{"Books":[{"bookId":2549,"bookTitle":"مقدمة المؤلف","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Abwab":[{"Id":7791,"Name":"مقدمة المؤلف","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1669}],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1365,"bookTitle":"كتاب الطهارة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7694,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1669}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7746,"Name":"معنى الطهارة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1366,"Name":"المياه","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1669},{"Id":1670},{"Id":1671}],"Choices":[{"Id":15546},{"Id":15547},{"Id":15548},{"Id":15549},{"Id":15550},{"Id":15551},{"Id":15552},{"Id":15553},{"Id":15554},{"Id":15555},{"Id":15556},{"Id":15557},{"Id":15558},{"Id":15559},{"Id":15561},{"Id":15562},{"Id":15563},{"Id":15564},{"Id":15566},{"Id":15567},{"Id":15647},{"Id":16064},{"Id":16320}],"Questions":[{"QId":21016},{"QId":21017},{"QId":21018},{"QId":21019},{"QId":21020},{"QId":21021},{"QId":21022},{"QId":21023}]},{"Id":1367,"Name":"باب الآنية","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1671},{"Id":1672},{"Id":1673}],"Choices":[{"Id":15568},{"Id":15569},{"Id":15571},{"Id":15572}],"Questions":[]},{"Id":1368,"Name":"باب الاستنجاء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1673},{"Id":1674}],"Choices":[{"Id":15574},{"Id":15575},{"Id":15576},{"Id":15577},{"Id":15578},{"Id":15579},{"Id":15580},{"Id":15581}],"Questions":[{"QId":21025},{"QId":21027}]},{"Id":7728,"Name":"آداب قضاء الحاجة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1369,"Name":"باب السواك وسنن الوضوء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1674},{"Id":1675},{"Id":1676}],"Choices":[{"Id":15584},{"Id":15585},{"Id":15586},{"Id":15587},{"Id":15588}],"Questions":[{"QId":21095}]},{"Id":1370,"Name":"باب فروض الوضوء وصفته","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1676},{"Id":1677}],"Choices":[{"Id":15589},{"Id":15591},{"Id":15593},{"Id":15866}],"Questions":[]},{"Id":1371,"Name":"باب مسح الخفين","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1677},{"Id":1678},{"Id":1679}],"Choices":[{"Id":15594},{"Id":15595},{"Id":15596},{"Id":15597},{"Id":15598},{"Id":15599},{"Id":15600},{"Id":15601},{"Id":15602},{"Id":15603},{"Id":15604},{"Id":15605},{"Id":15606}],"Questions":[{"QId":23574},{"QId":23575}]},{"Id":1372,"Name":"باب نواقض الوضوء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1679},{"Id":1680},{"Id":1681},{"Id":1682}],"Choices":[{"Id":15607},{"Id":15608},{"Id":15609},{"Id":15610},{"Id":15611},{"Id":15612},{"Id":15613},{"Id":15614},{"Id":15616},{"Id":15617},{"Id":15618},{"Id":15619},{"Id":15620},{"Id":15621},{"Id":15622},{"Id":17024}],"Questions":[{"QId":21028},{"QId":21029},{"QId":21030},{"QId":21031},{"QId":21032},{"QId":21033},{"QId":21034},{"QId":21035},{"QId":21036},{"QId":21037},{"QId":21038},{"QId":21039},{"QId":21040},{"QId":21041},{"QId":21042},{"QId":21364},{"QId":21365},{"QId":21366},{"QId":21368},{"QId":21369},{"QId":23223}]},{"Id":1373,"Name":"باب الغسل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1682},{"Id":1683}],"Choices":[{"Id":15590},{"Id":15624},{"Id":15625},{"Id":15626},{"Id":15627},{"Id":15628},{"Id":15629},{"Id":15630},{"Id":15878}],"Questions":[{"QId":22884}]},{"Id":1374,"Name":"باب التيمم","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1683},{"Id":1684},{"Id":1685}],"Choices":[{"Id":15631},{"Id":15632},{"Id":15634},{"Id":15635},{"Id":15636},{"Id":15637},{"Id":15638},{"Id":15639},{"Id":15640},{"Id":15641},{"Id":15642},{"Id":15643},{"Id":15644},{"Id":15645},{"Id":15646},{"Id":15648},{"Id":15687},{"Id":15734}],"Questions":[{"QId":21043}]},{"Id":1375,"Name":"باب إزالة النجاسة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1685},{"Id":1686},{"Id":1687}],"Choices":[{"Id":15546},{"Id":15547},{"Id":15548},{"Id":15560},{"Id":15570},{"Id":15573},{"Id":15649},{"Id":15650},{"Id":15651},{"Id":15652},{"Id":15653},{"Id":15654},{"Id":15655},{"Id":15656},{"Id":15657},{"Id":15658},{"Id":15659},{"Id":15660},{"Id":15663},{"Id":15664},{"Id":15665},{"Id":15666},{"Id":15667},{"Id":15717},{"Id":17046}],"Questions":[{"QId":21015},{"QId":21044},{"QId":21045},{"QId":21046},{"QId":21381},{"QId":21382},{"QId":22915}]},{"Id":1376,"Name":"باب الحيض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1687},{"Id":1688},{"Id":1689}],"Choices":[{"Id":15661},{"Id":15662},{"Id":15668},{"Id":15669},{"Id":15670},{"Id":15671},{"Id":15672},{"Id":16444},{"Id":17244}],"Questions":[{"QId":21886},{"QId":22276},{"QId":22874},{"QId":22875},{"QId":22876},{"QId":22877},{"QId":23503},{"QId":23504},{"QId":23506}]},{"Id":7729,"Name":"باب الاستحاضة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1689},{"Id":1690}],"Choices":[{"Id":15673},{"Id":15674},{"Id":15675},{"Id":15676},{"Id":15677},{"Id":15678},{"Id":15679},{"Id":15680},{"Id":15681},{"Id":15682},{"Id":15683},{"Id":15687}],"Questions":[]},{"Id":7730,"Name":"باب النفساء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1690}],"Choices":[{"Id":15684},{"Id":15685},{"Id":15686}],"Questions":[]}]},{"bookId":1377,"bookTitle":"كتاب الصلاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1378,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1691},{"Id":1692},{"Id":1693}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7747,"Name":"وجوب الصلاة","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":15688},{"Id":15690},{"Id":15691}],"Questions":[{"QId":21061}]},{"Id":1379,"Name":"باب الأذان والإقامة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1693},{"Id":1694},{"Id":1695}],"Choices":[{"Id":15693},{"Id":15694},{"Id":15695},{"Id":15696},{"Id":15697},{"Id":15698},{"Id":15699}],"Questions":[{"QId":21047},{"QId":21048},{"QId":21049},{"QId":21050},{"QId":21051},{"QId":21052},{"QId":21053},{"QId":21054},{"QId":22967}]},{"Id":1380,"Name":"باب شروط الصلاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1695}],"Choices":[{"Id":15565},{"Id":15700},{"Id":15706},{"Id":15710},{"Id":15712},{"Id":15713},{"Id":15714},{"Id":15718},{"Id":15719},{"Id":15721},{"Id":15722},{"Id":15724},{"Id":15737},{"Id":15739},{"Id":15740},{"Id":15741},{"Id":15742},{"Id":15743},{"Id":15744},{"Id":15745},{"Id":15746},{"Id":15747},{"Id":15748},{"Id":15749},{"Id":15750},{"Id":15751},{"Id":15752},{"Id":15753},{"Id":15754},{"Id":15755},{"Id":15756},{"Id":15757},{"Id":15761},{"Id":15762},{"Id":15763},{"Id":15764},{"Id":15765},{"Id":15766},{"Id":15767},{"Id":15768},{"Id":15769},{"Id":15770},{"Id":15771},{"Id":15772},{"Id":15773},{"Id":15774},{"Id":16238},{"Id":16320},{"Id":16355}],"Questions":[{"QId":21067}]},{"Id":7727,"Name":"باب مواقيت الصلاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1695},{"Id":1696},{"Id":1697},{"Id":1698},{"Id":1699},{"Id":1700},{"Id":1701},{"Id":1702},{"Id":1703},{"Id":1704},{"Id":1705},{"Id":1706},{"Id":1707}],"Choices":[{"Id":15701},{"Id":15702},{"Id":15703},{"Id":15705},{"Id":15711},{"Id":15715},{"Id":15716},{"Id":15720},{"Id":15723},{"Id":15725},{"Id":15726},{"Id":15727},{"Id":15728},{"Id":15729},{"Id":15730},{"Id":15731},{"Id":15732},{"Id":15733},{"Id":15735},{"Id":15736},{"Id":15738},{"Id":15758},{"Id":15759},{"Id":15760},{"Id":15775}],"Questions":[{"QId":21055},{"QId":21056},{"QId":21057},{"QId":21058},{"QId":21059},{"QId":21060},{"QId":21064},{"QId":21065},{"QId":21066},{"QId":21068},{"QId":21069},{"QId":21070},{"QId":21071},{"QId":21072},{"QId":21073},{"QId":21074},{"QId":21075},{"QId":21076},{"QId":21077},{"QId":21078},{"QId":21079},{"QId":21080},{"QId":21083},{"QId":21084}]},{"Id":1381,"Name":"باب صفة الصلاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1707},{"Id":1708},{"Id":1709},{"Id":1710},{"Id":1711},{"Id":1712},{"Id":1713},{"Id":1714},{"Id":1715}],"Choices":[{"Id":15776},{"Id":15777},{"Id":15778},{"Id":15779},{"Id":15780},{"Id":15781},{"Id":15782},{"Id":15783},{"Id":15784},{"Id":15785},{"Id":15786},{"Id":15787},{"Id":15788},{"Id":15789},{"Id":15790},{"Id":15791},{"Id":15792},{"Id":15793},{"Id":15794},{"Id":15795},{"Id":15797},{"Id":15798},{"Id":15799},{"Id":15800},{"Id":15801},{"Id":15802},{"Id":15803},{"Id":15804},{"Id":15805},{"Id":15806},{"Id":15807},{"Id":15808},{"Id":15809},{"Id":15810},{"Id":15811},{"Id":16051},{"Id":16092},{"Id":16145}],"Questions":[{"QId":21090},{"QId":21091},{"QId":21092},{"QId":21093},{"QId":21094},{"QId":21096},{"QId":21097},{"QId":21098},{"QId":21099},{"QId":21100},{"QId":21101},{"QId":21102},{"QId":21103},{"QId":21104},{"QId":21105},{"QId":21106},{"QId":21107},{"QId":21108},{"QId":21109},{"QId":21110},{"QId":21111},{"QId":21112},{"QId":21113},{"QId":21114},{"QId":21115},{"QId":21116},{"QId":21117},{"QId":21118},{"QId":21119},{"QId":21120},{"QId":21121},{"QId":21122},{"QId":21123},{"QId":21124},{"QId":21125},{"QId":21126},{"QId":21128},{"QId":21129},{"QId":21130},{"QId":21132},{"QId":21133},{"QId":21134},{"QId":21135},{"QId":21136},{"QId":21137},{"QId":21138},{"QId":21139},{"QId":21140},{"QId":21141},{"QId":21142},{"QId":21143},{"QId":21144},{"QId":21145},{"QId":21146},{"QId":21147},{"QId":21148},{"QId":21149},{"QId":21150},{"QId":21151},{"QId":21152},{"QId":21153},{"QId":21154},{"QId":21155},{"QId":21156},{"QId":21162},{"QId":21492},{"QId":21750},{"QId":21751},{"QId":23248},{"QId":23264}]},{"Id":7696,"Name":"مكروهات الصلاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1715},{"Id":1716},{"Id":1717},{"Id":1718}],"Choices":[{"Id":15812},{"Id":15813},{"Id":15814},{"Id":15815},{"Id":15816},{"Id":15818},{"Id":15819},{"Id":15820},{"Id":15821},{"Id":15822},{"Id":15823},{"Id":15824},{"Id":15825},{"Id":16320}],"Questions":[{"QId":21157},{"QId":21158},{"QId":21159},{"QId":21160},{"QId":21161},{"QId":21163},{"QId":21164},{"QId":21165},{"QId":21166},{"QId":21167},{"QId":21168},{"QId":21169},{"QId":21170},{"QId":21171},{"QId":21172},{"QId":21173},{"QId":21174},{"QId":21175},{"QId":21176},{"QId":21177},{"QId":21178},{"QId":21179},{"QId":21180},{"QId":21181},{"QId":21182},{"QId":21183},{"QId":21184},{"QId":21185},{"QId":21186},{"QId":21187},{"QId":21188},{"QId":21189},{"QId":21190},{"QId":21191},{"QId":21192},{"QId":21193},{"QId":21194},{"QId":21195}]},{"Id":7782,"Name":"مباحات الصلاة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7781,"Name":"سنن الصلاة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7697,"Name":"أركان الصلاة وواجباتها","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1718},{"Id":1719},{"Id":1720}],"Choices":[{"Id":15707},{"Id":15709},{"Id":15826},{"Id":15827},{"Id":15828},{"Id":15829},{"Id":15995},{"Id":15996},{"Id":15997},{"Id":16443}],"Questions":[{"QId":21196},{"QId":21197},{"QId":21198},{"QId":21199},{"QId":21200},{"QId":21201},{"QId":21202},{"QId":21203},{"QId":21204},{"QId":21205},{"QId":21206},{"QId":21207},{"QId":21208},{"QId":21209},{"QId":21210},{"QId":21211},{"QId":21212},{"QId":21213},{"QId":21214},{"QId":21215},{"QId":21216},{"QId":21217},{"QId":21218},{"QId":21219},{"QId":21220},{"QId":22034}]},{"Id":1382,"Name":"باب سجود السهو","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1720},{"Id":1721},{"Id":1722},{"Id":1723},{"Id":1724},{"Id":1725}],"Choices":[{"Id":15830},{"Id":15831},{"Id":15832},{"Id":15833},{"Id":15834},{"Id":15835},{"Id":15836},{"Id":15837},{"Id":15838},{"Id":15839},{"Id":15840},{"Id":15841},{"Id":15842},{"Id":15843},{"Id":15844},{"Id":15845},{"Id":15846},{"Id":15847},{"Id":15848},{"Id":15849},{"Id":15850},{"Id":15851},{"Id":15852},{"Id":15853},{"Id":15854},{"Id":15855},{"Id":15856},{"Id":15857},{"Id":15858},{"Id":15859}],"Questions":[{"QId":21221},{"QId":21222},{"QId":21223},{"QId":21224},{"QId":21225},{"QId":21226},{"QId":21227},{"QId":21228},{"QId":21229},{"QId":21230},{"QId":21231},{"QId":21232},{"QId":21233},{"QId":21234},{"QId":21235},{"QId":21236},{"QId":21237},{"QId":21238},{"QId":21239},{"QId":21240},{"QId":21241}]},{"Id":1383,"Name":"باب صلاة التطوع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1725},{"Id":1726},{"Id":1727},{"Id":1728},{"Id":1729},{"Id":1730}],"Choices":[{"Id":15817},{"Id":15860},{"Id":15861},{"Id":15862},{"Id":15863},{"Id":15864},{"Id":15865},{"Id":15867},{"Id":15868},{"Id":15869},{"Id":15870},{"Id":15871},{"Id":15872},{"Id":15873},{"Id":15874},{"Id":15875},{"Id":15876},{"Id":15877},{"Id":15879},{"Id":15880},{"Id":15881},{"Id":15882},{"Id":15883},{"Id":15884},{"Id":15885},{"Id":15886},{"Id":15887},{"Id":15888},{"Id":15889},{"Id":15890},{"Id":15891},{"Id":15893},{"Id":15894},{"Id":15895},{"Id":17551}],"Questions":[{"QId":21131},{"QId":21242},{"QId":21243},{"QId":21244},{"QId":21245},{"QId":21246},{"QId":21247},{"QId":21248},{"QId":21249},{"QId":21250},{"QId":21251},{"QId":21252},{"QId":21253},{"QId":21254},{"QId":21255},{"QId":21256},{"QId":21257},{"QId":21258},{"QId":21259},{"QId":21260},{"QId":21261},{"QId":21262},{"QId":21263},{"QId":21264},{"QId":21265},{"QId":21266},{"QId":21267},{"QId":21268},{"QId":21269},{"QId":21270},{"QId":21271},{"QId":21272},{"QId":21273},{"QId":21274},{"QId":21275},{"QId":21276},{"QId":21277},{"QId":21874},{"QId":22193}]},{"Id":1384,"Name":"باب صلاة الجماعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1730},{"Id":1731},{"Id":1732},{"Id":1733},{"Id":1734},{"Id":1735},{"Id":1736},{"Id":1737},{"Id":1738}],"Choices":[{"Id":15704},{"Id":15708},{"Id":15892},{"Id":15896},{"Id":15897},{"Id":15898},{"Id":15899},{"Id":15900},{"Id":15901},{"Id":15902},{"Id":15903},{"Id":15904},{"Id":15905},{"Id":15906},{"Id":15907},{"Id":15908},{"Id":15909},{"Id":15910},{"Id":15911},{"Id":15912},{"Id":15913},{"Id":15914},{"Id":15915},{"Id":15916},{"Id":15917},{"Id":15918},{"Id":15919},{"Id":15920},{"Id":15921},{"Id":15922},{"Id":15923},{"Id":15924},{"Id":15925},{"Id":15926},{"Id":15927},{"Id":15928},{"Id":15929},{"Id":15930},{"Id":15931},{"Id":15932},{"Id":15933},{"Id":15934},{"Id":15935},{"Id":15936},{"Id":15937},{"Id":15938},{"Id":15939},{"Id":15940},{"Id":15941},{"Id":15942},{"Id":15943},{"Id":15944},{"Id":15945},{"Id":15946},{"Id":15947},{"Id":15948},{"Id":15949},{"Id":15950},{"Id":15951},{"Id":15952},{"Id":15953},{"Id":15954},{"Id":15955},{"Id":15956},{"Id":15957},{"Id":15958},{"Id":15959},{"Id":15960},{"Id":15961},{"Id":15962},{"Id":15963},{"Id":15964},{"Id":15965},{"Id":15966},{"Id":15967},{"Id":15968},{"Id":15969},{"Id":15970},{"Id":15971},{"Id":15990},{"Id":16051}],"Questions":[{"QId":21278},{"QId":21279},{"QId":21280},{"QId":21281},{"QId":21282},{"QId":21283},{"QId":21284},{"QId":21285},{"QId":21286},{"QId":21287},{"QId":21288},{"QId":21289},{"QId":21290},{"QId":21291},{"QId":21292},{"QId":21293},{"QId":21294},{"QId":21295},{"QId":21296},{"QId":21297},{"QId":21298},{"QId":21299},{"QId":21300},{"QId":21301},{"QId":21302},{"QId":21303},{"QId":21304},{"QId":21305},{"QId":21306},{"QId":21307},{"QId":21308},{"QId":21309},{"QId":21310},{"QId":21311},{"QId":21312},{"QId":21313},{"QId":21314},{"QId":21315},{"QId":21316},{"QId":21317},{"QId":21318},{"QId":21319},{"QId":21320},{"QId":21321},{"QId":21322},{"QId":21323},{"QId":21324},{"QId":21325},{"QId":21326},{"QId":21327},{"QId":21328},{"QId":21329},{"QId":21330},{"QId":21331},{"QId":21332},{"QId":21333},{"QId":21334},{"QId":21335},{"QId":21336},{"QId":21337},{"QId":21338},{"QId":21339},{"QId":21340},{"QId":21341},{"QId":21342},{"QId":21343},{"QId":21344},{"QId":21345},{"QId":21346},{"QId":21347},{"QId":21348},{"QId":21349},{"QId":21350},{"QId":21351},{"QId":21352},{"QId":21353},{"QId":21354},{"QId":21355},{"QId":21356},{"QId":21357},{"QId":21358},{"QId":21359},{"QId":21360},{"QId":21361},{"QId":21362},{"QId":21363},{"QId":21364},{"QId":21365},{"QId":21367},{"QId":21368},{"QId":21369},{"QId":21370},{"QId":21371},{"QId":21372},{"QId":21373},{"QId":21374},{"QId":21375},{"QId":21376},{"QId":21377},{"QId":21378},{"QId":21380},{"QId":21423},{"QId":21425},{"QId":21426},{"QId":21434},{"QId":23263}]},{"Id":7698,"Name":"موقف الإمام والمأموم","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1738},{"Id":1739},{"Id":1740},{"Id":1741}],"Choices":[{"Id":15972},{"Id":15973},{"Id":15974},{"Id":15975},{"Id":15976},{"Id":15977},{"Id":15978},{"Id":15979},{"Id":15980},{"Id":15981},{"Id":15982},{"Id":15983},{"Id":15984},{"Id":15985},{"Id":15986},{"Id":15987},{"Id":15988},{"Id":15989},{"Id":15991},{"Id":15992}],"Questions":[{"QId":21087},{"QId":21383},{"QId":21384},{"QId":21385},{"QId":21386},{"QId":21387},{"QId":21388},{"QId":21389},{"QId":21390},{"QId":21391},{"QId":21392},{"QId":21393},{"QId":21394},{"QId":21395},{"QId":21396},{"QId":21397},{"QId":21398},{"QId":21399},{"QId":21400},{"QId":21401},{"QId":21402},{"QId":21403},{"QId":21404},{"QId":21405},{"QId":21406},{"QId":21407},{"QId":21408},{"QId":21409},{"QId":21410},{"QId":21411},{"QId":21412},{"QId":21413},{"QId":21414},{"QId":21415},{"QId":21416},{"QId":21417},{"QId":21418},{"QId":21419},{"QId":21420},{"QId":21421},{"QId":21422},{"QId":21424},{"QId":21427},{"QId":21428},{"QId":21429},{"QId":21430},{"QId":21431},{"QId":21432},{"QId":21433},{"QId":21435},{"QId":21436},{"QId":21437},{"QId":21438},{"QId":22272}]},{"Id":1385,"Name":"باب صلاة أهل الأعذار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[{"Id":7748,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1741}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7699,"Name":"صلاة المريض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1741},{"Id":1742}],"Choices":[{"Id":15994}],"Questions":[{"QId":23223},{"QId":21439},{"QId":21440},{"QId":21441},{"QId":21442},{"QId":21443},{"QId":21444},{"QId":21445},{"QId":21446},{"QId":21447},{"QId":21449},{"QId":21450}]},{"Id":7700,"Name":"صلاة المسافر","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1742},{"Id":1743},{"Id":1744},{"Id":1745}],"Choices":[{"Id":15998},{"Id":15999},{"Id":16000},{"Id":16001},{"Id":16002},{"Id":16003},{"Id":16004},{"Id":16005},{"Id":16006},{"Id":16007},{"Id":16008},{"Id":16009}],"Questions":[{"QId":23247},{"QId":23547},{"QId":23549},{"QId":23550},{"QId":23551},{"QId":23552},{"QId":21451},{"QId":21452},{"QId":21453},{"QId":21454},{"QId":21455},{"QId":21456},{"QId":21457},{"QId":21458},{"QId":21459},{"QId":21460},{"QId":21461},{"QId":21462},{"QId":21463},{"QId":21464},{"QId":21465},{"QId":21466},{"QId":21469},{"QId":21470},{"QId":21471},{"QId":21472},{"QId":21473},{"QId":21474},{"QId":21475},{"QId":21476},{"QId":21477},{"QId":21478},{"QId":21918},{"QId":21919},{"QId":21920},{"QId":21921},{"QId":21088},{"QId":21089}]},{"Id":7702,"Name":"الجمع بين الصلاتين","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1745},{"Id":1746}],"Choices":[{"Id":16011},{"Id":16012},{"Id":16013},{"Id":16014},{"Id":16015},{"Id":16016},{"Id":16017},{"Id":16018}],"Questions":[]},{"Id":7701,"Name":"صلاة الخوف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1746},{"Id":1747}],"Choices":[{"Id":15689},{"Id":16019},{"Id":16020},{"Id":16021},{"Id":16022},{"Id":16023},{"Id":16024},{"Id":16025},{"Id":16026}],"Questions":[]}],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17023}],"Questions":[{"QId":23265},{"QId":23266}]},{"Id":1386,"Name":"باب صلاة الجمعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1747},{"Id":1748},{"Id":1749},{"Id":1750},{"Id":1751},{"Id":1752}],"Choices":[{"Id":15550},{"Id":15590},{"Id":16027},{"Id":16028},{"Id":16029},{"Id":16030},{"Id":16031},{"Id":16032},{"Id":16033},{"Id":16034},{"Id":16035},{"Id":16036},{"Id":16037},{"Id":16038},{"Id":16039},{"Id":16040},{"Id":16041},{"Id":16042},{"Id":16043},{"Id":16044},{"Id":16045},{"Id":16046},{"Id":16047},{"Id":16048},{"Id":16049},{"Id":16050},{"Id":16052},{"Id":16053},{"Id":16054},{"Id":16055},{"Id":16056},{"Id":16057},{"Id":16058},{"Id":16059},{"Id":16060},{"Id":16061},{"Id":16062},{"Id":16063},{"Id":16065},{"Id":16066},{"Id":16067},{"Id":16068},{"Id":16069},{"Id":16070},{"Id":16071},{"Id":16072},{"Id":16073},{"Id":16074},{"Id":16075},{"Id":16076},{"Id":16077},{"Id":16078},{"Id":16082},{"Id":16083},{"Id":16084},{"Id":16086},{"Id":16087},{"Id":16088}],"Questions":[{"QId":21482},{"QId":21483},{"QId":21484},{"QId":21485},{"QId":21486},{"QId":21487},{"QId":21488},{"QId":21489},{"QId":21490},{"QId":21491},{"QId":21493},{"QId":21494},{"QId":21496},{"QId":21497},{"QId":21498},{"QId":21499},{"QId":21500},{"QId":21501},{"QId":21502},{"QId":21503},{"QId":21504},{"QId":21505},{"QId":21506},{"QId":21507},{"QId":21508},{"QId":21509},{"QId":21510},{"QId":21511},{"QId":21512},{"QId":21513},{"QId":21514},{"QId":21515},{"QId":21516},{"QId":21517},{"QId":21518}]},{"Id":1387,"Name":"باب صلاة العيدين","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1752},{"Id":1753},{"Id":1754},{"Id":1755},{"Id":1756}],"Choices":[{"Id":16079},{"Id":16080},{"Id":16081},{"Id":16085},{"Id":16090},{"Id":16091},{"Id":16093},{"Id":16094},{"Id":16095},{"Id":16096},{"Id":16097},{"Id":16098},{"Id":16099},{"Id":16100},{"Id":16101},{"Id":16102}],"Questions":[{"QId":21520},{"QId":21521},{"QId":21522},{"QId":21523},{"QId":21525},{"QId":21527},{"QId":21528},{"QId":21529},{"QId":21531},{"QId":21532},{"QId":21533}]},{"Id":1388,"Name":"باب صلاة الكسوف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1756},{"Id":1757}],"Choices":[{"Id":15993},{"Id":16103},{"Id":16104},{"Id":16105},{"Id":16106},{"Id":16107},{"Id":16108},{"Id":16109},{"Id":16110},{"Id":16111},{"Id":16112},{"Id":16114},{"Id":16115},{"Id":16116},{"Id":16117},{"Id":16118},{"Id":16119},{"Id":16120}],"Questions":[{"QId":21534},{"QId":21535},{"QId":21536},{"QId":21537}]},{"Id":1389,"Name":"باب صلاة الاستسقاء","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1757},{"Id":1758}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7825,"Name":"اتخاذ مصلى في البيت","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1390,"bookTitle":"كتاب الجنائز","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7717,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1758},{"Id":1759}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7703,"Name":"ما يسن عند الاحتضار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1759},{"Id":1760}],"Choices":[{"Id":16122},{"Id":16123},{"Id":16124},{"Id":16125},{"Id":16126},{"Id":16128},{"Id":16129},{"Id":16130},{"Id":16131},{"Id":16132}],"Questions":[{"QId":21538},{"QId":21539},{"QId":21540},{"QId":21543},{"QId":21544},{"QId":21545},{"QId":21546},{"QId":21547},{"QId":21548},{"QId":21549},{"QId":21550},{"QId":21551},{"QId":21552},{"QId":21553},{"QId":21554},{"QId":21555},{"QId":21556},{"QId":21557},{"QId":21558},{"QId":21559},{"QId":21561},{"QId":21562},{"QId":21563},{"QId":21564},{"QId":21565},{"QId":21566},{"QId":21567},{"QId":21572},{"QId":21579}]},{"Id":7704,"Name":"غسل الميت وتكفينه","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1760},{"Id":1761},{"Id":1762}],"Choices":[{"Id":16133},{"Id":16134},{"Id":16135},{"Id":16136},{"Id":16137},{"Id":16138},{"Id":16139},{"Id":16140},{"Id":16141},{"Id":16142},{"Id":16143}],"Questions":[{"QId":21580},{"QId":21581},{"QId":21582},{"QId":21583},{"QId":21584},{"QId":21585},{"QId":21586},{"QId":21587},{"QId":21588},{"QId":21589},{"QId":21590},{"QId":21591},{"QId":21592},{"QId":21593},{"QId":21596},{"QId":21597},{"QId":21598}]},{"Id":7705,"Name":"الصلاة على الميت","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1762},{"Id":1763},{"Id":1764}],"Choices":[{"Id":16089},{"Id":16144},{"Id":16146},{"Id":16147},{"Id":16148},{"Id":16149},{"Id":16150},{"Id":16151},{"Id":16152},{"Id":16153},{"Id":16154}],"Questions":[{"QId":21573},{"QId":21575},{"QId":21576},{"QId":21577},{"QId":21578},{"QId":21599},{"QId":21600},{"QId":21601},{"QId":21602},{"QId":21603},{"QId":21604},{"QId":21605},{"QId":21606},{"QId":21607},{"QId":21608},{"QId":21609},{"QId":21610},{"QId":21611},{"QId":21612},{"QId":23639}]},{"Id":7706,"Name":"حمل الميت ودفنه","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1764},{"Id":1765},{"Id":1766}],"Choices":[{"Id":16155},{"Id":16156},{"Id":16157},{"Id":16158},{"Id":16159},{"Id":16160},{"Id":16161},{"Id":16162},{"Id":16163},{"Id":16164}],"Questions":[{"QId":21568},{"QId":21569},{"QId":21570},{"QId":21571},{"QId":21594},{"QId":21595},{"QId":21613},{"QId":21614},{"QId":21615},{"QId":21616},{"QId":21617},{"QId":21618},{"QId":21619},{"QId":22243}]},{"Id":7707,"Name":"زيارة القبور","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21621},{"QId":21622},{"QId":21623},{"QId":21624},{"QId":21625},{"QId":21626},{"QId":23782}]}]},{"bookId":1391,"bookTitle":"كتاب الزكاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1392,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1767}],"Choices":[{"Id":16165}],"Questions":[]},{"Id":7750,"Name":"شروط وجوب الزكاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1767},{"Id":1768},{"Id":1769}],"Choices":[{"Id":16166},{"Id":16167},{"Id":16168},{"Id":16169},{"Id":16170},{"Id":16171},{"Id":16172},{"Id":16173},{"Id":16174},{"Id":16175},{"Id":16176},{"Id":16177},{"Id":16179},{"Id":16180},{"Id":16181},{"Id":16182},{"Id":16227}],"Questions":[{"QId":21628},{"QId":21629},{"QId":21630},{"QId":21632},{"QId":21633},{"QId":21634},{"QId":21635},{"QId":21636},{"QId":21637},{"QId":21638},{"QId":21639},{"QId":21640},{"QId":21641},{"QId":21642},{"QId":21643},{"QId":21644},{"QId":21645},{"QId":21646},{"QId":21647},{"QId":21648},{"QId":21649},{"QId":21650},{"QId":21651},{"QId":21652},{"QId":21653},{"QId":21654},{"QId":21655},{"QId":21656},{"QId":21657},{"QId":21658},{"QId":21659},{"QId":21660},{"QId":21661},{"QId":21662},{"QId":21663}]},{"Id":1393,"Name":"باب زكاة بهيمة الأنعام","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1769},{"Id":1770}],"Choices":[{"Id":16183}],"Questions":[{"QId":21664},{"QId":21665},{"QId":21666},{"QId":21667},{"QId":21668},{"QId":21669},{"QId":21670},{"QId":21671},{"QId":21672}]},{"Id":1394,"Name":"باب زكاة الحبوب والثمار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1770},{"Id":1771},{"Id":1772}],"Choices":[{"Id":16184},{"Id":16185},{"Id":16186},{"Id":16187},{"Id":16188}],"Questions":[{"QId":21673},{"QId":21674},{"QId":21675},{"QId":21676},{"QId":21677},{"QId":21678},{"QId":21679},{"QId":21680},{"QId":21681},{"QId":21682},{"QId":21683},{"QId":21684},{"QId":21685},{"QId":21686},{"QId":21687},{"QId":21688},{"QId":21689},{"QId":21690},{"QId":21691},{"QId":21692},{"QId":21693},{"QId":21694},{"QId":21695},{"QId":21696},{"QId":21697},{"QId":21698},{"QId":21699},{"QId":21700},{"QId":21701}]},{"Id":7815,"Name":"زكاة العسل","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7802,"Name":"باب زكاة الركاز","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1395,"Name":"باب زكاة النقدين","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1772},{"Id":1773},{"Id":1774},{"Id":1775}],"Choices":[{"Id":16189},{"Id":16190},{"Id":16191},{"Id":16192},{"Id":16193},{"Id":16194},{"Id":16195},{"Id":16196},{"Id":16197},{"Id":16198},{"Id":16199},{"Id":16200},{"Id":16201},{"Id":16203}],"Questions":[{"QId":21702},{"QId":21703},{"QId":21704},{"QId":21705},{"QId":21706},{"QId":21707},{"QId":21708},{"QId":21709},{"QId":21710},{"QId":21711},{"QId":21712},{"QId":21713},{"QId":21714},{"QId":21715},{"QId":21716},{"QId":21717},{"QId":21718},{"QId":21719},{"QId":21720},{"QId":21721},{"QId":21722},{"QId":21723},{"QId":21724},{"QId":21725},{"QId":21726},{"QId":21727},{"QId":21728},{"QId":21729},{"QId":21730},{"QId":21731},{"QId":21732},{"QId":21733}]},{"Id":1396,"Name":"باب زكاة العروض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1775}],"Choices":[{"Id":16178},{"Id":16204},{"Id":16205},{"Id":16206},{"Id":16207},{"Id":16208},{"Id":16209}],"Questions":[{"QId":21734},{"QId":21735},{"QId":21736},{"QId":21737},{"QId":21738},{"QId":21739},{"QId":21740},{"QId":21741},{"QId":21742},{"QId":21743},{"QId":21744},{"QId":21745},{"QId":21746},{"QId":21747},{"QId":21748},{"QId":21749},{"QId":21765},{"QId":21846}]},{"Id":1397,"Name":"باب زكاة الفطر","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1775},{"Id":1776},{"Id":1777}],"Choices":[{"Id":16090},{"Id":16210},{"Id":16211},{"Id":16212},{"Id":16213},{"Id":16214},{"Id":16215},{"Id":16216},{"Id":16217},{"Id":16218},{"Id":16219},{"Id":16220},{"Id":16221},{"Id":16222},{"Id":16223},{"Id":16224},{"Id":16225},{"Id":16226}],"Questions":[{"QId":21760},{"QId":21761},{"QId":21762},{"QId":21763},{"QId":21764},{"QId":21766},{"QId":21767},{"QId":21768},{"QId":21769},{"QId":21770},{"QId":21771},{"QId":21772},{"QId":21773},{"QId":21774},{"QId":21775},{"QId":21776},{"QId":21777},{"QId":21778},{"QId":21779},{"QId":21780},{"QId":21781},{"QId":21782},{"QId":21783},{"QId":21784},{"QId":21785},{"QId":21786},{"QId":21787},{"QId":21788},{"QId":21789},{"QId":21790},{"QId":21791},{"QId":21792},{"QId":21793},{"QId":21794},{"QId":21795},{"QId":21796},{"QId":21799}]},{"Id":1398,"Name":"باب إخراج الزكاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1777},{"Id":1778},{"Id":1779}],"Choices":[{"Id":16230},{"Id":16231},{"Id":16233},{"Id":16234},{"Id":16235}],"Questions":[{"QId":21631},{"QId":21803},{"QId":21804},{"QId":21806},{"QId":21807},{"QId":21808},{"QId":21809},{"QId":21810},{"QId":21811},{"QId":21812},{"QId":21813},{"QId":21814},{"QId":21815},{"QId":21816},{"QId":21821},{"QId":21824},{"QId":21825}]},{"Id":1399,"Name":"باب أهل الزكاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1779},{"Id":1780},{"Id":1781}],"Choices":[{"Id":16236},{"Id":16237},{"Id":16239},{"Id":16240},{"Id":16241},{"Id":16242},{"Id":16243},{"Id":16244},{"Id":16245},{"Id":16246},{"Id":16247},{"Id":16248},{"Id":16249},{"Id":16250},{"Id":16251},{"Id":16252},{"Id":16253},{"Id":16517}],"Questions":[{"QId":21817},{"QId":21818},{"QId":21819},{"QId":21820},{"QId":21822},{"QId":21823},{"QId":21826},{"QId":21827},{"QId":21828},{"QId":21829},{"QId":21830},{"QId":21831},{"QId":21832},{"QId":21833},{"QId":21834},{"QId":21835},{"QId":21836},{"QId":21890},{"QId":21891},{"QId":22207}]},{"Id":7732,"Name":"باب صدقة التطوع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1781}],"Choices":[{"Id":16254},{"Id":16255}],"Questions":[{"QId":21830}]}]},{"bookId":1400,"bookTitle":"كتاب الصيام","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1401,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1782}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7752,"Name":"وجوب الصيام برؤية الهلال","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1781},{"Id":1782},{"Id":1783},{"Id":1784},{"Id":1785}],"Choices":[{"Id":16258},{"Id":16259},{"Id":16260},{"Id":16261},{"Id":16262},{"Id":16263},{"Id":16264},{"Id":16265},{"Id":16266},{"Id":16267},{"Id":16268},{"Id":16269},{"Id":16270},{"Id":16271},{"Id":16272},{"Id":16273},{"Id":16274},{"Id":16275},{"Id":16276},{"Id":16277},{"Id":16278},{"Id":16279},{"Id":16280},{"Id":16281},{"Id":16282},{"Id":16283},{"Id":16284},{"Id":16285},{"Id":16286},{"Id":16287},{"Id":16288},{"Id":16289},{"Id":16290},{"Id":16291},{"Id":16292},{"Id":16293},{"Id":16294},{"Id":16295}],"Questions":[{"QId":21837},{"QId":21838},{"QId":21839},{"QId":21840},{"QId":21841},{"QId":21842},{"QId":21843},{"QId":21844},{"QId":21845},{"QId":21847},{"QId":21848},{"QId":21849},{"QId":21850},{"QId":21851},{"QId":21852}]},{"Id":7820,"Name":"شروط الصيام","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1402,"Name":"باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1785},{"Id":1786},{"Id":1787}],"Choices":[{"Id":16296},{"Id":16297},{"Id":16298},{"Id":16299},{"Id":16300},{"Id":16301},{"Id":16302},{"Id":16304},{"Id":16305},{"Id":16306},{"Id":16307},{"Id":16308},{"Id":16309},{"Id":16310},{"Id":16311},{"Id":16312},{"Id":16313},{"Id":16314},{"Id":16315},{"Id":16316},{"Id":17267}],"Questions":[{"QId":21081},{"QId":21448},{"QId":21853},{"QId":21854},{"QId":21855},{"QId":21856},{"QId":21857},{"QId":21858},{"QId":21859},{"QId":21860},{"QId":21861},{"QId":21862},{"QId":21863},{"QId":21864},{"QId":21865},{"QId":21866},{"QId":21867},{"QId":21868},{"QId":21869},{"QId":21870},{"QId":21871},{"QId":21876},{"QId":22194}]},{"Id":1403,"Name":"باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1787},{"Id":1788},{"Id":1789}],"Choices":[{"Id":16317},{"Id":16318},{"Id":16319},{"Id":16322},{"Id":16323},{"Id":16324},{"Id":16326},{"Id":16328},{"Id":16329},{"Id":16330},{"Id":16331}],"Questions":[{"QId":21467},{"QId":21468},{"QId":21479},{"QId":21480},{"QId":21873},{"QId":21889},{"QId":21899},{"QId":22009},{"QId":22010}]},{"Id":1404,"Name":"باب صوم التطوع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1789},{"Id":1790}],"Choices":[{"Id":15592},{"Id":16332},{"Id":16333},{"Id":16334},{"Id":16335},{"Id":16336},{"Id":16337},{"Id":16338},{"Id":16339},{"Id":16340},{"Id":16341},{"Id":16342},{"Id":16343}],"Questions":[{"QId":21875},{"QId":21877},{"QId":22023}]},{"Id":1405,"Name":"باب الاعتكاف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1790},{"Id":1791}],"Choices":[{"Id":16344},{"Id":16345},{"Id":16346},{"Id":16347}],"Questions":[{"QId":21127},{"QId":21878},{"QId":21879},{"QId":21880},{"QId":21881},{"QId":21882},{"QId":21884},{"QId":21885},{"QId":21887},{"QId":21888},{"QId":22307},{"QId":22308}]},{"Id":7779,"Name":"ضرب الصبيان على الصيام","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7819,"Name":"صيام أهل الأعذار","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16010},{"Id":17333}],"Questions":[]}]},{"bookId":1406,"bookTitle":"كتاب المناسك","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1407,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1792}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7869,"Name":"فضل الحج","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7754,"Name":"شروط وجوب الحج والعمرة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1792},{"Id":1793}],"Choices":[{"Id":16348},{"Id":16349},{"Id":16350},{"Id":16351},{"Id":16352},{"Id":16353},{"Id":16354},{"Id":16356},{"Id":16357},{"Id":16358},{"Id":16359},{"Id":16363}],"Questions":[{"QId":21085},{"QId":21086},{"QId":21895},{"QId":21896},{"QId":21897},{"QId":21898},{"QId":21900},{"QId":21901},{"QId":21902},{"QId":21903},{"QId":21904},{"QId":21905},{"QId":21906},{"QId":21907},{"QId":21908},{"QId":21909},{"QId":21910},{"QId":21911},{"QId":21912},{"QId":21913},{"QId":21914},{"QId":21915},{"QId":21916},{"QId":21917},{"QId":21922},{"QId":21923},{"QId":21927},{"QId":21938},{"QId":21939},{"QId":21940},{"QId":21941},{"QId":22032},{"QId":22052},{"QId":22053}]},{"Id":1408,"Name":"باب المواقيت","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1793},{"Id":1794}],"Choices":[{"Id":16364},{"Id":16365},{"Id":16369},{"Id":16370},{"Id":16371}],"Questions":[{"QId":21928},{"QId":21929},{"QId":21930}]},{"Id":1409,"Name":"باب الإحرام","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1794},{"Id":1795},{"Id":1796}],"Choices":[{"Id":16372},{"Id":16373},{"Id":16374},{"Id":16375},{"Id":16376},{"Id":16377},{"Id":16378},{"Id":16379},{"Id":16380},{"Id":16381},{"Id":16382},{"Id":16383}],"Questions":[{"QId":21082},{"QId":21931},{"QId":21932},{"QId":21933},{"QId":21934},{"QId":21935},{"QId":21936},{"QId":21937},{"QId":21938},{"QId":21939},{"QId":21940},{"QId":21941},{"QId":21942},{"QId":21943},{"QId":21944},{"QId":21945},{"QId":21946},{"QId":21947},{"QId":21948},{"QId":21949},{"QId":21953},{"QId":21954},{"QId":21955},{"QId":21956},{"QId":21957},{"QId":21958},{"QId":21959},{"QId":21960},{"QId":21961},{"QId":21962},{"QId":21963},{"QId":22080},{"QId":22081},{"QId":22155}]},{"Id":1410,"Name":"باب محظورات الإحرام","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1796},{"Id":1797},{"Id":1798},{"Id":1799}],"Choices":[{"Id":16384},{"Id":16385},{"Id":16386},{"Id":16387},{"Id":16388},{"Id":16389},{"Id":16391},{"Id":16392},{"Id":16393},{"Id":16394},{"Id":16395},{"Id":16396},{"Id":16397},{"Id":16398},{"Id":16399},{"Id":16400},{"Id":16401},{"Id":16402},{"Id":16403},{"Id":17120}],"Questions":[{"QId":21964},{"QId":21965},{"QId":21966},{"QId":21967},{"QId":21968},{"QId":21969},{"QId":21970},{"QId":21971},{"QId":21972},{"QId":21973},{"QId":21974},{"QId":21975},{"QId":21976},{"QId":21977},{"QId":21978},{"QId":21979},{"QId":21980},{"QId":21981},{"QId":21982},{"QId":21983},{"QId":21985},{"QId":21986},{"QId":21987},{"QId":21988},{"QId":21989},{"QId":21990},{"QId":21991},{"QId":21992},{"QId":21993},{"QId":21994},{"QId":21995},{"QId":21996},{"QId":21997},{"QId":21998},{"QId":21999},{"QId":22000},{"QId":22001},{"QId":22002},{"QId":22003},{"QId":22008},{"QId":22015},{"QId":22016},{"QId":22018},{"QId":22019},{"QId":22024},{"QId":22025},{"QId":22026},{"QId":22030},{"QId":22031},{"QId":22039},{"QId":22040},{"QId":22041},{"QId":22049}]},{"Id":1411,"Name":"باب الفدية","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1799},{"Id":1800},{"Id":1801}],"Choices":[{"Id":16404},{"Id":16405},{"Id":16406},{"Id":16407},{"Id":16408},{"Id":16409},{"Id":16410},{"Id":16411},{"Id":16412},{"Id":16413},{"Id":16414},{"Id":16415},{"Id":16416},{"Id":16417},{"Id":16419},{"Id":16420},{"Id":16421},{"Id":16422},{"Id":16423}],"Questions":[{"QId":22004},{"QId":22005},{"QId":22006},{"QId":22007},{"QId":22009},{"QId":22010},{"QId":22011},{"QId":22012},{"QId":22013},{"QId":22014},{"QId":22017},{"QId":22022},{"QId":22054},{"QId":22055},{"QId":22056}]},{"Id":1412,"Name":"باب جزاء الصيد","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1801}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":22020},{"QId":22021},{"QId":22027},{"QId":22042}]},{"Id":1413,"Name":"باب صيد الحرم","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1801},{"Id":1802}],"Choices":[{"Id":16424},{"Id":16425},{"Id":16426},{"Id":16427},{"Id":16428},{"Id":16429},{"Id":16430},{"Id":16431},{"Id":16432},{"Id":16433},{"Id":16434}],"Questions":[{"QId":22036},{"QId":22037},{"QId":22038},{"QId":22043},{"QId":22044},{"QId":22046},{"QId":22047},{"QId":22048},{"QId":22050},{"QId":22051}]},{"Id":1414,"Name":"باب ذكر دخول مكة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1802},{"Id":1803},{"Id":1804}],"Choices":[{"Id":16435},{"Id":16436},{"Id":16437},{"Id":16438},{"Id":16439},{"Id":16440},{"Id":16441},{"Id":16442},{"Id":16445},{"Id":16446},{"Id":16447},{"Id":16448},{"Id":16449},{"Id":16450}],"Questions":[{"QId":22057},{"QId":22058},{"QId":22059},{"QId":22060},{"QId":22061},{"QId":22062},{"QId":22063},{"QId":22064},{"QId":22065},{"QId":22066},{"QId":22067},{"QId":22068},{"QId":22069},{"QId":22071},{"QId":22072},{"QId":22073},{"QId":22076},{"QId":22083},{"QId":22084},{"QId":22085},{"QId":22086},{"QId":22087},{"QId":22088},{"QId":22089},{"QId":22090},{"QId":22091},{"QId":22092},{"QId":22093},{"QId":22094},{"QId":22095},{"QId":22096},{"QId":22097},{"QId":22098},{"QId":22099},{"QId":22100},{"QId":22101},{"QId":22102},{"QId":22103},{"QId":22104},{"QId":22105},{"QId":22106},{"QId":22107},{"QId":22108},{"QId":22109},{"QId":22110},{"QId":22154}]},{"Id":1415,"Name":"باب صفة الحج والعمرة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1804},{"Id":1805},{"Id":1806},{"Id":1807},{"Id":1808},{"Id":1809}],"Choices":[{"Id":15623},{"Id":16451},{"Id":16452},{"Id":16453},{"Id":16454},{"Id":16455},{"Id":16456},{"Id":16457},{"Id":16458},{"Id":16459},{"Id":16460},{"Id":16462},{"Id":16463},{"Id":16464},{"Id":16465},{"Id":16466},{"Id":16467},{"Id":16468},{"Id":16469},{"Id":16470},{"Id":16471},{"Id":16472},{"Id":16473},{"Id":16474},{"Id":16475},{"Id":16476},{"Id":16477},{"Id":16478},{"Id":16479},{"Id":16480},{"Id":16481},{"Id":16482},{"Id":16483},{"Id":16484},{"Id":16485},{"Id":16486},{"Id":16487}],"Questions":[{"QId":21950},{"QId":21951},{"QId":22070},{"QId":22075},{"QId":22077},{"QId":22078},{"QId":22079},{"QId":22082},{"QId":22111},{"QId":22112},{"QId":22113},{"QId":22114},{"QId":22115},{"QId":22116},{"QId":22117},{"QId":22118},{"QId":22119},{"QId":22120},{"QId":22121},{"QId":22122},{"QId":22123},{"QId":22124},{"QId":22125},{"QId":22126},{"QId":22127},{"QId":22128},{"QId":22129},{"QId":22130},{"QId":22131},{"QId":22132},{"QId":22133},{"QId":22134},{"QId":22135},{"QId":22136},{"QId":22138},{"QId":22139},{"QId":22140},{"QId":22141},{"QId":22142},{"QId":22143},{"QId":22144},{"QId":22145},{"QId":22146},{"QId":22147},{"QId":22148},{"QId":22149},{"QId":22150},{"QId":22151}]},{"Id":1416,"Name":"باب الفوات والإحصار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1809}],"Choices":[{"Id":16488},{"Id":16489},{"Id":16490}],"Questions":[{"QId":22033},{"QId":22152},{"QId":22153}]},{"Id":1417,"Name":"باب الهدي والأضحية","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1809},{"Id":1810},{"Id":1811},{"Id":1812}],"Choices":[{"Id":16491},{"Id":16492},{"Id":16493},{"Id":16494},{"Id":16495},{"Id":16496},{"Id":16497},{"Id":16498},{"Id":16499},{"Id":16500},{"Id":16501},{"Id":16502},{"Id":16503},{"Id":16504},{"Id":16505},{"Id":16506},{"Id":16507},{"Id":16508},{"Id":16509},{"Id":16510},{"Id":16511},{"Id":17389}],"Questions":[{"QId":21952},{"QId":22035},{"QId":22074},{"QId":22156},{"QId":22157},{"QId":22158},{"QId":22159},{"QId":22160},{"QId":22161},{"QId":22162},{"QId":22163},{"QId":22164},{"QId":22165},{"QId":22166},{"QId":22167},{"QId":22168},{"QId":22169},{"QId":22170},{"QId":22171},{"QId":22172},{"QId":22173},{"QId":22174},{"QId":22175},{"QId":22176},{"QId":22177},{"QId":22178},{"QId":22179},{"QId":22180},{"QId":22181},{"QId":22182},{"QId":22183},{"QId":22184},{"QId":22185},{"QId":22186},{"QId":22187},{"QId":22188},{"QId":22189},{"QId":22190}]},{"Id":7733,"Name":"باب العقيقة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1812}],"Choices":[{"Id":16512}],"Questions":[{"QId":22191}]},{"Id":7774,"Name":"النيابة في الحج عن الغير","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21925},{"QId":21926},{"QId":22045},{"QId":22052},{"QId":22053},{"QId":22137},{"QId":22992}]},{"Id":7780,"Name":"النيابة في رمي الجمرات","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7805,"Name":"الحج عن الغير تطوعا","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16367}],"Questions":[]},{"Id":7806,"Name":"حكم حج المرأة بغير محرم","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16366},{"Id":16368}],"Questions":[]},{"Id":7823,"Name":"وجوب إتمام الحج الفاسد","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7839,"Name":"نوم من يحمل أثناء الطواف","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1418,"bookTitle":"كتاب الجهاد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1419,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1791},{"Id":1813}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7755,"Name":"وجوب الجهاد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1791},{"Id":1813}],"Choices":[{"Id":16513}],"Questions":[{"QId":21892},{"QId":21893},{"QId":21894}]},{"Id":7734,"Name":"باب قسمة الغنائم","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1813},{"Id":1814},{"Id":1815}],"Choices":[{"Id":16515},{"Id":16516},{"Id":16518},{"Id":16519},{"Id":16520},{"Id":16521},{"Id":16522},{"Id":16523}],"Questions":[{"QId":22196},{"QId":22197},{"QId":22198},{"QId":22199},{"QId":22200},{"QId":22201},{"QId":22202},{"QId":22203},{"QId":22204},{"QId":22205},{"QId":22206},{"QId":22208},{"QId":22209},{"QId":22210},{"QId":22211},{"QId":22212},{"QId":22213},{"QId":22214},{"QId":22215},{"QId":22216},{"QId":22218},{"QId":22219},{"QId":22220},{"QId":22221},{"QId":22222},{"QId":22223},{"QId":22224},{"QId":22225},{"QId":22226},{"QId":22227},{"QId":22228},{"QId":22229},{"QId":22232},{"QId":22233},{"QId":22234},{"QId":22235},{"QId":22236},{"QId":22237},{"QId":22238},{"QId":22239},{"QId":22240},{"QId":22241}]},{"Id":1420,"Name":"باب عقد الذمة وأحكامها","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1815},{"Id":1816},{"Id":1859}],"Choices":[{"Id":16524},{"Id":16525},{"Id":16526},{"Id":16527},{"Id":16528},{"Id":16529},{"Id":16530},{"Id":16531},{"Id":16532},{"Id":16533}],"Questions":[{"QId":22244},{"QId":22245},{"QId":22246},{"QId":22247},{"QId":22248},{"QId":22249},{"QId":22250},{"QId":22251},{"QId":22252},{"QId":22253},{"QId":22254},{"QId":22255},{"QId":22256},{"QId":22257},{"QId":22258},{"QId":22259},{"QId":22260},{"QId":22261},{"QId":22263},{"QId":22265},{"QId":22266},{"QId":22267},{"QId":22268},{"QId":22269},{"QId":22270},{"QId":22271},{"QId":22274},{"QId":22275}]}]},{"bookId":1421,"bookTitle":"كتاب البيع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1422,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1859}],"Choices":[{"Id":16534},{"Id":16535},{"Id":17050}],"Questions":[{"QId":22277},{"QId":22278},{"QId":22279},{"QId":22280},{"QId":22281},{"QId":22282},{"QId":22283},{"QId":22284},{"QId":22285},{"QId":22286},{"QId":22287},{"QId":22288}]},{"Id":7735,"Name":"باب شروط البيع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1859},{"Id":1860},{"Id":1861},{"Id":1862},{"Id":1863},{"Id":1864},{"Id":1865},{"Id":1866}],"Choices":[{"Id":16536},{"Id":16537},{"Id":16538},{"Id":16539},{"Id":16540},{"Id":16541},{"Id":16542},{"Id":16543},{"Id":16544},{"Id":16545},{"Id":16546},{"Id":16547},{"Id":16548},{"Id":16549},{"Id":16550},{"Id":16551},{"Id":16552},{"Id":16553},{"Id":16554},{"Id":16555},{"Id":16556},{"Id":16558},{"Id":16559},{"Id":16560},{"Id":16561},{"Id":16562},{"Id":16563},{"Id":16564},{"Id":16565},{"Id":16566},{"Id":16567},{"Id":16568},{"Id":16569},{"Id":16570},{"Id":16571},{"Id":16572},{"Id":16573},{"Id":16574},{"Id":16575},{"Id":16576},{"Id":16577},{"Id":16578},{"Id":16579},{"Id":16580},{"Id":16581},{"Id":16582},{"Id":16583},{"Id":16584},{"Id":16585},{"Id":16586},{"Id":16587},{"Id":16588},{"Id":16589},{"Id":16590},{"Id":16591},{"Id":16592},{"Id":17048},{"Id":17049}],"Questions":[{"QId":22289},{"QId":22290},{"QId":22291},{"QId":22292},{"QId":22293},{"QId":22294},{"QId":22295},{"QId":22296},{"QId":22297},{"QId":22298},{"QId":22299},{"QId":22300},{"QId":22301},{"QId":22302},{"QId":22303},{"QId":22304},{"QId":22305},{"QId":22306},{"QId":22309},{"QId":22310},{"QId":22311},{"QId":22312},{"QId":22313},{"QId":22314},{"QId":22315},{"QId":22316},{"QId":22317},{"QId":22318},{"QId":22319},{"QId":22320},{"QId":22321},{"QId":22322},{"QId":22323},{"QId":22324},{"QId":22325},{"QId":22326},{"QId":22327},{"QId":22328},{"QId":22329},{"QId":22330},{"QId":22331},{"QId":22332},{"QId":22333},{"QId":22334},{"QId":22335},{"QId":22336},{"QId":22337},{"QId":22338},{"QId":22339},{"QId":22340},{"QId":22341},{"QId":22342},{"QId":22343},{"QId":22344},{"QId":22345},{"QId":22346},{"QId":22347},{"QId":22348},{"QId":22349},{"QId":22350},{"QId":22351},{"QId":22352},{"QId":22353},{"QId":22354},{"QId":22355},{"QId":22356},{"QId":22357},{"QId":22358},{"QId":22359},{"QId":22360},{"QId":22361},{"QId":22362},{"QId":22363},{"QId":22364},{"QId":22365},{"QId":22366},{"QId":22367},{"QId":22368},{"QId":22369},{"QId":22370},{"QId":22371},{"QId":22372},{"QId":22373},{"QId":22374},{"QId":22375},{"QId":22376},{"QId":22377},{"QId":22378},{"QId":22379},{"QId":22380},{"QId":22381},{"QId":22382},{"QId":22383},{"QId":22384},{"QId":22385},{"QId":22386},{"QId":22387},{"QId":22388},{"QId":22389},{"QId":22390},{"QId":22391},{"QId":22392},{"QId":22393},{"QId":22394},{"QId":22395},{"QId":22396},{"QId":22397},{"QId":22398},{"QId":22399},{"QId":22400},{"QId":22401}]},{"Id":1423,"Name":"باب الشروط في البيع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1866},{"Id":1867}],"Choices":[{"Id":16593},{"Id":16594},{"Id":16595},{"Id":16596},{"Id":16597},{"Id":16598},{"Id":16599},{"Id":16600},{"Id":16601},{"Id":16602},{"Id":16603},{"Id":16604},{"Id":16605},{"Id":16606},{"Id":16607},{"Id":16608},{"Id":17125}],"Questions":[{"QId":21530},{"QId":22402},{"QId":22403},{"QId":22404},{"QId":22405},{"QId":22406},{"QId":22407},{"QId":22408},{"QId":22409},{"QId":22410},{"QId":22411},{"QId":22412},{"QId":22413},{"QId":22414},{"QId":22415},{"QId":22416},{"QId":22417},{"QId":22418},{"QId":22419},{"QId":22420},{"QId":22421},{"QId":22422},{"QId":22423},{"QId":22424},{"QId":22425},{"QId":22426},{"QId":22427},{"QId":22428},{"QId":22429},{"QId":22430},{"QId":22431},{"QId":22432},{"QId":22433},{"QId":22434},{"QId":22435},{"QId":22436},{"QId":22437}]},{"Id":1424,"Name":"باب الخيار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1867},{"Id":1868},{"Id":1869},{"Id":1870},{"Id":1871},{"Id":1872},{"Id":1873},{"Id":1874}],"Choices":[{"Id":16609},{"Id":16610},{"Id":16611},{"Id":16612},{"Id":16613},{"Id":16614},{"Id":16615},{"Id":16616},{"Id":16617},{"Id":16618},{"Id":16619},{"Id":16620},{"Id":16621},{"Id":16622},{"Id":16623},{"Id":16624},{"Id":16625},{"Id":16626},{"Id":16627},{"Id":16628},{"Id":16629},{"Id":16630},{"Id":16631},{"Id":16632},{"Id":16633},{"Id":16634},{"Id":16635},{"Id":16636},{"Id":16637},{"Id":16638},{"Id":16639},{"Id":16640},{"Id":16641},{"Id":16642},{"Id":16644},{"Id":16645},{"Id":16646},{"Id":16647},{"Id":16648},{"Id":16649},{"Id":16650},{"Id":16651},{"Id":16652},{"Id":16653},{"Id":16654},{"Id":16655},{"Id":16656},{"Id":16657},{"Id":16658},{"Id":16659},{"Id":16660},{"Id":16661},{"Id":16662},{"Id":16663},{"Id":16664},{"Id":16665},{"Id":16666}],"Questions":[{"QId":22438},{"QId":22439},{"QId":22440},{"QId":22441},{"QId":22442},{"QId":22443},{"QId":22444},{"QId":22445},{"QId":22446},{"QId":22447},{"QId":22448},{"QId":22449},{"QId":22450},{"QId":22451},{"QId":22452},{"QId":22453},{"QId":22454},{"QId":22455},{"QId":22456},{"QId":22457},{"QId":22458},{"QId":22459},{"QId":22460},{"QId":22461},{"QId":22462},{"QId":22463},{"QId":22464},{"QId":22465},{"QId":22466},{"QId":22467},{"QId":22468},{"QId":22469},{"QId":22470},{"QId":22471},{"QId":22472},{"QId":22473},{"QId":22474},{"QId":22475},{"QId":22476},{"QId":22477},{"QId":22478},{"QId":22479},{"QId":22480},{"QId":22481},{"QId":22482},{"QId":22483},{"QId":22484},{"QId":22485},{"QId":22486},{"QId":22487},{"QId":22488},{"QId":22489},{"QId":22490},{"QId":22491},{"QId":22492},{"QId":22493},{"QId":22494},{"QId":22495},{"QId":22496},{"QId":22497},{"QId":22498},{"QId":22499},{"QId":22500},{"QId":22501},{"QId":22502},{"QId":22503},{"QId":22504},{"QId":22505},{"QId":22506},{"QId":22507},{"QId":22508},{"QId":22509},{"QId":22510},{"QId":22511},{"QId":22512},{"QId":22513},{"QId":22514},{"QId":22515},{"QId":22516},{"QId":22517},{"QId":22518},{"QId":22519},{"QId":22520},{"QId":22521},{"QId":22522},{"QId":22523},{"QId":22524},{"QId":22525},{"QId":22526},{"QId":22527}]},{"Id":1425,"Name":"باب الربا والصرف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1874},{"Id":1875},{"Id":1876},{"Id":1877}],"Choices":[{"Id":16667},{"Id":16668},{"Id":16669},{"Id":16670},{"Id":16671},{"Id":16672},{"Id":16673},{"Id":16674},{"Id":16675}],"Questions":[{"QId":21805},{"QId":22528},{"QId":22529},{"QId":22530},{"QId":22531},{"QId":22532},{"QId":22533},{"QId":22534},{"QId":22535},{"QId":22536},{"QId":22537},{"QId":22538},{"QId":22539},{"QId":22540},{"QId":22541},{"QId":22542},{"QId":22543},{"QId":22544},{"QId":22545},{"QId":22546},{"QId":22547},{"QId":22548},{"QId":22549},{"QId":22550},{"QId":22551},{"QId":22552},{"QId":22553},{"QId":22554},{"QId":22555},{"QId":22556},{"QId":22557},{"QId":22558},{"QId":22559},{"QId":22560},{"QId":22561},{"QId":22562},{"QId":22563},{"QId":22564},{"QId":22565},{"QId":22566},{"QId":22567},{"QId":22568},{"QId":22569},{"QId":22570},{"QId":22571},{"QId":22572},{"QId":22573},{"QId":22574},{"QId":22575},{"QId":22576},{"QId":22577},{"QId":22578},{"QId":22579},{"QId":22580},{"QId":22581},{"QId":22582},{"QId":22583},{"QId":22584},{"QId":22585},{"QId":22586},{"QId":22587},{"QId":22588},{"QId":22589},{"QId":22590},{"QId":22591},{"QId":22592},{"QId":22593},{"QId":22594},{"QId":22595},{"QId":22596},{"QId":22597},{"QId":22598},{"QId":22599}]},{"Id":1426,"Name":"باب بيع الأصول والثمار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1877},{"Id":1878},{"Id":1879},{"Id":1880}],"Choices":[{"Id":16676},{"Id":16677},{"Id":16678},{"Id":16679},{"Id":16680},{"Id":16681},{"Id":16682},{"Id":16683},{"Id":16684},{"Id":16685},{"Id":16686},{"Id":16687},{"Id":16688},{"Id":16689},{"Id":16690},{"Id":16691},{"Id":16692},{"Id":16693},{"Id":16694},{"Id":16695},{"Id":16696},{"Id":16697},{"Id":16698},{"Id":16699},{"Id":16700},{"Id":16701},{"Id":16702},{"Id":16703},{"Id":16704}],"Questions":[{"QId":22600},{"QId":22601},{"QId":22602},{"QId":22603},{"QId":22604},{"QId":22605},{"QId":22606},{"QId":22607},{"QId":22608},{"QId":22609},{"QId":22610},{"QId":22611},{"QId":22612},{"QId":22613},{"QId":22614},{"QId":22615},{"QId":22616},{"QId":22617},{"QId":22618},{"QId":22619},{"QId":22620},{"QId":22621},{"QId":22622},{"QId":22623},{"QId":22624},{"QId":22625},{"QId":22626},{"QId":22627},{"QId":22628},{"QId":22629},{"QId":22630},{"QId":22631},{"QId":22632}]},{"Id":1427,"Name":"باب السلم","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1880},{"Id":1881},{"Id":1882}],"Choices":[{"Id":16705},{"Id":16706},{"Id":16707},{"Id":16708},{"Id":16709},{"Id":16710},{"Id":16711},{"Id":16712},{"Id":16713},{"Id":16714},{"Id":16715},{"Id":16716},{"Id":16717},{"Id":16718},{"Id":16719},{"Id":16720},{"Id":16721},{"Id":16722},{"Id":16723},{"Id":16724},{"Id":16725},{"Id":16726},{"Id":16727},{"Id":16728},{"Id":16729},{"Id":16730},{"Id":16731},{"Id":16732},{"Id":16733},{"Id":16734}],"Questions":[{"QId":22633},{"QId":22634},{"QId":22635},{"QId":22636},{"QId":22637},{"QId":22638},{"QId":22639},{"QId":22640},{"QId":22641},{"QId":22642},{"QId":22643},{"QId":22644},{"QId":22645},{"QId":22646},{"QId":22647},{"QId":22648},{"QId":22649},{"QId":22650},{"QId":22651},{"QId":22652},{"QId":22653},{"QId":22654},{"QId":22655},{"QId":22656},{"QId":22657},{"QId":22658},{"QId":22659},{"QId":22660},{"QId":22661},{"QId":22662}]},{"Id":1428,"Name":"باب القرض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1882},{"Id":1883}],"Choices":[{"Id":16735},{"Id":16736},{"Id":16737},{"Id":16738},{"Id":16739},{"Id":16740},{"Id":16741},{"Id":16742},{"Id":16743},{"Id":16744},{"Id":16745},{"Id":16746},{"Id":16747},{"Id":16748},{"Id":16749},{"Id":16750},{"Id":16751},{"Id":16752},{"Id":16753}],"Questions":[{"QId":22230},{"QId":22231},{"QId":22663},{"QId":22664},{"QId":22665},{"QId":22666},{"QId":22667},{"QId":22668},{"QId":22669},{"QId":22670},{"QId":22671},{"QId":22672},{"QId":22673},{"QId":22674},{"QId":22675},{"QId":22676},{"QId":22677},{"QId":22678},{"QId":22679},{"QId":22680},{"QId":22681},{"QId":22682},{"QId":22683},{"QId":22684},{"QId":22685},{"QId":22686},{"QId":22687},{"QId":22688}]},{"Id":1429,"Name":"باب الرهن","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1883},{"Id":1884},{"Id":1885},{"Id":1886}],"Choices":[{"Id":16754},{"Id":16755},{"Id":16756},{"Id":16757},{"Id":16758},{"Id":16759},{"Id":16760},{"Id":16761},{"Id":16762},{"Id":16763},{"Id":16764},{"Id":16765},{"Id":16766},{"Id":16767},{"Id":16768},{"Id":16769},{"Id":16770},{"Id":16771},{"Id":16772},{"Id":16773},{"Id":16774},{"Id":16775},{"Id":16776},{"Id":16777},{"Id":16778},{"Id":16779},{"Id":16780},{"Id":16781},{"Id":16782},{"Id":16783},{"Id":16784},{"Id":16785},{"Id":16786},{"Id":16787},{"Id":16788},{"Id":16789},{"Id":16790},{"Id":16791},{"Id":16792},{"Id":16793},{"Id":16999},{"Id":17257},{"Id":17330},{"Id":17331},{"Id":17579},{"Id":17606}],"Questions":[{"QId":22689},{"QId":22690},{"QId":22691},{"QId":22692},{"QId":22693},{"QId":22694},{"QId":22695},{"QId":22696},{"QId":22697},{"QId":22698},{"QId":22699},{"QId":22700},{"QId":22701},{"QId":22702},{"QId":22703},{"QId":22704},{"QId":22705},{"QId":22706},{"QId":22707},{"QId":22708},{"QId":22709},{"QId":22710},{"QId":22711},{"QId":22712},{"QId":22713},{"QId":22714},{"QId":22715},{"QId":22716},{"QId":22717},{"QId":22718},{"QId":22719},{"QId":22720},{"QId":22721},{"QId":22722},{"QId":22723},{"QId":22724},{"QId":22725},{"QId":22726},{"QId":22727},{"QId":22728},{"QId":22729},{"QId":22730},{"QId":22731},{"QId":22732},{"QId":22733},{"QId":22734},{"QId":22735},{"QId":22736},{"QId":22737},{"QId":22738},{"QId":22739},{"QId":22740},{"QId":22741},{"QId":22742},{"QId":22743},{"QId":22744},{"QId":22745}]},{"Id":1430,"Name":"باب الضمان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1886},{"Id":1887}],"Choices":[{"Id":16794},{"Id":16795},{"Id":16796},{"Id":16797},{"Id":16798},{"Id":16799},{"Id":16800},{"Id":16801},{"Id":16802},{"Id":16951},{"Id":16952},{"Id":16953}],"Questions":[{"QId":21800},{"QId":22746},{"QId":22747},{"QId":22748},{"QId":22749},{"QId":22750},{"QId":22751},{"QId":22752},{"QId":22753},{"QId":22754},{"QId":22755},{"QId":22756},{"QId":22757},{"QId":22758},{"QId":22759},{"QId":22760},{"QId":22761},{"QId":22762},{"QId":22763},{"QId":22764},{"QId":22765},{"QId":22766},{"QId":22767},{"QId":22768},{"QId":22769},{"QId":22770},{"QId":22771},{"QId":22772},{"QId":22773},{"QId":22774},{"QId":22775},{"QId":22776},{"QId":22777},{"QId":22778},{"QId":22779},{"QId":22780},{"QId":22781},{"QId":22782},{"QId":22783},{"QId":22784},{"QId":22785},{"QId":22786},{"QId":23048},{"QId":23080},{"QId":23083},{"QId":23084},{"QId":23123},{"QId":23124}]},{"Id":1431,"Name":"باب الحوالة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1887},{"Id":1888}],"Choices":[{"Id":16803},{"Id":16804},{"Id":16805},{"Id":16806},{"Id":16807},{"Id":16808},{"Id":16809},{"Id":16810},{"Id":16811},{"Id":16812},{"Id":16813}],"Questions":[{"QId":22787},{"QId":22788},{"QId":22789},{"QId":22790},{"QId":22791},{"QId":22792},{"QId":22793},{"QId":22794},{"QId":22795},{"QId":22796},{"QId":22797},{"QId":22798},{"QId":22799},{"QId":22800},{"QId":22801},{"QId":22802},{"QId":22803},{"QId":22804}]},{"Id":1432,"Name":"باب الصلح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1888},{"Id":1889},{"Id":1890}],"Choices":[{"Id":16643},{"Id":16814},{"Id":16815},{"Id":16816},{"Id":16817},{"Id":16818},{"Id":16819},{"Id":16820},{"Id":16821},{"Id":16822},{"Id":16823},{"Id":16824},{"Id":16825},{"Id":16826},{"Id":16827},{"Id":16828},{"Id":16845}],"Questions":[{"QId":22806},{"QId":22807},{"QId":22808},{"QId":22809},{"QId":22810},{"QId":22811},{"QId":22812},{"QId":22815},{"QId":22816},{"QId":22817},{"QId":22818},{"QId":22819},{"QId":22820},{"QId":22821},{"QId":22822},{"QId":22823},{"QId":22824},{"QId":22825},{"QId":22826},{"QId":22827},{"QId":22828},{"QId":22829},{"QId":22830},{"QId":22831},{"QId":22832},{"QId":22833},{"QId":22834},{"QId":22835},{"QId":22836},{"QId":22837},{"QId":22838},{"QId":22839},{"QId":22840},{"QId":22841},{"QId":22842},{"QId":22843}]},{"Id":1433,"Name":"باب الحجر","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1890},{"Id":1891},{"Id":1892}],"Choices":[{"Id":16829},{"Id":16830},{"Id":16831},{"Id":16832},{"Id":16833},{"Id":16834},{"Id":16835},{"Id":16836},{"Id":16837},{"Id":16838},{"Id":16981}],"Questions":[{"QId":22844},{"QId":22845},{"QId":22846},{"QId":22847},{"QId":22848},{"QId":22849},{"QId":22850},{"QId":22851},{"QId":22852},{"QId":22853},{"QId":22854},{"QId":22855},{"QId":22856},{"QId":22857},{"QId":22858},{"QId":22859},{"QId":22860},{"QId":22861},{"QId":22862},{"QId":22863},{"QId":22864},{"QId":22865},{"QId":22866},{"QId":22867},{"QId":22868},{"QId":22869},{"QId":22870},{"QId":22871},{"QId":22872},{"QId":22873},{"QId":22878},{"QId":22879},{"QId":22880},{"QId":22881},{"QId":22882},{"QId":22883},{"QId":22885},{"QId":22886},{"QId":22887},{"QId":22888},{"QId":22889},{"QId":22890},{"QId":22891}]},{"Id":1434,"Name":"باب الوكالة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1892},{"Id":1922},{"Id":1923},{"Id":1924},{"Id":1925}],"Choices":[{"Id":16839},{"Id":16840},{"Id":16841},{"Id":16848},{"Id":16850},{"Id":16851},{"Id":16852},{"Id":16853},{"Id":16854},{"Id":16855},{"Id":16856}],"Questions":[{"QId":22242},{"QId":22892},{"QId":22893},{"QId":22894},{"QId":22895},{"QId":22896},{"QId":22897},{"QId":22898},{"QId":22899},{"QId":22900},{"QId":22901},{"QId":22902},{"QId":22903},{"QId":22904},{"QId":22905},{"QId":22906},{"QId":22907},{"QId":22908},{"QId":22909},{"QId":22910},{"QId":22911},{"QId":22912},{"QId":22913},{"QId":22914},{"QId":22916},{"QId":22917},{"QId":22918},{"QId":22919},{"QId":22920},{"QId":22921},{"QId":22922},{"QId":22923},{"QId":22924},{"QId":22925}]},{"Id":1435,"Name":"باب الشركة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[{"Id":7741,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1925}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7736,"Name":"شركة العنان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1925},{"Id":1926}],"Choices":[{"Id":16857},{"Id":16858},{"Id":16859},{"Id":16860}],"Questions":[]},{"Id":7737,"Name":"شركة المضاربة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1926}],"Choices":[{"Id":16861},{"Id":16862},{"Id":16863},{"Id":16864},{"Id":16865},{"Id":16866}],"Questions":[{"QId":22926},{"QId":22927},{"QId":22928}]},{"Id":7738,"Name":"شركة الوجوه","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1926},{"Id":1927}],"Choices":[{"Id":16867},{"Id":16868}],"Questions":[{"QId":22929},{"QId":22930},{"QId":22931},{"QId":22932},{"QId":22933},{"QId":22934}]},{"Id":7740,"Name":"شركة الأبدان","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":null,"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7739,"Name":"شركة المفاوضة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":null,"Lessons":[{"Id":1927}],"Choices":[{"Id":16869},{"Id":16870}],"Questions":[{"QId":22935},{"QId":22936},{"QId":22937},{"QId":22938}]}],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1436,"Name":"باب المساقاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1927}],"Choices":[{"Id":16871},{"Id":16872},{"Id":16873},{"Id":16874},{"Id":16875},{"Id":16876},{"Id":16877},{"Id":16878},{"Id":16879},{"Id":16880}],"Questions":[{"QId":22939},{"QId":22940},{"QId":22941},{"QId":22942},{"QId":22943},{"QId":22944},{"QId":22945},{"QId":22946},{"QId":22947},{"QId":22948},{"QId":22949},{"QId":22950},{"QId":22951},{"QId":22952},{"QId":22953}]},{"Id":7742,"Name":"باب المزارعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1927},{"Id":1928}],"Choices":[{"Id":16881}],"Questions":[]},{"Id":1437,"Name":"باب الإجارة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1928},{"Id":1929},{"Id":1930},{"Id":1931},{"Id":1932}],"Choices":[{"Id":16882},{"Id":16883},{"Id":16884},{"Id":16885},{"Id":16887},{"Id":16888},{"Id":16889},{"Id":16890},{"Id":16891},{"Id":16892},{"Id":16893},{"Id":16894},{"Id":16895},{"Id":16896},{"Id":16897},{"Id":16898},{"Id":16899},{"Id":16900},{"Id":16901},{"Id":16902},{"Id":16903},{"Id":16904},{"Id":16905},{"Id":16906},{"Id":16907},{"Id":16908},{"Id":16909},{"Id":16910},{"Id":16911},{"Id":16912}],"Questions":[{"QId":22954},{"QId":22955},{"QId":22956},{"QId":22957},{"QId":22958},{"QId":22959},{"QId":22960},{"QId":22961},{"QId":22962},{"QId":22964},{"QId":22965},{"QId":22966},{"QId":22968},{"QId":22969},{"QId":22970},{"QId":22971},{"QId":22972},{"QId":22975},{"QId":22976},{"QId":22977},{"QId":22978},{"QId":22979},{"QId":22980},{"QId":22981},{"QId":22982},{"QId":22983},{"QId":22984},{"QId":22986},{"QId":22987},{"QId":22988},{"QId":22989},{"QId":22990},{"QId":22991},{"QId":22993},{"QId":22994},{"QId":22995},{"QId":22996},{"QId":22997},{"QId":22998},{"QId":22999},{"QId":23000},{"QId":23001},{"QId":23002},{"QId":23003},{"QId":23004},{"QId":23005},{"QId":23006},{"QId":23007},{"QId":23008},{"QId":23009},{"QId":23010},{"QId":23011},{"QId":23012},{"QId":23013},{"QId":23014},{"QId":23015},{"QId":23016},{"QId":23017},{"QId":23018}]},{"Id":1438,"Name":"باب السبق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1932}],"Choices":[{"Id":16913},{"Id":16914},{"Id":16915},{"Id":16916},{"Id":16917}],"Questions":[]},{"Id":1439,"Name":"باب العارية","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1932},{"Id":1933},{"Id":1934}],"Choices":[{"Id":16918},{"Id":16919},{"Id":16920},{"Id":16921},{"Id":16922},{"Id":16923},{"Id":16924},{"Id":16925},{"Id":16926},{"Id":17485}],"Questions":[{"QId":23019},{"QId":23020},{"QId":23021},{"QId":23022},{"QId":23023},{"QId":23024},{"QId":23025},{"QId":23026},{"QId":23027},{"QId":23028},{"QId":23029},{"QId":23030},{"QId":23031},{"QId":23032},{"QId":23033},{"QId":23034},{"QId":23035},{"QId":23036},{"QId":23037},{"QId":23044},{"QId":23185},{"QId":23191}]},{"Id":1440,"Name":"باب الغصب","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1934},{"Id":1935},{"Id":1936},{"Id":1937}],"Choices":[{"Id":16390},{"Id":16927},{"Id":16928},{"Id":16929},{"Id":16930},{"Id":16931},{"Id":16932},{"Id":16933},{"Id":16934},{"Id":16935},{"Id":16936},{"Id":16937},{"Id":16938},{"Id":16939},{"Id":16940},{"Id":16941},{"Id":16942},{"Id":16943},{"Id":16944},{"Id":16945},{"Id":16946},{"Id":16947},{"Id":16948},{"Id":16949},{"Id":16950}],"Questions":[{"QId":23038},{"QId":23039},{"QId":23040},{"QId":23041},{"QId":23042},{"QId":23043},{"QId":23045},{"QId":23046},{"QId":23047},{"QId":23049},{"QId":23050},{"QId":23051},{"QId":23052},{"QId":23053},{"QId":23054},{"QId":23055},{"QId":23056},{"QId":23057},{"QId":23058},{"QId":23059},{"QId":23060},{"QId":23061},{"QId":23062},{"QId":23063},{"QId":23064},{"QId":23065},{"QId":23066},{"QId":23067},{"QId":23068},{"QId":23069},{"QId":23070},{"QId":23071},{"QId":23072},{"QId":23073},{"QId":23074},{"QId":23075},{"QId":23076},{"QId":23077},{"QId":23078}]},{"Id":1441,"Name":"باب الشفعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1937},{"Id":1938},{"Id":1939},{"Id":1940}],"Choices":[{"Id":16954},{"Id":16955},{"Id":16956},{"Id":16957},{"Id":16958},{"Id":16959},{"Id":16960}],"Questions":[{"QId":23085},{"QId":23086},{"QId":23087},{"QId":23088},{"QId":23089},{"QId":23090},{"QId":23091},{"QId":23092},{"QId":23093},{"QId":23094},{"QId":23095},{"QId":23096},{"QId":23097},{"QId":23098},{"QId":23099},{"QId":23100},{"QId":23101},{"QId":23102},{"QId":23103},{"QId":23104},{"QId":23105},{"QId":23106},{"QId":23107},{"QId":23108},{"QId":23109}]},{"Id":1442,"Name":"باب الوديعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1940},{"Id":1941},{"Id":1942},{"Id":1943}],"Choices":[{"Id":16961},{"Id":16962},{"Id":16963},{"Id":16964}],"Questions":[{"QId":23110},{"QId":23111},{"QId":23112},{"QId":23113},{"QId":23114},{"QId":23115},{"QId":23116},{"QId":23117},{"QId":23118},{"QId":23119},{"QId":23120},{"QId":23121},{"QId":23122},{"QId":23125},{"QId":23126},{"QId":23127},{"QId":23128},{"QId":23129},{"QId":23130},{"QId":23131},{"QId":23132},{"QId":23133},{"QId":23134},{"QId":23135}]},{"Id":1443,"Name":"باب إحياء الموات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16965}],"Questions":[]},{"Id":1444,"Name":"باب الجعالة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1943},{"Id":1944}],"Choices":[{"Id":16966},{"Id":16967}],"Questions":[{"QId":23136},{"QId":23137},{"QId":23138},{"QId":23139},{"QId":23140},{"QId":23141}]},{"Id":1445,"Name":"باب اللقطة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1944},{"Id":1945}],"Choices":[{"Id":16968},{"Id":16969},{"Id":16970}],"Questions":[{"QId":23142},{"QId":23143},{"QId":23144},{"QId":23145},{"QId":23146},{"QId":23147},{"QId":23148},{"QId":23149},{"QId":23150},{"QId":23151},{"QId":23152},{"QId":23153},{"QId":23154},{"QId":23155},{"QId":23156},{"QId":23157},{"QId":23158},{"QId":23159},{"QId":23160},{"QId":23161},{"QId":23162},{"QId":23163},{"QId":23164},{"QId":23165},{"QId":23166},{"QId":23167}]},{"Id":1446,"Name":"باب اللقيط","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1945},{"Id":1946}],"Choices":[{"Id":16971},{"Id":16972}],"Questions":[{"QId":23168},{"QId":23169},{"QId":23170},{"QId":23171},{"QId":23172},{"QId":23173},{"QId":23174},{"QId":23175},{"QId":23176},{"QId":23177},{"QId":23178},{"QId":23179},{"QId":23180},{"QId":23181},{"QId":23182},{"QId":23183},{"QId":23184}]}]},{"bookId":1447,"bookTitle":"كتاب الوقف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1448,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2098},{"Id":2099},{"Id":2100},{"Id":2101}],"Choices":[{"Id":16974},{"Id":16975},{"Id":16976},{"Id":16977},{"Id":16978},{"Id":16979},{"Id":16980},{"Id":16982},{"Id":16983},{"Id":16984},{"Id":16985},{"Id":16986},{"Id":16987},{"Id":16988},{"Id":16989},{"Id":16990},{"Id":16991},{"Id":16992},{"Id":16993},{"Id":16994},{"Id":16995},{"Id":16997},{"Id":16998},{"Id":17000},{"Id":17001},{"Id":17002}],"Questions":[{"QId":23186},{"QId":23187},{"QId":23188},{"QId":23189},{"QId":23190},{"QId":23192},{"QId":23193},{"QId":23194},{"QId":23195},{"QId":23196},{"QId":23197},{"QId":23198},{"QId":23199},{"QId":23200}]},{"Id":1449,"Name":"باب الهبة والعطية","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2101},{"Id":2102},{"Id":2103}],"Choices":[{"Id":17003},{"Id":17004},{"Id":17005},{"Id":17006},{"Id":17007},{"Id":17008},{"Id":17009},{"Id":17010},{"Id":17011},{"Id":17012},{"Id":17013},{"Id":17014},{"Id":17015},{"Id":17016},{"Id":17017},{"Id":17018},{"Id":17019},{"Id":17020},{"Id":17021},{"Id":17022}],"Questions":[{"QId":23201},{"QId":23202},{"QId":23203},{"QId":23204},{"QId":23205},{"QId":23206},{"QId":23207},{"QId":23208},{"QId":23209},{"QId":23210},{"QId":23211},{"QId":23212},{"QId":23213},{"QId":23214},{"QId":23215},{"QId":23216},{"QId":23217},{"QId":23218},{"QId":23219},{"QId":23220},{"QId":23221}]},{"Id":1450,"Name":"فصل في تصرفات المريض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2103},{"Id":2104}],"Choices":[{"Id":17025},{"Id":17026},{"Id":17027},{"Id":17028},{"Id":17029},{"Id":17030},{"Id":17031},{"Id":17032},{"Id":17034}],"Questions":[{"QId":23222},{"QId":23224}]}]},{"bookId":1451,"bookTitle":"كتاب الوصايا","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1452,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2105},{"Id":2106}],"Choices":[{"Id":17035},{"Id":17036},{"Id":17037},{"Id":17038},{"Id":17039},{"Id":17040},{"Id":17041}],"Questions":[{"QId":23225},{"QId":23226},{"QId":23227}]},{"Id":1453,"Name":"باب الموصى له","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2106}],"Choices":[{"Id":17033},{"Id":17042},{"Id":17043},{"Id":17044},{"Id":17045}],"Questions":[]},{"Id":1454,"Name":"باب الموصى به","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2106},{"Id":2107}],"Choices":[{"Id":17047},{"Id":17051},{"Id":17052},{"Id":17053}],"Questions":[]},{"Id":1455,"Name":"باب الوصية بالأنصباء والأجزاء","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2107}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21574}]},{"Id":1456,"Name":"باب الموصى إليه","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2107},{"Id":2108}],"Choices":[{"Id":17054},{"Id":17055}],"Questions":[{"QId":23228},{"QId":23229}]}]},{"bookId":1470,"bookTitle":"كتاب العتق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1471,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1948}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":23230},{"QId":23231},{"QId":23232},{"QId":23233},{"QId":23234}]},{"Id":1472,"Name":"باب الكتابة","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1948}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1473,"Name":"باب أحكام أمهات الأولاد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1948}],"Choices":[{"Id":17056}],"Questions":[]},{"Id":7775,"Name":"شروط العتق","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17329},{"Id":17331},{"Id":17332}],"Questions":[]}]},{"bookId":1457,"bookTitle":"كتاب الفرائض","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1458,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1947},{"Id":1948},{"Id":2026}],"Choices":[{"Id":17057},{"Id":17058},{"Id":17059},{"Id":17060}],"Questions":[{"QId":23235},{"QId":23236},{"QId":23237},{"QId":23238},{"QId":23239},{"QId":23240},{"QId":23241},{"QId":23242},{"QId":23243},{"QId":23244},{"QId":23245},{"QId":23246}]},{"Id":7743,"Name":"فصل في الحجب","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2026},{"Id":2027}],"Choices":[{"Id":17061},{"Id":17091}],"Questions":[]},{"Id":1459,"Name":"باب العصبات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2027},{"Id":2028}],"Choices":[{"Id":17062},{"Id":17063}],"Questions":[]},{"Id":1460,"Name":"باب أصول المسائل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2028}],"Choices":[{"Id":17064}],"Questions":[]},{"Id":1461,"Name":"باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2028},{"Id":2029},{"Id":2030}],"Choices":[{"Id":17065}],"Questions":[]},{"Id":1462,"Name":"باب ذوي الأرحام","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2030},{"Id":2031}],"Choices":[{"Id":17066},{"Id":17067}],"Questions":[{"QId":22985}]},{"Id":1463,"Name":"باب ميراث الحمل والخنثى المشكل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2031}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1464,"Name":"باب ميراث المفقود","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2031},{"Id":2032}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1465,"Name":"باب ميراث الغرقى","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2032}],"Choices":[{"Id":17068}],"Questions":[{"QId":23259},{"QId":23260}]},{"Id":1466,"Name":"باب ميراث أهل الملل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2032}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":23249},{"QId":23250},{"QId":23251}]},{"Id":1467,"Name":"باب ميراث المطلقة","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2032}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":23252},{"QId":23254},{"QId":23255},{"QId":23256},{"QId":23257}]},{"Id":1468,"Name":"باب الإقرار بمشارك في الميراث","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2032}],"Choices":[{"Id":17602}],"Questions":[]},{"Id":1469,"Name":"باب ميراث القاتل والمبعض والولاء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2032},{"Id":2033}],"Choices":[{"Id":17069},{"Id":17070},{"Id":17071},{"Id":17072},{"Id":17073},{"Id":17074}],"Questions":[{"QId":23258},{"QId":23261},{"QId":23262}]}]},{"bookId":1474,"bookTitle":"كتاب النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1475,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2078},{"Id":2079}],"Choices":[{"Id":17076},{"Id":17077},{"Id":17078},{"Id":17079},{"Id":17080}],"Questions":[{"QId":23267},{"QId":23268},{"QId":23269},{"QId":23270},{"QId":23271},{"QId":23272},{"QId":23273},{"QId":23274}]},{"Id":7745,"Name":"أركان النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2079}],"Choices":[{"Id":17081},{"Id":17082},{"Id":17083}],"Questions":[{"QId":23275},{"QId":23276},{"QId":23277},{"QId":23278}]},{"Id":7744,"Name":"شروط النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2079},{"Id":2080},{"Id":2081}],"Choices":[{"Id":17084},{"Id":17085},{"Id":17086},{"Id":17087},{"Id":17088},{"Id":17089},{"Id":17090},{"Id":17092},{"Id":17093},{"Id":17094},{"Id":17095},{"Id":17096},{"Id":17097},{"Id":17098},{"Id":17099},{"Id":17100},{"Id":17101}],"Questions":[{"QId":22805},{"QId":23279},{"QId":23280},{"QId":23281},{"QId":23282},{"QId":23283},{"QId":23284},{"QId":23285},{"QId":23286},{"QId":23287},{"QId":23288},{"QId":23289},{"QId":23290},{"QId":23291},{"QId":23292},{"QId":23293},{"QId":23294},{"QId":23295},{"QId":23296},{"QId":23297},{"QId":23298},{"QId":23299},{"QId":23300},{"QId":23631}]},{"Id":1476,"Name":"باب المحرمات في النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2081},{"Id":2082},{"Id":2083},{"Id":2084}],"Choices":[{"Id":16360},{"Id":16361},{"Id":16362},{"Id":17102},{"Id":17103},{"Id":17104},{"Id":17105},{"Id":17106},{"Id":17108},{"Id":17109},{"Id":17110},{"Id":17111},{"Id":17112},{"Id":17113},{"Id":17114},{"Id":17115},{"Id":17116},{"Id":17117},{"Id":17118},{"Id":17121},{"Id":17122},{"Id":17123},{"Id":17124},{"Id":17277},{"Id":17279}],"Questions":[{"QId":23301},{"QId":23302},{"QId":23303},{"QId":23304},{"QId":23305},{"QId":23306},{"QId":23307},{"QId":23308},{"QId":23309},{"QId":23310},{"QId":23311},{"QId":23312},{"QId":23313},{"QId":23314},{"QId":23315},{"QId":23316}]},{"Id":1477,"Name":"باب الشروط والعيوب في النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2084},{"Id":2085},{"Id":2086}],"Choices":[{"Id":17126},{"Id":17127},{"Id":17128},{"Id":17129},{"Id":17130},{"Id":17131},{"Id":17132},{"Id":17133},{"Id":17134},{"Id":17135},{"Id":17136},{"Id":17137},{"Id":17138},{"Id":17139},{"Id":17140},{"Id":17141},{"Id":17142},{"Id":17143},{"Id":17144},{"Id":17145},{"Id":17146}],"Questions":[{"QId":23317},{"QId":23318},{"QId":23319},{"QId":23320},{"QId":23321},{"QId":23322},{"QId":23323},{"QId":23324},{"QId":23325},{"QId":23326},{"QId":23327},{"QId":23328},{"QId":23329},{"QId":23330},{"QId":23331},{"QId":23556},{"QId":23557},{"QId":23558}]},{"Id":1478,"Name":"باب نكاح الكفار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2086},{"Id":2087}],"Choices":[{"Id":17147},{"Id":17148},{"Id":17149}],"Questions":[{"QId":23332},{"QId":23333},{"QId":23334},{"QId":23335},{"QId":23336},{"QId":23337},{"QId":23338},{"QId":23339},{"QId":23340},{"QId":23341},{"QId":23342}]},{"Id":1479,"Name":"باب الصداق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2087},{"Id":2088},{"Id":2089},{"Id":2090}],"Choices":[{"Id":17150},{"Id":17151},{"Id":17152},{"Id":17153},{"Id":17154},{"Id":17155},{"Id":17156},{"Id":17157},{"Id":17158},{"Id":17159},{"Id":17160},{"Id":17161},{"Id":17162}],"Questions":[{"QId":23343},{"QId":23344},{"QId":23345},{"QId":23346},{"QId":23347},{"QId":23348},{"QId":23349},{"QId":23350},{"QId":23351},{"QId":23352},{"QId":23353},{"QId":23354},{"QId":23355},{"QId":23356},{"QId":23357},{"QId":23358},{"QId":23359},{"QId":23360},{"QId":23361},{"QId":23362},{"QId":23363},{"QId":23364},{"QId":23365},{"QId":23366},{"QId":23367},{"QId":23368},{"QId":23369},{"QId":23370},{"QId":23371},{"QId":23372},{"QId":23373},{"QId":23374},{"QId":23375},{"QId":23376},{"QId":23377},{"QId":23378},{"QId":23379},{"QId":23380},{"QId":23381},{"QId":23589},{"QId":23590},{"QId":23591},{"QId":23592},{"QId":23593},{"QId":23594}]},{"Id":1480,"Name":"باب وليمة العرس","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2090},{"Id":2091},{"Id":2092}],"Choices":[{"Id":17163},{"Id":17164},{"Id":17165}],"Questions":[{"QId":23382},{"QId":23383},{"QId":23384},{"QId":23385},{"QId":23386},{"QId":23387},{"QId":23388},{"QId":23389},{"QId":23390},{"QId":23391},{"QId":23392},{"QId":23393},{"QId":23394},{"QId":23395},{"QId":23396},{"QId":23397},{"QId":23398},{"QId":23399},{"QId":23400},{"QId":23401},{"QId":23402},{"QId":23403},{"QId":23404},{"QId":23405},{"QId":23406},{"QId":23407},{"QId":23408},{"QId":23409},{"QId":23410},{"QId":23411},{"QId":23412},{"QId":23413},{"QId":23414},{"QId":23415},{"QId":23416},{"QId":23417},{"QId":23418},{"QId":23419},{"QId":23420},{"QId":23421},{"QId":23422}]},{"Id":1481,"Name":"باب عشرة النساء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2092},{"Id":2093},{"Id":2094},{"Id":2095}],"Choices":[{"Id":17174},{"Id":17175},{"Id":17176},{"Id":17177},{"Id":17178},{"Id":17179},{"Id":17180},{"Id":17181},{"Id":17182},{"Id":17183},{"Id":17317}],"Questions":[{"QId":23438},{"QId":23439},{"QId":23440},{"QId":23441},{"QId":23442},{"QId":23443},{"QId":23444},{"QId":23445},{"QId":23446},{"QId":23447},{"QId":23448},{"QId":23449},{"QId":23450},{"QId":23451},{"QId":23452},{"QId":23453},{"QId":23454},{"QId":23455},{"QId":23456},{"QId":23457},{"QId":23458},{"QId":23459},{"QId":23460},{"QId":23461},{"QId":23462},{"QId":23612}]},{"Id":1482,"Name":"باب الخلع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1949},{"Id":2095},{"Id":2096},{"Id":2097}],"Choices":[{"Id":17184},{"Id":17185},{"Id":17186},{"Id":17187},{"Id":17188},{"Id":17189},{"Id":17190},{"Id":17191},{"Id":17192},{"Id":17193},{"Id":17194},{"Id":17195},{"Id":17196},{"Id":17197},{"Id":17198},{"Id":17199},{"Id":17200},{"Id":17201},{"Id":17202},{"Id":17203},{"Id":17204},{"Id":17205},{"Id":17358},{"Id":17359}],"Questions":[{"QId":23463},{"QId":23464},{"QId":23465},{"QId":23466},{"QId":23467},{"QId":23468},{"QId":23469},{"QId":23470},{"QId":23471},{"QId":23472},{"QId":23473},{"QId":23474},{"QId":23475},{"QId":23476},{"QId":23477},{"QId":23478},{"QId":23479},{"QId":23480},{"QId":23481},{"QId":23482},{"QId":23483},{"QId":23484},{"QId":23485},{"QId":23486},{"QId":23783}]}]},{"bookId":1483,"bookTitle":"كتاب الطلاق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1484,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1949},{"Id":1950},{"Id":1951},{"Id":1952}],"Choices":[{"Id":17206},{"Id":17207},{"Id":17208},{"Id":17209},{"Id":17210},{"Id":17211},{"Id":17212},{"Id":17213},{"Id":17214},{"Id":17215},{"Id":17216},{"Id":17217},{"Id":17218},{"Id":17219},{"Id":17220}],"Questions":[]},{"Id":1485,"Name":"باب ما يختلف به عدد الطلاق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1952},{"Id":1953}],"Choices":[{"Id":17119},{"Id":17221},{"Id":17222},{"Id":17223},{"Id":17224},{"Id":17225},{"Id":17226},{"Id":17227},{"Id":17228}],"Questions":[]},{"Id":1486,"Name":"باب الطلاق في الماضي والمستقبل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1953},{"Id":1954}],"Choices":[{"Id":17229}],"Questions":[]},{"Id":1487,"Name":"باب تعليق الطلاق بالشروط","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1954},{"Id":1955}],"Choices":[{"Id":17230},{"Id":17231},{"Id":17232},{"Id":17233},{"Id":17234},{"Id":17535},{"Id":17539}],"Questions":[{"QId":23252},{"QId":23253}]},{"Id":1488,"Name":"باب التأويل في الحلف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1955},{"Id":1956}],"Choices":[{"Id":17235}],"Questions":[]},{"Id":1489,"Name":"باب الشك في الطلاق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1956}],"Choices":[{"Id":17236},{"Id":17237},{"Id":17238}],"Questions":[{"QId":23781}]},{"Id":1490,"Name":"باب الرجعة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1956},{"Id":1957}],"Choices":[{"Id":17239},{"Id":17240},{"Id":17241},{"Id":17242},{"Id":17243},{"Id":17245},{"Id":17246},{"Id":17247},{"Id":17248},{"Id":17249}],"Questions":[{"QId":23487},{"QId":23488},{"QId":23489},{"QId":23490},{"QId":23491},{"QId":23492},{"QId":23493}]},{"Id":7778,"Name":"طلاق الغضبان","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17254}],"Questions":[]},{"Id":7816,"Name":"التوكيل في الطلاق","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7875,"Name":"من يقع طلاقه ومن لا يقع","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1491,"bookTitle":"كتاب الإيلاء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7792,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1893},{"Id":1957},{"Id":1958}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7865,"Name":"تعريف الإيلاء","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17250},{"Id":17252}],"Questions":[]},{"Id":7840,"Name":"من يصح منه الإيلاء","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1893}],"Choices":[],"Questions":[{"QId":23494},{"QId":23495},{"QId":23496},{"QId":23497},{"QId":23500},{"QId":23501},{"QId":23502}]},{"Id":7858,"Name":"إيلاء الغضبان","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17307},{"Id":17308},{"Id":17313}],"Questions":[]},{"Id":7841,"Name":"مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17253},{"Id":17314},{"Id":17315},{"Id":17316}],"Questions":[]}]},{"bookId":1492,"bookTitle":"كتاب الظهار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7793,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1893},{"Id":1894},{"Id":1895},{"Id":1959},{"Id":1960}],"Choices":[{"Id":17325},{"Id":17326},{"Id":17327},{"Id":17328}],"Questions":[{"QId":23507},{"QId":23508},{"QId":23509},{"QId":23510},{"QId":23511},{"QId":23512},{"QId":23513},{"QId":23514},{"QId":23515},{"QId":23516},{"QId":23517},{"QId":23518},{"QId":23519},{"QId":23520},{"QId":23521},{"QId":23522},{"QId":23523},{"QId":23524},{"QId":23525},{"QId":23526}]},{"Id":7842,"Name":"كيفية الظهار","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17318},{"Id":17319},{"Id":17320}],"Questions":[]},{"Id":7843,"Name":"من يصح منه الظهار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17321},{"Id":17323}],"Questions":[]},{"Id":7844,"Name":"تعجيل الظهار أو تعليقه بشرط","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7845,"Name":"كفارة الظهار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17256},{"Id":17260},{"Id":17261},{"Id":17262},{"Id":17263},{"Id":17264},{"Id":17265},{"Id":17266},{"Id":17268},{"Id":17334},{"Id":17335},{"Id":17336},{"Id":17337},{"Id":17338}],"Questions":[]},{"Id":7870,"Name":"مدة الظهار لمن لم يكفر","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7871,"Name":"حكم الظهار","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1493,"bookTitle":"كتاب اللعان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7794,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1895},{"Id":1896},{"Id":1960},{"Id":1961}],"Choices":[{"Id":17269},{"Id":17270},{"Id":17271},{"Id":17272},{"Id":17273},{"Id":17274},{"Id":17275},{"Id":17276},{"Id":17340},{"Id":17341},{"Id":17343},{"Id":17344},{"Id":17345},{"Id":17346},{"Id":17347},{"Id":17348}],"Questions":[{"QId":23527},{"QId":23528},{"QId":23529},{"QId":23530},{"QId":23531},{"QId":23534},{"QId":23535},{"QId":23536},{"QId":23537},{"QId":23538},{"QId":23539},{"QId":23541},{"QId":23546}]},{"Id":7849,"Name":"كيفية اللعان","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7850,"Name":"شروط صحة اللعان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17339}],"Questions":[]},{"Id":7852,"Name":"شروط القذف","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7867,"Name":"ما يلحق من النسب","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1494,"bookTitle":"كتاب العدد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1495,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1896},{"Id":1897},{"Id":1898},{"Id":1899},{"Id":1900},{"Id":1961},{"Id":1962},{"Id":1963},{"Id":1964}],"Choices":[{"Id":17278},{"Id":17280},{"Id":17281},{"Id":17282},{"Id":17283},{"Id":17284},{"Id":17285},{"Id":17286},{"Id":17287},{"Id":17288},{"Id":17289},{"Id":17290},{"Id":17291},{"Id":17292},{"Id":17293},{"Id":17294},{"Id":17295},{"Id":17296},{"Id":17297},{"Id":17298},{"Id":17299},{"Id":17300},{"Id":17301},{"Id":17302},{"Id":17303},{"Id":17349},{"Id":17350},{"Id":17351},{"Id":17352},{"Id":17353},{"Id":17354},{"Id":17355},{"Id":17356},{"Id":17357},{"Id":17360},{"Id":17361},{"Id":17362},{"Id":17364},{"Id":17365},{"Id":17366},{"Id":17367},{"Id":17368},{"Id":17369},{"Id":17370},{"Id":17371},{"Id":17372},{"Id":17373},{"Id":17374},{"Id":17375},{"Id":17377},{"Id":17378},{"Id":17379},{"Id":17380},{"Id":17381},{"Id":17382},{"Id":17383},{"Id":17384}],"Questions":[{"QId":23548},{"QId":23553},{"QId":23554},{"QId":23555},{"QId":23559},{"QId":23560},{"QId":23561},{"QId":23562},{"QId":23563},{"QId":23564},{"QId":23566},{"QId":23567},{"QId":23568},{"QId":23569},{"QId":23570},{"QId":23571},{"QId":23572},{"QId":23573},{"QId":23576},{"QId":23577},{"QId":23578},{"QId":23579},{"QId":23580},{"QId":23581},{"QId":23582},{"QId":23583},{"QId":23584},{"QId":23585},{"QId":23586},{"QId":23587},{"QId":23588},{"QId":23595},{"QId":23596},{"QId":23597},{"QId":23598},{"QId":23599},{"QId":23600},{"QId":23601},{"QId":23602},{"QId":23603},{"QId":23604},{"QId":23605}]},{"Id":1496,"Name":"باب الاستبراء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1900},{"Id":1964}],"Choices":[{"Id":17304},{"Id":17305},{"Id":17306},{"Id":17385}],"Questions":[{"QId":23606},{"QId":23607},{"QId":23608},{"QId":23609},{"QId":23610},{"QId":23611},{"QId":23613},{"QId":23614},{"QId":23615},{"QId":23616},{"QId":23617},{"QId":23618}]},{"Id":7833,"Name":"عدة من فقدت زوجها","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17363}],"Questions":[]},{"Id":7874,"Name":"مسائل في العدد","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1497,"bookTitle":"كتاب الرضاع","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7795,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1900},{"Id":1901},{"Id":1902},{"Id":1998}],"Choices":[{"Id":17386},{"Id":17387},{"Id":17388},{"Id":17390},{"Id":17391},{"Id":17392},{"Id":17393}],"Questions":[{"QId":23619},{"QId":23620},{"QId":23621},{"QId":23622},{"QId":23623},{"QId":23624},{"QId":23625},{"QId":23626},{"QId":23627},{"QId":23628},{"QId":23629},{"QId":23630},{"QId":23632},{"QId":23633},{"QId":23634},{"QId":23635},{"QId":23636},{"QId":23637},{"QId":23640},{"QId":23641}]},{"Id":7854,"Name":"شروط الرضاع المحرِّم","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7855,"Name":"من يُحَرَّم بالرضاع","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7856,"Name":"الحِيَل في الرضاع","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1498,"bookTitle":"كتاب النفقات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Abwab":[{"Id":1499,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1998},{"Id":1999}],"Choices":[{"Id":17394},{"Id":17395},{"Id":17396},{"Id":17397},{"Id":17398}],"Questions":[]},{"Id":1500,"Name":"باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1501,"Name":"باب الحضانة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1999}],"Choices":[{"Id":17399},{"Id":17400},{"Id":17401},{"Id":17402}],"Questions":[]}]},{"bookId":1502,"bookTitle":"كتاب الجنايات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1503,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1999},{"Id":2000}],"Choices":[{"Id":16321},{"Id":17403}],"Questions":[]},{"Id":1504,"Name":"باب شروط القصاص","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2000}],"Choices":[{"Id":16327},{"Id":16514},{"Id":17405},{"Id":17406},{"Id":17407},{"Id":17408},{"Id":17409},{"Id":17410},{"Id":17411}],"Questions":[{"QId":22192},{"QId":23498},{"QId":23499},{"QId":23785}]},{"Id":1505,"Name":"باب استيفاء القصاص","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2000}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1506,"Name":"باب العفو عن القصاص","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2000},{"Id":2001}],"Choices":[{"Id":17412}],"Questions":[]},{"Id":1507,"Name":"باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2001}],"Choices":[{"Id":17413}],"Questions":[]},{"Id":7771,"Name":"عقوبة قتل العمد","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17404}],"Questions":[{"QId":21798}]}]},{"bookId":1508,"bookTitle":"كتاب الديات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1509,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2001}],"Choices":[{"Id":17414},{"Id":17415}],"Questions":[]},{"Id":1510,"Name":"باب مقادير ديات النفس","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2001},{"Id":2002}],"Choices":[{"Id":16321},{"Id":17416}],"Questions":[{"QId":23079}]},{"Id":1511,"Name":"باب ديات الأعضاء ومنافعها","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2002}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1512,"Name":"باب الشجاج وكسر العظام","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2002}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1513,"Name":"باب العاقلة وما تحمله","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2002}],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":1514,"Name":"باب القسامة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2002},{"Id":2003}],"Choices":[{"Id":17417},{"Id":17418},{"Id":17419}],"Questions":[{"QId":23532},{"QId":23533}]}]},{"bookId":1515,"bookTitle":"كتاب الحدود","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1516,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2003},{"Id":2014}],"Choices":[{"Id":17420},{"Id":17422}],"Questions":[{"QId":23646},{"QId":23647},{"QId":23648},{"QId":23649},{"QId":23650},{"QId":23651},{"QId":23652},{"QId":23653},{"QId":23654}]},{"Id":1517,"Name":"باب حد الزنا","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2003},{"Id":2004},{"Id":2014},{"Id":2015},{"Id":2016}],"Choices":[{"Id":17107},{"Id":17342},{"Id":17421},{"Id":17423},{"Id":17424},{"Id":17425},{"Id":17426},{"Id":17428},{"Id":17429},{"Id":17430},{"Id":17431},{"Id":17462},{"Id":17463},{"Id":17465},{"Id":17466},{"Id":17467},{"Id":17468},{"Id":17470},{"Id":17472}],"Questions":[{"QId":23542},{"QId":23543},{"QId":23544},{"QId":23545},{"QId":23655},{"QId":23656},{"QId":23657},{"QId":23658},{"QId":23659},{"QId":23660},{"QId":23661},{"QId":23662},{"QId":23663},{"QId":23672}]},{"Id":7766,"Name":"حد اللواط","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":15615},{"Id":17427}],"Questions":[]},{"Id":1518,"Name":"باب حد القذف","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2004},{"Id":2016},{"Id":2017}],"Choices":[{"Id":17432},{"Id":17433},{"Id":17434},{"Id":17473},{"Id":17474},{"Id":17475},{"Id":17476},{"Id":17477}],"Questions":[{"QId":22264},{"QId":23667},{"QId":23668}]},{"Id":1519,"Name":"باب حد المسكر","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2005},{"Id":2017},{"Id":2018}],"Choices":[{"Id":17437},{"Id":17478},{"Id":17479}],"Questions":[{"QId":23666},{"QId":23669},{"QId":23670},{"QId":23671},{"QId":23673},{"QId":23677}]},{"Id":1520,"Name":"باب التعزير","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2006},{"Id":2018}],"Choices":[{"Id":17480},{"Id":17481},{"Id":17482},{"Id":17483},{"Id":17484}],"Questions":[{"QId":23678},{"QId":23679},{"QId":23680},{"QId":23681},{"QId":23682},{"QId":23683},{"QId":23684},{"QId":23685},{"QId":23686}]},{"Id":1521,"Name":"باب القطع في السرقة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2004},{"Id":2005},{"Id":2018},{"Id":2019},{"Id":2020}],"Choices":[{"Id":17435},{"Id":17436},{"Id":17438},{"Id":17486},{"Id":17487},{"Id":17488},{"Id":17489},{"Id":17490},{"Id":17491}],"Questions":[{"QId":23687},{"QId":23688},{"QId":23689},{"QId":23690},{"QId":23691},{"QId":23692},{"QId":23693},{"QId":23694},{"QId":23695},{"QId":23696},{"QId":23697},{"QId":23698},{"QId":23699},{"QId":23700},{"QId":23701},{"QId":23702},{"QId":23703},{"QId":23704},{"QId":23705},{"QId":23706},{"QId":23707},{"QId":23708},{"QId":23709},{"QId":23710},{"QId":23711},{"QId":23712}]},{"Id":1522,"Name":"باب حد قطاع الطريق","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2005},{"Id":2020},{"Id":2021},{"Id":2022}],"Choices":[{"Id":16847},{"Id":17439},{"Id":17440},{"Id":17492},{"Id":17493},{"Id":17494},{"Id":17495}],"Questions":[{"QId":23713},{"QId":23714},{"QId":23715},{"QId":23716}]},{"Id":1523,"Name":"باب قتال أهل البغي","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2005},{"Id":2006},{"Id":2022}],"Choices":[{"Id":17496}],"Questions":[{"QId":23081},{"QId":23082}]},{"Id":1524,"Name":"باب حكم المرتد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2006},{"Id":2007},{"Id":2022},{"Id":2023},{"Id":2024},{"Id":2025}],"Choices":[{"Id":15692},{"Id":16228},{"Id":16229},{"Id":16418},{"Id":16849},{"Id":17441},{"Id":17442},{"Id":17497},{"Id":17498},{"Id":17499},{"Id":17500},{"Id":17502},{"Id":17503},{"Id":17504},{"Id":17505},{"Id":17506},{"Id":17507},{"Id":17508}],"Questions":[]}]},{"bookId":1525,"bookTitle":"كتاب الأطعمة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1526,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1903},{"Id":1904},{"Id":2007}],"Choices":[{"Id":17443},{"Id":17444},{"Id":17445},{"Id":17509},{"Id":17510},{"Id":17511},{"Id":17512},{"Id":17513},{"Id":17514},{"Id":17515},{"Id":17516}],"Questions":[{"QId":23717},{"QId":23718},{"QId":23719},{"QId":23720},{"QId":23721},{"QId":23723}]},{"Id":1527,"Name":"باب الذكاة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1904},{"Id":1905},{"Id":1906},{"Id":2007},{"Id":2008}],"Choices":[{"Id":17446},{"Id":17447},{"Id":17448},{"Id":17517},{"Id":17518},{"Id":17519},{"Id":17520},{"Id":17521},{"Id":17522},{"Id":17523},{"Id":17524},{"Id":17525},{"Id":17526},{"Id":17527},{"Id":17528}],"Questions":[{"QId":21801},{"QId":21802},{"QId":21984},{"QId":23722},{"QId":23725},{"QId":23726},{"QId":23727},{"QId":23728},{"QId":23729},{"QId":23730}]},{"Id":1528,"Name":"باب الصيد","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1906},{"Id":2008}],"Choices":[{"Id":16844},{"Id":17449},{"Id":17529},{"Id":17530},{"Id":17531},{"Id":17532}],"Questions":[]}]},{"bookId":1529,"bookTitle":"كتاب الأيمان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1530,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2009},{"Id":2120},{"Id":2121},{"Id":2123},{"Id":2135}],"Choices":[{"Id":17450},{"Id":17451},{"Id":17452},{"Id":17453},{"Id":17533},{"Id":17534},{"Id":17536},{"Id":17537},{"Id":17538},{"Id":17540},{"Id":17541},{"Id":17542},{"Id":17543}],"Questions":[{"QId":23731},{"QId":23732},{"QId":23733},{"QId":23734},{"QId":23735},{"QId":23736},{"QId":23737},{"QId":23738},{"QId":23739},{"QId":23740},{"QId":23741}]},{"Id":1531,"Name":"باب جامع الأيمان","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2123},{"Id":2124}],"Choices":[{"Id":17544}],"Questions":[{"QId":22028},{"QId":22029},{"QId":22195},{"QId":23742},{"QId":23743},{"QId":23744},{"QId":23745},{"QId":23746},{"QId":23747},{"QId":23748}]},{"Id":1532,"Name":"باب النذر","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2009},{"Id":2010},{"Id":2124},{"Id":2125}],"Choices":[{"Id":17539},{"Id":17545},{"Id":17547},{"Id":17548},{"Id":17549},{"Id":17550}],"Questions":[{"QId":21883},{"QId":23749},{"QId":23750},{"QId":23751},{"QId":23752},{"QId":23753},{"QId":23754},{"QId":23755},{"QId":23756},{"QId":23757},{"QId":23758}]},{"Id":7803,"Name":"كفارة اليمين","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":1533,"bookTitle":"كتاب القضاء","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1534,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2010},{"Id":2125},{"Id":2126},{"Id":2127},{"Id":2128}],"Choices":[{"Id":17552},{"Id":17553},{"Id":17554},{"Id":17555},{"Id":17556},{"Id":17558},{"Id":17560},{"Id":17561},{"Id":17562},{"Id":17563},{"Id":17564},{"Id":17565},{"Id":17566}],"Questions":[{"QId":23759},{"QId":23760},{"QId":23761},{"QId":23762},{"QId":23763},{"QId":23764},{"QId":23765},{"QId":23766},{"QId":23767},{"QId":23768},{"QId":23769},{"QId":23770}]},{"Id":1535,"Name":"باب آدب القاضي","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2010},{"Id":2011},{"Id":2128},{"Id":2129}],"Choices":[{"Id":17454},{"Id":17455},{"Id":17567},{"Id":17568},{"Id":17570},{"Id":17571}],"Questions":[]},{"Id":1536,"Name":"باب طريق الحكم وصفته","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2011},{"Id":2129},{"Id":2130},{"Id":2131}],"Choices":[{"Id":17456},{"Id":17572},{"Id":17573},{"Id":17574},{"Id":17575},{"Id":17577},{"Id":17578},{"Id":17580}],"Questions":[{"QId":23771},{"QId":23772},{"QId":23773},{"QId":23774},{"QId":23775},{"QId":23776}]},{"Id":1537,"Name":"باب كتاب القاضي إلى القاضي","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2131}],"Choices":[{"Id":17581},{"Id":17582},{"Id":17583}],"Questions":[]},{"Id":1538,"Name":"باب القسمة","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2131},{"Id":2132}],"Choices":[{"Id":17584}],"Questions":[{"QId":23777},{"QId":23778}]},{"Id":1539,"Name":"باب الدعاوى والبينات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2011},{"Id":2132}],"Choices":[{"Id":17457},{"Id":17458},{"Id":17576},{"Id":17579}],"Questions":[]}]},{"bookId":1540,"bookTitle":"كتاب الشهادات","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":1541,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":2011},{"Id":2012},{"Id":2132},{"Id":2133},{"Id":2134}],"Choices":[{"Id":17459},{"Id":17460},{"Id":17585},{"Id":17586},{"Id":17587},{"Id":17588},{"Id":17589},{"Id":17590},{"Id":17592},{"Id":17593},{"Id":17594}],"Questions":[{"QId":23779},{"QId":23780}]},{"Id":1542,"Name":"باب موانع الشهادة وعدد الشهود","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1907},{"Id":1908},{"Id":2012},{"Id":2013},{"Id":2134}],"Choices":[{"Id":17461},{"Id":17464},{"Id":17469},{"Id":17591},{"Id":17595},{"Id":17596},{"Id":17597},{"Id":17598}],"Questions":[{"QId":23642},{"QId":23643},{"QId":23644},{"QId":23645}]},{"Id":1543,"Name":"باب اليمين في الدعاوى","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1908},{"Id":1909}],"Choices":[{"Id":17599}],"Questions":[{"QId":22813},{"QId":22814}]}]},{"bookId":1544,"bookTitle":"كتاب الإقرار","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7796,"Name":"مدخل","NotOriginal":0,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[{"Id":1909},{"Id":1910},{"Id":1911}],"Choices":[{"Id":17603},{"Id":17604},{"Id":17605},{"Id":17607}],"Questions":[{"QId":23786},{"QId":23787},{"QId":23788},{"QId":23789},{"QId":23790},{"QId":23791},{"QId":23792},{"QId":23793}]},{"Id":7860,"Name":"شروط صحة الإقرار","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7862,"Name":"الإقرار بالنسب","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7863,"Name":"إذا اجتمع مع الإقرار ما يسقطه","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7864,"Name":"الإقرار بمجمل يحتاج إلى تفسير","NotOriginal":0,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]},{"bookId":7712,"bookTitle":"مسائل متفرقة","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Abwab":[{"Id":7868,"Name":"العورة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7713,"Name":"حكم الغناء","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21560},{"QId":22973},{"QId":22974}]},{"Id":7714,"Name":" الغيبة","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16121},{"Id":17591}],"Questions":[{"QId":21481},{"QId":21797}]},{"Id":7715,"Name":"عيادة المريض","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16122},{"Id":16124},{"Id":16125},{"Id":16126},{"Id":16128},{"Id":16129},{"Id":16131},{"Id":16132}],"Questions":[{"QId":21541},{"QId":21542}]},{"Id":7716,"Name":"التداوي","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16123},{"Id":16127}],"Questions":[{"QId":21560},{"QId":23638},{"QId":23674},{"QId":23675},{"QId":23676},{"QId":23724}]},{"Id":7718,"Name":"حلق الشعر","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":22963}]},{"Id":7719,"Name":"ما يؤكل وما لا يؤكل من الأطعمة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":22217}]},{"Id":7720,"Name":"أحوال الموتى","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":22273}]},{"Id":7721,"Name":"تقسيم الغنائم","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7722,"Name":"حكم أهل الفترة","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16232}],"Questions":[]},{"Id":7751,"Name":"رسالة في زكاة الحلي","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16202}],"Questions":[]},{"Id":7756,"Name":"فصل في الأمان والهدنة من الروض المربع","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7757,"Name":"آداب الأكل والشرب","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":15582},{"Id":16325},{"Id":17166},{"Id":17167},{"Id":17168},{"Id":17169},{"Id":17170},{"Id":17171},{"Id":17172},{"Id":17173}],"Questions":[{"QId":23423},{"QId":23424},{"QId":23425},{"QId":23426},{"QId":23427},{"QId":23428},{"QId":23429},{"QId":23430},{"QId":23431},{"QId":23432},{"QId":23433},{"QId":23434},{"QId":23435},{"QId":23436},{"QId":23437}]},{"Id":7759,"Name":"فضل العلم وآداب العالم والطالب","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21495},{"QId":21752},{"QId":21753},{"QId":21754},{"QId":21755},{"QId":21756},{"QId":21757},{"QId":21758},{"QId":21759}]},{"Id":7760,"Name":"قضاء الفوائت","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21062},{"QId":21063}]},{"Id":7761,"Name":"نقل الأعضاء","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7762,"Name":"حكم الإجهاض","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":23565}]},{"Id":7763,"Name":"الصلاة في الثوب المحرم","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7764,"Name":"التنازل عن الميراث","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7765,"Name":"آداب تلاوة القرآن","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":15583},{"Id":15796}],"Questions":[]},{"Id":7767,"Name":"قراءة النبي","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21379}]},{"Id":7768,"Name":"حد البدعة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21414},{"QId":21415},{"QId":21416}]},{"Id":7770,"Name":"تهنئة الكفار بأعيادهم","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7772,"Name":"التحريض على المعصية","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7773,"Name":"تعدد نسخ الكتاب لطالب العلم","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21924}]},{"Id":7776,"Name":"أنواع البدع","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21519},{"QId":21524},{"QId":21526}]},{"Id":7777,"Name":"أثر اختلاف عدة الشهر على الأحكام","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7783,"Name":"فضل أبي بكر","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7784,"Name":"انتخاب الحاكم","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7785,"Name":"الفسق في الاعتقاد","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7786,"Name":"ما يتعلق بالتفسير","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17251}],"Questions":[{"QId":21872}]},{"Id":7787,"Name":"العمل بالحديث الضعيف","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[{"QId":21024},{"QId":21026}]},{"Id":7788,"Name":"الطيب للمرأة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7789,"Name":"إعداد الجيش","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7790,"Name":"الأجرة على تعليم القرآن","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16886}],"Questions":[]},{"Id":7797,"Name":"الحكم على المرء بالنفاق","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7798,"Name":"حكم الصلاة على النبي","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7799,"Name":"الألفاظ المنهي عنها","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7800,"Name":"الاستعانة بالجن","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7801,"Name":"إطلاق وصف الشهيد","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7804,"Name":"ترك تأديب المجاهد صاحب المعصية","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7807,"Name":"حكم البيع في المسجد","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17471}],"Questions":[]},{"Id":7808,"Name":"المحرم على الرجال من اللباس","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7809,"Name":"النهي عن لبس الخاتم في السبابة والوسطى","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7810,"Name":"حلق اللحية","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7811,"Name":"ضوابط إنكار المنكر","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7812,"Name":"حكم تحنيط الحيوان","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7813,"Name":"حكم سب الرسول","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7814,"Name":"تعريف الكبيرة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7817,"Name":"حكم أقوال السكران وأفعاله","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17255},{"Id":17309},{"Id":17310},{"Id":17311},{"Id":17312},{"Id":17600}],"Questions":[]},{"Id":7818,"Name":"حكم لبس الفضة للرجال","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7821,"Name":"الفتنة بين على ومعاوية","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7822,"Name":"أكل المحرم للضرورة","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7824,"Name":"فضل الصلاة في المسجد الحرام","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7826,"Name":"حكم الاكتحال","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7827,"Name":"خصائص النبي","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7832,"Name":"احتجاب المرأة من الأعمى","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":16303}],"Questions":[]},{"Id":7834,"Name":"العذر بالجهل","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7835,"Name":"من تبين له رمضان في أثناء النهار","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7836,"Name":"صيام يوم الشك","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7837,"Name":"حجز الأماكن في المساجد والمناسك","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7838,"Name":"القياس في العبادات","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7872,"Name":"ما يحل للمُظَاهِر والمُولِى من زوجته","NotOriginal":1,"HasChoices":1,"HasQuestions":1,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[{"Id":17324}],"Questions":[{"QId":23506}]},{"Id":7876,"Name":"كل مسكر خمر","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7877,"Name":"إلقاء السلام على غير المسلمين","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7878,"Name":"أسباب البلاء","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7879,"Name":"سكنى المطلقة مع زوجها","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]},{"Id":7880,"Name":"حكم أطفال الأنابيب","NotOriginal":1,"HasChoices":0,"HasQuestions":0,"Childs":[],"Lessons":[],"Choices":[],"Questions":[]}]}],"Questions":[{"QId":21015,"QText":"أنت حدَّدتَ أنه فيه قول للفقهاء: سبعة، ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة؟","FK_LessonId":1670,"FK_ParagraphId":13712,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21016,"QText":"ذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إنه إذا غَمَس يده في الماء (...) طاهر مطهِّر، كيف المذهب وأحمد..؟","FK_LessonId":1670,"FK_ParagraphId":13713,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21017,"QText":"ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟","FK_LessonId":1670,"FK_ParagraphId":13713,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21018,"QText":"يا شيخ مثلًا (...) ماء الورد، أنت قلت: الصحيح طَهورٌ ونجسٌ، (...) ماء الورد (...)؟","FK_LessonId":1670,"FK_ParagraphId":13714,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21019,"QText":"ما يسمى ماءً؟","FK_LessonId":1670,"FK_ParagraphId":13714,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21020,"QText":"ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟","FK_LessonId":1671,"FK_ParagraphId":13715,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21021,"QText":"ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟","FK_LessonId":1671,"FK_ParagraphId":13715,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21022,"QText":"يا شيخ، مثلًا (...) ماء ورد (...) الصحيح طهور ونجس (...) ماء الورد (...)؟","FK_LessonId":1671,"FK_ParagraphId":13716,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21023,"QText":"ما يعتبر فاقد الثوب حسًّا كما فقد الماء حِسًّا؟","FK_LessonId":1671,"FK_ParagraphId":13717,"Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"QId":21024,"QText":"فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال.","FK_LessonId":1673,"FK_ParagraphId":13718,"Path":"مسائل متفرقة-العمل بالحديث الضعيف"},{"QId":21025,"QText":"شيخ حديث ابن عمر: رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة ، هل يدل أن الرسول كان في بنيان؟","FK_LessonId":1673,"FK_ParagraphId":13719,"Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"QId":21026,"QText":"(...) حسن هذا الحديث حديث جابر (...).","FK_LessonId":1673,"FK_ParagraphId":13720,"Path":"مسائل متفرقة-العمل بالحديث الضعيف"},{"QId":21027,"QText":"حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله ، ما يدل على أنه فيه ذنب؟","FK_LessonId":1673,"FK_ParagraphId":13721,"Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"QId":21028,"QText":"{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب ألَّا (...).","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13722,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21029,"QText":"الآن مثلًا هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ، ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدَث، ولا أدري أيهما الأول؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13722,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21030,"QText":"شيخ، جزاك الله خيرًا، الفقهاء يوافقون في هذه المسألة بضد حاله؛ إذا كان متطهرًا جعلناه الآن مُحْدِثًا، وبالعكس..","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13723,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21031,"QText":"{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهارة، ويبقى مطالَبًا بالوضوء بأول الآية؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13724,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21032,"QText":"(...) مع الوضوء ثم ذكر (...) حاله إذا كان جنبًا، ثم يرجع للحال الأولى..","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13724,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21033,"QText":"بالنسبة لألبان الإبل ذكرت أن الوضوء منها مستحب، بالنسبة لحديث جابر: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير، سواء اللحم أو غيره، ويدخل في هذا اللبن.","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13725,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21034,"QText":"حديث جابر أليس (...) حديث العرنيين محتمِل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أو أنهم يعلمون.","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13725,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21035,"QText":"يا شيخ الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ» ، هذا ليس يدل على الوجوب؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13725,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21036,"QText":"أليس عدم النقل ليس نقلًا للعدم؟ أقول: جاءنا دليل صريح: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ» ، فلا حاجة لنا إلى أن نتوقع أو ..","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13725,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21037,"QText":"شيخ، الوضوء من ألبان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13726,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21038,"QText":"الشاك في الطهارة والحدَث، متى يرجِّح؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13726,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21039,"QText":"إذا أصاب فرج رجل مرضٌ، فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة، فماذا يفعل؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13727,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21040,"QText":"شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» ، هذا ما يدل على عدم وجوب التوضأ من اللبن..","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13727,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21041,"QText":"إذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللًا في ثوبه، ولا يذكر أي حلم، ولا يذكر أي شيء أبدًا، هل عليه الغسل؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13727,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21042,"QText":"يعني إذا نام مثلًا النائم ثم استيقظ ورأى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لأنه من أين سيأتي هذا البلل؟","FK_LessonId":1681,"FK_ParagraphId":13727,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21043,"QText":"السؤال يقول: إذا كانت رِجْله مُجَبَّسة، ويش تقول؟","FK_LessonId":1684,"FK_ParagraphId":13728,"Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"QId":21044,"QText":"يا شيخ، حديث (...) إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ؟","FK_LessonId":1687,"FK_ParagraphId":13729,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21045,"QText":"معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟","FK_LessonId":1687,"FK_ParagraphId":13730,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21046,"QText":"ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟","FK_LessonId":1687,"FK_ParagraphId":13731,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21047,"QText":"وأشهد أنَّ محمدًا رسولِ الله، هل هذا..؟","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13732,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21048,"QText":"تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الْحَيْعَلَة؛ لأنه كان الأول يؤذِّنُون في المئذنة، الآن يؤذن (...) فهل لها داعي.","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13733,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21049,"QText":"هل يجوز (...) يجمع (...).","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13734,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21050,"QText":"هل يجوز يا شيخ متابعة المؤذِّن في الرائي أو في الراديو، يعني متابعته في","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13736,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21051,"QText":"السير أثناء الأذان (...) يؤذِّن وهو يمشي؟","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13737,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21052,"QText":"لو واحد أكل بصلًا أو ثومًا، هل يؤذِّن في المسجد؟","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13738,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21053,"QText":"شُرْب الدخان أشد من البصل.","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13738,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21054,"QText":"إعلان الإقامة في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الأولى يُعْلِن الإقامة في الْمُكَبِّر أو يتركها؟","FK_LessonId":1694,"FK_ParagraphId":13739,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":21055,"QText":"لو أراد الناس يُبْرِدون في هذا الوقت يترتب عليه أمور؛ لو أخَّر الصلاة فإن الناس ينامون ولا يقومون إلا بعد صلاة العصر ماذا نقول؟","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13740,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21056,"QText":"الصلوات هذه تعجيلها على حد سواء ولَّا فيها شيء أفضل من شيء؟","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13741,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21057,"QText":"المرأة إذا طَهُرت في آخر الوقت نقول: إنها يعني (...).","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13742,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21058,"QText":"شيخ، المجتهد الذي ليس معه أداة الاجتهاد إذا وافق اجتهاده (...) يعني: إذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلى العصر وهذا وافق الصلاة الصحيحة.","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13743,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21059,"QText":"شيخ (...)، إذا كان قبل الوقت وقتُ نهيٍ، كيف تكون نفلًا؟","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13744,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21060,"QText":"المذهب يستدلون بحديث: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً» حديث مسلم.","FK_LessonId":1696,"FK_ParagraphId":13744,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21061,"QText":"شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل (...) تارة يتركون الصلاة وتارة يصلوها، ونحن ننصحهم دائمًا، يا شيخ، ما أدري يعني هل يستمرون على هذا الشيء؛ لأني أراهم دائمًا يتكرر منهم هذا الشيء؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13745,"Path":"كتاب الصلاة-وجوب الصلاة"},{"QId":21062,"QText":"شيخ، إذا قضى مثلًا صلاة الفجر، إذا ناموا عنها مثلًا جماعة، فِعْل الرسول، هل يُثَوِّبُون في الأذان ولَّا لا؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13746,"Path":"مسائل متفرقة-قضاء الفوائت"},{"QId":21063,"QText":"شيخ، قول من قال من العلماء: إن صلاة العشاء إذا قُضِيَت فإن الجهر بها غير مشروع؛ لأن الجهر مقصود به إسماع الآخرين، أما إذا كان سيقضيها منفرِدًا يشغل الناس؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13747,"Path":"مسائل متفرقة-قضاء الفوائت"},{"QId":21064,"QText":"يا شيخ إذا تضايق الوقت هو (...) هناك ما نلزمه بالقضاء لأنه حتى الآن ما خرج وقت صلاة..؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13749,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21065,"QText":"مثلًا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانلة وسروال، هل يكفيه هذا ولَّا لازم يلبس ثيابه؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13750,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21066,"QText":"كيف يسقط بالجهل أو بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟ الشيخ: أيهم. الطالب: الترتيب بين الفوائت، فهو واجب، والقاعدة أن الواجب لا يسقط؟","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13751,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21067,"QText":"شيخ، إذا واحد لبس شيئًا يعني ساترًا للعورة، ولكن لا يسمى زينة عُرفًا، فصلى به مع وجود لبس عنده زينة، ولكن تركه وصلى..","FK_LessonId":1697,"FK_ParagraphId":13752,"Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"QId":21068,"QText":"الفرق يا شيخ بين نظرة التلذذ والشهوة؟","FK_LessonId":1698,"FK_ParagraphId":13753,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21069,"QText":"شيخ، جزاك الله خيرًا، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة، ما أدري ما هو الدليل على هذا التقسيم، وهل هو مُسلّم؟","FK_LessonId":1698,"FK_ParagraphId":13755,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21070,"QText":"شيخ، نفتي على حسب المذهب.","FK_LessonId":1698,"FK_ParagraphId":13756,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21071,"QText":"شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن جابرًا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتى كانت ضيقة قليلًا ، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، إذن يعني ما نقول: إنه افترش اللي أيش اسمه هذا، صلى بدون شيء.","FK_LessonId":1698,"FK_ParagraphId":13757,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21072,"QText":"شيخ، مثلًا النجاسة على البقعة إذا فرش عليها فراشًا طاهرًا، هل يجوز أن يصلي؟","FK_LessonId":1699,"FK_ParagraphId":13758,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21073,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين؟ الشيخ: إي نعم. الطالب: مع أنه صح عند النسائي ، والترمذي في الشمائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا حَقَّ عَلَى الْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ» ، وذكر شراح الحديث أنه المقصود به: إذا كان على الكعبين.","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13759,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21074,"QText":"شيخ نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف، وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا يأثم؟","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13760,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21075,"QText":"(...) بعض الناس يلبسون بنطلونًا ويحطون حزامًا في وسطهم، مع أن هذا أصله من صنع الكفار؛ يعني مثلًا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم.","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13761,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21076,"QText":"حديث علي: إِلَّا طَمَسْتُهَا .","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13762,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21077,"QText":"عندنا -الحمد لله- لا تجد إقتناء الصور كثيرة، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عمومًا المصورين موجودين، إما من أقاربك وإما من زملائك وإما من أي جهة من الجهات، يصورون عليك يمينًا ويسارًا، وأنت تكون قد تعرف بإنه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عمومًا خاصة خارج.. الشيخ: لا، وعندنا، حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم. الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكلة يا شيخ؟","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13763,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21078,"QText":"أحسن الله إليك، من ناحية الصور، أحيانًا يصور الإنسان مثلًا صورًا يحتاجها لأي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فإما أن يتركها وإما أن يتلفها، ثم يحتاجها مرة أخرى تصور مرة أخرى، فهل الأولى أن يتلفها ثم يعيد التصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟","FK_LessonId":1700,"FK_ParagraphId":13764,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21079,"QText":"مسجد في جدَّة بعيد عن جدَّة، يدخل إليه بعضُ الكفَّار فيتبوَّلون ويتغوَّطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاة فيه؟ (...) في المحراب وفي.. الشيخ: ليش يا أخي؟! كيف يمكّنون الكفَّار أو غير الكفَّار من البول فيه؟ طلبة: مهجور، بعيد، خارج..","FK_LessonId":1702,"FK_ParagraphId":13765,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21080,"QText":"أحسن الله إليك، إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يُفوِّت الوقت، فأيهما يُقدِّم؟","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13766,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21081,"QText":"الصائم يا شيخ إذا نوى الأكل ولا أكل. الشيخ: ولا أكل. الطالب: إي نعم، بس نقول: الأفضل له أنه يفطر على تمر، ثم الرطب، أما إذا لم يوجد تمر أو ماء (...)؟","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13767,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21082,"QText":"شيخ، قلنا: إن الحج والعمرة لا ينفسخان حتى بالنية، لكن يا شيخ إذا عزم عزمًا جازمًا قلنا: إنه لا يصح عزمه، فما يجب عليه (...)؟","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13768,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21083,"QText":"جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان واحد مسافرًا، وأخَّر الظهر عسى يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلَّى العصر، حتى إذا مشى حس أنه في نفس البلد فدخلت فيه نية العصر، ومن الأول نوى أنه يجمعهم، فلا بد يقدم نية الظهر، وصلى على أنها نية العصر. الشيخ: يعني مع الإمام؟ الطالب: مع الإمام. الشيخ: إي نعم. الطالب: تذكر أثناء الصلاة أنه نواها العصر وهو أداها الظهر، هل يقطع الصلاة؟","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13769,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21084,"QText":"قلنا -يا شيخ-: إن الإنسان إذا كان مثلًا ضيفًا، ولم يسأل؛ فإنه لن يصلي إلا إلى الجهة التي تطمئن إليها قلبه مع أن كثيرًا ما الإنسان يلاحظ من بعض العوام يصلي على أي جهة، يدخل ويقول: ما ندري، إحنا نصلي وبس، ما يطمئن؟","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13770,"Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"QId":21085,"QText":"الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ..","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13771,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21086,"QText":"قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.","FK_LessonId":1704,"FK_ParagraphId":13772,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21087,"QText":"جاء رجل إلى شخصين يصليان، فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دُفِعَ على أنه الإمام مشَّاها، وجعل نفسه هو الإمام، ما تقولون في هذا؟","FK_LessonId":1705,"FK_ParagraphId":13773,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21088,"QText":"لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة، وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم. الشيخ: يصلي رباعية، دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير. الطالب: هل إذا سلَّم يُتِمُّ الرباعية أو ثنائية.","FK_LessonId":1705,"FK_ParagraphId":13774,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21089,"QText":"بالنسبة للذين لم ينويا شيئًا، هل تَصِحُّ صلاتُهم ولَّا لا؟ الشيخ: أيش هم؟ الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة، ولا المأموم الائتمام؟","FK_LessonId":1705,"FK_ParagraphId":13774,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21090,"QText":"شيخ، إذا قيل له: لا تجعل فرجة للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13775,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21091,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بعض الناس في مواصلة الصف يرص القدم جدًّا حتى إنه يضايق جاره (...)، وجاء في هذا المعنى أن الصحابة كانوا يلصقون أقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: إن الإلزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الأمر.","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13776,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21092,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا كنت أنا في موقع شعرت أن شخصًا آخر أفضل مني من أولي الأحلام والنهى، فهل أقدمه مكاني؟ (...).","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13778,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21093,"QText":"هل يطلب من الجماعة أن يتراصوا على اليمين أكثر من اليسار التسوية، يعني؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13779,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21094,"QText":"بالنسبة للصف إذا كان صفًّا واحدًا، وكان نصف الصف متقدمين قليلًا، ونصف الصف متأخرًا قليلًا، وجئت أنا أصلي هل أتبع المتأخرين ولَّا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13780,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21095,"QText":"شيخ، قلنا: إذا أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد كان له بكل خطوة أن يُرفع له بها درجة، قد لا يتوضأ الإنسان في البيت مثلًا كأن يكون في المسجد دورة مياه، فهل يُحرم هذا الأجر؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13781,"Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"QId":21096,"QText":"شيخ -جزاك الله خيرًا- يستدلون بعض الناس على أنها بدعة، أن العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لأنه ليس موضع مد (...)، يقولون: إذا مديت فنحن على يقين أنك خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عربي (...).","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13783,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21097,"QText":"ذكر النووي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسة الاستراحة، يعني الدليل؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13783,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21098,"QText":"أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ، ما (...) على أنهم يقوموا إذا رأوا يعني مفهوم المخالفة، أن السنة أن يقوموا للصلاة إذا رأوا الإمام.","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13784,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21099,"QText":"والأرجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع أقربها يعني للمعنى وللنص؟","FK_LessonId":1707,"FK_ParagraphId":13784,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21100,"QText":"إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده واضعًا يده تحت السرة (...) يهوجس، يعني يشعر بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب أنشط","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13785,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21101,"QText":"بعض المأمومين يجهر بتكبيرة الإحرام بعدما يكبر الإمام.","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13786,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21102,"QText":"أحسن الله إليكم، جاء في حديث سهل بن سعد أنه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع ، لكن إن قبض على الذراع، لا على الكوع؟","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13787,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21103,"QText":"وضع اليدين على الثديين قريبًا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13788,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21104,"QText":"والبسملة يا شيخ.","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13790,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21105,"QText":"السور مثلًا يقرأ ثلاث سور يعني..","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13790,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21106,"QText":"يقول: إنه ورد الحديث أن الرسول جمع بين «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وقوله: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13791,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21107,"QText":"بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفة وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13792,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21108,"QText":"في قول لأهل علماء المغرب هذا مذهب الإمام مالك (...) الحديث (...) النبي صلى الله عليه وسلم (...) كيف يكون مذهب الإمام مالك وهو رواه في الموطأ ؟","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13792,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21109,"QText":"يا شيخ، هل وردت الاستعاذة (...) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13793,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21110,"QText":"في حديث عائشة ما المراد بأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أقدامهم، ثم في عهد أبي بكر ينظرون إلى موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون إلى الأمام، وفي عهد عثمان..؟","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13794,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21111,"QText":"يقولون يا شيخ من حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلما أنزل الله {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢] صرفوا بأبصارهم إلى موضع السجود . الشيخ: نعم. الطالب: ما يدل على أن النظر إلى..","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13795,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21112,"QText":"أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى سؤال الأخ يقول: إنه قد يشاهد المأموم الإمام وهو لا ينظر إليه ببصره؛ لأن الإنسان أحيانًا ينظر (...) للأمام واقف لم يتحرك ويرى على جانبه أو متقدمًا قليلًا على الرغم أني ما أنظر إليه.","FK_LessonId":1708,"FK_ParagraphId":13796,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21113,"QText":"شيخ، نقل بعض الأقوال عندنا فتوى عند من ذكر هذه الأذكار جملة ذكروا أكثر من الأذكار هذه في أحد أركانه، في الصلاة.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13797,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21114,"QText":"بعض الأئمة يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) إلا وهو قائم، في هذه الحال يأتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح أم لا يصح؟ تجزئه الركعة هذه اللي أدركها مع الإمام قبل أن يقول: سمع الله لمن حمده؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13799,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21115,"QText":"شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13800,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21116,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن الثناء هو الدعاء (...) استجاب سمع الله لمن حمده.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13801,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21117,"QText":"لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13801,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21118,"QText":"يعني هو لا يخبر عن نفسه.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13801,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21119,"QText":"شيخ، لم يذكر المصنف قول المأموم: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه .","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13802,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21120,"QText":"وهل جاء في السنة قول الصحابي حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13802,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21121,"QText":"شيخ، الإكثار من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفًا طويلًا، لا نقول يعني: إن الإنسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنة وما لم تأت.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13803,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21122,"QText":"طيب، يا شيخ، فيه وجه (...) أن المأمومين يقولون مثل الإمام، أنت قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13804,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21123,"QText":"فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعدة: أن المأموم الأصل يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص.","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13804,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21124,"QText":"أحسن الله إليك، هل يجوز أن يوصل الأذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13805,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21125,"QText":"جزاك الله خيرًا، بالنسبة لإرسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلًا يرسل يديه هل نقول له: أنت خالفت السنة أو نقول: إن الأمر على السعة؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13807,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21126,"QText":"شيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد . فماذا يجاب عليه؟","FK_LessonId":1710,"FK_ParagraphId":13808,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21127,"QText":"لكن مر علينا أن قلنا: إنه يجوز للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِه إن اشترط ذلك، قياسًا على حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ.","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13809,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21128,"QText":"بارك الله فيك، عندما يكون الإمام واقفًا يا شيخ وقف على سجود التلاوة، فيكبِّر يرفع يديه ويسجد.","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13810,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21129,"QText":"بالنسبة لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدِّم يديه على ركبتيه.","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13811,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21130,"QText":"بالنسبة يا شيخ للجلسة بين السجدتين، قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي» ، هل يكرِّرها أو يقتصر على هذا كما وردت به السنة؟","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13812,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21131,"QText":"بالنسبة لقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرِّرها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل؟","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13813,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21132,"QText":"شيخ، القاعدة اللي قررناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا موافِقًا للنص، والآن قلنا في الدرس: إنه إذا جمع بين (ارْزُقْنِي) و(اجْبُرْنِي)، أو مثلًا قال: عافِنِي في القلب والبدن، أن هذا جائز، كيف نوفِّق بين القاعدة؟","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13814,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21133,"QText":"شيخ، تردد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» ، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه أدعية جامعة.","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13815,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21134,"QText":"شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقة أنه من ادعى في الحديث إما نسخًا أو أنه كان في أول الإسلام، فعليه الدليل أو (...). الشيخ: نعم. الطالب: فإن لم يأت بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابلة إن قول ابن عباس (...) هذا متأخِّر، يعني قول منسوخ.. الشيخ: منسوخ، ما هو متأخر. الطالب: أين الناسخ؟","FK_LessonId":1711,"FK_ParagraphId":13816,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21135,"QText":"طالب: (...) الصلاة، يصلي إمامًا، البعض يقول: (...).","FK_LessonId":1712,"FK_ParagraphId":13817,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21136,"QText":"وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟","FK_LessonId":1712,"FK_ParagraphId":13817,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21137,"QText":"فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت أن المسبوق يستعيذ في الركعة الثانية، هل يستفتح يا شيخ؟","FK_LessonId":1712,"FK_ParagraphId":13818,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21138,"QText":"بالنسبة يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين.","FK_LessonId":1712,"FK_ParagraphId":13819,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21139,"QText":"(...) الحديث، وبعدين قالوا فيه (...) وبركاته، ما الراجح؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13820,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21140,"QText":"الأحسن الواحد يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13820,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21141,"QText":"طيب لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13820,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21142,"QText":"قلنا في دروس سابقة: إنه يُسَنَّ أن يجعل {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} آخر كلامه آخر دعائه؛ لأدلة واردة، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم آخر شيء.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13821,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21143,"QText":"شيخ، قلنا: العلة في قول: السلام عليكم ورحمة الله، إن الكاف هنا للخطاب، وقلنا: إن هذه خروج من الصلاة، ما يكون فيه دليل (...)؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13822,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21144,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن قال المصلي: سلامٌ عليكم ورحمة الله، فإن ذلك يجزئ. الشيخ: نعم. الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: إنه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك أيها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك أيها النبي، أن السلام اسم الله عز وجل.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13822,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21145,"QText":"قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدأ بالسلام مع بدء التفاته.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13823,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21146,"QText":"ما بيلتفت بعد ما يُسلَّم.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13823,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21147,"QText":"جزاكم الله خيرًا، ما ورد الاستعاذة من فتنة الْمَأْثَم والْمَغْرَم؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13824,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21148,"QText":"شيخ، إذا كان المصلي في نفل، ثم سَلَّم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13825,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21149,"QText":"هل لا بد أنه ينوي الخروج من الصلاة حين السلام؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13826,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21150,"QText":"هل لا بد أن يلتفت يعني (...) أو يلتفت التفاتًا يسيرًا؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13827,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21151,"QText":"جزاكم الله خيرًا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، إن هذا يحزئ لكن مخالف للسنة؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13828,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21152,"QText":"إي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزئ؛ لأن حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وحديث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، وأيضًا يا شيخ الصيغة الأولى مخالفة؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13828,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21153,"QText":"شيخ، إذا التفت على اليسار، يعني يلتفت على اليمين السلام، ولكن نسي أن يقول: السلام، تذكر أنها وجبت على اليسار، يجزئ؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13829,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21154,"QText":"شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: إن التشهد الأول ينتهي عند لفظ الشهادة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل، صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة التي ليس فيها سلام، تَشَهَّد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج من الإشكال يا شيخ؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13830,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21155,"QText":"أقول: بعض الناس يُسَلِّم عن يمينه، ثم يستقبل القبلة يعني قليلا، ثم يُسَلّم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا، ثم يُسَلِّم عن يساره، فهل هذا له أصل؟","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13831,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21156,"QText":"في قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصفتين ولا في مرة واحدة.","FK_LessonId":1714,"FK_ParagraphId":13831,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21157,"QText":"الإنسان في صلاة النافلة قد يُقَصِّر بعض الشيء (...) هل يستغفر بعد الصلاة؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13832,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21158,"QText":"المرأة تُسِرُّ مطلقًا (...) يعني: تقرأ سرًّا.","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13833,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21159,"QText":"التفل، هل يتفل على يساره أو (...) على جسمه.","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13834,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21160,"QText":"الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار أو بعده؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13835,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21161,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت أنا كيفية السدل؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13836,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21162,"QText":"جزاك الله خيرًا، يا شيخ، بالنسبة للمرأة تضم نفسها في هذه الحالة إذا كان (...) صلاة يصلون، نرى بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13837,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21163,"QText":"قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» في الأذكار، هل يُكَرَّر في المغرب والفجر؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13838,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21164,"QText":"في السلام نرى بعض الناس يُسَلِّم بعد الفريضة وبعد النافلة، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلِّم عند إقامة الصلاة، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لأنه (...) السلام ثلاث مرات؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13839,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21165,"QText":"الرد على من قالوا ببطلان الصلاة في الحقيقة، الحديث ربما يَعْضُد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر إلى السماء؛ لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة، فقط نهاهم..","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13840,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21166,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- نقول: النهي ليس منصبًّا على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصبَّ النهي عليه فإنه يفيد البطلان، أقول: هنا انصبَّ النهي، ومع ذلك تبطل الصلاة، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعدة البطلان.","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13841,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21167,"QText":"لو سمحت، التسبيح إحدى عشر مرة، والتكبير إحدى عشر مرة.","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13842,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21168,"QText":"(...) القاعدة أن ابن حزم رحمه الله أنها تَبْطُل صلاته، ألا يمكن نقول له: إذن يَبْطُل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لأن كل هذه من الأفعال المحرَّمة في الصلاة؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13843,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21169,"QText":"أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون: إن الإقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون إلا هذه الصورة، وما عداها فيكون مستحبًّا، واستدلوا أيضًا بفعل العبادلة ، فما رأيكم يعني؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13843,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21170,"QText":"والصور الباقية التي ذكرنا الآن هل تكون من إقعاء الكلب؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13843,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21171,"QText":"شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبة هل حاجة (...)؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13844,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21172,"QText":"جزاكم الله خيرًا، تغميض العينين قلنا: إنه يُكْرَه للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهة ولّا للتحريم؟","FK_LessonId":1715,"FK_ParagraphId":13845,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21173,"QText":"سد الخلل في الصفوف، واجب ولَّا (...)؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13846,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21174,"QText":"يعني هو أمر الرسول وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ (...)» .","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13847,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21175,"QText":"إذا كانت الحركة يعني (...) من حركة الجوارح (...)، لكن يعني مثلًا بالمسجد مسكن نساء، فمثلًا مرَّت امرأة (...)، فما أدري (...)؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13848,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21176,"QText":"(...) قلتم: يجب عليه قتل الحية إذا داهمته أو هاجمته؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13849,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21177,"QText":"ويستحب له إذا كان هو مأمومًا وأمامه الإمام والحية أتت من خلف الإمام، هل يجب عليه قتلها؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13849,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21178,"QText":"لو رأى الحية (...) الإمام وهاجمته. الشيخ: تهاجم من؟ الطالب: الإمام وهو لا يعلم يجوز له (...)؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13849,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21179,"QText":"شيخ، (...)، وله رد المار بين يديه (...) في الحرم (...) يسبب إشكالًا.","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13850,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21180,"QText":"شيخ، الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13851,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21181,"QText":"يا شيخ، قلنا: إنه إذا كان الإنسان عريانًا فأتى إليه ثوب فإنه يصلي الصلاة ولا يستأنف من جديد، وإذا كان..","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13851,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21182,"QText":"نعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاة إذا أتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستأنف؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13851,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21183,"QText":"طالب: أقول -أحسن الله إليك-: إذا كان يعني فعله من كمال الصلاة، الحركة التي يكون الداعي لها إكمال الصلاة، يُفرَّق فيها بين اليسير والقليل يعني سد.. الشيخ: بين اليسير والقليل؟ الطالب: إي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني أحيانًا (...) مقاربة لصف آخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج إلى حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع..؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13852,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21184,"QText":"طالب: أحسن الله إليك، أقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل يحرجها في الصلاة.","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13853,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21185,"QText":"إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: إنه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاوية بن الحكم: إن صلاتك بطلت.","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13854,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21186,"QText":"هل الأولى تنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة تنبيهه بالقراءة ولَّا بالفعل إذا كان قريبًا؛ مثلًا الإمام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، (...) بيده؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13855,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21187,"QText":"إذا كبَّر نبهه بالكلام، لكن ظن أن اللي بجانبه سينبِّهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم إن تركوا (...) كلهم ولَّا يتكلم هو، ولَّا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13855,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21188,"QText":"يا شيخ، بالنسبة للمسألة هذه، أليست المفارقة تكون أوْلى من إبطال الصلاة؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13855,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21189,"QText":"يا شيخ، بالنسبة لو يعني كانت الصلاة رباعية، وجلس الإمام في الثنائية، فسبَّح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلَّم، هل يسلمون معه أم ينوون المفارقة ويُتم هو؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13855,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21190,"QText":"يا شيخ، إذا دق التليفون أثناء الصلاة، هل يشرع رفع السماعة والتسبيح؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13856,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21191,"QText":"يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13857,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21192,"QText":"يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13858,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21193,"QText":"شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13859,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21194,"QText":"بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ» ، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13859,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21195,"QText":"إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى (...)؟","FK_LessonId":1717,"FK_ParagraphId":13860,"Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"QId":21196,"QText":"في الآيات القرآنية نقول: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] {قُلْ آمَنَّا} [آل عمران: ٨٤]. الأمر للجمع هنا (...).","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13861,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21197,"QText":"(...) لكن ما يستطيع. الشيخ: ما يستطيع إلا معتمدًا؟ قلنا: يجب عليه. طالب: يقول: لو كان معتمدًا.","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13862,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21198,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13863,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21199,"QText":"في أي موضع؟","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13863,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21200,"QText":"وغير النبي؟","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13863,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21201,"QText":"شيخ، قلتم في الدرس الماضي إننا إذا رأينا كلبًا أسود نقتله؟","FK_LessonId":1718,"FK_ParagraphId":13864,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21202,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا (...) إنه الركعة الثانية في صلاة الكسوف، الدليل على هذا؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21203,"QText":"قلنا: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها مرة واحدة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم..","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21204,"QText":"إي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صَلُّوا» ، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يُحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21205,"QText":"إذن يا شيخ، هي سُنَّة ولَّا واجبة؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21206,"QText":"قلنا: إنه يجوز عن قول بعض أهل العلم أن آخر حديث عبادة بن الصامت من كلام عبادة بن الصامت، أن قوله إلا (...)؛ يعني من فقه عبادة بن الصامت.","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21207,"QText":"لو ثبت يا شيخ، من ناحية الصناعة الحديثية يكون القول الثاني قويًّا؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13865,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21208,"QText":"شيخ، الصلاة قاعدًا خلف إمام قاعد حكمها على الوجوب؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13866,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21209,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعتبر (...) الأخيرتان، هل تكون الثالثة والرابعة أو تكون الثالثة؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13867,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21210,"QText":"ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» . الشيخ: نعم. طالب: يعني مثلًا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءة (...) قراءة الفاتحة.","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13867,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21211,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا قلنا: إنه يقرأ، يسبح، أو يقرأ آية في القرآن كعدد آيات الفاتحة، نقول: هل هذا ركن؛ لأن البدل له حكم المبدَل أو لا على العدد؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13868,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21212,"QText":"رفع اليدين في الجنازة سُنّة؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13869,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21213,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إذا كان المصلي يجهل أن التشهد الأول واجب، فلا يلزمه شيء، إذا كان إمامًا.. الشيخ: نعم، لا متعمدًا؟ الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد أنه ليس بواجب.","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13870,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21214,"QText":"يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه إذا هو ترك التشهد الأول؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13870,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21215,"QText":"(...) ذكرنا في أول صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلَّم في النفل تسليمة واحدة أمامه. الشيخ: يُروى عنه هذا. الطالب: طيب أنا يا شيخ، ما عدت أفرّق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13871,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21216,"QText":"شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما (...)، ولا إلى الوجوب. الشيخ: ولا إيه؟ الطالب: ولا إلى الوجوب، سُنّة.","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13872,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21217,"QText":"الإمام قبل أن يسجد يكبر يخاف المأمومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13873,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21218,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا لم يتمكن المأموم مثلًا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه، أو لأنه قرأ سورة قصيرة، فركع الإمام، هل نقول للمأموم: تابِع إمامك، وائتِ بركعة جديدة أو..؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13874,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21219,"QText":"الحق كيف أن يتابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوته الركوع أيضًا؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13874,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21220,"QText":"والمأموم لازم (...) الارتباط بين الإمام والمأموم بأنه مع الإمام يُجزئ في قراءته عن المأموم؟","FK_LessonId":1719,"FK_ParagraphId":13875,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":21221,"QText":"لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب (...) صوت القرآن؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13876,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21222,"QText":"قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبة..؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13877,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21223,"QText":"إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر وبعدين يسير..؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13877,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21224,"QText":"هذا يشمل المأموم والمنفرد، كل هذه؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13877,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21225,"QText":"أي أكل يا شيخ يبطل الصلاة، فلو كان لحم جزور مثلًا بين أسنانه فما يبطل الصلاة؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13878,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21226,"QText":"قول المؤلف: ( ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا ) دخلت بين أسنانه لحم جزور؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13878,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21227,"QText":"قولنا: لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا وجهلًا، والقاعدة الشرعية: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والإكراه، كيف؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13879,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21228,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مرَّ به ابنه فقبَّل ابنه في خده؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13880,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21229,"QText":"بالنسبة لقول المؤلف: ( نفل وفرض ) هذا بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟ الشيخ: المقطوع بهما؟ الطالب: مثلًا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف أن هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاة مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الأكل..","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13881,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21230,"QText":"إذا اجتمع زيادة ونقص متى يسجد يا شيخ؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13882,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21231,"QText":"(...) كثرة الحركة أن الإنسان يعرف بالعرف (...) كأنه ما يصلي، فنحكم عليه بأن صلاته باطلة، فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحكم أنه يصلي (...)؛ لذلك تبطل الصلاة؟","FK_LessonId":1722,"FK_ParagraphId":13883,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21232,"QText":"إذا فعل المصلي المأموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم (...) نسي.. الشيخ: إي نعم. طالب: هل يسجد ولّا ما يسجد؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13885,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21233,"QText":"شيخ أحيانًا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المأمومين يقوم يكمل، أما إذا سجد الإمام رجع وسجد معه.","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13886,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21234,"QText":"ما حكم الصلاة هذه؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13886,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21235,"QText":"شيخ، لماذا ألزمنا المأموم إذا كان مسبوقًا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الإمام يا شيخ السهو؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13887,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21236,"QText":"ما يتحمل إمامه السهو لجهل المأموم؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13887,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21237,"QText":"طالب: إذا سها المأموم يا شيخ مع الإمام، يعني المأموم سها والإمام سلم ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو.","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13888,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21238,"QText":"الإمام ما سها، لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا: إذا كان مسبوقًا فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو..","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13888,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21239,"QText":"لكن متى يجب سجود السهو؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13888,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21240,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، كيف (...) صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود أو الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ والصلاة أمر تعبدي.","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13889,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21241,"QText":"شيخ، الشارح يقول: ( ولا يعتد مسبوقًا بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلًا ) صحيح هذا الكلام؟","FK_LessonId":1724,"FK_ParagraphId":13890,"Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"QId":21242,"QText":"قوله: يوتر بعد الركوع؟ الشيخ: يقنت. الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13891,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21243,"QText":"قلت -يا شيخ-: إذا صلى ركعة فقط لا يأثم. الشيخ: صحيح. الطالب: إذا ما صلى يأثم؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13892,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21244,"QText":"المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13893,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21245,"QText":"أحسن الله إليك، عبارة بعض العلماء: ينبغي أو لا ينبغي، هل هذه يؤخذ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13894,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21246,"QText":"جزاكم الله خيرًا، قول الإمام أحمد: من ترك الوتر عامدًا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوعًا يلقب برجل سوء؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13895,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21247,"QText":"شيخ -جزاك الله خيرًا- بعض الناس يوتر أول الليل، فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة، لكي تشفع الأولى ثم يوتر؟","FK_LessonId":1725,"FK_ParagraphId":13896,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21248,"QText":"شيخ، إذا كان الإنسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بآية سجدة هل يسجد، ربما أن القارئ إذا سجد والتسجيل مقطوع؟","FK_LessonId":1729,"FK_ParagraphId":13897,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21249,"QText":"الطالب: يا شيخ، ما جاء في أسانيد سجدة (ألم تنزيل) السجدة، يقول الحافظ: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعة، وذكر وقال: في إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعًا وقال: ولكن في إسناده ضعف.","FK_LessonId":1729,"FK_ParagraphId":13898,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21250,"QText":"بعض الناس لا يسجد، ولكن يُسبِّح الله سبحانه وتعالى، ويُكبِّر، ويُهَلِّل","FK_LessonId":1729,"FK_ParagraphId":13899,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21251,"QText":"إنسان يقود السيارة وهو يقرأ القرآن، ومر بآية سجدة، هل يومئ إيماء؟","FK_LessonId":1729,"FK_ParagraphId":13900,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21252,"QText":"لا، أقصد الآن، بناء على قول المؤلف: السامع والمستمع، أحيانًا يسمع موسيقى أو غناء أو شيء محرم (...) الأخبار وهو مضطر إلى سماعها؟","FK_LessonId":1729,"FK_ParagraphId":13901,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21253,"QText":"السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمنى، نقول مثلًا: الصلاة في منى ما تُشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاة في الراحلة أصلًا.","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13902,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21254,"QText":"يُنكر يا شيخ على من لم يصلِّ سنة تحية المسجد بعد العصر؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13903,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21255,"QText":"تحية المسجد في مُصلَّى العيد؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13904,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21256,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» . قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» ، فهل هذا يحمل على النداء الذي بدون ميكرفون؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13905,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21257,"QText":"فلو أنكرنا على واحد (...)، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له أن يصلي في بيته؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13905,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21258,"QText":"شيخ، بالنسبة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» .","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13906,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21259,"QText":"النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاة، ما نوعه؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولَّا؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13907,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21260,"QText":"هل يؤمر يا شيخ أن يصليها..؟ الشيخ: مَنْ؟ الطالب: مَنْ دخل المسجد ولم يُصلِّ؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13908,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21261,"QText":"شيخ، فيه بعض الناس بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس وتحية المسجد والوقوف؛ يعني مثلًا أحد الطلاب رأيناه لا يتخذ مثلًا في وقت النهي؛ مثلًا صلاة الفجر، أو بعد المغرب؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13909,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21262,"QText":"ما هي الحكمة من صلاة التطوع؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13910,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21263,"QText":"المؤلف رتَّب صلاة التطوع بناءً على أيش؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13910,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21264,"QText":"لكن على أي شيء من الآكدية؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13910,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21265,"QText":"رتَّب الآكدية على فِعلها في جماعة، فما كان يُفعل في جماعة فهو أَوْكد من غيره. آكد صلاة التطوع؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13910,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21266,"QText":"الوتر له صفات؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13911,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21267,"QText":"يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13911,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21268,"QText":"القنوت في غير الوتر، حكمه؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13912,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21269,"QText":"في غير النازلة؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13912,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21270,"QText":"هل يُستثنى من النوازل شيء؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13912,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21271,"QText":"الطاعون، لماذا؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13912,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21272,"QText":"مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13913,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21273,"QText":"الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13913,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21274,"QText":"ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13913,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21275,"QText":"أن يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد.","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13913,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21276,"QText":"التراويح كم عددها؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13914,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21277,"QText":"والمؤلف ويش يرى؟","FK_LessonId":1730,"FK_ParagraphId":13914,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21278,"QText":"لو إنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة أخرى للدرس مثلًا، والجماعة قامت، فهل ينتظر خارج المسجد أو يدخل، أيهما؟","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13915,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21279,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة (...) يستثنى يا شيخ إذا كان المسجد أبعد (...) ما يشكل (...).","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13916,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21280,"QText":"وإن أرادوا أن يقربوا المسجد لأجل الصلاة.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13916,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21281,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان في الحي مسجدان، أحدهما أكثر جماعة، نأمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضمون إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13917,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21282,"QText":"طيب يا شيخ الآن إذا كان فيه أربعة أو خمسة أمرناهم (...) إلى المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13917,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21283,"QText":"يمكن تحويله يا شيخ إلى (...) قرآن وكذا.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13917,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21284,"QText":"جزاكم الله خيرًا، ذكرنا أن المغرب وتر النهار يجوز له الإعادة؛ لأن له سببًا، فهم يصلون الآن التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم يأتون يصلون التهجد في آخر الليل، والإمام يصلي الوتر مرة أخرى، هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13918,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21285,"QText":"نحن قلنا في بعض الأفعال التي في صلاة النفل مثلًا قلنا: النظر التلفت في صلاة النفل لا يجوز؛ لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13919,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21286,"QText":"يا شيخ، والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن ألزم نفسه بها، وألزم نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح ملزمًا بمتابعة الإمام، لم نقول يا شيخ: يجوز له أن يقطعها؟","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13919,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21287,"QText":"ولا تحسب له شيئًا إذا قطعها..","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13919,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21288,"QText":"إذا دخلت مسجد يا شيخ أصلي جماعة، وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري أنه التشهد الأخير، فسلم وأنا أدري فيه مسجد آخر الآن ما أقاموا الفريضة، هل أسلم وألحق بالمسجد..","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13919,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21289,"QText":"شيخ، إذا كان إمام المسجد مبتدعًا صاحب موالد وصوفيًّا، ووكّل إنسانًا آخر أنه مثله مبتدع صوفي، أنا كنت ساكنًا في الحي، هل يحق لي إذا غاب الإمام أتقدم أنا بدون الموكل. الشيخ: لكن ويش معنى صوفي؟ طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع.","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13920,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21290,"QText":"لا، إذا كان أفعاله يقر أنه يقول: أنا صوفي ويتبع مثلًا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف أنه..","FK_LessonId":1731,"FK_ParagraphId":13920,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21291,"QText":"بالنسبة للسنة في الفجر إذا الإمام يقرأ سورة يعني لما جيت بدأ الفاتحة وممكن أُسَلِّم الراتبة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13921,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21292,"QText":"الدليل يا شيخ على تقدير إذا ترى الصلاة مبتدأة.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13921,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21293,"QText":"نُقَدِّر: فلا صلاة شرعية، ما لم نقدر: فلا صلاة كاملة.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13921,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21294,"QText":"هل له يا شيخ، أن يقول: اللهم صل على محمد، ثم يُسَلِّم ويلحق الإمام في التحيات، يكتفي بأن يقول: اللهم صَلِّ على محمد.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13921,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21295,"QText":"نعم يا شيخ، لكن إذا كان في الركعة الثانية يقول: اللهم صَلِّ على محمد، ثم يلحق بالإمام قبل أن يَشْرَع بالحمد.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13921,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21296,"QText":"(...) يكبِّر تكبيرة الإحرام، هل تدرك الجماعة بركعة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13922,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21297,"QText":"شيخ، أحس الله إليك، إذا كان في البيت والإمام يخطب، تأخَّر مثلًا، يُحْرَم عليه أن يتكلم في البيت، أو كان في الطريق إلى المسجد؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13923,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21298,"QText":"لو دخل قبل الإقامة بفترة وجيزة، أفضل له الشروع في الصلاة ولَّا (...).","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13924,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21299,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة جماعة راتبة في قومه.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13925,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21300,"QText":"أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاة الفجر، قولنا: الصبح أربع، والفجر أربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من أنه إذا كان في الركعة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13926,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21301,"QText":"لو فيه جماعة في غير مسجد في مصلى، هل تُشْرَع؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13927,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21302,"QText":"النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13927,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21303,"QText":"شيخ، جزاك الله خيرًا، قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، الاستثناء يا شيخ يعود على الصلاة المقامة أم على (...)؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13928,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21304,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رأيت رجلًا شرع في الصلاة مع الإقامة، هل أمنعه من الصلاة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13929,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21305,"QText":"شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلًا هو في نهاية الركعة الثانية، وإذا أتمها ستفوته تكبيرة الإحرام، وهو يحب أن يدرك..","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13930,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21306,"QText":"وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13930,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21307,"QText":"شيخ، هل تنعقد النافلة هذه؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13930,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21308,"QText":"تكفي عن سنة الفجر يعني؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13930,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21309,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أراد أن يقطع النافلة أُقِيمت الصلاة المكتوبة يُسَلِّم، فهل يُشْرَع السلام؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13931,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21310,"QText":"جزاك الله خيرًا، الهنود الأحناف هل لهم دليل في سنة الفجر يُصَلُّون حتى لو أُقِيمَت الصلاة؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13932,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21311,"QText":"كيف يا شيخ نوجِّه حجة شيخ الإسلام في دليله على عدم وجوب قراءة الفاتحة، ولو استدل بأدلة، كيف نوجهها؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13933,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21312,"QText":"بعض الناس يا شيخ في صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس، حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيُفَوِّت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13934,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21313,"QText":"شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، فلا نقول يا شيخ: إن الأمر بعد النهي للاستحباب؟","FK_LessonId":1732,"FK_ParagraphId":13935,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21314,"QText":"الذي تعمد الركوع قبل إمامه حتى لو رجع نقول: تبطل صلاته؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13936,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21315,"QText":"شيخ، لما رفع رأسه من السجود اعتقد أن إمامه سجد سجود التلاوة، فهو سجد وإمامه في حال الركوع، فرفع إمامه من الركوع وهو ساجد، الآن رفع من السجود وإمامه قد سبقه بالركوع وأتى الركعة الأولى، يدرك هذه الركعة؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13936,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21316,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، رسالة الصلاة يا شيخ تصح نسبتها إلى الإمام أحمد؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13937,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21317,"QText":"شيخ، عفا الله عنك، إمام مسجد صلى بالناس في الجمعة سورة السجدة، بعدين جاء عند السجدة وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13938,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21318,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لو جاهل صلى خلف إمام، والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد وركع، ولكن المأموم الجاهل سجد ولم يرجع إلى الركوع؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13939,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21319,"QText":"تفوته الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلَّم، وبعد ذلك بعد يومين أو..","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13939,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21320,"QText":"وجه استدلالهم في هذه الأقوال؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13939,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21321,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح أن الإنسان إذا ركع إذا كان عمدًا فإن صلاته تبطل..","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13939,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21322,"QText":"هناك قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم، فرأى أحد الأطفال مُعْتَلٍ النبي صلى الله عليه وسلم.","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13940,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21323,"QText":"لو واحد فعل هذه الفعلة صلاته صحيحة؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13940,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21324,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الإمام مثلًا في السجدة الأولى، ثم كَبَّر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13941,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21325,"QText":"شيخ، إذا كان الإمام ضعيف الْهُوِيّ للسجود فكبَّر ساجدًا، خلال يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة أو يسرة سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كَبَّر للسجود لكن سجدوا قبله؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13942,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21326,"QText":"إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13942,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21327,"QText":"عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع (...)؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13943,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21328,"QText":"الموسْوِس ما حكمه؟","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13944,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21329,"QText":"يا شيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول: ثبت فيها وعيد: «لَا زَالَ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ» .","FK_LessonId":1733,"FK_ParagraphId":13945,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21330,"QText":"أحسن الله إليك، فيه بعض النساء يذهبن إلى المساجد؛ لأن الإمام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13946,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21331,"QText":"للنساء يا شيخ؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13946,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21332,"QText":"شيخ، الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، ألا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» ، يعني الشابة مثلًا والصغيرة، مثلًا تسترسل في الخروج، «امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» مضبوطة مثلًا بهذا السيد أو بهذا الرجل يقول: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» ، وهنا يقول: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ» ، وأخذنا «إِمَاءَ اللَّهِ» مثلًا بالإطلاق، هل نأخذه بالإطلاق أو نقيده؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13947,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21333,"QText":"شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» ألا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع متأخرًا من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: سأنتظر أو ينبغي للإمام أن","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13948,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21334,"QText":"لأنه قال في الحديث: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» .","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13948,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21335,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا دخل رجل المسجد والإمام راكع، والإمام ما شعر به، بعض الناس يقول: إن الله مع الصابرين عشان يشعر الإمام؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13949,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21336,"QText":"النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوَّز في الصلاة من أجل المرأة، تجوَّز لأحد الذين يؤمهم في الصلاة، أما الذي عندما يكون راكعًا يأتي إنسان يكون هذا في خارج الصلاة لم يشرع في الصلاة فيكون عليه إمام اللي هو مسؤول عنه.","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13950,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21337,"QText":"هل للإمام إذا لاحظ امرأة متطيِّبة أنه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسًا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13951,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21338,"QText":"هل المقال في هذا مخصص لصلاة العشاء فقط؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13951,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21339,"QText":"يا شيخ، المرأة إذا ذهبت إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، هل يُستحب لها الصلاة في الحرم أو في البيت أو في شقة يعني؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13952,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21340,"QText":"إذا دخل رجل والإمام انتهى من السورة، والآن بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتى يرفع الإمام (...)؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13953,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21341,"QText":"نعم، شيخ، مثلًا بعض الأئمة أكثر من اللغط الصلاة، وفيه ناس -جزاك الله خيرًا- أفقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات (...) الصلاة، ولكن فيه يخلون بالقراية؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رأيك في ها الأمر؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13954,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21342,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان جماعة في سفر، وكان عليهم أمير تقدم الأمير في حضرة أكثر من مرة يقدم هذا الأمير، هل يطاع؟","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13955,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21343,"QText":"يا شيخ، حديث النبي: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ» .","FK_LessonId":1734,"FK_ParagraphId":13955,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21344,"QText":"شيخ، ذكرنا العبد أَوْلى بالإمامة من الحر؛ لأنه غالبًا أفقه منه في الدين؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13956,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21345,"QText":"كيف يكون التابعين هذا؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13956,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21346,"QText":"شيخ، الأقلف إذا تأكدنا من وجود النجاسة، هل تصح صلاته؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13957,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21347,"QText":"شيخنا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وهو مسافر ويقول لأهل مكة: أتموا ، كيف المؤلف هنا رجح أن يكون المقيم أَوْلَى؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13958,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21348,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، على القول الصحيح إذا اجتمع فاسقان وكان أحدهما أشد فسقًا من الآخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولَّا؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13959,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21349,"QText":"شيخ، إذا كان الفاسق مبتدعًا يعني؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13960,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21350,"QText":"حتى ولو كانت بدعته مكفرة؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13960,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21351,"QText":"شيخ، على المذهب أنه يُقدم المختون على الأقلف غير المختون، وإذا صلى الأقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حَمَل نجاسة أو لاقاها بثوبه أو بدنه فسدت صلاته؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13962,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21352,"QText":"الدليل على أن الاختلاف في الفروع ما يمنع صحة الصلاة؛ يعني هذا رجل إمام أكل لحم جزور، وأنت عندك الدليل الواضح على أنه لحم الجزور يبطل الصلاة، فكيف نُجَوز إمامته؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13963,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21353,"QText":"لو كان إمام -يا شيخ- ترك الصلاة؛ يعني: ليس جاحدًا؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13964,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21354,"QText":"تصح صلاته؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13964,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21355,"QText":"شيخ، الآن يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الأول (...)؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13965,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21356,"QText":"أحسن الله إليكم، قولهم يا شيخ: إن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحة يا شيخ؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13966,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21357,"QText":"هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا على كذا وكذا؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13966,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21358,"QText":"أقول: رجل صلى إمامًا وصلى خلفه أناس من أهل البدع يكفرون بها؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13966,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21359,"QText":"مثل الجاهل الذي صلى خلف إمام؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13966,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21360,"QText":"لو أُخبِر أنهم كفار؟","FK_LessonId":1735,"FK_ParagraphId":13966,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21361,"QText":"إذا صححنا صلاة الأخرس إمامًا للمأمومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13967,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21362,"QText":"لو كان المسجد كبيرًا يعني ما..","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13967,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21363,"QText":"شيخ، إمامة المرأة للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث أم ورقة رضي الله عنها ؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13968,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21364,"QText":"أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاة؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13969,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء / كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21365,"QText":"يقاس عليه سلس البول؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13969,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء / كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21366,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرًا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضأ..؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13970,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21367,"QText":"شيخ، قلنا: إنه يصح صلاة الذي لا يستطيع الركوع.. الشيخ: والسجود. الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قائل: العبادات لا قياس فيها؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13971,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21368,"QText":"شيخ، ذكرنا في (باب الطهارة) أن إذا لمس قبل الخنثى المشكل، فلا ينقض وضوؤه؛ لأن بقاء الأصل عليه، فكيف نعلم الخنثى المشكل لا تصح إمامته، ألا يكون احتمال يكون ذكرًا يا شيخ؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13972,"Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء / كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21369,"QText":"شيخ، إذا كان الإنسان مصابًا بالغازات، يعني: توضأ وصلى وانقطع وضوؤه. الشيخ: كيف؟ الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل (...) للصلاة يتوضأ؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13973,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة / كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":21370,"QText":"شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق إذا كان علم مثلًا الحق أنه مثلًا أن صفات الله عز وجل (...) أو أنه يعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب إلى أئمته وما زال يقول بقولهم؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13974,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21371,"QText":"سلس البول، يا شيخ، كيف يؤم مع أن الريحه منتنة، (...) يخرج رائحة؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13975,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21372,"QText":"إذا دخل إمام الحي في أثناء الصلاة وقد صلَّوا ركعتين مثلًا، فهو سوف يصلي أربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13976,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21373,"QText":"شيخ، ما يضر اختلاف النية هنا يا شيخ؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13976,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21374,"QText":"رجل طلبت منه امرأته أنها تخرج إلى المسجد، فجاب طِيبًا وكبه، وقال: الآن ما يجوز.","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13977,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21375,"QText":"جزاك الله خيرًا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى حينما دخل أبو بكر يصلي بالناس كان إمامًا له، وروي أنه دخل مرة وكان عبد الرحمن بن عوف أو غيره يصلي بالناس فصلى خلفه، فقد يتقدم على أبي بكر و(...).","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13978,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21376,"QText":"قوم سَفْرٌ أرادوا أن يجمعوا، فالإمام نوى أن الثانية؛ يعني: صلى الأولى بنية الثانية قبل تكبيرة الإحرام بنية الثانية، وهو لم يصلِّ الأولى، وبعد أن تذكر ما الواجب؟ يقول للمأمومين: اقطعوا صلاتكم؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13979,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21377,"QText":"يا شيخ، لو انصرف من الصلاة ولم يستنب أحدًا ثم تقدَّم أحد الجماعة وقد نوى الانفراد بعد الجماعة يعيد؟","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13981,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21378,"QText":"الدليل يا شيخ، على الانصراف إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، ولا يستطيع أن يخلع قميصه.","FK_LessonId":1736,"FK_ParagraphId":13982,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21379,"QText":"قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت جيدًا (...).","FK_LessonId":1737,"FK_ParagraphId":13983,"Path":"مسائل متفرقة-قراءة النبي"},{"QId":21380,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة لإمامة الأمي الذين قالوا: إنها تصح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ، ما صحة الاستدلال ذا؟","FK_LessonId":1737,"FK_ParagraphId":13984,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21381,"QText":"إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟","FK_LessonId":1737,"FK_ParagraphId":13985,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21382,"QText":"ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟","FK_LessonId":1737,"FK_ParagraphId":13985,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":21383,"QText":"صلاة الرجلين بين الإمام، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لماذا نجيزها؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13987,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21384,"QText":"أليس الإجماع انعقد على عدم الأخذ به؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13987,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21385,"QText":"ثم أيضًا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13987,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21386,"QText":"شيخ، بالنسبة لهذا إذن الأفضل أن (...) الأفضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه أو عن جانبيه، والأخير هو الأصل.","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13988,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21387,"QText":"ما رأيكم يا شيخ (...) على جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الإمام مع وجود فضاء في آخر الصف في آخر؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13989,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21388,"QText":"لو صف عن اليمين، ولو رجل أو رجلان على يسار الإمام، وفي فضاء في آخر المسجد؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13990,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21389,"QText":"إذا دخل رجل المسجد كان آخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا..؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13991,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21390,"QText":"الفعل المجرد يا شيخ دائمًا لا يدل على الوجوب؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13992,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21391,"QText":"إذا كان الصف طويلًا يا شيخ وآخر ركعة، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة، هل له أن يقف وحده؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13993,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21392,"QText":"ولو كانت تفوته الصلاة كلها.","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13993,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21393,"QText":"شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13994,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21394,"QText":"يُعذر بترك الجماعة؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13994,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21395,"QText":"جزاكم الله خيرًا، استدل الجمهور بما قال جماعة أن هذا الحديث ضعيف: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ما ردينا على (...) الحديث ضعيف.","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13995,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21396,"QText":"وجوب (...) يقف في الصف.","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13995,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21397,"QText":"شيخ، أوقات يكون (...) صغير، ويعني لا بد أن يصب عن يمين الإمام وعن يساره (...)، هل يتقدم الإمام ولا يكون مساويًا عند (...)؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13996,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21398,"QText":"شيخ، ما يتميز الإمام؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13996,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21399,"QText":"أنا رأيت مساجد كان يعني ناس مأمومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد (...)، فلازم الإمام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده، وإذا قام.. الشيخ: سؤال: هل هذا صف أو لا؟ الطالب: إي، صف. الشيخ: ما المشروع في الصف؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13996,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21400,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف على البساط، فإذا انتهى البساط ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يُعذر إذا..؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13997,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21401,"QText":"أحسن الله إليك، لو مثلًا دخل المسجد ووجد الصف كاملًا، ولكن وجد صغيرًا في الصف، هل يجوز سحبه؟","FK_LessonId":1738,"FK_ParagraphId":13997,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21402,"QText":"بماذا أعرف أن صحبة الصحابي (...).","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":13998,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21403,"QText":"هل يشرع أن يُقَرّب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يطول في الركعة والركعتين؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":13999,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21404,"QText":"شيخ هل يا شيخ نُجْرِي هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضية الوسط؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14000,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21405,"QText":"إذا كان هناك عندنا مثلًا (...) كلاهما تكلم فيهما، فيأتي واحد ويقول: أنا أريد أن آخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فأنا آخذ في الوسط. وهل كل إنسان يعرف الوسط؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14001,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21406,"QText":"شيخ كيف نُلْزِم مَن صلى وهو مثلًا قد أكل لحم جزور وهو جائع، كيف نُلزمه بأن يُعيد الصلاة؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14002,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21407,"QText":"شيخ فتح الله عليك، إذا كان في الصف فرجةٌ لكن في الفرجة سارية (...) فإذا صلى كأنه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي (...)؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14003,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21408,"QText":"شيخ -فتح الله عليك- إذا هناك فيه صف في الصلاة ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته (...) صلى؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14004,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21409,"QText":"(...) صلى فذًّا ركعة، وجاء بعد ركعة رجلٌ وقف إلى جنبه، وبعد يعيد ركعة واحدة ولا بطلت؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14005,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21410,"QText":"توجيه يا شيخ حديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي صلَّى وراءَه صلَّى لوحدهِ: صلِّ خلْف الإمامِ . توجيه الأئمة الثلاثة لهذا الفعل، أمَرَه أن يعيد الصلاة.","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14006,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21411,"QText":"وأنتم كيف توجهونه على قولكم؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14006,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21412,"QText":"يا شيخ جزاك الله خيرًا، المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغًا، فإذا (...) صار اللي قدام أيضًا فراغ، فإذا (...) كذلك أوتي الركعة (...).","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14007,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21413,"QText":"شيخ (...) في المسجد، ويكون مصلى النساء داخل سُور المسجد، ومنفصلة هذه الغرفة، هم يسمعون في السمَّاعات، هذه لا بد أن يكون داخل المسجد أم؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14008,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21414,"QText":"شيخ (...) إذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعة؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14009,"Path":"مسائل متفرقة-حد البدعة / كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21415,"QText":"وما الوسائل إليها يا شيخ؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14009,"Path":"مسائل متفرقة-حد البدعة / كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21416,"QText":"ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14009,"Path":"مسائل متفرقة-حد البدعة / كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21417,"QText":"يا شيخ في بعض الأمصار بعضهم يرسم رسمًا يرسم الطاق رسمًا (...)؟","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14010,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21418,"QText":"شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن العموم في مقام نزل العموم في الأحوال. الشيخ: العموم؟ الطالب: في الأقوال ينزل بمنزلة العموم في الأحوال.","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14011,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21419,"QText":"أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف ولم يستفسر (...).","FK_LessonId":1739,"FK_ParagraphId":14012,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21420,"QText":"شيخ، بالنسبة للسلطان، يعني (...)، ما يستنون إلا يؤخِّره، يقف وراء السلطان. الشيخ: كيف؟ أيش؟ طالب آخر: حراس الأمير يقصد. الطالب: يحرسون الأمير، والأمير يسلم، وهم الواقفون أمامه. الشيخ: إي، إذا كان هناك خوف لا بأس؛ لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يُعذر بترك الجماعة، كيف عاد إذا خاف على ولي الأمر؟ طالب: الحارسين في الأبواب (...).","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14013,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21421,"QText":"يجعل قاعدة عامة أي أمر يشغل القلب (...).","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14014,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21422,"QText":"شيخ، من يأكل بصلًا في الليل ولا يروح لصلاة الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14015,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21423,"QText":"شيخ، لو كان في نفس صلاة الجماعة -إذا كان مع الجماعة- ورأى رجلًا سوف يسقط في حفرة مثلًا، فهل له أن يقطع الصلاة ولَّا لا؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14016,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21424,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، ما يفرق بين الإمام والمأموم في هذه الأعذار، يعني: الإمام لو تأخر عن الجماعة، فهم ينتظرون.","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14017,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21425,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلًا مصاب بأنفلونزا، وكان يستطيع أن يخرج معه الجماعة، لكنه على المشقة، فكيف؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14018,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21426,"QText":"لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال..","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14018,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21427,"QText":"شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الأخبثان، (...)؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14019,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21428,"QText":"بالنسبة لو أمام بابه كلب عقور؛ يعني يخشى على نفسه منه، نقول له: ائتِ لك بعصا؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14021,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21429,"QText":"شيخ، إذا كان يخشى أن يموت مثلًا قريبه، بس موجود معه من يُلقِّنه الشهادة.","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14022,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21430,"QText":"صحيح هذا الاصطلاح: الكرة على الأرض. الشيخ: إي. طالب: معناه؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14023,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21431,"QText":"يعني نسلم لهم بهذا؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14023,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21432,"QText":"بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقًا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يُعذر؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14024,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21433,"QText":"شيخ، إذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون إذا أقيمت الصلاة، فهل نقول لأحد الجماعة إنه يقطع الصلاة (...) قياسًا على مدافع الأخبثين؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14025,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21434,"QText":"لو كان هناك مرضى معذورون في مستشفى، هل يلزمهم في الفروض أن يصلوا جماعة (...)؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14026,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":21435,"QText":"أعمى إذا ما عنده واحد، يقوده يودي إلى المسجد، والبلد سيارات كثيرة مثلًا، يعني..","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14027,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21436,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه، ثم يتدخل، أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟","FK_LessonId":1740,"FK_ParagraphId":14028,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21437,"QText":"إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه مثلما يتلثم أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟","FK_LessonId":1741,"FK_ParagraphId":14029,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21438,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل هل تسقط الصلاة عنه؛ الجماعة؟","FK_LessonId":1741,"FK_ParagraphId":14030,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":21439,"QText":"الخوف. الشيخ: لا، الخوف في الحضر؟ الطالب: في الجهاد.","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14031,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21440,"QText":"نلتمس مثالًا للسفر المكروه.","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14032,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21441,"QText":"سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14033,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21442,"QText":"شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر . الشيخ: على الرواحل؟ الطالب: إي نعم. الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟ الطالب: فريضة ولا النافلة. الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة. الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14034,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21443,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14035,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21444,"QText":"لماذا قلنا للذي قعد خمسة عشر يومًا يجمع: أعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14036,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21445,"QText":"نحن أخذنا قاعدة، قال: إنه إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلاها الشخص على غير أصلها، فالمريض مثلًا إذا صلى الصلوات كلها مثلًا بعد العشاء مثلًا (...) غيره.","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14037,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21446,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة للطبيب هل يشترط العدد أكثر من واحد؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14038,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21447,"QText":"على رأي المؤلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14039,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21448,"QText":"أحسن الله إليك، في باب الصوم، من سافر ليفطر فإنه لا يفطر، يحرم عليه الفطر، الصلاة لو سافر سفرًا محرمًا يترخص؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14040,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21449,"QText":"شيخ إذا كان المريض مبنجًا، في البنج، ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما واعٍ كليًّا، يعني يوعى عادي يكلم، لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة الأربعة؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14041,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21450,"QText":"والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعًا؟ الشيخ: إي قلنا: خلاص صلى. الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولّا ليس (...)؟","FK_LessonId":1742,"FK_ParagraphId":14041,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"QId":21451,"QText":"قد يقول قائل يا شيخ: عدم الصلاة مثلًا في المسجد الحرام لا يؤدي إلى فتنة، بينما صلاة عبد الله بن مسعود مع عثمان يترتب عليها.","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14042,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21452,"QText":"بعض الناس (...) مدينة في بلدته مئة وخمسون كيلو متر، وقد تبعد عن دولة خمسة وعشرين أو ثلاثين كيلو متر، في عرف الناس هنا أن هذه الدولة التي تبعد ثلاثين كيلو تعتبر سفرًا، لكن في عرفهم أن المئة وخمسين كيلو هذه لا تعتبر سفرًا؟","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14043,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21453,"QText":"أقول يا شيخ، عفا الله عنك، الأصل أنها لو كانت واجبة لما أكمل مع الإمام المقيم، ثم قلنا: يعارضه أن هذا أصل مشروع، لكن إذا قلنا: إن القصر واجب يصير ما هو مشروع أصلًا، مثله مثل الزيادة..","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14044,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21454,"QText":"أما إذا كان مُفَرَّعًا على القول بالوجوب ما يدل..","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14044,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21455,"QText":"لكن عدم مشروعية الزيادة على أربع ما هي بمثل عدم مشروعية الزيادة إلى ثمانية وإذا قلت بالوجوب؟","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14044,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21456,"QText":"ما هو الدليل على صحة الختمة؟ الشيخ: صحة الختمة؟ الطالب: في القرآن.","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14045,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21457,"QText":"فلماذا لا تكون بدعة يا شيخ؛ لأنها في الصلاة؟","FK_LessonId":1743,"FK_ParagraphId":14045,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21458,"QText":"ذكرْنا يا شيخ الآن الحكم يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا، كيف نقول لشخصٍ يريد الإقامة مثلًا عشْرَ سنواتٍ نقول له: اقصُر، ونستدلُّ بفِعْل النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه أقام عشرين يومًا، مع أنه ما قال: إذا أقمتُ فوق العشرين يومًا فاقصُر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14046,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21459,"QText":"لكن كيف يا شيخ نقول لشخص (...) سنة في أيِّ مكان، ولا زالت العلة، أقول: زالت العِلَّة؛ ما عنده مشقَّة ولا عنده تَعَب (...)؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14046,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21460,"QText":"لكنْ فيه سَفَر يا شيخ دون سَفَر؛ فيه سَفَر مثلًا فيه مشقَّة وفيه تَعَب..","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14046,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21461,"QText":"لعلَّ مِن أقوى الأدلَّة اللِّي استُدِلَّ بها للقصْر فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتٍ متعدِّدةٍ ومُدَدٍ متعدِّدةٍ، وكان يقصُر، فوجَّهه مَنْ قال الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ما يأتيه في أيِّ يوم، فما دام ينتظر الوحيَ ما يعرف كم مدته.","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14047,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21462,"QText":"شيخ، جزاكم الله خيرًا، على القول هذا إذا خافَ الإنسانُ -مَثَلًا- وهو يؤمُّ بعامَّةٍ، خافَ من البَلْبَلةِ وخافَ من القِيلِ والقالِ، هلْ يُتِمُّ درءًا للمَفْسدة؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14048,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21463,"QText":"شيخ، بالنسبة لعَمَلِ الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنية؛ بالنسبة يعني أقام عشرين يومًا، يعني ما دامَ يكون الرجلُ هذا نِيَّتُهُ نِيَّةُ السفرِ ما احتاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح؛ لأنه جَلَسَ الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا، وهذا الرجُل الجالسُ عشرين يومًا أو أكثر مِن عشرين يومًا نِيَّته نِيَّة السفرِ، ما احتاج يكون كلام الأخ يقول: الرسول يشرح، أو يقول: كان -مَثَلًا- زِدتَ مِن عشرين أو زِدتَ مِن..","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14049,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21464,"QText":"بعضُ العلماء يا شيخ اختارَ أنه يُمْكن أن يكون للمسلم مَحَلَّانِ للإقامة، وبهذا القول نرتاح من مسألة اللِّي بيجلسوا سنين للدراسة أو للعمل، هل فيه اللِّي يدفع هذا القول؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14050,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21465,"QText":"شيخ، أحسنَ الله إليك، بعض العلماء الذين قالوا: إنْ كان له زوجتانِ في بلدتينِ فإنه في كلِّ بلدةٍ يُتِمُّ. القول هذا يا شيخ ما رأيك؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14051,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21466,"QText":"بالنسبة يا شيخ لإمامِ المسلمينَ؛ أَلَا تكون البلاد كلُّها التي تحت يده موطنًا له أو وطنًا له؟ الشيخ: نعم، صح. الطالب: فكيف النبيُّ صلى الله عليه وسلم..","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14052,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21467,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، بقية أحكام السفر كالفِطْرِ والمسْحِ على الخفَّينِ، يُسمَح له ولَّا؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14053,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21468,"QText":"ما دامت العِلَّة موجودة فيجوز أن يُفطر.","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14053,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21469,"QText":"ما الفرق بين السُّفَراء والطلاب (...)؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14054,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21470,"QText":"شيخ، أحسنَ الله إليكم، بعضُ الناس ما يحدِّد إقامةً، لكنْ يقول مَثَلًا: إذا تعلَّمتُ أرجعُ إلى أهلي، مَثَلًا، فهل هذا يُعتبر؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14055,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21471,"QText":"العُمَّال -يا شيخ- يَسرِي عليهم ما سَرَى على الطُّلَّاب أو ما سَرَى على السُّفَراء؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14056,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21472,"QText":"ونحن الطلاب -على قول شيخ الإسلام- من كان مسافرًا فهو مسافر (...) نحن الطلاب جميعًا مسافرون إلا إخواني الذين (...)، هل نحن نقصُر؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14057,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21473,"QText":"ويُصلُّون بالناس؛ بأهل عنيزة مثلًا العوام (...) يصلِّي إمامًا","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14057,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21474,"QText":"الآن اللِّي يسافر من دولة إلى دولة أخرى يا شيخ بموجب تأشيرة، ما نقول: إذا كانت التأشيرةُ إقامةً فيُتِمُّ، وإذا كانت الزيارة لمدَّة فيقصُر فيعتبر مسافرًا؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14057,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21475,"QText":"بعضهم يأتون حتى يؤسِّس نفْسَه في بلده..","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14058,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21476,"QText":"يا شيخ، لي رأي؛ هلْ هذه المسألة من المسائل المهمَّة جدًّا واللِّي الحقيقة يعني الواحد احتارَ فيها، أنا أقترح أنه يجمع أقوال -بالنسبة لنا كطلبةِ عِلْمٍ- يجمع أقوال الطرفينِ وأدلَّتَها، ونعرضها على الكتاب والسُّنة، ونشوف مَن أقوى أدلَّةً عسى تطمئنُّ قلوبنا.","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14058,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21477,"QText":"شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ؛ يأتي يقول: متى تعلَّمتُ رجعتُ. ما هي لحاجةٍ متى انتهتْ حاجتُه يرجع، فيقصُر؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14059,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21478,"QText":"جزاكم الله خيرًا، إنْ كان موظَّف يعمل في شركة، وطلبَ النقلَ إلى مدينة أُخرى، وما جاء الجواب، هل يقصُر إلى أن يأتي جواب النقل؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14060,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21479,"QText":"كثير مِن المسائل اللِّي تمرُّ علينا أحيانًا نقول: عامِل الناسَ بالتربية فيها. المسألة هذه ما تدخل فيها؛ يعني سد الذرائع وغيرها؟","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14061,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21480,"QText":"بس ما هو على سبيل الإلزام يا شيخ، الواقع الآن في الخارج يقولون: الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام.","FK_LessonId":1744,"FK_ParagraphId":14061,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21481,"QText":"بعض الخطباء الموجودون الآن يلمزون لبعض الناس -علماء أو غيرهم- يلمزونهم، أو يغتابونهم (...)، أنهم فعلوا، وأنهم كذا جاهلون، هذا كلام (...).. الشيخ: ويش يعني؟ يعني يغتابون الناس؟ الطالب: إي، أثناء الخطبة، يتكلمون، يقولون: إن العلماء أضل، يقولون: فعلوا كذا، وفعلوا كذا، أي إما تصريحًا يصرح بالشخص، أو وصفًا يفهمه الناس، وهذا كذب.","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14062,"Path":"مسائل متفرقة- الغيبة"},{"QId":21482,"QText":"شيخ، (...) زيادة الدرجة على ثلاث.","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14063,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21483,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، (...) علينا بأن الحجاج له سلطة على الصحابة، لو صلى في مسجد آخر (...)، إنما لو كان فاسقًا يعني ليس له سلطة تُقدِّمه","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14064,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21484,"QText":"بعض الناس في الصلاة يقرأ آيات مناسبة للخطبة غير (الجمعة) و(المنافقون)؟","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14065,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21485,"QText":"جائز هو؟","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14065,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21486,"QText":"بعض الأئمة يخطب بالناس ثم يغير صوته فيما يتلو في آية من الآيات، هل هذا نقول: إنه بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولّا نقول: إنه لا بأس؛ لأنه يؤثر في الناس، و(...)؟","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14066,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21487,"QText":"أحسن الله إليك، لو قال رجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمع في عهده، فإن الصحابة كانوا يحبون شهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بني سلمة وبكر.","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14067,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21488,"QText":"ورد عند النسائي في السنن الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (الجمعة) و(الغاشية) ، حديث النعمان بن بشير؛ يعني يجمع بين الجمعة وبين والغاشية.","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14068,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21489,"QText":"يا شيخ لو احتج الذي يقرأ آية تناسب الخطبة، بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة يوم الجمعة، ما يمكن هذا نقول؟","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14069,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21490,"QText":"(...) بنفس القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14070,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21491,"QText":"ذكر بعض العلماء: أنه إذا حضر ثلاثة رجال، بعد أن خطب الإمام وصلى، وجب عليهم أنهم يخطبون ويصلون","FK_LessonId":1750,"FK_ParagraphId":14071,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21492,"QText":"بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ؟». قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: «يُتِمُّونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» (...).","FK_LessonId":1751,"FK_ParagraphId":14072,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21493,"QText":"شيخ، جاء عند النسائي بسند صحيح أن طلق بن علي سحبه أحد الصحابة، وكان صغيرًا؟","FK_LessonId":1751,"FK_ParagraphId":14073,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21494,"QText":"ثم يا شيخ كلامه في قضية سد الفرجة الواحدة، ألا يتضمن منعًا لو كان فُرَج أيضًا يعني ليست فرجة واحدة.","FK_LessonId":1751,"FK_ParagraphId":14073,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21495,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لو إنسان حجز مكانًا في درس أو شيء وخاف الإنسان أنه إذا شال هذا الحجز أن يغضب هذا الطالب.","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14074,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21496,"QText":"قلنا: لو عطس أحد الحاضرين يوم الجمعة لا يُشَمَّت، لو عطس الإمام وحمد الله (...)؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14075,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21497,"QText":"بالنسبة لصلاة الجمعة؛ الساعات القول الراجح في البداية (...) الفجر (...) طلوع الشمس؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14076,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21498,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- التأمين على دعاء الخطيب يجوز؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14077,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21499,"QText":"بين الخطبتين يا شيخ، يشرع أو يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويدعو؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14078,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21500,"QText":"هل يُشْرَع للإمام إذا دخل أن يجلس طويلًا (...) المأمومون؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14079,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21501,"QText":"رفع اليدين بين الخطبتين إن استمر عليها ألا يصل الأمر إنه يكون بدعة؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14080,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21502,"QText":"التزام شيء لم يلتزمه الشرع","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14080,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21503,"QText":"أقول -يا شيخ- الراجح مَنْ كان خارج البلد تجب عليه بمقدار ماذا؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14081,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21504,"QText":"(...) متي كان يصل في الوقت المحدد (...).","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14081,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21505,"QText":"دليل صحة إقامة الجمعة خارج البنيان","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14082,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21506,"QText":"إذا رد شخص السلام أو عطس شخص آخر؛ يعني: هل يرد عليه الثاني..؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14083,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21507,"QText":"رد السلام واجب يا شيخ.","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14083,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21508,"QText":"الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14084,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21509,"QText":"رفع اليدين وقت الجمعة والخطيب يخطب ويدعو..؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14085,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21510,"QText":"يا شيخ: ما رأيكم بقوم يصلون قبل خطبة الإمام؛ عندما يُسَلِّم الإمام فيقومون يصلون ركعتين، فما رأيك في هاتين الركعتين؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14086,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21511,"QText":"ما رأيكم يا شيخ في التأمين الجماعي؟ الشيخ: على؟ الطالب: على الدعاء في الخطبة الثانية؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14087,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21512,"QText":"بالنسبة لتعدد الجُمَع لاختلاف اللغات؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14088,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21513,"QText":"ما رأيكم في جماعة صلَّوا بدون الخطبة؛ يعني: تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبة؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14089,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21514,"QText":"إذا قدمتُ صاحبًا لي في الصف الأول يوم الجمعة فأتيت إليه فرفض القيام مثلًا؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14090,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21515,"QText":"من قام من مكانه لعارض، هل يجب عليه أن يضع شيئًا؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14091,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21516,"QText":"ظاهر الحديث -يا شيخ- ما يجب؛ ظاهر الحديث يا شيخ «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا»","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14091,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21517,"QText":"في بعض الجُمُعات في الدول الإسلامية يخطب الخطبة الأولى في منبر وخطبة الثاني في منبر آخر؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14092,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21518,"QText":"مسألة طلب الإيثار (...)؟ الشيخ: ويش معنى تطلب الإيثار؟ الطالب: يعني: لو مثلًا وجدت إنسانًا في الصف الأول أطلب منه أن يتأخر وأجلس؟","FK_LessonId":1752,"FK_ParagraphId":14093,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"QId":21519,"QText":"كنا نسمع عن بعض الاحتفالات والاجتماعات في ذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب فما حكمها؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14094,"Path":"مسائل متفرقة-أنواع البدع"},{"QId":21520,"QText":"إذا اتضح في وسط النهار أن هذا اليوم يوم عيد؟ الشيخ: يعني بعد الزوال؟ الطالب: بعد الزوال، نعم، قلنا: إنه لا (...) هذا اليوم، لا يصلى فيه ويفطر، هل اليوم الذي بعده بما أن الناس يصومون الست؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14095,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21521,"QText":"ترجيحكم لوجوب صلاة العيد ألا يجوز منه تعدي الوجوب على النساء؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14096,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21522,"QText":"(...) في رواية وأمره بشرائع الإسلام؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14097,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21523,"QText":"بالنسبة -يا شيخ- أمر الرسول صلى الله عليه وسلم (...) بالخروج إلى المسجد هل كان في عيد الفطر ولَّا في الأضحى؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14098,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21524,"QText":"بالنسبة لعيد ميلاد الطفل السنوي؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14099,"Path":"مسائل متفرقة-أنواع البدع"},{"QId":21525,"QText":"إذا في دولة كافرة فيها مسلمون ولكن لا يقيمون العيد، هل يقاتلون مع إخوانهم المسلمين في نفس الدولة؟","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14100,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21526,"QText":"يقولون دعواهم: أن عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل فيه إلا ذكر وصدقة وقراءة قرآن واجتماع على الخير يذكر الناس، الناس غافلون ويقولون: هذه ذكر.","FK_LessonId":1753,"FK_ParagraphId":14101,"Path":"مسائل متفرقة-أنواع البدع"},{"QId":21527,"QText":"التكبير: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا يقولها جهرًا؟","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14102,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21528,"QText":"سؤالي بالنسبة لدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وما شابه (...)؟","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14103,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21529,"QText":"شيخ، ما مدى صحة المقولة: (نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)؟","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14104,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21530,"QText":"هل يمكن أن يتعارف قياس جديد مع الناس اللي في الشارع؟","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14105,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":21531,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك (...) الحكم في مسألة الذهاب من طريق، والرجوع من طريق أخرى إلى كل عبادة، هذا ضروري، يكون فيه نظر (...) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منزله قريبًا من المسجد (...).","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14106,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21532,"QText":"درجة الحديث يا شيخ الذي أثبت الخطبتين (...).","FK_LessonId":1754,"FK_ParagraphId":14107,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21533,"QText":"التكبير المطلق والمقيد (...) استدلال على أن التكبير المطلق في ليلة الفطر الآية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] وفي الفطر.. الشيخ: في الأضحى. الطالب: في الأضحى فعل الصحابة فيقال: إنها آكد من وجه وآكد من وجه. الشيخ: نعم. الطالب: فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابة (...)؟","FK_LessonId":1756,"FK_ParagraphId":14108,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"QId":21534,"QText":"قلنا: القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف ، يا شيخ، هل على الوجوب؟","FK_LessonId":1757,"FK_ParagraphId":14109,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"QId":21535,"QText":"صلاة فجائية يا شيخ ينادى: الصلاة جامعة؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: مثلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري لما أخبره..","FK_LessonId":1757,"FK_ParagraphId":14110,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"QId":21536,"QText":"إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية -الآية هذه- هل هي طبيعية أو مخيفة، من يؤخذ بقوله؟","FK_LessonId":1757,"FK_ParagraphId":14111,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"QId":21537,"QText":"الصلاةُ جامعة، هل نقول: الصلاةَ جامعة، أو الصلاةُ جامعةٌ؟","FK_LessonId":1757,"FK_ParagraphId":14112,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"QId":21538,"QText":"فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن، وهذا شيء مشاهد الآن ملموس، يأتي المسحور إلى طبيب يكون الشفاء على يد هذا الطبيب.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14113,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21539,"QText":"يتعامل مع جن مشركين يعينهم أقول: هذا يأتي مثلًا إلى هذا (...) اللي يتعامل مع جن مشركين وهو أصلًا مشرك، أصلًا ما وصل إلى المرتبة إلا بعد أن أشرك.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14113,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21540,"QText":"لكن إذا قالوا يا شيخ: إنه يحسن (...) وفيه ناس الآن ما عندهم أخلاق وطيبون. (...).","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14113,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21541,"QText":"شيخ، عيادة المسجون واجبة إذا كان مريضًا ولَّا.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14114,"Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"QId":21542,"QText":"العيادة بالهاتف يا شيخ إذا كان العائد كفيفًا لا يرى هل يكفيه التليفون يتصل ما يرى المريض حتى ينظر بحاله.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14115,"Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"QId":21543,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، على فرض أن الحديث ضعيف أقول (...).","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14116,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21544,"QText":"لو قال الكافر: يا شيخ عند الموت أشهد أن محمدًا رسول الله.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14117,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21545,"QText":"(...) يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لليهودي: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» قال أبوه له: أطع أبا القاسم ، فأطاعه فقال.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14117,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21546,"QText":"الحديث الوارد في قول: لا إله إلا الله (...) قال الإنسان (...).","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14117,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21547,"QText":"أحسن الله إليك، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (...) قوله الله تعالى (...) كيف يجمع بينهما؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14117,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21548,"QText":"ذكرت دليلًا من الأثر على (...) غير واجب، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا (...). الشيخ: لا، ذكرناها. طالب: العلة يا شيخ؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14117,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21549,"QText":"(...) اقرؤوا يس على موتاكم هل هو صالح (...).","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14118,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21550,"QText":"(...) بعد موته.","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14118,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21551,"QText":"إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14119,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21552,"QText":"يعني يحكم عليه بالأصل الكفر؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14119,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21553,"QText":"قلت يا شيخ: إن تلقين لا إله لا إلا الله بحسب القوة هل هي القوة الإيمانية أو قوة المرض؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14120,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21554,"QText":"إن كان المحتضر يا شيخ (...) الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز (...) والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، هل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا لا؟","FK_LessonId":1759,"FK_ParagraphId":14121,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21555,"QText":"ذكرت الدليل من الآثار على (...). الشيخ: اللي هي؟ طالب: تلقين الشهادة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمه أبا طالب وما ذكرت (...). الشيخ: لا، ذكرناها. طالب: العلة يا شيخ؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14122,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21556,"QText":"(...) اقرءوا يس على موتاكم هل هو صالح (...).","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14123,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21557,"QText":"يصح أن يقرأ بعد موته؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14123,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21558,"QText":"إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14124,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21559,"QText":"يعني يحكم عليه بأصل الكفر؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14124,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21560,"QText":"يجوز يا شيخ علاج الكافر بالموسيقا؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14125,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي / مسائل متفرقة-حكم الغناء"},{"QId":21561,"QText":"قلتم يا شيخ بأن التوحيد (...) لا إله إلا الله بحسب القوة، هل هي القوة الإيمانية أم قوة المرض؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14126,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21562,"QText":"الإنسان المحتضر يا شيخ من يرى أنه الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز، وأنها لا تصح والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، فهل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14127,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21563,"QText":"أحسن الله إليك، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ما (...) الشهادة..","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14128,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21564,"QText":"لكن ما يدل هذا، يعني في ظاهر الحديث..","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14128,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21565,"QText":"جزاك الله خيرًا، ماذا قال المصنف رحمه الله: وإذا نزل به ملك الموت، ملك الموت ما يرى؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14129,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21566,"QText":"ستره بثوب، يعني بثوب بأي ثوب (...) سروال.","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14130,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21567,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، تغميض العينين يا شيخ يعني (...) هكذا ولَّا مجرد (...)؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14131,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21568,"QText":"ما ذنب الميت عندما يؤخره أهله؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14132,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21569,"QText":"يعني معنى هذا أنه إذا وضع في الثلاجة ما يسأل؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14132,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21570,"QText":"ما يسأل إلا إذا وضع في القبر.","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14132,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21571,"QText":"لكن في الثلاجة ما يسأل؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14132,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21572,"QText":"شيخ، إذا مات الميت ولم يغمض (...) أما عند تكفينه (...) شيخ هل يسن (...)؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14133,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21573,"QText":"شيخ، سلمك الله، ما يمكن الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن الميت (...) حتى يقضى عنه الدين؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14134,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21574,"QText":"قول بعض أهل العلم: إنه ينبغي إنفاذ الوصية قبل أن يدفن الميت، أليس هناك حقوق متعلقة بتركة الميت أولى من الوصية، كتجهيز الميت؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14135,"Path":"كتاب الوصايا-باب الوصية بالأنصباء والأجزاء"},{"QId":21575,"QText":"إذا مات الإنسان وعليه دين فهل السلطان لا يصلي عليه (...)؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14136,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21576,"QText":"ويصلى عليه، يعني هل يجوز أن يصلى عليه؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14136,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21577,"QText":"شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14137,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21578,"QText":"شيخ، أكرمكم الله (...) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14137,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21579,"QText":"الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.","FK_LessonId":1760,"FK_ParagraphId":14138,"Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"QId":21580,"QText":"أحسن الله إليك، استدلالهم بالآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط في المسجد أحد المشركين دل ذلك أن هذه ليس نجاسة الكافر؛ لأن النجاسة المعنوية ليست (...) فكيف يستدل بهذه الآية؟","FK_LessonId":1761,"FK_ParagraphId":14139,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21581,"QText":"شيخ (...) وضعت الولد (...) هل تغسله؟","FK_LessonId":1761,"FK_ParagraphId":14140,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21582,"QText":"أحسن الله إليك، إن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل ، استدل العلماء على هذا بالوجوب، وبعض العلماء قالوا: على الاستحباب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالاغتسال، قد يقول قائل: إن في غسل الشهيد، إن هذا لحنظلة رضي الله عنه أن الملائكة غسلوه، فيكون شرعًا معلومًا من بعده، فقيس بن عاصم..","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14141,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21583,"QText":"يا شيخ، في قوله: (إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضأ) لماذا؟ ولأن الوضوء ليس واجبًا؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14142,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21584,"QText":"الخارج منه هل لا بد أن يكون (...)؛ يعني: لو كان دم هل يُوَضَّأ؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14142,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21585,"QText":"وما هو ضابط الخارج؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14142,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21586,"QText":"لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14144,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21587,"QText":"أحسن الله إليك، (...) ما يكون شهيد؟ الشيخ: وُجِدَ مقتولًا، وليس فيه آثار قتل. الطالب: لا، ميتًا.","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14145,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21588,"QText":"شيخ، ما يكون له أجر الشهداء؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14145,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21589,"QText":"الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهرة (...)؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14146,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21590,"QText":"شيخ، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14148,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21591,"QText":"من يقوم بسداد دينه إذا (...)؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14148,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21592,"QText":"أحسن الله إليك، ذكر أهل العلم (...) أن تغسيل الميت (...) سنة، ما دليل هؤلاء؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14149,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21593,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قلت في الدرس الماضي: إن السقط يسمى، وإن الناس يوم يبعثون بأسماء..","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14151,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21594,"QText":"إذا دفن الميت وفيه أشياء ثمينة، السِّنة ذهب وغيره هل يجوز (...)؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14152,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21595,"QText":"يعني يؤخذ بعد الدفن؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14152,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21596,"QText":"لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14153,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21597,"QText":"شيخ، بالنسبة لعدد العقد؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14154,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21598,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة إلى غسل الرَّجُل الميت وكان معه معاون، هل لهما أن يتحدثا بما رآه من الميت؟","FK_LessonId":1762,"FK_ParagraphId":14155,"Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"QId":21599,"QText":"إذا كان الميت لم يتزوج، فكيف نقول: زوجًا خيرًا من زوجه وهو لم يتزوج؟","FK_LessonId":1763,"FK_ParagraphId":14156,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21600,"QText":"الدليل على أنه يجمع بين العام والخاص؟","FK_LessonId":1763,"FK_ParagraphId":14158,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21601,"QText":"ما ورد الجمع بينهما؟","FK_LessonId":1763,"FK_ParagraphId":14158,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21602,"QText":"أحسن الله إليكم، الشارح يقول: ويشير بأصبعه (...) من الدعاء","FK_LessonId":1763,"FK_ParagraphId":14161,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21603,"QText":"لو انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يكبر؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14164,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21604,"QText":"إذا سلَّم الإمام نصف تسليمة هل للمأمومين أن يسلموا مثل تسليمه؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14165,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21605,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، (...) أخلصوا للميت في الدعاء (...) اللهم اغفر (...).","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14165,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21606,"QText":"يعني: اللهم اغفر لي وللميت مثلًا؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14165,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21607,"QText":"(...) نقدم الصلاة على النبي (...) أو الدعاء على الصلاة؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14166,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21608,"QText":"إذا كان فعل وعلم بعد الصلاة؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14166,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21609,"QText":"إذا سلَّم من تكبيرتين.","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14166,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21610,"QText":"حفظك الله يا شيخ، في الحاشية حديث يقول إشارة إلى ما رواه في مسألة..، يقول: (وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم)، يقول: ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان: إن في الجنة لشجرة يقال لها: طوبى كلها ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى، وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، هذا الحديث؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14167,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21611,"QText":"المذهب ما يخالفون يا شيخ؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14168,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21612,"QText":"هل فيه دليل أنه وقع اتفاقًا؟","FK_LessonId":1764,"FK_ParagraphId":14168,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":21613,"QText":"هل فيه فرق يا شيخ بين: هذه بدعة، وهذا خلاف السنة؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14169,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21614,"QText":"القراءة على القبر، لماذا قلنا بالكراهة؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14170,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21615,"QText":"لماذا لم نقل بالتحريم؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14170,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21616,"QText":"إذا قلنا بهذا يا شيخ من الذهاب إلى المقبرة وجدنا كل واحد جلس على قبر ويقرأ، فماذا ترى؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14172,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21617,"QText":"أنت حققت لنا حديث حمزة؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14173,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21618,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ» ، ما يستدل به على تحريم القراءة على القبر؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14174,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21619,"QText":"شيخ ألا يقولون: الميت في القبر يسمع، فهل الذين يُلَقِّنُون موتاهم، بعض الناس يقول: إذا أتاك ملكان فأَجْلَسَاكَ عن يمينك وعن شمالك، فيقول لك: من هو ربك، هل مشروع هذا يا شيخ؟","FK_LessonId":1765,"FK_ParagraphId":14175,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":21620,"QText":"يا شيخ -حفظكم الله- (...) الحادة على زوجها، وكانت حاملًا، ونقصت عدتها إذا كانت الحمل أربعة أشهر وعشرًا، هل تكمل مباشرة بعد الحمل؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14176,"Path":"كتاب العدد"},{"QId":21621,"QText":"روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمًّا.","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14177,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21622,"QText":"شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل: قولكم الآن ما هي الخلافة؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14178,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21623,"QText":"دا سؤال ثانٍ، «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» يكون ظاهر هذا النص يدل على أنه يُعذَّب، ويشهد لهذا ما جاء أيضًا من طريق آخر عند مسلم : «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فلو قال قائل: إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم والحلم؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14178,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21624,"QText":"كيف يوجه يوم القيامة؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14178,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21625,"QText":"(...) يا شيخ والصابر الآن، أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14178,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21626,"QText":"الرسول قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» .","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14178,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":21627,"QText":"يا شيخ، الحداد يا شيخ، ما ورد فيه من السنة (...)؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14179,"Path":"كتاب العدد"},{"QId":21628,"QText":"ليش إذا كان من باب الهبة مثلًا؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14180,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21629,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم مثلما الحول ليس فيه (...) أربعين، أقول -أحسن الله إليك-: ما ممكن يستدل بحديث ابن عمر: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . هذا ثابت عن ابن عمر، وهذا أيضًا ممن ليس المشكلة فيه مجال فيكون له حكم الرفع.","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14181,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21630,"QText":"لكن ما يستفاد هذا؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14181,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21631,"QText":"يا شيخ، قلنا: إن القول الصحيح في مانع الزكاة أنه لا يكفر، كيف نخرج قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٦، ٧]؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14182,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21632,"QText":"جزاك الله خيرًا، ذكرت أن المجنون.","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14183,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21633,"QText":"المضارَب (...) مع المضارِب بعد مرور خمس سنوات مثلًا، هل يزكي على السنوات؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14183,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21634,"QText":"شيخ، جزاكم الله خيرًا، لم تذكر المال الذي قلتم المال الذي ينمو حقيقة أو تقديرًا، ما المال الذي لا ينمو؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14184,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21635,"QText":"ما يعد للاقتناء؟","FK_LessonId":1767,"FK_ParagraphId":14184,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21636,"QText":"أحسن الله إليكم، هل المال اللي نبحث عنه الذي سأل عنه الأخ يقول: ما يمكن أن يبحث عن هذا السؤال، ما يمكن أن يبحث عنه (...).","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14185,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21637,"QText":"طيب إذا صار يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء؟","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14185,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21638,"QText":"شيخ، قلنا: إن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة. الشيخ: نعم. الطالب: ذكرت قولًا لشيخ الإسلام يقول: فيها زكاة.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14186,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21639,"QText":"يا شيخ، بالنسبة للأرض إذا لم يجد أحدًا يشتريها، الزكاة حينما ترغب وتُشترى.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14187,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21640,"QText":"طيب، لماذا يا شيخ لا نقومها بالسعر يعني؟","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14187,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21641,"QText":"الدَّيْن يا شيخ.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14188,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21642,"QText":"طيب يزكي بالنسبة للعشرة آلاف.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14188,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21643,"QText":"إذا كان عليه دين مؤجل مثل البنك العقاري، لا يحل له البيع إلا بعد عشرين سنة، قال: فلما عرف أنه عليه دَيْن، يعني عليه زكاة في ماله، قال: سوف أسدد الآن.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14189,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21644,"QText":"لكن يا شيخ ينقص النصاب، يعني أقول: ينقص النصاب.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14189,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21645,"QText":"أحسن الله إليكم، استعمال الفقهاء الدين بصيغة الضمان أو موعد حصاد (...) من الدَّيْن الذي يمنع وجوب الزكاة ما وجهه؟","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14190,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21646,"QText":"يا شيخ، الذين قالوا بوجوب الزكاة مطلقًا يقولون يا شيخ: إذا أوجبنا عليه المدين لا يجيبون الزكاة عليه.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14190,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21647,"QText":"يا شيخ، عندي مثلًا راتب شهري، أوفر منه كل شهر مثلًا مبلغ ألف أو ألفين ريال، وفي نهاية السنة يبلغ عندي مثلًا خمسة آلاف أو ست، وينساه، يقول: ما حال على هذا المبلغ الحول مع أنه حال بكامل.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14191,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21648,"QText":"يا شيخ، نصف مليون درهم حال عليها الحول، وقبل أن يحول عليها الحول بيوم سرقت نصف المليون، ضاعت.","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14193,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21649,"QText":"سُرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم رُدَّت هذه السرقة، فهل نقول: إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول: إن الأصل أن السارق ما هو براده فيكون في حكم المعدوم؟","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14194,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21650,"QText":"إذا كان الدين على غني مماطل، ما هو المقصود؟","FK_LessonId":1768,"FK_ParagraphId":14195,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21651,"QText":"لو سرق من إنسان مئة ألف ريال (...)، ثم استردها، (...) الإنسان فكم يزكي، يزكي حولًا واحدًا (...) أو عشر سنين؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14196,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21652,"QText":"لو رجل لم يزكِّ بخلًا ومات، هل الأولى أبناؤه وكان عليه دين، وجاء وقت قضاء دين أبيهم هذا الذي في ذمة أبيهم، لم يبقَ الآن عنده مال، فقد المال، هل هم يخرجون الزكاة من أموالهم الخاصة؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14197,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21653,"QText":"لو ما رضي صاحب الدَّيْن بالنصف؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14198,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21654,"QText":"هل الوصية شرط فيها في أداء زكاة المال؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14198,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21655,"QText":"وكيف نعرف عليه زكاة ولا..؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14198,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21656,"QText":"يا شيخ، لو سرق من المال قدر ما ينقص النصاب، ثم وجد قبل تمام الحول، فهل ينقطع هذا الحول؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14199,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21657,"QText":"طيب يا شيخ إنه (...) سرقت وجدتها؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14199,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21658,"QText":"يا شيخ، معنى قولك الزكاة في المشاحة والدين في حال الحياة ما تقولون؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14200,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21659,"QText":"(...) أخرج الإنسان زكاته من عين عروض التجارة، فهل يعني يخرج (...)؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14201,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21660,"QText":"هل فيه دليل أنها تجب في القيمة؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14201,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21661,"QText":"ورد آثار بأن الزكاة غير الدين؛ لأن الميت ما سلم الزكاة، ما دفع الزكاة، ما تقبل منه الزكاة، ولو عليه دَيْن (...)، ما الفرق؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14202,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21662,"QText":"إذا كان الإنسان في عروض التجارة، وقبل حلول الحول دخل معه شريك في التجارة، هل يكون الشريك في تجارته؛ يعني حوله مع حول الشخص هذا أو لا؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14202,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21663,"QText":"(...) مثلًا: «إِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» ، ما نقول: إن مال هذا الغني اللي عروض التجارة، ما يجوز أن يعني نأخذه إلا بدليل صريح؟","FK_LessonId":1769,"FK_ParagraphId":14202,"Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"QId":21664,"QText":"الأوصاف الخمسة.","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14203,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21665,"QText":"الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تُسَمى خلطة؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14204,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21666,"QText":"لا بد من الشروط الخمسة؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14204,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21667,"QText":"هل فيه وقت للخلطة معين؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14204,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21668,"QText":"أحسن الله إليك، متى يجوز إخراج القيمة من مال المذكي سواء كان (...) ثمار أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14205,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21669,"QText":"أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي (...)؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14206,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21670,"QText":"إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14206,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21671,"QText":"(...) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14206,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21672,"QText":"إذا اختلطوا أحدهما (...) والثاني (...)؟","FK_LessonId":1770,"FK_ParagraphId":14206,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"QId":21673,"QText":"إذا كانت الأراضي ذاتية الخراج يحسب من الزكاة ولا لا بد.. ولا فيه زكاة؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14207,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21674,"QText":"أحسن الله إليكم، الرجل يأتيه الماء لكن بأجرة بسيطة؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14209,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21675,"QText":"فيه زبيب واخد منه تين؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14210,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21676,"QText":"جزاك الله خيرًا، قلنا: إن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ثم قال المؤلف: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، إذا اعتبرنا ضم النصاب الثمرة بعضها إلى بعضها، اشترطنا أن يكون مملوكًا له في وقت الزكاة، النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14211,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21677,"QText":"بس ما قد يستتر الملك الثاني قد يتخلف لسبب من الأسباب.","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14211,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21678,"QText":"فلو أصيب بآفة؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14211,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21679,"QText":"شيخ، صحة الحديث اللي ذكرت «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» .","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14214,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21680,"QText":"أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ: لا تأخذا في الصدقة من هذه الأصناف الأربعة، ذكرتم في السابق بأنه لا بد من اعتبار القوت، وكأنكم الآن تقولون بأنه لا يُشْتَرط القوت، فهل هذا رجوع عن القول الأول؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14216,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21681,"QText":"يخرج منه زكاة يا شيخ؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14217,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21682,"QText":"فإذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14218,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21683,"QText":"يا شيخ هو خسران أصلًا.","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14218,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21684,"QText":"إذا أتلف المستأجر الأرض؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14218,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21685,"QText":"إذا المستأجر عندما يستأجر من المالك وأتلف الأرض وأتلف الثمار، هل عليه؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14218,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21686,"QText":"ما يفعله بعض الناس للثمار (...) الرديئة يتركونها، يقولون: قيمتها ما (...)؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14218,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21687,"QText":"شيخ، حفظكم الله، الأول قلنا: إنه لو مات قبل بدو الصلاح، فتجب على الورثة، لو بدأ الصلاح قبل (...) لكل وارث نصيبه، من المعلوم أن الصلاح قد يبدأ في يوم أو يومين، وحصر الورثة وتقسيم التركة قد يستغرق أسبوعًا، كيف يكون العمل؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14219,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21688,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر؛ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14220,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21689,"QText":"(...) قبل بدو صلاحه؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21690,"QText":"(...) قبل بدو صلاحه؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21691,"QText":"(...) ما تكمل؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21692,"QText":"طيب، لو (...) هل يجب عليه الزكاة فيه؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21693,"QText":"لو ما تنفع له.","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21694,"QText":"حتى لو كان البيع محرمًّا؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21695,"QText":"طيب لو بيع، محرَّم؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21696,"QText":"(...) بفرض الزكاة مرتين لكل مستأجر (...) المالك..","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21697,"QText":"(...) المستأجر تراه (...) المالك إلا إذا دخل (...).","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21698,"QText":"كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القول الأول؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14221,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21699,"QText":"الآن -يا شيخ- لما نتصور (...)؛ يعني ليأخذون الزكاة يخصمونها إذا دفع مثلًا لهم الحبوب، مع أن (...) يبقى في المزرعة بالبيدر أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة؛ لأن لو دفعها هو هم يخصمون من..","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14222,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21700,"QText":"طيب إذا تلفت يعني؟","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14222,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21701,"QText":"إذا تلفت ما هو براح يدخل على الصوامع، ما عنده شيء يدخله.","FK_LessonId":1771,"FK_ParagraphId":14222,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"QId":21702,"QText":"(...) إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل إذا أخرجنا (...) نصف نصاب الذهب (...) نصف نصاب فضة.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14223,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21703,"QText":"أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن العشرة جنيهات تساوي خمسًا وثمانين جرامًا.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14224,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21704,"QText":"طيب يا شيخ عشرة في (...) ثمانية وثمانين جرامًا؛ لأن الجنيه عشرة جرامات، والعلماء الآن يقولون: عشر جنيهات ثلاثة أسباع.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14224,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21705,"QText":"إحدى عشرة أسباع يعني أحد عشر في ثمانية، ثمان وثمانون أكثر من ثلاث وثمانين؛ لأن الجنيه (...) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشرة جرامات، فالعشرة جنيهات تساوي ثمانين.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14224,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21706,"QText":"لو (...) سعودي هذا، هذا سعره صار مئة وأربعين ريالاً.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14224,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21707,"QText":"المثقال كم جرام يا شيخ؟","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14224,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21708,"QText":"المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14225,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21709,"QText":"في بعض البلدان تكون بدلًا عن جينهات ذهب.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14225,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21710,"QText":"قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا إحنا: إذا كان الوزن هو (...).","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14226,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21711,"QText":"لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه آخر: إنه ما كان منقودًا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونًا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14226,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21712,"QText":"المعدود مثلًا جاء الحديث مثلًا بمئتي درهم، وجاء خمس أواق، فما كان موزونًا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن، وما كان منقودًا فيكون في العدد على الحديث.","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14226,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21713,"QText":"شيخ، بالنسبة إلى المكتبات هل يعني أن الإنسان يبيع ما عنده هل يحسبها على..","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14227,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21714,"QText":"شيخ، القول الراجح في باطن في الأرض؟","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14228,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21715,"QText":"شيخ، ويش الفرق بينهم وبين الماتريدية؟","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14229,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21716,"QText":"هم أفضل ولا الماتريدية؟","FK_LessonId":1772,"FK_ParagraphId":14229,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21717,"QText":"هل يقاس في جواز لبس الخاتم أن يجاز أن يلبس الرجل السوار","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14230,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21718,"QText":"ألا يلزم ضم العروض إلى (...).","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14231,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21719,"QText":"شيخ، حفظكم الله، الأوقية هذه وزن يا شيخ ولا كيف؟ المثقال وزن، الأوقية (...) أواق.","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14232,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21720,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، نصاب الريال السعودي كم يطلع؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14233,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21721,"QText":"يا شيخ، ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك، رغم أن صاحب المغني يقول: لا أعلم فيه خلافًا؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14234,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21722,"QText":"على هذا نصحح قول الضم ضم الذهب إلى الفضة لأن المقصود فيه واحد؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14234,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21723,"QText":"يا شيخ، المثقال هو نفس الدينار؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14234,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21724,"QText":"النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبًا فيه زرار ذهب في البخاري.","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14235,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21725,"QText":"يقول: شيخ الإسلام يقول: لأن الباب واحد، قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِير لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» كذا؟ ما (...) العموم أبيح من الحرير ما كان تابعًا، كأربعة أصابع فما دون، وكالزرار من الحرير وشبهه، قال: هذا مثله قياسًا. الطالب: وماذا نذكر تحت هذا الحديث؟ الشيخ: أين؟ الطالب: ما حرم كثيره فقليله حرام.","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14236,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21726,"QText":"(...) الأشياء التي حرمت العلة موجودة وهو كسر قلوب الفقراء (...).","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14236,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21727,"QText":"شيخ قول الشارح (...) ونحوه الظاهر أنه يباح للرجل التحلي بالجوهر مثل المرأة..","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14237,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21728,"QText":"الذين قالوا: لأن الوجوب يا شيخ (...) ما أعلوا الحديث (...) بالانقطاع.","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14237,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21729,"QText":"فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه..؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14238,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21730,"QText":"شيخ، اسأل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحَلْيِكِنَّ» ؟","FK_LessonId":1773,"FK_ParagraphId":14238,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21731,"QText":"فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب؟","FK_LessonId":1774,"FK_ParagraphId":14239,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21732,"QText":"شيخ، هل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ» ؟","FK_LessonId":1774,"FK_ParagraphId":14239,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21733,"QText":"هو من كمال البلاغة؛ لو كان في الحليِّ زكاة ما ذكرها.","FK_LessonId":1774,"FK_ParagraphId":14239,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"QId":21734,"QText":"السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ،","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14240,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21735,"QText":"إذا ملكه قهرًا.","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14240,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21736,"QText":"ملك الحول يا شيخ إذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي (...) حول سنة كاملة، من محرم إلى المحرم سنة وشهر.","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14241,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21737,"QText":"إذا قلنا يا شيخ: لو أنه اشترى في مثلًا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي أثناء الحول (...).","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14242,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21738,"QText":"عروض نقص القيمة من (...) عن النصاب.","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14242,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21739,"QText":"قلنا: لو (...) نصاب من الذهب واشترى به عروض (...) قيمة العروض مثلًا أقل من النصاب (...).","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14242,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21740,"QText":"شيخ، ملكت ظروف الوالد مئتي درهم، ولم ينو للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين البلوغ؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14243,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21741,"QText":"شيخ، لو نقل التجارة من بلد إلى بلد تختلف فيها العملة، وكان البلد الآخر المنقول إليه كانت عملته يعني ضعيفة جدًّا بالنسبة للعملة في بلده الأول؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14244,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21742,"QText":"لو نقصت فيه يا شيخ؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14244,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21743,"QText":"شيخ، بالنسبة إذا نقل إلى البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر، وكانت ضعيفة ما تبلغ النصاب","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14244,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21744,"QText":"الشيء محرم كيف يعني الزكاة المحرم؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14245,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21745,"QText":"شيخ، من أراد تجارة واشترى سيارة للتجارة في نقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة في..","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14246,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21746,"QText":"قول المصنف: (أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) لم تصر لها على المذهب. أيش دليله؟ الدليل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14247,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21747,"QText":"إذن الدليل للفريقين.","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14247,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21748,"QText":"طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وأيش دليله؟","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14247,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21749,"QText":"على أساس «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ» .","FK_LessonId":1775,"FK_ParagraphId":14247,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21750,"QText":"أحسن الله إليك، الذين يأخذون بالرفع في التشهد الأول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين.","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14248,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21751,"QText":"(وبركاته) في السلام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14248,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":21752,"QText":"العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار، وفي المقابل أجلاء كبار أيضًا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع مَنْ مِنْ أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14250,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21753,"QText":"شيخ، الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرًا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين اللي لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل، كالحافظ ابن حجر وغيره يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس: إن هؤلاء لا يعول على كلامهم؛ لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين، وبهذا حصل تزهيد في هؤلاء العلماء وهم معروفون بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرب أهل البدع، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21754,"QText":"لو عولنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة، لكن يواجه الطالب أحيانًا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض؛ كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في الضعفاء يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ربما أنه صادق، وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق، ويثبت أنه صادق، وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21755,"QText":"السؤال الذي أورده الأخ، أقول: على العلماء المتأخرين لا على اللي يعترض عليهم يعترض عليهم بحجة دليل واضح، لا يعترض عليهم بكلام؛ لأن الكلام فيه هوى ويجيء على غير صواب، والدليل يتبع الحجة سواء كان الأولين والآخرين، اللي يحفظ بغير صواب وبغير كلام حجة ودليل واضح هذا ما يقبل منه.","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21756,"QText":"لكن فيه طلبة علم الآن ما يعترفون بتصحيح ابن حجر، ويقولون: التقريب هذا عليه ما عليه، والتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب، المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بتصحيحهم.","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21757,"QText":"فيه بعضهم -يا شيخ- يقول: أنا أدرس السنن، قيل له: لماذا لا تدرس الصحيحين؟ لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال: لو شرحت لضعفت بعض الأحاديث التي لم يسبقني إليها أحد.","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21758,"QText":"ثم أيضًا -يا شيخ- قضية مهمة (...) لها فقهاؤنا هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث، ولم يأتِ ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهرها؛ يأخذونها على التحريم، ومثل ذلك الأوامر؛ إذا رأى أمرًا فإنه يحمله على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صارف، فأقول هذه المسألة الحقيقة..","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14251,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21759,"QText":"حفظكم الله يا شيخ، كيف تحصيل الفهم؟ أنت قلت: الفهمَ الفهمَ، كيف الواحد يحصل الفهم؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14252,"Path":"مسائل متفرقة-فضل العلم وآداب العالم والطالب"},{"QId":21760,"QText":"على قول المؤلف -يا شيخ- أنها تجب الصدقة على من يمونهم مسلم، هل العمال تجب صدقتهم على صاحب العمل؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14253,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21761,"QText":"(...) والأخ الشقيق تورد إشكال؛ لأن الأخ الشقيق يرث خمس أسداس والأخ لأم يرث سدس واحد، كيف القسم بين السدس واحد والخمس أسداس؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14254,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21762,"QText":"قوله: ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف التمون؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14255,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21763,"QText":"شيخ، المقصد هل لو يجيء خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة الفطر على صاحب البيت؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14256,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21764,"QText":"يعني من تجب عليه نفقته؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14256,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21765,"QText":"الأسهم -يا شيخ- كيف نخرج الزكاة فيها؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14257,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21766,"QText":"شيخ -حفظكم الله- إذا قلنا: إن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعوله الشخص عليه لمن يعوله فهل تكون للاستحباب؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14258,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21767,"QText":"وهل لا بد من إذن المتبرع عنه؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14258,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21768,"QText":"هل لا بد من إذنه يا شيخ؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14258,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21769,"QText":"في عروض التجارة لو ورث بقالة ليس فيها زكاة أو ملكها بغير اختياره؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14259,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21770,"QText":"قلنا يا شيخ: إن زكاة الفطر لها تعلق بالذمة، وزكاة المال لها تعلق بالمال. الشيخ: بالمال نعم. الطالب: إذنْ -يا شيخ- الكافر تجب في ماله الزكاة؛ لئلا (...) الشخص (...).","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14260,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21771,"QText":"قلنا يا شيخ: الزكاة تجب على العبد، لماذا نقول يا شيخ: تجب على الزوجة من باب أولى؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14261,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21772,"QText":"ما يلحق العبد من زوجة يجب على سيده أن يزكي عنه؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14262,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21773,"QText":"حتى لو كانت حرة يا شيخ؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14262,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21774,"QText":"شيخ -مثلًا- إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له: عندك علي صاع هل هذا؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14263,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21775,"QText":"لو أن -يا شيخ- ليلة العيد الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلًا- لم يجد الباعة؛ باعة الحبوب، هل نقول: يخرج نقودًا أم تسقط عنه الزكاة؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14264,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21776,"QText":"(...) يوم العيد وقال له أن يخرجها عنه؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14265,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21777,"QText":"شيخ، لو أخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام هل يجزئه؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14266,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21778,"QText":"(...) هيئة الإغاثة أن الحرم (...) الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام أربع أيام وبخمس (...)؟","FK_LessonId":1776,"FK_ParagraphId":14266,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21779,"QText":"ظاهر الحديث. الشيخ: أي حديث؟ طالب: ابن عمر . الشيخ: نعم. طالب: قبل بدأ خروج الناس (...) خروج الناس.. الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة. طالب: قبل الخروج.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14267,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21780,"QText":"(...). الشيخ: وكَّله بالإخراج عنه. الطالب: ولا يملك.. الشيخ: قبل الصلاة؟ الطالب: نعم.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14268,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21781,"QText":"تجب عليه. الشيخ: على مَنْ؟ طالب: (...). الشيخ: على مَنْ له الدين. طالب: لا، على من عليه الدين.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14268,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21782,"QText":"شيخ، لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر فبذلك أخرجها قبل إتمام الشهر بثلاثة أيام، هل يجزئ؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14269,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21783,"QText":"نلاحظ بعض هيئات الإغاثة أن الحرم يستقبل الزكاة قبل العيد بأربع أيام أو خمسة، فهل ننكر عليهم؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14270,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21784,"QText":"«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» . شيخ، يدل أن العبد ليس فيه صدقة لا هو لا الفرس، مقرونين العبد والفرس.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14271,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21785,"QText":"رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14272,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21786,"QText":"إذا دفع صاعًا واحدًا إلى جماعة كهذا الجمع، معناه سيأتي كل واحد حبة حبة، فكيف يجزئ؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14273,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21787,"QText":"قلتم يا شيخ: إن المقصود بحديث أبي سعيد وابن عمر المقصود (...) المعنى يعني ألا يعني (...) يفهم من هذا أنه ممكن يخرج أموالًا؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14274,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21788,"QText":"وإذا أعطيت يا شيخ الزكاة جمعيات البر، ولا صرفت هذه الأطعمة إلا بعد الزوال.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14275,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21789,"QText":"شيخ، كيف إذا كان يعلم يا شيخ أنهم سيرجئونها؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14275,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21790,"QText":"ما جرى العمل عليه الآن (...) صاع ليس الصاع النبوي.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14276,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21791,"QText":"(...) زكاة الفطر (...) هل يجزئ؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14277,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21792,"QText":"شيخ، لو يعطي الفقير يا شيخ قبل الصلاة عشر فِطَر فاغتنى ففضل عن حاجته الأصليه، فهل يجب عليه إخراج الفطرة؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14277,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21793,"QText":"إذا كان مثلًا في بلد ليس فيها، بحث عن القوت، ولم يجد يخرج القيمة؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14278,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21794,"QText":"طيب القيمة والمقدار؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14278,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21795,"QText":"أقول: بالنسبة للمكرونيا..","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14278,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21796,"QText":"شيخ، ما رأيك في اللي أخرج كيلوين وأربعين جرامًا من الرز العام الماضي، (...) الرز كيلوين وأربعين جرامًا.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14278,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21797,"QText":"«ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» فإذا تحدثت عن شخص أمام مجموعة ولم تذكر اسمه، هل يدخل في الحديث؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14279,"Path":"مسائل متفرقة- الغيبة"},{"QId":21798,"QText":"أفتيتم بأن من قتل مؤمنًا متعمدًا فإنه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14280,"Path":"كتاب الجنايات-عقوبة قتل العمد"},{"QId":21799,"QText":"ما رأيكم بما نُشر في جريدة الشر الأوسط؟ طلبة: الشرق الأوسط. الشيخ: لا، مكتوب عندي الشر الأوسط. طلبة: يسمونها كذا الناس. الشيخ: الناس؟ طالب: إي، ليست الشر، إنما الشرق. الشيخ: إي، أنا الشر ما خبرت فيه أوسط وأعلى وأدنى، كل الشر شر. عن دعاية حلق اللحية بقولها: حلق اللحية مظهر حضاري.","FK_LessonId":1777,"FK_ParagraphId":14281,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"QId":21800,"QText":"لو أعطى إنسانًا آخر أمانة (...) شيء تلفت (...)، إذا قلنا: يا شيخ لا يضمن، شيخ، ما الفرق بينه وبين الصبي أو المجنون (...) يتلف شيئًا وليس له قصد، شيء ثان النائم لو مثلًا نام.","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14282,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":21801,"QText":"رجل ذبح شاة؛ بهيمة الأنعام، ولم يسمِّ، وهو جاهل في ذلك ونيته سليمة، يريدها لله عز وجل، فهل يُعْذَر في ذلك؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14283,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":21802,"QText":"يا شيخ، كيف نعذر إنسانًا يشرك بالله عز وجل، ولا نعذر هذا وهو لا يعلم؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14283,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":21803,"QText":"عفوًا فيه هنا كلام بسيط، إذا كنت تعلِّق عليه، يقول: هناك، قال رحمه الله تعالى: وقوله: (فَقَطْ) أي: من غير زيادة وفاقًا لحديث الصديق: «مَنْ سَأَلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَه» مع توفر الصحابة، ولم يُنقل عنهم أخذ الزيادة ولا قولهم به، ولأنه لا يُزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل: «وَشَطْرَ مَالَهُ» إن علم تحريمه؛ لحديث: «فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالَهِ» ، وهو من رواية بهز، قال الشافعي وغيره: حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به.","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14284,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21804,"QText":"شيخ لو إنسان منع الزكاة فأخذناها منه قَسْرًا، قهرًا، فالآن هو لا تجزئه الزكاة؛ يعني: لا تسقط. الشيخ: عند الله؟ الطالب: إي نعم، فلو أراد أن يتوب، هل يُخْرِج ثانيًا؛ لأنها لا تجزئه؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14285,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21805,"QText":"إذا اشتريت من شخص بعشرة ريالات، وليس معي إلَّا مئة، فهل أعطيه المئة وأقول: أرجعُ عليك آخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ريال؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14286,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":21806,"QText":"شيخ، قول المؤلف: (ولا يجوز إخراجُها إلَّا بِنِيَّةٍ) شيخ، قال بعضهم: إلَّا أن يأخذها منه السلطان قهرًا. الشيخ: نعم. الطالب: ويش وجهه يا شيخ؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14287,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21807,"QText":"لو أخذها من السلطان قهرًا؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14287,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21808,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد، أليس فيه دليل على ذلك؛ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه صحابي فقال: «انْظُرْنَا حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ» ؟ فيه دليل يا شيخ؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14288,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21809,"QText":"شيخ، الأفضل في الزكاة في إعانة الخير ولَّا في دفع المُحَرَّم؟ الأفضل؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14289,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21810,"QText":"رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، (...) وأمرناه يتخلص منه فأبى، فهل تؤخذ الزكاة من هذا المال؛ لأن الزكاة تكون مالًا (...) بذات المال فهل نأخذ زكاة المال..؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14290,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21811,"QText":"الأصل بالنسبة للزكاة؛ دفعها إلى الساعي أو الإمام أو..؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14291,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21812,"QText":"شيخ، قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا: إنها تجزئ، ولم يؤخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك على عروض التجارة يا شيخ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} ؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14292,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21813,"QText":"شيخ، أَلَيْسَ قلنا: درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح؟ الشيخ: بلى. الطالب: فيه مصلحة؛ إذا كان (...) مثلًا دفع الزكاة ليتخلص منه، يتم أَوْلَى من جلب مصلحة.","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14293,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21814,"QText":"طلب العلم فرض كفاية ولَّا فرض عين؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14293,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21815,"QText":"والحرام إذا وقع على إنسان، أيش يكون؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14293,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21816,"QText":"(...) إذا اشترى بمالِ الصدقة محلًّا تجاريًّا وأعطاه للفقير حتى يستغنيَ به عن السؤال عند الحاجة، أفتونا؟","FK_LessonId":1778,"FK_ParagraphId":14294,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21817,"QText":"شيخ، تعيين المستحِق والمستحَق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: مُطْلَق الصدقة.","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14295,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21818,"QText":"الآن -يا شيخ- إذا طُلِب مني مكوس هل يمكن أن أدفعها بنية الزكاة؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14296,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21819,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة لتعريف الفقير والمسكين هذا في كل إطلاق؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14297,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21820,"QText":"عفا الله عنك، بالنسبة لفقير ومسكين ما ظهر لنا الفرق بينهم، إذا كان (...) في نفسي أنا أن الفقير اللي ما عنده مال، والمسكين الذي لا يحسن التصرف، مثلًا إنسان عنده ثلاث آلاف، وهذا عنده ثلاث آلاف، يمكن الثلاث اللي عند الفقير يتصرف فيها وقت طويل، والثلاث آلاف التي عند اللي ما يحسن التصرف (...) هذا اللي (...).","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14297,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21821,"QText":"ما حكم ما زاد عن حولين؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14298,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21822,"QText":"ما المعنى -يا شيخ- أن يقال: إن إطلاق الله عز وجل الآية {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} يعني: بناءً على أن أغلب الذين يعملون في الزكاة أو على الزكاة فقراء؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14299,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21823,"QText":"فيه رواية عن الإمام أحمد أن الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين هو الذي يسأل الناس، صحيح؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14300,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21824,"QText":"يعني مثلًا لو قدَّم زكاة السنة دي والسنة اللي بعدها، معنى هذا أنه لا يزكي السنة القادمة (...)؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14301,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21825,"QText":"طيب والعكس؛ التعجيل؟","FK_LessonId":1779,"FK_ParagraphId":14301,"Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"QId":21826,"QText":"إحنا رجحنا إن موالي بني هاشم ما يأخذون الزكاة، يا شيخ لو قال قائل: إن معنى مولى القوم من العون والمساعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» . الشيخ: نعم. الطالب: ما هو معنى هذا (...)؟","FK_LessonId":1780,"FK_ParagraphId":14304,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21827,"QText":"شيخ، رجل عنده قرابة لا يرثون لا من فرض ولا تعصيب، ولكن (...) الأفضلية في التقديم كالأفضلية في ذوي الأرحام أو.. الشيخ: ما فهمت. الطالب: يعني رجل عنده قرابة لكن لا يرث من فرض ولا تعصيب، ولا.. الشيخ: يعني يريد أن ينفق عليهم؟ الطالب: لا، يعطيهم من مال الزكاة. الشيخ: إي نعم. الطالب: الأفضلية؟","FK_LessonId":1780,"FK_ParagraphId":14305,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21828,"QText":"الأخ تجوز عليه النفقة مطلقًا؟ الشيخ: تَجب له النفقة.. الطالب: لا، أقول هل يجوز صَرْف الزكاة له مطلقًا؟","FK_LessonId":1780,"FK_ParagraphId":14306,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21829,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) وبين قوله: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14307,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21830,"QText":"الغارم لإصلاح ذات البَيْن إذا -يا شيخ- كانت توجد صدقة تطوع ووُجِدَت زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نعطيه من صدقة التطوع؟","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14308,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة / كتاب الزكاة-باب صدقة التطوع"},{"QId":21831,"QText":"إذا أعطاها يا شيخ لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فإنها لا تجزئه؛ لأن العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر.","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14309,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21832,"QText":"إذا قلنا: العبرة بما في نفس الأمر، وأعطاها لمن ظنه غير أهل، فبَانَ أهلًا فلماذا لا تجزئ؟","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14309,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21833,"QText":"شيخ، يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعطاها مَن ظَنَّه من أهلها فبَانَ .. الشيخ: لا، من أهلها فبان غير أهل لها. الطالب: فلا تجزئ. الشيخ: إلَّا؟ الطالب: إلَّا مَن أعطاها. الشيخ: لغني. الطالب: ظَنَّه فقيرًا. الشيخ: نعم. الطالب: ما الفرق بين ..","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14310,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21834,"QText":"فهل هذا صحيح، مع أن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالمال الذي يأخذه على زكاة تعود إلى سيده.","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14311,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21835,"QText":"المال ما يأخذه سيده؟","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14311,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21836,"QText":"شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دَيْن، يريد أن يقترض بواسطة التوَرُّق حتى يسدد هذا الدَّيْن، ولكنه إن قلنا له: الزكاة، نريد أن نعطيه من الزكاة أبى، وإن قلنا: إن هذا مال متوفِّر ولم نصرِّح بالزكاة قَبِلَه؟","FK_LessonId":1781,"FK_ParagraphId":14312,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21837,"QText":"(...) شيخ لو ثبت دخول شهر رمضان بعدلين، فهل (...) الثلاثين أو لا؟","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14313,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21838,"QText":"الذين قالوا: إنه إذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في الآخر لم يلزمهم الصوم واستدلوا بالليل والنهار، قالوا: يكون أهل البلد الصائمون (...) هؤلاء صائمون، شيخ، ما نرد عليهم ونقول: إن الاختلاف القمري أوسع من الاختلاف الشمسي؛ الاختلاف الشمسي يكون دقائق، لكن الاختلاف القمري يكون أكبر.","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14314,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21839,"QText":"هذا الاختلاف ما هو اختلافًا شهريًّا","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14314,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21840,"QText":"وأيضًا يا شيخ نفس الصائمون يكونون مشتركين في اليوم؛ يعني: مثلًا هؤلاء مثلًا بينهم دقيقة (...).","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14314,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21841,"QText":"ينبغي لنا أن نتراءى الهلال بالمكبرات؟","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14315,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21842,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لمستور الحال (...)؟","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14316,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21843,"QText":"(...) يجب عليه الشهادة؟ تاب، هل يجب عليه أن يشهد عند القاضي؟","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14318,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21844,"QText":"لكنه غير عَدْل، واشتراط العدالة؟","FK_LessonId":1782,"FK_ParagraphId":14318,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21845,"QText":"إذا قامت البينة في أثناء النهار، وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء، فما فائدة الإمساك؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14319,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21846,"QText":"صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول، وبعضها يتجدد بالشهر، أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تُستأنف بها حولًا جديدًا؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14320,"Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"QId":21847,"QText":"نصحح الصوم له وهو في أول النهار، هل يكون آثمًا؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14321,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21848,"QText":"جزاك الله خيرًا، إذا واحد رأى الهلال وحده ورد قوله فيلزمه الصوم؛ فكيف نجمع بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» ، الناس لا يصومون وهو يصوم، فهذا خالف إجماع الأمة؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14322,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21849,"QText":"شيخ، ما صحة من يقول: أنه يثبت رؤية الهلال قبل غروب الشمس؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14323,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21850,"QText":"شيخ الإسلام استدل بقاعدة: أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، كيف تجيب عن هذا يا شيخ؟","FK_LessonId":1783,"FK_ParagraphId":14324,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21851,"QText":"نُقِلَ إلينا أنكم تقولون بجواز الجمعِ بين نيَّةِ قضاء رمضانَ وصيامِ ستٍّ من شوال، فهل هذا صحيح؟","FK_LessonId":1784,"FK_ParagraphId":14326,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21852,"QText":"ذكرتم أنه لو أُغمِيَ على رجل قبل الفجر وأفاق قبل غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء، أما الصلاة فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما، بارك الله في علمكم؟","FK_LessonId":1785,"FK_ParagraphId":14327,"Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"QId":21853,"QText":"أثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقًا شديدًا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضًا في التشهد الأخير بعض الإخوان -هداهم الله- يفترش ولا كأن بجواره أحدًا، وربما يكون -ما شاء الله- قد أعطاه الله صحة؟","FK_LessonId":1786,"FK_ParagraphId":14329,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21854,"QText":"رجل عنده بعض الخبرة في الفَصْد والحجامة، وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفصده أو يحجمه؟","FK_LessonId":1786,"FK_ParagraphId":14330,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21855,"QText":"ذكرتم أن الحقنة لا تُفَطِّر ولو غذَّت الجسم؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية؟ وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟","FK_LessonId":1786,"FK_ParagraphId":14332,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21856,"QText":"يا شيخ، أنتم قلتم الآن ويظهر من كلامك أنك تميل إلى عدم الكفارة كل يوم من أيام رمضان؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14333,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21857,"QText":"لِمَ لا نقيسه على كفارة القتل أو كفارة الظِّهَار؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14333,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21858,"QText":"لكن الآن توجيه القياس هذا يا شيخ هل يتجه، يعني (...)؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14333,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21859,"QText":"لكنك يا شيخ أعطيته جهرًا، فلا بد أن يشرِّق ويغرِّب والمنتهِك يا شيخ يسمع هذا الكلام.","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14333,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21860,"QText":"لو احتال وأكل ثم جامع؟ الشيخ: هل ينفع ذلك؟ الطالب: أنا أسأل: هل تلزمه الكفارة يا شيخ؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14334,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21861,"QText":"رجل نوى أن يسافر، وقبل السفر جامع زوجته وهو في.. الشيخ: يعني قبل أن يخرج من البلد؟ الطالب: قبل أن يخرج من البلد.","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14335,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21862,"QText":"شيخ، قول الشيخ هنا: (والنَّزْعُ جِمَاع) ، الإنزال بالمساحقة كالجماع","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14336,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21863,"QText":"شيخ، قلنا: إن المقصود من الكفارة، الحكمة منها احترام الزمان. الشيخ: من إيجابها، إي نعم. الطالب: قلنا: الدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان. الشيخ: لو جامع. الطالب: لو جامع. الشيخ: في صوم واجب غير رمضان. الطالب: كفارة (...)؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14337,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21864,"QText":"وقلنا يا شيخ: مَنْ جامع وهو حاضر. الشيخ: نعم. الطالب: في المدينة فعليه كفارة.","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14337,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21865,"QText":"لكن متى جاز انتهاك الزمان أَبَعْدَ الجماع أو قبله؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14337,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21866,"QText":"قلنا: إنه لا تجب الكفارة إلَّا بالجماع، فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة.","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14338,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21867,"QText":"لو قيل يا شيخ: إن العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأُمِر بالكفارة. الشيخ: لا، لا. الطالب: كما أننا سوَّينا بين مباشرته بالإنزال والجماع بجامع الشهوة والإفطار، كذلك يكون في الكفارة؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14338,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21868,"QText":"رجل جامع وأذَّن الأذان -أذان الفجر- فقال: لا أريد أن أنزع قياسًا على رجل شرب الماء فجاز.","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14339,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21869,"QText":"إذا أُكرِه على الجماع وكذلك امرأته، هل يُلزَمون بالإمساك؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14339,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21870,"QText":"المسألة التي ذكرها الأخ؛ الإنزال ما يكون عليه كفارة يا شيخ، مثلًا لو استيقظ..","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14340,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21871,"QText":"بالنسبة للإفطار أليس يكون بالنية؟ الشيخ: بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر. الطالب: يا شيخ اللي نوى السفر. الشيخ: نعم، نوى السفر؟ الطالب: ألا يفطر قبل أن يخرج؟","FK_LessonId":1787,"FK_ParagraphId":14341,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21872,"QText":"ما معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥] .","FK_LessonId":1788,"FK_ParagraphId":14342,"Path":"مسائل متفرقة-ما يتعلق بالتفسير"},{"QId":21873,"QText":"قلنا: من فوائد قول الصائم لمن يشتمه: إني صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلَّا لكونه صائمًا، هل يُفهَم من ذلك أنه يُسَنُّ لمن يُشتم وهو غير صائم أن يَرُدَّ على شاتمه بالمثل؟","FK_LessonId":1788,"FK_ParagraphId":14343,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21874,"QText":"لقدْ وَرَدَ حديثٌ في قِيام الليل: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ» . إلى قوله: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» . هل يُقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» اقتداءً بالرسول، أو يُقال: وأنا من المسلمين؟","FK_LessonId":1789,"FK_ParagraphId":14344,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":21875,"QText":"ذَكَر بعضُ الإخوة في الدرس السابق أنَّ بعض الخلفاء الراشدين صام في يوم عرفة، يقول: إنَّ ابن عمر رضي الله عنه أخبرَ بأنه حجَّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر وعثمان فلمْ يَصُم أحدهم بعرفة ، ذَكَره عنك.","FK_LessonId":1789,"FK_ParagraphId":14345,"Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"QId":21876,"QText":"بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، لو قضى دخل عليها أيام التشريق، فهل يقطع ويتابع أم إذا قُطعت يجب (...)؟","FK_LessonId":1790,"FK_ParagraphId":14346,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":21877,"QText":"شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، بنية أنه أول أيام البيض فيها، وليس (...)؟","FK_LessonId":1790,"FK_ParagraphId":14347,"Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"QId":21878,"QText":"طيب يا شيخ لو دخل معتكفه (...) ثم طرأ مثلًا على أخيه أو مثلًا على أبيه مرض أو ظروف؛ موت هل يقطع (...).","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14349,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21879,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ (...) أنه اعتكف في مسجد لا تُقامُ فيه الجمعة فهل يخرج مبكرًا أم إذا حضرت الخطبة، وهل (...) إذا كان الاعتكاف مسنونًا.","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14350,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21880,"QText":"إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (...) فقلتم: يعتكف عند غروب شمس ليلة العشرين هنا يعتكف واحدًا وعشرين يومًا.","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14351,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21881,"QText":"فيه بعض المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد خاص بالنساء ويوضع له دورة مياه أحيانًا، المعتكف يا شيخ يحتاج إلي الخروج لدورة المياه بإمكانه أن يدخل دورة المياه اللي بالمسجد هذه اللي من حق.. الشيخ: النساء؟ الطالب: لكن يخشى يا شيخ أن يوجد فيه مسجد (...)..","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14352,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21882,"QText":"شيخ، إذا قلنا بأنه يجوز أن ينذر الاعتكاف بمسجد فيه مزية شرعية فيجب الاعتكاف فيه فنقول بهذا أنه يحصل شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث.","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14353,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21883,"QText":"هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعُمَرَ الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14354,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":21884,"QText":"إذا مرض قريبه يا شيخ فعاده، يبطل؟","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14355,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21885,"QText":"ولو كان نذرًا يا شيخ؟","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14355,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21886,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيك- بعض النساء في رمضان يصوم طيلة اليوم حتى إذا قرب المغرب الآذان أفطرت تقول: هي حائض؟","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14356,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":21887,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة لخروج المعتكف إذا كان اعتكف في العشرة الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملًا إلى مصلى العيد.","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14357,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21888,"QText":"بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا: إنا معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدوا إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج، يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟","FK_LessonId":1791,"FK_ParagraphId":14358,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":21889,"QText":"قضاء الصيام، لماذا لا نقول: إنه على الفور؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14360,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21890,"QText":"شيخ، رجل عليه خمسة آلاف ريال دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف، فسدد ثلاثة، وحج بألفين؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14361,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21891,"QText":"يرجع ويطالب الزكاة.. الشيخ: من اللي يرجع؟ الطالب: هذا الرجل. الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟ الطالب: الباقي عليه ألفان. الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14361,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":21892,"QText":"الجهاد نفسه هل هو واجب؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14362,"Path":"كتاب الجهاد-وجوب الجهاد"},{"QId":21893,"QText":"على كل الرجال واجب؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14362,"Path":"كتاب الجهاد-وجوب الجهاد"},{"QId":21894,"QText":"كيف يكون واجبًا؟ الشيخ: في حق من؟ الطالب: في حق النساء.","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14362,"Path":"كتاب الجهاد-وجوب الجهاد"},{"QId":21895,"QText":"العبد -يا شيخ- أليس من الناس؟ الشيخ: إلا من الناس. الطالب: وليس من أهل الاستطاعة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14363,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21896,"QText":"في حدود مكة الآن الاستطاعة فيها خلاف؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14364,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21897,"QText":"(...) بأي شيء استدل القائلون بعدم وجوب العمرة (...)؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14367,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21898,"QText":"القول بعدم المشروعية ضعيف؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14367,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21899,"QText":"امرأة فاتها رمضان كله، ورمضان تسعة وعشرون، هل تقضي شهرًا ثلاثين أو تسعة وعشرين؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14368,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"QId":21900,"QText":"(...) الصبي المذهب أنه إذا حج قبل بلوغه فهو نفل (...) الراجح، هل إذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلًا أم أنه يسقط عنه (...)؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14369,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21901,"QText":"شيخ، ما الدليل على ذلك، (...) الحج بهذا الحكم، مع أن كثيرًا من العبادات إذا فعلها الصبي قبل بلوغه أجزأته، مثل الشهادة -مثلًا- قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين فهي (...)؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14369,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21902,"QText":"حديث المرأة التي أتت بالصبي، قالت: أعليه حج..","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14369,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21903,"QText":"يا شيخ، بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة، مثلًا للغثاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمرًّا، هل يجب عليه الإنابة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14370,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21904,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه فإنه لا يحمله، وإلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله. الشيخ: إذا نوى. الطالب: إذا نوى عنه، لكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يفعلون هذا الشيء؛ ينوون عنه وعن أنفسهم، ويحملون صبيانهم.","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14371,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21905,"QText":"يعني: لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14371,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21906,"QText":"شيخ، وإن نوى الحامل؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14371,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21907,"QText":"والسعي كذلك؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14371,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21908,"QText":"(...) حمل الصبي رجل، ثم طاف به شوطًا، ثم نام أثناء الطواف، هل يجزئه؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14372,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21909,"QText":"حديث ضعيف إذن.","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14373,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21910,"QText":"أحسن الله إليكم، شرط الصحة فقط أي شيء؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14374,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21911,"QText":"لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14374,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21912,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، كيف نجيب على من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمرة، وكذلك في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧]، واستدل بهذا على عدم وجوب العمرة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ، وذكر منها الحج دون العمرة في أركان الإسلام، وهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14375,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21913,"QText":"الحديث الآخر حديث الأعرابي: «وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» .","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14375,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21914,"QText":"القول -يا شيخ- في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج، الصحيح أنه لا يُلزم بإتمامه؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14376,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21915,"QText":"لكن شيخ، هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذ إنه أتم؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14376,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21916,"QText":"يا شيخ، هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن، ما نقول: إنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار، يستطيع الراحلة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14377,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21917,"QText":"يركب البعير ونحطه في السيارة.","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14377,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21918,"QText":"مسافر إذا صلى صلاة نافلة لا يلزم في السيارة (...) لا يجوز؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14378,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21919,"QText":"(...) إذا صلى لغير القبلة؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14378,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21920,"QText":"فالآن الصبي إذا تطوع، فلا (...).","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14378,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21921,"QText":"النافلة يا شيخ؟","FK_LessonId":1792,"FK_ParagraphId":14378,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":21922,"QText":"شيخ يقول: ( أو مرض لا يرجى برؤه ) قلنا: فبما أنه لو كان يرجى برؤه لا يجزئه، لو أقام؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14379,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21923,"QText":"شيخ، لو حج الإنسان عن نفسه فرضًا ثم مات قبل يوم عرفة، هل يقاس على هذه المسألة يا شيخ كما لو أناب عن غيره فرضًا فمات المنيب قبل الإنابة، تسقط عنه الفريضة؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14380,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21924,"QText":"شيخنا، طالب العلم إذا كان له نسختان (...) يبيع نسخة، ولو كان يا شيخ (...) تكون إحداهما محرفة (...) الحواشي؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14381,"Path":"مسائل متفرقة-تعدد نسخ الكتاب لطالب العلم"},{"QId":21925,"QText":"ولو كان أفضل منه؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14382,"Path":"كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":21926,"QText":"طيب، إن فعل؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14382,"Path":"كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":21927,"QText":"(...) إذا أذن للمدين أن يحج حج الفرض، وهذا حج نفل، هل يصح منه هذا الحج؟","FK_LessonId":1793,"FK_ParagraphId":14383,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":21928,"QText":"يعني لو أحرم بالعمرة قبل مكانها، وأحرم بالحج قبل زمانه، نقول يعني: إحرامه بالحج قبل زمانه هذا ما يجوز؛ لأن الله حدد زمان الحج، وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع الكراهة.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14384,"Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"QId":21929,"QText":"لكن ما تبين لكم فيها شيء يا شيخ؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14384,"Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"QId":21930,"QText":"بارك الله فيك، الذين بين ميقات الجحفة وميقات ذي الحليفة، القرى، إذا أردوا الحج والعمرة يحرمون من حيث ينشئون أم الأفضل النزول إلى الجحفة أو يرجعون إلى ذي الحليفة؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14385,"Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"QId":21931,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا لم يجد نعلين يا شيخ، لبس (...) ماذا يفعل؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14386,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21932,"QText":"داخل الطائرة يا شيخ.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14386,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21933,"QText":"أو يتطيب؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14387,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21934,"QText":"لا، البخور؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14387,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21935,"QText":"طيب الحج يا شيخ.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14388,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21936,"QText":"أحسن الله إليكم؛ ذكرتم بأن من لم يؤدِّ فرض الحج والعمرة ثم مرَّ بالميقات فإنه يلزمه الإحرام ولو لم ينوِ، ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (...)؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14389,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21937,"QText":"طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب في الإحرام.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14390,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21938,"QText":"(...) إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمنعون؛ لأنهم قد حجوا أول مرة، قد حجوا الفريضة.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14391,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21939,"QText":"ويكثر الأسئلة يقولون: هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14391,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21940,"QText":"(...) يريد أن يتجاوز منطقة التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14391,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21941,"QText":"لكن يمنعون يا شيخ.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14391,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21942,"QText":"لكن ليس بشرط.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14392,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21943,"QText":"هل القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم أراد أن يلبسها (...).","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14393,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21944,"QText":"طيب يا شيخ إذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14393,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21945,"QText":"أحسن الله إليكم، لا يوجد دليل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لما أراد أن يحرم من الميقات قال: صلِّ في هذا الوادي فإنها أرض مباركة.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14395,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21946,"QText":"يسن له الصلاة.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14395,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21947,"QText":"تجرده من مخيطه هل هو سُّنَّة؟","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14396,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21948,"QText":"يعني لو ما تجرد من مخيطه، يجب عليه التجرد من مخيطه؛ لأنه عقد.","FK_LessonId":1794,"FK_ParagraphId":14396,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21949,"QText":"إي نعم؛ (...) الفتاوى يقول: مَن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتُّعُه أفضل من الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد.","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14397,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21950,"QText":"إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، قلت يا شيخ: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرشدها كان في حال ضرورة، ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، وقال: «يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» ، وهذا الكلام يعم.","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14398,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":21951,"QText":"والإطلاق يعم.","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14398,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":21952,"QText":"الهدي لماذا لا نجعله مُرَتَّبًا، من الثني، ثم ننتقل إلى الجذعة (...)؟","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14399,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":21953,"QText":"يا شيخ، ألا يمكن الاستدلال بهذا القول، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وكان منهم المفرِد، فإذا كانوا مفرِدين (...) يدخلون العمرة على الحج.","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14400,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21954,"QText":"ما الفائدة بالنسبة لهذه؟","FK_LessonId":1795,"FK_ParagraphId":14400,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21955,"QText":"لكن ظاهرة فيه؟","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14401,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21956,"QText":"يا شيخ، بارك الله فيك، رجل حج النفل، ويريد أن يفسد الحج إلى عمرة ليتحلل منه، هل يجوز؟","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14402,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21957,"QText":"إذا كان الفرض (...).","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14402,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21958,"QText":"إن كان لعذر؟","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14402,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21959,"QText":"بالنسبة يا شيخ للقِرَان (...) على قول أنه ليس بواجب. الشيخ: أيش؟ الطالب: (...) واجب في التمتع.","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14403,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21960,"QText":"ولكنه يقال يا شيخ: إن التمتع أصلًا لم يكن يعرفه الصحابة، فورد التفصيل فيه حتى يعرفوا الأحكام، أما القِرَان ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُبَيِّن حكم الواجب وهو وجوب الذبح؟","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14403,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21961,"QText":"فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم.","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14403,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21962,"QText":"وأنهم ما كانوا يعملونه من قبل، أما القِرَان موجود عندهم، أما التمتع فهو طارئ.","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14403,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21963,"QText":"الدم في القِرَان واجب؟","FK_LessonId":1796,"FK_ParagraphId":14404,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":21964,"QText":"هل يُلحق الشماغ بالعمامة؟","FK_LessonId":1797,"FK_ParagraphId":14405,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21965,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المرءُ أيَّ شيء في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟","FK_LessonId":1797,"FK_ParagraphId":14406,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21966,"QText":"في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبِّلون الحجر وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شيء.","FK_LessonId":1797,"FK_ParagraphId":14407,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21967,"QText":"في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يُقَبِّلون الحجَرَ وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شئ .","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14408,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21968,"QText":"شيخ، قلنا: إن تغطية الوجه للرجُل اختلف فيها العلماء؛ منهم مَن أجاز، ومنهم مَن مَنَع على صحة رواية مسلم، ولم يرجِّح.","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14409,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21969,"QText":"لا بأس بتغطية الوجه؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14409,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21970,"QText":"تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14409,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21971,"QText":"بالنسبة .. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ» . شيخ، يعنى الثوب اللي ما مسَّه الزعفران يجوز لبسه؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14410,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21972,"QText":"طيب، يا شيخ، الرداء الملوَّن؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14410,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21973,"QText":"ما يُعَدُّ من الشهرة؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14410,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21974,"QText":"يقول: إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أنْ تغطِّي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دفْعِهِ من مزدلفة إلى مِنى، ومرَّت به امرأةٌ كاشفةُ الوجه، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أباها أدركتْه فريضةُ الله على عباده في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَثْبت على الراحلة، أفأحُجُّ عنه. قال: «نَعَمْ». وجعل الفضلُ بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر .","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14411,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21975,"QText":"بعضهم يا شيخ يقول: (...) عَرَضها على الفضل بن العباس لكي يتزوجها، فهو من باب نظر الرجل إلى الزوجة.","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14411,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21976,"QText":"أنها لم تعلم بأن المرأة لا يحلُّ لها كَشْفُ وجهها قبل ذلك، لم تعلمْ بذلك، ولذلك أتتْ كاشفةً.","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14411,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21977,"QText":"طيب، لماذا لم يقُل لها الرسول: الناس بين يديكِ، احتجبي.","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14411,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21978,"QText":"يا شيخ، لو قال قائل: في باب الأُضحية حرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يأخذ المضحِّي شيئًا من شعره أو بَشَره. في باب الإحرام قلنا بأن نتمسك بما ورد فيه النص فقط (...)، مع أنه يا شيخ في مدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السن إلى آخره، أفلا يكون هذا أَوْلى يا شيخ، لا سيَّما أن أيام إرادة الأضحية أكثر من عشرة أيام، وقت الإحرام (...)؛ يعني منها أحوال الإحرام، الميقات قبلها، ما يُحرَّم لمريد الأضحية أَوْلى منه، ماذا تقول في هذا؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14412,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21979,"QText":"شيخ، الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ» فلو الإنسان لم يجدْ إزارًا ولبس السراويل هلْ يَلْزمه الفَدْي؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14413,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21980,"QText":"لكنْ بقي عندنا مسألة في الخِفاف: هل إذا جاز له أنْ يلبس الخِفاف يَلْزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14414,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21981,"QText":"ما وجْه من رأى التفريق بين القُفَّازين في يد الرجُل والشراب في القدمينِ، مع أنَّ كليهما مفصَّل على بعض أجزاء البَدَن، قلنا: إن القفَّازين ما يجوز.","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14415,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21982,"QText":"فيه نوع من الصابون عند الاغتسال يكون فيه رائحة طيِّبة، هل يجوز استعماله؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14416,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21983,"QText":"(...) أصابه الصداع، فأخذ خرقة وعَصَب (...) غطَّى رأسه (...)؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14417,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21984,"QText":"الصائل؛ ما قُتِلَ لدفْع أذيَّته، هل يأكله؟","FK_LessonId":1798,"FK_ParagraphId":14420,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":21985,"QText":"رجل وجب القضاء من العام القادم فمات، ما هو لازم قتل، مات، هل يقضى عنه من ماله أو لا؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14421,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21986,"QText":"يا شيخ، أحسن الله إليك، الأسئلة يا شيخ، الآن كيف نلزمه بالقضاء إذا كان مثلًا الحج تطوع، وليس حج فريضة؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14422,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21987,"QText":"ما يُسمى مُتمًّا، لا حج بالعام القادم ما يسمى مُتمًّا؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14422,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21988,"QText":"إننا نجد أن النمل قد انتشر وخاصة في البيوت، وأصبح خطره حاصل وأذاه موجود ، صحيح هذا؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14423,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21989,"QText":"أشكل على كثير من الطلبة إحدى المسائل التي طرحناها أمس؛ وهي مسألة أكل الصائل إذا قُتل، فقلتم في موضع: إنه يحل إذا كان ذكاته شرعية وإلا فلا، وفي موضع آخر قلتم: لا يحل أكل الصائل إذا قُتل من المحرم على المحرم؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14424,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21990,"QText":"فهل يحرم على غير المحرم..؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14424,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21991,"QText":"لو وكل المحرم أحدًا يعقد له، هل تجوز الوكالة هذه؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14425,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21992,"QText":"يا شيخ، ذكرت في الدرس الماضي بأن المحرم إذا فر إلى قتل الصيد فإنه يجوز له قتله للضرورة، والقاعدة تقول: تقدر الضرورة بقدرها، والمحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة، والإنسان إذا احتاج إلى الميتة كأن يحتاج منها للأكل يأكل منها بقدر الضرورة، وذكرتم عكس ذلك قلتم: إذا قتله للضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14426,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21993,"QText":"يأخذ منها ويذهب؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14426,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21994,"QText":"والراجح؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14426,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21995,"QText":"عفا الله عنك، ذكرنا أن الشاهدين على العقد يكره لهم هذا؛ الشهادة، لماذا لا نقول: إنهما آثمان؛ لأنهما شهدا على شيء منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدي الربا.","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14427,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21996,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، ورد في الحديث أن «الْحَج عَرَفَة» ، وجاء في الحديث أن «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ» ، فلماذا لا نقول -أحسن الله إليكم- أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفة لا بعد التحلل من الأول؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14428,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21997,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] هذا الدليل على فساده.","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14429,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21998,"QText":"لكن إذا قلنا بفساده، هل مثلًا نقول: الفسوق والجدل كائن على هذا..؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14429,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":21999,"QText":"هذا الدليل خاص يا شيخ؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14429,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22000,"QText":"الحيوان البرمائي، مركب الاسم هذا، إذا كان في البر فيعتبر بريًّا، وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيًّا أو بحريًّا على الأصح، توافقون على رأيه؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14430,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22001,"QText":"صاده لنفسه.","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14430,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22002,"QText":"حديث عثمان في صحيح مسلم : «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» . هذا يدل على جواز عقد الإنسان بين التحلل الأول كما قال شيخ الإسلام؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14431,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22003,"QText":"أحسن الله إليك، تكلمنا عن الخطبة، ولم نتعرض لتعريف للخطبة، هل يدخل الخطبة؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14431,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22004,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا عدم الإنسان القيمة التي يشتري فيها دمًا أو قرانًا، هل له أن يستلف مالًا، يقترض (...)؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14432,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22005,"QText":"نقول: يا شيخ، لو اشترك المحرم مع ستة في بعير، وهم يريدون (...) وهو يريد القربة، هل نعتبر أن النية نيته أو نية..؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14433,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22006,"QText":"عرفنا ما يترتب على المباشرة قبل التحلل الأول، فهل يترتب عليه بعده (...)؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14434,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22007,"QText":"لماذا نلحق الخمسة في حلق الرأس، وما نلحقها في عقد النكاح؟","FK_LessonId":1799,"FK_ParagraphId":14436,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22008,"QText":"إذا أكره الزوج الزوجة في الحج، ولكن بعد المباشرة يعني كأنها راضية بينها وبين نفسها؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14437,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22009,"QText":"رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض، ولم يَشْفَ إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14439,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء / كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22010,"QText":"إذن صار المريض يُعْذَر بالصيام.","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14439,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء / كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22011,"QText":"لو ترك الإنسان تكاسلًا الأيام الثلاثة؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14440,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22012,"QText":"هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14440,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22013,"QText":"يقضيها يا شيخ.","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14440,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22014,"QText":"ما استطاع الدم، يصوم؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14440,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22015,"QText":"يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام، وأنه ليس حرامًا، ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة،","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14441,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22016,"QText":"غير الأسود؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14441,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22017,"QText":"(...) مَن بَاشَرَ فأنزل بعد التحلل الأكبر. الشيخ: التحلل الأكبر ولَّا الأول؟ الطالب: الأول.","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14442,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22018,"QText":"جامَع زوجته وهو محل وهي مُحْرِمة، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدًّا للباب (...) إذا كان مَحْرَمًا لها وهو محل. الشيخ: كيف؟ ما فهمت. الطالب: هو مثلًا مع زوجته مَحْرَمًا. الشيخ: الزوج محل وهي مُحْرِمة. الطالب: نعم، وأكرهها على الجماع.","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14443,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22019,"QText":"لا عليه هو؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14443,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22020,"QText":"شيخ، قلت: الصيد من شروطه أن يكون وحشيًّا، ولكن ما ندري وين الدليل يا شيخ؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14444,"Path":"كتاب المناسك-باب جزاء الصيد"},{"QId":22021,"QText":"كيف نعرف أن أصله وحشي؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14444,"Path":"كتاب المناسك-باب جزاء الصيد"},{"QId":22022,"QText":"ما وجد البدنة الذي جامع زوجته، هل عليه شاة؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14445,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22023,"QText":"نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة يشمل يا شيخ غير الْمُحْرِمِين؟","FK_LessonId":1800,"FK_ParagraphId":14446,"Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"QId":22024,"QText":"المعذور يا شيخ، قيَّدناه بالجهل والنسيان والإكراه بس. الشيخ: إي نعم، ليش؟ ومثلها النوم. الطالب: طيب المرض؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14447,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22025,"QText":"الجنون.","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14447,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22026,"QText":"في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14448,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22027,"QText":"نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14449,"Path":"كتاب المناسك-باب جزاء الصيد"},{"QId":22028,"QText":"هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14450,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":22029,"QText":"كيف تصير واحدة ..؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14450,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":22030,"QText":"من رفض إحرامه وفعل محظورًا، هل نقول: جَدِّد إحرامك أو لا؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14451,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22031,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إنسان يريد أن ينام، وما يجيه النوم إلا إذا غطى رأسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟ الشيخ: يعني هو مُحْرِم؟ طالب: نعم.","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14452,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22032,"QText":"أحرم بالحج يا شيخ، ثم بعد إحرامه ارتد، ثم أسلم، هل يصح؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14453,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"QId":22033,"QText":"النظام أن الحاج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات، إن جاء السنة الثانية أراد الحج مُنِعَ، فهل حكمه حكم الْمُحْصَر؟ الشيخ: يعني من الإتمام ولَّا من الابتداء؟ طالب: من الابتداء هو مُحْرِم، أَحْرَم.","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14455,"Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"QId":22034,"QText":"حديث المسيء في صلاته يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة ثلاث مرات، مع أن الرجل كان جاهلًا، فهل هذا على القول: إن الجاهل لا يسقط عنه (...)؟ الشيخ: سمعتم؟ طلبة: لا. الشيخ: يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته ثلاث مرات، ماذا قلنا؟ طالب: هذا فعل. طالب آخر: قلنا: الواجب.. الشيخ: لا، هو يقول: ليش كرره ثلاث مرات؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14456,"Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"QId":22035,"QText":"ما فيه تعيين يا شيخ؟ الشيخ: كيف تعيين؟ طالب: تعيين يعني يعطي الحرم الثلث أو..","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14457,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22036,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية خروج الإنسان من إحرامه إلى ثلاث: إتمام النسك، أو الإحصار، أو الاشتراط إن اشترط، ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط (...)؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14458,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22037,"QText":"أليس ذاك فرق في المسمَّى، ليس في الجزاء؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14458,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22038,"QText":"(...) هذا يا شيخ الاشتراط أعم من الإحصار.","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14458,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22039,"QText":"إن دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من جراد وطبخها وهو جاهل هل عليه شيء؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14459,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22040,"QText":"يعني مثلًا لو لبس إزارًا مثل سروال، من عدم لبس إزار أو..","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14460,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22041,"QText":"قاعدة عامة؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14460,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22042,"QText":"يجزئ عن الشاة سُبْع بدنة في كل شيء إلا في الصيد؟","FK_LessonId":1801,"FK_ParagraphId":14461,"Path":"كتاب المناسك-باب جزاء الصيد"},{"QId":22043,"QText":"قَدَم المرأة في الحج (...)؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14462,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22044,"QText":"شيخ، مَن قتل جرادًا يا شيخ وهو مُحْرِم في الحرم ماذا عليه؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14463,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22045,"QText":"النائب ما له من أجر؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14464,"Path":"كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":22046,"QText":"ذكر شيخ الإسلام في فتواه بأن الإهلال بالحج على ثلاثة أنواع؛ إما أن يُهِلّ بحج، وإما أن يُهِلّ بحج وعمرة قارِنًا، وإما أن يُهِلَّ بعمرة، وقال: إذا أَهَلَّ الحج إفرادًا أن يُدْخِل عليه العمرة، لكن لا يجوز العكس.","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14465,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22047,"QText":"نعم، إذا أحرم بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه الحج؛ لأنه أفضل منه، ولا يجوز العكس، وهو إدخال العمرة على الحج، فما دليله في ذلك؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14465,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22048,"QText":"اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيعون أن يزرعوا حتى يحرثوا الأرض ويكون فيها حشيش شجر؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14466,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22049,"QText":"اللي مقيم داخل الحرم؟ الشيخ: آدمي ولَّا صيد؟ طالب: ساكن. الشيخ: أقول: آدمي ولَّا صيد؟ الطالب: آدمي. الشيخ: نعم. الطالب: احتاج إلى الحطب. الشيخ: هي مشته. طالب: يصلح طعامه (...) ضرورة؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14467,"Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"QId":22050,"QText":"شيخ، نخلة نبتت (...) فأراد أن يأخذها إلى البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14468,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22051,"QText":"يريد ينقلها إلى بيته؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14468,"Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"QId":22052,"QText":"قصة الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخ لا يَثْبُتُ على الراحلة ، ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14469,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":22053,"QText":"أحسن الله إليك شيخ، وجه آخر ما فيه؟ الشيخ: ما هو؟ الطالب: وهو قولها: أفأحج عنه؟ الشيخ: نعم. الطالب: قولها للنبي: : أفأحج عنه؟ دليل على أنها تستطيع أن تحج عنه.","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14469,"Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة / كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":22054,"QText":"شيخ، الهدي الواجب لفعل محظور إذا الإنسان مثلًا ذبح خارج مكة ما فيه فقراء أو مساكين يتصدق عليهم (...)؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14470,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22055,"QText":"داخل مكة؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14470,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22056,"QText":"إن كان ما حوله مساكين يجوز (...) على من شاء؟","FK_LessonId":1802,"FK_ParagraphId":14470,"Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"QId":22057,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، (...) باب السلام (...)؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14471,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22058,"QText":"أحسن الله إليك، السجود على الحجر ورد عن ابن عباس؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14472,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22059,"QText":"لكن يا شيخ هل يُعْمَل به؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14472,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22060,"QText":"يقول: هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14473,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22061,"QText":"ما ورد عن عمر أنه كان يسجد على الحجر؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14473,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22062,"QText":"وقوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع .","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14473,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22063,"QText":"الإشارة في كل طواف؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14473,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22064,"QText":"وجه تخصيص أن غير الآفاقي لا يرمُل؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14474,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22065,"QText":"إذا كان معتمر (...)؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14474,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22066,"QText":"شيخ، حفظكم الله، ذكرتم في القاعدة أن مراعاة الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة في مكانها وزمانها، مثال اللي ذكرتموه الصف، لو كان إنسان مثلًا فيه واحد رائحته غير طيبة، فلو تركته سوف يأتي إنسان آخر. الشيخ: إحنا نقول: كريهة، ما قلنا: طيبة. طالب: غير طيبة يا شيخ، أنا قلت: غير طيبة. الشيخ: كريهة، قل؛ لأن غير طيبة أيضًا تشمل ما ليس طيبًا ولا غير طيب. الطالب: كريهة جدًّا، سوف يأتي آخر يا شيخ ثم يتأذى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ، فلماذا لا أتحمل أذاه","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14475,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22067,"QText":"يصلي منفرِدًا يا شيخ؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14475,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22068,"QText":"شيخ، عفا الله عنك، قد ذكرت في الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة بأن حرم مكة متَّفَق عليه، وحرم المدينة مختلَف فيه، ما بَيَّنْتَ وجه الاختلاف، هل تحديد الحرم أو التحريم أصلًا؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14476,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22069,"QText":"والأحاديث الصريحة في ذلك؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14476,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22070,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، الحديث الوارد في بداية الطواف الذي رواه ابن عمر، وما يفعله العامة الآن يكبِّرُون ثلاث مرات، هل لذلك أصل؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14477,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22071,"QText":"قول المؤلف: صاحب الروض يقول: بالنسبة لنقل تراب مكة يُكْرَه إلَّا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت..","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14478,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22072,"QText":"سد الذريعة، الناس تبركًا فيها.","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14478,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22073,"QText":"قلت: إن الركن اليماني سُمِّي يمانيًا؛ لأنه من جهة اليمن (...)، لماذا لا نقول: لأنه يمين الكعبة نفسها، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» ، أي: يمين الكعبة؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14479,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22074,"QText":"أحسن الله إليك، استدل (...) بقصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة بأنه بالقياس إذا أرادوا أن يخرجوا أيضًا يخرجون من الحل، مع أن ظاهر القصة أنه للحاجة، فلماذا يا شيخ لا نقول بجواز للقارِن أن يشتري الْهَدْي من مكة، ولا يلزمه أن يسوقه بقصة علي بن أبي طالب لما رجع من اليمن وهو لم يَسُق الهدي، الهدي وُجِدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14480,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22075,"QText":"بالنسبة للذي نوى الطواف في أثناء الطواف أحد الأشواط، يعني ما نوى أنه يكون الطواف هذا إلا يتبع غريمًا مثلًا أو شخصًا، أثناء الطواف عرضت له نية أخرى. الشيخ: ويش النية الأخرى؟ طالب: مثلًا يتبع غريمًا أو يكلِّم شخصًا.","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14481,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22076,"QText":"شيخ، الشاذروان ما نقول فيه (...)؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14483,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22077,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، لو نسي شوطًا ولم يتيقن إلا بعد أن سعى وحلَّ من العمرة؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14484,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22078,"QText":"ما نقول يعيد شوطًا واحدًا فقط؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14484,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22079,"QText":"ولو كان قريبًا يا شيخ تذكِّره بعد السعي مباشرة؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14484,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22080,"QText":"شيخ، قلنا في مسألة مَن لم يَنْوِ نُسُكَه عند الإحرام ما يرجع إلى ما كان في ذهنه قبل أن يصل إلى الميقات.","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14485,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":22081,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، كثير من الناس اليوم إذا ما (...) يعني يدخل في الحج ولا ينوي أي شيء، يعني العوام ما يدري هل هو مُفْرِد أو متمتِّع أو..","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14486,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":22082,"QText":"الطواف أو السعي راكبًا هل لا بد أن يكون من عذر؟","FK_LessonId":1803,"FK_ParagraphId":14487,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22083,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- في رسالة للشيخ المعلمي قدم لها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز نقل المقام من مكانٍ لمكان، وأثبت أن المقام الموجود أنه في عهد الدولة السعودية نقل من مكانه؛ لأن الآن موجود ما هو مكانه حتى في عهد الدولة السعودية.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14488,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22084,"QText":"بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط، ثم ينطلق إلى الصفا.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14489,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22085,"QText":"يستلمه يا شيخ؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14489,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22086,"QText":"يعني ما يرجع؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14489,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22087,"QText":"وإذا استطاع الاستلام يا شيخ يطوف ويستلم أم؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14489,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22088,"QText":"إذا لم يستلم الحجر، ما هو الدليل على الإشارة؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14490,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22089,"QText":"وأما حديث عمر يقول: مع أن ظاهر حديث عمر أنه كان لا يشير، حيث قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ، وَهَلِّلْ، وَكَبِّرْ» .","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14490,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22090,"QText":"هل بين الطواف والسعي وجوب ترتيب، أم لا؟ فإن لم يكن فكيف نقول: إن فساد الطواف إن طاف أولًا مستلزمٌ لئلا يصح السعي، مع أن هذا لا يوجد إلا في المرتبين؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14491,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22091,"QText":"النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة بالسعي قبل الطواف.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14491,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22092,"QText":"قلنا إن زيادة: «وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» في السعي بين العلمين ليس لها أصل، ويقول صاحب الروض: قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم، واعفُ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم .","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14492,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22093,"QText":"ذكرنا أن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي أو لا وقد قلنا: إن الاستلام المذكور يكون إذا كان بعد الطواف سعي ؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14493,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22094,"QText":"فالآن الاستلام مسنون بعد (...).","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14493,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22095,"QText":"لو قطع الساعي سعيه في منتصف السعية الرابعة للحاجة -كالصلاة- فهل يعيد السعية الرابعة من أولها أم من نصفها؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14494,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22096,"QText":"إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا والمروة، هل يشترط رؤية البيت؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14495,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22097,"QText":"وإذا وصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر، فهل يسعى شديدًا وزوجته معه؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14495,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22098,"QText":"إذا كان أصل سعينا بين العلمين من أجل سعي أم إسماعيل -وهي امرأة- فلماذا لا نقول: إن النساء أيضًا يسعين؟ واضح ولا ما هو بواضح؟ الإشكال؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14495,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22099,"QText":"لماذا قلنا: لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14496,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22100,"QText":"رجل سعى، مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطًا واحدًا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14497,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22101,"QText":"يقول: قلنا: إن السترة في الطواف واجبة وفي السعي غير واجبة؛ لأنهم يقولون: الطواف صلاة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ» ، ولا قال: ولا بين الصفا والمروة، «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» .","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14498,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22102,"QText":"لا يصح مرفوعًا.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14498,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22103,"QText":"شيخ، ذكرت -حفظك الله- في الموالاة قلت: برأي المذهب أن الصحيح في اشتراط الموالاة في السعي، استدلالًا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ، يا شيخ، ألا يمكن أن نفعل مثلما فعلنا أيضًا في الطواف؟ وأن ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى طاهرًا.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14499,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22104,"QText":"شيخ، (...) إذا انتهى من الطواف فأُقيمت الصلاة، وصلَّى الفريضة، ما تُجزئ عن الركعتين ركعتي الطواف؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14500,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22105,"QText":"شيخ، إذا لم يصح الاستدلال بقول ابن عباس على وجوب الطهارة في الطواف، فما فائدة كلامه؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14501,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22106,"QText":"هل جهل ابن عباس (...) يعني في كلامه؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14501,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22107,"QText":"الدعاء بعد الركعتين. الشيخ: منين؟ الطالب: ركعتي الطواف. الشيخ: نعم. الطالب: هل بعدهما دعاء؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14502,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22108,"QText":"أو في التشهد فقط.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14502,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22109,"QText":"لأننا نلاحظ الناس -يا شيخ- يقفون ويدعون طويلًا، بعضهم وهو جالس، أغلب الناس.","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14502,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22110,"QText":"أحسن الله إليك، عند استلام الحجر يا شيخ بعض العلماء ذكر استلام الحجر بعد الركعتين تحية للمسعى، ما توجيه هذا القول؟","FK_LessonId":1804,"FK_ParagraphId":14503,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22111,"QText":"شيخ، بالنسبة لهذا العصر يكون الحجاج؛ يعني يكونون منتشرين في عرفات، ولا يسعهم مكان واحد بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، والآن يعني الخطبة وصلاة المشعر يعني بتكون في الإعلام؛ يعني من مذياع ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلوا خلف المذياع، وهم منتشرون في عرفات خلف الإمام؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14504,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22112,"QText":"أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، وذكرتم أيضًا بأن جمرة العقبة ليست من منى، فكيف يكون الرميُ تحيةً لها وهي ليست من منى؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14505,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22113,"QText":"لكن تحية الشيء يا شيخ، أليست مكانًا أحسن الله إليك؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14505,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22114,"QText":"شيخ، قلنا: إنه يجوز حتى لغير الضعفاء (...) بمزدلفة بعد مضي ثلثي الليل، لكن شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رخص (...).","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14506,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22115,"QText":"رضي الله عنك يا شيخ، التلبية (...) مشاعر، هل يلبي أو لا؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14507,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22116,"QText":"الأبطح من الحرم ولا خارج الحرم؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14508,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22117,"QText":"شيخ، قلنا: إن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل، واستدللنا لذلك بحديث عائشة وقلنا: عائشة (...) من غير المكي، فكيف يتم الاستدلال؟","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14509,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22118,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قلنا في الدعاء في عرفة: يجوز أن يُؤمن الناس خلف..","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14510,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22119,"QText":"الدعاء خلف الصلاة.","FK_LessonId":1806,"FK_ParagraphId":14510,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22120,"QText":"شيخ، عفا الله عنك، ذكرت بأن بعض العلماء قال بأن الترتيب ما بين الجمرات ليس بشرط، وأنه إذا نكس فنقول: إن رميك جائز.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14513,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22121,"QText":"فيكون بذلك العادة الشرعية بأنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ، وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال، فإنه ملزم بغير علة. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام، وفي الموضعين وموضع يثبت وموضع..","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14513,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22122,"QText":"في نفس الإيراد يَرد أن نتعلم الترتيب.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14513,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22123,"QText":"ذكرنا فيما سبق أن الملبي بعمرة يستمر نعم، الملبي بعمرة يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود الشيخ: كيف؟ الطالب: الملبي بعمرة سواء كان متمتعًا أو قارنًا قلنا: إنه يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود. الشيخ: مَن؟ الطالب: الملبي بعمرة إذا أحرم بعمرة. الشيخ: نعم. الطالب: يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود. الشيخ: إي نعم. الطالب: لكن ثبت في البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل أدنى الحرم قطع التلبية .","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14515,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22124,"QText":"ما ثبت يا شيخ أنه كان لا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14515,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22125,"QText":"قارنًا","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14515,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22126,"QText":"ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14516,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22127,"QText":"ذكرتم بأن جمرة العقبة إن صح الوقوف فيها ليلاً أنها تابع النهار.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14516,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22128,"QText":"طواف الوداع واجب؟","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14517,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22129,"QText":"إذا نزل الحاج في نمرة. الشيخ: إذا أيش؟ الطالب: إذا نزل الحاج في نمرة. الشيخ: نعم. الطالب: ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب بساعة، هل يجمع؟","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14518,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22130,"QText":"أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه إذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزيارة. الشيخ: نعم. الطالب: فإنه لا يجزئه عن طواف الزيارة.","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14519,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22131,"QText":"وقد تقدم أنه إذا كان متلبسًا بالنسك. الشيخ: نعم. الطالب: أخذنا في الدروس السابقة. الشيخ: نعم. الطالب: أنه لا يلزمه تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان؟","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14519,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22132,"QText":"في رمي الجمرات وقت أول التشريق ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم عليه السلام الشيطان عن ابن عباس موقوفًا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14520,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22133,"QText":"حديث عائشة رمي الجمرات أن رمي الجمرة في جمرة العقبة يكون فيه التحلل الأول .","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14521,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22134,"QText":"الراجح في المسألة يا شيخ؟","FK_LessonId":1807,"FK_ParagraphId":14521,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22135,"QText":"أقلُّ المبيت؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14522,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22136,"QText":"(...) المؤلف قصة الفضل بن العباس أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه كان في ذهابه إلى مزدلفة هذه يا شيخ..","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14523,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22137,"QText":"طيب يا شيخ أشكلَ علينا قصة المرأة أنها لما أتتْ قالت: إنها (...)، مع أن الحج انتهى يوم عرفة، سألته عن.. الشيخ: هل تحجُّ عنه؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14524,"Path":"كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":22138,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، أن رجال الشرطة والمستشفيات يقاسون على أهل السِّقاية والرعاية لتمام القياس، ولكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في مِنى، وأن رجال الشرطة (...) يتواجدون في مِنى وغيرها من المناسك، فما هو وجه القياس طالما أنه يعني استُعين ..","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14525,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22139,"QText":"شيخ صرفنا رُكنيَّة المبيت في المزدلفة والأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» ، ولم نصرفْ رُكنيَّة الطواف بالبيت؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14527,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22140,"QText":"والسعي يا شيخ؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14527,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22141,"QText":"المبيت في مِنى يقولون: إنه سُنَّة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للعباس ، وقالوا: لو كان واجبًا لم يرخِّص له ذلك، كيف الجواب عليه؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14528,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22142,"QText":"شيخ، قُلنا: إن الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفة في آخِر الليل. لو أن إنسانًا أتى قبل آخِر الليل بقليل؛ بدقائق، هل يجوز الانتهاء أو يستمر حتى طلوع الفجر؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14530,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22143,"QText":"يكون في (...) الشوارع في مِنى يكون فيها فراغ، فهل لإنسانٍ ليس معه نساء ويستطيع أن (...) بأن يأتي بفِراشه وينام على الرصيف؟","FK_LessonId":1808,"FK_ParagraphId":14531,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22144,"QText":"شيخ، بالنسبة لمن ذبح في عرفة أَلَا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14532,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22145,"QText":"إذا قال قائل في العمرة: إن طواف الوداع فيها واجب، وقلنا أيضًا (...) إن طواف الوداع في الحج ليس بواجب؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14533,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22146,"QText":"القول في مزدلفة أنه يكفي فرض الوقت في الصلاة. الشيخ: أيش؟ الطالب: أنه يكفي نية فرض الوقت المسافر.","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14534,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22147,"QText":"لكن -يا شيخ- إذا قصر الصلاة وأتى المسجد تصح الصلاة في كل حال؟ الشيخ: في كل أيش؟ الطالب: في كل حال نوى الصلاة.","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14534,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22148,"QText":"نوى الفريضة، ولكن يا شيخ (...) وهو مسافر جمعوا بين الظهر والعصر ودخل معهم ولم ينوِ التعيين.","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14534,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22149,"QText":"وأين المقبول نية فيها؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14534,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22150,"QText":"النية المعينة التفريق، لو قال قائل: إن التفريق بين الصلاة والحج بأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفرادها؟ الشيخ: إي نعم. الطالب: يعني الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل، لكن الصلاة لا يمكن أن","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14535,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22151,"QText":"لا بد من التعيين.","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14535,"Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"QId":22152,"QText":"في مسألة العدو لو قالوا: إن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت بينما غير ذلك، فإذا انكشف الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14536,"Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"QId":22153,"QText":"الذي فاته حج التطوع لماذا لا يقاس على الحصر ولا يقضي؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14538,"Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"QId":22154,"QText":"إذا بدأ في طوافه من المروة. الشيخ: في طوافه من المروة أو في سعيه؟ الطالب: في السعي.","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14539,"Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"QId":22155,"QText":"شيخ، (...) من أحرم لحج أن يحرم لعمرة ما لم يقف بعرفة؟","FK_LessonId":1809,"FK_ParagraphId":14540,"Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"QId":22156,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا لو شخص يريد أن يشتري ضأن غنم، لا بد أن ننظر للبائع، ولكن في هذا الزمان مستحيل، هذا الشرط يكون في مشقة على الناس. الشيخ: كيف؟ الطالب: أقول: قلما نجد الآن ثقة في البائع، يعني يكون فيه مشقة على الناس؟ الشيخ: يعني الإخبار بالسن؟ الطالب: إي نعم، يكون فيه مشقة في هذا الزمان.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14541,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22157,"QText":"إذا أخذه على أنه سُنة.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14542,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22158,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيلة، ولو ما خرجت، قلت: تجزئ؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14543,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22159,"QText":"أليس عيبًا الهزل؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14543,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22160,"QText":"في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يزينون الشاة كجعل الحناء على رأسها، وكذا. الشيخ: يزينون أيش؟ الطالب: الشاة مثلًا يزينونها بالحناء وبعض اللون. الشيخ: سبحان الله! الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14544,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22161,"QText":"العوراء -يا شيخ- ذهاب الرؤية هنا بالعين؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14545,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22162,"QText":"إن كانت موجودة يا شيخ، لكن لا ترى.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14545,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22163,"QText":"الأضحية هي الناتئة، والتي لا مخ لها، كيف يتبين لنا؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14546,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22164,"QText":"ممكن يظن أن هي هزيلة.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14546,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22165,"QText":"يقول: هل الحولاء كالعوراء؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14546,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22166,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- حتى لو انخسفت، لكنها ترى؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14546,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22167,"QText":"ألسنا نميز بعدم الرؤية؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14546,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22168,"QText":"قلنا في تعليلنا عن عدم الإجزاء في مقطوعة اليد إنها مرغوبة، وأنها تطلب. الشيخ: أنها أيش؟ الطالب: أنها مرغوبة في البهيمة.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14547,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22169,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، ذكرتم أن الأصل الإجزاء؛ ولذلك كانت، فلما كان ذهب نصف أذنها أو أقل لما يعني كان الأصل الإجزاء، لما ما يقال مثلًا: أن الأصل في كل عيب يعني صغيرًا أو كبيرًا عدم الإجزاء؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14548,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22170,"QText":"يا شيخ الراجح في قطع الأذن (...)، والمجبوب لا يجزئه هذا، قطع الأذن يجزئ (...) للحديث، والمجبوب ليس أيضًا، ولا يصلح.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14549,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22171,"QText":"أحسن الله إليك، ذكرتم فيما سبق في أن الأضحية في الإبل أفضل؛ لأنها أكثر نفعًا للإنسان. الشيخ: إذا أخرج كاملة. الطالب: إذا أخرج كاملة، ما الجواب عن أضحية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14550,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22172,"QText":"ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الكراهة. الشيخ: أيش؟ الطالب: ما بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ» ، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يذكر الحصر، ولا يراد به حصر.","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14551,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22173,"QText":"بالنسبة في الإبل والبقر هذا يراعى فيه -يا شيخ- الذكر والأنثى؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: هل يراعى الذكر والأنثى يجب أن يكون الإبل ذكرًا، أو ماذا يسن فيه؟","FK_LessonId":1810,"FK_ParagraphId":14552,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22174,"QText":"قلنا بقول: (إن كان أنفع لها ويتصدق بها) . قلنا: القول الراجح. الشيخ: يتصدق بها؛ أي: بالصوف. الطالب: قلنا: القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها، لو باعها.","FK_LessonId":1811,"FK_ParagraphId":14554,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22175,"QText":"أحسن الله إليك، إذا ضُحِّيَ عن الميت استقلالًا ألا يقال: إنها بدعة؛ لأنه لم يرد عن الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالتقيد بالحديث أولى يا شيخ.","FK_LessonId":1811,"FK_ParagraphId":14555,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22176,"QText":"هو نوى أضحية يا شيخ.","FK_LessonId":1811,"FK_ParagraphId":14555,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22177,"QText":"قلنا في قوله: إن كان أنفع لها ويتصدق بها.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14556,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22178,"QText":"لو باعها.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14556,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22179,"QText":"أحسن الله إليك، إذا ضُحي عن الميت استقلالًا، ألا يقال إنها بدعة، فإنه لم يرد عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، نتقيد بالحديث أو لا يجوز؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14557,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22180,"QText":"وهو نوى أضحية يا شيخ.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14557,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22181,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في اليوم بأنه لا بأس بأن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14558,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22182,"QText":"والجلد؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14558,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22183,"QText":"بارك الله فيكم، قول المؤلف: (ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية) ، يخرج منه الهدي الواجب؟ هدي التمتع الواجب؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14559,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22184,"QText":"لا بد من تعيينه.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14559,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22185,"QText":"بمجرد الشراء يا شيخ قلنا قبل..","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14559,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22186,"QText":"قبل التعيين يا شيخ (...) (وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثلنا بالهدي.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14559,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22187,"QText":"بمجرد الشراء؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14559,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22188,"QText":"قلنا: يا شيخ القول الراجح أنه يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع صوفها، فهل يعطيه الجزار؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14560,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22189,"QText":"قلنا: يا شيخ، يجوز الانتفاع بالصوف، إذا جاز الانتفاع بالجلد، فبالصوف أوْلى، لكن هذا يا شيخ بعد الموت ما هو قبل الموت.","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14560,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22190,"QText":"الدليل على جواز الانتفاع به؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14560,"Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"QId":22191,"QText":"هل يجزئ يا شيخ غير الشاة في العقيقة؟","FK_LessonId":1812,"FK_ParagraphId":14561,"Path":"كتاب المناسك-باب العقيقة"},{"QId":22192,"QText":"هل يقتل حر بعبد؟","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14562,"Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"QId":22193,"QText":"لو صلى رجل العشاء وأراد أن يؤخر راتبتها إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتر الساعة إحدى عشرة ليلًا، فهل يصح؟","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14563,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"QId":22194,"QText":"ذكرتم في باب مفسدات الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مفسدات الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14564,"Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"QId":22195,"QText":"رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر، وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى، فأقسم وقال: إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرًا بدين الإسلام -أعوذ بالله- وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى، فهل يكفر بذلك؟","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14565,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":22196,"QText":"ما معنى ياشيخ قوله (زمِن) .","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14566,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22197,"QText":"جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا رجحنا بجواز الاستعانة بالكافر أو المشرك في الجهاد هل يكون له نصيب من الغنيمة يا شيخ؟","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14567,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22198,"QText":"يا شيخ بالنسبة للغنيمة إذا غنمت وكان الجهاد حقًّا، وجاء قوم آخرون. الشيخ: بعد الوقعة؟ الطالب: إي نعم. وقال قائل يا شيخ: إنه له نصيب من الغنيمة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» .","FK_LessonId":1813,"FK_ParagraphId":14568,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22199,"QText":"قوله: ( وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ )، قال: (يقصدها قاتَلَ أو لم يُقاتِل، حتى تجَّار العسكر وأُجَرَائِه الْمُسْتَعِدِّين)، تجَّار العسكر أيش لون؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14569,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22200,"QText":"هل الرُّبُع (...) أربعة أخماس الباقية بعد إخراج الْخُمُس؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14570,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22201,"QText":"هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرَّمًا؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا: إن هذا من إرهاب العدو","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14570,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22202,"QText":"(...) قلنا: إن التولي يوم الزحف هذا كبيرة من الكبائر، (...) الحكم، فإنهم في بعض البلاد يُقْتَل رميًا بالرصاص، فهل هذا العمل..؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: إحنا قلنا الحكم؛ هل يُسجَن؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14572,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22203,"QText":"كيف يتصرفون معه؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14572,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22204,"QText":"شيخ، العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الجنود، ما رأيك؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14573,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22205,"QText":"ورد حديث –وأظنه في صحيح مسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عُمِيَّة، فما معناه يعني؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14574,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22206,"QText":"أو التي لا يُعرَف إمامها؟ لأننا اشترطنا في..","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14574,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22207,"QText":"شيخ (...) في كتاب الزكاة يا شيخ أن الزكاة لا تُعْطَى لِمُطَّلِبي. الشيخ: إلَّا؟ الطالب: لِمُطَّلِبي.","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14575,"Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"QId":22208,"QText":"(...) الغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14576,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22209,"QText":"يا شيخ، بالنسبة في بعض الحروب يرسِل الإمام أحد الجواسيس يتجسس على الحرب، على الأعداء يعني، فهذا يأخذ منه، يكون بأي قسم من أقسام المسلمين؟ الشيخ: أيش؟ طالب: يكون بأي قسم؟ يعني يأخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبة.","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14577,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22210,"QText":"شيخ، بالنسبة للشظايا الآن، يعني شظايا القنابل والقذائف لها ثمن، وهي كثيرة ومنتشرة في بلاد (...)، فهل للإمام أن يقول: كل من التقط الشظايا فإنه يملكها؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14578,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22211,"QText":"شيخ، ما دليلنا عندما رجَّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المال؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14579,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22212,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كانت عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسد يفسد في الأرض، هل للمصلحة العامة يا شيخ؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14580,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22213,"QText":"هل يُجْعَل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14581,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22214,"QText":"هل نقول: إن قصة الغلام شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا، وشَرْعُنا أتى للعموم، بأنه لا يقتل شخص نفسه، وشَرْعُ مَنْ قَبلَنا هل (...) شرع؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14582,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22215,"QText":"شيخ، هل يُقْبَل هذا الدليل؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14582,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22216,"QText":"شيخ، القائد لو أمر واحدًا ينتحر (...) المسلمين هل يطيعه ولَّا لا؟ للمصلحة العامة","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14583,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22217,"QText":"أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتِيَ بِضبٍّ فأبى أن يأكله، فقال: «إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ» ، فهل نقول: إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضبِّ هي هذه العلة ؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14584,"Path":"مسائل متفرقة-ما يؤكل وما لا يؤكل من الأطعمة"},{"QId":22218,"QText":"إذا أُسِرَ مسلم في أيدي الأعداء، وخَيَّرُوه بين أمرين: أما أن يُقْتَل، وإما أن يُفشي أسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل جزاكم الله خيرا ؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14585,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22219,"QText":"شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان -يعني الأرض الخراجية- كانت لأحد ولم يدفع الخراج لمدة خمس سنوات مثلًا ثم عجز فأُعْطِيَتْ لغيره، فهل مال الخمس سنوات على غيره (...)؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14586,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22220,"QText":"كيف كان مُفَرِّطًا، يعني مثلًا..","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14586,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22221,"QText":"ما هو دَيْن عليه نلزمه به إن استطاع في يوم من الأيام.. ؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14586,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22222,"QText":"شيخ، هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه؟ والتجارة مع ..","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14587,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22223,"QText":"قلتم يا شيخ حفظكم الله: إن الحربي إذا لم يستأذن نأخذه ونأخذ ماله. الشيخ: نعم. الطالب: نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14588,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22224,"QText":"شيخ، مَنْ زرع يا شيخ الأرض الخراجية ففسد الثمر، فلم يستطع إعطاء خراج، هل يسقط عنه، أم يكون دَيْنًا عليه؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14589,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22225,"QText":"يؤخذ من نفس الثمرة؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14589,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22226,"QText":"شيخ، بالنسبة (...) أي إنسان يدخل إليها بتجارة، سواء ذمي أو حربي أو مسلم، يطلبون عليه أرسمة الجمارك، فلو كان استعماله الشخصي فهل هذا جائز أو غير جائز؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14590,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22227,"QText":"هو ماذا يفعل؟ يترك تجارته ولَّا (...)؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14590,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22228,"QText":"هذا التصرف جائز ولَّا غير جائز؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14590,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22229,"QText":"ما التقييد؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14591,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22230,"QText":"أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصُّبْرَة، بحيث إن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة؟ أو أنها تبقى في ..","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14592,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22231,"QText":"ما هي الصُّبْرَة؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14592,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22232,"QText":"بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض، يجوز لنا؟ الشيخ: الخَراجية؟","FK_LessonId":1814,"FK_ParagraphId":14594,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22233,"QText":"شيخ الخَراج هل هو مختص بالأرض البيضاء؟ أو المعمورة؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14595,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22234,"QText":"فيها أسواق وعمارات، هل يُضْرَب الخَراج على العمارات وعلى؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14595,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22235,"QText":"والعمار..","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14595,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22236,"QText":"يجوز ضرب الخَراج على العمار؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14595,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22237,"QText":"أحسن الله إليكم، الأرض اللي كانت أصلًا للمسلمين ثم احتلها الكفار، ثم أرجعها المسلمون. الشيخ: استرجعوها. الطالب: استرجعوها، هل تُقَسَّم؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14596,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22238,"QText":"قوله صلى الله عليه وسلم: «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلى قَاعِدِهِمْ» شنو معناه يا شيخ؟ ما معناه؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14597,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22239,"QText":"الأسير يا شيخ في الحرب إذا أُريد منه أن يفضح أسرار العدو، هل يعامَل بطريقة غير جيدة؛ يعني: بالضرب أو كذا حتى يُفصِح عن..، بالنسبة للعدو إذا صرَّح بالعداء، وأردنا أن نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد أن ينطق هل نستخدم معه القوة؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14598,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22240,"QText":"موجود يا شيخ هذا؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14598,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22241,"QText":"يجوز لنا أن نسمع كل أسرارهم، فمثلًا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف أسرارهم؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14598,"Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"QId":22242,"QText":": هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السُّلْفَة على أن يرَجِّعَه في وقت قصير؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14599,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22243,"QText":"(...) بعض الناس أن يُلقي موعظة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمِّن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14600,"Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"QId":22244,"QText":"يكثر في المكتبات والمحلات التجارية بيع مجلات إسلامية تكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها، وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14601,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22245,"QText":"استقدمتُ عاملة مع مَحْرَم، وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قَبِل هذا العقد، واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية: إنه لا يحوز إطلاقًا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة.","FK_LessonId":1815,"FK_ParagraphId":14602,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22246,"QText":"وإذا عُكِس الأمر، أي كان الذمي يتميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحالة هل..","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14603,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22247,"QText":"أحسن الله إليكم، كان في السابق أن غالب النساء لا يقاتِلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر أنه غالب النساء يقاتِلون مع الرجال، فهل تؤخذ الجزية؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14604,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22248,"QText":"أحسن الله إليكم، من أسباب مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهذه الأعمال تُنَفِّر أهل الكتاب؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14605,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22249,"QText":"الأعمى والزَّمِن والخنثى تؤخذ منهم الجزية ولَّا لا؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14606,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22250,"QText":"ولو شاركوا، لو لهم رأي في القتال أو..","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14606,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22251,"QText":"إذا مات ذو الذمة في آخر الحول أو في أثنائه وقد ترك مالًا، هل يؤخذ..","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14607,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22252,"QText":"شيخ قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} [التوبة: ٢٩]، اليد يا شيخ ما هي متعلقة بـ(يأخذ) من الفعل؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14608,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22253,"QText":"إذا كان كذلك كيف نحملها على القوة من جانب المسلمين وهي في جانب أهل الذمة؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14608,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22254,"QText":"أحسن الله إليك، الزمْنَى والمرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14609,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22255,"QText":"شيخ، بالنسبة إذا وقع من الذمي في القَذْف، ولَّا مثلًا انتهك عِرض مسلمة، ولَّا..","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14610,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22256,"QText":"أحسن الله إليكم، لو أن الكافر في بلاد المسلمين بغير عهد ذمة كيف يأمن..","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14611,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22257,"QText":"قلتم يا شيخ: إذا أسلم الكافر ترفع عنه الجزية ترغيبًا في الإسلام. الشيخ: نعم. طالب: كيف يكون ترغيبًا وهو أسلم؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14612,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22258,"QText":"وهذا أسلم، يا شيخ كيف (...)؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14612,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22259,"QText":"إذا كان يا شيخ المسألة خلافية، فعلها الإنسان مثلًا وكنت أرى التحريم، لماذا لا أنكر عليه يا شيخ مع أن الصحابة قد أنكر بعضهم على بعض في مسائل خلافية، وكل منهم لديه دليل؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14613,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22260,"QText":"أُنكر عليه يا شيخ؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14613,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22261,"QText":"قاعدة يا شيخ: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14614,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22262,"QText":"(...) وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، هل هناك فرق بين قولنا: إن الضرب بالرجل لا يجوز؟ وبين قولنا أن الضرب حرام؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14615,"Path":""},{"QId":22263,"QText":"أَوْرَدَ عليَّ أحد الإخوة إشكالا فيما يخص الكافر إذا مات هل يُحْكَم عليه بعينه أنه خالِدٌ مخَلَدٌ في النار، فقال: إنه لا يُحْكَم عليه بعينه أنه في النار؛ لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه خشية الناس ومات على ذلك، ومَثَّل بالنجاشي، وذكر لقصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده: إذا ما مِتُ حرِّقُوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح .. الحديث، وفي الأخير بعد ما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرًا، فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14616,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22264,"QText":"السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا استعمل العاقل مجنونًا في قَذْف الناس كأن يقول له: قل لفلان يا زاني، فاستجاب المجنون لذلك فهل يُقام حدُّ القَذْف على العاقل؟ أم أنه يُشتَرط أن يكون القَذْف منه شخصيًّا؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14617,"Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"QId":22265,"QText":"بالنسبة للتعزية الراجح أنه لا يجوز، أو تجوز للمصلحة والمكافأة؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14618,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22266,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، (...) يُمْنَعُون من إظهار النواقيس التي هي شعائر دينية، في الواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معين، والآن يوجد فيه بعض الأجراس في الساعات الكبيرة في البيوت (...) أيضًا للتشبه بهم، وهذه يا شيخ (...)، في الميادين العامة (...) المسلمين، نفس الأجراس يا شيخ توجد.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14619,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22267,"QText":"شيخ، قوله: (إحداث كنائس) يفيد بأنه لو كان كنائس –بالمقابل- لا تُهدم.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14621,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22268,"QText":"لو أقاموا بها الشعائر الدينية؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14621,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22269,"QText":"داخل الكنيسة ما يُمْنَعون؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14621,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22270,"QText":"(...) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عندما ردَّت عليهم: عليكم السام واللعنة ، فنهاها عن ذلك، لماذا قلنا بجوازه؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14622,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22271,"QText":"يعني اللعنة فقط؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14622,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22272,"QText":"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلتم: يا شيخ -حفظكم الله- أن الصغير لا يُبْعَد من مكانه في الصف من الصلاة، ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز أم لا؟ لأن ما دون التمييز لا ندري هل توضأ أم لا؟","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14623,"Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"QId":22273,"QText":"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال شيخ الإسلام -رحمه الله: استفاضت الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يُعْرَضُ عليه، فيُسَرُّ بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا، فهل من إيضاح أثابكم الله.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14624,"Path":"مسائل متفرقة-أحوال الموتى"},{"QId":22274,"QText":"فيما يعتقدون حِلَّه كخمر، هل معنى هذا أن الله أحلَّ الخمر، حلَّله لهم؟ وكيف يقال إذا قال قائل: إن الله تعالى لم يحرِّم شيئا إلَّا فيه مصلحة للبشر، أو العكس.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14625,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22275,"QText":"السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل للصائم أجر إذا كان أمامه أُناس يأكلون؟ وهل ورد في السُّنَّة ما يُبَيِّن ذلك، إذا كان هناك أجر؟ لأن بعض الإخوة يقول: إن الملائكة تترحَّم عليه.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14626,"Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"QId":22276,"QText":"هي أم عبد الرحمن (...)، والنساء يُستثنى لهن؛ لأنها ما تستطيع أن تسأل في غير هذا المكان، تقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية على هيئة صُفْرَة وكُدْرَة لمدة عشرة أيام، ثم انقطعت الصُفْرَة والكُدْرَة نصف يوم تقريبًا ثم استمرت العادة -أي الصُفْرَة والكُدْرَة- أسبوعًا آخر، عِلْما بأن مدة الدورة سابقًا هي أسبوع، وأن الدورة تأتي هذه المرأة حاليًّا وهي مرضع كل شهرين بدلًا من إتيانها كل شهر، فما العمل جزاكم الله خيرًا بالنسبة للصلاة والصوم وغير ذلك؟ علمًا بأنها كانت تصلي في الأسبوع الأخير احتياطًا.","FK_LessonId":1816,"FK_ParagraphId":14627,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":22277,"QText":"( مُتَراخِيًا عَنْهُ )، ظاهر الكلام أنه يعود إلى..","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14628,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22278,"QText":"( مُتَراخِيًا ) يعني: بعده؟","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14628,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22279,"QText":"لو أن إنسانًا إذا قال: (...) بعتك هذه السيارة، ثم قال: أستشير فلانًا، وذهب من المجلس وقال: (...).","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14629,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22280,"QText":"الآن صيغة القبول قلنا: لا بد أن تتأخر عن الإيجاب إلا ما استُثني، عندما مثَّلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي؛ تبيعني كذا، هذه صيغة القبول الآن، لا بد أن نعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14629,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22281,"QText":"المعاطاة يا شيخ، ممكن نقول: هي نوع من أنواع الإيجاب والقبول؟","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14630,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22282,"QText":"نقول: يا شيخ، إن الإيجاب والقبول قوليٌّ وفعليٌّ.","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14630,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22283,"QText":"بارك الله فيك يا شيخ، من صور البيع بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذه صورة. الشيخ: أيش؟ الطالب: من صور البيع (...).","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14631,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22284,"QText":"(...) يشترط التقابض.","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14631,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22285,"QText":"كيف صورته؛ يشترط التقابض؟","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14631,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22286,"QText":"كيف يحصل التقابض، ما عنده ذا، وهذا ما عنده ذا؟","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14631,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22287,"QText":"(...) الإيجاب أو القبول يصح قبل (...).","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14632,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22288,"QText":"إذا صار بعده لكن يكون في المجلس (...) القبول يا شيخ، هذا فيه إشكال (...).","FK_LessonId":1859,"FK_ParagraphId":14632,"Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"QId":22289,"QText":"شيخ، (...) قول: (مباحة النفع من غير حاجة) ، ما معنى (من غير حاجة)","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14633,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22290,"QText":"المحجور عليه.","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14634,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22291,"QText":"شيخ، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٨٤]، وقلنا: إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، ومريضًا نكرة في سياق الشرط، فتعم، ما الذي أخرجها عن العموم، {مَرِيضًا} ؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14635,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22292,"QText":"وإذا قال قائل: هذا الله -عز وجل- علَّق على المرض ووجد المرض؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14635,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22293,"QText":"شيخ، علَّلتم في الموضع الآخر، يقول: إذا كان الإفطار أرفق به، وهذا.","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14635,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22294,"QText":"شيخ، هل يجوز للأخ أن يغشش أخاه حينما تسأله؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14636,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22295,"QText":"أشياء كثيرة يشتريها الناس ما فيها منفعة، كالآثار القديمة والطوابع","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14637,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22296,"QText":"يعني حتى المصلحة التجارية حاصلة في (...).","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14637,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22297,"QText":"أحسن الله إليكم، هذا مدِين، كتب على بيع أراضٍ كانت له للدائن، فقال: أمهلوني حتى أحرج عليه، يعني يحرج عليه إذا ارتفع الثمن، (...) فألزموه على البيع، وباعها بغير إحراج، بيع مثل هذا يصح؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14638,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22298,"QText":"الإكراه، إذا كان الإكراه للمصلحة العامة، ولو بحق (...).","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14638,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22299,"QText":"شيخ، الدليل على عدم صحة بيع الصبي، قلنا: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]، كذا يا شيخ؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14639,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22300,"QText":"لكن قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ما مفهوم الآية؟ اختبرهم إذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14639,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22301,"QText":"(...) مثل واحد صلى وعنده غنم، وتعادى عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14640,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22302,"QText":"قلنا في المرة الماضية: إن بيع الفيل وشبهه من الحيوانات المستخدمة في الصيد يجوز، وإن كان بيع الكلب لا يجوز للصيد، طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة البيع شيء آخر، وهو لحوم الميتة هي ينتفع بها، يعني مثلما يُنتفع بالفيل وهكذا، فهنا كيف نخرج؟ فإننا أخرجنا الكلب.","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14641,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22303,"QText":"ما الجواب عن هذا الإيراد؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14641,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22304,"QText":"بعض الناس يكون عنده كلب صيد؟ الشيخ: كلب صيد. الطالب: إي نعم، فيرمي عليها الطير وهو حي يا شيخ عشان يأخذه (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: يرمي عليها الطير. الشيخ: يُعلِّمه يعني؟ الطالب: لا، بيطعمه.","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14642,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22305,"QText":"شراء جثث الأموات لتشريحها، هل يجوز؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14643,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22306,"QText":"ولو كفار يا شيخ؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14643,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22307,"QText":"شيخ، قلنا: إن الجِماع دون الفرج للمعتكف لا يفسد اعتكافه، إلا إذا أنزل، مثل.. الشيخ: كيف؟ الطالب: إلا بالإنزال. الشيخ: الدليل أن المباشرة يقولون: إنه عبر بها عن الجِماع. الطالب: هذا ليس بجِماع. الشيخ: أيهم؟ الطالب: الذي أنزل دون الفرج.","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14644,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":22308,"QText":"وإذا وقعت يعني نقول: فسد؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14644,"Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"QId":22309,"QText":"تطهير السرجين النجس، كيف تطهيره؟","FK_LessonId":1860,"FK_ParagraphId":14645,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22310,"QText":"(...) قلنا: يملكه أولًا ثم يبيعه.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22311,"QText":"هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22312,"QText":"إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22313,"QText":"نعم، أقصد أقول: هل له أن يعلن ذلك؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22314,"QText":"قال: اليوم ملكتُ مال ابني.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22315,"QText":"إذن عليه أن يُطْلِع الابن على تملكه لملكه؛ لأنه يكون ماله.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14646,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22316,"QText":"المسألة الأخيرة -بيع عين المال- كتبنا القول الثاني (...).","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14647,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22317,"QText":"هل عليَّ يا شيخ مال ربوي؛ إذا أقول: إن عين هذا المال ربا، فنقول: لا يجوز البيع منه والشراء؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14648,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22318,"QText":"يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» ؛ قلتم يا شيخ: إذا باع بيتًا ورأى أنه مثلًا بثمانين دينارًا، ورأى أنه يبيعه بمئة خير له، والبيت لا يساوي إلا ثمانين، فيبيعه بمئة؟ يعني: يكون فرضًا عليه أو واجبًا عليه أن يطبق هذا الحديث: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» يا شيخ؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14649,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22319,"QText":"يبيعه بثمانين، يعني: لو باعه بمئة يكون (...)؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14649,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22320,"QText":"لا، لو كان (...) هذا البيت نقول: والله البيت هذا ثمنوه بمئة (...)، وأنا أرى.. الشيخ: مو كذب؟ الطالب: لا، مو كذب، (...) وأنا أرى أن بيتي فيه شقوق وفيه بعض ال..","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14649,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22321,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، قلتم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (...) نقع البئر، ماء البئر.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14650,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22322,"QText":"يعني: يمكن يكون ماء بِركة أو (...).","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14650,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22323,"QText":"الثاني يا شيخ اللي هو الكلأ والشجر إذا كان هناك (...)، والثالث: الماء..","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14651,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22324,"QText":"الأراضي التي فُتِحَت عَنوة ولا يخرج خراجها فهل يا شيخ يهتم الذي يملكها أن يخرج كل سنة خراجًا لها؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14652,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22325,"QText":"شيخ، قررنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها. الشيخ: نعم. الطالب: فإذا كان لمصلحة؛ يعني: أراد (...) مثلًا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم أراد بناء مسجد أو توسيع مسجد، فكيف نشتريها منه؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14652,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22326,"QText":"لو قال قائل: الآن كل ما يحدث في مِنَى هو ما بين بيع (...) ونحن لو أردنا أن نستأجر ونستطيع أن (...).","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14653,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22327,"QText":"الآن يا شيخ الآن تفتون بعدم جواز الأجرة إذا..","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14654,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22328,"QText":"لا يجوز -يا شيخ- الإيجار؛ إيجار الخيام والبنايات لا يجوز.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14654,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22329,"QText":"يعني هذه لو تتجاوز ما تتجاوز الأرض الألف (...) يعود على هذا لا تتجاوز إجارته الألف؛ لأن الخيمة لا تتجاوز الواحدة منها أكثر من ألف، لا تتجاوز الألف وهو يؤجرها بخمسة آلاف ستة آلاف.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14654,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22330,"QText":"(...) هذه الآية الذين يرون الحرم المكي حرمًا فقط، يبيحون البيع خارج المسجد الحرام، الذين يقولون: إن الحرم (...) الكعبة (...)؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14654,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22331,"QText":"أحسن الله إليكم، بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار، في الطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلًا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال: الموقف خاص بالمحل، يرجى عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14655,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22332,"QText":"لا، فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14655,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22333,"QText":"ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار التي حفرها الإنسان؛ لأن هذا بفعله وهذا هو سبب، فتسبب فيه، وإلا قلنا: كل شيء يعني الإنسان مثلًا الزراعة والغنم يكونون شركاء فيه؛ لأن هذا بسببه، ولو الله سبحانه وتعالى (...) هذا؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14656,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22334,"QText":"الآية التي قال الله تعالى فيها: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥] عامة تشمل المحلات (...).","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14657,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22335,"QText":"شيخ (...) أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟ الشيخ: إي نعم. الطالب: يعني: لو فُتِحت عَنوة (...) غيرها.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14658,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22336,"QText":"الشارح ذكر (...) قال: ( وكذا معادن جارية كنفط ). الشيخ: نعم. الطالب: النفط هو المراد (...) الآن؟ الشيخ: إي. الطالب: ولَّا كان قليل عندهم؟","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14658,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22337,"QText":"المذهب: لو اشترى لغيره بعين ماله فهو (...) في ذمته، لماذا أوجب عليهم بأن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد أن يشتري للمالك حتى ولو شيئًا في ذمته.","FK_LessonId":1861,"FK_ParagraphId":14659,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22338,"QText":"شيخ، لو قال: بعتك كذا، وإذا رميت هذه الحصاة وجب البيع، أَلَا (...) في بيع الحصاة المنهي عنه؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14660,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22339,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- بيع الحصاة بأن يحذف، فما وصلت الحصاة فهو له بكذا، إذا كان -مثلًا- هذا الرجل حصاة معلومة بالثقل والجو الريح معلومة فيه ويعلم قوة حذفه، والغرر يسير جدًّا؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14660,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22340,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- فيه بعض الناس إذا أراد أن يشتري تمرًا، فيلزم الذي يبيع من هذا التمر يلزمه أن يبرئه في التمر أو (...)، فهل له ذلك؟ إحنا قلنا: يكفي أن (...).","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14661,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22341,"QText":"شيخ، القول بأن بيع الشيء المستتر إذا كان يعلمه ذوو الخبرة (...) فهذه العلة موجودة؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14662,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22342,"QText":"شيخ، المنابذة هل يشترط أن يكون النابذ هو البائع؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14663,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22343,"QText":"والملامسة أيضًا؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14663,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22344,"QText":"طيب، هل اشتراطنا بيع صوف الحيوان إذا كان لا نخشى عليه الأذية؛ لأجل الاحتياط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح؛ حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14664,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22345,"QText":"بيع الحمل حتى مع الخيار لا يصح؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14665,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22346,"QText":"ولا مع الخيار؟","FK_LessonId":1862,"FK_ParagraphId":14665,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22347,"QText":"إذا باع بما ينقطع به السعر عن طريق الوكالة.","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14666,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22348,"QText":"شيخ، ما فهمت هذا: ( أو باعه بما ينقطع به السعر ).","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14667,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22349,"QText":"كيف يكون معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14668,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22350,"QText":"قلنا: إن استثنى رطلًا من اللحم من الشاة (...) المستثنى منه، فلو قال قائل: أهل الخبرة يعرفون (...) اللحم من الشاة، يكون معلومًا عندهم، فهل يصح؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14669,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22351,"QText":"لكن ما يمكن الجزار يعلم (...).","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14669,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22352,"QText":"إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثنى الحمل، ولكن الحمل بيضر (...).","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14669,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22353,"QText":"(...) لا يعلمون البطيخ إذا كان فتح إحداها ما اتفق، ولكن البطيخ يختلف، إذا كان لونه أحمر أو لا؟ معروف هذا أنه إذا كان فتح حمراء فقد تجد من..","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14670,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22354,"QText":"لكن معلوم بالضرورة أنه لا يمكن التساوي.","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14670,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22355,"QText":"شيخ، إذا استثنَى من حيوان يؤكل استثنَى منه رأسه، ولكن مات الحيوان بعد العقد.","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14671,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22356,"QText":"والثمن الذي قبضه؟ البائع؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14671,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22357,"QText":"البيع بالرقم من قِبَل الدولة، أليس هو (...) تسعير؟ الشيخ: إلَّا. الطالب: وما هو حكم التسعير؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14672,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22358,"QText":"وكيف نقول أو نرد على شبهة من قال بأن الحديث يدل على النهي، أو أن النهي مفهوم من الحديث: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ» ؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14672,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22359,"QText":"البيع الممنوع لو أسقط المشتري حقه، مثل بيع ما ينتهي به السعر، قَبِل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معرفة المبيع.","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14673,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22360,"QText":"بارك الله فيكم، الآن السائر العُرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، مثل الآن السوبر ماركت (...).","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14674,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22361,"QText":"بالنسبة لما ينقطع به السعر، إذا قال: إذا كان السعر في السوق فأنا إذن بالخيار، فأنا إذن بالخيار، إن (...) آخذ معك، والعقد بيع. الشيخ: إي. الطالب: قال: أنا بالخيار، إذا كان السعر.","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14674,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22362,"QText":"بارك الله فيكم، لماذا قلنا -يعني- صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نُقَوِّمُه ثم نُسقِطه من الثمن؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14675,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22363,"QText":"لكن شيخ أليس (...) على أن بالقسط لهذين الاثنين -مثلًا- في هذه القيمة؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14675,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22364,"QText":"الراجح (...) الناقة وحملها أن نُعَيِّن ثمن كل منهما؟","FK_LessonId":1863,"FK_ParagraphId":14675,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22365,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- لماذا قلنا يعني صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نقومه، ثم نسقطه من الثمن؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14676,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22366,"QText":"لكن شيخ أليس (...) على أن بالقسط لهذين الاثنين مثلًا في هذه القيمة، فنقومها ونسقطها؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14676,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22367,"QText":"الراجح مع الناقة وحملها أن نُعيِّن ثمن كل منهما؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14676,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22368,"QText":"الرد على الحديث.","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14676,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22369,"QText":"كيف صححنا بيعه؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14676,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22370,"QText":"شيخ، يقول: (ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال) ، وهل للبائع الخيار إن جهل الحال؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22371,"QText":"ولكن يعني يقول البائع: بعتُك هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة، فعند الحكم على المسألة نقول: البيع (...) الناقة (...)، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئتين.","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22372,"QText":"لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقة، هل نُصحح في الحمل؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22373,"QText":"ينفذ البيع في الناقة؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22374,"QText":"يخرج مع الحمل؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22375,"QText":"ولو قال: أنا لا أبيعهم إلَّا جميعًا؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14677,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22376,"QText":"شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14678,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22377,"QText":"طيب، شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل. الشيخ: المستقبل؟ الطالب: إي نعم، وهي، يقولون: إن المبيع مثلًا بما ينقطع به السعر بعد مثلًا شهرين، أو بعد ثلاثة أشهر، أو بعد أربعة أشهر، يعني هل (...)؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14678,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22378,"QText":"طيب هذا (...) بما ينقطع به السعر الآن؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14678,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22379,"QText":"نعم، هذا يقول: إذا كان هناك جمعتان، فأذَّن في إحداهما دون الأخرى، فهل المعتَبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتَبر ما يريد الصلاة فيه، ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطُب وأنت لا تريد الصلاة فيه، فهل يلزمك الإنصات؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14679,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22380,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- هل يُعذر الكافر بجهله؟ مثلًا لو قال لنا الكافر: أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبدًا، وكان (...) يعتق عليَّ بمجرد قولي: قبلت؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14680,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22381,"QText":"هذا في كل المعاملات يا شيخ؟ الشيخ: إي نعم. الطالب: يعني (...) البيع؟","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14680,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22382,"QText":"شيخ، النداء الثاني للجمعة الذين قالوا: بدعة. الشيخ: الأول. الطالب: الذين قالوا.. الشيخ: إي الأول. الطالب: أنه بِدعة، استدلوا بأثر ابن عمر، وقالوا: إنه معلول.","FK_LessonId":1864,"FK_ParagraphId":14681,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22383,"QText":"يا شيخ، هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ دنانير في الحال؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14682,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22384,"QText":"إذا قصد من اشترى على شراء أخيه الإحسان إلى البائع؛ لأن (...) غُبِن في البيع الأول، قال: أنا أعطيك ثمنها وأزيد من الأول؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14683,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22385,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة أن يقول له قد غبنت فيها (...)؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14684,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22386,"QText":"(...) أنه إذا أراد أن يشتري سلعًا كثيرة، ثم عرض عليه بأقل من السعر الذي باع عليه البائع الأول، فهل نفترض أنه في هذه الحال يستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافقًا لسعر أخيه؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14685,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22387,"QText":"بيع الرجل على بيع أخيه برضاه يصح ولَّا لا؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14686,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22388,"QText":"إذا باع تسعة ريالات معدنًا بعشرة ريالات ورقًا؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14687,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22389,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، بعض الأخوة يأتي بورقة عند شراء سلعة، ثم يذهب إلى المعرض الفلاني يأخذ السلعة منه -مثلًا- بألف ريال، ويروح إلى المعرض الثاني ويقول -مثلًا-: لقيتها عند المعرض الأول بألف ريال تنقصني عنها، يفعل هكذا، هل فعله هذا..؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14688,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22390,"QText":"شيخ، إذا باع -مثلًا- عليه عشرة أصواع رز -مثلًا- بمئة مؤجلة، ثم عند الوفاء لم يستقر الدفع، ثم قال: عليك بعشرين صاعًا شعيرًا بعد سنة؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14689,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22391,"QText":"رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، وقابله رجل آخر وقال له: عندي سيارة مختلفة الصفات والنوع (...) بخمسة آلاف (...)، فهل هذا يعتبر؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14690,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22392,"QText":"شيخ، إذا لم يبع عليه لكنه منعه، اشتراها بعشرة، فقال: هي في مكان كذا بتسعة، لا تشتر.","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14691,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22393,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان علم أنه لا يريد الفسخ، ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا (...) الراجح؛ لأنه قد يعني عمل..","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14692,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22394,"QText":"شيخ، لو باعه ربويًّا بمئة درهم، ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن. الشيخ: لكن سلعة.. الطالب: سلعة ليست ربوية.","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14693,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22395,"QText":"شيخ، في مسألة إذا باع ربويًّا نسيئة مثلًا باع عشرين صاع بُر بمئتين ريال، ثم لما أتى الوفاء لم يجد إلا تمرًا بدون (...)، هل يجوز أن يحيله على من عليه الدين له بعشرين؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14694,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22396,"QText":"يكون الوفاء بلا زيادة؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14694,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22397,"QText":"إذا وقعت مسألة العينة بدون تواطؤ بين البائع والمشتري، فهل يجوز؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14695,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22398,"QText":"قلنا: (أو بعد قبضه ثمنه) . الشيخ: إي. الطالب: مرينا عليها. الشيخ: نعم. الطالب: وقلنا: إنه جائز","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14696,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22399,"QText":"مسألة التورق (...)؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14697,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22400,"QText":"شيخ، في مسألة عكس مسألة العينة، قول الإمام أحمد: الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14698,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22401,"QText":"عند أهل الحرف والمهن؛ يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة، فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، متفق هو والتاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق، ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق، وهنا السؤال: هل هذا جائز، أم هل يلزمه أن يبيع بالسعر الذي اشتراها به؟","FK_LessonId":1865,"FK_ParagraphId":14699,"Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"QId":22402,"QText":"إذا شرطها خصيًّا، ثم (...) عنين. الشيخ: ثم. الطالب: ثم عنين. الشيخ: ثم أيش؟ الطالب: ثم مثلًا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدًا خصيًّا، ثم باع عليه عبدًا عنينًا.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14700,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22403,"QText":"قلنا: تأجيل الثمن يشترط أن يكون الأجل معلومًا.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14701,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22404,"QText":"ما دليل هذا الشرط؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14701,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22405,"QText":"(...) الديون؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: الديون (...) للناس (...) شرط؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14702,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22406,"QText":"شيخ، قلنا: من مَثَّل بعبده فإنه يعتق. الشيخ: نعم. الطالب: لكن متى يفعل هذا، متى مثلًا؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14703,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22407,"QText":"بالنسبة للديون المعمول به الآن أن يأتي للبائع صاحب (...) أو صاحب البقالة (...).","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14704,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22408,"QText":"اشتراط البكارة. الشيخ: في الأَمَة. الطالب: في الأَمَة، فيه جهالة. الشيخ: ما فيه جهالة؟ الطالب: لا، فيه جهالة. الشيخ: فيه جهالة؟ الطالب: يعني ربما يكون ما يدري إزالة البكارة بشيء لا يدري (...).","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14705,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22409,"QText":"شيخ، قلنا: إن المشتري إذا قال: أعطيك الثمن إذا قدم زيد، قلنا: لا يصح.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14706,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22410,"QText":"وإذا قال: أعطيك الثمن إلى ميسرة، قلنا: يصح.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14706,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22411,"QText":"فهل ترفع عنه الجهالة (...)؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14706,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22412,"QText":"لا، يا شيخ، المسألة يا شيخ -الآن- مسألة بيع العينة يا شيخ، ذكرتم -يا شيخ- اشتراطنا أن الشركة ليس لها غرض في شراء السيارة، لكن لو قالت الشركة -يا شيخ-: نحن نشتري السيارة، لكن لا يلزمنا أن نبيعك إياها؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14706,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22413,"QText":"(...) تسلف مني، اشترى مني إنسان سلعة إلى أجل، إلى سنة، وبعد مضي ستة شهور قال: (...) الثمن كامل، وقال: خذ الدراهم، قلت له: أنا بيني وبينك سنة، قال: أنا أسامح (...).","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14707,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22414,"QText":"ولكن البائع ما عليه حرج يعني.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14707,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22415,"QText":"اشتراط الكتابة في البيع في العبد المبيع، أوليس الأصل فيه أنه يعرف أن يقرأ الخط في كل مكان، وأن يعرف كيف يقرأ؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14708,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22416,"QText":"مثل يا شيخ هل يشترط أن يقال؟ الشيخ: وافقت على هذا؟ الطالب: (...) يعني هل يشترط وصف الكتابة عند العقد؟ أن يقال: لا بد أن يقرأ الخط (...)؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14708,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22417,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا أن اشتراط كون العبد كافرًا هذا مراد باطل، فلا يصح. الشيخ: فأيش؟ الطالب: يكون لا يصح؛ لأنه مراد باطل، فيه تشجيع للكفار.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14709,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22418,"QText":"إذا اشترطه كافر، شيخ -بارك الله فيكم- هل يُشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافرًا.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14709,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22419,"QText":"هناك يعني فرق بارك الله فيكم يا شيخ؟ يعني إذا كان هو أصله كافرًا، ثم أسلم فيما بعد وهو أصله كافر، ما يُشترط ذلك.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14709,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22420,"QText":"يقول: إذا باع مئة صاع بمئتي درهم إلى سنة، كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدَّد أجناس الأموال الربوية، قال: «إِذَا اخْتَلَفَتِ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ، فهذا يقتضي أنني إذا بعت مئة صاع بُر بمئتي درهم ألا نتفرق حتى نتقابض، صح؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14710,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22421,"QText":"إذا كان في المسألة اشتراط؛ فالمشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد مثلًا كاتبًا، ثم وجده أنه غير كاتب، في مثل هذا قلنا: فيه خلاف، يعني إذا كان البائع، إذا كان مدلسًا يعني يرد الأرش الناقص، وإذا كان، نحن قلنا: إذا لم يكن مدلسًا في هذه الحال كيف يكون أنه غير مدلس؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14711,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22422,"QText":"نعم، وهو غير مدلس -البائع- يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب، قال له البائع الأول -اللي باعه عليه- إنه كاتب، فاشتراه البائع على أنه كاتب، ثم باعه على أنه كاتب، مُدلِّس ولَّا غير مُدلِّس؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14711,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22423,"QText":"يعني يا شيخ هو الآن باع بعشرين، ثم (...) بخمس وعشرين (...) واضح.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14711,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22424,"QText":"إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد، قصده أن يبقى بملكه، ولكن في نيته ألا يخرج عنه، فيعني المشتري وهب العبد، هل يلزم ما في نيته يلزم؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14712,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22425,"QText":"لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14712,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22426,"QText":"بارك الله فيكم، قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» . المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي، لو قيل -يا شيخ-: إن هذا أصلًا -المحظور الشرعي- ممنوع بأدلة أخرى من المحظور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يُبطل.","FK_LessonId":1866,"FK_ParagraphId":14713,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22427,"QText":"شيخ، البيع المعلق، إذا قال: بعتك إن رضي زيد.","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14714,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22428,"QText":"لكن إن تلف هذا المبيع قبل أن يصل إلى زيد، طالما وصل إلى زيد رفض، لم يرضَ. الشيخ: طيب. الطالب: فيكون على مَن؟","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14714,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22429,"QText":"شرط زيد (...). الشيخ: أيش؟ الطالب: العقد إذا قال: إن رضي زيد، إن رضي تحديد المدة (...) فيها، هل هو مستوعب (...)؟","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14714,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22430,"QText":"شيخ، هذا مسافر تاجر، مسافر إلى منطقة وقال للتاجر: أعطني السلع لأجل أن أبيعها لأهل المنطقة بسعر (...). قال: خذها بعشرة وبعها بما شئت والزيادة لك، والسلعة التي لا تنفد ردها.","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14715,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22431,"QText":"وإذا رد السلعة المردودة وباعها البائع (...)؟","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14715,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22432,"QText":"لكن يقال: بِعْهُ بعشرة، لك بعشرة، واللي يزيد.","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14715,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22433,"QText":"قلنا -شيخ- إذا قال: إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فالرهن لك، قلنا: إنه يصح.","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14716,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22434,"QText":"هنا الثمن مجهول؛ لأنه يعني يحتمل يأتي بالثمن، ويحتمل لا يأتي..","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14716,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22435,"QText":"إما بعشرة ريالات أو الرهن. الشيخ: إي. الطالب: هو لا يدري يأخذ أيهما.","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14716,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22436,"QText":"يقول: ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود؛ لأن (...) أيضًا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14717,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22437,"QText":"يقول: ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية، وبدل استلام الدولار أُعطيتُ سندًا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟","FK_LessonId":1867,"FK_ParagraphId":14718,"Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"QId":22438,"QText":"بعض المحلات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة لا تُرد، فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ، أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى، فهل يثبت له الخيار؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14719,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22439,"QText":"كان فيه صورة لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو أن يكون يعني مثلًا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصًا أن هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون أي علم.","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14720,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22440,"QText":"يقول: هو أشكل عليه مسألة العربون، يقول: اشتريت سيارة وأعطيت إنسانًا عربون ألف ريال، ثم إن السيارة ما جادت لي فرددتها عليه، أقول: أعطني ألف الريال اللي أعطيتك، ليش يبقى له؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14721,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22441,"QText":"(...) تأخير بيع السلعة؛ لأنه قد يدخل في تأخير بيعها؛ يعني: رفض المشتري لاشترائها (...).","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14722,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22442,"QText":"شيخ، نحن عرفنا فيما مضى أنهما إذا تبايعا مثلًا في الأرض وكانا في المجلس وقام أحدهما إلى دورة المياه فإن الخيار يعتبر خيار مجلس، انقطع، وأنهما إذا كانا في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار؛ خيار المجلس، لكن يقال: في الطائرة مثلًا دورة مياه، فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعًا للـ..؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14723,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22443,"QText":"صورة خيار الشرط في الصلح. الشيخ: الصلح بمعنى البيع. الطالب: نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك يا شيخ؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14724,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22444,"QText":"الخيار على ماذا؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14724,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22445,"QText":"يا شيخ –بارك الله فيك- إذا علق -فيما قلتم- إذا علقها على الصوامع مثلما يفعلون الآن، أكثر المتبايعين يعلقه يقول: إذا صرفت الصوامع أعطيك. البيع جائز أو لا؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14725,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22446,"QText":"ما تكون المسألة هذه يا شيخ مثل مسألة تأجيل السلم أو ضرب وقت السلم بحصاده أو الجذاذ؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14725,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22447,"QText":"يا شيخ –بارك الله فيك- مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا؛ لأنه يا شيخ المزارع الآن معه سند بالقيمة وصرفِها من قبل الحكومة، فهو يؤجل إلى حين الصرف، مع أن الصرف شبه مؤكد.","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14726,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22448,"QText":"لو أنيطت مدة الإجارة نهايتُها بحصاد زرع معلوم (...) فتعطل هذا الحصاد لسبب أو لآخر، فما نهاية هذا الأجر، المدة...؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14727,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22449,"QText":"لو استأجره على أن يخيط له ثوبه وله الخيار لمدة يومين، الخياطة تكون خلال يومين أو بعد نهاية اليومين؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14728,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22450,"QText":"ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيكًا ونصرفه دولارات.","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14729,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22451,"QText":"يا شيخ، نحن قلنا على أساس أنه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيئًا ثانيًا إذا وصل سعره إلى كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ولّا كذا أو ربما ما يصل (...) مزايدة؟","FK_LessonId":1868,"FK_ParagraphId":14730,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22452,"QText":"أحسن الله إليكم، في مسألة: من باع عبدًا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل، فيكون للمشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» ، والبيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14731,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22453,"QText":"صحيح -يا شيخ- أحسن الله إليك، لكن ما يمكن الصورة الثانية تدخل؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14731,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22454,"QText":"إذا علل الشرط -يا شيخ- مثلًا قال: أبيعك هذه السلعة، ولي الخيار عشرة أيام؛ لأني قد أحتاجها، ثم ما احتاج السلعة، ولكن ارتفع سعرها؛ يعني بدلًا من مئة صارت ألفًا، هل يجوز له الرجوع؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14732,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22455,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- قلنا: إن الإجارة التي تلي العقد أنها تجوز، وإذا اختار الفسخ فإنه (...)؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14733,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22456,"QText":"طيب يا شيخ، لو كان هذا القول مصلحة (...) فلو جلس -مثلًا- شهرًا في مدة الخيار (...).","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14733,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22457,"QText":"ولكن يا شيخ (...) اللي فاسخ المشتري يقول: هذا ما ارتضاه (...) عند المشتري واللي فسخ العقد البائع؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14734,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22458,"QText":"(...) إذا علل بأنه محتاج (...) للحاجة. الشيخ: أخاف أن أحتاجه. الطالب: نعم، ولكن الحاجة منتفية، انتفت الحاجة مدة الخيار، ولكنه فسخ لغلاء السعر أو لعلة غير العلة..؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14734,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22459,"QText":"لم يتضح لي وجه دلالة حديث ابن عمر: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» على ما قاله المؤلف: إن الملك مدة الخيار للمشتري، ما ظهر له، من الذي ظهر له؟","FK_LessonId":1869,"FK_ParagraphId":14735,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22460,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يضر الناجش البائع؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: الناجش كيف يضر البائع؟","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14736,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22461,"QText":"بالنسبة يا شيخ عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا عشان المماكسة. الشيخ: نعم. الطالب: لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين مثلًا، ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له بالخمسة أو عشرة؛ سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه أم..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14737,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22462,"QText":"بعض التجار ينقلون البضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما (...)؛ يعني الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14738,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22463,"QText":"وإذا وقع هذا العقد؟","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14738,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22464,"QText":"وإذا لم يعلم هل يبقى..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14738,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22465,"QText":"هل يذهب إليه ويرد عليه الثمن الزائد؟","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14738,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22466,"QText":"لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: (...).","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14738,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22467,"QText":"الواقع يا شيخ أن الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلًا أحيانًا بعد منتصف الليل، وهم يفرغون من هذه البضايع وكذا، والناس..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14739,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22468,"QText":"إذن لا يبيعه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣]، فالرزق معلق التقوى.","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14739,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22469,"QText":"يقول السؤال: إن هذا يشتري بعشرين ويبيع بثمانين ويقول: ما دريت أن هذا لا يجوز؟ هو على كل حال إذا كان هذا سعره في سوق البلد فلا عليه شيء، لكن أحيانًا يحتكر ما فيه أحد يورد إلا..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14740,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22470,"QText":"إذا علم يا شيخ البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء سلعة حتى لو كانت غالية، فقال له: هذه بعشرين ولن أبيعها (...)، يعلم أن المشتري سوف يغبنه.","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14741,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22471,"QText":"شيخ، بالنسبة فيه بعض المحلات معروفة بأنها محلات غالية، ولا يأتيها إلا الأثرياء، فقد تكون السلعة عندهم بخمسين وفي المحلات الأخرى بعشرة ريالات، ألا نقول: إنه يجوز لهم أن يبيعوها؛ لأنه معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتِ..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14742,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22472,"QText":"شيخ، قلنا: إن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مضرة الـ..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14742,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22473,"QText":"هو لا يريد الشراء، وقد يترتب عليه مضرة المشتري، إذا كان له غرض صحيح كأن يزيد في سلعة هي مِن منافع المسلمين، تدخل مالها المبيع به الثمن..","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14742,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22474,"QText":"إذا كان إنسان ما يعرف قيمة السلعة، وهو لا يعرف المماكسة، وبضاعته ستؤخذ بدون قيمتها، الإنسان اللي يرفعها يرفعها ما يريد شراءها حتى تصل قيمتها.. الشيخ: أيش لون؟ الطالب: يعني: إنسان غر، ما يعرف.. الشيخ: البائع يعني؟ الطالب: إي، البائع. الشيخ: إي نعم. الطالب: مثل بضاعة تسوى مئة ريال وقد تؤخذ بخمسين ريالًا (...) سأله حتى يستفيد رأيه، ويش لون (...)؟","FK_LessonId":1870,"FK_ParagraphId":14743,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22475,"QText":"شيخ، شخص تسلَّم سيارة جديدة، لما وداها للصيانة (...) بالمعارض، السيارة تكلفت ثمان مئة ريال، جديدة السيارة، وبعد المعيب اللي حصل لها.. الشيخ: اتكلف ولا قيمتها؟ الطالب: قيمتها.. الشيخ: آه. الطالب: وبعد المعيب أربعين ألفًا أو ثلاثين ألفًا، ما الفرق يا شيخ بالنسبة لـ..؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14744,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22476,"QText":"شيخ، إن اشتراها بخمسين وإذا فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة بمئة مثلًا قبل خمسين، ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيبًا، فهل يجوز له أن يرجع للأول مع أنه (...)؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14744,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22477,"QText":"حتى لو كان باعها بأكثر يا شيخ؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14744,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22478,"QText":"الأرش ما هو؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14744,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22479,"QText":"مسألة زِنا الرقيق، الزِّنا نفسه ينقص قيمة المبيع؛ لأنه يدل على قُبح الرقيق، فما حاجة يا شيخ (...).","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14745,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22480,"QText":"لو سن التمييز؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14745,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22481,"QText":"اشترى شخص سيارة، ثم إنه جرَّبها وتفرَّقا وتبايعا على هذا وتقابضا، ثم بعد أن انصرف المشتري وجد بها عيبًا كبيرًا يُخِل بثمنها تمامًا، وينقص من ثمنها تمامًا، ويقول البائع: أنا لا أعلم هذا العيب مطلقًا.","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14746,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22482,"QText":"ولا يردها عليه، ولا يرجع بها؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14746,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22483,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا القاعدة في نقصان القيمة في خيار بالعيب، كيف نُنزِّل مسألة العبد الخصي أو الفحل على هذه القاعدة؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14747,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22484,"QText":"شيخ، لو اشترى رجل مسلم عبدًا من رجل كافر، والكافر لا يرى حُرمة الزنا؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14748,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22485,"QText":"قلنا: إذا اشترى جوز هند أو بيض نعام، أن هذه الأشياء إذا ردها رد الأرش معها، فالآن في زمننا هذا ما يُنتفع بقشر جوز الهند والأشياء هذه؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14749,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22486,"QText":"$الصحيح في مدة خيار العيب$شيخ -بارك الله فيك- مدة خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف أم..؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14750,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22487,"QText":"شيخ، ذكرنا أنه لا أرْش في خيار التدليس إلا في التصرية، وذكرنا فيه أرش خيار العيب. الشيخ: إي نعم. الطالب: الفرْق يا شيخ؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14751,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22488,"QText":"هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين إن أنكر؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14752,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22489,"QText":"طيب، وإن كان منكرًا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل (...)؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر، وطلبه المسلم؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14752,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22490,"QText":"قوله: إنه إذا اشترى الذهب بالدنانير، وتبين أن الذهب الذي اشتراه عيبًا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش؛ لأنه..","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14753,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22491,"QText":"هل قرأت حديث عبادة بن الصامت؟ الطالب: نعم. الشيخ: «الذَّهَبُ» ؟ الطالب: «بِالذَّهَبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ» . الشيخ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» ، هنا نقول: كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، ولكن الرسول قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ» . طالب: المقصود يا شيخ القيمة الورقية الآن؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحًا. الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما أقول؟! الآن الأخ يقول: كان على الرسول أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأَعْطِه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة، كذا؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14753,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22492,"QText":"طيب، الأوراق النقدية يا شيخ هي موزونة.","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14753,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22493,"QText":"عفا الله عنك، (...) صغير وواحد حلف ومات، وحلف على (...)، ومات هو وأبوه وأخوه؟ الشيخ: الله أكبر! صحيح. الطالب: ولو كان يا شيخ ها الحين توقف، واشهدوا على الناس، ناس من (...) أن العقوبة تنزل ما قال أسبوع (...)، وها الحين يا شيخ نشاهد الناس يحلفون على الكذب، وما يدرون شيئًا.","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14754,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22494,"QText":"شيخ، إذا أراد الرد لا لأجل العيب، ولكن لأجل شيء آخر مع وجود العيب، مثلًا لو اشترى شاة فنزلت القيمة، فوجد فيها عيبًا، فقال: أردها لأنها نزلت القيمة لا؛ لأن العيب موجود.","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14755,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22495,"QText":"هو الآن العيب يقول: ما به، أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول: لك أن تمسكه؟","FK_LessonId":1871,"FK_ParagraphId":14755,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22496,"QText":"لو أن -يا شيخ- اشترى أرضًا في الرخص -مثلًا- بمئة، وجاءت الطفرة وصار سعرها ثلاث مئة -مثلًا- فجاء له قال له المشتري: بعنيها بسعر ما اشتريتها.. الشيخ: برأس مالها. الطالب: برأس مالها. الشيخ: طيب. الطالب: هل نقول: إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل..؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14756,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22497,"QText":"نعم، طيب الآن صارت زيادة الآن..؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14756,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22498,"QText":"لكن -يا شيخ- اللي أشكل عليَّ أننا (...) -يا شيخ- إذا كان المشتري حذقًا في البيع والشراء وعالمًا فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن. الشيخ: كيف؟ الطالب: قلنا: إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المسائل، الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز.","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14756,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22499,"QText":"إذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديمًا.","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14756,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22500,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركة وبين أن يبيع نصف أرضه بمال مثلًا، الآن ملك الأرض وباع نصفها (...) تجعل هذا قسمًا وهو لأنه ملك الأرض وباعها؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14757,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22501,"QText":"طيب، كأنه باع أرضًا؛ يعني: ملكها؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14757,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22502,"QText":"(...) مثلًا البائع اشترى وكيله أرضًا ولم يعلم البائع، على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعرف الثمن، فقال للمشتري الثاني: أبيعك برأس مالها على ألَّا خيار.","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14758,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22503,"QText":"لو كان -مثلًا- صاحب أحد المحلات يشتري وعنده الأسعار التي اشترى بالحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملةً، فقال: أبيعك بثمنها؛ برأس مالها، فهل يلزمه يبيع برأس المال..؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14759,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22504,"QText":"طيب، اللي تبيع له بس لا ورقة ولا شيء؛ يعني: تكتب أنك بعت له وخلاص، لكن المسؤولون يأتون ويقولون: هذه الأرض أنتم أخذتموها بوضع اليد، ولكن نأخذ عليكم مثل عقد حتى ندخل الماء والكهرباء والأشياء هذه، لا بد من مداولة عقد آخر، فيدفع ثمنًا آخر، السؤال: إذا أراد أن يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولَّا يبيعها بنفس الثمن اللي اشتراها به؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14760,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22505,"QText":"رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدةً منهما، والأخرى يستلمها بعد عشرة أيام (...) الأسعار، فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذه الحال ؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14761,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22506,"QText":"ما يطالبه بالزيادة؟","FK_LessonId":1872,"FK_ParagraphId":14761,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22507,"QText":"واحد يقول مثلًا: بعتُك عليه بأجَل معلوم ستة أشهر، والآخر يقول: لا، لسنة. المشتري يقول: لسنة، والبائع يقول: لستة أشهر، هذا (...)؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14762,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22508,"QText":"إذا كان الاثنان تحالفا وأخذ البائع السلعة ورد الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبًا، نقول: إن المال في حقه أو السعر في حقه كالغصْب، وذكرنا الخلاف، هل الخلاف هذا يجري في كل معاملة؟ يعني إذا أخذ حقًّا أكثر من حقه؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14763,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22509,"QText":"يوجد خلاف في هذا؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14763,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22510,"QText":"حديث: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي» . الشيخ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ» . الطالب: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ» . ما يدل على أن القول قول البائع مطلقًا بكل الصور؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14764,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22511,"QText":"يُخصص الحديث باختلاف الثمن؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14764,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22512,"QText":"تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال: دراهم بدراهم والقبض مؤجل . الشيخ: مرجأ . الطالب: مرجأ ، هو واضح يا شيخ إذا كان مرابحة أنه قد يكون فيه شبه من العينة. طيب يا شيخ إذا كان فيه تولية؟ الشيخ: إي، يعني بثمنه؟ الطالب: نعم.","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14765,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22513,"QText":"هذه يكون فيها ربا يا شيخ؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14765,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22514,"QText":"اختلف البائع والمشتري في كوْن البائع يقول: بأني اشترطت أن أبيعك عبدًا كاتبًا، ويقول المشتري: بل اشترطت أن يكون العبد قارئًا مثلًا، فالقول قول مَنْ وماذا (...)؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14766,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22515,"QText":"شيخ، في المسألة اللي ذكرناها أنه إذا اختلفا في سلعة تلفت هذه السلعة، قلنا: يرد قيمة الْمِثل، قيمة مِثل هذه السلعة، ما صورة هذه يا شيخ؟ يعني كيف الصورة هذه؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14767,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22516,"QText":"بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14768,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22517,"QText":"إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك (...)؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14769,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22518,"QText":"عفا الله عنك (...)، فتوى ابن تيمية رحمه الله، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على (...) اللي بايع السلعة.","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14770,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22519,"QText":"شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14771,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22520,"QText":"المشتري لا يريد عين المال؟","FK_LessonId":1873,"FK_ParagraphId":14771,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22521,"QText":"لو تلف المبيع بفعل البائع فإن البائع يضمنه.","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14772,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22522,"QText":"نعم، لماذا لا نقول: إنه يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، ويكون للبائع (...)؟","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14772,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22523,"QText":"ربما يكون أنفع للمشتري؛ الفسخ.","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14772,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22524,"QText":"الذي قلنا: إنه بصفة أو رؤية سابقة، هل يكون من الأربعة؟ الشيخ: إي نعم، ربما يكون من الأربعة. الطالب: وقد يكون غيرها؟ الشيخ: وقد يكون غيرها كثير. الطالب: لا، على كلام المؤلف؛ يعني على حسب تصرف الأربعة. الشيخ: المؤلف الماتن ما جاب أنه يبيع برؤية أو بصفة، أصلًا ما جاء بها. الطالب: على افتراض إذا كان برؤية سابقة أو صفة، وكان معدودًا أو مذروعًا ونحوه هل يكون من (...)؟","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14773,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22525,"QText":"قلنا: إن القول الراجح إنه لا يجوز أن يتصرف بمبيع.. الشيخ: قبل قبضه. طالب: إي نعم. الشيخ: قبل قبضه في جميع الأشياء، إي نعم . الطالب: على هذا القول هل نقول: إنه إذا تلف قبل القبض أن يكون من ضمان البائع مطلقًا؟","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14774,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22526,"QText":"ما معنى الضمان بالأصل؟","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14775,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22527,"QText":"اشترى رجل شاةً من آخر واتفقا على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين، فماتت الشاة في هذه المدة، فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟","FK_LessonId":1874,"FK_ParagraphId":14777,"Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"QId":22528,"QText":"العلة هي الكيل والطعم.","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14778,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22529,"QText":"والقول بعلة الادِّخَار؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14778,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22530,"QText":"شيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة فيها الزيادة على هذه الستة، مثل الأقط ومثل الشعير. الشيخ: الشعير موجود. الطالب: مثل الأقط؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14779,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22531,"QText":"لو باع عليه شيئًا ربويًّا ثم قال (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: لو باع عليك شيئًا، جنيهات مثلًا، ثم قال (...) هل يصح فيه هذا؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14780,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22532,"QText":"فإن قال: الاقتيات في البيع.","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14781,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22533,"QText":"شيخ، ذكرتم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتًا ثم .. ما فهمت؟ الشيخ: مثل لو فُرِضَ أن هذا الطعم الربوي، لو فُرِض أنه اعتُصِر وصار هذا العصير لا يقتاته الناس، لكن هم يأتون به مع الأكل من باب التكميل، فهذا ليس بقوت. الطالب: ولا يكون ربويًّا؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14782,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22534,"QText":"أقول: ما الدليل على هذا القياس على الأشياء الستة التي هي حكم الربا؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14783,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22535,"QText":"حياك الله، الواقع الآن في الصوامع اللي (...) فيها التمر والبُرّ والشعير، الواقع أنه يوزن وزنًا. الشيخ: أيش؟ طالب: أقول: الواقع الآن في الصوامع أنها توزن وزنًا البُرُّ والشعير. الشيخ: إي، ما فيه بأس. الطالب: وكذلك التمر.","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14784,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22536,"QText":"لكن لو وزن البائعان غير نظام التعامل مع الصوامع؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14784,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22537,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، ما فائدة البيع بالأموال الربوية إذا تساوت وما اختلفت (...) ما فائدة البيع؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14785,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22538,"QText":"بالنسبة للذهب قيمته؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14785,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22539,"QText":"بارك الله فيكم، الضأن والماعز هل جنس واحد، أو الماعز جنس والضأن جنس؟","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14786,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22540,"QText":"شيخ، تكلمنا عن مشوب تساوى في الجنس مع غيره، فهل نقول: إن الذهب يختلف بهذا الاختلاف؛ لأن عيار ١٨ مثلًا فيه زيادة من هذا المشوب أكثر من عيار ٢١.","FK_LessonId":1875,"FK_ParagraphId":14787,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22541,"QText":"يا شيخ، لو صارت حاجة لبيع الرطب، هل يشترط كونها على رؤوس النخل؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14788,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22542,"QText":"إذا قلنا بأن الْمُجَبَّن يقبل الوزن، وأردنا أن نبيع سطلًا بسطل، وعند الوزن لا يتحقق التساوي؛ لأن السطل يكون موزونًا مع التمر، هل يجب إخراج التمر من السطل؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14789,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22543,"QText":"شيخ، إذا احتاج صاحب الرطب تمرًا، هل نقول: إن حاجته غير معتبرة؛ لأنه يمكن أن يحوِّل هذا الرطب إلى تمر بالعرايا؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14790,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22544,"QText":"إذا كان المحتاج هو المشتري، باع التمر ثم احتاجه، وصاحب الرطب هو البائع، ما يستفيد لو باع بنفس الوزن؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14791,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22545,"QText":"شيخ، إذا قلنا بأن القياس على الأربعة. الشيخ: أي أربعة؟ الطالب: التمر والشعير والملح (...) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح على الذهب والفضة ولم نقسها على (...)؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14792,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22546,"QText":"ولا يقال: الماس أيضًا يا شيخ.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14792,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22547,"QText":"إذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضة؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14792,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22548,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا تعذَّر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فإنه يتعذر (...)، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14793,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22549,"QText":"أنا ما أتكلم عن خبزة بخبزة، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن آخر.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14793,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22550,"QText":"قلنا: إذا صار مُجَبَّنًا يجوز بيع تمر مجبن وزنًا، وإذا كان هناك مجبن وآخر غير مجبن، كيف يباع؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14794,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22551,"QText":"بارك الله فيك، قلنا: إن الكبد والشحم والرئة (...) أجناس، فيجوز فيها البيع، قلنا: إنها أجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام: إنه ليس في الشريعة حيوان اختلفت أجناسه في الحكم.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14796,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22552,"QText":"معه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب المحل: عندي عشرة أصواع من الخبز، عندي عشرة أصواع مطحونة أحاسبك على حساب الطحن، وأعطيك إياها بالعشرة الأصواع هذه مع حساب الطحن.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14797,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22553,"QText":"لا، عشرة أصواع قبل الطحن، يعني عشرة أصواع بُرّ طحنها وهو على (...) أنها عشرة أصواع، هذا الدقيق عشرة أصواع، فهل يجوز؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14797,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22554,"QText":"لو قيل يا شيخ: إنه الآن سيشتري قليلًا، قوت يومه، ليَتَفَكَّه به، ربما أضبط له في التَّفَكُّه من كونه بنخلته (...).","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14798,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22555,"QText":"بيع الذهب الخام بالذهب المصوغ هل يعتبر زيادة؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14799,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22556,"QText":"ولا ينظر لصناعته؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14799,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22557,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا: لو تبايع الرجلان مكيلًا بمكيل جزافًا بأنه في الأصل لا يجوز، إن فعلَا ثم كالَاه فَوَجَدَاه متساوِيَيْن فإنه يجوز ويمضي البيع صحيحًا، فهل نقول: لو أننا ذهبنا إلى بائع وعنده مطحن أو عنده طاحون فوجدنا عنده صاعًا معينًا (...) مطحون، فأعطيناه البُرَّ صاعًا وأخذنا منه هذا المطحون صاعًا أيضًا، يصح هذا يا شيخ؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14800,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22558,"QText":"شيخ، إذا كان رجل في ذمته صاع بُرّ، ثم قال لرجل: أبيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم (...)، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14801,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22559,"QText":"ولم يحصل القبض؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14801,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22560,"QText":"الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خَرَز يُشْتَرى. الشيخ: يُشْتَرَى بِذَهب؟ الطالب: لا، ريالات. الشيخ: طيب. الطالب: الآن اختلف الجنس؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14802,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22561,"QText":"وإذا اشترى ذهبًا مكسرًا بذهب به خرز؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14802,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22562,"QText":"يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطيه أجرَها.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14802,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22563,"QText":"هل يجوز أن يبيع الذهب المكسَّر بالذهب المصنوع سواءً بسواء ويعطيه زيادة ريالات؟ الشيخ: على الصنعة يعني؟ الطالب: نعم.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14803,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22564,"QText":"من غير جنسه، الريالات.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14803,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22565,"QText":"ولو كان من جنسه ذهب؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14803,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22566,"QText":"بارك الله فيكم، مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم: لو باع الذهب القديم بمال، ولكن أبقى المال عند البائع، ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق، وأعطى المشتري البائع الفرق، ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب التقابض أولًا؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14804,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22567,"QText":"قلنا: إنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق، فلماذا لم نقل: إن الخبز صار جنسًا مستقلًّا؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14805,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22568,"QText":"لو عندي مكيل من لبن البودرة، وهذا المكيل قد يكون مثلًا بعشرة ريالات، وهناك نوع جيد بخمسة عشر ريالًا، فأردت أن (...) البائع هذا الذي عندي وأستبدل الآخر، وأخذت الفرق مثلًا كيلو من التفاح أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الصورة جائزة؟","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14806,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22569,"QText":"ولو كان قوتًا مثلًا.","FK_LessonId":1876,"FK_ParagraphId":14806,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22570,"QText":"(...) فيأتي شخص آخر ويقول: أشتري منك التقاعد بخمسين ألفًا، هل يجوز بيع التقاعد وهو دين (...) غير محدد وغير محسوب؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14807,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22571,"QText":"وبيعه على جهة؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14807,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22572,"QText":"شيخ، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة ، هل هو ضعيف؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14808,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22573,"QText":"وقول المؤلف في الباب السابق: ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه )، اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ والآن قلنا: الحيوان..","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14808,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22574,"QText":"هل يمكن نأخذ قاعدة على أنه لا خيار في الربا؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14809,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22575,"QText":"(...) تأخذ المرأة مثلًا ذهبًا ثم تقول: سأذهب به مثلًا إلى البيت فإن أعجبني وإلَّا أعدته؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14810,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22576,"QText":"بالنسبة للحيوان (...) وما جرى مجراه، لا يدخل في بيع الربا؟ الشيخ: نعم. الطالب: لكن هناك عبارة لشيخ الإسلام يقول: إنه إذا بيع بجنسه...","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14811,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22577,"QText":"ما معنى قول شيخ الإسلام؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14811,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22578,"QText":"بالنسبة لمسألة البيع في المحل ويكون عنده البضاعة في المستودع ناقصة، معه عامل، هل يذهب مع العامل إن اشترى برًّا وشعيرًا، ثمن البر...","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14813,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22579,"QText":"الموظف انقطع له من راتبه مقدار من ماله، وبعد مدة إذا مرض أو مات أو نحو ذلك (...)، فهل هذا يُعد من ربا النسيئة؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14814,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22580,"QText":"أليس من باب التأمينات المحرمة.","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14814,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22581,"QText":"إنما أيش هي المعاوضة التي تحرم؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14814,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22582,"QText":"ولا تحصل بين الدولة وبين الموظفين.","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14814,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22583,"QText":"قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» ، يعتبر -يا شيخ- أن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، مع أنه يا شيخ مؤدَّى ربا النسيئة يؤدي إلى التقابض، غايته (...) التقابض، ذكرنا أن ربا الفضل وسيلة إلى...","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14815,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22584,"QText":"التفاضل يا شيخ أشد من النسيئة.","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14816,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22585,"QText":"والمال الذي اقتطعوه على أي أساس أخذوه؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14817,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22586,"QText":"شيخ، ما هو المذروع؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14818,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22587,"QText":"أتعرف ما تُرْبط به السفن؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14818,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22588,"QText":"بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مو بالأقرب أنها فعلًا لا بد أن تتعين بالتعيين. الشيخ: أيش؟ الطالب: أقول: ما هو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14819,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22589,"QText":"حتى التي تختلف أيضًا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها من مكان آخر؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14819,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22590,"QText":"بالنسبة لمسألة التعامل بين الأختين في الذَّهب، المبادلة، هل نقول: إن العرف جار أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل الملك إليهم، يعني انتقال صوري مثلًا، يعني ليس انتقالًا مقصودًا؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14820,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22591,"QText":"مثلًا نقول يا شيخ: إذا أعطاها الأبُ فقال: أعطيها لأختك ونشتري لكِ بدلها، فهل يكون (...)؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14820,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22592,"QText":"قلنا: إن المسدد يعني بكل عشرة عن دينار لا بد أن يصرح كل مرة أن هذه العشرة عن دينار.","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14821,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22593,"QText":"يا شيخ إذا كان في أوَّل مرة يقول: أنا سأعطيك كل مرة عشرة عن دينار، وأتت كل المرات ولم يصرِّح له أن هذه العشرة عن دينار، كان بسابق علم؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14821,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22594,"QText":"يقول: هل يجوز أن أحول عملة إلى بلدٍ آخر، مثلًا أسلِّم البنك هنا دراهم سعودية وأقول: سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14822,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22595,"QText":"لماذا؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14822,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22596,"QText":"أقول: لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟ الطالب: إذا كان جنسان ربويَّان.. الشيخ: نعم، اتفقا في علة ربا الفضل. الطالب: لم يتفقا في علة ربا الفضل. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا: يجوز أنه (...).","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14823,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22597,"QText":"وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14823,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22598,"QText":"يقول: إن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، ليس كونهما نقدين، فما هي العلة في الأوراق نقدية؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14824,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22599,"QText":"استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر؟","FK_LessonId":1877,"FK_ParagraphId":14825,"Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"QId":22600,"QText":"شيخ، لو باع نخلة، لو سقط طلع ثم أبَّره، ثم انتقل التأبير من نخلة إلى النخلة الأخرى (...)؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14826,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22601,"QText":"ألم يكن للبائع يا شيخ أن يأخذه؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14826,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22602,"QText":"من القواعد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا صعد البائع بعد البيع بالثمر وانكسرت النخلة، هل يضمن؟ الشيخ: ويش لون انكسرت؟! يعني جاءت الريح وكسرتها؟ الطالب: بسبب. الشيخ: ما أظن، ما تنكسر. الطالب: إذا كان يعني ساقطة..","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14827,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22603,"QText":"رجل اشترى نخلة حتى بدأ باللون، في العام القادم للسنة الماضية قال: أريد نفس النخلة، (...)؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14828,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22604,"QText":"إي، بس هو يقول: العقد صحيح، وكل سنة أشتري هذه النخلة.","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14828,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22605,"QText":"مسألة اشتراط المشتري الثمر للبائع، لو قال مثلًا للبائع: أنا لا أعطيك إياها إلا أن تدفع لي مقابلًا، هل يجوز أن يبيع بهذه الحالة؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14829,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22606,"QText":"لو تصالح الجار مع جاره، وقال: إن الأغصان المتدلية على أرضي إما أن تقطعها؛ لأن الإنسان يملك إلى الثُّريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها المتدلية على أرضي، هل يجوز ولّا لا يجوز؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14830,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22607,"QText":"شيخ، إذا باع سنبلًا واشتد حبه، ثم حصد، فالتبن لِمَنْ للبائع أم لـ..؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14831,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22608,"QText":"هل يجوز حجز الثمار؟ الشيخ: كيف حجز؟ ويش.. الطالب: يعني رجل ذهب إلى.. الشيخ: فلاح. الطالب: علم أن البستان يأتي بثمار طيبة، فذهب لصاحبه قال: (...)؟ الشيخ: يعني اشتراها قبل أن توجد؟ الطالب: لا ما اشتراها، بس هو ربط كلام زي ما يقولون (...). الشيخ: أليس عقد معه؟ الطالب: (...). الشيخ: إي، لكن ما تم العقد. الطالب: ما تم. الشيخ: وهذا العربون اللي أعطاه إياه ليش؟ الطالب: حتى لا يشك، لا يقول: إنه هو ممكن يحجزني أحد ويشتري من غيري.","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14832,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22609,"QText":"لكن له أن يأخذ العربون؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14832,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22610,"QText":"إن باع زرعًا قبل أن يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، أو على القول الراجح فلا يُشترط ذلك؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14834,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22611,"QText":"يُجَزّ في الحال؟","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14834,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22612,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا باعه مطلقًا ولم يشترط (...) أو القطع ولكنه قصد ذلك. الشيخ: ولكنه؟ الطالب: قصده. الشيخ: أيش؟ الطالب: قصد القطع في الحال.","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14835,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22613,"QText":"معروف عند المزارعين أنهم بمجرد أن يُحصد هذا الثمر (...) بمجرد أن تُباع الجزة الموجودة بداية النمو يشتريه إنسان آخر، بناء على أن هناك عادات معروفة من الـ..","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14836,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22614,"QText":"يعني ما هو يشتري مثلًا خمسة آلاف (...)، لكن بمجرد أن يحصد الحصدة الأولى يقول مثلًا: أنا أشتري منك الحصدة المقبلة بكذا. الشيخ: على أنها خمسة آلاف؟ الطالب: إي نعم، على أنها خمسة آلاف.","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14836,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22615,"QText":"يكثر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه في بعض البلاد، ويأخذه المشتري ويعالجه بطريقة معينة فيصبح طيبًا ويكون مقبولًا عند الناس. الشيخ: لكن يعني يجزه في الحال؟ الطالب: على فترات، يعني يجزه على فترات حسب البيع الذي يبيع به، أو يسويه بطريقة معينة، فيكون مرغوبًا عند الناس، بل ربما يكون ثمنه أعلى بعد ذلك. الشيخ: لكن ما يعتريه آفات؟ الطالب: لا، ما يعتريه، هو يسويه حسب ما يبيع، سواء استخدمه في موسم معين في وقت..","FK_LessonId":1878,"FK_ParagraphId":14837,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22616,"QText":"مثل البطيخ، هل يجوز بيعه مطلقًا إذا بَدَا صلاحه؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14838,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22617,"QText":"وقلنا: إنه إذا نما في الوقت المذهب يقولون ..","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14838,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22618,"QText":"ألم يقل يا شيخ: ( إذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرةِ جاز بيعه مطلقًا )؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14838,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22619,"QText":"بَدَا صلاحها ثم شَرَط (...).","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14838,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22620,"QText":"شيخ، إذا اشترط البائع على المشتري بأن صلاح النخل على المشتري. الشيخ: بأن؟ الطالب: بأن حفظ النخل مِن سُقْيَا أو غيرها على المشتري، ووافق المشتري، ثم أصابته آفة سماوية، فهل الجائحة على البائع؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14839,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22621,"QText":"وهل الشرط هذا باطل؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14839,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22622,"QText":"شيخ، إذا تلف الثمر وكان المشتري قد اشترى الثمرة مع أصلها، هل يكون على البائع ضمان؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14840,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22623,"QText":"شيخ، إذا باع الزرع بشرط البقاء إلى الحصاد، فتأخر المشتري .. الشيخ: يعني بعد اشتداد حَبِّه؟ الطالب: اشتد حَبِّه، تأخر المشتري عن الحصاد، والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول آخر، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحال؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14841,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22624,"QText":"هل للبائع أن يحصده وتكون الأجرة على المشتري؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14841,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22625,"QText":"شيخ، إذا اشترى مُشْتَرٍ الثمرة ثم عند جذاذها انكسرت شجرة البائع، هل عليه الضمان؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14841,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22626,"QText":"إذا نمت الثمار بالتراضي بين البائع والمشتري، هل للبائع أن يشترط أن يجعل له شيئًا من ثماره، يقول: أنا موافق وراضٍ ولكن اجعل لي شيئًا؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14842,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22627,"QText":"شيخ، جزاكم الله خيرًا، إذا اشترى مشترٍ ثمارًا واحتاج الأصل إلى السُّقْيَا، فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون إلى ما بعد الجذاذ، هل يضمن المشتري أم لا وتضرر الأصل؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14843,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22628,"QText":"رجل اشترى فرَاخة؛ فراخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14843,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22629,"QText":"الذي عليه الجذاذ يتضرر بسُقْيَا الأصل لا تضرُّر ثمر وإنما فوات كمال، كما يقول القشر ونحوه بسبب الماء، فهل يُلزم صاحب الأصل ألّا يسقي في هذا الوقت؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14843,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22630,"QText":"يا شيخ حفظك الله، لو أن إنسانًا اشترى تمرًا، يعني اشترى ثمرة، وقال للبائع: إن أذنت أن تُبْقِيَه إلى وقت الجذاذ، فأَذِن البائع، وقال له المشتري.. الشيخ: يعني بعد بدو الصلاح؟ الطالب: بعد بدو الصلاح، وقال له المشتري على الإطلاق: سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة فالمال لك؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14844,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22631,"QText":"إن اشترط الجائحة؟ الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أشترط عليك أنها إذا أُصيبت بجائحة فإنك لا ترجع عليّ، الثمن يزيد أو ينقص؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14844,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22632,"QText":"تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدًا، قال: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» ، هل يشترط مرضاة المشتري؟","FK_LessonId":1879,"FK_ParagraphId":14845,"Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"QId":22633,"QText":"بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين إذا كان على من هو عليه فإنه يصح بشروط؟","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14846,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22634,"QText":"قال في الشرح: السلم لغة أهل الحجاز. الشيخ: نعم. الطالب: ما يدل على أنها لغة أهل الحجاز؟","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14847,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22635,"QText":"عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون أن يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وعلى أساسه يُحدد ثمن (...)، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14847,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22636,"QText":"هو يبيع البهيمة نفسها، لكن يُحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحمل.","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14847,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22637,"QText":"لو قال: أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني مئة صاع بر مثلًا بسعر يومها، يجوز؟","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14848,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22638,"QText":"الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا منتف؟","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14849,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22639,"QText":"بالنسبة لفائدة المتعاملين بالنسبة للسلم، بالنسبة للي هيأخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل، إنما بالنسبة للي هو أعطى الدراهم السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اللي هو (...).","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14850,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22640,"QText":"(...) يمكن تحديد حجمها بأرقام معينة عند أصحابها؛ يعني: ممكن تجار البرتقال يعرفون الأحجام من واحد إلى ثلاثين، فيقول: أسلمتك هذه المئة ريال بأن تعطيني ثمانين حبة من البرتقال مقاس ستة وعشرين، معروف عندهم.","FK_LessonId":1880,"FK_ParagraphId":14850,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22641,"QText":"في قوله: ( ولا أَخْذُ عِوَضِه )؟ الشيخ: نعم. الطالب: الصحيح أن يعقد عِوَض البُرّ الدراهم، مثلًا إذا أَسْلَم إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ ثم أخذ مكان البُرّ مئتي ريال.","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14851,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22642,"QText":"عَقَدَا في البَر أو البحر ولم يشترطاه (...)؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14852,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22643,"QText":"إذا كان ثمن السلَم ربويًّا وأمسى به ربويًّا، يصح؟ يعني أسلم بمئة صاع أرز بتمر، يصح؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14853,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22644,"QText":"بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجة أنها مخالفة لمقتضى العقد، مع أنها قد تكون داخلة في عقد آخر جائز، فهل تُعرف قاعدة في هذا الموضوع؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14854,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22645,"QText":"إذا كان عقد سَلَم مثلًا يُشْتَرَط أن يكون بجميع ضوابط عقد السَّلَم ما يخرج عليها، أما إذا كان مطلقًا فلا يضر يا شيخ. الشيخ: نعم؟ الطالب: يعني إذا كان العقد مطلقًا وليس في (...) عقد معين، عقد سلم عقد ..","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14854,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22646,"QText":"ذكرنا أنه إذا أُصِيب ثمر المسلِم بجائحة قلنا: إنه يخير المسلَم إليه بين الفسخ ..","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14855,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22647,"QText":"كيف الجمع بين هذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14855,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22648,"QText":"المسلِم، ثمن مَن يدفع للمسلَم إليه يجب أن يكون مالًا؟ يعني لو قال له: هذه مثلًا مئة صاع بُرّ أو أي ..","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14856,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22649,"QText":"لا، يعني قال له: هذا تمر خذه بمئة صاع بُرّ أسلمك إياها ..","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14856,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22650,"QText":"آخر غير التمر، قال: هذه سيارة مثلًا، تُسْلِمني مئة صاع بُرّ بعد سنة؟ الشيخ: إي نعم، وتمت السنة؟ الطالب: وأتاه بالمئة صاع، صحيح؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14856,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22651,"QText":"عفا الله عنك، إذا كان يُشْتَرَط لإنسان أربع مئة ريال للمسْلِم بمئة صاع بُرّ إلى رأس السنة، لو كان تعذَّر البُرّ في الوقت المحدد وزاد السعر ولم (...) شيئًا؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14857,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22652,"QText":"إذا كان السعر الذي أخذه (...) ولا يأخذ بالسعر (...)؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14857,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22653,"QText":"إذا صرفه إلى غيره، كان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني كان أسلم مئة صاع مثلًا.","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14857,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22654,"QText":"يعني يجوز أن يقال: يصرفه إلى غيره بشرط أنه .. الشيخ: أصلًا هذا حديث ما هو بصحيح. الطالب: لا، أيضًا الحديث (...) يصح صرفه إلى غيره بشرط يكون بسعر يومه وإلا ..","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14857,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22655,"QText":"شيخ، ذكر الشارح قال: (ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض).","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14858,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22656,"QText":"يعني يا شيخ لو بعت عليه سلعة معينة، وأخذت عوضها ما ذمتي. الشيخ: أخذت عوضها؟ الطالب: عِوَض هذه السيارة ما في ذمته لي، لهذا الأصل. الشيخ: كيف يعني ويش لون؟ الطالب: يعني لو بعت عليه، هو له في ذمتي.","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14858,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22657,"QText":"أحسن الله إليك، إذا تكاملت الشروط في السَّلَم، فمات المسلَم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد، هل يصح لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14859,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22658,"QText":"شيخ، إذا طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يقدِّم له المسلِم الدَّيْن قبل حلول وقت الأجل، فوافق المسلَم إليه بشرط أن يسدِّد له دَيْنه، فوافق كذلك قال: زِدْ هذا الدَّيْن. الشيخ: وافق المسلَم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14860,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22659,"QText":"زيادة توضيح للشرط الرابع في قوله: ( إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ )؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14860,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22660,"QText":"بعض الفقهاء اشترط مثلًا للصرف إلى غيره ألَّا يُجْعَل هذا المصروف له رأس ماله سَلَمًا، ما وجه ذلك؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14861,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22661,"QText":"يقول المؤلف: ( ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به ) هل عدم الصحة من الرهن مع صحة العقد، أو العقد يَفْسُد معه؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14862,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22662,"QText":"هذا يقول: درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجَد صارف يصرفه لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرًا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب، كأمثال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ..» إلى آخره؟","FK_LessonId":1881,"FK_ParagraphId":14863,"Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"QId":22663,"QText":"استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم (...) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14864,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22664,"QText":"وعلى الأصح؟","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14864,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22665,"QText":"بالنسبة للفلوس المكسرة. الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسرة؛ المكسرة الدراهم. الطالب: (...) هل يجوز بدلها نقدين، أوراق نقدية.","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14865,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22666,"QText":"ولي اليتيم -ما ذكرناه في الإقراض في أول الدرس- قلنا: إنه ليس له أن يقرض مع أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين أنه يجوز له إن كان من جهتين..","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14866,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22667,"QText":"ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق. الشيخ: إي نعم. الطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14867,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22668,"QText":"يعني الراجح في هذه المسألة..","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14867,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22669,"QText":"لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءًا من القيمة جزءًا من قيمة النقود وليس...","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14867,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22670,"QText":"لكن يا شيخ بالنسبة للمقرض يستحق أن يرجع له (...).","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14867,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22671,"QText":"يا شيخ، نفس السؤال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة، فالآن يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدًّا؛ لأنه بهذه الألف التي أقرضها كان ممكن يشتري أرضًا، والآن لو ردَّه عليه ألفًا لم يستطع أن يشتري قلمًا، يعني: كمثال، وهذه حقيقة واقعة.","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14868,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22672,"QText":"إذا قدرت بمثلها متقومة ليست مثلية مثل السيارة على المذهب، فلم يقبضها إلى سنة، ونزلت القيمة عُشرًا أو أكثر، فإذا أراد أن يرد، يرد القيمة وقت القرض أو وقت القبض؟","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14869,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22673,"QText":"ولكن ما (...) ما يقدر يبيعها.","FK_LessonId":1882,"FK_ParagraphId":14869,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22674,"QText":"إذا استقرض رجل من مُقرِض في مكة مئة صاع، ثم قال المقرض: (...) في المدينة، ثم إذا جاء الأجل، أجل القرض وقال..","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14870,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22675,"QText":"وإذا (...) طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في المدينة، وهنا.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14870,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22676,"QText":"هذه ليس فيها مؤونة؛ لأن هناك مئة صاع بمئتين وفي المدينة بمئتين، ويأخذ مئتي ريال (...) هذا معه فلوس.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14870,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22677,"QText":"وهنا يجب عليه أن يوكل في المدينة، هذا هو الصحيح؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14870,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22678,"QText":"إذا اشترط -يا شيخ بارك الله فيك- المقرِض على المقترِض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، وكانت نيته، وكان المال خفيف المؤونة، كأن يكون فضة أو ذهبًا، لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترِط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، فهل يجوز؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14871,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22679,"QText":"شيخ، لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال، وزيد أهدى إلى عمرو هدية قبل الوفاء، ولكن الهدية هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، فهل يجب عليه أن يسأل زيدًا كم قيمتها؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14872,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22680,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- (...) بعض أهل العلم يقولون: إنها من هذا الباب، أنها من باب القرْض الذي جرَّ نفعًا، فيقولون: النفع في كون المتقدم ينتفع باستخدام الماء، والمتأخر (...) لم ينتفع كانتفاع الأول؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14873,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22681,"QText":"معلوم أن الواحد يأخذ مثلًا لو كان (...) خمسين ألفًا، أكثر من الأول (...). الشيخ: من المنتفع الآن؟ الطالب: الأول، أول من (...). الشيخ: لا، الآن اللي أعطيناه، أول واحد أعطيناه خمسين ألفًا ينتفع بها، من المنتفع؟ الطالب: هو. الشيخ: هو المقرض ولَّا المقترض؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14873,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22682,"QText":"بعد ذلك هو مشروط عليه (...).","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14873,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22683,"QText":"هل يصح التعجيل بشرط (...)؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14874,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22684,"QText":"في بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار، فإذا اشترط المقرِض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى قيمتها ثابتة؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14875,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22685,"QText":"لكن تختلف القيمة من يوم القرض ويوم السداد.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14875,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22686,"QText":"هل يجوز ضد مسألة نزول العملات تقييم قيمة الـ..؟ الشيخ: تقييم ولَّا تقويم؟ الطالب: تقويم. الشيخ: نعم، تقييم هذه لغة فاسدة. الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذه التقويم.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14875,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22687,"QText":"شيخ، إذا أقرضه نقدًا مئة صاع بُرٍّ، وكانت المئة صاع بُرٍّ تساوي مئة ريال، وفي وقت السداد لم يجد البُر، وقال: عندي شعير، وصالحه على مئتي صاع شعير، وكانت المئة صاع شعير تساوي ألف ريال، هل يصح؟ (...).","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14876,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22688,"QText":"رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري، ألف ريال مثلًا، فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده تعطَّل هذا المشروع، فصرفها نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي خمس مئة ريال بالعملة الأخرى، فالآن إذا بدأ هذا المشروع، فهل نقول له: يلزمك قيمة الألف ريال أو يلزمك..؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14877,"Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"QId":22689,"QText":"هل يجوز رهن الأمة؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14878,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22690,"QText":"وهل يجوز استمتاع المرتهِن؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14878,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22691,"QText":"فيوجد فيه فتنة كما في (...)؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14878,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22692,"QText":"شيخ، قلنا: إن القاعدة إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثالًا على ذلك الكلب. الشيخ: إي نعم. الطالب: فضربنا مثالًا على ذلك الكلب. الشيخ: أعد. الطالب: قلنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثاله الكلب. الشيخ: لا، من أمثلته. الطالب: من أمثلته، فإذا كان المرتهِن مثلًا يقول: ارهن لي كلبًا (...) بحيث لو لم تعطني ديني فأنا آخذ كلبك أستفيد به.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14879,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22693,"QText":"لو فرضنا له (...)، لكن قال: يشرط ألا يُباع بأقل؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14879,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22694,"QText":"أحيانًا تكون عبارات (...) المشهور بالمذهب، وأحيانًا المشهور عند الفقهاء ظاهرًا، هل هي واحدة يا شيخ؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14880,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22695,"QText":"أليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب إذا كان مضطرًّا.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14880,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22696,"QText":"(...) البيوع يا شيخ، أن المضطر يجوز شراء الكلب والإثم على من أخذ الثمن؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14880,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22697,"QText":"من ناحية يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين.","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14881,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22698,"QText":"هو يعطيها العميل، وكلما زادت عمالته كلما (...).","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14881,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22699,"QText":"ممكن يرونها يا شيخ من باب الإحسان من المقترض إلى (...).","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14881,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22700,"QText":"شيخ، بالنسبة إذا دخل أحد محلًّا يشتري، فقال له: أعطيك الثمن بعد أسبوع (...)، فترك عنده بطاقته، ماذا تشتمل على العين، من أي الأقسام بطاقته؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14882,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22701,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- لو إنسان دائن دينًا ورهن مملوكه الذي هو مدبَّر، ثم مات صاحب المملوك، فهل يُفكُّ رهنه ولا يبقى مرهونًا؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14883,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22702,"QText":"كيف إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق، فكيف توثيقه يعني..؟","FK_LessonId":1883,"FK_ParagraphId":14883,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22703,"QText":"إذا أفتى مجتهدٌ -يعني من له حق الاجتهاد- بصحة عقد فبان خلافه، فاحتج المشتري بأن هذا العقد باطل، يريد الإقالة بسبب هذا .. الشيخ: ما حصل. الطالب: له ذلك يا شيخ.","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14884,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22704,"QText":"يا شيخ، هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي البطاطس مثلًا مع أن فيها نوعًا من الغَرَر.","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14885,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22705,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، رهن ما لا يُتَيَقَّن سلامته، مثل رهن الحمل في البطن، أو رهن التجارة في البحر، هل تصح؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14886,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22706,"QText":"إذا تلف الرهن بدون تعدٍّ أو تفريط من المرتهن فهل يُلْزَم الراهن بأن يؤدي بدله؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14887,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22707,"QText":"لو كان الرهن أقل من الدَّيْن، وقد رضي المرتهن (...) واحد، فهل تبرأ ذمته أم يبقى في ذمته ما بقي من الدَّيْن؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14888,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22708,"QText":"إذا رهن يا شيخ شيئًا قيمته ألف على دَيْن ألف، وأتلفه المرتهن باختياره متعديًا أو مفرِّطًا، ثم قال: أريد أن يكون الألف هذا مقابل الألف ويسقط الدَّيْن، فقال الراهن: أريد أن تأتي بالرهن بدله، يعني مثله وقيمته، حتى إذا بعته في وقت السداد يكون أكثر؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14889,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22709,"QText":"إذا كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابًا أن له أن يقرأه، فهل نقول: إن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14890,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22710,"QText":"لا يكون قرضًا جَرَّ نفعًا من نفس هذا التصرف، قراءته يعني.","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14890,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22711,"QText":"لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: إن العبد لا يعتق. الشيخ: الصحيح أنه لا يعتق . الطالب: لو أن الرجل بعد ذلك وَفى به، هل يلزم عتق العبد بـ (...).","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14891,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22712,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، إذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للتلف، فهل يقوِّمه المرتهن ويضاف إلى قيمة الرهن، أم له أن يتصرف فيه؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14892,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22713,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، إذا كان المرهون سيارة وأوقفها المرتهن في الشارع، هل يعتبر تفريطًا، وسرقت؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14894,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22714,"QText":"بارك الله فيكم يا شيخ، إذا كان الرهن سيارة، فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14895,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22715,"QText":"حفظك الله، لو استدان منه مالًا فطلب رهنًا، فأرهنه بُرًّا، ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن أن يفسد البُرّ مع الزمن، فهل له بيعه بدون إذن المرتهن هنا؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14896,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22716,"QText":"بالنسبة لفك الرهن، لو كان الرهن قابلًا للتجزئة، والرهن مثلًا قارب الخمس شياه، وسَدَّد قسطًا من الدَّيْن، ولو إحنا قلنا: الرهن لا ينفك، معناه إنه مفيش تناسب ما بين الرهن وما بين القيمة؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14897,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22717,"QText":"سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا قبض الدراهم المعدودة وصَدَّق الْمُقْبِض، الدافع، قال الدافع: هذه ألف، أخذها مُصَدِّقًا إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدَّها وجدها تسع مئة، هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع، ما دام صدَّقه؛ لأنه هو الْمُفَرِّط، أليس الغلط واردًا من كُلِّ أحد؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14898,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22718,"QText":"شيخ؛ إذا كان الراهن مُعْسِرًا وحلَّ موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادةً كبيتٍ ونحوه، فهل يُبَاع عليه، أم يؤمَر الدائن بأن يُنظِره إلى الميسرة؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14899,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22719,"QText":"عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقة المؤلف: عدم جواز البيع بالرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14900,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22720,"QText":"شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذَن له بالبيع، واختصمَا، ولكن لا يوجَد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟","FK_LessonId":1884,"FK_ParagraphId":14901,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22721,"QText":"عفا الله عنكم، شيخ يقول: إنه في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14902,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22722,"QText":"شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذن له بالبيع، اختصما ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14903,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22723,"QText":"ما يمكن أن يبيع يا شيخ لو ما وجدوا أحدًا.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14903,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22724,"QText":"شيخ، حفظك الله، لو استدان شخص من آخر خمسين ألف ريال، ورهنه خمس سيارات، كُلُّ سيارة قيمتها عشرة آلاف، ثم وفَّاه أربعين ألفًا، وقال: أعطني أربع سيارات، والسيارة الخامسة تبقى رهنًا بالعشرة آلاف، هل يجوز؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14904,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22725,"QText":"شيخ، إذا باع المرتهن رهنًا فتلف الرهن قبل قبضه، فيكون الضمان؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14905,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22726,"QText":"بارك الله فيكم، إذا كان الدَّيْن من غير جنس نقد البلد، فمن المعلوم بأنه -على ما ذهبنا إليه- ينبغي أن يُبَاع بنقد البلد، ولكن هو سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة أخرى بالنقد الآخر.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14906,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22727,"QText":"عفا الله عنك، ما فائدة كون تكسُّب الراهن إن كان عبدًا مثلًا كون الكسب الذي يحصل عليه يوجب أن يكون تبعًا لهذا الرهن، ولا يأخذه الراهن ليستفيد منه؛ أذن المرتهن أو لم يأذن، لا سيما أن الرهن إذا كان أكثر من الدَّيْن، فلماذا قلنا: إنه (...)؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14907,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22728,"QText":"في هذا الوقت إذا اتفق الراهن والمرتهن على إن خلى الدَّيْن وما أوفيته إليه والرهن له، ثم نقص قيمة الرهن، ثم نقصها المرتهن من دَيْنِه بنصف مثلًا، والنصف الآخر يطلبه من الراهن و..","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14908,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22729,"QText":"تَكَلُّمُنَا عن فيما إذا جعل الوفاء فزادت قيمة الرهن أو نقصت، فذكرنا أنه بالنسبة للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، هو الذي أسقط حقه، فبالنسبة للراهن ما اتضح يا شيخ.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14908,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22730,"QText":"إذا حَلَّ الدَّيْن ولم يَفِ بالرهن، وقال الراهن للمرتهن: إن حلَّ الدَّيْن أوفيتك (...) إذا غلق الدَّيْن (...) فإنه لن يتضرر هذا الراهن لأنه سوف يوفيه بالنقود.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14908,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22731,"QText":"شيخ، إذا قامت الراهن يا شيخ، إذا جاء إنسان للراهن وقال: أريد أن أشتري الرهن، فلا يجوز بيعه، ولكن إذا قال له: إن أوفيت الدَّيْن فالرهن عليك بكذا، يجوز؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14909,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22732,"QText":"إذا حلَّ الأجل فالرهن لك، وحلَّ الأجل، وأخذ المرتهن الرهن، ونقصت القيمة، هل يجب على الراهن إعطاء المرتهن مقدار النقص؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14910,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22733,"QText":"وفي حال الزيادة، هل يجب على المرتهن إعطاء الرهن ..؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14910,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22734,"QText":"شيخ، بالنسبة للمرتهن عندما يأخذ الرهن فإنه يأخذه في المقابل بعض دَيْنِه، هل يكون هذا إجحافًا في حق المرتهن أن يأخذ بعض دَيْنِه.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14911,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22735,"QText":"يا شيخ في حالة عدم رضاه، هل نعطيه هذا الرهن؟","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14911,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22736,"QText":"شيخ، أيضًا في حالة البيع مثلًا يكون الرهن أقل مثلًا من دَيْنِه الذي هو له.","FK_LessonId":1885,"FK_ParagraphId":14911,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22737,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- رجحنا قول المؤلف بعدم إلزام المرتهن باستئذان الحاكم إذا لم يوف (...) الراهن، وعللنا بأن هذا يزيد مشقة ويؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا أن الحاكم -مثلًا- يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذا الغرض؛ بحيث تسهل عملية الاستئذان يعني، ألا يمكن أن نقول مع هذا: إنه يجب ويلزم باستئذان الحاكم؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14912,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22738,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأن للمرتهن أن يعمر الرهن بما يكفي لتوثقة دينه، وذكرنا أيضًا قولًا آخر بأنه إذا لم يَعمره لانهدم ما بقي، فأي القولين ترجح؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14913,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22739,"QText":"ناظر الوقف هل له أن يتصرف فيه حتى لو زاد عن الشيء المتعارف عن عم","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14914,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22740,"QText":"شيخ، أحيانًا تكون شروط الواقف وقتية؛ في وقته، ثم تغيرت مع تغير الزمن؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14914,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22741,"QText":"إذا كان -يا شيخ- الآلة (...) بأنه يرجع بالآلة فقط (...) الراهن؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14915,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22742,"QText":"ولكن الراهن الآن كسب عشرة آلاف؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14915,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22743,"QText":"هدم الخراب بالرهن يُعْمَر؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14916,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22744,"QText":"بعض الخراب لا يؤثر في الإعمار، في الدار يعني، قد يكون جدارًا خارجيًّا أو قد يكون..؟ الشيخ: والخارجي ما يؤثر؟ الطالب: لا يؤثر، يعني..","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14916,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22745,"QText":"(...) في هذا المثال؟ يقول: لو أن الراهن أذن للمرتهن وقال: إذا سقطت حجرة فابنها، فبناها المرتهن، يقول: كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور، وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الـ..، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14917,"Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"QId":22746,"QText":"شيخ ذكرنا إن برئت ذمة الضامن لم تبرئ ذمة (...)، وذكرنا شيئين لبراءة ذمة الضامن: إما باستيفاء الحق، وإما بشيء ثان (...).","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14918,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22747,"QText":"شيخ، لو قال الضامن: أنا أضمن ما أستطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار الـ..","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14919,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22748,"QText":"كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الميت بالضمان، وقال بعض العلماء: إنها تبرأ واحتجوا له بحديث أبي قتادة ، فهل يقال: إن المسألتين مختلفتان؛ لأن المسألة التي قالها المؤلف: إن ذلك الضامن ضمن رجلًا حيًّا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلًا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه، ولم يكن في الحسبان أن الميت..؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14919,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22749,"QText":"لو قال: أضمنه على أن تشتري مني كذا، يصح؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14919,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22750,"QText":"شيخ، لفظ الحديث عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت عنه الدينارين؟ قال: نعم، قال: «الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَهُ» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا: إن هذه اللفظة لا تدل على أن ذمة الميت لم تبرأ، علام تدل؟ على أي شيء تدل؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14919,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22751,"QText":"بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقة؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14920,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22752,"QText":"نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14920,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22753,"QText":"عقد الضمان عقدٌ لازم في حق الضامن، إذا قال: أنا أضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل أن يستدين؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14920,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22754,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبة الفرع مع وجود الأصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لأنه هو اختياره؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14921,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22755,"QText":"وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟ الشيخ: أنه؟ الطالب: (...). الشيخ: يطالب من شاء. الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الأصل.","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14921,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22756,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- الضامن إذا أسقط له المضمون له؛ يعني شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو مئتين؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14922,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22757,"QText":"هل يسقط عن الأصل أو لا؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14922,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22758,"QText":"الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل؟ الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟! أجل لو أبرئه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟ الطالب: هذا الذي أسأله. الشيخ: وأنا أسألك الآن: لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14922,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22759,"QText":"أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟","FK_LessonId":1886,"FK_ParagraphId":14923,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22760,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، الضامن إذا أسقط له المضمون له شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو اثنتين.","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14924,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22761,"QText":"هل يسقط عن الأصل أو لا؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14924,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22762,"QText":"أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14925,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22763,"QText":"هل للوالد مثلًا وللابن وللأخ ضمان الآخر؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14925,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22764,"QText":"إذا آل الضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص، هل يُطبَّق على الضامن؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14925,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22765,"QText":"شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ وإن كان لا، فكيف يضمن العبد مع أنه لا (...)؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14926,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22766,"QText":"في الدرس الماضي يا شيخ ( وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها ). الشيخ: إي، ما ذُكر في الماضي فهو ماضٍ! الطالب: ما معنى ( هرب ربها )؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14927,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22767,"QText":"(...) يبيعها يا شيخ. الشيخ: يعني صاحبها؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14927,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22768,"QText":"شيخ -حفظك الله- ذكرنا أنه يجوز لصحة الضمان أن يضمن في كل حال، فكيف يا شيخ يضمن؟ ذكرنا أنه يضمن بكل حال ويصح ضمانه، لعلنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامنًا في كل حال، فما الفائدة من ضمانه؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14928,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22769,"QText":"هو الآن يا شيخ متوثِّق بضمانه في كل حال.","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14928,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22770,"QText":"شيخ -أحسن الله إليكم- على القول الراجح بأن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى القرض (...) عارية مؤداة.","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14929,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22771,"QText":"أسألك إذا قلت لي: أقرضني ألف ريال، فقلت: تفضل، هذه ألف ريال، واستلمتها أنت، فجاء خاطِف فخطفها من يديك ومشى، هل أنا أطالبك أو لا؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14930,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22772,"QText":"جئت تستقرض مني فأقرضتك ألف ريال، قلت: خذ يا هداية الله، هذه ألف ريال وسلَّمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب، هل أنت ضامن لي أو تقول: والله خُطفت مني؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14930,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22773,"QText":"لا، فرْق بين العارية والقرْض، وذكرت قبل شوي؛ لأنه لا يظهر الفرق بين العارية والقرض، وذكرنا في كلام المؤلف.","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14930,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22774,"QText":"ما الفرق بينهما؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14930,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22775,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعهدة المبيع، المشتري إذا خاف على البضاعة قلنا: يصف ضمانها، وإذا خاف على تلف البضاعة.","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14931,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22776,"QText":"إنسان زادت ديونه على ما عنده فحُجر عليه، ألا يصح أن يضمن غيره (...)؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14932,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22777,"QText":"كيف يا شيخ يصح ضمانه وهو لا (...)؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14932,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22778,"QText":"هل يصح ضمان العبد بغير إذن سيده والزوجة بغير إذن زوجها؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14933,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22779,"QText":"عُهدة المبيع، هل تشمل الأمور التي يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يُعلم؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14934,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22780,"QText":"يمكن يكون غير أمين في العيب يعلم به، إذا اشترى سيارة (...).","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14934,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22781,"QText":"إذا سلَّم قبل الحلول (...)؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14935,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22782,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14936,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22783,"QText":"أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟ الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟ الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة (...)؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14937,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22784,"QText":"إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل (...).","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14937,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22785,"QText":"هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14938,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22786,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟","FK_LessonId":1887,"FK_ParagraphId":14939,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":22787,"QText":"الشروط التي ذكرها المؤلف ألا تحمل على حال النزاع والخصومة؟ لأنها لو حملناها على هذا المحمل كُلّها متجهة إلى هذه الشروط، ولو حملناها على مَحْمَل آخر أنها حسب الاتفاق والرضا أنها كلها غير متجهة.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14940,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22788,"QText":"على فرض يا شيخ أن الحوالة (...) تصير قريبة من القرض.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14941,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22789,"QText":"أحسن الله إليكم، هل تصح إحالة المحال عليه على محالٍ عليه آخر؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14942,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22790,"QText":"إذا اشترى -يا شيخ مثلًا- فقير اشترى شيئًا، ثم أحال البائع على مال الزكاة، يعني مثلًا عادة يأتيه زكاة (...).","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14943,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22791,"QText":"بارك الله فيكم، الصورة الأخيرة (...) ما دام أن البيع فسخ؛ لأنه لم يثبت في حق المشتري شيء، فلماذا..","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14944,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22792,"QText":"كيف يا شيخ يثبت في ذمته شيء وقد برئت ذمة الآخر؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14944,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22793,"QText":"الصورة الآن المحال عليه الآن لم يثبت في ذمته شيء، فلن يوجد أحد في الدنيا يقبل هذا.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14944,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22794,"QText":"الفرق بين الآثار المترتبة على فسخ البيع وعلى بطلان البيع؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14945,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22795,"QText":"هل يقع الربا في الحوالة؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14946,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22796,"QText":"ولو أحال بمئة صاع من البُرِّ على ثمانين صاع (...).","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14946,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22797,"QText":"كيف يحال على ثمن المبيع (...) إذا احتمل الفسخ (...)؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14947,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22798,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني، فالقول قول مَن؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14948,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22799,"QText":"أحسن الله إليكم، إذا أحال المحيل على المحال عليه والمحال عليه غائب، هل يجوز هذا؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14949,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22800,"QText":"أحسن الله إليك، هل يعتبر سبق الحوالة على الفسخ أو لا يعتبر؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14950,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22801,"QText":"انفسخ العقد والمحتال لم يدرِ أن العقد انفسخ، ومع ذلك أحاله.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14950,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22802,"QText":"يا شيخ، الحوالة مرة أخرى أو إعادة المحيل مرة أخرى (...) بدين ثابت.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14950,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22803,"QText":"الراجح إذا أحال بغير جنس الدين، إذا أحال ببُرٍّ على شعيرٍ أو عكسه؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14950,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22804,"QText":"إذا كان لرجل على رجلٍ حق فأحاله على (...) حرام.","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14950,"Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"QId":22805,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد الأوربية تمنح الإقامة لمن أراد الإقامة فيها -الإقامة النظامية- إذا تزوج الرجل من امرأة منهم، فيعمد بعضهم إلى تزوج هكذا؛ يعني تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل، صوريًّا فقط، فيمنح هذه الإقامة، وغالبًا ما يفعل هذا المضطرون إلى الإقامة في هذه البلاد، يعني كأن يكون مثلًا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي، فهل هذا يكون..","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14951,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":22806,"QText":"شيخ قول المؤلف: ( إن لم يكن شرطاه )، وجه اشتراط المسقَط عنه واضح، لكن وجه اشتراط المسقِط، صورته؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14952,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22807,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري، والمشتري اشتراه على أنه عبدٌ حقيقة، ثم بعد ذلك تبين -أو تبين للحاكم- أنه ليس عبدًا إنما كانت حيلة، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال: إن هذا الرجل يعاقب؛ لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانًا لمال..","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14953,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22808,"QText":"ما المطلوب في أن يصالح البعض مال الفاضل؟","FK_LessonId":1888,"FK_ParagraphId":14954,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22809,"QText":"أحسن الله إليكم، إذا كان الهواء تابعًا لملك الأرض فهل من حق الإنسان إذا بنى مسجدًا في أرضه أن ينتفع؛ يعني أن يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنًا له أو لأهله، أم يقال: إن الهواء الذي فوق المسجد ..","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14956,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22810,"QText":"هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلًا في كثير من البلاد أنه يبني مثلًا في أسفل العمارة يجعلها مسجدًا، وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14956,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22811,"QText":"ادعى رجل على آخر عينًا، فأنكر المدَّعَى عليه، ثم أقيمت عليه البينة، هل يصح الصلح في هذه الحال؟","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14957,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22812,"QText":"عفا الله عنك، شيخ، إذا كان الإنسان (...) لإنسان الحق بهدف الحيلة، وأنكر صاحب الحق الذي عليه الحق أنه (...)، وقال: صالحتك. أنت صالحت على بعض المال حيلةً، ما نوى منه أن يعطيه (...).","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14958,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22813,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، القول (...) ولا أنكرت الشهادة بحق أو باطل (...). الشيخ: حتى (...) بالحق يجب عليه أن يشهد، كيف يأخذ العِوَض عن طلب الشهادة؟! الطالب: ما يجوز المصالحة (...)؟","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14959,"Path":"كتاب الشهادات-باب اليمين في الدعاوى"},{"QId":22814,"QText":"شيخ، (...) فهمتَ أن ذوي إنسان سيشهد له هو، قال: تعال اشهد لي، قلت أنا: لا، قال: سأعطيك من ها الحق وتشهد لي.","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14959,"Path":"كتاب الشهادات-باب اليمين في الدعاوى"},{"QId":22815,"QText":"مَن بنى مسجدًا من دورين، هل له أن يجعل في الدور الثاني دورات مياه لهذا المسجد؟","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14960,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22816,"QText":"لا، ليس تأسيسًا، وإنما بُنِيَ على أنه مسجد، ثم ضاقت بهم الأرض، فقالوا: نجعل الدورات لهذا المسجد في الدور الثاني.","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14960,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22817,"QText":"إذا كانت العمارة من أدوار، والدور الأرضي مسجد، ثم تلفت العمارة وهدمها وأراد بناءها من جديد، هل يلزمه أن يجعل الدور الأرض مسجدًا؟","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14960,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22818,"QText":"إذا وُجِدَ في العين التي صالح عليها عيب في صلح إنكار، فقال: لا أريد أن أردها، ولكن أريد أَرْشَ الدَّيْن كما سبق لنا تخييره.","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14961,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22819,"QText":"شيخ، لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار، فرفض هذا الجار، وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني احتاج إلى هذا، هل يُمَكِّنُه من أن يضع خشبه على..؟","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14962,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22820,"QText":"يا شيخ، بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يُسمح لصاحب البيت أن يُخْرِج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كُلِّ جهة، يعني الجهة التي له فيها أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يُخْرِج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من أربعة أمتار فلا يُخْرِج منها نافذة.","FK_LessonId":1889,"FK_ParagraphId":14963,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22821,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض أقل من أربعة أمتار فلا يخرج منها نافذة.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14964,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22822,"QText":"شيخ، يقولون: إن هذا من مصلحة الشارع حتى يلزموا صاحب الملك أن يترك مثلًا مترين حتى ينتظم الشارع، ويكون مستقيمًا؛ لأنه لو تركوا الشارع (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14965,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22823,"QText":"لا، ما فيه تنظيم يا شيخ، لا، الأرض متروكة لأصحاب (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14965,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22824,"QText":"المعروف اليوم والمشاهَد أن البيوت تتفاوت بالنسبة للارتفاع، وقد يعمر الإنسان بجانب شخص بيته مثلًا دور واحد، ويعمر بيتًا دورين، فإذا فتح نوافذه سيكشف على السور.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14965,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22825,"QText":"يا شيخ، لو كان صاحب البيت (...)، طلب من الجار أن يضع له حاجزًا، طلب الجار الأول من جاره الأخير، قال: ضعْ حاجزًا حتى لا تكشفني، فهل يطالب الجار الحادث؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14966,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22826,"QText":"شيخ، الآن في نظام الفلل يكون حول البيت حوش، فيأتي الجار ويبني بيته العالي، فيطل ببيته الجديد هذا الذي بناه الجار على جميع الحوش، وعلى جميع السور الذي بناه.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14966,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22827,"QText":"القول بأن الهواء تابع لقراره، وأن أيضًا باطن الأرض تابع لقراره، فإن قولنا: إن المعدن الذي يجدونه في الأرض لا يدخل في البيت.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14967,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22828,"QText":"لا، غير جامد؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14967,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22829,"QText":"إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحفر في أرض، فحفر فوجد معدنًا، هل هو للعامل أو لصاحب الأرض؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14967,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22830,"QText":"وإن كان الحفر لأجل الماء.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14967,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22831,"QText":"ما قولكم في قول يقول: إن ما دخل عندنا فهو لنا، مثلًا جاران؛ فيه واحد عنده مثلًا شجرة مثمرة فدخل غصنٌ منها إلى الجار الثاني فيقول هذا الجار: ما دخل لنا فهو لنا.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14968,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22832,"QText":"إذا أخرج رجل دكة من أمام بيته، وتحقق منه ضرر، ولم يرضَ الجيران، فهل يتحقق عليه الوعيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ» ؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14969,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22833,"QText":"بالنسبة للأخ اللي قال يا شيخ: إن النافذ غير المشترك، النافذ المشترك، الدرب المشترك. الشيخ: للنافذ المشترك؟! تناقض هذا! الطالب: الدرب المشترك، يُقاس عليه الميزاب إذا (...)؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14970,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22834,"QText":"بعض الناس يستعملون الميازيب في نظافة البيوت، فيطرد الماء من هذا الميزاب، يعني ليس في زمن الشتاء، نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء على المرء؛ لأنه ضرر يسير، لكنه يستعمله مثلًا كلما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزاب، وليس في زمن شتاء ولا أي شيء.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14970,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22835,"QText":"طيب، هل يُقال: إذا استعمل الميزاب في هذا الأمر يسجل (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14970,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22836,"QText":"يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها مُعرِضين ، مما يدل على أن الصحابة أعرضوا عن هذا الأمر، يعني إذا كان واجبًا كان فعلوه.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14970,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22837,"QText":"لو علَّى أحدهما جداره، وكان على الآخر ضرر بحيث إذا نزلت أمطار أنزلت من هذا الجدار وتسبَّبت في توسيخ منزل جاره، فهل نُلزمه بأن يقضيه بشيء؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14971,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22838,"QText":"هناك مسجد، وأراد جماعته عمل دورة مياه في جانب منه، فنقل بابه إلى باب جار للمسجد، لكن أبى جار المسجد، فهل يُجبر على (...)؟ وهل له..؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14972,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22839,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتًا؛ يعني مثلًا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبنِ لها إلا ثلاثة جدران، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يُجبر على تحمُّل نصف النفقة؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14973,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22840,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأنه لا يضع الخشب إلا للضرورة، والشرط الثاني: ألا يتضرر الجدار. الشيخ: نعم. الطالب: الضرورة هي ألَّا يمكن التسقيف إلا به، فهل مثلًا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارًا بدلًا من أن يضع خشبه على جدار صاحبه.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14974,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22841,"QText":"شيخ، هل يملك الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بظل الجدار؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14975,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22842,"QText":"طيب، لو وضع شجرة حتى تظلل، ثم أتى جار ووضع سيارته تحت الشجرة.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14975,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22843,"QText":"شيخ، أخذنا سابقًا أن الجار إذا كانت له مثلًا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاره، وطلع فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يُلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف، ولو لم يكن ضرر على الجار من قبل، ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار أنه مثلًا إذا كان ممتدًّا، وليس عليه ضرر فإنه ليس عليه أن ينزعه.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14976,"Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"QId":22844,"QText":"إذا هلك المبيع قبل أن يعلم (...)؟ الشيخ: يبقى في ذمته. الطالب: لا يدخل مع الشركاء؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14977,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22845,"QText":"قلنا: إنه لا يجوز من كان عليه دَيْن أن يتصدق، حتى إذا لم يكن مطالبًا (...)؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14978,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22846,"QText":"المؤلف رحمه الله يقول: ( من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه لم يطالب به وحرم حبسه )، فإن كان يعلم أن صاحب (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14978,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22847,"QText":"يا شيخ، لو وكَّل يا شيخ، المدِين، وكَّل شخصًا ليبيع السيارة، ثم حُجِر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14979,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22848,"QText":"ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14980,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22849,"QText":"ولو قبِل الدائن؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14980,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22850,"QText":"الأصل يا شيخ أن يكون جاهلًا أو عالِمًا؟ الشيخ: ما هو؟ الطالب: الذي باعه، ثم قيل: إنه محجور عليه.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14980,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22851,"QText":"ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله، فإذا قال لشخص أنا لن..","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14981,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22852,"QText":"نعم، يكون في ذمته، لكن قال لشخص: أنا لن أقر لك بدَيْن من مالي، ولكن تعالَ أنت، فقل: إني غريم لم أعلم بأنه قد حُجر عليَّ إلا بعد الحجر لكي يشارك (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14981,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22853,"QText":"ما الفرْق بينه وبين الغريم الذي (...)؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14981,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22854,"QText":"كيف تكون البينة يا شيخ؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14981,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22855,"QText":"رجل عليه ديْن لشخصين غني وفقير (...) كل واحد يوفي في نفس الموعد، فهل نقول؟ الشيخ: يعني رجل عليه دَيْن مؤجَّل لغني وفقير والأجل واحد. الطالب: فهل نقول: ليس للغني (...) كلاهما..؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14982,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22856,"QText":"إنسان لو باع على أحد سيارة (...)، ثم صار عليه حادث فانعدمت السيارة، فماذا؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14983,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22857,"QText":"إذا كان أحد الغرماء موجودًا في البلد ساعة إشهار الحجر على شخص، وبعدين رجع بعد الإشهار، هل من حقه أنه يرجع على المحجور عليه؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14983,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22858,"QText":"إنسان يا شيخ عليه مئة ألف، وله عند رجل ثمانون ألفًا مؤجَّلة (...).","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14984,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22859,"QText":"الذي ليس عنده مال يستطيع يمشي به، ولكن (...)، لكن إن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض المال ويُوعد بالسداد وهو مستأمن.","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14984,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22860,"QText":"لكن تجوز مطالبته على هذه الحال، ولو لم يكن عنده شيء؟","FK_LessonId":1890,"FK_ParagraphId":14984,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22861,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14985,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22862,"QText":"شيخ، نحن كنا قد قررنا أن الدين أصلًا لا يتأجل على مذهب الحنابلة.","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14985,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22863,"QText":"إذا أجله صاحبه بالاتفاق؟ الشيخ: من حين العقد ولَّا بعد العقد؟ الطالب: سواء.","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14985,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22864,"QText":"شيخ، لو أنا اقترضت من رجل عشرة آلاف على ألَّا يسددها بعد ستة أشهر، يقولون في المذهب: لي الحق أن أطالبه من الغد.","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14986,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22865,"QText":"طيب، والدين أليس هو قرضًا؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14986,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22866,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- الصغير والسفيه والمجنون هل لا بد من حجر أم أنهم يعني مجرد..؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14987,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22867,"QText":"طيب يا شيخ، على هذا كُلُّ واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو ما علم إن..","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14987,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22868,"QText":"شيخ، لكن السفيه فيه إشكال، قد يكون رجلًا كبيرًا لكن ما يعرف أنه محجور عليه، يتكلم كلامًا طيبًا -مثلًا- ويتصرف معه ثم لا يعلم أنه محجور عليه؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14987,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22869,"QText":"أثابك الله يا شيخ، رجل عنده دكان فجاءه مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة، فأخذ الصبيان الألعاب وأتلفوها، لا يكون يعني البائع..، هل لهم أن يردوا هذه المتلفات على صاحب الدكان أم لا؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14988,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22870,"QText":"إقرار المفلس بدين وظهور غريم آخر، هذا الآخر من مال الغرماء؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14989,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22871,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لاختبار (...) السفيه أو المجنون أو الصبي بمجرد أن يبلغ أو يرشد أو يعقل يُدْفَع إليهم مالهم ويزول الحجر؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14990,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22872,"QText":"نعم، لكن كيف نعلم الرشد؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14990,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22873,"QText":"شيخ، هؤلاء اليتامى، فما حال السفيه؛ كيف نعرف رشده؟ (...) يدعي أنه راشد؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14990,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22874,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- ما فهمت مسألة تَحْمِلُ المرأة قبل البلوغ، كيف هذا؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14991,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":22875,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة للبلوغ بخمسة عشر عامًا، لكن هنالك من يبلغ الرشد أكثر مما.. يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا يعني..؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14991,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":22876,"QText":"إنسان أقل من خمسة عشر عامًا مع أنه رشيد، فهل هذا إذا فعل ذنبًا أو هكذا يعني.. الشيخ: إذا فعل أيش؟ الطالب: إذا فعل شيئًا يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يُكْتَب عليه..؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14991,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":22877,"QText":"إذا أنبت صبي وهو ابن سبع سنين (...) هل يعتبر هذا بلوغًا؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14991,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":22878,"QText":"قلنا: إذا البنت حملت وهي..، حُكِمَ ببلوغها، طيب إذا كانت على القول الراجح -مثلًا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14992,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22879,"QText":"إذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه أو ينفذ مع الإثم؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14992,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22880,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس (...) والأعمام وبعض الإخوة منزوعين البركة ومنزوعين الرحمة من قلوبهم، هل يمكن للقاضي (...) وولاهم، لكن ما شاف لهم (...) بعض الناس غير الأعمام والجد (...)؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14993,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22881,"QText":"عفا الله عنك، الرجل الذي اشترى شيئًا بغير فائدة هل يُحْجَر عليه من أول مرة أو لا بد من تكرار ذلك؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14994,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22882,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- الأم هل تكون وصية لهؤلاء؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14994,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22883,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الإنسان يحسن التعامل مع الغير كالبيع وغيره، ولكن مع نفسه لا يحسن التصرف في ماله؛ بحيث يصرفه فيما لا فائدة فيه، هل يعتبر هذا..","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14995,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22884,"QText":"يا شيخ، أثبت الطب الحديث الآن أنه لا علاقة بإنزال المرأة في الحمل؛ يعني ما يختلف طبيبان الآن في هذه المسألة، كيف -يا شيخ- نعلق المسألة بهذا..؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14996,"Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"QId":22885,"QText":"لو قال ولي الصغير: أنا أتصدق بماله لما يلحق -مثلًا- هذا الصغير أو اليتيم من الأجر، وما في الآخرة خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14997,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22886,"QText":"في مسألة الراشد؛ أعطيناه مالًا لنختبره، فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء، لكنه يستحيي أن يطالب بحقه؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14998,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22887,"QText":"وقع عندي إشكال -يا شيخ- في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» ، فلو كان يقرض الناس ويستحيي أن يطلب ماله، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟","FK_LessonId":1891,"FK_ParagraphId":14998,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22888,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الولي هو وصي الأب ولي المحجور عليه هو وصي الأب، ثم عُرِف بعد الممارسة والتجارة، وكذا عُرِف في السوق بكذبه مثلًا وقلة يعني بفسقه مثلًا، فهل نقول: كذلك يقبل قوله و..؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":14999,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22889,"QText":"ورث من أبيه قطعة أرض، وعرف هذه البلد أن المال ينتقل إلى العم دون تدخُّل قضاء؛ يعني هذا الميراث الذي للمحجور عليه ينتقل مع ميراث العم، الذي يقوم عليه هو العم مباشرةً. الشيخ: يعني معناه أن العم يكون وليًّا عليه؟ الطالب: نعم. الشيخ: والملك لـ..؟ الطالب: والملك للمحجور عليه. الشيخ: زين. الطالب: فكانت قيمة الأرض حين تولَّى عليها العم عشرة آلاف ريال، وبعد بُلوغ المحجور عليه كانت قيمتها مثلًا ثلاثين ألفًا، فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له: أعطِني الفرق بين يوم أن توليت عليها إلى هذا اليوم، هذا يحصل يا شيخ يعني مشهور جدًّا في البلاد عندنا. الشيخ: أي بلاد؟ الطالب: عندنا في مصر. الشيخ: سبحان الله! الطالب: ولا يتدخل القضاء، ولا أحد (...). الشيخ: يعني معناه ما يعطيه إلا عشرة آلاف فقط؟ الطالب: إما أن يأخذ عشرة آلاف وإما يدفع له عشرين ألفًا، وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها أي شيء، حتى لو تدخل القضاء؛ القضاء لا يحكم له.","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15000,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22890,"QText":"جزاك الله خيرًا، ثم إن العم يستنفع بهذه الأرض يعني فلاحة باستمرار، يعني يكاد اليتيم لا يأخذ منها إلا شيئًا قليلًا. الشيخ: وهذا أيضًا من البلاء. الطالب: حتى إن اليتيم هذا يعمل عند العم كالأجير في الأرض، ولا ينفق عليه إلا أقل القليل.","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15000,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22891,"QText":"شيخ، مسألة إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه، قلنا: من أدلة من قال: إنه لا يُقبل قوْل الولي لحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ، والولي هنا مُدَّعٍ، فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مطردة ونقول: إن قول الولي لا يُقبل أيضًا في التلف أو في النفقة؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15001,"Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"QId":22892,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة الفصل الذي قبله يا شيخ، قال: ( وما استدان العبد لزم سيده )، يعني لزم الغُرم، كذلك يا شيخ قال: ( وإلا ففي رقبته إذا استدان بغير إذن سيده ) إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرتم يا شيخ، كذلك لزم السيد الغرم؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15002,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22893,"QText":"شيخ، إذا (...) وكَّله أن يشتري بُرًّا مثلًا في جزء منه، أيصح؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15002,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22894,"QText":"بارك الله فيك، قلنا: إن السيد يخير بين بيع العبد (...)، طيب لو باعه السيد، وكان ثمن العبد أكثر من الدَّيْن، هل يعطيه (...)؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15003,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22895,"QText":"الفقهاء الصلح؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22896,"QText":"طيب، مَثِّل لكل واحد؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22897,"QText":"هل هذا صحيح أو له شروط؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22898,"QText":"والصحيح أنه ليس بشرط . طيب الصلح على إنكار؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22899,"QText":"يدَّعي على شخص يقول: هذه السيارة لي، فيقول: ليست لك، أو يقول: لي عليك مئة ريال فيُنكر، كيف يكون الصُّلح؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22900,"QText":"طيب، هذا الصلح، هل هو بَيْع أو إبراء أو ماذا؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15004,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22901,"QText":"يُجبر الجار على أن يضع جاره خشبَهُ على جداره أو لا؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15005,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22902,"QText":"يُجبر، بشرط؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15005,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22903,"QText":"صحيح، رجل له جار، وكان نخله على أرض جاره؛ النخل له عسفان، عسفانه على أرض جاره؟","FK_LessonId":1892,"FK_ParagraphId":15005,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22904,"QText":"(...) هل ثبت قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع؟","FK_LessonId":1922,"FK_ParagraphId":15006,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22905,"QText":"ما رأيكم في قول بأنه ليس هناك عمل من الأعمال (...).","FK_LessonId":1922,"FK_ParagraphId":15007,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22906,"QText":"بارك الله فيكم، إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل للموكِّل أن يرجع عليه بمقدار الضرر؟","FK_LessonId":1922,"FK_ParagraphId":15008,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22907,"QText":"بارك الله فيكم، إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض، ما هو سب صريح، بالتعريض يا شيخ في الصحف (...).","FK_LessonId":1922,"FK_ParagraphId":15009,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22908,"QText":"بارك الله فيك، الضابط الأخير هذا اللي ذكرناه، ألَّا يتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثر أمواله -مثلًا- وتجارته، يوكل إنسانًا في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه في البلاء وفي كل شيء؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15010,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22909,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- إذا نهى الموكِّل الوكيل عن قبض الثمن، ولم يجد إلا ذلك المماطل أو الغريب مشتريًا فلم يقبض، هل يضمن؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15011,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22910,"QText":"( ولا يقبض الثمن ) هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15012,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22911,"QText":"ولكن النهي عن قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15012,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22912,"QText":"ما هو الدليل على هذه المسألة أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ما دام أن الموكل ناب عنه ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لأنه مادام وكله إذن فإنه واثق منه؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15012,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22913,"QText":"بارك الله فيكم، سبق بأنه إن وكَّله أن يشتري هذا القلم، وهذا القلم سعره معروف؛ أنه سعره مئة ريال، فذهب الوكيل واشتراه بأقل، قلنا: إن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يكثر جدًّا السؤال عنها ومنتشرة كثيرًا، فيقول الوكيل: إنما أنا أتيت بأقل باجتهادي ومعرفتي بالسوق، فهذا حقي، وإنما هو وكلني بمئة ريال، فزيادته عن السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15013,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22914,"QText":"بعضهم يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة، فهل هذا سائغ؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15013,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22915,"QText":"الذين يرون أن الخمرة نجسة، هل يرون أن النجاسة تذهب إذا تخللت من جنسها؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15014,"Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"QId":22916,"QText":"بالنسبة إذا كان وكَّل في المجلس لشراء، وكله شخص في البيع ووصف له شيئًا بصفة معينة، ووكله الآخر بشراء شيء بصفة معينة، فهل تكفي نيته؟ نويت..","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15015,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22917,"QText":"إذا كان لي عند زيد -مثلًا- مبلغ من المال، فوكلت أحدًا أن يُحْضِر لي هذا المال؟ الشيخ: يحفظه؟ طالب: يحضره، ولكن زيد مماطل، فقال لي الوكيل: أنا أعطيك نصف المبلغ، واتركني أنا أتصرف مع زيد؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15016,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22918,"QText":"يا شيخ، بالنسبة لما ذكرنا الآن التصرف في الأموال؛ الأوراق النقدية جرت العادة أن الإنسان إذا أودع شيئًا فإنه يتصرف؛ يمكن له أن يتصرف فيها ويردها، كما لو كان في سفر فأخذ مالًا يوصله إلى آخر في بلد آخر عشرة آلاف، وجرت العادة أنه يمكن أن يتصرف فيها، ثم يرد؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15017,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22919,"QText":"ما شأن المحامين الذين يدافعون عمن له حق، لكنهم يستخدمون وسائل غير شرعية؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15018,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22920,"QText":"أحسن الله إليك، قولنا: وكل يُقْبَل قوله (...) هل هو على إطلاقه فيمن قبض؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15019,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22921,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان فيها مانع؛ مثل عشرة آلاف ريال جت ضرورة لي ولَّا لأحد من الناس، ضرورة لازمة، ونويت أتصرف فيها..","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15019,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22922,"QText":"بارك الله فيك، المحامون الذين يدافعون عن حقوق الناس بالحق، ولكن يتحاكمون بحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز له أن يزوِّر؛ لأن بعض الناس يجي بأوراق مزورة لكي يصل لما فيه من حق، فهل يجوز له تزوير أوراق؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15020,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22923,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- قلنا: تجوز الخصومة، هل يجوز التوكيل في الخصومة بدون رضا الخصم؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15021,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22924,"QText":"وكَّل الموكل الوكيل على أن يبيع له سلعة بعشر، قال له: والزائد على العشرة لك إجارة؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15022,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22925,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- من المعلوم أن الجهل والنسيان عذر، فهل يكون عذرًا للوكيل بأن جهل بأنه -مثلًا- لو وضع الساعة تحت الشمس خربت؟ الشيخ: بأنه أيش؟ الطالب: فهل يكون العذر والجهل بالنسبة للوكيل أيضًا مخرجًا له من التفريط أو التعدي؛ بأن يجهل بأنه -على مثال الساعة- أن يجهل بأنه لو وضع الساعة تحت الشمس أنها تتلف، أو ينسى فيضعها في مكان يناله الأولاد، أو -أيضًا صورة ثالثة- ممكن أن تدخل هنا ألَّا يقصد أن يتلفها؛ بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها فتنكسر، هذه الصور الثلاثة هل يخرج منها شبهة التعدي أو التفريط؟","FK_LessonId":1924,"FK_ParagraphId":15023,"Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"QId":22926,"QText":"أحسن الله إليك، قلنا: إذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، لكن هنا يقول الشيخ -أحسن الله إليه-: (فلعامل) كأن بين العبارتين فرقًا يا شيخ؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15024,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"QId":22927,"QText":"لكن -مثلًا- اشترط الربع، واتفق على أن الشرط الربع، لكن اختلفا لمن المشروط، وقال العامل بأن المشروط لرب المال، فعلى القول بأن القول قوله.","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15024,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"QId":22928,"QText":"بارك الله فيكم، عللنا بأنه إذا اختلف لمن المشروط، قلنا: للعامل؛ لأنه هو حصل بعمله، وقلنا: إنه إذا اختلف قدر الشرط، قلنا: لرب المال؛ لأن المال له (...) شيخ ما يكون التعليلان واحد؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15025,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"QId":22929,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا كانت المضاربة ثم العامل بعد الربح ولم يقتسم المال، تصرف في المال بدون أذن صاحب المال؛ رب المال.. الشيخ: بعد الفسخ؟ الطالب: قبل الفسخ؛ قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون أذن صاحب المال فخسر فيها؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15026,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22930,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- لو قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن في بعض الأحيان -يا شيخ- يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب للمضاربة الثانية حيث يضر بالمضارِب الأول ويقول: الإثم أستغفر الله، لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد الذرائع.","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15027,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22931,"QText":"شيخ، بالنسبة إذا قال: لك واحد في المئة من المبيعات؛ يعني يكون المحل كبيرًا جدًّا، ويكون واحد في المئة (...)؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15028,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22932,"QText":"بارك الله فيك يا شيخ، إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل القسمة هل تنفسخ المضاربة مثل (...)؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15029,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22933,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- هل مصطلح المضارَب والمضارِب هل هو اللي..، يعني أن المضارَب هو العامل والمضارِب هو رب المال وقد ينعكس..؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15030,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22934,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- لو أن العامل جازف في التجارة ثم خسر؛ يعني نيته (...) توقع -مثلًا- شيئًا بعيدًا صورة بعيدة، ثم جازف في شراء بضاعة، ثم حدث (...)، ثم خسر خسارة، فيعتبر مفرِّطًا؟","FK_LessonId":1926,"FK_ParagraphId":15031,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"QId":22935,"QText":"ما فهمت شركة المفاوضة، يعني أولًا قلنا: إنها تدخل في جميع الشركات، كيف ذلك؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15032,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"QId":22936,"QText":"جميع أنواع الشركات، قد يقول قائل منكم -وله أن يقول-: ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟ هذا سؤال وارد، نقول: أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشرع لا مشاحة، أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى أربعة أقسام وإلى خمسة أقسام ما دام أنه في إطار الشرع، أما مسألة التصحيح والتفسيد أو الصحة والفساد فما هو الأصل في المعاملات؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15032,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"QId":22937,"QText":"قسمة المال إذا كان مضت على الشركة سنة؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15033,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"QId":22938,"QText":"قلنا: إن القاعدة أن الوضيعة تكون بقدر المال إذا رضي الثاني أن تكون الخسارة عليه لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلًا شريكه لا يقبل أن ..","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15034,"Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"QId":22939,"QText":"شيخ، إذا قلنا: إن الأثل لا يُؤْكَل ثمره، كيف نقول في قوله تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: ١٧].","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15035,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22940,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، (...) إذا خسرت فإن الوضيعة تكون على رب المال، شيخ، ألسنا قرَّرْنَا أنه إذا خسرت الشركة فإنه يؤخَذ من الربح قبل قسمته (...) فإن الربح واقٍ لرأس المال.","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15036,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22941,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، إذا ساقَى إنسان عاملًا على شجر على الربع. الشيخ: أيش؟ الطالب: على الربع مثلًا، وفي آخر العام ما أثمر شيئًا هذا الشجر، فهل يثبت للعامل أجرة أو نصيب المثل أو لا يثبت له شيء.","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15037,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22942,"QText":"بارك الله فيكم، إذا ساقى العامل على جزء معلوم من الفيء قال له: أساقيك على هذا الشجر بمئة كيلو، إذا فسدت المساقاة ما يصح إجارة؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15037,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22943,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، مثلًا شركة الأبدان، قلنا: إنها شركة على العمل، وتكون في سائر المباحات، ألا يكون فيها نوع من الغَرَر والجهالة بين الشريك وشريكه، كأن يشتركَان في الصيد؛ يأتي أحدهما ويأتي مثلًا بثلاثة صيود أو أربعة، والثاني لا يأتي بشيء؟ الشيخ: إي نعم. الطالب: والذي لم يأتِ بشيء يريد أن يقاسم الآخر؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15038,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22944,"QText":"شيخ، بالنسبة لقول الفقهاء: المعاطاة لها ثلاث صور، هل هذا يكون تجوُّزًا؟ الصيغة الفعلية للبيع، يقولون: المعاطاة إما أن تكون من الطرفين أو من طرف واحد، هل نقول: إن هذا تَجَوُّز، أم المعاطاة لا بد أن يكون فيها إعطاء من الطرفين؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15039,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22945,"QText":"حفظك الله، المساقاة هل تكون على ثمرة صالحة فقط؛ لأن هناك بعض الثمر (...) وغيره كالباقي من البلح ..","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15040,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22946,"QText":"شيخ، لو ساقى على هذا التمر، فالتمر الناضج الطيب هذا بَيِّن، لكن يبقى بعد ذلك الباقي وهو ما يسمى بالرجيع، هل نعتبره داخلًا؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15040,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22947,"QText":"ما الفرق بين أجرة المثل وسهم المثل؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15041,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22948,"QText":"شيخ بارك الله فيك، مَرَّت معنا الشروط التي إن تخلَّفت كان العقد فاسدًا أو باطلًا، فلو أن المساقاة تمت على شرط غير صحيح، كما لو شرط شيئًا مجهولًا، وتمت المساقاة ومضى حتى طلعت الثمرة، فهنا في هذه الحالة كيف نحكم بينهما؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15042,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22949,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، أنا كنت ناسيًا هذا الموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع مئة كيلو مثلًا أو عشرة ..","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15042,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22950,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، في شركة المضاربة يقول المؤلف: ( ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما ). الشيخ: نعم. الطالب: فالطالب للقسمة إذا مُنِع، يعني قد يتضرر، فكيف يُلْزَم مع اتفاقهما معًا؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15043,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22951,"QText":"بالنسبة للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر، مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذا الذي .. هل لصاحب الشجر له فيها ولا ..؟","FK_LessonId":1927,"FK_ParagraphId":15043,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22952,"QText":"قلنا في المساقاة: إن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وقلنا: إنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضًا، في الحالة الأولى قلنا: إذا فسخ -على الصحيح في الحالة الأولى- قبل ظهور الثمرة إذا ترتب عليه ضرر للمالك فإنه يضمن.. الشيخ: إلا لعذر. الطالب: إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة؛ لأن هو -أصلًا- متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15044,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22953,"QText":"لو عنده عذر؛ كأن يكون عنده عامل وهرب أو مات في الحالة دي..","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15044,"Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"QId":22954,"QText":"في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة: مباحة، لمنفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط مهم؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15045,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22955,"QText":"بالنسبة للمغارسة -يا شيخ- قلنا: الذي يصح أن يشرف على الأرض (...)؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15046,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22956,"QText":"أحسن الله إليكم، بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15047,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22957,"QText":"رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ.","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15048,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22958,"QText":"أحسن الله إليك، تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟ الشيخ: أنها مملوكة لشخص آخر؟ الطالب: (...) مثلًا للزراعة؛ لوزارة الزراعة، على من يدخل النقص؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15049,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22959,"QText":"بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا: إنها عقد جائز، يا شيخ بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15050,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22960,"QText":"بالنسبة للأرض البيضاء، بعض الناس (...) تتكون من مغارسة (...) واحفر بئرًا وازرع نخلًا ولك نصف الأرض، هذه تعتبر مغارسة؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15051,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22961,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له؛ أي أنه ليست العودة إلى بلده أو أن بلده بحال فقر مدقع يعني..؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15052,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22962,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- رجل واقف على الشارع، وجاء إليه رجل صاحب السيارة غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيئًا، قال: ما أعطيك؛ لأنني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15053,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22963,"QText":"القزع؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15054,"Path":"مسائل متفرقة-حلق الشعر"},{"QId":22964,"QText":"بارك الله فيكم، بالنسبة لكروت مواقف السيارات، نقول: هو مكتوب عليها: الساعة بريال أو بريالين، حسب الموقف، ولكن فيه هناك شرط فيها، والسؤال عن هذا الشرط يقول: إن أضاع هذه البطاقة يلزم صاحب السيارة بمبلغ وقدره حوالي خمس مئة ريال، ولو كان جلس ساعة أو ساعتين فقط، فهذا الشرط..؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15055,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22965,"QText":"بارك الله فيكم، أحيانًا إذا استأجر الرجل أجيرًا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب أجرة أكثر مما هي العادة، فإذا قال له: أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة، والعادة كذا، قال: إذن لا آخذ شيئًا وانصرف، فماذا عن..؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15056,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22966,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في الشرط الثاني: ( بطعامهما وكسوتهما )، هل هي الأجرة ولَّا شرط؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15057,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22967,"QText":"كم جُمَل الأذان؟ كم للأذان من جملة؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15058,"Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"QId":22968,"QText":"(...) عقد الإجارة المحرم قبل وقوع المحرم هل يحتاج (...)؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15059,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22969,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا يتعاقد مع العامل، ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير؛ مثل (...) السباكة أو الكهرباء كنت بأصلحه بمئة هذا، ثم يكون سلك بسيط أو شيء بأصلحه أحيانًا.","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15060,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22970,"QText":"استدل من منع الإجارة على تعليم القرآن بحديث أبي بن كعب لما علم أحدًا من الصحابة (...) القرآن فأعطاه قوسًا هدية، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُبْدِلَكَ اللَّهُ بِهِ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَخُذْهُ» (...)؟","FK_LessonId":1928,"FK_ParagraphId":15060,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22971,"QText":"بالنسبة للبيوت قلنا: إنه لا بد أن يراها، إذا كانت مثلًا فيه بيوت جاهزة، يقول لهم: مثل بيت فلان بالضبط؟ في بيوت جاهزة ما تتغير.","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15062,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22972,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تُشْتَرَى ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساطًا شهرية دفعة أولى مبلغًا كبيرًا، ثم أقساطًا شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد، وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟ الشيخ: يعني يريد أن يبني لهم بناءً موصوفًا. الطالب: نعم، لكن ليست إيجارًا إنما هو بيع.","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15063,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22973,"QText":"أحسن الله إليك، هل يجوز أن يُرَدِّد الإنسان الغناء الذي هو محرَّم لدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15064,"Path":"مسائل متفرقة-حكم الغناء"},{"QId":22974,"QText":"هناك يا شيخ بعض الأغاني يعني هادفة في المواضيع، لكن يكون أداؤها بتكسر في الصوت، هل هذا له الحكم.","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15064,"Path":"مسائل متفرقة-حكم الغناء"},{"QId":22975,"QText":"إذا كان بعض طلبة العلم يقولون: إن الغزل جائز، يجيزونه، ويستدلون ببعض الأدلة، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمامه أحد الصحابة بانت سعاد ، وغيره، فيكون الغزل يجوز على هذا الحال؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15065,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22976,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، إذا أَجَّر داره على غيره لسكناها ثم استعملها في منفعة محرَّمة بأن وضع فيها دشًا أو نحوه، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد، وأن يرفع ذلك للقاضي؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15066,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22977,"QText":"تأجير الرافضة والمبتدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15067,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22978,"QText":"حديث: «مَنْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا» .","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15068,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22979,"QText":"بارك الله فيك، ما هو الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15069,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22980,"QText":"لو استأجر نساء يغنين مع الدف ثم يسجِّله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرَّمة، فهل يقال: إن الشرع أجاز الدف للزواج، أو يقال: إن التسجيل يختلف؟","FK_LessonId":1929,"FK_ParagraphId":15070,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22981,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، المسألة الأخيرة هذه، لماذا قلنا: لا يجوز.. الشيخ: أيهم، عندنا (...). الطالب: أن يستسلف الأجرة، لو قلنا مثلًا يا شيخ: إنه يجوز، ولكن إذا توفي مثلًا قبل انقضاء المدة فإنه يؤخذ من تركته؛ لأنه تصرف وقت ولايته؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15071,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22982,"QText":"شيخ بنسبة للوقف، هل يجوز الوقف على الذكور دون الإناث ولّا لا؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15072,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22983,"QText":"بارك الله فيكم، في مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح ما وضحت لي.","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15073,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22984,"QText":"(...) أنه يجوز أجرة الوقف دون بيع ما يمنع يا شيخ، -مثلًا- لو قلنا: الأجرة هي في الحقيقة بيع..","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15074,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22985,"QText":"أحسن الله إليك، أشكل عليَّ كون الوصية للوارث لا تجوز، وإيقاف صاحب الوقف على أولاده (...)؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15075,"Path":"كتاب الفرائض-باب ذوي الأرحام"},{"QId":22986,"QText":"(...) أراد أن يرفع الأجرة؛ لأن الإجارة وقعت في زمن ماض، وكانت الأجرة قليلة، في ذلك الوقت (...) قليلة، وأراد رفع الأجرة، هل له ذلك يا شيخ؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15076,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22987,"QText":"(...) بعض الناس يستأجر بيتًا في البلاد التي يكون فيها مواسم عادةً، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموسم، مثلًا يؤجره بعشرة آلاف، ثم يأتيه في الموسم بخمسين ألف؛ يعني كأنه مشروع تجاري، فهل هذا القصد صحيح؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15077,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22988,"QText":"في انفساخ إجارة الوقف في موت الواقف، المؤجر؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15078,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22989,"QText":"(...) تعطي الجامعة وغيرها سكنًا للطلاب، هل يجوز للطالب الذي أخذ سكنًا أن يؤجره لغيره، أو يعطيه تبرعًا، أن يتنازل بالتبرع من غير علم الإدارة؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15079,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22990,"QText":"إذا استأجر المستأجر هذه العين، ولم يكن معروفًا بكثرة الضيوف، فتبين أنه كثير الضيوف، ويتكرر عليه الضيوف كثيرًا، فتختلف حينئذ صرفية الماء مثلًا؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15080,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22991,"QText":"يا شيخ، بارك الله فيكم، (...) عن القربات، لكن في بعض الأئمة يا شيخ وبعض المؤذنين الذين يعملون –مثلًا- يؤمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد، كأوروبا مثلًا، فهؤلاء لا يأخذون من..، وإنما يأخذون مما يجمع لهم الناس؛ لأنهم يصلون بهم في المساجد، فما هو التفصيل في هذه المسألة؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15081,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22992,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، الإنسان يطوف بوالده أو والدته، وهناك من يحج عنهم، (...) يجوز يا شيخ؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15082,"Path":"كتاب المناسك-النيابة في الحج عن الغير"},{"QId":22993,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل ليس له مصدر رزق إلا الحرام، كالذين يبيعون مثلًا أشرطة الفيديو (...) الموسيقى والدخان (...) وغيرها، ودعي الإنسان إلى إجابته، (...) فيجوز الإجابة؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15083,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22994,"QText":"شيخ هل يمكن أن نعتبر الأذان وكذلك الإمامة وتكفين الميت من القرب التي يتعدى نفعها وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليها؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15084,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22995,"QText":"أحسن الله إليك، (...) على المؤجر كل ما يتمكن به النفع، إذا قيل: إن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف، هل يكون له وجه؟","FK_LessonId":1930,"FK_ParagraphId":15085,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22996,"QText":"لو أَجَّرَه يعني ثم منعه من تمكينه من الاستيفاء من هذا المستأجَر، ثم انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مَكَّنَه من هذا المستأجَر؟","FK_LessonId":1931,"FK_ParagraphId":15086,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22997,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا اكترى أرضًا لزرع فإن المؤجِر يعود على المستأجر بقدر الأجرة، ولا يعود بقدر قسط من المدة.","FK_LessonId":1931,"FK_ParagraphId":15087,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22998,"QText":"شيخ، أشكل عليَّ أنه أليست قدرة الإجارة أو ثمن الإجارة يعيَّن حين عقد الإيجار؟ الشيخ: بلى. الطالب: فكيف إذن يا شيخ يقال بأنه قدر (...).","FK_LessonId":1931,"FK_ParagraphId":15088,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":22999,"QText":"قلنا: إذا الراكب مات وخَلَّفَ بدلًا لا تنفسخ الإجارة، الخليفة مَن الذي يعينه؟","FK_LessonId":1931,"FK_ParagraphId":15089,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23000,"QText":"المنفعة لا تكون في التركة، وتكون من حق الابن وغيره؟","FK_LessonId":1931,"FK_ParagraphId":15089,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23001,"QText":"في الصورة الأولى الذي أخذ غلامًا وأجره شخصًا وهو حر، المؤجر كيف يُعطي الذي أجره الأجرة وهو ليس مالكًا له؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15090,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23002,"QText":"يا شيخ، إذا استأجر حر، وأجرة المثل مئتان، وهو استأجره على مئة، أخذ أجرة المثل مئتي ريال.","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15090,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23003,"QText":"ما نقول يا شيخ مثلما قلنا: إذا كانت أجرة المثل أكثر يلزم المستأجر خمسين؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15090,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23004,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- ما حكم ما تأخذه ضاربات الدف في أيام الزفاف من أُجرة كبيرة جدًّا قد تصل إلى تسعة آلاف ريال في الليلة الواحدة؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15091,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23005,"QText":"أحيانًا قد يصحب ضربهن للدف إخراج صوتهن على الرجال وكذا مما هو فيه محظور شرعي؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15091,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23006,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، من أجَّر حُرًّا وادعى أنه عبد، ما عليه شيخ غرامة، ما عليه دفع..؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15092,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23007,"QText":"هل يحرم تأجير الابن؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15092,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23008,"QText":"قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: إن الراجح أن المؤجر يُلزم بدفع الأجرة .","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15093,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23009,"QText":"شيخ -حفظك الله- لو استأجر عاملًا غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كصناعة الخمر وغيره، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة معينة.. الشيخ: والسؤال؟ الطالب: السؤال: هل له أن يحرمه المال أو يُحرم المال الأجرة المتفق عليها؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15094,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23010,"QText":"قلنا: إذا استأجر العين يملكها، ويملك منافعها.","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15094,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23011,"QText":"يملك منافعها، وإذا استأجر حر أمة، هل يجوز له الوطء؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15094,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23012,"QText":"استقر عندنا أن الإجارة منفعة تُسلَّم شيئًا فشيئًا، فإذا ذكرنا هنا قلنا: إذا اعتدى شخص على العين المؤجرة بعد (...) ما وضح لي كيف قلنا إنه يعتبر..","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15095,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23013,"QText":"رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجِماع سمع المؤذن يُقيم لصلاة الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعة، أو لم يرها، ومع أنه سمع الآذان استكمل حتى انتهى؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15096,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23014,"QText":"$الصحيح في من استأجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم$إذا استأجر رجلًا ليحجز له مكانًا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الإجارة هذه؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15097,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23015,"QText":"في المسجد الحرام، يقول له مثلًا: أنت المسؤول عن ليالي رمضان، تحجز لي مكانًا في هذا يحدد له مكانًا.","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15097,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23016,"QText":"ولو يعلم المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه الإجارة فاسدة، إجارة الغلام، وأُجرة المثل زائد على ما وقع على إطلاقه، لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر، ولم يلزم المؤجر؛ لأن كلاهما يتعدى على هذا الغلام؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15097,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23017,"QText":"أحسن الله إليك، قول المؤلف: ( وتجب الأجرة بالعقد )، هذا إذا تفرقا، وإن لم يتفرقا؟","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15098,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23018,"QText":"أجر رجل أجيرًا مقابل منفعة محرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال: إن هذا العمل محرم، ولن نعطيك أجرك؛ لأنه محرم.","FK_LessonId":1932,"FK_ParagraphId":15099,"Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"QId":23019,"QText":"شيخ، لو استعرت كتابًا من شخص أو وقع في يدي أو من المسجد مثلًا، وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلمون أنه كتاب بدعة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، فيه خطأ بالكتاب فلازم التبيين عليهم، وقد لا يقال للشخص: إن جاء الكتاب عن طريق أخر وتحدث أمور من هذه، فأردت يعني: ضرورة التنبيه على هذا الأمر، فكتبت فيه أو عليه؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15100,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23020,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، الآن بعد تغير الأعراف، صارت العارية كثير من الأحيان مكروهة عند المعيرين، يستثقلونها، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15101,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23021,"QText":"إذا استعار رجل أمة لكنها (...) تحت تصرفه مباشرة، فهل تكون عند أهله أو غير ذلك، هل نقول: فيما لو استأجر..","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15101,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23022,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، مسألة مَنْ طلب استعارة غزال يراه أمير أو وزير فأين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا: إنه لا يجوز.","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15102,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23023,"QText":"في بعض الأماكن -يا شيخ- يجتمعون على سباق للخيول، ثم يأتي شخص مثلًا ويضع مئة ألف (...) ثمن الخيل الذي يفوز، للخيل الفائز، ثم تتسابق الخيول، الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا يجوز؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15103,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23024,"QText":"أحسن الله إليكم، عندنا في الحاشية، إجارة العبد المسلم للكافر يقول: يحرُم إجارته له، فإن أعاره أو أجَّره لعمل في الذمة غير الخدمة صح كما تقدم في الإجارة.","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15104,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23025,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، المسابقة في العلم، المسابقة في بحث المسائل العلمية؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15106,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23026,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- أول الكلام ما فهمته. الشيخ: أيهم؟ الطالب: ( ولا أُجرةَ لمن أعار حائطًا حتى يسقط )، ما فهمته؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15107,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23027,"QText":"بارك الله فيك، إذا كان سببُ سقوط الجدار الخشبَ الذي وُضِعَ عليه، فهل يضمنه المستعير؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15108,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23028,"QText":"بارك الله فيكم، قوله: ( ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه ) قد يكون بين الجيران حيط موجودة (...) فهل مثل هذا إذن عرفي؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15109,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23029,"QText":"أحسن الله إليك، ما المقصود بالخشب الذي في الحديث؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15110,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23030,"QText":"أحسن الله إليكم، لم يتبين كون الجدار عارية ولَّا يكون هبة، قلنا: السقف إذا بنى البيت لا يمكن أن..؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15111,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23031,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا في قول المؤلف: ( حتى يسقط ) مقيد بما إذا لم يجب تمكينه، كما في حديث أبي هريرة، فمتى يجب تمكينه؟","FK_LessonId":1933,"FK_ParagraphId":15112,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23032,"QText":"بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القائل: بل عارية مضمونة، وقوله: بل عارية مُؤَدَّاة، هل هناك فرق بين العبارتين؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15113,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23033,"QText":"لو قال المالك: أعرتك، وقال الثاني: بل أجرتني بعد مُضِيّ مدة.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15113,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23034,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا بأنها مؤداة، بمعنى أنها تُرْجَع لصاحبها، يضمن سواء تعدَّى أو لم يتعدَّ، أو فرَّط أو لم يفرِّط، فإن فيه حديثًا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» ، فقال بهذا اللفظ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» ، فهل يُفهَم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه..؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15114,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23035,"QText":"والمؤلف يقول لمن استعار أخذها المعير من المستعير الأول، يغرِّم أيهم شاء، فيه إشكال؛ لأنه وجَّه المعير على المستعير الأول.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15115,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23036,"QText":"شيخ حفظكم الله، (...) إذا أعار الثاني فعلى الأول ضمان المنفعة.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15116,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23037,"QText":"أحسن الله إليكم، شيخ، ما تقولون فيمن قال من أهل العلم بأن العارية تُرَدّ بمجرد مرور الوقت المعروف عرفًا الذي يتم الانتفاع بها، بمجرد ما يمر هذا الوقت يجب على المستعير أن يرد..","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15117,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23038,"QText":"شيخ، قلنا: إن خمر الذمي تُرَدّ، فهل مثلها ما يعلقونه من الصلبان؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15118,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23039,"QText":"شيخ، إذا خِيفَ من أهل الذمة إذا شرب الخمر أن ينتشر بين المسلمين ولو كان بالخفية، هل يُمْنَعُوا من ذلك أو يُضيَّق عليهم؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15118,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23040,"QText":"كيف نجمع بين إتلاف الخمر، قلنا: هدر، وبين وجوب رد..","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15118,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23041,"QText":"أحسن الله إليك، قلنا: إن الكلب الذي لا يُقْتَنَى يا شيخ فإنه هدر، هذا يؤدي إلى مفسدة بين الإنسان -الجار وجاره- فلو قلنا بالرد ممكن ده يا شيخ يحصل فيه قتال بسبب هذا.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15119,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23042,"QText":"شيخ، إذا كانت لقطة محرَّمة، فهل على الإنسان أن يتلفها ولا ضمان عليه؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15120,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23043,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقة أو من حية، هذا يده يد ضمانات، يده مضمونة بكل حال يعني..","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15121,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23044,"QText":"شيخ، استعرت من أحد العمال غير الناطقين باللغة العربية كتابًا، وجدت فيه بعض الشِّرْكِيَّات؛ تمائم ونحوها، فأخذته، فلم أُعْطِه إياه خوفًا على دينه، وبَيَّنْتُ له الصواب، فأخاف إن رددت له الكتاب أنه يُصدِّق ببعض ما فيه، وأخاف أني أكون أخذت ماله حقه.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15122,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23045,"QText":"شيخ بارك الله فيك، إذا مات المحبوس بمرض؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15123,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23046,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إنه لو استعمله يضمن أجرة المثل. الشيخ: استعمل أيش؟ الطالب: استعمل الفرد. الشيخ: نعم. الطالب: فكيف يقال: لو منعه أو عطَّله عن العمل استعمال.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15124,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23047,"QText":"هو حبسه، وبسبب الحبس فات عليه بعض المنافع.","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15124,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23048,"QText":"أحسن الله إليك، إن أتلف الكلب الذي يُقْتَنَى في بلد يباع ويُشْتَرى، هل يضمن؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15125,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23049,"QText":"شيخ، قلنا في الدرس الماضي: إذا اختلف المالك والذي (...) الاستعارة، إذا كان بعد مُضِيّ مدة من الأجرة فعليه أجرة المثل، إذا تبين أن الأجرة أكثر من اللي بيدعيه صاحب الـ ..","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15126,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23050,"QText":"المحبوس عند الغاصب، هل يلزم الغاصب أن يدفع أجرته على حسب العمل الذي استعمله، أم على ما فاته من منافع؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15127,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23051,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، إذا قلنا: صاحب الميتة رماها، ثم لما رأى أن أحدًا أراد أن يأخذ الجلد قال: أنا آخذه، هل له ذلك أم يكون لما رماها..؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15128,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23052,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، لماذا فرَّقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحابس؟ الشيخ: بأيش؟ الطالب: بين الاستيلاء والحبس، يعني استولى عليه وبقي عنده ثم مات فإنه لا يضمن لأن الحر لا .. وإذا حبسه فمات فإنه يضمن؟","FK_LessonId":1934,"FK_ParagraphId":15129,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23053,"QText":"أكرمكم الله يا شيخ، لو غصب غاصب الأول (...) صاحب الملك؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15130,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23054,"QText":"لو كان هناك رجلان يا شيخ، فرأى أحدهما صيدًا فأخذ بندقية من صاحبه غصبًا، ثم صاد الصيد، لم يغصبه، إنما أخذه بدون..","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15130,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23055,"QText":"شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه الشعير والبر -في المثال الذي ذكرناه- وقلنا: إنه يلزم أنه يرد إليه (...) غرم مثله مضاعفُا، فلو قال: أرد إليك الشعير والبر جميعًا أيسر من أن أميز لك حقك؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15131,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23056,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، هل للسلطان أن يعزر من غصب فرسا مثلًا، نحن قلنا: إذا غصب فرسًا أو سكينًا أصاب بهما، فإن الفعل فعل الغاصب، ولذلك فالصيد الراجح أنه له، فهل إذا قَلَّت خشية الله من الناس، وهل للسلطان أن يجعل مثلًا ما صاد به الغاصب للمالك تعزيرًا؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15132,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23057,"QText":"يا شيخ، مثلًا من غصب فرسًا فصاد إن الصيد للغاصب وللمالك أجرة المثل؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15132,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23058,"QText":"شيخ في ضمان النقص والزيادة بالنسبة للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15133,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23059,"QText":"يا شيخ، نأخذ قياس يا شيخ على الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على أن الفرس له سهمان.. الشيخ: على أنه أيش؟ طالب: على أن الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد (...) في الغنائم له سهمان.","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15133,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23060,"QText":"يمكن بعض الطلاب يستغرب (...) أن غاصب الفرس له الصيد والمالك له..","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15133,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23061,"QText":"شيخ بارك الله فيك، قوله: ( وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا ) لو تعلم صنعة -مثلًا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلًا التلييس، وكان الأخيرة أكثر نفعًا هل يضمن أم لا.","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15134,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23062,"QText":"قوله ( لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا ) يعني؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15134,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23063,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، إذا غصب عبدًا فجنى العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جنى على أحد..","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15135,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23064,"QText":"فيما ذكر المصنف: ( إذا صار الحب زرعًا، والفرخة بيضًا ) إذا قال المالك: ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العين، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15136,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23065,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، (...) في إخراجنا للثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا: إن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبًا فيه؛ لأن العين صبغ عين الزائد على الـ..، ما تبين الفرق بين إخراجنا هذه الصورة عن باقي الصور اللي ذكرها المؤلف.","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15137,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23066,"QText":"لو قال قائل: في صياغة الحلي.. الشيخ: في أيش؟ طالب: صياغة الذهب. الشيخ: إي نعم. طالب: أدخل شيئًا زائدا على.. الشيخ: ما أدخل شيئًا. طالب: غير الصناعة يا شيخ.","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15137,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23067,"QText":"بالنسبة يا شيخ إذا حَوَّل النوى إلى غرس، إذا احتاج إلى مؤونة من الغاصب كأسمدة، وغير ذلك هل يرجع بها على المالك؟","FK_LessonId":1935,"FK_ParagraphId":15138,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23068,"QText":"بعض المغاسل؛ يبدو أن المغسلة غير مسؤولة عن الثياب بعد مثلًا مرور شهر فهل هذا الشرط يصح؟","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15139,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23069,"QText":"نسمع أن الخياط لو باع الثوب، ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15140,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23070,"QText":"إذا أراد الغاصب أن يُرجِع المال إلى صاحبه ويعلم أن بإرجاعه المال سيستخدمه صاحبه في الحرام. الشيخ: مثاله. طالب: مثل مثلًا غصب مالًا، وصاحبه صاحب.. الشيخ: غصب تلفزيونًا. الطالب: لا، مالًا. الشيخ: مالًا. طالب: صاحب المال بيبع به مخدرات إذا أرجعه سيشتري به مخدرات.","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15141,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23071,"QText":"هل يُعمل بالقرائن إذا عارضت أصل الغُرم؟ يعني: رجل غصب ساعة من شخص فادعى أن الساعة بعشرين ريالًا، ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسها؛ يعني: مثله لا يلبس أقل من مئة ريال، وقال: أنا لو أعلم (...) لوضعت (...).","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15142,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23072,"QText":"هل يجوز الاستئجار من الغاصب مع العلم بتعذر الرد؟ يعني: معلوم أن الغاصب غصب منزلًا أو بيتًا، ويقينًا أنه لا يعود إلى صاحبه كما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة مع أنه يعلم أنه لن يعود إلى صاحبه أبدًا للحاجة؟","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15143,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23073,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- القول بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15144,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23074,"QText":"يا شيخ، بالنسبة للغاصب؛ قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدْر","FK_LessonId":1936,"FK_ParagraphId":15144,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23075,"QText":"شيخ، قلنا: الكلب لا يُباح قتله إلا إذا آذى؛ غير الأسود والعقور. الشيخ: نعم. الطالب: هل من الأذية كثرة النبيح؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15145,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23076,"QText":"صاحب البيت (...) كلبه ليلًا للحراسة، والكلب لا يؤذي الذين يترددون على هذا البيت، فأتاه شخص غريب وآذاه الكلب، فهل على..؟ الشيخ: آذاه أو عقره؟ الطالب: ربما. الشيخ: شقَّق ثيابه؟ الطالب: نعم، هل على صاحب البيت الضمان؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15146,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23077,"QText":"لو أن صائلًا صال على شخصٍ في بيته، ولم يكن عنده شهود، فأمكنه أن يسجل صوته تسجيلًا؛ يعني في أثناء المدافعة، ثم قتله فطُلبت منه بينة، فعرض التسجيل؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15147,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23078,"QText":"إذا كان من الممكن أن يدفع الصائل بدون القتل، ولكن المصول عليه قتله، ثم ادعى أولياؤه أنه كان يمكن ألا يقتله؛ يعني كان يمكن أن يدفع بدون القتل؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15147,"Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"QId":23079,"QText":"شيخ؛ كثير من حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها أناس تكون خارجة عن طاقة الإنسان، ومن غير تعدٍّ ولا تفريط، فهل نقول بسقوط الدية والصيام؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15148,"Path":"كتاب الديات-باب مقادير ديات النفس"},{"QId":23080,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للبهائم إذا أتلفت زرعًا يعني قبل إكماله، ولا يُعرف ما أتلف، فكيف الضمان؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15149,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23081,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا تمكن المصول عليه من دفع الصائل بالتهديد أو بالضرب الخفيف، لكن المصول عليه طمع في أن يلقي القبض على هذا الصائل بالضرب الشديد، أو قد يقوم بإتلاف رجله أو يده.. الشيخ: أيش؟ الطالب: يعني بالضرب الشديد الذي قد يؤدي إلى إتلاف بعضه، أو كل هذا الصائل، فهل له ذلك أو لا؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15150,"Path":"كتاب الحدود-باب قتال أهل البغي"},{"QId":23082,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، في الوقت الحاضر يا شيخ أكثر الصائلين اللي يتسلطون على المحال يفاجأ أنه متسلح. الشيخ: أيش؟ سلاح، نعم. الطالب: وكثير ما يحدث القتل بالصفة هذه يا شيخ. الشيخ: إي نعم. الطالب: في الوقت الحاضر. الشيخ: نعم. الطالب: كثير ممن حصل له القتل من الصائل على المصول عليه؛ لأنه ما (...). الشيخ: والسؤال؟ الطالب: السؤال يا شيخ؛ الإنسان يعني (...) القتل (...) والسؤال عن.. الشيخ: يعني أنت تقول الآن: يجب أن يبادره بالقتل؟ الطالب: شيخ؛ يعني هل الأقرب (...)؟ الشيخ: يعني أنت تريد أننا نقول: إذا صال عليه يُبادر بالقتل؟ الطالب: لا يا شيخ؛ أنا أنتظر تفسيرك، لكن الزمن الحاضر ما.. الشيخ: في الزمن الحاضر، يعني أنت ترى في الزمن الحاضر يبادر بالقتل؟ الطالب: يعني أحوط ما يكون (...)، الأقرب ما يكون..","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15150,"Path":"كتاب الحدود-باب قتال أهل البغي"},{"QId":23083,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- حوادث الإبل (...). الشيخ: حوادث الإبل؟ كيف حوادث الإبل؟ الطالب: يعني يحصل كثيرًا، الإبل تطلع على الطرق الأسفلت (...) السيارة.","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15151,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23084,"QText":"ما الفرق بين القائد والسائق؟","FK_LessonId":1937,"FK_ParagraphId":15151,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23085,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- شخص عنده إناء مكتوب فيها بعض الآيات القرآنية، ويغسل كل ما جاء عنده طفل مريض يغسل هذا..","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15152,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23086,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- في الرياضيات والحساب هناك يوجد إشارة زائد، وهي تشبه تمامًا الصليب، وهي واردة من الغرب أصلًا، فهل نعملها نحن؟","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15153,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23087,"QText":"بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بشراء كتب المبتدعة ويحرقها، ويقول: إن هذا أفضل من شراء الكتب النافعة وتوزيعها.","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15154,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23088,"QText":"كيف يتصور إتلاف كتب أهل البدع؟","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15154,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23089,"QText":"هل يُشرع يا شيخ محو الصلبان (...) السجاد و(...) السيارات قد تكون غير مقصودة؟","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15155,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23090,"QText":"قول المؤلف: الخمر غير محترم، ألا يمكن أن يتلف الخمر بدون كسر الآنية؟","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15156,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23091,"QText":"إذا قال قائل: إن هذه المزمار والصليب المحرَّم منها (...)، أما (...) فجائزة، الآن إذا قال: إنه غير مضمون هو ما يجوز (...)، أما ما زاد على ذلك من إتلاف فمضمون.","FK_LessonId":1938,"FK_ParagraphId":15156,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23092,"QText":"بارك الله فيكم، لو أن الشريك أراد بيع قِسْمَه، جُزْءَه، نصيبه، فقال لشريكه: نقسم، فلما قسم باع نصيبه، ولم يكن للجوار هناك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا إسقاط الشفعة.","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15157,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23093,"QText":"أحسن الله إليك، هل إذا كان الجاران مستأجرين ليسا مالكين، فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول، وجعل مكانه مستأجرًا آخر؟","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15158,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23094,"QText":"قطعة أرض كبيرة يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك، فيها شفعة؟","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15159,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23095,"QText":"لو قال قائل: إن قول جابر: قضى بالشفعة ..","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15160,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23096,"QText":"المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعًا (...) الضرر. الشيخ: كيف؟ طالب: ما لا يجوز قسمته (...) الضرر.","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15160,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23097,"QText":"ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته.","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15160,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23098,"QText":"رضي الله عنك يا شيخ، مضى علينا أن للكافر على قولين في الشفعة؛ قول اللي هو الشفعة، والقول اللي رجحته أن ما فيها الشفعة، وعلى هذا إذا كان فيها الشفعة يا شيخ (...) على بيع الخيار، العلة الموجودة في الشفعة هو الإذلال من الكافر على المسلم، ما هي موجودة في الخيار يا شيخ، موجودة في الشفعة، ولا هي موجودة..","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15161,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23099,"QText":"مسألة (...) الشفعة للكافر (...) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] كيف يعني؟","FK_LessonId":1939,"FK_ParagraphId":15162,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23100,"QText":"(...) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} كيف يعني؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15163,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23101,"QText":"العبرة بعموم اللفظ يا شيخ؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15163,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23102,"QText":"في مسألة إذا كان الشفيع أبًا للمشتري، فإن الشفيع يأخذ الشقص (...) حتى (...)؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15165,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23103,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- إذا كان الثمن مؤجلًا فما الحاجة (...)، لماذا لا يرجع الشفيع على البائع أولًا؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15165,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23104,"QText":"يا شيخ، أليس الشفعة حق للجار على جاره..؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15166,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23105,"QText":"لماذا نقول: طالب من لك الحق عليه، حتى هذا الرجل الجديد، فلما أخرجناه في الشفعة يخرج؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15166,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23106,"QText":"رضي الله عنك يا شيخ، إنسان باع شقصًا من الأرض على إنسان بمجرد الانتقال للملك، جاء إنسان قابل الشفيع وقال: أكسبك ألفين ريال، قال: ما أني بايع (...) سبعة آلاف مكسب خذها (...)، وجاء الشفيع وشفع، للمشتري حق (...)؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15167,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23107,"QText":"شيخ، في مسألة البناء في الأرض.. إذا بنى الشريك في الأرض التي بها الشركة فلم يستطع أن يشتريها يتملكها، فهل له أن يطالب بالمشاركة؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15168,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23108,"QText":"جزاك الله خيرًا، لو قال البائع: بعتك وكنت أنا المشتري، ثم قلنا: للشفيع أن يشفع، فلو قال البائع وجاء ببينة: إنه باع بألف، والآن يقول: ما أريد أن أبيع بألف، لكن بألف ومئة، هل يشفع للشفيع بألف ومئة ولَّا لا؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15169,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23109,"QText":"أحسن الله إليكم، إن عجز الشفيع (...)؟ الشيخ: تسقط. الطالب: لكن إذا أحضر -مثلًا- كفيلًا أو رهنًا؟","FK_LessonId":1940,"FK_ParagraphId":15169,"Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"QId":23110,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، لو أعطى وديعة يعني دراهم وصَرَفها بدراهم أخرى، ولكنها لم يتصرف بعمل آخر. الشيخ: ويش فائدته؟ ما فائدة أن يصرفها وهو لا يريد أن ينفقها؟ الطالب: كان يحتاج عنده خمس مئة ولَّا أعطاها مفكوكة يعني بأن صرفها. الشيخ: يعني لمصلحة نفسه؟ الطالب: نعم، أعطى الرجل يعني خمس مئة متفككة، وهو عنده خمس مئة واحدة، فصَرَفها.","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15170,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23111,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، المودِع أعطى للمودَع الخاتم، قال: احفظه في البنصر، فحفظه في الخنصر، ثم سقط وضاع.","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15171,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23112,"QText":"لو استعمل المودَع الثوب عرف أن المودِع يرضى بذلك، ثم تلف هل لا يضمن؟","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15172,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23113,"QText":"شيخ، القاعدة اللي قلناها أن الفقهاء نصُّوا على أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإن هذا يعتبر قرضًا، على أي أساس بُني هذا يا شيخ، القرض معروف أن يأتي إنسان لآخر فيستقرض؟","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15172,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23114,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، أُودِع شخص سيارة، وإن السيارة إذا طالت وقوفُها تتأثر؛ لذلك أخرجها.. الشيخ: تمشي، يمشي عليها. الطالب: يمشي عليها ويرجعها أحيانًا، وتلفت. الشيخ: ما هو هذا لنفعها ولَّا لا؟ هل هذا لنفعها ولَّا لا؟ الطالب: لنفعها.","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15173,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23115,"QText":"إذا كان -يا شيخ- المودَع له بيتان؛ بيت في مدينة، وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فلاقاه المودِع -مالك الوديعة- وتركها عنده، فسافر بها إلى بيته في مكان آخر ووضعها في بيته.","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15174,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23116,"QText":"ذكر المؤلف يا شيخ أنه إذا غاب صاحبُ المال فليسلمها لما يسمى ثقة، لكن الشارح قدَّم الحاكم، قال: يُقدَّم الحاكم إذا انعدمت الثقة، أيهما المذهب يا شيخ؟","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15175,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23117,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، وضْع المال سواء كان قرضًا أو إيداعًا فيما يتعامل بالربا من البنوك، هل هو من الأمور المباحة؟","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15176,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23118,"QText":"شيخ، إذا كان من القسم الثاني فما حكم الزائد على المال، إن كان فيه مضاربة وفيه ربًا فأودعته ألفًا فجاء ألف ومئة؟","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15176,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23119,"QText":"شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإنه يكون قرضًا، لكن يا شيخ أشكل عليَّ أن القرض يكون له مدة محددة، يعني أن المُقرِض لا يستطيع أن يأخذ ماله إلا بعد انتهاء هذه المدة إن طالت أو قصرت، لكن الوديعة يستطيع أن يأخذها في أي وقت.","FK_LessonId":1941,"FK_ParagraphId":15177,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23120,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- قوله: ( ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقبلا ولو ببينة )، ثم قال: ( أو بعده بها ) يعني: بعد الجحود بالبينة، كأن المسألة الأولى أولى بالقبول من الثانية؟","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15179,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23121,"QText":"إذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويًا بهذا أن (ما) موصولة..","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15180,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23122,"QText":"أودعه شاة ولم يأمره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتى ماتت فإنه يضمن.","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15180,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23123,"QText":"إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبها بأن قال: لا تعلفها؟","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15181,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23124,"QText":"طيب، وإذا ضمن من نعطي القيمة؟ نعطيها صاحبها وهو يقول: لا تنفق عليها؟","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15181,"Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"QId":23125,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- هناك ظاهرة ظهرت في كثير من دول الغرب؛ وهو أن بعض الطوائف تسرق الأشياء من المتاجر المحلات التجارية وتقول: إن هذه غنائم وإن هؤلاء حربيون، ثم إذا جاء الإنسان يناقشهم يقول: هؤلاء أعداء الإسلام ومالهم ونساؤهم حلال لنا، فهذه من الغنائم؟","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15182,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23126,"QText":"بعض الشباب يأخذون أشياء في أوربا يقولون: إنها غنائم، شيخ قابلت بعضهم في مكة وناقشني في هذا الأمر، ونسب إليك وإلى الشيخ عبد العزيز، ومن خلال الكلام تجد أنهم طلبة علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما إلى ذلك، فأنا أقترح عليكم -يا شيخ- لو يسألكم أحد سؤالًا ويكون الجواب رسالة تنشر هناك؛ لأنهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهؤلاء طلبة علم يُلَبِّسون على غيرهم من أتباعهم.. الشيخ: إي، صحيح. الطالب: فيقولون..، يعني هي في الحقيقة كلامهم صحيح، لكن عمومات غير مرادة؛ كأن الحربي ماله حلال وهكذا وكذا، فيعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم، لكنها في العموم أقوال صحيحة..","FK_LessonId":1942,"FK_ParagraphId":15183,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23127,"QText":"أحسن الله إليك، إذا دفع التأمين؟ الشيخ: إذا.. الطالب: رجل دفع التأمين على أنه جائز، كان يعتقد أنه جائز؟ الشيخ: يعتقد أنه جائز؟! نقول له: حرام. الطالب: لا يعرف أنه قمار، ثم علم أنه مَيْسِر، فهل يعني ..","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15184,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23128,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار، والغربي مسلمون، وتُقَام فيها الشعائر، فهل كل منطقة تأخذ حكمها، وأن تتعدد الأحكام في بلد واحد؟","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15185,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23129,"QText":"لو عملنا التأمين يا شيخ على شكل (...) هل يجوز بيعه؟","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15186,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23130,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا كل أنواع مصالح الناس في التأمين فعلى سبيل المثال الآن الدول الكافرة إذا أراد الإنسان أن يؤمِّن على سيارته مثلًا يقول: إذا دفعت خمسين دولارًا في الشهر، فنحتاج نؤمِّن على السيارة ضد الحوادث والصدام؛ حوادث الطرق، وأما إذا دفعت ستين دولارًا فالتأمين يكون شامل العواصف الثلجية والأعاصير (...).","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15186,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23131,"QText":"بارك الله فيه يا شيخ، الإجبار الوحيد في هذا الحالات في الدول الأوربية والأمريكية هو ضد الغير فقط.","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15186,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23132,"QText":"لا، لا ترد عليه يا شيخ، يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث.","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15186,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23133,"QText":"شيخ بارك الله فيك، رجل يعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تدفع تأمينًا لأحد المستشفيات، ولكن الرجل إذا طالت فترة المرض لا يستطيع أن يجيب عذرًا إلا من هذا المستشفى، لا يقبل العذر إلا من هذا المستشفى.","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15187,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23134,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، في بعض البلاد إذا كان الإنسان يملك سيارة أعطاها سائقًا، سيارة نقل تجاري، كل ما حدث من السائق إذا سقط أحد من الركاب أو صدم إنسانًا غير راكب نتائج ذلك يحملون صاحب السيارة، السائق لا يتحمل شيئًا ولو أخطأ، كل (...) اللي يتحمل صاحب السيارة ولو كنت خارج البلاد، فكيف إذا أنت أَمَّنْت مثلًا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك، فكيف تفعل؟","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15188,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23135,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، كيف تدفع الدية لهؤلاء الناس اللي أحدث السائق، يُحَمِّلُونك الدية؟","FK_LessonId":1943,"FK_ParagraphId":15188,"Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"QId":23136,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن أحاط أرضًا بالأشجار: إنه أحق بها من غيره، لكن مَن أحاط بحائط قوي..","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15189,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23137,"QText":"لو اشترك جماعة عشرة مثلًا في جمل وردوه إلى الجاعل، وإن ادَّعى خمسة أن هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أن هولاء لم يشتركوا، وليس ثمة بينة؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15190,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23138,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، الرجل عَلِمَ مكان ضالة واحد وأبى أن يُخْبِر بدون جُعْل، هل له ذلك؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15191,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23139,"QText":"شيخ، ما وجه مَن يقول: إن عقد الجعالة عقد شبيه بالمقابضة، لولا تعليقًا على تَمَلُّك على الخطأ؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15192,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23140,"QText":"قد يُطْلق يا شيخ الجاعل، ويعمل العامل عملًا عظيمًا ثم لا يجد هذا الْجُعل.","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15192,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23141,"QText":"في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة فارغة فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهولاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العِوَض؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15193,"Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"QId":23142,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للقسمين الأولين للقطة، ما تُرِكَ رغبة عنه، أو ما لم تتبعه همة أوساط الناس، إذا أخذه الواجد، ثم عرف صاحبَه، هل يجب عليه أن يُرْجِعَه؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15194,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23143,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس وجدها الإنسان في مكان محصور؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15194,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23144,"QText":"شيخ، إذا قال قائل: إننا قلنا في تعريف اللقطة: مال أو مختص ضَلَّ عن ربه، فكيف تجعلون من أقسامه مَا تُرِكَ رغبة عنه؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15195,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23145,"QText":"شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الأماكن أنه ليس هناك موارد عامة للإبل، بل الموارد خاصة، وبمجرد أن (...) الإبل فربما تؤذي ولا تجد من يطعمها؛ لأنه الاعتماد اليوم على صاحب البهائم، فالإنسان لو تركها ربما آلت إما صدمها بسيارة تؤذي الناس أو ربما تفسد الزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان.","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15196,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23146,"QText":"حفظك الله يا شيخ، بالنسبة لسجادة (...) نقول يا شيخ: بأنها لو علم أن صاحبها تركها وسَيَّبَها قصدًا فهل يؤخذ؟ الشيخ: يؤخذ إي. الطالب: يدخل في قول النبي ..","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15197,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23147,"QText":"لكنه يا شيخ يترك شيئًا عجز عنه هو يريده لكن تركه عجزًا ولا يرجع له.","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15197,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23148,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع، لكنها لا تصبر على العطش. الشيخ: إي نعم. الطالب: وكذلك الحمار لو قلنا: إنها تمتنع.","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15198,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23149,"QText":"شيخ بارك الله فيك، قلنا: رعاة الإبل إذا عطشوا خافوا على أنفسهم ربطوا نفسهم على البعير، والبعير يشم الماء، هناك فرقة أخرى ذبحوا البعير، شربوا ما في بطنها، كيف هذا الشراب؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15199,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23150,"QText":"أحسن الله إليك، لو وجد لقطة، وشكّ هل تتبعها همة أوساط الناس أم لا، ماذا يفعل؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15200,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23151,"QText":"الأمر الذي جعل الصدقة لآل البيت الواجبة لا تجوز، والنفل تجوز، ما الضابط؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15200,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23152,"QText":"إذا وجد شيئًا لا تتبعه همة أوساط الناس ثم أتى رجل ثانٍ فقال له (...)؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15201,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23153,"QText":"شيخ بارك الله فيك، إذا وجد الإنسان لقطة وكانت (...)، ثم عَرَّفَها إلى سنة، بعد سنة ماذا يفعل بها؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15201,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23154,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين إذا أخذ مالًا تتبعه همة أوساط الناس، وبين القاعدة التي تقول: إن كل مال لا يُعْرَف صاحبه يُتَصَدَّق عنه بنية وجوده.","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15202,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23155,"QText":"أحسن الله عليك يا شيخ، من ترك متاعًا رغبة عنه، فأخذه شخص وهو يعلم أن صاحبه لا يريده، ثم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاعه، هل يرده؟","FK_LessonId":1944,"FK_ParagraphId":15203,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23156,"QText":"نشدان الضالة في المسجد وتعريفها في المسجد؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15204,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23157,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- لو التقط ماشية مثلًا شاة أو بقرة صغيرة، لكنها موسومة عليها وسم.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15205,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23158,"QText":"أحسن الله إليك، من عرَّف اللقطة حولًا تامًّا، وبقت اللقطة في ملكه قهرًا لو جاء بعد ذلك صاحب اللقطة، هل عليه أن يعود إلى صاحب اللقطة؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15206,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23159,"QText":"أحسن الله إليكم، لو وجد أغراضًا مجتمعة وهي في آحادها لا تتبع همة أوساط الناس، وباجتماعها تتبعها عامتهم، فهل يأخذها جميعًا؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15207,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23160,"QText":"(...) إذا كان فيه لقطة منفعة، هل يستنفع بها، ثم يعود على..؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15207,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23161,"QText":"(...) لو وجد ضالة، ثم أخَّر إنشادها حتى يئس صاحبها من وجودها، فهل نقول: إنه يقضي بعد هذه السنة أم نقول إنها تحرم عليه؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15208,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23162,"QText":"(...) الشخص غني، وما انتبه أن المبلغ هذا سقط منه، فمن أخذها قبل السنة (...) لو مضت سنة (...).","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15208,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23163,"QText":"أحسن الله إليك، رجل سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك سرًّا أم جهرًا، وإذا قال: لا ردها الله عليك، يترتب على هذا مفسدة.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15209,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23164,"QText":"أحسن الله إليك، لو أخَّرها؛ اللقطة لم يُعرِّفها، ثم بعد الحول أراد أن يُعرِّفها ولم يجد صاحبها.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15210,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23165,"QText":"أشكل عليَّ الجمع بين حديثين (...) الجهني (...) لما أراد أن يعرفها ثلاث سنوات.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15211,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23166,"QText":"متى يا شيخ تلزم اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15212,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23167,"QText":"متى أخذها يريد أن يردها إلى الجهة المسئولة، فلم يجدهم، فهل يردها إلى مكانها؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15212,"Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"QId":23168,"QText":"تعلمون الآثار المترتبة على حال اللقيط، فالغالب أنه يفسد لا في الدِّين ولا في الخلق، ما ترون يا شيخ جراء لهذا أن القول في نكاح أُمِّه واستلحاقه أنه..؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15213,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23169,"QText":"(...) بالنسبة للقيط، كيف يُسمى أو ماذا يسمى؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15213,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23170,"QText":"يا شيخ -عفا الله عنكم- فيه يا شيخ يحدث كثيرًا في مثل هذه الرفوف اللي هي في المسجد الآن، يكون ليس في موضع حذاء الإنسان إنما بجانبه تمامًا، والحذاء نفس النوعية والماركة والرقم، فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يجزم أن اللي أخذها صاحب هذه اللقطة؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15214,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23171,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للذي (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: إذا يكبر اللاقط (...). الشيخ: إذا كبر اللاقط يُقال: أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحيم. الطالب: عائلة اللاقط يا شيخ مثل (...).","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15215,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23172,"QText":"في باب اللُّقَطة فيه أشياء تتعلق بها همة أوساط الناس، لكن أوساط الناس مثلًا لا يُبحث عنها إلا بعد أسبوع، شهر، شهرين وتُترك.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15215,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23173,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- امرأة أرادت تشرب ماء زمزم عند البئر، فوضعت عباءتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباءتها وجدت عباءة أخرى.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15216,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23174,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- ذكرنا أنه لا يوجد مع اللقيط فهو له، ولكن يا شيخ إذا كان دراهم. الشيخ: إذا كان؟ الطالب: إذا كان دراهم، فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بهذه الدراهم؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15217,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23175,"QText":"إذا وجد على الخط السريع وجد لقطة؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15218,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23176,"QText":"يا شيخ، إذا ضل من لا عقل له (...)؟","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15219,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23177,"QText":"يا شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها، قد يا شيخ يحدث هذا مثلًا في الولائم لما تدخل النساء ينزعن يعني العباءت. الشيخ: صحيح، إي نعم. الطالب: عباءتهم، ولما يطلعن، وكل واحدة تأخذ عباءة غيرها.","FK_LessonId":1945,"FK_ParagraphId":15220,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23178,"QText":"بارك الله فيكم، سؤال: الطب الحديث يمكن يعني..، أو سمعنا أنه يمكن معرفة إلحاق بالنسب عن طريق الدم والتحليلات في مكونات الدم، فهل يُؤْخَذ به إذا ثبت؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15221,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23179,"QText":"أحسن الله إليك، اللقيط الذي وُجِدَ في بلاد الكفار، إذا كان واجده مسلمًا، لماذا لا نحكم بإسلامه مع أنه (...)؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15222,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23180,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- إذا وجدناه في بلاد المسلمين فادعاه كافر، فألحقناه به نسبًا لا دينًا، فكبر هذا اللقيط فاختار الكفر، هل يُقَر عليه أم يُسْتَتاب؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15222,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23181,"QText":"المؤلف عبَّر بالقافة بالجمع، هل يُفْهَم منه أنه لا بد أن يكون القائف أكثر من واحد؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15223,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23182,"QText":"واجد اللقيط أنفق عليه من ماله الخاص دهرًا طويلًا، ثم مات اللقيط، أفلا يكون أحق أنه يرثه؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15223,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23183,"QText":"أحسن الله إليك، إذا ادَّعى رجل أن ابنًا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له؟","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15224,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23184,"QText":"يا شيخ، بالنسبة لمسألة ادعاء الرق، إذا اعترف بالرق، هل ترد على ما رجحناه قبلًا؟ الشيخ: اللي هي؟ الطالب: أنه لا يمكن أن يكون كبيرًا؛ أن اللقيط يكون (...) فقط ولا يكون ضائعًا.","FK_LessonId":1946,"FK_ParagraphId":15225,"Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"QId":23185,"QText":"شيخ، إذا أراد النهوض بمسجد، بناءه؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15226,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23186,"QText":"لو بعد أن أوقف، وكُتِبَت الوثيقة قال: بطّلت، قبل أن تُصَدَّق من المحكمة، فهل له ذلك؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15227,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23187,"QText":"يا شيخ، من قال: وقفت الدار إلى شيخ الدِّيرة، وبعد –مثلًا- مات هذا الشيخ لشيخ آخر، -مثلًا- مات الآخر، (...) أهل الديرة، بعد هذا ما أبغى شيخًا، هذه الدار تنزع من ملكه ولَّا للديرة؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15228,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23188,"QText":"لو قال: وَقَّفْت هذا البيت على أن يكون ناظره فلان وفلان، ولكن فلان أبى أن يكون ناظرًا على هذا، فهل لا يثبت الوقف؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15229,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23189,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا بعض الناس يوقف أرضًا للمقبرة بدون تحديد، ما يحدد المسافة، ثم إذا رأى المقبرة اتسعت، يعني مقبرة الموتى يقول: أنا أتوقف عند حد معين، فهل له ذلك؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15230,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23190,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، (...) يأتي رجل ويجعل أرضه مقبرة، ويؤجر هذا القبر بمبلغ معين، هل القبر يدخل في الوقف (...)؟","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15231,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23191,"QText":"أصلح –مثلًا- الأرض وسَوَّرَها وجعلها مسجدًا بنية إذا بُنِي مسجد آخر يأخذ الأرض.","FK_LessonId":2098,"FK_ParagraphId":15232,"Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"QId":23192,"QText":"شيخ، مَن وقف –مثلًا- داره على طلبة العلم، وبعده سكن فيه بعض لا يهتم بالعلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يخرج هذا الرجل؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15233,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23193,"QText":"والتهاون، إذا كان عنده تهاون بالعلم، كذلك حرام عليه؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15233,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23194,"QText":"شيخ الذين ذهبوا إلى صحيح وقف الماء فقصدهم الماء من المنبع أم الماء حتى المجرَّد عن المنبع؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15234,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23195,"QText":"شيخ، إذا كانت كتب بعض أهل العلم تُثِير التشويش بين العامة، والشُّبَه عند الفساق، والْمُغْرِضِين بين طلبة العلم؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15235,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23196,"QText":"يا شيخ، قلنا: لو وقّف على صفة ثم اتصف بها، لو وَقَّف على صفة هو أصلًا مُتَّصِف بها؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15236,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23197,"QText":"هل يُشْتَرَط في الوقف أن يجوز بيع العين الموقوفة؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15237,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23198,"QText":"المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15238,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23199,"QText":"إذا قال رجل: وقَّفْت هذا البيت على طلبة العلم، ثم طلبه، وأسكن معهم أنا؟","FK_LessonId":2099,"FK_ParagraphId":15239,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23200,"QText":"ذرية الرجل تكون في أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة.","FK_LessonId":2101,"FK_ParagraphId":15240,"Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"QId":23201,"QText":"قول المؤلف: إذا وجد قرينة تبين إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا» ؟","FK_LessonId":2101,"FK_ParagraphId":15242,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23202,"QText":"شيخ، (...) قال الواهب للموهوب له: هذا وهبته لك، وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وحطه في دولابه.","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15243,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23203,"QText":"أحسن الله إليك، إذا ضاع مني شيء، وقلت: مَن وجده فهو هبته، ووجده، فلي أن أرجع فيه؛ لأن الثاني ما علم أن هذه هبة؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15244,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23204,"QText":"لو الأب أعطى أحد أولاده مالًا زائدًا عن إخوته، والولد يعلم أن هذا حرام، فهل إذا أكل هذا الولد هل المال يكون حرامًا؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15246,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23205,"QText":"هل على الإخوة، هل إن أخذ نصيب أخيهم الذي كان أعطاه والداه لعمه؟ الشيخ: أيش لون؟ الطالب: فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمه، يعني العم ما ينجب أولادًا. الشيخ: يعني وَهَبَه له. الطالب: إي، وَهَبَه له. الشيخ: ما شاء الله. الطالب: فالآن الولد هو رافض يرجع إلى .. الشيخ: يعني: لا يرجع لأبيه، أَبَى أن يرجع لأبيه.","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15248,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23206,"QText":"أمر عاجل. الشيخ: أيش؟ الطالب: نذر أنه ما يبيع. الشيخ: نذر ألَّا يبيع. الطالب: من دون ما يحوز (...). الشيخ: ما فهمت. الطالب: قلنا: كل عين تباع فهي توهَب. الشيخ: زين، صح. الطالب: هذا ما يجوز أن يبيعه، ونذر ألَّا يبيعه.","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15249,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23207,"QText":"مَن كان له دَيْن على الآخر هل يجوز أن يقول له: وقفت دَيْنِي عليك؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15251,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23208,"QText":"إي، وهذا كذلك عين من بيت؛ يعني شاري عليه البيت، يقول له: أنا شريت عليك بيتًا بخمسين ألفًا (...). الشيخ: يعني: بعتها له. الطالب: الحين له بيت وقفته. الشيخ: لما قال: اشتريت عليك هذا البيت بخمسين ألفًا، ملكه المشتري. الطالب: باعه رجل على الآخر بخمسين ألفًا، وباعه هذا له، والخمسون ألفًا الحين وقفتها عليك.","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15251,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23209,"QText":"من كان في بيته ابنان أحدهما في البيت يأكل ويشرب، والآخر مسافر إما لطلب علم أو شيء يحتاج إلى أجرة سفر، ويحتاج إلى مصروفات خاصته، ويحتاج نعطيه –مثلًا- في الشهر ألف ريال، والآخر لا يحتاج شيئًا، يعطيه؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15252,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23210,"QText":"بعض الناس يرى أن (...) تكون في وقت المناسبات، يعني: واحد أتى له مولود يعطونه مبلغًا، ويتشوف هذا الذي أعطى أن يُعْطَى له، هل يكون هذا دَيْنًا؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15252,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23211,"QText":"هل تسمى هبة الثواب؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15253,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23212,"QText":"هل هناك مِنَّة بين الوالد وولده؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15254,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23213,"QText":"إنسان عنده أولاد يقول: اللي حفظ منكم (...) واحد حفظ وواحد ما حفظ؟","FK_LessonId":2102,"FK_ParagraphId":15255,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23214,"QText":"شيخ، قلنا بأن لك الرجوع ما لم تُقَبِّض قلنا: إنه يجوز بأن (...) لأنك وعدته فأخلفته.","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15256,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23215,"QText":"يقول: لو أن الموهوب له رَدَّ الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ أيش تقولون؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15257,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23216,"QText":"(...) صيام مؤجلًا بالشهر والشهرين، (...) وعد الأب (...) أنا أعطيك هذه القيمة، يعني وعد فأخلف، وبعد شهر ما أعطاه، (...) في المحكمة، والمحكمة طلب الأب، هل يحكم على الأب؟ لأن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] (...) {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، والأب عاهد الله..","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15258,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23217,"QText":"الأم إذا كانت تقوم مقام الأب، هل لها أن تتملك؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15259,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23218,"QText":"شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان طلق الابن زوجاته، ليس (...) الزوجات أو أنه لم يوفق بينهما، وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أو أنه ردي الطباع، ما أحد يصبر عليه، فيريد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فيلزم الأب والحالة هذه..؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15260,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23219,"QText":"أحسن الله إليكم، هل يُشْترط أن يكون الأب حسن التصرف؛ فيه بعض الآباء ليس حسن التصرف يأخذ مال ابنه وينفقه على أشياء غير طيبة أو في أشياء تافهة؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15261,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23220,"QText":"أحسن الله إليكم، إذا كان مثلًا الابن طالب علم وقال لأبيه: أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي؛ لأن النفقة واجبة عليك، فقال له الأب: أنت الآن رجل يجب أن تعمل. فقال: لا، أنا ما أعمل.","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15262,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23221,"QText":"هل النفقة محددة بعمر؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15263,"Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"QId":23222,"QText":"شيخ، (...) في الآية: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ} [الأعراف: ١٣٣] (...) أنها كلها من خارج الإنسان. الشيخ: من يقول؟ الطالب: (...) الإنسان.","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15264,"Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"QId":23223,"QText":"صاحب الرعاف طهارته وصلاته يعتبر كالمستحاضة؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15265,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض / كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"QId":23224,"QText":"(...) لو كان فيه مريض (...) أن مرضه غير مخوف، وهو في الحقيقة مخوف، ثم تبرع بجميع ماله، هل (...) هذا؟","FK_LessonId":2103,"FK_ParagraphId":15266,"Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"QId":23225,"QText":": (...) أقر في مرض الموت المخوف. الشيخ: في مرض الموت المخوف. الطالب: ووصى بوصية أكثر من الثلث، وهذا الرجل الوارث وأقر بهذا فكيف يصير؟ نحن قلنا: يصح هذا على (...) وهو ليس بمالك.","FK_LessonId":2105,"FK_ParagraphId":15267,"Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"QId":23226,"QText":"قال بعضهم: يجوز مطلقًا، وقال بعضهم: لا يجوز مطلقًا، والقول الوسط هو إذا كان في مرض الموت المخوف يجوز. والحين إذا كان المرض مرض الخوف.. الشيخ: مرض الموت المخوف. الطالب: مرض الموت المخوف، ثم برئ يعني بفضل الله وكرمه برئ وبعد هذه الإجازة مقبولة ولَّا ما تصح إجازة الورثة؟","FK_LessonId":2105,"FK_ParagraphId":15269,"Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"QId":23227,"QText":"يعني مثلًا إذا أوصى لشخص وهو من ورثته بعد الموت أصبح من غير ورثته.","FK_LessonId":2105,"FK_ParagraphId":15269,"Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"QId":23228,"QText":"أوصيت بجزء من مالي أعطاه الوارث ما شاء؛ يعني يشترط أن يكون من ماله؟","FK_LessonId":2107,"FK_ParagraphId":15270,"Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى إليه"},{"QId":23229,"QText":"(...) إذا أوصى بكل التركة بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية هل تصح؟","FK_LessonId":2107,"FK_ParagraphId":15271,"Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى إليه"},{"QId":23230,"QText":"لو -مثلًا- أعتق جزءًا من عبده، والعبد هذا اشترى نفسه؛ الباقي، هل تصير الولاية على بس جزء واحد منه؟","FK_LessonId":1948,"FK_ParagraphId":15272,"Path":"كتاب العتق-مدخل"},{"QId":23231,"QText":"لو كان العبد -مثلًا- مقطوع اليد (...)؟","FK_LessonId":1948,"FK_ParagraphId":15273,"Path":"كتاب العتق-مدخل"},{"QId":23232,"QText":"كيف يكون التحرير إلا بعد ثبوت الرق؟ الطالب: ألم يكن عرفًا ثم أقره الإسلام؟","FK_LessonId":1948,"FK_ParagraphId":15274,"Path":"كتاب العتق-مدخل"},{"QId":23233,"QText":"الحديث الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (...) «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ» (...)، هذا شرك (...)؟","FK_LessonId":1948,"FK_ParagraphId":15276,"Path":"كتاب العتق-مدخل"},{"QId":23234,"QText":"في العصر هذا في الجهاد الآن (...) يهود في الحرب (...)، وهم معنا (...)، وهذا إما مسجون، وإما (...) وهم يهربون (...). الشيخ: إذا هرب أنتَ تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال: أبق العبد؛ يعني: هرب. الطالب: يعني: ما يبقى أحد عبدًا؟","FK_LessonId":1948,"FK_ParagraphId":15277,"Path":"كتاب العتق-مدخل"},{"QId":23235,"QText":"يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: في الدرس الماضي، في درس الـ.. الشيخ: أيش؟ الطالب: في الدرس الماضي.. الشيخ: نعم. الطالب: عن الأم. الشيخ: عن الأم. الطالب: بعد ما ذكر المؤلف، لما قلتم يا شيخ: إن كلامه غير صحيح في آخر شق؛ يعني الربع مع الزوجة وأبوين، ثم قال: وللأب مثلاهما، قال المؤلف: وللأب مثلاهما، فهل ينطبق النصف للأم ولّا لا، لما قال: وللأب مثلاهما؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15278,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23236,"QText":"يا شيخ، إذا كان عقد على الزوجة، فتكون زوجته بمجرد العقد، فلو مات يرث (...). الشيخ: لو مات؟ الطالب: لو ماتت هي، (...)، لو ما دخل يا شيخ، وزنى، هل يُرجم؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15278,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23237,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، دليل توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، ورثت النصف ولهن السدس، الدليل يا شيخ؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15279,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23238,"QText":"الدليل على أن الجدة التي من قرابتين ترث ثلثي السدس، والجدة التي من قرابة واحدة ترث ثلث السدس.","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15281,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23239,"QText":"القاعدة من أدلى بواسطة أن الواسطة تحجبه. الشيخ: أيش؟ الطالب: من أدلى بواسطة فالواسطة تحجبه؛ لقول بعض أهل العلم..","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15282,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23240,"QText":"بالنسبة لقول الله تعالى عز وجل.. الشيخ: أيش؟ الطالب: قول الله تعالى عز وجل، يقول: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، طيب إن كان هناك واحد، شخص، قال: أمي أخذت السدس.","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15283,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23241,"QText":"قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، هنا يا شيخ قدم الوصية قبل الدين؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15284,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23242,"QText":"الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود قضى لابنتي سعد بالثلثين فهل الحديث ضعيف أم يُستأنس به؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15285,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23243,"QText":"الولاء والاتصال الإنساني (...) ويورث به الجانب، وهو الجانب الأعلى، والجانب الأعلى هو المعتِق. الشيخ: المعتِق. الطالب: المعتِق؛ يعني بعد ما يعتق العبد. الشيخ: فيموت العبد. الطالب: بعد ما يعتقه.","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15286,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23244,"QText":"يا شيخ، بالنسبة يعني من له عمة وليس لها وارث إلا هو يرثها؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15288,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23245,"QText":"كان في باب العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان (...). الشيخ: باسم من؟ الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم أو كذا يحولون كل الملك باسمه؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15289,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23246,"QText":"البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز أن نقول: لعدم المعصب؟","FK_LessonId":2026,"FK_ParagraphId":15292,"Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"QId":23247,"QText":"أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألَّا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أو مسافر؟","FK_LessonId":2030,"FK_ParagraphId":15294,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23248,"QText":"ما رأيكم في قول من يقول: إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدًا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى ؟","FK_LessonId":2030,"FK_ParagraphId":15295,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":23249,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في المفقود: إذا جاء في المدة التي ضُربت له أعطي ما وُقف له، فإذا جاء بعد المدة وقد أنفق الورثة أنصباءهم، فكيف يُعطَى؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15296,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث أهل الملل"},{"QId":23250,"QText":"قسمت التركة بعد مدة، وحُكم بموته، ثم تبين أنه حي وجاء، فكيف يرث ما لديه؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15296,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث أهل الملل"},{"QId":23251,"QText":"أحسن الله إليك، مسألة الغرقى، لو أتى أحد الورثة ببينة يُعمل بها؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15297,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث أهل الملل"},{"QId":23252,"QText":"في وقت صحته، ثم مضى زمن بينهما، ثم جاء (...) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانًا الذي نهاها، فهل ترث أو لا ترث؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15298,"Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط / كتاب الفرائض-باب ميراث المطلقة"},{"QId":23253,"QText":"هل التعليق بالطلاق على أن هو لا بد منه شرعًا أو حسًّا، لو علقه على شيء كالصلاة أو..؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15299,"Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"QId":23254,"QText":"المشكل في مسألة منع توارث أهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ» ، وقد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لأن هناك خلافًا بين اللفظين.","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15300,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث المطلقة"},{"QId":23255,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا: إن الكافر يرث الكافر..","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15301,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث المطلقة"},{"QId":23256,"QText":"إذا كان على ملته، المرتد لا يَرث ولا يُورث.","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15301,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث المطلقة"},{"QId":23257,"QText":"أحسن الله اليك -يا شيخ- أشكل عليَّ أننا قلنا: إذا وطئ ذات رحم وكان وطؤه بشُبهة، فيأتى الولد فإنه يرث بقرابتين، وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما عُلم بأنها أخته -مثلًا- من الرضاع إلا بعد موته، في الأولى ورثناه وفي الثانية..؟","FK_LessonId":2032,"FK_ParagraphId":15302,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث المطلقة"},{"QId":23258,"QText":"شيخنا، أحسن الله إليكم، ذكر الحديث في حكم الأنثى من الولاء. الشيخ: نعم، اقرأ. الطالب: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ الذُّكُورِ» . الشيخ: مَن رواه؟ طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الحاشية: ذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15303,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"QId":23259,"QText":"في ميراث الغرقى، ونحوه في المستشفى، قال الطبيب: بأن هذا مات قبل هذا بدقيقة، ولكن الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15304,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث الغرقى"},{"QId":23260,"QText":"أحسن الله إليكم، بالنسبة لميراث الحمل، قلنا: إذا هلك الهالك وترك زوجته وهي حامل نترك نصيب ذكرين. الشيخ: الأكثر من ذكرين أو أنثيين. طالب: إي نعم شيخنا، ولكن الآن يا شيخ فيه دورات تكنولوجية بأن الأطباء يعرفون ما في داخل رحم المرأة إذا كانت أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يقينًا بأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى هل يلزم..","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15304,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث الغرقى"},{"QId":23261,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، حيث ذكرنا البغاة، وأنهم هم الذين يخرجون على الإمام وينقمون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يخرجون على الإمام أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفرت فيه أصول الخوارج؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15305,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"QId":23262,"QText":"هل يسمى الإنسان بأنه خارجي وإن لم تتوفر فيه بقية أصول الخوارج المعروفة. الشيخ: كيف؟ طالب: يعني الخوارج لهم أصول عقدية معروفة؛ تكفير صاحب الكبيرة..","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15305,"Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"QId":23263,"QText":"سمعتم السؤال؟ يقول: لو دخل الإنسان والإمام راكع فهل الأحسن أنه يخبط برجليه من أجل أن ينتظر الإمام؟ وهل نقول للإمام: انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال: إن الله مع الصابرين. يعني: اصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟ أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحدًا يخبط بقدميه جاي يركض بسرعة على طول قال: سمع الله لمن حمده، ليش؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15306,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"QId":23264,"QText":"إذا الإنسان ضحك أو تبسم في الصلاة؛ يعني قد يرى موقفًا أو كذا، فهل تبطل صلاته؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15307,"Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"QId":23265,"QText":"رجل مسافر يجمع جمع تأخير؛ يعني يسافر من الرياض إلى بلده، يجمع جمع تأخير ويصليها في بلده. الشيخ: يعني أخر الصلاة إلى وقت الأخرى؟ الطالب: إلى وقت الأخرى، المغرب والعشاء أخر الصلاة جمع تأخير إلى وقت العشاء، وصل وقت العشاء أو بعده جاء وقت العشاء في بلده، هل يجوز جمع المغرب؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15308,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار"},{"QId":23266,"QText":"لو أراد أحد المحسنين تجديد بناء مسجد أو ترميمه، وكان هذا المسجد قد بُنِي صدقة جارية، فهل ينتفي الأجر عن الذي بناه أولًا أو يشتركان في الأجر؟","FK_LessonId":2033,"FK_ParagraphId":15308,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار"},{"QId":23267,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا: (دَيِّنَة) يكون في العقيدة.","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15309,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23268,"QText":"إي نعم، في العقيدة خصوصًا يا شيخ رجل من أهل السنة يريد أن يتزوج من أهل البدعة، وقصده أن يدخل فيهم حتى ينشر السنة فيهم؟","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15309,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23269,"QText":"شيخ، ذكرنا أن العقاقير لا يجوز استخدامها من الأسباب لتخفيف الشهوة. الشيخ: نعم نعم. الطالب: فكذلك يا شيخ ممكن أن يقال: إن الاستمناء فيه ضرر؛ لأنه قد يؤدي إلى العقم وغيره.","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15310,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23270,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، لا سيما في هذه الأيام قد تضر كثرة الولادة في النساء لضعفهن في هذه الأيام. الشيخ: نعم. الطالب: فهل يتطلَّب الإنسان هذا الشيء مع هذه الأحوال، أو يقال بأنه (...)؟","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15311,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23271,"QText":"يا شيخ، تفشى في بعض المجتمعات أن التعدد يعد جريمة، ولو أن الإنسان اتخذ خليلة أهون عنده من أن يتخذ زوجة ثانية، فهل يتوجه أن يقال لطلبة العلم باستحباب التعدد لإزالة هذا ..؟","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15311,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23272,"QText":"هل يجوز أن يتزوج واحدة عقيدتها مبتدعة توصلها للكفر، يعني بدعتها ..","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15312,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23273,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قول المؤلف: (وَفِعْلُه مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة) هل هذا مُطْلَق؟","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15313,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23274,"QText":"إي يا شيخ، أحسن الله إليك، فيه بعض الناس يتفاوتون في الشهوة، فيه بعض الناس ممكن من المغرب إلى الصبح!!","FK_LessonId":2078,"FK_ParagraphId":15314,"Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"QId":23275,"QText":"أحسن الله إليكم، بالنسبة لزيادة بعض الكلمات في مسألة الإيجاب والقبول، الكلمات أصلًا قد تكون مُنْكَرة. الشيخ: مثل أيش؟ الطالب: يعني مثلًا كأن يقول، منتشرة في بعض البلدان، قد يقول: زوجتك على مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب كذا؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15315,"Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"QId":23276,"QText":"أحسن الله إليكم، قراءة خطبة ابن مسعود قبل الإيجاب والقبول ولَّا بعده؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15316,"Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"QId":23277,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، لو أنه أوجب له هازلًا ثم قال: قَبِلْتُ، وكانت البنت راضية، وكان الشهود موجودين، يصح هذا؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15317,"Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"QId":23278,"QText":"بالنسبة لذِكْر بعض الأحاديث التي تُرَغِّب في الزواج حال العقد، هل يُنْهَى عنها أو يُتْرَك على عادة الناس؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15318,"Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"QId":23279,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا يرى الولي أنه لا بد من الضغط على المرأة؛ لأنه يقول: هذا رجل كفء، ولو تركها الآن قَلَّ أن يأتي كفء آخر، ثم إذ به قيل مثلًا خَلَّى، إذا لم يأت كفء أو من تختار هي فلا تزوجه، يقول: أنا أخاف من فساد الزواج، يعني يخاف من هنا ومن هنا، فيقول: إن تركتها الأمور انفرطت و..","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15319,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23280,"QText":"شيخ، حفظك الله، من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي. الشيخ: نعم. الطالب: فلِمَ يا شيخ لا يعده الفقهاء ركنًا وهو من ماهية النكاح؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15319,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23281,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان عُرْف الناس، عادة الناس أن الرجل لا يُزَوِّج ابنته الصغيرة مع وجود الكبيرة، فهل هذا يكفي عن التعيين؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15320,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23282,"QText":"يقولون يا شيخ: إنه لو زُوِّجَت الصغيرة قبل الكبيرة أن الكبيرة ما تتزوج خلاص.","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15320,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23283,"QText":"قول الله تعالى في المعتدَّات، قال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} ، أليس المراد بها الصغيرة؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15320,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23284,"QText":"أليس في هذا دليل على أنه يجوز تزويجها؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15320,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23285,"QText":"الأحكام ما تأتي على الغالب؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15320,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23286,"QText":"شيخ، ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15321,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23287,"QText":"شيخ، إذا أَخَّرَ الأب زواج ابنته الصغرى مراعاة لمشاعر الكبرى؛ لأنه يحصل يا شيخ أحيانًا الآباء يعني تكون البنت الصغرى فيها مُرَغِّبَات أكثر من الكبرى، فيُزَوِّج الصغرى، فيقع في نفس الكبرى أمور من الهم والحزن ومشاعرها تتحطم يا شيخ، فتكون فيه أخرى صغرى يتقدم الناس إليها فيقول: لا أريد أن أُعِيدَ الكَرَّة مرة أخرى، لا أزوجها حتى تتزوج الكبرى؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15322,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23288,"QText":"ذكرنا أنه من الْمُرَغِّبَات في الزوج أن يكون صاحب دين ومال وجمال. الشيخ: إي نعم. الطالب: فإذا تقدَّم رجل دَيِّن لكنه ليس بذي مال؟","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15323,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23289,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، في بعض المناطق أو بعض البلدان يَقِلّ فيه الملتزمون. الشيخ: نعم. الطالب: الملتزمون قلة. الشيخ: نعم. الطالب: والنساء ما يَرْغَبْنَ في الملتزمين.","FK_LessonId":2079,"FK_ParagraphId":15324,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23290,"QText":"بارك الله فيكم، قوله تعالى: {خَالِصَةً} [الأحزاب: ٥٠]، الضمير يعود على أيهما، على أيش؟ الحالة هذه، أم المرأة؟","FK_LessonId":2080,"FK_ParagraphId":15325,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23291,"QText":"أحسن الله إليكم، البنت التي يعتبر إذنها، هل بنت تسع (...)؟","FK_LessonId":2080,"FK_ParagraphId":15326,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23292,"QText":"(...) بشيء من مالها تأتي لهذا الرجل لكي يكون صداقًا له، هل يجوز ولَّا ما يجوز؟","FK_LessonId":2080,"FK_ParagraphId":15327,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23293,"QText":"امرأة كبيرة لها بنت مجنونة، ما فيه (...)، بس يعني امرأة كبيرة يعني رفضت، تعرف أن هذه البنت ترغب في الزواج، لكن المرأة لا (...)؟","FK_LessonId":2080,"FK_ParagraphId":15327,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23294,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، إجبار العبد الصغير من سيده يا شيخ على الزواج عندي فيه إشكال؛ لأن الأول (...). الشيخ: نعم. الطالب: الثاني أن الكبير ما يملك السيد أن يُجْبِرَه، الصغير يا شيخ بالنظر (...).","FK_LessonId":2080,"FK_ParagraphId":15328,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23295,"QText":"القول بإبطال الوصية (...) ما وجهه يا شيخ؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15329,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23296,"QText":"أحيانًا (...)؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: أحيانًا يكون ذوو المرأة ليسوا (...) إلى رجل صالح؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15330,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23297,"QText":"وإن كان الأمر كذلك لمن يتركها له؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15330,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23298,"QText":"أحسن الله إليكم، يعني: عدم ولاية النسب، وكذلك الولاء، لا يزوج ذوو الأرحام من ناحية الأم؟ الشيخ: أيش السؤال؟ الطالب: يعني سؤالي ذوو الأرحام هل يزوجون ولّا ما يزوجون (...)؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15331,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23299,"QText":"وإذا ما توجد لسلطان له ولاية مثلًا؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15331,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23300,"QText":"بارك الله فيكم، إذا كان يعتقد أحد الناس عدم فرضية شرط من الشروط التي مرت علينا وتزوج، وبعد ذلك تبين له أن الحق على خلاف ما كان يعتقد، فهل يعيد العقد؟","FK_LessonId":2081,"FK_ParagraphId":15332,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23301,"QText":"أحسن الله إليكم، قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، لماذا عبر بـ {مَا} دون (من) يا شيخ؟","FK_LessonId":2082,"FK_ParagraphId":15333,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23302,"QText":"أحسن الله إليكم، بعض الناس يعني كل قريب من جهة الأب يسمونه عمًّا، مثلًا ابن عم الأب وابن خالته كذلك (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: بعض الناس يعبرون كل من كان قريبًا أنه من جهة أبيه. الشيخ: كل من كان قريبًا؟ الطالب: نعم، من جهة أبيه، يعبرونها بالعمومة.","FK_LessonId":2082,"FK_ParagraphId":15334,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23303,"QText":"وفي المقابل كل قريب من جهة الأم وحتى ولو كان من أبناء أعمامها يقول له: خال.","FK_LessonId":2082,"FK_ParagraphId":15334,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23304,"QText":"إذا كان البنت (...) بعقد شبهة؟","FK_LessonId":2082,"FK_ParagraphId":15335,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23305,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، النكاح بالشبهة مثل رجل عقد على امرأة لم تتم عدتها يا شيخ، هذه بينونة صغرى ولَّا (...)؛ يعني يجوز أن يعقد عليها بعدُ؟ مثلًا رجل طلق امرأة، وحاضت حيضة وخدها رَجَّال (...) ولا عقد عليها رجل؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15336,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23306,"QText":"هل للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15337,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23307,"QText":"قول الله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]، (...) هذا مراد ولَّا غير مراد؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15338,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23308,"QText":"طيب، يا شيخ (...) جواز الكتابية؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15338,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23309,"QText":"طيب والآية كيف نجيب عليها؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15338,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23310,"QText":"أحسن الله إليك، قلنا (...) بجواز نكاح الأمة الكتابية، أسأل -يا شيخ- عن الأمة الكتابية أو الأمة المسلمة هل يتطلب فيه الإنسان ما يتطلب في الحرة؛ يعني أن تكون ذات دين وخلق؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15339,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23311,"QText":"أحسن الله إليكم، ذكرنا من شروط {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، أن تنكحه بنكاح صحيح، (...) لو نكحها بنكاح فيه شبهة؟","FK_LessonId":2083,"FK_ParagraphId":15340,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23312,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا: إن وطء الأَمَة يجوز مطلقًا في ملك اليمين، لكن نكاح ملك اليمين؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15341,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23313,"QText":"والكتابية والكافرة ما يُنْكَحن؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15341,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23314,"QText":"قلنا: إذا كان عنده امرأة وأختها أمة وملكها فلا تحل (...) إلا بعد (...).","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15342,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23315,"QText":"هل يجوز في تحريم أختها بالإيلاء مثلًا أنه يراجعها تحل له (...) غرض صحيح في هذا؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15342,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23316,"QText":"بارك الله فيكم، على المذهب أن الأب لا يجوز له أن يتزوج أَمَة ابنه. الشيخ: نعم. الطالب: حتى لو كانت لابنه أمة مما يتعلق بها حاجة الابن ولا يستطيع الأب أن (...)؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15343,"Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"QId":23317,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، لو أنه لم تحصل نية في أول العقد، لكن لما تزوج علم الزوج الأول أن الآخر حلَّلها أتاه (...) وطلقها؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15344,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23318,"QText":"تُحَلَّل للزوج الأول أن يكون بوطء مباح، أي: لا يكون الوطء وطئًا في نهار رمضان (...)؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15345,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23319,"QText":"يعني تزوجها على نية الطلاق، يعني لمصلحة، يعني إن كان من الزوج الأول أولاد لها؟","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15345,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23320,"QText":"الذين قالوا: إن نية الزوجة ما ينظر إليها استدلوا بحديث امرأة رفاعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما ذكرت له ما يتعلق (...).","FK_LessonId":2084,"FK_ParagraphId":15345,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23321,"QText":"إن قلنا: إنه اشترط إلى شهر ووطئها في هذا الشهر واستمتع بها، ثم في هذا الشهر قال: والله لا أرضاها، فاسترد المهر وكان قد وطئها؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15346,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23322,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، لا يحتجّ أصحاب نكاح المتعة يا شيخ بهذه المسألة؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15347,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23323,"QText":"ويقول: لي الخيار شهرًا يا شيخ؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15347,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23324,"QText":"قلنا يا شيخ: إن النفقة لا تلزم الزوج إذا لم يتمكن من زوجته. الشيخ: إذا؟ الطالب: إذا عقد عليها ولم يتمكن منها، يعني .. الشيخ: ما قلنا هذا. الطالب: يعني إذا عقد عليها ..","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15348,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23325,"QText":"السؤال الذي سأل عليه الأخ جيد، الآن إذا اختار الفسخ قبل الدخول وقد شرط الخيار، فلا يلزمه نصف المهر، ولا إشكال في هذا.","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15349,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23326,"QText":"أحسن الله إليكم، قلنا في نكاح المتعة: إذا شرط مدة، يعني إلى أن يموت أو تموت هي يجوز؟ الشيخ: نعم. الطالب: وإذا شرط مدة بعينها يا شيخ، مئة سنة؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15350,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23327,"QText":"أحسن الله إليك، إذا اشترطت الخيار ثم رفضت زوجها بعد الدخول، هل ينفسخ العقد مطلقًا إذا فسخت؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15351,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23328,"QText":"شيخ، الزوج هل يشترط ..؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15351,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23329,"QText":"بعد الزواج أثبتت أنها تبغى زيادة، هل لها ذلك في النفقة؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15351,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23330,"QText":"أن لها حق القسم، ما فائدة العقد؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15351,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23331,"QText":"فيه إشكال يَرِد يا شيخ أن {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤]. الشيخ: نعم. الطالب: وكما ذكرتم يا شيخ هذه المدة الرجل ما يقدر ولا يتحرك، وقلتم يا شيخ، بس ممكن يعني يفعل هذا مدة معينة من أجل أن (...)؟","FK_LessonId":2085,"FK_ParagraphId":15351,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23332,"QText":"شيخ -أحسن الله إليكم- قول المؤلف: (في شرعهم) . الشيخ: نعم. الطالب: إذا كان ذلك يحل لهم في قانونهم..","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15352,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23333,"QText":"هذا الغالب يا شيخ، الغالب في دول الكفر أن أنكحتهم بالقوانين هذه دون الشرائع.","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15352,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23334,"QText":"إن أسلم الزوجان معًا -أحسن الله إليكم يا شيخ- لكن مانع الصحة ما زال موجودًا؟ الشيخ: ويش الصحة؟ مثل أيش؟ الطالب: كانت تحرم؛ يعني: لما دخلوا في الإسلام، في الإسلام عندنا أنه حرام أنه يتزوجها، وأسلما معًا، يعني: يبقون على نكاحهما ولَّا؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15353,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23335,"QText":"قال المصنف: (وإن وَطِئَ حربيٌّ حَرْبيةً فَأَسْلما) ، طيب، والذمي هل يختلف حكمه؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15354,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23336,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إنه يثبت في عقود الكفار الأحكام المترتبة على ذلك. الشيخ: نعم. الطالب: هل يثبت به الإحصان؟ الفقهاء قالوا: إن أسلما، (...)؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15355,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23337,"QText":"إذا أسلم زوج المرأة الكافرة وهو قد عقد عليها في عدة ولا تزال العدة موجودة؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15355,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23338,"QText":"إذا انتظر -وهما كافران- إذا انتظر حتى العدة، ثم أراد أن يعقد عليها؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15356,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23339,"QText":"شيخ، لو تزوج كتابي بكتابية صغيرة؟ الشيخ: كتابي كتابية. الطالب: إي نعم، ولكنها صغيرة. الشيخ: نعم. الطالب: وأسلم أحد أبويها أو كلاهما. الشيخ: نعم. الطالب: هل ينفسخ النكاح؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15357,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23340,"QText":"شيخ -الله يجزيك الجنة- في بلادنا أسلم رجل بكفالته، وزوجته أبواها واحد منهم مسلم، بس ما أدري هل الأم أو الأب، وتزوجها، وعندهم عقد في بلادهم عقد نصراني ما هو إسلامي. الشيخ: نعم. الطالب: فدخل في الإسلام وأتى بزوجته، أنا ما أدري هل هي مسلمة أو لا، بس هي ما تعرف شيئًا عن الدين، ثم أسلمت أيضًا بعدها يمكن بشهر، وإلى الآن العقد النصراني، لم يغير العقد، وأيضًا هو لم يتطهر إلى الآن؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15358,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23341,"QText":"أحسن الله إليك، قوله: (ويقرون على فاسده) يشمل النكاح الباطل؟","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15359,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23342,"QText":"هو يعتبر نفسه مسلمًا الآن، يعني: إذا ترك الصلاة إهمالًا ما يعتبر أنه كافر، (...) مثلًا.","FK_LessonId":2086,"FK_ParagraphId":15360,"Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"QId":23343,"QText":"أحسن الله إليك شيخنا، جَرَتْ عادةٌ في بعض البلدان بين الإخوة الملتزمين أنه عند الاستطاعة أن يُصْدِقها صداقًا، ولكنْ يجعلون الصداق تحفيظها جزءًا من القرآن أو يحدِّدون مقدارًا معيَّنًا من كتاب الله، وهو يستطيع أن يمهرها مالًا أو ذهبًا وشيئًا من ذلك، ويقول حجَّةً: حتى نَسُنَّ سُنَّةً للشباب..","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15361,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23344,"QText":"واحدة طلبتْ مهرها كتاب فتح الباري لابن حجر؟","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15362,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23345,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، هل شرطُ الصداقِ أن يَصِل الزوجة؟ إذا أخرج الزوجُ الصداق ولكن هذا الصداق ما وصل إلى الزوجة؟","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15363,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23346,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الجهال يقول: إذا خفَّفْنا المهر يؤدي إلى انتشار الطلاق بين الناس.","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15364,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23347,"QText":"(...) بعض القبائل (...) يحدِّدون المهر، مهرًا معيَّنًا، وإذا لم يلتزم أحد من القبيلة بهذه الشروط فإنه إذا خطب لا يُزَوَّج ولا يؤتى إلى وليمته.","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15365,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23348,"QText":"يا شيخ، هناك شُبهة عند النساء ينصحن بعضهن بعضًا بها، يقُلن يا شيخ: إن المرأة يجب أنها تشتغل وتأخذ (...) حتى إذا طلقها زوجها تشتغل بها؛ بهذه الشهادة.","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15366,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23349,"QText":"شيخ، حفظك الله، عند العقد في بعض الحالات يتفق الزوج وولي المرأة على مبلغ معيَّن -صداقها؛ مهرها- ولكن العاقد يكون.. الشخص المأذون لا يقبل بحدٍّ أعلى من حدٍّ معيَّن، يقول: هذا فيه مغالاة، وأنا لا أعقد على مثلًا ثمانين أو سبعين ألفًا. فيتفقان على مبلغ معيَّن، وعنده نقول: نتَّفق على عشرة آلاف، لكن إذا خرجنا فالمتَّفَق عليه هو كذا وكذا.","FK_LessonId":2087,"FK_ParagraphId":15367,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23350,"QText":"(...) هذا المهر المسمى وجب مهر المثل، ثم بأن في الخمر يبطل ويصدق لها مثيله من الخَلّ، وعَلَّلْنَا بأن هذا أقرب إلى العدل، شيخ مع أن الواقع أن قيمة الخَلّ بالنسبة للخمر متفاوتة جدًّا.","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15368,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23351,"QText":"قالوا: تُقَوَّم ساذجة، يعني غير مغنية، ليش؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15368,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23352,"QText":"يا شيخ، دائمًا لِمَ لا نقول في هذه الصورة: ما دام قيمة الخل هي بعيدة جدًّا عن قيمة الخمر؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15368,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23353,"QText":"إذا غصب الرجل المهر، يعني: ما سَلَّمَه للمرأة مهرًا، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة ما غَصَبَه، أو أنه له أن يُوَفِّر لها مثل الذي غصبه؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15369,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23354,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، المتعارف عليه الآن في نجد -ما أعلم- أنه إذا جاء المهر البدو يقسمونه. بعد أن.. بدون أن تأذن البنت أو يؤخَذ رأيها، لكنه متعارف عليه. الشيخ: بعد؟ الطالب: بعد أن يعني يقع العقد. الشيخ: إي، طيب. الطالب: وأحيانًا يكون المهر، حتى يعني يأخذون المهر قبل الملك. الشيخ: طيب. الطالب: ثم يقسمونه؛ هذا الجزء للخال، هذا لقريب، هذا.. يقسمونه تمامًا حتى ربما لا يبقى للمرأة إلا نصف المهر أو أقل. الشيخ: برضاها؟ الطالب: لا يؤخذ رأيها أصلًا.","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15370,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23355,"QText":"لكن يا شيخ العُرْف الآن الناس (...)، ويكون الشرط العرف.","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15370,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23356,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، ضابط المثل يا شيخ؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15371,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23357,"QText":"شيخ، سَلَّمَك الله، لو جرى العرف في بعض البلدان تعطى المرأة المهر؟ الشيخ: لو؟ الطالب: العرف في بعض البلدان تعطى المرأة المهر. الشيخ: نعم. الطالب: والزوج يعطي العمة والخالة والأم، لا يشرطون ذلك شرطًا، لكن العرف أصبح كالواجب الآن؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15372,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23358,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، إن أَصْدَقَها مالًا مغصوبًا وغَرَّ المرأة وأهلها، ما علموا أنه مغصوب، فهذا يا شيخ يصدق عليه قول الله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فهل يَحِلّ له الوطء في الحال هذه؟ أو لا بد أنه يبين ويأتي بمهر المثل قبل؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15373,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23359,"QText":"هل يصح أن يكون المهر صفة في الزوج كإسلامه أو حفظه القرآن؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15374,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23360,"QText":"أحسن الله إليكم، ذكرنا أن للمرأة أن تُؤَجِّل مهرها. الشيخ: نعم. الطالب: أو أن تُسْقِطَه عن الزوج. الشيخ: نعم. الطالب: ما يكون هذا فيه كأنها وهبت نفسها؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15375,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23361,"QText":"يا شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لا يستطيع دفع المهر، والمرأة أَجَّلَتْ له المهر، يعني مثلًا .. الشيخ: أيش؟ الطالب: المرأة قالت له: متى استطعت أن تدفع المهر فادفعه. الشيخ: نعم. الطالب: لكن هذا الزوج مات، هل يصبح دَيْنًا ويُسَدَّدَ لها أن تأخذه من الميراث؟","FK_LessonId":2088,"FK_ParagraphId":15376,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23362,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، هل الزوج له نصف المهر مشاعًا، بحيث لو قال: أنا أبغي نصيبي من هذا البعير؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15377,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23363,"QText":"طيب، لمن تكون العين إذا اقتسماها، تشاحَّا؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15377,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23364,"QText":"لو قال واحد: أنا أبغاه (...) أبغى البعير؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15377,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23365,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، إذا أصدقها ناقة يا شيخ في بطنها فصيلها، وبعدما تلد الناقة تنقص قيمتها يا شيخ، (...)؟ الشيخ: إي. الطالب: لو قيمتها، الناقة تنقص الثلث، يعني ولا الثلثين عن قيمتها وهي في بطنها فصيلها، ويش يصير؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15378,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23366,"QText":"كيف نعطيها طيب الزيادة يا شيخ، وقد سمن، ونعطيها النقص وبيرضى بالنقص من البعير؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15378,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23367,"QText":"إذا كانت العين مثلًا دارًا، بيتًا، هل يجبر الزوج أو الزوجة على تقسيمها بينهما يعني؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15379,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23368,"QText":"طيب، إذا كان يمكن قسمته؟ الشيخ: طيب، يُقسم. الطالب: يُجبر على ذلك؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15379,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23369,"QText":"بالنسبة لامرأة مريضة، وأراد رجل أن يتزوج بها وقال: عليَّ علاجها، العلاج، يعني يسفرها مثلًا للخارج أو يكون فيها مس من الجن، ويذهب بها إلى أهل الرقية أو كذا، وهذه حدثت الآن يعني موجودة يا شيخ، فهل يكون هذا الفعل مهرًا لها يا شيخ؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15380,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23370,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، يعني يحدث أن رجلًا يمهر زوجته ذهبًا، فيكون مثلًا قيمة الذهب في حال إعطاء المهر مثلًا ألف ريال، ولما جاء وقت الفراق نقصت قيمة الذهب، فأي المتعين للرجوع، القيمة الأولى أم القيمة الثانية؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15381,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23371,"QText":"يا شيخ، بارك الله فيك، لو أصدقها مثلًا بقرة وسافر قبل الدخول وتأخر في سفره حتى كثرت (...). الشيخ: كمِّل؟ الطالب: وبعدما رجع أراد أن يطلق قبل الدخول، والبقرة التي أصدقها ماتت، فما له يعني؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15382,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23372,"QText":"أحسن الله إليكم، قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، هل يفهم منه أن العرف إلى المرأة لا إلى ولي المرأة، لا إلى وليها، الولي (...) يعفو.","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15383,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23373,"QText":"إذا كانت المرأة صغيرة السن؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15383,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23374,"QText":"شيخ، حفظك الله، في قولنا قبل القبض، نحن قلنا: بعد القبض يصير ملك للزوجة النماء المعين ونماؤه. طيب يا شيخ، حفظك الله، إحنا قلنا بعد العقد: تملك الزوجة..","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15384,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23375,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، (...) يتعرض لها إنسان من قبل، ويصير (...)؟ الشيخ: يعني امرأة مخطوبة من أبيها؟ الطالب: إي، مخطوبة من أبيها. الشيخ: وجاء إنسان آخر وخطبها؟ الطالب: لا، ما خطب، لكنه له هدف غير مصلحة البنت، يحسد الزوج هذا، ويأخذ البنت، حسدًا لـ..","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15385,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23376,"QText":"إذا اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قول الزوج، يا شيخ، أحسن الله إليك، أشكل عليَّ أن الدخول والخلوة كلاهما فيه مشاركة، فلماذا غلبنا جانب الزوج على جانب الزوجة؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15386,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23377,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، هل تفويض البضع مشروع أم مباح أم أننا نحكم بأحكامه إذا وقع؟","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15387,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23378,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك. إذا كان الصداق يا شيخ لا يُعطَى للزوجة، يأخذه غيرها من الأهل والأقارب؟ الشيخ: غير الزوجة، يأخذه غير الزوجة؟ الطالب: إي، ثم بعدما يستقر المرأة في البيت يروح ويأخذ ممن أخذ.. الشيخ: ترى الأفصح: بعدما تستقر؟ الطالب: إي، بعدما تستقر.","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15388,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23379,"QText":"شيخ، بعدما تستقر هي في البيت ترجع للذين أخذوا الصداق فيعطونها شيئًا أقل من الـ...","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15388,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23380,"QText":"يأخذون بعيرًا (...).","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15388,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23381,"QText":"الآن لو فيه عيب في السلعة في البيع، يعني قالوا: نُقدِّم المشتري، والبائع يقول: إنه ما فيها عيب، والأصل عند البائع.","FK_LessonId":2089,"FK_ParagraphId":15388,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23382,"QText":"أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن يدعوك، يعني تكون واقفًا معه مثلًا يقول لك: تفضَّل. في الغالب تفشت هذه المسألة، أي واحد يقول لك: تفضل، دون ما يكون عنده قصد أنك تذهب معه، فهل يأثم هو بأن يكون كذَب في الدعوة هذه؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15389,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23383,"QText":"شيخ، لا يعتبر كذبًا، يدعوك وهو لا يريد أن تأتي عنده؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15389,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23384,"QText":"أحسن الله إليكم، لو دعا يعني عامةً ما يُعيِّن؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15390,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23385,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، ففي يوم الدخول تمنع نفسها؛ لأنه مُتعارَف عندهم أن لها يومًا بعد الدخول إذا أريد أن يفض بكارتها لها مال محدد متعارَف عليه غير المهر، فهي تمنع نفسها بإيعاز من الوالدين والأهل، فهل إذا أجبرها على ذلك يكون آثمًا؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15391,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23386,"QText":"جزاك الله يا شيخ، الآن بطاقات الأفراح يا شيخ قد يجدها الإنسان أحيانًا تحت باب بيته وترسل مع مثلًا الأولاد والأصدقاء، فهل هذه تجب الدعوة أو لا؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15392,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23387,"QText":"أحسن الله إليكم، رمي البطاقات يكون خاصًّا، بعض الناس يعني يرسل بطاقة يكتب عليها: خاص؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15392,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23388,"QText":"أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا بالكويت إذا حضر أحد الوليمة يشترط أن يأتي معه بنقود إعانة للزوج؟ الشيخ: إي. الطالب: فإذا أحضر هذا الشخص الإعانة وجب على الزوج إذا تزوج الشخص هذا أن يأتي بإعانته مرة ثانية؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15393,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23389,"QText":"لا، يا شيخ، السؤال يعني هل إذا تزوج الشخص الثاني يجب أن يأتيه (...) الأول؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15393,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23390,"QText":"يعني المرأة عندنا في بعض القرى يعني تشترط يوم الدخول أن يكون لها مال لاعتبار بكارتها، فهذا متعارَف عليه عندنا. السؤال: هل يلزم الزوج ذلك المال؟ وإن كان بيقدم المهر كاملًا؟","FK_LessonId":2090,"FK_ParagraphId":15394,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23391,"QText":"بعض الولائم وليمة العرس يكون فيها بعض الفرق اللي معهم دفوف وطبول، وأحيانًا يكون المتزوج -يعني صاحب الوليمة- لا يصلي، لكن تأتي من أجل أبيه أو أخيه ولهم مكانة عندك ومن أهل الخير (...)، فما هو حكم إجابة الدعوة؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15395,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23392,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، إذا لم يكن هناك مصلحة في إجابة الذمي إنما (...)؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15396,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23393,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا» (...)؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15396,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23394,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- دعوة الْجَفَلِي؟ الشيخ: الْجَفَلَى. الطالب: الجفلى بالنسبة للعامة هل تُسَن أو تباح؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15397,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23395,"QText":"حد المنكر هل في الشخص أم في الجماعة؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15398,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23396,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك يا شيخ- أحيانًا يكون -مثلًا- بعض الزملاء ينسى أن يدعو إخوانه، نسيانًا، وفي يوم الزواج يقول -مثلًا- من دُعِي: هيا بنا إلى الوليمة، فيقول: إنه لم يدعني، مع أننا نعلم أنه لو تذكره لما (...)، وقد يعتب عليه أنه لم يحضر، ففي هذه الحال ما هو الأفضل -يا شيخ- أن يحضر؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15399,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23397,"QText":"شيخ -حفظكم الله- جرى عادة عند بعض الناس أن اللي يدعوك يريدك أن تحضر وتجيب عَنِيَّة.","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15399,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23398,"QText":"لو ما تحضر بس أهم شيء الْعَنِيَّة، فهل تجب الدعوة هنا أو لا؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15399,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23399,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- إذا حضر ثم قلَّ المنكر، هل يبقى وجوب الحضور لازمًا عليه؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15400,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23400,"QText":"لكن يا شيخ -مثلًا- لو فرضنا أن هناك منكرات متعددة؛ كتصوير -مثلًا- وشيشة -مثلًا- وغيرها أو غير ذلك، فمثلًا بقي التصوير، هل يبقى جالسًا؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15400,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23401,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان فيه منكرات ولم تزل لكن يرجو حصول خير، كأن يُدعى -مثلًا- إلى أن يتكلم في هذا المحفل، والمنكرات الموجودة يقولون: لن نزيلها، يعني أناس آخرون، والذين دعوه إلى الكلام يقولون: تكلم، لعل الله يذهب المنكر، لا يزول المنكر الآن لكنه يرجو خيرًا؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15400,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23402,"QText":"لكن يا شيخ، لو -مثلًا- بدأ في الكلام في المنكر اشمأزت النفوس وقاموا؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15400,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23403,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- في هذه الأيام ما يكاد قصر أفراح يخلو من منكرات؛ بالنسبة للرجال الدخان، وبالنسبة للنساء اللبس الذي يخالف الشرع، فما يحل للإنسان؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15401,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23404,"QText":"حضور المرأة (...)؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15401,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23405,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- في بعض الأماكن يقسمون؛ يعني وليمة للرجال ووليمة للأعراس ليس في نفس اليوم، ولكن الرجل يعرف أن -مثلًا- في يوم النساء تكون منكرات ويكون مُشَهَّرًا بها أنها ستكون منكرات، فهل عليه أن يحضر أو..؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15402,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23406,"QText":"أحسن الله إليك، إنسان ربما يكون في منطقة يُدعى إلى وليمة وفي المكان منكر لا يستطيع تغييره، لكنه يخشى أنه إذا لم يُجب الدعوة ألَّا تقبل دعوته؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15402,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23407,"QText":"شيخ -أحسن الله إليكم- استقبال الكبراء في بعض المناطق يأتي معه منكرات؛ يعني من اللي يضرب مثل الدف من جهتين وكذا والأغاني والاختلاط، والذي من الوجهاء ومن المعروفين فلا بد أن يحضر في هذا المحفل، وإذا خالف ألصق فيه التهم وكذا، شيخ هل يحضر هذا خوفًا من مضرة أو كذا؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15403,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23408,"QText":"بارك الله فيك، من بعض الوجوه هناك عادة بدأت تنتشر الآن في بعض بلاد المسلمين عند ما يسمى زفاف العروسين، فعند خروجهما ينثر عليهما الرز، وهذا تقليد واضح يا شيخ؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15404,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23409,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إن كان يترتب على حضور الوليمة التي بها المنكر قطع الصلة بين الأرحام فإنه لا يحضر. الشيخ: نعم. الطالب: لكن -يا شيخ، بارك الله فيكم- إن كان المنكر بعد العشاء مثلًا. الشيخ: إي نعم. الطالب: فهل يجب عليه أن يحضر قبل العشاء؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15405,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23410,"QText":"(...) مثلًا إنسان ينزل عليه ضيوف وهو صائم نفلًا (...)، ما الأفضل له أنه يفطر معهم ولَّا..؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15405,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23411,"QText":"حفظك الله، ينتشر في الأزمنة الأخير التصوير في الأعراس بالفيديو وغيره، فإذا كان الإنسان يكره أن يصور، لا سيما وهي تنتقل ويتناقلها الناس هذه، ويكون فيها صورُه، وهو يكره هذا الأمر، فهل له ألَّا يجيب؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15406,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23412,"QText":"لكن إذا كان الإنسان يكره أن يظهر في الصورة ويتناقل الناس هذا الأمر. الشيخ: إي. الطالب: فهل له ألَّا يجب؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15406,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23413,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، الآن في صالات الأفراح. الشيخ: أيش؟ الطالب: في قصور الأفراح فيه صالات؛ صالة يكون فيها المنكر، وصالة أخرى لا يكون فيها المنكر، لكن عندما يدخل يرى المنكر هذا؟ الشيخ: عندما يدخل أيش؟ الطالب: إلى القصر يرى المنكر في الصالة التي فيها منكر، وهو يريد أن يذهب إلى الصالة التي ليس فيها منكر.","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15406,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23414,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، قول المصنف: (وإلا أبى) ، هل يفهم منه أنه إذا كان ثم منكر أنه يقول لصاحب المنكر: إن عندكم منكرًا ما أحضر، أو أنه يتصرف ويقول: إنه مشغول أو..؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15407,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23415,"QText":"إذا كان في الدعوة منكر كالغيبة وشرب الدخان، ولكن حضر يريد أن ينهى عن منكر أعظم منه؛ كتهاونهم في الصلاة وتركهم للصلاة بالكلية، هل يحضر؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15407,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23416,"QText":"شيخ، أسأل الله أن يعفو عنك، بعض صالات الأفراح في بعض الدول يكون فيها صور الرئيس -رئيس الدولة- ونائبه، داخل كل صالة صورة كبيرة جدًّا على الحائط، فيعني يجد الإنسان حرجًا في إجابة الدعوة مع أن صاحب الوليمة اللي وضعها في هذا المكان لا يجد متسعًا إلا في هذه الصالة، والأمر الثاني أنه ما يستطيع أن.. هو بنفسه ما يستطيع..؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15407,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23417,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للمعازف يا شيخ، تؤخذ من عادات الناس -يا شيخ- أنها آلات فسوق ولا يرضى بها أهل الطاعة، الناس أهل الصلاح ما توجد عندهم، وهذا إن وجد هذا -يا شيخ- يجب أن (...) يا شيخ؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15408,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23418,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة للقاعدة؛ إذا جاء نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يحمل على الصورة التي ورد بها، قد يقال: إن الصورة التي وردت في ضرب الدف أنها للجواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضرب به الرجال، فكيف..؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15408,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23419,"QText":"حياك الله يا شيخ، أيام العيد الآن -يا شيخ- يوم الفطر والأضحى، ووردت السنة أن يوم الجمعة يوم عيد كذلك ، وورد كذلك أن أيام التشريق أيام عيد، فبعض الناس يقول: ليس يوم العيد يوم الفطر فقط الأول، إنما أيام العيد ثلاثة؛ الأول والثاني والثالث؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15409,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23420,"QText":"بس أيام الفطر -يا شيخ- هم يقولون: هي ثلاثة أيام؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15409,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23421,"QText":"(...) الإعلان والدف كيف الفرق بينهما؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15409,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23422,"QText":"أقول: إن بعض الناس يعني عادتهم أن الدف يدخل في الإعلان (...)؟","FK_LessonId":2091,"FK_ParagraphId":15409,"Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"QId":23423,"QText":"يا شيخ، بعض العلماء أخذوا من حديث أبي هريرة أنه يُسَنُّ إذا الضيف قام أن يجلس؟ الشيخ: أنه؟ الطالب: أنه يسن إذا الضيف قام عن الطعام. الشيخ: إذا الضيف. الطالب: إذا الضيف قام عن الطعام يعني انتهى وقام، أن تقول له: ما أكلت، كُلْ، زوِّد، كذا يعني، فهل هذا يُسَنُّ من الحديث؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15410,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23424,"QText":"شيخ بارك الله فيك، بالنسبة الآن عندنا في الأرز يعني يصعب على الإنسان أن يكرم الصحن؛ لأنه تكون الأكلة كثيرة؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15411,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23425,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، المصنف يقول: (ليس من السنة ترك أكل الطيبات) يعني تَزَهُّدًا، وثانيًا قال: مَن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته.","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15412,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23426,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، الآن الاتكاء عند الأكل منهي عنه؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15413,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23427,"QText":"نعم، هل المراد هو كثرة.. يعتمد، يعني يكثر من الأكل، أو المراد (...)؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15413,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23428,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، بعضهم يستدل بقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣]. الشيخ: نعم. الطالب: أنه إذا أكل الطعام ينبغي أن ينصرف؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15414,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23429,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، مر علينا أن الضيف (...) ما أحد ينظر لأحد، قبلُ الناس جوعى يا شيخ، وكان الصبيان بعضهم ما هو قليل منهم يمسك عن الحلة يأخذ من المكان ويمسك هو، ولو أن أخاه أكل نصف الصحن وتعدى على نصف هذا مسكه ذا، قال: ما (...) لك، وردَّه لأهل البيت، كان الأول الطعام قليل.","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15415,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23430,"QText":"حفظك الله يا شيخ، الأصل في النواهي بالآداب يا شيخ؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15416,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23431,"QText":"ما أعنيه يا شيخ الآن الأصل في النواهي بالعبادات التحريم.","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15416,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23432,"QText":"شيخ، حفظك الله، الأصل في الشرب؟ الشيخ: هاه؟ الطالب: السنة في الشرب؟ الشيخ: في الشُّرب. الطالب: نعم، قائمًا ولَّا قاعدًا؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15417,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23433,"QText":"جرت عادات بعض الناس الآن من التشبه بدول الغرب من وضع الطعام في أطباق صغيرة جدًّا. الشيخ: إي. الطالب: يعني وضع أنواع يمكن تصل إلى –مثلًا- خمسة أو سبعة أنواع في أطباق صغيرة لكل نوع، ويقدَّم لكل شخص هذه الأطباق خاصة به، فهل مجاراة هذه يعني نهى (...)؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15418,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23434,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، إذا أعطى الإنسانُ الكبيرَ كبيرَ القوم الشراب، ثم بعد ذلك يمشي على يمين الساقي، إذا انتهى يمين الساقي أين يبتدئ؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15419,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23435,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، جواز ملء البطن من الطعام يعني يقيَّد بالجوعان ولّا بس مطلَقًا؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15420,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23436,"QText":"أحسن الله إليكم، يا شيخ بعض الناس يترك الطيبات ويحتج بفعل بعض السلف. الشيخ: إي. الطالب: يقول: يعني عائشة وهي صائمة تصدقت بالطعام كله ، وعبد الرحمن بن عوف لما قُدِّم له الطعام بكى وقال واستدل بالآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ} [الأحقاف: ٢٠] ؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15421,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23437,"QText":"معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له سنة متَّبَعة، ففي أثر أنه رأى أحد الصحابة اشترى حلوى، فقال: لمن؟ فقال: لزوجتي اشتهت ذلك، فقال: أَوَكُلَّ ما اشتهيتم أكلتم ؟","FK_LessonId":2092,"FK_ParagraphId":15421,"Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"QId":23438,"QText":"شيخ، بارك الله فيكم، بالنسبة للرجال، هل الرقص من (...) الدف لهم؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15422,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23439,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، الرقص للنساء واضح ما هو، لكن ما هو رقص الرجال الممنوع؛ لأن الحبشة ذهبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ونجد بعض الناس في (...) يلعبون بالسيوف، وليس فيها مثار للشهوة وما أشبه ذلك؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15422,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23440,"QText":"شيخ، حفظك الله، ما معنى قوله: (خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ)؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15423,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23441,"QText":"بارك الله فيك، فيه عند بعض الناس الزغردة، زغردة النساء. الشيخ: إي. الطالب: يعني إذا كان في البيت زغاريد، يعني يُعلم عند الناس أن هناك زواجًا، أو خطبة، أو شيئًا، فهل يُكْتَفَى بالزغردة عن ضرب الدف؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15424,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23442,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، اشتهر عند الناس بأن حوّاء خلقت من ضلع أحد جانبي آدم، فلذلك تكون أضلاعه اليمنى واليسرى أقلّ من الآخر؟ فما مدى صحة الكلام هذا؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15425,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23443,"QText":"أحسن الله إليك، الذي ينفق على زوجته، أو يعطي للمساكين متكرِّهًا يا شيخ، هل يؤجَر على هذا الفعل؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15426,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23444,"QText":"الرجل إذا كان سيئ الخلق مع زوجته. الشيخ: نعم. الطالب: ولم يُؤَدِّ حقها الواجب، فهل لها أن تمنع نفسها منه إذا كانت ترى أن في ذلك إصلاحًا لشأنه؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15427,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23445,"QText":"شيخنا، حفظك الله، الآن كثر عند النساء الموضات الجديدة في اللباس. الشيخ: نعم. الطالب: وأحيانًا تجد المرأة تذهب إلى العُرس مرة واحدة باللباس، ولا تذهب لعرس آخر بهذا اللباس.","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15428,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23446,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، ذكرنا في الحج أن العبد لا يلزمه الحج، وعَلَّلْنا ذلك بأن هذا الزمان ملك لسيده، يا شيخ وهنا قلنا بأنه يلزم أن يتسلم الأمة لسيدها؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15429,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23447,"QText":"فهذا لا يدخل في إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه فإن لها تمنع نفسها؛ لأن هذا في عرفنا كبير شوي، يعني يكون الزوج جميلًا ..؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15429,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23448,"QText":"لا، بس –مثلًا- كنت أظن ممكن هذا يدخل في الذي ذكرتم، يعني إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه لها أن تمنع نفسها.","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15429,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23449,"QText":"إي، كيف نعرف أن الشيء الذي يجب عليه الزوج نعرفه من العرف أو من الشرع؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15429,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23450,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، هل يلزم كتابة الشروط في العقد؟ أن يُكتب الشرط، يعني يُشْتَرط شرط ويكتب..؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15430,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23451,"QText":"بارك الله فيكم، مَن اشْتُرِط عليه منفعة للزوجة، لكن هذا الوفاء بهذه المنفعة يؤثِّر على تربية الأولاد، أو الإضرار بـ ..","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15431,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23452,"QText":"لكن الأولاد يا شيخ يتضررون بهذا الحال؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15431,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23453,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، لو شرطت الزوجة دراسة يا شيخ، فقَبِلَ الزوج، لكن لما جاء وقت الدراسة قالت له: ودّيني المدرسة، قال: لا، أنا ما اشترطتم عليّ المواصلة، فقالت: آخذ سواقًا، فقال: لا، ما أبغى سواقًا، إما أبوك أو أحد محارمك، هل يجوز أن يفعل ذلك يا شيخ؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15432,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23454,"QText":"يجوز له أن يمنعها من أن تأخذ سواقًا؟","FK_LessonId":2093,"FK_ParagraphId":15432,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23455,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- الواقع يشهد بأن الزوج إذا أخذ بزمام المبادرة وسيطر على الزوجة في أول الأمر، لا سيما والمجلس فيه شباب استطاع أن يقودها بسهولة، أما (...) في أول الأمر لا يستشيرها ولا يأخذ رأيها لا سيما (...).","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15433,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23456,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- الواقع يشهد -وأتكلم عن أهل الخير- الآن يعني الناس غير ملتزمين، أمر طبيعي فيهم لكن..","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15433,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23457,"QText":"لكن العرف عندنا أن الملتزم المستقيم.","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15433,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23458,"QText":"يا شيخ -بارك الله فيكم- نشاهد أمورًا يندى لها الجبين؛ رجل خير وصالح وربما يكون داعية (...) ونجد آثار غير الاستقامة في بيته، والذي يظهر أن هذا من زوجته، والذي يظهر أيضًا أنه في أول الأمر تساهل معها ثم سيطرت عليه ثم بعد أن أراد السيطرة (...).","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15434,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23459,"QText":"بارك الله فيك، بالنسبة لكلام الرجل مع زوجته عند الجماع، إذا كان الكلام مما يثير شهوة المرأة ويثير شهوة الرجل فهل يكره الكلام أيضًا؟","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15435,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23460,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان الرجل خارج البلاد؛ في خارج موضع بعيد من الزوجة، ثم لا يستطيع الرجوع؛ يعني لضرر به إذا رجع، أمور سياسية أو غيرها، والزوجة لا تستطيع أن تصبر على طول فراق الرجل، هل لنا فسخ هذا النكاح بدون وجود الزوج ولا مكالمته؟","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15436,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23461,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، الطفل سواء كان مميزًا أو غير مميز يُكره وجوده في حال الزوج مع زوجته؟","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15437,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23462,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الإخوان ممن ظاهرهم الصلاح والاستقامة لا يزالون مترددين في حكم اقتناء التلفاز في المنزل، وغالبًا لا يكون بهواه، إنما لتأثير الزوجة لكثرة تردادها على جاراتها وقريباتها، فتقول له: ما فيه شيء، هذا مثلًا للصغار أفلام كرتون أو ما شابهه، فما هو الحكم الفصل في المسألة؟","FK_LessonId":2094,"FK_ParagraphId":15438,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23463,"QText":"شيخ، أحسن الله إليكم، بالنسبة للمرأة إذا كان سبب غير شرعي قد تحتال المرأة على الشرع وتقول: إن السبب الذي -مثلًا- أريد به الخلع هو شرعي، فكيف نُلْزم الزوج؟","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15439,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23464,"QText":"يعني متى أرادت الخلع (...) لها الخلع.","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15439,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23465,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، إذا طلب الزوج من الزوجة عند الخلع أن يعطيها مالًا كثيرًا أضعاف أضعاف المهر؟","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15440,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23466,"QText":"بعض العلماء يقول: إن الزوج له أن يهجر امرأته في الكلام أكثر من ثلاثة أيام، وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ...» ، هذا في المصالح الدينية، فما رأيكم؟","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15441,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23467,"QText":"يا شيخ يقولون: احنا نوسع صدورنا بعدما نشاهد، وهذه ضيَّقت الصدور يا شيخ، يعني مثل أنه .. حتى يقتل الشهوة (...) وقعت مفاسد كثيرة، وهم يدَّعون (...).","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15442,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23468,"QText":"جزاك الله خيرًا يا شيخ، كيف يكون إلزام الزوج بالخلع؟ يعني (...) وكان مجرمًا لا يريد أن يطلقها، ماذا يُفعَل؟","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15443,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23469,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، لو رأى الرجل أن في الخلع -مثلًا- مفسدة؛ تشتُّت الأسرة والأولاد، هل هذا يُلْزَم أيضًا؟","FK_LessonId":2095,"FK_ParagraphId":15443,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23470,"QText":"أحسن الله إليك، بالنسبة لـ (أو نيته) هل يكون اللفظ لفظ خلع، وإذا كان -مثلًا- بلفظ الخلع ونية الطلاق يقع خلعًا، أو يكون بلفظ الطلاق مع نية الطلاق ويقع..؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15444,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23471,"QText":"أحسن الله إليك، على القول بأنه يجوز للزوج أن يأخذ بأكثر مما أعطى؛ يعني بعض الأزواج يضايق مضايقة شديدة. الشيخ: إي نعم. الطالب: ربما لقصد الإضرار بالمرأة، أو يعني..","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15445,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23472,"QText":"شيخنا، الله يجزيك الجنة، إذا قلنا: إنها تسقط عنه النفقة إذا خالع، وإذا خالع أيضًا لا تحسب عليه طلقة، هل نقول للناس: إن الخلع أفضل من الطلاق؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15446,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23473,"QText":"أثابكم الله يا شيخ، إن فارقها بلفظ الطلاق وبنيته ومع ذلك أخذ العوض؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15447,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23474,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- المرأة ما تريد أن تبقى مع الزوج وأرادت أن تخالع، ووافق الزوج عليها لكنها في المخالعة عليها ضرر، فماذا يصنع؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15448,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23475,"QText":"شيخ حفظكم الله، ويش الفرق بين الخلع والفسخ والطلاق؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15449,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23476,"QText":"لا، أنا قصدي (...) نفرق بينه وبين الطلاق؟","FK_LessonId":2096,"FK_ParagraphId":15449,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23477,"QText":"إذا أراد الأب أن يخالع ولده من زوجته، وكان الولد سفيهًا، والأب يريد أن يخالعه لمصلحته، فرفض الولد.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15450,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23478,"QText":"شيخنا حفظك الله، يحصل بعض الناس قد يكون يعني سِنُّه كبيرًا، فيأتي في خِطبة بنت صغيرة، فيعني قد يكون لمكانة عند أبي البنت فيزوِّجه دون المشورة أو كذا ثم يتحسَّر على هذا، يعني بعد يرى البنت صغيرة وهذا الرجل كبير فهل له أن يخلعها أو يفسخ أو..؟","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15451,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23479,"QText":"عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالع الأب البنت، (...) وهي تهوى الزوج، شيخ له أن يخالعها ولَّا له أن يخليها على بقائها معه.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15452,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23480,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قَرَّرْنَا يا شيخ أن الرجل.. إذا كان للمرأة. الشيخ: إذا؟ (...) الطالب: إذا أرادت المرأة الخلع ورفض الرجل الزوج، رفض الخلع، قَرَّرْنا أنه يُجْبَر على المخالعة.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15453,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23481,"QText":"إذا كانت الحال مستقيمة وادَّعت المرأة أن الحال غير مستقيمة؟","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15453,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23482,"QText":"شيخ، ألا يكون قد أعطينا الزوج شيئًا من الطلاق ويستطيع أن يفارق زوجته؟","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15453,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23483,"QText":"في الوصية يا شيخ في المعدوم قال: (ويصح أبدًا أو مدة مُعَيَّنة) ، فنحن قلنا يعني في النكاح: لا بد أن نقيد، فلماذا فَرَّقْنا بين الوصية والنكاح يا شيخ؟","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15454,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23484,"QText":"شيخ بارك الله فيكم، سبق أن قلنا: إن المذهب ما يصح الخلع بعِوَض غير المال، ثم ذكرنا يا شيخ أنهم قالوا: كل ما صح مهرًا صح الخلع به.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15455,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23485,"QText":"(...) ما يصح الخلع بعِوَض غير المال.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15455,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23486,"QText":"ثم يقولون: كل ما صح مهرًا صح الخلع به؟ الشيخ: وهل المهر يصح بلا مال؟ الطالب: نعم، إن مثلًا قال يعني: أعمل في البستان مثلًا.","FK_LessonId":2097,"FK_ParagraphId":15455,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23487,"QText":"قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، يعني ما يعارض الآية (...) أزواج، كيف؟","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15456,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23488,"QText":"طيب، والبعولة: {وَبُعُولَتُهُنَّ} ؟","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15456,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23489,"QText":"إذا استدللنا بأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ} ، استدللنا بـ {وَبُعُولَتُهُنَّ} أنهم يعتبرون الأزواج، وهذه أزواج؟","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15456,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23490,"QText":"يعني مثلًا إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا وعليه الآن حضانة أولاده، فكيف شرعًا الأولاد (...)؟","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15457,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23491,"QText":"هم ليسوا أولادًا لها من هذا الزوج الآخر، (...)، فكيف يعني إذا لم يأذن (...)؟","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15457,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23492,"QText":"إذا كان العرف أن المرأة تخرج رجعية، فهل يخبرها بالطلاق أو (...) بالطلاق ولا يخبرها، وإذا أخبرها تقول..","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15458,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23493,"QText":"نقول: الرجعة عرفها عندنا الآن لو يطلقها يقعد عنها (...).","FK_LessonId":1956,"FK_ParagraphId":15458,"Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"QId":23494,"QText":"المسحور يا شيخ يعني طلق مثلًا في حال يعني.. الشيخ: سحره. الطالب: ما يقع طلاقه؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15459,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23495,"QText":"طيب إذا كان يأتيه السحر ثم يذهب عنه؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15459,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23496,"QText":"بارك الله فيك، السكر هل هو خاص بالخمر أم هو عمومًا بالمخدرات؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15460,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23497,"QText":"جزاك الله خيرًا، إذا آلى من زوجته في حيض أو نفاس هل يقع؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15461,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23498,"QText":"إذا قتل السكران؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15462,"Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"QId":23499,"QText":"هل عليه دية..؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15462,"Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"QId":23500,"QText":"قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته) إذا حلف شمولي باسم ليس من أسماء الله، وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يقع؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15463,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23501,"QText":"السؤال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الإيلاء؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15463,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23502,"QText":"يقول: إنه نوى تحريمًا على نفسه.","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15464,"Path":"كتاب الإيلاء-من يصح منه الإيلاء"},{"QId":23503,"QText":"حفظك الله، من قال: الوطء محرمًا، ووطأ الرجل وطئًا محرمًا؛ كالحيض أو النفاس، أو في صيام الفرض؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15465,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":23504,"QText":"إن وطئها في الحيض يلزم بأن يطأها بعد الطهر؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15465,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"QId":23505,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، أشكل علي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء، تقرر معنا أنه حرام، وجرى صنيعه رحمه الله تعالى إذا كان الباب من الأبواب المحرمة أو الكتاب قدم الحكم، مثلما هو معنا في الظهار، فقال: وهو محرم، فإذا كان مباحًا قال: هو مباح، بينما الإيلاء لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا، على أي شيء يحمل صنيعه هذا؟","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15466,"Path":"كتاب الإيلاء"},{"QId":23506,"QText":"أحسن الله إليك، ذكرنا أنه يجوز أن يجامع.. الشيخ: أن. طالب: (...) استدل على حديث عائشة ذكرت علة الحيض (...).","FK_LessonId":1893,"FK_ParagraphId":15467,"Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض / مسائل متفرقة-ما يحل للمُظَاهِر والمُولِى من زوجته"},{"QId":23507,"QText":"في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]، هل لفظ النساء تدخل فيه الأمة؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15468,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23508,"QText":"كل ما يفضي إلى محرم فهو محرم، محرم دواعيه، الوطء، قاعدة شرعية: كل ما يفضي إلى فهو محرم، وهذا من باب سد الذرائع، ما رأيكم؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15469,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23509,"QText":"ليست قاعدة يعني؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15469,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23510,"QText":"الجزء الثاني يا شيخ بالنسبة للسلام؛ يعني إذا أشكل عليك هل هو مسلم أو كافر؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15470,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23511,"QText":"إذا انتقل إلى البدل، ثم يا شيخ وجد مالًا يستطيع أن (...)، هل نقول: ارجع إلا العتاق أو يستمر في البدل؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15471,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23512,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: ٣] هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب، فإذا كان الأمر كذلك فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» .","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15472,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23513,"QText":"يا شيخ -أحسن الله إليكم- بالنسبة يعني إطعام مسكين، هل يلزم يعني إطعام مسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساكين إلى ثلاثة أقسام، اليوم يعني يقسم عشرين وغدًا عشرين، وبارك الله فيك؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15473,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23514,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- هل يجب على الإنسان في هذه الكفارة كفارة الظهار على الفور (...) من الظهار؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15474,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23515,"QText":"تاجر عنده مثلًا مئة عبد ممكن مثلًا يظاهر زوجته، ثم يعتق من ها العبيد الذين عنده، أو تغلظ عليه الكفارة صيام شهرين؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15475,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23516,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، لو ظاهر منهن بعطف بدون أن يكرر، هل يعتبر تكرار..؟ الشيخ: ويش لون يعني؟ الطالب: كأن يقول: أنتِ مثلًا، يخاطب إحداهما يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ وأنتِ وأنتِ؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15476,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23517,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- إذا يُكثر الإنسان من الحلف كثيرًا، ثم بعد وقت يُكفِّر عن كل ما حلف بكفارة يمين واحدة، هل يجزيه هذا، ويا شيخ -أحسن الله إليك- إذا جمع المساكين، ثم فيه نوع من الزيت هو حلو في الطعم، لكنه يقلل من الأكل؛ يعني ممكن يكفيهم نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقللوا من الطعام؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15477,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23518,"QText":"هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبة أم متعذر الآن؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15478,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23519,"QText":"أحسن الله إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» فيكون من باب الأولوية ما دامت أنها مؤمنة فهي تستحق الإعتاق. الشيخ: كيف؟ الطالب: معناه من باب الأولوية؛ يعني إذا كانت مؤمنة، فهي أولى أن تعتق، لكن ما يمنع أن تُعتق إذا كانت كافرة.","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15479,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23520,"QText":"رجل ظاهر، لا يريد الطلاق، ثم رأى أن الكفارة تُكلفه فطلَّق، طلَّق بدون أن..","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15480,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23521,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرًا، ثم.. الشيخ: كم يتزوج؟ ما فيه إلا أربعة! الطالب: كثيرًا يعني أربع، ما يجمع أكثر من أربع في حين واحد، لكنه يتزوج أربعة، ثم إذا وجد بأن واحدة وقفت ولادتها أبغضها؛ يعني طلقها وتزوج أخرى، حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانًا يجاملون المرأة وقد.. الشيخ: أيش؟ الطالب: يعني لا يتعففون عن المرأة اللي.. الشيخ: اللي طلقت. الطالب: اللي غير (...)؛ لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملونها معاملة الزوجات الأخرى أحيانًا. الشيخ: يقسم لها. الطالب: لا، ما يقسم لها، لكن يجاملها أحيانًا، هل نقول: بأن واجب إبعادها؟","FK_LessonId":1894,"FK_ParagraphId":15482,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23522,"QText":"أحسن الله إليكم، جرى عندنا قبل فترة في اليمين عندما سيطر الشيوعيون على الحكم حرروا العبيد قهرًا. الشيخ: حرروهم؟ الطالب: إي نعم، بالقوة دون عوض، فاتجروا العبيد، وصاروا تجارًا بالملايين. الشيخ: ما شاء الله، ما شاء الله. الطالب: فالإشكال الآن، هل ما ملكت أيديهم، وما معهم من مال يعودوا إلى هؤلاء الأسياد؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15483,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23523,"QText":"يا شيخ، وجه الإشكال، إلى الآن يعني عندنا بعض الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالأولى؛ يعني فلان وفلان يعني مولى..؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15484,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23524,"QText":"لو الإعتاق لو جرى من قِبل الحكومة يعني؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15484,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23525,"QText":"أحسن الله إليك (...) بأنهم يعني ورثوا هذه العبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار؛ آباؤهم يعني ملكوا هذه (...).","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15485,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23526,"QText":"تقييد الرقبة بالإيمان، نقول: إنه من باب اختلاف السبب والموافقة في الحكم؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15486,"Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"QId":23527,"QText":"إذا وطئ المظاهر من حريمه ينقطع التتابع؛ لأنه يكون قد (...) لا بد أن يعيد الصيام، الصيام الثاني (...) الصيام الثاني الذي أعاده يكون بعد التماس، فما الفائدة من اللعان؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15487,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23528,"QText":"يا شيخ -أحسن الله إليك- إن صام شعبان (...) رمضان كفارة، فكفارته صحيحة؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15488,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23529,"QText":"طيب إذا كان صام شهر الله المحرم، وصام يوم عاشوراء من صيام التطوع، فهل يجزئ في الكفارة؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15488,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23530,"QText":"بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى والتكفير.","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15489,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23531,"QText":"بعد أن حسب الشهرين بالهلال (...) على هذا من يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15490,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23532,"QText":"أحسن الله إليك، لو وكل الزوجين أحدًا ليلاعن عنه؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15491,"Path":"كتاب اللعان / كتاب الديات-باب القسامة"},{"QId":23533,"QText":"والقسامة من هذا الباب؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15491,"Path":"كتاب اللعان / كتاب الديات-باب القسامة"},{"QId":23534,"QText":"بارك الله فيكم، هذه مسألة واقعية، وقعت وتحتاج إلى (...)، رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله تزني وتحقَّق من ذلك.. الشيخ: أيش؟ الطالب: هذا رجل.. الشيخ: المؤتمن. الطالب: نعم المؤتمن، يعني شاهد زوجة هذا الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده؛ يعني تيقن من زناها من رجل آخر، وحتى جاء ولد من هذا الزنا؛ لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة السنتين، فما هو الحل؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15492,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23535,"QText":"هو نفاه يا شيخ، ولكن كيف ينتفي الولد بدون اللعان؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15492,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23536,"QText":"سب ولدًا له قال له: يا بن الزانية، هل هذا يعتبر قذفًا؟","FK_LessonId":1895,"FK_ParagraphId":15494,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23537,"QText":"شيخ، إذا قلنا بالمبادرة في الجماع، ألا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15495,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23538,"QText":"أحسن الله إليك، إذا لم يعلم الزوج أنها وُطئت مُكرهة، فهل المرأة مثلًا من باب المعاشرة أو من باب.. تخبر الزوج؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15496,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23539,"QText":"إذا خشيت أن يعلم (...) بعد الوقت، ربما يعلم من الناس (...) تترتب عليه مفسدة أعظم؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15496,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23540,"QText":"شيخ -بارك الله فيكم- في بعض البلدان التي لا يوجد محاكم حتى يكون اللعان، يعني هل يمكن أن يوكل عالم محترم مثلًا فيما بينهما هذا اللعان ولَّا لا؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15497,"Path":"كتاب اللعان"},{"QId":23541,"QText":"بالنسبة للفظة نائمة، فيه واحدة أحد يجامعها وهي نائمة؟!","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15498,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23542,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بعض البلاد لا يوجد للزاني حد، ولا يؤاخذ به، ثم.. الشيخ: أين هو هذا البلد؟ الطالب: يمكن في بلاد الغرب ما يكون فيه الشريعة الإسلامية، ما يؤاخذون الزاني بشيء.","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15499,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23543,"QText":"الآن -شيخ- فيه قبائل يأخذون مثل إذا واحد زنى بواحد منهم، أو بابنته، أو زوجته.. الشيخ: كيف زنى بواحد منهم؟! كيف؟! تلوَّط؟ الطالب: لا. الشيخ: أنت تقول زنى بواحد منهم؟! الطالب: واحدة، شيخ يأخذون عليها مالًا، هذا المال يردع هذا الإنسان، ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية..؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15499,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23544,"QText":"شيخ، هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15499,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23545,"QText":"شيخ، الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدته مئة جلدة يعني تستبعد إبعادها، أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منه.","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15499,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23546,"QText":"(...) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسأل الله العافية- هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة، جزاهم الله خيرًا، أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور، التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15500,"Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"QId":23547,"QText":"تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في مِنى؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15501,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23548,"QText":"أحسن الله إليك، نكاح المعتدة (...) إذا تزوجت، ولم تنتهِ من العدة الأولى، ثم..","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15502,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23549,"QText":"ذكرنا -جزاك الله خيرًا- مثلًا إذا شخص ذهب إلى بريدة، وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عرْف الناس سفر إذا ذهب إلى بريدة؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15503,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23550,"QText":"أحسن الله إليكم، إذا كان مدرسًا في مكان آخر، ويذهب بأهله معه (...)، ثم يعود، هل يعتبر مسافرًا؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15504,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23551,"QText":"إذا خرج الشخص في النزهة مسافة أربعين كيلو تقريبًا (...).","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15505,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23552,"QText":"إذا كان إمامه يقصر الصلاة (...)، يقصر الصلاة (...)؟","FK_LessonId":1896,"FK_ParagraphId":15505,"Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"QId":23553,"QText":"(...) بالنسبة للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها أخطاء يعني (...) خصوصًا نقل الدم الملوث بمرض الإيدز، وأيضًا اللي يقومون على المختبرات، وخصوصًا في طفل الأنابيب هذه ما هم مأمونين على دينهم وأكثرهم كفار، فخلط وبعدين وُجِد في أوربا يسوون عمليات، تكون المرأة يعني شقراء، ويأتي الطفل أسود.","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15506,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23554,"QText":"شيخ -أحسن الله إليك- بعض الصور يكون بعد وفاة الزوج، قبل وفاة الزوج يُؤخذ منه المني يُحفظ، وبعدين مثلًا إذا شاءت المرأة أن تحمل من هذا الماء ووضع في رحمها.","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15507,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23555,"QText":"وهو إذا تزوجت مثلًا رجلًا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأبيض، واستعملته بعد زواجها.","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15507,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23556,"QText":"يا شيخ، قلنا: إذا كان الزوج عقيمًا فللمرأة الفسخ، فإذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يُطالِب عند القاضي الفسخ؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15508,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23557,"QText":"شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الزوج قد تزوج من قبل (...) فظنوه عقيمًا، هل يجوز لهم أن يردوه (...) مع؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15508,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23558,"QText":"شيخ، هذا رجل تزوج الأولى، واتُّهم بأنه عقيم بضعف في الحيوانات المنوية (...)، ثم تزوج بأخرى فأسقطت منه، فهل إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية، هل يجب عليه أن يُبيِّن هذا لهم أو أنه؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15508,"Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"QId":23559,"QText":"إحنا نقول بأن أكثر الحمل لا حد له.","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15509,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23560,"QText":"يا شيخ، ولو بلغت؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15509,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23561,"QText":"في الحالة التي لا يُلحق به الولد، كيف تكون العدة؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15510,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23562,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، حديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» بالنسبة.","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15511,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23563,"QText":"بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات، وحملت الزوجة (...) يا شيخ؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15512,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23564,"QText":"الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا يُنزَّل على شيء مستحيل. طالب: قصة الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» .","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15513,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23565,"QText":"أحسن الله إليك، من ألقى الحمل بعد نفخ الروح، مَنْ عليه الإثم؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15514,"Path":"مسائل متفرقة-حكم الإجهاض"},{"QId":23566,"QText":"شيخ، الحكمة من العدة، أليس تبين الحمل؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15517,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23567,"QText":"شيخ، إذا ألقت المرأة النطفة قبل الأربعين، هل تنقضي العدة؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15518,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23568,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، الأمة إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني أقصد التكاليف الأعمال التي تقوم بها؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15519,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23569,"QText":"في قول المصنف رحمه الله: (أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة) ، وذكرنا أن الفقهاء استدلوا بهذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فقاسوا على إجماع الصحابة، وسؤالي هنا: هل يجوز القياس على الإجماع، يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع فنقيس عليها؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15520,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23570,"QText":"ألا يشكل على الاستدلال بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ} ، وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] وحصلت البينونة الصغرى؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15521,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23571,"QText":"أحسن الله إليك، الأمة إذا طلَّقها عبد، فما حكم عدتها؟","FK_LessonId":1897,"FK_ParagraphId":15522,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23572,"QText":"أثابكم الله يا شيخ، المرأة المطلقة المدخول بها غير حامل، أقول: متى تنتهي عدتها؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15523,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23573,"QText":"القول الراجح أن من طلق في الحيض أنه لا يقع، لكن إذا جاءني شخص وقال: إني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقة؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15523,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23574,"QText":"شيخ، ذكرتم قاعدة أمس أن الحكمين إذا تعارضا وأحدهما الناقل عن الأصل والآخر باقٍ على الأصل يقبل الناقل عن..","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15524,"Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"QId":23575,"QText":"وسؤالي هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15524,"Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"QId":23576,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، المبانة من الخلع عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة، ولاستبراء الرحم يا شيخ، فلِمَ لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى يا شيخ؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15525,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23577,"QText":"رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانة منه ومالة منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشرة آلاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك على كم؟ عشرة آلاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضة واحدة فقط، على القول الراجح ، ما هي مسألة اتفاقية. يقول الأخ: لماذا لا نقول: إن المطلقة ثلاثًا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول: إنها تعتد كم؟ حيضة واحدة؛ لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها، إذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15525,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23578,"QText":"شيخ بارك الله فيك، عند انتقال المبانة هل يا شيخ تستأنف المدة أم تبتدئ منذ وفاة الزوج؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15526,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23579,"QText":"امرأة حامل توفي عنها زوجها، ثم وضعت، ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15526,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23580,"QText":"شيخنا، بارك الله فيك، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها.. الشيخ: ولم تدر سببه. طالب: ولم تدر سببه، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة، شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك..","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15527,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23581,"QText":"شيخ أحسن الله إليك، المرأة العقيم ألا تكون فيمن قُطِع حيضها؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15528,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23582,"QText":"لماذا التي ترث تنتقل؟ لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15529,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23583,"QText":"شيخ حفظكم الله، ما يقال في الأَمَة: إنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهرًا ونصفًا على القول.. الشيخ: أين هو؟ على القول بأن الأشهر تتبعض (...) الشهر ونصف.","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15530,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23584,"QText":"ما الفرق بين قضايا الأعيان والألفاظ العامة؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15531,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23585,"QText":"الأخ يسأل يقول: لماذا لا نقول: إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول: تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟","FK_LessonId":1898,"FK_ParagraphId":15532,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23586,"QText":"أحسن الله إليك، قال المؤلف في (المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة) : تجلس ثلاثة أشهر، لماذا -يا شيخ- لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15533,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23587,"QText":"شيخنا -حفظك الله- حال المفقود؛ بعض الحوادث قد تتيقَّن أن الرجل فُقِدَ بسقوط طائرةٍ مثلًا، أو يعني: سفينة غرقت، بخلاف الحرب قد يؤخذ الرجل أسيرًا ويمكث سنوات.","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15534,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23588,"QText":"والآن مثلًا عندنا في بلادنا يكثُر المفقودون خصوصًا بعد الحرب (...) الآن عشر سنوات، فأهاليهم متوقفون؛ هل ماتوا أو (...)؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15534,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23589,"QText":"شيخ -جزاكم الله خيرًا- الزوج الثاني قلنا: إنه لا يَرُدُّ على الزوج الأول شيئًا؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15535,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23590,"QText":"قلنا: الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقه؛ لأنه بما استحل فرجها الزوج الأول قلنا: إنه يأخذ من الثاني الصداق، والزوج الأول يمكن أنه (...) لها فلماذا؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15535,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23591,"QText":"أحسن الله إليك -يا شيخ- لو اختار الزوج الأول أن يبقيها مع الثاني، قلنا: لا يحتاج إلى تجديد عقد، مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيحًا فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق..","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15535,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23592,"QText":"سؤالي -يا شيخ بارك الله فيكم- إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا: لا بد (...) على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول. الشيخ: نعم، في المهر. طالب: إي يا شيخ الأول فوتها على الثاني؟ لماذا لا يرجع على الأول لا يرجع على..؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15536,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23593,"QText":"لماذا الزوج الأول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15536,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23594,"QText":"أحسن الله إليك -يا شيخ- إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجة المهر كاملًا؟","FK_LessonId":1899,"FK_ParagraphId":15537,"Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"QId":23595,"QText":"(...) استعمال المكياج ما حكمه؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15538,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23596,"QText":"جزاك الله خيرًا، الشامبو والصابون من جمال رائحته قد يدعو إلى جماع المرأة؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15538,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23597,"QText":"لو خرجت امرأة مسلمة بهذه الرائحة وهي تُشَم منها وفُتِنَ الناس بها؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15538,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23598,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها في الإحداد؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15539,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23599,"QText":"إذا كان النقاب للزينة يا شيخ؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15540,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23600,"QText":"شيخنا -حفظكم الله- ما حكم استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنة؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15541,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23601,"QText":"الشاب الأمرد ولَّا الشاب العادي؟ الشيخ: أيش؟ الطالب: يعني الأمرد ولَّا الكبير فوق البلوغ؛ يعني الشاب الكبير، ثلاثينات.","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15541,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23602,"QText":"شيخنا -الله يحفظك- متى يبدأ الإحداد؟ وهل لو علمت المرأة بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15543,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23603,"QText":"لو علمت بعد شهر؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15543,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23604,"QText":"طيب، آخر اليوم بغياب الشمس؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15543,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23605,"QText":"تركيب الأظافر؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15544,"Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"QId":23606,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ» ، هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطأ؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15545,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23607,"QText":"شيخ، إذا وُجِدَ مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج في الليل؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15545,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23608,"QText":"بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت (...) مرة هنا أو مرة..؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15546,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23609,"QText":"يا شيخ، (...) بيتها -مثلًا- في وسط المدينة، ومعروف في وقتنا الحاضر أن المدينة في الليل يكون السكان أكثر من النهار، فهل لها أن تخرج في الليل؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15546,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23610,"QText":"شيخنا -الله يحفظك- بالنسبة لتزيين الأسنان أو تركيب الأسنان، الآن يركبون الأسنان ويزينونها، فهل هذا يحرم أيضًا على (...)؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15547,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23611,"QText":"هل يتعبر متعدد المساكن مساكن الأبناء؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15548,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23612,"QText":"وطء الحامل هل يؤثر في اختلاط النشأة؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15549,"Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"QId":23613,"QText":"المعتدة (...) أجبرها والديها بالانتقال إليهما، فما الحكم في هذا؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15550,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23614,"QText":"المحتدة إذا كان في عرفكم بلباس معين؛ يعني نوع من اللباس، هل تلتزم بلباس معين؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15550,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23615,"QText":"جزاكم الله خيرًا، المعتدة إذا كانت في بلاد الغربة -يعني ما فيها أهلها- هل تعتد..؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15550,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23616,"QText":"حكم استعمال الحناء للمعتدة؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15551,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23617,"QText":"شيخ -بارك الله فيك- إذا كان ليس يوجد فيه إلا إخوة الزوج وتخشى من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج من المنزل؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15552,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23618,"QText":"أحسن الله إليك، بالأمس أخذنا من الحاجات التي تبيح للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها لضيق صدرها، فتذهب عند جارتها، لو قال قائل: كيف تجيزون ذلك ومظن المضرة؛ يعني ربما يحصل لها مرض؛ يعني ضيق الصدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المرأة تكحل عيون ابنتها ؟","FK_LessonId":1900,"FK_ParagraphId":15553,"Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"QId":23619,"QText":"شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه ، وهو قول شيخ الإسلام. وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت (...) بجواز ذلك ولم (...)؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15554,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23620,"QText":"في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أن عائلة أسلمت، فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15554,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23621,"QText":"يا شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله، فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15555,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23622,"QText":"أحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امرأته ترضع اللقيط؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15556,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23623,"QText":"إذا كبر ولم يرضعوه.","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15556,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23624,"QText":"هل المرأة تأثم إذا ما استأذنت زوجها في الرضاع؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15556,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23625,"QText":"شيخ بارك الله فيك، ما صحة الزيادة في حديث: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الْحَوْلَيْنِ» .","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15557,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23626,"QText":"شيخ أثابكم الله، إذا كان الإنسان في مجتمع جرى العمل عندهم على أن الرضعة الواحدة تُحَرّم فهل يجوز..","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15558,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23627,"QText":"شيخ عفا الله عنك، إذا كانت المرأة زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها أبًا لولدها من الرضاع؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15559,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23628,"QText":"شيخنا، لو أبقاها معه يا شيخ –امرأته- إذا زنت أبقاها معه، ما يكون ديوثًا؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15559,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23629,"QText":"شيخ، على القول الذي رجحناه أنه يكون في الفطام إذا رضع طفل ممكن في السنة الأولى، يرضع من المرأة بعد السنة الأولى (...) فهل يؤثر؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15560,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23630,"QText":"لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم تغذى بغير اللبن. الشيخ: طعام ولا ويش؟ الطالب: لا، طعام، ثم تركه وعاد إلى اللبن..","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15560,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23631,"QText":"يقول: إذا تزوج إنسان امرأة من جاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقده نكاحًا فهل يجددون العقد؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15561,"Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"QId":23632,"QText":"لماذا؟ السؤال اللي سأله الأخ يقول: لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان المقصود التغذية، فإن لبن الميتة يغذي؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15562,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23633,"QText":"إذا كان الإنسان غير مستقيم في دينه، هل نأمن أنه يدخل على محارمه في الرضاعة؟","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15563,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23634,"QText":"ليس أننا نتهم الرجل فقط، إننا نقول قاعدة: إنه إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا..","FK_LessonId":1901,"FK_ParagraphId":15563,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23635,"QText":"أحسن الله إليك، لو حلبت امرأة لبنًا وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها، فأسقته ابنا آخر؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15564,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23636,"QText":"شيخ، بارك الله فيك، إذا المسلمة أرضعت ولد كفار هل يكون ولدًا لها؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15565,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23637,"QText":"بارك الله فيك، قلنا: إن الصورة للذِّكْرَى محرَّمة؛ لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة، لماذا لا نذكر ذلك في صورة الزوجة للتمتُّع؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15566,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23638,"QText":"شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: العلاج، لا يَلْزَم المريض أن يتداوى، فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يَلْزَمُه تناوله؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15567,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"QId":23639,"QText":"يا شيخ، من القواعد المعروفة أن كل صلاة يُشْرَع فيها الاجتماع يجهر بها بالقراءة، هل يُسْتَثْنَى من هذا صلاة الجنازة؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15568,"Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"QId":23640,"QText":"شيخ، أثابكم الله، إذا جاءت المرأة إلى أم الإنسان وقالت بأنها أرضعته، والأم تقول: هي ما أرضعته؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15569,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23641,"QText":"يا شيخ، بارك الله فيك، إذا قال أناس لأهل طفل: إنهم أرضعوه خمسًا أو أربعًا، شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟","FK_LessonId":1902,"FK_ParagraphId":15570,"Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"QId":23642,"QText":"ما حكم القضاء على الغائب وما دليله؟","FK_LessonId":2013,"FK_ParagraphId":15571,"Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"QId":23643,"QText":"هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصوم قبل استئناف القضية، يعني: قبل أن يُسْأَل عن بينته؟","FK_LessonId":2013,"FK_ParagraphId":15572,"Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"QId":23644,"QText":"الحالات -يا شيخ- التي يصرف القاضي فيها النظر عن القضية؟","FK_LessonId":2013,"FK_ParagraphId":15574,"Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"QId":23645,"QText":"كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟» ثُمَّ قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» وبين قوله: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» الحديث.","FK_LessonId":2013,"FK_ParagraphId":15575,"Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"QId":23646,"QText":"ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15576,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23647,"QText":"إذا شاهدوه اللي يقيمون؛ يعني مثلًا الشرطة أقاموا حدًّا في مركز الشرطة، فهل هذا يُسمى طائفة؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15576,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23648,"QText":"قد يُحد عند سور المسجد؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15576,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23649,"QText":"شيخ، كيف بمن قال أن معنى السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم أو ما شابه ذلك. الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس على أنه ما يخرج عن كونه من الجلد.","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15577,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23650,"QText":"المُصلَّى يجوز فيه إقامة الحد.","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15578,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23651,"QText":"لماذا المستأمن والمعاهد ما يدخل في إقامة الحد؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15579,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23652,"QText":"إذا كان مجنونًا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف أنه قتل لكن جُهِل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيًا ولَّا كان مجنونًا؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15580,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23653,"QText":"قلنا: إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالثة للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ..","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15581,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23654,"QText":"شيخ كون المعاهد والمستأمن زنى بمسلمة، هل يُقام عليه الحد؟","FK_LessonId":2014,"FK_ParagraphId":15582,"Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"QId":23655,"QText":"(...) تسمية اللواط فاحشة (...) اللواط، الله سماها فاحشة، تسمية اللواط (...)؟ الشيخ: إي هي. الطالب: فلنقول: فاحشة كما سماها الله في القرآن ولا نسميها لواط؟","FK_LessonId":2015,"FK_ParagraphId":15583,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23656,"QText":"(...) اختلاف العلماء في حد الزاني المحصن؛ منهم من قال: يجلد، ومنهم من قال: يرجم فقط، وقلنا: إن الأرجح..","FK_LessonId":2015,"FK_ParagraphId":15585,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23657,"QText":"(...) يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والجلد؟","FK_LessonId":2015,"FK_ParagraphId":15585,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23658,"QText":"لكن الرسول هو نفسه ما جلد، إذا كان ما جلد أيش نقول؟","FK_LessonId":2015,"FK_ParagraphId":15585,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23659,"QText":"ليس الخلاف يا شيخ هنا قريبًا يعني، (...) بعد، إذا كان (...) نحن نقول: إذا تاب تركناه ولم نقم عليه الحد، على القول، على المذهب يعني، إذا تاب بلفظ الحديث تركناه ولم نُقِم عليه الحد، وقد ثبت عليه الزنى، فكيف نتركه يتوب بينه وبين ربه؟","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15586,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23660,"QText":"إذا وصل إلى السلطان، هل يُتْرَك؟","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15586,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23661,"QText":"لكن يُعْمَل بظاهر الحديث، إذا قال: أنا والله ما أريد الحد.","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15586,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23662,"QText":"وما الفرق بينه وبين الشهادة، له شهود عليه وقال: أتوب؟","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15586,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23663,"QText":"وهل هذا الحديث شيخ موافق للقياس، يعني ظاهر الحديث؟ الشيخ: أيهم؟ الطالب: «لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ».","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15586,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23664,"QText":"أيهما أفضل الإقرار أم الاستتار؟","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15587,"Path":"كتاب الإقرار"},{"QId":23665,"QText":"بالنسبة لشخص (...) لو قال: دعوني أتوب، مع إنه ثبتت بالقرائن، هذا عفو؟","FK_LessonId":2016,"FK_ParagraphId":15587,"Path":"كتاب الإقرار"},{"QId":23666,"QText":"يا شيخ، طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» . هذا يسكر كثيره لو ما أسكر قليله يعني هذا الدواء (...).","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15588,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23667,"QText":"شيخ، ذكرنا أن حد القذف بأنه حق للمقذوف، ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه الترجيح يعني من النص.","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15589,"Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"QId":23668,"QText":"الذين استدلوا بحق الآدمي، كيف هو وجه استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم من النص؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15589,"Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"QId":23669,"QText":"شيخ، طيب ما حكم الحشيش، نوع ما..؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15590,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23670,"QText":"الذي يغص في الأكل، ولم يجد إلا خمرًا، هل يجب أم يجوز الشرب؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15590,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23671,"QText":"شيخ، المروجين لها يعني خاصة المخدرات، حدهم أيش؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15590,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23672,"QText":"أقول: لماذا يفرقون بين المجلس والمجالس في (...) الزنا فيما سبق (...)، يعني يقولون: إنه لا فرق بإقراره؛ المقر بالزنا، ليكن في مجلس أو مجالس (...) لا بد أن يكونوا في مجلس واحد.","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15591,"Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"QId":23673,"QText":"كذلك (...) بعض الناس يسكر إذا شرب من الخميرة .","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15592,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23674,"QText":"(...) الأدوية يعني مثلًا في أدوية يا شيخ تخدر كالمخدرات مثلًا، أدوية يصفونها المستشفيات، فهل نقول مثلًا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب، نقول له: جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة..","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15593,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"QId":23675,"QText":"شيخ، حكم بيعها (...)؟ الشيخ: أيهم؟ طالب: الخمر.","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15593,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"QId":23676,"QText":"شيخ، أنت ذكرت أنه (...) المروج يُقتل، (...) هل المروج ولَّا الشارب..؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15593,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"QId":23677,"QText":"قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩]، ما هي المنافع يعني في الخمر؟","FK_LessonId":2017,"FK_ParagraphId":15594,"Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"QId":23678,"QText":"يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15595,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23679,"QText":"بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15595,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23680,"QText":"وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15596,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23681,"QText":"هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15597,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23682,"QText":"إذا كان ولد (...) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب (...) عشر جلدات.","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15598,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23683,"QText":"قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15598,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23684,"QText":"(...) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15598,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23685,"QText":"حلق اللحية (...)؟ الشيخ: أهو معصية؟","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15599,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23686,"QText":"بعض الناس يقول: لو عَزَّرْنَا في الشوارع (...) أهل الحسبة.","FK_LessonId":2018,"FK_ParagraphId":15600,"Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"QId":23687,"QText":"في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان، الزمان مثلًا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يُعتبر محرزًا؛ لأن الناس تمشي لكن في الليل لو سرقت ليس محرزًا.","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15601,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23688,"QText":"بس هو ذكر، خصَّص صور اختلاف البلاد وجور السلطان وعدله..","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15601,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23689,"QText":"في الآية (...) يجوز أن أقول: من المحرم أيضًا يستدل على أن لو سرقت من بيت صديقي (...) لا؛ لأنه قال: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١].","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15601,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23690,"QText":"ذكر الراعي صغيرًا ما يعتبر غاصبًا إذا كان فيه راعٍ صغير (...)؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15602,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23691,"QText":"ما هو ضابط الشبهة؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15603,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23692,"QText":"الشبهة كيف هى؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15603,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23693,"QText":"الراعي هل يشترط فيه الإسلام؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15604,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23694,"QText":"الراعي إذا كان ينظر (...) يعني: هو بيأخذ منها على وجه السرعة، يعني: (...) أو على وجه (...) إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار اختلاسًا يعني: إذا كان رجلًا كبيرًا، وإن كان على وجه (...) صار (...).","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15604,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23695,"QText":"القول الراجح في اختلاف الذين إذا سرق من الأقارب؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15605,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23696,"QText":"أقول: ما هو اختيار شيخ الإسلام في قدر النصاب؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15606,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23697,"QText":"ما معنى أننا لا نعتبر الوزن ربع دينار باعتبار العدد؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15606,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23698,"QText":"سرقة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو المسلم سرق أعداء الإسلام.","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15607,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23699,"QText":"الحكومات متمسلمة يدَّعُون الإسلام، ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني: هؤلاء الذين يُضطهدون سرقوا من هذه الدولة، هل يجوز لهم مثل ذلك؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15607,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23700,"QText":"حرز السيارات وما أشبهها؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15608,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23701,"QText":"إذا كان العرف، وواحد سرق منها شيئًا زاد على النصاب؟","FK_LessonId":2019,"FK_ParagraphId":15608,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23702,"QText":"(...) كان يمكن أن يتوقع منه الشبهة لكن علمنا يقينا أن (...) شبهة؛ لأن الرجل (...) أغدق على زوجته وأعطاها من المال ما يكفيها (...).","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15609,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23703,"QText":"بالنسبة للغني إذا سرق من بيت مال المسلمين القول الراجح فيه (...).","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15610,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23704,"QText":"ما معنى قولنا: أب له حق التملك.","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15611,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23705,"QText":"المكاتب إذا سرق من سيده هل يُقطع؟","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15612,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23706,"QText":"إذا سرق الأب من مال ابنه هل يُشترط أن يكون المال للابن؟ لو كان عنده عارية لشخص، المال ليس ملكًا للابن، لكن له التصرف فيه.","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23707,"QText":"لو علم الأب أن المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23708,"QText":"إذا سرق العبد من مال أهل سيده هل يُقطع ولّا لا؟","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23709,"QText":"على الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيًّا، هذا القول صحيح؟","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23710,"QText":"قلنا: إنه كيف يسرق من بيت مال المسلمين؟","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23711,"QText":"مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة للمسلمين كإقامة الصلاة يُقطع.","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23712,"QText":"ذكرنا في الدرس الماضي من كان غنيًّا فلا يُقطع؛ لأنه قد يفتقر وقد يعمل.","FK_LessonId":2020,"FK_ParagraphId":15613,"Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"QId":23713,"QText":"ذكر الله في الآية: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: ٣٣]، (...) ما يكون الصلب بدون..","FK_LessonId":2021,"FK_ParagraphId":15614,"Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"QId":23714,"QText":"شيخ، يقول (...) بماله، فما الراجح في هذا؟ في آخر جلسة علقنا المسألة ما قلنا.","FK_LessonId":2021,"FK_ParagraphId":15614,"Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"QId":23715,"QText":"اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل..؟","FK_LessonId":2021,"FK_ParagraphId":15615,"Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"QId":23716,"QText":"(...) جزاك الله خيرًا، أقول: عند شيخ الإسلام أنه إذا سرق يُقْتَل بعد الخامسة (...)، هل هو يطردها بهذه المسألة يعني عند شارب الخمر..؟","FK_LessonId":2021,"FK_ParagraphId":15616,"Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"QId":23717,"QText":"استمرار المسلم على ملء بطنه هل يجوز مع حديث «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِِ» الحديث، هل يجوز إلا للنادر لحديث أبي هريرة كما نعلم؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15617,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23718,"QText":"«مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ» ، هل هنا الشَّرِّيَّة تعتبر شرًّا شرعيًّا، أو أنه من الناحية العادية","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15617,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23719,"QText":"لو تأهَّل الحمار الوحشي هل نقول: إنه حرام؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15618,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23720,"QText":"الدم المسفوح على إطلاقه؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15619,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23721,"QText":"قلنا (...) الاستعانة على المحرَّم (...).","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15621,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23722,"QText":"شيخ، بعض الناس إذا أراد أن يذبح الأرنب بعد ذَبْحِها يرفعها إلى أعلى حتى ما يخرج الدم (...)، هل يكون الدم مسفوحًا أو غيره؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15622,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23723,"QText":"بالنسبة لمن أكل طعامًا فأكثر منه بحيث إنه مثلًا لا يخشع في الصلاة من الطعام، ويقول: ما فيه مضارة مثل ما أخشع في الصلاة، مثلًا في رمضان في صلاة التراويح إذا أكثر الأكل ما يخشع في صلاة أبدًا، إذا أكثر من الأكل والشرب. الشيخ: إذن أقول: يتأذى به ولَّا لا؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15623,"Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"QId":23724,"QText":"استعمال التعاطي -ويش اسمه- للمُدْمِنِين، المخدرات، تجد أن الواحد يكون مدمنًا بالهيروين، يكون مدمنًا بالمخدرات أو مادة يعطونه نفس هذه المادة للعلاج، هذا يجوز؟","FK_LessonId":1903,"FK_ParagraphId":15624,"Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"QId":23725,"QText":"شيخ، لو مثلًا طائر ضربه (...) بالبندق وشاف الدم نازلًا قبل ما يسقط في البير، وبعدين سقط في بركة مثلًا (...) نفس الصائد (...)؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15625,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23726,"QText":"يا شيخ، (...) إذا صاب السهم (...) أسرع من الماء؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15625,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23727,"QText":"لو أن رجلًا ذبح شاة وبعد ذلك خنقها؛ يعني: الدم لم يخرج، تحل أم لا؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15626,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23728,"QText":"الدم المسفوح أليس هو الدم الموجود في الرقبة فقط؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15627,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23729,"QText":"والظفر إذا كان منفصلًا، ما الحكم فيه؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15628,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23730,"QText":"يا شيخ، ذكرنا الذي سقط في البئر هل يشترط في جرحه أن تكون (...)؟ الشيخ: لا بد. الطالب: إذا كان جرحها صغيرًا؟","FK_LessonId":1905,"FK_ParagraphId":15629,"Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"QId":23731,"QText":"الحلف على المستقبل (...) يُقَيَّد بـ(إن شاء الله)؟","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15630,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23732,"QText":"قول سليمان -يعني- في الحديث أنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى. الشيخ: نعم. الطالب: يحلف على شيء في مستقبل ما يحنَث.","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15630,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23733,"QText":"يقول: رجل دخل قال: والله لا ألبسنَّ هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15631,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23734,"QText":"إذا حلف على ثوبٍ لا يلبسه، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15633,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23735,"QText":"إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثنِ، وأراد أن ينقض يمينه ولا يكفِّر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15634,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23736,"QText":"وإن كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له أمر وأراد أن ينقض اليمين بدون أن يكفِّر، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15634,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23737,"QText":"التعليق بالمشيئة..","FK_LessonId":2121,"FK_ParagraphId":15634,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23738,"QText":"العرف يكفي مسكين (...).","FK_LessonId":2123,"FK_ParagraphId":15635,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23739,"QText":"يا شيخ، هل فيه كفارة إذا مثلًا قتل قاتلًا بخطأ (...)؟","FK_LessonId":2123,"FK_ParagraphId":15638,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23740,"QText":"طعام العشرة -عشرة كفار- خطأ جاهلًا بحالهم، يجزئ أو يعيد الإطعام؟","FK_LessonId":2123,"FK_ParagraphId":15639,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23741,"QText":"في حالة عدم تساوي الأدلة يرجع إلى الأقرب (...).","FK_LessonId":2123,"FK_ParagraphId":15639,"Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"QId":23742,"QText":"شيخ، إذا إنسان انتقل من دولة إلى دولة أخرى، فهل يؤاخذ بالعرف على دولته التي انتقل منها ولَّا الدولة الثانية؟","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15640,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23743,"QText":"إذا حلف ألَّا يكلم فلانًا، كلمه بغضب ولم ينو.","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15641,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23744,"QText":"ما يقدم العرف في هذا؟ الناس ما يرون أن الإنسان إذا تكلم على أحد بغضب. الشيخ: يهاشه يعني. الطالب: يهاشه، ما يرى أنه يكلمه، بل يزيد قساوة عليه.","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15641,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23745,"QText":"قيدنا اليمين بالصحة؛ يعني قلنا: القيد إذا قيدنا اليمين. الشيخ: بما يمنع الصحة. الطالب: بما يمنع الصحة، وهذا الرجل قال: واللهِ لا أشرب الخمر، أو لا أبيع الخمر.","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15642,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23746,"QText":"طيب، هذا من الأول نقول: إنه يحنث؛ لأن -أصلًا- حلفانه هذا باطل ومستهزئ، نقول له: كفِّر في الحال، يعني..","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15642,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23747,"QText":"طيب، هذا حلف على أنه شرب..","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15642,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23748,"QText":"شيخ، جوزنا المستهلك في الشيء يجوز نبيعه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ، فسمَّاه حرامًا؟","FK_LessonId":2124,"FK_ParagraphId":15642,"Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"QId":23749,"QText":"شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن النذر محرم.","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15643,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23750,"QText":"نعم، طيب كيف يثني الله -عز وجل- على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرمًا؟ الشيخ: هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟ الطالب: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧].","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15643,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23751,"QText":"شيخ حديث: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» ، ألا يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: ألا يدل بمفهومه على جواز النذر، «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» . إذن يجوز النذر في الطاعة.","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15643,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23752,"QText":"(...) الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15644,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23753,"QText":"من علق طاعة على فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة. الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟ الطالب: من قال: لله عليَّ إن شفى مريضي أن أصوم؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15644,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23754,"QText":"التفريق مثلًا بين أنه يذبح شاة، بأن ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15645,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23755,"QText":"في قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]. يعني المقام مقام مدح مع أنهم نذروا نذرًا، ولم يذكر أنهم.","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15646,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23756,"QText":"شيخ، هل للنذر صيغة محددة؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15647,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23757,"QText":"علق النذر بالمشيئة، قال: عليَّ، لله عليَّ نذر أن أفعل كذا إن شاء الله (...)؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15648,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23758,"QText":"إذا نذر إنسان إن شفى الله مريضه أن يصوم ثلاثة أيام، ثم جن فيقال: هذا كمن كان عليه واجب من رمضان يتصدق عنه، أو يُصام عنه، كمن كان عليه واجب؟","FK_LessonId":2125,"FK_ParagraphId":15648,"Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"QId":23759,"QText":"طيب، مثل أهل البدع، مثل إما رافضة أو.. هل يُوَلَّى عليهم منهم ولَّا؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15649,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23760,"QText":"لكن ما نقول: إنهم مثلًا عندهم شرط كونهم مسلمين، لكن عندهم بدع.","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15649,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23761,"QText":"قولك في تعريف العدل: هو الذي يفعل الواجبات دون النوافل، طيب، لو كان.. الشيخ: ويترك المحرمات. الطالب: إي، لو ترك الوتر على قول الإمام أحمد. الشيخ: إي نعم. الطالب: ما يكون فاسقًا؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15649,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23762,"QText":"ما مدى تأثير البدعة على العدالة؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15650,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23763,"QText":"إذا كان القاضي متعصبًا لمذهبه لا يأخذ إلَّا بقول الإمام فهل يُوَلَّى القضاء؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15651,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23764,"QText":"نحن قلنا بعدم جواز تولية المرأة القضاء، بالنسبة لتولية عائشة القضاء في معركة الجمل أنها وليت القضاء؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15652,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23765,"QText":"أقول يا شيخ، فيه فرق بين الْمَوْلَى والمملوك؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15652,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23766,"QText":"شيخ، إذا كان القاضي يحفُّ لحيته من أعلى العارض.","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15653,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23767,"QText":"شيخ، الفِسْق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيَّدًا بالقضاء أو..؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15653,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23768,"QText":"الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشتَرطها في مترجم القاضي؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15654,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23769,"QText":"شيخ، إذا كان القاضي من الخوارج نأخذ فتواه؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15655,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23770,"QText":"اشتراط أن يكون مسلمًا، صحيح؟","FK_LessonId":2128,"FK_ParagraphId":15655,"Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"QId":23771,"QText":"إذا وجدنا قرائن، مثلًا (...) ماذا أنكر وقال: ما عندي بينة، ما ذكرنا، نحن قلنا.. الشيخ: نكل يعني؟ الطالب: إي نعم، فقلنا: وهذا عليه يعني قرائن (...)، أشياء وكذا، وليس عنده (...) أليس (...) عليه، لو قلنا له: احلف (...)، لو قلنا للرجل هذا: احلف (...).","FK_LessonId":2130,"FK_ParagraphId":15658,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23772,"QText":"(...) الغائب هذا (...) نحكم عليه ثقة، يكون رجلًا ثقة مشهورًا بين الناس وهو غائب، هل نحكم عليه؟","FK_LessonId":2131,"FK_ParagraphId":15659,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23773,"QText":"أليست ملازمته -الغريم المدَّعِي- لأجل عدم إحضار شهود له؟","FK_LessonId":2131,"FK_ParagraphId":15659,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23774,"QText":"شيخ، عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالدَّلِيلُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ، ما تدل على لزوم وجود المدَّعَى عليه حتى لو كان ينكر هذا يمكن أن يحلف أو.. الشيخ: يعني تدل على أنه ما تسمع الدعوى حتى يحضر؟ الطالب: إي، يعني أنه ما يُحْكَم عليه إلا ..","FK_LessonId":2131,"FK_ParagraphId":15661,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23775,"QText":"نحن نجعل القاعدة أنه ما يُحْكَم عليه وهو غائب إلا إذا كانت هناك أشياء كضرر وما إلى ذلك تجعلنا نحكم عليه.","FK_LessonId":2131,"FK_ParagraphId":15661,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23776,"QText":"إذا المدَّعَى عليه جرح الشهود وطالبه القاضي بالبينة، فقال: إن أحدهم مثلًا يسافر إلى بلد كفار معروفة مثلًا بالفسق والفجور، فهل هذه تكون بينة؟","FK_LessonId":2131,"FK_ParagraphId":15662,"Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"QId":23777,"QText":"بالنسبة للأرض؛ إذا كانت مثلًا الأرض أرضًا طيبة وأرضًا غير طيبة، طبعًا مشتركة، فتراضى مثلًا الأطراف على أن يكون القسمة (...) بينهما، فهل يكون فيه ضرر على الورثة يعني الباقي..؟","FK_LessonId":2132,"FK_ParagraphId":15663,"Path":"كتاب القضاء-باب القسمة"},{"QId":23778,"QText":"إذا كان الأرض (...)، ولا بد أن يزيد الآخر على أحدهما. الشيخ: يزيده أيش؟ الطالب: يزيد إن قُسمت بالنصف، يزيد الآخر، يأخذ البيت، فهل تُقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟","FK_LessonId":2132,"FK_ParagraphId":15663,"Path":"كتاب القضاء-باب القسمة"},{"QId":23779,"QText":"قولنا: إنه لا يُشْتَرط معرفة المرأة في الشهادة، لكن ربما تكون هذه المرأة زوجته. الشيخ: أحسنت. الطالب: كيف يشهد بالزنا، وربما تكون زوجته؟","FK_LessonId":2133,"FK_ParagraphId":15664,"Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"QId":23780,"QText":"قول المؤلف: (ليشهد إلا بما يَعلَمُه) نقول: هل يشمل المشهود له؟","FK_LessonId":2133,"FK_ParagraphId":15664,"Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"QId":23781,"QText":"هذا الرجل اللي ظن الشيء إكراهًا وليس بإكراه وطلق زوجته، فهل المرأة تطلق أم لا؟ هو ظنه إكراه وليس بإكراه فهل تطلق زوجته إذا طلقها؟","FK_LessonId":1907,"FK_ParagraphId":15665,"Path":"كتاب الطلاق-باب الشك في الطلاق"},{"QId":23782,"QText":"الجهل هو عدم العلم، فلو فعل مكلفٌ محرمًا جاهلًا لا شيء عليه، حسب ما ذكر المؤلف، هل يعني ذلك -يا شيخ- أن من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، هل ينطبق عليه قول المؤلف؟","FK_LessonId":1907,"FK_ParagraphId":15668,"Path":"كتاب الجنائز-زيارة القبور"},{"QId":23783,"QText":"يا شيخ، كيف حكمنا على الخالع اللي خالع الزوجة؛ قال: إني خالعتك على عشرة آلاف. حكمنا عليه بالخلع ولَّا حكمنا بالمقتضى عليه؛ لأنه قال: عشرة آلاف؟ كيف المسألة؟","FK_LessonId":1908,"FK_ParagraphId":15669,"Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"QId":23784,"QText":"شيخ، المؤلف ذكر البكارة والثيوبة والحيض، إذا كان الدليل على هذه المسائل في المرأة التي شهدت أنها أرضعت الزوج وامرأته . أقول: وجه اتفاق الدليل على هذه المسائل المتعددة؟","FK_LessonId":1908,"FK_ParagraphId":15670,"Path":"كتاب الرضاع"},{"QId":23785,"QText":"ما الفرق بينها وبين السرقة؟ السرقة: المال مبني على ثبوت السرقة؛ يعني: ثبوت الحد وهو قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ ولم يُقْبَل في المال ولا يُقْبَل في قطع اليد، فما الفرق بينهما؟","FK_LessonId":1908,"FK_ParagraphId":15671,"Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"QId":23786,"QText":"إجازة الورثة للإقرار كالوصية؟","FK_LessonId":1909,"FK_ParagraphId":15672,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23787,"QText":"إن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يسقط إرثه لكن..","FK_LessonId":1909,"FK_ParagraphId":15673,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23788,"QText":"القول الثاني يا شيخ: المريض إذا أقر لزوجته ولو كان غير متهم ولا فيه ريبة من ناحيته، أيضًا ما يقبل؟","FK_LessonId":1909,"FK_ParagraphId":15674,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23789,"QText":"طيب، العطِيَّة؛ مِثْل لو أعطاه عشرة آلاف، هو أعطاه في حال حياته؟","FK_LessonId":1910,"FK_ParagraphId":15675,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23790,"QText":"شيخ، (...) إذا اختلفا (...) البيِّنة. الشيخ: بالأسبق. الطالب: نعم، بالأسبق، فإنه يُنظَر للوليِّ، فإن جَهِلَ الوليُّ تفاسَخَا، كيف يجهل الوليُّ؟! هل يُتصَوَّر هذا؟!","FK_LessonId":1910,"FK_ParagraphId":15676,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23791,"QText":"قُلنا يا شيخ: القافة إذا ألحقَت الولد لأحد الأبوين، قد لا يمكن يكونا أبوين، يبقى فيه شُبهة.","FK_LessonId":1910,"FK_ParagraphId":15677,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23792,"QText":"(...) كيف يُقِرُّ و(...) ونعرف أنه يكذب أو لا، ونحلِّف خصمه؟","FK_LessonId":1910,"FK_ParagraphId":15679,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"QId":23793,"QText":"لا، أقول: يُقبَل أنه ما سلَّمه نصف الثمن ولَّا لا؟","FK_LessonId":1910,"FK_ParagraphId":15679,"Path":"كتاب الإقرار-مدخل"}],"QuestionsSG":[{"QuestionSGId":13712,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: (...).
الشيخ: قلنا فيها: القول الصحيح أنه متى زالت النجاسة طَهُرتْ.
\n
\n
\n طالب: أنت حدَّدتَ أنه فيه قول للفقهاء: سبعة، ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة؟ \n
\n
\n الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفيه التحديد بأنه متى زالتْ طَهُرت. \n
\n
\n \n طالب: والصحيح: متى زالت..
الشيخ: الصحيح: متى زالتْ طَهُرت، لكن هذا ما هو محل بحث، على أن باب إزالة النجاسة بابٌ مستقلٌّ.
\n
","SearchTxt":" طالب: (...)$كم عدد المرات اللازمه لتطهير النجاسه؟$. الشيخ: قلنا فيها: القول الصحيح انه متي زالت النجاسه طهرت. طالب: انت حددت انه فيه قول للفقهاء: سبعه، ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثه؟ الشيخ: فيه التحديد بالثلاثه، وفيه التحديد بانه متي زالت طهرت. طالب: والصحيح: متي زالت.. الشيخ: الصحيح: متي زالت طهرت، لكن هذا ما هو محل بحث، علي ان باب ازاله النجاسه باب مستقل. ","MarkerTime":5290755,"MarkerEndTime":5294578},{"QuestionSGId":13713,"QuestionSGTxt":"طالب: ذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إنه إذا غَمَس يده في الماء (...) طاهر مطهِّر، كيف المذهب وأحمد..؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أحمد..؟
الشيخ: هو ما تقدم لنا يا أخي عدة مراتٍ أنه إذا قيل: مذهب فلان، فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد الشخصي شيئًا، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
\nطالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: (...) كيف؟
الطالب: (...) رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.
","SearchTxt":" طالب: ذاكر هنا ان احمد والثلاثه كلهم قالوا: انه اذا غمس يده في الماء (...) طاهر مطهر، كيف المذهب واحمد..؟ الشيخ: كيف؟ طالب: كيف يقول: ان احمد..؟ الشيخ: هو ما تقدم لنا يا اخي عده مرات انه اذا قيل: مذهب فلان، فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الامام احمد الشخصي شيءا، وما اصطلح عليه اتباعه شيءا اخر. طالب: ما يصير اتباعه يبنون علي احد الروايات؟ الشيخ: (...) كيف؟ الطالب: (...) روايه. الشيخ: لا، ما فيه شك ان هذه روايه. ","MarkerTime":5294677,"MarkerEndTime":5322431},{"QuestionSGId":13714,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ مثلًا (...) ماء الورد، أنت قلت: الصحيح طَهورٌ ونجسٌ، (...) ماء الورد (...)؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يُستعمَل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لأنه ما يُسمَّى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوِّز ذلك.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ مثلا (...) ماء الورد، انت قلت: الصحيح طهور ونجس، (...) ماء الورد (...)؟ الشيخ: فيه خلاف، واللي يري انه ما يستعمل. الطالب: ما يسمي ماء؟ الشيخ: لا، ما يسمي ماء هذا؛ لانه ما يسمي الا مضافا؛ ماء ورد، او عصير، او ما اشبه ذلك، وان كان بعض العلماء يجوز ذلك. ","MarkerTime":5323887,"MarkerEndTime":5323136},{"QuestionSGId":13715,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أنا وأحمد؟
الشيخ: هو تقدمنا لها يا أخي عدة مرات؛ إنه إذا قيل: مذهب فلان فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد مثلًا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
\nطالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: لا، كيف.
الطالب: ذكر رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.
","SearchTxt":" طالب: ذكر هنا ان احمد والثلاثه كلهم قالوا: اذا غمس يده في الماء انه طاهر مطهر، كيف المذهب واحمد؟ الشيخ: كيف؟ طالب: كيف يقول: ان انا واحمد؟ الشيخ: هو تقدمنا لها يا اخي عده مرات؛ انه اذا قيل: مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الامام احمد مثلا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه اتباعه شيءا اخر. طالب: ما يصير اتباعه يبنون علي احد الروايات؟ الشيخ: لا، كيف. الطالب: ذكر روايه. الشيخ: لا، ما فيه شك ان هذه روايه. ","MarkerTime":570773,"MarkerEndTime":600888},{"QuestionSGId":13716,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، مثلًا (...) ماء ورد (...) الصحيح طهور ونجس (...) ماء الورد (...)؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يستعمل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لا ما يسمى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك.
الطالب: (...) نكرة؟
الشيخ: إي، ولو كان نكرة ما يسمى هذا ماءً؛ هذا ماء مضاف، نعم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، مثلا (...) ماء ورد (...) الصحيح طهور ونجس (...) ماء الورد (...)؟ الشيخ: فيه خلاف، واللي يري انه ما يستعمل. الطالب: ما يسمي ماء؟ الشيخ: لا، ما يسمي ماء هذا؛ لا ما يسمي الا مضافا؛ ماء ورد، او عصير، او ما اشبه ذلك، وان كان بعض العلماء يجوز ذلك. الطالب: (...) نكره؟ الشيخ: اي، ولو كان نكره ما يسمي هذا ماء؛ هذا ماء مضاف، نعم. ","MarkerTime":610520,"MarkerEndTime":640925},{"QuestionSGId":13717,"QuestionSGTxt":"طالب: ما يعتبر فاقد الثوب حسًّا كما فقد الماء حِسًّا؟
الشيخ: لا، ما فقده حسًّا، شرعًا يمكن.
طالب: إي شرعًا؟
الشيخ: إي، أما حسًّا ما فقده، لا، ما يعتبر؛ لأن هذا ما هو فقد؛ لأنه يمكن يصلي فيه، أما مسألة النجس؛ الماء الطهور والنجس واضح أنه لو أنه تطهَّر بالنجس ما زاده إلا تلويثًا.
","SearchTxt":" طالب: ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا؟ الشيخ: لا، ما فقده حسا، شرعا يمكن. طالب: اي شرعا؟ الشيخ : اي، اما حسا ما فقده، لا، ما يعتبر؛ لان هذا ما هو فقد؛ لانه يمكن يصلي فيه، اما مساله النجس؛ الماء الطهور والنجس واضح انه لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويثا. ","MarkerTime":4489052,"MarkerEndTime":4509018},{"QuestionSGId":13718,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال.
الشيخ: أولًا ضعيف الحديث.
الطالب: ضعيف؟
الشيخ: ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام، ما هو بصريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو بصريح، ولا ظاهره النسخ، ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام (...) الاستقبال بعد النهي.
","SearchTxt":" طالب: فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال. الشيخ: اولا ضعيف الحديث. الطالب: ضعيف؟ الشيخ: ضعيف نعم، والثاني قبل ان يكون بعام، ما هو بصريح بانه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو بصريح، ولا ظاهره النسخ، ظاهره ان الاول قبل ان يموت بعام (...) الاستقبال بعد النهي. ","MarkerTime":5374450,"MarkerEndTime":5400100},{"QuestionSGId":13719,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ حديث ابن عمر: رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، هل يدل أن الرسول كان في بنيان؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه في البلد، البلد في البنيان.
الطالب: (...).
الشيخ: إي لا، هو رآه في نفس البيت؛ لأن حفصة أخت ابن عمر.
الطالب: ما يلزم أنه يكون بالبيت؟
الشيخ: لا، هو الظاهر هذا ظاهر الحال هو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال؛ لأن بيت حفصة بيت أخته.
","SearchTxt":" طالب: شيخ حديث ابن عمر: رقيت يوما علي بيت حفصه ، هل يدل ان الرسول كان في بنيان؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه في البلد، البلد في البنيان. الطالب: (...). الشيخ: اي لا، هو راه في نفس البيت؛ لان حفصه اخت ابن عمر. الطالب: ما يلزم انه يكون بالبيت؟ الشيخ: لا، هو الظاهر هذا ظاهر الحال هو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال؛ لان بيت حفصه بيت اخته. ","MarkerTime":5400517,"MarkerEndTime":5426172},{"QuestionSGId":13720,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) حسن هذا الحديث حديث جابر (...).
الشيخ: إي، لكن الصحيح أنه ضعيف، وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح؛ كحديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في الصحيحين، ولا يمكن أن يعارضه هذا، ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائمًا، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة؛ لأن المعنى احترام القبلة، هذا لا يمكن أن يزول، هذا هو ضعف هذا المذهب.
طالب: (...).
الشيخ: إي، لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار، والبنيان ما هو مثل الفضاء (...).
","SearchTxt":" طالب: (...) حسن هذا الحديث حديث جابر (...). الشيخ: اي، لكن الصحيح انه ضعيف، وانه لا يمكن ان يعارض الحديث الصحيح؛ كحديث ابي ايوب، حديث ابي ايوب في الصحيحين، ولا يمكن ان يعارضه هذا، ثم ان المعني الذي من اجله نهي عنه لا زال قاءما، ليس هذا معني يمكن ان يزول فينسخ، فما دام عله النهي باقيه فان النسخ لا يمكن ان يكون، كما انه لا يمكن ان ينسخ استقبال القبله في حال الصلاه؛ لان المعني احترام القبله، هذا لا يمكن ان يزول، هذا هو ضعف هذا المذهب. طالب: (...)$ ما حكم استدبار القبله عند قضاء الحاجه في البنيان؟ $. الشيخ: اي، لكن يخففه انه في البنيان وانه استدبار، والبنيان ما هو مثل الفضاء (...). ","MarkerTime":5427175,"MarkerEndTime":5495305},{"QuestionSGId":13721,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله، ما يدل على أنه فيه ذنب؟
الشيخ: نحن قلنا: إن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريم؛ لأنه لا استغفار إلا من ذنب.
","SearchTxt":" طالب: حديث ابي ايوب: فننحرف عنها ونستغفر الله ، ما يدل علي انه فيه ذنب؟ الشيخ: نحن قلنا: ان ابا ايوب فهم ان النهي للتحريم؛ لانه لا استغفار الا من ذنب. ","MarkerTime":5497858,"MarkerEndTime":5512798},{"QuestionSGId":13722,"QuestionSGTxt":"الطالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب ألَّا (...).
الشيخ: تيقَّن الطهارة والحدَث وشك أيهما أسبق، فهو على ضد حاله قبلهما، (...).
والتعليل لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها وشَكَّ في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه.
فيه رأي آخر يقول: يجب الوضوء مطلقًا، تعليله يقول: لأنه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كانا متضادين فإنهما يتساقطان؛ لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، وهو كان متطهِّرًا، فيجب عليه الوضوء احتياطًا، كما لو جهل، أما إذا جهل فهو قول واحد: إنه يجب عليه أن يتوضأ؛ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين، أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعلِّلون.
ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط؛ لأن حقيقة الأمر إنه مثلًا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ، هو متيقن أنه أحدث وتوضأ، ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟
نقول: فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدًا، ولَّا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضأ تجديدًا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن أن يتوضأ.
طالب: بالعكس هو اللي يدري.
الشيخ: الآن مثلًا هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ، ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدَث، ولا أدري أيهما الأول؟
إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول، فهو الآن مُحْدِث، وهو لا يدري الآن.
نقول: فيه احتمال أن يكون وضوؤك الأول اللي أنت متيقن ما هو عن حدَث حتى نقول: إنك تبقى متوضئًا، قد يكون عن تجديد، وتكون الآن أنت مُحْدِثًا، فإذا كان هذا الاحتمال واردًا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء، هذا الوضوء إذا توضأ؛ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة، حتى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه إذا قوي الشك فإنه يُسَنُّ الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.
","SearchTxt":" الطالب: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦] لو قال: ان الايه ذكرت حكم الجنب الا (...). الشيخ: تيقن الطهاره والحدث وشك ايهما اسبق، فهو علي ضد حاله قبلهما، (...). والتعليل لانه قد تيقن زوال تلك الحال الي ضدها وشك في بقاء ضدها، والاصل بقاءه. فيه راي اخر يقول: يجب الوضوء مطلقا، تعليله يقول: لانه تيقن انه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا كانا متضادين فانهما يتساقطان؛ لانه ما يدري ايهما الاسبق، لا يدري ايهما الوارد علي الاخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الاولي، وهو كان متطهرا، فيجب عليه الوضوء احتياطا، كما لو جهل، اما اذا جهل فهو قول واحد: انه يجب عليه ان يتوضا؛ لاجل ان يءدي الصلاه بيقين، اما اذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي ان القول بوجوب الوضوء احوط؛ لان حقيقه الامر انه مثلا الي طلوع الشمس وهو متوضء، هو متيقن انه احدث وتوضا، ولا يدري ايهما اسبق، اليس كذلك؟ نقول: فيه احتمال ان الرجل توضا تجديدا، ولا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضا تجديدا ثم احدث، فصار يجب عليه الان ان يتوضا. طالب: بالعكس هو اللي يدري. الشيخ: الان مثلا هذا الرجل قال: انا الي طلوع الشمس وانا متوضء، ما عندي اشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس الي الظهر حصل عندي وضوء وحدث، ولا ادري ايهما الاول؟ ان كان الحدث هو الاول فهو الان متوضء، وان كان الوضوء هو الاول، فهو الان محدث، وهو لا يدري الان. نقول: فيه احتمال ان يكون وضوءك الاول اللي انت متيقن ما هو عن حدث حتي نقول: انك تبقي متوضءا، قد يكون عن تجديد، وتكون الان انت محدثا، فاذا كان هذا الاحتمال واردا فانه لا يخرج الانسان من اليقين الا بالوضوء، هذا الوضوء اذا توضا؛ ان كان هو الواجب عليه فقد قام به، وان لم يكن الواجب عليه فهو سنه، حتي الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: انه اذا قوي الشك فانه يسن الوضوء لاجل ان يءدي الطهاره بيقين. ","MarkerTime":2056597,"MarkerEndTime":2250100},{"QuestionSGId":13723,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، الفقهاء يوافقون في هذه المسألة بضد حاله؛ إذا كان متطهرًا جعلناه الآن مُحْدِثًا، وبالعكس..
الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس مُحْدِثًا، وتيقن الأمرين، نقول: الآن أنت متطهِّر، فيه نظر هذا؛ لأننا نقول: ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ، فهو الآن على وضوئه، وربما أن الرجل جدَّد وضوءه ثم..
طالب: أحدَث بعد حدَث.
الشيخ: جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر.
الطالب: إذا كان مُحْدِثًا.
الشيخ: بارك الله فيكم، نعم إذا كان مُحْدِثًا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر تيقَّنَ أنه حصل له وضوء وحدَث، ولا يدري أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهِّر، نقول: فيه احتمال أن الرجل تطهَّر أولًا ثم أحدَث، وهذا هو الأقرب؛ لأنه كان بالأول غير طاهر مُحْدِثًا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدَث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقًا، سواء جهل حاله قبلهما أم لا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، الفقهاء يوافقون في هذه المساله بضد حاله؛ اذا كان متطهرا جعلناه الان محدثا، وبالعكس.. الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس محدثا، وتيقن الامرين، نقول: الان انت متطهر، فيه نظر هذا؛ لاننا نقول: ربما ان الرجل هذا احدث ثم توضا، فهو الان علي وضوءه، وربما ان الرجل جدد وضوءه ثم.. طالب: احدث بعد حدث. الشيخ: جدد وضوءه الاول اللي صلي به الفجر. الطالب: اذا كان محدثا. الشيخ: بارك الله فيكم، نعم اذا كان محدثا الي طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس الي الظهر تيقن انه حصل له وضوء وحدث، ولا يدري ايهما الاول، فهو الان علي المذهب متطهر، نقول: فيه احتمال ان الرجل تطهر اولا ثم احدث، وهذا هو الاقرب؛ لانه كان بالاول غير طاهر محدثا، وكان الظاهر انه توضا ثم احدث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ انه اذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا، سواء جهل حاله قبلهما ام لا. ","MarkerTime":2251510,"MarkerEndTime":2346882},{"QuestionSGId":13724,"QuestionSGTxt":" طالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهارة، ويبقى مطالَبًا بالوضوء بأول الآية؟ \n
\n الشيخ: هذا كده أحدَث حدثًا أصغر، أما في الجنابة ما ذكر إلا الطهارة، ومعلوم أن للطهارة الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء.
\n طالب: \n (...) مع الوضوء ثم ذكر (...) حاله إذا كان جنبًا، ثم يرجع للحال الأولى.. \n
\n الشيخ: لا، ما يرجع؛ لأن هذه جملة شرطية مستقلة، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: \n {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١] لقلنا: هذه مُفَرَّعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو.\n
","SearchTxt":" طالب: {وان كنتم جنبا فاطهروا} لو قال: ان الايه ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهاره، ويبقي مطالبا بالوضوء باول الايه؟ الشيخ: هذا كده احدث حدثا اصغر، اما في الجنابه ما ذكر الا الطهاره، ومعلوم ان للطهاره الشامل للبدن كله يدخل فيها اعضاء الوضوء. طالب: (...) مع الوضوء ثم ذكر (...) حاله اذا كان جنبا، ثم يرجع للحال الاولي.. الشيخ: لا، ما يرجع؛ لان هذه جمله شرطيه مستقله، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: {فان كان له اخوه} [النساء: ١١] لقلنا: هذه مفرعه علي ما سبق، لكن جاءت بالواو. ","MarkerTime":2348293,"MarkerEndTime":2396119},{"QuestionSGId":13725,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لألبان الإبل ذكرت أن الوضوء منها مستحب، بالنسبة لحديث جابر: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير، سواء اللحم أو غيره، ويدخل في هذا اللبن.
الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن.
\n
\n طالب: ما هو يعتبر من الأجزاء. \n
\n
\n الشيخ: لا، بس هو منفصل يا أخي.
الطالب: إذا قلت: إنه منفصل، يرده حديث العُرَنِيِّين لعمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العُرَنِيِّين عدم الوجوب.
\n
\n
\n طالب: حديث جابر أليس (...) حديث العرنيين محتمِل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أو أنهم يعلمون.
الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يُسَمَّى لحمًا.
\n
\n
\n الطالب: لكن قلنا: إنه يشمل جميع البعير.
الشيخ: إي، بس اللبن منفصل، ما هو من أجزائه.
\n
\n
\n الطالب: ألسنا قلنا: إنه كالخنزير فيما قبل، أنه قال: حرم عليكم لحم الخنزير. \n
\n
\n الشيخ: بلى.
الطالب: فيكون كل الخنزير.
الشيخ: إحنا ما قصدنا أن نقول: إن القياس مماثل، إن القياس أن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولَّا كان نقول: المرقة أيضًا، المرقة يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلًا، وكان نقول أيضًا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير.
\n
\n
\n الطالب: يا شيخ الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ» ، هذا ليس يدل على الوجوب؟ \n
\n
\n الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول: إن هذه كلمة (ألبان) لا شك أنها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعًا، ولا أحد يقوله، لا لغة ولا عرفًا، وإذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع أن المقام يقتضي أن يُبَيِّن لهم لو كان واجبًا، ما بَيَّنَ لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب. \n
\n طالب: أليس عدم النقل ليس نقلًا للعدم؟ أقول: جاءنا دليل صريح: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، فلا حاجة لنا إلى أن نتوقع أو ..
الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يُذْكَر يدل على أنه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، لو قال: ولم نأمرهم، صار واضحًا، لكن نقول: ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يُذْكَر، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بواجب.
الطالب: (...) ذكرتم أنتم.
الشيخ: نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن، ويستدل به.
\n
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لالبان الابل ذكرت ان الوضوء منها مستحب، بالنسبه لحديث جابر: هل نتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم، الرسول صلي الله عليه وسلم، فقلنا: ان اللحوم يدخل فيها جميع اجزاء البعير، سواء اللحم او غيره، ويدخل في هذا اللبن. الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن. طالب: ما هو يعتبر من الاجزاء. الشيخ: لا، بس هو منفصل يا اخي. الطالب: اذا قلت: انه منفصل، يرده حديث العرنيين لعمر ان الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العرنيين عدم الوجوب. طالب: حديث جابر اليس (...) حديث العرنيين محتمل ان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبرهم، او انهم يعلمون. الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يسمي لحما. الطالب: لكن قلنا: انه يشمل جميع البعير. الشيخ: اي، بس اللبن منفصل، ما هو من اجزاءه. الطالب: السنا قلنا: انه كالخنزير فيما قبل، انه قال: حرم عليكم لحم الخنزير. الشيخ: بلي. الطالب: فيكون كل الخنزير. الشيخ: احنا ما قصدنا ان نقول: ان القياس مماثل، ان القياس ان اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولا كان نقول: المرقه ايضا، المرقه يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا، وكان نقول ايضا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير. الطالب: يا شيخ الحديث الاخر الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم: «توضءوا من البان الابل» ، هذا ليس يدل علي الوجوب؟ الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه روايه عن الامام احمد بوجوب الوضوء من البان الابل، لكن نحن نقول: ان هذه كلمه (البان) لا شك انها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا، ولا احد يقوله، لا لغه ولا عرفا، واذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا، ما بين لهم، فيدل هذا علي ان المراد بالامر الاستحباب. طالب: اليس عدم النقل ليس نقلا للعدم؟ اقول: جاءنا دليل صريح: «توضءوا من البان الابل» ، فلا حاجه لنا الي ان نتوقع او .. الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجه اليه ولم يذكر يدل علي انه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلا للعدم، لو قال: ولم نامرهم، صار واضحا، لكن نقول: ما دام الحاجه مقتضيه لذكره ولم يذكر، كان ذلك دليلا علي انه ليس بواجب. الطالب: (...) ذكرتم انتم. الشيخ: نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الاسلام رحمه الله يري انه حسن، ويستدل به. ","MarkerTime":2397529,"MarkerEndTime":2566536},{"QuestionSGId":13726,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: شيخ، الوضوء من ألبان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟
الشيخ: حرام ألبان الخنازير يا شيخ.
الطالب: ما من دليل؟
الشيخ: دليله الإجماع.
\n
\n
\n طالب: الشاك في الطهارة والحدَث، متى يرجِّح؟
الشيخ: ما فيه إلا اليقين.
الطالب: ما فيه ترجيح بينهما؟
الشيخ: أبدًا، حتى لو غلب على ظنه الحدَث فهو لا يلتفت إليه.
\n
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الوضوء من البان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟ الشيخ: حرام البان الخنازير يا شيخ. الطالب: ما من دليل؟ الشيخ: دليله الاجماع. طالب: الشاك في الطهاره والحدث، متي يرجح؟ الشيخ: ما فيه الا اليقين. الطالب: ما فيه ترجيح بينهما؟ الشيخ: ابدا، حتي لو غلب علي ظنه الحدث فهو لا يلتفت اليه. ","MarkerTime":2566967,"MarkerEndTime":2599046},{"QuestionSGId":13727,"QuestionSGTxt":" \n
\n
\n طالب: إذا أصاب فرج رجل مرضٌ، فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة، فماذا يفعل؟
الشيخ: هذا حكمه حكم سلس البول إذا كان مستمرًّا معه، هذا ما يوجِب الغسل؛ لأن المني الموجِب للغسل -كما سيأتينا إن شاء الله- هو المني الذي يخرج بدفق ولذَّة.
طالب: يعني الصلاة لا يعيدها؟
\n
\n
\n
\n الشيخ: لا، ما يعيدها، لو صار سلس بول يتوضأ ويتحفظ ويصلي. \n
\n
\n
\n
\n طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» ، هذا ما يدل على عدم وجوب التوضأ من اللبن.. \n
\n
\n
\n
\n الشيخ: إي، بس أي لبن؟
الطالب: عام، عادة من لبن الإبل.
الشيخ: الغنم والشاة كثيرة في المدينة.
طالب: بس كان جيران الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم إبل، السيدة عائشة قالت: ماذا كنتم تعيشون؟
الشيخ: ما نستطيع نعيِّن إنه إبل، المهم على كل حال أنا الذي أستند إليه حديث العرنيين أنهم ما أُمِرُوا
\n بذلك. 
\n
\n
\n
\n
\n طالب: إذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللًا في ثوبه، ولا يذكر أي حلم، ولا يذكر أي شيء أبدًا، هل عليه الغسل؟ \n
\n
\n
\n
\n
\n الشيخ: ما عليه غسل، إلا إذا تيقن أنه مَنِيّ، أما إذا كان فيه احتلام ووجد الماء فيُحَال على أنه مَنِي؛ لأن الرسول لما سُئِل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتَلَمَتْ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» . \n
\n
\n طالب: يعني إذا نام مثلًا النائم ثم استيقظ ورأى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لأنه من أين سيأتي هذا البلل؟
الشيخ: هل تيقنت أنه مَنِيّ؟
الطالب: ما تيقن، لكن رأى ما قد يراه الإنسان إذا احتلم وهو نائم.
الشيخ: ما يخالف، فرق بين الْمَنِيّ وغيره، أنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في (...) المنام يكون حصران مثلًا، ويرى في المنام أنه يبول وربما يبول.
طالب: أو يكون مذي.
الشيخ: لا، ما فيه شك، أو يكون مذي، أو بعد إن كان في أيام الصيف عرق، ما دام إنه ما عندنا يقين ما نوجِبه.
\n
\n
\n
","SearchTxt":" طالب: اذا اصاب فرج رجل مرض، فهنا النجاسه المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن ان يتوضا هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاه، فماذا يفعل؟ الشيخ: هذا حكمه حكم سلس البول اذا كان مستمرا معه، هذا ما يوجب الغسل؛ لان المني الموجب للغسل -كما سياتينا ان شاء الله- هو المني الذي يخرج بدفق ولذه. طالب: يعني الصلاه لا يعيدها؟ الشيخ: لا، ما يعيدها، لو صار سلس بول يتوضا ويتحفظ ويصلي. طالب: شيخ، حديث الرسول صلي الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «ان له دسما» ، هذا ما يدل علي عدم وجوب التوضا من اللبن.. الشيخ: اي، بس اي لبن؟ الطالب: عام، عاده من لبن الابل. الشيخ: الغنم والشاه كثيره في المدينه. طالب: بس كان جيران الرسول صلي الله عليه وسلم كانوا عندهم ابل، السيده عاءشه قالت: ماذا كنتم تعيشون؟ الشيخ: ما نستطيع نعين انه ابل، المهم علي كل حال انا الذي استند اليه حديث العرنيين انهم ما امروا بذلك.   طالب: اذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللا في ثوبه، ولا يذكر اي حلم، ولا يذكر اي شيء ابدا، هل عليه الغسل؟ الشيخ: ما عليه غسل، الا اذا تيقن انه مني، اما اذا كان فيه احتلام ووجد الماء فيحال علي انه مني؛ لان الرسول لما سءل: هل علي المراه من غسل اذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، اذا هي رات الماء» . طالب: يعني اذا نام مثلا الناءم ثم استيقظ وراي بللا، ولم يذكر احتلاما، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لانه من اين سياتي هذا البلل؟ الشيخ: هل تيقنت انه مني؟ الطالب: ما تيقن، لكن راي ما قد يراه الانسان اذا احتلم وهو ناءم. الشيخ: ما يخالف، فرق بين المني وغيره، انت الان ما تيقنت، ربما الانسان في (...) المنام يكون حصران مثلا، ويري في المنام انه يبول وربما يبول. طالب: او يكون مذي. الشيخ: لا، ما فيه شك، او يكون مذي، او بعد ان كان في ايام الصيف عرق، ما دام انه ما عندنا يقين ما نوجبه. ","MarkerTime":2599320,"MarkerEndTime":2779989},{"QuestionSGId":13728,"QuestionSGTxt":"السؤال يقول: إذا كانت رِجْله مُجَبَّسة، ويش تقول؟
طالب: يتيمَّم.
الشيخ: يتيمَّم؟
الطالب:يمسح عليها إذا كان ما يتضرَّر.
الشيخ: إي، مجبَّسة، ما هو متضرِّر.
الطالب: خلاص، يمسح عليها.
الشيخ: يمسح عليها، ويش يُسمَّى عند العلماء؟
الطالب: المسح على الجبيرة.
الشيخ: المسح على الجبيرة.
","SearchTxt":" السءال يقول: اذا كانت رجله مجبسه، ويش تقول؟ طالب: يتيمم. الشيخ: يتيمم؟ الطالب: يمسح عليها اذا كان ما يتضرر. الشيخ: اي، مجبسه، ما هو متضرر. الطالب: خلاص، يمسح عليها. الشيخ: يمسح عليها، ويش يسمي عند العلماء؟ الطالب: المسح علي الجبيره. الشيخ: المسح علي الجبيره. ","MarkerTime":1345758,"MarkerEndTime":1380051},{"QuestionSGId":13729,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، حديث (...) إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ؟
الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالأول إذا جامع الإنسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه إلا غَسل الذَّكَر فقط.
الطالب: غسل الذكر يعني؟
الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسة.
الطالب: حتى بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟
الشيخ: لا، ما يجب الغسل.
الطالب: (...)؟
الشيخ: اللي أخرجه أن نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فقط، والغُسل غير الغَسل؛ لأن الغَسل لا بد فيه من دلكٍ أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغُسل.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، حديث (...) اذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سالت عن ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: «يغسل ذكره ويتوضا» ؟ الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالاول اذا جامع الانسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه الا غسل الذكر فقط. الطالب: غسل الذكر يعني؟ الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسه. الطالب: حتي بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟ الشيخ: لا، ما يجب الغسل. الطالب: (...)؟ الشيخ: اللي اخرجه ان نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» فقط، والغسل غير الغسل؛ لان الغسل لا بد فيه من دلك او شبهه مما يزيل الاثر، وهذا ليس بواجب في الغسل. ","MarkerTime":3813483,"MarkerEndTime":3862954},{"QuestionSGId":13730,"QuestionSGTxt":"طالب: معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟
الشيخ: ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.
الطالب: الغالب يا شيخ أنه يخرج.
الشيخ: واللهِ ما نقدر عاد نحكم على الغالب ولا كذا، يحتاج إلى تتبع الناس أخذ استفتاء، لكن..
","SearchTxt":" طالب: معروف ان المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟ الشيخ: ما هو علي كل حال يا اخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع. الطالب: الغالب يا شيخ انه يخرج. الشيخ: والله ما نقدر عاد نحكم علي الغالب ولا كذا، يحتاج الي تتبع الناس اخذ استفتاء، لكن.. ","MarkerTime":3865721,"MarkerEndTime":3888813},{"QuestionSGId":13731,"QuestionSGTxt":"الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟
الشيخ: إذا خرج؛ لأن المعروف أن المذي إنما يخرج عندما تفتر الشهوة، وأما في أول ثورانها فليس فيه مذي، هذا الغالب، هذا اللي أنا أعرف.
الطالب: لكن من خرج يتعين عليه غسل.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن المذي هذا نجس.
","SearchTxt":" الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟ الشيخ: اذا خرج؛ لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه، واما في اول ثورانها فليس فيه مذي، هذا الغالب، هذا اللي انا اعرف. الطالب: لكن من خرج يتعين عليه غسل. الشيخ: اي، معلوم؛ لان المذي هذا نجس. ","MarkerTime":3889024,"MarkerEndTime":3909309},{"QuestionSGId":13732,"QuestionSGTxt":"طالب: وأشهد أنَّ محمدًا رسولِ الله، هل هذا..؟
الشيخ: لا، ما يتغير به المعنى.
طالب: ولو كان (...).
الشيخ: إي، لكن بس ما يتغير به المعنى؛ لأن اللحن لو ما فيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى ما يضر.
","SearchTxt":" طالب: واشهد ان محمدا رسول الله، هل هذا..؟ الشيخ: لا، ما يتغير به المعني. طالب: ولو كان (...). الشيخ : اي، لكن بس ما يتغير به المعني؛ لان اللحن لو ما فيه لغه ما دام ما يتغير به المعني ما يضر. ","MarkerTime":3339503,"MarkerEndTime":3360613},{"QuestionSGId":13733,"QuestionSGTxt":"طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الْحَيْعَلَة؛ لأنه كان الأول يؤذِّنُون في المئذنة، الآن يؤذن (...) فهل لها داعي.
الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: إن الإنسان يفعلها إبقاء على السنة لأن أخشى يوم من الأيام ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظانُّ أنه لا يُسَنُّ الالتفات فلو أبقاها لكان أحسن إحياءً للسنة.
","SearchTxt":" طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الحيعله؛ لانه كان الاول يءذنون في المءذنه، الان يءذن (...) فهل لها داعي. الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: ان الانسان يفعلها ابقاء علي السنه لان اخشي يوم من الايام ما تبقي الميكروفونات هذه، فيظن الظان انه لا يسن الالتفات فلو ابقاها لكان احسن احياء للسنه. ","MarkerTime":3361300,"MarkerEndTime":3390610},{"QuestionSGId":13734,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز (...) يجمع (...).
الشيخ: يعني واحد يُكَبِّر وواحد يتشهَّد.
طلبة: لا، مع بعضهم في نفس الأذان، مسجد كبير واحد يؤذِّن هنا وواحد يؤذِّن هناك (...).
الشيخ: إي، يعني مسجد كبير يعني؟
الطالب: لا، في أي مكان.
الشيخ: لا، ما يُشرع، يعني: قصدك إنه مثلًا إذا أذَّن واحد يؤذِّن الثاني تعبدًا لله؟
الطالب: (...) يقولوا: الله أكبر مع بعض (...).
الشيخ: تكبير جماعي يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما سمعت بهذا.
طالب: في عمدة الطالب ذكرها، أنه يمكن يؤذِّن جماعة (...).
الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز (...) يجمع (...). الشيخ: يعني واحد يكبر وواحد يتشهد. طلبه: لا، مع بعضهم في نفس الاذان، مسجد كبير واحد يءذن هنا وواحد يءذن هناك (...). الشيخ: اي، يعني مسجد كبير يعني؟ الطالب: لا، في اي مكان. الشيخ: لا، ما يشرع، يعني: قصدك انه مثلا اذا اذن واحد يءذن الثاني تعبدا لله؟ الطالب: (...) يقولوا: الله اكبر مع بعض (...). الشيخ: تكبير جماعي يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، ما سمعت بهذا. طالب: في عمده الطالب ذكرها، انه يمكن يءذن جماعه (...). الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيده، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":3391866,"MarkerEndTime":3457171},{"QuestionSGId":13735,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا، الصحيح أنه يصح.
طالب: يا شيخ، الآن يعني..
الشيخ: الصحيح أنه يصح؛ لأن الفاسق يصح منه الذِّكْر، والأذَان ذِكْر.
طالب: الآن الإمام يا شيخ نظرًا لأن الناس (...) بعدالة الإمام، (...)، بين المؤذِّنين كثيرًا حلق اللحية (...).
الشيخ: الله المستعان.
","SearchTxt":" طالب: (...)$هل الاذان من الفاسق غير صحيح؟$. الشيخ: لا، الصحيح انه يصح. طالب: يا شيخ، الان يعني.. الشيخ: الصحيح انه يصح؛ لان الفاسق يصح منه الذكر، والاذان ذكر. طالب: الان الامام يا شيخ نظرا لان الناس (...) بعداله الامام، (...)، بين المءذنين كثيرا حلق اللحيه (...). الشيخ: الله المستعان. ","MarkerTime":3457720,"MarkerEndTime":3490685},{"QuestionSGId":13736,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز يا شيخ متابعة المؤذِّن في الرائي أو في الراديو، يعني متابعته في ..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله ..
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز يا شيخ متابعه المءذن في الراءي او في الراديو، يعني متابعته في .. الشيخ: سياتينا ان شاء الله .. ","MarkerTime":3490905,"MarkerEndTime":3501875},{"QuestionSGId":13737,"QuestionSGTxt":"طالب: السير أثناء الأذان (...) يؤذِّن وهو يمشي؟
الشيخ: الفقهاء قالوا: يُكْرَه، يُكْرَه فقط.
","SearchTxt":" طالب: السير اثناء الاذان (...) يءذن وهو يمشي؟ الشيخ: الفقهاء قالوا: يكره، يكره فقط. ","MarkerTime":3502451,"MarkerEndTime":3512271},{"QuestionSGId":13738,"QuestionSGTxt":"طالب: لو واحد أكل بصلًا أو ثومًا، هل يؤذِّن في المسجد؟
الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع.
طالب: شُرْب الدخان أشد من البصل.
الشيخ: شرب الدخان أشد من البصل.
طالب: (...).
الشيخ: هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول: لا يدخل المسجد؛ لأن العلة واحدة، العلة أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسان، موجودة في شرب الدخان، لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة، وبعضه صحيح مؤذٍّ.
طالب: إذا وقفت في صفٍّ مع ناس يُدَخِّنُون، من قال: الله أكبر (...) يمكن تُكْرَه (...).
الشيخ: عجيب.
","SearchTxt":" طالب: لو واحد اكل بصلا او ثوما، هل يءذن في المسجد؟ الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع. طالب: شرب الدخان اشد من البصل. الشيخ: شرب الدخان اشد من البصل. طالب: (...). الشيخ: هو شارب الدخان اذا كان له راءحه كريهه نقول: لا يدخل المسجد؛ لان العله واحده، العله ان الملاءكه تتاذي مما يتاذي منه الانسان، موجوده في شرب الدخان، لكن انا سمعت ان الدخان يختلف بعضه ما له راءحه كريهه، وبعضه صحيح مءذ. طالب: اذا وقفت في صف مع ناس يدخنون، من قال: الله اكبر (...) يمكن تكره (...). الشيخ: عجيب. ","MarkerTime":3512530,"MarkerEndTime":3572510},{"QuestionSGId":13739,"QuestionSGTxt":"طالب: إعلان الإقامة في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الأولى يُعْلِن الإقامة في الْمُكَبِّر أو يتركها؟
الشيخ: والله ما أرى فيها شيئًا، إعلان الإقامة بالميكروفون ما أرى فيه شيء؛ لأنه..
طالب: (...) يترتب عليه..
الشيخ: قالوا لي بعض الناس: إنه يترتب عليه أنه يقول لعياله: قوم صلِّ، يقول: ما بعد قام، يقول: أبغي اصبر إلى أن يقيم، لكن ما دام ورد «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» ، هذا يدل على أن الإقامة تُسْمَع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بآمين ، مما يدل على أنه ما يقيم قريبًا.
طالب: (...).
الشيخ: والله ذَكَرَه الفقهاء، لكن فيه نظر ما (...).
الطالب: هناك يعني مَن قال: إن الأذان في المسجد بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول: الأفضل إنك تؤذِّن إما فوق المسجد، أو خارج المسجد، أما الأذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: إنه بدعة.
الشيخ: لا، ما هو بدعة؛ لأن الأذان في داخل المسجد فيه المكبِّرات، هذه تُغْنِي عن الصعود للمنارة.
الطالب: يقول: إن السنة كما ورد ..
الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود.
الطالب: (...) العبادة.
الشيخ: بلى، لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذِّن أن يصعد إلى منارة، أو مقصود لغيره، بحيث يكون أبعد للصوت، هذا هو الظاهر (...).
","SearchTxt":" طالب: اعلان الاقامه في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الاولي يعلن الاقامه في المكبر او يتركها؟ الشيخ: والله ما اري فيها شيءا، اعلان الاقامه بالميكروفون ما اري فيه شيء؛ لانه.. طالب: (...) يترتب عليه.. الشيخ: قالوا لي بعض الناس: انه يترتب عليه انه يقول لعياله: قوم صل، يقول: ما بعد قام، يقول: ابغي اصبر الي ان يقيم، لكن ما دام ورد «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه» ، هذا يدل علي ان الاقامه تسمع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بامين ، مما يدل علي انه ما يقيم قريبا. طالب: (...). الشيخ: والله ذكره الفقهاء، لكن فيه نظر ما (...). الطالب: هناك يعني من قال: ان الاذان في المسجد بدعه، فهل هذا صحيح؟ يقول: الافضل انك تءذن اما فوق المسجد، او خارج المسجد، اما الاذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: انه بدعه. الشيخ: لا، ما هو بدعه؛ لان الاذان في داخل المسجد فيه المكبرات، هذه تغني عن الصعود للمناره. الطالب: يقول: ان السنه كما ورد .. الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود. الطالب: (...) العباده. الشيخ: بلي، لكن هل الصعود للمناره مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمءذن ان يصعد الي مناره، او مقصود لغيره، بحيث يكون ابعد للصوت، هذا هو الظاهر (...). ","MarkerTime":3573471,"MarkerEndTime":3685276},{"QuestionSGId":13740,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أراد الناس يُبْرِدون في هذا الوقت يترتب عليه أمور؛ لو أخَّر الصلاة فإن الناس ينامون ولا يقومون إلا بعد صلاة العصر ماذا نقول؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه يقول: في هذا الوقت لو أَبْرَد الناس إلى ما جاءت به السنة حصل بذلك ترك واجب؛ لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون، وإذا نام بعد التعب ويش يقوِّمه، فهل نقول في هذه الحال: إننا ندع هذا الأفضل من أجل درء هذه المفسدة، ونقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ، ولكن كان يُقَدِّمها مراعاة لأصحابه، فهل نقول: الظهر مثلها إذا كنَّا نُقَدِّمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم؟
الجواب: نعم، ولا شك، والدين يسر (...).
","SearchTxt":" طالب: لو اراد الناس يبردون في هذا الوقت يترتب عليه امور؛ لو اخر الصلاه فان الناس ينامون ولا يقومون الا بعد صلاه العصر ماذا نقول؟ الشيخ: هذا سءال وجيه يقول: في هذا الوقت لو ابرد الناس الي ما جاءت به السنه حصل بذلك ترك واجب؛ لانهم يخرجون من اعمالهم ثم ينامون، واذا نام بعد التعب ويش يقومه، فهل نقول في هذه الحال: اننا ندع هذا الافضل من اجل درء هذه المفسده، ونقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ، ولكن كان يقدمها مراعاه لاصحابه، فهل نقول: الظهر مثلها اذا كنا نقدمها مراعاه للناس واحوالهم اليوم؟ الجواب: نعم، ولا شك، والدين يسر (...). ","MarkerTime":344503,"MarkerEndTime":442793},{"QuestionSGId":13741,"QuestionSGTxt":"طالب: الصلوات هذه تعجيلها على حد سواء ولَّا فيها شيء أفضل من شيء؟
الشيخ: كلها على حد سواء إلا ما سَنَّ تأخيرُه.
الطالب: التعجيل؟
الشيخ: التعجيل، إي نعم.
طالب: لكن بعض العلماء يقول: المغرب أفضل أو العصر.
الشيخ: أبدًا كله واحد، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه، لكن مثلًا اللي لها سنة راتبة قبلَها ينبغي أن تتأخر أكثر (...).
","SearchTxt":" طالب: الصلوات هذه تعجيلها علي حد سواء ولا فيها شيء افضل من شيء؟ الشيخ: كلها علي حد سواء الا ما سن تاخيره. الطالب: التعجيل؟ الشيخ: التعجيل، اي نعم. طالب: لكن بعض العلماء يقول: المغرب افضل او العصر. الشيخ: ابدا كله واحد، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه، لكن مثلا اللي لها سنه راتبه قبلها ينبغي ان تتاخر اكثر (...). ","MarkerTime":2692934,"MarkerEndTime":2721854},{"QuestionSGId":13742,"QuestionSGTxt":"طالب: المرأة إذا طَهُرت في آخر الوقت نقول: إنها يعني (...).
الشيخ: إي نعم، هذا ما يضر، يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون قبل الصلاة، يعني: مثلًا لو طهرت على كلام الفقهاء قبل الوقت بدقيقتين (...) تلزمها الصلاة.
الطالب: مثلًا يؤخرها -يا شيخ- عن وقتها حتى تبقى خمس دقائق، وراح يوضي، وفات الوقت.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: قلنا: إنه يأثم ولكن تجزئه.
الشيخ: إي، هو ما يجوز، لكن تكون الصلاة أداء.
","SearchTxt":" طالب: المراه اذا طهرت في اخر الوقت نقول: انها يعني (...). الشيخ: اي نعم، هذا ما يضر، يكون العبره بادراك الوقت بقطع النظر عن الاعمال التي تكون قبل الصلاه، يعني: مثلا لو طهرت علي كلام الفقهاء قبل الوقت بدقيقتين (...) تلزمها الصلاه. الطالب: مثلا يءخرها -يا شيخ- عن وقتها حتي تبقي خمس دقاءق، وراح يوضي، وفات الوقت. الشيخ: ما يجوز. الطالب: قلنا: انه ياثم ولكن تجزءه. الشيخ: اي، هو ما يجوز، لكن تكون الصلاه اداء. ","MarkerTime":4504588,"MarkerEndTime":4560433},{"QuestionSGId":13743,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه أداة الاجتهاد إذا وافق اجتهاده (...) يعني: إذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلى العصر وهذا وافق الصلاة الصحيحة.
الشيخ: ما تصح، وفيها قول أنها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الأعمى لو أنه تحرَّى وصلى وجبت عليه الإعادة مطلقًا ولو أصاب؛ لأنه ليس أهلًا للتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثانٍ أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه اداه الاجتهاد اذا وافق اجتهاده (...) يعني: اذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلي العصر وهذا وافق الصلاه الصحيحه. الشيخ: ما تصح، وفيها قول انها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الاعمي لو انه تحري وصلي وجبت عليه الاعاده مطلقا ولو اصاب؛ لانه ليس اهلا للتحري، وهذا قبل ان تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثان انه اذا اصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح. ","MarkerTime":4561093,"MarkerEndTime":4598498},{"QuestionSGId":13744,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...)، إذا كان قبل الوقت وقتُ نهيٍ، كيف تكون نفلًا؟
الشيخ: المهم ينقلب نفلًا، فإن صَحَّحْتَه صحَّ النفل، في هذا صحَّ، وإلا فلا.
طالب: المذهب يستدلون بحديث: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً» حديث مسلم.
الشيخ: إي، لكن فُسِّرَت، قال: والسجدة هي الركعة.
الطالب: معروف تفسيرها على الراجح، لكن هم يستدلون به.
الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لأن السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء.
طالب: شيخ (...) أدرك ركعة؛ لأن إدراك الركعة بيخص الإنسان، والإنسان يصلي بسرعة وقد (...).
الشيخ: إي، صحيح، لكن يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجودة في كلام المؤلف (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...)، اذا كان قبل الوقت وقت نهي، كيف تكون نفلا؟ الشيخ: المهم ينقلب نفلا، فان صححته صح النفل، في هذا صح، والا فلا. طالب: المذهب يستدلون بحديث: «من ادرك سجده» حديث مسلم. الشيخ: اي، لكن فسرت، قال: والسجده هي الركعه. الطالب: معروف تفسيرها علي الراجح، لكن هم يستدلون به. الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لان السجده اطول من تكبيره الاحرام حتي ما ينطبق علي كلام الفقهاء. طالب: شيخ (...) ادرك ركعه؛ لان ادراك الركعه بيخص الانسان، والانسان يصلي بسرعه وقد (...). الشيخ: اي، صحيح، لكن يمكن ان شاء الله بيجينا بحثها موجوده في كلام المءلف (...). ","MarkerTime":4602468,"MarkerEndTime":4658478},{"QuestionSGId":13745,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل (...) تارة يتركون الصلاة وتارة يصلوها، ونحن ننصحهم دائمًا، يا شيخ، ما أدري يعني هل يستمرون على هذا الشيء؛ لأني أراهم دائمًا يتكرر منهم هذا الشيء؟
الشيخ: بَلِّغُوا عنهم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل (...) تاره يتركون الصلاه وتاره يصلوها، ونحن ننصحهم داءما، يا شيخ، ما ادري يعني هل يستمرون علي هذا الشيء؛ لاني اراهم داءما يتكرر منهم هذا الشيء؟ الشيخ: بلغوا عنهم. ","MarkerTime":3139336,"MarkerEndTime":3165510},{"QuestionSGId":13746,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قضى مثلًا صلاة الفجر، إذا ناموا عنها مثلًا جماعة، فِعْل الرسول، هل يُثَوِّبُون في الأذان ولَّا لا؟
الشيخ: هو الظاهر أنه يثوب؛ لأن هذا للفجر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قضي مثلا صلاه الفجر، اذا ناموا عنها مثلا جماعه، فعل الرسول، هل يثوبون في الاذان ولا لا؟ الشيخ: هو الظاهر انه يثوب؛ لان هذا للفجر. ","MarkerTime":3166660,"MarkerEndTime":3184423},{"QuestionSGId":13747,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قول من قال من العلماء: إن صلاة العشاء إذا قُضِيَت فإن الجهر بها غير مشروع؛ لأن الجهر مقصود به إسماع الآخرين، أما إذا كان سيقضيها منفرِدًا يشغل الناس؟
الشيخ: منفردًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو أصلًا الجهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردًا ما هو مشروع له أن يقرأ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قول من قال من العلماء: ان صلاه العشاء اذا قضيت فان الجهر بها غير مشروع؛ لان الجهر مقصود به اسماع الاخرين، اما اذا كان سيقضيها منفردا يشغل الناس؟ الشيخ: منفردا. الطالب: اي نعم. الشيخ: هو اصلا الجهر ما هو مشروع الا في الجماعه حتي لو اداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له ان يقرا. ","MarkerTime":3185521,"MarkerEndTime":3211500},{"QuestionSGId":13748,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، اللي ما يستطيع (...) الدين يعني ونقول: من أدرك ركعة من صلاة؟
الشيخ: يقول رحمه الله: إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزَم بها الآن، فما دام غير ملزَم كيف نُلْزِمُه بالقضاء ونحن لا نُلْزِمُه بالفعل بالأداء، يعني هو الآن ما دام الوقت لم يَضِق فإننا لا نُلْزِمُه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداءً لم تلزَم قضاءً، والله تعالى قد وَسَّع عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اللي ما يستطيع (...) الدين يعني ونقول: من ادرك ركعه من صلاه$هل يلزم الانسان باداء الصلاه ولو كان في الوقت متسع$؟ الشيخ: يقول رحمه الله: ان الانسان اذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الان، فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالاداء، يعني هو الان ما دام الوقت لم يضق فاننا لا نلزمه ان يءديها، فاذا لم تلزم اداء لم تلزم قضاء، والله تعالي قد وسع عليه. ","MarkerTime":3225293,"MarkerEndTime":3261503},{"QuestionSGId":13749,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ إذا تضايق الوقت هو (...) هناك ما نلزمه بالقضاء لأنه حتى الآن ما خرج وقت صلاة..؟
الشيخ: كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز أن يؤخِّر ولو جزءًا واحدًا من وقتها.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ اذا تضايق الوقت هو (...) هناك ما نلزمه بالقضاء لانه حتي الان ما خرج وقت صلاه..؟ الشيخ: كيف؟ لا، اذا تضايق نلزمه بالاداء، اذا تضايق ما يجوز ان يءخر ولو جزءا واحدا من وقتها. ","MarkerTime":3262914,"MarkerEndTime":3277803},{"QuestionSGId":13750,"QuestionSGTxt":"طالب: مثلًا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانلة وسروال، هل يكفيه هذا ولَّا لازم يلبس ثيابه؟
الشيخ: لا، يكفي هذا.
الطالب: لكن ما يخرج إلى الناس، يعني إذا قِسْنَا على..
الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا ليُنَبِّه نافعًا، ما هو بشرط.
","SearchTxt":" طالب: مثلا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانله وسروال، هل يكفيه هذا ولا لازم يلبس ثيابه؟ الشيخ: لا، يكفي هذا. الطالب: لكن ما يخرج الي الناس، يعني اذا قسنا علي.. الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبه نافعا، ما هو بشرط. ","MarkerTime":5355333,"MarkerEndTime":5381164},{"QuestionSGId":13751,"QuestionSGTxt":"طالب: كيف يسقط بالجهل أو بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟
الشيخ: أيهم.
الطالب: الترتيب بين الفوائت، فهو واجب، والقاعدة أن الواجب لا يسقط؟

الشيخ: يقول: هذا ليس واجبًا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولَّا العبادة نفسها وُجِدَت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها.
","SearchTxt":" طالب: كيف يسقط بالجهل او بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟ الشيخ: ايهم. الطالب: الترتيب بين الفواءت، فهو واجب، والقاعده ان الواجب لا يسقط؟ الشيخ: يقول: هذا ليس واجبا في نفس العباده، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولا العباده نفسها وجدت كامله، لكن بين العباده والاخري فهو يشبه الواجب لها لا فيها. ","MarkerTime":5382575,"MarkerEndTime":5409930},{"QuestionSGId":13752,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا واحد لبس شيئًا يعني ساترًا للعورة، ولكن لا يسمى زينة عُرفًا، فصلى به مع وجود لبس عنده زينة، ولكن تركه وصلى..
الشيخ: هذا نقول: أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خِصَّاف، تعرف الخِصَّاف؟
طالب: لا.
الشيخ: الخِصَّاف خَصْف سعف النخل، ما تعرفه؟
طالب: الخوص.
طالب آخر: لا.
الشيخ: تعرف السُّفرة اللي من خوص النخل؟
طالب: نعم.
الشيخ: جاب سُفْر ولَفَّه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا واحد لبس شيءا يعني ساترا للعوره، ولكن لا يسمي زينه عرفا، فصلي به مع وجود لبس عنده زينه، ولكن تركه وصلي.. الشيخ: هذا نقول: اما مع وجود ما هو زينه ففي النفس من صحه الصلاه شيء، يعني لو جاب خصاف، تعرف الخصاف؟ طالب: لا. الشيخ: الخصاف خصف سعف النخل، ما تعرفه؟ طالب: الخوص. طالب اخر: لا. الشيخ: تعرف السفره اللي من خوص النخل؟ طالب: نعم. الشيخ: جاب سفر ولفه علي بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينه المعتاده والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم. ","MarkerTime":5412177,"MarkerEndTime":5469129},{"QuestionSGId":13753,"QuestionSGTxt":"طالب: الفرق يا شيخ بين نظرة التلذذ والشهوة؟
الشيخ: التمتع يعني، التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه ما هو قصده شهوة النكاح، لكن يتمتع، يعجبه ويسره، يتمتع بالنظر إليه.
الطالب: ممكن (...).
الشيخ: لا.
الطالب: الإنسان إذا نظر للوجه الجميل ما يبغى ينظر للوجه القبيح؟
الشيخ: لا والله مو هو على كل حال، الإنسان اللي ما يلتفت للأمور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح (...) ينظر، نعم، فرق بين الإنسان يقول: والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه، مثلًا ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه، التمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء، نقول: اصبر إلى أن تزوج إن كنت ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
طالب: المقصود الخشية يعني على النفس؟
الشيخ: إي الخشية على النفس، وأيضًا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع، لكن بعض الصوفية يقول: أنا ما أنظر إليه علشانه، لكن أنظر إليه وأقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما ينظر للثاني القبيح ويقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه.
","SearchTxt":" طالب: الفرق يا شيخ بين نظره التلذذ والشهوه؟ الشيخ: التمتع يعني، التلذذ والشهوه واحد، التمتع غير يعني ينظر اليه ما هو قصده شهوه النكاح، لكن يتمتع، يعجبه ويسره، يتمتع بالنظر اليه. الطالب: ممكن (...). الشيخ: لا. الطالب: الانسان اذا نظر للوجه الجميل ما يبغي ينظر للوجه القبيح؟ الشيخ: لا والله مو هو علي كل حال، الانسان اللي ما يلتفت للامور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي ياكل التفاح (...) ينظر، نعم، فرق بين الانسان يقول: والله انا اذا شفت الوجه الجميل يعني ما اخشي منه، مثلا ما اقشعر منه وما اشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر اليه، التمتع انه يبقي ينظر اليه يتمتع بهذا الشيء، نقول: اصبر الي ان تزوج ان كنت ما تزوجت وتمتع بالنظر الي زوجتك. طالب: المقصود الخشيه يعني علي النفس؟ الشيخ: اي الخشيه علي النفس، وايضا هذا ما يحل لك انك تتمتع اليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع، لكن بعض الصوفيه يقول: انا ما انظر اليه علشانه، لكن انظر اليه واقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما ينظر للثاني القبيح ويقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه. ","MarkerTime":3020666,"MarkerEndTime":3106846},{"QuestionSGId":13754,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...).
الشيخ: هذا بناء على المشهور من المذهب؛ لأن النساء الآن لا يُفْتَيْن إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يستر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدماها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...)$هل تلزم المراه بستر قدمها في الصلاه؟$. الشيخ: هذا بناء علي المشهور من المذهب؛ لان النساء الان لا يفتين الا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يستر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطي قدماها. ","MarkerTime":3107148,"MarkerEndTime":3135851},{"QuestionSGId":13755,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة، ما أدري ما هو الدليل على هذا التقسيم، وهل هو مُسلّم؟
الشيخ: (...) إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح أبدًا.
الطالب: (...).
الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامة إحنا في هذه المسالك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، مر علينا في المذهب ان العوره ثلاثه اقسام: مخففه، ومتوسطه، ومغلظه، ما ادري ما هو الدليل علي هذا التقسيم، وهل هو مسلم؟ الشيخ: (...) ان هذه مساءل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح ابدا. الطالب: (...). الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامه احنا في هذه المسالك. ","MarkerTime":3169042,"MarkerEndTime":3205537},{"QuestionSGId":13756,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، نفتي على حسب المذهب.
الشيخ: نفتي الأحوط ما دام الأمر في الإمكان، لكن لو جاءت تسألنا عنه بعد أن فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلًا أو الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، نفتي علي حسب المذهب. الشيخ: نفتي الاحوط ما دام الامر في الامكان، لكن لو جاءت تسالنا عنه بعد ان فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلا او الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها . ","MarkerTime":3205294,"MarkerEndTime":3222907},{"QuestionSGId":13757,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن جابرًا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتى كانت ضيقة قليلًا ، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، إذن يعني ما نقول: إنه افترش اللي أيش اسمه هذا، صلى بدون شيء.
الشيخ: لا هذي قضية ثانية.
الطالب: نفسها يا شيخ (...) وهو على المشجب فقال في نفس الرواية: هل يراني أحمق.
الشيخ: هذه القضية الثانية.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم ان جابرا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتي كانت ضيقه قليلا ، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، اذن يعني ما نقول: انه افترش اللي ايش اسمه هذا، صلي بدون شيء. الشيخ: لا هذي قضيه ثانيه. الطالب: نفسها يا شيخ (...) وهو علي المشجب فقال في نفس الروايه: هل يراني احمق. الشيخ: هذه القضيه الثانيه. ","MarkerTime":3224892,"MarkerEndTime":3254454},{"QuestionSGId":13758,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مثلًا النجاسة على البقعة إذا فرش عليها فراشًا طاهرًا، هل يجوز أن يصلي؟
الشيخ: إي نعم، تجوز الصلاة.
الطالب: تبطل الصلاة.
الشيخ: لكن طاهر.
الطالب: (...).
الشيخ: ما مس النجاسة.
الطالب: يعني: ما تضر إذا صار الفراش أسفله نجسًا؟ الماء مباشر النجاسة.
الشيخ: إي، ولكن يابسةٌ النجاسة، ما تمضي فيه، إي ما يضر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، مثلا النجاسه علي البقعه اذا فرش عليها فراشا طاهرا، هل يجوز ان يصلي؟ الشيخ: اي نعم، تجوز الصلاه. الطالب: تبطل الصلاه. الشيخ: لكن طاهر. الطالب: (...). الشيخ: ما مس النجاسه. الطالب: يعني: ما تضر اذا صار الفراش اسفله نجسا؟ الماء مباشر النجاسه. الشيخ: اي، ولكن يابسه النجاسه، ما تمضي فيه، اي ما يضر. ","MarkerTime":2519978,"MarkerEndTime":2549489},{"QuestionSGId":13759,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مع أنه صح عند النسائي ، والترمذي في الشمائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا حَقَّ عَلَى الْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»، وذكر شراح الحديث أنه المقصود به: إذا كان على الكعبين.

الشيخ: إي، هو على كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه إن الأفضل والأولى أن يكون أرفع ويحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا؛ لأجل يوافق «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» ، وهو أصح من الحديث هذا.
الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا على الندب وهذا على التحريم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، ذكرت انه لا يدخل في اسبال الازار ما اذا كان علي الكعبين؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: مع انه صح عند النساءي ، والترمذي في الشماءل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا حق علي الازار في الكعبين» ، وذكر شراح الحديث انه المقصود به: اذا كان علي الكعبين. الشيخ: اي، هو علي كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل انه لا حق؛ يعني معناه ان الافضل والاولي ان يكون ارفع ويحتمل انه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم ان الانسان ينزل الي الكعب، نقول هذا؛ لاجل يوافق «ما اسفل من الكعبين ففي النار» ، وهو اصح من الحديث هذا. الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا علي الندب وهذا علي التحريم. ","MarkerTime":1451903,"MarkerEndTime":1508312},{"QuestionSGId":13760,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف، وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا يأثم؟
الشيخ: إذا كانت من صنع الله فلا يأثم.
الطالب: لا من صنع الأوادم.
الشيخ: لا يا أخي ما يجوز هذا.
الطالب: كثير من الناس يذهب إلى المتاحف ويتعجب منها وينظر..
الشيخ: لا أبدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما هي من صنع الآدمي، بعض المتاحف فيها مثلًا صور منفوخة، صور حقيقية.
طالب: محنطة.
الشيخ: محنطة.
طالب: شيخ، ما فيه شيء التحنيط يا شيخ؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ نري كثيرا من الناس يذهب الي المتاحف، وينظر الي المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل ياثم هذا او لا ياثم؟ الشيخ: اذا كانت من صنع الله فلا ياثم. الطالب: لا من صنع الاوادم. الشيخ: لا يا اخي ما يجوز هذا. الطالب: كثير من الناس يذهب الي المتاحف ويتعجب منها وينظر.. الشيخ: لا ابدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الاشياء اللي ما هي من صنع الادمي، بعض المتاحف فيها مثلا صور منفوخه، صور حقيقيه. طالب: محنطه. الشيخ: محنطه. طالب: شيخ، ما فيه شيء التحنيط يا شيخ؟ ","MarkerTime":1564026,"MarkerEndTime":1604316},{"QuestionSGId":13761,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: (...) بعض الناس يلبسون بنطلونًا ويحطون حزامًا في وسطهم، مع أن هذا أصله من صنع الكفار؛ يعني مثلًا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم.
الشيخ: إذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المؤلف، بل الصحيح أنه حرام.
\nالطالب: هذا السؤال يا شيخ، هل هو يدخل في..\n
\nالشيخ: ما أظن هذا ما أظن؛ لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى كل المسلمين يلبسونه.\n
\nطالب: الحزام لازم للبنطلون الحزام.\n
\nالشيخ: مثل تكة السروال. \n
\nطالب: (...) يستغنى عنه. \n
\nالشيخ: يمكن الإخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه (...).\n
\nطالب: مثل الحزام يا شيخ حزام يكون قماشا يضعوه في الوسط غالبا يلبسوه رهبانهم.\n
\nالشيخ: يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له. \n
\nالطالب: هذا لباسهم يا شيخ، لباسهم.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nطالب: أقول: الزنار كان عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده، أسود مستدير، قماش أو فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه.. \n
\nالشيخ: في الثياب.\n
\nالطالب: ويضعوه..\n
\nالشيخ: لو تقف عشان يشوفك الإخوان، قف.\n
\nالطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقة يعني، أكثر من واحدة، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن فتلة.. \n
\nالشيخ: يعني كأنها عراوي؟\n
\nالطالب: عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده، حبل يدخل فيها.\n
\nالشيخ: إي، مبروم معين يعني.\n","SearchTxt":" طالب اخر: (...) بعض الناس يلبسون بنطلونا ويحطون حزاما في وسطهم، مع ان هذا اصله من صنع الكفار؛ يعني مثلا تجد هءلاء اصلهم يلبسون الثياب الوسيعه، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم. الشيخ: اذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المءلف، بل الصحيح انه حرام. الطالب: هذا السءال يا شيخ، هل هو يدخل في.. الشيخ: ما اظن هذا ما اظن؛ لان الان اصبح هذا ما هو بشعار للنصاري كل المسلمين يلبسونه. طالب: الحزام لازم للبنطلون الحزام. الشيخ: مثل تكه السروال. طالب: (...) يستغني عنه. الشيخ: يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصاري يعرفونه (...). طالب: مثل الحزام يا شيخ حزام يكون قماشا يضعوه في الوسط غالبا يلبسوه رهبانهم. الشيخ: يعني سواء احتاجوا له ام لم يحتاجوا له. الطالب: هذا لباسهم يا شيخ، لباسهم. الشيخ: نعم. طالب: اقول: الزنار كان عباره عن حبل مدور كالاصبع كده، اسود مستدير، قماش او فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه.. الشيخ: في الثياب. الطالب: ويضعوه.. الشيخ: لو تقف عشان يشوفك الاخوان، قف. الطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقه يعني، اكثر من واحده، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عباره عن فتله.. الشيخ: يعني كانها عراوي؟ الطالب: عراوي ويضع فيها مثل الاصبع كده، حبل يدخل فيها. الشيخ: اي، مبروم معين يعني. ","MarkerTime":1606562,"MarkerEndTime":1720949},{"QuestionSGId":13762,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث علي: إِلَّا طَمَسْتُهَا .
الشيخ: بس ما أظن الصور عندهم بهذه المثابة الآن؛ يعني الصور عندنا ما هي، أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا هالصورة.
الطالب: لا.
الشيخ: ما هي موجودة.
الطالب: لكن مثل إنسان يقول: كل ما جبت كرتون أو شيء..
الشيخ: جزاه الله خيرًا، نقول: جزاه الله خيرًا، هذا طيب، ما نقول: هذا خطأ، أو بدعة، نقول: هذا طيب.
","SearchTxt":" طالب: حديث علي: الا طمستها . الشيخ: بس ما اظن الصور عندهم بهذه المثابه الان؛ يعني الصور عندنا ما هي، انت الان تعهد فيما سبق هل كانت عندنا هالصوره. الطالب: لا. الشيخ: ما هي موجوده. الطالب: لكن مثل انسان يقول: كل ما جبت كرتون او شيء.. الشيخ: جزاه الله خيرا، نقول: جزاه الله خيرا، هذا طيب، ما نقول: هذا خطا، او بدعه، نقول: هذا طيب. ","MarkerTime":4092490,"MarkerEndTime":4113186},{"QuestionSGId":13763,"QuestionSGTxt":"طالب: عندنا -الحمد لله- لا تجد إقتناء الصور كثيرة، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عمومًا المصورين موجودين، إما من أقاربك وإما من زملائك وإما من أي جهة من الجهات، يصورون عليك يمينًا ويسارًا، وأنت تكون قد تعرف بإنه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عمومًا خاصة خارج..
الشيخ: لا، وعندنا، حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم.
الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكلة يا شيخ؟

الشيخ: نتخلص بأن لا نحضر هذه، إذا أمكننا فلا نحضر، ما هو بلازم.
","SearchTxt":" طالب: عندنا -الحمد لله- لا تجد اقتناء الصور كثيره، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عموما المصورين موجودين، اما من اقاربك واما من زملاءك واما من اي جهه من الجهات، يصورون عليك يمينا ويسارا، وانت تكون قد تعرف بانه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عموما خاصه خارج.. الشيخ: لا، وعندنا، حتي عندنا موجود في بعض ايام العرس ياتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم. الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكله يا شيخ؟ الشيخ: نتخلص بان لا نحضر هذه، اذا امكننا فلا نحضر، ما هو بلازم. ","MarkerTime":4114597,"MarkerEndTime":4164529},{"QuestionSGId":13764,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، من ناحية الصور، أحيانًا يصور الإنسان مثلًا صورًا يحتاجها لأي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فإما أن يتركها وإما أن يتلفها، ثم يحتاجها مرة أخرى تصور مرة أخرى، فهل الأولى أن يتلفها ثم يعيد التصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟
الشيخ: ويش تقولون في هذه المسألة؟
طالب: يبقيها للحاجة، إن كان مظنة الحاجة..
الشيخ: السؤال يقول: إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما يصورون إلا أربع ولّا لا؟
طلبة: ست.
الشيخ: المصوّر، الكلام على المصور، هل يمكن يصورلك واحدة؟
طلبة: ستة على الأقل.
طالب آخر: أربعة أقل شيء.
الشيخ: أربعة أقل شيء، طيب، صورتها أربعة أقل شيء، هل نقول: إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه، أو نقول: لا، مزقه أو أحرقه، وإذا احتجت فصور مرة ثانية؟
(...)
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، من ناحيه الصور، احيانا يصور الانسان مثلا صورا يحتاجها لاي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فاما ان يتركها واما ان يتلفها، ثم يحتاجها مره اخري تصور مره اخري، فهل الاولي ان يتلفها ثم يعيد التصوير او انه يبقيها للحاجه؟ الشيخ: ويش تقولون في هذه المساله؟ طالب: يبقيها للحاجه، ان كان مظنه الحاجه.. الشيخ: السءال يقول: ان الانسان اذا احتاج الي صوره اظنه ما يصورون الا اربع ولا لا؟ طلبه: ست. الشيخ: المصور، الكلام علي المصور، هل يمكن يصورلك واحده؟ طلبه: سته علي الاقل. طالب اخر: اربعه اقل شيء. الشيخ: اربعه اقل شيء، طيب، صورتها اربعه اقل شيء، هل نقول: انه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه اذا كنت ستحتاجه، او نقول: لا، مزقه او احرقه، واذا احتجت فصور مره ثانيه؟ (...) ","MarkerTime":4166514,"MarkerEndTime":4227764},{"QuestionSGId":13765,"QuestionSGTxt":"طالب: مسجد في جدَّة بعيد عن جدَّة، يدخل إليه بعضُ الكفَّار فيتبوَّلون ويتغوَّطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاة فيه؟ (...) في المحراب وفي..
الشيخ: ليش يا أخي؟! كيف يمكّنون الكفَّار أو غير الكفَّار من البول فيه؟
طلبة: مهجور، بعيد، خارج..

الشيخ: إذا كان مهجورًا يُهدَم يا أخي.
الطالب: موجود.
الشيخ: لا، هذه -جزاك الله خيرًا- إذا بلغت تمشي لجدة بلِّغنا، يُكتَب لرئيس البلدية ولَّا لغيره من الجهات المسؤولة.
الطالب: كَتَبْنا له، وأرسلنا لهم صُوَرًا..
الشيخ: ما عليك أنت.
","SearchTxt":" طالب: مسجد في جده بعيد عن جده، يدخل اليه بعض الكفار فيتبولون ويتغوطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاه فيه؟ (...) في المحراب وفي.. الشيخ: ليش يا اخي؟! كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من البول فيه؟ طلبه: مهجور، بعيد، خارج.. الشيخ: اذا كان مهجورا يهدم يا اخي. الطالب: موجود. الشيخ: لا، هذه -جزاك الله خيرا- اذا بلغت تمشي لجده بلغنا، يكتب لرءيس البلديه ولا لغيره من الجهات المسءوله. الطالب: كتبنا له، وارسلنا لهم صورا.. الشيخ: ما عليك انت. ","MarkerTime":2225418,"MarkerEndTime":2273533},{"QuestionSGId":13766,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يُفوِّت الوقت، فأيهما يُقدِّم؟
الشيخ: لا، يُقدِّم الوقت، ما من شيء يُقدَّم على الوقت أبدًا، كل الشروط والأركان يُقدَّم عليها الوقت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا كان الاجتهاد في طلب القبله يفوت الوقت، فايهما يقدم؟ الشيخ: لا، يقدم الوقت، ما من شيء يقدم علي الوقت ابدا، كل الشروط والاركان يقدم عليها الوقت؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. ","MarkerTime":1839428,"MarkerEndTime":1861805},{"QuestionSGId":13767,"QuestionSGTxt":"طالب: الصائم يا شيخ إذا نوى الأكل ولا أكل.
الشيخ: ولا أكل.
الطالب: إي نعم، بس نقول: الأفضل له أنه يفطر على تمر، ثم الرطب، أما إذا لم يوجد تمر أو ماء (...)؟

الشيخ: هل قطع النية ولا قال: أبغي آكل؟
الطالب: قال: أبغي (...).
الشيخ: إذا قال: أبغى آكُل، إن أكل فسد صومه، وإن لم يأكل لمن يفسد.
الطالب: قطع النية.
الشيخ: أما لو قطع النية ويقول: خلاص، أنا أبطلت الصوم، سواء أكلت، ولَّا ما أكلت؛ يعني سواء وجدت ما آكله أم لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه.
","SearchTxt":" طالب: الصاءم يا شيخ اذا نوي الاكل ولا اكل. الشيخ: ولا اكل. الطالب: اي نعم، بس نقول: الافضل له انه يفطر علي تمر، ثم الرطب، اما اذا لم يوجد تمر او ماء (...)؟ الشيخ: هل قطع النيه ولا قال: ابغي اكل؟ الطالب: قال: ابغي (...). الشيخ: اذا قال: ابغي اكل، ان اكل فسد صومه، وان لم ياكل لمن يفسد. الطالب: قطع النيه. الشيخ: اما لو قطع النيه ويقول: خلاص، انا ابطلت الصوم، سواء اكلت، ولا ما اكلت؛ يعني سواء وجدت ما اكله ام لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه. ","MarkerTime":1863215,"MarkerEndTime":1898766},{"QuestionSGId":13768,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن الحج والعمرة لا ينفسخان حتى بالنية، لكن يا شيخ إذا عزم عزمًا جازمًا قلنا: إنه لا يصح عزمه، فما يجب عليه (...)؟
الشيخ: لا يجب عليه شيء؛ يعني لو رفض الإحرام قال: يا جماعة، أنا هوَّنت عن هذا النسك؛ فإنه لا يجب عليه شيء؛ لأن هذه النية لم تؤثر شيئًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان الحج والعمره لا ينفسخان حتي بالنيه، لكن يا شيخ اذا عزم عزما جازما قلنا: انه لا يصح عزمه، فما يجب عليه (...)؟ الشيخ: لا يجب عليه شيء؛ يعني لو رفض الاحرام قال: يا جماعه، انا هونت عن هذا النسك؛ فانه لا يجب عليه شيء؛ لان هذه النيه لم تءثر شيءا. ","MarkerTime":1926254,"MarkerEndTime":1957416},{"QuestionSGId":13769,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان واحد مسافرًا، وأخَّر الظهر عسى يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلَّى العصر، حتى إذا مشى حس أنه في نفس البلد فدخلت فيه نية العصر، ومن الأول نوى أنه يجمعهم، فلا بد يقدم نية الظهر، وصلى على أنها نية العصر.
الشيخ: يعني مع الإمام؟
الطالب: مع الإمام.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تذكر أثناء الصلاة أنه نواها العصر وهو أداها الظهر، هل يقطع الصلاة؟

الشيخ: لا، يستمر، ويكملها على أنها العصر، ثم يأتي بالظهر بعد ذلك.
الطالب: والترتيب؟
الشيخ: يسقط بنسيانه.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا يا شيخ، اذا كان واحد مسافرا، واخر الظهر عسي يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلي العصر، حتي اذا مشي حس انه في نفس البلد فدخلت فيه نيه العصر، ومن الاول نوي انه يجمعهم، فلا بد يقدم نيه الظهر، وصلي علي انها نيه العصر. الشيخ: يعني مع الامام؟ الطالب: مع الامام. الشيخ: اي نعم. الطالب: تذكر اثناء الصلاه انه نواها العصر وهو اداها الظهر، هل يقطع الصلاه؟ الشيخ: لا، يستمر، ويكملها علي انها العصر، ثم ياتي بالظهر بعد ذلك. الطالب: والترتيب؟ الشيخ: يسقط بنسيانه. ","MarkerTime":1981097,"MarkerEndTime":2020252},{"QuestionSGId":13770,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا -يا شيخ-: إن الإنسان إذا كان مثلًا ضيفًا، ولم يسأل؛ فإنه لن يصلي إلا إلى الجهة التي تطمئن إليها قلبه مع أن كثيرًا ما الإنسان يلاحظ من بعض العوام يصلي على أي جهة، يدخل ويقول: ما ندري، إحنا نصلي وبس، ما يطمئن؟
الشيخ: لا، ما يصلح هذا.
الطالب: ويش يصير يعيد ولو أصاب؟
\n

\n

الشيخ: إي نعم، يعيد ولو أصاب؛ لأنه ما فيه ترجيح.

","SearchTxt":" طالب: قلنا -يا شيخ-: ان الانسان اذا كان مثلا ضيفا، ولم يسال؛ فانه لن يصلي الا الي الجهه التي تطمءن اليها قلبه مع ان كثيرا ما الانسان يلاحظ من بعض العوام يصلي علي اي جهه، يدخل ويقول: ما ندري، احنا نصلي وبس، ما يطمءن؟ الشيخ: لا، ما يصلح هذا. الطالب: ويش يصير يعيد ولو اصاب؟ الشيخ: اي نعم، يعيد ولو اصاب؛ لانه ما فيه ترجيح. ","MarkerTime":2032112,"MarkerEndTime":2060817},{"QuestionSGId":13771,"QuestionSGTxt":"طالب: الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ..
الشيخ: أن يصلي.
طالب: إي نعم.
الشيخ: أن يأتم مفترِض (...).
الطالب: (...) صحيح هذا؟
الشيخ: لا، بناءً على المذهب، أما على القول الثاني فلا بأس.
الطالب: يعني يقلب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: سبب ثاني حتى الإمام بتفوته الجماعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول: إنه قد يكون معذورًا، ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقًا.
الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالإمام؟
الشيخ: إن كان هذا هو العِلَّة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم.
طالب: لو قلب فرضه المعين إلى نفل مطلق؟
الشيخ: في وقت متسع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: جاز.
الطالب: حتى لو كان فيه فرض يعني..
الشيخ: إي نعم، هذا كلام المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: الامام اذا قلب الفرض الي نفل، هنا لا يصح؛ لانه لا يجوز ان ياتم المفترض بـ.. الشيخ: ان يصلي. طالب: اي نعم. الشيخ: ان ياتم مفترض (...). الطالب: (...) صحيح هذا؟ الشيخ: لا، بناء علي المذهب، اما علي القول الثاني فلا باس. الطالب: يعني يقلب؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: سبب ثاني حتي الامام بتفوته الجماعه؟ الشيخ: اي نعم، ربما في هذه الصوره ربما نقول: انه قد يكون معذورا، ولا نعم اذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقا. الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالامام؟ الشيخ: ان كان هذا هو العله، فان جاز له ان يقلبه الي نفل صار ينبني علي اختلاف نيه الامام والماموم. طالب: لو قلب فرضه المعين الي نفل مطلق؟ الشيخ: في وقت متسع؟ الطالب: نعم. الشيخ: جاز. الطالب: حتي لو كان فيه فرض يعني.. الشيخ: اي نعم، هذا كلام المءلف. ","MarkerTime":4493572,"MarkerEndTime":4569587},{"QuestionSGId":13772,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.
الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط.
الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النية، ولكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني..
الشيخ: قلنا: لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط؛ يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟
الشيخ: قال الرسول: «قُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» «قُولِي»، فلا بد من القول.
\n
\n الطالب: (...) شبيه بالنذر.
الشيخ: لا.
\n
","SearchTxt":" طالب: قلنا في الدرس الماضي: انه اذا اراد ان يشترط التلبيه فيجوز له ان يتلفظ بالنيه بلسانه. الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط. الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النيه، ولكن من باب ان الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني.. الشيخ: قلنا: لا باس ان يشترط، لا بد ان يشترط؛ يعني لو نوي بدون اشتراط ما صح. الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟ الشيخ: قال الرسول: «قولي: ان محلي حيث حبستني» «قولي» ، فلا بد من القول. الطالب: (...) شبيه بالنذر. الشيخ: لا. ","MarkerTime":4570020,"MarkerEndTime":4611400},{"QuestionSGId":13773,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) ؟
الشيخ: سمعتم سؤال الأخ؟ يقول: جاء رجل إلى شخصين يصليان، فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دُفِعَ على أنه الإمام مشَّاها، وجعل نفسه هو الإمام، ما تقولون في هذا؟
طالب: الإمام يكون على اليسار.
الشيخ: لكن هذا رجل عاميٌّ، ما يعرف اليسار من اليمين.
طالب: ما تصح.
الشيخ: هذا ما يصح، لأنه سيكون إمامًا، والإمام الأول؟
طالب: إمام؟
الشيخ: إمامًا.
طالب: يصير تضاد.
الشيخ: يصير تضاد، لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدَّم قَلَبَ نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صحت.
","SearchTxt":" طالب: (...) ؟ الشيخ: سمعتم سءال الاخ؟ يقول: جاء رجل الي شخصين يصليان، فدفع الماموم يظن انه الامام، الماموم لما دفع علي انه الامام مشاها، وجعل نفسه هو الامام، ما تقولون في هذا؟ طالب: الامام يكون علي اليسار. الشيخ: لكن هذا رجل عامي، ما يعرف اليسار من اليمين. طالب: ما تصح. الشيخ: هذا ما يصح، لانه سيكون اماما، والامام الاول؟ طالب: امام؟ الشيخ: اماما. طالب: يصير تضاد. الشيخ: يصير تضاد، لكن لو ان الامام الاول لما راه تقدم قلب نيه الامامه الي اءتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النيه سياتي ان شاء الله الكلام عليه وعلي صوره، ان استمر كل واحد منهما انه امام ما صحت. ","MarkerTime":753305,"MarkerEndTime":828489},{"QuestionSGId":13774,"QuestionSGTxt":"طالب: لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة، وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم.
الشيخ: يصلي رباعية، دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير.
الطالب: هل إذا سلَّم يُتِمُّ الرباعية أو ثنائية.

الشيخ: سمعتم السؤال؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يقول: هل يتم رُبَاعيَّة أو ثُنَائِيَّة؟ رجل دخل مع الإمام الذي يصلي أربعًا في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يُتِمَّ أربعًا أو يصلي ركعتين؟
طلبة: يلزمه أربعًا.
الشيخ: يلزمه أربعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، بل لقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» .
طالب: مستحيل، يدرك الصلاة بركعة.
الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال: إن أدركتم الصلاة، صحَّ أن تَبْنِى على مسألة ما تُدْرَكُ به الجماعة؛ ولهذا بعض الناس ظنَّ أن هذه المسألة مَبْنِيَّةٌ على إدراك الجماعة، وقال: إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة.
نحن نقول: هذه ليست مَبْنِيَّة على إدراك الجماعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم.
طالب: شيخ.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، خلينا نحرر المسألة دي، المسألة هذه للجميع، وكثيرًا ما تقع، وكثيرًا ما تُشْكِل؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال: إن أدرك ركعة أتمَّ أربعًا، وإن أدرك أقلَّ فله أن يُقْصِر، لكن عندي أن هذا فيه نظر؛ لأن عموم الحديث «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات، فيتم أربعًا.
طالب: ما فيه دليل خاص.
الشيخ: ما عندي دليل خاص.
\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: لا ما هو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافرًا الذي تقول، أما هذا الإمام مقيم \nيُتِمُّ.000080\">#
طالب: (...).
الشيخ: لا.
طالب: بالنسبة للذين لم ينويا شيئًا، هل تَصِحُّ صلاتُهم ولَّا لا؟
الشيخ: أيش هم؟
الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة، ولا المأموم الائتمام؟

الشيخ: ما تصح صلاتهم.

الطالب: لا جماعة ولَا..؟
الشيخ: لا جماعة ولا فرادى؛ لأن هذا الشيء فيه تلاعب.
","SearchTxt":" طالب: لو دخل مسافر علي رجل يصلي فريضه، وهو في التشهد الاخير فجلس معه عندما سلم. الشيخ: يصلي رباعيه، دخل مسافر مع امام يصلي رباعيه في التشهد الاخير. الطالب: هل اذا سلم يتم الرباعيه او ثناءيه. الشيخ: سمعتم السءال؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يقول: هل يتم رباعيه او ثناءيه؟ رجل دخل مع الامام الذي يصلي اربعا في التشهد الاخير، هل يلزمه ان يتم اربعا او يصلي ركعتين؟ طلبه: يلزمه اربعا. الشيخ: يلزمه اربعا؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، بل لقوله: «ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا» . طالب: مستحيل، يدرك الصلاه بركعه. الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فان ادركتم الصلاه فصلوا، لو قال: ان ادركتم الصلاه، صح ان تبني علي مساله ما تدرك به الجماعه؛ ولهذا بعض الناس ظن ان هذه المساله مبنيه علي ادراك الجماعه، وقال: ان ادراك الجماعه علي القول الراجح لا يكون الا بركعه. نحن نقول: هذه ليست مبنيه علي ادراك الجماعه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل: فان ادركتم الجماعه فاتموا ما فاتكم. طالب: شيخ. الشيخ: اصبروا يا جماعه، خلينا نحرر المساله دي، المساله هذه للجميع، وكثيرا ما تقع، وكثيرا ما تشكل؛ لان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه المساله قال: ان ادرك ركعه اتم اربعا، وان ادرك اقل فله ان يقصر، لكن عندي ان هذا فيه نظر؛ لان عموم الحديث «ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» يتناول هذه الصوره، وهذا الرجل الان فاته اربع ركعات، فيتم اربعا. طالب: ما فيه دليل خاص. الشيخ: ما عندي دليل خاص. طالب: (...). الشيخ: لا ما هو من هذا، هذا اذا كان الامام مسافرا الذي تقول، اما هذا الامام مقيم يتم. طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: بالنسبه للذين لم ينويا شيءا، هل تصح صلاتهم ولا لا؟ الشيخ: ايش هم؟ الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الامام الامامه، ولا الماموم الاءتمام؟ الشيخ: ما تصح صلاتهم. الطالب: لا جماعه ولا..؟ الشيخ: لا جماعه ولا فرادي؛ لان هذا الشيء فيه تلاعب. ","MarkerTime":830161,"MarkerEndTime":1011489},{"QuestionSGId":13775,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قيل له: لا تجعل فرجة للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟
الشيخ: والله هذا خطر!
طالب: كثير جدًّا يقول هذا.
الشيخ: أقول: هذا كلام خطِر جدًّا؛ لأنه شِبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قيل له: لا تجعل فرجه للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟ الشيخ: والله هذا خطر! طالب: كثير جدا يقول هذا. الشيخ: اقول: هذا كلام خطر جدا؛ لانه شبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. ","MarkerTime":2258882,"MarkerEndTime":2290125},{"QuestionSGId":13776,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الناس في مواصلة الصف يرص القدم جدًّا حتى إنه يضايق جاره (...)، وجاء في هذا المعنى أن الصحابة كانوا يلصقون أقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: إن الإلزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الأمر.
الشيخ: هو لا شك أن الصحابة كانوا يُلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه، ومنكبه بمنكبه تحقيقًا للتسوية والمراصة، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الآن يفحج رجليه حتى يُضيّق على من حوله مع أن الكتف بعيد من الكتف الآخر، هذا ليس من السنة، وأنت لو وقفت طبيعيًّا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضًا، وكذلك الأكعب سوف يرص بعضها بعضًا..
طالب: لكن الالتحام؟
الشيخ: لكن إذا كان يؤذي، أنا قلت لكم قبل قليل: ليس هو الزحام، التراص ألا يدعوا فرجات للشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلَّا يتحرك؛ يعني بعض الناس يزاحم حتى إنه ما يمكن يسجد إلا إذا سجد صاحبه من المراصة، هذا ما هو المطلوب.
أقول: إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا: لا تُرتَكب الأذية من أجل فعل مستحب، بل تُتقى الأذية حتى قالوا في التورُّك: لو أن الإنسان إذا تورك في التشهد الأخير آذى جاره، فإن الأفضل ألا يتورك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بعض الناس في مواصله الصف يرص القدم جدا حتي انه يضايق جاره (...)، وجاء في هذا المعني ان الصحابه كانوا يلصقون اقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: ان الالزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الامر. الشيخ: هو لا شك ان الصحابه كانوا يلصق الانسان كعبه بكعب اخيه، ومنكبه بمنكبه تحقيقا للتسويه والمراصه، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الان يفحج رجليه حتي يضيق علي من حوله مع ان الكتف بعيد من الكتف الاخر، هذا ليس من السنه، وانت لو وقفت طبيعيا فان المناكب سوف يرص بعضها بعضا، وكذلك الاكعب سوف يرص بعضها بعضا.. طالب: لكن الالتحام؟ الشيخ: لكن اذا كان يءذي، انا قلت لكم قبل قليل: ليس هو الزحام، التراص الا يدعوا فرجات للشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الانسان يلا يتحرك؛ يعني بعض الناس يزاحم حتي انه ما يمكن يسجد الا اذا سجد صاحبه من المراصه، هذا ما هو المطلوب. اقول: اذا حصل من ذلك اذيه فان اهل العلم قالوا: لا ترتكب الاذيه من اجل فعل مستحب، بل تتقي الاذيه حتي قالوا في التورك: لو ان الانسان اذا تورك في التشهد الاخير اذي جاره، فان الافضل الا يتورك. ","MarkerTime":2292372,"MarkerEndTime":2395792},{"QuestionSGId":13777,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ -أحسن الله إليك- الآن إذا صف النساء كما يحدث في الحرم يصف صفوف النساء أمام الرجال، هل تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الجماعة أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام الرجال نساء يصلين.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ -احسن الله اليك- الان اذا صف النساء كما يحدث في الحرم يصف صفوف النساء امام الرجال، هل تصح الصلاه؟ الشيخ: اي نعم، سياتي -ان شاء الله تعالي- في باب الجماعه ان الصلاه لا تبطل اذا كان امام الرجال نساء يصلين. ","MarkerTime":2397204,"MarkerEndTime":2421608},{"QuestionSGId":13778,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كنت أنا في موقع شعرت أن شخصًا آخر أفضل مني من أولي الأحلام والنهى، فهل أقدمه مكاني؟ (...).
الشيخ: سمعتم؟
طلبة: ما سمعنا.
الشيخ: يقول: هل أُوثر غيري بالمكان الفاضي، كذا؟ هذا خلاصة السؤال.
الجواب: لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة تربو على مصلحة التقدم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء، لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء؛ لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا: يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا: لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير، لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك، وتخشى إن لم تؤثره أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره، وآثرته فلا بأس، ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا إيثار المؤذن بالمكان؛ لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به هذا للمصلحة فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كنت انا في موقع شعرت ان شخصا اخر افضل مني من اولي الاحلام والنهي، فهل اقدمه مكاني؟ (...). الشيخ: سمعتم؟ طلبه: ما سمعنا. الشيخ: يقول: هل اوثر غيري بالمكان الفاضي، كذا؟ هذا خلاصه السءال. الجواب: لا، الا اذا كان في ذلك مصلحه تربو علي مصلحه التقدم، وقد ذكرنا فيما سبق ان الايثار بالقرب قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، فاذا كانت القربه واجبه فالايثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء، لكن لا يكفيك انت وصاحبك، فهنا لا يجوز ان تءثره بالماء؛ لانه يجب عليك ان تستعمل هذا الماء، اما الايثار بالسنن فكرهها اهل العلم، قالوا: يكره ايثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا: لان ذلك ينبء عن رغبه عن الخير، لكن اذا كان هناك مصلحه، مثل لو كان الذي قدم ابوك، وتخشي ان لم تءثره ان يكون في نفسه شيء، او كان انسان له فضل علي الناس باحسان مالي او غيره، واثرته فلا باس، ومن هذا ما يفعله الناس الان عندنا ايثار المءذن بالمكان؛ لان كل الناس الذين ياتون يدعون مكان المءذن يءثرونه به هذا للمصلحه فلا باس. ","MarkerTime":2423124,"MarkerEndTime":2550547},{"QuestionSGId":13779,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يطلب من الجماعة أن يتراصوا على اليمين أكثر من اليسار التسوية، يعني؟
الشيخ: نعم، إذا كان الفرق واضحًا فلا بأس أن تقول: ائتوا لليسار؛ لأجل بيان السنة؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقًا، حتى أحيانًا يكمل الصف من اليمين، ولا عندك من اليسار إلا واحد أو اثنين.
","SearchTxt":" طالب: هل يطلب من الجماعه ان يتراصوا علي اليمين اكثر من اليسار التسويه، يعني؟ الشيخ: نعم، اذا كان الفرق واضحا فلا باس ان تقول: اءتوا لليسار؛ لاجل بيان السنه؛ لان كثيرا من الناس الان يظنون ان الافضل اليمين مطلقا، حتي احيانا يكمل الصف من اليمين، ولا عندك من اليسار الا واحد او اثنين. ","MarkerTime":2562617,"MarkerEndTime":2590293},{"QuestionSGId":13780,"QuestionSGTxt":"الطالب: بالنسبة للصف إذا كان صفًّا واحدًا، وكان نصف الصف متقدمين قليلًا، ونصف الصف متأخرًا قليلًا، وجئت أنا أصلي هل أتبع المتأخرين ولَّا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟
الشيخ: شو؟!
الطالب: مثل الصف صار الآن..
الشيخ: شو هذا؟!
الطالب: بيحصل.
الشيخ: ما يحصل!
الطالب: إلا يحصل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش لون؟!
الطالب: مثلًا هذا صف الصلاة يأتي مثلًا..
الشيخ: هذا الأبيض هذا.
الطالب: هذا الأبيض، يأتي أناس يصفون هنا، ويأتي ناس يصفون هنا يعني قبل منهم بقدم.
الشيخ: قدِّم المتأخِّر ولَّا أخِّر المتقدم.
الطالب: كثير الصف، نصف الصف قدام شوي، ونصف الصف ورا شوي.
طالب آخر: (...).
الشيخ: على كل حال..
طالب: كثير تقع.
الشيخ: ويش بدك؟! تبغي أقول لك: (...)؟!
طالب: لا، ويش أسوِّي أكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟
الشيخ: اقتدِ بالذي يلي الإمام، مثلًا إذا كنت من اليمين شوف اللي على اليسار، اقتدِ باليسار، إذا كنت في يسار الصف اقتدِ بالذي عن يمينك؛ لأن أصل مبتدأ الصف ما هو من آخره، مبتدأ الصف مما يلي الإمام.
","SearchTxt":" الطالب: بالنسبه للصف اذا كان صفا واحدا، وكان نصف الصف متقدمين قليلا، ونصف الصف متاخرا قليلا، وجءت انا اصلي هل اتبع المتاخرين ولا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟ الشيخ: شو؟! الطالب: مثل الصف صار الان.. الشيخ: شو هذا؟! الطالب: بيحصل. الشيخ: ما يحصل! الطالب: الا يحصل. الشيخ: لا اله الا الله! ويش لون؟! الطالب: مثلا هذا صف الصلاه ياتي مثلا.. الشيخ: هذا الابيض هذا. الطالب: هذا الابيض، ياتي اناس يصفون هنا، وياتي ناس يصفون هنا يعني قبل منهم بقدم. الشيخ: قدم المتاخر ولا اخر المتقدم. الطالب: كثير الصف، نصف الصف قدام شوي، ونصف الصف ورا شوي. طالب اخر: (...). الشيخ: علي كل حال.. طالب: كثير تقع. الشيخ: ويش بدك؟! تبغي اقول لك: (...)؟! طالب: لا، ويش اسوي اكون مع هءلاء او مع هءلاء؟ الشيخ: اقتد بالذي يلي الامام، مثلا اذا كنت من اليمين شوف اللي علي اليسار، اقتد باليسار، اذا كنت في يسار الصف اقتد بالذي عن يمينك؛ لان اصل مبتدا الصف ما هو من اخره، مبتدا الصف مما يلي الامام. ","MarkerTime":2681693,"MarkerEndTime":2687857},{"QuestionSGId":13781,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إذا أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد كان له بكل خطوة أن يُرفع له بها درجة، قد لا يتوضأ الإنسان في البيت مثلًا كأن يكون في المسجد دورة مياه، فهل يُحرم هذا الأجر؟
الشيخ: والله ظاهر الحديث أنه يُحرم؛ لأن هناك فرقًا بين من يخرج من بيته متهيئًا للصلاة قاصدًا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. نشوف الجانب هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: اذا اسبغ الوضوء وخرج الي المسجد كان له بكل خطوه ان يرفع له بها درجه، قد لا يتوضا الانسان في البيت مثلا كان يكون في المسجد دوره مياه، فهل يحرم هذا الاجر؟ الشيخ: والله ظاهر الحديث انه يحرم؛ لان هناك فرقا بين من يخرج من بيته متهيءا للصلاه قاصدا لها وبين انسان ياتي الي المسجد غير متهيء للصلاه. نشوف الجانب هذا. ","MarkerTime":2679172,"MarkerEndTime":2713257},{"QuestionSGId":13782,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: والله يا أخي، إطلاق القول بأنها بدعة، وفيه اختلاف في الوصف يقصد به التعليم.
طالب: (...).
الشيخ: صحيح، إي، لكن هو يقول: أنا ما أتعبد لله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم هذه علشان ننبههم شوية.
على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول: إنه لا شك أن الأفضل عدم التمييز؛ ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة، أنه يكره المد في التكبير، وأن الأولى قطعه؛ الله أكبر.
","SearchTxt":" طالب: (...)$ما قولكم في مد الامام لتكبيره التشهد وهل هي بدعه؟$. الشيخ: والله يا اخي، اطلاق القول بانها بدعه، وفيه اختلاف في الوصف يقصد به التعليم. طالب: (...). الشيخ: صحيح، اي، لكن هو يقول: انا ما اتعبد لله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم هذه علشان ننبههم شويه. علي كل حال انا ما استطيع اطلاق القول بانها بدعه، لكن اقول: انه لا شك ان الافضل عدم التمييز؛ ولهذا الفقهاء نصوا علي الكراهه، انه يكره المد في التكبير، وان الاولي قطعه؛ الله اكبر. ","MarkerTime":4860795,"MarkerEndTime":4921085},{"QuestionSGId":13783,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- يستدلون بعض الناس على أنها بدعة، أن العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لأنه ليس موضع مد (...)، يقولون: إذا مديت فنحن على يقين أنك خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عربي (...).
الشيخ: على كل حال، يجيك بعض أناس آخرين، يقولون: هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، (...)، لكن أنا أقول: والله العوام إذا بُيِّن لهم الحق نقول: يا جماعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الرسول يفعل هذا فعلى العين والرأس، اثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا أن نقوله من أول صلاة نصليها بعد أن يثبت عندنا، حينئذٍ يسكتون؛ لأن العامي إذا بين له الحق وُضِّح..
طالب: ذكر النووي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسة الاستراحة، يعني الدليل؟
الشيخ: من اللي قال؟
طالب: النووي.
الشيخ: النووي، كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: يعني قصدي الدليل.
الشيخ: أقول: كم بينه وبين الرسول، أسألك؟
طالب: (...).
الشيخ: طيب الإسناد منقطع ولَّا متصل؟
الطالب: فيما يبدو أنه منقطع.
الشيخ: خلِّ يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرًا، بيِّن لنا هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -جزاك الله خيرا- يستدلون بعض الناس علي انها بدعه، ان العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لانه ليس موضع مد (...)، يقولون: اذا مديت فنحن علي يقين انك خالفت فعل النبي صلي الله عليه وسلم؛ لان النبي عربي (...). الشيخ: علي كل حال، يجيك بعض اناس اخرين، يقولون: هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، (...)، لكن انا اقول: والله العوام اذا بين لهم الحق نقول: يا جماعه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاذا كان الرسول يفعل هذا فعلي العين والراس، اثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا ان نقوله من اول صلاه نصليها بعد ان يثبت عندنا، حينءذ يسكتون؛ لان العامي اذا بين له الحق وضح.. طالب: ذكر النووي ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسه الاستراحه، يعني الدليل؟ الشيخ: من اللي قال؟ طالب: النووي. الشيخ: النووي، كم بينه وبين الرسول صلي الله عليه وسلم؟ طالب: يعني قصدي الدليل. الشيخ: اقول: كم بينه وبين الرسول، اسالك؟ طالب: (...). الشيخ: طيب الاسناد منقطع ولا متصل؟ الطالب: فيما يبدو انه منقطع. الشيخ: خل يثبت هذا باسناد الي الرسول صلي الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا، بين لنا هذا. ","MarkerTime":4921521,"MarkerEndTime":5023974},{"QuestionSGId":13784,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ، ما (...) على أنهم يقوموا إذا رأوا يعني مفهوم المخالفة، أن السنة أن يقوموا للصلاة إذا رأوا الإمام.
الشيخ: إي نعم، وهكذا كثير من العلماء قالوا: السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل ألا يعيقوه بعد الإقامة؛ يعني بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف؛ يعني يتأخر، لكن إذا قاموا وسووا صفوفهم قبل أن تُقام الصلاة؛ يعني كان هذا طيبًا، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى (قد قامت الصلاة).
طالب: والأرجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع أقربها يعني للمعنى وللنص؟
الشيخ: هذا جيد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا تقوموا حتي تروني» ، ما (...) علي انهم يقوموا اذا راوا يعني مفهوم المخالفه، ان السنه ان يقوموا للصلاه اذا راوا الامام. الشيخ: اي نعم، وهكذا كثير من العلماء قالوا: السنه اذا راوا الامام قاموا من اجل الا يعيقوه بعد الاقامه؛ يعني بعد الاقامه اذا اشتغل الامام بتسويه الصفوف؛ يعني يتاخر، لكن اذا قاموا وسووا صفوفهم قبل ان تقام الصلاه؛ يعني كان هذا طيبا، وهذا يدل علي ان الانسان يقوم اذا راي الامام وان لم يصل الي (قد قامت الصلاه). طالب: والارجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع اقربها يعني للمعني وللنص؟ الشيخ: هذا جيد. ","MarkerTime":5025069,"MarkerEndTime":5081077},{"QuestionSGId":13785,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: نعم هذا يقول: إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده واضعًا يده تحت السرة (...) يهوجس، يعني يشعر بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب أنشط، وهذا صحيح، لكن يجب أن نعلم أن العادة لها أثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلًا.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: نعم هذا يقول: اننا نري الذين يضعون ايديهم تحت السره تجده واضعا يده تحت السره (...) يهوجس، يعني يشعر بانه كسلان وان رفع اليد يكون في الغالب انشط ، وهذا صحيح، لكن يجب ان نعلم ان العاده لها اثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلا. ","MarkerTime":1763675,"MarkerEndTime":1816166},{"QuestionSGId":13786,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض المأمومين يجهر بتكبيرة الإحرام بعدما يكبر الإمام.
الشيخ: يجهر لا على سبيل التبليغ، لكن هو يجهر بنفسه، ولا ينبغي هذا، المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لأن بعض العلماء يرى أن المأموم يسمع والصحيح أنه لا يسمع.
","SearchTxt":" طالب: بعض المامومين يجهر بتكبيره الاحرام بعدما يكبر الامام. الشيخ: يجهر لا علي سبيل التبليغ، لكن هو يجهر بنفسه، ولا ينبغي هذا، الماموم لا ينبغي له ان يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءه ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لان بعض العلماء يري ان الماموم يسمع والصحيح انه لا يسمع . ","MarkerTime":1830795,"MarkerEndTime":1860722},{"QuestionSGId":13787,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، جاء في حديث سهل بن سعد أنه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع ، لكن إن قبض على الذراع، لا على الكوع؟
الشيخ: فيه أحاديث أخرى.
الطالب: في القبض على الذراع؟
الشيخ: في القبض على الكوع.
الطالب: لا، في الذراع قصدي.
الشيخ: الذراع (...) وضع.
الطالب: وإن قبض؟
الشيخ: لا، الوضع أحسن.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، جاء في حديث سهل بن سعد انه يضع اليمني علي اليسري علي الذراع ، لكن ان قبض علي الذراع، لا علي الكوع؟ الشيخ: فيه احاديث اخري. الطالب: في القبض علي الذراع؟ الشيخ: في القبض علي الكوع. الطالب: لا، في الذراع قصدي. الشيخ: الذراع (...) وضع. الطالب: وان قبض؟ الشيخ: لا، الوضع احسن. ","MarkerTime":1862081,"MarkerEndTime":1887590},{"QuestionSGId":13788,"QuestionSGTxt":"طالب: وضع اليدين على الثديين قريبًا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟
الشيخ: هذا الظاهر؛ لأنه لا ينافي أن يضعهما على صدره؛ لأن هذا من الصدر، لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا.
هذا لا شك أنه خطأ؛ لأنه فهمه من قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] ولكن الآية لا تدل على ذلك، الصواب أن المراد بقوله: {وَانْحَرْ} التقرب إلى الله تعالى بالنحر، بالذبح.
","SearchTxt":" طالب: وضع اليدين علي الثديين قريبا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟ الشيخ: هذا الظاهر؛ لانه لا ينافي ان يضعهما علي صدره؛ لان هذا من الصدر، لكن بعض العلماء يضعها علي النحر هكذا. هذا لا شك انه خطا؛ لانه فهمه من قوله تعالي: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: ٢] ولكن الايه لا تدل علي ذلك، الصواب ان المراد بقوله: {وانحر} التقرب الي الله تعالي بالنحر، بالذبح. ","MarkerTime":1911571,"MarkerEndTime":1947906},{"QuestionSGId":13789,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الرفع من سجود التلاوة (...)؟
الشيخ: إي نعم، حتى في الرفع من سجود التلاوة، لكن بعض الناس إذا رفع من سجود التلاوة ما يكبر، ما هو يدري أنه يسر بالتكبير؛ لأنه لا يرى أنه يكبر وهمًا منه، حيث ظنوا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع، فظنوا أن هذا عام، وهو ظن ليس بصواب، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا سجد للتلاوة سجودًا منفردًا، أما إذا كان في صلب الصلاة فإن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد، بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتى سجود التلاوة.
","SearchTxt":" طالب: (...) الرفع من سجود التلاوه (...)$التكبير في الرفع من سجود التلاوه$؟ الشيخ: اي نعم، حتي في الرفع من سجود التلاوه، لكن بعض الناس اذا رفع من سجود التلاوه ما يكبر، ما هو يدري انه يسر بالتكبير؛ لانه لا يري انه يكبر وهما منه، حيث ظنوا ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان سجود التلاوه ليس فيه تكبير عند الرفع، فظنوا ان هذا عام، وهو ظن ليس بصواب، ومراد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم اذا سجد للتلاوه سجودا منفردا، اما اذا كان في صلب الصلاه فان جميع الواصفين لصلاه النبي صلي الله عليه وسلم يقولون: انه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد، بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتي سجود التلاوه. ","MarkerTime":1949315,"MarkerEndTime":2020423},{"QuestionSGId":13790,"QuestionSGTxt":"طالب: والبسملة يا شيخ.
الشيخ: إي البسملة في كل صلاة ما فيها إشكال، في كل ركعة.
\n \n
\n \n طالب: السور مثلًا يقرأ ثلاث سور يعني..
الشيخ: يبسمل.
طالب: يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله (...) بما حدث عن قراءة النبي صلى عليه وسلم في الظهر والعصر قال بتحرك لحيته (...).
الشيخ: إي، وهذا يؤيد القول هذا.
\n
","SearchTxt":" طالب: والبسمله يا شيخ. الشيخ: اي البسمله في كل صلاه ما فيها اشكال، في كل ركعه. طالب:   السور مثلا يقرا ثلاث سور يعني.. الشيخ: يبسمل. طالب: يعني ورد حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي ساله (...) بما حدث عن قراءه النبي صلي عليه وسلم في الظهر والعصر قال بتحرك لحيته (...). الشيخ: اي، وهذا يءيد القول هذا. ","MarkerTime":4654612,"MarkerEndTime":4683292},{"QuestionSGId":13791,"QuestionSGTxt":"طالب: الحديث الذي ورد يا شيخ (...) بأنه قد قضى بينهما في الصلاة (...) في الصلاة؛ صحيح؟
الشيخ: لا، ضعيف.
الطالب: (...).
الشيخ: ما هو صحيح، يقول: إنه ورد الحديث أن الرسول جمع بين «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وقوله: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»، نقول: هذا غير صحيح، هذا شاذ.
","SearchTxt":" طالب: الحديث الذي ورد يا شيخ (...) بانه قد قضي بينهما في الصلاه (...) في الصلاه؛ صحيح؟ الشيخ: لا، ضعيف. الطالب: (...). الشيخ: ما هو صحيح، يقول: انه ورد الحديث ان الرسول جمع بين «سبحانك اللهم وبحمدك» وقوله: «اللهم باعد» ، نقول: هذا غير صحيح، هذا شاذ. ","MarkerTime":4684685,"MarkerEndTime":4718449},{"QuestionSGId":13792,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض المساجد تجد السجاد الذي فيه زخرفة، وهذا قد يشغل المصلي، فهل نقول له..
الشيخ: يقول: بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفة وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟
طالب: يغمض يقاوم.
الشيخ: ويش قلنا؟
طالب: لا.
الشيخ: قلنا: إذا كان له سبب لا بأس هذا داخل
\nالسبب.@/ج \n
\n # \n
\n طالب: في قول لأهل علماء المغرب هذا مذهب الإمام مالك (...) الحديث (...) النبي صلى الله عليه وسلم (...) كيف يكون مذهب الإمام مالك وهو رواه في الموطأ؟
الشيخ: هذا ما هو مذهب مالك شخصيًّا، اصطلاحًا يعني مذهب أصحاب مالك، أما مالك نفسه فلا.
\n
مثلما أصحاب الإمام أحمد أحيانًا يقولون قولًا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحًا وليس مذهبه شخصيًّا يخالف نصه. \n \n
","SearchTxt":" طالب: بعض المساجد تجد السجاد الذي فيه زخرفه، وهذا قد يشغل المصلي، فهل نقول له.. الشيخ: يقول: بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفه وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟ طالب: يغمض يقاوم. الشيخ: ويش قلنا؟ طالب: لا. الشيخ: قلنا: اذا كان له سبب لا باس هذا داخل السبب. طالب: في قول لاهل علماء المغرب هذا مذهب الامام مالك (...) الحديث (...) النبي صلي الله عليه وسلم (...) كيف يكون مذهب الامام مالك وهو رواه في الموطا ؟ الشيخ: هذا ما هو مذهب مالك شخصيا، اصطلاحا يعني مذهب اصحاب مالك، اما مالك نفسه فلا. مثلما اصحاب الامام احمد احيانا يقولون قولا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحا وليس مذهبه شخصيا يخالف نصه. ","MarkerTime":4718923,"MarkerEndTime":4792698},{"QuestionSGId":13793,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، هل وردت الاستعاذة (...) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الشيخ: إي نعم فيها؛ ورد في حديث رواه أبو داود .
طالب: في الصلاة لأبي داود.
الشيخ: في الصلاة نعم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، هل وردت الاستعاذه (...) اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الشيخ: اي نعم فيها؛ ورد في حديث رواه ابو داود . طالب: في الصلاه لابي داود. الشيخ: في الصلاه نعم. ","MarkerTime":4794987,"MarkerEndTime":4809723},{"QuestionSGId":13794,"QuestionSGTxt":"طالب: في حديث عائشة ما المراد بأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أقدامهم، ثم في عهد أبي بكر ينظرون إلى موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون إلى الأمام، وفي عهد عثمان..؟
الشيخ: والله ما أدري عن هذا الحديث، ما أدري عن صحته.
طالب: سنده؟
الشيخ: أقول: ما أدري عن صحته.
","SearchTxt":" طالب: في حديث عاءشه ما المراد بان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ينظرون الي اقدامهم، ثم في عهد ابي بكر ينظرون الي موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون الي الامام، وفي عهد عثمان..؟ الشيخ: والله ما ادري عن هذا الحديث، ما ادري عن صحته. طالب: سنده؟ الشيخ: اقول: ما ادري عن صحته. ","MarkerTime":4811184,"MarkerEndTime":4828422},{"QuestionSGId":13795,"QuestionSGTxt":"طالب: يقولون يا شيخ من حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلما أنزل الله {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢] صرفوا بأبصارهم إلى موضع السجود .
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أن النظر إلى..

الشيخ: هذا لو صح لا بأس، لكن الحديث فيه ضعف شديد.
","SearchTxt":" طالب: يقولون يا شيخ من حديث ابي هريره او قول ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يرفعون ابصارهم الي السماء فلما انزل الله {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المءمنون: ٢] صرفوا بابصارهم الي موضع السجود . الشيخ: نعم. الطالب: ما يدل علي ان النظر الي.. الشيخ: هذا لو صح لا باس، لكن الحديث فيه ضعف شديد. ","MarkerTime":4829518,"MarkerEndTime":4848650},{"QuestionSGId":13796,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى سؤال الأخ يقول: إنه قد يشاهد المأموم الإمام وهو لا ينظر إليه ببصره؛ لأن الإنسان أحيانًا ينظر (...) للأمام واقف لم يتحرك ويرى على جانبه أو متقدمًا قليلًا على الرغم أني ما أنظر إليه.
طالب آخر: لأن العين تأخذ من اليمين والشمال.
الشيخ: هذه والله ما أدري إن كان الله خلق لك أربع عيون أو خمس عيون!
الطالب: كيف؟
الشيخ: أما عين واحدة فيها بصر واحد ما يمكن تنظر إلى الشمال والأمام.
الطالب: الآن ما تلمح أحدًا عن يسارك ولا عن يمينك؟
الشيخ: لا، المحل اللي أنا أركز عليه أدرك كيف فعل لكن الثانين خطف يكون يمكن خطف أعرف أنك تتحرك ولّا شيء.
الطالب: أحيانًا يكون المأموم خلف الإمام مثلًا متقدمًا عن يمينه وبينما هو ينظر هكذا، ينظر حركة إنسان يتحرك.
الشيخ: أنتم ما بالكم يا أخي تروحون وراء ليش أنكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها.
الطالب: ما حاولنا هذا.
الشيخ: بلى. ما دام تقول حين رأيتكم تأخرت، وما دام أبو الدرداء يقول يقع ساجدًا هذا واضح أنه ينظر إليه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه الي سءال الاخ يقول: انه قد يشاهد الماموم الامام وهو لا ينظر اليه ببصره؛ لان الانسان احيانا ينظر (...) للامام واقف لم يتحرك ويري علي جانبه او متقدما قليلا علي الرغم اني ما انظر اليه. طالب اخر: لان العين تاخذ من اليمين والشمال. الشيخ: هذه والله ما ادري ان كان الله خلق لك اربع عيون او خمس عيون! الطالب: كيف؟ الشيخ: اما عين واحده فيها بصر واحد ما يمكن تنظر الي الشمال والامام. الطالب: الان ما تلمح احدا عن يسارك ولا عن يمينك؟ الشيخ: لا، المحل اللي انا اركز عليه ادرك كيف فعل لكن الثانين خطف يكون يمكن خطف اعرف انك تتحرك ولا شيء. الطالب: احيانا يكون الماموم خلف الامام مثلا متقدما عن يمينه وبينما هو ينظر هكذا، ينظر حركه انسان يتحرك. الشيخ: انتم ما بالكم يا اخي تروحون وراء ليش انكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها. الطالب: ما حاولنا هذا. الشيخ: بلي. ما دام تقول حين رايتكم تاخرت، وما دام ابو الدرداء يقول يقع ساجدا هذا واضح انه ينظر اليه. ","MarkerTime":4850322,"MarkerEndTime":4932399},{"QuestionSGId":13797,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، نقل بعض الأقوال عندنا فتوى عند من ذكر هذه الأذكار جملة ذكروا أكثر من الأذكار هذه في أحد أركانه، في الصلاة.
الشيخ: أيش، أن من؟
طالب: من ذكر هذه الأذكار المتنوعة في موضع واحد فقط أنها بدعة، وصور لذلك مثل الأذكار الصباح والمساء.
الشيخ: نعم، أن من ذكرها في موضع واحد؟
طالب: نعم.
الشيخ: يعني من جمعها قصدك.
طالب: نعم، الأذكار المتنوعة جمعها كلها في موضع واحد.
الشيخ: أما إذا كانت كل واحدة بدلًا عن الأخرى فهذا لا شك أنها بدعة، يعني لو قال الإنسان: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا: هذا بدعة.
طالب: يقاس عليها؟
الشيخ: لكن إذا جمعها وهي مختلفة، ما هي من نوع الواحد، فلا يظهر أنها بدعة؛ ولهذا نقول في أذكار الصلوات: تجمع بينها، أذكار الصباح والمساء كذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، نقل بعض الاقوال عندنا فتوي عند من ذكر هذه الاذكار جمله ذكروا اكثر من الاذكار هذه في احد اركانه، في الصلاه. الشيخ: ايش، ان من؟ طالب: من ذكر هذه الاذكار المتنوعه في موضع واحد فقط انها بدعه، وصور لذلك مثل الاذكار الصباح والمساء. الشيخ: نعم، ان من ذكرها في موضع واحد؟ طالب: نعم. الشيخ: يعني من جمعها قصدك. طالب: نعم، الاذكار المتنوعه جمعها كلها في موضع واحد. الشيخ: اما اذا كانت كل واحده بدلا عن الاخري فهذا لا شك انها بدعه، يعني لو قال الانسان: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا: هذا بدعه. طالب: يقاس عليها؟ الشيخ: لكن اذا جمعها وهي مختلفه، ما هي من نوع الواحد، فلا يظهر انها بدعه؛ ولهذا نقول في اذكار الصلوات: تجمع بينها، اذكار الصباح والمساء كذلك. ","MarkerTime":3227577,"MarkerEndTime":3294868},{"QuestionSGId":13798,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استمرار وضع اليد على الركبة هل هو شرط في الركوع أم لا؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، استمرار وضع اليد علي الركبه هل هو شرط في الركوع ام لا؟ الشيخ: لا، ما هو شرط. ","MarkerTime":3296072,"MarkerEndTime":3305371},{"QuestionSGId":13799,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الأئمة يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) إلا وهو قائم، في هذه الحال يأتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح أم لا يصح؟ تجزئه الركعة هذه اللي أدركها مع الإمام قبل أن يقول: سمع الله لمن حمده؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: إن بعض الأئمة لا يقولون: سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامهم، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة؛ لأنه ركع قبل أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها؛ لأن الإمام رفع من الركوع؟
طالب: لا يعتد.
الشيخ: الجواب، لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك، لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول: أنا أؤخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص، وهذا الذي ذكرت أيضًا فيه خطأ آخر وهو أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئه. إي نعم
","SearchTxt":" طالب: بعض الاءمه يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) الا وهو قاءم، في هذه الحال ياتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح ام لا يصح؟ تجزءه الركعه هذه اللي ادركها مع الامام قبل ان يقول: سمع الله لمن حمده؟ الشيخ: سمعتم السءال؟ يقول: ان بعض الاءمه لا يقولون: سمع الله لمن حمده الا بعد قيامهم، ثم ياتي شخص فيركع والامام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعه؛ لانه ركع قبل ان يقول الامام: سمع الله لمن حمده، او لا يعتد بها؛ لان الامام رفع من الركوع؟ طالب: لا يعتد. الشيخ: الجواب، لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك، لكن هذا من جهل الاءمه، وقد مر علينا ان بعضهم يقول: انا اءخر التكبير او التسميع لءلا يسبقني المامومون، وسبق لنا بيان خطا هذا الشخص، وهذا الذي ذكرت ايضا فيه خطا اخر وهو ان بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعه مع انها لا تجزءه. اي نعم ","MarkerTime":3305005,"MarkerEndTime":3392044},{"QuestionSGId":13800,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لم يبلغه، اللهم ما بلغه، قطعًا لو بلغه ما بقي هكذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: لم يبلغه، اللهم ما بلغه، قطعا لو بلغه ما بقي هكذا. ","MarkerTime":3400097,"MarkerEndTime":3414725},{"QuestionSGId":13801,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن الثناء هو الدعاء (...) استجاب سمع الله لمن حمده.
الشيخ: الثناء متضمن للدعاء.
طالب: متضمن للدعاء.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده.
الشيخ: نعم، صح.
طالب: وين الحمد؟
الشيخ: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له.
طالب: يعني هو لا يخبر عن نفسه.
الشيخ: لا، ما هو بيخبر عن نفسه، ما قال: سمع الله لي، يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، قلنا: ان الثناء هو الدعاء (...) استجاب سمع الله لمن حمده. الشيخ: الثناء متضمن للدعاء. طالب: متضمن للدعاء. الشيخ: نعم. طالب: لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده. الشيخ: نعم، صح. طالب: وين الحمد؟ الشيخ: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له. طالب: يعني هو لا يخبر عن نفسه. الشيخ: لا، ما هو بيخبر عن نفسه، ما قال: سمع الله لي، يخبر بان الله سبحانه وتعالي لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له. ","MarkerTime":3414758,"MarkerEndTime":3449083},{"QuestionSGId":13802,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لم يذكر المصنف قول المأموم: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه .
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبتت به السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك.
طالب: ما ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: نسمع السؤال الأول يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: ما ذكر: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. إي نعم.
طالب: وهل جاء في السنة قول الصحابي حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟
الشيخ: لا أعرف هذا.
طالب: الذي تعرف (...).
الشيخ: إي، ما ذكر هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لم يذكر المصنف قول الماموم: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . الشيخ: اي نعم، هذا ايضا ما ذكره المءلف، مع انه قد ثبتت به السنه في اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال ذلك. طالب: ما ورد في السنه قول النبي صلي الله عليه وسلم. طالب اخر: نسمع السءال الاول يا شيخ. الشيخ: السءال يقول: ما ذكر: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اي نعم. طالب: وهل جاء في السنه قول الصحابي حينما اقره النبي صلي الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ الشيخ: لا اعرف هذا. طالب: الذي تعرف (...). الشيخ: اي، ما ذكر هذا. ","MarkerTime":4449314,"MarkerEndTime":4490332},{"QuestionSGId":13803,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الإكثار من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفًا طويلًا، لا نقول يعني: إن الإنسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنة وما لم تأت.
الشيخ: نعم. يعني مثلًا إذا كان في صلاة تطال فيها الأركان.
طالب: مثل؟
الشيخ: مثل الركوع، والقيام بعده، والسجود، والجلوس، يكرر الحمد، أقول: يكرر الحمد.
طالب: هل يكرر ويأتي..؟
الشيخ: يأتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلًا يقول: لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الاكثار من الحمد، يعني النبي صلي الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا، لا نقول يعني: ان الانسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنه وما لم تات. الشيخ: نعم. يعني مثلا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان. طالب: مثل؟ الشيخ: مثل الركوع، والقيام بعده، والسجود، والجلوس، يكرر الحمد، اقول: يكرر الحمد. طالب: هل يكرر وياتي..؟ الشيخ:  ياتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلا يقول: لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":4491935,"MarkerEndTime":4525733},{"QuestionSGId":13804,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب، يا شيخ، فيه وجه (...) أن المأمومين يقولون مثل الإمام، أنت قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: نعم.
طالب: فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعدة: أن المأموم الأصل يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، هذا هو الأصل، كل مصل؛ إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
","SearchTxt":" طالب: طيب، يا شيخ، فيه وجه (...) ان المامومين يقولون مثل الامام، انت قلت: النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: نعم. طالب: فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعده: ان $$الماموم الاصل يفعل مثل الامام الا ما جاء الدليل بالتخصيص. الشيخ: نعم، ما فيه شك، هذا هو الاصل، كل مصل؛ امام او ماموم او منفرد ذكر او انثي، فيفعل كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم. ","MarkerTime":4526882,"MarkerEndTime":4554326},{"QuestionSGId":13805,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يوصل الأذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس به؛ لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدأ بما جاءت به السنة الصريحة عن الرسول أحسن، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل يجوز ان يوصل الاذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض؟ الشيخ: الظاهر انه لا باس به؛ لان الاول باقرار الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدا بما جاءت به السنه الصريحه عن الرسول احسن، اي نعم. ","MarkerTime":4555736,"MarkerEndTime":4583082},{"QuestionSGId":13806,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الحمد والشكر.
الشيخ: في هذه من الزيادات التي لا تنبغي.
طالب: هذا اللفظ.
الشيخ: لغة إي نعم؛ لأنه يقال: إن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم.
","SearchTxt":" طالب: (...) الحمد والشكر$هل زياده الحمد والشكر في الرفع من الكوع وارده؟$. الشيخ: في هذه من الزيادات التي لا تنبغي. طالب: هذا اللفظ. الشيخ: لغه اي نعم؛ لانه يقال: ان الالفاظ الوارده في الاذكار ينبغي المحافظه عليها. نعم. ","MarkerTime":4584180,"MarkerEndTime":4599025},{"QuestionSGId":13807,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة لإرسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلًا يرسل يديه هل نقول له: أنت خالفت السنة أو نقول: إن الأمر على السعة؟
الشيخ: أما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على السعة، ما نقول له شيئًا، لا نقول: ضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه: ينبغي أن ندله؛ لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارًا عظيمًا، يعني أنكروا الوضع، وزعموا أنه بدعة، فيبين له؛ لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة، فيكون في هذا خطر عليه.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، بالنسبه لارسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلا يرسل يديه هل نقول له: انت خالفت السنه او نقول: ان الامر علي السعه؟ الشيخ: اما علي مذهب الامام احمد فالامر علي السعه، ما نقول له شيءا، لا نقول: ضع ولا ارسل، لكن علي ما رجحناه: ينبغي ان ندله؛ لان بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين انكروا هذا انكارا عظيما، يعني انكروا الوضع، وزعموا انه بدعه، فيبين له؛ لانه يخشي ان يعتقد ان الوضع بدعه، فيكون في هذا خطر عليه. ","MarkerTime":4600226,"MarkerEndTime":4643462},{"QuestionSGId":13808,"QuestionSGTxt":"طالب: \nشيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد . فماذا يجاب عليه؟ \n
\nالشيخ: يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول قال: \n«إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» مع أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق. \n
\nطالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني إن صح.. \n
\nالشيخ: إي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: \nكنا نقول بعد موت الرسول: السلام على النبي، بدل قوله: السلام عليك أيها النبي \n. ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة؛ لأن \nعمر بن الخطاب خطب على المنبر؛ على منبر الرسول، وأمر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته \n. صريحة.","SearchTxt":" طالب: شيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: كنا اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «سمع الله لمن حمده»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد . فماذا يجاب عليه؟ الشيخ: يجاب بان هذا اجتهاد منهم مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام؛ لان الرسول قال: «اذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» مع ان الامام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق. طالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني ان صح.. الشيخ: اي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول: السلام علي النبي، بدل قوله: السلام عليك ايها النبي . ولا شك ان هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابه؛ لان عمر بن الخطاب خطب علي المنبر؛ علي منبر الرسول، وامر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته . صريحه. ","MarkerTime":4644872,"MarkerEndTime":4706184},{"QuestionSGId":13809,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، (...) أنه لقي في العبادة.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...) فيها، لكن مر علينا أن قلنا: إنه يجوز للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِه إن اشترط ذلك، قياسًا على حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: هذه ليست في الصفة؛ لأن الرسول قال: «إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» ، فهذا التعليل يدل على أن كل عبادة تَلْزَم للدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك.
طالب: ما فهمت يا شيخ.
الشيخ: أقول: التعليل، «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ».
الطالب: نعم.
الشيخ: يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمته، فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثناه، يعني فيه علة تشير إلى هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، (...) انه لقي في العباده. الشيخ: نعم. الطالب: (...) فيها، لكن مر علينا ان قلنا: انه يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه ان اشترط ذلك، قياسا علي حديث ضباعه بنت الزبير. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: هذه ليست في الصفه؛ لان الرسول قال: «ان لك علي ربك ما استثنيت» ، فهذا التعليل يدل علي ان كل عباده تلزم للدخول فيها اذا استثني فيها الانسان فله ذلك. طالب: ما فهمت يا شيخ. الشيخ: اقول: التعليل، «فان لك علي ربك ما استثنيت» . الطالب: نعم. الشيخ: يدل علي ان كل عباده اذا شرع فيها الانسان لزمته، فانه اذا استثني فيها فله علي ربه ما استثناه، يعني فيه عله تشير الي هذا. ","MarkerTime":825366,"MarkerEndTime":878290},{"QuestionSGId":13810,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، عندما يكون الإمام واقفًا يا شيخ وقف على سجود التلاوة، فيكبِّر يرفع يديه ويسجد.
الشيخ: لا، هذا قال الفقهاء: إنه يُشرع، الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من السجود مسألتين:
المسألة الأولى: إذا سجد للتلاوة.
والمسألة الثانية: إذا سجد بعد القنوت في الوتر.
ولكن لا دليل على ذلك، الصحيح أنه لا يُسْتَثْنَى شيء.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، عندما يكون الامام واقفا يا شيخ وقف علي سجود التلاوه، فيكبر يرفع يديه ويسجد. الشيخ: لا، هذا قال الفقهاء: انه يشرع، الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من السجود مسالتين: المساله الاولي: اذا سجد للتلاوه. والمساله الثانيه: اذا سجد بعد القنوت في الوتر. ولكن لا دليل علي ذلك، الصحيح انه لا يستثني شيء. ","MarkerTime":881026,"MarkerEndTime":910597},{"QuestionSGId":13811,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدِّم يديه على ركبتيه.
الشيخ: نعم.
طالب: ما أدري ما الإجابة على ذلك؟
الشيخ: الإجابة عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه فعل صحابي معارَض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر.
والوجه الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في آخر عمره ثقيلًا، فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش، وسأله أحد أبنائه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تُقِلَّانِي .
ورجل تصل به الحال إلى هذا، لا شك أنه يحتاج إلى أن ينزل على يديه؛ لأنه أيسر له.
طالب: شيخ، لو قال إنسان يعني خروجًا من الخلاف: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة (...).
الشيخ: لا، لو قال: خروجًا من الخلاف، أولًا: النصوص ما تدل على هذا حتى يُثبت خلافًا، وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين فيما ذهبوا إليه، لكن لا يُجعل قولهم قولًا مُشَرِّعًا.
وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تُحْمَل على حال دون حال -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى - بل هذه صفة، إما هذه ولَّا هذه.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدم يديه علي ركبتيه. الشيخ: نعم. طالب: ما ادري ما الاجابه علي ذلك؟ الشيخ: الاجابه عن هذا من وجهين: الوجه الاول: انه فعل صحابي معارض بفعل من هو اعلم منه وهو ابوه عمر. والوجه الثاني: ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في اخر عمره ثقيلا، فقد كان حتي في جلوسه في الصلاه يتربع ولا يفترش، وساله احد ابناءه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام كان يفترش؟ قال: ان رجلي لا تقلاني . ورجل تصل به الحال الي هذا، لا شك انه يحتاج الي ان ينزل علي يديه؛ لانه ايسر له. طالب: شيخ، لو قال انسان يعني خروجا من الخلاف: انه يفعل هذا مره وهذا مره (...). الشيخ: لا، لو قال: خروجا من الخلاف، اولا: النصوص ما تدل علي هذا حتي يثبت خلافا، واقوال العلماء اذا لم يكن لها حظ من النظر يبقي اهل العلم فيها معذورين فيما ذهبوا اليه، لكن لا يجعل قولهم قولا مشرعا. وليست هذه المساله كجلسه الاستراحه التي يمكن ان تحمل علي حال دون حال -كما سياتينا ان شاء الله تعالي - بل هذه صفه، اما هذه ولا هذه. ","MarkerTime":910354,"MarkerEndTime":997922},{"QuestionSGId":13812,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ للجلسة بين السجدتين، قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، هل يكرِّرها أو يقتصر على هذا كما وردت به السنة؟
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط، والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يُطيل هذا الركن أو لا، وهو مهم، إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ للجلسه بين السجدتين، قوله: «رب اغفر لي» ، هل يكررها او يقتصر علي هذا كما وردت به السنه؟ الشيخ: ظاهر كلام المءلف انه يقتصر علي هذا فقط، والحقيقه اني نسيت ان اذكر هل يطيل هذا الركن او لا، وهو مهم، ان شاء الله نعود اليه في الدرس القادم. ","MarkerTime":4198727,"MarkerEndTime":4219572},{"QuestionSGId":13813,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرِّرها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل؟
الشيخ: نعم، ولهذا قال الفقهاء اللي غير المؤلف، قالوا: يُسَنُّ تكرارها ثلاثًا.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لقيام الليل، كان النبي صلي الله عليه وسلم يكررها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، الا بدليل؟ الشيخ: نعم، ولهذا قال الفقهاء اللي غير المءلف، قالوا: يسن تكرارها ثلاثا. ","MarkerTime":4219977,"MarkerEndTime":4230635},{"QuestionSGId":13814,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، القاعدة اللي قررناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا موافِقًا للنص، والآن قلنا في الدرس: إنه إذا جمع بين (ارْزُقْنِي) و(اجْبُرْنِي)، أو مثلًا قال: عافِنِي في القلب والبدن، أن هذا جائز، كيف نوفِّق بين القاعدة؟
الشيخ: أصل هذه الأدعية ليس معناها أنها محصور فيها، ليس محصورًا، وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا: لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنها توقيفية، لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمناه مكان ذِكر نجعله مكان ذِكر، لو زاد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، القاعده اللي قررناها ان الاوراد توقيفيه لا يقال فيه بشيء الا موافقا للنص، والان قلنا في الدرس: انه اذا جمع بين (ارزقني) و(اجبرني)، او مثلا قال: عافني في القلب والبدن، ان هذا جاءز، كيف نوفق بين القاعده؟ الشيخ: اصل هذه الادعيه ليس معناها انها محصور فيها، ليس محصورا، والا لو اخذنا بهذا لقلنا: لا يجوز لنا ان نقرا في الصلاه الا بما قرا به النبي عليه الصلاه والسلام؛ لانها توقيفيه، لكن اذا علمنا ان هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، اذا علمناه مكان ذكر نجعله مكان ذكر، لو زاد. ","MarkerTime":4232634,"MarkerEndTime":4276833},{"QuestionSGId":13815,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، تردد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه أدعية جامعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأن المكان يعني مكان استجابة.
الشيخ: نعم، نقول: إذا نقلها تعبُّدًا فهذا غلط، وإن نقلها لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضًا إذا فرغ من التشهد الأخير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ» إلى آخره.
طالب: (...) لازم يكون (...).
الشيخ: نعم، الأفضل أن يحافظ أولًا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال، يقول: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، تردد في السنه النبي صلي الله عليه وسلم امر ان يقال: «اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه ادعيه جامعه. الشيخ: نعم. الطالب: لان المكان يعني مكان استجابه. الشيخ: نعم، نقول: اذا نقلها تعبدا فهذا غلط، وان نقلها لانها دعاء يحب ان يدعو الله به فلا باس، لكن يذكرها ايضا اذا فرغ من التشهد الاخير؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم امر به، امر اذا فرغ من التشهد الاخير ان يقول: «اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم» الي اخره. طالب: (...) لازم يكون (...)$هل يشرع له ان يدعوا بغيرها او يدعوا بما ورد؟$. الشيخ: نعم، الافضل ان يحافظ اولا علي ما ورد، فاذا زاد الوقت مثل في صلاه الليل او مع الامام واطال، يقول: نعم. ","MarkerTime":4278581,"MarkerEndTime":4338819},{"QuestionSGId":13816,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقة أنه من ادعى في الحديث إما نسخًا أو أنه كان في أول الإسلام، فعليه الدليل أو (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن لم يأت بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابلة إن قول ابن عباس (...) هذا متأخِّر، يعني قول منسوخ..
الشيخ: منسوخ، ما هو متأخر.
الطالب: أين الناسخ؟

الشيخ: هم يقولون: إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورك وعلى الافتراش.
طالب: هذا يكون دليلًا على النسخ؟
الشيخ: هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني ما هو إلى ذاك في القوة، لكن لا شك أن الجلوس افتراش أريح للإنسان، وأكثر في الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبيه هذه الجلسة هو بين أمرين: يا إما بيتحمل على ركبتيه بيديه، ولَّا بيتعب بسرعة، ثم قد لا يطمئن لا سيما إذا كان الإنسان ثقيلًا. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقه انه من ادعي في الحديث اما نسخا او انه كان في اول الاسلام، فعليه الدليل او (...). الشيخ: نعم. الطالب: فان لم يات بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابله ان قول ابن عباس (...) هذا متاخر، يعني قول منسوخ.. الشيخ: منسوخ، ما هو متاخر. الطالب: اين الناسخ؟ الشيخ: هم يقولون: ان اكثر الاحاديث الوارده عن الرسول حتي من المتاخرين من الصحابه كلها تدل علي التورك وعلي الافتراش. طالب: هذا يكون دليلا علي النسخ؟ الشيخ: هو ليس بدليل الي ذاك، يعني ما هو الي ذاك في القوه، لكن لا شك ان الجلوس افتراش اريح للانسان، واكثر في الطمانينه، وتعرف الانسان لو يجلس علي عقبيه هذه الجلسه هو بين امرين: يا اما بيتحمل علي ركبتيه بيديه، ولا بيتعب بسرعه، ثم قد لا يطمءن لا سيما اذا كان الانسان ثقيلا. (...) ","MarkerTime":4339301,"MarkerEndTime":4407742},{"QuestionSGId":13817,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الصلاة، يصلي إمامًا، البعض يقول: (...).
الشيخ: والله هذه يمكن أن يخرج عنها بأن يجلس ثم عند التكبير يقوم، إلا إذا كانوا من أصحابه اللي يعرفونه فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلسون معه.
الطالب: عامة؟
الشيخ: لا، عامة الناس أنا أرى إذا كان الإمام يراها ألا يكبر حتى ينهض منها.
طالب: وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن كل هذا من السجود إلى انتهاء القيام كله محل التكبير.
","SearchTxt":" طالب: (...) الصلاه، يصلي اماما، البعض يقول: (...). الشيخ: والله هذه يمكن ان يخرج عنها بان يجلس ثم عند التكبير يقوم، الا اذا كانوا من اصحابه اللي يعرفونه فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلسون معه. الطالب: عامه؟ الشيخ: لا، عامه الناس انا اري اذا كان الامام يراها الا يكبر حتي ينهض منها. طالب: وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم؛ لان كل هذا من السجود الي انتهاء القيام كله محل التكبير. ","MarkerTime":1301038,"MarkerEndTime":1356652},{"QuestionSGId":13818,"QuestionSGTxt":"طالب: فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت أن المسبوق يستعيذ في الركعة الثانية، هل يستفتح يا شيخ؟
الشيخ: لا، الاستفتاح نقول: سنة فات محلها.
","SearchTxt":" طالب: فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت ان المسبوق يستعيذ في الركعه الثانيه، هل يستفتح يا شيخ؟ الشيخ: لا، الاستفتاح نقول: سنه فات محلها. ","MarkerTime":1358225,"MarkerEndTime":1377921},{"QuestionSGId":13819,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين.
الشيخ: على كل حال، التطويل في الجلسة بين السجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، أي أنه مشروع؛ لأنه مشروع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه أن تكون قريبًا من السواء، وهذا الأفضل.
طالب: مقدار جلسة الاستراحة يقولون: إنها سنة، وكثير من الناس..
الشيخ: الذين يقولون: إنها سنة، يرون أنها خفيفة جدًّا، ولهذا أجابوا عن القائلين بأنها لو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر، أجابوا عنه، قالوا بأنها جلسة خفيفة ما تحتاج إلى ذكر، مع أن ظاهر حديث مالك بن حويرث: حتى يستوي ، يدل على أنها ليست كما يتصورون، إنها جلسة فيها شيء من الاستقرار.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين. الشيخ: علي كل حال، التطويل في الجلسه بين السجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، اي انه مشروع؛ لانه مشروع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه ان تكون قريبا من السواء، وهذا الافضل. طالب: مقدار جلسه الاستراحه يقولون: انها سنه، وكثير من الناس.. الشيخ: الذين يقولون: انها سنه، يرون انها خفيفه جدا، ولهذا اجابوا عن القاءلين بانها لو كانت مشروعه لشرع فيها ذكر، اجابوا عنه، قالوا بانها جلسه خفيفه ما تحتاج الي ذكر، مع ان ظاهر حديث مالك بن حويرث: حتي يستوي ، يدل علي انها ليست كما يتصورون، انها جلسه فيها شيء من الاستقرار. ","MarkerTime":1379482,"MarkerEndTime":1442856},{"QuestionSGId":13820,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الحديث، وبعدين قالوا فيه (...) وبركاته، ما الراجح؟
الشيخ: إي، زيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى فقط.
طالب: الأحسن الواحد يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ: أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها، وفي نفسه لا بأس أنه يتمها.
طالب: طيب لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه.
الشيخ: ما فيه مانع، طيبة.
","SearchTxt":" طالب: (...) الحديث، وبعدين قالوا فيه (...) وبركاته، ما الراجح؟ الشيخ: اي، زياده (وبركاته) في التسليمه الاولي فقط. طالب: الاحسن الواحد يقتصر علي السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ: اما بالنسبه عند العامه فالافضل ان يقتصر عليها، وفي نفسه لا باس انه يتمها. طالب: طيب لو قال: السلام عليكم ورحمه الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه. الشيخ: ما فيه مانع، طيبه. ","MarkerTime":3944568,"MarkerEndTime":3980559},{"QuestionSGId":13821,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا في دروس سابقة: إنه يُسَنَّ أن يجعل {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} آخر كلامه آخر دعائه؛ لأدلة واردة، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم آخر شيء.
الشيخ: اللي هي ربنا آتنا؟
الطالب: لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت.
الشيخ: إي، لكن لا يمنع أن يقول غيرها، كان يقول هذه، ولا يمنع أن يقول..
الطالب: (...) دليل.
الشيخ: أقول: ما يمنع أن يقول غيرها، أما لو قال: ولم يقل سواها، صح.
","SearchTxt":" طالب: قلنا في دروس سابقه: انه يسن ان يجعل {ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه} اخر كلامه اخر دعاءه؛ لادله وارده، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم اخر شيء. الشيخ: اللي هي ربنا اتنا؟ الطالب: لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت. الشيخ: اي، لكن لا يمنع ان يقول غيرها، كان يقول هذه، ولا يمنع ان يقول.. الطالب: (...) دليل. الشيخ: اقول: ما يمنع ان يقول غيرها، اما لو قال: ولم يقل سواها، صح. ","MarkerTime":3977628,"MarkerEndTime":4017334},{"QuestionSGId":13822,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: العلة في قول: السلام عليكم ورحمة الله، إن الكاف هنا للخطاب، وقلنا: إن هذه خروج من الصلاة، ما يكون فيه دليل (...)؟
الشيخ: لا، ما فيه دليل؛ لأن حديث عائشة صريح: يختمها بالتسليم.
الطالب: كله ذِكْر.
الشيخ: بالتسليم، التسليم ذِكْر، تجعل الضرطة مثل الذكر؟ ما أحد يقول هذا، إن قالها أحد ما هو بصحيح.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن قال المصلي: سلامٌ عليكم ورحمة الله، فإن ذلك يجزئ.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: إنه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك أيها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك أيها النبي، أن السلام اسم الله عز وجل.

الشيخ: إي، لكن هذا ضعيف، ضَعَّفْنَا هذا القول.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: العله في قول: السلام عليكم ورحمه الله، ان الكاف هنا للخطاب، وقلنا: ان هذه خروج من الصلاه، ما يكون فيه دليل (...)؟ الشيخ: لا، ما فيه دليل؛ لان حديث عاءشه صريح: يختمها بالتسليم. الطالب: كله ذكر. الشيخ: بالتسليم، التسليم ذكر، تجعل الضرطه مثل الذكر؟ ما احد يقول هذا، ان قالها احد ما هو بصحيح. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، قلنا: ان قال المصلي: سلام عليكم ورحمه الله، فان ذلك يجزء. الشيخ: نعم. الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: انه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك ايها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك ايها النبي، ان السلام اسم الله عز وجل. الشيخ: اي، لكن هذا ضعيف، ضعفنا هذا القول. ","MarkerTime":4020470,"MarkerEndTime":4073080},{"QuestionSGId":13823,"QuestionSGTxt":"طالب: قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدأ بالسلام مع بدء التفاته.
الشيخ: هذا هو الظاهر، الظاهر أنه يبدأ مع بدء حتى يكون الكاف في (السلام عليكم) في حال انتهاء أو توسط الالتفات.
طالب: ما بيلتفت بعد ما يُسلَّم.
الشيخ: لا، معها، أما بعض الناس يقول: السلامُ عليكم، السلام وهو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء، لكن ما له أصل، بعضهم قال: لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، أنه يلتفت من حين يبدأ بالسلام.
","SearchTxt":" طالب: قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدا بالسلام مع بدء التفاته. الشيخ: هذا هو الظاهر، الظاهر انه يبدا مع بدء حتي يكون الكاف في (السلام عليكم) في حال انتهاء او توسط الالتفات. طالب: ما بيلتفت بعد ما يسلم. الشيخ: لا، معها، اما بعض الناس يقول: السلام عليكم، السلام وهو مستقبل القبله، هذا استحبه بعض الفقهاء، لكن ما له اصل، بعضهم قال: لا يلتفت الا حين ياتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنه خلاف ذلك، انه يلتفت من حين يبدا بالسلام. ","MarkerTime":4076293,"MarkerEndTime":4119656},{"QuestionSGId":13824,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، ما ورد الاستعاذة من فتنة الْمَأْثَم والْمَغْرَم؟
الشيخ: بلى، بس ما فيها أمر.
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، ما ورد الاستعاذه من فتنه الماثم والمغرم؟ الشيخ: بلي، بس ما فيها امر. ","MarkerTime":4120486,"MarkerEndTime":4130361},{"QuestionSGId":13825,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان المصلي في نفل، ثم سَلَّم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟
الشيخ: لا، ما يرد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان المصلي في نفل، ثم سلم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟ الشيخ: لا، ما يرد. ","MarkerTime":4127798,"MarkerEndTime":4136523},{"QuestionSGId":13826,"QuestionSGTxt":"طالب: هل لا بد أنه ينوي الخروج من الصلاة حين السلام؟
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني يسَلِّم هكذا، أو نقول: لا بد أن تنوي تخرج من الصلاة؟
الشيخ: يعني لو سَلَّم يريد السلام ما هو بالخروج يعني؟
طالب: الفقهاء يقولون: لا بد ينوي بالسلام هذا الخروجَ من الصلاة.
الشيخ: على سبيل السُّنِّيَّة يعني، لكن هذا معروف، ما أحد يُسَلِّم من صلاته إلا يريد هذا.
","SearchTxt":" طالب: هل لا بد انه ينوي الخروج من الصلاه حين السلام؟ الشيخ: كيف؟ طالب: يعني يسلم هكذا، او نقول: لا بد ان تنوي تخرج من الصلاه؟ الشيخ: يعني لو سلم يريد السلام ما هو بالخروج يعني؟ طالب: الفقهاء يقولون: لا بد ينوي بالسلام هذا الخروج من الصلاه. الشيخ: علي سبيل السنيه يعني، لكن هذا معروف، ما احد يسلم من صلاته الا يريد هذا. ","MarkerTime":4137199,"MarkerEndTime":4162277},{"QuestionSGId":13827,"QuestionSGTxt":"طالب: هل لا بد أن يلتفت يعني (...) أو يلتفت التفاتًا يسيرًا؟
الشيخ: لا، يلتفت حتى يُرَى بياض خَدِّه، لكن كونه يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط.
","SearchTxt":" طالب: هل لا بد ان يلتفت يعني (...) او يلتفت التفاتا يسيرا؟ الشيخ: لا، يلتفت حتي يري بياض خده، لكن كونه يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت براسه فقط. ","MarkerTime":4164394,"MarkerEndTime":4177611},{"QuestionSGId":13828,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، إن هذا يحزئ لكن مخالف للسنة؟
الشيخ: لكن السنة أن يكون بـ(أل).
طالب: إي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزئ؛ لأن حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وحديث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، وأيضًا يا شيخ الصيغة الأولى مخالفة؟
الشيخ: إي، لكن بينهما فرق؟ الثانية: عليك وعليكم، تنقل الكلام من المخاطَبين إلى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، {قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} [الذاريات: ٢٥].
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، ان هذا يحزء لكن مخالف للسنه؟ الشيخ: لكن السنه ان يكون بـ(ال). طالب: اي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزء؛ لان حديث عاءشه: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، وحديث: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وايضا يا شيخ الصيغه الاولي مخالفه؟ الشيخ: اي، لكن بينهما فرق؟ الثانيه: عليك وعليكم، تنقل الكلام من المخاطبين الي مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، {قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون} [الذاريات: ٢٥]. ","MarkerTime":4180746,"MarkerEndTime":4218153},{"QuestionSGId":13829,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا التفت على اليسار، يعني يلتفت على اليمين السلام، ولكن نسي أن يقول: السلام، تذكر أنها وجبت على اليسار، يجزئ؟
الشيخ: يعني بس هو التفت ولا سَلَّم ثم سَلَّم؟
طالب: ثم سَلَّم على شماله.
الشيخ: لا، إذا ذكر يلتفت يمينًا، بسيطة إدارة رأسه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا التفت علي اليسار، يعني يلتفت علي اليمين السلام، ولكن نسي ان يقول: السلام، تذكر انها وجبت علي اليسار، يجزء؟ الشيخ: يعني بس هو التفت ولا سلم ثم سلم؟ طالب: ثم سلم علي شماله. الشيخ: لا، اذا ذكر يلتفت يمينا، بسيطه اداره راسه. ","MarkerTime":4220713,"MarkerEndTime":4239312},{"QuestionSGId":13830,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: إن التشهد الأول ينتهي عند لفظ الشهادة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل، صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة التي ليس فيها سلام، تَشَهَّد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج من الإشكال يا شيخ؟
الشيخ: هذا في الوتر، يعني صلى ثماني ركعات، وجلس في الثامنة، فحمد الله وأثنى عليه، ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر.
طالب: شيخ ثبت في..
الشيخ: لا، ما هو ثبت في النفل، ثبوته له أحكام خاصة، ولذلك تُسْرَد فيه الثماني ركعات، بل تسع ركعات، وخمس ركعات، وسبع ركعات، وغيره ما يفعل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: ان التشهد الاول ينتهي عند لفظ الشهاده، وفي حديث عاءشه رضي الله عنها وصف صلاه النبي صلي الله عليه وسلم، صلاه الليل، صلي تسع ركعات، وجلس في الثامنه التي ليس فيها سلام، تشهد وقال وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم، كيف نخرج من الاشكال يا شيخ؟ الشيخ: هذا في الوتر، يعني صلي ثماني ركعات، وجلس في الثامنه، فحمد الله واثني عليه، ما ادري عن صلاه النبي، لكن هذا في الوتر. طالب: شيخ ثبت في.. الشيخ: لا، ما هو ثبت في النفل، ثبوته له احكام خاصه، ولذلك تسرد فيه الثماني ركعات، بل تسع ركعات، وخمس ركعات، وسبع ركعات، وغيره ما يفعل. ","MarkerTime":4241376,"MarkerEndTime":4290381},{"QuestionSGId":13831,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول: بعض الناس يُسَلِّم عن يمينه، ثم يستقبل القبلة يعني قليلا، ثم يُسَلّم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا، ثم يُسَلِّم عن يساره، فهل هذا له أصل؟
الشيخ: لا، ما أعلم له أصلًا، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما له أصل هذا.
طالب: في قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصفتين ولا في مرة واحدة.
الشيخ: في الأولى فقط، على اليمين فقط.
","SearchTxt":" طالب: اقول: بعض الناس يسلم عن يمينه، ثم يستقبل القبله يعني قليلا، ثم يسلم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمه الله، هكذا، ثم يسلم عن يساره، فهل هذا له اصل؟ الشيخ: لا، ما اعلم له اصلا، يعني يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، كذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما له اصل هذا. طالب: في قوله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في الصفتين ولا في مره واحده. الشيخ: في الاولي فقط، علي اليمين فقط. ","MarkerTime":4291696,"MarkerEndTime":4334224},{"QuestionSGId":13832,"QuestionSGTxt":"طالب: الإنسان في صلاة النافلة قد يُقَصِّر بعض الشيء (...) هل يستغفر بعد الصلاة؟
الشيخ: هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم.
الطالب: لا يقال في النافلة شيء؟
الشيخ: والله القياسُ فيه نظر.
","SearchTxt":" طالب: الانسان في صلاه النافله قد يقصر بعض الشيء (...) هل يستغفر بعد الصلاه؟ الشيخ: هذا ورد بعد المكتوبه لانها اعظم واهم. الطالب: لا يقال في النافله شيء؟ الشيخ: والله القياس فيه نظر. ","MarkerTime":1384354,"MarkerEndTime":1402383},{"QuestionSGId":13833,"QuestionSGTxt":"طالب: المرأة تُسِرُّ مطلقًا (...) يعني: تقرأ سرًّا.
الشيخ: لا، إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر.
","SearchTxt":" طالب: المراه تسر مطلقا (...) يعني: تقرا سرا. الشيخ: لا، اذا كان حولها رجال، اما اذا كان ما حولها رجال ففي الجهريه لا باس ان تجهر. ","MarkerTime":1401706,"MarkerEndTime":1414663},{"QuestionSGId":13834,"QuestionSGTxt":"طالب: التفل، هل يتفل على يساره أو (...) على جسمه.
الشيخ: لا يتفل؟ ما يتفل على (...) ما راح تمسه.
الطالب: ما يتفل على نفسه؟
الشيخ: لا، يعني من باب الورد يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا.
","SearchTxt":" طالب: التفل، هل يتفل علي يساره او (...) علي جسمه. الشيخ: لا يتفل؟ ما يتفل علي (...) ما راح تمسه. الطالب: ما يتفل علي نفسه؟ الشيخ: لا، يعني من باب الورد يعني؟ الطالب: اي. الشيخ: لا. ","MarkerTime":1416029,"MarkerEndTime":1435777},{"QuestionSGId":13835,"QuestionSGTxt":"طالب: الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار أو بعده؟
الشيخ: لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».
","SearchTxt":" طالب: الرسول عليه الصلاه والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار او بعده؟ الشيخ: لا كان الرسول صلي الله عليه وسلم اذا سلم استغفر ثلاثا، وكان لا ينصرف الا بعد ان يقول: «اللهم انت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام» . ","MarkerTime":1439122,"MarkerEndTime":1454063},{"QuestionSGId":13836,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت أنا كيفية السدل؟
الشيخ: السدل تطلع (...).
طالب: يعني: نفس التورُّك؟
الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلًا (...)؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، ما عرفت انا كيفيه السدل؟ الشيخ: السدل تطلع (...). طالب: يعني: نفس التورك؟ الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلا (...)؟ ","MarkerTime":1489954,"MarkerEndTime":1507141},{"QuestionSGId":13837,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، يا شيخ، بالنسبة للمرأة تضم نفسها في هذه الحالة إذا كان (...) صلاة يصلون، نرى بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟
الشيخ: أي، المذهب مطلقًا، سواء عندها رجال، أو ما عندها رجال.
طالب: ما هو القول الراجح؟
الشيخ: القول الراجح: لا؛ أنها مثل الرجل مطلقًا.
الطالب: حتى لو كان الرجال يشوفونها؟
الشيخ: إذا خيفت الفتنة معلوم، حتى لو شيء مشروع، إذا خيفت الفتنة يُتْرَك.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، يا شيخ، بالنسبه للمراه تضم نفسها في هذه الحاله اذا كان (...) صلاه يصلون، نري بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟ الشيخ: اي، المذهب مطلقا، سواء عندها رجال، او ما عندها رجال. طالب: ما هو القول الراجح؟ الشيخ: القول الراجح: لا؛ انها مثل الرجل مطلقا. الطالب: حتي لو كان الرجال يشوفونها؟ الشيخ: اذا خيفت الفتنه معلوم، حتي لو شيء مشروع، اذا خيفت الفتنه يترك. ","MarkerTime":1508592,"MarkerEndTime":1536438},{"QuestionSGId":13838,"QuestionSGTxt":"طالب: قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» في الأذكار، هل يُكَرَّر في المغرب والفجر؟
الشيخ: المغرب والفجر ورد أنه يقول عشر مرات، ويزيد أيضًا: «يُحْيِي وَيُمِيتُ» ، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زيادة: «يُحْيِي وَيُمِيتُ».
الطالب: يا شيخ، وإن كان مسافرًا؟
الشيخ: كله واحد، نعم.
","SearchTxt":" طالب: قول: «لا اله الا الله» في الاذكار، هل يكرر في المغرب والفجر؟ الشيخ: المغرب والفجر ورد انه يقول عشر مرات، ويزيد ايضا: «يحيي ويميت» ، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زياده: «يحيي ويميت» . الطالب: يا شيخ، وان كان مسافرا؟ الشيخ: كله واحد، نعم. ","MarkerTime":1538067,"MarkerEndTime":1558294},{"QuestionSGId":13839,"QuestionSGTxt":"طالب: في السلام نرى بعض الناس يُسَلِّم بعد الفريضة وبعد النافلة، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلِّم عند إقامة الصلاة، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لأنه (...) السلام ثلاث مرات؟
الشيخ: يقول ابن القيم:
\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَسَلِ الْعِياذَ مِنَ التَّكَبُّرِ وَالْهَوَىفَهُمَا لُكِلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ
\n
الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل، المسيء في صلاته سلَّم؛ لأنه راح انصرف وجاء رجع فسلَّم؛ لأن المشروع من الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يُسَلِّم، ما سلَّم؛ لأنه أدَّى صلاته. \n
وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين: \n
النوع الأول: أن يتخذها الإنسان على أنها سُنَّة بعد الصلاة، وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعًا ويصليان جميعًا، وإذا سلما من الصلاة سلَّم عليه وصافحه، هذه يعني: كأنه فَهِمَ أن هذا السلام من سنن الصلاة، هذا لا شك أنه يُنهى عنه، ويُبدَّع صاحبه. \n
القسم الثاني: ألا يكون كذلك، وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحبُّبًا وتألُّفًا فهذا لا بأس به، وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادفه قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس فيه شيء.","SearchTxt":" طالب: في السلام نري بعض الناس يسلم بعد الفريضه وبعد النافله، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلم عند اقامه الصلاه، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لانه (...) السلام ثلاث مرات؟ الشيخ: يقول ابن القيم: وسل العياذ من التكبر والهوي فهما لكل الشر جامعتان الانسان الذي له هوي يستدل بما ليس فيه دليل، المسيء في صلاته سلم؛ لانه راح انصرف وجاء رجع فسلم؛ لان المشروع من الانسان اذا لاقي اخاه بعد ان انصرف عنه ان يسلم، ما سلم؛ لانه ادي صلاته. واما مساله السلام بعد الصلاه فهذه علي نوعين: النوع الاول: ان يتخذها الانسان علي انها سنه بعد الصلاه، وعلامه ذلك انه ياتي هو وصاحبه الي المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا، واذا سلما من الصلاه سلم عليه وصافحه، هذه يعني: كانه فهم ان هذا السلام من سنن الصلاه، هذا لا شك انه ينهي عنه، ويبدع صاحبه. القسم الثاني: الا يكون كذلك، وانما يسلم عليه علي العاده ويصافحه تحببا وتالفا فهذا لا باس به، وعلامه ذلك انه يفعل هذا لانه لم يصادفه قبل الصلاه، فهذا لا باس به وليس فيه شيء. ","MarkerTime":1559270,"MarkerEndTime":1672880},{"QuestionSGId":13840,"QuestionSGTxt":"الطالب: الرد على من قالوا ببطلان الصلاة في الحقيقة، الحديث ربما يَعْضُد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر إلى السماء؛ لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة، فقط نهاهم..
الشيخ: لا، هو بارك الله فيك، ما حدث إنسانًا واحدًا، ما كلَّم واحدًا حتى يقول: أعد صلاتك.
الطالب: حتى ولو كان يا شيخ..
الشيخ: طيب، لما قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» . ما قال: ومن تكلم فليُعِد، هو لو خاطب واحدًا، ولو قال له: أعد، صح الاستدلال.
","SearchTxt":" الطالب: الرد علي من قالوا ببطلان الصلاه في الحقيقه، الحديث ربما يعضد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر الي السماء؛ لان الرسول ما امرهم بالاعاده، فقط نهاهم.. الشيخ: لا، هو بارك الله فيك، ما حدث انسانا واحدا، ما كلم واحدا حتي يقول: اعد صلاتك. الطالب: حتي ولو كان يا شيخ.. الشيخ: طيب، لما قال: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» . ما قال: ومن تكلم فليعد، هو لو خاطب واحدا، ولو قال له: اعد، صح الاستدلال. ","MarkerTime":3285965,"MarkerEndTime":3320865},{"QuestionSGId":13841,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- نقول: النهي ليس منصبًّا على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصبَّ النهي عليه فإنه يفيد البطلان، أقول: هنا انصبَّ النهي، ومع ذلك تبطل الصلاة، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعدة البطلان.
الشيخ: والله ما رأيت أنا أحدًا يقول: إنها تبطل غير ابن حزم، ولا أَثَرَه عن أحد، المشكلة الواحد يعني: يتحرى، أما التحريم ما عندي فيه شك أنه حرام، والاقتصار على الكراهة فيه نظر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- نقول: النهي ليس منصبا علي ذات المنهي عنه، والقاعده التي مرت بنا انه اذا انصب النهي عليه فانه يفيد البطلان، اقول: هنا انصب النهي، ومع ذلك تبطل الصلاه، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعده البطلان. الشيخ: والله ما رايت انا احدا يقول: انها تبطل غير ابن حزم، ولا اثره عن احد، المشكله الواحد يعني: يتحري، اما التحريم ما عندي فيه شك انه حرام، والاقتصار علي الكراهه فيه نظر. ","MarkerTime":3322851,"MarkerEndTime":3359160},{"QuestionSGId":13842,"QuestionSGTxt":"طالب: لو سمحت، التسبيح إحدى عشر مرة، والتكبير إحدى عشر مرة.
الشيخ: لا، ما هو بصحيح هذا، هذا وَهْمٌ من الراوي ثلاثًا وثلاثين.
","SearchTxt":" طالب: لو سمحت، التسبيح احدي عشر مره، والتكبير احدي عشر مره. الشيخ: لا، ما هو بصحيح هذا، هذا وهم من الراوي ثلاثا وثلاثين. ","MarkerTime":3358685,"MarkerEndTime":3367933},{"QuestionSGId":13843,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) القاعدة أن ابن حزم رحمه الله أنها تَبْطُل صلاته، ألا يمكن نقول له: إذن يَبْطُل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لأن كل هذه من الأفعال المحرَّمة في الصلاة؟
الشيخ: لا ما هي مثل هذه؛ لأن الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعَّد، لا هذه، ما اتفقنا على أنها حرام.
طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون: إن الإقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون إلا هذه الصورة، وما عداها فيكون مستحبًّا، واستدلوا أيضًا بفعل العبادلة ، فما رأيكم يعني؟
الشيخ: المهم أن الإنسان ما يُقعِي.
طالب: يكون الإقعاء الوارد عن العرب كما..
الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت: فيه نظر، أما المنهي عنه هو الإقعاء كإقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي أن يُخَصَّ هذا بما كان كإقعاء الكلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نَهى عن الإقعاء مطلقًا، قال: «كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ».
الطالب: والصور الباقية التي ذكرنا الآن هل تكون من إقعاء الكلب؟
الشيخ: لا أبدًا، هذه شرعية ما هي لغوية، عند من قال بها شرعية.
","SearchTxt":" طالب: (...) القاعده ان ابن حزم رحمه الله انها تبطل صلاته، الا يمكن نقول له: اذن يبطل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لان كل هذه من الافعال المحرمه في الصلاه؟ الشيخ: لا ما هي مثل هذه؛ لان الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعد، لا هذه، ما اتفقنا علي انها حرام. طالب: احسن الله اليك، بعض العلماء يقولون: ان الاقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون الا هذه الصوره، وما عداها فيكون مستحبا، واستدلوا ايضا بفعل العبادله ، فما رايكم يعني؟ الشيخ: المهم ان الانسان ما يقعي. طالب: يكون الاقعاء الوارد عن العرب كما.. الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مساله الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت: فيه نظر، اما المنهي عنه هو الاقعاء كاقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي ان يخص هذا بما كان كاقعاء الكلب؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم ما نهي عن الاقعاء مطلقا، قال: «كاقعاء الكلب» . الطالب: والصور الباقيه التي ذكرنا الان هل تكون من اقعاء الكلب؟ الشيخ: لا ابدا، هذه شرعيه ما هي لغويه، عند من قال بها شرعيه. ","MarkerTime":3368615,"MarkerEndTime":3450535},{"QuestionSGId":13844,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبة هل حاجة (...)؟
الشيخ: الكعبة؟! هي تحتاج إلى رفع بصر؟!
الطالب: النظر إليها.
الشيخ: النظر إليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح.
طالب: النظر مثلي أنا الآن (...).
الشيخ: لا لا، هكذا في السقف.
الطالب: النظر كده عادي؟
الشيخ: لا، هذا يسمى تلقاء وجهه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبه هل حاجه (...)؟ الشيخ: الكعبه؟! هي تحتاج الي رفع بصر؟! الطالب: النظر اليها. الشيخ: النظر اليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح. طالب: النظر مثلي انا الان (...). الشيخ: لا لا، هكذا في السقف. الطالب: النظر كده عادي؟ الشيخ: لا، هذا يسمي تلقاء وجهه. ","MarkerTime":3452781,"MarkerEndTime":3485173},{"QuestionSGId":13845,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، تغميض العينين قلنا: إنه يُكْرَه للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهة ولّا للتحريم؟
الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: إن التشبُّه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابلة، عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبُّهَ بالكفار مكروه وليس حرامًا، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام.
الطالب: يعني: يصير تحريمًا (...)؟
الشيخ: يعني: التحريم صعب.
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، تغميض العينين قلنا: انه يكره للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهه ولا للتحريم؟ الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: ان التشبه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابله، عند الاصحاب اصحاب المذهب ان التشبه بالكفار مكروه وليس حراما، عرفت؟ لكن الصحيح انه حرام. الطالب: يعني: يصير تحريما (...)؟ الشيخ: يعني: التحريم صعب. ","MarkerTime":3486086,"MarkerEndTime":3519314},{"QuestionSGId":13846,"QuestionSGTxt":"طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولَّا (...)؟
الشيخ: لا، سُنّة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام، فيكون واجبًا.
","SearchTxt":" طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولا (...)؟ الشيخ: لا، سنه، الا علي القول بان فتح الفرج حرام، فيكون واجبا. ","MarkerTime":1285789,"MarkerEndTime":1306373},{"QuestionSGId":13847,"QuestionSGTxt":"الطالب: يعني هو أمر الرسول وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ (...)».
الشيخ: إي نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء.
","SearchTxt":" الطالب: يعني هو امر الرسول وقوله: «ان الشيطان (...)» . الشيخ: اي نعم، والله علي كل حال القول بوجوب التسويه ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء. ","MarkerTime":1306415,"MarkerEndTime":1318222},{"QuestionSGId":13848,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كانت الحركة يعني (...) من حركة الجوارح (...)، لكن يعني مثلًا بالمسجد مسكن نساء، فمثلًا مرَّت امرأة (...)، فما أدري (...)؟
الشيخ: كل واحد حتى حركة العين، يجب أن يُغمض إذا رأى ما يفتنه.
الطالب: تكون هذه (...)؟
الشيخ: إي نعم، العين ما هي (...)؟
","SearchTxt":" طالب: اذا كانت الحركه يعني (...) من حركه الجوارح (...)، لكن يعني مثلا بالمسجد مسكن نساء، فمثلا مرت امراه (...)، فما ادري (...)؟ الشيخ: كل واحد حتي حركه العين، يجب ان يغمض اذا راي ما يفتنه. الطالب: تكون هذه (...)؟ الشيخ: اي نعم، العين ما هي (...)؟ ","MarkerTime":1319765,"MarkerEndTime":1349206},{"QuestionSGId":13849,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قلتم: يجب عليه قتل الحية إذا داهمته أو هاجمته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويستحب له إذا كان هو مأمومًا وأمامه الإمام والحية أتت من خلف الإمام، هل يجب عليه قتلها؟
الشيخ: لا، الحية أحيانًا ما تعرض لأحد؛ الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض لأحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان، على قدمه وماشية وراحت.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، ما قُطعت ولا شيء، ما هي (...) يقطعها.
طالب: لو رأى الحية (...) الإمام وهاجمته.
الشيخ: تهاجم من؟
الطالب: الإمام وهو لا يعلم يجوز له (...)؟

الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع.
الطالب: يعني هو يدافع؟
الشيخ: هو يدافع، نعم.
","SearchTxt":" طالب: (...) قلتم: يجب عليه قتل الحيه اذا داهمته او هاجمته؟ الشيخ: نعم. الطالب: ويستحب له اذا كان هو ماموما وامامه الامام والحيه اتت من خلف الامام، هل يجب عليه قتلها؟ الشيخ: لا، الحيه احيانا ما تعرض لاحد؛ الحيه اذا لم تتعرض لها ما تتعرض لاحد، وانا رايتها بعيني تمشي علي رجل انسان، علي قدمه وماشيه وراحت. طالب: (...). الشيخ: نعم، ما قطعت ولا شيء، ما هي (...) يقطعها. طالب: لو راي الحيه (...) الامام وهاجمته. الشيخ: تهاجم من؟ الطالب: الامام وهو لا يعلم يجوز له (...)؟ الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع. الطالب: يعني هو يدافع؟ الشيخ: هو يدافع، نعم. ","MarkerTime":1349971,"MarkerEndTime":1410836},{"QuestionSGId":13850,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...)، وله رد المار بين يديه (...) في الحرم (...) يسبب إشكالًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما أكثر من الناس (...).
الشيخ: الحمد لله.
الطالب: يمرون بالحرم.
الشيخ: والله، يا أخي..
الطالب: فيردهم؟
الشيخ: إحنا فعلنا ورددنا، وما رأينا شيئًا الحمد لله.
الطالب: خصوصًا، تقدم (...).
الشيخ: لا، تقدم ما دامت سُنَّة ما هي فريضة، وإلا كان بعض الأحيان إذا ردِّينا أحدًا يزعل، يقول: أنت بالحرم.
الطالب: كلمة شائعة دي بالحرم ما فيه رد.
الشيخ: إي، أنت بالحرم إي نعم، لكن يرد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...)، وله رد المار بين يديه (...) في الحرم (...) يسبب اشكالا. الشيخ: كيف؟ الطالب: ما اكثر من الناس (...). الشيخ: الحمد لله. الطالب: يمرون بالحرم. الشيخ: والله، يا اخي.. الطالب: فيردهم؟ الشيخ: احنا فعلنا ورددنا، وما راينا شيءا الحمد لله. الطالب: خصوصا، تقدم (...). الشيخ: لا، تقدم ما دامت سنه ما هي فريضه، والا كان بعض الاحيان اذا ردينا احدا يزعل، يقول: انت بالحرم. الطالب: كلمه شاءعه دي بالحرم ما فيه رد. الشيخ: اي، انت بالحرم اي نعم، لكن يرد. ","MarkerTime":1410692,"MarkerEndTime":1450920},{"QuestionSGId":13851,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟
الشيخ: لا فرق بينهما في الحركة، يُفرَّق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه.
\n
\nطالب: يا شيخ، قلنا: إنه إذا كان الإنسان عريانًا فأتى إليه ثوب فإنه يصلي الصلاة ولا يستأنف من جديد، وإذا كان..
الشيخ: يستتر بالثوب.
\n
\nطالب: \nنعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاة إذا أتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستأنف؟ \n
\nالشيخ: إي نعم؛ لأنهم يقولون: إنه إذا وُجد الماء بطل التيمم. \n
\nالطالب: هذا مثله يا شيخ. \n
\nالشيخ: لا، ما هو مثله، هذه وجد البدل وكان عاريًا بالأول؛ لأن العري ما هو بدل عن السترة، العري عدم.\n","SearchTxt":" طالب: شيخ، الحركه هل هناك فرق بين النافله والفرض؟ الشيخ: لا فرق بينهما في الحركه، يفرق بينهما في بعض الاشياء، واظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من ارادها فلياخذها منه. طالب: يا شيخ، قلنا: انه اذا كان الانسان عريانا فاتي اليه ثوب فانه يصلي الصلاه ولا يستانف من جديد، واذا كان.. الشيخ: يستتر بالثوب. طالب: نعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاه اذا اتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستانف؟ الشيخ: اي نعم؛ لانهم يقولون: انه اذا وجد الماء بطل التيمم. الطالب: هذا مثله يا شيخ. الشيخ: لا، ما هو مثله، هذه وجد البدل وكان عاريا بالاول؛ لان العري ما هو بدل عن الستره، العري عدم. ","MarkerTime":1451240,"MarkerEndTime":1510642},{"QuestionSGId":13852,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول -أحسن الله إليك-: إذا كان يعني فعله من كمال الصلاة، الحركة التي يكون الداعي لها إكمال الصلاة، يُفرَّق فيها بين اليسير والقليل يعني سد..
الشيخ: بين اليسير والقليل؟
الطالب: إي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني أحيانًا (...) مقاربة لصف آخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج إلى حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع..؟

الشيخ: ويش لونه؟
طالب: أحيانًا يتقدم أمامك؛ أو يعني تحتاج إلى؟
الشيخ: يعني يبعد عنك الصف؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يحتاج إلى حركة كثيرة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه لا تواليها، لا تجعلها متوالية.
الطالب: يكون مستحبًّا.
الشيخ: تحرك حركتين، ثم قف، عشان ما تكون متوالية.
الطالب: يبقى على الاستحباب؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني يكون مستحب الإعادة؟
الشيخ: إي نعم، ما لم تكن منفردًا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردًا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا يجب.
","SearchTxt":" طالب: اقول -احسن الله اليك-: اذا كان يعني فعله من كمال الصلاه، الحركه التي يكون الداعي لها اكمال الصلاه، يفرق فيها بين اليسير والقليل يعني سد.. الشيخ: بين اليسير والقليل؟ الطالب: اي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني احيانا (...) مقاربه لصف اخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج الي حركه كثيره، فهل يعني يكون مستحب مع..؟ الشيخ: ويش لونه؟ طالب: احيانا يتقدم امامك؛ او يعني تحتاج الي؟ الشيخ: يعني يبعد عنك الصف؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يحتاج الي حركه كثيره؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: هذه لا تواليها، لا تجعلها متواليه. الطالب: يكون مستحبا. الشيخ: تحرك حركتين، ثم قف، عشان ما تكون متواليه. الطالب: يبقي علي الاستحباب؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني يكون مستحب الاعاده؟ الشيخ: اي نعم، ما لم تكن منفردا، ان ادي الامر الي ان تكون منفردا بان يبعد عنك الصفوف، هذا يجب. ","MarkerTime":1512315,"MarkerEndTime":1570045},{"QuestionSGId":13853,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، أقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل يحرجها في الصلاة.
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا، ما سمعنا؟
الشيخ: يقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل تُحرّجها في الصلاة؟
طالب: كيف تُحرّج؟
الشيخ: لأن حيات البيوت ما تُقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتُلها، حرِّجها؛ يعني قُل: أنتِ مني في حرج إن رأيتك بعد، إذا جاءت الثانية حرِّجها، إذا جاءت الثالثة حرِّجها، إن جاءت الرابعة فاقتلها.
لأنها إن كانت جِنًّا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم.. أن رجلًا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب، فسألها: ما الذي أخرجكِ؟ فقالت: انظُر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها، فما يُدرى أيهما أسرع موتًا الرجل أو الحية مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ الأبتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات على ظهره خطان أزرقان؛ هذان يقتلان، لأنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. (...)
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اقول: اذا كانت الحيه مما يحرج، هل يحرجها في الصلاه. الشيخ: سمعتم سءاله؟ طلبه: لا، ما سمعنا؟ الشيخ: يقول: اذا كانت الحيه مما يحرج، هل تحرجها في الصلاه؟ طالب: كيف تحرج؟ الشيخ: لان حيات البيوت ما تقتل، اذا رايت حيه في البيت لا تقتلها، حرجها؛ يعني قل: انت مني في حرج ان رايتك بعد، اذا جاءت الثانيه حرجها، اذا جاءت الثالثه حرجها، ان جاءت الرابعه فاقتلها. لانها ان كانت جنا فانها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تاتي، وان لم تكن جنيه فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم.. ان رجلا قدم ذات يوم الي اهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المراه عند الباب، فسالها: ما الذي اخرجك؟ فقالت: انظر، فذهب الي الفراش واذا حيه فيه ملتويه متطويه، فاخذ الحربه فقتلها، فما يدري ايهما اسرع موتا الرجل او الحيه مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا الابتر وذا الطفيتين ؛ الابتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات علي ظهره خطان ازرقان؛ هذان يقتلان، لانهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. (...) ","MarkerTime":1572606,"MarkerEndTime":1701284},{"QuestionSGId":13854,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: إنه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاوية بن الحكم: إن صلاتك بطلت.
الشيخ: نعم، يقول: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية: إنها بطلت صلاتك؟
الجواب: فرق عظيم بينهما، معاوية كان جاهلًا بالحكم، لكن هذا يعلم أن الكلام يُبطل الصلاة، أما لو ظن أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته.
الطالب: تبطل صلاته كل الجميع؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا تعمَّد المفسد، أرأيت لو أن إنسانًا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه ولَّا ما يبطل؟
طلبة: يبطل.
الشيخ: ولو أكل وشرب جاهلًا، هذه؟
طالب: ما يبطل.
","SearchTxt":" طالب: اذا تكلم لمصلحه الصلاه، هل نقول: انه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاويه بن الحكم: ان صلاتك بطلت. الشيخ: نعم، يقول: اذا تكلم لمصلحه الصلاه، هل نقول: تبطل صلاته والرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل لمعاويه: انها بطلت صلاتك؟ الجواب: فرق عظيم بينهما، معاويه كان جاهلا بالحكم، لكن هذا يعلم ان الكلام يبطل الصلاه، اما لو ظن انه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لا تبطل صلاته. الطالب: تبطل صلاته كل الجميع؟ الشيخ: اي نعم، لكن هذا تعمد المفسد، ارايت لو ان انسانا افطر في رمضان لانقاذ شخص يبطل صومه ولا ما يبطل؟ طلبه: يبطل. الشيخ: ولو اكل وشرب جاهلا، هذه؟ طالب: ما يبطل. ","MarkerTime":3657955,"MarkerEndTime":3732300},{"QuestionSGId":13855,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ، هل الأولى تنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة تنبيهه بالقراءة ولَّا بالفعل إذا كان قريبًا؛ مثلًا الإمام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، (...) بيده؟
الشيخ: يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟
الطالب: بالتسبيح نعم.
الشيخ: بالقراءة أحسن؛ لأن القراءة -كما قلنا- ذِكْر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة، إنما لو فُرض أنه لم يستحضر آية تُناسب المقام، عرفت؟ فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام، يتقدم وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره؛ يعني اسجد.
طالب: إذا كبَّر نبهه بالكلام، لكن ظن أن اللي بجانبه سينبِّهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم إن تركوا (...) كلهم ولَّا يتكلم هو، ولَّا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟
الشيخ: ما فهمت!
الطالب: قلت: إذا جاز لشخص أن يتكلم إذا تكلم يعني..
الشيخ: نحن سبَّحنا للإمام: سبحان الله! ما فهم، سبحان الله! سبحان الله! ما فهِم.
الطالب: إذا تكلم الشخص، إذا كان تكلموا كثيرًا.
الشيخ: تكلموا كلامًا؟
الطالب: كلام كثير، مجموعهم، هل ينتظرون أن واحدًا منهم يتكلم أو..؟
الشيخ: لا يتكلمون، إن تكلموا واضح أن ما لهم حق في هذا.
طالب: يا شيخ، بالنسبة للمسألة هذه، أليست المفارقة تكون أوْلى من إبطال الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن هنا سوف يحفظ كل الصلاة؛ صلاة الجماعة كلهم.
طالب: لأنه ممكن يا شيخ يذكره بالقرآن مثلًا، إذا كان يذكره بالسجود يقول له: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} مثلًا.
الشيخ: إي، لكن قد لا يستحضر الآية، أو يكون الغلط في شيء ما في مناسبة القرآن.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لو يعني كانت الصلاة رباعية، وجلس الإمام في الثنائية، فسبَّح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلَّم، هل يسلمون معه أم ينوون المفارقة ويُتم هو؟
الشيخ: لا، ينبهونه.
الطالب: بس ما فهم يعني يا شيخ؟
الشيخ: لا، يقولون: (قوموا لله قانتين) مثلًا حتى يفهم.
الطالب: يعني لو فرضنا مثلًا؟
الشيخ: لا، لازم ينبهونه.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ، هل الاولي تنبيه الامام اذا نابه شيء في الصلاه تنبيهه بالقراءه ولا بالفعل اذا كان قريبا؛ مثلا الامام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، (...) بيده؟ الشيخ: يعني اذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟ الطالب: بالتسبيح نعم. الشيخ: بالقراءه احسن؛ لان القراءه -كما قلنا- ذكر مشروع في الصلاه، لكن الحركه غير مشروعه، انما لو فرض انه لم يستحضر ايه تناسب المقام، عرفت؟ فله ان يتقدم اذا كان وراء الامام، يتقدم واذا كان النسيان لسجده حصر ظهره؛ يعني اسجد. طالب: اذا كبر نبهه بالكلام، لكن ظن ان اللي بجانبه سينبهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم ان تركوا (...) كلهم ولا يتكلم هو، ولا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟ الشيخ: ما فهمت! الطالب: قلت: اذا جاز لشخص ان يتكلم اذا تكلم يعني.. الشيخ: نحن سبحنا للامام: سبحان الله! ما فهم، سبحان الله! سبحان الله! ما فهم. الطالب: اذا تكلم الشخص، اذا كان تكلموا كثيرا. الشيخ: تكلموا كلاما؟ الطالب: كلام كثير، مجموعهم، هل ينتظرون ان واحدا منهم يتكلم او..؟ الشيخ: لا يتكلمون، ان تكلموا واضح ان ما لهم حق في هذا. طالب: يا شيخ، بالنسبه للمساله هذه، اليست المفارقه تكون اولي من ابطال الصلاه؟ الشيخ: لا؛ لان هنا سوف يحفظ كل الصلاه؛ صلاه الجماعه كلهم. طالب: لانه ممكن يا شيخ يذكره بالقران مثلا، اذا كان يذكره بالسجود يقول له: {واسجد واقترب} مثلا. الشيخ: اي، لكن قد لا يستحضر الايه، او يكون الغلط في شيء ما في مناسبه القران. طالب: يا شيخ، بالنسبه لو يعني كانت الصلاه رباعيه، وجلس الامام في الثناءيه، فسبح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلم، هل يسلمون معه ام ينوون المفارقه ويتم هو؟ الشيخ: لا، ينبهونه. الطالب: بس ما فهم يعني يا شيخ؟ الشيخ: لا، يقولون: (قوموا لله قانتين) مثلا حتي يفهم. الطالب: يعني لو فرضنا مثلا؟ الشيخ: لا، لازم ينبهونه. ","MarkerTime":3732680,"MarkerEndTime":3886658},{"QuestionSGId":13856,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، إذا دق التليفون أثناء الصلاة، هل يشرع رفع السماعة والتسبيح؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال وجيه، ويش تقولون؟
طلبة: ذكرنا القراءة يا شيخ، هذا حصل، سأل عنها.
الشيخ: سأل عنها، ما فيها شيء، يأخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعًا طبيعيًّا يضعه على الأرض علشان يبقى مشغولًا ما حد يذهب.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، اذا دق التليفون اثناء الصلاه، هل يشرع رفع السماعه والتسبيح؟ الشيخ: اي نعم، هذا سءال وجيه، ويش تقولون؟ طلبه: ذكرنا القراءه يا شيخ، هذا حصل، سال عنها. الشيخ: سال عنها، ما فيها شيء، ياخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعا طبيعيا يضعه علي الارض علشان يبقي مشغولا ما حد يذهب. ","MarkerTime":3899064,"MarkerEndTime":3938195},{"QuestionSGId":13857,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.
الشيخ: ما يعلم، قال: أنسيت؟
الطالب: أم قصرت.
الشيخ: إذا قصرت ما صار فيه صلاة.
الطالب: عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة «أَصَحِيحٌ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، ولكن لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في (...).
الشيخ: لا، أبدًا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت أم قصرت صحيح، احتمال القصر.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ -احسن الله اليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم انه كان في الصلاه. الشيخ: ما يعلم، قال: انسيت؟ الطالب: ام قصرت. الشيخ: اذا قصرت ما صار فيه صلاه. الطالب: عندما سال النبي صلي الله عليه وسلم الصحابه «اصحيح ما قال ذو اليدين؟» ، ولكن لم يصرح ان الرسول صلي الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في (...). الشيخ: لا، ابدا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت ام قصرت صحيح، احتمال القصر. ","MarkerTime":3941852,"MarkerEndTime":3973930},{"QuestionSGId":13858,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟
الشيخ: يعني في القرآن، الظاهر ألَّا..، تصفق.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، اذا صلي الامام جماعه، وكان مع الجماعه نساء، غلط الامام، هل يجوز للمراه ان ترد عليه؟ الشيخ: يعني في القران، الظاهر الا..، تصفق. ","MarkerTime":3975654,"MarkerEndTime":3989447},{"QuestionSGId":13859,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟
الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق.
الطالب: لا بد أن يبصق البصاق؟
الشيخ: البصاق معروف.
\n
طالب: بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ»، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن إجابة النبي واجبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤] واجبة على كل حال.
طالب: (...) يا شيخ، بعدما عرضوا؟
الشيخ: كل هذا من باب التأكيد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -الله يجزيك خيرا- هل يجزء عن البصاق ان يبصق خفيفا من الرذاذ بدل البصاق علي الحاءط؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟ الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق. الطالب: لا بد ان يبصق البصاق؟ الشيخ: البصاق معروف. طالب: بالنسبه الصحابه علموا انهم في صلاه، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلا، الصحابه علموا بان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «لم انس ولم تقصر» ، علموا انهم ما زالوا في الصلاه فاجابوا النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اي نعم؛ لان اجابه النبي واجبه: {يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم} [الانفال: ٢٤] واجبه علي كل حال. طالب: (...) يا شيخ، بعدما عرضوا؟ الشيخ: كل هذا من باب التاكيد. ","MarkerTime":3993818,"MarkerEndTime":4047743},{"QuestionSGId":13860,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، إذا قال قائل بأصل جواز التصفيق للنساء (...)؟
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى (...)؟
الشيخ: والله ما أدري، شوفوا يا جماعة إن صلَّى جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا إيده، عرفتم ولَّا لا؟!! أيش تقول؟
طالب: أقول: يا شيخ، الواجب من ناحية تسبيح المرأة يكون عندها نساء أو التصفيق، أيهما أرجح ذكرت المسألة، بس الترجيح؟
الشيخ: والله الأمر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالأمر واسع
، أنتم فهمتم؟
طلبة: فهمنا.
طلبة آخرون: ما فهمنا.
الشيخ: إي، أيش السؤال؟
طالب: إذا قال قائل -يا شيخ- بمشروعية أصل التصفيق للمرأة؛ لأن المصلي لما يكبر يضع اليمنى على اليسرى (...)؟
الشيخ: إي؛ يعني يصفق؟
الطالب: ما يصفق، لكن هكذا (...).
الشيخ: لا، خلاص كلامي الأول مضبوط. (...)
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، اذا قال قاءل باصل جواز التصفيق للنساء (...)؟ الشيخ: كيف؟ طالب: اذا قال رجل باصل مشروعيه العمل بالتصفيق في الصلاه ان المصلي لما بيقف يضع يده اليمني علي ظهر اليسري (...)؟ الشيخ: والله ما ادري، شوفوا يا جماعه ان صلي جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمني علي اليسري اكسروا ايده، عرفتم ولا لا؟!! ايش تقول؟ طالب: اقول: يا شيخ، الواجب من ناحيه تسبيح المراه يكون عندها نساء او التصفيق، ايهما ارجح ذكرت المساله، بس الترجيح؟ الشيخ: والله الامر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالامر واسع ، انتم فهمتم؟ طلبه: فهمنا. طلبه اخرون: ما فهمنا. الشيخ: اي، ايش السءال؟ طالب: اذا قال قاءل -يا شيخ- بمشروعيه اصل التصفيق للمراه؛ لان المصلي لما يكبر يضع اليمني علي اليسري (...)؟ الشيخ: اي؛ يعني يصفق؟ الطالب: ما يصفق، لكن هكذا (...). الشيخ: لا، خلاص كلامي الاول مضبوط. (...) ","MarkerTime":4049685,"MarkerEndTime":4128262},{"QuestionSGId":13861,"QuestionSGTxt":"طالب: في الآيات القرآنية نقول: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] {قُلْ آمَنَّا} [آل عمران: ٨٤]. الأمر للجمع هنا (...).
الشيخ: أما في صلاة الليل نعم، قل، ما فيه مانع.
\n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لكن لو قال: \n{قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: ٦٤] تقول في الصلاة: \n{يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ}؟ ما تقول. \n","SearchTxt":" طالب: في الايات القرانيه نقول: {قولوا امنا} [البقره: ١٣٦] {قل امنا} [ال عمران: ٨٤]. الامر للجمع هنا (...). الشيخ: اما في صلاه الليل نعم، قل، ما فيه مانع. طالب: (...). الشيخ: لكن لو قال: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه} [ال عمران: ٦٤] تقول في الصلاه: {يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه} ؟ ما تقول. ","MarkerTime":2081217,"MarkerEndTime":2137537},{"QuestionSGId":13862,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرًا- ذكرت التفصيل (...).
الشيخ: نحن ما قلنا إن النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل.
طالب: (...) لكن ما يستطيع.
الشيخ: ما يستطيع إلا معتمدًا؟ قلنا: يجب عليه.
طالب: يقول: لو كان معتمدًا.

الشيخ: إي نعم، ذكرناها.
طالب: (...) هذا الرجل ما يستطيع (...).
الشيخ: يأخذ عصا يعتمد عليها وله أن يصلي وراء العمود.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرا- ذكرت التفصيل (...). $ذكرت التفصيل ان النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل؟$ الشيخ: نحن ما قلنا ان النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل. طالب: (...) لكن ما يستطيع. الشيخ: ما يستطيع الا معتمدا؟ قلنا: يجب عليه. طالب: يقول: لو كان معتمدا. الشيخ: اي نعم، ذكرناها. طالب: (...) هذا الرجل ما يستطيع (...). الشيخ: ياخذ عصا يعتمد عليها وله ان يصلي وراء العمود. ","MarkerTime":2137305,"MarkerEndTime":2176489},{"QuestionSGId":13863,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟
الشيخ: أما نبينا فنعم.
طالب: في أي موضع؟
الشيخ: في أي موضع، يعني مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥].
الطالب: وغير النبي؟
الشيخ: والله في نفسي منه شيء -في غير النبي- لأن النبي مأمورون نحن بالصلاة عليه إذا ذكر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، اقول: اذا مر بذكر نبي من الانبياء هل تشرع الصلاه عليه؟ الشيخ: اما نبينا فنعم. طالب: في اي موضع؟ الشيخ: في اي موضع، يعني مثل: {يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الاحزاب: ٥٦]، {يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الاحزاب: ٤٥]. الطالب: وغير النبي؟ الشيخ: والله في نفسي منه شيء -في غير النبي- لان النبي مامورون نحن بالصلاه عليه اذا ذكر. ","MarkerTime":2178422,"MarkerEndTime":2204910},{"QuestionSGId":13864,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلتم في الدرس الماضي إننا إذا رأينا كلبًا أسود نقتله؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى لو كان فيه بياض غير عينيه؟
الشيخ: إي نعم، ما يضر، يُقْتل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلتم في الدرس الماضي اننا اذا راينا كلبا اسود نقتله؟ الشيخ: اي نعم. طالب: حتي لو كان فيه بياض غير عينيه؟ الشيخ: اي نعم، ما يضر، يقتل. ","MarkerTime":2206321,"MarkerEndTime":2217867},{"QuestionSGId":13865,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا (...) إنه الركعة الثانية في صلاة الكسوف، الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل على هذا أنه قد ورد في عموم قوله: «فَصَلُّوا»، ولم يقل: كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر.
الثاني: أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك في صلاة النافلة.
طالب: قلنا: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها مرة واحدة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم..
الشيخ: إي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صَلُّوا»، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يُحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: إذن يا شيخ، هي سُنَّة ولَّا واجبة؟
الشيخ: لا، المذهب أنها سُنَّة.
الطلبة: والصحيح؟
الشيخ: ما أدري، ما أصبت شيئًا.
طالب: قلنا: إنه يجوز عن قول بعض أهل العلم أن آخر حديث عبادة بن الصامت من كلام عبادة بن الصامت، أن قوله إلا (...)؛ يعني من فقه عبادة بن الصامت.
الشيخ: نعم، نقول: (إلا) أداة استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة، فإذا كان: لا تفعلوا إلا بأمور، أما لو كانت الجملة مستقلة كان فيه احتمال تكون مدرجة، لكنها كلمة (إلا) يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد
طالب: في جملته.
الشيخ: ثم الأصل عدم؟
الطلبة: الاستثناء.
الشيخ: الأصل عدم الإدراج، حتى يقوم دليل على ذلك..
طالب: لو ثبت يا شيخ، من ناحية الصناعة الحديثية يكون القول الثاني قويًّا؟
الشيخ: معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويًّا، لكن ما يثبت.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قلنا (...) انه الركعه الثانيه في صلاه الكسوف، الدليل علي هذا؟ الشيخ: الدليل علي هذا انه قد ورد في عموم قوله: «فصلوا» ، ولم يقل: كما صليت، وان كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني: ان بعض الصحابه ورد عنه انه فعلها كذلك في صلاه النافله. طالب: قلنا: يا شيخ، الرسول صلي الله عليه وسلم صلاها مره واحده؛ فالرسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: اي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صلوا» ، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاه معروفه انها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يحمل علي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. طالب: اذن يا شيخ، هي سنه ولا واجبه؟ الشيخ: لا، المذهب انها سنه. الطلبه: والصحيح؟ الشيخ: ما ادري، ما اصبت شيءا. طالب: قلنا: انه يجوز عن قول بعض اهل العلم ان اخر حديث عباده بن الصامت من كلام عباده بن الصامت، ان قوله الا (...)؛ يعني من فقه عباده بن الصامت. الشيخ: نعم، نقول: (الا) اداه استثناء، والمستثني مع المستثني منه جمله واحده، فاذا كان: لا تفعلوا الا بامور، اما لو كانت الجمله مستقله كان فيه احتمال تكون مدرجه، لكنها كلمه (الا) ياتي بها مدرجه مع ان المستثني تابع للمستثني منه في جملته، هذا بعيد طالب: في جملته. الشيخ: ثم الاصل عدم؟ الطلبه: الاستثناء. الشيخ: الاصل عدم الادراج، حتي يقوم دليل علي ذلك.. طالب: لو ثبت يا شيخ، من ناحيه الصناعه الحديثيه يكون القول الثاني قويا؟ الشيخ: معلوم لو ثبت ان هذا ليس من كلام الرسول صلي الله عليه وسلم كان قويا، لكن ما يثبت. ","MarkerTime":91861,"MarkerEndTime":226183},{"QuestionSGId":13866,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الصلاة قاعدًا خلف إمام قاعد حكمها على الوجوب؟
الشيخ: الظاهر الوجوب؛ لأن الرسول أشار إليهم في صلاته أن اجلسوا ثم قال: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» .
طالب: شيخ، إنما وضع الإمام ليؤتم به.
الشيخ: «إِنَّمَا جُعِلَ».
الطالب: أو «جُعِلَ الْإِمَامُ».
الشيخ: نعم، أيش هذا؟
الطالب: المؤتم به كما يفعل يفعل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الصلاه قاعدا خلف امام قاعد حكمها علي الوجوب؟ الشيخ: الظاهر الوجوب؛ لان الرسول اشار اليهم في صلاته ان اجلسوا ثم قال: «اذا صلي جالسا، فصلوا جلوسا» . طالب: شيخ، انما وضع الامام ليءتم به. الشيخ: «انما جعل» . الطالب: او «جعل الامام» . الشيخ: نعم، ايش هذا؟ الطالب: المءتم به كما يفعل يفعل. ","MarkerTime":239805,"MarkerEndTime":278101},{"QuestionSGId":13867,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعتبر (...) الأخيرتان، هل تكون الثالثة والرابعة أو تكون الثالثة؟
الشيخ: ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول.
طالب: لم فصل بين الركوعين بسجود؟
الشيخ: إي؛ لأنها صلاة عادية؛ يعني لو صلَّاها كالصلاة العادية، فلا حرج.
الطالب: وقد خالفت الصلاة العادية.
الشيخ: أي العادية؟
الطالب: يعني تصلي الركعة الأولى.
الشيخ: إذا ركع ركوعًا واحدًا، ثم سجد، صاركالراتبة.
\n
طالب: شيخ، بالنسبة لحديث عمر؛ يعني مَن ركع يعني خارج الصف.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني ركع ركوعًا خارج الصف، حديث أبي بكرة.
الشيخ: بكرة ولَّا بكر؟
الطالب: أبي بكرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» .
الشيخ: نعم.
طالب: يعني مثلًا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءة (...) قراءة الفاتحة.

الشيخ: أيش هذا؟
الطالب: يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم..
الشيخ: «وَلَا تَعُدْ» يعني؟ إي، يعني على أي شيء نهاه عن العود؟
أبو بكرة فعل ثلاثة أشياء: الأول: أسرع، والثاني: دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالثة: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ثلاثة أشياء.
نقول: أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي، يدخل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تَسْعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» . وهذا أدرك الركوع فليصلِّ.
حديث ابن عمر -وإن كان إسناده ضعيفًا-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» .
إذن «لَا تَعُدْ»: لا يمكن أن تعود إلى الركوع، «لَا تَعُدْ»: لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح؛ لأن الإنسان منهيّ أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف.
(لا تُسْرِع): صحيح، تكون «لَا تَعُدْ» يعني إلى الإسراع، أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع؛ لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يُؤمر به الإنسان.
","SearchTxt":" طالب اخر: احسن الله اليك يا شيخ، هل يعتبر (...) الاخيرتان، هل تكون الثالثه والرابعه او تكون الثالثه؟ الشيخ: ما بعد الركوع الاول، كل ما بعد الركوع الاول. طالب: لم فصل بين الركوعين بسجود؟ الشيخ: اي؛ لانها صلاه عاديه؛ يعني لو صلاها كالصلاه العاديه، فلا حرج. الطالب: وقد خالفت الصلاه العاديه. الشيخ: اي العاديه؟ الطالب: يعني تصلي الركعه الاولي. الشيخ: اذا ركع ركوعا واحدا، ثم سجد، صاركالراتبه. طالب: شيخ، بالنسبه لحديث عمر؛ يعني من ركع يعني خارج الصف. الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني ركع ركوعا خارج الصف، حديث ابي بكره. الشيخ: بكره ولا بكر؟ الطالب: ابي بكره. الشيخ: نعم. الطالب: ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد» . الشيخ: نعم. طالب: يعني مثلا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءه (...) قراءه الفاتحه. الشيخ: ايش هذا؟ الطالب: يعني كلمه الرسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: «ولا تعد» يعني؟ اي، يعني علي اي شيء نهاه عن العود؟ ابو بكره فعل ثلاثه اشياء: الاول: اسرع، والثاني: دخل في الصلاه قبل ان يصل الي الصف، والثالثه: دخل مع النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، ثلاثه اشياء. نقول: اما دخوله مع النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي، يدخل؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه وعليكم السكينه والوقار، ولا تسعوا، فما ادركتم فصلوا» . وهذا ادرك الركوع فليصل. حديث ابن عمر -وان كان اسناده ضعيفا-: «اذا اتي احدكم الصلاه والامام علي حال فليصنع كما يصنع الامام» . اذن «لا تعد» : لا يمكن ان تعود الي الركوع، «لا تعد» : لا تدخل في الصلاه قبل ان تصل الي الصف، هذا صحيح؛ لان الانسان منهي ان يدخل في الصلاه حتي يدخل في الصف. (لا تسرع): صحيح، تكون «لا تعد» يعني الي الاسراع، او الدخول في الصلاه قبل الوصول الي الصف، لا الي الدخول مع الامام وهو راكع؛ لان هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يءمر به الانسان. ","MarkerTime":270416,"MarkerEndTime":459466},{"QuestionSGId":13868,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قلنا: إنه يقرأ، يسبح، أو يقرأ آية في القرآن كعدد آيات الفاتحة، نقول: هل هذا ركن؛ لأن البدل له حكم المبدَل أو لا على العدد؟
الشيخ: إي نعم، لا بد.
الطالب: ركن؟
الشيخ: البدل له حكم المبدل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا قلنا: انه يقرا، يسبح، او يقرا ايه في القران كعدد ايات الفاتحه، نقول: هل هذا ركن؛ لان البدل له حكم المبدل او لا علي العدد؟ الشيخ: اي نعم، لا بد. الطالب: ركن؟ الشيخ: البدل له حكم المبدل. ","MarkerTime":460918,"MarkerEndTime":494444},{"QuestionSGId":13869,"QuestionSGTxt":"طالب: رفع اليدين في الجنازة سُنّة؟
الشيخ: رفع اليدين في الجنازة السُّنة، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة.
الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون..
الشيخ: سُنّة، اللي يقوله ما عنده علم.
الطالب: كل اليدين؟
الشيخ: كل اليدين.
","SearchTxt":" طالب: رفع اليدين في الجنازه سنه؟ الشيخ: رفع اليدين في الجنازه السنه، وقد سبق لنا في اول صفه الصلاه. الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون.. الشيخ: سنه، اللي يقوله ما عنده علم. الطالب: كل اليدين؟ الشيخ: كل اليدين. ","MarkerTime":3882325,"MarkerEndTime":3901760},{"QuestionSGId":13870,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إذا كان المصلي يجهل أن التشهد الأول واجب، فلا يلزمه شيء، إذا كان إمامًا..
الشيخ: نعم، لا متعمدًا؟
الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد أنه ليس بواجب.

الشيخ: إي نعم، ما أعلم أنه يأثم به.
الطالب: وما حكم المصلي إذا كان له إمامًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه إذا هو ترك التشهد الأول؟
الشيخ: أنبِّهه.
طالب: ما جلس؟
الشيخ: ما جلس، خلاص، حتى لو ساهٍ ما هو بجالس.
الطالب: ماذا يلزمني إذن؟
الشيخ: ما يلزمك شيء.
الطالب: ما أسجد سهوًا يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما تسجد سهوًا؛ لأنك ما سهوت، تابعت إمامك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قلنا: اذا كان المصلي يجهل ان التشهد الاول واجب، فلا يلزمه شيء، اذا كان اماما.. الشيخ: نعم، لا متعمدا؟ الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد انه ليس بواجب. الشيخ: اي نعم، ما اعلم انه ياثم به. الطالب: وما حكم المصلي اذا كان له اماما؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه اذا هو ترك التشهد الاول؟ الشيخ: انبهه. طالب: ما جلس؟ الشيخ: ما جلس، خلاص، حتي لو ساه ما هو بجالس. الطالب: ماذا يلزمني اذن؟ الشيخ: ما يلزمك شيء. الطالب: ما اسجد سهوا يا شيخ؟ الشيخ: ابدا، ما تسجد سهوا؛ لانك ما سهوت، تابعت امامك. ","MarkerTime":3904060,"MarkerEndTime":3951027},{"QuestionSGId":13871,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) ذكرنا في أول صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلَّم في النفل تسليمة واحدة أمامه.
الشيخ: يُروى عنه هذا.
الطالب: طيب أنا يا شيخ، ما عدت أفرّق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟

الشيخ: هو إذا صح الحديث، فهذا فِعْل، يمكن أن يفرق بين الفرض والنفل، لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم.
","SearchTxt":" طالب: (...) ذكرنا في اول صفه الصلاه ان الرسول صلي الله عليه وسلم سلم في النفل تسليمه واحده امامه. الشيخ: يروي عنه هذا. الطالب: طيب انا يا شيخ، ما عدت افرق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟ الشيخ: هو اذا صح الحديث، فهذا فعل، يمكن ان يفرق بين الفرض والنفل، لكن الاحاديث الكثيره ظاهرها العموم. ","MarkerTime":3952883,"MarkerEndTime":3981303},{"QuestionSGId":13872,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما (...)، ولا إلى الوجوب.
الشيخ: ولا إيه؟
الطالب: ولا إلى الوجوب، سُنّة.

الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سُنّة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاه علي الرسول صلي الله عليه وسلم انه ما (...)، ولا الي الوجوب. الشيخ: ولا ايه؟ الطالب: ولا الي الوجوب، سنه. الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سنه. ","MarkerTime":3984491,"MarkerEndTime":3998492},{"QuestionSGId":13873,"QuestionSGTxt":"طالب: الإمام قبل أن يسجد يكبر يخاف المأمومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟
الشيخ: يُكبِّر قبل يسجد؟
الطالب: إي.
الشيخ: إن كبر قبل أن يسجد سجدوا قبل أن يصل هو إلى الأرض، نقول: ما هو بصحيح هذا، نقول: يعني لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود، هذا الذي تريد؟
الطالب: نعم.
","SearchTxt":" طالب: الامام قبل ان يسجد يكبر يخاف المامومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟ الشيخ: يكبر قبل يسجد؟ الطالب: اي. الشيخ: ان كبر قبل ان يسجد سجدوا قبل ان يصل هو الي الارض، نقول: ما هو بصحيح هذا، نقول: يعني لا باس ان الامام يبدا في اثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله الي السجود، هذا الذي تريد؟ الطالب: نعم. ","MarkerTime":3999956,"MarkerEndTime":4030884},{"QuestionSGId":13874,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليك، إذا لم يتمكن المأموم مثلًا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه، أو لأنه قرأ سورة قصيرة، فركع الإمام، هل نقول للمأموم: تابِع إمامك، وائتِ بركعة جديدة أو..؟
الشيخ: لا، نقول: أكمِل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارقه.
طالب: الحق كيف أن يتابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوته الركوع أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكمًا؛ لأنه مع إمامه.
الطالب: يعني في مسألة..
الشيخ: مثل لو أن الإمام مثلًا وهو ساجد، قام من السجود، وسجد الثانية، وذاك ما سمع، ولما قام من السجدة الثانية سمع ذاك، سمع فقام، فجلس المأموم؛ لأنه يحسب أن هذه هي السجدة الأولى، نقول: الآن اسجد وتابع إمامك، كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها؛ فإنه يفعله، ثم يلحق إمامه.
طالب: ولو فات المتابعة؟
الشيخ: إي، هذه معذور فيها، لكن الأمر -كما قلت لك- إذا علمنا أن هذا دأبه -الإمام يعني- فيجب أن يدعه.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ، احسن الله اليك، اذا لم يتمكن الماموم مثلا من قراءه الفاتحه لسرعه امامه، او لانه قرا سوره قصيره، فركع الامام، هل نقول للماموم: تابع امامك، واءت بركعه جديده او..؟ الشيخ: لا، نقول: اكمل وتابع، لكن اذا علمت ان امامك علي هذه الحال ففارقه. طالب: الحق كيف ان يتابع الان اذا استمر في قراءه الفاتحه سيفوته الركوع ايضا؟ الشيخ: اي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكما؛ لانه مع امامه. الطالب: يعني في مساله.. الشيخ: مثل لو ان الامام مثلا وهو ساجد، قام من السجود، وسجد الثانيه، وذاك ما سمع، ولما قام من السجده الثانيه سمع ذاك، سمع فقام، فجلس الماموم؛ لانه يحسب ان هذه هي السجده الاولي، نقول: الان اسجد وتابع امامك، كل من تخلف عن الامام بالركن لغفله او نحوها؛ فانه يفعله، ثم يلحق امامه. طالب: ولو فات المتابعه؟ الشيخ: اي، هذه معذور فيها، لكن الامر -كما قلت لك- اذا علمنا ان هذا دابه -الامام يعني- فيجب ان يدعه. ","MarkerTime":4033025,"MarkerEndTime":4114932},{"QuestionSGId":13875,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمأموم لازم (...) الارتباط بين الإمام والمأموم بأنه مع الإمام يُجزئ في قراءته عن المأموم؟
الشيخ: لا، المأموم يلزمه القراءة، كما مر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: والماموم لازم (...) الارتباط بين الامام والماموم بانه مع الامام يجزء في قراءته عن الماموم؟ الشيخ: لا، الماموم يلزمه القراءه، كما مر. ","MarkerTime":4116514,"MarkerEndTime":4144621},{"QuestionSGId":13876,"QuestionSGTxt":"طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب (...) صوت القرآن؟
الشيخ: لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: إني أصلي تبطل؛ لأن هذا كلام.
","SearchTxt":" طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب (...) صوت القران؟ الشيخ: لا باس ان يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: اني اصلي تبطل؛ لان هذا كلام. ","MarkerTime":1692046,"MarkerEndTime":1723550},{"QuestionSGId":13877,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبة..؟
الشيخ: إذا كان سائرًا، كان يمشي عاد بالسيارة ما يشترط استقبال القبلة يصلي إلى جهة سيره.
الطالب: إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر وبعدين يسير..؟
الشيخ: ما هو لازم.
طالب: هذا يشمل المأموم والمنفرد، كل هذه؟
الشيخ: كل مصل.
","SearchTxt":" طالب: قلنا بالنسبه لاستقبال القبله في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبه..؟ الشيخ: اذا كان ساءرا، كان يمشي عاد بالسياره ما يشترط استقبال القبله يصلي الي جهه سيره. الطالب: اذا ممكن يوجه السياره الي جهه القبله ويكبر وبعدين يسير..؟ الشيخ: ما هو لازم. طالب: هذا يشمل الماموم والمنفرد، كل هذه؟ الشيخ: كل مصل. ","MarkerTime":1725275,"MarkerEndTime":1762682},{"QuestionSGId":13878,"QuestionSGTxt":"طالب: أي أكل يا شيخ يبطل الصلاة، فلو كان لحم جزور مثلًا بين أسنانه فما يبطل الصلاة؟
الشيخ: يبطل الصلاة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ما يبطل الصلاة؟
الطالب: قول المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا) دخلت بين أسنانه لحم جزور؟
الشيخ: لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوؤه ما هو من أجل أنه أكل، من أجل أنه أبطل الوضوء.
","SearchTxt":" طالب: اي اكل يا شيخ يبطل الصلاه، فلو كان لحم جزور مثلا بين اسنانه فما يبطل الصلاه؟ الشيخ: يبطل الصلاه. الطالب: اي نعم. الشيخ: كيف ما يبطل الصلاه؟ الطالب: قول المءلف: ( ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ) دخلت بين اسنانه لحم جزور؟ الشيخ: لا، هذا لانه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوءه ما هو من اجل انه اكل، من اجل انه ابطل الوضوء. ","MarkerTime":1764667,"MarkerEndTime":1790006},{"QuestionSGId":13879,"QuestionSGTxt":"طالب: قولنا: لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا وجهلًا، والقاعدة الشرعية: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والإكراه، كيف؟
الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن إذا كان كثيرًا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها.
الطالب: سهوًا؟
الشيخ: ولو كان سهوًا؛ لأنه أفسد الصلاة، واحد راح مثلًا كما قلنا: راح إلى طبق التمر وأكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح إذا كان كثيرًا.
","SearchTxt":" طالب: قولنا: لا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا وجهلا، والقاعده الشرعيه: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والاكراه، كيف؟ الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن اذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاه عن موضوعها. الطالب: سهوا؟ الشيخ: ولو كان سهوا؛ لانه افسد الصلاه، واحد راح مثلا كما قلنا: راح الي طبق التمر واكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح اذا كان كثيرا. ","MarkerTime":1791730,"MarkerEndTime":1824644},{"QuestionSGId":13880,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مرَّ به ابنه فقبَّل ابنه في خده؟
الشيخ: (...) حتى وهو جاي من السفر.
الطالب: أقول: عنده بس هو جالس.
الشيخ: واللهِ أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلًا وجرت العادة بأنه إذا قبَّله سكت فلا بأس.
الطالب: كان يلعب بس.
الشيخ: لا، ما أرى أنه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاة؛ لأن هذا الفعل ليس بكثير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مر به ابنه فقبل ابنه في خده؟ الشيخ: (...) حتي وهو جاي من السفر. الطالب: اقول: عنده بس هو جالس. الشيخ: والله انا اري ان مثل هذا ما ينبغي، الا اذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العاده بانه اذا قبله سكت فلا باس. الطالب: كان يلعب بس. الشيخ: لا، ما اري انه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاه؛ لان هذا الفعل ليس بكثير. ","MarkerTime":1826055,"MarkerEndTime":1861842},{"QuestionSGId":13881,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لقول المؤلف: (نفل وفرض) هذا بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟
الشيخ: المقطوع بهما؟
الطالب: مثلًا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف أن هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاة مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الأكل..

الشيخ: من يرى أنها واجبة فلها حكم الفريضة، ومن يرى أنها نافلة فلها حكم النافلة.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لقول المءلف: ( نفل وفرض ) هذا بالنسبه للصلاه المقطوع بنفلها وفرضها؟ الشيخ: المقطوع بهما؟ الطالب: مثلا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف ان هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاه مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الاكل.. الشيخ: من يري انها واجبه فلها حكم الفريضه، ومن يري انها نافله فلها حكم النافله. ","MarkerTime":1863514,"MarkerEndTime":1890838},{"QuestionSGId":13882,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اجتمع زيادة ونقص متى يسجد يا شيخ؟
الشيخ: يكون السجود قبل السلام.
الطالب: قبل السلام؟
الشيخ: يغلَّب ما قبل الصلاة، نعم.
","SearchTxt":" طالب: اذا اجتمع زياده ونقص متي يسجد يا شيخ؟ الشيخ: يكون السجود قبل السلام. الطالب: قبل السلام؟ الشيخ: يغلب ما قبل الصلاه، نعم. ","MarkerTime":1891248,"MarkerEndTime":1897989},{"QuestionSGId":13883,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) كثرة الحركة أن الإنسان يعرف بالعرف (...) كأنه ما يصلي، فنحكم عليه بأن صلاته باطلة، فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحكم أنه يصلي (...)؛ لذلك تبطل الصلاة؟
الشيخ: فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة.
الطالب: الإنسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يرى الرائي أن هذا الرجل ما يصلي؟
الشيخ: لا، ما يرى، إذا صار يسيرًا؛ يعني: كتب يسيرًا ونزل القلم ما يرى.
","SearchTxt":" طالب: (...) كثره الحركه ان الانسان يعرف بالعرف (...) كانه ما يصلي، فنحكم عليه بان صلاته باطله، فهذا الرجل الذي يكتب اذا رايناه ما نحكم انه يصلي (...)؛ لذلك تبطل الصلاه؟ الشيخ: فرق بين الكتابه اليسيره والقليله. الطالب: الانسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يري الراءي ان هذا الرجل ما يصلي؟ الشيخ: لا، ما يري، اذا صار يسيرا؛ يعني: كتب يسيرا ونزل القلم ما يري. ","MarkerTime":1898331,"MarkerEndTime":1936625},{"QuestionSGId":13884,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، إذا أحرم الرجل بالنافلة بعد تكبيرة الإحرام توجب عليه؟
الشيخ: يعني: إذا دخل في النافلة صارت واجبة؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما هو واجب، له أن يقطعها.
الطالب: كالنذر عليه؟
الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يرى أنه نفل.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، اذا احرم الرجل بالنافله بعد تكبيره الاحرام توجب عليه؟ الشيخ: يعني: اذا دخل في النافله صارت واجبه؟ الطالب: اي. الشيخ: لا، ما هو واجب، له ان يقطعها. الطالب: كالنذر عليه؟ الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يري انه نفل. ","MarkerTime":1938349,"MarkerEndTime":1978579},{"QuestionSGId":13885,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا فعل المصلي المأموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم (...) نسي..
الشيخ: إي نعم.
طالب: هل يسجد ولّا ما يسجد؟

الشيخ: لا، ما يسجد.
طالب: ما سمعنا السؤال.
الشيخ: ما يسجد.
يقول: إذا سها المأموم سهوًا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد؟
إذا سلم الإمام سلم هو ثم سجد أو لا؟
نقول: لا؛ لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء.
","SearchTxt":" طالب: اذا فعل المصلي الماموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم (...) نسي.. الشيخ: اي نعم. طالب: هل يسجد ولا ما يسجد؟ الشيخ: لا، ما يسجد. طالب: ما سمعنا السءال. الشيخ: ما يسجد. يقول: اذا سها الماموم سهوا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الامام، فهل يسجد؟ اذا سلم الامام سلم هو ثم سجد او لا؟ نقول: لا؛ لان هذا السجود لا ياتي بعد ركعه مستقله، فهو تابع للركعه الاولي التي مع الامام وهو لم يفته شيء. ","MarkerTime":2273381,"MarkerEndTime":2320139},{"QuestionSGId":13886,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحيانًا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المأمومين يقوم يكمل، أما إذا سجد الإمام رجع وسجد معه.
الشيخ: يرجع (...) قام.
الطالب: بعدما يقوم.
الشيخ: يرجع.
الطالب: يسجد معه للسهو، (...)، يقوم تاني يكمل صلاته.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما حكم الصلاة هذه؟
الشيخ: حكم صلاته أنه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احيانا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المامومين يقوم يكمل، اما اذا سجد الامام رجع وسجد معه. الشيخ: يرجع (...) قام. الطالب: بعدما يقوم. الشيخ: يرجع. الطالب: يسجد معه للسهو، (...)، يقوم تاني يكمل صلاته. الشيخ: اي نعم. الطالب: ما حكم الصلاه هذه؟ الشيخ: حكم صلاته انه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه. ","MarkerTime":2319601,"MarkerEndTime":2339299},{"QuestionSGId":13887,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لماذا ألزمنا المأموم إذا كان مسبوقًا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الإمام يا شيخ السهو؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المسبوق..
الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، إذا سجد الإمام قبل السلام.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلامه.
الطالب: ما يتحمل إمامه السهو لجهل المأموم؟
الشيخ: سهو المأموم متى؟
الطالب: إذا سها.
الشيخ: يعني سها المأموم في صلاته، وسجد مع الإمام، كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تقول: يتحمل عنه الإمام هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده، وهذا في أثناء الصلاة.
طالب: لا، أنا ما أقصد هذا. إذا كان الإمام..
الشيخ: المهم، هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولّا ما قصدتها، يقول: إذا سها المأموم مع إمامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟
نقول: يجب؛ لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام، وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا.
طالب: بعد السلام.
الشيخ: إلا، إما بعد السلام، وإلا بعد التشهد عند السلام، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لماذا الزمنا الماموم اذا كان مسبوقا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الامام يا شيخ السهو؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: المسبوق.. الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، اذا سجد الامام قبل السلام. الطالب: نعم. الشيخ: اي، معلوم؛ لانه الان لا يجوز ان يفارق امامه الا بعد سلامه. الطالب: ما يتحمل امامه السهو لجهل الماموم؟ الشيخ: سهو الماموم متي؟ الطالب: اذا سها. الشيخ: يعني سها الماموم في صلاته، وسجد مع الامام، كذا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: تقول: يتحمل عنه الامام هذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لان سجود السهو مقيد قبل السلام او بعده، وهذا في اثناء الصلاه. طالب: لا، انا ما اقصد هذا. اذا كان الامام.. الشيخ: المهم، هذه فاءده ان شاء الله، قصدتها ولا ما قصدتها، يقول: اذا سها الماموم مع امامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الامام سجود السهو، فهل يجب عليه ان يسجد اذا فرغ من اتمام صلاته لسهوه او لا يجب؟ نقول: يجب؛ لان سجوده مع الامام انما كان متابعه للامام، وهو في اثناء الصلاه، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاه لا يكون الا. طالب: بعد السلام. الشيخ: الا، اما بعد السلام، والا بعد التشهد عند السلام، اي نعم. ","MarkerTime":2339488,"MarkerEndTime":2429899},{"QuestionSGId":13888,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا سها المأموم يا شيخ مع الإمام، يعني المأموم سها والإمام سلم ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو.
الشيخ: لا، إذا كان ما فاته شيء ما نلزمه.
الطالب: إذا فاته ونسي مع الإمام نسي..
الشيخ: نسي قبل أن يسلم الإمام؟
الطالب: سها وهو مع الإمام.
الشيخ: إي نعم، سها وهو..
الطالب: الإمام ما سها، لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا: إذا كان مسبوقًا فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو..
الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأنه الآن انفرد بآخر صلاته، ومحل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردًا.
الطالب: لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ: لكن متى يجب سجود السهو؟
الطالب: بعد السلام..
الشيخ: عند السلام، هذا الآن المأموم عند السلام منفرد، ما هو مع الإمام حتى يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الإمام.
","SearchTxt":" طالب: اذا سها الماموم يا شيخ مع الامام، يعني الماموم سها والامام سلم ونلزم احنا الماموم ان ياتي بسجود السهو. الشيخ: لا، اذا كان ما فاته شيء ما نلزمه. الطالب: اذا فاته ونسي مع الامام نسي.. الشيخ: نسي قبل ان يسلم الامام؟ الطالب: سها وهو مع الامام. الشيخ: اي نعم، سها وهو.. الطالب: الامام ما سها، لكن سها الماموم فقط، نحن قلنا: اذا كان مسبوقا فياتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الامام السهو.. الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل. الطالب: ليش يا شيخ؟ الشيخ: لانه الان انفرد باخر صلاته، ومحل سجود السهو في اخر الصلاه، والماموم الان صار في اخر صلاته منفردا. الطالب: لكن السهو حصل مع الامام. الشيخ: لكن متي يجب سجود السهو؟ الطالب: بعد السلام.. الشيخ: عند السلام، هذا الان الماموم عند السلام منفرد، ما هو مع الامام حتي يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الامام. ","MarkerTime":2431630,"MarkerEndTime":2487376},{"QuestionSGId":13889,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف (...) صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود أو الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ والصلاة أمر تعبدي.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: باعتبار (...) لازم نرد عليه.
الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكنه بدل مكانها.
الطالب: إذن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، بس هو قول لا يؤثر، الصلاة هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعًا أو سجودًا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد.
الطالب: ويش الدليل على هذا يا شيخ بالنسبة..؟
الشيخ: الدليل على هذا أنه ما تتغير الهيئة، ما تتغير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، كيف (...) صلاه الرجل الذي تعمد قراءه القران في السجود او الركوع، والنبي صلي الله عليه وسلم لم يرد عنه انه فعل ذلك في الصلاه؟ والصلاه امر تعبدي. الشيخ: اي نعم. الطالب: باعتبار (...) لازم نرد عليه. الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاه والسلام ما نهي عن هذا، ما نهي عنها، وقراءه القران في الصلاه تعبديه، لكنه بدل مكانها. الطالب: اذن اتي بفعل لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اي، بس هو قول لا يءثر، الصلاه هيءتها ما تغيرت، لو زاد ركوعا او سجودا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد. الطالب: ويش الدليل علي هذا يا شيخ بالنسبه..؟ الشيخ: الدليل علي هذا انه ما تتغير الهيءه، ما تتغير. ","MarkerTime":2512139,"MarkerEndTime":2558898},{"QuestionSGId":13890,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الشارح يقول: (ولا يعتد مسبوقًا بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلًا) صحيح هذا الكلام؟
الشيخ: هذه مسألة مهمة.
يقول: إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلًا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، والإمام سها فصلى خمسًا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الإمام، المسبوق الذي فاتته ركعة بالأول تابع الإمام، وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية.
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صارت أربعًا. فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟
المؤلف كما سمعتم يقول: إنه لا يعتد بها. ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» قال: هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها؛ لأنه لو اعتد بها وقلنا: يأتي بركعة، ألزمناه أن يصلي خمسًا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة أيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته؛ وذلك لأن صلاة الإمام خمسًا معذور فيها لأنه ناسٍ، أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة؟
طلبة: متعمد.
الشيخ: فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد
.
بقي علينا الجواب عن الحديث؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا الرجل صلاته الآن تامة، ويش يتم؟ تمت، صلى أربعة. فقال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب، فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن آتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعًا؟
ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني: أنه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ أن من اتبعه في هذه الزيادة بطلت صلاته، إذن فالمأمومون سيجلسون، الذين دخلوا من أول الصلاة سيجلسون؛ لأنهم أتموا.
طالب: الصلاة.
طلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا. والإمام ماش، لكن هذا المسبوق الآن هل يتابع الإمام في الزائدة أو لا؟
لا، لا يتابعه فيها؛ لأن الفرض أن الإمام صلاته الآن.
طلبة: تامة.
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه نبه عن الزيادة وهو أصر.
لكننا نقول: لو تابعه فلا بأس؛ إذ إن الإمام قد يصر جازمًا بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة، وقد يصر لأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات مثلًا، فأتى بهذه لإتمام صلاته، فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الشارح يقول: ( ولا يعتد مسبوقا بالركعه الزاءده اذا تابعه فيها جهلا ) صحيح هذا الكلام؟ الشيخ: هذه مساله مهمه. يقول: ان المسبوق لا يعتد بالركعه الزاءده اذا تابعه فيها جاهلا، يعني مسبوق دخل مع الامام في الركعه الثانيه من صلاه الظهر، والامام سها فصلي خمسا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الامام، المسبوق الذي فاتته ركعه بالاول تابع الامام، وسلم الامام، كم صارت الذي دخل في الثانيه. الطلبه: اربعا. الشيخ: صارت اربعا. فهل يعتد بهذه الزاءده او لا؟ المءلف كما سمعتم يقول: انه لا يعتد بها. ويستدل اصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ما فاتكم فاتموا» قال: هذا فاته ركعه يجب ياتي بركعه، واذا اتي بركعه صارت الزاءده غير معتد بها؛ لانه لو اعتد بها وقلنا: ياتي بركعه، الزمناه ان يصلي خمسا، لكن نلزمه ان ياتي بركعه لان الزاءده ايش؟ لم يعتد بها، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ما فاتكم فاتموا» . ولكن القول الصحيح انه يعتد بها، وانه لو اتي بزاءده بطلت صلاته؛ وذلك لان صلاه الامام خمسا معذور فيها لانه ناس، اما انت لو قمت واتيت بالخامسه؟ طلبه: متعمد. الشيخ: فانت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد . بقي علينا الجواب عن الحديث؛ ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ما فاتكم فاتموا» وهذا الرجل صلاته الان تامه، ويش يتم؟ تمت، صلي اربعه. فقال: «ما فاتكم فاتموا» ، معناه ان الامام لم يزد علي الواجب، فاذا لم يزد الامام علي الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي ان اتي بما فاتني. اما وقد زاد الامام بقدر ما فاتني فاي شيء اتمه الان وقد صليت اربعا؟ ولهذا فالقول الصحيح في هذه المساله القول الثاني: انه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو انه سبح بالامام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ ان من اتبعه في هذه الزياده بطلت صلاته، اذن فالمامومون سيجلسون، الذين دخلوا من اول الصلاه سيجلسون؛ لانهم اتموا. طالب: الصلاه. طلبه: اربعا. الشيخ: اربعا. والامام ماش، لكن هذا المسبوق الان هل يتابع الامام في الزاءده او لا؟ لا، لا يتابعه فيها؛ لان الفرض ان الامام صلاته الان. طلبه: تامه. طالب: باطله. الشيخ: باطله؛ لانه نبه عن الزياده وهو اصر. لكننا نقول: لو تابعه فلا باس؛ اذ ان الامام قد يصر جازما بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحه، وقد يصر لانه ترك الفاتحه في احدي الركعات مثلا، فاتي بهذه لاتمام صلاته، فحينءذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه. ","MarkerTime":2560045,"MarkerEndTime":2806958},{"QuestionSGId":13891,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله: يوتر بعد الركوع؟
الشيخ: يقنت.
الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟

الشيخ: لا، ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنت بعد القراءة قبل أن يركع.
","SearchTxt":" طالب: قوله: يوتر بعد الركوع؟ الشيخ: يقنت. الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟ الشيخ: لا، ما يدل علي عدم الجواز، لكن يدل علي ان السنه بعد الركوع، ويجوز ان يقنت بعد القراءه قبل ان يركع. ","MarkerTime":4124705,"MarkerEndTime":4150847},{"QuestionSGId":13892,"QuestionSGTxt":"طالب: قلت -يا شيخ-: إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: إذا ما صلى يأثم؟

الشيخ: لا؛ لأن بعض العلماء قال: إنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح.
","SearchTxt":" طالب: قلت -يا شيخ-: اذا صلي ركعه فقط لا ياثم. الشيخ: صحيح. الطالب: اذا ما صلي ياثم؟ الشيخ: لا؛ لان بعض العلماء قال: انه يكره ان يوتر بركعه، ولكنه ليس بصحيح. ","MarkerTime":4152237,"MarkerEndTime":4172247},{"QuestionSGId":13893,"QuestionSGTxt":"طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟
الشيخ: إي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت؛ يعني: استعجل حتى أكمل الصلاتين ربع ساعة، افرض المسافر صلى المغرب ثلاثًا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع.
","SearchTxt":" طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له ان يوتر قبل اذان العشاء؟ الشيخ: اي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلي العشاء والمغرب بعد ان مضي ربع ساعه من الوقت؛ يعني: استعجل حتي اكمل الصلاتين ربع ساعه، افرض المسافر صلي المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع. ","MarkerTime":4171980,"MarkerEndTime":4202386},{"QuestionSGId":13894,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، عبارة بعض العلماء: ينبغي أو لا ينبغي، هل هذه يؤخذ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟
الشيخ: لا، إذا قال: ينبغي فهي تشير إلى أنه أعلى رتبة من (يُسن)، ولكنه ليس واجبًا، وكذلك إذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن والسنة، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: ٩٢]، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» .
الطالب: لكن يأثم -يا شيخ- إذا قيل: لا ينبغي أفعل كذا؟
الشيخ: لا، ما يأثم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، عباره بعض العلماء: ينبغي او لا ينبغي، هل هذه يءخذ منها وجوب او استحباب او ماذا؟ الشيخ: لا، اذا قال: ينبغي فهي تشير الي انه اعلي رتبه من (يسن)، ولكنه ليس واجبا، وكذلك اذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي ان يفعله الا في القران والسنه، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غايه الامتناع، كما في قوله تعالي: {وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا} [مريم: ٩٢]، وكما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان الله لا ينام، ولا ينبغي له ان ينام» . الطالب: لكن ياثم -يا شيخ- اذا قيل: لا ينبغي افعل كذا؟ الشيخ: لا، ما ياثم. ","MarkerTime":4203797,"MarkerEndTime":4256721},{"QuestionSGId":13895,"QuestionSGTxt":"الطالب: جزاكم الله خيرًا، قول الإمام أحمد: من ترك الوتر عامدًا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوعًا يلقب برجل سوء؟
الشيخ: أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله: رجل سوء؛ لأن الذي يدع الوتر -وهو ركعة واحدة، وفيه هذه الآكدية- دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفًا عن الطاعة، ولَّا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة، وين الديانة والاستقامة؟!
","SearchTxt":" الطالب: جزاكم الله خيرا، قول الامام احمد: من ترك الوتر عامدا فهو رجل سوء، هل يءخذ منه ان من ترك تطوعا يلقب برجل سوء؟ الشيخ: اما هذا الكلام عن الامام احمد يحتمل انه يري وجوبه، ويحتمل انه اراد بقوله: رجل سوء؛ لان الذي يدع الوتر -وهو ركعه واحده، وفيه هذه الاكديه- دليل علي عدم اهتمامه بالشرع وان لديه عزوفا عن الطاعه، ولا كيف يترك الوتر وهو ركعه واحده، وين الديانه والاستقامه؟! ","MarkerTime":4253293,"MarkerEndTime":4296635},{"QuestionSGId":13896,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- بعض الناس يوتر أول الليل، فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة، لكي تشفع الأولى ثم يوتر؟
الشيخ: هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -جزاك الله خيرا- بعض الناس يوتر اول الليل، فاذا استيقظ اخر الليل صلي واحده، لكي تشفع الاولي ثم يوتر؟ الشيخ: هذا روي عن ابن عمر ويسمي نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح. ","MarkerTime":4297257,"MarkerEndTime":4311885},{"QuestionSGId":13897,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان الإنسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بآية سجدة هل يسجد، ربما أن القارئ إذا سجد والتسجيل مقطوع؟
الشيخ: يسأل ويقول: إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب: يا جماعة استمعوا، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب، وإن لم يسجد إحنا ما قلنا: إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد؟
الطالب: يمكن مقطوع يا شيخ، القارئ يقول: الله أكبر، ثم سجد؟
الشيخ: لا، يمكن يرى رأي من لا يُكبِّر عند السجود.
الطالب: لا، أحيانًا يا شيخ تكون مقطوعة مثل قراءة التراويح، يقطعون السجدة حتى يصلون الآية بالآية؟
الشيخ: يعني لو نقلوا صلاة التراويح.
الطالب: لكن يقولون..
الشيخ: إذن الحمد لله ما سمعته ساجدًا فلا أسجد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان الانسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بايه سجده هل يسجد، ربما ان القارء اذا سجد والتسجيل مقطوع؟ الشيخ: يسال ويقول: اذا سمع ايه السجده من الشريط فهل يسجد؟ الجواب: يا جماعه استمعوا، ان سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب، وان لم يسجد احنا ما قلنا: اذا سجد القارء سجدنا، وان لم يسجد؟ الطالب: يمكن مقطوع يا شيخ، القارء يقول: الله اكبر، ثم سجد؟ الشيخ: لا، يمكن يري راي من لا يكبر عند السجود. الطالب: لا، احيانا يا شيخ تكون مقطوعه مثل قراءه التراويح، يقطعون السجده حتي يصلون الايه بالايه؟ الشيخ: يعني لو نقلوا صلاه التراويح. الطالب: لكن يقولون.. الشيخ: اذن الحمد لله ما سمعته ساجدا فلا اسجد. ","MarkerTime":1431840,"MarkerEndTime":1492913},{"QuestionSGId":13898,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، ما جاء في أسانيد سجدة (ألم تنزيل) السجدة، يقول الحافظ: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعة، وذكر وقال: في إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعًا وقال: ولكن في إسناده ضعف.
الشيخ: إي نعم، هذا هو.
الطالب: ما جاء في إسناده.
الشيخ: لا، فيه تصريح الثاني، لكن بس أنها أسانيدها ضعيفة.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، ما جاء في اسانيد سجده (الم تنزيل) السجده، يقول الحافظ: لم ار في شيء من الطرق التصريح بانه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعه، وذكر وقال: في اسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعا وقال: ولكن في اسناده ضعف. الشيخ: اي نعم، هذا هو. الطالب: ما جاء في اسناده. الشيخ: لا، فيه تصريح الثاني، لكن بس انها اسانيدها ضعيفه. ","MarkerTime":1494062,"MarkerEndTime":1523060},{"QuestionSGId":13899,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس لا يسجد، ولكن يُسبِّح الله سبحانه وتعالى، ويُكبِّر، ويُهَلِّل.
الشيخ: لا، ما هو مشروع؛ يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويُسبِّح كما قال الأخ، نقول: هذا ليس بصحيح.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس لا يسجد، ولكن يسبح الله سبحانه وتعالي، ويكبر، ويهلل . الشيخ: لا، ما هو مشروع؛ يعني بعض الناس اذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الاخ، نقول: هذا ليس بصحيح. ","MarkerTime":1524469,"MarkerEndTime":1548084},{"QuestionSGId":13900,"QuestionSGTxt":"طالب: إنسان يقود السيارة وهو يقرأ القرآن، ومر بآية سجدة، هل يومئ إيماء؟
الشيخ: يعني يقرأ وهو يقود السيارة.
الطالب: فمر بآية سجدة.
الشيخ: أنا أرى أنه ما يسجد؛ لأن سجوده في هذه الحال خطير، تعرف السيارة سريعة، وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق.
الطالب: إذا أمن؟
الشيخ: ما هو آمن، هل يمكن يأمن يا جماعة؟
طلبة: (...).
الشيخ: إيه (...) لازم (...).
طلبة: (...).
الشيخ: لا، الأحسن ما يسجد.
طالب: (...) المشروع قصدي.
الشيخ: مشروع أيش؟
الطالب: أن يومئ؟
الشيخ: هو لا بأس أن يومئ، لكن الإيماء ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيومئ بس.
الطالب: لا، واقف عند الإشارة.
الشيخ: أي، لا بأس حينئذٍ يمكن، لكن إذا ولعت الخطر، ثم ذهب (...) كالبوري، مشكلة!
","SearchTxt":" طالب: انسان يقود السياره وهو يقرا القران، ومر بايه سجده، هل يومء ايماء؟ الشيخ: يعني يقرا وهو يقود السياره. الطالب: فمر بايه سجده. الشيخ: انا اري انه ما يسجد؛ لان سجوده في هذه الحال خطير، تعرف السياره سريعه، وربما اذا قال هكذا ما يشوف الطريق. الطالب: اذا امن؟ الشيخ: ما هو امن، هل يمكن يامن يا جماعه؟ طلبه: (...). الشيخ: ايه (...) لازم (...). طلبه: (...). الشيخ: لا، الاحسن ما يسجد. طالب: (...) المشروع قصدي. الشيخ: مشروع ايش؟ الطالب: ان يومء؟ الشيخ: هو لا باس ان يومء، لكن الايماء ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيومء بس. الطالب: لا، واقف عند الاشاره. الشيخ: اي، لا باس حينءذ يمكن، لكن اذا ولعت الخطر، ثم ذهب (...) كالبوري، مشكله! ","MarkerTime":1552987,"MarkerEndTime":1628741},{"QuestionSGId":13901,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يستمع الإنسان للأخبار غالبًا يستمع للموسيقى أو غناء، وهو محتاج إلى السماع؟
الشيخ: الآية؟
الطالب: لا، أقصد الآن، بناء على قول المؤلف: السامع والمستمع، أحيانًا يسمع موسيقى أو غناء أو شيء محرم (...) الأخبار وهو مضطر إلى سماعها؟
الشيخ: هذه، نعم أحيانًا تكون مثلًا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى، الإذاعة الأخرى يُصادف أنها تغني، نقول: أيهما أغلب وأرفع صوتًا؟ الأرفع صوتًا هي المعتمدة.
طالب: لكن يفهم الأخبار ويفهم الغناء أحيانًا يفهم.
الشيخ: إي، لكن أي أخفى، إي، يقدم الريشة شوي ولا يؤخرها.
الطالب: يسمع، يجوز له.
الشيخ: إي، بس مثلما أقول لك: أيهما أغلب (...).
","SearchTxt":" طالب: (...) يستمع الانسان للاخبار غالبا يستمع للموسيقي او غناء، وهو محتاج الي السماع؟ الشيخ: الايه؟ الطالب: لا، اقصد الان، بناء علي قول المءلف: السامع والمستمع، احيانا يسمع موسيقي او غناء او شيء محرم (...) الاخبار وهو مضطر الي سماعها؟ الشيخ: هذه، نعم احيانا تكون مثلا اذاعه مختلطه باذاعه اخري، الاذاعه الاخري يصادف انها تغني، نقول: ايهما اغلب وارفع صوتا؟ الارفع صوتا هي المعتمده. طالب: لكن يفهم الاخبار ويفهم الغناء احيانا يفهم. الشيخ: اي، لكن اي اخفي، اي، يقدم الريشه شوي ولا يءخرها. الطالب: يسمع، يجوز له. الشيخ: اي، بس مثلما اقول لك: ايهما اغلب (...). ","MarkerTime":1630413,"MarkerEndTime":1676598},{"QuestionSGId":13902,"QuestionSGTxt":"طالب: السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمنى، نقول مثلًا: الصلاة في منى ما تُشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاة في الراحلة أصلًا.
الشيخ: المسجد مبني؟
الطالب: في منى يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: الآن المشروع يا شيخ في منى الصلاة كيف تكون؟
الشيخ: المشروع في منى أنه إذا لم يشق أن يُصلوا في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد فيها صعوبة الآن، ولا حصل لك أيضًا، لو تروح ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد، وكله ملوَّث بنجاسات.
","SearchTxt":" طالب: السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمني، نقول مثلا: الصلاه في مني ما تشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاه في الراحله اصلا. الشيخ: المسجد مبني؟ الطالب: في مني يا شيخ. الشيخ: اي. الطالب: الان المشروع يا شيخ في مني الصلاه كيف تكون؟ الشيخ: المشروع في مني انه اذا لم يشق ان يصلوا في المسجد، لكن لا شك ان الصلاه في المسجد فيها صعوبه الان، ولا حصل لك ايضا، لو تروح ما حصل لك الا في السوق الذي حول المسجد، وكله ملوث بنجاسات. ","MarkerTime":1432663,"MarkerEndTime":1478274},{"QuestionSGId":13903,"QuestionSGTxt":"طالب: يُنكر يا شيخ على من لم يصلِّ سنة تحية المسجد بعد العصر؟
الشيخ: لا، ما ينكر؛ لأن بعض العلماء يقولون: ما تصلى، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أن تناقشه إذا كان أهلًا للنقاش، أما إذا كان مُقلِّدًا، إذا كلمته قال: ما أنت بأعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول له.
","SearchTxt":" طالب: ينكر يا شيخ علي من لم يصل سنه تحيه المسجد بعد العصر؟ الشيخ: لا، ما ينكر؛ لان بعض العلماء يقولون: ما تصلي، والمساءل الخلافيه لا تنكر، لكن لا باس ان تناقشه اذا كان اهلا للنقاش، اما اذا كان مقلدا، اذا كلمته قال: ما انت باعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول له. ","MarkerTime":1480573,"MarkerEndTime":1503613},{"QuestionSGId":13904,"QuestionSGTxt":"طالب: تحية المسجد في مُصلَّى العيد؟
الشيخ: نعم، مُصلَّى العيد يُصلَّى فيه تحية المسجد؛ لأنه مسجد؛ ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الْحُيِّض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد
","SearchTxt":" طالب: تحيه المسجد في مصلي العيد؟ الشيخ: نعم، مصلي العيد يصلي فيه تحيه المسجد؛ لانه مسجد؛ ولهذا منع النبي عليه الصلاه والسلام الحيض منه، ولا تمنع المراه الحاءض الا من مسجد ","MarkerTime":1505284,"MarkerEndTime":1523571},{"QuestionSGId":13905,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» ، فهل هذا يحمل على النداء الذي بدون ميكرفون؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأننا لو اعتبرنا النداء بالميكرفون كان ما شاء الله يصل أقصى البلد.
الطالب: فلو أنكرنا على واحد (...)، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له أن يصلي في بيته؟
الشيخ: ما يجوز إلا إذا كان فيه مشقة؛ لأن قول الرسول: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» معناه أنك لما سمعت النداء أجب؛ ولهذا لو فُرض أنك ما تسمع لطرش؛ يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب؛ لأنه إذا كان الهواء من جهتك سمتعه يصير الفجر حيث إن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول: ما تجب عليك؟!
طالب: كيف نحملها على أنه..؟
الشيخ: يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اتسمع النداء؟» . قال: نعم. قال: «فاجب» ، فهل هذا يحمل علي النداء الذي بدون ميكرفون؟ الشيخ: هو الظاهر؛ لاننا لو اعتبرنا النداء بالميكرفون كان ما شاء الله يصل اقصي البلد. الطالب: فلو انكرنا علي واحد (...)، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له ان يصلي في بيته؟ الشيخ: ما يجوز الا اذا كان فيه مشقه؛ لان قول الرسول: «هل تسمع النداء؟» معناه انك لما سمعت النداء اجب؛ ولهذا لو فرض انك ما تسمع لطرش؛ يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب؛ لانه اذا كان الهواء من جهتك سمتعه يصير الفجر حيث ان الهواء شمال وانت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعه، والظهر لما كان الهواء جنوب وانت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول: ما تجب عليك؟! طالب: كيف نحملها علي انه..؟ الشيخ: يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه. ","MarkerTime":1523058,"MarkerEndTime":1612197},{"QuestionSGId":13906,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» .
الشيخ: النهي، هذا ما هو أمر، هذا نهي.
طالب: لا الأمر بالصلاة بس يا شيخ.
الشيخ: ولا أمر بالصلاة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه للامر في قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» . الشيخ: النهي، هذا ما هو امر، هذا نهي. طالب: لا الامر بالصلاه بس يا شيخ. الشيخ: ولا امر بالصلاه. ","MarkerTime":1612733,"MarkerEndTime":1629347},{"QuestionSGId":13907,"QuestionSGTxt":"طالب: النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاة، ما نوعه؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولَّا؟
الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ هل تحية المسجد واجبة أو لا؟
فمنهم من قال: إنها واجبة، واستدل بما ذكرت بالنهي؛ والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة، قالوا: ولا يمكن أن يُؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب.
والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدًّا، وأنه يُخشى على من لم يُصلِّ تحية المسجد أن يكون آثمًا، لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل: دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد، فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة، وإن كان هذا قد يقال: إن الخطبة تابِعة لصلاة الجمعة، وفيه أيضًا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يُصلِّ ركعتين، وأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة التاسعة، وفيه أيضًا قصة الثلاث رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة، وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام .
المهم أن فيه أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر، أما صلاة الكسوف؛ فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تُصلّى الكسوف.
","SearchTxt":" طالب: النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاه، ما نوعه؟ يعني يجب ان الواحد يصلي ولا؟ الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ هل تحيه المسجد واجبه او لا؟ فمنهم من قال: انها واجبه، واستدل بما ذكرت بالنهي؛ والاصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «قم فصل ركعتين» ، فامره ان يصلي ركعتين مع انه يجب عليه الانصات لسماع الخطبه، قالوا: ولا يمكن ان يءمر بشيء يتضمن ترك واجب الا وهو واجب. والحقيقه ان القول بوجوب تحيه المسجد قول قوي جدا، وانه يخشي علي من لم يصل تحيه المسجد ان يكون اثما، لكن هناك ادله قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل: دخول الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه المسجد، فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاه، وان كان هذا قد يقال: ان الخطبه تابعه لصلاه الجمعه، وفيه ايضا ان كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه لم يصل ركعتين، واقره النبي عليه الصلاه والسلام علي ذلك، وتعلمون ان قصه كعب بن مالك متاخره في السنه التاسعه، وفيه ايضا قصه الثلاث رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاه والسلام جالس في اصحابه، فبعضهم جلس في الحلقه، وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره انهم لم يصلوا، ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام . المهم ان فيه احاديث قد تمنع الانسان من الجزم بوجوب تحيه المسجد، لكن لا شك ان الذي يتركها علي خطر، اما صلاه الكسوف؛ فالصحيح انها واجبه ، وانه لو كسفت الشمس بعد صلاه العصر فانها تصلي الكسوف. ","MarkerTime":1628903,"MarkerEndTime":1774875},{"QuestionSGId":13908,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يؤمر يا شيخ أن يصليها..؟
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: مَنْ دخل المسجد ولم يُصلِّ؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان جاهلًا يُرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، أنت أخطأت؛ ما ننكر عليه، نرشده.
","SearchTxt":" طالب: هل يءمر يا شيخ ان يصليها..؟ الشيخ: من؟ الطالب: من دخل المسجد ولم يصل؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان جاهلا يرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، انت اخطات؛ ما ننكر عليه، نرشده. ","MarkerTime":1775544,"MarkerEndTime":1789337},{"QuestionSGId":13909,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس وتحية المسجد والوقوف؛ يعني مثلًا أحد الطلاب رأيناه لا يتخذ مثلًا في وقت النهي؛ مثلًا صلاة الفجر، أو بعد المغرب؟
الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي!
طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرأ ما يصلي تحية المسجد، إذا سألناه يقول: أنا ما جلست..
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولَّا يبقى يتردد في المسجد، ويقول: أنا ما جلست، نقول: هذا ظاهريّ ظاهريّ، فلا يجلس، الْمُكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست فجعله مُكثًا مع الدوران مِن باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: إلى سببه؛ يعني باب الصلاة التي سببها التطوع.
طالب: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبه عندهم شبهه بالنسبه للجلوس وتحيه المسجد والوقوف؛ يعني مثلا احد الطلاب رايناه لا يتخذ مثلا في وقت النهي؛ مثلا صلاه الفجر، او بعد المغرب؟ الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي! طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرا ما يصلي تحيه المسجد، اذا سالناه يقول: انا ما جلست.. الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولا يبقي يتردد في المسجد، ويقول: انا ما جلست، نقول: هذا ظاهري ظاهري، فلا يجلس، المكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهي النبي عليه الصلاه والسلام الحاءض ان تطوف بالبيت مع انها ما جلست فجعله مكثا مع الدوران من باب اضافه؟ طالب: من باب اضافه الشيء الي سببه. الشيخ: الي سببه؛ يعني باب الصلاه التي سببها التطوع. طالب: من باب اضافه الشيء الي نوعه. الشيخ: من باب اضافه الشيء الي نوعه. ","MarkerTime":1790947,"MarkerEndTime":1879768},{"QuestionSGId":13910,"QuestionSGTxt":"الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمة من صلاة التطوع؟
طالب: حكمتان؛ أولًا: ليزيد بها إيمان العبد. ثانيًا: لتكون تكملة لما نقص من الفرائض.
الشيخ: نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات.
\n

\n

المؤلف رتَّب صلاة التطوع بناءً على أيش؟
طالب: بناءً على آكدها.
الشيخ: إي نعم، معلوم هي مرتبة على الآكدية، لكن على أي شيء من الآكدية؟
طالب: على أنها تفعل في جماعة.
الشيخ: نعم، رتَّب الآكدية على فِعلها في جماعة، فما كان يُفعل في جماعة فهو أَوْكد من غيره.
آكد صلاة التطوع؟

طالب: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر.

","SearchTxt":" الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمه من صلاه التطوع؟ طالب: حكمتان؛ اولا: ليزيد بها ايمان العبد. ثانيا: لتكون تكمله لما نقص من الفراءض. الشيخ: نعم، زياده الايمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفراءض، وهكذا جميع التطوعات. المءلف رتب صلاه التطوع بناء علي ايش؟ طالب: بناء علي اكدها. الشيخ: اي نعم، معلوم هي مرتبه علي الاكديه، لكن علي اي شيء من الاكديه؟ طالب: علي انها تفعل في جماعه. الشيخ: نعم، رتب الاكديه علي فعلها في جماعه، فما كان يفعل في جماعه فهو اوكد من غيره. اكد صلاه التطوع؟ طالب: اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. ","MarkerTime":1874003,"MarkerEndTime":1964073},{"QuestionSGId":13911,"QuestionSGTxt":"الشيخ: تمام.
الوتر له صفات؟
طالب: أما الوتر فركعة واحدة، أو بثلاث يفصل بينهما بسلام أو جلوس.
الشيخ: يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟
طالب: ويجوز السرد.
الشيخ: ويجوز السرد، طيب.
طالب: ويُوتر بخمس أو سبع سردًا.
الشيخ: سردًا، لا يتشهد إلا في آخرها، تمام.
الطالب: يتشهد في الثامنة ويُسلِّم ويأتي بواحدة.
الشيخ: يتشهد؟
الطالب: يتشهد ولا يُسلِّم، ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم.
","SearchTxt":" الشيخ: تمام. الوتر له صفات؟ طالب: اما الوتر فركعه واحده، او بثلاث يفصل بينهما بسلام او جلوس. الشيخ: يعني يسلم من ركعتين، ويجوز السرد؟ طالب: ويجوز السرد. الشيخ: ويجوز السرد، طيب. طالب: ويوتر بخمس او سبع سردا. الشيخ: سردا، لا يتشهد الا في اخرها، تمام. الطالب: يتشهد في الثامنه ويسلم وياتي بواحده. الشيخ: يتشهد؟ الطالب: يتشهد ولا يسلم، وياتي بالتاسعه ويسلم. ","MarkerTime":1964152,"MarkerEndTime":2014830},{"QuestionSGId":13912,"QuestionSGTxt":"الشيخ: ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟
طالب: حكمه إن كان نزل في المسلمين نازلة فيقول المؤلف: إنه (...) إن نزل، أما في غير النازِلة فلا يجوز.
الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟
الطالب: ما حكمه؟ كيف؟
الشيخ: في غير النازلة؟
الطالب: في غير النازلة مكروه.
الشيخ: مكروه إي نعم، وهو الحق، على قول المؤلف هو الحق.
هل يُستثنى من النوازل شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قال المؤلف: (في غير الطاعون).
الشيخ: الطاعون، لماذا؟
الطالب: لأن من يموت في الطاعون يكون شهيدًا، ولا ينبغي أن يدعو برفع شيء يكون سببًا لشهادته.
الشيخ: أحسنت، علَّلوا ذلك بأن الطاعون شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببًا للشهادة.
","SearchTxt":" الشيخ: وياتي بالتاسعه ويسلم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟ طالب: حكمه ان كان نزل في المسلمين نازله فيقول المءلف: انه (...) ان نزل، اما في غير النازله فلا يجوز. الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟ الطالب: ما حكمه؟ كيف؟ الشيخ: في غير النازله؟ الطالب: في غير النازله مكروه. الشيخ: مكروه اي نعم، وهو الحق، علي قول المءلف هو الحق. هل يستثني من النوازل شيء؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: قال المءلف: ( في غير الطاعون ). الشيخ: الطاعون، لماذا؟ الطالب: لان من يموت في الطاعون يكون شهيدا، ولا ينبغي ان يدعو برفع شيء يكون سببا لشهادته. الشيخ: احسنت، عللوا ذلك بان الطاعون شهاده كما جاء به الخبر، ولا ينبغي ان يقنت في رفع شيء يكون سببا للشهاده. ","MarkerTime":2012009,"MarkerEndTime":2089549},{"QuestionSGId":13913,"QuestionSGTxt":"مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟
طالب: الإمام الأكبر.
الشيخ: الإمام الأعظم؛ يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟
الطالب: من سِواه فقد اختُلف فيه.
الشيخ: فقد اختُلف فيه، والمؤلف يرى؟
الطالب: أنه في حق الإمام الأعظم.
الشيخ: ومن سِواه لا يقنت.
ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟
الطالب: أن ذلك هو (...).
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يُنقل أن غيره من المساجد قنتوا، هذه واحدة، هذا دليل.
طالب: الثاني: أنه لو قنت مثلًا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، (...).
الشيخ: لكن (...) ما نقول: كلهم يقنتون.
طالب: إذا جاء أمر (...).
طالب آخر: أن يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد.
الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع.
طالب: لأن السلطان له الولاية العامة.
الشيخ: فهو المعنيّ بشؤون المسلمين، وهذه نازِلة عامة في المسلمين فيقنت الإمام؛ ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة، مثل هلك ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك لا يسن له أن يقنت.
فيقولون: ما دامت النازِلة عامة فالمعنيّ بشؤون المسلمين هو الإمام، فيكون طلب القنوت موجهًا إليه
","SearchTxt":" من الذي يسن له القنوت في النوازل؟ طالب: الامام الاكبر. الشيخ: الامام الاعظم؛ يعني الرءيس الاعلي في الدوله هو الذي يسن له ان يقنت، اما من سواه؟ الطالب: من سواه فقد اختلف فيه. الشيخ: فقد اختلف فيه، والمءلف يري؟ الطالب: انه في حق الامام الاعظم. الشيخ: ومن سواه لا يقنت. ما هي العله في انه لا يقنت في النوازل الا الامام الاعظم؛ يعني بقيه المساجد ما تقنت؟ الطالب: ان ذلك هو (...). الشيخ: ان النبي صلي الله عليه وسلم قنت، ولم ينقل ان غيره من المساجد قنتوا، هذه واحده، هذا دليل. طالب: الثاني: انه لو قنت مثلا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، (...). الشيخ: لكن (...) ما نقول: كلهم يقنتون. طالب: اذا جاء امر (...). طالب اخر: ان يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد. الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع. طالب: لان السلطان له الولايه العامه. الشيخ: فهو المعني بشءون المسلمين، وهذه نازله عامه في المسلمين فيقنت الامام؛ ولهذا لو نزل بالانسان نفسه نازله، مثل هلك ماله او ولده او ما اشبه ذلك لا يسن له ان يقنت. فيقولون: ما دامت النازله عامه فالمعني بشءون المسلمين هو الامام، فيكون طلب القنوت موجها اليه ","MarkerTime":2090959,"MarkerEndTime":2218295},{"QuestionSGId":13914,"QuestionSGTxt":"التراويح كم عددها؟
طالب: إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وقد تزيد.
الشيخ: أحسنت، والمؤلف ويش يرى؟
طالب: إحدى عشرة.
الشيخ: طيب.
طالب: المؤلف يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، التراويح ثلاث وعشرون ركعة.
الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثًا وعشرين، هذا الذي يراه المؤلف، والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.
","SearchTxt":" التراويح كم عددها؟ طالب: احدي عشره ركعه، او ثلاث عشره ركعه، وقد تزيد. الشيخ: احسنت، والمءلف ويش يري؟ طالب: احدي عشره. الشيخ: طيب. طالب: المءلف يري انها ثلاث وعشرون ركعه، التراويح ثلاث وعشرون ركعه. الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثا وعشرين، هذا الذي يراه المءلف، والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح احدي عشره او ثلاث عشره ركعه . ","MarkerTime":2219706,"MarkerEndTime":2260944},{"QuestionSGId":13915,"QuestionSGTxt":"طالب: لو إنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة أخرى للدرس مثلًا، والجماعة قامت، فهل ينتظر خارج المسجد أو يدخل، أيهما؟
الشيخ: الأولى أن يدخل لا يحرم نفسه.
الطالب: إذا كان بقي قليل؟
الشيخ: إذا كانوا في التشهد لا بأس.
طالب: بعد إعادة صلاة المغرب إتمام الصلاة بركعة رابعة.
الشيخ: لا، ما حاجة؛ لأن هذا إنما كان تبعًا.
","SearchTxt":" طالب: لو انسان صلي في مسجده ثم اراد ان يذهب الي مسجد جماعه اخري للدرس مثلا، والجماعه قامت، فهل ينتظر خارج المسجد او يدخل، ايهما؟ الشيخ: الاولي ان يدخل لا يحرم نفسه. الطالب: اذا كان بقي قليل؟ الشيخ: اذا كانوا في التشهد لا باس. طالب: بعد اعاده صلاه المغرب اتمام الصلاه بركعه رابعه. الشيخ: لا، ما حاجه؛ لان هذا انما كان تبعا. ","MarkerTime":2260947,"MarkerEndTime":2301358},{"QuestionSGId":13916,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة (...) يستثنى يا شيخ إذا كان المسجد أبعد (...) ما يشكل (...).
الشيخ: ما يشكل على هذا؛ لأنه مجاور لمسجد الرسول؛ لأن فيه ميزة.
طالب: وإن أرادوا أن يقربوا المسجد لأجل الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، لا يدعوا منازلهم، إحنا ما نقول للشخص: انزل قريبًا من المسجد، نقول: كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجر أحسن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه (...) يستثني يا شيخ اذا كان المسجد ابعد (...) ما يشكل (...). الشيخ: ما يشكل علي هذا؛ لانه مجاور لمسجد الرسول؛ لان فيه ميزه. طالب: وان ارادوا ان يقربوا المسجد لاجل الصلاه. الشيخ: ما يخالف، لا يدعوا منازلهم، احنا ما نقول للشخص: انزل قريبا من المسجد، نقول: كونك تبقي في مكانك يكتب لك الاجر احسن. ","MarkerTime":2304154,"MarkerEndTime":2341874},{"QuestionSGId":13917,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان في الحي مسجدان، أحدهما أكثر جماعة، نأمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضمون إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.
الشيخ: لا، ما نأمرهم إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا أربعة خمسة وذلك فيه كثير، ولا يشق عليهم، أما إذا كان يشق لا.
طالب: طيب يا شيخ الآن إذا كان فيه أربعة أو خمسة أمرناهم (...) إلى المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يسكر، يباع ويحط مسجد آخر.
طالب: يمكن تحويله يا شيخ إلى (...) قرآن وكذا.
الشيخ: ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاجين له ممكن.
","SearchTxt":" طالب اخر: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان في الحي مسجدان، احدهما اكثر جماعه، نامر المسجد الذي فيه اقل جماعه انهم ينضمون الي المسجد الذي فيه اكثر جماعه. الشيخ: لا، ما نامرهم الا في حاله نادره، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه الا اربعه خمسه وذلك فيه كثير، ولا يشق عليهم، اما اذا كان يشق لا. طالب: طيب يا شيخ الان اذا كان فيه اربعه او خمسه امرناهم (...) الي المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ. الشيخ: لا، ما يسكر، يباع ويحط مسجد اخر. طالب: يمكن تحويله يا شيخ الي (...) قران وكذا. الشيخ: ممكن اذا لم يكن هناك مسجد اخر محتاجين له ممكن. ","MarkerTime":2345960,"MarkerEndTime":2389895},{"QuestionSGId":13918,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، ذكرنا أن المغرب وتر النهار يجوز له الإعادة؛ لأن له سببًا، فهم يصلون الآن التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم يأتون يصلون التهجد في آخر الليل، والإمام يصلي الوتر مرة أخرى، هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟
الشيخ: لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل.
الطالب: لكن إذا ما كان يعلم؟
الشيخ: أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج.
طالب: (...) يا شيخ.
الشيخ: إي هذا تابع.
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، ذكرنا ان المغرب وتر النهار يجوز له الاعاده؛ لان له سببا، فهم يصلون الان التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم ياتون يصلون التهجد في اخر الليل، والامام يصلي الوتر مره اخري، هل يعيد لانه جماعه في المسجد؟ الشيخ: لا باس، لكن اذا كان يعلم انه سياتي في اخر الليل فلا يوتر اول الليل. الطالب: لكن اذا ما كان يعلم؟ الشيخ: اما اذا كان ما يعلم لكن صادف انه جاء فنعم يوتر ولا حرج. طالب: (...) يا شيخ. الشيخ: اي هذا تابع. ","MarkerTime":2390636,"MarkerEndTime":2422711},{"QuestionSGId":13919,"QuestionSGTxt":"طالب: نحن قلنا في بعض الأفعال التي في صلاة النفل مثلًا قلنا: النظر التلفت في صلاة النفل لا يجوز؛ لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة.
الشيخ: من قال هذا؟ أنت قلت أما نحن ما قلنا.
الطالب: يا شيخ صلاة النافلة.
الشيخ: صلاة النافلة نفل، حتى في أثنائها لك أن تتركها.
طالب: لا، قلنا: إذا دخل فيها لا يخل بأركانها.
الشيخ: يعني معناه أنه إما يأتي بها تامة الأركان ولا يتركها.
طالب: يا شيخ، والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن ألزم نفسه بها، وألزم نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح ملزمًا بمتابعة الإمام، لم نقول يا شيخ: يجوز له أن يقطعها؟
الشيخ: يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام؛ لأنها نافلة بنص الحديث: «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: بس مطالب الآن بمتابعة الإمام..
الشيخ: ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال: «صَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: يكون مخصصًا يا شيخ.
الشيخ: مخصص لكن لو بقيت مثلًا أنت بتصلي مع الإمام هذه النافلة وتركع قبله، تسجد قبله، قلنا: لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف.
الطالب: ولا تحسب له شيئًا إذا قطعها..
الشيخ: لا، ما تحسب له شيئًا، إذا قطعها ما تحسب له شيئًا.
الطالب: إذا صلى ركعتين.
الشيخ: لا، تحسب ركعتين.
طالب: إذا دخلت مسجد يا شيخ أصلي جماعة، وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري أنه التشهد الأخير، فسلم وأنا أدري فيه مسجد آخر الآن ما أقاموا الفريضة، هل أسلم وألحق بالمسجد..
الشيخ: إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، أو تقلبها نفلًا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني.
طالب: الأفضل يا شيخ؟
الشيخ: الأفضل إذا كانك تخشى ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فاجعلها نفلًا وصل ركعتين.
طالب: يقال بأن رجل يا شيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الريس، فجئت وصليت ثم أعدت الصلاة.
الشيخ: أنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا ما هو صحيح، صليت معه وأتممت صلاتي.
","SearchTxt":" طالب: نحن قلنا في بعض الافعال التي في صلاه النفل مثلا قلنا: النظر التلفت في صلاه النفل لا يجوز؛ لان الانسان لما اوجبها علي نفسه اصبحت واجبه. الشيخ: من قال هذا؟ انت قلت اما نحن ما قلنا. الطالب: يا شيخ صلاه النافله. الشيخ: صلاه النافله نفل، حتي في اثناءها لك ان تتركها. طالب: لا، قلنا: اذا دخل فيها لا يخل باركانها. الشيخ: يعني معناه انه اما ياتي بها تامه الاركان ولا يتركها. طالب: يا شيخ، والانسان اذا صلي مع الامام الان الزم نفسه بها، والزم نفسه بالامام، لما دخل فيها اصبح ملزما بمتابعه الامام، لم نقول يا شيخ: يجوز له ان يقطعها؟ الشيخ: يجوز ان يقطعها حتي مع الامام؛ لانها نافله بنص الحديث: «فانها لكما نافله». الطالب: بس مطالب الان بمتابعه الامام.. الشيخ: ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بانها نافله حتي مع الامام قال: «صليا معهم فانها لكما نافله» . الطالب: يكون مخصصا يا شيخ. الشيخ: مخصص لكن لو بقيت مثلا انت بتصلي مع الامام هذه النافله وتركع قبله، تسجد قبله، قلنا: لا، ما دمت مع الامام فالتزم بالامام، اما اذا قطعتها كيف. الطالب: ولا تحسب له شيءا اذا قطعها.. الشيخ: لا، ما تحسب له شيءا، اذا قطعها ما تحسب له شيءا. الطالب: اذا صلي ركعتين. الشيخ: لا، تحسب ركعتين. طالب: اذا دخلت مسجد يا شيخ اصلي جماعه، وادركت في التشهد الاخير وانا ما ادري انه التشهد الاخير، فسلم وانا ادري فيه مسجد اخر الان ما اقاموا الفريضه، هل اسلم والحق بالمسجد.. الشيخ: اذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، او تقلبها نفلا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني. طالب: الافضل يا شيخ؟ الشيخ: الافضل اذا كانك تخشي ما تدرك المسجد الثاني من اول الصلاه فاقطعها، وان كان معك وقت فاجعلها نفلا وصل ركعتين. طالب: يقال بان رجل يا شيخ في هذا المسجد اقام الصلاه ايام المرحوم الريس، فجءت وصليت ثم اعدت الصلاه. الشيخ: انا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا ما هو صحيح، صليت معه واتممت صلاتي. ","MarkerTime":2422822,"MarkerEndTime":2568112},{"QuestionSGId":13920,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان إمام المسجد مبتدعًا صاحب موالد وصوفيًّا، ووكّل إنسانًا آخر أنه مثله مبتدع صوفي، أنا كنت ساكنًا في الحي، هل يحق لي إذا غاب الإمام أتقدم أنا بدون الموكل.
الشيخ: لكن ويش معنى صوفي؟
طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع.

الشيخ: لكن أحيانًا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي وما هو صوفي، بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال: هذا صوفي.
الطالب: لا، إذا كان أفعاله يقر أنه يقول: أنا صوفي ويتبع مثلًا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف أنه..
الشيخ: إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه، إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان امام المسجد مبتدعا صاحب موالد وصوفيا، ووكل انسانا اخر انه مثله مبتدع صوفي، انا كنت ساكنا في الحي، هل يحق لي اذا غاب الامام اتقدم انا بدون الموكل. الشيخ: لكن ويش معني صوفي؟ طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع. الشيخ: لكن احيانا تري بعض الناس يظن انه صوفي وما هو صوفي، بعض الناس اذا شاف واحد عليه اثر العباده قال: هذا صوفي. الطالب: لا، اذا كان افعاله يقر انه يقول: انا صوفي ويتبع مثلا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف انه.. الشيخ: اذا كانت بدعته مكفره فلا يجوز ان يصلي خلفه، اذا كانت مفسقه جاز ان يصلي خلفه، لكن يجب علي المسءولين ان يزيلوا هذا عن الامامه. ","MarkerTime":2567643,"MarkerEndTime":2618583},{"QuestionSGId":13921,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للسنة في الفجر إذا الإمام يقرأ سورة يعني لما جيت بدأ الفاتحة وممكن أُسَلِّم الراتبة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع؛ في سنة الفجر ولَّا غير سنة الفجر.
طالب: الدليل يا شيخ على تقدير إذا ترى الصلاة مبتدأة.
الشيخ: الدليل هو الذين قالوا: سقطت (...) قالوا: لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كانت إعلامًا بالقيام للصلاة صار هذا الْمُتَنَفِّل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أُقِيمت، فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة، فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة، نقول: ما هذا بوقت النافلة، أُقِيمَت صلاة الفريضة.
أما من كان شارعًا في صلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببًا لصلاته، مع أن ما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يزول فيه الإشكال.
طالب: نُقَدِّر: فلا صلاة شرعية، ما لم نقدر: فلا صلاة كاملة.
الشيخ: لا، ما نُقَدِّر، يقال: فلا صلاة شرعية، هذا الصحيح.
طالب: هل له يا شيخ، أن يقول: اللهم صل على محمد، ثم يُسَلِّم ويلحق الإمام في التحيات، يكتفي بأن يقول: اللهم صَلِّ على محمد.
الشيخ: علشان؟
الطالب: ثم يلحق بالإمام.
الشيخ: هو ما قلنا: إذا كان في الركعة الأولى يُبْطِلُها؟ يُبْطِلُها.
الطالب: نعم يا شيخ، لكن إذا كان في الركعة الثانية يقول: اللهم صَلِّ على محمد، ثم يلحق بالإمام قبل أن يَشْرَع بالحمد.
الشيخ: إي، يعني قصدك أنه..
الطالب: يقول اللهم صل على محمد ولا..
الشيخ: ما فيه بأس، لكن الأحسن أنه يُكَمِّل التعوذ؛ لأن القول بوجوب التعَوُّذ قول قوي.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للسنه في الفجر اذا الامام يقرا سوره يعني لما جيت بدا الفاتحه وممكن اسلم الراتبه؟ الشيخ: ابدا، اذا لم تكن في الركعه الثانيه فاقطع؛ في سنه الفجر ولا غير سنه الفجر. طالب: الدليل يا شيخ علي تقدير اذا تري الصلاه مبتداه. الشيخ: الدليل هو الذين قالوا: سقطت (...) قالوا: لان الاقامه اعلام بالقيام للصلاه، فلما كانت اعلاما بالقيام للصلاه صار هذا المتنفل كانه جعل بدل الفريضه تلك النافله التي اقيمت، فكانه لما كان من المعتاد ان الناس يقومون عند اقامه الصلاه، فهذا قام واراد ان يصلي نافله، نقول: ما هذا بوقت النافله، اقيمت صلاه الفريضه. اما من كان شارعا في صلاه النافله فانه لم يجعل هذه الاقامه سببا لصلاته، مع ان ما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يزول فيه الاشكال. طالب: نقدر: فلا صلاه شرعيه، ما لم نقدر: فلا صلاه كامله. الشيخ: لا، ما نقدر، يقال: فلا صلاه شرعيه، هذا الصحيح. طالب: هل له يا شيخ، ان يقول: اللهم صل علي محمد، ثم يسلم ويلحق الامام في التحيات، يكتفي بان يقول: اللهم صل علي محمد. الشيخ: علشان؟ الطالب: ثم يلحق بالامام. الشيخ: هو ما قلنا: اذا كان في الركعه الاولي يبطلها؟ يبطلها. الطالب: نعم يا شيخ، لكن اذا كان في الركعه الثانيه يقول: اللهم صل علي محمد، ثم يلحق بالامام قبل ان يشرع بالحمد. الشيخ: اي، يعني قصدك انه.. الطالب: يقول اللهم صل علي محمد ولا.. الشيخ: ما فيه باس، لكن الاحسن انه يكمل التعوذ؛ لان القول بوجوب التعوذ قول قوي. ","MarkerTime":701537,"MarkerEndTime":833029},{"QuestionSGId":13922,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يكبِّر تكبيرة الإحرام، هل تدرك الجماعة بركعة؟
الشيخ: لا، بيجينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ما كَمَّلْنا، الصحيح ما تُدْرَك إلا بركعة
.
","SearchTxt":" طالب: (...) يكبر تكبيره الاحرام، هل تدرك الجماعه بركعه؟ الشيخ: لا، بيجينا ان شاء الله التفصيل في هذا، ما كملنا، الصحيح ما تدرك الا بركعه . ","MarkerTime":834387,"MarkerEndTime":844426},{"QuestionSGId":13923,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحس الله إليك، إذا كان في البيت والإمام يخطب، تأخَّر مثلًا، يُحْرَم عليه أن يتكلم في البيت، أو كان في الطريق إلى المسجد؟
الشيخ: إي نعم، الذي نرى أن الإنسان الْمُتَّجِه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه الإنصات.
الطالب: وإن كان في البيت؟
الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام أنه يريد أن يصلي في هذا المسجد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احس الله اليك، اذا كان في البيت والامام يخطب، تاخر مثلا، يحرم عليه ان يتكلم في البيت، او كان في الطريق الي المسجد؟ الشيخ: اي نعم، الذي نري ان الانسان المتجه الي مسجد ويسمع الخطيب يخطب انه يجب عليه الانصات. الطالب: وان كان في البيت؟ الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام انه يريد ان يصلي في هذا المسجد. ","MarkerTime":845576,"MarkerEndTime":869265},{"QuestionSGId":13924,"QuestionSGTxt":"طالب: لو دخل قبل الإقامة بفترة وجيزة، أفضل له الشروع في الصلاة ولَّا (...).
الشيخ: إذا كان يرى الإمام مثلًا مُتَهَيِّئ ليقوم..
طالب: يعني مثلًا (...) هل يصلي ولَّا..؟
الشيخ: إي، بس أخشى أن الإمام مثلًا من عادته أنه يصلي مثلًا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت أنه متهيئ يقينًا بيصلي.
طالب: يعني إذا تيَقَّن.
الشيخ: إي فالأفضل ألَّا تدخل؛ لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتقطعها.
","SearchTxt":" طالب: لو دخل قبل الاقامه بفتره وجيزه، افضل له الشروع في الصلاه ولا (...). الشيخ: اذا كان يري الامام مثلا متهيء ليقوم.. طالب: يعني مثلا (...) هل يصلي ولا..؟ الشيخ: اي، بس اخشي ان الامام مثلا من عادته انه يصلي مثلا ركعتين اذا دخل المسجد، لكن اذا علمت انه متهيء يقينا بيصلي. طالب: يعني اذا تيقن. الشيخ: اي فالافضل الا تدخل؛ لان كونك ما تدخل احسن من كونك تدخل وتقطعها. ","MarkerTime":870676,"MarkerEndTime":898858},{"QuestionSGId":13925,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة جماعة راتبة في قومه.
الشيخ: إي، لكن ما هو بمسجد واحد.
الطالب: لكن اتخذها عادة.
الشيخ: إي، ما يخالف، يعني لا بأس أنك تروح مسجدًا ثانيًا تصلي بهم، لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ويتخذ اعاده جماعه راتبه في قومه. الشيخ: اي، لكن ما هو بمسجد واحد. الطالب: لكن اتخذها عاده. الشيخ: اي، ما يخالف، يعني لا باس انك تروح مسجدا ثانيا تصلي بهم، لكن الكلام اعاده الجماعه في مسجد واحد. ","MarkerTime":900217,"MarkerEndTime":922645},{"QuestionSGId":13926,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاة الفجر، قولنا: الصبح أربع، والفجر أربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من أنه إذا كان في الركعة؟
الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاثًا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ رواية أن الرجل كَبَّر بعد أن أُقِيمَت الصلاة، أخرجها مسلم، والرواية الثانية أنه كان يصلي.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قول النبي صلي الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاه الفجر، قولنا: الصبح اربع، والفجر اربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من انه اذا كان في الركعه؟ الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لانه اذا كان قد انتهي من الركعه الاولي صار ثلاث، صار ما صلي بعد الاقامه الا ثلاثا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ روايه ان الرجل كبر بعد ان اقيمت الصلاه، اخرجها مسلم، والروايه الثانيه انه كان يصلي. ","MarkerTime":924055,"MarkerEndTime":954992},{"QuestionSGId":13927,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله صلى الله عليه وسلم (...) مسجد الجماعة، هذا يخص الجماعة؛ لأننا في مسجد (...) ثم يقيم فرضًا حتى لو في مصلانا؟
الشيخ: ما فهمت، مسجد الجماعة هو المسجد الْمُعَدّ للجماعة.
الطالب: لو فيه جماعة في غير مسجد في مصلى، هل تُشْرَع؟
الشيخ: إي نعم، تُشْرَع؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعة؟
الشيخ: لا، مسجد الجماعة يمكن اللي بيقال هذا على الغالب أو العموم أيضًا؛ لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب.
","SearchTxt":" طالب: قوله صلي الله عليه وسلم (...) مسجد الجماعه، هذا يخص الجماعه؛ لاننا في مسجد (...) ثم يقيم فرضا حتي لو في مصلانا؟ الشيخ: ما فهمت، مسجد الجماعه هو المسجد المعد للجماعه. الطالب: لو فيه جماعه في غير مسجد في مصلي، هل تشرع؟ الشيخ: اي نعم، تشرع؟ الطالب: النبي صلي الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعه؟ الشيخ: لا، مسجد الجماعه يمكن اللي بيقال هذا علي الغالب او العموم ايضا؛ لان مسجد الجماعه الذي تقام فيه الجماعه ولو كان غير راتب. ","MarkerTime":956140,"MarkerEndTime":996292},{"QuestionSGId":13928,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، الاستثناء يا شيخ يعود على الصلاة المقامة أم على (...)؟
الشيخ: إي نعم، يعود على الْمُقامة؛ لأنها هي التي أُقِيمَت لها الصلاة، كما جاء في رواية أحمد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه» ، الاستثناء يا شيخ يعود علي الصلاه المقامه ام علي (...)؟ الشيخ: اي نعم، يعود علي المقامه؛ لانها هي التي اقيمت لها الصلاه، كما جاء في روايه احمد. ","MarkerTime":997700,"MarkerEndTime":1019189},{"QuestionSGId":13929,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رأيت رجلًا شرع في الصلاة مع الإقامة، هل أمنعه من الصلاة؟
الشيخ: لا، انصحه، تمسك يده وتقول: لا تُصَلِّ، ويش لون؟ قل: ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا رايت رجلا شرع في الصلاه مع الاقامه، هل امنعه من الصلاه؟ الشيخ: لا، انصحه، تمسك يده وتقول: لا تصل، ويش لون؟ قل: تري هذا ما يجوز ولا صلاه لك. ","MarkerTime":1020338,"MarkerEndTime":1038795},{"QuestionSGId":13930,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلًا هو في نهاية الركعة الثانية، وإذا أتمها ستفوته تكبيرة الإحرام، وهو يحب أن يدرك..
الشيخ: في الركعة الثانية هو؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يُتِمُّها خفيفة، ما يقطعها.
طالب: وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: لا، هذا أفضل، إتمامها أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام؛ لأنه لو قطعها فَاتَهُ أجر السنة، وتكبيرة الإحرام ما هي بمثل ترك سنة كاملة تروح، على أن بعض العلماء يقول: إن النفل إذا شَرَع فيه وجب، وكلام (...) اللي تكلمنا عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا: واجب، فالأمر واضح.
طالب: شيخ، هل تنعقد النافلة هذه؟
الشيخ: لا، يعني بعد الإقامة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تنعقد.
الطالب: تكفي عن سنة الفجر يعني؟
الشيخ: أبدًا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطلة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلا هو في نهايه الركعه الثانيه، واذا اتمها ستفوته تكبيره الاحرام، وهو يحب ان يدرك.. الشيخ: في الركعه الثانيه هو؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا، يتمها خفيفه، ما يقطعها. طالب: وان احب ان يدرك تكبيره الاحرام؟ الشيخ: لا، هذا افضل، اتمامها افضل من ادراك تكبيره الاحرام؛ لانه لو قطعها فاته اجر السنه، وتكبيره الاحرام ما هي بمثل ترك سنه كامله تروح، علي ان بعض العلماء يقول: ان النفل اذا شرع فيه وجب، وكلام (...) اللي تكلمنا عليه الان كله علي القول بان اتمام النفل ليس بواجب، اما اذا قلنا: واجب، فالامر واضح. طالب: شيخ، هل تنعقد النافله هذه؟ الشيخ: لا، يعني بعد الاقامه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما تنعقد. الطالب: تكفي عن سنه الفجر يعني؟ الشيخ: ابدا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطله. ","MarkerTime":1040467,"MarkerEndTime":1092709},{"QuestionSGId":13931,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أراد أن يقطع النافلة أُقِيمت الصلاة المكتوبة يُسَلِّم، فهل يُشْرَع السلام؟
الشيخ: لا، لا يُشْرَع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة، ختامها التسليم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بعض الناس اذا اراد ان يقطع النافله اقيمت الصلاه المكتوبه يسلم، فهل يشرع السلام؟ الشيخ: لا، لا يشرع السلام، السلام انما يكون ختام الصلاه، ختامها التسليم. ","MarkerTime":1094120,"MarkerEndTime":1109227},{"QuestionSGId":13932,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، الهنود الأحناف هل لهم دليل في سنة الفجر يُصَلُّون حتى لو أُقِيمَت الصلاة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن بعض الصحابة يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد، ولا بقول أحد، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، الهنود الاحناف هل لهم دليل في سنه الفجر يصلون حتي لو اقيمت الصلاه؟ الشيخ: اي نعم؛ لان بعض الصحابه يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنه الفجر ولو بعد الاقامه، لكن انت تعلم انه لا حجه لاحد، ولا بقول احد، مع قول رسول الله صلي الله عليه وسلم. ","MarkerTime":1111475,"MarkerEndTime":1140485},{"QuestionSGId":13933,"QuestionSGTxt":"طالب: كيف يا شيخ نوجِّه حجة شيخ الإسلام في دليله على عدم وجوب قراءة الفاتحة، ولو استدل بأدلة، كيف نوجهها؟
الشيخ: والله كما قلت لك، ما دام فيه حديث صحيح -حديث عبادة- أنه انفتل من صلاة الفجر وقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» ، هذا نص صريح.
طالب: ما فيه توجيه؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه توجيه، هو لو كان في غير صلاة الفجر أمكن، لكن في صلاة الفجر..
طالب: أقصد دليل الشيخ، كيف نوجهه؟
الشيخ: كيف نرد عليه؟
طالب: كيف نرد عليه؟
الشيخ: نعم نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص.
","SearchTxt":" طالب: كيف يا شيخ نوجه حجه شيخ الاسلام في دليله علي عدم وجوب قراءه الفاتحه، ولو استدل بادله، كيف نوجهها؟ الشيخ: والله كما قلت لك، ما دام فيه حديث صحيح -حديث عباده- انه انفتل من صلاه الفجر وقال: «لا تقرءوا الا بام القران» ، هذا نص صريح. طالب: ما فيه توجيه؟ الشيخ: ابدا، ما فيه توجيه، هو لو كان في غير صلاه الفجر امكن، لكن في صلاه الفجر.. طالب: اقصد دليل الشيخ، كيف نوجهه؟ الشيخ: كيف نرد عليه؟ طالب: كيف نرد عليه؟ الشيخ: نعم نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص. ","MarkerTime":3534535,"MarkerEndTime":3581332},{"QuestionSGId":13934,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس يا شيخ في صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس، حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيُفَوِّت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.
الشيخ: كيف، لا ما يُفَوِّت.
الطالب: يُفَوِّتها إذا كان الإمام..
الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟
الطالب: لا، داخل في الصلاة، انتهى من ركعة، والركعة الثانية تأخَّر حتى قارب الإمام الركوع فقام..
الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلًا سيُكَبِّر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.
الطالب: لكن أسقطنا الفاتحة من معذور، هذا غير معذور.
الشيخ: يقرأ الفاتحة وهو جالس.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس يا شيخ في صلاه التراويح اذا صلي ركعه جلس، حتي اذا انتهي الامام من القراءه قام وركع، فيفوت علي نفسه قراءه الفاتحه وتكبيره الركوع. الشيخ: كيف، لا ما يفوت. الطالب: يفوتها اذا كان الامام.. الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاه يعني؟ الطالب: لا، داخل في الصلاه، انتهي من ركعه، والركعه الثانيه تاخر حتي قارب الامام الركوع فقام.. الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلا سيكبر اذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس انه في محل القيام. الطالب: لكن اسقطنا الفاتحه من معذور، هذا غير معذور. الشيخ: يقرا الفاتحه وهو جالس. ","MarkerTime":3582796,"MarkerEndTime":3629461},{"QuestionSGId":13935,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، فلا نقول يا شيخ: إن الأمر بعد النهي للاستحباب؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: «لَا تَقْرَؤُوا».
الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل على الوجوب؛ لأنه لا يُسْتَبَاح المحرَّم إلا بواجب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الرسول صلي الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاه الفجر فقال: «لا تقرءوا الا بفاتحه الكتاب» ، فلا نقول يا شيخ: ان الامر بعد النهي للاستحباب؟ الشيخ: ايهم؟ الطالب: «لا تقرءوا» . الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل علي الوجوب؛ لانه لا يستباح المحرم الا بواجب. ","MarkerTime":3630612,"MarkerEndTime":3651776},{"QuestionSGId":13936,"QuestionSGTxt":"طالب: الذي تعمد الركوع قبل إمامه حتى لو رجع نقول: تبطل صلاته؟
الشيخ: على القول الصحيح إذا كان عالمًا ذاكرًا حتى لو رجع
.
طالب: شيخ، لما رفع رأسه من السجود اعتقد أن إمامه سجد سجود التلاوة، فهو سجد وإمامه في حال الركوع، فرفع إمامه من الركوع وهو ساجد، الآن رفع من السجود وإمامه قد سبقه بالركوع وأتى الركعة الأولى، يدرك هذه الركعة؟
الشيخ: إي يقوم يركع.
طالب: بس ما أدرك الركعة الأولى.
الشيخ: تخلف لعذر، هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر.
","SearchTxt":" طالب: الذي تعمد الركوع قبل امامه حتي لو رجع نقول: تبطل صلاته؟ الشيخ: علي القول الصحيح اذا كان عالما ذاكرا حتي لو رجع . طالب: شيخ، لما رفع راسه من السجود اعتقد ان امامه سجد سجود التلاوه، فهو سجد وامامه في حال الركوع، فرفع امامه من الركوع وهو ساجد، الان رفع من السجود وامامه قد سبقه بالركوع واتي الركعه الاولي، يدرك هذه الركعه؟ الشيخ: اي يقوم يركع. طالب: بس ما ادرك الركعه الاولي. الشيخ: تخلف لعذر، هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر. ","MarkerTime":187445,"MarkerEndTime":233055},{"QuestionSGId":13937,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، رسالة الصلاة يا شيخ تصح نسبتها إلى الإمام أحمد؟
الشيخ: نعم صحيحة؛ لأن أصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، رساله الصلاه يا شيخ تصح نسبتها الي الامام احمد؟ الشيخ: نعم صحيحه؛ لان اصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها. ","MarkerTime":234071,"MarkerEndTime":247911},{"QuestionSGId":13938,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك، إمام مسجد صلى بالناس في الجمعة سورة السجدة، بعدين جاء عند السجدة وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟
الشيخ: يعني لما ركع وسبَّحُوا به؟
الطالب: فيه ناس ركعوا معه.
الشيخ: طيب، هذا على كل حال يظنون أن هذا هو الواجب عليهم ولَّا لا؟
الطالب: ترك الركوع بعدين وسجد.
الشيخ: تقول: سجدوا معه.
الطالب: إي، سجد الناس.
الشيخ: ما عليه، هذا كله صادر عن جهل لا شك فيكون معفوًّا عنه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك، امام مسجد صلي بالناس في الجمعه سوره السجده، بعدين جاء عند السجده وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟ الشيخ: يعني لما ركع وسبحوا به؟ الطالب: فيه ناس ركعوا معه. الشيخ: طيب، هذا علي كل حال يظنون ان هذا هو الواجب عليهم ولا لا؟ الطالب: ترك الركوع بعدين وسجد. الشيخ: تقول: سجدوا معه. الطالب: اي، سجد الناس. الشيخ: ما عليه، هذا كله صادر عن جهل لا شك فيكون معفوا عنه. ","MarkerTime":248417,"MarkerEndTime":293192},{"QuestionSGId":13939,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لو جاهل صلى خلف إمام، والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد وركع، ولكن المأموم الجاهل سجد ولم يرجع إلى الركوع؟
الشيخ: تفوته الركعة.
الطالب: تفوته الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلَّم، وبعد ذلك بعد يومين أو..
الشيخ: يعيد الصلاة كلها.
الطالب: وجه استدلالهم في هذه الأقوال؟
الشيخ: وجه الاستدلال لا بد أن نُبَيِّنَه، يقولون: لأن الركوع تُدْرَك به الركعة، السبق بالركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جُعِل الركن الواحد كالركنين، وأما الركنان إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة، فلا تصح ركعته، لكن كل هذه تعاليل عليلة في الواقع، التعليل السليم هو مخالفة الأمر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله.
\n
\nطالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح أن الإنسان إذا ركع إذا كان عمدًا فإن صلاته تبطل..
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه لو جاهل صلي خلف امام، والامام اتي عند ايه سجده ولم يسجد وركع، ولكن الماموم الجاهل سجد ولم يرجع الي الركوع؟ الشيخ: تفوته الركعه. الطالب: تفوته الركعه، لكن ما ادي الركعه وسلم، وبعد ذلك بعد يومين او.. الشيخ: يعيد الصلاه كلها. الطالب: وجه استدلالهم في هذه الاقوال؟ الشيخ: وجه الاستدلال لا بد ان نبينه، يقولون: لان الركوع تدرك به الركعه، السبق بالركوع لانه لما كان الركوع تدرك به الركعه جعل الركن الواحد كالركنين، واما الركنان اذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعه، فلا تصح ركعته، لكن كل هذه تعاليل عليله في الواقع، التعليل السليم هو مخالفه الامر، ومن المعلوم ان الانسان اذا سبق امامه الي الركن فقد خالف امر الله ورسوله. طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح ان الانسان اذا ركع اذا كان عمدا فان صلاته تبطل.. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":292880,"MarkerEndTime":374395},{"QuestionSGId":13940,"QuestionSGTxt":"الطالب: هناك قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم، فرأى أحد الأطفال مُعْتَلٍ النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم رجع إلى السجود، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟
الشيخ: إي، هذه إما أن نقول: إن الصحابي يظن أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت الأمر، أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، ثم هذا الصحابي ما قام أيضًا ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدًا سجد، ولهذا رجع.
الطالب: لو واحد فعل هذه الفعلة صلاته صحيحة؟
الشيخ: لو فعل هذا فصلاته صحيحة، يعني لو قُدِّر إنسان أبطأ الإمام، وظن أن الإمام كَبَّر وهو ما سمع، فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء.
طالب: لا، هو يعرف أن الإمام ساجد، ولكن هو طال سجود الإمام، والناس كلهم ساجدون؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ربما يظن أن الإمام رفع وكَبَّر، وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا.
طالب: لكن اللي بجواره ساجدون كلهم.
الشيخ: من؟
طالب: الجماعة يصلون.
الشيخ: هم أيضًا ما يلحقهم النسيان؟ يلحقهم النسيان.
","SearchTxt":" الطالب: هناك قصه عن بعض الصحابه رضي الله تعالي عنهم انه عندما اطال النبي صلي الله عليه وسلم السجود رفع احدهم، فراي احد الاطفال معتل النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: نعم. الطالب: ثم رجع الي السجود، واقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك؟ الشيخ: اي، هذه اما ان نقول: ان الصحابي يظن ان الرسول قد رفع، او يظن ان هذا جاءز له ان يتثبت الامر، اما ان يعلم انه لا يجوز ان يسبق الامام، ثم هذا الصحابي ما قام ايضا ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته انه لو راي الرسول ساجدا سجد، ولهذا رجع. الطالب: لو واحد فعل هذه الفعله صلاته صحيحه؟ الشيخ: لو فعل هذا فصلاته صحيحه، يعني لو قدر انسان ابطا الامام، وظن ان الامام كبر وهو ما سمع، فرفع راسه واذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء. طالب: لا، هو يعرف ان الامام ساجد، ولكن هو طال سجود الامام، والناس كلهم ساجدون؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه ربما يظن ان الامام رفع وكبر، وانه ما سمعه، ربما يظن هذا. طالب: لكن اللي بجواره ساجدون كلهم. الشيخ: من؟ طالب: الجماعه يصلون. الشيخ: هم ايضا ما يلحقهم النسيان؟ يلحقهم النسيان. ","MarkerTime":369043,"MarkerEndTime":456343},{"QuestionSGId":13941,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الإمام مثلًا في السجدة الأولى، ثم كَبَّر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر..
الشيخ: كَبَّر رافعًا من السجود؟
طالب: كَبَّر رافعًا من السجود، يعني جلس بين السجدتين، فلما كَبَّر لسجود الثانية ظنوا أنه جلس، فقاموا، لما رأوه ساجدًا ما جلسوا سجدوا معه.
الشيخ: سجدوا على طول؟
طالب: إي نعم، فيجب عليهم إعادة هذه الركعة؟
الشيخ: يجب عليهم إعادة الركعة؛ لأنهم تركوا ركنًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان الامام مثلا في السجده الاولي، ثم كبر ولكن المامومين لم يسمعوا، فلما كبر .. الشيخ: كبر رافعا من السجود؟ طالب: كبر رافعا من السجود، يعني جلس بين السجدتين، فلما كبر لسجود الثانيه ظنوا انه جلس، فقاموا، لما راوه ساجدا ما جلسوا سجدوا معه. الشيخ: سجدوا علي طول؟ طالب: اي نعم، فيجب عليهم اعاده هذه الركعه؟ الشيخ: يجب عليهم اعاده الركعه؛ لانهم تركوا ركنا. ","MarkerTime":456292,"MarkerEndTime":485602},{"QuestionSGId":13942,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان الإمام ضعيف الْهُوِيّ للسجود فكبَّر ساجدًا، خلال يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة أو يسرة سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كَبَّر للسجود لكن سجدوا قبله؟
الشيخ: إي إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل، وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنَّوْا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورن، يصير سبقوا إلى الركن معذورين.
طالب: إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟
الشيخ: إي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لأن حديث البراء بن عازب يقول: فَإِذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان الامام ضعيف الهوي للسجود فكبر ساجدا، خلال يهوي الي السجود في اواخر الصف عن يمنه او يسره سجدوا قبله وهم يعلمون انه كبر للسجود لكن سجدوا قبله؟ الشيخ: اي اذا كانوا يعلمون انه ثقيل، وانه لم يصل الي حد السجود يجب عليهم ان يتانوا، واذا كانوا لا يعلمون فهم معذورن، يصير سبقوا الي الركن معذورين. طالب: اذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟ الشيخ: اي نعم، اذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لان حديث البراء بن عازب يقول: فاذا سجد النبي صلي الله عليه وسلم لم يحن احد منا ظهره حتي يقع النبي صلي الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده . ","MarkerTime":484943,"MarkerEndTime":534208},{"QuestionSGId":13943,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع (...)؟
الشيخ: أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليُصَلِّ في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليُصَلِّ مع الناس.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاه مع الامام ومش قادر يتابع الامام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت علي راحته ولا يصلي مع (...)؟ الشيخ: اما اذا كان لا يتمكن من المتابعه فليصل في بيته، واذا كان يتمكن بمشقه محتمله فليصل مع الناس. ","MarkerTime":534074,"MarkerEndTime":563069},{"QuestionSGId":13944,"QuestionSGTxt":"طالب: الموسْوِس ما حكمه؟
الشيخ: الموسوس في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع أن يكبِّر تكبيرة الإحرام بسهولة، وأحيانًا يعجز، فسمعت مَن أفتى بأن تكبيرة الإحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرأ الفاتحة ويمشي، قال: لأنه عاجز.
كما سمعت أيضًا بأن بعض الناس الموسوسين يثقُل عليه الوضوء، ويبقى في الوضوء مدة طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء -نسأل الله العافية لنا ولهم- فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء.
وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ؛ لأن هذا ليس عجزًا حسيًّا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب؛ لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان، وصار إذا أراد أن يصلي يضيق صدره، ويتعب من الوسواس، فهل نقول لهذا: إنه تسقط عنك الصلاة؟ لا.
وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون شيئًا يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب أن يكون حممة فحمة، يعني يحترق ولا يتكلم به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين؛ أحدهما شرعي، والثاني كوني.
قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»، يستعذ بالله، هذا دواء شرعي، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب مفتقِر لله عز وجل ملتجِئ إليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك.
الثاني: دواء حسي، وهو الانتهاء، أعرض عن هذا، لا تفكر فيه مطلقًا، وإذا فعلت ذلك زال عنك، أما أن نسترسل وراء الشيطان، ثم نأتي على ما يريد ونُسْقِط الواجبات فنقول: تَيَمَّم مع وجود الماء! ونقول: لا تكبِّر للإحرام! هذا ليس بصحيح، والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسْوِس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط، هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة، ويهون حتى يزول، وإلَّا فالأمر عظيم جدًّا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم.
ذكر أن ابن عقيل رحمه الله، وهو من الحنابلة، جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، أنا تصيبني الجنابة، فأنغمس في دجلة في العراق في النهر، ثم أخرج وأقول: ما تم اغتسالي.
فقال له الشيخ: أرى ألَّا تصلي، سبحان الله!! تعجب، كيف ما أصلي؟! قال: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ، وأنت مجنون، كيف تنغمس في دجلة ناويًا الغسل، تطلع من الماء تقول: ما اغتسلت؟!! لا صلاة عليك، ففهم الرجل أن هذا نوع من الجنون، فاستيقظ.
على كل حال، أنا أقول: الإنسان الْمُبْتَلَى بالوسواس، الوسواس لا يعرف قدره إلا الْمُبْتَلَى به، لكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الإنسان أن يتحمل ويصبر، ويضغط على نفسه، مع الاستعاذة بالله والانتهاء، ويزول عنك بإذن الله.
","SearchTxt":" طالب: الموسوس ما حكمه؟ الشيخ: الموسوس في الحقيقه يحتاج الي تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع ان يكبر تكبيره الاحرام بسهوله، واحيانا يعجز، فسمعت من افتي بان تكبيره الاحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرا الفاتحه ويمشي، قال: لانه عاجز. كما سمعت ايضا بان بعض الناس الموسوسين يثقل عليه الوضوء، ويبقي في الوضوء مده طويله، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء -نسال الله العافيه لنا ولهم- فافتاه بعض الناس ان يتيمم مع وجود الماء. وهذه الفتوي والتي قبلها فيما اري خطا؛ لان هذا ليس عجزا حسيا، انما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتي يفعل هذا الواجب؛ لاننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لاثقل الشيطان نفس الصلاه علي الانسان، وصار اذا اراد ان يصلي يضيق صدره، ويتعب من الوسواس، فهل نقول لهذا: انه تسقط عنك الصلاه؟ لا. وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس وهي الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، حتي ان الصحابه شكوا الي الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يجدون شيءا يحب الانسان ان يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب ان يكون حممه فحمه، يعني يحترق ولا يتكلم به ، فامر النبي عليه الصلاه والسلام بامرين؛ احدهما شرعي، والثاني كوني. قال: «اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته» ، يستعذ بالله، هذا دواء شرعي، قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب مفتقر لله عز وجل ملتجء اليه، والله سبحانه وتعالي يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك. الثاني: دواء حسي، وهو الانتهاء، اعرض عن هذا، لا تفكر فيه مطلقا، واذا فعلت ذلك زال عنك، اما ان نسترسل وراء الشيطان، ثم ناتي علي ما يريد ونسقط الواجبات فنقول: تيمم مع وجود الماء! ونقول: لا تكبر للاحرام! هذا ليس بصحيح، والشيطان حريص علي ابن ادم، لكن هذا الموسوس لو كسره مره، لو كسر هذا الحاجز مره واحده فقط، هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مره ثالثه، ويهون حتي يزول، والا فالامر عظيم جدا، نسال الله ان يعيذنا واياكم من الشيطان الرجيم. ذكر ان ابن عقيل رحمه الله، وهو من الحنابله، جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، انا تصيبني الجنابه، فانغمس في دجله في العراق في النهر، ثم اخرج واقول: ما تم اغتسالي. فقال له الشيخ: اري الا تصلي، سبحان الله!! تعجب، كيف ما اصلي؟! قال: نعم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثه: عن الناءم حتي يستيقظ، وعن الصغير حتي يبلغ، وعن المجنون حتي يفيق» ، وانت مجنون، كيف تنغمس في دجله ناويا الغسل، تطلع من الماء تقول: ما اغتسلت؟!! لا صلاه عليك، ففهم الرجل ان هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. علي كل حال، انا اقول: الانسان المبتلي بالوسواس، الوسواس لا يعرف قدره الا المبتلي به، لكن نسال الله ان يعيذنا واياكم من الوسواس، لكن علي الانسان ان يتحمل ويصبر، ويضغط علي نفسه، مع الاستعاذه بالله والانتهاء، ويزول عنك باذن الله. ","MarkerTime":2346685,"MarkerEndTime":2666687},{"QuestionSGId":13945,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول: ثبت فيها وعيد: «لَا زَالَ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ» .
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وما دام ثبت فيها وعيد.
الشيخ: لا، هي ما ثبتت بهذا، هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسًا في مؤخر المسجد، والمقدَّم خالي، قال: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». (...)
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، قضيه التاخر عن الفاتحه، اقول: ثبت فيها وعيد: «لا زال قوم يتاخرون حتي يءخرهم الله» . الشيخ: اي نعم. الطالب: وما دام ثبت فيها وعيد. الشيخ: لا، هي ما ثبتت بهذا، هذا انما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج ذات يوم ووجد اناسا في مءخر المسجد، والمقدم خالي، قال: «لا يزال قوم يتاخرون حتي يءخرهم الله» . (...) ","MarkerTime":2668056,"MarkerEndTime":2689438},{"QuestionSGId":13946,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، فيه بعض النساء يذهبن إلى المساجد؛ لأن الإمام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟
الشيخ: أما من ذهب للتمتع بسماع الصوت، فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر.
طالب: للنساء يا شيخ؟
الشيخ: النساء والرجال، لمجرد التمتع، أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته؛ فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونًا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، فيه بعض النساء يذهبن الي المساجد؛ لان الامام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟ الشيخ: اما من ذهب للتمتع بسماع الصوت، فهذا الي الاثم اقرب منه الي الاجر. طالب: للنساء يا شيخ؟ الشيخ: النساء والرجال، لمجرد التمتع، اما من ذهب من اجل انه اقرب الي الخشوع في القراءه لحسن صوته؛ فهذا لا باس به، وذلك لان التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوه الي تمتع يكون مقرونا بالشهوه، لا سيما بالنسبه للنساء مع الرجل. ","MarkerTime":2398844,"MarkerEndTime":2459919},{"QuestionSGId":13947,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، ألا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» ، يعني الشابة مثلًا والصغيرة، مثلًا تسترسل في الخروج، «امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» مضبوطة مثلًا بهذا السيد أو بهذا الرجل يقول: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ»، وهنا يقول: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، وأخذنا «إِمَاءَ اللَّهِ» مثلًا بالإطلاق، هل نأخذه بالإطلاق أو نقيده؟
الشيخ: إي بالإطلاق، حتى امرأة أحدكم مطلقة.
الطالب: ليست زوجة؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الاطلاق في قوله صلي الله عليه وسلم: «لا تمنعوا اماء الله»، الا يقيد بقوله صلي الله عليه وسلم: «اذا استاذنت امراه احدكم» ، يعني الشابه مثلا والصغيره، مثلا تسترسل في الخروج، «امراه احدكم» مضبوطه مثلا بهذا السيد او بهذا الرجل يقول: «اذا استاذنت امراه احدكم» ، وهنا يقول: «لا تمنعوا اماء الله» ، واخذنا «اماء الله» مثلا بالاطلاق، هل ناخذه بالاطلاق او نقيده؟ الشيخ: اي بالاطلاق، حتي امراه احدكم مطلقه. الطالب: ليست زوجه؟ الشيخ: لا، ما هو بشرط. ","MarkerTime":2460051,"MarkerEndTime":2496621},{"QuestionSGId":13948,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» ألا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع متأخرًا من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: سأنتظر أو ينبغي للإمام أن..
الشيخ: هذا يخاطب مَنْ؟ يخاطب الإمام ولَّا يخاطب المأموم؟
الطالب: يخاطب المتأخر المتخلف.
الشيخ: منه المأموم. إحنا نقول للمأموم: لا تستعجل؛ ولأجل ذلك قلنا: لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك.
الطالب: لأنه قال في الحديث: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
الشيخ: صحيح، هو ما أدرك فصلَّى، الخطاب هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام اللي ذكرناه للإمام نفسه، فهذان خطابان.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، في قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا وعليكم السكينه» الا يءخذ من هذا الحديث انه لا ينتظر الامام اذا سمع متاخرا من الصلاه؟ النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل: سانتظر او ينبغي للامام ان .. الشيخ: هذا يخاطب من؟ يخاطب الامام ولا يخاطب الماموم؟ الطالب: يخاطب المتاخر المتخلف. الشيخ: منه الماموم. احنا نقول للماموم: لا تستعجل؛ ولاجل ذلك قلنا: لما كنت غير مستعجل فالامام ينتظرك. الطالب: لانه قال في الحديث: «فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» . الشيخ: صحيح، هو ما ادرك فصلي، الخطاب هذا للقادم للماموم، لكن الكلام اللي ذكرناه للامام نفسه، فهذان خطابان. ","MarkerTime":2498688,"MarkerEndTime":2545968},{"QuestionSGId":13949,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا دخل رجل المسجد والإمام راكع، والإمام ما شعر به، بعض الناس يقول: إن الله مع الصابرين عشان يشعر الإمام؟
الشيخ: إي نعم، بعض الناس -صحيح- إذا دخل يقول: إن الله مع الصابرين، وأحيانًا يتنحنح حتى يبح صوته، فبعض الأئمة إذا أحس بذلك نهض حتى لو ما قال إلا مرة واحدة: سبحان ربي العظيم، يعاجل، فيقال لهذا الإمام: لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال: لأن هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للإحرام وهو يهوي للركوع، فتفسد صلاته كلها فأنا بقطع عليه القضية، من يوم أسمع داخل أبغي أركع.
قال لي بعض الإخوة -عليه رحمة الله-: إنه كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطربكون برجليهم كأنه داخل هو من حين ما يسمع هذه الطربكة، يقول: سمع الله لمن حمده، عشان يعجل عليهم الإمام.
فعلى كل حال، كل له وجهة نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشّى مع الشرع، نحن نرى أنه يتمهل، لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلًا، ينتظر شوي أيضًا حتى يتمهل ذاك من الدخول والركوع.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا دخل رجل المسجد والامام راكع، والامام ما شعر به، بعض الناس يقول: ان الله مع الصابرين عشان يشعر الامام؟ الشيخ: اي نعم، بعض الناس -صحيح- اذا دخل يقول: ان الله مع الصابرين، واحيانا يتنحنح حتي يبح صوته، فبعض الاءمه اذا احس بذلك نهض حتي لو ما قال الا مره واحده: سبحان ربي العظيم، يعاجل، فيقال لهذا الامام: لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال: لان هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للاحرام وهو يهوي للركوع، فتفسد صلاته كلها فانا بقطع عليه القضيه، من يوم اسمع داخل ابغي اركع. قال لي بعض الاخوه -عليه رحمه الله-: انه كان عندهم امام يفعل هذا الشيء، وان الصبيان اذا راوا الامام راكع قاموا يطربكون برجليهم كانه داخل هو من حين ما يسمع هذه الطربكه، يقول: سمع الله لمن حمده، عشان يعجل عليهم الامام. فعلي كل حال، كل له وجهه نظر، لكن الانسان ينبغي له ان يتمشي مع الشرع، نحن نري انه يتمهل، لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا، ينتظر شوي ايضا حتي يتمهل ذاك من الدخول والركوع. ","MarkerTime":2545569,"MarkerEndTime":2646404},{"QuestionSGId":13950,"QuestionSGTxt":"طالب: النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوَّز في الصلاة من أجل المرأة، تجوَّز لأحد الذين يؤمهم في الصلاة، أما الذي عندما يكون راكعًا يأتي إنسان يكون هذا في خارج الصلاة لم يشرع في الصلاة فيكون عليه إمام اللي هو مسؤول عنه.
الشيخ: هذا جيد، وأزيدك أيضًا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا؟
طلبة: انتظر.
الشيخ: انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف، يحب أن يتأنى، لكن نقول: حتى هذا أيضًا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة؛ ولهذا قلنا: إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قُدِّم أو رُوعي من وراء الإمام.
","SearchTxt":" طالب: النبي صلي الله عليه وسلم عندما تجوز في الصلاه من اجل المراه، تجوز لاحد الذين يءمهم في الصلاه، اما الذي عندما يكون راكعا ياتي انسان يكون هذا في خارج الصلاه لم يشرع في الصلاه فيكون عليه امام اللي هو مسءول عنه. الشيخ: هذا جيد، وازيدك ايضا انه اذا خفف صار اهون علي الذين معه مما اذا؟ طلبه: انتظر. الشيخ: انتظر، وان كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف، يحب ان يتاني، لكن نقول: حتي هذا ايضا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمه؛ ولهذا قلنا: اذا تعارضت مصلحته ومصلحه الذين مع الامام قدم او روعي من وراء الامام. ","MarkerTime":2646746,"MarkerEndTime":2700821},{"QuestionSGId":13951,"QuestionSGTxt":"طالب: هل للإمام إذا لاحظ امرأة متطيِّبة أنه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسًا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: إي، كيف؟ إذا رأى امرأة متطيبة يقول لها: اخرجي، كانوا أيضًا إذا رأوا الذي قد أكل بصلًا أو ثومًا يطلعونه، يطلعه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، يبعده عن المسجد.
طالب: هل المقال في هذا مخصص لصلاة العشاء فقط؟
الشيخ: لا، عام، لكن عادة النساء أنهن يخرجن بالليل؛ لأنه أستر، وليل الصحابة لا تظنه مثل ليلنا الآن، ليلنا الآن كالنهار، ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر، كان الناس -قبل أن تأتي الأنوار- إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، أما الآن لا، أصبح ليلها كنهارها.
","SearchTxt":" طالب: هل للامام اذا لاحظ امراه متطيبه انه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسا علي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الشيخ: اي، كيف؟ اذا راي امراه متطيبه يقول لها: اخرجي، كانوا ايضا اذا راوا الذي قد اكل بصلا او ثوما يطلعونه، يطلعه الرسول عليه الصلاه والسلام الي البقيع، يبعده عن المسجد. طالب: هل المقال في هذا مخصص لصلاه العشاء فقط؟ الشيخ: لا، عام، لكن عاده النساء انهن يخرجن بالليل؛ لانه استر، وليل الصحابه لا تظنه مثل ليلنا الان، ليلنا الان كالنهار، ولذلك ما نحس بلذه في النهار لطلوع الفجر، كان الناس -قبل ان تاتي الانوار- اذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذه وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، اما الان لا، اصبح ليلها كنهارها. ","MarkerTime":2700898,"MarkerEndTime":2769338},{"QuestionSGId":13952,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، المرأة إذا ذهبت إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، هل يُستحب لها الصلاة في الحرم أو في البيت أو في شقة يعني؟
الشيخ: لا، الأفضل تصلي في بيتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال: «بَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا» وهو يتكلم في مسجده؛ في المسجد النبوي.
الطالب: تحوز الأجر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، تحوز الأجر بالكيفية.
الطالب: لا، بالكمية.
الشيخ: لا، بالكمية، وتعرف أن جبلًا يساوي ألف تمرة، أكثر من ألف تمرة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، المراه اذا ذهبت الي الحرمين الشريفين في مكه والمدينه، هل يستحب لها الصلاه في الحرم او في البيت او في شقه يعني؟ الشيخ: لا، الافضل تصلي في بيتها؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه هو الذي قال: «بيتها خير لها» وهو يتكلم في مسجده؛ في المسجد النبوي. الطالب: تحوز الاجر يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، تحوز الاجر بالكيفيه. الطالب: لا، بالكميه. الشيخ: لا، بالكميه، وتعرف ان جبلا يساوي الف تمره، اكثر من الف تمره. ","MarkerTime":2769735,"MarkerEndTime":2802650},{"QuestionSGId":13953,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا دخل رجل والإمام انتهى من السورة، والآن بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتى يرفع الإمام (...)؟
الشيخ: لا، ما ينتظر؛ لأن هذا يُدرك الركعة بإدراك الركوع.
","SearchTxt":" الطالب: اذا دخل رجل والامام انتهي من السوره، والان بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتي يرفع الامام (...)؟ الشيخ: لا، ما ينتظر؛ لان هذا يدرك الركعه بادراك الركوع. ","MarkerTime":2802422,"MarkerEndTime":2824937},{"QuestionSGId":13954,"QuestionSGTxt":"الطالب: نعم، شيخ، مثلًا بعض الأئمة أكثر من اللغط الصلاة، وفيه ناس -جزاك الله خيرًا- أفقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات (...) الصلاة، ولكن فيه يخلون بالقراية؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رأيك في ها الأمر؟
الشيخ: لكن الثاني الذي هو أقرأ معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته؟
الطالب: إي نعم..
الشيخ: فهذا يُقدم؛ لأن احتمال السهو الأصل عدمه.
","SearchTxt":" الطالب: نعم، شيخ، مثلا بعض الاءمه اكثر من اللغط الصلاه، وفيه ناس -جزاك الله خيرا- افقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات (...) الصلاه، ولكن فيه يخلون بالقرايه؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رايك في ها الامر؟ الشيخ: لكن الثاني الذي هو اقرا معروف بانه يتحري ويتجنب السهو في الصلاه وحريص علي صلاته؟ الطالب: اي نعم.. الشيخ: فهذا يقدم؛ لان احتمال السهو الاصل عدمه. ","MarkerTime":2824754,"MarkerEndTime":2872874},{"QuestionSGId":13955,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان جماعة في سفر، وكان عليهم أمير تقدم الأمير في حضرة أكثر من مرة يقدم هذا الأمير، هل يطاع؟
الشيخ: كيف؟ الأمير أمير على اسمه، فإذا قال: تقدم يا فلان وهو أهلٌ للإمامة يكون أحق.
الطالب: يا شيخ، حديث النبي: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».
الشيخ: إي نعم، هذا ما يمنع؛ لأن ما كل قوم لهم أمير، إذا كانوا في البلد.
الطالب: (...).
الشيخ: أقول: إذا كانوا في البلد، جماعة في البلد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كان جماعه في سفر، وكان عليهم امير تقدم الامير في حضره اكثر من مره يقدم هذا الامير، هل يطاع؟ الشيخ: كيف؟ الامير امير علي اسمه، فاذا قال: تقدم يا فلان وهو اهل للامامه يكون احق. الطالب: يا شيخ، حديث النبي: «يءم القوم اقرءهم» . الشيخ: اي نعم، هذا ما يمنع؛ لان ما كل قوم لهم امير، اذا كانوا في البلد. الطالب: (...). الشيخ: اقول: اذا كانوا في البلد، جماعه في البلد. ","MarkerTime":2872796,"MarkerEndTime":2909941},{"QuestionSGId":13956,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرنا العبد أَوْلى بالإمامة من الحر؛ لأنه غالبًا أفقه منه في الدين؟
الشيخ: بالعكس، قلنا: الحر أَوْلى بالإمامة من العبد.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أَوْلى منه الحر، مع أنه ثبت أن الكثير من التابعين موالي التابعين أهل العلم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: كيف يكون التابعين هذا؟
الشيخ: أولًا: الموالي ليسوا عبيدًا؛ لأنه إذا عتق صار حرًّا، والشيء الثاني نحن قلنا: الغالب ليس أمرًا دائمًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرنا العبد اولي بالامامه من الحر؛ لانه غالبا افقه منه في الدين؟ الشيخ: بالعكس، قلنا: الحر اولي بالامامه من العبد. الطالب: اي نعم. الشيخ: اي نعم. الطالب: اولي منه الحر، مع انه ثبت ان الكثير من التابعين موالي التابعين اهل العلم. الشيخ: صحيح. الطالب: كيف يكون التابعين هذا؟ الشيخ: اولا: الموالي ليسوا عبيدا؛ لانه اذا عتق صار حرا، والشيء الثاني نحن قلنا: الغالب ليس امرا داءما. ","MarkerTime":1936015,"MarkerEndTime":1971590},{"QuestionSGId":13957,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الأقلف إذا تأكدنا من وجود النجاسة، هل تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنها لم تخرج إلى الخارج.
الطالب: نأمر بإزالتها؟
الشيخ: إي، لا، ما هو إزالتها، مثل غيره، نقول: هذا يؤثر بالصلاة فلا تصح صلاته أصلًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الاقلف اذا تاكدنا من وجود النجاسه، هل تصح صلاته؟ الشيخ: اي نعم؛ لانها لم تخرج الي الخارج. الطالب: نامر بازالتها؟ الشيخ: اي، لا، ما هو ازالتها، مثل غيره، نقول: هذا يءثر بالصلاه فلا تصح صلاته اصلا. ","MarkerTime":1975917,"MarkerEndTime":1994685},{"QuestionSGId":13958,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وهو مسافر ويقول لأهل مكة: أتموا ، كيف المؤلف هنا رجح أن يكون المقيم أَوْلَى؟
الشيخ: هذا مع التساوي، ومن المعلوم أنه لا يساوي النبي صلى الله عليه أحد، أو لا؟ فلو جاء إنسان عالم ودخل وأردنا أن يصلي وهو مسافر فهو أَوْلى، إذا لم تأت الأولوية الأولى: الأقرأ، والعالم فقه صلاته، وما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي في مكه وهو مسافر ويقول لاهل مكه: اتموا ، كيف المءلف هنا رجح ان يكون المقيم اولي؟ الشيخ: هذا مع التساوي، ومن المعلوم انه لا يساوي النبي صلي الله عليه احد، او لا؟ فلو جاء انسان عالم ودخل واردنا ان يصلي وهو مسافر فهو اولي، اذا لم تات الاولويه الاولي: الاقرا، والعالم فقه صلاته، وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":1995712,"MarkerEndTime":2036850},{"QuestionSGId":13959,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، على القول الصحيح إذا اجتمع فاسقان وكان أحدهما أشد فسقًا من الآخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولَّا؟
الشيخ: لا، ننظر.
الطالب: كحالق اللحية وشارب دخان.
الشيخ: إي، لا، نقدم أخفهما إثمًا، مثل حلق اللحية وشرب الدخان أيهما أعظم؟
طلبة: حالق اللحية.
الشيخ: حالق اللحية أعظم؛ ولهذا نقول: إننا نقدم شارب الدخان على حالق اللحية، وهذا الحديث لو حدثت به عاميًّا لضغط على رأسه حتى كاد ينفجر، لأيش؟
طالب: لأنهم كلهم يشربون.
الشيخ: لا؛ لأن عنده أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية، وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه، إذا رأوه يشرب الدخان قال: هذا كويفر، بس ما أدري لأيش ما يقول: كافر بالتكبير، يقول: هذا كويفر.
طالب: كفر دون كفر.
الشيخ: الله أعلم، على كل حال العامة يظنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية وهو بالعكس، حلق اللحية أعظم إثمًا؛ لأن حالق اللحية -والعياذ بالله- يصو؛ يعني: يصرح ويُعلن المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه بفعله يقول لكل من قابله: اشْهَد علي بأنني عاصٍ، هذي لسان حاله، كل يعلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَعْفُوا اللِّحَى» ، «أَرْخُوا اللِّحَى» ، «وَفِّرُوا اللِّحَى» ، وأين التوفير؟ وأين الإعفاء؟ وأين الإرخاء؟ هذه معصية.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، علي القول الصحيح اذا اجتمع فاسقان وكان احدهما اشد فسقا من الاخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولا؟ الشيخ: لا، ننظر. الطالب: كحالق اللحيه وشارب دخان. الشيخ: اي، لا، نقدم اخفهما اثما، مثل حلق اللحيه وشرب الدخان ايهما اعظم؟ طلبه: حالق اللحيه. الشيخ: حالق اللحيه اعظم؛ ولهذا نقول: اننا نقدم شارب الدخان علي حالق اللحيه، وهذا الحديث لو حدثت به عاميا لضغط علي راسه حتي كاد ينفجر، لايش؟ طالب: لانهم كلهم يشربون. الشيخ: لا؛ لان عنده ان شرب الدخان اعظم من حلق اللحيه، وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه، اذا راوه يشرب الدخان قال: هذا كويفر، بس ما ادري لايش ما يقول: كافر بالتكبير، يقول: هذا كويفر. طالب: كفر دون كفر. الشيخ: الله اعلم، علي كل حال العامه يظنون ان شرب الدخان اعظم من حلق اللحيه وهو بالعكس، حلق اللحيه اعظم اثما؛ لان حالق اللحيه -والعياذ بالله- يصو؛ يعني: يصرح ويعلن المعصيه للرسول عليه الصلاه والسلام، كانه بفعله يقول لكل من قابله: اشهد علي بانني عاص، هذي لسان حاله، كل يعلم ان الرسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «اعفوا اللحي» ، «ارخوا اللحي» ، «وفروا اللحي» ، واين التوفير؟ واين الاعفاء؟ واين الارخاء؟ هذه معصيه. ","MarkerTime":2038390,"MarkerEndTime":2146623},{"QuestionSGId":13960,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان الفاسق مبتدعًا يعني؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء، إذا كان الفاسق مبتدعًا فهو كالفاسق في الأفعال.
الطالب: حتى ولو كانت بدعته مكفرة؟
الشيخ: لا، كيف تقول أنت: فاسق الذي بدعته مكفرة، يكون كافرًا، وسيأتي بكلام المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان الفاسق مبتدعا يعني؟ الشيخ: اي نعم، نفس الشيء، اذا كان الفاسق مبتدعا فهو كالفاسق في الافعال. الطالب: حتي ولو كانت بدعته مكفره؟ الشيخ: لا، كيف تقول انت: فاسق الذي بدعته مكفره، يكون كافرا، وسياتي بكلام المءلف. ","MarkerTime":2149444,"MarkerEndTime":2171028},{"QuestionSGId":13961,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة إذا الإمام يكون نراه جالس في المسجد وهو يأكل بصل مثلًا هل (...)؟
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: ما يدخل المسجد.
الشيخ: إي، ما يدخل المسجد، يقول: شارب الدخان كآكل البصل.
طالب: إي نعم.
\n
\nالشيخ: كيف نجعله يصلي إمامًا بحالق اللحية؟\n
\nالطالب: (...).\n
\nالشيخ: نقول: هذا إذا كان في غير المسجد، شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلًا.\n
\nالطالب: (...) رأيناه (...).\n
\nالشيخ: كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد.\n
\nطالب: كصاحب (...).\n
\nالشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد قال: \n«إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» \n.\n","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه اذا الامام يكون نراه جالس في المسجد وهو ياكل بصل مثلا هل (...)؟ $شيخ، بالنسبه اذا الامام يكون نراه جالس في المسجد وهو ياكل بصل مثلا هل يدخل المسجد؟$ الشيخ: وايش تقولون يا جماعه؟ طلبه: ما يدخل المسجد. الشيخ: اي، ما يدخل المسجد، يقول: شارب الدخان كاكل البصل. طالب: اي نعم. الشيخ: كيف نجعله يصلي اماما بحالق اللحيه؟ الطالب: (...). الشيخ: نقول: هذا اذا كان في غير المسجد، شارب الدخان اذا كان له راءحه كريهه لا يدخل المسجد اصلا. الطالب: (...) رايناه (...). الشيخ: كل من له راءحه كريهه تءذي فانه لا يدخل المسجد، حتي ان العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: راءحه كريهه تخرج من معدته وتكون في فمه، اذا كلمك تحس بالرواءح الكريهه تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد. طالب: كصاحب (...). الشيخ: لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في تعليل منع الاكل البصل من المسجد قال: «ان الملاءكه تتاذي مما يتاذي منه بنو ادم» . ","MarkerTime":2172440,"MarkerEndTime":2258202},{"QuestionSGId":13962,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، على المذهب أنه يُقدم المختون على الأقلف غير المختون، وإذا صلى الأقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حَمَل نجاسة أو لاقاها بثوبه أو بدنه فسدت صلاته؟
الشيخ: الأقلف؛ لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيًّا كل بطنه عَذِرَة صحت الصلاة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، علي المذهب انه يقدم المختون علي الاقلف غير المختون، واذا صلي الاقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات انه اذا حمل نجاسه او لاقاها بثوبه او بدنه فسدت صلاته؟ الشيخ: الاقلف؛ لانه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء اذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيا كل بطنه عذره صحت الصلاه. ","MarkerTime":2259612,"MarkerEndTime":2312562},{"QuestionSGId":13963,"QuestionSGTxt":"طالب: الدليل على أن الاختلاف في الفروع ما يمنع صحة الصلاة؛ يعني هذا رجل إمام أكل لحم جزور، وأنت عندك الدليل الواضح على أنه لحم الجزور يبطل الصلاة، فكيف نُجَوز إمامته؟
الشيخ: هذا الشيء يكاد أن يكون الناس مجمعين عليه؛ لأنه بإجماع المسلمين أن بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع أنهم مختلفون في الفروع.
","SearchTxt":" طالب: الدليل علي ان الاختلاف في الفروع ما يمنع صحه الصلاه؛ يعني هذا رجل امام اكل لحم جزور، وانت عندك الدليل الواضح علي انه لحم الجزور يبطل الصلاه، فكيف نجوز امامته؟ الشيخ: هذا الشيء يكاد ان يكون الناس مجمعين عليه؛ لانه باجماع المسلمين ان بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع انهم مختلفون في الفروع. ","MarkerTime":4885118,"MarkerEndTime":4930153},{"QuestionSGId":13964,"QuestionSGTxt":"طالب: لو كان إمام -يا شيخ- ترك الصلاة؛ يعني: ليس جاحدًا؟
الشيخ: إي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد أنه لا يخرج من الإسلام بذلك.
الطالب: تصح صلاته؟
الشيخ: وصلى بنا يومًا من الدهر صلينا خلفه، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: لو كان امام -يا شيخ- ترك الصلاه؛ يعني: ليس جاحدا؟ الشيخ: اي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد انه لا يخرج من الاسلام بذلك. الطالب: تصح صلاته؟ الشيخ: وصلي بنا يوما من الدهر صلينا خلفه، اي نعم. ","MarkerTime":4929999,"MarkerEndTime":4952254},{"QuestionSGId":13965,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الآن يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الأول (...)؟
الشيخ: لا، اللي نراه أنه إذا وُجِد حاجز فالصف الأول للنساء أفضل؛ لزوال العلة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الان يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الاول (...)؟ الشيخ: لا، اللي نراه انه اذا وجد حاجز فالصف الاول للنساء افضل؛ لزوال العله. ","MarkerTime":4952451,"MarkerEndTime":4969591},{"QuestionSGId":13966,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قولهم يا شيخ: إن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحة يا شيخ؟
الشيخ: صحيح، نعم.
الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا على كذا وكذا؟
الشيخ: لا، هم الاتفاق على الجمعة والأعياد، إي نعم.
طالب: أقول: رجل صلى إمامًا وصلى خلفه أناس من أهل البدع يكفرون بها؟
الشيخ: يعني: الإمام ذو بدعة مكفِّرة؟
الطالب: لا، هم الذين خلفه.
الشيخ: إي.
الطالب: هل صلاته صحيحة على؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعتقد أنه.
الشيخ: لا، ما تصح.
الطالب: يعيد الصلاة؟
الشيخ: يعيد الصلاة.
الطالب: مثل الجاهل الذي صلى خلف إمام؟
الشيخ: خل الجاهل، إذا كان جاهلًا ما يدري عنهم، ما عليه.
الطالب: هو ما يدري عنهم..
الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه.
الطالب: لو أُخبِر أنهم كفار؟
الشيخ: حتى لو أُخبِر ما يعيد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قولهم يا شيخ: ان عقيده اهل السنه والجماعه الجهاد والصلاه خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحه يا شيخ؟ الشيخ: صحيح، نعم. الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا علي كذا وكذا؟ الشيخ: لا، هم الاتفاق علي الجمعه والاعياد، اي نعم. طالب: اقول: رجل صلي اماما وصلي خلفه اناس من اهل البدع يكفرون بها؟ الشيخ: يعني: الامام ذو بدعه مكفره؟ الطالب: لا، هم الذين خلفه. الشيخ: اي. الطالب: هل صلاته صحيحه علي؟ الشيخ: لا. الطالب: يعتقد انه. الشيخ: لا، ما تصح. الطالب: يعيد الصلاه؟ الشيخ: يعيد الصلاه. الطالب: مثل الجاهل الذي صلي خلف امام؟ الشيخ: خل الجاهل، اذا كان جاهلا ما يدري عنهم، ما عليه. الطالب: هو ما يدري عنهم.. الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه. الطالب: لو اخبر انهم كفار؟ الشيخ: حتي لو اخبر ما يعيد. ","MarkerTime":4969408,"MarkerEndTime":5046838},{"QuestionSGId":13967,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا صححنا صلاة الأخرس إمامًا للمأمومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟
الشيخ: ما هو مشكل، يشير إشارة وهو بيركع ويسجد.
الطالب: لو كان المسجد كبيرًا يعني ما..
الشيخ: يبلغ واحد وراءه.
","SearchTxt":" طالب: اذا صححنا صلاه الاخرس اماما للمامومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟ الشيخ: ما هو مشكل، يشير اشاره وهو بيركع ويسجد. الطالب: لو كان المسجد كبيرا يعني ما.. الشيخ: يبلغ واحد وراءه. ","MarkerTime":3229726,"MarkerEndTime":3253990},{"QuestionSGId":13968,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إمامة المرأة للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث أم ورقة رضي الله عنها ؟
الشيخ: الجواب عليه إذا صح، فهي تؤم أهل دراها؛ يعني: من النساء.
الطالب: شيخ دل عليه الحديث أنها للنساء؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: دل على أنها إمامة للنساء خاصة فقط؟
الشيخ: إي نعم، ما قلناه في الاستدلال بأن المرأة لا تكون إمامًا للرجل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، امامه المراه للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث ام ورقه رضي الله عنها ؟ الشيخ: الجواب عليه اذا صح، فهي تءم اهل دراها؛ يعني: من النساء. الطالب: شيخ دل عليه الحديث انها للنساء؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: اقول: دل علي انها امامه للنساء خاصه فقط؟ الشيخ: اي نعم، ما قلناه في الاستدلال بان المراه لا تكون اماما للرجل. ","MarkerTime":3255401,"MarkerEndTime":3282897},{"QuestionSGId":13969,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاة؟
الشيخ: قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» .
الطالب: يقاس عليه سلس البول؟
الشيخ: إي نعم، يقاس عليه؛ لأن العلة واحدة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، ما الدليل علي ان الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاه؟ الشيخ: قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه: «توضءي لكل صلاه» . الطالب: يقاس عليه سلس البول؟ الشيخ: اي نعم، يقاس عليه؛ لان العله واحده. ","MarkerTime":3284308,"MarkerEndTime":3304018},{"QuestionSGId":13970,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرًا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضأ..؟
الشيخ: لا ما يحتاج.
الطالب: يجمعهم؟
الشيخ: يعني: من به سلس البول يجوز أن يجمع أيضًا، نصوا عليها، ولو كان مقيمًا، الذي به سلس البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيمًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضا..؟ الشيخ: لا ما يحتاج. الطالب: يجمعهم؟ الشيخ: يعني: من به سلس البول يجوز ان يجمع ايضا، نصوا عليها، ولو كان مقيما، الذي به سلس البول يجوز ان يجمع ولو كان مقيما. ","MarkerTime":3361334,"MarkerEndTime":3382036},{"QuestionSGId":13971,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إنه يصح صلاة الذي لا يستطيع الركوع..
الشيخ: والسجود.
الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قائل: العبادات لا قياس فيها؟

الشيخ: لا، العبادات فيها قياس؛ لأنه ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الأركان، فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين، يعني تصبح كمثال، فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة، مثل أن أقول: صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر؛ لأنها صلاة رباعية نهارية، هذا ما يمكن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: انه يصح صلاه الذي لا يستطيع الركوع.. الشيخ: والسجود. الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل علي ذلك القياس علي صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قاءل: العبادات لا قياس فيها؟ الشيخ: لا، العبادات فيها قياس؛ لانه ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الاركان، فهذا الذي حصل من الرسول قضيه عين، يعني تصبح كمثال، فالقياس الممنوع ان اقيس عباده مستقله علي عباده، مثل ان اقول: صلاه العصر لها سنه راتبه قبلها كصلاه الظهر؛ لانها صلاه رباعيه نهاريه، هذا ما يمكن. ","MarkerTime":3383133,"MarkerEndTime":3435632},{"QuestionSGId":13972,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرنا في (باب الطهارة) أن إذا لمس قبل الخنثى المشكل، فلا ينقض وضوؤه؛ لأن بقاء الأصل عليه، فكيف نعلم الخنثى المشكل لا تصح إمامته، ألا يكون احتمال يكون ذكرًا يا شيخ؟
الشيخ: لا فيه احتمال ذكر، لكن لأنه يشترط أن يكون إمام الذكر ذكرًا، أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء؛ لأنه هنا ما عندنا أصل نبني عليه، في مسألة مس القبل، عندنا أصل وهو بقاء الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شُكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة ويشك، قال: «لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَيحًا» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرنا في (باب الطهاره) ان اذا لمس قبل الخنثي المشكل، فلا ينقض وضوءه؛ لان بقاء الاصل عليه، فكيف نعلم الخنثي المشكل لا تصح امامته، الا يكون احتمال يكون ذكرا يا شيخ؟ الشيخ: لا فيه احتمال ذكر، لكن لانه يشترط ان يكون امام الذكر ذكرا، اما هذاك فالاصل بقاء الوضوء؛ لانه هنا ما عندنا اصل نبني عليه، في مساله مس القبل، عندنا اصل وهو بقاء الطهاره، والنبي عليه الصلاه والسلام لما شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاه ويشك، قال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» . ","MarkerTime":3437043,"MarkerEndTime":3488345},{"QuestionSGId":13973,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان الإنسان مصابًا بالغازات، يعني: توضأ وصلى وانقطع وضوؤه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل (...) للصلاة يتوضأ؟

الشيخ: ما هو ذكرنا أن الحديث الدائم إما بول أو غائط أو ريح، ما هي بالريح هي الغازات؟ فإذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان الانسان مصابا بالغازات، يعني: توضا وصلي وانقطع وضوءه. الشيخ: كيف؟ الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل (...) للصلاه يتوضا؟ الشيخ: ما هو ذكرنا ان الحديث الداءم اما بول او غاءط او ريح، ما هي بالريح هي الغازات؟ فاذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول. ","MarkerTime":3490017,"MarkerEndTime":3519706},{"QuestionSGId":13974,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق إذا كان علم مثلًا الحق أنه مثلًا أن صفات الله عز وجل (...) أو أنه يعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب إلى أئمته وما زال يقول بقولهم؟
الشيخ: هذا فاسق.
الطالب: ما يُكَفَّر؟
الشيخ: لا ما يَكْفُر لأنه ما كذب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق اذا كان علم مثلا الحق انه مثلا ان صفات الله عز وجل (...) او انه يعلم ان الله نزل الي السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب الي اءمته وما زال يقول بقولهم؟ الشيخ: هذا فاسق. الطالب: ما يكفر؟ الشيخ: لا ما يكفر لانه ما كذب. ","MarkerTime":3521066,"MarkerEndTime":3543065},{"QuestionSGId":13975,"QuestionSGTxt":"طالب: سلس البول، يا شيخ، كيف يؤم مع أن الريحه منتنة، (...) يخرج رائحة؟
الشيخ: يعني: أنت ترى أنه ما في صلاة جماعة إلا في المسجد؟
الطالب: (...) جماعة (...) المسجد (...).
الشيخ: يمكن يصلون في البر، في سفر.
الطالب: خارج المسجد يؤم الناس.
الشيخ: في سفر، يعني: إي أن تقول يؤم الناس خارج المسجد، في المسجد (...).
وعلى كل حال إذا كان له رائحة كريهة، أو يخشى أن يتلوث المسجد، فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه علة غير مسألة إنه تصح إمامته أو لا تصح.
لأنه مثلًا إذا قدمنا الرائحة الكريهة أو أنه يتسرب البول حتى يُلوَّث المسجد فهذا يُمْنَع.
","SearchTxt":" طالب: سلس البول، يا شيخ، كيف يءم مع ان الريحه منتنه، (...) يخرج راءحه؟ الشيخ: يعني: انت تري انه ما في صلاه جماعه الا في المسجد؟ الطالب: (...) جماعه (...) المسجد (...). الشيخ: يمكن يصلون في البر، في سفر. الطالب: خارج المسجد يءم الناس. الشيخ: في سفر، يعني: اي ان تقول يءم الناس خارج المسجد، في المسجد (...). وعلي كل حال اذا كان له راءحه كريهه، او يخشي ان يتلوث المسجد، فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه عله غير مساله انه تصح امامته او لا تصح. لانه مثلا اذا قدمنا الراءحه الكريهه او انه يتسرب البول حتي يلوث المسجد فهذا يمنع. ","MarkerTime":3544476,"MarkerEndTime":3602264},{"QuestionSGId":13976,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا دخل إمام الحي مع مَنْ أنابه عنه كمن إذا كان مريضًا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم (...) الصلاة، هل (...) حتى يتم (...)؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: إذا دخل إمام الحي في أثناء الصلاة وقد صلَّوا ركعتين مثلًا، فهو سوف يصلي أربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟
طالب: ستًّا يا شيخ.
الشيخ: لا ما يصلون إلا ركعتين؛ عشان تكون صلاتهم رباعية، فهم إذا أتموا أربعًا جلسوا لا يتبعون الإمام، ثم هم بالخيار إن شاؤوا سلموا وإن شاؤوا انتظروا.
الطالب: شيخ، ما يضر اختلاف النية هنا يا شيخ؟
الشيخ: ما يضر، أصل اختلاف النية ما هو بوارد إطلاقًا على القول الراجح، ما يضر، وهنا لم تختلف النية؛ لأن الصلاة واحدة.
الطالب: المسألة الأولى يا شيخ، إذا صلوا ركعتين، ودخل معهم وصلى أيضًا، يصلي بهم ركعتين..
الشيخ: طيب، وهو يصلي الظهر، وهم يصلون الظهر، أين اختلاف النية؟
الطالب: هو يصلي الركعتين الأول، وهم يصلون الركعتين..
الشيخ: ما يضر، هذا المسبوق إذا جاء يصلي الركعتين الأخيرات وهن له أول.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا دخل امام الحي مع من انابه عنه كمن اذا كان مريضا، فعل النبي صلي الله عليه وسلم (...) الصلاه، هل (...) حتي يتم (...)؟ الشيخ: فهمتم السءال؟ يقول: اذا دخل امام الحي في اثناء الصلاه وقد صلوا ركعتين مثلا، فهو سوف يصلي اربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟ طالب: ستا يا شيخ. الشيخ: لا ما يصلون الا ركعتين؛ عشان تكون صلاتهم رباعيه، فهم اذا اتموا اربعا جلسوا لا يتبعون الامام، ثم هم بالخيار ان شاءوا سلموا وان شاءوا انتظروا. الطالب: شيخ، ما يضر اختلاف النيه هنا يا شيخ؟ الشيخ: ما يضر، اصل اختلاف النيه ما هو بوارد اطلاقا علي القول الراجح، ما يضر، وهنا لم تختلف النيه؛ لان الصلاه واحده. الطالب: المساله الاولي يا شيخ، اذا صلوا ركعتين، ودخل معهم وصلي ايضا، يصلي بهم ركعتين.. الشيخ: طيب، وهو يصلي الظهر، وهم يصلون الظهر، اين اختلاف النيه؟ الطالب: هو يصلي الركعتين الاول، وهم يصلون الركعتين.. الشيخ: ما يضر، هذا المسبوق اذا جاء يصلي الركعتين الاخيرات وهن له اول. ","MarkerTime":3603414,"MarkerEndTime":3689419},{"QuestionSGId":13977,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل طلبت منه امرأته أنها تخرج إلى المسجد، فجاب طِيبًا وكبه، وقال: الآن ما يجوز.
الشيخ: والله هذا رجل جبان، بدلًا من أن يخسر طِيبًا بمئتي ريال، يقول لها: لا.
الطالب: تعترض عليه.
الشيخ: طيب، خليك معي، ستعترض عليه، ستعترض عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» ، فإذا صبَّ عليها الطيب قالت: هذا منع بالفعل، والحيلة ما تنفع، لكن كان طيب بالأول، يحرص أن يطيبها قبل هذا، فتمتنع.
","SearchTxt":" طالب: رجل طلبت منه امراته انها تخرج الي المسجد، فجاب طيبا وكبه، وقال: الان ما يجوز. الشيخ: والله هذا رجل جبان، بدلا من ان يخسر طيبا بمءتي ريال، يقول لها: لا. الطالب: تعترض عليه. الشيخ: طيب، خليك معي، ستعترض عليه، ستعترض عليه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» ، فاذا صب عليها الطيب قالت: هذا منع بالفعل، والحيله ما تنفع، لكن كان طيب بالاول، يحرص ان يطيبها قبل هذا، فتمتنع. ","MarkerTime":3690569,"MarkerEndTime":3737514},{"QuestionSGId":13978,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى حينما دخل أبو بكر يصلي بالناس كان إمامًا له، وروي أنه دخل مرة وكان عبد الرحمن بن عوف أو غيره يصلي بالناس فصلى خلفه، فقد يتقدم على أبي بكر و(...).
الشيخ: لأن أبا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصلح بين قوم، وجاء وأبو بكر يصلي أظن أراد أن يبقى فتأخر أبو بكر، ثم قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم أن أبا بكر يكره هذا الشيء (...).
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، بالنسبه للنبي صلي الله عليه وسلم صلي حينما دخل ابو بكر يصلي بالناس كان اماما له، وروي انه دخل مره وكان عبد الرحمن بن عوف او غيره يصلي بالناس فصلي خلفه، فقد يتقدم علي ابي بكر و(...). الشيخ: لان ابا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصلح بين قوم، وجاء وابو بكر يصلي اظن اراد ان يبقي فتاخر ابو بكر، ثم قال: ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم ان ابا بكر يكره هذا الشيء (...). ","MarkerTime":3738930,"MarkerEndTime":3783744},{"QuestionSGId":13979,"QuestionSGTxt":"طالب: قوم سَفْرٌ أرادوا أن يجمعوا، فالإمام نوى أن الثانية؛ يعني: صلى الأولى بنية الثانية قبل تكبيرة الإحرام بنية الثانية، وهو لم يصلِّ الأولى، وبعد أن تذكر ما الواجب؟ يقول للمأمومين: اقطعوا صلاتكم؟
الشيخ: لا، ما يقطعون صلاتهم، المأمومون على نياتهم.
الطالب: ماذا يفعلون؟
الشيخ: في هذه الحال يُغَيِّرون النية؛ لأنه لا بد من الترتيب.
الطالب: (...).
الشيخ: نعم، ويقول لهم: إني نويت الصلاة الثانية، وأنا الآن سأنوي الأولى وأنتم على صلاتكم، وفي هذه الحال لو أنهم قطعوا صلاتهم ما داموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش، ما فيه..
طالب: حينما كبروا تذكر فورًا.
الشيخ: لا بد أن يعيد التكبيرة.
الطالب: يعيد هو، وهم ما يلزم؟
الشيخ: ما يلزمهم، ما عليهم.
","SearchTxt":" طالب: قوم سفر ارادوا ان يجمعوا، فالامام نوي ان الثانيه؛ يعني: صلي الاولي بنيه الثانيه قبل تكبيره الاحرام بنيه الثانيه، وهو لم يصل الاولي، وبعد ان تذكر ما الواجب؟ يقول للمامومين: اقطعوا صلاتكم؟ الشيخ: لا، ما يقطعون صلاتهم، المامومون علي نياتهم. الطالب: ماذا يفعلون؟ الشيخ: في هذه الحال يغيرون النيه؛ لانه لا بد من الترتيب. الطالب: (...). الشيخ: نعم، ويقول لهم: اني نويت الصلاه الثانيه، وانا الان سانوي الاولي وانتم علي صلاتكم، وفي هذه الحال لو انهم قطعوا صلاتهم ما داموا في اول ركعه حتي لا يكون تشويش، ما فيه.. طالب: حينما كبروا تذكر فورا. الشيخ: لا بد ان يعيد التكبيره. الطالب: يعيد هو، وهم ما يلزم؟ الشيخ: ما يلزمهم، ما عليهم. ","MarkerTime":5153322,"MarkerEndTime":5237391},{"QuestionSGId":13980,"QuestionSGTxt":"طالب: صلوا (...) يلحقهم أجر الجماعة؟
الشيخ: أما إن كانوا قد صَلَّوا ركعة، فلا شك أنهم لهم أجر الجماعة؛ لأن مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال: إنهم لما أدركوا تكبيرة الإحرام وأتوا للجماعة أن الله يكتب لهم الأجر لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحدًا يتم يصلي بهم جماعة، أما إذا كانوا مفرطين وهم يدرون أنه يمكن أن يقدموا واحدًا، فهم لم يدركوا الجماعة.
","SearchTxt":" طالب: صلوا (...) يلحقهم اجر الجماعه؟ $ صلوا ولم يقدموا احدا يتم يصلي بهم جماعه هل يلحقهم اجر الجماعه؟ $ الشيخ: اما ان كانوا قد صلوا ركعه، فلا شك انهم لهم اجر الجماعه؛ لان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، اما اذا كان في اول ركعه فقد يقال: انهم لما ادركوا تكبيره الاحرام واتوا للجماعه ان الله يكتب لهم الاجر لا سيما اذا كانوا جاهلين يحسبون انه لا يمكن ان يقدموا احدا يتم يصلي بهم جماعه، اما اذا كانوا مفرطين وهم يدرون انه يمكن ان يقدموا واحدا، فهم لم يدركوا الجماعه. ","MarkerTime":5238801,"MarkerEndTime":5279176},{"QuestionSGId":13981,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو انصرف من الصلاة ولم يستنب أحدًا ثم تقدَّم أحد الجماعة وقد نوى الانفراد بعد الجماعة يعيد؟
الشيخ: ما يخالف يدخل مع الإمام، ما فيه مانع، انتقال من انفراد إلى إمامة.
الطالب: هو أكمل يا شيخ.
الشيخ: كيف أكمل؟
الطالب: أكمل منفردًا.
الشيخ: يعني: معناه ما رضي أن يدخل مع الجماعة، ما عليه شيء.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو انصرف من الصلاه ولم يستنب احدا ثم تقدم احد الجماعه وقد نوي الانفراد بعد الجماعه يعيد؟ الشيخ: ما يخالف يدخل مع الامام، ما فيه مانع، انتقال من انفراد الي امامه. الطالب: هو اكمل يا شيخ. الشيخ: كيف اكمل؟ الطالب: اكمل منفردا. الشيخ: يعني: معناه ما رضي ان يدخل مع الجماعه، ما عليه شيء. ","MarkerTime":5280588,"MarkerEndTime":5304619},{"QuestionSGId":13982,"QuestionSGTxt":"طالب: الدليل يا شيخ، على الانصراف إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، ولا يستطيع أن يخلع قميصه.
الشيخ: الدليل أنه مِن شرط صحة الصلاة إزالةُ النجاسة.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للحِيَّض، المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها، فأمرها أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه.
\n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: فكونه يأمرها أن تُطَهِّر الثوب ثم تصلي فيه يدل على أنه لا بد من طهارة الثوب. \n
الآن هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وهو يظن أن ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسته ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والآن لا يمكن أن يطهره، فنقول: لا بد أنك تخرج من الصلاة وتستأنف. \n","SearchTxt":" طالب: الدليل يا شيخ، علي الانصراف اذا علم بالنجاسه اثناء الصلاه، ولا يستطيع ان يخلع قميصه. الشيخ: الدليل انه من شرط صحه الصلاه ازاله النجاسه. الطالب: الدليل؟ الشيخ: الدليل امر النبي عليه الصلاه والسلام للحيض، المراه يصيبها الحيض يصيب ثيابها، فامرها ان تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. الطالب: (...). الشيخ: فكونه يامرها ان تطهر الثوب ثم تصلي فيه يدل علي انه لا بد من طهاره الثوب. الان هذا الرجل الذي دخل في الصلاه وهو يظن ان ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسته ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والان لا يمكن ان يطهره، فنقول: لا بد انك تخرج من الصلاه وتستانف. ","MarkerTime":5306030,"MarkerEndTime":5362751},{"QuestionSGId":13983,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: نرد على ذلك أن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا، وأنه نعرف الآن أن القراء مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء؛ ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم؛ كان الرسول يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) ، وهي على قواعدهم غير ممدودة؛ فلذلك نرى أن هذه الأمور دخلت تحسينًا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال.
\n
\nطالب: يا شيخ، ابن مسعود.
الشيخ: إي نعم، حتى حديث ابن مسعود .
الطالب: (...) للفقراء.
الشيخ: معلوم؛ لأنه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها أسقط همزة.
طالب: يجب الإدغام فيما (...) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم؟
الطالب: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت جيدًا (...).
الشيخ: إي نعم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن، أما مسألة مد (الفقراء) معلوم؛ لأنك لو قلت: (إنما الصدقات للفقرا)، أسقطت حرفًا، واضح، لا بد من المد.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ $احيانا نجد بعض القراء يقرءون قراءه علي خلاف قراءه النبي؟$ الشيخ: نرد علي ذلك ان الرسول ما سمعنا قراءته حتي يكون بهذا، وانه نعرف الان ان القراء مع طول الزمن ادخلوا علي القراءه الشيء؛ ولذلك كانت قراءه النبي عليه الصلاه والسلام علي خلاف قواعدهم؛ كان الرسول يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) ، وهي علي قواعدهم غير ممدوده؛ فلذلك نري ان هذه الامور دخلت تحسينا من باب تحسين القراءه حتي وصلت الي هذا الحال. طالب: يا شيخ، ابن مسعود. الشيخ: اي نعم، حتي حديث ابن مسعود . الطالب: (...) للفقراء. الشيخ: معلوم؛ لانه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها اسقط همزه. طالب: يجب الادغام فيما (...) عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: نعم؟ الطالب: قراءه النبي صلي الله عليه وسلم نقلت جيدا (...). الشيخ: اي نعم، لكن ما نستطيع ان نجزم بانها نقلت علي هذا الوجه الموجود الان، اما مساله مد (الفقراء) معلوم؛ لانك لو قلت: (انما الصدقات للفقرا)، اسقطت حرفا، واضح، لا بد من المد. ","MarkerTime":2203031,"MarkerEndTime":2294415},{"QuestionSGId":13984,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لإمامة الأمي الذين قالوا: إنها تصح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ، ما صحة الاستدلال ذا؟
الشيخ: لا، هذا يستدل به على صحة إمامة الفاسق.
الطالب: والأمي ما يستدل به؟
الشيخ: واللهِ فيها نظر؛ لأن الغالب من الأئمة ما يكونون أميين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لامامه الامي الذين قالوا: انها تصح استدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم: «ان احسنوا فلكم ولهم، وان اساءوا فلكم وعليهم» ، ما صحه الاستدلال ذا؟ الشيخ: لا، هذا يستدل به علي صحه امامه الفاسق. الطالب: والامي ما يستدل به؟ الشيخ: والله فيها نظر؛ لان الغالب من الاءمه ما يكونون اميين. ","MarkerTime":2295826,"MarkerEndTime":2320283},{"QuestionSGId":13985,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: (...).
الشيخ: هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر، ما هو المنكر؟
الطلبة: قطع الصلاة.
الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح
.

\nطالب: \nما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟ \n
\nالشيخ: أيش عصا و..، ما إن يضربه! \n
\nالطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا.. \n
\nالشيخ: مشكلة، وانكشفت عورته أحد. \n","SearchTxt":" طالب: اذا كان الماموم راي نجاسه في ثوب الامام والامام لا يعلم بنجاستها، الافضل -يا شيخ- انه يجب عليه انكار المنكر هذا يخبره؟ الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ الطلبه: (...). الشيخ: هو لا ينكر المنكر الا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر الا بمنكر، ما هو المنكر؟ الطلبه: قطع الصلاه. الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، واذا سلم يخبر الامام، لكن فيه شيء عندي، والاقرب ما قررته الان انه يستمر في صلاته؛ لان الامام في هذا الحال صلاته صحيحه علي القول الراجح . طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟ الشيخ: ايش عصا و..، ما ان يضربه! الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا.. الشيخ: مشكله، وانكشفت عورته احد. ","MarkerTime":2357246,"MarkerEndTime":2445501},{"QuestionSGId":13986,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) مخالفة الإمام (...) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم (...) عن الإمام إلا في الثانية فقط (...).
الشيخ: إي، والله في النفس من هذا شيء؛ لأن مخالفة الناس، وكونك تبقى واقفًا، أو لا تدخل المسجد إلا بعد أن يقوم للثانية.
الطالب: بسيطة ركعة (...).
الشيخ: إي ولو، المخالفة ما هي طيبة، ولا نعم هذه يتخلَّص بها من مخالفة الإمام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) مخالفه الامام (...) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم (...) عن الامام الا في الثانيه فقط (...). $ شيخ، اذا كان مخالفه الامام في من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم ان ينتظر حتي الركعه الثانيه فقط ؟.$ الشيخ: اي، والله في النفس من هذا شيء؛ لان مخالفه الناس، وكونك تبقي واقفا، او لا تدخل المسجد الا بعد ان يقوم للثانيه. الطالب: بسيطه ركعه (...). الشيخ: اي ولو، المخالفه ما هي طيبه، ولا نعم هذه يتخلص بها من مخالفه الامام. ","MarkerTime":782287,"MarkerEndTime":817792},{"QuestionSGId":13987,"QuestionSGTxt":"طالب: صلاة الرجلين بين الإمام، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لماذا نجيزها؟
الشيخ: لأن هذا هو السنة.
الطالب: (...) ما ورد (...)؟
الشيخ: كيف؟ هذا هو السنة!
الطالب: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن..
الطالب: أحدهما عن يمينه و..
الشيخ: إي نعم، كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحدًا عن اليمين، وواحد عن الشمال.
الطالب: هذا قبل أن يُنسخ.
الشيخ: إي، نُسِخ مساواة الإمام لهما؛ يعني نُسِخ أن يكون الإمام واقف في موقفهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفهم أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل نقول: الأفضل أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال.
الطالب: أليس الإجماع انعقد على عدم الأخذ به؟
الشيخ: لا، أبدًا ولا فيه إجماع، ما فيه ولا تصريح بأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون عن اليمين أو الواجب أن يكون عن اليمين، ما فيه.
طالب: ثم أيضًا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: ليش؟ في مسلم يا أخي!
الطالب: في مسلم؟
الشيخ: في مسلم يا أخي في مسلم من ثلاثة طرق أحدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي الله عليه وسلم يفعل . مرفوع صريح ما فيه إشكال.
","SearchTxt":" طالب: صلاه الرجلين بين الامام، واحدهما عن يمينه والاخر عن شماله، لماذا نجيزها؟ الشيخ: لان هذا هو السنه. الطالب: (...) ما ورد (...)؟ الشيخ: كيف؟ هذا هو السنه! الطالب: عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ الشيخ: عن النبي صلي الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن.. الطالب: احدهما عن يمينه و.. الشيخ: اي نعم، كان في الاول المشروع ان الثلاثه يكون واحدا عن اليمين، وواحد عن الشمال. الطالب: هذا قبل ان ينسخ. الشيخ: اي، نسخ مساواه الامام لهما؛ يعني نسخ ان يكون الامام واقف في موقفهم، لكن اذا دعت الحاجه الي ان يقف في موقفهم او انهم اختاروا خلاف الافضل نقول: الافضل ان يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال. الطالب: اليس الاجماع انعقد علي عدم الاخذ به؟ الشيخ: لا، ابدا ولا فيه اجماع، ما فيه ولا تصريح بانهم اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل ان يكون عن اليمين او الواجب ان يكون عن اليمين، ما فيه. طالب: ثم ايضا رفعه للنبي صلي الله عليه وسلم لا يصح. الشيخ: ليش؟ الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: ليش؟ في مسلم يا اخي! الطالب: في مسلم ؟ الشيخ: في مسلم يا اخي في مسلم من ثلاثه طرق احدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه احمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، هكذا رايت النبي الله عليه وسلم يفعل . مرفوع صريح ما فيه اشكال. ","MarkerTime":818942,"MarkerEndTime":905406},{"QuestionSGId":13988,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لهذا إذن الأفضل أن (...) الأفضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه أو عن جانبيه، والأخير هو الأصل.
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: الأفضل من خلفه.
الشيخ: لا، هو الأفضل بين اليمين، وأن يكون بينهما، ولَّا الخلف ما فيه شك أن هو الأصل. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لهذا اذن الافضل ان (...) الافضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه او عن جانبيه، والاخير هو الاصل. الشيخ: نعم، صحيح. الطالب: الافضل من خلفه. الشيخ: لا، هو الافضل بين اليمين، وان يكون بينهما، ولا الخلف ما فيه شك ان هو الاصل. (...) ","MarkerTime":907133,"MarkerEndTime":931386},{"QuestionSGId":13989,"QuestionSGTxt":"طالب: ما رأيكم يا شيخ (...) على جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الإمام مع وجود فضاء في آخر الصف في آخر؟
الشيخ: لا، هذا غلط، استدلاله غلط.
الطالب: شيخ (...)؟
الشيخ: لأن ما فيه رجل آخر.
الطالب: لكن فيه فراغ في المسجد أولى.
الشيخ: إي، لكن ما فيه رجل آخر، أصله ابن عباس، ما هو في المسجد في البيت، ولا في إلا رجل واحد، يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال.
الطالب: لو جه صلى على يسار الإمام؟
الشيخ: (...) اللي صار.
","SearchTxt":" طالب: ما رايكم يا شيخ (...) علي جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الامام مع وجود فضاء في اخر الصف في اخر؟ الشيخ: لا، هذا غلط، استدلاله غلط. الطالب: شيخ (...)؟ الشيخ: لان ما فيه رجل اخر. الطالب: لكن فيه فراغ في المسجد اولي. الشيخ: اي، لكن ما فيه رجل اخر، اصله ابن عباس، ما هو في المسجد في البيت، ولا في الا رجل واحد، يعني لو جاء رجل اخر مع ابن عباس وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. الطالب: لو جه صلي علي يسار الامام؟ الشيخ: (...) اللي صار. ","MarkerTime":3300403,"MarkerEndTime":3347108},{"QuestionSGId":13990,"QuestionSGTxt":"الطالب: لو صف عن اليمين، ولو رجل أو رجلان على يسار الإمام، وفي فضاء في آخر المسجد؟
الشيخ: هو الأفضل إذا صاروا اثنين فأكثر أن يكون الإمام متقدمًا هذا الأفضل.
","SearchTxt":" الطالب: لو صف عن اليمين، ولو رجل او رجلان علي يسار الامام، وفي فضاء في اخر المسجد؟ الشيخ: هو الافضل اذا صاروا اثنين فاكثر ان يكون الامام متقدما هذا الافضل. ","MarkerTime":3347141,"MarkerEndTime":3359576},{"QuestionSGId":13991,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا دخل رجل المسجد كان آخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا..؟
الشيخ: كيف ويش لون؟
الطالب: دخل رجل المسجد، فوجد النساء آخر الصف..
الشيخ: نساء! وجد أيش؟
الطالب: الصف الأخير، هل يصلي خلفهم ولا يترك؟
الشيخ: وحده ولا معه أحد؟
الطالب: وحده.
الشيخ: ما تصح صلاته خلف الصف؛ لأنه تقدم غالبًا أن النساء ما يتصلن بالرجال.
الطلبة: في الحرم يا شيخ؟
الشيخ: نعم، إذا كان في الحرم، وتأكدت أن ما فيه أمامهن صف للرجال صلى وراءهن ما فيه مانع.
","SearchTxt":" طالب: اذا دخل رجل المسجد كان اخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا..؟ الشيخ: كيف ويش لون؟ الطالب: دخل رجل المسجد، فوجد النساء اخر الصف.. الشيخ: نساء! وجد ايش؟ الطالب: الصف الاخير، هل يصلي خلفهم ولا يترك؟ الشيخ: وحده ولا معه احد؟ الطالب: وحده. الشيخ: ما تصح صلاته خلف الصف؛ لانه تقدم غالبا ان النساء ما يتصلن بالرجال. الطلبه: في الحرم يا شيخ؟ الشيخ: نعم، اذا كان في الحرم، وتاكدت ان ما فيه امامهن صف للرجال صلي وراءهن ما فيه مانع. ","MarkerTime":3360355,"MarkerEndTime":3399800},{"QuestionSGId":13992,"QuestionSGTxt":"الطالب: الفعل المجرد يا شيخ دائمًا لا يدل على الوجوب؟
الشيخ: إي نعم، هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط.
","SearchTxt":" الطالب: الفعل المجرد يا شيخ داءما لا يدل علي الوجوب؟ الشيخ: اي نعم، هذا هو الاصل، يدل علي المشروعيه فقط. ","MarkerTime":3399827,"MarkerEndTime":3409702},{"QuestionSGId":13993,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا كان الصف طويلًا يا شيخ وآخر ركعة، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة، هل له أن يقف وحده؟
الشيخ: لا، ليس له أن يقف.
الطالب: ولو كانت تفوته الصلاة كلها.
الشيخ: ولو كانت حتى لو هي الجمعة، لو كانت الجمعة.
","SearchTxt":" الطالب: اذا كان الصف طويلا يا شيخ واخر ركعه، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل او يذهب الي اخر الصف تفوته الصلاه، هل له ان يقف وحده؟ الشيخ: لا، ليس له ان يقف. الطالب: ولو كانت تفوته الصلاه كلها. الشيخ: ولو كانت حتي لو هي الجمعه، لو كانت الجمعه. ","MarkerTime":3409736,"MarkerEndTime":3431681},{"QuestionSGId":13994,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: العذر يكون بغير تمام الصف؛ يعني أثناء الصف، يعني كمن يكون معه طفل لا يستطيع إدخاله النجاسة ونحوها فيصلي قرب الباب.
الشيخ: خارج المسجد يعني؟
الطالب: لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج في آخر المسجد.
الشيخ: هو على الظاهر أن هذا ليس بعذر؛ لأن هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة.
الطالب: يُعذر بترك الجماعة؟
الشيخ: إي، يُعذر بترك الجماعة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: العذر يكون بغير تمام الصف؛ يعني اثناء الصف، يعني كمن يكون معه طفل لا يستطيع ادخاله النجاسه ونحوها فيصلي قرب الباب. الشيخ: خارج المسجد يعني؟ الطالب: لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج في اخر المسجد. الشيخ: هو علي الظاهر ان هذا ليس بعذر؛ لان هذا ليس يتعلق بصلاه الجماعه. الطالب: يعذر بترك الجماعه؟ الشيخ: اي، يعذر بترك الجماعه. ","MarkerTime":3432036,"MarkerEndTime":3463851},{"QuestionSGId":13995,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، استدل الجمهور بما قال جماعة أن هذا الحديث ضعيف: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ما ردينا على (...) الحديث ضعيف.
الشيخ: الحديث أن رأى رجلًا يصلي خلف الصف..
الطالب: إي: قلنا: إنه ضعيف.
الشيخ: قلنا: فيه نظر، لكن مجموعًا لا شك أنه دليل؛ يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل، نعم ما فيه شك.
طالب: وجوب (...) يقف في الصف.
الشيخ: المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع، يتبع الذي جذبه، لكن فيه نظر؛ لأن الجذب أصله منهي عنه.
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، استدل الجمهور بما قال جماعه ان هذا الحديث ضعيف: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف» ما ردينا علي (...) الحديث ضعيف. الشيخ: الحديث ان راي رجلا يصلي خلف الصف.. الطالب: اي: قلنا: انه ضعيف. الشيخ: قلنا: فيه نظر، لكن مجموعا لا شك انه دليل؛ يعني بمجموع الحديثين لا شك انه دليل، نعم ما فيه شك. طالب: وجوب (...) يقف في الصف. الشيخ: المشهور من المذهب انه يلزمه ان يرجع، يتبع الذي جذبه، لكن فيه نظر؛ لان الجذب اصله منهي عنه. ","MarkerTime":3464013,"MarkerEndTime":3509048},{"QuestionSGId":13996,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أوقات يكون (...) صغير، ويعني لا بد أن يصب عن يمين الإمام وعن يساره (...)، هل يتقدم الإمام ولا يكون مساويًا عند (...)؟
الشيخ: إي، يعني يقول: إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام، هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول: لا يتقدم؛ لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفًّا، والسنة في الصف أيش؟
طالب: التساوي.
الشيخ: التسوية إي نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات في المدارس، خلينا الإمام مع المأموم بينهما (...)، هذا خطأ.
الطالب: شيخ، ما يتميز الإمام؟
الشيخ: يتميز بأن..
الطالب: أنا رأيت مساجد كان يعني ناس مأمومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد (...)، فلازم الإمام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده، وإذا قام..
الشيخ: سؤال: هل هذا صف أو لا؟
الطالب: إي، صف.
الشيخ: ما المشروع في الصف؟

الطالب: التسوية.
الشيخ: انتهى.
الطالب: يتميز.
الشيخ: لا، يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اوقات يكون (...) صغير، ويعني لا بد ان يصب عن يمين الامام وعن يساره (...)، هل يتقدم الامام ولا يكون مساويا عند (...)؟ الشيخ: اي، يعني يقول: اذا وقف الماموم الواحد او الاثنين الي جنب الامام، هل يتقدم الامام او لا؟ نقول: لا يتقدم؛ لان الماموم اذا وقف مع الامام صار صفا، والسنه في الصف ايش؟ طالب: التساوي. الشيخ: التسويه اي نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات في المدارس، خلينا الامام مع الماموم بينهما (...)، هذا خطا. الطالب: شيخ، ما يتميز الامام؟ الشيخ: يتميز بان.. الطالب: انا رايت مساجد كان يعني ناس مامومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد (...)، فلازم الامام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف ان هذا الامام، اذا ركع يركع بعده، واذا قام.. الشيخ: سءال: هل هذا صف او لا؟ الطالب: اي، صف. الشيخ: ما المشروع في الصف؟ الطالب: التسويه. الشيخ: انتهي. الطالب: يتميز. الشيخ: لا، يتميز بانه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. ","MarkerTime":3509154,"MarkerEndTime":3587990},{"QuestionSGId":13997,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف على البساط، فإذا انتهى البساط ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يُعذر إذا..؟
الشيخ: لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الأرض طاهرة، فإنه ليس بعذر؛ أحيانًا يكون البساط ما يستوعب المكان، بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف في الصف الثاني، هذا ما هو صحيح.
الطالب: في الطريق يا شيخ.
الشيخ: نعم، له طريق؛ لأن إذا كان فيه سعة؛ يعني معك أحد بيصف لا بأس، ما يخالف، لو معك أتممت الصف الأول، لكن هذا لا يعتبر ضرورة.
طالب: (...) يا شيخ.
الشيخ: نعم، الحد الجدار.
\n
طالب: أحسن الله إليك، لو مثلًا دخل المسجد ووجد الصف كاملًا، ولكن وجد صغيرًا في الصف، هل يجوز سحبه؟
الشيخ: هذا يجوز على قاعدة العامة: (من قوي عظيم اكسره).
أما شرعًا فلا، مَن سبق إلى شيء فهو أحق به (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف علي البساط، فاذا انتهي البساط ينتقلون الي الصف الثاني، فهل هذا يعذر اذا..؟ الشيخ: لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الارض طاهره، فانه ليس بعذر؛ احيانا يكون البساط ما يستوعب المكان، بعض الناس اذا انتهي البساط راح يصف في الصف الثاني، هذا ما هو صحيح. الطالب: في الطريق يا شيخ. الشيخ: نعم، له طريق؛ لان اذا كان فيه سعه؛ يعني معك احد بيصف لا باس، ما يخالف، لو معك اتممت الصف الاول، لكن هذا لا يعتبر ضروره. طالب: (...) يا شيخ. الشيخ: نعم، الحد الجدار. طالب: احسن الله اليك، لو مثلا دخل المسجد ووجد الصف كاملا، ولكن وجد صغيرا في الصف، هل يجوز سحبه؟ الشيخ: هذا يجوز علي قاعده العامه: (من قوي عظيم اكسره). اما شرعا فلا، من سبق الي شيء فهو احق به (...). ","MarkerTime":3588166,"MarkerEndTime":3637436},{"QuestionSGId":13998,"QuestionSGTxt":"طالب: بماذا أعرف أن صحبة الصحابي (...).
الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معرفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.
","SearchTxt":" طالب: بماذا اعرف ان صحبه الصحابي (...). الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثره صحبته للرسول عليه الصلاه والسلام، والفقهاء من الصحابه معرفون، فمثلا اذا جاء اعرابي وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن اركان الاسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلي الله عليه وسلم واخذ منه. ","MarkerTime":261020,"MarkerEndTime":289472},{"QuestionSGId":13999,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يشرع أن يُقَرّب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يطول في الركعة والركعتين؟
الشيخ: إذا كان لا يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان يؤذيهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا.
","SearchTxt":" طالب: هل يشرع ان يقرب الجماعه الي بعض مع انه يعني قد يطول في الركعه والركعتين؟ الشيخ: اذا كان لا يءذيهم فلا باس، اما اذا كان يءذيهم بحيث يخليهم يرصهم مره فلا. ","MarkerTime":2710755,"MarkerEndTime":2726123},{"QuestionSGId":14000,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ هل يا شيخ نُجْرِي هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضية الوسط؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ هل يا شيخ نجري هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضيه الوسط؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":2727534,"MarkerEndTime":2733824},{"QuestionSGId":14001,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان هناك عندنا مثلًا (...) كلاهما تكلم فيهما، فيأتي واحد ويقول: أنا أريد أن آخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فأنا آخذ في الوسط. وهل كل إنسان يعرف الوسط؟
الشيخ: إي، ما هو كل إنسان، (...) على أهل العلم الذين هم أهل العلم، يعني مثلًا تيجي نقول: الغالب أن الوسط الغالب ما هو الدائم، الغالب أن الوسط هو الصواب (...) طرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب.
فمثلًا فيه أحاديث تدل على وجوب الوتر، وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توَسَّط أناسٌ وقالوا: مَن له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل: إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقًا؛ لأن قولَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام للأعرابيِّ لما قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية؟ يدل على عدم وجوب الوتر.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان هناك عندنا مثلا (...) كلاهما تكلم فيهما، فياتي واحد ويقول: انا اريد ان اخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فانا اخذ في الوسط. وهل كل انسان يعرف الوسط؟ الشيخ: اي، ما هو كل انسان، (...) علي اهل العلم الذين هم اهل العلم، يعني مثلا تيجي نقول: الغالب ان الوسط الغالب ما هو الداءم، الغالب ان الوسط هو الصواب (...) طرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا فيه احاديث تدل علي وجوب الوتر، واحاديث تدل علي عدم وجوبه، توسط اناس وقالوا: من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قاءل: ان الراجح هنا ان الوتر ليس بواجب مطلقا؛ لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام للاعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا الا ان تطوع» في مقام البلاغ، والاعرابي متي ياتي الي المدينه مره ثانيه؟ يدل علي عدم وجوب الوتر. ","MarkerTime":2734163,"MarkerEndTime":2798007},{"QuestionSGId":14002,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ كيف نُلْزِم مَن صلى وهو مثلًا قد أكل لحم جزور وهو جائع، كيف نُلزمه بأن يُعيد الصلاة؟
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه صلى بغير وضوء.
الطالب: لكن عنده معْفُو عنه لجهله.
الشيخ: نعم لو صلى وهو يعلم لربما نقول: كافر. كما قال أبو حنيفة: من صلى وهو محدث عالمًا بحدثه فهو كافر. لو صلى وهو عالم فهو آثِمٌ بالاتفاق، أما الآن نقول: ليس بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب جهله، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه.
الطالب: لماذا (...)؟
الشيخ: أليس الرسولُ عليه الصلاة والسلام أمَر الذي يقولُ: واللهِ لَا أُحْسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْنِي، أمَرَه أَنْ يُعِيدَ ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مع أنه جاهل، فهناك فرْقٌ، وأنا كرَّرْتُ هذا كثيرًا، فرْقٌ بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح.
فالمحظور إذا فعلته ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليك، وكأنك لم تفعله؛ لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله، لما صلى الرسول الركعتين سلم من الركعتين ناسيًا، ما قيل: يُعْفَى عنك، تكفي الركعتان، كمِّل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ كيف نلزم من صلي وهو مثلا قد اكل لحم جزور وهو جاءع، كيف نلزمه بان يعيد الصلاه؟ الشيخ: اي معلوم؛ لانه صلي بغير وضوء. الطالب: لكن عنده معفو عنه لجهله. الشيخ: نعم لو صلي وهو يعلم لربما نقول: كافر. كما قال ابو حنيفه: من صلي وهو محدث عالما بحدثه فهو كافر. لو صلي وهو عالم فهو اثم بالاتفاق، اما الان نقول: ليس باثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب جهله، ولكن وجوب الاعاده يجب عليه. الطالب: لماذا (...)؟ $لماذا نامره ان يعيده مره اخري؟$ الشيخ: اليس الرسول عليه الصلاه والسلام امر الذي يقول: والله لا احسن غير هذا، فعلمني، امره ان يعيد ؟ الطالب: نعم. الشيخ: مع انه جاهل، فهناك فرق، وانا كررت هذا كثيرا، فرق بين المامور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لانه انتهي وراح. فالمحظور اذا فعلته ناسيا او جاهلا فلا اثم عليك، وكانك لم تفعله؛ لانه ليس له بدل، لكن المامور لا بد ان تفعله، لما صلي الرسول الركعتين سلم من الركعتين ناسيا، ما قيل: يعفي عنك، تكفي الركعتان، كمل. ","MarkerTime":2799417,"MarkerEndTime":2878342},{"QuestionSGId":14003,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ فتح الله عليك، إذا كان في الصف فرجةٌ لكن في الفرجة سارية (...) فإذا صلى كأنه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي (...)؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، السارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر كذا؟ نقول: في هذه الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد مَن يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ فتح الله عليك، اذا كان في الصف فرجه لكن في الفرجه ساريه (...) فاذا صلي كانه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي (...)؟ الشيخ: هذا سءال جيد، يقول: لو كان في الصف فرجه من اجل ساريه، الساريه يعني العمود، فهل ادخلها مع اني عند السجود سوف اتاخر كذا؟ نقول: في هذه الحال اذا كان هناك ضروره بحيث لم تجد من يقف معك فلا باس، والا فلا تدخل. ","MarkerTime":2880013,"MarkerEndTime":2920462},{"QuestionSGId":14004,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -فتح الله عليك- إذا هناك فيه صف في الصلاة ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته (...) صلى؟
الشيخ: يقول: رجلان صفَّا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل، فهل يبقى هذا فذًّا؟ نقول: لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فيدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورًا ويكمل فذًّا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -فتح الله عليك- اذا هناك فيه صف في الصلاه ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في اثناء الصلاه احدث احدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته (...) صلي؟ الشيخ: يقول: رجلان صفا والصف لم يتم، ثم ان احدهما تبين له انه علي غير وضوء او احدث في اثناء الصلاه وانفصل، فهل يبقي هذا فذا؟ نقول: لا، اذا امكنه ان يدخل في الصف فيدخل، اما اذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا. ","MarkerTime":4975485,"MarkerEndTime":5021184},{"QuestionSGId":14005,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) صلى فذًّا ركعة، وجاء بعد ركعة رجلٌ وقف إلى جنبه، وبعد يعيد ركعة واحدة ولا بطلت؟
الشيخ: لا. تبطل صلاته.
الطالب: جميعًا.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما صلى ركعة بلا عذر بطلت أصلًا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يُبنى عليها.
","SearchTxt":" طالب: (...) صلي فذا ركعه، وجاء بعد ركعه رجل وقف الي جنبه، وبعد يعيد ركعه واحده ولا بطلت؟ الشيخ: لا. تبطل صلاته. الطالب: جميعا. الشيخ: اي نعم؛ لانه لما صلي ركعه بلا عذر بطلت اصلا، واذا بطلت الركعه بطل ما يبني عليها. ","MarkerTime":5022595,"MarkerEndTime":5045232},{"QuestionSGId":14006,"QuestionSGTxt":"طالب: توجيه يا شيخ حديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي صلَّى وراءَه صلَّى لوحدهِ: صلِّ خلْف الإمامِ . توجيه الأئمة الثلاثة لهذا الفعل، أمَرَه أن يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم، يقول هذا على سبيل الاستحباب.
الطالب: أمره أن يعيد الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الاستحباب؟
الشيخ: إي نعم، أمره على سبيل الاستحباب لأجل أن تكون أكمل.
الطالب: وأنتم كيف توجهونه على قولكم؟
الشيخ: أُوَجِّهُ بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تمَّ؛ لأن قوله: رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟
","SearchTxt":" طالب: توجيه يا شيخ حديث امر النبي صلي الله عليه وسلم الذي صلي وراءه صلي لوحده: صل خلف الامام . توجيه الاءمه الثلاثه لهذا الفعل، امره ان يعيد الصلاه. الشيخ: نعم، يقول هذا علي سبيل الاستحباب. الطالب: امره ان يعيد الصلاه. الشيخ: اي نعم. الطالب: الاستحباب؟ الشيخ: اي نعم، امره علي سبيل الاستحباب لاجل ان تكون اكمل. الطالب: وانتم كيف توجهونه علي قولكم؟ الشيخ: اوجه بان هذا قضيه عين، فيحتمل ان الصف ما تم؛ لان قوله: راي رجلا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟ ","MarkerTime":5046904,"MarkerEndTime":5086860},{"QuestionSGId":14007,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ جزاك الله خيرًا، المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغًا، فإذا (...) صار اللي قدام أيضًا فراغ، فإذا (...) كذلك أوتي الركعة (...).
الشيخ: والله اللي أرى أنا في المسجد الحرام أنك تحرص على الصف المقدم، لكن إذا انفتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل، إذا انفتحت فرجة وتقدمت فتحْتَ فرجة بالصف الذي أنت فيه، وربما أيضًا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضًا وصفك أنت تام، وهذا يقع كثيرًا، يكون الصف اللي بين إيديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة، والصف اللي أنت فيه كله مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيه أحسن من ذاك.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ جزاك الله خيرا، المسجد الحرام اذا اقيمت الصلاه واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغا، فاذا (...) صار اللي قدام ايضا فراغ، فاذا (...) كذلك اوتي الركعه (...). الشيخ: والله اللي اري انا في المسجد الحرام انك تحرص علي الصف المقدم، لكن اذا انفتحت فرجه لا تتقدم لانه مشكل، اذا انفتحت فرجه وتقدمت فتحت فرجه بالصف الذي انت فيه، وربما ايضا يكون الصف اللي امامك لم يتم ايضا وصفك انت تام، وهذا يقع كثيرا، يكون الصف اللي بين ايديك تجد ما فيه الا اربعه خمسه، والصف اللي انت فيه كله مملوء داءر المسجد، فهذا الذي انت فيه احسن من ذاك. ","MarkerTime":5088322,"MarkerEndTime":5137454},{"QuestionSGId":14008,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) في المسجد، ويكون مصلى النساء داخل سُور المسجد، ومنفصلة هذه الغرفة، هم يسمعون في السمَّاعات، هذه لا بد أن يكون داخل المسجد أم؟
الشيخ: ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد هذه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) في المسجد، ويكون مصلي النساء داخل سور المسجد، ومنفصله هذه الغرفه، هم يسمعون في السماعات، هذه لا بد ان يكون داخل المسجد ام؟ الشيخ: ما دامت الغرفه داخل السور فلا باس، تعتبر من المسجد هذه. ","MarkerTime":5138865,"MarkerEndTime":5161615},{"QuestionSGId":14009,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) إذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعة؟
الشيخ: هذا إذا قُصِد به العبادة صار بدعة لا شك.
الطالب: وما الوسائل إليها يا شيخ؟
الشيخ: الوسائل نرى أنها لها حكم المقاصد، فمثلًا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول: إنها ليست ببدعة؛ لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة.
الطالب: ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمقصد عبادة.
الشيخ: لا؛ لأنَّ العبادة لا تتم إلا بهذا، يكون هذا له حكم العبادة، ما هي ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة.
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: نعم نقول: هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعًا لها، وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول: إنها مبنية على بدعة، فتكون بدعة، نقول: هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعًا لها. \n
فنحن نقول: لا نقول للناس: افعلوه على أنه مستحب -أعني المحراب- لكن افعلوه على أنه مباح، صار الناس لا يعرفون القبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) اذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعه؟ الشيخ: هذا اذا قصد به العباده صار بدعه لا شك. الطالب: وما الوساءل اليها يا شيخ؟ الشيخ: الوساءل نري انها لها حكم المقاصد، فمثلا الان عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول: انها ليست ببدعه؛ لانها ليست مقصوده بذاتها، وانما هي وسيله. الطالب: ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: والمقصد عباده. الشيخ: لا؛ لان العباده لا تتم الا بهذا، يكون هذا له حكم العباده، ما هي ليست العباده هي التابعه، هذا تابع للعباده. الطالب: (...). $المحراب يا شيخ هل هو مباح ام مستحب؟$ الشيخ: نعم نقول: هذا لما كان وسيله للعباده صار تابعا لها، وليست العباده هي التابعه له حتي نقول: انها مبنيه علي بدعه، فتكون بدعه، نقول: هو تابع للعباده، فما دامت العباده تكمل بهذا الشيء فانه يكون تابعا لها. فنحن نقول: لا نقول للناس: افعلوه علي انه مستحب -اعني المحراب- لكن افعلوه علي انه مباح، صار الناس لا يعرفون القبله الا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الاول وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":5163861,"MarkerEndTime":5252449},{"QuestionSGId":14010,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ في بعض الأمصار بعضهم يرسم رسمًا يرسم الطاق رسمًا (...)؟
الشيخ: هذا أيضًا طيب، إذا رُسِمَ لا بأس يحصل به المقصود.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ في بعض الامصار بعضهم يرسم رسما يرسم الطاق رسما (...)؟ الشيخ: هذا ايضا طيب، اذا رسم لا باس يحصل به المقصود. ","MarkerTime":5254381,"MarkerEndTime":5268345},{"QuestionSGId":14011,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن العموم في مقام نزل العموم في الأحوال.
الشيخ: العموم؟
الطالب: في الأقوال ينزل بمنزلة العموم في الأحوال.

الشيخ: هو أصل القول هو دال على العموم، القول العام يكون دالًّا على العموم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ القاعده المعروفه عند اهل العلم: ان العموم في مقام نزل العموم في الاحوال. الشيخ: العموم؟ الطالب: في الاقوال ينزل بمنزله العموم في الاحوال. الشيخ: هو اصل القول هو دال علي العموم، القول العام يكون دالا علي العموم. ","MarkerTime":5268022,"MarkerEndTime":5287363},{"QuestionSGId":14012,"QuestionSGTxt":"طالب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف ولم يستفسر (...).
الشيخ: لا ما هي ذلك ما (...) هذه، هذه نقول: لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم فإذا وُجِد الاحتمال سقط الاستدلال.
","SearchTxt":" طالب: امر النبي صلي الله عليه وسلم الذي صلي خلف الصف ولم يستفسر (...). الشيخ: لا ما هي ذلك ما (...) هذه، هذه نقول: لانه لما كان فيه احتمال ان الصف لم يتم فاذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. ","MarkerTime":5286929,"MarkerEndTime":5307158},{"QuestionSGId":14013,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة للسلطان، يعني (...)، ما يستنون إلا يؤخِّره، يقف وراء السلطان.
الشيخ: كيف؟ أيش؟
طالب آخر: حراس الأمير يقصد.
الطالب: يحرسون الأمير، والأمير يسلم، وهم الواقفون أمامه.
الشيخ: إي، إذا كان هناك خوف لا بأس؛ لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يُعذر بترك الجماعة، كيف عاد إذا خاف على ولي الأمر؟
طالب: الحارسين في الأبواب (...).

الشيخ: ما يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي أحد، حتى وإن دخل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه للسلطان، يعني (...)، ما يستنون الا يءخره، يقف وراء السلطان. الشيخ: كيف؟ ايش؟ طالب اخر: حراس الامير يقصد. الطالب: يحرسون الامير، والامير يسلم، وهم الواقفون امامه. الشيخ: اي، اذا كان هناك خوف لا باس؛ لانه اذا كان الانسان اذا خاف علي ماله يعذر بترك الجماعه، كيف عاد اذا خاف علي ولي الامر؟ طالب: الحارسين في الابواب (...). الشيخ: ما يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي احد، حتي وان دخل. ","MarkerTime":3054455,"MarkerEndTime":3097026},{"QuestionSGId":14014,"QuestionSGTxt":"طالب: يجعل قاعدة عامة أي أمر يشغل القلب (...).
الشيخ: إي نعم، بيجينا -إن شاء الله- حتى غلبة النعاس، لو فرضنا واحدًا أخذه النعاس وقال: أنا إن جلست إلى صلاة العشاء ما استطعت أني أصلي، نقول: صلِّ الآن منفردًا ونم؛ لأنه -كما قلت لكم-: المحافظة على نفس العبادة -شيء يتعلق بنفس العبادة- أولى بالمحافظة على أمر خارج، فمثلًا: إذا كان مكالمة خطيرة، وينتظرها، ولا في أحد ينوب منابه بحيث إنه لو كُلِّم يجي يخبره، فلا حرج.
","SearchTxt":" طالب: يجعل قاعده عامه اي امر يشغل القلب (...). الشيخ: اي نعم، بيجينا -ان شاء الله- حتي غلبه النعاس، لو فرضنا واحدا اخذه النعاس وقال: انا ان جلست الي صلاه العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول: صل الان منفردا ونم؛ لانه -كما قلت لكم-: المحافظه علي نفس العباده -شيء يتعلق بنفس العباده- اولي بالمحافظه علي امر خارج، فمثلا: اذا كان مكالمه خطيره، وينتظرها، ولا في احد ينوب منابه بحيث انه لو كلم يجي يخبره، فلا حرج. ","MarkerTime":3125527,"MarkerEndTime":3167309},{"QuestionSGId":14015,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، من يأكل بصلًا في الليل ولا يروح لصلاة الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟
الشيخ: إي نعم، لا، ما نقول: معذور، نقول: هذا محروم؛ لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، ما هو لأنه معذور، لكن أكل البصل يُنظر؛ إن كان أكل البصل من أجل ألا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس، كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا؟ يفطر، لكن نقول: إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من ياكل بصلا في الليل ولا يروح لصلاه الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟ الشيخ: اي نعم، لا، ما نقول: معذور، نقول: هذا محروم؛ لان هذا ليس بعذر، هذا انما منعه النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد لكف اذاه، ما هو لانه معذور، لكن اكل البصل ينظر؛ ان كان اكل البصل من اجل الا يصلي فهو حرام، وان اكله رغبه فيه فلا باس، كما ان الرجل الان اذا سافر في رمضان يفطر او لا؟ يفطر، لكن نقول: اذا سافرت من اجل ان تفطر حرم عليك الفطر. ","MarkerTime":3168720,"MarkerEndTime":3218229},{"QuestionSGId":14016,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو كان في نفس صلاة الجماعة -إذا كان مع الجماعة- ورأى رجلًا سوف يسقط في حفرة مثلًا، فهل له أن يقطع الصلاة ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، له أن يقطع الصلاة، نعم، إذا كان لا يمكنه أن ينبهه بالنحنحة فله أن يقطع الصلاة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو كان في نفس صلاه الجماعه -اذا كان مع الجماعه- وراي رجلا سوف يسقط في حفره مثلا، فهل له ان يقطع الصلاه ولا لا؟ الشيخ: اي نعم، له ان يقطع الصلاه، نعم، اذا كان لا يمكنه ان ينبهه بالنحنحه فله ان يقطع الصلاه. ","MarkerTime":3219640,"MarkerEndTime":3238097},{"QuestionSGId":14017,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما يفرق بين الإمام والمأموم في هذه الأعذار، يعني: الإمام لو تأخر عن الجماعة، فهم ينتظرون.
الشيخ: لا، بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أني إذا تأخرت مثلًا لمدة عشر دقائق، خمس دقائق، اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والإمام واحد يا..
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، ما يفرق بين الامام والماموم في هذه الاعذار، يعني: الامام لو تاخر عن الجماعه، فهم ينتظرون. الشيخ: لا، بس الامام ينبغي له ان ينبه الجماعه علي اني اذا تاخرت مثلا لمده عشر دقاءق، خمس دقاءق، اللي هو يري يصلون، انما الماموم والامام واحد يا.. ","MarkerTime":3239246,"MarkerEndTime":3259845},{"QuestionSGId":14018,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلًا مصاب بأنفلونزا، وكان يستطيع أن يخرج معه الجماعة، لكنه على المشقة، فكيف؟
الشيخ: إي، يصلي في بيته.
طالب: لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال..
الشيخ: لكن تقول: مع مشقة؟
طالب: إي، وهذا يستطيع.
الشيخ: هذه المشقة ما هي باستطاعة؛ لأنه ما فيه أحد مريض إنه نقول: ما يقدر أبدًا، ينزل يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد، وإذا تعبان، يكون فيه قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب، ولا دوخة في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريحًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم} علي ترك الجمعه والجماعه، لكن اذا كان مثلا مصاب بانفلونزا، وكان يستطيع ان يخرج معه الجماعه، لكنه علي المشقه، فكيف؟ الشيخ: اي، يصلي في بيته. طالب: لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال.. الشيخ: لكن تقول: مع مشقه؟ طالب: اي، وهذا يستطيع. الشيخ: هذه المشقه ما هي باستطاعه؛ لانه ما فيه احد مريض انه نقول: ما يقدر ابدا، ينزل يجيب ناس مثل ما فعل الصحابه، كان الرجل يءتي به يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف، ثم ان الانسان قد يكون اذا وصل الي المسجد، واذا تعبان، يكون فيه قلق في اداء الصلاه، يكون معه خفقان في القلب، ولا دوخه في الراس، لكن لو صلي في بيته يكون مستريحا. ","MarkerTime":3261256,"MarkerEndTime":3313032},{"QuestionSGId":14019,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الأخبثان، (...)؟
الشيخ: هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة، لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الاخبثان، (...)؟ الشيخ: هذه الاعذار انما هي في ترك الجمعه والجماعه، لا في الوقت، الوقت لا بد ان يصلي علي كل حال. ","MarkerTime":3314703,"MarkerEndTime":3326728},{"QuestionSGId":14020,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قال: إن في طريقه سباع وهوام، (...)؟
الشيخ: إي، بس ما تضره، هو قال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام ، لكن ما قال أنها تضرني، لو قال: تنهشني، كان يكون فيه حُجَّة على رد كلام الفقهاء.
","SearchTxt":" طالب: (...) قال: ان في طريقه سباع وهوام، (...)؟ $قال: ان في طريقه سباع وهوام هذا عذر لترك الجمعه او الجماعه؟$ الشيخ: اي، بس ما تضره، هو قال: ان المدينه كثيره السباع والهوام ، لكن ما قال انها تضرني، لو قال: تنهشني، كان يكون فيه حجه علي رد كلام الفقهاء. ","MarkerTime":3328190,"MarkerEndTime":3349311},{"QuestionSGId":14021,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لو أمام بابه كلب عقور؛ يعني يخشى على نفسه منه، نقول له: ائتِ لك بعصا؟
الشيخ: إذن معناه ما صار عذر، ما يخاف، إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم، ما خاف الضرر.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لو امام بابه كلب عقور؛ يعني يخشي علي نفسه منه، نقول له: اءت لك بعصا؟ الشيخ: اذن معناه ما صار عذر، ما يخاف، اذا كان هذا الكلب يمكنه ان يندفع بالعصا، نعم، ما خاف الضرر. ","MarkerTime":3350592,"MarkerEndTime":3369362},{"QuestionSGId":14022,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان يخشى أن يموت مثلًا قريبه، بس موجود معه من يُلقِّنه الشهادة.
الشيخ: هذا الظاهر ما هو بعذر؛ لأنه حتى الرجل في مثل هذه الحال لو ذهب لم ينشغل قلبه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان يخشي ان يموت مثلا قريبه، بس موجود معه من يلقنه الشهاده. الشيخ: هذا الظاهر ما هو بعذر؛ لانه حتي الرجل في مثل هذه الحال لو ذهب لم ينشغل قلبه. ","MarkerTime":3407823,"MarkerEndTime":3428772},{"QuestionSGId":14023,"QuestionSGTxt":"طالب: صحيح هذا الاصطلاح: الكرة على الأرض.
الشيخ: إي.
طالب: معناه؟

الشيخ: {يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} [الزمر: ٥]، التكوير.
الطالب: كرة.
الشيخ: إي نعم، بس ما هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة إلا أنها يقولون: من جهة الشمال ومن جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء؛ يعني بيضاوية، ما هي كروية مئة في المئة، بيضاوية.

الطالب: يعني نسلم لهم بهذا؟
الشيخ: كيف ما نسلم، هذا لو ينكره أحد ضحك الناس عليه، الآن لو تقول: إن جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة، ما تجد شيئًا يردك، لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئًا يردك وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد.
","SearchTxt":" طالب: صحيح هذا الاصطلاح: الكره علي الارض. الشيخ: اي. طالب: معناه؟ الشيخ: {يكور الليل علي النهار ويكور النهار علي الليل} [الزمر: ٥]، التكوير. الطالب: كره. الشيخ: اي نعم، بس ما هي كره يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كره الا انها يقولون: من جهه الشمال ومن جهه الجنوب منبعجه بعض الشيء؛ يعني بيضاويه، ما هي كرويه مءه في المءه، بيضاويه. الطالب: يعني نسلم لهم بهذا؟ الشيخ: كيف ما نسلم، هذا لو ينكره احد ضحك الناس عليه، الان لو تقول: ان جده متجهه للغرب علي خط مستقيم رجعت الي جده، ما تجد شيءا يردك، لكن لو تروح من الجنوب الي الشمال تجد شيءا يردك وهو المناطق القطبيه الجليديه التي لا يصل اليها احد. ","MarkerTime":5209191,"MarkerEndTime":5266505},{"QuestionSGId":14024,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) حضر الطعام إلا إن كان معتادًا هذا الأمر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن مثلًا في رمضان، يعني عند الفطور يعني كثيرًا يدعي أنه محتاج للطعام.
الشيخ: إي نعم، يقول: بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقًا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يُعذر؟
إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك، وينشغل قلبه يُعذر؛ لأنه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل ألا يتعشى؛ لأن كون المعدة خالية، ثم يأتيه الطعام على وجه الشبع في آنٍ واحد ليس من المستحسن طبًّا. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات، ومن الماء، ومن القهوة، ثم يطلع لصلاة المغرب.
","SearchTxt":" طالب: (...) حضر الطعام الا ان كان معتادا هذا الامر. الشيخ: اي نعم. الطالب: لكن مثلا في رمضان، يعني عند الفطور يعني كثيرا يدعي انه محتاج للطعام. الشيخ: اي نعم، يقول: بعض الناس في رمضان اذا افطر او في الصيام مطلقا اذا افطر فانه يتعشي عند الفطور، فهل يعذر؟ اذا كانت نفسه تتوق الي ذلك، وينشغل قلبه يعذر؛ لانه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني انا اري انه من الناحيه الطبيه الافضل الا يتعشي؛ لان كون المعده خاليه، ثم ياتيه الطعام علي وجه الشبع في ان واحد ليس من المستحسن طبا. اذن ياخذ ما تيسر من التمرات، ومن الماء، ومن القهوه، ثم يطلع لصلاه المغرب. ","MarkerTime":5277157,"MarkerEndTime":5339566},{"QuestionSGId":14025,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون إذا أقيمت الصلاة، فهل نقول لأحد الجماعة إنه يقطع الصلاة (...) قياسًا على مدافع الأخبثين؟
الشيخ: إذا قطع الصلاة وقال: يا صبيان، لا تلعبوا.
الطالب: ينتظر يا شيخ، ما يصلي.
الشيخ: يعني يترك الصلاة مرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، والله هذا قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية مثلما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة؛ من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه، لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون اذا اقيمت الصلاه، فهل نقول لاحد الجماعه انه يقطع الصلاه (...) قياسا علي مدافع الاخبثين؟ الشيخ: اذا قطع الصلاه وقال: يا صبيان، لا تلعبوا. الطالب: ينتظر يا شيخ، ما يصلي. الشيخ: يعني يترك الصلاه مره؟ الطالب: نعم. الشيخ: اي، والله هذا قد يكون بالنسبه لمن له ولايه ورعايه مثلما يوجد في بعض المدارس الان، يقف بعض المدرسين حتي تنتهي الصلاه؛ من اجل الرعايه للطلبه، فهذا له وجه، لكن بالنسبه للمسجد انت كغيرك من الناس، الا ان يوكل اليك الامر. ","MarkerTime":5340715,"MarkerEndTime":5385324},{"QuestionSGId":14026,"QuestionSGTxt":"طالب: لو كان هناك مرضى معذورون في مستشفى، هل يلزمهم في الفروض أن يصلوا جماعة (...)؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان هناك مرضى في مكان واحد، وقلنا: لا يلزمكم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم، أو لا يلزمهم؟
الظاهر أنه يلزمهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَصَلِّيَا» ، وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر أنه تلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور إلى المسجد.
","SearchTxt":" طالب: لو كان هناك مرضي معذورون في مستشفي، هل يلزمهم في الفروض ان يصلوا جماعه (...)؟ الشيخ: هذا سءال مهم، يقول: اذا كان هناك مرضي في مكان واحد، وقلنا: لا يلزمكم حضور الجماعه، فهل يلزمهم ان يقيموا الجماعه في مكانهم، او لا يلزمهم؟ الظاهر انه يلزمهم؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: «اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما وصليا» ، وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر انه تلزمهم الجماعه، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور الي المسجد. ","MarkerTime":5406031,"MarkerEndTime":5456208},{"QuestionSGId":14027,"QuestionSGTxt":"طالب: أعمى إذا ما عنده واحد، يقوده يودي إلى المسجد، والبلد سيارات كثيرة مثلًا، يعني..
الشيخ: يخاف على نفسه، يعذر إذا كان يخاف على نفسه، أما إذا كان البلد أهلها متزنون يعني ما فيهم مثلًا تهور في السياقة -سياقة السيارة- فهو ما عليه.
","SearchTxt":" طالب: اعمي اذا ما عنده واحد، يقوده يودي الي المسجد، والبلد سيارات كثيره مثلا، يعني.. الشيخ: يخاف علي نفسه، يعذر اذا كان يخاف علي نفسه، اما اذا كان البلد اهلها متزنون يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقه -سياقه السياره- فهو ما عليه. ","MarkerTime":5458193,"MarkerEndTime":5481282},{"QuestionSGId":14028,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه، ثم يتدخل، أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجب.
الطالب: إذن يلزمه الجماعة.
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كان يستطيع ان يزيل الراءحه من فمه، ثم يتدخل، او يضع مثلا رواءح طيبه، هل نقول: يجب عليه ذلك؟ الشيخ: اي نعم، يجب عليه؛ لان ازاله المانع واجب. الطالب: اذن يلزمه الجماعه. الشيخ: يلزمه الجماعه؛ لانه هو دفع لاذاه، فاذا كان حصل ما يزيل الاذي وجبت عليه الجماعه. ","MarkerTime":5482692,"MarkerEndTime":5504919},{"QuestionSGId":14029,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه مثلما يتلثم أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجبة.
الطالب: يلزمه الجماعة؟
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان يستطيع ان يزيل الراءحه من فمه مثلما يتلثم او يضع مثلا رواءح طيبه، هل نقول: يجب عليه ذلك؟ الشيخ: اي نعم، يجب عليه؛ لان ازاله المانع واجبه. الطالب: يلزمه الجماعه؟ الشيخ: يلزمه الجماعه؛ لانه هو دفع لاذاه، فاذا كان حصل ما يزيل الاذي وجبت عليه الجماعه. ","MarkerTime":7457,"MarkerEndTime":28773},{"QuestionSGId":14030,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل هل تسقط الصلاة عنه؛ الجماعة؟
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: ماذا السؤال؟
الشيخ: يقول: إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين -كما حصل لكعب بن مالك- هل يعذر بترك الجماعة؟
طالب: كعب يصلي مع الجماعة.
الشيخ: لا، يترك الجماعة، يتركها أحيانًا، كما صلى الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير، على كل حال بعض العلماء يقول: إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف، أما إذا كان لا يتأذى -لأن بعض الناس ما يهمه هجره الناس أم لم يهجروه- فإنه لا يجوز أن يتخلف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا هجر الجماعه او امام المسلمين رجل هل تسقط الصلاه عنه؛ الجماعه؟ الشيخ: ماذا تقولون؟ طلبه: ماذا السءال؟ الشيخ: يقول: اذا هجره الناس بامر امام المسلمين -كما حصل لكعب بن مالك- هل يعذر بترك الجماعه؟ طالب: كعب يصلي مع الجماعه. الشيخ: لا، يترك الجماعه، يتركها احيانا، كما صلي الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير، علي كل حال بعض العلماء يقول: اذا كان يتاذي بذلك فله ان يتخلف، اما اذا كان لا يتاذي -لان بعض الناس ما يهمه هجره الناس ام لم يهجروه- فانه لا يجوز ان يتخلف. ","MarkerTime":28549,"MarkerEndTime":80645},{"QuestionSGId":14031,"QuestionSGTxt":"طالب: الخوف.
الشيخ: لا، الخوف في الحضر؟
الطالب: في الجهاد.

الشيخ: في الحضر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر.
الطالب: عموم الآية.
الشيخ: ما فيه قصر، الآية يصلي ركعتين ويصلي في الطائفة الأخرى ركعتين.
","SearchTxt":" طالب: الخوف. الشيخ: لا، الخوف في الحضر؟ الطالب: في الجهاد. الشيخ: في الحضر يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر. الطالب: عموم الايه. الشيخ: ما فيه قصر، الايه يصلي ركعتين ويصلي في الطاءفه الاخري ركعتين. ","MarkerTime":4100436,"MarkerEndTime":4129432},{"QuestionSGId":14032,"QuestionSGTxt":"طالب: نلتمس مثالًا للسفر المكروه.
الشيخ: ما ذكرناه؟
الطالب: ذكرنا ضابطًا، بس مثال.
الشيخ: ذكرنا مثالًا.
الطالب: مثال للسفر؟
الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، على القول بأنه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر ليأكل البصل، ما أظن واحدًا يسافر علشان يأكل بصلًا، البصل موجود بكل مكان. نعم.
","SearchTxt":" طالب: نلتمس مثالا للسفر المكروه. الشيخ: ما ذكرناه؟ الطالب: ذكرنا ضابطا، بس مثال. الشيخ: ذكرنا مثالا. الطالب: مثال للسفر؟ الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، علي القول بانه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر لياكل البصل، ما اظن واحدا يسافر علشان ياكل بصلا، البصل موجود بكل مكان. نعم. ","MarkerTime":4130646,"MarkerEndTime":4161866},{"QuestionSGId":14033,"QuestionSGTxt":"طالب: سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه داخل العموم.
الطالب: (...) سافر، فقط نزهة.
الشيخ: إي لكن تجاوز أربعة برد.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي إحنا بنمشي على المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم.
","SearchTxt":" طالب: سفر النزهه يا شيخ؟ النزهه هل يجوز فيه القصر؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه داخل العموم. الطالب: (...) سافر، فقط نزهه. الشيخ: اي لكن تجاوز اربعه برد. الطالب: علي قول المذهب؟ الشيخ: اي احنا بنمشي علي المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم. ","MarkerTime":4161455,"MarkerEndTime":4185383},{"QuestionSGId":14034,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر .
الشيخ: على الرواحل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟
الطالب: فريضة ولا النافلة.
الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة.
الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟

الشيخ: ما أدري ما وجهه. نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جاء عند ابي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاه النساء علي الرواحل في السفر وفي الحضر . الشيخ: علي الرواحل؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: في فريضه ولا النافله؟ الطالب: فريضه ولا النافله. الشيخ: النافله لا وجه لها، والفريضه حتي الرجال منهيون عن الصلاه علي الراحله. الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟ الشيخ: ما ادري ما وجهه. نعم. ","MarkerTime":4185409,"MarkerEndTime":4211583},{"QuestionSGId":14035,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى، وفي مزدلفة، في عرفة، وليس عليه مشقة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه لقاعده شيخ الاسلام عندما قال: الرخصه من الاثقل الي الاخف، فعلي هذه القاعده هل يعني الذي ليس عليه مشقه نقول له: لا تجمع في الصلاه؟ الشيخ: لا؛ لان العله اذا لم تكن منصوصه فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاه والسلام كما تعلم قصر في مني، وفي مزدلفه، في عرفه، وليس عليه مشقه. ","MarkerTime":4213256,"MarkerEndTime":4239169},{"QuestionSGId":14036,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: لماذا قلنا للذي قعد خمسة عشر يومًا يجمع: أعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟
الشيخ: إي نعم، السؤال: يسأل في الذين عادوا المرضى، أحد المرضى قال: إني خمسة عشر يومًا لست أصلي إلا ركعتين، فقلنا: أعد صلاتك، واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزئ، الذي قال لي: خمسة عشر يومًا ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا: لا تعد صلاتك، لماذا؟
طالب: في غير وقتها.
الشيخ: إي في غير وقتها، نقول: أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيحة.
طالب: أخرج الصلاة عن وقتها يا شيخ؟
الشيخ: لكن جاهل ما يدري.
","SearchTxt":" طالب اخر: لماذا قلنا للذي قعد خمسه عشر يوما يجمع: اعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟ الشيخ: اي نعم، السءال: يسال في الذين عادوا المرضي، احد المرضي قال: اني خمسه عشر يوما لست اصلي الا ركعتين، فقلنا: اعد صلاتك، واضح؟ لان الصلاه ركعتين ما تجزء، الذي قال لي: خمسه عشر يوما ما اصلي الصلوات الخمس الا عند النوم، قلنا: لا تعد صلاتك، لماذا؟ طالب: في غير وقتها. الشيخ: اي في غير وقتها، نقول: انت اثم الان، انت اثم في تاخيرك ولكن الصلاه صحيحه. طالب: اخرج الصلاه عن وقتها يا شيخ؟ الشيخ: لكن جاهل ما يدري. ","MarkerTime":4257292,"MarkerEndTime":4310338},{"QuestionSGId":14037,"QuestionSGTxt":"طالب: نحن أخذنا قاعدة، قال: إنه إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلاها الشخص على غير أصلها، فالمريض مثلًا إذا صلى الصلوات كلها مثلًا بعد العشاء مثلًا (...) غيره.
الشيخ: نعم، جاهلًا.
الطالب: لكن من باب المأمور يا شيخ.
الشيخ: أقول: جاهلا ولَّا لا؟
الطالب: جهل نعم.
الشيخ: طيب، الآن ماذا يستفيده، هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟
طالب: يعيدها في وقتها.
الشيخ: راح وقته الآن.
الطالب: العصر بالعصر.
الشيخ: لا، عصر اليوم ليس عصرًا لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلًا: لا تصبر إلى عصر الغد، يجب تصليها الآن، مثلما ذكرت، ولو بنصف الليل؛ لأنه راح وقتها، إي نعم. نعم.
","SearchTxt":" طالب: نحن اخذنا قاعده، قال: انه اذا كانت العباده من باب المامور فانها لا تسقط حتي لو صلاها الشخص علي غير اصلها، فالمريض مثلا اذا صلي الصلوات كلها مثلا بعد العشاء مثلا (...) غيره. الشيخ: نعم، جاهلا. الطالب: لكن من باب المامور يا شيخ. الشيخ: اقول: جاهلا ولا لا؟ الطالب: جهل نعم. الشيخ: طيب، الان ماذا يستفيده، هو صلي الصلاه علي وجه التمام، فماذا يستفيد لو اعادها؟ هل سياتي بمامور جديد؟ طالب: يعيدها في وقتها. الشيخ: راح وقته الان. الطالب: العصر بالعصر. الشيخ: لا، عصر اليوم ليس عصرا لصلاه امس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلا: لا تصبر الي عصر الغد، يجب تصليها الان، مثلما ذكرت، ولو بنصف الليل؛ لانه راح وقتها، اي نعم. نعم. ","MarkerTime":4332605,"MarkerEndTime":4386685},{"QuestionSGId":14038,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للطبيب هل يشترط العدد أكثر من واحد؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، الطبيب الواحد يكفي، نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه للطبيب هل يشترط العدد اكثر من واحد؟ الشيخ: لا ما هو بشرط، الطبيب الواحد يكفي، نعم. ","MarkerTime":4388671,"MarkerEndTime":4396820},{"QuestionSGId":14039,"QuestionSGTxt":"طالب: على رأي المؤلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صحيح هذا يا شيخ؟
الشيخ: ولكن لاحظوا مسألة، ما ذكرنا الخلاف تو؟ ذكرنا الذي يسافر سفرًا محرمًا فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة.
السفر وحده: بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلًا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول: هذا السفر وحده، عرفت؟ لماذا؟ لأن الخط معمور، كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرًا وحده، الخط ماشي، أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرًا وحده، وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» .
","SearchTxt":" طالب: علي راي المءلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: صحيح هذا يا شيخ؟ الشيخ: ولكن لاحظوا مساله، ما ذكرنا الخلاف تو؟ ذكرنا الذي يسافر سفرا محرما فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الاسلام ومذهب ابي حنيفه. السفر وحده: بالنسبه للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق الماهول، يعني مثلا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الانسان في السياره وحده ما نقول: هذا السفر وحده، عرفت؟ لماذا؟ لان الخط معمور، كانما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرا وحده، الخط ماشي، اما الخطوط التي ليس فيها احد فهذه يكون الانسان مسافرا وحده، وعلي ان المساله خلافيه، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل الي انه لا يكره السفر وحده ويشير الي ضعف الحديث: «الراكب شيطان، والراكبان شيطانان، والثلاثه ركب» . ","MarkerTime":4397797,"MarkerEndTime":4473819},{"QuestionSGId":14040,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، في باب الصوم، من سافر ليفطر فإنه لا يفطر، يحرم عليه الفطر، الصلاة لو سافر سفرًا محرمًا يترخص؟
الشيخ: إي نعم، حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرًا محرمًا؛ فعند من يقول: إنه يقصر يجوز أن يفطر، ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول: لا يمكن؛ لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، ولهذا لو أنه سافر لأجل أن يقصر قلنا: لا تقصر.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، في باب الصوم، من سافر ليفطر فانه لا يفطر، يحرم عليه الفطر، الصلاه لو سافر سفرا محرما يترخص؟ الشيخ: اي نعم، حتي في السفر في رمضان لو سافر سفرا محرما؛ فعند من يقول: انه يقصر يجوز ان يفطر، ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول: لا يمكن؛ لان التحايل علي اسقاط الواجب لا يسقطه، ولهذا لو انه سافر لاجل ان يقصر قلنا: لا تقصر. ","MarkerTime":4476214,"MarkerEndTime":4517607},{"QuestionSGId":14041,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ إذا كان المريض مبنجًا، في البنج، ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما واعٍ كليًّا، يعني يوعى عادي يكلم، لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة الأربعة؟
الشيخ: يصليها جميعًا إذا صحا.
الطالب: كيف كونه يجمع الأربع (...)؟
الشيخ: من؟
الطالب: يجمع أربع صلوات جميعًا؟
الشيخ: اللي هو المبنج؟
الطالب: هذا قلنا: يصلي.
الشيخ: الذي غاب بالبنج؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصلي الأربع جميعًا.
الطالب: والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعًا؟
الشيخ: إي قلنا: خلاص صلى.
الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولّا ليس (...)؟

الشيخ: إي ما يعيده، يصليهن، صلاهن الآن.
الطالب: نعم.
الشيخ: قلنا: لا تعيدهن لأنه صلاهن.
الطالب: نعم.
الشيخ: صاحب البنج ما صلاهن (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ اذا كان المريض مبنجا، في البنج، ما فاق الا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما واع كليا، يعني يوعي عادي يكلم، لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاه الاربعه؟ الشيخ: يصليها جميعا اذا صحا. الطالب: كيف كونه يجمع الاربع (...)؟ الشيخ: من؟ الطالب: يجمع اربع صلوات جميعا؟ الشيخ: اللي هو المبنج؟ الطالب: هذا قلنا: يصلي. الشيخ: الذي غاب بالبنج؟ الطالب: نعم. الشيخ: يصلي الاربع جميعا. الطالب: والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعا؟ الشيخ: اي قلنا: خلاص صلي. الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولا ليس (...)؟ الشيخ: اي ما يعيده، يصليهن، صلاهن الان. الطالب: نعم. الشيخ: قلنا: لا تعيدهن لانه صلاهن. الطالب: نعم. الشيخ: صاحب البنج ما صلاهن (...). ","MarkerTime":4533385,"MarkerEndTime":4584809},{"QuestionSGId":14042,"QuestionSGTxt":"طالب: قد يقول قائل يا شيخ: عدم الصلاة مثلًا في المسجد الحرام لا يؤدي إلى فتنة، بينما صلاة عبد الله بن مسعود مع عثمان يترتب عليها.
الشيخ: نحن نقول: الموافقة؛ موافقة الأئمة، هذه سنة مفروضة، ولهذا أُمِرْتَ بالإتمام معه، وأنت مشروع لك أن تصلي ركعتين، قلنا: أتم الصلاة زيادة في عدد ركعاتها من أجل الموافقة.
\n
\nالطالب: طيب نقطة الخلاف شر.. \n
\nالشيخ: ما يخالف، الخلاف شر؛ لأنه رضي الله عنه في ذلك الوقت فيه نوع من الخلاف على عثمان رضي الله عنه، خصوصًا في آخر خلافته، لكن نحن نقول: حتى إن الخلاف شر هذا سبب لا شك، حتى مخالفة الإمام خلاف السنة. \n
\nالطالب: لكن لا يؤدي يا شيخ. \n
\nالشيخ: لا والله يؤدي، كيف. \n
\nالطالب: إذا خرج أحد الناس مثلًا. \n
\nالشيخ: نعم يؤدي إلى أنك خالفت ما كان الصحابة يفعلونه، يوافقون أئمتهم، إذا كنت الآن مع الإمام وأنت مسافر وهو يصلي أربعًا، تترك السنة التي هي صلاة ركعتين من أجل موافقة إمامك. \n
ولهذا أنا من هذا المكان ومن غير هذا المكان أنا أحث على عدم اختلاف القلوب في خلاف الآراء، يعني هذا هو اللي ضَرَّ الناس، ما ضَرَّ الأمة إلا هذا. \n
كون كل واحد يقول: لا، أنا برأيي هو الذي يُتَّبَع، وإذا كان في مقام يؤمَر بالاتباع والموافقة خالف، هذا غير صحيح، ولا يخدم المصلحة، وربما في يوم من الأيام يتبين لك أن الذي أنت عليه اليوم خطأ. \n
وهذا يقع كثيرًا، يكون الإنسان اليوم يرى أن هذا القول صواب، وفي يوم من الأيام يرى أن القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. \n
فكوننا مثلًا نبعثر وحدة الأمة ونلقي الاختلاف بينها في خلاف آراء، الصحابة يختلفون في أكبر من هذا، اختلفوا في الصلاة في وقتها، ولكن قلوبهم مؤتلفة متفقة. \n
لَمَّا ندبهم الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الخروج لبني قريظة قال: \n«لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ» \n. وخرجوا جميعًا، فأدركتهم الصلاة، فقال بعضهم: نصلي ولا نُخْرِجُ الصلاة عن وقتها، وقال آخرون: لا نصلي إلا في بني قريظة، اتباعًا لظاهر النص. \n
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يُعَنِّفْ أحدًا منهما من الطائفتين. \n
ومع ذلك لم يكن في قلب واحد على الآخر شيء أبدًا، فمثل هذه المسائل ينبغي ألا نبعث الخلاف أو المخالفة الظاهرة فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنًا. \n","SearchTxt":" طالب: قد يقول قاءل يا شيخ: عدم الصلاه مثلا في المسجد الحرام لا يءدي الي فتنه، بينما صلاه عبد الله بن مسعود مع عثمان يترتب عليها. الشيخ: نحن نقول: الموافقه؛ موافقه الاءمه، هذه سنه مفروضه، ولهذا امرت بالاتمام معه، وانت مشروع لك ان تصلي ركعتين، قلنا: اتم الصلاه زياده في عدد ركعاتها من اجل الموافقه. الطالب: طيب نقطه الخلاف شر.. الشيخ: ما يخالف، الخلاف شر؛ لانه رضي الله عنه في ذلك الوقت فيه نوع من الخلاف علي عثمان رضي الله عنه، خصوصا في اخر خلافته، لكن نحن نقول: حتي ان الخلاف شر هذا سبب لا شك، حتي مخالفه الامام خلاف السنه. الطالب: لكن لا يءدي يا شيخ. الشيخ: لا والله يءدي، كيف. الطالب: اذا خرج احد الناس مثلا. الشيخ: نعم يءدي الي انك خالفت ما كان الصحابه يفعلونه، يوافقون اءمتهم، اذا كنت الان مع الامام وانت مسافر وهو يصلي اربعا، تترك السنه التي هي صلاه ركعتين من اجل موافقه امامك. ولهذا انا من هذا المكان ومن غير هذا المكان انا احث علي عدم اختلاف القلوب في خلاف الاراء، يعني هذا هو اللي ضر الناس، ما ضر الامه الا هذا. كون كل واحد يقول: لا، انا برايي هو الذي يتبع، واذا كان في مقام يءمر بالاتباع والموافقه خالف، هذا غير صحيح، ولا يخدم المصلحه، وربما في يوم من الايام يتبين لك ان الذي انت عليه اليوم خطا. وهذا يقع كثيرا، يكون الانسان اليوم يري ان هذا القول صواب، وفي يوم من الايام يري ان القول الذي عليه صاحبه هو الصواب. فكوننا مثلا نبعثر وحده الامه ونلقي الاختلاف بينها في خلاف اراء، الصحابه يختلفون في اكبر من هذا، اختلفوا في الصلاه في وقتها، ولكن قلوبهم مءتلفه متفقه. لما ندبهم الرسول عليه الصلاه والسلام الي الخروج لبني قريظه قال: «لا يصلين احد العصر الا في بني قريظه» . وخرجوا جميعا، فادركتهم الصلاه، فقال بعضهم: نصلي ولا نخرج الصلاه عن وقتها، وقال اخرون: لا نصلي الا في بني قريظه، اتباعا لظاهر النص. فبلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم، فلم يعنف احدا منهما من الطاءفتين. ومع ذلك لم يكن في قلب واحد علي الاخر شيء ابدا، فمثل هذه المساءل ينبغي الا نبعث الخلاف او المخالفه الظاهره فيما بين المسلمين ما دام الاتفاق ممكنا. ","MarkerTime":1417326,"MarkerEndTime":1647703},{"QuestionSGId":14043,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس (...) مدينة في بلدته مئة وخمسون كيلو متر، وقد تبعد عن دولة خمسة وعشرين أو ثلاثين كيلو متر، في عرف الناس هنا أن هذه الدولة التي تبعد ثلاثين كيلو تعتبر سفرًا، لكن في عرفهم أن المئة وخمسين كيلو هذه لا تعتبر سفرًا؟
الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا مما يختلف فيه العرف.
الطالب: هل يصير سفرًا؟
الشيخ: إي، تعتبر (...)، نقول: إذا ذهبت إلى الدولة التي ليس بينك وبينها إلا مسافة قصيرة فأنت مسافر، وإذا كان فيه قرية على الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس (...) مدينه في بلدته مءه وخمسون كيلو متر، وقد تبعد عن دوله خمسه وعشرين او ثلاثين كيلو متر، في عرف الناس هنا ان هذه الدوله التي تبعد ثلاثين كيلو تعتبر سفرا، لكن في عرفهم ان المءه وخمسين كيلو هذه لا تعتبر سفرا؟ الشيخ: اي نعم، صحيح، هذا مما يختلف فيه العرف. الطالب: هل يصير سفرا؟ الشيخ: اي، تعتبر (...)، نقول: اذا ذهبت الي الدوله التي ليس بينك وبينها الا مسافه قصيره فانت مسافر، واذا كان فيه قريه علي الحدود وصلتها فقد تكون غير مسافر. ","MarkerTime":1649689,"MarkerEndTime":1688009},{"QuestionSGId":14044,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول يا شيخ، عفا الله عنك، الأصل أنها لو كانت واجبة لما أكمل مع الإمام المقيم، ثم قلنا: يعارضه أن هذا أصل مشروع، لكن إذا قلنا: إن القصر واجب يصير ما هو مشروع أصلًا، مثله مثل الزيادة..
الشيخ: لا قصدي أنه مشروع في الجملة يعني، أن زيادة العدد مشروع في الجملة لا يبطل الصلاة.
الطالب: أما إذا كان مُفَرَّعًا على القول بالوجوب ما يدل..
الشيخ: مُفَرَّع على القول بالوجوب، ونقول: إن القول بالوجوب إذا كان الإنسان مع إمام يُتِمُّ وجب عليه الإتمام، فلو كان هذا واجبًا لقلنا: لا يصح أن تتم؛ لأن الصلاة المحصورة بعدد معين لا يجوز أن تزيد عليه ولو مع الإمام، بدليل أنك لو صليت مع إنسان يصلي الظهر وأنت تصلي الفجر مثلًا فإنه لا يجوز أن تتابعه.
الطالب: لكن عدم مشروعية الزيادة على أربع ما هي بمثل عدم مشروعية الزيادة إلى ثمانية وإذا قلت بالوجوب؟
الشيخ: لا، ما هي بمثلها، ولذلك لو زاد على الركعتين عند القائلين بالوجوب فإن كثيرًا منهم يقول: لا تبطل الصلاة، لكن يكون آثمًا.
","SearchTxt":" طالب: اقول يا شيخ، عفا الله عنك، الاصل انها لو كانت واجبه لما اكمل مع الامام المقيم، ثم قلنا: يعارضه ان هذا اصل مشروع، لكن اذا قلنا: ان القصر واجب يصير ما هو مشروع اصلا، مثله مثل الزياده.. الشيخ: لا قصدي انه مشروع في الجمله يعني، ان زياده العدد مشروع في الجمله لا يبطل الصلاه. الطالب: اما اذا كان مفرعا علي القول بالوجوب ما يدل.. الشيخ: مفرع علي القول بالوجوب، ونقول: ان القول بالوجوب اذا كان الانسان مع امام يتم وجب عليه الاتمام، فلو كان هذا واجبا لقلنا: لا يصح ان تتم؛ لان الصلاه المحصوره بعدد معين لا يجوز ان تزيد عليه ولو مع الامام، بدليل انك لو صليت مع انسان يصلي الظهر وانت تصلي الفجر مثلا فانه لا يجوز ان تتابعه. الطالب: لكن عدم مشروعيه الزياده علي اربع ما هي بمثل عدم مشروعيه الزياده الي ثمانيه واذا قلت بالوجوب؟ الشيخ: لا، ما هي بمثلها، ولذلك لو زاد علي الركعتين عند القاءلين بالوجوب فان كثيرا منهم يقول: لا تبطل الصلاه، لكن يكون اثما. ","MarkerTime":1689681,"MarkerEndTime":1759678},{"QuestionSGId":14045,"QuestionSGTxt":"طالب: ما هو الدليل على صحة الختمة؟
الشيخ: صحة الختمة؟
الطالب: في القرآن.

الشيخ: لا، ما فيه دليل، بل الدليل على أنها ليست مشروعة في الصلاة، على أن دعاء ختم القرآن في الصلاة ليس بمشروع؛ لأني أعلم فيه أنه ورد عن بعض السلف أو عن بعض الصحابة أنهم كانوا إذا أتموا القرآن في بيوتهم جمعوا أهليهم ودعوا الله ، أما في نفس الصلاة فلم نعلم في ذلك، لا عن الصحابة، ولا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
الطالب: فلماذا لا تكون بدعة يا شيخ؛ لأنها في الصلاة؟
الشيخ: نعم، لماذا لا تكون؛ لأنها فيها تأويلًا، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من أهل البدع، من أهل السنة، وقاسوا حال الصلاة على حال ما كان خارج الصلاة، إي نعم.
الطالب: نقول: كل يؤخذ من قوله ويرد.
الشيخ: نعم، أنا لست أوافق على أنها مشروعة، لكن أنا أقول: إذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من أجلها.
الإمام أحمد رضي الله عنه ورحمه يرى أن القنوت في الفجر ليس بسُنَّة، ومع هذا يقول: إذا ائتم بإمام يقنت في الفجر فإنه يتابع الإمام، ويُؤَمِّن على دعائه، كل هذا من أجل الاتفاق.
يعني الحقيقة أنتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدًّا.
","SearchTxt":" طالب: ما هو الدليل علي صحه الختمه؟ الشيخ: صحه الختمه؟ الطالب: في القران. الشيخ: لا، ما فيه دليل، بل الدليل علي انها ليست مشروعه في الصلاه، علي ان دعاء ختم القران في الصلاه ليس بمشروع؛ لاني اعلم فيه انه ورد عن بعض السلف او عن بعض الصحابه انهم كانوا اذا اتموا القران في بيوتهم جمعوا اهليهم ودعوا الله ، اما في نفس الصلاه فلم نعلم في ذلك، لا عن الصحابه، ولا عن النبي عليه الصلاه والسلام. الطالب: فلماذا لا تكون بدعه يا شيخ؛ لانها في الصلاه؟ الشيخ: نعم، لماذا لا تكون؛ لانها فيها تاويلا، فالذين استحبوها من العلماء ليسوا من اهل البدع، من اهل السنه، وقاسوا حال الصلاه علي حال ما كان خارج الصلاه، اي نعم. الطالب: نقول: كل يءخذ من قوله ويرد. الشيخ: نعم، انا لست اوافق علي انها مشروعه، لكن انا اقول: اذا كانت محل خلاف ومحل اجتهاد فلا تخرج من المسجد من اجلها. الامام احمد رضي الله عنه ورحمه يري ان القنوت في الفجر ليس بسنه، ومع هذا يقول: اذا اءتم بامام يقنت في الفجر فانه يتابع الامام، ويءمن علي دعاءه، كل هذا من اجل الاتفاق. يعني الحقيقه انتم ما تعرفون قدر الاتفاق، الاتفاق هذا مهم جدا. ","MarkerTime":1761085,"MarkerEndTime":1851772},{"QuestionSGId":14046,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرْنا يا شيخ الآن الحكم يدور مع العِلَّة وجودًا وعدمًا، كيف نقول لشخصٍ يريد الإقامة مثلًا عشْرَ سنواتٍ نقول له: اقصُر، ونستدلُّ بفِعْل النبي صلى الله عليه وسلَّم أنه أقام عشرين يومًا، مع أنه ما قال: إذا أقمتُ فوق العشرين يومًا فاقصُر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك.
الشيخ: الإنسان -مثلما قال الأخ- الإنسان اللِّي ما تطمئنُّ نفْسه لهذا القول لا حَرَجَ عليه أن يتبع هذا.
الطالب: لكن كيف يا شيخ نقول لشخص (...) سنة في أيِّ مكان، ولا زالت العلة، أقول: زالت العِلَّة؛ ما عنده مشقَّة ولا عنده تَعَب (...)؟
الشيخ: المشقَّة ما هي بشرط باركَ الله فيك، الإنسان إذا سافر حلَّ له جميعُ رُخَصِ السفر ولو كان في آمَنِ ما يكون وفي أَرْيح ما يكون.
الطالب: لكنْ فيه سَفَر يا شيخ دون سَفَر؛ فيه سَفَر مثلًا فيه مشقَّة وفيه تَعَب..
الشيخ: ما هو بشرطٍ يا أخي، لم يشترط الله إلَّا {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١]، والحمدُ لله ألغاها الله.
الطالب: ويش يكون نحن أفقه من ابن عباس وأحمد بن حنبل؟!
الشيخ: على كلِّ حالٍ ما إحنا نبغي أفقه منهم، ولكننا نتبع على الأقل؛ نقلِّد رجُلًا عالِمًا فاضلًا معروفًا بالعلم، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا يا شيخ الان الحكم يدور مع العله وجودا وعدما، كيف نقول لشخص يريد الاقامه مثلا عشر سنوات نقول له: اقصر، ونستدل بفعل النبي صلي الله عليه وسلم انه اقام عشرين يوما، مع انه ما قال: اذا اقمت فوق العشرين يوما فاقصر، والنبي صلي الله عليه وسلم ما دام ما قال هذا، دع ما يريبك الي ما لا يريبك. الشيخ: الانسان -مثلما قال الاخ- الانسان اللي ما تطمءن نفسه لهذا القول لا حرج عليه ان يتبع هذا. الطالب: لكن كيف يا شيخ نقول لشخص (...) سنه في اي مكان، ولا زالت العله، اقول: زالت العله؛ ما عنده مشقه ولا عنده تعب (...)؟ الشيخ: المشقه ما هي بشرط بارك الله فيك، الانسان اذا سافر حل له جميع رخص السفر ولو كان في امن ما يكون وفي اريح ما يكون. الطالب: لكن فيه سفر يا شيخ دون سفر؛ فيه سفر مثلا فيه مشقه وفيه تعب.. الشيخ: ما هو بشرط يا اخي، لم يشترط الله الا {ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا} [النساء: ١٠١]، والحمد لله الغاها الله. الطالب: ويش يكون نحن افقه من ابن عباس واحمد بن حنبل؟! الشيخ: علي كل حال ما احنا نبغي افقه منهم، ولكننا نتبع علي الاقل؛ نقلد رجلا عالما فاضلا معروفا بالعلم، وهو شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ","MarkerTime":2442829,"MarkerEndTime":2546273},{"QuestionSGId":14047,"QuestionSGTxt":"طالب: لعلَّ مِن أقوى الأدلَّة اللِّي استُدِلَّ بها للقصْر فِعْل النبي صلى الله عليه وسلم في أوقاتٍ متعدِّدةٍ ومُدَدٍ متعدِّدةٍ، وكان يقصُر، فوجَّهه مَنْ قال الرأي الثاني بأن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ما يأتيه في أيِّ يوم، فما دام ينتظر الوحيَ ما يعرف كم مدته.
الشيخ: وهلْ جاءه وحيٌ يقول له: امش؟
طالب: إي، هم يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يسير إلا بوحيٍ.
الشيخ: ما هو بصحيح.
الطالب: لأنه كان ينتظر.
الشيخ: لا، ذي دعوى، صعبة ذي صعبة، يعني الآن لو قيل لواحد: تشهد أن الرسول ما بَقِي إلَّا لأجْل أن ينتظر الوحي؟ ما يقدر يشهد.
الطالب: ما هو بصحيح هذا؟
الشيخ: ما هو بصحيح؛ لأنه يحتاج إلى أنك تشهد أن الرسول ما بَقِي إلَّا ينتظر الوحي، ثم ما هو الوحي الذي رخَّص له أن يسافر؛ يعني أنه يمشي؟!
الطالب: كلُّ أفعالِ الرسول صلى الله عليه وسلم كلُّها بوحيٍ من الله عز وجل.
الشيخ: إمَّا أن يكون الوحيُ إقراريًّا إذا أقرَّه الله عُلِم أنه شَرْعُ اللهِ، أحيانًا قد لا يكون بوحيٍ مباشرٍ، قد يكون بالإقرار.
","SearchTxt":" طالب: لعل من اقوي الادله اللي استدل بها للقصر فعل النبي صلي الله عليه وسلم في اوقات متعدده ومدد متعدده، وكان يقصر، فوجهه من قال الراي الثاني بان النبي صلي الله عليه وسلم ينتظر الوحي، ما ياتيه في اي يوم، فما دام ينتظر الوحي ما يعرف كم مدته. الشيخ: وهل جاءه وحي يقول له: امش؟ طالب: اي، هم يقولون: ان الرسول صلي الله عليه وسلم لا يسير الا بوحي. الشيخ: ما هو بصحيح. الطالب: لانه كان ينتظر. الشيخ: لا، ذي دعوي، صعبه ذي صعبه، يعني الان لو قيل لواحد: تشهد ان الرسول ما بقي الا لاجل ان ينتظر الوحي؟ ما يقدر يشهد. الطالب: ما هو بصحيح هذا؟ الشيخ: ما هو بصحيح؛ لانه يحتاج الي انك تشهد ان الرسول ما بقي الا ينتظر الوحي، ثم ما هو الوحي الذي رخص له ان يسافر؛ يعني انه يمشي؟! الطالب: كل افعال الرسول صلي الله عليه وسلم كلها بوحي من الله عز وجل. الشيخ: اما ان يكون الوحي اقراريا اذا اقره الله علم انه شرع الله، احيانا قد لا يكون بوحي مباشر، قد يكون بالاقرار. ","MarkerTime":2547683,"MarkerEndTime":2615990},{"QuestionSGId":14048,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، على القول هذا إذا خافَ الإنسانُ -مَثَلًا- وهو يؤمُّ بعامَّةٍ، خافَ من البَلْبَلةِ وخافَ من القِيلِ والقالِ، هلْ يُتِمُّ درءًا للمَفْسدة؟
الشيخ: واللهِ أحيانًا أقول: نَعَمْ، يُتِمُّ درءًا للمَفْسدة، وأحيانًا أقول: إذا كان الرجلُ قُدوةًَ -يعني ما يُمْكن يتسلَّط عليه أحدٌ يقول مثلًا: إنه قاصرُ عِلْمٍ، أو ما أشْبَهَ ذلك- فلْيفعل السُّنة اللِّي يرى أنه سُنَّة، وإنْ تَرَكَهُ وأتَمَّ ما فيه مانع؛ هذا الذي يقول: إنه يجوز أن يقصُر، ليس يقول: إنه يجب، إلَّا عاد على رأي الأخ هذا يرى وجوبَ القَصْر، لكنْ إحنا نقول: ما هو بواجب، أصْل القَصْر ما هو بواجب.
ثم هذه المسألة أيضًا متى كان في نفْسك شكٌّ فدَعْ ما يريبك إلى ما لا يريبك، أمَّا إذا تبيَّنتْ لك السُّنة مثلما قال شيخ الإسلام: إذا تبيَّنتْ للإنسان السُّنة فلا وجْهَ للاحتياط، إنما الاحتياط في اتِّباع السُّنة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاكم الله خيرا، علي القول هذا اذا خاف الانسان -مثلا- وهو يءم بعامه، خاف من البلبله وخاف من القيل والقال، هل يتم درءا للمفسده؟ الشيخ: والله احيانا اقول: نعم، يتم درءا للمفسده، واحيانا اقول: اذا كان الرجل قدوه -يعني ما يمكن يتسلط عليه احد يقول مثلا: انه قاصر علم، او ما اشبه ذلك- فليفعل السنه اللي يري انه سنه، وان تركه واتم ما فيه مانع؛ هذا الذي يقول: انه يجوز ان يقصر، ليس يقول: انه يجب، الا عاد علي راي الاخ هذا يري وجوب القصر، لكن احنا نقول: ما هو بواجب، اصل القصر ما هو بواجب. ثم هذه المساله ايضا متي كان في نفسك شك فدع ما يريبك الي ما لا يريبك، اما اذا تبينت لك السنه مثلما قال شيخ الاسلام: اذا تبينت للانسان السنه فلا وجه للاحتياط، انما الاحتياط في اتباع السنه. ","MarkerTime":2617453,"MarkerEndTime":2676997},{"QuestionSGId":14049,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لعَمَلِ الرسول صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بالنية؛ بالنسبة يعني أقام عشرين يومًا، يعني ما دامَ يكون الرجلُ هذا نِيَّتُهُ نِيَّةُ السفرِ ما احتاج أن الرسول صلى الله عليه وسلم يشرح؛ لأنه جَلَسَ الرسول صلى الله عليه وسلم عشرين يومًا، وهذا الرجُل الجالسُ عشرين يومًا أو أكثر مِن عشرين يومًا نِيَّته نِيَّة السفرِ، ما احتاج يكون كلام الأخ يقول: الرسول يشرح، أو يقول: كان -مَثَلًا- زِدتَ مِن عشرين أو زِدتَ مِن..
الشيخ: هو على كلِّ حالٍ دليلُ هؤلاء يقولون: إن الرسول أقامَ إقاماتٍ مختلفةً؛ عشرين، تسعةَ عشَرَ، وأربعةَ أيامٍ، ومع ذلك ما قال للناس: مَن زاد على ذلك فلْيُتِمَّ، والعِلَّة هي وجودُ السفر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لعمل الرسول صلي الله عليه وسلم وما يتعلق بالنيه؛ بالنسبه يعني اقام عشرين يوما، يعني ما دام يكون الرجل هذا نيته نيه السفر ما احتاج ان الرسول صلي الله عليه وسلم يشرح؛ لانه جلس الرسول صلي الله عليه وسلم عشرين يوما، وهذا الرجل الجالس عشرين يوما او اكثر من عشرين يوما نيته نيه السفر، ما احتاج يكون كلام الاخ يقول: الرسول يشرح، او يقول: كان -مثلا- زدت من عشرين او زدت من.. الشيخ: هو علي كل حال دليل هءلاء يقولون: ان الرسول اقام اقامات مختلفه؛ عشرين، تسعه عشر، واربعه ايام، ومع ذلك ما قال للناس: من زاد علي ذلك فليتم، والعله هي وجود السفر. ","MarkerTime":2678538,"MarkerEndTime":2725609},{"QuestionSGId":14050,"QuestionSGTxt":"طالب: بعضُ العلماء يا شيخ اختارَ أنه يُمْكن أن يكون للمسلم مَحَلَّانِ للإقامة، وبهذا القول نرتاح من مسألة اللِّي بيجلسوا سنين للدراسة أو للعمل، هل فيه اللِّي يدفع هذا القول؟
الشيخ: إي فيه؛ لأن الذين نووا الإقامةَ ما نووا الإقامةَ المطْلقةَ ولا نووا أن يتَّخذوا هذا البلدَ بلدًا لهم، الذي له مَحَلَّانِ مَثَلًا لو فرضْنا واحدًا له سَكَنٌ في الطائف في أيام الصيفِ، وسَكَنٌ في البلد الآخر في أيام الشتاء، هذا له وَطَنانِ مستقِرٌّ فيهما دائمًا، أمَّا الذي ذهب للدراسة فهو يقول: لو أُعطَى شهادتي اليومَ مَشَيْتُ. بينهما فرقٌ.
ولهذا قُلنا: إنَّ مسألة السُّفَراء ما ينطبق عليها هذا الحكْم؛ لأن السُّفَراء بَقُوا على أصْلِ الإقامة ما لم يُنقَلوا؛ يعني ما حُدِّد بقاؤهم، الأصلُ أنهم باقونَ حتى يُنقَلوا، ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الإسلام قالا: ما لم يستوطِن أو يعزِم إقامةً. ومرادهم بالإقامة يعني الإقامة المطْلقة التي لا تحدَّد، فما حُدِّدَ بزمنٍ أو حُدِّدَ بعملٍ فإنه لا فَرْقَ بينهما، فكما أنهم يقولون: لو أقامَ من أجْلِ العلاجِ وهو يعرف أن علاجه هذا سيبقى سنواتٍ قالوا: إنه يقصُر أبدًا، حتى لو بَقِيَ أربعين سَنَةً ومات فهو يقصُر. فنحن نقول: كلُّ مَن قيَّدَ إقامتَه بعَمَلٍ أو مُدَّةٍ فإنه مسافرٌ.
","SearchTxt":" طالب: بعض العلماء يا شيخ اختار انه يمكن ان يكون للمسلم محلان للاقامه، وبهذا القول نرتاح من مساله اللي بيجلسوا سنين للدراسه او للعمل، هل فيه اللي يدفع هذا القول؟ الشيخ: اي فيه؛ لان الذين نووا الاقامه ما نووا الاقامه المطلقه ولا نووا ان يتخذوا هذا البلد بلدا لهم، الذي له محلان مثلا لو فرضنا واحدا له سكن في الطاءف في ايام الصيف، وسكن في البلد الاخر في ايام الشتاء، هذا له وطنان مستقر فيهما داءما، اما الذي ذهب للدراسه فهو يقول: لو اعطي شهادتي اليوم مشيت. بينهما فرق. ولهذا قلنا: ان مساله السفراء ما ينطبق عليها هذا الحكم؛ لان السفراء بقوا علي اصل الاقامه ما لم ينقلوا؛ يعني ما حدد بقاءهم، الاصل انهم باقون حتي ينقلوا، ولهذا في كلام ابن القيم رحمه الله وكلام شيخ الاسلام قالا: ما لم يستوطن او يعزم اقامه. ومرادهم بالاقامه يعني الاقامه المطلقه التي لا تحدد، فما حدد بزمن او حدد بعمل فانه لا فرق بينهما، فكما انهم يقولون: لو اقام من اجل العلاج وهو يعرف ان علاجه هذا سيبقي سنوات قالوا: انه يقصر ابدا، حتي لو بقي اربعين سنه ومات فهو يقصر. فنحن نقول: كل من قيد اقامته بعمل او مده فانه مسافر. ","MarkerTime":2728431,"MarkerEndTime":2849673},{"QuestionSGId":14051,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسنَ الله إليك، بعض العلماء الذين قالوا: إنْ كان له زوجتانِ في بلدتينِ فإنه في كلِّ بلدةٍ يُتِمُّ. القول هذا يا شيخ ما رأيك؟
الشيخ: يعني يسكن في هذه وهذه؟
الطالب: لا، ما يسكن، بس يقولون: إذا كان له زوجتانِ -مثلًا- يأتي إلى هذه فترةً وإلى هذه..
الشيخ: هذا معناه أنَّ له وطَنَينِ.
الطالب: بس ما يُقيم في هذه إلا قليلًا.
الشيخ: ما يخالف، لكنْ نسأله نقول: هل أنت اتَّخذْتَ هذا وطنًا؟ إذا قال: لا، إنه بس جاي يزور -مثلًا- زوجته ويرجع لبلده الأصلي صار مسافرًا.
الطالب: هذا عادةٌ عنده يا شيخ، عنده عادةٌ أن يأتي إلى هذه.
الشيخ: على كلِّ حالٍ هذا النيَّة نيَّتُه؛ إذا قال: واللهِ أنا أعتبر أن بيتي هنا هو كبيتي هنا، لكنني أُطِيل المقام في البيت الثاني لأن فيه أولادًا وفيه مدارس وما أشْبَهَ ذلك؛ صار له وطنانِ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بعض العلماء الذين قالوا: ان كان له زوجتان في بلدتين فانه في كل بلده يتم. القول هذا يا شيخ ما رايك؟ الشيخ: يعني يسكن في هذه وهذه؟ الطالب: لا، ما يسكن، بس يقولون: اذا كان له زوجتان -مثلا- ياتي الي هذه فتره والي هذه.. الشيخ: هذا معناه ان له وطنين. الطالب: بس ما يقيم في هذه الا قليلا. الشيخ: ما يخالف، لكن نساله نقول: هل انت اتخذت هذا وطنا؟ اذا قال: لا، انه بس جاي يزور -مثلا- زوجته ويرجع لبلده الاصلي صار مسافرا. الطالب: هذا عاده عنده يا شيخ، عنده عاده ان ياتي الي هذه. الشيخ: علي كل حال هذا النيه نيته؛ اذا قال: والله انا اعتبر ان بيتي هنا هو كبيتي هنا، لكنني اطيل المقام في البيت الثاني لان فيه اولادا وفيه مدارس وما اشبه ذلك؛ صار له وطنان. ","MarkerTime":2850509,"MarkerEndTime":2904452},{"QuestionSGId":14052,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ لإمامِ المسلمينَ؛ أَلَا تكون البلاد كلُّها التي تحت يده موطنًا له أو وطنًا له؟
الشيخ: نعم، صح.
الطالب: فكيف النبيُّ صلى الله عليه وسلم..

الشيخ: ولذلك نحن نُورِد عليك؛ إمامُ الإئمَّةِ رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من المدينة يقصُر حتى يرجع إليها.
طالب: وهذا اللي أسأل يا شيخ، هذا سؤالي.
الشيخ: قول بعض العلماء..؛ لأن بعض العلماء اعتذرَ عن عثمان رضي الله عنه أنه أتَمَّ في مِنًى لأنه كان خليفةً على المسلمين، وإمامُ المسلمين كلُّ اللي تحت إمْرتِهِ هو بَلَدٌ له، هذا غير صحيحٍ، نقول: هذا النبي عليه الصلاة والسلام أقوى منه إمامةً، ومع ذلك كان يترخَّص.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ لامام المسلمين؛ الا تكون البلاد كلها التي تحت يده موطنا له او وطنا له؟ الشيخ: نعم، صح. الطالب: فكيف النبي صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: ولذلك نحن نورد عليك؛ امام الاءمه رسول الله عليه الصلاه والسلام كان اذا خرج من المدينه يقصر حتي يرجع اليها. طالب: وهذا اللي اسال يا شيخ، هذا سءالي. الشيخ: قول بعض العلماء..؛ لان بعض العلماء اعتذر عن عثمان رضي الله عنه انه اتم في مني لانه كان خليفه علي المسلمين، وامام المسلمين كل اللي تحت امرته هو بلد له، هذا غير صحيح، نقول: هذا النبي عليه الصلاه والسلام اقوي منه امامه، ومع ذلك كان يترخص. ","MarkerTime":2906124,"MarkerEndTime":2952569},{"QuestionSGId":14053,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، بقية أحكام السفر كالفِطْرِ والمسْحِ على الخفَّينِ، يُسمَح له ولَّا؟
الشيخ: إي له كلُّها، لكن مسألة الصوم الذي أرى أنه لا يؤخِّرها إلى رمضان الثاني؛ لأن الصوم كما تعرفون ليس الإفطارُ فيه كالقَصْر، وأيضًا لو أخَّر شهرًا أو شهرينِ تراكمتْ عليه، ربما يعجز أو يتهاون فيضيع عليه الفرض.
طالب: ما دامت العِلَّة موجودة فيجوز أن يُفطر.
الشيخ: يجوز، لكنْ إذا كان يُخشى.. هو الأصْل أنه يجوز أنه يُفطر إلى أن يرجع إلى أهله، لكن نحن نقول: نخشى أنه إذا بَقِي خمسَ سنواتٍ صار عنده خمسة أشهر، فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون، فدَرْءًا لهذه الْمَفْسَدة أنا أرى أنه لا يؤخِّره إلى رمضان الثاني، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويقصُر، فدلَّ هذا على أن تأكُّد الفِطْر ليس كتأكُّد القصر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، بقيه احكام السفر كالفطر والمسح علي الخفين، يسمح له ولا؟ الشيخ: اي له كلها، لكن مساله الصوم الذي اري انه لا يءخرها الي رمضان الثاني؛ لان الصوم كما تعرفون ليس الافطار فيه كالقصر، وايضا لو اخر شهرا او شهرين تراكمت عليه، ربما يعجز او يتهاون فيضيع عليه الفرض. طالب: ما دامت العله موجوده فيجوز ان يفطر. الشيخ: يجوز، لكن اذا كان يخشي.. هو الاصل انه يجوز انه يفطر الي ان يرجع الي اهله، لكن نحن نقول: نخشي انه اذا بقي خمس سنوات صار عنده خمسه اشهر، فربما يصعب عليه ذلك ويتهاون، فدرءا لهذه المفسده انا اري انه لا يءخره الي رمضان الثاني، ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصوم في السفر ويقصر، فدل هذا علي ان تاكد الفطر ليس كتاكد القصر. ","MarkerTime":2953981,"MarkerEndTime":3023378},{"QuestionSGId":14054,"QuestionSGTxt":"طالب: ما الفرق بين السُّفَراء والطلاب (...)؟
الشيخ: الفرق بينهما: السفيرُ إذا عُيِّنَ في البلدِ فالأصلُ أنه مقيمٌ دائمًا؛ يعني ليس مِن عادة الحكومة أن تُعَيِّنَ السفيرَ لمدَّة أربع سنوات أو خمس سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسة يعرف أنه ما أقامَ إلَّا إلى حدِّ الدراسةِ فقط، هذا سواء جاء في أربع سنين أو في ثلاث سنين أو في أكثر.
طالب: بس السفير يا شيخ (...) فيه احتمال أن (...).
الشيخ: فيه احتمال، لكنْ ويش الأصل؟ الاستقرار.
","SearchTxt":" طالب: ما الفرق بين السفراء والطلاب (...)؟ الشيخ: الفرق بينهما: السفير اذا عين في البلد فالاصل انه مقيم داءما؛ يعني ليس من عاده الحكومه ان تعين السفير لمده اربع سنوات او خمس سنوات ثم تنقله، لكن المقيم للدراسه يعرف انه ما اقام الا الي حد الدراسه فقط، هذا سواء جاء في اربع سنين او في ثلاث سنين او في اكثر. طالب: بس السفير يا شيخ (...) فيه احتمال ان (...). الشيخ: فيه احتمال، لكن ويش الاصل؟ الاستقرار. ","MarkerTime":3025051,"MarkerEndTime":3064756},{"QuestionSGId":14055,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسنَ الله إليكم، بعضُ الناس ما يحدِّد إقامةً، لكنْ يقول مَثَلًا: إذا تعلَّمتُ أرجعُ إلى أهلي، مَثَلًا، فهل هذا يُعتبر؟
الشيخ: ما يستديم، هذا يُعتبر -الظاهر- أنه مستوطِن؛ لأن كلمة: إذا تعلَّمْتُ، ما بيحدِّد العلم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، بعض الناس ما يحدد اقامه، لكن يقول مثلا: اذا تعلمت ارجع الي اهلي، مثلا، فهل هذا يعتبر؟ الشيخ: ما يستديم، هذا يعتبر -الظاهر- انه مستوطن؛ لان كلمه: اذا تعلمت، ما بيحدد العلم. ","MarkerTime":3066166,"MarkerEndTime":3084192},{"QuestionSGId":14056,"QuestionSGTxt":"طالب: العُمَّال -يا شيخ- يَسرِي عليهم ما سَرَى على الطُّلَّاب أو ما سَرَى على السُّفَراء؟
الشيخ: واللهِ الظاهر أنَّ العامل يُعطي فلوسًا لأجْل يجلس، والطالب يُعطي فلوسًا لأجْل يروح إن حصل له، فالعُمَّال الآن يحاولون -حَسَب الظروف الحالية- أنهم يبقون، فأنا أتوقَّف في هذه المسألة، أنا أرى أنَّ العُمَّال يجب عليهم أنهم يُتِمُّون؛ لأنهم لو حصل لهم.. وها هُمْ يحاولون أيضًا تمديدَ المدَّة.
","SearchTxt":" طالب: العمال -يا شيخ- يسري عليهم ما سري علي الطلاب او ما سري علي السفراء؟ الشيخ: والله الظاهر ان العامل يعطي فلوسا لاجل يجلس، والطالب يعطي فلوسا لاجل يروح ان حصل له، فالعمال الان يحاولون -حسب الظروف الحاليه- انهم يبقون، فانا اتوقف في هذه المساله، انا اري ان العمال يجب عليهم انهم يتمون؛ لانهم لو حصل لهم.. وها هم يحاولون ايضا تمديد المده. ","MarkerTime":3085601,"MarkerEndTime":3124899},{"QuestionSGId":14057,"QuestionSGTxt":"طالب: ونحن الطلاب -على قول شيخ الإسلام- من كان مسافرًا فهو مسافر (...) نحن الطلاب جميعًا مسافرون إلا إخواني الذين (...)، هل نحن نقصُر؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...)؟
الشيخ: (...) الإنسان لازم يحاول يُصلِّي مع الجماعة، هذه واحدة، لكنْ لو فاتتْه يُصَلِّي ركعتينِ.
طالب: والسُّنن؟
الشيخ: والسُّنن يتسنَّن، إحنا قلنا: ما فيه إلا سُنَّة المغرب والعِشاء والظُّهر، والباقي على الأصل.
طالب: ويُصلُّون بالناس؛ بأهل عنيزة مثلًا العوام (...) يصلِّي إمامًا.
الشيخ: إي، كنْ إمامًا، ما فيه مانع.
طالب: بس يقصُر يا شيخ؟
الشيخ: يعني قصْده يقصُر، هذه ترجع إلى قضية الأخ اللِّي سأل؛ يعني إذا كان يشوِّش على أحدٍ؛ إنْ خشيتَ أنك تشوِّش (...) ما فيه مانع.
طالب: لو كان الإمام راتبًا يا شيخ؟
طالب آخر: الآن اللِّي يسافر من دولة إلى دولة أخرى يا شيخ بموجب تأشيرة، ما نقول: إذا كانت التأشيرةُ إقامةً فيُتِمُّ، وإذا كانت الزيارة لمدَّة فيقصُر فيعتبر مسافرًا؟
الشيخ: طيِّب الإقامة هذه.. ما أعرفُ الفرقَ بينهما، الإقامة مدَّة محدَّدة الظاهر، الإقامة محدَّدة.
الطالب: الإقامة قابلة للتجديد، أمَّا الزيارة قابلة لمدَّة معيَّنة.
الشيخ: الظاهر أنَّ الإقامة محدَّدة أيضًا.
الطالب: محدَّدة لسَنَةٍ أو سنتينِ..
الشيخ: لكنْ أنا أقول: العُمَّال -مثلما قال الأخ- إنَّ العُمَّال يحاولون تمديدَ الإقامةِ، فهم يرغبون الإقامةَ المطْلقةَ لو حصل..
","SearchTxt":" طالب: ونحن الطلاب -علي قول شيخ الاسلام- من كان مسافرا فهو مسافر (...) نحن الطلاب جميعا مسافرون الا اخواني الذين (...)، هل نحن نقصر؟ الشيخ: اي نعم. طالب: (...)؟ الشيخ: (...) الانسان لازم يحاول يصلي مع الجماعه، هذه واحده، لكن لو فاتته يصلي ركعتين. طالب: والسنن؟ الشيخ: والسنن يتسنن، احنا قلنا: ما فيه الا سنه المغرب والعشاء والظهر، والباقي علي الاصل. طالب: ويصلون بالناس؛ باهل عنيزه مثلا العوام (...) يصلي اماما . الشيخ: اي، كن اماما، ما فيه مانع. طالب: بس يقصر يا شيخ؟ الشيخ: يعني قصده يقصر، هذه ترجع الي قضيه الاخ اللي سال؛ يعني اذا كان يشوش علي احد؛ ان خشيت انك تشوش (...) ما فيه مانع. طالب: لو كان الامام راتبا يا شيخ؟ طالب اخر: الان اللي يسافر من دوله الي دوله اخري يا شيخ بموجب تاشيره، ما نقول: اذا كانت التاشيره اقامه فيتم، واذا كانت الزياره لمده فيقصر فيعتبر مسافرا؟ الشيخ: طيب الاقامه هذه.. ما اعرف الفرق بينهما، الاقامه مده محدده الظاهر، الاقامه محدده. الطالب: الاقامه قابله للتجديد، اما الزياره قابله لمده معينه. الشيخ: الظاهر ان الاقامه محدده ايضا. الطالب: محدده لسنه او سنتين.. الشيخ: لكن انا اقول: العمال -مثلما قال الاخ- ان العمال يحاولون تمديد الاقامه، فهم يرغبون الاقامه المطلقه لو حصل.. ","MarkerTime":3129392,"MarkerEndTime":3240868},{"QuestionSGId":14058,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: إي، ما يخالف.
طالب: بعضهم يأتون حتى يؤسِّس نفْسَه في بلده..
الشيخ: أحسنتَ، إذَن يقصُر (...) حتى يمكن أنْ يتنزَّل على المذهب؛ الذي يقول: أنا سأُقيم لحاجةٍ متى انتهتْ رجعْتُ. وهادولا يقولون: نحن نُقيم إلى أن نجمع ما تقوم به حاجتُنا. يمكن يجمع بسهولة، يمكن يجمعها بشهر يمكن يجمعها بسنة، هذا حتى على المذهب يقصُرون.
طالب: إذَنْ يقصُرون يا شيخ؟
الشيخ: هذا على القواعد.
طالب: يا شيخ، لي رأي؛ هلْ هذه المسألة من المسائل المهمَّة جدًّا واللِّي الحقيقة يعني الواحد احتارَ فيها، أنا أقترح أنه يجمع أقوال -بالنسبة لنا كطلبةِ عِلْمٍ- يجمع أقوال الطرفينِ وأدلَّتَها، ونعرضها على الكتاب والسُّنة، ونشوف مَن أقوى أدلَّةً عسى تطمئنُّ قلوبنا.
الشيخ: هذا الواجب، لكن الأدلة -الحمد لله- محصورةٌ الآن.
الطالب: يعني نأخذ دليلَ مَنْ قال كذا، والدليل الثاني.
الشيخ: إي، طبعًا.
الطالب: ونشوف ويش الأدلَّة؛ اللِّي أَوْرد حديثًا -مثلًا- أقوى.
الشيخ: هو الآن ما فيه في السُّنةِ حديثٌ يحدِّد إطْلاقًا، أبدًا.
الطالب: طيِّب، نرى الأدلَّة.
الشيخ: زين، طيِّب، ما يخالف، الله يعينك، أنت أَوْلَى بها.
طالب: ما يخالف.
طالب آخر: لا (...) ننسى الأدلة يا شيخ.
الشيخ: أنا واللهِ -في الحقيقة- تعرفون، هذه المسألة ما هي واردة زمانِها، ما هي من الآن، يعني لنا أكثر من عشرين سَنَة.
الطالب: بس إنها عرضتْ لنا الآن.
الشيخ: أكثر من عشرين سَنَة ونحن نُفْتي بها، وراجعْنا كلام العلماء من قديمٍ وحديثٍ، وما تبيَّنَ لي إلا أن هذا هو السُّنة؛ أنه إذا لم يَنْوِ الإقامةَ المطْلَقةَ أو الاستيطانَ فإنه مسافرٌ.
الطالب: يقصد -سلَّمك الله- أنه ما نطلع مِن ها المسألة إلا قلوبنا اطمأنتْ.
الشيخ: طيب، هذه من الممكن نقرأ الرسالة اللِّي إحنا كتبناها، أو الجواب اللِّي كتبناه، يمكن يتبيَّن.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ الشيخ: اي، ما يخالف. طالب: بعضهم ياتون حتي يءسس نفسه في بلده.. الشيخ: احسنت، اذن يقصر (...) حتي يمكن ان يتنزل علي المذهب؛ الذي يقول: انا ساقيم لحاجه متي انتهت رجعت. وهادولا يقولون: نحن نقيم الي ان نجمع ما تقوم به حاجتنا. يمكن يجمع بسهوله، يمكن يجمعها بشهر يمكن يجمعها بسنه، هذا حتي علي المذهب يقصرون. طالب: اذن يقصرون يا شيخ؟ الشيخ: هذا علي القواعد. طالب: يا شيخ، لي راي؛ هل هذه المساله من المساءل المهمه جدا واللي الحقيقه يعني الواحد احتار فيها، انا اقترح انه يجمع اقوال -بالنسبه لنا كطلبه علم- يجمع اقوال الطرفين وادلتها، ونعرضها علي الكتاب والسنه، ونشوف من اقوي ادله عسي تطمءن قلوبنا. الشيخ: هذا الواجب، لكن الادله -الحمد لله- محصوره الان. الطالب: يعني ناخذ دليل من قال كذا، والدليل الثاني. الشيخ: اي، طبعا. الطالب: ونشوف ويش الادله؛ اللي اورد حديثا -مثلا- اقوي. الشيخ: هو الان ما فيه في السنه حديث يحدد اطلاقا، ابدا. الطالب: طيب، نري الادله. الشيخ: زين، طيب، ما يخالف، الله يعينك، انت اولي بها. طالب: ما يخالف. طالب اخر: لا (...) ننسي الادله يا شيخ. الشيخ: انا والله -في الحقيقه- تعرفون، هذه المساله ما هي وارده زمانها، ما هي من الان، يعني لنا اكثر من عشرين سنه. الطالب: بس انها عرضت لنا الان. الشيخ: اكثر من عشرين سنه ونحن نفتي بها، وراجعنا كلام العلماء من قديم وحديث، وما تبين لي الا ان هذا هو السنه؛ انه اذا لم ينو الاقامه المطلقه او الاستيطان فانه مسافر. الطالب: يقصد -سلمك الله- انه ما نطلع من ها المساله الا قلوبنا اطمانت. الشيخ: طيب، هذه من الممكن نقرا الرساله اللي احنا كتبناها، او الجواب اللي كتبناه، يمكن يتبين. ","MarkerTime":3242852,"MarkerEndTime":3369249},{"QuestionSGId":14059,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لسؤال الأخ؛ يأتي يقول: متى تعلَّمتُ رجعتُ. ما هي لحاجةٍ متى انتهتْ حاجتُه يرجع، فيقصُر؟
الشيخ: لا، بس العِلْم معروف أنه ما بيتعلَّم بيوم وليلة.
الطالب: قد يطول لسنتينِ.
الشيخ: إي، لكنْ بس ما هو مِثْل أن يقول: حاجتي. ربما حاجته يقضيها بيومٍ ويرجع، أمَّا العِلْم ما هو بيتعلَّم بيوم وليلة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لسءال الاخ؛ ياتي يقول: متي تعلمت رجعت. ما هي لحاجه متي انتهت حاجته يرجع، فيقصر؟ الشيخ: لا، بس العلم معروف انه ما بيتعلم بيوم وليله. الطالب: قد يطول لسنتين. الشيخ: اي، لكن بس ما هو مثل ان يقول: حاجتي. ربما حاجته يقضيها بيوم ويرجع، اما العلم ما هو بيتعلم بيوم وليله. ","MarkerTime":3370659,"MarkerEndTime":3392601},{"QuestionSGId":14060,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاكم الله خيرًا، إنْ كان موظَّف يعمل في شركة، وطلبَ النقلَ إلى مدينة أُخرى، وما جاء الجواب، هل يقصُر إلى أن يأتي جواب النقل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإنْ طالت الفترة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يقول: متى ما جاء مشيت.
الطالب: بس ما يتوقع مثلًا أنه يأتي..
الشيخ: إي، ما يدري، يبقى حتى يأتي الخبر.
","SearchTxt":" طالب: جزاكم الله خيرا، ان كان موظف يعمل في شركه، وطلب النقل الي مدينه اخري، وما جاء الجواب، هل يقصر الي ان ياتي جواب النقل؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: وان طالت الفتره يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه يقول: متي ما جاء مشيت. الطالب: بس ما يتوقع مثلا انه ياتي.. الشيخ: اي، ما يدري، يبقي حتي ياتي الخبر. ","MarkerTime":3394325,"MarkerEndTime":3416008},{"QuestionSGId":14061,"QuestionSGTxt":"طالب: كثير مِن المسائل اللِّي تمرُّ علينا أحيانًا نقول: عامِل الناسَ بالتربية فيها. المسألة هذه ما تدخل فيها؛ يعني سد الذرائع وغيرها؟
الشيخ: ويش الذريعة؟! أخطرُ ما فيها مسألةُ الصيام، ومسألة الصيام إذا حدَّدْنا هذه وقُلنا: إنَّ الإنسان لا يمكن يتأخر إلى ما بعد رمضان، انتهى الموضوع، زالَ الإشكال.
الطالب: بس ما هو على سبيل الإلزام يا شيخ، الواقع الآن في الخارج يقولون: الشيخ ما يقول على سبيل الإلزام.
الشيخ: أيُّ إلزام؟
الطالب: الصيام أنه إلى رمضان الثاني وأنَّا ممكن نتركه.
الشيخ: إحنا نقول: هذه -الحقيقة- ما نُرخِّص فيها؛ لأنه مثلما قلتُ لك: نخشى أنه إذا تكرَّرتْ عليه الشهور تعاجز وتكاسل وخلَّاه، لكنْ ينقله من أيام القيظ إلى أيام الشتاء ما فيه مانع.
","SearchTxt":" طالب: كثير من المساءل اللي تمر علينا احيانا نقول: عامل الناس بالتربيه فيها. المساله هذه ما تدخل فيها؛ يعني سد الذراءع وغيرها؟ الشيخ: ويش الذريعه؟! اخطر ما فيها مساله الصيام، ومساله الصيام اذا حددنا هذه وقلنا: ان الانسان لا يمكن يتاخر الي ما بعد رمضان، انتهي الموضوع، زال الاشكال. الطالب: بس ما هو علي سبيل الالزام يا شيخ، الواقع الان في الخارج يقولون: الشيخ ما يقول علي سبيل الالزام. الشيخ: اي الزام؟ الطالب: الصيام انه الي رمضان الثاني وانا ممكن نتركه. الشيخ: احنا نقول: هذه -الحقيقه- ما نرخص فيها؛ لانه مثلما قلت لك: نخشي انه اذا تكررت عليه الشهور تعاجز وتكاسل وخلاه، لكن ينقله من ايام القيظ الي ايام الشتاء ما فيه مانع. ","MarkerTime":3415689,"MarkerEndTime":3462933},{"QuestionSGId":14062,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الخطباء الموجودون الآن يلمزون لبعض الناس -علماء أو غيرهم- يلمزونهم، أو يغتابونهم (...)، أنهم فعلوا، وأنهم كذا جاهلون، هذا كلام (...)..
الشيخ: ويش يعني؟ يعني يغتابون الناس؟
الطالب: إي، أثناء الخطبة، يتكلمون، يقولون: إن العلماء أضل، يقولون: فعلوا كذا، وفعلوا كذا، أي إما تصريحًا يصرح بالشخص، أو وصفًا يفهمه الناس، وهذا كذب.

الشيخ: والله هذه إذا كان المقصود التحرير، مثل لو أن عالمًا قام يدعو إلى بدعة فقام الخطباء يبينون هذا: من الناس من يقوم يدعو إلى كذا ويحذر، هذا طيب.
","SearchTxt":" طالب: بعض الخطباء الموجودون الان يلمزون لبعض الناس -علماء او غيرهم- يلمزونهم، او يغتابونهم (...)، انهم فعلوا، وانهم كذا جاهلون، هذا كلام (...).. الشيخ: ويش يعني؟ يعني يغتابون الناس؟ الطالب: اي، اثناء الخطبه، يتكلمون، يقولون: ان العلماء اضل، يقولون: فعلوا كذا، وفعلوا كذا، اي اما تصريحا يصرح بالشخص، او وصفا يفهمه الناس، وهذا كذب. الشيخ: والله هذه اذا كان المقصود التحرير، مثل لو ان عالما قام يدعو الي بدعه فقام الخطباء يبينون هذا: من الناس من يقوم يدعو الي كذا ويحذر، هذا طيب. ","MarkerTime":2314531,"MarkerEndTime":2360360},{"QuestionSGId":14063,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) زيادة الدرجة على ثلاث.
الشيخ: ما نرى هذا، نرى هذا أمرا عاديا، ما فيه تعبد.
طالب: ما نقول إنه بدعة؟
الشيخ: ما نقول إنه بدعة، لا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) زياده الدرجه علي ثلاث. الشيخ: ما نري هذا، نري هذا امرا عاديا، ما فيه تعبد. طالب: ما نقول انه بدعه؟ الشيخ: ما نقول انه بدعه، لا. ","MarkerTime":2416225,"MarkerEndTime":2433892},{"QuestionSGId":14064,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ، بارك الله فيكم، (...) علينا بأن الحجاج له سلطة على الصحابة، لو صلى في مسجد آخر (...)، إنما لو كان فاسقًا يعني ليس له سلطة تُقدِّمه.
الشيخ: لا هذا غير وارد؛ لأن مثل ابن عمر -رضي الله عنه- ما يهمه الحجاج، ما يهمه أن يصلي في مسجد آخر يقيم الجمعة وهو يدع الحجاج.
طالب: يؤذيه، يقتله.
الشيخ: لا ما يقتله أبدًا، لا، هو يتودد إليه.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ، بارك الله فيكم، (...) علينا بان الحجاج له سلطه علي الصحابه، لو صلي في مسجد اخر (...)، انما لو كان فاسقا يعني ليس له سلطه تقدمه . الشيخ: لا هذا غير وارد؛ لان مثل ابن عمر -رضي الله عنه- ما يهمه الحجاج، ما يهمه ان يصلي في مسجد اخر يقيم الجمعه وهو يدع الحجاج. طالب: يءذيه، يقتله. الشيخ: لا ما يقتله ابدا، لا، هو يتودد اليه. ","MarkerTime":4034718,"MarkerEndTime":4064409},{"QuestionSGId":14065,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس في الصلاة يقرأ آيات مناسبة للخطبة غير (الجمعة) و(المنافقون)؟
الشيخ: هذا خلاف السنة.
طالب: جائز هو؟
الشيخ: هو جائز، لكن خلاف السنة، السنة أن تقرأ بهذه السور الأربعة.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس في الصلاه يقرا ايات مناسبه للخطبه غير (الجمعه) و(المنافقون)؟ الشيخ: هذا خلاف السنه. طالب: جاءز هو؟ الشيخ: هو جاءز، لكن خلاف السنه، السنه ان تقرا بهذه السور الاربعه. ","MarkerTime":4065821,"MarkerEndTime":4093519},{"QuestionSGId":14066,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الأئمة يخطب بالناس ثم يغير صوته فيما يتلو في آية من الآيات، هل هذا نقول: إنه بدعة لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولّا نقول: إنه لا بأس؛ لأنه يؤثر في الناس، و(...)؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا؟ يقول: لو أن الإمام إذا أراد أن يتلو الآية في الخطبة رتلها كما يرتلها خارج الخطبة، هل نقول: هذا بدعة أو نقول إنه سنة؟ أو نقول إنه حسن، لا بأس به وهو حسن؟
المعروف عند علمائنا ومشايخنا أنهم لا يغيرون، يجعلون التلاوة واحدة وأنا لا أظن أن في هذا بأسًا ولكنه خلاف ما نعتاده، فهو بدعة عرفية، لا بدعة شرعية.
","SearchTxt":" طالب: بعض الاءمه يخطب بالناس ثم يغير صوته فيما يتلو في ايه من الايات، هل هذا نقول: انه بدعه لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ ولا نقول: انه لا باس؛ لانه يءثر في الناس، و(...)؟ الشيخ: ايش تقولون في هذا؟ يقول: لو ان الامام اذا اراد ان يتلو الايه في الخطبه رتلها كما يرتلها خارج الخطبه، هل نقول: هذا بدعه او نقول انه سنه؟ او نقول انه حسن، لا باس به وهو حسن؟ المعروف عند علماءنا ومشايخنا انهم لا يغيرون، يجعلون التلاوه واحده وانا لا اظن ان في هذا باسا ولكنه خلاف ما نعتاده، فهو بدعه عرفيه، لا بدعه شرعيه. ","MarkerTime":4126628,"MarkerEndTime":4190418},{"QuestionSGId":14067,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، لو قال رجل: إن النبي صلى الله عليه وسلم ما عدد الجمع في عهده، فإن الصحابة كانوا يحبون شهود الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، قصة بني سلمة وبكر.
الشيخ: أنا أنصحك أنت وإخوانك، أنصحكم عن هذه الإيرادات البعيدة، فكروا في الأمر، الصلوات الخمس يصلون في أحيائهم، ثم إذا سلمنا جدلًا كما قلت، فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما عددوها واللي بعدهم التابعون ما عددوها؟
ولهذا أنا قلت لكم كثيرًا، وأقول كثيرًا: الاحتمالات العقلية لا توردونها على الأدلة الشرعية، ترى هذا يفتح لكم جدلا (...).
سألني سائل اليوم في الصباح سؤالا -الحقيقة اقشعر منه الجلد- قال: إن الله قال عن أهل النار: {لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ} [الأنعام: ٢٨]، كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟
طالب: لا حول ولا قوة إلا بالله.
طالب آخر: صدق الله، كما قال الله عز وجل.
طالب آخر: أنكر عليهم.
الشيخ: هذه خطيرة، الله يقول: {لَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ}، نقول: كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟! ما نعرف، هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟
المهم يجب أن نؤمن بأنهم لو ردوا لعادوا لما نهوا ولا نفرض هذه الافتراضات، أنا أنصحكم أن تكون في نفوسكم هذا، يدخل عليكم الشيطان حتى في ذات الله عز وجل، فلذلك اترك هذه الاحتمالات.
كون الرسول يواظب على صلاة جمعة واحدة، ويأتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون، والخلفاء الراشدون مثله والصحابة كلهم والتابعون، يعلم الإنسان علم اليقين أنها لا يمكن أن تتعدد الجمعة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، لو قال رجل: ان النبي صلي الله عليه وسلم ما عدد الجمع في عهده، فان الصحابه كانوا يحبون شهود الجمعه مع النبي صلي الله عليه وسلم، قصه بني سلمه وبكر. الشيخ: انا انصحك انت واخوانك، انصحكم عن هذه الايرادات البعيده، فكروا في الامر، الصلوات الخمس يصلون في احياءهم، ثم اذا سلمنا جدلا كما قلت، فهل الخلفاء الراشدون مثل الرسول ما عددوها واللي بعدهم التابعون ما عددوها؟ ولهذا انا قلت لكم كثيرا، واقول كثيرا: الاحتمالات العقليه لا توردونها علي الادله الشرعيه، تري هذا يفتح لكم جدلا (...). سالني ساءل اليوم في الصباح سءالا -الحقيقه اقشعر منه الجلد- قال: ان الله قال عن اهل النار: {لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} [الانعام: ٢٨]، كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟ طالب: لا حول ولا قوه الا بالله. طالب اخر: صدق الله، كما قال الله عز وجل. طالب اخر: انكر عليهم. الشيخ: هذه خطيره، الله يقول: {لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه} ، نقول: كيف يعودون وهم قد ذاقوا العذاب؟! ما نعرف، هل نسوا؟ هل حصل لهم شيء؟ المهم يجب ان نءمن بانهم لو ردوا لعادوا لما نهوا ولا نفرض هذه الافتراضات، انا انصحكم ان تكون في نفوسكم هذا، يدخل عليكم الشيطان حتي في ذات الله عز وجل، فلذلك اترك هذه الاحتمالات. كون الرسول يواظب علي صلاه جمعه واحده، وياتي الناس من العوالي ومن غير العوالي يحضرون، والخلفاء الراشدون مثله والصحابه كلهم والتابعون، يعلم الانسان علم اليقين انها لا يمكن ان تتعدد الجمعه. ","MarkerTime":4191825,"MarkerEndTime":4314465},{"QuestionSGId":14068,"QuestionSGTxt":"طالب: ورد عند النسائي في السنن الصغير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ (الجمعة) و(الغاشية) ، حديث النعمان بن بشير؛ يعني يجمع بين الجمعة وبين والغاشية.
الشيخ: الظاهر لي -والله أعلم- أن هذا وهم.
طالب: بوب له النسائي.
الشيخ: إي، ولو بوب له النسائي؛ لأن التناسب بين الجمعة والغاشية في الطول بعيد، وكان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن الصلاة ما تختلف هذا الاختلاف.
","SearchTxt":" طالب: ورد عند النساءي في السنن الصغير ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرا (الجمعه) و(الغاشيه) ، حديث النعمان بن بشير؛ يعني يجمع بين الجمعه وبين والغاشيه. الشيخ: الظاهر لي -والله اعلم- ان هذا وهم. طالب: بوب له النساءي. الشيخ: اي، ولو بوب له النساءي؛ لان التناسب بين الجمعه والغاشيه في الطول بعيد، وكان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان الصلاه ما تختلف هذا الاختلاف. ","MarkerTime":4343534,"MarkerEndTime":4291758},{"QuestionSGId":14069,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ لو احتج الذي يقرأ آية تناسب الخطبة، بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الجمعة يوم الجمعة، ما يمكن هذا نقول؟
الشيخ: أأنت أعلم أم الرسول؟ الرسول يقرأ بيوم الجمعة سواء كان موضوع الخطبة الجمعة وغير الجمعة؟
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ لو احتج الذي يقرا ايه تناسب الخطبه، بقراءه النبي صلي الله عليه وسلم بسوره الجمعه يوم الجمعه، ما يمكن هذا نقول؟ الشيخ: اانت اعلم ام الرسول؟ الرسول يقرا بيوم الجمعه سواء كان موضوع الخطبه الجمعه وغير الجمعه؟ ","MarkerTime":4343667,"MarkerEndTime":4360293},{"QuestionSGId":14070,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بنفس القاعدة، الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.
الشيخ: لا ما هو بصحيح، ما تنزلت، إنما الحاجة قد تبيح المحرم إذا كان محرمًا تحريم الوسائل، كمسألة العرايا مثلًا، يعرفونها أكثر الطلبة.
العرايا: بيع الرطب على رؤوس النخل بتمر قديم، بشروطها المعروفة، هذه فيها ربا الفضل لكنها للحاجة أبيحت.
وكالنظر للمرأة عند الخطبة؛ فإن تحريم النظر إنما هو تحريم وسيلة، فتبيحه الحاجة.
","SearchTxt":" طالب: (...) بنفس القاعده، $$الحاجه تنزل منزله الضروره عامه كانت او خاصه. الشيخ: لا ما هو بصحيح، ما تنزلت، انما $$الحاجه قد تبيح المحرم اذا كان محرما تحريم الوساءل، كمساله العرايا مثلا، يعرفونها اكثر الطلبه. العرايا: بيع الرطب علي رءوس النخل بتمر قديم، بشروطها المعروفه، هذه فيها ربا الفضل لكنها للحاجه ابيحت. وكالنظر للمراه عند الخطبه؛ فان تحريم النظر انما هو تحريم وسيله، فتبيحه الحاجه. ","MarkerTime":4361699,"MarkerEndTime":4411879},{"QuestionSGId":14071,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر بعض العلماء: أنه إذا حضر ثلاثة رجال، بعد أن خطب الإمام وصلى، وجب عليهم أنهم يخطبون ويصلون.
الشيخ: فتعاد الجمعة مرتين؟
طالب: إي بعد؛ يعني يلزمهم؛ لأنها فرض الوقت.
الشيخ: هذا شاذ عملًا، وشاذ دليلًا؛ لأنه ما كان هذا معهودًا في عهد الصحابة، وأيضًا الرسول قال: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ» ، والجمعة لا تقام إلا مرة واحدة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.
","SearchTxt":" طالب: ذكر بعض العلماء: انه اذا حضر ثلاثه رجال، بعد ان خطب الامام وصلي، وجب عليهم انهم يخطبون ويصلون . الشيخ: فتعاد الجمعه مرتين؟ طالب: اي بعد؛ يعني يلزمهم؛ لانها فرض الوقت. الشيخ: هذا شاذ عملا، وشاذ دليلا؛ لانه ما كان هذا معهودا في عهد الصحابه، وايضا الرسول قال: «من ادرك ركعه من الجمعه فقد ادرك الجمعه» ، والجمعه لا تقام الا مره واحده في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم. ","MarkerTime":4413291,"MarkerEndTime":4448837},{"QuestionSGId":14072,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلائِكَةُ؟». قالوا: وكيف تصف الملائكة؟ قال: «يُتِمُّونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» (...).
الشيخ: لا، هو المقصود عند إقامة الصلاة؛ هذا الأصل.
الطالب: (...).
الشيخ: ولكن نقول: حتى قبل الصلاة ينبغي أن يكمل الأول فالأول؛ لأنهم إذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند إقامة الصلاة؛ لأنه سيبقى فُرَج في المقدم فيحصل اضطراب، ولا سيما إذا كانت الصفوف غير مستوية.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الا تصفون كما تصف الملاءكه؟». قالوا: وكيف تصف الملاءكه؟ قال: «يتمون الاول فالاول» (...). الشيخ: لا، هو المقصود عند اقامه الصلاه؛ هذا الاصل. الطالب: (...). الشيخ: ولكن نقول: حتي قبل الصلاه ينبغي ان يكمل الاول فالاول؛ لانهم اذا لم يفعلوا هذا حصل اضطراب عند اقامه الصلاه؛ لانه سيبقي فرج في المقدم فيحصل اضطراب، ولا سيما اذا كانت الصفوف غير مستويه. ","MarkerTime":4731488,"MarkerEndTime":4781857},{"QuestionSGId":14073,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جاء عند النسائي بسند صحيح أن طلق بن علي سحبه أحد الصحابة، وكان صغيرًا؟
الشيخ: نعم، وكذلك أُبَي بن كعب في صحيح مسلم، لكن الصحابي إذا جاءنا الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من أهل العلم؛ يعني يؤخذ منه ويُترك.
الطالب: ثم يا شيخ كلامه في قضية سد الفرجة الواحدة، ألا يتضمن منعًا لو كان فُرَج أيضًا يعني ليست فرجة واحدة.
الشيخ: إي نعم، حتى لو كان فرجًا، ظاهر الحديث أنه لا يتخطى مطلقًا.
الطالب: ولو (...).
الشيخ: ولو كان فرج، نعم (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جاء عند النساءي بسند صحيح ان طلق بن علي سحبه احد الصحابه، وكان صغيرا؟ الشيخ: نعم، وكذلك ابي بن كعب في صحيح مسلم، لكن الصحابي اذا جاءنا الحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم صار قول الصحابي كقول غيره من اهل العلم؛ يعني يءخذ منه ويترك. الطالب: ثم يا شيخ كلامه في قضيه سد الفرجه الواحده، الا يتضمن منعا لو كان فرج ايضا يعني ليست فرجه واحده. الشيخ: اي نعم، حتي لو كان فرجا، ظاهر الحديث انه لا يتخطي مطلقا. الطالب: ولو (...). الشيخ: ولو كان فرج، نعم (...). ","MarkerTime":4783268,"MarkerEndTime":4830299},{"QuestionSGId":14074,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبة لو إنسان حجز مكانًا في درس أو شيء وخاف الإنسان أنه إذا شال هذا الحجز أن يغضب هذا الطالب.
الشيخ: إي.
الطالب: طيب يترتب عليه مفسدة أعظم.
الشيخ: وهي؟
الطالب: أنه يبقى طول السنة يحجز في نفس المكان.
الشيخ: لا أبدًا إذا جاء المدرس ترفع الحجزات، إذا جاء المدرس، أما قبل فأنا ما أرى أن الإنسان يرفع حجز أخيه وإن كنت أُخَطِّئ من يحجز.
\n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: إلا إذا كان في المسجد، لكن ما أرى أنه يُرْفَع لأن هذه مشكلة، تكون مشكلة بين الطلبة، نحن ودنا أن الطلبة تكون قلوبهم قلبًا واحدًا متآلفة. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بالنسبه لو انسان حجز مكانا في درس او شيء وخاف الانسان انه اذا شال هذا الحجز ان يغضب هذا الطالب. الشيخ: اي. الطالب: طيب يترتب عليه مفسده اعظم. الشيخ: وهي؟ الطالب: انه يبقي طول السنه يحجز في نفس المكان. الشيخ: لا ابدا اذا جاء المدرس ترفع الحجزات، اذا جاء المدرس، اما قبل فانا ما اري ان الانسان يرفع حجز اخيه وان كنت اخطء من يحجز. طالب: (...). الشيخ: الا اذا كان في المسجد، لكن ما اري انه يرفع لان هذه مشكله، تكون مشكله بين الطلبه، نحن ودنا ان الطلبه تكون قلوبهم قلبا واحدا متالفه. ","MarkerTime":2002724,"MarkerEndTime":2046089},{"QuestionSGId":14075,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: لو عطس أحد الحاضرين يوم الجمعة لا يُشَمَّت، لو عطس الإمام وحمد الله (...)؟
الشيخ: هذا سؤال غريب، إذا عطس الإنسان المأموم يوم الجمعة فهو يحمد الله، ولكن إذا قلنا بجواز حمد الله فليكن خفية، لكن ربما بعض الناس يكون معتادًا أنه يجهر بالحمد وينسى، فلما عطس قال: الحمد لله، فسمعه مَن حوله، هل يشمته؟

طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما يجوز يشمته، لكن لو عطس الإمام وحمد الله وهو عند المكرفون سوف يسمعه كل المسجد، وإذا قلنا بوجوب التشميت مِنْ كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعنى ذلك أن نقول لأهل المسجد: كلكم قولوا: يرحمك الله، نعم، وأيش تقولون؟ يجوز ولَّا لا؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: الإمام (...).
الشيخ: الظاهر أن يقال: إن سكت الإمام من أجل هذا العطاس فلا بأس أن يُشَمَّت، وإن لم يسكت فلا، لأنه إذا لم يسكت فالخطبة قائمة، لكن بعض الناس إذا عطس ما يستطيع أن يتراد نَفَسه إلا بعد قليل، وبعض الناس أيضًا إذا عطس بدأ يكح، الحلق ينشف.
على كل حال الناس يختلفون، فاللي أرى في هذه المسألة أنه -أي الإمام- ينبغي أن يَحْمَدَ سِرًّا لئلا يوقع الناس في حرج، فإن حمد جهرًا فإن استمر في الخطبة فلا يشمت لأجل ألا يشغل عن استماع الخطبة وإلا فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: لو عطس احد الحاضرين يوم الجمعه لا يشمت، لو عطس الامام وحمد الله (...)؟ الشيخ: هذا سءال غريب، اذا عطس الانسان الماموم يوم الجمعه فهو يحمد الله، ولكن اذا قلنا بجواز حمد الله فليكن خفيه، لكن ربما بعض الناس يكون معتادا انه يجهر بالحمد وينسي، فلما عطس قال: الحمد لله، فسمعه من حوله، هل يشمته؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ما يجوز يشمته، لكن لو عطس الامام وحمد الله وهو عند المكرفون سوف يسمعه كل المسجد، واذا قلنا بوجوب التشميت من كل سامع كما اختاره ابن القيم فمعني ذلك ان نقول لاهل المسجد: كلكم قولوا: يرحمك الله، نعم، وايش تقولون؟ يجوز ولا لا؟ طالب: يجوز. طالب اخر: الامام (...). الشيخ: الظاهر ان يقال: ان سكت الامام من اجل هذا العطاس فلا باس ان يشمت، وان لم يسكت فلا، لانه اذا لم يسكت فالخطبه قاءمه، لكن بعض الناس اذا عطس ما يستطيع ان يتراد نفسه الا بعد قليل، وبعض الناس ايضا اذا عطس بدا يكح، الحلق ينشف. علي كل حال الناس يختلفون، فاللي اري في هذه المساله انه -اي الامام- ينبغي ان يحمد سرا لءلا يوقع الناس في حرج، فان حمد جهرا فان استمر في الخطبه فلا يشمت لاجل الا يشغل عن استماع الخطبه والا فلا باس. ","MarkerTime":2045575,"MarkerEndTime":2170910},{"QuestionSGId":14076,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لصلاة الجمعة؛ الساعات القول الراجح في البداية (...) الفجر (...) طلوع الشمس؟
الشيخ: القول الراجح في الساعات أنها من طلوع الشمس، هذا الراجح؛ لأن ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لصلاه الجمعه؛ الساعات القول الراجح في البدايه (...) الفجر (...) طلوع الشمس؟ الشيخ: القول الراجح في الساعات انها من طلوع الشمس، هذا الراجح؛ لان ما قبل طلوع الشمس وقت للفجر. ","MarkerTime":3132820,"MarkerEndTime":3171115},{"QuestionSGId":14077,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- التأمين على دعاء الخطيب يجوز؟
الشيخ: يجوز، لكن قال العلماء: ينبغي أن يكون سرًّا لئلا يُشْغَل عن استماع الخطبة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- التامين علي دعاء الخطيب يجوز؟ الشيخ: يجوز، لكن قال العلماء: ينبغي ان يكون سرا لءلا يشغل عن استماع الخطبه. ","MarkerTime":3171247,"MarkerEndTime":3184782},{"QuestionSGId":14078,"QuestionSGTxt":"طالب: بين الخطبتين يا شيخ، يشرع أو يجوز للإنسان أن يرفع يديه ويدعو؟
الشيخ: نعم، لأن هذا وقت دعاء، بين الخطبتين وقت دعاء، وإن كنت لا أعلم في هذا سلفًا لكن الأصل أن الدعاء ترفع فيه اليدان.
طالب: لو يعاد السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: هل يُشْرَع للإنسان أن يدعو بين الخطبتين رافعًا يديه؟
نقول: نعم يشرع أن يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الأصل، ولكني لا أعلمه سلفًا عن الصحابة أنهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعله الإنسان لا يُنْكَر عليه لأنه هو الأصل.
","SearchTxt":" طالب: بين الخطبتين يا شيخ، يشرع او يجوز للانسان ان يرفع يديه ويدعو؟ الشيخ: نعم، لان هذا وقت دعاء، بين الخطبتين وقت دعاء، وان كنت لا اعلم في هذا سلفا لكن الاصل ان الدعاء ترفع فيه اليدان. طالب: لو يعاد السءال يا شيخ؟ الشيخ: السءال يقول: هل يشرع للانسان ان يدعو بين الخطبتين رافعا يديه؟ نقول: نعم يشرع ان يدعو بين الخطبتين ورفع اليدين في الدعاء هو الاصل، ولكني لا اعلمه سلفا عن الصحابه انهم كانوا يفعلون ذلك، ولكن لو فعله الانسان لا ينكر عليه لانه هو الاصل. ","MarkerTime":3185439,"MarkerEndTime":3231625},{"QuestionSGId":14079,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يُشْرَع للإمام إذا دخل أن يجلس طويلًا (...) المأمومون؟
الشيخ: إذا دخل المسجد يسلم على المأمومين ويجلس إلى فراغ الأذان ثم يقوم فيصلي.
الطالب: بعد فراغ الأذان؟
الشيخ: لا، ما ينبغي، يطيل الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور.
","SearchTxt":" طالب: هل يشرع للامام اذا دخل ان يجلس طويلا (...) المامومون؟ الشيخ: اذا دخل المسجد يسلم علي المامومين ويجلس الي فراغ الاذان ثم يقوم فيصلي. الطالب: بعد فراغ الاذان؟ الشيخ: لا، ما ينبغي، يطيل الجلوس بقدر ما يدعو الدعاء المعروف المشهور. ","MarkerTime":3231411,"MarkerEndTime":3256746},{"QuestionSGId":14080,"QuestionSGTxt":"طالب: رفع اليدين بين الخطبتين إن استمر عليها ألا يصل الأمر إنه يكون بدعة؟
الشيخ: ما نستطيع أن نقول: إنه من البدع؛ لأن لدينا أصلًا وهو أن هذه الساعة ترجى فيها الإجابة، هذا متفق عليه، والأصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل على عدم الوجوب، صحيح أنه يوجب شكا، ولكن ما دام الأصل ثابتًا فإنه لا يشترط أن نعلم بأن السلف عملوا به؛ لأننا لو قلنا: كل نص يأتي في ثبوت حكم شرعي لا بد أن نعلم أن السلف عملوا به لضاع كثير من الأحكام. كل الأحكام ليس دليلنا فيها إلا القول.
طالب: التزام شيء لم يلتزمه الشرع.
الشيخ: من يقول نلتزم؟ هل مثلًا ورد أن الصحابة لا يرفعون أيديهم؟
الطالب: في هذا الموضع.
الشيخ: هل ورد؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي.
","SearchTxt":" طالب: رفع اليدين بين الخطبتين ان استمر عليها الا يصل الامر انه يكون بدعه؟ الشيخ: ما نستطيع ان نقول: انه من البدع؛ لان لدينا اصلا وهو ان هذه الساعه ترجي فيها الاجابه ، هذا متفق عليه، والاصل في الدعاء استحباب رفع اليدين، وكونه لم ينقل لا يدل علي عدم الوجوب، صحيح انه يوجب شكا، ولكن ما دام الاصل ثابتا فانه لا يشترط ان نعلم بان السلف عملوا به؛ لاننا لو قلنا: كل نص ياتي في ثبوت حكم شرعي لا بد ان نعلم ان السلف عملوا به لضاع كثير من الاحكام. كل الاحكام ليس دليلنا فيها الا القول. طالب: التزام شيء لم يلتزمه الشرع . الشيخ: من يقول نلتزم؟ هل مثلا ورد ان الصحابه لا يرفعون ايديهم؟ الطالب: في هذا الموضع. الشيخ: هل ورد؟ الطالب: (...). الشيخ: اي. ","MarkerTime":3257117,"MarkerEndTime":3331458},{"QuestionSGId":14081,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول -يا شيخ- الراجح مَنْ كان خارج البلد تجب عليه بمقدار ماذا؟
الشيخ: الذي يظهر لي أن هذا يقيد في سماع الأذان إذا كان خارج البلد بسماع الأذان، والمراد الأذان المعتاد دون أصوات المكبرات؛ لأن أصوات المكبرات تبلغ مدى بعيدًا.
الطالب: (...) متي كان يصل في الوقت المحدد (...).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح (...) المشقة.
","SearchTxt":" طالب: اقول -يا شيخ- الراجح من كان خارج البلد تجب عليه بمقدار ماذا؟ الشيخ: الذي يظهر لي ان هذا يقيد في سماع الاذان اذا كان خارج البلد بسماع الاذان، والمراد الاذان المعتاد دون اصوات المكبرات؛ لان اصوات المكبرات تبلغ مدي بعيدا. الطالب: (...) متي كان يصل في الوقت المحدد (...). الشيخ: لا، ما هو بصحيح (...) المشقه. ","MarkerTime":3331580,"MarkerEndTime":3369040},{"QuestionSGId":14082,"QuestionSGTxt":"طالب: دليل صحة إقامة الجمعة خارج البنيان.
الشيخ: دليل ذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هو أنه لم يرد اشتراط أن تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد؛ ولهذا تقام فيه صلاة العيد.
","SearchTxt":" طالب: دليل صحه اقامه الجمعه خارج البنيان . الشيخ: دليل ذلك؟ الطالب: نعم. الشيخ: هو انه لم يرد اشتراط ان تكون في البلد، فالدليل عدم الدليل، وما كان خارج البنيان ينسب للبلد؛ ولهذا تقام فيه صلاه العيد. ","MarkerTime":3368901,"MarkerEndTime":3388341},{"QuestionSGId":14083,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا رد شخص السلام أو عطس شخص آخر؛ يعني: هل يرد عليه الثاني..؟
الشيخ: يعني: إذا عطس شخص فحمد الله؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فإنه لا يُشَمَّت، ولو سلَّم فإنه لا يرد عليه السلام.
الطالب: رد السلام واجب يا شيخ.
الشيخ: والاستماع واجب، أليس النهي عن المنكر واجبًا.
الطالب: بلى.
الشيخ: وإذا قلت لصاحبك: أنصت فقد لغوت، وهو نهي عن منكر، ولذلك ينبغي أنك إذا فرغ الإمام من الخطبة تنصح صاحبك، تقول له: يا أخي، ترى الإنسان ما يسلم والإمام يخطب، حتى لا يظن أنك متكبر.
","SearchTxt":" طالب: اذا رد شخص السلام او عطس شخص اخر؛ يعني: هل يرد عليه الثاني..؟ الشيخ: يعني: اذا عطس شخص فحمد الله؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: فانه لا يشمت، ولو سلم فانه لا يرد عليه السلام. الطالب: رد السلام واجب يا شيخ. الشيخ: والاستماع واجب، اليس النهي عن المنكر واجبا. الطالب: بلي. الشيخ: واذا قلت لصاحبك: انصت فقد لغوت، وهو نهي عن منكر، ولذلك ينبغي انك اذا فرغ الامام من الخطبه تنصح صاحبك، تقول له: يا اخي، تري الانسان ما يسلم والامام يخطب، حتي لا يظن انك متكبر. ","MarkerTime":3388652,"MarkerEndTime":3434002},{"QuestionSGId":14084,"QuestionSGTxt":"طالب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره؟
الشيخ: لا بأس بها، لا بأس أن يصلي المستمع للخطبة على النبي صلى الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء: سرًّا لئلا يشغل غيره.
","SearchTxt":" طالب: الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم عند ذكره؟ الشيخ: لا باس بها، لا باس ان يصلي المستمع للخطبه علي النبي صلي الله عليه وسلم حين يسمعه من الخطيب، لكن قال العلماء: سرا لءلا يشغل غيره. ","MarkerTime":3434898,"MarkerEndTime":3450678},{"QuestionSGId":14085,"QuestionSGTxt":"طالب: رفع اليدين وقت الجمعة والخطيب يخطب ويدعو..؟
الشيخ: يقول العلماء: إنه بدعة؛ رفع اليدين في الدعاء في الخطبة لا للخطيب ولا لمستمعه إلا في حالين: في الاستسقاء وفي الاستصحاء؛ الاستسقاء يعني: طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر.
","SearchTxt":" طالب: رفع اليدين وقت الجمعه والخطيب يخطب ويدعو..؟ الشيخ: يقول العلماء: انه بدعه؛ رفع اليدين في الدعاء في الخطبه لا للخطيب ولا لمستمعه الا في حالين: في الاستسقاء وفي الاستصحاء؛ الاستسقاء يعني: طلب السقيا، والاستصحاء طلب رفع المطر. ","MarkerTime":3450600,"MarkerEndTime":3479860},{"QuestionSGId":14086,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ: ما رأيكم بقوم يصلون قبل خطبة الإمام؛ عندما يُسَلِّم الإمام فيقومون يصلون ركعتين، فما رأيك في هاتين الركعتين؟
الشيخ: رأيي أن هذا منكر؛ لأن هذا ليس لها سبب، والأذان الذي قال فيه الرسول: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» ما عدا الجمعة؛ لأنه ثبت أن الصحابة لا يفعلون شيئًا إذا دخل الخطيب إلا مَن دخل المسجد فيصلي ركعتين.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ: ما رايكم بقوم يصلون قبل خطبه الامام؛ عندما يسلم الامام فيقومون يصلون ركعتين، فما رايك في هاتين الركعتين؟ الشيخ: رايي ان هذا منكر؛ لان هذا ليس لها سبب، والاذان الذي قال فيه الرسول: «بين كل اذانين صلاه» ما عدا الجمعه؛ لانه ثبت ان الصحابه لا يفعلون شيءا اذا دخل الخطيب الا من دخل المسجد فيصلي ركعتين. ","MarkerTime":3480823,"MarkerEndTime":3519383},{"QuestionSGId":14087,"QuestionSGTxt":"طالب: ما رأيكم يا شيخ في التأمين الجماعي؟
الشيخ: على؟
الطالب: على الدعاء في الخطبة الثانية؟

الشيخ: والله رأينا أنه لا ينبغي؛ لأن هذا لا شك أنه للبدعة أقرب، كل يُؤَمِّنُ على نفسه وأيضًا بلا رفع صوت مثلما قال العلماء حتى لا يشوش.
","SearchTxt":" طالب: ما رايكم يا شيخ في التامين الجماعي؟ الشيخ: علي؟ الطالب: علي الدعاء في الخطبه الثانيه؟ الشيخ: والله راينا انه لا ينبغي؛ لان هذا لا شك انه للبدعه اقرب، كل يءمن علي نفسه وايضا بلا رفع صوت مثلما قال العلماء حتي لا يشوش. ","MarkerTime":3518990,"MarkerEndTime":3540675},{"QuestionSGId":14088,"QuestionSGTxt":"الطالب: بالنسبة لتعدد الجُمَع لاختلاف اللغات؟
الشيخ: ما هو مسوغ؛ لأنه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم إذا كانوا كثرة، أما مثلًا عشرة من ألف هذا لا عبرة بهم، لكن إذا كان مثلًا نصف نصف ؛ هذا لا بد أننا نخطب خطبة تفيد الجميع.
","SearchTxt":" الطالب: بالنسبه لتعدد الجمع لاختلاف اللغات؟ الشيخ: ما هو مسوغ؛ لانه من الممكن نجمعهم في مكان واحد ونخطب بحسب لغاتهم اذا كانوا كثره، اما مثلا عشره من الف هذا لا عبره بهم، لكن اذا كان مثلا نصف نصف ؛ هذا لا بد اننا نخطب خطبه تفيد الجميع. ","MarkerTime":3541046,"MarkerEndTime":3567221},{"QuestionSGId":14089,"QuestionSGTxt":"طالب: ما رأيكم في جماعة صلَّوا بدون الخطبة؛ يعني: تأخر الإمام وصلوا ركعتين بدون خطبة؟
الشيخ: ما رأيك فيمن ضحى بشاة ليس لها رقبة؟!
الطالب: (...).
الشيخ: قطعت رقبتها، هذه لا تجزئ، لا بد أن يعيدوها ظهرًا، الآن قل لهم: جزاكم الله خيرًا، إذا وافقتهم قل لهم: لا بد أن يعيدوها ظهرًا؛ لأن صلاتهم الجمعة هذه على خلاف ما أمر الله به ورسوله فتكون مردودة؛ «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» .
","SearchTxt":" طالب: ما رايكم في جماعه صلوا بدون الخطبه؛ يعني: تاخر الامام وصلوا ركعتين بدون خطبه؟ الشيخ: ما رايك فيمن ضحي بشاه ليس لها رقبه؟! الطالب: (...). الشيخ: قطعت رقبتها، هذه لا تجزء، لا بد ان يعيدوها ظهرا، الان قل لهم: جزاكم الله خيرا، اذا وافقتهم قل لهم: لا بد ان يعيدوها ظهرا؛ لان صلاتهم الجمعه هذه علي خلاف ما امر الله به ورسوله فتكون مردوده؛ «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . ","MarkerTime":3567902,"MarkerEndTime":3611842},{"QuestionSGId":14090,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قدمتُ صاحبًا لي في الصف الأول يوم الجمعة فأتيت إليه فرفض القيام مثلًا؟
الشيخ: (...) إياه، دور على مكان ثان، ولعله أحق به منك.
طالب: (...).
الشيخ: أنا في نفسي شيء فيمن قدم صاحبًا له فجلس في موضع يحفظه له، في نفسي من جوازه شيء لأنه حقيقة مثل المصلى، ثم إنه يُعَوِّد الناس على التزهيد في الخير، يجيء يتقدم الإنسان لمكان فاضل علشان صاحبه؟!
","SearchTxt":" طالب: اذا قدمت صاحبا لي في الصف الاول يوم الجمعه فاتيت اليه فرفض القيام مثلا؟ الشيخ: (...) اياه، دور علي مكان ثان، ولعله احق به منك. طالب: (...).$من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له؟$ الشيخ: انا في نفسي شيء فيمن قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له، في نفسي من جوازه شيء لانه حقيقه مثل المصلي، ثم انه يعود الناس علي التزهيد في الخير، يجيء يتقدم الانسان لمكان فاضل علشان صاحبه؟! ","MarkerTime":3611373,"MarkerEndTime":3653066},{"QuestionSGId":14091,"QuestionSGTxt":"طالب: من قام من مكانه لعارض، هل يجب عليه أن يضع شيئًا؟
الشيخ: والله إذا وضع شيئًا فهو أسلم؛ لأنه في عرفنا الآن أن مَن قام لعارض لا بد أن يضع شيئًا؛ لأنه لو لم يضع شيئًا ثم جاء شخص وتقدم لهذا المكان ثم رجع الأول صار بينهما شجار.
الطالب: ظاهر الحديث -يا شيخ- ما يجب؛ ظاهر الحديث يا شيخ «مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ قَرِيبًا».
الشيخ: «فَهُوَ أَحَقُّ» صحيح هو أحق، لكن بناء على عُرْفِنا الآن أن مَنْ قام فإنه يضع شيئًا لئلا يقع النزاع؛ لأن أي عاميٍّ مثلًا يجد مكانه يجلس فيه، ثم يجيء صاحبه يقول: أنا رحت لعارض لأتوضأ وأرجع، (...) حطيت شيئًا أو ربما لا يصدقه، ثم يقول: اثبت أن هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقولون: والله إحنا غافلين ما ندري هو أنت ولَّا غيرك، ثم تصل المسألة إلى المحكمة، مشكلة هذه.
","SearchTxt":" طالب: من قام من مكانه لعارض، هل يجب عليه ان يضع شيءا؟ الشيخ: والله اذا وضع شيءا فهو اسلم؛ لانه في عرفنا الان ان من قام لعارض لا بد ان يضع شيءا؛ لانه لو لم يضع شيءا ثم جاء شخص وتقدم لهذا المكان ثم رجع الاول صار بينهما شجار. الطالب: ظاهر الحديث -يا شيخ- ما يجب؛ ظاهر الحديث يا شيخ «من قام من مجلسه ثم عاد اليه قريبا» . الشيخ: «فهو احق» صحيح هو احق، لكن بناء علي عرفنا الان ان من قام فانه يضع شيءا لءلا يقع النزاع؛ لان اي عامي مثلا يجد مكانه يجلس فيه، ثم يجيء صاحبه يقول: انا رحت لعارض لاتوضا وارجع، (...) حطيت شيءا او ربما لا يصدقه، ثم يقول: اثبت ان هذا المكان لك، ثم يستشهد اللي حوله يقولون: والله احنا غافلين ما ندري هو انت ولا غيرك، ثم تصل المساله الي المحكمه، مشكله هذه . ","MarkerTime":3652857,"MarkerEndTime":3733367},{"QuestionSGId":14092,"QuestionSGTxt":"طالب: في بعض الجُمُعات في الدول الإسلامية يخطب الخطبة الأولى في منبر وخطبة الثاني في منبر آخر؟
الشيخ: عجيب والله!
الطالب: هذا رأيته بعيني.
الشيخ: هنا عندنا؟
الطالب: لا بره.
الشيخ: إي، والله ما نعرف، هذا غريب، يعني: معناه عندهم منبران؟
الطالب: في نفس المسجد، الخطبة الأولى في منبر..
الشيخ: منبران يعني؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، هذا أيضًا من الخطأ؛ لأن المشروع في المسجد منبر واحد.
","SearchTxt":" طالب: في بعض الجمعات في الدول الاسلاميه يخطب الخطبه الاولي في منبر وخطبه الثاني في منبر اخر؟ الشيخ: عجيب والله! الطالب: هذا رايته بعيني. الشيخ: هنا عندنا؟ الطالب: لا بره. الشيخ: اي، والله ما نعرف، هذا غريب، يعني: معناه عندهم منبران؟ الطالب: في نفس المسجد، الخطبه الاولي في منبر.. الشيخ: منبران يعني؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، هذا ايضا من الخطا؛ لان المشروع في المسجد منبر واحد. ","MarkerTime":3733473,"MarkerEndTime":3765293},{"QuestionSGId":14093,"QuestionSGTxt":"طالب: مسألة طلب الإيثار (...)؟
الشيخ: ويش معنى تطلب الإيثار؟
الطالب: يعني: لو مثلًا وجدت إنسانًا في الصف الأول أطلب منه أن يتأخر وأجلس؟

الشيخ: لا، هذه من المسألة المذمومة.
الطالب: يا شيخ، بعضهم استدل بفعل عمر مع عائشة .
الشيخ: ماذا؟
الطالب: الجوار..
الشيخ: لا، فَرْق بين هذا وهذا، مسألة الدُّنُوِّ من الرسول صلى الله عليه وسلم في القبر ما هو بمثل الإيثار بالمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول: «لَوْ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» .
الطالب: (...)..
الشيخ: ثم إن عائشة رضي الله عنها كانت تعلم أن الرسول دائمًا يقول: «خَرَجْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَرَجَعْتُ أَنَا وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ» ، تعرف أنهما مصطحبان دائمًا مع الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: قصدي لو كان بعلة التحريم، هل هو اللي يرجع للعرف (...) في بعض العرب ليس (...)؟
الشيخ: هو أذية، لا تفكر أن أحدًا يسمح أن غيره يُنَجِّر كَتِبه يقول: وخر (...)،كلنا يتأذى، لكن بعض الناس يجامل، نعم لو أنه استأذن مثلًا قال: جزاك الله خيرًا، افسحوا وُدِّي أتقدم للفرجة وفي هدوء، هذا ربما نقول إن شاء الله: لا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: مساله طلب الايثار (...)؟ الشيخ: ويش معني تطلب الايثار؟ الطالب: يعني: لو مثلا وجدت انسانا في الصف الاول اطلب منه ان يتاخر واجلس؟ الشيخ: لا، هذه من المساله المذمومه. الطالب: يا شيخ، بعضهم استدل بفعل عمر مع عاءشه . الشيخ: ماذا؟ الطالب: الجوار.. الشيخ: لا، فرق بين هذا وهذا، مساله الدنو من الرسول صلي الله عليه وسلم في القبر ما هو بمثل الايثار بالمكان الفاضل في المسجد، والنبي يقول: «لو لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» . الطالب: (...).. الشيخ: ثم ان عاءشه رضي الله عنها كانت تعلم ان الرسول داءما يقول: «خرجت انا وابو بكر وعمر ورجعت انا وابو بكر وعمر» ، تعرف انهما مصطحبان داءما مع الرسول عليه الصلاه والسلام. الطالب: قصدي لو كان بعله التحريم، هل هو اللي يرجع للعرف (...) في بعض العرب ليس (...)؟ الشيخ: هو اذيه، لا تفكر ان احدا يسمح ان غيره ينجر كتبه يقول: وخر (...)،كلنا يتاذي، لكن بعض الناس يجامل، نعم لو انه استاذن مثلا قال: جزاك الله خيرا، افسحوا ودي اتقدم للفرجه وفي هدوء، هذا ربما نقول ان شاء الله: لا باس به. ","MarkerTime":3765845,"MarkerEndTime":3852570},{"QuestionSGId":14094,"QuestionSGTxt":"طالب: كنا نسمع عن بعض الاحتفالات والاجتماعات في ذكرى خروج الإمام محمد بن عبد الوهاب فما حكمها؟
الشيخ: يسأل عن الاجتماع الذي عقد مؤتمر أو أسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب، والجواب عن هذا: أنه ليس عيدًا؛ لأنه لم يتكرر، والفائدة منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومؤلفاته؛ ولهذا جمعت مؤلفاته في هذا المؤتمر وحصل فيها نفع كبير، لكن لو يتكرر كل سنة صار عيدًا.
","SearchTxt":" طالب: كنا نسمع عن بعض الاحتفالات والاجتماعات في ذكري خروج الامام محمد بن عبد الوهاب فما حكمها؟ الشيخ: يسال عن الاجتماع الذي عقد مءتمر او اسبوع الشيخ محمد عبد الوهاب، والجواب عن هذا: انه ليس عيدا؛ لانه لم يتكرر، والفاءده منه هو جمع المعلومات عن هذا الرجل ومءلفاته؛ ولهذا جمعت مءلفاته في هذا المءتمر وحصل فيها نفع كبير، لكن لو يتكرر كل سنه صار عيدا. ","MarkerTime":801756,"MarkerEndTime":866226},{"QuestionSGId":14095,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اتضح في وسط النهار أن هذا اليوم يوم عيد؟
الشيخ: يعني بعد الزوال؟
الطالب: بعد الزوال، نعم، قلنا: إنه لا (...) هذا اليوم، لا يصلى فيه ويفطر، هل اليوم الذي بعده بما أن الناس يصومون الست؟

الشيخ: إي، يصومون؛ لأن هذه الصلاة قضاء، لو جاء الخبر قبل الزوال بيسير والناس يمكنهم أن يقيموا الصلاة وجب أن يصلوا.
","SearchTxt":" طالب: اذا اتضح في وسط النهار ان هذا اليوم يوم عيد؟ الشيخ: يعني بعد الزوال؟ الطالب: بعد الزوال، نعم، قلنا: انه لا (...) هذا اليوم، لا يصلي فيه ويفطر، هل اليوم الذي بعده بما ان الناس يصومون الست؟ الشيخ: اي، يصومون؛ لان هذه الصلاه قضاء، لو جاء الخبر قبل الزوال بيسير والناس يمكنهم ان يقيموا الصلاه وجب ان يصلوا. ","MarkerTime":867292,"MarkerEndTime":907887},{"QuestionSGId":14096,"QuestionSGTxt":"طالب: ترجيحكم لوجوب صلاة العيد ألا يجوز منه تعدي الوجوب على النساء؟
الشيخ: إي نعم، ربما يقال: حتى على النساء، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنها واجبة حتى على النساء.
","SearchTxt":" طالب: ترجيحكم لوجوب صلاه العيد الا يجوز منه تعدي الوجوب علي النساء؟ الشيخ: اي نعم، ربما يقال: حتي علي النساء، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه؛ انها واجبه حتي علي النساء. ","MarkerTime":948434,"MarkerEndTime":970689},{"QuestionSGId":14097,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: إي نعم، أنتم تعرفون أن وجوب صلاة العيد في السنة الثانية من الهجرة، والحديث الأول متقدم، وأيضًا ليس هذا الحديث عامًّا لكل شيء، ما كان له سبب فهو خارج، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما أخبر الأعرابي بالصلوات الخمس التي تطلب من كل واحد، والأعرابي ربما يكون في البر وليس عندهم صلاة عيد، ففيه احتمالات.
طالب: (...) في رواية وأمره بشرائع الإسلام؟
الشيخ: نعم، شرائع الإسلام الأخرى.
طالب: غير الصلاة؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ $حديث الاعرابي الذي ذكر متقدم عن وجوب صلاه العيد؟$ الشيخ: اي نعم، انتم تعرفون ان وجوب صلاه العيد في السنه الثانيه من الهجره، والحديث الاول متقدم، وايضا ليس هذا الحديث عاما لكل شيء، ما كان له سبب فهو خارج، والنبي عليه الصلاه والسلام انما اخبر الاعرابي بالصلوات الخمس التي تطلب من كل واحد، والاعرابي ربما يكون في البر وليس عندهم صلاه عيد، ففيه احتمالات. طالب: (...) في روايه وامره بشراءع الاسلام؟ الشيخ: نعم، شراءع الاسلام الاخري. طالب: غير الصلاه؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":970850,"MarkerEndTime":1014785},{"QuestionSGId":14098,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة -يا شيخ- أمر الرسول صلى الله عليه وسلم (...) بالخروج إلى المسجد هل كان في عيد الفطر ولَّا في الأضحى؟
الشيخ: الحديث عام، والظاهر أنه في عيد الأضحى والفطر كله.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه -يا شيخ- امر الرسول صلي الله عليه وسلم (...) بالخروج الي المسجد هل كان في عيد الفطر ولا في الاضحي؟ الشيخ: الحديث عام، والظاهر انه في عيد الاضحي والفطر كله. ","MarkerTime":1052507,"MarkerEndTime":1077847},{"QuestionSGId":14099,"QuestionSGTxt":"طالب\n

\n

: بالنسبة لعيد ميلاد الطفل السنوي؟
الشيخ: هذا نوع من البدع، ولادة الأطفال هي غريبة.

","SearchTxt":" طالب : بالنسبه لعيد ميلاد الطفل السنوي؟ الشيخ: هذا نوع من البدع، ولاده الاطفال هي غريبه. ","MarkerTime":1092429,"MarkerEndTime":1107374},{"QuestionSGId":14100,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا في دولة كافرة فيها مسلمون ولكن لا يقيمون العيد، هل يقاتلون مع إخوانهم المسلمين في نفس الدولة؟
الشيخ: يريدون إقامة العيد؟
الطالب: لا، ما يقيمون العيد.
الشيخ: ليش؟
الطالب: (...) وفيه مجموعة أخرى تصلي العيد فهل تقاتلهم ولَّا لا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ جاب الآن ثلاث مجموعات؛ مجموعة كافرة، مجموعة مسلمة تصلي العيد، مجموعة مسلمة لا تصلي العيد، هل المجموعة المسلمة التي تصلي العيد تقاتل الأخرى؟
طالب: ما تقاتل.
الشيخ: نعم، إذا قلنا: إنه فرض كفاية، المسألة ما هي مشكلة، لكن إذا قلنا: إنهم -مثلًا- في بلد آخر ما هم في البلد هذا، أو قلنا: بأنها فرض عين فالظاهر أيضًا أنهم لا يقاتلونهم؛ لأنه ليس هناك إمام.
","SearchTxt":" طالب: اذا في دوله كافره فيها مسلمون ولكن لا يقيمون العيد، هل يقاتلون مع اخوانهم المسلمين في نفس الدوله؟ الشيخ: يريدون اقامه العيد؟ الطالب: لا، ما يقيمون العيد. الشيخ: ليش؟ الطالب: (...) وفيه مجموعه اخري تصلي العيد فهل تقاتلهم ولا لا؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ جاب الان ثلاث مجموعات؛ مجموعه كافره، مجموعه مسلمه تصلي العيد، مجموعه مسلمه لا تصلي العيد، هل المجموعه المسلمه التي تصلي العيد تقاتل الاخري؟ طالب: ما تقاتل. الشيخ: نعم، اذا قلنا: انه فرض كفايه، المساله ما هي مشكله، لكن اذا قلنا: انهم -مثلا- في بلد اخر ما هم في البلد هذا، او قلنا: بانها فرض عين فالظاهر ايضا انهم لا يقاتلونهم؛ لانه ليس هناك امام. ","MarkerTime":1217154,"MarkerEndTime":1282769},{"QuestionSGId":14101,"QuestionSGTxt":"طالب: يقولون دعواهم: أن عيد ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ما يحصل فيه إلا ذكر وصدقة وقراءة قرآن واجتماع على الخير يذكر الناس، الناس غافلون ويقولون: هذه ذكر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف نرد عليهم؟
الشيخ: الذكر وقراءة القرآن والثناء على النبي صلى الله عليه وسلم عبادة ولَّا غير عبادة؟
الطالب: عبادة.
الشيخ: دين ولَّا غير دين؟
الطالب: (...).
الشيخ: نقول: الله آذن لكم أم على الله تفترون، ما دام دينًا فإنه إلى الله.
الطالب: يقولون: هذا من حب النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: الله المستعان، نقول: أنتم أحب أم الصحابة؟
طالب: الصحابة.
الشيخ: ولهذا في الحقيقة أنا أقول: قلنا فيما سبق: إن كل البدع مضمونها القدح في الدين وأنه ما تَمَّ؛ لأننا إما أن نقول: إن هذه البدعة متممة للدين أو مخالفة له.
","SearchTxt":" طالب: يقولون دعواهم: ان عيد ميلاد النبي عليه الصلاه والسلام ما يحصل فيه الا ذكر وصدقه وقراءه قران واجتماع علي الخير يذكر الناس، الناس غافلون ويقولون: هذه ذكر. الشيخ: اي نعم. الطالب: كيف نرد عليهم؟ الشيخ: الذكر وقراءه القران والثناء علي النبي صلي الله عليه وسلم عباده ولا غير عباده؟ الطالب: عباده. الشيخ: دين ولا غير دين؟ الطالب: (...). الشيخ: نقول: الله اذن لكم ام علي الله تفترون، ما دام دينا فانه الي الله. الطالب: يقولون: هذا من حب النبي عليه الصلاه والسلام؟ الشيخ: الله المستعان، نقول: انتم احب ام الصحابه؟ طالب: الصحابه. الشيخ: ولهذا في الحقيقه انا اقول: قلنا فيما سبق: ان كل البدع مضمونها القدح في الدين وانه ما تم؛ لاننا اما ان نقول: ان هذه البدعه متممه للدين او مخالفه له. ","MarkerTime":1282956,"MarkerEndTime":1357561},{"QuestionSGId":14102,"QuestionSGTxt":"طالب: التكبير: الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا يقولها جهرًا؟
الشيخ: لا، سرًّا.
الطالب: الإمام والمأموم؟
الشيخ: الإمام
\nوالمأموم.@/سج \n
\n # \n
\n طالب: وإذا قال (...). \n
\n الشيخ: نحن كبرنا في صلاة العيد مرة، كلما قلنا: الله أكبر كبر اللي وراءنا جهرًا، لكن غالبهم من غير أهل البلد، والظاهر أن في عرف البلاد الأخرى أن كلما كبر الإمام كبروا معه جهرًا. \n
\n طالب: (...).
الشيخ: نعم، لا، هذا ليس له أصل، المهم أن الذكر اللي بين التكبيرات سر، وأن المأموم يتابع الإمام في التكبير سرًّا.
\n
","SearchTxt":" طالب: التكبير: الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا يقولها جهرا؟ الشيخ: لا، سرا. الطالب: الامام والماموم؟ الشيخ: الامام والماموم. طالب: واذا قال (...).$واذاقال التكبير سرا ثم تابع من وراءه جهرا؟$ الشيخ: نحن كبرنا في صلاه العيد مره، كلما قلنا: الله اكبر كبر اللي وراءنا جهرا، لكن غالبهم من غير اهل البلد، والظاهر ان في عرف البلاد الاخري ان كلما كبر الامام كبروا معه جهرا. طالب: (...). الشيخ: نعم، لا، هذا ليس له اصل، المهم ان الذكر اللي بين التكبيرات سر، وان الماموم يتابع الامام في التكبير سرا. ","MarkerTime":4499039,"MarkerEndTime":4547492},{"QuestionSGId":14103,"QuestionSGTxt":"طالب: سؤالي بالنسبة لدعاء الاستفتاح بعد تكبيرة الإحرام وما شابه (...)؟
الشيخ: (...) المسافة بقدر الاستفتاح ما يضر.
","SearchTxt":" طالب: سءالي بالنسبه لدعاء الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام وما شابه (...)؟ الشيخ: (...) المسافه بقدر الاستفتاح ما يضر. ","MarkerTime":4549364,"MarkerEndTime":4564254},{"QuestionSGId":14104,"QuestionSGTxt":"الطالب: يكون واجبًا يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: التكبيرات سنة ما هي واجب. \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: لا؛ لأن هذه \n زائدة \n .@/سج \n # \n
\n \n
\n \n
\n طالب: \n شيخ، ما مدى صحة المقولة: (نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)؟ \n
\n الشيخ: أما الجملة الأولى فصحيحة وهي (نتفق على ما اتفقنا عليه) هذا واضح، أما الثانية ففي إطلاقها نظر؛ يعذر بعضنا بعضًا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص، أما إذا خالف النص فلا عذر.\n
","SearchTxt":" الطالب:  يكون واجبا يا شيخ؟ $هل قول هذه الصيغه في التكبيرات يكون واجبا يا شيخ؟$ الشيخ: التكبيرات سنه ما هي واجب. الطالب: (...). الشيخ: لا؛ لان هذه زاءده . طالب: شيخ، ما مدي صحه المقوله: (نتفق فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه)؟ الشيخ: اما الجمله الاولي فصحيحه وهي (نتفق علي ما اتفقنا عليه) هذا واضح، اما الثانيه ففي اطلاقها نظر؛ يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه ما لم يخالف النص، اما اذا خالف النص فلا عذر. ","MarkerTime":4564441,"MarkerEndTime":4574841},{"QuestionSGId":14105,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يمكن أن يتعارف قياس جديد مع الناس اللي في الشارع؟
الشيخ: أبدًا، لا يمكن، لكن قد يظن بعض الناس أن هذا مخالف للقياس، مثلًا المضاربة قال بعض الناس: إنها مخالفة للقياس، السلم قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، الإجارة قال بعض الناس: إنه مخالف للقياس، ليش؟ المضاربة، قالوا: لأنه مجهولة العامل اللي بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وأيش يكون؟ خسر، وقد يعمل عملًا يسيرًا في مدة يسيرة ويربح كثيرًا، قالوا: هذا غرر، فهو خلاف القياس، غرر، والنص جاء بجوازه، خلاف القياس.
السلم قالوا: إنه بيع معدوم، تعرفون السلم يا جماعة؟ السلم أنك تعطي إنسانًا دراهم، تقول: هذه مثلا ألف ريال بمئة صاع بر بعد سنة. يقول: هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت به السنة على خلاف القياس.
الإجارة يكون بيع منافع مستقبلة غير مقدور عليها؛ لأنك إن أجرته سيارة ربما تنكسر، إن أجرته بعيرًا ربما تموت، إن أجرته بيتًا ربما تنهدم، فهو عقد على شيء قد يحصل وقد لا يحصل، لكن نحن نقول: هذا غير صحيح، لا يوجد شيء أثبتته الشريعة إلا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون أفهام بعض العلماء قاصرة، فيظنون أن هذا مخالف للقياس.
ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلام (...).
في هذا الموضوع بيّن أن جميع العقود التي ثبتت في الشريعة كلها موافقة للقياس، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: هل يمكن ان يتعارف قياس جديد مع الناس اللي في الشارع؟ الشيخ: ابدا، لا يمكن، لكن قد يظن بعض الناس ان هذا مخالف للقياس، مثلا المضاربه قال بعض الناس: انها مخالفه للقياس، السلم قال بعض الناس: انه مخالف للقياس، الاجاره قال بعض الناس: انه مخالف للقياس، ليش؟ المضاربه، قالوا: لانه مجهوله العامل اللي بيفتح ليل ونهار وفي التالي لا يربح وايش يكون؟ خسر، وقد يعمل عملا يسيرا في مده يسيره ويربح كثيرا، قالوا: هذا غرر، فهو خلاف القياس، غرر، والنص جاء بجوازه، خلاف القياس. السلم قالوا: انه بيع معدوم، تعرفون السلم يا جماعه؟ السلم انك تعطي انسانا دراهم، تقول: هذه مثلا الف ريال بمءه صاع بر بعد سنه. يقول: هذا معدوم، بيع معدوم، لكن جاءت به السنه علي خلاف القياس. الاجاره يكون بيع منافع مستقبله غير مقدور عليها؛ لانك ان اجرته سياره ربما تنكسر، ان اجرته بعيرا ربما تموت، ان اجرته بيتا ربما تنهدم، فهو عقد علي شيء قد يحصل وقد لا يحصل، لكن نحن نقول: هذا غير صحيح، لا يوجد شيء اثبتته الشريعه الا وهو موافق للقياس الصحيح، لكن قد تكون افهام بعض العلماء قاصره، فيظنون ان هذا مخالف للقياس. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله كلام (...). في هذا الموضوع بين ان جميع العقود التي ثبتت في الشريعه كلها موافقه للقياس، اي نعم. ","MarkerTime":4607159,"MarkerEndTime":4741169},{"QuestionSGId":14106,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك (...) الحكم في مسألة الذهاب من طريق، والرجوع من طريق أخرى إلى كل عبادة، هذا ضروري، يكون فيه نظر (...) لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان منزله قريبًا من المسجد (...).
الشيخ: والصحابة؟
الطالب: الصحابة لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا (...).
الشيخ: إذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابة.
الطالب: (...).
الشيخ: (...) ترك لو فرضنا أنه مشروع وترك العمل به من أجل أن بيوته على المسجد لبينه للأمة؛ لأنه لا بد أن يبين الشرع للأمة إما بفعله أو بقوله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك (...) الحكم في مساله الذهاب من طريق، والرجوع من طريق اخري الي كل عباده، هذا ضروري، يكون فيه نظر (...) لان النبي عليه الصلاه والسلام كان منزله قريبا من المسجد (...). الشيخ: والصحابه؟ الطالب: الصحابه لما راوا النبي صلي الله عليه وسلم لم يفعل هذا (...). الشيخ: اذن ما فيه لا نص عن الرسول ولا عن الصحابه. الطالب: (...). الشيخ: (...) ترك لو فرضنا انه مشروع وترك العمل به من اجل ان بيوته علي المسجد لبينه للامه؛ لانه لا بد ان يبين الشرع للامه اما بفعله او بقوله. ","MarkerTime":4740986,"MarkerEndTime":4789731},{"QuestionSGId":14107,"QuestionSGTxt":"طالب: درجة الحديث يا شيخ الذي أثبت الخطبتين (...).
الشيخ: أقول: بعضهم حسنه، وبعضهم ضعفه.
","SearchTxt":" طالب: درجه الحديث يا شيخ الذي اثبت الخطبتين (...). الشيخ: اقول: بعضهم حسنه، وبعضهم ضعفه. ","MarkerTime":4914086,"MarkerEndTime":4927877},{"QuestionSGId":14108,"QuestionSGTxt":"طالب: التكبير المطلق والمقيد (...) استدلال على أن التكبير المطلق في ليلة الفطر الآية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٨٥] وفي الفطر..
الشيخ: في الأضحى.
الطالب: في الأضحى فعل الصحابة فيقال: إنها آكد من وجه وآكد من وجه.
الشيخ: نعم.
الطالب: فكيف نؤكد من وجه فعل الصحابة (...)؟

الشيخ: إي، لا، ما هو علشان هذا، إحنا قلنا: إن تكبير الأضحى آكد من وجه، بل أظن ذكرنا وجهين، مَن يعرفهما؟
طالب: أن الله سبحانه وتعالى ذكر في الآية: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}.
الشيخ: لا، هذه الفطر.
الطالب: (...).
الشيخ: ولأنه بالإجماع، التكبير في الفطر مختلف فيه، وهذا بالإجماع التكبير في الأضحى فيه مُقيَّد مما يدل على تأكده، وهذه الفطر ليس فيه مقيد
. \n","SearchTxt":" طالب: التكبير المطلق والمقيد (...) استدلال علي ان التكبير المطلق في ليله الفطر الايه: {ولتكبروا الله علي ما هداكم} [البقره: ١٨٥] وفي الفطر.. الشيخ: في الاضحي. الطالب: في الاضحي فعل الصحابه فيقال: انها اكد من وجه واكد من وجه. الشيخ: نعم. الطالب: فكيف نءكد من وجه فعل الصحابه (...)؟ الشيخ: اي، لا، ما هو علشان هذا، احنا قلنا: ان تكبير الاضحي اكد من وجه، بل اظن ذكرنا وجهين، من يعرفهما؟ طالب: ان الله سبحانه وتعالي ذكر في الايه: {ولتكبروا الله علي ما هداكم} . الشيخ: لا، هذه الفطر. الطالب: (...). الشيخ: ولانه بالاجماع، التكبير في الفطر مختلف فيه، وهذا بالاجماع التكبير في الاضحي فيه مقيد مما يدل علي تاكده، وهذه الفطر ليس فيه مقيد . ","MarkerTime":4015554,"MarkerEndTime":4091704},{"QuestionSGId":14109,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف، يا شيخ، هل على الوجوب؟
الشيخ: ما أظن أنها تكون على سبيل الوجوب، السؤال يقول: إذا قلنا بأنه يُصلَّى لكل آية، فهل نقول: إن الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاة الكسوف؟ أقول: الظاهر أنه لا يسري، ولكن مقتضى القياس إذا قلنا بالوجوب أنه يكون واجبًا؛ لأن قياس تسوية فرع بأصل في الحكم.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: القول الراجح ان يصلي لكل ايه تخويف ، يا شيخ، هل علي الوجوب؟ الشيخ: ما اظن انها تكون علي سبيل الوجوب، السءال يقول: اذا قلنا بانه يصلي لكل ايه، فهل نقول: ان الخلاف في الوجوب يسري هنا كما يسري في وجوب صلاه الكسوف؟ اقول: الظاهر انه لا يسري، ولكن مقتضي القياس اذا قلنا بالوجوب انه يكون واجبا؛ لان قياس تسويه فرع باصل في الحكم. ","MarkerTime":3935848,"MarkerEndTime":3983443},{"QuestionSGId":14110,"QuestionSGTxt":"الطالب: صلاة فجائية يا شيخ ينادى: الصلاة جامعة؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مثلما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في قصة تميم الداري لما أخبره..

الشيخ: لا، هذه اجتماع، الاجتماع الطارئ يقال: الصلاة جامعة، حتى وإن لم تكن صلاة، حتى إن الأئمة نصوا على أن الإمام إذا أراد أن يدعو الناس للنفير للجهاد، قالوا: ينادي: الصلاة جامعة.
","SearchTxt":" الطالب: صلاه فجاءيه يا شيخ ينادي: الصلاه جامعه؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: مثلما حصل للنبي صلي الله عليه وسلم في قصه تميم الداري لما اخبره.. الشيخ: لا، هذه اجتماع، الاجتماع الطارء يقال: الصلاه جامعه، حتي وان لم تكن صلاه، حتي ان الاءمه نصوا علي ان الامام اذا اراد ان يدعو الناس للنفير للجهاد، قالوا: ينادي: الصلاه جامعه. ","MarkerTime":3985329,"MarkerEndTime":4015471},{"QuestionSGId":14111,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اختلف الناس هل هذه طبيعية -الآية هذه- هل هي طبيعية أو مخيفة، من يؤخذ بقوله؟
الشيخ: الأصل عدم المشروعية حتى نتيقن السبب.
","SearchTxt":" طالب: اذا اختلف الناس هل هذه طبيعيه -الايه هذه- هل هي طبيعيه او مخيفه، من يءخذ بقوله؟ الشيخ: الاصل عدم المشروعيه حتي نتيقن السبب. ","MarkerTime":4015322,"MarkerEndTime":4029687},{"QuestionSGId":14112,"QuestionSGTxt":"الصلاةُ جامعة، هل نقول: الصلاةَ جامعة، أو الصلاةُ جامعةٌ؟
طلبة: يصح الوجهان.
الشيخ: قالوا: يجوز وجهان؛ يجوز أن تقول: الصلاةُ جامعةٌ، فتكون مبتدأ وخبرًا، ويجوز: الصلاةَ جامعةً، فتكون (الصلاة) مفعولًا لفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعةً تكون حالًا.
","SearchTxt":" الصلاه جامعه، هل نقول: الصلاه جامعه، او الصلاه جامعه؟ طلبه: يصح الوجهان. الشيخ: قالوا: يجوز وجهان؛ يجوز ان تقول: الصلاه جامعه، فتكون مبتدا وخبرا، ويجوز: الصلاه جامعه، فتكون (الصلاه) مفعولا لفعل محذوف تقديره احضروا، وجامعه تكون حالا. ","MarkerTime":4030659,"MarkerEndTime":4056829},{"QuestionSGId":14113,"QuestionSGTxt":"طالب: فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن، وهذا شيء مشاهد الآن ملموس، يأتي المسحور إلى طبيب يكون الشفاء على يد هذا الطبيب.
الشيخ: ما رأيكم أولًا في المعاملة مع الجن وأيش تقولون؟ يعني مثلًا لو كان الإنسان يعرف جنيًّا صالحًا حبيبًا يأتي إليه ويدرس عليه ويتعلم منه ويخدمه فيه شيء؟
طالب: ابن تيمية قال: يجوز؛ لأن فيهم من الجن صالحين.
الشيخ: إي نعم، وهو كذلك في القرآن: {وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ} [الجن: ١١] {وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ} [الجن: ١٤]، فإذا كان شيخ الإسلام -رحمه الله- فصّل قال: إذا كان يستعين بالجن على وجه ليس بطريق محرم، ولا على فعل محرم، فلا بأس به، ومنعه بعض العلماء مطلقًا وقال: لا يمكن أن يستعين الإنسي بالجن؛ لأن الله يقول في سورة الأنعام: {وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ} [الأنعام: ١٢٨] وقال: إن المعاونة نوع من الاستمتاع، ولكن لا دلالة في الآية؛ لأنك إذا قرأت ما بعدها عرفت أن هذا الاستمتاع مبني على الظلم، ولهذا قال: {وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [الأنعام: ١٢٩].
فإذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيًّا على ظلم، وليس فيه ظلم لأحد، فما قاله شيخ الإسلام رحمه الله متوجه. أنا يعني حسب ما اشتهر عند الناس أن من الناس من له أصحاب من الجن يحدثونه بالأشياء التي لا يعلمها، وهذا ليس من علم الغيب، علم الغيب هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز أن يصدق به، أما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب على من؟ على من لم يره أو لم يسمعه، أما من رآه أو سمعه فليس غيبًا.
طالب: يتعامل مع جن مشركين يعينهم أقول: هذا يأتي مثلًا إلى هذا (...) اللي يتعامل مع جن مشركين وهو أصلًا مشرك، أصلًا ما وصل إلى المرتبة إلا بعد أن أشرك.
الشيخ: اللي هو الإنسي.
طالب: أيوه الإنسي.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، ما فيه إشكال.
طالب: لكن إذا قالوا يا شيخ: إنه يحسن (...) وفيه ناس الآن ما عندهم أخلاق وطيبون. (...).
الشيخ: لكن هذا إعانة على شركهم، معناه أننا أغريناهم بهذا.
طالب: ولو استدل بحديث (...).
الشيخ: (...) وأيش قال الرسول؟ قال: هي من عمل الشيطان.
","SearchTxt":" طالب: فك السحر عند طبيب يتعامل مع الجن، وهذا شيء مشاهد الان ملموس، ياتي المسحور الي طبيب يكون الشفاء علي يد هذا الطبيب. الشيخ: ما رايكم اولا في المعامله مع الجن وايش تقولون؟ يعني مثلا لو كان الانسان يعرف جنيا صالحا حبيبا ياتي اليه ويدرس عليه ويتعلم منه ويخدمه فيه شيء؟ طالب: ابن تيميه قال: يجوز؛ لان فيهم من الجن صالحين. الشيخ: اي نعم، وهو كذلك في القران: {وانا منا الصالحون ومنا دون ذلك} [الجن: ١١] {وانا منا المسلمون ومنا القاسطون} [الجن: ١٤]، فاذا كان شيخ الاسلام -رحمه الله- فصل قال: اذا كان يستعين بالجن علي وجه ليس بطريق محرم، ولا علي فعل محرم، فلا باس به، ومنعه بعض العلماء مطلقا وقال: لا يمكن ان يستعين الانسي بالجن؛ لان الله يقول في سوره الانعام: {ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس وقال اولياءهم من الانس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم} [الانعام: ١٢٨] وقال: ان المعاونه نوع من الاستمتاع، ولكن لا دلاله في الايه؛ لانك اذا قرات ما بعدها عرفت ان هذا الاستمتاع مبني علي الظلم، ولهذا قال: {وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون} [الانعام: ١٢٩]. فاذا كان هذا الانتفاع ليس مبنيا علي ظلم، وليس فيه ظلم لاحد، فما قاله شيخ الاسلام رحمه الله متوجه. انا يعني حسب ما اشتهر عند الناس ان من الناس من له اصحاب من الجن يحدثونه بالاشياء التي لا يعلمها، وهذا ليس من علم الغيب، علم الغيب هو ادعاء علم المستقبل، هذا هو الذي لا يجوز ان يصدق به، اما شيء حصل فهو غيب نسبي، غيب علي من؟ علي من لم يره او لم يسمعه، اما من راه او سمعه فليس غيبا . طالب: يتعامل مع جن مشركين يعينهم اقول: هذا ياتي مثلا الي هذا (...) اللي يتعامل مع جن مشركين وهو اصلا مشرك، اصلا ما وصل الي المرتبه الا بعد ان اشرك. الشيخ: اللي هو الانسي. طالب: ايوه الانسي. الشيخ: لا، هذا ما يجوز، ما فيه اشكال. طالب: لكن اذا قالوا يا شيخ: انه يحسن (...) وفيه ناس الان ما عندهم اخلاق وطيبون. (...). الشيخ: لكن هذا اعانه علي شركهم، معناه اننا اغريناهم بهذا. طالب: ولو استدل بحديث (...). الشيخ: (...) وايش قال الرسول؟ قال: هي من عمل الشيطان. ","MarkerTime":2797388,"MarkerEndTime":3030027},{"QuestionSGId":14114,"QuestionSGTxt":" طالب: شيخ، عيادة المسجون واجبة إذا كان مريضًا ولَّا.
الشيخ: وأيش تقولون فيه؟
طالب: وقت الزيارة.
الشيخ: لكن هل يلزم منها عيادة ولَّا زيارة هو صحيح.
طالب: (...) يعني إذا قلنا: عيادة.
الشيخ: (...) قلنا: زيارة.
طالب: مريض مسجون.
الشيخ: أو مريض مسجون.
طالب: لا (...).
الشيخ: المهم (...) هذه تعتبر زيارة ولا بأس.
(...) عيادته سنة ولّا لا، إحنا نقول: هذه زيارة، وهي أيضًا فيها مصلحة، ربما تعرض عليه أن يقلع عما كان يفعله ويصير به خير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عياده المسجون واجبه اذا كان مريضا ولا. الشيخ: وايش تقولون فيه؟ طالب: وقت الزياره. الشيخ: لكن هل يلزم منها عياده ولا زياره هو صحيح. طالب: (...) يعني اذا قلنا: عياده. الشيخ: (...) قلنا: زياره. طالب: مريض مسجون. الشيخ: او مريض مسجون. طالب: لا (...). الشيخ: المهم (...) هذه تعتبر زياره ولا باس. (...) عيادته سنه ولا لا، احنا نقول: هذه زياره، وهي ايضا فيها مصلحه، ربما تعرض عليه ان يقلع عما كان يفعله ويصير به خير. ","MarkerTime":3051450,"MarkerEndTime":3116433},{"QuestionSGId":14115,"QuestionSGTxt":"طالب: العيادة بالهاتف يا شيخ إذا كان العائد كفيفًا لا يرى هل يكفيه التليفون يتصل ما يرى المريض حتى ينظر بحاله.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟ العيادة بالهاتف هل تجزئ عن العيادة بالقدم.
طالب: لا.
الشيخ: ما تجزئ حقيقة، ولهذا تجد مثلًا إذا صار قريبًا له يقول: هذا ما تنزل، ما جاء يعودني، وإنما كلمني بالهاتف.
طالب: إذا صار بعيدًا في بلد ثان.
الشيخ: لا، إذا صار بعيدًا يحتاج إلى سفر صعب.
","SearchTxt":" طالب: العياده بالهاتف يا شيخ اذا كان العاءد كفيفا لا يري هل يكفيه التليفون يتصل ما يري المريض حتي ينظر بحاله. الشيخ: وايش تقولون يا جماعه؟ العياده بالهاتف هل تجزء عن العياده بالقدم. طالب: لا. الشيخ: ما تجزء حقيقه، ولهذا تجد مثلا اذا صار قريبا له يقول: هذا ما تنزل، ما جاء يعودني، وانما كلمني بالهاتف. طالب: اذا صار بعيدا في بلد ثان. الشيخ: لا، اذا صار بعيدا يحتاج الي سفر صعب. ","MarkerTime":3117787,"MarkerEndTime":3152652},{"QuestionSGId":14116,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، على فرض أن الحديث ضعيف أقول (...).
الشيخ: لا، إذا ضعف الحديث فلا تقرأ.
طالب: (...).
الشيخ: والله أنا في شك من العلل اللي ذكروها فيها في هذا الحديث، في شك منها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، علي فرض ان الحديث ضعيف اقول (...). الشيخ: لا، اذا ضعف الحديث فلا تقرا. طالب: (...). الشيخ: والله انا في شك من العلل اللي ذكروها فيها في هذا الحديث، في شك منها. ","MarkerTime":5062630,"MarkerEndTime":5083741},{"QuestionSGId":14117,"QuestionSGTxt":"طالب: لو قال الكافر: يا شيخ عند الموت أشهد أن محمدًا رسول الله.
الشيخ: إي نعم هذا اختلف العلماء فيها رحمهم الله: هل إذا قال: أشهد أن محمدًا رسول الله يعتبر مسلمًا؛ لأن مقتضى الشهادة التزامه بأحكام الإسلام، ولكن ظاهر الأدلة أنه لا بد أن يقول: لا إله إلا الله.
طالب: (...) يستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لليهودي: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ» قال أبوه له: أطع أبا القاسم ، فأطاعه فقال.
الشيخ: وعلى كل حال، من قال: إنها كافية استدل قال بأنها تستلزم شهادة أن لا إله إلا الله؛ لأن الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة تستلزم هذا، يعني أول ما جاء به التوحيد.
طالب: الحديث الوارد في قول: لا إله إلا الله (...) قال الإنسان (...).
الشيخ: لا، طيب لكن كلامنا هل يقتصر على هذا أو لا بد من قول: أشهد أن محمدًا رسول الله، ولَّا لو جمع بهما نفس المريض هذا طيب.
طالب: أحسن الله إليك، كيف يجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (...) قوله الله تعالى (...) كيف يجمع بينهما؟
الشيخ: الجمع بينهما أنه يرجى ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعمه: «كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللهِ» ولم يجزم.
طالب: ذكرت دليلًا من الأثر على (...) غير واجب، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عمه أبا (...).
الشيخ: لا، ذكرناها.
طالب: العلة يا شيخ؟

الشيخ: كيف قلنا: إنه إذا كان كافرًا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلمًا فإنه لا يؤمر.
طالب: هذا.
الشيخ: لا، العلة النظر، النظر هو أنه قلنا: إذا كان كافرًا فلو فرض أنه رد عليك لم نخسر شيًئا؛ لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلمًا وفرضنا أنه رد فصار خسارة عظيمة.
","SearchTxt":" طالب: لو قال الكافر: يا شيخ عند الموت اشهد ان محمدا رسول الله. الشيخ: اي نعم هذا اختلف العلماء فيها رحمهم الله: هل اذا قال: اشهد ان محمدا رسول الله يعتبر مسلما؛ لان مقتضي الشهاده التزامه باحكام الاسلام، ولكن ظاهر الادله انه لا بد ان يقول: لا اله الا الله. طالب: (...) يستدلون بقول النبي عليه الصلاه والسلام لما قال لليهودي: «تشهد اني رسول الله» قال ابوه له: اطع ابا القاسم ، فاطاعه فقال. الشيخ: وعلي كل حال، من قال: انها كافيه استدل قال بانها تستلزم شهاده ان لا اله الا الله؛ لان الشهاده للرسول صلي الله عليه وسلم بالرساله تستلزم هذا، يعني اول ما جاء به التوحيد. طالب: الحديث الوارد في قول: لا اله الا الله (...) قال الانسان (...). الشيخ: لا، طيب لكن كلامنا هل يقتصر علي هذا او لا بد من قول: اشهد ان محمدا رسول الله، ولا لو جمع بهما نفس المريض هذا طيب. طالب: احسن الله اليك، كيف يجمع بين قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه» (...) قوله الله تعالي (...) كيف يجمع بينهما؟ الشيخ: الجمع بينهما انه يرجي ولا يجزم، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعمه: «كلمه احاج لك بها عند الله» ولم يجزم. طالب: ذكرت دليلا من الاثر علي (...) غير واجب، ذكرت ان النبي صلي الله عليه وسلم امر عمه ابا (...). الشيخ: لا، ذكرناها. طالب: العله يا شيخ؟ الشيخ: كيف قلنا: انه اذا كان كافرا فانه يءمر، واذا كان مسلما فانه لا يءمر. طالب: هذا. الشيخ: لا، العله النظر، النظر هو انه قلنا: اذا كان كافرا فلو فرض انه رد عليك لم نخسر شيءا؛ لانه ما زال علي كفره، لكن اذا كان مسلما وفرضنا انه رد فصار خساره عظيمه. ","MarkerTime":5085410,"MarkerEndTime":5264698},{"QuestionSGId":14118,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) اقرؤوا يس على موتاكم هل هو صالح (...).
الشيخ: إي نعم صالح ولهذا تقول: قرأت على المريض (...) وإن لم يسمع.
طالب: (...) بعد موته.
الشيخ: لا يصلح، يقول شيخ الإسلام: إن القراءة على الأموات بدعة.
طالب: (...).
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: (...).
الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟
طالب: الرحمة.
الشيخ: لا، الرحمة ندعو له، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعو، قال: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» .
","SearchTxt":" طالب: (...) اقرءوا يس علي موتاكم هل هو صالح (...). الشيخ: اي نعم صالح ولهذا تقول: قرات علي المريض (...) وان لم يسمع. طالب: (...) بعد موته. الشيخ: لا يصلح، يقول شيخ الاسلام: ان القراءه علي الاموات بدعه. طالب: (...). الشيخ: ما هو صحيح. طالب: (...). $هل هذا الحكم مقيد بالمريض دون الميت؟$ الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفاءده من قراءتنا عليه وهو ميت؟ طالب: الرحمه. الشيخ: لا، الرحمه ندعو له، ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من حضر الميت امر له ان يدعو، قال: «فان الملاءكه يءمنون علي ما تقولون» . ","MarkerTime":5266112,"MarkerEndTime":5320327},{"QuestionSGId":14119,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟
الشيخ: هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة.
طالب: الصحيح؟
الشيخ: والله أنا أتردد في هذه المسألة؛ لأنه كونه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصراني يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، لكن ما يقول: إنه رسول للناس كافة.
الطالب: يعني يحكم عليه بالأصل الكفر؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: اذا قال الميت: اشهد ان محمدا رسول الله، هل يصلي عليه ويغسل ويكفن؟ الشيخ: هذا ينبني علي اختلاف العلماء في هذه المساله. طالب: الصحيح؟ الشيخ: والله انا اتردد في هذه المساله؛ لانه كونه يقول: اشهد ان محمدا رسول الله ولا يقول: اشهد ان لا اله الا الله ما يكفي، اين الاخلاص؟ اين التوحيد؟ النصراني يقول: اشهد ان محمدا رسول الله، لكن ما يقول: انه رسول للناس كافه. الطالب: يعني يحكم عليه بالاصل الكفر؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":5315650,"MarkerEndTime":5349896},{"QuestionSGId":14120,"QuestionSGTxt":"طالب: قلت يا شيخ: إن تلقين لا إله لا إلا الله بحسب القوة هل هي القوة الإيمانية أو قوة المرض؟
الشيخ: لا، القوة الإيمانية، إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.
","SearchTxt":" طالب: قلت يا شيخ: ان تلقين لا اله لا الا الله بحسب القوه هل هي القوه الايمانيه او قوه المرض؟ الشيخ: لا، القوه الايمانيه، اذا علمنا ان الرجل هذا قوي الايمان وانه عنده يقين ليس كالانسان الضعيف. ","MarkerTime":5377120,"MarkerEndTime":5399329},{"QuestionSGId":14121,"QuestionSGTxt":"طالب: إن كان المحتضر يا شيخ (...) الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز (...) والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، هل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا لا؟
الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.
طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن بيقرؤها لمصلحة الميت المحتضر، فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق الصدر وغضبًا، يقول: أنا أرى أنها ما هي مشروعة، يروح يضادني (...) هذه المسألة تحدٍّ لمشاعره.
","SearchTxt":" طالب: ان كان المحتضر يا شيخ (...) الحديث الذي ورد في فضل قراءه يس علي الميت لا تجوز (...) والذي حضر يا شيخ يري ان هذا الحديث صحيح، هل يقرا عليه يا شيخ ولا لا؟ الشيخ: لا يقرا عليه؛ لانه لا يزيده الا ضيق صدر. طالب: لكن هو بالنسبه له يا شيخ. الشيخ: اي، لكن بيقرءها لمصلحه الميت المحتضر، فاذا كان لا يري انها مشروعه فانك اذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيق الصدر وغضبا، يقول: انا اري انها ما هي مشروعه، يروح يضادني (...) هذه المساله تحد لمشاعره. ","MarkerTime":5402411,"MarkerEndTime":5444612},{"QuestionSGId":14122,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرت الدليل من الآثار على (...).
الشيخ: اللي هي؟
طالب: تلقين الشهادة، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر عمه أبا طالب وما ذكرت (...).
الشيخ: لا، ذكرناها.
طالب: العلة يا شيخ؟

الشيخ: كيف قلنا: إنه إذا كان كافرًا فإنه يؤمر، وإذا كان مسلمًا فإنه لا يؤمر.
طالب: هذا..
الشيخ: لا، العلة النظر، النظر هو أنا قلنا: إذا كان كافرًا فلو فرض أنه رد ذلك لم نخسر شيئًا؛ لأنه ما زال على كفره، لكن إذا كان مسلمًا وفرضنا أنه رد فصار خسارة عظيمة
","SearchTxt":" طالب: ذكرت الدليل من الاثار علي (...). الشيخ: اللي هي؟ طالب: تلقين الشهاده، ذكرت ان النبي صلي الله عليه وسلم قد امر عمه ابا طالب وما ذكرت (...). الشيخ: لا، ذكرناها. طالب: العله يا شيخ؟ الشيخ: كيف قلنا: انه اذا كان كافرا فانه يءمر، واذا كان مسلما فانه لا يءمر. طالب: هذا.. الشيخ: لا، العله النظر، النظر هو انا قلنا: اذا كان كافرا فلو فرض انه رد ذلك لم نخسر شيءا؛ لانه ما زال علي كفره، لكن اذا كان مسلما وفرضنا انه رد فصار خساره عظيمه ","MarkerTime":18178,"MarkerEndTime":68213},{"QuestionSGId":14123,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) اقرءوا يس على موتاكم هل هو صالح (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: صالح، ولهذا تقول: قرأت على المريض بالمعوذات مثلًا، وإن لم يسمع.
طالب: يصح أن يقرأ بعد موته؟
الشيخ: لا يصح، يقول شيخ الإسلام: إن القراءة على الأموات بدعة.
طالب: يستدلون بهذا الحديث.
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: أن حديث مقيد.
الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفائدة من قراءتنا عليه وهو ميت؟
طالب: الرحمة.
الشيخ: لا، الرحمة ندعو له، ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام من حضر الميت أمر له أن يدعو، قال: «فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ» .
","SearchTxt":" طالب: (...) اقرءوا يس علي موتاكم هل هو صالح (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: صالح، ولهذا تقول: قرات علي المريض بالمعوذات مثلا، وان لم يسمع. طالب: يصح ان يقرا بعد موته؟ الشيخ: لا يصح، يقول شيخ الاسلام: ان القراءه علي الاموات بدعه. طالب: يستدلون بهذا الحديث. الشيخ: ما هو صحيح. طالب: ان حديث مقيد. الشيخ: هو غير مقيد، لكن ما الفاءده من قراءتنا عليه وهو ميت؟ طالب: الرحمه. الشيخ: لا، الرحمه ندعو له، ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام من حضر الميت امر له ان يدعو، قال: «فان الملاءكه يءمنون علي ما تقولون» . ","MarkerTime":68120,"MarkerEndTime":120498},{"QuestionSGId":14124,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قال الميت: أشهد أن محمدًا رسول الله، هل يصلى عليه ويغسل ويكفن؟
الشيخ: هذا ينبني على اختلاف العلماء في هذه المسألة.
طالب: الصحيح.
الشيخ: والله أنا أتردد في هذه المسألة؛ لأنه كونه يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله ولا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله ما يكفي، أين الإخلاص؟ أين التوحيد؟ النصراني يقول: أشهد أن محمدًا رسول الله، لكن ما يقول: إنه رسول للناس كافة.
طالب: يعني يحكم عليه بأصل الكفر؟
الشيخ: إي نعم
.
","SearchTxt":" طالب: اذا قال الميت: اشهد ان محمدا رسول الله، هل يصلي عليه ويغسل ويكفن؟ الشيخ: هذا ينبني علي اختلاف العلماء في هذه المساله. طالب: الصحيح. الشيخ: والله انا اتردد في هذه المساله؛ لانه كونه يقول: اشهد ان محمدا رسول الله ولا يقول: اشهد ان لا اله الا الله ما يكفي، اين الاخلاص؟ اين التوحيد؟ النصراني يقول: اشهد ان محمدا رسول الله، لكن ما يقول: انه رسول للناس كافه. طالب: يعني يحكم عليه باصل الكفر؟ الشيخ: اي نعم . ","MarkerTime":122034,"MarkerEndTime":153856},{"QuestionSGId":14125,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال: ما أراد إلا الحكم، لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا، إلا إنسان في قلبه مرض في قلبه بلاء.
\n
\nطالب: \nيجوز يا شيخ علاج الكافر بالموسيقا؟\n
\nالشيخ: أبدًا، ولا يجوز (...) قال: أعالجهم بشرب الخمر (...) شرب خمر.\n","SearchTxt":" طالب: (...).$العلاج بالموسيقا للمسلم؟$ الشيخ: لا، ما يخالف، ما قال: ما اراد الا الحكم، لكن نقول: لا يقرب من الموسيقا، الا انسان في قلبه مرض في قلبه بلاء. طالب: يجوز يا شيخ علاج الكافر بالموسيقا؟ الشيخ: ابدا، ولا يجوز (...) قال: اعالجهم بشرب الخمر (...) شرب خمر. ","MarkerTime":156938,"MarkerEndTime":176636},{"QuestionSGId":14126,"QuestionSGTxt":"طالب: قلتم يا شيخ بأن التوحيد (...) لا إله إلا الله بحسب القوة، هل هي القوة الإيمانية أم قوة المرض؟
الشيخ: لا، القوة الإيمانية إذا علمنا أن الرجل هذا قوي الإيمان وأنه يعني عنده يقين ليس كالإنسان الضعيف.
","SearchTxt":" طالب: قلتم يا شيخ بان التوحيد (...) لا اله الا الله بحسب القوه، هل هي القوه الايمانيه ام قوه المرض؟ الشيخ: لا، القوه الايمانيه اذا علمنا ان الرجل هذا قوي الايمان وانه يعني عنده يقين ليس كالانسان الضعيف. ","MarkerTime":178620,"MarkerEndTime":201974},{"QuestionSGId":14127,"QuestionSGTxt":"طالب: الإنسان المحتضر يا شيخ من يرى أنه الحديث الذي ورد في فضل قراءة يس على الميت لا تجوز، وأنها لا تصح والذي حضر يا شيخ يرى أن هذا الحديث صحيح، فهل يقرأ عليه يا شيخ ولَّا؟
الشيخ: لا يقرأ عليه؛ لأنه لا يزيده إلا ضيق صدر.
طالب: لكن هو بالنسبة له يا شيخ..
الشيخ: إي لكن بيقرؤها لمصلحة الميت المحتضر، فإذا كان لا يرى أنها مشروعة فإنك إذا قرأتها عليه لا تزيده إلا ضيق الصدر وغضبًا، يقول: أنا أرى أنها ما هي مشروعة يروح يضادني (...) هذه المسألة تحد لمشاعره.
","SearchTxt":" طالب: الانسان المحتضر يا شيخ من يري انه الحديث الذي ورد في فضل قراءه يس علي الميت لا تجوز، وانها لا تصح والذي حضر يا شيخ يري ان هذا الحديث صحيح، فهل يقرا عليه يا شيخ ولا؟ الشيخ: لا يقرا عليه؛ لانه لا يزيده الا ضيق صدر. طالب: لكن هو بالنسبه له يا شيخ.. الشيخ: اي لكن بيقرءها لمصلحه الميت المحتضر، فاذا كان لا يري انها مشروعه فانك اذا قراتها عليه لا تزيده الا ضيق الصدر وغضبا، يقول: انا اري انها ما هي مشروعه يروح يضادني (...) هذه المساله تحد لمشاعره. ","MarkerTime":203698,"MarkerEndTime":245373},{"QuestionSGId":14128,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ما (...) الشهادة..
الشيخ: ما يمنع هذا؛ لأن شهادة أن محمدًا رسول الله تابعة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام مع شهادة أن لا إله إلا الله ركنًا واحدًا.
طالب: لكن ما يدل هذا، يعني في ظاهر الحديث..
الشيخ: ما يمنع، نحن نقول: إذا قال: لا إله إلا الله كفى، لكن لو قال: إن محمدًا رسول الله ما يمنع أن يكون آخر كلامه لا إله إلا الله؛ لأن الشهادة بالرسالة من تمام الشهادة لله بالتوحيد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا قال: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ما (...) الشهاده.. الشيخ: ما يمنع هذا؛ لان شهاده ان محمدا رسول الله تابعه، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاه والسلام مع شهاده ان لا اله الا الله ركنا واحدا. طالب: لكن ما يدل هذا، يعني في ظاهر الحديث.. الشيخ: ما يمنع، نحن نقول: اذا قال: لا اله الا الله كفي، لكن لو قال: ان محمدا رسول الله ما يمنع ان يكون اخر كلامه لا اله الا الله؛ لان الشهاده بالرساله من تمام الشهاده لله بالتوحيد. ","MarkerTime":247045,"MarkerEndTime":287136},{"QuestionSGId":14129,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، ماذا قال المصنف رحمه الله: وإذا نزل به ملك الموت، ملك الموت ما يرى؟
الشيخ: إشكال، يقول: إذا نزل به، أي نزل الملك، والملك لا يرى، نقول: يعرف بالآثار.
طالب: (...).
الشيخ: يعني حتى يتحقق
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، ماذا قال المصنف رحمه الله: واذا نزل به ملك الموت، ملك الموت ما يري؟ الشيخ: اشكال، يقول: اذا نزل به، اي نزل الملك، والملك لا يري، نقول: يعرف بالاثار. طالب: (...). الشيخ: يعني حتي يتحقق ","MarkerTime":288582,"MarkerEndTime":327616},{"QuestionSGId":14130,"QuestionSGTxt":"طالب: ستره بثوب، يعني بثوب بأي ثوب (...) سروال.
الشيخ: لا، إذا قال العلماء: بثوب فالمراد بالثوب ما يستر ولو بخرقة، وهذا هو المراد، المراد بثوب ليس قميصًا ولا سراويل ولكنه خرقة، لحاف.
طالب: لعورته.
الشيخ: إي نعم، من أجل عورته وبدنه.
","SearchTxt":" طالب: ستره بثوب، يعني بثوب باي ثوب (...) سروال. الشيخ: لا، اذا قال العلماء: بثوب فالمراد بالثوب ما يستر ولو بخرقه، وهذا هو المراد، المراد بثوب ليس قميصا ولا سراويل ولكنه خرقه، لحاف. طالب: لعورته. الشيخ: اي نعم، من اجل عورته وبدنه. ","MarkerTime":2585474,"MarkerEndTime":2617836},{"QuestionSGId":14131,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، تغميض العينين يا شيخ يعني (...) هكذا ولَّا مجرد (...)؟
الشيخ: لا، إذا غمضها ورفع يده ينظر إن انفتحت أعاد تغميضه، وإن بقيت فقد حصل المقصود.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، تغميض العينين يا شيخ يعني (...) هكذا ولا مجرد (...)؟ الشيخ: لا، اذا غمضها ورفع يده ينظر ان انفتحت اعاد تغميضه، وان بقيت فقد حصل المقصود. ","MarkerTime":2619300,"MarkerEndTime":2636077},{"QuestionSGId":14132,"QuestionSGTxt":"طالب: ما ذنب الميت عندما يؤخره أهله؟
الشيخ: ما له ذنب.
طالب: (...) الأسرة.
الشيخ: هو ما له ذنب، ما عليه ذنب.
طالب: (...) يحصل له (...) ولو أخر.
الشيخ: ما عليه ذنب، لا؛ لأن قوله: قدموني قدموني يدل على أن فعلهم له أثر فيه.
الطالب: يعني معنى هذا أنه إذا وضع في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل.
الطالب: حتى لو جلس..
الشيخ: حتى لو جلس عشر سنين، ما دام ما سلم وانتهى أهله منه فهو في عالم الدنيا.
طالب: ما يسأل إلا إذا وضع في القبر.
الشيخ: إلا إذا وضع في القبر، أو فيما يقوم مقام القبر، كما لو مات في بحر وألقي في البحر.
طالب: لكن في الثلاجة ما يسأل؟
الشيخ: لا، ما يسأل، حتى يكفن ويصلى عليه ويسلم.
","SearchTxt":" طالب: ما ذنب الميت عندما يءخره اهله؟ الشيخ: ما له ذنب. طالب: (...) الاسره. الشيخ: هو ما له ذنب، ما عليه ذنب. طالب: (...) يحصل له (...) ولو اخر. الشيخ: ما عليه ذنب، لا؛ لان قوله: قدموني قدموني يدل علي ان فعلهم له اثر فيه. الطالب: يعني معني هذا انه اذا وضع في الثلاجه ما يسال؟ الشيخ: لا، ما يسال. الطالب: حتي لو جلس.. الشيخ: حتي لو جلس عشر سنين، ما دام ما سلم وانتهي اهله منه فهو في عالم الدنيا. طالب: ما يسال الا اذا وضع في القبر. الشيخ: الا اذا وضع في القبر، او فيما يقوم مقام القبر، كما لو مات في بحر والقي في البحر. طالب: لكن في الثلاجه ما يسال؟ الشيخ: لا، ما يسال، حتي يكفن ويصلي عليه ويسلم. ","MarkerTime":2637618,"MarkerEndTime":2701727},{"QuestionSGId":14133,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا مات الميت ولم يغمض (...) أما عند تكفينه (...) شيخ هل يسن (...)؟
الشيخ: يمكن لأجل إزالة التشويه أن يوضع عليه قطنة وخرقة تلف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا مات الميت ولم يغمض (...) اما عند تكفينه (...) شيخ هل يسن (...)؟ الشيخ: يمكن لاجل ازاله التشويه ان يوضع عليه قطنه وخرقه تلف. ","MarkerTime":2703191,"MarkerEndTime":2732938},{"QuestionSGId":14134,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، سلمك الله، ما يمكن الاستدلال بحديث أبي قتادة على أن الميت (...) حتى يقضى عنه الدين؟
الشيخ: لا؛ لأن الرسول قال: «صَلُّوا عَلَيْهِ»، لكن هو عليه الصلاة والسلام تأخر؛ لأنه كان في أول الأمر لا يصلي على من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَهُوَ عَلَيَّ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، سلمك الله، ما يمكن الاستدلال بحديث ابي قتاده علي ان الميت (...) حتي يقضي عنه الدين؟ الشيخ: لا؛ لان الرسول قال: «صلوا عليه» ، لكن هو عليه الصلاه والسلام تاخر؛ لانه كان في اول الامر لا يصلي علي من عليه دين لا وفاء له، فلما فتح الله عليه قال: «من مات وعليه دين فهو علي» . ","MarkerTime":2734721,"MarkerEndTime":2798140},{"QuestionSGId":14135,"QuestionSGTxt":"طالب: قول بعض أهل العلم: إنه ينبغي إنفاذ الوصية قبل أن يدفن الميت، أليس هناك حقوق متعلقة بتركة الميت أولى من الوصية، كتجهيز الميت؟
الشيخ: هو الآن بيجهزوا.
طالب: قبل التجهيز؟
الشيخ: إي نعم، يعني نشتغل بهذا وهذا، ما به منافاة.
","SearchTxt":" طالب: قول بعض اهل العلم: انه ينبغي انفاذ الوصيه قبل ان يدفن الميت، اليس هناك حقوق متعلقه بتركه الميت اولي من الوصيه، كتجهيز الميت؟ الشيخ: هو الان بيجهزوا. طالب: قبل التجهيز؟ الشيخ: اي نعم، يعني نشتغل بهذا وهذا، ما به منافاه. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14136,"QuestionSGTxt":"طالب: \nإذا مات الإنسان وعليه دين فهل السلطان لا يصلي عليه (...)؟ \n
\nالشيخ: بعض العلماء يرى أنه لا بأس ألا يصلي عليه إمام البلد؛ كالقاضي أو الأمير أو ما أشبه ذلك؛ لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون.
طالب: ويصلى عليه، يعني هل يجوز أن يصلى عليه؟
الشيخ: إي يجوز أن يصلى عليه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدون فيما نعلم لا يسألون عن الديون.
طالب: (...) خاصية للنبي؟
الشيخ: وبعض العلماء يقول: هذا خاص بالرسول، لكن آخرون قالوا: لا، عام للرسول ولغيره، إذن فيه مصلحة ردع الناس من التهاون بالديون، خصوصًا في عصرنا، الآن تجد الإنسان الآن يتدين يأخذ سيارة مثلا لنقل: بخمسين ألفًا، مع أنه يكفيه السيارة بعشرين ألفًا ثم شرى سيارة بخمسين ألفًا راح (...) خمسة آلاف أو أكثر.
","SearchTxt":" طالب: اذا مات الانسان وعليه دين فهل السلطان لا يصلي عليه (...)؟ الشيخ: بعض العلماء يري انه لا باس الا يصلي عليه امام البلد؛ كالقاضي او الامير او ما اشبه ذلك؛ لما فيه من ردع الناس عن التهاون بالديون. طالب: ويصلي عليه، يعني هل يجوز ان يصلي عليه؟ الشيخ: اي يجوز ان يصلي عليه لا شك، ولهذا كان الخلفاء الراشدون فيما نعلم لا يسالون عن الديون. طالب: (...) خاصيه للنبي؟ الشيخ: وبعض العلماء يقول: هذا خاص بالرسول، لكن اخرون قالوا: لا، عام للرسول ولغيره، اذن فيه مصلحه ردع الناس من التهاون بالديون، خصوصا في عصرنا، الان تجد الانسان الان يتدين ياخذ سياره مثلا لنقل: بخمسين الفا، مع انه يكفيه السياره بعشرين الفا ثم شري سياره بخمسين الفا راح (...) خمسه الاف او اكثر. ","MarkerTime":2823075,"MarkerEndTime":2889639},{"QuestionSGId":14137,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أراد شخص عادي ليس إمامًا ولا قاضيًا أن يمتنع عن صلاة الذي عليه دين.
الشيخ: لا، ما يجوز بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يصلوا قال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» .
\n
\n طالب: شيخ، أكرمكم الله (...) مشتركة فيمن مات في حال شهادة؟
الشيخ: كيف الأمور؟
طالب: من مات في قتال أو غرق (...) مشركة.
الشيخ: إي مشتركة، إلا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركة بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان.
\n
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اراد شخص عادي ليس اماما ولا قاضيا ان يمتنع عن صلاه الذي عليه دين. الشيخ: لا، ما يجوز بدعه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر الصحابه ان يصلوا قال: «صلوا علي صاحبكم» . طالب: شيخ، اكرمكم الله (...) مشتركه فيمن مات في حال شهاده؟ الشيخ: كيف الامور؟ طالب: من مات في قتال او غرق (...) مشركه. الشيخ: اي مشتركه، الا ما يختص في الشهيد، شهيد المعركه بكونه لا يغسل ولا يكفن فشيء ثان. ","MarkerTime":2932916,"MarkerEndTime":2982720},{"QuestionSGId":14138,"QuestionSGTxt":"طالب: الميت إذا مات أتى شخص قال: أنا أسُد هذا الدَّين، عنه تبرأ ذمة الميت.
الشيخ: ما تبرأ البراءة التامة حتى يوفى لكنها تبرأ من المطالبة.
","SearchTxt":" طالب: الميت اذا مات اتي شخص قال: انا اسد هذا الدين، عنه تبرا ذمه الميت. الشيخ: ما تبرا البراءه التامه حتي يوفي لكنها تبرا من المطالبه. ","MarkerTime":2984445,"MarkerEndTime":3014289},{"QuestionSGId":14139,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، استدلالهم بالآية: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨] هذه نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية، وإنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ربط في المسجد أحد المشركين دل ذلك أن هذه ليس نجاسة الكافر؛ لأن النجاسة المعنوية ليست (...) فكيف يستدل بهذه الآية؟
الشيخ: يقول: إن الاستدلال بأن الكافر لا يغسل بقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ} فيه نظر؛ لأن النجاسة المذكورة في الآية نجاسة معنوية؟
فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسة المعنوية لا يصح أن يطهر ظاهره من النجاسة الحسية؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحة الغسل الإسلام.
طالب: شيخ أحسن الله إليك (...).
الشيخ: لا، ما (...) ليست نجسة لكنهم ليسوا أهلًا للتطهير.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، استدلالهم بالايه: {انما المشركون نجس} [التوبه: ٢٨] هذه نجاسه معنويه وليست نجاسه حسيه، وانما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه ربط في المسجد احد المشركين دل ذلك ان هذه ليس نجاسه الكافر؛ لان النجاسه المعنويه ليست (...) فكيف يستدل بهذه الايه؟ الشيخ: يقول: ان الاستدلال بان الكافر لا يغسل بقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم} فيه نظر؛ لان النجاسه المذكوره في الايه نجاسه معنويه؟ فنقول: من لم يطهر باطنه من النجاسه المعنويه لا يصح ان يطهر ظاهره من النجاسه الحسيه؛ ولهذا قال العلماء: من شرط صحه الغسل الاسلام. طالب: شيخ احسن الله اليك (...). الشيخ: لا، ما (...) ليست نجسه لكنهم ليسوا اهلا للتطهير. ","MarkerTime":212008,"MarkerEndTime":285913},{"QuestionSGId":14140,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) وضعت الولد (...) هل تغسله؟
الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول: لو أن الرجل توفي عن امرأة حامل، عن زوجته حاملًا، ثم وضعت الحمل قبل أن يغسل، فهل تغسله؟
الجواب: لا، لا تغسل، لماذا؟ لأنها بانت منه، انقضت عدتها قبل أن يدفن زوجها، فصارت أجنبية (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) وضعت الولد (...) هل تغسله؟ الشيخ: اي، هذا سءال جيد، يقول: لو ان الرجل توفي عن امراه حامل، عن زوجته حاملا، ثم وضعت الحمل قبل ان يغسل، فهل تغسله؟ الجواب: لا، لا تغسل، لماذا؟ لانها بانت منه، انقضت عدتها قبل ان يدفن زوجها، فصارت اجنبيه (...). ","MarkerTime":287637,"MarkerEndTime":330705},{"QuestionSGId":14141,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قيس بن عاصم حينما أسلم أن يغتسل ، استدل العلماء على هذا بالوجوب، وبعض العلماء قالوا: على الاستحباب؛ لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة بالاغتسال، قد يقول قائل: إن في غسل الشهيد، إن هذا لحنظلة رضي الله عنه أن الملائكة غسلوه، فيكون شرعًا معلومًا من بعده، فقيس بن عاصم..
الشيخ: لا، ما يستقيم هذا؛ لأن الشهادة تكفر كل شيء، أصل الموت حدث أكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد، نقول: كذلك أيضًا ما أوجب الغسل من غير الموت.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ان قال قاءل: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر قيس بن عاصم حينما اسلم ان يغتسل ، استدل العلماء علي هذا بالوجوب، وبعض العلماء قالوا: علي الاستحباب؛ لانه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه امر الصحابه بالاغتسال، قد يقول قاءل: ان في غسل الشهيد، ان هذا لحنظله رضي الله عنه ان الملاءكه غسلوه، فيكون شرعا معلوما من بعده، فقيس بن عاصم.. الشيخ: لا، ما يستقيم هذا؛ لان الشهاده تكفر كل شيء، اصل الموت حدث اكبر يوجب الغسل، فلما سقط عن الشهيد، نقول: كذلك ايضا ما اوجب الغسل من غير الموت. ","MarkerTime":426711,"MarkerEndTime":477140},{"QuestionSGId":14142,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، في قوله: (إذا خرج منه شيء بعد السابعة يوضأ) لماذا؟ ولأن الوضوء ليس واجبًا؟
الشيخ: لا، يكون هذا نقضًا للوضوء، وإذا كان ناقضًا للوضوء فإنه يجب أن تكون الصلاة على الميت وهو على طهارة كاملة.
الطالب: الخارج منه هل لا بد أن يكون (...)؛ يعني: لو كان دم هل يُوَضَّأ؟
الشيخ: ظاهر كلامهم أنه يُوَضَّأ.
الطالب: من كل خارج؟
الشيخ: من كل خارج.
الطالب: وما هو ضابط الخارج؟
الشيخ: الخارج الدم، قيح، بول، غائط.
الطالب: كل شيء؟
الشيخ: كل شيء.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، في قوله: (اذا خرج منه شيء بعد السابعه يوضا) لماذا؟ ولان الوضوء ليس واجبا؟ الشيخ: لا، يكون هذا نقضا للوضوء، واذا كان ناقضا للوضوء فانه يجب ان تكون الصلاه علي الميت وهو علي طهاره كامله. الطالب: الخارج منه هل لا بد ان يكون (...)؛ يعني: لو كان دم هل يوضا؟ الشيخ: ظاهر كلامهم انه يوضا. الطالب: من كل خارج؟ الشيخ: من كل خارج. الطالب: وما هو ضابط الخارج؟ الشيخ: الخارج الدم، قيح، بول، غاءط. الطالب: كل شيء؟ الشيخ: كل شيء. ","MarkerTime":479124,"MarkerEndTime":523132},{"QuestionSGId":14143,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (...).
الشيخ: الذي يترجح عندي أنه إذا بقي متأثرًا كتأثر المحتضر أنه لا يغسل، أما إذا بقي متألمًا لكنه معه عقله وفكره فإنه يغسل.
","SearchTxt":" طالب: (...). $اذا كان متاثرا بجراح وليس معه عقله هل يغسل؟$ الشيخ: ايهم؟ الطالب: (...). الشيخ: الذي يترجح عندي انه اذا بقي متاثرا كتاثر المحتضر انه لا يغسل، اما اذا بقي متالما لكنه معه عقله وفكره فانه يغسل. ","MarkerTime":524596,"MarkerEndTime":543977},{"QuestionSGId":14144,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا قلنا يا شيخ (...) حمية (...) يغسل (...) غنيمة فقط؟
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: لو كان المقتول في المعركة قد صرح بأنه يقاتل حمية وعصبية فهل له حكم الشهيد؟ لا، هذا يغسل كغيره.
","SearchTxt":" الطالب: اذا قلنا يا شيخ (...) حميه (...) يغسل (...) غنيمه فقط؟ الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: لو كان المقتول في المعركه قد صرح بانه يقاتل حميه وعصبيه فهل له حكم الشهيد؟ لا، هذا يغسل كغيره. ","MarkerTime":545649,"MarkerEndTime":576944},{"QuestionSGId":14145,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، (...) ما يكون شهيد؟
الشيخ: وُجِدَ مقتولًا، وليس فيه آثار قتل.
الطالب: لا، ميتًا.

الشيخ: ميتًا، هذا الصواب هذا المؤلف يقول: (إذا وجد ميتًا ولا أثر به فإنه يجب أن يغسل).
الطالب: شيخ، ما يكون له أجر الشهداء؟
الشيخ: دعنا من الأجر، أجر الآخرة عند الله، لكن نحن الآن لم نعلم ما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، (...) ما يكون شهيد؟ الشيخ: وجد مقتولا، وليس فيه اثار قتل. الطالب: لا، ميتا. الشيخ: ميتا، هذا الصواب هذا المءلف يقول: (اذا وجد ميتا ولا اثر به فانه يجب ان يغسل) . الطالب: شيخ، ما يكون له اجر الشهداء؟ الشيخ: دعنا من الاجر، اجر الاخره عند الله، لكن نحن الان لم نعلم ما يسقط تغسيله، فلا يزال يقين الوجوب بالشك. ","MarkerTime":578617,"MarkerEndTime":615091},{"QuestionSGId":14146,"QuestionSGTxt":"طالب: الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهرة (...)؟
الشيخ: نعم، إذا علم أن العدو استعمل الغاز، وأن هذا الميت مات منه.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، فهذا قد يقال: إن هذا ظاهر أنه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرفون الغازات (...).
","SearchTxt":" طالب: الغازات تحتاج الكشف عليها ولا ظاهره (...)؟ الشيخ: نعم، اذا علم ان العدو استعمل الغاز، وان هذا الميت مات منه. الطالب: (...). الشيخ: اي، فهذا قد يقال: ان هذا ظاهر انه مات من الغازات، لكن في عهد العلماء ما يعرفون الغازات (...). ","MarkerTime":634018,"MarkerEndTime":660193},{"QuestionSGId":14147,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: إي، «لَا تُحَنِّطُوهُ» ؛ لأنه محرم؛ لأن الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته، فنهيه عن التحنيط يدل على أن هذا من عادتهم.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ $هل التحنيط محرم يا شيخ؟$ الشيخ: اي، «لا تحنطوه» ؛ لانه محرم؛ لان الرسول يخاطبهم في المحرم الذي وقصته راحلته، فنهيه عن التحنيط يدل علي ان هذا من عادتهم. ","MarkerTime":3624257,"MarkerEndTime":3645360},{"QuestionSGId":14148,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين؟
الشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين.
الطالب: من يقوم بسداد دينه إذا (...)؟
الشيخ: يقوم بسداد دينه رب العالمين، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أجل نذهب بالميت كأنه فرخ لا ريش له إلى المقبرة.
الطالب: (...) بيت المال؟
الشيخ: هذا فيه مِنَّة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الراجح انه يقدم الكفن علي الدين؟ الشيخ: اي نعم، الراجح انه يقدم الكفن علي الدين . الطالب: من يقوم بسداد دينه اذا (...)؟ الشيخ: يقوم بسداد دينه رب العالمين، من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادي الله عنه، ومن اخذها يريد اتلافها اتلفه الله، اجل نذهب بالميت كانه فرخ لا ريش له الي المقبره. الطالب: (...) بيت المال؟ الشيخ: هذا فيه منه. ","MarkerTime":3665318,"MarkerEndTime":3701845},{"QuestionSGId":14149,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، ذكر أهل العلم (...) أن تغسيل الميت (...) سنة، ما دليل هؤلاء؟
الشيخ: ليس عندهم دليل، لا أعلم لهم دليلًا، يقول بعض العلماء: إنه سنة؛ غسل الميت وتكفينه، أقول: لا أعلم لهم دليلًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ذكر اهل العلم (...) ان تغسيل الميت (...) سنه، ما دليل هءلاء؟ الشيخ: ليس عندهم دليل، لا اعلم لهم دليلا، يقول بعض العلماء: انه سنه؛ غسل الميت وتكفينه، اقول: لا اعلم لهم دليلا. ","MarkerTime":3891849,"MarkerEndTime":3911807},{"QuestionSGId":14150,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة (...) ما هو دليلهم على أن (...) فعل الصحابة فقط؟
الشيخ: فعل الصحابة رضي الله عنهم، نعم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، من جملة الصحابة أبو بكر وعمر، وقد أمرنا باتباع سنتهم، ثم إن بعض العلماء علل بعلة جيدة قال: لم يكن الله يختار لنبيه إلا أفضل الأكفان على أيدي الصحابة رضي الله عنهم.
الطالب: أربع أو خمس؟
الشيخ: لا، هذا إسراف ينهى عنه.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، بالنسبه (...) ما هو دليلهم علي ان (...) فعل الصحابه فقط؟ الشيخ: فعل الصحابه رضي الله عنهم، نعم. الطالب: (...)؟ $بالنسبه للكفن الذي كفن به النبيي ما هو دليلهم علي ان اختياره من فعل الصحابه فقط؟$ الشيخ: لا، من جمله الصحابه ابو بكر وعمر، وقد امرنا باتباع سنتهم، ثم ان بعض العلماء علل بعله جيده قال: لم يكن الله يختار لنبيه الا افضل الاكفان علي ايدي الصحابه رضي الله عنهم. الطالب: اربع او خمس؟ الشيخ: لا، هذا اسراف ينهي عنه. ","MarkerTime":3913218,"MarkerEndTime":3948664},{"QuestionSGId":14151,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلت في الدرس الماضي: إن السقط يسمى، وإن الناس يوم يبعثون بأسماء..
الشيخ: يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: هذا ثبت في صحيح البخاري: أن الناس يدعون بأسمائهم وأسماء آبائهم .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قلت في الدرس الماضي: ان السقط يسمي، وان الناس يوم يبعثون باسماء.. الشيخ: يدعون باسماءهم واسماء اباءهم. الطالب: (...)؟ الشيخ: هذا ثبت في صحيح البخاري : ان الناس يدعون باسماءهم واسماء اباءهم . ","MarkerTime":3950335,"MarkerEndTime":3971585},{"QuestionSGId":14152,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا دفن الميت وفيه أشياء ثمينة، السِّنة ذهب وغيره هل يجوز (...)؟
الشيخ: إحنا ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
طلبة: ذكرناها.
الشيخ: ذكرناها ولكن (...).
الطالب: لا، ولكن شيء غامض؛ يعني: إذا شوف؟
الشيخ: نحن قلنا: إذا مات وفيه سن ذهب؛ فإن تيسر أخذه أخذ، وإن لم يمكن إلا بالتشويه فإنه يبقى، فإذا ظن أنه قد بلي نبش وأخذ، إلا إذا تنازل الورثة عنه فإنه يبقى.
الطالب: يعني يؤخذ بعد الدفن؟
الشيخ: إي، يؤخذ بعد الدفن، لكن ما هو بعد الدفن مباشرة؛ يعني: بعد الدفن مباشرة إذا أخذناه سيتشوه، لكن بعد أن نعلم أن الميت هذا قد يبس وصار لو أخذناه ما يتأذى.
","SearchTxt":" طالب: اذا دفن الميت وفيه اشياء ثمينه، السنه ذهب وغيره هل يجوز (...)؟ الشيخ: احنا ما ذكرنا هذا يا جماعه؟ طلبه: ذكرناها. الشيخ: ذكرناها ولكن (...). الطالب: لا، ولكن شيء غامض؛ يعني: اذا شوف؟ الشيخ: نحن قلنا: اذا مات وفيه سن ذهب؛ فان تيسر اخذه اخذ، وان لم يمكن الا بالتشويه فانه يبقي، فاذا ظن انه قد بلي نبش واخذ، الا اذا تنازل الورثه عنه فانه يبقي. الطالب: يعني يءخذ بعد الدفن؟ الشيخ: اي، يءخذ بعد الدفن، لكن ما هو بعد الدفن مباشره؛ يعني: بعد الدفن مباشره اذا اخذناه سيتشوه، لكن بعد ان نعلم ان الميت هذا قد يبس وصار لو اخذناه ما يتاذي. ","MarkerTime":3973310,"MarkerEndTime":4033791},{"QuestionSGId":14153,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: إي نعم، هذا إشكال جيد، يقول: لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه أم ماذا؟
نقول: إن كان الموجود جملة الميت؛ يعني: وجدنا رجلًا بلا أعضاء فإننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وإن كان الموجود عضو من الأعضاء؛ فإن كان قد صُلِّي على جملة الميت فهذا لا يصلى عليه، وإن كان لم يصلَّ عليه فإننا نصلي على هذا الجزء الموجود.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ الشيخ: اي نعم، هذا اشكال جيد، يقول: لو وجدنا بعض ميت فهل نغسله ونكفنه ام ماذا؟ نقول: ان كان الموجود جمله الميت؛ يعني: وجدنا رجلا بلا اعضاء فاننا نغسله ونكفنه ونصلي عليه، وان كان الموجود عضو من الاعضاء؛ فان كان قد صلي علي جمله الميت فهذا لا يصلي عليه، وان كان لم يصل عليه فاننا نصلي علي هذا الجزء الموجود. ","MarkerTime":4035465,"MarkerEndTime":4085393},{"QuestionSGId":14154,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لعدد العقد؟
الشيخ: ما يحتاج إليه، أما بعض العامة يقولون: سبع عقد، فلا أعلم لها أصلًا، لكن ما يحتاج إليه، ومعلوم أننا نحتاج إلى عقدتين؛ واحدة عند الذي يرد عند الرأس، والثاني عند الذي يرد عند الرجل، ثم إن كانت اللفائف ما هي عريضة نحتاج أيضًا إلى اثنتين أو ثلاث في الوسط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لعدد العقد؟ الشيخ: ما يحتاج اليه، اما بعض العامه يقولون: سبع عقد، فلا اعلم لها اصلا، لكن ما يحتاج اليه، ومعلوم اننا نحتاج الي عقدتين؛ واحده عند الذي يرد عند الراس، والثاني عند الذي يرد عند الرجل، ثم ان كانت اللفاءف ما هي عريضه نحتاج ايضا الي اثنتين او ثلاث في الوسط. ","MarkerTime":4087068,"MarkerEndTime":4121301},{"QuestionSGId":14155,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة إلى غسل الرَّجُل الميت وكان معه معاون، هل لهما أن يتحدثا بما رآه من الميت؟
الشيخ: ويش قلنا يا جماعة؟ هل للغاسل ومن معه أن يتحدثا بما رأى من الميت؟
الطالب: (...) أن يتحدثا (...) فقط.
الشيخ: إذن لا ينبغي؛ لأنه قد يتحدثا بذلك على وجه الشماتة.
الطالب: أو للعظة يا شيخ.
الشيخ: أما إذا كان للعظة أو للدعاء له فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه الي غسل الرجل الميت وكان معه معاون، هل لهما ان يتحدثا بما راه من الميت؟ الشيخ: ويش قلنا يا جماعه؟ هل للغاسل ومن معه ان يتحدثا بما راي من الميت؟ الطالب: (...) ان يتحدثا (...) فقط. الشيخ: اذن لا ينبغي؛ لانه قد يتحدثا بذلك علي وجه الشماته. الطالب: او للعظه يا شيخ. الشيخ: اما اذا كان للعظه او للدعاء له فلا باس. ","MarkerTime":4122973,"MarkerEndTime":4161546},{"QuestionSGId":14156,"QuestionSGTxt":"طالب: وَأَبْدِلْهَا زوجًا خيرًا من زوجها (...).
الشيخ: هذا إشكال، يقول: إذا كان الميت لم يتزوج، فكيف نقول: زوجًا خيرًا من زوجه وهو لم يتزوج؟ نقول: نعم، الجواب على هذا أي خيرًا من زوجه في الدنيا لو تزوج.
","SearchTxt":" طالب: وابدلها زوجا خيرا من زوجها (...). الشيخ: هذا اشكال، يقول: اذا كان الميت لم يتزوج، فكيف نقول: زوجا خيرا من زوجه وهو لم يتزوج؟ نقول: نعم، الجواب علي هذا اي خيرا من زوجه في الدنيا لو تزوج. ","MarkerTime":1758551,"MarkerEndTime":1781955},{"QuestionSGId":14157,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا، النص واضح؛ لأن هذا الحديث اللي ورد كان الرسول يصلِّي على رجل، لو قال: إذا صليتم على الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيهًا، أن نأخذ بالنص، ونؤوله نحن على ما يناسب الحال.
","SearchTxt":" طالب: (...).$هل من الممكن ان ناخذ بالنص ونءوله نحن علي ما يناسب الحال؟$ الشيخ: لا، النص واضح؛ لان هذا الحديث اللي ورد كان الرسول يصلي علي رجل، لو قال: اذا صليتم علي الميت فقولوا كذا، لكان قولك وجيها، ان ناخذ بالنص، ونءوله نحن علي ما يناسب الحال. ","MarkerTime":1783362,"MarkerEndTime":1807553},{"QuestionSGId":14158,"QuestionSGTxt":"الطالب: الدليل على الترتيب (...)؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على هذا، ما هناك دليل بَيِّن واضح، لكن المعروف أن الدعاء يبدأ فيه بالثناء على الله، وقد تضمَّنَتْه الفاتحة، ثم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بالدعاء.
الطالب: الدليل على أنه يجمع بين العام والخاص؟
الشيخ: نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام، وورد الدعاء الخاص.
الطالب: ما ورد الجمع بينهما؟
الشيخ: لا، الجمع بينهما ما ورد، لكن العلماء قالوا: يجمع بينهم؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «أَخْلِصُوا لَهُ الدُّعَاءَ»، فلا بد من تخصيصه، وإن كان قوله: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا» يشمل.
","SearchTxt":" الطالب: الدليل علي الترتيب (...)؟$الدليل علي الترتيب في صلاه الجنازه؟$ الشيخ: اي نعم، الدليل علي هذا، ما هناك دليل بين واضح، لكن المعروف ان الدعاء يبدا فيه بالثناء علي الله، وقد تضمنته الفاتحه، ثم بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم، ثم بالدعاء. الطالب: الدليل علي انه يجمع بين العام والخاص؟ الشيخ: نعم، هي وردت، ورد الدعاء العام، وورد الدعاء الخاص. الطالب: ما ورد الجمع بينهما؟ الشيخ: لا، الجمع بينهما ما ورد، لكن العلماء قالوا: يجمع بينهم؛ لعموم قوله عليه الصلاه والسلام: «اخلصوا له الدعاء» ، فلا بد من تخصيصه، وان كان قوله: «اللهم اغفر لحينا وميتنا» يشمل. ","MarkerTime":1809276,"MarkerEndTime":1859178},{"QuestionSGId":14159,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...).
الشيخ: لا، الاستفتاح (...) أبو هريرة سأل النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له إلَّا نوعًا واحدًا، فدل هذا على أن الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين.
","SearchTxt":" الطالب: (...).$هل من الممكن ان يجمع في الاستفتاح بين نوعين من الدعاء؟$ الشيخ: لا، الاستفتاح (...) ابو هريره سال النبي عليه الصلاه والسلام: ماذا تقول؟ فلم يذكر له الا نوعا واحدا، فدل هذا علي ان الاستفتاح ما يجمع فيه بين نوعين. ","MarkerTime":1858734,"MarkerEndTime":1873675},{"QuestionSGId":14160,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، وفيه أيضًا (زوجًا خيرًا من زوجه)، نفس الـ (...).
الطالب: (...).
الشيخ: فيه (أهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه).
","SearchTxt":" طالب: (...).$ما ورد في الدعاء (زوجا خيرا من زوجه)؟$ الشيخ: ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: لا، وفيه ايضا (زوجا خيرا من زوجه)، نفس الـ (...). الطالب: (...). الشيخ: فيه (اهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه). ","MarkerTime":1875347,"MarkerEndTime":1893780},{"QuestionSGId":14161,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحسن الله إليكم، الشارح يقول: ويشير بأصبعه (...) من الدعاء.
الشيخ: إي، شرح الروض، كيف؟
الطالب: قول المصنف.
الشيخ: يقول: لا بأس بالإشارة، في هذا نظر، إلا أن نقيسها على تحريك الأصبع في دعاء التشهد، وإلا ففيها نظر.
","SearchTxt":" الطالب: احسن الله اليكم، الشارح يقول: ويشير باصبعه (...) من الدعاء . الشيخ: اي، شرح الروض ، كيف؟ الطالب: قول المصنف. الشيخ: يقول: لا باس بالاشاره، في هذا نظر، الا ان نقيسها علي تحريك الاصبع في دعاء التشهد، والا ففيها نظر. ","MarkerTime":1895313,"MarkerEndTime":1921940},{"QuestionSGId":14162,"QuestionSGTxt":"طالب: لماذا لا نبدأ (...).
الشيخ: ممكن، نحن قلنا: إذا جعلت، لكن كونك تأتي بالشيء الخاص إذا علمت أنها أنثى، تقول: اللهم اغفر لها، أحسن.
","SearchTxt":" طالب: لماذا لا نبدا (...).$لماذا لا نبدا بدعاء اللهم اغفر لها اذا كانت انثي؟$ الشيخ: ممكن، نحن قلنا: اذا جعلت، لكن كونك تاتي بالشيء الخاص اذا علمت انها انثي، تقول: اللهم اغفر لها، احسن. ","MarkerTime":1924369,"MarkerEndTime":1936177},{"QuestionSGId":14163,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: نعم، كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، يحصل هذا، الدعاء له فرض الكفاية إذا قام به مَن يكفي سقط عن الباقي، فمثلًا الصلاة على الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثة، يعني ربما يقتصر بالصلاة على واحد، ونقول: الدفن لا بد من أربعة.
","SearchTxt":" طالب: (...).$الدعاء فرض عين ام كفايه؟$ الشيخ: نعم، كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، يحصل هذا، الدعاء له فرض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط عن الباقي، فمثلا الصلاه علي الميت تحصل بواحد، لكن دفن الميت ربما لا يكفي فيه واحد ولا اثنان ولا ثلاثه، يعني ربما يقتصر بالصلاه علي واحد، ونقول: الدفن لا بد من اربعه. ","MarkerTime":1938162,"MarkerEndTime":1967994},{"QuestionSGId":14164,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك (...) فاتحة الكتاب ما وجهه؟
الشيخ: واللهِ لا وجه له، ما أعرف له وجهًا، أقول: لا أعرف له وجهًا ما دام الحديث «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» . وهذه صلاة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الصلوات الخمس.
الشيخ: من يقول؟ أليس الله سمَّى هذه صلاة {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} [التوبة: ٨٤].
الطالب: لو انتهى المأموم من قراءة الفاتحة والإمام لم يكبر؟
الشيخ: إي نعم، إذا انتهى المأموم من قراءة الفاتحة قبل أن يكبر الإمام فليقرأ بسورة أخرى، بل إنه ورد في بعض الأحاديث أن الرسول قرأ معها سورة أخرى .
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك (...) فاتحه الكتاب ما وجهه؟ $في صلاه الجنازه قراءه فاتحه الكتاب ما وجهه؟$ الشيخ: والله لا وجه له، ما اعرف له وجها، اقول: لا اعرف له وجها ما دام الحديث «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . وهذه صلاه. الطالب: (...)؟ الشيخ: نعم. الطالب: الصلوات الخمس. الشيخ: من يقول؟ اليس الله سمي هذه صلاه {ولا تصل علي احد منهم} [التوبه: ٨٤]. الطالب: لو انتهي الماموم من قراءه الفاتحه والامام لم يكبر؟ الشيخ: اي نعم، اذا انتهي الماموم من قراءه الفاتحه قبل ان يكبر الامام فليقرا بسوره اخري، بل انه ورد في بعض الاحاديث ان الرسول قرا معها سوره اخري . ","MarkerTime":591956,"MarkerEndTime":645704},{"QuestionSGId":14165,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا سلَّم الإمام نصف تسليمة هل للمأمومين أن يسلموا مثل تسليمه؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لا يتحقق به المخالفة، لكن لو سلَّم تسليمتين فليسلموا تسليمتين.
الطالب: قول عوف بن مالك لما سمع دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على الميت قال: حتى تمنيت ..
الشيخ: أن أكون أنا هو
. إي نعم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، تمنى ذلك من أجل الدعاء، ما هو للموت؛ أن يكون هو ذلك الميت لأجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما هو معناه هذا يُحْرَم، ما قصد هذا، ما قصد أن هذا الرجل يُحْرَم من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه كثيرًا ما تقع ما يريدون الناس يحسدونه؛ لأن النعمة قد حصلت الآن وانتهت، لكن يتمنى مثلها.
\n
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، (...) أخلصوا للميت في الدعاء (...) اللهم اغفر (...).
الشيخ: إي نعم، لا ينافي، أخلصوا له الدعاء؛ يعني: إذا دعوتم للميت فأخلصوا له.
الطالب: (...)؟
الشيخ: هو سيدعو الدعاء العام، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه؛ للميت.
الطالب: (...).
الشيخ: يعني: اللهم اغفر لي وللميت مثلًا؟

لا، ما أرى في هذا بأسًا، لكن المحافظة على الوارد أحسن.

","SearchTxt":" طالب: اذا سلم الامام نصف تسليمه هل للمامومين ان يسلموا مثل تسليمه؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه لا يتحقق به المخالفه، لكن لو سلم تسليمتين فليسلموا تسليمتين. الطالب: قول عوف بن مالك لما سمع دعاء النبي صلي الله عليه وسلم علي الميت قال: حتي تمنيت .. الشيخ: ان اكون انا هو . اي نعم. الطالب: (...)؟ $هو تمني ان يكون هو الميت؟$ الشيخ: لا، تمني ذلك من اجل الدعاء، ما هو للموت؛ ان يكون هو ذلك الميت لاجل يحصل له دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام. الطالب: (...). الشيخ: لا، ما هو معناه هذا يحرم، ما قصد هذا، ما قصد ان هذا الرجل يحرم من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه كثيرا ما تقع ما يريدون الناس يحسدونه؛ لان النعمه قد حصلت الان وانتهت، لكن يتمني مثلها . طالب: احسن الله اليك يا شيخ، (...) اخلصوا للميت في الدعاء (...) اللهم اغفر (...). الشيخ: اي نعم، لا ينافي، اخلصوا له الدعاء؛ يعني: اذا دعوتم للميت فاخلصوا له. الطالب: (...)؟ الشيخ: هو سيدعو الدعاء العام، ثم يقول: اللهم اغفر له وارحمه؛ للميت. الطالب: (...). الشيخ: يعني: اللهم اغفر لي وللميت مثلا؟ لا، ما اري في هذا باسا، لكن المحافظه علي الوارد احسن. ","MarkerTime":647633,"MarkerEndTime":708635},{"QuestionSGId":14166,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) نقدم الصلاة على النبي (...) أو الدعاء على الصلاة؟
الشيخ: لا بد من الترتيب.
الطالب: إذا كان فعل وعلم بعد الصلاة؟
الشيخ: ما يضر إن شاء الله.
الطالب: إذا سلَّم من تكبيرتين.
الشيخ: لا، إذا سلَّم من تكبيرتين يُكَمِّل مع القرب، أو يُعِيد مع البعد.
","SearchTxt":" طالب: (...) نقدم الصلاه علي النبي (...) او الدعاء علي الصلاه؟ الشيخ: لا بد من الترتيب. الطالب: اذا كان فعل وعلم بعد الصلاه؟ الشيخ: ما يضر ان شاء الله. الطالب: اذا سلم من تكبيرتين. الشيخ: لا، اذا سلم من تكبيرتين يكمل مع القرب، او يعيد مع البعد. ","MarkerTime":743121,"MarkerEndTime":758286},{"QuestionSGId":14167,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظك الله يا شيخ، في الحاشية حديث يقول إشارة إلى ما رواه في مسألة..، يقول: (وألحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة إبراهيم)، يقول: ما رواه ابن أبي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان: إن في الجنة لشجرة يقال لها: طوبى كلها ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبى، وحاضنهم إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، هذا الحديث؟
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- يحتاج إلى تخريج.
","SearchTxt":" طالب: حفظك الله يا شيخ، في الحاشيه حديث يقول اشاره الي ما رواه في مساله..، يقول: (والحقه بصالح سلف المءمنين، واجعله في كفاله ابراهيم)، يقول: ما رواه ابن ابي الدنيا وغيره عن خالد بن معدان: ان في الجنه لشجره يقال لها: طوبي كلها ضروع، من مات من الصبيان الذين يرضعون رضع من طوبي، وحاضنهم ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، هذا الحديث؟ الشيخ: هذا -بارك الله فيك- يحتاج الي تخريج. ","MarkerTime":759434,"MarkerEndTime":806070},{"QuestionSGId":14168,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، قلت: إن ما فُعِلَ اتفاقًا فليس فيه دليل اتفاقًا، المذهب يخالف ذلك (...)؟
الشيخ: إي، ما وقع اتفاقًا فليس دليلًا اتفاقًا.
الطالب: المذهب ما يخالفون يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يخالفون، قد يخالفون في كونه وقع اتفاقًا، أما إذا قال: نعم، وقع اتفاقًا فلا دليل فيه، لكن قد يخالف العالم، فيقول: هذا وقع قصدًا لا اتفاقًا.
الطالب: هل فيه دليل أنه وقع اتفاقًا؟
الشيخ: يؤخذ بالتتبع أن هذا ليس من مقاصد الشريعة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، قلت: ان ما فعل اتفاقا فليس فيه دليل اتفاقا، المذهب يخالف ذلك (...)؟ الشيخ: اي، ما وقع اتفاقا فليس دليلا اتفاقا. الطالب: المذهب ما يخالفون يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما يخالفون، قد يخالفون في كونه وقع اتفاقا، اما اذا قال: نعم، وقع اتفاقا فلا دليل فيه، لكن قد يخالف العالم، فيقول: هذا وقع قصدا لا اتفاقا. الطالب: هل فيه دليل انه وقع اتفاقا؟ الشيخ: يءخذ بالتتبع ان هذا ليس من مقاصد الشريعه. ","MarkerTime":807515,"MarkerEndTime":850966},{"QuestionSGId":14169,"QuestionSGTxt":"طالب: هل فيه فرق يا شيخ بين: هذه بدعة، وهذا خلاف السنة؟
الشيخ: البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل، فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعًا فهو بدعة، هذا الضابط، أما ما كان مجرد عادة فيقال: هذا خلاف السُّنَّة.
","SearchTxt":" طالب: هل فيه فرق يا شيخ بين: هذه بدعه، وهذا خلاف السنه؟ الشيخ: البدعه هو الذي يقصد به الانسان التقرب الي الله عز وجل، فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعا فهو بدعه، هذا الضابط، اما ما كان مجرد عاده فيقال: هذا خلاف السنه. ","MarkerTime":1710085,"MarkerEndTime":1739820},{"QuestionSGId":14170,"QuestionSGTxt":"طالب: القراءة على القبر، لماذا قلنا بالكراهة؟
الشيخ: الكراهة لأنها لم تأتِ عن السلف.
الطالب: لماذا لم نقل بالتحريم؟
الشيخ: التحريم صعب، التحريم يحتاج إلى نص على التحريم.
الطالب: (...).
الشيخ: لكن هذه إن جاءت على صفة جماعية مثلًا يذهبون ويتلون على القبور فقد نقول: إنها بدعة وأنها منكرة وأنها محرَّمة، لكن مجرد إنسان وقف على قبر أبيه أو أمه وجعل يقرأ إطلاق التحريم فيه نظر.
","SearchTxt":" طالب: القراءه علي القبر، لماذا قلنا بالكراهه؟ الشيخ: الكراهه لانها لم تات عن السلف. الطالب: لماذا لم نقل بالتحريم؟ الشيخ: التحريم صعب، التحريم يحتاج الي نص علي التحريم. الطالب: (...). $اذا كانت القراءه علي القبر بصوره جماعيه؟ $ الشيخ: لكن هذه ان جاءت علي صفه جماعيه مثلا يذهبون ويتلون علي القبور فقد نقول: انها بدعه وانها منكره وانها محرمه، لكن مجرد انسان وقف علي قبر ابيه او امه وجعل يقرا اطلاق التحريم فيه نظر. ","MarkerTime":1741492,"MarkerEndTime":1776428},{"QuestionSGId":14171,"QuestionSGTxt":"طلبة: (...).
الشيخ: لا، ما نتوسل.
","SearchTxt":" طلبه: (...).$هل يجوز التوسل بالاموات؟$ الشيخ: لا، ما نتوسل. ","MarkerTime":1777840,"MarkerEndTime":1782384},{"QuestionSGId":14172,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قلنا بهذا يا شيخ من الذهاب إلى المقبرة وجدنا كل واحد جلس على قبر ويقرأ، فماذا ترى؟
الشيخ: إذا جاءت هذه الحال منعناها.
الطالب: تجيء.
الشيخ: لا، إن شاء الله ما تجيء
","SearchTxt":" طالب: اذا قلنا بهذا يا شيخ من الذهاب الي المقبره وجدنا كل واحد جلس علي قبر ويقرا، فماذا تري؟ الشيخ: اذا جاءت هذه الحال منعناها. الطالب: تجيء. الشيخ: لا، ان شاء الله ما تجيء ","MarkerTime":1783795,"MarkerEndTime":1796289},{"QuestionSGId":14173,"QuestionSGTxt":"أنت حققت لنا حديث حمزة؟
الطالب: أقرأ.
الشيخ: كثير؟
الطالب: صفحة.
الشيخ: صفحة، اقرأ، هذا الحديث الذي سألنا عنه أمس في الدرس السابق.
الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عن أنس بن مالك قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمزة يومَ أُحُد، فوقف عليه فرآه قد مُثِّلَ به، فقال: «لَوْلَا أَنْ تَجِدَ صَفِيَّةُ فِي نَفْسِهَا لَتَرَكْتُهُ حَتَّى تَأْكُلَهُ الْعَافِيَةُ حَتَّى يُحْشَرَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ بُطُونِهَا» ، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود، المجلد الثاني، صفحة ٩٥٩، والترمذي وحَسَّنَه، وابن سعد وحَسَّنَه، والحاكم، ورواه أحمد، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحَسَّنَهُ الألباني كما في كتاب أحكام الجنائز، قال في نصب الراية: أخرجه أبو داود في سننه عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا أسامة بن زيد، عن الزهري، عن أنس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، مَرَّ بحمزة وقد مُثِّلَ به، ولم يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره . ورواه الدارقطني في سننه، وقال: لم يقل فيه: لَمْ يُصَلِّ على أحد من الشهداء غيره، إلا عثمان بن عمر، وليست بمحفوظة .
قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق: وعثمان بن عمر مُخَرَّجٌ له في الصحيحين، وزيادة من الثقة مقبولة.
وذكره عبد الحق الإشبيلي في أحكامه من جهة أبي داود، وقال: الصحيح حديث البخاري أنه لم يُصَلِّ على الشهداء.
قال ابن القطان في كتابه: وعِلَّتُهُ ضعف أسامة بن زيد الليثي، وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى، وأتبعه الكلام في أسامة، وقال: وثَّقَهُ ابن معين، وضَعَّفَهُ يحيى بن سعيد، وروى عنه الثوري وعبد الله بن المبارك، ورواه أحمد في مسنده: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا أسامة بن زيد. وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر ورَوْح عن أسامة به، وقال: على شرط مسلم.
قال النووي في المجموع بعدما عزاه لأبي داود: إسناده حسن أو صحيح، والله أعلم.
الشيخ: والله على كل حال في نفسي منه شيء، حتى لو حَسَّنَهُ هؤلاء الْحُفَّاظ؛ لأن كَوْن الرسول عليه الصلاة والسلام يمتنع من دفنه مراعاة لأخته..
","SearchTxt":" انت حققت لنا حديث حمزه؟ الطالب: اقرا. الشيخ: كثير؟ الطالب: صفحه. الشيخ: صفحه، اقرا، هذا الحديث الذي سالنا عنه امس في الدرس السابق. الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، عن انس بن مالك قال: اتي رسول الله صلي الله عليه وسلم علي حمزه يوم احد، فوقف عليه فراه قد مثل به، فقال: «لولا ان تجد صفيه في نفسها لتركته حتي تاكله العافيه حتي يحشر يوم القيامه من بطونها» ، الي اخر الحديث، رواه ابو داود، المجلد الثاني، صفحه ٩٥٩، والترمذي وحسنه، وابن سعد وحسنه، والحاكم، ورواه احمد، قال الحاكم: صحيح علي شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وحسنه الالباني كما في كتاب احكام الجناءز ، قال في نصب الرايه: اخرجه ابو داود في سننه عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا اسامه بن زيد، عن الزهري، عن انس رضي الله عنه، عن النبي صلي الله عليه وسلم، مر بحمزه وقد مثل به، ولم يصل علي احد من الشهداء غيره . ورواه الدارقطني في سننه ، وقال: لم يقل فيه: لم يصل علي احد من الشهداء غيره، الا عثمان بن عمر، وليست بمحفوظه . قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق : وعثمان بن عمر مخرج له في الصحيحين، وزياده من الثقه مقبوله. وذكره عبد الحق الاشبيلي في احكامه من جهه ابي داود، وقال: الصحيح حديث البخاري انه لم يصل علي الشهداء. قال ابن القطان في كتابه: وعلته ضعف اسامه بن زيد الليثي، وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في احكامه الكبري ، واتبعه الكلام في اسامه، وقال: وثقه ابن معين، وضعفه يحيي بن سعيد، وروي عنه الثوري وعبد الله بن المبارك، ورواه احمد في مسنده: حدثنا صفوان بن عيسي، قال: حدثنا اسامه بن زيد. واخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر وروح عن اسامه به، وقال: علي شرط مسلم. قال النووي في المجموع بعدما عزاه لابي داود: اسناده حسن او صحيح، والله اعلم. الشيخ: والله علي كل حال في نفسي منه شيء، حتي لو حسنه هءلاء الحفاظ؛ لان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يمتنع من دفنه مراعاه لاخته.. ","MarkerTime":1797464,"MarkerEndTime":1952904},{"QuestionSGId":14174,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ مَقَابِرَ لَا يُقْرَأُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ» ، ما يستدل به على تحريم القراءة على القبر؟
الشيخ: أين وجدت هذه الزيادة: لَا يُقْرَأُ فِيهَا الْقُرْآنُ؟
الطالب: المبدع.
الشيخ: إن شاء الله تعالى الدرس القادم تأتي بها محقَّقة، فإذا كانت هذه محقَّقة دَلَّ على أن المقبرة ليست محلًّا للقراءة.
الطالب: أحسن الله إليك نحن قلنا ..
الشيخ: لكن الذين شرحوا الحديث قالوا: لا تجعلوها مقابر، أي في ترك الصلاة فيها.
الطالب: يقول: شدد أحمد حتى أنه قال: صلاة الجنازة لا يُقْرَأُ فيها بالقرآن.
الشيخ: يعني إذا صلى على الجنازة في المقبرة ما يقرأ القرآن؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تشديد هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر لا يقرا فيها شيء من القران» ، ما يستدل به علي تحريم القراءه علي القبر؟ الشيخ: اين وجدت هذه الزياده: لا يقرا فيها القران؟ الطالب: المبدع . الشيخ: ان شاء الله تعالي الدرس القادم تاتي بها محققه، فاذا كانت هذه محققه دل علي ان المقبره ليست محلا للقراءه. الطالب: احسن الله اليك نحن قلنا .. الشيخ: لكن الذين شرحوا الحديث قالوا: لا تجعلوها مقابر، اي في ترك الصلاه فيها. الطالب: يقول: شدد احمد حتي انه قال: صلاه الجنازه لا يقرا فيها بالقران. الشيخ: يعني اذا صلي علي الجنازه في المقبره ما يقرا القران؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: تشديد هذا. ","MarkerTime":1954065,"MarkerEndTime":2008168},{"QuestionSGId":14175,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ ألا يقولون: الميت في القبر يسمع، فهل الذين يُلَقِّنُون موتاهم، بعض الناس يقول: إذا أتاك ملكان فأَجْلَسَاكَ عن يمينك وعن شمالك، فيقول لك: من هو ربك، هل مشروع هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، وعلى هذا فيكون بدعة، ولا يُنْتَفَعُ بذلك.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ الا يقولون: الميت في القبر يسمع، فهل الذين يلقنون موتاهم، بعض الناس يقول: اذا اتاك ملكان فاجلساك عن يمينك وعن شمالك، فيقول لك: من هو ربك، هل مشروع هذا يا شيخ؟ الشيخ: لا، تلقين الميت بعد الدفن لم يصح الحديث فيه، وعلي هذا فيكون بدعه، ولا ينتفع بذلك. ","MarkerTime":2009579,"MarkerEndTime":2041396},{"QuestionSGId":14176,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -حفظكم الله- (...) الحادة على زوجها، وكانت حاملًا، ونقصت عدتها إذا كانت الحمل أربعة أشهر وعشرًا، هل تكمل مباشرة بعد الحمل؟
الشيخ: المرأة إذا مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت قبل أن يغسلوه انقضت عِدَّتها.
الطالب: قضت الحمل.
الشيخ: انقضت عدتها خلاص، لها أن تتزوج قبل أن يُصلى على زوجها.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -حفظكم الله- (...) الحاده علي زوجها، وكانت حاملا، ونقصت عدتها اذا كانت الحمل اربعه اشهر وعشرا، هل تكمل مباشره بعد الحمل؟ الشيخ: المراه اذا مات عنها زوجها وهي حامل، ووضعت قبل ان يغسلوه انقضت عدتها. الطالب: قضت الحمل. الشيخ: انقضت عدتها خلاص، لها ان تتزوج قبل ان يصلي علي زوجها. ","MarkerTime":818057,"MarkerEndTime":849622},{"QuestionSGId":14177,"QuestionSGTxt":"طالب: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: أدركت الناس لا يعزون في أنثى إلا أن تكون أمًّا.
الشيخ: إي.
الطالب: فما هو القول؟
الشيخ: والله هذا قول ضعيف إذا صح عنه، النصوص عامة في المصاب.
","SearchTxt":" طالب: روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه انه قال: ادركت الناس لا يعزون في انثي الا ان تكون اما. الشيخ: اي. الطالب: فما هو القول؟ الشيخ: والله هذا قول ضعيف اذا صح عنه، النصوص عامه في المصاب. ","MarkerTime":851033,"MarkerEndTime":873600},{"QuestionSGId":14178,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال قائل: قولكم الآن ما هي الخلافة؟
الشيخ: أظن أنت تسأل عن «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» ؟
الطالب: لا.
الشيخ: راح؟
الطالب: دا سؤال ثانٍ، «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْه» يكون ظاهر هذا النص يدل على أنه يُعذَّب، ويشهد لهذا ما جاء أيضًا من طريق آخر عند مسلم: «مَنْ نِيحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . فلو قال قائل: إن هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الألم والحلم؟
الشيخ: والله على كل حال، هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالى: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤] فإما أن يُحمل على ما قال العلماء من أوصى به، أو من رضي به، أو ما أشبه ذلك، أو على أنه عذاب الألم.
الطالب: كيف يوجه يوم القيامة؟
الشيخ: والله ما أدري عن صحة اللفظة، لازم تحققها لنا.
الطالب: موجود قطعًا.
الشيخ: ما يخالف، جِبها لنا إن شاء الله ونشوف.
 \n
\n(...) يا شيخ والصابر الآن، أليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟
الشيخ: لا، الصابر -كما قلت لكم- الفرق أن الصابر متألم، لكن لا يفعل ما يسخط الرب
طالب: الرسول قال: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ» .
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صبر أو ما صبر.
الشيخ: نعم، هذا الواجب.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، الرسول صلي الله عليه وسلم اذا قال قاءل: قولكم الان ما هي الخلافه؟ الشيخ: اظن انت تسال عن «عجبا لامر المءمن» ؟ الطالب: لا. الشيخ: راح؟ الطالب: دا سءال ثان، «الميت يعذب ببكاء اهله عليه» يكون ظاهر هذا النص يدل علي انه يعذب، ويشهد لهذا ما جاء ايضا من طريق اخر عند مسلم : «من نيح عليه فانه يعذب بما نيح عليه يوم القيامه» . فلو قال قاءل: ان هذا العذاب حقيقي وليس المقصود به الالم والحلم؟ الشيخ: والله علي كل حال، هذا الظاهر الذي قلت يعارض قول الله تعالي: {ولا تزر وازره وزر اخري} [الانعام: ١٦٤] فاما ان يحمل علي ما قال العلماء من اوصي به، او من رضي به، او ما اشبه ذلك، او علي انه عذاب الالم. الطالب: كيف يوجه يوم القيامه؟ الشيخ: والله ما ادري عن صحه اللفظه، لازم تحققها لنا. الطالب: موجود قطعا. الشيخ: ما يخالف، جبها لنا ان شاء الله ونشوف.   (...) يا شيخ والصابر الان، اليس يدخل فيها الراضي والشاكر؟ الشيخ: لا، الصابر -كما قلت لكم- الفرق ان الصابر متالم، لكن لا يفعل ما يسخط الرب طالب: الرسول قال: «عجبا لامر المءمن» . الشيخ: اي نعم. الطالب: صبر او ما صبر. الشيخ: نعم، هذا الواجب. ","MarkerTime":873372,"MarkerEndTime":959467},{"QuestionSGId":14179,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، الحداد يا شيخ، ما ورد فيه من السنة (...)؟
الشيخ: الحداد أيش؟
الطالب: الحداد.
الشيخ: الحداد على الزوج ولَّا على غير ذلك؟
الطالب: على غير ذلك.
الشيخ: إي نعم ورد فيه: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» .
الطالب: على غير الزوج؟
الشيخ: إي، غير الزوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فأقل جائز.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، الحداد يا شيخ، ما ورد فيه من السنه (...)؟ الشيخ: الحداد ايش؟ الطالب: الحداد. الشيخ: الحداد علي الزوج ولا علي غير ذلك؟ الطالب: علي غير ذلك. الشيخ: اي نعم ورد فيه: «لا يحل لامراه تءمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاث الا علي زوج اربعه اشهر وعشرا» . الطالب: علي غير الزوج؟ الشيخ: اي، غير الزوج فوق ثلاث، حرام فوق ثلاث ومن الثلاث فاقل جاءز. ","MarkerTime":964699,"MarkerEndTime":994125},{"QuestionSGId":14180,"QuestionSGTxt":"الطالب: ليش إذا كان من باب الهبة مثلًا؟
الشيخ: أنا أحصيت مالًا ألف ريال، أريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر، ما رأيته هل يخرج عن ملكه ولَّا لا؟ ما يخرج، إذن فيها الزكاة عليَّ أنا.
","SearchTxt":" الطالب: ليش اذا كان من باب الهبه مثلا؟ الشيخ: انا احصيت مالا الف ريال، اريده لفقير، ولكن الفقير ما حضر، ما رايته هل يخرج عن ملكه ولا لا؟ ما يخرج، اذن فيها الزكاه علي انا. ","MarkerTime":4061285,"MarkerEndTime":4083802},{"QuestionSGId":14181,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ذكرتم مثلما الحول ليس فيه (...) أربعين، أقول -أحسن الله إليك-: ما ممكن يستدل بحديث ابن عمر: «لَيْسَ فِي مَالٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» . هذا ثابت عن ابن عمر، وهذا أيضًا ممن ليس المشكلة فيه مجال فيكون له حكم الرفع.
الشيخ: لا، فيه مجال، المجال أن الإنسان تمام النماء لا يكون إلا في حول وعجز الفقراء، أيضًا تكون في حول، وكما قلنا: لو عجلت الزكاة فيما دون الحول أجحفنا بالغني ولو أخَّرناها أجحفنا بالفقير.
طالب: لكن ما يستفاد هذا؟
الشيخ: على كل حال، هو قول الصحابي، يستفاد منه لا شك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، ذكرتم مثلما الحول ليس فيه (...) اربعين، اقول -احسن الله اليك-: ما ممكن يستدل بحديث ابن عمر: «ليس في مال زكاه حتي يحول عليه الحول» . هذا ثابت عن ابن عمر، وهذا ايضا ممن ليس المشكله فيه مجال فيكون له حكم الرفع. الشيخ: لا، فيه مجال، المجال ان الانسان تمام النماء لا يكون الا في حول وعجز الفقراء، ايضا تكون في حول، وكما قلنا: لو عجلت الزكاه فيما دون الحول اجحفنا بالغني ولو اخرناها اجحفنا بالفقير. طالب: لكن ما يستفاد هذا؟ الشيخ: علي كل حال، هو قول الصحابي، يستفاد منه لا شك. ","MarkerTime":4085010,"MarkerEndTime":4126606},{"QuestionSGId":14182,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، قلنا: إن القول الصحيح في مانع الزكاة أنه لا يكفر، كيف نخرج قوله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ (٦) الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} [فصلت: ٦، ٧]؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: يقول: إذا قلنا: إن مانع الزكاة بخلًا لا يكفر، كيف نُخرِّج قول الله تعالى: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ}؟
طالب: (...) تكملة الآية تبين ذلك، تبين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون.
الشيخ: نعم، والمراد بالزكاة هنا -عند أكثر العلماء- زكاة النفس، لكن بعض العلماء قال: هي زكاة المال، والأكثر على أنها زكاة النفس؛ لقوله تعالى: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا} [الشمس: ٩].
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، قلنا: ان القول الصحيح في مانع الزكاه انه لا يكفر، كيف نخرج قوله تعالي: {وويل للمشركين (٦) الذين لا يءتون الزكاه} [فصلت: ٦، ٧]؟ الشيخ: ويش تقولون؟ طالب: السءال يا شيخ؟ الشيخ: يقول: اذا قلنا: ان مانع الزكاه بخلا لا يكفر، كيف نخرج قول الله تعالي: {وويل للمشركين الذين لا يءتون الزكاه} ؟ طالب: (...) تكمله الايه تبين ذلك، تبين الذين لا يءتون الزكاه وهم بالاخره هم كافرون. الشيخ: نعم، والمراد بالزكاه هنا -عند اكثر العلماء- زكاه النفس، لكن بعض العلماء قال: هي زكاه المال، والاكثر علي انها زكاه النفس؛ لقوله تعالي: {قد افلح من زكاها} [الشمس: ٩]. ","MarkerTime":4128070,"MarkerEndTime":4183662},{"QuestionSGId":14183,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، ذكرت أن المجنون.
الشيخ: فات خمسة؟
الطالب: ما فات خمسة، فات اثنان، أن الزكاة حق المال، وذكرت الآية: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣] الآية تكملتها {تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} يعني أرجع إلى أشخاص يعني نفس الشخص وليس إلى المال.
الطالب: وحديث بعْث معاذ إلى اليمن كان أمرًا مكلفًا به ناس معنيون؛ يعني من أمر بالتكليف ليس..
الشيخ: كأنك تريد أن ترجح أن الزكاة لا تجوز من مال الصبي والمجنون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لأن قوله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} ألا يمكن أن يُطهَّر الصبي؟ يمكن تطهر أخلاقه، ويجعل الله ذلك سببًا في حسن أخلاقه، وإلا نعم من جهة الذنوب ليس عليه ذنوب، وكذلك المجنون ربما يكون هذا سببًا لرد عقله عليه.
طالب: المضارَب (...) مع المضارِب بعد مرور خمس سنوات مثلًا، هل يزكي على السنوات؟
الشيخ: لا، لا يزكي على ما مضى، يستأنف الحول.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، ذكرت ان المجنون. الشيخ: فات خمسه؟ الطالب: ما فات خمسه، فات اثنان، ان الزكاه حق المال، وذكرت الايه: {خذ من اموالهم صدقه} [التوبه: ١٠٣] الايه تكملتها {تطهرهم وتزكيهم بها} يعني ارجع الي اشخاص يعني نفس الشخص وليس الي المال. الطالب: وحديث بعث معاذ الي اليمن كان امرا مكلفا به ناس معنيون؛ يعني من امر بالتكليف ليس.. الشيخ: كانك تريد ان ترجح ان الزكاه لا تجوز من مال الصبي والمجنون؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا، هذا ما هو صحيح؛ لان قوله: {خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها} الا يمكن ان يطهر الصبي؟ يمكن تطهر اخلاقه، ويجعل الله ذلك سببا في حسن اخلاقه، والا نعم من جهه الذنوب ليس عليه ذنوب، وكذلك المجنون ربما يكون هذا سببا لرد عقله عليه. طالب: المضارب (...) مع المضارب بعد مرور خمس سنوات مثلا، هل يزكي علي السنوات؟ الشيخ: لا، لا يزكي علي ما مضي، يستانف الحول. ","MarkerTime":4184075,"MarkerEndTime":4253744},{"QuestionSGId":14184,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، لم تذكر المال الذي قلتم المال الذي ينمو حقيقة أو تقديرًا، ما المال الذي لا ينمو؟
الشيخ: ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك.
الطالب: ما يعد للاقتناء؟
الشيخ: إي نعم، إلا حلي الذهب والفضة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاكم الله خيرا، لم تذكر المال الذي قلتم المال الذي ينمو حقيقه او تقديرا، ما المال الذي لا ينمو؟ الشيخ: ثيابك، سيارتك، بيتك، ساعتك، قلمك، كتبك. الطالب: ما يعد للاقتناء؟ الشيخ: اي نعم، الا حلي الذهب والفضه. ","MarkerTime":4255009,"MarkerEndTime":4287723},{"QuestionSGId":14185,"QuestionSGTxt":"طالب: هو غني (…)، هل الفقير (...)؟ \n
\nالشيخ: ابحث، إي نعم اسأل. \n
\nطالب: أحسن الله إليكم، هل المال اللي نبحث عنه الذي سأل عنه الأخ يقول: ما يمكن أن يبحث عن هذا السؤال، ما يمكن أن يبحث عنه (...).
الشيخ: إذا كان المال ما يمكن البحث عنه، فالأصل عدم وجود المانع، وأن زكاته واجبة.
طالب: الأصل براءة الذمة.
الشيخ: لا، المال حاصل ما هو بالأصل براء الذمة، الأصل براء الذمة لو كان ما عندنا مال، أما ونحن مالكون للنصاب، فالأصل وجوب الزكاة.
طالب: طيب إذا صار يقول: أنا ما أقدر، ما عندي شيء؟
الشيخ: خلاص ما أقدر، إذن ما صار مستورًا.
الطالب: أنا أعرف أن عنده كل شهر مثلًا ثمانية آلاف ريالات.
الشيخ: طيب ثمانية آلاف، يمكن عليه دين سابق، ولا ثمانية آلاف فيها خير وبركة، أكبر حمولة ما زكَّت ثمانية آلاف ريال بالشهر.
","SearchTxt":" طالب: هو غني (…)، هل الفقير (...)؟ الشيخ: ابحث، اي نعم اسال. طالب: احسن الله اليكم، هل المال اللي نبحث عنه الذي سال عنه الاخ يقول: ما يمكن ان يبحث عن هذا السءال، ما يمكن ان يبحث عنه (...). الشيخ: اذا كان المال ما يمكن البحث عنه، فالاصل عدم وجود المانع، وان زكاته واجبه. طالب: الاصل براءه الذمه. الشيخ: لا، المال حاصل ما هو بالاصل براء الذمه، $$الاصل براء الذمه لو كان ما عندنا مال، اما ونحن مالكون للنصاب، فالاصل وجوب الزكاه. طالب: طيب اذا صار يقول: انا ما اقدر، ما عندي شيء؟ الشيخ: خلاص ما اقدر، اذن ما صار مستورا. الطالب: انا اعرف ان عنده كل شهر مثلا ثمانيه الاف ريالات. الشيخ: طيب ثمانيه الاف، يمكن عليه دين سابق، ولا ثمانيه الاف فيها خير وبركه، اكبر حموله ما زكت ثمانيه الاف ريال بالشهر. ","MarkerTime":390349,"MarkerEndTime":458491},{"QuestionSGId":14186,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن الأجرة فيما مضى ما تجب فيها الزكاة؛ لأنها غير مستقرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ذكرت قولًا لشيخ الإسلام يقول: فيها زكاة.

الشيخ: إي، فيها زكاة إذا قبضها؛ لأنه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمرة، لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان الاجره فيما مضي ما تجب فيها الزكاه؛ لانها غير مستقره. الشيخ: نعم. الطالب: ذكرت قولا لشيخ الاسلام يقول: فيها زكاه. الشيخ: اي، فيها زكاه اذا قبضها؛ لانه بعد قبضها تبين استقرارها وثبتت، فهي كالثمره، لكن المشهور من المذهب خلاف ذلك، المشهور لا بد من تمام السنه. ","MarkerTime":460163,"MarkerEndTime":491645},{"QuestionSGId":14187,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) من الزكاة.
الشيخ: إذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجة إلى أن نسقط عنه، لكن إذا قلنا بوجوب الزكاة في الدين على المعسر، وأسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاة فالمذهب لا يجوز؛ لأن إبراء المعسر من الزكاة لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أننا إذا قلنا بوجوبها في الدين على المعسر، وأسقط عن هذا المعسر مقدار زكاة الدين الذي في ذمته فلا بأس بها؛ لأن هذا مواساة، وهذا القول صحيح.
\n
طالب: يا شيخ، بالنسبة للأرض إذا لم يجد أحدًا يشتريها، الزكاة حينما ترغب وتُشترى.
الشيخ: إي نعم، تكون كالدية على فقير.
الطالب: طيب، لماذا يا شيخ لا نقومها بالسعر يعني؟
الشيخ: ما تشترى لا بقليل ولا بكثير.
الطالب: لا نقومها عند مثلًا..
الشيخ: طبعًا، ما هو براح يبيع مثلًا الأرض بمئة ألف، يبيعها بعشرة آلاف، ما هو براح يبيع.
","SearchTxt":" طالب: (...) من الزكاه. الشيخ: اذا قلنا بعدم الوجوب ما حاجه الي ان نسقط عنه، لكن اذا قلنا بوجوب الزكاه في الدين علي المعسر، واسقطنا عن هذا المعسر مقدار الزكاه فالمذهب لا يجوز؛ لان ابراء المعسر من الزكاه لا يجوز، واختار شيخ الاسلام رحمه الله اننا اذا قلنا بوجوبها في الدين علي المعسر، واسقط عن هذا المعسر مقدار زكاه الدين الذي في ذمته فلا باس بها؛ لان هذا مواساه، وهذا القول صحيح . طالب: يا شيخ، بالنسبه للارض اذا لم يجد احدا يشتريها، الزكاه حينما ترغب وتشتري. الشيخ: اي نعم، تكون كالديه علي فقير. الطالب: طيب، لماذا يا شيخ لا نقومها بالسعر يعني؟ الشيخ: ما تشتري لا بقليل ولا بكثير. الطالب: لا نقومها عند مثلا.. الشيخ: طبعا، ما هو براح يبيع مثلا الارض بمءه الف، يبيعها بعشره الاف، ما هو براح يبيع. ","MarkerTime":519885,"MarkerEndTime":597912},{"QuestionSGId":14188,"QuestionSGTxt":"طالب: الدَّيْن يا شيخ.
الشيخ: القيمة ما تسوى ولا عشرة آلاف، ما تسوى ولا عشرة آلاف.
طالب: طيب يزكي بالنسبة للعشرة آلاف.
الشيخ: ما يلزم؛ لأن ما أحد راح يبيع بمئة ألف بعشرة آلاف، لكن بعضهم يقول: لو يعطونا عشرة آلاف أحب إلينا لو بمئة ألف نبيع ونتكسب بالعشرة، ويرزقنا الله، لكن ما يلقون أحدًا.
","SearchTxt":" طالب: الدين يا شيخ. الشيخ: القيمه ما تسوي ولا عشره الاف، ما تسوي ولا عشره الاف. طالب: طيب يزكي بالنسبه للعشره الاف. الشيخ: ما يلزم؛ لان ما احد راح يبيع بمءه الف بعشره الاف، لكن بعضهم يقول: لو يعطونا عشره الاف احب الينا لو بمءه الف نبيع ونتكسب بالعشره، ويرزقنا الله، لكن ما يلقون احدا. ","MarkerTime":597592,"MarkerEndTime":620796},{"QuestionSGId":14189,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) المال فلا زكاة عليه وإلا فليُزكِّ قال: سوف أقدمه.
الشيخ: (...) أيش؟
طالب: إذا كان عليه دين مؤجل مثل البنك العقاري، لا يحل له البيع إلا بعد عشرين سنة، قال: فلما عرف أنه عليه دَيْن، يعني عليه زكاة في ماله، قال: سوف أسدد الآن.
الشيخ: طيب، أحد يمنعه، إذا سدد الآن أظن ينزلون عنه.
الطالب: لكن يا شيخ ينقص النصاب، يعني أقول: ينقص النصاب.
الشيخ: ما يخالف يسدد الآن، لا بأس لو لم يبقَ عنده ولا ريال، سؤالك؟
","SearchTxt":" طالب: (...) المال فلا زكاه عليه والا فليزك قال: سوف اقدمه. الشيخ: (...) ايش؟ طالب: اذا كان عليه دين مءجل مثل البنك العقاري، لا يحل له البيع الا بعد عشرين سنه، قال: فلما عرف انه عليه دين، يعني عليه زكاه في ماله، قال: سوف اسدد الان. الشيخ: طيب، احد يمنعه، اذا سدد الان اظن ينزلون عنه. الطالب: لكن يا شيخ ينقص النصاب، يعني اقول: ينقص النصاب. الشيخ: ما يخالف يسدد الان، لا باس لو لم يبق عنده ولا ريال، سءالك؟ ","MarkerTime":2135208,"MarkerEndTime":2180670},{"QuestionSGId":14190,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحسن الله إليكم، استعمال الفقهاء الدين بصيغة الضمان أو موعد حصاد (...) من الدَّيْن الذي يمنع وجوب الزكاة ما وجهه؟
الشيخ: عموم قادتهم.
الطالب: لكن هم يقولون..
الشيخ: يقولون: إن هذا نقص قبل وجوب الزكاة، ولا تستقر إلا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاة إلا بجعلها في البيدر، يعني بعدما تحصد، بعدما تجذ.
طالب: يا شيخ، (...) يعني (...) من الدين بسبب هذا رأي (...)؟
الشيخ: إي؛ لأنه يقول: هذا أمر معلوم لمصلحة هذا النصاب.
\n طالب: يا شيخ، الذين قالوا بوجوب الزكاة مطلقًا يقولون يا شيخ: إذا أوجبنا عليه المدين لا يجيبون الزكاة عليه.
الشيخ: بأيش؟
طالب: الذين يقولون: لا زكاة عليه مطلقًا قالوا: لو أوجبنا عليه الزكاة صار تكون الزكاة على هذا المال مرتين؛ مرة من المدين، ومرة من الدائن، وهذا ليس في شرع الله.
الشيخ: إي، سبحان الله! هذا ما هو صحيح؛ لأن الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي أخذه من الدائن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وعنده مواشٍ أو بالعكس، وهذا كثير، ثم على فرض أنها هي الدراهم، افرض أنه أخذ دراهم وشرى بها عروض تجارة، الجهة منفكة؛ لأن المال اللي عندي اللي أخذته منك، مالي أتصرف فيه كما أشاء، ملكه التام، ودَينك اللي لك أنت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال، وبهذا أجابوا عنه، وبعض العلماء ذهب إلى ما أشرت إليه وقال: إنه يجب على أحدهما، فإن أوجبناه على الدائن لم نوجبه على المدين، وإن أوجبناه على المدين لم نوجبه على الدائن.
","SearchTxt":" الطالب: احسن الله اليكم، استعمال الفقهاء الدين بصيغه الضمان او موعد حصاد (...) من الدين الذي يمنع وجوب الزكاه ما وجهه؟ الشيخ: عموم قادتهم. الطالب: لكن هم يقولون..$ لكن هم يقولون ان هذا نقص قبل وجوب الزكاه، ولا تستقر الا بجعلها في البيدر$ الشيخ: يقولون: ان هذا نقص قبل وجوب الزكاه، ولا تستقر الا بجعلها في البيدر، ما تستقر الزكاه الا بجعلها في البيدر، يعني بعدما تحصد، بعدما تجذ. طالب: يا شيخ، (...) يعني (...) من الدين بسبب هذا راي (...)؟ الشيخ: اي؛ لانه يقول: هذا امر معلوم لمصلحه هذا النصاب. طالب: يا شيخ، الذين قالوا بوجوب الزكاه مطلقا يقولون يا شيخ: اذا اوجبنا عليه المدين لا يجيبون الزكاه عليه. الشيخ: بايش؟ طالب: الذين يقولون: لا زكاه عليه مطلقا قالوا: لو اوجبنا عليه الزكاه صار تكون الزكاه علي هذا المال مرتين؛ مره من المدين، ومره من الداءن، وهذا ليس في شرع الله. الشيخ: اي، سبحان الله! هذا ما هو صحيح؛ لان الذي عليه الدين قد لا يكون في يده نفس المال الذي اخذه من الداءن، هو لازم يكون نفس المال؟ يمكن يستدين دراهم وعنده مواش او بالعكس، وهذا كثير، ثم علي فرض انها هي الدراهم، افرض انه اخذ دراهم وشري بها عروض تجاره، الجهه منفكه؛ لان المال اللي عندي اللي اخذته منك، مالي اتصرف فيه كما اشاء، ملكه التام، ودينك اللي لك انت في ذمتي، ما له دخل في هذا المال، وبهذا اجابوا عنه، وبعض العلماء ذهب الي ما اشرت اليه وقال: انه يجب علي احدهما، فان اوجبناه علي الداءن لم نوجبه علي المدين، وان اوجبناه علي المدين لم نوجبه علي الداءن. ","MarkerTime":2180708,"MarkerEndTime":2224325},{"QuestionSGId":14191,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، عندي مثلًا راتب شهري، أوفر منه كل شهر مثلًا مبلغ ألف أو ألفين ريال، وفي نهاية السنة يبلغ عندي مثلًا خمسة آلاف أو ست، وينساه، يقول: ما حال على هذا المبلغ الحول مع أنه حال بكامل.
الشيخ: مخلي اللي أنفق من الأول.
الطالب: إي نعم، ثم يستمر على هذا الحال؟
الشيخ: والله ما هو بأحسن، أنا رأيي في هذه المسألة أنه إذا تم الحول أخرج زكاة ما عنده؛ لأن الدراهم ما هي معلومة بأعيانها، حتى يقول: والله أنا اللي بأعيانها أخرجتها من قبل، لو كان مثلًا يجيه عشرة ريالات في الشهر الأول، يكتب عليها أرقامًا خاصة، ثم ينفدها، أو يعرف أنه ما ينتهي الشهر إلا وقد بقي عنده أقل من النصاب.
طالب: (...).
الشيخ: فالذي أرى أن مثل هذه أبرأ للذمة وأسهل، أنه إذا حل الحول أدى زكاته، زكاة ما عنده، ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر على هذا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، عندي مثلا راتب شهري، اوفر منه كل شهر مثلا مبلغ الف او الفين ريال، وفي نهايه السنه يبلغ عندي مثلا خمسه الاف او ست، وينساه، يقول: ما حال علي هذا المبلغ الحول مع انه حال بكامل. الشيخ: مخلي اللي انفق من الاول. الطالب: اي نعم، ثم يستمر علي هذا الحال؟ الشيخ: والله ما هو باحسن، انا رايي في هذه المساله انه اذا تم الحول اخرج زكاه ما عنده؛ لان الدراهم ما هي معلومه باعيانها، حتي يقول: والله انا اللي باعيانها اخرجتها من قبل، لو كان مثلا يجيه عشره ريالات في الشهر الاول، يكتب عليها ارقاما خاصه، ثم ينفدها، او يعرف انه ما ينتهي الشهر الا وقد بقي عنده اقل من النصاب. طالب: (...). الشيخ: فالذي اري ان مثل هذه ابرا للذمه واسهل، انه اذا حل الحول ادي زكاته، زكاه ما عنده، ولو لم يتم عليه الحول، ويستمر علي هذا. ","MarkerTime":2308520,"MarkerEndTime":2371357},{"QuestionSGId":14192,"QuestionSGTxt":"طالب: قلت في نتاج السائمة (...): إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولا يسألون الناس هل عليهم دين، (...) قد يأتي إنسان ويرد عليهم ويقول أيضًا: لا يسألون هل فيها (...)؟
الشيخ: نعم، هذا وجد مالًا، الأصل أنها له ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع.
","SearchTxt":" طالب: قلت في نتاج الساءمه (...): ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يبعث السرايا، ولا يسالون الناس هل عليهم دين، (...) قد ياتي انسان ويرد عليهم ويقول ايضا: لا يسالون هل فيها (...)؟ الشيخ: نعم، هذا وجد مالا، الاصل انها له ولو كان عنده خلاف ذلك لدافع. ","MarkerTime":4880438,"MarkerEndTime":4902721},{"QuestionSGId":14193,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، نصف مليون درهم حال عليها الحول، وقبل أن يحول عليها الحول بيوم سرقت نصف المليون، ضاعت.
الشيخ: سرقت.
الطالب: خمسة (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم انتهى الحول، وبدأ الحول الجديد، وملك (...).
الشيخ: ملك، يبتدئ حولًا جديدًا.
الطالب: ما عندوش مال.
الشيخ: خلاص انقطع.
الطالب: ما يرجع إلى أصله.
الشيخ: لا، ما يرجع إلى الأصل؛ لأنه نقص قبل تمام الحول، فإذا رُزق مثلًا، لو رزق بعد تمام الحول بيوم أو يومين خمسة دراهم ما يتمم، لكن كنت أظن أنك بتسأل تبغي تقول، لو أنها وجدت من السارق.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، نصف مليون درهم حال عليها الحول، وقبل ان يحول عليها الحول بيوم سرقت نصف المليون، ضاعت. الشيخ: سرقت. الطالب: خمسه (...). الشيخ: نعم. الطالب: ثم انتهي الحول، وبدا الحول الجديد، وملك (...). الشيخ: ملك، يبتدء حولا جديدا. الطالب: ما عندوش مال. الشيخ: خلاص انقطع. الطالب: ما يرجع الي اصله. الشيخ: لا، ما يرجع الي الاصل؛ لانه نقص قبل تمام الحول، فاذا رزق مثلا، لو رزق بعد تمام الحول بيوم او يومين خمسه دراهم ما يتمم، لكن كنت اظن انك بتسال تبغي تقول، لو انها وجدت من السارق. ","MarkerTime":4904132,"MarkerEndTime":4944510},{"QuestionSGId":14194,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: هذا ما كنت أظن، فما تقولون في هذه المسألة؟
طلبة: (...) يجب على السارق فيما مضى.
الشيخ: يعني مثلًا سُرقت خمسة دراهم من مئتي درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم رُدَّت هذه السرقة، فهل نقول: إن هذا المسروق في حكم الموجود، أو نقول: إن الأصل أن السارق ما هو براده فيكون في حكم المعدوم؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: على كل حال محل نظر، إن شاء الله نتأملها.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: هذا ما كنت اظن، فما تقولون في هذه المساله؟ طلبه: (...) يجب علي السارق فيما مضي. الشيخ: يعني مثلا سرقت خمسه دراهم من مءتي درهم قبل تمام الحول بيوم، وبعد تمام الحول بيوم ردت هذه السرقه، فهل نقول: ان هذا المسروق في حكم الموجود، او نقول: ان الاصل ان السارق ما هو براده فيكون في حكم المعدوم؟ طلبه: الثاني. الشيخ: علي كل حال محل نظر، ان شاء الله نتاملها. ","MarkerTime":4943509,"MarkerEndTime":4983131},{"QuestionSGId":14195,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان الدين على غني مماطل، ما هو المقصود؟
الشيخ: الغني المماطِل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال: أنت الذي فرطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومة مثلًا، أو عند ذي سلطان أو عند أبيك.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان الدين علي غني مماطل، ما هو المقصود؟ الشيخ: الغني المماطل الذي لا تمكن مطالبته كالفقير، والذي تمكن مطالبته يقال: انت الذي فرطت، الذي لا تمكن مطالبته مثل لو كان عند الحكومه مثلا، او عند ذي سلطان او عند ابيك. ","MarkerTime":4984265,"MarkerEndTime":5010654},{"QuestionSGId":14196,"QuestionSGTxt":"طالب: لو سرق من إنسان مئة ألف ريال (...)، ثم استردها، (...) الإنسان فكم يزكي، يزكي حولًا واحدًا (...) أو عشر سنين؟
الشيخ: السؤال يقول: لو سُرق من شخص مئة ألف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يُزكي لكل ما مضى، أو يزكي سنة واحدة، أو يستأنف حولًا؟ ما تقولون؟
طالب: الصواب يُسدد سنة واحدة.
الشيخ: هذا قول.
طالب: يستأنف حولًا جديدًا؛ لأن المال في حكم المعدوم.
الشيخ: يستأنف حولًا جديدًا، هذا قول ثانٍ أيضًا.
طالب: السنوات العشر.
الشيخ: قيلت: يزكي كل العشرة، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها.
لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرًا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزًا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشرة
.
طالب: في أمثلة على..
الشيخ: كالدين.
","SearchTxt":" طالب: لو سرق من انسان مءه الف ريال (...)، ثم استردها، (...) الانسان فكم يزكي، يزكي حولا واحدا (...) او عشر سنين؟ الشيخ: السءال يقول: لو سرق من شخص مءه الف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يزكي لكل ما مضي، او يزكي سنه واحده، او يستانف حولا؟ ما تقولون؟ طالب: الصواب يسدد سنه واحده. الشيخ: هذا قول. طالب: يستانف حولا جديدا؛ لان المال في حكم المعدوم. الشيخ: يستانف حولا جديدا، هذا قول ثان ايضا. طالب: السنوات العشر. الشيخ: قيلت: يزكي كل العشره، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها. لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات علي استخلاصها واسترجاعها او لا؟ ان كان قادرا فعليه الزكاه من حين قدرته، وان كان عاجزا فالصحيح انه يزكيها مره واحده فقط لكل عشره . طالب: في امثله علي.. الشيخ: كالدين. ","MarkerTime":1428294,"MarkerEndTime":1532113},{"QuestionSGId":14197,"QuestionSGTxt":"طالب: لو رجل لم يزكِّ بخلًا ومات، هل الأولى أبناؤه وكان عليه دين، وجاء وقت قضاء دين أبيهم هذا الذي في ذمة أبيهم، لم يبقَ الآن عنده مال، فقد المال، هل هم يخرجون الزكاة من أموالهم الخاصة؟
الشيخ: نقول: ما تنفع الزكاة، لو أخرجوها من ماله، لو كان عنده مال، وأخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله؛ يعني يعتبر مانعًا للزكاة، يعاقب عقوبة المانع من الزكاة، يعني يحمى عليها في نار جهنم يوم القيامة، ويكوى بها جبينه وجنبه وظهره.
","SearchTxt":" طالب: لو رجل لم يزك بخلا ومات، هل الاولي ابناءه وكان عليه دين، وجاء وقت قضاء دين ابيهم هذا الذي في ذمه ابيهم، لم يبق الان عنده مال، فقد المال، هل هم يخرجون الزكاه من اموالهم الخاصه؟ الشيخ: نقول: ما تنفع الزكاه، لو اخرجوها من ماله، لو كان عنده مال، واخرجوها من ماله لم تنفعه عند الله؛ يعني يعتبر مانعا للزكاه، يعاقب عقوبه المانع من الزكاه، يعني يحمي عليها في نار جهنم يوم القيامه، ويكوي بها جبينه وجنبه وظهره. ","MarkerTime":1533838,"MarkerEndTime":1581192},{"QuestionSGId":14198,"QuestionSGTxt":"طالب: لو ما رضي صاحب الدَّيْن بالنصف؟
الشيخ: ما له غير هذا.
طالب: (...).
الشيخ: لا؛ لأن الزكاة تشاركه كما لو كان الدَّيْن بين رجلين.
\n
طالب: هل الوصية شرط فيها في أداء زكاة المال؟
الشيخ: أيش؟
طالب: الوصية وصى بها (...).
الشيخ: لا، ما هي شرط.
الطالب: وكيف نعرف عليه زكاة ولا..؟
الشيخ: يقول: إذا كان على الميت زكاة، فهل يشترط أن يوصي بها؟ أقول: لا يشترط متى علمنا أن عليه زكاة فإنه لا يشترط أن يوصي بها.
","SearchTxt":" طالب: لو ما رضي صاحب الدين بالنصف؟ الشيخ: ما له غير هذا. طالب: (...). الشيخ: لا؛ لان الزكاه تشاركه كما لو كان الدين بين رجلين. طالب: هل الوصيه شرط فيها في اداء زكاه المال؟ الشيخ: ايش؟ طالب: الوصيه وصي بها (...). الشيخ: لا، ما هي شرط. الطالب: وكيف نعرف عليه زكاه ولا..؟ الشيخ: يقول: اذا كان علي الميت زكاه، فهل يشترط ان يوصي بها؟ اقول: لا يشترط متي علمنا ان عليه زكاه فانه لا يشترط ان يوصي بها. ","MarkerTime":1582288,"MarkerEndTime":1600959},{"QuestionSGId":14199,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو سرق من المال قدر ما ينقص النصاب، ثم وجد قبل تمام الحول، فهل ينقطع هذا الحول؟
الشيخ: هو ما ذكرت؟ هذه مثلنا بها.
طالب: طيب يا شيخ إنه (...) سرقت وجدتها؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء؛ لأنها لما سرقت صارت كالمعدوم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو سرق من المال قدر ما ينقص النصاب، ثم وجد قبل تمام الحول، فهل ينقطع هذا الحول؟ الشيخ: هو ما ذكرت؟ هذه مثلنا بها. طالب: طيب يا شيخ انه (...) سرقت وجدتها؟ الشيخ: اي نعم، نفس الشيء؛ لانها لما سرقت صارت كالمعدوم. ","MarkerTime":1626449,"MarkerEndTime":1651446},{"QuestionSGId":14200,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، معنى قولك الزكاة في المشاحة والدين في حال الحياة ما تقولون؟
الشيخ: كيف؟
طالب: في حال الحياة قلنا: إنه يا شيخ يقدم الزكاة على الدين (...)؟
الشيخ: إي نعم، هذا قد وجبت الزكاة، في حال الموت قد وجبت الزكاة، والدَّيْن واجب أيضًا، لكن في حال الحياة، لم تجب الزكاة على المذهب أصلًا؛ لأن الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاة.
طالب: على القول الراجح.
الشيخ: على القول الراجح أنه لا يمنع، نقول: يؤدي الزكاة ونعطيه؛ لأنه في حال الحياة نعطيه كقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، معني قولك الزكاه في المشاحه والدين في حال الحياه ما تقولون؟ الشيخ: كيف؟ طالب: في حال الحياه قلنا: انه يا شيخ يقدم الزكاه علي الدين (...)؟ الشيخ: اي نعم، هذا قد وجبت الزكاه، في حال الموت قد وجبت الزكاه، والدين واجب ايضا، لكن في حال الحياه، لم تجب الزكاه علي المذهب اصلا؛ لان الدين الذي ينقص النصاب يمنع وجوب الزكاه. طالب: علي القول الراجح. الشيخ: علي القول الراجح انه لا يمنع، نقول: يءدي الزكاه ونعطيه؛ لانه في حال الحياه نعطيه كقضاء الدين من الغارمين، لكن بعد الموت ما نعطيه. ","MarkerTime":1652038,"MarkerEndTime":1703426},{"QuestionSGId":14201,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) أخرج الإنسان زكاته من عين عروض التجارة، فهل يعني يخرج (...)؟
الشيخ: نعم؛ لأن مثلما قلنا فيما سبق: أولًا: أن عروض التجارة قد لا تكون ملائمة للفقير.
والشيء الثاني: عروض التجارة في الغالب تتبدَّل بمعنى أن هذه العين لم تأتِ عليها سنة كاملة، يمكن في أول السنة قد ملكت عينًا أنفع للفقراء من هذه العين.
والشيء الثالث: أن الزكاة في عروض التجارة تجب في القيمة، ما هي تجب في عينها، فإذا كانت القيمة هي محل الوجوب فلتكن هي محل الإعطاء.
طالب: هل فيه دليل أنها تجب في القيمة؟
الشيخ: لا، أصل عروض التجارة ما فيها دليل؛ يعني مثل الدليل على الذهب والفضة، ولهذا كان فيها خلاف، الظاهرية لا يرون وجوب الزكاة في عروض التجارة، وغيرهم أيضًا من بعض العلماء، حتى إن بعض الفقهاء؛ فقهاء الحنابلة يميلون إلى هذا الشيء، لكنه قول ضعيف لا شك فيهما إذا قلنا: لا تجب في عروض التجارة، معناه كل التجار ما عليهم شيء إلا من عنده دراهم.
","SearchTxt":" طالب: (...) اخرج الانسان زكاته من عين عروض التجاره، فهل يعني يخرج (...)؟ الشيخ: نعم؛ لان مثلما قلنا فيما سبق: اولا: ان عروض التجاره قد لا تكون ملاءمه للفقير. والشيء الثاني: عروض التجاره في الغالب تتبدل بمعني ان هذه العين لم تات عليها سنه كامله، يمكن في اول السنه قد ملكت عينا انفع للفقراء من هذه العين. والشيء الثالث: ان الزكاه في عروض التجاره تجب في القيمه، ما هي تجب في عينها، فاذا كانت القيمه هي محل الوجوب فلتكن هي محل الاعطاء. طالب: هل فيه دليل انها تجب في القيمه؟ الشيخ: لا، اصل عروض التجاره ما فيها دليل؛ يعني مثل الدليل علي الذهب والفضه، ولهذا كان فيها خلاف، الظاهريه لا يرون وجوب الزكاه في عروض التجاره، وغيرهم ايضا من بعض العلماء، حتي ان بعض الفقهاء؛ فقهاء الحنابله يميلون الي هذا الشيء، لكنه قول ضعيف لا شك فيهما اذا قلنا: لا تجب في عروض التجاره، معناه كل التجار ما عليهم شيء الا من عنده دراهم. ","MarkerTime":1704996,"MarkerEndTime":1795337},{"QuestionSGId":14202,"QuestionSGTxt":"طالب: ورد آثار بأن الزكاة غير الدين؛ لأن الميت ما سلم الزكاة، ما دفع الزكاة، ما تقبل منه الزكاة، ولو عليه دَيْن (...)، ما الفرق؟
الشيخ: الفرق أن الزكاة عبادة، إنما وجبت في أمر الله، والدَّين إنما وجب للآدمي، فهو حق آدمي محض، لكني أنا أميل إلى أن الذي عليه دين لا يجوز أن يتصدق، ولا أن ينظر الصدقة في المال حتى يوفي دينه.
طالب: إذا كان الإنسان في عروض التجارة، وقبل حلول الحول دخل معه شريك في التجارة، هل يكون الشريك في تجارته؛ يعني حوله مع حول الشخص هذا أو لا؟
الشيخ: لا، الشريك يكون حوله من حين ملك النصاب.
طالب: (...) المال.
الشيخ: إي، ما يضر، والشريك هذا مثلًا له نصف، أعطاه النصف مثلًا، يكون من نصفه هو إذا حال عليه الحول إلا إذا كان هذا المشارِك من أصل عنده عروض تجارة، ويعمل به.
طالب: (...) مثلًا: «إِنَّ أَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» ، ما نقول: إن مال هذا الغني اللي عروض التجارة، ما يجوز أن يعني نأخذه إلا بدليل صريح؟
الشيخ: اللي هو؟
طالب: (...) زكاة عروض التجارة.
الشيخ: إي، لكن هذا حق لله، وقد قاله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} وهذا مال، وإذا كان أصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلًا ونهارًا؛ يعني يرعونها ليلًا ونهارًا تجب عليهم، فهذا مثله، إحنا ما ظلمناه، شيء أوجبه الله عليه. (...)
","SearchTxt":" طالب: ورد اثار بان الزكاه غير الدين؛ لان الميت ما سلم الزكاه، ما دفع الزكاه، ما تقبل منه الزكاه، ولو عليه دين (...)، ما الفرق؟ الشيخ: الفرق ان الزكاه عباده، انما وجبت في امر الله، والدين انما وجب للادمي، فهو حق ادمي محض، لكني انا اميل الي ان الذي عليه دين لا يجوز ان يتصدق، ولا ان ينظر الصدقه في المال حتي يوفي دينه. طالب: اذا كان الانسان في عروض التجاره، وقبل حلول الحول دخل معه شريك في التجاره، هل يكون الشريك في تجارته؛ يعني حوله مع حول الشخص هذا او لا؟ الشيخ: لا، الشريك يكون حوله من حين ملك النصاب. طالب: (...) المال. الشيخ: اي، ما يضر، والشريك هذا مثلا له نصف، اعطاه النصف مثلا، يكون من نصفه هو اذا حال عليه الحول الا اذا كان هذا المشارك من اصل عنده عروض تجاره، ويعمل به. طالب: (...) مثلا: «ان اموالكم عليكم حرام» ، ما نقول: ان مال هذا الغني اللي عروض التجاره، ما يجوز ان يعني ناخذه الا بدليل صريح؟ الشيخ: اللي هو؟ طالب: (...) زكاه عروض التجاره. الشيخ: اي، لكن هذا حق لله، وقد قاله تعالي: {خذ من اموالهم} وهذا مال، واذا كان اصحاب المواشي الذين يكدون عليها ليلا ونهارا؛ يعني يرعونها ليلا ونهارا تجب عليهم، فهذا مثله، احنا ما ظلمناه، شيء اوجبه الله عليه. (...) ","MarkerTime":1796748,"MarkerEndTime":1913926},{"QuestionSGId":14203,"QuestionSGTxt":"طالب: الأوصاف الخمسة.
الشيخ: الأوصاف الخمسة أخذها فقهاء الحنابلة رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرًا لكن أخذوها من عادة العرب؛ لأنها إذا اختلطت في هذه الأشياء الخمسة صارت كأنها لرجل واحد.
","SearchTxt":" طالب: الاوصاف الخمسه. الشيخ: الاوصاف الخمسه اخذها فقهاء الحنابله رحمهم الله، والعلماء مختلفون فيها كثيرا لكن اخذوها من عاده العرب؛ لانها اذا اختلطت في هذه الاشياء الخمسه صارت كانها لرجل واحد. ","MarkerTime":3365462,"MarkerEndTime":3387362},{"QuestionSGId":14204,"QuestionSGTxt":"طالب: الشروط الخمسة لو اختل منها شرط هل تُسَمى خلطة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا بد من الشروط الخمسة؟
الشيخ: لا بد من الخمسة.
الطالب: هل فيه وقت للخلطة معين؟
الشيخ: كما قال الأخ، (...).
","SearchTxt":" طالب: الشروط الخمسه لو اختل منها شرط هل تسمي خلطه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: لا بد من الشروط الخمسه؟ الشيخ: لا بد من الخمسه. الطالب: هل فيه وقت للخلطه معين؟ الشيخ: كما قال الاخ، (...). ","MarkerTime":3433023,"MarkerEndTime":3445409},{"QuestionSGId":14205,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، متى يجوز إخراج القيمة من مال المذكي سواء كان (...) ثمار أو بهيمة الأنعام أو غير ذلك؟
الشيخ: الصواب أن تقول: هل يجوز إخراج القيمة؟
الطالب: أنا أردت أن أوسع.
الشيخ: لأنك إذا قلت: متى يجوز معناه أنك مُسَلِّم بإخراج القيمة، أكثر العلماء يرون أنه لا يجوز إخراج القيمة إلا فيما نص عليه الشرع؛ في مسألة الجبران اللي مرت علينا في الإبل، ولا جبران إلا في الإبل: شاتان أو عشرون درهما وما سوى ذلك، لا يجوز إخراج القيمة، ولكن الصحيح أنه يجوز إخراج القيمة إذا كان لمصلحة راجحة أو حاجة، سواء في المواشي أو في الحبوب والثمار والنقدان معروف، وعروض التجارة معروفة.
طالب: قول (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...).
الشيخ: أي صحيح هذا هو الأصل؛ ولهذا قلنا: لا يجوز إخراج القيمة إلا لحاجة أو مصلحة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، متي يجوز اخراج القيمه من مال المذكي سواء كان (...) ثمار او بهيمه الانعام او غير ذلك؟ الشيخ: الصواب ان تقول: هل يجوز اخراج القيمه؟ الطالب: انا اردت ان اوسع. الشيخ: لانك اذا قلت: متي يجوز معناه انك مسلم باخراج القيمه، اكثر العلماء يرون انه لا يجوز اخراج القيمه الا فيما نص عليه الشرع؛ في مساله الجبران اللي مرت علينا في الابل، ولا جبران الا في الابل: شاتان او عشرون درهما وما سوي ذلك، لا يجوز اخراج القيمه، ولكن $$الصحيح انه يجوز اخراج القيمه اذا كان لمصلحه راجحه او حاجه، سواء في المواشي او في الحبوب والثمار والنقدان معروف، وعروض التجاره معروفه . طالب: قول (...). الشيخ: اي نعم. طالب: (...). الشيخ: اي صحيح هذا هو الاصل؛ ولهذا قلنا: لا يجوز اخراج القيمه الا لحاجه او مصلحه. ","MarkerTime":3446820,"MarkerEndTime":3519862},{"QuestionSGId":14206,"QuestionSGTxt":" طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ، الراعي (...)؟
الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلًا لو أن الغنم ترعى جميعًا، وتسرح جميعًا، وتمرح جميعًا، وكل واحدة منها له راع فهي خلطة.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطة حتى في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمة الأنعام؟
والجواب: أن هذا سؤال جيد، وقد قال به بعض أهل العلم، قال: إن الخلطة في الأموال الظاهرة كلها، واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يبعث السعاة لأخذ الزكاة من أهل الثمار ولا يسأل ، مع أن الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثًا لعدة أشخاص.
طالب: إذا بلغ النصاب (...).
الشيخ: أُخذ. (...).
\n

\n

***

\n

طالب: (...) حوشًا واحدًا للغنم بألف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفة، وبعض الناس غنمهم للتجارة، وبعضهم سائمة، فهذا يُسَمى خلطة ولَّا لا؟
الشيخ: أيش لون؟ هذا السؤال أيضًا جيد، يقول: إذا اختلطوا لكن بعضهم للتجارة، والظاهر أنه إذا اختلف بأن كان بعضهم تجارة وبعضهم سائم يعني: در نسل، إنما تكون الخلطة واحدة؛ لأن الذي غنمه للتجارة زكاته زكاة تجارة في القيمة.
طالب: المعلفة إذا كانت..
الشيخ: المعلفة ما هو قلنا: إنها لازم (...) بالمسرح والمرعى والمُراح.
طالب: (...).
الشيخ: إذا كان كذلك ما تختلف أيش تكون كلها معلفة ولا كلها سائمة.
طالب: إذا اختلطوا أحدهما (...) والثاني (...)؟
الشيخ: إي نعم، جاء في الحديث: «فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا ِالسَّوِيَّةِ» فإذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الآخر، صارت الشاة أثلاثًا؛ على صاحب المال الزائد ثُلثاها، وعلى الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسوية.

","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، يا شيخ، الراعي (...)؟ الشيخ: لا ما هو شرط، الراعي ليس بشرط؛ يعني: مثلا لو ان الغنم ترعي جميعا، وتسرح جميعا، وتمرح جميعا، وكل واحده منها له راع فهي خلطه. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، هذا سءال جيد، يقول: لماذا لا نجعل الخلطه حتي في الحبوب والثمار؟ يعني: لماذا نخصها في بهيمه الانعام؟ والجواب: ان هذا سءال جيد، وقد قال به بعض اهل العلم، قال: ان الخلطه في الاموال الظاهره كلها، واستدلوا لذلك بان الرسول صلي الله عليه وسلم يبعث السعاه لاخذ الزكاه من اهل الثمار ولا يسال ، مع ان الاشتراك وارد فيها، ربما يكون هذا البستان موروثا لعده اشخاص. طالب: اذا بلغ النصاب (...). الشيخ: اخذ. (...). *** طالب: (...) حوشا واحدا للغنم بالف جنيه، وهذه الناس بعضهم غنمهم معلفه، وبعض الناس غنمهم للتجاره، وبعضهم ساءمه، فهذا يسمي خلطه ولا لا؟ الشيخ: ايش لون؟ هذا السءال ايضا جيد، يقول: اذا اختلطوا لكن بعضهم للتجاره، والظاهر انه اذا اختلف بان كان بعضهم تجاره وبعضهم ساءم يعني: در نسل، انما تكون الخلطه واحده؛ لان الذي غنمه للتجاره زكاته زكاه تجاره في القيمه. طالب: المعلفه اذا كانت.. الشيخ: المعلفه ما هو قلنا: انها لازم (...) بالمسرح والمرعي والمراح. طالب: (...). الشيخ: اذا كان كذلك ما تختلف ايش تكون كلها معلفه ولا كلها ساءمه. طالب: اذا اختلطوا احدهما (...) والثاني (...)؟ الشيخ: اي نعم، جاء في الحديث: «فانهما يتراجعان بينهما السويه» فاذا كان مال هذا الرجل يساوي ضعف مال الرجل الاخر، صارت الشاه اثلاثا؛ علي صاحب المال الزاءد ثلثاها، وعلي الثاني الثلث؛ ولهذا قال: يتراجعان بينهما بالسويه. ","MarkerTime":3521272,"MarkerEndTime":3687229},{"QuestionSGId":14207,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كانت الأراضي ذاتية الخراج يحسب من الزكاة ولا لا بد.. ولا فيه زكاة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: السؤال؟
الشيخ: يقول: إذا كانت الأرض خراجية فهل يعتبر الخراج من الزكاة أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: هي ستأتي في المتن، وأن الخراج بمنزلة الأجرة، ما له تعلق بالثمر.
","SearchTxt":" طالب: اذا كانت الاراضي ذاتيه الخراج يحسب من الزكاه ولا لا بد.. ولا فيه زكاه؟ الشيخ: ويش تقولون؟ الطلبه: السءال؟ الشيخ: يقول: اذا كانت الارض خراجيه فهل يعتبر الخراج من الزكاه او لا؟ طالب: لا. الشيخ: هي ستاتي في المتن، وان الخراج بمنزله الاجره، ما له تعلق بالثمر. ","MarkerTime":1433709,"MarkerEndTime":1467533},{"QuestionSGId":14208,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: نعم؛ لأن اللي يوسَّق غالبًا يدخر، الحمل هذا ما يحمل إلا شيء يتحمل التحليل، هذا هو الغالب.
الطالب: هل هذا كافٍ في التحليل؟
الشيخ: والله كافٍ؛ لأنه حتى لو قلنا بأنه ليس بكافٍ وأوجبنا الزكاة في كل مكيل، فيها مشكلة؛ لأن فيه بعض الأشياء اللي نكيلها ما يُجنَى رطبًا ويؤكل في الحال ما يبقى، والمسألة كلها تحتاج إلى نظر، لو شئنا لقلنا: لا تجب إلا في الأربعة الأصناف فقط؛ الحنطة والشعير والتمر والزبيب وما سوى ذلك لا يجب؛ لأن ما فيه دليل، فالتفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، إحنا اخترنا المذهب؛ لأنه أحوط.
","SearchTxt":" طالب: (...)$ما يوسق يدخر$؟ الشيخ: نعم؛ لان اللي يوسق غالبا يدخر، الحمل هذا ما يحمل الا شيء يتحمل التحليل، هذا هو الغالب. الطالب: هل هذا كاف في التحليل؟ الشيخ: والله كاف؛ لانه حتي لو قلنا بانه ليس بكاف واوجبنا الزكاه في كل مكيل، فيها مشكله؛ لان فيه بعض الاشياء اللي نكيلها ما يجني رطبا ويءكل في الحال ما يبقي، والمساله كلها تحتاج الي نظر، لو شءنا لقلنا: لا تجب الا في الاربعه الاصناف فقط؛ الحنطه والشعير والتمر والزبيب وما سوي ذلك لا يجب؛ لان ما فيه دليل، فالتفصيل اللي ذكره بعض العلماء ما فيه دليل، احنا اخترنا المذهب؛ لانه احوط. ","MarkerTime":1468944,"MarkerEndTime":1538870},{"QuestionSGId":14209,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، الرجل يأتيه الماء لكن بأجرة بسيطة؟
الشيخ: يكون بمؤونة، إذا كان يأتيه الماء بأجرة قليلة فهو بمؤونة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، الرجل ياتيه الماء لكن باجره بسيطه؟ الشيخ: يكون بمءونه، اذا كان ياتيه الماء باجره قليله فهو بمءونه. ","MarkerTime":1540280,"MarkerEndTime":1554819},{"QuestionSGId":14210,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه زبيب واخد منه تين؟
الشيخ: واخد من؟
الطالب: تين.
الشيخ: تين، لا ما يعتبر زكاة، الزبيب من العنب.
الطالب: يسمى زبيبًا؟
الشيخ: يسمى تسمية عرفية، كانوا يسمونه، لكن فيه.. نعم، التين يدخر، لكن لا زكاة فيه على المذهب وإن كان يدخر؛ لأن ادخاره هذا عارض، وإلا فقد حدثني الناس أنهم يدخرونه حتى إنهم يجعلونه مع التمر؛ يكنز كنزًا مع التمر.
","SearchTxt":" طالب: فيه زبيب واخد منه تين؟ الشيخ: واخد من؟ الطالب: تين. الشيخ: تين، لا ما يعتبر زكاه، الزبيب من العنب. الطالب: يسمي زبيبا؟ الشيخ: يسمي تسميه عرفيه، كانوا يسمونه، لكن فيه.. نعم، التين يدخر، لكن لا زكاه فيه علي المذهب وان كان يدخر؛ لان ادخاره هذا عارض، والا فقد حدثني الناس انهم يدخرونه حتي انهم يجعلونه مع التمر؛ يكنز كنزا مع التمر. ","MarkerTime":1556048,"MarkerEndTime":1589106},{"QuestionSGId":14211,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، قلنا: إن ثمرة العام الواحد يضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب، ثم قال المؤلف: ويعتبر أن يكون النصاب مملوكًا له وقت وجوب الزكاة، إذا اعتبرنا ضم النصاب الثمرة بعضها إلى بعضها، اشترطنا أن يكون مملوكًا له في وقت الزكاة، النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاة؟
الشيخ: لا، مملوك له من قبل وجوب الزكاة؛ يعني: لو ملكه قبل وجوب الزكاة وانسحب الملك إلى ما بعد الوجوب ما فيه شيء؛ يعني مثلًا عنده نخل بعضه في أول الوقت وبعضه في آخر الوقت، كله مملوك له في وجوب الزكاة.
\n
\nالطالب: \nبس ما قد يستتر الملك الثاني قد يتخلف لسبب من الأسباب.\n
\nالشيخ: نعم، ربما يتخلف عادة، فيه بعض التمر الآن يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن أربعة أشهر، كما يوجد في الإحساء.\n
\nالطالب: \nفلو أصيب بآفة؟\n
\nالشيخ: لو أصيب بآفة سيأتينا -إن شاء الله- إذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعدٍّ ولا تفريط فإنه يسقط.\n","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، قلنا: ان ثمره العام الواحد يضم بعضها الي بعض في تكميل النصاب، ثم قال المءلف: ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاه، اذا اعتبرنا ضم النصاب الثمره بعضها الي بعضها، اشترطنا ان يكون مملوكا له في وقت الزكاه، النصف الثاني غير مملوك له في وقت الزكاه؟ الشيخ: لا، مملوك له من قبل وجوب الزكاه؛ يعني: لو ملكه قبل وجوب الزكاه وانسحب الملك الي ما بعد الوجوب ما فيه شيء؛ يعني مثلا عنده نخل بعضه في اول الوقت وبعضه في اخر الوقت، كله مملوك له في وجوب الزكاه. الطالب: بس ما قد يستتر الملك الثاني قد يتخلف لسبب من الاسباب. الشيخ: نعم، ربما يتخلف عاده، فيه بعض التمر الان يكون بينه وبين التمر الثاني يمكن اربعه اشهر، كما يوجد في الاحساء. الطالب: فلو اصيب بافه؟ الشيخ: لو اصيب بافه سياتينا -ان شاء الله- اذا تلف قبل جعله بالبيدر بلا تعد ولا تفريط فانه يسقط. ","MarkerTime":1590518,"MarkerEndTime":1662745},{"QuestionSGId":14212,"QuestionSGTxt":"طالب: لو باع نصف (...) قبل صلاح الاستخدام؛ قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: ما يمكن يبيعه، كيف (...) الثاني يعني؟
الطالب: باع النصف الأول.
الشيخ: نعم، قبل بدو الصلاح في الثاني، إي نعم، تضم؛ يعني لا يشترط؛ لأنه إذا وجبت الزكاة فأخرج الثمرة عن ملكه بعد وجوب الزكاة لم تسقط.
","SearchTxt":" طالب: لو باع نصف (...) قبل صلاح الاستخدام؛ قبل بدو صلاحه$بيع الثمره قبل بدو صالحا$؟ الشيخ: ما يمكن يبيعه، كيف (...) الثاني يعني؟ الطالب: باع النصف الاول. الشيخ: نعم، قبل بدو الصلاح في الثاني، اي نعم، تضم؛ يعني لا يشترط؛ لانه اذا وجبت الزكاه فاخرج الثمره عن ملكه بعد وجوب الزكاه لم تسقط. ","MarkerTime":1664416,"MarkerEndTime":1690615},{"QuestionSGId":14213,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...)؟\n
\nالشيخ: \n

\n

إي نعم.

\n

***

\n

(...) يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق، وما لا فالزكاة واجبة في قليله وكثيره، لكن هذا جمود على الظاهر؛ لأنه عنده تجب الزكاة في كل ما أخذ من الأرض مطلقًا، كل شيء يخرج من الأرض.
طالب: من الأحناف؟
الشيخ: لا، ما هو من الأحناف، هو يُفَرِّق، يقول: ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسة أوسق؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ، وما لا يوسق ففيه الزكاة في قليله وكثيره.

\n

","SearchTxt":" الطالب: (...)$ما لا وسق فيه يكون فيه زكاه$؟ الشيخ: اي نعم. *** (...) يعتبر فيه بلوغ خمسه اوسق، وما لا فالزكاه واجبه في قليله وكثيره، لكن هذا جمود علي الظاهر؛ لانه عنده تجب الزكاه في كل ما اخذ من الارض مطلقا، كل شيء يخرج من الارض. طالب: من الاحناف؟ الشيخ: لا، ما هو من الاحناف، هو يفرق، يقول: ما يوسق يعتبر فيه بلوغ خمسه اوسق؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه» ، وما لا يوسق ففيه الزكاه في قليله وكثيره. ","MarkerTime":1692338,"MarkerEndTime":1739299},{"QuestionSGId":14214,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، صحة الحديث اللي ذكرت «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» .
الشيخ: نعم، صحيح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، صحه الحديث اللي ذكرت «الناس شركاء في ثلاث» . الشيخ: نعم، صحيح. ","MarkerTime":1740397,"MarkerEndTime":1746634},{"QuestionSGId":14215,"QuestionSGTxt":"طالب: في قوله (...) العام الواحد، ولو (...) هذا يحمل على نخلة واحدة ولا نخل متعدد؟
الشيخ: لا، فيه بعض النخل يحمل في السنة مرتين.
الطالب: ولا يوجد دفع عليه زكاتين زكاة واحدة؟
الشيخ: واللهِ هذه فيها نظر؛ لأن الظاهر أنه ما يحمل في السنة مرتين يعتبر كل حمل على انفراد؛ لأن هذا من شجرة واحدة.
","SearchTxt":" طالب: في قوله (...) العام الواحد، ولو (...) هذا يحمل علي نخله واحده ولا نخل متعدد$قوله (وتضم ثمره العام الواحد) يحمل علي نخله واحده ولا نخل متعدد$؟ الشيخ: لا، فيه بعض النخل يحمل في السنه مرتين. الطالب: ولا يوجد دفع عليه زكاتين زكاه واحده؟ الشيخ: والله هذه فيها نظر؛ لان الظاهر انه ما يحمل في السنه مرتين يعتبر كل حمل علي انفراد؛ لان هذا من شجره واحده. ","MarkerTime":1748045,"MarkerEndTime":1783243},{"QuestionSGId":14216,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، في حديث أبي موسى الأشعري ومعاذ: لا تأخذا في الصدقة من هذه الأصناف الأربعة، ذكرتم في السابق بأنه لا بد من اعتبار القوت، وكأنكم الآن تقولون بأنه لا يُشْتَرط القوت، فهل هذا رجوع عن القول الأول؟
الشيخ: واللهِ، مثلما قلنا: ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، والغالب أن اللي ما تقرر عندنا نمشي على المذهب.
الطالب: نمسك المذهب؟
الشيخ: امسك المذهب، أحوط.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، في حديث ابي موسي الاشعري ومعاذ: لا تاخذا في الصدقه من هذه الاصناف الاربعه، ذكرتم في السابق بانه لا بد من اعتبار القوت، وكانكم الان تقولون بانه لا يشترط القوت، فهل هذا رجوع عن القول الاول؟ الشيخ: والله، مثلما قلنا: ما تقرر عندي شيء في هذا الموضوع، والغالب ان اللي ما تقرر عندنا نمشي علي المذهب. الطالب: نمسك المذهب؟ الشيخ: امسك المذهب، احوط. ","MarkerTime":1784705,"MarkerEndTime":1820625},{"QuestionSGId":14217,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للرطب زبيب (...) يخرج العنب (...)؟
الشيخ: لا، الذي قلت: تجب الزكاة فيه ويُخرَج من الزبيب، والصحيح أنها تجب الزكاة فيه ويخرج منه.
الطالب: يعني إذا صار تمرًا، ولا يخرج (...)؟
الشيخ: الزبيب ما يكون تمرًا، كيف؟!
الطالب: لا، بالنسبة إلى التمر.
الشيخ: بعض النخل ما يتركونه حتى يتمر، يأكلونه رطبًا.
الطالب: يخرج منه زكاة يا شيخ؟
الشيخ: لا، المذهب يقول: يخرج منه تمر؛ بمعنى أنه يقدر تمرًا ويخرج منه، أو تجعل نخلات حتى تتمر وتخرج، لكن الصحيح أنه يخرج منه، فإذا كان الناس في هذا الوادي إنما اعتادوا أن يأكلوا هذا رطبًا يخرجه رطبًا ولا شيء عليه.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للرطب زبيب (...) يخرج العنب (...)؟ الشيخ: لا، الذي قلت: تجب الزكاه فيه ويخرج من الزبيب، والصحيح انها تجب الزكاه فيه ويخرج منه. الطالب: يعني اذا صار تمرا، ولا يخرج (...)؟ الشيخ: الزبيب ما يكون تمرا، كيف؟! الطالب: لا، بالنسبه الي التمر. الشيخ: بعض النخل ما يتركونه حتي يتمر، ياكلونه رطبا. الطالب: يخرج منه زكاه يا شيخ؟ الشيخ: لا، المذهب يقول: يخرج منه تمر؛ بمعني انه يقدر تمرا ويخرج منه، او تجعل نخلات حتي تتمر وتخرج، لكن الصحيح انه يخرج منه، فاذا كان الناس في هذا الوادي انما اعتادوا ان ياكلوا هذا رطبا يخرجه رطبا ولا شيء عليه. ","MarkerTime":1821775,"MarkerEndTime":1891116},{"QuestionSGId":14218,"QuestionSGTxt":"طالب: فإذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا فرَّط.
الشيخ: فرط من؟ بوضعها في البيدر.
الطالب: (...) الزكاة فقدت، كيف (...)؟
الشيخ: في ذمته.
الطالب: يا شيخ هو خسران أصلًا.
الشيخ: هو أيضًا خسران يضمن للفقراء حقهم؛ يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، (...) إذا جاء (...) السيارات، هل هذا مفرط ولَّا غير مفرِّط؟
الطلبة: مفرِّط.
\n
\n الشيخ: مفرِّط، لا سيما إذا كان في موسم الأمطار.
طالب: أو متعدٍّ؟
الشيخ: قد يكون متعديًا وقد لا يكون، لكنه مفرط بلا شك.
طالب: (...) البيدر (...).
الشيخ: نعم؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه} [الأنعام: ١٤١] وهو إذا حُصد (...).
طالب: (...)؟
الشيخ: هو عادة الناس ما يضعونه متفرقًا، إلا يضعونه متفرقًا يؤونه البيدر، هذه العادة، لكن الآن لما جائت المكاين؛ الحصادات صاروا يجعلونه متفرقًا، ولَّا كانوا بالأول يجعلونه كومة كبيرة، ثم يأتون بالبقر ويربطون بعضه إلى بعض، ثم تدور عليه؛ تدوسه.
طالب: (...)؟
الشيخ: إذا عده الناس هذا ملكًا أو سلطة تامة فلا
\n
\nفرق.@/سج \n
\n # \n
\n طالب: إذا أتلف المستأجر الأرض؟
الشيخ: إذا أتلف المستأجر الأرض، ما أتصور أن الإنسان يتلف الأرض، ما تتلف الأرض إلا إذا بدلت الأرض غير الأرض يوم القيامة.
طالب: (...)؟
الشيخ: إذا أتلفها بعد وجوب الزكاة ولَّا قبل؟
الطالب: إذا المستأجر عندما يستأجر من المالك وأتلف الأرض وأتلف الثمار، هل عليه؟
الشيخ: معلوم، إذا كان أتلف بتعدٍّ أو تفريط فعليه الضمان.
طالب: ما يفعله بعض الناس للثمار (...) الرديئة يتركونها، يقولون: قيمتها ما (...)؟
الشيخ: إي نعم، عليهم أن يجذوا منها ما يجب في الزكاة ويعطوه للفقراء.
\n
","SearchTxt":" طالب: فاذا فرط في وضع الحبوب في البيدر؟ الشيخ: اذا؟ الطالب: اذا فرط. الشيخ: فرط من؟ بوضعها في البيدر. الطالب: (...) الزكاه فقدت، كيف (...)؟ الشيخ: في ذمته. الطالب: يا شيخ هو خسران اصلا. الشيخ: هو ايضا خسران يضمن للفقراء حقهم؛ يعني رجل جعل بيدره في طريق الوادي، (...) اذا جاء (...) السيارات، هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ الطلبه: مفرط. الشيخ: مفرط، لا سيما اذا كان في موسم الامطار. طالب: او متعد؟ الشيخ: قد يكون متعديا وقد لا يكون، لكنه مفرط بلا شك. طالب: (...) البيدر (...). الشيخ: نعم؛ لقوله تعالي: {واتوا حقه يوم حصاده} [الانعام: ١٤١] وهو اذا حصد (...). طالب: (...)$هل يوضع متفرقا$؟ الشيخ: هو عاده الناس ما يضعونه متفرقا، الا يضعونه متفرقا يءونه البيدر، هذه العاده، لكن الان لما جاءت المكاين؛ الحصادات صاروا يجعلونه متفرقا، ولا كانوا بالاول يجعلونه كومه كبيره، ثم ياتون بالبقر ويربطون بعضه الي بعض، ثم تدور عليه؛ تدوسه. طالب: (...)؟ الشيخ: اذا عده الناس هذا ملكا او سلطه تامه فلا فرق. طالب: اذا اتلف المستاجر الارض؟ الشيخ: اذا اتلف المستاجر الارض، ما اتصور ان الانسان يتلف الارض، ما تتلف الارض الا اذا بدلت الارض غير الارض يوم القيامه. طالب: (...)؟ الشيخ: اذا اتلفها بعد وجوب الزكاه ولا قبل؟ الطالب: اذا المستاجر عندما يستاجر من المالك واتلف الارض واتلف الثمار، هل عليه؟ الشيخ: معلوم، اذا كان اتلف بتعد او تفريط فعليه الضمان. طالب: ما يفعله بعض الناس للثمار (...) الرديءه يتركونها، يقولون: قيمتها ما (...)؟ الشيخ: اي نعم، عليهم ان يجذوا منها ما يجب في الزكاه ويعطوه للفقراء. ","MarkerTime":3817919,"MarkerEndTime":3911636},{"QuestionSGId":14219,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظكم الله، الأول قلنا: إنه لو مات قبل بدو الصلاح، فتجب على الورثة، لو بدأ الصلاح قبل (...) لكل وارث نصيبه، من المعلوم أن الصلاح قد يبدأ في يوم أو يومين، وحصر الورثة وتقسيم التركة قد يستغرق أسبوعًا، كيف يكون العمل؟
الشيخ: عجبًا لمحمد! متى يملك الورثة ها المال؟
الطالب: عندما يأخذونه.
الشيخ: لا، ساعة موته يملكونه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظكم الله، الاول قلنا: انه لو مات قبل بدو الصلاح، فتجب علي الورثه، لو بدا الصلاح قبل (...) لكل وارث نصيبه، من المعلوم ان الصلاح قد يبدا في يوم او يومين، وحصر الورثه وتقسيم التركه قد يستغرق اسبوعا، كيف يكون العمل؟ الشيخ: عجبا لمحمد! متي يملك الورثه ها المال؟ الطالب: عندما ياخذونه. الشيخ: لا، ساعه موته يملكونه. ","MarkerTime":3981251,"MarkerEndTime":4018423},{"QuestionSGId":14220,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل تقوم الصوامع الآن مقام البيدر؛ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيرة؟
الشيخ: الظاهر أنه مجرد وضعه بالسيارة قبل أن يسلمه.
الطالب: إلى الصوامع؟
الشيخ: إي نعم، يعني هو استقر.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، هل تقوم الصوامع الان مقام البيدر؛ الصوامع التي توضع في المزارع الكبيره؟ الشيخ: الظاهر انه مجرد وضعه بالسياره قبل ان يسلمه. الطالب: الي الصوامع؟ الشيخ: اي نعم، يعني هو استقر. ","MarkerTime":4023325,"MarkerEndTime":4041035},{"QuestionSGId":14221,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: نعم، لما قلنا: لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا: لو باعه بأصله؛ يعني الإنسان إذا باع النخيل جميع بأصلها جاز ولو لم يَبْدُ الصلاح.
الطالب: (...) قبل بدو صلاحه؟
الشيخ: لا، هو يستأجرها قبل يطلع الثمر أيضًا.
الطالب: (...) ما تكمل؟
الشيخ: نعم، ما يجوز بيعها، إذا استأجرها صارت تبعه.
الطالب: طيب، لو (...) هل يجب عليه الزكاة فيه؟
الشيخ: من؟
الطالب: المستأجر.
الشيخ: ما صح البيع.
الطالب: لو ما تنفع له.
الشيخ: هو المستأجر ولَّا البائع؟
الطالب: لا المستأجر.
الشيخ: المستأجر الذي استأجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمرة بعد عقد الإجارة فهي عليه.
الطالب: الزكاة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى لو كان البيع محرمًّا؟
الشيخ: ما قلنا، أنت الآن تقول: بيع ولَّا إيجار؟
الطالب: استئجار.
الشيخ: الاستئجار جائز.
الطالب: طيب لو بيع، محرَّم؟
الشيخ: لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع تبقى على ملك البائع.
طالب: (...) بفرض الزكاة مرتين لكل مستأجر (...) المالك..
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...) أخذ الزكاة مرتين
الشيخ: كيف (...) ويش يقول؟
الطالب: (...) يجيز استئجار النخل.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزكاة (...)
الشيخ: كيف (...)؟
الطالب: (...) المستأجر تراه (...) المالك إلا إذا دخل (...).
الشيخ: لا، المالك بيأخذ الدراهم.
الطالب: بيأخذ الدراهم؟
الشيخ: إي نعم، إذا أخذ الدراهم وبقيت عنده سنة..
الطالب: لا لم تصل..
الشيخ: أدى زكاة الدراهم.
الطالب: أخذ مؤخرًا، ما أخذ مقدمًا.
الشيخ: يعني أخذ..
الطالب: (...).
الشيخ: زين، أخذ الأجرة بعد سنة.
الطالب: الزكاة مرتان؟
الشيخ: ما فيه مرتان، جزاك الله خيرًا، الزكاة اللي على المستأجر زكاة ثمار، والزكاة اللي على المالك زكاة نقود.
طالب: كيف رد شيخ الإسلام ابن تيمية على القول الأول؟
الشيخ: رد عليهم بأنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.
الطالب: لكن ما يثبت إلا بدليل.
الشيخ: الأول ما هو أثر عمر؟ أثر عمر كما قلت لك.
طالب: (...) الرسول صلى الله عليه وسلم (...)؟
الشيخ: لا، هذا بيع ثمر؛ يعني: ثمرة ظاهرة قبل أن يبدو صلاحها، هذا شيخ الإسلام يقول: هذا حرام، لكن استئجار يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا؛ ولهذا هم جوَّزوا إذا بعت عليك النخلة ولو لم يبد صلاحها بتجنيه وثمرتها صح؛ لأن التبع غير.
أرأيت لو بعت عليك شاة حامل يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: ولو بعت الحمل؟
الطالب: لا يجوز.
","SearchTxt":" طالب: (...) قبل بدو صلاحه؟ الشيخ: نعم، لما قلنا: لو باعه قبل بدو صلاحه، قلنا: لو باعه باصله؛ يعني الانسان اذا باع النخيل جميع باصلها جاز ولو لم يبد الصلاح. الطالب: (...) قبل بدو صلاحه؟ الشيخ: لا، هو يستاجرها قبل يطلع الثمر ايضا. الطالب: (...) ما تكمل؟ الشيخ: نعم، ما يجوز بيعها، اذا استاجرها صارت تبعه. الطالب: طيب، لو (...) هل يجب عليه الزكاه فيه؟ الشيخ: من؟ الطالب: المستاجر. الشيخ: ما صح البيع. الطالب: لو ما تنفع له. الشيخ: هو المستاجر ولا الباءع؟ الطالب: لا المستاجر. الشيخ: المستاجر الذي استاجرها قبل بدو الصلاح ووجبت الثمره بعد عقد الاجاره فهي عليه. الطالب: الزكاه؟ الشيخ: نعم. الطالب: حتي لو كان البيع محرما؟ الشيخ: ما قلنا، انت الان تقول: بيع ولا ايجار؟ الطالب: استءجار. الشيخ: الاستءجار جاءز. الطالب: طيب لو بيع، محرم؟ الشيخ: لا، البيع محرم، ما ينتقل الملك عن البايع تبقي علي ملك الباءع. طالب: (...) بفرض الزكاه مرتين لكل مستاجر (...) المالك.. الشيخ: كيف؟ الطالب: (...) اخذ الزكاه مرتين الشيخ: كيف (...) ويش يقول؟ الطالب: (...) يجيز استءجار النخل. الشيخ: نعم. الطالب: والزكاه (...) الشيخ: كيف (...)؟ الطالب: (...) المستاجر تراه (...) المالك الا اذا دخل (...). الشيخ: لا، المالك بياخذ الدراهم. الطالب: بياخذ الدراهم؟ الشيخ: اي نعم، اذا اخذ الدراهم وبقيت عنده سنه.. الطالب: لا لم تصل.. الشيخ: ادي زكاه الدراهم. الطالب: اخذ مءخرا، ما اخذ مقدما. الشيخ: يعني اخذ.. الطالب: (...). الشيخ: زين، اخذ الاجره بعد سنه. الطالب: الزكاه مرتان؟ الشيخ: ما فيه مرتان، جزاك الله خيرا، الزكاه اللي علي المستاجر زكاه ثمار، والزكاه اللي علي المالك زكاه نقود. طالب: كيف رد شيخ الاسلام ابن تيميه علي القول الاول؟ الشيخ: رد عليهم بانه $$يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. الطالب: لكن ما يثبت الا بدليل. الشيخ: الاول ما هو اثر عمر؟ اثر عمر كما قلت لك. طالب: (...) الرسول صلي الله عليه وسلم (...)؟ الشيخ: لا، هذا بيع ثمر؛ يعني: ثمره ظاهره قبل ان يبدو صلاحها، هذا شيخ الاسلام يقول: هذا حرام، لكن استءجار $$يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا؛ ولهذا هم جوزوا اذا بعت عليك النخله ولو لم يبد صلاحها بتجنيه وثمرتها صح؛ لان التبع غير. ارايت لو بعت عليك شاه حامل يجوز؟ طالب: نعم. الشيخ: ولو بعت الحمل؟ الطالب: لا يجوز. ","MarkerTime":4083508,"MarkerEndTime":4262208},{"QuestionSGId":14222,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: الآن -يا شيخ- لما نتصور (...)؛ يعني ليأخذون الزكاة يخصمونها إذا دفع مثلًا لهم الحبوب، مع أن (...) يبقى في المزرعة بالبيدر أكثر من ثلاث أشهر أو أربعة؛ لأن لو دفعها هو هم يخصمون من..
الشيخ: هو على كل حال إذا كانوا يخصمونها فلا بأس، أخِّر الزكاة لغاية يخصمونها.
الطالب: طيب إذا تلفت يعني؟
الشيخ: إذا تلفت ما هو براح يدخل على الصوامع، ما عنده شيء يدخله.
الطالب: لا، بس يعني الزكاة..
الشيخ: إي، يعني عشان التأخير، إي، واللهِ من باب الاحتياط تلزمه، لا سيما على المذهب، من باب الاحتياط تلزمه؛ لأن تأخيره إياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحة الفقراء. (...)
","SearchTxt":" طالب اخر: الان -يا شيخ- لما نتصور (...)؛ يعني لياخذون الزكاه يخصمونها اذا دفع مثلا لهم الحبوب، مع ان (...) يبقي في المزرعه بالبيدر اكثر من ثلاث اشهر او اربعه؛ لان لو دفعها هو هم يخصمون من.. الشيخ: هو علي كل حال اذا كانوا يخصمونها فلا باس، اخر الزكاه لغايه يخصمونها. الطالب: طيب اذا تلفت يعني؟ الشيخ: اذا تلفت ما هو براح يدخل علي الصوامع، ما عنده شيء يدخله. الطالب: لا، بس يعني الزكاه.. الشيخ: اي، يعني عشان التاخير، اي، والله من باب الاحتياط تلزمه، لا سيما علي المذهب، من باب الاحتياط تلزمه؛ لان تاخيره اياها لمصلحته هو، ما هو لمصلحه الفقراء. (...) ","MarkerTime":4263619,"MarkerEndTime":4316747},{"QuestionSGId":14223,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) إذا قلنا بضم الذهب إلى الفضة نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضة، هل إذا أخرجنا (...) نصف نصاب الذهب (...) نصف نصاب فضة.
الشيخ: يعني ضممنا الذهب إلى الفضة؟
الطالب: إي نعم، إخراج الزكاة؟
الشيخ: الصحيح عدم الضم.
الطالب: على القول بالضم.
الشيخ: على القول بالضم تخرج زكاة الذهب من الذهب وزكاة الفضة من الفضة.
الطالب: (...).
الشيخ: هذا المذهب.
","SearchTxt":" طالب: (...) اذا قلنا بضم الذهب الي الفضه نصف نصاب ذهب ونصف نصاب فضه، هل اذا اخرجنا (...) نصف نصاب الذهب (...) نصف نصاب فضه. الشيخ: يعني ضممنا الذهب الي الفضه؟ الطالب: اي نعم، اخراج الزكاه؟ الشيخ: الصحيح عدم الضم. الطالب: علي القول بالضم. الشيخ: علي القول بالضم تخرج زكاه الذهب من الذهب وزكاه الفضه من الفضه. الطالب: (...). الشيخ: هذا المذهب. ","MarkerTime":3107390,"MarkerEndTime":3142864},{"QuestionSGId":14224,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن العشرة جنيهات تساوي خمسًا وثمانين جرامًا.
الشيخ: لا، النصاب خمس وثمانون جرامًا.
الطالب: لكن (...) عشر جنيهات؟
الشيخ: والله فيها عشر ونص.
الطالب: طيب يا شيخ عشرة في (...) ثمانية وثمانين جرامًا؛ لأن الجنيه عشرة جرامات، والعلماء الآن يقولون: عشر جنيهات ثلاثة أسباع.
الشيخ: لا، بعضهم يقول: إحدى عشرة ثلاثة أسباع.
الطالب: إحدى عشرة أسباع يعني أحد عشر في ثمانية، ثمان وثمانون أكثر من ثلاث وثمانين؛ لأن الجنيه (...) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشرة جرامات، فالعشرة جنيهات تساوي ثمانين.
الشيخ: والله إحنا حسبناها بالجرامات، بلغ خمسة وثمانين جرامًا، والجنيهات ما ندري عنها كم تبلغ الجنيه؟
الطالب: الجنيه الآن عشرة جرامات.
الشيخ: عشرة جرامات، كم يصير إذا صار خمسًا وثمانين؟
طلبة: عشر جرامات (...).
الشيخ: لا، الجينهات.
طالب: ثمان ونص.
الشيخ: ثماني جنيهات ونصف.
الطالب: هو بيكون عشرة.
الشيخ: أحد يقول: عشرة وواحد يقول: إحدى عشرة وثلاثة أسباع، وإحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاة الحلي، لكن قالوا لي الصاغة: إنما تبلغ إلا هذا.
طالب: سم؟
الشيخ: الصاغة قالوا لنا: إنها لا تبلغ إلا خمسة وثمانين جرامًا.
الطالب: العشرة جنيهات.
الشيخ: لا، عشرين مثقالًا.
طالب: كم صار يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري (...) كم من الجنيه.
الطالب: لو (...) سعودي هذا، هذا سعره صار مئة وأربعين ريالاً.
الشيخ: الكلام يوزن كم يجي من مثقال، الأحسن إن أنت أظنك لك صلة بأهل الذهب.
الطالب: ما أعرف يا شيخ كم يجي من مثقال لكن أعرف كم يجي بالجرام.
الشيخ: لا، اسألهم كم يجي من مثقال أحسن.
طالب: المثقال كم جرام يا شيخ؟
الشيخ: ما ندري ويش المثقال؟
الطالب: هو يا شيخنا (...) مباشرة يعني.
الشيخ: لا، نعرف وما فيه إشكال.
","SearchTxt":" الطالب: احسن الله اليكم، ذكرتم بان العشره جنيهات تساوي خمسا وثمانين جراما. الشيخ: لا، النصاب خمس وثمانون جراما. الطالب: لكن (...) عشر جنيهات؟ الشيخ: والله فيها عشر ونص. الطالب: طيب يا شيخ عشره في (...) ثمانيه وثمانين جراما؛ لان الجنيه عشره جرامات، والعلماء الان يقولون: عشر جنيهات ثلاثه اسباع. الشيخ: لا، بعضهم يقول: احدي عشره ثلاثه اسباع. الطالب: احدي عشره اسباع يعني احد عشر في ثمانيه، ثمان وثمانون اكثر من ثلاث وثمانين؛ لان الجنيه (...) جرامات منين تحط الجنيه في الميزان يطلع عشره جرامات، فالعشره جنيهات تساوي ثمانين. الشيخ: والله احنا حسبناها بالجرامات، بلغ خمسه وثمانين جراما، والجنيهات ما ندري عنها كم تبلغ الجنيه؟ الطالب: الجنيه الان عشره جرامات. الشيخ: عشره جرامات، كم يصير اذا صار خمسا وثمانين؟ طلبه: عشر جرامات (...). الشيخ: لا، الجينهات. طالب: ثمان ونص. الشيخ: ثماني جنيهات ونصف. الطالب: هو بيكون عشره. الشيخ: احد يقول: عشره وواحد يقول: احدي عشره وثلاثه اسباع، واحنا كنا نقول هذا وكتبناها في كتابنا وجوب زكاه الحلي، لكن قالوا لي الصاغه: انما تبلغ الا هذا. طالب: سم؟ الشيخ: الصاغه قالوا لنا: انها لا تبلغ الا خمسه وثمانين جراما. الطالب: العشره جنيهات. الشيخ: لا، عشرين مثقالا. طالب: كم صار يا شيخ؟ الشيخ: ما ندري (...) كم من الجنيه. الطالب: لو (...) سعودي هذا، هذا سعره صار مءه واربعين ريالا. الشيخ: الكلام يوزن كم يجي من مثقال، الاحسن ان انت اظنك لك صله باهل الذهب. الطالب: ما اعرف يا شيخ كم يجي من مثقال لكن اعرف كم يجي بالجرام. الشيخ: لا، اسالهم كم يجي من مثقال احسن. طالب: المثقال كم جرام يا شيخ؟ الشيخ: ما ندري ويش المثقال؟ الطالب: هو يا شيخنا (...) مباشره يعني. الشيخ: لا، نعرف وما فيه اشكال. ","MarkerTime":3146131,"MarkerEndTime":3297741},{"QuestionSGId":14225,"QuestionSGTxt":"طالب: المعتبر في نصاب زكاة النقدين هل هو الفضة أو الذهب؟
الشيخ: كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه.
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: الذهب إذا بلغ النصاب، والفضة إذا بلغ النصاب.
الطالب: لا، الأوراق النقدية.
الشيخ: المعتبر فضة.
\n
\n الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأن الأوراق النقدية هذه بدل عن الريالات الفضة.
الطالب: في بعض البلدان تكون بدلًا عن جينهات ذهب.
الشيخ: هذا ما أدري (...) عندنا السعوديين هكذا.
الطالب: إذا كانت بدلًا عن الذهب؟
الشيخ: تعتبر بالذهب.
\n
","SearchTxt":" طالب: المعتبر في نصاب زكاه النقدين هل هو الفضه او الذهب؟ الشيخ: كيف المعتبر؟ كل له حكمه، كل شيء له حكمه. الطالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: الذهب اذا بلغ النصاب، والفضه اذا بلغ النصاب. الطالب: لا، الاوراق النقديه. الشيخ: المعتبر فضه. الطالب: ليش يا شيخ؟ الشيخ: لان الاوراق النقديه هذه بدل عن الريالات الفضه. الطالب: في بعض البلدان تكون بدلا عن جينهات ذهب. الشيخ: هذا ما ادري (...) عندنا السعوديين هكذا. الطالب: اذا كانت بدلا عن الذهب؟ الشيخ: تعتبر بالذهب. ","MarkerTime":3299465,"MarkerEndTime":3337038},{"QuestionSGId":14226,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا إحنا: إذا كان الوزن هو (...).
الشيخ: من الأولى لو قيل باتباع الأحوط لكان طيبًا.
الطالب: لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه آخر: إنه ما كان منقودًا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونًا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره.
الشيخ: لا، دعنا من الحلي، الكلام على المنقود، الرسول عليه الصلاة والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن أيضًا، أحيانًا يتعاملون بالوزن، يقول مثلًا: اشتريتها منك بمئة درهم يعني أوقيتين ونصفا، ولهذا جاء في الحديث «زِنْ وَأَرْجِحْ» .
طالب: المعدود مثلًا جاء الحديث مثلًا بمئتي درهم، وجاء خمس أواق، فما كان موزونًا يكون على الحديث خمس أواق يكون في الوزن، وما كان منقودًا فيكون في العدد على الحديث.
الشيخ: لا، ما رأينا أحدًا قال بهذا.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: بعض العلماء قال: المعتبر الوزن، وبعضهم قال: المعتبر العدد، وقلنا احنا: اذا كان الوزن هو (...). الشيخ: من الاولي لو قيل باتباع الاحوط لكان طيبا. الطالب: لكن لو نقول يا شيخ كمان من وجه اخر: انه ما كان منقودا فالمعتبر فيه العدد، وما كان موزونا فالمعتبر فيه الوزن، مثل الحلي وغيره. الشيخ: لا، دعنا من الحلي، الكلام علي المنقود، الرسول عليه الصلاه والسلام يتعامل بالنقد ويتعاملون بالوزن ايضا، احيانا يتعاملون بالوزن، يقول مثلا: اشتريتها منك بمءه درهم يعني اوقيتين ونصفا، ولهذا جاء في الحديث «زن وارجح» . طالب: المعدود مثلا جاء الحديث مثلا بمءتي درهم، وجاء خمس اواق، فما كان موزونا يكون علي الحديث خمس اواق يكون في الوزن، وما كان منقودا فيكون في العدد علي الحديث. الشيخ: لا، ما راينا احدا قال بهذا. ","MarkerTime":3338448,"MarkerEndTime":3401230},{"QuestionSGId":14227,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة إلى المكتبات هل يعني أن الإنسان يبيع ما عنده هل يحسبها على..
الشيخ: هذه بيجينا في زكاة العروض إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه الي المكتبات هل يعني ان الانسان يبيع ما عنده هل يحسبها علي.. الشيخ: هذه بيجينا في زكاه العروض ان شاء الله. ","MarkerTime":3402639,"MarkerEndTime":3413871},{"QuestionSGId":14228,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، القول الراجح في باطن في الأرض؟
الشيخ: ويش لون باطن؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم صحيح.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنْ أَرْضٍ ظُلْمًا طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، القول الراجح في باطن في الارض؟ الشيخ: ويش لون باطن؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم صحيح. الطالب: لماذا؟ الشيخ: لقوله عليه الصلاه والسلام: «من اقتطع شبرا من ارض ظلما طوقه يوم القيامه من سبع ارضين» . ","MarkerTime":3434456,"MarkerEndTime":3451906},{"QuestionSGId":14229,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا الأشاعرة معروف.
طالب: (...).
الشيخ: السابع: السببية وأفعال المخلوقات، الثامن: الحكمة والغائية، التاسع: النبوات، العاشر: التحسين والتقبيح، الحادي عشر: التأويل.
طالب: (...).
الشيخ: الثاني عشر: السمعيات، الثالث عشر: التكفير، الرابع عشر: الصحابة والإمامة، الخامس عشر: الصفات.
يقول: وليس هناك مذهب أكثر تناقضًا من مذهب الأشاعرة، اللهم إلا مذهب الرافضة، لكن الرافضة كما قال الإمام أحمد: ليست الرافضة من الإسلام في شيء، وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الرافضة قوم لا عقل لهم ولا نقل. أما هؤلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا. وإليك أمثلة سريعة للتناقض ومكابرة العقل، قالوا: إنه يجوز أن يرى الأعمى بالشرق البقلة بالأندلس.
طالب: شيخ، ويش الفرق بينهم وبين الماتريدية؟
الشيخ: فيه كتيب عندي رسالة الفرق بينهم وبين الماتريدية، لكن على كل حال إذا شئت تصوره.
طالب: هم أفضل ولا الماتريدية؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هم أحسن حالا من..؟
الشيخ: من كان أقرب إلى السنة فهو أفضل.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: لا الاشاعره معروف. طالب: (...)$مذهب الاشاعره؟$. الشيخ: السابع: السببيه وافعال المخلوقات، الثامن: الحكمه والغاءيه، التاسع: النبوات، العاشر: التحسين والتقبيح، الحادي عشر: التاويل. طالب: (...). الشيخ: الثاني عشر: السمعيات، الثالث عشر: التكفير، الرابع عشر: الصحابه والامامه، الخامس عشر: الصفات. يقول: وليس هناك مذهب اكثر تناقضا من مذهب الاشاعره، اللهم الا مذهب الرافضه، لكن الرافضه كما قال الامام احمد: ليست الرافضه من الاسلام في شيء، وكما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: الرافضه قوم لا عقل لهم ولا نقل. اما هءلاء فيدعون العقل ولكنهم خلطوا وركبوا فتناقضوا واضطربوا. واليك امثله سريعه للتناقض ومكابره العقل، قالوا: انه يجوز ان يري الاعمي بالشرق البقله بالاندلس. طالب: شيخ، ويش الفرق بينهم وبين الماتريديه؟ الشيخ: فيه كتيب عندي رساله الفرق بينهم وبين الماتريديه، لكن علي كل حال اذا شءت تصوره. طالب: هم افضل ولا الماتريديه؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: هم احسن حالا من..؟ الشيخ: من كان اقرب الي السنه فهو افضل. ","MarkerTime":3544271,"MarkerEndTime":3655424},{"QuestionSGId":14230,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يقاس في جواز لبس الخاتم أن يجاز أن يلبس الرجل السوار..
الشيخ: بيجينا جزاك الله خيرًا (...) المسألة فيها قول ثان أوسع مما تتصور.
","SearchTxt":" طالب: هل يقاس في جواز لبس الخاتم ان يجاز ان يلبس الرجل السوار .. الشيخ: بيجينا جزاك الله خيرا (...) المساله فيها قول ثان اوسع مما تتصور. ","MarkerTime":125796,"MarkerEndTime":139013},{"QuestionSGId":14231,"QuestionSGTxt":"طالب: ألا يلزم ضم العروض إلى (...).
الشيخ: لا، ولهذا قلنا: إن النصابين الذهب والفضة إذا قَصد بهما التجارة كأموال الصيارف يضم بعضه إلى بعض.
","SearchTxt":" طالب: الا يلزم ضم العروض الي (...). الشيخ: لا، ولهذا قلنا: ان النصابين الذهب والفضه اذا قصد بهما التجاره كاموال الصيارف يضم بعضه الي بعض. ","MarkerTime":141398,"MarkerEndTime":156915},{"QuestionSGId":14232,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظكم الله، الأوقية هذه وزن يا شيخ ولا كيف؟ المثقال وزن، الأوقية (...) أواق.
الشيخ: يعني الأخ يقول: هل الأوقية لتقدير الحجم أو لتقدير الثقل؟ الثقل.
الطالب: مثال للكلمة يا شيخ؟
الشيخ: خمس أواق خمس مئة وخمس وتسعون غرامًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظكم الله، الاوقيه هذه وزن يا شيخ ولا كيف؟ المثقال وزن، الاوقيه (...) اواق. الشيخ: يعني الاخ يقول: هل الاوقيه لتقدير الحجم او لتقدير الثقل؟ الثقل. الطالب: مثال للكلمه يا شيخ؟ الشيخ: خمس اواق خمس مءه وخمس وتسعون غراما. ","MarkerTime":158325,"MarkerEndTime":193442},{"QuestionSGId":14233,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، نصاب الريال السعودي كم يطلع؟
الشيخ: الريال السعودي يقول: ستة وخمسون ريالًا من الفضة، ما هو من الأوراق هذه.
الطالب: من الأوراق؟
الشيخ: من الأوراق تختلف ما دام اعتبرنا الفضة جعلناها هي الأصل، يمكن تزيد الفضة مثل الوقت الحاضر الآن، الفضة أكثر من قيمة الريال، الريال الفضة أكثر من الورق، يعني مثلا إذا قدرنا أن قيمة الريال الفضة عشر ورق كم تصير؟
طالب: خمس مئة وستين.
الشيخ: خمس مئة وستين، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، نصاب الريال السعودي كم يطلع؟ الشيخ: الريال السعودي يقول: سته وخمسون ريالا من الفضه، ما هو من الاوراق هذه. الطالب: من الاوراق؟ الشيخ: من الاوراق تختلف ما دام اعتبرنا الفضه جعلناها هي الاصل، يمكن تزيد الفضه مثل الوقت الحاضر الان، الفضه اكثر من قيمه الريال، الريال الفضه اكثر من الورق، يعني مثلا اذا قدرنا ان قيمه الريال الفضه عشر ورق كم تصير؟ طالب: خمس مءه وستين. الشيخ: خمس مءه وستين، اي نعم. ","MarkerTime":194853,"MarkerEndTime":237135},{"QuestionSGId":14234,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ضم العروض إلى النقدين، ما الدليل على ذلك، رغم أن صاحب المغني يقول: لا أعلم فيه خلافًا؟
الشيخ: ويش لا يعلم فيه خلافًا؟
الطالب: ضم العروض إلى النقدين يعني بالإجماع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما الدليل؟
\n

\n

الشيخ: الدليل لأن المقصود فيها النقدان، المقصود فيها هو القيمة.
الطالب: على هذا نصحح قول الضم ضم الذهب إلى الفضة لأن المقصود فيه واحد؟
الشيخ: لا، ما هو المقصود القيمة، ولهذا لو كان مقصود فيهما القيمة كأموال الصيارف قلنا بالضم، رجل عنده يحب يقتني ذهب ويقتني فضة، ما قصده الاتجار فيها ولا شيء، يبغي نفس الذهب ونفس الفضة، وهذه ترد، ما هو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الإنسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مسألة الحلي إذا كان عند المرأة ثمانون غرامًا وعنده مثلًا من الفضة ألف ريال، الزكاة لا تجب عليه.
طالب: يا شيخ، المثقال هو نفس الدينار؟
الشيخ: إي نعم، الدينار الإسلامي مثقال.

","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، ضم العروض الي النقدين، ما الدليل علي ذلك، رغم ان صاحب المغني يقول: لا اعلم فيه خلافا؟ الشيخ: ويش لا يعلم فيه خلافا؟ الطالب: ضم العروض الي النقدين يعني بالاجماع. الشيخ: اي نعم. الطالب: ما الدليل؟ الشيخ: الدليل لان المقصود فيها النقدان، المقصود فيها هو القيمه. الطالب: علي هذا نصحح قول الضم ضم الذهب الي الفضه لان المقصود فيه واحد؟ الشيخ: لا، ما هو المقصود القيمه، ولهذا لو كان مقصود فيهما القيمه كاموال الصيارف قلنا بالضم، رجل عنده يحب يقتني ذهب ويقتني فضه، ما قصده الاتجار فيها ولا شيء، يبغي نفس الذهب ونفس الفضه، وهذه ترد، ما هو علشان يمكن الدراهم والدنانير قد يكون الانسان يبيع ويشتري فيها، لكن يجينا مساله الحلي اذا كان عند المراه ثمانون غراما وعنده مثلا من الفضه الف ريال، الزكاه لا تجب عليه. طالب: يا شيخ، المثقال هو نفس الدينار؟ الشيخ: اي نعم، الدينار الاسلامي مثقال. ","MarkerTime":238317,"MarkerEndTime":309997},{"QuestionSGId":14235,"QuestionSGTxt":"طالب: النبي صلى الله عليه وسلم لبس ثوبًا فيه زرار ذهب في البخاري.
الشيخ: زرار ذهب أيضًا يسيرٌ تابع ما يضر.
","SearchTxt":" طالب: النبي صلي الله عليه وسلم لبس ثوبا فيه زرار ذهب في البخاري. الشيخ: زرار ذهب ايضا يسير تابع ما يضر. ","MarkerTime":2604957,"MarkerEndTime":2613898},{"QuestionSGId":14236,"QuestionSGTxt":"طالب: يجوز أخذ مقدار أخذ (...) حرير، هناك نص آخر: ما حرم كثيره فقليله حرام. لماذا (...) الذهب ولا (...) هذا؟
الشيخ: سمعتم، يقول: الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام.
الطالب: (...).
الشيخ: المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذا الذي تريد.
الطالب: (...).
الشيخ: إلا ما استثني.
الطالب: لماذا (...) الذهب تابع للحرير ولا..
الشيخ: هو يقول: شيخ الإسلام يقول: لأن الباب واحد، قال: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِير لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» كذا؟ ما (...) العموم أبيح من الحرير ما كان تابعًا، كأربعة أصابع فما دون، وكالزرار من الحرير وشبهه، قال: هذا مثله قياسًا.
الطالب: وماذا نذكر تحت هذا الحديث؟
الشيخ: أين؟
الطالب: ما حرم كثيره فقليله حرام.

الشيخ: ما هو هذا، ما هو بحديث، هذا ما أسكر كثيره فقليله حرام في الشراب.
الطالب: (...) الأشياء التي حرمت العلة موجودة وهو كسر قلوب الفقراء (...).
الشيخ: وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام؟ أسألك أجبني، هذه علة عليلة باطلة، والله لو يجي واحد (...) وسيارة (...) وقصر مشيد يكسر قلوب الفقراء أشد من كونه يلبس خاتم ذهب (...)، لا، الحكمة أن الذهب إذا لبسه الذكر صار يميل إلى التخنث، يعني طبيعة الذهب تؤدي إلى هذا، أن الإنسان ينزل بنفسه، وكل شيء يؤدي إلى هذا ما فيه شك أنه مفسدة.
","SearchTxt":" طالب: يجوز اخذ مقدار اخذ (...) حرير، هناك نص اخر: ما حرم كثيره فقليله حرام. لماذا (...) الذهب ولا (...) هذا؟ الشيخ: سمعتم، يقول: الخمر ما حرم كثيره فقليله حرام. الطالب: (...). الشيخ: المسكر حرام، فقليله حرام، هكذا تقول؟ هذا الذي تريد؟ الطالب: (...). الشيخ: هذا الذي تريد. الطالب: (...). الشيخ: الا ما استثني. الطالب: لماذا (...) الذهب تابع للحرير ولا.. الشيخ: هو يقول: شيخ الاسلام يقول: لان الباب واحد، قال: «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم علي ذكورها» كذا؟ ما (...) العموم ابيح من الحرير ما كان تابعا، كاربعه اصابع فما دون، وكالزرار من الحرير وشبهه، قال: هذا مثله قياسا. الطالب: وماذا نذكر تحت هذا الحديث؟ الشيخ: اين؟ الطالب: ما حرم كثيره فقليله حرام. الشيخ: ما هو هذا، ما هو بحديث، هذا ما اسكر كثيره فقليله حرام في الشراب. الطالب: (...) الاشياء التي حرمت العله موجوده وهو كسر قلوب الفقراء (...). الشيخ: وكل ما كسر قلوب الفقراء فهو حرام؟ اسالك اجبني، هذه عله عليله باطله، والله لو يجي واحد (...) وسياره (...) وقصر مشيد يكسر قلوب الفقراء اشد من كونه يلبس خاتم ذهب (...)، لا، الحكمه ان الذهب اذا لبسه الذكر صار يميل الي التخنث، يعني طبيعه الذهب تءدي الي هذا، ان الانسان ينزل بنفسه، وكل شيء يءدي الي هذا ما فيه شك انه مفسده. ","MarkerTime":2960467,"MarkerEndTime":3098442},{"QuestionSGId":14237,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ قول الشارح (...) ونحوه الظاهر أنه يباح للرجل التحلي بالجوهر مثل المرأة..
الشيخ: لا، المماثلة ما يجوز لرجل أن يتحلى بما يماثل تحلي المرأة، مأخوذ من كلام آخر أنه لا يجوز للرجل أن يتشبه بالمرأة ولا المرأة أن تتشبه بالرجل.
طالب: (...) الراجح في (...) بالذهب (...).
\n
\n الشيخ: الراجح عدم الكراهة.
الطالب: يعني الجواز.
الشيخ: نعم الجواز.
الطالب: يعني جوازها سواء حديد ولا رصاص..
الشيخ: إي نعم.
طالب: الذين قالوا: لأن الوجوب يا شيخ (...) ما أعلوا الحديث (...) بالانقطاع.
الشيخ: أبدًا ما أُعِل، صاحب بلوغ المرام يقول: إسناده قوي، وعمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده من أَعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح، يعني الأئمة كالبخاري، وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به، حتى إن بعض المحدثين قال: إذا صح السند إلى عمرو فإن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه سلسلة الذهب، لكن هذه مبالغة.
\n
","SearchTxt":" طالب: شيخ قول الشارح (...) ونحوه الظاهر انه يباح للرجل التحلي بالجوهر مثل المراه.. الشيخ: لا، المماثله ما يجوز لرجل ان يتحلي بما يماثل تحلي المراه، ماخوذ من كلام اخر انه لا يجوز للرجل ان يتشبه بالمراه ولا المراه ان تتشبه بالرجل. طالب: (...) الراجح في (...) بالذهب (...). الشيخ: الراجح عدم الكراهه. الطالب: يعني الجواز. الشيخ: نعم الجواز. الطالب: يعني جوازها سواء حديد ولا رصاص.. الشيخ: اي نعم. طالب: الذين قالوا: لان الوجوب يا شيخ (...) ما اعلوا الحديث (...) بالانقطاع. الشيخ: ابدا ما اعل، صاحب بلوغ المرام يقول: اسناده قوي، وعمرو بن شعيب، عن ابيه عن جده من اعل روايته بالانقطاع فهو غير صحيح، يعني الاءمه كالبخاري، واحمد بن حنبل ويحيي بن معين وغيرهم كلهم يحتجون به، حتي ان بعض المحدثين قال: اذا صح السند الي عمرو فان عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده كمالك عن نافع عن ابن عمر، يعني انه سلسله الذهب، لكن هذه مبالغه. ","MarkerTime":5457978,"MarkerEndTime":5545713},{"QuestionSGId":14238,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب عن أبيه شعيب عن أبيه..؟
الشيخ: هذه محتملة الضمائر، لكن كلها لو سواء هذا أو هذا فهو متصل السند.
طالب: شيخ، اسأل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحَلْيِكِنَّ» ؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لو كان في زكاة ما أخذ..
الشيخ: لا؛ لأن الحلي هذا المفروض أنه مزكى وأن الباقي بأيديهم قد أُديت زكاته، هذا هو المتوقع من الصحابة، ثم إنه لو قلت مثلًا: تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة لأن قلت: ولا من الدراهم؟
الطالب: فيها زكاة
الشيخ: فيها زكاة هذه هي، الحلي فيها زكاة، وهذا لا يدل على سقوط الزكاة، المعنى: حتى من حاجاتكن الخاصة تصدقن.
طالب: هو من كمال البلاغة، لو كان فيه زكاة ما ذكرها.
الشيخ: (…).
الطالب: لو كان في الحلي زكاة.
الشيخ: ليش ما ذكرها (…).
الطالب: لأن الأصل فيها الزكاة.
الشيخ: (…) واجبة.
","SearchTxt":" طالب: فيه سءال يا شيخ، عمرو بن شعيب عن ابيه شعيب عن ابيه..؟ الشيخ: هذه محتمله الضماءر، لكن كلها لو سواء هذا او هذا فهو متصل السند. طالب: شيخ، اسال القاءلين بالوجوب ما يردون علي الحديث الصحيح الذي يقول صلي الله عليه وسلم: «تصدقن ولو بحليكن» ؟ الشيخ: ما فيه دليل. الطالب: لو كان في زكاه ما اخذ.. الشيخ: لا؛ لان الحلي هذا المفروض انه مزكي وان الباقي بايديهم قد اديت زكاته، هذا هو المتوقع من الصحابه، ثم انه لو قلت مثلا: تصدق ولو مما اعددته لنفقتك من الدراهم والدراهم تبلغ النصاب، هل معني ذلك ان الدراهم ما فيها زكاه لان قلت: ولا من الدراهم؟ الطالب: فيها زكاه الشيخ: فيها زكاه هذه هي، الحلي فيها زكاه، وهذا لا يدل علي سقوط الزكاه، المعني: حتي من حاجاتكن الخاصه تصدقن. طالب: هو من كمال البلاغه، لو كان فيه زكاه ما ذكرها. الشيخ: (…). الطالب: لو كان في الحلي زكاه. الشيخ: ليش ما ذكرها (…). الطالب: لان الاصل فيها الزكاه. الشيخ: (…) واجبه. ","MarkerTime":5546862,"MarkerEndTime":5627361},{"QuestionSGId":14239,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه سؤال يا شيخ، عمرو بن شعيب، عن أبيه شعيب؟
الشيخ: هذه محتملة الضمائر، لكن كلها سواء هذا أو هذا شبه متصل السند.
طالب: شيخ، هل القائلين بالوجوب ما يردون على الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلى الله عليه وسلم: «تَصَدَّقْنَ وَلَوْ بِحُلِيِّكُنَّ» ؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لو كان فيه زكاة ما أخذ.
الشيخ: لا؛ لأن الحلي هذا المفروض أنه مُزَكًّى، وأن الباقي بأيديهن قد أُدِّيَ زكاتُه، هذا هو المتوقع من الصحابة.
ثم إنه لو قلت مثلًا: تصدق ولو مما أعددته لنفقتك من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معنى ذلك أن الدراهم ما فيها زكاة؟ لأني قلت: ولو من الدراهم، أجب.
الطالب: فيها زكاة.
الشيخ: فيها زكاة، الحليُّ فيها زكاة، و هذا لا يدل على سقوط الزكاة.
المعنى: حتى من حاجاتكن الخاصة تَصَدَّقْنَ.
طالب: هو من كمال البلاغة؛ لو كان في الحليِّ زكاة ما ذكرها.
الشيخ: ليش ما ذكرها؟
الطالب: لأن الأصل فيها الزكاة.
الشيخ: هذه واجبة وهذا تطوع، والزكاة الواجبة منتهًى منها، الآن لو كان عندك -مثلت لك- دراهم تعدها للنفقة ما تبغي يروح منها قرش، فقلت: تصدق ولو من نفقتك، هل معنى ذلك سقوط الزكاة فيها؟
الطالب: لا.
الشيخ: هذا بالمثل، هذا ما دل على السقوط.
","SearchTxt":" طالب: فيه سءال يا شيخ، عمرو بن شعيب، عن ابيه شعيب؟ الشيخ: هذه محتمله الضماءر، لكن كلها سواء هذا او هذا شبه متصل السند. طالب: شيخ، هل القاءلين بالوجوب ما يردون علي الحديث الصحيح الذي يقول فيه صلي الله عليه وسلم: «تصدقن ولو بحليكن» ؟ الشيخ: ما فيه دليل. الطالب: لو كان فيه زكاه ما اخذ. الشيخ: لا؛ لان الحلي هذا المفروض انه مزكي، وان الباقي بايديهن قد ادي زكاته، هذا هو المتوقع من الصحابه. ثم انه لو قلت مثلا: تصدق ولو مما اعددته لنفقتك من الدراهم، والدراهم تبلغ النصاب، هل معني ذلك ان الدراهم ما فيها زكاه؟ لاني قلت: ولو من الدراهم، اجب. الطالب: فيها زكاه. الشيخ: فيها زكاه، الحلي فيها زكاه، و هذا لا يدل علي سقوط الزكاه. المعني: حتي من حاجاتكن الخاصه تصدقن. طالب: هو من كمال البلاغه؛ لو كان في الحلي زكاه ما ذكرها. الشيخ: ليش ما ذكرها؟ الطالب: لان الاصل فيها الزكاه. الشيخ: هذه واجبه وهذا تطوع، والزكاه الواجبه منتهي منها، الان لو كان عندك -مثلت لك- دراهم تعدها للنفقه ما تبغي يروح منها قرش، فقلت: تصدق ولو من نفقتك، هل معني ذلك سقوط الزكاه فيها؟ الطالب: لا. الشيخ: هذا بالمثل، هذا ما دل علي السقوط. ","MarkerTime":27961,"MarkerEndTime":133411},{"QuestionSGId":14240,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بغير فعله (...) قلنا: لا تجب فيها الزكاة، ما الذي أخرجها (...)؟
الشيخ: السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» ، ومجرد النية لا يؤثر، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يؤثر.
الطالب: إذا ملكه قهرًا.
الشيخ: إي، ولو ملكها قهرًا على المذهب ما فيها زكاة لأنه بغير اختياره.
","SearchTxt":" طالب: (...) بغير فعله (...) قلنا: لا تجب فيها الزكاه، ما الذي اخرجها (...)؟ الشيخ: السءال يقول: اذا قلنا: اذا ملكها بفعله او بغير فعله ملكها بارث عروض التجاره، ثم نواها للتجاره، المءلف يري انها لا تجب الزكاه فيها، يقول: لان الزكاه لا بد ان تكون نيتها اي نيه ما فيه الزكاه مقرونه بالتملك، فاذا ملكها بغير نيه التجاره فهي داخله في قوله: «ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقه» ، ومجرد النيه لا يءثر، هذا كلام المءلف، والصحيح انه يءثر . الطالب: اذا ملكه قهرا. الشيخ: اي، ولو ملكها قهرا علي المذهب ما فيها زكاه لانه بغير اختياره. ","MarkerTime":2894205,"MarkerEndTime":2966103},{"QuestionSGId":14241,"QuestionSGTxt":"طالب: ملك الحول يا شيخ إذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي (...) حول سنة كاملة،
من محرم إلى المحرم سنة وشهر.

الشيخ: لا؛ لأنه ما تتم السنة إلا بانسلاخ ذي الحجة، هذا إذا ملكها في أول يوم من محرم قد لا يملكها إلا في نصفه.
","SearchTxt":" طالب: ملك الحول يا شيخ اذا ملكها ثم حال، لماذا لم نقل يعني: نزكي (...) حول سنه كامله، من محرم الي المحرم سنه وشهر. الشيخ: لا؛ لانه ما تتم السنه الا بانسلاخ ذي الحجه، هذا اذا ملكها في اول يوم من محرم قد لا يملكها الا في نصفه. ","MarkerTime":2967774,"MarkerEndTime":2993688},{"QuestionSGId":14242,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قلنا يا شيخ: لو أنه اشترى في مثلًا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي أثناء الحول (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: عروض نقص القيمة من (...) عن النصاب.
الشيخ: فلا زكاة فيه، ما فيه زكاة.
طالب: قلنا: لو (...) نصاب من الذهب واشترى به عروض (...) قيمة العروض مثلًا أقل من النصاب (...).
الشيخ: إذا نقصت القيمة في أثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها بمئتي درهم وفي أثناء الحول نزلت إلى مئة وتسعين ثم ارتفعت إلى مئتين نبدأ من هذا الارتفاع الثاني.
","SearchTxt":" طالب: اذا قلنا يا شيخ: لو انه اشتري في مثلا وسط الحول عنده نصاب من الذهب وفي اثناء الحول (...). الشيخ: نعم. الطالب: عروض نقص القيمه من (...) عن النصاب. الشيخ: فلا زكاه فيه، ما فيه زكاه. طالب: قلنا: لو (...) نصاب من الذهب واشتري به عروض (...) قيمه العروض مثلا اقل من النصاب (...). الشيخ: اذا نقصت القيمه في اثناء الحول انقطع البناء. يعني لو كان اشتراها بمءتي درهم وفي اثناء الحول نزلت الي مءه وتسعين ثم ارتفعت الي مءتين نبدا من هذا الارتفاع الثاني. ","MarkerTime":3044669,"MarkerEndTime":3125613},{"QuestionSGId":14243,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مئتي درهم، ولم ينو للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين البلوغ؟
الشيخ: على القول الصحيح؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: من حين النية
.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مءتي درهم، ولم ينو للتجاره الا بعد شهر، هل يبدا الحول من النيه او من حين البلوغ؟ الشيخ: علي القول الصحيح؟ طالب: اي نعم. الشيخ: من حين النيه . ","MarkerTime":3125454,"MarkerEndTime":3146258},{"QuestionSGId":14244,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو نقل التجارة من بلد إلى بلد تختلف فيها العملة، وكان البلد الآخر المنقول إليه كانت عملته يعني ضعيفة جدًّا بالنسبة للعملة في بلده الأول؟
الشيخ: لكن لماذا نقلها؟
الطالب: نقلها للتجارة.
الشيخ: أحسنت، معناه أنه ستزيد قيمته في البلد المنقول إليه.
الطالب: لو نقصت فيه يا شيخ؟
الشيخ: هذا إذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها إلى أصولها يمكن.
الطالب: شيخ، بالنسبة إذا نقل إلى البلد الآخر وقومناها بعملة البلد الآخر، وكانت ضعيفة ما تبلغ النصاب..
الشيخ: لا، هو لا يمكن ينقلها وهو متجر أبدًا إلا وهو يعلم أنه إذا ذهب إلى الثاني سيربح.
الطالب: إذا العملة ضعيفة.
الشيخ: ما يخالف، العملة ضعيفة، بدل ما يأخد بالعملة القوية ألفًا بياخد عشرة آلاف بالثاني.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو نقل التجاره من بلد الي بلد تختلف فيها العمله، وكان البلد الاخر المنقول اليه كانت عملته يعني ضعيفه جدا بالنسبه للعمله في بلده الاول؟ الشيخ: لكن لماذا نقلها؟ الطالب: نقلها للتجاره. الشيخ: احسنت، معناه انه ستزيد قيمته في البلد المنقول اليه. الطالب: لو نقصت فيه يا شيخ؟ الشيخ: هذا اذا اختلف السعر فيما بين النقلين فيما بين نقلها الي اصولها يمكن. الطالب: شيخ، بالنسبه اذا نقل الي البلد الاخر وقومناها بعمله البلد الاخر، وكانت ضعيفه ما تبلغ النصاب .. الشيخ: لا، هو لا يمكن ينقلها وهو متجر ابدا الا وهو يعلم انه اذا ذهب الي الثاني سيربح. الطالب: اذا العمله ضعيفه. الشيخ: ما يخالف، العمله ضعيفه، بدل ما ياخد بالعمله القويه الفا بياخد عشره الاف بالثاني. ","MarkerTime":3205224,"MarkerEndTime":3259993},{"QuestionSGId":14245,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل مسألة (...) محرم فيه الزكاة (...) محرم هل هو بالإجماع؟
الشيخ: ما أدري هل هو بالإجماع أو به.
طالب: (...) الإجماع (...) على غير الوجه الثاني (...) الزكاة فيه.
الشيخ: كيف؟!
الطالب: الشيء محرم كيف يعني الزكاة المحرم؟
الشيخ: يزكي علشان قيمة الذهب حتى المحرم له قيمة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل مساله (...) محرم فيه الزكاه (...) محرم هل هو بالاجماع؟ الشيخ: ما ادري هل هو بالاجماع او به. طالب: (...) الاجماع (...) علي غير الوجه الثاني (...) الزكاه فيه. الشيخ: كيف؟! الطالب: الشيء محرم كيف يعني الزكاه المحرم؟ الشيخ: يزكي علشان قيمه الذهب حتي المحرم له قيمه. ","MarkerTime":3262109,"MarkerEndTime":3293091},{"QuestionSGId":14246,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، من أراد تجارة واشترى سيارة للتجارة في نقل عروض التجارة من بلد إلى بلد، هذه السيارة في..
الشيخ: ما فيها زكاة.
الطالب: لأنه اشترى لأجل العروض.
الشيخ: لأجل نقلها
الطالب: لأجل نقلها.
الشيخ: إي نعم، ما فيها زكاة، كما لو اشترى دكانًا ليبيع فيه العروض، تمام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من اراد تجاره واشتري سياره للتجاره في نقل عروض التجاره من بلد الي بلد، هذه السياره في.. الشيخ: ما فيها زكاه. الطالب: لانه اشتري لاجل العروض. الشيخ: لاجل نقلها الطالب: لاجل نقلها. الشيخ: اي نعم، ما فيها زكاه، كما لو اشتري دكانا ليبيع فيه العروض، تمام. ","MarkerTime":3294762,"MarkerEndTime":3322923},{"QuestionSGId":14247,"QuestionSGTxt":"طالب: قول المصنف: (أو بفعله بغير نية التجارة ثم نواها) لم تصر لها على المذهب. أيش دليله؟ الدليل «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»؟
الشيخ: إي، هم يقولون: لا بد أن تكون النية مصحوبة للتملك.
الطالب: إذن الدليل للفريقين.
الشيخ: إي، بس ما هو بواضح، يعني كلامهم ما هو بواضح، نقول: ما دام نوى ولو في أثناء الحول فإنما الأعمال بالنيات.
الطالب: طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وأيش دليله؟
الشيخ: المذهب هو هذا يقول: لا بد أن تكون النية مقترنة بالتملك.
الطالب: على أساس «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ».
الشيخ: على هذا الأساس. إحنا قلنا: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» فمتى نوى التجارة حصلت. نعم،
يجب على أيش؟
طالب: (...).
الشيخ: إي معلوم يجب عليه أن ينتبه، لا يغير كلام الله.
","SearchTxt":" طالب: قول المصنف: (او بفعله بغير نيه التجاره ثم نواها) لم تصر لها علي المذهب. ايش دليله؟ الدليل «انما الاعمال بالنيات» ؟ الشيخ: اي، هم يقولون: لا بد ان تكون النيه مصحوبه للتملك. الطالب: اذن الدليل للفريقين. الشيخ: اي، بس ما هو بواضح، يعني كلامهم ما هو بواضح، نقول: ما دام نوي ولو في اثناء الحول فانما الاعمال بالنيات. الطالب: طيب، هذا يا شيخ هو المذهب وايش دليله؟ الشيخ: المذهب هو هذا يقول: لا بد ان تكون النيه مقترنه بالتملك. الطالب: علي اساس «انما الاعمال» . الشيخ: علي هذا الاساس. احنا قلنا: «انما الاعمال بالنيات» فمتي نوي التجاره حصلت. نعم، يجب علي ايش؟ طالب: (...). الشيخ: اي معلوم يجب عليه ان ينتبه، لا يغير كلام الله. ","MarkerTime":3324647,"MarkerEndTime":3378216},{"QuestionSGId":14248,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، الذين يأخذون بالرفع في التشهد الأول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين.
الشيخ: وهو؟
الطالب: ما أستحضر الدليل، ولكن يثبت بعض المعاصرين هذا الدليل ويصححه.
الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الأول هو صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد، لكن هل هو إذا نهض أو إذا قام؟ هذا اللي محل، ولا مسألة ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في أربعة مواضع؛ عند تكبيرة الإحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الأول، هذا ما فيه إشكال.
كذلك أيضًا المسألة الثانية بسأل عنها وأرجو من الطلبة الذين عندهم حرص على العلم علم الحديث وتحقيقه أو تخريجه على الأصح زيادة (وبركاته) في السلام ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في الصلاة هل هي ثابتة؟
ابن حجر يقول في البلوغ بإسناد صحيح، لكن قال لي بعض الإخوة من شباب الحديث قال: إنها ليست بصحيحة، وقال: إنه كتب في ذلك بحثًا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله العظيم على ما ييجبه لي، لكن ما جاء به سافرنا كنا في الطائف في الدورة التي قبل القريبة، وقال لي: إن هذه حققتها فرأيتها غير صحيحة، فطلبت منه يحضر لي لكن سافرنا قبل أن يأتي به، فنرجو من الإخوة اللي يحبون تخريج الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة.
طالب: صححها الألباني يا شيخ في صفة الصلاة.
الشيخ: إي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي؛ لأن الشيخ الألباني -وفقه الله- دائمًا يصحح أحاديث ضعيفة ويضعف أحاديث صحيحة، وقد ألَّف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابًا في هذا الموضوع فيما صححه الألباني وهو ضعيف، أو فيما ضعفه وهو صحيح، والإنسان بشر؛ كل يؤخذ من قوله ويترك، فنرجو من الإخوة الذين يحررون الأحاديث أن يحرروا لنا هذه المسألة؛ لأنه كثر فيها السؤال الآن؛ إذ إننا سمعنا أن بعض الأئمة يقول وهو يصلي بالجماعة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وفي الثانية ما يقول: وبركاته، والعوام تعرفون يعلِّقون دائمًا، وأيش الله جاب (وبركاته) حطها (...) ولا حطها بالمكان الثاني؟ وهو يعني إحنا نحب أن تكون المسألة محررة حتى نبينها للناس أيضًا؛ إما بالقول أو بالفعل، مع أنا لا نحب أنهم يعترضون على إخوانا طلبة العلم الذين يحرصون على تطبيق الحديث، ولا نود أيضًا أن الإنسان يتسرع في مخالفة ما كان علماء البلاد عليه إلا بشيء مؤكد يقتنع به الناس؛ لأن مخالفة المشايخ الموجودين والمتوفين بدون شيء ثابت أمر لا ينبغي، فنسأل الله العفو عمن غفل عنه فيما سبق.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، الذين ياخذون بالرفع في التشهد الاول للقيام يستدلون بدليل صححه بعض المعاصرين. الشيخ: وهو؟ الطالب: ما استحضر الدليل، ولكن يثبت بعض المعاصرين هذا الدليل ويصححه. الشيخ: ما يخالف، لو صح عند القيام للتشهد الاول هو صح في البخاري من حديث ابن عمر عند القيام من التشهد، لكن هل هو اذا نهض او اذا قام؟ هذا اللي محل، ولا مساله ثبوت الرفع لا شك فيه، فالرفع في اربعه مواضع؛ عند تكبيره الاحرام، عند الركوع، عند الرفع منه، عند القيام من التشهد الاول، هذا ما فيه اشكال. كذلك ايضا المساله الثانيه بسال عنها وارجو من الطلبه الذين عندهم حرص علي العلم علم الحديث وتحقيقه او تخريجه علي الاصح زياده (وبركاته) في السلام ، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته في الصلاه هل هي ثابته؟ ابن حجر يقول في البلوغ باسناد صحيح، لكن قال لي بعض الاخوه من شباب الحديث قال: انها ليست بصحيحه، وقال: انه كتب في ذلك بحثا قاله لي قبل العام، ولكنه سبحان الله العظيم علي ما ييجبه لي، لكن ما جاء به سافرنا كنا في الطاءف في الدوره التي قبل القريبه، وقال لي: ان هذه حققتها فرايتها غير صحيحه، فطلبت منه يحضر لي لكن سافرنا قبل ان ياتي به، فنرجو من الاخوه اللي يحبون تخريج الاحاديث ان يحرروا لنا هذه المساله. طالب: صححها الالباني يا شيخ في صفه الصلاه. الشيخ: اي نعم، لكن ما يكفي هذا، ما يكفي؛ لان الشيخ الالباني -وفقه الله- داءما يصحح احاديث ضعيفه ويضعف احاديث صحيحه، وقد الف الشيخ عبد الله الدويش رحمه الله كتابا في هذا الموضوع فيما صححه الالباني وهو ضعيف، او فيما ضعفه وهو صحيح، والانسان بشر؛ كل يءخذ من قوله ويترك، فنرجو من الاخوه الذين يحررون الاحاديث ان يحرروا لنا هذه المساله؛ لانه كثر فيها السءال الان؛ اذ اننا سمعنا ان بعض الاءمه يقول وهو يصلي بالجماعه: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وفي الثانيه ما يقول: وبركاته، والعوام تعرفون يعلقون داءما، وايش الله جاب (وبركاته) حطها (...) ولا حطها بالمكان الثاني؟ وهو يعني احنا نحب ان تكون المساله محرره حتي نبينها للناس ايضا؛ اما بالقول او بالفعل، مع انا لا نحب انهم يعترضون علي اخوانا طلبه العلم الذين يحرصون علي تطبيق الحديث، ولا نود ايضا ان الانسان يتسرع في مخالفه ما كان علماء البلاد عليه الا بشيء مءكد يقتنع به الناس؛ لان مخالفه المشايخ الموجودين والمتوفين بدون شيء ثابت امر لا ينبغي، فنسال الله العفو عمن غفل عنه فيما سبق. ","MarkerTime":59314,"MarkerEndTime":272819},{"QuestionSGId":14249,"QuestionSGTxt":"طالب: صورة المسألة (...).
الشيخ: أيها؟
الطالب: رفع اليدين.
الشيخ: صورة المسألة يشرع للإنسان إذا قام من التشهد الأول أن يرفع يديه، بعض الناس إذا أراد يقوم؛ جالس رفع يديه وهو جالس، ثم قام بلا رفع هذا.
طالب: هذا -يا شيخ- فيه عند أبي يعلى الموصلي: كان يكبر في القعدة .
الشيخ: في الكعبة؟
طلبة: في القعدة.
الشيخ: في القعدة.
الطالب: عند أبي يعلى الموصلي بسند ضعيف.
الشيخ: هذا شاذ ولا يعمل به؛ لأن الأحاديث التي في الصحيحين وغيرها خلاف ذلك أنه كان يكبر حين يقوم .
","SearchTxt":" طالب: صوره المساله (...)$كيفيه رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول؟$. الشيخ: ايها؟ الطالب: رفع اليدين. الشيخ: صوره المساله يشرع للانسان اذا قام من التشهد الاول ان يرفع يديه، بعض الناس اذا اراد يقوم؛ جالس رفع يديه وهو جالس، ثم قام بلا رفع هذا. طالب: هذا -يا شيخ- فيه عند ابي يعلي الموصلي: كان يكبر في القعده . الشيخ: في الكعبه؟ طلبه: في القعده. الشيخ: في القعده. الطالب: عند ابي يعلي الموصلي بسند ضعيف. الشيخ: هذا شاذ ولا يعمل به؛ لان الاحاديث التي في الصحيحين وغيرها خلاف ذلك انه كان يكبر حين يقوم . ","MarkerTime":274598,"MarkerEndTime":317571},{"QuestionSGId":14250,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا البحث في زيادة (وبركاته) موجود عند الأخ خيري.
الشيخ: عند من؟
الطالب: الأخ شيبة يا شيخ، البحث موجود في زيادة (وبركاته)، لكن السؤال الآن العلماء اللي يفتون بهذه المسائل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصورة علماء أجلاء كبار، وفي المقابل أجلاء كبار أيضًا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي على طالب العلم اتباع مَنْ مِنْ أولئك العلماء؟ هذه مسألة عظيمة مشكلة يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، الواجب عليه إن كان يستطيع أن يعرف الحق بنفسه فليبحث حتى يصل إلى الصواب، وإذا كان لا يستطيع ويرى أن باعه قصير بالنسبة إلى هؤلاء وهؤلاء فليقلد من يرى أنه أقرب إلى الصواب، مثلًا من المرجحات أن تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمدة تنفيها أو تثبتها، هذا من المرجحات لا شك.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا البحث في زياده (وبركاته) موجود عند الاخ خيري. الشيخ: عند من؟ الطالب: الاخ شيبه يا شيخ، البحث موجود في زياده (وبركاته)، لكن السءال الان العلماء اللي يفتون بهذه المساءل ويذكرون فقه هذا الحديث بهذه الصوره علماء اجلاء كبار، وفي المقابل اجلاء كبار ايضا ينفون هذا الكلام، فما الذي ينبغي علي طالب العلم اتباع من من اولءك العلماء؟ هذه مساله عظيمه مشكله يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، الواجب عليه ان كان يستطيع ان يعرف الحق بنفسه فليبحث حتي يصل الي الصواب، واذا كان لا يستطيع ويري ان باعه قصير بالنسبه الي هءلاء وهءلاء فليقلد من يري انه اقرب الي الصواب، مثلا من المرجحات ان تكون الروايات التي في الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها من كتب العلم المعتمده تنفيها او تثبتها، هذا من المرجحات لا شك. ","MarkerTime":317348,"MarkerEndTime":387254},{"QuestionSGId":14251,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الذي انتشر في هذه الأيام الأخيرة كثيرًا الكلام في مسألة أن هؤلاء العلماء المتأخرين اللي لهم اشتغال بعلم الحديث أو من يتقدمهم بقليل، كالحافظ ابن حجر وغيره يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس: إن هؤلاء لا يعول على كلامهم؛ لأنهم من المتأخرين، إنما المعول عليه كلام المتقدمين، وبهذا حصل تزهيد في هؤلاء العلماء وهم معروفون بالدفاع عن السنة والذب عنها ومواجهة وحرب أهل البدع، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟
الشيخ: حسن القصد لا يدل على كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد، فهؤلاء الذي ذكرت أنهم يدافعون عن السنة وينكرون البدعة وما أشبه ذلك لا يستلزم أن يكونوا أعلم ممن سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول: لا عبرة به هذا خطأ، بل نحن نقلدهم إلا فيما تبين لنا خلاف كلامهم، وإلا نحن نقلد الألباني، ونقلد ابن حجر، ونقلد من سواهم من الحفاظ، لكننا إذا تبين لنا الخطأ ما نقلدهم، إنما لو تعارض تصحيح إمام سابق على هؤلاء مع تضعيف هؤلاء للحديث، فنرجح من سبق؛ لأنهم أصفى ذهنًا وأوسع علمًا، وقد يصححون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء؛ مثل تلقي الأمة له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لأسباب لا يعلمها هؤلاء؛ مثل شذوذه ونكارته وما أشبه ذلك، لكن بدون تعارض لا يجوز أن نطرح قول هؤلاء أبدًا، هؤلاء أئمة حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معنى أننا إذا قلدناهم رأيناهم أنهم أعلم منا أن نقبل منهم كل خطأ وصواب، أو أن نعتقد أنهم معصومون من الخطأ، هذا ليس بصحيح.
طالب: شيخ، أقصد الآن لو عولنا على كلام الأئمة المتقدمين هذا فيه خير وبركة، لكن يواجه الطالب أحيانًا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض؛ كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في الضعفاء يقول في الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ربما أنه صادق، وفي مرة أخرى يوثق الإمام عبد الرزاق، ويثبت أنه صادق، وأنه إمام، فأقصد كلام المتقدمين مع فهم المتأخرين من العلماء الجمع بين هذا طيب.
طالب آخر: مع طلبة العلم ما العلماء.
الشيخ: على كل حال، النزاع على القول لا على القاعدة، إنما نحن نرى فيما نرى أن المتقدمين أقرب إلى الصواب من المتأخرين، وأنه لو تعارض تصحيح الأولين وتضعيف الآخرين أو بالعكس أخذنا بقول الأولين ما لم نصل إلى درجة العلم الذي ينفي هذا أو هذا، أما إذا وصلنا إلى درجة العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد أن نأخذ بما بلغه علمنا.
طالب: يا شيخ، أقول: السؤال الذي أورده الأخ، أقول: على العلماء المتأخرين لا على اللي يعترض عليهم يعترض عليهم بحجة دليل واضح، لا يعترض عليهم بكلام؛ لأن الكلام فيه هوى ويجيء على غير صواب، والدليل يتبع الحجة سواء كان الأولين والآخرين، اللي يحفظ بغير صواب وبغير كلام حجة ودليل واضح هذا ما يقبل منه.
الشيخ: هذا ما فيه شك، البينة على المدعي، إي نعم.
الطالب: لأن بعض كلام الناس هوى، يتكلم هوى، ما يتكلم بدليل.
الشيخ: صحيح، ما فيه شك.
طالب: لكن فيه طلبة علم الآن ما يعترفون بتصحيح ابن حجر، ويقولون: التقريب هذا عليه ما عليه، والتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب، المتأخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبرة بتصحيحهم.
الشيخ: ما يطاعون، أقول: هؤلاء لا يطاعون.
الطالب: لكن الآن هؤلاء العلماء ما (...) يا شيخ ويعلمون؟
الشيخ: والله يا أخ، على كل حال التوجيه حصل في مناسبات، لكن أنا أقول للجميع: فيه طلبة علم حصَّلوا من العلم نتفًا فظنوا أنهم حصَّلوا العلم كله، وظنوا أنهم العلماء، وأن من سواهم تلاميذ لهم، هؤلاء أمرهم مشكل في الحقيقة.
العلم قد يكون عند كثير من الإخوان، لكن أهم من هذا أيضًا الفهم الفهم، حتى عمر قال لأبي موسى: الفهم الفهم فيما أدلي إليك ، الفهم هو كل شيء، علمٌ، ثم فهمٌ؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «رُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ غَيْرِ فَقِيهٍ» ، هذا صحيح.
طالب: فيه بعضهم -يا شيخ- يقول: أنا أدرس السنن، قيل له: لماذا لا تدرس الصحيحين؟ لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال: لو شرحت لضعفت بعض الأحاديث التي لم يسبقني إليها أحد.
الشيخ: هذه مشكلة.
الطالب: ولذلك يقول: لن أدرس الصحيحين، ولن أصحح، ولن أتحدث عن رجال الصحيحين.
الشيخ: يجب أن يقال لهذا الرجل: هذا حرام عليك؛ أن تعلم أن في الصحيحين أحاديث ضعيفة، ثم لا تبينها والناس يعتمدونها.
طالب: الشيخ ابن باز (...)؟
الشيخ: لا، أصل ما هو من فتح الباب؛ لأن الباب أمام هؤلاء مغلق، مسألة الطعن في الصحيحين أو أحدهما، هذا -الحمد لله- العلماء أجابوا عنه جوابًا مجملًا وجوابًا مفصلًا.
الجواب المجمل قالوا: إذا تعارض قولك قول البخاري، فالبخاري إمام متفق على إمامته، فتعارض القولان وهو أولى منك في الترجيح، وكذلك نقول في مسلم.
أما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا؛ ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد على هذا حديثًا حديثًا، وأيش فتح الباب؟ لا، وكثير من الناس -وهي مسألة مهمة جدًّا لطالب الحديث الذي يريد الفقه- يعتمد على ظاهر السند وثقة رجاله، مع العلم بأن العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما؛ السلامة من الشذوذ، ومن العلة القادحة، ومع ذلك كثير من المتأخرين من إخواننا الشباب الذين اشتغلوا بعلم الحديث يعتمدون على ظاهر السند فقط ولا ينظرون إلى الحديث، وهل هو موافق لقواعد الشرع أو غير موافق؟ ما يهتمون بهذا الشأن.
طالب: ثم أيضًا -يا شيخ- قضية مهمة (...) لها فقهاؤنا هي قضية النواهي التي جاءت في الأحاديث، ولم يأتِ ما يصرفها، فيأخذونها على ظاهرها؛ يأخذونها على التحريم، ومثل ذلك الأوامر؛ إذا رأى أمرًا فإنه يحمله على الوجوب بحجة أنه ما بلغه صارف، فأقول هذه المسألة الحقيقة..
الشيخ: هذه أيضًا من المسائل الخطيرة، لا في الإيجاب ولا في التحريم، ولم أصل إلى الآن على ضابط معين تنضبط به جميع الأوامر وجميع النواهي؛ لأنك إن قلت: الأصل الوجوب ألزمت الناس بأشياء كثيرة من الأوامر، إن قلت: إن الأصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من أشياء كثيرة.
والأصوليون -كما تعرفون- مختلفون في هذا؛ منهم من يقول: إن الأمر الأصل فيه أنه للندب؛ لأن الأمر به تحقق أنه عبادة مطلوبة، والأصل براءة الذمة وعدم الإثم، وكذلك يقال في النهي، ومنهم من فصَّل بين الأمور التعبدية والأمور الإرشادية التوجيهية الأخلاقية، فقال: الأول الأصل الوجوب، والثاني الأصل الاستحباب.
على كل حال، أنا إلى ساعتي هذه ما وجدت ضابطًا تنضبط به جميع الأوامر أو جميع النواهي؛ لأنه يخرج عن الأوامر أشياء كثيرة غير واجبة بالاتفاق، وأشياء كثيرة في النواهي غير محرمة بالاتفاق؛ فلذلك الإنسان في هذه المسألة ما يستطيع أنه يبني قاعدة يمشي عليها أبدًا.
أما ما خالف الإجماع لا شك؛ يعني مثلًا لو جاء أمر وأجمع العلماء على أنه للاستحباب، هذا واضح يكون قيده الإجماع، وكذلك في النهي، لكن إذا كانت المسألة خلافية أو لا يعلم قائل مخالف..
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الذي انتشر في هذه الايام الاخيره كثيرا الكلام في مساله ان هءلاء العلماء المتاخرين اللي لهم اشتغال بعلم الحديث او من يتقدمهم بقليل، كالحافظ ابن حجر وغيره يقول بعض الناس ممن يتصدر للتدريس: ان هءلاء لا يعول علي كلامهم؛ لانهم من المتاخرين، انما المعول عليه كلام المتقدمين، وبهذا حصل تزهيد في هءلاء العلماء وهم معروفون بالدفاع عن السنه والذب عنها ومواجهه وحرب اهل البدع، فهل هذا الفعل صواب يا شيخ؟ الشيخ: حسن القصد لا يدل علي كمال العلم، وكمال العلم لا يستلزم حسن القصد، فهءلاء الذي ذكرت انهم يدافعون عن السنه وينكرون البدعه وما اشبه ذلك لا يستلزم ان يكونوا اعلم ممن سبقهم، ولكن كوننا نطرح كلامهم ونقول: لا عبره به هذا خطا، بل نحن نقلدهم الا فيما تبين لنا خلاف كلامهم، والا نحن نقلد الالباني، ونقلد ابن حجر، ونقلد من سواهم من الحفاظ، لكننا اذا تبين لنا الخطا ما نقلدهم، انما لو تعارض تصحيح امام سابق علي هءلاء مع تضعيف هءلاء للحديث، فنرجح من سبق؛ لانهم اصفي ذهنا واوسع علما، وقد يصححون الحديث لاسباب لا يعلمها هءلاء؛ مثل تلقي الامه له بالقبول، وقد يضعفون الحديث لاسباب لا يعلمها هءلاء؛ مثل شذوذه ونكارته وما اشبه ذلك، لكن بدون تعارض لا يجوز ان نطرح قول هءلاء ابدا، هءلاء اءمه حفاظ معتبرون ونحن نقلدهم، لكن ليس معني اننا اذا قلدناهم رايناهم انهم اعلم منا ان نقبل منهم كل خطا وصواب، او ان نعتقد انهم معصومون من الخطا، هذا ليس بصحيح. طالب: شيخ، اقصد الان لو عولنا علي كلام الاءمه المتقدمين هذا فيه خير وبركه، لكن يواجه الطالب احيانا كلام المتقدمين يكون فيه شيء من التعارض؛ كفعل ابن عدي رحمه الله صاحب كتاب الكامل في الضعفاء يقول في الامام عبد الرزاق بن همام الصنعاني: ربما انه صادق، وفي مره اخري يوثق الامام عبد الرزاق، ويثبت انه صادق، وانه امام، فاقصد كلام المتقدمين مع فهم المتاخرين من العلماء الجمع بين هذا طيب. طالب اخر: مع طلبه العلم ما العلماء. الشيخ: علي كل حال، النزاع علي القول لا علي القاعده، انما نحن نري فيما نري ان المتقدمين اقرب الي الصواب من المتاخرين، وانه لو تعارض تصحيح الاولين وتضعيف الاخرين او بالعكس اخذنا بقول الاولين ما لم نصل الي درجه العلم الذي ينفي هذا او هذا، اما اذا وصلنا الي درجه العلم فليس لنا عذر عند الله، لا بد ان ناخذ بما بلغه علمنا. طالب: يا شيخ، اقول: السءال الذي اورده الاخ، اقول: علي العلماء المتاخرين لا علي اللي يعترض عليهم يعترض عليهم بحجه دليل واضح، لا يعترض عليهم بكلام؛ لان الكلام فيه هوي ويجيء علي غير صواب، والدليل يتبع الحجه سواء كان الاولين والاخرين، اللي يحفظ بغير صواب وبغير كلام حجه ودليل واضح هذا ما يقبل منه. الشيخ: هذا ما فيه شك، البينه علي المدعي، اي نعم. الطالب: لان بعض كلام الناس هوي، يتكلم هوي، ما يتكلم بدليل. الشيخ: صحيح، ما فيه شك. طالب: لكن فيه طلبه علم الان ما يعترفون بتصحيح ابن حجر، ويقولون: التقريب هذا عليه ما عليه، والتصحيح هو ما صححه المتقدمون فحسب، المتاخرون كابن حجر وغيره هذا لا عبره بتصحيحهم. الشيخ: ما يطاعون، اقول: هءلاء لا يطاعون. الطالب: لكن الان هءلاء العلماء ما (...) يا شيخ ويعلمون؟ الشيخ: والله يا اخ، علي كل حال التوجيه حصل في مناسبات، لكن انا اقول للجميع: فيه طلبه علم حصلوا من العلم نتفا فظنوا انهم حصلوا العلم كله، وظنوا انهم العلماء، وان من سواهم تلاميذ لهم، هءلاء امرهم مشكل في الحقيقه. العلم قد يكون عند كثير من الاخوان، لكن اهم من هذا ايضا الفهم الفهم، حتي عمر قال لابي موسي: الفهم الفهم فيما ادلي اليك ، الفهم هو كل شيء، علم، ثم فهم؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «رب مبلغ اوعي من سامع، ورب حامل فقه غير فقيه» ، هذا صحيح. طالب: فيه بعضهم -يا شيخ- يقول: انا ادرس السنن، قيل له: لماذا لا تدرس الصحيحين؟ لماذا لا تشرح الصحيحين؟ قال: لو شرحت لضعفت بعض الاحاديث التي لم يسبقني اليها احد. الشيخ: هذه مشكله. الطالب: ولذلك يقول: لن ادرس الصحيحين، ولن اصحح، ولن اتحدث عن رجال الصحيحين. الشيخ: يجب ان يقال لهذا الرجل: هذا حرام عليك؛ ان تعلم ان في الصحيحين احاديث ضعيفه، ثم لا تبينها والناس يعتمدونها. طالب: الشيخ ابن باز (...)$الطعن في الصحيحين$؟ الشيخ: لا، اصل ما هو من فتح الباب؛ لان الباب امام هءلاء مغلق، مساله الطعن في الصحيحين او احدهما، هذا -الحمد لله- العلماء اجابوا عنه جوابا مجملا وجوابا مفصلا. الجواب المجمل قالوا: اذا تعارض قولك قول البخاري، فالبخاري امام متفق علي امامته، فتعارض القولان وهو اولي منك في الترجيح، وكذلك نقول في مسلم. اما التفصيل فالعلماء كتبوا في هذا؛ ابن حجر والعراقي وغيرهم كتبوا في الرد علي هذا حديثا حديثا، وايش فتح الباب؟ لا، وكثير من الناس -وهي مساله مهمه جدا لطالب الحديث الذي يريد الفقه- يعتمد علي ظاهر السند وثقه رجاله، مع العلم بان العلماء رحمهم الله الذين حددوا الصحيح شرطوا شرطين لا بد منهما؛ السلامه من الشذوذ، ومن العله القادحه، ومع ذلك كثير من المتاخرين من اخواننا الشباب الذين اشتغلوا بعلم الحديث يعتمدون علي ظاهر السند فقط ولا ينظرون الي الحديث، وهل هو موافق لقواعد الشرع او غير موافق؟ ما يهتمون بهذا الشان. طالب: ثم ايضا -يا شيخ- قضيه مهمه (...) لها فقهاءنا هي قضيه النواهي التي جاءت في الاحاديث، ولم يات ما يصرفها، فياخذونها علي ظاهرها؛ ياخذونها علي التحريم، ومثل ذلك الاوامر؛ اذا راي امرا فانه يحمله علي الوجوب بحجه انه ما بلغه صارف، فاقول هذه المساله الحقيقه.. الشيخ: هذه ايضا من المساءل الخطيره، لا في الايجاب ولا في التحريم، ولم اصل الي الان علي ضابط معين تنضبط به جميع الاوامر وجميع النواهي؛ لانك ان قلت: الاصل الوجوب الزمت الناس باشياء كثيره من الاوامر، ان قلت: ان الاصل التحريم في النهي كذلك منعتهم من اشياء كثيره. و$الامر-هل الاصل فيه الوجوب؟$الاصوليون -كما تعرفون- مختلفون في هذا؛ منهم من يقول: ان الامر الاصل فيه انه للندب؛ لان الامر به تحقق انه عباده مطلوبه، و$$الاصل براءه الذمه وعدم الاثم، وكذلك يقال في النهي، ومنهم من فصل بين الامور التعبديه والامور الارشاديه التوجيهيه الاخلاقيه، فقال: الاول الاصل الوجوب، والثاني الاصل الاستحباب. علي كل حال، انا الي ساعتي هذه ما وجدت ضابطا تنضبط به جميع الاوامر او جميع النواهي؛ لانه يخرج عن الاوامر اشياء كثيره غير واجبه بالاتفاق، واشياء كثيره في النواهي غير محرمه بالاتفاق؛ فلذلك الانسان في هذه المساله ما يستطيع انه يبني قاعده يمشي عليها ابدا. اما ما خالف الاجماع لا شك؛ يعني مثلا لو جاء امر واجمع العلماء علي انه للاستحباب، هذا واضح يكون قيده الاجماع، وكذلك في النهي، لكن اذا كانت المساله خلافيه او لا يعلم قاءل مخالف.. ","MarkerTime":388664,"MarkerEndTime":1011778},{"QuestionSGId":14252,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظكم الله يا شيخ، كيف تحصيل الفهم؟ أنت قلت: الفهمَ الفهمَ، كيف الواحد يحصل الفهم؟
الشيخ: الله المستعان، واللهِ يا أخي مشكلة، الفهم أولًا قسمان؛ غريزي وكسبي، الغريزي ما جعله الله في الإنسان، والناس يختلفون في هذا اختلافًا عظيمًا، فمثلًا علي بن أبي طالب رضي الله عنه من أفهم الناس، حتى إنه يذكر عن عمر ويذكره النحويون، ما أدري عدلوا إسناده ولَّا لا؟ يقولون: قضية ولا أبا حسن لها، في (لا) النافية للجنس، وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه، كذلك أيضًا الشافعي وغيرهم؛ يعني: هذا ذكاء غريزي من الله.
الثاني مكتسب بأن يمرِّن الإنسان نفسه على تدبر القرآن وتدبر الحديث وربط الأدلة بعضها ببعض؛ آيات يربط بعضها ببعض، أحاديث كذلك، فيرزقه الله فهمًا كبيرًا، أنا قصدي بهذا فهم النص على المراد به.
أما المسائل التي يغوص عليها الإنسان ويحرمها غيره فهذه حدث ولا حرج، ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مئة مسألة، وواحد من الناس لا يستنبط إلا عشر مسائل أو ما أشبه ذلك، فأنت استعن بالله عز وجل، واسأل الله سبحانه وتعالى العلم والفهم، الله عز وجل قال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا} [الأنبياء: ٧٩]، ففرق بين العلم والفهم.
","SearchTxt":" طالب: حفظكم الله يا شيخ، كيف تحصيل الفهم؟ انت قلت: الفهم الفهم، كيف الواحد يحصل الفهم؟ الشيخ: الله المستعان، والله يا اخي مشكله، الفهم اولا قسمان؛ غريزي وكسبي، الغريزي ما جعله الله في الانسان، والناس يختلفون في هذا اختلافا عظيما، فمثلا علي بن ابي طالب رضي الله عنه من افهم الناس، حتي انه يذكر عن عمر ويذكره النحويون، ما ادري عدلوا اسناده ولا لا؟ يقولون: قضيه ولا ابا حسن لها، في (لا) النافيه للجنس، وهو معروف بالذكاء رضي الله عنه، كذلك ايضا الشافعي وغيرهم؛ يعني: هذا ذكاء غريزي من الله. الثاني مكتسب بان يمرن الانسان نفسه علي تدبر القران وتدبر الحديث وربط الادله بعضها ببعض؛ ايات يربط بعضها ببعض، احاديث كذلك، فيرزقه الله فهما كبيرا، انا قصدي بهذا فهم النص علي المراد به. اما المساءل التي يغوص عليها الانسان ويحرمها غيره فهذه حدث ولا حرج، ربما يستنبط بعض الناس من حديث واحد مءه مساله، وواحد من الناس لا يستنبط الا عشر مساءل او ما اشبه ذلك، فانت استعن بالله عز وجل، واسال الله سبحانه وتعالي العلم والفهم، الله عز وجل قال: {ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما} [الانبياء: ٧٩]، ففرق بين العلم والفهم. ","MarkerTime":1014286,"MarkerEndTime":1132082},{"QuestionSGId":14253,"QuestionSGTxt":"طالب: على قول المؤلف -يا شيخ- أنها تجب الصدقة على من يمونهم مسلم، هل العمال تجب صدقتهم على صاحب العمل؟
الشيخ: إي، هذا سؤال مهم حتى لبعض الناس، يقول: إذا قلنا: إنها تجب على من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول: إن أجرته كافية؟
طالب: كافية.
الشيخ: الثاني.
طالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم على صاحب العمل.
الشيخ: لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه؛ لأنه قائم بنفقتهم، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء
.
","SearchTxt":" طالب: علي قول المءلف -يا شيخ- انها تجب الصدقه علي من يمونهم مسلم، هل العمال تجب صدقتهم علي صاحب العمل؟ الشيخ: اي، هذا سءال مهم حتي لبعض الناس، يقول: اذا قلنا: انها تجب علي من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب علي من عنده عمال ان يءدي فطرتهم علي كلام المءلف، او نقول: ان اجرته كافيه؟ طالب: كافيه. الشيخ: الثاني. طالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم علي صاحب العمل. الشيخ: لكن اذا كان من ضمن الاجره النفقه الطعام فعلي راي المءلف تجب عليه؛ لانه قاءم بنفقتهم، علي كل حال القول الراجح في هذه المساله انه ليس عليه شيء . ","MarkerTime":2344782,"MarkerEndTime":2406638},{"QuestionSGId":14254,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) والأخ الشقيق تورد إشكال؛ لأن الأخ الشقيق يرث خمس أسداس والأخ لأم يرث سدس واحد، كيف القسم بين السدس واحد والخمس أسداس؟
الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الإشكال؟
طلبة: ما السؤال؟
الشيخ: يقول: كيف نقرع بين من له خمسة أسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كأنه يميل إلى أن نقرع خمس مرات، كذا؟
الطالب: أميل إلى الصواب، ما أميل إلى (...).
الشيخ: كلنا نميل إلى الصواب إن شاء الله، نقول: لأن الزكاة عبادة مقدارها شرعًا صاع، فإن جعلنا لهذا خمسة أسداس لم تتم، وإن جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلى هذا فنقرع بينهما، بخلاف العبد الذي بين شركاء؛ فالعبد بين شركاء نقول: يلزم كل واحد مقدار ملكه.
","SearchTxt":" طالب: (...) والاخ الشقيق تورد اشكال؛ لان الاخ الشقيق يرث خمس اسداس والاخ لام يرث سدس واحد، كيف القسم بين السدس واحد والخمس اسداس؟ الشيخ: اي، ما تقولون في هذا الاشكال؟ طلبه: ما السءال؟ الشيخ: يقول: كيف نقرع بين من له خمسه اسداس ومن له سدس واحد؟ يعني كانه يميل الي ان نقرع خمس مرات، كذا؟ الطالب: اميل الي الصواب، ما اميل الي (...). الشيخ: كلنا نميل الي الصواب ان شاء الله، نقول: لان الزكاه عباده مقدارها شرعا صاع، فان جعلنا لهذا خمسه اسداس لم تتم، وان جعلنا لهذا سدس لم يتم، فالاشتراك اشتراك تزاحم، وعلي هذا فنقرع بينهما، بخلاف العبد الذي بين شركاء؛ فالعبد بين شركاء نقول: يلزم كل واحد مقدار ملكه. ","MarkerTime":2408310,"MarkerEndTime":2473827},{"QuestionSGId":14255,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله: ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد أو يرجع إلى العرف التمون؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: تمون الشخص؟
الشيخ: إي نعم، تمون الشخص في رمضان؛ يعني: الإنسان عندك نزل ضيفًا نحن مثَّلنا بها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نزل عنك ضيفًا من أول يوم؛ يعني: من آخر ساعة في شعبان إلى آخر ساعة في رمضان.
","SearchTxt":" طالب: قوله: ولو شهر رمضان، شهر رمضان هل هو تحديد او يرجع الي العرف التمون؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: تمون الشخص؟ الشيخ: اي نعم، تمون الشخص في رمضان؛ يعني: الانسان عندك نزل ضيفا نحن مثلنا بها. الطالب: اي نعم. الشيخ: نزل عنك ضيفا من اول يوم؛ يعني: من اخر ساعه في شعبان الي اخر ساعه في رمضان. ","MarkerTime":2474925,"MarkerEndTime":2496996},{"QuestionSGId":14256,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، المقصد هل لو يجيء خمسة عشر رمضان هل يكون عليه صدقة الفطر على صاحب البيت؟
الشيخ: لا.
الطالب: لا بد شهر رمضان؟
الشيخ: شهر رمضان كله.
طالب: في المذهب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تجب على الكبير والصغير على من يمون.
الشيخ: تجب على؟
الطالب: العبد تجب على (...) الأولاد؛ كبيرهم وصغيرهم.
الشيخ: إي نعم، كبيرهم وصغيرهم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، إذا كان لا يمونهم ما عليه شيء.
طالب: يعني من تجب عليه نفقته؟
الشيخ: إي، من تجب عليه نفقته.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، المقصد هل لو يجيء خمسه عشر رمضان هل يكون عليه صدقه الفطر علي صاحب البيت؟ الشيخ: لا. الطالب: لا بد شهر رمضان؟ الشيخ: شهر رمضان كله. طالب: في المذهب؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: تجب علي الكبير والصغير علي من يمون. الشيخ: تجب علي؟ الطالب: العبد تجب علي (...) الاولاد؛ كبيرهم وصغيرهم. الشيخ: اي نعم، كبيرهم وصغيرهم. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، اذا كان لا يمونهم ما عليه شيء. طالب: يعني من تجب عليه نفقته؟ الشيخ: اي، من تجب عليه نفقته. ","MarkerTime":2498355,"MarkerEndTime":2534368},{"QuestionSGId":14257,"QuestionSGTxt":"طالب: الأسهم -يا شيخ- كيف نخرج الزكاة فيها؟
الشيخ: أي أسهم؟
الطالب: أسهم..
الشيخ: أسهم الشركات -بارك الله فيك- أما من كان يتجر فيها؛ يعني: يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجارة؛ إذا تم الحول يسأل كم يسوى السهم الآن؟ ويطلع زكاته.
الطالب: (...).
الشيخ: أما الإنسان اللي ساهم في هذا للتنمية ولا يريد أن يبيع سهامه، فهذا عليه الزكاة في النقود الدراهم، وأما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاة، وظاهر لي أن المسجل عند الحكومة تأخذ زكاته الحكومة.
","SearchTxt":" طالب: الاسهم -يا شيخ- كيف نخرج الزكاه فيها؟ الشيخ: اي اسهم؟ الطالب: اسهم.. الشيخ: اسهم الشركات -بارك الله فيك- اما من كان يتجر فيها؛ يعني: يبيع ويشتري فهذا حكمه عروض تجاره؛ اذا تم الحول يسال كم يسوي السهم الان؟ ويطلع زكاته. الطالب: (...). الشيخ: اما الانسان اللي ساهم في هذا للتنميه ولا يريد ان يبيع سهامه، فهذا عليه الزكاه في النقود الدراهم، واما المعدات وما يتعلق بها فليس فيها زكاه، وظاهر لي ان المسجل عند الحكومه تاخذ زكاته الحكومه. ","MarkerTime":2638290,"MarkerEndTime":2689123},{"QuestionSGId":14258,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -حفظكم الله- إذا قلنا: إن زكاة الفطر ليست واجبة على من يعوله الشخص عليه لمن يعوله فهل تكون للاستحباب؟
الشيخ: إي، مسألة التبرع هذا طيب.
الطالب: وهل لا بد من إذن المتبرع عنه؟
الشيخ: الحين مثلًا عندك الأضحية، قال الصحابة: كان الرجل يضحي عنه وعن أهل بيته، واضح أن الأضحية يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاة فرضها على الذكر والأنثى، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين على نفس الإنسان.
الطالب: هل لا بد من إذنه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، إذنه أو إقراره العرفي يكفي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -حفظكم الله- اذا قلنا: ان زكاه الفطر ليست واجبه علي من يعوله الشخص عليه لمن يعوله فهل تكون للاستحباب؟ الشيخ: اي، مساله التبرع هذا طيب. الطالب: وهل لا بد من اذن المتبرع عنه؟ الشيخ: الحين مثلا عندك الاضحيه، قال الصحابه: كان الرجل يضحي عنه وعن اهل بيته، واضح ان الاضحيه يقوم بها صاحب البيت عن الجميع، لكن الزكاه فرضها علي الذكر والانثي، والحر والعبد، والصغير والكبير من المسلمين علي نفس الانسان. الطالب: هل لا بد من اذنه يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، اذنه او اقراره العرفي يكفي. ","MarkerTime":2690795,"MarkerEndTime":2739199},{"QuestionSGId":14259,"QuestionSGTxt":"طالب: \nفي عروض التجارة لو ورث بقالة ليس فيها زكاة أو ملكها بغير اختياره؟ \n
\nالشيخ: على المذهب؟ \n
\nالطالب: إي نعم، المذهب لا يزكي. \n
\nالشيخ: إذا باعها. \n
\nالطالب: لو بطلت؟ \n
\nالشيخ: لو بطلت إلى متى؟ لازم البقال يبيع بيشرى على طول كلما حصل دراهم شرى. \n
\nطالب: وإن ما حصل دراهم. \n
\nالشيخ: دراهم بيشري. \n
\nالطالب: (...) يبيع؟ \n
\nالشيخ: من أول ما ينقل اللي عنده ويشتري بدله. \n
\nالطالب: لو باع نفس الموجود؛ لأن الموجود ما هي بقالة؟ \n
\nالشيخ: يعني باع البقالة جميعها الآن؟ \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: خلاص يبتدئ الدراهم اللي حصلت الآن، يبتدئ بها حولها من الآن. \n
\nطالب: (...)؟ \n
\nالشيخ: لا، من الآن.","SearchTxt":" طالب: في عروض التجاره لو ورث بقاله ليس فيها زكاه او ملكها بغير اختياره؟ الشيخ: علي المذهب؟ الطالب: اي نعم، المذهب لا يزكي. الشيخ: اذا باعها. الطالب: لو بطلت؟ الشيخ: لو بطلت الي متي؟ لازم البقال يبيع بيشري علي طول كلما حصل دراهم شري. طالب: وان ما حصل دراهم. الشيخ: دراهم بيشري. الطالب: (...) يبيع؟ الشيخ: من اول ما ينقل اللي عنده ويشتري بدله. الطالب: لو باع نفس الموجود؛ لان الموجود ما هي بقاله؟ الشيخ: يعني باع البقاله جميعها الان؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: خلاص يبتدء الدراهم اللي حصلت الان، يبتدء بها حولها من الان. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، من الان. ","MarkerTime":2739778,"MarkerEndTime":2787951},{"QuestionSGId":14260,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا يا شيخ: إن زكاة الفطر لها تعلق بالذمة، وزكاة المال لها تعلق بالمال.
الشيخ: بالمال نعم.
الطالب: إذنْ -يا شيخ- الكافر تجب في ماله الزكاة؛ لئلا (...) الشخص (...).

الشيخ: إي، بس من شرط الأعمال الصالحة أن تكون من مسلم؛ {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّه} [التوبة: ٥٤]، وفي حديث معاذ: «إِنْ هُمْ أَجَابُوكَ لِذَلِكَ» بعد الشهادتين وبعد الصلاة «فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ» .
طالب: إذنْ لها تعلق -يا شيخ- بالذمة كلها.
الشيخ: لا، أصل وصف المزكي لا بد من أن يكون مسلمًا، وهي لها تعلق بالذمة ما فيه شك؛ يعني: لو أن الإنسان -مثلًا- بعد أن تم الحول على ماله أتلفه، ما نقول له: المال تلف، وما فيه شيء، وعليك الزكاة.
","SearchTxt":" طالب: قلنا يا شيخ: ان زكاه الفطر لها تعلق بالذمه، وزكاه المال لها تعلق بالمال. الشيخ: بالمال نعم. الطالب: اذن -يا شيخ- الكافر تجب في ماله الزكاه؛ لءلا (...) الشخص (...). الشيخ: اي، بس من شرط الاعمال الصالحه ان تكون من مسلم؛ {وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله} [التوبه: ٥٤]، وفي حديث معاذ: «ان هم اجابوك لذلك» بعد الشهادتين وبعد الصلاه «فاعلمهم ان الله افترض عليهم» . طالب: اذن لها تعلق -يا شيخ- بالذمه كلها. الشيخ: لا، اصل وصف المزكي لا بد من ان يكون مسلما، وهي لها تعلق بالذمه ما فيه شك؛ يعني: لو ان الانسان -مثلا- بعد ان تم الحول علي ماله اتلفه، ما نقول له: المال تلف، وما فيه شيء، وعليك الزكاه. ","MarkerTime":2788987,"MarkerEndTime":2849584},{"QuestionSGId":14261,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا يا شيخ: الزكاة تجب على العبد، لماذا نقول يا شيخ: تجب على الزوجة من باب أولى؟
الشيخ: ما نقول: من باب أولى.
الطالب: النفقة تجب على الزوج.
الشيخ: النفقة غير الزكاة، الزكاة عبادة، والزوجة لها النفقة؛ أعطيها ما تأكل وما تشرب وتسكن وما أشبه ذلك.
الطالب: يا شيخ، ما تشتغل الزوجة (...) هي تأثم الزوجة الآن (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ما أخرج عنها الزوج.
الشيخ: إي نعم، تخرج بنفسها.
الطالب: تأثم إذا ما أخرجت.
الشيخ: إي، معلوم إذا صار عندها مال تأثم، الآن ما شاء الله بعض الزوجات أغنى من الأزواج؛ بعضهم متوظفات بخمسة الآف، ستة الآف.
","SearchTxt":" طالب: قلنا يا شيخ: الزكاه تجب علي العبد، لماذا نقول يا شيخ: تجب علي الزوجه من باب اولي؟ الشيخ: ما نقول: من باب اولي. الطالب: النفقه تجب علي الزوج. الشيخ: النفقه غير الزكاه، الزكاه عباده، والزوجه لها النفقه؛ اعطيها ما تاكل وما تشرب وتسكن وما اشبه ذلك. الطالب: يا شيخ، ما تشتغل الزوجه (...) هي تاثم الزوجه الان (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: اذا ما اخرج عنها الزوج. الشيخ: اي نعم، تخرج بنفسها. الطالب: تاثم اذا ما اخرجت. الشيخ: اي، معلوم اذا صار عندها مال تاثم، الان ما شاء الله بعض الزوجات اغني من الازواج؛ بعضهم متوظفات بخمسه الاف، سته الاف. ","MarkerTime":2850942,"MarkerEndTime":2899386},{"QuestionSGId":14262,"QuestionSGTxt":"طالب: ما يلحق العبد من زوجة يجب على سيده أن يزكي عنه؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه يجب عليه؛ لأن نفقة الزوجة واجبة على السيد للعبد، فهي من جملة ما ورثه، ويحتمل ألا تجب عليه؛ لأنه لا يملكها، بخلاف العبد.
الطالب: حتى لو كانت حرة يا شيخ؟
الشيخ: هي حرة، أما إذا كانت مملوكة فهي على سيدها ما فيها إشكال.
","SearchTxt":" طالب: ما يلحق العبد من زوجه يجب علي سيده ان يزكي عنه؟ الشيخ: اي نعم، الظاهر انه يجب عليه؛ لان نفقه الزوجه واجبه علي السيد للعبد، فهي من جمله ما ورثه، ويحتمل الا تجب عليه؛ لانه لا يملكها، بخلاف العبد. الطالب: حتي لو كانت حره يا شيخ؟ الشيخ: هي حره، اما اذا كانت مملوكه فهي علي سيدها ما فيها اشكال. ","MarkerTime":2900797,"MarkerEndTime":2937092},{"QuestionSGId":14263,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -مثلًا- إذا قال الواحد في وقت صلاة الصبح قال له: عندك علي صاع هل هذا؟
الشيخ: عندك علي صاع؟
الطالب: يعني صاع علي (...) صاع.
الشيخ: عندي لك صاع.
الطالب: إي.
الشيخ: هذا؟
الطالب: إي، يعني إذا ما أتى صاعًا بنفسها وأقر بأن أعطيك؟
الشيخ: يعني وعده؟
الطالب: إي، وعده.
الشيخ: إي، ما يكفي، لا بد أن يسلمه للفقير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -مثلا- اذا قال الواحد في وقت صلاه الصبح قال له: عندك علي صاع هل هذا؟ الشيخ: عندك علي صاع؟ الطالب: يعني صاع علي (...) صاع. الشيخ: عندي لك صاع. الطالب: اي. الشيخ: هذا؟ الطالب: اي، يعني اذا ما اتي صاعا بنفسها واقر بان اعطيك؟ الشيخ: يعني وعده؟ الطالب: اي، وعده. الشيخ: اي، ما يكفي، لا بد ان يسلمه للفقير. ","MarkerTime":5344364,"MarkerEndTime":5390474},{"QuestionSGId":14264,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أن -يا شيخ- ليلة العيد الذي تجب عليه الزكاة ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليلة ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلًا- لم يجد الباعة؛ باعة الحبوب، هل نقول: يخرج نقودًا أم تسقط عنه الزكاة؟
الشيخ: ما تقولون يا جماعة؟
يقول: رجل ليلة العيد ليس عنده إلا نقود هل يخرج صاعًا من النقد؟ هذا سؤالك؟
الطالب: لا، يخرج (...) هذا في القيمة؛ يعني: قيمة الصاع.
الشيخ: يقول: هل يخرج قيمته للعذر، أو ينتظر حتى يقدر؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، إي نعم، إلا على رأي من يرى جواز إخراج القيمة.
طالب: ظاهر الحديث.
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: حديث ابن عمر، قبل بدء خروج الناس (...).
الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.
الطالب: قبل الخروج.
الشيخ: نعم، والمراد بذلك الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: «مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ» .
","SearchTxt":" طالب: لو ان -يا شيخ- ليله العيد الذي تجب عليه الزكاه ما عنده حبوب في ذاك الوقت؛ يعني: في هذه الليله ما عنده حبوب لكن عنده نقود، ذهب ليشتري الحبوب من السوق -مثلا- لم يجد الباعه؛ باعه الحبوب، هل نقول: يخرج نقودا ام تسقط عنه الزكاه؟ الشيخ: ما تقولون يا جماعه؟ يقول: رجل ليله العيد ليس عنده الا نقود هل يخرج صاعا من النقد؟ هذا سءالك؟ الطالب: لا، يخرج (...) هذا في القيمه؛ يعني: قيمه الصاع. الشيخ: يقول: هل يخرج قيمته للعذر، او ينتظر حتي يقدر؟ طالب: الثاني. الشيخ: الثاني، اي نعم، الا علي راي من يري جواز اخراج القيمه. طالب: ظاهر الحديث. الشيخ: اي حديث؟ الطالب: حديث ابن عمر، قبل بدء خروج الناس (...). الشيخ: قبل خروج الناس الي الصلاه. الطالب: قبل الخروج. الشيخ: نعم، والمراد بذلك الصلاه، المهم ان تكون قبل الصلاه لحديث ابن عباس: «من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله» . ","MarkerTime":5393607,"MarkerEndTime":5493036},{"QuestionSGId":14265,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يوم العيد وقال له أن يخرجها عنه؟
الشيخ: وكله في الإخراج عنه.
الطالب: ولا يملك.
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، ما فيه بأس.
الطالب: تجب عليه؟
الشيخ: على من؟
الطالب: (...).
الشيخ: على من له الدين؟
الطالب: على من عليه الدين.
الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه الدين ما يجب عليه.
","SearchTxt":" طالب: (...) يوم العيد وقال له ان يخرجها عنه؟ الشيخ: وكله في الاخراج عنه. الطالب: ولا يملك. الشيخ: قبل الصلاه؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، ما فيه باس. الطالب: تجب عليه؟ الشيخ: علي من؟ الطالب: (...). الشيخ: علي من له الدين؟ الطالب: علي من عليه الدين. الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لان عليه دينا، اللي عليه الدين ما يجب عليه. ","MarkerTime":5496391,"MarkerEndTime":5530553},{"QuestionSGId":14266,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو أخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك أخرجها قبل نهاية الشهر بثلاثة أيام هل يجزئه؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين، فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام.
طالب: هل يجزئه؟
الشيخ: لا، ما يجزئه، من اللي قاله يخرجها؟ عنده يوم ثانٍ ويوم ثالث، نقول: هذا صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.
طالب: (...) هيئة الإغاثة أن الحرم (...) الزكاة قبل العيد بثلاثة أيام أربع أيام وبخمس (...)؟
الشيخ: واللهِ يا إخوان مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو اخرجها لو مسافر يوم سبع وعشرين من رمضان علي ان الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر، فبذلك اخرجها قبل نهايه الشهر بثلاثه ايام هل يجزءه؟ الشيخ: وايش تقولون في هذا؟ هذا سءال مهم، نقول: لو اخرجها يوم سبع وعشرين علي ان الشهر سيكون تسعا وعشرين، فصار ثلاثين، فهذا اخرجها قبل العيد بثلاثه ايام. طالب: هل يجزءه؟ الشيخ: لا، ما يجزءه، من اللي قاله يخرجها؟ عنده يوم ثان ويوم ثالث، نقول: هذا صدقه، كما لو صلي صلاه الظهر قبل وقتها ظنا منه ان الوقت قد دخل فتبين انه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاه، والاول نفل. طالب: (...) هيءه الاغاثه ان الحرم (...) الزكاه قبل العيد بثلاثه ايام اربع ايام وبخمس (...)؟ الشيخ: والله يا اخوان مساله الاغاثه واخراج زكاه الفطر في بلاد غير بلادك خطا عظيم. ","MarkerTime":5530905,"MarkerEndTime":5602529},{"QuestionSGId":14267,"QuestionSGTxt":"طالب: ظاهر الحديث.
الشيخ: أي حديث؟
طالب: ابن عمر .
الشيخ: نعم.
طالب: قبل بدأ خروج الناس (...) خروج الناس..
الشيخ: قبل خروج الناس إلى الصلاة.

طالب: قبل الخروج.

الشيخ: والمراد بداية الصلاة، المهم أن تكون قبل الصلاة لحديث ابن عباس: مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ .
","SearchTxt":" طالب: ظاهر الحديث. الشيخ: اي حديث؟ طالب: ابن عمر . الشيخ: نعم. طالب: قبل بدا خروج الناس (...) خروج الناس.. الشيخ: قبل خروج الناس الي الصلاه. طالب: قبل الخروج. الشيخ: والمراد بدايه الصلاه، المهم ان تكون قبل الصلاه لحديث ابن عباس: من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله . ","MarkerTime":5091,"MarkerEndTime":36963},{"QuestionSGId":14268,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: وكَّله بالإخراج عنه.
الطالب: ولا يملك..
الشيخ: قبل الصلاة؟
الطالب: نعم.

الشيخ: طيب ما فيه بأس.

الطالب: تجب عليه.
الشيخ: على مَنْ؟
طالب: (...).
الشيخ: على مَنْ له الدين.
طالب: لا، على من عليه الدين.
 
الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لأن عليه دينًا، اللي عليه دين ما يجب عليه.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: وكله بالاخراج عنه. الطالب: ولا يملك.. الشيخ: قبل الصلاه؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب ما فيه باس. الطالب: تجب عليه. الشيخ: علي من؟ طالب: (...). الشيخ: علي من له الدين. طالب: لا، علي من عليه الدين.   الشيخ: من عليه الدين ما يجب عليه؛ لان عليه دينا، اللي عليه دين ما يجب عليه. ","MarkerTime":38374,"MarkerEndTime":75217},{"QuestionSGId":14269,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو أخرجها في اليوم السابع والعشرين من رمضان على أن الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر فبذلك أخرجها قبل إتمام الشهر بثلاثة أيام، هل يجزئ؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا سؤال مهم، نقول: لو أخرجها يوم سبع وعشرين على أن الشهر سيكون تسعًا وعشرين فصار ثلاثين، فهذا أخرجها قبل العيد بثلاثة أيام؟
طالب: على قوله يجزئ..
الشيخ: لا، ما يجزئ، مين اللي قال له: أخرجها؟! عنده يوم ثان ويوم ثالث، نقول: هذه صدقة، كما لو صلى صلاة الظهر قبل وقتها ظنًّا منه أن الوقت قد دخل فتبين أنه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاة، والأول نفل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو اخرجها في اليوم السابع والعشرين من رمضان علي ان الشهر ناقص، وبعد ذلك تم الشهر فبذلك اخرجها قبل اتمام الشهر بثلاثه ايام، هل يجزء؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا سءال مهم، نقول: لو اخرجها يوم سبع وعشرين علي ان الشهر سيكون تسعا وعشرين فصار ثلاثين، فهذا اخرجها قبل العيد بثلاثه ايام؟ طالب: علي قوله يجزء.. الشيخ: لا، ما يجزء، مين اللي قال له: اخرجها؟! عنده يوم ثان ويوم ثالث، نقول: هذه صدقه، كما لو صلي صلاه الظهر قبل وقتها ظنا منه ان الوقت قد دخل فتبين انه لم يدخل، نقول: تعيد الصلاه، والاول نفل. ","MarkerTime":76627,"MarkerEndTime":128431},{"QuestionSGId":14270,"QuestionSGTxt":"طالب: نلاحظ بعض هيئات الإغاثة أن الحرم يستقبل الزكاة قبل العيد بأربع أيام أو خمسة، فهل ننكر عليهم؟
الشيخ: والله يا إخواني، مسألة الإغاثة وإخراج زكاة الفطر في بلاد غير بلادك خطأ عظيم، لا هي ولا الأضحية، الأضحية ما نرى أنها تُصرف لأي بلد من بلاد المسلمين، وكذلك الفطرة؛ لأن الأضحية شعيرة من الشعائر الإسلامية التي ينبغي أن تكون في كل بيت، فإذا أخرجت دراهم لتُذبح في مكان بعيد ويش الفائدة؟
ما ظهرت الشعيرة في بيتك، ثم مَنِ الذي يُؤمن على أنه يختار لك الأضحية الذي تريدها أنت، ثم قد تتأخر ما تذبح إلا بعد أيام العيد، وكذلك زكاة الفطر، وهذه اجتهاد من بعض الإخوة اللي عندهم عاطفة، لكن ليس عندهم تروٍّ في العلم الشرعي، صاروا يقولون: أخرجوها، هم أحق، طيب أعطوا دراهم من عندك وخلاص خلي الشعائر تبقى في مكانها. عرفت الآن؟
طالب: يعني ننكر عليهم يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، لكن ما يجوز تخرج قبل العيد بيومين.
","SearchTxt":" طالب: نلاحظ بعض هيءات الاغاثه ان الحرم يستقبل الزكاه قبل العيد باربع ايام او خمسه، فهل ننكر عليهم؟ الشيخ: والله يا اخواني، مساله الاغاثه واخراج زكاه الفطر في بلاد غير بلادك خطا عظيم، لا هي ولا الاضحيه، الاضحيه ما نري انها تصرف لاي بلد من بلاد المسلمين، وكذلك الفطره؛ لان الاضحيه شعيره من الشعاءر الاسلاميه التي ينبغي ان تكون في كل بيت، فاذا اخرجت دراهم لتذبح في مكان بعيد ويش الفاءده؟ ما ظهرت الشعيره في بيتك، ثم من الذي يءمن علي انه يختار لك الاضحيه الذي تريدها انت، ثم قد تتاخر ما تذبح الا بعد ايام العيد، وكذلك زكاه الفطر، وهذه اجتهاد من بعض الاخوه اللي عندهم عاطفه، لكن ليس عندهم ترو في العلم الشرعي، صاروا يقولون: اخرجوها، هم احق، طيب اعطوا دراهم من عندك وخلاص خلي الشعاءر تبقي في مكانها. عرفت الان؟ طالب: يعني ننكر عليهم يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، لكن ما يجوز تخرج قبل العيد بيومين. ","MarkerTime":129842,"MarkerEndTime":215347},{"QuestionSGId":14271,"QuestionSGTxt":"طالب: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةُ الْفِطْرِ» . شيخ، يدل أن العبد ليس فيه صدقة لا هو لا الفرس، مقرونين العبد والفرس.
الشيخ: على كل حال الفرس أدى فطرته.
طالب: لأنهم مقرونان.
الشيخ: لا؛ لأنه قال: «إِلَّا زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» . هذا لفظ الحديث، إذن العبد زكاة فطره على سيده، وغير العبد -كما شرحنا أولًا- لا تجب إلا على كل إنسان بحسبه.
","SearchTxt":" طالب: «ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقه الا صدقه الفطر» . شيخ، يدل ان العبد ليس فيه صدقه لا هو لا الفرس، مقرونين العبد والفرس. الشيخ: علي كل حال الفرس ادي فطرته. طالب: لانهم مقرونان. الشيخ: لا؛ لانه قال: «الا زكاه الفطر في الرقيق» . هذا لفظ الحديث، اذن العبد زكاه فطره علي سيده، وغير العبد -كما شرحنا اولا- لا تجب الا علي كل انسان بحسبه. ","MarkerTime":217019,"MarkerEndTime":252926},{"QuestionSGId":14272,"QuestionSGTxt":"رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه إخراج الفطرة عنه؟
طالب: إذا كان العبد كافرًا لا يجوز.
الشيخ: العبد كافر، والسيد مسلم، هل يجب إخراج الفطرة عنه؟
طالب: ما يجب إخراج الفطرة عنه.
الشيخ: الدليل؟
طالب: الدليل أن هذا كافر، ولا يقبل من كافر للحديث..
الشيخ: لكن سيخرجها غيره.
الطالب: أيوه، لكنها زكاة.
الشيخ: سيده.
الطالب: لا يلزم سيده أن يخرجها؛ لأنه ورد حديث: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَة الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ» ..
الشيخ: هذا إن لم يكن عليك فليس لك.
طالب: يقول: على المسلم..
الشيخ: وين المسلم؟ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ»، هو الآن الرجل مسلم «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ إِلَّا صَدَقَةَ الْفِطْرِ فِي الرَّقِيقِ».
طالب: ولكن هذا العبد كافر.
الشيخ: إي، أقول: لماذا لا يجب الإخراج عن الكافر؟
طالب: لأنه لم يسلم، لا تجب عليه الزكاة.
الشيخ: إذن التعليل: لماذا لا تجب عليه زكاة الفطر؟ لأنها لا تجب عليه زكاة الفطر.
طالب: نقول: لا يلزم السيد إخراج الفطرة عن الرقيق الكافر.
الشيخ: إي، لكن لماذا؟ الدليل؟
الطالب: لا تقبل من كافر.
الشيخ: الدليل؟
طالب: قوله تعالى: {وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا} [التوبة: ٥٤].
الشيخ: هذا ما أنفق، أنفق عنه سيده المسلم.
طالب: لأن الزكاة طهارة، (...) للإسلام.
الشيخ: هذا التعليل، أنا أريد الدليل يا إخوان؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فرض زَكَاةَ الْفِطْرِ.
الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول إنه فرض، مين اللي فرضها؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم فرض.
الشيخ: مين قاله؟
الطالب: ابن عمر.
الشيخ: ابن عمر.
الطالب: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفطر صاعًا من تمر، أو صاعًا من شعير على الحر والعبد، والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين .
الشيخ: من المسلمين.
الطالب: وهذا ليس من المسلمين.
","SearchTxt":" رجل عنده عبد كافر، هل يلزمه اخراج الفطره عنه؟ طالب: اذا كان العبد كافرا لا يجوز. الشيخ: العبد كافر، والسيد مسلم، هل يجب اخراج الفطره عنه؟ طالب: ما يجب اخراج الفطره عنه. الشيخ: الدليل؟ طالب: الدليل ان هذا كافر، ولا يقبل من كافر للحديث.. الشيخ: لكن سيخرجها غيره. الطالب: ايوه، لكنها زكاه. الشيخ: سيده. الطالب: لا يلزم سيده ان يخرجها؛ لانه ورد حديث: «ليس علي المسلم صدقه الا صدقه الفطر في الرقيق» .. الشيخ: هذا ان لم يكن عليك فليس لك. طالب: يقول: علي المسلم.. الشيخ: وين المسلم؟ «ليس علي المسلم» ، هو الان الرجل مسلم «ليس علي المسلم صدقه الا صدقه الفطر في الرقيق». طالب: ولكن هذا العبد كافر. الشيخ: اي، اقول: لماذا لا يجب الاخراج عن الكافر؟ طالب: لانه لم يسلم، لا تجب عليه الزكاه. الشيخ: اذن التعليل: لماذا لا تجب عليه زكاه الفطر؟ لانها لا تجب عليه زكاه الفطر. طالب: نقول: لا يلزم السيد اخراج الفطره عن الرقيق الكافر. الشيخ: اي، لكن لماذا؟ الدليل؟ الطالب: لا تقبل من كافر. الشيخ: الدليل؟ طالب: قوله تعالي: {وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا} [التوبه: ٥٤]. الشيخ: هذا ما انفق، انفق عنه سيده المسلم. طالب: لان الزكاه طهاره، (...) للاسلام. الشيخ: هذا التعليل، انا اريد الدليل يا اخوان؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: فرض زكاه الفطر . الشيخ: مين اللي فرضها؟ قول الرسول انه فرض، مين اللي فرضها؟ الطالب: النبي صلي الله عليه وسلم فرض. الشيخ: مين قاله؟ الطالب: ابن عمر. الشيخ: ابن عمر. الطالب: فرض رسول الله صلي الله عليه وسلم زكاه الفطر صاعا من تمر، او صاعا من شعير علي الحر والعبد، والذكر والانثي، والصغير والكبير من المسلمين . الشيخ: من المسلمين . الطالب: وهذا ليس من المسلمين. ","MarkerTime":307438,"MarkerEndTime":442539},{"QuestionSGId":14273,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أخرج واحد إلى الجماعة؛ يعني سعى واحد إلى جماعة والجماعة مثلًا كثيرة (...)، ووصل لهم حبة حبة، فهذا كيف يجزئ؟ ما يستفيد الناس؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: إذا دفع صاعًا واحدًا إلى جماعة كهذا الجمع، معناه سيأتي كل واحد حبة حبة، فكيف يجزئ؟
على كل حال، هذا سؤال يعني وارد، ولهذا قال العلماء: يسن ألَّا ينقص الْمُعْطى عن مُدٍّ احترازًا مما أشرت إليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اخرج واحد الي الجماعه؛ يعني سعي واحد الي جماعه والجماعه مثلا كثيره (...)، ووصل لهم حبه حبه، فهذا كيف يجزء؟ ما يستفيد الناس؟ الشيخ: سمعتم سءاله؟ طلبه: لا. الشيخ: يقول: اذا دفع صاعا واحدا الي جماعه كهذا الجمع، معناه سياتي كل واحد حبه حبه، فكيف يجزء؟ علي كل حال، هذا سءال يعني وارد، ولهذا قال العلماء: يسن الا ينقص المعطي عن مد احترازا مما اشرت اليه. ","MarkerTime":2984102,"MarkerEndTime":3033246},{"QuestionSGId":14274,"QuestionSGTxt":"طالب: قلتم يا شيخ: إن المقصود بحديث أبي سعيد وابن عمر المقصود (...) المعنى يعني ألا يعني (...) يفهم من هذا أنه ممكن يخرج أموالًا؟
الشيخ: يخرج أيش؟
طالب: يخرج أموالًا.
الشيخ: لا.
الطالب: لأنه في بعض البلاد يا شيخ ما يريدون إلا مالًا مثل هؤلاء (...).
الشيخ: يعني ما يأكلون إلا ورق المال؟! يعني يأكلون معشرهم خمس مئة؟!
الطالب: لا، يقول: أنا ما أريد عيش، أنا مستغنٍ، عندي رز، وعندي تمر، وعندي كل شيء، تبغي تعطيهم مالًا (...) ولا (...).
الشيخ: والله ربما إذا وجد كما قلت إننا نخرج القيمة للضرورة، إذا قال: ما نقبل طعامًا إطلاقًا، فهذه ربما نقول للضرورة، أما الجواز مطلقًا كما هو مذهب أبي حنيفة في جواز إخراج القيمة، فليس بظاهر.
","SearchTxt":" طالب: قلتم يا شيخ: ان المقصود بحديث ابي سعيد وابن عمر المقصود (...) المعني يعني الا يعني (...) يفهم من هذا انه ممكن يخرج اموالا؟ الشيخ: يخرج ايش؟ طالب: يخرج اموالا. الشيخ: لا. الطالب: لانه في بعض البلاد يا شيخ ما يريدون الا مالا مثل هءلاء (...). الشيخ: يعني ما ياكلون الا ورق المال؟! يعني ياكلون معشرهم خمس مءه؟! الطالب: لا، يقول: انا ما اريد عيش، انا مستغن، عندي رز، وعندي تمر، وعندي كل شيء، تبغي تعطيهم مالا (...) ولا (...). الشيخ: والله ربما اذا وجد كما قلت اننا نخرج القيمه للضروره، اذا قال: ما نقبل طعاما اطلاقا، فهذه ربما نقول للضروره، اما الجواز مطلقا كما هو مذهب ابي حنيفه في جواز اخراج القيمه، فليس بظاهر. ","MarkerTime":3034657,"MarkerEndTime":3099596},{"QuestionSGId":14275,"QuestionSGTxt":"طالب: وإذا أعطيت يا شيخ الزكاة جمعيات البر، ولا صرفت هذه الأطعمة إلا بعد الزوال.
الشيخ: إي، هذه مشكلة يا إخوان، دَفْع الزكاة لجمعيات البِرِّ، هل تقبضه الجمعيات على أنها وكيلة عن الفقراء، أو على أنها وكيلة عن الدافع؟
طلبة: الثاني.
الشيخ: يترتب على ذلك أنها لو تلفت في صندوق الجمعية لزم الدافع ضمانها، بدلها، أما إذا قلنا: إنها نائبة عن الفقراء، فإن الشيء إذا وصلهم كأنما وصل إلى الفقراء، وينبني على ذلك أيضًا إذا قلنا: إنهم نواب عن الفقراء وأعطيتها إياهم أعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلًا، ولم يصرفوها إلا في آخر السنة فإنك تكون آثمًا أنت؛ لأنك أخَّرت إخراجها عن وقتها، وإذا قلنا: إنهم نائبون عن الفقراء، وأديت إليهم في رمضان الذي هو وقت إخراج زكاتك فقد برئت ذمتك وسلمت.
فالذي يظهر لي أن من كان عنده إذن من الحكومة من هذه الجمعيات فهو نائب عن الحكومة، والحكومة نائبة عن الفقراء، وعلى هذا، فإذا وصلتهم الفطرة في وقتها أجزأت، وإن تأخرت لم تجزئ، وإن تقدمت أيضًا بأكثر من يومين لم تجزئ؛ لأنها موكلة عن مَنْ؟ عن الفقراء، وكذلك إذا أعطيتهم الزكاة وتلفت فلا ضمان عليك، وإذا أعطيتهم إياها في وقت حلولها، فلا إثم عليك، هذا هو اللي يظهر لي.
طالب: شيخ، كيف إذا كان يعلم يا شيخ أنهم سيرجئونها؟
الشيخ: إذا قلنا إنهم وكلاء عن الفقراء فهم لن يرجئوها إلا لمصلحة الفقراء، قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات أو الصدقات فيرون من المصلحة أن تُؤخَّر إلى وقت الحاجة.
","SearchTxt":" طالب: واذا اعطيت يا شيخ الزكاه جمعيات البر، ولا صرفت هذه الاطعمه الا بعد الزوال. الشيخ: اي، هذه مشكله يا اخوان، دفع الزكاه لجمعيات البر، هل تقبضه الجمعيات علي انها وكيله عن الفقراء، او علي انها وكيله عن الدافع؟ طلبه: الثاني. الشيخ: يترتب علي ذلك انها لو تلفت في صندوق الجمعيه لزم الدافع ضمانها، بدلها، اما اذا قلنا: انها ناءبه عن الفقراء، فان الشيء اذا وصلهم كانما وصل الي الفقراء، وينبني علي ذلك ايضا اذا قلنا: انهم نواب عن الفقراء واعطيتها اياهم اعطيتهم زكاتك في وقتها في رمضان مثلا، ولم يصرفوها الا في اخر السنه فانك تكون اثما انت؛ لانك اخرت اخراجها عن وقتها، واذا قلنا: انهم ناءبون عن الفقراء، واديت اليهم في رمضان الذي هو وقت اخراج زكاتك فقد برءت ذمتك وسلمت. فالذي يظهر لي ان من كان عنده اذن من الحكومه من هذه الجمعيات فهو ناءب عن الحكومه، والحكومه ناءبه عن الفقراء، وعلي هذا، فاذا وصلتهم الفطره في وقتها اجزات، وان تاخرت لم تجزء، وان تقدمت ايضا باكثر من يومين لم تجزء؛ لانها موكله عن من؟ عن الفقراء، وكذلك اذا اعطيتهم الزكاه وتلفت فلا ضمان عليك، واذا اعطيتهم اياها في وقت حلولها، فلا اثم عليك، هذا هو اللي يظهر لي. طالب: شيخ، كيف اذا كان يعلم يا شيخ انهم سيرجءونها؟ الشيخ: اذا قلنا انهم وكلاء عن الفقراء فهم لن يرجءوها الا لمصلحه الفقراء، قد يكون تتزاحم عندهم الزكوات او الصدقات فيرون من المصلحه ان تءخر الي وقت الحاجه. ","MarkerTime":3098770,"MarkerEndTime":3258209},{"QuestionSGId":14276,"QuestionSGTxt":"طالب: ما جرى العمل عليه الآن (...) صاع ليس الصاع النبوي.
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا سؤال وجيه، يقول: صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعًا، فما الحكم؟ هل نقول: إن هذا بدعة لكونه زائدًا عن المشروع؟ أو نقول: إن مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟
الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي، وقال: إنه لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة مُقدَّرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيه جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس
، كما لو وجب عليه من الزكاة، مثلًا أربعون درهمًا وأخرج ستين درهمًا.
","SearchTxt":" طالب: ما جري العمل عليه الان (...) صاع ليس الصاع النبوي. الشيخ: اي نعم، هذا ايضا سءال وجيه، يقول: صاعنا الان اكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم انهم يخرجون صاعا، فما الحكم؟ هل نقول: ان هذا بدعه لكونه زاءدا عن المشروع؟ او نقول: ان مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقه؟ الصحيح الثاني، لكن الامام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد علي الصاع النبوي، وقال: انه لا ينبغي؛ لان هذه عباده مقدره من الشارع، لكن الصحيح انها عباده مغلب فيه جانب التمول والاطعام، فاذا زاد فلا باس ، كما لو وجب عليه من الزكاه، مثلا اربعون درهما واخرج ستين درهما. ","MarkerTime":3259761,"MarkerEndTime":3316017},{"QuestionSGId":14277,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) زكاة الفطر (...) هل يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، لا بد أن يملكهم الصاع.
طالب: شيخ، لو يعطي الفقير يا شيخ قبل الصلاة عشر فِطَر فاغتنى ففضل عن حاجته الأصليه، فهل يجب عليه إخراج الفطرة؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا السؤال؟ يقول: فقير أُعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد على قوت يومه، فهل تلزمه الفطرة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لا؛ لأن وقت الوجوب متى؟
طلبة: غروب الشمس..
الشيخ: غروب الشمس من ليلة العيد.
طالب: ولو كان قبل يا شيخ؟
الشيخ: لو أُعطي عشر في آخر نهار رمضان لزمته.
","SearchTxt":" طالب: (...) زكاه الفطر (...) هل يجزء؟ الشيخ: لا يجزء، لا بد ان يملكهم الصاع. طالب: شيخ، لو يعطي الفقير يا شيخ قبل الصلاه عشر فطر فاغتني ففضل عن حاجته الاصليه، فهل يجب عليه اخراج الفطره؟ الشيخ: اي نعم، ما تقولون في هذا السءال؟ يقول: فقير اعطي صباح العيد عشر فطر فصار عنده ما يزيد علي قوت يومه، فهل تلزمه الفطره؟ طلبه: نعم. الشيخ: لا؛ لان وقت الوجوب متي؟ طلبه: غروب الشمس.. الشيخ: غروب الشمس من ليله العيد. طالب: ولو كان قبل يا شيخ؟ الشيخ: لو اعطي عشر في اخر نهار رمضان لزمته. ","MarkerTime":3317741,"MarkerEndTime":3367378},{"QuestionSGId":14278,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان مثلًا في بلد ليس فيها، بحث عن القوت، ولم يجد يخرج القيمة؟
الشيخ: عن أيش؟
طالب: ما وجد يعني.
الشيخ: ما وجد طعامًا يعني.
الطالب: طعام..
الشيخ: يخرج للضرورة، هذا ضرورة.
الطالب: طيب القيمة والمقدار؟
الشيخ: يسأل: كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد؟ ويخرج.
الطالب: قد يختلف.
الشيخ: (...).
الطالب: يعني مثلًا القوت الرئيسي البر مثلًا بثلاثين ريالًا، وفيه مثلًا الرز أو الأقط مثلًا أقل.
الشيخ: ما يخالف هو صاع يخرج من هذا أو هذا اللي (...).
طالب: أقول: بالنسبة للمكرونيا..
الشيخ: المكرونيا، لا، المكرونة!
الطالب: إذا كان فيه طعام..
الشيخ: أوكرانيا هذه أظن في الاتحاد السوفيتي سابقًا!!
طالب: إذا كان في غيرها من الأطعمة أوْلى منها؛ لأنها ما هي قوت يعني..
الشيخ: لا، أنا ما أقول: إنها هي أولى شيء، أنا أقول هل تجزئ أم لا؟ ولَّا أنا في ظني اليوم أن أحسن شيء للناس الرز.
طالب: شيخ، ما رأيك في اللي أخرج كيلوين وأربعين جرامًا من الرز العام الماضي، (...) الرز كيلوين وأربعين جرامًا.
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: وزع كيلوين وأربعين جرامًا من الرز.
الشيخ: من؟
طالب: واحد العام الماضي.
الشيخ: طيب هذا ما فيه مانع.
طالب: بيصير أقل من البر من الكيلوين وأربعين جرامًا من البر.
الشيخ: إي، يختلف إن كان من الرز أثقل؛ لأن الرز يختلف، إن كان الرز أثقل من البر، فلا بد أن يزيد، إن كان بالعكس فيكفي.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان مثلا في بلد ليس فيها، بحث عن القوت، ولم يجد يخرج القيمه؟ الشيخ: عن ايش؟ طالب: ما وجد يعني. الشيخ: ما وجد طعاما يعني. الطالب: طعام.. الشيخ: يخرج للضروره، هذا ضروره. الطالب: طيب القيمه والمقدار؟ الشيخ: يسال: كم يساوي الصاع في هذا الوقت في هذا البلد؟ ويخرج. الطالب: قد يختلف. الشيخ: (...). الطالب: يعني مثلا القوت الرءيسي البر مثلا بثلاثين ريالا، وفيه مثلا الرز او الاقط مثلا اقل. الشيخ: ما يخالف هو صاع يخرج من هذا او هذا اللي (...). طالب: اقول: بالنسبه للمكرونيا.. الشيخ: المكرونيا، لا، المكرونه! الطالب: اذا كان فيه طعام.. الشيخ: اوكرانيا هذه اظن في الاتحاد السوفيتي سابقا!! طالب: اذا كان في غيرها من الاطعمه اولي منها؛ لانها ما هي قوت يعني.. الشيخ: لا، انا ما اقول: انها هي اولي شيء، انا اقول هل تجزء ام لا؟ ولا انا في ظني اليوم ان احسن شيء للناس الرز. طالب: شيخ، ما رايك في اللي اخرج كيلوين واربعين جراما من الرز العام الماضي، (...) الرز كيلوين واربعين جراما. الشيخ: ايش لون؟ الطالب: وزع كيلوين واربعين جراما من الرز. الشيخ: من؟ طالب: واحد العام الماضي. الشيخ: طيب هذا ما فيه مانع. طالب: بيصير اقل من البر من الكيلوين واربعين جراما من البر. الشيخ: اي، يختلف ان كان من الرز اثقل؛ لان الرز يختلف، ان كان الرز اثقل من البر، فلا بد ان يزيد، ان كان بالعكس فيكفي. ","MarkerTime":3369050,"MarkerEndTime":3479255},{"QuestionSGId":14279,"QuestionSGTxt":"الشيخ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ» فإذا تحدثت عن شخص أمام مجموعة ولم تذكر اسمه، هل يدخل في الحديث؟
الجواب: إن كان يُعلم فهو داخل في الحديث، وإن كان لا يُعلم فإنه لا يدخل في الحديث، لو قلت مثلًا: بعض الناس يفعل كذا، وهو حرام، هذا لا يدخل في الغِيبة، أما إذا كان يُعرف، إذا قلت: بعض الناس يعني تكون قصته مشهورة معروفة، فهذا يدخل في الغيبة.
","SearchTxt":" الشيخ: «ذكرك اخاك بما يكره» فاذا تحدثت عن شخص امام مجموعه ولم تذكر اسمه، هل يدخل في الحديث؟ الجواب: ان كان يعلم فهو داخل في الحديث، وان كان لا يعلم فانه لا يدخل في الحديث، لو قلت مثلا: بعض الناس يفعل كذا، وهو حرام، هذا لا يدخل في الغيبه، اما اذا كان يعرف، اذا قلت: بعض الناس يعني تكون قصته مشهوره معروفه، فهذا يدخل في الغيبه. ","MarkerTime":3479815,"MarkerEndTime":3512687},{"QuestionSGId":14280,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: يقول هذا: أفتيتم بأن من قتل مؤمنًا متعمدًا فإنه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟
الجواب: نعم صحيح، قال الله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣]، هذه الآية.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: يقول هذا: افتيتم بان من قتل مءمنا متعمدا فانه خالد في النار، فهل هذا صحيح؟ الجواب: نعم صحيح، قال الله تعالي: {ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما} [النساء: ٩٣]، هذه الايه. ","MarkerTime":3514098,"MarkerEndTime":3538617},{"QuestionSGId":14281,"QuestionSGTxt":"يقول: ما رأيكم بما نُشر في جريدة الشر الأوسط؟
طلبة: الشرق الأوسط.
الشيخ: لا، مكتوب عندي الشر الأوسط.
طلبة: يسمونها كذا الناس.
الشيخ: الناس؟
طالب: إي، ليست الشر، إنما الشرق.
الشيخ: إي، أنا الشر ما خبرت فيه أوسط وأعلى وأدنى، كل الشر شر.
عن دعاية حلق اللحية بقولها: حلق اللحية مظهر حضاري.

طلبة: (...).
الشيخ: أعوذ بالله، لكن لو أن الأخ هذا ذكر الجريدة يعني في أي يوم (...) عدد.
طالب: ٢٤/ ٥/ ١٤٠٠.
الشيخ: ٢٤/ ٥؟
الطالب: جمادى الأول.
الشيخ: ١٤٠٠؟
طلبة: (...).
الشيخ: يعني الشهر الثاني، الشهر اللي قبل هذا.
يقول: حلاقة الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبرة سابقة.
معلوم جيب موس، ويحلق، هذه ما هي بخطرة، أعوذ بالله، نسأل الله العافية.
طالب: أيش رأيكم؟
الشيخ: والله رأيي أن هذا، أقول: لا شك أنه إما جهل وإلا استكبار وعناد.
طالب: (...).
الشيخ: كيف يكون؟
طالب: (...) في جهاز الرائي يأتي شخص ومعاه الموس ويحلق.
الشيخ: ويش؟
طالب: جهاز التلفزيون.
الشيخ: التلفزيون؟ تحلق اللحية بالتلفزيون؟
طالب: دعاية.
طالب آخر: على موس الحلاقة الدعاية.
الشيخ: إي.
طالب: (...).
الشيخ: الله لا يبلانا، حسبنا الله ونعم الوكيل.
","SearchTxt":" يقول: ما رايكم بما نشر في جريده الشر الاوسط؟ طلبه: الشرق الاوسط. الشيخ: لا، مكتوب عندي الشر الاوسط. طلبه: يسمونها كذا الناس. الشيخ: الناس؟ طالب: اي، ليست الشر، انما الشرق. الشيخ: اي، انا الشر ما خبرت فيه اوسط واعلي وادني، كل الشر شر. عن دعايه حلق اللحيه بقولها: حلق اللحيه مظهر حضاري. طلبه: (...). الشيخ: اعوذ بالله، لكن لو ان الاخ هذا ذكر الجريده يعني في اي يوم (...) عدد. طالب: ٢٤/ ٥/ ١٤٠٠. الشيخ: ٢٤/ ٥؟ الطالب: جمادي الاول. الشيخ: ١٤٠٠؟ طلبه: (...). الشيخ: يعني الشهر الثاني، الشهر اللي قبل هذا. يقول: حلاقه الذقن سلوك حضاري لا يتطلب خبره سابقه. معلوم جيب موس، ويحلق، هذه ما هي بخطره، اعوذ بالله، نسال الله العافيه. طالب: ايش رايكم؟ الشيخ: والله رايي ان هذا، اقول: لا شك انه اما جهل والا استكبار وعناد. طالب: (...). الشيخ: كيف يكون؟ طالب: (...) في جهاز الراءي ياتي شخص ومعاه الموس ويحلق. الشيخ: ويش؟ طالب: جهاز التلفزيون. الشيخ: التلفزيون؟ تحلق اللحيه بالتلفزيون؟ طالب: دعايه. طالب اخر: علي موس الحلاقه الدعايه. الشيخ: اي. طالب: (...). الشيخ: الله لا يبلانا، حسبنا الله ونعم الوكيل. ","MarkerTime":3540027,"MarkerEndTime":3664774},{"QuestionSGId":14282,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أعطى إنسانًا آخر أمانة.
الشيخ: نعم؟
الطالب: لو أعطى إنسانًا آخر أمانة (...) شيء تلفت (...)، إذا قلنا: يا شيخ لا يضمن، شيخ، ما الفرق بينه وبين الصبي أو المجنون (...) يتلف شيئًا وليس له قصد، شيء ثان النائم لو مثلًا نام.
الشيخ: صاحب الأمانة لو أتلفها هو ضمنها على كل حال.
الطالب: يا شيخ، بدون تفريط؟
الشيخ: إي، ولو من دون تفريط إذا أتلفها هو، لكن لو تلفت؛ هي بنفسها تلفت باحتراق مثلًا أو جاء إنسان أخذها وسرقها، لكن لو هو يُتْلِفُها.
افرض أن هذا صاحب الأمانة أني جعلتُ عنده طبقَ تمرٍ.
قلت: هذا وديعة، فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فأكله، يضمن أو لا؟ يضمن.
الطالب: حتى النائم يا شيخ؟
الشيخ: حتى النائم يضمن، لأيش؟
الطالب: ما رفع عنه القلم؟!
الشيخ: إي، مرفوع عنه القلم بالنسبة للإثم، لكن بالنسبة لضمان حق الآدمي لا يُفَرَّق.
","SearchTxt":" طالب: لو اعطي انسانا اخر امانه. الشيخ: نعم؟ الطالب: لو اعطي انسانا اخر امانه (...) شيء تلفت (...)، اذا قلنا: يا شيخ لا يضمن، شيخ، ما الفرق بينه وبين الصبي او المجنون (...) يتلف شيءا وليس له قصد، شيء ثان الناءم لو مثلا نام. الشيخ: صاحب الامانه لو اتلفها هو ضمنها علي كل حال. الطالب: يا شيخ، بدون تفريط؟ الشيخ: اي، ولو من دون تفريط اذا اتلفها هو، لكن لو تلفت؛ هي بنفسها تلفت باحتراق مثلا او جاء انسان اخذها وسرقها، لكن لو هو يتلفها. افرض ان هذا صاحب الامانه اني جعلت عنده طبق تمر. قلت: هذا وديعه، فجاء هذا الرجل فظنه طبقه فاكله، يضمن او لا؟ يضمن. الطالب: حتي الناءم يا شيخ؟ الشيخ: حتي الناءم يضمن، لايش؟ الطالب: ما رفع عنه القلم؟! الشيخ: اي، مرفوع عنه القلم بالنسبه للاثم، لكن بالنسبه لضمان حق الادمي لا يفرق. ","MarkerTime":2298434,"MarkerEndTime":2374478},{"QuestionSGId":14283,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل ذبح شاة؛ بهيمة الأنعام، ولم يسمِّ، وهو جاهل في ذلك ونيته سليمة، يريدها لله عز وجل، فهل يُعْذَر في ذلك؟
الشيخ: هل يُعْذَر؟! طيب؛ رجل ذبح شاة مع بطنها جاهلًا، بحسب المقصود ماتت بأي حال، فجاء بالسكين وقَدَّها مع بطنها حتى شقها نصفين، وهو ما يدري، ما تقول؟
الطالب: ميتة.
الشيخ: ميتة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: نفس الشيء فيمن لم يسمِّ.
الطالب: نيته سليمة كيف نعرف؟
الشيخ: وإذا نيته سليمة، هذا ابن حلال قال: بطنه هو اللي فيه الطعام وإذا شقت بطنه، ما عاد تعود تأكل، خلِّ، أذبح مع البطن.
الطالب: يا شيخ، كيف نعذر إنسانًا يشرك بالله عز وجل، ولا نعذر هذا وهو لا يعلم؟
الشيخ: إي، هذا فَعَل محرمًا، المشرك فعل محرمًا، وهذا تَرَك واجبًا، فرق بين ترك الواجب وعدمه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل إنهار الدم والتسمية في حكمٍ واحد، فقال: «مَا أنهَرَ الدَّم وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» شرط، وقال في الصيد: «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» ؛ ولهذا من غرائب الأقوال أن من العلماء رحمهم الله مَنْ قال: إذا نسي التسمية على الذبيحة فهي حلال، وإذا نسي التسمية على الصيد فهو حرام، مع أنه كله واحد، كله شرط، مع أنه لو كان الأمر بالعكس كان أَوْلَى؛ لأن الصيد يأتي الإنسان بسرعة ويرتبك فيجيء على طول يرمي، والذبيحة بالطمأنينة، عرفت؟
","SearchTxt":" طالب: رجل ذبح شاه؛ بهيمه الانعام، ولم يسم، وهو جاهل في ذلك ونيته سليمه، يريدها لله عز وجل، فهل يعذر في ذلك؟ الشيخ: هل يعذر؟! طيب؛ رجل ذبح شاه مع بطنها جاهلا، بحسب المقصود ماتت باي حال، فجاء بالسكين وقدها مع بطنها حتي شقها نصفين، وهو ما يدري، ما تقول؟ الطالب: ميته. الشيخ: ميته؟ الطالب: نعم. الشيخ: نفس الشيء فيمن لم يسم. الطالب: نيته سليمه كيف نعرف؟ الشيخ: واذا نيته سليمه، هذا ابن حلال قال: بطنه هو اللي فيه الطعام واذا شقت بطنه، ما عاد تعود تاكل، خل، اذبح مع البطن. الطالب: يا شيخ، كيف نعذر انسانا يشرك بالله عز وجل، ولا نعذر هذا وهو لا يعلم؟ الشيخ: اي، هذا فعل محرما، المشرك فعل محرما، وهذا ترك واجبا، فرق بين ترك الواجب وعدمه؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام جعل انهار الدم والتسميه في حكم واحد، فقال: «ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» شرط، وقال في الصيد: «اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل» ؛ ولهذا من غراءب الاقوال ان من العلماء رحمهم الله من قال: اذا نسي التسميه علي الذبيحه فهي حلال، واذا نسي التسميه علي الصيد فهو حرام، مع انه كله واحد، كله شرط، مع انه لو كان الامر بالعكس كان اولي؛ لان الصيد ياتي الانسان بسرعه ويرتبك فيجيء علي طول يرمي، والذبيحه بالطمانينه، عرفت؟ ","MarkerTime":2374094,"MarkerEndTime":2499988},{"QuestionSGId":14284,"QuestionSGTxt":"طالب: عفوًا فيه هنا كلام بسيط، إذا كنت تعلِّق عليه، يقول: هناك، قال رحمه الله تعالى: وقوله: (فَقَطْ) أي: من غير زيادة وفاقًا لحديث الصديق: «مَنْ سَأَلَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلَا يُعْطَه» مع توفر الصحابة، ولم يُنقل عنهم أخذ الزيادة ولا قولهم به، ولأنه لا يُزاد على أخذ الحق من المظالم كسائر الحقوق، وقيل: «وَشَطْرَ مَالَهُ» إن علم تحريمه؛ لحديث: «فَإِنَّا آخِذُوهَا وَشَطْرَ مَالَهِ»، وهو من رواية بهز، قال الشافعي وغيره: حديث بهز لا يثبته أهل العلم، ولو ثبت لقلنا به.
الشيخ: طيب، جزاه الله خيرًا، هذا هو ثابت في الحديث، حديث صحيح.
الطالب: بالنسبة لحديث الصديق يا شيخ؟
الشيخ: هذا نعم، من سأل شيئًا من شخص باذلٍ، من سأل زيادة ما يُطاع، لكن رجل منعها بخلًا وأبى بس نأخذها منه ونقول: روح! نُعَزِّرُه، يجيء المرة الثانية ما يمنع ولَّا أجيء لغيره، ما يمنع.
","SearchTxt":" طالب: عفوا فيه هنا كلام بسيط، اذا كنت تعلق عليه، يقول: هناك، قال رحمه الله تعالي: وقوله: (فقط) اي: من غير زياده وفاقا لحديث الصديق: «من سال فوق ذلك فلا يعطه» مع توفر الصحابه، ولم ينقل عنهم اخذ الزياده ولا قولهم به، ولانه لا يزاد علي اخذ الحق من المظالم كساءر الحقوق، وقيل: «وشطر ماله» ان علم تحريمه؛ لحديث: «فانا اخذوها وشطر ماله» ، وهو من روايه بهز، قال الشافعي وغيره: حديث بهز لا يثبته اهل العلم، ولو ثبت لقلنا به. الشيخ: طيب، جزاه الله خيرا، هذا هو ثابت في الحديث، حديث صحيح. الطالب: بالنسبه لحديث الصديق يا شيخ؟ الشيخ: هذا نعم، من سال شيءا من شخص باذل، من سال زياده ما يطاع، لكن رجل منعها بخلا وابي بس ناخذها منه ونقول: روح! نعزره، يجيء المره الثانيه ما يمنع ولا اجيء لغيره، ما يمنع. ","MarkerTime":2501556,"MarkerEndTime":2574747},{"QuestionSGId":14285,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ لو إنسان منع الزكاة فأخذناها منه قَسْرًا، قهرًا، فالآن هو لا تجزئه الزكاة؛ يعني: لا تسقط.
الشيخ: عند الله؟
الطالب: إي نعم، فلو أراد أن يتوب، هل يُخْرِج ثانيًا؛ لأنها لا تجزئه؟

الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طالب: ما فهمنا السؤال.
الشيخ: يقول: هذا الذي أخذناها منه قهرًا قلنا: إنها لا تجزئه عند الله، لكن لو تاب هل يَلْزَمْه إخراجها أو لا؟ الظاهر يلزمه إخراجها؛ لأنه ما بَرِئت ذمته.
","SearchTxt":" طالب: شيخ لو انسان منع الزكاه فاخذناها منه قسرا، قهرا، فالان هو لا تجزءه الزكاه؛ يعني: لا تسقط. الشيخ: عند الله؟ الطالب: اي نعم، فلو اراد ان يتوب، هل يخرج ثانيا؛ لانها لا تجزءه؟ الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ طالب: ما فهمنا السءال. الشيخ: يقول: هذا الذي اخذناها منه قهرا قلنا: انها لا تجزءه عند الله، لكن لو تاب هل يلزمه اخراجها او لا؟ الظاهر يلزمه اخراجها؛ لانه ما برءت ذمته. ","MarkerTime":2576681,"MarkerEndTime":2619726},{"QuestionSGId":14286,"QuestionSGTxt":"طالب: نفس المسألة هذه (...)
الشيخ: الفقه (...) سلعة وليس معه إلَّا مئة، أظن هذا معنى السؤال، فهل يجوز أن يعطيه المئة ويَرجِع عليه فيما بعد من باب المصارفة؟
إذا كان من باب المصارفة فإنه لا يجوز؛ لأنه لابد من الاستلام في مجلس العقد.
طالب: ما فهمنا يا شيخ.
الشيخ: يقول: إذا اشتريت من شخص بعشرة ريالات، وليس معي إلَّا مئة، فهل أعطيه المئة وأقول: أرجعُ عليك آخذ التسعين إذا لم يكن عنده تسعين ريال؟
أقول: من باب المصارفة لا يجوز؛ لأنه لا بد من القبض.
طالب: ويش باب المصارفة؟
الشيخ: يعني: قصده يصرف مئة بعشرة، مئة بعشرة أوراق من فئة عشرة، لكن ما قَبَض، هذا ما يجوز، أما إذا قال: خذ هذه المئة كَرَهْنٍ عنده، وأنا آتِ لك بالعشرة فيما بعد، هذا ما فيه بأس.
الطالب: أو تبقى عنده حتى يتوفر عنده صَرْف.
الشيخ: أو تبقى عنده، يقول: ما أنصرف حتى أنه يتوفر عندك، تبقى عندك وديعة حتى أحضُر بعد ما يتوفر عندك ويتفق على هذا.
","SearchTxt":" طالب: نفس المساله هذه (...) الشيخ: الفقه (...) سلعه وليس معه الا مءه، اظن هذا معني السءال، فهل يجوز ان يعطيه المءه ويرجع عليه فيما بعد من باب المصارفه؟ اذا كان من باب المصارفه فانه لا يجوز؛ لانه لابد من الاستلام في مجلس العقد. طالب: ما فهمنا يا شيخ. الشيخ: يقول: اذا اشتريت من شخص بعشره ريالات، وليس معي الا مءه، فهل اعطيه المءه واقول: ارجع عليك اخذ التسعين اذا لم يكن عنده تسعين ريال؟ اقول: من باب المصارفه لا يجوز؛ لانه لا بد من القبض. طالب: ويش باب المصارفه؟ الشيخ: يعني: قصده يصرف مءه بعشره، مءه بعشره اوراق من فءه عشره، لكن ما قبض، هذا ما يجوز، اما اذا قال: خذ هذه المءه كرهن عنده، وانا ات لك بالعشره فيما بعد، هذا ما فيه باس. الطالب: او تبقي عنده حتي يتوفر عنده صرف. الشيخ: او تبقي عنده، يقول: ما انصرف حتي انه يتوفر عندك، تبقي عندك وديعه حتي احضر بعد ما يتوفر عندك ويتفق علي هذا. ","MarkerTime":2621449,"MarkerEndTime":2711804},{"QuestionSGId":14287,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قول المؤلف: (ولا يجوز إخراجُها إلَّا بِنِيَّةٍ) شيخ، قال بعضهم: إلَّا أن يأخذها منه السلطان قهرًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ويش وجهه يا شيخ؟

الشيخ: يعني: فإنها تجزئ ظاهرًا، مرادهم إنها تجزئ ظاهرًا لو ما نوى.
الطالب: لو أخذها من السلطان قهرًا؟
الشيخ: إي نعم، لو أخذها قهرًا.
الطالب: بس ما تجزئه.
الشيخ: ما تجزئه فيما بينه وبين الله، نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قول المءلف: (ولا يجوز اخراجها الا بنيه) شيخ، قال بعضهم: الا ان ياخذها منه السلطان قهرا. الشيخ: نعم. الطالب: ويش وجهه يا شيخ؟ الشيخ: يعني: فانها تجزء ظاهرا، مرادهم انها تجزء ظاهرا لو ما نوي. الطالب: لو اخذها من السلطان قهرا؟ الشيخ: اي نعم، لو اخذها قهرا. الطالب: بس ما تجزءه. الشيخ: ما تجزءه فيما بينه وبين الله، نعم. ","MarkerTime":4476567,"MarkerEndTime":4501859},{"QuestionSGId":14288,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لدفع الزكاة إلى فقراء في غير البلد، أليس فيه دليل على ذلك؛ فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أتاه صحابي فقال: «انْظُرْنَا حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ» ؟ فيه دليل يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه دليل.
الطالب: لأنه قال: «حَتَّى تَأْتِي الصَّدَقَةُ».
الشيخ: إي، الرسول يرسل عماله يجيبون الزكاة للمدينة، لكنها تُقْبَضُ في محلها، والإمام نائب عن الفقراء.
الطالب: قُبِضَت ووُزِّعَت في..؟
الشيخ: إي نعم، قُبِضَت هناك ووُزِّعَت هنا، لكن هي حين قُبِضَت فقد وصلت إلى أهلها.
الطالب: في فَرْق إذن؟
الشيخ: إي، في فَرْق.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لدفع الزكاه الي فقراء في غير البلد، اليس فيه دليل علي ذلك؛ فعل الرسول صلي الله عليه وسلم انه اتاه صحابي فقال: «انظرنا حتي تاتي الصدقه» ؟ فيه دليل يا شيخ؟ الشيخ: ما فيه دليل. الطالب: لانه قال: «حتي تاتي الصدقه» . الشيخ: اي، الرسول يرسل عماله يجيبون الزكاه للمدينه، لكنها تقبض في محلها، والامام ناءب عن الفقراء. الطالب: قبضت ووزعت في..؟ الشيخ: اي نعم، قبضت هناك ووزعت هنا، لكن هي حين قبضت فقد وصلت الي اهلها. الطالب: في فرق اذن؟ الشيخ: اي، في فرق. ","MarkerTime":4501576,"MarkerEndTime":4548688},{"QuestionSGId":14289,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الأفضل في الزكاة في إعانة الخير ولَّا في دفع المُحَرَّم؟ الأفضل؟
الشيخ: ويش معنى: في إعانة الخير؟
الطالب: إعانة الخير مثلًا.
الشيخ: أو دفع المحرَّم.
الطالب: دفع المحرَّم مثلًا؛ واحد؛ رجل فقير ويأخذ الأموال للنفقة في الربا، وهذا في الزكاة في دفع المحرم، وفي إعانة الخير مثلًا يعطي العلماء والطلبة لأجل يدرسون (...).
الشيخ: إي، هذا السؤال جيد، يقول: هل الأفضل أن نُعطيَ الزكاة مَنْ يَسْلَمُ بها مِنَ الْمُحَرَّم؟ أو مَن يستعين بها على الخير؟ يعني.
طالب: ذكرناها.
الشيخ: لا، ما ذكرناها.
الطالب: قلنا: (...) مقدم على (...).
الشيخ: يعني: يقول: هذا الرجل لا يعيش إلَّا على الربا، لا يعيش إلَّا على الربا، فهل نعطيه مِنَ الزكاة ما يكفيه من أجل أن يَسْلَم من الربا؟ وهذا رجل آخر لا يطلب العلم إلَّا من الزكاة، لو لم يكن عنده زكاة لترك طلب العلم من أجل طلب المعيشة، فأيهما يُقَدَّم؟
طلبة: (...).
الشيخ: من أين وجدت هذا؟ هذا جيد جدًّا.
طالب: الثاني يا شيخ لعموم الآية: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} [التوبة: ٦٠]، أما هذا فيستطيع أن..
الشيخ: أيهما الثاني؟ الذي يَدْفَع بها المُحَرَّم؟
الطالب: الذي يطلب العلم؛ هو أَوْلَى بها من الأول؛ لأن الأول يستطيع أن يستغني عن الربا.
الشيخ: لا، ما يستطيع.
الطالب: يستطيع الثاني؛ لأنها ليست ضرورة.
الشيخ: لو ترك الاتِّجار بالربا.
الطالب: ليس ضرورة أكله الربا، إن الشرع أوسع؛ لأن طالب العلم نفعُه يَعُمُّ، أما هذا فعله على نفسه فقط.
الشيخ: يعني: معناه نقدم طالب العلم؟
الطالب: إي نعم، وغيره، أما هذا فضرره والإثم عليه نفسه فقط.
طالب آخر: نقدم مَنْ سيقع في المحرم؛ لأن فيه إنقاذه من الحرام والوقوع فيه.
الشيخ: طيب، الظاهر أنكم ستختلفون، الآن حصل، بان الخلاف؟
طالب: (...) المصلحة يا شيخ، إن كانت المصلحة أكبر في إعطاء هذا فإنه يُعْطى.
الشيخ: إي معلوم، طالب علم، ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشة.
الطالب: يعني: ما قد يكون المصلحة فيه أكبر يا شيخ؟
الشيخ: أيهن؟
الطالب: لدفع الربا، تكون فيه مَضَرَّة على الناس، يا شيخ.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: (...) الربا (...).
الشيخ: لا، ما يضر إلَّا نفسه.
طلبة: شيخ.
الشيخ: على كل حال نشوف، هذا الذي يأكل الربا إذا منعناه من الزكاة أَلَا يمكن أن يعيش بدون أكل الربا؟
طالب: نعم، بلى.
الشيخ: يمكن، عنده أعمال.
طالب: (...)
الشيخ : بمعنى أنه الآن يأكل الربا ولكن لو نمنعه من هذا الاتِّجار يمكن أن يجد عملًا.
طالب: المسألة واضحة.
الشيخ: زين، إذا كان كذلك فالمسألة واضحة، لكن إذا كان لا يستطيع العمل؛ إذا كان مشلولًا لا يستطيع العمل.
طالب: طالب العلم.
طالب آخر: الآية يا شيخ (...).
الشيخ: وهي؟
الطالب: أن ثمانية مستحقين للزكاة.
الشيخ: طيب، هذا مستحِقٌّ.
الطالب: هذا إذا كان دخل في الثمانية المستحقين للزكاة فهو أَوْلَى، أما إذا كان مرابيًا وعنده مال، ونقول: نعطيه؟
الشيخ: لا، إذا صار عنده، إذا صار عنده مال ما هو بواردة، ما يرد علينا هذا، عنده مال مستغنٍ، ما نعطيه.
الطالب: الذي يرابي عنده مال.
الشيخ: ما هو على كل حال.
الطالب: (...) يرابي؟
الشيخ: ما هو على كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشرة آلاف ريال بإحدى عشر ألف ريال ولا يكفيه.
(...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الافضل في الزكاه في اعانه الخير ولا في دفع المحرم؟ الافضل؟ الشيخ: ويش معني: في اعانه الخير؟ الطالب: اعانه الخير مثلا. الشيخ: او دفع المحرم. الطالب: دفع المحرم مثلا؛ واحد؛ رجل فقير وياخذ الاموال للنفقه في الربا، وهذا في الزكاه في دفع المحرم، وفي اعانه الخير مثلا يعطي العلماء والطلبه لاجل يدرسون (...). الشيخ: اي، هذا السءال جيد، يقول: هل الافضل ان نعطي الزكاه من يسلم بها من المحرم؟ او من يستعين بها علي الخير؟ يعني. طالب: ذكرناها. الشيخ: لا، ما ذكرناها. الطالب: قلنا: (...) مقدم علي (...). الشيخ: يعني: يقول: هذا الرجل لا يعيش الا علي الربا، لا يعيش الا علي الربا، فهل نعطيه من الزكاه ما يكفيه من اجل ان يسلم من الربا؟ وهذا رجل اخر لا يطلب العلم الا من الزكاه، لو لم يكن عنده زكاه لترك طلب العلم من اجل طلب المعيشه، فايهما يقدم؟ طلبه: (...). الشيخ: من اين وجدت هذا؟ هذا جيد جدا. طالب: الثاني يا شيخ لعموم الايه: {انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها} [التوبه: ٦٠]، اما هذا فيستطيع ان.. الشيخ: ايهما الثاني؟ الذي يدفع بها المحرم؟ الطالب: الذي يطلب العلم؛ هو اولي بها من الاول؛ لان الاول يستطيع ان يستغني عن الربا. الشيخ: لا، ما يستطيع. الطالب: يستطيع الثاني؛ لانها ليست ضروره. الشيخ: لو ترك الاتجار بالربا. الطالب: ليس ضروره اكله الربا، ان الشرع اوسع؛ لان طالب العلم نفعه يعم، اما هذا فعله علي نفسه فقط. الشيخ: يعني: معناه نقدم طالب العلم؟ الطالب: اي نعم، وغيره، اما هذا فضرره والاثم عليه نفسه فقط. طالب اخر: نقدم من سيقع في المحرم؛ لان فيه انقاذه من الحرام والوقوع فيه. الشيخ: طيب، الظاهر انكم ستختلفون، الان حصل، بان الخلاف؟ طالب: (...) المصلحه يا شيخ، ان كانت المصلحه اكبر في اعطاء هذا فانه يعطي. الشيخ: اي معلوم، طالب علم، ولا يمكن يجمع بين طلب العلم والمعيشه. الطالب: يعني: ما قد يكون المصلحه فيه اكبر يا شيخ؟ الشيخ: ايهن؟ الطالب: لدفع الربا، تكون فيه مضره علي الناس، يا شيخ. الشيخ: من؟ الطالب: (...) الربا (...). الشيخ: لا، ما يضر الا نفسه. طلبه: شيخ. الشيخ: علي كل حال نشوف، هذا الذي ياكل الربا اذا منعناه من الزكاه الا يمكن ان يعيش بدون اكل الربا؟ طالب: نعم، بلي. الشيخ: يمكن، عنده اعمال. طالب: (...) الشيخ : بمعني انه الان ياكل الربا ولكن لو نمنعه من هذا الاتجار يمكن ان يجد عملا. طالب: المساله واضحه. الشيخ: زين، اذا كان كذلك فالمساله واضحه، لكن اذا كان لا يستطيع العمل؛ اذا كان مشلولا لا يستطيع العمل. طالب: طالب العلم. طالب اخر: الايه يا شيخ (...). الشيخ: وهي؟ الطالب: ان ثمانيه مستحقين للزكاه. الشيخ: طيب، هذا مستحق. الطالب: هذا اذا كان دخل في الثمانيه المستحقين للزكاه فهو اولي، اما اذا كان مرابيا وعنده مال، ونقول: نعطيه؟ الشيخ: لا، اذا صار عنده، اذا صار عنده مال ما هو بوارده، ما يرد علينا هذا، عنده مال مستغن، ما نعطيه. الطالب: الذي يرابي عنده مال. الشيخ: ما هو علي كل حال. الطالب: (...) يرابي؟ الشيخ: ما هو علي كل حال، يمكن عنده مال ما يكفيه، يرابي بعشره الاف ريال باحدي عشر الف ريال ولا يكفيه. (...) ","MarkerTime":4567228,"MarkerEndTime":4827345},{"QuestionSGId":14290,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، (...) وأمرناه يتخلص منه فأبى، فهل تؤخذ الزكاة من هذا المال؛ لأن الزكاة تكون مالًا (...) بذات المال فهل نأخذ زكاة المال..؟
الشيخ: إي نعم، نأخذها منه.
الطالب: بس المال حرام.
الشيخ: إي، لكن حرام لكسبه، الحرام لكسبه نأخذ منه.
طالب: إذا كان سرقة؟
الشيخ: لا إذا كان سرقة (...)، ما هي ملكه.
","SearchTxt":" طالب: رجل عنده مال ربا، كل ماله ربا، (...) وامرناه يتخلص منه فابي، فهل تءخذ الزكاه من هذا المال؛ لان الزكاه تكون مالا (...) بذات المال فهل ناخذ زكاه المال..؟ الشيخ: اي نعم، ناخذها منه. الطالب: بس المال حرام. الشيخ: اي، لكن حرام لكسبه، الحرام لكسبه ناخذ منه. طالب: اذا كان سرقه؟ الشيخ: لا اذا كان سرقه (...)، ما هي ملكه. ","MarkerTime":4833283,"MarkerEndTime":4865056},{"QuestionSGId":14291,"QuestionSGTxt":"الطالب: الأصل بالنسبة للزكاة؛ دفعها إلى الساعي أو الإمام أو..؟
الشيخ: لا، الأصل أن يُفَرِّقُها الإنسان بنفسه.
الطالب: حتى زكاة الأموال الظاهرة؟
الشيخ: إي نعم، هذا الأصل.
الطالب: يعني: مثل..
الشيخ: مثل الثمار والإبل والبقر والغنم.
الطالب: الأصل أن تُدفع بنفسه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: يُفَرِّقُها بنفسه.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" الطالب: الاصل بالنسبه للزكاه؛ دفعها الي الساعي او الامام او..؟ الشيخ: لا، الاصل ان يفرقها الانسان بنفسه. الطالب: حتي زكاه الاموال الظاهره؟ الشيخ: اي نعم، هذا الاصل. الطالب: يعني: مثل.. الشيخ: مثل الثمار والابل والبقر والغنم. الطالب: الاصل ان تدفع بنفسه؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني: يفرقها بنفسه. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":4866728,"MarkerEndTime":4887124},{"QuestionSGId":14292,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قول الله عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً} [التوبة: ١٠٣]، وقلنا في الوكيل أو الرجل الذي دفع عن الآخر زكاة قلنا: إنها تجزئ، ولم يؤخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك على عروض التجارة يا شيخ {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ}؟
الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟
الطالب: ما سمعنا منه يا شيخ؟
الشيخ: يقول الله: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ} والوكيل الذي دَفَع من ماله ليرجع به على صاحب الزكاة لم تؤخذ الزكاة من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟
طلبة: (...).
الشيخ: الجواب سهل، المقصود إخراج ما يجب، و{مِنْ أَمْوَالِهِمْ} هذه لبيان الجنس؛ يعني: أن الزكاة إنما تجب فيما يملكه الإنسان.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قول الله عز وجل: {خذ من اموالهم صدقه} [التوبه: ١٠٣]، وقلنا في الوكيل او الرجل الذي دفع عن الاخر زكاه قلنا: انها تجزء، ولم يءخذ من نفس المال، وهل تنطبق كذلك علي عروض التجاره يا شيخ {خذ من اموالهم} ؟ الشيخ: نعم، ويش تقولون في هذا؟ الطالب: ما سمعنا منه يا شيخ؟ الشيخ: يقول الله: {خذ من اموالهم} والوكيل الذي دفع من ماله ليرجع به علي صاحب الزكاه لم تءخذ الزكاه من ماله، عرفتم؟ ما هو الجواب؟ طلبه: (...). الشيخ: الجواب سهل، المقصود اخراج ما يجب، و {من اموالهم} هذه لبيان الجنس؛ يعني: ان الزكاه انما تجب فيما يملكه الانسان. ","MarkerTime":4889370,"MarkerEndTime":4942483},{"QuestionSGId":14293,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أَلَيْسَ قلنا: درء المفاسد مُقَدَّم على جلب المصالح؟
الشيخ: بلى.
الطالب: فيه مصلحة؛ إذا كان (...) مثلًا دفع الزكاة ليتخلص منه، يتم أَوْلَى من جلب مصلحة.

الشيخ: إي، بارك الله فيكم، يجب أن نعلم أن درء المفاسد أَوْلَى مَنْ جلب المصالح مع التساوي والتقارب، أما إذا رَبَتْ المصلحة وزادت زيادة بيِّنة على المفسدة فهي مُقَدَّمة.
الطالب: (...) ما دام الأخ قال رأيًا خلِّه يدلي بحجته، وأنا أدلي بحجتي، نعرض الحُجَّتَيْن.
الشيخ: أنت أدليت بحجتك.
الطالب: لا ما أدليت.
الشيخ: ما تقول: نحميه ونحمي أهله من الربا؟
الطالب: هذه واحدة.
الشيخ: الثانية، ويش عندك؟
الطالب: عندي: طلب العلم فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الشيخ: فرض كفاية.
الطالب: والحرام إذا وقع على إنسان، أيش يكون؟
الشيخ: يجب تَجَنُّبُه على مَنْ باشره.
الطالب: ويش نُقَدِّم؟
الشيخ: معلوم، نشوف فرض الكفاية، قد تكون..
الطالب: إذا كان طلب العلم يَتَأَتَّى منه ولَّا من غيره، وهذا وقع في الحرام، ولَّا له منفذ غير هذا.
الشيخ: وأنت شو رأيك؟
طالب: نحن نقول: قد يكون هؤلاء أو طلبة العلم هؤلاء لا يوجد غيرهم، فيكون فرض عين، فأنت إلى ماذا تميل يا شيخ؟
الشيخ: والله أنا أستخير الله، دعوني أتأمل.
الطالب: كأن كلامك يميل مع الثاني، كأنك تميل مع الثاني.
الشيخ: الآن أنا أرجح أن نعطيها طلبة العلم
؛ لأن هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، عنده من الصدقات ولَّا من تبرعات أخرى من غير الزكاة.
\nالطالب: بس اللي وجهته، ما خرجت له وجهًا ثانيًا، إن عندنا زكاة فقط وعندنا اثنين، ما فيه مخرج. \n
\nالشيخ: إذا قَدَّمْنَا هذا لا بد أن نقيت هذا الرجل؛ لأنه إذا وصل إلى حد الضرورة صار دفع ضرورته واجبًا من غير زكاة. \n
\nالطالب: ما صارت مسألتنا، ما عاد صارت، مسألة ثانية؛ عشرة ريالات زكاة مثلًا (...) وشخصين، ما معنا إلَّا هذا من نعطيها هذا ولَّا هذا؟ هذه مسألتنا. \n
\nالشيخ: نعم هذه، أيهما يقدم؟ \n
\nالطالب: أقول: الذي حدده الله عز وجل في الأدلة. \n
\nالشيخ: كيف؟ \n
\nالطالب: المولى عز وجل حدد؛ ما في الآية هو الذي نمشي عليه \n{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣]. \n
\nالشيخ: المشكلة كلهم فقراء، هذا إذا منعناه الفقير، أنت تظن أن الذي يتعامل بالربا أنه غني، نُقَدِّر أنه ما عنده إلَّا ما يكفيه ليوم واحد. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، اليس قلنا: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح؟ الشيخ: بلي. الطالب: فيه مصلحه؛ اذا كان (...) مثلا دفع الزكاه ليتخلص منه، يتم اولي من جلب مصلحه. الشيخ: اي، بارك الله فيكم، يجب ان نعلم ان $$درء المفاسد اولي من جلب المصالح مع التساوي والتقارب، اما اذا ربت المصلحه وزادت زياده بينه علي المفسده فهي مقدمه. الطالب: (...) ما دام الاخ قال رايا خله يدلي بحجته، وانا ادلي بحجتي، نعرض الحجتين. الشيخ: انت ادليت بحجتك. الطالب: لا ما ادليت. الشيخ: ما تقول: نحميه ونحمي اهله من الربا؟ الطالب: هذه واحده. الشيخ: الثانيه، ويش عندك؟ الطالب: عندي: طلب العلم فرض كفايه ولا فرض عين؟ الشيخ: فرض كفايه. الطالب: والحرام اذا وقع علي انسان، ايش يكون؟ الشيخ: يجب تجنبه علي من باشره. الطالب: ويش نقدم؟ الشيخ: معلوم، نشوف فرض الكفايه، قد تكون.. الطالب: اذا كان طلب العلم يتاتي منه ولا من غيره، وهذا وقع في الحرام، ولا له منفذ غير هذا. الشيخ: وانت شو رايك؟ طالب: نحن نقول: قد يكون هءلاء او طلبه العلم هءلاء لا يوجد غيرهم، فيكون فرض عين، فانت الي ماذا تميل يا شيخ؟ الشيخ: والله انا استخير الله، دعوني اتامل. الطالب: كان كلامك يميل مع الثاني، كانك تميل مع الثاني. الشيخ: الان انا ارجح ان نعطيها طلبه العلم ؛ لان هذا يمكن نمنعه، ما نعطيك من الربا، عنده من الصدقات ولا من تبرعات اخري من غير الزكاه. الطالب: بس اللي وجهته، ما خرجت له وجها ثانيا، ان عندنا زكاه فقط وعندنا اثنين، ما فيه مخرج. الشيخ: اذا قدمنا هذا لا بد ان نقيت هذا الرجل؛ لانه اذا وصل الي حد الضروره صار دفع ضرورته واجبا من غير زكاه. الطالب: ما صارت مسالتنا، ما عاد صارت، مساله ثانيه؛ عشره ريالات زكاه مثلا (...) وشخصين، ما معنا الا هذا من نعطيها هذا ولا هذا؟ هذه مسالتنا. الشيخ: نعم هذه، ايهما يقدم؟ الطالب: اقول: الذي حدده الله عز وجل في الادله. الشيخ: كيف؟ الطالب: المولي عز وجل حدد؛ ما في الايه هو الذي نمشي عليه {اليوم اكملت لكم دينكم} [الماءده: ٣]. الشيخ: المشكله كلهم فقراء، هذا اذا منعناه الفقير، انت تظن ان الذي يتعامل بالربا انه غني، نقدر انه ما عنده الا ما يكفيه ليوم واحد. ","MarkerTime":4943893,"MarkerEndTime":5137925},{"QuestionSGId":14294,"QuestionSGTxt":"(...) إذا اشترى بمالِ الصدقة محلًّا تجاريًّا وأعطاه للفقير حتى يستغنيَ به عن السؤال عند الحاجة، أفتونا؟
هذا إن شاء الله يأتي في البحث في الفقير، وأنه لا يُعطَى إلَّا كفايته فقط، والمحل التجاري كبير القيمة، فإذا اشترى مثلًا بعشرة آلاف معناه أنه حَرَم عشرة فقراء أو أكثر من زكاة هذا العام فلا يجوز، لكن لو فُرِض أن الفقير قد اشترى شيئًا وصار عليه دَيْن فهذا يُقْضَى دَيْنُه من الزكاة.
","SearchTxt":" (...) اذا اشتري بمال الصدقه محلا تجاريا واعطاه للفقير حتي يستغني به عن السءال عند الحاجه، افتونا؟ هذا ان شاء الله ياتي في البحث في الفقير، وانه لا يعطي الا كفايته فقط، والمحل التجاري كبير القيمه، فاذا اشتري مثلا بعشره الاف معناه انه حرم عشره فقراء او اكثر من زكاه هذا العام فلا يجوز، لكن لو فرض ان الفقير قد اشتري شيءا وصار عليه دين فهذا يقضي دينه من الزكاه. ","MarkerTime":5139335,"MarkerEndTime":5186141},{"QuestionSGId":14295,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، تعيين المستحِق والمستحَق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: مُطْلَق الصدقة.

الشيخ: ما هي بواجبة.
طالب: الأسئلة ويش؟
الشيخ: يقول: ما يمكن نقول: شيء لا يُعَيَّن فيه المستحِق ولا المستحَق، قلت: مثل؟ قال: الصدقة، قلت: الصدقة غير واجبة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، تعيين المستحق والمستحق، ما يكون فيه قسم رابع هو عدم تعيين لا هذا ولا هذا؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: مطلق الصدقه. الشيخ: ما هي بواجبه. طالب: الاسءله ويش؟ الشيخ: يقول: ما يمكن نقول: شيء لا يعين فيه المستحق ولا المستحق، قلت: مثل؟ قال: الصدقه، قلت: الصدقه غير واجبه. ","MarkerTime":1805997,"MarkerEndTime":1830524},{"QuestionSGId":14296,"QuestionSGTxt":"طالب: الآن -يا شيخ- إذا طُلِب مني مكوس هل يمكن أن أدفعها بنية الزكاة؟
الشيخ: إي نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يجوز أن تدفعها بنية الزكاة، مثل طُلِب مني مكس على هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا مما أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالصبر عليه، وأنت إذا نويت به الزكاة دفعت الصبر، وهذا أقرب.
","SearchTxt":" طالب: الان -يا شيخ- اذا طلب مني مكوس هل يمكن ان ادفعها بنيه الزكاه؟ الشيخ: اي نعم، هذه فيها خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: يجوز ان تدفعها بنيه الزكاه، مثل طلب مني مكس علي هذا المال المعين فدفعته، وبعضهم يقول: لا يجوز؛ لان هذا مما امر الرسول عليه الصلاه والسلام بالصبر عليه، وانت اذا نويت به الزكاه دفعت الصبر، وهذا اقرب. ","MarkerTime":1832082,"MarkerEndTime":1869424},{"QuestionSGId":14297,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لتعريف الفقير والمسكين هذا في كل إطلاق؟
الشيخ: لا، الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاة.
الطالب: حتى في باب الزكاة؟
الشيخ: الفقير مثلًا في باب الحج غير؛ يعني: يختلف باختلاف المواضع.
طالب: عفا الله عنك، بالنسبة لفقير ومسكين ما ظهر لنا الفرق بينهم، إذا كان (...) في نفسي أنا أن الفقير اللي ما عنده مال، والمسكين الذي لا يحسن التصرف، مثلًا إنسان عنده ثلاث آلاف، وهذا عنده ثلاث آلاف، يمكن الثلاث اللي عند الفقير يتصرف فيها وقت طويل، والثلاث آلاف التي عند اللي ما يحسن التصرف (...) هذا اللي (...).
الشيخ: لا، الفقير الذي عنده أقل من نصف الكفاية، عرفت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا كان يكفيه في السنة عشرة آلاف ريال عنده أربعة آلاف، هذا فقير، والمسكين اللي عنده أقل من الكفاية الكاملة، فاللي عنده مثلًا خمسة آلاف ونفقته عشرة نقول: هذا مسكين، عنده ستة: مسكين، سبعة: مسكين، ثمانية: مسكين، تسعة: مسكين، عشرة: غني.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لتعريف الفقير والمسكين هذا في كل اطلاق؟ الشيخ: لا، الفقير في باب النفقات غير الفقير في باب الزكاه. الطالب: حتي في باب الزكاه؟ الشيخ: الفقير مثلا في باب الحج غير؛ يعني: يختلف باختلاف المواضع. طالب: عفا الله عنك، بالنسبه لفقير ومسكين ما ظهر لنا الفرق بينهم، اذا كان (...) في نفسي انا ان الفقير اللي ما عنده مال، والمسكين الذي لا يحسن التصرف، مثلا انسان عنده ثلاث الاف، وهذا عنده ثلاث الاف، يمكن الثلاث اللي عند الفقير يتصرف فيها وقت طويل، والثلاث الاف التي عند اللي ما يحسن التصرف (...) هذا اللي (...). الشيخ: لا، الفقير الذي عنده اقل من نصف الكفايه، عرفت؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذا كان يكفيه في السنه عشره الاف ريال عنده اربعه الاف، هذا فقير، والمسكين اللي عنده اقل من الكفايه الكامله، فاللي عنده مثلا خمسه الاف ونفقته عشره نقول: هذا مسكين، عنده سته: مسكين، سبعه: مسكين، ثمانيه: مسكين، تسعه: مسكين، عشره: غني. ","MarkerTime":1987895,"MarkerEndTime":2072239},{"QuestionSGId":14298,"QuestionSGTxt":"طالب: القول الثاني حكي عن الحسن أنه لا يجوز (...) ومالك وداود، (...) روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n«لَا تُؤَدِّ الزَّكَاةَ قَبْلَ حُلُولِ الْحَوْلِ» \n، أخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، الدليل النظري قال.. \n
\nالشيخ: هذا موقوف. \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: أقول: هذا الحديث موقوف، الصحيح أنه موقوف، الثاني؟ \n
\nالطالب: الدليل النظري قالوا: لأن الحول أحد شروط الزكاة، فلم يجزئ تقديم الزكاة عليها كالنصاب، هذا الدليل النظري، دليل (...). \n
\nالشيخ: إي، لا، النظري هذا نظَّرنا فيه، وقلنا: إنه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت، فالكفارة مثلًا إذا حلف وأراد أن يُخْرِج الكفارة قبل الحِنْث فلا بأس، \n{قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: ٢]، لكن مع ذلك لا يُستحب؛ يعني: لا نقول: إن هذا من باب المسابقة في الخير، نقول: لا يُستحب أن يُخرج قبل.. \n
\nطالب: ما حكم ما زاد عن حولين؟
الشيخ: فيما زاد عن الحولين هذا محل نظر؛ لأنه قد تتغير الأحوال، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: القول الثاني حكي عن الحسن انه لا يجوز (...) ومالك وداود، (...) روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: «لا تءد الزكاه قبل حلول الحول» ، اخرجه ابن ماجه والبيهقي والدارقطني، الدليل النظري قال.. الشيخ: هذا موقوف. الطالب: اي نعم. الشيخ: اقول: هذا الحديث موقوف، الصحيح انه موقوف، الثاني؟ الطالب: الدليل النظري قالوا: لان الحول احد شروط الزكاه، فلم يجزء تقديم الزكاه عليها كالنصاب، هذا الدليل النظري، دليل (...). الشيخ: اي، لا، النظري هذا نظرنا فيه، وقلنا: انه تقديم الشيء بعد وجود السبب قبل الشرط ثابت، فالكفاره مثلا اذا حلف واراد ان يخرج الكفاره قبل الحنث فلا باس، {قد فرض الله لكم تحله ايمانكم} [التحريم: ٢]، لكن مع ذلك لا يستحب؛ يعني: لا نقول: ان هذا من باب المسابقه في الخير، نقول: لا يستحب ان يخرج قبل.. طالب: ما حكم ما زاد عن حولين؟ الشيخ: فيما زاد عن الحولين هذا محل نظر؛ لانه قد تتغير الاحوال، اي نعم. ","MarkerTime":2082767,"MarkerEndTime":2169313},{"QuestionSGId":14299,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يكون غنيًّا، ما هي الحكمة في إعطائه؟
الشيخ: لأنه عَمِل لمصلحتها، وإحنا قلنا: أهل الزكاة منهم مَنْ يُعْطَى لحاجته، ومنهم مَن يُعْطَى للحاجة إليه.
الطالب: ما المعنى -يا شيخ- أن يقال: إن إطلاق الله عز وجل الآية {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا} يعني: بناءً على أن أغلب الذين يعملون في الزكاة أو على الزكاة فقراء؟
الشيخ: لو كان هكذا وأنه يُصْرَف إليه لفَقْرِه صار العطف هنا لا فائدة منه؛ لأن المساكين والفقراء ذُكِر استحقاقُهم من قبل، وقولك: إن هذا هو الغالب لعلك لم تطَّلِع على الدفاتر اللي يعملون عليها، (...) أغنياء، وبعضهم يرجع غني أكثر من عبد الله بن اللُّتْبِيَّة، بعض العاملين عليها -نسأل الله العافية- يقولون لي: يرجعون أغنياء.
","SearchTxt":" طالب: (...) يكون غنيا، ما هي الحكمه في اعطاءه$ما هي الحكمه من اعطاء العاملين عليها وان كانوا اغنياء$؟ الشيخ: لانه عمل لمصلحتها، واحنا قلنا: اهل الزكاه منهم من يعطي لحاجته، ومنهم من يعطي للحاجه اليه. الطالب: ما المعني -يا شيخ- ان يقال: ان اطلاق الله عز وجل الايه {والعاملين عليها} يعني: بناء علي ان اغلب الذين يعملون في الزكاه او علي الزكاه فقراء؟ الشيخ: لو كان هكذا وانه يصرف اليه لفقره صار العطف هنا لا فاءده منه؛ لان المساكين والفقراء ذكر استحقاقهم من قبل، وقولك: ان هذا هو الغالب لعلك لم تطلع علي الدفاتر اللي يعملون عليها، (...) اغنياء، وبعضهم يرجع غني اكثر من عبد الله بن اللتبيه، بعض العاملين عليها -نسال الله العافيه- يقولون لي: يرجعون اغنياء. ","MarkerTime":4027956,"MarkerEndTime":4095332},{"QuestionSGId":14300,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه رواية عن الإمام أحمد أن الفقير هو الذي لا يسأل الناس، والمسكين هو الذي يسأل الناس، صحيح؟
الشيخ: ما هو صحيح، ما هي بصحيحة، ما أدري عن نقلها عن الإمام أحمد ما أدري عنها، لكن حكمًا ليس بصحيح.
","SearchTxt":" طالب: فيه روايه عن الامام احمد ان الفقير هو الذي لا يسال الناس، والمسكين هو الذي يسال الناس، صحيح؟ الشيخ: ما هو صحيح، ما هي بصحيحه، ما ادري عن نقلها عن الامام احمد ما ادري عنها، لكن حكما ليس بصحيح. ","MarkerTime":4096481,"MarkerEndTime":4114388},{"QuestionSGId":14301,"QuestionSGTxt":"طالب: على القول بجواز تقديم الزكاة هل يُرْجَع بالزيادة والنقصان بعد (...)؟
الشيخ: لا، العبرة بوجوبها عند تمام الحول، لو فُرِض أنه أخَّرها وربِحت فإن الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاة لا يعتبر من الزكاة.
الطالب: يعني مثلًا لو قدَّم زكاة السنة دي والسنة اللي بعدها، معنى هذا أنه لا يزكي السنة القادمة (...)؟
الشيخ: لا، أنت تقول: تعجيل ولَّا تأخير؟
الطالب: لا، تأخير.
الشيخ: تأخير الزكاة؟
الطالب: نعم، تأخير الزكاة، هل يرجع عليها؟
الشيخ: المثال الذي ذكرتَه الأخير تعجيل.
الطالب: إي.
الشيخ: أنت تريد التعجيل ولَّا التأجيل؟
الطالب: أريد التأخير.
الشيخ: التأخير، إي، العبرة بمقدار ماله عند وجوب الزكاة؛ فلو قُدِّر أنها وجبت عليه في رمضان وماله عشرة آلاف، وأخَّرَها إلى ذي الحِجَّة فبلغ ماله في هذه المدة عشرين ألفًا، فإنه لا زكاة عليه إلَّا في عشرة.
الطالب: طيب والعكس؛ التعجيل؟
الشيخ: نعم، العكس تجب الزكاة فيما حصل من جديد.
الطالب: بالزيادة؟
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: علي القول بجواز تقديم الزكاه هل يرجع بالزياده والنقصان بعد (...)$علي القول بجواز تقديم الزكاه هل يرجع بالزياده والنقصان بعد تمام الحول$؟ الشيخ: لا، العبره بوجوبها عند تمام الحول، لو فرض انه اخرها وربحت فان الربح اللي حصل بعد وجوب الزكاه لا يعتبر من الزكاه. الطالب: يعني مثلا لو قدم زكاه السنه دي والسنه اللي بعدها، معني هذا انه لا يزكي السنه القادمه (...)؟ الشيخ: لا، انت تقول: تعجيل ولا تاخير؟ الطالب: لا، تاخير. الشيخ: تاخير الزكاه؟ الطالب: نعم، تاخير الزكاه، هل يرجع عليها؟ الشيخ: المثال الذي ذكرته الاخير تعجيل. الطالب: اي. الشيخ: انت تريد التعجيل ولا التاجيل؟ الطالب: اريد التاخير. الشيخ: التاخير، اي، العبره بمقدار ماله عند وجوب الزكاه؛ فلو قدر انها وجبت عليه في رمضان وماله عشره الاف، واخرها الي ذي الحجه فبلغ ماله في هذه المده عشرين الفا، فانه لا زكاه عليه الا في عشره. الطالب: طيب والعكس؛ التعجيل؟ الشيخ: نعم، العكس تجب الزكاه فيما حصل من جديد. الطالب: بالزياده؟ الشيخ: نعم. ","MarkerTime":4114429,"MarkerEndTime":4195300},{"QuestionSGId":14302,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: مَنْ نَقَلها إلى بلد آخر.
الطالب: (...) فإنها تُجزئ، ولكن مع الإثم.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: إي لا فرق، المهم أن الشيء إذا عاد إلى غير ذات الشيء فإنه لا يؤثر فيه.
","SearchTxt":" طالب: (...)$نقل الزكاه الي بلد اخر؟$. الشيخ: من نقلها الي بلد اخر. الطالب: (...) فانها تجزء، ولكن مع الاثم. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: اي لا فرق، المهم ان الشيء اذا عاد الي غير ذات الشيء فانه لا يءثر فيه. ","MarkerTime":4198012,"MarkerEndTime":4225411},{"QuestionSGId":14303,"QuestionSGTxt":"طالب: المال الزكوي يُخرِجه نفقة (...) لكن ما عنده شيء، كيف يتصور؟
الشيخ: كيف ما يتصور؟ إذا كان ما عنده إلا خمس مئة ريال مثلًا، حال عليها الحول لكنه يحتاجها لنفقته هو وزوجته، أو أنثى مثلًا عندها حُلِي، محتاجة لبقائه عليها، لا يمكن أن تبيعه، وفيه الزكاة، وليس عندها إلا مقدار زكاة الحلي، مسألة متصورة وقريبة، ما هي شيء من الفَرْضِيَّات، ليست من الأمور الفَرْضِيَّة، فالقاعدة الآن القاعدة التي ستنفعكم: ألَّا يُسْقِط بالزكاة؟
طلبة: واجبًا.
الشيخ: واجبًا عليه، هذه القاعدة هي النافعة، هذه طَبِّقْها حتى على الأخ وعلى العم إذا وجبَتْ نفقتُهما لا تعطيهما من الزكاة.
","SearchTxt":" طالب: المال الزكوي يخرجه نفقه (...) لكن ما عنده شيء، كيف يتصور$هل النفقه الواجبه تسقط بالزكاه$؟ الشيخ: كيف ما يتصور؟ اذا كان ما عنده الا خمس مءه ريال مثلا، حال عليها الحول لكنه يحتاجها لنفقته هو وزوجته، او انثي مثلا عندها حلي، محتاجه لبقاءه عليها، لا يمكن ان تبيعه، وفيه الزكاه، وليس عندها الا مقدار زكاه الحلي، مساله متصوره وقريبه، ما هي شيء من الفرضيات، ليست من الامور الفرضيه، فالقاعده الان القاعده التي ستنفعكم: الا يسقط بالزكاه؟ طلبه: واجبا. الشيخ: واجبا عليه، هذه القاعده هي النافعه، هذه طبقها حتي علي الاخ وعلي العم اذا وجبت نفقتهما لا تعطيهما من الزكاه. ","MarkerTime":2820044,"MarkerEndTime":2874696},{"QuestionSGId":14304,"QuestionSGTxt":"الطالب: إحنا رجحنا إن موالي بني هاشم ما يأخذون الزكاة، يا شيخ لو قال قائل: إن معنى مولى القوم من العون والمساعدة مثل قوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» .
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو معنى هذا (...)؟

الشيخ: إي نعم، يعني لو قال قائل: مولى القوم منهم يعني أنه تابع لهم، كقوله صلى الله عليه وسلم: «سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ» فنُجيب عن ذلك بأن الحديث سببُه طلبُ الإعطاء من الزكاة فمَنَعَه من ذلك وقال: «إِنَّ مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» .
","SearchTxt":" الطالب: احنا رجحنا ان موالي بني هاشم ما ياخذون الزكاه، يا شيخ لو قال قاءل: ان معني مولي القوم من العون والمساعده مثل قوله صلي الله عليه وسلم: «سلمان منا اهل البيت» . الشيخ: نعم. الطالب: ما هو معني هذا (...)؟ الشيخ: اي نعم، يعني لو قال قاءل: مولي القوم منهم يعني انه تابع لهم، كقوله صلي الله عليه وسلم: «سلمان منا اهل البيت» فنجيب عن ذلك بان الحديث سببه طلب الاعطاء من الزكاه فمنعه من ذلك وقال: «ان مولي القوم منهم» . ","MarkerTime":4919535,"MarkerEndTime":4958059},{"QuestionSGId":14305,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، رجل عنده قرابة لا يرثون لا من فرض ولا تعصيب، ولكن (...) الأفضلية في التقديم كالأفضلية في ذوي الأرحام أو..
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: يعني رجل عنده قرابة لكن لا يرث من فرض ولا تعصيب، ولا..
الشيخ: يعني يريد أن ينفق عليهم؟
الطالب: لا، يعطيهم من مال الزكاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الأفضلية؟

الشيخ: الأفضل الأقرب فالأقرب.
الطالب: (...).
الشيخ: إذا كانوا في الحاجة سواءً.
الطالب: (...).
الشيخ: وإلَّا فالأحوج، حسب ذوي الأرحام، نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، رجل عنده قرابه لا يرثون لا من فرض ولا تعصيب، ولكن (...) الافضليه في التقديم كالافضليه في ذوي الارحام او.. الشيخ: ما فهمت. الطالب: يعني رجل عنده قرابه لكن لا يرث من فرض ولا تعصيب، ولا.. الشيخ: يعني يريد ان ينفق عليهم؟ الطالب: لا، يعطيهم من مال الزكاه. الشيخ: اي نعم. الطالب: الافضليه؟ الشيخ: الافضل الاقرب فالاقرب. الطالب: (...). الشيخ: اذا كانوا في الحاجه سواء. الطالب: (...). الشيخ: والا فالاحوج، حسب ذوي الارحام، نعم. ","MarkerTime":4958130,"MarkerEndTime":4991374},{"QuestionSGId":14306,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للأخ يا شيخ يجوز أن يُنْفِق عليه مطلقًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الأخ تجوز عليه النفقة مطلقًا؟
الشيخ: تَجب له النفقة..
الطالب: لا، أقول هل يجوز صَرْف الزكاة له مطلقًا؟

الشيخ: إعطاء الزكاة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما لم تجب نفقته عليك.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للاخ يا شيخ يجوز ان ينفق عليه مطلقا؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الاخ تجوز عليه النفقه مطلقا؟ الشيخ: تجب له النفقه.. الطالب: لا، اقول هل يجوز صرف الزكاه له مطلقا؟ الشيخ: اعطاء الزكاه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا، ما لم تجب نفقته عليك. ","MarkerTime":4992285,"MarkerEndTime":5013560},{"QuestionSGId":14307,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ما الفرق بين قول المؤلف: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا) وبين قوله: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟
الشيخ: هذا مستثنى ما دخل في الحكم.
الطالب: لكن قوله -أحسن الله إليكم-: (وَإِنْ أَعْطَاهَا لِمَنْ ظَنَّهُ غَيْرَ أَهْلٍ فَبَانَ أهْلًا أوْ بِالْعَكْسِ لَمْ يُجْزِهِ).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في حالة هذا هل يناقض: (إِلَّا لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا).
الشيخ: ما هو العكس؟
الطالب: العكس إذا أعطاها غير أهل فبانَ أهلًا.
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أعطاه غير أهل فبان.
الشيخ: لا إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ أهلًا..
الطالب: فبان غير أهل.
الشيخ: فبان غير أهل، هذا الاستثناء يعود على الأخيرة، على قوله: (أَوْ عَكْسِه).
الطالب: هي التي قوله: (أو لِغَنِيٍّ ظَنَّهُ فَقِيرًا)؟
الشيخ: إي نعم، تعود على الأخيرة التي أعطاها لمن يظنه أهلًا فبان غير أهل، الاستثناء يعود على الأخيرة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، ما الفرق بين قول المءلف: (وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا) وبين قوله: (الا لغني ظنه فقيرا)؟ الشيخ: هذا مستثني ما دخل في الحكم. الطالب: لكن قوله -احسن الله اليكم-: (وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه). الشيخ: اي نعم. الطالب: في حاله هذا هل يناقض: (الا لغني ظنه فقيرا) . الشيخ: ما هو العكس؟ الطالب: العكس اذا اعطاها غير اهل فبان اهلا. الشيخ: لا. الطالب: اذا اعطاه غير اهل فبان. الشيخ: لا اذا اعطاها من ظنه اهلا.. الطالب: فبان غير اهل. الشيخ: فبان غير اهل، هذا الاستثناء يعود علي الاخيره، علي قوله: (او عكسه) . الطالب: هي التي قوله: (او لغني ظنه فقيرا) ؟ الشيخ: اي نعم، تعود علي الاخيره التي اعطاها لمن يظنه اهلا فبان غير اهل، الاستثناء يعود علي الاخيره. ","MarkerTime":2037368,"MarkerEndTime":2093131},{"QuestionSGId":14308,"QuestionSGTxt":"طالب: الغارم لإصلاح ذات البَيْن إذا -يا شيخ- كانت توجد صدقة تطوع ووُجِدَت زكاة، هل نعطيه من الزكاة أو نعطيه من صدقة التطوع؟
الشيخ: سؤال يقول: إذا وُجِد غارم لإصلاح ذات البَيْن، وفيه صدقة تطوع أو زكاة، هل نعطيه من الزكاة؟ أو نقول: نعطيه من صدقة التطوع؟
نقول: لا بأس أن نعطيه من الزكاة لأنه مستحِق لها، وصدقة التطوع تكون لغيره.
","SearchTxt":" طالب: الغارم لاصلاح ذات البين اذا -يا شيخ- كانت توجد صدقه تطوع ووجدت زكاه، هل نعطيه من الزكاه او نعطيه من صدقه التطوع؟ الشيخ: سءال يقول: اذا وجد غارم لاصلاح ذات البين، وفيه صدقه تطوع او زكاه، هل نعطيه من الزكاه؟ او نقول: نعطيه من صدقه التطوع؟ نقول: لا باس ان نعطيه من الزكاه لانه مستحق لها، وصدقه التطوع تكون لغيره. ","MarkerTime":2092753,"MarkerEndTime":2122880},{"QuestionSGId":14309,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أعطاها يا شيخ لمن ظنه أهلًا فبَانَ غير أهلٍ فإنها لا تجزئه؛ لأن العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب يا شيخ إذا كان العبرة بما كان واقعًا في نفس الأمر إذا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل فبان أهلًا تجزئ، لأن هذا ..
الشيخ: أحسنت، هذا يسأل يقول: إذا قلنا: العبرة بما في نفس الأمر، وأعطاها لمن ظنه غير أهل، فبَانَ أهلًا فلماذا لا تجزئ؟ ذكرنا تعليلين.
الطالب: لكن (...).
الشيخ: هذا الرجل لَمَّا أعطاها مَن ظَنَّهُ غير أهل، هل يعتقد أنها تجزئه الآن؟
طالب: لا يعتقد، ولكن العبرة بما كان في نفس الأمر.
الشيخ: لا، إذا كان ما يعتقد معناه إنه ما نوى، ما صحت زكاته.
","SearchTxt":" طالب: اذا اعطاها يا شيخ لمن ظنه اهلا فبان غير اهل فانها لا تجزءه؛ لان العبره بما كان واقعا في نفس الامر. الشيخ: نعم. الطالب: طيب يا شيخ اذا كان العبره بما كان واقعا في نفس الامر اذا اعطاها من ظنه غير اهل فبان اهلا تجزء، لان هذا .. الشيخ: احسنت، هذا يسال يقول: اذا قلنا: العبره بما في نفس الامر، واعطاها لمن ظنه غير اهل، فبان اهلا فلماذا لا تجزء؟ ذكرنا تعليلين. الطالب: لكن (...). الشيخ: هذا الرجل لما اعطاها من ظنه غير اهل، هل يعتقد انها تجزءه الان؟ طالب: لا يعتقد، ولكن العبره بما كان في نفس الامر. الشيخ: لا، اذا كان ما يعتقد معناه انه ما نوي، ما صحت زكاته. ","MarkerTime":2137245,"MarkerEndTime":2184443},{"QuestionSGId":14310,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، يقول المؤلف رحمه الله: إذا أعطاها مَن ظَنَّه من أهلها فبَانَ ..
الشيخ: لا، من أهلها فبان غير أهل لها.
الطالب: فلا تجزئ.
الشيخ: إلَّا؟
الطالب: إلَّا مَن أعطاها.
الشيخ: لغني.
الطالب: ظَنَّه فقيرًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما الفرق بين ..

الشيخ: هو الأصل أنه إذا أعطاها لغني ظنه فقيرًا ألَّا تجزئ، لكن دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فهمت؟ نحن نقول: دَلَّ الحديث على أنها تجزئ، فيُقَاسُ عليه بقية الأصناف. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، يقول المءلف رحمه الله: اذا اعطاها من ظنه من اهلها فبان .. الشيخ: لا، من اهلها فبان غير اهل لها. الطالب: فلا تجزء. الشيخ: الا؟ الطالب: الا من اعطاها. الشيخ: لغني. الطالب: ظنه فقيرا. الشيخ: نعم. الطالب: ما الفرق بين .. الشيخ: هو الاصل انه اذا اعطاها لغني ظنه فقيرا الا تجزء، لكن دل الحديث علي انها تجزء، فهمت؟ نحن نقول: دل الحديث علي انها تجزء، فيقاس عليه بقيه الاصناف. (...) ","MarkerTime":2189777,"MarkerEndTime":2231111},{"QuestionSGId":14311,"QuestionSGTxt":"طالب: فهل هذا صحيح، مع أن القاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، فالمال الذي يأخذه على زكاة تعود إلى سيده.
الشيخ: مش قلنا في التعليل: العبد إذا كان عاملًا قلنا: يجوز أن تُدْفَع إليه الزكاة.
الطالب: التعليل.
الشيخ: التعليل لأنها أجرة.
الطالب: المال ما يأخذه سيده؟
الشيخ: إلَّا، ما يأخذه سيده، مثل ما لو أجَّرَه لعمل بناء أو غيره.
","SearchTxt":" طالب: فهل هذا صحيح، مع ان القاعده ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالمال الذي ياخذه علي زكاه تعود الي سيده. الشيخ: مش قلنا في التعليل: العبد اذا كان عاملا قلنا: يجوز ان تدفع اليه الزكاه. الطالب: التعليل. الشيخ: التعليل لانها اجره. الطالب: المال ما ياخذه سيده؟ الشيخ: الا، ما ياخذه سيده، مثل ما لو اجره لعمل بناء او غيره. ","MarkerTime":2233358,"MarkerEndTime":2269106},{"QuestionSGId":14312,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دَيْن، يريد أن يقترض بواسطة التوَرُّق حتى يسدد هذا الدَّيْن، ولكنه إن قلنا له: الزكاة، نريد أن نعطيه من الزكاة أبى، وإن قلنا: إن هذا مال متوفِّر ولم نصرِّح بالزكاة قَبِلَه؟
الشيخ: إي، ويش قلنا يا جماعة؟
الطالب: أنا فهمت يا شيخ الشرح الأول، لكن يعني لا يجزئ مطلقًا؟
الشيخ: مطلقًا، لكن نعم ربما نقول: الغارم لا يُشترط تملُّكه، فيمكن أن نذهب إلى صاحب الدَّيْن ونعطيه بدون أن يشعر بهذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هنا شخص محتاج فقير، عليه دين، يريد ان يقترض بواسطه التورق حتي يسدد هذا الدين، ولكنه ان قلنا له: الزكاه، نريد ان نعطيه من الزكاه ابي، وان قلنا: ان هذا مال متوفر ولم نصرح بالزكاه قبله؟ الشيخ: اي، ويش قلنا يا جماعه؟ الطالب: انا فهمت يا شيخ الشرح الاول، لكن يعني لا يجزء مطلقا؟ الشيخ: مطلقا، لكن نعم ربما نقول: الغارم لا يشترط تملكه، فيمكن ان نذهب الي صاحب الدين ونعطيه بدون ان يشعر بهذا. ","MarkerTime":2266894,"MarkerEndTime":2313024},{"QuestionSGId":14313,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) شيخ لو ثبت دخول شهر رمضان بعدلين، فهل (...) الثلاثين أو لا؟
الشيخ: لا، يُفطرون.
","SearchTxt":" طالب: (...) شيخ لو ثبت دخول شهر رمضان بعدلين، فهل (...) الثلاثين او لا؟ الشيخ: لا، يفطرون. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14314,"QuestionSGTxt":"الطالب: الذين قالوا: إنه إذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في الآخر لم يلزمهم الصوم واستدلوا بالليل والنهار، قالوا: يكون أهل البلد الصائمون (...) هؤلاء صائمون، شيخ، ما نرد عليهم ونقول: إن الاختلاف القمري أوسع من الاختلاف الشمسي؛ الاختلاف الشمسي يكون دقائق، لكن الاختلاف القمري يكون أكبر.
الشيخ: لا، نفس الشيء، دقائق.
الطالب: هذا الاختلاف ما هو اختلافًا شهريًّا.
الشيخ: لا، دقائق؛ لأن هذا مُقَيَّد بالغروب ويكون يومًا كاملًا، لكن هو دقائق؛ يعني: يمكن يغيب عن أهل المشرق قبل الغروب بدقيقة، ويتأخر عن أهل المغرب بعد الغروب بدقيقة فيُرى.
طالب: لكن هذا مثلًا بشهر.
الشيخ: لا، ما هو بشهر، هذا يوم، الفرق يوم؛ لأن هذا اليوم موقت برؤية الهلال عند الغروب، إنما نفس الهلال يتأخر عن هؤلاء بدقيقة أو دقيقتين.
الطالب: وأيضًا يا شيخ نفس الصائمون يكونون مشتركين في اليوم؛ يعني: مثلًا هؤلاء مثلًا بينهم دقيقة (...).
الشيخ: ما يهم، كله واحد، ما فيه شيء، هذا غير مؤثر، كونهم يشركون في اليوم، وإذا لم تغيب الشمس قبل أن يصوموا ما يؤثر.
","SearchTxt":" الطالب: الذين قالوا: انه اذا ظهر الهلال في بلد ولم يظهر في الاخر لم يلزمهم الصوم واستدلوا بالليل والنهار، قالوا: يكون اهل البلد الصاءمون (...) هءلاء صاءمون، شيخ، ما نرد عليهم ونقول: ان الاختلاف القمري اوسع من الاختلاف الشمسي؛ الاختلاف الشمسي يكون دقاءق، لكن الاختلاف القمري يكون اكبر. الشيخ: لا، نفس الشيء، دقاءق. الطالب: هذا الاختلاف ما هو اختلافا شهريا . الشيخ: لا، دقاءق؛ لان هذا مقيد بالغروب ويكون يوما كاملا، لكن هو دقاءق؛ يعني: يمكن يغيب عن اهل المشرق قبل الغروب بدقيقه، ويتاخر عن اهل المغرب بعد الغروب بدقيقه فيري. طالب: لكن هذا مثلا بشهر. الشيخ: لا، ما هو بشهر، هذا يوم، الفرق يوم؛ لان هذا اليوم موقت برءيه الهلال عند الغروب، انما نفس الهلال يتاخر عن هءلاء بدقيقه او دقيقتين. الطالب: وايضا يا شيخ نفس الصاءمون يكونون مشتركين في اليوم؛ يعني: مثلا هءلاء مثلا بينهم دقيقه (...). الشيخ: ما يهم، كله واحد، ما فيه شيء، هذا غير مءثر، كونهم يشركون في اليوم، واذا لم تغيب الشمس قبل ان يصوموا ما يءثر. ","MarkerTime":4518904,"MarkerEndTime":4606734},{"QuestionSGId":14315,"QuestionSGTxt":"طالب: ينبغي لنا أن نتراءى الهلال بالمكبرات؟
الشيخ: بالميكروفونات؟!
الطالب: بمكبرات النظر.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: يعني: مطلوب يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، مطلوب.
","SearchTxt":" طالب: ينبغي لنا ان نتراءي الهلال بالمكبرات؟ الشيخ: بالميكروفونات؟! الطالب: بمكبرات النظر. الشيخ: اي نعم، لا باس. الطالب: يعني: مطلوب يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، مطلوب. ","MarkerTime":4656675,"MarkerEndTime":4671878},{"QuestionSGId":14316,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لمستور الحال (...)؟
الشيخ: المذهب لا يقبلون مستور الحال في هذه المسألة، في بعض المواضع يقبلون مستور الحال، لكن في هذه لا يقبلون.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بالنسبه لمستور الحال (...)؟ الشيخ: المذهب لا يقبلون مستور الحال في هذه المساله، في بعض المواضع يقبلون مستور الحال، لكن في هذه لا يقبلون. ","MarkerTime":4673290,"MarkerEndTime":4689540},{"QuestionSGId":14317,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: والله الذي يظهر لي أن القاضي إذا وثق بالرجل ما يحتاج للبحث عن عدالته.
","SearchTxt":" طالب: (...).$اذا وثق القاضي بالرجل هل يبحث عن عدالته؟$ الشيخ: والله الذي يظهر لي ان القاضي اذا وثق بالرجل ما يحتاج للبحث عن عدالته. ","MarkerTime":4689328,"MarkerEndTime":4700294},{"QuestionSGId":14318,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يجب عليه الشهادة؟ تاب، هل يجب عليه أن يشهد عند القاضي؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: يقول: إذا رأى الهلال وقد فعل كبيرة ثم تاب، فهل يلزمه أن يبلغ القاضي؟
نقول: يجب، نعم يلزمه.
طالب: لكنه غير عَدْل، واشتراط العدالة؟
الشيخ: العدالة عند الأداء.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما هو عند التحمل، عند الأداء؛ ولهذا لو تَحَمَّل الشهادة وهو فاسق، ثم أدَّاها وهو عَدْل قُبِلْ، بل لو تَحَمَّل الشهادة وهو كافر ثم أسلم فإنه يُقبَلْ.
طالب: بالنسبة للعدالة (...).
الشيخ: إي هذه المشكلة.
الطالب: فإن بعض الناس (...).
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا حق أن ننبه عليه.
الطالب: (...).
الشيخ: يقول: لو قلنا بهذا القول ما وجدنا أحدًا عدلًا، مَن يَسلَم من الغِيبة؟ مَن يَسلَم من السخرية بالناس؟ مَن يَسلَم من التهاون في الواجبات؟ مَن يَسلَم من أكل المحرَّم؟ ما أكثر الذين يتخلفون عن الواجب في الوظائف، يتأخر في الحضور أو يتقدم في الخروج، وما أكثر الذين يقولون في إخوانهم ما لا يرضَون، مشكلة هذه، ويشرب الدخان ويحلق اللحية.
فيه بعض الناس يحلق اللحية ويشرب الدخان ويشرب الخمر، لكن لا يمكن أن يشهد إلَّا على حق، أبدًا، هذا شيء مُشاهَد؛ ولهذا قال الله تعالى: {فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} [البقرة: ٢٨٢]، فجعل المسألة راجعة إلى ما يرضاه الناس، والصحيح في هذه المسألة أنه يُقْبَل مِنْ شهادة الفاسق ما يترجح أنه حَقٌّ وصدق؛ لأن الله لم يأمرنا بِرَدِّ شهادة الفاسق، قال: {إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] تثبَّتوا، فهذا هو الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: (...) يجب عليه الشهاده؟ تاب، هل يجب عليه ان يشهد عند القاضي؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: يقول: اذا راي الهلال وقد فعل كبيره ثم تاب، فهل يلزمه ان يبلغ القاضي؟ نقول: يجب، نعم يلزمه. طالب: لكنه غير عدل، واشتراط العداله؟ الشيخ: العداله عند الاداء. طالب: (...). الشيخ: لا، ما هو عند التحمل، عند الاداء؛ ولهذا لو تحمل الشهاده وهو فاسق، ثم اداها وهو عدل قبل، بل لو تحمل الشهاده وهو كافر ثم اسلم فانه يقبل. طالب: بالنسبه للعداله (...). الشيخ: اي هذه المشكله. الطالب: فان بعض الناس (...). الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ هذا حق ان ننبه عليه. الطالب: (...). الشيخ: يقول: لو قلنا بهذا القول ما وجدنا احدا عدلا، من يسلم من الغيبه؟ من يسلم من السخريه بالناس؟ من يسلم من التهاون في الواجبات؟ من يسلم من اكل المحرم؟ ما اكثر الذين يتخلفون عن الواجب في الوظاءف، يتاخر في الحضور او يتقدم في الخروج، وما اكثر الذين يقولون في اخوانهم ما لا يرضون، مشكله هذه، ويشرب الدخان ويحلق اللحيه. فيه بعض الناس يحلق اللحيه ويشرب الدخان ويشرب الخمر، لكن لا يمكن ان يشهد الا علي حق، ابدا، هذا شيء مشاهد؛ ولهذا قال الله تعالي: {فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء} [البقره: ٢٨٢]، فجعل المساله راجعه الي ما يرضاه الناس، والصحيح في هذه المساله انه يقبل من شهاده الفاسق ما يترجح انه حق وصدق؛ لان الله لم يامرنا برد شهاده الفاسق، قال: {ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا} [الحجرات: ٦] تثبتوا، فهذا هو الصحيح. ","MarkerTime":4701356,"MarkerEndTime":4856801},{"QuestionSGId":14319,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قامت البينة في أثناء النهار (...).
الشيخ: يسأل: يقول: إذا قامت البينة في أثناء النهار، وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء، فما فائدة الإمساك؟ فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك، لكن رُفع عنه الوجوب من أجل الجهل فتبين الآن أنه يلزمه الإمساك، وبقي النظر لماذا لا يجزئ الإمساك بعض النهار؛ لأنه غير عالم، فقلنا: إن هذا الرجل لم ينوِ من أول، من قبل الفجر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قامت البينه في اثناء النهار (...). الشيخ: يسال: يقول: اذا قامت البينه في اثناء النهار، وقلنا بوجوب الامساك والقضاء، فما فاءده الامساك؟ فاءده الامساك ان الاصل في هذا الرجل ان يمسك، لكن رفع عنه الوجوب من اجل الجهل فتبين الان انه يلزمه الامساك، وبقي النظر لماذا لا يجزء الامساك بعض النهار؛ لانه غير عالم، فقلنا: ان هذا الرجل لم ينو من اول، من قبل الفجر. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14320,"QuestionSGTxt":"يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول، وبعضها يتجدد بالشهر، أعني أنه يشتري بالقيمة التي بيعت بها قطع غيار أخرى، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاة أو تُستأنف بها حولًا جديدًا؟
الجواب: لا يُستأنف بها حول جديد؛ لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول، كذلك أيضًا إذا تغيرت التجارة من قطع غيار إلى ملابس في أثناء الحول، فهل يبتدئ حولًا جديدًا أم يكمل الحول؟ الجواب؟
طلبة: يكمل الحول.
الشيخ: إي، يكمل الحول، كالأول؛ لأن عروض التجارة بعضها يقع بدلًا عن بعض.
","SearchTxt":" يقول: صاحب قطع غيار ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول، وبعضها يتجدد بالشهر، اعني انه يشتري بالقيمه التي بيعت بها قطع غيار اخري، فهل القطع التي تتجدد عليها زكاه او تستانف بها حولا جديدا؟ الجواب: لا يستانف بها حول جديد؛ لان عروض التجاره كل واحد منها جديد يقع بدل الاول، كذلك ايضا اذا تغيرت التجاره من قطع غيار الي ملابس في اثناء الحول، فهل يبتدء حولا جديدا ام يكمل الحول؟ الجواب؟ طلبه: يكمل الحول. الشيخ: اي، يكمل الحول، كالاول؛ لان عروض التجاره بعضها يقع بدلا عن بعض. ","MarkerTime":3652792,"MarkerEndTime":3698963},{"QuestionSGId":14321,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...).
الشيخ: إي.
الطالب: نصحح الصوم له وهو في أول النهار، هل يكون آثمًا؟
الشيخ: لا ما هو آثم هنا، ما دام أنه يتوقع دخول الشهر، هو غير آثم.
الطالب: يتوقع كل واحد قرب رمضان يصوم.
الشيخ: ستأتينا المسألة في زاد المستقنع، ونبين كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الإسلام يقول: هذا جائز ولا بأس به، «إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» .
","SearchTxt":" الطالب: (...). الشيخ: اي. الطالب: نصحح الصوم له وهو في اول النهار، هل يكون اثما؟ الشيخ: لا ما هو اثم هنا، ما دام انه يتوقع دخول الشهر، هو غير اثم. الطالب: يتوقع كل واحد قرب رمضان يصوم. الشيخ: ستاتينا المساله في زاد المستقنع، ونبين كلام الشيخ رحمه الله، شيخ الاسلام يقول: هذا جاءز ولا باس به، «ان لك علي ربك ما استثنيت» . ","MarkerTime":3778765,"MarkerEndTime":3807305},{"QuestionSGId":14322,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، إذا واحد رأى الهلال وحده ورد قوله فيلزمه الصوم؛ فكيف نجمع بين هذا القول وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ» ، الناس لا يصومون وهو يصوم، فهذا خالف إجماع الأمة؟
الشيخ: أولًا: بارك الله فيك الحديث: «لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ»، هم ما اجتمعوا على ضلالة؛ لأن هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث أيضًا في صحته نظر، بعضهم حسَّنه وبعضهم ضعفه، لكن ظاهر القرآن مثل قوله: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى} [النساء: ١١٥] أن الإجماع حجة.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، اذا واحد راي الهلال وحده ورد قوله فيلزمه الصوم؛ فكيف نجمع بين هذا القول وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا تجتمع امتي علي ضلاله» ، الناس لا يصومون وهو يصوم، فهذا خالف اجماع الامه؟ الشيخ: اولا: بارك الله فيك الحديث: «لا تجتمع امتي علي ضلاله» ، هم ما اجتمعوا علي ضلاله؛ لان هذا الرجل مخالف، عرفت؟ وهذا الحديث ايضا في صحته نظر، بعضهم حسنه وبعضهم ضعفه، لكن ظاهر القران مثل قوله: {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي} [النساء: ١١٥] ان الاجماع حجه. ","MarkerTime":4003438,"MarkerEndTime":4057717},{"QuestionSGId":14323,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما صحة من يقول: أنه يثبت رؤية الهلال قبل غروب الشمس؟
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: يعني بمجرد يرى الهلال قبل غروب الشمس ويثبت أنه غدًا صيام.
الشيخ: يعني قصدك يُرى قبل طلوع الشمس في المشرق؟
الطالب: لا، الغروب أنه يرى الهلال، ما هو بلازم بعد الغروب.
الشيخ: لا، هو لا يثبت رؤيته إلا بعد الغروب.
الطالب: والدليل؟
الشيخ: الدليل، هذا الهلال شرعًا وعرفًا؛ لأنه لو غاب قبلها ما صار، ما هل {وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ} [الإسراء: ١٢] وهو القمر، فإذا غاب قبل الشمس ما صار له سلطان.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما صحه من يقول: انه يثبت رءيه الهلال قبل غروب الشمس؟ الشيخ: ويش لون؟ الطالب: يعني بمجرد يري الهلال قبل غروب الشمس ويثبت انه غدا صيام. الشيخ: يعني قصدك يري قبل طلوع الشمس في المشرق؟ الطالب: لا، الغروب انه يري الهلال، ما هو بلازم بعد الغروب. الشيخ: لا، هو لا يثبت رءيته الا بعد الغروب. الطالب: والدليل؟ الشيخ: الدليل، هذا الهلال شرعا وعرفا؛ لانه لو غاب قبلها ما صار، ما هل {وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل} [الاسراء: ١٢] وهو القمر، فاذا غاب قبل الشمس ما صار له سلطان. ","MarkerTime":4173478,"MarkerEndTime":4219801},{"QuestionSGId":14324,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ الإسلام استدل بقاعدة: أن العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، كيف تجيب عن هذا يا شيخ؟
الشيخ: نجيب عن هذا قبل بلوغ المكلَّف الحكم الشرعي، أما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا؛ لأن لو قال قائل: أنا ما علمت أن الشمس زالت، هل نسقط عنه صلاة الظهر؟
وهذا مراده، إن ما تلزم قبل العلم؛ يعني العلم بالحكم الشرعي، لا العلم بسبب الوجوب، ويش ها الكلام هذا، ويش تقول؟
","SearchTxt":" الطالب: شيخ الاسلام استدل بقاعده: ان $$العبادات لا تلزم قبل بلوغها المكلف، كيف تجيب عن هذا يا شيخ؟ الشيخ: نجيب عن هذا قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي، اما سبب الوجوب فلا يدخل في هذا؛ لان لو قال قاءل: انا ما علمت ان الشمس زالت، هل نسقط عنه صلاه الظهر؟ وهذا مراده، ان ما تلزم قبل العلم؛ يعني العلم بالحكم الشرعي، لا العلم بسبب الوجوب، ويش ها الكلام هذا، ويش تقول؟ ","MarkerTime":4283299,"MarkerEndTime":4328216},{"QuestionSGId":14325,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، (...)؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإذا تبين (...).
الشيخ: يتحرى ويصوم.
الطالب: وإذا تبين (...).
الشيخ: عند الفقهاء يقولون: إن تبين أنه وافق الشهر أو بعده أجزأ، وإن تبين أنه قبله لم يجزئ.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، (...)؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: واذا تبين (...). الشيخ: يتحري ويصوم. الطالب: واذا تبين (...). الشيخ: عند الفقهاء يقولون: ان تبين انه وافق الشهر او بعده اجزا، وان تبين انه قبله لم يجزء. ","MarkerTime":4421816,"MarkerEndTime":4445180},{"QuestionSGId":14326,"QuestionSGTxt":"نُقِلَ إلينا أنكم تقولون بجواز الجمعِ بين نيَّةِ قضاء رمضانَ وصيامِ ستٍّ من شوال، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا غير صحيح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» ، فجعلَ هذا مستقلًّا، ولو جازَتْ مِثْل هذه الحال لجازَ أنْ ينويَ الإنسانُ في صلاةِ الظُّهرِ راتبةَ الظُّهرِ الأولى في الركعتينِ، والثانيةَ في الركعتينِ، ويصلِّي بلا رواتب.
","SearchTxt":" نقل الينا انكم تقولون بجواز الجمع بين نيه قضاء رمضان وصيام ست من شوال، فهل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم اتبعه» ، فجعل هذا مستقلا، ولو جازت مثل هذه الحال لجاز ان ينوي الانسان في صلاه الظهر راتبه الظهر الاولي في الركعتين، والثانيه في الركعتين، ويصلي بلا رواتب. ","MarkerTime":4087300,"MarkerEndTime":4126601},{"QuestionSGId":14327,"QuestionSGTxt":"يقول: ذكرتم أنه لو أُغمِيَ على رجل قبل الفجر وأفاق قبل غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء، أما الصلاة فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما، بارك الله في علمكم؟
وجه التفريق أن الصوم لا يتكرر، بخلاف الصلاة، ولهذا وجب على الحائض قضاؤه ولم يجب عليها قضاء الصلاة،
","SearchTxt":" يقول: ذكرتم انه لو اغمي علي رجل قبل الفجر وافاق قبل غروب الشمس لم يصح صومه وعليه القضاء، اما الصلاه فلا يقضيها، فما هو وجه التفريق بينهما، بارك الله في علمكم؟ وجه التفريق ان الصوم لا يتكرر، بخلاف الصلاه، ولهذا وجب علي الحاءض قضاءه ولم يجب عليها قضاء الصلاه، ","MarkerTime":256057,"MarkerEndTime":287597},{"QuestionSGId":14328,"QuestionSGTxt":"يقول: مسألة عدم مشروعية قضاء المغمى عليه الصلاة لم تتضح.
واضح، إذا أُغْمِيَ عليه حتى خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء.
طالب: ذكرنا أنه علَّلْنا أنه لخروج الوقت، وأن الصلاة تتكرر، وأن الصيام لا يتكرر، لكن يعني -كما نعلم وكما درسنا- أن الصلاة حتى في أشد المواقف خوفًا، في الحرب، ما سقطت.
الشيخ: هي ما سقطت لأنه صاح معه عقله، في الحرب لا تسقط.
الطالب: إي أفلا نقيس على النائم؟
","SearchTxt":" يقول: مساله عدم مشروعيه قضاء المغمي عليه الصلاه لم تتضح . واضح، اذا اغمي عليه حتي خرج الوقت فهذا هو، لا يلزمه القضاء. طالب: ذكرنا انه عللنا انه لخروج الوقت، وان الصلاه تتكرر، وان الصيام لا يتكرر، لكن يعني -كما نعلم وكما درسنا- ان الصلاه حتي في اشد المواقف خوفا، في الحرب، ما سقطت. الشيخ: هي ما سقطت لانه صاح معه عقله، في الحرب لا تسقط. الطالب: اي افلا نقيس علي الناءم؟ ","MarkerTime":379103,"MarkerEndTime":415533},{"QuestionSGId":14329,"QuestionSGTxt":"يقول: أثناء الصلاة يجد بعض الناس ضيقًا شديدًا في الصلاة، وبعض الأحيان يضطر إلى الرجوع إلى الخلف، وأيضًا في التشهد الأخير بعض الإخوان -هداهم الله- يفترش ولا كأن بجواره أحدًا، وربما يكون -ما شاء الله- قد أعطاه الله صحة؟
على كل حال السُّنَّة في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان أن يتوَرَّك، لكن إذا كان يخشى من أذيَّة جاره فهذه سُنَّة تُتْرك من أجل دفع الأذى.
","SearchTxt":" يقول: اثناء الصلاه يجد بعض الناس ضيقا شديدا في الصلاه، وبعض الاحيان يضطر الي الرجوع الي الخلف، وايضا في التشهد الاخير بعض الاخوان -هداهم الله- يفترش ولا كان بجواره احدا، وربما يكون -ما شاء الله- قد اعطاه الله صحه؟ علي كل حال السنه في التشهد الاخير في الصلاه التي فيها تشهدان ان يتورك، لكن اذا كان يخشي من اذيه جاره فهذه سنه تترك من اجل دفع الاذي. ","MarkerTime":2702336,"MarkerEndTime":2747138},{"QuestionSGId":14330,"QuestionSGTxt":"تقول: رجل عنده بعض الخبرة في الفَصْد والحجامة، وجاءه في يوم من أيام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضرورة المرض، ما رأيكم هل يفصده أو يحجمه؟
ما دام مريضًا يجوز له الفطر فهو يُفْطِر.
","SearchTxt":" تقول: رجل عنده بعض الخبره في الفصد والحجامه، وجاءه في يوم من ايام رمضان في النهار مريض يجوز له الفطر لضروره المرض، ما رايكم هل يفصده او يحجمه؟ ما دام مريضا يجوز له الفطر فهو يفطر. ","MarkerTime":2748549,"MarkerEndTime":2773269},{"QuestionSGId":14331,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) بعض الناس (...).
الشيخ: إي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر إلى الليل؟ إن كان يصبر إلى الليل عشان ما يُفْطِر الحاجم، إنما الْمُفْطِر الآن الحاجم هو المشكل، ولَّا المحجوم ما دام مريضًا يجوز له، لكن إذا كان فيه ضرورة، يعني يُخشى أن يموت قبل الليل فهنا يحجمه، ويُفْطِر هذا الحاجم.
","SearchTxt":" الطالب: (...) بعض الناس (...).$بعض الناس يذهب الي الحاجم في نهار رمضان فهل هنا يفطر الحاجم؟$ الشيخ: اي نعم، لكن هل ما يمكن يصبر الي الليل؟ ان كان يصبر الي الليل عشان ما يفطر الحاجم، انما المفطر الان الحاجم هو المشكل، ولا المحجوم ما دام مريضا يجوز له، لكن اذا كان فيه ضروره، يعني يخشي ان يموت قبل الليل فهنا يحجمه، ويفطر هذا الحاجم. ","MarkerTime":2774942,"MarkerEndTime":2805428},{"QuestionSGId":14332,"QuestionSGTxt":"هذا السؤال الثالث والباقي، يقول: ذكرتم أن الحقنة لا تُفَطِّر ولو غذَّت الجسم؛ لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب، فهل يقاس عليها الإبر المغذية؟ وهل هي بمعنى الأكل والشرب؟
نعم الإبر المغذِّيَة نرى أنها تُفَطِّر الصائم؛ لأنها بمعنى الأكل والشرب، فيه فائدة للجسم.
","SearchTxt":" هذا السءال الثالث والباقي، يقول: ذكرتم ان الحقنه لا تفطر ولو غذت الجسم؛ لانها ليست بمعني الاكل والشرب، فهل يقاس عليها الابر المغذيه؟ وهل هي بمعني الاكل والشرب؟ نعم الابر المغذيه نري انها تفطر الصاءم؛ لانها بمعني الاكل والشرب، فيه فاءده للجسم. ","MarkerTime":2807935,"MarkerEndTime":2835330},{"QuestionSGId":14333,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، أنتم قلتم الآن ويظهر من كلامك أنك تميل إلى عدم الكفارة كل يوم من أيام رمضان؟
الشيخ: إي، لا ما نُفْتي.
الطالب: إي، لكن كلامك الآن يُفْهَم الآن أنك تقول بعدم الكفارة بكل يوم.
الشيخ: إي، أقول: هذا قوي جدًّا.
الطالب: ما هو الدليل؟
الشيخ: الدليل القياس على ما سمعت.
الطالب:لِمَ لا نقيسه على كفارة القتل أو كفارة الظِّهَار؟
الشيخ: أحسنت، حتى كفارة الظِّهَار إذا ما كفَّر عن الأول ما تكرر.
الطالب: (...) كفارة اليمين لكن كفارة القتل.
الشيخ: إي نعم، كفارة القتل؛ لأنها عِوَض عن نفس، كما لو قتل المحْرِم صُيودًا في الحرم، لو مثلًا قتل عشر حمامات يلزمه عشر شِياه وإن لم يفدِ عن الأولى؛ لأنها عِوض عن أنفس.
الطالب: لكن الآن توجيه القياس هذا يا شيخ هل يتجه، يعني (...)؟
الشيخ: قوي قوي جدًّا، أنا أرى أنه قوي لكننا لا نُفتي به حذرًا من التهاون، ومثل هذه المسائل نحن نعطيكم، إن شاء الله أنتم مستقبلًا ستكون من أهل الفُتيا.
مثل هذه المسائل التي يظهر فيها الدليل لكن يُخْشَى من انتهاك الناس ما لا يجوز يمكن أن يُفْتِيَ بها الإنسان سرًّا في حال معينة، يعني فلو جاءنا إنسان في هذه المسألة: إنسان مثلًا واقَعَ ثلاثة أيام أو أربعة أيام، وقال: أنا ما أستطيع أصوم عن كل يوم شهرين، فإنَّا في هذه الحال إذا درسنا حاله وعرفنا أن الرجل صحيح يشق عليه ذلك، وأن القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نُفْتِيه سِرًّا، ونقول له: لا تُخْبِر الناس، وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المسائل سِرًّا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية كان يُفتي بأن الطلاق الثلاث واحدة، لكن يُفتي به سِرًّا ما هو جهرًا.
طالب: لكنك يا شيخ أعطيته جهرًا، فلا بد أن يشرِّق ويغرِّب والمنتهِك يا شيخ يسمع هذا الكلام.
الشيخ: لا، لا ما دام أني قلت لا أفتي به، الآن قلت لكم: لا أفتي به.
الطالب: لكن هذا الشريط الكلام غالبًا يسمعه.
الشيخ: ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون أنه قول قوي، ويسمعون أننا لا نُفتي به.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، انتم قلتم الان ويظهر من كلامك انك تميل الي عدم الكفاره كل يوم من ايام رمضان؟ الشيخ: اي، لا ما نفتي. الطالب: اي، لكن كلامك الان يفهم الان انك تقول بعدم الكفاره بكل يوم. الشيخ: اي، اقول: هذا قوي جدا. الطالب: ما هو الدليل؟ الشيخ: الدليل القياس علي ما سمعت. الطالب: لم لا نقيسه علي كفاره القتل او كفاره الظهار؟ الشيخ: احسنت، حتي كفاره الظهار اذا ما كفر عن الاول ما تكرر. الطالب: (...) كفاره اليمين لكن كفاره القتل. الشيخ: اي نعم، كفاره القتل؛ لانها عوض عن نفس، كما لو قتل المحرم صيودا في الحرم، لو مثلا قتل عشر حمامات يلزمه عشر شياه وان لم يفد عن الاولي؛ لانها عوض عن انفس. الطالب: لكن الان توجيه القياس هذا يا شيخ هل يتجه، يعني (...)؟ الشيخ: قوي قوي جدا، انا اري انه قوي لكننا لا نفتي به حذرا من التهاون، ومثل هذه المساءل نحن نعطيكم، ان شاء الله انتم مستقبلا ستكون من اهل الفتيا. مثل هذه المساءل التي يظهر فيها الدليل لكن يخشي من انتهاك الناس ما لا يجوز يمكن ان يفتي بها الانسان سرا في حال معينه، يعني فلو جاءنا انسان في هذه المساله: انسان مثلا واقع ثلاثه ايام او اربعه ايام، وقال: انا ما استطيع اصوم عن كل يوم شهرين، فانا في هذه الحال اذا درسنا حاله وعرفنا ان الرجل صحيح يشق عليه ذلك، وان القياس ظاهر لنا، فهذا ربما نفتيه سرا، ونقول له: لا تخبر الناس، وكان كثير من العلماء يفتون في مثل هذه المساءل سرا مثل المجد رحمه الله جد شيخ الاسلام ابن تيميه كان يفتي بان الطلاق الثلاث واحده، لكن يفتي به سرا ما هو جهرا. طالب: لكنك يا شيخ اعطيته جهرا، فلا بد ان يشرق ويغرب والمنتهك يا شيخ يسمع هذا الكلام. الشيخ: لا، لا ما دام اني قلت لا افتي به، الان قلت لكم: لا افتي به. الطالب: لكن هذا الشريط الكلام غالبا يسمعه. الشيخ: ما يخالف، يسمعون هذا وهذا، يسمعون انه قول قوي، ويسمعون اننا لا نفتي به. ","MarkerTime":1826132,"MarkerEndTime":1990104},{"QuestionSGId":14334,"QuestionSGTxt":"الطالب: لو احتال وأكل ثم جامع؟
الشيخ: هل ينفع ذلك؟
الطالب: أنا أسأل: هل تلزمه الكفارة يا شيخ؟

الشيخ: إي، تلزمه الكفارة، ما فيه شك.
الطالب: ليش؟
الشيخ: لأنه يلزمه الإمساك أصلًا، أصلًا أكله هذا حرام. أنتم سمعتم سؤال الأخ؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول لو أنه تحيَّل وأكل ثم جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، نقول: لا يفيده هذا شيئًا؛ لأن أصل الأكل حرام عليه.
","SearchTxt":" الطالب: لو احتال واكل ثم جامع؟ الشيخ: هل ينفع ذلك؟ الطالب: انا اسال: هل تلزمه الكفاره يا شيخ؟ الشيخ: اي، تلزمه الكفاره، ما فيه شك. الطالب: ليش؟ الشيخ: لانه يلزمه الامساك اصلا، اصلا اكله هذا حرام. انتم سمعتم سءال الاخ؟ طلبه: لا. الشيخ: يقول لو انه تحيل واكل ثم جامع في نهار رمضان، وهو ممن يجب عليه الصوم، نقول: لا يفيده هذا شيءا؛ لان اصل الاكل حرام عليه. ","MarkerTime":1991514,"MarkerEndTime":2032492},{"QuestionSGId":14335,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل نوى أن يسافر، وقبل السفر جامع زوجته وهو في..
الشيخ: يعني قبل أن يخرج من البلد؟
الطالب: قبل أن يخرج من البلد.

الشيخ: إي نعم، عليه القضاء والكفارة؛ لأنه لا يحل له أن يُفْطِر إلَّا إذا سافر.
","SearchTxt":" طالب: رجل نوي ان يسافر، وقبل السفر جامع زوجته وهو في.. الشيخ: يعني قبل ان يخرج من البلد؟ الطالب: قبل ان يخرج من البلد. الشيخ: اي نعم، عليه القضاء والكفاره؛ لانه لا يحل له ان يفطر الا اذا سافر. ","MarkerTime":2034216,"MarkerEndTime":2049010},{"QuestionSGId":14336,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قول الشيخ هنا: (والنَّزْعُ جِمَاع)، الإنزال بالمساحقة كالجماع.
الشيخ: (النَّزْعُ جِمَاع) يعني لو أن الإنسان كان يجامع زوجته في آخر الليل، ثم أَذَّن المؤذن الذي يؤذن على طلوع الفجر وهو على أهله، فنزع في الحال، يعني أخرج ذَكَره، فيقول المؤلف: إن (النَّزْعُ جِمَاع)، وهذا من غرائب العلم والواقع، الفارُّ من الشيء كالذي يفعله؟ هو لَمَّا نزع من يوم سمع الأذان هل هو فارٌّ من الجماع ولَّا واقع فيه؟
طلبة: فارٌّ.
الشيخ: فارٌّ منه، ولهذا القول الراجح أن النزع ليس جماعًا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسُد صومه، ولا تلزمه كفارة، وهذه أنا تركت التنبيه عليها -وإن كانت مهمة- لأنها نادرة الوقوع، أما المساحقة -والعياذ بالله- فالمساحقة تكون بين المرأتين، كل واحدة تجامع الأخرى، فلو أنزلت إحداهما أو كلتاهما فإنه ليس عليهما كفارة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قول الشيخ هنا: (والنزع جماع) ، الانزال بالمساحقه كالجماع . الشيخ: (النزع جماع) يعني لو ان الانسان كان يجامع زوجته في اخر الليل، ثم اذن المءذن الذي يءذن علي طلوع الفجر وهو علي اهله، فنزع في الحال، يعني اخرج ذكره، فيقول المءلف: ان (النزع جماع) ، وهذا من غراءب العلم والواقع، الفار من الشيء كالذي يفعله؟ هو لما نزع من يوم سمع الاذان هل هو فار من الجماع ولا واقع فيه؟ طلبه: فار. الشيخ: فار منه، ولهذا القول الراجح ان النزع ليس جماعا، ان النزع توبه، وانه لا يفسد صومه، ولا تلزمه كفاره، وهذه انا تركت التنبيه عليها -وان كانت مهمه- لانها نادره الوقوع ، اما المساحقه -والعياذ بالله- فالمساحقه تكون بين المراتين، كل واحده تجامع الاخري، فلو انزلت احداهما او كلتاهما فانه ليس عليهما كفاره. ","MarkerTime":2048598,"MarkerEndTime":2135521},{"QuestionSGId":14337,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن المقصود من الكفارة، الحكمة منها احترام الزمان.
الشيخ: من إيجابها، إي نعم.
الطالب: قلنا: الدليل على ذلك أنه لو أفطر في غير رمضان.
الشيخ: لو جامع.
الطالب: لو جامع.
الشيخ: في صوم واجب غير رمضان.
الطالب: كفارة (...)؟

الشيخ: فلا كفارة.
الطالب: فلا كفارة.
الشيخ: نعم.
طالب: وقلنا يا شيخ: مَنْ جامع وهو حاضر.
الشيخ: نعم.
الطالب: في المدينة فعليه كفارة.

الشيخ: نعم.
الطالب: المهم الزمان فسد.
الشيخ: لكن متى جاز انتهاك الزمان أَبَعْدَ الجماع أو قبله؟
الطالب: قبل الجماع.
الشيخ: لا، بعد الجماع، هو لَمَّا جامع (...) ما فيه خلاف.
الطالب: شيخ، الزمن كله (...).
الشيخ: لا، لا، فرق بين إنسان انتهك الحرمة بعد والحرمة باقية، وبين إنسان لم ينتهكها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان المقصود من الكفاره، الحكمه منها احترام الزمان. الشيخ: من ايجابها، اي نعم. الطالب: قلنا: الدليل علي ذلك انه لو افطر في غير رمضان. الشيخ: لو جامع. الطالب: لو جامع. الشيخ: في صوم واجب غير رمضان. الطالب: كفاره (...)؟ الشيخ: فلا كفاره. الطالب: فلا كفاره. الشيخ: نعم. طالب: وقلنا يا شيخ: من جامع وهو حاضر. الشيخ: نعم. الطالب: في المدينه فعليه كفاره. الشيخ: نعم. الطالب: المهم الزمان فسد. الشيخ: لكن متي جاز انتهاك الزمان ابعد الجماع او قبله؟ الطالب: قبل الجماع. الشيخ: لا، بعد الجماع، هو لما جامع (...) ما فيه خلاف. الطالب: شيخ، الزمن كله (...). الشيخ: لا، لا، فرق بين انسان انتهك الحرمه بعد والحرمه باقيه، وبين انسان لم ينتهكها. ","MarkerTime":2135124,"MarkerEndTime":2197925},{"QuestionSGId":14338,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إنه لا تجب الكفارة إلَّا بالجماع، فلو استمنى أو باشر فأنزل لا تجب عليه الكفارة.
الشيخ: نعم.
\n
\nالطالب: لو قيل يا شيخ: إن العلة في حديث الأعرابي أنه قضى شهوته فأُمِر بالكفارة.
الشيخ: لا، لا.
الطالب: كما أننا سوَّينا بين مباشرته بالإنزال والجماع بجامع الشهوة والإفطار، كذلك يكون في الكفارة؟

الشيخ: لا ما يصح؛ لأن الرجل يقول: وقعت على امرأتي ، ولم يذكر أنه أنزل، فجعل العلة الوقاع.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: انه لا تجب الكفاره الا بالجماع، فلو استمني او باشر فانزل لا تجب عليه الكفاره. الشيخ: نعم. الطالب: لو قيل يا شيخ: ان العله في حديث الاعرابي انه قضي شهوته فامر بالكفاره. الشيخ: لا، لا. الطالب: كما اننا سوينا بين مباشرته بالانزال والجماع بجامع الشهوه والافطار، كذلك يكون في الكفاره؟ الشيخ: لا ما يصح؛ لان الرجل يقول: وقعت علي امراتي ، ولم يذكر انه انزل، فجعل العله الوقاع. ","MarkerTime":2197846,"MarkerEndTime":2232193},{"QuestionSGId":14339,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل جامع وأذَّن الأذان -أذان الفجر- فقال: لا أريد أن أنزع قياسًا على رجل شرب الماء فجاز.
الشيخ: إن شاء الله تعالى إذا تزوجت إن شاء الله أجبناك على هذا، يقول الأخ: أفلا نقيس الرجل إذا كان يجامع وأذَّن على مَن أذَّن والإناء في يده فإنه لا يلزمه ترك الشرب حتى يقضي نَهمته، فيقول هذا: ما هو نازع حتى يقضي شهوته؟
نقول: هذا ربما يكون له وجهة نظر، لكن الأصل المنع، ثم إن الماء قد يكون لدفع ضرورة، بخلاف الجماع، فعلى كل حال يلزمه أن ينزع، لكن الصحيح أنه ليس بجماع.
\n
طالب: إذا أُكرِه على الجماع وكذلك امرأته، هل يُلزَمون بالإمساك؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يُلزَمون بالإمساك بعد..
الشيخ: لا، أصلًا ما فسد صومهما، صومهما باقٍ.
الطالب: يعني الصوم باقٍ.
الشيخ: إي نعم، ما فيه ما يحتاج إلى الإمساك.
","SearchTxt":" طالب: رجل جامع واذن الاذان -اذان الفجر- فقال: لا اريد ان انزع قياسا علي رجل شرب الماء فجاز. الشيخ: ان شاء الله تعالي اذا تزوجت ان شاء الله اجبناك علي هذا، يقول الاخ: افلا نقيس الرجل اذا كان يجامع واذن علي من اذن والاناء في يده فانه لا يلزمه ترك الشرب حتي يقضي نهمته، فيقول هذا: ما هو نازع حتي يقضي شهوته؟ نقول: هذا ربما يكون له وجهه نظر، لكن الاصل المنع، ثم ان الماء قد يكون لدفع ضروره، بخلاف الجماع، فعلي كل حال يلزمه ان ينزع، لكن الصحيح انه ليس بجماع . طالب: اذا اكره علي الجماع وكذلك امراته، هل يلزمون بالامساك؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يلزمون بالامساك بعد.. الشيخ: لا، اصلا ما فسد صومهما، صومهما باق. الطالب: يعني الصوم باق. الشيخ: اي نعم، ما فيه ما يحتاج الي الامساك. ","MarkerTime":2232932,"MarkerEndTime":2302375},{"QuestionSGId":14340,"QuestionSGTxt":"الطالب: المسألة التي ذكرها الأخ؛ الإنزال ما يكون عليه كفارة يا شيخ، مثلًا لو استيقظ..
الشيخ: لا، ما يكون عليه، يعني حتى مثلًا لو فرضنا أنه متهيئ لنزول الماء الدافق يخرج حتى مع النزع.
","SearchTxt":" الطالب: المساله التي ذكرها الاخ؛ الانزال ما يكون عليه كفاره يا شيخ، مثلا لو استيقظ.. الشيخ: لا، ما يكون عليه، يعني حتي مثلا لو فرضنا انه متهيء لنزول الماء الدافق يخرج حتي مع النزع. ","MarkerTime":2321152,"MarkerEndTime":2338915},{"QuestionSGId":14341,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للإفطار أليس يكون بالنية؟
الشيخ: بالنية، إذا نوى الإفطار أفطر.
الطالب: يا شيخ اللي نوى السفر.
الشيخ: نعم، نوى السفر؟
الطالب: ألا يفطر قبل أن يخرج؟

الشيخ: ما حصل السفر إلى الآن.
الطالب: اللي نوى الأكل ما أكل.
الشيخ: إي.
الطالب: يعني نوى الفطر وما أكل.
الشيخ: فَرْق، شوف، لا، لو نوى أن يأكل ولم يأكل فإنه لا فِطْر عليه؛ لأن فَرْق بين من نوى المحظور ولم يفعله، وبين مَن قطع العبادة، ولهذا لو نوى أن يُحْدِث وهو يصلي ولم يُحْدِث فصلاته صحيحة.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للافطار اليس يكون بالنيه؟ الشيخ: بالنيه، اذا نوي الافطار افطر. الطالب: يا شيخ اللي نوي السفر. الشيخ: نعم، نوي السفر؟ الطالب: الا يفطر قبل ان يخرج؟ الشيخ: ما حصل السفر الي الان. الطالب: اللي نوي الاكل ما اكل. الشيخ: اي. الطالب: يعني نوي الفطر وما اكل. الشيخ: فرق، شوف، لا، لو نوي ان ياكل ولم ياكل فانه لا فطر عليه؛ لان فرق بين من نوي المحظور ولم يفعله، وبين من قطع العباده، ولهذا لو نوي ان يحدث وهو يصلي ولم يحدث فصلاته صحيحه. ","MarkerTime":2391730,"MarkerEndTime":2435946},{"QuestionSGId":14342,"QuestionSGTxt":"يقول: ما معنى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: ١٠٥].
هذه فيما إذا عجز الناس عن إزالة المنكر، فإنهم لا يضرهم من ضل إذا اهتدوا، أما إذا كانوا يستطيعون إزالة المنكر فإنه يضرهم من ضل
","SearchTxt":" يقول: ما معني قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم} [الماءده: ١٠٥] . هذه فيما اذا عجز الناس عن ازاله المنكر، فانهم لا يضرهم من ضل اذا اهتدوا، اما اذا كانوا يستطيعون ازاله المنكر فانه يضرهم من ضل ","MarkerTime":578907,"MarkerEndTime":606376},{"QuestionSGId":14343,"QuestionSGTxt":"قلنا: من فوائد قول الصائم لمن يشتمه: إني صائم بيان أن المشتوم لم يترك مقابلة الشاتم إلَّا لكونه صائمًا، هل يُفهَم من ذلك أنه يُسَنُّ لمن يُشتم وهو غير صائم أن يَرُدَّ على شاتمه بالمثل؟
أي نعم، هو جائز أن يفعل ذلك، أن يَرُدَّ عليه بالمثل لقوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ}[البقرة: ١٩٤].
","SearchTxt":" قلنا: من فواءد قول الصاءم لمن يشتمه: اني صاءم بيان ان المشتوم لم يترك مقابله الشاتم الا لكونه صاءما، هل يفهم من ذلك انه يسن لمن يشتم وهو غير صاءم ان يرد علي شاتمه بالمثل؟ اي نعم، هو جاءز ان يفعل ذلك، ان يرد عليه بالمثل لقوله تعالي: {فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم} [البقره: ١٩٤]. ","MarkerTime":3197134,"MarkerEndTime":3221801},{"QuestionSGId":14344,"QuestionSGTxt":"يقول: لقدْ وَرَدَ حديثٌ في قِيام الليل: «وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ». إلى قوله: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» . هل يُقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» اقتداءً بالرسول، أو يُقال: وأنا من المسلمين؟
الجواب: يقال: «وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ» كما جاء في الحديث، والأوَّليةُ هنا ليست أوَّليةَ زَمَنٍ، إنما هي أوَّليةُ انقيادٍ، والمعنى: إنَّني لا أُنْكِر ذلك، بلْ أستسلِمُ لله.
","SearchTxt":" يقول: لقد ورد حديث في قيام الليل: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين» . الي قوله: «وانا اول المسلمين» . هل يقال: «وانا اول المسلمين» اقتداء بالرسول، او يقال: وانا من المسلمين؟ الجواب: يقال: «وانا اول المسلمين» كما جاء في الحديث، والاوليه هنا ليست اوليه زمن، انما هي اوليه انقياد، والمعني: انني لا انكر ذلك، بل استسلم لله. ","MarkerTime":539757,"MarkerEndTime":565096},{"QuestionSGId":14345,"QuestionSGTxt":"طالب: ذَكَر بعضُ الإخوة في الدرس السابق أنَّ بعض الخلفاء الراشدين صام في يوم عرفة، يقول: إنَّ ابن عمر رضي الله عنه أخبرَ بأنه حجَّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وأبي بكرٍ وعمر وعثمان فلمْ يَصُم أحدهم بعرفة ، ذَكَره عنك.
الشيخ: إي، ويش الإشكال؟
الطالب: الإشكال أنَّ أحد الإخوة قال: إنهم صاموا بعرفة.
الشيخ: ما سمعته (...).
الطلبة: إي نعم.
الشيخ: ما سمعته، أنه صام بعرفة؟!
الطالب: أنهم صاموا بعرفة.
الشيخ: أحد الخلفاء؟!
الطالب: بعض الخلفاء الراشدين، وابن عمر يقول: بأنهم ما صاموا (...).
الشيخ: (...) هو الظاهر، (...) الرسول أعلنَ فِطْره أمام الناسِ، ما يُمكن أنْ يصوم الخلفاء الراشدون.
على كل حال هذه أسئلة ما هي بذات أهمية.
","SearchTxt":" طالب: ذكر بعض الاخوه في الدرس السابق ان بعض الخلفاء الراشدين صام في يوم عرفه، يقول: ان ابن عمر رضي الله عنه اخبر بانه حج مع النبي صلي الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فلم يصم احدهم بعرفه ، ذكره عنك. الشيخ: اي، ويش الاشكال؟ الطالب: الاشكال ان احد الاخوه قال: انهم صاموا بعرفه. الشيخ: ما سمعته (...). الطلبه: اي نعم. الشيخ: ما سمعته، انه صام بعرفه؟! الطالب: انهم صاموا بعرفه. الشيخ: احد الخلفاء؟! الطالب: بعض الخلفاء الراشدين، وابن عمر يقول: بانهم ما صاموا (...). الشيخ: (...) هو الظاهر، (...) الرسول اعلن فطره امام الناس، ما يمكن ان يصوم الخلفاء الراشدون. علي كل حال هذه اسءله ما هي بذات اهميه. ","MarkerTime":3305365,"MarkerEndTime":3383546},{"QuestionSGId":14346,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لكفارة الجماع في نهار رمضان، لو قضى دخل عليها أيام التشريق، فهل يقطع ويتابع أم إذا قُطعت يجب (...)؟
الشيخ: كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي، عرفتم يا جماعة ولّا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع بعذر شرعي أو حسي، عرفت؟
الطالب: نعم؛ يعني يقطع..
الشيخ: الحائض مثلًا إذا كان عليها صيام شهرين متتابعين إذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع، إذا سافر الرجل في أثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولّا ينقطع التتابع؟ إذا دخل رمضان يصوم رمضان ولّا ينقطع التتابع؟ إذا جاء العيد يُفْطر ولّا ينقطع التتابع أيام التشريق يفطر ولّا ينقطع التتابع؟ هذه القاعدة: كل صوم يجب فيه التتابع فإنه لا ينقطع أيش؟
طلبة: (...).
الشيخ: بعذر شرعي أو حسي.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لكفاره الجماع في نهار رمضان، لو قضي دخل عليها ايام التشريق، فهل يقطع ويتابع ام اذا قطعت يجب (...)؟ الشيخ: كل صوم متتابع لا ينقطع بعذر شرعي او حسي، عرفتم يا جماعه ولا لا؟ كل صوم يجب فيه التتابع فانه لا ينقطع بعذر شرعي او حسي، عرفت؟ الطالب: نعم؛ يعني يقطع.. الشيخ: الحاءض مثلا اذا كان عليها صيام شهرين متتابعين اذا حاضت تفطر ولا ينقطع التتابع، اذا سافر الرجل في اثناء الشهرين المتتابعين يفطر ولا ينقطع التتابع؟ اذا دخل رمضان يصوم رمضان ولا ينقطع التتابع؟ اذا جاء العيد يفطر ولا ينقطع التتابع ايام التشريق يفطر ولا ينقطع التتابع؟ هذه القاعده: كل صوم يجب فيه التتابع فانه لا ينقطع ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: بعذر شرعي او حسي. ","MarkerTime":1936819,"MarkerEndTime":2003962},{"QuestionSGId":14347,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجة، ثالث أيام التشريق، بنية أنه أول أيام البيض فيها، وليس (...)؟
الشيخ: ما يجوز ولا يصح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو صام الناس الثالث عشر من ذي الحجه، ثالث ايام التشريق، بنيه انه اول ايام البيض فيها، وليس (...)؟ الشيخ: ما يجوز ولا يصح. ","MarkerTime":2005373,"MarkerEndTime":2017110},{"QuestionSGId":14348,"QuestionSGTxt":"طالب: من خصص ليلة القدر هل نقول: يسقط العمرة؟ \n
\nالشيخ: هذا سؤال قبل قليل سأله. \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا، قلنا: لا يجوز، الذين يلحقهم الزحام لا يجوز أن يتحللوا. \n
\nالطالب: لا، هل نأمر نحن نقول: حل العمرة؟ \n
\nالشيخ: لا، ما نأمر، نقول: يلزمك الإتمام. \n","SearchTxt":" طالب: من خصص ليله القدر هل نقول: يسقط العمره؟ الشيخ: هذا سءال قبل قليل ساله. الطالب: (...). الشيخ: لا، قلنا: لا يجوز، الذين يلحقهم الزحام لا يجوز ان يتحللوا. الطالب: لا، هل نامر نحن نقول: حل العمره؟ الشيخ: لا، ما نامر، نقول: يلزمك الاتمام. ","MarkerTime":2019095,"MarkerEndTime":2044749},{"QuestionSGId":14349,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب يا شيخ لو دخل معتكفه (...) ثم طرأ مثلًا على أخيه أو مثلًا على أبيه مرض أو ظروف؛ موت هل يقطع (...).
الشيخ: إي نعم، هذا صحيح يقول: لو دخل معتكفه ثم طرأ على أبيه مرض أو موت أو على قريبه، فهل له أن يقطعه؟
نقول: نعم له أن يقطعه لأن استمراره في الاعتكاف سُنَّةٌ وعيادته لأبيه أو قريبه الخاص قد تكون واجبة؛ لأنها من صلة الرحم، وكذلك شهود الجنازة.
طالب: (...) المقاطعة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...) من باب الضرورة (...).
الشيخ: لا، الضرورة التي استثنوها هي الضرورة المتعلقة بالشخص المعتكف ما هو بأمر خارج.
","SearchTxt":" طالب: طيب يا شيخ لو دخل معتكفه (...) ثم طرا مثلا علي اخيه او مثلا علي ابيه مرض او ظروف؛ موت هل يقطع (...). الشيخ: اي نعم، هذا صحيح يقول: لو دخل معتكفه ثم طرا علي ابيه مرض او موت او علي قريبه، فهل له ان يقطعه؟ نقول: نعم له ان يقطعه لان استمراره في الاعتكاف سنه وعيادته لابيه او قريبه الخاص قد تكون واجبه؛ لانها من صله الرحم، وكذلك شهود الجنازه. طالب: (...) المقاطعه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: (...) من باب الضروره (...). الشيخ: لا، الضروره التي استثنوها هي الضروره المتعلقه بالشخص المعتكف ما هو بامر خارج. ","MarkerTime":1430297,"MarkerEndTime":1496245},{"QuestionSGId":14350,"QuestionSGTxt":"الطالب: عفا الله عنك يا شيخ (...) أنه اعتكف في مسجد لا تُقامُ فيه الجمعة فهل يخرج مبكرًا أم إذا حضرت الخطبة، وهل (...) إذا كان الاعتكاف مسنونًا.
الشيخ: السؤال سمعتموه؟ يقول: إذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعة، هل الأفضل أن يتقدم إلى الجمعة أو الأفضل أن يتأخر حتى يحضر الإمام؟
نقول: هذه فيها احتمالان:
الاحتمال الأول: التقدم لأن هذا مما يُشْرَع للجمعة، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعة إذا قلنا بأنه مستحب، ويحتمل أن يقال: التقدم إلى الجمعة سُنَّة فهو أمر له منه بد فلا يتقدم بل ينتظر حتى يحضر الإمام؛ لأنه لم يلزم بالحضور إلى المسجد وهو عندي محل تردد.
","SearchTxt":" الطالب: عفا الله عنك يا شيخ (...) انه اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعه فهل يخرج مبكرا ام اذا حضرت الخطبه، وهل (...) اذا كان الاعتكاف مسنونا. الشيخ: السءال سمعتموه؟ يقول: اذا اعتكف في غير مسجد جامع ثم جاءت الجمعه، هل الافضل ان يتقدم الي الجمعه او الافضل ان يتاخر حتي يحضر الامام؟ نقول: هذه فيها احتمالان: الاحتمال الاول: التقدم لان هذا مما يشرع للجمعه، فهو كما لو خرج للاغتسال للجمعه اذا قلنا بانه مستحب، ويحتمل ان يقال: التقدم الي الجمعه سنه فهو امر له منه بد فلا يتقدم بل ينتظر حتي يحضر الامام؛ لانه لم يلزم بالحضور الي المسجد وهو عندي محل تردد. ","MarkerTime":1497709,"MarkerEndTime":1574425},{"QuestionSGId":14351,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا نوى اعتكاف العشر الأواخر من رمضان (...) فقلتم: يعتكف عند غروب شمس ليلة العشرين هنا يعتكف واحدًا وعشرين يومًا.
الشيخ: كيف يعتكف واحد وعشرين يومًا؟
الطالب: يوم عشرين.
الشيخ: لا، ما هو بيوم التاسع عشر.
الطالب: ليلة العشرين.
الشيخ: إذا غابت الشمس يوم العشرين دخل.
طالب: ليلة واحد وعشرين.
الشيخ: ليلة واحد وعشرين.
","SearchTxt":" طالب: اذا نوي اعتكاف العشر الاواخر من رمضان (...) فقلتم: يعتكف عند غروب شمس ليله العشرين هنا يعتكف واحدا وعشرين يوما. الشيخ: كيف يعتكف واحد وعشرين يوما؟ الطالب: يوم عشرين. الشيخ: لا، ما هو بيوم التاسع عشر. الطالب: ليله العشرين. الشيخ: اذا غابت الشمس يوم العشرين دخل. طالب: ليله واحد وعشرين. الشيخ: ليله واحد وعشرين. ","MarkerTime":1807724,"MarkerEndTime":1869347},{"QuestionSGId":14352,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه بعض المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد خاص بالنساء ويوضع له دورة مياه أحيانًا، المعتكف يا شيخ يحتاج إلي الخروج لدورة المياه بإمكانه أن يدخل دورة المياه اللي بالمسجد هذه اللي من حق..
الشيخ: النساء؟
الطالب: لكن يخشى يا شيخ أن يوجد فيه مسجد (...)..

الشيخ: لا، هذا يخرج ما فيه بأس، يخرج إلى الدورة الثانية، ما لم يتيقن أنه خارج.
","SearchTxt":" طالب: فيه بعض المساجد يوجد فيها مسجد داخل المسجد خاص بالنساء ويوضع له دوره مياه احيانا، المعتكف يا شيخ يحتاج الي الخروج لدوره المياه بامكانه ان يدخل دوره المياه اللي بالمسجد هذه اللي من حق.. الشيخ: النساء؟ الطالب: لكن يخشي يا شيخ ان يوجد فيه مسجد (...).. الشيخ: لا، هذا يخرج ما فيه باس، يخرج الي الدوره الثانيه، ما لم يتيقن انه خارج. ","MarkerTime":1943959,"MarkerEndTime":1972409},{"QuestionSGId":14353,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قلنا بأنه يجوز أن ينذر الاعتكاف بمسجد فيه مزية شرعية فيجب الاعتكاف فيه فنقول بهذا أنه يحصل شد الرحال إلى غير المساجد الثلاث.
الشيخ: لا، المراد المسجد اللي ما يحتاج إلى شد رحل.
الطالب: (...) في بلده.
الشيخ: إي، في بلده نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قلنا بانه يجوز ان ينذر الاعتكاف بمسجد فيه مزيه شرعيه فيجب الاعتكاف فيه فنقول بهذا انه يحصل شد الرحال الي غير المساجد الثلاث. الشيخ: لا، المراد المسجد اللي ما يحتاج الي شد رحل. الطالب: (...) في بلده. الشيخ: اي، في بلده نعم. ","MarkerTime":1972449,"MarkerEndTime":1990331},{"QuestionSGId":14354,"QuestionSGTxt":"يقول: هل نفهم من توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم لعُمَرَ الوفاء بنذره أن نذره قبل إسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد إسلامه؟
نعم، نفهم منه هذا؛ لأن النذر يصح حتى من الكافر.
","SearchTxt":" يقول: هل نفهم من توجيه الرسول صلي الله عليه وسلم لعمر الوفاء بنذره ان نذره قبل اسلامه منعقد ويلزمه الوفاء به بعد اسلامه؟ نعم، نفهم منه هذا؛ لان النذر يصح حتي من الكافر. ","MarkerTime":2134776,"MarkerEndTime":2157033},{"QuestionSGId":14355,"QuestionSGTxt":"بالنسبة للخروج الآن، ممكن أن نقول: الخروج ثلاثة أقسام؛ قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط. \n
القاعدة: ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حِسًّا أو؟ \n
\nطلبة: معنى. \n
\nالشيخ: أو شرعًا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الأمور المطلوبة شرعًا لكنها ليست بواجبة. \n
\nطالب: إذا مرض قريبه يا شيخ فعاده، يبطل؟
الشيخ: لا ما يَبْطُل، هذا فائدة هذا الشرط أنه لا يبطل.
الطالب: ولو كان نذرًا يا شيخ؟
الشيخ: ولو كان نذرًا.
","SearchTxt":" بالنسبه للخروج الان، ممكن ان نقول: الخروج ثلاثه اقسام؛ قسم يجوز بلا شرط، وقسم لا يجوز ولو بشرط، وقسم يجوز بشرط. القاعده: ما يجوز بلا شرط هو الذي لا بد منه حسا او؟ طلبه: معني. الشيخ: او شرعا، وما لا يجوز ولو بشرط هو الذي ينافي الاعتكاف، وما يجوز بشرط هو الامور المطلوبه شرعا لكنها ليست بواجبه. طالب: اذا مرض قريبه يا شيخ فعاده، يبطل؟ الشيخ: لا ما يبطل، هذا فاءده هذا الشرط انه لا يبطل. الطالب: ولو كان نذرا يا شيخ؟ الشيخ: ولو كان نذرا. ","MarkerTime":4128300,"MarkerEndTime":4192280},{"QuestionSGId":14356,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -بارك الله فيك- بعض النساء في رمضان يصوم طيلة اليوم حتى إذا قرب المغرب الآذان أفطرت تقول: هي حائض؟
الشيخ: وهي حائض؟
الطالب: نعم، وهي حائض.
الشيخ: أعوذ بالله.
الطالب: تقع كثيرًا جدًّا..
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
الطالب: لا، كثيرًا.
الشيخ: هل سمعتم بهذا؟
طلبة: أيش سؤاله؟
الشيخ: يقول: المرأة إذا كانت حائضًا في رمضان صامت حتى يبقى على غروب الشمس نصف ساعة ثم تفطر، الآن هذه خالفت الشرع من وجهين؛ نية الصيام، والإفطار قبل الغروب.
الطالب: هم يقولون: يا شيخ يعني: من باب عيب أنها تأكل، والبيت كله صائم مثلًا ..
الشيخ: لا، تكون في المطبخ وحدها، وتأكل أيش المشكلة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -بارك الله فيك- بعض النساء في رمضان يصوم طيله اليوم حتي اذا قرب المغرب الاذان افطرت تقول: هي حاءض؟ الشيخ: وهي حاءض؟ الطالب: نعم، وهي حاءض. الشيخ: اعوذ بالله. الطالب: تقع كثيرا جدا.. الشيخ: ما سمعنا بهذا. الطالب: لا، كثيرا. الشيخ: هل سمعتم بهذا؟ طلبه: ايش سءاله؟ الشيخ: يقول: المراه اذا كانت حاءضا في رمضان صامت حتي يبقي علي غروب الشمس نصف ساعه ثم تفطر، الان هذه خالفت الشرع من وجهين؛ نيه الصيام، والافطار قبل الغروب. الطالب: هم يقولون: يا شيخ يعني: من باب عيب انها تاكل، والبيت كله صاءم مثلا .. الشيخ: لا، تكون في المطبخ وحدها، وتاكل ايش المشكله. ","MarkerTime":4197028,"MarkerEndTime":4250714},{"QuestionSGId":14357,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لخروج المعتكف إذا كان اعتكف في العشرة الأواخر من رمضان هل يخرج بثيابه أم متجملًا إلى مصلى العيد.
الشيخ: مصلَّى العيد، الصحيح أنه يخرج مُتَجَمِّلًا، وأما قولهم رحمة الله عليهم: إنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها؛ لأنها أثر عبادة هذا ضعيف.
طالب: لكن إذا كان (...) هل يخرج بعد ما يعلم..؟
الشيخ: إي نعم، لو ثبت الخبر نصف الليل طلع.
الطالب: كيف يخرج مُتَجَمِّلًا (...) إذن هو يلبس الآن في محله.
الشيخ: لأيش يلبس؟
الطالب: لأنه سيخرج متجملًا.
الشيخ: طيب، يروح لبيته.
الطالب: يذهب إلى بيته؟!
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ثم يتجمَّل ويذهب إلى..
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لخروج المعتكف اذا كان اعتكف في العشره الاواخر من رمضان هل يخرج بثيابه ام متجملا الي مصلي العيد. الشيخ: مصلي العيد، الصحيح انه يخرج متجملا، واما قولهم رحمه الله عليهم: انه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها؛ لانها اثر عباده هذا ضعيف . طالب: لكن اذا كان (...) هل يخرج بعد ما يعلم..؟ الشيخ: اي نعم، لو ثبت الخبر نصف الليل طلع. الطالب: كيف يخرج متجملا (...) اذن هو يلبس الان في محله. الشيخ: لايش يلبس؟ الطالب: لانه سيخرج متجملا. الشيخ: طيب، يروح لبيته. الطالب: يذهب الي بيته؟! الشيخ: اي نعم. الطالب: ثم يتجمل ويذهب الي.. الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":4251864,"MarkerEndTime":4301393},{"QuestionSGId":14358,"QuestionSGTxt":"بقي علينا مسألة سأل عنها الناس في أيام رمضان قالوا: إنا معتكفون ولا يستطيعون أن يصعدوا إلى السطح للدرس إلا عن طريق الخارج، يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، الظاهر أولًا لحاجة، وفي الشيء الثاني ما هو خروج مغادرة يرجع على طول هو يريد الدخول الآن، لكن مُنَع من الدخول مَنْ على الأبواب، فالظاهر أنه لا يضر، وأنا خفت أني اتهمت نفسي في هذا، وسألت الشيخ عبد العزيز، وقال: نعم، قال كما ذكرت.
","SearchTxt":" بقي علينا مساله سال عنها الناس في ايام رمضان قالوا: انا معتكفون ولا يستطيعون ان يصعدوا الي السطح للدرس الا عن طريق الخارج، يخرجون من الباب ويدخلون من الباب الثاني، فهل هذا يبطل الاعتكاف؟ طالب: (...). الشيخ: لا، الظاهر اولا لحاجه، وفي الشيء الثاني ما هو خروج مغادره يرجع علي طول هو يريد الدخول الان، لكن منع من الدخول من علي الابواب، فالظاهر انه لا يضر، وانا خفت اني اتهمت نفسي في هذا، وسالت الشيخ عبد العزيز، وقال: نعم، قال كما ذكرت. ","MarkerTime":4301324,"MarkerEndTime":4346150},{"QuestionSGId":14359,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: واللهِ، الحقيقة أنا ما عندي ترجيح في الموضوع؛ لأن التعليل بأنه ليس أهلًا للحج قوي، والتعليل بأنه إنما منع من أجل حق السيد قوي أيضًا؛ لأن الأصل أنه من أهل العبادة.
فيه حديث في ذلك: أن من حج، ثم عتق فعليه حجة أخرى، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجة أخرى ، لكنه أيضًا مختلف في صحته والاحتجاج به، ولَّا لو صح الحديث مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لكان هو الفيصل، فأنا متوقف في هذا، ولكن بحول الله إذا وجد الأرقة الذين يحرمون في حال الرق، ثم يحررون في حال الوقوف بعرفة، فسيجعل الله لهم فرجًا ومخرجًا إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: (...)$هل للعبد حج$؟ الشيخ: والله، الحقيقه انا ما عندي ترجيح في الموضوع؛ لان التعليل بانه ليس اهلا للحج قوي، والتعليل بانه انما منع من اجل حق السيد قوي ايضا؛ لان الاصل انه من اهل العباده. فيه حديث في ذلك: ان من حج، ثم عتق فعليه حجه اخري، وكذلك من حج وهو صغير فعليه حجه اخري ، لكنه ايضا مختلف في صحته والاحتجاج به، ولا لو صح الحديث مرفوعا الي الرسول عليه الصلاه والسلام لكان هو الفيصل، فانا متوقف في هذا، ولكن بحول الله اذا وجد الارقه الذين يحرمون في حال الرق، ثم يحررون في حال الوقوف بعرفه، فسيجعل الله لهم فرجا ومخرجا ان شاء الله. ","MarkerTime":1631681,"MarkerEndTime":1689361},{"QuestionSGId":14360,"QuestionSGTxt":"طالب: قضاء الصيام، لماذا لا نقول: إنه على الفور؟
الشيخ: قضاء الصيام على الفور، لا نقول: على الفور؛ لأن الرسول يقر عائشة حتى شعبان .
طالب: أليست حجة للذين قالوا (...)؟
الشيخ: لا، فرق بين القضاء وبين الأداء.
","SearchTxt":" طالب: قضاء الصيام، لماذا لا نقول: انه علي الفور؟ الشيخ: قضاء الصيام علي الفور، لا نقول: علي الفور؛ لان الرسول يقر عاءشه حتي شعبان . طالب: اليست حجه للذين قالوا (...)؟ الشيخ: لا، فرق بين القضاء وبين الاداء. ","MarkerTime":1693723,"MarkerEndTime":1715663},{"QuestionSGId":14361,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، رجل عليه خمسة آلاف ريال دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف، فسدد ثلاثة، وحج بألفين؟
الشيخ: السؤال يا جماعة يقول: رجل عليه خمسة آلاف دين، وأخذ من الزكاة خمسة آلاف لقضاء الدين، فقضى ثلاثة، وحج بألفين، ما تقولون؟
لا يجوز هذا، قال أهل العلم: من أخذ من الزكاة لقضاء الدين فإنه لا يصرفه في غيره، فإذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فإنه لا يصح حجه عند كثير من العلماء.
الطالب: يرجع ويطالب الزكاة..
الشيخ: من اللي يرجع؟
الطالب: هذا الرجل.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟
الطالب: الباقي عليه ألفان.
الشيخ: الذي أعطاه الزكاة؟

الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش يدريه اللي أعطاه الزكاة؟
الطالب: يرجع يقول: أخذت منكم خمسة آلاف، وأريد ألفين مكان الألفين اللي صرفتها؟
الشيخ: من اللي يقوله؟
الطالب: المفروض هذا الرجل الذي حج؟
الشيخ: الفقير؟
الطالب: الفقير.
الشيخ: يقول لمن؟
الطالب: يقول لمن يعطيه الزكاة.
الشيخ: إذا وافق، لكن الذي أعطاه الزكاة، هذا الفقير اللي حج بألفين يجب عليه أن يرد عليه ألفين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، رجل عليه خمسه الاف ريال دين، واخذ من الزكاه خمسه الاف، فسدد ثلاثه، وحج بالفين؟ الشيخ: السءال يا جماعه يقول: رجل عليه خمسه الاف دين، واخذ من الزكاه خمسه الاف لقضاء الدين، فقضي ثلاثه، وحج بالفين، ما تقولون؟ لا يجوز هذا، قال اهل العلم: من اخذ من الزكاه لقضاء الدين فانه لا يصرفه في غيره، فاذا صرفه في غيره صار كمن حج بمال حرام، ومن حج بمال حرام فانه لا يصح حجه عند كثير من العلماء. الطالب: يرجع ويطالب الزكاه.. الشيخ: من اللي يرجع؟ الطالب: هذا الرجل. الشيخ: الذي اعطاه الزكاه؟ الطالب: الباقي عليه الفان. الشيخ: الذي اعطاه الزكاه؟ الطالب: نعم. الشيخ: وايش يدريه اللي اعطاه الزكاه؟ الطالب: يرجع يقول: اخذت منكم خمسه الاف، واريد الفين مكان الالفين اللي صرفتها؟ الشيخ: من اللي يقوله؟ الطالب: المفروض هذا الرجل الذي حج؟ الشيخ: الفقير؟ الطالب: الفقير. الشيخ: يقول لمن؟ الطالب: يقول لمن يعطيه الزكاه. الشيخ: اذا وافق، لكن الذي اعطاه الزكاه، هذا الفقير اللي حج بالفين يجب عليه ان يرد عليه الفين. ","MarkerTime":1715272,"MarkerEndTime":1799851},{"QuestionSGId":14362,"QuestionSGTxt":"طالب: الجهاد نفسه هل هو واجب؟
الشيخ: لا، الجهاد واجب على الرجال.
طالب: على كل الرجال واجب؟
الشيخ: إي نعم، الأصل أنه فرض كفاية.
الطالب: كيف يكون واجبًا؟
الشيخ: في حق من؟
الطالب: في حق النساء.

الشيخ: الرسول قال: «عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ؛ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ» ، ففسَّر هذا الجهاد الذي أوجبه عليهن بأنه الحج والعمرة.
","SearchTxt":" طالب: الجهاد نفسه هل هو واجب؟ الشيخ: لا، الجهاد واجب علي الرجال. طالب: علي كل الرجال واجب؟ الشيخ: اي نعم، الاصل انه فرض كفايه. الطالب: كيف يكون واجبا؟ الشيخ: في حق من؟ الطالب: في حق النساء. الشيخ: الرسول قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمره» ، ففسر هذا الجهاد الذي اوجبه عليهن بانه الحج والعمره. ","MarkerTime":1820052,"MarkerEndTime":1845198},{"QuestionSGId":14363,"QuestionSGTxt":"طالب: العبد -يا شيخ- أليس من الناس؟
الشيخ: إلا من الناس.
الطالب: وليس من أهل الاستطاعة؟

الشيخ: من أهل الاستطاعة، إذا أُذن له وأعطي.
طالب: يملك الزاد والراحلة (...).
الشيخ: لا، عندنا طائرة الآن، أعطيناه تذكرة كاملة، أو أرسلناه مع قافلة.
","SearchTxt":" طالب: العبد -يا شيخ- اليس من الناس؟ الشيخ: الا من الناس. الطالب: وليس من اهل الاستطاعه؟ الشيخ: من اهل الاستطاعه، اذا اذن له واعطي. طالب: يملك الزاد والراحله (...). الشيخ: لا، عندنا طاءره الان، اعطيناه تذكره كامله، او ارسلناه مع قافله. ","MarkerTime":1845359,"MarkerEndTime":1867601},{"QuestionSGId":14364,"QuestionSGTxt":"طالب: في حدود مكة الآن الاستطاعة فيها خلاف؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ومن الناس، يقول الله عز وجل: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا} [آل عمران: ٩٧].
الشيخ: إي نعم، أنا قلت لكم: إن المسألة فيها خلاف، وبيَّنا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حلٍّ أن يقول: يجب على العبد.
","SearchTxt":" طالب: في حدود مكه الان الاستطاعه فيها خلاف؟ الشيخ: نعم. الطالب: ومن الناس، يقول الله عز وجل: {ولله علي الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا} [ال عمران: ٩٧]. الشيخ: اي نعم، انا قلت لكم: ان المساله فيها خلاف، وبينا وجه كل قول، فمن ظهر له القول بالوجوب منكم فهو في حل ان يقول: يجب علي العبد. ","MarkerTime":1867903,"MarkerEndTime":1897899},{"QuestionSGId":14365,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: ما يخالف، فماله؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، أنا أقول: هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما أردت أن أبيع الزمام قامت البعير ترغي، تقول: هذا زمامي، زمامي، تطاع ولَّا لا؟ (اللام) في قوله: «لَهُ مَالٌ» للاختصاص؛ كقولهم: السرج للدابة، يعني: أن السيد ربما يأخذ شيئًا من ماله ويعطيه للعبد ويقول: اتَّجر به.
«فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» ، تقضي على الملك في قوله: «لَهُ مَالٌ» تدل على أنه للاختصاص.
","SearchTxt":" طالب: (...)$مال العبد للسيد$؟ الشيخ: ما يخالف، فماله؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، انا اقول: هذه البعير لها رحل، هذه البعير لها حوش، هذه البعير لها زمام، فلما اردت ان ابيع الزمام قامت البعير ترغي، تقول: هذا زمامي، زمامي، تطاع ولا لا؟ (اللام) في قوله: «له مال» للاختصاص؛ كقولهم: السرج للدابه، يعني: ان السيد ربما ياخذ شيءا من ماله ويعطيه للعبد ويقول: اتجر به. «فماله للذي باعه» ، تقضي علي الملك في قوله: «له مال» تدل علي انه للاختصاص. ","MarkerTime":1908765,"MarkerEndTime":1972715},{"QuestionSGId":14366,"QuestionSGTxt":"طالب: الأصوليون يقولون: الحكم يدور مع علته، وهنا في هذه (...) العلة ما يدور معها؟
الشيخ: اللي هي العبد؟
الطالب: (...) سيده أعطاه.
الشيخ: العبد، واللهِ لا شك أنه تعليل قوي، لكن اللي فيه عامة الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي أشرت إليه: أن من حج فعتق فعليه أن يحج حجة أخرى . لكن كثير من المحدثين قال: إن هذا موقوف على ابن عباس وليس مرفوعًا.
","SearchTxt":" طالب: الاصوليون يقولون: الحكم يدور مع علته، وهنا في هذه (...) العله ما يدور معها$اعاده العبد الحج بعد عتقه$؟ الشيخ: اللي هي العبد؟ الطالب: (...) سيده اعطاه. الشيخ: العبد، والله لا شك انه تعليل قوي، لكن اللي فيه عامه الفقهاء استدلوا بحديث ابن عباس الذي اشرت اليه: ان من حج فعتق فعليه ان يحج حجه اخري . لكن كثير من المحدثين قال: ان هذا موقوف علي ابن عباس وليس مرفوعا. ","MarkerTime":1973317,"MarkerEndTime":2007957},{"QuestionSGId":14367,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بأي شيء استدل القائلون بعدم وجوب العمرة (...)؟
الشيخ: نعم، فيه أدلة، يقول: لأن الأصل في العمرة هي الزيارة، وأهل مكة لا يصدق عليهم أنهم زوار للبيت، فهم أخذوها من اللفظ، ولهم أدلة في هذا ذكرها في المغني، والمغني اختار أنها ليست بواجبة على أهل مكة، كما اختار شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى إن بعضهم -ولا أتأكد- حكى الإجماع على عدم الوجوب، لكن..
طالب: القول بعدم المشروعية ضعيف؟
الشيخ: المراد إذا خرجوا من مكة لأداء العمرة، وهذا ضعيف، لكن إذا جاؤوا من بلد آخر؛ مثل لو سافروا إلى بلد آخر، ثم عادوا إلى مكة، فهم كغيرهم إذا أحبوا العمرة.
","SearchTxt":" طالب: (...) باي شيء استدل القاءلون بعدم وجوب العمره (...)؟ الشيخ: نعم، فيه ادله، يقول: لان الاصل في العمره هي الزياره، واهل مكه لا يصدق عليهم انهم زوار للبيت، فهم اخذوها من اللفظ، ولهم ادله في هذا ذكرها في المغني ، والمغني اختار انها ليست بواجبه علي اهل مكه، كما اختار شيخ الاسلام ابن تيميه، حتي ان بعضهم -ولا اتاكد- حكي الاجماع علي عدم الوجوب، لكن.. طالب: القول بعدم المشروعيه ضعيف؟ الشيخ: المراد اذا خرجوا من مكه لاداء العمره، وهذا ضعيف، لكن اذا جاءوا من بلد اخر؛ مثل لو سافروا الي بلد اخر، ثم عادوا الي مكه، فهم كغيرهم اذا احبوا العمره. ","MarkerTime":2008614,"MarkerEndTime":2069424},{"QuestionSGId":14368,"QuestionSGTxt":"هذا يسأل يقول: امرأة فاتها رمضان كله، ورمضان تسعة وعشرون، هل تقضي شهرًا ثلاثين أو تسعة وعشرين؟
طالب: تسعة وعشرين.
الشيخ: تسعة وعشرين؟
الطالب: نعم.
الشيخ: الدليل؟
الطالب: القضاء (...) الأداء.
الشيخ: لا، الدليل، ما هو التعليل؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] عدة؛ حتى ما ذكرها الشهر {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}، إن كان تسعًا وعشرين فتسعًا وعشرين، وإن كان ثلاثين فثلاثين، وإن كان واحدًا وثلاثين؟
طلبة: ما يأتي.
الشيخ: لا، يصير إذا سافر إلى بلد آخر، وتأخر إفطارهم يصوم معهم؟
طالب: (...).
الشيخ: يصوم معهم؟
طالب: التي عليها القضاء لا تصوم.
الشيخ: لا، تصوم إلا تسعًا وعشرين.
","SearchTxt":" هذا يسال يقول: امراه فاتها رمضان كله، ورمضان تسعه وعشرون، هل تقضي شهرا ثلاثين او تسعه وعشرين؟ طالب: تسعه وعشرين. الشيخ: تسعه وعشرين؟ الطالب: نعم. الشيخ: الدليل؟ الطالب: القضاء (...) الاداء. الشيخ: لا، الدليل، ما هو التعليل؟ الطالب: (...). الشيخ: لا، قال الله: {فعده من ايام اخر} [البقره: ١٨٤] عده؛ حتي ما ذكرها الشهر {فعده من ايام اخر} ، ان كان تسعا وعشرين فتسعا وعشرين، وان كان ثلاثين فثلاثين، وان كان واحدا وثلاثين؟ طلبه: ما ياتي. الشيخ: لا، يصير اذا سافر الي بلد اخر، وتاخر افطارهم يصوم معهم؟ طالب: (...). الشيخ: يصوم معهم؟ طالب: التي عليها القضاء لا تصوم. الشيخ: لا، تصوم الا تسعا وعشرين. ","MarkerTime":2069291,"MarkerEndTime":2119447},{"QuestionSGId":14369,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الصبي المذهب أنه إذا حج قبل بلوغه فهو نفل (...) الراجح، هل إذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلًا أم أنه يسقط عنه (...)؟
الشيخ: إذا حج الصبي قبل بلوغه فإنه نفل ولا يسقط عنه الفرض.
طالب: شيخ، ما الدليل على ذلك، (...) الحج بهذا الحكم، مع أن كثيرًا من العبادات إذا فعلها الصبي قبل بلوغه أجزأته، مثل الشهادة -مثلًا- قبل أن يبلغ إذا تلفظ بالشهادتين فهي (...)؟
الشيخ: لأن الشهادة هي الأصل، والصبي يكون تبعًا لوالديه، إذا كان والداه مسلمين فهو مسلم، حتى وإن لم ينطق بالشهادة، لكن لو امتنع من النطق بالشهادة بعد التمييز فإنه لا يتبع والديه.
طالب: حديث المرأة التي أتت بالصبي، قالت: أعليه حج..
الشيخ: لا، قالت: ألهذا حج، قال: «نَعَمْ، لَهُ حَجٌّ» ، لا، ما يدل على الإجزاء؛ لأنه أصلًا إذا حج قبل أن يبلغ لم يخاطب به إلى الآن، فإذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلى الصلاة قبل دخول وقتها.
","SearchTxt":" طالب: (...) الصبي المذهب انه اذا حج قبل بلوغه فهو نفل (...) الراجح، هل اذا حج قبل بلوغه يعتبر نفلا ام انه يسقط عنه (...)؟ الشيخ: اذا حج الصبي قبل بلوغه فانه نفل ولا يسقط عنه الفرض. طالب: شيخ، ما الدليل علي ذلك، (...) الحج بهذا الحكم، مع ان كثيرا من العبادات اذا فعلها الصبي قبل بلوغه اجزاته، مثل الشهاده -مثلا- قبل ان يبلغ اذا تلفظ بالشهادتين فهي (...)؟ الشيخ: لان الشهاده هي الاصل، والصبي يكون تبعا لوالديه، اذا كان والداه مسلمين فهو مسلم، حتي وان لم ينطق بالشهاده، لكن لو امتنع من النطق بالشهاده بعد التمييز فانه لا يتبع والديه. طالب: حديث المراه التي اتت بالصبي، قالت: اعليه حج.. الشيخ: لا، قالت: الهذا حج، قال: «نعم، له حج» ، لا، ما يدل علي الاجزاء؛ لانه اصلا اذا حج قبل ان يبلغ لم يخاطب به الي الان، فاذا كان لم يخاطب به فهو كما لو صلي الصلاه قبل دخول وقتها. ","MarkerTime":3853582,"MarkerEndTime":3933832},{"QuestionSGId":14370,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بالنسبة للذي الآن في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السيارة، مثلًا للغثاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمرًّا، هل يجب عليه الإنابة؟
الشيخ: إي نعم، تجب عليه الإنابة، إذا كان مستمرًّا يكون مثل الكبير والمريض مرضًا لا يرجى برؤه.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بالنسبه للذي الان في وقتنا الحاضر ما يستطيع يركب السياره، مثلا للغثاء الذي يحصل له، هذا ربما يكون مستمرا، هل يجب عليه الانابه؟ الشيخ: اي نعم، تجب عليه الانابه، اذا كان مستمرا يكون مثل الكبير والمريض مرضا لا يرجي برءه. ","MarkerTime":4040121,"MarkerEndTime":4060971},{"QuestionSGId":14371,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إن الصبي إذا لم يميز ونوى عنه وليه فإنه لا يحمله، وإلا يكون الطواف في الصبي إذا حمله.
الشيخ: إذا نوى.
الطالب: إذا نوى عنه، لكن الملاحظ أن كثيرًا من الناس يفعلون هذا الشيء؛ ينوون عنه وعن أنفسهم، ويحملون صبيانهم.

الشيخ: إي نعم، نرى أنه ما يصح الطواف عن الصبي، يصح الطواف للأب؛ للحامل دون المحمول.
طالب: يعني: لا بد أن يحمل من جهة أخرى؟
الشيخ: إي، من جهة أخرى، إذا خلص من طوافه حمله أو جعل إنسانًا ثانيًا يمشي معه.
طالب: ديه مسألة مهمة يحتاج..
الشيخ: مهمة، إي نعم، والمشكلة أنه على المذهب يصح عن المحمول دون الحامل.
الطالب: هذه هي المشكلة.
الشيخ: هذه هي المشكلة.
طالب: هذه أشد.
الشيخ: هذه أشد.
طالب: شيخ، وإن نوى الحامل؟
الشيخ: لا، إذا نوى إحنا قلنا: إذا كان مميزًا يقول له: انو، ويحمله (...).
طالب: والسعي كذلك؟
الشيخ: إي نعم، والسعي كذلك؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قلنا: ان الصبي اذا لم يميز ونوي عنه وليه فانه لا يحمله، والا يكون الطواف في الصبي اذا حمله. الشيخ: اذا نوي. الطالب: اذا نوي عنه، لكن الملاحظ ان كثيرا من الناس يفعلون هذا الشيء؛ ينوون عنه وعن انفسهم، ويحملون صبيانهم. الشيخ: اي نعم، نري انه ما يصح الطواف عن الصبي، يصح الطواف للاب؛ للحامل دون المحمول. طالب: يعني: لا بد ان يحمل من جهه اخري؟ الشيخ: اي، من جهه اخري، اذا خلص من طوافه حمله او جعل انسانا ثانيا يمشي معه. طالب: ديه مساله مهمه يحتاج.. الشيخ: مهمه، اي نعم، والمشكله انه علي المذهب يصح عن المحمول دون الحامل. الطالب: هذه هي المشكله. الشيخ: هذه هي المشكله. طالب: هذه اشد. الشيخ: هذه اشد. طالب: شيخ، وان نوي الحامل؟ الشيخ: لا، اذا نوي احنا قلنا: اذا كان مميزا يقول له: انو، ويحمله (...). طالب: والسعي كذلك؟ الشيخ: اي نعم، والسعي كذلك؟ ","MarkerTime":4060084,"MarkerEndTime":4125165},{"QuestionSGId":14372,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: (...) حمل الصبي رجل، ثم طاف به شوطًا، ثم نام أثناء الطواف، هل يجزئه؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طالب: الصبيان حالتهم..
الشيخ: هذا واقع، لا، واقع..
الطالب: يصيحون وينامون.
الشيخ: فيه أولًا أنه يصيح، لكن مسألة الصياح معفو عنها؛ لأن الله أباح فيه الكلام، لكن إذا نام؛ فيه ناس يحملون في الطواف، وفي السعي أيضًا، في العربيات ينامون، نقول: إذا نوى من أول الأمر -من أول شوط- فلا بأس، حتى لو نام كل السعي، إي نعم؛ لأنه يُسْعَى به.
","SearchTxt":" طالب اخر: (...) حمل الصبي رجل، ثم طاف به شوطا، ثم نام اثناء الطواف، هل يجزءه؟ الشيخ: ويش تقولون؟ طالب: الصبيان حالتهم.. الشيخ: هذا واقع، لا، واقع.. الطالب: يصيحون وينامون. الشيخ: فيه اولا انه يصيح، لكن مساله الصياح معفو عنها؛ لان الله اباح فيه الكلام، لكن اذا نام؛ فيه ناس يحملون في الطواف، وفي السعي ايضا، في العربيات ينامون، نقول: اذا نوي من اول الامر -من اول شوط- فلا باس، حتي لو نام كل السعي، اي نعم؛ لانه يسعي به. ","MarkerTime":4130407,"MarkerEndTime":4173197},{"QuestionSGId":14373,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ما فيه قول: إن الطواف (...)؟
الشيخ: كيف؟ فيه قول قوي.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، بل هو الصحيح، الصحيح أنه لا تسن له الطهارة.
طالب: حديث ضعيف إذن.
الشيخ: لأن الحديث الذي يروى: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللَّهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ لا يصح مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلام، إنما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل على أنه لا يصح عن رسول الله تناقض؛ لأنه يباح في الطواف أشياء غير الكلام.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي نعم، يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما أبيح، فهو مثلًا يباح فيه (...)، ما يقرأ فيه الفاتحة، ولا يستقبل فيه القبلة، ولا يشترط فيه التوالي على رأي كثير من العلماء، ويجوز فيه الأكل والشرب.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، ما فيه قول: ان الطواف (...)؟$ يا شيخ، ما فيه قول: ان الطواف تلزم له الطهاره؟ $ الشيخ: كيف؟ فيه قول قوي. الطالب: (...). الشيخ: لا، بل هو الصحيح، الصحيح انه لا تسن له الطهاره. طالب: حديث ضعيف اذن. الشيخ: لان الحديث الذي يروي: الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام لا يصح مرفوعا الي الرسول عليه الصلام، انما هو عن ابن عباس من قوله، والدليل علي انه لا يصح عن رسول الله تناقض؛ لانه يباح في الطواف اشياء غير الكلام. طالب: (...)؟$ وهل يباح الكلام في الطواف؟ $ الشيخ: اي نعم، يباح غير الكلام، كلام الرسول مضبوط، لو كان من الرسول ما ابيح، فهو مثلا يباح فيه (...)، ما يقرا فيه الفاتحه، ولا يستقبل فيه القبله، ولا يشترط فيه التوالي علي راي كثير من العلماء، ويجوز فيه الاكل والشرب. ","MarkerTime":4173752,"MarkerEndTime":4234042},{"QuestionSGId":14374,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، شرط الصحة فقط أي شيء؟
الشيخ: هو كل شرط للصحة شرط للوجوب، الخمسة هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها.
الطالب: لكن ما فيه شرط للصحة مستقل؟
الشيخ: لا، ما فيه شرط، فيه الشرط للإجزاء فقط، وشرط للوجوب فقط، كما ذكرناه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، شرط الصحه فقط اي شيء؟ الشيخ: هو كل شرط للصحه شرط للوجوب، الخمسه هذه الشروط كلها شرط للوجوب لا بد فيها. الطالب: لكن ما فيه شرط للصحه مستقل؟ الشيخ: لا، ما فيه شرط، فيه الشرط للاجزاء فقط، وشرط للوجوب فقط، كما ذكرناه. ","MarkerTime":4243724,"MarkerEndTime":4272149},{"QuestionSGId":14375,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، كيف نجيب على من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمرة، وكذلك في قوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} [آل عمران: ٩٧]، واستدل بهذا على عدم وجوب العمرة، حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ» ، وذكر منها الحج دون العمرة في أركان الإسلام، وهو أصح من الحديث الآخر حديث عائشة؟
الشيخ: نعم، لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاة والسلام قال: «دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ» ، وقال: «الْعُمْرَةُ حَجٌّ أَصْغَرُ» ، فهي نوع من الحج.
طالب: الحديث الآخر حديث الأعرابي: «وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ».
الشيخ: نعم، قال: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» ، لكنه ضعيف، حديث عائشة أصح منه، فيه حديث جابر: «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» ، لكنه ضعيف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، كيف نجيب علي من استدل بحديث ابن عمر في عدم وجوب العمره، وكذلك في قوله تعالي: {ولله علي الناس حج البيت} [ال عمران: ٩٧]، واستدل بهذا علي عدم وجوب العمره، حديث ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «بني الاسلام علي خمس» ، وذكر منها الحج دون العمره في اركان الاسلام، وهو اصح من الحديث الاخر حديث عاءشه؟ الشيخ: نعم، لكن السكوت عنها هل ينفي وجوبها؟ والرسول عليه الصلاه والسلام قال: «دخلت العمره في الحج» ، وقال: «العمره حج اصغر» ، فهي نوع من الحج. طالب: الحديث الاخر حديث الاعرابي: «وان تعتمر خير لك» . الشيخ: نعم، قال: «لا، وان تعتمر خير لك» ، لكنه ضعيف، حديث عاءشه اصح منه، فيه حديث جابر: «الحج والعمره فريضتان» ، لكنه ضعيف. ","MarkerTime":4272465,"MarkerEndTime":4340645},{"QuestionSGId":14376,"QuestionSGTxt":"طالب: القول -يا شيخ- في مسألة إتمام الصبي بالعمرة والحج، الصحيح أنه لا يُلزم بإتمامه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن شيخ، هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات إذ إنه أتم؟
الشيخ: إي، هذا ينبني على هذا؛ يعني: عند أبي حنيفة رحمه الله لا يلتزم بشيء إطلاقًا، يؤخذ منه ما عفا..
","SearchTxt":" طالب: القول -يا شيخ- في مساله اتمام الصبي بالعمره والحج، الصحيح انه لا يلزم باتمامه؟ الشيخ: نعم. الطالب: لكن شيخ، هل يلزم بواجبات الحج والبعد عن المحظورات اذ انه اتم؟ الشيخ: اي، هذا ينبني علي هذا؛ يعني: عند ابي حنيفه رحمه الله لا يلتزم بشيء اطلاقا، يءخذ منه ما عفا.. ","MarkerTime":4340226,"MarkerEndTime":4371471},{"QuestionSGId":14377,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، هذا الذي لا يستطيع أن يركب السيارات الآن، ما نقول: إنه يلزمه أن يركب راحلة مثل البعير أو البغل أو الحمار، يستطيع الراحلة؟
الشيخ: إذا استطاع لا بأس.
الطالب: نعم، ما نقول: إنه يلزمه؟
الشيخ: يلزم، إذا أمكن يلزمه.
الطالب: يركب البعير ونحطه في السيارة.
الشيخ: لا.
\n
\n طالب: (...) يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما أظنه يصلح.
\n
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، هذا الذي لا يستطيع ان يركب السيارات الان، ما نقول: انه يلزمه ان يركب راحله مثل البعير او البغل او الحمار، يستطيع الراحله؟ الشيخ: اذا استطاع لا باس. الطالب: نعم، ما نقول: انه يلزمه؟ الشيخ: يلزم، اذا امكن يلزمه. الطالب: يركب البعير ونحطه في السياره. الشيخ: لا. طالب: (...) يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما اظنه يصلح. ","MarkerTime":4370736,"MarkerEndTime":4403821},{"QuestionSGId":14378,"QuestionSGTxt":"طالب: مسافر إذا صلى صلاة نافلة لا يلزم في السيارة (...) لا يجوز؟
الشيخ: الفريضة لا تجوز في السيارة إلا إذا قام الإنسان بجميع الشروط.
الطالب: (...) إذا صلى لغير القبلة؟
الشيخ: النفل يعني؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: فالآن الصبي إذا تطوع، فلا (...).
الشيخ: لا، ما هو هذا، الحكمة من أن المسافر يسقط عنه استقبال القبلة من أجل أن استقبال القبلة يعيقه عن السير، والنافلة ليست كالفريضة محدّدة خمس صلوات فقط، كلما أكثر منها الإنسان فهو خير، فمن أجل ألَّا يُحَال بينه وبين الإكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبلة؛ ولهذا لا بد أن يتجه إلى جهة سيره، لو اتجه إلى غير جهة السير بطلت صلاته، إلا إذا اتجه للقبلة؛ ولهذا -مثلًا- لو فرضنا أن إنسانًا اتجاه سيره إلى الشمال والقبلة عن اليسار، فانحرف عن اتجاه السير إلى الشرق، بطلت صلاته؛ لأنه ترك استقبال القبلة؛ تبطل صلاته، ولو اتجه إلى القبلة قالوا: إنها لا تبطل؛ لأن القبلة هي الأصل.
طالب: النافلة يا شيخ؟
الشيخ: النافلة، أيوه، الفريضة ما تصح أبدًا على الراحلة إلا للضرورة.
","SearchTxt":" طالب: مسافر اذا صلي صلاه نافله لا يلزم في السياره (...) لا يجوز؟ الشيخ: الفريضه لا تجوز في السياره الا اذا قام الانسان بجميع الشروط. الطالب: (...) اذا صلي لغير القبله؟ الشيخ: النفل يعني؟ طالب: اي نعم. الشيخ: اي. الطالب: فالان الصبي اذا تطوع، فلا (...). الشيخ: لا، ما هو هذا، الحكمه من ان المسافر يسقط عنه استقبال القبله من اجل ان استقبال القبله يعيقه عن السير، والنافله ليست كالفريضه محدده خمس صلوات فقط، كلما اكثر منها الانسان فهو خير، فمن اجل الا يحال بينه وبين الاكثار منها رخص له الشرع في ترك استقبال القبله؛ ولهذا لا بد ان يتجه الي جهه سيره، لو اتجه الي غير جهه السير بطلت صلاته، الا اذا اتجه للقبله؛ ولهذا -مثلا- لو فرضنا ان انسانا اتجاه سيره الي الشمال والقبله عن اليسار، فانحرف عن اتجاه السير الي الشرق، بطلت صلاته؛ لانه ترك استقبال القبله؛ تبطل صلاته، ولو اتجه الي القبله قالوا: انها لا تبطل؛ لان القبله هي الاصل. طالب: النافله يا شيخ؟ الشيخ: النافله، ايوه، الفريضه ما تصح ابدا علي الراحله الا للضروره. ","MarkerTime":4406584,"MarkerEndTime":4503449},{"QuestionSGId":14379,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ يقول: (أو مرض لا يرجى برؤه) قلنا: فبما أنه لو كان يرجى برؤه لا يجزئه، لو أقام؟
الشيخ: ما أدري.
الطالب: يكون عن المنيب؟
الشيخ: يكون عن المستنيب.
الطالب: عن المستنيب؟
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ يقول: ( او مرض لا يرجي برءه ) قلنا: فبما انه لو كان يرجي برءه لا يجزءه، لو اقام؟ الشيخ: ما ادري. الطالب: يكون عن المنيب؟ الشيخ: يكون عن المستنيب. الطالب: عن المستنيب؟ الشيخ: نعم. ","MarkerTime":1523863,"MarkerEndTime":1541053},{"QuestionSGId":14380,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو حج الإنسان عن نفسه فرضًا ثم مات قبل يوم عرفة، هل يقاس على هذه المسألة يا شيخ كما لو أناب عن غيره فرضًا فمات المنيب قبل الإنابة، تسقط عنه الفريضة؟
الشيخ: يعني: مات المنيب وهو في بلده ولَّا النائب؟
الطالب: مات النائب في مكة قبل أن يسقط عنه..؟
الشيخ: قبل الحج؟
الطالب: نعم، قبل الحج، قبل يوم عرفة.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يسقط عنه حجه؟
الشيخ: لا، لا يسقط عنه.
الطالب: لم يا شيخ؟
الشيخ: لأنه ما تم؛ ولهذا نقول: لو مات النائب فإنه يستناب مَن يكمل عنه حتى يقع الحج صحيحًا عن المستنيب.
الطالب: هو مات في يوم عرفة.
الشيخ: في يوم عرفة أو قبله، فإن لم يوجد فإن الثاني المستنيب الذي جعله نائبًا يؤدي الفريضة مرة ثانية ويرجع إن أمكن بما أعطاه هذا الرجل وإذا لم يمكن سقط عنه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو حج الانسان عن نفسه فرضا ثم مات قبل يوم عرفه، هل يقاس علي هذه المساله يا شيخ كما لو اناب عن غيره فرضا فمات المنيب قبل الانابه، تسقط عنه الفريضه؟ الشيخ: يعني: مات المنيب وهو في بلده ولا الناءب؟ الطالب: مات الناءب في مكه قبل ان يسقط عنه..؟ الشيخ: قبل الحج؟ الطالب: نعم، قبل الحج، قبل يوم عرفه. الشيخ: نعم. الطالب: هل يسقط عنه حجه؟ الشيخ: لا، لا يسقط عنه. الطالب: لم يا شيخ؟ الشيخ: لانه ما تم؛ ولهذا نقول: لو مات الناءب فانه يستناب من يكمل عنه حتي يقع الحج صحيحا عن المستنيب. الطالب: هو مات في يوم عرفه. الشيخ: في يوم عرفه او قبله، فان لم يوجد فان الثاني المستنيب الذي جعله ناءبا يءدي الفريضه مره ثانيه ويرجع ان امكن بما اعطاه هذا الرجل واذا لم يمكن سقط عنه. ","MarkerTime":1541135,"MarkerEndTime":1621120},{"QuestionSGId":14381,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، طالب العلم إذا كان له نسختان (...) يبيع نسخة، ولو كان يا شيخ (...) تكون إحداهما محرفة (...) الحواشي؟
الشيخ: إذا كان لكل واحدة ميزة يحتاج إليها فإنه لا يلزمه بيعهما.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، طالب العلم اذا كان له نسختان (...) يبيع نسخه، ولو كان يا شيخ (...) تكون احداهما محرفه (...) الحواشي؟ الشيخ: اذا كان لكل واحده ميزه يحتاج اليها فانه لا يلزمه بيعهما. ","MarkerTime":1622526,"MarkerEndTime":1639661},{"QuestionSGId":14382,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل يجوز للنائب (...)؟ \n
\nالشيخ: لا؛ لأن هذا مما يختلف فيه القصد، أنا قد أرضى أن يكون هذا نائبًا عني ولا أرضى أن يكون غيره نائبًا. \n
\nالطالب: \nولو كان أفضل منه؟ \n
\n الشيخ: ولو كان أفضل، حتى لو كان أفضل أنا يمكن لا أختاره، ثم إنه يكون مفتاحًا لباب سيئ يستعمله بعض الناس، بعض الناس يأخذ نيابات متعددة بدراهم كثيرة، سمعت أن بعض الناس يأخذ مثلًا من دول الخليج نيابات، فيعطونه يظنون أنه هو الذي يريد أن يحج، فيأخذ عشرة عشرين بأجور باهرة، ثم إذا وصل مكة شاف من إخوانه الفقراء وأعطاهم يمكن عُشر ما أخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابًا سيئًا. \n
\n طالب: \n طيب، إن فعل؟ \n
\n الشيخ: إن فعل لا يجزئه، ويضمن المال للذي \n أنابه \n .
طالب: (...) ما يستفيد (...) من جهة (...).
الشيخ: إي، لكن أصلها كل إنسان أراد أن يتبرع لشخص بالحج به فإنه لا يلزم الإنسان أن يَقْبَل، لا يلزمه القبول؛ لأن هذا يكون فيه مِنَّة عليه في المستقبل، ربما يأتي يومًا من الأيام يقول: هذا جزاء أني حجيت بك وتفعل بي ها الفعل.
\n
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يجوز للناءب (...)$هل يجوز للناءب ان ينيب عنه؟$؟ الشيخ: لا؛ لان هذا مما يختلف فيه القصد، انا قد ارضي ان يكون هذا ناءبا عني ولا ارضي ان يكون غيره ناءبا. الطالب: ولو كان افضل منه؟ الشيخ: ولو كان افضل، حتي لو كان افضل انا يمكن لا اختاره، ثم انه يكون مفتاحا لباب سيء يستعمله بعض الناس، بعض الناس ياخذ نيابات متعدده بدراهم كثيره، سمعت ان بعض الناس ياخذ مثلا من دول الخليج نيابات، فيعطونه يظنون انه هو الذي يريد ان يحج، فياخذ عشره عشرين باجور باهره، ثم اذا وصل مكه شاف من اخوانه الفقراء واعطاهم يمكن عشر ما اخذ، وربما يكون ما يعرف عن حالهم ولا عن دينهم ولا عن علمهم، فهذا يفتح بابا سيءا. طالب: طيب، ان فعل؟ الشيخ: ان فعل لا يجزءه، ويضمن المال للذي انابه . طالب: (...) ما يستفيد (...) من جهه (...). الشيخ: اي، لكن اصلها كل انسان اراد ان يتبرع لشخص بالحج به فانه لا يلزم الانسان ان يقبل، لا يلزمه القبول؛ لان هذا يكون فيه منه عليه في المستقبل، ربما ياتي يوما من الايام يقول: هذا جزاء اني حجيت بك وتفعل بي ها الفعل. ","MarkerTime":1640580,"MarkerEndTime":1773362},{"QuestionSGId":14383,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) إذا أذن للمدين أن يحج حج الفرض، وهذا حج نفل، هل يصح منه هذا الحج؟
الشيخ: الظاهر أنه يصح الحج، لكنه يكون آثمًا؛ لأن هذا الحج يؤدي إلى تأخر قضاء الدين.
طالب: أحيانًا ما يؤثر يا شيخ، تكلفته قليلة؛ الحج؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أحيانًا تكون التكلفة قليلة جدًّا حتى إنه..؟
الشيخ: كم تكون التكلفة؟
الطالب: مئتان ريال أو ثلاث مئة ريال.
الشيخ: ثلاث مئة ريال، والدين كم؟
الطالب: الدين مثلًا عشرون ألفًا ثلاثون ألفًا.
الشيخ: ثلاثة ملايين، الدين ثلاثة ملايين، إذا وفر ثلاث مئة ريال صار الدين ثلاثة ملايين إلا ثلاث مئة ريال.
الطالب: بس الواقع -يا شيخ- أن هذه النسبة بسيطة.
الشيخ: لا، غلط، هذا (...) قطرة مع قطرة تأتي غديرة، هذا من جهل بعض الناس؛ يستخف لكن لو أنه كلما حصل الريال أعطى الدائن لكان ينتهي، أما يقول: والله هذا يسير، هذه ثلاث مئة ريال بسيطة، والمرة الثانية تجيء ثلاث مئة ريال بسيطة، هذا ما هو صحيح.
","SearchTxt":" طالب: (...) اذا اذن للمدين ان يحج حج الفرض، وهذا حج نفل، هل يصح منه هذا الحج؟ الشيخ: الظاهر انه يصح الحج، لكنه يكون اثما؛ لان هذا الحج يءدي الي تاخر قضاء الدين. طالب: احيانا ما يءثر يا شيخ، تكلفته قليله؛ الحج؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: احيانا تكون التكلفه قليله جدا حتي انه..؟ الشيخ: كم تكون التكلفه؟ الطالب: مءتان ريال او ثلاث مءه ريال. الشيخ: ثلاث مءه ريال، والدين كم؟ الطالب: الدين مثلا عشرون الفا ثلاثون الفا. الشيخ: ثلاثه ملايين، الدين ثلاثه ملايين، اذا وفر ثلاث مءه ريال صار الدين ثلاثه ملايين الا ثلاث مءه ريال. الطالب: بس الواقع -يا شيخ- ان هذه النسبه بسيطه. الشيخ: لا، غلط، هذا (...) قطره مع قطره تاتي غديره، هذا من جهل بعض الناس؛ يستخف لكن لو انه كلما حصل الريال اعطي الداءن لكان ينتهي، اما يقول: والله هذا يسير، هذه ثلاث مءه ريال بسيطه، والمره الثانيه تجيء ثلاث مءه ريال بسيطه، هذا ما هو صحيح. ","MarkerTime":1773733,"MarkerEndTime":1854243},{"QuestionSGId":14384,"QuestionSGTxt":"طالب: التفصيل بين العمرة والحج؛ بأن العمرة يجوز مثلًا أن يُحْرم بها قبل الميقات مع الكراهة، أما الحج فإنه لا يجوز لأنه محدد.
الشيخ: الزماني يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أصل العمرة ما لها زمان.
الطالب: لا، أي قبل ميقاتها المكاني.
الشيخ: المكاني، لم يحدد الله للحج مكانًا.
الطالب: حدد زمانًا، لا أنا أراجع سؤالي.
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني لو أحرم بالعمرة قبل مكانها، وأحرم بالحج قبل زمانه، نقول يعني: إحرامه بالحج قبل زمانه هذا ما يجوز؛ لأن الله حدد زمان الحج، وأما الإحرام بالعمرة قبل مكانها فإنه يجوز مع الكراهة.
الشيخ: وبالحج قبل مكانه؟
الطالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ بيحج، يحج مفردًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مثل العمرة يصير، تكون كالعمرة.
الطالب: يكون كالعمرة في مسألة المكان.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزمان يعني الله عز وجل حدد الأشهر (...).
الشيخ: هو على كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد أو لا ينعقد أو يكون عمرة، الخلاف في المكان هل يكره أو لا يكره؟
الطالب: لكن ما تبين لكم فيها شيء يا شيخ؟
الشيخ: تبين لنا أن الإحرام بالحج وبالعمرة قبل المكان، يجينا إن شاء الله تعالى، بس لأن يكون مع الطلبة كلهم.
","SearchTxt":" طالب: التفصيل بين العمره والحج؛ بان العمره يجوز مثلا ان يحرم بها قبل الميقات مع الكراهه، اما الحج فانه لا يجوز لانه محدد. الشيخ: الزماني يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اصل العمره ما لها زمان. الطالب: لا، اي قبل ميقاتها المكاني. الشيخ: المكاني، لم يحدد الله للحج مكانا. الطالب: حدد زمانا، لا انا اراجع سءالي. الشيخ: نعم. الطالب: يعني لو احرم بالعمره قبل مكانها، واحرم بالحج قبل زمانه، نقول يعني: احرامه بالحج قبل زمانه هذا ما يجوز؛ لان الله حدد زمان الحج، واما الاحرام بالعمره قبل مكانها فانه يجوز مع الكراهه. الشيخ: وبالحج قبل مكانه؟ الطالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم؛ بيحج، يحج مفردا. الطالب: اي نعم. الشيخ: مثل العمره يصير، تكون كالعمره. الطالب: يكون كالعمره في مساله المكان. الشيخ: نعم. الطالب: والزمان يعني الله عز وجل حدد الاشهر (...). الشيخ: هو علي كل حال الزمان فيه الخلاف هل ينعقد او لا ينعقد او يكون عمره، الخلاف في المكان هل يكره او لا يكره؟ الطالب: لكن ما تبين لكم فيها شيء يا شيخ؟ الشيخ: تبين لنا ان الاحرام بالحج وبالعمره قبل المكان، يجينا ان شاء الله تعالي، بس لان يكون مع الطلبه كلهم. ","MarkerTime":1720806,"MarkerEndTime":1793741},{"QuestionSGId":14385,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، الذين بين ميقات الجحفة وميقات ذي الحليفة، القرى، إذا أردوا الحج والعمرة يحرمون من حيث ينشئون أم الأفضل النزول إلى الجحفة أو يرجعون إلى ذي الحليفة؟
الشيخ: هم دون المواقيت ولَّا فوقها؟
الطالب: لا، بينهم يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن بين الميقاتين، لكن هل هم أقرب إلى مكة من الميقاتين؟
الطالب: لا مش بين الميقاتين.
الشيخ: إي أنا فاهم، لكن أيهم أقرب إلى مكة؟
الطالب: ميقات الجحفة.
الشيخ: أقرب إلى مكة؟
الطالب: إي، هم قبل الجحفة.
الشيخ: هم قبل الجحفة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: قبل الجحفة وبعد ذي الحليفة؟
الطالب: لا، منهم من هو أقرب إلى المدينة، ومنهم من هو أقرب إلى الجحفة.
الشيخ: على كل حال، اللي دون ذي الحليفة يحرِمون من مكانهم، ما دام أن الطريق واحد، يعني معناه اللي يجي من ذي الحليفة يمر بهؤلاء القرى، نقول: الآن أنتم على طريق الميقات، فأحرموا من مكانكم، أما اللي بعيدين عن الطريق؛ طريق ذي الحليفة، فلهم أن يؤخروا حتى يحرموا من الجحفة، نعم.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، الذين بين ميقات الجحفه وميقات ذي الحليفه، القري، اذا اردوا الحج والعمره يحرمون من حيث ينشءون ام الافضل النزول الي الجحفه او يرجعون الي ذي الحليفه؟ الشيخ: هم دون المواقيت ولا فوقها؟ الطالب: لا، بينهم يا شيخ. الشيخ: اي، لكن بين الميقاتين، لكن هل هم اقرب الي مكه من الميقاتين؟ الطالب: لا مش بين الميقاتين. الشيخ: اي انا فاهم، لكن ايهم اقرب الي مكه؟ الطالب: ميقات الجحفه. الشيخ: اقرب الي مكه؟ الطالب: اي، هم قبل الجحفه. الشيخ: هم قبل الجحفه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: قبل الجحفه وبعد ذي الحليفه؟ الطالب: لا، منهم من هو اقرب الي المدينه، ومنهم من هو اقرب الي الجحفه. الشيخ: علي كل حال، اللي دون ذي الحليفه يحرمون من مكانهم، ما دام ان الطريق واحد، يعني معناه اللي يجي من ذي الحليفه يمر بهءلاء القري، نقول: الان انتم علي طريق الميقات، فاحرموا من مكانكم، اما اللي بعيدين عن الطريق؛ طريق ذي الحليفه، فلهم ان يءخروا حتي يحرموا من الجحفه، نعم. ","MarkerTime":1795899,"MarkerEndTime":1864784},{"QuestionSGId":14386,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا لم يجد نعلين يا شيخ، لبس (...) ماذا يفعل؟
الشيخ: إذا لم يجد النعلين فإنه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالًا ما هو نعلين، كلها مكومة عند المقعد، إنما ربما لا يجد دراهم يشتري بها.
طالب: داخل الطائرة يا شيخ.
الشيخ: نعم، أو في الطائرة نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب أن الذي في الطائرة يكون عليه إما خفان وإما حافيًا وهذا بعيد، لكنِ الخفان يجوز أن يلبسهما إذا لم يجد نعلين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا لم يجد نعلين يا شيخ، لبس (...) ماذا يفعل؟ الشيخ: اذا لم يجد النعلين فانه يلبس الخفين كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن في وقتنا والحمد لله سيجد نعالا ما هو نعلين، كلها مكومه عند المقعد، انما ربما لا يجد دراهم يشتري بها. طالب: داخل الطاءره يا شيخ. الشيخ: نعم، او في الطاءره نعم يمكن لا يجد، لكن الغالب ان الذي في الطاءره يكون عليه اما خفان واما حافيا وهذا بعيد، لكن الخفان يجوز ان يلبسهما اذا لم يجد نعلين. ","MarkerTime":3918837,"MarkerEndTime":3967267},{"QuestionSGId":14387,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: بالبخور.
الطالب: لا.
الشيخ: لا، ثياب الإحرام.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثوب الإحرام.
الطالب: أو يتطيب؟
الشيخ: يتطيب في بدنه، أما ثوبه لا.
الطالب: لا، البخور؟
الشيخ: حتى البخور ما يطيب الإحرام.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: بالبخور. الطالب: لا. الشيخ: لا، ثياب الاحرام. الطالب: اي نعم. الشيخ: ثوب الاحرام. الطالب: او يتطيب؟ الشيخ: يتطيب في بدنه، اما ثوبه لا. الطالب: لا، البخور؟ الشيخ: حتي البخور ما يطيب الاحرام. ","MarkerTime":3968453,"MarkerEndTime":3994108},{"QuestionSGId":14388,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: العمرة؟
الطالب: العمرة أو الحج؟
الشيخ: العمرة لا بد يحرم من الحِل.
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لازم يحرم من الحل.
طالب: طيب الحج يا شيخ.
الشيخ: الحج يحرم من مكانه، إذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه.
","SearchTxt":" طالب: (...)$الاحرام من الحل؟$. الشيخ: العمره؟ الطالب: العمره او الحج؟ الشيخ: العمره لا بد يحرم من الحل. الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، لازم يحرم من الحل. طالب: طيب الحج يا شيخ. الشيخ: الحج يحرم من مكانه، اذا جاء وقت الحج يحرم من مكانه الذي هو فيه. ","MarkerTime":3994214,"MarkerEndTime":4021224},{"QuestionSGId":14389,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم؛ ذكرتم بأن من لم يؤدِّ فرض الحج والعمرة ثم مرَّ بالميقات فإنه يلزمه الإحرام ولو لم ينوِ، ما الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ» (...)؟
الشيخ: إي نعم، يعني: ممن أراد أن يفعل، لكن هل يجب أن يريد أو لا يجب؟
الطالب: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، الفريضة على الفور.
طالب: (...) هذا الأمر على الفور؟
الشيخ: إي نعم، أرأيت مثلًا لو قال: الوضوء واجب على من يريد الصلاة؛ هل يدل هذا على أن الصلاة غير واجبة؟
الطالب: لا، ما يدل.
الشيخ: ما يدل على هذا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم؛ ذكرتم بان من لم يءد فرض الحج والعمره ثم مر بالميقات فانه يلزمه الاحرام ولو لم ينو، ما الجواب عن قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لمن اراد الحج والعمره» (...)؟ الشيخ: اي نعم، يعني: ممن اراد ان يفعل، لكن هل يجب ان يريد او لا يجب؟ الطالب: لا يجب. الشيخ: لا يجب، الفريضه علي الفور. طالب: (...) هذا الامر علي الفور؟ الشيخ: اي نعم، ارايت مثلا لو قال: الوضوء واجب علي من يريد الصلاه؛ هل يدل هذا علي ان الصلاه غير واجبه؟ الطالب: لا، ما يدل. الشيخ: ما يدل علي هذا. ","MarkerTime":4020485,"MarkerEndTime":4059199},{"QuestionSGId":14390,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات وأهل بيته وضعوا الطيب في الإحرام.
الشيخ: يغسله.
الطالب: يغسله؟
الشيخ: يغسله، نعم، إذا وصل الميقات وأهله قد طيبوا الإحرام يغسل إحرامه.
","SearchTxt":" طالب: طيب، يا شيخ لو كان وصل الميقات واهل بيته وضعوا الطيب في الاحرام. الشيخ: يغسله. الطالب: يغسله؟ الشيخ: يغسله، نعم، اذا وصل الميقات واهله قد طيبوا الاحرام يغسل احرامه. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14391,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) إذا أرادوا أن يذهبوا إلى مكة يمنعون؛ لأنهم قد حجوا أول مرة، قد حجوا الفريضة.
الشيخ: نعم.
\n
\nالطالب: \nويكثر الأسئلة يقولون: هل يجوز لنا أن نتجاوز الميقات بثيابنا؟\n
\nالشيخ: بدون إحرام يعني؟\n
\nالطالب: نحرم لكن بثيابنا؟\n
\nالشيخ: ما يجوز يلبسون الثياب.\n
\nالطالب: \n(...) يريد أن يتجاوز منطقة التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب.\n
\nالشيخ: والله ما أرى هذا؛ أرى أنهم إذا أحرموا التزموا بحكم الله.\n
\nالطالب: \nلكن يمنعون يا شيخ.\n
\nالشيخ: إذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون إلى الله عزَّ وجل أنه يخفف هذا المنع.\n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: ما هو بعلى كل حال.\n","SearchTxt":" طالب: (...) اذا ارادوا ان يذهبوا الي مكه يمنعون؛ لانهم قد حجوا اول مره، قد حجوا الفريضه. الشيخ: نعم. الطالب: ويكثر الاسءله يقولون: هل يجوز لنا ان نتجاوز الميقات بثيابنا؟ الشيخ: بدون احرام يعني؟ الطالب: نحرم لكن بثيابنا؟ الشيخ: ما يجوز يلبسون الثياب. الطالب: (...) يريد ان يتجاوز منطقه التوقيف، وبعدما نتجاوزه نخلع الثياب. الشيخ: والله ما اري هذا؛ اري انهم اذا احرموا التزموا بحكم الله. الطالب: لكن يمنعون يا شيخ. الشيخ: اذا منعوا يكون هذا مما سلط عليهم، فيشكون الي الله عز وجل انه يخفف هذا المنع. الطالب: (...). الشيخ: ما هو بعلي كل حال. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14392,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لبس القميص حرام؛ لا يلبس القميص.
الطالب: لكن ليس بشرط.
الشيخ: إي، ما هو بشرط، لكن يأثمون.
","SearchTxt":" طالب: (...).$ لبس القميص حرام حال الاحرام؟ $ الشيخ: اي نعم، لبس القميص حرام؛ لا يلبس القميص. الطالب: لكن ليس بشرط. الشيخ: اي، ما هو بشرط، لكن ياثمون. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14393,"QuestionSGTxt":"طالب: هل القول بكراهة تطييب ثياب الإحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم أراد أن يلبسها (...).
الشيخ: إي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الأسباب فإنه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب أن يغسلها.
الطالب: طيب يا شيخ إذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟
الشيخ: نعم، هذا كلام الفقهاء، نفس الحكم، لكن في هذه الحال ربما أقول: يعفى عنه؛ لأن الطيب الذي أصابها من طيب مأمور به، وربما يشق على الإنسان أن يتحرز من هذا، ربما يشق عليه، والشيء إذا شق ولم يكن هناك نصٌّ بيِّن في تحريمه فإنه يسامح فيه
.
","SearchTxt":" طالب: هل القول بكراهه تطييب ثياب الاحرام؛ لو طيبها وخلعها ثم اراد ان يلبسها (...). الشيخ: اي نعم، يعني لو طيبها ولبسها ثم بعد ذلك خلعها لسبب من الاسباب فانه لا يعيدها وفيها الطيب، يجب ان يغسلها. الطالب: طيب يا شيخ اذا سال العرق عليها وفيه الطيب هل نفس الحكم؟ الشيخ: نعم، هذا كلام الفقهاء، نفس الحكم، لكن في هذه الحال ربما اقول: يعفي عنه؛ لان الطيب الذي اصابها من طيب مامور به، وربما يشق علي الانسان ان يتحرز من هذا، ربما يشق عليه، والشيء اذا شق ولم يكن هناك نص بين في تحريمه فانه يسامح فيه . ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14394,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) مخيطه وبها جيوب.
الشيخ: المخيط سيأتينا إن شاء الله، إن المخيط هو اللباس المعتاد، ما هو بالذي به الخياط، وسيأتينا أن هذه العبارة ليست من عبارات الشرع، ما قالها الرسول، وقد قيل: إن أول من تكلم بها إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين.
","SearchTxt":" طالب: (...) مخيطه وبها جيوب. الشيخ: المخيط سياتينا ان شاء الله، ان المخيط هو اللباس المعتاد، ما هو بالذي به الخياط، وسياتينا ان هذه العباره ليست من عبارات الشرع، ما قالها الرسول، وقد قيل: ان اول من تكلم بها ابراهيم النخعي رحمه الله، وهو من فقهاء التابعين. ","MarkerTime":4279039,"MarkerEndTime":4315354},{"QuestionSGId":14395,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، لا يوجد دليل أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة لما أراد أن يحرم من الميقات قال: صلِّ في هذا الوادي فإنها أرض مباركة.
الشيخ: هذا جبريل أتاه وقال: «صَلِّ فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» أَوْ «عُمْرَةٌ وَحَجَّةٌ» .
لكن لا يدل على أن يكون الإحرام من حين الصلاة أو أن للإحرام صلاة؛ لأن قوله: «صَلِّ» أمر، يحتمل المراد بذلك الفريضة، يعني: انتظر حتى تصلي، ويحتمل أنها نافلة.
طالب: يسن له الصلاة.
الشيخ: كما قلنا قبل ذلك (...) ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إذا كان هناك سبب آخر فليفعل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، لا يوجد دليل ان جبريل اتي النبي صلي الله عليه وسلم بذي الحليفه لما اراد ان يحرم من الميقات قال: صل في هذا الوادي فانها ارض مباركه. الشيخ: هذا جبريل اتاه وقال: «صل في هذا الوادي المبارك وقل: عمره في حجه» او «عمره وحجه» . لكن لا يدل علي ان يكون الاحرام من حين الصلاه او ان للاحرام صلاه؛ لان قوله: «صل» امر، يحتمل المراد بذلك الفريضه، يعني: انتظر حتي تصلي، ويحتمل انها نافله. طالب: يسن له الصلاه. الشيخ: كما قلنا قبل ذلك (...) ليس للاحرام صلاه تخصه، لكن اذا كان هناك سبب اخر فليفعل. ","MarkerTime":4316581,"MarkerEndTime":4372061},{"QuestionSGId":14396,"QuestionSGTxt":"طالب: تجرده من مخيطه هل هو سُّنَّة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني لو ما تجرد من مخيطه، يجب عليه التجرد من مخيطه؛ لأنه عقد.
الشيخ: إذا أحرم وجب عليه التجرد.
الطالب: (...) عليه السُّنَّة؟
الشيخ: (...) بلى، لكن معناه أنه يتجرد قبل أن يلبس الإحرام، وقبل أن يعقد الإحرام، فإذا عقد وجب أن يتجرد.
","SearchTxt":" طالب: تجرده من مخيطه هل هو سنه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني لو ما تجرد من مخيطه، يجب عليه التجرد من مخيطه؛ لانه عقد. الشيخ: اذا احرم وجب عليه التجرد. الطالب: (...) عليه السنه؟ الشيخ: (...) بلي، لكن معناه انه يتجرد قبل ان يلبس الاحرام، وقبل ان يعقد الاحرام، فاذا عقد وجب ان يتجرد. ","MarkerTime":4371423,"MarkerEndTime":4398076},{"QuestionSGId":14397,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، لو هناك نقل لشيخ الإسلام آخر بالنسبة للإفراد.
الشيخ: أيش؟
الطالب: لشيخ الإسلام قول آخر في مسألة الإفراد، وأن الأفضل الإفراد (...) التمتع حتى ولو حج.
الشيخ: حتى ولو اعتمر.
الطالب: إي نعم؛ (...) الفتاوى يقول: مَن سافر سفرة واحدة واعتمر فيها، ثم أراد أن يسافر أخرى للحج فتمتُّعُه أفضل من الحج، فإن كثيرًا من الصحابة الذين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا أمرهم بالتمتع ولم يأمرهم بالإفراد.
الشيخ: نعم، والله هذا هو الموافق، لكنه صرَّح بمنسكه بما ذكرتُ لكم، وكذلك في الفتاوى أيضًا، أظنه حتى في الفتاوى قال هكذا.
الطالب: إي نعم، هو في الفتاوى (...).
الشيخ: لكن هذا هو اللائق به، الواقع القول الثاني هذا هو اللائق به؛ أنه إذا أفرد العمرة بسفر، ثم عاد من بلده إلى مكة في أشهر الحج فإننا نستحب له أن يتمتع؛ لظاهر أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: وجه أخير (...).
الشيخ: والله هذا هو المشكل (...).
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، لو هناك نقل لشيخ الاسلام اخر بالنسبه للافراد. الشيخ: ايش؟ الطالب: لشيخ الاسلام قول اخر في مساله الافراد، وان الافضل الافراد (...) التمتع حتي ولو حج. الشيخ: حتي ولو اعتمر. الطالب: اي نعم؛ (...) الفتاوي يقول: من سافر سفره واحده واعتمر فيها، ثم اراد ان يسافر اخري للحج فتمتعه افضل من الحج، فان كثيرا من الصحابه الذين حجوا مع النبي صلي الله عليه وسلم كانوا قد اعتمروا قبل ذلك، ومع هذا امرهم بالتمتع ولم يامرهم بالافراد. الشيخ: نعم، والله هذا هو الموافق، لكنه صرح بمنسكه بما ذكرت لكم، وكذلك في الفتاوي ايضا، اظنه حتي في الفتاوي قال هكذا. الطالب: اي نعم، هو في الفتاوي (...). الشيخ: لكن هذا هو اللاءق به، الواقع القول الثاني هذا هو اللاءق به؛ انه اذا افرد العمره بسفر، ثم عاد من بلده الي مكه في اشهر الحج فاننا نستحب له ان يتمتع؛ لظاهر امر الرسول عليه الصلاه والسلام. طالب: وجه اخير (...). الشيخ: والله هذا هو المشكل (...). ","MarkerTime":1666296,"MarkerEndTime":1741741},{"QuestionSGId":14398,"QuestionSGTxt":"طالب: إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة حينما أمرها أن تدخل الحج على العمرة، قلت يا شيخ: إن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أرشدها كان في حال ضرورة، ولكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم أطلق، وقال: «يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» ، وهذا الكلام يعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والإطلاق يعم.
الشيخ: لا، هو يعم حالة مخصوصة، لاحظ هذه المسألة ترى مفيدة في علم الأصول: إن العموم في حالة مخصوصة يكون عمومًا في هذه الحالة المخصوصة، فمثلًا لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم رجلًا مُظَلَّلًا عليه وعليه زحام، قال: «مَا هَذَا؟» قالوا: صائم، قال: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» .
فهل نقول هذا العموم: « لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ » عامٌّ لكل إنسان، في أي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثل هذا، لكنه لا يختص بهذا الرجل، بل هو عامٌّ له ولمن كان في مثل حاله.
","SearchTxt":" طالب: ارشاد النبي صلي الله عليه وسلم لعاءشه حينما امرها ان تدخل الحج علي العمره، قلت يا شيخ: ان الرسول صلي الله عليه وسلم حينما ارشدها كان في حال ضروره، ولكن هنا الرسول صلي الله عليه وسلم اطلق، وقال: «يسعك لحجك وعمرتك» ، وهذا الكلام يعم. الشيخ: اي نعم. الطالب: والاطلاق يعم. الشيخ: لا، هو يعم حاله مخصوصه، لاحظ هذه المساله تري مفيده في علم الاصول: ان $دلالات الالفاظ- العموم$العموم في حاله مخصوصه يكون عموما في هذه الحاله المخصوصه، فمثلا لما راي الرسول صلي الله عليه وسلم رجلا مظللا عليه وعليه زحام، قال: «ما هذا؟» قالوا: صاءم، قال: «ليس من البر الصيام في السفر» . فهل نقول هذا العموم: « ليس من البر الصيام في السفر » عام لكل انسان، في اي حال؟ لا، يختص بمن حاله مثل هذا، لكنه لا يختص بهذا الرجل، بل هو عام له ولمن كان في مثل حاله. ","MarkerTime":3937920,"MarkerEndTime":4002650},{"QuestionSGId":14399,"QuestionSGTxt":"طالب: الهدي لماذا لا نجعله مُرَتَّبًا، من الثني، ثم ننتقل إلى الجذعة (...)؟
الشيخ: نعم، الثَّنِيَّة أفضل من الجذعة.
الطالب: يعني مرتَّب (...).
الشيخ: الرسول قال: «إِلَّا أَنْ تَعْسُر» ، لو قال: إلا ألَّا تجدوا.
الطالب: إذن الأصل أنه يذبح الثنية، فإذا ما استطاع..
الشيخ: إذا تَعَسَّر، ما هو بإذا ما استطاع، إذا تعسَّر ذبح جذعة.
","SearchTxt":" طالب: الهدي لماذا لا نجعله مرتبا، من الثني، ثم ننتقل الي الجذعه (...)؟ الشيخ: نعم، الثنيه افضل من الجذعه. الطالب: يعني مرتب (...). الشيخ: الرسول قال: «الا ان تعسر» ، لو قال: الا الا تجدوا. الطالب: اذن الاصل انه يذبح الثنيه، فاذا ما استطاع.. الشيخ: اذا تعسر، ما هو باذا ما استطاع، اذا تعسر ذبح جذعه. ","MarkerTime":4082029,"MarkerEndTime":4112124},{"QuestionSGId":14400,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ألا يمكن الاستدلال بهذا القول، بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بأن يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة وكان منهم المفرِد، فإذا كانوا مفرِدين (...) يدخلون العمرة على الحج.
الشيخ: لا، أشرنا إلى هذا، قلنا: إن هذا ليس إدخال عمرة على حج، هذا فسخ حج إلى عمرة، يعني: لغى الحج، مَرَّ، إدخال العمرة على الحج أنه يبقى متلبِّسًا بالنسكين جميعًا.
طالب: هذا التمتع (...).
الشيخ: أيش؟
الطالب: أقول: بناءً على أن أشهر الحج هي نهاية ذي الحجة هل..
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه ورد تحديده، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ» ، وقال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ» .
الطالب: وما الفائدة يا شيخ (...)؟
الشيخ: ذكرناها يا شيخ.
الطالب: لا، يعني ما الفائدة بالنسبة لهذه؟
الشيخ: ذكرناها، ما ذكرناها يا جماعة؟ قلنا: تأخير طواف الإفاضة، وتأخير الحلق أو التقصير.
طالب: وفي الأيْمان.
الشيخ: وكذلك في الأيْمان ذكرناها (...).
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، الا يمكن الاستدلال بهذا القول، بان الرسول صلي الله عليه وسلم امر اصحابه بان يطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروه وكان منهم المفرد، فاذا كانوا مفردين (...) يدخلون العمره علي الحج. الشيخ: لا، اشرنا الي هذا، قلنا: ان هذا ليس ادخال عمره علي حج، هذا فسخ حج الي عمره، يعني: لغي الحج، مر، ادخال العمره علي الحج انه يبقي متلبسا بالنسكين جميعا. طالب: هذا التمتع (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: اقول: بناء علي ان اشهر الحج هي نهايه ذي الحجه هل.. الشيخ: لا، ما يمكن؛ لانه ورد تحديده، قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله» ، وقال: «كل ايام التشريق ذبح» . الطالب: وما الفاءده يا شيخ (...)؟ الشيخ: ذكرناها يا شيخ. الطالب: لا، يعني ما الفاءده بالنسبه لهذه؟ الشيخ: ذكرناها، ما ذكرناها يا جماعه؟ قلنا: تاخير طواف الافاضه، وتاخير الحلق او التقصير. طالب: وفي الايمان. الشيخ: وكذلك في الايمان ذكرناها (...). ","MarkerTime":4140311,"MarkerEndTime":4225626},{"QuestionSGId":14401,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) دال على أن الإهلال بعد الصلاة؟
الشيخ: على أن الإهلال بعد الصلاة، الواو يقولون: لا تقتضي الترتيب.
الطالب: لكن ظاهرة فيه؟
الشيخ: على كل حال هي ظاهرة فيه، لكن ما هي صريحة، فإذا ثبت أنه لم يهلَّ إلا حين استوى على راحلته أخذنا به.
","SearchTxt":" طالب: (...) دال علي ان الاهلال بعد الصلاه؟ الشيخ: علي ان الاهلال بعد الصلاه، الواو يقولون: لا تقتضي الترتيب. الطالب: لكن ظاهره فيه؟ الشيخ: علي كل حال هي ظاهره فيه، لكن ما هي صريحه، فاذا ثبت انه لم يهل الا حين استوي علي راحلته اخذنا به. ","MarkerTime":2805639,"MarkerEndTime":2844199},{"QuestionSGId":14402,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، رجل حج النفل، ويريد أن يفسد الحج إلى عمرة ليتحلل منه، هل يجوز؟
الشيخ: أنت حضرت الآن ولَّا من قبل؟
الطالب: الآن.
الشيخ: قبل الدرس، في أثناء الدرس ما حضرت؟
الطالب: حضرت.
الشيخ: ويش قلنا؟
الطالب: قلتم: الحج إذا كان واجبًا لا يجوز التحلل منه.
الشيخ: ما قَيَّدْته بأنه واجب، ما تقولون؟ هل فهمتم فهمه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت، أصله: إذا دخل في الحج وجب عليه أن يتمه، فإذا أراد أن يجعله عمرة ليتحلل منه قلنا: هذا حرام، لكن لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج –انتبهوا-، ثم بعد ذلك بدَا له ألَّا يحج، هل نُلْزِمُه بالحج أو لا؟ ما تقولون؟
طلبة: (...).
الشيخ: عندنا الآن صورتان؛ الصورة الأولى: رجل أَحْرَم بالعمرة من أول الأمر مُتَمَتِّعًا بها إلى الحج، وحَلَّ منها، ثم بَدَا له ألَّا يحج، ما تقولون؟ جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
طالب آخر: تفصيل.
الشيخ: هذا جائز، ولا إشكال فيه؛ لأنه أحرم بالعمرة ناويًا الحج، ولكن بَدَا له ألَّا يحج، لكن رجل أحرم بالحج ثم حَوَّلَه إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ لأن بين الصورتين فرقًا، الأخيرة تَحَوَّل من الحج إلى عمرة ليصير متمتعًا، والأولى لم يحصل له تحوُّل، فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟
\n
طالب: إذا كان الفرض (...).
الشيخ: لا، خَلِّي إذا كان فرضًا، إذا كان فرضًا ما يجوز يدعه؛ لأنه واجب على الفور، الآن كلامنا في النفل، يحتمل عندي وجهين؛ الوجه الأول: إلزامه بأن يحج إلا إذا ترك هذا لعذر يعذر فيه، فهذا شيء آخر، لماذا؟ لأنه إنما أَجَزْنَا له أن يتحول من أجل أن يحج، فكيف إذا تَحَوَّل يرجع ويقول: لا أريد الحج، أما مَن كان معتمرًا بنية التمتع ثم بعد حلِّه من العمرة طرأ له ألَّا يحج، فهذا لا شك في جوازه، واضح؟
طالب: إن كان لعذر؟
الشيخ: إن كان لعذر يجوز، لا نُلْزِمُه بشيء؛ لأنه ما شَرَع في النُّسُك.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، رجل حج النفل، ويريد ان يفسد الحج الي عمره ليتحلل منه، هل يجوز؟ الشيخ: انت حضرت الان ولا من قبل؟ الطالب: الان. الشيخ: قبل الدرس، في اثناء الدرس ما حضرت؟ الطالب: حضرت. الشيخ: ويش قلنا؟ الطالب: قلتم: الحج اذا كان واجبا لا يجوز التحلل منه. الشيخ: ما قيدته بانه واجب، ما تقولون؟ هل فهمتم فهمه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، لعلك حين خرجت ثم رجعت نسيت، اصله: اذا دخل في الحج وجب عليه ان يتمه، فاذا اراد ان يجعله عمره ليتحلل منه قلنا: هذا حرام، لكن لو انه تحلل من الحج وجعله عمره ليتمتع به الي الحج –انتبهوا-، ثم بعد ذلك بدا له الا يحج، هل نلزمه بالحج او لا؟ ما تقولون؟ طلبه: (...). الشيخ: عندنا الان صورتان؛ الصوره الاولي: رجل احرم بالعمره من اول الامر متمتعا بها الي الحج، وحل منها، ثم بدا له الا يحج، ما تقولون؟ جاءز او غير جاءز؟ طالب: جاءز. طالب اخر: تفصيل. الشيخ: هذا جاءز، ولا اشكال فيه؛ لانه احرم بالعمره ناويا الحج، ولكن بدا له الا يحج، لكن رجل احرم بالحج ثم حوله الي عمره ليتمتع بها الي الحج، فهل له ان يدع الحج او لا؟ لان بين الصورتين فرقا، الاخيره تحول من الحج الي عمره ليصير متمتعا، والاولي لم يحصل له تحول، فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فانه يلزمك ان تحج هذا العام؟ طالب: اذا كان الفرض (...). الشيخ: لا، خلي اذا كان فرضا، اذا كان فرضا ما يجوز يدعه؛ لانه واجب علي الفور، الان كلامنا في النفل، يحتمل عندي وجهين؛ الوجه الاول: الزامه بان يحج الا اذا ترك هذا لعذر يعذر فيه، فهذا شيء اخر، لماذا؟ لانه انما اجزنا له ان يتحول من اجل ان يحج، فكيف اذا تحول يرجع ويقول: لا اريد الحج، اما من كان معتمرا بنيه التمتع ثم بعد حله من العمره طرا له الا يحج، فهذا لا شك في جوازه، واضح؟ طالب: ان كان لعذر؟ الشيخ: ان كان لعذر يجوز، لا نلزمه بشيء؛ لانه ما شرع في النسك. ","MarkerTime":2843322,"MarkerEndTime":3069903},{"QuestionSGId":14403,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ للقِرَان (...) على قول أنه ليس بواجب.
الشيخ: أيش؟
الطالب: (...) واجب في التمتع.

الشيخ: نعم.
الطالب: ولكنه يقال يا شيخ: إن التمتع أصلًا لم يكن يعرفه الصحابة، فورد التفصيل فيه حتى يعرفوا الأحكام، أما القِرَان ففعل الرسول صلى الله عليه وسلم يُبَيِّن حكم الواجب وهو وجوب الذبح؟
الشيخ: ما فيه نص يدل على الوجوب.
الطالب: فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الفعل ما يدل على الوجوب.
الطالب: وأنهم ما كانوا يعملونه من قبل، أما القِرَان موجود عندهم، أما التمتع فهو طارئ.
الشيخ: ما ندري!! الظاهر أنهم في العمرة ما يرون العمرة في أشهر الحج ولا بالقِرَان، هذا هو الظاهر؛ لأنهم قالوا له، قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، إلا الحج.
الطالب: (...).
الشيخ: ولهذا قالوا: كيف نجعلها عمرة وقد سَمَّيْنا الحج؟ وعلى كل حال المسألة لا بأس أنا بعطيكم شيئًا، ابحثوها.
\n
\nطالب: يا شيخ أَعْطِنَا الخلاصة.\n
\nالشيخ: لا، هذا خلاصة ما عندي، ما ذكرته أولًا هو خلاصة ما عندي.\n","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ للقران (...) علي قول انه ليس بواجب. الشيخ: ايش؟ الطالب: (...) واجب في التمتع. الشيخ: نعم. الطالب: ولكنه يقال يا شيخ: ان التمتع اصلا لم يكن يعرفه الصحابه، فورد التفصيل فيه حتي يعرفوا الاحكام، اما القران ففعل الرسول صلي الله عليه وسلم يبين حكم الواجب وهو وجوب الذبح؟ الشيخ: ما فيه نص يدل علي الوجوب. الطالب: فعل الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: الفعل ما يدل علي الوجوب. الطالب: وانهم ما كانوا يعملونه من قبل، اما القران موجود عندهم، اما التمتع فهو طارء. الشيخ: ما ندري!! الظاهر انهم في العمره ما يرون العمره في اشهر الحج ولا بالقران، هذا هو الظاهر؛ لانهم قالوا له، قال جابر: لسنا ننوي الا الحج، لسنا نعرف العمره، الا الحج. الطالب: (...). الشيخ: ولهذا قالوا: كيف نجعلها عمره وقد سمينا الحج؟ وعلي كل حال المساله لا باس انا بعطيكم شيءا، ابحثوها. طالب: يا شيخ اعطنا الخلاصه. الشيخ: لا، هذا خلاصه ما عندي، ما ذكرته اولا هو خلاصه ما عندي. ","MarkerTime":3070083,"MarkerEndTime":3148980},{"QuestionSGId":14404,"QuestionSGTxt":"طالب: الدم في القِرَان واجب؟
الشيخ: هذا هو الذي عليه الجمهور، لكن لما ذكر صاحب الفروع، وأنا بالمناسبة صاحب الفروع في الحج بحث بحثًا ما بحثه في أي باب من أبواب الفقه، استوعب وناقش، يعني في عدة مسائل أورد ييجي ستة إيرادات أو سبعة مناقشة، لكن ما عدا عباراته الصعبة، إلا أننا ننصح بقراءته ليتعود الناس عليه، المهم لما ذكر هذه الرواية عن أحمد وأن أحمد قال: ليس كالتمتع، يجب وجوبًا، إنما قاسوه عليه، قال: فيؤخذ من هذا أنه لا يلزمه الدم، وهو مذهب داود الظاهر.
","SearchTxt":" طالب: الدم في القران واجب؟ الشيخ: هذا هو الذي عليه الجمهور، لكن لما ذكر صاحب الفروع ، وانا بالمناسبه صاحب الفروع في الحج بحث بحثا ما بحثه في اي باب من ابواب الفقه، استوعب وناقش، يعني في عده مساءل اورد ييجي سته ايرادات او سبعه مناقشه، لكن ما عدا عباراته الصعبه، الا اننا ننصح بقراءته ليتعود الناس عليه، المهم لما ذكر هذه الروايه عن احمد وان احمد قال: ليس كالتمتع، يجب وجوبا، انما قاسوه عليه، قال: فيءخذ من هذا انه لا يلزمه الدم، وهو مذهب داود الظاهر. ","MarkerTime":3149228,"MarkerEndTime":3200832},{"QuestionSGId":14405,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يُلحق الشماغ بالعمامة؟
الشيخ: أيش تقولون؟ يقول: هل يلحق الشماغ بالعمامة؟
طلبة: نعم، يلحق.
الشيخ: الجواب يلحق أيضًا من جهة أخرى، حتى من جهة أخرى؛ وهي تغطية الرأس.
","SearchTxt":" طالب: هل يلحق الشماغ بالعمامه؟ الشيخ: ايش تقولون؟ يقول: هل يلحق الشماغ بالعمامه؟ طلبه: نعم، يلحق. الشيخ: الجواب يلحق ايضا من جهه اخري، حتي من جهه اخري؛ وهي تغطيه الراس. ","MarkerTime":4970581,"MarkerEndTime":4989441},{"QuestionSGId":14406,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يلبس المرءُ أيَّ شيء في يده من أجْل العمل؛ يعني إنْ كان ما يلبسه في يديه للعمل؟
الشيخ: قفازين يعني، هذا عند الضرورة؛ إذا اضطروا إلى ذلك فإنهم يفتون على القاعدة التي ذكرْنا أو التي سنذكرها إن شاء الله تعالى.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، هل يلبس المرء اي شيء في يده من اجل العمل؛ يعني ان كان ما يلبسه في يديه للعمل؟ الشيخ: قفازين يعني، هذا عند الضروره؛ اذا اضطروا الي ذلك فانهم يفتون علي القاعده التي ذكرنا او التي سنذكرها ان شاء الله تعالي. ","MarkerTime":4990026,"MarkerEndTime":5010821},{"QuestionSGId":14407,"QuestionSGTxt":"طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يقبِّلون الحجر وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شيء.
الشيخ: لعل هذا -والله أعلم- أنه قد طيبه من قبل في ثوبه.
الطالب: لا.
الشيخ: من طيب الحجر؟
الطالب: من طيب الكعبة.
الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيء لم يقصده وشيء كأنه أكره عليه.
","SearchTxt":" طالب: في مصنف ابن ابي شيبه نقل عن ابن عمر وعن انس بن مالك انهم كانوا يقبلون الحجر وان خضاب الطيب علي ثيابهم، وسءل عن ذلك فقال: ليس عليه شيء. الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- انه قد طيبه من قبل في ثوبه. الطالب: لا. الشيخ: من طيب الحجر؟ الطالب: من طيب الكعبه. الشيخ: يمكن هذا انهم يعذرونه بانه شيء لم يقصده وشيء كانه اكره عليه. ","MarkerTime":5011838,"MarkerEndTime":5047313},{"QuestionSGId":14408,"QuestionSGTxt":"طالب: في مصنف ابن أبي شيبة نقل عن ابن عمر وعن أنس بن مالك أنهم كانوا يُقَبِّلون الحجَرَ وإنَّ خضاب الطيب على ثيابهم، وسُئل عن ذلك فقال: ليس عليه شئ.
الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- أنه قد طيَّبه مِن قَبْل في ثوبه.
الطالب: لا.
الشيخ: من طِيب الحجَر؟
الطالب: من طِيب الكعبة.
الشيخ: يمكن هذا أنهم يعذرونه بأنه شيءٌ لم يقصده وشيءٌ كأنه أُكْرِهَ عليه.
","SearchTxt":" طالب: في مصنف ابن ابي شيبه نقل عن ابن عمر وعن انس بن مالك انهم كانوا يقبلون الحجر وان خضاب الطيب علي ثيابهم، وسءل عن ذلك فقال: ليس عليه شء . الشيخ: لعل هذا -والله اعلم- انه قد طيبه من قبل في ثوبه. الطالب: لا. الشيخ: من طيب الحجر؟ الطالب: من طيب الكعبه. الشيخ: يمكن هذا انهم يعذرونه بانه شيء لم يقصده وشيء كانه اكره عليه. ","MarkerTime":83312,"MarkerEndTime":118526},{"QuestionSGId":14409,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن تغطية الوجه للرجُل اختلف فيها العلماء؛ منهم مَن أجاز، ومنهم مَن مَنَع على صحة رواية مسلم، ولم يرجِّح.
الشيخ: واللهِ ما تبيَّن لى فيها الترجيح؛ لأنه احتمال أن الراوي الذي حدَّث به أخيرًا وزاد هذه اللفظةَ أنَّه ذكرها بَعْد، فيها احتمال، والذي يميل إليه ابن القيم -رحمه الله- أنها لا تصح
.
طالب: لا بأس بتغطية الوجه؟
الشيخ: إي نعم، أنها لا تصح اللفظة، وأنَّ تغطية الوجه لا بأس بها.
الطالب: تغطية الوجه للمرأة في غير وجود الأجانب هل يجب عليها؟
الشيخ: لكنْ بنقاب ولَّا بغير نقاب؟
الطالب: بغير نقاب.
الشيخ: لا بأس به، لكن تَرْكه أحسن؛ يعنى كَشْف المرأةِ وجهها إذا لم يكن عندها رجالٌ أفضلُ من غيره.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان تغطيه الوجه للرجل اختلف فيها العلماء؛ منهم من اجاز، ومنهم من منع علي صحه روايه مسلم، ولم يرجح. الشيخ: والله ما تبين لي فيها الترجيح؛ لانه احتمال ان الراوي الذي حدث به اخيرا وزاد هذه اللفظه انه ذكرها بعد، فيها احتمال، والذي يميل اليه ابن القيم -رحمه الله- انها لا تصح . طالب: لا باس بتغطيه الوجه؟ الشيخ: اي نعم، انها لا تصح اللفظه، وان تغطيه الوجه لا باس بها. الطالب: تغطيه الوجه للمراه في غير وجود الاجانب هل يجب عليها؟ الشيخ: لكن بنقاب ولا بغير نقاب؟ الطالب: بغير نقاب. الشيخ: لا باس به، لكن تركه احسن؛ يعني كشف المراه وجهها اذا لم يكن عندها رجال افضل من غيره. ","MarkerTime":118956,"MarkerEndTime":172709},{"QuestionSGId":14410,"QuestionSGTxt":"الطالب: بالنسبة .. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: «وَلَا ثَوْبًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ» . شيخ، يعنى الثوب اللي ما مسَّه الزعفران يجوز لبسه؟
الشيخ: لكن هو مُطيَّب؟
الطالب: لا، ما هو مُطيَّب.
الشيخ: ماذا تفهم من الثوب؟ أنا أخشى أنك تفهم من الثوب القميص.
الطالب: ما أعرفُ الفرق بين الثوب والقميص.
الشيخ: الثوب: قطعة القماش، حتى الرداء يُسَمَّى ثوبًا، والإزار يُسَمَّى ثوبًا، كلُّ قطعة من القماش قُطْن أو صوف أو غيره فهي ثوب.
طالب: طيب، يا شيخ، الرداء الملوَّن؟
الشيخ: الرداء الملوَّن لا بأس به.
الطالب: ما يُعَدُّ من الشهرة؟
الشيخ: ربما نقول: إن الأفضل تَرْكُه لئلَّا يتباهى الناسُ في ذلك؛ لأنه إذا انفتحَ الباب وصارَ الإنسان يأتي بملوَّنٍ جاءَ أخَرُ بملوَّنٍ أحسن منه وتباهَى الناسُ في هذا.
","SearchTxt":" الطالب: بالنسبه .. النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «ولا ثوبا مسه زعفران» . شيخ، يعني الثوب اللي ما مسه الزعفران يجوز لبسه؟ الشيخ: لكن هو مطيب؟ الطالب: لا، ما هو مطيب. الشيخ: ماذا تفهم من الثوب؟ انا اخشي انك تفهم من الثوب القميص. الطالب: ما اعرف الفرق بين الثوب والقميص. الشيخ: الثوب: قطعه القماش، حتي الرداء يسمي ثوبا، والازار يسمي ثوبا، كل قطعه من القماش قطن او صوف او غيره فهي ثوب. طالب: طيب، يا شيخ، الرداء الملون؟ الشيخ: الرداء الملون لا باس به. الطالب: ما يعد من الشهره؟ الشيخ: ربما نقول: ان الافضل تركه لءلا يتباهي الناس في ذلك؛ لانه اذا انفتح الباب وصار الانسان ياتي بملون جاء اخر بملون احسن منه وتباهي الناس في هذا. ","MarkerTime":174103,"MarkerEndTime":230162},{"QuestionSGId":14411,"QuestionSGTxt":"الطالب: المرأة الْمُحْرِمة إذا وُجِد أجانب أنها تغطِّي وجهها، فما الجواب يا شيخ عن حديث الفضل بن عباس (...)؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يقول: إذا قلنا بأنه إذا كان عندها أجانب يجب أنْ تغطِّي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رديفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في دفْعِهِ من مزدلفة إلى مِنى، ومرَّت به امرأةٌ كاشفةُ الوجه، فسألت النبيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ أباها أدركتْه فريضةُ الله على عباده في الحجِّ شيخًا كبيرًا لا يَثْبت على الراحلة، أفأحُجُّ عنه. قال: «نَعَمْ». وجعل الفضلُ بن العباس ينظر إليها وتنظر إليه، فصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم وجهَ الفضل إلى الشِّقِّ الآخَر .
طالب: لم يكن وجوب الحجاب (...) الوجه (...).
الشيخ: لا، هذا جواب غير صحيح، والجواب أن هذا قبل نزول الحجاب؛ هذا في حجَّة الوداع.
طالب: بعضهم يا شيخ يقول: (...) عَرَضها على الفضل بن العباس لكي يتزوجها، فهو من باب نظر الرجل إلى الزوجة.
الشيخ: يقول: هذه مخطوبةٌ للفضل، وصُرِف الفضلُ عنها، لكن الخطبة في حال الإحرام لا تجوز.
الطالب: أنها لم تعلم بأن المرأة لا يحلُّ لها كَشْفُ وجهها قبل ذلك، لم تعلمْ بذلك، ولذلك أتتْ كاشفةً.
الشيخ: إي نعم؛ يعني معناه أن نقول: هذه لم تعلم، وكشفتْ بناءً على البراءة الأصلية.
طيب، لماذا لم يقُل لها الرسول: الناس بين يديكِ، احتجبي.
طالب: شيخ، يحتمل أنَّ (...) النبي عليه الصلاة والسلام مَنَعَ الفضلَ وأجاز لنفسه هذا الشيء، هذا يدل (...) فقط (...).
الشيخ: الجواب الآن نقول: إنه ليس حولها إلا النبي صلى الله عليه وسلم والفضل بن العباس، وأن الرسول صرفَ وجْهَ الفضل، وأمَّا هو عليه الصلاة والسلام فإنه يجوز له الاطِّلاع على النساء ولا يَلْزمُهُنَّ الاحتجابُ عنه، كما أنه يجوز له الخلوة بهنَّ.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي شاب.
طالب: المرأة كانت (...).
الشيخ: يعني معناه أنه ينظر إليها؛ يعني الهيكل العام، هذا ذهبَ إليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: ما هو النظر إلى الوجه، الوجه ما فيه دليل أنه مكشوف، لكنْ يعني هيكلها. إلَّا أنَّ هذا يعكِّره قوله: تنظر إليه؛ لأن الوجه إذا كان مغطًّى ما ندري أنها تنظر إليه، صحيح أنه إذا التفتتْ فإن التفاتها يوحي بأنها تنظر إليه، لكن ما هو صريح.
","SearchTxt":" الطالب: المراه المحرمه اذا وجد اجانب انها تغطي وجهها، فما الجواب يا شيخ عن حديث الفضل بن عباس (...)؟ الشيخ: سمعتم ما قال؟ طلبه: نعم. الشيخ: يقول: اذا قلنا بانه اذا كان عندها اجانب يجب ان تغطي وجهها، فما هو الجواب عن حديث الفضل بن عباس رضي الله عنهما انه كان رديف النبي صلي الله عليه وسلم في دفعه من مزدلفه الي مني، ومرت به امراه كاشفه الوجه، فسالت النبي صلي الله عليه وسلم ان اباها ادركته فريضه الله علي عباده في الحج شيخا كبيرا لا يثبت علي الراحله، افاحج عنه. قال: «نعم». وجعل الفضل بن العباس ينظر اليها وتنظر اليه، فصرف النبي صلي الله عليه وسلم وجه الفضل الي الشق الاخر . طالب: لم يكن وجوب الحجاب (...) الوجه (...). الشيخ: لا، هذا جواب غير صحيح، والجواب ان هذا قبل نزول الحجاب؛ هذا في حجه الوداع. طالب: بعضهم يا شيخ يقول: (...) عرضها علي الفضل بن العباس لكي يتزوجها، فهو من باب نظر الرجل الي الزوجه. الشيخ: يقول: هذه مخطوبه للفضل، وصرف الفضل عنها، لكن الخطبه في حال الاحرام لا تجوز. الطالب: انها لم تعلم بان المراه لا يحل لها كشف وجهها قبل ذلك، لم تعلم بذلك، ولذلك اتت كاشفه. الشيخ: اي نعم؛ يعني معناه ان نقول: هذه لم تعلم، وكشفت بناء علي البراءه الاصليه. طيب، لماذا لم يقل لها الرسول: الناس بين يديك، احتجبي. طالب: شيخ، يحتمل ان (...) النبي عليه الصلاه والسلام منع الفضل واجاز لنفسه هذا الشيء، هذا يدل (...) فقط (...). الشيخ: الجواب الان نقول: انه ليس حولها الا النبي صلي الله عليه وسلم والفضل بن العباس، وان الرسول صرف وجه الفضل، واما هو عليه الصلاه والسلام فانه يجوز له الاطلاع علي النساء ولا يلزمهن الاحتجاب عنه، كما انه يجوز له الخلوه بهن. طالب: (...)؟ الشيخ: اي شاب. طالب: المراه كانت (...)$فهل يجوز النظر؟$. الشيخ: يعني معناه انه ينظر اليها؛ يعني الهيكل العام، هذا ذهب اليه الشيخ عبد العزيز بن باز وقال: ما هو النظر الي الوجه، الوجه ما فيه دليل انه مكشوف، لكن يعني هيكلها. الا ان هذا يعكره قوله: تنظر اليه ؛ لان الوجه اذا كان مغطي ما ندري انها تنظر اليه، صحيح انه اذا التفتت فان التفاتها يوحي بانها تنظر اليه، لكن ما هو صريح. ","MarkerTime":231896,"MarkerEndTime":242034},{"QuestionSGId":14412,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو قال قائل: في باب الأُضحية حرَّم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ يأخذ المضحِّي شيئًا من شعره أو بَشَره. في باب الإحرام قلنا بأن نتمسك بما ورد فيه النص فقط (...)، مع أنه يا شيخ في مدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للأضحية من حيث السن إلى آخره، أفلا يكون هذا أَوْلى يا شيخ، لا سيَّما أن أيام إرادة الأضحية أكثر من عشرة أيام، وقت الإحرام (...)؛ يعني منها أحوال الإحرام، الميقات قبلها، ما يُحرَّم لمريد الأضحية أَوْلى منه، ماذا تقول في هذا؟
الشيخ: لا، هذا قياسٌ مع الفارق؛ لأن الذي يريد أن يضحي يَحْرُم عليه أخذُ الشعر وأخذُ الظفر وأخذُ البشرة، والْمُحْرِم لا يَحْرُم عليه أخذُ البشرة بالإجماع، فلا يصح القياس.
ثم إني عثرتُ على كلامٍ للشنقيطي رحمه الله في كتاب أضواء البيان وقال: إنه ليس فيه نصٌّ لا من الكتاب ولا من السُّنة على تحريم أخْذ الأظفار وكذلك على تحريم شعر البَدَن. وتعجَّب من نقْلِ ابن المنذر الذي نقله عنه صاحبُ المغني أنَّ العلماء أجمعوا على أنه لا يحلُّ للمُحْرِم تقليمُ أظفارِهِ وقال: إن هذا بناء على أنَّ داود الظاهري لا يُعتَدُّ بخلافه. والمعروف عند الأصوليِّين أنه يُعتدُّ بخلافه، وعلى كلِّ حال إحنا ذكرْنا أنَّ الاحتياط بلا شكٍّ تجنُّبُ هذا الشيء، ما دام العلماء جمهورُهم على أنه لا يجوز فأنت في غِنًى عن هذا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو قال قاءل: في باب الاضحيه حرم النبي صلي الله عليه وسلم ان ياخذ المضحي شيءا من شعره او بشره. في باب الاحرام قلنا بان نتمسك بما ورد فيه النص فقط (...)، مع انه يا شيخ في مدخل الهدايا جعلنا لها الشروط التي تجعل للاضحيه من حيث السن الي اخره، افلا يكون هذا اولي يا شيخ، لا سيما ان ايام اراده الاضحيه اكثر من عشره ايام، وقت الاحرام (...)؛ يعني منها احوال الاحرام، الميقات قبلها، ما يحرم لمريد الاضحيه اولي منه، ماذا تقول في هذا؟ الشيخ: لا، هذا قياس مع الفارق؛ لان الذي يريد ان يضحي يحرم عليه اخذ الشعر واخذ الظفر واخذ البشره، والمحرم لا يحرم عليه اخذ البشره بالاجماع، فلا يصح القياس. ثم اني عثرت علي كلام للشنقيطي رحمه الله في كتاب اضواء البيان وقال: انه ليس فيه نص لا من الكتاب ولا من السنه علي تحريم اخذ الاظفار وكذلك علي تحريم شعر البدن. وتعجب من نقل ابن المنذر الذي نقله عنه صاحب المغني ان العلماء اجمعوا علي انه لا يحل للمحرم تقليم اظفاره وقال: ان هذا بناء علي ان داود الظاهري لا يعتد بخلافه. والمعروف عند الاصوليين انه يعتد بخلافه، وعلي كل حال احنا ذكرنا ان الاحتياط بلا شك تجنب هذا الشيء، ما دام العلماء جمهورهم علي انه لا يجوز فانت في غني عن هذا. ","MarkerTime":544853,"MarkerEndTime":664793},{"QuestionSGId":14413,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الرسولُ صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا يَلْبَس السَّرَاوِيلَ» فلو الإنسان لم يجدْ إزارًا ولبس السراويل هلْ يَلْزمه الفَدْي؟
الشيخ: لا، ذا لا يَلْزم؛ لأن هذا بدلٌ شرعيٌّ، وكذلك الخِفاف لا يَلْزمه؛ لأنها بدلٌ شرعيٌّ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «من لم يجد ازارا يلبس السراويل» فلو الانسان لم يجد ازارا ولبس السراويل هل يلزمه الفدي؟ الشيخ: لا، ذا لا يلزم؛ لان هذا بدل شرعي، وكذلك الخفاف لا يلزمه؛ لانها بدل شرعي. ","MarkerTime":665155,"MarkerEndTime":688815},{"QuestionSGId":14414,"QuestionSGTxt":"لكنْ بقي عندنا مسألة في الخِفاف: هل إذا جاز له أنْ يلبس الخِفاف يَلْزمه أن يقطعها حتى تكون أسفل من الكعبين؟
طالب: لا.
الشيخ: اختلفَ العلماء في هذا على قولين:
القول الأول: يَلْزمه أن يقطعها؛ لأن حديث ابن عمر في الصحيحين ثابتٌ في أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ» .
وقال بعض العلماء: لا يجب القطع؛ لأنه ثبتَ في الصحيحين من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطبَ الناسَ يوم عرفة وقال: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسِ السَّرَاوِيلَ» ، ولم يأمر بالقطع.
وحديث ابن عباسٍ متأخِّر؛ لأن حديث ابن عمر كان في المدينة قبل أنْ يسافر النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى الحجِّ، وحديث ابن عباسٍ كان في عرفة بعدُ، وأيضًا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفة أكثرُ مِن الذين حضروا في المدينة، ولو كان القطعُ واجبًا لم يؤخِّر النبيُّ صلى الله عليه وسلم البيانَ عن وقت الحاجة، وعليه فلا يكون هذا من باب حَمْلِ المطْلَق على المقيَّد؛ لأن حَمْل المطْلَق على المقيَّد فيما إذا تساوت الحالانِ: حالُ المطْلَق وحالُ المقيَّد، فحينئذٍ نحمل المطْلَقَ على المقيَّد، أمَّا مع اختلاف الحال فلا يُمكن أن يُحمَل المطْلَقُ على المقيَّد، وهذا هو الصحيح؛ أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما.
","SearchTxt":" لكن بقي عندنا مساله في الخفاف: هل اذا جاز له ان يلبس الخفاف يلزمه ان يقطعها حتي تكون اسفل من الكعبين؟ طالب: لا. الشيخ: اختلف العلماء في هذا علي قولين: القول الاول: يلزمه ان يقطعها؛ لان حديث ابن عمر في الصحيحين ثابت في ان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: «وليقطعهما حتي يكونا اسفل من الكعبين» . وقال بعض العلماء: لا يجب القطع؛ لانه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وعلي اله وسلم خطب الناس يوم عرفه وقال: «من لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس السراويل» ، ولم يامر بالقطع. وحديث ابن عباس متاخر؛ لان حديث ابن عمر كان في المدينه قبل ان يسافر النبي صلي الله عليه وسلم الي الحج، وحديث ابن عباس كان في عرفه بعد، وايضا الذين حضروا كلام الرسول عليه الصلاه والسلام في عرفه اكثر من الذين حضروا في المدينه، ولو كان القطع واجبا لم يءخر النبي صلي الله عليه وسلم البيان عن وقت الحاجه، وعليه فلا يكون هذا من باب حمل المطلق علي المقيد؛ لان حمل المطلق علي المقيد فيما اذا تساوت الحالان: حال المطلق وحال المقيد، فحينءذ نحمل المطلق علي المقيد، اما مع اختلاف الحال فلا يمكن ان يحمل المطلق علي المقيد، و هذا هو الصحيح؛ انه اذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فانه لا يجب قطعهما . ","MarkerTime":688775,"MarkerEndTime":820590},{"QuestionSGId":14415,"QuestionSGTxt":"طالب: ما وجْه من رأى التفريق بين القُفَّازين في يد الرجُل والشراب في القدمينِ، مع أنَّ كليهما مفصَّل على بعض أجزاء البَدَن، قلنا: إن القفَّازين ما يجوز.
الشيخ: والشراب ما يجوز.
الطالب: الشراب ما يجوز للمحرم؟
الشيخ: إي نعم، للرجل أو للمرأة؟ فصِّلْ.
الطالب: لا، للرجُل.
الشيخ: لا، للرجُل ما يجوز، إلا إذا احتاج إليها ولم يجد نعلين.
","SearchTxt":" طالب: ما وجه من راي التفريق بين القفازين في يد الرجل والشراب في القدمين، مع ان كليهما مفصل علي بعض اجزاء البدن، قلنا: ان القفازين ما يجوز. الشيخ: والشراب ما يجوز. الطالب: الشراب ما يجوز للمحرم؟ الشيخ: اي نعم، للرجل او للمراه؟ فصل. الطالب: لا، للرجل. الشيخ: لا، للرجل ما يجوز، الا اذا احتاج اليها ولم يجد نعلين. ","MarkerTime":847549,"MarkerEndTime":886974},{"QuestionSGId":14416,"QuestionSGTxt":"طالب: فيه نوع من الصابون عند الاغتسال يكون فيه رائحة طيِّبة، هل يجوز استعماله؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له رائحة، لكنْ هل هذا طِيب؟ هل الناس يتطيَّبون بها، أو رائحة بَسْ مجرَّد رائحة زكيَّة فقط كرائحة النعناع والأُتْرُجِّ وما أشْبَهَها؟
طلبة: بعضُها طيب.
الشيخ: بعضُها طِيب يعنى، على كلِّ حال .. إذَن الحكْم يدور مع عِلَّته؛ إذا كان فيها طِيب وأنها تُستعمل وتُختار لما فيها من الطِّيب فهذا طِيبٌ لا يستعمله.
","SearchTxt":" طالب: فيه نوع من الصابون عند الاغتسال يكون فيه راءحه طيبه، هل يجوز استعماله؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ فيه نوع من الصابون له راءحه، لكن هل هذا طيب؟ هل الناس يتطيبون بها، او راءحه بس مجرد راءحه زكيه فقط كراءحه النعناع والاترج وما اشبهها؟ طلبه: بعضها طيب. الشيخ: بعضها طيب يعني، علي كل حال .. اذن $$الحكم يدور مع علته؛ اذا كان فيها طيب وانها تستعمل وتختار لما فيها من الطيب فهذا طيب لا يستعمله. ","MarkerTime":887326,"MarkerEndTime":932416},{"QuestionSGId":14417,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) أصابه الصداع، فأخذ خرقة وعَصَب (...) غطَّى رأسه (...)؟
الشيخ: ويش تقولون؟
الطلبة: هذا لحاجة.
الشيخ: إي، ما يخالف، لحاجة، لكن سيأتينا إن شاء الله أن فِعْل المحظور له ثلاث حالات، إذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فإنه يستعمله ويفدي، كما أذِنَ الله سبحانه وتعالى بِحَلْق الرأس مع الفدية.
","SearchTxt":" طالب: (...) اصابه الصداع، فاخذ خرقه وعصب (...) غطي راسه (...)؟ الشيخ: ويش تقولون؟ الطلبه: هذا لحاجه. الشيخ: اي، ما يخالف، لحاجه، لكن سياتينا ان شاء الله ان فعل المحظور له ثلاث حالات، اذا احتاج للمحظور مع بقاء الحظر فانه يستعمله ويفدي، كما اذن الله سبحانه وتعالي بحلق الراس مع الفديه. ","MarkerTime":932748,"MarkerEndTime":967958},{"QuestionSGId":14418,"QuestionSGTxt":"طالب: صيد النهر والبحر، أو ..؟
الشيخ: كلُّ ما لا يعيش إلا في الماء فهو صيدُ بحرٍ.
الطالب: بس يُسمى بحرًا يا شيخ؛ النهر؟
الشيخ: الماء، العلماء يقولون: الماء.
الطالب: الوادي.
الشيخ: الوادي ييبس، فالقاعدة ما عليه من نهر، بحر، وادٍ، سَمِّه ما شئت، كلُّ ما لا يعيش إلا بالماء فهو حيوان بحري.
","SearchTxt":" طالب: صيد النهر والبحر، او ..$فرق بين البحر والنهر$؟ الشيخ: كل ما لا يعيش الا في الماء فهو صيد بحر. الطالب: بس يسمي بحرا يا شيخ؛ النهر؟ الشيخ: الماء، العلماء يقولون: الماء. الطالب: الوادي. الشيخ: الوادي ييبس، فالقاعده ما عليه من نهر، بحر، واد، سمه ما شءت، كل ما لا يعيش الا بالماء فهو حيوان بحري. ","MarkerTime":3098121,"MarkerEndTime":3131941},{"QuestionSGId":14419,"QuestionSGTxt":"طالب: اللي مَلَكها قبل الإحرام (...)؟
الشيخ: فيه قول ثانٍ: أنه يبقى ملكه ولا يَلْزمه الإزالةُ، قياسًا على صيد الْحَرَم؛ فإن صيد الْحَرَم إذا دخلَ به الإنسانُ إلى الحِلِّ فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج.
","SearchTxt":" طالب: اللي ملكها قبل الاحرام (...)$اذا ملك حيوانا قبل الاحرام$؟ الشيخ: فيه قول ثان: انه يبقي ملكه ولا يلزمه الازاله، قياسا علي صيد الحرم؛ فان صيد الحرم اذا دخل به الانسان الي الحل فهو ملكه يبيع ويشتري فيه ولا حرج. ","MarkerTime":3132083,"MarkerEndTime":3159078},{"QuestionSGId":14420,"QuestionSGTxt":"طالب: الصائل؛ ما قُتِلَ لدفْع أذيَّته، هل يأكله؟
الشيخ: ماذا تقولون في هذا السؤال الوجيه الغريب؟ يقول: إذا قتلتُ الصائلَ دفعًا عن نفسي فهل آكُلُه؟
أفهمتم السؤال؟ ما قُتِلَ لدفع أذاه هل يكون حلالًا؟
نقول: إن قُتِل قتلًا دون ذكاةٍ شرعيَّةٍ فهو حرامٌ، كما فعل رجلٌ من الناس صالَ عليه ثورٌ، والثور له قرونٌ فرصَّه على الجدار -جدار الحوش- فالرجل ماذا يفعل الآن؟ ثور رصَّه على الجدار، ولكن الرجل كان قويًّا، فأمسك برأسه -برأس الثور- ولفَّ به كما يلف صاحب السيارة بالدركسيون، فلما فعل ذلك انكسر نُخاعه، سقط ميتًا، هذا لا يحِلُّ، لماذا؟ لأنه لم يُذَكَّ ذكاةً شرعيةً، لكن إنْ ذُكِّى ذكاةً شرعيةً كما فعلَ جحدر بن مالكٍ من الخوارج؛ أمسكه الحجاج بن يوسف الثقفي -والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه، شديدٌ وغليظٌ- فحبسه، ثم جاء إليه أناسٌ يشفعون فيه فقال: لا أُخرجه إلا إذا غَلَبَ الأسدَ، فأتى بأسدٍ عظيمٍ وأجاعه خمسة عشر يومًا -هذا الأسد- ثم أطْلَقه على جحدر بن مالكٍ في مكانٍ محوط، فلمَّا رآه الأسد قال: هذه فريسة. فزَأَرَ زئيرًا عظيمًا شديدًا، ثم قفز يريد أن يضرب على هذا الرجل وإذا هو في الأرض -وقال له: أنا سأعطيه سيفًا بيد وأغُلُّ يده الأخرى ما يتحرك فيها، اللي هو جحدر بن مالك- فلمَّا قفز الأسدُ زائرًا عليه، زائرًا زائرًا، وإذا بجحدرٍ قد أمسكَ السيفَ من تحت لَبَّته -لَبَّة الأسد- وطعنه، هذاك الأسد جاءٍ بقوة وهذا (...) بقوة، فغاص السيف في نحر الأسد فسقط الأسد ميتًا، سبحان الله! الإنسان اللي يُقبِل عليه الأسد زائرًا غير زائرٍ ولَّى وهرب، لكن هذا سبحان الله! بعض الناس قلوبهم حجارة.
المهم، ما تقولون في الأسد، هل هو حلالٌ أمْ لا؟ لأنه ضربه في المذبح.
طالب: عشان سبع حرام.
طلبة: حرام.
الشيخ: حرام بكل حال.
الطلبة: نعم.
الشيخ: طيب، لو قدَّرْنا أن هذا جَمَلٌ وضربه في نَحْره وأَنْهَرَ الدمَ وسمَّى اللهَ؟
الطلبة: حلال.
الشيخ: حلال؛ لأنه قصد التذكية مع الدفاع عن النفس، لكنْ لو غاب عن ذهنه قصْد التذكية ولم يقصد إلا الدفاع عن نفسه فحينئذٍ يكون حرامًا.
ولهذا -لاحِظوا هذه المسألة- لا بدَّ من قصْدِ التذكية، لو أرسلتَ سكينًا هكذا على شيءٍ من الأشياء فأصابت شاةً عند مذبحها وأنهرت الدم، هل تحِلُّ؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، ولذلك كانت ذكاةُ المجنون غير صحيحة ليش؟
طلبة: ما يقصد.
الشيخ: يعني ما عنده قصْد، وذكاة السكران غير صحيحة لأنه ما عنده قصْد، فلا بدَّ من القصد.
إذن فهمنا جوابك الآن، ويش ترى الجواب؟
طالب: الجواب إذا كانت ذكاة شرعية.
الشيخ: إذا قَتَله بغير ذكاةٍ شرعيةٍ فهو حرام، وإنْ قَتَله بذكاةٍ شرعيةٍ قاصدًا التذكية فهو حلالٌ، وإن لم يقصد التذكية فهو حرام.
","SearchTxt":" طالب: الصاءل؛ ما قتل لدفع اذيته، هل ياكله؟ الشيخ: ماذا تقولون في هذا السءال الوجيه الغريب؟ يقول: اذا قتلت الصاءل دفعا عن نفسي فهل اكله؟ افهمتم السءال؟ ما قتل لدفع اذاه هل يكون حلالا؟ نقول: ان قتل قتلا دون ذكاه شرعيه فهو حرام، كما فعل رجل من الناس صال عليه ثور، والثور له قرون فرصه علي الجدار -جدار الحوش- فالرجل ماذا يفعل الان؟ ثور رصه علي الجدار، ولكن الرجل كان قويا، فامسك براسه -براس الثور- ولف به كما يلف صاحب السياره بالدركسيون، فلما فعل ذلك انكسر نخاعه، سقط ميتا، هذا لا يحل، لماذا؟ لانه لم يذك ذكاه شرعيه، لكن ان ذكي ذكاه شرعيه كما فعل جحدر بن مالك من الخوارج؛ امسكه الحجاج بن يوسف الثقفي -والحجاج بن يوسف تعرفون قصصه، شديد وغليظ- فحبسه، ثم جاء اليه اناس يشفعون فيه فقال: لا اخرجه الا اذا غلب الاسد، فاتي باسد عظيم واجاعه خمسه عشر يوما -هذا الاسد- ثم اطلقه علي جحدر بن مالك في مكان محوط، فلما راه الاسد قال: هذه فريسه. فزار زءيرا عظيما شديدا، ثم قفز يريد ان يضرب علي هذا الرجل واذا هو في الارض -وقال له: انا ساعطيه سيفا بيد واغل يده الاخري ما يتحرك فيها، اللي هو جحدر بن مالك- فلما قفز الاسد زاءرا عليه، زاءرا زاءرا، واذا بجحدر قد امسك السيف من تحت لبته -لبه الاسد- وطعنه، هذاك الاسد جاء بقوه وهذا (...) بقوه، فغاص السيف في نحر الاسد فسقط الاسد ميتا، سبحان الله! الانسان اللي يقبل عليه الاسد زاءرا غير زاءر ولي وهرب، لكن هذا سبحان الله! بعض الناس قلوبهم حجاره. المهم، ما تقولون في الاسد، هل هو حلال ام لا؟ لانه ضربه في المذبح. طالب: عشان سبع حرام. طلبه: حرام. الشيخ: حرام بكل حال. الطلبه: نعم. الشيخ: طيب، لو قدرنا ان هذا جمل وضربه في نحره وانهر الدم وسمي الله؟ الطلبه: حلال. الشيخ: حلال؛ لانه قصد التذكيه مع الدفاع عن النفس، لكن لو غاب عن ذهنه قصد التذكيه ولم يقصد الا الدفاع عن نفسه فحينءذ يكون حراما. ولهذا -لاحظوا هذه المساله- لا بد من قصد التذكيه، لو ارسلت سكينا هكذا علي شيء من الاشياء فاصابت شاه عند مذبحها وانهرت الدم، هل تحل؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، ولذلك كانت ذكاه المجنون غير صحيحه ليش؟ طلبه: ما يقصد. الشيخ: يعني ما عنده قصد، وذكاه السكران غير صحيحه لانه ما عنده قصد، فلا بد من القصد. اذن فهمنا جوابك الان، ويش تري الجواب؟ طالب: الجواب اذا كانت ذكاه شرعيه. الشيخ: اذا قتله بغير ذكاه شرعيه فهو حرام، وان قتله بذكاه شرعيه قاصدا التذكيه فهو حلال، وان لم يقصد التذكيه فهو حرام. ","MarkerTime":3158925,"MarkerEndTime":3483560},{"QuestionSGId":14421,"QuestionSGTxt":"طالب: لو (...) قبل التحلل الأول، ثم وجب عليه (...) الحج، وأن يأتي في العام القادم أنه يحج فوجب عليه الحج فقُتل، هل يحج من ماله؟
الشيخ: يقول: رجل وجب القضاء من العام القادم فمات، ما هو لازم قتل، مات، هل يقضى عنه من ماله أو لا؟ أسألك، هل هذا القضاء دين عليه أو لا؟
الطالب: دين.
الشيخ: هل قال الرسول: «اقْضُوا اللَّهَ؛ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن يخرج من ماله.
","SearchTxt":" طالب: لو (...) قبل التحلل الاول، ثم وجب عليه (...) الحج، وان ياتي في العام القادم انه يحج فوجب عليه الحج فقتل، هل يحج من ماله؟ الشيخ: يقول: رجل وجب القضاء من العام القادم فمات، ما هو لازم قتل، مات، هل يقضي عنه من ماله او لا؟ اسالك، هل هذا القضاء دين عليه او لا؟ الطالب: دين. الشيخ: هل قال الرسول: «اقضوا الله؛ فالله احق بالوفاء» ؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذن يخرج من ماله. ","MarkerTime":1352327,"MarkerEndTime":1390887},{"QuestionSGId":14422,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، الأسئلة يا شيخ، الآن كيف نلزمه بالقضاء إذا كان مثلًا الحج تطوع، وليس حج فريضة؟
الشيخ: نعم، أحسنت، هذا سؤال وجيه، يقول: كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع؟ لنا قاعدة سبقت؛ أن نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء، وفي عدم جواز الخروج منه؛ فهو وجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزئ، فيجب القضاء لفساد هذا النسك.
طالب: ما يُسمى مُتمًّا، لا حج بالعام القادم ما يسمى مُتمًّا؟
الشيخ: لا، أتم بإلزامه بالمضي، هذا الجزء الذي مضى فيه فاسد ولَّا صحيح؟
الطالب: فاسد.
الشيخ: إذن الفاسد لا يُقبل، لا بد أن يقبل.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، احسن الله اليك، الاسءله يا شيخ، الان كيف نلزمه بالقضاء اذا كان مثلا الحج تطوع، وليس حج فريضه؟ الشيخ: نعم، احسنت، هذا سءال وجيه، يقول: كيف نلزمه بالقضاء وحجه تطوع؟ لنا قاعده سبقت؛ ان نفل الحج كفرضه في وجوب القضاء، وفي عدم جواز الخروج منه؛ فهو وجب عليه المضي في فاسد، والفاسد لا يجزء، فيجب القضاء لفساد هذا النسك. طالب: ما يسمي متما، لا حج بالعام القادم ما يسمي متما؟ الشيخ: لا، اتم بالزامه بالمضي، هذا الجزء الذي مضي فيه فاسد ولا صحيح؟ الطالب: فاسد. الشيخ: اذن الفاسد لا يقبل، لا بد ان يقبل. ","MarkerTime":1391529,"MarkerEndTime":1452345},{"QuestionSGId":14423,"QuestionSGTxt":"يقول: إننا نجد أن النمل قد انتشر وخاصة في البيوت، وأصبح خطره حاصل وأذاه موجود، صحيح هذا؟
على كل حال النمل، والحمد لله قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن في الذر النمل الصغار هذا، هذا كثير جدًّا ومؤذٍ للناس خصوصًا في البيوت المسلحة؛ لأنه يأتي تحت البلاط ويطلع الرمل، إذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه أذية، لكن نحن وجدنا له طبًّا نافعًا بدون قتل، صب عليه جاز، ما عاد يجي، يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الأول وفي بيتنا الثاني.
طالب: ما يموت يا شيخ.
الشيخ: يموت اللي يصيبه فقط، لكن من أجل رائحته يمشي ما يبقى.
أما مسألة الحشرات جميعًا، فمسألة البعوض واضح أنها مؤذية، والصراصر أيضًا في الحمامات مؤذية. على كل حال القاعدة اللي إحنا سبق أن ذكرناها أمس نمشي عليها.
","SearchTxt":" يقول: اننا نجد ان النمل قد انتشر وخاصه في البيوت، واصبح خطره حاصل واذاه موجود ، صحيح هذا؟ علي كل حال النمل، والحمد لله قليل في الواقع، النمل الذي هو النمل قليل، لكن في الذر النمل الصغار هذا، هذا كثير جدا ومءذ للناس خصوصا في البيوت المسلحه؛ لانه ياتي تحت البلاط ويطلع الرمل، اذا طلع الرمل اللي تحت البلاط سقطت، وهذه اذيه، لكن نحن وجدنا له طبا نافعا بدون قتل، صب عليه جاز، ما عاد يجي، يرتحل، هذا جربناه في بيتنا الاول وفي بيتنا الثاني. طالب: ما يموت يا شيخ. الشيخ: يموت اللي يصيبه فقط، لكن من اجل راءحته يمشي ما يبقي. اما مساله الحشرات جميعا، فمساله البعوض واضح انها مءذيه، والصراصر ايضا في الحمامات مءذيه. علي كل حال القاعده اللي احنا سبق ان ذكرناها امس نمشي عليها. ","MarkerTime":1469682,"MarkerEndTime":1607922},{"QuestionSGId":14424,"QuestionSGTxt":"يقول: أشكل على كثير من الطلبة إحدى المسائل التي طرحناها أمس؛ وهي مسألة أكل الصائل إذا قُتل، فقلتم في موضع: إنه يحل إذا كان ذكاته شرعية وإلا فلا، وفي موضع آخر قلتم: لا يحل أكل الصائل إذا قُتل من المحرم على المحرم؟
إذا قتل المحرم صائلًا عليه؛ فليس عليه إثم ولا فدية، لكن لا يأكله؛ لأنه قتْل محرم، وإذا قتل إنسان آخر مُحِل صائلًا عليه في غير الحرم، فإن قصد الذكاة، وذكَّاه في موضع الذكاة صار حلالًا وإلا فلا.
طالب: فهل يحرم على غير المحرم..؟
الشيخ: أيهم؟ إي، يحرم.
الطالب: يا شيخ، أحيانًا يعني يكون..
الشيخ: قلنا: ما ذبحه المحرم استغلالًا أو مشاركة؛ فهو حرام على المحرم وغيره، وما حرم عليه لدلالة أو إعانة، أو أنه صِيد من أجله؛ فهو حرام عليه وحده، نحن ذكرنا أمس خمس صور.
","SearchTxt":" يقول: اشكل علي كثير من الطلبه احدي المساءل التي طرحناها امس؛ وهي مساله اكل الصاءل اذا قتل، فقلتم في موضع: انه يحل اذا كان ذكاته شرعيه والا فلا، وفي موضع اخر قلتم: لا يحل اكل الصاءل اذا قتل من المحرم علي المحرم؟ اذا قتل المحرم صاءلا عليه؛ فليس عليه اثم ولا فديه، لكن لا ياكله؛ لانه قتل محرم، واذا قتل انسان اخر محل صاءلا عليه في غير الحرم، فان قصد الذكاه، وذكاه في موضع الذكاه صار حلالا والا فلا. طالب: فهل يحرم علي غير المحرم..؟ الشيخ: ايهم؟ اي، يحرم. الطالب: يا شيخ، احيانا يعني يكون.. الشيخ: قلنا: ما ذبحه المحرم استغلالا او مشاركه؛ فهو حرام علي المحرم وغيره، وما حرم عليه لدلاله او اعانه، او انه صيد من اجله؛ فهو حرام عليه وحده، نحن ذكرنا امس خمس صور. ","MarkerTime":1615659,"MarkerEndTime":1710874},{"QuestionSGId":14425,"QuestionSGTxt":"طالب: لو وكل المحرم أحدًا يعقد له، هل تجوز الوكالة هذه؟
الشيخ: في حال الإحرام أو في غير حال الإحرام؟
الطالب: في حال الإحرام.
الشيخ: يصح، إذا عقد الوكيل، فمن المتزوج؟ ما يصح.
","SearchTxt":" طالب: لو وكل المحرم احدا يعقد له، هل تجوز الوكاله هذه؟ الشيخ: في حال الاحرام او في غير حال الاحرام؟ الطالب: في حال الاحرام. الشيخ: يصح، اذا عقد الوكيل، فمن المتزوج؟ ما يصح. ","MarkerTime":1866726,"MarkerEndTime":1901809},{"QuestionSGId":14426,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ذكرت في الدرس الماضي بأن المحرم إذا فر إلى قتل الصيد فإنه يجوز له قتله للضرورة، والقاعدة تقول: تقدر الضرورة بقدرها، والمحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة، والإنسان إذا احتاج إلى الميتة كأن يحتاج منها للأكل يأكل منها بقدر الضرورة، وذكرتم عكس ذلك قلتم: إذا قتله للضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة؟
الشيخ: حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.
الطالب: يأخذ منها ويذهب؟
الشيخ: ويذهب، الأخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع، أو يقال: إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟
في هذا قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه لما حلَّت حل حتى الشبع؛ لأنه وُجد السبب المبيح، والقول الثاني: أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحًا.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة
؛ لأنها خبيثة هي، أما التزود، فالتزود ما هو مشكل، يتزود، وإذا وجد حلالًا رمى به.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، ذكرت في الدرس الماضي بان المحرم اذا فر الي قتل الصيد فانه يجوز له قتله للضروره، والقاعده تقول: تقدر الضروره بقدرها، والمحرم اذا قتل الصيد لغير ضروره فهو ميته، والانسان اذا احتاج الي الميته كان يحتاج منها للاكل ياكل منها بقدر الضروره، وذكرتم عكس ذلك قلتم: اذا قتله للضروره فانه يستطيع ان يتزود به اكثر من الضروره؟ الشيخ: حتي الميته يستطيع ان يتزود منها ملء بطنه اذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي. الطالب: ياخذ منها ويذهب؟ الشيخ: ويذهب، الاخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام علي الشبع، هل يجوز ان يشبع، او يقال: ان هذه ضروره تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء؛ القول الاول: انه لما حلت حل حتي الشبع؛ لانه وجد السبب المبيح، والقول الثاني: انه لا ياكل الا بقدر الضروره الا اذا كان يعلم انه لن يجد مباحا. الطالب: والراجح؟ الشيخ: والله اللي يترجح عندي انه ياكل بقدر الضروره ؛ لانها خبيثه هي، اما التزود، فالتزود ما هو مشكل، يتزود، واذا وجد حلالا رمي به. ","MarkerTime":1903702,"MarkerEndTime":1998321},{"QuestionSGId":14427,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، ذكرنا أن الشاهدين على العقد يكره لهم هذا؛ الشهادة، لماذا لا نقول: إنهما آثمان؛ لأنهما شهدا على شيء منهي عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم قد لعن شاهدي الربا.
الشيخ: شوف، بارك الله فيك، الشاهدان محرمان، والولي والزوج والزوجة حلال، كلهم يحلون الثلاثة؛ الزوج، والزوجة، والولي، لكن الشاهدان محرمان، أما إذا كان الولي أو الزوج أو الزوجة محرمًا فإنه لا يجوز شهودهم؛ لأنه إقرار على فاسد.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، ذكرنا ان الشاهدين علي العقد يكره لهم هذا؛ الشهاده، لماذا لا نقول: انهما اثمان؛ لانهما شهدا علي شيء منهي عنه، والنبي صلي الله عليه وسلم قد لعن شاهدي الربا. الشيخ: شوف، بارك الله فيك، الشاهدان محرمان، والولي والزوج والزوجه حلال، كلهم يحلون الثلاثه؛ الزوج، والزوجه، والولي، لكن الشاهدان محرمان، اما اذا كان الولي او الزوج او الزوجه محرما فانه لا يجوز شهودهم؛ لانه اقرار علي فاسد. ","MarkerTime":1999242,"MarkerEndTime":2066535},{"QuestionSGId":14428,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ورد في الحديث أن «الْحَج عَرَفَة» ، وجاء في الحديث أن «مَنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ»، فلماذا لا نقول -أحسن الله إليكم- أن المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفة لا بعد التحلل من الأول؟
الشيخ: قبل الوقوف بعرفة؟
الطالب: بعد الوقوف بعرفة.
الشيخ: بعد الوقوف؟
الطالب: نعم، لماذا نقول هذا القول؟
الشيخ: لا، قل: لماذا لا نقول: إنه إذا جامع بعد الوقوف، فإن حجه لا يفسد؟
الطالب: هذا (...).
الشيخ: لا، ما هو هذا كلامك الآن، أنت تريد هذا، لكن ما عرفت أن تعبر عنه.
الطالب: لا، أقول: فساد الحج إذا كان وقع بعد عرفة بعد الوقوف؟
الشيخ: أنت تقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، فإن القياس ألا يفسد الحج، ولَّا لا.
الطالب: نعم.
الشيخ: نقول: إذا وقع الجماع بعد الوقوف، وقبل التحلل، هل وقع على إحرام كامل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا!
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الوقوف، وقبل التحلل؟
الطالب: الأول.
الشيخ: الأول إي؛ يعني ليلة المزدلفة، إذا وقع الجماع، هل وقع على إحرام كامل أو على إحرام ناقص؟ السؤال للسائل؟
الطالب: كامل.
الشيخ: كامل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن لا فرْق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ» . إنما قاله ليبني عليه ما بعده، وأنه إذا فاته فات الحج، وإلا فمن المعلوم أن الطواف بالبيت أعظم أركان الحج، وهو بعد الوقوف.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، ورد في الحديث ان «الحج عرفه» ، وجاء في الحديث ان «من وقف بعرفه فقد تم حجه» ، فلماذا لا نقول -احسن الله اليكم- ان المجامع يفسد حجه بعد وقوفه بعرفه لا بعد التحلل من الاول؟ الشيخ: قبل الوقوف بعرفه؟ الطالب: بعد الوقوف بعرفه. الشيخ: بعد الوقوف؟ الطالب: نعم، لماذا نقول هذا القول؟ الشيخ: لا، قل: لماذا لا نقول: انه اذا جامع بعد الوقوف، فان حجه لا يفسد؟ الطالب: هذا (...). الشيخ: لا، ما هو هذا كلامك الان، انت تريد هذا، لكن ما عرفت ان تعبر عنه. الطالب: لا، اقول: فساد الحج اذا كان وقع بعد عرفه بعد الوقوف؟ الشيخ: انت تقول: اذا وقع الجماع بعد الوقوف، فان القياس الا يفسد الحج، ولا لا. الطالب: نعم. الشيخ: نقول: اذا وقع الجماع بعد الوقوف، وقبل التحلل، هل وقع علي احرام كامل؟ الطالب: لا. الشيخ: لا! الطالب: نعم. الشيخ: بعد الوقوف، وقبل التحلل؟ الطالب: الاول. الشيخ: الاول اي؛ يعني ليله المزدلفه، اذا وقع الجماع، هل وقع علي احرام كامل او علي احرام ناقص؟ السءال للساءل؟ الطالب: كامل. الشيخ: كامل؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذن لا فرق بين ما قبل الوقوف وما بعده، وقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «الحج عرفه» . انما قاله ليبني عليه ما بعده، وانه اذا فاته فات الحج، والا فمن المعلوم ان الطواف بالبيت اعظم اركان الحج، وهو بعد الوقوف. ","MarkerTime":2068434,"MarkerEndTime":2161637},{"QuestionSGId":14429,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، في قوله تعالى: {فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٧] هذا الدليل على فساده.
الشيخ: زين.
الطالب: لكن إذا قلنا بفساده، هل مثلًا نقول: الفسوق والجدل كائن على هذا..؟
الشيخ: المحرم على سبيل العموم لا يؤثر في العبادة، والفسوق حرام على العموم، الذي يُفسد العبادة هو الذي حرم فيها خاصة.
الطالب: هذا الدليل خاص يا شيخ؟
الشيخ: لكن الفسوق حرام في الحج فقط؟
الطالب: وفي غيره.
الشيخ: إذن ما يؤثر على الحج، إذا صار الحرام حرامًا في العبادة وغيرها فإنه لا يؤثر عليها شيئًا، الغِيبة مثلًا للصائم حرام، تفسد الصيام؟
الطالب: لا تفسده.
الشيخ: لماذا؟ لأن تحريمها عام، الأكل للصائم؟
الطالب: مفسد.
الشيخ: حرام ومفسد؛ لأن تحريمه خاص. الكلام في الصلاة حرام، مفسد ولَّا غير مفسد؟
الطالب: مفسد.
الشيخ: لأن تحريمه خاص، النظر إلى المرأة لشهوة وأنت تصلي حرام ولَّا حلال؟
الطالب: حرام.
الشيخ: مفسد؟
الطالب: ليس مفسدًا.
الشيخ: ليس مفسدًا، لماذا؟ لأن تحريمه عام.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، في قوله تعالي: {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} [البقره: ١٩٧] هذا الدليل علي فساده. الشيخ: زين. الطالب: لكن اذا قلنا بفساده، هل مثلا نقول: الفسوق والجدل كاءن علي هذا..؟ الشيخ: المحرم علي سبيل العموم لا يءثر في العباده، والفسوق حرام علي العموم، الذي يفسد العباده هو الذي حرم فيها خاصه. الطالب: هذا الدليل خاص يا شيخ؟ الشيخ: لكن الفسوق حرام في الحج فقط؟ الطالب: وفي غيره. الشيخ: اذن ما يءثر علي الحج، اذا صار الحرام حراما في العباده وغيرها فانه لا يءثر عليها شيءا، الغيبه مثلا للصاءم حرام، تفسد الصيام؟ الطالب: لا تفسده. الشيخ: لماذا؟ لان تحريمها عام، الاكل للصاءم؟ الطالب: مفسد. الشيخ: حرام ومفسد؛ لان تحريمه خاص. الكلام في الصلاه حرام، مفسد ولا غير مفسد؟ الطالب: مفسد. الشيخ: لان تحريمه خاص، النظر الي المراه لشهوه وانت تصلي حرام ولا حلال؟ الطالب: حرام. الشيخ: مفسد؟ الطالب: ليس مفسدا. الشيخ: ليس مفسدا، لماذا؟ لان تحريمه عام. ","MarkerTime":2160197,"MarkerEndTime":2249018},{"QuestionSGId":14430,"QuestionSGTxt":"الحيوان البرمائي، مركب الاسم هذا، إذا كان في البر فيعتبر بريًّا، وفي حالة وجوده في الماء يعتبر مائيًّا أو بحريًّا على الأصح، توافقون على رأيه؟
يعني البرمائي إن قتلته وهو في البحر فهو حلال، وإن قتلته في البر فهو حرام، ما يصير هذا، ذكرنا أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر يُغلَّب جانب الحاظِر، فيكون هذا حرامًا.
يقول: إذا صاد رجل صيدًا بريًّا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز أكله؟ ويش الجواب؟
لا يجوز، المحرم إذا صاد صيدًا فهو حرام عليه وعلى غيره من الْمُحِلِّين والْمُحرِمين.
طالب: صاده لنفسه.
الشيخ: إي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولَّا غير محرم؟ ما تقولون؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: صاد رجل حلالًا صيدًا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة!
طالب: رجحنا أنه حلال.
الشيخ: إي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب أنه حلال
، وأن هذا هو وجه الجمع بين حديث أبي قتادة وحديث الصعب ابن جثامة.
","SearchTxt":" الحيوان البرماءي، مركب الاسم هذا، اذا كان في البر فيعتبر بريا، وفي حاله وجوده في الماء يعتبر ماءيا او بحريا علي الاصح، توافقون علي رايه؟ يعني البرماءي ان قتلته وهو في البحر فهو حلال، وان قتلته في البر فهو حرام، ما يصير هذا، ذكرنا انه اذا اجتمع مبيح وحاظر يغلب جانب الحاظر، فيكون هذا حراما. يقول: اذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز اكله؟ ويش الجواب ؟ لا يجوز، المحرم اذا صاد صيدا فهو حرام عليه وعلي غيره من المحلين والمحرمين. طالب: صاده لنفسه. الشيخ: اي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولا غير محرم؟ ما تقولون؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: صاد رجل حلالا صيدا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعه! طالب: رجحنا انه حلال. الشيخ: اي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كان الساءل اشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب انه حلال ، وان هذا هو وجه الجمع بين حديث ابي قتاده وحديث الصعب ابن جثامه. ","MarkerTime":2251927,"MarkerEndTime":2394397},{"QuestionSGId":14431,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث عثمان في صحيح مسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ» . هذا يدل على جواز عقد الإنسان بين التحلل الأول كما قال شيخ الإسلام؟
طالب آخر: السؤال يا شيخ؟
الشيخ: السؤال يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ». ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المسألة ستأتينا إن شاء الله.
«حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» ، فهل المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». أي: إلا الاستمتاع بالنساء.
فالمسألة فيها قولان، ولكننا عمليًّا ينبغي أن نقول: لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللًا كاملًا، إنما لو فُرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعِظم المشقة
.
فيه أناس جاؤوا من حج قبل العام، ولم يحلوا التحلل الثاني، وتزوج وجاءهم أولاد من قبل العام أخبرناهم أنه يجب أن يرجعوا إلى مكة، ويكملوا الحج فيرجعوا إلى مكة، ويحرموا من الميقات، وإذا أتموا العمرة أتوا بالطواف؛ طواف الإفاضة؛ لأنهم هم تركوا طواف الإفاضة، فقالوا: النكاح، العقد، والأولاد. فحينئذٍ رأينا -يعني بعد التأمل- أن القول بأن عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لأن قول الرسول «إِلَّا النِّسَاءَ» فيه احتمال قوي أن المراد الاستمتاع بهن بجماعٍ أو غيره، وأن العقد لا يدخل فيه، ولا سيما أن من تحلل التحلل الأول لا يطلق عليه أنه محرم إحرامًا كاملًا.
فقلت لهم: العقد -إن شاء الله- صحيح، والأولاد شرعيون، ولكن اذهبوا، ولا يأتين أحدكم امرأته، اذهبوا وكمِّلوا الحج بعد أن تأتوا بعمرة وطواف وسعي وتقصير أو حلق، ثم تأتوا بطواف الإفاضة.

طالب: أحسن الله إليك، تكلمنا عن الخطبة، ولم نتعرض لتعريف للخطبة، هل يدخل الخطبة؟
الشيخ: إي، أولًا: الخِطبة خِطبة المحرم؛ يعني لو خطب الرجل المحرِم من شخص، هل الخطبة حرام أو مكروهة؟ الصحيح أنها حرام
؛ لأن النهي فيها واحد مع العقد والخطبة أنها حرام، وعموم الحديث: «وَلَا يَخْطِبْ» ، أنه لا يخطب تعريضًا، ولا تصريحًا.
","SearchTxt":" طالب: حديث عثمان في صحيح مسلم : «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» . هذا يدل علي جواز عقد الانسان بين التحلل الاول كما قال شيخ الاسلام؟ طالب اخر: السءال يا شيخ؟ الشيخ: السءال يقول: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» . الا يدل علي انه يحل عقد النكاح بعد التحلل الاول كما هو الروايه الثانيه عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه؛ لان المحرم بعد التحلل الاول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المساله ستاتينا ان شاء الله. «حل له كل شيء الا النساء» ، فهل المراد «الا النساء» . وما يتعلق بهن كالخطبه والعقد، او المراد «الا النساء» . اي: الا الاستمتاع بالنساء. فالمساله فيها قولان، ولكننا عمليا ينبغي ان نقول: لا تعقد النكاح حتي تتحلل تحللا كاملا، انما لو فرض انه وقع انه عقد النكاح قبل ان يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيميه الذي هو الروايه الثانيه عن احمد لعظم المشقه . فيه اناس جاءوا من حج قبل العام، ولم يحلوا التحلل الثاني، وتزوج وجاءهم اولاد من قبل العام اخبرناهم انه يجب ان يرجعوا الي مكه، ويكملوا الحج فيرجعوا الي مكه، ويحرموا من الميقات، واذا اتموا العمره اتوا بالطواف؛ طواف الافاضه؛ لانهم هم تركوا طواف الافاضه، فقالوا: النكاح، العقد، والاولاد. فحينءذ راينا -يعني بعد التامل- ان القول بان عقد النكاح حرام فيه نظر من حيث الدليل؛ لان قول الرسول «الا النساء» فيه احتمال قوي ان المراد الاستمتاع بهن بجماع او غيره، وان العقد لا يدخل فيه، ولا سيما ان من تحلل التحلل الاول لا يطلق عليه انه محرم احراما كاملا. فقلت لهم: العقد -ان شاء الله- صحيح، والاولاد شرعيون، ولكن اذهبوا، ولا ياتين احدكم امراته، اذهبوا وكملوا الحج بعد ان تاتوا بعمره وطواف وسعي وتقصير او حلق، ثم تاتوا بطواف الافاضه. طالب: احسن الله اليك، تكلمنا عن الخطبه، ولم نتعرض لتعريف للخطبه، هل يدخل الخطبه؟ الشيخ: اي، اولا: الخطبه خطبه المحرم؛ يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص، هل الخطبه حرام او مكروهه؟ الصحيح انها حرام ؛ لان النهي فيها واحد مع العقد والخطبه انها حرام، وعموم الحديث: «ولا يخطب» ، انه لا يخطب تعريضا، ولا تصريحا. ","MarkerTime":2394637,"MarkerEndTime":2644109},{"QuestionSGId":14432,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا عدم الإنسان القيمة التي يشتري فيها دمًا أو قرانًا، هل له أن يستلف مالًا، يقترض (...)؟
الشيخ: إي، يقول: هل إذا عدم ثمن الهدي في المتعة والقران، هل يستقرض؟ نقول: لا، لا ينبغي أن يستقرض.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا عدم الانسان القيمه التي يشتري فيها دما او قرانا، هل له ان يستلف مالا، يقترض (...)؟ الشيخ: اي، يقول: هل اذا عدم ثمن الهدي في المتعه والقران، هل يستقرض؟ نقول: لا، لا ينبغي ان يستقرض. ","MarkerTime":4780893,"MarkerEndTime":4806548},{"QuestionSGId":14433,"QuestionSGTxt":"طالب: نقول: يا شيخ، لو اشترك المحرم مع ستة في بعير، وهم يريدون (...) وهو يريد القربة، هل نعتبر أن النية نيته أو نية..؟
الشيخ: سؤال يقول: إن سبع البدنة يجزئ عن الشاة، فما رأيكم لو أن ستة من الذين شاركوا الرجل أرادوا اللحم وهو أراد القربة، أيجزئ أم لا؟
الجواب: يجزئ؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
","SearchTxt":" طالب: نقول: يا شيخ، لو اشترك المحرم مع سته في بعير، وهم يريدون (...) وهو يريد القربه، هل نعتبر ان النيه نيته او نيه..؟ الشيخ: سءال يقول: ان سبع البدنه يجزء عن الشاه، فما رايكم لو ان سته من الذين شاركوا الرجل ارادوا اللحم وهو اراد القربه، ايجزء ام لا؟ الجواب: يجزء؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه واله وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . ","MarkerTime":5000913,"MarkerEndTime":5034977},{"QuestionSGId":14434,"QuestionSGTxt":"طالب: عرفنا ما يترتب على المباشرة قبل التحلل الأول، فهل يترتب عليه بعده (...)؟
الشيخ: بعد التحلل الأول يقول: كل محظور سوى عقد النكاح فيه فدية أذى، لكن الإثم بعد التحلل الأول أقل من الإثم قبل التحلل الأول.
\n
\n ما شاء الله!!\n
","SearchTxt":" طالب: عرفنا ما يترتب علي المباشره قبل التحلل الاول، فهل يترتب عليه بعده (...)؟ الشيخ: بعد التحلل الاول يقول: كل محظور سوي عقد النكاح فيه فديه اذي، لكن الاثم بعد التحلل الاول اقل من الاثم قبل التحلل الاول. ما شاء الله!! ","MarkerTime":5031902,"MarkerEndTime":5059250},{"QuestionSGId":14435,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قضاء الصحابة في (...).
الشيخ: لا، هم حكمهم يرفع الخلاف؛ لأن الله فوض الأمر إليهم، قال: {يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ} [المائدة ٩٥]، ففوض الأمر إليهم، فما قضوا به وجب الرجوع إلى قضائهم فيه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قضاء الصحابه في (...). الشيخ: لا، هم حكمهم يرفع الخلاف؛ لان الله فوض الامر اليهم، قال: {يحكم به ذوا عدل منكم} [الماءده ٩٥]، ففوض الامر اليهم، فما قضوا به وجب الرجوع الي قضاءهم فيه. ","MarkerTime":5060151,"MarkerEndTime":5084340},{"QuestionSGId":14436,"QuestionSGTxt":"طالب: لماذا نلحق الخمسة في حلق الرأس، وما نلحقها في عقد النكاح؟
الشيخ: يسأل: يقول: لماذا نُلحق الخمسة بحلق الرأس ولا نلحقها بعقد النكاح؟
واحد آخر يقول: لماذا لا نُلحق عقد النكاح بهذه الخمسة؟ لأن التلفظ بعقد النكاح موجود.
على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور، وأنتم تعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يحج إلا مرة واحدة بعد فرض الحج؛ ولهذا تجد العلماء غالب أحكامهم تكون أقيسة، بعضها واضح، وبعضها خفي، وأحيانًا يكون تحكمًا من بعض الفقهاء بدون دليل أو بنظر غير صحيح؛ ولهذا لو أن أحدًا قال: أنا أريد أن أقَعِّد قاعدة، الأصل براءة الذمة حتى يثبت أن هذا فيه فدية؛ لأن الله يقول: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ} [النحل ٨٩]، فإذا قال الله: هذا حرام، ولم يقل: وفيه فدية؛ فهو حرام ولا فدية فيه، ويكفي المؤمن أن يقال له: إن فعلتَ كذا فأنت آثم، لكن نظرًا إلى أن جمهور العلماء يقولون بهذا، وأن إيجاب الفدية على الناس من باب السياسة التي تمنعهم من الوقوع في المحظور؛ لأنك لو قلت..
","SearchTxt":" طالب: لماذا نلحق الخمسه في حلق الراس، وما نلحقها في عقد النكاح؟ الشيخ: يسال: يقول: لماذا نلحق الخمسه بحلق الراس ولا نلحقها بعقد النكاح؟ واحد اخر يقول: لماذا لا نلحق عقد النكاح بهذه الخمسه؟ لان التلفظ بعقد النكاح موجود. علي كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، وما قاله الفقهاء فهو الذي عليه الجمهور، وانتم تعلمون ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يحج الا مره واحده بعد فرض الحج؛ ولهذا تجد العلماء غالب احكامهم تكون اقيسه، بعضها واضح، وبعضها خفي، واحيانا يكون تحكما من بعض الفقهاء بدون دليل او بنظر غير صحيح؛ ولهذا لو ان احدا قال: انا اريد ان اقعد قاعده، الاصل براءه الذمه حتي يثبت ان هذا فيه فديه؛ لان الله يقول: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل ٨٩]، فاذا قال الله: هذا حرام، ولم يقل: وفيه فديه؛ فهو حرام ولا فديه فيه، ويكفي المءمن ان يقال له: ان فعلت كذا فانت اثم، لكن نظرا الي ان جمهور العلماء يقولون بهذا، وان ايجاب الفديه علي الناس من باب السياسه التي تمنعهم من الوقوع في المحظور؛ لانك لو قلت.. ","MarkerTime":5083506,"MarkerEndTime":5202110},{"QuestionSGId":14437,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أكره الزوج الزوجة في الحج، ولكن بعد المباشرة يعني كأنها راضية بينها وبين نفسها؟
الشيخ: لا، كيف يعني بعد ما وطأها ترى رضيت؟
الطالب: أثناء يا شيخ..
الشيخ: هذه لا بد منها غصبًا عليها.
الطالب: الضابط يا شيخ؟
الشيخ: الضابط إذ أكرهها ومسكها وأولج فيها هذا هو، أما كونها أثناء الجماع تتلذذ (...) هذا شيء طبيعي.
","SearchTxt":" طالب: اذا اكره الزوج الزوجه في الحج، ولكن بعد المباشره يعني كانها راضيه بينها وبين نفسها؟ الشيخ: لا، كيف يعني بعد ما وطاها تري رضيت؟ الطالب: اثناء يا شيخ.. الشيخ: هذه لا بد منها غصبا عليها. الطالب: الضابط يا شيخ؟ الشيخ: الضابط اذ اكرهها ومسكها واولج فيها هذا هو، اما كونها اثناء الجماع تتلذذ (...) هذا شيء طبيعي. ","MarkerTime":2758481,"MarkerEndTime":2795681},{"QuestionSGId":14438,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)
الشيخ: إي نعم، العمرة فيها سَوْق هَدْي.
الطالب: كيف؟
الشيخ: هذا الكيف، أنا مثلًا خرجت معتمرًا آخذ من الهدي أسوقه.
طالب: بعد العمرة؟
الشيخ: مع الرسول، جاء به من المدينة.
\nطالب: يُشْرَع أن.. \n
\nالشيخ: يُشْرَع إذا أراد عمرة أن يسوق الهدي، بل يُشْرَع أن يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهو مكانه. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: سنة، كانت عائشة رضي الله عنها تفتل قلائد هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبعث به من المدينة إلى مكة ولم يُحَرِّم على نفسه شيئًا من محظورات الإحرام. \n","SearchTxt":" طالب: (...)$هل في العمره سوق للهدي؟$ الشيخ: اي نعم، العمره فيها سوق هدي. الطالب: كيف؟ الشيخ: هذا الكيف، انا مثلا خرجت معتمرا اخذ من الهدي اسوقه. طالب: بعد العمره؟ الشيخ: مع الرسول، جاء به من المدينه. طالب: يشرع ان.. الشيخ: يشرع اذا اراد عمره ان يسوق الهدي، بل يشرع ان يسوق الهدي، يعني يرسل الهدي وهو مكانه. طالب: (...). الشيخ: سنه، كانت عاءشه رضي الله عنها تفتل قلاءد هدي الرسول عليه الصلاه والسلام، فيبعث به من المدينه الي مكه ولم يحرم علي نفسه شيءا من محظورات الاحرام. ","MarkerTime":2796073,"MarkerEndTime":2842258},{"QuestionSGId":14439,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).\n
\nالشيخ: في العمرة؟\n
\nالطالب: نعم.\n
\nالشيخ: قالوا: بعد السعي، إذا أتم السعي ذَبَحَهُ، قالوا: والأفضل أن يكون عند \nالمروة\n. \n
طالب: (...) عائشة.
الشيخ: كأنكم ما فهمتم أن الهدي يُسَاق في العمرة، سبحان الله!
طالب: (...) بعد إرساله.
الشيخ: إي نعم، قال: الأفضل بعدما تنتهي العمرة.
طالب: بعد الحلق؟
الشيخ: إي نعم. 
طالب: ترى هذا المريض في آخر شعبان بيصير عليه صيام؟
الشيخ: الآن الهدي، نشوف يُسَاق في العمرة، ويرسل وليس في بلده.
طالب: ثلاث حالات.
الشيخ: ثلاث حالات.
الطالب: إن كان متمتعًا وعجز عن الصيام (...) ولا في آخر شعبان مر المريض وعليه صيام من (...).
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: رجل عليه سبعة أيام من صيام التمتع، وعليه سبعة أيام من رمضان، فمرض، ولم يَشْفَ إلا قبل رمضان بسبعة أيام، فهل يقدم صيام المتعة أو صيام رمضان؟
طالب: صيام رمضان.
الشيخ: صيام رمضان.
طالب: لا (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: يعني الثلاثة أيام.
الشيخ: ما يخالف، كله واحد؛ لأن صيام الأيام الثلاثة والسبعة ما لها وقت.
طالب: ويش لون بلا وقت؟
الشيخ: يعني الأيام إذا فاتت أيام الحج ما لها وقت.
طالب: إذن صار المريض يُعْذَر بالصيام.
الشيخ: يُعْذَر، نعم.
","SearchTxt":" طالب: (...)$متي يذبح الهدي في العمره$. الشيخ: في العمره؟ الطالب: نعم. الشيخ: قالوا: بعد السعي، اذا اتم السعي ذبحه، قالوا: والافضل ان يكون عند المروه . طالب: (...) عاءشه. الشيخ: كانكم ما فهمتم ان الهدي يساق في العمره، سبحان الله! طالب: (...) بعد ارساله. الشيخ: اي نعم، قال: الافضل بعدما تنتهي العمره. طالب: بعد الحلق؟ الشيخ: اي نعم.  طالب: تري هذا المريض في اخر شعبان بيصير عليه صيام؟ الشيخ: الان الهدي، نشوف يساق في العمره، ويرسل وليس في بلده. طالب: ثلاث حالات. الشيخ: ثلاث حالات. الطالب: ان كان متمتعا وعجز عن الصيام (...) ولا في اخر شعبان مر المريض وعليه صيام من (...). الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: رجل عليه سبعه ايام من صيام التمتع، وعليه سبعه ايام من رمضان، فمرض، ولم يشف الا قبل رمضان بسبعه ايام، فهل يقدم صيام المتعه او صيام رمضان؟ طالب: صيام رمضان. الشيخ: صيام رمضان. طالب: لا (...). الشيخ: اي نعم. طالب: يعني الثلاثه ايام. الشيخ: ما يخالف، كله واحد؛ لان صيام الايام الثلاثه والسبعه ما لها وقت. طالب: ويش لون بلا وقت؟ الشيخ: يعني الايام اذا فاتت ايام الحج ما لها وقت. طالب: اذن صار المريض يعذر بالصيام. الشيخ: يعذر، نعم. ","MarkerTime":2845064,"MarkerEndTime":2958274},{"QuestionSGId":14440,"QuestionSGTxt":"طالب: لو ترك الإنسان تكاسلًا الأيام الثلاثة؟
الشيخ: المذهب يشددون فيها تمامًا، يقول: لو تركها حتى لعذر فعليه أن يصومها وعليه دم، طيب ما عنده دم؟
طالب: هل يبقى في مكة؟ يلزم أن يبقى؟
الشيخ: لا، ما يلزم.
طالب: يقضيها يا شيخ.
الشيخ: يقضيها، وعليه دم، ولو عُذِرَ، لو كان مثلًا أنه أخَّرها لأيام التشريق، ومرض، على المذهب يلزمه أن يقضيها، ويلزمه دم.
طالب: صحيح.
الشيخ: أصلًا، ما هو بصحيح، الصحيح أنه إذا عجز لا، ما تسقط عنه مثله، مثل المرض إذا عافاه الله، يصوم.
طالب: (...).
الشيخ: يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا.
طالب: ويش لون عليه دم ولو (...) يصوم (...).
الشيخ: يقول: يصوم ثلاثة أيام عن صيام المتعة، ثم عليه دم لتأخيرها عن أيامها.
طالب: ما استطاع الدم، يصوم؟
الشيخ: ما قالوا شيئًا، إذا ما استطاع الدم يبقى حتى يجيب (...) الدم.
","SearchTxt":" طالب: لو ترك الانسان تكاسلا الايام الثلاثه؟ الشيخ: المذهب يشددون فيها تماما، يقول: لو تركها حتي لعذر فعليه ان يصومها وعليه دم، طيب ما عنده دم؟ طالب: هل يبقي في مكه؟ يلزم ان يبقي؟ الشيخ: لا، ما يلزم. طالب: يقضيها يا شيخ. الشيخ: يقضيها، وعليه دم، ولو عذر، لو كان مثلا انه اخرها لايام التشريق، ومرض، علي المذهب يلزمه ان يقضيها، ويلزمه دم. طالب: صحيح. الشيخ: اصلا، ما هو بصحيح، الصحيح انه اذا عجز لا، ما تسقط عنه مثله، مثل المرض اذا عافاه الله، يصوم. طالب: (...). الشيخ: يطعم عن كل يوم مسكينا. طالب: ويش لون عليه دم ولو (...) يصوم (...)$ماذا لو اخر صيام التمتع عن وقته؟$. الشيخ: يقول: يصوم ثلاثه ايام عن صيام المتعه، ثم عليه دم لتاخيرها عن ايامها. طالب: ما استطاع الدم، يصوم؟ الشيخ: ما قالوا شيءا، اذا ما استطاع الدم يبقي حتي يجيب (...) الدم. ","MarkerTime":3012201,"MarkerEndTime":3080453},{"QuestionSGId":14441,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا فيما مضى: إن الرجل (...).
الشيخ: إي، يعني يحرُم عليها أن تلبس الخفين قياسًا على تحريمها على الرجل.
طالب: قياسًا على..
الشيخ: على تحريمها على الرجل.
طالب: على (...).
الشيخ: لا، قياسًا على تحريمها على الرجل، كما قسنا تحريم القفازين على الرجل قياسًا على تحريمهما على المرأة، هكذا تقول، هذا قول وجيه بلا شك، يعني كأنه يقول: يجوز للرجل أن يلبس القفازين في الإحرام، وأنه ليس حرامًا، ولا يصح قياسه على تحريمه على المرأة،
\nنقول: هذا لا يرد؛ لأنه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين أبدًا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبهًا بالمرأة، ولهذا نحن الآن نقول: لو أن الرجل لبس قفازين أسودين لكان حرامًا عليه، ولدخل في اللعنة؛ لأنه يكون متشبهًا بالمرأة.
طالب: غير الأسود؟
الشيخ: لا، غير الأسود ما يتشبه بالمرأة، يخالفها في اللون.
","SearchTxt":" طالب: قلنا فيما مضي: ان الرجل (...). الشيخ: اي، يعني يحرم عليها ان تلبس الخفين قياسا علي تحريمها علي الرجل. طالب: قياسا علي.. الشيخ: علي تحريمها علي الرجل. طالب: علي (...). الشيخ: لا، قياسا علي تحريمها علي الرجل، كما قسنا تحريم القفازين علي الرجل قياسا علي تحريمهما علي المراه، هكذا تقول، هذا قول وجيه بلا شك، يعني كانه يقول: يجوز للرجل ان يلبس القفازين في الاحرام، وانه ليس حراما، ولا يصح قياسه علي تحريمه علي المراه، نقول: هذا لا يرد؛ لانه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ما كان الرجال يلبسون القفازين ابدا، بل يعد لبس القفازين من الرجال تشبها بالمراه، ولهذا نحن الان نقول: لو ان الرجل لبس قفازين اسودين لكان حراما عليه، ولدخل في اللعنه؛ لانه يكون متشبها بالمراه. طالب: غير الاسود؟ الشيخ: لا، غير الاسود ما يتشبه بالمراه، يخالفها في اللون. ","MarkerTime":3138957,"MarkerEndTime":3236967},{"QuestionSGId":14442,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) مَن بَاشَرَ فأنزل بعد التحلل الأكبر.
الشيخ: التحلل الأكبر ولَّا الأول؟
الطالب: الأول.

الشيخ: ما ذكرناه يا جماعة كل محظور ففديته فدية أذى، والجماع بعد التحلل الأول محظور، فتكون فديته فدية أذى.
","SearchTxt":" طالب: (...) من باشر فانزل بعد التحلل الاكبر. الشيخ: التحلل الاكبر ولا الاول؟ الطالب: الاول. الشيخ: ما ذكرناه يا جماعه كل محظور ففديته فديه اذي، والجماع بعد التحلل الاول محظور، فتكون فديته فديه اذي. ","MarkerTime":3253267,"MarkerEndTime":3284827},{"QuestionSGId":14443,"QuestionSGTxt":"طالب: جامَع زوجته وهو محل وهي مُحْرِمة، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدًّا للباب (...) إذا كان مَحْرَمًا لها وهو محل.
الشيخ: كيف؟ ما فهمت.
الطالب: هو مثلًا مع زوجته مَحْرَمًا.
الشيخ: الزوج محل وهي مُحْرِمة.
الطالب: نعم، وأكرهها على الجماع.

الشيخ: فليس عليها شيء.
الطالب: لا عليه هو؟
الشيخ: ما عليه شيء، هو آثم فقط.
الطالب: ربما يُكَرِّرها مرة أو مرتين.
الشيخ: يأثم، الواجب أن تمتنع.
الطالب: ربما يكررها مرتين.
الشيخ: المهم على كل حال أنه ليس عليه شيء؛ لأنه محل، وهي ليس عليها شيء لأنها مُكْرَهَة.
","SearchTxt":" طالب: جامع زوجته وهو محل وهي محرمه، وتراضوا، هل يكون في ذلك عليه شيء سدا للباب (...) اذا كان محرما لها وهو محل. الشيخ: كيف؟ ما فهمت. الطالب: هو مثلا مع زوجته محرما. الشيخ: الزوج محل وهي محرمه. الطالب: نعم، واكرهها علي الجماع. الشيخ: فليس عليها شيء. الطالب: لا عليه هو؟ الشيخ: ما عليه شيء، هو اثم فقط. الطالب: ربما يكررها مره او مرتين. الشيخ: ياثم، الواجب ان تمتنع. الطالب: ربما يكررها مرتين. الشيخ: المهم علي كل حال انه ليس عليه شيء؛ لانه محل، وهي ليس عليها شيء لانها مكرهه. ","MarkerTime":3284909,"MarkerEndTime":3330779},{"QuestionSGId":14444,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلت: الصيد من شروطه أن يكون وحشيًّا، ولكن ما ندري وين الدليل يا شيخ؟
الشيخ: لأنه لا يسمى صيدًا إلا ما كان كذلك.
الطالب: كيف نعرف أن أصله وحشي؟
الشيخ: الوحشي هو المستوحش من بني آدم، ما يمكن تأخذه إلا بصيد، والمستأنس مثل الدجاج وشبهها، أشياء كثيرة يعني يسمونها الدواجن عندنا أظن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلت: الصيد من شروطه ان يكون وحشيا، ولكن ما ندري وين الدليل يا شيخ؟ الشيخ: لانه لا يسمي صيدا الا ما كان كذلك. الطالب: كيف نعرف ان اصله وحشي؟ الشيخ: الوحشي هو المستوحش من بني ادم، ما يمكن تاخذه الا بصيد، والمستانس مثل الدجاج وشبهها، اشياء كثيره يعني يسمونها الدواجن عندنا اظن. ","MarkerTime":3330906,"MarkerEndTime":3365806},{"QuestionSGId":14445,"QuestionSGTxt":"طالب: ما وجد البدنة الذي جامع زوجته، هل عليه شاة؟
الشيخ: لا، الفقهاء يقولون: يصوم عشرة أيام قياسًا على التمتع، ولكن ما هو بصحيح.
الطالب: لكن ما يتحول إلى شاة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم يجد ما عليه شيء.
","SearchTxt":" طالب: ما وجد البدنه الذي جامع زوجته، هل عليه شاه؟ الشيخ: لا، الفقهاء يقولون: يصوم عشره ايام قياسا علي التمتع، ولكن ما هو بصحيح. الطالب: لكن ما يتحول الي شاه؟ الشيخ: ابدا، اذا لم يجد ما عليه شيء. ","MarkerTime":3368174,"MarkerEndTime":3387609},{"QuestionSGId":14446,"QuestionSGTxt":"طالب: نهى عن صوم يوم عرفة لمن بعرفة يشمل يا شيخ غير الْمُحْرِمِين؟
الشيخ: لا، المراد به الْمُحْرِمُون، وعلى كل حال أنا نسيت أن أُنَبِّهَكم، هذا الحديث فيه مقال، لكن يؤيده أن الرسول لم يَصُم، مع أن صوم عرفة يكفِّر السنة التي قبله والتي بعده.
","SearchTxt":" طالب: نهي عن صوم يوم عرفه لمن بعرفه يشمل يا شيخ غير المحرمين؟ الشيخ: لا، المراد به المحرمون، وعلي كل حال انا نسيت ان انبهكم، هذا الحديث فيه مقال، لكن يءيده ان الرسول لم يصم، مع ان صوم عرفه يكفر السنه التي قبله والتي بعده. ","MarkerTime":3388006,"MarkerEndTime":3419826},{"QuestionSGId":14447,"QuestionSGTxt":"طالب: المعذور يا شيخ، قيَّدناه بالجهل والنسيان والإكراه بس.
الشيخ: إي نعم، ليش؟ ومثلها النوم.
الطالب: طيب المرض؟

الشيخ: المرض يكون من القسم الثاني؛ الحاجة، ولهذا قلنا: لازم نقيِّده؛ لأنه معذور بهذا، لأن صاحب المرض يفعل..
طالب: الجنون.
الشيخ: أقول فعلًا الجنون مثل الناسي أو أشد، ما له عقل.
","SearchTxt":" طالب: المعذور يا شيخ، قيدناه بالجهل والنسيان والاكراه بس. الشيخ: اي نعم، ليش؟ ومثلها النوم. الطالب: طيب المرض؟ الشيخ: المرض يكون من القسم الثاني؛ الحاجه، ولهذا قلنا: لازم نقيده؛ لانه معذور بهذا، لان صاحب المرض يفعل.. طالب: الجنون. الشيخ: اقول فعلا الجنون مثل الناسي او اشد، ما له عقل. ","MarkerTime":1116623,"MarkerEndTime":1145883},{"QuestionSGId":14448,"QuestionSGTxt":"طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لأنه إذا وطئ أول مرة فسد حجه؟
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: إذا وطئ أول مرة فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: إذا فسد الحج ليس معناه أنه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟
","SearchTxt":" طالب: في الكتاب يا شيخ كرر المحظور ذكر الوطء، كيف يتصور تكرير الوطء؛ لانه اذا وطء اول مره فسد حجه؟ الشيخ: اي نعم، ما تقولون في هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: يقول: اذا وطء اول مره فسد حجه، كيف يتصور التكرار؟ نقول: اذا فسد الحج ليس معناه انه يخرج من الحج، يلزمه المضي، وحكمه حكم الصحيح في جميع المحظورات، فهمت؟ ","MarkerTime":1163907,"MarkerEndTime":1206172},{"QuestionSGId":14449,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة (...) عليه فدية يا شيخ، هم يستدلون بفدية الأذى فعلها معذور (...) يا شيخ قتل الخطأ يرتفع عنه الإثم، لكن يجب عليه الكفارة، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناسٍ فيجب عليه المثل (...) كيف يفعله؟
الشيخ: سمعتم ما قال؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد على قتل المؤمن خطأً أو مَن بيننا وبينهم ميثاق خطأً، فماذا نقول؟
طلبة: (...).
الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرَّق في قتل المؤمن بين العمد والخطأ، قال في العمد: {مَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً} [النساء: ٩٢]، ما يمكن يقتله عمدًا، مؤمن يقتل مؤمنًا ما يمكن، هذه واحدة.
الشيء الثاني في النص في قتل الصيد: نص متعمِّدًا، ولكن شوفوا يا جماعة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل، الحقيقة أحيانًا تتعجب، قالوا: إن ذكر التعمد هنا في العقاب: {وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: ٩٥]، وهذا غريب، والله يقول: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥] فرتَّب الجزاء على العمد على الشرط السابق، وأما قولهم: إن التعمد هذا لأجل الجزاء في الآخرة بالانتقام، فهذا لا شك أنه باطل، وتحريف للكلم عن مواضعه، لكن المشكلة الإنسان إذا اعتقد قبل أن يستدل، واحنا نقول حتى عن أنفسنا نجد أننا إذا اعتقدنا شيئًا ثم جاءت الأدلة بخلافه قد يصعب على الإنسان أنه ينتقل، وتجده يحاول أن يجد دربًا يمشي معه؛ تحريف أو ما أشبه ذلك، ولذلك يجب علينا جميعًا أن نكون للأدلة متبعِين، متى تبيَّن الدليل ما يحتاج أن نتأوَّل أونحرِّف، والحمد لله نحن لا نكلَّف إلا ما نستطيع.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه (...) عليه فديه يا شيخ، هم يستدلون بفديه الاذي فعلها معذور (...) يا شيخ قتل الخطا يرتفع عنه الاثم، لكن يجب عليه الكفاره، مثل الصيد؛ واحد صاد وهو ناس فيجب عليه المثل (...) كيف يفعله؟ الشيخ: سمعتم ما قال؟ طلبه: (...). الشيخ: يقول: نقيس قتل الصيد علي قتل المءمن خطا او من بيننا وبينهم ميثاق خطا، فماذا نقول؟ طلبه: (...). الشيخ: قياس مع الفارق، الله فرق في قتل المءمن بين العمد والخطا، قال في العمد: {ما كان لمءمن ان يقتل مءمنا الا خطا} [النساء: ٩٢]، ما يمكن يقتله عمدا، مءمن يقتل مءمنا ما يمكن، هذه واحده. الشيء الثاني في النص في قتل الصيد: نص متعمدا، ولكن شوفوا يا جماعه الانسان اذا اعتقد قبل ان يستدل، الحقيقه احيانا تتعجب، قالوا: ان ذكر التعمد هنا في العقاب: {ومن عاد فينتقم الله منه} [الماءده: ٩٥]، وهذا غريب، والله يقول: {ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم} [الماءده: ٩٥] فرتب الجزاء علي العمد علي الشرط السابق، واما قولهم: ان التعمد هذا لاجل الجزاء في الاخره بالانتقام، فهذا لا شك انه باطل، وتحريف للكلم عن مواضعه، لكن المشكله الانسان اذا اعتقد قبل ان يستدل، واحنا نقول حتي عن انفسنا نجد اننا اذا اعتقدنا شيءا ثم جاءت الادله بخلافه قد يصعب علي الانسان انه ينتقل، وتجده يحاول ان يجد دربا يمشي معه؛ تحريف او ما اشبه ذلك، ولذلك يجب علينا جميعا ان نكون للادله متبعين، متي تبين الدليل ما يحتاج ان نتاول اونحرف، والحمد لله نحن لا نكلف الا ما نستطيع. ","MarkerTime":1235742,"MarkerEndTime":1395087},{"QuestionSGId":14450,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -عفا الله عنك- تكرار المحظورات (...) بالنسبة للكفارة إذا تباعدت، يعني الأزمنة؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: (...) السؤال؟
الشيخ: يقول: هل تكرار الكفارات كتكرار الأيمان؟
نقول: نعم، إذا حلف على شيء واحد عشر مرات في خلال عشرة أشهر، كل شهر يحلف مرة، ليس عليه إلا كفارة واحدة.
طالب: كيف تصير واحدة ..؟
الشيخ: نعم، قال: والله لا أدخل هذا البيت، وبعد شهر قال: والله لا أدخل هذا البيت، وبشهر قال: لا والله لا أدخل البيت، عليه كفارة واحدة.
طالب: أحداث معينة يا شيخ؟
الشيخ: أيش؟
طالب: يعني أحداث مختلفة أقصد؟
الشيخ: أحداث ولّا أيمان؟
طالب: لا، الأيمان (...) أحداث.
الشيخ: الأحداث انتهينا منه (...) الأخ، الأيمان إذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفارة بعدده، إذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفارة واحدة، إذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفارة واحدة.
إذن تتعدد الكفارات متى؟
طلبة: (...).
الشيخ: إذا تعددت الأيمان والمحلوف عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -عفا الله عنك- تكرار المحظورات (...) بالنسبه للكفاره اذا تباعدت، يعني الازمنه؟ الشيخ: ويش تقولون؟ طلبه: (...) السءال؟ الشيخ: يقول: هل تكرار الكفارات كتكرار الايمان؟ نقول: نعم، اذا حلف علي شيء واحد عشر مرات في خلال عشره اشهر، كل شهر يحلف مره، ليس عليه الا كفاره واحده. طالب: كيف تصير واحده ..؟ الشيخ: نعم، قال: والله لا ادخل هذا البيت، وبعد شهر قال: والله لا ادخل هذا البيت، وبشهر قال: لا والله لا ادخل البيت، عليه كفاره واحده. طالب: احداث معينه يا شيخ؟ الشيخ: ايش؟ طالب: يعني احداث مختلفه اقصد؟ الشيخ: احداث ولا ايمان؟ طالب: لا، الايمان (...) احداث. الشيخ: الاحداث انتهينا منه (...) الاخ، الايمان اذا تعدد الحلف والمحلوف عليه فعليه كفاره بعدده، اذا اتحد الحلف وتعدد المحلوف عليه فكفاره واحده، اذا تعدد الحلف واتحد المحلوف عليه فكفاره واحده. اذن تتعدد الكفارات متي؟ طلبه: (...). الشيخ: اذا تعددت الايمان والمحلوف عليه. ","MarkerTime":1396909,"MarkerEndTime":1486194},{"QuestionSGId":14451,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مَن رفض إحرامه وارتكب محظورًا، وقلنا: عليك فدية، هل يجب (...)؟
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟
يقول: من رفض إحرامه وفعل محظورًا، هل نقول: جَدِّد إحرامك أو لا؟
طالب: لا.
الشيخ: (...).
طالب: إحرامه زي ما هو.
طلبة: (...).
الشيخ: ما يجدد يا شيخ، قلنا: رفض الإحرام ما له أثر إطلاقًا، الإنسان لا يخرج من النسك إلا بواحد من أمور ثلاثة، عدها علَيَّ.
طالب: الإسلام، والْمُحْصَر، والمشترِط إن اشترط.
الشيخ: زين، أو الاشتراط، التحلُّل بالاشتراط إذا اشترط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من رفض احرامه وارتكب محظورا، وقلنا: عليك فديه، هل يجب (...)؟ الشيخ: ما تقولون في هذا السءال؟ يقول: من رفض احرامه وفعل محظورا، هل نقول: جدد احرامك او لا؟ طالب: لا. الشيخ: (...). طالب: احرامه زي ما هو. طلبه: (...). الشيخ: ما يجدد يا شيخ، قلنا: رفض الاحرام ما له اثر اطلاقا، الانسان لا يخرج من النسك الا بواحد من امور ثلاثه، عدها علي. طالب: الاسلام، والمحصر، والمشترط ان اشترط. الشيخ: زين، او الاشتراط، التحلل بالاشتراط اذا اشترط. ","MarkerTime":1640163,"MarkerEndTime":1687443},{"QuestionSGId":14452,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إنسان يريد أن ينام، وما يجيه النوم إلا إذا غطى رأسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟
الشيخ: يعني هو مُحْرِم؟
طالب: نعم.

الشيخ: ما تقولون في هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: ما يجرِّب؟
طالب: ما يجي أبدًا.
الشيخ: لعله إن مثلًا تحصل خيمة مثلًا.
طالب: لا، ما يجي.
الشيخ: أبدًا؟
طالب: يصير من القسم الثاني؟
الشيخ: يصير من القسم الثاني الذي احتاج إلى فعل المحظور، إي نعم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، يقول: ما يقدر ينام، مشكِل إذا ما نام، هو لو كانت ليلة واحدة لقلنا: احتسب الأجر، لكن قد يكون أكثر من ليلة.
طالب: يلبِّد رأسه (...)، إذا لبد رأسه كأنه غطاها، إذا لبَّده بشيء كأنه غطاه.
الشيخ: يلبده بأيش؟
طالب: بحنة ولَّا بأي حاجة.
الشيخ: يروح يجيب حنة علشان هذه؟
طالب: (...).
الشيخ: على كل حال، هاتوا سؤالًا غير هذا، هذا له أن يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الأخ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، انسان يريد ان ينام، وما يجيه النوم الا اذا غطي راسه، ماذا يفعل، هل يغطي وليس عليه شيء؟ الشيخ: يعني هو محرم؟ طالب: نعم. الشيخ: ما تقولون في هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: ما يجرب؟ طالب: ما يجي ابدا. الشيخ: لعله ان مثلا تحصل خيمه مثلا. طالب: لا، ما يجي. الشيخ: ابدا؟ طالب: يصير من القسم الثاني؟ الشيخ: يصير من القسم الثاني الذي احتاج الي فعل المحظور، اي نعم. طالب: (...). الشيخ: لا، يقول: ما يقدر ينام، مشكل اذا ما نام، هو لو كانت ليله واحده لقلنا: احتسب الاجر، لكن قد يكون اكثر من ليله. طالب: يلبد راسه (...)، اذا لبد راسه كانه غطاها، اذا لبده بشيء كانه غطاه. الشيخ: يلبده بايش؟ طالب: بحنه ولا باي حاجه. الشيخ: يروح يجيب حنه علشان هذه؟ طالب: (...). الشيخ: علي كل حال، هاتوا سءالا غير هذا، هذا له ان يفعل ويكون من القسم الثاني كما قال الاخ. ","MarkerTime":1687540,"MarkerEndTime":1767210},{"QuestionSGId":14453,"QuestionSGTxt":"طالب: أحرم بالحج يا شيخ، ثم بعد إحرامه ارتد، ثم أسلم، هل يصح؟
الشيخ: أعوذ بالله، هذا رجل يقول: ارتد وهو مُحْرِم، ثم أسلم، هو إذا ارتد وهو مُحْرِم بطل إحرامه، ولهذا قال العلماء: لا يبطل الإحرام إلا بالردة، ويفسد بالجماع بعد التحلل الأول.
","SearchTxt":" طالب: احرم بالحج يا شيخ، ثم بعد احرامه ارتد، ثم اسلم، هل يصح؟ الشيخ: اعوذ بالله، هذا رجل يقول: ارتد وهو محرم، ثم اسلم، هو اذا ارتد وهو محرم بطل احرامه، ولهذا قال العلماء: لا يبطل الاحرام الا بالرده، ويفسد بالجماع بعد التحلل الاول. ","MarkerTime":1773522,"MarkerEndTime":1802777},{"QuestionSGId":14454,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: ويش أعظم من الكفر؟
طالب: لا، أسلَم يا شيخ.
الشيخ: إذا أسلَم خلاص، راح الأول، إن كان وقت الوقوف لم يفُت يمكنه يُحْرِم ويحج.
","SearchTxt":" طالب: (...)$اذا اسلم قبل انتهاء الوقوف بعرفه؟$. الشيخ: ويش اعظم من الكفر؟ طالب: لا، اسلم يا شيخ. الشيخ: اذا اسلم خلاص، راح الاول، ان كان وقت الوقوف لم يفت يمكنه يحرم ويحج. ","MarkerTime":1802244,"MarkerEndTime":1818019},{"QuestionSGId":14455,"QuestionSGTxt":"طالب: النظام أن الحاج يختم على جوازه ولا يحج إلا بعد أربع سنوات، إن جاء السنة الثانية أراد الحج مُنِعَ، فهل حكمه حكم الْمُحْصَر؟
الشيخ: يعني من الإتمام ولَّا من الابتداء؟
طالب: من الابتداء هو مُحْرِم، أَحْرَم.

الشيخ: قد أحرم يعني؟
طالب: قد أحرم.
الشيخ: إي، على كل حال يجعل الله له فرجًا، يتكلم مع المسؤولين ربما يجعل الله له فرجًا.
","SearchTxt":" طالب: النظام ان الحاج يختم علي جوازه ولا يحج الا بعد اربع سنوات، ان جاء السنه الثانيه اراد الحج منع، فهل حكمه حكم المحصر؟ الشيخ: يعني من الاتمام ولا من الابتداء؟ طالب: من الابتداء هو محرم، احرم. الشيخ: قد احرم يعني؟ طالب: قد احرم. الشيخ: اي، علي كل حال يجعل الله له فرجا، يتكلم مع المسءولين ربما يجعل الله له فرجا. ","MarkerTime":1820310,"MarkerEndTime":1852130},{"QuestionSGId":14456,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث المسيء في صلاته يا شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالإعادة ثلاث مرات، مع أن الرجل كان جاهلًا، فهل هذا على القول: إن الجاهل لا يسقط عنه (...)؟
الشيخ: سمعتم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يقول: الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يعيد صلاته ثلاث مرات، ماذا قلنا؟
طالب: هذا فعل.
طالب آخر: قلنا: الواجب..
الشيخ: لا، هو يقول: ليش كرره ثلاث مرات؟ لماذا لم يخبره بأول مرة؟

طالب: للتعليم يا شيخ.
طالب آخر: للاتباع يا شيخ.
طالب ثالث: قلنا: لكي يتلقى الحكم وهو متشوِّف له ومتهيِّئ.
الشيخ: إي نعم، ولأنه ربما في الأول كان متهاونًا فيستأنف على وجه صحيح.
طالب: سؤالي يا شيخ أنه كان جاهلًا بكيفية الصلاة..
الشيخ: الجواب: قلنا: إن الرسول ردَّده لأجل أن يبقى متشوِّفًا للعلم، ويكون وقْع العلم في نفسه أشد، ولهذا قال في الثالثة: والذي بعثك بالحق، لا أُحْسِنُ غير هذا، فعلِّمْنِي .
","SearchTxt":" طالب: حديث المسيء في صلاته يا شيخ، النبي صلي الله عليه وسلم امره بالاعاده ثلاث مرات، مع ان الرجل كان جاهلا، فهل هذا علي القول: ان الجاهل لا يسقط عنه (...)؟ الشيخ: سمعتم؟ طلبه: لا. الشيخ: يقول: الرسول عليه الصلاه والسلام امره ان يعيد صلاته ثلاث مرات، ماذا قلنا؟ طالب: هذا فعل. طالب اخر: قلنا: الواجب.. الشيخ: لا، هو يقول: ليش كرره ثلاث مرات؟ لماذا لم يخبره باول مره؟ طالب: للتعليم يا شيخ. طالب اخر: للاتباع يا شيخ. طالب ثالث: قلنا: لكي يتلقي الحكم وهو متشوف له ومتهيء. الشيخ: اي نعم، ولانه ربما في الاول كان متهاونا فيستانف علي وجه صحيح. طالب: سءالي يا شيخ انه كان جاهلا بكيفيه الصلاه.. الشيخ: الجواب: قلنا: ان الرسول ردده لاجل ان يبقي متشوفا للعلم، ويكون وقع العلم في نفسه اشد، ولهذا قال في الثالثه: والذي بعثك بالحق، لا احسن غير هذا، فعلمني . ","MarkerTime":1859352,"MarkerEndTime":1932233},{"QuestionSGId":14457,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) في الحرم، ووزع على مساكين الحرم، وبعضها على أهل الحِل، هل يجزئ؟
الشيخ: لا يجزئ، إذا كان يجب تفريقها جميعها فإنه لا يجزئ أن يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل، أما هدي التمتع والقِرَان فكما عرفت أنه يتصدق على الفقراء بشيء منه، والباقي هو حر فيه.
طالب: ما فيه تعيين يا شيخ؟
الشيخ: كيف تعيين؟
طالب: تعيين يعني يعطي الحرم الثلث أو..

الشيخ: لا، ما فيه تعيين.
","SearchTxt":" طالب: (...) في الحرم، ووزع علي مساكين الحرم، وبعضها علي اهل الحل، هل يجزء؟ الشيخ: لا يجزء، اذا كان يجب تفريقها جميعها فانه لا يجزء ان يفرق بعضها في الحرم وبعضها في الحل، اما هدي التمتع والقران فكما عرفت انه يتصدق علي الفقراء بشيء منه، والباقي هو حر فيه. طالب: ما فيه تعيين يا شيخ؟ الشيخ: كيف تعيين؟ طالب: تعيين يعني يعطي الحرم الثلث او.. الشيخ: لا، ما فيه تعيين. ","MarkerTime":4071753,"MarkerEndTime":4106146},{"QuestionSGId":14458,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في إمكانية خروج الإنسان من إحرامه إلى ثلاث: إتمام النسك، أو الإحصار، أو الاشتراط إن اشترط، ما الفرق بين الإحصار والخروج بالاشتراط (...)؟
الشيخ: الفرق أن الإحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترِط إذا خرج لا يلزمه الهدي.
طالب: أليس ذاك فرق في المسمَّى، ليس في الجزاء؟
الشيخ: حتى هذا التقسيم، ثم الإحصار على المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترِط أي شيء يمنعه من إتمام النسك يخرج، المذهب أن الإحصار خاص بالعدو، والمشترِط أي شيء يمنعه من النسك يتحلل به.
طالب: (...) هذا يا شيخ الاشتراط أعم من الإحصار.
الشيخ: بارك الله فيك (...) لا، بينهما فرق في مسألة الجزاء أو الفدية، وفرق آخر أن الإحصار خاص والاشتراط عامٌّ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، ذكرتم في امكانيه خروج الانسان من احرامه الي ثلاث: اتمام النسك، او الاحصار، او الاشتراط ان اشترط، ما الفرق بين الاحصار والخروج بالاشتراط (...)؟ الشيخ: الفرق ان الاحصار يخرج منه ويلزمه الهدي، والمشترط اذا خرج لا يلزمه الهدي. طالب: اليس ذاك فرق في المسمي، ليس في الجزاء؟ الشيخ: حتي هذا التقسيم، ثم الاحصار علي المذهب خاص بالعدو فقط، والمشترط اي شيء يمنعه من اتمام النسك يخرج، المذهب ان الاحصار خاص بالعدو، والمشترط اي شيء يمنعه من النسك يتحلل به. طالب: (...) هذا يا شيخ الاشتراط اعم من الاحصار. الشيخ: بارك الله فيك (...) لا، بينهما فرق في مساله الجزاء او الفديه، وفرق اخر ان الاحصار خاص والاشتراط عام. ","MarkerTime":4570836,"MarkerEndTime":4646016},{"QuestionSGId":14459,"QuestionSGTxt":"طالب: إن دخل الحرم ووجد الجراد وأخذ مجموعة من جراد وطبخها وهو جاهل هل عليه شيء؟
الشيخ: جاهل؟ لا، ليس عليه شيء، هذه ذكرناها في أقسام فاعل المحظور.
","SearchTxt":" طالب: ان دخل الحرم ووجد الجراد واخذ مجموعه من جراد وطبخها وهو جاهل هل عليه شيء؟ الشيخ: جاهل؟ لا، ليس عليه شيء، هذه ذكرناها في اقسام فاعل المحظور. ","MarkerTime":4728283,"MarkerEndTime":4743964},{"QuestionSGId":14460,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) فلا إثم عليه، عليه دم؟
الشيخ: عليه ما يترتب على هذا المحظور من دم أو غيره.
طالب: يعني مثلًا لو لبس إزارًا مثل سروال، من عدم لبس إزار أو..
الشيخ: هذا لم يبق حرامًا عليه؛ لأن الرسول أحلَّه له: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ» ، هذا مما رفع الشرع حكمَه.
طالب: قاعدة عامة؟
الشيخ: لا، هذا أصله ما حرم عليه هذا، حينما عدم الإزار صار السراويل جائزة.
","SearchTxt":" طالب: (...) فلا اثم عليه، عليه دم؟ الشيخ: عليه ما يترتب علي هذا المحظور من دم او غيره. طالب: يعني مثلا لو لبس ازارا مثل سروال، من عدم لبس ازار او.. الشيخ: هذا لم يبق حراما عليه؛ لان الرسول احله له: «من لم يجد نعلين فليلبس خفين، ومن لم يجد ازارا فليلبس سراويل» ، هذا مما رفع الشرع حكمه. طالب: قاعده عامه؟ الشيخ: لا، هذا اصله ما حرم عليه هذا، حينما عدم الازار صار السراويل جاءزه. ","MarkerTime":4773628,"MarkerEndTime":4824178},{"QuestionSGId":14461,"QuestionSGTxt":"طالب: يجزئ عن الشاة سُبْع بدنة في كل شيء إلا في الصيد؟
الشيخ: إلا في الصيد، نعم.
","SearchTxt":" طالب: يجزء عن الشاه سبع بدنه في كل شيء الا في الصيد؟ الشيخ: الا في الصيد، نعم. ","MarkerTime":4975785,"MarkerEndTime":4987235},{"QuestionSGId":14462,"QuestionSGTxt":"طالب: قَدَم المرأة في الحج (...)؟
الشيخ: قدم المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف؛ بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليسَا من المحرَّم كشفه، إلا إذا وُجِدَ فتنة فهذا شيء آخر.
","SearchTxt":" طالب: قدم المراه في الحج (...)؟ الشيخ: قدم المراه عوره في الحج وغير الحج علي المشهور من مذهب الحنابله، والمساله فيها خلاف؛ بعض العلماء يري ان الكف والقدم ليسا من المحرم كشفه، الا اذا وجد فتنه فهذا شيء اخر. ","MarkerTime":15592,"MarkerEndTime":47410},{"QuestionSGId":14463,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مَن قتل جرادًا يا شيخ وهو مُحْرِم في الحرم ماذا عليه؟
الشيخ: جاهلًا أو عالمًا؟
الطالب: عالِمًا.
الشيخ: عالِمًا الحرام؟
الطالب: قتلها خطأ يا شيخ؟
الشيخ: خطأ ما عليه شيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من قتل جرادا يا شيخ وهو محرم في الحرم ماذا عليه؟ الشيخ: جاهلا او عالما؟ الطالب: عالما. الشيخ: عالما الحرام؟ الطالب: قتلها خطا يا شيخ؟ الشيخ: خطا ما عليه شيء. ","MarkerTime":124265,"MarkerEndTime":141713},{"QuestionSGId":14464,"QuestionSGTxt":"طالب: النائب ما له من أجر؟
الشيخ: حسب نيته، إذا كان ناب تطوعًا لأخيه، فيُرْجَى أن يكون له أجر الحج كله، وإذا كان حج بأجر فله من الثواب بقدر نيته.
","SearchTxt":" طالب: الناءب ما له من اجر؟ الشيخ: حسب نيته، اذا كان ناب تطوعا لاخيه، فيرجي ان يكون له اجر الحج كله، واذا كان حج باجر فله من الثواب بقدر نيته. ","MarkerTime":234762,"MarkerEndTime":263564},{"QuestionSGId":14465,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر شيخ الإسلام في فتواه بأن الإهلال بالحج على ثلاثة أنواع؛ إما أن يُهِلّ بحج، وإما أن يُهِلّ بحج وعمرة قارِنًا، وإما أن يُهِلَّ بعمرة، وقال: إذا أَهَلَّ الحج إفرادًا أن يُدْخِل عليه العمرة، لكن لا يجوز العكس.
الشيخ: الظاهر أنه بالعكس، أنك فاهم غلط.
الطالب: نعم، إذا أحرم بالعمرة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أدخل عليه الحج؛ لأنه أفضل منه، ولا يجوز العكس، وهو إدخال العمرة على الحج، فما دليله في ذلك؟
الشيخ: هذا هو المشهور عند الحنابلة -رحمهم الله- يقولون: لأن ذلك لم يَرِد، والأنساك مبناها على التوقيف، ولأنه إذا أدخل العمرة على الحج لم يستفد إلا إسقاط أعمال العمرة فقط، بخلاف القارِن، ولكن ذكرنا لكم فيما سبق أن هذا أحد وجهين في القِرَان، وأنه قوي، لا سيما إذا قلنا: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أَحْرَم أولًا بالحج، ثم قيل له: قُلْ: عمرة في حجة ، وأن الإنسان لو فعل هذا فلا بد أن يكون صحيحًا.
","SearchTxt":" طالب: ذكر شيخ الاسلام في فتواه بان الاهلال بالحج علي ثلاثه انواع؛ اما ان يهل بحج، واما ان يهل بحج وعمره قارنا، واما ان يهل بعمره، وقال: اذا اهل الحج افرادا ان يدخل عليه العمره، لكن لا يجوز العكس. الشيخ: الظاهر انه بالعكس، انك فاهم غلط. الطالب: نعم، اذا احرم بالعمره كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم ادخل عليه الحج؛ لانه افضل منه، ولا يجوز العكس، وهو ادخال العمره علي الحج، فما دليله في ذلك؟ الشيخ: هذا هو المشهور عند الحنابله -رحمهم الله- يقولون: لان ذلك لم يرد، والانساك مبناها علي التوقيف، ولانه اذا ادخل العمره علي الحج لم يستفد الا اسقاط اعمال العمره فقط، بخلاف القارن، ولكن ذكرنا لكم فيما سبق ان هذا احد وجهين في القران، وانه قوي، لا سيما اذا قلنا: ان الرسول صلي الله عليه وسلم احرم اولا بالحج، ثم قيل له: قل: عمره في حجه ، وان الانسان لو فعل هذا فلا بد ان يكون صحيحا. ","MarkerTime":298069,"MarkerEndTime":427585},{"QuestionSGId":14466,"QuestionSGTxt":"طالب: اللي عندهم أرض يزرعونها لا يستطيعون أن يزرعوا حتى يحرثوا الأرض ويكون فيها حشيش شجر؟
الشيخ: الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا بأس به، يعني لو فرضنا أن فيها حشيشًا كان من فعلهم هم من قبل هذا لا بأس به، أما إن كان من فعل الله فإن اضطروا إلى ذلك فلا حرج أن يزيلوه.
","SearchTxt":" طالب: اللي عندهم ارض يزرعونها لا يستطيعون ان يزرعوا حتي يحرثوا الارض ويكون فيها حشيش شجر؟ الشيخ: الحشيش هذا الذي نبت بفعلهم لا باس به، يعني لو فرضنا ان فيها حشيشا كان من فعلهم هم من قبل هذا لا باس به، اما ان كان من فعل الله فان اضطروا الي ذلك فلا حرج ان يزيلوه. ","MarkerTime":2728901,"MarkerEndTime":2754308},{"QuestionSGId":14467,"QuestionSGTxt":"طالب: اللي مقيم داخل الحرم؟
الشيخ: آدمي ولَّا صيد؟
طالب: ساكن.
الشيخ: أقول: آدمي ولَّا صيد؟
الطالب: آدمي.
الشيخ: نعم.
الطالب: احتاج إلى الحطب.
الشيخ: هي مشته.
طالب: يصلح طعامه (...) ضرورة؟

الشيخ: لا، في مكة لا، يخرج خارج الحرم (...).
طالب: (...).
الشيخ: يشتري، سهل أمره.
","SearchTxt":" طالب: اللي مقيم داخل الحرم؟ الشيخ: ادمي ولا صيد؟ طالب: ساكن. الشيخ: اقول: ادمي ولا صيد؟ الطالب: ادمي. الشيخ: نعم. الطالب: احتاج الي الحطب. الشيخ: هي مشته. طالب: يصلح طعامه (...) ضروره؟ الشيخ: لا، في مكه لا، يخرج خارج الحرم (...). طالب: (...). الشيخ: يشتري، سهل امره. ","MarkerTime":2828993,"MarkerEndTime":2864687},{"QuestionSGId":14468,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، نخلة نبتت (...) فأراد أن يأخذها إلى البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز..
الشيخ: نبتت بنفسها ولَّا هو اللي غرسها؟
الطالب: لا، نفسها.
الشيخ: نعم هذه مثل الأشجار الأخرى.
الطالب: يريد ينقلها إلى بيته؟
الشيخ: ما يجوز.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، نخله نبتت (...) فاراد ان ياخذها الي البيت ليستفيد من ثمرها هل يجوز .. الشيخ: نبتت بنفسها ولا هو اللي غرسها؟ الطالب: لا، نفسها. الشيخ: نعم هذه مثل الاشجار الاخري. الطالب: يريد ينقلها الي بيته؟ الشيخ: ما يجوز. ","MarkerTime":3076955,"MarkerEndTime":3111654},{"QuestionSGId":14469,"QuestionSGTxt":"طالب:  (...) لقول الله عز وجل (...) لكن الحديث هنا ما (...).
الشيخ: يقول السؤال: قصة الخثعمية التي قالت: إن أبي أدركته فريضة الله على عباده بالحج شيخ لا يَثْبُتُ على الراحلة ، ما فيه أنه عنده مال أو ليس عنده مال، هذا يستفاد من قوله: فريضة الله؛ لأنه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج؛ إذ يصبح عاجزًا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع إليه سبيلًا.
طالب: أحسن الله إليك شيخ، وجه آخر ما فيه؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: وهو قولها: أفأحج عنه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قولها للنبي: : أفأحج عنه؟ دليل على أنها تستطيع أن تحج عنه.

الشيخ: معلوم هي تستطيع، الآن هي في مكة.
طالب: من ماله ما يشعر بأنها ..
الشيخ: لا ما يشعر بأنه من ماله.
","SearchTxt":" طالب:   (...) لقول الله عز وجل (...) لكن الحديث هنا ما (...). الشيخ: يقول السءال: قصه الخثعميه التي قالت: ان ابي ادركته فريضه الله علي عباده بالحج شيخ لا يثبت علي الراحله ، ما فيه انه عنده مال او ليس عنده مال ، هذا يستفاد من قوله: فريضه الله؛ لانه لو لم يكن عنده مال ما وجب عليه الحج؛ اذ يصبح عاجزا بماله وبدنه، والعاجز بماله وبدنه لا يستطيع اليه سبيلا. طالب: احسن الله اليك شيخ، وجه اخر ما فيه؟ الشيخ: ما هو؟ الطالب: وهو قولها: افاحج عنه؟ الشيخ: نعم. الطالب: قولها للنبي: : افاحج عنه؟ دليل علي انها تستطيع ان تحج عنه. الشيخ: معلوم هي تستطيع، الان هي في مكه. طالب: من ماله ما يشعر بانها .. الشيخ: لا ما يشعر بانه من ماله. ","MarkerTime":3495996,"MarkerEndTime":3577290},{"QuestionSGId":14470,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الهدي الواجب لفعل محظور إذا الإنسان مثلًا ذبح خارج مكة ما فيه فقراء أو مساكين يتصدق عليهم (...)؟
الشيخ: إي نعم، يذبحه هناك وينقل اللحم إلى الفقراء.
الطالب: داخل مكة؟
الشيخ: داخل مكة، وفي المكان اللي حولها.
طالب: إن كان ما حوله مساكين يجوز (...) على من شاء؟
الشيخ: لا، لازم فقراء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الهدي الواجب لفعل محظور اذا الانسان مثلا ذبح خارج مكه ما فيه فقراء او مساكين يتصدق عليهم (...)؟ الشيخ: اي نعم، يذبحه هناك وينقل اللحم الي الفقراء. الطالب: داخل مكه؟ الشيخ: داخل مكه، وفي المكان اللي حولها. طالب: ان كان ما حوله مساكين يجوز (...) علي من شاء؟ الشيخ: لا، لازم فقراء. ","MarkerTime":3865647,"MarkerEndTime":3892247},{"QuestionSGId":14471,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، (...) باب السلام (...)؟
الشيخ: باب السلام يقولون: إنه كان يحاذي باب بني شيبة، ولّا ما له أصل، لكن من أجل المحاذاة فيكون أسهل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، (...) باب السلام (...)؟ الشيخ: باب السلام يقولون: انه كان يحاذي باب بني شيبه، ولا ما له اصل، لكن من اجل المحاذاه فيكون اسهل. ","MarkerTime":1367886,"MarkerEndTime":1388996},{"QuestionSGId":14472,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، السجود على الحجر ورد عن ابن عباس؟
الشيخ: إي نعم، ورد عن ابن عباس أنه يسجد عليه، لكنني لا أحفظه مرفوعًا إلى الرسول على وجه صحيح.
الطالب: لكن يا شيخ هل يُعْمَل به؟
الشيخ: والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما يتعبد بشيء إلا وهو مشروع.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، السجود علي الحجر ورد عن ابن عباس؟ الشيخ: اي نعم، ورد عن ابن عباس انه يسجد عليه، لكنني لا احفظه مرفوعا الي الرسول علي وجه صحيح. الطالب: لكن يا شيخ هل يعمل به؟ الشيخ: والله هو فعل صحابي، وابن عباس رضي الله عنهما ما يتعبد بشيء الا وهو مشروع. ","MarkerTime":1388548,"MarkerEndTime":1445867},{"QuestionSGId":14473,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: يقول: هل إذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير إليه أم لا؟
الجواب أنه لا يشير إليه؛ لأن ذلك لم يَرِد.
طالب: ما ورد عن عمر أنه كان يسجد على الحجر؟
الشيخ: عمر لا، عن ابن عباس هذا المعروف.
الطالب: ورد عن عمر يا شيخ.
الشيخ: أقول اللي نعرف عن ابن عباس.
الطالب: وقوله: إنك حجر لا تضر ولا تنفع .
الشيخ: إذا صح عنه يكون مشروع السجود.
طالب: شيخ، إنهم وضعوا الطيب في الْحَجَر، فهل (...)؟
الشيخ: لا.
الطالب: الإشارة في كل طواف؟
الشيخ: الإشارة في كل شوط.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: يقول: هل اذا لم يستطع استلام الركن اليماني هل يشير اليه ام لا؟ الجواب انه لا يشير اليه؛ لان ذلك لم يرد. طالب: ما ورد عن عمر انه كان يسجد علي الحجر؟ الشيخ: عمر لا، عن ابن عباس هذا المعروف. الطالب: ورد عن عمر يا شيخ. الشيخ: اقول اللي نعرف عن ابن عباس. الطالب: وقوله: انك حجر لا تضر ولا تنفع . الشيخ: اذا صح عنه يكون مشروع السجود. طالب: شيخ، انهم وضعوا الطيب في الحجر، فهل (...)؟ الشيخ: لا. الطالب: الاشاره في كل طواف؟ الشيخ: الاشاره في كل شوط. ","MarkerTime":1509089,"MarkerEndTime":1565528},{"QuestionSGId":14474,"QuestionSGTxt":"طالب: وجه تخصيص أن غير الآفاقي لا يرمُل؟
الشيخ: نعم، التخصيص لأن أهل مكة يطوفون في الكعبة ولا يرمُلون.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان معتمر (...)؟
الشيخ: إذا كانوا معتمِرين وأحرموا من التنعيم فإنهم لا يرمُلون.
","SearchTxt":" طالب: وجه تخصيص ان غير الافاقي لا يرمل؟ الشيخ: نعم، التخصيص لان اهل مكه يطوفون في الكعبه ولا يرملون. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: اذا كان معتمر (...)؟ الشيخ: اذا كانوا معتمرين واحرموا من التنعيم فانهم لا يرملون. ","MarkerTime":1638203,"MarkerEndTime":1664642},{"QuestionSGId":14475,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظكم الله، ذكرتم في القاعدة أن مراعاة الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أولى من مراعاة الفضيلة المتعلقة في مكانها وزمانها، مثال اللي ذكرتموه الصف، لو كان إنسان مثلًا فيه واحد رائحته غير طيبة، فلو تركته سوف يأتي إنسان آخر.
الشيخ: إحنا نقول: كريهة، ما قلنا: طيبة.
طالب: غير طيبة يا شيخ، أنا قلت: غير طيبة.
الشيخ: كريهة، قل؛ لأن غير طيبة أيضًا تشمل ما ليس طيبًا ولا غير طيب.
الطالب: كريهة جدًّا، سوف يأتي آخر يا شيخ ثم يتأذى بها، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» ، فلماذا لا أتحمل أذاه
؟
الشيخ: سبحان الله! حتى الثاني نقول له: رُوح، إذا كنت تتأذى انصرف عنه.
الطالب: لا بد يأتي آخر.
الشيخ: إي، لو جاء آخر ثالث، رابع، عاشر، إلى تمام المئة والألف.
طالب: في الصف الأول مثلًا لا بد يُغْلَق.
الشيخ: كيف؟
طالب: لا بد الصف الأول يكمل.
الشيخ: ما هو بلازم، إذا صار أني إذا جلست جنب هذا الرجل ما أدري ما أقول في صلاتي من شدة الرائحة الكريهة أذهب إلى مكان آخر، ولهذا قلنا لكم فيما سبق: إن ذا الرائحة الكريهة لا يَحِلُّ له أن يأتي المسجد أصلًا، ولنا أن نخرجه كما كان الصحابة يُخْرِجون مَن أكل البصل أو الثوم.
طالب: يصلي منفرِدًا يا شيخ؟
الشيخ: من؟
طالب: هو منفرِد خلف الصف.
الشيخ: مَن اللي منفرد.
طالب: هو اللي جاء.
طالب آخر: صاحب الرائحة.
الشيخ: صاحب الرائحة الكريهة؟
طالب: لا، الذي جاء وأراد يصف الصف الثاني مثلًا.
الشيخ: نعم، هذا إن قلنا بأن صلاته لا تصح مع إمكان الصف الأول فنقول: لا، إذا كان منفردًا لا يصُفّ، لا بد يبقى، ولو تَحَمَّل الرائحة الكريهة، وفي هذه الحال يمكن يتلثَّم، إذا تَلَثَّم يخف عليه الأمر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظكم الله، ذكرتم في القاعده ان $$مراعاه الفضيله المتعلقه بذات العباده اولي من مراعاه الفضيله المتعلقه في مكانها وزمانها، مثال اللي ذكرتموه الصف، لو كان انسان مثلا فيه واحد راءحته غير طيبه، فلو تركته سوف ياتي انسان اخر. الشيخ: احنا نقول: كريهه، ما قلنا: طيبه. طالب: غير طيبه يا شيخ، انا قلت: غير طيبه. الشيخ: كريهه، قل؛ لان غير طيبه ايضا تشمل ما ليس طيبا ولا غير طيب. الطالب: كريهه جدا، سوف ياتي اخر يا شيخ ثم يتاذي بها، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» ، فلماذا لا اتحمل اذاه ؟ الشيخ: سبحان الله! حتي الثاني نقول له: روح، اذا كنت تتاذي انصرف عنه. الطالب: لا بد ياتي اخر. الشيخ: اي، لو جاء اخر ثالث، رابع، عاشر، الي تمام المءه والالف. طالب: في الصف الاول مثلا لا بد يغلق. الشيخ: كيف؟ طالب: لا بد الصف الاول يكمل. الشيخ: ما هو بلازم، اذا صار اني اذا جلست جنب هذا الرجل ما ادري ما اقول في صلاتي من شده الراءحه الكريهه اذهب الي مكان اخر، ولهذا قلنا لكم فيما سبق: ان ذا الراءحه الكريهه لا يحل له ان ياتي المسجد اصلا، ولنا ان نخرجه كما كان الصحابه يخرجون من اكل البصل او الثوم. طالب: يصلي منفردا يا شيخ؟ الشيخ: من؟ طالب: هو منفرد خلف الصف. الشيخ: من اللي منفرد. طالب: هو اللي جاء. طالب اخر: صاحب الراءحه. الشيخ: صاحب الراءحه الكريهه؟ طالب: لا، الذي جاء واراد يصف الصف الثاني مثلا. الشيخ: نعم، هذا ان قلنا بان صلاته لا تصح مع امكان الصف الاول فنقول: لا، اذا كان منفردا لا يصف، لا بد يبقي، ولو تحمل الراءحه الكريهه، وفي هذه الحال يمكن يتلثم، اذا تلثم يخف عليه الامر. ","MarkerTime":1882554,"MarkerEndTime":2006477},{"QuestionSGId":14476,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك، قد ذكرت في الفروق بين حرم مكة وحرم المدينة بأن حرم مكة متَّفَق عليه، وحرم المدينة مختلَف فيه، ما بَيَّنْتَ وجه الاختلاف، هل تحديد الحرم أو التحريم أصلًا؟
الشيخ: لا، في التحريم أصلًا.
الطالب: والأحاديث الصريحة في ذلك؟
الشيخ: إي نعم، لكن فيه الخلاف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك، قد ذكرت في الفروق بين حرم مكه وحرم المدينه بان حرم مكه متفق عليه، وحرم المدينه مختلف فيه، ما بينت وجه الاختلاف، هل تحديد الحرم او التحريم اصلا؟ الشيخ: لا، في التحريم اصلا. الطالب: والاحاديث الصريحه في ذلك؟ الشيخ: اي نعم، لكن فيه الخلاف. ","MarkerTime":2006377,"MarkerEndTime":2025821},{"QuestionSGId":14477,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، الحديث الوارد في بداية الطواف الذي رواه ابن عمر، وما يفعله العامة الآن يكبِّرُون ثلاث مرات، هل لذلك أصل؟
الشيخ: ما له أصل، لا أعلم له أصلًا، إنما يكبِّر مرة واحدة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، الحديث الوارد في بدايه الطواف الذي رواه ابن عمر، وما يفعله العامه الان يكبرون ثلاث مرات، هل لذلك اصل؟ الشيخ: ما له اصل، لا اعلم له اصلا، انما يكبر مره واحده. ","MarkerTime":2027280,"MarkerEndTime":2041863},{"QuestionSGId":14478,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، مسألة ذكرها صاحب الروض ولم تتكلم فيها.
الشيخ: وهي؟
الطالب: قول المؤلف: صاحب الروض يقول: بالنسبة لنقل تراب مكة يُكْرَه إلَّا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت..
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما ذكروا لا دليلًا ولا..
الشيخ: نحن لسنا ندرس الروض، نحن ندرس زاد المستقنع في اختصار المقنع.
طالب: ما تقول في هذه المسألة؟
الشيخ: إي، إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن، نقول فيها: الصحيح أنه لا يُكْرَه إخراج تراب الحرم؛ لأن التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرَم أو غير الحرم
.
طالب: سد الذريعة، الناس تبركًا فيها.
الشيخ: لا، دعنا من مسألة التبرك، التبرك شيء آخر، حتى لو تَبَرَّك به في نفس مكة قلنا: هذا بدعة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، مساله ذكرها صاحب الروض ولم تتكلم فيها. الشيخ: وهي؟ الطالب: قول المءلف: صاحب الروض يقول: بالنسبه لنقل تراب مكه يكره الا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت.. الشيخ: اي نعم. طالب: ما ذكروا لا دليلا ولا.. الشيخ: نحن لسنا ندرس الروض ، نحن ندرس زاد المستقنع في اختصار المقنع . طالب: ما تقول في هذه المساله؟ الشيخ: اي، اذن لا باس، هذا السءال صحيح الان، نقول فيها: الصحيح انه لا يكره اخراج تراب الحرم؛ لان التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرم او غير الحرم . طالب: سد الذريعه، الناس تبركا فيها. الشيخ: لا، دعنا من مساله التبرك، التبرك شيء اخر، حتي لو تبرك به في نفس مكه قلنا: هذا بدعه. ","MarkerTime":2476406,"MarkerEndTime":2550876},{"QuestionSGId":14479,"QuestionSGTxt":"طالب: قلت: إن الركن اليماني سُمِّي يمانيًا؛ لأنه من جهة اليمن (...)، لماذا لا نقول: لأنه يمين الكعبة نفسها، والدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْإِيمَانُ يَمَانٍ وَالْحِكْمَةُ يَمَانِيَةٌ» ، أي: يمين الكعبة؟
الشيخ: وين يمين الكعبة؟ يمين الكعبة هو الركن الشامي.
طالب: ما تصلح؟
الشيخ: لا، ما تصلح.
","SearchTxt":" طالب: قلت: ان الركن اليماني سمي يمانيا؛ لانه من جهه اليمن (...)، لماذا لا نقول: لانه يمين الكعبه نفسها، والدليل علي ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «الايمان يمان والحكمه يمانيه» ، اي: يمين الكعبه؟ الشيخ: وين يمين الكعبه؟ يمين الكعبه هو الركن الشامي. طالب: ما تصلح؟ الشيخ: لا، ما تصلح. ","MarkerTime":2550847,"MarkerEndTime":2583167},{"QuestionSGId":14480,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، استدل (...) بقصة عبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة بأنه بالقياس إذا أرادوا أن يخرجوا أيضًا يخرجون من الحل، مع أن ظاهر القصة أنه للحاجة، فلماذا يا شيخ لا نقول بجواز للقارِن أن يشتري الْهَدْي من مكة، ولا يلزمه أن يسوقه بقصة علي بن أبي طالب لما رجع من اليمن وهو لم يَسُق الهدي، الهدي وُجِدَ مع النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، هو معه هدي.
طالب آخر: السؤال يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: إن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لم يَسُق الهدي، فلماذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم ألَّا يحل، قال: إن معي الهدي، فلا تحل؟ نقول: هو قد أتى ببعض الهدي من اليمن.
طالب: عَلِيّ؟
الشيخ: عَلِيّ، نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، استدل (...) بقصه عبد الرحمن بن ابي بكر مع عاءشه بانه بالقياس اذا ارادوا ان يخرجوا ايضا يخرجون من الحل، مع ان ظاهر القصه انه للحاجه، فلماذا يا شيخ لا نقول بجواز للقارن ان يشتري الهدي من مكه، ولا يلزمه ان يسوقه بقصه علي بن ابي طالب لما رجع من اليمن وهو لم يسق الهدي، الهدي وجد مع النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: لا، هو معه هدي. طالب اخر: السءال يا شيخ. الشيخ: السءال يقول: ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لم يسق الهدي، فلماذا امره النبي صلي الله عليه وسلم الا يحل، قال: ان معي الهدي، فلا تحل؟ نقول: هو قد اتي ببعض الهدي من اليمن. طالب: علي؟ الشيخ: علي، نعم. ","MarkerTime":4772168,"MarkerEndTime":4826503},{"QuestionSGId":14481,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للذي نوى الطواف في أثناء الطواف أحد الأشواط، يعني ما نوى أنه يكون الطواف هذا إلا يتبع غريمًا مثلًا أو شخصًا، أثناء الطواف عرضت له نية أخرى.
الشيخ: ويش النية الأخرى؟
طالب: مثلًا يتبع غريمًا أو يكلِّم شخصًا.

الشيخ: إي، لكن النية الأولى باقية لا بأس، حتى لو نوى الطواف ومتابعة الغريم فلا بأس إذا نواهما جميعًا.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للذي نوي الطواف في اثناء الطواف احد الاشواط، يعني ما نوي انه يكون الطواف هذا الا يتبع غريما مثلا او شخصا، اثناء الطواف عرضت له نيه اخري. الشيخ: ويش النيه الاخري؟ طالب: مثلا يتبع غريما او يكلم شخصا. الشيخ: اي، لكن النيه الاولي باقيه لا باس، حتي لو نوي الطواف ومتابعه الغريم فلا باس اذا نواهما جميعا. ","MarkerTime":4829110,"MarkerEndTime":4858105},{"QuestionSGId":14482,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا في أثناء الشرح: إن الحكمة من الاضطباع في الطواف بالبيت أن الإنسان يُظْهِر الجلَد يا شيخ، يعني إظهار الجلد في السعي من باب أولى؛ لأنه أطول وأكثر مشقة، نحن قلنا: لا يضطبع فيه، أليس (...)؟
الشيخ: أنا ما أدري هل نحن نُدَرِّس طلبة علم ولا عوَامّ، كانت قريش شمالي الكعبة ليست إلى المسعى، والمقصود من الاضطباع في الطواف هو إظهار الجلَد أمامهم والقوة والنشاط، لما رأوا الأمر هكذا لعلهم غادروا المكان، يمكن غادروا المكان، أو أنهم لا يَطَّلِعُون على أهل المسعى.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا في اثناء الشرح: ان الحكمه من الاضطباع في الطواف بالبيت ان الانسان يظهر الجلد يا شيخ، يعني اظهار الجلد في السعي من باب اولي؛ لانه اطول واكثر مشقه، نحن قلنا: لا يضطبع فيه، اليس (...)$هل يكون الاضطباع في السعي ايضا$؟ الشيخ: انا ما ادري هل نحن ندرس طلبه علم ولا عوام، كانت قريش شمالي الكعبه ليست الي المسعي، والمقصود من الاضطباع في الطواف هو اظهار الجلد امامهم والقوه والنشاط، لما راوا الامر هكذا لعلهم غادروا المكان، يمكن غادروا المكان، او انهم لا يطلعون علي اهل المسعي. ","MarkerTime":4910704,"MarkerEndTime":4976269},{"QuestionSGId":14483,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الشاذروان ما نقول فيه (...)؟
الشيخ: لا، ما نقول فيه على رأي شيخ الإسلام: إذا كان أنه جُعِلَ عمادًا للبيت فقط وليس منه ما يدخل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الشاذروان ما نقول فيه (...)؟ الشيخ: لا، ما نقول فيه علي راي شيخ الاسلام: اذا كان انه جعل عمادا للبيت فقط وليس منه ما يدخل. ","MarkerTime":4977001,"MarkerEndTime":4999521},{"QuestionSGId":14484,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو نسي شوطًا ولم يتيقن إلا بعد أن سعى وحلَّ من العمرة؟
الشيخ: تريد المعتمِر؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: إذا لم يعلم أنه ترك الشوط إلا بعد أن سعى وحَلَّ نقول: ارجع البس ثياب الإحرام وأَعِد الطواف من الأول، وأعد السعي وقَصِّر مرة ثانية؛ لأن ما وقع بعد الطواف مبني عليه، وقد تَبَيَّن أن الطواف لم يصح، والمبني على الفاسد فاسد.
\nطالب: \nما نقول يعيد شوطًا واحدًا فقط؟ \n
\nالشيخ: لا، نقول هذا لفوات الموالاة وتداخل العبادات. \n
\nالطالب: \nولو كان قريبًا يا شيخ تذكِّره بعد السعي مباشرة؟ \n
\nالشيخ: كيف يكون قريبًا وهو سعى السعي، كم مدته؟ سبعة أشواط طويلة، ثم كما قلت لك الآن: لفوات الموالاة وتداخل العبادات لا يمكن. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو نسي شوطا ولم يتيقن الا بعد ان سعي وحل من العمره؟ الشيخ: تريد المعتمر؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما تقولون؟ يقول: اذا لم يعلم انه ترك الشوط الا بعد ان سعي وحل نقول: ارجع البس ثياب الاحرام واعد الطواف من الاول، واعد السعي وقصر مره ثانيه؛ لان ما وقع بعد الطواف مبني عليه، وقد تبين ان الطواف لم يصح، والمبني علي الفاسد فاسد. طالب: ما نقول يعيد شوطا واحدا فقط؟ الشيخ: لا، نقول هذا لفوات الموالاه وتداخل العبادات. الطالب: ولو كان قريبا يا شيخ تذكره بعد السعي مباشره؟ الشيخ: كيف يكون قريبا وهو سعي السعي، كم مدته؟ سبعه اشواط طويله، ثم كما قلت لك الان: لفوات الموالاه وتداخل العبادات لا يمكن. ","MarkerTime":5002178,"MarkerEndTime":5097628},{"QuestionSGId":14485,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا في مسألة مَن لم يَنْوِ نُسُكَه عند الإحرام ما يرجع إلى ما كان في ذهنه قبل أن يصل إلى الميقات.
الشيخ: لا، هو الرجل ما نوى شيئًا أبدًا.
طالب: لا، إذا كان لديه نية قبل الميقات.
الشيخ: إذا كان لديه نية قبل الميقات ولم يفسخها.
الطالب: بس ما استحضرها.
الشيخ: أقول: ولم يفسخها.
الطالب: كيف ولم يفسخها؟
الشيخ: إي نعم (...) على النية الأولى.
الطالب: لا ما (...).
الشيخ: فيبنى على النية الأولى؛ لأن الأصل استصحاب الحكم.
الطالب: أقول يا شيخ: ما يقال إعادة الطواف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هو طاف ما استحضر النية.
الشيخ: لكن بنى على أصل لم يثبت زواله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا في مساله من لم ينو نسكه عند الاحرام ما يرجع الي ما كان في ذهنه قبل ان يصل الي الميقات. الشيخ: لا، هو الرجل ما نوي شيءا ابدا. طالب: لا، اذا كان لديه نيه قبل الميقات. الشيخ: اذا كان لديه نيه قبل الميقات ولم يفسخها. الطالب: بس ما استحضرها. الشيخ: اقول: ولم يفسخها. الطالب: كيف ولم يفسخها؟ الشيخ: اي نعم (...) علي النيه الاولي. الطالب: لا ما (...). الشيخ: فيبني علي النيه الاولي؛ لان الاصل استصحاب الحكم. الطالب: اقول يا شيخ: ما يقال اعاده الطواف؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني هو طاف ما استحضر النيه. الشيخ: لكن بني علي اصل لم يثبت زواله. ","MarkerTime":5097966,"MarkerEndTime":5149216},{"QuestionSGId":14486,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، كثير من الناس اليوم إذا ما (...) يعني يدخل في الحج ولا ينوي أي شيء، يعني العوام ما يدري هل هو مُفْرِد أو متمتِّع أو..
الشيخ: هذا أشبه ما له الذي يقول: أحرمت بما أحرم به فلان؛ لأنه يتبع إخوانه اللي مشوا.
الطالب: لا يكون، ما يدري مثلًا (...).
الشيخ: الذي نرى أن هذا يُفْتَى بأن إحرامه صحيح؛ لأنه عيَّن ما أراد إخوانه أصحابه اللي معه.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، كثير من الناس اليوم اذا ما (...) يعني يدخل في الحج ولا ينوي اي شيء، يعني العوام ما يدري هل هو مفرد او متمتع او.. الشيخ: هذا اشبه ما له الذي يقول: احرمت بما احرم به فلان؛ لانه يتبع اخوانه اللي مشوا. الطالب: لا يكون، ما يدري مثلا (...). الشيخ: الذي نري ان هذا يفتي بان احرامه صحيح؛ لانه عين ما اراد اخوانه اصحابه اللي معه. ","MarkerTime":5148454,"MarkerEndTime":5183614},{"QuestionSGId":14487,"QuestionSGTxt":"طالب: الطواف أو السعي راكبًا هل لا بد أن يكون من عذر؟
الشيخ: إي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء.
الطالب: الراجح؟
الشيخ: السؤال يقول: هل يجوز الطواف راكبًا أو السعي راكبًا، الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولًا أو على عربية، فهذه فيها خلاف بين العلماء.
","SearchTxt":" طالب: الطواف او السعي راكبا هل لا بد ان يكون من عذر؟ الشيخ: اي نعم، هذا فيه خلاف بين العلماء. الطالب: الراجح؟ الشيخ: السءال يقول: هل يجوز الطواف راكبا او السعي راكبا، الركوب متعذر اليوم، لكن يمكن يكون محمولا او علي عربيه، فهذه فيها خلاف بين العلماء. ","MarkerTime":5184286,"MarkerEndTime":5216681},{"QuestionSGId":14488,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في رسالة للشيخ المعلمي قدم لها الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في جواز نقل المقام من مكانٍ لمكان، وأثبت أن المقام الموجود أنه في عهد الدولة السعودية نقل من مكانه؛ لأن الآن موجود ما هو مكانه حتى في عهد الدولة السعودية.
الشيخ: لا، السعودية ما نقلته.
الطالب: الشيخ محمد بن إبراهيم قدمه وقال..
الشيخ: إي، المؤرخون اختلفوا في ذلك؛ منهم من قال: إنه منقول، وإنه كان لاصقًا بالبيت في الأول، ومنهم من قال: هذا مكانه من الأصل.
الطالب: لكن ذكر..
الشيخ: وذكرنا أن قوله: (ثم تقدم إلى مقام إبراهيم) ظاهره أنه في مكانه الآن، مع احتمال أن يكون معنى (تقدم) يعني لما انتهى طوافه آخر شوط تقدم إلى المقام؛ لأنه من وراء الباب.
الطالب: (...) طُلب منه أن يبحث في هذا، فلما بحث وأثبت ذلك قدم له الشيخ محمد بن إبراهيم، وأجازه (...).
الشيخ: على كل حال، ما حصل من هذا شيء.
الطالب: ما حصل؟
الشيخ: أبدًا، ما أفهم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- في رساله للشيخ المعلمي قدم لها الشيخ محمد بن ابراهيم ال الشيخ في جواز نقل المقام من مكان لمكان، واثبت ان المقام الموجود انه في عهد الدوله السعوديه نقل من مكانه؛ لان الان موجود ما هو مكانه حتي في عهد الدوله السعوديه. الشيخ: لا، السعوديه ما نقلته. الطالب: الشيخ محمد بن ابراهيم قدمه وقال.. الشيخ: اي، المءرخون اختلفوا في ذلك؛ منهم من قال: انه منقول، وانه كان لاصقا بالبيت في الاول، ومنهم من قال: هذا مكانه من الاصل. الطالب: لكن ذكر.. الشيخ: وذكرنا ان قوله: ( ثم تقدم الي مقام ابراهيم ) ظاهره انه في مكانه الان، مع احتمال ان يكون معني ( تقدم ) يعني لما انتهي طوافه اخر شوط تقدم الي المقام؛ لانه من وراء الباب. الطالب: (...) طلب منه ان يبحث في هذا، فلما بحث واثبت ذلك قدم له الشيخ محمد بن ابراهيم، واجازه (...). الشيخ: علي كل حال، ما حصل من هذا شيء. الطالب: ما حصل؟ الشيخ: ابدا، ما افهم. ","MarkerTime":2468564,"MarkerEndTime":2538934},{"QuestionSGId":14489,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لمن لم يستطع استلام الحجر بعد صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم، هل يسن له أن يرجع حتى يحاذي الخط، ثم ينطلق إلى الصفا.
الشيخ: يعني من لم يستطع الاستلام يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: استلام الحجر بعد صلاة الركعتين. لا، إذا علم أنه لن يستطيع لا حاجة أن يرجع.
الطالب: يستلمه يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني ما يرجع؟
الشيخ: ما يرجع؛ لأنه ليس فيه إشارة حتى نقول: ارجع وأشِر، ينصرف من المكان الذي صلَّى فيه إلى المسعى.
الطالب: وإذا استطاع الاستلام يا شيخ يطوف ويستلم أم؟
الشيخ: لا، أبدًا، يتقدم إلى الحجر ويستلم وينصرف.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لمن لم يستطع استلام الحجر بعد صلاه ركعتين خلف مقام ابراهيم، هل يسن له ان يرجع حتي يحاذي الخط، ثم ينطلق الي الصفا. الشيخ: يعني من لم يستطع الاستلام يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: استلام الحجر بعد صلاه الركعتين. لا، اذا علم انه لن يستطيع لا حاجه ان يرجع. الطالب: يستلمه يا شيخ؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني ما يرجع؟ الشيخ: ما يرجع؛ لانه ليس فيه اشاره حتي نقول: ارجع واشر، ينصرف من المكان الذي صلي فيه الي المسعي. الطالب: واذا استطاع الاستلام يا شيخ يطوف ويستلم ام؟ الشيخ: لا، ابدا، يتقدم الي الحجر ويستلم وينصرف. ","MarkerTime":2539071,"MarkerEndTime":2589172},{"QuestionSGId":14490,"QuestionSGTxt":"هذا يقول: إذا لم يستلم الحجر، ما هو الدليل على الإشارة؟
الدليل على الإشارة: أنه ثبت في الصحيح -صحيح مسلم - أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشير إليه بيده ويُكبِّر.
وأما حديث عمر يقول: مع أن ظاهر حديث عمر أنه كان لا يشير، حيث قال: «وَإِلَّا فَاسْتَقْبِلْهُ، وَهَلِّلْ، وَكَبِّرْ» .
نقول: هذا الحديث أولًا: بعض العلماء ضعَّفه. وثانيًا: يُقال في الجواب عنه: أن الإشارة ليست واجبة، هذا من رحمة الله.
","SearchTxt":" هذا يقول: اذا لم يستلم الحجر، ما هو الدليل علي الاشاره؟ الدليل علي الاشاره: انه ثبت في الصحيح - صحيح مسلم - ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يشير اليه بيده ويكبر. واما حديث عمر يقول: مع ان ظاهر حديث عمر انه كان لا يشير، حيث قال: «والا فاستقبله، وهلل، وكبر» . نقول: هذا الحديث اولا: بعض العلماء ضعفه. وثانيا: يقال في الجواب عنه: ان الاشاره ليست واجبه، هذا من رحمه الله. ","MarkerTime":2848860,"MarkerEndTime":2898127},{"QuestionSGId":14491,"QuestionSGTxt":"يقول: هل بين الطواف والسعي وجوب ترتيب، أم لا؟ فإن لم يكن فكيف نقول: إن فساد الطواف إن طاف أولًا مستلزمٌ لئلا يصح السعي، مع أن هذا لا يوجد إلا في المرتبين؟
السؤال مفهوم؟
طلبة: لا.
الشيخ: يعني هل يُشترط أن يكون السعي بعد الطواف -هذا معنى الترتيب- أو لا يشترط؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، بس السؤال جاء قبل أن نتكلم عليه.
نقول: العمرة لا بد مع الترتيب، أما الحج فالصحيح أنه لا يشترط
.
طالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن لعائشة بالسعي قبل الطواف.
الشيخ: نعم.
طالب: ما فهمنا هذا.
الشيخ: ما فهمتموها. عائشة -رضي الله عنها- حاضت -هي أحرمت بعمرة- وحاضت قبل أن تصل مكة بسرف، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تفعل ما يفعله الحاج غير ألا تطوف بالبيت، ولم يأذن لها بالسعي، فلما طهرت طافت وسعت، وقال لها: «طَوَافُكِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَسَعُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ» .
على أنه في الموطأ لمالك قال لها: «عَلَى أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ»، واضح؟
","SearchTxt":" يقول: هل بين الطواف والسعي وجوب ترتيب، ام لا؟ فان لم يكن فكيف نقول: ان فساد الطواف ان طاف اولا مستلزم لءلا يصح السعي، مع ان هذا لا يوجد الا في المرتبين؟ السءال مفهوم؟ طلبه: لا. الشيخ: يعني هل يشترط ان يكون السعي بعد الطواف -هذا معني الترتيب- او لا يشترط؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، بس السءال جاء قبل ان نتكلم عليه. نقول: العمره لا بد مع الترتيب، اما الحج فالصحيح انه لا يشترط . طالب: النبي صلي الله عليه وسلم ما اذن لعاءشه بالسعي قبل الطواف. الشيخ: نعم. طالب: ما فهمنا هذا. الشيخ: ما فهمتموها. عاءشه -رضي الله عنها- حاضت -هي احرمت بعمره- وحاضت قبل ان تصل مكه بسرف، فامرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تفعل ما يفعله الحاج غير الا تطوف بالبيت، ولم ياذن لها بالسعي، فلما طهرت طافت وسعت، وقال لها: «طوافك بالبيت وبالصفا والمروه يسعك لحجك وعمرتك» . علي انه في الموطا لمالك قال لها: «علي الا تطوفي بالبيت، ولا بين الصفا والمروه» ، واضح؟ ","MarkerTime":2899320,"MarkerEndTime":2991687},{"QuestionSGId":14492,"QuestionSGTxt":"يقول: قلنا إن زيادة: «وَأَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ» في السعي بين العلمين ليس لها أصل، ويقول صاحب الروض: قال أبو عبد الله -يعني الإمام أحمد-: كان ابن مسعود إذا سعى بين الصفا والمروة قال: رب اغفر وارحم، واعفُ عما تعلم، وأنت الأعز الأكرم .
أقول: هذه يحتاج إلى إثباتها.
طالب: (...).
الشيخ: بالسند.
طالب: لا.
الشيخ: وعلى كل حال، إذا ثبت عن ابن مسعود فيكون الاقتداء به سائغًا.
","SearchTxt":" يقول: قلنا ان زياده: «وانت الاعز الاكرم» في السعي بين العلمين ليس لها اصل، ويقول صاحب الروض: قال ابو عبد الله -يعني الامام احمد-: كان ابن مسعود اذا سعي بين الصفا والمروه قال: رب اغفر وارحم، واعف عما تعلم، وانت الاعز الاكرم . اقول: هذه يحتاج الي اثباتها. طالب: (...). الشيخ: بالسند. طالب: لا. الشيخ: وعلي كل حال، اذا ثبت عن ابن مسعود فيكون الاقتداء به ساءغا. ","MarkerTime":2996394,"MarkerEndTime":3039181},{"QuestionSGId":14493,"QuestionSGTxt":"يقول: ذكرنا أن استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي أو لا وقد قلنا: إن الاستلام المذكور يكون إذا كان بعد الطواف سعي؟
نحن ما جزمنا بهذا، قلنا: لعل هذا هو السبب، ليس بجزم، والله أعلم.
وعلى كل حال، لاحظوا: أننا إذا ذكرنا حكمة أو عِلَّة في فعل، فهذا بالنسبة لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، أما بالنسبة لفعلنا نحن فالعلة الاتباع.
طالب: فالآن الاستلام مسنون بعد (...).
الشيخ: لا، إذا كان بعده سعي فقط، لأنه ما ورد إلا بهذا.
","SearchTxt":" يقول: ذكرنا ان استلام الحجر بعد ركعتي الطواف للوداع، فما الفرق بين الطواف الذي بعده سعي او لا وقد قلنا: ان الاستلام المذكور يكون اذا كان بعد الطواف سعي ؟ نحن ما جزمنا بهذا، قلنا: لعل هذا هو السبب، ليس بجزم، والله اعلم. وعلي كل حال، لاحظوا: اننا اذا ذكرنا حكمه او عله في فعل، فهذا بالنسبه لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، اما بالنسبه لفعلنا نحن فالعله الاتباع. طالب: فالان الاستلام مسنون بعد (...). الشيخ: لا، اذا كان بعده سعي فقط، لانه ما ورد الا بهذا. ","MarkerTime":3212827,"MarkerEndTime":3260423},{"QuestionSGId":14494,"QuestionSGTxt":"يقول: لو قطع الساعي سعيه في منتصف السعية الرابعة للحاجة -كالصلاة- فهل يعيد السعية الرابعة من أولها أم من نصفها؟
إذا قطع الشوط سواء في الطواف أو في السعي قطعًا يبيح له المواصلة فيما بعد فإنه يبدأ من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه إعادة الشوط.
طالب: (...).
الشيخ: لو النصف أو الربع أو أي شيء، حتى في الطواف مثلًا لو أُقيمت الصلاة وهو عند باب الكعبة؛ فإنه إذا فرغ من الصلاة يبتدئ من باب الكعبة، لا يلزمه أن يبتدئ من الحجر؛ لأنه لا دليل على بطلان ما سبق.
","SearchTxt":" يقول: لو قطع الساعي سعيه في منتصف السعيه الرابعه للحاجه -كالصلاه- فهل يعيد السعيه الرابعه من اولها ام من نصفها؟ اذا قطع الشوط سواء في الطواف او في السعي قطعا يبيح له المواصله فيما بعد فانه يبدا من المكان الذي قطعه منه، ولا يلزمه اعاده الشوط. طالب: (...)$ماذا لو تخلل الطواف صلاه؟ $. الشيخ: لو النصف او الربع او اي شيء، حتي في الطواف مثلا لو اقيمت الصلاه وهو عند باب الكعبه؛ فانه اذا فرغ من الصلاه يبتدء من باب الكعبه، لا يلزمه ان يبتدء من الحجر؛ لانه لا دليل علي بطلان ما سبق. ","MarkerTime":3320745,"MarkerEndTime":3383234},{"QuestionSGId":14495,"QuestionSGTxt":"يقول: إذا سعى الحاج وصعد إلى الصفا والمروة، هل يشترط رؤية البيت؟
الجواب: لا، ليس بشرط، لكن جابر يقول: حَتَّى رَأَى البَيْت يُبيِّن مقدار ارتفاعه فقط.
وإذا وصل هو وزوجته إلى العلم الأخضر، فهل يسعى شديدًا وزوجته معه؟
ماذا تقولون؟
طلبة: لا يسعى.
الشيخ: لا يسعى، لا سيما في أيام المواسم والزحام؛ لأنه لو سعى ضيعها.
ونقول في وقت المواسم والزحام: هذا إذا أمكن أن يسعى، أما مع عدم الإمكان فلا يسعى مطلقًا.
لكن هنا إشكال: إذا كان أصل سعينا بين العلمين من أجل سعي أم إسماعيل -وهي امرأة- فلماذا لا نقول: إن النساء أيضًا يسعين؟
واضح ولا ما هو بواضح؟ الإشكال؟

طالب: ليس بإشكال.
الشيخ: لا، هو فيه إشكال، لأن إذا كان أصل سعينا نحن تذكر حال امرأة سعت، فلماذا لا نقول: النساء من باب أولى أن يقتدين بها؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، الجواب من وجهين:
الأول: أن أم إسماعيل سعت وحدها، ليس معها رجال.
وثانيًا: أن بعض العلماء كابن المنذر حكى الإجماع على أن المرأة لا ترمل في الطواف، ولا تسعى بين العلمين.
وحينئذٍ لا يصح القياس؛ أولًا: لأنه قياس مع الفارق، والثاني؟
طالب: مخالفة..
الشيخ: مخالفة الإجماع، إن صح.
","SearchTxt":" يقول: اذا سعي الحاج وصعد الي الصفا والمروه، هل يشترط رءيه البيت؟ الجواب: لا، ليس بشرط، لكن جابر يقول: حتي راي البيت يبين مقدار ارتفاعه فقط. واذا وصل هو وزوجته الي العلم الاخضر، فهل يسعي شديدا وزوجته معه؟ ماذا تقولون؟ طلبه: لا يسعي. الشيخ: لا يسعي، لا سيما في ايام المواسم والزحام؛ لانه لو سعي ضيعها. ونقول في وقت المواسم والزحام: هذا اذا امكن ان يسعي، اما مع عدم الامكان فلا يسعي مطلقا. لكن هنا اشكال: اذا كان اصل سعينا بين العلمين من اجل سعي ام اسماعيل -وهي امراه- فلماذا لا نقول: ان النساء ايضا يسعين؟ واضح ولا ما هو بواضح؟ الاشكال؟ طالب: ليس باشكال. الشيخ: لا، هو فيه اشكال، لان اذا كان اصل سعينا نحن تذكر حال امراه سعت، فلماذا لا نقول: النساء من باب اولي ان يقتدين بها؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، الجواب من وجهين: الاول: ان ام اسماعيل سعت وحدها، ليس معها رجال. وثانيا: ان بعض العلماء كابن المنذر حكي الاجماع علي ان المراه لا ترمل في الطواف، ولا تسعي بين العلمين. وحينءذ لا يصح القياس؛ اولا: لانه قياس مع الفارق، والثاني؟ طالب: مخالفه.. الشيخ: مخالفه الاجماع، ان صح. ","MarkerTime":3382246,"MarkerEndTime":3513355},{"QuestionSGId":14496,"QuestionSGTxt":"وهذه ورقة صغيرة جدًّا: لماذا قلنا: لا يدعو بعد التكبيرة الثالثة عندما يصعد الصفا؟
لأن حديث جابر قال: ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ ، ولم يقل: ثم دعا بعد ذلك.
","SearchTxt":" وهذه ورقه صغيره جدا: لماذا قلنا: لا يدعو بعد التكبيره الثالثه عندما يصعد الصفا؟ لان حديث جابر قال: ثم دعا بين ذلك ، ولم يقل: ثم دعا بعد ذلك. ","MarkerTime":3543854,"MarkerEndTime":3573739},{"QuestionSGId":14497,"QuestionSGTxt":"رجل سعى، مثل أنه بدأ بالصفا ويرجع من المروة يعتبره شوطًا واحدًا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟
إي نعم، يجوز، نأخذ منه السبعة والباقي له، يأجره الله على التعب.
مع أن ابن القيم -رحمه الله- ذكر أن بعض العلماء توهَّم في هذا، وظن أن السعي دورة كاملة، فعلى هذا يسعى؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: أربعة عشر شوطًا.
وقد اشتهر بين الطلبة أن هذا عن ابن حزم، وليس كذلك، والذي عن ابن حزم أن الرَّمَل في الأشواط الثلاثة فقط في السعي كالطواف.
وسبب وهمه -رحمه الله- أنه لم يحج، ابن حزم، والإنسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن.
والعجب أنه لم يحج، ويتكلم عن أحكام الحج بأحسن ما يكون من الكلام، (...).
وليس بغريب على فطاحلة العلماء، فها هو شيخ الإسلام -رحمه الله- لم يتزوج، وإذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعِشرتهن وغير ذلك، قلت: هذا من المتزوجين.
","SearchTxt":" رجل سعي، مثل انه بدا بالصفا ويرجع من المروه يعتبره شوطا واحدا وهو جاهل، هل يجوز سعيه؟ اي نعم، يجوز، ناخذ منه السبعه والباقي له، ياجره الله علي التعب. مع ان ابن القيم -رحمه الله- ذكر ان بعض العلماء توهم في هذا، وظن ان السعي دوره كامله، فعلي هذا يسعي؟ طلبه: اربعه عشر. الشيخ: اربعه عشر شوطا. وقد اشتهر بين الطلبه ان هذا عن ابن حزم، وليس كذلك، والذي عن ابن حزم ان الرمل في الاشواط الثلاثه فقط في السعي كالطواف. وسبب وهمه -رحمه الله- انه لم يحج، ابن حزم، والانسان اللي ما يحج ما يتصور الحج كما يمكن. والعجب انه لم يحج، ويتكلم عن احكام الحج باحسن ما يكون من الكلام، (...). وليس بغريب علي فطاحله العلماء، فها هو شيخ الاسلام -رحمه الله- لم يتزوج، واذا تكلم فيما يتعلق بالنساء وعشرتهن وغير ذلك، قلت: هذا من المتزوجين. ","MarkerTime":3679109,"MarkerEndTime":3783024},{"QuestionSGId":14498,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
طالب آخر: (...).
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
يقول: قلنا: إن السترة في الطواف واجبة وفي السعي غير واجبة؛ لأنهم يقولون: الطواف صلاة، والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ»، ولا قال: ولا بين الصفا والمروة، «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» .
طالب: يرى الشيخ ابن تيمية أن هذا الحديث ضعيف.
الشيخ: لا، «لَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ» صحيح.
طالب: لا يصح مرفوعًا.
الشيخ: هذا إنما «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ» ، هذا اللي يضعفه مرفوعًا. عرفت؟
وأنا قلت لكم: لا يمكن الإنسان يخلع ثيابه ويسعى بين الصفا والمروة، لكن قد يكون فيه خرق على العورة ما أحس به، أو يكون عليه إزار خفيف.
","SearchTxt":" طالب: (...). طالب اخر: (...). الشيخ: سمعتم سءاله؟ يقول: قلنا: ان الستره في الطواف واجبه وفي السعي غير واجبه؛ لانهم يقولون: الطواف صلاه، والرسول -عليه الصلاه والسلام- قال: «لا يطوف بالبيت» ، ولا قال: ولا بين الصفا والمروه، «لا يطوف بالبيت عريان» . طالب: يري الشيخ ابن تيميه ان هذا الحديث ضعيف. الشيخ: لا، «لا يطوف بالبيت عريان» صحيح. طالب: لا يصح مرفوعا. الشيخ: هذا انما «الطواف بالبيت صلاه» ، هذا اللي يضعفه مرفوعا. عرفت؟ وانا قلت لكم: لا يمكن الانسان يخلع ثيابه ويسعي بين الصفا والمروه، لكن قد يكون فيه خرق علي العوره ما احس به، او يكون عليه ازار خفيف. ","MarkerTime":3887003,"MarkerEndTime":3947818},{"QuestionSGId":14499,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرت -حفظك الله- في الموالاة قلت: برأي المذهب أن الصحيح في اشتراط الموالاة في السعي، استدلالًا بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ، يا شيخ، ألا يمكن أن نفعل مثلما فعلنا أيضًا في الطواف؟ وأن ظاهر فعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سعى طاهرًا.
الشيخ: نعم، إحنا نقول: أفضل
.
الطالب: نشترط يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأننا لم نشترط الطهارة في الطواف فضلًا عن السعي، على القول الراجح.
أما الفرق بينهما على الذين يقولون: إن الطهارة شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو أنهم استدلوا بالنسبة للطواف بقوله: «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ».
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرت -حفظك الله- في الموالاه قلت: براي المذهب ان الصحيح في اشتراط الموالاه في السعي، استدلالا بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم وقوله: «خذوا عني مناسككم» ، يا شيخ، الا يمكن ان نفعل مثلما فعلنا ايضا في الطواف؟ وان ظاهر فعل الرسول صلي الله عليه وسلم انه سعي طاهرا. الشيخ: نعم، احنا نقول: افضل . الطالب: نشترط يا شيخ؟ الشيخ: لا؛ لاننا لم نشترط الطهاره في الطواف فضلا عن السعي، علي القول الراجح . اما الفرق بينهما علي الذين يقولون: ان الطهاره شرط في الطواف دون السعي، فالفرق هو انهم استدلوا بالنسبه للطواف بقوله: «الطواف بالبيت صلاه» . ","MarkerTime":3946896,"MarkerEndTime":4002332},{"QuestionSGId":14500,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) إذا انتهى من الطواف فأُقيمت الصلاة، وصلَّى الفريضة، ما تُجزئ عن الركعتين ركعتي الطواف؟
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: لا.
الشيخ: هل تجزئ الفريضة عن ركعتي الطواف أو لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: اختلف فيها العلماء، فإن قيل: المراد إيجاد صلاة بعد الطواف كتحية المسجد؛ فإنها تجزئ، وإذا قيل: إنها صلاة مستقلة مطلوبة فإنها لا تجزئ، والاحتياط أن يصلي الركعتين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) اذا انتهي من الطواف فاقيمت الصلاه، وصلي الفريضه، ما تجزء عن الركعتين ركعتي الطواف؟ الشيخ: ما تقولون؟ طلبه: لا. الشيخ: هل تجزء الفريضه عن ركعتي الطواف او لا؟ طلبه: لا. الشيخ: اختلف فيها العلماء، فان قيل: المراد ايجاد صلاه بعد الطواف كتحيه المسجد؛ فانها تجزء، واذا قيل: انها صلاه مستقله مطلوبه فانها لا تجزء، والاحتياط ان يصلي الركعتين. ","MarkerTime":4002279,"MarkerEndTime":4038456},{"QuestionSGId":14501,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا لم يصح الاستدلال بقول ابن عباس على وجوب الطهارة في الطواف، فما فائدة كلامه؟
الشيخ: كلام مَنْ؟
الطالب: ابن عباس.
الشيخ: هو يرى هذا الرأي، أنه يرى هذا الرأي كما يراه غيره من العلماء.
طالب: هل جهل ابن عباس (...) يعني في كلامه؟
الشيخ: هذا إذن معناه على هذا التقدير يكون حتى لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلًا نقول: إن ابن عباس يخطئ، هذا وارد، أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يخطئ بالتشريع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا لم يصح الاستدلال بقول ابن عباس علي وجوب الطهاره في الطواف، فما فاءده كلامه؟ الشيخ: كلام من؟ الطالب: ابن عباس. الشيخ: هو يري هذا الراي، انه يري هذا الراي كما يراه غيره من العلماء. طالب: هل جهل ابن عباس (...) يعني في كلامه؟ الشيخ: هذا اذن معناه علي هذا التقدير يكون حتي لا يصح ولا عن ابن عباس، لكن كوننا مثلا نقول: ان ابن عباس يخطء، هذا وارد، اما النبي عليه الصلاه والسلام لا يخطء بالتشريع. ","MarkerTime":4038464,"MarkerEndTime":4083859},{"QuestionSGId":14502,"QuestionSGTxt":"طالب: الدعاء بعد الركعتين.
الشيخ: منين؟
الطالب: ركعتي الطواف.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل بعدهما دعاء؟

الشيخ: لا.
الطالب: أو في التشهد فقط.
الشيخ: أبدًا، حتى يسن تخفيفهما؛ تخفيف الركعتين خلف المقام أفضل، والحكمة من ذلك ظاهرة، لأجل أن يُخلي المكان لمن هو أحق به منه.
الطالب: لأننا نلاحظ الناس -يا شيخ- يقفون ويدعون طويلًا، بعضهم وهو جالس، أغلب الناس.
الشيخ: هذا كله من الجهل. الآن نجد ناسًا يقفون على ما يُقال: إن هذا بئر زمزم، ويدعون دعاءً طويلًا.
وبالمناسبة قال لي بعض الناس -اليوم نحن في كلية الزراعة- قال: بعض الناس إذا فرغ من الصلاة قال لصاحبه: تقبَّل الله، حَرَمًا، فقال الثاني: تقبَّل الله، جمعًا.
طالب: ما في الكلمة الأولى: تقبَّل الله.
الشيخ: ما فيها تقبل الله؟
الطالب: حرمًا، جمعًا.
الشيخ: فسألته: ما معنى حرم وجمع؟ هل جمع يعني مزدلفة؛ لأنها تسمى جمعًا؟
قال: لا، جمعًا يعني نحن وإياك نصلي في الحرم.
إذن الصواب أن تقول: جميعًا.
طالب: على حسب الوزن يا شيخ.
الشيخ: وقال أيضًا إنه: سألونا إذا توضأ يقول: زمزمًا.
ويش معنى (زمزمًا)؟
طلبة: شربت من زمزم.
الشيخ: يعني نتوضأ من زمزم؟
طالب: شربت يعني.
الشيخ: أو نشرب.
طالب: يكون صحبة إن شاء الله.
الشيخ: صحبةً.
طالب: غالبًا تأتي من المصريين عفا الله عنهم!
طالب آخر: هذه بدعة يا شيخ؟
الشيخ: ما وردت هذه؛ لأنهم يتخذونها دائمًا، كلما شربوا، أو كلما صلوا.
طالب: دعاء يا شيخ هذا، يعني يدعو له أن يتوضأ أو يشرب من زمزم، وأن يصلي في الحرم.
الشيخ: بس كونها تتخذ راتبة خلف الصلاة بدون دليل ما هو صحيح.
","SearchTxt":" طالب: الدعاء بعد الركعتين. الشيخ: منين؟ الطالب: ركعتي الطواف. الشيخ: نعم. الطالب: هل بعدهما دعاء؟ الشيخ: لا. الطالب: او في التشهد فقط. الشيخ: ابدا، حتي يسن تخفيفهما؛ تخفيف الركعتين خلف المقام افضل، والحكمه من ذلك ظاهره، لاجل ان يخلي المكان لمن هو احق به منه. الطالب: لاننا نلاحظ الناس -يا شيخ- يقفون ويدعون طويلا، بعضهم وهو جالس، اغلب الناس. الشيخ: هذا كله من الجهل. الان نجد ناسا يقفون علي ما يقال: ان هذا بءر زمزم، ويدعون دعاء طويلا. وبالمناسبه قال لي بعض الناس -اليوم نحن في كليه الزراعه- قال: بعض الناس اذا فرغ من الصلاه قال لصاحبه: تقبل الله، حرما، فقال الثاني: تقبل الله، جمعا. طالب: ما في الكلمه الاولي: تقبل الله. الشيخ: ما فيها تقبل الله؟ الطالب: حرما، جمعا. الشيخ: فسالته: ما معني حرم وجمع؟ هل جمع يعني مزدلفه؛ لانها تسمي جمعا؟ قال: لا، جمعا يعني نحن واياك نصلي في الحرم. اذن الصواب ان تقول: جميعا. طالب: علي حسب الوزن يا شيخ. الشيخ: وقال ايضا انه: سالونا اذا توضا يقول: زمزما. ويش معني (زمزما)؟ طلبه: شربت من زمزم. الشيخ: يعني نتوضا من زمزم؟ طالب: شربت يعني. الشيخ: او نشرب. طالب: يكون صحبه ان شاء الله. الشيخ: صحبه. طالب: غالبا تاتي من المصريين عفا الله عنهم! طالب اخر: هذه بدعه يا شيخ؟ الشيخ: ما وردت هذه؛ لانهم يتخذونها داءما، كلما شربوا، او كلما صلوا. طالب: دعاء يا شيخ هذا، يعني يدعو له ان يتوضا او يشرب من زمزم، وان يصلي في الحرم. الشيخ: بس كونها تتخذ راتبه خلف الصلاه بدون دليل ما هو صحيح. ","MarkerTime":4084286,"MarkerEndTime":4240996},{"QuestionSGId":14503,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، عند استلام الحجر يا شيخ بعض العلماء ذكر استلام الحجر بعد الركعتين تحية للمسعى، ما توجيه هذا القول؟
الشيخ: هذا غير صحيح، كيف يحيا السعي في مكان ليس هو السعي؟ نعم، لو فُرض أنه يستلم الصفا قلنا: تحية للسعي (...).
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، عند استلام الحجر يا شيخ بعض العلماء ذكر استلام الحجر بعد الركعتين تحيه للمسعي، ما توجيه هذا القول؟ الشيخ: هذا غير صحيح، كيف يحيا السعي في مكان ليس هو السعي؟ نعم، لو فرض انه يستلم الصفا قلنا: تحيه للسعي (...). ","MarkerTime":4241449,"MarkerEndTime":4265692},{"QuestionSGId":14504,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لهذا العصر يكون الحجاج؛ يعني يكونون منتشرين في عرفات، ولا يسعهم مكان واحد بالنسبة لصلاة الظهر والعصر، والآن يعني الخطبة وصلاة المشعر يعني بتكون في الإعلام؛ يعني من مذياع ومرئي، فهل يعني يجوز لهم أن يصلوا خلف المذياع، وهم منتشرون في عرفات خلف الإمام؟
الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول خلاصة سؤاله: هل يجوز لنا ونحن في عرفة أن نصلي بصلاة الإمام إمام مسجد عرنة؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لأنه لا بد من أن يكون مكان الجماعة واحدًا، ثم إننا لا نأمن أن ينقطع الصوت.
وعلى رأي بعض العلماء، يقول: لا بد من اتصال الصفوف إذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا على أنفسنا شيئًا لا يمكن لنا دفعه، لقال الناس: نبقى في بيوتنا في يوم الجمعة، ونصلي الجمعة خلف إمام مكانه أفضل من مكان إمامنا، ما هو؟
الطلبة: الحرم.
الشيخ: الحرم، وهذه مشكل، ولهذا الذي نرى أنه يجب سد هذا الباب، ونقول: من كان متصلًا مع الناس -مثل الذي يكون حول المسجد، مسجد عُرنة- فليُصلِّ مع الناس، أما البعيد فلا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لهذا العصر يكون الحجاج؛ يعني يكونون منتشرين في عرفات، ولا يسعهم مكان واحد بالنسبه لصلاه الظهر والعصر، والان يعني الخطبه وصلاه المشعر يعني بتكون في الاعلام؛ يعني من مذياع ومرءي، فهل يعني يجوز لهم ان يصلوا خلف المذياع، وهم منتشرون في عرفات خلف الامام؟ الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول خلاصه سءاله: هل يجوز لنا ونحن في عرفه ان نصلي بصلاه الامام امام مسجد عرنه؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: نقول: لا يجوز؛ لانه لا بد من ان يكون مكان الجماعه واحدا، ثم اننا لا نامن ان ينقطع الصوت. وعلي راي بعض العلماء، يقول: لا بد من اتصال الصفوف اذا كان خارج المكان، ولو فتحنا هذا الباب لفتحنا علي انفسنا شيءا لا يمكن لنا دفعه، لقال الناس: نبقي في بيوتنا في يوم الجمعه، ونصلي الجمعه خلف امام مكانه افضل من مكان امامنا، ما هو؟ الطلبه: الحرم. الشيخ: الحرم، وهذه مشكل، ولهذا الذي نري انه يجب سد هذا الباب، ونقول: من كان متصلا مع الناس -مثل الذي يكون حول المسجد، مسجد عرنه- فليصل مع الناس، اما البعيد فلا. ","MarkerTime":2466369,"MarkerEndTime":2570546},{"QuestionSGId":14505,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم بأن رمي جمرة العقبة هي تحية منى، وذكرتم أيضًا بأن جمرة العقبة ليست من منى، فكيف يكون الرميُ تحيةً لها وهي ليست من منى؟
الشيخ: إي، تحيةً لها زمنًا لا مكانًا، بمعنى أنه يُبدأ به قبل كل شيء.
طالب: لكن تحية الشيء يا شيخ، أليست مكانًا أحسن الله إليك؟
الشيخ: هذه منى، إذا وصلت منى، وإن كان هذا ليس منى.
طالب: أقول: أليست العبرة بالمكان؟
الشيخ: لا، لكن تحية المسجد من المسجد، أما هذه فتحية منى، يعني تحية النزول في منى، والإنسان إذا رمى سوف ينزل بمنى، والعلماء نصوا على هذا، على أن جمرة العقبة ليست من منى.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، ذكرتم بان رمي جمره العقبه هي تحيه مني، وذكرتم ايضا بان جمره العقبه ليست من مني، فكيف يكون الرمي تحيه لها وهي ليست من مني؟ الشيخ: اي، تحيه لها زمنا لا مكانا، بمعني انه يبدا به قبل كل شيء. طالب: لكن تحيه الشيء يا شيخ، اليست مكانا احسن الله اليك؟ الشيخ: هذه مني، اذا وصلت مني، وان كان هذا ليس مني. طالب: اقول: اليست العبره بالمكان؟ الشيخ: لا، لكن تحيه المسجد من المسجد، اما هذه فتحيه مني، يعني تحيه النزول في مني، والانسان اذا رمي سوف ينزل بمني، والعلماء نصوا علي هذا، علي ان جمره العقبه ليست من مني. ","MarkerTime":2569939,"MarkerEndTime":2624856},{"QuestionSGId":14506,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إنه يجوز حتى لغير الضعفاء (...) بمزدلفة بعد مضي ثلثي الليل، لكن شيخ، النبي صلى الله عليه وسلم، إنما رخص (...).
الشيخ: إي نعم، لكن في وقتنا الحاضر الآن فيه مشقة على كل أحد، حتى الإنسان القوي يلحقه مشقة عظيمة، فبناء على هذا نقول: لا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: انه يجوز حتي لغير الضعفاء (...) بمزدلفه بعد مضي ثلثي الليل، لكن شيخ، النبي صلي الله عليه وسلم، انما رخص (...). الشيخ: اي نعم، لكن في وقتنا الحاضر الان فيه مشقه علي كل احد، حتي الانسان القوي يلحقه مشقه عظيمه، فبناء علي هذا نقول: لا باس. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14507,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، التلبية (...) مشاعر، هل يلبي أو لا؟
الشيخ: إي، هذه المسألة اختلف فيها العلماء، هل يلبي الإنسان وهو نازل في عرفة، أو نازل في المزدلفة، أو التلبية إنما تكون للماشي الذي يُقبل على من دعاه؟
يرى شيخ الإسلام رحمه الله أن التلبية إنما تكون للماشي -للساعي- لأنه هو الذي يتجه إلى من دعاه، ولكن ظاهر السنة خلاف ذلك؛ لأن قوله: لم يزل يُلبي حتى رمى جمرة العقبة ظاهره أنه في كل هذا الوقت.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، التلبيه (...) مشاعر، هل يلبي او لا؟ الشيخ: اي، هذه المساله اختلف فيها العلماء، هل يلبي الانسان وهو نازل في عرفه، او نازل في المزدلفه، او التلبيه انما تكون للماشي الذي يقبل علي من دعاه؟ يري شيخ الاسلام رحمه الله ان التلبيه انما تكون للماشي -للساعي- لانه هو الذي يتجه الي من دعاه، ولكن ظاهر السنه خلاف ذلك؛ لان قوله: لم يزل يلبي حتي رمي جمره العقبه ظاهره انه في كل هذا الوقت. ","MarkerTime":2677930,"MarkerEndTime":2723544},{"QuestionSGId":14508,"QuestionSGTxt":"طالب: الأبطح من الحرم ولا خارج الحرم؟
الشيخ: الأبطح من الحرم.
طالب: من خارج مكة (...).
الشيخ: تقصد من الحرم؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، المزدلفة من الحرم، منى من الحرم.
","SearchTxt":" طالب: الابطح من الحرم ولا خارج الحرم؟ الشيخ: الابطح من الحرم. طالب: من خارج مكه (...). الشيخ: تقصد من الحرم؟ طالب: اي نعم. الشيخ: اي نعم، المزدلفه من الحرم، مني من الحرم. ","MarkerTime":2722537,"MarkerEndTime":2737638},{"QuestionSGId":14509,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن المكي إذا أراد العمرة خرج إلى الحل، واستدللنا لذلك بحديث عائشة وقلنا: عائشة (...) من غير المكي، فكيف يتم الاستدلال؟
الشيخ: أليس الآفاقي إذا أحرم بالحج يُحرم من مكة؟
طالب: بلى، ولكن المكي والآفاقي يُحرم بالحج من مكة داخلين تحت العموم.
الشيخ: زين.
الطالب: ومَن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ.
الشيخ: لكن ألا يمكن أن يكون العموم يُخصص؟
الطالب: يخصص للآفاقي، هذا جاء الدليل (...).
الشيخ: لا، ما هو في الآفاقي، ما دام أنه قال: «حَتَّى أَهْل مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ» ، وقد ذكر الحج والعمرة، ثم بين في حديث عائشة أنه يُحرم من الحل (...) واضح؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان المكي اذا اراد العمره خرج الي الحل، واستدللنا لذلك بحديث عاءشه وقلنا: عاءشه (...) من غير المكي، فكيف يتم الاستدلال؟ الشيخ: اليس الافاقي اذا احرم بالحج يحرم من مكه؟ طالب: بلي، ولكن المكي والافاقي يحرم بالحج من مكه داخلين تحت العموم. الشيخ: زين. الطالب: ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا . الشيخ: لكن الا يمكن ان يكون العموم يخصص؟ الطالب: يخصص للافاقي، هذا جاء الدليل (...). الشيخ: لا، ما هو في الافاقي، ما دام انه قال: «حتي اهل مكه من مكه» ، وقد ذكر الحج والعمره، ثم بين في حديث عاءشه انه يحرم من الحل (...) واضح؟ ","MarkerTime":2740104,"MarkerEndTime":2791881},{"QuestionSGId":14510,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا في الدعاء في عرفة: يجوز أن يُؤمن الناس خلف..
الشيخ: يعني يمشي مع الناس مثلًا على واحد يدعو لهم.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، لكن بعض الإخوة قال: نخشى أن يفتح علينا هذا الباب، التكبير الجماعي، والتلبية الجماعية.
\n
طالب: الدعاء خلف الصلاة.
الشيخ: لا، هو أحيانًا يكون أي يكون الجماعة، ما معهم إنسان يعرف يدعو والوقت طويل، يقول: جزاك الله الخير، ادعُ لنا.
وحديث العباس أن عمر قال: ادعُ لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به؛ لأنه في مكان دعاء استسقاء.
على كل حال، المسألة تحتاج إلى تأمل، وأنا أحب أن نسد الأبواب أمام أهل البدع.
وأنا أقول للإنسان: إذا كان معك عوائل لا يعرفون الدعاء، فأنت قل لهم: ادعوا باللي تعرفون، لو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تكررها إلى الغروب، كفى.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قلنا في الدعاء في عرفه: يجوز ان يءمن الناس خلف.. الشيخ: يعني يمشي مع الناس مثلا علي واحد يدعو لهم. الطالب: نعم. الشيخ: اي نعم، لكن بعض الاخوه قال: نخشي ان يفتح علينا هذا الباب، التكبير الجماعي، والتلبيه الجماعيه. طالب: الدعاء خلف الصلاه. الشيخ: لا، هو احيانا يكون اي يكون الجماعه، ما معهم انسان يعرف يدعو والوقت طويل، يقول: جزاك الله الخير، ادع لنا. وحديث العباس ان عمر قال: ادع لنا، لكنه حديث العباس لا يتم الاستدلال به؛ لانه في مكان دعاء استسقاء. علي كل حال، المساله تحتاج الي تامل، وانا احب ان نسد الابواب امام اهل البدع. وانا اقول للانسان: اذا كان معك عواءل لا يعرفون الدعاء، فانت قل لهم: ادعوا باللي تعرفون، لو تقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، تكررها الي الغروب، كفي. ","MarkerTime":2790908,"MarkerEndTime":2867636},{"QuestionSGId":14511,"QuestionSGTxt":"طالب: النبي عليه الصلاة والسلام قال: «الْحَجُّ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ» .
الشيخ: نعم.
الطالب: وقال: «مَن أَتَى هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ» (...) يا شيخ (...) هذه الأحاديث تدل على (...)، ما أدري ما رأيك؟
الشيخ: وبهذا قال بعض أهل العلم، لكن الجمهور على خلاف ذلك، الجمهور قالوا: إنها لا تكفر إلا الصغائر، وأيدوا رأيهم هذا بقولهم: إن الصلوات الخمس أعظم من الحج، أعظم ثوابًا عند الله ومنزلة في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لتكفيرها للذنوب أن تجتنب الكبائر، ولكن الإنسان يرجو من الله عز وجل إذا كان حجه مبرورًا أن يكفر عنه جميع السيئات.
ويجاب عما ذكره الجمهور رحمهم الله بأن الحج أعظم مشقة وأكثر تعبًا من الصلاة، والإنسان الذي يقدم إليه من بلاد بعيدة، ولا سيما في الزمن الأول، يدل على رغبته الشديدة فيما يقرب إلى الله، فكان بهذا موجبًا لهدم كل ما سبق من الأعمال.
فلو أن الإنسان رجا ربه عز وجل أن تكفر عنه جميع الذنوب تمسكًا بهذا الحديث فإن الله عز وجل أكرم من عباده.
","SearchTxt":" طالب: النبي عليه الصلاه والسلام قال: «الحج يهدم ما كان قبله» . الشيخ: نعم. الطالب: وقال: «من اتي هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه» (...) يا شيخ (...) هذه الاحاديث تدل علي (...)، ما ادري ما رايك$هل الحج يكفر الكباءر؟$؟ الشيخ: وبهذا قال بعض اهل العلم، لكن الجمهور علي خلاف ذلك، الجمهور قالوا: انها لا تكفر الا الصغاءر، وايدوا رايهم هذا بقولهم: ان الصلوات الخمس اعظم من الحج، اعظم ثوابا عند الله ومنزله في الدين، ومع ذلك اشترط النبي صلي الله عليه واله وسلم لتكفيرها للذنوب ان تجتنب الكباءر، ولكن الانسان يرجو من الله عز وجل اذا كان حجه مبرورا ان يكفر عنه جميع السيءات. ويجاب عما ذكره الجمهور رحمهم الله بان الحج اعظم مشقه واكثر تعبا من الصلاه، والانسان الذي يقدم اليه من بلاد بعيده، ولا سيما في الزمن الاول، يدل علي رغبته الشديده فيما يقرب الي الله، فكان بهذا موجبا لهدم كل ما سبق من الاعمال. فلو ان الانسان رجا ربه عز وجل ان تكفر عنه جميع الذنوب تمسكا بهذا الحديث فان الله عز وجل اكرم من عباده. ","MarkerTime":3546847,"MarkerEndTime":3641563},{"QuestionSGId":14512,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، وفي حديث أبي موسى لما قال: إني أهل بما أهل به.
الشيخ: رسولك.
الطالب: إني أهللت بما أهللت به يا رسول الله. فقال: «هَلْ سُقْتَ مِنْ هَدْيٍ؟». قال: لا. قال: «فَطُفْ بِالْبَيْتِ وَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا واَلْمَرْوَةِ» . فطفت.
الشيخ: «اجْعَلْهَا عُمْرَةً».
الطالب: «وَاجْعَلْهَا عُمْرَةً».
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: ما فيه دليل على وجوب سوق الهدي، فيه دليل على أن من لم يسق الهدي وهو قارن فإنه يجعلها عمرة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، وفي حديث ابي موسي لما قال: اني اهل بما اهل به. الشيخ: رسولك. الطالب: اني اهللت بما اهللت به يا رسول الله. فقال: «هل سقت من هدي؟». قال: لا. قال: «فطف بالبيت وطف بين الصفا والمروه» . فطفت. الشيخ: «اجعلها عمره» . الطالب: «واجعلها عمره» . الشيخ: اي نعم. الطالب: (...)$سوق النبي صلي الله عليه وسلم للهدي يدل علي الوجوب؟$. الشيخ: ما فيه دليل علي وجوب سوق الهدي، فيه دليل علي ان من لم يسق الهدي وهو قارن فانه يجعلها عمره. ","MarkerTime":3647884,"MarkerEndTime":3677454},{"QuestionSGId":14513,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك، ذكرت بأن بعض العلماء قال بأن الترتيب ما بين الجمرات ليس بشرط، وأنه إذا نكس فنقول: إن رميك جائز.
الشيخ: نقول (...) والرمي صحيح.
الطالب: فيكون بذلك العادة الشرعية بأنه مجرد فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» ، وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين على عدم الرمي قبل الزوال، وأنه لو رمى قبل الزوال، فإنه ملزم بغير علة. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله العام، وفي الموضعين وموضع يثبت وموضع..
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه أشق وأعظم يدل على أنه ليس بجائز قبل ذلك، وقول ابن عمر: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا .
الطالب: في نفس الإيراد يَرد أن نتعلم الترتيب.
الشيخ: لا، ما يَرد على هذا الترتيب، ما هناك فرق بين أن تبدأ بالأخيرة أو بالأولى من جهة المشقة، بل أحيانًا إذا كنت من جهة الغرب يمكن بدؤك بالأولى أسهل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك، ذكرت بان بعض العلماء قال بان الترتيب ما بين الجمرات ليس بشرط، وانه اذا نكس فنقول: ان رميك جاءز. الشيخ: نقول (...) والرمي صحيح. الطالب: فيكون بذلك العاده الشرعيه بانه مجرد فعل النبي صلي الله عليه وسلم وقوله العام: «خذوا عني مناسككم» ، وفي نفس الوقت استدلوا بنفس الدليلين علي عدم الرمي قبل الزوال، وانه لو رمي قبل الزوال، فانه ملزم بغير عله. يعني لو نفس الدليلين فعل النبي صلي الله عليه وسلم وقوله العام، وفي الموضعين وموضع يثبت وموضع.. الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يختار ما بعد الزوال للرمي مع كونه اشق واعظم يدل علي انه ليس بجاءز قبل ذلك، وقول ابن عمر: كنا نتحين فاذا زالت الشمس رمينا . الطالب: في نفس الايراد يرد ان نتعلم الترتيب. الشيخ: لا، ما يرد علي هذا الترتيب، ما هناك فرق بين ان تبدا بالاخيره او بالاولي من جهه المشقه، بل احيانا اذا كنت من جهه الغرب يمكن بدءك بالاولي اسهل. ","MarkerTime":3878782,"MarkerEndTime":3949287},{"QuestionSGId":14514,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...).
الشيخ: إي نعم، الذي يجب إعادة الطواف فيما لو تأخر عن طواف الوداع نية الإقامة، ولو ساعة لغير ما استثني، مثل انتظار رفقة، الاتجار مطلقًا، حتى ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيئًا للتجارة فإنك تعيد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...)$لو تاخر بعد طواف الوداع؟$. الشيخ: اي نعم، الذي يجب اعاده الطواف فيما لو تاخر عن طواف الوداع نيه الاقامه، ولو ساعه لغير ما استثني، مثل انتظار رفقه، الاتجار مطلقا، حتي ولو كنت في طريقك تمشي مع صاحبك واشتريت منه شيءا للتجاره فانك تعيد. ","MarkerTime":4176965,"MarkerEndTime":4212435},{"QuestionSGId":14515,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا فيما سبق أن الملبي بعمرة يستمر نعم، الملبي بعمرة يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود
الشيخ: كيف؟
الطالب: الملبي بعمرة سواء كان متمتعًا أو قارنًا قلنا: إنه يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود.
الشيخ: مَن؟
الطالب: الملبي بعمرة إذا أحرم بعمرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: يستمر في التلبية حتى يستلم الحجر الأسود.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن ثبت في البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: كان إذا دخل أدنى الحرم قطع التلبية.

الشيخ: في البخاري؟
الطالب: نعم.
الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ثبته الآن.
طالب: (...).
الشيخ: بأن المتمتع يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية.
وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث عُبيد بن جُبير عنه أنه إذا وصل أدنى بيوت مكة قطع التلبية . وأما ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى استلام الحجر الأسود فقد ذكر بعض المحدثين أن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ جدًّا.
على كل حال يكون المعتمد إذا وصل إلى أدنى الحرم فإنه يمسك عن التلبية؛ لأنه إذا ثبت عن الرسول ما أبدًا.
طالب: ما ثبت يا شيخ أنه كان لا يقطع التلبية إلا عند جمرة العقبة.
الشيخ: هذا إذا كان في حج.
طالب : (...) قارنًا يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: قارنًا.
الشيخ: القارن ما يقطع التلبية إلا إذا كان شرع في الرمي، وكذلك المفرد، وكذلك المتمتع، لكن الرسول اعتمر عدة مرات، اعتمر في الجعرانة، اعتمر عمرة القضاء فلعل ابن عمر أراد إحدى العمرتين.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا فيما سبق ان الملبي بعمره يستمر نعم، الملبي بعمره يستمر في التلبيه حتي يستلم الحجر الاسود الشيخ: كيف؟ الطالب: الملبي بعمره سواء كان متمتعا او قارنا قلنا: انه يستمر في التلبيه حتي يستلم الحجر الاسود. الشيخ: من؟ الطالب: الملبي بعمره اذا احرم بعمره. الشيخ: نعم. الطالب: يستمر في التلبيه حتي يستلم الحجر الاسود. الشيخ: اي نعم. الطالب: لكن ثبت في البخاري عن ابن عمر عن النبي صلي الله عليه وسلم: كان اذا دخل ادني الحرم قطع التلبيه . الشيخ: في البخاري ؟ الطالب: نعم. الشيخ: عن النبي صلي الله عليه وسلم. الطالب: اي نعم. الشيخ: ثبته الان. طالب: (...). الشيخ: بان المتمتع يقطع التلبيه اذا شرع في الطواف، لكن ثبت في صحيح البخاري من حديث نافع عن ابن عمر: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يلبي حتي اذا دخل ادني الحرم امسك عن التلبيه . وثبت هذا من فعل ابن عمر رضي الله عنهما كما في حديث عبيد بن جبير عنه انه اذا وصل ادني بيوت مكه قطع التلبيه . واما ما ورد ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يلبي حتي استلام الحجر الاسود فقد ذكر بعض المحدثين ان في سنده محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلي وهو سيء الحفظ جدا. علي كل حال يكون المعتمد اذا وصل الي ادني الحرم فانه يمسك عن التلبيه؛ لانه اذا ثبت عن الرسول ما ابدا. طالب: ما ثبت يا شيخ انه كان لا يقطع التلبيه الا عند جمره العقبه. الشيخ: هذا اذا كان في حج. طالب : (...) قارنا يا شيخ؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: قارنا . الشيخ: القارن ما يقطع التلبيه الا اذا كان شرع في الرمي، وكذلك المفرد، وكذلك المتمتع، لكن الرسول اعتمر عده مرات، اعتمر في الجعرانه، اعتمر عمره القضاء فلعل ابن عمر اراد احدي العمرتين. ","MarkerTime":4306193,"MarkerEndTime":4439758},{"QuestionSGId":14516,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، ما هو الدليل على أنه من غابت عليه الشمس يلزمه الانضباط عليه؟ إذن الرجوع إلى منى.
الشيخ: المبيت.
الطالب: يلزمه المبيت.
الشيخ: ما هو الرجوع إلى منى إذا (...) الرجوع.
يقول: ما هو الدليل على أنه إذا غربت الشمس وهو في منى لزمه البقاء إلى اليوم الثالث عشر.
ذكرنا الدليل، وذكرنا أيضًا فيه أثرًا عن عمر رضي الله عنه: أن من أدركه المساء فإنه يجب عليه المبيت .
طالب: ذكرتم أنه في جمرة العقبة ورمي الجمار في أيام منى أن الليل تابع النهار.
الشيخ: نعم.
الطالب: ذكرتم بأن جمرة العقبة إن صح الوقوف فيها ليلاً أنها تابع النهار.
الشيخ: نعم، هذا إذا تبع النهار نقول: دل الحديث على أن منتهى جواز الدفع من منى هو ما كان في نفس اليومين، وأما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم يا شيخ، ما هو الدليل علي انه من غابت عليه الشمس يلزمه الانضباط عليه؟ اذن الرجوع الي مني. الشيخ: المبيت. الطالب: يلزمه المبيت. الشيخ: ما هو الرجوع الي مني اذا (...) الرجوع. يقول: ما هو الدليل علي انه اذا غربت الشمس وهو في مني لزمه البقاء الي اليوم الثالث عشر. ذكرنا الدليل، وذكرنا ايضا فيه اثرا عن عمر رضي الله عنه: ان من ادركه المساء فانه يجب عليه المبيت . طالب: ذكرتم انه في جمره العقبه ورمي الجمار في ايام مني ان الليل تابع النهار. الشيخ: نعم. الطالب: ذكرتم بان جمره العقبه ان صح الوقوف فيها ليلا انها تابع النهار. الشيخ: نعم، هذا اذا تبع النهار نقول: دل الحديث علي ان منتهي جواز الدفع من مني هو ما كان في نفس اليومين، واما ما بعد الغروب فهو خارج عن اليومين. ","MarkerTime":4501228,"MarkerEndTime":4561783},{"QuestionSGId":14517,"QuestionSGTxt":"طالب: طواف الوداع واجب؟
الشيخ: نعم.
الطالب: والدليل على هذا عن ابن عباس في (...) حتى (...) عنه الشيء.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، في حديث: أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف هذا الطواف صح في رواية أبي داود للحديث نفسه.
","SearchTxt":" طالب: طواف الوداع واجب؟ الشيخ: نعم. الطالب: والدليل علي هذا عن ابن عباس في (...) حتي (...) عنه الشيء. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: لا، في حديث: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت الطواف هذا الطواف صح في روايه ابي داود للحديث نفسه. ","MarkerTime":4562379,"MarkerEndTime":4591375},{"QuestionSGId":14518,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا نزل الحاج في نمرة.
الشيخ: إذا أيش؟
الطالب: إذا نزل الحاج في نمرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولم يدفع إلى عرفة إلا قبيل الغروب بساعة، هل يجمع؟

الشيخ: فهل.
الطالب: هل يجمع بين العصر والظهر (...) إتمامه؟
الشيخ: لا يجمع بينهما؛ لأن الفائدة من الجمع هو أن على ما قال العلماء أن يتسع الوقت للدعاء وهو في مكان ليس فيه دعاء في نمرة، الدعاء إنما يكون في عرفة، وهذا لم يصل إليها.
","SearchTxt":" طالب: اذا نزل الحاج في نمره. الشيخ: اذا ايش؟ الطالب: اذا نزل الحاج في نمره. الشيخ: نعم. الطالب: ولم يدفع الي عرفه الا قبيل الغروب بساعه، هل يجمع؟ الشيخ: فهل. الطالب: هل يجمع بين العصر والظهر (...) اتمامه؟ الشيخ: لا يجمع بينهما؛ لان الفاءده من الجمع هو ان علي ما قال العلماء ان يتسع الوقت للدعاء وهو في مكان ليس فيه دعاء في نمره، الدعاء انما يكون في عرفه، وهذا لم يصل اليها. ","MarkerTime":4592141,"MarkerEndTime":4625631},{"QuestionSGId":14519,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه إذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزيارة.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإنه لا يجزئه عن طواف الزيارة.

الشيخ: نعم، إذا نوى طواف الوداع.
الطالب: نعم، وقد تقدم أنه إذا كان متلبسًا بالنسك.
الشيخ: نعم.
الطالب: أخذنا في الدروس السابقة.
الشيخ: نعم.
الطالب: أنه لا يلزمه تجديد النية عند كل الواجبات أو الأركان؟

الشيخ: نعم.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: الجواب واضح؛ لأن هذا نوى خلاف ما يراد به النسك؛ لأنه هو لم يطف فقط وسكت، لو أنه طاف ولم يعين أنه للوداع.
الطالب: لأجزأ عليهم.
الشيخ: أجزأ.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، ذكرتم انه اذا طاف للوداع ولم يكن طاف طواف الزياره. الشيخ: نعم. الطالب: فانه لا يجزءه عن طواف الزياره. الشيخ: نعم، اذا نوي طواف الوداع. الطالب: نعم، وقد تقدم انه اذا كان متلبسا بالنسك. الشيخ: نعم. الطالب: اخذنا في الدروس السابقه. الشيخ: نعم. الطالب: انه لا يلزمه تجديد النيه عند كل الواجبات او الاركان؟ الشيخ: نعم. الطالب: كيف ذلك؟ الشيخ: الجواب واضح؛ لان هذا نوي خلاف ما يراد به النسك؛ لانه هو لم يطف فقط وسكت، لو انه طاف ولم يعين انه للوداع. الطالب: لاجزا عليهم. الشيخ: اجزا. ","MarkerTime":4626087,"MarkerEndTime":4666892},{"QuestionSGId":14520,"QuestionSGTxt":"يقول: في رمي الجمرات وقت أول التشريق ثبت أنه بسبب رمي إبراهيم عليه السلام الشيطان عن ابن عباس موقوفًا ورجاله ثقات في مجمع الزوائد عن أبي الطفيل، هل هو صحيح؟
يعني يقول سبب رمي الجمرات هو أن إبراهيم رمى الشيطان عن ابن عباس.
طالب: (...).
الشيخ: تقدم لنا أن ابن عباس رضي الله عنهما ممن عُرف بالأخذ عن بني؟
الطلبة: إسرائيل.
الشيخ: إسرائيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلى هذا فيكون من أخبار بني إسرائيل فلا يكون له حكم الرفع.
الطالب: أظنه مرفوعًا في مسند (...).
الشيخ: لا بد أن تصححه لنا.
","SearchTxt":" يقول: في رمي الجمرات وقت اول التشريق ثبت انه بسبب رمي ابراهيم عليه السلام الشيطان عن ابن عباس موقوفا ورجاله ثقات في مجمع الزواءد عن ابي الطفيل، هل هو صحيح؟ يعني يقول سبب رمي الجمرات هو ان ابراهيم رمي الشيطان عن ابن عباس. طالب: (...). الشيخ: تقدم لنا ان ابن عباس رضي الله عنهما ممن عرف بالاخذ عن بني؟ الطلبه: اسراءيل. الشيخ: اسراءيل، ومثل هذا الخبر لا يدخله الاجتهاد، وعلي هذا فيكون من اخبار بني اسراءيل فلا يكون له حكم الرفع. الطالب: اظنه مرفوعا في مسند (...). الشيخ: لا بد ان تصححه لنا. ","MarkerTime":4675092,"MarkerEndTime":4727702},{"QuestionSGId":14521,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث عائشة رمي الجمرات أن رمي الجمرة في جمرة العقبة يكون فيه التحلل الأول .
الشيخ: يكون أيش؟
الطالب: يكون فيه التحلل الأول.
الشيخ: إي نعم. على كل حال الحديث الذي ذكرت يدل على أن التحلل الأول يحصل بالرمي فقط، هذا أخذناه. التلبية.
طالب: الراجح في المسألة يا شيخ؟
الشيخ: والله إلى الآن ما بعد تقرر عندي الرجحان، لكن أنا أقول لكم: إذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام (...) عنده لا شك ولا في راجح ومرجوح.
","SearchTxt":" طالب: حديث عاءشه رمي الجمرات ان رمي الجمره في جمره العقبه يكون فيه التحلل الاول . الشيخ: يكون ايش؟ الطالب: يكون فيه التحلل الاول. الشيخ: اي نعم. علي كل حال الحديث الذي ذكرت يدل علي ان التحلل الاول يحصل بالرمي فقط، هذا اخذناه. التلبيه. طالب: الراجح في المساله يا شيخ؟ الشيخ: والله الي الان ما بعد تقرر عندي الرجحان، لكن انا اقول لكم: اذا ثبت الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام (...) عنده لا شك ولا في راجح ومرجوح. ","MarkerTime":4799377,"MarkerEndTime":4841784},{"QuestionSGId":14522,"QuestionSGTxt":"طالب: أقلُّ المبيت؟
الشيخ: هو يقول: إلى نصفِ الليل؛ المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: اقل المبيت؟ الشيخ: هو يقول: الي نصف الليل؛ المءلف. ","MarkerTime":1686556,"MarkerEndTime":1693031},{"QuestionSGId":14523,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) المؤلف قصة الفضل بن العباس أنَّ النبي عليه الصلاة والسلام معروف أنه كان في ذهابه إلى مزدلفة هذه يا شيخ..
الشيخ: في ذهابه إلى مزدلفة، الفضل؟! أُسامة اللِّي في ذهابه إلى المزدلفة .
الطالب: (...).
الشيخ: إي، أسامة كان في مجيء الرسول من عرفة إلى مزدلفة، والفضل من مزدلفة إلى مِنى.
","SearchTxt":" طالب: (...) المءلف قصه الفضل بن العباس ان النبي عليه الصلاه والسلام معروف انه كان في ذهابه الي مزدلفه هذه يا شيخ.. الشيخ: في ذهابه الي مزدلفه، الفضل؟! اسامه اللي في ذهابه الي المزدلفه . الطالب: (...). الشيخ: اي، اسامه كان في مجيء الرسول من عرفه الي مزدلفه، والفضل من مزدلفه الي مني. ","MarkerTime":1692311,"MarkerEndTime":1718971},{"QuestionSGId":14524,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب يا شيخ أشكلَ علينا قصة المرأة أنها لما أتتْ قالت: إنها (...)، مع أن الحج انتهى يوم عرفة، سألته عن..
الشيخ: هل تحجُّ عنه؟
إي نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، هل المقصود القادم.
الشيخ: إي معلوم، ما فيه شك أنَّ المقصود القادم، أمَّا الآن ما يمكن يُجعَل للأب.
","SearchTxt":" طالب: طيب يا شيخ اشكل علينا قصه المراه انها لما اتت قالت: انها (...)، مع ان الحج انتهي يوم عرفه، سالته عن.. الشيخ: هل تحج عنه؟ اي نعم. الطالب: طيب يا شيخ، هل المقصود القادم. الشيخ: اي معلوم، ما فيه شك ان المقصود القادم، اما الان ما يمكن يجعل للاب. ","MarkerTime":1719213,"MarkerEndTime":1742044},{"QuestionSGId":14525,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، أن رجال الشرطة والمستشفيات يقاسون على أهل السِّقاية والرعاية لتمام القياس، ولكن من المعروف أن المستشفيات موجودة بكثرة في مِنى، وأن رجال الشرطة (...) يتواجدون في مِنى وغيرها من المناسك، فما هو وجه القياس طالما أنه يعني استُعين ..
الشيخ: لا، أحيانًا ما يمكنهم هذا، أحيانًا يكون المصاب يحتاج إلى إسعاف لا يوجد في المستشفيات المؤقتة هذه، فيحتاج الطبيب إلى أنه يذهب معه، وكذلك بالنسبة للشرطة، رجال المرور، رجال الإطفاء.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ان رجال الشرطه والمستشفيات يقاسون علي اهل السقايه والرعايه لتمام القياس، ولكن من المعروف ان المستشفيات موجوده بكثره في مني، وان رجال الشرطه (...) يتواجدون في مني وغيرها من المناسك، فما هو وجه القياس طالما انه يعني استعين .. الشيخ: لا، احيانا ما يمكنهم هذا، احيانا يكون المصاب يحتاج الي اسعاف لا يوجد في المستشفيات المءقته هذه، فيحتاج الطبيب الي انه يذهب معه، وكذلك بالنسبه للشرطه، رجال المرور، رجال الاطفاء. ","MarkerTime":1742740,"MarkerEndTime":1781610},{"QuestionSGId":14526,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) الراجح فيمَنْ له عُذرٌ خاصٌّ، هل يُلْحق بـ..؟
الشيخ: واللهِ أنا أتوقف فيه، لكن لو قيل بأنَّ مَن له عُذر خاص أنَّه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجبًا، لو قيل بذلك لكان له وجهٌ؛ لأنه كالمحصور، ويلتحق بهذا -بالعُذر الخاص- ما يَحصُل لكثيرٍ من الناس الآن؛ يذهب في أول الليل أو بعد العصر إلى مكة ليطوف، فيتأخر في مكة لشدة الزحام في المطاف وفي المسعى ولشدة الزحام في السيارات حتى يأتي في آخِر الليل، فهل نقول: إنه يُجزِئ، أو نقول: إن هذا لم يَبِتْ في الواقع؟
نحن نتسامح في هذه المسألة ونقول: إذا كان الإنسان قد بَذَل الجهد ولكنه لم يتيسَّر له فإنه إذا وصلَ قبل الفجر كفى، وإلا فالواجبُ أن يكون مُعْظم الليل في مِنًى، ولذلك نختار ألَّا ينزل إلى مكة ليطوف في أول الليل أو فيما بعد العصر، بل نقول: إمَّا أن تنزل مبكرًا إلى مكة، وإمَّا أن تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بِتَّ في مِنى أيش؟
طلبة: مُعْظم الليل.
الشيخ: مُعْظم الليل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) الراجح فيمن له عذر خاص، هل يلحق بـ..$هل يلحق صاحب العذر بالمحصور؟$؟ الشيخ: والله انا اتوقف فيه، لكن لو قيل بان من له عذر خاص انه يسقط عنه الدم مع بقاء المبيت واجبا، لو قيل بذلك لكان له وجه؛ لانه كالمحصور، ويلتحق بهذا -بالعذر الخاص- ما يحصل لكثير من الناس الان؛ يذهب في اول الليل او بعد العصر الي مكه ليطوف، فيتاخر في مكه لشده الزحام في المطاف وفي المسعي ولشده الزحام في السيارات حتي ياتي في اخر الليل، فهل نقول: انه يجزء، او نقول: ان هذا لم يبت في الواقع؟ نحن نتسامح في هذه المساله ونقول: اذا كان الانسان قد بذل الجهد ولكنه لم يتيسر له فانه اذا وصل قبل الفجر كفي، والا فالواجب ان يكون معظم الليل في مني، ولذلك نختار الا ينزل الي مكه ليطوف في اول الليل او فيما بعد العصر، بل نقول: اما ان تنزل مبكرا الي مكه، واما ان تجعل نزولك بعد منتصف الليل لتكون قد بت في مني ايش؟ طلبه: معظم الليل. الشيخ: معظم الليل. ","MarkerTime":1782842,"MarkerEndTime":1905042},{"QuestionSGId":14527,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ صرفنا رُكنيَّة المبيت في المزدلفة والأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، ولم نصرفْ رُكنيَّة الطواف بالبيت؟
الشيخ: نعم، صحيح، هذا وارد إيرادًا تامًّا، أفهمتم ما قال؟ يقول إننا صرفنا القولَ برُكنية المبيت في مزدلفة بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، ولم ندفع القولَ برُكنية طواف الإفاضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْحَجُّ عَرَفَةُ»، وهذا إيرادُ فحلٍ جيِّدٍ.
لكنْ يجاب عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا قيل له: إنَّ صفية قد حاضت. قال أيش؟
طلبة: «أَحَابِسَتُنَا».
الشيخ: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ» ، فدلَّ ذلك على أنه لا بدَّ منه؛ مِن طواف الإفاضة، وأنه رُكن بكل حال.
طالب: والسعي يا شيخ؟
الشيخ: والسعي كذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ صرفنا ركنيه المبيت في المزدلفه والامر بقوله صلي الله عليه وسلم: «الحج عرفه» ، ولم نصرف ركنيه الطواف بالبيت؟ الشيخ: نعم، صحيح، هذا وارد ايرادا تاما، افهمتم ما قال؟ يقول اننا صرفنا القول بركنيه المبيت في مزدلفه بقول النبي عليه الصلاه والسلام: «الحج عرفه» ، ولم ندفع القول بركنيه طواف الافاضه بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الحج عرفه» ، وهذا ايراد فحل جيد. لكن يجاب عنه بان النبي صلي الله عليه وسلم لما قيل له: ان صفيه قد حاضت. قال ايش؟ طلبه: «احابستنا» . الشيخ: «احابستنا هي» ، فدل ذلك علي انه لا بد منه؛ من طواف الافاضه، وانه ركن بكل حال. طالب: والسعي يا شيخ؟ الشيخ: والسعي كذلك. ","MarkerTime":1908209,"MarkerEndTime":1975814},{"QuestionSGId":14528,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، الذين يقولون: إنَّ المبيت في مِنى سُنَّة، قالوا: إنَّ النبي صلى الله عليه..
الشيخ: سُنَّة، ولَّا في مزدلفة؟
الطالب: لا، المبيت في مِنى يقولون: إنه سُنَّة. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخَّصَ للعباس ، وقالوا: لو كان واجبًا لم يرخِّص له ذلك، كيف الجواب عليه؟
الشيخ: فهمتم كلامه؟ يقول: الذين قالوا بأن المبيت في مِنى سُنَّة، وقد قيل به كما قال؛ قالوا: إنَّ الرسول رخَّص للعباس، ولو كان واجبًا لم يرخِّص له.
والذين قالوا بالوجوب استدلُّوا بكلمة (رخَّصَ) وقالوا: إن المستحبَّ مُرخَّصٌ فيه في الواقع؛ لأن الإنسان في سَعَةٍ منه إنْ شاء فَعَل وإن شاء لم يفعل، فالتعبير بـ(رخَّصَ) يدلُّ على الوجوب؛ لأن المستحبَّ الإنسانُ في سعةٍ سواءٌ فَعَله أو لم يفعله، هذا وجْه الدلالة.
وأمَّا كَوْنه رخَّص له ولو كان واجبًا لم يرخِّص له، فيقال: إنَّ المصلحة العامة مقدَّمة على المصلحة الخاصة وهي مصلحة المبيت (...)
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، الذين يقولون: ان المبيت في مني سنه، قالوا: ان النبي صلي الله عليه.. الشيخ: سنه، ولا في مزدلفه؟ الطالب: لا، المبيت في مني يقولون: انه سنه. قالوا: لان النبي صلي الله عليه وسلم رخص للعباس ، وقالوا: لو كان واجبا لم يرخص له ذلك، كيف الجواب عليه؟ الشيخ: فهمتم كلامه؟ يقول: الذين قالوا بان المبيت في مني سنه، وقد قيل به كما قال؛ قالوا: ان الرسول رخص للعباس، ولو كان واجبا لم يرخص له. والذين قالوا بالوجوب استدلوا بكلمه (رخص) وقالوا: ان المستحب مرخص فيه في الواقع؛ لان الانسان في سعه منه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل، فالتعبير بـ(رخص) يدل علي الوجوب؛ لان المستحب الانسان في سعه سواء فعله او لم يفعله، هذا وجه الدلاله. واما كونه رخص له ولو كان واجبا لم يرخص له، فيقال: ان المصلحه العامه مقدمه علي المصلحه الخاصه وهي مصلحه المبيت (...) ","MarkerTime":1976247,"MarkerEndTime":2059002},{"QuestionSGId":14529,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: (...) الآية {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [البقرة: ١٩٨].
الطالب: (...).
الشيخ: لا، أجبنا عنها؛ قلنا لكم: أن يكون المراد بها لا تَقِفوا في هذا، لا تَقِفوا في المشعر الحرام كما كنتم تقفون في الجاهلية، ولكنْ إذا أفضتم من عرفات فقِفُوا به، فيكون في الآية بيانُ وقتِ الوقوف في مزدلفة أنَّه بعد الإفاضة من عرفة؛ {فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨) ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ} [البقرة: ١٩٨، ١٩٩].
كانت قريش في الجاهلية لا يقفون في عرفة؛ يوم عرفة ما يقفون في عرفة، لماذا؟ يقولون: نحن أهلُ الحرم فلا نقف في الحِلِّ، وعرفة من الحِلِّ، فقال الله تعالى: {إِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ}؛ يعني اجعلوا وقوفكم عند المشعر الحرام بعد أن تُفيضوا من عرفة، فيكون في الآية الكريمة بيانُ ترتيب وقت الوقوف في مزدلفة.
","SearchTxt":" طالب: (...)$الوقوف بالمشعر الحرام؟$. الشيخ: (...) الايه {فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله} [البقره: ١٩٨]. الطالب: (...). الشيخ: لا، اجبنا عنها؛ قلنا لكم: ان يكون المراد بها لا تقفوا في هذا، لا تقفوا في المشعر الحرام كما كنتم تقفون في الجاهليه، ولكن اذا افضتم من عرفات فقفوا به، فيكون في الايه بيان وقت الوقوف في مزدلفه انه بعد الافاضه من عرفه؛ {فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله لمن الضالين (١٩٨) ثم افيضوا من حيث افاض الناس} [البقره: ١٩٨، ١٩٩]. كانت قريش في الجاهليه لا يقفون في عرفه؛ يوم عرفه ما يقفون في عرفه، لماذا؟ يقولون: نحن اهل الحرم فلا نقف في الحل، وعرفه من الحل، فقال الله تعالي: {اذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام} ؛ يعني اجعلوا وقوفكم عند المشعر الحرام بعد ان تفيضوا من عرفه، فيكون في الايه الكريمه بيان ترتيب وقت الوقوف في مزدلفه. ","MarkerTime":3742413,"MarkerEndTime":3832930},{"QuestionSGId":14530,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قُلنا: إن الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفة في آخِر الليل. لو أن إنسانًا أتى قبل آخِر الليل بقليل؛ بدقائق، هل يجوز الانتهاء أو يستمر حتى طلوع الفجر؟
الشيخ: لا بأس إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلًا
، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا كان في آخِر الليل بعثَ أهْلَه فوقفوا عند المشعر الحرام وذكروا الله ثم انصرفوا .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفه في اخر الليل. لو ان انسانا اتي قبل اخر الليل بقليل؛ بدقاءق، هل يجوز الانتهاء او يستمر حتي طلوع الفجر؟ الشيخ: لا باس اذا جاء، لكن ينبغي ان يستقر قليلا ، وكان ابن عمر رضي الله عنهما اذا كان في اخر الليل بعث اهله فوقفوا عند المشعر الحرام وذكروا الله ثم انصرفوا . ","MarkerTime":3836832,"MarkerEndTime":3863267},{"QuestionSGId":14531,"QuestionSGTxt":"طالب: في مِنى يكون إذَن الشوارع يكون فيها فراغ.
الشيخ: إيش؟
الطالب: يكون في (...) الشوارع في مِنى يكون فيها فراغ، فهل لإنسانٍ ليس معه نساء ويستطيع أن (...) بأن يأتي بفِراشه وينام على الرصيف؟
الشيخ: أين متاعه؟
الطالب: خارج مِنى.
الشيخ: لا، يبقى في متاعه، لا بأس؛ لأنه مشقَّة عليه أنه يجيء بـ (...) في فراشه وينام في الشوارع، مشقَّة عليه، ولا ينام نومًا هادئًا.
","SearchTxt":" طالب: في مني يكون اذن الشوارع يكون فيها فراغ. الشيخ: ايش؟ الطالب: يكون في (...) الشوارع في مني يكون فيها فراغ، فهل لانسان ليس معه نساء ويستطيع ان (...) بان ياتي بفراشه وينام علي الرصيف؟ الشيخ: اين متاعه؟ الطالب: خارج مني. الشيخ: لا، يبقي في متاعه، لا باس؛ لانه مشقه عليه انه يجيء بـ (...) في فراشه وينام في الشوارع، مشقه عليه، ولا ينام نوما هادءا. ","MarkerTime":3866219,"MarkerEndTime":3895794},{"QuestionSGId":14532,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لمن ذبح في عرفة أَلَا يشكل عليه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح؟
الشيخ: هذا يقول: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الأضحية في غير الوقت، أفلا نقول: إن من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذورًا بجهل تلزمه الإعادة، وهذا لا شك أنه إيراد قوي؛ لأن المخالفة في المكان كالمخالفة في الزمان، لكن الذي يمنع من إلحاق هذه بهذه أنه ليس هناك نص على أن الذبح لا بد أن يكون في الحرم إذا كان المقصود نفع الفقراء، لو كان هناك نص ما في المسألة إشكال.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، صحيح، هذا يدل على أن فجاج مكة كلها منحر، وفجاج مكة طريق ومنحر، لكن لا يدل إلا بالمفهوم على أن غيرها ليس بمنحر.
على كل حال نحن نقول: هذه المسألة ما دامت وقعت وفيها خلاف فإننا لا نلزمه، لكن نقول: لا تعودوا ولا تعيدوا، ثم يجب على طلبة العلم أيضًا أن ينبهوا الناس على هذه المسألة.
كان الناس في الأول مِنَى ما فيها زحمة، ولا أحد يفكر أن يذبح في عرفة أو يذبح في الشرايع مثلًا، لكن الآن من أجل الزحمة صار الناس قد يضطرون إلى ذلك؛ فلهذا أنا أرى أن الواجب على طلبة العلم أن ينبهوا على هذا؛ لأنها مهمة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لمن ذبح في عرفه الا يشكل عليه ان الرسول صلي الله عليه وسلم ما عذر الصحابي الذي ذبح قبل الوقت يوم العيد وهذا مجتهد وسليم القلب حينما ذبح؟ الشيخ: هذا يقول: اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام لم يعذر الصحابي الذي ذبح الاضحيه في غير الوقت، افلا نقول: ان من ذبحها في المكان الذي لا يذبح فيه ولو كان معذورا بجهل تلزمه الاعاده، وهذا لا شك انه ايراد قوي؛ لان المخالفه في المكان كالمخالفه في الزمان، لكن الذي يمنع من الحاق هذه بهذه انه ليس هناك نص علي ان الذبح لا بد ان يكون في الحرم اذا كان المقصود نفع الفقراء، لو كان هناك نص ما في المساله اشكال. طالب: (...)$ نحر الهدي؟$. الشيخ: اي نعم، صحيح، هذا يدل علي ان فجاج مكه كلها منحر، وفجاج مكه طريق ومنحر، لكن لا يدل الا بالمفهوم علي ان غيرها ليس بمنحر. علي كل حال نحن نقول: هذه المساله ما دامت وقعت وفيها خلاف فاننا لا نلزمه، لكن نقول: لا تعودوا ولا تعيدوا، ثم يجب علي طلبه العلم ايضا ان ينبهوا الناس علي هذه المساله. كان الناس في الاول مني ما فيها زحمه، ولا احد يفكر ان يذبح في عرفه او يذبح في الشرايع مثلا، لكن الان من اجل الزحمه صار الناس قد يضطرون الي ذلك؛ فلهذا انا اري ان الواجب علي طلبه العلم ان ينبهوا علي هذا؛ لانها مهمه. ","MarkerTime":718557,"MarkerEndTime":838777},{"QuestionSGId":14533,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قال قائل في العمرة: إن طواف الوداع فيها واجب، وقلنا أيضًا (...) إن طواف الوداع في الحج ليس بواجب؟
الشيخ: لا.
الطالب: في الحج.
الشيخ: كلا، لكن قلنا: ليس من واجبات الحج، إي، فرق بين قلنا: ليس بواجب، وليس من واجبات الحج، فالإنسان لو حج وبقى في مكة ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا: إنه واجب للحج لقلنا: يجب، على أننا اعترضنا هذا الرأي ويش قلنا؟ قلنا: قد يكون واجبًا في الحج بشرط أن يغادر مكة، وحينئذٍ يصح أن يُعَد من واجبات الحج.
","SearchTxt":" طالب: اذا قال قاءل في العمره: ان طواف الوداع فيها واجب، وقلنا ايضا (...) ان طواف الوداع في الحج ليس بواجب؟ الشيخ: لا. الطالب: في الحج. الشيخ: كلا، لكن قلنا: ليس من واجبات الحج، اي، فرق بين قلنا: ليس بواجب، وليس من واجبات الحج، فالانسان لو حج وبقي في مكه ما عليه طواف وداع، لكن لو قلنا: انه واجب للحج لقلنا: يجب، علي اننا اعترضنا هذا الراي ويش قلنا؟ قلنا: قد يكون واجبا في الحج بشرط ان يغادر مكه، وحينءذ يصح ان يعد من واجبات الحج. ","MarkerTime":885646,"MarkerEndTime":935226},{"QuestionSGId":14534,"QuestionSGTxt":"الطالب: القول في مزدلفة أنه يكفي فرض الوقت في الصلاة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أنه يكفي نية فرض الوقت المسافر.

الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ- إذا قصر الصلاة وأتى المسجد تصح الصلاة في كل حال؟
الشيخ: في كل أيش؟
الطالب: في كل حال نوى الصلاة.

الشيخ: إي نعم.
الطالب: ولكن يا شيخ..
الشيخ: لا، نوى الفريضة.
الطالب: نوى الفريضة، ولكن يا شيخ (...) وهو مسافر جمعوا بين الظهر والعصر ودخل معهم ولم ينوِ التعيين.
الشيخ: نعم، على نيته هو.
الطالب: هو لم ينوِ التعيين.
الشيخ: على نيته، لو سألناه بعدما سلم ويش نيتك؟ ويش قال؟ ما نوى شيئًا؟
الطالب: نوى الصلاة، نوى الفريضة.
الشيخ: إي، لكن هو جامع، هو ربما ينسى، قد يكون نسي أنه جامع؛ يعني: تقصد؟
الطالب: أو (...).
الشيخ: إذا قصد أنه جامع، ففي نيته التي في قلبه أنه سيبدأ بالأولى.
الطالب: وأين المقبول نية فيها؟
الشيخ: أما إذا قال: واللهِ لا ما أدري، واللهِ ويش نويت ونسيت أني ما جمعت، نقول له: أعد هذا؛ لأنه ما نوى.
طالب: شيخ.
الشيخ: سألت يا شيخ ما أكملت؟
الطالب: لا ما أكملت.
الشيخ: ليش ما سألت.
","SearchTxt":" الطالب: القول في مزدلفه انه يكفي فرض الوقت في الصلاه. الشيخ: ايش؟ الطالب: انه يكفي نيه فرض الوقت المسافر. الشيخ: اي نعم. الطالب: لكن -يا شيخ- اذا قصر الصلاه واتي المسجد تصح الصلاه في كل حال؟ الشيخ: في كل ايش؟ الطالب: في كل حال نوي الصلاه. الشيخ: اي نعم. الطالب: ولكن يا شيخ.. الشيخ: لا، نوي الفريضه. الطالب: نوي الفريضه، ولكن يا شيخ (...) وهو مسافر جمعوا بين الظهر والعصر ودخل معهم ولم ينو التعيين. الشيخ: نعم، علي نيته هو. الطالب: هو لم ينو التعيين. الشيخ: علي نيته، لو سالناه بعدما سلم ويش نيتك؟ ويش قال؟ ما نوي شيءا؟ الطالب: نوي الصلاه، نوي الفريضه. الشيخ: اي، لكن هو جامع، هو ربما ينسي، قد يكون نسي انه جامع؛ يعني: تقصد؟ الطالب: او (...). الشيخ: اذا قصد انه جامع، ففي نيته التي في قلبه انه سيبدا بالاولي. الطالب: واين المقبول نيه فيها؟ الشيخ: اما اذا قال: والله لا ما ادري، والله ويش نويت ونسيت اني ما جمعت، نقول له: اعد هذا؛ لانه ما نوي. طالب: شيخ. الشيخ: سالت يا شيخ ما اكملت؟ الطالب: لا ما اكملت. الشيخ: ليش ما سالت. ","MarkerTime":992956,"MarkerEndTime":1072316},{"QuestionSGId":14535,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ما هو القول الراجح في (...) ليس بواجب في الميقات (...)؟
الشيخ: وهو.
الطالب: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت.
الشيخ: نجيب عنها باللفظ الثاني؛ كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَنْفِرْ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ» .
الطالب: النية المعينة التفريق، لو قال قائل: إن التفريق بين الصلاة والحج بأن الحج تتجزأ بعض أفراده والصلاة لا تتجزأ بعض أفرادها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني الحج ممكن يطوف الإنسان كطواف مستقل، لكن الصلاة لا يمكن أن
..
الشيخ: لا، لا بد أن ينوي الطواف لهذا النسك؛ يعني: لو فرضنا أنه نواه عن طواف مطلق ما أجزأه.
طالب: لا بد من التعيين.
الشيخ: لا بد على الأقل ينوي الطواف بدون أن يقول: هذا طواف نافلة مثلًا، لو نوى أنه طواف نافلة ما صح.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، ما هو القول الراجح في (...) ليس بواجب في الميقات (...)؟ الشيخ: وهو. الطالب: امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت. الشيخ: نجيب عنها باللفظ الثاني؛ كان الناس ينصرفون من كل وجه فقال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا ينفر احد حتي يكون اخر عهده بالبيت» . الطالب: النيه المعينه التفريق، لو قال قاءل: ان التفريق بين الصلاه والحج بان الحج تتجزا بعض افراده والصلاه لا تتجزا بعض افرادها؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني الحج ممكن يطوف الانسان كطواف مستقل، لكن الصلاه لا يمكن ان .. الشيخ: لا، لا بد ان ينوي الطواف لهذا النسك؛ يعني: لو فرضنا انه نواه عن طواف مطلق ما اجزاه. طالب: لا بد من التعيين. الشيخ: لا بد علي الاقل ينوي الطواف بدون ان يقول: هذا طواف نافله مثلا، لو نوي انه طواف نافله ما صح. ","MarkerTime":1074383,"MarkerEndTime":1148993},{"QuestionSGId":14536,"QuestionSGTxt":"طالب: في مسألة العدو لو قالوا: إن المراد لأن العدو لا يتمكن الإنسان من الوصول إلى البيت بينما غير ذلك، فإذا انكشف الضلال عن مكة أو وجد نفقة يمكن الوصول إلى البيت؟
الشيخ: إي، لكن إذا فاته الحج؟
الطالب: يتحلل بعمرة، على أساس أن هذا سيتحلل بعمرة.
الشيخ: هو إذا حُصِرَ عن شيء لا يفوت ما يهم.
الطالب: لا يفوت، لا بعد..
الشيخ: مثل الطواف والسعي لو حُصِرَ عنهما أمكنه أن يقضيهما بعد فوات الحصر.
الطالب: أنا أقصد فاته الوقوف بعرفة، فالآن العدو حصره فلا يمكن أن يصل..
الشيخ: حصره أيش؟
الطالب: عن الدخول إلى مكة، فلا يمكن أن يأتي إلى البيت ليطوف للعمرة، بينما لو كان ضالًّا أو ضاعت النفقة، ثم وجدها بعد الوقوف..
الشيخ: لا، هو على كل حال اللي ما له وقت مسألة الضلال أو المرض الخفيف، هذا يمكن تداركه، لكن إذا كان المرض ثقيلًا.
الطالب: بعمرة يعني؟
الشيخ: بعمرة أو لطواف وسعي الحج، نعم (...).
","SearchTxt":" طالب: في مساله العدو لو قالوا: ان المراد لان العدو لا يتمكن الانسان من الوصول الي البيت بينما غير ذلك، فاذا انكشف الضلال عن مكه او وجد نفقه يمكن الوصول الي البيت؟ الشيخ: اي، لكن اذا فاته الحج؟ الطالب: يتحلل بعمره، علي اساس ان هذا سيتحلل بعمره. الشيخ: هو اذا حصر عن شيء لا يفوت ما يهم. الطالب: لا يفوت، لا بعد.. الشيخ: مثل الطواف والسعي لو حصر عنهما امكنه ان يقضيهما بعد فوات الحصر. الطالب: انا اقصد فاته الوقوف بعرفه، فالان العدو حصره فلا يمكن ان يصل.. الشيخ: حصره ايش؟ الطالب: عن الدخول الي مكه، فلا يمكن ان ياتي الي البيت ليطوف للعمره، بينما لو كان ضالا او ضاعت النفقه، ثم وجدها بعد الوقوف.. الشيخ: لا، هو علي كل حال اللي ما له وقت مساله الضلال او المرض الخفيف، هذا يمكن تداركه، لكن اذا كان المرض ثقيلا. الطالب: بعمره يعني؟ الشيخ: بعمره او لطواف وسعي الحج، نعم (...). ","MarkerTime":2832821,"MarkerEndTime":2900950},{"QuestionSGId":14537,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: إي، بس هذا غير صحيح.
الطالب: (...)؟
الشيخ: أقول: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حُصِرَ في الحديبية وذبح في الحديبية .
الطالب: لكن يقول هو ما (...) استطاع.
الشيخ: من؟
الطالب: ما استطاع بمثل ذلك.
الشيخ: إي، يعني ما أنه يرى أنه إذا استطاع فإنه يجب أن يوصله هذا له وجه؛ لقوله: {حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]، وهذا فيمن ساق الهدي فحصر فلا بد أن يصل الهدي إلى محله؛ لأنه ساقه للحرم.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟ الشيخ: اي، بس هذا غير صحيح. الطالب: (...)$متي يذبح الحاج المحصر؟$؟ الشيخ: اقول: لان الرسول عليه الصلاه والسلام حصر في الحديبيه وذبح في الحديبيه . الطالب: لكن يقول هو ما (...) استطاع. الشيخ: من؟ الطالب: ما استطاع بمثل ذلك. الشيخ: اي، يعني ما انه يري انه اذا استطاع فانه يجب ان يوصله هذا له وجه؛ لقوله: {حتي يبلغ الهدي محله} [البقره: ١٩٦]، وهذا فيمن ساق الهدي فحصر فلا بد ان يصل الهدي الي محله؛ لانه ساقه للحرم. ","MarkerTime":2911911,"MarkerEndTime":2958097},{"QuestionSGId":14538,"QuestionSGTxt":"طالب: الذي فاته حج التطوع لماذا لا يقاس على الحصر ولا يقضي؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما يقضي.
الشيخ: لا، هذا قد يكون بتفريطٍ منه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: حتى بدون تفريط! كيف يكون بدون تفريط؟
الطالب: (...).
الشيخ: إذن هذا ينبني على أنه هل هناك حصر بغير العدو؟
طالب: السؤال يا شيخ.
الشيخ: يقول: الإمام فاته الوقوف بعرفة وهو في تطوع لماذا لا نجعله حصرًا؟
طالب: (...).
الشيخ: يتحلل بعمرة أو (...).
الطالب: (...) الحاج إذا حصر يبرأ قبل يوم النحر.
الشيخ: قبل يوم النحر ولَّا قبل عرفة؟
الطالب: لا، قبل يوم عرفة وقبل يوم النحر.
الشيخ: يعني بعدما انصرف من عرفة حُصِر؟
الطالب: لا، قبل ما حُصِرَ ما وصل مكة (...) حال.
الشيخ: إي.
الطالب: أرجح (...).
الشيخ: في مكان حصره.
الطالب: لو قبل يوم عرفة وقبل..
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا الهدي عن الإحصار، حتى لو لم يكن معه هدي فإنه لا بد من هدي.
الطالب: ولو قبله، بس أنا اللي يشكل عليَّ الوقت؛ يعني: يوم النحر ويوم عرفة.
الشيخ: لا، هذا دم الإحصار حيث وجد سببه؛ من زمان، أو مكان.
","SearchTxt":" طالب: الذي فاته حج التطوع لماذا لا يقاس علي الحصر ولا يقضي؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: ما يقضي. الشيخ: لا، هذا قد يكون بتفريط منه. الطالب: (...)؟ الشيخ: حتي بدون تفريط! كيف يكون بدون تفريط؟ الطالب: (...). الشيخ: اذن هذا ينبني علي انه هل هناك حصر بغير العدو؟ طالب: السءال يا شيخ. الشيخ: يقول: الامام فاته الوقوف بعرفه وهو في تطوع لماذا لا نجعله حصرا؟ طالب: (...). الشيخ: يتحلل بعمره او (...). الطالب: (...) الحاج اذا حصر يبرا قبل يوم النحر. الشيخ: قبل يوم النحر ولا قبل عرفه؟ الطالب: لا، قبل يوم عرفه وقبل يوم النحر. الشيخ: يعني بعدما انصرف من عرفه حصر؟ الطالب: لا، قبل ما حصر ما وصل مكه (...) حال. الشيخ: اي. الطالب: ارجح (...). الشيخ: في مكان حصره. الطالب: لو قبل يوم عرفه وقبل.. الشيخ: اي نعم؛ لان هذا الهدي عن الاحصار، حتي لو لم يكن معه هدي فانه لا بد من هدي. الطالب: ولو قبله، بس انا اللي يشكل علي الوقت؛ يعني: يوم النحر ويوم عرفه. الشيخ: لا، هذا دم الاحصار حيث وجد سببه؛ من زمان، او مكان. ","MarkerTime":2973300,"MarkerEndTime":3070161},{"QuestionSGId":14539,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا بدأ في طوافه من المروة.
الشيخ: في طوافه من المروة أو في سعيه؟
الطالب: في السعي.

الشيخ: إي نعم.
الطالب: من المروة.
الشيخ: يلغى الشوط الأول.
الطالب: (...) جاهل ما يدري إلا بعدما وصل.
الشيخ: معناه ما طاف إلا ستة أشواط فقط.
الطالب: لا بد أن يتم؟
الشيخ: إي، يلزمه أن يرجع فيتم السعي من أوله.
","SearchTxt":" طالب: اذا بدا في طوافه من المروه. الشيخ: في طوافه من المروه او في سعيه؟ الطالب: في السعي. الشيخ: اي نعم. الطالب: من المروه. الشيخ: يلغي الشوط الاول. الطالب: (...) جاهل ما يدري الا بعدما وصل. الشيخ: معناه ما طاف الا سته اشواط فقط. الطالب: لا بد ان يتم؟ الشيخ: اي، يلزمه ان يرجع فيتم السعي من اوله. ","MarkerTime":3070592,"MarkerEndTime":3092848},{"QuestionSGId":14540,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) من أحرم لحج أن يحرم لعمرة ما لم يقف بعرفة؟
الشيخ: لا، أن يجعله عمرة ما لم يقف بعرفة.
الطالب: طيب إذا كان (...) وهو محرم (...) يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز إلا إذا أراد أن يحج؛ يعني: إن فسخ الحج إلى العمرة جائز بشرط أن يحج.
الطالب: أن يحج، كيف هذا؟
الشيخ: إي، أن يكون متمتعًا؛ يعني: لا يجوز لإنسان أن يفسخ نية الحج إلى عمرة وقد أحرم به إلا إذا كان يريد التمتع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) من احرم لحج ان يحرم لعمره ما لم يقف بعرفه؟ الشيخ: لا، ان يجعله عمره ما لم يقف بعرفه. الطالب: طيب اذا كان (...) وهو محرم (...) يذهب الي مكه ويطوف ويسعي. الشيخ: لا، هذا ما يجوز الا اذا اراد ان يحج؛ يعني: ان فسخ الحج الي العمره جاءز بشرط ان يحج. الطالب: ان يحج، كيف هذا؟ الشيخ: اي، ان يكون متمتعا؛ يعني: لا يجوز لانسان ان يفسخ نيه الحج الي عمره وقد احرم به الا اذا كان يريد التمتع. ","MarkerTime":3094284,"MarkerEndTime":3150865},{"QuestionSGId":14541,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا لو شخص يريد أن يشتري ضأن غنم، لا بد أن ننظر للبائع، ولكن في هذا الزمان مستحيل، هذا الشرط يكون في مشقة على الناس.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: قلما نجد الآن ثقة في البائع، يعني يكون فيه مشقة على الناس؟
الشيخ: يعني الإخبار بالسن؟
الطالب: إي نعم، يكون فيه مشقة في هذا الزمان.

الشيخ: ليش؟
الطالب: أقول: يكون فيه مشقة.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: إلا من رحم الله نجد الآن ثقة.
الشيخ: يعني مشقة الثقة بس؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، إذا كان شككت في ثقته، فإن كان عندك خبرة أنت فافتح فمها وتعرفها.
الطالب: ولكن لو كان الشخص ما عنده خبرة؟
الشيخ: لا يمكن أن تعتمد على قول ليس بثقة أبدًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- ذكرنا لو شخص يريد ان يشتري ضان غنم، لا بد ان ننظر للباءع، ولكن في هذا الزمان مستحيل، هذا الشرط يكون في مشقه علي الناس. الشيخ: كيف؟ الطالب: اقول: قلما نجد الان ثقه في الباءع، يعني يكون فيه مشقه علي الناس؟ الشيخ: يعني الاخبار بالسن؟ الطالب: اي نعم، يكون فيه مشقه في هذا الزمان. الشيخ: ليش؟ الطالب: اقول: يكون فيه مشقه. الشيخ: لماذا؟ الطالب: الا من رحم الله نجد الان ثقه. الشيخ: يعني مشقه الثقه بس؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، اذا كان شككت في ثقته، فان كان عندك خبره انت فافتح فمها وتعرفها. الطالب: ولكن لو كان الشخص ما عنده خبره؟ الشيخ: لا يمكن ان تعتمد علي قول ليس بثقه ابدا. ","MarkerTime":400284,"MarkerEndTime":448714},{"QuestionSGId":14542,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: هذا قول أن يراد به سنة، إذا اجتمع (...) في بدنة.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في بدنة، هل يشرع (...)؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذا أخذه على أنه سُنة.
الشيخ: أيوه، الأضحية سُنة؛ لأن الأضحية لها شروط، من شرطها أن تكون في العدد المحدد.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: هذا قول ان يراد به سنه، اذا اجتمع (...) في بدنه. الشيخ: في ايش؟ الطالب: في بدنه، هل يشرع (...)؟ الشيخ: لا. الطالب: اذا اخذه علي انه سنه. الشيخ: ايوه، الاضحيه سنه؛ لان الاضحيه لها شروط، من شرطها ان تكون في العدد المحدد. ","MarkerTime":448341,"MarkerEndTime":481831},{"QuestionSGId":14543,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيلة، ولو ما خرجت، قلت: تجزئ؟
الشيخ: ما تجزئ.
الطالب: ما تجزئ؟
الشيخ: لا.
الطالب: ذكرت (...)، لكن تجزئ الهزيلة؟
الشيخ: تجزئ.
الطالب: أليس عيبًا الهزل؟
الشيخ: لا، الهزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبًا في الشرع في التضحية، ولذلك تجد العور عيب في الشرع، العور اللي غير بين عيب في الشرع، وليس عيبًا في الأضحية.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرت هزيله، ولو ما خرجت، قلت: تجزء؟ الشيخ: ما تجزء. الطالب: ما تجزء؟ الشيخ: لا. الطالب: ذكرت (...)، لكن تجزء الهزيله؟ الشيخ: تجزء. الطالب: اليس عيبا الهزل؟ الشيخ: لا، الهزال عيب في البيع والشراء، وليس عيبا في الشرع في التضحيه، ولذلك تجد العور عيب في الشرع، العور اللي غير بين عيب في الشرع، وليس عيبا في الاضحيه. ","MarkerTime":483143,"MarkerEndTime":526193},{"QuestionSGId":14544,"QuestionSGTxt":"طالب: في بعض البلدان الإسلامية قبل أداء الأضحية يزينون الشاة كجعل الحناء على رأسها، وكذا.
الشيخ: يزينون أيش؟
الطالب: الشاة مثلًا يزينونها بالحناء وبعض اللون.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟

الشيخ: ويلبسونها الحلي؟
طالب آخر: الحناء فقط.
الطالب: ما حكم هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذه -بارك الله فيك- تُفعل عندنا على أنها للتمييز، إذا اجتمعت أضاحٍ لزيد وعمرو وبكر وخالد، وضعوا الحناء للتمييز فقط، هذا ما فيه بأس، أما للتجميل لا، ما هو مشروع.
الطالب: يزينون الأضحية لهذا يعني؟
الشيخ: لا، غير مشروع.
","SearchTxt":" طالب: في بعض البلدان الاسلاميه قبل اداء الاضحيه يزينون الشاه كجعل الحناء علي راسها، وكذا. الشيخ: يزينون ايش؟ الطالب: الشاه مثلا يزينونها بالحناء وبعض اللون. الشيخ: سبحان الله! الطالب: هل يجوز هذا يا شيخ؟ الشيخ: ويلبسونها الحلي؟ طالب اخر: الحناء فقط. الطالب: ما حكم هذا يا شيخ؟ الشيخ: هذه -بارك الله فيك- تفعل عندنا علي انها للتمييز، اذا اجتمعت اضاح لزيد وعمرو وبكر وخالد، وضعوا الحناء للتمييز فقط، هذا ما فيه باس، اما للتجميل لا، ما هو مشروع. الطالب: يزينون الاضحيه لهذا يعني؟ الشيخ: لا، غير مشروع. ","MarkerTime":527180,"MarkerEndTime":573680},{"QuestionSGId":14545,"QuestionSGTxt":"طالب: العوراء -يا شيخ- ذهاب الرؤية هنا بالعين؟
الشيخ: البين عورها؟ البين عورها هي التي تكون عينها ناتئة أو غائرة.
الطالب: إن كانت موجودة يا شيخ، لكن لا ترى.
الشيخ: هذه عوراء، لكن ليس عورها بينًا.
","SearchTxt":" طالب: العوراء -يا شيخ- ذهاب الرءيه هنا بالعين؟ الشيخ: البين عورها؟ البين عورها هي التي تكون عينها ناتءه او غاءره. الطالب: ان كانت موجوده يا شيخ، لكن لا تري. الشيخ: هذه عوراء، لكن ليس عورها بينا. ","MarkerTime":598359,"MarkerEndTime":627094},{"QuestionSGId":14546,"QuestionSGTxt":"طالب: الأضحية هي الناتئة، والتي لا مخ لها، كيف يتبين لنا؟
الشيخ: الناتئة، كيف الناتئة؟
الطالب: التي لا مخ لها.
الشيخ: إي، العجفاء، اللي ما فيها مخ، يتبين، لا يمكن أن تتبين إلا بعد الذبح، لكن الغالب أن التي لا مُخَّ فيها وهي هزيلة، الغالب أنك تجدها ضعيفة مشيها رديء وكأنها مريضة.
الطالب: ممكن يظن أن هي هزيلة.
الشيخ: هي هزيلة، ما فيها لحم، ما فيها إلا جلد على عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ، تكون نفسها أيضًا، ما تمشي وتعبانة دائمًا.
طالب: وهو شكلها شكل المريض (...).
الشيخ: ويش تقولون فيها؟
طلبة: (...).
الشيخ: يقول: هل الحولاء كالعوراء؟
طالب: الحولاء؟
الشيخ: إي، الحولاء.
الطالب: ليست كالعوراء.
الشيخ: لا، ما هي كالعوراء.
طالب: لو كان الاثنتين.
الشيخ: لو الاثنتان نعم، إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: أولًا: ما أظن بتثبت لي أن شاةً حولاء!
طالب: شيخ -بارك الله فيك- حتى لو انخسفت، لكنها ترى؟
الشيخ: ترى وانخفست؟
الطالب: لا، ناتئة أو منخسفة؟
الشيخ: هذه ليست عوراء؛ لأنها ترى بعينيها.
الطالب: ألسنا نميز بعدم الرؤية؟
الشيخ: لكن الحديث قيدها: «الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا» .
","SearchTxt":" طالب: الاضحيه هي الناتءه، والتي لا مخ لها، كيف يتبين لنا؟ الشيخ: الناتءه، كيف الناتءه؟ الطالب: التي لا مخ لها. الشيخ: اي، العجفاء، اللي ما فيها مخ، يتبين، لا يمكن ان تتبين الا بعد الذبح، لكن الغالب ان التي لا مخ فيها وهي هزيله، الغالب انك تجدها ضعيفه مشيها رديء وكانها مريضه. الطالب: ممكن يظن ان هي هزيله. الشيخ: هي هزيله، ما فيها لحم، ما فيها الا جلد علي عظم، لكن هي اللي ما فيها مخ، تكون نفسها ايضا، ما تمشي وتعبانه داءما. طالب: وهو شكلها شكل المريض (...). الشيخ: ويش تقولون فيها؟ طلبه: (...). الشيخ: يقول: هل الحولاء كالعوراء؟ طالب: الحولاء؟ الشيخ: اي، الحولاء. الطالب: ليست كالعوراء. الشيخ: لا، ما هي كالعوراء. طالب: لو كان الاثنتين. الشيخ: لو الاثنتان نعم، اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: اولا: ما اظن بتثبت لي ان شاه حولاء! طالب: شيخ -بارك الله فيك- حتي لو انخسفت، لكنها تري؟ الشيخ: تري وانخفست؟ الطالب: لا، ناتءه او منخسفه؟ الشيخ: هذه ليست عوراء؛ لانها تري بعينيها. الطالب: السنا نميز بعدم الرءيه؟ الشيخ: لكن الحديث قيدها: «العوراء البين عورها» . ","MarkerTime":627976,"MarkerEndTime":746396},{"QuestionSGId":14547,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا في تعليلنا عن عدم الإجزاء في مقطوعة اليد إنها مرغوبة، وأنها تطلب.
الشيخ: أنها أيش؟
الطالب: أنها مرغوبة في البهيمة.

الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: قلنا: إن المذهب ما تجزئ، ذكرنا أن المذهب لا تجزئ.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: والله أنا أتوقف فيها
.
","SearchTxt":" طالب: قلنا في تعليلنا عن عدم الاجزاء في مقطوعه اليد انها مرغوبه، وانها تطلب. الشيخ: انها ايش؟ الطالب: انها مرغوبه في البهيمه. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: قلنا: ان المذهب ما تجزء، ذكرنا ان المذهب لا تجزء. الطالب: والراجح؟ الشيخ: والله انا اتوقف فيها . ","MarkerTime":3044688,"MarkerEndTime":3075928},{"QuestionSGId":14548,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ذكرتم أن الأصل الإجزاء؛ ولذلك كانت، فلما كان ذهب نصف أذنها أو أقل لما يعني كان الأصل الإجزاء، لما ما يقال مثلًا: أن الأصل في كل عيب يعني صغيرًا أو كبيرًا عدم الإجزاء؟
الشيخ: ما دام الرسول قال: «أَرْبَعٌ لَا تَجُوزُ فِي الْأَضَاحِيِّ» ، وسئل: ماذا يتقى؟ قال: «أَرْبَعٌ» ، صار ما عدا ذلك؛ فالأصل فيه الإجزاء.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، ذكرتم ان الاصل الاجزاء؛ ولذلك كانت، فلما كان ذهب نصف اذنها او اقل لما يعني كان الاصل الاجزاء، لما ما يقال مثلا: ان الاصل في كل عيب يعني صغيرا او كبيرا عدم الاجزاء؟ الشيخ: ما دام الرسول قال: «اربع لا تجوز في الاضاحي» ، وسءل: ماذا يتقي؟ قال: «اربع» ، صار ما عدا ذلك؛ فالاصل فيه الاجزاء. ","MarkerTime":3077511,"MarkerEndTime":3104526},{"QuestionSGId":14549,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: يا شيخ الراجح في قطع الأذن (...)، والمجبوب لا يجزئه هذا، قطع الأذن يجزئ (...) للحديث، والمجبوب ليس أيضًا، ولا يصلح.
الشيخ: المجبوب يقولون: لأن هذا قطع عضو مهم جدًّا؛ لأنه هو آلة التناسل، الذَّكَر آلة التناسل، فكان قطعه مؤثرًا في البهيمة بخلاف الأذن.
الطالب: (...).
الشيخ: صحيح، ما تجزئ، لكن يقال: إذا كانت العرجاء البين ضلعها، والمريضة، وما أشبه ذلك هذه من جنسها، أو العوراء البين عورها.
الطالب: يعني تقاس (...).
الشيخ: إي نعم، لا، هو ما ذكر في الحديث.
طالب: يحدث تناسق إذا كان مجبوبًا يحدث تناسق إذا كان في الخصي.
الشيخ: أحيانًا وهو نادر، لكن الخصى يفتر، ويقلل الرغبة في النكاح.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: يا شيخ الراجح في قطع الاذن (...)، والمجبوب لا يجزءه هذا، قطع الاذن يجزء (...) للحديث، والمجبوب ليس ايضا، ولا يصلح. الشيخ: المجبوب يقولون: لان هذا قطع عضو مهم جدا؛ لانه هو اله التناسل، الذكر اله التناسل، فكان قطعه مءثرا في البهيمه بخلاف الاذن. الطالب: (...). الشيخ: صحيح، ما تجزء، لكن يقال: اذا كانت العرجاء البين ضلعها، والمريضه، وما اشبه ذلك هذه من جنسها، او العوراء البين عورها. الطالب: يعني تقاس (...). الشيخ: اي نعم، لا، هو ما ذكر في الحديث. طالب: يحدث تناسق اذا كان مجبوبا يحدث تناسق اذا كان في الخصي. الشيخ: احيانا وهو نادر، لكن الخصي يفتر، ويقلل الرغبه في النكاح. ","MarkerTime":3106588,"MarkerEndTime":3176833},{"QuestionSGId":14550,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، ذكرتم فيما سبق في أن الأضحية في الإبل أفضل؛ لأنها أكثر نفعًا للإنسان.
الشيخ: إذا أخرج كاملة.
الطالب: إذا أخرج كاملة، ما الجواب عن أضحية النبي عليه الصلاة والسلام بكبشين؟

الشيخ: أيش؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام ضحى بكبشين ولم يضحِّ بالإبل، أقول: ما الجواب عن هذا مع أننا في العقيقة قلنا: إن الشاة أفضل من الإبل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لا، الفرق بينهما ظاهر؛ ضحى بكبشين النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يضحِّ ببعير، وهذه قضية عين، ما ندري ويش السبب، وأما العقيقة فقال: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ» ، نص على ذلك، على أن في النفس شيئًا في كون البعير أفضل من الشاة حتى في الأضحية، في الهدي ثبت أن الرسول أهدى إبلًا وأهدى غنمًا، والإبل أفضل يعني أنفع للفقراء، ولهذا أمر علي بن أبي طالب أن يتصدق بلحمها ، لكن في الأضحية متردد، يعني قد يكون الإنسان مترددًا في ذلك؛ لأن يحتمل أن الرسول ترك الأضحية بالبعير؛ يعني لعدم كثرة المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونة ، ويحتمل أنه ترك ذلك تشريعًا للأمة، أما العقيقة فواضح لأنه أَمَر: عن الغلام شاتان.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ذكرتم فيما سبق في ان الاضحيه في الابل افضل؛ لانها اكثر نفعا للانسان. الشيخ: اذا اخرج كامله. الطالب: اذا اخرج كامله، ما الجواب عن اضحيه النبي عليه الصلاه والسلام بكبشين؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: النبي عليه الصلاه والسلام ضحي بكبشين ولم يضح بالابل، اقول: ما الجواب عن هذا مع اننا في العقيقه قلنا: ان الشاه افضل من الابل؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: لا، الفرق بينهما ظاهر؛ ضحي بكبشين النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يضح ببعير، وهذه قضيه عين، ما ندري ويش السبب، واما العقيقه فقال: «عن الغلام شاتان» ، نص علي ذلك، علي ان في النفس شيءا في كون البعير افضل من الشاه حتي في الاضحيه، في الهدي ثبت ان الرسول اهدي ابلا واهدي غنما، والابل افضل يعني انفع للفقراء، ولهذا امر علي بن ابي طالب ان يتصدق بلحمها ، لكن في الاضحيه متردد، يعني قد يكون الانسان مترددا في ذلك؛ لان يحتمل ان الرسول ترك الاضحيه بالبعير؛ يعني لعدم كثره المال في يده، ولهذا مات ودرعه مرهونه ، ويحتمل انه ترك ذلك تشريعا للامه، اما العقيقه فواضح لانه امر: عن الغلام شاتان . ","MarkerTime":3179215,"MarkerEndTime":3282295},{"QuestionSGId":14551,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا أن من بها قطع يسير في الأذن تجزئ مع الكراهة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: ما بها قطع يسير في الأذن أقل من النصف تجزئ مع الكراهة، وأن النهي للكراهة بدليل الحصر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَرْبَعٌ» ، وكنا ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانًا يذكر الحصر، ولا يراد به حصر.

الشيخ: لا، هذا يُراد به الحصر؛ لأنه قال: سئل ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ».
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا ان من بها قطع يسير في الاذن تجزء مع الكراهه. الشيخ: ايش؟ الطالب: ما بها قطع يسير في الاذن اقل من النصف تجزء مع الكراهه، وان النهي للكراهه بدليل الحصر في قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اربع» ، وكنا ذكرنا قبل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم احيانا يذكر الحصر، ولا يراد به حصر. الشيخ: لا، هذا يراد به الحصر؛ لانه قال: سءل ماذا يتقي من الضحايا؟ فقال: «اربع» . ","MarkerTime":3282997,"MarkerEndTime":3315912},{"QuestionSGId":14552,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة في الإبل والبقر هذا يراعى فيه -يا شيخ- الذكر والأنثى؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل يراعى الذكر والأنثى يجب أن يكون الإبل ذكرًا، أو ماذا يسن فيه؟

الشيخ: قال العلماء: الأفضل في الأضحية، كلما كان أكبر وأسمن وأبهى وأحسن لونًا وجمالًا فهو أفضل (...).
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه في الابل والبقر هذا يراعي فيه -يا شيخ- الذكر والانثي؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: هل يراعي الذكر والانثي يجب ان يكون الابل ذكرا، او ماذا يسن فيه؟ الشيخ: قال العلماء: الافضل في الاضحيه، كلما كان اكبر واسمن وابهي واحسن لونا وجمالا فهو افضل (...). ","MarkerTime":3317591,"MarkerEndTime":3349406},{"QuestionSGId":14553,"QuestionSGTxt":"الشيخ: ما يجزيه.
طلبة: ما يجزيه.
الشيخ: ما هو أنت صاحب البهيمة؟! وهذا الجزار لا يعرف فلما أَمَرَّ السكين وانفجر الدم قلت أنت: بسم الله.
طلبة: ما يجزيه.
الشيخ: صحيح، لا يجزيه؛ لأنه لا بد أن تكون التسمية من الذابح.
","SearchTxt":" الشيخ: ما يجزيه. طلبه: ما يجزيه. الشيخ: ما هو انت صاحب البهيمه؟! وهذا الجزار لا يعرف فلما امر السكين وانفجر الدم قلت انت: بسم الله. طلبه: ما يجزيه. الشيخ: صحيح، لا يجزيه؛ لانه لا بد ان تكون التسميه من الذابح. ","MarkerTime":139548,"MarkerEndTime":160871},{"QuestionSGId":14554,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا بقول: (إن كان أنفع لها ويتصدق بها). قلنا: القول الراجح.
الشيخ: يتصدق بها؛ أي: بالصوف.
الطالب: قلنا: القول الراجح هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها، لو باعها.

الشيخ: لو باع هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز.
","SearchTxt":" طالب: قلنا بقول: (ان كان انفع لها ويتصدق بها) . قلنا: القول الراجح. الشيخ: يتصدق بها؛ اي: بالصوف. الطالب: قلنا: القول الراجح هو مخير اما يتصدق بها او ياخذها، لو باعها. الشيخ: لو باع هذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما فيه باس. الطالب: يجوز ذلك؟ الشيخ: يجوز. ","MarkerTime":5394103,"MarkerEndTime":5419178},{"QuestionSGId":14555,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحِّيَ عن الميت استقلالًا ألا يقال: إنها بدعة؛ لأنه لم يرد عن الشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، فالتقيد بالحديث أولى يا شيخ.
الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.
الطالب: هو نوى أضحية يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا ضحي عن الميت استقلالا الا يقال: انها بدعه؛ لانه لم يرد عن الشرع ان النبي صلي الله عليه وسلم فعله، فالتقيد بالحديث اولي يا شيخ. الشيخ: بعض العلماء قال: انها بدعه، وبعضهم قاسها علي الصدقه، فالصدقه قد جاءت بها السنه. الطالب: هو نوي اضحيه يا شيخ. الشيخ: اي نعم، هو نوي اضحيه، فيكون الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. ","MarkerTime":5420670,"MarkerEndTime":5449715},{"QuestionSGId":14556,"QuestionSGTxt":"الطالب: قلنا في قوله: إن كان أنفع لها ويتصدق بها.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: القول الراجح.
الشيخ: (يتصدق به) أي بالصوف.
الطالب: إي نعم، قلنا القول الراجح: هو مخير إما يتصدق بها أو يأخذها.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو باعها.
الشيخ: لو باع هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه بأس.
الطالب: يجوز ذلك؟
الشيخ: يجوز نعم.
","SearchTxt":" الطالب: قلنا في قوله: ان كان انفع لها ويتصدق بها. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا: القول الراجح. الشيخ: (يتصدق به) اي بالصوف. الطالب: اي نعم، قلنا القول الراجح: هو مخير اما يتصدق بها او ياخذها. الشيخ: نعم. الطالب: لو باعها. الشيخ: لو باع هذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما فيه باس. الطالب: يجوز ذلك؟ الشيخ: يجوز نعم. ","MarkerTime":74631,"MarkerEndTime":98296},{"QuestionSGId":14557,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا ضُحي عن الميت استقلالًا، ألا يقال إنها بدعة، فإنه لم يرد عن الشرع النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها، نتقيد بالحديث أو لا يجوز؟
الشيخ: بعض العلماء قال: إنها بدعة، وبعضهم قاسها على الصدقة، فالصدقة قد جاءت بها السنة.
الطالب: وهو نوى أضحية يا شيخ.
الشيخ: إي نعم، هو نوى أضحية، فيكون الأضحية من جملة المقصود بها نفع الفقراء.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا ضحي عن الميت استقلالا، الا يقال انها بدعه، فانه لم يرد عن الشرع النبي صلي الله عليه وسلم انه فعلها، نتقيد بالحديث او لا يجوز؟ الشيخ: بعض العلماء قال: انها بدعه، وبعضهم قاسها علي الصدقه، فالصدقه قد جاءت بها السنه. الطالب: وهو نوي اضحيه يا شيخ. الشيخ: اي نعم، هو نوي اضحيه، فيكون الاضحيه من جمله المقصود بها نفع الفقراء. ","MarkerTime":98428,"MarkerEndTime":129408},{"QuestionSGId":14558,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في اليوم بأنه لا بأس بأن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟
الشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: إذا جز صوفها؛ لأنه أنفع، فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به
.
طالب: والجلد؟
الشيخ: الجلد جزء من اللحم، تدخله الحياة، وليس في حكم المنفصل بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله أن يبيعه، وله أن يتصدق به، وله أن يشربه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، ذكرتم في اليوم بانه لا باس بان يبيع الانسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين الصوف والجلد؟ الشيخ: تعرف ان الفقهاء يقولون: حتي الصوف ما يجوز بيعه. يقول: اذا جز صوفها؛ لانه انفع، فهل يجوز ان يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح انه يجوز ان يتصدق به . طالب: والجلد؟ الشيخ: الجلد جزء من اللحم، تدخله الحياه، وليس في حكم المنفصل بخلاف الصوف فهو يشبه اللبن، لو كان فيها لبن وحلبه فله ان يبيعه، وله ان يتصدق به، وله ان يشربه. ","MarkerTime":130690,"MarkerEndTime":181945},{"QuestionSGId":14559,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، قول المؤلف: (ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية)، يخرج منه الهدي الواجب؟ هدي التمتع الواجب؟
الشيخ: لا، يدخل في هذا.
الطالب: لا بد من تعيينه.
الشيخ: كيف لا بد؟ لا، ما هو لا بد، قلنا: كل أضحية أو هدي إذا ذبحها بالنية تعيَّنت.
الطالب: بمجرد الشراء يا شيخ قلنا قبل..
الشيخ: لا، بمجرد الشراء ما يكون، لا بد أن يعين.
الطالب: قبل التعيين يا شيخ (...) (وإن تعيبت بعد تعينها ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين) مثلنا بالهدي.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
الطالب: مثلنا بالهدي.
الشيخ: هذا صحيح، هذه واجبة في ذمته؛ يعني معناها أنه في ذمته يجب أن يذبح شاة.
الطالب: بمجرد الشراء؟
الشيخ: لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاة المعينة، أن يذبح شاة غير معينة.
طالب: (...)؟
الشيخ: قد يدفع، وقد لا يدفع.
الطالب: يدفع (...).
الشيخ: إذا دفع، لا بأس طيب.
الطالب: هذا يعتبر بيع؟
الشيخ: لا، ما باعك، هو دفع للذي أعطاه خيرًا منها.
الطالب: (...)؟
الشيخ: إي، لكن ما دخل عليه الآن، ما هو بيع، هذا شراء، اشتراط زائد.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، قول المءلف: (ويتعينان بقوله: هذا هدي او اضحيه) ، يخرج منه الهدي الواجب؟ هدي التمتع الواجب؟ الشيخ: لا، يدخل في هذا. الطالب: لا بد من تعيينه. الشيخ: كيف لا بد؟ لا، ما هو لا بد، قلنا: كل اضحيه او هدي اذا ذبحها بالنيه تعينت. الطالب: بمجرد الشراء يا شيخ قلنا قبل.. الشيخ: لا، بمجرد الشراء ما يكون، لا بد ان يعين. الطالب: قبل التعيين يا شيخ (...) (وان تعيبت بعد تعينها ذبحها واجزاته الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين) مثلنا بالهدي. الشيخ: اي نعم، صحيح. الطالب: مثلنا بالهدي. الشيخ: هذا صحيح، هذه واجبه في ذمته؛ يعني معناها انه في ذمته يجب ان يذبح شاه. الطالب: بمجرد الشراء؟ الشيخ: لا، ما هي بالشراء، ما هي بالشاه المعينه، ان يذبح شاه غير معينه. طالب: (...)؟ الشيخ: قد يدفع، وقد لا يدفع. الطالب: يدفع (...). الشيخ: اذا دفع، لا باس طيب. الطالب: هذا يعتبر بيع؟ الشيخ: لا، ما باعك، هو دفع للذي اعطاه خيرا منها. الطالب: (...)؟ الشيخ: اي، لكن ما دخل عليه الان، ما هو بيع، هذا شراء، اشتراط زاءد. ","MarkerTime":183066,"MarkerEndTime":262031},{"QuestionSGId":14560,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: يا شيخ القول الراجح أنه يجوز لصاحب الأضحية أن يبيع صوفها، فهل يعطيه الجزار؟
الشيخ: الجزار؟
الطالب: الجازر.
الشيخ: منين؟
الطالب: من الصوف؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: بجواز بيعه ملكه، يعطي الجازر، ويشتري بها خبز زي ما هو (...).
طالب: قلنا: يا شيخ، يجوز الانتفاع بالصوف، إذا جاز الانتفاع بالجلد، فبالصوف أوْلى، لكن هذا يا شيخ بعد الموت ما هو قبل الموت.
الشيخ: أيوه.
طالب: والانتفاع بالصوف..
الشيخ: الصوف أصله ما يُجَز، لا يمكن جزه إلا إذا كان أنفع لها.
الطالب: فإذا كان أنفع لها؟
الشيخ: إذا كان أنفع لها وجزه، وأراد أن يبيعه أو يتصدق به أو ينتفع به فله ذلك.
طالب: الدليل على جواز الانتفاع به؟
الشيخ: أنه جزء منفصل كاللبن كما أنه إذا حلبها بعد التعيين، فإن اللبن له، يتصرف فيه كما شاء.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: يا شيخ القول الراجح انه يجوز لصاحب الاضحيه ان يبيع صوفها، فهل يعطيه الجزار؟ الشيخ: الجزار؟ الطالب: الجازر. الشيخ: منين؟ الطالب: من الصوف؟ الشيخ: اي، اذا قلنا: بجواز بيعه ملكه، يعطي الجازر، ويشتري بها خبز زي ما هو (...). طالب: قلنا: يا شيخ، يجوز الانتفاع بالصوف، اذا جاز الانتفاع بالجلد، فبالصوف اولي، لكن هذا يا شيخ بعد الموت ما هو قبل الموت. الشيخ: ايوه. طالب: والانتفاع بالصوف.. الشيخ: الصوف اصله ما يجز، لا يمكن جزه الا اذا كان انفع لها. الطالب: فاذا كان انفع لها؟ الشيخ: اذا كان انفع لها وجزه، واراد ان يبيعه او يتصدق به او ينتفع به فله ذلك. طالب: الدليل علي جواز الانتفاع به؟ الشيخ: انه جزء منفصل كاللبن كما انه اذا حلبها بعد التعيين، فان اللبن له، يتصرف فيه كما شاء. ","MarkerTime":263318,"MarkerEndTime":334008},{"QuestionSGId":14561,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجزئ يا شيخ غير الشاة في العقيقة؟
الشيخ: يعني يقول: هل يجوز أن أعق ببعير؟ نقول: نعم، يجوز، لكن الشاة أفضل، لكنها البعير لا تجزئ إلا عن واحد، ما تجزئ عن سبع عقائق. (...)
","SearchTxt":" طالب: هل يجزء يا شيخ غير الشاه في العقيقه؟ الشيخ: يعني يقول: هل يجوز ان اعق ببعير؟ نقول: نعم، يجوز، لكن الشاه افضل، لكنها البعير لا تجزء الا عن واحد، ما تجزء عن سبع عقاءق. (...) ","MarkerTime":3201903,"MarkerEndTime":3230378},{"QuestionSGId":14562,"QuestionSGTxt":"أم خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، عن والدها: هل يقتل حر بعبد؟
والجواب: نعم، على القول الصحيح
.
","SearchTxt":" ام خالد: بسم الله الرحمن الرحيم، عن والدها: هل يقتل حر بعبد؟ والجواب: نعم، علي القول الصحيح . ","MarkerTime":2589181,"MarkerEndTime":2608877},{"QuestionSGId":14563,"QuestionSGTxt":" لو صلى رجل العشاء وأراد أن يؤخر راتبتها إلى ما قبل منتصف الليل أو قبل أن ينام مع الوتر الساعة إحدى عشرة ليلًا، فهل يصح؟
الجواب: نعم يصح.
","SearchTxt":" لو صلي رجل العشاء واراد ان يءخر راتبتها الي ما قبل منتصف الليل او قبل ان ينام مع الوتر الساعه احدي عشره ليلا، فهل يصح؟ الجواب: نعم يصح. ","MarkerTime":2609914,"MarkerEndTime":2621199},{"QuestionSGId":14564,"QuestionSGTxt":"يقول: ذكرتم في باب مفسدات الصوم أن الأصحاب لا يعذرون بالجهل في مفسدات الصوم، فما جوابهم عن حديث أسماء؟
جوابهم عن ذلك يقولون: إنهم أمروا بالقضاء، لكن لا دليل على ذلك.
","SearchTxt":" يقول: ذكرتم في باب مفسدات الصوم ان الاصحاب لا يعذرون بالجهل في مفسدات الصوم، فما جوابهم عن حديث اسماء؟ جوابهم عن ذلك يقولون: انهم امروا بالقضاء، لكن لا دليل علي ذلك. ","MarkerTime":2669708,"MarkerEndTime":2686063},{"QuestionSGId":14565,"QuestionSGTxt":"يسأل يقول: رجل تعود أن يفعل كبيرة من الكبائر، وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى، فأقسم وقال: إن رجعت إلى هذه المعصية أكون كافرًا بدين الإسلام -أعوذ بالله- وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصية، ثم رجع إلى الذنب مرة أخرى، فهل يكفر بذلك؟
ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفارة يمين، ولا يتعود بهذا.
","SearchTxt":" يسال يقول: رجل تعود ان يفعل كبيره من الكباءر، وكلما عزم علي تركها رجع اليها مره اخري، فاقسم وقال: ان رجعت الي هذه المعصيه اكون كافرا بدين الاسلام -اعوذ بالله- وهو يريد بذلك زجر نفسه عن الوقوع في هذه المعصيه، ثم رجع الي الذنب مره اخري، فهل يكفر بذلك؟ ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر، لكن عليه كفاره يمين، ولا يتعود بهذا. ","MarkerTime":2687184,"MarkerEndTime":2735903},{"QuestionSGId":14566,"QuestionSGTxt":"طالب: ما معنى ياشيخ قوله (زمِن).
الشيخ: أحسنت، أنا يفوتني بعض الكلمات لأني احسب الناس مثلي. الزمن: الذي لا يستطيع الحركة، يعني الأشل.
","SearchTxt":" طالب: ما معني ياشيخ قوله (زمن) . الشيخ: احسنت، انا يفوتني بعض الكلمات لاني احسب الناس مثلي. الزمن: الذي لا يستطيع الحركه، يعني الاشل. ","MarkerTime":4797672,"MarkerEndTime":4816529},{"QuestionSGId":14567,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا رجحنا بجواز الاستعانة بالكافر أو المشرك في الجهاد هل يكون له نصيب من الغنيمة يا شيخ؟
الشيخ: جوزنا أيش؟
الطالب: نقول على القول إذا أجزنا الاستعانة بالكافر أو .. يكون له نصيب من الغنيمة ياشيخ؟
الشيخ: لا، ليس له نصيب، لكن يعطى حسب رأي الإمام.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا يا شيخ، اذا رجحنا بجواز الاستعانه بالكافر او المشرك في الجهاد هل يكون له نصيب من الغنيمه يا شيخ؟ الشيخ: جوزنا ايش؟ الطالب: نقول علي القول اذا اجزنا الاستعانه بالكافر او .. يكون له نصيب من الغنيمه ياشيخ؟ الشيخ: لا، ليس له نصيب، لكن يعطي حسب راي الامام. ","MarkerTime":4817942,"MarkerEndTime":4844508},{"QuestionSGId":14568,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ بالنسبة للغنيمة إذا غنمت وكان الجهاد حقًّا، وجاء قوم آخرون.
الشيخ: بعد الوقعة؟
الطالب: إي نعم. وقال قائل يا شيخ: إنه له نصيب من الغنيمة، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» .

الشيخ: يقول: لو أن أحدًا أعطى الذين أتوا بعد انتهاء الوقعة واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» قلنا: هذا أفق واسع، لو استدللنا على هذه المسألة بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعًا عظيمًا، ولكن حتى نتنزل معك: هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعة هل هو جليس؟ أجب.
الطالب: لا.
الشيخ: لا، الحمد لله.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ بالنسبه للغنيمه اذا غنمت وكان الجهاد حقا، وجاء قوم اخرون. الشيخ: بعد الوقعه؟ الطالب: اي نعم. وقال قاءل يا شيخ: انه له نصيب من الغنيمه، واستدل بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «هم القوم لا يشقي بهم جليسهم» . الشيخ: يقول: لو ان احدا اعطي الذين اتوا بعد انتهاء الوقعه واستدل بقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «هم القوم لا يشقي بهم جليسهم» قلنا: هذا افق واسع، لو استدللنا علي هذه المساله بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما، ولكن حتي نتنزل معك: هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعه هل هو جليس؟ اجب. الطالب: لا. الشيخ: لا، الحمد لله. ","MarkerTime":4843979,"MarkerEndTime":4904542},{"QuestionSGId":14569,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله: (وَهْيَ لِمَنْ شَهِدَ الوَقْعَةَ مِنْ أَهْلِ القِتَالِ)، قال: (يقصدها قاتَلَ أو لم يُقاتِل، حتى تجَّار العسكر وأُجَرَائِه الْمُسْتَعِدِّين)، تجَّار العسكر أيش لون؟
الشيخ: يعني هم كانوا يخرج أُناس معهم بضائع: طعام وغيره.
طالب: يبيعون.
الشيخ: يبيعون.
طالب: ها دول ياخدون من الغنيمة؟
الشيخ: يُعْطَوْن لأنهم مستعدون.
طالب: مستعدون للقتال ..
الشيخ: للقتال، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: قوله: ( وهي لمن شهد الوقعه من اهل القتال )، قال: (يقصدها قاتل او لم يقاتل، حتي تجار العسكر واجراءه المستعدين)، تجار العسكر ايش لون؟ الشيخ: يعني هم كانوا يخرج اناس معهم بضاءع: طعام وغيره. طالب: يبيعون. الشيخ: يبيعون. طالب: ها دول ياخدون من الغنيمه؟ الشيخ: يعطون لانهم مستعدون. طالب: مستعدون للقتال .. الشيخ: للقتال، اي نعم. ","MarkerTime":138167,"MarkerEndTime":165641},{"QuestionSGId":14570,"QuestionSGTxt":"(...) : هل الرُّبُع (...) أربعة أخماس الباقية بعد إخراج الْخُمُس؟
التنفيل سبق أنه يُنَفَّل في البداية الرُّبُع بعد الخُمُس، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس، بمعنى أن السرية إذا ذهبت وقاتلت وغنِمت وجاءت بغنيمة نأخذ منها الخُمُس يُصْرَف مَصْرَف الخُمُس، وأربعة أخماس نعطيها -إذا كان في البداية- رُبُع الأربعة أخماس، والباقي يُضَم إلى غنيمة الجيش العامَّة، في الرجعة الثُّلُث بعد الخُمُس.
طالب: (...) الغنيمة إذا كانت كثيرة أو قليلة.
الشيخ: قليلة أم (...) لا فرق.
يقول: هل صحيح أن كل ما كان فيه إفزاع للعدو فهو جائز وإن كان محرَّمًا؟ ومثال ذلك كأن يطيل الرجل شعره إلى حد يصل إلى عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا: إن هذا من إرهاب العدو، العدو يجي من (...) ولَّا من وراء؟ أيش تقول؟ العدو من وراء بيشوف رأسه ولَّا من (...)؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، لا.
طالب: (...).
الشيخ: أبدًا، وأيضًا إطالة الأظافر؟ إن كانوا يتقاتلون بالأظافر لا بأس يطيلها، وإلَّا فلا يُطِلْها.
طالب: الجواب يا شيخ.
الشيخ: الجواب: لا.
طالب: ما يجوز فعله؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه ما فيه فائدة.
","SearchTxt":" (...) : هل الربع (...) اربعه اخماس الباقيه بعد اخراج الخمس؟ التنفيل سبق انه ينفل في البدايه الربع بعد الخمس، في الرجعه الثلث بعد الخمس، بمعني ان السريه اذا ذهبت وقاتلت وغنمت وجاءت بغنيمه ناخذ منها الخمس يصرف مصرف الخمس، واربعه اخماس نعطيها -اذا كان في البدايه- ربع الاربعه اخماس، والباقي يضم الي غنيمه الجيش العامه، في الرجعه الثلث بعد الخمس. طالب: (...) الغنيمه اذا كانت كثيره او قليله. الشيخ: قليله ام (...) لا فرق. يقول: هل صحيح ان كل ما كان فيه افزاع للعدو فهو جاءز وان كان محرما؟ ومثال ذلك كان يطيل الرجل شعره الي حد يصل الي عجزه، ويقول بعض الذين يفعلون هذا: ان هذا من ارهاب العدو ، العدو يجي من (...) ولا من وراء ؟ ايش تقول؟ العدو من وراء بيشوف راسه ولا من (...)؟ طالب: (...). الشيخ: لا، لا. طالب: (...). الشيخ: ابدا، وايضا اطاله الاظافر؟ ان كانوا يتقاتلون بالاظافر لا باس يطيلها، والا فلا يطلها. طالب: الجواب يا شيخ. الشيخ: الجواب: لا. طالب: ما يجوز فعله؟ الشيخ: ما يجوز؛ لانه ما فيه فاءده. ","MarkerTime":165688,"MarkerEndTime":287962},{"QuestionSGId":14571,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يكون للمسلم حق (...)؟
الشيخ: المسلم؟
الطالب: للمسلم حق؟
الشيخ: كل مسلم له حق.
الطالب: ولو لم يعمل؟
الشيخ: ولو لم يعمل، لكن ما نعطي كل واحد، نبدأ بالأحوج فالأحوج.
","SearchTxt":" طالب: هل يكون للمسلم حق (...)؟ الشيخ: المسلم؟ الطالب: للمسلم حق؟ الشيخ: كل مسلم له حق. الطالب: ولو لم يعمل؟ الشيخ: ولو لم يعمل، لكن ما نعطي كل واحد، نبدا بالاحوج فالاحوج. ","MarkerTime":2074098,"MarkerEndTime":2088773},{"QuestionSGId":14572,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قلنا: إن التولي يوم الزحف هذا كبيرة من الكبائر، (...) الحكم، فإنهم في بعض البلاد يُقْتَل رميًا بالرصاص، فهل هذا العمل..؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إحنا قلنا الحكم؛ هل يُسجَن؟

الشيخ: ما الحكم؟
الطالب: حكم الذي تولى من الزحف.
الشيخ: أيش فيه؟
الطالب: في بعض البلاد الذي يتولى من الزحف يُقْتَل رميًا الرصاص.
الشيخ: مَنْ يقتله؟
الطالب: الدولة، هذا في القوانين.
الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز، نقول: لا يجوز قتل مَن تولى مِن الزحف.
الطالب: كيف يتصرفون معه؟
الشيخ: إذا لم يكن له عذر فهذه من جملة المعاصي التي قال العلماء: إن فيها التعزير، لكن التعزير بالقتل لا يجوز.
","SearchTxt":" طالب: (...) قلنا: ان التولي يوم الزحف هذا كبيره من الكباءر، (...) الحكم، فانهم في بعض البلاد يقتل رميا بالرصاص، فهل هذا العمل..؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: احنا قلنا الحكم؛ هل يسجن؟ الشيخ: ما الحكم؟ الطالب: حكم الذي تولي من الزحف. الشيخ: ايش فيه؟ الطالب: في بعض البلاد الذي يتولي من الزحف يقتل رميا الرصاص. الشيخ: من يقتله؟ الطالب: الدوله، هذا في القوانين. الشيخ: ما يجوز، هذا ما يجوز، نقول: لا يجوز قتل من تولي من الزحف. الطالب: كيف يتصرفون معه؟ الشيخ: اذا لم يكن له عذر فهذه من جمله المعاصي التي قال العلماء: ان فيها التعزير، لكن التعزير بالقتل لا يجوز. ","MarkerTime":2218747,"MarkerEndTime":2294299},{"QuestionSGId":14573,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، العمليات الانتحارية التي يقوم بها بعض الجنود، ما رأيك؟
الشيخ: كيف هي؟
الطالب: يا شيخ يتسلَّحون بأسلحة متفجرات، ويدخلون على العدو، ما رأيك فيها يا شيخ؟
الشيخ: رأيي أنهم قتلوا أنفسهم.
الطالب: لا، إذا كانت لضرورة.
الشيخ: ما هي ضرورة، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- قال: إنه إذا كان فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قَتْل عشرة من العدو أو عشرين، نفع عام للمسلمين، فلا بأس به، واستدل بقصة الغلام الذي كان يدعو الناس إلى توحيد الله، وكان فيه مَلِك يقول إنه ربهم، وأخذ هذا الغلام وألقاه من شاهق، وألقاه في البحر، وكل يأتي، فقال له هذا الغلام: اجمع الناس، وإذا اجتمعوا فخُذْ سهمًا من كِنانتي ثم قل: باسم ربِّ هذا الغلام، وارمني به، فإنك سوف تقتلني، ففعل الملِك، فصاح الناس: باسم ربِّ الغلام باسم ربِّ الغلام ، وعَرَفوا أن الرب حقيقةً هو رب هذا الغلام.
وأما البراء بن مالك فإنه ليس منتحرًا، هذا الرجل اللي بتقول مُنْتَحِر يقين به الموت، والبراء بن مالك ما هو بيقين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، العمليات الانتحاريه التي يقوم بها بعض الجنود، ما رايك؟ الشيخ: كيف هي؟ الطالب: يا شيخ يتسلحون باسلحه متفجرات، ويدخلون علي العدو، ما رايك فيها يا شيخ؟ الشيخ: رايي انهم قتلوا انفسهم. الطالب: لا، اذا كانت لضروره. الشيخ: ما هي ضروره، لكن شيخ الاسلام -رحمه الله- قال: انه اذا كان فيه نفع عظيم للمسلمين ما هو قتل عشره من العدو او عشرين، نفع عام للمسلمين، فلا باس به، واستدل بقصه الغلام الذي كان يدعو الناس الي توحيد الله، وكان فيه ملك يقول انه ربهم، واخذ هذا الغلام والقاه من شاهق، والقاه في البحر، وكل ياتي، فقال له هذا الغلام: اجمع الناس، واذا اجتمعوا فخذ سهما من كنانتي ثم قل: باسم رب هذا الغلام، وارمني به، فانك سوف تقتلني، ففعل الملك، فصاح الناس: باسم رب الغلام باسم رب الغلام ، وعرفوا ان الرب حقيقه هو رب هذا الغلام. واما البراء بن مالك فانه ليس منتحرا، هذا الرجل اللي بتقول منتحر يقين به الموت، والبراء بن مالك ما هو بيقين. ","MarkerTime":2334865,"MarkerEndTime":2437660},{"QuestionSGId":14574,"QuestionSGTxt":"طالب: ورد حديث –وأظنه في صحيح مسلم - أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القتال تحت راية عُمِيَّة، فما معناه يعني؟
الشيخ: يعني المراد بذلك: التي لا يُعرَف وجهها، مأخوذة من العَمَى.
الطالب: أو التي لا يُعرَف إمامها؟ لأننا اشترطنا في..
الشيخ: لا، التي لا يُعرَف وجهها، حتى لو عُرِف الإمام وما يعَرِف وجهه، بس قال: روحوا قاتلوا جهة معينة.
","SearchTxt":" طالب: ورد حديث –واظنه في صحيح مسلم - ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن القتال تحت رايه عميه، فما معناه يعني؟ الشيخ: يعني المراد بذلك: التي لا يعرف وجهها، ماخوذه من العمي. الطالب: او التي لا يعرف امامها؟ لاننا اشترطنا في.. الشيخ: لا، التي لا يعرف وجهها، حتي لو عرف الامام وما يعرف وجهه، بس قال: روحوا قاتلوا جهه معينه. ","MarkerTime":2442209,"MarkerEndTime":2471560},{"QuestionSGId":14575,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) في كتاب الزكاة يا شيخ أن الزكاة لا تُعْطَى لِمُطَّلِبي.
الشيخ: إلَّا؟
الطالب: لِمُطَّلِبي.

الشيخ: لا تُدْفَع لهاشمي الزكاة، والذي مشى عليه في المختصر: المُطَّلِبي، والصحيح أنها تُدفع له.
الطالب: إلى الهاشمي والمُطَّلِبي؟
الشيخ: لا، إلى الْمُطَّلِبي فقط.
الطالب: ولا تُدفع للهاشمي.
الشيخ: ما تُدفع لهاشمي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) في كتاب الزكاه يا شيخ ان الزكاه لا تعطي لمطلبي. الشيخ: الا؟ الطالب: لمطلبي. الشيخ: لا تدفع لهاشمي الزكاه، والذي مشي عليه في المختصر: المطلبي، والصحيح انها تدفع له. الطالب: الي الهاشمي والمطلبي؟ الشيخ: لا، الي المطلبي فقط. الطالب: ولا تدفع للهاشمي. الشيخ: ما تدفع لهاشمي. ","MarkerTime":2499988,"MarkerEndTime":2521618},{"QuestionSGId":14576,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) الغنيمة يا شيخ تُدفع للهاشمي؟
الشيخ: إي نعم، الغنيمة؛ لأن الرسول شَرَّك بني عبد الْمُطَّلِب، وقال: «إِنَّهُمْ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» ؛ لأن بني عبد الْمُطَّلِب هم الذين وقفوا معه -مع بني هاشم- لَمَّا حصر قريشٌ بني المطلب وبني هاشم، ولذلك أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم من الخُمُس، وأما الزكاة فإنه لم يَرِد، قال: «الزَّكَاةُ لَا تَحِلُّ لِآلِ مُحَمَّدٍ» فقط.
","SearchTxt":" الطالب: (...) الغنيمه يا شيخ تدفع للهاشمي؟ الشيخ: اي نعم، الغنيمه؛ لان الرسول شرك بني عبد المطلب، وقال: «انهم لم يفارقوني في جاهليه ولا اسلام» ؛ لان بني عبد المطلب هم الذين وقفوا معه -مع بني هاشم- لما حصر قريش بني المطلب وبني هاشم، ولذلك اعطاهم النبي صلي الله عليه وسلم من الخمس، واما الزكاه فانه لم يرد، قال: «الزكاه لا تحل لال محمد» فقط. ","MarkerTime":2520957,"MarkerEndTime":2554521},{"QuestionSGId":14577,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: \n يا شيخ، بالنسبة في بعض الحروب يرسِل الإمام أحد الجواسيس يتجسس على الحرب، على الأعداء يعني، فهذا يأخذ منه، يكون بأي قسم من أقسام المسلمين؟ \n
\n
\n الشيخ: أيش؟ \n
\n طالب: يكون بأي قسم؟ يعني يأخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبة. \n
\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا يعطيه الإمام نفلًا، يزيده من عنده، وله سهمه الأصلي. \n
\n
\n
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بالنسبه في بعض الحروب يرسل الامام احد الجواسيس يتجسس علي الحرب، علي الاعداء يعني، فهذا ياخذ منه، يكون باي قسم من اقسام المسلمين؟ الشيخ: ايش؟ طالب: يكون باي قسم؟ يعني ياخذ كم سهم؟ هو يعني مهمته صعبه. الشيخ: اي نعم، هذا يعطيه الامام نفلا، يزيده من عنده، وله سهمه الاصلي. ","MarkerTime":2554042,"MarkerEndTime":2606270},{"QuestionSGId":14578,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة للشظايا الآن، يعني شظايا القنابل والقذائف لها ثمن، وهي كثيرة ومنتشرة في بلاد (...)، فهل للإمام أن يقول: كل من التقط الشظايا فإنه يملكها؟
الشيخ: إي نعم، إذا رأى المصلحة في ذلك فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه للشظايا الان، يعني شظايا القنابل والقذاءف لها ثمن، وهي كثيره ومنتشره في بلاد (...)، فهل للامام ان يقول: كل من التقط الشظايا فانه يملكها؟ الشيخ: اي نعم، اذا راي المصلحه في ذلك فلا باس. ","MarkerTime":2608496,"MarkerEndTime":2625838},{"QuestionSGId":14579,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما دليلنا عندما رجَّحنا أن مال الرسول صلى الله عليه وسلم في بيت المال؟
الشيخ: الدليل فعل الصحابة والخلفاء الراشدين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما دليلنا عندما رجحنا ان مال الرسول صلي الله عليه وسلم في بيت المال؟ الشيخ: الدليل فعل الصحابه والخلفاء الراشدين. ","MarkerTime":2627824,"MarkerEndTime":2639942},{"QuestionSGId":14580,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كانت عملية الانتحار لقتل رئيس كافر فاسد يفسد في الأرض، هل للمصلحة العامة يا شيخ؟
الشيخ: لا؛ لأنه يأتي بعد الكلب كلبان.
طالب: قد يأتي خير منه.
الشيخ: وقد يأتي أَكْلَب منه، قد وقد، والانتحار مَفْسَدَة ظاهرة؛ لأن النصوص: مَن قتل نفسه بحديدة، ومَن قتل نفسه بِسُم ، عامَّة، ولولا قصة الغلام لقلنا: ما يجوز حتى ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كانت عمليه الانتحار لقتل رءيس كافر فاسد يفسد في الارض، هل للمصلحه العامه يا شيخ؟ الشيخ: لا؛ لانه ياتي بعد الكلب كلبان. طالب: قد ياتي خير منه. الشيخ: وقد ياتي اكلب منه، قد وقد، والانتحار مفسده ظاهره؛ لان النصوص: من قتل نفسه بحديده، ومن قتل نفسه بسم ، عامه، ولولا قصه الغلام لقلنا: ما يجوز حتي ولو كان فيه نفع عظيم للمسلمين. ","MarkerTime":2638240,"MarkerEndTime":2673900},{"QuestionSGId":14581,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للأسلحة، إن المقاتل يستخدم أسلحة، والأسلحة مملوكة لبيت مال المسلمين، الأسلحة مهما (...) تكون غالية جدًّا فتكون لبيت مال المسلمين، إذا كان سلاح يدوي.
الشيخ: لا يجوز استعمال أي سلاح إلَّا بإذن الإمام.
الطالب: لا، يعني الأسلحة بإذن الإمام، السهم هل يكون لهذه الأسلحة نصيب؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: فمثلًا (...) الأسلحة التي تُحمَل على اليد، إذا كانت مدافع صغيرة أو سواء كانت بنادق مثلًا.
الشيخ: ويش فيها؟
الطالب: هل يُجْعَل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: إي، لا، ما هو بلازم، لكن لأن الإمام له أن يقول: مَنْ حمل هذه فله سهم، مع أن هذه ما لها سهم، السهم مثل الطائرات بمنزلة الخيل، (...) بمنزلة الإبل، أما هذه فهي مثل السهم.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للاسلحه، ان المقاتل يستخدم اسلحه، والاسلحه مملوكه لبيت مال المسلمين، الاسلحه مهما (...) تكون غاليه جدا فتكون لبيت مال المسلمين، اذا كان سلاح يدوي. الشيخ: لا يجوز استعمال اي سلاح الا باذن الامام. الطالب: لا، يعني الاسلحه باذن الامام، السهم هل يكون لهذه الاسلحه نصيب؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: فمثلا (...) الاسلحه التي تحمل علي اليد، اذا كانت مدافع صغيره او سواء كانت بنادق مثلا. الشيخ: ويش فيها؟ الطالب: هل يجعل النصيب من السهم لبيت مال المسلمين باعتبار السلاح من بيت مال المسلمين؟ الشيخ: اي، لا، ما هو بلازم، لكن لان الامام له ان يقول: من حمل هذه فله سهم، مع ان هذه ما لها سهم، السهم مثل الطاءرات بمنزله الخيل، (...) بمنزله الابل، اما هذه فهي مثل السهم. ","MarkerTime":2673960,"MarkerEndTime":2727130},{"QuestionSGId":14582,"QuestionSGTxt":"طالب: هل نقول: إن قصة الغلام شَرْعُ مَنْ قَبْلَنا، وشَرْعُنا أتى للعموم، بأنه لا يقتل شخص نفسه، وشَرْعُ مَنْ قَبلَنا هل (...) شرع؟
الشيخ: نعم، إذا ذكره الرسول عليه الصلاة والسلام فهو على سبيل
\nالعبرة.@/ج \n
\n # \n
\n طالب: \n شيخ، هل يُقْبَل هذا الدليل؟ \n
\n الشيخ: إي نعم، وقد استدل به شيخ الإسلام رحمه الله، استدل بهذه القصة على جواز هذا العمل. \n \n
","SearchTxt":" طالب: هل نقول: ان قصه الغلام شرع من قبلنا، وشرعنا اتي للعموم، بانه لا يقتل شخص نفسه، وشرع من قبلنا هل (...) شرع؟ الشيخ: نعم، اذا ذكره الرسول عليه الصلاه والسلام فهو علي سبيل العبره. طالب: شيخ، هل يقبل هذا الدليل؟ الشيخ: اي نعم، وقد استدل به شيخ الاسلام رحمه الله، استدل بهذه القصه علي جواز هذا العمل. ","MarkerTime":2727971,"MarkerEndTime":2755966},{"QuestionSGId":14583,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، القائد لو أمر واحدًا ينتحر (...) المسلمين هل يطيعه ولَّا لا؟ للمصلحة العامة.
الشيخ: إي، الظاهر أنه ما يلزمه أن يُطيعه.
طالب: حتى لو (...) ولي أمر؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يلزمه أن يقتل نفسه، لكن إن اختار هو ذلك فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، القاءد لو امر واحدا ينتحر (...) المسلمين هل يطيعه ولا لا؟ للمصلحه العامه . الشيخ: اي، الظاهر انه ما يلزمه ان يطيعه. طالب: حتي لو (...) ولي امر$حتي لو كان من ولي الامر$؟ الشيخ: اي نعم، الظاهر انه لا يلزمه ان يقتل نفسه، لكن ان اختار هو ذلك فلا باس. ","MarkerTime":2757377,"MarkerEndTime":2776757},{"QuestionSGId":14584,"QuestionSGTxt":" أخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أُتِيَ بِضبٍّ فأبى أن يأكله، فقال: «إِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الْأُولَى الَّتِي مُسِخَتْ»، فهل نقول: إن العلة في عدم أكل الرسول صلى الله عليه وسلم للضبِّ هي هذه العلة؟
العلة علَّتَان: العلة هذه، وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهو على سبيل الاحتياط، كقوله في التمرة التي وجدها: «لَوْلَا أَنِّي أَخْشَى أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لَأَكَلْتُهَا» ، والعلة الثانية: هو أنه ليس في أرض قومه، قال: «فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» وهذا (...).
","SearchTxt":" اخرج مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالي عنهما، ان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم اتي بضب فابي ان ياكله، فقال: «اني لا ادري لعله من القرون الاولي التي مسخت» ، فهل نقول: ان العله في عدم اكل الرسول صلي الله عليه وسلم للضب هي هذه العله ؟ العله علتان: العله هذه، وهي متردد فيها الرسول عليه الصلاه والسلام، فهو علي سبيل الاحتياط، كقوله في التمره التي وجدها: «لولا اني اخشي ان تكون من الصدقه لاكلتها» ، والعله الثانيه: هو انه ليس في ارض قومه، قال: «فاجدني اعافه» وهذا (...). ","MarkerTime":2840179,"MarkerEndTime":2889964},{"QuestionSGId":14585,"QuestionSGTxt":"يقول: إذا أُسِرَ مسلم في أيدي الأعداء، وخَيَّرُوه بين أمرين: أما أن يُقْتَل، وإما أن يُفشي أسرار الجيش الإسلامي، فماذا يعمل جزاكم الله خيرا؟
هذا أظنه سهلًا، يخبرهم بأخبار يُضرِّبْهُم يمينًا وشمالًا، وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جائز، إذا قالوا: ماذا تقول؟ قال: والله جيش عظيم، قوة عظيمة، صواريخ فتَّاكة، وهكذا، وهذا طيب، يؤجَر عليه ويُثاب عليه ولو كان كذبًا، وهم لا يعلمون الغيب (...).
","SearchTxt":" يقول: اذا اسر مسلم في ايدي الاعداء، وخيروه بين امرين: اما ان يقتل، واما ان يفشي اسرار الجيش الاسلامي، فماذا يعمل جزاكم الله خيرا ؟ هذا اظنه سهلا، يخبرهم باخبار يضربهم يمينا وشمالا، وهم لا يعلمون ما في قلبه، والكذب في الحرب جاءز، اذا قالوا: ماذا تقول؟ قال: والله جيش عظيم، قوه عظيمه، صواريخ فتاكه، وهكذا، وهذا طيب، يءجر عليه ويثاب عليه ولو كان كذبا، وهم لا يعلمون الغيب (...). ","MarkerTime":2891374,"MarkerEndTime":2948311},{"QuestionSGId":14586,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مسألة وأوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي إذا كان -يعني الأرض الخراجية- كانت لأحد ولم يدفع الخراج لمدة خمس سنوات مثلًا ثم عجز فأُعْطِيَتْ لغيره، فهل مال الخمس سنوات على غيره (...)؟
الشيخ: لا.
الطالب: الأول ما استطاع أن يدفع.
الشيخ: إذا لم يستطع ليس عليه شيء، قد نقول: القائم على ولاية الأرض إذا كان مُفَرِّطًا فربما نُضَمِّنْهُ إياها.
الطالب: كيف كان مُفَرِّطًا، يعني مثلًا..
الشيخ: الذي يَجْبِي الخراج مُفَرِّط، يرى هذا لكنه قريب منه ولَّا صاحبه يتركه، نُضَمِّنْهُ، أما إذا لم يكن الأمر كذلك، ولو كل سنة نرجو أن يكون هذا قادرًا هذا (...).
طالب: ما هو دَيْن عليه نلزمه به إن استطاع في يوم من الأيام.. ؟
الشيخ: لا، ما يستطيع هذا.
الطالب: يعني ليس في ذمته، انتهى ما عنده؟
الشيخ: ما يستطيع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ ذكرتم -بارك الله فيكم- مساله واوضحتموها ولكن ما فهمتها، وهي اذا كان -يعني الارض الخراجيه- كانت لاحد ولم يدفع الخراج لمده خمس سنوات مثلا ثم عجز فاعطيت لغيره، فهل مال الخمس سنوات علي غيره (...)؟ الشيخ: لا. الطالب: الاول ما استطاع ان يدفع. الشيخ: اذا لم يستطع ليس عليه شيء، قد نقول: القاءم علي ولايه الارض اذا كان مفرطا فربما نضمنه اياها. الطالب: كيف كان مفرطا، يعني مثلا.. الشيخ: الذي يجبي الخراج مفرط، يري هذا لكنه قريب منه ولا صاحبه يتركه، نضمنه، اما اذا لم يكن الامر كذلك، ولو كل سنه نرجو ان يكون هذا قادرا هذا (...). طالب: ما هو دين عليه نلزمه به ان استطاع في يوم من الايام.. ؟ الشيخ: لا، ما يستطيع هذا. الطالب: يعني ليس في ذمته، انتهي ما عنده؟ الشيخ: ما يستطيع. ","MarkerTime":4946426,"MarkerEndTime":5013830},{"QuestionSGId":14587,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل يجوز التجارة مع الكافر الحربي مع القدرة على الاستغناء عنه؟ والتجارة مع ..
الشيخ: إي، هو على كل حال وَلِيُّ الأمر لا بد أن ينظر: هل من مصلحة المسلمين أن تدخل أموال هذا الرجل إلى المسلمين لينتفعوا بها؟ افرض إن هذا يُهَرِّب سلاحًا للمسلمين يقاتلون به عدوهم، هذا فيه مصلحة، ولهذا يوجد الآن -مثلًا- في البوسنة والهرسك أُناس كروات وصرب يُهَرِّبون السلاح للمسلمين، ليش؟ لأن المسلمين يأخذون السلاح بأكثر، قيمة كبيرة، فهذا فيه مصلحة لنا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يجوز التجاره مع الكافر الحربي مع القدره علي الاستغناء عنه؟ والتجاره مع .. الشيخ: اي، هو علي كل حال ولي الامر لا بد ان ينظر: هل من مصلحه المسلمين ان تدخل اموال هذا الرجل الي المسلمين لينتفعوا بها؟ افرض ان هذا يهرب سلاحا للمسلمين يقاتلون به عدوهم، هذا فيه مصلحه، ولهذا يوجد الان -مثلا- في البوسنه والهرسك اناس كروات وصرب يهربون السلاح للمسلمين، ليش؟ لان المسلمين ياخذون السلاح باكثر، قيمه كبيره، فهذا فيه مصلحه لنا. ","MarkerTime":5013959,"MarkerEndTime":5055513},{"QuestionSGId":14588,"QuestionSGTxt":"طالب: قلتم يا شيخ حفظكم الله: إن الحربي إذا لم يستأذن نأخذه ونأخذ ماله.
الشيخ: نعم.
الطالب: نأخذ ماله إلى بيت مال المسلمين؟

الشيخ: هذا عاد إذا كان على وجه الغنيمة -كما لو كان بقتال- فهو غنيمة، وإلَّا فَفَيْء لبيت مال المسلمين.
الطالب: طيب وإذا..
الشيخ: أو لمن أخذه إذا أخذه على وجه شرعي.
","SearchTxt":" طالب: قلتم يا شيخ حفظكم الله: ان الحربي اذا لم يستاذن ناخذه وناخذ ماله. الشيخ: نعم. الطالب: ناخذ ماله الي بيت مال المسلمين؟ الشيخ: هذا عاد اذا كان علي وجه الغنيمه -كما لو كان بقتال- فهو غنيمه، والا ففيء لبيت مال المسلمين. الطالب: طيب واذا.. الشيخ: او لمن اخذه اذا اخذه علي وجه شرعي. ","MarkerTime":5057030,"MarkerEndTime":5082263},{"QuestionSGId":14589,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مَنْ زرع يا شيخ الأرض الخراجية ففسد الثمر، فلم يستطع إعطاء خراج، هل يسقط عنه، أم يكون دَيْنًا عليه؟
الشيخ: نعم، سمعتم؟ يقول: إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالأجير، إلَّا على قول مَنْ يقول -وهو اختيار شيخ الإسلام-: إن الجوائح تُعْتَبَر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدَّر النقص، فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار.
الطالب: ولكن الخراج يؤخذ منه إذا -مثلًا- لم تسقط؟
الشيخ: إذا قلنا: لا تسقط، يؤخذ منه.
الطالب: يؤخذ من نفس الثمرة؟
الشيخ: لا، يؤخذ من الرجل؛ لأن الخراج دراهم مضروبة في ذمة صاحب الأرض.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من زرع يا شيخ الارض الخراجيه ففسد الثمر، فلم يستطع اعطاء خراج، هل يسقط عنه، ام يكون دينا عليه؟ الشيخ: نعم، سمعتم؟ يقول: اذا فسد الزرع في الارض الخراجيه فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالاجير، الا علي قول من يقول -وهو اختيار شيخ الاسلام-: ان الجواءح تعتبر حتي في مثل هذه الحال، وانه يقدر النقص، فشيخ الاسلام يري ان الجواءح لا تختص بالثمار . الطالب: ولكن الخراج يءخذ منه اذا -مثلا- لم تسقط؟ الشيخ: اذا قلنا: لا تسقط، يءخذ منه. الطالب: يءخذ من نفس الثمره؟ الشيخ: لا، يءخذ من الرجل؛ لان الخراج دراهم مضروبه في ذمه صاحب الارض. ","MarkerTime":5127293,"MarkerEndTime":5180599},{"QuestionSGId":14590,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة (...) أي إنسان يدخل إليها بتجارة، سواء ذمي أو حربي أو مسلم، يطلبون عليه أرسمة الجمارك، فلو كان استعماله الشخصي فهل هذا جائز أو غير جائز؟
الشيخ: جائز لمن؟
الطالب: للدولة، الدولة تفرض عليه ذلك.
الشيخ: ما ذكرنا هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم ذكرنا.
الشيخ: ذكرناها قريبًا.
الطالب: في السياسة الشرعية.
الشيخ: لا، في غير السياسة، هنا، ذكرناها الآن.
طلبة: المسلم لا.
الشيخ: قلنا: المسلم لا يجوز أن يُؤخذ من ماله شيء، والذمي يؤخذ نصف العُشْر.
طالب: هو ماذا يفعل؟ يترك تجارته ولَّا (...)؟
الشيخ: لا، يتَّجر ويصبر على ظلم الوُلاة.
الطالب: يرفع السلعة على..
الشيخ: ويش نعمل، ماذا يصنع؟
الطالب: هذا التصرف جائز ولَّا غير جائز؟
الشيخ: تصرف الوُلاة غير جائز، لكن بالنسبة للمأخوذة منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: «اصْبِرْ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه (...) اي انسان يدخل اليها بتجاره، سواء ذمي او حربي او مسلم، يطلبون عليه ارسمه الجمارك، فلو كان استعماله الشخصي فهل هذا جاءز او غير جاءز؟ الشيخ: جاءز لمن؟ الطالب: للدوله، الدوله تفرض عليه ذلك. الشيخ: ما ذكرنا هذا يا جماعه؟ طلبه: نعم ذكرنا. الشيخ: ذكرناها قريبا. الطالب: في السياسه الشرعيه. الشيخ: لا، في غير السياسه، هنا، ذكرناها الان. طلبه: المسلم لا. الشيخ: قلنا: المسلم لا يجوز ان يءخذ من ماله شيء، والذمي يءخذ نصف العشر. طالب: هو ماذا يفعل؟ يترك تجارته ولا (...)؟ الشيخ: لا، يتجر ويصبر علي ظلم الولاه. الطالب: يرفع السلعه علي.. الشيخ: ويش نعمل، ماذا يصنع؟ الطالب: هذا التصرف جاءز ولا غير جاءز؟ الشيخ: تصرف الولاه غير جاءز، لكن بالنسبه للماخوذه منه ماذا يصنع؟ النبي عليه الصلاه والسلام قال: «اصبر وان ضرب ظهرك واخذ مالك» . ","MarkerTime":5181957,"MarkerEndTime":5244168},{"QuestionSGId":14591,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، في نسختي يقول في الزاد: (وَمَا أُخِذَ مِنْ مَالِ مُشْرِكٍ بِغَيْرِ قِتَالٍ كَجِزْيَةٍ).
الشيخ: إي، إحنا ذكرنا هذا، قلنا: قوله: (كَجِزْيَةٍ) هذا التمثيل للتقييد.
الطالب: ما التقييد؟
الشيخ: يعني بغير قتال.
الطالب: عندي متن.
الشيخ: متن، ما هي عندي، يمكن.
الطالب: (...).
الشيخ: شرح؟ ما هي عندي لا شرح ولا متن، لكن التمثيل يدل على ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، في نسختي يقول في الزاد: (وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزيه) . الشيخ: اي، احنا ذكرنا هذا، قلنا: قوله: ( كجزيه ) هذا التمثيل للتقييد. الطالب: ما التقييد؟ الشيخ: يعني بغير قتال. الطالب: عندي متن. الشيخ: متن، ما هي عندي، يمكن. الطالب: (...). الشيخ: شرح؟ ما هي عندي لا شرح ولا متن، لكن التمثيل يدل علي ذلك. ","MarkerTime":5245579,"MarkerEndTime":5279686},{"QuestionSGId":14592,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصُّبْرَة، بحيث إن الذي اقترض إذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمة الورثة؟ أو أنها تبقى في ..
الشيخ: إي نعم، (...) الصندوق العقاري إذا كان الميت قد أوفى ما عليه من الأقساط الذي حلَّ قبل موته.
الطالب: نعم.
الشيخ: الباقي يتعلق بذمة الورثة.
الطالب: إي، أحسن الله إليك.
طالب: ما هي الصُّبْرَة؟
الشيخ: ما هي الصُّبْرَة في عُرْف الفقهاء؟
الطالب: ما أدري.
الشيخ: ما تدري؟ ما قرأتم في كلية الشريعة كتاب البيع؟
الطالب: ما أخذناها.
الشيخ: ما هو مستواك أنت؟
الطالب: ثاني ثانوي.
الشيخ: إي، الصُّبْرَة عند الفقهاء الكومة من الطعام، كومة من البُرّ، كومة من التمر، تسمى صُّبْرَة، لكنها عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصُّبْرَة بمعنى الحُكُورة في الحجاز.
طالب: الحِكِر يا شيخ.
الشيخ: أو الحِكِر، أتعرف الحِكِر؟ لا حول ولا قوة إلَّا بالله، الحِكِر أن تؤجِّر الأرض أجرة دائمة، كل سنة بمئة ريال، دائمة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قروض الصندوق العقاري هل هي مثل الصبره، بحيث ان الذي اقترض اذا هلك ينتقل القرض ويكون في ذمه الورثه؟ او انها تبقي في .. الشيخ: اي نعم، (...) الصندوق العقاري اذا كان الميت قد اوفي ما عليه من الاقساط الذي حل قبل موته. الطالب: نعم. الشيخ: الباقي يتعلق بذمه الورثه. الطالب: اي، احسن الله اليك. طالب: ما هي الصبره؟ الشيخ: ما هي الصبره في عرف الفقهاء؟ الطالب: ما ادري. الشيخ: ما تدري؟ ما قراتم في كليه الشريعه كتاب البيع؟ الطالب: ما اخذناها. الشيخ: ما هو مستواك انت؟ الطالب: ثاني ثانوي. الشيخ: اي، الصبره عند الفقهاء الكومه من الطعام، كومه من البر، كومه من التمر، تسمي صبره، لكنها عندنا بلغتنا نحن هنا في القصيم الصبره بمعني الحكوره في الحجاز. طالب: الحكر يا شيخ. الشيخ: او الحكر، اتعرف الحكر؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الحكر ان تءجر الارض اجره داءمه، كل سنه بمءه ريال، داءمه. ","MarkerTime":5281411,"MarkerEndTime":5359583},{"QuestionSGId":14593,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: طبعًا المستأجر يملك منافعها والْمُؤْجِر يملك أصلها، بحيث لو -مثلًا- تمت المدة ترجع للمُؤْجِر، ويقال: إن بعض الناس عندنا تَصَبَّر بيتًا خمس مئة سنة، فلما أراد الشيخ أن يكتب بينهما -وكان الشيخ هو القاضي- قال المستأجر -المتصبِّر-: يا شيخ ما تكفي، أنا قلت: ألف سنة، قال: تكفي يا ابن الحلال، قال: ما تكفي، باكر يُطَلِّعون عيالي بالشارع إذا تمت المدة، فقال له الشيخ: إذا طلَّعوا أولادك للشارع بعد خمس مئة سنة فأنا عندك، هاتهم عندي (...).
","SearchTxt":" طالب: (...)$هل يملك المستاجر منافع العين المءجره فقط؟$. الشيخ: طبعا المستاجر يملك منافعها والمءجر يملك اصلها، بحيث لو -مثلا- تمت المده ترجع للمءجر، ويقال: ان بعض الناس عندنا تصبر بيتا خمس مءه سنه، فلما اراد الشيخ ان يكتب بينهما -وكان الشيخ هو القاضي- قال المستاجر -المتصبر-: يا شيخ ما تكفي، انا قلت: الف سنه، قال: تكفي يا ابن الحلال، قال: ما تكفي، باكر يطلعون عيالي بالشارع اذا تمت المده، فقال له الشيخ: اذا طلعوا اولادك للشارع بعد خمس مءه سنه فانا عندك، هاتهم عندي (...). ","MarkerTime":5361310,"MarkerEndTime":5419028},{"QuestionSGId":14594,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، إذا أردنا أن نبني مبنى على هذه الأرض، يجوز لنا؟
الشيخ: الخَراجية؟
إي نعم.
الطالب: يجوز نبني مبنى ويأخذ هو منه الخَراج.
الشيخ: إي نعم، الخَراج على صاحب البيت.
الطالب: لا، هو منزل للسكن.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: (...).
الشيخ: يأخذ.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، اذا اردنا ان نبني مبني علي هذه الارض، يجوز لنا؟ الشيخ: الخراجيه؟ اي نعم. الطالب: يجوز نبني مبني وياخذ هو منه الخراج. الشيخ: اي نعم، الخراج علي صاحب البيت. الطالب: لا، هو منزل للسكن. الشيخ: ما يخالف. الطالب: (...). الشيخ: ياخذ. ","MarkerTime":5420451,"MarkerEndTime":5443163},{"QuestionSGId":14595,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ الخَراج هل هو مختص بالأرض البيضاء؟ أو المعمورة؟
الشيخ: الظاهر من كلام المؤلف مُطْلَق، الأرض إذا غنِموها (...).
الطالب: إذا غنِموا مدينة كاملة.
الشيخ: مدينة كاملة.
الطالب: فيها أسواق وعمارات، هل يُضْرَب الخَراج على العمارات وعلى؟
الشيخ: إذا رأى أنه من المصلحة أنها تُقسَم، ويُجعل الخَراج على الأرض البيضاء اللي خارج المدينة فهذا طيب.
الطالب: والعمار..
الشيخ: يكون العمار يُقسم بين الغانمين، لكل واحد منهم يأتيه بيت.
الطالب: يجوز ضرب الخَراج على العمار؟
الشيخ: ويجوز ضرب الخَراج، لو أرادوا أن يضرب الخَراج على الكل فهو جائز.
","SearchTxt":" طالب: شيخ الخراج هل هو مختص بالارض البيضاء؟ او المعموره؟ الشيخ: الظاهر من كلام المءلف مطلق، الارض اذا غنموها (...). الطالب: اذا غنموا مدينه كامله. الشيخ: مدينه كامله. الطالب: فيها اسواق وعمارات، هل يضرب الخراج علي العمارات وعلي؟ الشيخ: اذا راي انه من المصلحه انها تقسم، ويجعل الخراج علي الارض البيضاء اللي خارج المدينه فهذا طيب. الطالب: والعمار.. الشيخ: يكون العمار يقسم بين الغانمين، لكل واحد منهم ياتيه بيت. الطالب: يجوز ضرب الخراج علي العمار؟ الشيخ: ويجوز ضرب الخراج، لو ارادوا ان يضرب الخراج علي الكل فهو جاءز. ","MarkerTime":72780,"MarkerEndTime":109642},{"QuestionSGId":14596,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، الأرض اللي كانت أصلًا للمسلمين ثم احتلها الكفار، ثم أرجعها المسلمون.
الشيخ: استرجعوها.
الطالب: استرجعوها، هل تُقَسَّم؟

الشيخ: أما مَنْ عَرف مُلْكه فهو له، وأما مَنْ لم يعرِف مُلْكَه فيُقسم؛ يعني يُجعَل في بيت المال.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، الارض اللي كانت اصلا للمسلمين ثم احتلها الكفار، ثم ارجعها المسلمون. الشيخ: استرجعوها. الطالب: استرجعوها، هل تقسم؟ الشيخ: اما من عرف ملكه فهو له، واما من لم يعرف ملكه فيقسم؛ يعني يجعل في بيت المال. ","MarkerTime":111972,"MarkerEndTime":135504},{"QuestionSGId":14597,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «تُرَدُّ سَرَايَاهُمْ عَلى قَاعِدِهِمْ» شنو معناه يا شيخ؟ ما معناه؟
الشيخ: معناه السرايا: جمع سرية التي بعثها، والقاعدة: قاعدتهم؛ يعني اللي هي أصل الجيش.
","SearchTxt":" طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «ترد سراياهم علي قاعدهم» شنو معناه يا شيخ؟ ما معناه؟ الشيخ: معناه السرايا: جمع سريه التي بعثها، والقاعده: قاعدتهم؛ يعني اللي هي اصل الجيش. ","MarkerTime":136853,"MarkerEndTime":150386},{"QuestionSGId":14598,"QuestionSGTxt":"طالب: \nالأسير يا شيخ في الحرب إذا أُريد منه أن يفضح أسرار العدو، هل يعامَل بطريقة غير جيدة؛ يعني: بالضرب أو كذا حتى يُفصِح عن..، بالنسبة للعدو إذا صرَّح بالعداء، وأردنا أن نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد أن ينطق هل نستخدم معه القوة؟
الشيخ: والله ما أدري، أتوقف فيها حتى نراجعها، لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، بدون قوة، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ لأن هذا ما فيه ضرر عليه، لكن بس يُخشى أن يُخبِر بأسرار خاصة؛ يعني أسرارًا شخصية خاصة؛ لأن النائم إذا نُوِّم تنويمًا مغناطيسيًّا يخاطبه الإنسان يقول: ويش بذهنك؟ ويش عندك؟ هو كل الذي عنده يعلمه.
طالب: هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟
الشيخ: كرسي؟ يمكن، ما أدري ويش يسمونه، لكن هذا ينومه ثم يخليه يخبِّر كل اللي بدماغه.
طالب: موجود يا شيخ هذا؟
الشيخ: إي موجودة، موجودة وجرت لواحد من جماعتنا.
طالب: شيخ ليس لها حرمة الآن.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: يجوز لنا أن نسمع كل أسرارهم، فمثلًا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف أسرارهم؟
طالب آخر: أو يقال يا شيخ: يثبت تبعًا ما يثبت استقلالًا، أسراره الخاصة جاءت تبعًا.
الشيخ: على كل حال، ربما نقول: إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطه الأمان، أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله، ما فيه إشكال، فإذا كان لم نعطه الأمان ويجوز نقتله -كما مر علينا أنه يجوز أن يُقْتَل الأسير- فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أَوْلى؛ يعني في ذلك مصلحة، وإيلام الضرب أهون من القتل
.","SearchTxt":" طالب: الاسير يا شيخ في الحرب اذا اريد منه ان يفضح اسرار العدو، هل يعامل بطريقه غير جيده؛ يعني: بالضرب او كذا حتي يفصح عن..، بالنسبه للعدو اذا صرح بالعداء، واردنا ان نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد ان ينطق هل نستخدم معه القوه؟ الشيخ: والله ما ادري، اتوقف فيها حتي نراجعها، لكن لو اردنا ان نستعمل معه ما يسمي بالتنويم المغناطيسي، بدون قوه، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ لان هذا ما فيه ضرر عليه، لكن بس يخشي ان يخبر باسرار خاصه؛ يعني اسرارا شخصيه خاصه؛ لان الناءم اذا نوم تنويما مغناطيسيا يخاطبه الانسان يقول: ويش بذهنك؟ ويش عندك؟ هو كل الذي عنده يعلمه. طالب: هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ الشيخ: كرسي؟ يمكن، ما ادري ويش يسمونه، لكن هذا ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. طالب: موجود يا شيخ هذا؟ الشيخ: اي موجوده، موجوده وجرت لواحد من جماعتنا. طالب: شيخ ليس لها حرمه الان. الشيخ: من؟ الطالب: يجوز لنا ان نسمع كل اسرارهم، فمثلا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف اسرارهم؟ طالب اخر: او يقال يا شيخ: يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، اسراره الخاصه جاءت تبعا. الشيخ: علي كل حال، ربما نقول: اذا كنا نملك ان نقتله اذا لم نعطه الامان، اما ان اعطيناه الامان ما يجوز نقتله، ما فيه اشكال، فاذا كان لم نعطه الامان ويجوز نقتله -كما مر علينا انه يجوز ان يقتل الاسير- فضربه حتي يبين لنا اسرار العدو من باب اولي؛ يعني في ذلك مصلحه، وايلام الضرب اهون من القتل . ","MarkerTime":152110,"MarkerEndTime":278047},{"QuestionSGId":14599,"QuestionSGTxt":"الشيخ: يقول: هل يحق للوكيل على مال اليتيم الأخذ من هذا المال بقصد السُّلْفَة على أن يرَجِّعَه في وقت قصير؟
الجواب: لا، لا يجوز له ذلك.
","SearchTxt":" الشيخ: يقول : هل يحق للوكيل علي مال اليتيم الاخذ من هذا المال بقصد السلفه علي ان يرجعه في وقت قصير؟ الجواب: لا، لا يجوز له ذلك. ","MarkerTime":279471,"MarkerEndTime":292675},{"QuestionSGId":14600,"QuestionSGTxt":" (...) بعض الناس أن يُلقي موعظة عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويؤمِّن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟
والجواب: ليس بمشروع، الرسول كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ» ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت بالمغفرة، ولم يكن أيضًا يخطُب بالناس خُطبة، غاية ما ورد عنه أنه كان على شفير قبر ابنته وهي تُدْفَن، فقال عليه الصلاة والسلام: «مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ كُتِبَ مَقْعَدُهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَقْعَدُهُ مِنَ النَّارِ»، قالوا: أفلا نَدَع العمل ونتَّكِل على ما كُتِب؟ قال: «اعْمَلُوا فَكُلٌّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ» هذه واحدة، الثانية: جاء يوم من الأيام وهم في جنازة رجل من الأنصار ولمَّا يتم لَحْدُه، فجلس، وجلس الصحابة حوله، وجعل يحدثهم حديث المجلس ، ليس أنه يقوم ويخطُب، نعم. تكلمنا عنها أمس.
","SearchTxt":" (...) بعض الناس ان يلقي موعظه عند القبر عند دفن الميت ثم يدعو للميت ويءمن الناس خلفه، فهل هذا العمل مشروع؟ والجواب: ليس بمشروع، الرسول كان اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لاخيكم» ولم يكن يدعو بهم لهذا الميت بالمغفره، ولم يكن ايضا يخطب بالناس خطبه، غايه ما ورد عنه انه كان علي شفير قبر ابنته وهي تدفن، فقال عليه الصلاه والسلام: «ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنه ومقعده من النار»، قالوا: افلا ندع العمل ونتكل علي ما كتب؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق له» هذه واحده، الثانيه: جاء يوم من الايام وهم في جنازه رجل من الانصار ولما يتم لحده، فجلس، وجلس الصحابه حوله، وجعل يحدثهم حديث المجلس ، ليس انه يقوم ويخطب، نعم. تكلمنا عنها امس. ","MarkerTime":294086,"MarkerEndTime":366953},{"QuestionSGId":14601,"QuestionSGTxt":"الشيخ: يكثر في المكتبات والمحلات التجارية بيع مجلات إسلامية تكثر فيها الصور، فهل يجوز شراؤها، وهل وجودها في المنزل يؤثر كتأثير تعليق الصور؟
الجواب: الذي يظهر أنها ليست كالصور المعلقة، وأنها لا تؤثر؛ لأن هذه المجلات لا يُقصد منها الصور التي فيها، وإنما يُقصد ما فيها من الكلام والفائدة، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها فهذه لا يجوز اقتناؤها، ولا شراؤها أيضًا.
","SearchTxt":" الشيخ: يكثر في المكتبات والمحلات التجاريه بيع مجلات اسلاميه تكثر فيها الصور، فهل يجوز شراءها، وهل وجودها في المنزل يءثر كتاثير تعليق الصور؟ الجواب: الذي يظهر انها ليست كالصور المعلقه، وانها لا تءثر؛ لان هذه المجلات لا يقصد منها الصور التي فيها، وانما يقصد ما فيها من الكلام والفاءده، بخلاف مجلات الصور التي تعتني بالصور وتلونها وتحسنها فهذه لا يجوز اقتناءها، ولا شراءها ايضا. ","MarkerTime":4059549,"MarkerEndTime":4102038},{"QuestionSGId":14602,"QuestionSGTxt":"السؤال الثاني: تقول: استقدمتُ عاملة مع مَحْرَم، وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل، وقد قَبِل هذا العقد، واستمر الوضع أكثر من سنة، ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية: إنه لا يحوز إطلاقًا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة.
الجواب: نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخْلُ بها الرجل؛ يعني بأن يكون في المنزل أُناس آخرون؛ لأنه ليس فيه خلوة، ولكن شرطهم على ألَّا تبيت عند زوجها إلَّا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاسٍ، والذي أراه أن يخففوا من هذا الشرط؛ حتى يستمتع الرجل بزوجته، وكذلك المرأة بزوجها.
","SearchTxt":" السءال الثاني: تقول: استقدمت عامله مع محرم، وهو زوجها، وفي العقد الذي بيننا ان تبيت مع زوجها ليله واحده في الاسبوع خارج المنزل، وقد قبل هذا العقد، واستمر الوضع اكثر من سنه، ولقد افتي احد المشايخ بالفتوي التاليه: انه لا يحوز اطلاقا ان تبيت العامله في منزلنا حتي ولو لضروره. الجواب: نري انه لا باس ان تبيت في المنزل اذا لم يخل بها الرجل؛ يعني بان يكون في المنزل اناس اخرون؛ لانه ليس فيه خلوه، ولكن شرطهم علي الا تبيت عند زوجها الا ليله واحده في الاسبوع شرط قاس، والذي اراه ان يخففوا من هذا الشرط؛ حتي يستمتع الرجل بزوجته، وكذلك المراه بزوجها. ","MarkerTime":4103711,"MarkerEndTime":4170618},{"QuestionSGId":14603,"QuestionSGTxt":"طالب: وإذا عُكِس الأمر، أي كان الذمي يتميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحالة هل..
الشيخ: يكون حرامًا، لباس المسلم ما يلبسه الذمي على وجه الخصوص حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» .
الطالب: يُعَزَّر؟
الشيخ: يُعَزَّر ويُمنَع.
","SearchTxt":" طالب: واذا عكس الامر، اي كان الذمي يتميز عن المسلم ولبس المسلم لباس الذمي، في هذه الحاله هل.. الشيخ: يكون حراما، لباس المسلم ما يلبسه الذمي علي وجه الخصوص حرام لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . الطالب: يعزر؟ الشيخ: يعزر ويمنع. ","MarkerTime":641976,"MarkerEndTime":666334},{"QuestionSGId":14604,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، كان في السابق أن غالب النساء لا يقاتِلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر أنه غالب النساء يقاتِلون مع الرجال، فهل تؤخذ الجزية؟
الشيخ: ما تؤخذ الجزية، لكنَّ في باب القتال إذا كانت تقاتِل فإنها تُقْتَل، وإذا كانت لا تقاتِل فإنها تُسْبَى ولا تُقْتَل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، كان في السابق ان غالب النساء لا يقاتلون مع الرجال، لكن في الوقت الحاضر انه غالب النساء يقاتلون مع الرجال، فهل تءخذ الجزيه؟ الشيخ: ما تءخذ الجزيه، لكن في باب القتال اذا كانت تقاتل فانها تقتل، واذا كانت لا تقاتل فانها تسبي ولا تقتل. ","MarkerTime":665958,"MarkerEndTime":688704},{"QuestionSGId":14605,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحسن الله إليكم، من أسباب مشروعية الزكاة للمؤلفة قلوبهم، وهذه الأعمال تُنَفِّر أهل الكتاب؟
الشيخ: إي، هذا سؤال جيد، يقول الأخ: من المعلوم أن الله فرض في الزكاة نصيبًا للمؤلفة قلوبهم، ونحن إذا عاملنا أهل الذمة وهم أتوا إلينا يعطوننا مالًا إذا عاملناهم بهذه المعاملة فهذا تنفير.
نقول: إن بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب إليه المؤلف، وقال: إنه لا يُطال وقوفهم، ولا تُجَرُّ أيديهم، ولكن لا يُكْرَمون؛ يعني لا يتبين لهم أن المسلم قد ذلَّ أمامهم وأكرمهم، كقوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَقِهِ» .
","SearchTxt":" الطالب: احسن الله اليكم، من اسباب مشروعيه الزكاه للمءلفه قلوبهم، وهذه الاعمال تنفر اهل الكتاب؟ الشيخ: اي، هذا سءال جيد، يقول الاخ: من المعلوم ان الله فرض في الزكاه نصيبا للمءلفه قلوبهم، ونحن اذا عاملنا اهل الذمه وهم اتوا الينا يعطوننا مالا اذا عاملناهم بهذه المعامله فهذا تنفير. نقول: ان بعض العلماء لم يذهب هذا المذهب الذي ذهب اليه المءلف، وقال: انه لا يطال وقوفهم، ولا تجر ايديهم، ولكن لا يكرمون؛ يعني لا يتبين لهم ان المسلم قد ذل امامهم واكرمهم، كقوله عليه الصلاه والسلام: «اذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الي اضيقه» . ","MarkerTime":690307,"MarkerEndTime":751594},{"QuestionSGId":14606,"QuestionSGTxt":"طالب: الأعمى والزَّمِن والخنثى تؤخذ منهم الجزية ولَّا لا؟
الشيخ: لا ما تؤخذ، كل من لا يقاتل لا تؤخذ منه الجزية.
الطالب: ولو شاركوا، لو لهم رأي في القتال أو..
الشيخ: إذا شاركوا القتال تعرف أنه له أمد ينتهي إليه، في حال القتال نقتلهم، أما في غير حال القتال؛ لأن عقد الذمة ما فيه قتال..
الطالب: لا تؤخذ منهم.
الشيخ: ما تؤخذ منهم، نعم.
","SearchTxt":" طالب: الاعمي والزمن والخنثي تءخذ منهم الجزيه ولا لا؟ الشيخ: لا ما تءخذ، كل من لا يقاتل لا تءخذ منه الجزيه. الطالب: ولو شاركوا، لو لهم راي في القتال او.. الشيخ: اذا شاركوا القتال تعرف انه له امد ينتهي اليه، في حال القتال نقتلهم، اما في غير حال القتال؛ لان عقد الذمه ما فيه قتال.. الطالب: لا تءخذ منهم. الشيخ: ما تءخذ منهم، نعم. ","MarkerTime":757238,"MarkerEndTime":784240},{"QuestionSGId":14607,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا مات ذو الذمة في آخر الحول أو في أثنائه وقد ترك مالًا، هل يؤخذ..
الشيخ: إذا مات الذمي في أثناء الحول يؤخذ منه بالقسط.
","SearchTxt":" طالب: اذا مات ذو الذمه في اخر الحول او في اثناءه وقد ترك مالا، هل يءخذ.. الشيخ: اذا مات الذمي في اثناء الحول يءخذ منه بالقسط. ","MarkerTime":786488,"MarkerEndTime":804250},{"QuestionSGId":14608,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ قوله تعالى: {حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ} [التوبة: ٢٩]، اليد يا شيخ ما هي متعلقة بـ(يأخذ) من الفعل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان كذلك كيف نحملها على القوة من جانب المسلمين وهي في جانب أهل الذمة؟
الشيخ: لأن أصل {يُعْطُوا} أصلًا فيها مفعول محذوف، والتقدير: حتى يعطوكم الجزية، فالمفعول الأول فيها محذوف، ويكون {عَنْ يَدٍ} وصف للمفعول الأول المحذوف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ قوله تعالي: {حتي يعطوا الجزيه عن يد} [التوبه: ٢٩]، اليد يا شيخ ما هي متعلقه بـ(ياخذ) من الفعل؟ الشيخ: نعم. الطالب: اذا كان كذلك كيف نحملها علي القوه من جانب المسلمين وهي في جانب اهل الذمه؟ الشيخ: لان اصل {يعطوا} اصلا فيها مفعول محذوف، والتقدير: حتي يعطوكم الجزيه، فالمفعول الاول فيها محذوف، ويكون {عن يد} وصف للمفعول الاول المحذوف. ","MarkerTime":807332,"MarkerEndTime":836190},{"QuestionSGId":14609,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، الزمْنَى والمرضى ما الذي أخرجهم من عموم أمر النبي عليه الصلاة والسلام معاذًا بأن يأخذ من كل حالم دينارًا؟
الشيخ: لأنهم ليسوا أهلًا للقتال.
الطالب: الحديث عام يا شيخ.
الشيخ: إي، لكن معروف الحكمة من ذلك، الحكمة من ذلك هو هذا، ولهذا لا تجب على الصغير.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، الزمني والمرضي ما الذي اخرجهم من عموم امر النبي عليه الصلاه والسلام معاذا بان ياخذ من كل حالم دينارا؟ الشيخ: لانهم ليسوا اهلا للقتال. الطالب: الحديث عام يا شيخ. الشيخ: اي، لكن معروف الحكمه من ذلك، الحكمه من ذلك هو هذا، ولهذا لا تجب علي الصغير. ","MarkerTime":837914,"MarkerEndTime":857499},{"QuestionSGId":14610,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة إذا وقع من الذمي في القَذْف، ولَّا مثلًا انتهك عِرض مسلمة، ولَّا..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله، هذا ما ينقض العهد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه اذا وقع من الذمي في القذف، ولا مثلا انتهك عرض مسلمه، ولا.. الشيخ: سياتينا ان شاء الله، هذا ما ينقض العهد. ","MarkerTime":888480,"MarkerEndTime":903625},{"QuestionSGId":14611,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، لو أن الكافر في بلاد المسلمين بغير عهد ذمة كيف يأمن..
الشيخ: هو بالوقت الحاضر.
الطالب: من غير عهد.
الشيخ: في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما هو؟ ميثاق الأمم المتحدة، يعتبر كلهم الآن في عهد.
طالب: هم ينقضون العهد.
الشيخ: وأنا أقول لك: ميثاق الأمم المتحدة هو عهد لما يريدون، وليس عهدًا فيما لا يريدون، ولهذا يُقتَّل الناس في بعض الأماكن بدون سبب، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، لو ان الكافر في بلاد المسلمين بغير عهد ذمه كيف يامن.. الشيخ: هو بالوقت الحاضر. الطالب: من غير عهد. الشيخ: في الوقت الحاضر قصدك؟ الوقت الحاضر يعتبر الناس كلهم معهم عهد، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما هو؟ ميثاق الامم المتحده، يعتبر كلهم الان في عهد. طالب: هم ينقضون العهد. الشيخ: وانا اقول لك: ميثاق الامم المتحده هو عهد لما يريدون، وليس عهدا فيما لا يريدون، ولهذا يقتل الناس في بعض الاماكن بدون سبب، اي نعم. ","MarkerTime":904599,"MarkerEndTime":973557},{"QuestionSGId":14612,"QuestionSGTxt":"طالب: قلتم يا شيخ: إذا أسلم الكافر ترفع عنه الجزية ترغيبًا في الإسلام.
الشيخ: نعم.
طالب: كيف يكون ترغيبًا وهو أسلم؟

الشيخ: إي نعم، ترغيبه في الإسلام، أي: في ثبوته، ولهذا المؤلفة قلوبهم يُعْطَون للإسلام، ويُعْطَون لتقوية الإيمان في نفوسهم، ويُعْطَون لإسلام نظيرِهم، ربما هذا الإنسان إذا رفعنا عنه الجزية يُسلِم نظيره.
الطالب: وهذا أسلم، يا شيخ كيف (...)؟
الشيخ: إي، ترغيبًا في الإسلام في البقاء عليه.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، إن ارتد -نسأل الله العافية- عاد يُعامَل معاملة المرتد، يقال: إما أن ترجع إلى الإسلام وإلَّا قتلناك.
","SearchTxt":" طالب: قلتم يا شيخ: اذا اسلم الكافر ترفع عنه الجزيه ترغيبا في الاسلام. الشيخ: نعم. طالب: كيف يكون ترغيبا وهو اسلم؟ الشيخ: اي نعم، ترغيبه في الاسلام، اي: في ثبوته، ولهذا المءلفه قلوبهم يعطون للاسلام، ويعطون لتقويه الايمان في نفوسهم، ويعطون لاسلام نظيرهم، ربما هذا الانسان اذا رفعنا عنه الجزيه يسلم نظيره. الطالب: وهذا اسلم، يا شيخ كيف (...)؟ الشيخ: اي، ترغيبا في الاسلام في البقاء عليه. الطالب: (...). الشيخ: لا، ان ارتد -نسال الله العافيه- عاد يعامل معامله المرتد، يقال: اما ان ترجع الي الاسلام والا قتلناك. ","MarkerTime":970756,"MarkerEndTime":1014771},{"QuestionSGId":14613,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان يا شيخ المسألة خلافية، فعلها الإنسان مثلًا وكنت أرى التحريم، لماذا لا أنكر عليه يا شيخ مع أن الصحابة قد أنكر بعضهم على بعض في مسائل خلافية، وكل منهم لديه دليل؟
الشيخ: هناك فرق بين الإنكار وبين المناقشة، الإنكار أن ترى الإنسان هذا على غير حق، وترى أنه خارج عن الهدى إلى الضلال، والمناقشة شيء آخر، المناقشة لا بأس تناقشه.
الطالب: أُنكر عليه يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما تُنكر عليه.
الطالب: عليٌّ يا شيخ أنكر على ابن عباس المتعة.
الشيخ: نعم، صريح هذا، مخالفة للحديث صريحة.
الطالب: وحديث أَكْل لحم الجزور يا شيخ ينقض الوضوء حديث صحيح.
الشيخ: إي، لكن ما هو بصحيح عند بعض الناس، حديث جابر: كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ممَّا مست النار ، فيقولون: هذا آخر الأمرين، ولهذا قلنا: إن قول بعض الفقهاء: لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ليس على عمومه، بل الشيء الذي له مُسَوِّغ لا ننكر عليه، لكن لا مانع من أن نناقشه.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان يا شيخ المساله خلافيه، فعلها الانسان مثلا وكنت اري التحريم، لماذا لا انكر عليه يا شيخ مع ان الصحابه قد انكر بعضهم علي بعض في مساءل خلافيه، وكل منهم لديه دليل؟ الشيخ: هناك فرق بين الانكار وبين المناقشه، الانكار ان تري الانسان هذا علي غير حق، وتري انه خارج عن الهدي الي الضلال، والمناقشه شيء اخر، المناقشه لا باس تناقشه. الطالب: انكر عليه يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما تنكر عليه. الطالب: علي يا شيخ انكر علي ابن عباس المتعه. الشيخ: نعم، صريح هذا، مخالفه للحديث صريحه. الطالب: وحديث اكل لحم الجزور يا شيخ ينقض الوضوء حديث صحيح. الشيخ: اي، لكن ما هو بصحيح عند بعض الناس، حديث جابر: كان اخر الامرين من النبي صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار ، فيقولون: هذا اخر الامرين، ولهذا قلنا: ان قول بعض الفقهاء: $$لا انكار في مساءل الاجتهاد، ليس علي عمومه، بل الشيء الذي له مسوغ لا ننكر عليه، لكن لا مانع من ان نناقشه. ","MarkerTime":1015993,"MarkerEndTime":1080978},{"QuestionSGId":14614,"QuestionSGTxt":"طالب: قاعدة يا شيخ: لا إنكار في مسائل الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟
الشيخ: إي.
الطالب: فيما لا نصّ فيه؟
الشيخ: لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، أحسن، فقد يكون فيه نص محتمل.
","SearchTxt":" طالب: قاعده يا شيخ: $$لا انكار في مساءل الاجتهاد فيما لا نص فيه، صحيح؟ الشيخ: اي. الطالب: فيما لا نص فيه؟ الشيخ: لا، فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد، احسن، فقد يكون فيه نص محتمل. ","MarkerTime":1082166,"MarkerEndTime":1094299},{"QuestionSGId":14615,"QuestionSGTxt":"(...) وبركاته، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، في قوله تعالى: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، هل هناك فرق بين قولنا: إن الضرب بالرجل لا يجوز؟ وبين قولنا أن الضرب حرام؟
لا فرق بينهما؛ يعني العلماء يعبرون تارة يقولون: هذا حرام، وتارة يقولون: هذا لا يجوز.
","SearchTxt":" (...) وبركاته، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته، في قوله تعالي: {ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: ٣١]، هل هناك فرق بين قولنا: ان الضرب بالرجل لا يجوز؟ وبين قولنا ان الضرب حرام؟ لا فرق بينهما؛ يعني العلماء يعبرون تاره يقولون: هذا حرام، وتاره يقولون: هذا لا يجوز. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14616,"QuestionSGTxt":"يقول: أَوْرَدَ عليَّ أحد الإخوة إشكالا فيما يخص الكافر إذا مات هل يُحْكَم عليه بعينه أنه خالِدٌ مخَلَدٌ في النار، فقال: إنه لا يُحْكَم عليه بعينه أنه في النار؛ لأنه قد يكون أسلم وأخفى إسلامه خشية الناس ومات على ذلك، ومَثَّل بالنجاشي، وذكر لقصة الرجل من بني إسرائيل أنه قال لأولاده: إذا ما مِتُ حرِّقُوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح .. الحديث، وفي الأخير بعد ما جمعه الله غفر له وأدخله الجنة بعد أن مات كافرًا، فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟
الشهادة بالنار أو بالجنة تنقسم إلى قسمين: شهادة عامَّة، وشهادة خاصَّة، العامَّة: أن تشهد لكل واحد، لعموم الكافرين أنهم في النار، فتقول: كل كافر في النار، وأما الخاصَّة: فهي أن تشهد لشخص معيَّن بأنه في النار، وهذا لا يجوز إلَّا لِمَن شَهِد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، كعَمْرو بن لُحَي الخزاعي الذي رآه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجر قُصْبَه -يعني أمعاءه- في النَّار .
وكذلك الشهادة بالجنَّة تنقسم إلى قسمين: عامَّة وخاصَّة.
فالعامَّة مثل أن نشهد لكل مؤمن أنه في الجنَّة، والخاصَّة أن نشهد لشخص معين أنه في الجنَّة، والثاني لا نشهد -وهو المعيَّن- إلَّا لمن شهِد له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا مات الإنسان على الكفر فنقول: مَنْ مات كافرًا فهو من أهل النار.
","SearchTxt":" يقول: اورد علي احد الاخوه اشكالا فيما يخص الكافر اذا مات هل يحكم عليه بعينه انه خالد مخلد في النار، فقال: انه لا يحكم عليه بعينه انه في النار؛ لانه قد يكون اسلم واخفي اسلامه خشيه الناس ومات علي ذلك، ومثل بالنجاشي، وذكر لقصه الرجل من بني اسراءيل انه قال لاولاده: اذا ما مت حرقوني ثم ارموا رمادي في البحر والرياح .. الحديث، وفي الاخير بعد ما جمعه الله غفر له وادخله الجنه بعد ان مات كافرا، فما وجه الاستدلال بهذا الحديث؟ الشهاده بالنار او بالجنه تنقسم الي قسمين: شهاده عامه، وشهاده خاصه، العامه: ان تشهد لكل واحد، لعموم الكافرين انهم في النار، فتقول: كل كافر في النار، واما الخاصه: فهي ان تشهد لشخص معين بانه في النار، وهذا لا يجوز الا لمن شهد له النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم بذلك، كعمرو بن لحي الخزاعي الذي راه النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم يجر قصبه -يعني امعاءه- في النار . وكذلك الشهاده بالجنه تنقسم الي قسمين: عامه وخاصه. فالعامه مثل ان نشهد لكل مءمن انه في الجنه، والخاصه ان نشهد لشخص معين انه في الجنه، والثاني لا نشهد -وهو المعين- الا لمن شهد له النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم، فاذا مات الانسان علي الكفر فنقول: من مات كافرا فهو من اهل النار. ","MarkerTime":1117653,"MarkerEndTime":1236067},{"QuestionSGId":14617,"QuestionSGTxt":"يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا استعمل العاقل مجنونًا في قَذْف الناس كأن يقول له: قل لفلان يا زاني، فاستجاب المجنون لذلك فهل يُقام حدُّ القَذْف على العاقل؟ أم أنه يُشتَرط أن يكون القَذْف منه شخصيًّا؟
نقول: يُعَزَّر الذي أمره بذلك تعزيرًا بالغًا يردعه عن هذا، أما المجنون فلا حدَّ عليه. (...)
","SearchTxt":" يقول: السلام عليكم ورحمه الله، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اذا استعمل العاقل مجنونا في قذف الناس كان يقول له: قل لفلان يا زاني، فاستجاب المجنون لذلك فهل يقام حد القذف علي العاقل؟ ام انه يشترط ان يكون القذف منه شخصيا؟ نقول: يعزر الذي امره بذلك تعزيرا بالغا يردعه عن هذا، اما المجنون فلا حد عليه. (...) ","MarkerTime":1239150,"MarkerEndTime":1279102},{"QuestionSGId":14618,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للتعزية الراجح أنه لا يجوز، أو تجوز للمصلحة والمكافأة؟
الشيخ: لا، الراجح أنه تَبَع المصلحة؛ لأنه ربما نستغل وجود هذه المصيبة بدعوته إلى الحق
.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للتعزيه الراجح انه لا يجوز، او تجوز للمصلحه والمكافاه؟ الشيخ: لا، الراجح انه تبع المصلحه؛ لانه ربما نستغل وجود هذه المصيبه بدعوته الي الحق . ","MarkerTime":3418476,"MarkerEndTime":3432530},{"QuestionSGId":14619,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، (...) يُمْنَعُون من إظهار النواقيس التي هي شعائر دينية، في الواقع يا شيخ أن نواقيسهم هذه لها صوت معين، والآن يوجد فيه بعض الأجراس في الساعات الكبيرة في البيوت (...) أيضًا للتشبه بهم، وهذه يا شيخ (...)، في الميادين العامة (...) المسلمين، نفس الأجراس يا شيخ توجد.
الشيخ: ما أعتقد هذا؛ لأن صوت الساعة الآن صوت عادي، ما هو شعار ديني.
طالب: الساعات الكبيرة يا شيخ.
الشيخ: الساعات الكبيرة، إي.
الطالب: إعلان (...).
الشيخ: إي؛ يعني مثلًا إذاعة لندن الآن فيها صوت الساعة، الناقوس هكذا.
طالب: يختلف.
الشيخ: يختلف؛ لأنه له رنَّة خاصة.
الطالب: طيب يا شيخ لو حصل، الرنة الخاصة يا شيخ موجودة.
الشيخ: ما أظن؛ لأن ساعة البندول ما هي على شكل ناقوس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، (...) يمنعون من اظهار النواقيس التي هي شعاءر دينيه، في الواقع يا شيخ ان نواقيسهم هذه لها صوت معين، والان يوجد فيه بعض الاجراس في الساعات الكبيره في البيوت (...) ايضا للتشبه بهم، وهذه يا شيخ (...)، في الميادين العامه (...) المسلمين، نفس الاجراس يا شيخ توجد. الشيخ: ما اعتقد هذا؛ لان صوت الساعه الان صوت عادي، ما هو شعار ديني. طالب: الساعات الكبيره يا شيخ. الشيخ: الساعات الكبيره، اي. الطالب: اعلان (...). الشيخ: اي؛ يعني مثلا اذاعه لندن الان فيها صوت الساعه، الناقوس هكذا. طالب: يختلف. الشيخ: يختلف؛ لانه له رنه خاصه. الطالب: طيب يا شيخ لو حصل، الرنه الخاصه يا شيخ موجوده. الشيخ: ما اظن؛ لان ساعه البندول ما هي علي شكل ناقوس. ","MarkerTime":3437859,"MarkerEndTime":3502719},{"QuestionSGId":14620,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ (...) المساجد في ديار الملة إذا سمحوا لنا ديار المسلمين (...).
الشيخ: نعم، ما نطيعهم.
الطالب: طيب يمنع (...).
الشيخ: ما يخالف، نحن نُعذَر، أما أن تُقام شعائر الكفر في بلاد الإسلام؛ يعني إذا قالوا مثلًا: نحن لا نسمح لكم أن تقيموا مساجد في بلادنا إلَّا إذا سمحتم لنا أن نقيم كنائس في بلادكم، نقول: لا نسمح، ونحن معذورون، ممكن نصلي في حُجرة من الحُجَر، حُجَر البيوت.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ (...) المساجد في ديار المله اذا سمحوا لنا ديار المسلمين (...)$يطلب الكفار من المسلمين ان يبنوا كناءس في بلادنا لكي يسمحوا ببناء المساجد في بلاهم؟$. الشيخ: نعم، ما نطيعهم. الطالب: طيب يمنع (...). الشيخ: ما يخالف، نحن نعذر، اما ان تقام شعاءر الكفر في بلاد الاسلام؛ يعني اذا قالوا مثلا: نحن لا نسمح لكم ان تقيموا مساجد في بلادنا الا اذا سمحتم لنا ان نقيم كناءس في بلادكم، نقول: لا نسمح، ونحن معذورون، ممكن نصلي في حجره من الحجر، حجر البيوت. ","MarkerTime":3504448,"MarkerEndTime":3539088},{"QuestionSGId":14621,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قوله: (إحداث كنائس) يفيد بأنه لو كان كنائس –بالمقابل- لا تُهدم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: لو أقاموا بها الشعائر الدينية؟
الشيخ: لكن يُمْنَعون من إظهار الشعائر.
الطالب: داخل الكنيسة ما يُمْنَعون؟
الشيخ: ما يُمنَعون، لا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قوله: (احداث كناءس) يفيد بانه لو كان كناءس –بالمقابل- لا تهدم. الشيخ: صحيح. الطالب: لو اقاموا بها الشعاءر الدينيه؟ الشيخ: لكن يمنعون من اظهار الشعاءر. الطالب: داخل الكنيسه ما يمنعون؟ الشيخ: ما يمنعون، لا. ","MarkerTime":3539024,"MarkerEndTime":3553799},{"QuestionSGId":14622,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) النبي صلى الله عليه وسلم نهى عائشة عندما ردَّت عليهم: عليكم السام واللعنة ، فنهاها عن ذلك، لماذا قلنا بجوازه؟
الشيخ: إي؛ لأن عائشة زادت، قالت: واللعنة.
الطالب: يعني اللعنة فقط؟
الشيخ: إي نعم؛ يعني لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء.
","SearchTxt":" طالب: (...) النبي صلي الله عليه وسلم نهي عاءشه عندما ردت عليهم: عليكم السام واللعنه ، فنهاها عن ذلك، لماذا قلنا بجوازه؟ الشيخ: اي؛ لان عاءشه زادت، قالت: واللعنه . الطالب: يعني اللعنه فقط؟ الشيخ: اي نعم؛ يعني لو قلنا كما قالوا ما فيها شيء. ","MarkerTime":3555252,"MarkerEndTime":3575210},{"QuestionSGId":14623,"QuestionSGTxt":"يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قلتم: يا شيخ -حفظكم الله- أن الصغير لا يُبْعَد من مكانه في الصف من الصلاة، ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز أم لا؟ لأن ما دون التمييز لا ندري هل توضأ أم لا؟
نعم، هو لا فرق، لكن لا شك أن مَنْ دون التمييز الأحسن أن لا يُؤْتَى به إلى المسجد إلَّا للحاجة، والحاجة مثل أن لا يكون عند هذا الصبي أحد في البيت فيأتي به أبوه من أجل أن يحفظه، أما قوله: لا ندري هل توضأ أم لا، فهذه العلة موجودة في كل أحد، حتى البالغ لا ندري هل توضأ أم لا، قد يكون غير متوضأ، ناسيًا أو متهاونًا، فهذا هو الجواب: لا، ما يُنكَر عليه إلَّا إذا آذى.
","SearchTxt":" يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فاقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قلتم: يا شيخ -حفظكم الله- ان الصغير لا يبعد من مكانه في الصف من الصلاه، ولكن هل نعتبر هذا بالتمييز ام لا؟ لان ما دون التمييز لا ندري هل توضا ام لا؟ نعم، هو لا فرق، لكن لا شك ان من دون التمييز الاحسن ان لا يءتي به الي المسجد الا للحاجه، والحاجه مثل ان لا يكون عند هذا الصبي احد في البيت فياتي به ابوه من اجل ان يحفظه، اما قوله: لا ندري هل توضا ام لا، فهذه العله موجوده في كل احد، حتي البالغ لا ندري هل توضا ام لا، قد يكون غير متوضا، ناسيا او متهاونا، فهذا هو الجواب: لا، ما ينكر عليه الا اذا اذي. ","MarkerTime":3632561,"MarkerEndTime":3690484},{"QuestionSGId":14624,"QuestionSGTxt":"يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، قال شيخ الإسلام -رحمه الله: استفاضت الآثار أن الميت يعرف أحوال أهله وأصحابه في الدنيا، وأن ذلك يُعْرَضُ عليه، فيُسَرُّ بما كان حسنًا، ويتألم بما كان قبيحًا، فهل من إيضاح أثابكم الله.
الجواب: أنه ليس هناك آثار عن النبي عليه الصلاة والسلام تُبين ذلك، لكن آثارا عن السلف وقعت كثيرًا، وكذلك أيضًا بالنسبة لمن بَعْد السلف يقع هذا كثيرًا، وقد أخبرني أحد الثقات أنهم أضاعوا سندًا في بعض المعاملات، وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السند، فرأى والده في المنام بعد موته، وقال له: إن الكتابة قد لصقت بها الصفحة الأولى لصقت ببطانة الدفتر، يقول: فلما أصبحت وجدت ذلك كما قال، وهذا يدل على أنه أحسَّ بذلك، لكن ما هناك شيء بَيِّنٌ من السُّنَّة إلَّا ما ورد فيما رواه أبو داود وصححه ابن عبد البَر وأقَرَّه ابن القيم في كتاب الروح من أن الإنسان إذا سلَّم على شخص يعرفه في الدنيا ردَّ الله عليه روحه فردَّ عليه السلام.
","SearchTxt":" يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، فاقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، قال شيخ الاسلام -رحمه الله: استفاضت الاثار ان الميت يعرف احوال اهله واصحابه في الدنيا، وان ذلك يعرض عليه، فيسر بما كان حسنا، ويتالم بما كان قبيحا، فهل من ايضاح اثابكم الله. الجواب: انه ليس هناك اثار عن النبي عليه الصلاه والسلام تبين ذلك، لكن اثارا عن السلف وقعت كثيرا، وكذلك ايضا بالنسبه لمن بعد السلف يقع هذا كثيرا، وقد اخبرني احد الثقات انهم اضاعوا سندا في بعض المعاملات، وراجعوا الدفتر الذي عندهم ولم يجدوا هذا السند، فراي والده في المنام بعد موته، وقال له: ان الكتابه قد لصقت بها الصفحه الاولي لصقت ببطانه الدفتر، يقول: فلما اصبحت وجدت ذلك كما قال، وهذا يدل علي انه احس بذلك، لكن ما هناك شيء بين من السنه الا ما ورد فيما رواه ابو داود وصححه ابن عبد البر واقره ابن القيم في كتاب الروح من ان الانسان اذا سلم علي شخص يعرفه في الدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام . ","MarkerTime":3692156,"MarkerEndTime":3795356},{"QuestionSGId":14625,"QuestionSGTxt":"هذا يقول: قال شارح الروض: فيما يعتقدون حِلَّه كخمر، هل معنى هذا أن الله أحلَّ الخمر، حلَّله لهم؟ وكيف يقال إذا قال قائل: إن الله تعالى لم يحرِّم شيئا إلَّا فيه مصلحة للبشر، أو العكس.
طالب: (...).
الشيخ: نعم؟ وهل تحليل الخمر لليهود والنصارى فيه مصلحة؟ جزاكم الله خيرًا.
الخمر كان حلالًا لهذه الأمة بنص القرآن، قال الله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا} [النحل: ٦٧]، السَّكَر باستعماله شربًا، والرزق الحسن بالربح به في التجارة، ثم تدرَّجت الأحوال -كما تعرفون هذا- أنها تدرجت بعد ذلك إلى ثلاث، كم؟
طلبة: ثلاث مراتب.
الشيخ: ثلاث مراتب، آخرها التحريم المطلق، فلعل النصارى كان ذلك حِلًَّا لهم في كتابهم ولم يُنسَخ.
","SearchTxt":" هذا يقول: قال شارح الروض: فيما يعتقدون حله كخمر، هل معني هذا ان الله احل الخمر، حلله لهم؟ وكيف يقال اذا قال قاءل: ان الله تعالي لم يحرم شيءا الا فيه مصلحه للبشر، او العكس. طالب: (...). الشيخ: نعم؟ وهل تحليل الخمر لليهود والنصاري فيه مصلحه؟ جزاكم الله خيرا. الخمر كان حلالا لهذه الامه بنص القران، قال الله تعالي: {ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا} [النحل: ٦٧]، السكر باستعماله شربا، والرزق الحسن بالربح به في التجاره، ثم تدرجت الاحوال -كما تعرفون هذا- انها تدرجت بعد ذلك الي ثلاث، كم؟ طلبه: ثلاث مراتب. الشيخ: ثلاث مراتب، اخرها التحريم المطلق، فلعل النصاري كان ذلك حلا لهم في كتابهم ولم ينسخ. ","MarkerTime":3797026,"MarkerEndTime":3880888},{"QuestionSGId":14626,"QuestionSGTxt":"يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هل للصائم أجر إذا كان أمامه أُناس يأكلون؟ وهل ورد في السُّنَّة ما يُبَيِّن ذلك، إذا كان هناك أجر؟ لأن بعض الإخوة يقول: إن الملائكة تترحَّم عليه.
هذا لا أعلم فيه نصًّا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه أجرًا، أو أن الملائكة تترحم عليه، لكن بعض السلف -ولا سيما في التابعين- كان يرى أن ذلك من الصبر؛ يعني من زيادة الصبر، أي كون الإنسان يصبر على الصيام مع أن الناس يأكلون حوله يزداد بذلك أجرًا، لا سيما مع تَوَقان النفس إلى الأكل والشرب، فإنه يزداد أجره؛ لأنه سوف يزداد صبره.
","SearchTxt":" يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واقول: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، هل للصاءم اجر اذا كان امامه اناس ياكلون؟ وهل ورد في السنه ما يبين ذلك، اذا كان هناك اجر؟ لان بعض الاخوه يقول: ان الملاءكه تترحم عليه. هذا لا اعلم فيه نصا عن الرسول عليه الصلاه والسلام ان فيه اجرا، او ان الملاءكه تترحم عليه، لكن بعض السلف -ولا سيما في التابعين- كان يري ان ذلك من الصبر؛ يعني من زياده الصبر، اي كون الانسان يصبر علي الصيام مع ان الناس ياكلون حوله يزداد بذلك اجرا، لا سيما مع توقان النفس الي الاكل والشرب، فانه يزداد اجره؛ لانه سوف يزداد صبره. ","MarkerTime":3897570,"MarkerEndTime":3948154},{"QuestionSGId":14627,"QuestionSGTxt":"وهذا يقول: هي أم عبد الرحمن (...)، والنساء يُستثنى لهن؛ لأنها ما تستطيع أن تسأل في غير هذا المكان، تقول: امرأة جاءتها العادة الشهرية على هيئة صُفْرَة وكُدْرَة لمدة عشرة أيام، ثم انقطعت الصُفْرَة والكُدْرَة نصف يوم تقريبًا ثم استمرت العادة -أي الصُفْرَة والكُدْرَة- أسبوعًا آخر، عِلْما بأن مدة الدورة سابقًا هي أسبوع، وأن الدورة تأتي هذه المرأة حاليًّا وهي مرضع كل شهرين بدلًا من إتيانها كل شهر، فما العمل جزاكم الله خيرًا بالنسبة للصلاة والصوم وغير ذلك؟ علمًا بأنها كانت تصلي في الأسبوع الأخير احتياطًا.
نقول: هذه المرأة إذا لم ترَ الدم الأحمر المعروف فإن هذه الصُفْرة والكُدْرة ليست بشيء، لا سيما وأنها ترضع؛ لأن الغالب أن المرضع لا تحيض، فالواجب عليها أن تصلي، وأما الصيام فإن كان في رمضان فوجب عليها أن تصوم، وإذا كان قضاءً فإن شاءت قضت، وإن شاءت أجَّلَت.
","SearchTxt":" وهذا يقول: هي ام عبد الرحمن (...)، والنساء يستثني لهن؛ لانها ما تستطيع ان تسال في غير هذا المكان، تقول: امراه جاءتها العاده الشهريه علي هيءه صفره وكدره لمده عشره ايام، ثم انقطعت الصفره والكدره نصف يوم تقريبا ثم استمرت العاده -اي الصفره والكدره- اسبوعا اخر، علما بان مده الدوره سابقا هي اسبوع، وان الدوره تاتي هذه المراه حاليا وهي مرضع كل شهرين بدلا من اتيانها كل شهر، فما العمل جزاكم الله خيرا بالنسبه للصلاه والصوم وغير ذلك؟ علما بانها كانت تصلي في الاسبوع الاخير احتياطا. نقول: هذه المراه اذا لم تر الدم الاحمر المعروف فان هذه الصفره والكدره ليست بشيء، لا سيما وانها ترضع؛ لان الغالب ان المرضع لا تحيض، فالواجب عليها ان تصلي، واما الصيام فان كان في رمضان فوجب عليها ان تصوم، واذا كان قضاء فان شاءت قضت، وان شاءت اجلت. ","MarkerTime":3949564,"MarkerEndTime":4034836},{"QuestionSGId":14628,"QuestionSGTxt":"طالب: (مُتَراخِيًا عَنْهُ)، ظاهر الكلام أنه يعود إلى..
الشيخ: القبول.
الطالب: لا، القبض.
الشيخ: لا، ما هو هذا، صحيح، العبارة فيها شيء من القلق.
الطالب: (مُتَراخِيًا) يعني: بعده؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن إذا صار قبله ما يصير متراخيًا عنه، سابقًا عليه.
الطالب: (...) يكون في مجلسه تراخ (...) في مجلس العقد.
الشيخ: القبول؟
الطالب: القبول.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: ( متراخيا عنه )، ظاهر الكلام انه يعود الي.. الشيخ: القبول. الطالب: لا، القبض. الشيخ: لا، ما هو هذا، صحيح، العباره فيها شيء من القلق. الطالب: ( متراخيا ) يعني: بعده؟ الشيخ: اي نعم؛ لان اذا صار قبله ما يصير متراخيا عنه، سابقا عليه. الطالب: (...) يكون في مجلسه تراخ (...) في مجلس العقد. الشيخ: القبول؟ الطالب: القبول. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":3170893,"MarkerEndTime":3208093},{"QuestionSGId":14629,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أن إنسانًا إذا قال: (...) بعتك هذه السيارة، ثم قال: أستشير فلانًا، وذهب من المجلس وقال: (...).
الشيخ: (...) لازم يعطي الإيجاب.
الطالب: (...) تعارض (...).
الشيخ: إذا تعارض (...) هذا، رجعنا إلى الأصل، وأن ما عَدَّه الناس بيعًا فهو بيعٌ.
طالب: الآن صيغة القبول قلنا: لا بد أن تتأخر عن الإيجاب إلا ما استُثني، عندما مثَّلنا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي؛ تبيعني كذا، هذه صيغة القبول الآن، لا بد أن نعيد القبول مرة أخرى بعد الإيجاب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يُكتفى بقول..
الشيخ: ما يُكتفى، أتبيعني؟
الطالب: أتبيعني؟ لا بد أن يقول بعد ذلك: قبلت.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: لو ان انسانا اذا قال: (...) بعتك هذه السياره، ثم قال: استشير فلانا، وذهب من المجلس وقال: (...). الشيخ: (...) لازم يعطي الايجاب. الطالب: (...) تعارض (...). الشيخ: اذا تعارض (...) هذا، رجعنا الي الاصل، وان ما عده الناس بيعا فهو بيع. طالب: الان صيغه القبول قلنا: لا بد ان تتاخر عن الايجاب الا ما استثني، عندما مثلنا اذا كان علي صيغه الاستفهام الماضي؛ تبيعني كذا، هذه صيغه القبول الان، لا بد ان نعيد القبول مره اخري بعد الايجاب؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: ما يكتفي بقول.. الشيخ: ما يكتفي، اتبيعني؟ الطالب: اتبيعني؟ لا بد ان يقول بعد ذلك: قبلت. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":3207799,"MarkerEndTime":3260142},{"QuestionSGId":14630,"QuestionSGTxt":"طالب: المعاطاة يا شيخ، ممكن نقول: هي نوع من أنواع الإيجاب والقبول؟
الشيخ: لا، قسم، أحسن.
الطالب: غير الإيجاب والقبول؟
الشيخ: ليست نوعًا من الصيغة القولية، بل هي قسم من صيغة العقد، صيغة العقد قسمان.
الطالب: نقول: يا شيخ، إن الإيجاب والقبول قوليٌّ وفعليٌّ.
الشيخ: لا ما يصح. نقول: الصيغة.
","SearchTxt":" طالب: المعاطاه يا شيخ، ممكن نقول: هي نوع من انواع الايجاب والقبول؟ الشيخ: لا، قسم، احسن. الطالب: غير الايجاب والقبول؟ الشيخ: ليست نوعا من الصيغه القوليه، بل هي قسم من صيغه العقد، صيغه العقد قسمان. الطالب: نقول: يا شيخ، ان الايجاب والقبول قولي وفعلي. الشيخ: لا ما يصح. نقول: الصيغه. ","MarkerTime":3262096,"MarkerEndTime":3295326},{"QuestionSGId":14631,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك يا شيخ، من صور البيع بيع ما في الذمة بما في الذمة، هذه صورة.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من صور البيع (...).

الشيخ: نعم.
\n
\nالطالب: (...) يشترط التقابض.
الشيخ: يشترط الحلول والتقابض.
الطالب: كيف صورته؛ يشترط التقابض؟
الشيخ: إي نعم، إذا بعت مثلًا، اشتريت منك كتابًا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة، لا بد ألا نقول: عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلًا، ما تكون مؤجلة، تكون حالَّة، ولا بد من قبض أحد العوضين: إما الدراهم؛ يعني إما الثمن، وإما المثمَن، إما الدراهم وإما الشرح؛ لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق؛ لأنه يكون بيع دين بدين.
طالب: كيف يحصل التقابض، ما عنده ذا، وهذا ما عنده ذا؟
الشيخ: إي إذن ما صحَّ البيع، ونقول: لا تتعاطون البيع إلى أن تحضِّرون حدا.
الطالب: (...) صورة (...).
الشيخ: لا، صورة مشروطة، وفائدته الآن إذا قلت: اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات، هل هذا معين؛ الشرح؟
الطالب: لا، شرح (...).
الشيخ: غير معين، والريال؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن هذه، بس نقول الآن: حضروا الريال ولَّا حضروا الكتاب؛ فالشرط هنا ليس شرطًا للتصوير، الصورة حاصلة بدون هذا، لكن شرط للصحة؛ لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك يا شيخ، من صور البيع بيع ما في الذمه بما في الذمه، هذه صوره. الشيخ: ايش؟ الطالب: من صور البيع (...). الشيخ: نعم. الطالب: (...) يشترط التقابض. الشيخ: يشترط الحلول والتقابض. الطالب: كيف صورته؛ يشترط التقابض؟ الشيخ: اي نعم، اذا بعت مثلا، اشتريت منك كتابا لشرح ابن عقيل بعشره ريالات، هذا بيع ما في الذمه بما في الذمه، لا بد الا نقول: عشره ريالات تحل بعد اسبوع مثلا، ما تكون مءجله، تكون حاله، ولا بد من قبض احد العوضين: اما الدراهم؛ يعني اما الثمن، واما المثمن، اما الدراهم واما الشرح؛ لانهم يرون انه لا يصح بيع ما في الذمه بما في الذمه مع التفرق؛ لانه يكون بيع دين بدين. طالب: كيف يحصل التقابض، ما عنده ذا، وهذا ما عنده ذا؟ الشيخ: اي اذن ما صح البيع، ونقول: لا تتعاطون البيع الي ان تحضرون حدا. الطالب: (...) صوره (...).$ان لم تكن صوره مشروطه؟ وما الفاءده يا شيخ؟$ الشيخ: لا، صوره مشروطه، وفاءدته الان اذا قلت: اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشره ريالات، هل هذا معين؛ الشرح؟ الطالب: لا، شرح (...). الشيخ: غير معين، والريال؟ الطالب: لا. الشيخ: اذن هذه، بس نقول الان: حضروا الريال ولا حضروا الكتاب؛ فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير، الصوره حاصله بدون هذا، لكن شرط للصحه؛ لانه اذا تفرق قبل قبض احد العوضين بطل البيع. ","MarkerTime":3296636,"MarkerEndTime":3403772},{"QuestionSGId":14632,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الإيجاب أو القبول يصح قبل (...).
الشيخ: متراخٍ، هذا إذا صار بعده.
الطالب: إذا صار بعده لكن يكون في المجلس (...) القبول يا شيخ، هذا فيه إشكال (...).
الشيخ: إي، ما هو لما الإيجاب، بعت عليك هذا فقلت: قبلت، هذا العقد الآن، هذا العقد، القبول صار بالعقد، مع العقد مباشرة، بعتك هذا الشيء بعشرة، سكتَّ أنت، ثم قلت: قبلت، يقول: حالة المجلس كحال العقد، هو الآن غير متصل بالإيجاب، لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه البعض.
طالب: ما فهمت.
الشيخ: كيف ما فهمت، يعني: إذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت: قَبِلْت، هذا عقد ولَّا لا؟
بعتك هذا الكتاب بعشرة وسكتَّ، الآن ما صار عقد، فإذا قلت أنت بعد مدة: قبلت. فأنت الآن يقال: إنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإيجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول: فحال المجلس كحال العقد.
","SearchTxt":" طالب: (...) الايجاب او القبول يصح قبل (...). الشيخ: متراخ، هذا اذا صار بعده. الطالب: اذا صار بعده لكن يكون في المجلس (...) القبول يا شيخ، هذا فيه اشكال (...). الشيخ: اي، ما هو لما الايجاب، بعت عليك هذا فقلت: قبلت، هذا العقد الان، هذا العقد، القبول صار بالعقد، مع العقد مباشره، بعتك هذا الشيء بعشره، سكت انت، ثم قلت: قبلت، يقول: حاله المجلس كحال العقد، هو الان غير متصل بالايجاب، لو اتصل لكان العقد واحد، متصل بعضه البعض. طالب: ما فهمت. الشيخ: كيف ما فهمت، يعني: اذا قلت: بعت عليك هذا الكتاب بعشره فقلت: قبلت، هذا عقد ولا لا؟ بعتك هذا الكتاب بعشره وسكت، الان ما صار عقد، فاذا قلت انت بعد مده: قبلت. فانت الان يقال: انك قبلت لا حال العقد الذي هو الايجاب ولكنك قبلت في حال المجلس، يقول: فحال المجلس كحال العقد. ","MarkerTime":3419410,"MarkerEndTime":3506710},{"QuestionSGId":14633,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) قول: (مباحة النفع من غير حاجة)، ما معنى (من غير حاجة)؟
الشيخ: يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عمومًا لا يجوز بيعه، ليش؟ لأنه لا يُباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلًا اقتنى كلبًا، أعجبه هذا الكلب في عدوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك، أو في لونه، أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يجوز، إذن لا يُباح اقتناء الكلب إلا لحاجة: حرث، أو صيد، أو ماشية، فنقول هنا: لا يجوز بيعه؛ لأنه لا يُباح إلا لحاجة، فيه ما يباح للحاجة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) قول: (مباحه النفع من غير حاجه) ، ما معني (من غير حاجه) ؟ الشيخ: يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجه، كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه، ليش؟ لانه لا يباح الانتفاع به الا لحاجه، لو واحد مثلا اقتني كلبا، اعجبه هذا الكلب في عدوه او في قفزه او ما اشبه ذلك، او في لونه، او في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح ولا ما يصح؟ يجوز ولا ما يجوز؟ طالب: ما يصح. الشيخ: ما يجوز، اذن لا يباح اقتناء الكلب الا لحاجه: حرث، او صيد، او ماشيه، فنقول هنا: لا يجوز بيعه؛ لانه لا يباح الا لحاجه، فيه ما يباح للحاجه. ","MarkerTime":540333,"MarkerEndTime":589599},{"QuestionSGId":14634,"QuestionSGTxt":"طالب: المحجور عليه.
الشيخ: إي.
الطالب: (...).
الشيخ: المحجور عليه في أعيان ماله غير جائز التصرف، في ذمته جائز التصرف.
الطالب: (...).
الشيخ: نعم؟ لا؛ لأن هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، يعني العلة الآن ما هو لشيء في نفسه، أو لخلل في وصف العاقد، بل إنه لا يصح تصرفه في عين المال لحق الغير.
","SearchTxt":" طالب: المحجور عليه. الشيخ: اي. الطالب: (...). الشيخ: المحجور عليه في اعيان ماله غير جاءز التصرف، في ذمته جاءز التصرف. الطالب: (...). الشيخ: نعم؟ لا؛ لان هذا يصح تصرفه في ذمته، كما لا يصح تصرف الراهن في الرهن، يعني العله الان ما هو لشيء في نفسه، او لخلل في وصف العاقد، بل انه لا يصح تصرفه في عين المال لحق الغير. ","MarkerTime":586980,"MarkerEndTime":630261},{"QuestionSGId":14635,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قال تعالى: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا} [البقرة: ١٨٤]، وقلنا: إن المرض الذي لا يشق على الإنسان لا يجوز أن يفطر فيه، ومريضًا نكرة في سياق الشرط، فتعم، ما الذي أخرجها عن العموم، {مَرِيضًا}؟
الشيخ: نعم، أخرجها عن ذلك المعنى؛ لأن هذا الصوم فريضة، ولا يمكن تسقط الفريضة إلا لسبب، ومجرد المرض ليس سببًا للتخيير.
الطالب: وإذا قال قائل: هذا الله -عز وجل- علَّق على المرض ووجد المرض؟
الشيخ: المرض الذي يمنع من الصيام، أو يشق به الصيام.
الطالب: ما الدليل على أنه..؟
الشيخ: الدليل هو هذا، قلت لك: المعنى؛ لأن إسقاط الفرض لا يمكن إلا لسبب، ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا عِلَّة.
الطالب: شيخ، علَّلتم في الموضع الآخر، يقول: إذا كان الإفطار أرفق به، وهذا.
الشيخ: لا، ما هذا، هذا في السفر، نروح للأيمنين؛ لأنه..
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قال تعالي: {فمن كان منكم مريضا} [البقره: ١٨٤]، وقلنا: ان المرض الذي لا يشق علي الانسان لا يجوز ان يفطر فيه، ومريضا نكره في سياق الشرط، فتعم، ما الذي اخرجها عن العموم، {مريضا} ؟ الشيخ: نعم، اخرجها عن ذلك المعني؛ لان هذا الصوم فريضه، ولا يمكن تسقط الفريضه الا لسبب، ومجرد المرض ليس سببا للتخيير. الطالب: واذا قال قاءل: هذا الله -عز وجل- علق علي المرض ووجد المرض؟ الشيخ: المرض الذي يمنع من الصيام، او يشق به الصيام. الطالب: ما الدليل علي انه..؟ الشيخ: الدليل هو هذا، قلت لك: المعني؛ لان اسقاط الفرض لا يمكن الا لسبب، ومجرد المرض وصف طردي ما يثبت الحكم ولا عله. الطالب: شيخ، عللتم في الموضع الاخر، يقول: اذا كان الافطار ارفق به، وهذا. الشيخ: لا، ما هذا، هذا في السفر، نروح للايمنين؛ لانه.. ","MarkerTime":630762,"MarkerEndTime":694526},{"QuestionSGId":14636,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل يجوز للأخ أن يغشش أخاه حينما تسأله؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما يجوز.
\nالشيخ: إذا وجهت سؤالًا لشخص ما يغششه الآخر، هل سعد غششك؟!\n
\nالطالب: لا، أتناقش يعني معاه. (...)\n","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يجوز للاخ ان يغشش اخاه حينما تساله؟ الشيخ: لا. الطالب: ما يجوز. الشيخ: اذا وجهت سءالا لشخص ما يغششه الاخر، هل سعد غششك؟! الطالب: لا، اتناقش يعني معاه. (...) ","MarkerTime":693367,"MarkerEndTime":722041},{"QuestionSGId":14637,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: أشياء كثيرة يشتريها الناس ما فيها منفعة، كالآثار القديمة والطوابع..
الشيخ: إي، فيها منفعة تجارية.
الطالب: لا، هو يحتفظ بها فقط.
الشيخ: إي، يحتفظ بها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب؛ يعني فهنا قيمتها اعتبارية، لا ذاتية.
الطالب: تداولها بين الناس، (...).
الشيخ: والله على كل حال فيها.
الطالب: (...) حتى (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني حتى المصلحة التجارية حاصلة في (...).
الشيخ: أيش؟ أحد يحتفظ بالحشرات؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يحتفظ بالحشرات؟
الطالب: فراشات.
الشيخ: إي.
الطالب: أقول: كما قلت لكم (...) ذكرت.
الشيخ: على كل حال العلماء يقولون: إذا كان فيه منفعة مباحة فلا بأس، وإذا لم يكن فيه منفعة، والطوابع حسب ما نسمع أن فيها تجارة الآن، يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع عشرة آلاف أو أكثر.
","SearchTxt":" طالب اخر: اشياء كثيره يشتريها الناس ما فيها منفعه، كالاثار القديمه والطوابع .. الشيخ: اي، فيها منفعه تجاريه. الطالب: لا، هو يحتفظ بها فقط. الشيخ: اي، يحتفظ بها، لكن لو باعها لحصل فيها مكسب؛ يعني فهنا قيمتها اعتباريه، لا ذاتيه. الطالب: تداولها بين الناس، (...). الشيخ: والله علي كل حال فيها. الطالب: (...) حتي (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني حتي المصلحه التجاريه حاصله في (...). الشيخ: ايش؟ احد يحتفظ بالحشرات؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: يحتفظ بالحشرات؟ الطالب: فراشات. الشيخ: اي. الطالب: اقول: كما قلت لكم (...) ذكرت. الشيخ: علي كل حال العلماء يقولون: اذا كان فيه منفعه مباحه فلا باس، واذا لم يكن فيه منفعه، والطوابع حسب ما نسمع ان فيها تجاره الان، يتجر بها، يمكن يبلغ الطابع عشره الاف او اكثر. ","MarkerTime":734527,"MarkerEndTime":815612},{"QuestionSGId":14638,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، هذا مدِين، كتب على بيع أراضٍ كانت له للدائن، فقال: أمهلوني حتى أحرج عليه، يعني يحرج عليه إذا ارتفع الثمن، (...) فألزموه على البيع، وباعها بغير إحراج، بيع مثل هذا يصح؟
الشيخ: هذا ينبني على أنه إذا وجد الإنسان عين ماله عند رجل أفلس فهو أحق بها، يعني مثلًا لو بعتُ بعيرًا على شخص أو سيارة، ثم أفلس، فأنا آخذ سيارتي.
الطالب: يعني لا يحق له (...).
الشيخ: ولكن هذه المسألة لو أنهم حرجوا عليها لكان فيه مصلحة للجميع.
الطالب: صحيح.
الشيخ: غلط هذا، نعم.
طالب: الإكراه، إذا كان الإكراه للمصلحة العامة، ولو بحق (...).
الشيخ: إذا دعت الضرورة، وعلمنا أن الرجل هذا إنما امتنع اعتراضًا على المصلحة العامة، فإنه يؤخذ منه، يجبر ويؤخذ منه، ويقال: هذا ثمنه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، هذا مدين، كتب علي بيع اراض كانت له للداءن، فقال: امهلوني حتي احرج عليه، يعني يحرج عليه اذا ارتفع الثمن، (...) فالزموه علي البيع، وباعها بغير احراج، بيع مثل هذا يصح؟ الشيخ: هذا ينبني علي انه اذا وجد الانسان عين ماله عند رجل افلس فهو احق بها، يعني مثلا لو بعت بعيرا علي شخص او سياره، ثم افلس، فانا اخذ سيارتي. الطالب: يعني لا يحق له (...). الشيخ: ولكن هذه المساله لو انهم حرجوا عليها لكان فيه مصلحه للجميع. الطالب: صحيح. الشيخ: غلط هذا، نعم. طالب: الاكراه، اذا كان الاكراه للمصلحه العامه، ولو بحق (...). الشيخ: اذا دعت الضروره، وعلمنا ان الرجل هذا انما امتنع اعتراضا علي المصلحه العامه، فانه يءخذ منه، يجبر ويءخذ منه، ويقال: هذا ثمنه. ","MarkerTime":816644,"MarkerEndTime":893548},{"QuestionSGId":14639,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الدليل على عدم صحة بيع الصبي، قلنا: قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: ٦]، كذا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، وقوله: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ} [النساء: ٥].
الطالب: لكن قوله: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} ما مفهوم الآية؟ اختبرهم إذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟
الشيخ: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ}.
الطالب: يعني مو بيختبر قبل؟
الشيخ: اشترط إلا، يختبر قبيل البلوغ.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الدليل علي عدم صحه بيع الصبي، قلنا: قوله تعالي: {وابتلوا اليتامي} [النساء: ٦]، كذا يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، وقوله: {ولا تءتوا السفهاء اموالكم} [النساء: ٥]. الطالب: لكن قوله: {وابتلوا اليتامي} ما مفهوم الايه؟ اختبرهم اذا كانوا يعني ممكن يبيعون ويشترون، ممكن؟ الشيخ: {حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم} . الطالب: يعني مو بيختبر قبل؟ الشيخ: اشترط الا، يختبر قبيل البلوغ. الطالب: اي نعم. الشيخ: هذا الاختبار ما هو تصرف مطلق، مقيد بما يراه الولي. ","MarkerTime":895006,"MarkerEndTime":931313},{"QuestionSGId":14640,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) مثل واحد صلى وعنده غنم، وتعادى عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟
الشيخ: إلا يقطع صلاته يفكها.
","SearchTxt":" طالب: (...) مثل واحد صلي وعنده غنم، وتعادي عليها السبع، يقطع صلاته يفكها ولا يخليه؟ الشيخ: الا يقطع صلاته يفكها. ","MarkerTime":933659,"MarkerEndTime":944370},{"QuestionSGId":14641,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا في المرة الماضية: إن بيع الفيل وشبهه من الحيوانات المستخدمة في الصيد يجوز، وإن كان بيع الكلب لا يجوز للصيد، طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة البيع شيء آخر، وهو لحوم الميتة هي ينتفع بها، يعني مثلما يُنتفع بالفيل وهكذا، فهنا كيف نخرج؟ فإننا أخرجنا الكلب.
الشيخ: بالنص.
الطالب: بالنص، ولا تعليله هو أنه أكثر غلظة، نجاسته.
الشيخ: نجاسته مُغلَّظة.
الطالب: فهذه -شحوم الميتة ومثلًا الجلد المدبوغ- يعني لا تتعلق بها العلة هذه، يعني هي ليست مُغلَّظة مثله.
الشيخ: ما الجواب عن هذا الإيراد؟
طالب: النص، الحديث.
الشيخ: النص، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةِ، وَالْخِنْزِيرِ، وَالْأَصْنَامِ». قالوا: أرأيت شحوم الميتة؟ يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه؟ قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» النص ورد بهذا.
","SearchTxt":" طالب: قلنا في المره الماضيه: ان بيع الفيل وشبهه من الحيوانات المستخدمه في الصيد يجوز، وان كان بيع الكلب لا يجوز للصيد، طيب بالنسبه يا شيخ لمساله البيع شيء اخر، وهو لحوم الميته هي ينتفع بها، يعني مثلما ينتفع بالفيل وهكذا، فهنا كيف نخرج؟ فاننا اخرجنا الكلب. الشيخ: بالنص. الطالب: بالنص، ولا تعليله هو انه اكثر غلظه، نجاسته. الشيخ: نجاسته مغلظه. الطالب: فهذه -شحوم الميته ومثلا الجلد المدبوغ- يعني لا تتعلق بها العله هذه، يعني هي ليست مغلظه مثله. الشيخ: ما الجواب عن هذا الايراد؟ طالب: النص، الحديث. الشيخ: النص، لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان الله حرم بيع الخمر، والميته، والخنزير، والاصنام». قالوا: ارايت شحوم الميته؟ يعني هل يجوز او لا يجوز بيعه؟ قال: «لا، هو حرام» النص ورد بهذا. ","MarkerTime":4062957,"MarkerEndTime":4132494},{"QuestionSGId":14642,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس يكون عنده كلب صيد؟
الشيخ: كلب صيد.
الطالب: إي نعم، فيرمي عليها الطير وهو حي يا شيخ عشان يأخذه (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: يرمي عليها الطير.
الشيخ: يُعلِّمه يعني؟
الطالب: لا، بيطعمه.

الشيخ: لا، ما يجوز.
الطالب: بدون ما يذبحه.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: يعني يُنهى عن ذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا تعذيب للحيوان.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس يكون عنده كلب صيد؟ الشيخ: كلب صيد. الطالب: اي نعم، فيرمي عليها الطير وهو حي يا شيخ عشان ياخذه (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: يرمي عليها الطير. الشيخ: يعلمه يعني؟ الطالب: لا، بيطعمه. الشيخ: لا، ما يجوز. الطالب: بدون ما يذبحه. الشيخ: ما يجوز. الطالب: يعني ينهي عن ذلك؟ الشيخ: اي نعم؛ لان هذا تعذيب للحيوان. ","MarkerTime":4132667,"MarkerEndTime":4161717},{"QuestionSGId":14643,"QuestionSGTxt":"طالب: لا بد أنهم يحظرونها عن طريق الشراء، شراء هذه الجثث.
الشيخ: سمعتم كلامه؟
طلبة: لا، ما سمعنا.
الشيخ: يقول: شراء جثث الأموات لتشريحها، هل يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز، لكن.
طالب: ولو كفار يا شيخ؟
الشيخ: نعم، ولو كفار.
","SearchTxt":" طالب: لا بد انهم يحظرونها عن طريق الشراء، شراء هذه الجثث. الشيخ: سمعتم كلامه؟ طلبه: لا، ما سمعنا. الشيخ: يقول: شراء جثث الاموات لتشريحها، هل يجوز؟ الجواب: لا، لا يجوز، لكن. طالب: ولو كفار يا شيخ؟ الشيخ: نعم، ولو كفار. ","MarkerTime":4165175,"MarkerEndTime":4193622},{"QuestionSGId":14644,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن الجِماع دون الفرج للمعتكف لا يفسد اعتكافه، إلا إذا أنزل، مثل..
الشيخ: كيف؟
الطالب: إلا بالإنزال.
الشيخ: الدليل أن المباشرة يقولون: إنه عبر بها عن الجِماع.
الطالب: هذا ليس بجِماع.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: الذي أنزل دون الفرج.

الشيخ: إي نعم؛ لأن الغالب القاعدة أن الإنزال يُوجِب ما يوجبه الجماع في العبادات، وإن كان هذا غير مطرد، لكن قالوا، هذا تعليلهم، ليس عندي شيء بَيِّن في هذه المسألة.
الطالب: وإذا وقعت يعني نقول: فسد؟
الشيخ: نعم، نقول: فسد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان الجماع دون الفرج للمعتكف لا يفسد اعتكافه، الا اذا انزل، مثل.. الشيخ: كيف؟ الطالب: الا بالانزال. الشيخ: الدليل ان المباشره يقولون: انه عبر بها عن الجماع. الطالب: هذا ليس بجماع. الشيخ: ايهم؟ الطالب: الذي انزل دون الفرج. الشيخ: اي نعم؛ لان الغالب القاعده ان الانزال يوجب ما يوجبه الجماع في العبادات، وان كان هذا غير مطرد، لكن قالوا، هذا تعليلهم، ليس عندي شيء بين في هذه المساله. الطالب: واذا وقعت يعني نقول: فسد؟ الشيخ: نعم، نقول: فسد. ","MarkerTime":4194679,"MarkerEndTime":4237599},{"QuestionSGId":14645,"QuestionSGTxt":"طالب: تطهير السرجين النجس، كيف تطهيره؟ إذا كان يا شيخ مثلًا.
الشيخ: السرجين النجس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يمكن نُطهِّره.
الطالب: المتنجِّس.
الشيخ: المتنجِّس؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يُصب عليه ماء.
الطالب: يُصب، يُكاثر ولَّا؟
الشيخ: يُكاثر، مثل المكان اللي بال عليه الأعرابي قال: «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ» .
","SearchTxt":" طالب: تطهير السرجين النجس، كيف تطهيره؟ اذا كان يا شيخ مثلا. الشيخ: السرجين النجس؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما يمكن نطهره. الطالب: المتنجس. الشيخ: المتنجس؟ الطالب: نعم. الشيخ: يصب عليه ماء. الطالب: يصب، يكاثر ولا؟ الشيخ: يكاثر، مثل المكان اللي بال عليه الاعرابي قال: «اريقوا علي بوله سجلا من ماء» . ","MarkerTime":4237600,"MarkerEndTime":4262100},{"QuestionSGId":14646,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قلنا: يملكه أولًا ثم يبيعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يحتاج في ملكه إلى إذن الابن؟
الشيخ: لا.
الطالب: إذن هو مجرد نية عند الأب في الملك، وإلا فلا يتغير شيء.
الشيخ: إذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه.
الطالب: نعم، أقصد أقول: هل له أن يعلن ذلك؟
الشيخ: ما هو بشرط.
الطالب: قال: اليوم ملكتُ مال ابني.
الشيخ: إذا قال له ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لأني رأيت فيه مصلحة لك.
الطالب: هين.
الشيخ: ما هو بهين، هذه المسألة.
الطالب: هذه ما تجوز.
الشيخ: فنقول: لا يصح البيع، إذا قال ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لأني تملكته؛ تملكته وبعته، صار ملكي.
الطالب: إذن عليه أن يُطْلِع الابن على تملكه لملكه؛ لأنه يكون ماله.
الشيخ: هو على كل حال، حسب نيته.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا باعه بعد التملك وإن لم يعلم الابن بالتملك، ما هو شرط.
الطالب: هذا الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: (...) قلنا: يملكه اولا ثم يبيعه. الشيخ: نعم. الطالب: هل يحتاج في ملكه الي اذن الابن؟ الشيخ: لا. الطالب: اذن هو مجرد نيه عند الاب في الملك، والا فلا يتغير شيء. الشيخ: اذا باعه دون التملك فقد باع ملك ابنه. الطالب: نعم، اقصد اقول: هل له ان يعلن ذلك؟ الشيخ: ما هو بشرط. الطالب: قال: اليوم ملكت مال ابني. الشيخ: اذا قال له ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لاني رايت فيه مصلحه لك. الطالب: هين. الشيخ: ما هو بهين، هذه المساله. الطالب: هذه ما تجوز. الشيخ: فنقول: لا يصح البيع، اذا قال ابنه: لماذا تبيع مالي؟ قال: لاني تملكته؛ تملكته وبعته، صار ملكي. الطالب: اذن عليه ان يطلع الابن علي تملكه لملكه؛ لانه يكون ماله. الشيخ: هو علي كل حال، حسب نيته. الطالب: اي نعم. الشيخ: اذا باعه بعد التملك وان لم يعلم الابن بالتملك، ما هو شرط. الطالب: هذا الصحيح. ","MarkerTime":332785,"MarkerEndTime":396224},{"QuestionSGId":14647,"QuestionSGTxt":"طالب: المسألة الأخيرة -بيع عين المال- كتبنا القول الثاني (...).
الشيخ: الراجح -بارك الله فيك- أن كل إنسان يجيز التصرف في ملكه فالتصرف نافذ، لكنا ذكرنا أن مسألة الشراء بعين ماله أهون من بيع عين ماله؛ لأن بيع عين المال تتفاوت فيها الأغراض؛ يعني قد أريد أنا هذا العين ولا أريد سواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الأغراض والرغبات؟
الطالب: لا تتفاوت.
الشيخ: أبدًا، لا تتفاوت.
الطالب: يعني: يفرق بينها.
الشيخ: أقول: إنها أهون؛ يعني: الشراء بعين المال ينبغي أن يصح قولًا واحدًا؛ لأنه أهون ولا ضرر فيه.
","SearchTxt":" طالب: المساله الاخيره -بيع عين المال- كتبنا القول الثاني (...). الشيخ: الراجح -بارك الله فيك- ان كل انسان يجيز التصرف في ملكه فالتصرف نافذ، لكنا ذكرنا ان مساله الشراء بعين ماله اهون من بيع عين ماله؛ لان بيع عين المال تتفاوت فيها الاغراض؛ يعني قد اريد انا هذا العين ولا اريد سواه، لكن الدراهم هل تتفاوت الاغراض والرغبات؟ الطالب: لا تتفاوت. الشيخ: ابدا، لا تتفاوت. الطالب: يعني: يفرق بينها. الشيخ: اقول: انها اهون؛ يعني: الشراء بعين المال ينبغي ان يصح قولا واحدا؛ لانه اهون ولا ضرر فيه. ","MarkerTime":396497,"MarkerEndTime":449733},{"QuestionSGId":14648,"QuestionSGTxt":"الطالب: هل عليَّ يا شيخ مال ربوي؛ إذا أقول: إن عين هذا المال ربا، فنقول: لا يجوز البيع منه والشراء؟
الشيخ: لا، مو بهذا، مرادهم: إذا اشتريت منك مثلًا سلعة بهذه الدراهم، صار العقد وقع على عين هذه الدراهم، فلا أستطيع أن أبدلها له، لو أني بعدُ قلت: بهذه الدراهم أردت أني آخذها وأعطيك من جيبي. ما أملك هذا.
","SearchTxt":" الطالب: هل علي يا شيخ مال ربوي؛ اذا اقول: ان عين هذا المال ربا، فنقول: لا يجوز البيع منه والشراء؟ الشيخ: لا، مو بهذا، مرادهم: اذا اشتريت منك مثلا سلعه بهذه الدراهم، صار العقد وقع علي عين هذه الدراهم، فلا استطيع ان ابدلها له، لو اني بعد قلت: بهذه الدراهم اردت اني اخذها واعطيك من جيبي. ما املك هذا. ","MarkerTime":490028,"MarkerEndTime":518734},{"QuestionSGId":14649,"QuestionSGTxt":"طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ»؛ قلتم يا شيخ: إذا باع بيتًا ورأى أنه مثلًا بثمانين دينارًا، ورأى أنه يبيعه بمئة خير له، والبيت لا يساوي إلا ثمانين، فيبيعه بمئة؟ يعني: يكون فرضًا عليه أو واجبًا عليه أن يطبق هذا الحديث: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ» يا شيخ؟
الشيخ: إي واجب.
الطالب: واجب عليه؟
الشيخ: واجب.
الطالب: يبيعه بثمانين، يعني: لو باعه بمئة يكون (...)؟
الشيخ: لا، أحيانًا يكون الإنسان له رغبة خاصة في هذا البيت.
الطالب: نعم.
الشيخ: أنا أعرف أن جنسه يباع بثمانين، لكن أنا لي رغبة خاصة في هذا البيت، أشتريه بمئة، ما يهمني؛ يعني أنت تقول: إنه يجب أن ننصح المشتري؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولَّا نقول: ما نبيعه عليه بمئة؟ نقول: لا بأس أن نبيعه بمئة؛ لأنه قد يكون له رغبة خاصة في هذا البيت؛ المشتري.
الطالب: لكن، أنا البائع -مش «الدَّينُ النَّصِيحَةُ»- لا بد أنصحه لو البيع (...)؟
الشيخ: إذا قال: أنا أريده بمئة أقول: لا، ما نبغي إلا ثمانين؟
الطالب: لا، لو كان (...) هذا البيت نقول: والله البيت هذا ثمنوه بمئة (...)، وأنا أرى..
الشيخ: مو كذب؟
الطالب: لا، مو كذب، (...) وأنا أرى أن بيتي فيه شقوق وفيه بعض ال..

الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.
الطالب: يساوي ثمانين.
الشيخ: أعلمه، أقول: ترى به شقوق.
الطالب: أعلمه.
الشيخ: إي.
الطالب: وأقول له: والله ما يساوي إلا ثمانين.
الشيخ: لا، ما تقول: ما يساوي إلا ثمانين.
","SearchTxt":" طالب: يقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الدين النصيحه» ؛ قلتم يا شيخ: اذا باع بيتا وراي انه مثلا بثمانين دينارا، وراي انه يبيعه بمءه خير له، والبيت لا يساوي الا ثمانين، فيبيعه بمءه؟ يعني: يكون فرضا عليه او واجبا عليه ان يطبق هذا الحديث: «الدين النصيحه» يا شيخ؟ الشيخ: اي واجب. الطالب: واجب عليه؟ الشيخ: واجب. الطالب: يبيعه بثمانين، يعني: لو باعه بمءه يكون (...)؟ الشيخ: لا، احيانا يكون الانسان له رغبه خاصه في هذا البيت. الطالب: نعم. الشيخ: انا اعرف ان جنسه يباع بثمانين، لكن انا لي رغبه خاصه في هذا البيت، اشتريه بمءه، ما يهمني؛ يعني انت تقول: انه يجب ان ننصح المشتري؟ الطالب: نعم. الشيخ: ولا نقول: ما نبيعه عليه بمءه؟ نقول: لا باس ان نبيعه بمءه؛ لانه قد يكون له رغبه خاصه في هذا البيت؛ المشتري. الطالب: لكن، انا الباءع -مش «الدين النصيحه» - لا بد انصحه لو البيع (...)؟ الشيخ: اذا قال: انا اريده بمءه اقول: لا، ما نبغي الا ثمانين؟ الطالب: لا، لو كان (...) هذا البيت نقول: والله البيت هذا ثمنوه بمءه (...)، وانا اري.. الشيخ: مو كذب؟ الطالب: لا، مو كذب، (...) وانا اري ان بيتي فيه شقوق وفيه بعض ال.. الشيخ: اعلمه، اقول: تري به شقوق. الطالب: يساوي ثمانين. الشيخ: اعلمه، اقول: تري به شقوق. الطالب: اعلمه. الشيخ: اي. الطالب: واقول له: والله ما يساوي الا ثمانين. الشيخ: لا، ما تقول: ما يساوي الا ثمانين. ","MarkerTime":522959,"MarkerEndTime":609814},{"QuestionSGId":14650,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، قلتم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» (...) نقع البئر، ماء البئر.
الشيخ: الماء.
الطالب: الماء، ماء البئر.
الشيخ: لا، الماء.
الطالب: يعني: يمكن يكون ماء بِركة أو (...).
الشيخ: لا، البِركة هذه قد حازها صاحبها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، قلتم: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «الناس شركاء في ثلاث» (...) نقع البءر، ماء البءر. الشيخ: الماء. الطالب: الماء، ماء البءر. الشيخ: لا، الماء. الطالب: يعني: يمكن يكون ماء بركه او (...). الشيخ: لا، البركه هذه قد حازها صاحبها. ","MarkerTime":2781557,"MarkerEndTime":2800417},{"QuestionSGId":14651,"QuestionSGTxt":"الطالب: الثاني يا شيخ اللي هو الكلأ والشجر إذا كان هناك (...)، والثالث: الماء..
الشيخ: الماء والكلأ والنار.
الطالب: ويش (...)؟
الشيخ: النار؛ النار الناس فيها شركاء، قيل: المراد به الحطب، الحطب الذي في البر؛ لأنه وقود النار، وقيل: المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح، ويعني ذلك أنني لو كنت أوقدت نارًا لأطبخ عليها فجاء إنسان يريد أن يطبخ عليها أيضًا يحمِّي قِدْرَه عليها، أو أن يأخذ منها قبسًا فليس لي أن أمنعه؛ «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» فهمت؟ أو جاء إنسان يبغي يتدفأ في الشتاء فليس لي أن أمنعه.
","SearchTxt":" الطالب: الثاني يا شيخ اللي هو الكلا والشجر اذا كان هناك (...)، والثالث: الماء.. الشيخ: الماء والكلا والنار. الطالب: ويش (...)؟ الشيخ: النار؛ النار الناس فيها شركاء، قيل: المراد به الحطب، الحطب الذي في البر؛ لانه وقود النار، وقيل: المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح ، ويعني ذلك انني لو كنت اوقدت نارا لاطبخ عليها فجاء انسان يريد ان يطبخ عليها ايضا يحمي قدره عليها، او ان ياخذ منها قبسا فليس لي ان امنعه؛ «الناس شركاء في ثلاث» فهمت؟ او جاء انسان يبغي يتدفا في الشتاء فليس لي ان امنعه. ","MarkerTime":2800823,"MarkerEndTime":2856303},{"QuestionSGId":14652,"QuestionSGTxt":"طالب: الأراضي التي فُتِحَت عَنوة ولا يخرج خراجها فهل يا شيخ يهتم الذي يملكها أن يخرج كل سنة خراجًا لها؟
الشيخ: قد يقال هذا، قد يقال: إنه ينبغي للإنسان أن يخرج الخراج؛ لأنه إذا كانت الولاة قد غفلوا عن هذا الشيء فأدِّه أنت، واجعل ما تخرجه للمسلمين، في مصالح المسلمين، يعني مثلًا: مساجد، طرق، وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ، قررنا أن الأوقاف لا يجوز بيعها.
الشيخ: نعم.
الطالب: فإذا كان لمصلحة؛ يعني: أراد (...) مثلًا أرض موقوفة أو بيت موقوف ثم أراد بناء مسجد أو توسيع مسجد، فكيف نشتريها منه؟

الشيخ: هذه المسألة؛ الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحوِّلها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟
فيه خلاف بين العلماء: منهم من يقول: لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله.
ومنهم من قال: يجوز أن يُغَيَّر لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح
؛ واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي قد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح وقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلِّي ركعتين في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَاهُنَا» ، والوفاء بالنذر أوكد من تنفيذ الوقف، فإذا جاز العدول عن المفضول إلى الفاضل في النذر فالوقف من باب أولى.
","SearchTxt":" طالب: الاراضي التي فتحت عنوه ولا يخرج خراجها فهل يا شيخ يهتم الذي يملكها ان يخرج كل سنه خراجا لها؟ الشيخ: قد يقال هذا، قد يقال: انه ينبغي للانسان ان يخرج الخراج؛ لانه اذا كانت الولاه قد غفلوا عن هذا الشيء فاده انت، واجعل ما تخرجه للمسلمين، في مصالح المسلمين، يعني مثلا: مساجد، طرق، وما اشبه ذلك. طالب: شيخ، قررنا ان الاوقاف لا يجوز بيعها. الشيخ: نعم. الطالب: فاذا كان لمصلحه؛ يعني: اراد (...) مثلا ارض موقوفه او بيت موقوف ثم اراد بناء مسجد او توسيع مسجد، فكيف نشتريها منه؟ الشيخ: هذه المساله؛ الاوقاف اذا اراد الانسان ان يحولها الي ما هو انفع فهل يملك ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء: منهم من يقول: لا يملك ذلك الا اذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشتري بدله. ومنهم من قال: يجوز ان يغير لما هو انفع، وهذا هو الصحيح ؛ واستدلوا لذلك بحديث الرجل الذي قد جاء الي النبي عليه الصلاه والسلام عام الفتح وقال: اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي ركعتين في بيت المقدس، قال: «صل هاهنا» ، والوفاء بالنذر اوكد من تنفيذ الوقف، فاذا جاز العدول عن المفضول الي الفاضل في النذر فالوقف من باب اولي. ","MarkerTime":2857029,"MarkerEndTime":2969799},{"QuestionSGId":14653,"QuestionSGTxt":"طالب: لو قال قائل: الآن كل ما يحدث في مِنَى هو ما بين بيع (...) ونحن لو أردنا أن نستأجر ونستطيع أن (...).
الشيخ: والله مسألة أنك تستأجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وإن كان لا يصلح.
الطالب: (...).
الشيخ: نعم، لكن هذا يفتح باب شرٍّ، ثم إنك عقدت معه عقدًا، فالأحرى بك أن توفي بالعقد، خلِّ الإثم عليه، خلِّ هذا من جملة نفقات الحج ويكون الإثم عليه، مثلما يفعل الناس بالأول في الخفارة، تعرفون الخفارة؟
طالب: لا.
الشيخ: الخفارة كان في الأول هناك قطاع طرق في الأسفار، فيأتي الأعرابي من هذه القبيلة التي تمر بها الجادة ويقول: أنا أكفيكم قومي، لكن أعطوني فلوسًا، فيعطونه فلوسًا، فإذا هجم قومه على هذه القافلة، قال: دونكم، معها فلان بن فلان، الذي منهم، فإذا قال هكذا خلاص ردوا، هذه يستعملونها الناس فيما سبق؛ يعني: إلى عهد قريب ما يمشي أحد مثلًا من القصيم إلى مكة إلا يأخذ معه ثلاثة أو أربعة، حسب القبائل التي يمر بها، الحمد لله الآن، نسأل الله أن يديم الأمن.
","SearchTxt":" طالب: لو قال قاءل: الان كل ما يحدث في مني هو ما بين بيع (...) ونحن لو اردنا ان نستاجر ونستطيع ان (...). الشيخ: والله مساله انك تستاجر ولا تعطيه هذا ما نفتي به، وان كان لا يصلح. الطالب: (...).$لكن من الممكن انك تستاجر ولا تعطيه شيءا او تعطيه جزءا من القيمه؟$ الشيخ: نعم، لكن هذا يفتح باب شر، ثم انك عقدت معه عقدا، فالاحري بك ان توفي بالعقد، خل الاثم عليه، خل هذا من جمله نفقات الحج ويكون الاثم عليه، مثلما يفعل الناس بالاول في الخفاره، تعرفون الخفاره؟ طالب: لا. الشيخ: الخفاره كان في الاول هناك قطاع طرق في الاسفار، فياتي الاعرابي من هذه القبيله التي تمر بها الجاده ويقول: انا اكفيكم قومي، لكن اعطوني فلوسا، فيعطونه فلوسا، فاذا هجم قومه علي هذه القافله، قال: دونكم، معها فلان بن فلان، الذي منهم، فاذا قال هكذا خلاص ردوا، هذه يستعملونها الناس فيما سبق؛ يعني: الي عهد قريب ما يمشي احد مثلا من القصيم الي مكه الا ياخذ معه ثلاثه او اربعه، حسب القباءل التي يمر بها، الحمد لله الان، نسال الله ان يديم الامن. ","MarkerTime":2970301,"MarkerEndTime":3073641},{"QuestionSGId":14654,"QuestionSGTxt":"الطالب: الآن يا شيخ الآن تفتون بعدم جواز الأجرة إذا..
الشيخ: أنا أفتي، سألني بعض الأخوان وقلت أنا: أعطوهم، والإثم عليهم، لا تفتحوا باب شرٍّ، نعم لو فرضنا أن الإنسان لو امتنع أنه سيصل إلى نتيجة مرضية، لكن سيصل إلى نزاع وتعب.
طالب: لا يجوز -يا شيخ- الإيجار؛ إيجار الخيام والبنايات لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز للمؤجِر.
الطالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، أما الخيام فيجوز أن يؤجِّرَها؛ لأنها ملكه، وليست بناء؛ لأن البناء يثبت، ويؤجِّر الخيمة.
الطالب: الدليل على (...).
الشيخ: الدليل من القرآن والسنة؛ أما القرآن فقوله تعالى: {الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥]، نعم {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، قال: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} يشمل كلَّ الحرم، وفيه أيضًا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «مَكَّةُ حَرَامٌ بَيْعُهَا وَحَرَامٌ إِجَارَتُهَا» لكنه ضعيف، ثم كانت في خلافة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت أهل مكة مفتوحة للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربْعَة منها، والباقي مفتوح للحجاج.
طالب: يعني هذه لو تتجاوز ما تتجاوز الأرض الألف (...) يعود على هذا لا تتجاوز إجارته الألف؛ لأن الخيمة لا تتجاوز الواحدة منها أكثر من ألف، لا تتجاوز الألف وهو يؤجرها بخمسة آلاف ستة آلاف.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: (...) على هذه الفتوى.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: اللي هو المؤجِّر.
الشيخ: يعني: مؤجِّر الخيام.
الطالب: ويقول: أنا أؤجر الخيام، والخيمة أصلًا ما تسوى ألف ريال، وهو يؤجرها بخمسة آلاف.
الشيخ: صحيح، هو يتضاربون بالناس، لكن أنا أرى أنهم يعطون، والإثم عليهم، ويسلم من المشاكل.
\n
\nطالب: (...) هذه الآية؟ \n
\nالشيخ: أيش؟ \n
\nالطالب: \n(...) هذه الآية الذين يرون الحرم المكي حرمًا فقط، يبيحون البيع خارج المسجد الحرام، الذين يقولون: إن الحرم (...) الكعبة (...)؟ \n
\nالشيخ: إي، ما فيه شيء، الذين استدلوا بهذه يقولون: المسجد الحرام كل الحرم. \n","SearchTxt":" الطالب: الان يا شيخ الان تفتون بعدم جواز الاجره اذا.. الشيخ: انا افتي، سالني بعض الاخوان وقلت انا: اعطوهم، والاثم عليهم، لا تفتحوا باب شر، نعم لو فرضنا ان الانسان لو امتنع انه سيصل الي نتيجه مرضيه، لكن سيصل الي نزاع وتعب. طالب: لا يجوز -يا شيخ- الايجار؛ ايجار الخيام والبنايات لا يجوز. الشيخ: لا يجوز للمءجر. الطالب: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، اما الخيام فيجوز ان يءجرها؛ لانها ملكه، وليست بناء؛ لان البناء يثبت، ويءجر الخيمه. الطالب: الدليل علي (...).$الدليل علي عدم تاجير البنايات؟$ الشيخ: الدليل من القران والسنه؛ اما القران فقوله تعالي: {الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد} [الحج: ٢٥]، نعم {والمسجد الحرام} ، قال: {والمسجد الحرام} يشمل كل الحرم، وفيه ايضا حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: «مكه حرام بيعها وحرام اجارتها» لكنه ضعيف، ثم كانت في خلافه عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كانت بيوت اهل مكه مفتوحه للحجاج، يسكن صاحب البيت في ربعه منها، والباقي مفتوح للحجاج. طالب: يعني هذه لو تتجاوز ما تتجاوز الارض الالف (...) يعود علي هذا لا تتجاوز اجارته الالف؛ لان الخيمه لا تتجاوز الواحده منها اكثر من الف، لا تتجاوز الالف وهو يءجرها بخمسه الاف سته الاف. الشيخ: اللي هو؟ الطالب: (...) علي هذه الفتوي. الشيخ: اللي هو؟ الطالب: اللي هو المءجر. الشيخ: يعني: مءجر الخيام. الطالب: ويقول: انا اءجر الخيام، والخيمه اصلا ما تسوي الف ريال، وهو يءجرها بخمسه الاف. الشيخ: صحيح، هو يتضاربون بالناس، لكن انا اري انهم يعطون، والاثم عليهم، ويسلم من المشاكل. طالب: (...) هذه الايه؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: (...) هذه الايه الذين يرون الحرم المكي حرما فقط، يبيحون البيع خارج المسجد الحرام، الذين يقولون: ان الحرم (...) الكعبه (...)؟ الشيخ: اي، ما فيه شيء، الذين استدلوا بهذه يقولون: المسجد الحرام كل الحرم. ","MarkerTime":3073020,"MarkerEndTime":3228568},{"QuestionSGId":14655,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بمناسبة ذكر اشتراك الناس في الماء والكلأ والنار، في الطرقات الآن بعض الناس إذا استأجر محلًا من المحلات وضع لوحة أمام المحل فقال: الموقف خاص بالمحل، يرجى عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟
الشيخ: هذا هو أحق، هو أحق بما يقابل دكانه.
الطالب: كل مستأجر أحق؟
الشيخ: إي أحق، ما فيه شك، والعمل عليه.
الطالب: لكن أحيانًا يبقى فاضيًا المحل.
الشيخ: إذا بقي فاضيًا وصاحبه مغلق الدكان ما له حق.
الطالب: لا، فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي أن أوقف في المحل.
الشيخ: نعم، لكن لو قال: لك اذهب أنا أحتاجه فاذهب، بشرط أنه يحتاجه، أما إذا كان (...).
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بمناسبه ذكر اشتراك الناس في الماء والكلا والنار، في الطرقات الان بعض الناس اذا استاجر محلا من المحلات وضع لوحه امام المحل فقال: الموقف خاص بالمحل، يرجي عدم الوقوف، مثل هذا يجوز لهم؟ الشيخ: هذا هو احق، هو احق بما يقابل دكانه. الطالب: كل مستاجر احق؟ الشيخ: اي احق، ما فيه شك، والعمل عليه. الطالب: لكن احيانا يبقي فاضيا المحل. الشيخ: اذا بقي فاضيا وصاحبه مغلق الدكان ما له حق. الطالب: لا، فاتح الدكان والمكان فاضي، هل يجوز لي ان اوقف في المحل. الشيخ: نعم، لكن لو قال: لك اذهب انا احتاجه فاذهب، بشرط انه يحتاجه، اما اذا كان (...). ","MarkerTime":3229895,"MarkerEndTime":3282555},{"QuestionSGId":14656,"QuestionSGTxt":"الطالب: ألا ينصرف هذا فقط إلى مياه الأمطار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الآبار التي حفرها الإنسان؛ لأن هذا بفعله وهذا هو سبب، فتسبب فيه، وإلا قلنا: كل شيء يعني الإنسان مثلًا الزراعة والغنم يكونون شركاء فيه؛ لأن هذا بسببه، ولو الله سبحانه وتعالى (...) هذا؟
الشيخ: هذا بارك الله فيك، نقول لك: أن تأخذ على صنيعك أجرة الدلو الذي يرسله في هذه البئر؛ لأن هواءها لك ملك، فهمت؟ أما مسألة الماء فليس ملكًا لك؛ لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي جاء به إلى هذا المكان، فهو ينابيع في الأرض، كالأنهار، لكن لو قلت: أنا ما أريد أن تنتفع بهذا الهواء الذي أنا حفرت إلا بأجرة فلك ذلك.
","SearchTxt":" الطالب: الا ينصرف هذا فقط الي مياه الامطار والعيون التي تخرج هكذا، ولا يكون في الابار التي حفرها الانسان؛ لان هذا بفعله وهذا هو سبب، فتسبب فيه، والا قلنا: كل شيء يعني الانسان مثلا الزراعه والغنم يكونون شركاء فيه؛ لان هذا بسببه، ولو الله سبحانه وتعالي (...) هذا؟ الشيخ: هذا بارك الله فيك، نقول لك: ان تاخذ علي صنيعك اجره الدلو الذي يرسله في هذه البءر؛ لان هواءها لك ملك، فهمت؟ اما مساله الماء فليس ملكا لك؛ لان الله سبحانه وتعالي هو الذي جاء به الي هذا المكان، فهو ينابيع في الارض، كالانهار، لكن لو قلت: انا ما اريد ان تنتفع بهذا الهواء الذي انا حفرت الا باجره فلك ذلك. ","MarkerTime":3319313,"MarkerEndTime":3381108},{"QuestionSGId":14657,"QuestionSGTxt":"طالب: الآية التي قال الله تعالى فيها: {الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} [الحج: ٢٥] عامة تشمل المحلات (...).
الشيخ: نحن نرى أن المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلى فيه، مسجد الكعبة، فإذا قال قائل: وجميع المساجد كذلك. قلنا: نعم، لكن لا مانع أن يُذْكَر هذا ويُنَص عليه تأكيدًا.
","SearchTxt":" طالب: الايه التي قال الله تعالي فيها: {الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد} [الحج: ٢٥] عامه تشمل المحلات (...). الشيخ: نحن نري ان المراد بالمسجد الحرام هنا المسجد الذي يصلي فيه، مسجد الكعبه، فاذا قال قاءل: وجميع المساجد كذلك. قلنا: نعم، لكن لا مانع ان يذكر هذا وينص عليه تاكيدا. ","MarkerTime":3381249,"MarkerEndTime":3417276},{"QuestionSGId":14658,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) أرض الشام والعراق، هل هذا على سبيل التمثيل؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني: لو فُتِحت عَنوة (...) غيرها.

الشيخ: فالحكم هذا إن رأى الإمام أن يُوقِفها كما فعل عمر.
الطالب: وإلَّا؟
الشيخ: وأما إذا قسمها بين الغانمين فهي ملكهم.
\n
طالب: (...) محل واسع (...) حمى عنها، يقول: هذا (...) الناس (...) يجوز (...) ينزلون وسط.
الشيخ: إي نعم، ما في شك، لهم أن ينزلوا من داخل.
الطالب: (...).
الشيخ: لكن إذا كان فيه شبك؟
الطالب: إذا كان فيه شبك (...).
الشيخ: ويش يسوون؟
الطالب: لكن إذا كان فيه شبك وهو مغتصبه عن الناس ما (...).
الشيخ: هو ما يجوز (...) لكن نحن الآن وقفنا عند هذا، وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، تمام، صحيح.
طالب: الشارح ذكر (...) قال: (وكذا معادن جارية كنفط).
الشيخ: نعم.
الطالب: النفط هو المراد (...) الآن؟
الشيخ: إي.
الطالب: ولَّا كان قليل عندهم؟

الشيخ: لا.
الطالب: مو النفط هو القطران عندهم؟
الشيخ: نعم؟ هو قليل، لكن لما تطور في الآلات وصلوا إلى مقره.
الطالب: أقول: مو هو بالقطران فقط عندهم كان أول؟
الشيخ: إي.
الطالب: الموجود غير..
الشيخ: لا، هو مثله، نفس الشيء، هذا الموجود الآن أشبه ما له الماء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) ارض الشام والعراق، هل هذا علي سبيل التمثيل؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني: لو فتحت عنوه (...) غيرها. الشيخ: فالحكم هذا ان راي الامام ان يوقفها كما فعل عمر. الطالب: والا؟ الشيخ: واما اذا قسمها بين الغانمين فهي ملكهم. طالب: (...) محل واسع (...) حمي عنها، يقول: هذا (...) الناس (...) يجوز (...) ينزلون وسط. الشيخ: اي نعم، ما في شك، لهم ان ينزلوا من داخل. الطالب: (...). الشيخ: لكن اذا كان فيه شبك؟ الطالب: اذا كان فيه شبك (...). الشيخ: ويش يسوون؟ الطالب: لكن اذا كان فيه شبك وهو مغتصبه عن الناس ما (...). الشيخ: هو ما يجوز (...) لكن نحن الان وقفنا عند هذا، وشفنا بالوسط مكان واسع يسع خيامنا. الطالب: (...). الشيخ: اي، تمام، صحيح. طالب: الشارح ذكر (...) قال: ( وكذا معادن جاريه كنفط ). الشيخ: نعم. الطالب: النفط هو المراد (...) الان؟ الشيخ: اي. الطالب: ولا كان قليل عندهم؟ الشيخ: لا. الطالب: مو النفط هو القطران عندهم؟ الشيخ: نعم؟ هو قليل، لكن لما تطور في الالات وصلوا الي مقره. الطالب: اقول: مو هو بالقطران فقط عندهم كان اول؟ الشيخ: اي. الطالب: الموجود غير.. الشيخ: لا، هو مثله، نفس الشيء، هذا الموجود الان اشبه ما له الماء. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14659,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) المذهب: لو اشترى لغيره بعين ماله فهو (...) في ذمته، لماذا أوجب عليهم بأن العبرة في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد أن يشتري للمالك حتى ولو شيئًا في ذمته.
الشيخ: لكن يقولون: إن العقد هنا إذا كان في الذمة لم يقع على ملك غيره، والممنوع أن يتصرف في ملك غيره، وأما الذمة فهي أوسع.
الطالب: لكن (...) أن يشتري شيئًا حتى يكون (...) يتملكه.
الشيخ: إي، لكن عارف إذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه.
","SearchTxt":" طالب: (...) المذهب: لو اشتري لغيره بعين ماله فهو (...) في ذمته، لماذا اوجب عليهم بان العبره في العقود بالمقاصد والنيات، هو قصد ان يشتري للمالك حتي ولو شيءا في ذمته. الشيخ: لكن يقولون: ان العقد هنا اذا كان في الذمه لم يقع علي ملك غيره، والممنوع ان يتصرف في ملك غيره، واما الذمه فهي اوسع. الطالب: لكن (...) ان يشتري شيءا حتي يكون (...) يتملكه. الشيخ: اي، لكن عارف اذا لم يقبل صاحبه فسيلزمه. ","MarkerTime":3522322,"MarkerEndTime":3561457},{"QuestionSGId":14660,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو قال: بعتك كذا، وإذا رميت هذه الحصاة وجب البيع، أَلَا (...) في بيع الحصاة المنهي عنه؟
الشيخ: يعني -مثلًا- يقول: بعتك هذه السيارة إذا حذفت الحصاة.
الطالب: وجب البيع.
الشيخ: هذا ينبني على جواز تعليق العقد من عدمه.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بيع الحصاة بأن يحذف، فما وصلت الحصاة فهو له بكذا، إذا كان -مثلًا- هذا الرجل حصاة معلومة بالثقل والجو الريح معلومة فيه ويعلم قوة حذفه، والغرر يسير جدًّا؟
الشيخ: أنت الآن بنفسك تحذف حصاة وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجمًا وثقلًا وتختلف.
الطالب: شيخ، يعني شيء نادر؟
الشيخ: ما هو نادر.
الطالب: يكون مقاربًا جدًّا.
الشيخ: واللهِ ما هو بنادر، ما هو بنادر أبدًا، هو نادر يا جماعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما هو نادر.
طالب: كلامك صحيح.
الشيخ: بس انتهينا خلاص، نفي وإثبات.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو قال: بعتك كذا، واذا رميت هذه الحصاه وجب البيع، الا (...) في بيع الحصاه المنهي عنه؟ الشيخ: يعني -مثلا- يقول: بعتك هذه السياره اذا حذفت الحصاه. الطالب: وجب البيع. الشيخ: هذا ينبني علي جواز تعليق العقد من عدمه. طالب: شيخ -بارك الله فيكم- بيع الحصاه بان يحذف، فما وصلت الحصاه فهو له بكذا، اذا كان -مثلا- هذا الرجل حصاه معلومه بالثقل والجو الريح معلومه فيه ويعلم قوه حذفه، والغرر يسير جدا؟ الشيخ: انت الان بنفسك تحذف حصاه وتبلغ ما بلغت والهواء ساكن، وتحذف مثلها بالضبط حجما وثقلا وتختلف. الطالب: شيخ، يعني شيء نادر؟ الشيخ: ما هو نادر. الطالب: يكون مقاربا جدا. الشيخ: والله ما هو بنادر، ما هو بنادر ابدا، هو نادر يا جماعه؟ طلبه: لا. الشيخ: ما هو نادر. طالب: كلامك صحيح. الشيخ: بس انتهينا خلاص، نفي واثبات. ","MarkerTime":4850924,"MarkerEndTime":4935988},{"QuestionSGId":14661,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- فيه بعض الناس إذا أراد أن يشتري تمرًا، فيلزم الذي يبيع من هذا التمر يلزمه أن يبرئه في التمر أو (...)، فهل له ذلك؟ إحنا قلنا: يكفي أن (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل له (...)؟
الشيخ: إذا اتفقوا على هذا ما يمنعون، لو قال: أنا أشك بأنه من نوع واحد، أريد أن تفرغه في الأرض حتى يتبين، ما فيه، بشرط ألَّا يكون فيه إفساد له، إن كان فيه إفساد له فالرسول نهى عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال .
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- فيه بعض الناس اذا اراد ان يشتري تمرا، فيلزم الذي يبيع من هذا التمر يلزمه ان يبرءه في التمر او (...)، فهل له ذلك؟ احنا قلنا: يكفي ان (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: فهل له (...)؟ الشيخ: اذا اتفقوا علي هذا ما يمنعون، لو قال: انا اشك بانه من نوع واحد، اريد ان تفرغه في الارض حتي يتبين، ما فيه، بشرط الا يكون فيه افساد له، ان كان فيه افساد له فالرسول نهي عليه الصلاه والسلام عن اضاعه المال . ","MarkerTime":4936480,"MarkerEndTime":4976190},{"QuestionSGId":14662,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، القول بأن بيع الشيء المستتر إذا كان يعلمه ذوو الخبرة (...) فهذه العلة موجودة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هذه العلة.
الشيخ: إي.
الطالب: موجودة عند (...) يعلم.
الشيخ: لا، سبحان الله! يعلم هو ذكر ولَّا أنثى؟
الطالب: مثلًا يعلم حجم النواة أو غير ذلك.
الشيخ: أنت الآن عندك إناء فيه سكري، تعرف السكري؟ تمر سكري، أحيانًا تكون النواة في هذه التمرة كبيرة، وأحيانًا تكون صغيرة، بل بعض الأحيان نجد فيه نواتين، إي نعم، هذا توأمين يعني!
","SearchTxt":" طالب: شيخ، القول بان بيع الشيء المستتر اذا كان يعلمه ذوو الخبره (...) فهذه العله موجوده؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني هذه العله. الشيخ: اي. الطالب: موجوده عند (...) يعلم. الشيخ: لا، سبحان الله! يعلم هو ذكر ولا انثي؟ الطالب: مثلا يعلم حجم النواه او غير ذلك. الشيخ: انت الان عندك اناء فيه سكري، تعرف السكري؟ تمر سكري، احيانا تكون النواه في هذه التمره كبيره، واحيانا تكون صغيره، بل بعض الاحيان نجد فيه نواتين، اي نعم، هذا توامين يعني! ","MarkerTime":4974514,"MarkerEndTime":5020321},{"QuestionSGId":14663,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، المنابذة هل يشترط أن يكون النابذ هو البائع؟
الشيخ: لا، ما هو شرط، قد ينبذ المشتري الثمن.
الطالب: والملامسة أيضًا؟
الشيخ: كلها، ما هو بشرط، المثال لا يقتضي الحصر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، المنابذه هل يشترط ان يكون النابذ هو الباءع؟ الشيخ: لا، ما هو شرط، قد ينبذ المشتري الثمن. الطالب: والملامسه ايضا؟ الشيخ: كلها، ما هو بشرط، المثال لا يقتضي الحصر. ","MarkerTime":5022774,"MarkerEndTime":5041949},{"QuestionSGId":14664,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل اشتراطكم بالنسبة لبيع صوف الحيوان ألَّا يتأذى الحيوان نفسه، هل هو احتياطًا للحديث إذا صح، أم لشيء آخر؟
الشيخ: أولًا أنا أريد أن تصحح السؤال، إذا قلت: هل اشتراطكم؛ يعني: أنك قمت مقام المناظر لأستاذك.
الطالب: لا، يعني قصدي هل اشتراط من اشترط؟
الشيخ: لماذا لا تقول: اشتراطنا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: طيب، هل اشتراطنا بيع صوف الحيوان إذا كان لا نخشى عليه الأذية؛ لأجل الاحتياط من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح؛ حديث ابن عباس، أم لأجل شيء آخر؟
الشيخ: لا، من استدل بعموم الحديث قد يقول: هذا يدخل العموم إذا صح، لكن نحن نقول: إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل اشتراطكم بالنسبه لبيع صوف الحيوان الا يتاذي الحيوان نفسه، هل هو احتياطا للحديث اذا صح، ام لشيء اخر؟ الشيخ: اولا انا اريد ان تصحح السءال، اذا قلت: هل اشتراطكم؛ يعني: انك قمت مقام المناظر لاستاذك. الطالب: لا، يعني قصدي هل اشتراط من اشترط؟ الشيخ: لماذا لا تقول: اشتراطنا؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب. الطالب: طيب، هل اشتراطنا بيع صوف الحيوان اذا كان لا نخشي عليه الاذيه؛ لاجل الاحتياط من حديث النبي صلي الله عليه وسلم اذا صح؛ حديث ابن عباس، ام لاجل شيء اخر؟ الشيخ: لا، من استدل بعموم الحديث قد يقول: هذا يدخل العموم اذا صح، لكن نحن نقول: اذا صح فالمراد مع اذيه الحيوان. ","MarkerTime":5042085,"MarkerEndTime":5098930},{"QuestionSGId":14665,"QuestionSGTxt":"طالب: بيع الحمل حتى مع الخيار لا يصح؟
الشيخ: ما يصح.
الطالب: ولا مع الخيار؟
الشيخ: نقول: اصبر ما دام أنك الآن لك الخيار إذا نزل اصبر؛ لأنه ما يترتب على هذا شيء، حمل نماؤه بيصير مستمرًا، ولا هو الإنسان كاسب منه شيئًا.
","SearchTxt":" طالب: بيع الحمل حتي مع الخيار لا يصح؟ الشيخ: ما يصح. الطالب: ولا مع الخيار؟ الشيخ: نقول: اصبر ما دام انك الان لك الخيار اذا نزل اصبر؛ لانه ما يترتب علي هذا شيء، حمل نماءه بيصير مستمرا، ولا هو الانسان كاسب منه شيءا. ","MarkerTime":5099036,"MarkerEndTime":5117322},{"QuestionSGId":14666,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا باع بما ينقطع به السعر عن طريق الوكالة.
الشيخ: عن أيش؟
الطالب: عن طريق الوكالة، إذا قال: وكلتك.
الشيخ: إي.
الطالب: تبيع لي السلعة بما ينقطع به السعر.
الشيخ: ترى (باعه) يعني: (باع عليه)، ما هو (باع له).
الطالب: أقصد شيخ (...).
الشيخ: نعم وكَّله، قال له: إذا وَقَفَتْ فاشترها لي.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيها شيء، هذه وكالة.
الطالب: والبيع؟
الشيخ: هذه وكالة، والوكيل الآن قام مقام الموكِّل، فلما بلغت القيمة إلى الحد الذي وقف عليه السعر صار معلومًا للوكيل، نعم.
","SearchTxt":" طالب: اذا باع بما ينقطع به السعر عن طريق الوكاله. الشيخ: عن ايش؟ الطالب: عن طريق الوكاله، اذا قال: وكلتك. الشيخ: اي. الطالب: تبيع لي السلعه بما ينقطع به السعر. الشيخ: تري (باعه) يعني: (باع عليه)، ما هو (باع له). الطالب: اقصد شيخ (...). الشيخ: نعم وكله، قال له: اذا وقفت فاشترها لي. الطالب: اي نعم. الشيخ: ما فيها شيء، هذه وكاله. الطالب: والبيع؟ الشيخ: هذه وكاله، والوكيل الان قام مقام الموكل، فلما بلغت القيمه الي الحد الذي وقف عليه السعر صار معلوما للوكيل، نعم. ","MarkerTime":2494795,"MarkerEndTime":2533871},{"QuestionSGId":14667,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما فهمت هذا: (أو باعه بما ينقطع به السعر).
الشيخ: نعم، (باعه بما ينقطع به السعر)، قال: أنا أبيع عليك هذه الحقيبة، بَحَرِّج عليها، أنادي عليها في السوق، فإذا وقفتْ فقد بعتها عليك به، أي بما وقفتْ عليه، عرفته؟
الطالب: خلاص.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما فهمت هذا: ( او باعه بما ينقطع به السعر ). الشيخ: نعم، ( باعه بما ينقطع به السعر )، قال: انا ابيع عليك هذه الحقيبه، بحرج عليها، انادي عليها في السوق، فاذا وقفت فقد بعتها عليك به، اي بما وقفت عليه، عرفته؟ الطالب: خلاص. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":2534405,"MarkerEndTime":2563715},{"QuestionSGId":14668,"QuestionSGTxt":"طالب: كيف يكون معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع؟
الشيخ: إي نعم، البائع رجل أعمى، ولا يدري ويش الرقم، والمشتري رجل بصير، يقرأ الرقم، فقال: بعتك برقمه، صار معلومًا للمشتري غير معلوم للبائع.
","SearchTxt":" طالب: كيف يكون معلوما للمشتري غير معلوم للباءع؟ الشيخ: اي نعم، الباءع رجل اعمي، ولا يدري ويش الرقم، والمشتري رجل بصير، يقرا الرقم، فقال: بعتك برقمه، صار معلوما للمشتري غير معلوم للباءع. ","MarkerTime":2644101,"MarkerEndTime":2670161},{"QuestionSGId":14669,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إن استثنى رطلًا من اللحم من الشاة (...) المستثنى منه، فلو قال قائل: أهل الخبرة يعرفون (...) اللحم من الشاة، يكون معلومًا عندهم، فهل يصح؟
الشيخ: نحن قلنا: إنه يصح بشرط أن يكون المستثنَى قليلًا، بحيث نعلم أنه سيكون الاستثناء صحيحًا.
الطالب: لكن ما يمكن الجزار يعلم (...).
الشيخ: صحيح، ما فيه شك، ما هو بواضح، يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم.
طالب: إذا كان الحمل يضر بالشاة واستثنى الحمل، ولكن الحمل بيضر (...).
الشيخ: المشتري عارف أنه غالبًا أن الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض.
الطالب: وإذا تلفت (...)؟
الشيخ: إذا تلفت فإنه لا يضمن البائع للمشتري شيئًا؛ لأنها في ملكه، ولا يضمن المشتري للبائع شيئًا؛ لأنه لم يملكها البائع من جهته.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: ان استثني رطلا من اللحم من الشاه (...) المستثني منه، فلو قال قاءل: اهل الخبره يعرفون (...) اللحم من الشاه، يكون معلوما عندهم، فهل يصح؟ الشيخ: نحن قلنا: انه يصح بشرط ان يكون المستثني قليلا، بحيث نعلم انه سيكون الاستثناء صحيحا. الطالب: لكن ما يمكن الجزار يعلم (...). الشيخ: صحيح، ما فيه شك، ما هو بواضح، يعني كلام الفقهاء ما هو بواضح، نعم. طالب: اذا كان الحمل يضر بالشاه واستثني الحمل، ولكن الحمل بيضر (...). الشيخ: المشتري عارف انه غالبا ان الحامل يكون معها فتور، يكون معها مرض. الطالب: واذا تلفت (...)؟ الشيخ: اذا تلفت فانه لا يضمن الباءع للمشتري شيءا؛ لانها في ملكه، ولا يضمن المشتري للباءع شيءا؛ لانه لم يملكها الباءع من جهته. ","MarkerTime":2670173,"MarkerEndTime":2734527},{"QuestionSGId":14670,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) لا يعلمون البطيخ إذا كان فتح إحداها ما اتفق، ولكن البطيخ يختلف، إذا كان لونه أحمر أو لا؟ معروف هذا أنه إذا كان فتح حمراء فقد تجد من..
الشيخ: هو كأنَّه لما فتح الحمراء كأنه قال لك: أبغي أبيع عليك من جنس هذا.
الطالب: لكن معلوم بالضرورة أنه لا يمكن التساوي.
الشيخ: إذا صار مستويًا في الغالب يكون كله على أحمر.
","SearchTxt":" طالب: (...) لا يعلمون البطيخ اذا كان فتح احداها ما اتفق، ولكن البطيخ يختلف، اذا كان لونه احمر او لا؟ معروف هذا انه اذا كان فتح حمراء فقد تجد من.. الشيخ: هو كانه لما فتح الحمراء كانه قال لك: ابغي ابيع عليك من جنس هذا. الطالب: لكن معلوم بالضروره انه لا يمكن التساوي. الشيخ: اذا صار مستويا في الغالب يكون كله علي احمر. ","MarkerTime":2736398,"MarkerEndTime":2767958},{"QuestionSGId":14671,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا استثنَى من حيوان يؤكل استثنَى منه رأسه، ولكن مات الحيوان بعد العقد.
الشيخ: إي، يموت على المشتري وعلى البائع.
الطالب: على الجميع؟
الشيخ: على الجميع.
الطالب: والثمن الذي قبضه؟ البائع؟
الشيخ: له.
الطالب: يعني كله في ملكه؟
الشيخ: إي؛ لأن الثمن الذي قبضه بينزل منه قيمة الرأس. نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا استثني من حيوان يءكل استثني منه راسه، ولكن مات الحيوان بعد العقد. الشيخ: اي، يموت علي المشتري وعلي الباءع. الطالب: علي الجميع؟ الشيخ: علي الجميع. الطالب: والثمن الذي قبضه؟ الباءع؟ الشيخ: له. الطالب: يعني كله في ملكه؟ الشيخ: اي؛ لان الثمن الذي قبضه بينزل منه قيمه الراس. نعم. ","MarkerTime":2766909,"MarkerEndTime":2793648},{"QuestionSGId":14672,"QuestionSGTxt":"طالب: البيع بالرقم من قِبَل الدولة، أليس هو (...) تسعير؟
الشيخ: إلَّا.
الطالب: وما هو حكم التسعير؟

الشيخ: لا بأس به، إذا كان المقصود به دفع جشع الناس.
الطالب: وكيف نقول أو نرد على شبهة من قال بأن الحديث يدل على النهي، أو أن النهي مفهوم من الحديث: «إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ» ؟
الشيخ: نعم؛ لأنه غلا السعر لقلة الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم إلى قسمين: ممنوع، وهو ما كان سببه قلة الموجود أو كثرة الآخِذ مثلًا، هذا لا يجوز أن نُسَعِّر؛ لأن هذا من الله.
لكن إذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادلة وقالوا: تعالوا؛ هذا الدواء نشتريه من الخارج بريال، والناس محتاجون إليه، سنجعله بخمسة ريالات، أيُضرَب على أيديهم أو يُترَكون يلعبون؟
الطالب: يُضرَب على أيديهم.
الشيخ: هذا هو.
الطالب: والذي وقع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا القبيل؟
الشيخ: لا، اللِّي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع لقلة المحصول، نعم.
","SearchTxt":" طالب: البيع بالرقم من قبل الدوله، اليس هو (...) تسعير؟ الشيخ: الا. الطالب: وما هو حكم التسعير؟ الشيخ: لا باس به، اذا كان المقصود به دفع جشع الناس. الطالب: وكيف نقول او نرد علي شبهه من قال بان الحديث يدل علي النهي، او ان النهي مفهوم من الحديث: «ان الله هو المسعر» ؟ الشيخ: نعم؛ لانه غلا السعر لقله الموجود، ما هو لاحتكار الناس. فالتسعير ينقسم الي قسمين: ممنوع، وهو ما كان سببه قله الموجود او كثره الاخذ مثلا، هذا لا يجوز ان نسعر؛ لان هذا من الله. لكن اذا كان السبب هو احتكار الناس، لو اجتمع الصيادله وقالوا: تعالوا؛ هذا الدواء نشتريه من الخارج بريال، والناس محتاجون اليه، سنجعله بخمسه ريالات، ايضرب علي ايديهم او يتركون يلعبون؟ الطالب: يضرب علي ايديهم. الشيخ: هذا هو. الطالب: والذي وقع علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم من هذا القبيل؟ الشيخ: لا، اللي وقع ما هو من هذا القبيل، اللي وقع لقله المحصول، نعم. ","MarkerTime":2795080,"MarkerEndTime":2882640},{"QuestionSGId":14673,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أسقط المشتري حقه في بيع..
الشيخ: كيف؟
الطالب: البيع الممنوع لو أسقط المشتري حقه، مثل بيع ما ينتهي به السعر، قَبِل هو ذلك من أول البيع، أسقط حقه في معرفة المبيع.
الشيخ: كيف أسقط حقه؟
الطالب: يصح البيع؟
الشيخ: شلون، ما فهمت؟
الطالب: يعني قَبِل أن يشتري مبيعًا مجهولًا، هو قَبِل بهذا.
الشيخ: ما ينقطع به السعر هذا يعود على الثمن ما هو على المبيع.
الطالب: لا، عمومًا في جميع البيوع الممنوعة، إذا هو قَبِل بهذا.
الشيخ: ما يجوز، (...) لو قَبِل بالربا نقول: لا بأس؟!
الطالب: يعني ما من حقه يا شيخ؟
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، من حقه إذا عُلِم النقص أو الزيادة ورضي، أما والأمر غير معلوم ما يصح.
","SearchTxt":" طالب: لو اسقط المشتري حقه في بيع.. الشيخ: كيف؟ الطالب: البيع الممنوع لو اسقط المشتري حقه، مثل بيع ما ينتهي به السعر، قبل هو ذلك من اول البيع، اسقط حقه في معرفه المبيع. الشيخ: كيف اسقط حقه؟ الطالب: يصح البيع؟ الشيخ: شلون، ما فهمت؟ الطالب: يعني قبل ان يشتري مبيعا مجهولا، هو قبل بهذا. الشيخ: ما ينقطع به السعر هذا يعود علي الثمن ما هو علي المبيع. الطالب: لا، عموما في جميع البيوع الممنوعه، اذا هو قبل بهذا. الشيخ: ما يجوز، (...) لو قبل بالربا نقول: لا باس؟! الطالب: يعني ما من حقه يا شيخ؟ الشيخ: لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر، من حقه اذا علم النقص او الزياده ورضي، اما والامر غير معلوم ما يصح. ","MarkerTime":2883066,"MarkerEndTime":2933481},{"QuestionSGId":14674,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، الآن السائر العُرف الآن أن البائع والمشتري يتبايعان، ثم إذا نظر المشتري السلعة إن شاء أخذها وإن شاء تركها، مثل الآن السوبر ماركت (...).
الشيخ: هذا -بارك الله فيكم- من باب خيار المجلس، والإنسان له خيار المجلس، لكن أصل العقد على شيء مجهول لا يجوز، نعم.
طالب: بالنسبة لما ينقطع به السعر، إذا قال: إذا كان السعر في السوق فأنا إذن بالخيار، فأنا إذن بالخيار، إن (...) آخذ معك، والعقد بيع.
الشيخ: إي.
الطالب: قال: أنا بالخيار، إذا كان السعر.

الشيخ: ما صار عقدًا، هذا لم يكن عقدًا، الكلام إذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهى الوقت.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، الان الساءر العرف الان ان الباءع والمشتري يتبايعان، ثم اذا نظر المشتري السلعه ان شاء اخذها وان شاء تركها، مثل الان السوبر ماركت (...). الشيخ: هذا -بارك الله فيكم- من باب خيار المجلس، والانسان له خيار المجلس، لكن اصل العقد علي شيء مجهول لا يجوز، نعم. طالب: بالنسبه لما ينقطع به السعر، اذا قال: اذا كان السعر في السوق فانا اذن بالخيار، فانا اذن بالخيار، ان (...) اخذ معك، والعقد بيع. الشيخ: اي. الطالب: قال: انا بالخيار، اذا كان السعر. الشيخ: ما صار عقدا، هذا لم يكن عقدا، الكلام اذا باعه بما ينقطع به السعر. انتهي الوقت. ","MarkerTime":2933332,"MarkerEndTime":2979906},{"QuestionSGId":14675,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، لماذا قلنا -يعني- صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نُقَوِّمُه ثم نُسقِطه من الثمن؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
الطالب: لكن شيخ أليس (...) على أن بالقسط لهذين الاثنين -مثلًا- في هذه القيمة؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فنُقَوِّمها ونُسقِطها.
الشيخ: إي، حنا، ما حنا ماخدين بأكثر من القيمة، لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن، يعني حنا ما حنا مسقطين أكثر من النسبة.
الطالب: شيخ (...).
الشيخ: الآن -مثلًا- اشتريت بخمسة عشر، الاثنين، لكن قيمتهما تسوى ثلاثين، حنا نُقَدِّر القيمة أولًا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشرة، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسة أو عشرة.
طالب: الراجح (...) الناقة وحملها أن نُعَيِّن ثمن كل منهما؟
الشيخ: كيف؟ الناقة وحملها، الراجح الصحيح، أنه صحيح.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، لماذا قلنا -يعني- صحه المعلوم بقسطه، وما قلنا: نقومه ثم نسقطه من الثمن؟ الشيخ: لا؛ لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمه. الطالب: لكن شيخ اليس (...) علي ان بالقسط لهذين الاثنين -مثلا- في هذه القيمه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: فنقومها ونسقطها. الشيخ: اي، حنا، ما حنا ماخدين باكثر من القيمه، لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن، يعني حنا ما حنا مسقطين اكثر من النسبه. الطالب: شيخ (...). الشيخ: الان -مثلا- اشتريت بخمسه عشر، الاثنين، لكن قيمتهما تسوي ثلاثين، حنا نقدر القيمه اولا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشره، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسه او عشره. طالب: الراجح (...) الناقه وحملها ان نعين ثمن كل منهما؟ الشيخ: كيف؟ الناقه وحملها، الراجح الصحيح، انه صحيح. ","MarkerTime":5335392,"MarkerEndTime":5409737},{"QuestionSGId":14676,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لماذا قلنا يعني صحة المعلوم بقسطه، وما قلنا: نقومه، ثم نسقطه من الثمن؟
الشيخ: لا؛ لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة.
الطالب: لكن شيخ أليس (...) على أن بالقسط لهذين الاثنين مثلًا في هذه القيمة، فنقومها ونسقطها؟
الشيخ: إي، إحنا، ما إحنا بآخذين بأكثر من القيمة، لكن بالقسط التقويم من أجل تحديد ما يسقط من الثمن، ويعني إحنا ما مسقطين أكثر من النسبة.
الطالب: شيخ، أليس (...)؟
الشيخ: الآن مثلًا اشتريت بخمسة عشر، الاثنين، لكن قيمتهم تسوى ثلاثين، إحنا نقدر القيمة أولًا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشرة، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسة وعشرة.
\n
طالب: الراجح مع الناقة وحملها أن نُعيِّن ثمن كل منهما؟
الشيخ: كيف؟ الناقة وحملها، الراجح الصحيح، أنه صحيح.
الطالب: الرد على الحديث.
الشيخ: الرد، نقول: لأن استثناء الحمل صحيح، حيث إننا نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعه ناقة حائلة، ولا فيها شيء.
الطالب: كيف صححنا بيعه؟
الشيخ: ما بعناه، نحن ما صححنا بيعه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لماذا قلنا يعني صحه المعلوم بقسطه، وما قلنا: نقومه، ثم نسقطه من الثمن؟ الشيخ: لا؛ لانه قد يكون الثمن اكثر من القيمه. الطالب: لكن شيخ اليس (...) علي ان بالقسط لهذين الاثنين مثلا في هذه القيمه، فنقومها ونسقطها؟ الشيخ: اي، احنا، ما احنا باخذين باكثر من القيمه، لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن، ويعني احنا ما مسقطين اكثر من النسبه. الطالب: شيخ، اليس (...)؟ الشيخ: الان مثلا اشتريت بخمسه عشر، الاثنين، لكن قيمتهم تسوي ثلاثين، احنا نقدر القيمه اولا ثلاثين، ثم نقول: هذا يساوي عشره، وهذا يساوي عشرين، كم نسقط من الثمن؟ خمسه وعشره. طالب: الراجح مع الناقه وحملها ان نعين ثمن كل منهما؟ الشيخ: كيف؟ الناقه وحملها، الراجح الصحيح، انه صحيح. الطالب: الرد علي الحديث. الشيخ: الرد، نقول: لان استثناء الحمل صحيح، حيث اننا نقدر ان استثناء الحمل كانه باعه ناقه حاءله، ولا فيها شيء. الطالب: كيف صححنا بيعه؟ الشيخ: ما بعناه، نحن ما صححنا بيعه. ","MarkerTime":13934,"MarkerEndTime":70254},{"QuestionSGId":14677,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، يقول: (ولمشترٍ الخيار إن جهل الحال)، وهل للبائع الخيار إن جهل الحال؟
الشيخ: لا، ما له اختيار؛ لأن البائع قادر على هذا، قادر على أنه ملكه.
الطالب: ولكن يعني يقول البائع: بعتُك هذه الناقة، وما في بطن هذه الناقة، فعند الحكم على المسألة نقول: البيع (...) الناقة (...)، وهذا الحمل الذي في الناقة الأخرى بمئتين.
الشيخ: إي، إذا قدَّر الثمن صح.
الطالب: لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقة، هل نُصحح في الحمل؟
الشيخ: ما صح في الحمل؟
الطالب: يقول: أنا أبيع جميعًا أو (...).
الشيخ: ما حصل.
الطالب: ينفذ البيع في الناقة؟
الشيخ: ينفذ البيع في الناقة المنفردة.
الطالب: (...) البائع.
الشيخ: لأنه البائع راضٍ بأن يخضع ملكه هذا.
الطالب: يخرج مع الحمل؟
الشيخ: لأن هذا استبقاء بالنسبة للبائع، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك، ولو يحصل له ما (...).
الطالب: ولو قال: أنا لا أبيعهم إلَّا جميعًا؟
الشيخ: ما حصل، إذا قال المشتري: أنا أبغي آخذ؛ ما صح فيه البيع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، يقول: (ولمشتر الخيار ان جهل الحال) ، وهل للباءع الخيار ان جهل الحال؟ الشيخ: لا، ما له اختيار؛ لان الباءع قادر علي هذا، قادر علي انه ملكه. الطالب: ولكن يعني يقول الباءع: بعتك هذه الناقه، وما في بطن هذه الناقه، فعند الحكم علي المساله نقول: البيع (...) الناقه (...)، وهذا الحمل الذي في الناقه الاخري بمءتين. الشيخ: اي، اذا قدر الثمن صح. الطالب: لكن هو يقول: عندما صححنا في الناقه، هل نصحح في الحمل؟ الشيخ: ما صح في الحمل؟ الطالب: يقول: انا ابيع جميعا او (...). الشيخ: ما حصل. الطالب: ينفذ البيع في الناقه؟ الشيخ: ينفذ البيع في الناقه المنفرده. الطالب: (...) الباءع. الشيخ: لانه الباءع راض بان يخضع ملكه هذا. الطالب: يخرج مع الحمل؟ الشيخ: لان هذا استبقاء بالنسبه للباءع، لكن بالنسبه للمشتري تجدد ملك، ولو يحصل له ما (...). الطالب: ولو قال: انا لا ابيعهم الا جميعا؟ الشيخ: ما حصل، اذا قال المشتري: انا ابغي اخذ؛ ما صح فيه البيع. ","MarkerTime":112144,"MarkerEndTime":176879},{"QuestionSGId":14678,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟
الشيخ: نعم
.
الطالب: طيب، شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل.
الشيخ: المستقبل؟
الطالب: إي نعم، وهي، يقولون: إن المبيع مثلًا بما ينقطع به السعر بعد مثلًا شهرين، أو بعد ثلاثة أشهر، أو بعد أربعة أشهر، يعني هل (...)؟

الشيخ: لا، هذا ما يجوز.
الطالب: طيب هذا (...) بما ينقطع به السعر الآن؟
الشيخ: إي، ما فيه شك أن هذا قصدنا الآن، أما المستقبل ما ندري، قد تتغير الأشياء تغيرًا كبيرًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احنا قلنا: ان الراجح ان البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟ الشيخ: نعم . الطالب: طيب، شيخ الان فيه اسواق تسمي اسواق المستقبل. الشيخ: المستقبل؟ الطالب: اي نعم، وهي، يقولون: ان المبيع مثلا بما ينقطع به السعر بعد مثلا شهرين، او بعد ثلاثه اشهر، او بعد اربعه اشهر، يعني هل (...)؟ الشيخ: لا، هذا ما يجوز. الطالب: طيب هذا (...) بما ينقطع به السعر الان؟ الشيخ: اي، ما فيه شك ان هذا قصدنا الان، اما المستقبل ما ندري، قد تتغير الاشياء تغيرا كبيرا. ","MarkerTime":178736,"MarkerEndTime":212222},{"QuestionSGId":14679,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو كان فيه جامعان، إذا كان عندي جامعان فأذَّن الأول، ولم يؤذن الثاني، وكان مثلًا الرجل الذي يبيع ويشتري أن يدخل أحد الجامعين؟
الشيخ: نعم، هذا يقول: إذا كان هناك جمعتان، فأذَّن في إحداهما دون الأخرى، فهل المعتَبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتَبر ما يريد الصلاة فيه، ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطُب وأنت لا تريد الصلاة فيه، فهل يلزمك الإنصات؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا، لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات، ولو كنت خارج المسجد.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو كان فيه جامعان، اذا كان عندي جامعان فاذن الاول، ولم يءذن الثاني، وكان مثلا الرجل الذي يبيع ويشتري ان يدخل احد الجامعين؟ الشيخ: نعم، هذا يقول: اذا كان هناك جمعتان، فاذن في احداهما دون الاخري، فهل المعتبر الاولي او الاخيره؟ المعتبر ما يريد الصلاه فيه، ولهذا لو ان احد المسجدين يخطب وانت لا تريد الصلاه فيه، فهل يلزمك الانصات؟ الطالب: لا. الشيخ: لا، لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الانصات، ولو كنت خارج المسجد. ","MarkerTime":3546282,"MarkerEndTime":3596517},{"QuestionSGId":14680,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل يُعذر الكافر بجهله؟ مثلًا لو قال لنا الكافر: أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبدًا، وكان (...) يعتق عليَّ بمجرد قولي: قبلت؟
الشيخ: إي نعم، يقول العلماء: العِبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن، فنقول لهذا الرجل: لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليك، وتُجبر على إزالة ملكه.
الطالب: هذا في كل المعاملات يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني (...) البيع؟

الشيخ: إي نعم، العبرة بما في نفس الأمر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل يعذر الكافر بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكافر: انا ما اعرف احكام الشريعه في مساله ما اذا اشتريت عبدا، وكان (...) يعتق علي بمجرد قولي: قبلت؟ الشيخ: اي نعم، يقول العلماء: $$العبره في المعاملات بما في نفس الامر، وفي العبادات بغلبه الظن، فنقول لهذا الرجل: لا يهمنا، علمت ام لم تعلم، العبد يعتق عليك، وتجبر علي ازاله ملكه. الطالب: هذا في كل المعاملات يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني (...) البيع؟ الشيخ: اي نعم، العبره بما في نفس الامر. ","MarkerTime":3597393,"MarkerEndTime":3641068},{"QuestionSGId":14681,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، النداء الثاني للجمعة الذين قالوا: بدعة.
الشيخ: الأول.
الطالب: الذين قالوا..
الشيخ: إي الأول.
الطالب: أنه بِدعة، استدلوا بأثر ابن عمر، وقالوا: إنه معلول.

الشيخ: نعم، أولًا: نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحد، الشيء الثاني: إذا صح ذلك، فإن قول عثمان أَوْلى بالقبول من قول ابن عمر؛ لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، النداء الثاني للجمعه الذين قالوا: بدعه. الشيخ: الاول. الطالب: الذين قالوا.. الشيخ: اي الاول. الطالب: انه بدعه، استدلوا باثر ابن عمر، وقالوا: انه معلول. الشيخ: نعم، اولا: نحن نطالبهم بصحه الدليل، هذه واحد، الشيء الثاني: اذا صح ذلك، فان قول عثمان اولي بالقبول من قول ابن عمر؛ لان عثمان من الخلفاء الراشدين. ","MarkerTime":3641725,"MarkerEndTime":3676105},{"QuestionSGId":14682,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، قلنا في المسألة اللي قبل السابقة: إنه باع بدراهم مؤجلة، ثم اعتاض عنها بعد عشرة أيام بدنانير، (...) الحديث: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَنْوَاعُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» (...) يدًا بيد؟
الشيخ: ما هو الذي ليس يدًا بيد؟
الطالب: الدراهم والدنانير اختلفت، وليست يدًا بيد.
الشيخ: بلى، يدًا بيد.
الطالب: أليس باع بُرًّا قبل عشرة أيام؟
الشيخ: بلى.
الطالب: ثم..
الشيخ: بدراهم.
الطالب: ثم أخذ دنانير وليست حاضرة.
الشيخ: بدلًا عن الدراهم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وسلَّمه الدنانير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فهو يد بيد.
الطالب: ما الفرق بينه وبين المسألة السابقة؟
الشيخ: السابقة؛ لأن الرز لا يُبَاع بالبُر نسيئة.
الطالب: أليس البُر والرز كلها ربوية؟
الشيخ: بلى.
الطالب: والدراهم والدنانير ربوية؟
الشيخ: بلى.
الطالب: طيب، ما الفرق بين هذه وهذه؟
الشيخ: هو باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النَّساء؛ يعني التأخير.
الطالب: وباع البُر بدراهم.
الشيخ: زين، واعتاض أيش؟
الطالب: دنانير.
الشيخ: ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها، وألَّا يتفرقا وبينهما شيء، قال ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» .
الطالب: يا شيخ، هو باع في نفس اللحظة باع بدراهم أخذ دنانير في الحال؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: باع بدراهم، ثم أخذ دنانير في الحال.
الشيخ: طيب، ما فيه مانع.
الطالب: وهذه هي المسألة؟
الشيخ: هذه المسألة، أو بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، قلنا في المساله اللي قبل السابقه: انه باع بدراهم مءجله، ثم اعتاض عنها بعد عشره ايام بدنانير، (...) الحديث: «فاذا اختلفت هذه الانواع فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد» (...) يدا بيد؟ الشيخ: ما هو الذي ليس يدا بيد؟ الطالب: الدراهم والدنانير اختلفت، وليست يدا بيد. الشيخ: بلي، يدا بيد. الطالب: اليس باع برا قبل عشره ايام؟ الشيخ: بلي. الطالب: ثم.. الشيخ: بدراهم. الطالب: ثم اخذ دنانير وليست حاضره. الشيخ: بدلا عن الدراهم؟ الطالب: نعم. الشيخ: وسلمه الدنانير؟ الطالب: نعم. الشيخ: فهو يد بيد. الطالب: ما الفرق بينه وبين المساله السابقه؟ الشيخ: السابقه؛ لان الرز لا يباع بالبر نسيءه. الطالب: اليس البر والرز كلها ربويه؟ الشيخ: بلي. الطالب: والدراهم والدنانير ربويه؟ الشيخ: بلي. الطالب: طيب، ما الفرق بين هذه وهذه؟ الشيخ: هو باع التمر بدراهم، وبيع التمر بالدراهم لا يمتنع فيه النساء؛ يعني التاخير. الطالب: وباع البر بدراهم. الشيخ: زين، واعتاض ايش؟ الطالب: دنانير. الشيخ: ما فيه باس، لكن بشرط ان تكون بسعر يومها، والا يتفرقا وبينهما شيء، قال ابن عمر: كنا نبيع الابل بالدراهم وناخذ عنها الدنانير، وبالدنانير وناخذ عنها الدراهم، فسالنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال: «لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» . الطالب: يا شيخ، هو باع في نفس اللحظه باع بدراهم اخذ دنانير في الحال؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: باع بدراهم، ثم اخذ دنانير في الحال. الشيخ: طيب، ما فيه مانع. الطالب: وهذه هي المساله؟ الشيخ: هذه المساله، او بعد ذلك اعتاض عن الدراهم دنانير. ","MarkerTime":347212,"MarkerEndTime":469097},{"QuestionSGId":14683,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قصد من اشترى على شراء أخيه الإحسان إلى البائع؛ لأن (...) غُبِن في البيع الأول، قال: أنا أعطيك ثمنها وأزيد من الأول؟
الشيخ: نعم، لا يجوز؛ يعني لو أراد أن يرفع الغبن نقول: ما يجوز، لكن يقول له: إنك مغبون، ولك الخيار.
","SearchTxt":" طالب: اذا قصد من اشتري علي شراء اخيه الاحسان الي الباءع؛ لان (...) غبن في البيع الاول، قال: انا اعطيك ثمنها وازيد من الاول؟ الشيخ: نعم، لا يجوز؛ يعني لو اراد ان يرفع الغبن نقول: ما يجوز، لكن يقول له: انك مغبون، ولك الخيار. ","MarkerTime":471440,"MarkerEndTime":492860},{"QuestionSGId":14684,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يجوز لرجل إذا رأى أخاه اشترى سلعة أن يقول له قد غبنت فيها (...)؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عادة فلا بد أن يبين.
الطالب: وإلَّا إذا كانت الأمور عادية لا..
الشيخ: لا، الأمور عادية؛ مثل الريال في عشرة ما يضر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، هل يجوز لرجل اذا راي اخاه اشتري سلعه ان يقول له قد غبنت فيها (...)؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان الغبن مما لا يتغابن به الناس عاده فلا بد ان يبين. الطالب: والا اذا كانت الامور عاديه لا.. الشيخ: لا، الامور عاديه؛ مثل الريال في عشره ما يضر. ","MarkerTime":493686,"MarkerEndTime":520956},{"QuestionSGId":14685,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) أنه إذا أراد أن يشتري سلعًا كثيرة، ثم عرض عليه بأقل من السعر الذي باع عليه البائع الأول، فهل نفترض أنه في هذه الحال يستحسن للبائع الثاني أن يزيد السعر ليكون موافقًا لسعر أخيه؟
الشيخ: لا، ما يصير.
الطالب: والعمل؟
الشيخ: العمل، يقال: ما دام تبغي تبيع بتسعة ما فيه مانع.
الطالب: لا، هو اشترى -مثلًا- عشرة على عشرة ريالات القطعة.
الشيخ: طيب.
الطالب: يريد -أيضًا- عشرة أخرى، ثم ذهب إلى بائع آخر فقال: أعطيك.
الشيخ: بتسعة.
الطالب: بتسعة.
الشيخ: طيب.
الطالب: قلنا: إنه لا يجوز في هذه الحال.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف العمل؟
الشيخ: كيف العمل؟ ويش لون؟
الطالب: المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل العشرين؟
الشيخ: إي، نحن قلنا: إذا عرض البائع على المشتري، أما لو جاء المشتري وقال: كم تبيع؟ ما فيه مانع.
","SearchTxt":" طالب: (...) انه اذا اراد ان يشتري سلعا كثيره، ثم عرض عليه باقل من السعر الذي باع عليه الباءع الاول، فهل نفترض انه في هذه الحال يستحسن للباءع الثاني ان يزيد السعر ليكون موافقا لسعر اخيه؟ الشيخ: لا، ما يصير. الطالب: والعمل؟ الشيخ: العمل، يقال: ما دام تبغي تبيع بتسعه ما فيه مانع. الطالب: لا، هو اشتري -مثلا- عشره علي عشره ريالات القطعه. الشيخ: طيب. الطالب: يريد -ايضا- عشره اخري، ثم ذهب الي باءع اخر فقال: اعطيك. الشيخ: بتسعه. الطالب: بتسعه. الشيخ: طيب. الطالب: قلنا: انه لا يجوز في هذه الحال. الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: كيف العمل؟ الشيخ: كيف العمل؟ ويش لون؟ الطالب: المشتري نفسه كيف يشتري؟ يعني يكمل العشرين؟ الشيخ: اي، نحن قلنا: اذا عرض الباءع علي المشتري، اما لو جاء المشتري وقال: كم تبيع؟ ما فيه مانع. ","MarkerTime":521887,"MarkerEndTime":575122},{"QuestionSGId":14686,"QuestionSGTxt":"طالب: بيع الرجل على بيع أخيه برضاه يصح ولَّا لا؟
الشيخ: برضاه؟
الطالب: نعم، أن يقول: فلان اشترى منك هذه بكذا، فأنا أريد أن أبيع عليه هذه السلعة، ولكن برضاك، فيرضى ويقول..
الشيخ: بأقل مما بعت به؟
الطالب: بأقل.
الشيخ: ورضي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: يصح.
الشيخ: ما فيه شيء، لا بأس به؛ لأن الحق لأخيه وقد سمح به.
","SearchTxt":" طالب: بيع الرجل علي بيع اخيه برضاه يصح ولا لا؟ الشيخ: برضاه؟ الطالب: نعم، ان يقول: فلان اشتري منك هذه بكذا، فانا اريد ان ابيع عليه هذه السلعه، ولكن برضاك، فيرضي ويقول.. الشيخ: باقل مما بعت به؟ الطالب: باقل. الشيخ: ورضي؟ الطالب: نعم. الشيخ: ماذا تقولون؟ طلبه: يصح. الشيخ: ما فيه شيء، لا باس به؛ لان الحق لاخيه وقد سمح به. ","MarkerTime":575519,"MarkerEndTime":604514},{"QuestionSGId":14687,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا باع تسعة ريالات معدنًا بعشرة ريالات ورقًا؟
الشيخ: لا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: اذا باع تسعه ريالات معدنا بعشره ريالات ورقا؟ الشيخ: لا باس به. ","MarkerTime":606006,"MarkerEndTime":613636},{"QuestionSGId":14688,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، بعض الأخوة يأتي بورقة عند شراء سلعة، ثم يذهب إلى المعرض الفلاني يأخذ السلعة منه -مثلًا- بألف ريال، ويروح إلى المعرض الثاني ويقول -مثلًا-: لقيتها عند المعرض الأول بألف ريال تنقصني عنها، يفعل هكذا، هل فعله هذا..؟
الشيخ: ما فيه بأس، هذا من جنس المساومة.
الطالب: ما يكون فيه بيع؟
الشيخ: ما تم العقد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، بعض الاخوه ياتي بورقه عند شراء سلعه، ثم يذهب الي المعرض الفلاني ياخذ السلعه منه -مثلا- بالف ريال، ويروح الي المعرض الثاني ويقول -مثلا-: لقيتها عند المعرض الاول بالف ريال تنقصني عنها، يفعل هكذا، هل فعله هذا..؟ الشيخ: ما فيه باس، هذا من جنس المساومه. الطالب: ما يكون فيه بيع؟ الشيخ: ما تم العقد. ","MarkerTime":615612,"MarkerEndTime":646332},{"QuestionSGId":14689,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا باع -مثلًا- عليه عشرة أصواع رز -مثلًا- بمئة مؤجلة، ثم عند الوفاء لم يستقر الدفع، ثم قال: عليك بعشرين صاعًا شعيرًا بعد سنة؟
الشيخ: يعني باع.
الطالب: باع عشرة أصواع بُر -مثلًا- بعشرين..، تقريبًا مئة درهم إلى سنة، ثم لم الوفاء بعد سنة، ثم قال: إذن عليك..
الشيخ: إذا قال: أعتاض عن المئة -مثلًا- مئة صاع شعير.
الطالب: إلى سنة.
الشيخ: المذهب: ما يجوز، المذهب: لا بد..، (...) عندك شعير بعه وأعطني ثمنه، لكن فيه قول ثانٍ نذكره -إن شاء الله- فيما بعد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا باع -مثلا- عليه عشره اصواع رز -مثلا- بمءه مءجله، ثم عند الوفاء لم يستقر الدفع، ثم قال: عليك بعشرين صاعا شعيرا بعد سنه؟ الشيخ: يعني باع. الطالب: باع عشره اصواع بر -مثلا- بعشرين..، تقريبا مءه درهم الي سنه، ثم لم الوفاء بعد سنه، ثم قال: اذن عليك.. الشيخ: اذا قال: اعتاض عن المءه -مثلا- مءه صاع شعير. الطالب: الي سنه. الشيخ: المذهب: ما يجوز، المذهب: لا بد..، (...) عندك شعير بعه واعطني ثمنه، لكن فيه قول ثان نذكره -ان شاء الله- فيما بعد. ","MarkerTime":648259,"MarkerEndTime":701449},{"QuestionSGId":14690,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل باع على آخر سيارة بعشرة آلاف، وقابله رجل آخر وقال له: عندي سيارة مختلفة الصفات والنوع (...) بخمسة آلاف (...)، فهل هذا يعتبر؟
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: ما يجوز؟
الشيخ: إي، الحديث عام، وربما يفسخ العقد.
","SearchTxt":" طالب: رجل باع علي اخر سياره بعشره الاف، وقابله رجل اخر وقال له: عندي سياره مختلفه الصفات والنوع (...) بخمسه الاف (...)، فهل هذا يعتبر؟ الشيخ: ما يجوز. الطالب: ما يجوز؟ الشيخ: اي، الحديث عام، وربما يفسخ العقد. ","MarkerTime":774727,"MarkerEndTime":799970},{"QuestionSGId":14691,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا لم يبع عليه لكنه منعه، اشتراها بعشرة، فقال: هي في مكان كذا بتسعة، لا تشتر.
الشيخ: نعم؟
الطالب: إذا منعه، هو لم يبع عليه.
الشيخ: كيف منعه؟ ويش لون؟
الطالب: يعني: المرء اشترى السيارة بعشرة، فجاء شخص وقال: هي بتسعة، لا تشترها.
الشيخ: قال: إنها غالية؟
الطالب: إي نعم، ثمنها غالٍ.
الشيخ: إذا كان قصده النصيحة لا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا لم يبع عليه لكنه منعه، اشتراها بعشره، فقال: هي في مكان كذا بتسعه، لا تشتر. الشيخ: نعم؟ الطالب: اذا منعه، هو لم يبع عليه. الشيخ: كيف منعه؟ ويش لون؟ الطالب: يعني: المرء اشتري السياره بعشره، فجاء شخص وقال: هي بتسعه، لا تشترها. الشيخ: قال: انها غاليه؟ الطالب: اي نعم، ثمنها غال. الشيخ: اذا كان قصده النصيحه لا باس. ","MarkerTime":800545,"MarkerEndTime":824210},{"QuestionSGId":14692,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- بيع الرجل على بيع أخيه إذا كان علم أنه لا يريد الفسخ، ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا (...) الراجح؛ لأنه قد يعني عمل..
الشيخ: لا، قلنا: إن القول بعلة المنع أولى.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- بيع الرجل علي بيع اخيه اذا كان علم انه لا يريد الفسخ، ما هو الراجح فيها؟ ذكرنا (...) الراجح؛ لانه قد يعني عمل.. الشيخ: لا، قلنا: ان القول بعله المنع اولي. ","MarkerTime":825086,"MarkerEndTime":843376},{"QuestionSGId":14693,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو باعه ربويًّا بمئة درهم، ثم اشترى البائع من المشتري سلعة بنفس الثمن.
الشيخ: لكن سلعة..
الطالب: سلعة ليست ربوية.

الشيخ: يجوز فيها النساء بين المبيع الأول.
الطالب: نعم، فتساقط.
الشيخ: ما يخالف، ما فيه بأس، لكن بشرط أن تكون بسعر يومها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو باعه ربويا بمءه درهم، ثم اشتري الباءع من المشتري سلعه بنفس الثمن. الشيخ: لكن سلعه.. الطالب: سلعه ليست ربويه. الشيخ: يجوز فيها النساء بين المبيع الاول. الطالب: نعم، فتساقط. الشيخ: ما يخالف، ما فيه باس، لكن بشرط ان تكون بسعر يومها. ","MarkerTime":845087,"MarkerEndTime":866772},{"QuestionSGId":14694,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، في مسألة إذا باع ربويًّا نسيئة مثلًا باع عشرين صاع بُر بمئتين ريال، ثم لما أتى الوفاء لم يجد إلا تمرًا بدون (...)، هل يجوز أن يحيله على من عليه الدين له بعشرين؟
الشيخ: الحوالة إذا كانت على دين مستقر فلا بأس.
الطالب: (...).
الشيخ: ننظر الدين اللي على الثالث.
الطالب: (...).
الشيخ: لا بأس.
طالب: يكون الوفاء بلا زيادة؟
الشيخ: لا، بدون زيادة، الحوالة لا بد أن تكون بقدر المحال عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، في مساله اذا باع ربويا نسيءه مثلا باع عشرين صاع بر بمءتين ريال، ثم لما اتي الوفاء لم يجد الا تمرا بدون (...)، هل يجوز ان يحيله علي من عليه الدين له بعشرين؟ الشيخ: الحواله اذا كانت علي دين مستقر فلا باس. الطالب: (...). الشيخ: ننظر الدين اللي علي الثالث. الطالب: (...). الشيخ: لا باس. طالب: يكون الوفاء بلا زياده؟ الشيخ: لا، بدون زياده، الحواله لا بد ان تكون بقدر المحال عليه. ","MarkerTime":3250162,"MarkerEndTime":3292687},{"QuestionSGId":14695,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا وقعت مسألة العينة بدون تواطؤ بين البائع والمشتري، فهل يجوز؟
الشيخ: ما تجوز؛ سدًّا للباب.
","SearchTxt":" طالب: اذا وقعت مساله العينه بدون تواطء بين الباءع والمشتري، فهل يجوز؟ الشيخ: ما تجوز؛ سدا للباب. ","MarkerTime":3291555,"MarkerEndTime":3302062},{"QuestionSGId":14696,"QuestionSGTxt":"الطالب: قلنا: (أو بعد قبضه ثمنه).
الشيخ: إي.
الطالب: مرينا عليها.
الشيخ: نعم.
الطالب: وقلنا: إنه جائز

\nالشيخ: نعم.. \n","SearchTxt":" الطالب: قلنا: (او بعد قبضه ثمنه) . الشيخ: اي. الطالب: مرينا عليها. الشيخ: نعم. الطالب: وقلنا: انه جاءز الشيخ: نعم.. ","MarkerTime":3313712,"MarkerEndTime":3320507},{"QuestionSGId":14697,"QuestionSGTxt":"الطالب: مسألة التورق (...)؟
الشيخ: لا، التورق غير، التورق باع السلعة بثمن مؤجل وهو قصده الدراهم.
","SearchTxt":" الطالب: مساله التورق (...)؟ الشيخ: لا، التورق غير، التورق باع السلعه بثمن مءجل وهو قصده الدراهم. ","MarkerTime":3324391,"MarkerEndTime":3331181},{"QuestionSGId":14698,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، في مسألة عكس مسألة العينة، قول الإمام أحمد: الجواز بلا حيلة، ما المقصود بالحيلة؟
الشيخ: الحيلة؛ يعني: يتحيل على الربا.
الطالب: العكس ليس فيه ربًا؟
الشيخ: إي، ربما يتحيل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، في مساله عكس مساله العينه، قول الامام احمد: الجواز بلا حيله، ما المقصود بالحيله؟ الشيخ: الحيله؛ يعني: يتحيل علي الربا. الطالب: العكس ليس فيه ربا؟ الشيخ: اي، ربما يتحيل. ","MarkerTime":3332408,"MarkerEndTime":3353698},{"QuestionSGId":14699,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعة بأكثر مما اشتراها وهو ليس تاجر، وهذا يحصل كثير عند الميكانيكيين (...).
الشيخ: عند أيش؟
الطالب: عند أهل الحرف والمهن؛ يأتي الزبون إلى الميكانيكي ويريد قطعة في السيارة، فالميكانيكي هذا يشتري القطعة بأقل من سعر السوق، متفق هو والتاجر، يشتريها بأقل من سعر السوق، ثم يبيعها على صاحب السيارة بسعر السوق، وهنا السؤال: هل هذا جائز، أم هل يلزمه أن يبيع بالسعر الذي اشتراها به؟
الشيخ: إذا كان اشتراها على أنه وكيله فإنه لا تجوز الزيادة، أما إذا اشتراها على أنه يصنعها له..
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، بيع الرجل السلعه باكثر مما اشتراها وهو ليس تاجر، وهذا يحصل كثير عند الميكانيكيين (...). الشيخ: عند ايش؟ الطالب: عند اهل الحرف والمهن؛ ياتي الزبون الي الميكانيكي ويريد قطعه في السياره، فالميكانيكي هذا يشتري القطعه باقل من سعر السوق، متفق هو والتاجر، يشتريها باقل من سعر السوق، ثم يبيعها علي صاحب السياره بسعر السوق، وهنا السءال: هل هذا جاءز، ام هل يلزمه ان يبيع بالسعر الذي اشتراها به؟ الشيخ: اذا كان اشتراها علي انه وكيله فانه لا تجوز الزياده، اما اذا اشتراها علي انه يصنعها له.. ","MarkerTime":3354300,"MarkerEndTime":3404455},{"QuestionSGId":14700,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا شرطها خصيًّا، ثم (...) عنين.
الشيخ: ثم.
الطالب: ثم عنين.
الشيخ: ثم أيش؟
الطالب: ثم مثلًا شرط المشتري على البائع أن يكون عبدًا خصيًّا، ثم باع عليه عبدًا عنينًا.

الشيخ: يعني تبين أنه عنين، لكن له خِصَى.
الطالب: يعني ما عنده شهوة.
الشيخ: لكن الخصى موجودة؟
الطالب: (...) موجودة أو (...) موجودة.
الشيخ: لا؛ لأنه ربما تزول العُنَّة، العُنَّة قد تزول، قد يكون لها أسباب معينة ويبرأ منها، يلَّا أجب.
الطالب: لا، شيخ ما أدري، بس أنا أعرف العنين.
الشيخ: طيب العنين يمكن يكون عنينًا في وقت من الأوقات.
الطالب: يعني من حين وُلِد، يعني ما فيه قوة.
الشيخ: إي، لكن ما يمكن يتداوى؟
الطالب: ما فيه؛ لأنه (...).
الشيخ: المسألة ما هي بواقعة الظاهر.
","SearchTxt":" طالب: اذا شرطها خصيا، ثم (...) عنين. الشيخ: ثم. الطالب: ثم عنين. الشيخ: ثم ايش؟ الطالب: ثم مثلا شرط المشتري علي الباءع ان يكون عبدا خصيا، ثم باع عليه عبدا عنينا. الشيخ: يعني تبين انه عنين، لكن له خصي. الطالب: يعني ما عنده شهوه. الشيخ: لكن الخصي موجوده؟ الطالب: (...) موجوده او (...) موجوده. الشيخ: لا؛ لانه ربما تزول العنه، العنه قد تزول، قد يكون لها اسباب معينه ويبرا منها، يلا اجب. الطالب: لا، شيخ ما ادري، بس انا اعرف العنين. الشيخ: طيب العنين يمكن يكون عنينا في وقت من الاوقات. الطالب: يعني من حين ولد، يعني ما فيه قوه. الشيخ: اي، لكن ما يمكن يتداوي؟ الطالب: ما فيه؛ لانه (...). الشيخ: المساله ما هي بواقعه الظاهر. ","MarkerTime":1859499,"MarkerEndTime":1936664},{"QuestionSGId":14701,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: تأجيل الثمن يشترط أن يكون الأجل معلومًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما دليل هذا الشرط؟
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ . وهذا من الغرر.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: تاجيل الثمن يشترط ان يكون الاجل معلوما. الشيخ: نعم. الطالب: ما دليل هذا الشرط؟ الشيخ: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر . وهذا من الغرر. ","MarkerTime":1936676,"MarkerEndTime":1949891},{"QuestionSGId":14702,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) الديون؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الديون (...) للناس (...) شرط؟

الشيخ: كل الديون إذا أُجِّلت لا بد من العِلْم بالأجل.
","SearchTxt":" الطالب: (...) الديون؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الديون (...) للناس (...) شرط؟ الشيخ: كل الديون اذا اجلت لا بد من العلم بالاجل. ","MarkerTime":1949727,"MarkerEndTime":1962107},{"QuestionSGId":14703,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: من مَثَّل بعبده فإنه يعتق.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن متى يفعل هذا، متى مثلًا؟

الشيخ: زعل عليه وقطع أصبعه.
الطالب: لا، بالنسبة للعبد الخصي.
الشيخ: كيف؟
الطالب: متى يخصيه؟
الشيخ: ذكرنا مثالين أو ثلاثة، ارجع للشريط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: من مثل بعبده فانه يعتق. الشيخ: نعم. الطالب: لكن متي يفعل هذا، متي مثلا؟ الشيخ: زعل عليه وقطع اصبعه. الطالب: لا، بالنسبه للعبد الخصي. الشيخ: كيف؟ الطالب: متي يخصيه؟ الشيخ: ذكرنا مثالين او ثلاثه، ارجع للشريط. ","MarkerTime":1963303,"MarkerEndTime":1979398},{"QuestionSGId":14704,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للديون المعمول به الآن أن يأتي للبائع صاحب (...) أو صاحب البقالة (...).
الشيخ: هذا ما هو مؤجَّل هذا، هذا ليس بمؤجَّل، هذا حال، لكنه تسامح فيه.
الطالب: حتى لو تأجل؛ يعني قد يصل إلى شهر.
الشيخ: ربما لسنة أو سنتين، لكن هذا ما أجل، ما حدد له أجل.
الطالب: (...).
الشيخ: هذا حال هذا؛ يعني يستطيع صاحب البقالة يطالبه بعد خمس دقائق.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للديون المعمول به الان ان ياتي للباءع صاحب (...) او صاحب البقاله (...). الشيخ: هذا ما هو مءجل هذا، هذا ليس بمءجل، هذا حال، لكنه تسامح فيه. الطالب: حتي لو تاجل؛ يعني قد يصل الي شهر. الشيخ: ربما لسنه او سنتين، لكن هذا ما اجل، ما حدد له اجل. الطالب: (...). الشيخ: هذا حال هذا؛ يعني يستطيع صاحب البقاله يطالبه بعد خمس دقاءق. ","MarkerTime":1978652,"MarkerEndTime":2010449},{"QuestionSGId":14705,"QuestionSGTxt":"طالب:اشتراط البكارة.
الشيخ: في الأَمَة.
الطالب: في الأَمَة، فيه جهالة.
الشيخ: ما فيه جهالة؟
الطالب: لا، فيه جهالة.
الشيخ: فيه جهالة؟
الطالب: يعني ربما يكون ما يدري إزالة البكارة بشيء لا يدري (...).

الشيخ: معلوم، هو إذا اشتراها، ثم تبين أنها غير بكر فله الخيار (...).
","SearchTxt":" طالب: اشتراط البكاره. الشيخ: في الامه. الطالب: في الامه، فيه جهاله. الشيخ: ما فيه جهاله؟ الطالب: لا، فيه جهاله. الشيخ: فيه جهاله؟ الطالب: يعني ربما يكون ما يدري ازاله البكاره بشيء لا يدري (...). الشيخ: معلوم، هو اذا اشتراها، ثم تبين انها غير بكر فله الخيار (...). ","MarkerTime":2026539,"MarkerEndTime":2049634},{"QuestionSGId":14706,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن المشتري إذا قال: أعطيك الثمن إذا قدم زيد، قلنا: لا يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا قال: أعطيك الثمن إلى ميسرة، قلنا: يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل ترفع عنه الجهالة (...)؟
الشيخ: الفرْق يا جماعة ما ذكرناه؟
طلبة: ذكرت.
الشيخ: قلنا: إذا كان مُعسرًا والبائع يعلم أنه معسر فإنه لا يملك مطالبته إلا بعد إيساره، فيكون هذا الشرط مؤكدًا فقط؛ لأن مقتضى العقد إذا كان معسرًا ألَّا يُطالَب حتى يُوسر.
الطالب: (...)؟
الشيخ: أبدًا، مقدم زيد ما عليه منه، أي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟
الطالب: الشرط.
الشيخ: إي، لكن شرط مجهول، وهذا الرجل المشتري غني، ما هو معدم، وليست دراهمه مع زيد، لو كانت بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل إذا اشترط الأجل إلى الإيسار، نعم الأخ يلَّا.
\n
طالب: شيخ، بعض الناس يضع سيارته عند شركة تأمين السيارات، يبيعونها بمئة ألف مثلًا، ويأتي رجل ويرغب بهذه السيارة، لكن ليس عنده مئة ألف فيقبل أن يشتريها بمئة وعشرين ألفًا.
الشيخ: فيقول أيش؟
الطالب: يريد أن أشتريها بأكثر من هذا السعر مؤجلًا، إذا كان الشركة يا شيخ يقولون: لا نلزمك بشراء السيارة.
الشيخ: كيف لا نلزمك؟ ويش لون يعني؟
الطالب: يعني معناه يا شيخ أراد الأول -البائع- وضح أن البيع أمانة.
الشيخ: قال: خذها، بع هذه السيارة بمئة ألف، فجاء مشترٍ، وقال: ليس عندي مئة ألف، لكني أريد أن أشتريها منك بمئة وعشرين ألفًا.
الطالب: من الشركة يا شيخ.
الشيخ: ويش الشركة؟
الطالب: الشركة.
الشيخ: ما هو الدلَّال هو؟
الطالب: لا السيارة يا شيخ.
الشيخ: أقول: الشركة ما هي بمنزلة الدلَّال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، الشركة ترجع إلى صاحب السيارة، وتقول له: هذا الرجل يريد أن يشتريها إلى أجل بمئة وعشرين، إذا وافق صاحب السيارة ما فيه مانع، هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟
الطالب: لا، يا شيخ، المسألة يا شيخ -الآن- مسألة بيع العينة يا شيخ، ذكرتم -يا شيخ- اشتراطنا أن الشركة ليس لها غرض في شراء السيارة، لكن لو قالت الشركة -يا شيخ-: نحن نشتري السيارة، لكن لا يلزمنا أن نبيعك إياها؟
الشيخ: يعني يريدون أن يشتروا السيارة من صاحبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يجوز هذا؛ لأن العلماء يقولون: إن الوكيل لا يجوز أن يشتري ما وُكِّل في بيعه إلا بعد مراجعة صاحب المال.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان المشتري اذا قال: اعطيك الثمن اذا قدم زيد، قلنا: لا يصح. الشيخ: نعم. الطالب: واذا قال: اعطيك الثمن الي ميسره، قلنا: يصح. الشيخ: نعم. الطالب: فهل ترفع عنه الجهاله (...)؟ الشيخ: الفرق يا جماعه ما ذكرناه؟ طلبه: ذكرت. الشيخ: قلنا: اذا كان معسرا والباءع يعلم انه معسر فانه لا يملك مطالبته الا بعد ايساره، فيكون هذا الشرط مءكدا فقط؛ لان مقتضي العقد اذا كان معسرا الا يطالب حتي يوسر. الطالب: (...)؟ الشيخ: ابدا، مقدم زيد ما عليه منه، اي ارتباط بينه وبين مقدم زيد؟ الطالب: الشرط. الشيخ: اي، لكن شرط مجهول، وهذا الرجل المشتري غني، ما هو معدم، وليست دراهمه مع زيد، لو كانت بعد دراهمه مع زيد ربما نقول مثل اذا اشترط الاجل الي الايسار، نعم الاخ يلا. طالب: شيخ، بعض الناس يضع سيارته عند شركه تامين السيارات، يبيعونها بمءه الف مثلا، وياتي رجل ويرغب بهذه السياره، لكن ليس عنده مءه الف فيقبل ان يشتريها بمءه وعشرين الفا. الشيخ: فيقول ايش؟ الطالب: يريد ان اشتريها باكثر من هذا السعر مءجلا، اذا كان الشركه يا شيخ يقولون: لا نلزمك بشراء السياره. الشيخ: كيف لا نلزمك؟ ويش لون يعني؟ الطالب: يعني معناه يا شيخ اراد الاول -الباءع- وضح ان البيع امانه. الشيخ: قال: خذها، بع هذه السياره بمءه الف، فجاء مشتر، وقال: ليس عندي مءه الف، لكني اريد ان اشتريها منك بمءه وعشرين الفا. الطالب: من الشركه يا شيخ. الشيخ: ويش الشركه؟ الطالب: الشركه. الشيخ: ما هو الدلال هو؟ الطالب: لا السياره يا شيخ. الشيخ: اقول: الشركه ما هي بمنزله الدلال؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، الشركه ترجع الي صاحب السياره، وتقول له: هذا الرجل يريد ان يشتريها الي اجل بمءه وعشرين، اذا وافق صاحب السياره ما فيه مانع، هو هذا اللي فهمنا هو اللي تريد؟ الطالب: لا، يا شيخ، المساله يا شيخ -الان- مساله بيع العينه يا شيخ، ذكرتم -يا شيخ- اشتراطنا ان الشركه ليس لها غرض في شراء السياره، لكن لو قالت الشركه -يا شيخ-: نحن نشتري السياره، لكن لا يلزمنا ان نبيعك اياها؟ الشيخ: يعني يريدون ان يشتروا السياره من صاحبها؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما يجوز هذا؛ لان العلماء يقولون: ان الوكيل لا يجوز ان يشتري ما وكل في بيعه الا بعد مراجعه صاحب المال. ","MarkerTime":2073874,"MarkerEndTime":2136099},{"QuestionSGId":14707,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) تسلف مني، اشترى مني إنسان سلعة إلى أجل، إلى سنة، وبعد مضي ستة شهور قال: (...) الثمن كامل، وقال: خذ الدراهم، قلت له: أنا بيني وبينك سنة، قال: أنا أسامح (...).
الشيخ: طيب، نقول -إن شاء الله- هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» .
الطالب: ولكن البائع ما عليه حرج يعني.
الشيخ: أبدًا ما عليه حرج، أليس بطيب نفس منه؟
الطالب: إي.
الشيخ: طيب، الحمد لله.
","SearchTxt":" طالب: (...) تسلف مني، اشتري مني انسان سلعه الي اجل، الي سنه، وبعد مضي سته شهور قال: (...) الثمن كامل، وقال: خذ الدراهم، قلت له: انا بيني وبينك سنه، قال: انا اسامح (...). الشيخ: طيب، نقول -ان شاء الله- هذا داخل في دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام: «رحم الله امرا سمحا اذا باع، سمحا اذا اشتري، سمحا اذا قضي، سمحا اذا اقتضي» . الطالب: ولكن الباءع ما عليه حرج يعني. الشيخ: ابدا ما عليه حرج، اليس بطيب نفس منه؟ الطالب: اي. الشيخ: طيب، الحمد لله. ","MarkerTime":2236542,"MarkerEndTime":2285232},{"QuestionSGId":14708,"QuestionSGTxt":"طالب: اشتراط الكتابة في البيع في العبد المبيع، أوليس الأصل فيه أنه يعرف أن يقرأ الخط في كل مكان، وأن يعرف كيف يقرأ؟
الشيخ: بلى، هو لا بد من كتابة تُعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرؤها، لكن بعد تهجٍّ، تجده يكتب (مَنْ) يخلي الميم هالسعة، والنون صغيرة، هذه تبطئ ما قرأته، (محمد) يحط الميم أكبر من الحاء مرتين، موجود هذا، ومع الأسف موجود عندنا في المستوى الرابع بالجامعة، ولذلك لو تكتب لي كتابًا الآن، اكتب توجيهًا من فلان إلى فلان، أشوف الخط.
الطالب: مثل يا شيخ هل يشترط أن يقال؟
الشيخ: وافقت على هذا؟
الطالب: (...) يعني هل يشترط وصف الكتابة عند العقد؟ أن يقال: لا بد أن يقرأ الخط (...)؟

الشيخ: لا، هو عند الإطلاق لا بد أن يُقرأ، لكن -كما قلت لكم- القراءة تكون مرة بمشقة ومرة بغير مشقة، والظاهر إنه إذا أُطلق أنه لا بد أن يُقرأ بسهولة.
","SearchTxt":" طالب: اشتراط الكتابه في البيع في العبد المبيع، اوليس الاصل فيه انه يعرف ان يقرا الخط في كل مكان، وان يعرف كيف يقرا؟ الشيخ: بلي، هو لا بد من كتابه تعرف، لكن فيه بعض الكتابات تقرءها، لكن بعد تهج، تجده يكتب (من) يخلي الميم هالسعه، والنون صغيره، هذه تبطء ما قراته، (محمد) يحط الميم اكبر من الحاء مرتين، موجود هذا، ومع الاسف موجود عندنا في المستوي الرابع بالجامعه، ولذلك لو تكتب لي كتابا الان، اكتب توجيها من فلان الي فلان، اشوف الخط. الطالب: مثل يا شيخ هل يشترط ان يقال؟ الشيخ: وافقت علي هذا؟ الطالب: (...) يعني هل يشترط وصف الكتابه عند العقد؟ ان يقال: لا بد ان يقرا الخط (...)؟ الشيخ: لا، هو عند الاطلاق لا بد ان يقرا، لكن -كما قلت لكم- القراءه تكون مره بمشقه ومره بغير مشقه، والظاهر انه اذا اطلق انه لا بد ان يقرا بسهوله. ","MarkerTime":2285853,"MarkerEndTime":2365838},{"QuestionSGId":14709,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا أن اشتراط كون العبد كافرًا هذا مراد باطل، فلا يصح.
الشيخ: فأيش؟
الطالب: يكون لا يصح؛ لأنه مراد باطل، فيه تشجيع للكفار.

الشيخ: كافر نعم.
الطالب: إذا اشترطه كافر، شيخ -بارك الله فيكم- هل يُشكل على هذا أن الأصل في العبد أن يكون كافرًا.
الشيخ: هذا اشترط، هو ما اشترى وأطلق، اشترط شرطًا أن يكون كافرًا.
الطالب: هناك يعني فرق بارك الله فيكم يا شيخ؟ يعني إذا كان هو أصله كافرًا، ثم أسلم فيما بعد وهو أصله كافر، ما يُشترط ذلك.
الشيخ: لكن هذا اشترط أن يكون كافرًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا ان اشتراط كون العبد كافرا هذا مراد باطل، فلا يصح. الشيخ: فايش؟ الطالب: يكون لا يصح؛ لانه مراد باطل، فيه تشجيع للكفار. الشيخ: كافر نعم. الطالب: اذا اشترطه كافر، شيخ -بارك الله فيكم- هل يشكل علي هذا ان الاصل في العبد ان يكون كافرا. الشيخ: هذا اشترط، هو ما اشتري واطلق، اشترط شرطا ان يكون كافرا. الطالب: هناك يعني فرق بارك الله فيكم يا شيخ؟ يعني اذا كان هو اصله كافرا، ثم اسلم فيما بعد وهو اصله كافر، ما يشترط ذلك. الشيخ: لكن هذا اشترط ان يكون كافرا. ","MarkerTime":2366840,"MarkerEndTime":2407645},{"QuestionSGId":14710,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا باعه -يا شيخ- عشرة أصواع من البُر بمئتي درهم إلى سنة، كيف يجوز يا شيخ وقد روى النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَجْنَاسُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ، جنسان وليس يدًا بيد؟
الشيخ: يعني تقول: كيف يجوز هذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يجوز.
الطالب: شيخ، لم يكن يدًا بيد يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: سمعتم السؤال؟
طالب: لا، كيف يا شيخ؟
الشيخ: يقول: إذا باع مئة صاع بمئتي درهم إلى سنة، كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين عدَّد أجناس الأموال الربوية، قال: «إِذَا اخْتَلَفَتِ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ، فهذا يقتضي أنني إذا بعت مئة صاع بُر بمئتي درهم ألا نتفرق حتى نتقابض، صح؟
الطالب: صح.
الشيخ: فهذا إيراد صحيح، إذا أخذنا بظاهر الحديث، ولكن قد ثبت ثبوتًا لا شك فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز السَّلَم؛ وهو تقديم الثمن وتأخير المثْمَن، وكانوا يُسْلِمون بالدراهم السنة والسنتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» . وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء، فقال: ليس أحدهما نقدًا، فإن كان أحدهما نقدًا فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: اذا باعه -يا شيخ- عشره اصواع من البر بمءتي درهم الي سنه، كيف يجوز يا شيخ وقد روي النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد» ، جنسان وليس يدا بيد؟ الشيخ: يعني تقول: كيف يجوز هذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: يجوز. الطالب: شيخ، لم يكن يدا بيد يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: سمعتم السءال؟ طالب: لا، كيف يا شيخ؟ الشيخ: يقول: اذا باع مءه صاع بمءتي درهم الي سنه، كيف يجوز هذا وقد قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم حين عدد اجناس الاموال الربويه، قال: «اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد» ، فهذا يقتضي انني اذا بعت مءه صاع بر بمءتي درهم الا نتفرق حتي نتقابض، صح؟ الطالب: صح. الشيخ: فهذا ايراد صحيح، اذا اخذنا بظاهر الحديث، ولكن قد ثبت ثبوتا لا شك فيه ان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم اجاز السلم؛ وهو تقديم الثمن وتاخير المثمن، وكانوا يسلمون بالدراهم السنه والسنتين، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الي اجل معلوم» . وقد صرح بعض الفقهاء بالاستثناء، فقال: ليس احدهما نقدا، فان كان احدهما نقدا فلا باس. ","MarkerTime":2412469,"MarkerEndTime":2529864},{"QuestionSGId":14711,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان في المسألة اشتراط؛ فالمشتري إذا اشترط على البائع أن يكون العبد مثلًا كاتبًا، ثم وجده أنه غير كاتب، في مثل هذا قلنا: فيه خلاف، يعني إذا كان البائع، إذا كان مدلسًا يعني يرد الأرش الناقص، وإذا كان، نحن قلنا: إذا لم يكن مدلسًا في هذه الحال كيف يكون أنه غير مدلس؟
الشيخ: إي نعم، غير مدلس.
الطالب: غير مدلس، الرجل اشترط عليه؟
الشيخ: أن يكون كاتبًا، فشرط أنه كاتب.
الطالب: نعم، وهو غير مدلس -البائع- يكون اشترى هذا العبد على أنه كاتب، قال له البائع الأول -اللي باعه عليه- إنه كاتب، فاشتراه البائع على أنه كاتب، ثم باعه على أنه كاتب، مُدلِّس ولَّا غير مُدلِّس؟
طالب: غير مُدلِّس، (...) على الأول، هو (...).
الشيخ: يمكن ذاك ما هو راح يطلب الأول، يمكن قريب له ولَّا صديق له يقول: ما أروح أطالبه.
طالب: (...) أن يشتري بعشرين نقدًا ثم.
الشيخ: أن يبيع بعشرين نقدًا، ثم يشتري بخمس وعشرين نسيئة.
الطالب: شيخ، إذا قلنا: إن هذا (...)، وهذا ربا واضح.
الشيخ: ليس ربًا واضحًا.
الطالب: يعني يا شيخ هو الآن باع بعشرين، ثم (...) بخمس وعشرين (...) واضح.
الشيخ: ما هو بواضح؛ لأن كثيرًا ما أن الإنسان يبيع الشيء، ثم يندم عليه ويشتريه.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان في المساله اشتراط؛ فالمشتري اذا اشترط علي الباءع ان يكون العبد مثلا كاتبا، ثم وجده انه غير كاتب، في مثل هذا قلنا: فيه خلاف، يعني اذا كان الباءع، اذا كان مدلسا يعني يرد الارش الناقص، واذا كان، نحن قلنا: اذا لم يكن مدلسا في هذه الحال كيف يكون انه غير مدلس؟ الشيخ: اي نعم، غير مدلس. الطالب: غير مدلس، الرجل اشترط عليه؟ الشيخ: ان يكون كاتبا، فشرط انه كاتب. الطالب: نعم، وهو غير مدلس -الباءع- يكون اشتري هذا العبد علي انه كاتب، قال له الباءع الاول -اللي باعه عليه- انه كاتب، فاشتراه الباءع علي انه كاتب، ثم باعه علي انه كاتب، مدلس ولا غير مدلس؟ طالب: غير مدلس، (...) علي الاول، هو (...). الشيخ: يمكن ذاك ما هو راح يطلب الاول، يمكن قريب له ولا صديق له يقول: ما اروح اطالبه. طالب: (...) ان يشتري بعشرين نقدا ثم. الشيخ: ان يبيع بعشرين نقدا، ثم يشتري بخمس وعشرين نسيءه. الطالب: شيخ، اذا قلنا: ان هذا (...)، وهذا ربا واضح. الشيخ: ليس ربا واضحا. الطالب: يعني يا شيخ هو الان باع بعشرين، ثم (...) بخمس وعشرين (...) واضح. الشيخ: ما هو بواضح؛ لان كثيرا ما ان الانسان يبيع الشيء، ثم يندم عليه ويشتريه. ","MarkerTime":2531725,"MarkerEndTime":2646035},{"QuestionSGId":14712,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اشترط البائع على المشتري ألا يعتق العبد، قصده أن يبقى بملكه، ولكن في نيته ألا يخرج عنه، فيعني المشتري وهب العبد، هل يلزم ما في نيته يلزم؟
الشيخ: إذا علمنا أن نيته أنه لا يريد إخراجه عن ملكه فلا تجوز الهبة، لكن مع ذلك حتى لو وهبه يجب على الواهب أن يقول للموهوب له: لا تُعتقه، حتى لا يخالف مقصود البائع الأول.
الطالب: لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: (...) المشتري العبد يلزمه الشرط السابق؟
الشيخ: إي؛ لأن البائع الأول قصد هذا لغرض.
","SearchTxt":" طالب: اذا اشترط الباءع علي المشتري الا يعتق العبد، قصده ان يبقي بملكه، ولكن في نيته الا يخرج عنه، فيعني المشتري وهب العبد، هل يلزم ما في نيته يلزم؟ الشيخ: اذا علمنا ان نيته انه لا يريد اخراجه عن ملكه فلا تجوز الهبه، لكن مع ذلك حتي لو وهبه يجب علي الواهب ان يقول للموهوب له: لا تعتقه، حتي لا يخالف مقصود الباءع الاول. الطالب: لكن الشرط هذا ما يلزم المشتري فقط؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: (...) المشتري العبد يلزمه الشرط السابق؟ الشيخ: اي؛ لان الباءع الاول قصد هذا لغرض. ","MarkerTime":5160897,"MarkerEndTime":5215802},{"QuestionSGId":14713,"QuestionSGTxt":"الطالب: بارك الله فيكم، قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم: «وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» . المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي، لو قيل -يا شيخ-: إن هذا أصلًا -المحظور الشرعي- ممنوع بأدلة أخرى من المحظور الشرعي حتى لو شرط واحد إنه يُبطل.
الشيخ: فيحمل الْمُطْلق على الْمُقَيَّد.
الطالب: وهو؟
الشيخ: وهو شرطان أي: منهيٌّ عنهما.
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام قد (...)، يعني الحديث جاء بلفظ.
الشيخ: لأن فيه بعض الأشياء لا تكون منهيًّا عنها إلا إذا اجتمعت، وإذا انفردت صحَّت، فمثلًا ما ذكرناه من شرط بيْع وسلَف.
الطالب: يصح (...).
الشيخ: إي، فالمهم أن الرسول قال: «لَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» يعني معناه أنهما يقعان في النهي عند انضمامهما.
","SearchTxt":" الطالب: بارك الله فيكم، قلنا في قوله صلي الله عليه وسلم: «ولا شرطان في بيع» . المقصود الشرط الذي فيه محظور شرعي، لو قيل -يا شيخ-: ان هذا اصلا -المحظور الشرعي- ممنوع بادله اخري من المحظور الشرعي حتي لو شرط واحد انه يبطل. الشيخ: فيحمل المطلق علي المقيد. الطالب: وهو؟ الشيخ: وهو شرطان اي: منهي عنهما. الطالب: النبي عليه الصلاه والسلام قد (...)، يعني الحديث جاء بلفظ. الشيخ: لان فيه بعض الاشياء لا تكون منهيا عنها الا اذا اجتمعت، واذا انفردت صحت، فمثلا ما ذكرناه من شرط بيع وسلف. الطالب: يصح (...). الشيخ: اي، فالمهم ان الرسول قال: «لا شرطان في بيع» يعني معناه انهما يقعان في النهي عند انضمامهما. ","MarkerTime":5220913,"MarkerEndTime":5272423},{"QuestionSGId":14714,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، البيع المعلق، إذا قال: بعتك إن رضي زيد.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا بصحته.
الشيخ: ها؟
الطالب: قلنا -مثلًا- بصحته.
الشيخ: لكن يحدد أجلًا.
الطالب: نعم، يحدد أجلًا يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن إن تلف هذا المبيع قبل أن يصل إلى زيد، طالما وصل إلى زيد رفض، لم يرضَ.
الشيخ: طيب.
الطالب: فيكون على مَن؟

الشيخ: على البائع؛ لأن ما تم البيع.
طالب: شرط زيد (...).
الشيخ: أيش؟
الطالب: العقد إذا قال: إن رضي زيد، إن رضي تحديد المدة (...) فيها، هل هو مستوعب (...)؟

الشيخ: هل أيش؟
الطالب: يعني تحديد المدة؟
الشيخ: لا بد، يشترط، يُحدِّد؛ لِئَلَّا يبقى المسألة عائمة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، البيع المعلق، اذا قال: بعتك ان رضي زيد. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا بصحته. الشيخ: ها؟ الطالب: قلنا -مثلا- بصحته. الشيخ: لكن يحدد اجلا. الطالب: نعم، يحدد اجلا يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: لكن ان تلف هذا المبيع قبل ان يصل الي زيد، طالما وصل الي زيد رفض، لم يرض. الشيخ: طيب. الطالب: فيكون علي من؟ الشيخ: علي الباءع؛ لان ما تم البيع. طالب: شرط زيد (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: العقد اذا قال: ان رضي زيد، ان رضي تحديد المده (...) فيها، هل هو مستوعب (...)؟ الشيخ: هل ايش؟ الطالب: يعني تحديد المده؟ الشيخ: لا بد، يشترط، يحدد؛ لءلا يبقي المساله عاءمه. ","MarkerTime":2460395,"MarkerEndTime":2510541},{"QuestionSGId":14715,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، هذا مسافر تاجر، مسافر إلى منطقة وقال للتاجر: أعطني السلع لأجل أن أبيعها لأهل المنطقة بسعر (...). قال: خذها بعشرة وبعها بما شئت والزيادة لك، والسلعة التي لا تنفد ردها.
الشيخ: إي نعم، ما يجوز.
الطالب: وإن حصل يا شيخ؟
الشيخ: إن حصل فعلى المذهب يكون كل ما حصل من خسارة على المشتري؛ لأنه قبض بعقد فاسد.
الطالب: وإذا رد السلعة المردودة وباعها البائع (...)؟
الشيخ: ما (...) نقول: رد السلعة كلها إذا أمكن.
الطالب: لا، رد بعضها.
الشيخ: إذا رد بعضها فهي للبائع، كسْبُها للبائع؛ لأن العقد ما صح.
الطالب: والعمل على شو؟ (...).
الشيخ: هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرده على البائع.
الطالب: نعم.
الشيخ: وهذاك يتصرف هو ويَّاه، يصطلحون.
الطالب: (...) ما دام هم متفقين، وأيضًا (...).
الشيخ: ما هو مجهول هذا، نهى عن بيع الغرر، ها؟
الطالب: كالوكيل.
الشيخ: لا، يوكله، إذا صار كالوكيل يحذف الكاف، لا يقول: كاف، كالوكيل، يقول: وكلتك تبيع وتصرِّف، وما لم يُبَع هاته.
الطالب: لكن يقال: بِعْهُ بعشرة، لك بعشرة، واللي يزيد.
الشيخ: لا بأس، إذا قال: خذ هذا بعه بعشرة وما زاد فهو لك فهو وكيل. نعم.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، هذا مسافر تاجر، مسافر الي منطقه وقال للتاجر: اعطني السلع لاجل ان ابيعها لاهل المنطقه بسعر (...). قال: خذها بعشره وبعها بما شءت والزياده لك، والسلعه التي لا تنفد ردها. الشيخ: اي نعم، ما يجوز. الطالب: وان حصل يا شيخ؟ الشيخ: ان حصل فعلي المذهب يكون كل ما حصل من خساره علي المشتري؛ لانه قبض بعقد فاسد. الطالب: واذا رد السلعه المردوده وباعها الباءع (...)؟ الشيخ: ما (...) نقول: رد السلعه كلها اذا امكن. الطالب: لا، رد بعضها. الشيخ: اذا رد بعضها فهي للباءع، كسبها للباءع؛ لان العقد ما صح. الطالب: والعمل علي شو؟ (...). الشيخ: هذا العمل مثل ما قلت، الباقي يرده علي الباءع. الطالب: نعم. الشيخ: وهذاك يتصرف هو وياه، يصطلحون. الطالب: (...) ما دام هم متفقين، وايضا (...). الشيخ: ما هو مجهول هذا، نهي عن بيع الغرر، ها؟ الطالب: كالوكيل. الشيخ: لا، يوكله، اذا صار كالوكيل يحذف الكاف، لا يقول: كاف، كالوكيل، يقول: وكلتك تبيع وتصرف، وما لم يبع هاته. الطالب: لكن يقال: بعه بعشره، لك بعشره، واللي يزيد. الشيخ: لا باس، اذا قال: خذ هذا بعه بعشره وما زاد فهو لك فهو وكيل. نعم. ","MarkerTime":2511511,"MarkerEndTime":2606516},{"QuestionSGId":14716,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا -شيخ- إذا قال: إذا أتيتك بحقك في يومين وإلا فالرهن لك، قلنا: إنه يصح.
الشيخ: لا، المذهب: لا يصح.
الطالب: نعم على الراجح.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أنه يصح.
الشيخ: نعم.
الطالب: هنا الثمن مجهول؛ لأنه يعني يحتمل يأتي بالثمن، ويحتمل لا يأتي..
الشيخ: لا، الثمن معلوم، قاطعين الثمن، بعشرة ريالات.
الطالب: أو الرهن.
الشيخ: أيش؟
الطالب: إما بعشرة ريالات أو الرهن.
الشيخ: إي.
الطالب: هو لا يدري يأخذ أيهما.

الشيخ: لكنه راضٍ، المشتري إذا عرف أن الثمن أقل من الرهن بيبادر على طول، يأتي به.
الطالب: والبائع لا يدري.
الشيخ: البائع يدري؛ لأن الثمن مقطوع الآن.
الطالب: لكن قد يدري وقد لا يدري.
الشيخ: لا، يدري، الثمن مقطوع، لكن قد يأتي به وقد لا يأتي، ولهذا قلنا: لا بد من ضرْبِ المدة. نعم.
","SearchTxt":" طالب: قلنا -شيخ- اذا قال: اذا اتيتك بحقك في يومين والا فالرهن لك، قلنا: انه يصح. الشيخ: لا، المذهب: لا يصح. الطالب: نعم علي الراجح. الشيخ: اي نعم. الطالب: انه يصح. الشيخ: نعم. الطالب: هنا الثمن مجهول؛ لانه يعني يحتمل ياتي بالثمن، ويحتمل لا ياتي.. الشيخ: لا، الثمن معلوم، قاطعين الثمن، بعشره ريالات. الطالب: او الرهن. الشيخ: ايش؟ الطالب: اما بعشره ريالات او الرهن. الشيخ: اي. الطالب: هو لا يدري ياخذ ايهما. الشيخ: لكنه راض، المشتري اذا عرف ان الثمن اقل من الرهن بيبادر علي طول، ياتي به. الطالب: والباءع لا يدري. الشيخ: الباءع يدري؛ لان الثمن مقطوع الان. الطالب: لكن قد يدري وقد لا يدري. الشيخ: لا، يدري، الثمن مقطوع، لكن قد ياتي به وقد لا ياتي، ولهذا قلنا: لا بد من ضرب المده. نعم. ","MarkerTime":2607263,"MarkerEndTime":2660763},{"QuestionSGId":14717,"QuestionSGTxt":"يقول: ذكرنا أن شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود؛ لأن (...) أيضًا من أقسام الشروط في البيع، مع أن الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟
التبس على أخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجوده وجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا أن الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع (...).
طالب: ذكرنا أن ما، يعني ما..
الشيخ: مثلًا: يُشترَط لصحة الصلاة الطهارة.
الطالب: نعم.
الشيخ: يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن هل يلزم من الطهارة وجود الصلاة؟
الطالب: لا.
","SearchTxt":" يقول: ذكرنا ان شرط الشيء هو الذي يلزم من عدمه عدم، ولا يلزم من وجوده وجود، فالشرط الباطل في البيع يلزم من عدمه وجود؛ لان (...) ايضا من اقسام الشروط في البيع، مع ان الشرط وحده باطل والبيع صحيح، فما الجواب؟ التبس علي اخينا الفرق بين الشرط في البيع وشرط البيع، والشرط الذي يلزم من وجوده وجود هو شرط البيع، وقد ذكرنا ان الفرق بين شروط البيع والشروط في البيع (...). طالب: ذكرنا ان ما، يعني ما.. الشيخ: مثلا: يشترط لصحه الصلاه الطهاره. الطالب: نعم. الشيخ: يلزم من عدم الطهاره عدم صحه الصلاه، لكن هل يلزم من الطهاره وجود الصلاه؟ الطالب: لا. ","MarkerTime":2700820,"MarkerEndTime":2768685},{"QuestionSGId":14718,"QuestionSGTxt":"يقول: ما حكم إذا صرفت ريالات سعودية بدولارات أمريكية، وبدل استلام الدولار أُعطيتُ سندًا على أن أستلم المبلغ من دولة أخرى؟
الجواب: لا يجوز؛ لأن إبدال العملة بالعملة لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضًا، بدليل أن هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضًا لم ترجع على أحد بشيء.
","SearchTxt":" يقول: ما حكم اذا صرفت ريالات سعوديه بدولارات امريكيه، وبدل استلام الدولار اعطيت سندا علي ان استلم المبلغ من دوله اخري؟ الجواب: لا يجوز؛ لان ابدال العمله بالعمله لا بد فيه من التقابض، والسند هذا تحويل وليس قبضا، بدليل ان هذا السند لو ضاع لبقي حقك، ولو كان قبضا لم ترجع علي احد بشيء. ","MarkerTime":2769427,"MarkerEndTime":2797327},{"QuestionSGId":14719,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض المحلات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة لا تُرد، فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ، أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى، فهل يثبت له الخيار؟
الشيخ: هو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو وأنت بالمكان.
الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل.
الشيخ: إي نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت، وهي؟
طالب: (...).
الشيخ: شرط البراءة من العيب.
طالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالمًا فله الرد
.

طالب: وإن كانت سليمة من العيوب؟
الشيخ: إن كانت سليمة ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشرط.
","SearchTxt":" طالب: بعض المحلات يكتب ورقه ان البضاعه المباعه لا ترد، فاذا كان المشتري لا يعرف ان يقرا، او يعرف ولكنه غفل عنها واشتري، فهل يثبت له الخيار؟ الشيخ: هو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه. الطالب: نعم. الشيخ: ما هو وانت بالمكان. الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل. الشيخ: اي نعم، هذه تنبني علي مساله سبقت، وهي؟ طالب: (...). الشيخ: شرط البراءه من العيب. طالب: ان كان عالما. الشيخ: هذه اذا وجد فيها العيب علي المذهب ما له رد، علي المذهب ليس له رد، والصحيح انه اذا كان الباءع عالما فله الرد . طالب: وان كانت سليمه من العيوب؟ الشيخ: ان كانت سليمه ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له ان يردها سواء شرط او لم يشرط. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14720,"QuestionSGTxt":"طالب: كان فيه صورة لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو أن يكون يعني مثلًا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصًا أن هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون أي علم.
الشيخ: ويش هو يتم؟
الطالب: بدون أن يعلم.
الشيخ: بدون علم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟
الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصورة، يعني مثلًا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر.
الشيخ: سهم يعني؟
الطالب: سهم من الأسهم.
الشيخ: طيب، زين.
الطالب: فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلًا بمئة ريال.
الشيخ: وليكن أنت.
الطالب: طيب، وليكن أنا وشخص آخر يكون موجود في..
الشيخ: أنا بأشتريه منك.
الطالب: نعم، تكون موجودًا مثلًا في القصيم وأنا موجود في الرياض.
الشيخ: زين.
الطالب: فأُدخِل اسمك في الكمبيوتر أنك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال.
الشيخ: بدون علمي؟
الطالب: لا، أنت تعرف (...).
الشيخ: يعني مثلًا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟
الطالب: لا، أنت تقول: أريد أن أشتري سهمًا من الشركة الفلانية بملغ مئة ريال، وأنا صدفة أكون قلت: إني أريد أن أبيعه بمئة ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورًا.
الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟!!
الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين على الشاشات.
الشيخ: إي، أحسنت، يعني فيه مدبرين له، إي.
الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ.
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: إذا تَوَلَّى طرفَي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار إذا تَوَلَّى طرفي العقد؛ لأنا لو قلنا: إنه له الخيار بقي البيع جائزًا؛ لأنه هو ما يمكن يفارق نفسه.
مثال تولي طرفي العقد: وكلتك أن تشتري لي الروض المربع ووكلك آخرُ أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولَّى طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر أنه لا يُسْتَثنى، وأن طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، يعني: مثلًا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك.
طالب: إذا فارق الكمبيوتر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني الكمبيوتر هو (...).
الشيخ: لا، إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي أمضى العقد.
طالب: فارق من؟
الشيخ: إذا فارق المكان.
الطالب: من الذي فارق؟
الشيخ: هذا الوكيل؛ لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع وللمشتري.
الطالب: إذا فارق مكانه.
الشيخ: مكانه (...).
","SearchTxt":" طالب: كان فيه صوره لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو ان يكون يعني مثلا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص اخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصا ان هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون اي علم. الشيخ: ويش هو يتم؟ الطالب: بدون ان يعلم. الشيخ: بدون علم؟ الطالب: نعم. الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟ الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصوره، يعني مثلا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر. الشيخ: سهم يعني؟ الطالب: سهم من الاسهم. الشيخ: طيب، زين. الطالب: فهذا السهم يدخل الي الكمبيوتر علي اساس انه يرغب الباءع ببيعه مثلا بمءه ريال. الشيخ: وليكن انت. الطالب: طيب، وليكن انا وشخص اخر يكون موجود في.. الشيخ: انا باشتريه منك. الطالب: نعم، تكون موجودا مثلا في القصيم وانا موجود في الرياض. الشيخ: زين. الطالب: فادخل اسمك في الكمبيوتر انك تريد يعني نفس هذا السهم بمءه ريال. الشيخ: بدون علمي؟ الطالب: لا، انت تعرف (...). الشيخ: يعني مثلا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟ الطالب: لا، انت تقول: اريد ان اشتري سهما من الشركه الفلانيه بملغ مءه ريال، وانا صدفه اكون قلت: اني اريد ان ابيعه بمءه ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورا. الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟!! الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين علي الشاشات. الشيخ: اي، احسنت، يعني فيه مدبرين له، اي. الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ. الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ طالب: صحيح. الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: اذا تولي طرفي العقد فمتي يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار اذا تولي طرفي العقد؛ لانا لو قلنا: انه له الخيار بقي البيع جاءزا؛ لانه هو ما يمكن يفارق نفسه. مثال تولي طرفي العقد: وكلتك ان تشتري لي الروض المربع ووكلك اخر ان تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولي طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثني من البيع الكتابه وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر انه لا يستثني، وان طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار علي مفارقه هذا الرجل للمكان الذي امضي فيه البيع، يعني: مثلا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشي راح، الان لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. طالب: اذا فارق الكمبيوتر؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني الكمبيوتر هو (...). الشيخ: لا، اذا فارق اللي امضي، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي امضي العقد. طالب: فارق من؟ الشيخ: اذا فارق المكان. الطالب: من الذي فارق؟ الشيخ: هذا الوكيل؛ لان القاءم علي الكمبيوتر وكيل للباءع وللمشتري. الطالب: اذا فارق مكانه. الشيخ: مكانه (...). ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14721,"QuestionSGTxt":"طالب: عندي إشكال في مسألة العربون؟
الشيخ: العربون راح وخليناه من زمان.
الطالب: بارك الله فيك، قلنا يا شيخ بأنه (...) ثم قال: إنما أعطيته لما رجع في البيع أو في الشراء إنما أعطيته العربون هذا لربط كلام فقط.
الشيخ: ويش ربط كلام؟
الطالب: يعني: تكلمت معه حتى يمسك علي البضاعة هذه أو السيارة هذه لا يبيعها لغيري، ثم السيارة (...).
الشيخ: ماذا تقولون في هذا؟
طالب: ما سمعنا يا شيخ.
الشيخ: يقول: هو أشكل عليه مسألة العربون، يقول: اشتريت سيارة وأعطيت إنسانًا عربون ألف ريال، ثم إن السيارة ما جادت لي فرددتها عليه، أقول: أعطني ألف الريال اللي أعطيتك، ليش يبقى له؟
ونحن نقول: إن هذا صحيح، وعندنا في ذلك أثر ونظر، لكن أخونا لعله فاته الأثر وفاته النظر. ما هو الأثر؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم، الأثر عن عمر ، أنه فعل ذلك أو أجازه. النظر؟
طالب: وكذلك برضاه يا شيخ.
الشيخ: هه؟
الطالب: الرضا (...).
الشيخ: لا يكفي الرضا بارك الله فيك؛ لأن الرضا حتى (...) رضوا.
","SearchTxt":" طالب: عندي اشكال في مساله العربون؟ الشيخ: العربون راح وخليناه من زمان. الطالب: بارك الله فيك، قلنا يا شيخ بانه (...) ثم قال: انما اعطيته لما رجع في البيع او في الشراء انما اعطيته العربون هذا لربط كلام فقط. الشيخ: ويش ربط كلام؟ الطالب: يعني: تكلمت معه حتي يمسك علي البضاعه هذه او السياره هذه لا يبيعها لغيري، ثم السياره (...). الشيخ: ماذا تقولون في هذا؟ طالب: ما سمعنا يا شيخ. الشيخ: يقول: هو اشكل عليه مساله العربون، يقول: اشتريت سياره واعطيت انسانا عربون الف ريال، ثم ان السياره ما جادت لي فرددتها عليه، اقول: اعطني الف الريال اللي اعطيتك، ليش يبقي له؟ ونحن نقول: ان هذا صحيح، وعندنا في ذلك اثر ونظر، لكن اخونا لعله فاته الاثر وفاته النظر. ما هو الاثر؟ طالب: (...). الشيخ: نعم، الاثر عن عمر ، انه فعل ذلك او اجازه. النظر؟ طالب: وكذلك برضاه يا شيخ. الشيخ: هه؟ الطالب: الرضا (...). الشيخ: لا يكفي الرضا بارك الله فيك؛ لان الرضا حتي (...) رضوا. ","MarkerTime":3545427,"MarkerEndTime":3661148},{"QuestionSGId":14722,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) تأخير بيع السلعة؛ لأنه قد يدخل في تأخير بيعها؛ يعني: رفض المشتري لاشترائها (...).
الشيخ: نعم، أن هذا من مصلحة الطرفين، هو من مصلحة الطرفين؛ أولًا: المشتري إذا تيسر له أن يفسخ البيع، هو لو كان إمضاء البيع خيرًا له لأمضاه، لكن يرى أن فسخ البيع خير له، فهو يرى أنه خير له، وكذلك البائع خير له أن يأخذ العربون لأن السلعة سوف تنقص، إذا تحدث الناس قالوا: والله هذا فلان اشتراها وردها، وردها مع أنه أعطى فيها عربونًا كثيرًا. قالوا: إذن معناه أنها غير صالحة إطلاقًا، ففيه أثر ونظر.
","SearchTxt":" طالب: (...) تاخير بيع السلعه؛ لانه قد يدخل في تاخير بيعها؛ يعني: رفض المشتري لاشتراءها (...). الشيخ: نعم، ان هذا من مصلحه الطرفين، هو من مصلحه الطرفين؛ اولا: المشتري اذا تيسر له ان يفسخ البيع، هو لو كان امضاء البيع خيرا له لامضاه، لكن يري ان فسخ البيع خير له، فهو يري انه خير له، وكذلك الباءع خير له ان ياخذ العربون لان السلعه سوف تنقص، اذا تحدث الناس قالوا: والله هذا فلان اشتراها وردها، وردها مع انه اعطي فيها عربونا كثيرا. قالوا: اذن معناه انها غير صالحه اطلاقا، ففيه اثر ونظر. ","MarkerTime":3666793,"MarkerEndTime":3729277},{"QuestionSGId":14723,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، نحن عرفنا فيما مضى أنهما إذا تبايعا مثلًا في الأرض وكانا في المجلس وقام أحدهما إلى دورة المياه فإن الخيار يعتبر خيار مجلس، انقطع، وأنهما إذا كانا في طائرة وطالت المدة فإنه لا ينقطع الخيار؛ خيار المجلس، لكن يقال: في الطائرة مثلًا دورة مياه، فلو دخل أحدهما إلى دورة المياه الموجودة في الطائرة ألا يكون هذا قطعًا للـ..؟
الشيخ: بلى، مثل دورة المياه في البيت.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، نحن عرفنا فيما مضي انهما اذا تبايعا مثلا في الارض وكانا في المجلس وقام احدهما الي دوره المياه فان الخيار يعتبر خيار مجلس، انقطع، وانهما اذا كانا في طاءره وطالت المده فانه لا ينقطع الخيار؛ خيار المجلس، لكن يقال: في الطاءره مثلا دوره مياه، فلو دخل احدهما الي دوره المياه الموجوده في الطاءره الا يكون هذا قطعا للـ..؟ الشيخ: بلي، مثل دوره المياه في البيت. ","MarkerTime":3730753,"MarkerEndTime":3773803},{"QuestionSGId":14724,"QuestionSGTxt":"طالب: صورة خيار الشرط في الصلح.
الشيخ: الصلح بمعنى البيع.
الطالب: نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك يا شيخ؟

الشيخ: يقول مثلًا: صالحتك على ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمدة يومين ثلاثة.
الطالب: الخيار على ماذا؟
الشيخ: على أني أمضي الصلح أو أُبقي حقي على ما هو عليه.
الطالب: أو قال بالسابق.
الشيخ: إي نعم، أقول: حقي السابق على ما هو عليه.
طالب: لماذا نقول هنا (...)؟
الشيخ: لأنه لما فسخ العقد ارتفع العقد من أصله، فلما ارتفع يعود إلى (...).
الطالب: والتقسيط ما (...).
الشيخ: (...)؛ لأنه لو قسطت معناه أني ألزمته بالعقد.
","SearchTxt":" طالب: صوره خيار الشرط في الصلح. الشيخ: الصلح بمعني البيع. الطالب: نعم، لكن كيف مثاله؟ مثال ذلك يا شيخ؟ الشيخ: يقول مثلا: صالحتك علي ما في ذمتك من المال بكذا وكذا ولي الخيار لمده يومين ثلاثه. الطالب: الخيار علي ماذا؟ الشيخ: علي اني امضي الصلح او ابقي حقي علي ما هو عليه. الطالب: او قال بالسابق. الشيخ: اي نعم، اقول: حقي السابق علي ما هو عليه. طالب: لماذا نقول هنا (...)؟ الشيخ: لانه لما فسخ العقد ارتفع العقد من اصله، فلما ارتفع يعود الي (...). الطالب: والتقسيط ما (...). الشيخ: (...)؛ لانه لو قسطت معناه اني الزمته بالعقد. ","MarkerTime":3773321,"MarkerEndTime":3842597},{"QuestionSGId":14725,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- إذا علق -فيما قلتم- إذا علقها على الصوامع مثلما يفعلون الآن، أكثر المتبايعين يعلقه يقول: إذا صرفت الصوامع أعطيك. البيع جائز أو لا؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طالب: ما فيه صوامع اليوم.
الشيخ: يقول: إذا أجل الثمن، ما هو خيار الشرط، هو يتكلم عن تأجيل الثمن، إذا أجَّله إلى أن يقبض من الصوامع.
طالب: مجهول.
طالب: القبض معلوم ولّا؟
طالب: مجهول، يا شيخ.
طالب: صحيح.
الشيخ: هذا مجهول.
طالب: مجهول؟
الشيخ: أقول: هذا مجهول، فهمت؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: لكن إذا كان فقيرًا ليس عنده ما يوفي به وأجَّله إلى الصوامع فهذا صحيح؛ وذلك لأن الفقير لا يمكن مطالبته حتى يجد؛ {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، فإذا كان البائع يعلم أن هذا الرجل فقير وأنه أجَّل إلى أن يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته على الوفاء، صار ذلك جائزًا على القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق.
طالب: ما تكون المسألة هذه يا شيخ مثل مسألة تأجيل السلم أو ضرب وقت السلم بحصاده أو الجذاذ؟
الشيخ: أيهما؟ مسألة القبض؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، الحصاد والجذاذ معلوم، بمعنى أنه يعرفون مثلًا في الشهر الفلاني يكون، لكن القبض من الحكومة يمكن يبقى سنتين ثلاثة أربعة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- اذا علق -فيما قلتم- اذا علقها علي الصوامع مثلما يفعلون الان، اكثر المتبايعين يعلقه يقول: اذا صرفت الصوامع اعطيك. البيع جاءز او لا؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ طالب: ما فيه صوامع اليوم. الشيخ: يقول: اذا اجل الثمن، ما هو خيار الشرط، هو يتكلم عن تاجيل الثمن، اذا اجله الي ان يقبض من الصوامع. طالب: مجهول. طالب: القبض معلوم ولا؟ طالب: مجهول، يا شيخ. طالب: صحيح. الشيخ: هذا مجهول. طالب: مجهول؟ الشيخ: اقول: هذا مجهول، فهمت؟ طالب: اي نعم. الشيخ: لكن اذا كان فقيرا ليس عنده ما يوفي به واجله الي الصوامع فهذا صحيح؛ وذلك لان الفقير لا يمكن مطالبته حتي يجد؛ {وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره} [البقره: ٢٨٠]، فاذا كان الباءع يعلم ان هذا الرجل فقير وانه اجل الي ان يستلم من الصوامع لفقره وعدم قدرته علي الوفاء، صار ذلك جاءزا علي القول الراجح الذي بيناه لكم فيما سبق. طالب: ما تكون المساله هذه يا شيخ مثل مساله تاجيل السلم او ضرب وقت السلم بحصاده او الجذاذ؟ الشيخ: ايهما؟ مساله القبض؟ الطالب: اي. الشيخ: لا، الحصاد والجذاذ معلوم، بمعني انه يعرفون مثلا في الشهر الفلاني يكون، لكن القبض من الحكومه يمكن يبقي سنتين ثلاثه اربعه. ","MarkerTime":3844570,"MarkerEndTime":3945980},{"QuestionSGId":14726,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- مسألة البيع من الصوامع أشكلت علينا؛ لأنه يا شيخ المزارع الآن معه سند بالقيمة وصرفِها من قبل الحكومة، فهو يؤجل إلى حين الصرف، مع أن الصرف شبه مؤكد.
الشيخ: شبه مؤكد؟
الطالب: نعم يا شيخ؛ لأنه معه يا شيخ ورقة مصروفة وموقعة من المالية، فما الذي يعني...؟
الشيخ: يا أخي فيه ناس الآن لهم سنتان ثلاثة ما صرف لهم.
الطالب: لكن يا شيخ المال له إلى الآن؟
الشيخ: لا، ما يصح، إلا مثل ما قلت: إذا كان فقيرًا فهو على أساس أنه معسر ويجب إنظاره.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ –بارك الله فيك- مساله البيع من الصوامع اشكلت علينا؛ لانه يا شيخ المزارع الان معه سند بالقيمه وصرفها من قبل الحكومه، فهو يءجل الي حين الصرف، مع ان الصرف شبه مءكد. الشيخ: شبه مءكد؟ الطالب: نعم يا شيخ؛ لانه معه يا شيخ ورقه مصروفه وموقعه من الماليه، فما الذي يعني...؟ الشيخ: يا اخي فيه ناس الان لهم سنتان ثلاثه ما صرف لهم. الطالب: لكن يا شيخ المال له الي الان؟ الشيخ: لا، ما يصح، الا مثل ما قلت: اذا كان فقيرا فهو علي اساس انه معسر ويجب انظاره. ","MarkerTime":3969595,"MarkerEndTime":4016350},{"QuestionSGId":14727,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أنيطت مدة الإجارة نهايتُها بحصاد زرع معلوم (...) فتعطل هذا الحصاد لسبب أو لآخر، فما نهاية هذا الأجر، المدة...؟
الشيخ: هو أصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد ليس يُقيَّد بحصاد فلان؛ وقت الحصاد.
","SearchTxt":" طالب: لو انيطت مده الاجاره نهايتها بحصاد زرع معلوم (...) فتعطل هذا الحصاد لسبب او لاخر، فما نهايه هذا الاجر، المده...؟ الشيخ: هو اصله لو تعطل هذا الحصاد عند هذا الرجل ما تعطل عند غيره، ثم الحصاد ليس يقيد بحصاد فلان؛ وقت الحصاد. ","MarkerTime":4015659,"MarkerEndTime":4060215},{"QuestionSGId":14728,"QuestionSGTxt":"طالب: لو استأجره على أن يخيط له ثوبه وله الخيار لمدة يومين، الخياطة تكون خلال يومين أو بعد نهاية اليومين؟
الشيخ: لا، بعده، أصلًا ما يمكن يخيط حتى تتم المدة أو يفسخ.
","SearchTxt":" طالب: لو استاجره علي ان يخيط له ثوبه وله الخيار لمده يومين، الخياطه تكون خلال يومين او بعد نهايه اليومين؟ الشيخ: لا، بعده، اصلا ما يمكن يخيط حتي تتم المده او يفسخ. ","MarkerTime":4061613,"MarkerEndTime":4080733},{"QuestionSGId":14729,"QuestionSGTxt":"طالب: ندفع ريالات في البنك ثم نأخذ شيكًا ونصرفه دولارات.
الشيخ: ما يصلح.
طالب: أموال كثيرة مثلًا، (...).
الشيخ: ما يخالف، يُحَوَّل على أنه دراهم سعودية.
الطالب: يمنع.
الشيخ: يمنع! إذا كان ممنوعًا، فحينئذ ربما يتسامح فيه لأن الناس ما يمكنهم.
طالب: ما وضحت الصورة، أيش لون يا شيخ ما يجوز؟ ما وضحت هذه؟
الشيخ: ما هو بواضح الجواب؟
طالب: (...).
","SearchTxt":" طالب: ندفع ريالات في البنك ثم ناخذ شيكا ونصرفه دولارات. الشيخ: ما يصلح. طالب: اموال كثيره مثلا، (...). الشيخ: ما يخالف، يحول علي انه دراهم سعوديه. الطالب: يمنع. الشيخ: يمنع! اذا كان ممنوعا، فحينءذ ربما يتسامح فيه لان الناس ما يمكنهم. طالب: ما وضحت الصوره، ايش لون يا شيخ ما يجوز؟ ما وضحت هذه؟ الشيخ: ما هو بواضح الجواب؟ طالب: (...). ","MarkerTime":4081609,"MarkerEndTime":4122724},{"QuestionSGId":14730,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، نحن قلنا على أساس أنه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيئًا ثانيًا إذا وصل سعره إلى كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل إلا بعد ستة أشهر ولّا كذا أو ربما ما يصل (...) مزايدة؟
الشيخ: لا، ما يصلح، البيع يصلح في الحاضر الآن، أما لو قال: بما ينقطع به السعر بعد ستة أشهر، ما هو معلوم.
الطالب: أو ستة أيام.
الشيخ: المهم إذا كان بعد مدة يمكن أن يتغير بها السعر تغيرًا ظاهرًا ما يصح.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، نحن قلنا علي اساس انه يعني جواز البيع فيما ينقطع به السعر ماذا لو قال شخص: بعت عليك شيءا ثانيا اذا وصل سعره الي كذا، وهذا السعر يمكن ما يصل الا بعد سته اشهر ولا كذا او ربما ما يصل (...) مزايده؟ الشيخ: لا، ما يصلح، البيع يصلح في الحاضر الان، اما لو قال: بما ينقطع به السعر بعد سته اشهر، ما هو معلوم. الطالب: او سته ايام. الشيخ: المهم اذا كان بعد مده يمكن ان يتغير بها السعر تغيرا ظاهرا ما يصح. ","MarkerTime":4123036,"MarkerEndTime":4159488},{"QuestionSGId":14731,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، في مسألة: من باع عبدًا له مال، قلنا بأن المال نماء منفصل، فيكون للمشتري، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» ، والبيع لم يتم حتى الآن، فما كسبه العبد قبل انتهاء مدة الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري؟
الشيخ: هذا ما فيه الخيار، هذا ليس فيه الخيار، الحديث ليس في الذي فيه خيار، وهذا المال قد كسبه العبد قبل أن يبيعه البائع.
الطالب: صحيح -يا شيخ- أحسن الله إليك، لكن ما يمكن الصورة الثانية تدخل؟
الشيخ: لا.
الطالب: ما ينفع.
الشيخ: لأن هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، في مساله: من باع عبدا له مال، قلنا بان المال نماء منفصل، فيكون للمشتري، لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام: «من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع» ، والبيع لم يتم حتي الان، فما كسبه العبد قبل انتهاء مده الخيار وفسخ البيع فهو للذي باعه دون المشتري؟ الشيخ: هذا ما فيه الخيار، هذا ليس فيه الخيار، الحديث ليس في الذي فيه خيار، وهذا المال قد كسبه العبد قبل ان يبيعه الباءع. الطالب: صحيح -يا شيخ- احسن الله اليك، لكن ما يمكن الصوره الثانيه تدخل؟ الشيخ: لا. الطالب: ما ينفع. الشيخ: لان هذا الكسب كسبه بعد عقد البيع. ","MarkerTime":284192,"MarkerEndTime":332928},{"QuestionSGId":14732,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا علل الشرط -يا شيخ- مثلًا قال: أبيعك هذه السلعة، ولي الخيار عشرة أيام؛ لأني قد أحتاجها، ثم ما احتاج السلعة، ولكن ارتفع سعرها؛ يعني بدلًا من مئة صارت ألفًا، هل يجوز له الرجوع؟
الشيخ: إي نعم، ما لم يعلم أن البائع وافقه على ذلك من أجل الحاجة، فهنا يحتاج إلى إذنه.
","SearchTxt":" طالب: اذا علل الشرط -يا شيخ- مثلا قال: ابيعك هذه السلعه، ولي الخيار عشره ايام؛ لاني قد احتاجها، ثم ما احتاج السلعه، ولكن ارتفع سعرها؛ يعني بدلا من مءه صارت الفا، هل يجوز له الرجوع؟ الشيخ: اي نعم، ما لم يعلم ان الباءع وافقه علي ذلك من اجل الحاجه، فهنا يحتاج الي اذنه. ","MarkerTime":333586,"MarkerEndTime":360518},{"QuestionSGId":14733,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: إن الإجارة التي تلي العقد أنها تجوز، وإذا اختار الفسخ فإنه (...)؟
الشيخ: لا، عليه أجرة المثل.
الطالب: عليه أجرة المثل.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب يا شيخ، لو كان هذا القول مصلحة (...) فلو جلس -مثلًا- شهرًا في مدة الخيار (...).
الشيخ: طيب، إذا قلنا بأجرة المثل، أجرتها في هذا الموسم ممكن تقابل أجرتها كل السنة.
الطالب: نعم يا شيخ، لكن -مثلًا- ما..
الشيخ: أنت فهمت الحين كلامي؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني -مثلًا- قدرنا أنها بيت في مكة، وأنا لا أرى جواز الإيجار في مكة، لكن على رأي من يرى جوازها أجَّره سنة على أن له الخيار لمدة شهرين، ثم إنه عند دخول شهر المحرم اختار الفسخ، نقول له: اجعل عليه أجرة المثل، أجرة المثل للشهرين هذه تقابل أجرة السنة كلها، كما هو معروف في مكة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- قلنا: ان الاجاره التي تلي العقد انها تجوز، واذا اختار الفسخ فانه (...)؟ الشيخ: لا، عليه اجره المثل. الطالب: عليه اجره المثل. الشيخ: نعم. الطالب: طيب يا شيخ، لو كان هذا القول مصلحه (...) فلو جلس -مثلا- شهرا في مده الخيار (...). الشيخ: طيب، اذا قلنا باجره المثل، اجرتها في هذا الموسم ممكن تقابل اجرتها كل السنه. الطالب: نعم يا شيخ، لكن -مثلا- ما.. الشيخ: انت فهمت الحين كلامي؟ الطالب: نعم. الشيخ: يعني -مثلا- قدرنا انها بيت في مكه، وانا لا اري جواز الايجار في مكه، لكن علي راي من يري جوازها اجره سنه علي ان له الخيار لمده شهرين، ثم انه عند دخول شهر المحرم اختار الفسخ، نقول له: اجعل عليه اجره المثل، اجره المثل للشهرين هذه تقابل اجره السنه كلها، كما هو معروف في مكه. ","MarkerTime":361261,"MarkerEndTime":436698},{"QuestionSGId":14734,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، في مسألة العبد اللي مرت علينا (...)؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الثمن الذي (...)؟
الشيخ: إي نعم، يجي في الإبل وفي البقر وفي الغنم.
الطالب: ولكن يا شيخ (...) اللي فاسخ المشتري يقول: هذا ما ارتضاه (...) عند المشتري واللي فسخ العقد البائع؟
الشيخ: كله واحد، سواء هذا أو هذا.
الطالب: (...)؟
الشيخ: اللي تعب المشتري.
الطالب: المشتري.
الشيخ: طيب؛ ولهذا نقول: النماء له، يثمنه على البايع.
الطالب: ولكن (...).
الشيخ: لا، نقول: يسامحه، ما يمكن.
طالب: (...) إذا علل بأنه محتاج (...) للحاجة.
الشيخ: أخاف أن أحتاجه.
الطالب: نعم، ولكن الحاجة منتفية، انتفت الحاجة مدة الخيار، ولكنه فسخ لغلاء السعر أو لعلة غير العلة..؟

الشيخ: لا، هو الغالب أن المشتري يفسخ إذا رخص السعر.
الطالب: أو رخص السعر، لكن لعلة غير العلة اللي ذكرت.
الشيخ: طيب.
الطالب: قلنا: إنه يصح..
الشيخ: ما لم نعلم أن البائع إنما وافقه لأجل سد حاجته.
الطالب: وإذا وافقه لأجل سد حاجته؟
الشيخ: ما يفسخ إلا لها.
الطالب: إلا؟
الشيخ: إلا لها، نقول: إذا انتفت الحاجة فلا خيار لك.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، في مساله العبد اللي مرت علينا (...)؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الثمن الذي (...)؟ الشيخ: اي نعم، يجي في الابل وفي البقر وفي الغنم. الطالب: ولكن يا شيخ (...) اللي فاسخ المشتري يقول: هذا ما ارتضاه (...) عند المشتري واللي فسخ العقد الباءع؟ الشيخ: كله واحد، سواء هذا او هذا. الطالب: (...)؟ الشيخ: اللي تعب المشتري. الطالب: المشتري. الشيخ: طيب؛ ولهذا نقول: النماء له، يثمنه علي البايع. الطالب: ولكن (...). الشيخ: لا، نقول: يسامحه، ما يمكن. طالب: (...) اذا علل بانه محتاج (...) للحاجه. الشيخ: اخاف ان احتاجه. الطالب: نعم، ولكن الحاجه منتفيه، انتفت الحاجه مده الخيار، ولكنه فسخ لغلاء السعر او لعله غير العله..؟ الشيخ: لا، هو الغالب ان المشتري يفسخ اذا رخص السعر. الطالب: او رخص السعر، لكن لعله غير العله اللي ذكرت. الشيخ: طيب. الطالب: قلنا: انه يصح.. الشيخ: ما لم نعلم ان الباءع انما وافقه لاجل سد حاجته. الطالب: واذا وافقه لاجل سد حاجته؟ الشيخ: ما يفسخ الا لها. الطالب: الا؟ الشيخ: الا لها، نقول: اذا انتفت الحاجه فلا خيار لك. ","MarkerTime":437780,"MarkerEndTime":535792},{"QuestionSGId":14735,"QuestionSGTxt":"ياسر المولد: لم يتضح لي وجه دلالة حديث ابن عمر: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ» على ما قاله المؤلف: إن الملك مدة الخيار للمشتري، ما ظهر له، من الذي ظهر له؟
طالب: (...).
الشيخ: ما نقول: خفية ولَّا بينة، بس من الذي ظهر له؟
طالب: أن الملك يتم بمجرد العقد.
الشيخ: إي، لكن ما وجه دلالته من الحديث؟
الطالب: (...).
طالب آخر: لأنه دخل ماله في ملكه بالشرط (...)، وبهذا تبين أن العقد داخل بملكه المجرد.
الشيخ: تمام، واضح؟
طالب: ما سمعنا يا شيخ.
الشيخ: يقول: إن الرسول قال: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» ، كونه ما يدخل المال للمشتري إلا بشرطه يدل على أن العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد.
","SearchTxt":" ياسر المولد: لم يتضح لي وجه دلاله حديث ابن عمر: «من باع عبدا وله مال» علي ما قاله المءلف: ان الملك مده الخيار للمشتري، ما ظهر له، من الذي ظهر له؟ طالب: (...). الشيخ: ما نقول: خفيه ولا بينه، بس من الذي ظهر له؟ طالب: ان الملك يتم بمجرد العقد. الشيخ: اي، لكن ما وجه دلالته من الحديث؟ الطالب: (...). طالب اخر: لانه دخل ماله في ملكه بالشرط (...)، وبهذا تبين ان العقد داخل بملكه المجرد. الشيخ: تمام، واضح؟ طالب: ما سمعنا يا شيخ. الشيخ: يقول: ان الرسول قال: «من باع عبدا له مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع» ، كونه ما يدخل المال للمشتري الا بشرطه يدل علي ان العبد قد دخل ملكه بدون شرط بمجرد العقد. ","MarkerTime":535038,"MarkerEndTime":629657},{"QuestionSGId":14736,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، كيف يضر الناجش البائع؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الناجش كيف يضر البائع؟

الشيخ: إي نعم، ما يتصور أن الناجش يضر البائع، يضر بالبائع؟! الناجش ينفع البائع، أو يضر المشتري، أو يريد نفع البائع وضرر المشتري جميعًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، كيف يضر الناجش الباءع؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الناجش كيف يضر الباءع؟ الشيخ: اي نعم، ما يتصور ان الناجش يضر الباءع، يضر بالباءع؟! الناجش ينفع الباءع، او يضر المشتري، او يريد نفع الباءع وضرر المشتري جميعا. ","MarkerTime":1273724,"MarkerEndTime":1297129},{"QuestionSGId":14737,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ عندما قلنا: إنه يبيع بمئة ويخلي فرقًا عشرين ريالًا عشان المماكسة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قلنا: إن السلعة أصلًا هي بثمانين مثلًا، ولكنه من جاء يماكسه نزَّل له بالخمسة أو عشرة؛ سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصورة هذه أم..

الشيخ: لا، إذا كان هذا بالثمن المعتاد يعني؟
الطالب: المعتاد الثمن هذا.
الشيخ: إذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل إنسان صلب مماكس ونزَّل له للمماكسة فيه دفعًا لأذاه، أو كان صديقًا له مثلًا وباع عليه بأنزل؛ هذا لا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ عندما قلنا: انه يبيع بمءه ويخلي فرقا عشرين ريالا عشان المماكسه. الشيخ: نعم. الطالب: لو قلنا: ان السلعه اصلا هي بثمانين مثلا، ولكنه من جاء يماكسه نزل له بالخمسه او عشره؛ سبعين يعني، والذي لا يماكسه باعه بثمانين، فهل هذه تدخل في الصوره هذه ام.. الشيخ: لا، اذا كان هذا بالثمن المعتاد يعني؟ الطالب: المعتاد الثمن هذا. الشيخ: اذا كان هذا هو الثمن المعتاد بين الناس، لكن هذا الرجل انسان صلب مماكس ونزل له للمماكسه فيه دفعا لاذاه، او كان صديقا له مثلا وباع عليه بانزل؛ هذا لا باس به. ","MarkerTime":1300263,"MarkerEndTime":1340233},{"QuestionSGId":14738,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض التجار ينقلون البضاعة من منطقة إلى منطقة بعيدة، وإذا وصل المنطقة البعيدة يرفع السعر، ربما (...)؛ يعني الضعف، ويقول: هذه من أجل المسافة، هل هذا غبن؟
الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمة التي حددها أو أقل؟
الطالب: ربما لا توجد هذه الـ..
الشيخ: يعني يكون محتكرًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن ما يجوز.
الطالب: وإذا وقع هذا العقد؟
الشيخ: إذا وقع فله الخيار.
الطالب: لمن؟
الشيخ: للمشتري.
الطالب: المشتري لا يعرف الحد (...).
الشيخ: إذا علم.
الطالب: وإذا لم يعلم هل يبقى..
الشيخ: إذا لم يعلم هذا آثم.
الطالب: هل يذهب إليه ويرد عليه الثمن الزائد؟
الشيخ: إذا علم.
الطالب: من؟
الشيخ: إذا علم المشتري بالغبن له الخيار.
الطالب: وإذا لم يعلم يا شيخ؟ قال: هذا وقع.
الشيخ: (...).
الطالب: لا، بعض البائعين يتوب إلى الله عز وجل يقول: (...).
الشيخ: إذا كان يريد أن يتوب يذهب إلى المشتري، ويقول: يا أخ، ترى أنا في الواقع احتكرت السلعة ورفعت قيمتها بأكثر مما تسوى؛ لأن هذا يحسب أجرة النقل ويحسب أجرة الكسب، لا بد من شيئين.
لكن فيه مسألة ثانية قالها لي بعض الباعة غريبة، يقول: أنا أشتري ثيابًا -وليكن من جدة- بعشرين ريالًا الثوب، ثم آتي به -مثلًا إلى هنا في القصيم- وأقول: بثمانين؛ لأني إذا قلت للمرأة: القيمة عشرين، قالت: هذا ما نبغي الشين؛ لأن المرأة (...)، إذا قال لها: بعشرين فهو قيمته عشرون حقيقة، قالت: لا، هذا ما هو بزين، ولو قال لها: بمئتين، قالت: هذا الثوب الطيب، يلّا خذ. هل يجوز أن يفعل هذا أو لا؟
طالب: لا، ما يجوز.
الشيخ: ولا يشترى منك.
طالب: ولو ما اشترى.
الشيخ: إيش تقول؟
طالب: أقول: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، لكن إذا قال: ما يشترى مني وأيش أسوي؟
طالب: لا يشترى.
طالب آخر: يشترى بالحلال.
طالب آخر: لا يسوي الحرام.
الشيخ: ما نقول له: قل لها: إنه عليَّ بعشرين ولا أبيعه إلا بثمانين؟
طلبة: لا، ما تشترى.
طالب: نفس المسألة.
طالب آخر: يجيب (...).
الشيخ: لا، (...) يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل (...).
طالب: ما لا يدرك كله لا يترك كله.
الشيخ: (...) على كل حال، المهم أن هذه يستعملونها بعض الناس، ولو قلنا لهم: هذا ما يجوز، قالوا: ما يشترى منا، ويش نسوي؟ الأخ اقترح أنه يشتريه طيبًا بقيمة -مثلًا- مئتين، ثلاث مئة، ثم يبيعه بالقيمة المرتفعة.
","SearchTxt":" طالب: بعض التجار ينقلون البضاعه من منطقه الي منطقه بعيده، واذا وصل المنطقه البعيده يرفع السعر، ربما (...)؛ يعني الضعف، ويقول: هذه من اجل المسافه، هل هذا غبن؟ الشيخ: لكن هل قيمتها في البلد الثاني هي القيمه التي حددها او اقل؟ الطالب: ربما لا توجد هذه الـ.. الشيخ: يعني يكون محتكرا؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذن ما يجوز. الطالب: واذا وقع هذا العقد؟ الشيخ: اذا وقع فله الخيار. الطالب: لمن؟ الشيخ: للمشتري. الطالب: المشتري لا يعرف الحد (...). الشيخ: اذا علم. الطالب: واذا لم يعلم هل يبقي.. الشيخ: اذا لم يعلم هذا اثم. الطالب: هل يذهب اليه ويرد عليه الثمن الزاءد؟ الشيخ: اذا علم. الطالب: من؟ الشيخ: اذا علم المشتري بالغبن له الخيار. الطالب: واذا لم يعلم يا شيخ؟ قال: هذا وقع. الشيخ: (...). الطالب: لا، بعض الباءعين يتوب الي الله عز وجل يقول: (...). الشيخ: اذا كان يريد ان يتوب يذهب الي المشتري، ويقول: يا اخ، تري انا في الواقع احتكرت السلعه ورفعت قيمتها باكثر مما تسوي؛ لان هذا يحسب اجره النقل ويحسب اجره الكسب، لا بد من شيءين. لكن فيه مساله ثانيه قالها لي بعض الباعه غريبه، يقول: انا اشتري ثيابا -وليكن من جده- بعشرين ريالا الثوب، ثم اتي به -مثلا الي هنا في القصيم- واقول: بثمانين؛ لاني اذا قلت للمراه: القيمه عشرين، قالت: هذا ما نبغي الشين؛ لان المراه (...)، اذا قال لها: بعشرين فهو قيمته عشرون حقيقه، قالت: لا، هذا ما هو بزين، ولو قال لها: بمءتين، قالت: هذا الثوب الطيب، يلا خذ. هل يجوز ان يفعل هذا او لا؟ طالب: لا، ما يجوز. الشيخ: ولا يشتري منك. طالب: ولو ما اشتري. الشيخ: ايش تقول؟ طالب: اقول: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، لكن اذا قال: ما يشتري مني وايش اسوي؟ طالب: لا يشتري. طالب اخر: يشتري بالحلال. طالب اخر: لا يسوي الحرام. الشيخ: ما نقول له: قل لها: انه علي بعشرين ولا ابيعه الا بثمانين؟ طلبه: لا، ما تشتري. طالب: نفس المساله. طالب اخر: يجيب (...). الشيخ: لا، (...) يدور المكسب، ويمكن يكون ما عنده دراهم تتحمل (...). طالب: ما لا يدرك كله لا يترك كله. الشيخ: (...) علي كل حال، المهم ان هذه يستعملونها بعض الناس، ولو قلنا لهم: هذا ما يجوز، قالوا: ما يشتري منا، ويش نسوي؟ الاخ اقترح انه يشتريه طيبا بقيمه -مثلا- مءتين، ثلاث مءه، ثم يبيعه بالقيمه المرتفعه. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14739,"QuestionSGTxt":"طالب: الواقع يا شيخ أن الباعة اللي يجلبون البضائع من جدة ويبيعونها هنا بسعر رخيص أن الناس يزدحمون عليهم حتى إلى الثانية ليلًا أحيانًا بعد منتصف الليل، وهم يفرغون من هذه البضايع وكذا، والناس..
الشيخ: هذا هو المتوقع، لكن السؤال يرد عليَّ كثيرًا، يقولون: إذا فعلنا هذا ترى هذا (...).
الطالب: إذن لا يبيعه {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣]، فالرزق معلق التقوى.
الشيخ: يعني على كل حال نقول: ما يجوز؟ (...)
طالب: شيخ، لو (...) ثم اشترى منه؟
الشيخ: فله الخيار، لصاحبه الخيار؛ لأن هذا حق له، لكن هذا لا، قد نقول: إنه لا يعلم، وقد نقول بالإثم؛ لأنه ما دام اشترى منه قبل أن ينزل إلى السوق فهذا ممنوع.
","SearchTxt":" طالب: الواقع يا شيخ ان الباعه اللي يجلبون البضاءع من جده ويبيعونها هنا بسعر رخيص ان الناس يزدحمون عليهم حتي الي الثانيه ليلا احيانا بعد منتصف الليل، وهم يفرغون من هذه البضايع وكذا، والناس.. الشيخ: هذا هو المتوقع، لكن السءال يرد علي كثيرا، يقولون: اذا فعلنا هذا تري هذا (...). الطالب: اذن لا يبيعه {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: ٢، ٣]، فالرزق معلق التقوي. الشيخ: يعني علي كل حال نقول: ما يجوز؟ (...) طالب: شيخ، لو (...) ثم اشتري منه؟ الشيخ: فله الخيار، لصاحبه الخيار؛ لان هذا حق له، لكن هذا لا، قد نقول: انه لا يعلم، وقد نقول بالاثم؛ لانه ما دام اشتري منه قبل ان ينزل الي السوق فهذا ممنوع. ","MarkerTime":1526792,"MarkerEndTime":1609547},{"QuestionSGId":14740,"QuestionSGTxt":"الشيخ: يتصدق بالزائد، يقول السؤال: إن هذا يشتري بعشرين ويبيع بثمانين ويقول: ما دريت أن هذا لا يجوز؟ هو على كل حال إذا كان هذا سعره في سوق البلد فلا عليه شيء، لكن أحيانًا يحتكر ما فيه أحد يورد إلا..
طالب: يا شيخ، هذا ما ذكره البائع ليس قاعدة مضطردة.
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: يعني أنه لا يُشترى منه إلا بثمانين؛ لأنه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين ومتوسط الحال.
الشيخ: إي، لكن أنا قلت لك: النساء ما (...).
الطالب: (...).
الشيخ: هو الغالب هذا في النساء، لكن الرجال الظاهر أنه ما يجد (...)، لا بد يُشترى.
","SearchTxt":" الشيخ: يتصدق بالزاءد، يقول السءال: ان هذا يشتري بعشرين ويبيع بثمانين ويقول: ما دريت ان هذا لا يجوز؟ هو علي كل حال اذا كان هذا سعره في سوق البلد فلا عليه شيء، لكن احيانا يحتكر ما فيه احد يورد الا.. طالب: يا شيخ، هذا ما ذكره الباءع ليس قاعده مضطرده. الشيخ: اللي هو؟ الطالب: يعني انه لا يشتري منه الا بثمانين؛ لانه يوجد من الناس من هو فقير ومسكين ومتوسط الحال. الشيخ: اي، لكن انا قلت لك: النساء ما (...). الطالب: (...). الشيخ: هو الغالب هذا في النساء، لكن الرجال الظاهر انه ما يجد (...)، لا بد يشتري. ","MarkerTime":1632687,"MarkerEndTime":1684968},{"QuestionSGId":14741,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا علم يا شيخ البائع أن المشتري سوف يضطر إلى شراء سلعة حتى لو كانت غالية، فقال له: هذه بعشرين ولن أبيعها (...)، يعلم أن المشتري سوف يغبنه.
الشيخ: الإمام أحمد كره ذلك، كرهه، وهو جدير بأن يُكره؛ لأن قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهِ» ، إذن مثل هذا ما يجوز، يتحين ضرورته، ويقول: ما أبيع عليك إلا بكذا.
طالب: يا شيخ، المسألة التي ذكرها أليست من باب الغبن؟
الشيخ: إذا ظهر أنه باع فله الخيار، لكن يسأل هل يجوز أو لا؟
الطالب: يعلم يا شيخ.
الشيخ: من اللي يعلم؟
الطالب: يقول: هذه بعشرين ولن أبيعها إلا بأزيد.
الشيخ: إي، خلاص ما فيها غبن.
الطالب: بدون (...).
الشيخ: لا، ما فيها غبن، لكن ما يجوز أن هذا يتحين ضرورته.
","SearchTxt":" طالب: اذا علم يا شيخ الباءع ان المشتري سوف يضطر الي شراء سلعه حتي لو كانت غاليه، فقال له: هذه بعشرين ولن ابيعها (...)، يعلم ان المشتري سوف يغبنه. الشيخ: الامام احمد كره ذلك، كرهه، وهو جدير بان يكره؛ لان قول الرسول صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» ، اذن مثل هذا ما يجوز، يتحين ضرورته، ويقول: ما ابيع عليك الا بكذا. طالب: يا شيخ، المساله التي ذكرها اليست من باب الغبن؟ الشيخ: اذا ظهر انه باع فله الخيار، لكن يسال هل يجوز او لا؟ الطالب: يعلم يا شيخ. الشيخ: من اللي يعلم؟ الطالب: يقول: هذه بعشرين ولن ابيعها الا بازيد. الشيخ: اي، خلاص ما فيها غبن. الطالب: بدون (...). الشيخ: لا، ما فيها غبن، لكن ما يجوز ان هذا يتحين ضرورته. ","MarkerTime":1686044,"MarkerEndTime":1742049},{"QuestionSGId":14742,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة فيه بعض المحلات معروفة بأنها محلات غالية، ولا يأتيها إلا الأثرياء، فقد تكون السلعة عندهم بخمسين وفي المحلات الأخرى بعشرة ريالات، ألا نقول: إنه يجوز لهم أن يبيعوها؛ لأنه معروف الطبقة التي تأتي إلى هذه المحلات لم تأتِ..
الشيخ: (...)، إذا كان يفرق بين أهل البلد وعارف أن هذه محلات كبيرة وأجورها كبيرة وخدمها اللي فيها (...) ويحتاج إلى ربح بيِّن (...)، وإلا صحيح ربما تجد السلعة عند صاحب الدكان مثلًا بمئتين، تجدها مرصوصة مع البساطين..
طلبة: بخمسين ريالا أو عشرين.
الشيخ: إي نعم، بعشرين ريالًا، ولهذا صار التجار يتسلطون على أصحاب (...) يمنعونهم؛ لأنهم يفسدون عليهم.
طالب: شيخ، قلنا: إن الناجش هو الذي يريد زيادة سلعة مع مضرة الـ..
الشيخ: لا، قلنا: الناجش من يزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء.
الطالب: هو لا يريد الشراء، وقد يترتب عليه مضرة المشتري، إذا كان له غرض صحيح كأن يزيد في سلعة هي مِن منافع المسلمين، تدخل مالها المبيع به الثمن..
الشيخ: ما يجوز، حتى ولو كان كذلك.
الطالب: ولو كان لأجل رفع قيمتها في السوق.
الشيخ: إي، ولو كان لذلك؛ لأنه ما (...) حق خاص؛ يعني بعض الناس يقول مثلًا: هذه الأموال تصرف في الإغاثة مثلًا أو في تسليح المجاهدين أو ما أشبه ذلك، يقول: أنا أزود لأجل تكون زيادة لهؤلاء، هذا حرام ما يجوز، إذا عرضت تباع بما عليه (...).
لكن فيه مسألة: لو كان هو لا يريد الشراء في الأصل، لكنه رأى أن الثمن الذي بذل فيها قليل، أن الثمن قليل، فصار يزوِّد وهو في الأصل ما يريدها، لكن صار يزود بناء على أن الثمن قليل، وأنها سوف تُرَبِّحه، حتى ارتفع الثمن ثم تركها، هل هذا جائز؟
طلبة: لا.
الشيخ: هذا جائز؛ لأن الإنسان غرضه إما أن يكون في نفس السلعة وإما أن يكون بربحها، فهو يقول: أنا زودت فيها ما دمت أعتقد أنني سوف أربح، فإذا ارتفعت قيمتها تركتها. نقول: لك ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه فيه بعض المحلات معروفه بانها محلات غاليه، ولا ياتيها الا الاثرياء، فقد تكون السلعه عندهم بخمسين وفي المحلات الاخري بعشره ريالات، الا نقول: انه يجوز لهم ان يبيعوها؛ لانه معروف الطبقه التي تاتي الي هذه المحلات لم تات.. الشيخ: (...)، اذا كان يفرق بين اهل البلد وعارف ان هذه محلات كبيره واجورها كبيره وخدمها اللي فيها (...) ويحتاج الي ربح بين (...)، والا صحيح ربما تجد السلعه عند صاحب الدكان مثلا بمءتين، تجدها مرصوصه مع البساطين.. طلبه: بخمسين ريالا او عشرين. الشيخ: اي نعم، بعشرين ريالا، ولهذا صار التجار يتسلطون علي اصحاب (...) يمنعونهم؛ لانهم يفسدون عليهم. طالب: شيخ، قلنا: ان الناجش هو الذي يريد زياده سلعه مع مضره الـ.. الشيخ: لا، قلنا: الناجش من يزيد في السلعه وهو لا يريد الشراء. الطالب: هو لا يريد الشراء، وقد يترتب عليه مضره المشتري، اذا كان له غرض صحيح كان يزيد في سلعه هي من منافع المسلمين، تدخل مالها المبيع به الثمن.. الشيخ: ما يجوز، حتي ولو كان كذلك. الطالب: ولو كان لاجل رفع قيمتها في السوق. الشيخ: اي، ولو كان لذلك؛ لانه ما (...) حق خاص؛ يعني بعض الناس يقول مثلا: هذه الاموال تصرف في الاغاثه مثلا او في تسليح المجاهدين او ما اشبه ذلك، يقول: انا ازود لاجل تكون زياده لهءلاء، هذا حرام ما يجوز، اذا عرضت تباع بما عليه (...). لكن فيه مساله: لو كان هو لا يريد الشراء في الاصل، لكنه راي ان الثمن الذي بذل فيها قليل، ان الثمن قليل، فصار يزود وهو في الاصل ما يريدها، لكن صار يزود بناء علي ان الثمن قليل، وانها سوف تربحه، حتي ارتفع الثمن ثم تركها، هل هذا جاءز؟ طلبه: لا. الشيخ: هذا جاءز؛ لان الانسان غرضه اما ان يكون في نفس السلعه واما ان يكون بربحها، فهو يقول: انا زودت فيها ما دمت اعتقد انني سوف اربح، فاذا ارتفعت قيمتها تركتها. نقول: لك ذلك. ","MarkerTime":1743605,"MarkerEndTime":1911155},{"QuestionSGId":14743,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان إنسان ما يعرف قيمة السلعة، وهو لا يعرف المماكسة، وبضاعته ستؤخذ بدون قيمتها، الإنسان اللي يرفعها يرفعها ما يريد شراءها حتى تصل قيمتها..
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: يعني: إنسان غر، ما يعرف..
الشيخ: البائع يعني؟
الطالب: إي، البائع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مثل بضاعة تسوى مئة ريال وقد تؤخذ بخمسين ريالًا (...) سأله حتى يستفيد رأيه، ويش لون (...)؟

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ ينطبق عليه النجش ولّا لا؟
طلبة: لا.
طالب: ينطبق النجش.
الشيخ: ينطبق.
طالب: ظاهرًا يا شيخ.
الشيخ: ينطبق عليه النجش؛ لأن هذا أراد بزيادة الثمن..
طالب: لكن لمصلحة..
الشيخ: لمصلحة البائع.
طالب: ولو كان (...).
الشيخ: ما يخالف (...) لا يبيعها البائع، إلا إذا وافقت على الخمسين، وقال: السعر خمسون، (...).
طالب: نفس المسألة التي ذكرناها قبل قليل.
الشيخ: وهي؟
الطالب: (...) أنه إذا كان الثوب أقل من القيمة، فيرفع الثوب (...).
الشيخ: لا، ما هي، اللي ذكرنا هو نفسه ما يريده، لكن يريد أن يشتريها ليربح فيها، فكان يزيد، لَمَّا وصلت إلى الثمن الذي يرده وما فيه ربح تركها، عرفت؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: هذا ما يجوز؛ لأنه الآن ينفع البائع على حساب؟
طالب: المشتري.
الشيخ: المشتري، لكن إن قلنا: إذا باعها بخمسين وهي تسوى مئة (...) لعلك تعطيه مع الثمن خمسين ريالًا.
طالب: جزاك الله خيرًا (...).
","SearchTxt":" طالب: اذا كان انسان ما يعرف قيمه السلعه، وهو لا يعرف المماكسه، وبضاعته ستءخذ بدون قيمتها، الانسان اللي يرفعها يرفعها ما يريد شراءها حتي تصل قيمتها.. الشيخ: ايش لون؟ الطالب: يعني: انسان غر، ما يعرف.. الشيخ: الباءع يعني؟ الطالب: اي، الباءع. الشيخ: اي نعم. الطالب: مثل بضاعه تسوي مءه ريال وقد تءخذ بخمسين ريالا (...) ساله حتي يستفيد رايه، ويش لون (...)؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ ينطبق عليه النجش ولا لا؟ طلبه: لا. طالب: ينطبق النجش. الشيخ: ينطبق. طالب: ظاهرا يا شيخ. الشيخ: ينطبق عليه النجش؛ لان هذا اراد بزياده الثمن.. طالب: لكن لمصلحه.. الشيخ: لمصلحه الباءع. طالب: ولو كان (...). الشيخ: ما يخالف (...) لا يبيعها الباءع، الا اذا وافقت علي الخمسين، وقال: السعر خمسون، (...). طالب: نفس المساله التي ذكرناها قبل قليل. الشيخ: وهي؟ الطالب: (...) انه اذا كان الثوب اقل من القيمه، فيرفع الثوب (...). الشيخ: لا، ما هي، اللي ذكرنا هو نفسه ما يريده، لكن يريد ان يشتريها ليربح فيها، فكان يزيد، لما وصلت الي الثمن الذي يرده وما فيه ربح تركها، عرفت؟ طالب: اي نعم. الشيخ: هذا ما يجوز؛ لانه الان ينفع الباءع علي حساب؟ طالب: المشتري. الشيخ: المشتري، لكن ان قلنا: اذا باعها بخمسين وهي تسوي مءه (...) لعلك تعطيه مع الثمن خمسين ريالا. طالب: جزاك الله خيرا (...). ","MarkerTime":1913264,"MarkerEndTime":2029819},{"QuestionSGId":14744,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، شخص تسلَّم سيارة جديدة، لما وداها للصيانة (...) بالمعارض، السيارة تكلفت ثمان مئة ريال، جديدة السيارة، وبعد المعيب اللي حصل لها..
الشيخ: اتكلف ولا قيمتها؟
الطالب: قيمتها..
الشيخ: آه.
الطالب: وبعد المعيب أربعين ألفًا أو ثلاثين ألفًا، ما الفرق يا شيخ بالنسبة لـ..؟

الشيخ: النصف.
الطالب: النصف.
الشيخ: إي، صحيح؟
طالب: إذا ظهر الغرر في المبيع مثلًا في الغنم، وكل واحد يقول: هذا مرضه عرضًا بالغنم عنده لا..
الشيخ: سيأتينا، إذا اختلفا عندما حدث العيب.
طالب: شيخ، إن اشتراها بخمسين وإذا فيها عيب، وقبل أن يعلم بالعيب باع السلعة بمئة مثلًا قبل خمسين، ثم لما باعها أخبره المشتري الثاني أن فيها عيبًا، فهل يجوز له أن يرجع للأول مع أنه (...)؟
الشيخ: هل ردها؟
الطالب: ما ردها، بقيت عنده.
الشيخ: طيب، إن تصرف بها عالِمًا بالعيب فلا خيار له؛ لأن تصرفه يدل على رضاه بها، وإن لم يعلم فله الأرْش.
الطالب: حتى لو كان باعها بأكثر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، حق له.
\n
\nطالب: (...).
الشيخ: ما شاء الله! الأرش ما هو؟ هو الفرْق بين قيمته معيبًا وقيمته سليمًا؛ هذا الأرْش، الفرق بين القيمتين هو الأرْش، لكنه يُقدَّر بالقسط، يعني مُشاعًا، إذا كان سليمًا بمئة ومعيبًا بثمانين، كم الأرْش؟
الطالب: الأرْش؟
الشيخ: إي، معيبًا بثمانين وسليمًا بمئة كم الأرْش؟
الطالب: عشرة.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: عشرين.
الشيخ: عشرين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا تقل عشرين، اذكُره بالنسبة مشاعًا، قل: الأرش خُمُس، حينئذٍ عُدْ إلى الثمن، فإذا كان الثمن خمسين فأسقِط عشرة؛ هذا المعنى.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، شخص تسلم سياره جديده، لما وداها للصيانه (...) بالمعارض، السياره تكلفت ثمان مءه ريال، جديده السياره، وبعد المعيب اللي حصل لها.. الشيخ: اتكلف ولا قيمتها؟ الطالب: قيمتها.. الشيخ: اه. الطالب: وبعد المعيب اربعين الفا او ثلاثين الفا، ما الفرق يا شيخ بالنسبه لـ..؟ الشيخ: النصف. الطالب: النصف. الشيخ: اي، صحيح؟ طالب: اذا ظهر الغرر في المبيع مثلا في الغنم، وكل واحد يقول: هذا مرضه عرضا بالغنم عنده لا.. الشيخ: سياتينا، اذا اختلفا عندما حدث العيب. طالب: شيخ، ان اشتراها بخمسين واذا فيها عيب، وقبل ان يعلم بالعيب باع السلعه بمءه مثلا قبل خمسين، ثم لما باعها اخبره المشتري الثاني ان فيها عيبا، فهل يجوز له ان يرجع للاول مع انه (...)؟ الشيخ: هل ردها؟ الطالب: ما ردها، بقيت عنده. الشيخ: طيب، ان تصرف بها عالما بالعيب فلا خيار له؛ لان تصرفه يدل علي رضاه بها، وان لم يعلم فله الارش. الطالب: حتي لو كان باعها باكثر يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، حق له. طالب: (...). الشيخ: ما شاء الله! الارش ما هو؟ هو الفرق بين قيمته معيبا وقيمته سليما؛ هذا الارش، الفرق بين القيمتين هو الارش، لكنه يقدر بالقسط، يعني مشاعا، اذا كان سليما بمءه ومعيبا بثمانين، كم الارش؟ الطالب: الارش؟ الشيخ: اي، معيبا بثمانين وسليما بمءه كم الارش؟ الطالب: عشره. الشيخ: سبحان الله! الطالب: عشرين. الشيخ: عشرين؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا تقل عشرين، اذكره بالنسبه مشاعا، قل: الارش خمس، حينءذ عد الي الثمن، فاذا كان الثمن خمسين فاسقط عشره؛ هذا المعني. ","MarkerTime":619063,"MarkerEndTime":706938},{"QuestionSGId":14745,"QuestionSGTxt":"طالب: مسألة زِنا الرقيق، الزِّنا نفسه ينقص قيمة المبيع؛ لأنه يدل على قُبح الرقيق، فما حاجة يا شيخ (...).
الشيخ: ويش تقولون في ها الكلام هذا؟ يقول: زِنا الرقيق لو ما له إلا خمس سنين، صبي يعبث بصبية كُبرى ما يعرف؟!! كذا؟
طالب: نعم، ما يعرف شيئًا.
الشيخ: أبد ما يعرف.
طالب: لو سن التمييز؟
الشيخ: حتى سن التمييز ما أظنه يعرف.
","SearchTxt":" طالب: مساله زنا الرقيق، الزنا نفسه ينقص قيمه المبيع؛ لانه يدل علي قبح الرقيق، فما حاجه يا شيخ (...). الشيخ: ويش تقولون في ها الكلام هذا؟ يقول: زنا الرقيق لو ما له الا خمس سنين، صبي يعبث بصبيه كبري ما يعرف؟!! كذا؟ طالب: نعم، ما يعرف شيءا. الشيخ: ابد ما يعرف. طالب: لو سن التمييز؟ الشيخ: حتي سن التمييز ما اظنه يعرف. ","MarkerTime":775656,"MarkerEndTime":818186},{"QuestionSGId":14746,"QuestionSGTxt":"طالب: اشترى شخص سيارة، ثم إنه جرَّبها وتفرَّقا وتبايعا على هذا وتقابضا، ثم بعد أن انصرف المشتري وجد بها عيبًا كبيرًا يُخِل بثمنها تمامًا، وينقص من ثمنها تمامًا، ويقول البائع: أنا لا أعلم هذا العيب مطلقًا.
الشيخ: إذا كان أبرأه فلا خيار له.
الطالب: ولا يردها عليه، ولا يرجع بها؟
الشيخ: إذا كان أبرأها معلوم، ما يرد.
","SearchTxt":" طالب: اشتري شخص سياره، ثم انه جربها وتفرقا وتبايعا علي هذا وتقابضا، ثم بعد ان انصرف المشتري وجد بها عيبا كبيرا يخل بثمنها تماما، وينقص من ثمنها تماما، ويقول الباءع: انا لا اعلم هذا العيب مطلقا. الشيخ: اذا كان ابراه فلا خيار له. الطالب: ولا يردها عليه، ولا يرجع بها؟ الشيخ: اذا كان ابراها معلوم، ما يرد. ","MarkerTime":821222,"MarkerEndTime":849957},{"QuestionSGId":14747,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا القاعدة في نقصان القيمة في خيار بالعيب، كيف نُنزِّل مسألة العبد الخصي أو الفحل على هذه القاعدة؟
الشيخ: لا، على قاعدة الماتِن ما ننزل؛ لأنه ما ينقص قيمة المبيع أو عينه، المؤلف اختصره.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا القاعده في نقصان القيمه في خيار بالعيب، كيف ننزل مساله العبد الخصي او الفحل علي هذه القاعده؟ الشيخ: لا، علي قاعده الماتن ما ننزل؛ لانه ما ينقص قيمه المبيع او عينه، المءلف اختصره. ","MarkerTime":851323,"MarkerEndTime":872688},{"QuestionSGId":14748,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو اشترى رجل مسلم عبدًا من رجل كافر، والكافر لا يرى حُرمة الزنا؟
الشيخ: هو على حد سواء، ما هي بنفسها من جهة التكليف، من جهة هذا الخُلق الذميم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو اشتري رجل مسلم عبدا من رجل كافر، والكافر لا يري حرمه الزنا؟ الشيخ: هو علي حد سواء، ما هي بنفسها من جهه التكليف، من جهه هذا الخلق الذميم. ","MarkerTime":873690,"MarkerEndTime":896525},{"QuestionSGId":14749,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إذا اشترى جوز هند أو بيض نعام، أن هذه الأشياء إذا ردها رد الأرش معها، فالآن في زمننا هذا ما يُنتفع بقشر جوز الهند والأشياء هذه؟
الشيخ: طيب، إذن إذا كان لا يُنتفع بها فإنها تكون كبيض الدجاج.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: اذا اشتري جوز هند او بيض نعام، ان هذه الاشياء اذا ردها رد الارش معها، فالان في زمننا هذا ما ينتفع بقشر جوز الهند والاشياء هذه؟ الشيخ: طيب، اذن اذا كان لا ينتفع بها فانها تكون كبيض الدجاج. ","MarkerTime":2981768,"MarkerEndTime":3003713},{"QuestionSGId":14750,"QuestionSGTxt":"الشيخ: \n
\n طالب: شيخ -بارك الله فيك- مدة خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف أم..؟ \n
\n
\n  إي نعم، المذهب ما له حد إلا إذا وُجِد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يُؤخِّر تأخيرًا يضر البائع.
الطالب: والثاني أرجح.
الشيخ: وهذا أرجح لا شك
\n .\n
","SearchTxt":" الشيخ: طالب: $الصحيح في مده خيار العيب$شيخ -بارك الله فيك- مده خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف ام..؟  اي نعم، المذهب ما له حد الا اذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم انه يصرح او يتصرف، ولكن بعض اهل العلم يقول: انه علي التراخي ما لم يءخر تاخيرا يضر الباءع. الطالب: والثاني ارجح. الشيخ: وهذا ارجح لا شك . ","MarkerTime":3031917,"MarkerEndTime":3058092},{"QuestionSGId":14751,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرنا أنه لا أرْش في خيار التدليس إلا في التصرية، وذكرنا فيه أرش خيار العيب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الفرْق يا شيخ؟

الشيخ: هل ذكرنا إلا في التصرية؟ هل استثنينا التصرية في خيار التدليس؟
الطالب: لا.
الشيخ: خلاص، خيار التصرية هو الذي بنى عليه الفقهاء أنه لا أرْش في التدليس.
الطالب: الفرق بين العيب والتدليس؟
الشيخ: فوات جزء (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرنا انه لا ارش في خيار التدليس الا في التصريه، وذكرنا فيه ارش خيار العيب. الشيخ: اي نعم. الطالب: الفرق يا شيخ؟ الشيخ: هل ذكرنا الا في التصريه؟ هل استثنينا التصريه في خيار التدليس؟ الطالب: لا. الشيخ: خلاص، خيار التصريه هو الذي بني عليه الفقهاء انه لا ارش في التدليس. الطالب: الفرق بين العيب والتدليس؟ الشيخ: فوات جزء (...) ","MarkerTime":3058784,"MarkerEndTime":3102984},{"QuestionSGId":14752,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرئ كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين إن أنكر؟
الشيخ: الكافر إذا كان له عهْد فإنه لا يجوز الخيانة.
الطالب: طيب، وإن كان منكرًا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل (...)؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين إن أنكر، وطلبه المسلم؟
الشيخ: يُقبل منه اليمين.
","SearchTxt":" طالب: هل يدخل تحت الوعيد من اقتطع مال امرء كافر وليس بمسلم؟ وهل عليه يمين ان انكر؟ الشيخ: الكافر اذا كان له عهد فانه لا يجوز الخيانه. الطالب: طيب، وان كان منكرا هذا الكافر وطلب منه اليمين، فهل (...)؟ يعني هل يقبل من هذا الكافر اليمين ان انكر، وطلبه المسلم؟ الشيخ: يقبل منه اليمين. ","MarkerTime":3139560,"MarkerEndTime":3166310},{"QuestionSGId":14753,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله: إنه إذا اشترى الذهب بالدنانير، وتبين أن الذهب الذي اشتراه عيبًا فإنه يتعين الرد ولا يتعين الأرش؛ لأنه..
الشيخ: ولا يجوز.
الطالب: ولا يجوز الأرْش؛ لأنه يترتب على ذلك ربا. نقول: إن هذا الذهب قيمته ليست القيمة التي أخذها، قيمته مع الأرش هذه قيمته، فإذا اشترى الذهب بثلاثة آلاف مثلًا، وتبين أنه معيب ولا يسوى إلا ألفين وخمس مئة، لو قلنا: إن الزيادة الخمس مئة هذه ليست ربًا، وإنما هي نقص من قيمته.
\nالشيخ: \nهل قرأت حديث عبادة بن الصامت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: «الذَّهَبُ»؟
الطالب: «بِالذَّهَبِ سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
الشيخ: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدٍ» ، هنا نقول: كان على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، ولكن الرسول قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ».
طالب: المقصود يا شيخ القيمة الورقية الآن؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته إذا كان صحيحًا.
الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما أقول؟! الآن الأخ يقول: كان على الرسول أن يقول: الذهب بالذهب قيمة بقيمة، فأَعْطِه عشرة مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمة، كذا؟
\n
\nطالب: لا يا شيخ. \n
\nالشيخ: هذا كلامك. \n
\nالطالب: ما أردت هذا. \n
\nالشيخ: وإن لم تُرِد فهذا معنى كلامك، إذا بعتُ عليه حُليًّا من الذهب بوزنه ذهبًا، نقود، وافق الحديث أو لا؟ وافق الحديث، فوجدنا فيه العَيْب، نقول: الآن لو أعطينا الأرْش لحصل التفاضل، فيتعيَّن الرد. \n
\nالطالب: \nطيب، الأوراق النقدية يا شيخ هي موزونة. \n
\nالشيخ: ما تكلمنا عن الأوراق النقدية بارك الله فيك. \n
\nالطالب: لا، أنا سؤالي في الأوراق النقدية. \n
\nالشيخ: إحنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي، حلي ذهب بذهب؛ هذا المثال، أما مسألة الأوراق خليها جانبًا؛ لأنها (...) فيها ألف إشكال. \n","SearchTxt":" طالب: قوله: انه اذا اشتري الذهب بالدنانير، وتبين ان الذهب الذي اشتراه عيبا فانه يتعين الرد ولا يتعين الارش؛ لانه.. الشيخ: ولا يجوز. الطالب: ولا يجوز الارش؛ لانه يترتب علي ذلك ربا. نقول: ان هذا الذهب قيمته ليست القيمه التي اخذها، قيمته مع الارش هذه قيمته، فاذا اشتري الذهب بثلاثه الاف مثلا، وتبين انه معيب ولا يسوي الا الفين وخمس مءه، لو قلنا: ان الزياده الخمس مءه هذه ليست ربا، وانما هي نقص من قيمته. الشيخ: هل قرات حديث عباده بن الصامت؟ الطالب: نعم. الشيخ: «الذهب» ؟ الطالب: «بالذهب سواء بسواء» . الشيخ: «مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد» ، هنا نقول: كان علي الرسول صلي الله عليه وسلم ان يقول: الذهب بالذهب قيمه بقيمه، ولكن الرسول قال: «مثلا بمثل، سواء بسواء» . طالب: المقصود يا شيخ القيمه الورقيه الان؛ يعني الذهب المعيب قيمته تختلف عن قيمته اذا كان صحيحا. الشيخ: سبحان الله، ما فهمت ما اقول؟! الان الاخ يقول: كان علي الرسول ان يقول: الذهب بالذهب قيمه بقيمه، فاعطه عشره مثاقيل من الذهب بمثقال من الذهب يساويها في القيمه، كذا؟ طالب: لا يا شيخ. الشيخ: هذا كلامك. الطالب: ما اردت هذا. الشيخ: وان لم ترد فهذا معني كلامك، اذا بعت عليه حليا من الذهب بوزنه ذهبا، نقود، وافق الحديث او لا؟ وافق الحديث، فوجدنا فيه العيب، نقول: الان لو اعطينا الارش لحصل التفاضل، فيتعين الرد. الطالب: طيب، الاوراق النقديه يا شيخ هي موزونه. الشيخ: ما تكلمنا عن الاوراق النقديه بارك الله فيك. الطالب: لا، انا سءالي في الاوراق النقديه. الشيخ: احنا كلامنا في الذهب، مثالنا في الذهب الحلي، حلي ذهب بذهب؛ هذا المثال، اما مساله الاوراق خليها جانبا؛ لانها (...) فيها الف اشكال. ","MarkerTime":3167546,"MarkerEndTime":3305261},{"QuestionSGId":14754,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، (...) صغير وواحد حلف ومات، وحلف على (...)، ومات هو وأبوه وأخوه؟
الشيخ: الله أكبر! صحيح.
الطالب: ولو كان يا شيخ ها الحين توقف، واشهدوا على الناس، ناس من (...) أن العقوبة تنزل ما قال أسبوع (...)، وها الحين يا شيخ نشاهد الناس يحلفون على الكذب، وما يدرون شيئًا.

الشيخ: هذا من الابتلاء والاستدراج، يستدرج الله الناس بأن يفعلوا أسباب الهلاك ولا يهلكون: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ} [آل عمران: ١٧٨].
الطالب: (...) سبحان الله العظيم!
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، (...) صغير وواحد حلف ومات، وحلف علي (...)، ومات هو وابوه واخوه؟ الشيخ: الله اكبر! صحيح. الطالب: ولو كان يا شيخ ها الحين توقف، واشهدوا علي الناس، ناس من (...) ان العقوبه تنزل ما قال اسبوع (...)، وها الحين يا شيخ نشاهد الناس يحلفون علي الكذب، وما يدرون شيءا. الشيخ: هذا من الابتلاء والاستدراج، يستدرج الله الناس بان يفعلوا اسباب الهلاك ولا يهلكون: {ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين} [ال عمران: ١٧٨]. الطالب: (...) سبحان الله العظيم! الشيخ: نعم. ","MarkerTime":3306553,"MarkerEndTime":3368773},{"QuestionSGId":14755,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أراد الرد لا لأجل العيب، ولكن لأجل شيء آخر مع وجود العيب، مثلًا لو اشترى شاة فنزلت القيمة، فوجد فيها عيبًا، فقال: أردها لأنها نزلت القيمة لا؛ لأن العيب موجود.
الشيخ: إي، له الحق.
الطالب: ولكن ما أراد الـ(...).
الشيخ: هو الآن العيب يقول: ما به، أرأيت لو زادت القيمة أليس نقول: لك أن تمسكه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: نفس الشيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اراد الرد لا لاجل العيب، ولكن لاجل شيء اخر مع وجود العيب، مثلا لو اشتري شاه فنزلت القيمه، فوجد فيها عيبا، فقال: اردها لانها نزلت القيمه لا؛ لان العيب موجود. الشيخ: اي، له الحق. الطالب: ولكن ما اراد الـ(...). الشيخ: هو الان العيب يقول: ما به، ارايت لو زادت القيمه اليس نقول: لك ان تمسكه؟ الطالب: بلي. الشيخ: نفس الشيء. ","MarkerTime":3367943,"MarkerEndTime":3395528},{"QuestionSGId":14756,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أن -يا شيخ- اشترى أرضًا في الرخص -مثلًا- بمئة، وجاءت الطفرة وصار سعرها ثلاث مئة -مثلًا- فجاء له قال له المشتري: بعنيها بسعر ما اشتريتها..
الشيخ: برأس مالها.
الطالب: برأس مالها.
الشيخ: طيب.
الطالب: هل نقول: إنه يبيعه برأس المال السابق أم يعمل..؟

الشيخ: هو رأس مالها الثمن الذي وقع عليه العقد، هذا رأس المال.
الطالب: نعم، طيب الآن صارت زيادة الآن..؟
الشيخ: ما يخالف، هو رضي؛ البائع رضي أن يبيع بالثمن الأول.
الطالب: طيب لو كان المشتري..؟
الشيخ: ولم يقل: بعنيها بالقيمة، يقول: بعنيها بالثمن؛ رأس ماله، وهو مئة فقط.
\nطالب: شيخ، التخبير بالثمن هل (...) فقط ولَّا على قيمتها بالسوق؟
الشيخ: يا جماعة الخير، يا طلبة العلم، قلنا لكم: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما تساويه في السوق، الثمن: ما وقع عليه العقد قلَّ أو كثر، قد أشتري هذا الشيء بمئة وهو سعره خمسون في السوق، ما هو الثمن؟
طالب: ما وقع عليه.
الشيخ: طيب، قد يساوي مئة في السوق واشتريته بخمسين، ما هو الثمن؟
طالب: هو الذي وقع عليه العقد.
الشيخ: اللي وقع عليه العقد، اللي هو الخمسين.
الطالب: لكن -يا شيخ- اللي أشكل عليَّ أننا (...) -يا شيخ- إذا كان المشتري حذقًا في البيع والشراء وعالمًا فهو جائز، والأولى إخباره بالثمن.
الشيخ: كيف؟
الطالب: قلنا: إذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المسائل، الأولى أن نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جائز.

الشيخ: إي نعم، لكن البائع باع بالثمن، ما باع بالقيمة.
الطالب: إذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديمًا.
الشيخ: ما يخالف، الثمن قديم أو حديث، هو رضي أن يبيعه بالثمن والمشتري رضي أن يشتريه بالثمن.
","SearchTxt":" طالب: لو ان -يا شيخ- اشتري ارضا في الرخص -مثلا- بمءه، وجاءت الطفره وصار سعرها ثلاث مءه -مثلا- فجاء له قال له المشتري: بعنيها بسعر ما اشتريتها.. الشيخ: براس مالها. الطالب: براس مالها. الشيخ: طيب. الطالب: هل نقول: انه يبيعه براس المال السابق ام يعمل..؟ الشيخ: هو راس مالها الثمن الذي وقع عليه العقد، هذا راس المال. الطالب: نعم، طيب الان صارت زياده الان..؟ الشيخ: ما يخالف، هو رضي؛ الباءع رضي ان يبيع بالثمن الاول. الطالب: طيب لو كان المشتري..؟ الشيخ: ولم يقل: بعنيها بالقيمه، يقول: بعنيها بالثمن؛ راس ماله، وهو مءه فقط. طالب: شيخ، التخبير بالثمن هل (...) فقط ولا علي قيمتها بالسوق؟ $شيخ، التخبير بالثمن هل ما وقع عليه العقد فقط ولا علي قيمتها بالسوق؟$ الشيخ: يا جماعه الخير، يا طلبه العلم، قلنا لكم: الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمه ما تساويه في السوق، الثمن: ما وقع عليه العقد قل او كثر، قد اشتري هذا الشيء بمءه وهو سعره خمسون في السوق، ما هو الثمن؟ طالب: ما وقع عليه. الشيخ: طيب، قد يساوي مءه في السوق واشتريته بخمسين، ما هو الثمن؟ طالب: هو الذي وقع عليه العقد. الشيخ: اللي وقع عليه العقد، اللي هو الخمسين. الطالب: لكن -يا شيخ- اللي اشكل علي اننا (...) -يا شيخ- اذا كان المشتري حذقا في البيع والشراء وعالما فهو جاءز، والاولي اخباره بالثمن. الشيخ: كيف؟ الطالب: قلنا: اذا كان المشتري يعرف البيع والشراء؛ حاذق في هذه المساءل، الاولي ان نخبره، ولو لم نخبره فالبيع جاءز. الشيخ: اي نعم، لكن الباءع باع بالثمن، ما باع بالقيمه. الطالب: اذا كان الثمن -يا شيخ، حفظكم الله- قديما. الشيخ: ما يخالف، الثمن قديم او حديث، هو رضي ان يبيعه بالثمن والمشتري رضي ان يشتريه بالثمن. ","MarkerTime":81421,"MarkerEndTime":122801},{"QuestionSGId":14757,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركة وبين أن يبيع نصف أرضه بمال مثلًا، الآن ملك الأرض وباع نصفها (...) تجعل هذا قسمًا وهو لأنه ملك الأرض وباعها؟
الشيخ: إذا باع -بارك الله فيك- نصف الأرض فهو مُعيَّن، للمشتري الشرقي ولذاك الغربي.
الطالب: طيب، كأنه باع أرضًا؛ يعني: ملكها؟
الشيخ: إذا قال: أنت شريكي فيها صار كل حبة من ترابها فهما فيها شريكان.
الطالب: هذا فيما (...) على ثمن الأجزاء؟
الشيخ: كيف؟ الآن الشركة معناها أن يكون شريكًا له مشاركة مشاع، ما عُيِّن لكل واحد.
الطالب: هذا المراد (...) هذا؟
الشيخ: هذا المراد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ما هو الفرق بين بيع الشركه وبين ان يبيع نصف ارضه بمال مثلا، الان ملك الارض وباع نصفها (...) تجعل هذا قسما وهو لانه ملك الارض وباعها؟ الشيخ: اذا باع -بارك الله فيك- نصف الارض فهو معين، للمشتري الشرقي ولذاك الغربي. الطالب: طيب، كانه باع ارضا؛ يعني: ملكها؟ الشيخ: اذا قال: انت شريكي فيها صار كل حبه من ترابها فهما فيها شريكان. الطالب: هذا فيما (...) علي ثمن الاجزاء؟ الشيخ: كيف؟ الان الشركه معناها ان يكون شريكا له مشاركه مشاع، ما عين لكل واحد. الطالب: هذا المراد (...) هذا؟ الشيخ: هذا المراد. ","MarkerTime":214778,"MarkerEndTime":274183},{"QuestionSGId":14758,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) مثلًا البائع اشترى وكيله أرضًا ولم يعلم البائع، على قول أنه يصح أن يبيعها البائع قبل أن يعرف الثمن، فقال للمشتري الثاني: أبيعك برأس مالها على ألَّا خيار.
الشيخ: ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا.
الطالب: لكن ما يعرفه؟
الشيخ: ما يجوز، البائع لا بد من علمه؛ يعني: تأكيد علم البائع أشد من تأكيد علم المشتري.
الطالب: إسقاط الخيار ليس (...)؟
الشيخ: إسقاط الخيار بعد أن يثبت.
الطالب: لو علم؟
الشيخ: إذا ثبت (...).
","SearchTxt":" طالب: (...) مثلا الباءع اشتري وكيله ارضا ولم يعلم الباءع، علي قول انه يصح ان يبيعها الباءع قبل ان يعرف الثمن، فقال للمشتري الثاني: ابيعك براس مالها علي الا خيار. الشيخ: ما يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا. الطالب: لكن ما يعرفه؟ الشيخ: ما يجوز، الباءع لا بد من علمه؛ يعني: تاكيد علم الباءع اشد من تاكيد علم المشتري. الطالب: اسقاط الخيار ليس (...)؟ الشيخ: اسقاط الخيار بعد ان يثبت. الطالب: لو علم؟ الشيخ: اذا ثبت (...). ","MarkerTime":274625,"MarkerEndTime":313315},{"QuestionSGId":14759,"QuestionSGTxt":"طالب: لو كان -مثلًا- صاحب أحد المحلات يشتري وعنده الأسعار التي اشترى بالحبة أو بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملةً، فقال: أبيعك بثمنها؛ برأس مالها، فهل يلزمه يبيع برأس المال..؟
الشيخ: لا بد أن يخبر، سيأتينا هذا، لا بد أن يخبر؛ البائع لا بد أن يخبر يقول: لقد اشتريتها أفرادًا.
","SearchTxt":" طالب: لو كان -مثلا- صاحب احد المحلات يشتري وعنده الاسعار التي اشتري بالحبه او بالقطعه الواحده، فاتي احد اشتري منه جمله، فقال: ابيعك بثمنها؛ براس مالها، فهل يلزمه يبيع براس المال..؟ الشيخ: لا بد ان يخبر، سياتينا هذا، لا بد ان يخبر؛ الباءع لا بد ان يخبر يقول: لقد اشتريتها افرادا. ","MarkerTime":314027,"MarkerEndTime":337952},{"QuestionSGId":14760,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، فيه بعض الأراضي -يا شيخ- تباع بوضع اليد؛ يعني: رجل يأخذ قطعة أرض كبيرة بوضع اليد، لا عقد ولا شيء، ويبيع منها قطعة، ثم تأتي الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموال (...)؟
الشيخ: ضرائب يعني؟
الطالب: لا، ما هو ضرائب، عقد آخر؛ يعني: يقول له: خلاص، أنت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فترة كبيرة، فالآن نكتب لك عقدًا، ونأخذ منك ثمن الأرض؛ لأن الأرض هذه حق الدولة.
الشيخ: ما يصير هذا.
الطالب: (...) حصل.
الشيخ: لا، ما يصير، الدولة ما تفعل هذا، الدولة تمنح الأراضي، ومن أحياها فهي له.
الطالب: لا، ما هو هنا يا شيخ، دولة أخرى.
الشيخ: دول أخرى؟
الطالب: إي.
الشيخ: وين؟
الطالب: أمريكا.
الشيخ: أمريكا؟! أمريكا ما يحكمون بالشرع، ما علينا منهم.
الطالب: لا، أتكلم الآن في مسألة جايه الآن ما.. اشترى بالأول بثلاث مئة..
الشيخ: خبرني ويش هذه الدولة؟
طالب: في مصر يسمونها أرض الخفية.
الشيخ: في مصر، أرض خفية؟
الطالب: بمعنى..، أوضح المسألة يا شيخ؟
طالب آخر: يا شيخ، الأرض هذه بوضع اليد، اشتراها..
الشيخ: ما يشتري بوضع اليد -بارك الله فيك- أصلًا ما يمكن بيعها حتى يثبت ملكها.
الطالب: يا شيخ، أراضي وضع اليد مباعة (...)، الصحراء كلها تباع الآن.
الشيخ: من يأخذ قيمته بوضع اليد هذا؟
الطالب: الرجل الذي وضع يده من أول منذ أن كان..
الشيخ: طيب، مثلًا افرض أني أنا جئت على أرض بور ما فيها شيء وأخذت -مثلًا- ألف كيلو؟
الطالب: ثم تبيع فدانًا فدانًا مثلًا.
الشيخ: زين.
الطالب: طيب، اللي تبيع له بس لا ورقة ولا شيء؛ يعني: تكتب أنك بعت له وخلاص، لكن المسؤولون يأتون ويقولون: هذه الأرض أنتم أخذتموها بوضع اليد، ولكن نأخذ عليكم مثل عقد حتى ندخل الماء والكهرباء والأشياء هذه، لا بد من مداولة عقد آخر، فيدفع ثمنًا آخر، السؤال: إذا أراد أن يبيعها هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولَّا يبيعها بنفس الثمن اللي اشتراها به؟
الشيخ: يبين، هو إذا بين..، لا بد أن يبين، يأتينا -إن شاء الله- في كلام المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، فيه بعض الاراضي -يا شيخ- تباع بوضع اليد؛ يعني: رجل ياخذ قطعه ارض كبيره بوضع اليد، لا عقد ولا شيء، ويبيع منها قطعه، ثم تاتي الدوله تاخذ من نفس اللي اشتري هذا اموال (...)؟ الشيخ: ضراءب يعني؟ الطالب: لا، ما هو ضراءب، عقد اخر؛ يعني: يقول له: خلاص، انت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فتره كبيره، فالان نكتب لك عقدا، وناخذ منك ثمن الارض؛ لان الارض هذه حق الدوله. الشيخ: ما يصير هذا. الطالب: (...) حصل. الشيخ: لا، ما يصير، الدوله ما تفعل هذا، الدوله تمنح الاراضي، ومن احياها فهي له. الطالب: لا، ما هو هنا يا شيخ، دوله اخري. الشيخ: دول اخري؟ الطالب: اي. الشيخ: وين؟ الطالب: امريكا. الشيخ: امريكا؟! امريكا ما يحكمون بالشرع، ما علينا منهم. الطالب: لا، اتكلم الان في مساله جايه الان ما.. اشتري بالاول بثلاث مءه.. الشيخ: خبرني ويش هذه الدوله؟ طالب: في مصر يسمونها ارض الخفيه. الشيخ: في مصر، ارض خفيه؟ الطالب: بمعني..، اوضح المساله يا شيخ؟ طالب اخر: يا شيخ، الارض هذه بوضع اليد، اشتراها.. الشيخ: ما يشتري بوضع اليد -بارك الله فيك- اصلا ما يمكن بيعها حتي يثبت ملكها. الطالب: يا شيخ، اراضي وضع اليد مباعه (...)، الصحراء كلها تباع الان. الشيخ: من ياخذ قيمته بوضع اليد هذا؟ الطالب: الرجل الذي وضع يده من اول منذ ان كان.. الشيخ: طيب، مثلا افرض اني انا جءت علي ارض بور ما فيها شيء واخذت -مثلا- الف كيلو؟ الطالب: ثم تبيع فدانا فدانا مثلا. الشيخ: زين. الطالب: طيب، اللي تبيع له بس لا ورقه ولا شيء؛ يعني: تكتب انك بعت له وخلاص، لكن المسءولون ياتون ويقولون: هذه الارض انتم اخذتموها بوضع اليد، ولكن ناخذ عليكم مثل عقد حتي ندخل الماء والكهرباء والاشياء هذه، لا بد من مداوله عقد اخر، فيدفع ثمنا اخر، السءال: اذا اراد ان يبيعها هل يضيف الثمن الاول مع الثمن الاخر ولا يبيعها بنفس الثمن اللي اشتراها به؟ الشيخ: يبين، هو اذا بين..، لا بد ان يبين، ياتينا -ان شاء الله- في كلام المءلف. ","MarkerTime":339759,"MarkerEndTime":480824},{"QuestionSGId":14761,"QuestionSGTxt":"يقول: رجل اشترى سلعتين ودفع الثمن واستلم واحدةً منهما، والأخرى يستلمها بعد عشرة أيام (...) الأسعار، فما الواجب أن يفعله البائع والمشتري في هذه الحال؟
الواجب أن يسلم البائع المبيع والثمن قد اسْتُلِم.
طالب: ما يطالبه بالزيادة؟
الشيخ: لا، ما يطالبه؛ لأنها ملكه، أرأيت لو هلكت السلعة هل يضمنها؟
الطالب: لا.
الشيخ: من له غنم الشيء فله غرمه، من عليه الغرم فله الغنم.
","SearchTxt":" يقول: رجل اشتري سلعتين ودفع الثمن واستلم واحده منهما، والاخري يستلمها بعد عشره ايام (...) الاسعار، فما الواجب ان يفعله الباءع والمشتري في هذه الحال ؟ الواجب ان يسلم الباءع المبيع والثمن قد استلم. طالب: ما يطالبه بالزياده؟ الشيخ: لا، ما يطالبه؛ لانها ملكه، ارايت لو هلكت السلعه هل يضمنها؟ الطالب: لا. الشيخ: $$من له غنم الشيء فله غرمه، من عليه الغرم فله الغنم. ","MarkerTime":4419347,"MarkerEndTime":4459317},{"QuestionSGId":14762,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: يعني في قدْر الثَّمن؟
الطالب: واحد يقول مثلًا: بعتُك عليه بأجَل معلوم ستة أشهر، والآخر يقول: لا، لسنة. المشتري يقول: لسنة، والبائع يقول: لستة أشهر، هذا (...)؟
الشيخ: لا، ليس كالاختلاف في قدْر الثمن، لا يكفي النفي.
الطالب: (...) مثل الآخر.
الشيخ: إي، لكن ما يشترط، ما هو مثل قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والإثبات، وهنا ما هو بشرط.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: يعني في قدر الثمن؟ الطالب: واحد يقول مثلا: بعتك عليه باجل معلوم سته اشهر، والاخر يقول: لا، لسنه. المشتري يقول: لسنه، والباءع يقول: لسته اشهر، هذا (...)؟ الشيخ: لا، ليس كالاختلاف في قدر الثمن، لا يكفي النفي. الطالب: (...) مثل الاخر. الشيخ: اي، لكن ما يشترط، ما هو مثل قدر الثمن، قدر الثمن لا بد من الجمع بين النفي والاثبات، وهنا ما هو بشرط. ","MarkerTime":1864678,"MarkerEndTime":1908355},{"QuestionSGId":14763,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان الاثنان تحالفا وأخذ البائع السلعة ورد الثمن على المشتري، وكان البائع كاذبًا، نقول: إن المال في حقه أو السعر في حقه كالغصْب، وذكرنا الخلاف، هل الخلاف هذا يجري في كل معاملة؟ يعني إذا أخذ حقًّا أكثر من حقه؟
الشيخ: إي، في كل معاملة، «لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» .
الطالب: يوجد خلاف في هذا؟
الشيخ: لا، ما يُوجد فيها خلاف، الآن بينا لكم -قبل قليل- أن الصُّلح يقولون: من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هي مطردة على المذهب، على القول الراجح مطردة.
الطالب: نعم، والمذهب؟
الشيخ: المذهب لا.
الطالب: نفس المسألة هذه؟
الشيخ: ما هي مطردة، ما داعي، المسألة هذه أو غيرها، لكن ما هي مطردة.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان الاثنان تحالفا واخذ الباءع السلعه ورد الثمن علي المشتري، وكان الباءع كاذبا، نقول: ان المال في حقه او السعر في حقه كالغصب، وذكرنا الخلاف، هل الخلاف هذا يجري في كل معامله؟ يعني اذا اخذ حقا اكثر من حقه؟ الشيخ: اي، في كل معامله، «ليس لعرق ظالم حق» . الطالب: يوجد خلاف في هذا؟ الشيخ: لا، ما يوجد فيها خلاف، الان بينا لكم -قبل قليل- ان الصلح يقولون: من كذب فالصلح في حقه باطل باطل، ما هي مطرده علي المذهب، علي القول الراجح مطرده. الطالب: نعم، والمذهب؟ الشيخ: المذهب لا. الطالب: نفس المساله هذه؟ الشيخ: ما هي مطرده، ما داعي، المساله هذه او غيرها، لكن ما هي مطرده. ","MarkerTime":1908049,"MarkerEndTime":1959039},{"QuestionSGId":14764,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث: «إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي».
الشيخ: «الْقَوْلُ مَا قَالَ البَائِعُ».
الطالب: «الْقَوْلُ قَوْلُ الْبَائِعِ» . ما يدل على أن القول قول البائع مطلقًا بكل الصور؟

الشيخ: هذا خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، والقول قول البائع في الثمن، هذا جيد؛ لأن البائع لم يُقِر أنها خرجت من ملكه إلا بهذا القدر، فالقول بأن القول قول البائع أقوى من القول بأنهما يتحالفان، لكن المذهب يتحالفان.
الطالب: يُخصص الحديث باختلاف الثمن؟
الشيخ: إي نعم، بما يتضمن أن البائع لم يقر بخروج السلعة عن ملكه إلا على هذا الوجه. (...)
","SearchTxt":" طالب: حديث: «اذا اختلف المتبايعان فالقول قول المشتري» . الشيخ: «القول ما قال الباءع» . الطالب: «القول قول الباءع» . ما يدل علي ان القول قول الباءع مطلقا بكل الصور؟ الشيخ: هذا خلاف المذهب، ولا هو في كل شيء، في الثمن فقط، والقول قول الباءع في الثمن، هذا جيد؛ لان الباءع لم يقر انها خرجت من ملكه الا بهذا القدر، فالقول بان القول قول الباءع اقوي من القول بانهما يتحالفان، لكن المذهب يتحالفان. الطالب: يخصص الحديث باختلاف الثمن؟ الشيخ: اي نعم، بما يتضمن ان الباءع لم يقر بخروج السلعه عن ملكه الا علي هذا الوجه. (...) ","MarkerTime":1959375,"MarkerEndTime":2011152},{"QuestionSGId":14765,"QuestionSGTxt":"طالب: تعليل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عندما قال: دراهم بدراهم والقبض مؤجل.
الشيخ: مرجأ.
الطالب: مرجأ ، هو واضح يا شيخ إذا كان مرابحة أنه قد يكون فيه شبه من العينة. طيب يا شيخ إذا كان فيه تولية؟
الشيخ: إي، يعني بثمنه؟
الطالب: نعم.

الشيخ: فيه أيضًا؛ لأن الإنسان قد لا يكون عنده شيء الآن يُسلمه للبائع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعة مثلًا بمئة ريال وأنا ما عندي مئة ريال.
أقول: ربما يكون ما عنده فلوس الآن، وهو محتاج للفلوس يبيعها برأس مالها عشان يأخذ الفلوس.
الطالب: هذه يكون فيها ربا يا شيخ؟
الشيخ: إي، فيها ربا؛ لأني الآن أنا كأني بعت شيئًا في ذمتي للبائع على هذا الرجل الذي أعطاني نقدًا.
الطالب: بدون رِبْح.
الشيخ: إي، بدون ربح، ربا نسيئة.
","SearchTxt":" طالب: تعليل ابن عباس رضي الله تعالي عنهما عندما قال: دراهم بدراهم والقبض مءجل . الشيخ: مرجا . الطالب: مرجا ، هو واضح يا شيخ اذا كان مرابحه انه قد يكون فيه شبه من العينه. طيب يا شيخ اذا كان فيه توليه؟ الشيخ: اي، يعني بثمنه؟ الطالب: نعم. الشيخ: فيه ايضا؛ لان الانسان قد لا يكون عنده شيء الان يسلمه للباءع، ما عندي دراهم، اشتريت هذه السلعه مثلا بمءه ريال وانا ما عندي مءه ريال. اقول: ربما يكون ما عنده فلوس الان، وهو محتاج للفلوس يبيعها براس مالها عشان ياخذ الفلوس. الطالب: هذه يكون فيها ربا يا شيخ؟ الشيخ: اي، فيها ربا؛ لاني الان انا كاني بعت شيءا في ذمتي للباءع علي هذا الرجل الذي اعطاني نقدا. الطالب: بدون ربح. الشيخ: اي، بدون ربح، ربا نسيءه. ","MarkerTime":4204225,"MarkerEndTime":4282540},{"QuestionSGId":14766,"QuestionSGTxt":"طالب: اختلف البائع والمشتري في كوْن البائع يقول: بأني اشترطت أن أبيعك عبدًا كاتبًا، ويقول المشتري: بل اشترطت أن يكون العبد قارئًا مثلًا، فالقول قول مَنْ وماذا (...)؟
الشيخ: الصحيح أن القول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث ؛ ولأنه غارم، كيف يُطالَب بشيء لم يقر بالتزامه؟!
","SearchTxt":" طالب: اختلف الباءع والمشتري في كون الباءع يقول: باني اشترطت ان ابيعك عبدا كاتبا، ويقول المشتري: بل اشترطت ان يكون العبد قارءا مثلا، فالقول قول من وماذا (...)؟ الشيخ: الصحيح ان القول قول الباءع في جميع الصور كما دل عليه الحديث ؛ ولانه غارم، كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه؟! ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14767,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ، في المسألة اللي ذكرناها أنه إذا اختلفا في سلعة تلفت هذه السلعة، قلنا: يرد قيمة الْمِثل، قيمة مِثل هذه السلعة، ما صورة هذه يا شيخ؟ يعني كيف الصورة هذه؟
الشيخ: اشتريت من الأخ هذا كتابًا وأخذته، ثم سُرق الكتاب أو احترق، ثم جئت بالثمن توفيه أعطيته عشرة ريالات، قال: لا، الثمن اثنا عشر ريالًا، تحالفتما على المذهب والسلعة تالفة، نقول: نذهب نسأل المكاتب: كم قيمة الكتاب الفلاني؟ قالوا: القيمة خمسة عشر ريالًا، هذه.
الطالب: نفرض أنه حصل القبض من قبل؟
الشيخ: كيف؟ قبض أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: الغالب أنه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب أنه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير أيضًا، ربما يجيئك بكرة ويقول: تراك أنت أعطيتني عشرة ريالات وهو باثني عشر ريالًا؟
الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم إن بعض الناس..
الشيخ: الآن لو أنك استلمت عشرة وأخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: أعطني بقية الثمن، أعطني ريالين، قلت أنت: الثمن عشرة، اختلفتم الآن، الكتاب سُرق ولَّا تلف؟ هذه نفس الصورة.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ، في المساله اللي ذكرناها انه اذا اختلفا في سلعه تلفت هذه السلعه، قلنا: يرد قيمه المثل، قيمه مثل هذه السلعه، ما صوره هذه يا شيخ؟ يعني كيف الصوره هذه؟ الشيخ: اشتريت من الاخ هذا كتابا واخذته، ثم سرق الكتاب او احترق، ثم جءت بالثمن توفيه اعطيته عشره ريالات، قال: لا، الثمن اثنا عشر ريالا، تحالفتما علي المذهب والسلعه تالفه، نقول: نذهب نسال المكاتب: كم قيمه الكتاب الفلاني؟ قالوا: القيمه خمسه عشر ريالا، هذه. الطالب: نفرض انه حصل القبض من قبل؟ الشيخ: كيف؟ قبض ايش؟ الطالب: (...).$نفرض انه حصل القبض من قبل المكاتب؟$ الشيخ: الغالب انه ما يصير اختلاف هنا، ما دام قبض الثمن فالغالب انه ما يصير اختلاف، لكن ربما يصير ايضا، ربما يجيءك بكره ويقول: تراك انت اعطيتني عشره ريالات وهو باثني عشر ريالا؟ الطالب: طيب، كيف نترفع عن هذا؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني الكتاب سرق، ثم ان بعض الناس.. الشيخ: الان لو انك استلمت عشره واخذت الكتاب، ثم جاءك من غد وقال: اعطني بقيه الثمن، اعطني ريالين، قلت انت: الثمن عشره، اختلفتم الان، الكتاب سرق ولا تلف؟ هذه نفس الصوره. ","MarkerTime":4434974,"MarkerEndTime":4543382},{"QuestionSGId":14768,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة الآن بعد ترجيح قول: إن القوْل قوْل البائع، فهل يكون هناك تحالُف؟
الشيخ: إي، يحلف، كل من قُلنا: القول قوله في حق الآدمي فلا بد من اليمين.
الطالب: لا، التحالف؟
الشيخ: لا، ما فيه تحالف.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه الان بعد ترجيح قول: ان القول قول الباءع، فهل يكون هناك تحالف؟ الشيخ: اي، يحلف، كل من قلنا: القول قوله في حق الادمي فلا بد من اليمين. الطالب: لا، التحالف؟ الشيخ: لا، ما فيه تحالف. ","MarkerTime":4543998,"MarkerEndTime":4563172},{"QuestionSGId":14769,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا باع على رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين أنه مماطل لا يأتي بالثمن، فالملك (...)؟
الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري إلى حد الفسخ.
","SearchTxt":" طالب: اذا باع علي رجل يا شيخ، ثم بان بعد شهرين انه مماطل لا ياتي بالثمن، فالملك (...)؟ الشيخ: للمشتري، الملك للمشتري الي حد الفسخ. ","MarkerTime":4561944,"MarkerEndTime":4577724},{"QuestionSGId":14770,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك (...)، فتوى ابن تيمية رحمه الله، فالبيع على البائع، بيْع المشتري على البائع، لعله يا شيخ يكون على (...) اللي بايع السلعة.
الشيخ: لا، الشيخ عنده رحمه الله أنه يخشى، يقول: إن العلة ألا يربح المشتري، فإذا ربح المشتري حاول البائع أن يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء أيضًا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الإسلام رحمه الله، كلام ابن عباس هو أن هذا كأنه ربا.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك (...)، فتوي ابن تيميه رحمه الله، فالبيع علي الباءع، بيع المشتري علي الباءع، لعله يا شيخ يكون علي (...) اللي بايع السلعه. الشيخ: لا، الشيخ عنده رحمه الله انه يخشي، يقول: ان العله الا يربح المشتري، فاذا ربح المشتري حاول الباءع ان يفسخ البيع، وصار في قلبه شيء ايضا، لكن كلام ابن عباس غير كلام شيخ الاسلام رحمه الله، كلام ابن عباس هو ان هذا كانه ربا. ","MarkerTime":4578173,"MarkerEndTime":4624358},{"QuestionSGId":14771,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما الفرق بين مسألة الصرافة ومسألة الذهاب إلى تاجر لكي يشتري سلعة من المعرض؟
الشيخ: التورُّق -بارك الله فيك- السلعة مملوكة للبائع، ويبيعها على هذا المتورِّق، ويبيعها على آخر يريد عين السلعة، أما هذه ما ملكها أصلًا.
الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟
الشيخ: إي، لكن البائع ما يملك السلعة قبل أن يأتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورَّق لا شك أن هذا حرام عنده مسألة التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام، حتى من لم يحرمه، واضح. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما الفرق بين مساله الصرافه ومساله الذهاب الي تاجر لكي يشتري سلعه من المعرض؟ الشيخ: التورق -بارك الله فيك- السلعه مملوكه للباءع، ويبيعها علي هذا المتورق، ويبيعها علي اخر يريد عين السلعه، اما هذه ما ملكها اصلا. الطالب: المشتري لا يريد عين المال؟ الشيخ: اي، لكن الباءع ما يملك السلعه قبل ان ياتي هذا الرجل، يعني فمن حرم التورق لا شك ان هذا حرام عنده مساله التقسيط، ومن لم يحرمه فهذه حرام، حتي من لم يحرمه، واضح. (...) ","MarkerTime":4641807,"MarkerEndTime":4691653},{"QuestionSGId":14772,"QuestionSGTxt":"طالب: لو تلف المبيع بفعل البائع فإن البائع يضمنه.
الشيخ: يضمنه ضمان غصب.
الطالب: نعم، لماذا لا نقول: إنه يخير المشتري بين الفسخ والإمضاء، ويكون للبائع (...)؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا البائع كان في يده وله سلطة عليه.
الطالب: ربما يكون أنفع للمشتري؛ الفسخ.
الشيخ: لكن هذا له نوع ولاية عليه؛ لأنه منتقل من عنده، فهو في يده في الأصل أمانة، وما قلتَه وجيه؛ يعني لا بد أن يراجع إذا كان أحد من العلماء يقول بقولك فهو وجيه.
","SearchTxt":" طالب: لو تلف المبيع بفعل الباءع فان الباءع يضمنه. الشيخ: يضمنه ضمان غصب. الطالب: نعم، لماذا لا نقول: انه يخير المشتري بين الفسخ والامضاء، ويكون للباءع (...)؟ الشيخ: لا؛ لان هذا الباءع كان في يده وله سلطه عليه. الطالب: ربما يكون انفع للمشتري؛ الفسخ. الشيخ: لكن هذا له نوع ولايه عليه؛ لانه منتقل من عنده، فهو في يده في الاصل امانه، وما قلته وجيه؛ يعني لا بد ان يراجع اذا كان احد من العلماء يقول بقولك فهو وجيه. ","MarkerTime":2235394,"MarkerEndTime":2275102},{"QuestionSGId":14773,"QuestionSGTxt":"طالب: الذي قلنا: إنه بصفة أو رؤية سابقة، هل يكون من الأربعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما يكون من الأربعة.
الطالب: وقد يكون غيرها؟
الشيخ: وقد يكون غيرها كثير.
الطالب: لا، على كلام المؤلف؛ يعني على حسب تصرف الأربعة.
الشيخ: المؤلف الماتن ما جاب أنه يبيع برؤية أو بصفة، أصلًا ما جاء بها.
الطالب: على افتراض إذا كان برؤية سابقة أو صفة، وكان معدودًا أو مذروعًا ونحوه هل يكون من (...)؟

الشيخ: من ضمان البائع، علشان مكيل أو موزون أو معدود أو مذروع.
","SearchTxt":" طالب: الذي قلنا: انه بصفه او رءيه سابقه، هل يكون من الاربعه؟ الشيخ: اي نعم، ربما يكون من الاربعه. الطالب: وقد يكون غيرها؟ الشيخ: وقد يكون غيرها كثير. الطالب: لا، علي كلام المءلف؛ يعني علي حسب تصرف الاربعه. الشيخ: المءلف الماتن ما جاب انه يبيع برءيه او بصفه، اصلا ما جاء بها. الطالب: علي افتراض اذا كان برءيه سابقه او صفه، وكان معدودا او مذروعا ونحوه هل يكون من (...)؟ الشيخ: من ضمان الباءع، علشان مكيل او موزون او معدود او مذروع. ","MarkerTime":2275552,"MarkerEndTime":2309617},{"QuestionSGId":14774,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إن القول الراجح إنه لا يجوز أن يتصرف بمبيع..
الشيخ: قبل قبضه.
طالب: إي نعم.
الشيخ: قبل قبضه في جميع الأشياء، إي نعم
.
الطالب: على هذا القول هل نقول: إنه إذا تلف قبل القبض أن يكون من ضمان البائع مطلقًا؟

الشيخ: لا، ما هو من ضمان البائع مطلقًا، يكون من ضمان المشتري؛ «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» . سيأتينا إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: ان القول الراجح انه لا يجوز ان يتصرف بمبيع.. الشيخ: قبل قبضه. طالب: اي نعم. الشيخ: قبل قبضه في جميع الاشياء، اي نعم . الطالب: علي هذا القول هل نقول: انه اذا تلف قبل القبض ان يكون من ضمان الباءع مطلقا؟ الشيخ: لا، ما هو من ضمان الباءع مطلقا، يكون من ضمان المشتري؛ «الخراج بالضمان» . سياتينا ان شاء الله تعالي في كلام المءلف. ","MarkerTime":2310044,"MarkerEndTime":2333970},{"QuestionSGId":14775,"QuestionSGTxt":"طالب: ما معنى الضمان بالأصل؟
الشيخ: إي، إذا قلنا: ينفسخ البيع فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن فقط. عرفت؟
الطالب: ليس بعد.
الشيخ: طيب، اشتريت منك هذه السيارة بخمسين ألفًا، فكسَّرها البائع أو أحرقها، إذا قلنا: إنه ينفسخ البيع، كم يرد على المشتري؟
طلبة: نفس السعر.
الشيخ: طيب، إذا قلنا: ضمان غصب وكانت الأسعار قد ارتفعت، أيش يضمنها؟
طالب: بسعرها.
الشيخ: بسعرها؛ يعني هي قد تكون بمئة ألف، أو نقصت بسعرها أيضًا، قد تكون خمسة وعشرين ألفًا.
","SearchTxt":" طالب: ما معني الضمان بالاصل؟ الشيخ: اي، اذا قلنا: ينفسخ البيع فان المشتري يرجع علي الباءع بالثمن فقط. عرفت؟ الطالب: ليس بعد. الشيخ: طيب، اشتريت منك هذه السياره بخمسين الفا، فكسرها الباءع او احرقها، اذا قلنا: انه ينفسخ البيع، كم يرد علي المشتري؟ طلبه: نفس السعر. الشيخ: طيب، اذا قلنا: ضمان غصب وكانت الاسعار قد ارتفعت، ايش يضمنها؟ طالب: بسعرها. الشيخ: بسعرها؛ يعني هي قد تكون بمءه الف، او نقصت بسعرها ايضا، قد تكون خمسه وعشرين الفا. ","MarkerTime":2336254,"MarkerEndTime":2391166},{"QuestionSGId":14776,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان (...) هل يضمن البائع، أو ليس له دخل؟ \n
\n الشيخ: الثمر على رؤوس النخل من ضمان البائع. \n
\n
\n الطالب: لا، الثمار غير النخل، غير التمر يا شيخ. \n
\n الشيخ: غير التمر؟! الثمر غير التمر. \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: نعم، ما كان مثله فله حكمه. \n
\n الطالب: على البائع؟ \n
\n الشيخ: ما كان مثله فله حكمه، والله أعلم. (...) \n
\n
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- اذا كان (...) هل يضمن الباءع، او ليس له دخل؟$شيخ -بارك الله فيكم- اذا كان الثمر علي رءءس النخل هل يضمن الباءع، او ليس له دخل؟$ الشيخ: الثمر علي رءوس النخل من ضمان الباءع. الطالب: لا، الثمار غير النخل، غير التمر يا شيخ. الشيخ: غير التمر؟! الثمر غير التمر. الطالب: (...). الشيخ: نعم، ما كان مثله فله حكمه. الطالب: علي الباءع؟ الشيخ: ما كان مثله فله حكمه، والله اعلم. (...) ","MarkerTime":2394119,"MarkerEndTime":2436905},{"QuestionSGId":14777,"QuestionSGTxt":"اشترى رجل شاةً من آخر واتفقا على أن تكون الشاة عند البائع يعلفها شهرين، فماتت الشاة في هذه المدة، فهل تكون من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟
طالب: (...).
الشيخ: من ضمان المشتري، لا إشكال، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيئًا يكون على ضمان البائع إلا ما علمتم؛ الأصناف السبعة، والباقي كلها على المشتري. (...)
","SearchTxt":" اشتري رجل شاه من اخر واتفقا علي ان تكون الشاه عند الباءع يعلفها شهرين، فماتت الشاه في هذه المده، فهل تكون من ضمان الباءع او من ضمان المشتري؟ ما تقولون؟ طالب: (...). الشيخ: من ضمان المشتري، لا اشكال، ينتقل الملك بمجرد العقد، وليس شيءا يكون علي ضمان الباءع الا ما علمتم؛ الاصناف السبعه، والباقي كلها علي المشتري. (...) ","MarkerTime":2437186,"MarkerEndTime":2472396},{"QuestionSGId":14778,"QuestionSGTxt":"طالب: العلة هي الكيل والطعم.
الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الأربعة، فما ساواها في هذه العلة جرى فيه الربا.
الطالب: والقول بعلة الادِّخَار؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن التمر قد لا يُدَّخَر.
","SearchTxt":" طالب: العله هي الكيل والطعم. الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الاربعه، فما ساواها في هذه العله جري فيه الربا. الطالب: والقول بعله الادخار؟ الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لان التمر قد لا يدخر. ","MarkerTime":967318,"MarkerEndTime":985918},{"QuestionSGId":14779,"QuestionSGTxt":"طالب: \nشيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة فيها الزيادة على هذه الستة، مثل الأقط ومثل الشعير.
الشيخ: الشعير موجود.
الطالب: مثل الأقط؟
الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك واحسن الله اليك، كنا قرات قبل مده احاديث كثيره في هذه السته فيها الزياده علي هذه السته، مثل الاقط ومثل الشعير. الشيخ: الشعير موجود. الطالب: مثل الاقط؟ الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فان صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وان لم يصح فقد ثبت بالقياس. ","MarkerTime":987624,"MarkerEndTime":1022782},{"QuestionSGId":14780,"QuestionSGTxt":"طالب: لو باع عليه شيئًا ربويًّا ثم قال (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو باع عليك شيئًا، جنيهات مثلًا، ثم قال (...) هل يصح فيه هذا؟

الشيخ: لكن بيمشي معه؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، هذا ما يصح، نقول: إذا رجع من بيته وجاء بالعِوَض فاعقد عقدًا جديدًا، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر.
الطالب: ينفسخ العقد؟
الشيخ: يبطل العقد.
","SearchTxt":" طالب: لو باع عليه شيءا ربويا ثم قال (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: لو باع عليك شيءا، جنيهات مثلا، ثم قال (...) هل يصح فيه هذا؟ الشيخ: لكن بيمشي معه؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، هذا ما يصح، نقول: اذا رجع من بيته وجاء بالعوض فاعقد عقدا جديدا، وفي هذه الحال يمكن ان يتغير السعر. الطالب: ينفسخ العقد؟ الشيخ: يبطل العقد. ","MarkerTime":1022353,"MarkerEndTime":1063468},{"QuestionSGId":14781,"QuestionSGTxt":"طالب: فإن قال: الاقتيات في البيع.
الشيخ: إذا قلنا: الكيل والطعم، أعم، إي نعم، ما هو شرط الاقتيات. (...)
","SearchTxt":" طالب: فان قال: الاقتيات في البيع. الشيخ: اذا قلنا: الكيل والطعم، اعم، اي نعم، ما هو شرط الاقتيات. (...) ","MarkerTime":1064443,"MarkerEndTime":1078496},{"QuestionSGId":14782,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرتم قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتًا ثم .. ما فهمت؟
الشيخ: مثل لو فُرِضَ أن هذا الطعم الربوي، لو فُرِض أنه اعتُصِر وصار هذا العصير لا يقتاته الناس، لكن هم يأتون به مع الأكل من باب التكميل، فهذا ليس بقوت.
الطالب: ولا يكون ربويًّا؟

الشيخ: ولا يكون ربويًّا على ما اختاره رحمه الله، أما إذا كان يُقتات فإنه يكون جنسًا مستقلًّا.
\nطالب: لكن ضربتم المثال بالخبز يا شيخ. \n
\nالشيخ: الخبز ربما يكون قوتًا في بعض الجهات، يُيَبَّس. \n
\nالطالب: عندنا قوت. \n
\nالشيخ: لكن يُيَبَّس ويبقى؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nطالب آخر: إي نعم. \n
\nالشيخ: إي، في بعض البلاد، نعم يمكن يكون، لكن مثل الشوربة، الشوربة إن لم تأت بوقتها راحت عليها. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرتم قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه اذا خرج فرع الجنس عن كونه قوتا ثم .. ما فهمت؟ الشيخ: مثل لو فرض ان هذا الطعم الربوي، لو فرض انه اعتصر وصار هذا العصير لا يقتاته الناس، لكن هم ياتون به مع الاكل من باب التكميل، فهذا ليس بقوت. الطالب: ولا يكون ربويا؟ الشيخ: ولا يكون ربويا علي ما اختاره رحمه الله، اما اذا كان يقتات فانه يكون جنسا مستقلا. طالب: لكن ضربتم المثال بالخبز يا شيخ. الشيخ: الخبز ربما يكون قوتا في بعض الجهات، ييبس. الطالب: عندنا قوت. الشيخ: لكن ييبس ويبقي؟ طالب: لا. طالب اخر: اي نعم. الشيخ: اي، في بعض البلاد، نعم يمكن يكون، لكن مثل الشوربه، الشوربه ان لم تات بوقتها راحت عليها. ","MarkerTime":3427876,"MarkerEndTime":3510945},{"QuestionSGId":14783,"QuestionSGTxt":"طالب: الأصل في هذه الأشياء، الأصل في المبيعات ومعاملات الناس (...).
الشيخ: نعم؟
الطالب: أقول: ما الدليل على هذا القياس على الأشياء الستة التي هي حكم الربا؟
الشيخ: يعني أنت ترى أنه لا يجري البيع إلا في الستة فقط؟
طالب: ما نُص عليه.
الشيخ: إي، ما نُصَّ عليه، هو على كُلِّ حال سبق لنا أن بعض العلماء قال بذلك، حتى الذين يأخذون بالقياس قالوا بذلك، الظاهرية واضح أنهم لا يرون أن الربا يجري في غير هذه الأشياء الستة، لكن حتى القياسيون بعضهم قال: لا يجري الربا إلا في هذه الأشياء الستة، لكن الاحتياط ما ذكره، يعني ما مشى عليه المؤلف وأمثاله.
","SearchTxt":" طالب: الاصل في هذه الاشياء، الاصل في المبيعات ومعاملات الناس (...). الشيخ: نعم؟ الطالب: اقول: ما الدليل علي هذا القياس علي الاشياء السته التي هي حكم الربا؟ الشيخ: يعني انت تري انه لا يجري البيع الا في السته فقط؟ طالب: ما نص عليه. الشيخ: اي، ما نص عليه، هو علي كل حال سبق لنا ان بعض العلماء قال بذلك، حتي الذين ياخذون بالقياس قالوا بذلك، الظاهريه واضح انهم لا يرون ان الربا يجري في غير هذه الاشياء السته، لكن حتي القياسيون بعضهم قال: لا يجري الربا الا في هذه الاشياء السته، لكن الاحتياط ما ذكره، يعني ما مشي عليه المءلف وامثاله. ","MarkerTime":3510911,"MarkerEndTime":3561330},{"QuestionSGId":14784,"QuestionSGTxt":"طالب: حياك الله، الواقع الآن في الصوامع اللي (...) فيها التمر والبُرّ والشعير، الواقع أنه يوزن وزنًا.
الشيخ: أيش؟
طالب: أقول: الواقع الآن في الصوامع أنها توزن وزنًا البُرُّ والشعير.
الشيخ: إي، ما فيه بأس.
الطالب: وكذلك التمر.

الشيخ: لا بأس؛ لأنها تباع الدراهم، ليست تباع بمثلها.
الطالب: لكن لو وزن البائعان غير نظام التعامل مع الصوامع؟
الشيخ: لو تبايعَا يعني تمرًا بتمر وزنًا فإنه لا يجوز، على المذهب لا بد أن يُكَال.
","SearchTxt":" طالب: حياك الله، الواقع الان في الصوامع اللي (...) فيها التمر والبر والشعير، الواقع انه يوزن وزنا. الشيخ: ايش؟ طالب: اقول: الواقع الان في الصوامع انها توزن وزنا البر والشعير. الشيخ: اي، ما فيه باس. الطالب: وكذلك التمر. الشيخ: لا باس؛ لانها تباع الدراهم، ليست تباع بمثلها. الطالب: لكن لو وزن الباءعان غير نظام التعامل مع الصوامع؟ الشيخ: لو تبايعا يعني تمرا بتمر وزنا فانه لا يجوز، علي المذهب لا بد ان يكال. ","MarkerTime":3562514,"MarkerEndTime":3594020},{"QuestionSGId":14785,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما فائدة البيع بالأموال الربوية إذا تساوت وما اختلفت (...) ما فائدة البيع؟
الشيخ: قد تكون تختلف باللون مثلًا، أو باللِّين بالملمس، أو بالرائحة، وإلا من المعلوم أنه ليس من المعقول أن نبيع صاعًا من البُرّ بصاع من البُرّ يتفقان في كُلِّ شيء.
الطالب: بالنسبة للذهب قيمته؟
الشيخ: الذهب أيضًا يختلف، تعرف أنه عندهم بعضه عيار كذا، وبعضه عيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف، ومنهم من يرغب الثقيل.
على كُلِّ حال الحديث فيما إذا بِيعَ الشيء بجنسه، أما كيف يُبَاع فهذا يرجع إلى رغبات الناس.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، ما فاءده البيع بالاموال الربويه اذا تساوت وما اختلفت (...) ما فاءده البيع؟ الشيخ: قد تكون تختلف باللون مثلا، او باللين بالملمس، او بالراءحه، والا من المعلوم انه ليس من المعقول ان نبيع صاعا من البر بصاع من البر يتفقان في كل شيء. الطالب: بالنسبه للذهب قيمته؟ الشيخ: الذهب ايضا يختلف، تعرف انه عندهم بعضه عيار كذا، وبعضه عيار كذا، فمن الناس من يرغب الخفيف، ومنهم من يرغب الثقيل. علي كل حال الحديث فيما اذا بيع الشيء بجنسه، اما كيف يباع فهذا يرجع الي رغبات الناس. ","MarkerTime":3595724,"MarkerEndTime":3650634},{"QuestionSGId":14786,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، الضأن والماعز هل جنس واحد، أو الماعز جنس والضأن جنس؟
الشيخ: ما تقول في رجل ضَحَّى بخروف له ستة أشهر، وآخر بعَنْزٍ لها ستة أشهر، أيهما يجزئ في الأضحية؟
الطالب: الخروف لا شك الذي له ستة أشهر.
الشيخ: الأول؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذن هل هما جنس أو جنسان؟
الطالب: لا، جنسان.
الشيخ: هذا هو.
الطالب: ما ذكرتموه أشكل عليَّ يا شيخ.
الشيخ: ما مثَّلْنَا بالمعز.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، الضان والماعز هل جنس واحد، او الماعز جنس والضان جنس؟ الشيخ: ما تقول في رجل ضحي بخروف له سته اشهر، واخر بعنز لها سته اشهر، ايهما يجزء في الاضحيه؟ الطالب: الخروف لا شك الذي له سته اشهر. الشيخ: الاول؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذن هل هما جنس او جنسان؟ الطالب: لا، جنسان. الشيخ: هذا هو. الطالب: ما ذكرتموه اشكل علي يا شيخ. الشيخ: ما مثلنا بالمعز. ","MarkerTime":3651942,"MarkerEndTime":3690500},{"QuestionSGId":14787,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، تكلمنا عن مشوب تساوى في الجنس مع غيره، فهل نقول: إن الذهب يختلف بهذا الاختلاف؛ لأن عيار ١٨ مثلًا فيه زيادة من هذا المشوب أكثر من عيار ٢١.
الشيخ: هذه من الأشياء اليسيرة التي للمصلحة، لا بأس بها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، تكلمنا عن مشوب تساوي في الجنس مع غيره، فهل نقول: ان الذهب يختلف بهذا الاختلاف؛ لان عيار ١٨ مثلا فيه زياده من هذا المشوب اكثر من عيار ٢١. الشيخ: هذه من الاشياء اليسيره التي للمصلحه، لا باس بها. ","MarkerTime":3691164,"MarkerEndTime":3713994},{"QuestionSGId":14788,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو صارت حاجة لبيع الرطب، هل يشترط كونها على رؤوس النخل؟
الشيخ: إلَّا.
الطالب: إذا كان محتاجًا لبيع الرطب.
الشيخ: يعني المحتاج لبيع التمر.
الطالب: بيع الرطب.
الشيخ: صاحب الرطب يبغي تمرًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: جائز ولَّا غير جائز؟
الشيخ: لا، نقول: بِعْها على رؤوس النخل.
الطالب: (...) يتفكه ويقول: لازم على رؤوس النخل، ولكن هذا حاجته في (...).
الشيخ: إي نعم، قد يقال: إنه قياس على الأول لئلا نتعدى ما جاء به النص؛ أنه لا بد أن يكون على رؤوس النخل لأجل أن يبقى لبائع التمر، خصوصًا إذا طلب شيئًا كثيرًا يمكن يتضرر به، وقد يقال: إنه ليس بشرط، إذا كان الشيء قليلًا مثلًا يساوي مثلًا ثلاثة كيلو يعني ما هو محتاج (...) فقد يقال بالجواز؛ لأن فيه سعة للناس.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو صارت حاجه لبيع الرطب، هل يشترط كونها علي رءوس النخل؟ الشيخ: الا. الطالب: اذا كان محتاجا لبيع الرطب. الشيخ: يعني المحتاج لبيع التمر. الطالب: بيع الرطب. الشيخ: صاحب الرطب يبغي تمرا. الطالب: اي نعم. الشيخ: اي. الطالب: جاءز ولا غير جاءز؟ الشيخ: لا، نقول: بعها علي رءوس النخل. الطالب: (...) يتفكه ويقول: لازم علي رءوس النخل، ولكن هذا حاجته في (...). الشيخ: اي نعم، قد يقال: انه قياس علي الاول لءلا نتعدي ما جاء به النص؛ انه لا بد ان يكون علي رءوس النخل لاجل ان يبقي لباءع التمر، خصوصا اذا طلب شيءا كثيرا يمكن يتضرر به، وقد يقال: انه ليس بشرط، اذا كان الشيء قليلا مثلا يساوي مثلا ثلاثه كيلو يعني ما هو محتاج (...) فقد يقال بالجواز؛ لان فيه سعه للناس. ","MarkerTime":484555,"MarkerEndTime":569168},{"QuestionSGId":14789,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قلنا بأن الْمُجَبَّن يقبل الوزن، وأردنا أن نبيع سطلًا بسطل، وعند الوزن لا يتحقق التساوي؛ لأن السطل يكون موزونًا مع التمر، هل يجب إخراج التمر من السطل؟
الشيخ: إي نعم، لا بد من هذا.
الطالب: ولو شرط؟
الشيخ: ولو شرط، وإلا يبيعه بدراهم ويشتري تمرًا آخر.
الطالب: يتفرق التمر.
الشيخ: يبيعه بدراهم، ويأخذ الدراهم ويشتريه.
","SearchTxt":" طالب: اذا قلنا بان المجبن يقبل الوزن، واردنا ان نبيع سطلا بسطل، وعند الوزن لا يتحقق التساوي؛ لان السطل يكون موزونا مع التمر، هل يجب اخراج التمر من السطل؟ الشيخ: اي نعم، لا بد من هذا. الطالب: ولو شرط؟ الشيخ: ولو شرط، والا يبيعه بدراهم ويشتري تمرا اخر. الطالب: يتفرق التمر. الشيخ: يبيعه بدراهم، وياخذ الدراهم ويشتريه. ","MarkerTime":570038,"MarkerEndTime":601028},{"QuestionSGId":14790,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا احتاج صاحب الرطب تمرًا، هل نقول: إن حاجته غير معتبرة؛ لأنه يمكن أن يحوِّل هذا الرطب إلى تمر بالعرايا؟
الشيخ: لا، صحيح، لكن نقول: إن هذا صاحب الرطب اللي يحتاج إلى التمر ما هو منتظر، يريد التمر الآن، وهذه تقع أحيانًا فيما إذا كان عند الإنسان عمال، العمال إذا كان التمر مجبَّنًا فإنه أقل أكل، أما إذا كان رطبًا فالعامل كما تعرف عامل يمكن يأكل الرطب والإناء الذي معك، لكن إذا كان مُجَبَّنًا يمنعه بعض الشيء.
\n
\nطالب: لو أن صاحب التمر عنده ما يشتري الرطب بغير التمر، ولكن البائع صاحب الرطب على النخل قال: لا أريد، يعني غير محتاج لهذا الشيء أصلًا. \n
\nالشيخ: معناه أن ذاك محتاج، إذا قال صاحب الرطب: أنا لا أقبل إلا تمرًا، ولا أريد الثياب ولا أريد شيئًا آخر صار محتاجًا. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا احتاج صاحب الرطب تمرا، هل نقول: ان حاجته غير معتبره؛ لانه يمكن ان يحول هذا الرطب الي تمر بالعرايا؟ الشيخ: لا، صحيح، لكن نقول: ان هذا صاحب الرطب اللي يحتاج الي التمر ما هو منتظر، يريد التمر الان، وهذه تقع احيانا فيما اذا كان عند الانسان عمال، العمال اذا كان التمر مجبنا فانه اقل اكل، اما اذا كان رطبا فالعامل كما تعرف عامل يمكن ياكل الرطب والاناء الذي معك، لكن اذا كان مجبنا يمنعه بعض الشيء. طالب: لو ان صاحب التمر عنده ما يشتري الرطب بغير التمر، ولكن الباءع صاحب الرطب علي النخل قال: لا اريد، يعني غير محتاج لهذا الشيء اصلا. الشيخ: معناه ان ذاك محتاج، اذا قال صاحب الرطب: انا لا اقبل الا تمرا، ولا اريد الثياب ولا اريد شيءا اخر صار محتاجا. ","MarkerTime":601364,"MarkerEndTime":733965},{"QuestionSGId":14791,"QuestionSGTxt":"طالب: ماذا يستفيد صاحب الرطب بالعرايا؟
الشيخ: صاحب الرطب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كان المحتاج هو المشتري.
الطالب: إذا كان المحتاج هو المشتري، باع التمر ثم احتاجه، وصاحب الرطب هو البائع، ما يستفيد لو باع بنفس الوزن؟
الشيخ: يستفيد أنه يَتَفَكَّه مثل الناس، المشتري يريد أن يتفكه كما يتفكه الناس.
الطالب: البائع يا شيخ؟
الشيخ: البائع قد لا يستفيد شيئًا، لكن تكفي حاجة المشتري.
الطالب: البائع لا بد أن يستفيد وإلا لا يبيع.
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: البائع.
الشيخ: المهم ربما أنه يريد قضاء حاجة صاحبه.
","SearchTxt":" طالب: ماذا يستفيد صاحب الرطب بالعرايا؟ الشيخ: صاحب الرطب؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اذا كان المحتاج هو المشتري. الطالب: اذا كان المحتاج هو المشتري، باع التمر ثم احتاجه، وصاحب الرطب هو الباءع، ما يستفيد لو باع بنفس الوزن؟ الشيخ: يستفيد انه يتفكه مثل الناس، المشتري يريد ان يتفكه كما يتفكه الناس. الطالب: الباءع يا شيخ؟ الشيخ: الباءع قد لا يستفيد شيءا، لكن تكفي حاجه المشتري. الطالب: الباءع لا بد ان يستفيد والا لا يبيع. الشيخ: من؟ الطالب: الباءع. الشيخ: المهم ربما انه يريد قضاء حاجه صاحبه. ","MarkerTime":735992,"MarkerEndTime":771774},{"QuestionSGId":14792,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قلنا بأن القياس على الأربعة.
الشيخ: أي أربعة؟
الطالب: التمر والشعير والملح (...) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح على الذهب والفضة ولم نقسها على (...)؟

الشيخ: لأن الذهب والفضة يُقْصَدان أكثر مما يُقْصَد غيرهما؛ حيث إنها هي النقد التي هي قيم الأشياء.
الطالب: ولا يقال: الماس أيضًا يا شيخ.
الشيخ: لا، لا، ما هو نقد، ليس بنقد، الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضة قيم الأشياء.
الطالب: إذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضة؟
الشيخ: لو فرضنا أنه غير الذهب والفضة فله حكمه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قلنا بان القياس علي الاربعه. الشيخ: اي اربعه؟ الطالب: التمر والشعير والملح (...) بالكيل والطعم، فلماذا خصصنا الحكم الراجح علي الذهب والفضه ولم نقسها علي (...)؟ الشيخ: لان الذهب والفضه يقصدان اكثر مما يقصد غيرهما؛ حيث انها هي النقد التي هي قيم الاشياء. الطالب: ولا يقال: الماس ايضا يا شيخ. الشيخ: لا، لا، ما هو نقد، ليس بنقد، الناس يتبايعون ويجعلون الذهب والفضه قيم الاشياء. الطالب: اذا كان في مجتمع نقد غير الذهب والفضه؟ الشيخ: لو فرضنا انه غير الذهب والفضه فله حكمه. ","MarkerTime":777460,"MarkerEndTime":833520},{"QuestionSGId":14793,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: إذا تعذَّر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فإنه يتعذر (...)، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا.
الشيخ: لكن يبيعونها بدراهم!
الطالب: إي بدراهم يا شيخ، لكن ما ..
الشيخ: ما يضر، الكلام إذا باع خبزة بخبزة.
الطالب: لكن هناك الوزن يختلف.
الشيخ: أقول: الكلام الآن إذا بِيعَت خبزة بخبزة.
الطالب: نعم، هذا معلوم يا شيخ.
الشيخ: أما لو بِعْتَ خبزة بدراهم، أو خبز شعير بخبز بُرّ ما فيه بأس.
الطالب: أنا ما أتكلم عن خبزة بخبزة، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن آخر.
الشيخ: هذا عاد يرجع إلى المسؤولين، المسؤولون يقدِّرون الأرغفة بقدر معلوم، يمكن بعض الخبازين أنه يغش أو ينقص.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا: اذا تعذر وزن العجين، اللي هو الخبز المعجون، فانه يتعذر (...)، بعض المخابز ما توزن يا شيخ، يعني يبيعونها هكذا. الشيخ: لكن يبيعونها بدراهم! الطالب: اي بدراهم يا شيخ، لكن ما .. الشيخ: ما يضر، الكلام اذا باع خبزه بخبزه. الطالب: لكن هناك الوزن يختلف. الشيخ: اقول: الكلام الان اذا بيعت خبزه بخبزه. الطالب: نعم، هذا معلوم يا شيخ. الشيخ: اما لو بعت خبزه بدراهم، او خبز شعير بخبز بر ما فيه باس. الطالب: انا ما اتكلم عن خبزه بخبزه، وزن الدقيق نفسه يختلف عن نوع وزن اخر. الشيخ: هذا عاد يرجع الي المسءولين، المسءولون يقدرون الارغفه بقدر معلوم، يمكن بعض الخبازين انه يغش او ينقص. ","MarkerTime":834612,"MarkerEndTime":896840},{"QuestionSGId":14794,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إذا صار مُجَبَّنًا يجوز بيع تمر مجبن وزنًا، وإذا كان هناك مجبن وآخر غير مجبن، كيف يباع؟
الشيخ: ما يباع؛ لأن التمر غير المجبن معياره الكيل، وذاك معياره الوزن، فلا يمكن الاتفاق.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: اذا صار مجبنا يجوز بيع تمر مجبن وزنا، واذا كان هناك مجبن واخر غير مجبن، كيف يباع؟ الشيخ: ما يباع؛ لان التمر غير المجبن معياره الكيل، وذاك معياره الوزن، فلا يمكن الاتفاق. ","MarkerTime":980637,"MarkerEndTime":1001432},{"QuestionSGId":14795,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ (...) أقول فيه من جنس آخر (...) من غير الجنس.
الشيخ: أصلًا التمر كله جنس واحد.
الطالب: الجنس يا شيخ ما له اعتبار؟
الشيخ: ما له اعتبار؛ لأنه (...) ما هو مستقر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ (...) اقول فيه من جنس اخر (...) من غير الجنس.$احيانا التمر يكون فيه من جنس اخر او من غير الجنس؟$ الشيخ: اصلا التمر كله جنس واحد. الطالب: الجنس يا شيخ ما له اعتبار؟ الشيخ: ما له اعتبار؛ لانه (...) ما هو مستقر. ","MarkerTime":1001615,"MarkerEndTime":1018543},{"QuestionSGId":14796,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الكبد والشحم والرئة (...) أجناس، فيجوز فيها البيع، قلنا: إنها أجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الإسلام: إنه ليس في الشريعة حيوان اختلفت أجناسه في الحكم.
الشيخ: هذه ما هي مختلفة في الحكم، كُلُّها حلال، كُلُّها يجري فيها الربا، لكن من جهة المبادلة اعتبروها أجناسًا.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، قلنا: ان الكبد والشحم والرءه (...) اجناس، فيجوز فيها البيع، قلنا: انها اجناس، وقد سبق معنا قول شيخ الاسلام: انه ليس في الشريعه حيوان اختلفت اجناسه في الحكم. الشيخ: هذه ما هي مختلفه في الحكم، كلها حلال، كلها يجري فيها الربا، لكن من جهه المبادله اعتبروها اجناسا. ","MarkerTime":1018844,"MarkerEndTime":1050345},{"QuestionSGId":14797,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) ومعه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب ..
الشيخ: أنت تعرف المطحن عندنا؟ ما هو الطاحون، المطحن الزنبيل يُخْرَف به النخل.
الطالب: معه عشرة أصواع من البُرّ، فقال له صاحب المحل: عندي عشرة أصواع من الخبز، عندي عشرة أصواع مطحونة أحاسبك على حساب الطحن، وأعطيك إياها بالعشرة الأصواع هذه مع حساب الطحن.
الشيخ: ما يجوز، أصلًا إذا كان من جنسٍ واحد ما يجوز، أما إذا كان شعيرًا وبرًّا لا بأس.
الطالب: هذه من نفس الجنس ..
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الحب ينتشر إذا طُحِن.
الطالب: لا، عشرة أصواع قبل الطحن، يعني عشرة أصواع بُرّ طحنها وهو على (...) أنها عشرة أصواع، هذا الدقيق عشرة أصواع، فهل يجوز؟
الشيخ: لا، ذكرنا أنه يجوز إذا توازن، في الوزن فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: (...) ومعه عشره اصواع من البر، فقال له صاحب .. الشيخ: انت تعرف المطحن عندنا؟ ما هو الطاحون، المطحن الزنبيل يخرف به النخل. الطالب: معه عشره اصواع من البر، فقال له صاحب المحل: عندي عشره اصواع من الخبز، عندي عشره اصواع مطحونه احاسبك علي حساب الطحن، واعطيك اياها بالعشره الاصواع هذه مع حساب الطحن. الشيخ: ما يجوز، اصلا اذا كان من جنس واحد ما يجوز، اما اذا كان شعيرا وبرا لا باس. الطالب: هذه من نفس الجنس .. الشيخ: لا، ما يجوز؛ لان الحب ينتشر اذا طحن. الطالب: لا، عشره اصواع قبل الطحن، يعني عشره اصواع بر طحنها وهو علي (...) انها عشره اصواع، هذا الدقيق عشره اصواع، فهل يجوز؟ الشيخ: لا، ذكرنا انه يجوز اذا توازن، في الوزن فلا باس. ","MarkerTime":1051015,"MarkerEndTime":1121126},{"QuestionSGId":14798,"QuestionSGTxt":"طالب: في مسألة العرايا حينما استثنيت يا شيخ بيع رُطب مخروف بتمر، أن هذا لا يجوز؛ لأن النص على أنه يكون في النخل.
الشيخ: في روؤس النخل.
الطالب: ليتفكه به الإنسان شيئًا فشيئًا.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو قيل يا شيخ: إنه الآن سيشتري قليلًا، قوت يومه، ليَتَفَكَّه به، ربما أضبط له في التَّفَكُّه من كونه بنخلته (...).
الشيخ: نعم، هو قال بعض أهل العلم هكذا، قال بعض العلماء: إنه ما دام رُخِّص للإنسان في رؤوس النخل فلماذا لا يُرَخَّص إذا كان في الأوانِي، وربما يكون أقرب للتفكه وأسلم من الخطأ، وهذا ليس ببعيد؛ لأن كونه في عهد الرسول يكون على رؤوس النخل قد يقال: إن هذا شيء حسب الواقع، وقع اتفاقًا، وأنهم ليسوا يعرفون أن الإنسان يخرف النخل ويبيعه.
","SearchTxt":" طالب: في مساله العرايا حينما استثنيت يا شيخ بيع رطب مخروف بتمر، ان هذا لا يجوز؛ لان النص علي انه يكون في النخل. الشيخ: في روءس النخل. الطالب: ليتفكه به الانسان شيءا فشيءا. الشيخ: نعم. الطالب: لو قيل يا شيخ: انه الان سيشتري قليلا، قوت يومه، ليتفكه به، ربما اضبط له في التفكه من كونه بنخلته (...). الشيخ: نعم، هو قال بعض اهل العلم هكذا، قال بعض العلماء: انه ما دام رخص للانسان في رءوس النخل فلماذا لا يرخص اذا كان في الاواني، وربما يكون اقرب للتفكه واسلم من الخطا، وهذا ليس ببعيد؛ لان كونه في عهد الرسول يكون علي رءوس النخل قد يقال: ان هذا شيء حسب الواقع، وقع اتفاقا، وانهم ليسوا يعرفون ان الانسان يخرف النخل ويبيعه. ","MarkerTime":2946080,"MarkerEndTime":3003238},{"QuestionSGId":14799,"QuestionSGTxt":"طالب: بيع الذهب الخام بالذهب المصوغ هل يعتبر زيادة؟
الشيخ: إي، لا بد من التساوي في الوزن.
الطالب: ولا ينظر لصناعته؟
الشيخ: لا، لا، الصحيح أنه لا ينظر، وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان الذهب مصوغًا، وأراد أن يعطيه ذهبًا غير مصوغ، هل يُشْتَرَط التساوي؟ جمهور العلماء على أنه يُشْتَرَط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئًا.
وقال بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم-: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلًا: إذا كان هذا الذهب وزنًا بوزن، الوزن واحد، لكن أعطاه زيادة؛ لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتُجْعَل هذه الزيادة في مقابلة الصنعة.
لكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرديء، لكن يُجَاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صناعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرًا، إلا أن سَدَّ الباب أوْلى؛ لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويُحمِّل الثاني أكثر من قيمة الصنعة.
مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسَّر)، يعني مصنوع مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال: أبدِل هذا الذهب بحُليٍّ آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة، نظرًا لرغبة هذا، فسَدُّ الباب فيه أوْلى وأحسن
.
","SearchTxt":" طالب: بيع الذهب الخام بالذهب المصوغ هل يعتبر زياده؟ الشيخ: اي، لا بد من التساوي في الوزن. الطالب: ولا ينظر لصناعته؟ الشيخ: لا، لا، الصحيح انه لا ينظر، وهذه مساله مهمه، وهي انه اذا كان الذهب مصوغا، واراد ان يعطيه ذهبا غير مصوغ، هل يشترط التساوي؟ جمهور العلماء علي انه يشترط التساوي، وان الصنعه لا تءثر شيءا. وقال بعض اهل العلم -كشيخ الاسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم-: يجوز ان يعطيه بمقدار الصنعه، مثلا: اذا كان هذا الذهب وزنا بوزن، الوزن واحد، لكن اعطاه زياده؛ لانه مصنوع، فعند شيخ الاسلام رحمه الله جاءز، وتجعل هذه الزياده في مقابله الصنعه. لكن الجمهور علي المنع، واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرديء، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بان التمر الطيب والرديء ليس من صناعه الانسان، وهذا من صنعه الانسان، والانسان يريد ان ياخذ لنفسه اجرا، الا ان سد الباب اولي؛ لان تقدير قيمه الصنعه قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويحمل الثاني اكثر من قيمه الصنعه. مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسر)، يعني مصنوع مضي عليه زمن، فجاء صاحب الذهب الي الصاءغ وقال: ابدل هذا الذهب بحلي اخر واعطيك مقابل الصنعه، ربما يكون صاحب الدكان يزيد اكثر من قيمه الصنعه، نظرا لرغبه هذا، فسد الباب فيه اولي واحسن . ","MarkerTime":3004032,"MarkerEndTime":3144782},{"QuestionSGId":14800,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: لو تبايع الرجلان مكيلًا بمكيل جزافًا بأنه في الأصل لا يجوز، إن فعلَا ثم كالَاه فَوَجَدَاه متساوِيَيْن فإنه يجوز ويمضي البيع صحيحًا، فهل نقول: لو أننا ذهبنا إلى بائع وعنده مطحن أو عنده طاحون فوجدنا عنده صاعًا معينًا (...) مطحون، فأعطيناه البُرَّ صاعًا وأخذنا منه هذا المطحون صاعًا أيضًا، يصح هذا يا شيخ؟
الشيخ: هل نحن قلنا: إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز التفاضل؟
الطالب: جزافًا.
الشيخ: جزافًا إي، هل قلنا: لا يجوز؟
الطالب: على حسب المتن يا شيخ.
الشيخ: إي على حسب المتن، هل قلنا: إنه إذا باع مكيلًا بمكيل فإنه لا يجوز جزافًا؟
الطالب: إن كان بنفس جِنْسِه.
الشيخ: أحسنت، لا بد أن نقيِّد.
إذا باع مكيلًا بجنسه فإنه لا بد فيه من التساوي والتقابض، والحَبّ بالدقيق لا يتساوى.
الطالب: لكنه قبل أن يطحنه تيقن يقينًا أنه ..
الشيخ: إي متساوي، أصله مع الطحن لا تظن أن كُلَّ حباته قد تخرج، قد يبقى في الطاحون شيء منه ما يخرج.
الطالب: لا يلزم أن يكون الطاحون كبيرًا يا شيخ كالذي في المصانع ونحوها.
الشيخ: حتى في غير المصانع، حتى لما كان الرحى التي تدار باليد يبقى فيها شيء ما يخرج.
الطالب: وإن كان هذا يسيرًا جدًّا يُتَسَامح فيه.
الشيخ: على كل حال يشتري الدقيق ويروح يببع البُرّ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «بِعِ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا» .
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا: لو تبايع الرجلان مكيلا بمكيل جزافا بانه في الاصل لا يجوز، ان فعلا ثم كالاه فوجداه متساويين فانه يجوز ويمضي البيع صحيحا، فهل نقول: لو اننا ذهبنا الي باءع وعنده مطحن او عنده طاحون فوجدنا عنده صاعا معينا (...) مطحون، فاعطيناه البر صاعا واخذنا منه هذا المطحون صاعا ايضا، يصح هذا يا شيخ؟ الشيخ: هل نحن قلنا: اذا باع مكيلا بمكيل فانه لا يجوز التفاضل؟ الطالب: جزافا. الشيخ: جزافا اي، هل قلنا: لا يجوز؟ الطالب: علي حسب المتن يا شيخ. الشيخ: اي علي حسب المتن، هل قلنا: انه اذا باع مكيلا بمكيل فانه لا يجوز جزافا؟ الطالب: ان كان بنفس جنسه. الشيخ: احسنت، لا بد ان نقيد. اذا باع مكيلا بجنسه فانه لا بد فيه من التساوي والتقابض، والحب بالدقيق لا يتساوي. الطالب: لكنه قبل ان يطحنه تيقن يقينا انه .. الشيخ: اي متساوي، اصله مع الطحن لا تظن ان كل حباته قد تخرج، قد يبقي في الطاحون شيء منه ما يخرج. الطالب: لا يلزم ان يكون الطاحون كبيرا يا شيخ كالذي في المصانع ونحوها. الشيخ: حتي في غير المصانع، حتي لما كان الرحي التي تدار باليد يبقي فيها شيء ما يخرج. الطالب: وان كان هذا يسيرا جدا يتسامح فيه. الشيخ: علي كل حال يشتري الدقيق ويروح يببع البر، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «بع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا» . ","MarkerTime":3216840,"MarkerEndTime":3344105},{"QuestionSGId":14801,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان رجل في ذمته صاع بُرّ، ثم قال لرجل: أبيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم (...)، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟
الشيخ: صاع من جنسه ولَّا من غير جنسه؟
الطالب: لا، من جنسه، صاع بُرّ ودرهم بصاعين بُرّ.
الشيخ: ما يجوز، نفس الشيء.
الطالب: وكان الدرهم يساوي الصاع.
الشيخ: إي، على المذهب ما يجوز.
الطالب: وعلى القول الثاني؟
الشيخ: على القول الثاني يجوز.
الطالب: ولم يحصل القبض؟
الشيخ: اللي في ذمة البائع كالمقبوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمر لما قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم، قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان رجل في ذمته صاع بر، ثم قال لرجل: ابيع عليك صاعين التي في ذمتك بصاع ودرهم (...)، هل يجوز هذا ويحصل التقابض؟ الشيخ: صاع من جنسه ولا من غير جنسه؟ الطالب: لا، من جنسه، صاع بر ودرهم بصاعين بر. الشيخ: ما يجوز، نفس الشيء. الطالب: وكان الدرهم يساوي الصاع. الشيخ: اي، علي المذهب ما يجوز. الطالب: وعلي القول الثاني؟ الشيخ: علي القول الثاني يجوز. الطالب: ولم يحصل القبض؟ الشيخ: اللي في ذمه الباءع كالمقبوض، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام لعبد الله بن عمر لما قال: كنا نبيع الابل بالدراهم وناخذ الدنانير، ونبيع بالدنانير وناخذ الدراهم، قال: «لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» . ","MarkerTime":3342832,"MarkerEndTime":3389537},{"QuestionSGId":14802,"QuestionSGTxt":"طالب: الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خَرَز يُشْتَرى.
الشيخ: يُشْتَرَى بِذَهب؟
الطالب: لا، ريالات.
الشيخ: طيب.
الطالب: الآن اختلف الجنس؟

الشيخ: إي، اختلف الجنس.
الطالب: وإذا اشترى ذهبًا مكسرًا بذهب به خرز؟
الشيخ: هذا ما يجوز.
الطالب: يا شيخ الآن الصناعة كيف يعطيه أجرَها.
الشيخ: كما قال الرسول ، بِع الذَّهَب المكسَّر واشترِ بثمنه.
","SearchTxt":" طالب: الذهب في بعض الصور اليوم، الذهب فيه خرز يشتري. الشيخ: يشتري بذهب؟ الطالب: لا، ريالات. الشيخ: طيب. الطالب: الان اختلف الجنس؟ الشيخ: اي، اختلف الجنس. الطالب: واذا اشتري ذهبا مكسرا بذهب به خرز؟ الشيخ: هذا ما يجوز. الطالب: يا شيخ الان الصناعه كيف يعطيه اجرها. الشيخ: كما قال الرسول ، بع الذهب المكسر واشتر بثمنه. ","MarkerTime":3390221,"MarkerEndTime":3423769},{"QuestionSGId":14803,"QuestionSGTxt":"الطالب: هل يجوز أن يبيع الذهب المكسَّر بالذهب المصنوع سواءً بسواء ويعطيه زيادة ريالات؟
الشيخ: على الصنعة يعني؟
الطالب: نعم.

الشيخ: هذه المسألة التي ذكرنا فيها الخلاف، المذهب لا يجوز، وهو اللي عليه رأي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزائد في مقابلة الصنعة.
الطالب: من غير جنسه، الريالات.
الشيخ: إي من غير جنسه، بالريالات أو بالثياب أو غيرها.
الطالب: ولو كان من جنسه ذهب؟
الشيخ: لو كان من جنسه ما يجوز.
الطالب: حتى على قول شيخ الإسلام.
الشيخ: الظاهر حتى على قول الشيخ، وقد يقال: إنه على قول الشيخ يُجْعَل الذهب الزائد في مقابل الصنعة.
","SearchTxt":" الطالب: هل يجوز ان يبيع الذهب المكسر بالذهب المصنوع سواء بسواء ويعطيه زياده ريالات؟ الشيخ: علي الصنعه يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: هذه المساله التي ذكرنا فيها الخلاف، المذهب لا يجوز، وهو اللي عليه راي جمهور العلماء، والثاني يجوز جعل الزاءد في مقابله الصنعه. الطالب: من غير جنسه، الريالات. الشيخ: اي من غير جنسه، بالريالات او بالثياب او غيرها. الطالب: ولو كان من جنسه ذهب؟ الشيخ: لو كان من جنسه ما يجوز. الطالب: حتي علي قول شيخ الاسلام. الشيخ: الظاهر حتي علي قول الشيخ، وقد يقال: انه علي قول الشيخ يجعل الذهب الزاءد في مقابل الصنعه. ","MarkerTime":3423369,"MarkerEndTime":3463389},{"QuestionSGId":14804,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، مسألة شراء الذهب الجديد بالذهب القديم: لو باع الذهب القديم بمال، ولكن أبقى المال عند البائع، ثم حسب البائع الذهب الجديد وأعطاه الفرق، وأعطى المشتري البائع الفرق، ثم أخذ الجديد وأعطاه القديم، فهل يجوز أم يجب التقابض أولًا؟
الشيخ: المذهب لا يجوز، لا بد أن يقبض ثم يشتري من جديد، والإمام أحمد -رحمه الله- قال: إذا ذهب إلى السوق ولم يجد فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، مساله شراء الذهب الجديد بالذهب القديم: لو باع الذهب القديم بمال، ولكن ابقي المال عند الباءع، ثم حسب الباءع الذهب الجديد واعطاه الفرق، واعطي المشتري الباءع الفرق، ثم اخذ الجديد واعطاه القديم، فهل يجوز ام يجب التقابض اولا؟ الشيخ: المذهب لا يجوز، لا بد ان يقبض ثم يشتري من جديد، والامام احمد -رحمه الله- قال: اذا ذهب الي السوق ولم يجد فلا باس. ","MarkerTime":3465450,"MarkerEndTime":3501503},{"QuestionSGId":14805,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إنه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق، فلماذا لم نقل: إن الخبز صار جنسًا مستقلًّا؟
الشيخ: هذا على المذهب، الذي قلنا هذا المذهب، أما شيخ الإسلام يقول: إذا خرج عن الكيل بسبب الصنعة فهو جنس مستقل، ولهذا جَوَّزَ -رحمه الله- أن يُبَاع الخبز بالهريسة ولو من جنسها.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: انه لا يجوز بيع الخبز بالدقيق، فلماذا لم نقل: ان الخبز صار جنسا مستقلا؟ الشيخ: هذا علي المذهب، الذي قلنا هذا المذهب، اما شيخ الاسلام يقول: اذا خرج عن الكيل بسبب الصنعه فهو جنس مستقل، ولهذا جوز -رحمه الله- ان يباع الخبز بالهريسه ولو من جنسها. ","MarkerTime":3503250,"MarkerEndTime":3531153},{"QuestionSGId":14806,"QuestionSGTxt":"طالب: لو عندي مكيل من لبن البودرة، وهذا المكيل قد يكون مثلًا بعشرة ريالات، وهناك نوع جيد بخمسة عشر ريالًا، فأردت أن (...) البائع هذا الذي عندي وأستبدل الآخر، وأخذت الفرق مثلًا كيلو من التفاح أو ما أشبه ذلك، فهل هذه الصورة جائزة؟
الشيخ: ما هي مُدّ عجوة؟
الطالب: نعم، هو على قول شيخ الإسلام، لكن هل ..
الشيخ: نعم، على رأي الشيخ إذا كان الزائد في مقابل الذي معه فلا بأس، لكن نحن نقول: أصلًا الحليب ما فيه ربا.
الطالب: ولو كان قوتًا مثلًا.
الشيخ: نعم، لو كان حال هو قوت فصحيح يجري فيه الربا.
الطالب: لكن (...)؟
الشيخ: أبدًا بلغة الحاضر عندنا ما هو بقوت. (...)
","SearchTxt":" طالب: لو عندي مكيل من لبن البودره، وهذا المكيل قد يكون مثلا بعشره ريالات، وهناك نوع جيد بخمسه عشر ريالا، فاردت ان (...) الباءع هذا الذي عندي واستبدل الاخر، واخذت الفرق مثلا كيلو من التفاح او ما اشبه ذلك، فهل هذه الصوره جاءزه؟ الشيخ: ما هي مد عجوه؟ الطالب: نعم، هو علي قول شيخ الاسلام، لكن هل .. الشيخ: نعم، علي راي الشيخ اذا كان الزاءد في مقابل الذي معه فلا باس، لكن نحن نقول: اصلا الحليب ما فيه ربا. الطالب: ولو كان قوتا مثلا. الشيخ: نعم، لو كان حال هو قوت فصحيح يجري فيه الربا. الطالب: لكن (...)؟ الشيخ: ابدا بلغه الحاضر عندنا ما هو بقوت. (...) ","MarkerTime":3531841,"MarkerEndTime":3593177},{"QuestionSGId":14807,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) فيأتي شخص آخر ويقول: أشتري منك التقاعد بخمسين ألفًا، هل يجوز بيع التقاعد وهو دين (...) غير محدد وغير محسوب؟
الشيخ: تسألني عن هذا بعد هذا التقرير الطويل العريض، وأنت من أحسن الناس في فهمك وفي علمك؟! أسألك: هل تسألني عن هذا؟
الطالب: ولكن نقول: يا شيخ بأنه الغرر..
الشيخ: أولًا الغرر والمخاطرة، والثاني أن هذا ما هو دين على شخص ممكن مطالبته، هذا دين على جهة مسؤولة، لا يمكن مطالبتها، ثم هو أيضًا بيع دراهم بدراهم، فيه محاذير متعددة.
الطالب: وبيعه على جهة؟
الشيخ: ما تشتريه الجهة.
الطالب: بعض الجهات تشتريه.
الشيخ: لا ما تشتريه، الجهات التي تشتريه معناه أنها فعلت ما لا يسوغ لها.
","SearchTxt":" طالب: (...) فياتي شخص اخر ويقول: اشتري منك التقاعد بخمسين الفا، هل يجوز بيع التقاعد وهو دين (...) غير محدد وغير محسوب؟ الشيخ: تسالني عن هذا بعد هذا التقرير الطويل العريض، وانت من احسن الناس في فهمك وفي علمك؟! اسالك: هل تسالني عن هذا؟ الطالب: ولكن نقول: يا شيخ بانه الغرر.. الشيخ: اولا الغرر والمخاطره، والثاني ان هذا ما هو دين علي شخص ممكن مطالبته، هذا دين علي جهه مسءوله، لا يمكن مطالبتها، ثم هو ايضا بيع دراهم بدراهم، فيه محاذير متعدده. الطالب: وبيعه علي جهه؟ الشيخ: ما تشتريه الجهه. الطالب: بعض الجهات تشتريه. الشيخ: لا ما تشتريه، الجهات التي تشتريه معناه انها فعلت ما لا يسوغ لها. ","MarkerTime":109090,"MarkerEndTime":195240},{"QuestionSGId":14808,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حديث سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بحيوان نسيئة ، هل هو ضعيف؟
الشيخ: ضعيف.
الطالب: وقول المؤلف في الباب السابق: (ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه)، اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ والآن قلنا: الحيوان..
الشيخ: أما قلنا: القول الراجح أنه إن قصد بالحيوان اللحم هو حَرُم وإلا فلا؟
طالب: بلى.
الشيخ: إي نعم
.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حديث سمره بن جندب ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الحيوان بحيوان نسيءه ، هل هو ضعيف؟ الشيخ: ضعيف. الطالب: وقول المءلف في الباب السابق: ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه )، اقتضي هذا ان الحيوان يجري فيه الربا؟ والان قلنا: الحيوان.. الشيخ: اما قلنا: القول الراجح انه ان قصد بالحيوان اللحم هو حرم والا فلا؟ طالب: بلي. الشيخ: اي نعم . ","MarkerTime":197616,"MarkerEndTime":229699},{"QuestionSGId":14809,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يمكن نأخذ قاعدة على أنه لا خيار في الربا؟
الشيخ: ويش معنى لا خيار في الربا؟
الطالب: يعني: لا يدخل الخيار في بيع الربويات.
الشيخ: ويش معنى: لا يدخل الخيار؟
الطالب: يعني: حين يشتري سهمًا من آخر ويطلب الخيار.
الشيخ: يعني: خيار الشرط قصدك؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، خيار الشرط لا يدخل في الربويات؛ لأنه يستلزم أن نتفرق قبل لزوم العقد، فلا يصح، لكن المسألة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: يجوز، وإذا تم العقد تم العقد؛ لأن كل واحد منهما قبض ما آل إليه؛ المشتري قبض السلعة والبائع قبض الثمن.
","SearchTxt":" طالب: هل يمكن ناخذ قاعده علي انه لا خيار في الربا؟ الشيخ: ويش معني لا خيار في الربا؟ الطالب: يعني: لا يدخل الخيار في بيع الربويات. الشيخ: ويش معني: لا يدخل الخيار؟ الطالب: يعني: حين يشتري سهما من اخر ويطلب الخيار. الشيخ: يعني: خيار الشرط قصدك؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، خيار الشرط لا يدخل في الربويات؛ لانه يستلزم ان نتفرق قبل لزوم العقد، فلا يصح، لكن المساله فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: يجوز، واذا تم العقد تم العقد؛ لان كل واحد منهما قبض ما ال اليه؛ المشتري قبض السلعه والباءع قبض الثمن. ","MarkerTime":242600,"MarkerEndTime":289885},{"QuestionSGId":14810,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) تأخذ المرأة مثلًا ذهبًا ثم تقول: سأذهب به مثلًا إلى البيت فإن أعجبني وإلَّا أعدته؟
الشيخ: لا بأس؛ الصحيح أنه لا بأس به.
","SearchTxt":" الطالب: (...) تاخذ المراه مثلا ذهبا ثم تقول: ساذهب به مثلا الي البيت فان اعجبني والا اعدته؟ الشيخ: لا باس؛ الصحيح انه لا باس به. ","MarkerTime":291168,"MarkerEndTime":302734},{"QuestionSGId":14811,"QuestionSGTxt":"طالب: \nبالنسبة للحيوان (...) وما جرى مجراه، لا يدخل في بيع الربا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن هناك عبارة لشيخ الإسلام يقول: إنه إذا بيع بجنسه...
الشيخ: أنا فاهم لكلام شيخ الإسلام، لكنه قولٌ ضعيف؛ ولهذا لم أتعرض له.
\nالطالب: \nما معنى قول شيخ الإسلام؟\n
\nالشيخ: معناه يقول: إن النَّساء جائز في غير الربويات بشرط التساوي، أن لا يزيد أحدهما على الآخر، يعني ما يكون هذا قيمته مئة وهذا قيمته مئتين، لكنه قوله ضعيف، الأصل الحل.\n","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للحيوان (...) وما جري مجراه، لا يدخل في بيع الربا؟ الشيخ: نعم. الطالب: لكن هناك عباره لشيخ الاسلام يقول: انه اذا بيع بجنسه... الشيخ: انا فاهم لكلام شيخ الاسلام، لكنه قول ضعيف؛ ولهذا لم اتعرض له. الطالب: ما معني قول شيخ الاسلام؟ الشيخ: معناه يقول: ان النساء جاءز في غير الربويات بشرط التساوي، ان لا يزيد احدهما علي الاخر، يعني ما يكون هذا قيمته مءه وهذا قيمته مءتين، لكنه قوله ضعيف، الاصل الحل. ","MarkerTime":302965,"MarkerEndTime":339846},{"QuestionSGId":14812,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا بأس، يعني: يأخذ من البقالة ويأتي بالثمن بعد؟
الطالب: ما قبض (...).
الشيخ: ما فيه شيء، إذا كان على فهمي الآن؛ أخذت منه هذه الحقيبة وقلت: أجيب لك الثمن بعد، ما فيه شيء.
(...)
","SearchTxt":" طالب: (...).$اذا اخذ شيء من البقال علي ان ياتي بالثمن بعد ذلك؟$ الشيخ: لا باس، يعني: ياخذ من البقاله وياتي بالثمن بعد؟ الطالب: ما قبض (...). الشيخ: ما فيه شيء، اذا كان علي فهمي الان؛ اخذت منه هذه الحقيبه وقلت: اجيب لك الثمن بعد، ما فيه شيء. (...) ","MarkerTime":340460,"MarkerEndTime":391455},{"QuestionSGId":14813,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) نَساء؟
الشيخ: نَساء، لكن يلزم من التقابض قبل التفرق.
طالب: فإذا غادرا.
الشيخ: فلا يشترط التقابض؛ لأنه لا يجري ربا النسيئة بين البُرِّ والدراهم.
\nطالب: \nبالنسبة لمسألة البيع في المحل ويكون عنده البضاعة في المستودع ناقصة، معه عامل، هل يذهب مع العامل إن اشترى برًّا وشعيرًا، ثمن البر...\n
\nالشيخ: لا بأس؛ يعني: وكيله يقوم مقامه.\n
\nالطالب: (...) الوكيل؟\n
\nالشيخ: إي نعم.\n","SearchTxt":" طالب: (...) نساء؟ الشيخ: نساء، لكن يلزم من التقابض قبل التفرق. طالب: فاذا غادرا. الشيخ: فلا يشترط التقابض؛ لانه لا يجري ربا النسيءه بين البر والدراهم. طالب: بالنسبه لمساله البيع في المحل ويكون عنده البضاعه في المستودع ناقصه، معه عامل، هل يذهب مع العامل ان اشتري برا وشعيرا، ثمن البر... الشيخ: لا باس؛ يعني: وكيله يقوم مقامه. الطالب: (...) الوكيل؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":398161,"MarkerEndTime":452236},{"QuestionSGId":14814,"QuestionSGTxt":"طالب: الموظف انقطع له من راتبه مقدار من ماله، وبعد مدة إذا مرض أو مات أو نحو ذلك (...)، فهل هذا يُعد من ربا النسيئة؟
الشيخ: لا، هذا ليس ربا، هذا أصل، الدولة -جزاهم الله خيرًا ووفقهم- يجعلون الإنسان إذا انقطع لا بد أن يقوموا بحاجات أهله، أو بحاجته إن كان لم يمت، فهو من بيت المال، ما هو على سبيل المعاوضة.
الطالب: يأخذون من مرتبه كل شهر.
الشيخ: يأخذون تسعة في المئة.
الطالب: تقريبًا.
الشيخ: إي نعم، هذا لا يضر.
الطالب: أليس من باب التأمينات المحرمة.
الشيخ: لا؛ لأن هذا في بيت المال، ولهذا ربما إن الرجل هذا يبقى سنة موظفًا ويموت، فيُجرون لأهله التقاعد، يمكن يكون تقاعده خلال أربع سنوات يقابل كل راتبه.
الطالب: لكن (...).
الشيخ: المهم أنه لا بأس به، هذا ما هو من باب المعاوضة، هذا من باب قيام الدولة بحاجات الشعب.
\n

\n

الطالب: إنما أيش هي المعاوضة التي تحرم؟
الشيخ: المعاوضة بيني وبينك مثلًا، بين زيد وعمرو.
الطالب: ولا تحصل بين الدولة وبين الموظفين.
الشيخ: لا، بهذه الطريقة ما تحصل، تحصل في مقاولات بين الدولة وبين الشعب لا بأس، شراء، أما هذا فهو يعتبر رزقًا من بيت المال وليس معاوضة، وإلا لما جاز لنا أن نأخذ راتبًا على الصلاة، ولا المؤذن على الأذان، ولا المدرس على التدريس؛ تدريس القرآن مثلًا.

","SearchTxt":" طالب: الموظف انقطع له من راتبه مقدار من ماله، وبعد مده اذا مرض او مات او نحو ذلك (...)، فهل هذا يعد من ربا النسيءه؟ الشيخ: لا، هذا ليس ربا، هذا اصل، الدوله -جزاهم الله خيرا ووفقهم- يجعلون الانسان اذا انقطع لا بد ان يقوموا بحاجات اهله، او بحاجته ان كان لم يمت، فهو من بيت المال، ما هو علي سبيل المعاوضه. الطالب: ياخذون من مرتبه كل شهر. الشيخ: ياخذون تسعه في المءه. الطالب: تقريبا. الشيخ: اي نعم، هذا لا يضر. الطالب: اليس من باب التامينات المحرمه. الشيخ: لا؛ لان هذا في بيت المال، ولهذا ربما ان الرجل هذا يبقي سنه موظفا ويموت، فيجرون لاهله التقاعد، يمكن يكون تقاعده خلال اربع سنوات يقابل كل راتبه. الطالب: لكن (...). الشيخ: المهم انه لا باس به، هذا ما هو من باب المعاوضه، هذا من باب قيام الدوله بحاجات الشعب. الطالب: انما ايش هي المعاوضه التي تحرم؟ الشيخ: المعاوضه بيني وبينك مثلا، بين زيد وعمرو. الطالب: ولا تحصل بين الدوله وبين الموظفين. الشيخ: لا، بهذه الطريقه ما تحصل، تحصل في مقاولات بين الدوله وبين الشعب لا باس، شراء، اما هذا فهو يعتبر رزقا من بيت المال وليس معاوضه، والا لما جاز لنا ان ناخذ راتبا علي الصلاه، ولا المءذن علي الاذان، ولا المدرس علي التدريس؛ تدريس القران مثلا. ","MarkerTime":454370,"MarkerEndTime":567138},{"QuestionSGId":14815,"QuestionSGTxt":"طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» ، يعتبر -يا شيخ- أن ربا النسيئة أشد من ربا الفضل، مع أنه يا شيخ مؤدَّى ربا النسيئة يؤدي إلى التقابض، غايته (...) التقابض، ذكرنا أن ربا الفضل وسيلة إلى...
الشيخ: نحن تكلمنا على هذا، وبيَّنا السبب، وأنه في الجاهلية إذا تم الأجل ولم يوفِ قال: نزيد في الأجر ونزيد في الربا.
الطالب: الهدف، الغاية.
الشيخ: الغاية ظلم المدين.
الطالب: بالزيادة.
الشيخ: بالزيادة.
","SearchTxt":" طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الربا في النسيءه» ، يعتبر -يا شيخ- ان ربا النسيءه اشد من ربا الفضل، مع انه يا شيخ مءدي ربا النسيءه يءدي الي التقابض، غايته (...) التقابض، ذكرنا ان ربا الفضل وسيله الي... الشيخ: نحن تكلمنا علي هذا، وبينا السبب، وانه في الجاهليه اذا تم الاجل ولم يوف قال: نزيد في الاجر ونزيد في الربا. الطالب: الهدف، الغايه. الشيخ: الغايه ظلم المدين. الطالب: بالزياده. الشيخ: بالزياده. ","MarkerTime":567113,"MarkerEndTime":613033},{"QuestionSGId":14816,"QuestionSGTxt":"الطالب: التفاضل يا شيخ أشد من النسيئة.
الشيخ: لا، التفاضل اللي يدًا بيد ما هو بأشد، لكن التفاضل اللي يجمع بين النسيئة والتفاضل معلوم أنه أشد، والصورة التي تقول هي هذه، الصورة التي ذكرتها الآن فيها ربا فضل ونسيئة، واضح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، إذن لا فرق.
","SearchTxt":" الطالب: التفاضل يا شيخ اشد من النسيءه. الشيخ: لا، التفاضل اللي يدا بيد ما هو باشد، لكن التفاضل اللي يجمع بين النسيءه والتفاضل معلوم انه اشد، والصوره التي تقول هي هذه، الصوره التي ذكرتها الان فيها ربا فضل ونسيءه، واضح؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، اذن لا فرق. ","MarkerTime":613316,"MarkerEndTime":637766},{"QuestionSGId":14817,"QuestionSGTxt":"طالب: الجواب الذي هو عن سؤالي ما فهمته.
الشيخ: أقول: جواب سؤالك -بارك الله فيك- هذا التقاعد ليس معاوضة عما أخذت الدولة من الموظف، بل هو التزام من الدولة أن تقوم بحاجات الورثة.
الطالب: والمال الذي اقتطعوه على أي أساس أخذوه؟
الشيخ: نظام عندهم، هم قدَّروا هذا.
","SearchTxt":" طالب: الجواب الذي هو عن سءالي ما فهمته.$هل تعويض الموظف بمبلغ معين عند التقاعد يعتبر معاوضه؟$ الشيخ: اقول: جواب سءالك -بارك الله فيك- هذا التقاعد ليس معاوضه عما اخذت الدوله من الموظف، بل هو التزام من الدوله ان تقوم بحاجات الورثه. الطالب: والمال الذي اقتطعوه علي اي اساس اخذوه؟ الشيخ: نظام عندهم، هم قدروا هذا. ","MarkerTime":637923,"MarkerEndTime":667183},{"QuestionSGId":14818,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما هو المذروع؟
الشيخ: المزروع حب يدفن في الأرض ويخرج.
الطالب: لا ما قصدي هذا، بالذال.
الشيخ: بالذال، إي، المذروع اللي ما يباع بالذرع.
الطالب: مثل؟
الشيخ: مثل: أتعرف ما تُرْبط به السفن؟
الطالب: نعم، حبال يعني.
الشيخ: حبال، هذه تباع بالذرع.
الطالب: والثياب أيضًا؟
الشيخ: وكذلك الثياب تباع بالذرع أحيانًا وأحيانًا تكون مخيطة معروفة.
الطالب: غالبًا ما تباع بالذرع.
الشيخ: والله الآن ما أدري، كان فيما سبق تباع بالذرع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما هو المذروع؟ الشيخ: المزروع حب يدفن في الارض ويخرج. الطالب: لا ما قصدي هذا، بالذال. الشيخ: بالذال، اي، المذروع اللي ما يباع بالذرع. الطالب: مثل؟ الشيخ: مثل: اتعرف ما تربط به السفن؟ الطالب: نعم، حبال يعني. الشيخ: حبال، هذه تباع بالذرع. الطالب: والثياب ايضا؟ الشيخ: وكذلك الثياب تباع بالذرع احيانا واحيانا تكون مخيطه معروفه. الطالب: غالبا ما تباع بالذرع. الشيخ: والله الان ما ادري، كان فيما سبق تباع بالذرع. ","MarkerTime":667000,"MarkerEndTime":714595},{"QuestionSGId":14819,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مو بالأقرب أنها فعلًا لا بد أن تتعين بالتعيين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أقول: ما هو بالمذهب هنا هو الأقرب إلى الصحة؟

الشيخ: لا.
الطالب: يا شيخ، يعني السؤال يا شيخ...
الشيخ: إذا كان لا يختلف المراد؟
الطالب: هذا هو السؤال، الدراهم والدنانير عادة كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الآن، عملتنا الآن مئة الريال معروفة لا تزيد ولا تنقص؟
الشيخ: هم مرادهم أيضًا الدراهم والدنانير التي لا تختلف.

الطالب: فإن كان فيه (...)؟
الشيخ: حتى التي تختلف أيضًا، هل تتعين أو يجوز أن يعطيه من جنسها من مكان آخر؟
الطالب: لو أعطاه من مكانٍ آخر لا بد أن يحدث فرق بين (...).
الشيخ: لا، ما يحدث فرق، الدراهم معروفة، والدنانير معروفة.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد، مو بالاقرب انها فعلا لا بد ان تتعين بالتعيين. الشيخ: ايش؟ الطالب: اقول: ما هو بالمذهب هنا هو الاقرب الي الصحه؟ الشيخ: لا. الطالب: يا شيخ، يعني السءال يا شيخ... الشيخ: اذا كان لا يختلف المراد؟ الطالب: هذا هو السءال، الدراهم والدنانير عاده كانت عندهم تختلف، ليست كعملتنا الان، عملتنا الان مءه الريال معروفه لا تزيد ولا تنقص؟ الشيخ: هم مرادهم ايضا الدراهم والدنانير التي لا تختلف. الطالب: فان كان فيه (...)؟ الشيخ: حتي التي تختلف ايضا، هل تتعين او يجوز ان يعطيه من جنسها من مكان اخر؟ الطالب: لو اعطاه من مكان اخر لا بد ان يحدث فرق بين (...). الشيخ: لا، ما يحدث فرق، الدراهم معروفه، والدنانير معروفه. ","MarkerTime":2797688,"MarkerEndTime":2842463},{"QuestionSGId":14820,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لمسألة التعامل بين الأختين في الذَّهب، المبادلة، هل نقول: إن العرف جار أن الذهب يكون في ملك الأب وإنما يكون يعني ينتقل الملك إليهم، يعني انتقال صوري مثلًا، يعني ليس انتقالًا مقصودًا؟
الشيخ: هذا يقول: إن الحلي الذي في يد الأختين ملك للأب، مَنْ قال هذا؟
الطالب: عُرف الناس.
الشيخ: أبدًا، ولا عُرف الناس، هذا الذي تقول: إنما يكون بالنسبة للبنات الصغار، البنات الصغار ربما أنه يكون الوالد قد أعطاهم هذا على سبيل العارية، ما هو على سبيل التمليك، فإذا كان على سبيل العارية فإنه لا ربا؛ لأن لباس هِند ولباس سلمى كله للأب.
الطالب: مثلًا نقول يا شيخ: إذا أعطاها الأبُ فقال: أعطيها لأختك ونشتري لكِ بدلها، فهل يكون (...)؟
الشيخ: لا هذا غيره، ما هو بمبادلة، هذا وعد من أبيها أنه يشتري بدلها، ما هو مبادلة.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لمساله التعامل بين الاختين في الذهب، المبادله، هل نقول: ان العرف جار ان الذهب يكون في ملك الاب وانما يكون يعني ينتقل الملك اليهم، يعني انتقال صوري مثلا، يعني ليس انتقالا مقصودا؟ الشيخ: هذا يقول: ان الحلي الذي في يد الاختين ملك للاب، من قال هذا؟ الطالب: عرف الناس. الشيخ: ابدا، ولا عرف الناس، هذا الذي تقول: انما يكون بالنسبه للبنات الصغار، البنات الصغار ربما انه يكون الوالد قد اعطاهم هذا علي سبيل العاريه، ما هو علي سبيل التمليك، فاذا كان علي سبيل العاريه فانه لا ربا؛ لان لباس هند ولباس سلمي كله للاب. الطالب: مثلا نقول يا شيخ: اذا اعطاها الاب فقال: اعطيها لاختك ونشتري لك بدلها، فهل يكون (...)؟ الشيخ: لا هذا غيره، ما هو بمبادله، هذا وعد من ابيها انه يشتري بدلها، ما هو مبادله. ","MarkerTime":2844888,"MarkerEndTime":2915573},{"QuestionSGId":14821,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إن المسدد يعني بكل عشرة عن دينار لا بد أن يصرح كل مرة أن هذه العشرة عن دينار.
الشيخ: نعم.
الطالب: يا شيخ إذا كان في أوَّل مرة يقول: أنا سأعطيك كل مرة عشرة عن دينار، وأتت كل المرات ولم يصرِّح له أن هذه العشرة عن دينار، كان بسابق علم؟
الشيخ: إي، لا بد، ليش؟ لأن الذهب والفضة قد يزيد وينقص.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: ان المسدد يعني بكل عشره عن دينار لا بد ان يصرح كل مره ان هذه العشره عن دينار. الشيخ: نعم. الطالب: يا شيخ اذا كان في اول مره يقول: انا ساعطيك كل مره عشره عن دينار، واتت كل المرات ولم يصرح له ان هذه العشره عن دينار، كان بسابق علم؟ الشيخ: اي، لا بد، ليش؟ لان الذهب والفضه قد يزيد وينقص. ","MarkerTime":2917770,"MarkerEndTime":2942845},{"QuestionSGId":14822,"QuestionSGTxt":"طالب: التحويل بالعملة الأخرى إلى البلاد الأخرى.
الشيخ: أفهمتم السؤال؟ يقول: هل يجوز أن أحول عملة إلى بلدٍ آخر، مثلًا أسلِّم البنك هنا دراهم سعودية وأقول: سلمني إياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز أو لا؟
طالب: التقابض.
الشيخ: نقول: يجوز إذا قال: تُحوَّل هذه الدراهم السعودية على أنها دراهم سعودية هناك، ثم يحصل المصارفة هناك بما يساوي الريال السعودي، واضح؟
طالب: كيف يا شيخ؟
الشيخ: مثلًا حولتُ ألف ريال سعودي إلى بلدٍ آخر، نقول: الذي يتحول كم؟ ألف ريال سعودي إلى هناك، ثم إذا جاء القابض لها نقول: إن شئت أن تأخذها ريالًا سعوديًّا خذها، وإن شئت أن تصرفها فإنك تصرفها بسعر يومها.
طالب: ما يحصل.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، عرفتم ولّا لا؟ إذن (...) لنفرض أنه مثلًا حول من بنك في السعودية إلى بنك القاهرة في القاهرة، نقول: تتحول الآن الدراهم إلى أيش؟ إلى بنك القاهرة سعودية، ثم عند قبض عوضها يقال: كم تساوي هذه الدراهم السعودية بالجنيه المصري؟ ويتم العقد على هذا الوجه، واضح؟
طلبة: ما يحصل.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن السعوديين في البنك ولهم نائب هناك آخر يتعاملون معه بحيث يرسلون الرقم، رقم ألف ريال عندنا استلمناه أعطه المقابل، وهات ما يعادله.
الشيخ: ما يخالف، إذا جاء التحويل مقابله هناك ما هو هنا، يعني: لنفرض ألف ريال سعودي يساوي مثلًا ألف جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي ثمان مئة جنيه، يأخذ بثمان مئة جنيه، ما هو بألف؛ لأنها تؤخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت أن هذا أيضًا لا يمكن، يقولون: إن هذا لا يمكن.
طالب: (...) الريال السعودي بالعملة الأخرى هنا، يعني الألف ريال تحول إلى عملة أخرى وتعطى الشيك، ثم ترسل أنت إلى هناك فتستلم المبلغ.
الشيخ: هذا غير صحيح.
الطالب: هذا هو الحادث.
الشيخ: ليش؟ لأن الشيك ليس قبضًا، الشيك تحويل، لكني أقول: إنه إذا صُرفت بشيك بما تساوي هنا، وصُرفت بشيك مصدق، واتُّصِل بالبنك الذي هناك وقال: نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن أصرفه، فهذه ربما نقول: للضرورة إذا لم يمكن إلا هذه الحال فلا بأس بها؛ لأن الناس لا يمكن أن تتعطل مصالحهم، وكونه يحول دراهم سعودية إلى هناك ثم يجري التصارف هناك، ما يطيعوه، الحكومات ما تطيع. إذن ما فيها الآن إلا للضرورة؛ انتبهوا: للضرورة يأخذ شيكًا مصدقًا ويتصل بالبنك الآخر ويقول: هل عندك رصيد لهذا الرقم، إذا قال: نعم، يقول: احبسه أو احبس منه المقدار المعين، حينئذٍ نقول: للضرورة لا بأس، جائز، فهمتم ولّا لا؟ وهذا ممكن ولّا غير ممكن؟
طالب: غير ممكن.
الشيخ: لا، ممكن.
طالب: هذا ممكن.
طالب: (...) نأخذ الشيك ونذهب إلى البنك المحول عليه ويقول الموظف مثلًا: الرصيد غير موجود، تعالَ بعد أسبوع أو عشرة أيام (...).
الشيخ: أحسنت، ولهذا قلنا: لا بد أن يكون مصدقًا، ولا بد يتصل على البنك المحوَّل عليه.
طالب: هذا غير منطقي أني أقول للموظف مثلًا: اتصل لي بالبنك في القاهرة لأعرف الرصيد موجودًا ولَّا غير موجود.
الشيخ: لا، ممكن، هذا ما فيه مانع.
الطالب: ما يطيعه يا شيخ.
الشيخ: إذا ما أطاعه ندور غيره، ندور على بنك ثان، هم يطيعون، ما يحتاج.
طالب: ما يطيعون يا شيخ.
طالب آخر: المكالمة الواحدة يا شيخ تتكلف خمسين ريالًا.
الشيخ: أقول: عليَّ أنا، تكلم.
طالب: ما يقبل هو.
طالب آخر: ما يمكن.
الشيخ: والله ما أعرف إلا...
طالب: البنك لا يفعل هذا إلا إذا كان عنده الرصيد في البنك الآخر اللي هو في مصر، هذا أمر مرتب يا شيخ، لا يحتاج أني أنا مثلًا أتصل عليهم من هناك.
الشيخ: يعني: أنه ما يصدقه إلا بعد أن يتيقن أن هناك رصيد؟
الطالب: ما يصدر الشيك إلا بعد أن يكون هناك مقابل.
الشيخ: أنا قلت هذا: إنه لا بد من الاتصال بالبنك؛ لأن أحيانًا تُحال الشيكات ولا يصرف رصيد، وهذا كثير.
(...)
","SearchTxt":" طالب: التحويل بالعمله الاخري الي البلاد الاخري. الشيخ: افهمتم السءال؟ يقول: هل يجوز ان احول عمله الي بلد اخر، مثلا اسلم البنك هنا دراهم سعوديه واقول: سلمني اياها في بلدي من نقد البلد، هل يجوز او لا؟ طالب: التقابض. الشيخ: نقول: يجوز اذا قال: تحول هذه الدراهم السعوديه علي انها دراهم سعوديه هناك، ثم يحصل المصارفه هناك بما يساوي الريال السعودي، واضح؟ طالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: مثلا حولت الف ريال سعودي الي بلد اخر، نقول: الذي يتحول كم؟ الف ريال سعودي الي هناك، ثم اذا جاء القابض لها نقول: ان شءت ان تاخذها ريالا سعوديا خذها، وان شءت ان تصرفها فانك تصرفها بسعر يومها. طالب: ما يحصل. الشيخ: اصبروا يا جماعه، عرفتم ولا لا؟ اذن (...) لنفرض انه مثلا حول من بنك في السعوديه الي بنك القاهره في القاهره، نقول: تتحول الان الدراهم الي ايش؟ الي بنك القاهره سعوديه، ثم عند قبض عوضها يقال: كم تساوي هذه الدراهم السعوديه بالجنيه المصري؟ ويتم العقد علي هذا الوجه، واضح؟ طلبه: ما يحصل. الشيخ: لماذا؟ طالب: لان السعوديين في البنك ولهم ناءب هناك اخر يتعاملون معه بحيث يرسلون الرقم، رقم الف ريال عندنا استلمناه اعطه المقابل، وهات ما يعادله. الشيخ: ما يخالف، اذا جاء التحويل مقابله هناك ما هو هنا، يعني: لنفرض الف ريال سعودي يساوي مثلا الف جنيه مصري هنا، لكن في مصر يساوي ثمان مءه جنيه، ياخذ بثمان مءه جنيه، ما هو بالف؛ لانها تءخذ بسعرها هناك، لكن مع ذلك سمعت ان هذا ايضا لا يمكن، يقولون: ان هذا لا يمكن. طالب: (...) الريال السعودي بالعمله الاخري هنا، يعني الالف ريال تحول الي عمله اخري وتعطي الشيك، ثم ترسل انت الي هناك فتستلم المبلغ. الشيخ: هذا غير صحيح. الطالب: هذا هو الحادث. الشيخ: ليش؟ لان الشيك ليس قبضا، الشيك تحويل، لكني اقول: انه اذا صرفت بشيك بما تساوي هنا، وصرفت بشيك مصدق، واتصل بالبنك الذي هناك وقال: نعم الرصيد المطلوب موجود عندي ولن اصرفه، فهذه ربما نقول: للضروره اذا لم يمكن الا هذه الحال فلا باس بها؛ لان الناس لا يمكن ان تتعطل مصالحهم، وكونه يحول دراهم سعوديه الي هناك ثم يجري التصارف هناك، ما يطيعوه، الحكومات ما تطيع. اذن ما فيها الان الا للضروره؛ انتبهوا: للضروره ياخذ شيكا مصدقا ويتصل بالبنك الاخر ويقول: هل عندك رصيد لهذا الرقم، اذا قال: نعم، يقول: احبسه او احبس منه المقدار المعين، حينءذ نقول: للضروره لا باس، جاءز، فهمتم ولا لا؟ وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ طالب: غير ممكن. الشيخ: لا، ممكن. طالب: هذا ممكن. طالب: (...) ناخذ الشيك ونذهب الي البنك المحول عليه ويقول الموظف مثلا: الرصيد غير موجود، تعال بعد اسبوع او عشره ايام (...). الشيخ: احسنت، ولهذا قلنا: لا بد ان يكون مصدقا، ولا بد يتصل علي البنك المحول عليه. طالب: هذا غير منطقي اني اقول للموظف مثلا: اتصل لي بالبنك في القاهره لاعرف الرصيد موجودا ولا غير موجود. الشيخ: لا، ممكن، هذا ما فيه مانع. الطالب: ما يطيعه يا شيخ. الشيخ: اذا ما اطاعه ندور غيره، ندور علي بنك ثان، هم يطيعون، ما يحتاج. طالب: ما يطيعون يا شيخ. طالب اخر: المكالمه الواحده يا شيخ تتكلف خمسين ريالا. الشيخ: اقول: علي انا، تكلم. طالب: ما يقبل هو. طالب اخر: ما يمكن. الشيخ: والله ما اعرف الا... طالب: البنك لا يفعل هذا الا اذا كان عنده الرصيد في البنك الاخر اللي هو في مصر، هذا امر مرتب يا شيخ، لا يحتاج اني انا مثلا اتصل عليهم من هناك. الشيخ: يعني: انه ما يصدقه الا بعد ان يتيقن ان هناك رصيد؟ الطالب: ما يصدر الشيك الا بعد ان يكون هناك مقابل. الشيخ: انا قلت هذا: انه لا بد من الاتصال بالبنك؛ لان احيانا تحال الشيكات ولا يصرف رصيد، وهذا كثير. (...) ","MarkerTime":2943391,"MarkerEndTime":3287611},{"QuestionSGId":14823,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: أقول: لم أفهم سؤالك. ما هو سؤالك؟
الطالب: إذا كان جنسان ربويَّان..
الشيخ: نعم، اتفقا في علة ربا الفضل.
الطالب: لم يتفقا في علة ربا الفضل.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: يجوز أنه (...).

الشيخ: لا، إذا لم يتفقا.
الطالب: نعم إذا لم يتفقا (...).
الشيخ: إي نعم، صح.
الطالب: وقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِه الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» ؟
الشيخ: أجبنا عنه، ما أجبنا عنه يا جماعة؟ «إِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ»، أجبنا عنه.
الطالب: أقول يا شيخ: إذا كان (...) وهذا ربا.
الشيخ: ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا، وقلنا: السَّلَم يدل على ذلك.
الطالب: في غير النقد يا شيخ.
الشيخ: حتى في غير النقد؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إنه إذا باع مكيلًا بموزون جاز كُلُّ شيء.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: اقول: لم افهم سءالك. ما هو سءالك؟ الطالب: اذا كان جنسان ربويان.. الشيخ: نعم، اتفقا في عله ربا الفضل. الطالب: لم يتفقا في عله ربا الفضل. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا: يجوز انه (...). الشيخ: لا، اذا لم يتفقا. الطالب: نعم اذا لم يتفقا (...). الشيخ: اي نعم، صح. الطالب: وقول النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا اذا كان يدا بيد» ؟ الشيخ: اجبنا عنه، ما اجبنا عنه يا جماعه؟ «اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم» ، اجبنا عنه. الطالب: اقول يا شيخ: اذا كان (...) وهذا ربا. الشيخ: ما ذكرنا هذا؟ ذكرنا هذا، وقلنا: السلم يدل علي ذلك. الطالب: في غير النقد يا شيخ. الشيخ: حتي في غير النقد؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: انه اذا باع مكيلا بموزون جاز كل شيء. ","MarkerTime":3302236,"MarkerEndTime":3411226},{"QuestionSGId":14824,"QuestionSGTxt":"طالب: يقول: إن العلة في جريان الربا في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، ليس كونهما نقدين، فما هي العلة في الأوراق نقدية؟
الشيخ: إي، هذه مشكلة، هذه لا تنطبق إلا إذا قلنا: إن العلةَ الثَّمَنيَّةُ، فقد أصبحت الأوراق النقدية الآن ثمنًا، تُشترى به الأشياء، وتدفع به الأجور وما أشبه ذلك، ويبقى علينا إذا قلنا: العلة الثمنِيَّة يُشكِل علينا حديث القلادة ، فإنها ليست ثمنًا، بل ذهبًا، ويُشكل علينا أيضًا عموم قوله: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» هو عام، سواء كان نقدًا أو غير نقد، فلهذا (...) الأوراق النقدية بالذهب والفضة في النفس منه شيء، لكن الإنسان يستعظم أن يقول للناس: هذه الأوراق النقدية عروض مطلقًا؛ لأننا لو قلنا بهذا لأصبحت البنوك الآن التي تتعامل بالربا أيش؟ حلالًا لا ربا فيها، هذه واحدة. الشيء الثاني: لو قلنا بهذا قلنا: لا زكاة في هذه الأوراق ولو بلغت الملايين إلا إذا عدَّها للتجارة، تكون عروض تجارة، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتى الفقهاء قالوا: لا زكاة في فلوسٍ مطلقًا؛ لأن الفلوس عروض، حتى لو كان الإنسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي النقود المعدنية فليس عليه زكاة. لكن هذا ما يستطيع الإنسان يتجاسر فيه.
كل الناس اللي عندها ملايين من هذه الأوراق يقولون: ما أردنا التجارة فلا زكاة علينا، وكل البنوك تقول: خلاص الحمد لله أن (...) ويقول: أنتم تحاربون الله ورسوله، الآن لسنا نحارب الله ورسوله.
فالحقيقة إن القول بأن العلة الثمنية قول قوي جدًّا؛ لأنه لا فرق بين أن تدفع مثلًا دينارًا أو أن تدفع ورقة فئة خمس مئة ريال بالنسبة لقيم الأشياء، لا فرق، لكن حديث فضالة هو الذي يُشكِل على هذا، إلا أن يقال: إذا كان أحدهما نقدًا، وهو من جنسه جرى الربا، حينئذٍ ننفك من هذا الإشكال. (...)
","SearchTxt":" طالب: يقول: ان العله في جريان الربا في الذهب والفضه كونهما ذهبا وفضه، ليس كونهما نقدين، فما هي العله في الاوراق نقديه؟ الشيخ: اي، هذه مشكله، هذه لا تنطبق الا اذا قلنا: ان العله الثمنيه، فقد اصبحت الاوراق النقديه الان ثمنا، تشتري به الاشياء، وتدفع به الاجور وما اشبه ذلك، ويبقي علينا اذا قلنا: العله الثمنيه يشكل علينا حديث القلاده ، فانها ليست ثمنا، بل ذهبا، ويشكل علينا ايضا عموم قوله: «الذهب بالذهب مثلا بمثل» هو عام، سواء كان نقدا او غير نقد، فلهذا (...) الاوراق النقديه بالذهب والفضه في النفس منه شيء، لكن الانسان يستعظم ان يقول للناس: هذه الاوراق النقديه عروض مطلقا؛ لاننا لو قلنا بهذا لاصبحت البنوك الان التي تتعامل بالربا ايش؟ حلالا لا ربا فيها، هذه واحده. الشيء الثاني: لو قلنا بهذا قلنا: لا زكاه في هذه الاوراق ولو بلغت الملايين الا اذا عدها للتجاره، تكون عروض تجاره، وقد قال بهذا بعض العلماء، حتي الفقهاء قالوا: لا زكاه في فلوس مطلقا؛ لان الفلوس عروض، حتي لو كان الانسان عنده ملايين من الفلوس اللي هي النقود المعدنيه فليس عليه زكاه. لكن هذا ما يستطيع الانسان يتجاسر فيه. كل الناس اللي عندها ملايين من هذه الاوراق يقولون: ما اردنا التجاره فلا زكاه علينا، وكل البنوك تقول: خلاص الحمد لله ان (...) ويقول: انتم تحاربون الله ورسوله، الان لسنا نحارب الله ورسوله. فالحقيقه ان القول بان العله الثمنيه قول قوي جدا؛ لانه لا فرق بين ان تدفع مثلا دينارا او ان تدفع ورقه فءه خمس مءه ريال بالنسبه لقيم الاشياء، لا فرق، لكن حديث فضاله هو الذي يشكل علي هذا، الا ان يقال: اذا كان احدهما نقدا، وهو من جنسه جري الربا، حينءذ ننفك من هذا الاشكال. (...) ","MarkerTime":3413317,"MarkerEndTime":3577157},{"QuestionSGId":14825,"QuestionSGTxt":"هذا يقول: استدللنا بحديث ابن عمر على جواز بيع ما في الذمة بما في الذمة فلم أفهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت أن أحد النقدين حاضر؟
مثلًا باع الإبل بدراهم، فقال: أعطني بدل الدراهم دنانير. ليس في الحديث دليل على أنه أحضر الدنانير، بل قال: أعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء إليه بالدنانير، فيكون هنا بيع دين بدين. (...)
","SearchTxt":" هذا يقول: استدللنا بحديث ابن عمر علي جواز بيع ما في الذمه بما في الذمه فلم افهم هذا، بارك الله فيكم، وفهمت ان احد النقدين حاضر؟ مثلا باع الابل بدراهم، فقال: اعطني بدل الدراهم دنانير. ليس في الحديث دليل علي انه احضر الدنانير، بل قال: اعطني بدلها دنانير، ثم ذهب وجاء اليه بالدنانير، فيكون هنا بيع دين بدين. (...) ","MarkerTime":3582598,"MarkerEndTime":3632832},{"QuestionSGId":14826,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو باع نخلة، لو سقط طلع ثم أبَّره، ثم انتقل التأبير من نخلة إلى النخلة الأخرى (...)؟
الشيخ: هذا لا يمكن أن نعرفه إلا بعد أن تنتهي الثمرة، لا يمكن أن نعرف ذلك إلا بعد أن تنتهي، فإذا انتهت وصلحت عرفنا أنه انتقل التأبير  إليها.
\n
طالب: (...)؟
الشيخ: الظاهر أن هذا يكون للمشتري؛ لأنه لم يحصل من البائع فعلٌ يؤثر عليه، وإنما كان تأبيره للنخلة المجاورة.
طالب: ألم يكن للبائع يا شيخ أن يأخذه؟
الشيخ: إذا أبَّر فللبائع، لكن هل البائع حينما أبَّر هذه النخلة أراد تأبيرها وما حولها؟ ما أرادها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو باع نخله، لو سقط طلع ثم ابره، ثم انتقل التابير من نخله الي النخله الاخري (...)؟ الشيخ: هذا لا يمكن ان نعرفه الا بعد ان تنتهي الثمره، لا يمكن ان نعرف ذلك الا بعد ان تنتهي، فاذا انتهت وصلحت عرفنا انه انتقل التابير  اليها. طالب: (...)؟ الشيخ: الظاهر ان هذا يكون للمشتري؛ لانه لم يحصل من الباءع فعل يءثر عليه، وانما كان تابيره للنخله المجاوره. طالب: الم يكن للباءع يا شيخ ان ياخذه؟ الشيخ: اذا ابر فللباءع، لكن هل الباءع حينما ابر هذه النخله اراد تابيرها وما حولها؟ ما ارادها. ","MarkerTime":2331987,"MarkerEndTime":2389717},{"QuestionSGId":14827,"QuestionSGTxt":"طالب: من القواعد ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، إذا صعد البائع بعد البيع بالثمر وانكسرت النخلة، هل يضمن؟
الشيخ: ويش لون انكسرت؟! يعني جاءت الريح وكسرتها؟
الطالب: بسبب.
الشيخ: ما أظن، ما تنكسر.
الطالب: إذا كان يعني ساقطة..

الشيخ: لا، الفرض المحال ما له من جواب أبدًا.
الطالب: أو أفسد منها شيئًا بسبب الصعود.
الشيخ: إذا كان بتعدٍّ منه أو تفريط فهو ضامن، وإلا فلا؛ لأن الصعود الذي ليس فيه تعدٍّ ولا تفريط مأذونٌ فيه.
","SearchTxt":" طالب: من القواعد ما ترتب علي الماذون فليس بمضمون، اذا صعد الباءع بعد البيع بالثمر وانكسرت النخله، هل يضمن؟ الشيخ: ويش لون انكسرت؟! يعني جاءت الريح وكسرتها؟ الطالب: بسبب. الشيخ: ما اظن، ما تنكسر. الطالب: اذا كان يعني ساقطه.. الشيخ: لا، الفرض المحال ما له من جواب ابدا. الطالب: او افسد منها شيءا بسبب الصعود. الشيخ: اذا كان بتعد منه او تفريط فهو ضامن، والا فلا؛ لان الصعود الذي ليس فيه تعد ولا تفريط ماذون فيه. ","MarkerTime":2391253,"MarkerEndTime":2433518},{"QuestionSGId":14828,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل اشترى نخلة حتى بدأ باللون، في العام القادم للسنة الماضية قال: أريد نفس النخلة، (...)؟
الشيخ: الثمرة الجديدة ما تلحق بالقديمة.
طالب: إي، بس هو يقول: العقد صحيح، وكل سنة أشتري هذه النخلة.
الشيخ: ما يخالف، العقد الذي كان بعد أن ظهر بها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل أن يظهر بها الصلاح ليس بصحيح.
","SearchTxt":" طالب: رجل اشتري نخله حتي بدا باللون، في العام القادم للسنه الماضيه قال: اريد نفس النخله، (...)؟ الشيخ: الثمره الجديده ما تلحق بالقديمه. طالب: اي، بس هو يقول: العقد صحيح، وكل سنه اشتري هذه النخله. الشيخ: ما يخالف، العقد الذي كان بعد ان ظهر بها الصلاح صحيح، والعقد الذي قبل ان يظهر بها الصلاح ليس بصحيح. ","MarkerTime":2434091,"MarkerEndTime":2469881},{"QuestionSGId":14829,"QuestionSGTxt":"طالب: مسألة اشتراط المشتري الثمر للبائع، لو قال مثلًا للبائع: أنا لا أعطيك إياها إلا أن تدفع لي مقابلًا، هل يجوز أن يبيع بهذه الحالة؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: إذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضًا أو لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشرة آلاف، وظهر أن نصفه قد أُبِّر، فقال للبائع: هو لي، قال المشتري: أنا أعطيك عوضًا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟
طالب: إذا وافق يصح.
الشيخ: هو وافق لا شك، يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح؛ لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ويرى آخرون -وهو المذهب- أنه صحيح
؛ لأنهم يقولون: بيع الثمرة قبل بدو صلاحها على صاحب الأصل لا بأس به.
(...)
","SearchTxt":" طالب: مساله اشتراط المشتري الثمر للباءع، لو قال مثلا للباءع: انا لا اعطيك اياها الا ان تدفع لي مقابلا، هل يجوز ان يبيع بهذه الحاله؟ الشيخ: هذا سءال جيد، يقول: اذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للباءع، فهل يجوز ان ياخذ عنه عوضا او لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشره الاف، وظهر ان نصفه قد ابر، فقال للباءع: هو لي، قال المشتري: انا اعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا او لا؟ طالب: اذا وافق يصح. الشيخ: هو وافق لا شك، يري بعض العلماء ان هذا لا يصح؛ لانه داخل في بيع الثمره قبل بدو صلاحها، ويري اخرون -وهو المذهب- انه صحيح ؛ لانهم يقولون: بيع الثمره قبل بدو صلاحها علي صاحب الاصل لا باس به. (...) ","MarkerTime":2470547,"MarkerEndTime":2548232},{"QuestionSGId":14830,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: الشجرة فرع تابع للأصل؟ \n
\n الشيخ: بلى. \n
\n الطالب: وإذا حضرت الشجرة في أرضه (...). \n
\n الشيخ: أغصانها -يعني- على أرضه. \n
\n الطالب: لا، أصلها في (...). \n
\n الشيخ: أصلها في أرضك، وأغصانها على أرض الآخر. \n
\n الطالب: إي، الثمرة لمن؟ \n
\n
\n الشيخ: الثمرة تبع الأصل لصاحبها، لكن السؤال الذي يمكن أن يَرِد: \n لو تصالح الجار مع جاره، وقال: إن الأغصان المتدلية على أرضي إما أن تقطعها؛ لأن الإنسان يملك إلى الثُّريا، يملك الهواء إلى السماء، إما أن تقطعها وإلا فاجعل لي نصف ثمرتها المتدلية على أرضي، هل يجوز ولّا لا يجوز؟ \n
\n طلبة: يجوز. \n
\n الشيخ: أنتم فاهمين يا جماعة؟ هذا إنسان عنده شجرة برتقال، في حافة أرضه أغصانها تمددت وتدلت على أرض جاره، الجار قال لصاحب الشجرة: اقطع أغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا أو لا؟ \n
\n طلبة: يملك. \n
\n الشيخ: يملك أن تُقطع الأغصان ولَّا تُلوى حتى تكون في أرض صاحب الشجرة، لكن صاحب الأرض قال لصحاب الشجرة: لا بأس أن تبقى الأغصان، ولكن لي نصف الثمرة التي في الأغصان المتدلية عليَّ ولك نصفها، واتفقا على ذلك، أيجوز هذا أو لا؟ يجوز، كما نص على هذا أهل  \n العلم. \n
\n
\n \n
\n
","SearchTxt":" طالب: الشجره فرع تابع للاصل؟ الشيخ: بلي. الطالب: واذا حضرت الشجره في ارضه (...). الشيخ: اغصانها -يعني- علي ارضه. الطالب: لا، اصلها في (...). الشيخ: اصلها في ارضك، واغصانها علي ارض الاخر. الطالب: اي، الثمره لمن؟ الشيخ: الثمره تبع الاصل لصاحبها، لكن السءال الذي يمكن ان يرد: لو تصالح الجار مع جاره، وقال: ان الاغصان المتدليه علي ارضي اما ان تقطعها؛ لان الانسان يملك الي الثريا، يملك الهواء الي السماء، اما ان تقطعها والا فاجعل لي نصف ثمرتها المتدليه علي ارضي، هل يجوز ولا لا يجوز؟ طلبه: يجوز. الشيخ: انتم فاهمين يا جماعه؟ هذا انسان عنده شجره برتقال، في حافه ارضه اغصانها تمددت وتدلت علي ارض جاره، الجار قال لصاحب الشجره: اقطع اغصانها، الهواء لي، هل يملك هذا او لا؟ طلبه: يملك. الشيخ: يملك ان تقطع الاغصان ولا تلوي حتي تكون في ارض صاحب الشجره، لكن صاحب الارض قال لصحاب الشجره: لا باس ان تبقي الاغصان، ولكن لي نصف الثمره التي في الاغصان المتدليه علي ولك نصفها، واتفقا علي ذلك، ايجوز هذا او لا؟ يجوز، كما نص علي هذا اهل  العلم. ","MarkerTime":2561758,"MarkerEndTime":2692943},{"QuestionSGId":14831,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا باع سنبلًا واشتد حبه، ثم حصد، فالتبن لِمَنْ للبائع أم لـ..؟
الشيخ: ما تقولون في هذا؟ إذا اشترى زرعًا بعد اشتداد حبِّهِ فلِمَنْ يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيُتبع، وقال بعض الفقهاء: إن التبن يكون للبائع؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عِزق النخلة إذا اشترى إنسان ثمرتها يكون لِمَنْ؟ يكون للبائع عندهم، عند هؤلاء، والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعًا للمقصود يعني، يكون للمشتري.
(...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا باع سنبلا واشتد حبه، ثم حصد، فالتبن لمن للباءع ام لـ..؟ الشيخ: ما تقولون في هذا؟ اذا اشتري زرعا بعد اشتداد حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري، الا اذا جري العرف بانه ليس له الا السنبل فيتبع، وقال بعض الفقهاء: ان التبن يكون للباءع؛ لان المشتري انما اشتري الثمر وهو السنبل، كما ان عزق النخله اذا اشتري انسان ثمرتها يكون لمن؟ يكون للباءع عندهم، عند هءلاء، والصحيح انه يتبع في ذلك العرف وان العرف يقتضي ان يكون تابعا للمقصود يعني، يكون للمشتري . (...) ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14832,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز حجز الثمار؟
الشيخ: كيف حجز؟ ويش..
الطالب: يعني رجل ذهب إلى..
الشيخ: فلاح.
الطالب: علم أن البستان يأتي بثمار طيبة، فذهب لصاحبه قال: (...)؟
الشيخ: يعني اشتراها قبل أن توجد؟
الطالب: لا ما اشتراها، بس هو ربط كلام زي ما يقولون (...).
الشيخ: أليس عقد معه؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، لكن ما تم العقد.
الطالب: ما تم.
الشيخ: وهذا العربون اللي أعطاه إياه ليش؟
الطالب: حتى لا يشك، لا يقول: إنه هو ممكن يحجزني أحد ويشتري من غيري.

الشيخ: الظاهر أنه لا بأس؛ يعني وعد فقط.
الطالب: (...).
الشيخ: المهم وعد، ما عقد البيع.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما فيها إشكال.
طالب: لكن له أن يأخذ العربون؟
الشيخ: إي، له ذلك.
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز حجز الثمار؟ الشيخ: كيف حجز؟ ويش.. الطالب: يعني رجل ذهب الي.. الشيخ: فلاح. الطالب: علم ان البستان ياتي بثمار طيبه، فذهب لصاحبه قال: (...)؟ الشيخ: يعني اشتراها قبل ان توجد؟ الطالب: لا ما اشتراها، بس هو ربط كلام زي ما يقولون (...). الشيخ: اليس عقد معه؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، لكن ما تم العقد. الطالب: ما تم. الشيخ: وهذا العربون اللي اعطاه اياه ليش؟ الطالب: حتي لا يشك، لا يقول: انه هو ممكن يحجزني احد ويشتري من غيري. الشيخ: الظاهر انه لا باس؛ يعني وعد فقط. الطالب: (...). الشيخ: المهم وعد، ما عقد البيع. الطالب: نعم. الشيخ: ما فيها اشكال. طالب: لكن له ان ياخذ العربون؟ الشيخ: اي، له ذلك. ","MarkerTime":0,"MarkerEndTime":0},{"QuestionSGId":14833,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: الآن مثلًا الزت، كلما حصدوه نبت من جديد، نقول: هنا إذا حصلت الجزة وانتهى وصار ما بقي إلا أن يُجَز يجوز بيعه، الجزة الثانية إذا بلغت أن تُجَزَّ كذلك.
","SearchTxt":" طالب: (...).$كيف يكون ان كل ما حل او جاء اوان جزه باعه؟$ الشيخ: الان مثلا الزت، كلما حصدوه نبت من جديد، نقول: هنا اذا حصلت الجزه وانتهي وصار ما بقي الا ان يجز يجوز بيعه، الجزه الثانيه اذا بلغت ان تجز كذلك. ","MarkerTime":5141099,"MarkerEndTime":5165914},{"QuestionSGId":14834,"QuestionSGTxt":"طالب: إن باع زرعًا قبل أن يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، أو على القول الراجح فلا يُشترط ذلك؟
الشيخ: كيف لا يُشترط؟
الطالب: لا نشترط ذلك إذا كان يشترى للبهائم.
الشيخ: يُشترط.
الطالب: يُجَزّ في الحال؟
الشيخ: إي، يُجَزّ في الحال، لكن قلنا: إنه ما هو لازم أنه بشرط أن لا يمضي وقت ينمو فيه.
الطالب: وإذا مضى وقت في العرف حتى بدا أو اشتد الحب، ما حكمه؟
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: ان باع زرعا قبل ان يشتد حبه، واشترطنا الجز في الحال، او علي القول الراجح فلا يشترط ذلك؟ الشيخ: كيف لا يشترط؟ الطالب: لا نشترط ذلك اذا كان يشتري للبهاءم. الشيخ: يشترط. الطالب: يجز في الحال؟ الشيخ: اي، يجز في الحال، لكن قلنا: انه ما هو لازم انه بشرط ان لا يمضي وقت ينمو فيه. الطالب: واذا مضي وقت في العرف حتي بدا او اشتد الحب، ما حكمه؟ الشيخ: بيجينا ان شاء الله. ","MarkerTime":5167646,"MarkerEndTime":5201183},{"QuestionSGId":14835,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا باعه مطلقًا ولم يشترط (...) أو القطع ولكنه قصد ذلك.
الشيخ: ولكنه؟
الطالب: قصده.
الشيخ: أيش؟
الطالب: قصد القطع في الحال.

الشيخ: إي نعم، لا، ما يصح، الشروط لا بد أن تُذكر لفظًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا باعه مطلقا ولم يشترط (...) او القطع ولكنه قصد ذلك. الشيخ: ولكنه؟ الطالب: قصده. الشيخ: ايش؟ الطالب: قصد القطع في الحال. الشيخ: اي نعم، لا، ما يصح، الشروط لا بد ان تذكر لفظا. ","MarkerTime":5225373,"MarkerEndTime":5242823},{"QuestionSGId":14836,"QuestionSGTxt":"طالب: معروف عند المزارعين أنهم بمجرد أن يُحصد هذا الثمر (...) بمجرد أن تُباع الجزة الموجودة بداية النمو يشتريه إنسان آخر، بناء على أن هناك عادات معروفة من الـ..
الشيخ: إي، هذا لم يقع العقد على نفس الزت، وقع العقد على برسيم قد حُصد.
الطالب: على (...).
الشيخ: إي على (...)، هذا يكون كبيع الموثوق في الذمة، وكالسَّلَم الذي كان الصحابة يفعلونه .
الطالب: يعني ما هو يشتري مثلًا خمسة آلاف (...)، لكن بمجرد أن يحصد الحصدة الأولى يقول مثلًا: أنا أشتري منك الحصدة المقبلة بكذا.
الشيخ: على أنها خمسة آلاف؟
الطالب: إي نعم، على أنها خمسة آلاف.

الشيخ: لا، ما يصح هذا.
الطالب: ويعطيه المبلغ.
الشيخ: لا، يبيع عليه خمسة آلاف لبنة، ما يبيع عليه الشيء المعين.
","SearchTxt":" طالب: معروف عند المزارعين انهم بمجرد ان يحصد هذا الثمر (...) بمجرد ان تباع الجزه الموجوده بدايه النمو يشتريه انسان اخر، بناء علي ان هناك عادات معروفه من الـ.. الشيخ: اي، هذا لم يقع العقد علي نفس الزت، وقع العقد علي برسيم قد حصد. الطالب: علي (...). الشيخ: اي علي (...)، هذا يكون كبيع الموثوق في الذمه، وكالسلم الذي كان الصحابه يفعلونه . الطالب: يعني ما هو يشتري مثلا خمسه الاف (...)، لكن بمجرد ان يحصد الحصده الاولي يقول مثلا: انا اشتري منك الحصده المقبله بكذا. الشيخ: علي انها خمسه الاف؟ الطالب: اي نعم، علي انها خمسه الاف. الشيخ: لا، ما يصح هذا. الطالب: ويعطيه المبلغ. الشيخ: لا، يبيع عليه خمسه الاف لبنه، ما يبيع عليه الشيء المعين. ","MarkerTime":5244020,"MarkerEndTime":5305410},{"QuestionSGId":14837,"QuestionSGTxt":"طالب: يكثر بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه في بعض البلاد، ويأخذه المشتري ويعالجه بطريقة معينة فيصبح طيبًا ويكون مقبولًا عند الناس.
الشيخ: لكن يعني يجزه في الحال؟
الطالب: على فترات، يعني يجزه على فترات حسب البيع الذي يبيع به، أو يسويه بطريقة معينة، فيكون مرغوبًا عند الناس، بل ربما يكون ثمنه أعلى بعد ذلك.
الشيخ: لكن ما يعتريه آفات؟
الطالب: لا، ما يعتريه، هو يسويه حسب ما يبيع، سواء استخدمه في موسم معين في وقت..

الشيخ: الظاهر إذا جرى العرف بهذا بأنه ما فيه ضرر ولا فيه عُرضة لفساد الثمر فلا بأس؛ لأن هذا قد يقال: إن هذا بدو صلاحه، عند بعض الناس.
","SearchTxt":" طالب: يكثر بيع الثمر قبل ان يبدو صلاحه في بعض البلاد، وياخذه المشتري ويعالجه بطريقه معينه فيصبح طيبا ويكون مقبولا عند الناس. الشيخ: لكن يعني يجزه في الحال؟ الطالب: علي فترات، يعني يجزه علي فترات حسب البيع الذي يبيع به، او يسويه بطريقه معينه، فيكون مرغوبا عند الناس، بل ربما يكون ثمنه اعلي بعد ذلك. الشيخ: لكن ما يعتريه افات؟ الطالب: لا، ما يعتريه، هو يسويه حسب ما يبيع، سواء استخدمه في موسم معين في وقت.. الشيخ: الظاهر اذا جري العرف بهذا بانه ما فيه ضرر ولا فيه عرضه لفساد الثمر فلا باس؛ لان هذا قد يقال: ان هذا بدو صلاحه، عند بعض الناس. ","MarkerTime":5306148,"MarkerEndTime":5363303},{"QuestionSGId":14838,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إنه (...) جاز بيعه مطلقًا، ما يشمل ما يلقط؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثل البطيخ، هل يجوز بيعه مطلقًا إذا بَدَا صلاحه؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وقلنا: إنه إذا نما في الوقت المذهب يقولون ..
الشيخ: المذهب أنها تبطل، والصحيح أنه لا يبطل.
الطالب: ألم يقل يا شيخ: (إذا بدا ما له صلاحٌ في الثمرةِ جاز بيعه مطلقًا
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: ويش معنى (مطلقًا)؟ يعني بشرط التبقية أو بشرط القطع أو بالسكوت.
الطالب: قد يكون شَرَط يا شيخ (...) على المذهب يصح أو لا يصح؟
الشيخ: بعد أن بَدَا صلاحه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: صلاح الثمر؟
الطالب: البطيخ ..
الشيخ: إي نعم.
\n
\nالطالب: \nبَدَا صلاحها ثم شَرَط (...). \n
\nالشيخ: لا ما يصح؛ لأنه إذا شرط عشرة أيام صار البيع ينعقد بعد عشرة أيام، وما نما في هذه المدة مجهول. \n
\nالطالب: ما بدا صلاحه يا شيخ؟ \n
\nالشيخ: بَدَا، لكن هذا ينمو ويزداد، أما ثمر النخل فهو قليل جدًّا إذا نما بعد بدو الصلاح إن نما فهو نماءٌ قليل. \n","SearchTxt":" طالب: قلنا: انه (...) جاز بيعه مطلقا، ما يشمل ما يلقط؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: مثل البطيخ، هل يجوز بيعه مطلقا اذا بدا صلاحه؟ الشيخ: نعم. الطالب: وقلنا: انه اذا نما في الوقت المذهب يقولون .. الشيخ: المذهب انها تبطل، والصحيح انه لا يبطل. الطالب: الم يقل يا شيخ: ( اذا بدا ما له صلاح في الثمره جاز بيعه مطلقا )؟ الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: ويش معني ( مطلقا )؟ يعني بشرط التبقيه او بشرط القطع او بالسكوت. الطالب: قد يكون شرط يا شيخ (...) علي المذهب يصح او لا يصح؟ الشيخ: بعد ان بدا صلاحه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: صلاح الثمر؟ الطالب: البطيخ .. الشيخ: اي نعم. الطالب: بدا صلاحها ثم شرط (...). الشيخ: لا ما يصح؛ لانه اذا شرط عشره ايام صار البيع ينعقد بعد عشره ايام، وما نما في هذه المده مجهول. الطالب: ما بدا صلاحه يا شيخ؟ الشيخ: بدا، لكن هذا ينمو ويزداد، اما ثمر النخل فهو قليل جدا اذا نما بعد بدو الصلاح ان نما فهو نماء قليل. ","MarkerTime":1947924,"MarkerEndTime":2028699},{"QuestionSGId":14839,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا اشترط البائع على المشتري بأن صلاح النخل على المشتري.
الشيخ: بأن؟
الطالب: بأن حفظ النخل مِن سُقْيَا أو غيرها على المشتري، ووافق المشتري، ثم أصابته آفة سماوية، فهل الجائحة على البائع؟

الشيخ: الجائحة على البائع تكون، حتى هذا الشرط في صحته نظر؛ لأنه إذا اشترط عليه أن يسقيه فهذا السقي ما ندري، قد يحتاج إلى كثير وقد يحتاج إلى قليل؛ لأنه تبع الجو، إذا اشتد الحر معناه يحتاج إلى ماء كثير، فيكون هذا مجهولًا، ويعود بالثاني إلى جهالة الثمن.
طالب: وهل الشرط هذا باطل؟
الشيخ: والله هو للبطلان أقرب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اشترط الباءع علي المشتري بان صلاح النخل علي المشتري. الشيخ: بان؟ الطالب: بان حفظ النخل من سقيا او غيرها علي المشتري، ووافق المشتري، ثم اصابته افه سماويه، فهل الجاءحه علي الباءع؟ الشيخ: الجاءحه علي الباءع تكون، حتي هذا الشرط في صحته نظر؛ لانه اذا اشترط عليه ان يسقيه فهذا السقي ما ندري، قد يحتاج الي كثير وقد يحتاج الي قليل؛ لانه تبع الجو، اذا اشتد الحر معناه يحتاج الي ماء كثير، فيكون هذا مجهولا، ويعود بالثاني الي جهاله الثمن. طالب: وهل الشرط هذا باطل؟ الشيخ: والله هو للبطلان اقرب. ","MarkerTime":2028654,"MarkerEndTime":2079199},{"QuestionSGId":14840,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا تلف الثمر وكان المشتري قد اشترى الثمرة مع أصلها، هل يكون على البائع ضمان؟
الشيخ: إذا اشتراها مع أصلها، يعني مثلًا اشترى النخل وفيه ثمر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فليس على البائع ضمان.
الطالب: أصابته آفة سماوية.
الشيخ: إي، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا» ، وهذا لم يَبْتَع ثمرًا، هذا باع أصلًا والثمرة له، ولهذا لا أحد يفكر يضمِّن البائع؛ لأنه انتقلت الشجرة بثمرتها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا تلف الثمر وكان المشتري قد اشتري الثمره مع اصلها، هل يكون علي الباءع ضمان؟ الشيخ: اذا اشتراها مع اصلها، يعني مثلا اشتري النخل وفيه ثمر؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: فليس علي الباءع ضمان. الطالب: اصابته افه سماويه. الشيخ: اي، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا بعت من اخيك ثمرا» ، وهذا لم يبتع ثمرا، هذا باع اصلا والثمره له، ولهذا لا احد يفكر يضمن الباءع؛ لانه انتقلت الشجره بثمرتها. ","MarkerTime":2080375,"MarkerEndTime":2122920},{"QuestionSGId":14841,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا باع الزرع بشرط البقاء إلى الحصاد، فتأخر المشتري ..
الشيخ: يعني بعد اشتداد حَبِّه؟
الطالب: اشتد حَبِّه، تأخر المشتري عن الحصاد، والبائع يريد أن يخلي الأرض لمحصول آخر، فهل له أن يبيعه على آخر في هذه الحال؟

الشيخ: البائع ما يبيع، لكن يجبر المشتري على أن يحصده.
الطالب: هل للبائع أن يحصده وتكون الأجرة على المشتري؟
الشيخ: ما يصير، تكون فوضى، لكن البائع يرفع الأمر إلى الجهة المسؤولة وهم يجبرونه.
طالب: شيخ، إذا اشترى مُشْتَرٍ الثمرة ثم عند جذاذها انكسرت شجرة البائع، هل عليه الضمان؟
الشيخ: كسر الشجرة؟!
الطالب: يعني قطعها، عند جذاذ الثمر كسر شجرة النخيل.
الشيخ: النخلة ما تنكسر من هذا!
الطالب: بعض الأحيان يعني هو ما يعرف الجذاذ جيدًا ومسكها هكذا ..
طالب آخر: الشجر بعضه يُكْسَر يا شيخ.
الشيخ: الشجر يمكن، فعليه الضمان.
طالب: ضمان الشجرة؟
الشيخ: ضمان ما انكسر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا باع الزرع بشرط البقاء الي الحصاد، فتاخر المشتري .. الشيخ: يعني بعد اشتداد حبه؟ الطالب: اشتد حبه، تاخر المشتري عن الحصاد، والباءع يريد ان يخلي الارض لمحصول اخر، فهل له ان يبيعه علي اخر في هذه الحال؟ الشيخ: الباءع ما يبيع، لكن يجبر المشتري علي ان يحصده. الطالب: هل للباءع ان يحصده وتكون الاجره علي المشتري؟ الشيخ: ما يصير، تكون فوضي، لكن الباءع يرفع الامر الي الجهه المسءوله وهم يجبرونه. طالب: شيخ، اذا اشتري مشتر الثمره ثم عند جذاذها انكسرت شجره الباءع، هل عليه الضمان؟ الشيخ: كسر الشجره؟! الطالب: يعني قطعها، عند جذاذ الثمر كسر شجره النخيل. الشيخ: النخله ما تنكسر من هذا! الطالب: بعض الاحيان يعني هو ما يعرف الجذاذ جيدا ومسكها هكذا .. طالب اخر: الشجر بعضه يكسر يا شيخ. الشيخ: الشجر يمكن، فعليه الضمان. طالب: ضمان الشجره؟ الشيخ: ضمان ما انكسر. ","MarkerTime":2122535,"MarkerEndTime":2205345},{"QuestionSGId":14842,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا نمت الثمار بالتراضي بين البائع والمشتري، هل للبائع أن يشترط أن يجعل له شيئًا من ثماره، يقول: أنا موافق وراضٍ ولكن اجعل لي شيئًا؟
الشيخ: إذا اصطلحَا على شيء ما فيه بأس.
","SearchTxt":" طالب: اذا نمت الثمار بالتراضي بين الباءع والمشتري، هل للباءع ان يشترط ان يجعل له شيءا من ثماره، يقول: انا موافق وراض ولكن اجعل لي شيءا؟ الشيخ: اذا اصطلحا علي شيء ما فيه باس. ","MarkerTime":2207852,"MarkerEndTime":2227862},{"QuestionSGId":14843,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاكم الله خيرًا، إذا اشترى مشترٍ ثمارًا واحتاج الأصل إلى السُّقْيَا، فسقاها ولكن تأخر المشتري بتهاون إلى ما بعد الجذاذ، هل يضمن المشتري أم لا وتضرر الأصل؟
الشيخ: إذا تأخر المشتري في الجذاذ عن وقته فما حصل من تلف فهو على المشتري؛ لأنه هو الذي فرَّط. (...)
رجل اشترى فرَاخة؛ فراخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟
على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح؛ لأن الذي ينمو مجهول، فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به
؛ لأن هذا النماء نماءٌ يسير، ومعلوم، يعني يكاد يكون معلومًا، ولا يعد الناسُ هذا جهالة، فالصواب أن هذا لا بأس به.
طالب: الذي عليه الجذاذ يتضرر بسُقْيَا الأصل لا تضرُّر ثمر وإنما فوات كمال، كما يقول القشر ونحوه بسبب الماء، فهل يُلزم صاحب الأصل ألّا يسقي في هذا الوقت؟
الشيخ: إي نعم، إذا عُلِم أن سقي الأصل يضر الثمرة فإنه يُمْنَع.
الطالب: فوات كمال، ما هو بضرر وتلف، كمال.
الشيخ: إي ما يخالف، المهم أنه يضره.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فهذا إذا كان ضمانه على البائع فمعلوم أنه لا يجوز أن يمكَّن مما يضر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاكم الله خيرا، اذا اشتري مشتر ثمارا واحتاج الاصل الي السقيا، فسقاها ولكن تاخر المشتري بتهاون الي ما بعد الجذاذ، هل يضمن المشتري ام لا وتضرر الاصل؟ الشيخ: اذا تاخر المشتري في الجذاذ عن وقته فما حصل من تلف فهو علي المشتري؛ لانه هو الذي فرط. (...) رجل اشتري فراخه؛ فراخه النخل، وطلب من الباءع ان يبقيه الي اخر السنه، فهل يصح هذا او لا يصح؟ علي مقتضي قواعد المذهب انه لا يصح؛ لان الذي ينمو مجهول، فيعود الي جهاله المبيع، لكن الصحيح انه لا باس به ؛ لان هذا النماء نماء يسير، ومعلوم، يعني يكاد يكون معلوما، ولا يعد الناس هذا جهاله، فالصواب ان هذا لا باس به. طالب: الذي عليه الجذاذ يتضرر بسقيا الاصل لا تضرر ثمر وانما فوات كمال، كما يقول القشر ونحوه بسبب الماء، فهل يلزم صاحب الاصل الا يسقي في هذا الوقت؟ الشيخ: اي نعم، اذا علم ان سقي الاصل يضر الثمره فانه يمنع. الطالب: فوات كمال، ما هو بضرر وتلف، كمال. الشيخ: اي ما يخالف، المهم انه يضره. الطالب: اي نعم. الشيخ: فهذا اذا كان ضمانه علي الباءع فمعلوم انه لا يجوز ان يمكن مما يضر. ","MarkerTime":2229273,"MarkerEndTime":2361966},{"QuestionSGId":14844,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ حفظك الله، لو أن إنسانًا اشترى تمرًا، يعني اشترى ثمرة، وقال للبائع: إن أذنت أن تُبْقِيَه إلى وقت الجذاذ، فأَذِن البائع، وقال له المشتري..
الشيخ: يعني بعد بدو الصلاح؟
الطالب: بعد بدو الصلاح، وقال له المشتري على الإطلاق: سواء أصابها جائحة أو لم تصبها جائحة فالمال لك؟

الشيخ: هذا لا يصح الشرط؛ لأنه خلاف ما ثبت في الشرع؛ ولأن هذا يؤدي إلى الجهالة العظيمة؛ لأنه إذا شرط البائع على المشتري ألَّا يردها بالجائحة فالثمن سوف ينقص أو يزيد؟
طلبة: ينقص.
طالب آخر: إن اشترط الجائحة؟
الشيخ: إذا قال البائع للمشتري: أشترط عليك أنها إذا أُصيبت بجائحة فإنك لا ترجع عليّ، الثمن يزيد أو ينقص؟

الطالب: يزيد.
الشيخ: يزيد! أيش تقولون؟
طلبة: ينقص.
الشيخ: هذا ينقص، ما فيه شك، إذا نقص، مثلًا إذا قدَّرنا أنه لو رجع على البائع تساوي مئة، وإذا اشتُرِطَ عليه ألّا يرجع تساوي ثمانين، فهنا قد تصيبها الجائحة بأكثر من عشرين؛ لأن الفرق الآن عشرين في المئة، قد تصيبها جائحة بأكثر من عشرين، وقد لا تصيبها جائحة، فإن أصيبت بجائحة أكثر من عشرين فالمتضرر مَن؟ المشتري، وإن لم يصبها فالمتضرر البائع، وحينئذٍ يكون هذا شبيهًا بالميسر، والميسر حرام.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ حفظك الله، لو ان انسانا اشتري تمرا، يعني اشتري ثمره، وقال للباءع: ان اذنت ان تبقيه الي وقت الجذاذ، فاذن الباءع، وقال له المشتري.. الشيخ: يعني بعد بدو الصلاح؟ الطالب: بعد بدو الصلاح، وقال له المشتري علي الاطلاق: سواء اصابها جاءحه او لم تصبها جاءحه فالمال لك؟ الشيخ: هذا لا يصح الشرط؛ لانه خلاف ما ثبت في الشرع؛ ولان هذا يءدي الي الجهاله العظيمه؛ لانه اذا شرط الباءع علي المشتري الا يردها بالجاءحه فالثمن سوف ينقص او يزيد؟ طلبه: ينقص. طالب اخر: ان اشترط الجاءحه؟ الشيخ: اذا قال الباءع للمشتري: اشترط عليك انها اذا اصيبت بجاءحه فانك لا ترجع علي، الثمن يزيد او ينقص؟ الطالب: يزيد. الشيخ: يزيد! ايش تقولون؟ طلبه: ينقص. الشيخ: هذا ينقص، ما فيه شك، اذا نقص، مثلا اذا قدرنا انه لو رجع علي الباءع تساوي مءه، واذا اشترط عليه الا يرجع تساوي ثمانين، فهنا قد تصيبها الجاءحه باكثر من عشرين؛ لان الفرق الان عشرين في المءه، قد تصيبها جاءحه باكثر من عشرين، وقد لا تصيبها جاءحه، فان اصيبت بجاءحه اكثر من عشرين فالمتضرر من؟ المشتري، وان لم يصبها فالمتضرر الباءع، وحينءذ يكون هذا شبيها بالميسر، والميسر حرام. ","MarkerTime":2363342,"MarkerEndTime":2483018},{"QuestionSGId":14845,"QuestionSGTxt":"طالب: تعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدًا، قال: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ؟» ، هل يشترط مرضاة المشتري؟
الشيخ: هذا بعد أن يقع، بعد أن تقع الجائحة لا بأس أن يتسامحَا.
","SearchTxt":" طالب: تعليل النبي صلي الله عليه وسلم ما يكون يعني قيدا، قال: «بم تاخذ مال اخيك بغير حق؟» ، هل يشترط مرضاه المشتري؟ الشيخ: هذا بعد ان يقع، بعد ان تقع الجاءحه لا باس ان يتسامحا. ","MarkerTime":2483188,"MarkerEndTime":2500693},{"QuestionSGId":14846,"QuestionSGTxt":"طالب: بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين إذا كان على من هو عليه فإنه يصح بشروط؟
الشيخ: إي؛ لأن اللي هو عليه قد قبضه، مقبوض أحد الطرفين.
الطالب: كيف الصورة؟ (...).
الشيخ: لا، ما هي بعلامة أنه عليه، عقد جديد.
","SearchTxt":" طالب: بيع الدين بالدين، مو فصلنا وقلنا: بيع الدين بالدين اذا كان علي من هو عليه فانه يصح بشروط؟ الشيخ: اي؛ لان اللي هو عليه قد قبضه، مقبوض احد الطرفين. الطالب: كيف الصوره؟ (...). الشيخ: لا، ما هي بعلامه انه عليه، عقد جديد. ","MarkerTime":4271337,"MarkerEndTime":4295221},{"QuestionSGId":14847,"QuestionSGTxt":"طالب: قال في الشرح: السلم لغة أهل الحجاز.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أنها لغة أهل الحجاز؟

الشيخ: إحنا ذكرنا أن الصحيح عند أهل اللغة المحققين أنه لا فرق بين السلم والسلف.
طالب: عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون أن يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثة أشهر أو أربعة أشهر، وعلى أساسه يُحدد ثمن (...)، فهل يصح السلم على ضوء ذلك التحديد؟
الشيخ: لا، يعني: بيع الأجنة يعني؟
الطالب: أيش؟
الشيخ: بيع الأجنة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا يجوز، حتى في الحاضر ما يجوز بيع الجنين.
الطالب: هو يبيع البهيمة نفسها، لكن يُحدد سعرها أو يرتفع أو يقل على ضوء عدد أشهر الحمل.
الشيخ: صحيح هذا واقع، لكن إذا باع الحامل صحَّ، أما إذا باع حملها بدونها فلا يصح.
الطالب: لأنه (...).

***

طالب: يا شيخ (ولو آدميًّا)، (لو) هذه خلاف ولَّا (...)؟
الشيخ: ما أدري والله.
","SearchTxt":" طالب: قال في الشرح: السلم لغه اهل الحجاز. الشيخ: نعم. الطالب: ما يدل علي انها لغه اهل الحجاز؟ الشيخ: احنا ذكرنا ان الصحيح عند اهل اللغه المحققين انه لا فرق بين السلم والسلف. طالب: عندنا في مصر بعض الناس يستطيعون ان يحددوا عمر الحبل بالتقريب، يعني: هذا الحبل له ثلاثه اشهر او اربعه اشهر، وعلي اساسه يحدد ثمن (...)، فهل يصح السلم علي ضوء ذلك التحديد؟ الشيخ: لا، يعني: بيع الاجنه يعني؟ الطالب: ايش؟ الشيخ: بيع الاجنه؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا يجوز، حتي في الحاضر ما يجوز بيع الجنين. الطالب: هو يبيع البهيمه نفسها، لكن يحدد سعرها او يرتفع او يقل علي ضوء عدد اشهر الحمل. الشيخ: صحيح هذا واقع، لكن اذا باع الحامل صح، اما اذا باع حملها بدونها فلا يصح. الطالب: لانه (...). *** طالب: يا شيخ (ولو ادميا)، (لو) هذه خلاف ولا (...)؟ الشيخ: ما ادري والله. ","MarkerTime":4296893,"MarkerEndTime":4372383},{"QuestionSGId":14848,"QuestionSGTxt":"طالب: لو قال: أسلمتك مئة ريال على أن تعطيني مئة صاع بر مثلًا بسعر يومها، يجوز؟
الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد أن يعين؛ لأنه إذا قال: مئة صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فائدة.
","SearchTxt":" طالب: لو قال: اسلمتك مءه ريال علي ان تعطيني مءه صاع بر مثلا بسعر يومها، يجوز؟ الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد ان يعين؛ لانه اذا قال: مءه صاع بسعر يومها عند القبض لم يكن للسلم فاءده. ","MarkerTime":4373603,"MarkerEndTime":4398382},{"QuestionSGId":14849,"QuestionSGTxt":"طالب: الدليل على عدم جواز بيع الدين بالدين مع أن العلم والغرر والجهالة والربا منتف؟
الشيخ: لا، الغرر ما هو منتف غاية الانتفاء؛ لأنه ربما لا يقدر أحدهما على التقبيض، ولأنه يؤدي إلى بيع الشيء بالشيء متفاضلًا مع أنه مؤخر؛ ولهذا بعض العلماء يقول: إنه لا يجوز أن يبيع الشيء بالشيء متفاضلًا وإن كان لا يجري فيه الربا إذا تأخر القبض.
","SearchTxt":" طالب: الدليل علي عدم جواز بيع الدين بالدين مع ان العلم والغرر والجهاله والربا منتف؟ الشيخ: لا، الغرر ما هو منتف غايه الانتفاء؛ لانه ربما لا يقدر احدهما علي التقبيض، ولانه يءدي الي بيع الشيء بالشيء متفاضلا مع انه مءخر؛ ولهذا بعض العلماء يقول: انه لا يجوز ان يبيع الشيء بالشيء متفاضلا وان كان لا يجري فيه الربا اذا تاخر القبض. ","MarkerTime":4399922,"MarkerEndTime":4433256},{"QuestionSGId":14850,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لفائدة المتعاملين بالنسبة للسلم، بالنسبة للي هيأخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل، إنما بالنسبة للي هو أعطى الدراهم السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اللي هو (...).
الشيخ: إي نعم، وكل شيء على خطر هذا، هذه كل إنسان حتى اللي يشتري السلعة الآن بمئة نقدًا ربما بعد عشرة أيام ما تسوى خمسينًا، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الربا؛ أن المرابي رابح على كل حال، إذا أعطاك مئة بمئة وعشرين رابح على كل حال، لكن المسلِم يعطيك مئة بما يساوي مئة وعشرين بالوقت الحاضر، لكنه مخاطر ما هو برابح على كل حال.
طالب: (...) يمكن تحديد حجمها بأرقام معينة عند أصحابها؛ يعني: ممكن تجار البرتقال يعرفون الأحجام من واحد إلى ثلاثين، فيقول: أسلمتك هذه المئة ريال بأن تعطيني ثمانين حبة من البرتقال مقاس ستة وعشرين، معروف عندهم.
الشيخ: إذا كان معروفًا زال الإشكال؛ يعني: هو اللي يوجد الآن، أهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقالة؟
طالب: (...).
الشيخ: فإذا ثبت هذا فلا مانع، المهم أن يمكن انضباطه بالصفات (...).
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لفاءده المتعاملين بالنسبه للسلم، بالنسبه للي هياخذ الدراهم هيستفيد ويقدر يصرف ويعمل يعني يشتغل، انما بالنسبه للي هو اعطي الدراهم السعر ممكن يقل في المستقبل عن السعر اللي هو (...). الشيخ: اي نعم، وكل شيء علي خطر هذا، هذه كل انسان حتي اللي يشتري السلعه الان بمءه نقدا ربما بعد عشره ايام ما تسوي خمسينا، وهذا هو الفرق بين هذا وبين الربا؛ ان المرابي رابح علي كل حال، اذا اعطاك مءه بمءه وعشرين رابح علي كل حال، لكن المسلم يعطيك مءه بما يساوي مءه وعشرين بالوقت الحاضر، لكنه مخاطر ما هو برابح علي كل حال. طالب: (...) يمكن تحديد حجمها بارقام معينه عند اصحابها؛ يعني: ممكن تجار البرتقال يعرفون الاحجام من واحد الي ثلاثين، فيقول: اسلمتك هذه المءه ريال بان تعطيني ثمانين حبه من البرتقال مقاس سته وعشرين، معروف عندهم. الشيخ: اذا كان معروفا زال الاشكال؛ يعني: هو اللي يوجد الان، اهل الصنف يمكن يحددون حجم البرتقاله؟ طالب: (...). الشيخ: فاذا ثبت هذا فلا مانع، المهم ان يمكن انضباطه بالصفات (...). ","MarkerTime":4434928,"MarkerEndTime":4526559},{"QuestionSGId":14851,"QuestionSGTxt":"طالب: في قوله: (ولا أَخْذُ عِوَضِه
الشيخ: نعم.
الطالب: الصحيح أن يعقد عِوَض البُرّ الدراهم، مثلًا إذا أَسْلَم إليك مئة ريال بمئة صاع بُرّ ثم أخذ مكان البُرّ مئتي ريال.

الشيخ: دراهم.
الطالب: مئتي.
الشيخ: بشرط؟
الطالب: (...) الذريعة إلى الربا.
الشيخ: لا لا؛ لأن المحذور الربا هنا بعيد؛ إذ إنه لم يُعَوِّضْه دراهم إلا لتعذُّر الوفاء.
الطالب: (...) موجود.
الشيخ: حتى لو كان موجودًا ما فيه بأس.
","SearchTxt":" طالب: في قوله: ( ولا اخذ عوضه )؟ الشيخ: نعم. الطالب: الصحيح ان يعقد عوض البر الدراهم، مثلا اذا اسلم اليك مءه ريال بمءه صاع بر ثم اخذ مكان البر مءتي ريال. الشيخ: دراهم. الطالب: مءتي. الشيخ: بشرط؟ الطالب: (...) الذريعه الي الربا. الشيخ: لا لا؛ لان المحذور الربا هنا بعيد؛ اذ انه لم يعوضه دراهم الا لتعذر الوفاء. الطالب: (...) موجود. الشيخ: حتي لو كان موجودا ما فيه باس. ","MarkerTime":3037156,"MarkerEndTime":3089652},{"QuestionSGId":14852,"QuestionSGTxt":"طالب: عَقَدَا في البَر أو البحر ولم يشترطاه (...)؟
الشيخ: فلا يصح، لا يصح العقد؛ لأنه لا بد أن يذكر مكان الوفاء إذا عُقِدَا في بَرّ أو بحر.
","SearchTxt":" طالب: عقدا في البر او البحر ولم يشترطاه (...)؟ الشيخ: فلا يصح، لا يصح العقد؛ لانه لا بد ان يذكر مكان الوفاء اذا عقدا في بر او بحر. ","MarkerTime":3090184,"MarkerEndTime":3103404},{"QuestionSGId":14853,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان ثمن السلَم ربويًّا وأمسى به ربويًّا، يصح؟ يعني أسلم بمئة صاع أرز بتمر، يصح؟
الشيخ: ما يصح؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ».
","SearchTxt":" طالب: اذا كان ثمن السلم ربويا وامسي به ربويا، يصح؟ يعني اسلم بمءه صاع ارز بتمر، يصح؟ الشيخ: ما يصح؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد». ","MarkerTime":3104541,"MarkerEndTime":3132030},{"QuestionSGId":14854,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجة أنها مخالفة لمقتضى العقد، مع أنها قد تكون داخلة في عقد آخر جائز، فهل تُعرف قاعدة في هذا الموضوع؟
الشيخ: لا، هو الصحيح أن كل شرط فإنه مخالف لمطلَق العقد؛ لأن العقد المطلَق ما فيه شروط، واللي شُرِطَ فيه شيء تقيَّد بشرطه، لكن يقولون: إن مخالفة مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال، فهذا يكون مخالفًا لمقتضى العقد.
الطالب: إذا كان عقد سَلَم مثلًا يُشْتَرَط أن يكون بجميع ضوابط عقد السَّلَم ما يخرج عليها، أما إذا كان مطلقًا فلا يضر يا شيخ.
الشيخ: نعم؟
الطالب: يعني إذا كان العقد مطلقًا وليس في (...) عقد معين، عقد سلم عقد ..

الشيخ: يكون بيعًا، ما داموا لم يُقَيِّدُوه بأنه سَلَم فهو بيع.
","SearchTxt":" طالب: بعض الفقهاء يمنع بعض العقود بحجه انها مخالفه لمقتضي العقد، مع انها قد تكون داخله في عقد اخر جاءز، فهل تعرف قاعده في هذا الموضوع؟ الشيخ: لا، هو الصحيح ان كل شرط فانه مخالف لمطلق العقد؛ لان العقد المطلق ما فيه شروط، واللي شرط فيه شيء تقيد بشرطه، لكن يقولون: ان مخالفه مقتضي العقد ان يكون هذا الشرط يعود علي العقد بالابطال، فهذا يكون مخالفا لمقتضي العقد . الطالب: اذا كان عقد سلم مثلا يشترط ان يكون بجميع ضوابط عقد السلم ما يخرج عليها، اما اذا كان مطلقا فلا يضر يا شيخ. الشيخ: نعم؟ الطالب: يعني اذا كان العقد مطلقا وليس في (...) عقد معين، عقد سلم عقد .. الشيخ: يكون بيعا، ما داموا لم يقيدوه بانه سلم فهو بيع. ","MarkerTime":3133442,"MarkerEndTime":3202090},{"QuestionSGId":14855,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا أنه إذا أُصِيب ثمر المسلِم بجائحة قلنا: إنه يخير المسلَم إليه بين الفسخ ..
الشيخ: بين الفسخ وأَخْذ العِوَض أو الصبر حتى يَقْدِر؛ لأن الحق له.
الطالب: كيف الجمع بين هذا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح؟
الشيخ: إي نعم، هذا الآن الجوائح هذه ليست ملكًا للمسلِم؛ لأن السلَم في الذمة وليس في عين.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا انه اذا اصيب ثمر المسلم بجاءحه قلنا: انه يخير المسلم اليه بين الفسخ .. الشيخ: بين الفسخ واخذ العوض او الصبر حتي يقدر؛ لان الحق له. الطالب: كيف الجمع بين هذا وامر النبي صلي الله عليه وسلم بوضع الجواءح؟ الشيخ: اي نعم، هذا الان الجواءح هذه ليست ملكا للمسلم؛ لان السلم في الذمه وليس في عين. ","MarkerTime":3206582,"MarkerEndTime":3247423},{"QuestionSGId":14856,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبة للمسلِم هل يجب أن يكون ثمنه مالًا؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: المسلِم، ثمن مَن يدفع للمسلَم إليه يجب أن يكون مالًا؟ يعني لو قال له: هذه مثلًا مئة صاع بُرّ أو أي ..
الشيخ: إي، لا بد أن يُدْفَع الثمن.
الطالب: لا، يعني قال له: هذا تمر خذه بمئة صاع بُرّ أسلمك إياها ..
الشيخ: هذا لا يجوز؛ لأن بيع التمر بالبُرّ لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وكل شيء يُشْتَرَط فيه القبض فإنه لا يصح فيه السَّلَم.
الطالب: آخر غير التمر، قال: هذه سيارة مثلًا، تُسْلِمني مئة صاع بُرّ بعد سنة؟
الشيخ: إي نعم، وتمت السنة؟
الطالب: وأتاه بالمئة صاع، صحيح؟

الشيخ: إذا تمت السنة يوفيه.
الطالب: يعني لا يجب أن يكون مالًا؟
الشيخ: مالًا؟! هو مال، ما دام بُرًّا أو تمرًا فهو مال.
الطالب: السيارة يا شيخ.
طالب آخر: يقول: أسلمه سيارة على أن يعطيه مئة صاع بُرّ.
الشيخ: يعني تقول: إنه لا يُشْتَرَط أن يكون الثمن نقدًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، وهو كذلك لا يُشْتَرَط.
الطالب: دليل هذا يا شيخنا؟
الشيخ: عموم: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥].
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك يا شيخ، بالنسبه للمسلم هل يجب ان يكون ثمنه مالا؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: المسلم، ثمن من يدفع للمسلم اليه يجب ان يكون مالا؟ يعني لو قال له: هذه مثلا مءه صاع بر او اي .. الشيخ: اي، لا بد ان يدفع الثمن. الطالب: لا، يعني قال له: هذا تمر خذه بمءه صاع بر اسلمك اياها .. الشيخ: هذا لا يجوز؛ لان بيع التمر بالبر لا بد فيه من التقابض قبل التفرق، وكل شيء يشترط فيه القبض فانه لا يصح فيه السلم. الطالب: اخر غير التمر، قال: هذه سياره مثلا، تسلمني مءه صاع بر بعد سنه؟ الشيخ: اي نعم، وتمت السنه؟ الطالب: واتاه بالمءه صاع، صحيح؟ الشيخ: اذا تمت السنه يوفيه. الطالب: يعني لا يجب ان يكون مالا؟ الشيخ: مالا؟! هو مال، ما دام برا او تمرا فهو مال. الطالب: السياره يا شيخ. طالب اخر: يقول: اسلمه سياره علي ان يعطيه مءه صاع بر. الشيخ: يعني تقول: انه لا يشترط ان يكون الثمن نقدا؟ الطالب: نعم. الشيخ: اي نعم، وهو كذلك لا يشترط. الطالب: دليل هذا يا شيخنا؟ الشيخ: عموم: {واحل الله البيع وحرم الربا} [البقره: ٢٧٥]. ","MarkerTime":3249093,"MarkerEndTime":3339914},{"QuestionSGId":14857,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، إذا كان يُشْتَرَط لإنسان أربع مئة ريال للمسْلِم بمئة صاع بُرّ إلى رأس السنة، لو كان تعذَّر البُرّ في الوقت المحدد وزاد السعر ولم (...) شيئًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وهذا (...).
الشيخ: لا بأس، لكن بسعر يومها.
الطالب: إذا كان السعر الذي أخذه (...) ولا يأخذ بالسعر (...)؟
الشيخ: لا، بسعر يومها، يعني وقت الوفاء؛ لأنه قد يزيد وقد ينقص.
طالب: إذا صرفه إلى غيره، كان يجري بينهما ربا النسيئة، يعني كان أسلم مئة صاع مثلًا.
الشيخ: لا بأس، إذا صرفه إلى غيره مما يجري فيه ربا النسيئة وقبضه في المجلس فلا بأس.
الطالب: ولو لم يقبض؟
الشيخ: لا، لا يجوز لو لم يقبض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».
الطالب: يعني يجوز أن يقال: يصرفه إلى غيره بشرط أنه ..
الشيخ: أصلًا هذا حديث ما هو بصحيح.
الطالب: لا، أيضًا الحديث (...) يصح صرفه إلى غيره بشرط يكون بسعر يومه وإلا ..

الشيخ: يصح صرفه إلى غيره بشرطين: أن يتقابضَا قبل التفرق إن كان يجري بينهما ربا النسيئة، وأن يكون بسعر اليوم لئلا يربح فيه ما لم يضمن.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، اذا كان يشترط لانسان اربع مءه ريال للمسلم بمءه صاع بر الي راس السنه، لو كان تعذر البر في الوقت المحدد وزاد السعر ولم (...) شيءا؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: وهذا (...). الشيخ: لا باس، لكن بسعر يومها. الطالب: اذا كان السعر الذي اخذه (...) ولا ياخذ بالسعر (...)؟ الشيخ: لا، بسعر يومها، يعني وقت الوفاء؛ لانه قد يزيد وقد ينقص. طالب: اذا صرفه الي غيره، كان يجري بينهما ربا النسيءه، يعني كان اسلم مءه صاع مثلا. الشيخ: لا باس، اذا صرفه الي غيره مما يجري فيه ربا النسيءه وقبضه في المجلس فلا باس. الطالب: ولو لم يقبض؟ الشيخ: لا، لا يجوز لو لم يقبض؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء». الطالب: يعني يجوز ان يقال: يصرفه الي غيره بشرط انه .. الشيخ: اصلا هذا حديث ما هو بصحيح. الطالب: لا، ايضا الحديث (...) يصح صرفه الي غيره بشرط يكون بسعر يومه والا .. الشيخ: يصح صرفه الي غيره بشرطين: ان يتقابضا قبل التفرق ان كان يجري بينهما ربا النسيءه، وان يكون بسعر اليوم لءلا يربح فيه ما لم يضمن. ","MarkerTime":3341325,"MarkerEndTime":3444383},{"QuestionSGId":14858,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكر الشارح قال: (ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض).
الشيخ: صحيح، يعني إذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مَبِيع أو غيره، وأردت أن تبيع عليه هذا الثمن وتأخذ عِوَضه فلا بأس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وأن يكون بسعر اليوم.
الطالب: يعني يا شيخ لو بعت عليه سلعة معينة، 
 وأخذت عوضها ما ذمتي.
الشيخ: أخذت عوضها؟
الطالب: عِوَض هذه السيارة ما في ذمته لي، لهذا الأصل.
الشيخ: كيف يعني ويش لون؟
الطالب: يعني لو بعت عليه، هو له في ذمتي.

الشيخ: يعني هو مطلوب لك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مطلوب لك، وبعت عليه السيارة ولّا هو باع عليك سيارة؟
الطالب: لا، أنا بعت عليه سيارة.
الشيخ: معناه أنك أضفت دَيْنًا إلى دَيْنه الأول.
الطالب: لكن لو باع علَيّ (...).
الشيخ: هه؟
الطالب: إن كان هو البائع علي سلعة.
الشيخ: المطلوب؟
الطالب: نعم.
\n
\nالشيخ: لو كان المطلوب هو البائع فلا بأس بشرط أن يأخذها بسعر يومها، وألَّا يتفرقَا وبينهما شيء، إذا كان من الأشياء التي يجري فيها ربا النسيئة. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكر الشارح قال: (ويصح بيع دين مستقر كقرض او ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض). الشيخ: صحيح، يعني اذا كان شخص في ذمته لك دراهم ثمن مبيع او غيره، واردت ان تبيع عليه هذا الثمن وتاخذ عوضه فلا باس، لكن بشرط التقابض قبل التفرق، وان يكون بسعر اليوم. الطالب: يعني يا شيخ لو بعت عليه سلعه معينه،   واخذت عوضها ما ذمتي. الشيخ: اخذت عوضها؟ الطالب: عوض هذه السياره ما في ذمته لي، لهذا الاصل. الشيخ: كيف يعني ويش لون؟ الطالب: يعني لو بعت عليه، هو له في ذمتي. الشيخ: يعني هو مطلوب لك؟ الطالب: نعم. الشيخ: مطلوب لك، وبعت عليه السياره ولا هو باع عليك سياره؟ الطالب: لا، انا بعت عليه سياره. الشيخ: معناه انك اضفت دينا الي دينه الاول. الطالب: لكن لو باع علي (...). الشيخ: هه؟ الطالب: ان كان هو الباءع علي سلعه. الشيخ: المطلوب؟ الطالب: نعم. الشيخ: لو كان المطلوب هو الباءع فلا باس بشرط ان ياخذها بسعر يومها، والا يتفرقا وبينهما شيء، اذا كان من الاشياء التي يجري فيها ربا النسيءه. ","MarkerTime":3445792,"MarkerEndTime":3530436},{"QuestionSGId":14859,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا تكاملت الشروط في السَّلَم، فمات المسلَم إليه ورفض الورثة إجراء هذا العقد، هل يصح لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك؟
الشيخ: لا، يؤخذ من التركة، إذا مات المسلَم إليه فإنه يؤخَذ من تركته؛ لأن هذا حق واجب عليه فيؤخذ من التركة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا تكاملت الشروط في السلم، فمات المسلم اليه ورفض الورثه اجراء هذا العقد، هل يصح لهم ذلك؟ وهل يجوز لهم ذلك؟ الشيخ: لا، يءخذ من التركه، اذا مات المسلم اليه فانه يءخذ من تركته؛ لان هذا حق واجب عليه فيءخذ من التركه. ","MarkerTime":3535789,"MarkerEndTime":3558375},{"QuestionSGId":14860,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا طلب المسلِم من المسلَم إليه أن يقدِّم له المسلِم الدَّيْن قبل حلول وقت الأجل، فوافق المسلَم إليه بشرط أن يسدِّد له دَيْنه، فوافق كذلك قال: زِدْ هذا الدَّيْن.
الشيخ: وافق المسلَم إليه على تقديم هذا بشرط أن يضع عنه؟

الطالب: نعم.
الشيخ: الصحيح أنه جائز لا بأس، يعني إذا كان إنسان عنده دراهم وأردت أن تصالِحَه على بعضها مع التعجيل فإن هذا لا بأس به؛ لأن صاحب الدَّيْن الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه، وذاك يستفيد بالوضع المطلوب؛ لأنه إذا عجَّله فسوف ينزل.
طالب: زيادة توضيح للشرط الرابع في قوله: (إلا في شيء يأخذه منه كلَّ يوم، كخبزٍ
الشيخ: الشيء الذي يأخذه كل يوم هذا ليس له أجل؛ لأنه سوف يأخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه إلى أجل له وَقْعٌ في الثمن صَحّ.
الطالب: يعني (...).
الشيخ: إنسان مثلًا اتفق مع صاحب البقالة أنه يشتري منه حوائج كل يوم: خبز أو لحم أو شيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا طلب المسلم من المسلم اليه ان يقدم له المسلم الدين قبل حلول وقت الاجل، فوافق المسلم اليه بشرط ان يسدد له دينه، فوافق كذلك قال: زد هذا الدين. الشيخ: وافق المسلم اليه علي تقديم هذا بشرط ان يضع عنه؟ الطالب: نعم. الشيخ: الصحيح انه جاءز لا باس، يعني اذا كان انسان عنده دراهم واردت ان تصالحه علي بعضها مع التعجيل فان هذا لا باس به؛ لان صاحب الدين الذي له الطلب يستفيد بتقديم حقه، وذاك يستفيد بالوضع المطلوب؛ لانه اذا عجله فسوف ينزل. طالب: زياده توضيح للشرط الرابع في قوله: ( الا في شيء ياخذه منه كل يوم، كخبز )؟ الشيخ: الشيء الذي ياخذه كل يوم هذا ليس له اجل؛ لانه سوف ياخذه من الغد، لكن لما كان منتهاه الي اجل له وقع في الثمن صح. الطالب: يعني (...). الشيخ: انسان مثلا اتفق مع صاحب البقاله انه يشتري منه حواءج كل يوم: خبز او لحم او شيء. ","MarkerTime":3560361,"MarkerEndTime":3654878},{"QuestionSGId":14861,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الفقهاء اشترط مثلًا للصرف إلى غيره ألَّا يُجْعَل هذا المصروف له رأس ماله سَلَمًا، ما وجه ذلك؟
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه إذا جُعِلَ رأس مال سَلَمًا آخر فسوف يزيد الثمن، وهذا لا يجوز؛ لأنه يؤدي إلى تكاثر الديون على الْمَدِين.
","SearchTxt":" طالب: بعض الفقهاء اشترط مثلا للصرف الي غيره الا يجعل هذا المصروف له راس ماله سلما، ما وجه ذلك؟ الشيخ: اي، معلوم؛ لانه اذا جعل راس مال سلما اخر فسوف يزيد الثمن، وهذا لا يجوز؛ لانه يءدي الي تكاثر الديون علي المدين. ","MarkerTime":3669637,"MarkerEndTime":3699732},{"QuestionSGId":14862,"QuestionSGTxt":"طالب: يقول المؤلف: (ولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) هل عدم الصحة من الرهن مع صحة العقد، أو العقد يَفْسُد معه؟
الشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط.
الطالب: وإذا أبى المسلِم قال: لا أريد إلا مع كفيل.
الشيخ: إلا برهن؟
الطالب: إلا برهن الكفيل؟
الشيخ: إي، يقال: هذا ما يمكن إلا على القول الذي رجَّحناه
.
الطالب: على قول المؤلف هذا؟
الشيخ: لا.
طالب: هل له الفسخ؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: المسلِم.
الشيخ: المسلِم له الفسخ إذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم أنه شرط فاسد، فإذا تبيَّن له أنه شرط فاسد فله الفسخ. (...)
","SearchTxt":" طالب: يقول المءلف: ( ولا يصح الرهن والكفيل به ) هل عدم الصحه من الرهن مع صحه العقد، او العقد يفسد معه؟ الشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط. الطالب: واذا ابي المسلم قال: لا اريد الا مع كفيل. الشيخ: الا برهن؟ الطالب: الا برهن الكفيل؟ الشيخ: اي، يقال: هذا ما يمكن الا علي القول الذي رجحناه . الطالب: علي قول المءلف هذا؟ الشيخ: لا. طالب: هل له الفسخ؟ الشيخ: من؟ الطالب: المسلم. الشيخ: المسلم له الفسخ اذا كان اشترط ذلك وهو لا يعلم انه شرط فاسد، فاذا تبين له انه شرط فاسد فله الفسخ. (...) ","MarkerTime":3701043,"MarkerEndTime":3740638},{"QuestionSGId":14863,"QuestionSGTxt":"هذا يقول: درسنا في أصول الفقه أن الأمر يفيد الوجوب ما لم يوجَد صارف يصرفه لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرًا من أوامر المصطفى صلى الله عليه وسلم عن الوجوب، كأمثال: «إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلَى شِقِّكَ الْأَيْمَنِ..» إلى آخره؟
نحن ذكرنا أن العلماء اختلفوا في هذا على ثلاثة أقوال من المسائل الإجماعية:
بعضهم يقول: إن الأصل في الأوامر الاستحباب؛ لأنه لما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء ثبتت مشروعيته، والأصل عدم التأثيم بالترك.
وبعضهم يقول: الأصل الوجوب، ويستدل بآيات وأحاديث.
وبعضهم يقول: إذا كانت الأوامر من العبادات فهي للوجوب، وإذا كانت من الآداب فهي للاستحباب.
وأنت إذا رأيت العلماء جمهورهم على أن هذا الأمر للاستحباب فاعلم أن هناك دليلًا لكن قد يخفى على كثير من الناس، مثلًا قال بعض العلماء: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» ، قال: هذا للوجوب؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، لكن لا يتفطن أن هناك صارفًا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عَلَّم مالك بن الحويرث ومن معه قال: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» ، ولم يقل: ولْيُجِبْهُ الآخر، مع أن المقام مقام تعليم، وربما لا يرجع هذا الوفد مرة أخرى.
فهناك قرائن، ما هو لازم أن يكون الدليل على الاستحباب مقرونًا بنفس الأمر، قد يكون هناك قرائن وأحوال، وهذا الحديث حديث البراء الذي أشرت إليه قد يقال: إن الرسول عَلَّمَ علي بن أبي طالب رضي الله عنه وفاطمة أن يُسَبِّحَا ويُكَبِّرَا ويحمدَا ثلاثًا وثلاثين، والتكبير أربعًا وثلاثين عند النوم ، ولم يذكر هذا.
وكذلك عائشة تقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم ينفث على نفسه بالمعوِّذات و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ولم تذكر ما علَّمه للبراء. فتكون مثل هذه الأمور من الصوارف. (...)
","SearchTxt":" هذا يقول: درسنا في اصول الفقه ان الامر يفيد الوجوب ما لم يوجد صارف يصرفه لغير ذلك، فما الصارف الذي صرف كثيرا من اوامر المصطفي صلي الله عليه وسلم عن الوجوب، كامثال: «اذا اخذت مضجعك فتوضا وضوءك للصلاه ثم اضطجع علي شقك الايمن..» الي اخره؟ نحن ذكرنا ان العلماء اختلفوا في هذا علي ثلاثه اقوال من المساءل الاجماعيه: بعضهم يقول: ان الاصل في الاوامر الاستحباب؛ لانه لما امر الرسول صلي الله عليه وسلم بهذا الشيء ثبتت مشروعيته، والاصل عدم التاثيم بالترك. وبعضهم يقول: الاصل الوجوب، ويستدل بايات واحاديث. وبعضهم يقول: اذا كانت الاوامر من العبادات فهي للوجوب، واذا كانت من الاداب فهي للاستحباب. وانت اذا رايت العلماء جمهورهم علي ان هذا الامر للاستحباب فاعلم ان هناك دليلا لكن قد يخفي علي كثير من الناس، مثلا قال بعض العلماء: ان قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» ، قال: هذا للوجوب؛ لان الاصل في الامر الوجوب، لكن لا يتفطن ان هناك صارفا وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم لما علم مالك بن الحويرث ومن معه قال: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، ولم يقل: وليجبه الاخر، مع ان المقام مقام تعليم، وربما لا يرجع هذا الوفد مره اخري. فهناك قراءن، ما هو لازم ان يكون الدليل علي الاستحباب مقرونا بنفس الامر، قد يكون هناك قراءن واحوال، وهذا الحديث حديث البراء الذي اشرت اليه قد يقال: ان الرسول علم علي بن ابي طالب رضي الله عنه وفاطمه ان يسبحا ويكبرا ويحمدا ثلاثا وثلاثين، والتكبير اربعا وثلاثين عند النوم ، ولم يذكر هذا. وكذلك عاءشه تقول: ان الرسول صلي الله عليه وسلم عند النوم ينفث علي نفسه بالمعوذات و {قل هو الله احد} ، ولم تذكر ما علمه للبراء. فتكون مثل هذه الامور من الصوارف. (...) ","MarkerTime":3785893,"MarkerEndTime":3938368},{"QuestionSGId":14864,"QuestionSGTxt":"طالب: استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم (...) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟
الشيخ: إذا رضي لا بأس.
الطالب: ما يرضى، يقول..
الشيخ: أجل، إذا قلنا: على المذهب؛ له القيمة.
الطالب: وعلى الأصح؟
الشيخ: وعلى الأصح له مثلها سواء زادت أو نقصت
.
الطالب: يعني في الموديل أربعة عشر.
الشيخ: الموديل أربعة عشر.
الطالب: وهذا خسارة عليه.
الشيخ: ما هو راضٍ المقرض.
الطالب: لا، ما يرضى.
الشيخ: أصل، ما أقرضه سيارة، وقلنا: يردُّ المثل إلا أنه يعرف أنه عند الحلول بيأخذ مثلها.
","SearchTxt":" طالب: استقرضت من شخص سياره من سنه، مثلا الف واربع مءه واربعه عشر، ثم (...) وهذا خساره عليه، وهل عليه ان ياخذ منه سياره السته عشر ولا لا؟ الشيخ: اذا رضي لا باس. الطالب: ما يرضي، يقول.. الشيخ: اجل، اذا قلنا: علي المذهب؛ له القيمه. الطالب: وعلي الاصح؟ الشيخ: وعلي الاصح له مثلها سواء زادت او نقصت . الطالب: يعني في الموديل اربعه عشر. الشيخ: الموديل اربعه عشر. الطالب: وهذا خساره عليه. الشيخ: ما هو راض المقرض. الطالب: لا، ما يرضي. الشيخ: اصل، ما اقرضه سياره، وقلنا: يرد المثل الا انه يعرف انه عند الحلول بياخذ مثلها. ","MarkerTime":4480995,"MarkerEndTime":4546172},{"QuestionSGId":14865,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للفلوس المكسرة.
الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسرة؛ المكسرة الدراهم.
الطالب: (...) هل يجوز بدلها نقدين، أوراق نقدية.

الشيخ: إي، هذه فلوس.
الطالب: تعتبر تأخذ حكمها يعني؟
الشيخ: نعم، تأخذ حكم الفلوس، ولاحظوا يا إخواني المسألة -إحنا مجلسنا مجلس علم، ما هو مجلس عوام- إذا ألحقناها بالفلوس فإنه ليس فيها ربا، كما نصَّ على ذلك الفقهاء في كتب الفقه، بل قالوا: إن الفلوس عروض مطلقًا، قالوا: هذا في الزكاة، يعني معناه أنه إذا لم ينوها للتجارة فليس فيها زكاة، لكن نحن لا نوافق على هذا، ولا نوافق أيضًا على أنه ليس فيها ربا. نقول: فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتى يرى أنه من أكبر الكبائر؛ هذا هو الذي نحب أن الإنسان يتكلم عن بصيرة، ينظر كلام العلماء في هذا؛ يعني: العلة في تحريم الربا في الذهب الفضة ما هو؟ هل لأنهما نوعَا جنس، يعني: ذهب وفضة فقط، أو لأنهما ثمن؟
طالب: ثمن، سلم.
الشيخ: فيه خلاف كما عرفتم، فإذا قلنا: إنها ثمن معناه الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي بكيلو ونصف مثلًا، لكن هذا يرده حديث فضالة بن عبيد في القلادة .
فنحن نقول: الأصل في تحريم الربا في الذهب والفضة أنهما نقدان؛ أي: ثمن الأشياء، وخروجهما في الحلي في بعض الأحيان. هذا خلاف الأصل فيُلحق بالأصل، وحينئذ نستريح ونقول: إنه يجري الربا في الأوراق النقدية الآن وفي الفلوس.
لكننا لا نريد التشديد؛ يعني: يرون أن البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبد من دون الله، ويركزون على هذا أشد مما يركزون على القبور التي تعبد من دون الله، فنحن نقول: لا نشك أن الربا محرم في الفلوس هذه الأوراق النقدية، وأنه لا يجوز فيها ربا النسيئة قطعًا، وأما ربا الفضل فلا يجري فيها، ولكن التشديد هو الذي نحب أن الناس يتأنون ويتكلمون عن بصيرة لا عن عاطفة (...).
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للفلوس المكسره. الشيخ: لا، ما هي بالفلوس المكسره؛ المكسره الدراهم. الطالب: (...) هل يجوز بدلها نقدين، اوراق نقديه. الشيخ: اي، هذه فلوس. الطالب: تعتبر تاخذ حكمها يعني؟ الشيخ: نعم، تاخذ حكم الفلوس، ولاحظوا يا اخواني المساله -احنا مجلسنا مجلس علم، ما هو مجلس عوام- اذا الحقناها بالفلوس فانه ليس فيها ربا، كما نص علي ذلك الفقهاء في كتب الفقه، بل قالوا: ان الفلوس عروض مطلقا، قالوا: هذا في الزكاه، يعني معناه انه اذا لم ينوها للتجاره فليس فيها زكاه، لكن نحن لا نوافق علي هذا، ولا نوافق ايضا علي انه ليس فيها ربا. نقول: فيها ربا، لكن التشديد العظيم الذي يسلكه بعض الناس حتي يري انه من اكبر الكباءر؛ هذا هو الذي نحب ان الانسان يتكلم عن بصيره، ينظر كلام العلماء في هذا؛ يعني: العله في تحريم الربا في الذهب الفضه ما هو؟ هل لانهما نوعا جنس، يعني: ذهب وفضه فقط، او لانهما ثمن؟ طالب: ثمن، سلم. الشيخ: فيه خلاف كما عرفتم، فاذا قلنا: انها ثمن معناه الحلي ليس فيه ربا، فيجوز بيع كيلو من الذهب من الحلي بكيلو ونصف مثلا، لكن هذا يرده حديث فضاله بن عبيد في القلاده . فنحن نقول: الاصل في تحريم الربا في الذهب والفضه انهما نقدان؛ اي: ثمن الاشياء، وخروجهما في الحلي في بعض الاحيان. هذا خلاف الاصل فيلحق بالاصل، وحينءذ نستريح ونقول: انه يجري الربا في الاوراق النقديه الان وفي الفلوس. لكننا لا نريد التشديد؛ يعني: يرون ان البلاد اللي فيها هذه البنوك كالبلاد اللي فيها القبور تعبد من دون الله، ويركزون علي هذا اشد مما يركزون علي القبور التي تعبد من دون الله، فنحن نقول: لا نشك ان الربا محرم في الفلوس هذه الاوراق النقديه، وانه لا يجوز فيها ربا النسيءه قطعا، واما ربا الفضل فلا يجري فيها، ولكن التشديد هو الذي نحب ان الناس يتانون ويتكلمون عن بصيره لا عن عاطفه (...). ","MarkerTime":4547755,"MarkerEndTime":4729504},{"QuestionSGId":14866,"QuestionSGTxt":"طالب: ولي اليتيم -ما ذكرناه في الإقراض في أول الدرس- قلنا: إنه ليس له أن يقرض مع أنه عليه فعل الأحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين أنه يجوز له إن كان من جهتين..
الشيخ: إي، إذا كان فيه مصلحة.
الطالب: كيف؟ ما تكون..
الشيخ: إذا كان يخاف على المال إذا بقي عنده، فخاف عليه من اللصوص، أو يخاف عليه من ضرائب الحكام، يضعون عليه ضرائب أو ما أشبه ذلك، أقرضَها.
","SearchTxt":" طالب: ولي اليتيم -ما ذكرناه في الاقراض في اول الدرس- قلنا: انه ليس له ان يقرض مع انه عليه فعل الاحسن، وذكرنا صورتين مطروحتين انه يجوز له ان كان من جهتين.. الشيخ: اي، اذا كان فيه مصلحه. الطالب: كيف؟ ما تكون.. الشيخ: اذا كان يخاف علي المال اذا بقي عنده، فخاف عليه من اللصوص، او يخاف عليه من ضراءب الحكام، يضعون عليه ضراءب او ما اشبه ذلك، اقرضها. ","MarkerTime":4748080,"MarkerEndTime":4779895},{"QuestionSGId":14867,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟

الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها.
الطالب: ذكرتم أن الراجح..
الشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذه مصلحة، فيه مصلحة للطرفين.
الطالب: يعني الراجح في هذه المسألة..
الشيخ: هو المحذور أن تكون المصلحة للمقرض وحده
.
طالب: لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءًا من القيمة جزءًا من قيمة النقود وليس...
الشيخ: يعني: ينقِّصها.
الطالب: ينقصها، جزء من قيمتها؛ العشرة بالمئة (...).
الشيخ: والله إذا دعت الضرورة إلى هذا؛ لأنه أحيانًا تدعو الضرورة إلى هذا.
الطالب: لكن يا شيخ بالنسبة للمقرض يستحق أن يرجع له (...).
الشيخ: نعم، يُرَدُّ إليه بنقصه، ما يرد عليه زيادة.
الطالب: ما يرد عليه زيادة؟
الشيخ: لا.
الطالب: نقصت.
الشيخ: لا، هو نقصت من الناحية الاقتصادية، لكن من ناحية الثمنيَّة يعني: مثلًا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالأول.
الطالب: لا، إذا كان يشتريه بالأقل.
الشيخ: ما له غير هذا.
الطالب: عشر دراهم.
الشيخ: ولهذا قال: (إذا حرَّمها السلطان)؛ حرَّمها مرة.
الطالب: إذا كان جزءًا من القيمة.
الشيخ: يبقى له المِثل.
","SearchTxt":" طالب: ذكر بعض العلماء ان من الصور الربويه ان يقرضه مالا ويشترط عليه ان يوفيه اياه في بلده اخري؛ قالوا: لانه يستفيد امن الطريق. الشيخ: اي نعم. الطالب: فالصوره التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟ الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها. الطالب: ذكرتم ان الراجح.. الشيخ: ما فيه باس؛ لان هذه مصلحه، فيه مصلحه للطرفين. الطالب: يعني الراجح في هذه المساله.. الشيخ: هو المحذور ان تكون المصلحه للمقرض وحده . طالب: لكن -يا شيخ- السلطان يبطل جزءا من القيمه جزءا من قيمه النقود وليس... الشيخ: يعني: ينقصها. الطالب: ينقصها، جزء من قيمتها؛ العشره بالمءه (...). الشيخ: والله اذا دعت الضروره الي هذا؛ لانه احيانا تدعو الضروره الي هذا. الطالب: لكن يا شيخ بالنسبه للمقرض يستحق ان يرجع له (...). الشيخ: نعم، يرد اليه بنقصه، ما يرد عليه زياده. الطالب: ما يرد عليه زياده؟ الشيخ: لا. الطالب: نقصت. الشيخ: لا، هو نقصت من الناحيه الاقتصاديه، لكن من ناحيه الثمنيه يعني: مثلا يشتري بالدرهم هذا ما يشتريه بالاول. الطالب: لا، اذا كان يشتريه بالاقل. الشيخ: ما له غير هذا. الطالب: عشر دراهم. الشيخ: ولهذا قال: ( اذا حرمها السلطان )؛ حرمها مره. الطالب: اذا كان جزءا من القيمه. الشيخ: يبقي له المثل. ","MarkerTime":4779786,"MarkerEndTime":4864266},{"QuestionSGId":14868,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، نفس السؤال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الألف بات الآن يساوي ممكن يساوي عشرة، فالآن يحصل ضرر على المقرض ضرر كبير جدًّا؛ لأنه بهذه الألف التي أقرضها كان ممكن يشتري أرضًا، والآن لو ردَّه عليه ألفًا لم يستطع أن يشتري قلمًا، يعني: كمثال، وهذه حقيقة واقعة.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، لكن هل حرَّمها السلطان؟
الطالب: لم يحرمها.
الشيخ: لم يحرمها، لكن لما كانت الآن النقود مربوطة في قوة الدولة ومواردها، صار إذا ضعفت الدولة ضعفت النقود بالضرورة، ولهذا لو تسقط الدولة سقطت هذه ما صارت لها قيمة إطلاقًا، حينئذ إذا سقطت الدولة وصار هذه ما لها قيمة، في تلك الساعة تُقَدَّر قيمتها.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، نفس السءال لكنه -وهذه حصلت- عندنا في البلاد كان ما يساوي الالف بات الان يساوي ممكن يساوي عشره، فالان يحصل ضرر علي المقرض ضرر كبير جدا؛ لانه بهذه الالف التي اقرضها كان ممكن يشتري ارضا، والان لو رده عليه الفا لم يستطع ان يشتري قلما، يعني: كمثال، وهذه حقيقه واقعه. الشيخ: نعم، ما فيه شك، لكن هل حرمها السلطان؟ الطالب: لم يحرمها. الشيخ: لم يحرمها، لكن لما كانت الان النقود مربوطه في قوه الدوله ومواردها، صار اذا ضعفت الدوله ضعفت النقود بالضروره، ولهذا لو تسقط الدوله سقطت هذه ما صارت لها قيمه اطلاقا، حينءذ اذا سقطت الدوله وصار هذه ما لها قيمه، في تلك الساعه تقدر قيمتها. ","MarkerTime":4865363,"MarkerEndTime":4919171},{"QuestionSGId":14869,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قدرت بمثلها متقومة ليست مثلية مثل السيارة على المذهب، فلم يقبضها إلى سنة، ونزلت القيمة عُشرًا أو أكثر، فإذا أراد أن يرد، يرد القيمة وقت القرض أو وقت القبض؟
الشيخ: وقت القرض.
الطالب: ولكن ما (...) ما يقدر يبيعها.
الشيخ: هل منعه؟
الطالب: لكن ما قبض.
الشيخ: ما دام ما منعه، فهو الذي أخطأ (...).
","SearchTxt":" طالب: اذا قدرت بمثلها متقومه ليست مثليه مثل السياره علي المذهب، فلم يقبضها الي سنه، ونزلت القيمه عشرا او اكثر، فاذا اراد ان يرد، يرد القيمه وقت القرض او وقت القبض؟ الشيخ: وقت القرض. الطالب: ولكن ما (...) ما يقدر يبيعها. الشيخ: هل منعه؟ الطالب: لكن ما قبض. الشيخ: ما دام ما منعه، فهو الذي اخطا (...). ","MarkerTime":4919557,"MarkerEndTime":4945733},{"QuestionSGId":14870,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا استقرض رجل من مُقرِض في مكة مئة صاع، ثم قال المقرض: (...) في المدينة، ثم إذا جاء الأجل، أجل القرض وقال..
الشيخ: ما له أجل القرض؟
الطالب: شيخ، إذا قال: بعد شهرين.
طالب آخر: على القول الثاني يعني.
الشيخ: على المذهب ما له أجل القرض، على القول الصحيح، طيب.
طالب: وإذا (...) طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في المدينة، وهنا..
الشيخ: ألسنا قلنا: إذا شرط أن يُوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغٍ غير صحيح؟
الطالب: وهذا ليس فيه مؤونة.
الشيخ: زين، طيب.
الطالب: هذه ليس فيها مؤونة؛ لأن هناك مئة صاع بمئتين وفي المدينة بمئتين، ويأخذ مئتي ريال (...) هذا معه فلوس.
الشيخ: طيب، لا بأس.
الطالب: وهنا يجب عليه أن يوكل في المدينة، هذا هو الصحيح؟
الشيخ: هو الصحيح،
ما دام ما عليه ضرر، المقترض ما عليه ضرر الآن.
الطالب: إي، ليس عليه ضرر.
الشيخ: ما عليه ضرر، والقرْض إن كان حالًّا في الحال، وإن كان مؤجلًا وتم أجله فقد حل.
","SearchTxt":" طالب: اذا استقرض رجل من مقرض في مكه مءه صاع، ثم قال المقرض: (...) في المدينه، ثم اذا جاء الاجل، اجل القرض وقال.. الشيخ: ما له اجل القرض؟ الطالب: شيخ، اذا قال: بعد شهرين. طالب اخر: علي القول الثاني يعني. الشيخ: علي المذهب ما له اجل القرض، علي القول الصحيح، طيب. طالب: واذا (...) طلب منه قال: اعطني في المدينه، يعني شرط عليه ان تعطني في المدينه، وهنا. . الشيخ: السنا قلنا: اذا شرط ان يوفي في غير بلد القرض ولحمله مءونه فالشرط لاغ غير صحيح؟ الطالب: وهذا ليس فيه مءونه. الشيخ: زين، طيب. الطالب: هذه ليس فيها مءونه؛ لان هناك مءه صاع بمءتين وفي المدينه بمءتين، وياخذ مءتي ريال (...) هذا معه فلوس. الشيخ: طيب، لا باس. الطالب: وهنا يجب عليه ان يوكل في المدينه، هذا هو الصحيح؟ الشيخ: هو الصحيح، ما دام ما عليه ضرر، المقترض ما عليه ضرر الان. الطالب: اي، ليس عليه ضرر. الشيخ: ما عليه ضرر، والقرض ان كان حالا في الحال، وان كان مءجلا وتم اجله فقد حل. ","MarkerTime":1473775,"MarkerEndTime":1560707},{"QuestionSGId":14871,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اشترط -يا شيخ بارك الله فيك- المقرِض على المقترِض أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، وكانت نيته، وكان المال خفيف المؤونة، كأن يكون فضة أو ذهبًا، لكن يعني أراد أن يأمن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترِط أن يكون الوفاء بغير بلد القرض، فهل يجوز؟
الشيخ: إي، ما يضر هذا.
الطالب: لكن انتفع يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما ينتفع؛ لأن أمن الطريق قد يكون آمنًا، وقد لا يكون آمنًا.
الطالب: إذا تحققنا..
الشيخ: حتى لو تحققنا ما فيه مانع؛ لأن نفس القرْض ما فيه زيادة ولا نقص.
","SearchTxt":" طالب: اذا اشترط -يا شيخ بارك الله فيك- المقرض علي المقترض ان يكون الوفاء بغير بلد القرض، وكانت نيته، وكان المال خفيف المءونه، كان يكون فضه او ذهبا، لكن يعني اراد ان يامن الطريق فينتفع بهذا المال وهو مشترط ان يكون الوفاء بغير بلد القرض، فهل يجوز؟ الشيخ: اي، ما يضر هذا. الطالب: لكن انتفع يا شيخ؟ الشيخ: ابدا، ما ينتفع؛ لان امن الطريق قد يكون امنا، وقد لا يكون امنا. الطالب: اذا تحققنا.. الشيخ: حتي لو تحققنا ما فيه مانع؛ لان نفس القرض ما فيه زياده ولا نقص. ","MarkerTime":1562170,"MarkerEndTime":1603364},{"QuestionSGId":14872,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو اقترض زيد من عمرو ألف ريال، وزيد أهدى إلى عمرو هدية قبل الوفاء، ولكن الهدية هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، فهل يجب عليه أن يسأل زيدًا كم قيمتها؟
الشيخ: لا، يجب عليه أن يسأل أهل الصنف، أهل الخبرة.
الطالب: الهدية تكون من بلد بعيدة، وليست معروفة في هذه البلد.
الشيخ: يعني مثلًا ما يسأل أهل الخبرة، إذا فرض أنها حلي مثلًا يسأل الصائغ.
الطالب: تكون يعني من الدول الخارجية البعيدة.
الشيخ: في هذه الحال إذا لم يجد من يُقدِّرها يجب يسأل المقترِض.
الطالب: ما يفترض العادة.
الشيخ: يحتاط لنفسه، الاحتياط زين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو اقترض زيد من عمرو الف ريال، وزيد اهدي الي عمرو هديه قبل الوفاء، ولكن الهديه هذه لا يعلم عمرو كم قيمتها، فهل يجب عليه ان يسال زيدا كم قيمتها؟ الشيخ: لا، يجب عليه ان يسال اهل الصنف، اهل الخبره. الطالب: الهديه تكون من بلد بعيده، وليست معروفه في هذه البلد. الشيخ: يعني مثلا ما يسال اهل الخبره، اذا فرض انها حلي مثلا يسال الصاءغ. الطالب: تكون يعني من الدول الخارجيه البعيده. الشيخ: في هذه الحال اذا لم يجد من يقدرها يجب يسال المقترض. الطالب: ما يفترض العاده. الشيخ: يحتاط لنفسه، الاحتياط زين. ","MarkerTime":1604775,"MarkerEndTime":1659157},{"QuestionSGId":14873,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- (...) بعض أهل العلم يقولون: إنها من هذا الباب، أنها من باب القرْض الذي جرَّ نفعًا، فيقولون: النفع في كون المتقدم ينتفع باستخدام الماء، والمتأخر (...) لم ينتفع كانتفاع الأول؟
الشيخ: طيب، ما يضر هذا، يعني حتى المقترض ينتفع مهما كان.
الطالب: معلوم أن الواحد يأخذ مثلًا لو كان (...) خمسين ألفًا، أكثر من الأول (...).
الشيخ: من المنتفع الآن؟
الطالب: الأول، أول من (...).
الشيخ: لا، الآن اللي أعطيناه، أول واحد أعطيناه خمسين ألفًا ينتفع بها، من المنتفع؟
الطالب: هو.
الشيخ: هو المقرض ولَّا المقترض؟

الطالب: أصلًا (...) يا شيخ، كلهم مقرضون ومقترضون.
الشيخ: لا، هو الآن مقترض؛ لأنه ما أخذ، المال اللي عنده عنده، فهو الآن مقترِض تمامًا، فالنفع للمقترض هنا.
الطالب: بعد ذلك هو مشروط عليه (...).
الشيخ: حتى لو اشترط عليه ما جاءه الزيادة على ماله أبدًا.
الطالب: ما جاء زيادة يا شيخ، لكن هو الأول ينتفع.
الشيخ: معلوم أنه ينتفع، المقترض لا بد أن ينتفع.
الطالب: والأخير؟
الشيخ: والأخير كذلك، والأخير اللي بينتفع، وكل واحد مُنتفَع منه ومُنتفَع به، فالنفع مشترك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- (...) بعض اهل العلم يقولون: انها من هذا الباب، انها من باب القرض الذي جر نفعا، فيقولون: النفع في كون المتقدم ينتفع باستخدام الماء، والمتاخر (...) لم ينتفع كانتفاع الاول؟ الشيخ: طيب، ما يضر هذا، يعني حتي المقترض ينتفع مهما كان. الطالب: معلوم ان الواحد ياخذ مثلا لو كان (...) خمسين الفا، اكثر من الاول (...). الشيخ: من المنتفع الان؟ الطالب: الاول، اول من (...). الشيخ: لا، الان اللي اعطيناه، اول واحد اعطيناه خمسين الفا ينتفع بها، من المنتفع؟ الطالب: هو. الشيخ: هو المقرض ولا المقترض؟ الطالب: اصلا (...) يا شيخ، كلهم مقرضون ومقترضون. الشيخ: لا، هو الان مقترض؛ لانه ما اخذ، المال اللي عنده عنده، فهو الان مقترض تماما، فالنفع للمقترض هنا. الطالب: بعد ذلك هو مشروط عليه (...). الشيخ: حتي لو اشترط عليه ما جاءه الزياده علي ماله ابدا. الطالب: ما جاء زياده يا شيخ، لكن هو الاول ينتفع. الشيخ: معلوم انه ينتفع، المقترض لا بد ان ينتفع. الطالب: والاخير؟ الشيخ: والاخير كذلك، والاخير اللي بينتفع، وكل واحد منتفع منه ومنتفع به، فالنفع مشترك. ","MarkerTime":1660568,"MarkerEndTime":1754287},{"QuestionSGId":14874,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يصح التعجيل بشرط (...)؟
الشيخ: هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء؛ لأن القرْض لا يتأجل، لكن على القول الصحيح: إذا كان أجَّله مثلًا إلى سنة، ثم إن الْمُقرِض احتاجه، وقال للمُقترِض: ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتُعجِّل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرْض وحده، في كل الديون المؤجَّلة إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس؛ لأن هذا مصلحة للجميع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لغرماء جابر قال: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» .
","SearchTxt":" طالب: هل يصح التعجيل بشرط (...)؟ الشيخ: هو اصله كلمه التعجيل غير وارده بالنسبه لكلام الفقهاء؛ لان القرض لا يتاجل، لكن علي القول الصحيح: اذا كان اجله مثلا الي سنه، ثم ان المقرض احتاجه، وقال للمقترض: ليس لي حق عليك، لكن اريد ان اضع وتعجل انت. فالصحيح ان هذا جاءز، ليس في القرض وحده، في كل الديون المءجله اذا طلب من هي له التعجيل مع الاسقاط فلا باس ؛ لان هذا مصلحه للجميع، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام لغرماء جابر قال: «ضعوا وتعجلوا» . ","MarkerTime":1756533,"MarkerEndTime":1821967},{"QuestionSGId":14875,"QuestionSGTxt":"طالب: في بعض البلاد قيمة عملتها تقل باستمرار، فإذا اشترط المقرِض أن يعطي المال للمقترض بعملة بلد أخرى قيمتها ثابتة؟
الشيخ: ما يخالف، إذا أعطاه العملة الأخرى، يعطيه العملة الأخرى.
الطالب: على أن يرد (...).
الشيخ: ما يخالف، يعني مثلًا أعطاه دولارات.
الطالب: نعم.
الشيخ: طبعًا اللي بيرده الآن دولارات حتى لو ما شرط عليه.
الطالب: لكن تختلف القيمة من يوم القرض ويوم السداد.
الشيخ: ما علينا منه، أنا أقرضته دولارًا لا بد أن يوفيني دولارًا، سواء شرطت عليه أو ما شرطت. (...)
طالب: هل يجوز ضد مسألة نزول العملات تقييم قيمة الـ..؟
الشيخ: تقييم ولَّا تقويم؟
الطالب: تقويم.
الشيخ: نعم، تقييم هذه لغة فاسدة.
الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب أو فضة على أن يكون السداد في وقت الأداء ما يساوي هذه التقويم.

الشيخ: إذا فعل هذا لم يكن قرْضًا، صار هذا معاوضة؛ فلا يجوز.
","SearchTxt":" طالب: في بعض البلاد قيمه عملتها تقل باستمرار، فاذا اشترط المقرض ان يعطي المال للمقترض بعمله بلد اخري قيمتها ثابته؟ الشيخ: ما يخالف، اذا اعطاه العمله الاخري، يعطيه العمله الاخري. الطالب: علي ان يرد (...). الشيخ: ما يخالف، يعني مثلا اعطاه دولارات. الطالب: نعم. الشيخ: طبعا اللي بيرده الان دولارات حتي لو ما شرط عليه. الطالب: لكن تختلف القيمه من يوم القرض ويوم السداد. الشيخ: ما علينا منه، انا اقرضته دولارا لا بد ان يوفيني دولارا، سواء شرطت عليه او ما شرطت. (...) طالب: هل يجوز ضد مساله نزول العملات تقييم قيمه الـ..؟ الشيخ: تقييم ولا تقويم؟ الطالب: تقويم. الشيخ: نعم، تقييم هذه لغه فاسده. الطالب: تقويم هذه الفلوس بما يساويها من ذهب او فضه علي ان يكون السداد في وقت الاداء ما يساوي هذه التقويم. الشيخ: اذا فعل هذا لم يكن قرضا، صار هذا معاوضه؛ فلا يجوز. ","MarkerTime":1823692,"MarkerEndTime":1911903},{"QuestionSGId":14876,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أقرضه نقدًا مئة صاع بُرٍّ، وكانت المئة صاع بُرٍّ تساوي مئة ريال، وفي وقت السداد لم يجد البُر، وقال: عندي شعير، وصالحه على مئتي صاع شعير، وكانت المئة صاع شعير تساوي ألف ريال، هل يصح؟ (...).
الشيخ: هذا ميزانه حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ عنها الدنانير، وبالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، نظير البُر والشعير، فقال: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» ، فيقال مثلًا: هل مئتا الشعير تساوي مئة البر؟ قال: نعم لا بأس، لكن يتقابضون قبل التفرق.
الطالب: لو شرط أكثر؟
الشيخ: ما يجوز، لو شرط أكثر صارت معاوضة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اقرضه نقدا مءه صاع بر، وكانت المءه صاع بر تساوي مءه ريال، وفي وقت السداد لم يجد البر، وقال: عندي شعير، وصالحه علي مءتي صاع شعير، وكانت المءه صاع شعير تساوي الف ريال، هل يصح؟ (...). الشيخ: هذا ميزانه حديث ابن عمر، قال: كنا نبيع الابل بالدراهم وناخذ عنها الدنانير، وبالدنانير وناخذ عنها الدراهم، نظير البر والشعير، فقال: «لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء» ، فيقال مثلا: هل مءتا الشعير تساوي مءه البر؟ قال: نعم لا باس، لكن يتقابضون قبل التفرق. الطالب: لو شرط اكثر؟ الشيخ: ما يجوز، لو شرط اكثر صارت معاوضه. ","MarkerTime":1912842,"MarkerEndTime":1969112},{"QuestionSGId":14877,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل أخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري، ألف ريال مثلًا، فلما ذهب إلى بلده وصرفها بعملة بلده تعطَّل هذا المشروع، فصرفها نفس الشخص الذي أخذ هذه الأموال، وبعد فترة نزلت قيمتها فأصبحت تساوي خمس مئة ريال بالعملة الأخرى، فالآن إذا بدأ هذا المشروع، فهل نقول له: يلزمك قيمة الألف ريال أو يلزمك..؟
الشيخ: هل هو مُتصرف في اجتهاد؟ إن كان باجتهاد ويرى أن هذا هو المصلحة فلا عليه شيء؛ لأن كل من تصرف باجتهاد فتبين خطؤه فلا شيء عليه.
الطالب: صرفها لنفسه.
الشيخ: لا، معتديًا يكون، إذا صرفها على نفسه فهذا معتدٍ، متعدٍّ، عليه الضمان، ولهذا نحن نرى أن مثل هذه المسائل كما ترون النقود والعملات، تتغير أنها تُجعل بالعملة الثابتة مثل الدولار، يعني ينبغي على طول أن يُحوِّلها إلى دولارات؛ لأن هذه عملة ثابتة، ويسمونها العملة الصعبة، أما يخليها.. تعرف الآن قالوا: إنه في بعض البلاد صار اللي يساوي بالأول عشرة ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكلة (...).
","SearchTxt":" طالب: رجل اخذ من بلد تبرعات لمشروع خيري، الف ريال مثلا، فلما ذهب الي بلده وصرفها بعمله بلده تعطل هذا المشروع، فصرفها نفس الشخص الذي اخذ هذه الاموال، وبعد فتره نزلت قيمتها فاصبحت تساوي خمس مءه ريال بالعمله الاخري، فالان اذا بدا هذا المشروع، فهل نقول له: يلزمك قيمه الالف ريال او يلزمك..؟ الشيخ: هل هو متصرف في اجتهاد؟ ان كان باجتهاد ويري ان هذا هو المصلحه فلا عليه شيء؛ لان كل من تصرف باجتهاد فتبين خطءه فلا شيء عليه. الطالب: صرفها لنفسه. الشيخ: لا، معتديا يكون، اذا صرفها علي نفسه فهذا معتد، متعد، عليه الضمان، ولهذا نحن نري ان مثل هذه المساءل كما ترون النقود والعملات، تتغير انها تجعل بالعمله الثابته مثل الدولار، يعني ينبغي علي طول ان يحولها الي دولارات؛ لان هذه عمله ثابته، ويسمونها العمله الصعبه، اما يخليها.. تعرف الان قالوا: انه في بعض البلاد صار اللي يساوي بالاول عشره ريالات صار ما يساوي ولا ريالين، مشكله (...). ","MarkerTime":1971689,"MarkerEndTime":2068028},{"QuestionSGId":14878,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز رهن الأمة؟
الشيخ: الأمة نعم.
الطالب: وهل يجوز استمتاع المرتهِن؟
الشيخ: المرتهِن بها؟
الطالب: إي.
الشيخ: أسألك: هل هو مالك؟
الطالب: ليس بمالك.
الشيخ: ليس مالكًا.
الطالب: (...).
الشيخ: اصبر يا رجَّال! ليس مالكًا. طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟
الطالب: المالك.
الشيخ: إما الزوج.
الطالب: لا، ليس بزوج.
الشيخ: لا، أقول اللي يجوز له الاستمتاع بالمرأة؛ إما الزوج وإما المالِك: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥، ٦].
الطالب: فيوجد فيه فتنة كما في (...)؟
الشيخ: لا، ما فيها فتنة، هذه يأتينا إن شاء الله، هل يُشترط القبْض؛ قبض الرهن أو لا؟ يأتينا إن شاء الله؛ لأن القول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، على القول الراجح، وحينئذٍ (...).
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز رهن الامه؟ الشيخ: الامه نعم. الطالب: وهل يجوز استمتاع المرتهن؟ الشيخ: المرتهن بها؟ الطالب: اي. الشيخ: اسالك: هل هو مالك؟ الطالب: ليس بمالك. الشيخ: ليس مالكا. الطالب: (...). الشيخ: اصبر يا رجال! ليس مالكا. طيب، ومن الذي يجوز له الاستمتاع؟ الطالب: المالك. الشيخ: اما الزوج. الطالب: لا، ليس بزوج. الشيخ: لا، اقول اللي يجوز له الاستمتاع بالمراه؛ اما الزوج واما المالك: {والذين هم لفروجهم حافظون (٥) الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المءمنون: ٥، ٦]. الطالب: فيوجد فيه فتنه كما في (...)؟ الشيخ: لا، ما فيها فتنه، هذه ياتينا ان شاء الله، هل يشترط القبض؛ قبض الرهن او لا؟ ياتينا ان شاء الله؛ لان القول الراجح انه يجوز ان يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، علي القول الراجح ، وحينءذ (...). ","MarkerTime":3480630,"MarkerEndTime":3540713},{"QuestionSGId":14879,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن القاعدة إن ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فضربنا مثالًا على ذلك الكلب.
الشيخ: أعد.
الطالب: قلنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثاله الكلب.
الشيخ: لا، من أمثلته.
الطالب: من أمثلته، فإذا كان المرتهِن مثلًا يقول: ارهن لي كلبًا (...) بحيث لو لم تعطني ديني فأنا آخذ كلبك أستفيد به.

الشيخ: صار فيه عِوض، أليس كذلك؟
الطالب: لكن عِوض يأتيه من بعد أن..
الشيخ: أجبني بس، صار فيه عوض ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ما يجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيْع الكلب .
الطالب: لكن هذا لا..
الشيخ: هذا بيع، الآن أخذ الكلب عوضًا عما في ذمة صاحب الكلب.
الطالب: على أنه لو لم يأتِ به..
الشيخ: هو على كل حال قد لا يأتي.
الطالب: (...).
الشيخ: نعم.
طالب: لو فرضنا له (...)، لكن قال: يشرط ألا يُباع بأقل؟
الشيخ: من يقوله؟
الطالب: الراهن.
الشيخ: ما يحصل، نقول: هذا لا يمكن.
الطالب: لو قال: بما تريد.
الشيخ: لا يمكن، يمكن تنزل الأشياء، هو (...)؟
الطالب: ما يحصل.
الشيخ: ما هي حاصلة، هو تحت الطلب والعرْض، ما يصح.
طالب: (...) كلبًا، أو أن يستنفع به إذا ما (...)؟
الشيخ: يمكن يقول لصاحبه: أنا محتاج وأنت غير محتاج، وأنت إذا كنت غير محتاج لا يحل لك أن تقتنيه، ففك نفسك من الإثم وأعطني إياه.
الطالب: لا يكون له عليه منة؟
الشيخ: هو ويش يسوي؟ لأنه لو قلنا مثلًا: له أن يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بِعِوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع؛ فلا يصح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان القاعده ان ما لا يجوز بيعه لا يجوز الرهن به، وضربنا مثالا علي ذلك الكلب. الشيخ: اي نعم. الطالب: فضربنا مثالا علي ذلك الكلب. الشيخ: اعد. الطالب: قلنا: ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، مثاله الكلب. الشيخ: لا، من امثلته. الطالب: من امثلته، فاذا كان المرتهن مثلا يقول: ارهن لي كلبا (...) بحيث لو لم تعطني ديني فانا اخذ كلبك استفيد به. الشيخ: صار فيه عوض، اليس كذلك؟ الطالب: لكن عوض ياتيه من بعد ان.. الشيخ: اجبني بس، صار فيه عوض ولا لا؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما يجوز؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الكلب . الطالب: لكن هذا لا.. الشيخ: هذا بيع، الان اخذ الكلب عوضا عما في ذمه صاحب الكلب. الطالب: علي انه لو لم يات به.. الشيخ: هو علي كل حال قد لا ياتي. الطالب: (...). الشيخ: نعم. طالب: لو فرضنا له (...)، لكن قال: يشرط الا يباع باقل؟ الشيخ: من يقوله؟ الطالب: الراهن. الشيخ: ما يحصل، نقول: هذا لا يمكن. الطالب: لو قال: بما تريد. الشيخ: لا يمكن، يمكن تنزل الاشياء، هو (...)؟ الطالب: ما يحصل. الشيخ: ما هي حاصله، هو تحت الطلب والعرض، ما يصح. طالب: (...) كلبا، او ان يستنفع به اذا ما (...)؟ الشيخ: يمكن يقول لصاحبه: انا محتاج وانت غير محتاج، وانت اذا كنت غير محتاج لا يحل لك ان تقتنيه، ففك نفسك من الاثم واعطني اياه. الطالب: لا يكون له عليه منه؟ الشيخ: هو ويش يسوي؟ لانه لو قلنا مثلا: له ان يتنازل عن اختصاصه بهذا الكلب بعوض صار هذا هو بيع الكلب في الواقع؛ فلا يصح. ","MarkerTime":3542645,"MarkerEndTime":3680858},{"QuestionSGId":14880,"QuestionSGTxt":"طالب: أحيانًا تكون عبارات (...) المشهور بالمذهب، وأحيانًا المشهور عند الفقهاء ظاهرًا، هل هي واحدة يا شيخ؟
الشيخ: إي واحدة، المعنى واحد؛ ولأن المراد بالمشهور من المذهب عند المتأخرين، إي نعم.
طالب: أليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب إذا كان مضطرًّا.
الشيخ: إذا كان الطالب مضطرًّا فلا يجوز بيعه، يجب عليك إذا كان مضطرًّا وأنت ليس لك به حاجة أن تعطيه إياه (...).
طالب: (...) البيوع يا شيخ، أن المضطر يجوز شراء الكلب والإثم على من أخذ الثمن؟
الشيخ: لا لا، قلنا: لأنه يتنازل ذاك عنه بعِوَض ما هو على سبيل البيع، ويكون الإثم على صاحب الكلب.
","SearchTxt":" طالب: احيانا تكون عبارات (...) المشهور بالمذهب، واحيانا المشهور عند الفقهاء ظاهرا، هل هي واحده يا شيخ؟ الشيخ: اي واحده، المعني واحد؛ ولان المراد بالمشهور من المذهب عند المتاخرين، اي نعم. طالب: اليس قلنا -يا شيخ-: ببيع الكلب اذا كان مضطرا. الشيخ: اذا كان الطالب مضطرا فلا يجوز بيعه، يجب عليك اذا كان مضطرا وانت ليس لك به حاجه ان تعطيه اياه (...). طالب: (...) البيوع يا شيخ، ان المضطر يجوز شراء الكلب والاثم علي من اخذ الثمن؟ الشيخ: لا لا، قلنا: لانه يتنازل ذاك عنه بعوض ما هو علي سبيل البيع، ويكون الاثم علي صاحب الكلب. ","MarkerTime":3683366,"MarkerEndTime":3754476},{"QuestionSGId":14881,"QuestionSGTxt":"طالب: من ناحية يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين.
الشيخ: نعم، أيش؟
الطالب: هدية يعطيها البنك لمن يودع عنده.
الشيخ: إي، ما دام بلا شرط، ثم هذه الهدية تُعطى لكل أحد؛ لأن البنك ما هو يعطيها العميل فقط، يُعطيها العميل وغيره.
الطالب: هو يعطيها العميل، وكلما زادت عمالته كلما (...).
الشيخ: عجيب! على كل حال، إذا كان كذلك لا يأخذ شيئًا.
الطالب: ما يأخذ شيئًا؟
الشيخ: نعم.
الطالب: (...)؟
الشيخ: كل قرض جرَّ منفعة.
الطالب: لكن هناك ما هو شرط، ما فيه لا شرط ولا عقد.
الشيخ: مطلقًا؛ لأن الآن الدراهم، الدراهم تراها عند البنك، ما هي بعد (...).
الطالب: إي، لكن ما فيه شرط؟
الشيخ: وإن لم يكن شرط.
الطالب: من باب الإحسان.
الشيخ: لولا أنه أعطاه المال ما أحسن إليه أبدًا.
الطالب: أحسن لأنه قبض.
الشيخ: ولهذا أنا قلت لك في الأول: هل إنه يعطي الهدايا لكل إنسان؟ فهذا لا بأس؛ لأنهم أحيانًا يعطون الهدايا من باب الدعاية.
الطالب: ممكن يرونها يا شيخ من باب الإحسان من المقترض إلى (...).
الشيخ: طيب، المكافأة بعد الوفاء، أما قبل لا.
الطالب: لا يصح.
الشيخ: لا يجوز، نعم.
","SearchTxt":" طالب: من ناحيه يا شيخ الهدايا التي يعطيها البنك للمودعين. الشيخ: نعم، ايش؟ الطالب: هديه يعطيها البنك لمن يودع عنده. الشيخ: اي، ما دام بلا شرط، ثم هذه الهديه تعطي لكل احد؛ لان البنك ما هو يعطيها العميل فقط، يعطيها العميل وغيره. الطالب: هو يعطيها العميل، وكلما زادت عمالته كلما (...). الشيخ: عجيب! علي كل حال، اذا كان كذلك لا ياخذ شيءا. الطالب: ما ياخذ شيءا؟ الشيخ: نعم. الطالب: (...)؟ الشيخ: كل قرض جر منفعه. الطالب: لكن هناك ما هو شرط، ما فيه لا شرط ولا عقد. الشيخ: مطلقا؛ لان الان الدراهم، الدراهم تراها عند البنك، ما هي بعد (...). الطالب: اي، لكن ما فيه شرط؟ الشيخ: وان لم يكن شرط. الطالب: من باب الاحسان. الشيخ: لولا انه اعطاه المال ما احسن اليه ابدا. الطالب: احسن لانه قبض. الشيخ: ولهذا انا قلت لك في الاول: هل انه يعطي الهدايا لكل انسان؟ فهذا لا باس؛ لانهم احيانا يعطون الهدايا من باب الدعايه. الطالب: ممكن يرونها يا شيخ من باب الاحسان من المقترض الي (...). الشيخ: طيب، المكافاه بعد الوفاء، اما قبل لا. الطالب: لا يصح. الشيخ: لا يجوز، نعم. ","MarkerTime":3754700,"MarkerEndTime":3842525},{"QuestionSGId":14882,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة إذا دخل أحد محلًّا يشتري، فقال له: أعطيك الثمن بعد أسبوع (...)، فترك عنده بطاقته، ماذا تشتمل على العين، من أي الأقسام بطاقته؟
الشيخ: هذا ليس رهنًا، توثقة لكن لا تسمى رهنًا؛ لأن البطاقة هذه ما تنفع، لكن جرت العادة أن هذه من جنس الرهينة في الفداء، فداء الكفار، نأخذ واحدًا منهم حتى يعطونا ما عندهم من الأسرى.
الطالب: ما تدخل في الضمان.
الشيخ: لا، هذه ما هي من الضمان، هذه توثقة فقط، ما يصدق عليها الرهن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه اذا دخل احد محلا يشتري، فقال له: اعطيك الثمن بعد اسبوع (...)، فترك عنده بطاقته، ماذا تشتمل علي العين، من اي الاقسام بطاقته؟ الشيخ: هذا ليس رهنا، توثقه لكن لا تسمي رهنا؛ لان البطاقه هذه ما تنفع، لكن جرت العاده ان هذه من جنس الرهينه في الفداء، فداء الكفار، ناخذ واحدا منهم حتي يعطونا ما عندهم من الاسري. الطالب: ما تدخل في الضمان. الشيخ: لا، هذه ما هي من الضمان، هذه توثقه فقط، ما يصدق عليها الرهن. ","MarkerTime":3843564,"MarkerEndTime":3883627},{"QuestionSGId":14883,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو إنسان دائن دينًا ورهن مملوكه الذي هو مدبَّر، ثم مات صاحب المملوك، فهل يُفكُّ رهنه ولا يبقى مرهونًا؟
الشيخ: إي، يعتق.
الطالب: يعتق؟
الشيخ: نعم، يعتق.
الطالب: كيف إذا كان هذا ضمان توثيق أو كان عقد توثيق، فكيف توثيقه يعني..؟
الشيخ: ما دام صاحب الحق عالمًا بأن هذا مدبر فقد دخل على بصيرة. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- لو انسان داءن دينا ورهن مملوكه الذي هو مدبر، ثم مات صاحب المملوك، فهل يفك رهنه ولا يبقي مرهونا؟ الشيخ: اي، يعتق. الطالب: يعتق؟ الشيخ: نعم، يعتق. الطالب: كيف اذا كان هذا ضمان توثيق او كان عقد توثيق، فكيف توثيقه يعني..؟ الشيخ: ما دام صاحب الحق عالما بان هذا مدبر فقد دخل علي بصيره. (...) ","MarkerTime":3883696,"MarkerEndTime":3911668},{"QuestionSGId":14884,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أفتى مجتهدٌ -يعني من له حق الاجتهاد- بصحة عقد فبان خلافه، فاحتج المشتري بأن هذا العقد باطل، يريد الإقالة بسبب هذا ..
الشيخ: ما حصل.
الطالب: له ذلك يا شيخ.

الشيخ: لا أبدًا، ولا له كذلك، هذا المشتري ينبغي أن يُؤدَّب.
الطالب: يجري العقد صحيحًا.
الشيخ: ما دام من الأول قبله، ليش أول ما تبين له أنه خسران يروح يدَّعِي، مثل بعض الناس الآن يتعاملون مع البنوك، ولما صار عليه مليونان، ثلاثة ملايين قال: أعوذ بالله من الربا، لعن الله آكل الربا ومُوكِلَه، اليوم ملعون وأمس مَرْضِيّ عنه؟! سبحان الله، أعوذ بالله! هؤلاء يتلاعبون بدين الله.
رأينا في هذا ألَّا نُمَكِّن البنك من الربا، ولا نُمَكِّن هذا من التلاعب، نقول: سلِّم اللي أنت اتفقت عليه مع البنك، ونأخذه ونحطه في بيت المال، نأخذه ونجعله في بيت المال، نَحْرِم المرابي اللي هو البنك؛ لأنه أخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب، ولَّا ويش لون بالأمس حلال ويوم هو انتفع وقضى حاجته وكل شيء جاءنا يتباكى، {وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ} [يوسف: ١٦]، يقول: والله هذا حرام، ونبرأ إلى الله (...).
طالب: إذا ما فَرَّط؟
الشيخ: أبدًا ما يرجع، ما دام أنه باع أو اشترى بناءً على فتوى هذا المجتهِد أنه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دامت المسألة اجتهادية ما تخالف نصًّا قاطعًا.
","SearchTxt":" طالب: اذا افتي مجتهد -يعني من له حق الاجتهاد- بصحه عقد فبان خلافه، فاحتج المشتري بان هذا العقد باطل، يريد الاقاله بسبب هذا .. الشيخ: ما حصل. الطالب: له ذلك يا شيخ. الشيخ: لا ابدا، ولا له كذلك، هذا المشتري ينبغي ان يءدب. الطالب: يجري العقد صحيحا. الشيخ: ما دام من الاول قبله، ليش اول ما تبين له انه خسران يروح يدعي، مثل بعض الناس الان يتعاملون مع البنوك، ولما صار عليه مليونان، ثلاثه ملايين قال: اعوذ بالله من الربا، لعن الله اكل الربا وموكله، اليوم ملعون وامس مرضي عنه؟! سبحان الله، اعوذ بالله! هءلاء يتلاعبون بدين الله. راينا في هذا الا نمكن البنك من الربا، ولا نمكن هذا من التلاعب، نقول: سلم اللي انت اتفقت عليه مع البنك، وناخذه ونحطه في بيت المال، ناخذه ونجعله في بيت المال، نحرم المرابي اللي هو البنك؛ لانه اخذه بغير حق، ونمنع هذا من التلاعب، ولا ويش لون بالامس حلال ويوم هو انتفع وقضي حاجته وكل شيء جاءنا يتباكي، {وجاءوا اباهم عشاء يبكون} [يوسف: ١٦]، يقول: والله هذا حرام، ونبرا الي الله (...). طالب: اذا ما فرط؟ الشيخ: ابدا ما يرجع، ما دام انه باع او اشتري بناء علي فتوي هذا المجتهد انه صحيح فلا حق له بعد ذلك في الرجوع، لا سيما ما دامت المساله اجتهاديه ما تخالف نصا قاطعا. ","MarkerTime":276936,"MarkerEndTime":398301},{"QuestionSGId":14885,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي البطاطس مثلًا مع أن فيها نوعًا من الغَرَر.
الشيخ: إي، هذا الغَرَر يقول العلماء، على القول الراجح، وإلَّا فيه الخلاف
، بعض العلماء يقول: ما نستطيع أن (...)، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الأرض، والصحيح بيعه، وأن ما ظهر منه يدل على ما بطن، وأن الغَرَر المترقَّب فيه غَرَرٌ يسير، يعني يعرِفُه أهل الخبرة، فالصواب بيع ذلك، وما زال المسلمون على هذا، وإذا صح بيعه صح؟
طالب: رهنه.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفيه في الارض، يعني زي البطاطس مثلا مع ان فيها نوعا من الغرر. الشيخ: اي، هذا الغرر يقول العلماء، علي القول الراجح، والا فيه الخلاف ، بعض العلماء يقول: ما نستطيع ان (...)، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الارض، والصحيح بيعه، وان ما ظهر منه يدل علي ما بطن، وان الغرر المترقب فيه غرر يسير، يعني يعرفه اهل الخبره، فالصواب بيع ذلك، وما زال المسلمون علي هذا، واذا صح بيعه صح؟ طالب: رهنه. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":399613,"MarkerEndTime":446983},{"QuestionSGId":14886,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، رهن ما لا يُتَيَقَّن سلامته، مثل رهن الحمل في البطن، أو رهن التجارة في البحر، هل تصح؟
الشيخ: هو على كل حال، إحنا ذكرنا لكم قاعدة في قواعد الفقه، تستحضرونها؟
طالب: نعم.
الشيخ: قلنا لكم: إن عقود التوثقة والتبرعات أيش؟ أسهل من عقود المعاوضة؛ لأن هذه إن حصلت فمَغْنَم، وإن فاتت فلا مَغْنَم فيها، فإذا رهنه شيئًا في البحر، نقول: يصح الرهن، إن نجا فهذا خير للجميع، وإن هلك فدَيَنْهُ باقٍ، فباب التوثيقات اعلموا أنه أهون وأوسع من باب التبرعات، ولهذا من قرن باب التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد أخطأ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، رهن ما لا يتيقن سلامته، مثل رهن الحمل في البطن، او رهن التجاره في البحر، هل تصح؟ الشيخ: هو علي كل حال، احنا ذكرنا لكم قاعده في قواعد الفقه، تستحضرونها؟ طالب: نعم. الشيخ: قلنا لكم: ان عقود التوثقه والتبرعات ايش؟ اسهل من عقود المعاوضه؛ لان هذه ان حصلت فمغنم، وان فاتت فلا مغنم فيها، فاذا رهنه شيءا في البحر، نقول: يصح الرهن، ان نجا فهذا خير للجميع، وان هلك فدينه باق، فباب التوثيقات اعلموا انه اهون واوسع من باب التبرعات، ولهذا من قرن باب التبرعات والتوثيقات بباب المعاوضات فقد اخطا. ","MarkerTime":583778,"MarkerEndTime":641208},{"QuestionSGId":14887,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا تلف الرهن بدون تعدٍّ أو تفريط من المرتهن فهل يُلْزَم الراهن بأن يؤدي بدله؟
الشيخ: لا، ما يُلزم؛ لأن الراهن لا يلزم بوضع بدل عنه إلا إذا كان من تصرفه هو، إذا كان من تصرفه هو فلا بأس.
الطالب: قد يقول المرتهن: إن حقه سقط.
الشيخ: لكن ما هو بيده، لكن لو أتلفه آخر فله أن يطالب بالضمان، وإذا ضمن صار رهنًا.
","SearchTxt":" طالب: اذا تلف الرهن بدون تعد او تفريط من المرتهن فهل يلزم الراهن بان يءدي بدله؟ الشيخ: لا، ما يلزم؛ لان الراهن لا يلزم بوضع بدل عنه الا اذا كان من تصرفه هو، اذا كان من تصرفه هو فلا باس. الطالب: قد يقول المرتهن: ان حقه سقط. الشيخ: لكن ما هو بيده، لكن لو اتلفه اخر فله ان يطالب بالضمان، واذا ضمن صار رهنا. ","MarkerTime":3057640,"MarkerEndTime":3110869},{"QuestionSGId":14888,"QuestionSGTxt":"طالب: لو كان الرهن أقل من الدَّيْن، وقد رضي المرتهن (...) واحد، فهل تبرأ ذمته أم يبقى في ذمته ما بقي من الدَّيْن؟
الشيخ: الظاهر أنه يبقى، وأن ذمته ما تبرأ براءةً تامة، لكنها لا تتعلق بدَيْنِه. أقول: لا تبرأ براءةً تامة، يعني ليس معناه أنه إذا مات والرهن أقل من حقه نقول: ما فيه إلا هذا، لا نقول هكذا؛ لأن الدَّيْن متعلق بالذمة، لكن من جهة أنه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه أنه معلَّقٌ بدَيْنِه إن صح، فإنها لا تتعلق نفسُه بذلك؛ لأن صاحب الدَّيْن رضي بهذه الرهينة.
","SearchTxt":" طالب: لو كان الرهن اقل من الدين، وقد رضي المرتهن (...) واحد، فهل تبرا ذمته ام يبقي في ذمته ما بقي من الدين؟ الشيخ: الظاهر انه يبقي، وان ذمته ما تبرا براءه تامه، لكنها لا تتعلق بدينه. اقول: لا تبرا براءه تامه، يعني ليس معناه انه اذا مات والرهن اقل من حقه نقول: ما فيه الا هذا، لا نقول هكذا؛ لان الدين متعلق بالذمه، لكن من جهه انه لا تتعلق به نفسه كما جاء في الحديث نفسه انه معلق بدينه ان صح، فانها لا تتعلق نفسه بذلك؛ لان صاحب الدين رضي بهذه الرهينه. ","MarkerTime":3112603,"MarkerEndTime":3160773},{"QuestionSGId":14889,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا رهن يا شيخ شيئًا قيمته ألف على دَيْن ألف، وأتلفه المرتهن باختياره متعديًا أو مفرِّطًا، ثم قال: أريد أن يكون الألف هذا مقابل الألف ويسقط الدَّيْن، فقال الراهن: أريد أن تأتي بالرهن بدله، يعني مثله وقيمته، حتى إذا بعته في وقت السداد يكون أكثر؟
الشيخ: إي نعم، له ذلك، يعني إذا قال: أنا أريد أن تضمن بالقيمة؛ لأنه ربما عند السداد تكون قيمة هذا الشيء الذي تلف أعلى.
","SearchTxt":" طالب: اذا رهن يا شيخ شيءا قيمته الف علي دين الف، واتلفه المرتهن باختياره متعديا او مفرطا، ثم قال: اريد ان يكون الالف هذا مقابل الالف ويسقط الدين، فقال الراهن: اريد ان تاتي بالرهن بدله، يعني مثله وقيمته، حتي اذا بعته في وقت السداد يكون اكثر؟ الشيخ: اي نعم، له ذلك، يعني اذا قال: انا اريد ان تضمن بالقيمه؛ لانه ربما عند السداد تكون قيمه هذا الشيء الذي تلف اعلي. ","MarkerTime":3160410,"MarkerEndTime":3194215},{"QuestionSGId":14890,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان جرى العرف أن الإنسان إذا رهن عند شخص كتابًا أن له أن يقرأه، فهل نقول: إن هذا العرف يجري مجرى الإذن؟
الشيخ: إذا كان عرفًا مضطردًا معروفًا فلا بأس، وأما إذا كان يفعله بعض الناس دون بعض فلا يجوز إلا بإذن خاص.
الطالب: لا يكون قرضًا جَرَّ نفعًا من نفس هذا التصرف، قراءته يعني.
الشيخ: هذا غير مقصود ولا شرط في العقد، لكن لو فرض أن المراجعة هذه لها قيمة لكان يجب أن يحتسبها من دَيْنِه.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان جري العرف ان الانسان اذا رهن عند شخص كتابا ان له ان يقراه، فهل نقول: ان هذا العرف يجري مجري الاذن؟ الشيخ: اذا كان عرفا مضطردا معروفا فلا باس، واما اذا كان يفعله بعض الناس دون بعض فلا يجوز الا باذن خاص. الطالب: لا يكون قرضا جر نفعا من نفس هذا التصرف، قراءته يعني. الشيخ: هذا غير مقصود ولا شرط في العقد، لكن لو فرض ان المراجعه هذه لها قيمه لكان يجب ان يحتسبها من دينه. ","MarkerTime":3204940,"MarkerEndTime":3250290},{"QuestionSGId":14891,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: إن العبد لا يعتق.
الشيخ: الصحيح أنه لا يعتق
.
الطالب: لو أن الرجل بعد ذلك وَفى به، هل يلزم عتق العبد بـ (...).

الشيخ: لا يلزم.
","SearchTxt":" طالب: لو ان رجلا استدان من رجل مالا وارهنه عبدا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: ان العبد لا يعتق. الشيخ: الصحيح انه لا يعتق . الطالب: لو ان الرجل بعد ذلك وفي به، هل يلزم عتق العبد بـ (...). الشيخ: لا يلزم. ","MarkerTime":3251724,"MarkerEndTime":3269174},{"QuestionSGId":14892,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للتلف، فهل يقوِّمه المرتهن ويضاف إلى قيمة الرهن، أم له أن يتصرف فيه؟
الشيخ: لا، يقوَّم وتُجعل القيمة مع الرهن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، اذا كان النماء المنفصل مما يتعرض للتلف، فهل يقومه المرتهن ويضاف الي قيمه الرهن، ام له ان يتصرف فيه؟ الشيخ: لا، يقوم وتجعل القيمه مع الرهن. ","MarkerTime":3282364,"MarkerEndTime":3300649},{"QuestionSGId":14893,"QuestionSGTxt":"طالب: الراهن والمرتهن إذا رهنه خمس مئة ريال بخمسة (...) لا يعني.
الشيخ: لا ينفق الرهن بالخمس، تبقى الخمس كُلُّها رهنًا.
الطالب: هذا مع الاتفاق الأول، لأنه اتفق قبل أن يسلِّم.
الشيخ: أنه؟
الطالب: يعني إذا سلمه ثلاث مئة (...).
الشيخ: يعني على أنه كُلَّما أوفى شيئًا من الدَّيْن انفك ما يقابله من الرهن.
الطالب: علم الراهن أن المرتهن يتحايل عليه، (...).
الشيخ: أمامهم القضاة، يذهبون إلى المحكمة.
","SearchTxt":" طالب: الراهن والمرتهن اذا رهنه خمس مءه ريال بخمسه (...) لا يعني. الشيخ: لا ينفق الرهن بالخمس، تبقي الخمس كلها رهنا. الطالب: هذا مع الاتفاق الاول، لانه اتفق قبل ان يسلم. الشيخ: انه؟ الطالب: يعني اذا سلمه ثلاث مءه (...). الشيخ: يعني علي انه كلما اوفي شيءا من الدين انفك ما يقابله من الرهن. الطالب: علم الراهن ان المرتهن يتحايل عليه، (...). الشيخ: امامهم القضاه، يذهبون الي المحكمه. ","MarkerTime":3303033,"MarkerEndTime":3349478},{"QuestionSGId":14894,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا كان المرهون سيارة وأوقفها المرتهن في الشارع، هل يعتبر تفريطًا، وسرقت؟
الشيخ: بالنسبة لعرفنا الآن إذا كان الشارع واسعًا فإنه ليس بتفريط، أما إذا كان ضيقًا فهو تفريط ولا شك؛ تفريطٌ من وجه، وتعدٍّ من وجهٍ آخر، تفريطٌ من جهة حفظ السيارة، وتعدٍّ على أهل الشارع.
الطالب: لكن السرقة ويش علاقتها؟ السيارة سُرِقَت.
الشيخ: لا، أنت تقول: صُدِمَت.
الطالب: لا، سُرِقَت.
الشيخ: هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر مُحْرَزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن؛ منهم مَن يرى أنها حرز؛ لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتُضْمَن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمرٌ لا بد منه.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، اذا كان المرهون سياره واوقفها المرتهن في الشارع، هل يعتبر تفريطا، وسرقت؟ الشيخ: بالنسبه لعرفنا الان اذا كان الشارع واسعا فانه ليس بتفريط، اما اذا كان ضيقا فهو تفريط ولا شك؛ تفريط من وجه، وتعد من وجه اخر، تفريط من جهه حفظ السياره، وتعد علي اهل الشارع. الطالب: لكن السرقه ويش علاقتها؟ السياره سرقت. الشيخ: لا، انت تقول: صدمت. الطالب: لا، سرقت. الشيخ: هذا ينبني علي انه هل السيارات في الاسواق تعتبر محرزه او لا، هذا محل خلاف بين القضاه الان؛ منهم من يري انها حرز؛ لقوه الامن واستتبابه، ومنهم من يري انها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان انها حرز فتضمن، واما من حيث قطع اليد بالسرقه فدرء الحدود بالشبهات امر لا بد منه . ","MarkerTime":3350580,"MarkerEndTime":3420120},{"QuestionSGId":14895,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، إذا كان الرهن سيارة، فهل له أن يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟
الشيخ: لا، والفرق بينهما أن الظهر لا بد له من نفقة؛ لأنه حيوان، مضطر إلى أكل وشرب، بخلاف السيارة، لكن كما قلت لكم قبل قليل: إذا طلب أحدهما أن يُنتفع بالرهن بلا ضرر على الآخر وجبت إجابته.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم يا شيخ، اذا كان الرهن سياره، فهل له ان يركبها بنفقتها كما يركب الظهر؟ الشيخ: لا، والفرق بينهما ان الظهر لا بد له من نفقه؛ لانه حيوان، مضطر الي اكل وشرب، بخلاف السياره، لكن كما قلت لكم قبل قليل: اذا طلب احدهما ان ينتفع بالرهن بلا ضرر علي الاخر وجبت اجابته. ","MarkerTime":3421471,"MarkerEndTime":3452716},{"QuestionSGId":14896,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظك الله، لو استدان منه مالًا فطلب رهنًا، فأرهنه بُرًّا، ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن أن يفسد البُرّ مع الزمن، فهل له بيعه بدون إذن المرتهن هنا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: وهل له أن يبيعه يجعل قيمته رهنًا مكانه؟
الشيخ: مَن اللي يبيعه؟
الطالب: المرتهن.
الشيخ: إذا خاف فساده؟
الطالب: إذا خاف فساده.
الشيخ: إي، ما به شك.
الطالب: أن يحصل إذا سافر الراهن.
الشيخ: إي نعم، هذا يباع وتُجْعَل القيمة رهنًا مكانه.
","SearchTxt":" طالب: حفظك الله، لو استدان منه مالا فطلب رهنا، فارهنه برا، ثم سافر الراهن وانقطع، فخشي هذا المرتهن ان يفسد البر مع الزمن، فهل له بيعه بدون اذن المرتهن هنا؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: وهل له ان يبيعه يجعل قيمته رهنا مكانه؟ الشيخ: من اللي يبيعه؟ الطالب: المرتهن. الشيخ: اذا خاف فساده؟ الطالب: اذا خاف فساده. الشيخ: اي، ما به شك. الطالب: ان يحصل اذا سافر الراهن. الشيخ: اي نعم، هذا يباع وتجعل القيمه رهنا مكانه. ","MarkerTime":3453248,"MarkerEndTime":3485378},{"QuestionSGId":14897,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لفك الرهن، لو كان الرهن قابلًا للتجزئة، والرهن مثلًا قارب الخمس شياه، وسَدَّد قسطًا من الدَّيْن، ولو إحنا قلنا: الرهن لا ينفك، معناه إنه مفيش تناسب ما بين الرهن وما بين القيمة؟
الشيخ: إي، لا بأس، نحن نقول هذا، وإن لم يكن تناسب، أليس يجوز أن يرهنه بيتًا يساوي مليون ريال بمئة ريال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هكذا.
الطالب: بس هذا الرهن قابل للتجزئة.
الشيخ: لا فرق؛ لأن الرهن (...).
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لفك الرهن، لو كان الرهن قابلا للتجزءه، والرهن مثلا قارب الخمس شياه، وسدد قسطا من الدين، ولو احنا قلنا: الرهن لا ينفك، معناه انه مفيش تناسب ما بين الرهن وما بين القيمه؟ الشيخ: اي، لا باس، نحن نقول هذا، وان لم يكن تناسب، اليس يجوز ان يرهنه بيتا يساوي مليون ريال بمءه ريال؟ الطالب: نعم. الشيخ: هكذا. الطالب: بس هذا الرهن قابل للتجزءه. الشيخ: لا فرق؛ لان الرهن (...). ","MarkerTime":3487316,"MarkerEndTime":3528176},{"QuestionSGId":14898,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، أعطى واحدًا (...) خذ هذا الشيك بعشرة وأَقْرِض لنا دراهم من البنك، ثم أعطى صاحب البنك دراهم وقال (...).
الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا قبض الدراهم المعدودة وصَدَّق الْمُقْبِض، الدافع، قال الدافع: هذه ألف، أخذها مُصَدِّقًا إياه، ثم لما رجع إلى البيت وعدَّها وجدها تسع مئة، هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع، ما دام صدَّقه؛ لأنه هو الْمُفَرِّط، أليس الغلط واردًا من كُلِّ أحد؟
طالب: بلى.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، اعطي واحدا (...) خذ هذا الشيك بعشره واقرض لنا دراهم من البنك، ثم اعطي صاحب البنك دراهم وقال (...). الشيخ: سمعتم سءاله؟ يقول: اذا قبض الدراهم المعدوده وصدق المقبض، الدافع، قال الدافع: هذه الف، اخذها مصدقا اياه، ثم لما رجع الي البيت وعدها وجدها تسع مءه، هل يرجع عليه؟ لا، لا يرجع، ما دام صدقه؛ لانه هو المفرط، اليس الغلط واردا من كل احد؟ طالب: بلي. ","MarkerTime":5240145,"MarkerEndTime":5311531},{"QuestionSGId":14899,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: وحتى هذه المسألة يا شيخ وقعت.
طالب آخر: شيخ؛ إذا كان الراهن مُعْسِرًا وحلَّ موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عادةً كبيتٍ ونحوه، فهل يُبَاع عليه، أم يؤمَر الدائن بأن يُنظِره إلى الميسرة؟
الشيخ: هل أُجْبِر على الرهن؟
الطالب: إي، الدائن إن قال له: لا أعطيك إلا أن ترهنني شيئًا.
الشيخ: هل أُجْبِر على الأخذ؟
الطالب: محتاج يا شيخ معسر.
الشيخ: ولو كان محتاجًا، ما أُجْبِر، المهم أنه إذا حلَّ الدَّيْن يباع الرهن ولو كان الإنسان فقيرًا.
الطالب: ولو كان مما لا يستغني عنه.
الشيخ: ولو كان مما لا يُستغنى عنه؛ لأنه رهنه باختياره.
","SearchTxt":" طالب اخر: وحتي هذه المساله يا شيخ وقعت. طالب اخر: شيخ؛ اذا كان الراهن معسرا وحل موعد الوفاء، وكان رهنه مما لا يستغني عنه عاده كبيت ونحوه، فهل يباع عليه، ام يءمر الداءن بان ينظره الي الميسره؟ الشيخ: هل اجبر علي الرهن؟ الطالب: اي، الداءن ان قال له: لا اعطيك الا ان ترهنني شيءا. الشيخ: هل اجبر علي الاخذ؟ الطالب: محتاج يا شيخ معسر. الشيخ: ولو كان محتاجا، ما اجبر، المهم انه اذا حل الدين يباع الرهن ولو كان الانسان فقيرا. الطالب: ولو كان مما لا يستغني عنه. الشيخ: ولو كان مما لا يستغني عنه؛ لانه رهنه باختياره. ","MarkerTime":5311017,"MarkerEndTime":5358872},{"QuestionSGId":14900,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقة المؤلف: عدم جواز البيع بالرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي نعم، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
\n
\n الطالب: شيخ، ما فيه بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارَف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
\n
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنكم، شيخ، يقولون في موافقه المءلف: عدم جواز البيع بالرهن الا بنقد البلد، وقسنا علي الدولار، قلنا: لا يجوز؛ لان الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ، حتي عمله البلد تنزل وترتفع؟ الشيخ: اي نعم، هو اصلا اذا نقصت قيمه الدولار زادت قيمه نقد البلد. الطالب: شيخ، ما فيه باس ان يكون بالدولار. الشيخ: لا يجوز، الا بنقد البلد. الطالب: لماذا يا شيخ؟ الشيخ: لان هذا المتعارف عليه، انا ما اروح اتعامل بالدولار بنقد امريكا وانا هنا في القصيم. ","MarkerTime":5360727,"MarkerEndTime":5394209},{"QuestionSGId":14901,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذَن له بالبيع، واختصمَا، ولكن لا يوجَد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقَا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك، اذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم ياذن له بالبيع، واختصما، ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟ الشيخ: لا بد من ان يتفقا علي شخص يحكم بينهما، يحكمان رجلا. ","MarkerTime":5395621,"MarkerEndTime":5412765},{"QuestionSGId":14902,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنكم، شيخ يقول: إنه في موافقة المؤلف عدم جواز البيع للرهن إلا بنقد البلد، وقسنا على الدولار قلنا: لا يجوز؛ لأن الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ حتى عملة البلد تنزل وترتفع؟
الشيخ: إي، هو أصلًا إذا نقصت قيمة الدولار زادت قيمة نقد البلد.
الطالب: شيخ ما في بأس أن يكون بالدولار.
الشيخ: لا يجوز، إلا بنقد البلد.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: لأن هذا المتعارف عليه، أنا ما أروح أتعامل بالدولار بنقد أمريكا وأنا هنا في القصيم.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنكم، شيخ يقول: انه في موافقه المءلف عدم جواز البيع للرهن الا بنقد البلد، وقسنا علي الدولار قلنا: لا يجوز؛ لان الدولار متفاوت وقابل للارتفاع والنزول، شيخ حتي عمله البلد تنزل وترتفع؟ الشيخ: اي، هو اصلا اذا نقصت قيمه الدولار زادت قيمه نقد البلد. الطالب: شيخ ما في باس ان يكون بالدولار. الشيخ: لا يجوز، الا بنقد البلد. الطالب: لماذا يا شيخ؟ الشيخ: لان هذا المتعارف عليه، انا ما اروح اتعامل بالدولار بنقد امريكا وانا هنا في القصيم. ","MarkerTime":3849,"MarkerEndTime":38775},{"QuestionSGId":14903,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك، إذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم يأذن له بالبيع، اختصما ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟
الشيخ: لا بد من أن يتفقا على شخص يحكم بينهما، يُحَكِّمَان رجلًا.
الطالب: ما يمكن أن يبيع يا شيخ لو ما وجدوا أحدًا.
الشيخ: يحصل نزاع، يعني المرتهن في هذه الحال لو باع قهرًا حصل نزاع، وربما أن الراهن يمشي في الناس ويقول: احذروا أن تشتروا هذا فإني لا آذن بذلك، فيحصل النزاع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك، اذا امتنع الراهن عن الوفاء ولم ياذن له بالبيع، اختصما ولكن لا يوجد هناك حاكم يحكم بينهما، ماذا يصنعان؟ الشيخ: لا بد من ان يتفقا علي شخص يحكم بينهما، يحكمان رجلا. الطالب: ما يمكن ان يبيع يا شيخ لو ما وجدوا احدا. الشيخ: يحصل نزاع، يعني المرتهن في هذه الحال لو باع قهرا حصل نزاع، وربما ان الراهن يمشي في الناس ويقول: احذروا ان تشتروا هذا فاني لا اذن بذلك، فيحصل النزاع. ","MarkerTime":40185,"MarkerEndTime":74791},{"QuestionSGId":14904,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظك الله، لو استدان شخص من آخر خمسين ألف ريال، ورهنه خمس سيارات، كُلُّ سيارة قيمتها عشرة آلاف، ثم وفَّاه أربعين ألفًا، وقال: أعطني أربع سيارات، والسيارة الخامسة تبقى رهنًا بالعشرة آلاف، هل يجوز؟
الشيخ: ما فهمت السؤال.
الطالب: أخذ منه خمسين ألفًا، وأعطاه رهنًا خمس سيارات، كل سيارة قيمتها عشرة آلاف.
الشيخ: يعني رهن كُلَّ سيارة بعشرة أو رهن السيارات كلها بالخمسين؟
الطالب: لا، بالخمسين، إجمالي، ثم أوفاه أربعين ألفًا، قيمة كل سيارة عشرون ألفًا، معروف، ثم قال: أنا أعرض الأربع سيارات (...).
الشيخ: لا، ترجع السيارات كلها لهذا، ولهذا سألتك قلت: هل قال: كل سيارة بعشرة ولّا لا؟ فقلت: لا، إنها جميعًا، فيكون هذا رهنًا واحدًا.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه، لو طلب الراهن ذلك ما يلزم (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظك الله، لو استدان شخص من اخر خمسين الف ريال، ورهنه خمس سيارات، كل سياره قيمتها عشره الاف، ثم وفاه اربعين الفا، وقال: اعطني اربع سيارات، والسياره الخامسه تبقي رهنا بالعشره الاف، هل يجوز؟ الشيخ: ما فهمت السءال. الطالب: اخذ منه خمسين الفا، واعطاه رهنا خمس سيارات، كل سياره قيمتها عشره الاف. الشيخ: يعني رهن كل سياره بعشره او رهن السيارات كلها بالخمسين؟ الطالب: لا، بالخمسين، اجمالي، ثم اوفاه اربعين الفا، قيمه كل سياره عشرون الفا، معروف، ثم قال: انا اعرض الاربع سيارات (...). الشيخ: لا، ترجع السيارات كلها لهذا، ولهذا سالتك قلت: هل قال: كل سياره بعشره ولا لا؟ فقلت: لا، انها جميعا، فيكون هذا رهنا واحدا. الطالب: (...). الشيخ: لا، يجوز لو شاء، لكن لا يجب عليه، لو طلب الراهن ذلك ما يلزم (...). ","MarkerTime":76462,"MarkerEndTime":142207},{"QuestionSGId":14905,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا باع المرتهن رهنًا فتلف الرهن قبل قبضه، فيكون الضمان؟
الشيخ: الرهن ولّا الثمن؟
الطالب: باع الرهن.
الشيخ: إي، باع الرهن لكن تلف الثمن ولّا تلف الرهن؟
الطالب: الثمن قبل قبضه، فيكون ضمانه من الراهن؟
الشيخ: يكون بضمان الراهن.
الطالب: لكن يا شيخ ما هو باعه عليه؟
الشيخ: لأنه باعه نيابةً عن الراهن، فالثمن هذا من اللي يسلمه له؟ ما هو يأخذه هو، ولا يعتبر نفسه الآن استوفى، الثمن سيعطيه الراهن ثم يسلمه له.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا باع المرتهن رهنا فتلف الرهن قبل قبضه، فيكون الضمان؟ الشيخ: الرهن ولا الثمن؟ الطالب: باع الرهن. الشيخ: اي، باع الرهن لكن تلف الثمن ولا تلف الرهن؟ الطالب: الثمن قبل قبضه، فيكون ضمانه من الراهن؟ الشيخ: يكون بضمان الراهن. الطالب: لكن يا شيخ ما هو باعه عليه؟ الشيخ: لانه باعه نيابه عن الراهن، فالثمن هذا من اللي يسلمه له؟ ما هو ياخذه هو، ولا يعتبر نفسه الان استوفي، الثمن سيعطيه الراهن ثم يسلمه له. ","MarkerTime":237741,"MarkerEndTime":273718},{"QuestionSGId":14906,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، إذا كان الدَّيْن من غير جنس نقد البلد، فمن المعلوم بأنه -على ما ذهبنا إليه- ينبغي أن يُبَاع بنقد البلد، ولكن هو سيأخذ نقد البلد ثم يبيعه مرة أخرى بالنقد الآخر.
الشيخ: سيشتريه بالنقد الآخر.
الطالب: فيعني لماذا لم نقل بأنه يجوز أن يُبَاع؟
الشيخ: كما قلنا: قد يزيد وقد ينقص، ما هو بواضح؟ يعني مثلًا مئة دولار، وكان قيمة الدولار أربعة ريالات، كم قيمتها هنا؟ أربع مئة ريال، كذا ولّا لا؟ إذا حلَّ الدَّيْن وكانت قيمة الدولار ثلاثة ريالات، بيعود عليها مئة، وفي مثل هذه الحال إذا كان يرغب ألَّا يوفى إلا دولارًا يشترط، يقول مثلًا: شرط أن تبيعه بالدولارات، لكن حتى هذا الشرط ما ينبغي؛ لأنه تختلف القيمة.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، اذا كان الدين من غير جنس نقد البلد، فمن المعلوم بانه -علي ما ذهبنا اليه- ينبغي ان يباع بنقد البلد، ولكن هو سياخذ نقد البلد ثم يبيعه مره اخري بالنقد الاخر. الشيخ: سيشتريه بالنقد الاخر. الطالب: فيعني لماذا لم نقل بانه يجوز ان يباع؟ الشيخ: كما قلنا: قد يزيد وقد ينقص، ما هو بواضح؟ يعني مثلا مءه دولار، وكان قيمه الدولار اربعه ريالات، كم قيمتها هنا؟ اربع مءه ريال، كذا ولا لا؟ اذا حل الدين وكانت قيمه الدولار ثلاثه ريالات، بيعود عليها مءه، وفي مثل هذه الحال اذا كان يرغب الا يوفي الا دولارا يشترط، يقول مثلا: شرط ان تبيعه بالدولارات، لكن حتي هذا الشرط ما ينبغي؛ لانه تختلف القيمه. ","MarkerTime":275703,"MarkerEndTime":351695},{"QuestionSGId":14907,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، ما فائدة كون تكسُّب الراهن إن كان عبدًا مثلًا كون الكسب الذي يحصل عليه يوجب أن يكون تبعًا لهذا الرهن، ولا يأخذه الراهن ليستفيد منه؛ أذن المرتهن أو لم يأذن، لا سيما أن الرهن إذا كان أكثر من الدَّيْن، فلماذا قلنا: إنه (...)؟
الشيخ: ما هو كسبه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إذا كان كسبه يتبعه.
الطالب: والمرتهن لا.
الشيخ: لا، المرتهن يستفيد؛ لأن الرهن هذا قابل للتلف، وهل لدينا ضمان أنه سيبقى إلى حلول الأجل، وهل لدينا ضمان أيضًا أن قيمته ستبقى على ما هي عليه؟ قد يتغير.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، ما فاءده كون تكسب الراهن ان كان عبدا مثلا كون الكسب الذي يحصل عليه يوجب ان يكون تبعا لهذا الرهن، ولا ياخذه الراهن ليستفيد منه؛ اذن المرتهن او لم ياذن، لا سيما ان الرهن اذا كان اكثر من الدين، فلماذا قلنا: انه (...)؟ الشيخ: ما هو كسبه؟ الطالب: بلي. الشيخ: اذا كان كسبه يتبعه. الطالب: والمرتهن لا. الشيخ: لا، المرتهن يستفيد؛ لان الرهن هذا قابل للتلف، وهل لدينا ضمان انه سيبقي الي حلول الاجل، وهل لدينا ضمان ايضا ان قيمته ستبقي علي ما هي عليه؟ قد يتغير. ","MarkerTime":353363,"MarkerEndTime":398178},{"QuestionSGId":14908,"QuestionSGTxt":"طالب: في هذا الوقت إذا اتفق الراهن والمرتهن على إن خلى الدَّيْن وما أوفيته إليه والرهن له، ثم نقص قيمة الرهن، ثم نقصها المرتهن من دَيْنِه بنصف مثلًا، والنصف الآخر يطلبه من الراهن و..
الشيخ: إي، لا ما يحصل، لا يحصل هذا، يعني لو أنه قال: إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك، فقال: قبلت، وحَلَّ الدَّيْن ولم يأت بحقه، وصار الرهن يساوي نصف الدَّيْن فقط، نقول للمرتهن: ليس لك إلا هذا.
طالب: فيه غرر.
الشيخ: ما فيه غرر، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال: أسقطت نصفه، يجوز أو لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يجوز، هذا هو، هذا يقول: الآن حلَّ الدَّيْن والرجل لم يوفينِي، يكفيني نصفه، وهو قيمة الرهن الذي نقص.
طالب: ونصفه (...).
الشيخ: أجبنا عنه، هذا الغرر أجبنا عنه، ولّا لا يا جماعة؟ أجبنا عنه، وقلنا: الحق الآن للمرتهن، والمرتهن إذا حلَّ الدَّيْن وقال المدين: ما عندي إلا هذا، يجوز أن يتنازل.
طالب: شيخ، حفظك الله، ما اتضح الوجه الثاني؟
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: تَكَلُّمُنَا عن فيما إذا جعل الوفاء فزادت قيمة الرهن أو نقصت، فذكرنا أنه بالنسبة للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، هو الذي أسقط حقه، فبالنسبة للراهن ما اتضح يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للراهن قلنا: إنه لا يمكن للراهن إذا عرف أن قيمة الرهن أكثر من دَيْنِه، لا يمكن أن يتوانى في الوفاء، لا بد أن يَحُثّ نفسه حتى يوفي، إذا كان دَيْنُه ثلاثين ألفًا والسيارة تساوي خمسين ألفًا، وحلَّ الدَّيْن، قَرُب حلول الدَّيْن، لا بد أن يبحث عن ثلاثين ألفًا حتى يوفي. (...)سج#
\n
\nطالب: إذا حَلَّ الدَّيْن ولم يَفِ بالرهن، وقال الراهن للمرتهن: إن حلَّ الدَّيْن أوفيتك (...) إذا غلق الدَّيْن (...) فإنه لن يتضرر هذا الراهن لأنه سوف يوفيه بالنقود.
الشيخ: قلنا: لا بد أن يستقدر.
الطالب: يستقدر من غيره.
الشيخ: إي يستقدر من غيره.
الطالب: من نفسه هو.
الشيخ: من نفسه أو من غيره؛ لأن مصلحته لا يمكن أن يضيعها أبدًا.
","SearchTxt":" طالب: في هذا الوقت اذا اتفق الراهن والمرتهن علي ان خلي الدين وما اوفيته اليه والرهن له، ثم نقص قيمه الرهن، ثم نقصها المرتهن من دينه بنصف مثلا، والنصف الاخر يطلبه من الراهن و.. الشيخ: اي، لا ما يحصل، لا يحصل هذا، يعني لو انه قال: ان جءتك بحقك والا فالرهن لك، فقال: قبلت، وحل الدين ولم يات بحقه، وصار الرهن يساوي نصف الدين فقط، نقول للمرتهن: ليس لك الا هذا. طالب: فيه غرر. الشيخ: ما فيه غرر، ارايت لو حل الدين وقال: اسقطت نصفه، يجوز او لا؟ الطالب: نعم. الشيخ: يجوز، هذا هو، هذا يقول: الان حل الدين والرجل لم يوفيني، يكفيني نصفه، وهو قيمه الرهن الذي نقص. طالب: ونصفه (...). الشيخ: اجبنا عنه، هذا الغرر اجبنا عنه، ولا لا يا جماعه؟ اجبنا عنه، وقلنا: الحق الان للمرتهن، والمرتهن اذا حل الدين وقال المدين: ما عندي الا هذا، يجوز ان يتنازل. طالب: شيخ، حفظك الله، ما اتضح الوجه الثاني؟ الشيخ: اللي هو؟ الطالب: تكلمنا عن فيما اذا جعل الوفاء فزادت قيمه الرهن او نقصت، فذكرنا انه بالنسبه للمرتهن هو الذي رضي بهذا الشيء، هو الذي اسقط حقه، فبالنسبه للراهن ما اتضح يا شيخ. الشيخ: بالنسبه للراهن قلنا: انه لا يمكن للراهن اذا عرف ان قيمه الرهن اكثر من دينه، لا يمكن ان يتواني في الوفاء، لا بد ان يحث نفسه حتي يوفي، اذا كان دينه ثلاثين الفا والسياره تساوي خمسين الفا، وحل الدين، قرب حلول الدين، لا بد ان يبحث عن ثلاثين الفا حتي يوفي. (...)سج# طالب: اذا حل الدين ولم يف بالرهن، وقال الراهن للمرتهن: ان حل الدين اوفيتك (...) اذا غلق الدين (...) فانه لن يتضرر هذا الراهن لانه سوف يوفيه بالنقود. الشيخ: قلنا: لا بد ان يستقدر. الطالب: يستقدر من غيره. الشيخ: اي يستقدر من غيره. الطالب: من نفسه هو. الشيخ: من نفسه او من غيره؛ لان مصلحته لا يمكن ان يضيعها ابدا. ","MarkerTime":4164645,"MarkerEndTime":4323995},{"QuestionSGId":14909,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قامت الراهن يا شيخ، إذا جاء إنسان للراهن وقال: أريد أن أشتري الرهن، فلا يجوز بيعه، ولكن إذا قال له: إن أوفيت الدَّيْن فالرهن عليك بكذا، يجوز؟
الشيخ: إن أوفيتَ؟
الطالب: يعني إن سددت الدَّيْن فالرهن.
الشيخ: يقوله الطرف الثالث؟
الطالب: إي نعم، يعلِّق بيع الرهن على سداد الدَّيْن.
الشيخ: يعني أنا أسدد عنك والرهن لي.
الطالب: لا يا شيخ؛ نفس الراهن يقول: إذا سددت الدَّيْن يعني أوفيت، فإن الرهن الذي رهنتُكَه عليك بكذا.
الشيخ: إي، ما يصح هذا؛ لأنه مجهول.
طالب: علشان ربما معلَّق.
الشيخ: لا، ما هو علشان معلق، علشان مجهول الآن، القيمة قد ترتفع وقد تنقص، والغالب من هذا ما يكون إلا إنسانًا مضطرًّا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قامت الراهن يا شيخ، اذا جاء انسان للراهن وقال: اريد ان اشتري الرهن، فلا يجوز بيعه، ولكن اذا قال له: ان اوفيت الدين فالرهن عليك بكذا، يجوز؟ الشيخ: ان اوفيت؟ الطالب: يعني ان سددت الدين فالرهن. الشيخ: يقوله الطرف الثالث؟ الطالب: اي نعم، يعلق بيع الرهن علي سداد الدين. الشيخ: يعني انا اسدد عنك والرهن لي. الطالب: لا يا شيخ؛ نفس الراهن يقول: اذا سددت الدين يعني اوفيت، فان الرهن الذي رهنتكه عليك بكذا. الشيخ: اي، ما يصح هذا؛ لانه مجهول. طالب: علشان ربما معلق. الشيخ: لا، ما هو علشان معلق، علشان مجهول الان، القيمه قد ترتفع وقد تنقص، والغالب من هذا ما يكون الا انسانا مضطرا. ","MarkerTime":4324226,"MarkerEndTime":4372651},{"QuestionSGId":14910,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قال الراهن: إذا حال الأجل..
الشيخ: إذا حال ولّا إذا حَلَّ؟
الطالب: إذا حلَّ الأجل فالرهن لك، وحلَّ الأجل، وأخذ المرتهن الرهن، ونقصت القيمة، هل يجب على الراهن إعطاء المرتهن مقدار النقص؟
الشيخ: لا.
الطالب: وفي حال الزيادة، هل يجب على المرتهن إعطاء الرهن ..؟
الشيخ: لا، هذا بيع تام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قال الراهن: اذا حال الاجل.. الشيخ: اذا حال ولا اذا حل؟ الطالب: اذا حل الاجل فالرهن لك، وحل الاجل، واخذ المرتهن الرهن، ونقصت القيمه، هل يجب علي الراهن اعطاء المرتهن مقدار النقص؟ الشيخ: لا. الطالب: وفي حال الزياده، هل يجب علي المرتهن اعطاء الرهن ..؟ الشيخ: لا، هذا بيع تام. ","MarkerTime":4373815,"MarkerEndTime":4402138},{"QuestionSGId":14911,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة للمرتهن عندما يأخذ الرهن فإنه يأخذه في المقابل بعض دَيْنِه، هل يكون هذا إجحافًا في حق المرتهن أن يأخذ بعض دَيْنِه.
الشيخ: المرتهن راضٍ، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: أنا يكفيني نصفه، أعطني نصفه والباقي مُعْفًى عنه، ما هو يجوز هذا؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هذا يجوز على القول الراجح؛ لأن بعض العلماء ما يُجَوِّزُه، ولكن نحن نرى أنه جائز،
فهذا مثله، هذا راضٍ بالنقص؛ لأنه كونه يعطيه بعض ماله ولا يفقد كُلَّ ماله.
الطالب: يا شيخ في حالة عدم رضاه، هل نعطيه هذا الرهن؟
الشيخ: هو راضٍ.
الطالب: أقول: في حالة ..
الشيخ: وإذا كان.. شوف، المسألة ما هي إلزامية حتى يَرِد هذا الإشكال عليكم، المسألة إذا قال: لن أقول: إذا حلَّ الدَّيْن ولم أوفِ فالرهن لك، ما أنا بقائل، نبغي الرهن عادي، إذا حَلَّ الدين يباع الرهن ولي غنمه وعليَّ غرمه، يعني لا تظن المسألة ملزِمة، لكن هل يصح الشرط أو لا يصح، هذا محل الخلاف؟ أما أنه هل يلزم أو لا يلزم، هذا ما هو لازم، يعني لو أن الراهن لم يقل هكذا، لم يقل للمرتهن: إن حلَّ الدين وأنا لم أُوفِ فهو لك، فلا عليه، هذا هو الأصل في الرهن.@/@/ج 
\n #
شيخ، أيضًا في حالة البيع مثلًا يكون الرهن أقل مثلًا من دَيْنِه الذي هو له.
الشيخ: ما يخالف، قلنا: دَيْنُه خمسون ألفًا، حلَّ الدَّيْن ولم يوفِ، والسيارة المرهونة تساوي الآن ثلاثين ألفًا، فقال المرتهن: أنا أقبلها بثلاثين ألفًا، هل يُمْنَع من هذا؟
الطالب: لا.
الشيخ: أيضًا هذه المسألة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه للمرتهن عندما ياخذ الرهن فانه ياخذه في المقابل بعض دينه، هل يكون هذا اجحافا في حق المرتهن ان ياخذ بعض دينه. الشيخ: المرتهن راض، ارايت لو حل الدين وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: انا يكفيني نصفه، اعطني نصفه والباقي معفي عنه، ما هو يجوز هذا؟ الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: هذا يجوز علي القول الراجح؛ لان بعض العلماء ما يجوزه، ولكن نحن نري انه جاءز، فهذا مثله، هذا راض بالنقص؛ لانه كونه يعطيه بعض ماله ولا يفقد كل ماله. الطالب: يا شيخ في حاله عدم رضاه، هل نعطيه هذا الرهن؟ الشيخ: هو راض. الطالب: اقول: في حاله .. الشيخ: واذا كان.. شوف، المساله ما هي الزاميه حتي يرد هذا الاشكال عليكم، المساله اذا قال: لن اقول: اذا حل الدين ولم اوف فالرهن لك، ما انا بقاءل، نبغي الرهن عادي، اذا حل الدين يباع الرهن ولي غنمه وعلي غرمه، يعني لا تظن المساله ملزمه، لكن هل يصح الشرط او لا يصح، هذا محل الخلاف؟ اما انه هل يلزم او لا يلزم، هذا ما هو لازم، يعني لو ان الراهن لم يقل هكذا، لم يقل للمرتهن: ان حل الدين وانا لم اوف فهو لك، فلا عليه، هذا هو الاصل في الرهن. شيخ، ايضا في حاله البيع مثلا يكون الرهن اقل مثلا من دينه الذي هو له. الشيخ: ما يخالف، قلنا: دينه خمسون الفا، حل الدين ولم يوف، والسياره المرهونه تساوي الان ثلاثين الفا، فقال المرتهن: انا اقبلها بثلاثين الفا، هل يمنع من هذا؟ الطالب: لا. الشيخ: ايضا هذه المساله. ","MarkerTime":4403367,"MarkerEndTime":4517045},{"QuestionSGId":14912,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- رجحنا قول المؤلف بعدم إلزام المرتهن باستئذان الحاكم إذا لم يوف (...) الراهن، وعللنا بأن هذا يزيد مشقة ويؤخره وكذا، لكن إذا افترضنا أن الحاكم -مثلًا- يجعل سلطات أو مسؤولين لمثل هذا الغرض؛ بحيث تسهل عملية الاستئذان يعني، ألا يمكن أن نقول مع هذا: إنه يجب ويلزم باستئذان الحاكم؟
الشيخ: أبدًا، لا نقول بهذا، إلا إذا خفنا أن يقع نزاع، فحينئذٍ لا بد من استئذان الحاكم.
الطالب: هو مظنة النزاع؟
الشيخ: ما هو على كُلِّ حال، قد نعرف صاحب هذا الرهن رجل طيب ويعرف أن صاحبه ليس على وجه يُتَّهَم فيه.
الطالب: هل يفتى في كُلِّ حالة..؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- رجحنا قول المءلف بعدم الزام المرتهن باستءذان الحاكم اذا لم يوف (...) الراهن، وعللنا بان هذا يزيد مشقه ويءخره وكذا، لكن اذا افترضنا ان الحاكم -مثلا- يجعل سلطات او مسءولين لمثل هذا الغرض؛ بحيث تسهل عمليه الاستءذان يعني، الا يمكن ان نقول مع هذا: انه يجب ويلزم باستءذان الحاكم؟ الشيخ: ابدا، لا نقول بهذا، الا اذا خفنا ان يقع نزاع، فحينءذ لا بد من استءذان الحاكم. الطالب: هو مظنه النزاع؟ الشيخ: ما هو علي كل حال، قد نعرف صاحب هذا الرهن رجل طيب ويعرف ان صاحبه ليس علي وجه يتهم فيه. الطالب: هل يفتي في كل حاله..؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":2759933,"MarkerEndTime":2817403},{"QuestionSGId":14913,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأن للمرتهن أن يعمر الرهن بما يكفي لتوثقة دينه، وذكرنا أيضًا قولًا آخر بأنه إذا لم يَعمره لانهدم ما بقي، فأي القولين ترجح؟
الشيخ: واللهِ محل نظر؛ محل نظر هذه المسألة، تحتاج إلى.. نحن نذكر لك القولين، وما ترجح عندي شيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بان للمرتهن ان يعمر الرهن بما يكفي لتوثقه دينه، وذكرنا ايضا قولا اخر بانه اذا لم يعمره لانهدم ما بقي، فاي القولين ترجح؟ الشيخ: والله محل نظر؛ محل نظر هذه المساله، تحتاج الي.. نحن نذكر لك القولين، وما ترجح عندي شيء. ","MarkerTime":2818855,"MarkerEndTime":2842015},{"QuestionSGId":14914,"QuestionSGTxt":"طالب: ناظر الوقف هل له أن يتصرف فيه حتى لو زاد عن الشيء المتعارف عن عم
الشيخ: لا، إلا إذا كان هذا مما يزيد أجرته -مثلًا- فلا بأس؛ يعني -مثلًا- لو فرضنا أن هذا الوقف لو جُعل فيه ديكور؛ اللي يسونه الديكور هذا، وأنه تزيد به الأجرة فلا بأس، هذا من مصارته؟لحته، بشرط ألَّا يؤثر هذا على الشروط التي شرطها الواقف؛ يعني اللي يسمونها (...) في اللغة العامية.
الطالب: شيخ، أحيانًا تكون شروط الواقف وقتية؛ في وقته، ثم تغيرت مع تغير الزمن؟
الشيخ: لا، هذا ما هي سؤالك، سؤالك الأول غيره، سؤالك الأول: هل يجوز للإنسان أن يطور الوقف؛ الأول، أما هذه: أن يغير ما شرطه الواقف، فهذا شيء آخر ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يُغيَّر إلى ما هو أفضل؟ والمسألة فيها خلاف، والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ هَاهُنَا» .
","SearchTxt":" طالب: ناظر الوقف هل له ان يتصرف فيه حتي لو زاد عن الشيء المتعارف عن عم الشيخ: لا، الا اذا كان هذا مما يزيد اجرته -مثلا- فلا باس؛ يعني -مثلا- لو فرضنا ان هذا الوقف لو جعل فيه ديكور؛ اللي يسونه الديكور هذا، وانه تزيد به الاجره فلا باس، هذا من مصارته؟لحته، بشرط الا يءثر هذا علي الشروط التي شرطها الواقف؛ يعني اللي يسمونها (...) في اللغه العاميه. الطالب: شيخ، احيانا تكون شروط الواقف وقتيه؛ في وقته، ثم تغيرت مع تغير الزمن؟ الشيخ: لا، هذا ما هي سءالك، سءالك الاول غيره، سءالك الاول: هل يجوز للانسان ان يطور الوقف؛ الاول، اما هذه: ان يغير ما شرطه الواقف، فهذا شيء اخر ينبني علي هل يجوز ان ينقل الوقف او يغير الي ما هو افضل؟ والمساله فيها خلاف، والصواب جواز ذلك، ودليله حديث الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس فقال له الرسول صلي الله عليه وسلم: «صل هاهنا» . ","MarkerTime":2842400,"MarkerEndTime":2918285},{"QuestionSGId":14915,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان -يا شيخ- الآلة (...) بأنه يرجع بالآلة فقط (...) الراهن؟
الشيخ: لا، العشرة آلاف هذه على المرتهن.
الطالب: الآن دفعها المرتهن.
الشيخ: إي، خلاص ما يرجع على الراهن بشيء.
الطالب: ولكن الراهن الآن كسب عشرة آلاف؟
الشيخ: إي، فضل الله يؤتيه من يشاء، لماذا يعتدي؟ هل أُذن له؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، الحمد لله، فضل الله واسع.
الطالب: طيب، لو قيل: إنه يُؤجَّر.
الشيخ: حتى لو أُجِّر (...) المسألة أن الراهن ما يجد الوفاء، الراهن يجد الوفاء، لو بعشرين ألفًا، الكلام هل يرجع أو لا يرجع؟
","SearchTxt":" طالب: اذا كان -يا شيخ- الاله (...) بانه يرجع بالاله فقط (...) الراهن؟ الشيخ: لا، العشره الاف هذه علي المرتهن. الطالب: الان دفعها المرتهن. الشيخ: اي، خلاص ما يرجع علي الراهن بشيء. الطالب: ولكن الراهن الان كسب عشره الاف؟ الشيخ: اي، فضل الله يءتيه من يشاء، لماذا يعتدي؟ هل اذن له؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، الحمد لله، فضل الله واسع. الطالب: طيب، لو قيل: انه يءجر. الشيخ: حتي لو اجر (...) المساله ان الراهن ما يجد الوفاء، الراهن يجد الوفاء، لو بعشرين الفا، الكلام هل يرجع او لا يرجع؟ ","MarkerTime":2918050,"MarkerEndTime":2960265},{"QuestionSGId":14916,"QuestionSGTxt":"طالب: هدم الخراب بالرهن يُعْمَر؟
الشيخ: هذا هو الأصل، الأصل أن كُلَّ خراب يعمر؛ لأن الخراب إذا لم يعمر ازداد.
الطالب: بعض الخراب لا يؤثر في الإعمار، في الدار يعني، قد يكون جدارًا خارجيًّا أو قد يكون..؟
الشيخ: والخارجي ما يؤثر؟
الطالب: لا يؤثر، يعني..

الشيخ: لا، يؤثر، إذا انهدم الجدار الخارجي أثَّر، حتى اللي في داخل الفيلا ما يثقون؛ يعني: ما يأمنون ذاك الأمان.
طالب: (...).
الشيخ: لا، أنا ظنيت أنك تقول: لو شرخت من الجدار طاحت (...) هذا لا يؤثر ولا يقال: عمِّره، أصله لا يعمَّر هذا.
","SearchTxt":" طالب: هدم الخراب بالرهن يعمر؟ الشيخ: هذا هو الاصل، الاصل ان كل خراب يعمر؛ لان الخراب اذا لم يعمر ازداد. الطالب: بعض الخراب لا يءثر في الاعمار، في الدار يعني، قد يكون جدارا خارجيا او قد يكون..؟ الشيخ: والخارجي ما يءثر؟ الطالب: لا يءثر، يعني.. الشيخ: لا، يءثر، اذا انهدم الجدار الخارجي اثر، حتي اللي في داخل الفيلا ما يثقون؛ يعني: ما يامنون ذاك الامان. طالب: (...). الشيخ: لا، انا ظنيت انك تقول: لو شرخت من الجدار طاحت (...) هذا لا يءثر ولا يقال: عمره، اصله لا يعمر هذا. ","MarkerTime":2960146,"MarkerEndTime":3008001},{"QuestionSGId":14917,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا رهن الراهن (...) بيتًا (...)، ثم قال للمرتهن: إذا سقطت غرفة صلحها، ثم سقطت غرفة، ثم بنى المرتهن هذه الغرفة من الإسمنت والبلاط والديكور وغيره، وقال: أنت أذنت لي، هل يرجع إليه؟ مع أن كل بيته بالطين، هذا الراهن يقول: بارك الله فيك، عندنا بيت كله بالطين، ولماذا صنعت بما هو كان، وأنت صلحته كأنه بيت الأمير وغيره!!
الشيخ: (...) في هذا المثال؟ يقول: لو أن الراهن أذن للمرتهن وقال: إذا سقطت حجرة فابنها، فبناها المرتهن، يقول: كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالإسمنت والديكور، وجعلها كبيت الأمير حسب كلام الـ..، فهل يرجع عليه أو لا؟ ما تقولون؟
طالب: لا، ما يرجع.
الشيخ: عمومًا؟
طلبة: ما يرجع.
الشيخ: ما يرجع.
طالب: يرجع بقدر حق الطين.
الشيخ: ولو بحق الطين، لا يرجع بشيء يا إخوان، ليش؟ لأن حتى هذا لو أراد أن يهدمه ليتناسب مع بقية البيت خسر، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: اذا رهن الراهن (...) بيتا (...)، ثم قال للمرتهن: اذا سقطت غرفه صلحها، ثم سقطت غرفه، ثم بني المرتهن هذه الغرفه من الاسمنت والبلاط والديكور وغيره، وقال: انت اذنت لي، هل يرجع اليه؟ مع ان كل بيته بالطين، هذا الراهن يقول: بارك الله فيك، عندنا بيت كله بالطين، ولماذا صنعت بما هو كان، وانت صلحته كانه بيت الامير وغيره!! الشيخ: (...) في هذا المثال؟ يقول: لو ان الراهن اذن للمرتهن وقال: اذا سقطت حجره فابنها، فبناها المرتهن، يقول: كان البيت بيت طين، فبناها المرتهن بالاسمنت والديكور، وجعلها كبيت الامير حسب كلام الـ..، فهل يرجع عليه او لا؟ ما تقولون؟ طالب: لا، ما يرجع. الشيخ: عموما؟ طلبه: ما يرجع. الشيخ: ما يرجع. طالب: يرجع بقدر حق الطين. الشيخ: ولو بحق الطين، لا يرجع بشيء يا اخوان، ليش؟ لان حتي هذا لو اراد ان يهدمه ليتناسب مع بقيه البيت خسر، اي نعم. ","MarkerTime":3008298,"MarkerEndTime":3097636},{"QuestionSGId":14918,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ ذكرنا إن برئت ذمة الضامن لم تبرئ ذمة (...)، وذكرنا شيئين لبراءة ذمة الضامن: إما باستيفاء الحق، وإما بشيء ثان (...).
الشيخ: يبرئه؛ صاحب الحق يبرئه، يقول: أبرأتك من ضمانك، مثلًا أنت الآن أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أليس كذلك؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، اشهدوا عليه يا جماعة! طيب، فأطلبك عشرة آلاف ريال، فقلت لك: هات ضامن، فأتيت بحامد ضمن، المهم حامد ضمنك بعشرة آلاف ريال، فأنا بعد يومين ثلاثة عشرة أتيت لحامد وقلت: أبرأتك.
الطالب: (...).
الشيخ: خلاص.
","SearchTxt":" طالب: شيخ ذكرنا ان برءت ذمه الضامن لم تبرء ذمه (...)، وذكرنا شيءين لبراءه ذمه الضامن: اما باستيفاء الحق، واما بشيء ثان (...). الشيخ: يبرءه؛ صاحب الحق يبرءه، يقول: ابراتك من ضمانك، مثلا انت الان انا اطلبك عشره الاف ريال، اليس كذلك؟ الطالب: نعم. الشيخ: تمام، اشهدوا عليه يا جماعه! طيب، فاطلبك عشره الاف ريال، فقلت لك: هات ضامن، فاتيت بحامد ضمن، المهم حامد ضمنك بعشره الاف ريال، فانا بعد يومين ثلاثه عشره اتيت لحامد وقلت: ابراتك. الطالب: (...). الشيخ: خلاص. ","MarkerTime":4903820,"MarkerEndTime":4992302},{"QuestionSGId":14919,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو قال الضامن: أنا أضمن ما أستطيع على سداده عنه ولم يحدد مقدار الـ..
الشيخ: ما فيه مانع، لا بأس، لكن بس يجب عليه أن يفي بوعده.
الطالب: لكن المضمون عنه استقرض دَينًا كثيرًا.
الشيخ: إي، ما يخالف، هو يقول: أنا أضمن ما أقدر عليه، كأنه ضمن بعض الدين، ما فيه بأس.
طالب: كلام المؤلف أنه لا تبرأ ذمة الميت بالضمان، وقال بعض العلماء: إنها تبرأ واحتجوا له بحديث أبي قتادة ، فهل يقال: إن المسألتين مختلفتان؛ لأن المسألة التي قالها المؤلف: إن ذلك الضامن ضمن رجلًا حيًّا ثم مات بعد ذلك، أما هذا أبو قتادة فقد ضمن هذا الميت أصلًا، فمعلوم أنه بضمانه تحمل الدين عنه، ولم يكن في الحسبان أن الميت..؟
الشيخ: لا، هو كلام المؤلف عام، سواءٌ كان المضمون حيًّا أو ميتًا، وسواءٌ ضمن بعد وفاته أو قبلها.
طالب: لو قال: أضمنه على أن تشتري مني كذا، يصح؟
الشيخ: لا يصح؛ لأن مآله إلى قرضٍ جَرَّ نفعًا؛ لأنه إذا ضمنه وسَلَّم -مثلًا- الفلوس اللي عليه، سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له؛ ولهذا إذا قال: اضمني بعشرة، واضمني ولك عشرة، صحت الأولى ولم تصح الثانية.
طالب: شيخ، لفظ الحديث عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: قضيت عنه الدينارين؟ قال: نعم، قال: «الْآنَ بَرَّدْتَ جِلْدَتَهُ» أو كما قال صلى الله عليه وسلم، إذا قلنا: إن هذه اللفظة لا تدل على أن ذمة الميت لم تبرأ، علام تدل؟ على أي شيء تدل؟
الشيخ: تدل على أن الميت قد يتأثر ويُعَذَّب بقبره كما يُعَذَّب بنياح أهله وبكائهم عليه.
الطالب: إذا كانت ذمته بريئة من هذا الشيء؟
الشيخ: بريئة من الدين، بمعنى أنه لا يطالب به يوم القيامة مثلًا.
الطالب: وهل يتأثر بشيء لم (...)؟
الشيخ: إي نعم، يمكن أن يتأثر بشيء ليس من عمله؛ كقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ» ، مع أنه ما هو من عمله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو قال الضامن: انا اضمن ما استطيع علي سداده عنه ولم يحدد مقدار الـ.. الشيخ: ما فيه مانع، لا باس، لكن بس يجب عليه ان يفي بوعده. الطالب: لكن المضمون عنه استقرض دينا كثيرا. الشيخ: اي، ما يخالف، هو يقول: انا اضمن ما اقدر عليه، كانه ضمن بعض الدين، ما فيه باس. طالب: كلام المءلف انه لا تبرا ذمه الميت بالضمان، وقال بعض العلماء: انها تبرا واحتجوا له بحديث ابي قتاده ، فهل يقال: ان المسالتين مختلفتان؛ لان المساله التي قالها المءلف: ان ذلك الضامن ضمن رجلا حيا ثم مات بعد ذلك، اما هذا ابو قتاده فقد ضمن هذا الميت اصلا، فمعلوم انه بضمانه تحمل الدين عنه، ولم يكن في الحسبان ان الميت..؟ الشيخ: لا، هو كلام المءلف عام، سواء كان المضمون حيا او ميتا، وسواء ضمن بعد وفاته او قبلها. طالب: لو قال: اضمنه علي ان تشتري مني كذا، يصح؟ الشيخ: لا يصح؛ لان ماله الي قرض جر نفعا؛ لانه اذا ضمنه وسلم -مثلا- الفلوس اللي عليه، سوف يطالبه بها مع هذا النفع الذي حصل له؛ ولهذا اذا قال: اضمني بعشره، واضمني ولك عشره، صحت الاولي ولم تصح الثانيه. طالب: شيخ، لفظ الحديث عندما ساله النبي صلي الله عليه وسلم: قضيت عنه الدينارين؟ قال: نعم، قال: «الان بردت جلدته» او كما قال صلي الله عليه وسلم، اذا قلنا: ان هذه اللفظه لا تدل علي ان ذمه الميت لم تبرا، علام تدل؟ علي اي شيء تدل؟ الشيخ: تدل علي ان الميت قد يتاثر ويعذب بقبره كما يعذب بنياح اهله وبكاءهم عليه. الطالب: اذا كانت ذمته بريءه من هذا الشيء؟ الشيخ: بريءه من الدين، بمعني انه لا يطالب به يوم القيامه مثلا. الطالب: وهل يتاثر بشيء لم (...)؟ الشيخ: اي نعم، يمكن ان يتاثر بشيء ليس من عمله؛ كقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «الميت يعذب ببكاء اهله عليه» ، مع انه ما هو من عمله. ","MarkerTime":4992329,"MarkerEndTime":5155725},{"QuestionSGId":14920,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن إذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقة؟
الشيخ: لا، نعرف أنه إذا نوى الرجوع يرجع عليه، يرجع على المضمون عنه.
الطالب: نعم، رجع عليه وأخذ منه المال، أخذ المضمون له المال من الضامن.
الشيخ: إي، الضامن يرجع على المضمون عنه.
الطالب: يرجع عنه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وإذا لم يجد عنده مالًا وراح عليه؟
الشيخ: ما يخالف، مثله مثل المدينين.
طالب: عقد الضمان عقدٌ لازم في حق الضامن، إذا قال: أنا أضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل أن يستدين؟
الشيخ: إي نعم، فيه احتمال أن يقال: له الفسخ؛ لأنه إلى الآن لم يستدن، وهو إنما يضمن ما يستدين، نقول بهذا إلا إذا تضمن ذلك ضررًا على المضمون عنه أو المضمون له.
الطالب: مثال -يا شيخ- ضرر على المضمون عنه؟
الشيخ: المضمون عنه أن الرجل هذا (...)، وذهب يبحث ويطلب، بناء على أن ذلك ضامنًا عنه.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، حكم المال الذي يدفعه الضامن اذا غرم المضمون عنه ولم يدفعه ودفع الضامن له، فهذا يعتبر له صدقه؟ الشيخ: لا، نعرف انه اذا نوي الرجوع يرجع عليه، يرجع علي المضمون عنه. الطالب: نعم، رجع عليه واخذ منه المال، اخذ المضمون له المال من الضامن. الشيخ: اي، الضامن يرجع علي المضمون عنه. الطالب: يرجع عنه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: واذا لم يجد عنده مالا وراح عليه؟ الشيخ: ما يخالف، مثله مثل المدينين. طالب: عقد الضمان عقد لازم في حق الضامن، اذا قال: انا اضمن بما يستدين به فلان، هل له حق الفسخ قبل ان يستدين؟ الشيخ: اي نعم، فيه احتمال ان يقال: له الفسخ؛ لانه الي الان لم يستدن، وهو انما يضمن ما يستدين، نقول بهذا الا اذا تضمن ذلك ضررا علي المضمون عنه او المضمون له. الطالب: مثال -يا شيخ- ضرر علي المضمون عنه؟ الشيخ: المضمون عنه ان الرجل هذا (...)، وذهب يبحث ويطلب، بناء علي ان ذلك ضامنا عنه. ","MarkerTime":5157503,"MarkerEndTime":5243233},{"QuestionSGId":14921,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبة الفرع مع وجود الأصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لأنه هو اختياره؟
الشيخ: لا، هو على كل حال القول هذا قوي، لكن عمل الناس الآن على خلافه.
الطالب: وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟
الشيخ: أنه؟
الطالب: (...).
الشيخ: يطالب من شاء.
الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الأصل.

الشيخ: إي، تمام.
(...) أن يتخلى إذا لم يكن ضرر، لكن على قول من يرى وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك؛ لأنه وعده إلا لسببٍ شرعي؛ مثل أن يقال له: أنت ضمنت عن فلان، وفلان مماطل، مكار، لو أديت عنه لم يوفك، فإذا بُلِّغ فله أن يفسخ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- عدم جواز مطالبه الفرع مع وجود الاصل وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، هل هو الذي نمشي عليه يا شيخ؛ لانه هو اختياره؟ الشيخ: لا، هو علي كل حال القول هذا قوي، لكن عمل الناس الان علي خلافه. الطالب: وهذا المذهب عندنا يا شيخ؟ الشيخ: انه؟ الطالب: (...). الشيخ: يطالب من شاء. الطالب: لا، يطالب الفرع مع وجود الاصل. الشيخ: اي، تمام. (...) ان يتخلي اذا لم يكن ضرر، لكن علي قول من يري وجوب الوفاء بالوعد لا يحل له ذلك؛ لانه وعده الا لسبب شرعي؛ مثل ان يقال له: انت ضمنت عن فلان، وفلان مماطل، مكار، لو اديت عنه لم يوفك، فاذا بلغ فله ان يفسخ. ","MarkerTime":5253590,"MarkerEndTime":5322290},{"QuestionSGId":14922,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الضامن إذا أسقط له المضمون له؛ يعني شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو مئتين؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟
الشيخ: لا، الأصل يطالب بالدين كاملًا، أما الضامن فيطالب بكله إلا بما أبرأه.
الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل؟
الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟! أجل لو أبرئه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟
الطالب: هذا الذي أسأله.
الشيخ: وأنا أسألك الآن: لو أنه أبرأ الضامن من الدين كله هل يسقط عن الأصل؟

الطالب: لا يسقط.
الشيخ: ما الفرق بين البعض والكل؟
الطالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق، طيب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- الضامن اذا اسقط له المضمون له؛ يعني شيءا منه، كان يضمن عنه الف ريال واسقط له مءه او مءتين؟ الشيخ: اي نعم، لا باس. الطالب: هل يسقط عن الاصل او لا؟ الشيخ: لا، الاصل يطالب بالدين كاملا، اما الضامن فيطالب بكله الا بما ابراه. الطالب: الشيء الذي ابراه يسقط عن الاصل؟ الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟! اجل لو ابرءه عن الدين كله يسقط عن الاصل؟ الطالب: هذا الذي اساله. الشيخ: وانا اسالك الان: لو انه ابرا الضامن من الدين كله هل يسقط عن الاصل؟ الطالب: لا يسقط. الشيخ: ما الفرق بين البعض والكل؟ الطالب: لا فرق. الشيخ: لا فرق، طيب. ","MarkerTime":5329549,"MarkerEndTime":5389870},{"QuestionSGId":14923,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟
الشيخ: واللهِ ربما يكون الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان؛ يعني: يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال في هذه الحال يمنع.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الاقرباء وغيرهم؟ الشيخ: والله ربما يكون الاقرباء اذا كان يءدي التخلي عن الضمان؛ يعني: يءدي الي قطيعه رحم، قد يقال في هذه الحال يمنع. ","MarkerTime":5391542,"MarkerEndTime":5408963},{"QuestionSGId":14924,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الضامن إذا أسقط له المضمون له شيئًا منه، كأن يضمن عنه ألف ريال وأسقط له مئة أو اثنتين.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: هل يسقط عن الأصل أو لا؟
الشيخ: لا، الأصل يُطالَب بالدَّيْن كاملًا، أما الضامن فيُطالب به كله إلا بما أبرأه.
الطالب: الشيء الذي أبرأه يسقط عن الأصل.
الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟! أجل، لو أبرأه عن الدين كله يسقط عن الأصل؟
الطالب: هذا الذي أسأله؟
الشيخ: وأنا أسألك الآن، لو أنه أبرأ الضامن من الدَّيْن كله هل يسقط عن الأصل؟
الطالب: لا يسقط.
الشيخ: ما الفرْق بين البعض والكل؟
الطالب: لا فرق.
الشيخ: لا فرق، طيب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، الضامن اذا اسقط له المضمون له شيءا منه، كان يضمن عنه الف ريال واسقط له مءه او اثنتين. الشيخ: اي نعم، لا باس. الطالب: هل يسقط عن الاصل او لا؟ الشيخ: لا، الاصل يطالب بالدين كاملا، اما الضامن فيطالب به كله الا بما ابراه. الطالب: الشيء الذي ابراه يسقط عن الاصل. الشيخ: لا، ما يسقط، كيف يسقط؟! اجل، لو ابراه عن الدين كله يسقط عن الاصل؟ الطالب: هذا الذي اساله؟ الشيخ: وانا اسالك الان، لو انه ابرا الضامن من الدين كله هل يسقط عن الاصل؟ الطالب: لا يسقط. الشيخ: ما الفرق بين البعض والكل؟ الطالب: لا فرق. الشيخ: لا فرق، طيب. ","MarkerTime":3420,"MarkerEndTime":65284},{"QuestionSGId":14925,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الأقرباء وغيرهم؟
الشيخ: والله ربما لو كان الأقرباء إذا كان يؤدي التخلي عن الضمان، يعني يؤدي إلى قطيعة رحم، قد يقال: إنه في هذه الحال يُمنع، هذا ما لم يثبت الدَّيْن في ذمة المضمون عنه، أما إذا ثبت ما لأحد أن يتخلى سواء قريب أو غير قريب.
الطالب: هل للوالد مثلًا وللابن وللأخ ضمان الآخر؟
الشيخ: إي نعم، له ضمانه، ما فيه إشكال.
طالب: إذا آل الضمان إلى تطبيق عقوبة على المضمون عنه أو استيفاء قصاص، هل يُطبَّق على الضامن؟
الشيخ: ما فيه قصاص، هذا بيجينا إن شاء الله تعالى، مسألة القصاص والحدود، ما فيها ضمانات، حق المال فقط.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل هناك فرق بين الضمان بين الاقرباء وغيرهم؟ الشيخ: والله ربما لو كان الاقرباء اذا كان يءدي التخلي عن الضمان، يعني يءدي الي قطيعه رحم، قد يقال: انه في هذه الحال يمنع، هذا ما لم يثبت الدين في ذمه المضمون عنه، اما اذا ثبت ما لاحد ان يتخلي سواء قريب او غير قريب. الطالب: هل للوالد مثلا وللابن وللاخ ضمان الاخر؟ الشيخ: اي نعم، له ضمانه، ما فيه اشكال. طالب: اذا ال الضمان الي تطبيق عقوبه علي المضمون عنه او استيفاء قصاص، هل يطبق علي الضامن؟ الشيخ: ما فيه قصاص، هذا بيجينا ان شاء الله تعالي، مساله القصاص والحدود، ما فيها ضمانات، حق المال فقط. ","MarkerTime":66695,"MarkerEndTime":121124},{"QuestionSGId":14926,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحرية في الضمان؟ وإن كان لا، فكيف يضمن العبد مع أنه لا (...)؟
الشيخ: لا، الحرية شرط لجواز التصرف، وما ذكرناها نسيانًا، وإلا هي شرط: البالغ، العاقل، الحُر، الرشيد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنكم، هل لا تشترط الحريه في الضمان؟ وان كان لا، فكيف يضمن العبد مع انه لا (...)؟ الشيخ: لا، الحريه شرط لجواز التصرف، وما ذكرناها نسيانا، والا هي شرط: البالغ، العاقل، الحر، الرشيد. ","MarkerTime":132351,"MarkerEndTime":156021},{"QuestionSGId":14927,"QuestionSGTxt":"طالب: في الدرس الماضي يا شيخ (وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها).
الشيخ: إي، ما ذُكر في الماضي فهو ماضٍ!
الطالب: ما معنى (هرب ربها

الشيخ: ما تعرف الهرب؟!
الطالب: أعرفه، لكن؟
الشيخ: هذه.
الطالب: إلى أين هرب؟
الشيخ: هرب إلى أرض الله الواسعة، ما يمكن هذا؟! يعني أنت ربما تقول: كيف يهرب عن دواب؟ هذا رجل أتعبته الدواب بالعَلَف، وتأكل عليه أكثر من قيمتها، فقال: أؤجِّرها، وإذا قبضها المستأجر (...) رؤوس الجبال، وهرب إلى رؤوس الجبال.
الطالب: (...) يبيعها يا شيخ.
الشيخ: يعني صاحبها؟

الطالب: نعم.
الشيخ: نعم، إذا أيس منها يبيعها، أو يبيعها بدين قاضٍ.
","SearchTxt":" طالب: في الدرس الماضي يا شيخ ( وكذا وديعه ودواب مستاجره هرب ربها ). الشيخ: اي، ما ذكر في الماضي فهو ماض! الطالب: ما معني ( هرب ربها )؟ الشيخ: ما تعرف الهرب؟! الطالب: اعرفه، لكن؟ الشيخ: هذه. الطالب: الي اين هرب؟ الشيخ: هرب الي ارض الله الواسعه، ما يمكن هذا؟! يعني انت ربما تقول: كيف يهرب عن دواب؟ هذا رجل اتعبته الدواب بالعلف، وتاكل عليه اكثر من قيمتها، فقال: اءجرها، واذا قبضها المستاجر (...) رءوس الجبال، وهرب الي رءوس الجبال. الطالب: (...) يبيعها يا شيخ. الشيخ: يعني صاحبها؟ الطالب: نعم. الشيخ: نعم، اذا ايس منها يبيعها، او يبيعها بدين قاض. ","MarkerTime":157748,"MarkerEndTime":220563},{"QuestionSGId":14928,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -حفظك الله- ذكرنا أنه يجوز لصحة الضمان أن يضمن في كل حال، فكيف يا شيخ يضمن؟ ذكرنا أنه يضمن بكل حال ويصح ضمانه، لعلنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامنًا في كل حال، فما الفائدة من ضمانه؟
الشيخ: الفائدة من ضمانه أن يتوثق صاحب الحق.
الطالب: هو الآن يا شيخ متوثِّق بضمانه في كل حال.
الشيخ: الآن يمكن يماطل، الذي عليه الدَّيْن ربما يُماطل أو يُعسر.
الطالب: ألا يؤخذ يا شيخ مثلًا بالقوة.
الشيخ: ترى معنى ضمان، معناه أنه يضمن على كل أنه يُطالِب بذلك، ليس معناه أنه يُسلِّم ويدفع، قد لا يدفع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -حفظك الله- ذكرنا انه يجوز لصحه الضمان ان يضمن في كل حال، فكيف يا شيخ يضمن؟ ذكرنا انه يضمن بكل حال ويصح ضمانه، لعلنا يعني جعلنا هذا المضمون عنه ضامنا في كل حال، فما الفاءده من ضمانه؟ الشيخ: الفاءده من ضمانه ان يتوثق صاحب الحق. الطالب: هو الان يا شيخ متوثق بضمانه في كل حال. الشيخ: الان يمكن يماطل، الذي عليه الدين ربما يماطل او يعسر. الطالب: الا يءخذ يا شيخ مثلا بالقوه. الشيخ: تري معني ضمان، معناه انه يضمن علي كل انه يطالب بذلك، ليس معناه انه يسلم ويدفع، قد لا يدفع. ","MarkerTime":2033824,"MarkerEndTime":2079397},{"QuestionSGId":14929,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- على القول الراجح بأن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى القرض (...) عارية مؤداة.
الشيخ: نعم، هذا اشترط على نفسه
.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليكم- علي القول الراجح بان العاريه ليست مضمونه الا اذا تعدي القرض (...) عاريه مءداه. الشيخ: نعم، هذا اشترط علي نفسه . ","MarkerTime":2081383,"MarkerEndTime":2102392},{"QuestionSGId":14930,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، من استقرض قرضًا، ثم (...).
الشيخ: أسألك إذا قلت لي: أقرضني ألف ريال، فقلت: تفضل، هذه ألف ريال، واستلمتها أنت، فجاء خاطِف فخطفها من يديك ومشى، هل أنا أطالبك أو لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما تطالبه!! ما هو تلف المال تحت يدك؟
الطالب: لا.
الشيخ: جئت تستقرض مني فأقرضتك ألف ريال، قلت: خذ يا هداية الله، هذه ألف ريال وسلَّمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب، هل أنت ضامن لي أو تقول: والله خُطفت مني؟
الطالب: لا، أنا الضامن.
الشيخ: تضمن؟
الطالب: إي.
الشيخ: هذه.
الطالب: لا، فرْق بين العارية والقرْض، وذكرت قبل شوي؛ لأنه لا يظهر الفرق بين العارية والقرض، وذكرنا في كلام المؤلف.
الشيخ: ذكرنا الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة، لا فرق بينها وبين القرض، إلا أن العارية يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدٍّ أو تفريط، أما القرض -بارك الله فيك- فهو بمجرد ما يُسلِّمك إياه المقرض دخل في ضمانك، ملكته.
الطالب: ما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق ظاهر؛ لأن القرض يملكه المستقرِض، يملكه ملكًا. الآن لو أعطيتك مثلًا ألف ريال قرضًا وخدتها أنت، ثم بعدين رجعت لك: أعطني الدراهم اللي أقرضت، وهي الآن بيدك، تقدر تقول: لا، ما أعطيك إياها، لكن لو أعيرك قلمًا، ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن، قلت: هات أعطني قلمي، باقي عليك تكتب (الرحيم)، يلزمك تعطيني إياه ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذا الفرق، واضح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، من استقرض قرضا، ثم (...). الشيخ: اسالك اذا قلت لي: اقرضني الف ريال، فقلت: تفضل، هذه الف ريال، واستلمتها انت، فجاء خاطف فخطفها من يديك ومشي، هل انا اطالبك او لا؟ الطالب: لا. الشيخ: ما تطالبه!! ما هو تلف المال تحت يدك؟ الطالب: لا. الشيخ: جءت تستقرض مني فاقرضتك الف ريال، قلت: خذ يا هدايه الله، هذه الف ريال وسلمتها لك، فجاء حامد وخطفها وهرب، هل انت ضامن لي او تقول: والله خطفت مني؟ الطالب: لا، انا الضامن. الشيخ: تضمن؟ الطالب: اي. الشيخ: هذه. الطالب: لا، فرق بين العاريه والقرض، وذكرت قبل شوي؛ لانه لا يظهر الفرق بين العاريه والقرض، وذكرنا في كلام المءلف. الشيخ: ذكرنا الراجح، ما هو كلام المءلف، كلام المءلف العاريه مضمونه، لا فرق بينها وبين القرض، الا ان العاريه يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا ان الصحيح انه لا يضمن العاريه الا بتعد او تفريط ، اما القرض -بارك الله فيك- فهو بمجرد ما يسلمك اياه المقرض دخل في ضمانك، ملكته. الطالب: ما الفرق بينهما؟ الشيخ: الفرق ظاهر؛ لان القرض يملكه المستقرض، يملكه ملكا. الان لو اعطيتك مثلا الف ريال قرضا وخدتها انت، ثم بعدين رجعت لك: اعطني الدراهم اللي اقرضت، وهي الان بيدك، تقدر تقول: لا، ما اعطيك اياها، لكن لو اعيرك قلما، ثم يوم كتبت بسم الله الرحمن، قلت: هات اعطني قلمي، باقي عليك تكتب (الرحيم)، يلزمك تعطيني اياه ولا لا؟ الطالب: نعم. الشيخ: هذا الفرق، واضح. ","MarkerTime":2103803,"MarkerEndTime":2241269},{"QuestionSGId":14931,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة لعهدة المبيع، المشتري إذا خاف على البضاعة قلنا: يصف ضمانها، وإذا خاف على تلف البضاعة.
الشيخ: تلف المبيع؟
الطالب: إي.
الشيخ: سيتلف في يده.
الطالب: طيب يعني إذا خاف أن..
الشيخ: سيتلف في يد المشتري (...).
الطالب: المشتري إذا خاف على تلف المبيع، هل في هذه الحالة يجوز له أن يضمن أحدًا؟
الشيخ: كيف يضمن؟
الطالب: يعني لما اشترى الساعة قال: أنا أخاف يعني الساعة هذه قديمة، أخاف عليها.
الشيخ: أخاف تتلف؟
الطالب: إي نعم، إتلافها عليه.
الشيخ: نقول: لا تشترها.
الطالب: كمثال يعني، أشياء مثل هذه..
الشيخ: مهما بلغت نقول: هكذا، هذا الجواب.
الطالب: هو يعود إلى (...).
الشيخ: لا، الصحيح، يعود إلى أنه يخشى أن يظهر المبيع مستحَقًّا للغير، يخشى أن يكون المبيع، وهي الساعة في مثالك، مستحقًّا للغير؛ بمعنى أن البايع سرقه أو غصبه أو وجده ضائعًا ولم ينشده، أو ما أشبه ذلك.
الطالب: شيخ، أما في التلف يعني..
الشيخ: التلف على مُلك المشتري، ما لم يَتبيَّن أن البائع قد غرَّه فيكون على البائع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بالنسبه لعهده المبيع، المشتري اذا خاف علي البضاعه قلنا: يصف ضمانها، واذا خاف علي تلف البضاعه. الشيخ: تلف المبيع؟ الطالب: اي. الشيخ: سيتلف في يده. الطالب: طيب يعني اذا خاف ان.. الشيخ: سيتلف في يد المشتري (...). الطالب: المشتري اذا خاف علي تلف المبيع، هل في هذه الحاله يجوز له ان يضمن احدا؟ الشيخ: كيف يضمن؟ الطالب: يعني لما اشتري الساعه قال: انا اخاف يعني الساعه هذه قديمه، اخاف عليها. الشيخ: اخاف تتلف؟ الطالب: اي نعم، اتلافها عليه. الشيخ: نقول: لا تشترها. الطالب: كمثال يعني، اشياء مثل هذه.. الشيخ: مهما بلغت نقول: هكذا، هذا الجواب. الطالب: هو يعود الي (...). الشيخ: لا، الصحيح، يعود الي انه يخشي ان يظهر المبيع مستحقا للغير، يخشي ان يكون المبيع، وهي الساعه في مثالك، مستحقا للغير؛ بمعني ان البايع سرقه او غصبه او وجده ضاءعا ولم ينشده، او ما اشبه ذلك. الطالب: شيخ، اما في التلف يعني.. الشيخ: التلف علي ملك المشتري، ما لم يتبين ان الباءع قد غره فيكون علي الباءع. ","MarkerTime":2242994,"MarkerEndTime":2346127},{"QuestionSGId":14932,"QuestionSGTxt":"طالب: يصح ضمان المحجور عليه يا شيخ؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إنسان زادت ديونه على ما عنده فحُجر عليه، ألا يصح أن يضمن غيره (...)؟
الشيخ: المحجور عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: في ذمته لا بأس، ويُطالِب به بعد فك الحجر.
الطالب: كيف يا شيخ يصح ضمانه وهو لا (...)؟
الشيخ: يمكن الإنسان المضمون له، يمكن يثق بذمة هذا الضامن، ويعرف أنه رجل صاحب وفاء، لكن أخلفت الأمور. المهم أنه لا يطالَب به إلا بعد فك الحجر.
","SearchTxt":" طالب: يصح ضمان المحجور عليه يا شيخ؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: انسان زادت ديونه علي ما عنده فحجر عليه، الا يصح ان يضمن غيره (...)؟ الشيخ: المحجور عليه؟ الطالب: نعم. الشيخ: في ذمته لا باس، ويطالب به بعد فك الحجر. الطالب: كيف يا شيخ يصح ضمانه وهو لا (...)؟ الشيخ: يمكن الانسان المضمون له، يمكن يثق بذمه هذا الضامن، ويعرف انه رجل صاحب وفاء، لكن اخلفت الامور. المهم انه لا يطالب به الا بعد فك الحجر. ","MarkerTime":2347271,"MarkerEndTime":2378608},{"QuestionSGId":14933,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يصح ضمان العبد بغير إذن سيده والزوجة بغير إذن زوجها؟
الشيخ: أما الزوج بغير إذن زوجها فنعم يصح أن تضمن؛ لأنها جائزة التصرف، وأما العبد فلا يصح؛ لأنه ليس جائز التصرف.
","SearchTxt":" طالب: هل يصح ضمان العبد بغير اذن سيده والزوجه بغير اذن زوجها؟ الشيخ: اما الزوج بغير اذن زوجها فنعم يصح ان تضمن؛ لانها جاءزه التصرف، واما العبد فلا يصح؛ لانه ليس جاءز التصرف. ","MarkerTime":2380018,"MarkerEndTime":2394533},{"QuestionSGId":14934,"QuestionSGTxt":"طالب: عُهدة المبيع، هل تشمل الأمور التي يمكن أن يعلم البائع بها أو حتى يدخل فيها العيب الذي لا يُعلم؟
الشيخ: كل شيء.
الطالب: يمكن يكون غير أمين في العيب يعلم به، إذا اشترى سيارة (...).
الشيخ: لا بد (...) العيب للمشتري أن يردها سواء علم البائع أم لم يعلم، لكن إن علم البائع صار مغررًا، ويضمن على كل حال، ولو لم يتعدَّ المشتري أو يُفرِّط.
الطالب: تدخل في مسمى عُهدة المبيع؟
","SearchTxt":" طالب: عهده المبيع، هل تشمل الامور التي يمكن ان يعلم الباءع بها او حتي يدخل فيها العيب الذي لا يعلم؟ الشيخ: كل شيء. الطالب: يمكن يكون غير امين في العيب يعلم به، اذا اشتري سياره (...). الشيخ: لا بد (...) العيب للمشتري ان يردها سواء علم الباءع ام لم يعلم، لكن ان علم الباءع صار مغررا، ويضمن علي كل حال، ولو لم يتعد المشتري او يفرط. الطالب: تدخل في مسمي عهده المبيع؟ ","MarkerTime":2396205,"MarkerEndTime":2431823},{"QuestionSGId":14935,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا سلَّم قبل الحلول (...)؟
الشيخ: إذا سلَّم نفسه قبل الحلول وهو قادر على الوفاء، وهو يبغي يُوفي، ولا فيه مثلًا يد حائلة تمنع من استيفاء الحق، برِئ؛ يعني لو كان هذا الذي سلَّم نفسه له اتصال بالسلطان، ويبتدئ يقول: أنا بأسلم نفسي الآن وأنت يا أيها السلطان قل: لا تُوفِ قبل الحلول، مثلًا ويمنعه، فهنا ما يبرأ؛ لأنه لا فائدة.
","SearchTxt":" طالب: اذا سلم قبل الحلول (...)؟ الشيخ: اذا سلم نفسه قبل الحلول وهو قادر علي الوفاء، وهو يبغي يوفي، ولا فيه مثلا يد حاءله تمنع من استيفاء الحق، برء؛ يعني لو كان هذا الذي سلم نفسه له اتصال بالسلطان، ويبتدء يقول: انا باسلم نفسي الان وانت يا ايها السلطان قل: لا توف قبل الحلول، مثلا ويمنعه، فهنا ما يبرا؛ لانه لا فاءده. ","MarkerTime":4041535,"MarkerEndTime":4084285},{"QuestionSGId":14936,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المكفول له إذا جاء إلى صاحب الدَّيْن. المكفول له إذا جاء قبل الأجل، وسدَّد بعض الدَّيْن، هل عند ذلك تبرأ ذمة الكفيل؟
الشيخ: سلَّم نفسه؟
الطالب: إذا سلَّم نفسه (...) الديون؟
الشيخ: إي، تبرأ؛ لأن صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعالَ، أوفِ. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- المكفول له اذا جاء الي صاحب الدين. المكفول له اذا جاء قبل الاجل، وسدد بعض الدين، هل عند ذلك تبرا ذمه الكفيل؟ الشيخ: سلم نفسه؟ الطالب: اذا سلم نفسه (...) الديون؟ الشيخ: اي، تبرا؛ لان صاحب الحق يمسكه، يقوله: تعال، اوف. (...) ","MarkerTime":4138736,"MarkerEndTime":4159011},{"QuestionSGId":14937,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطِل وغير المماطل بالنسبة لانتهاء المدة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا ماطل الكفيل وهو قادِر؟
الشيخ: الكفيل ولَّا المكفول؟
الطالب: الكفيل، وكان مماطلًا وهو واجد، هل يبرأ الكفيل أو يبقى على كفالة (...)؟

الشيخ: تقول: إذا كان الكفيل مماطلًا؟
الطالب: لا، المكفول مماطل.
الشيخ: إي نعم، إذا سلَّم نفسه برئ.
الطالب: إذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا أقبل حتى تحيل (...).
الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل هناك فرق بين المكفول المماطل وغير المماطل بالنسبه لانتهاء المده؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: اذا ماطل الكفيل وهو قادر؟ الشيخ: الكفيل ولا المكفول؟ الطالب: الكفيل، وكان مماطلا وهو واجد، هل يبرا الكفيل او يبقي علي كفاله (...)؟ الشيخ: تقول: اذا كان الكفيل مماطلا؟ الطالب: لا، المكفول مماطل. الشيخ: اي نعم، اذا سلم نفسه برء. الطالب: اذا قال يا شيخ صاحب الحق للكفيل: لا اقبل حتي تحيل (...). الشيخ: يقول: لا تقبل، يقول: الحمد الله اللي فكني منك. ","MarkerTime":4168107,"MarkerEndTime":4218472},{"QuestionSGId":14938,"QuestionSGTxt":"طالب: هل إذا كان الكفيل أو الضامن إذا كان غير قادر، هل تكون الكفالة والضمان في حقه غير جائزة؟
الشيخ: نعم، ذكرناه أنه في هذه الحال لا يجوز؛ لأنه يعرض نفسه لديون قد نجَّاه الله منها.
","SearchTxt":" طالب: هل اذا كان الكفيل او الضامن اذا كان غير قادر، هل تكون الكفاله والضمان في حقه غير جاءزه؟ الشيخ: نعم، ذكرناه انه في هذه الحال لا يجوز؛ لانه يعرض نفسه لديون قد نجاه الله منها. ","MarkerTime":4245074,"MarkerEndTime":4267334},{"QuestionSGId":14939,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟
الشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء..
الطالب: على الراجح.
الشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه
.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا قال المعير للمستعير: عاريه مءداه، فهل يصح له هذا الشرط اصلا؟ الشيخ: هذا ينبني علي الخلاف، بعض العلماء.. الطالب: علي الراجح. الشيخ: لا، اذا التزم فهي تلزمه . ","MarkerTime":4268911,"MarkerEndTime":4286101},{"QuestionSGId":14940,"QuestionSGTxt":"طالب: الشروط التي ذكرها المؤلف ألا تحمل على حال النزاع والخصومة؟ لأنها لو حملناها على هذا المحمل كُلّها متجهة إلى هذه الشروط، ولو حملناها على مَحْمَل آخر أنها حسب الاتفاق والرضا أنها كلها غير متجهة.
الشيخ: لا، هو المؤلف يقول: يشترط للصحة. لا للإلزام، للصحة.
","SearchTxt":" طالب: الشروط التي ذكرها المءلف الا تحمل علي حال النزاع والخصومه؟ لانها لو حملناها علي هذا المحمل كلها متجهه الي هذه الشروط، ولو حملناها علي محمل اخر انها حسب الاتفاق والرضا انها كلها غير متجهه. الشيخ: لا، هو المءلف يقول: يشترط للصحه. لا للالزام، للصحه. ","MarkerTime":1042868,"MarkerEndTime":1065958},{"QuestionSGId":14941,"QuestionSGTxt":"طالب: على فرض يا شيخ أن الحوالة (...) تصير قريبة من القرض.
الشيخ: لا، ما هي قريبة من القرض؛ لأن القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثة: محيل، ومحتال، ومحال عليه.
","SearchTxt":" طالب: علي فرض يا شيخ ان الحواله (...) تصير قريبه من القرض. الشيخ: لا، ما هي قريبه من القرض؛ لان القرض بين اثنين فقط، وهذه بين ثلاثه: محيل، ومحتال، ومحال عليه. ","MarkerTime":1077234,"MarkerEndTime":1098604},{"QuestionSGId":14942,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، هل تصح إحالة المحال عليه على محالٍ عليه آخر؟
الشيخ: كيف يعني؟ يعني: محال عليه أحالها على آخر؟ ما فيه بأس.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، هل تصح احاله المحال عليه علي محال عليه اخر؟ الشيخ: كيف يعني؟ يعني: محال عليه احالها علي اخر؟ ما فيه باس. ","MarkerTime":1118801,"MarkerEndTime":1129196},{"QuestionSGId":14943,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا اشترى -يا شيخ مثلًا- فقير اشترى شيئًا، ثم أحال البائع على مال الزكاة، يعني مثلًا عادة يأتيه زكاة (...).
الشيخ: هذه ما أجيبك عنها، أنت تعرف أن هذا ما فيه دين أصلًا.
الطالب: ولو كان عارفًا نيته؟
الشيخ: ولو كان عارفًا، هل للفقير دين على بيت المال مثلًا؟!
الطالب: لا، ليس بدين.
الشيخ: ليس بدين، إذا كان الدين اللي غير مستغل لا تقبل الحوالة عليه كيف على الدين اللي ما هو دين أصلًا.
","SearchTxt":" الطالب: اذا اشتري -يا شيخ مثلا- فقير اشتري شيءا، ثم احال الباءع علي مال الزكاه، يعني مثلا عاده ياتيه زكاه (...). الشيخ: هذه ما اجيبك عنها، انت تعرف ان هذا ما فيه دين اصلا. الطالب: ولو كان عارفا نيته؟ الشيخ: ولو كان عارفا، هل للفقير دين علي بيت المال مثلا؟! الطالب: لا، ليس بدين. الشيخ: ليس بدين، اذا كان الدين اللي غير مستغل لا تقبل الحواله عليه كيف علي الدين اللي ما هو دين اصلا. ","MarkerTime":1138318,"MarkerEndTime":1166214},{"QuestionSGId":14944,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، الصورة الأخيرة (...) ما دام أن البيع فسخ؛ لأنه لم يثبت في حق المشتري شيء، فلماذا..
الشيخ: ألسنا قلنا: إذا صحت الحوالة نقلت الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب.
الطالب: ولكن لما فسخ، ما ترتبت عليه فسخ..
الشيخ: لا ما يثبت.
طالب: كيف يا شيخ يثبت في ذمته شيء وقد برئت ذمة الآخر؟
الشيخ: سهلة، هذا يُحَوّل، تأتي الحوالة.
الطالب: يا شيخ لن يعطيه شيئًا بكل حال.
الشيخ: يعني لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمامه الشكوى.
الطالب: (...).
الشيخ: أقول: لو فرضنا أن المحال عليه امتنع فأمام المحتال الشكوى.
الطالب: يشتكي من؟
الشيخ: يشتكي المحال عليه، (...) يحول عليه وأَبَى.
الطالب: الصورة الآن المحال عليه الآن لم يثبت في ذمته شيء، فلن يوجد أحد في الدنيا يقبل هذا.
الشيخ: لا، سبحان الله، ثابت في ذمته؛ لأنه لما حوله عليه صار الحق اللي كان على المحيل انتقل إلى ذمة المحال عليه، صار ثابتًا، ولا بد من دينٍ ثابت أولًا، على كل حال صَوِّرْها إن شاء الله أنت وتأتي بها في الدرس القادم.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، الصوره الاخيره (...) ما دام ان البيع فسخ؛ لانه لم يثبت في حق المشتري شيء، فلماذا.. الشيخ: السنا قلنا: اذا صحت الحواله نقلت الحق من ذمه المحيل الي ذمه المحال عليه؟ الطالب: بلي. الشيخ: طيب. الطالب: ولكن لما فسخ، ما ترتبت عليه فسخ.. الشيخ: لا ما يثبت. طالب: كيف يا شيخ يثبت في ذمته شيء وقد برءت ذمه الاخر؟ الشيخ: سهله، هذا يحول، تاتي الحواله. الطالب: يا شيخ لن يعطيه شيءا بكل حال. الشيخ: يعني لو فرضنا ان المحال عليه امتنع فامامه الشكوي. الطالب: (...). الشيخ: اقول: لو فرضنا ان المحال عليه امتنع فامام المحتال الشكوي. الطالب: يشتكي من؟ الشيخ: يشتكي المحال عليه، (...) يحول عليه وابي. الطالب: الصوره الان المحال عليه الان لم يثبت في ذمته شيء، فلن يوجد احد في الدنيا يقبل هذا. الشيخ: لا، سبحان الله، ثابت في ذمته؛ لانه لما حوله عليه صار الحق اللي كان علي المحيل انتقل الي ذمه المحال عليه، صار ثابتا، ولا بد من دين ثابت اولا، علي كل حال صورها ان شاء الله انت وتاتي بها في الدرس القادم. ","MarkerTime":2775514,"MarkerEndTime":2856978},{"QuestionSGId":14945,"QuestionSGTxt":"طالب: الفرق بين الآثار المترتبة على فسخ البيع وعلى بطلان البيع؟
الشيخ: الفسخ هو ما أشار إليه الأخ، يعني لو حصل إفلاس أو نحوه سيلاحق المحيل.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، الحوالة هو أنه إذا بطل العقد لم يترتب عليه أي شيء، وإذا فُسخ فإن ما بين العقد إلى الفسخ تترتب عليه الآثار، مثلًا لو نما أو حمل إذا كان دابة أو ما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: الفرق بين الاثار المترتبه علي فسخ البيع وعلي بطلان البيع؟ الشيخ: الفسخ هو ما اشار اليه الاخ، يعني لو حصل افلاس او نحوه سيلاحق المحيل. طالب: (...).$الحواله اذا بطل العقد لم يترتب عليه شيء؟$ الشيخ: اي نعم، الحواله هو انه اذا بطل العقد لم يترتب عليه اي شيء، واذا فسخ فان ما بين العقد الي الفسخ تترتب عليه الاثار، مثلا لو نما او حمل اذا كان دابه او ما اشبه ذلك. ","MarkerTime":2858651,"MarkerEndTime":2894724},{"QuestionSGId":14946,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يقع الربا في الحوالة؟
الشيخ: يقع، إلا في الإبراء، على القول الراجح كما سبق، يعني لو أحال ثمانية على عشرة، أحال بثمانية على عشرة ما يجوز.
الطالب: ولو أحال بمئة صاع من البُرِّ على ثمانين صاع (...).
الشيخ: لا بأس به؛ لأن هذا إبراء، على القول الراجح لا بأس به
.
طالب: وعلى (...) الدراهم.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: الدراهم.
الشيخ: كيف يعني؟
الطالب: يعني أحال ثمانين على مئة.
الشيخ: لا، ما هو إبراء؛ لأن المحتال الآن أخذ أكثر من حقه.
طالب: وإذا أحال (...) على ثمانين.
الشيخ: لا بأس، على القول الراجح لا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: هل يقع الربا في الحواله؟ الشيخ: يقع، الا في الابراء، علي القول الراجح كما سبق، يعني لو احال ثمانيه علي عشره، احال بثمانيه علي عشره ما يجوز. الطالب: ولو احال بمءه صاع من البر علي ثمانين صاع (...). الشيخ: لا باس به؛ لان هذا ابراء، علي القول الراجح لا باس به . طالب: وعلي (...) الدراهم. الشيخ: ويش لون؟ الطالب: الدراهم. الشيخ: كيف يعني؟ الطالب: يعني احال ثمانين علي مءه. الشيخ: لا، ما هو ابراء؛ لان المحتال الان اخذ اكثر من حقه. طالب: واذا احال (...) علي ثمانين. الشيخ: لا باس، علي القول الراجح لا باس به. ","MarkerTime":2896395,"MarkerEndTime":2945486},{"QuestionSGId":14947,"QuestionSGTxt":"طالب: كيف يحال على ثمن المبيع (...) إذا احتمل الفسخ (...)؟
الشيخ: لا يا أخي، هذا فُسخ من جديد، إما عيب، أو تَقَايَلَا، أو ما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: كيف يحال علي ثمن المبيع (...) اذا احتمل الفسخ (...)؟ الشيخ: لا يا اخي، هذا فسخ من جديد، اما عيب، او تقايلا، او ما اشبه ذلك. ","MarkerTime":2946950,"MarkerEndTime":2962534},{"QuestionSGId":14948,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا اختلفا فقال أحدهما: أحلتك، وقال الآخر: وكلتني، فالقول قول مَن؟
الشيخ: الأصل عدم الحوالة؛ لأن الحوالة تنقل الحق، والوكالة ما فيها إلا التصرف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، اذا اختلفا فقال احدهما: احلتك، وقال الاخر: وكلتني، فالقول قول من؟ الشيخ: الاصل عدم الحواله؛ لان الحواله تنقل الحق، والوكاله ما فيها الا التصرف. ","MarkerTime":2965304,"MarkerEndTime":2982613},{"QuestionSGId":14949,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، إذا أحال المحيل على المحال عليه والمحال عليه غائب، هل يجوز هذا؟
الشيخ: الجواز يجوز، لكن هل يُلزم المحتال أن يتحوَّل؟ ما يُلزَم؛ لأن الغائب كالمفلس أو أشد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، اذا احال المحيل علي المحال عليه والمحال عليه غاءب، هل يجوز هذا؟ الشيخ: الجواز يجوز، لكن هل يلزم المحتال ان يتحول؟ ما يلزم؛ لان الغاءب كالمفلس او اشد. ","MarkerTime":2984024,"MarkerEndTime":3004312},{"QuestionSGId":14950,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل يعتبر سبق الحوالة على الفسخ أو لا يعتبر؟
الشيخ: هي سابقة على الفسخ؛ لأنه بعد الفسخ ما يمكن يكون حوالة، بعد الفسخ انتهى، برئ كُلٌّ منهما من الآخر.
الطالب: بأن فسخ العقد يا شيخ ثم أحاله.
الشيخ: كيف؟
الطالب: انفسخ العقد والمحتال لم يدرِ أن العقد انفسخ، ومع ذلك أحاله.
الشيخ: المهم إذا كانت الإحالة بعد الفسخ فلا حوالة أصلًا؛ يعني ما فيه دين.
طالب: يا شيخ، الحوالة مرة أخرى أو إعادة المحيل مرة أخرى (...) بدين ثابت.
الشيخ: إي نعم، بدين ثابت؛ لأنه إذا فُسخ العقد استقر الدين على البائع الذي قبض الثمن.
طالب: الراجح إذا أحال بغير جنس الدين، إذا أحال ببُرٍّ على شعيرٍ أو عكسه؟
الشيخ: ما يجوز
.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه صار معاوضة، والمعاوضة إذا بعتَ شعيرًا ببُرٍّ فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض، ولهذا جاء في حديث ابن عمر: كنا نأخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء .
طالب: إذا كان لرجل على رجلٍ حق فأحاله على (...) حرام.
الشيخ: هذا توكيلٌ في الاقتراض، وهذه تقع كثيرًا، يقول: روح لفلان خذ منه مئة ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما عنده شيء للمحيل، نقول: هذا توكيلٌ في الاقتراض، يعني كأنه وكله يقترض له.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل يعتبر سبق الحواله علي الفسخ او لا يعتبر؟ الشيخ: هي سابقه علي الفسخ؛ لانه بعد الفسخ ما يمكن يكون حواله، بعد الفسخ انتهي، برء كل منهما من الاخر. الطالب: بان فسخ العقد يا شيخ ثم احاله. الشيخ: كيف؟ الطالب: انفسخ العقد والمحتال لم يدر ان العقد انفسخ، ومع ذلك احاله. الشيخ: المهم اذا كانت الاحاله بعد الفسخ فلا حواله اصلا؛ يعني ما فيه دين. طالب: يا شيخ، الحواله مره اخري او اعاده المحيل مره اخري (...) بدين ثابت. الشيخ: اي نعم، بدين ثابت؛ لانه اذا فسخ العقد استقر الدين علي الباءع الذي قبض الثمن. طالب: الراجح اذا احال بغير جنس الدين، اذا احال ببر علي شعير او عكسه؟ الشيخ: ما يجوز . الطالب: لماذا؟ الشيخ: لانه صار معاوضه، والمعاوضه اذا بعت شعيرا ببر فلا بد من التقابض قبل التفرق، وهنا لا قبض، ولهذا جاء في حديث ابن عمر: كنا ناخذ الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، قال: لا باس ان تاخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء . طالب: اذا كان لرجل علي رجل حق فاحاله علي (...) حرام. الشيخ: هذا توكيل في الاقتراض، وهذه تقع كثيرا، يقول: روح لفلان خذ منه مءه ريال اشتر بها كذا وكذا، والمحال عليه ما عنده شيء للمحيل، نقول: هذا توكيل في الاقتراض، يعني كانه وكله يقترض له. ","MarkerTime":3006297,"MarkerEndTime":3113031},{"QuestionSGId":14951,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد الأوربية تمنح الإقامة لمن أراد الإقامة فيها -الإقامة النظامية- إذا تزوج الرجل من امرأة منهم، فيعمد بعضهم إلى تزوج هكذا؛ يعني تقر المرأة منهم أنها زوجة هذا الرجل، صوريًّا فقط، فيمنح هذه الإقامة، وغالبًا ما يفعل هذا المضطرون إلى الإقامة في هذه البلاد، يعني كأن يكون مثلًا لا يستطيع الإقامة في بلده الأصلي، فهل هذا يكون..
الشيخ: هذا جائز، لكن بشرط أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا.
الطالب: لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يُراد منه النكاح.
الشيخ: لا، أقول: هو يعدل عن هذا المحرم؛ لأن هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم إلى أن يعقد عليها عقدًا صحيحًا، ويش المانع؟
الطالب: ولكن لا بد -وإن كان متزوجًا في بلده- لا بد أن يقر بأنه غير منزوج؛ لأنهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لا بد أن يكتب أو يقر أنه غير متزوج ببلده.
الشيخ: يكتب: لا زوجة معي.
الطالب: وهو كذلك، ليس معه زوجته.
الشيخ: إي، وهو كذلك، وينتهي الموضوع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، في بعض البلاد الاوربيه تمنح الاقامه لمن اراد الاقامه فيها -الاقامه النظاميه- اذا تزوج الرجل من امراه منهم، فيعمد بعضهم الي تزوج هكذا؛ يعني تقر المراه منهم انها زوجه هذا الرجل، صوريا فقط، فيمنح هذه الاقامه، وغالبا ما يفعل هذا المضطرون الي الاقامه في هذه البلاد، يعني كان يكون مثلا لا يستطيع الاقامه في بلده الاصلي، فهل هذا يكون.. الشيخ: هذا جاءز، لكن بشرط ان يعقد عليها عقدا صحيحا. الطالب: لا، العقد هذا غير صحيح، ولا يراد منه النكاح. الشيخ: لا، اقول: هو يعدل عن هذا المحرم؛ لان هذا حرام لا شك، لكن يعدل عن هذا المحرم الي ان يعقد عليها عقدا صحيحا، ويش المانع؟ الطالب: ولكن لا بد -وان كان متزوجا في بلده- لا بد ان يقر بانه غير منزوج؛ لانهم لا يسمحون هناك بتعدد الزوجات، يعني لا بد ان يكتب او يقر انه غير متزوج ببلده. الشيخ: يكتب: لا زوجه معي. الطالب: وهو كذلك، ليس معه زوجته. الشيخ: اي، وهو كذلك، وينتهي الموضوع. ","MarkerTime":4659793,"MarkerEndTime":4736123},{"QuestionSGId":14952,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ قول المؤلف: (إن لم يكن شرطاه)، وجه اشتراط المسقَط عنه واضح، لكن وجه اشتراط المسقِط، صورته؟
الشيخ: إي نعم، المسقِط؛ لأنه مضطر لهذا.
الطالب: هل يشترط (...)؟
الشيخ: إي نعم، لو ترافعوا إلى القاضي وثبت أصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقضه، هذا هو الفائدة من أن نقول: صح، أما في الآخرة فالحساب على ما في نفس الآخر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ قول المءلف: ( ان لم يكن شرطاه )، وجه اشتراط المسقط عنه واضح، لكن وجه اشتراط المسقط، صورته؟ الشيخ: اي نعم، المسقط؛ لانه مضطر لهذا. الطالب: هل يشترط (...)؟ الشيخ: اي نعم، لو ترافعوا الي القاضي وثبت اصل الدين ما صح الصلح، حكم بنقضه، هذا هو الفاءده من ان نقول: صح، اما في الاخره فالحساب علي ما في نفس الاخر. ","MarkerTime":4737930,"MarkerEndTime":4768910},{"QuestionSGId":14953,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا أقر لآخر بالعبودية فباعه ولم يستطع الإباق من المشتري، والمشتري اشتراه على أنه عبدٌ حقيقة، ثم بعد ذلك تبين -أو تبين للحاكم- أنه ليس عبدًا إنما كانت حيلة، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال: إن هذا الرجل يعاقب؛ لأنه رضي على نفسه بذلك فيبقى ضمانًا لمال..
الشيخ: لا، ما يمكن؛ هو لا يمكن أن يبقى عبدًا، لا بد أن يكون حرًّا لكن يؤدب هو، وهذا يَكِرُّ من المال الذي أخذه.
الطالب: أين هو؟ هو هرب.
الشيخ: من؟ البائع؟
الطالب: البائع هرب.
الشيخ: هذه من جملة الأشياء التي يقدرها الله على الإنسان بتلف ماله، وإن الله يسر واطلعت عليه، فهذا المطلوب وإلا راح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا اقر لاخر بالعبوديه فباعه ولم يستطع الاباق من المشتري، والمشتري اشتراه علي انه عبد حقيقه، ثم بعد ذلك تبين -او تبين للحاكم- انه ليس عبدا انما كانت حيله، فماذا يفعل المشتري؟ هل يقال: ان هذا الرجل يعاقب؛ لانه رضي علي نفسه بذلك فيبقي ضمانا لمال.. الشيخ: لا، ما يمكن؛ هو لا يمكن ان يبقي عبدا، لا بد ان يكون حرا لكن يءدب هو، وهذا يكر من المال الذي اخذه. الطالب: اين هو؟ هو هرب. الشيخ: من؟ الباءع؟ الطالب: الباءع هرب. الشيخ: هذه من جمله الاشياء التي يقدرها الله علي الانسان بتلف ماله، وان الله يسر واطلعت عليه، فهذا المطلوب والا راح. ","MarkerTime":4770392,"MarkerEndTime":4816002},{"QuestionSGId":14954,"QuestionSGTxt":"طالب: ما المطلوب في أن يصالح البعض مال الفاضل؟
الشيخ: كما قلنا قبل قليل: إن المصالحة ما تأتي في الغالب إلا عن منازعة، وأن الإنسان كيف ينازعني في مالي؟!
الطالب: (...).
الشيخ: وعلى كلِّ حال إذا لم يمكن الوصل إلى حقه إلا بهذا فهو صحيح في حق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر.
","SearchTxt":" طالب: ما المطلوب في ان يصالح البعض مال الفاضل؟ الشيخ: كما قلنا قبل قليل: ان المصالحه ما تاتي في الغالب الا عن منازعه، وان الانسان كيف ينازعني في مالي؟! الطالب: (...). الشيخ: وعلي كل حال اذا لم يمكن الوصل الي حقه الا بهذا فهو صحيح في حق الثاني، في حق من له الحق، لكن عندما ترفع للقاضي يحكم بالظاهر. ","MarkerTime":4817138,"MarkerEndTime":4846438},{"QuestionSGId":14955,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: (إن بذلا) أي: من ادُّعِيَ عليها الزوجية، ومن ادُّعِيَ عليه الرق، فالفاعل هو من ادُّعِيَ عليه الرق، ومن ادُّعِيَ عليها الزوجية، والهاء في قوله: (هما) للعوضين، العوض من المدَّعَى عليه العبودية، والعوض من المدَّعَى عليها الزوجية، (له) أي: للمدعي.
طالب: الصورة؟
الشيخ: ما صورناها يا جماعة؟
طالب: صورناها.
الشيخ: صورناها، ادعى عليك صالح أنك عبد له، فهمت؟ ولا عنده بينة وأنت أنكرت، وهو مُلِحٌّ أنك عبده، لما رأيت الأمر اشتد وأنه لا بد أن يرافعك إلى القاضي قلت: يا فلان هذه ألف ريال، ودعني من الدعوة، أخذ الألف وأسقط الدعوة، هذه هي، وكذلك بالنسبة للزوجية.
(...)
","SearchTxt":" طالب: (...).$ ما معني قوله (ان بذلا هما) ؟ $ الشيخ: ( ان بذلا ) اي: من ادعي عليها الزوجيه، ومن ادعي عليه الرق، فالفاعل هو من ادعي عليه الرق، ومن ادعي عليها الزوجيه، والهاء في قوله: ( هما ) للعوضين، العوض من المدعي عليه العبوديه، والعوض من المدعي عليها الزوجيه، ( له ) اي: للمدعي. طالب: الصوره؟ الشيخ: ما صورناها يا جماعه؟ طالب: صورناها. الشيخ: صورناها، ادعي عليك صالح انك عبد له، فهمت؟ ولا عنده بينه وانت انكرت، وهو ملح انك عبده، لما رايت الامر اشتد وانه لا بد ان يرافعك الي القاضي قلت: يا فلان هذه الف ريال، ودعني من الدعوه، اخذ الالف واسقط الدعوه، هذه هي، وكذلك بالنسبه للزوجيه. (...) ","MarkerTime":4847885,"MarkerEndTime":4911835},{"QuestionSGId":14956,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان الهواء تابعًا لملك الأرض فهل من حق الإنسان إذا بنى مسجدًا في أرضه أن ينتفع؛ يعني أن يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنًا له أو لأهله، أم يقال: إن الهواء الذي فوق المسجد ..
الشيخ: الهواء اللي فوق المسجد مسجد، لا يجوز أن يبني عليه شيئًا.
الطالب: هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلًا في كثير من البلاد أنه يبني مثلًا في أسفل العمارة يجعلها مسجدًا، وباقي العمارة كلها أدوار سكنية.
الشيخ: هذا تجده من الأصل، من الأصل ما نوى أن تكون مسجدًا.
الطالب: هو نوى أن يبني مسكنًا كاملًا.
الشيخ: إي، يعني نوى النية الآن مشتركة بين إقامة المسجد والبناء فوقه، هذا ما فيه شيء، الذي فيه الشيء هو أن يكون هذا المسجد قد بُنِيَ أصلًا، ولم يُقْصَد أن يُبْنَى فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه أن يبني فوقه شيئًا فهذا لا يجوز.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، اذا كان الهواء تابعا لملك الارض فهل من حق الانسان اذا بني مسجدا في ارضه ان ينتفع؛ يعني ان يبني فوق المسجد في هذا الهواء مسكنا له او لاهله، ام يقال: ان الهواء الذي فوق المسجد .. الشيخ: الهواء اللي فوق المسجد مسجد، لا يجوز ان يبني عليه شيءا. الطالب: هذا منتشر يا شيخ عندنا مثلا في كثير من البلاد انه يبني مثلا في اسفل العماره يجعلها مسجدا، وباقي العماره كلها ادوار سكنيه. الشيخ: هذا تجده من الاصل، من الاصل ما نوي ان تكون مسجدا. الطالب: هو نوي ان يبني مسكنا كاملا. الشيخ: اي، يعني نوي النيه الان مشتركه بين اقامه المسجد والبناء فوقه، هذا ما فيه شيء، الذي فيه الشيء هو ان يكون هذا المسجد قد بني اصلا، ولم يقصد ان يبني فوقه شيء، ثم بدا لصاحبه ان يبني فوقه شيءا فهذا لا يجوز. ","MarkerTime":2917200,"MarkerEndTime":2974041},{"QuestionSGId":14957,"QuestionSGTxt":"طالب: ادعى رجل على آخر عينًا، فأنكر المدَّعَى عليه، ثم أقيمت عليه البينة، هل يصح الصلح في هذه الحال؟
الشيخ: بعد المصالحة؟
الطالب: قبل المصالحة قامت عليه البينة.
الشيخ: إذا قامت البينة ما هي مشكلة؛ لأن الصلح يكون بيعًا وشراء، ما هي مشكلة.
","SearchTxt":" طالب: ادعي رجل علي اخر عينا، فانكر المدعي عليه، ثم اقيمت عليه البينه، هل يصح الصلح في هذه الحال؟ الشيخ: بعد المصالحه؟ الطالب: قبل المصالحه قامت عليه البينه. الشيخ: اذا قامت البينه ما هي مشكله؛ لان الصلح يكون بيعا وشراء، ما هي مشكله. ","MarkerTime":2975712,"MarkerEndTime":2998309},{"QuestionSGId":14958,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، شيخ، إذا كان الإنسان (...) لإنسان الحق بهدف الحيلة، وأنكر صاحب الحق الذي عليه الحق أنه (...)، وقال: صالحتك. أنت صالحت على بعض المال حيلةً، ما نوى منه أن يعطيه (...).
الشيخ: هذه مرت علينا.
الطالب: الصورة هذه يا شيخ ما مرت علينا.
الشيخ: لا، مرت علينا، راجع الشريط.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، شيخ، اذا كان الانسان (...) لانسان الحق بهدف الحيله، وانكر صاحب الحق الذي عليه الحق انه (...)، وقال: صالحتك. انت صالحت علي بعض المال حيله، ما نوي منه ان يعطيه (...). الشيخ: هذه مرت علينا. الطالب: الصوره هذه يا شيخ ما مرت علينا. الشيخ: لا، مرت علينا، راجع الشريط. ","MarkerTime":2999719,"MarkerEndTime":3030379},{"QuestionSGId":14959,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، القول (...) ولا أنكرت الشهادة بحق أو باطل (...).
الشيخ: حتى (...) بالحق يجب عليه أن يشهد، كيف يأخذ العِوَض عن طلب الشهادة؟!
الطالب: ما يجوز المصالحة (...)؟

الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف ذلك؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأن الشاهد يجب أن يؤدي الشهادة، إنسان بيشهد عليه الشاهد بأن في ذمته لفلان ألف ريال، راح (...) وقال: تعالَ، لا تشهد، إذا شهدت ما أنت بمستفيد، وربما يكون عليه ضرر، أنا بأعطيك (...) هذه ولا تشهد.
الطالب: لا يشهد له هو بحق.
الشيخ: الآن بيشهد عليه بحق، فقال له الذي عليه الحق: لا تشهد وأعطيك كذا، يعني: اترك الشهادة وأعطيك كذا وكذا.
الطالب: شيخ، (...) فهمتَ أن ذوي إنسان سيشهد له هو، قال: تعال اشهد لي، قلت أنا: لا، قال: سأعطيك من ها الحق وتشهد لي.
الشيخ: لا لا لا، هذا ما يصير عن طلب الشهادة، هذا عن أداء الشهادة أو تحمل الشهادة الذي ذكرت.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، القول (...) ولا انكرت الشهاده بحق او باطل (...). الشيخ: حتي (...) بالحق يجب عليه ان يشهد، كيف ياخذ العوض عن طلب الشهاده؟! الطالب: ما يجوز المصالحه (...)؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: كيف ذلك؟ الشيخ: ما يجوز؛ لان الشاهد يجب ان يءدي الشهاده، انسان بيشهد عليه الشاهد بان في ذمته لفلان الف ريال، راح (...) وقال: تعال، لا تشهد، اذا شهدت ما انت بمستفيد، وربما يكون عليه ضرر، انا باعطيك (...) هذه ولا تشهد. الطالب: لا يشهد له هو بحق. الشيخ: الان بيشهد عليه بحق، فقال له الذي عليه الحق: لا تشهد واعطيك كذا، يعني: اترك الشهاده واعطيك كذا وكذا. الطالب: شيخ، (...) فهمت ان ذوي انسان سيشهد له هو، قال: تعال اشهد لي، قلت انا: لا، قال: ساعطيك من ها الحق وتشهد لي. الشيخ: لا لا لا، هذا ما يصير عن طلب الشهاده، هذا عن اداء الشهاده او تحمل الشهاده الذي ذكرت. ","MarkerTime":3032051,"MarkerEndTime":3111313},{"QuestionSGId":14960,"QuestionSGTxt":"طالب: مَن بنى مسجدًا من دورين، هل له أن يجعل في الدور الثاني دورات مياه لهذا المسجد؟
الشيخ: يعني تبع المصلحة، هو إذا كانا المسألة تأسيسًا فليفعل ما شاء، ولينوي ما شاء، أما بعد أن تم الإنشاء وتأسس فيبقى الشيء على ما هو عليه.
الطالب: لا، ليس تأسيسًا، وإنما بُنِيَ على أنه مسجد، ثم ضاقت بهم الأرض، فقالوا: نجعل الدورات لهذا المسجد في الدور الثاني.
الشيخ: ما فيه بأس، المحذور أن تكون الدورات تحت، والصحيح أنه لا بأس بذلك.
طالب: إذا كانت العمارة من أدوار، والدور الأرضي مسجد، ثم تلفت العمارة وهدمها وأراد بناءها من جديد، هل يلزمه أن يجعل الدور الأرض مسجدًا؟
الشيخ: إي نعم، يجب أن يقيم مسجدًا في الدور الأرضي على حسب مساحة المسجد الأول، إلا إذا كان جعله مصلى، يعني يوجد في بعض العمارات الكبار يجعلون مصلى ما هو مسجد، فالمصلى ليس بمسجد، له أن يغيره، ينقله من مكان لمكان، وله أن يرفع الصلاة فيه مطلقًا.
","SearchTxt":" طالب: من بني مسجدا من دورين، هل له ان يجعل في الدور الثاني دورات مياه لهذا المسجد؟ الشيخ: يعني تبع المصلحه، هو اذا كانا المساله تاسيسا فليفعل ما شاء، ولينوي ما شاء، اما بعد ان تم الانشاء وتاسس فيبقي الشيء علي ما هو عليه. الطالب: لا، ليس تاسيسا، وانما بني علي انه مسجد، ثم ضاقت بهم الارض، فقالوا: نجعل الدورات لهذا المسجد في الدور الثاني. الشيخ: ما فيه باس، المحذور ان تكون الدورات تحت، والصحيح انه لا باس بذلك. طالب: اذا كانت العماره من ادوار، والدور الارضي مسجد، ثم تلفت العماره وهدمها واراد بناءها من جديد، هل يلزمه ان يجعل الدور الارض مسجدا؟ الشيخ: اي نعم، يجب ان يقيم مسجدا في الدور الارضي علي حسب مساحه المسجد الاول، الا اذا كان جعله مصلي، يعني يوجد في بعض العمارات الكبار يجعلون مصلي ما هو مسجد، فالمصلي ليس بمسجد، له ان يغيره، ينقله من مكان لمكان، وله ان يرفع الصلاه فيه مطلقا. ","MarkerTime":3112724,"MarkerEndTime":3189919},{"QuestionSGId":14961,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا وُجِدَ في العين التي صالح عليها عيب في صلح إنكار، فقال: لا أريد أن أردها، ولكن أريد أَرْشَ الدَّيْن كما سبق لنا تخييره.
الشيخ: إي، له ذلك، إي نعم؛ لأن حكمه حكم البيع.
","SearchTxt":" طالب: اذا وجد في العين التي صالح عليها عيب في صلح انكار، فقال: لا اريد ان اردها، ولكن اريد ارش الدين كما سبق لنا تخييره. الشيخ: اي، له ذلك، اي نعم؛ لان حكمه حكم البيع. ","MarkerTime":3228388,"MarkerEndTime":3244808},{"QuestionSGId":14962,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو أن الجار هذا في أثناء بناء هذا البيت أخبر جاره أن يشاركه في بناء هذا الجدار، فرفض هذا الجار، وأثناء ما أراد أن يبني هذا الجار الثاني احتاج إلى هذا، هل يُمَكِّنُه من أن يضع خشبه على..؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: لو أن الجار لما بنى داره إلى جنب جاره قال له -الذي بنى أولًا قال -: لا بد أن تدفع نصف النفقة للجدار الذي بنيتُه، وحينئذٍ أُمَكِّنُك، وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني على أن أشتري نصفه مثلًا.
الجواب: نعم، لا يُجْبِره، فإذا أراد أن يضع الخشب وهو في حاجة فإننا نُلْزِم الجار الذي له الجدار بذلك؛ لأن هذا حق شرعي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو ان الجار هذا في اثناء بناء هذا البيت اخبر جاره ان يشاركه في بناء هذا الجدار، فرفض هذا الجار، واثناء ما اراد ان يبني هذا الجار الثاني احتاج الي هذا، هل يمكنه من ان يضع خشبه علي..؟ الشيخ: هذا سءال مهم، يقول: لو ان الجار لما بني داره الي جنب جاره قال له -الذي بني اولا قال -: لا بد ان تدفع نصف النفقه للجدار الذي بنيته، وحينءذ امكنك، وقال الثاني: لا، الجدار ملكك، ولا تجبرني علي ان اشتري نصفه مثلا. الجواب: نعم، لا يجبره، فاذا اراد ان يضع الخشب وهو في حاجه فاننا نلزم الجار الذي له الجدار بذلك؛ لان هذا حق شرعي. ","MarkerTime":5219981,"MarkerEndTime":5287149},{"QuestionSGId":14963,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يُسمح لصاحب البيت أن يُخْرِج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كُلِّ جهة، يعني الجهة التي له فيها أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يُخْرِج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض يعني أقل من أربعة أمتار فلا يُخْرِج منها نافذة.
الشيخ: وأيش السبب، ليش؟
الطالب: هذا النظام.
الشيخ: يعني يسأل يقول: في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول: إذا كان جدار الرجل يزيد عن أربعة أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ.
نقول: هذا لا جه له في الواقع.
طالب: ستر عورات البيوت.
الشيخ: أبدًا، ويش الفرق بين أربعة أمتار وأقل؟
الطالب: الإنسان يستطيع يرى أكثر من عشرين مترًا.
الشيخ: إي نعم، قصدك النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كذا؟
الطالب: نعم، بيت في وسط مثلًا أرض.
الشيخ: أنا فهمت أنه لا بد أن يكون جدار البيت أربعة أمتار فأكثر.
الطالب: لا، الأرض أربعة أمتار.
الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟
الطالب: اللي بينك وبين جارك.
الشيخ: هذا أيضًا لا وجه له، يقال: النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه أربعة أمتار أو أقل أو أكثر.
الطالب: كيف يفتح للهواء؟
الشيخ: يرفعها.
الطالب: لا، هم يقولون: حتى لو جعلتها..
الشيخ: حتى لو رفعتها؟
الطالب: حتى لو جنب السقف.
الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب أن يضع سُتْرَة تمنع مشارفة الأسقف، وأما إذا كان يضع جدارًا رفيعًا لا يمكن للإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان بيصعد على السلم فهذا لا يُمْنَع، حقه، يعني معنى هذا إذن الجدران القصيرة ممنوعة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت ان يخرج من جدرانه نوافذ الا اذا كانت اربعه امتار من كل جهه، يعني الجهه التي له فيها اربعه امتار فهذه يجوز له ان يخرج منها نافذه، والجهه التي ليس له ارض يعني اقل من اربعه امتار فلا يخرج منها نافذه. الشيخ: وايش السبب، ليش؟ الطالب: هذا النظام. الشيخ: يعني يسال يقول: في بعض الجهات او في بعض البلاد يقول: اذا كان جدار الرجل يزيد عن اربعه امتار فاكثر فله ان يفتح النوافذ، وان كان دون ذلك فليس له ان يفتح النوافذ. نقول: هذا لا جه له في الواقع. طالب: ستر عورات البيوت. الشيخ: ابدا، ويش الفرق بين اربعه امتار واقل؟ الطالب: الانسان يستطيع يري اكثر من عشرين مترا. الشيخ: اي نعم، قصدك النوافذ، يعني اذا صار بينه وبين جاره المقابل؟ الطالب: نعم. الشيخ: كذا؟ الطالب: نعم، بيت في وسط مثلا ارض. الشيخ: انا فهمت انه لا بد ان يكون جدار البيت اربعه امتار فاكثر. الطالب: لا، الارض اربعه امتار. الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟ الطالب: اللي بينك وبين جارك. الشيخ: هذا ايضا لا وجه له، يقال: النافذه اذا كانت تطل علي جارك وتكشفه فهذه ممنوعه، سواء كان بينك وبينه اربعه امتار او اقل او اكثر. الطالب: كيف يفتح للهواء؟ الشيخ: يرفعها. الطالب: لا، هم يقولون: حتي لو جعلتها.. الشيخ: حتي لو رفعتها؟ الطالب: حتي لو جنب السقف. الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب ان يضع ستره تمنع مشارفه الاسقف، واما اذا كان يضع جدارا رفيعا لا يمكن للانسان ان ينظر منه الا اذا كان بيصعد علي السلم فهذا لا يمنع، حقه، يعني معني هذا اذن الجدران القصيره ممنوعه. ","MarkerTime":5288560,"MarkerEndTime":5414292},{"QuestionSGId":14964,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت أن يخرج من جدرانه نوافذ إلا إذا كانت أربعة أمتار من كل جهة، يعني الجهة التي له فيها أكثر من أربعة أمتار فهذه يجوز له أن يخرج منها نافذة، والجهة التي ليس له أرض أقل من أربعة أمتار فلا يخرج منها نافذة.
الشيخ: ويش السبب؟ ليش؟
الطالب: هذا النظام.
الشيخ: يعني يسأل يقول: في بعض الجهات أو في بعض البلاد يقول: إذا كان جدار الرجل يزيد عن أربعة أمتار فأكثر فله أن يفتح النوافذ، وإن كان دون ذلك فليس له أن يفتح النوافذ؟ نقول: هذا لا وجه له في الواقع.
طالب: ستر عورات البيوت يعني.
الشيخ: أبدًا، ويش الفرْق بين أربعة أمتار وأقل؟
طالب: الإنسان يستطيع أن يرى أكثر من عشرين مترًا.
الشيخ: إي نعم، قصدك النوافذ، يعني إذا صار بينه وبين جاره المقابل؟
الطالب: نعم، بيت في وسط مثلًا أرض.
الشيخ: أنا فهمت أنه لا بد أن يكون جدار البيت أربعة أمتار فأكثر.
الطالب: لا، الأرض أربعة أمتار.
الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟
الطالب: اللي بينك وبين جارك.
الشيخ: هذا أيضًا لا وجه له، يقال: النافذة إذا كانت تطل على جارك وتكشفه فهذه ممنوعة، سواء كان بينك وبينه أربعة أمتار أو أقل أو أكثر.
الطالب: طيب، كيف يفتح للهواء؟
الشيخ: يرفعها.
الطالب: لا، هم يقولون: حتى لو جعلتها في..
الشيخ: حتى لو رفعتها؟
الطالب: حتى لو جنب السقف.
الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب أن يضع ستْرة تمنع مشارفة الأسقف، وأما إذا كان يضع جدارًا رفيعًا لا يمكن للإنسان أن ينظر منه إلا إذا كان يبغي يصعد على السُّلَّم فهذا لا يمنع، حق. يعني معنى هذا إذن أن الجدران القصيرة ممنوعة؟
طالب: كيف الجدران القصيرة؟
الشيخ: القصيرة اللي مثلًا طول هذا الجدار.
طالب: لا، تصب حتى لو ما جعل الجدار ما يقولون لك شيئًا.
الشيخ: ويش الفرق؟
الطالب: سبحان الله العظيم! هذه الأنظمة التي..
الشيخ: أنظمة فاسدة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض البلاد لا يسمح لصاحب البيت ان يخرج من جدرانه نوافذ الا اذا كانت اربعه امتار من كل جهه، يعني الجهه التي له فيها اكثر من اربعه امتار فهذه يجوز له ان يخرج منها نافذه، والجهه التي ليس له ارض اقل من اربعه امتار فلا يخرج منها نافذه. الشيخ: ويش السبب؟ ليش؟ الطالب: هذا النظام. الشيخ: يعني يسال يقول: في بعض الجهات او في بعض البلاد يقول: اذا كان جدار الرجل يزيد عن اربعه امتار فاكثر فله ان يفتح النوافذ، وان كان دون ذلك فليس له ان يفتح النوافذ؟ نقول: هذا لا وجه له في الواقع. طالب: ستر عورات البيوت يعني. الشيخ: ابدا، ويش الفرق بين اربعه امتار واقل؟ طالب: الانسان يستطيع ان يري اكثر من عشرين مترا. الشيخ: اي نعم، قصدك النوافذ، يعني اذا صار بينه وبين جاره المقابل؟ الطالب: نعم، بيت في وسط مثلا ارض. الشيخ: انا فهمت انه لا بد ان يكون جدار البيت اربعه امتار فاكثر. الطالب: لا، الارض اربعه امتار. الشيخ: يعني اللي بينك وبين جارك؟ الطالب: اللي بينك وبين جارك. الشيخ: هذا ايضا لا وجه له، يقال: النافذه اذا كانت تطل علي جارك وتكشفه فهذه ممنوعه، سواء كان بينك وبينه اربعه امتار او اقل او اكثر. الطالب: طيب، كيف يفتح للهواء؟ الشيخ: يرفعها. الطالب: لا، هم يقولون: حتي لو جعلتها في.. الشيخ: حتي لو رفعتها؟ الطالب: حتي لو جنب السقف. الشيخ: لا، غلط، الممنوع والواجب ان يضع ستره تمنع مشارفه الاسقف، واما اذا كان يضع جدارا رفيعا لا يمكن للانسان ان ينظر منه الا اذا كان يبغي يصعد علي السلم فهذا لا يمنع، حق. يعني معني هذا اذن ان الجدران القصيره ممنوعه؟ طالب: كيف الجدران القصيره؟ الشيخ: القصيره اللي مثلا طول هذا الجدار. طالب: لا، تصب حتي لو ما جعل الجدار ما يقولون لك شيءا. الشيخ: ويش الفرق؟ الطالب: سبحان الله العظيم! هذه الانظمه التي.. الشيخ: انظمه فاسده. ","MarkerTime":7610,"MarkerEndTime":145105},{"QuestionSGId":14965,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، يقولون: إن هذا من مصلحة الشارع حتى يلزموا صاحب الملك أن يترك مثلًا مترين حتى ينتظم الشارع، ويكون مستقيمًا؛ لأنه لو تركوا الشارع (...).
الشيخ: لا، هذه مسألة ثانية.
الطالب: هذه هي نفس المسألة.
الشيخ: لا، هو يقول: فتح النوافذ.
الطالب: إي، هذا يلزمونه ويقولون له: ما تفتح نوافذ إلا لو خرجت مترين من ملكك حتى يستقيم الشارع (...).
الشيخ: لا، مسألة استقامة الشارع هذا يعود إلى التنظيم.
الطالب: لا، ما فيه تنظيم يا شيخ، لا، الأرض متروكة لأصحاب (...).
الشيخ: إذا كان ما فيه تنظيم ما أفتح ألف فُرْجة ولا عليه. لا، هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثلًا يأخذون أمتارًا كثيرة ويقولون: نبغي نوسع الشارع؛ هذا غلط، إنما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يكون واحد يدخل مترين وواحد يطلع مترين، يكون الشارع معرجًا.
طالب: المعروف اليوم والمشاهَد أن البيوت تتفاوت بالنسبة للارتفاع، وقد يعمر الإنسان بجانب شخص بيته مثلًا دور واحد، ويعمر بيتًا دورين، فإذا فتح نوافذه سيكشف على السور.
الشيخ: نحن نقول -بارك الله فيك-: النوافذ تكون رفيعة، لا بد أن تكون رفيعة، يعني حل هذه المشكلة: إما أن يرفع النوافذ بحيث إذا مر الرجل الطويل ما يشاهد إلا إذا أراد أن يصعد على سلم؛ هذا شيء ثانٍ، أو يقال: افتح النوافذ، وضع حاجزًا من برَّه بحيث أنك ما تستطيع تنظر إلى جارك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، يقولون: ان هذا من مصلحه الشارع حتي يلزموا صاحب الملك ان يترك مثلا مترين حتي ينتظم الشارع، ويكون مستقيما؛ لانه لو تركوا الشارع (...). الشيخ: لا، هذه مساله ثانيه. الطالب: هذه هي نفس المساله. الشيخ: لا، هو يقول: فتح النوافذ. الطالب: اي، هذا يلزمونه ويقولون له: ما تفتح نوافذ الا لو خرجت مترين من ملكك حتي يستقيم الشارع (...). الشيخ: لا، مساله استقامه الشارع هذا يعود الي التنظيم. الطالب: لا، ما فيه تنظيم يا شيخ، لا، الارض متروكه لاصحاب (...). الشيخ: اذا كان ما فيه تنظيم ما افتح الف فرجه ولا عليه. لا، هو الواقع التنظيم هذا لا بد منه، لكن التنظيم الظالم بحيث مثلا ياخذون امتارا كثيره ويقولون: نبغي نوسع الشارع؛ هذا غلط، انما التنظيم لا بد منه، ما يمكن يكون واحد يدخل مترين وواحد يطلع مترين، يكون الشارع معرجا. طالب: المعروف اليوم والمشاهد ان البيوت تتفاوت بالنسبه للارتفاع، وقد يعمر الانسان بجانب شخص بيته مثلا دور واحد، ويعمر بيتا دورين، فاذا فتح نوافذه سيكشف علي السور. الشيخ: نحن نقول -بارك الله فيك-: النوافذ تكون رفيعه، لا بد ان تكون رفيعه، يعني حل هذه المشكله: اما ان يرفع النوافذ بحيث اذا مر الرجل الطويل ما يشاهد الا اذا اراد ان يصعد علي سلم؛ هذا شيء ثان، او يقال: افتح النوافذ، وضع حاجزا من بره بحيث انك ما تستطيع تنظر الي جارك. ","MarkerTime":145512,"MarkerEndTime":238717},{"QuestionSGId":14966,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، لو كان صاحب البيت (...)، طلب من الجار أن يضع له حاجزًا، طلب الجار الأول من جاره الأخير، قال: ضعْ حاجزًا حتى لا تكشفني، فهل يطالب الجار الحادث؟
الشيخ: إي، معلوم، يقال: أنت لا بد، إما أحد أمرين: إما أن ترفع النافذة، وإما أن تضع حاجبًا، لا بد.
طالب: شيخ، الآن في نظام الفلل يكون حول البيت حوش، فيأتي الجار ويبني بيته العالي، فيطل ببيته الجديد هذا الذي بناه الجار على جميع الحوش، وعلى جميع السور الذي بناه.
الشيخ: قلنا: الآن، قلنا ونقول ونكرر: لا يمكن أن يضع نافذة إلا مرتفعة أو حاجزًا، كما أنه أيضًا لا يجعل جدار السطح قصيرًا، لا بد أن يرفعه.
الطالب: هو بيت بجانب البيت.
الشيخ: ما يخالف، لا بد يرفض. أما بيخلي مثلًا الجدار قصيرًا بحيث إذا مشى الإنسان رأى كل اللي حوله، ما يصير هذا.
الطالب: يا شيخ، فيلا وحولها حوْش.
الشيخ: زين.
الطالب: الآخر مثله بالضبط، يبعد عنه قرابة عشرة أمتار.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: فإذا رفعه، إذا فتح النافذة من أي جهة كانت فسوف يطل على البيوتات التي حوله.
الشيخ: ويش معنى كلمة يطل؟ هل معناه أن الإنسان اللي يمشي مشيًا عاديًّا يطل؟
الطالب: لا، وإنما وهو في بيته، في الدور الثاني.
الشيخ: إي، ما يخالف، الدور الثاني، لكن النافذة إذا كانت رفيعة، لا يطل على جاره إلا إذا كان بيجيب سُلَّمًا يرقى عليه.
الطالب: يعني يلزم بألا يجعل (...).
الشيخ: يلْزم بأن يرفع النافذة، أو يجعل حاجبًا من ورائها. (...)
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، لو كان صاحب البيت (...)، طلب من الجار ان يضع له حاجزا، طلب الجار الاول من جاره الاخير، قال: ضع حاجزا حتي لا تكشفني، فهل يطالب الجار الحادث؟ الشيخ: اي، معلوم، يقال: انت لا بد، اما احد امرين: اما ان ترفع النافذه، واما ان تضع حاجبا، لا بد. طالب: شيخ، الان في نظام الفلل يكون حول البيت حوش، فياتي الجار ويبني بيته العالي، فيطل ببيته الجديد هذا الذي بناه الجار علي جميع الحوش، وعلي جميع السور الذي بناه. الشيخ: قلنا: الان، قلنا ونقول ونكرر: لا يمكن ان يضع نافذه الا مرتفعه او حاجزا، كما انه ايضا لا يجعل جدار السطح قصيرا، لا بد ان يرفعه. الطالب: هو بيت بجانب البيت. الشيخ: ما يخالف، لا بد يرفض. اما بيخلي مثلا الجدار قصيرا بحيث اذا مشي الانسان راي كل اللي حوله، ما يصير هذا. الطالب: يا شيخ، فيلا وحولها حوش. الشيخ: زين. الطالب: الاخر مثله بالضبط، يبعد عنه قرابه عشره امتار. الشيخ: ما يخالف. الطالب: فاذا رفعه، اذا فتح النافذه من اي جهه كانت فسوف يطل علي البيوتات التي حوله. الشيخ: ويش معني كلمه يطل؟ هل معناه ان الانسان اللي يمشي مشيا عاديا يطل؟ الطالب: لا، وانما وهو في بيته، في الدور الثاني. الشيخ: اي، ما يخالف، الدور الثاني، لكن النافذه اذا كانت رفيعه، لا يطل علي جاره الا اذا كان بيجيب سلما يرقي عليه. الطالب: يعني يلزم بالا يجعل (...). الشيخ: يلزم بان يرفع النافذه، او يجعل حاجبا من وراءها. (...) ","MarkerTime":238767,"MarkerEndTime":347620},{"QuestionSGId":14967,"QuestionSGTxt":"طالب: القول بأن الهواء تابع لقراره، وأن أيضًا باطن الأرض تابع لقراره، فإن قولنا: إن المعدن الذي يجدونه في الأرض لا يدخل في البيت.
الشيخ: لا، المعادن، ما هو بكل معدن؛ المعدن الجامد يدخل.
الطالب: لا، غير جامد؟
الشيخ: هذه قاسوه على الماء، الماء النابع من الأرض ما يدخل في البيع، لكن لصاحبها حق. ثم مسألة المعادن الآن أصبحت على خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، أصبحت الدولة لها فيها تصرف.
طالب: إذا أتى صاحب الأرض بعامل يحفر في أرض، فحفر فوجد معدنًا، هل هو للعامل أو لصاحب الأرض؟
الشيخ: لا، لصاحب الأرض.
الطالب: وإن كان الحفر لأجل الماء.
الشيخ: إذا استؤجر لحفره فهو لصاحب الأرض، وإن استؤجر العامل لحفر بئر فوجد كنزًا فهو له.
الطالب: للعامل؟
الشيخ: للعامل.
","SearchTxt":" طالب: القول بان الهواء تابع لقراره، وان ايضا باطن الارض تابع لقراره، فان قولنا: ان المعدن الذي يجدونه في الارض لا يدخل في البيت. الشيخ: لا، المعادن، ما هو بكل معدن؛ المعدن الجامد يدخل. الطالب: لا، غير جامد؟ الشيخ: هذه قاسوه علي الماء، الماء النابع من الارض ما يدخل في البيع، لكن لصاحبها حق. ثم مساله المعادن الان اصبحت علي خلاف ما قال الفقهاء في الواقع، اصبحت الدوله لها فيها تصرف. طالب: اذا اتي صاحب الارض بعامل يحفر في ارض، فحفر فوجد معدنا، هل هو للعامل او لصاحب الارض؟ الشيخ: لا، لصاحب الارض. الطالب: وان كان الحفر لاجل الماء. الشيخ: اذا استءجر لحفره فهو لصاحب الارض، وان استءجر العامل لحفر بءر فوجد كنزا فهو له. الطالب: للعامل؟ الشيخ: للعامل. ","MarkerTime":373149,"MarkerEndTime":441753},{"QuestionSGId":14968,"QuestionSGTxt":"طالب: ما قولكم في قول يقول: إن ما دخل عندنا فهو لنا، مثلًا جاران؛ فيه واحد عنده مثلًا شجرة مثمرة فدخل غصنٌ منها إلى الجار الثاني فيقول هذا الجار: ما دخل لنا فهو لنا.
الشيخ: من أين أخذ هذه القاعدة؟
الطالب: قياسه له على أن الهواء تابع لقراره، هواء بيته تابع لقراره.
الشيخ: يقابل هذا القياس بأن الغصن تابع للأصل؛ هذا الغصن للشجرة بمنزلة أعضاء الإنسان.
","SearchTxt":" طالب: ما قولكم في قول يقول: ان ما دخل عندنا فهو لنا، مثلا جاران؛ فيه واحد عنده مثلا شجره مثمره فدخل غصن منها الي الجار الثاني فيقول هذا الجار: ما دخل لنا فهو لنا. الشيخ: من اين اخذ هذه القاعده؟ الطالب: قياسه له علي ان الهواء تابع لقراره، هواء بيته تابع لقراره. الشيخ: يقابل هذا القياس بان الغصن تابع للاصل؛ هذا الغصن للشجره بمنزله اعضاء الانسان. ","MarkerTime":441746,"MarkerEndTime":482026},{"QuestionSGId":14969,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أخرج رجل دكة من أمام بيته، وتحقق منه ضرر، ولم يرضَ الجيران، فهل يتحقق عليه الوعيد في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ» ؟
الشيخ: إي نعم، وقد يكون (...)؛ لأن هذا لم يتملكه، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو أعظم: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨].
","SearchTxt":" طالب: اذا اخرج رجل دكه من امام بيته، وتحقق منه ضرر، ولم يرض الجيران، فهل يتحقق عليه الوعيد في قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من اقتطع شبرا من الارض» ؟ الشيخ: اي نعم، وقد يكون (...)؛ لان هذا لم يتملكه، لكن يتحقق عليه الوعيد فيما هو اعظم: {والذين يءذون المءمنين والمءمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا} [الاحزاب: ٥٨]. ","MarkerTime":483412,"MarkerEndTime":508202},{"QuestionSGId":14970,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للأخ اللي قال يا شيخ: إن النافذ غير المشترك، النافذ المشترك، الدرب المشترك.
الشيخ: للنافذ المشترك؟! تناقض هذا!
الطالب: الدرب المشترك، يُقاس عليه الميزاب إذا (...)؟
الشيخ: إي نعم، يُقاس عليه، على كلام الفقهاء، والصحيح أن الميزاب ليس كالباب،
الميزاب لا يؤثِّر على أحد شيئًا، الباب الاستطراق ربما الإنسان يأتي بأشياء تؤذي الناس، ويحصل بها ضرر.
طالب: بعض الناس يستعملون الميازيب في نظافة البيوت، فيطرد الماء من هذا الميزاب، يعني ليس في زمن الشتاء، نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب على نزول الشتاء على المرء؛ لأنه ضرر يسير، لكنه يستعمله مثلًا كلما نظف بيته أخرج الماء من هذا الميزاب، وليس في زمن شتاء ولا أي شيء.
الشيخ: لا، هذا -بارك الله فيك- يمنع حتى من غير الميزاب، حتى لو كان من أسفل يمنع من إخراج ما يضر.
الطالب: طيب، هل يُقال: إذا استعمل الميزاب في هذا الأمر يسجل (...).
الشيخ: الآن تغيرت الأعراف، الآن جرى العرف أن الإنسان يغسِّل بيته السطح والأسفل ويخرج على الشارع، ولا يرون في هذا بأسًا.
طالب: البلدية تمنع يا شيخ، وإذا حصل منه يغرمونه.
الشيخ: ما سمعنا بهذا.
طالب: يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها مُعرِضين ، مما يدل على أن الصحابة أعرضوا عن هذا الأمر، يعني إذا كان واجبًا كان فعلوه.
الشيخ: لا، ما هو على كل حال أن الصحابة.. تعرف أنه بعد الفتوحات دخل ناس ما هم من الصحابة، جاؤوا إلى المدينة وإلى مكة ليسوا من الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصومًا من كل إثم، أو ربما أن بعضهم يتأول أو ما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للاخ اللي قال يا شيخ: ان النافذ غير المشترك، النافذ المشترك، الدرب المشترك. الشيخ: للنافذ المشترك؟! تناقض هذا! الطالب: الدرب المشترك، يقاس عليه الميزاب اذا (...)؟ الشيخ: اي نعم، يقاس عليه، علي كلام الفقهاء، والصحيح ان الميزاب ليس كالباب، الميزاب لا يءثر علي احد شيءا، الباب الاستطراق ربما الانسان ياتي باشياء تءذي الناس، ويحصل بها ضرر. طالب: بعض الناس يستعملون الميازيب في نظافه البيوت، فيطرد الماء من هذا الميزاب، يعني ليس في زمن الشتاء، نحن اغتفرنا الضرر الذي يترتب علي نزول الشتاء علي المرء؛ لانه ضرر يسير، لكنه يستعمله مثلا كلما نظف بيته اخرج الماء من هذا الميزاب، وليس في زمن شتاء ولا اي شيء. الشيخ: لا، هذا -بارك الله فيك- يمنع حتي من غير الميزاب، حتي لو كان من اسفل يمنع من اخراج ما يضر. الطالب: طيب، هل يقال: اذا استعمل الميزاب في هذا الامر يسجل (...). الشيخ: الان تغيرت الاعراف، الان جري العرف ان الانسان يغسل بيته السطح والاسفل ويخرج علي الشارع، ولا يرون في هذا باسا. طالب: البلديه تمنع يا شيخ، واذا حصل منه يغرمونه. الشيخ: ما سمعنا بهذا. طالب: يقول ابو هريره رضي الله عنه: ما لي اراكم عنها معرضين ، مما يدل علي ان الصحابه اعرضوا عن هذا الامر، يعني اذا كان واجبا كان فعلوه. الشيخ: لا، ما هو علي كل حال ان الصحابه.. تعرف انه بعد الفتوحات دخل ناس ما هم من الصحابه، جاءوا الي المدينه والي مكه ليسوا من الصحابه، والصحابه رضي الله عنهم ليس كل واحد منهم معصوما من كل اثم، او ربما ان بعضهم يتاول او ما اشبه ذلك. ","MarkerTime":509874,"MarkerEndTime":637210},{"QuestionSGId":14971,"QuestionSGTxt":"طالب: لو علَّى أحدهما جداره، وكان على الآخر ضرر بحيث إذا نزلت أمطار أنزلت من هذا الجدار وتسبَّبت في توسيخ منزل جاره، فهل نُلزمه بأن يقضيه بشيء؟
الشيخ: إي، لا بد، يعني لو كان جدارًا منحدرًا بحيث يتساقط المطر على جاره فله أن يمنعه.
","SearchTxt":" طالب: لو علي احدهما جداره، وكان علي الاخر ضرر بحيث اذا نزلت امطار انزلت من هذا الجدار وتسببت في توسيخ منزل جاره، فهل نلزمه بان يقضيه بشيء؟ الشيخ: اي، لا بد، يعني لو كان جدارا منحدرا بحيث يتساقط المطر علي جاره فله ان يمنعه. ","MarkerTime":1983621,"MarkerEndTime":2009531},{"QuestionSGId":14972,"QuestionSGTxt":"طالب: هناك مسجد، وأراد جماعته عمل دورة مياه في جانب منه، فنقل بابه إلى باب جار للمسجد، لكن أبى جار المسجد، فهل يُجبر على (...)؟ وهل له..؟
الشيخ: الطريق مشترك ولَّا نافذ؟
الطالب: الطريق نافذ.
الشيخ: إن كان نافذًا فلا يملك منعه إلا إذا كان عليه ضرر بأن يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه، ويتضرر بذلك فله أن يمنعه.
","SearchTxt":" طالب: هناك مسجد، واراد جماعته عمل دوره مياه في جانب منه، فنقل بابه الي باب جار للمسجد، لكن ابي جار المسجد، فهل يجبر علي (...)؟ وهل له..؟ الشيخ: الطريق مشترك ولا نافذ؟ الطالب: الطريق نافذ. الشيخ: ان كان نافذا فلا يملك منعه الا اذا كان عليه ضرر بان يكون باب المسجد سيكون مقابل بابه، ويتضرر بذلك فله ان يمنعه. ","MarkerTime":2009613,"MarkerEndTime":2045663},{"QuestionSGId":14973,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا بنى الجار بجوار جدار صاحبه بيتًا؛ يعني مثلًا بجوار الجدار بنى حجرة ولم يبنِ لها إلا ثلاثة جدران، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يُجبر على تحمُّل نصف النفقة؟
الشيخ: لا، ما يُجبر.
الطالب: هو استفاد.
الشيخ: إي، ما يخالف، كما يُستفاد بظل الجدار؛ لأن الجدار هنا خاص ما هو مشترَك، أما إذا كان مشتركًا فنعم.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، اذا بني الجار بجوار جدار صاحبه بيتا؛ يعني مثلا بجوار الجدار بني حجره ولم يبن لها الا ثلاثه جدران، واستفاد من جدار صاحبه، فهل يجبر علي تحمل نصف النفقه؟ الشيخ: لا، ما يجبر. الطالب: هو استفاد. الشيخ: اي، ما يخالف، كما يستفاد بظل الجدار؛ لان الجدار هنا خاص ما هو مشترك، اما اذا كان مشتركا فنعم. ","MarkerTime":2046315,"MarkerEndTime":2074791},{"QuestionSGId":14974,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بأنه لا يضع الخشب إلا للضرورة، والشرط الثاني: ألا يتضرر الجدار.
الشيخ: نعم.
الطالب: الضرورة هي ألَّا يمكن التسقيف إلا به، فهل مثلًا يمكنه هذا الجار أن يبني جدارًا بدلًا من أن يضع خشبه على جدار صاحبه.

الشيخ: إي، ما يلزمه، ويمكنه أن يبني جدارًا أو أن يقيم أعمدة، ويجعل جصًّا بينهما، لكن لا يلزمه ذلك.
الطالب: لا يلزمه؟
الشيخ: ما يلزمه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- ذكرنا بانه لا يضع الخشب الا للضروره، والشرط الثاني: الا يتضرر الجدار. الشيخ: نعم. الطالب: الضروره هي الا يمكن التسقيف الا به، فهل مثلا يمكنه هذا الجار ان يبني جدارا بدلا من ان يضع خشبه علي جدار صاحبه. الشيخ: اي، ما يلزمه، ويمكنه ان يبني جدارا او ان يقيم اعمده، ويجعل جصا بينهما، لكن لا يلزمه ذلك. الطالب: لا يلزمه؟ الشيخ: ما يلزمه. ","MarkerTime":2074868,"MarkerEndTime":2102453},{"QuestionSGId":14975,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل يملك الجار أن يمنع جاره من الانتفاع بظل الجدار؟
الشيخ: لا.
الطالب: طيب، لو وضع شجرة حتى تظلل، ثم أتى جار ووضع سيارته تحت الشجرة.
الشيخ: لكن في ملكه.
الطالب: لا، الشارع.
الشيخ: بالشارع ما فيه بأس.
الطالب: لكن الجار يا شيخ قال: لا تضع..
الشيخ: هو الآن العرف أنه إذا كانت الشجرة بحذاء منزل الإنسان، ومعروف أنه يُوقِّف سيارته بها المكان، أنه ما يملك الجار أن يوقف في هذا المكان، حسب العرف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يملك الجار ان يمنع جاره من الانتفاع بظل الجدار؟ الشيخ: لا. الطالب: طيب، لو وضع شجره حتي تظلل، ثم اتي جار ووضع سيارته تحت الشجره. الشيخ: لكن في ملكه. الطالب: لا، الشارع. الشيخ: بالشارع ما فيه باس. الطالب: لكن الجار يا شيخ قال: لا تضع.. الشيخ: هو الان العرف انه اذا كانت الشجره بحذاء منزل الانسان، ومعروف انه يوقف سيارته بها المكان، انه ما يملك الجار ان يوقف في هذا المكان، حسب العرف. ","MarkerTime":2102585,"MarkerEndTime":2140045},{"QuestionSGId":14976,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أخذنا سابقًا أن الجار إذا كانت له مثلًا شجرة ودخل عرف منها إلى داخل ملك جاره، وطلع فإن الجار إذا لم يكن يريد ذلك يُلزم صاحب الشجرة بإزالة العرف، ولو لم يكن ضرر على الجار من قبل، ولكن لم نقل هذا بالنسبة للقرار أنه مثلًا إذا كان ممتدًّا، وليس عليه ضرر فإنه ليس عليه أن ينزعه.
الشيخ: لا، قلنا: إذا كان به ضرر أو أذية فله ذلك.
الطالب: الآن الفرْق أنه لم يجعل هذا القيد وهو الأذية إلا لتعليل، مثال للعرف ومثال (...).
الشيخ: الغصن في الغالب ما فيه ضرر، لكن العرق الغالب أنه فيه ضرر أو أذى.
الطالب: قلنا: رغم أنه لم يكن فيه ضرر الغصن، فإنه إذا لم يرده الجار الذي دخل في ملكه يُلزم صاحب الشجرة بإزالته، لم نقل هذا في (...)، أما إذا كان ليس هناك ضرر لا يُلزم به.
الشيخ: لأن هذا غير بَيِّن، الفرق أن هذا ظاهر، وهذا غير بَيِّن؛ العرق. (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اخذنا سابقا ان الجار اذا كانت له مثلا شجره ودخل عرف منها الي داخل ملك جاره، وطلع فان الجار اذا لم يكن يريد ذلك يلزم صاحب الشجره بازاله العرف، ولو لم يكن ضرر علي الجار من قبل، ولكن لم نقل هذا بالنسبه للقرار انه مثلا اذا كان ممتدا، وليس عليه ضرر فانه ليس عليه ان ينزعه. الشيخ: لا، قلنا: اذا كان به ضرر او اذيه فله ذلك. الطالب: الان الفرق انه لم يجعل هذا القيد وهو الاذيه الا لتعليل، مثال للعرف ومثال (...). الشيخ: الغصن في الغالب ما فيه ضرر، لكن العرق الغالب انه فيه ضرر او اذي. الطالب: قلنا: رغم انه لم يكن فيه ضرر الغصن، فانه اذا لم يرده الجار الذي دخل في ملكه يلزم صاحب الشجره بازالته، لم نقل هذا في (...)، اما اذا كان ليس هناك ضرر لا يلزم به. الشيخ: لان هذا غير بين، الفرق ان هذا ظاهر، وهذا غير بين؛ العرق. (...) ","MarkerTime":2140921,"MarkerEndTime":2218926},{"QuestionSGId":14977,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا هلك المبيع قبل أن يعلم (...)؟
الشيخ: يبقى في ذمته.
الطالب: لا يدخل مع الشركاء؟

الشيخ: لا، ما يدخل مع الشركاء.
هذا يسأل يقول: إذا قدَّرْنا أن هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول: لا، يبقى في ذمته.
","SearchTxt":" طالب: اذا هلك المبيع قبل ان يعلم (...)؟ الشيخ: يبقي في ذمته. الطالب: لا يدخل مع الشركاء؟ الشيخ: لا، ما يدخل مع الشركاء. هذا يسال يقول: اذا قدرنا ان هذا الشيء الذي اشتراه هلك، فهل يدخل مع الغرماء؟ نقول: لا، يبقي في ذمته. ","MarkerTime":4468568,"MarkerEndTime":4495414},{"QuestionSGId":14978,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إنه لا يجوز من كان عليه دَيْن أن يتصدق، حتى إذا لم يكن مطالبًا (...)؟
الشيخ: أما لو قال له صاحب الدَّيْن: كلما تصدقت به فأنا مُسقِطه عنك، فلا بأس؛ لأنه ما يضره الآن.
الطالب: لازم الشرط.
الشيخ: أما إذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياءً أو خجلًا أو ما أشبه ذلك.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يُخالف، هذا صحيح. مرادهم فيما سبق أن الدَّيْن الحال لا يمكن تأجيله، لكن هذا مُؤجَّل من الأصل.
\n
\n طالب: المؤلف رحمه الله يقول: (من لم يقدر على وفاء شيء من دَيْنه لم يطالب به وحرم حبسه)، فإن كان يعلم أن صاحب (...).
الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: لو فرضنا أنه إذا حُبس عطف عليه أقاربه وأصحابه وأوفوا عنه، هل نحبسه؟
طالب: لا.
الشيخ: إن رضي فلا بأس، إذا رضي هذا المدِين وقال: احبسوني لعل الله يسهل أحدًا يعطف عليَّ! إي نعم، هذا شيء واقع وكثير، فلا بأس يُحبس؛ لأن حبسه الآن من مصلحة الغرماء.
طالب: برضاهم.
الشيخ: برضاهم إي نعم.
الطالب: بإلزام (...).
الشيخ: لا، ما فيه إلزام، لكن لا شك أني إذا رأيت هذا الرجل محبوسًا عن أهله وعائلته سوف أرق له أكثر مما إذا كان يمشي في السوق.
\n
","SearchTxt":" طالب: قلنا: انه لا يجوز من كان عليه دين ان يتصدق، حتي اذا لم يكن مطالبا (...)؟ الشيخ: اما لو قال له صاحب الدين: كلما تصدقت به فانا مسقطه عنك، فلا باس؛ لانه ما يضره الان. الطالب: لازم الشرط. الشيخ: اما اذا لم يقل هذا فقد يكون سكوته حياء او خجلا او ما اشبه ذلك. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يخالف، هذا صحيح. مرادهم فيما سبق ان الدين الحال لا يمكن تاجيله، لكن هذا مءجل من الاصل. طالب: المءلف رحمه الله يقول: ( من لم يقدر علي وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه )، فان كان يعلم ان صاحب (...). الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: لو فرضنا انه اذا حبس عطف عليه اقاربه واصحابه واوفوا عنه، هل نحبسه؟ طالب: لا. الشيخ: ان رضي فلا باس، اذا رضي هذا المدين وقال: احبسوني لعل الله يسهل احدا يعطف علي! اي نعم، هذا شيء واقع وكثير، فلا باس يحبس؛ لان حبسه الان من مصلحه الغرماء. طالب: برضاهم. الشيخ: برضاهم اي نعم. الطالب: بالزام (...). الشيخ: لا، ما فيه الزام، لكن لا شك اني اذا رايت هذا الرجل محبوسا عن اهله وعاءلته سوف ارق له اكثر مما اذا كان يمشي في السوق. ","MarkerTime":4505169,"MarkerEndTime":4642049},{"QuestionSGId":14979,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، لو وكَّل يا شيخ، المدِين، وكَّل شخصًا ليبيع السيارة، ثم حُجِر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟
الشيخ: هذا ينبني على انعزال الوكيل قبل العلم، إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا: لا ينعزل إلا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح أن فيه التفصيل: إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم نقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعدًا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح
.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، لو وكل يا شيخ، المدين، وكل شخصا ليبيع السياره، ثم حجر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟ الشيخ: هذا ينبني علي انعزال الوكيل قبل العلم، ان قلنا بانه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وان قلنا: لا ينعزل الا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح ان فيه التفصيل: ان طالت المده بين عزله وتصرفه لم نقبل منه انه لم يعلم، وان قصرت او كان متباعدا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح . ","MarkerTime":4707542,"MarkerEndTime":4746987},{"QuestionSGId":14980,"QuestionSGTxt":"طالب: ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟
الشيخ: نعم، حُجَّتهم أن التأجيل وصْف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لا بد أن تكون في نفس العقد.
الطالب: ولو قبِل الدائن؟
الشيخ: ولو قبِل، لكن الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أن القرْض يتأجل،
والدَّيْن إذا حل وطلب تأجيله بدون زيادة فلا بأس؛ لأن المذهب مشكلة، يعني لو تقرض هذا الرجل مئة ألف ليشتري بيتًا، واشترى بيتًا بمئة ألف، وجئت إليه من الغد وقلت: يلَّا أوفني وإلا الحبس، هذا خلاف المشروع والمعقول.
الطالب: إذا وقعت هذه الحالة، ماذا يقولون؟
الشيخ: من اللي ماذا يقولون؟
الطالب: إذا قال يعني أوفِني، قال: ليس معي الآن شيء، ويؤجَّل.
الشيخ: يُباع، يُحجر عليه إذا كان ما عنده إلا البيت هذا.
طالب: الأصل يا شيخ أن يكون جاهلًا أو عالِمًا؟
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الذي باعه، ثم قيل: إنه محجور عليه.

الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ إذا كان عالِمًا بأنه محجور عليه ما له حق يرجع في ماله، وإن كان جاهلًا فله أن يرجع بماله. هذا كلام المؤلف صريح.
الطالب: الأصل يا شيخ أنه عالم وجاهل؛ يعني يُطالَب بإيفاء الدَّيْن على (...).
الشيخ: ويش الأصل العلم ولَّا الجهل؟ أسألك أنت؟
الطالب: الجهل.
الشيخ: أنت؟
","SearchTxt":" طالب: ما حجه المذهب في قول ان الدين الحال لا يءجل؟ الشيخ: نعم، حجتهم ان التاجيل وصف زاءد علي الاصل، والاوصاف الزاءده علي الاصل لا بد ان تكون في نفس العقد. الطالب: ولو قبل الداءن؟ الشيخ: ولو قبل، لكن الصحيح انه يتاجل، الصحيح ان القرض يتاجل، والدين اذا حل وطلب تاجيله بدون زياده فلا باس؛ لان المذهب مشكله، يعني لو تقرض هذا الرجل مءه الف ليشتري بيتا، واشتري بيتا بمءه الف، وجءت اليه من الغد وقلت: يلا اوفني والا الحبس، هذا خلاف المشروع والمعقول. الطالب: اذا وقعت هذه الحاله، ماذا يقولون؟ الشيخ: من اللي ماذا يقولون؟ الطالب: اذا قال يعني اوفني، قال: ليس معي الان شيء، ويءجل. الشيخ: يباع، يحجر عليه اذا كان ما عنده الا البيت هذا. طالب: الاصل يا شيخ ان يكون جاهلا او عالما؟ الشيخ: ما هو؟ الطالب: الذي باعه، ثم قيل: انه محجور عليه. الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ اذا كان عالما بانه محجور عليه ما له حق يرجع في ماله، وان كان جاهلا فله ان يرجع بماله. هذا كلام المءلف صريح. الطالب: الاصل يا شيخ انه عالم وجاهل؛ يعني يطالب بايفاء الدين علي (...). الشيخ: ويش الاصل العلم ولا الجهل؟ اسالك انت؟ الطالب: الجهل. الشيخ: انت؟ ","MarkerTime":4751722,"MarkerEndTime":4842016},{"QuestionSGId":14981,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا أنه لا يصح إقراره على ماله، فإذا قال لشخص أنا لن..
الشيخ: لا يصح إقراره على ماله، لكن يكون في ذمته.
الطالب: نعم، يكون في ذمته، لكن قال لشخص: أنا لن أقر لك بدَيْن من مالي، ولكن تعالَ أنت، فقل: إني غريم لم أعلم بأنه قد حُجر عليَّ إلا بعد الحجر لكي يشارك (...).
الشيخ: ما يُقْبل.
الطالب: ما الفرْق بينه وبين الغريم الذي (...)؟
الشيخ: هذا في بينة ما هو بإقرار، هذا بإقرار، المحجُور عليه لا يُقبَل إقراره بأي شيء، لا بِدَيْن سابق ولا لاحق، إلا إذا صدَّقه الغرماء.
الطالب: كيف تكون البينة يا شيخ؟
الشيخ: يشهد عليه أنه معاه من قبل الإحجار عليه.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا انه لا يصح اقراره علي ماله، فاذا قال لشخص انا لن.. الشيخ: لا يصح اقراره علي ماله، لكن يكون في ذمته. الطالب: نعم، يكون في ذمته، لكن قال لشخص: انا لن اقر لك بدين من مالي، ولكن تعال انت، فقل: اني غريم لم اعلم بانه قد حجر علي الا بعد الحجر لكي يشارك (...). الشيخ: ما يقبل. الطالب: ما الفرق بينه وبين الغريم الذي (...)؟ الشيخ: هذا في بينه ما هو باقرار، هذا باقرار، المحجور عليه لا يقبل اقراره باي شيء، لا بدين سابق ولا لاحق، الا اذا صدقه الغرماء. الطالب: كيف تكون البينه يا شيخ؟ الشيخ: يشهد عليه انه معاه من قبل الاحجار عليه. ","MarkerTime":4843425,"MarkerEndTime":4887000},{"QuestionSGId":14982,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل عليه ديْن لشخصين غني وفقير (...) كل واحد يوفي في نفس الموعد، فهل نقول؟
الشيخ: يعني رجل عليه دَيْن مؤجَّل لغني وفقير والأجل واحد.
الطالب: فهل نقول: ليس للغني (...) كلاهما..؟

الشيخ: كُلٌّ له حق، ما دام عنده مال، أما إن كان ما عنده مال أبدًا فهو لا يُطالَب، سواء كان صاحب الطلب غنيًّا أو فقيرًا.
الطالب: لكن من أحق يا شيخ؟
الشيخ: كل واحد، كلهم حق ثابت. ما هو بالغني والفقير، هو الطالب ولَّا المطلوب؟
الطالب: هو الطالب.
الشيخ: إي، لا فرْق.
","SearchTxt":" طالب: رجل عليه دين لشخصين غني وفقير (...) كل واحد يوفي في نفس الموعد، فهل نقول؟ الشيخ: يعني رجل عليه دين مءجل لغني وفقير والاجل واحد. الطالب: فهل نقول: ليس للغني (...) كلاهما..؟ الشيخ: كل له حق، ما دام عنده مال، اما ان كان ما عنده مال ابدا فهو لا يطالب، سواء كان صاحب الطلب غنيا او فقيرا. الطالب: لكن من احق يا شيخ؟ الشيخ: كل واحد، كلهم حق ثابت. ما هو بالغني والفقير، هو الطالب ولا المطلوب؟ الطالب: هو الطالب. الشيخ: اي، لا فرق. ","MarkerTime":4888672,"MarkerEndTime":4936670},{"QuestionSGId":14983,"QuestionSGTxt":"طالب: إنسان لو باع على أحد سيارة (...)، ثم صار عليه حادث فانعدمت السيارة، فماذا؟
الشيخ: تبقى في ذمة المحجور عليه، إذا كان مفرطًا، وإن كان غير مفرط تجلب على صاحبها، إلا على المشهور من المذهب الذين يقولون: إن العقد الفاسد كالغصب، فيقولون: إن عليه الضمان مطلقًا، على المحجور عليه.
طالب: إذا كان أحد الغرماء موجودًا في البلد ساعة إشهار الحجر على شخص، وبعدين رجع بعد الإشهار، هل من حقه أنه يرجع على المحجور عليه؟
الشيخ: ظاهر كلام العلماء أنه ما يرجع؛ لأنه مفرط؛ لأن الواجب (...) أو وكَّل إنسانًا، قال: شوف فلان الآن مدِين، وماله أقل من دينه وأخشى أن يكون يحجر عليه فأنت إن حجر عليه فأخبرني. (...)
","SearchTxt":" طالب: انسان لو باع علي احد سياره (...)، ثم صار عليه حادث فانعدمت السياره، فماذا؟ الشيخ: تبقي في ذمه المحجور عليه، اذا كان مفرطا، وان كان غير مفرط تجلب علي صاحبها، الا علي المشهور من المذهب الذين يقولون: ان العقد الفاسد كالغصب، فيقولون: ان عليه الضمان مطلقا، علي المحجور عليه. طالب: اذا كان احد الغرماء موجودا في البلد ساعه اشهار الحجر علي شخص، وبعدين رجع بعد الاشهار، هل من حقه انه يرجع علي المحجور عليه؟ الشيخ: ظاهر كلام العلماء انه ما يرجع؛ لانه مفرط؛ لان الواجب (...) او وكل انسانا، قال: شوف فلان الان مدين، وماله اقل من دينه واخشي ان يكون يحجر عليه فانت ان حجر عليه فاخبرني. (...) ","MarkerTime":4938342,"MarkerEndTime":5002769},{"QuestionSGId":14984,"QuestionSGTxt":"طالب: إنسان يا شيخ عليه مئة ألف، وله عند رجل ثمانون ألفًا مؤجَّلة (...).
الشيخ: ما هو ماله أقل من دَيْنه؟
الطالب: (...).
الشيخ: ما يخالف، أو يقال: هذا ما دام ما حل الأجل فهو كالمعدم، ما يُحجب عليه حتى يحل ويقبض.
طالب: (...).
الشيخ: كيف حال؟
الطالب: يعني حال، ولكن داعٍ للذي يطلبه المحجور عليه لم (...).
الشيخ: طيب، ولا ينظر؟
الطالب: لا، ما ينظر.
الشيخ: خلاص، هذا كالمعدوم.
طالب: الذي ليس عنده مال يستطيع يمشي به، ولكن (...)، لكن إن علم من حال هذا الرجل أنه يقترض المال ويُوعد بالسداد وهو مستأمن.
الشيخ: هذا عادةً يرجع إلى ولي الأمر، وهو ما يُسمى عند الناس بالمدعي العام، إذا رأى مثل هذا اللي يلعب بالناس أنه يجب تأديبه يؤدبه.
الطالب: لكن تجوز مطالبته على هذه الحال، ولو لم يكن عنده شيء؟
الشيخ: لا، إذا علمت ما عنده شيء، أن الرجل أخرق، استقرض منك مثلًا مئة ريال، ولكن أخرق، إذا لقي أناسًا بالسوق نازلين توًّا مسافرين وجايين، قال: تفضلوا الله يحييكم. فهذا ما..
الطالب: لكن حاله يا شيخ، إذا (...) جميع الناس (...).
الشيخ: ما يخالف، بس نعلم ما عنده شيء، لكن إذا رأى ولي الأمر، ولهذا يُذكر (...) ولو تأكد، الحق للغرماء.
","SearchTxt":" طالب: انسان يا شيخ عليه مءه الف، وله عند رجل ثمانون الفا مءجله (...). الشيخ: ما هو ماله اقل من دينه؟ الطالب: (...). الشيخ: ما يخالف، او يقال: هذا ما دام ما حل الاجل فهو كالمعدم، ما يحجب عليه حتي يحل ويقبض. طالب: (...). الشيخ: كيف حال؟ الطالب: يعني حال، ولكن داع للذي يطلبه المحجور عليه لم (...). الشيخ: طيب، ولا ينظر؟ الطالب: لا، ما ينظر. الشيخ: خلاص، هذا كالمعدوم. طالب: الذي ليس عنده مال يستطيع يمشي به، ولكن (...)، لكن ان علم من حال هذا الرجل انه يقترض المال ويوعد بالسداد وهو مستامن. الشيخ: هذا عاده يرجع الي ولي الامر، وهو ما يسمي عند الناس بالمدعي العام، اذا راي مثل هذا اللي يلعب بالناس انه يجب تاديبه يءدبه. الطالب: لكن تجوز مطالبته علي هذه الحال، ولو لم يكن عنده شيء؟ الشيخ: لا، اذا علمت ما عنده شيء، ان الرجل اخرق، استقرض منك مثلا مءه ريال، ولكن اخرق، اذا لقي اناسا بالسوق نازلين توا مسافرين وجايين، قال: تفضلوا الله يحييكم. فهذا ما.. الطالب: لكن حاله يا شيخ، اذا (...) جميع الناس (...). الشيخ: ما يخالف، بس نعلم ما عنده شيء، لكن اذا راي ولي الامر، ولهذا يذكر (...) ولو تاكد، الحق للغرماء. ","MarkerTime":5016085,"MarkerEndTime":5117960},{"QuestionSGId":14985,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قد قررنا أن المذهب أن الدين لا يتأجل؟
الشيخ: لا، الدين الحال لا يتأجل.
الطالب: لا، الدين أصلًا لا يتأجل، دين حال.
الشيخ: الدين الحال لا يتأجل، أما الدين المؤجل من أصل العقد فلا مانع منه.
الطالب: شيخ، نحن كنا قد قررنا أن الدين أصلًا لا يتأجل على مذهب الحنابلة.
الشيخ: لا ما قررنا هذا، قررنا أن الدين الحال لا يتأجل.
الطالب: إذا أجله صاحبه بالاتفاق؟
الشيخ: من حين العقد ولَّا بعد العقد؟
الطالب: سواء.

الشيخ: لا، ليس سواء، إذا بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف إلى سنة، هذا يصح، وهذا دينٌ مؤجل بأصل العقد، وإذا بعت عليك هذه السيارة بعشرة آلاف نقدًا لم نذكر الأجل، ثم أجلناه، لا يتأجل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قد قررنا ان المذهب ان الدين لا يتاجل؟ الشيخ: لا، الدين الحال لا يتاجل. الطالب: لا، الدين اصلا لا يتاجل، دين حال. الشيخ: الدين الحال لا يتاجل، اما الدين المءجل من اصل العقد فلا مانع منه. الطالب: شيخ، نحن كنا قد قررنا ان الدين اصلا لا يتاجل علي مذهب الحنابله. الشيخ: لا ما قررنا هذا، قررنا ان الدين الحال لا يتاجل. الطالب: اذا اجله صاحبه بالاتفاق؟ الشيخ: من حين العقد ولا بعد العقد؟ الطالب: سواء. الشيخ: لا، ليس سواء، اذا بعت عليك هذه السياره بعشره الاف الي سنه، هذا يصح، وهذا دين مءجل باصل العقد، واذا بعت عليك هذه السياره بعشره الاف نقدا لم نذكر الاجل، ثم اجلناه، لا يتاجل. ","MarkerTime":2178152,"MarkerEndTime":2242622},{"QuestionSGId":14986,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، لو أنا اقترضت من رجل عشرة آلاف على ألَّا يسددها بعد ستة أشهر، يقولون في المذهب: لي الحق أن أطالبه من الغد.
الشيخ: إي نعم، ليش؟ لأن القرض لا يصح إلا حالًّا، القرض عندهم لا يثبت في الذمة إلا حالًّا.
الطالب: طيب، والدين أليس هو قرضًا؟
الشيخ: بلى، لكن ما يصلح أن نقول: كُلُّ دينٍ لا يتأجل، ما يصح هذا.
الطالب: إنما الدين الذي أصله في..
الشيخ: الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل لا يمكن تأجيله، والصواب أنه جائز، هذا وهذا.
الطالب: هذا الصواب الذي..
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، لو انا اقترضت من رجل عشره الاف علي الا يسددها بعد سته اشهر، يقولون في المذهب: لي الحق ان اطالبه من الغد. الشيخ: اي نعم، ليش؟ لان القرض لا يصح الا حالا، القرض عندهم لا يثبت في الذمه الا حالا. الطالب: طيب، والدين اليس هو قرضا؟ الشيخ: بلي، لكن ما يصلح ان نقول: كل دين لا يتاجل، ما يصح هذا. الطالب: انما الدين الذي اصله في.. الشيخ: الدين الحال او الذي لا يمكن فيه التاجيل لا يمكن تاجيله، والصواب انه جاءز، هذا وهذا . الطالب: هذا الصواب الذي.. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":2242259,"MarkerEndTime":2277474},{"QuestionSGId":14987,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- الصغير والسفيه والمجنون هل لا بد من حجر أم أنهم يعني مجرد..؟
الشيخ: لا، ما يحتاج إلى الحجر، ما يحتاج إلى الحجر إلا من سفِه بعد رشد فلا بد من حجره.
الطالب: طيب يا شيخ، على هذا كُلُّ واحد يتصرف مع الصغير أو السفيه حتى لو ما علم إن..
الشيخ: فهو على خطر في الواقع، إلا إذا كان مما جرت به العادة -كما أشرنا إليه- في الأشياء اليسيرة، هذا جرت به العادة؛ ولهذا ذكر العلماء في البيع، ولا بد أنه مر عليك.
الطالب: شيخ، لكن السفيه فيه إشكال، قد يكون رجلًا كبيرًا لكن ما يعرف أنه محجور عليه، يتكلم كلامًا طيبًا -مثلًا- ويتصرف معه ثم لا يعلم أنه محجور عليه؟
الشيخ: ولو لم يعلم.
الطالب: أقول: لا بد أن يسأل ويتحرى؟
الشيخ: إي يتحرى، نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- الصغير والسفيه والمجنون هل لا بد من حجر ام انهم يعني مجرد..؟ الشيخ: لا، ما يحتاج الي الحجر، ما يحتاج الي الحجر الا من سفه بعد رشد فلا بد من حجره. الطالب: طيب يا شيخ، علي هذا كل واحد يتصرف مع الصغير او السفيه حتي لو ما علم ان.. الشيخ: فهو علي خطر في الواقع، الا اذا كان مما جرت به العاده -كما اشرنا اليه- في الاشياء اليسيره، هذا جرت به العاده؛ ولهذا ذكر العلماء في البيع، ولا بد انه مر عليك. الطالب: شيخ، لكن السفيه فيه اشكال، قد يكون رجلا كبيرا لكن ما يعرف انه محجور عليه، يتكلم كلاما طيبا -مثلا- ويتصرف معه ثم لا يعلم انه محجور عليه؟ الشيخ: ولو لم يعلم. الطالب: اقول: لا بد ان يسال ويتحري؟ الشيخ: اي يتحري، نعم. ","MarkerTime":2277241,"MarkerEndTime":2334086},{"QuestionSGId":14988,"QuestionSGTxt":"طالب: أثابك الله يا شيخ، رجل عنده دكان فجاءه مجموعة من الصبيان واشترى كل منهم لعبة، فأخذ الصبيان الألعاب وأتلفوها، لا يكون يعني البائع..، هل لهم أن يردوا هذه المتلفات على صاحب الدكان أم لا؟
الشيخ: هذه المتلفات تالفات، لكن هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان أو لا؟ وإلا التالفات تالفات؛ يعني هل تؤخذ قيمتها من صاحب الدكان إذا كانوا قد سلموا القيمة أو لا؟ هذا السؤال؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: نقول: أما ما جرت به العادة فإن تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العادة الآن؛ يعني اللعب الصغيرة بنصف ريال بريال هذه جرت به العادة، لكن لو يأخذ لعبة بخمسين ريالًا -مثلًا-ما جرت به العادة.
الطالب: يا شيخ، تكون مصيبة على صاحب الدكان لا سيما في أيام العيد، لو كل واحد قال: أنا لا أريد لعبتي وأريد مالي؛ يعني خلاص يغلق دكانه؟
الشيخ: إحنا ما قلنا: اليسير لا بأس به؟
الطالب: لا، لعبة كبيرة يا شيخ.
الشيخ: (...) إذا قال: أبغي اللعبة الكبيرة بخمسين ريالًا، أقول: (...) اذهب إلى أبيك وائت به.
طالب: (...) لأنه أكثر ما يأتيه أطفال.
الشيخ: لكن ما هي بخمسين، ما فيه لعبة بخمسين ريالًا.
طالب: فيه بخمس مئة وبألف!
الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت! أنا ما أظن الألعاب هذه السيارات الصغيرة هذه أنها بخمسين ريالًا.
طالب: بخمسة وعشرين ريالًا.
الشيخ: الصغيرة يا ناس اللي كفرها زي الزرار، هذه بخمسين ريالًا؟!
طالب: يمكن بريالين.
طالب آخر: الآن العرف الصغير عشر سنوات يتصرف بمئتين وثلاث مئة.
الشيخ: خلاص، إذن إذا جرى العرف، أنا قلت لكم من قبل: ما جرى به العرف فهو تصرف صحيح؛ بمعنى أنها لو تلفت هذه بأيديهم ما نرجع على صاحب الدكان الذي أخذ قيمتها؛ لأن هذا مما جرى به العرف.
","SearchTxt":" طالب: اثابك الله يا شيخ، رجل عنده دكان فجاءه مجموعه من الصبيان واشتري كل منهم لعبه، فاخذ الصبيان الالعاب واتلفوها، لا يكون يعني الباءع..، هل لهم ان يردوا هذه المتلفات علي صاحب الدكان ام لا؟ الشيخ: هذه المتلفات تالفات، لكن هل تءخذ قيمتها من صاحب الدكان او لا؟ والا التالفات تالفات؛ يعني هل تءخذ قيمتها من صاحب الدكان اذا كانوا قد سلموا القيمه او لا؟ هذا السءال؟ الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: نقول: اما ما جرت به العاده فان تصرفهم صحيح، وهذا جرت به العاده الان؛ يعني اللعب الصغيره بنصف ريال بريال هذه جرت به العاده، لكن لو ياخذ لعبه بخمسين ريالا -مثلا-ما جرت به العاده. الطالب: يا شيخ، تكون مصيبه علي صاحب الدكان لا سيما في ايام العيد، لو كل واحد قال: انا لا اريد لعبتي واريد مالي؛ يعني خلاص يغلق دكانه؟ الشيخ: احنا ما قلنا: اليسير لا باس به؟ الطالب: لا، لعبه كبيره يا شيخ. الشيخ: (...) اذا قال: ابغي اللعبه الكبيره بخمسين ريالا، اقول: (...) اذهب الي ابيك واءت به. طالب: (...) لانه اكثر ما ياتيه اطفال. الشيخ: لكن ما هي بخمسين، ما فيه لعبه بخمسين ريالا. طالب: فيه بخمس مءه وبالف! الشيخ: اللهم اهدنا فيمن هديت! انا ما اظن الالعاب هذه السيارات الصغيره هذه انها بخمسين ريالا. طالب: بخمسه وعشرين ريالا. الشيخ: الصغيره يا ناس اللي كفرها زي الزرار، هذه بخمسين ريالا؟! طالب: يمكن بريالين. طالب اخر: الان العرف الصغير عشر سنوات يتصرف بمءتين وثلاث مءه. الشيخ: خلاص، اذن اذا جري العرف، انا قلت لكم من قبل: ما جري به العرف فهو تصرف صحيح؛ بمعني انها لو تلفت هذه بايديهم ما نرجع علي صاحب الدكان الذي اخذ قيمتها؛ لان هذا مما جري به العرف. ","MarkerTime":2334857,"MarkerEndTime":2462129},{"QuestionSGId":14989,"QuestionSGTxt":"طالب: إقرار المدين بدين وظهور غريم..
الشيخ: إقرار المفلس.
الطالب: إقرار المفلس بدين وظهور غريم آخر، هذا الآخر من مال الغرماء؟
الشيخ: إقرار المفلس بدين
الطالب: نعم.
الشيخ: بعد الحجر ولَّا قبل؟
الطالب: بعد الحجر.
الشيخ: بعد الحجر، لا يُقْبَل إقراره على ما في يده من المال.
الطالب: وظهور غريم جديد.
الشيخ: وظهور غريم جديد قبل القسمة يشارك.
الطالب: (...) بعد القسمة (...)؟
الشيخ: يرجع على الغرماء بقسطه.
الطالب: مفيش تشابه بين الحالتين يعني؟
الشيخ: لا، بينهما فرق عظيم.
","SearchTxt":" طالب: اقرار المدين بدين وظهور غريم.. الشيخ: اقرار المفلس. الطالب: اقرار المفلس بدين وظهور غريم اخر، هذا الاخر من مال الغرماء؟ الشيخ: اقرار المفلس بدين الطالب: نعم. الشيخ: بعد الحجر ولا قبل؟ الطالب: بعد الحجر. الشيخ: بعد الحجر، لا يقبل اقراره علي ما في يده من المال. الطالب: وظهور غريم جديد. الشيخ: وظهور غريم جديد قبل القسمه يشارك. الطالب: (...) بعد القسمه (...)؟ الشيخ: يرجع علي الغرماء بقسطه. الطالب: مفيش تشابه بين الحالتين يعني؟ الشيخ: لا، بينهما فرق عظيم. ","MarkerTime":2463540,"MarkerEndTime":2502089},{"QuestionSGId":14990,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة لاختبار (...) السفيه أو المجنون أو الصبي بمجرد أن يبلغ أو يرشد أو يعقل يُدْفَع إليهم مالهم ويزول الحجر؟
الشيخ: نعم، بشرط الرشد.
الطالب: نعم، لكن كيف نعلم الرشد؟
الشيخ: الرشيد مثلما قال الله عز وجل: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء: ٦].
الطالب: شيخ، هؤلاء اليتامى، فما حال السفيه؛ كيف نعرف رشده؟ (...) يدعي أنه راشد؟
الشيخ: لا ما نقبل، نعطيه شيئًا يسيرًا وننظر، مثلًا نعطيه شيئًا -مثلًا- عشرة ريالات على أن يشتري -مثلًا- شيئًا يفيد، فذهب واشترى شيئًا لا يفيد، أعرف أنه ما رشد.
الطالب: مَنِ الذي يعطيه يا شيخ؟
الشيخ: وليه، إذا كان الأب موجودًا فهو الولي، إذا لم يكن موجودًا فوصيه، إذا لم يكن وصيٌّ فالحاكم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبه لاختبار (...) السفيه او المجنون او الصبي بمجرد ان يبلغ او يرشد او يعقل يدفع اليهم مالهم ويزول الحجر؟ الشيخ: نعم، بشرط الرشد. الطالب: نعم، لكن كيف نعلم الرشد؟ الشيخ: الرشيد مثلما قال الله عز وجل: {وابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم} [النساء: ٦]. الطالب: شيخ، هءلاء اليتامي، فما حال السفيه؛ كيف نعرف رشده؟ (...) يدعي انه راشد؟ الشيخ: لا ما نقبل، نعطيه شيءا يسيرا وننظر، مثلا نعطيه شيءا -مثلا- عشره ريالات علي ان يشتري -مثلا- شيءا يفيد، فذهب واشتري شيءا لا يفيد، اعرف انه ما رشد. الطالب: من الذي يعطيه يا شيخ؟ الشيخ: وليه، اذا كان الاب موجودا فهو الولي، اذا لم يكن موجودا فوصيه، اذا لم يكن وصي فالحاكم. ","MarkerTime":4534023,"MarkerEndTime":4597867},{"QuestionSGId":14991,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما فهمت مسألة تَحْمِلُ المرأة قبل البلوغ، كيف هذا؟
الشيخ: لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليلٌ على بلوغها.
الطالب: بدون حيض ولا..؟
الشيخ: بدون حيض نعم، يمكن تحمل قبل أن تحيض، لكن هل نقول: إذا حملت بلغت بالحيض أو بالإنزال؟
الطالب: بالإنزال.
الشيخ: بالإنزال، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للبلوغ بخمسة عشر عامًا، لكن هنالك من يبلغ الرشد أكثر مما.. يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا يعني..؟
الشيخ: إي، هو إذا بلغ خمس عشرة سنة سواء بلغ أو لم يبلغ بالإنبات أو بالإنزال ما علينا منه، يُحْكَم عليه بالبلوغ بواحدٍ من هذه الثلاثة.
الطالب: أنا سؤالي: من له -مثلًا- عشر سنين أو نحوه..
الشيخ: أيش؟
الطالب: إنسان أقل من خمسة عشر عامًا مع أنه رشيد، فهل هذا إذا فعل ذنبًا أو هكذا يعني..
الشيخ: إذا فعل أيش؟
الطالب: إذا فعل شيئًا يوجب الحكم أو أي ذنب آخر، يعني هل يعاقبه الله أو يُكْتَب عليه..؟

الشيخ: هل أنبت أو لم ينبت؟
الطالب: لم ينبت ولم..
الشيخ: ولم يحتلم.
الطالب: ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ أي شيء.
الشيخ: زين طيب.
الطالب: لكنه رشيد ويعلم المنكرات فهل يكتب عليه؟
الشيخ: لا يأثم، لا يُكْتَب عليه، لكن يجب على وليه أن يمنعه من المعاصي.
طالب: إذا أنبت صبي وهو ابن سبع سنين (...) هل يعتبر هذا بلوغًا؟
الشيخ: لا، يعني الإنبات لا بد أن يكون بمقتضى الطبيعة، لا بسبب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- ما فهمت مساله تحمل المراه قبل البلوغ، كيف هذا؟ الشيخ: لا، ما تحمل قبل البلوغ، لكن حملها دليل علي بلوغها. الطالب: بدون حيض ولا..؟ الشيخ: بدون حيض نعم، يمكن تحمل قبل ان تحيض، لكن هل نقول: اذا حملت بلغت بالحيض او بالانزال؟ الطالب: بالانزال. الشيخ: بالانزال، نعم. طالب: احسن الله اليك، بالنسبه للبلوغ بخمسه عشر عاما، لكن هنالك من يبلغ الرشد اكثر مما.. يعني في سن العشرين ولم يبلغ، فهل هذا يعني..؟ الشيخ: اي، هو اذا بلغ خمس عشره سنه سواء بلغ او لم يبلغ بالانبات او بالانزال ما علينا منه، يحكم عليه بالبلوغ بواحد من هذه الثلاثه. الطالب: انا سءالي: من له -مثلا- عشر سنين او نحوه.. الشيخ: ايش؟ الطالب: انسان اقل من خمسه عشر عاما مع انه رشيد، فهل هذا اذا فعل ذنبا او هكذا يعني.. الشيخ: اذا فعل ايش؟ الطالب: اذا فعل شيءا يوجب الحكم او اي ذنب اخر، يعني هل يعاقبه الله او يكتب عليه..؟ الشيخ: هل انبت او لم ينبت؟ الطالب: لم ينبت ولم.. الشيخ: ولم يحتلم. الطالب: ولم يحتلم ولم يظهر فيه من علامات البلوغ اي شيء. الشيخ: زين طيب. الطالب: لكنه رشيد ويعلم المنكرات فهل يكتب عليه؟ الشيخ: لا ياثم، لا يكتب عليه، لكن يجب علي وليه ان يمنعه من المعاصي. طالب: اذا انبت صبي وهو ابن سبع سنين (...) هل يعتبر هذا بلوغا؟ الشيخ: لا، يعني الانبات لا بد ان يكون بمقتضي الطبيعه، لا بسبب. ","MarkerTime":4599278,"MarkerEndTime":4711724},{"QuestionSGId":14992,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إذا البنت حملت وهي..، حُكِمَ ببلوغها، طيب إذا كانت على القول الراجح -مثلًا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟
الشيخ: ما يصير، يعني حملت ولها خمس سنين؟!
الطالب: بتحصل.
الشيخ: تحمل وهي لها خمس سنين؟
الطالب: حصلت.
الشيخ: ما تحمل إلا الزلع كأن تشيلها على رأسها.
الطالب: حصلت يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تحصل.
الطالب: سجلت في الوقائع.
الشيخ: عجيب! سمعتم بهذا؟
الطالب: قرأتها يا شيخ.
الشيخ: أخبار الصحف ما هي مضبوطة.
طالب: توسعات علمية.
الشيخ: لا، أبدًا.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن أبدًا، إذا حصل جاب الله حكمها.
طالب: إذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه أو ينفذ مع الإثم؟
الشيخ: ينفذ مع الإثم والضمان.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: اذا البنت حملت وهي..، حكم ببلوغها، طيب اذا كانت علي القول الراجح -مثلا- لا تميز، التمييز ليس له حد، حملت وهي لا تميز؟ الشيخ: ما يصير، يعني حملت ولها خمس سنين؟! الطالب: بتحصل. الشيخ: تحمل وهي لها خمس سنين؟ الطالب: حصلت. الشيخ: ما تحمل الا الزلع كان تشيلها علي راسها. الطالب: حصلت يا شيخ. الشيخ: لا، ما تحصل. الطالب: سجلت في الوقاءع. الشيخ: عجيب! سمعتم بهذا؟ الطالب: قراتها يا شيخ. الشيخ: اخبار الصحف ما هي مضبوطه. طالب: توسعات علميه. الشيخ: لا، ابدا. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، لا ما يمكن يا رجال، ما يمكن ابدا، اذا حصل جاب الله حكمها. طالب: اذا تصرف بغير حظ هل نقول: لا ينفذ تصرفه او ينفذ مع الاثم؟ الشيخ: ينفذ مع الاثم والضمان. ","MarkerTime":4713134,"MarkerEndTime":4766217},{"QuestionSGId":14993,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس (...) والأعمام وبعض الإخوة منزوعين البركة ومنزوعين الرحمة من قلوبهم، هل يمكن للقاضي (...) وولاهم، لكن ما شاف لهم (...) بعض الناس غير الأعمام والجد (...)؟
الشيخ: ما فيها شك؛ ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: إن وصي الأب مقدم على القاضي؛ لأن الأب لا يمكن أن يوصي على أولاده إلا من يرى أنه خير، والقاضي إذا لم يكن وصيًّا قلنا في الشرح: ينبغي للقاضي أن يولي من فيه الكفاية من الأقارب؛ لأن القريب لا شك أنه أشد عطفًا على قريبه من الأجنبي.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بعض الناس (...) والاعمام وبعض الاخوه منزوعين البركه ومنزوعين الرحمه من قلوبهم، هل يمكن للقاضي (...) وولاهم، لكن ما شاف لهم (...) بعض الناس غير الاعمام والجد (...)؟ الشيخ: ما فيها شك؛ ولهذا العلماء رحمهم الله قالوا: ان وصي الاب مقدم علي القاضي؛ لان الاب لا يمكن ان يوصي علي اولاده الا من يري انه خير، والقاضي اذا لم يكن وصيا قلنا في الشرح: ينبغي للقاضي ان يولي من فيه الكفايه من الاقارب؛ لان القريب لا شك انه اشد عطفا علي قريبه من الاجنبي. ","MarkerTime":4769612,"MarkerEndTime":4829724},{"QuestionSGId":14994,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك، الرجل الذي اشترى شيئًا بغير فائدة هل يُحْجَر عليه من أول مرة أو لا بد من تكرار ذلك؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بد من التكرار، كما أننا لا نحكم برشده إلا إذا تكرر التصرف ولم يُغْبَن.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- الأم هل تكون وصية لهؤلاء؟
الشيخ: إي نعم، نعم الأم تكون وصية بوصاية الزوج.
\n
\n الطالب: لا يا شيخ، قصدي ولية.
الشيخ: لا، ما تكون ولية.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: (...)، لكن فيه قولٌ ثانٍ أن جميع العصبات لهم ولاية، أما الأم فليس لها ولاية، لكن كما قلنا قبل قليل: المسألة حلها ما فيه إشكال؛ تذهب إلى القاضي وتثبت أنها جديرة بالتصرف بمالهم وتأخذ الأولاد.
\n
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك، الرجل الذي اشتري شيءا بغير فاءده هل يحجر عليه من اول مره او لا بد من تكرار ذلك؟ الشيخ: الظاهر انه لا بد من التكرار، كما اننا لا نحكم برشده الا اذا تكرر التصرف ولم يغبن. طالب: شيخ -بارك الله فيك- الام هل تكون وصيه لهءلاء؟ الشيخ: اي نعم، نعم الام تكون وصيه بوصايه الزوج. الطالب: لا يا شيخ، قصدي وليه. الشيخ: لا، ما تكون وليه. الطالب: لماذا؟ الشيخ: (...)، لكن فيه قول ثان ان جميع العصبات لهم ولايه، اما الام فليس لها ولايه، لكن كما قلنا قبل قليل: المساله حلها ما فيه اشكال؛ تذهب الي القاضي وتثبت انها جديره بالتصرف بمالهم وتاخذ الاولاد. ","MarkerTime":4831396,"MarkerEndTime":4889289},{"QuestionSGId":14995,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الإنسان يحسن التعامل مع الغير كالبيع وغيره، ولكن مع نفسه لا يحسن التصرف في ماله؛ بحيث يصرفه فيما لا فائدة فيه، هل يعتبر هذا..
الشيخ: يحسن التصرف مع الغير؟
الطالب: نعم.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: في البيع.
الشيخ: في البيع والشراء، إي.
الطالب: أما مع نفسه فلا يحسن.
الشيخ: هذا لا يكون رشيدًا، إلا كما قلت لكم في مسألة الذين يبذلون أموالهم في محرم يرون أنهم ينتفعون به؛ بالنشوة والسَّكَر، وكما يزعمون في الدخان أنه يوجب إزالة الهم والغم وهم كاذبون في ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- اذا كان الانسان يحسن التعامل مع الغير كالبيع وغيره، ولكن مع نفسه لا يحسن التصرف في ماله؛ بحيث يصرفه فيما لا فاءده فيه، هل يعتبر هذا.. الشيخ: يحسن التصرف مع الغير؟ الطالب: نعم. الشيخ: في ايش؟ الطالب: في البيع. الشيخ: في البيع والشراء، اي. الطالب: اما مع نفسه فلا يحسن. الشيخ: هذا لا يكون رشيدا، الا كما قلت لكم في مساله الذين يبذلون اموالهم في محرم يرون انهم ينتفعون به؛ بالنشوه والسكر، وكما يزعمون في الدخان انه يوجب ازاله الهم والغم وهم كاذبون في ذلك. ","MarkerTime":4904492,"MarkerEndTime":4952782},{"QuestionSGId":14996,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، أثبت الطب الحديث الآن أنه لا علاقة بإنزال المرأة في الحمل؛ يعني ما يختلف طبيبان الآن في هذه المسألة، كيف -يا شيخ- نعلق المسألة بهذا..؟ \n
\n
\n الشيخ: هذا كلام الفقهاء كما علمت، وهو مقتضى من فسَّر قول الله تعالى: \n {يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: ٧] أي: صلب الرجل وترائب المرأة؛ لأنه قال: \n {مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: ٦، ٧]، فإذا فُسِّرت الآية بأن المراد بالماء ماء الرجل والمرأة فهذا هو المني، ولا بد أن يُنْظَر هل هذا الذي قرر الأطباء هل هو حقيقة أو لا؟ قد يكون أن المرأة تُنْزِل ويختلط ماؤها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث أم سليم قال: \n «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» \n ، فينظر في كلام الأطباء، ويمكن أن يجمع بينه وبين الأدلة بوجه غير مستقر. \n
\n الطالب: ما يحمل على الغالب يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: لا، على كل حال يُنْظَر فيه.\n
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، اثبت الطب الحديث الان انه لا علاقه بانزال المراه في الحمل؛ يعني ما يختلف طبيبان الان في هذه المساله، كيف -يا شيخ- نعلق المساله بهذا..؟ الشيخ: هذا كلام الفقهاء كما علمت، وهو مقتضي من فسر قول الله تعالي: {يخرج من بين الصلب والتراءب} [الطارق: ٧] اي: صلب الرجل وتراءب المراه؛ لانه قال: {من ماء دافق (٦) يخرج من بين الصلب والتراءب} [الطارق: ٦، ٧]، فاذا فسرت الايه بان المراد بالماء ماء الرجل والمراه فهذا هو المني، ولا بد ان ينظر هل هذا الذي قرر الاطباء هل هو حقيقه او لا؟ قد يكون ان المراه تنزل ويختلط ماءها بماء الرجل كما جاء في الحديث، وكما في حديث ام سليم قال: «نعم، اذا هي رات الماء» ، فينظر في كلام الاطباء، ويمكن ان يجمع بينه وبين الادله بوجه غير مستقر. الطالب: ما يحمل علي الغالب يا شيخ؟ الشيخ: لا، علي كل حال ينظر فيه. ","MarkerTime":4954193,"MarkerEndTime":5032649},{"QuestionSGId":14997,"QuestionSGTxt":"طالب: لو قال ولي الصغير: أنا أتصدق بماله لما يلحق -مثلًا- هذا الصغير أو اليتيم من الأجر، وما في الآخرة خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟
الشيخ: يضمن نعم، ليس له الحق أن يتصدق به؛ لأنه إلى الآن لم يتم عقله، صغير، أو لم يتم التصرف إذا كان بالغًا لكنه سفيه، فيُحْفَظ له ماله.
الطالب: شيخ، هذا تأويله يعني..
الشيخ: أبدًا، إلا في الواجب، في الواجب نعم، لو لزمه كفارة؛ مثل لو قتل خطأً وقلنا بوجوب الكفارة عليه، فحينئذٍ يشتري رقبة من ماله.
","SearchTxt":" طالب: لو قال ولي الصغير: انا اتصدق بماله لما يلحق -مثلا- هذا الصغير او اليتيم من الاجر، وما في الاخره خير مما في الدنيا، فهل يضمن؟ الشيخ: يضمن نعم، ليس له الحق ان يتصدق به؛ لانه الي الان لم يتم عقله، صغير، او لم يتم التصرف اذا كان بالغا لكنه سفيه، فيحفظ له ماله. الطالب: شيخ، هذا تاويله يعني.. الشيخ: ابدا، الا في الواجب، في الواجب نعم، لو لزمه كفاره؛ مثل لو قتل خطا وقلنا بوجوب الكفاره عليه، فحينءذ يشتري رقبه من ماله. ","MarkerTime":5035784,"MarkerEndTime":5082257},{"QuestionSGId":14998,"QuestionSGTxt":"طالب: في مسألة الراشد؛ أعطيناه مالًا لنختبره، فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء، لكنه يستحيي أن يطالب بحقه؟
الشيخ: لكن هل إذا استحيا أن يطالب بحقه هل يأتي لوليه ويقول: إن فلانًا في ذمته لي كذا وكذا؟
الطالب: لا، ما يقول يا شيخ، يسكت.
الشيخ: ما يحسن التصرف، هذا لا يحسن التصرف، ما طالب بحقه.
الطالب: وقع عندي إشكال -يا شيخ- في الحديث في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجل وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «دَعْهُ؛ فَإِنَّ الْحَيَاءَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِخَيْرٍ» ، فلو كان يقرض الناس ويستحيي أن يطلب ماله، فكيف الجواب على هذا الإشكال؟
الشيخ: ما أدري، يعظ أخاه في الحياء ما بُيِّن، إلا إذا كانت فيه روايات أخرى تبينه.
الطالب: في الشروح يا شيخ.
الشيخ: رواية أخرى تبين أنه يبيع على الناس ولا يأخذ منهم، لازم نشوفه.
","SearchTxt":" طالب: في مساله الراشد؛ اعطيناه مالا لنختبره، فوجدناه يحسن التصرف في البيع والشراء، لكنه يستحيي ان يطالب بحقه؟ الشيخ: لكن هل اذا استحيا ان يطالب بحقه هل ياتي لوليه ويقول: ان فلانا في ذمته لي كذا وكذا؟ الطالب: لا، ما يقول يا شيخ، يسكت. الشيخ: ما يحسن التصرف، هذا لا يحسن التصرف، ما طالب بحقه. الطالب: وقع عندي اشكال -يا شيخ- في الحديث في البخاري ان النبي صلي الله عليه وسلم مر برجل وهو يعظ اخاه في الحياء، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «دعه؛ فان الحياء لا ياتي الا بخير» ، فلو كان يقرض الناس ويستحيي ان يطلب ماله، فكيف الجواب علي هذا الاشكال؟ الشيخ: ما ادري، يعظ اخاه في الحياء ما بين، الا اذا كانت فيه روايات اخري تبينه. الطالب: في الشروح يا شيخ. الشيخ: روايه اخري تبين انه يبيع علي الناس ولا ياخذ منهم، لازم نشوفه. ","MarkerTime":5083667,"MarkerEndTime":5144957},{"QuestionSGId":14999,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان الولي هو وصي الأب ولي المحجور عليه هو وصي الأب، ثم عُرِف بعد الممارسة والتجارة، وكذا عُرِف في السوق بكذبه مثلًا وقلة يعني بفسقه مثلًا، فهل نقول: كذلك يقبل قوله و..؟
الشيخ: لا، إذا عُرف الوصي بأنه فاسِق وجب أن يُضم إليه أمين.
الطالب: معه؟
الشيخ: معه.
الطالب: لكن لا يؤخذ منه الولاية؟
الشيخ: هذا كلام الفقهاء أنه يُضم إليه أمين؛ لأن الأب عيَّنه، ولكن لو قال للحاكم: أنا لا أريد أن يتولَّى إطلاقًا، هذا أوصى إليه الأب؛ لأنه في حياته مستقيم، والآن صار غير مستقيم، فلسان حال الأب: ألا وصية لهذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- اذا كان الولي هو وصي الاب ولي المحجور عليه هو وصي الاب، ثم عرف بعد الممارسه والتجاره، وكذا عرف في السوق بكذبه مثلا وقله يعني بفسقه مثلا، فهل نقول: كذلك يقبل قوله و..؟ الشيخ: لا، اذا عرف الوصي بانه فاسق وجب ان يضم اليه امين. الطالب: معه؟ الشيخ: معه. الطالب: لكن لا يءخذ منه الولايه؟ الشيخ: هذا كلام الفقهاء انه يضم اليه امين؛ لان الاب عينه، ولكن لو قال للحاكم: انا لا اريد ان يتولي اطلاقا، هذا اوصي اليه الاب؛ لانه في حياته مستقيم، والان صار غير مستقيم، فلسان حال الاب: الا وصيه لهذا. ","MarkerTime":1885654,"MarkerEndTime":1940659},{"QuestionSGId":15000,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، إذا كان المحجور عليه له قطعة أرض، وانتقلت إلى عمه بعد موت أبيه، ولما بلغ..
الشيخ: إذا كان المحجور عليه؟
الطالب: له قطعة أرض.
الشيخ: كيف تنتقل إلى عمه بعد موت أبيه؟ أبوه ما له حق فيها.
الطالب: بالميراث، يعني هو تلقائيًّا انتقلت قطعة الأرض لـ..
الشيخ: يعني إذا كان للمحجور عليه قطعة أرض ورثها من أبيه؟
الطالب: ورثها من أبيه، وانتقلت إلى العم.
الشيخ: ليش تنتقل إلى العم؟
الطالب: العرف أن الأرض تنتقل إلى العم بعد موت الأب.
الشيخ: تنتقل إلى العم ميراثًا ولا أيش؟
الطالب: هذا العرف يا شيخ.
الشيخ: ويش العرف هذا؟ (...)
الطالب: ورث من أبيه قطعة أرض، وعرف هذه البلد أن المال ينتقل إلى العم دون تدخُّل قضاء؛ يعني هذا الميراث الذي للمحجور عليه ينتقل مع ميراث العم، الذي يقوم عليه هو العم مباشرةً.
الشيخ: يعني معناه أن العم يكون وليًّا عليه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: والملك لـ..؟
الطالب: والملك للمحجور عليه.
الشيخ: زين.
الطالب: فكانت قيمة الأرض حين تولَّى عليها العم عشرة آلاف ريال، وبعد بُلوغ المحجور عليه كانت قيمتها مثلًا ثلاثين ألفًا، فحينما بلغ طلب الأرض من عمه قال له: أعطِني الفرق بين يوم أن توليت عليها إلى هذا اليوم، هذا يحصل يا شيخ يعني مشهور جدًّا في البلاد عندنا.
الشيخ: أي بلاد؟
الطالب: عندنا في مصر.
الشيخ: سبحان الله!
الطالب: ولا يتدخل القضاء، ولا أحد (...).
الشيخ: يعني معناه ما يعطيه إلا عشرة آلاف فقط؟
الطالب: إما أن يأخذ عشرة آلاف وإما يدفع له عشرين ألفًا، وتظل الأرض تحت يده لا يأخذ منها أي شيء، حتى لو تدخل القضاء؛ القضاء لا يحكم له.

الشيخ: لا، أعوذ بالله، حرام هذا، يجب على طلبة العلم أن يبينوا للناس أن هذا حرام، ما دامت الأرض لليتيم فله غنمها وغرمها.
طالب: جزاك الله خيرًا، ثم إن العم يستنفع بهذه الأرض يعني فلاحة باستمرار، يعني يكاد اليتيم لا يأخذ منها إلا شيئًا قليلًا.
الشيخ: وهذا أيضًا من البلاء.
الطالب: حتى إن اليتيم هذا يعمل عند العم كالأجير في الأرض، ولا ينفق عليه إلا أقل القليل.

الشيخ: لا حول ولا قوة إله بالله! وهذا يحتاج أن يصحح، أقول: يجب أن يُصحِّح هذا الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شأن.
طالب: ما عندنا علماء يا شيخ!!
طالب آخر: لا يا شيخ، فيه علماء، بس ما حد يتصل بهم.
الشيخ: نُوكِّلك أنت!
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، اذا كان المحجور عليه له قطعه ارض، وانتقلت الي عمه بعد موت ابيه، ولما بلغ.. الشيخ: اذا كان المحجور عليه؟ الطالب: له قطعه ارض. الشيخ: كيف تنتقل الي عمه بعد موت ابيه؟ ابوه ما له حق فيها. الطالب: بالميراث، يعني هو تلقاءيا انتقلت قطعه الارض لـ.. الشيخ: يعني اذا كان للمحجور عليه قطعه ارض ورثها من ابيه؟ الطالب: ورثها من ابيه، وانتقلت الي العم. الشيخ: ليش تنتقل الي العم؟ الطالب: العرف ان الارض تنتقل الي العم بعد موت الاب. الشيخ: تنتقل الي العم ميراثا ولا ايش؟ الطالب: هذا العرف يا شيخ. الشيخ: ويش العرف هذا؟ (...) الطالب: ورث من ابيه قطعه ارض، وعرف هذه البلد ان المال ينتقل الي العم دون تدخل قضاء؛ يعني هذا الميراث الذي للمحجور عليه ينتقل مع ميراث العم، الذي يقوم عليه هو العم مباشره. الشيخ: يعني معناه ان العم يكون وليا عليه؟ الطالب: نعم. الشيخ: والملك لـ..؟ الطالب: والملك للمحجور عليه. الشيخ: زين. الطالب: فكانت قيمه الارض حين تولي عليها العم عشره الاف ريال، وبعد بلوغ المحجور عليه كانت قيمتها مثلا ثلاثين الفا، فحينما بلغ طلب الارض من عمه قال له: اعطني الفرق بين يوم ان توليت عليها الي هذا اليوم، هذا يحصل يا شيخ يعني مشهور جدا في البلاد عندنا. الشيخ: اي بلاد؟ الطالب: عندنا في مصر. الشيخ: سبحان الله! الطالب: ولا يتدخل القضاء، ولا احد (...). الشيخ: يعني معناه ما يعطيه الا عشره الاف فقط؟ الطالب: اما ان ياخذ عشره الاف واما يدفع له عشرين الفا، وتظل الارض تحت يده لا ياخذ منها اي شيء، حتي لو تدخل القضاء؛ القضاء لا يحكم له. الشيخ: لا، اعوذ بالله، حرام هذا، يجب علي طلبه العلم ان يبينوا للناس ان هذا حرام، ما دامت الارض لليتيم فله غنمها وغرمها. طالب: جزاك الله خيرا، ثم ان العم يستنفع بهذه الارض يعني فلاحه باستمرار، يعني يكاد اليتيم لا ياخذ منها الا شيءا قليلا. الشيخ: وهذا ايضا من البلاء. الطالب: حتي ان اليتيم هذا يعمل عند العم كالاجير في الارض، ولا ينفق عليه الا اقل القليل. الشيخ: لا حول ولا قوه اله بالله! وهذا يحتاج ان يصحح، اقول: يجب ان يصحح هذا الوضع، يعني لو يتصل بالعلماء هناك الذين لهم شان. طالب: ما عندنا علماء يا شيخ!! طالب اخر: لا يا شيخ، فيه علماء، بس ما حد يتصل بهم. الشيخ: نوكلك انت! ","MarkerTime":1942069,"MarkerEndTime":2126177},{"QuestionSGId":15001,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مسألة إذا ادعى الولي رد المال وأنكر المحجور عليه، قلنا: من أدلة من قال: إنه لا يُقبل قوْل الولي لحديث: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ»، والولي هنا مُدَّعٍ، فلماذا لا نجعل هذه القاعدة مطردة ونقول: إن قول الولي لا يُقبل أيضًا في التلف أو في النفقة؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا لمصلحة الْمُولَّى عليه.
الطالب: أيهما؟
الشيخ: الإنفاق، من مصلحته، من ضرورته، لا بد أن يصرف عليه.
الطالب: أليس مدعيًا يا شيخ؟
الشيخ: لا، مدعيًا فيما اؤتمن عليه؛ لأننا لو نقول: لا يُقبل قوله في الإنفاق ما أحد يتولى (...)، الإنفاق هنا لمصلحة المحجور عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، مساله اذا ادعي الولي رد المال وانكر المحجور عليه، قلنا: من ادله من قال: انه لا يقبل قول الولي لحديث: «البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر» ، والولي هنا مدع، فلماذا لا نجعل هذه القاعده مطرده ونقول: ان قول الولي لا يقبل ايضا في التلف او في النفقه؟ الشيخ: لا؛ لان هذا لمصلحه المولي عليه. الطالب: ايهما؟ الشيخ: الانفاق، من مصلحته، من ضرورته، لا بد ان يصرف عليه. الطالب: اليس مدعيا يا شيخ؟ الشيخ: لا، مدعيا فيما اءتمن عليه؛ لاننا لو نقول: لا يقبل قوله في الانفاق ما احد يتولي (...)، الانفاق هنا لمصلحه المحجور عليه. ","MarkerTime":2128162,"MarkerEndTime":2187161},{"QuestionSGId":15002,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في مسألة الفصل الذي قبله يا شيخ، قال: (وما استدان العبد لزم سيده)، يعني لزم الغُرم، كذلك يا شيخ قال: (وإلا ففي رقبته إذا استدان بغير إذن سيده) إذا جعلنا في الأحوال الثلاثة التي ذكرتم يا شيخ، كذلك لزم السيد الغرم؟
الشيخ: لا، بينهما فرْق؛ لأنه إذا كان بإذنه لزمه أن يوفي الدَّيْن بالغًا ما بلغ، لو استدان مثلًا خمس مئة ألف، والعبد ما يساوي إلا مئتي ريال، يلزم السيد خمس مئة ألف مهما كان.
الطالب: إن كان بإذنه.
الشيخ: إذا كان بإذنه، أما أن نقول: لزم السيد، يلزمه مهما كان، إذا قلنا: يتعلق برقبته لا يلزم السيد أكثر من ثمنه.
طالب: شيخ، (...).
الشيخ: ما يمكن، لو يتواطأ، ما يمكن؛ لأن من جملة ما يعمله السيد أن يفديه، أن يقول للمجني عليه مثلًا أو لمن دَيَّنه، يقول: خذ ها الدَّيْن والعبد لي.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هذا ينظر الأول فالأول.
طالب: شيخ، إذا (...) وكَّله أن يشتري بُرًّا مثلًا في جزء منه، أيصح؟
الشيخ: يعني معناه أنه كان بأجره.
الطالب: إي.
الشيخ: ما فيه شيء إذا كان معلومًا، يعني مثلًا مئة صاع، مئتين صاع، ما فيه مانع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، في مساله الفصل الذي قبله يا شيخ، قال: ( وما استدان العبد لزم سيده )، يعني لزم الغرم، كذلك يا شيخ قال: ( والا ففي رقبته اذا استدان بغير اذن سيده ) اذا جعلنا في الاحوال الثلاثه التي ذكرتم يا شيخ، كذلك لزم السيد الغرم؟ الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لانه اذا كان باذنه لزمه ان يوفي الدين بالغا ما بلغ، لو استدان مثلا خمس مءه الف، والعبد ما يساوي الا مءتي ريال، يلزم السيد خمس مءه الف مهما كان. الطالب: ان كان باذنه. الشيخ: اذا كان باذنه، اما ان نقول: لزم السيد، يلزمه مهما كان، اذا قلنا: يتعلق برقبته لا يلزم السيد اكثر من ثمنه. طالب: شيخ، (...). الشيخ: ما يمكن، لو يتواطا، ما يمكن؛ لان من جمله ما يعمله السيد ان يفديه، ان يقول للمجني عليه مثلا او لمن دينه، يقول: خذ ها الدين والعبد لي. الطالب: (...). الشيخ: لا، هذا ينظر الاول فالاول. طالب: شيخ، اذا (...) وكله ان يشتري برا مثلا في جزء منه، ايصح؟ الشيخ: يعني معناه انه كان باجره. الطالب: اي. الشيخ: ما فيه شيء اذا كان معلوما، يعني مثلا مءه صاع، مءتين صاع، ما فيه مانع. ","MarkerTime":4781115,"MarkerEndTime":4903357},{"QuestionSGId":15003,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن السيد يخير بين بيع العبد (...)، طيب لو باعه السيد، وكان ثمن العبد أكثر من الدَّيْن، هل يعطيه (...)؟
الشيخ: لا، ليس لصاحب الدَّيْن إلا الدَّيْن فقط.
الطالب: لو كانت المسألة بالعكس لو كانت أقل، أليس له إلا (...).
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه ما له إلا رقبة العبد.
الطالب: لماذا ما نعطيه (...)؟
الشيخ: ما نعطيه إياه، الخيار للسيد؛ والسيد إذا كان الخيار له سيختار ما في مصلحته، فإذا عرف أن قيمة العبد أكثر من الدَّيْن سوف يبيعه ويأخذ الزيادة. (...)
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، قلنا: ان السيد يخير بين بيع العبد (...)، طيب لو باعه السيد، وكان ثمن العبد اكثر من الدين، هل يعطيه (...)؟ الشيخ: لا، ليس لصاحب الدين الا الدين فقط. الطالب: لو كانت المساله بالعكس لو كانت اقل، اليس له الا (...). الشيخ: اي معلوم؛ لانه ما له الا رقبه العبد. الطالب: لماذا ما نعطيه (...)؟ الشيخ: ما نعطيه اياه، الخيار للسيد؛ والسيد اذا كان الخيار له سيختار ما في مصلحته، فاذا عرف ان قيمه العبد اكثر من الدين سوف يبيعه وياخذ الزياده. (...) ","MarkerTime":4903619,"MarkerEndTime":4941339},{"QuestionSGId":15004,"QuestionSGTxt":"الفقهاء الصلح؟
طالب: إي، نوعين، صلح على إقرار، وصلح على إنكار.
الشيخ: طيب، مَثِّل لكل واحد؟
الطالب: الصلح على إقرار: أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنها له؛ هذه السيارة، هذه العين أنها له، فيهب له بعضها.
الشيخ: فيُصالحه على بعضها إما بيعًا أو هبة.
الطالب: نعم، فهذا الصلح على إقرار، أما الصلح على الإنكار.
الشيخ: هل هذا صحيح أو له شروط؟
الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكونا شَرَطَا هذا الأمر هذا الصلح.
الشيخ: ألا يكون الصلح مشروطًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه.
الطالب: نعم، وهناك شرْط ثالث فيه خلاف: وهو ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أنه لا يُشترط.
الشيخ: والصحيح أنه ليس بشرط. طيب الصلح على إنكار؟

طالب: مثل أن يقول أن يدعي رجل على آخر أن هذه السيارة له فيُنكر أو يسكت.
الشيخ: يدَّعي على شخص يقول: هذه السيارة لي، فيقول: ليست لك، أو يقول: لي عليك مئة ريال فيُنكر، كيف يكون الصُّلح؟
الطالب: يصالحه على بعض المال، ويكون من جهته المدعي (...).
الشيخ: لا، كيف؟ خلينا بالسيارة، قال: هذه السيارة لي، قال: ليست لك، تنازعوا فقال: إذن نصالحك على هذه الدعوة.
الطالب: على ألف ريال (...).
الشيخ: من الذي يُسلِّمه ألف ريال؟
الطالب: الذي يُسلِّمه ألف ريال المدعى عليه.
الشيخ: طيب، وتكون السيارة له؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هذا الصلح، هل هو بَيْع أو إبراء أو ماذا؟
الطالب: من جهة المدعي بيع؛ لأنه يعتقد أنه باعها، ومن جهة المدعى عليه إبراء.
الشيخ: هو إبْراء من أحدهما، وبيْع من الآخر.
","SearchTxt":" الفقهاء الصلح؟ طالب: اي، نوعين، صلح علي اقرار، وصلح علي انكار. الشيخ: طيب، مثل لكل واحد؟ الطالب: الصلح علي اقرار: ان يقر زيد لعمرو بهذه العين انها له؛ هذه السياره، هذه العين انها له، فيهب له بعضها. الشيخ: فيصالحه علي بعضها اما بيعا او هبه. الطالب: نعم، فهذا الصلح علي اقرار، اما الصلح علي الانكار. الشيخ: هل هذا صحيح او له شروط؟ الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: ان يكون ممن يصح تبرعه، والا يكونا شرطا هذا الامر هذا الصلح. الشيخ: الا يكون الصلح مشروطا، وان يكون ممن يصح تبرعه. الطالب: نعم، وهناك شرط ثالث فيه خلاف: وهو الا يكون بلفظ الصلح، والصحيح انه لا يشترط. الشيخ: والصحيح انه ليس بشرط . طيب الصلح علي انكار؟ طالب: مثل ان يقول ان يدعي رجل علي اخر ان هذه السياره له فينكر او يسكت. الشيخ: يدعي علي شخص يقول: هذه السياره لي، فيقول: ليست لك، او يقول: لي عليك مءه ريال فينكر، كيف يكون الصلح؟ الطالب: يصالحه علي بعض المال، ويكون من جهته المدعي (...). الشيخ: لا، كيف؟ خلينا بالسياره، قال: هذه السياره لي، قال: ليست لك، تنازعوا فقال: اذن نصالحك علي هذه الدعوه. الطالب: علي الف ريال (...). الشيخ: من الذي يسلمه الف ريال؟ الطالب: الذي يسلمه الف ريال المدعي عليه. الشيخ: طيب، وتكون السياره له؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، هذا الصلح، هل هو بيع او ابراء او ماذا؟ الطالب: من جهه المدعي بيع؛ لانه يعتقد انه باعها، ومن جهه المدعي عليه ابراء. الشيخ: هو ابراء من احدهما، وبيع من الاخر. ","MarkerTime":4942747,"MarkerEndTime":5061074},{"QuestionSGId":15005,"QuestionSGTxt":"يُجبر الجار على أن يضع جاره خشبَهُ على جداره أو لا؟
طالب: يجبر.
الشيخ: يُجبر، بشرط؟
الطالب: بشرط إذا كان لضرورة، وليس هناك ضرر على الجار الآخر.
الشيخ: أحسنت، ألَّا يكون ضرر على الجدار، وأن يكون مُضطرًّا إلى وضعها على الجدار.
وهل يلزم أن يُسلِّم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار أو لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار أنا بنيته بألف ريال أعطني خمس مئة، وحط خشبك عليه؟
طالب: لا يلزم.
الشيخ: لا يُوافِق على هذا؟
الطالب: لا يوافق.
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، رجل له جار، وكان نخله على أرض جاره؛ النخل له عسفان، عسفانه على أرض جاره؟
طالب: يُلزَم الجار هذا بأن يكف العسفان لئلا تؤذي الجار.
الشيخ: يلوي العسفان. طيب، فإن أبى؟
الطالب: لواها.
الشيخ: فإن أبى؟ قال: والله ما أنا ملوِّي العسفان، أيش نعمل؟
الطالب: يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العسفان أو ليِّه.
الشيخ: يلويه إن أمكن وإلا قطعه، علل؟
طالب: لأن الهواء تابع للقرار.
الشيخ: لأن الهواء تابع للقرار؛ فالإنسان إذا ملك شيئًا من الأرض ملك ما فوقها إلى السماء، وملك ما تحتها إلى تخوم الأرض.
","SearchTxt":" يجبر الجار علي ان يضع جاره خشبه علي جداره او لا؟ طالب: يجبر. الشيخ: يجبر، بشرط؟ الطالب: بشرط اذا كان لضروره، وليس هناك ضرر علي الجار الاخر. الشيخ: احسنت، الا يكون ضرر علي الجدار، وان يكون مضطرا الي وضعها علي الجدار. وهل يلزم ان يسلم صاحب الجدار نصف ما قام به الجدار او لا؟ يعني هل يقول صاحب الجدار انا بنيته بالف ريال اعطني خمس مءه، وحط خشبك عليه؟ طالب: لا يلزم. الشيخ: لا يوافق علي هذا؟ الطالب: لا يوافق. الشيخ: ما تقولون؟ طلبه: نعم. الشيخ: صحيح، رجل له جار، وكان نخله علي ارض جاره؛ النخل له عسفان، عسفانه علي ارض جاره؟ طالب: يلزم الجار هذا بان يكف العسفان لءلا تءذي الجار. الشيخ: يلوي العسفان. طيب، فان ابي؟ الطالب: لواها. الشيخ: فان ابي؟ قال: والله ما انا ملوي العسفان، ايش نعمل؟ الطالب: يقوم نفس الجار المتضرر بقص هذا العسفان او ليه. الشيخ: يلويه ان امكن والا قطعه، علل؟ طالب: لان الهواء تابع للقرار. الشيخ: لان الهواء تابع للقرار؛ فالانسان اذا ملك شيءا من الارض ملك ما فوقها الي السماء، وملك ما تحتها الي تخوم الارض. ","MarkerTime":5063582,"MarkerEndTime":5182666},{"QuestionSGId":15006,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) هل ثبت قتل من سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم بالإجماع؟
الشيخ: لا، ما هو بالإجماع، ليس بإجماع.
الطالب: أم هو تعزير؟
الشيخ: لا، ليس بإجماع. لا، حد يجب أن يُقتل على كل حال.
","SearchTxt":" طالب: (...) هل ثبت قتل من سب النبي صلي الله عليه وسلم بالاجماع؟ الشيخ: لا، ما هو بالاجماع، ليس باجماع. الطالب: ام هو تعزير؟ الشيخ: لا، ليس باجماع. لا، حد يجب ان يقتل علي كل حال. ","MarkerTime":3963295,"MarkerEndTime":4002115},{"QuestionSGId":15007,"QuestionSGTxt":"طالب: ما رأيكم في قول بأنه ليس هناك عمل من الأعمال (...).
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن إبليس كفر بالاستكبار لا بالجهل، هو مُقِر بالله عز وجل، ومقر بالأوامر، لكنه استكبر، فالصواب أن الردة تعود إلى شيئين: إما الجحود، وإما الاستكبار.
","SearchTxt":" طالب: ما رايكم في قول بانه ليس هناك عمل من الاعمال (...). الشيخ: هذا غير صحيح؛ لان ابليس كفر بالاستكبار لا بالجهل، هو مقر بالله عز وجل، ومقر بالاوامر، لكنه استكبر، فالصواب ان الرده تعود الي شيءين: اما الجحود، واما الاستكبار. ","MarkerTime":4065019,"MarkerEndTime":4100809},{"QuestionSGId":15008,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، إذا فسخ الوكيل عقد الوكالة فتضرر الموكل، فهل للموكِّل أن يرجع عليه بمقدار الضرر؟
الشيخ: إي، معلوم، يجب أن تعلم أن كل غار ثبت بغروره شيء فإنه عليه، هذا مقتضى العدل.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، اذا فسخ الوكيل عقد الوكاله فتضرر الموكل، فهل للموكل ان يرجع عليه بمقدار الضرر؟ الشيخ: اي، معلوم، يجب ان تعلم ان كل غار ثبت بغروره شيء فانه عليه، هذا مقتضي العدل. ","MarkerTime":4101411,"MarkerEndTime":4123096},{"QuestionSGId":15009,"QuestionSGTxt":"الطالب: بارك الله فيكم، إذا تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بالتعريض، ما هو سب صريح، بالتعريض يا شيخ في الصحف (...).
الشيخ: يقولون: إن التعريض بالسب أشد من التصريح؛ لأنه ينطلي على كثير من الناس، فمثلًا الذين قالوا لمريم: {مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا} [مريم: ٢٨]، هذا أشد من لو قالوا: أنت زانية.
طالب: بالنسبة (...)؟
الشيخ: الآية {أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: ٣٣]، ومعلوم أن الله لا يريد أن ينفوا من الأرض يطيره إلى السماء؛ لأن هذا شيء مستحيل، لكن من الأرض التي حصل فيها الإفساد، لكن القول بأنه يرجع إلى اجتهاد القاضي جيد، إن رأى المصلحة مثلًا أن ينفيه إلى أرض يكون فيها الحكم شديدًا ولا يستطيعون، أو إلى جزيرة من جُزُر البحر ما عندهم إلا السمك والحوت، فلا بأس.
","SearchTxt":" الطالب: بارك الله فيكم، اذا تعرض للنبي صلي الله عليه وسلم بالتعريض، ما هو سب صريح، بالتعريض يا شيخ في الصحف (...). الشيخ: يقولون: ان التعريض بالسب اشد من التصريح؛ لانه ينطلي علي كثير من الناس، فمثلا الذين قالوا لمريم: {ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا} [مريم: ٢٨]، هذا اشد من لو قالوا: انت زانيه. طالب: بالنسبه (...)؟ الشيخ: الايه {او ينفوا من الارض} [الماءده: ٣٣]، ومعلوم ان الله لا يريد ان ينفوا من الارض يطيره الي السماء؛ لان هذا شيء مستحيل، لكن من الارض التي حصل فيها الافساد، لكن القول بانه يرجع الي اجتهاد القاضي جيد، ان راي المصلحه مثلا ان ينفيه الي ارض يكون فيها الحكم شديدا ولا يستطيعون، او الي جزيره من جزر البحر ما عندهم الا السمك والحوت، فلا باس. ","MarkerTime":4123780,"MarkerEndTime":4188824},{"QuestionSGId":15010,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، الضابط الأخير هذا اللي ذكرناه، ألَّا يتمشى مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثر أمواله -مثلًا- وتجارته، يوكل إنسانًا في كل قليل وكثير، لا يمكن أن يرجع إليه في البلاء وفي كل شيء؟
الشيخ: هو القاعدة اللي ذكرناها أو الضابط هي التي ينبغي أن يتمشى عليها، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك؛ لأنهم يعللون كل مسألة بما يقتضيه هذا الضابط.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، الضابط الاخير هذا اللي ذكرناه، الا يتمشي مع ما نعرفه عن الناس اليوم الذي تكثر امواله -مثلا- وتجارته، يوكل انسانا في كل قليل وكثير، لا يمكن ان يرجع اليه في البلاء وفي كل شيء؟ الشيخ: هو القاعده اللي ذكرناها او الضابط هي التي ينبغي ان يتمشي عليها، وما ذكره الفقهاء رحمهم الله لا ينافي ذلك؛ لانهم يعللون كل مساله بما يقتضيه هذا الضابط. ","MarkerTime":13011,"MarkerEndTime":47386},{"QuestionSGId":15011,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا نهى الموكِّل الوكيل عن قبض الثمن، ولم يجد إلا ذلك المماطل أو الغريب مشتريًا فلم يقبض، هل يضمن؟
الشيخ: موجب اللفظ لا يضمن، مقتضى اللفظ أنه لا يضمن، لكن من النصيحة بلا شك أنه إذا لم يجد إلا المماطل أو المعسر فإنه يجب عليه أن يتوقف ويرجع إلى الموكل؛ إما أن يقول: امضِ في ذلك، أو يمنعه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- اذا نهي الموكل الوكيل عن قبض الثمن، ولم يجد الا ذلك المماطل او الغريب مشتريا فلم يقبض، هل يضمن؟ الشيخ: موجب اللفظ لا يضمن، مقتضي اللفظ انه لا يضمن، لكن من النصيحه بلا شك انه اذا لم يجد الا المماطل او المعسر فانه يجب عليه ان يتوقف ويرجع الي الموكل؛ اما ان يقول: امض في ذلك، او يمنعه. ","MarkerTime":48572,"MarkerEndTime":79502},{"QuestionSGId":15012,"QuestionSGTxt":"طالب: (ولا يقبض الثمن) هل النهي موجه للمشتري أو لوكيل البائع؟
الشيخ: كيف؟
طالب: هل نقول للمشتري..؟
الشيخ: الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، إذا وكله في بيع ما يقبض الثمن؛ لأنه قد يرضى في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن.
الطالب: ولكن النهي عن قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟
الشيخ: لا، لو كان للمشتري قلنا: ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن.
الطالب: وإذا قبضه؟
الشيخ: إذا قبضه فهو ضامن، أما المشتري فلا يضمن؛ لأن المشتري ما يدري.
طالب: ما هو الدليل على هذه المسألة أن الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ما دام أن الموكل ناب عنه ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لأنه مادام وكله إذن فإنه واثق منه؟
الشيخ: مثلما قلت قالوا: لأنه إنما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل؛ ولهذا المؤلف رحمه الله قال: (إلا بقرينة) مع أنه خالف المذهب؛ مؤلف زاد المستقنع في هذا خالف المذهب، المذهب: لا يقبضه إلا بإذنه، حتى في القرينة ما يقبض، والصواب: أنه يقبضه بالقرينة، وذكرنا لكم أن القرينة عرفية وشرعية.
","SearchTxt":" طالب: ( ولا يقبض الثمن ) هل النهي موجه للمشتري او لوكيل الباءع؟ الشيخ: كيف؟ طالب: هل نقول للمشتري..؟ الشيخ: الوكيل في البيع لا يقبض الثمن، اذا وكله في بيع ما يقبض الثمن؛ لانه قد يرضي في البيع من لا يرضاه لقبض الثمن. الطالب: ولكن النهي عن قبض الثمن هل نوجهه للمشتري؟ الشيخ: لا، لو كان للمشتري قلنا: ولا يسلم الثمن، هذا موجه للوكيل، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن. الطالب: واذا قبضه؟ الشيخ: اذا قبضه فهو ضامن، اما المشتري فلا يضمن؛ لان المشتري ما يدري. طالب: ما هو الدليل علي هذه المساله ان الوكيل في البيع لا يقبض الثمن ما دام ان الموكل ناب عنه ذلك، فلماذا لا يقبض؟ لانه مادام وكله اذن فانه واثق منه؟ الشيخ: مثلما قلت قالوا: لانه انما وكله في البيع وليس قبض الثمن من مقتضاه تعليل؛ ولهذا المءلف رحمه الله قال: ( الا بقرينه ) مع انه خالف المذهب؛ مءلف زاد المستقنع في هذا خالف المذهب، المذهب: لا يقبضه الا باذنه، حتي في القرينه ما يقبض، والصواب: انه يقبضه بالقرينه، وذكرنا لكم ان القرينه عرفيه وشرعيه. ","MarkerTime":79869,"MarkerEndTime":171659},{"QuestionSGId":15013,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، سبق بأنه إن وكَّله أن يشتري هذا القلم، وهذا القلم سعره معروف؛ أنه سعره مئة ريال، فذهب الوكيل واشتراه بأقل، قلنا: إن الزيادة من حق الموكل، وهذه مسألة يكثر جدًّا السؤال عنها ومنتشرة كثيرًا، فيقول الوكيل: إنما أنا أتيت بأقل باجتهادي ومعرفتي بالسوق، فهذا حقي، وإنما هو وكلني بمئة ريال، فزيادته عن السعر دليل على إسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟
الشيخ: معلوم أن التسعين -مثلًا- لو اشتراه بتسعين، ما يقبض من الموكل إلا تسعين.
الطالب: هو أعطاه مئة.
الشيخ: يرد عشرة.
الطالب: نعم، هذا ما دار، لكن أنا أسأل: الدليل؟
الشيخ: الدليل: لأني وكلته يشتري قلمًا، وكنت أظن أنه يساوي مئة وصار يساوي تسعين، أما لو قلت: اشتره بمئة، فإن نقص عن ذلك فالزائد لك، هذا واضح.
طالب: بعضهم يقول بأن تحديد الثمن من الموكل دليل على إسقاطه لهذه الزيادة، فهل هذا سائغ؟
الشيخ: ما هو بصحيح أبدًا، الغالب أن تحديده للثمن الجهل، الغالب أنه ما حدد الثمن إلا جاهلًا به.
طالب: فإن انتفى الجهل ويقدم انتفاء الجهل؟
الشيخ: على كل حال المسألة ما هي مشكلة، إذا اشتراه بتسعين قال: واللهِ، أنا اشتريته بتسعين، وأنت أعطيتني مئة، هذه عشرة، فإذا قال الموكل: هي لك، ما هي بإشكال.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، سبق بانه ان وكله ان يشتري هذا القلم، وهذا القلم سعره معروف؛ انه سعره مءه ريال، فذهب الوكيل واشتراه باقل، قلنا: ان الزياده من حق الموكل، وهذه مساله يكثر جدا السءال عنها ومنتشره كثيرا، فيقول الوكيل: انما انا اتيت باقل باجتهادي ومعرفتي بالسوق، فهذا حقي، وانما هو وكلني بمءه ريال، فزيادته عن السعر دليل علي اسقاطه ما قل منه، فكيف الجواب؟ الشيخ: معلوم ان التسعين -مثلا- لو اشتراه بتسعين، ما يقبض من الموكل الا تسعين. الطالب: هو اعطاه مءه. الشيخ: يرد عشره. الطالب: نعم، هذا ما دار، لكن انا اسال: الدليل؟ الشيخ: الدليل: لاني وكلته يشتري قلما، وكنت اظن انه يساوي مءه وصار يساوي تسعين، اما لو قلت: اشتره بمءه، فان نقص عن ذلك فالزاءد لك، هذا واضح. طالب: بعضهم يقول بان تحديد الثمن من الموكل دليل علي اسقاطه لهذه الزياده، فهل هذا ساءغ؟ الشيخ: ما هو بصحيح ابدا، الغالب ان تحديده للثمن الجهل، الغالب انه ما حدد الثمن الا جاهلا به. طالب: فان انتفي الجهل ويقدم انتفاء الجهل؟ الشيخ: علي كل حال المساله ما هي مشكله، اذا اشتراه بتسعين قال: والله، انا اشتريته بتسعين، وانت اعطيتني مءه، هذه عشره، فاذا قال الموكل: هي لك، ما هي باشكال. ","MarkerTime":173231,"MarkerEndTime":292346},{"QuestionSGId":15014,"QuestionSGTxt":"طالب: الذين يرون أن الخمرة نجسة، هل يرون أن النجاسة تذهب إذا تخللت من جنسها؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كيف -يا شيخ- وهي في الأول نجسة؟
الشيخ: وهل هي في الأول طاهرة أيضًا؟ هي قبل النجاسة طاهرة لما كانت خلًّا، الحكم يدور مع علته.
","SearchTxt":" طالب: الذين يرون ان الخمره نجسه، هل يرون ان النجاسه تذهب اذا تخللت من جنسها؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: كيف -يا شيخ- وهي في الاول نجسه؟ الشيخ: وهل هي في الاول طاهره ايضا؟ هي قبل النجاسه طاهره لما كانت خلا، الحكم يدور مع علته. ","MarkerTime":293017,"MarkerEndTime":328177},{"QuestionSGId":15015,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة إذا كان وكَّل في المجلس لشراء، وكله شخص في البيع ووصف له شيئًا بصفة معينة، ووكله الآخر بشراء شيء بصفة معينة، فهل تكفي نيته؟ نويت..
الشيخ: إي نعم، هذا يسمى تولي طرفي العقد.
الطالب: (...) بمجرد بالنية؟
الشيخ: إي نعم، ينتقل الملك من هذا إلى هذا بمجرد النية، ولكن في مثل هذا ينبغي أن يشهد؛ لأنه لا يدري، ربما يفجؤه الموت أو يحصل له حادث ولا يدري، فمثل هذا يُشْهِد؛ اشهدوا بأني بعت ملك فلان على فلان، إذا كان زوج المرأة وليها وأراد يعقد النكاح لنفسه، يجوز؟
طالب: نعم.
الشيخ: يزوج نفسه؟
طالب: نعم.
الشيخ: عندكم معارضة ولَّا موافقة؟ خلاص موافقة، السكوت يكفي، هو وليها وأراد أن يتزوجها فهل يجوز؟
طالب: نعم.
طالب آخر: يتولى هو يا شيخ.
الشيخ: إي، هو.
طالب: وليها.
الشيخ: إي نعم.
طالب: الرسول.
الشيخ: ابن عمها أقرب الناس إليها، يجوز، لكن كيف يكون يجيب اثنين ويشهدوا يقول: أشهدكم أني تزوجت فلانة؟ وهنا صار الإيجاب هو القبول، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه اذا كان وكل في المجلس لشراء، وكله شخص في البيع ووصف له شيءا بصفه معينه، ووكله الاخر بشراء شيء بصفه معينه، فهل تكفي نيته؟ نويت.. الشيخ: اي نعم، هذا يسمي تولي طرفي العقد. الطالب: (...) بمجرد بالنيه؟ الشيخ: اي نعم، ينتقل الملك من هذا الي هذا بمجرد النيه، ولكن في مثل هذا ينبغي ان يشهد؛ لانه لا يدري، ربما يفجءه الموت او يحصل له حادث ولا يدري، فمثل هذا يشهد؛ اشهدوا باني بعت ملك فلان علي فلان، اذا كان زوج المراه وليها واراد يعقد النكاح لنفسه، يجوز؟ طالب: نعم. الشيخ: يزوج نفسه؟ طالب: نعم. الشيخ: عندكم معارضه ولا موافقه؟ خلاص موافقه، السكوت يكفي، هو وليها واراد ان يتزوجها فهل يجوز؟ طالب: نعم. طالب اخر: يتولي هو يا شيخ. الشيخ: اي، هو. طالب: وليها. الشيخ: اي نعم. طالب: الرسول. الشيخ: ابن عمها اقرب الناس اليها، يجوز، لكن كيف يكون يجيب اثنين ويشهدوا يقول: اشهدكم اني تزوجت فلانه؟ وهنا صار الايجاب هو القبول، اي نعم. ","MarkerTime":329144,"MarkerEndTime":429664},{"QuestionSGId":15016,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان لي عند زيد -مثلًا- مبلغ من المال، فوكلت أحدًا أن يُحْضِر لي هذا المال؟
الشيخ: يحفظه؟
طالب: يحضره، ولكن زيد مماطل، فقال لي الوكيل: أنا أعطيك نصف المبلغ، واتركني أنا أتصرف مع زيد؟

الشيخ: إي، سمعتم السؤال؟ يقول: إن شخصًا وكَّل آخر أن يقبض حقه من زيد، ولنجعله عشرة آلاف ريال، فقال الوكيل: إن زيدًا رجل مماطل، ولكن أنا أعطيك الآن ثمانية آلاف ريال، وآخذ من هذا المماطل عشرة آلاف ريال، نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لسببين: السبب الأول: أنه ربًا، والسبب الثاني: أنه باع دينًا في ذمة الغير على غير من هو عليه، وبيع الدين على غير من هو عليه لا يجوز؛ لأنه لم يقبض، وإذا كان مماطلًا ففيه بعد علة أخرى؛ أنه قد يكون غير مقدور على تسليمه. المهم أن هذه حرام.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان لي عند زيد -مثلا- مبلغ من المال، فوكلت احدا ان يحضر لي هذا المال؟ الشيخ: يحفظه؟ طالب: يحضره، ولكن زيد مماطل، فقال لي الوكيل: انا اعطيك نصف المبلغ، واتركني انا اتصرف مع زيد؟ الشيخ: اي، سمعتم السءال؟ يقول: ان شخصا وكل اخر ان يقبض حقه من زيد، ولنجعله عشره الاف ريال، فقال الوكيل: ان زيدا رجل مماطل، ولكن انا اعطيك الان ثمانيه الاف ريال، واخذ من هذا المماطل عشره الاف ريال، نقول: هذا حرام ولا يجوز؛ لسببين: السبب الاول: انه ربا، والسبب الثاني: انه باع دينا في ذمه الغير علي غير من هو عليه، وبيع الدين علي غير من هو عليه لا يجوز؛ لانه لم يقبض، واذا كان مماطلا ففيه بعد عله اخري؛ انه قد يكون غير مقدور علي تسليمه. المهم ان هذه حرام. ","MarkerTime":2349798,"MarkerEndTime":2422468},{"QuestionSGId":15017,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بالنسبة لما ذكرنا الآن التصرف في الأموال؛ الأوراق النقدية جرت العادة أن الإنسان إذا أودع شيئًا فإنه يتصرف؛ يمكن له أن يتصرف فيها ويردها، كما لو كان في سفر فأخذ مالًا يوصله إلى آخر في بلد آخر عشرة آلاف، وجرت العادة أنه يمكن أن يتصرف فيها، ثم يرد؟
الشيخ: واللهِ، ما تعرف العادة هذه، ما عرفت العادة.
الطالب: ليست عينية.
الشيخ: إي، دراهم.
الطالب: ليس المراد إيصالها بعينها؟
الشيخ: هو الواجب إيصالها بعينها وألَّا يتصرف فيها.
طالب: ذكرنا من قبل أن الدراهم ليست كالـ..
الشيخ: لا، الدراهم بالتعيين، هذا شيء ثانٍ، هذا في البيع والشراء، لكن مسألة الأمانة تتعين، ما يمكن يتصرف فيها أي تصرف إلا بإذن، لو قال له -مثلًا-: خذ هذه أعطها أهلي في البلد الفلاني، قال: تأذن لي أني أستقرضها، إذا أذن له لا بأس.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بالنسبه لما ذكرنا الان التصرف في الاموال؛ الاوراق النقديه جرت العاده ان الانسان اذا اودع شيءا فانه يتصرف؛ يمكن له ان يتصرف فيها ويردها، كما لو كان في سفر فاخذ مالا يوصله الي اخر في بلد اخر عشره الاف، وجرت العاده انه يمكن ان يتصرف فيها، ثم يرد؟ الشيخ: والله، ما تعرف العاده هذه، ما عرفت العاده. الطالب: ليست عينيه. الشيخ: اي، دراهم. الطالب: ليس المراد ايصالها بعينها؟ الشيخ: هو الواجب ايصالها بعينها والا يتصرف فيها. طالب: ذكرنا من قبل ان الدراهم ليست كالـ.. الشيخ: لا، الدراهم بالتعيين، هذا شيء ثان، هذا في البيع والشراء، لكن مساله الامانه تتعين، ما يمكن يتصرف فيها اي تصرف الا باذن، لو قال له -مثلا-: خذ هذه اعطها اهلي في البلد الفلاني، قال: تاذن لي اني استقرضها، اذا اذن له لا باس. ","MarkerTime":2422340,"MarkerEndTime":2481170},{"QuestionSGId":15018,"QuestionSGTxt":"طالب: ما شأن المحامين الذين يدافعون عمن له حق، لكنهم يستخدمون وسائل غير شرعية؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: يستخدمون قوانين (...).
الشيخ: هذه مسألة في الحقيقة مهمة جدًّا؛ يعني -مثلًا- هل يجوز أن نتحاكم إلى من يحكمون بالقانون إذا كنا محقين، أو نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية أن من الفقهاء من قال: لا تتحاكم إليهم، وليضيع كل حقك، وقال: هذا لا يمكن أن تصلح به أحوال الناس، لا سيما مع كثرة الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، لك أن تحاكم، ولكن إذا حكم لك بغير ما أنزل الله فردها، أما أن تضيع حقوق الناس، ربما تكون أملاك وفيها وراث كثيرون، نضيعها لأن هذا يحكم بالقانون؟! أنت تحاكم إليه، وإذا حكم بالحق فالحق مقبول من أي إنسان.
طالب: شخص إذا كان محامي نفسه؟
الشيخ: نفس المحامي، الوكيل قائم مقام الموكل، فإذا كان الموكل محقًّا فلا بأس أن يتوكل عنه.
","SearchTxt":" طالب: ما شان المحامين الذين يدافعون عمن له حق، لكنهم يستخدمون وساءل غير شرعيه؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: يستخدمون قوانين (...). الشيخ: هذه مساله في الحقيقه مهمه جدا؛ يعني -مثلا- هل يجوز ان نتحاكم الي من يحكمون بالقانون اذا كنا محقين، او نضيع حقوقنا؟ ذكر ابن القيم رحمه الله في اول كتاب الطرق الحكميه ان من الفقهاء من قال: لا تتحاكم اليهم، وليضيع كل حقك، وقال: هذا لا يمكن ان تصلح به احوال الناس، لا سيما مع كثره الذين يحكمون بغير ما انزل الله، لك ان تحاكم، ولكن اذا حكم لك بغير ما انزل الله فردها، اما ان تضيع حقوق الناس، ربما تكون املاك وفيها وراث كثيرون، نضيعها لان هذا يحكم بالقانون؟! انت تحاكم اليه، واذا حكم بالحق فالحق مقبول من اي انسان. طالب: شخص اذا كان محامي نفسه؟ الشيخ: نفس المحامي، الوكيل قاءم مقام الموكل، فاذا كان الموكل محقا فلا باس ان يتوكل عنه. ","MarkerTime":2481572,"MarkerEndTime":2567017},{"QuestionSGId":15019,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قولنا: وكل يُقْبَل قوله (...) هل هو على إطلاقه فيمن قبض؟
الشيخ: لا، كل يُقْبَل في الأمور المالية، لكن فيه أشياء ما يحتاج إلى الحلف.
طالب: في الأمور المالية هل مرتبطة بحظ نفسه أم بغيره؟
الشيخ: كل الدعاوي هذا الضابط فيها.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان فيها مانع؛ مثل عشرة آلاف ريال جت ضرورة لي ولَّا لأحد من الناس، ضرورة لازمة، ونويت أتصرف فيها..
الشيخ: وتستأذن صاحبها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي.
الطالب: أو لا استأذن صاحبها، (...) الحقيقة هذه تيجي فجأة.
الشيخ: إي، إذا كان ضرورة بمعنى الموت إن لم تفعل؟
الطالب: لا، يا شيخ، هم غالبًا ما يسجنون الإنسان.
الشيخ: هذا (...) معناه: أن ما عندك فلوس توفيه.
الطالب: بيسجن الإنسان، ولًّا بيسجني أنا، ولَّا بيسجنك، وأنا نويت أني آخدها أتصرف فيها وأخبره بعد..
الشيخ: ما يكفي النية، لا بد أن تستأذن من صاحبها، نعم لو فُرِضَ أن الذي أعطاك إياها رجل من أقاربك وتعلم علم اليقين أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تزيل ضرورتك باستعمالها فلا بأس، أو إنسان صديق لك صداقة تعلم أن من أحلى ما يكون على قلبه أن تتصرف بدراهمه تفك حاجتك فلا بأس، وهذا يُسَمَّى عند العلماء تصرف الفضولي.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قولنا: وكل يقبل قوله (...) هل هو علي اطلاقه فيمن قبض؟ الشيخ: لا، كل يقبل في الامور الماليه، لكن فيه اشياء ما يحتاج الي الحلف. طالب: في الامور الماليه هل مرتبطه بحظ نفسه ام بغيره؟ الشيخ: كل الدعاوي هذا الضابط فيها. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان فيها مانع؛ مثل عشره الاف ريال جت ضروره لي ولا لاحد من الناس، ضروره لازمه، ونويت اتصرف فيها.. الشيخ: وتستاذن صاحبها؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي. الطالب: او لا استاذن صاحبها، (...) الحقيقه هذه تيجي فجاه. الشيخ: اي، اذا كان ضروره بمعني الموت ان لم تفعل؟ الطالب: لا، يا شيخ، هم غالبا ما يسجنون الانسان. الشيخ: هذا (...) معناه: ان ما عندك فلوس توفيه. الطالب: بيسجن الانسان، ولا بيسجني انا، ولا بيسجنك، وانا نويت اني اخدها اتصرف فيها واخبره بعد.. الشيخ: ما يكفي النيه، لا بد ان تستاذن من صاحبها، نعم لو فرض ان الذي اعطاك اياها رجل من اقاربك وتعلم علم اليقين ان من احلي ما يكون علي قلبه ان تزيل ضرورتك باستعمالها فلا باس، او انسان صديق لك صداقه تعلم ان من احلي ما يكون علي قلبه ان تتصرف بدراهمه تفك حاجتك فلا باس، وهذا يسمي عند العلماء تصرف الفضولي. ","MarkerTime":2568191,"MarkerEndTime":2676916},{"QuestionSGId":15020,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، المحامون الذين يدافعون عن حقوق الناس بالحق، ولكن يتحاكمون بحكم بغير ما أنزل الله، فهل يجوز له أن يزوِّر؛ لأن بعض الناس يجي بأوراق مزورة لكي يصل لما فيه من حق، فهل يجوز له تزوير أوراق؟
الشيخ: أبدًا، ما يجوز، التزوير هذا حرام.
الطالب: يقول: لو لم أفعل ذلك ما جاب حقًّا؟
الشيخ: لا يجيب حقًّا، التزوير محرم.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، المحامون الذين يدافعون عن حقوق الناس بالحق، ولكن يتحاكمون بحكم بغير ما انزل الله، فهل يجوز له ان يزور؛ لان بعض الناس يجي باوراق مزوره لكي يصل لما فيه من حق، فهل يجوز له تزوير اوراق؟ الشيخ: ابدا، ما يجوز، التزوير هذا حرام. الطالب: يقول: لو لم افعل ذلك ما جاب حقا؟ الشيخ: لا يجيب حقا، التزوير محرم. ","MarkerTime":2677593,"MarkerEndTime":2718713},{"QuestionSGId":15021,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قلنا: تجوز الخصومة، هل يجوز التوكيل في الخصومة بدون رضا الخصم؟
الشيخ: إي، أسمعتم ما قال؟ يقول: هل يجوز أن أوكل شخصًا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب: نعم؛ لأن الإنسان له أن يأخذ الحق بنفسه أو بوكيله.
الطالب: حتى لو قال الوكيل: أنا لا..
الشيخ: لو قال الخصم: أنا ما أبغي هذا، ليش توكل هذا؟ هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، أنا ودي أنت؛ رجل طيب القلب، حبيب؛ علشان أركبك!
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- قلنا: تجوز الخصومه، هل يجوز التوكيل في الخصومه بدون رضا الخصم؟ الشيخ: اي، اسمعتم ما قال؟ يقول: هل يجوز ان اوكل شخصا يخاصم عني بدون رضا خصمي؟ الجواب: نعم؛ لان الانسان له ان ياخذ الحق بنفسه او بوكيله. الطالب: حتي لو قال الوكيل: انا لا.. الشيخ: لو قال الخصم: انا ما ابغي هذا، ليش توكل هذا؟ هذا رجل لدود، هذا رجل خصوم، انا ودي انت؛ رجل طيب القلب، حبيب؛ علشان اركبك! ","MarkerTime":2718790,"MarkerEndTime":2756250},{"QuestionSGId":15022,"QuestionSGTxt":"طالب: وكَّل الموكل الوكيل على أن يبيع له سلعة بعشر، قال له: والزائد على العشرة لك إجارة؟
الشيخ: ما فيه بأس، إذا قال: بعْ هذا بعشرة وما زاد فهو لك فلا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: وكل الموكل الوكيل علي ان يبيع له سلعه بعشر، قال له: والزاءد علي العشره لك اجاره؟ الشيخ: ما فيه باس، اذا قال: بع هذا بعشره وما زاد فهو لك فلا باس به. ","MarkerTime":2756912,"MarkerEndTime":2783662},{"QuestionSGId":15023,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من المعلوم أن الجهل والنسيان عذر، فهل يكون عذرًا للوكيل بأن جهل بأنه -مثلًا- لو وضع الساعة تحت الشمس خربت؟
الشيخ: بأنه أيش؟
الطالب: فهل يكون العذر والجهل بالنسبة للوكيل أيضًا مخرجًا له من التفريط أو التعدي؛ بأن يجهل بأنه -على مثال الساعة- أن يجهل بأنه لو وضع الساعة تحت الشمس أنها تتلف، أو ينسى فيضعها في مكان يناله الأولاد، أو -أيضًا صورة ثالثة- ممكن أن تدخل هنا ألَّا يقصد أن يتلفها؛ بأن يضعها في جيبه فيجلس عليها فتنكسر، هذه الصور الثلاثة هل يخرج منها شبهة التعدي أو التفريط؟

الشيخ: أما الأخيرة فلا ضمان عليه؛ لأنه جرت العادة أن الساعة وأشباهها توضع في الجيب فليس عليه شيء، وأما الأولى والثانية فعليه.
واعلم أن الجهل والنسيان بالنسبة لحقوق الإنسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الإثم فقط، أما الضمان فلا بد منه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- من المعلوم ان الجهل والنسيان عذر، فهل يكون عذرا للوكيل بان جهل بانه -مثلا- لو وضع الساعه تحت الشمس خربت؟ الشيخ: بانه ايش؟ الطالب: فهل يكون العذر والجهل بالنسبه للوكيل ايضا مخرجا له من التفريط او التعدي؛ بان يجهل بانه -علي مثال الساعه- ان يجهل بانه لو وضع الساعه تحت الشمس انها تتلف، او ينسي فيضعها في مكان يناله الاولاد، او -ايضا صوره ثالثه- ممكن ان تدخل هنا الا يقصد ان يتلفها؛ بان يضعها في جيبه فيجلس عليها فتنكسر، هذه الصور الثلاثه هل يخرج منها شبهه التعدي او التفريط؟ الشيخ: اما الاخيره فلا ضمان عليه؛ لانه جرت العاده ان الساعه واشباهها توضع في الجيب فليس عليه شيء، واما الاولي والثانيه فعليه. واعلم ان الجهل والنسيان بالنسبه لحقوق الانسان لا يسقط بهما الضمان، يسقط بهما الاثم فقط، اما الضمان فلا بد منه. ","MarkerTime":2903723,"MarkerEndTime":2967932},{"QuestionSGId":15024,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، لكن هنا يقول الشيخ -أحسن الله إليه-: (فلعامل) كأن بين العبارتين فرقًا يا شيخ؟
الشيخ: كيف (وإن اختلفا لمن المشروط فلعامل)؟
الطالب: ونحن قلنا: فالقول قول العامل، كأن العبارتين بينهم فرق يا شيخ.
الشيخ: أي العبارتين؟ إذا قال: (فلعامل) يعني معناه: القول قوله.
الطالب: لكن -مثلًا- اشترط الربع، واتفق على أن الشرط الربع، لكن اختلفا لمن المشروط، وقال العامل بأن المشروط لرب المال، فعلى القول بأن القول قوله.
الشيخ: السؤال الآن ما هو (...) شايف فيه ضرر عليه، العامل لن يدعي إلا القسم الأكبر، العامل ما هو مُدَّعٍ إلا القسم الأكبر؛ يعني: ما يمكن بيقول رب المال: الربع، ويقول: لا، الثمن لي، هذا لا يمكن، اللهم إلا بيجي إنسان ورع جدًّا ويخاف الله يمكن، فالعامل لن يدعي إلا الأكثر.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قلنا: اذا اختلف لمن المشروط فالقول قول العامل، لكن هنا يقول الشيخ -احسن الله اليه-: (فلعامل) كان بين العبارتين فرقا يا شيخ؟ الشيخ: كيف (وان اختلفا لمن المشروط فلعامل) ؟ الطالب: ونحن قلنا: فالقول قول العامل، كان العبارتين بينهم فرق يا شيخ. الشيخ: اي العبارتين؟ اذا قال: (فلعامل) يعني معناه: القول قوله. الطالب: لكن -مثلا- اشترط الربع، واتفق علي ان الشرط الربع، لكن اختلفا لمن المشروط، وقال العامل بان المشروط لرب المال، فعلي القول بان القول قوله. الشيخ: السءال الان ما هو (...) شايف فيه ضرر عليه، العامل لن يدعي الا القسم الاكبر، العامل ما هو مدع الا القسم الاكبر؛ يعني: ما يمكن بيقول رب المال: الربع، ويقول: لا، الثمن لي، هذا لا يمكن، اللهم الا بيجي انسان ورع جدا ويخاف الله يمكن، فالعامل لن يدعي الا الاكثر. ","MarkerTime":1484713,"MarkerEndTime":1560208},{"QuestionSGId":15025,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، عللنا بأنه إذا اختلف لمن المشروط، قلنا: للعامل؛ لأنه هو حصل بعمله، وقلنا: إنه إذا اختلف قدر الشرط، قلنا: لرب المال؛ لأن المال له (...) شيخ ما يكون التعليلان واحد؟
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الربح الآن أصل العامل يستحقه بالشرط، الأصل أن العامل يستحق الربح بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعية؛ فلهذا فرقوا بينهم قالوا: إذا اختلفا في قدر المشروط واتفقا أنه لأحدهما فالقول قول رب المال، وأما إذا اختلفا لمن المشروط هل هو لهذا أو لهذا؟ فالقول قول العامل.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، عللنا بانه اذا اختلف لمن المشروط، قلنا: للعامل؛ لانه هو حصل بعمله، وقلنا: انه اذا اختلف قدر الشرط، قلنا: لرب المال؛ لان المال له (...) شيخ ما يكون التعليلان واحد؟ الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لان الربح الان اصل العامل يستحقه بالشرط، الاصل ان العامل يستحق الربح بالشرط ورب المال يستحق الربح بالتبعيه؛ فلهذا فرقوا بينهم قالوا: اذا اختلفا في قدر المشروط واتفقا انه لاحدهما فالقول قول رب المال، واما اذا اختلفا لمن المشروط هل هو لهذا او لهذا؟ فالقول قول العامل. ","MarkerTime":1562188,"MarkerEndTime":1616788},{"QuestionSGId":15026,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كانت المضاربة ثم العامل بعد الربح ولم يقتسم المال، تصرف في المال بدون أذن صاحب المال؛ رب المال..
الشيخ: بعد الفسخ؟
الطالب: قبل الفسخ؛ قبل أن يقسم المال زاد تجارة أخرى بدون أذن صاحب المال فخسر فيها؟

الشيخ: مضاربة لآخر؟
الطالب: لا.
الشيخ: في نفس الشركة؟
الطالب: في نفس الشركة، فخسر بدون أذن رب المال.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: فهل يضمن ولَّا؟
الشيخ: لا، يكون من الربح، ما دامت لم تُقسم فهو من الربح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كانت المضاربه ثم العامل بعد الربح ولم يقتسم المال، تصرف في المال بدون اذن صاحب المال؛ رب المال.. الشيخ: بعد الفسخ؟ الطالب: قبل الفسخ؛ قبل ان يقسم المال زاد تجاره اخري بدون اذن صاحب المال فخسر فيها؟ الشيخ: مضاربه لاخر؟ الطالب: لا. الشيخ: في نفس الشركه؟ الطالب: في نفس الشركه، فخسر بدون اذن رب المال. الشيخ: ما يخالف. الطالب: فهل يضمن ولا؟ الشيخ: لا، يكون من الربح، ما دامت لم تقسم فهو من الربح. ","MarkerTime":3691886,"MarkerEndTime":3732741},{"QuestionSGId":15027,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو قلنا بقول شيخ الإسلام ابن تيمية فإن في بعض الأحيان -يا شيخ- يرق دين الناس وأمانتهم، فنجد من إذا وجد مضاربة أخرى فيها مكسب أضرب عن المضاربة الأولى وذهب للمضاربة الثانية حيث يضر بالمضارِب الأول ويقول: الإثم أستغفر الله، لكن لو قلنا بقول المذهب فإنه فيه باب سد الذرائع.
الشيخ: لا، إذا أردنا أن نجعل المسألة من باب العقوبة نأخذ الربح من هذا المضارِب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال.
طالب: إن قلنا: شيخ الإسلام ابن تيمية يقول..
الشيخ: شيخ الإسلام يقول: ما يمكن يتأخر على رب المال الأول بأي طريق.
\nالطالب: إن فاته ربح كان يمكن أن يقول: لو..؟
الشيخ: ذكرنا في نفس البحث قلنا: لو فرضنا أنه أضر بالأول؛ يعني مثلًا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يُضمَّن، لكن إذا قدرنا أن الإنسان قائم بالعمل تمامًا، لكنه أخذ مضاربة في نفس المال الذي ضارب به الأول، ولكن السوق قوي يمشي.
الطالب: لكن الكلام في الإضرار -يا شيخ- لو أضر بالأول وقع الضرر على الأول.
الشيخ: حتى لو أضر بالأول ما يمكن يعطي الأول ربح المال؛ يعني: إن قلنا: إنه أضر بالأول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان؟ لأنه ربما يشغل الإنسان على أنه بيربح ولا يربح؛ فلذلك لو قلنا بأن كلام شيخ الإسلام هو الصحيح؛ لأن المسألة رد المال في الشركة الأول من مفردات مذهب أحمد، كل المذاهب الثلاثة يقول: لا، ما له حق، لكن لو أردنا أن نعزر -كما قلت- قلنا: هات ربحك وفي بيت المال.
الطالب: بيت المال؛ مال المسلمين؟
الشيخ: إي، بيت مال المسلمين، فهذا لا يُعطى شيء المضارِب الأول؛ لأنه ما ربح ما له شيء، وهذا (...) في هذا الحال (...) على ما قلت.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو قلنا بقول شيخ الاسلام ابن تيميه فان في بعض الاحيان -يا شيخ- يرق دين الناس وامانتهم، فنجد من اذا وجد مضاربه اخري فيها مكسب اضرب عن المضاربه الاولي وذهب للمضاربه الثانيه حيث يضر بالمضارب الاول ويقول: الاثم استغفر الله، لكن لو قلنا بقول المذهب فانه فيه باب سد الذراءع. الشيخ: لا، اذا اردنا ان نجعل المساله من باب العقوبه ناخذ الربح من هذا المضارب اللي هو العامل ونجعله في بيت المال. طالب: ان قلنا: شيخ الاسلام ابن تيميه يقول.. الشيخ: شيخ الاسلام يقول: ما يمكن يتاخر علي رب المال الاول باي طريق. الطالب: ان فاته ربح كان يمكن ان يقول: لو..؟ الشيخ: ذكرنا في نفس البحث قلنا: لو فرضنا انه اضر بالاول؛ يعني مثلا صار يتكاسل ما يعمل بها فهذا ربما يضمن، لكن اذا قدرنا ان الانسان قاءم بالعمل تماما، لكنه اخذ مضاربه في نفس المال الذي ضارب به الاول، ولكن السوق قوي يمشي. الطالب: لكن الكلام في الاضرار -يا شيخ- لو اضر بالاول وقع الضرر علي الاول. الشيخ: حتي لو اضر بالاول ما يمكن يعطي الاول ربح المال؛ يعني: ان قلنا: انه اضر بالاول فننظر هل تفويت الربح موجب للضمان؟ لانه ربما يشغل الانسان علي انه بيربح ولا يربح؛ فلذلك لو قلنا بان كلام شيخ الاسلام هو الصحيح؛ لان المساله رد المال في الشركه الاول من مفردات مذهب احمد، كل المذاهب الثلاثه يقول: لا، ما له حق، لكن لو اردنا ان نعزر -كما قلت- قلنا: هات ربحك وفي بيت المال. الطالب: بيت المال؛ مال المسلمين؟ الشيخ: اي، بيت مال المسلمين، فهذا لا يعطي شيء المضارب الاول؛ لانه ما ربح ما له شيء، وهذا (...) في هذا الحال (...) علي ما قلت. ","MarkerTime":3733092,"MarkerEndTime":3784082},{"QuestionSGId":15028,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة إذا قال: لك واحد في المئة من المبيعات؛ يعني يكون المحل كبيرًا جدًّا، ويكون واحد في المئة (...)؟
الشيخ: ما يجوز، هذا من جنس: لك -مثلًا- ربح الأقمشة ولي ربح الأواني.
الطالب: يكون تحفيزًا له (...)؟
الشيخ: لا، يزود السهم شوية ويشتغل زين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه اذا قال: لك واحد في المءه من المبيعات؛ يعني يكون المحل كبيرا جدا، ويكون واحد في المءه (...)؟ الشيخ: ما يجوز، هذا من جنس: لك -مثلا- ربح الاقمشه ولي ربح الاواني. الطالب: يكون تحفيزا له (...)؟ الشيخ: لا، يزود السهم شويه ويشتغل زين. ","MarkerTime":3865126,"MarkerEndTime":3896106},{"QuestionSGId":15029,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك يا شيخ، إذا تلف رأس المال أو بعضه قبل القسمة هل تنفسخ المضاربة مثل (...)؟
الشيخ: لا، ما تنفسخ، إذا شاء ما انفسخت.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لكن لو تلف بالمرة انفسخت المضاربة فيما تلف، أو تلف النصف انفسخت المضاربة في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربة فيه.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك يا شيخ، اذا تلف راس المال او بعضه قبل القسمه هل تنفسخ المضاربه مثل (...)؟ الشيخ: لا، ما تنفسخ، اذا شاء ما انفسخت. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، لكن لو تلف بالمره انفسخت المضاربه فيما تلف، او تلف النصف انفسخت المضاربه في النصف، المهم الذي يتلف انفسخت المضاربه فيه. ","MarkerTime":3896982,"MarkerEndTime":3929117},{"QuestionSGId":15030,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- هل مصطلح المضارَب والمضارِب هل هو اللي..، يعني أن المضارَب هو العامل والمضارِب هو رب المال وقد ينعكس..؟
الشيخ: لا، هذا هو المضارِب رب المال.
الطالب: (...) بآخر (...) المضارب الأول فأضر برأس المال؟
الشيخ: ما يمكن، كيف يضر برأس المال؟
الطالب: يأتي -مثلاً- خسارة على رأس المال.
الشيخ: لكن كيف يكون الضرر برأس المال الأول؟
الطالب: (...) السلعة -مثلًا- يخسر فيها.
الشيخ: طيب هل خسارته هذه من أجل المضاربة (...) عمل الآن أنه فرط؟
الطالب: هل يضمن في هذه الحالة إذا فرط؟
الشيخ: لا، ما يُضَمَّن، إلا إذا قلنا: إن الرجل حقيقة أنه رَكَن مال الأول وتركه ولم يعمل به دون أن يشعره بذلك، ربما يُضَمَّن حسب ما يرى القاضي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- هل مصطلح المضارب والمضارب هل هو اللي..، يعني ان المضارب هو العامل والمضارب هو رب المال وقد ينعكس..؟ الشيخ: لا، هذا هو المضارب رب المال. الطالب: (...) باخر (...) المضارب الاول فاضر براس المال؟ الشيخ: ما يمكن، كيف يضر براس المال؟ الطالب: ياتي -مثلا- خساره علي راس المال. الشيخ: لكن كيف يكون الضرر براس المال الاول؟ الطالب: (...) السلعه -مثلا- يخسر فيها. الشيخ: طيب هل خسارته هذه من اجل المضاربه (...) عمل الان انه فرط؟ الطالب: هل يضمن في هذه الحاله اذا فرط؟ الشيخ: لا، ما يضمن، الا اذا قلنا: ان الرجل حقيقه انه ركن مال الاول وتركه ولم يعمل به دون ان يشعره بذلك، ربما يضمن حسب ما يري القاضي. ","MarkerTime":3929993,"MarkerEndTime":3994463},{"QuestionSGId":15031,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو أن العامل جازف في التجارة ثم خسر؛ يعني نيته (...) توقع -مثلًا- شيئًا بعيدًا صورة بعيدة، ثم جازف في شراء بضاعة، ثم حدث (...)، ثم خسر خسارة، فيعتبر مفرِّطًا؟
الشيخ: (...) ربح، له شيء من الربح، لا (...) أنه بيخاطر (...).
طالب: شيخ، (...)؟
الشيخ: (...) يعني لكن لو اجتهد، لو اجتهد -مثلًا- وشرى بمال كثير، لكن بدون أن يستقرض بقدر المال اللي بيده، ثم إن الأمور نزلت هذه قد تقع، خصوصًا في الذهب، في الفضة، في العقار، هذه ربما تضفر مرة واحدة بسرعة تكون ربحًا عظيمًا أو بالعكس.
الطالب: العامل هنا ما يضمن ولا إيه؟
الشيخ: لا، ما يضمن.
الطالب: مجتهد؟
الشيخ: إي، مجتهد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- لو ان العامل جازف في التجاره ثم خسر؛ يعني نيته (...) توقع -مثلا- شيءا بعيدا صوره بعيده، ثم جازف في شراء بضاعه، ثم حدث (...)، ثم خسر خساره، فيعتبر مفرطا؟ الشيخ: (...) ربح، له شيء من الربح، لا (...) انه بيخاطر (...). طالب: شيخ، (...)؟ الشيخ: (...) يعني لكن لو اجتهد، لو اجتهد -مثلا- وشري بمال كثير، لكن بدون ان يستقرض بقدر المال اللي بيده، ثم ان الامور نزلت هذه قد تقع، خصوصا في الذهب، في الفضه، في العقار، هذه ربما تضفر مره واحده بسرعه تكون ربحا عظيما او بالعكس. الطالب: العامل هنا ما يضمن ولا ايه؟ الشيخ: لا، ما يضمن. الطالب: مجتهد؟ الشيخ: اي، مجتهد. ","MarkerTime":3995206,"MarkerEndTime":4066991},{"QuestionSGId":15032,"QuestionSGTxt":"طالب: ما فهمت شركة المفاوضة، يعني أولًا قلنا: إنها تدخل في جميع الشركات، كيف ذلك؟
الشيخ: أنا أقول مثلًا: أنا عندي مال، وأنا مثلًا نجّار أعمل بمالي وأحصّل ولَّا لا؟ وأنت كذلك عندك مال، وحدَّاد تعمل بمالك وتحصِّل، فباعتبار مَالَيْنَا شركة أيش؟
طالب: أموال.
الشيخ: إي، لكن شركة أيش؟ عِنان، وباعتبار عملنا؟
طالب: أبدان.
الشيخ: شركة أبدان، باعتبار ما نأخذه من الناس بدون تسليم قيمة؟
طالب: وجوه.
الشيخ: وجوه، ويش بقي علينا؟ مضاربة باعتبار أني أنا مثلًا أستطيع أن أعطي مالي لشخص يعمل فيه مضاربة في جزء من الربح، هذه مضاربة، أنت كذلك تستطيع أن تفعل هذا، فهي جمعت الآن؟
الطالب: جميع أنواع الشركة.
الشيخ: جميع أنواع الشركات، قد يقول قائل منكم -وله أن يقول-: ما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل على هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟
هذا سؤال وارد، نقول: أما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحة في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشرع لا مشاحة، أنا أستطيع أقسم هذا الشيء إلى أربعة أقسام وإلى خمسة أقسام ما دام أنه في إطار الشرع، أما مسألة التصحيح والتفسيد أو الصحة والفساد فما هو الأصل في المعاملات؟

طلبة: الحِلّ.
الشيخ: الحِلّ والصحة، فنحن أخذنا بذلك وقلنا: كل هذه الأنواع جائزة بناء على الأصل؛ أن الأصل في المعاملات الحِلّ، وهذه قاعدة اعرفوها، أي واحد يقول لك: هذه المعاملة حرام مما حدث أخيرًا في المعاملات، ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل له: هات الدليل على المنع.
والمنع في المعاملات ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- في القواعد النورانية أنه يعود إلى ثلاثة أشياء: الظلم والربا والغَرَر، كل ما فسد من البيوع والإجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه الثلاث؛ إما ظلم، وإما غَرَر، وإما ربا، هذا الجواب.
أما مثلًا أن بعضه صحيح وبعضه فاسد فهذا يرجع إلى تطبيق هذا الحكم على قواعد الشريعة، ما خالف قواعد الشريعة فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، أو نقول: ما وافقه، التعبير أيّ أدق؟ ما خالف قواعد الشريعة فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، أو نقول: وما لم يخالفه فهو صحيح؟
طلبة: (...).
طالب آخر: ما لم يخالفها فهو صحيح.
الشيخ: يلّا أيها الفرسان؟ ثلاث عبارات: ما خالف القواعد الشرعية فهو باطل، ما وافق القواعد الشرعية فهو صحيح، ما لم يوافق فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد، ماذا نقول؟
طالب: ما وافق يا شيخ.
الشيخ: نقول: ما لم يخالف فهو صحيح، فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعة، هذا الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: ما فهمت شركه المفاوضه، يعني اولا قلنا: انها تدخل في جميع الشركات، كيف ذلك؟ الشيخ: انا اقول مثلا: انا عندي مال، وانا مثلا نجار اعمل بمالي واحصل ولا لا؟ وانت كذلك عندك مال، وحداد تعمل بمالك وتحصل، فباعتبار مالينا شركه ايش؟ طالب: اموال. الشيخ: اي، لكن شركه ايش؟ عنان، وباعتبار عملنا؟ طالب: ابدان. الشيخ: شركه ابدان، باعتبار ما ناخذه من الناس بدون تسليم قيمه؟ طالب: وجوه. الشيخ: وجوه، ويش بقي علينا؟ مضاربه باعتبار اني انا مثلا استطيع ان اعطي مالي لشخص يعمل فيه مضاربه في جزء من الربح، هذه مضاربه، انت كذلك تستطيع ان تفعل هذا، فهي جمعت الان؟ الطالب: جميع انواع الشركه. الشيخ: جميع انواع الشركات، قد يقول قاءل منكم -وله ان يقول-: ما هو الدليل علي هذا التقسيم من حيث التنويع، وما هو الدليل علي هذا التقسيم من حيث التصحيح والفساد؟ هذا سءال وارد، نقول: اما من حيث التقسيم والتنويع فلا مشاحه في الاصطلاح، ما دمنا لم نخرج عن حدود الشرع لا مشاحه، انا استطيع اقسم هذا الشيء الي اربعه اقسام والي خمسه اقسام ما دام انه في اطار الشرع، اما مساله التصحيح والتفسيد او الصحه والفساد فما هو الاصل في المعاملات؟ طلبه: الحل. الشيخ: الحل والصحه، فنحن اخذنا بذلك وقلنا: كل هذه الانواع جاءزه بناء علي الاصل؛ ان الاصل في المعاملات الحل، وهذه قاعده اعرفوها، اي واحد يقول لك: هذه المعامله حرام مما حدث اخيرا في المعاملات، ومما يحدث ومما سبق ومما حضر، قل له: هات الدليل علي المنع. والمنع في المعاملات ذكره شيخ الاسلام -رحمه الله- في القواعد النورانيه انه يعود الي ثلاثه اشياء: الظلم والربا والغرر، كل ما فسد من البيوع والاجارات وغيرها تجده لا يخرج عن هذه الثلاث؛ اما ظلم، واما غرر، واما ربا، هذا الجواب. اما مثلا ان بعضه صحيح وبعضه فاسد فهذا يرجع الي تطبيق هذا الحكم علي قواعد الشريعه، ما خالف قواعد الشريعه فهو فاسد، وما لم يخالفه فهو صحيح، او نقول: ما وافقه، التعبير اي ادق؟ ما خالف قواعد الشريعه فهو باطل، وما وافقه فهو صحيح، او نقول: وما لم يخالفه فهو صحيح؟ طلبه: (...). طالب اخر: ما لم يخالفها فهو صحيح. الشيخ: يلا ايها الفرسان؟ ثلاث عبارات: ما خالف القواعد الشرعيه فهو باطل، ما وافق القواعد الشرعيه فهو صحيح، ما لم يوافق فهو فاسد، ما خالف فهو فاسد، ماذا نقول؟ طالب: ما وافق يا شيخ. الشيخ: نقول: ما لم يخالف فهو صحيح، فالصحيح من المعاملات هو ما لم يخالف الشريعه، هذا الصحيح. ","MarkerTime":812720,"MarkerEndTime":1059110},{"QuestionSGId":15033,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أدخل فيها كسبًا (...) لماذا لا نقول هنا: إنه يبطل الشرط فقط، لا سيما وإن كان مضى على (...) سنة.
الشيخ: نعم لا شك، وهذا غَرَرَ وجهالة عظيمة، فيكون فيها جَوْر وحَيْف، إن كان كسبًا نادرًا فهي على الكاسب حَيْف وضرر، وإن كانت الغرامة النادرة فهي على الثاني.
طالب: قسمة المال إذا كان مضت على الشركة سنة؟
الشيخ: ما يصح، أصل الشركة ما صحت، يقال: كل واحد منكما له كسب ماله، وله إن كان قد عمل بمال صاحبه له أجرة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا ادخل فيها كسبا (...) لماذا لا نقول هنا: انه يبطل الشرط فقط، لا سيما وان كان مضي علي (...) سنه. الشيخ: نعم لا شك، وهذا غرر وجهاله عظيمه، فيكون فيها جور وحيف، ان كان كسبا نادرا فهي علي الكاسب حيف وضرر، وان كانت الغرامه النادره فهي علي الثاني. طالب: قسمه المال اذا كان مضت علي الشركه سنه؟ الشيخ: ما يصح، اصل الشركه ما صحت، يقال: كل واحد منكما له كسب ماله، وله ان كان قد عمل بمال صاحبه له اجره. ","MarkerTime":1070828,"MarkerEndTime":1111633},{"QuestionSGId":15034,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، ما الفرق بين (...) والوضيعة على قدر المال، وفي شركة المفاوضة، والوضيعة بقدر المال.
الشيخ: لا فرق.
طالب: قلنا: إن القاعدة أن الوضيعة تكون بقدر المال إذا رضي الثاني أن تكون الخسارة عليه لسبب من الأسباب، كأن يكون مثلًا شريكه لا يقبل أن ..
الشيخ: قلنا: الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا بأس أن يتبرع به فيما بعد ما فيه مانع، ما ذكرنا هذا يا جماعة؟ ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا: هذا لا يدخل في الشروط، وإذا حصلت خسارة فليتبرع بما شاء، كذلك قلنا: الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن إذا كسب أحدهما كسبًا نادرًا، وقال: أنا بدي أدخله في الشركة، وأنا سامح، فلا بأس، يعني: فرق بين أن يكون شرطًا في العقد، وبين أن يتبرع به الإنسان بعد وقوعه.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، ما الفرق بين (...) والوضيعه علي قدر المال، وفي شركه المفاوضه، والوضيعه بقدر المال. الشيخ: لا فرق. طالب: قلنا: ان القاعده ان الوضيعه تكون بقدر المال اذا رضي الثاني ان تكون الخساره عليه لسبب من الاسباب، كان يكون مثلا شريكه لا يقبل ان .. الشيخ: قلنا: الذي لا يصح اشتراطه في العقد لا باس ان يتبرع به فيما بعد ما فيه مانع، ما ذكرنا هذا يا جماعه؟ ذكرناه بارك الله فيكم، قلنا: هذا لا يدخل في الشروط، واذا حصلت خساره فليتبرع بما شاء، كذلك قلنا: الكسب النادر لا يدخل في الشروط، لكن اذا كسب احدهما كسبا نادرا، وقال: انا بدي ادخله في الشركه، وانا سامح، فلا باس، يعني: فرق بين ان يكون شرطا في العقد، وبين ان يتبرع به الانسان بعد وقوعه. ","MarkerTime":1112860,"MarkerEndTime":1182135},{"QuestionSGId":15035,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قلنا: إن الأثل لا يُؤْكَل ثمره، كيف نقول في قوله تعالى: {وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ} [سبأ: ١٧].
الشيخ: ويؤكَل؟
طالب: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ}.
الشيخ: {ذَوَاتَيْ أُكُلٍ} هل يُنَصّ على أن الأَثْل فيه ما يُؤْكَل؟ ثم لو قُدِّر أنه دل على هذا وقلنا بالعموم فإنه لا يلزم إذا أكله أولئك من الجوع أن يأكله غيرهم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قلنا: ان الاثل لا يءكل ثمره، كيف نقول في قوله تعالي: {وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي اكل خمط واثل وشيء من سدر قليل} [سبا: ١٧]. الشيخ: ويءكل؟ طالب: {ذواتي اكل} . الشيخ: {ذواتي اكل} هل ينص علي ان الاثل فيه ما يءكل؟ ثم لو قدر انه دل علي هذا وقلنا بالعموم فانه لا يلزم اذا اكله اولءك من الجوع ان ياكله غيرهم. ","MarkerTime":2729599,"MarkerEndTime":2763399},{"QuestionSGId":15036,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، (...) إذا خسرت فإن الوضيعة تكون على رب المال، شيخ، ألسنا قرَّرْنَا أنه إذا خسرت الشركة فإنه يؤخَذ من الربح قبل قسمته (...) فإن الربح واقٍ لرأس المال.
الشيخ: الآن لو فرضنا أعطيته عشرة آلاف مضارَبة، ثم خسر؛ اشترى سلعة ولم يَبِعْها إلا بسبعة آلاف.
طالب: هذا على رأس المال؛ لأنه ما فيه ربح أصلًا.
الشيخ: على رأس المال.
الطالب: لكن لو كان ربح يا شيخ.
الشيخ: أصل المال، اشترى بها بضاعة بعشرة آلاف ثم باعها بخمسة عشر ألفًا، ثم اشترى سلعة أخرى بخمسة عشر ألفًا ولم يبعها إلا بثمانية، أيش نقول؟
طالب: على رأس المال.
الشيخ: لو قلنا: إنها على رأس المال وعلى العامل، قلنا: العامل ثمانية، عليك ألف ونصف، وعلى رب المال ألف ونصف، والخمسة راحت.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، (...) اذا خسرت فان الوضيعه تكون علي رب المال، شيخ، السنا قررنا انه اذا خسرت الشركه فانه يءخذ من الربح قبل قسمته (...) فان الربح واق لراس المال. الشيخ: الان لو فرضنا اعطيته عشره الاف مضاربه، ثم خسر؛ اشتري سلعه ولم يبعها الا بسبعه الاف. طالب: هذا علي راس المال؛ لانه ما فيه ربح اصلا. الشيخ: علي راس المال. الطالب: لكن لو كان ربح يا شيخ. الشيخ: اصل المال، اشتري بها بضاعه بعشره الاف ثم باعها بخمسه عشر الفا، ثم اشتري سلعه اخري بخمسه عشر الفا ولم يبعها الا بثمانيه، ايش نقول؟ طالب: علي راس المال. الشيخ: لو قلنا: انها علي راس المال وعلي العامل، قلنا: العامل ثمانيه، عليك الف ونصف، وعلي رب المال الف ونصف، والخمسه راحت. ","MarkerTime":2764631,"MarkerEndTime":2832756},{"QuestionSGId":15037,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا ساقَى إنسان عاملًا على شجر على الربع.
الشيخ: أيش؟
الطالب: على الربع مثلًا، وفي آخر العام ما أثمر شيئًا هذا الشجر، فهل يثبت للعامل أجرة أو نصيب المثل أو لا يثبت له شيء.

الشيخ: لا يثبت له شيء.
الطالب: خسر العمل كله.
الشيخ: نعم، مثل المضارَبة تمامًا.
طالب: بارك الله فيكم، إذا ساقى العامل على جزء معلوم من الفيء قال له: أساقيك على هذا الشجر بمئة كيلو، إذا فسدت المساقاة ما يصح إجارة؟
الشيخ: أيش؟
طالب: إذا فسدت هذه المساقاة ما تصح على أنها إجارة؟
الشيخ: ما مر عليّ هذا، كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذه قاعدة المذهب، والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل
.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، اذا ساقي انسان عاملا علي شجر علي الربع. الشيخ: ايش؟ الطالب: علي الربع مثلا، وفي اخر العام ما اثمر شيءا هذا الشجر، فهل يثبت للعامل اجره او نصيب المثل او لا يثبت له شيء. الشيخ: لا يثبت له شيء. الطالب: خسر العمل كله. الشيخ: نعم، مثل المضاربه تماما. طالب: بارك الله فيكم، اذا ساقي العامل علي جزء معلوم من الفيء قال له: اساقيك علي هذا الشجر بمءه كيلو، اذا فسدت المساقاه ما يصح اجاره؟ الشيخ: ايش؟ طالب: اذا فسدت هذه المساقاه ما تصح علي انها اجاره؟ الشيخ: ما مر علي هذا، كل شركه فسدت فللعامل اجره المثل، هذه قاعده المذهب، والصحيح ان كل مشاركه فسدت فللعامل سهم المثل . ","MarkerTime":2833598,"MarkerEndTime":2890442},{"QuestionSGId":15038,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، مثلًا شركة الأبدان، قلنا: إنها شركة على العمل، وتكون في سائر المباحات، ألا يكون فيها نوع من الغَرَر والجهالة بين الشريك وشريكه، كأن يشتركَان في الصيد؛ يأتي أحدهما ويأتي مثلًا بثلاثة صيود أو أربعة، والثاني لا يأتي بشيء؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والذي لم يأتِ بشيء يريد أن يقاسم الآخر؟

الشيخ: نعم يقاسم.
الطالب: قد شاركه على أن يأتي مثلًا بمثله ..
الشيخ: راضٍ، أليس سعد أتى بأَسِيرَيْنِ وعمار وعبد الله بن مسعود ما أَتَيَا بشيء؟ وشاركهم الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر قبل تسوية الغنائم ، يعني قبل أن تشرع قسمة الغنائم، كان مَن غنم شيئًا فهو له، أفهمت؟ يقول أحدهم: أنا بشاركك الآن، أنت تأتي الآن بغزالين، وأنا ما آتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المرة الثانية يمكن آجي بأربعة غزلان، وأنت ما تجيب شيئًا.
طالب: يتراخى أحدهما ويقول: الذي يأتي به الآخر فيه كفاية، ويقتسمان فيه؟
الشيخ: لا، ما يصير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، مثلا شركه الابدان، قلنا: انها شركه علي العمل، وتكون في ساءر المباحات، الا يكون فيها نوع من الغرر والجهاله بين الشريك وشريكه، كان يشتركان في الصيد؛ ياتي احدهما وياتي مثلا بثلاثه صيود او اربعه، والثاني لا ياتي بشيء؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: والذي لم يات بشيء يريد ان يقاسم الاخر؟ الشيخ: نعم يقاسم. الطالب: قد شاركه علي ان ياتي مثلا بمثله .. الشيخ: راض، اليس سعد اتي باسيرين وعمار وعبد الله بن مسعود ما اتيا بشيء؟ وشاركهم الرسول صلي الله عليه وسلم في غزوه بدر قبل تسويه الغناءم ، يعني قبل ان تشرع قسمه الغناءم، كان من غنم شيءا فهو له، افهمت؟ يقول احدهم: انا بشاركك الان، انت تاتي الان بغزالين، وانا ما اتي بشيء، لي واحد ولك واحد، المره الثانيه يمكن اجي باربعه غزلان، وانت ما تجيب شيءا. طالب: يتراخي احدهما ويقول: الذي ياتي به الاخر فيه كفايه، ويقتسمان فيه؟ الشيخ: لا، ما يصير. ","MarkerTime":2891355,"MarkerEndTime":2959534},{"QuestionSGId":15039,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بالنسبة لقول الفقهاء: المعاطاة لها ثلاث صور، هل هذا يكون تجوُّزًا؟ الصيغة الفعلية للبيع، يقولون: المعاطاة إما أن تكون من الطرفين أو من طرف واحد، هل نقول: إن هذا تَجَوُّز، أم المعاطاة لا بد أن يكون فيها إعطاء من الطرفين؟
الشيخ: ما هو بلازم الإعطاء من الطرفين، إذا كان فيها صيغة معاطاة ولو من طرف واحد فهي معاطاة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بالنسبه لقول الفقهاء: المعاطاه لها ثلاث صور، هل هذا يكون تجوزا؟ الصيغه الفعليه للبيع، يقولون: المعاطاه اما ان تكون من الطرفين او من طرف واحد، هل نقول: ان هذا تجوز، ام المعاطاه لا بد ان يكون فيها اعطاء من الطرفين؟ الشيخ: ما هو بلازم الاعطاء من الطرفين، اذا كان فيها صيغه معاطاه ولو من طرف واحد فهي معاطاه. ","MarkerTime":2960191,"MarkerEndTime":2985216},{"QuestionSGId":15040,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظك الله، المساقاة هل تكون على ثمرة صالحة فقط؛ لأن هناك بعض الثمر (...) وغيره كالباقي من البلح ..
الشيخ: أما على المذهب ما يصح إلا الثمر اللي يؤكَل، والذي لا يؤكَل لا تصح المساقاة عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكَل أو لا يؤكَل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي يُنْتَفَع بها تقوم مقام الثمر.
طالب: شيخ، لو ساقى على هذا التمر، فالتمر الناضج الطيب هذا بَيِّن، لكن يبقى بعد ذلك الباقي وهو ما يسمى بالرجيع، هل نعتبره داخلًا؟
الشيخ: إي، يدخل، حتى العذق يدخل في هذا.
","SearchTxt":" طالب: حفظك الله، المساقاه هل تكون علي ثمره صالحه فقط؛ لان هناك بعض الثمر (...) وغيره كالباقي من البلح .. الشيخ: اما علي المذهب ما يصح الا الثمر اللي يءكل، والذي لا يءكل لا تصح المساقاه عليه، والصحيح انه تصح علي كل ثمر يءكل او لا يءكل، بل حتي الورق وحتي الاغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر. طالب: شيخ، لو ساقي علي هذا التمر، فالتمر الناضج الطيب هذا بين، لكن يبقي بعد ذلك الباقي وهو ما يسمي بالرجيع، هل نعتبره داخلا؟ الشيخ: اي، يدخل، حتي العذق يدخل في هذا. ","MarkerTime":2985609,"MarkerEndTime":3028974},{"QuestionSGId":15041,"QuestionSGTxt":"طالب: ما الفرق بين أجرة المثل وسهم المثل؟
الشيخ: إي نعم، مضاربة فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، وأجرة هذا الرجل في الشهر ألفان، كم يستحق؟
طلبة: عشرة.
الشيخ: عشرة آلاف، سهم المثل لو قَدَّرْنَاه ما يساوي ألفًا، ليس له إلا ألف، أو ربما يساوي خمسة آلاف، نعطيه خمسة آلاف، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص، والصحيح أن له سهم المثل؛ لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغُنْم والغُرْم
.
طالب: (...).
الشيخ: أيش؟ النصف مثلًا، إن دخل مثلًا على أن له النصف.
","SearchTxt":" طالب: ما الفرق بين اجره المثل وسهم المثل؟ الشيخ: اي نعم، مضاربه فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسه اشهر، واجره هذا الرجل في الشهر الفان، كم يستحق؟ طلبه: عشره. الشيخ: عشره الاف، سهم المثل لو قدرناه ما يساوي الفا، ليس له الا الف، او ربما يساوي خمسه الاف، نعطيه خمسه الاف، يعني قد يزيد علي الاجره وقد ينقص، والصحيح ان له سهم المثل؛ لانه لم يدخل الا علي المشاركه في الغنم والغرم . طالب: (...). الشيخ: ايش؟ النصف مثلا، ان دخل مثلا علي ان له النصف. ","MarkerTime":3029336,"MarkerEndTime":3082836},{"QuestionSGId":15042,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، مَرَّت معنا الشروط التي إن تخلَّفت كان العقد فاسدًا أو باطلًا، فلو أن المساقاة تمت على شرط غير صحيح، كما لو شرط شيئًا مجهولًا، وتمت المساقاة ومضى حتى طلعت الثمرة، فهنا في هذه الحالة كيف نحكم بينهما؟
الشيخ: ذكرنا القاعدة يا رجل، ما سمعت القاعدة؟ ماذا تقولون؟
طلبة: على المذهب أجرة المثل.
الشيخ: على المذهب أجرة المثل، يقال: قَدِّر إنسانًا يعمل على هذا النخل كم أجرته في الشهر، ويُعطى، والقول الثاني: سهم المثل.
\n
طالب: شيخ، بارك الله فيك، أنا كنت ناسيًا هذا الموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع مئة كيلو مثلًا أو عشرة ..
الشيخ: مئة كيلو، يقال مثلًا: هذا الرجل لو أن هذا أعطيه عاملًا قالوا: يقوم عليه بالْخُمس، نعطيه عشرين في المئة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، مرت معنا الشروط التي ان تخلفت كان العقد فاسدا او باطلا، فلو ان المساقاه تمت علي شرط غير صحيح، كما لو شرط شيءا مجهولا، وتمت المساقاه ومضي حتي طلعت الثمره، فهنا في هذه الحاله كيف نحكم بينهما؟ الشيخ: ذكرنا القاعده يا رجل، ما سمعت القاعده؟ ماذا تقولون؟ طلبه: علي المذهب اجره المثل. الشيخ: علي المذهب اجره المثل، يقال: قدر انسانا يعمل علي هذا النخل كم اجرته في الشهر، ويعطي، والقول الثاني: سهم المثل. طالب: شيخ، بارك الله فيك، انا كنت ناسيا هذا الموضوع، لكن هنا ثمر، يعني هنا طلع مءه كيلو مثلا او عشره .. الشيخ: مءه كيلو، يقال مثلا: هذا الرجل لو ان هذا اعطيه عاملا قالوا: يقوم عليه بالخمس، نعطيه عشرين في المءه. ","MarkerTime":3082918,"MarkerEndTime":3126593},{"QuestionSGId":15043,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، في شركة المضاربة يقول المؤلف: (ولا يُقْسَم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما).
الشيخ: نعم.
الطالب: فالطالب للقسمة إذا مُنِع، يعني قد يتضرر، فكيف يُلْزَم مع اتفاقهما معًا؟

الشيخ: الثاني أيضًا سيتضرر.
الطالب: على أي وجه يُقْسَم ليُسَدِّد حاجته الطالب.
الشيخ: إذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا بأس.
طالب: بالنسبة للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر، مثل الخضروات والبرسيم والأشياء هذا الذي .. هل لصاحب الشجر له فيها ولا ..؟
الشيخ: لا، ليس له فيه شيء، هذه تكون مزارعة، ست-أتينا إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، في شركه المضاربه يقول المءلف: ( ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما ). الشيخ: نعم. الطالب: فالطالب للقسمه اذا منع، يعني قد يتضرر، فكيف يلزم مع اتفاقهما معا؟ الشيخ: الثاني ايضا سيتضرر. الطالب: علي اي وجه يقسم ليسدد حاجته الطالب. الشيخ: اذا كان بيضمن الضرر لصاحبه لا باس. طالب: بالنسبه للزرع الذي يزرعه العامل في هذا الشجر، مثل الخضروات والبرسيم والاشياء هذا الذي .. هل لصاحب الشجر له فيها ولا ..؟ الشيخ: لا، ليس له فيه شيء، هذه تكون مزارعه، ست-اتينا ان شاء الله. ","MarkerTime":3157017,"MarkerEndTime":3212187},{"QuestionSGId":15044,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا في المساقاة: إن العامل لو فسخ قبل ظهور الثمرة فلا شيء له، وقلنا: إنه لو فسخ بعد ظهور الثمرة فلا شيء له أيضًا، في الحالة الأولى قلنا: إذا فسخ -على الصحيح في الحالة الأولى- قبل ظهور الثمرة إذا ترتب عليه ضرر للمالك فإنه يضمن..
الشيخ: إلا لعذر.
الطالب: إلا لعذر، لماذا لم نجعل له الأجرة أو سهم المثل في حال بعد ظهور الثمرة؛ لأن هو -أصلًا- متعاقد على الثمرة، فالثمرة الحين خرجت؟

الشيخ: لكن هو الذي رضي أن يسقطها.
الطالب: لو عنده عذر؛ كأن يكون عنده عامل وهرب أو مات في الحالة دي..
الشيخ: نقول: يستأجر، ممكن يستأجر عاملًا بدل الأول ويكمل عمله.
","SearchTxt":" طالب: قلنا في المساقاه: ان العامل لو فسخ قبل ظهور الثمره فلا شيء له، وقلنا: انه لو فسخ بعد ظهور الثمره فلا شيء له ايضا، في الحاله الاولي قلنا: اذا فسخ -علي الصحيح في الحاله الاولي- قبل ظهور الثمره اذا ترتب عليه ضرر للمالك فانه يضمن.. الشيخ: الا لعذر. الطالب: الا لعذر، لماذا لم نجعل له الاجره او سهم المثل في حال بعد ظهور الثمره؛ لان هو -اصلا- متعاقد علي الثمره، فالثمره الحين خرجت؟ الشيخ: لكن هو الذي رضي ان يسقطها. الطالب: لو عنده عذر؛ كان يكون عنده عامل وهرب او مات في الحاله دي.. الشيخ: نقول: يستاجر، ممكن يستاجر عاملا بدل الاول ويكمل عمله. ","MarkerTime":1749884,"MarkerEndTime":1805369},{"QuestionSGId":15045,"QuestionSGTxt":"طالب: في تعريف الإجارة اشترط بعضهم زيادة كلمة: مباحة، لمنفعة مباحة يا شيخ، هل هذا الضابط مهم؟
الشيخ: نعم، ما فيه شك، مهم، وسيأتينا -إن شاء الله- المنافع المحرمة لا يجوز العقد عليها؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.
","SearchTxt":" طالب: في تعريف الاجاره اشترط بعضهم زياده كلمه: مباحه، لمنفعه مباحه يا شيخ، هل هذا الضابط مهم؟ الشيخ: نعم، ما فيه شك، مهم، وسياتينا -ان شاء الله- المنافع المحرمه لا يجوز العقد عليها؛ لان الله اذا حرم شيءا حرم ثمنه. ","MarkerTime":1808664,"MarkerEndTime":1831494},{"QuestionSGId":15046,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للمغارسة -يا شيخ- قلنا: الذي يصح أن يشرف على الأرض (...)؟
الشيخ: ما هو بالذي يشرف.
الطالب: (...)؟
الشيخ: (...) كل يرجع على ملكه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا ما يُقَال: أقلع، حتى وما هم براضيين يقلعون، إلا إذا كان يمكن غرسه في مكان آخر؛ يعني لو فُرِضَ، بعض العلماء يقول في المغارسة: يلزم العامل بدوام العمل إلى أن (...) الشجر، وهذا لا شك أن فيه صعوبة، لكن نقول: إذا فسخ يقدر الثمن -ثمن النخل- مثلًا إذا كان له النصف قدَّرنا ثمن النخل عشرة آلاف نعطيه خمسة آلاف.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للمغارسه -يا شيخ- قلنا: الذي يصح ان يشرف علي الارض (...)؟ الشيخ: ما هو بالذي يشرف. الطالب: (...)؟ الشيخ: (...) كل يرجع علي ملكه. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا ما يقال: اقلع، حتي وما هم براضيين يقلعون، الا اذا كان يمكن غرسه في مكان اخر؛ يعني لو فرض، بعض العلماء يقول في المغارسه: يلزم العامل بدوام العمل الي ان (...) الشجر، وهذا لا شك ان فيه صعوبه، لكن نقول: اذا فسخ يقدر الثمن -ثمن النخل- مثلا اذا كان له النصف قدرنا ثمن النخل عشره الاف نعطيه خمسه الاف. ","MarkerTime":1832420,"MarkerEndTime":1878605},{"QuestionSGId":15047,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟
الشيخ: لا بأس.
الطالب: وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما دام انهم اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال: ما أنا أخرج حتى تتم مدتي، فقال: اخرج، أنا بأعطيك -مثلًا- عن خروجك كذا وكذا درهمًا ما فيه مانع؛ لأنه فسخ العقد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه للمزارعه يا شيخ، اذا -مثلا- عقد مع شخص لمزارعه -مثلا- خمس سنوات، فاذا اراد ان يفسخ المالك الارض لم يخرج العامل الا ان يقول له: اعطني خلو قدر القيمه هذه قدر ما يخرج من عمله؟ الشيخ: لا باس. الطالب: وليس علي ما اتفقا عليه يا شيخ؟ الشيخ: ما فيه باس، ما دام انهم اتفقوا علي مده معينه فالصحيح انها تلزم الي المده. واذا لزمت المده وقال: ما انا اخرج حتي تتم مدتي، فقال: اخرج، انا باعطيك -مثلا- عن خروجك كذا وكذا درهما ما فيه مانع؛ لانه فسخ العقد. ","MarkerTime":1880080,"MarkerEndTime":1921460},{"QuestionSGId":15048,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هذا له وجه يا شيخ؟
الشيخ: إي، لكن الآخرون يقولون: هذا عرف يخالف الشرع.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هم يقولون: هذا يخالف الشرع ولا يجوز، والآخرون يقولون: لا يخالف الشرع فيجوز. وأنا قصدي هل عمل الناس حجة أو لا؟ فصلنا في ذلك.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، لعل العلماء الذين يقولون: عليه العمل، يقولون: عليه عمل الناس، لعلهم يريدون العرف الذي لا يخالف الشرع يا شيخ. الشيخ: اي نعم. الطالب: هذا له وجه يا شيخ؟ الشيخ: اي، لكن الاخرون يقولون: هذا عرف يخالف الشرع. الطالب: (...). الشيخ: لا، هم يقولون: هذا يخالف الشرع ولا يجوز، والاخرون يقولون: لا يخالف الشرع فيجوز. وانا قصدي هل عمل الناس حجه او لا؟ فصلنا في ذلك. ","MarkerTime":1921861,"MarkerEndTime":1951561},{"QuestionSGId":15049,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، تبين أن الأرض المزارع عليها مطلوبة مدينة لشخص آخر، على من يدخل النقص؟
الشيخ: أنها مملوكة لشخص آخر؟
الطالب: (...) مثلًا للزراعة؛ لوزارة الزراعة، على من يدخل النقص؟

الشيخ: على رب الأرض.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، تبين ان الارض المزارع عليها مطلوبه مدينه لشخص اخر، علي من يدخل النقص؟ الشيخ: انها مملوكه لشخص اخر؟ الطالب: (...) مثلا للزراعه؛ لوزاره الزراعه، علي من يدخل النقص؟ الشيخ: علي رب الارض. ","MarkerTime":1952218,"MarkerEndTime":1974473},{"QuestionSGId":15050,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، بالنسبة للمساقاة قلنا: إنها عقد جائز، يا شيخ بالنسبة لوجود قد يحدث ضرر؟
الشيخ: وعلى كل حال سمعت: عقد جائز، وسمعت: إذا فسخ قبل ظهور الثمرة أو بعد نبات الزرع، لكن القول الراجح -نسيت أقول لكم-: إن القول الراجح من المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر. وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، بالنسبه للمساقاه قلنا: انها عقد جاءز، يا شيخ بالنسبه لوجود قد يحدث ضرر؟ الشيخ: وعلي كل حال سمعت: عقد جاءز، وسمعت: اذا فسخ قبل ظهور الثمره او بعد نبات الزرع، لكن القول الراجح -نسيت اقول لكم-: ان القول الراجح من المساقاه والمزارعه انها عقد لازم ولا يجوز فسخه الا لعذر. واذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما . ","MarkerTime":1977007,"MarkerEndTime":2008822},{"QuestionSGId":15051,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للأرض البيضاء، بعض الناس (...) تتكون من مغارسة (...) واحفر بئرًا وازرع نخلًا ولك نصف الأرض، هذه تعتبر مغارسة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعطيه أرض بيضاء.
الشيخ: ملك له؟
الطالب: ملك له، يقول: احفر فيها بئرًا واغرس نخلًا وأحيي الأرض، ولك -مثلًا- نصف الأرض، هذه أيش تسمى؟ تسمى مغارسة؟
الشيخ: مغارسة، ما دام أنه شيء من الأصل فهي مغارسة، من الثمرة فهي مساقاة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يمكن، ما دامت الشركة باقية لا يمكن، أما إذا اقتسما فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للارض البيضاء، بعض الناس (...) تتكون من مغارسه (...) واحفر بءرا وازرع نخلا ولك نصف الارض، هذه تعتبر مغارسه؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعطيه ارض بيضاء. الشيخ: ملك له؟ الطالب: ملك له، يقول: احفر فيها بءرا واغرس نخلا واحيي الارض، ولك -مثلا- نصف الارض، هذه ايش تسمي؟ تسمي مغارسه؟ الشيخ: مغارسه، ما دام انه شيء من الاصل فهي مغارسه، من الثمره فهي مساقاه. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، ما يمكن، ما دامت الشركه باقيه لا يمكن، اما اذا اقتسما فلا باس. ","MarkerTime":2009689,"MarkerEndTime":2048819},{"QuestionSGId":15052,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- كثير من الأحيان يرضى العامل بالانتقال من عمل أدنى إلى أعلى لحاجته إلى هذا العمل أو لأنه مضطر له؛ أي أنه ليست العودة إلى بلده أو أن بلده بحال فقر مدقع يعني..؟
الشيخ: هذا مكره، ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، لكن بالنسبة للعامل الحق عليه في هذا، الضرر عليه، فإذا رضي بالضرر ولا يرد إلى بلده فالآثم الذي استقدمه (...).
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- كثير من الاحيان يرضي العامل بالانتقال من عمل ادني الي اعلي لحاجته الي هذا العمل او لانه مضطر له؛ اي انه ليست العوده الي بلده او ان بلده بحال فقر مدقع يعني..؟ الشيخ: هذا مكره، ولا يجوز للذي استقدمه، لا يجوز له، لكن بالنسبه للعامل الحق عليه في هذا، الضرر عليه، فاذا رضي بالضرر ولا يرد الي بلده فالاثم الذي استقدمه (...). ","MarkerTime":2049695,"MarkerEndTime":2088955},{"QuestionSGId":15053,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- رجل واقف على الشارع، وجاء إليه رجل صاحب السيارة غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيئًا، قال: ما أعطيك؛ لأنني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟
الشيخ: ما يعطيه، ما له شيء.
الطالب: ما له شيء؟!
الشيخ: ما له شيء؛ صاحب السيارة.
الطالب: العرف يا شيخ؟
الشيخ: يقول: جزاك الله خيرًا.
الطالب: العرف يا شيخ؟
الشيخ: هذا العرف.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو الصحيح؛ أنه ما يستحق شيء
.
وقد يقال: تختلف الحال؛ لو وقف لك رجل معروف بالغنى وأنه لا يأخذ مثل هذه الأمور، وقال: تفضل اركب، ثم قال: أعطني الأجرة، ما تعطيه؛ لأن هذا جرت العادة ألَّا يأخذ أجرة ولو أنه كان فقيرًا، يعرف أنه رجل محترف، لكننا لا نعرف أنه صاحب أجرة، فقد يقال: إن هذا يلزمه الأجرة، لكن الأصل عدم اللزوم إلا من أعد نفسه للعمل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- رجل واقف علي الشارع، وجاء اليه رجل صاحب السياره غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيءا، قال: ما اعطيك؛ لانني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟ الشيخ: ما يعطيه، ما له شيء. الطالب: ما له شيء؟! الشيخ: ما له شيء؛ صاحب السياره. الطالب: العرف يا شيخ؟ الشيخ: يقول: جزاك الله خيرا. الطالب: العرف يا شيخ؟ الشيخ: هذا العرف. الطالب: (...). الشيخ: لا، علي كل حال اذا ثبت العرف لا باس، لكن كلام الفقهاء هو الصحيح؛ انه ما يستحق شيء . وقد يقال: تختلف الحال؛ لو وقف لك رجل معروف بالغني وانه لا ياخذ مثل هذه الامور، وقال: تفضل اركب، ثم قال: اعطني الاجره، ما تعطيه؛ لان هذا جرت العاده الا ياخذ اجره ولو انه كان فقيرا، يعرف انه رجل محترف، لكننا لا نعرف انه صاحب اجره، فقد يقال: ان هذا يلزمه الاجره، لكن الاصل عدم اللزوم الا من اعد نفسه للعمل. ","MarkerTime":4038701,"MarkerEndTime":4108241},{"QuestionSGId":15054,"QuestionSGTxt":"طالب: القزع؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الرسول قال: «احْلِقْهُ كُلَّهُ أَوِ اتْرُكْهُ كُلَّهُ» .
الطالب: محرم؟
الشيخ: لا، ما هو محرم، ما يصل إلى درجة التحريم.
","SearchTxt":" طالب: القزع؟ الشيخ: اي نعم؛ لان الرسول قال: «احلقه كله او اتركه كله» . الطالب: محرم؟ الشيخ: لا، ما هو محرم، ما يصل الي درجه التحريم. ","MarkerTime":4109404,"MarkerEndTime":4120644},{"QuestionSGId":15055,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، بالنسبة لكروت مواقف السيارات، نقول: هو مكتوب عليها: الساعة بريال أو بريالين، حسب الموقف، ولكن فيه هناك شرط فيها، والسؤال عن هذا الشرط يقول: إن أضاع هذه البطاقة يلزم صاحب السيارة بمبلغ وقدره حوالي خمس مئة ريال، ولو كان جلس ساعة أو ساعتين فقط، فهذا الشرط..؟
الشيخ: هذا لا بأس به؛ لأنه شرط تعزيري لئلا يتلاعب الناس.
الطالب: هذا قد يكون فيه شيء من الظلم على هذا الشخص؟
الشيخ: وهل أجبر على ذلك؟
الطالب: مو بأحيانًا يضطر، كما في المطار.
الشيخ: إذا اضطر فالله يعينه، لا يضيعه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، أبدًا ما فيها شيء.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، بالنسبه لكروت مواقف السيارات، نقول: هو مكتوب عليها: الساعه بريال او بريالين، حسب الموقف، ولكن فيه هناك شرط فيها، والسءال عن هذا الشرط يقول: ان اضاع هذه البطاقه يلزم صاحب السياره بمبلغ وقدره حوالي خمس مءه ريال، ولو كان جلس ساعه او ساعتين فقط، فهذا الشرط..؟ الشيخ: هذا لا باس به؛ لانه شرط تعزيري لءلا يتلاعب الناس. الطالب: هذا قد يكون فيه شيء من الظلم علي هذا الشخص؟ الشيخ: وهل اجبر علي ذلك؟ الطالب: مو باحيانا يضطر، كما في المطار. الشيخ: اذا اضطر فالله يعينه، لا يضيعه. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، ابدا ما فيها شيء. ","MarkerTime":4120926,"MarkerEndTime":4165701},{"QuestionSGId":15056,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، أحيانًا إذا استأجر الرجل أجيرًا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب أجرة أكثر مما هي العادة، فإذا قال له: أنا لا أعطيك إلا ما جرت عليه العادة، والعادة كذا، قال: إذن لا آخذ شيئًا وانصرف، فماذا عن..؟
الشيخ: هذا أيضًا يقطع؛ ولذلك نرى أن الأحسن أن تقطع الأجرة وتحدد؛ لأن بعض الناس تجي له -مثلًا- تعطيه الثوب ظنًّا منك أنه سيخيطه بخمسين ريالًا -مثلًا- وإذا به يقول: أريد مئة ريال، ومشكل؛ إن قلت: لا، يمكن يقول: إذن ما آخذ منك شيئًا، وإن قلت: نعم وهو لا يستحق ذلك (...) مشكلة؛ ولهذا نرى أن الأحوط للإنسان أن يحدد والأمر سهل، وإذا لم يحدد فإن مقتضى الكرم أن تعطيه ما طلب، وتقول: أنا أعطيك ما طلبت، ولكن إن كان ليس لك فيه حق فأنا على حقي يوم القيامة.
طالب: قلنا: إذا استأجره لكي يغني له (...)؟
الشيخ: حسب ما اتفقوا عليه؛ يعني قال: أن يزمر له الليلة بألف ريال.
الطالب: (...)؟
الشيخ: إي نعم، المقدر؛ لأنه عوض عن العمل المحرم.
طالب: إذا ذهب الأجير وترك أجرته ولم..؟
الشيخ: هذا كلام الأخ.
الطالب: ماذا يفعل بها؟
الشيخ: إن أيس منه تصدق بها عنه، وإن كان يرجو رجوعه فلينتظر حتى يرجع.
الطالب: أينميها له؟
الشيخ: إذا نماها طيب ما هو بلازم.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، احيانا اذا استاجر الرجل اجيرا لا يتفاهم معه ولا يتشارطان، فلما ينتهي من العمل يطلب اجره اكثر مما هي العاده، فاذا قال له: انا لا اعطيك الا ما جرت عليه العاده، والعاده كذا، قال: اذن لا اخذ شيءا وانصرف، فماذا عن..؟ الشيخ: هذا ايضا يقطع؛ ولذلك نري ان الاحسن ان تقطع الاجره وتحدد؛ لان بعض الناس تجي له -مثلا- تعطيه الثوب ظنا منك انه سيخيطه بخمسين ريالا -مثلا- واذا به يقول: اريد مءه ريال، ومشكل؛ ان قلت: لا، يمكن يقول: اذن ما اخذ منك شيءا، وان قلت: نعم وهو لا يستحق ذلك (...) مشكله؛ ولهذا نري ان الاحوط للانسان ان يحدد والامر سهل، واذا لم يحدد فان مقتضي الكرم ان تعطيه ما طلب، وتقول: انا اعطيك ما طلبت، ولكن ان كان ليس لك فيه حق فانا علي حقي يوم القيامه. طالب: قلنا: اذا استاجره لكي يغني له (...)؟ الشيخ: حسب ما اتفقوا عليه؛ يعني قال: ان يزمر له الليله بالف ريال. الطالب: (...)؟ الشيخ: اي نعم، المقدر؛ لانه عوض عن العمل المحرم. طالب: اذا ذهب الاجير وترك اجرته ولم..؟ الشيخ: هذا كلام الاخ. الطالب: ماذا يفعل بها؟ الشيخ: ان ايس منه تصدق بها عنه، وان كان يرجو رجوعه فلينتظر حتي يرجع. الطالب: اينميها له؟ الشيخ: اذا نماها طيب ما هو بلازم. ","MarkerTime":4182886,"MarkerEndTime":4300281},{"QuestionSGId":15057,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في الشرط الثاني: (بطعامهما وكسوتهما)، هل هي الأجرة ولَّا شرط؟
الشيخ: لا، هي الأجرة، (بطعامهما) يعني هي الأجرة، ما هي معناها أن الأجرة ويُشْتَرط أن يطعمهما، لا.
طالب: (...) تكون جزءًا من الأجرة؟
الشيخ: ويمكن أن تكون جميع الأجرة يجوز.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في الشرط الثاني: ( بطعامهما وكسوتهما )، هل هي الاجره ولا شرط؟ الشيخ: لا، هي الاجره، ( بطعامهما ) يعني هي الاجره، ما هي معناها ان الاجره ويشترط ان يطعمهما، لا. طالب: (...) تكون جزءا من الاجره؟ الشيخ: ويمكن ان تكون جميع الاجره يجوز. ","MarkerTime":4300912,"MarkerEndTime":4328497},{"QuestionSGId":15058,"QuestionSGTxt":"كم جُمَل الأذان؟ كم للأذان من جملة؟
طالب: جُمَل الأذان ست عشرة.
الشيخ: ست عشرة؟ إن الله وتر يحب الوتر، كيف تقول: ست عشرة، أجب.
الطالب: مختلف فيها.
الشيخ: واللهِ هذه لا، ما نقول: مختلف فيها، المهم هو خمس عشرة جملة الأذان، والإقامة إحدى عشرة جملة.
","SearchTxt":" كم جمل الاذان؟ كم للاذان من جمله؟ طالب: جمل الاذان ست عشره. الشيخ: ست عشره؟ ان الله وتر يحب الوتر، كيف تقول: ست عشره، اجب. الطالب: مختلف فيها. الشيخ: والله هذه لا، ما نقول: مختلف فيها، المهم هو خمس عشره جمله الاذان، والاقامه احدي عشره جمله. ","MarkerTime":4381031,"MarkerEndTime":4436821},{"QuestionSGId":15059,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) عقد الإجارة المحرم قبل وقوع المحرم هل يحتاج (...)؟
الشيخ: لا، أبدًا، إذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل؟
الطالب: (...).
الشيخ: يمنع، ويلغى العقد، وليس لأحد شيء.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، هنا ما استوفى المنفعة، نفس المستأجر ما استوفى المنفعة، ما هذا مرادك، ما دام ما استوفى المنفعة ما عليه شيء.
","SearchTxt":" طالب: (...) عقد الاجاره المحرم قبل وقوع المحرم هل يحتاج (...)؟ الشيخ: لا، ابدا، اذا علمنا قبل وقوع المحرم مثل؟ الطالب: (...). الشيخ: يمنع، ويلغي العقد، وليس لاحد شيء. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، هنا ما استوفي المنفعه، نفس المستاجر ما استوفي المنفعه، ما هذا مرادك، ما دام ما استوفي المنفعه ما عليه شيء. ","MarkerTime":4438655,"MarkerEndTime":4487915},{"QuestionSGId":15060,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- أحيانًا يتعاقد مع العامل، ثم يكون العمل أقل من الأجرة بكثير؛ مثل (...) السباكة أو الكهرباء كنت بأصلحه بمئة هذا، ثم يكون سلك بسيط أو شيء بأصلحه أحيانًا.
الشيخ: ما هو برضاك؟
الطالب: إي، بس الإنسان -يا شيخ- على العرف، فهل يُشْتَرط أن هذا الشخص..؟
الشيخ: في مثل هذه الحال إذا تبين أن فيه غبنًا، فإن كان قبل العمل فالأمر واضح يفسخ، وإن كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك أجرة المثل.
الطالب: لأيهما؟
الشيخ: للعامل.
الطالب: (...).
الشيخ: اللي هو؟
الطالب: (...).
الشيخ: خلاص ما عليك شيء، إذا طلب أكثر من أجرة المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك، وأنت ما عليك شيء، وكما قلنا: إنه إذا أيست منه تصدق بها عنه.
طالب: استدل من منع الإجارة على تعليم القرآن بحديث أبي بن كعب لما علم أحدًا من الصحابة (...) القرآن فأعطاه قوسًا هدية، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنْ أَرَدْتَ أَنْ يُبْدِلَكَ اللَّهُ بِهِ قَوْسًا مِنَ النَّارِ فَخُذْهُ» (...)؟
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأن هذا لما كان تعليم القرآن واجبًا، وإذا كان تعليم القرآن واجبًا ما يجوز أخذ الأجرة عليه.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- احيانا يتعاقد مع العامل، ثم يكون العمل اقل من الاجره بكثير؛ مثل (...) السباكه او الكهرباء كنت باصلحه بمءه هذا، ثم يكون سلك بسيط او شيء باصلحه احيانا. الشيخ: ما هو برضاك؟ الطالب: اي، بس الانسان -يا شيخ- علي العرف، فهل يشترط ان هذا الشخص..؟ الشيخ: في مثل هذه الحال اذا تبين ان فيه غبنا، فان كان قبل العمل فالامر واضح يفسخ، وان كان بعد العمل فسخ العقد وثبت لذلك اجره المثل. الطالب: لايهما؟ الشيخ: للعامل. الطالب: (...). الشيخ: اللي هو؟ الطالب: (...). الشيخ: خلاص ما عليك شيء، اذا طلب اكثر من اجره المثل بدون شرط عند العقد فليس له ذلك، وانت ما عليك شيء، وكما قلنا: انه اذا ايست منه تصدق بها عنه. طالب: استدل من منع الاجاره علي تعليم القران بحديث ابي بن كعب لما علم احدا من الصحابه (...) القران فاعطاه قوسا هديه، وقال له النبي عليه الصلاه والسلام: «ان اردت ان يبدلك الله به قوسا من النار فخذه» (...)؟ الشيخ: هذا غير صحيح؛ لان هذا لما كان تعليم القران واجبا، واذا كان تعليم القران واجبا ما يجوز اخذ الاجره عليه. ","MarkerTime":4488796,"MarkerEndTime":4597201},{"QuestionSGId":15061,"QuestionSGTxt":"طالب: الغالب أن الناس يستأجرون استراحات (...) للترويح عن النفس، ويدخل في هذا (...).
الشيخ: هذا يسأل يقول: بعض الناس الآن يستأجرون الأحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جملة الترفيه الدشوش، إذا علمنا أنهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نؤجِّرها، لكن لو أجَّرناهم على أننا إنما نريد كما قلت: الترويح عن النفس، ثم هم أتوا به وأنا لا أعلم، ولم يغلب على ظني حين العقد، فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: الغالب ان الناس يستاجرون استراحات (...) للترويح عن النفس، ويدخل في هذا (...).$الغالب ان الناس يستاجرون استراحات ويكون فيها الدشوش فهل نءجرها؟$ الشيخ: هذا يسال يقول: بعض الناس الان يستاجرون الاحواش والاستراحات للترفيه عن النفس، ويكون فيها من جمله الترفيه الدشوش، اذا علمنا انهم سوف يجعلون من ضمن الترفيه الدشوش ما يجوز نءجرها، لكن لو اجرناهم علي اننا انما نريد كما قلت: الترويح عن النفس، ثم هم اتوا به وانا لا اعلم، ولم يغلب علي ظني حين العقد، فلا باس. ","MarkerTime":517955,"MarkerEndTime":567800},{"QuestionSGId":15062,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للبيوت قلنا: إنه لا بد أن يراها، إذا كانت مثلًا فيه بيوت جاهزة، يقول لهم: مثل بيت فلان بالضبط؟ في بيوت جاهزة ما تتغير.
الشيخ: ما تقولون في هذا السؤال؟ لو أنه قال الذي أجَّر البيت: أنا أؤجرك البيت، وهو مثل بيت فلان، روح انظر إليه هو هو كأنه نسخة منه، يكفي؟
طلبة: لا يكفي.
الشيخ: هو على كل حال من جهة شكل البيت قد يكونون سواء، ويمكن إدراكه برؤية نظيره.
لكن المشكِل أن بعض البيوت -كما قلت لكم- منين ما دخل الإنسان يجد غمًّا، وبعضها ينشرح صدره، حتى أن بعض البيوت تكون أسوأ من البيوت الأخرى من جهة التنفيذ ومن جهة الأنوار، ومع ذلك ينقبض بها الإنسان، فالظاهر أنه لا بد من الرؤية على كل حال.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للبيوت قلنا: انه لا بد ان يراها، اذا كانت مثلا فيه بيوت جاهزه، يقول لهم: مثل بيت فلان بالضبط؟ في بيوت جاهزه ما تتغير. الشيخ: ما تقولون في هذا السءال؟ لو انه قال الذي اجر البيت: انا اءجرك البيت، وهو مثل بيت فلان، روح انظر اليه هو هو كانه نسخه منه، يكفي؟ طلبه: لا يكفي. الشيخ: هو علي كل حال من جهه شكل البيت قد يكونون سواء، ويمكن ادراكه برءيه نظيره. لكن المشكل ان بعض البيوت -كما قلت لكم- منين ما دخل الانسان يجد غما، وبعضها ينشرح صدره، حتي ان بعض البيوت تكون اسوا من البيوت الاخري من جهه التنفيذ ومن جهه الانوار، ومع ذلك ينقبض بها الانسان، فالظاهر انه لا بد من الرءيه علي كل حال. ","MarkerTime":568023,"MarkerEndTime":629413},{"QuestionSGId":15063,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يكثر في بعض البلاد بيع البيوت على المخططات، تُشْتَرَى ويأتي المهندس يرسم خريطة لهذه العمارة وخريطة للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون أقساطًا شهرية دفعة أولى مبلغًا كبيرًا، ثم أقساطًا شهرية حتى ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد، وهم بحاجة إليها ماسة، فهل هذا جائز؟
الشيخ: يعني يريد أن يبني لهم بناءً موصوفًا.
الطالب: نعم، لكن ليست إيجارًا إنما هو بيع.

الشيخ: ما فيه بأس، إذا كان بس مضبوطًا يعني.
طالب: غالب هؤلاء صادقون، لكن يحصل في بعض البعض تحايل.
الشيخ: هو على قواعد الفقهاء لا يجوز؛ لأن الدار ونحوها ما يمكن ضبطها إلا بالرؤية حتى في البيع، كالإجارة، لكن إذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضرورة إليه، وكان الذي باع البيت وأراد أن يبنيه على هذا الوصف رجلًا أمينًا فللحاجة والضرورة نقول: لا بأس به.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، يكثر في بعض البلاد بيع البيوت علي المخططات، تشتري وياتي المهندس يرسم خريطه لهذه العماره وخريطه للشقق التي فيها، وتجد الناس يعني يدفعون اقساطا شهريه دفعه اولي مبلغا كبيرا، ثم اقساطا شهريه حتي ينتهي هذا البناء، وعليه عمل معظم الناس هناك في تلك البلاد، وهم بحاجه اليها ماسه، فهل هذا جاءز؟ الشيخ: يعني يريد ان يبني لهم بناء موصوفا. الطالب: نعم، لكن ليست ايجارا انما هو بيع. الشيخ: ما فيه باس، اذا كان بس مضبوطا يعني. طالب: غالب هءلاء صادقون، لكن يحصل في بعض البعض تحايل. الشيخ: هو علي قواعد الفقهاء لا يجوز؛ لان الدار ونحوها ما يمكن ضبطها الا بالرءيه حتي في البيع، كالاجاره، لكن اذا كان الناس اعتادوا ذلك ودعت الضروره اليه، وكان الذي باع البيت واراد ان يبنيه علي هذا الوصف رجلا امينا فللحاجه والضروره نقول: لا باس به. ","MarkerTime":629440,"MarkerEndTime":697570},{"QuestionSGId":15064,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يُرَدِّد الإنسان الغناء الذي هو محرَّم لدخول المعازف عليه، أما القصيدة فما فيها شيء؟
الشيخ: لا، فيها معازف ما يجوز.
طالب: الغناء مشهور معروف أنه بالمعازف هو، يعني الذي قاله قاله بالمعازف، هل يجوز أن يردده الإنسان ما دام أنه لا يستخدم معه المعازف؟ رغم أن..
الشيخ: ما هو يستمع، يعني تسأل يردِّده لكن بدون استماع.
طالب: يردده نعم، هو بدون إدخال معازف عليه والقصيدة..
الشيخ: ما فيها بأس، بس بعض العلماء كره ذلك لأنه يُخْشَى أن يجذبه هذا الغناء، لكن ما فيها بأس، يردِّد الغناء على شبه أغنية مثلًا في البيت مثلًا وحده ما فيه بأس.
طالب: هناك يا شيخ بعض الأغاني يعني هادفة في المواضيع، لكن يكون أداؤها بتكسر في الصوت، هل هذا له الحكم.
الشيخ: يعني صفة الأداء؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أنا أرى أنه إذا كان أداء الأغنية كأداء الأغاني الماجنة أنا أرى أنها لا تجوز، حتى وإن كانت هادفة وموضوعها جيد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل يجوز ان يردد الانسان الغناء الذي هو محرم لدخول المعازف عليه، اما القصيده فما فيها شيء؟ الشيخ: لا، فيها معازف ما يجوز. طالب: الغناء مشهور معروف انه بالمعازف هو، يعني الذي قاله قاله بالمعازف، هل يجوز ان يردده الانسان ما دام انه لا يستخدم معه المعازف؟ رغم ان.. الشيخ: ما هو يستمع، يعني تسال يردده لكن بدون استماع. طالب: يردده نعم، هو بدون ادخال معازف عليه والقصيده.. الشيخ: ما فيها باس، بس بعض العلماء كره ذلك لانه يخشي ان يجذبه هذا الغناء، لكن ما فيها باس، يردد الغناء علي شبه اغنيه مثلا في البيت مثلا وحده ما فيه باس. طالب: هناك يا شيخ بعض الاغاني يعني هادفه في المواضيع، لكن يكون اداءها بتكسر في الصوت، هل هذا له الحكم. الشيخ: يعني صفه الاداء؟ الطالب: نعم. الشيخ: انا اري انه اذا كان اداء الاغنيه كاداء الاغاني الماجنه انا اري انها لا تجوز، حتي وان كانت هادفه وموضوعها جيد. ","MarkerTime":698747,"MarkerEndTime":782392},{"QuestionSGId":15065,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان بعض طلبة العلم يقولون: إن الغزل جائز، يجيزونه، ويستدلون ببعض الأدلة، يقولون: إن الرسول صلى الله عليه وسلم تغزل أمامه أحد الصحابة بانت سعاد ، وغيره، فيكون الغزل يجوز على هذا الحال؟
الشيخ: هو على كل حال الغزل جائز، يعني استعمله العلماء رحمهم الله، لكن بانت سعاد ترى ما صحت، انتبه لهذا! هي مشهورة أنها أُنْشِدَت عند الرسول عليه الصلاة والسلام لكن لم تصح، سندًا ما صحت، لكن على كل حال هذا غير، يعني مثلًا يتحدث عن معشوقته، لكنه ليس يمدح الزنا، أو يمدح الْمُرْدَان أو ما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان بعض طلبه العلم يقولون: ان الغزل جاءز، يجيزونه، ويستدلون ببعض الادله، يقولون: ان الرسول صلي الله عليه وسلم تغزل امامه احد الصحابه بانت سعاد ، وغيره، فيكون الغزل يجوز علي هذا الحال؟ الشيخ: هو علي كل حال الغزل جاءز، يعني استعمله العلماء رحمهم الله، لكن بانت سعاد تري ما صحت، انتبه لهذا! هي مشهوره انها انشدت عند الرسول عليه الصلاه والسلام لكن لم تصح، سندا ما صحت، لكن علي كل حال هذا غير، يعني مثلا يتحدث عن معشوقته، لكنه ليس يمدح الزنا، او يمدح المردان او ما اشبه ذلك. ","MarkerTime":783533,"MarkerEndTime":834528},{"QuestionSGId":15066,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا أَجَّر داره على غيره لسكناها ثم استعملها في منفعة محرَّمة بأن وضع فيها دشًا أو نحوه، فهل له أن يطلب منه إزالتها أو فسخ العقد، وأن يرفع ذلك للقاضي؟
الشيخ: أما فسخ العقد لا يتم.
الطالب: ولا يمكنه القاضي؟
الشيخ: ولا يمكنه القاضي، حتى ولا يَحِلّ له أن يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في المحرَّم ينصحه ويخوِّفه بالله، وإذا تمت المدة قال له: إما أن تُزِيلَ هذا المحرَّم وإما أن تخرج.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، اذا اجر داره علي غيره لسكناها ثم استعملها في منفعه محرمه بان وضع فيها دشا او نحوه، فهل له ان يطلب منه ازالتها او فسخ العقد، وان يرفع ذلك للقاضي؟ الشيخ: اما فسخ العقد لا يتم. الطالب: ولا يمكنه القاضي؟ الشيخ: ولا يمكنه القاضي، حتي ولا يحل له ان يفسخ العقد، لكن ينصح هذاك الذي استعملها في المحرم ينصحه ويخوفه بالله، واذا تمت المده قال له: اما ان تزيل هذا المحرم واما ان تخرج. ","MarkerTime":848965,"MarkerEndTime":881305},{"QuestionSGId":15067,"QuestionSGTxt":"طالب: تأجير الرافضة والمبتدعة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: هذا جرى عرف الناس الآن أنهم يُؤَجِّرُونه، كما أن الإنسان يؤجِّر الكافر والنصراني.
","SearchTxt":" طالب: تاجير الرافضه والمبتدعه في مدينه رسول الله صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: هذا جري عرف الناس الان انهم يءجرونه، كما ان الانسان يءجر الكافر والنصراني. ","MarkerTime":882571,"MarkerEndTime":897256},{"QuestionSGId":15068,"QuestionSGTxt":"الطالب: حديث: «مَنْ آوَى فِيهَا مُحْدِثًا» .
الشيخ: إي، معناه نصره على ذلك.
الطالب: تأجيرهم ما هو من الإيواء؟
الشيخ: فيه نظر.
","SearchTxt":" الطالب: حديث: «من اوي فيها محدثا» . الشيخ: اي، معناه نصره علي ذلك. الطالب: تاجيرهم ما هو من الايواء؟ الشيخ: فيه نظر. ","MarkerTime":897338,"MarkerEndTime":909148},{"QuestionSGId":15069,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، ما هو الفرق بين إدراك الوصف في الدار والسيارة؟
الشيخ: الفرق بينهم واضح.
الطالب: هي ربما تكون مستعملة.
الشيخ: لا هو بيصف له سيارة ما استُعْمِلَت إن كان يريد جديدة، أو مستعملة مثلًا مشت كذا وكذا، المهم إذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب أن السيارة كالإناء تنضبط.
والدار ليس أن الإنسان لا يحيط بها وصفًا، قد يحيط بها وصفًا لكن نفس الدار بعضها ينشرح الصدر إذا دخل الإنسان وبعضهم يضيق صدره.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، ما هو الفرق بين ادراك الوصف في الدار والسياره؟ الشيخ: الفرق بينهم واضح. الطالب: هي ربما تكون مستعمله. الشيخ: لا هو بيصف له سياره ما استعملت ان كان يريد جديده، او مستعمله مثلا مشت كذا وكذا، المهم اذا لم تنضبط فنفس الشيء، لكن الغالب ان السياره كالاناء تنضبط. والدار ليس ان الانسان لا يحيط بها وصفا، قد يحيط بها وصفا لكن نفس الدار بعضها ينشرح الصدر اذا دخل الانسان وبعضهم يضيق صدره. ","MarkerTime":929863,"MarkerEndTime":971553},{"QuestionSGId":15070,"QuestionSGTxt":"طالب: لو استأجر نساء يغنين مع الدف ثم يسجِّله ويجعله في الأعراس ليكون مكان الأغاني المحرَّمة، فهل يقال: إن الشرع أجاز الدف للزواج، أو يقال: إن التسجيل يختلف؟
الشيخ: لا، هذا لا بأس به، يعني استأجر نساءً يدْفُفْن من أجل أن يكون بدلًا عن اجتماع النساء.
الطالب: ويسجِّل يا شيخ، تسجيل.
الشيخ: إي نعم، هو الآن مستعمل هذا الذي تقول، ما فيها شيء.
طالب: شيخ، الدف في غير الأعراس للرجال وللنساء..
الشيخ: ما هذا موضوعنا، سيأتينا في باب الوليمة.
","SearchTxt":" طالب: لو استاجر نساء يغنين مع الدف ثم يسجله ويجعله في الاعراس ليكون مكان الاغاني المحرمه، فهل يقال: ان الشرع اجاز الدف للزواج، او يقال: ان التسجيل يختلف؟ الشيخ: لا، هذا لا باس به، يعني استاجر نساء يدففن من اجل ان يكون بدلا عن اجتماع النساء. الطالب: ويسجل يا شيخ، تسجيل. الشيخ: اي نعم، هو الان مستعمل هذا الذي تقول، ما فيها شيء. طالب: شيخ، الدف في غير الاعراس للرجال وللنساء.. الشيخ: ما هذا موضوعنا، سياتينا في باب الوليمه. ","MarkerTime":972114,"MarkerEndTime":1018874},{"QuestionSGId":15071,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، المسألة الأخيرة هذه، لماذا قلنا: لا يجوز..
الشيخ: أيهم، عندنا (...).
الطالب: أن يستسلف الأجرة، لو قلنا مثلًا يا شيخ: إنه يجوز، ولكن إذا توفي مثلًا قبل انقضاء المدة فإنه يؤخذ من تركته؛ لأنه تصرف وقت ولايته؟

الشيخ: إي، لكن هو لم يملك المستقبل.
الطالب: نعم.
الشيخ: وتركته ربما ينفقها كما قلنا، ربما ينفقها، وربما يماطل الورثة، كل الناس على حد سواء.
ثم هو أيضًا ما يستحقها حتى الآن، هو مستحق الذي يمضي عليه في حياته، أما المستقبل ما هو مستحق.
طالب: شيخ، الآن يعمل بأخذ الأجرة مقدمًا.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أخذ الإيجار مقدمًا الآن، يعمل.
الشيخ: هذا في الملك، بارك الله فيك، ما فيه بأس، ولهذا الآن أقول لكم: لو أن إنسانًا أجر ملكه مدة عشر سنوات، ثم مات بعد خمس سنوات، هل تنفسخ الأجرة؟ هذه لا تنفسخ، قولًا واحدًا؛ لأن الورثة ملكوه من مورثهم مسلوب المنفعة مدة الإجارة، فلا يمكن أن تنفسخ بالاتفاق الظاهر، لكن في مسألة الوقف؛ لأن الموقوف عليهم لا يملكون إلا المنفعة، ويتلقونها من الواقف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، المساله الاخيره هذه، لماذا قلنا: لا يجوز.. الشيخ: ايهم، عندنا (...). الطالب: ان يستسلف الاجره، لو قلنا مثلا يا شيخ: انه يجوز، ولكن اذا توفي مثلا قبل انقضاء المده فانه يءخذ من تركته؛ لانه تصرف وقت ولايته؟ الشيخ: اي، لكن هو لم يملك المستقبل. الطالب: نعم. الشيخ: وتركته ربما ينفقها كما قلنا، ربما ينفقها، وربما يماطل الورثه، كل الناس علي حد سواء. ثم هو ايضا ما يستحقها حتي الان، هو مستحق الذي يمضي عليه في حياته، اما المستقبل ما هو مستحق. طالب: شيخ، الان يعمل باخذ الاجره مقدما. الشيخ: ايش؟ الطالب: اخذ الايجار مقدما الان، يعمل. الشيخ: هذا في الملك، بارك الله فيك، ما فيه باس، ولهذا الان اقول لكم: لو ان انسانا اجر ملكه مده عشر سنوات، ثم مات بعد خمس سنوات، هل تنفسخ الاجره؟ هذه لا تنفسخ، قولا واحدا؛ لان الورثه ملكوه من مورثهم مسلوب المنفعه مده الاجاره، فلا يمكن ان تنفسخ بالاتفاق الظاهر، لكن في مساله الوقف؛ لان الموقوف عليهم لا يملكون الا المنفعه، ويتلقونها من الواقف. ","MarkerTime":439375,"MarkerEndTime":531690},{"QuestionSGId":15072,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بنسبة للوقف، هل يجوز الوقف على الذكور دون الإناث ولّا لا؟
الشيخ: يعني له بنت وولد.
الطالب: عنده عيال، وعنده بنات، (...) الأولاد دون البنات.
الشيخ: بيوقف على البنات دون الأولاد..
الطالب: نعم، الذكور دون الإناث.
الشيخ: الذكور دون الإناث، إي نعم، هل سمعت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» .
الطالب: (...).
الشيخ: سمعت به؟
الطالب: (...).
الشيخ: اصبر، لا، أقول: هل سمعت ذلك ولّا لا؟
الطالب: سمعت.
الشيخ: الذي وقَّف على الولد دون البنت هل اتقى الله وعدل؟ خلوه يجاوب هو؟
الطالب: لا.
الشيخ: إذن..
الطالب: (...).
الشيخ: إذن لا يجوز أن يفضل أحدًا من أولاده على الآخر في الوقف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بنسبه للوقف، هل يجوز الوقف علي الذكور دون الاناث ولا لا؟ الشيخ: يعني له بنت وولد. الطالب: عنده عيال، وعنده بنات، (...) الاولاد دون البنات. الشيخ: بيوقف علي البنات دون الاولاد.. الطالب: نعم، الذكور دون الاناث. الشيخ: الذكور دون الاناث، اي نعم، هل سمعت بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم» . الطالب: (...). الشيخ: سمعت به؟ الطالب: (...). الشيخ: اصبر، لا، اقول: هل سمعت ذلك ولا لا؟ الطالب: سمعت. الشيخ: الذي وقف علي الولد دون البنت هل اتقي الله وعدل؟ خلوه يجاوب هو؟ الطالب: لا. الشيخ: اذن.. الطالب: (...). الشيخ: اذن لا يجوز ان يفضل احدا من اولاده علي الاخر في الوقف. ","MarkerTime":531786,"MarkerEndTime":581886},{"QuestionSGId":15073,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، في مسألة إذا أجر المستأجر العين الوقف لغيره، فمسألة إلا أن يكون له غرض صحيح ما وضحت لي.
الشيخ: (...).
الطالب: إحنا قلنا: إذا كان المستأجر الجديد، قد يكون يسبب ضررًا على العين أكثر من الأول، فهذا لا يجوز إلا أن يكون له غرض صحيح، كأن يكون صاحب مخبز يريد به أن يخدم المنطقة أو كذا.
الشيخ: إحنا قلنا: إذا أجر المستأجر لمن هو دونه في الضرر، هل يجوز أم لا؟ قلنا: إنه يجوز إلا إذا كان للمؤجر غرض في كونه يبقى على ما تم عليه العقد.
طالب: (...) يجوز؟
الشيخ: ما يجوز؛ لأنه غرض.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، في مساله اذا اجر المستاجر العين الوقف لغيره، فمساله الا ان يكون له غرض صحيح ما وضحت لي. الشيخ: (...). الطالب: احنا قلنا: اذا كان المستاجر الجديد، قد يكون يسبب ضررا علي العين اكثر من الاول، فهذا لا يجوز الا ان يكون له غرض صحيح، كان يكون صاحب مخبز يريد به ان يخدم المنطقه او كذا. الشيخ: احنا قلنا: اذا اجر المستاجر لمن هو دونه في الضرر، هل يجوز ام لا؟ قلنا: انه يجوز الا اذا كان للمءجر غرض في كونه يبقي علي ما تم عليه العقد. طالب: (...) يجوز؟ الشيخ: ما يجوز؛ لانه غرض. ","MarkerTime":582762,"MarkerEndTime":633177},{"QuestionSGId":15074,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) على أولاده وأولاد أولاده إذا كانوا من البنات، نقيده بمن يرثه يا شيخ؟
الشيخ: إحنا الآن (...) يا أخي، إحنا بس ذكرنا مسألة التأجير، أما الوقف على الأولاد ومن يدخل في الأولاد ومن لا يدخل فهذا له باب مستقل، باب طويل يعني.
طالب: (...) أنه يجوز أجرة الوقف دون بيع ما يمنع يا شيخ، -مثلًا- لو قلنا: الأجرة هي في الحقيقة بيع..
(...)
الشيخ: ومنافع الوقت ملك للموقوف عليه، والتأجير يَرِد على أيش؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا مالك المنفعة.
طالب: (...).
الشيخ: تأجيره، يجوز تأجير المنافع و تأجير المنافع بيع لها كمان مر علينا، أن الإجارة نوع من البيع ولهذا ثبت لها أحكام البيع في مسألة خيار المجلس، خيار الشرط وما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: (...) علي اولاده واولاد اولاده اذا كانوا من البنات، نقيده بمن يرثه يا شيخ؟ الشيخ: احنا الان (...) يا اخي، احنا بس ذكرنا مساله التاجير، اما الوقف علي الاولاد ومن يدخل في الاولاد ومن لا يدخل فهذا له باب مستقل، باب طويل يعني. طالب: (...) انه يجوز اجره الوقف دون بيع ما يمنع يا شيخ، -مثلا- لو قلنا: الاجره هي في الحقيقه بيع.. (...) الشيخ: ومنافع الوقت ملك للموقوف عليه، والتاجير يرد علي ايش؟ طالب: (...). الشيخ: هذا مالك المنفعه. طالب: (...). الشيخ: تاجيره، يجوز تاجير المنافع و تاجير المنافع بيع لها كمان مر علينا، ان الاجاره نوع من البيع ولهذا ثبت لها احكام البيع في مساله خيار المجلس، خيار الشرط وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":633629,"MarkerEndTime":714709},{"QuestionSGId":15075,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، أشكل عليَّ كون الوصية للوارث لا تجوز، وإيقاف صاحب الوقف على أولاده (...)؟
الشيخ: أشكل؟ أيش أشكل؟ وهل يلزم من الوقف على الولد أن يكون بعد الموت، قد (...) في حياته، أفهمت؟ أسألك، هذا مثال ما هو بلازم أن يكون في الموت، وبعد الموت عادي ينظر فيه، نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اشكل علي كون الوصيه للوارث لا تجوز، وايقاف صاحب الوقف علي اولاده (...)؟ الشيخ: اشكل؟ ايش اشكل؟ وهل يلزم من الوقف علي الولد ان يكون بعد الموت، قد (...) في حياته، افهمت؟ اسالك، هذا مثال ما هو بلازم ان يكون في الموت، وبعد الموت عادي ينظر فيه، نعم. ","MarkerTime":715590,"MarkerEndTime":751065},{"QuestionSGId":15076,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) أراد أن يرفع الأجرة؛ لأن الإجارة وقعت في زمن ماض، وكانت الأجرة قليلة، في ذلك الوقت (...) قليلة، وأراد رفع الأجرة، هل له ذلك يا شيخ؟
الشيخ: إذا قلنا بالانفساخ فله ذلك، وإذا قلنا: لا ينفسخ، فليس له ذلك.
","SearchTxt":" طالب: (...) اراد ان يرفع الاجره؛ لان الاجاره وقعت في زمن ماض، وكانت الاجره قليله، في ذلك الوقت (...) قليله، واراد رفع الاجره، هل له ذلك يا شيخ؟ الشيخ: اذا قلنا بالانفساخ فله ذلك، واذا قلنا: لا ينفسخ، فليس له ذلك. ","MarkerTime":751149,"MarkerEndTime":774814},{"QuestionSGId":15077,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بعض الناس يستأجر بيتًا في البلاد التي يكون فيها مواسم عادةً، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير أنه يؤجره في وقت الموسم، مثلًا يؤجره بعشرة آلاف، ثم يأتيه في الموسم بخمسين ألف؛ يعني كأنه مشروع تجاري، فهل هذا القصد صحيح؟
الشيخ: لا بأس، ما فيه مانع، لكن في الغالب لا تكون الصورة كما قلتَ: إنه يستأجر بعشرة وأهل البيت يعرفون إنه سيؤجر بخمسين.
طالب: في مكة والمدينة يا شيخ بيحصل الآن في المواسم ربما يؤجر البيت يكون مستأجره بعشرة..
الشيخ: لا، ما هو بها النسبة هذه.
الطالب: في الحج اليوم يؤجر الشقة بألف ريال (...).
الشيخ: على كل حال هو جائز.
طالب: الراجح من القولين..
الشيخ: في؟
","SearchTxt":" طالب: (...) بعض الناس يستاجر بيتا في البلاد التي يكون فيها مواسم عاده، ولا يكون له غرض صحيح في هذا البيت غير انه يءجره في وقت الموسم، مثلا يءجره بعشره الاف، ثم ياتيه في الموسم بخمسين الف؛ يعني كانه مشروع تجاري، فهل هذا القصد صحيح؟ الشيخ: لا باس، ما فيه مانع، لكن في الغالب لا تكون الصوره كما قلت: انه يستاجر بعشره واهل البيت يعرفون انه سيءجر بخمسين. طالب: في مكه والمدينه يا شيخ بيحصل الان في المواسم ربما يءجر البيت يكون مستاجره بعشره.. الشيخ: لا، ما هو بها النسبه هذه. الطالب: في الحج اليوم يءجر الشقه بالف ريال (...). الشيخ: علي كل حال هو جاءز. طالب: الراجح من القولين.. الشيخ: في؟ ","MarkerTime":778631,"MarkerEndTime":828996},{"QuestionSGId":15078,"QuestionSGTxt":"الطالب: في انفساخ إجارة الوقف في موت الواقف، المؤجر؟
الشيخ: ما نرجح شيئًا ما دام العمل على أنه لا تنفسخ، ماذا وإلا تطمئن إليه النفس أنه إذا كانت المدة زائدة على ما يغلب على الظن بقاء المؤجر فيها فإنها تنفسخ؛ لأن هذا عدوان، ولا يجوز نمكنه من العدوان، أما إذا كانت المدة قصيرة، وجرت يعني الغالب على الظن أنه يبقى إلى هذه المدة، فإنها لا تنفسخ؛ لأنه لم يعتدِ، لكن الإنسان لو تسعين سنة بيؤجر أربعين سنة، هذا على الغالب أنه ما يبقى، أفهمت؟ هذا الذي تميل إليه النفس، لكن القضاة لهم أنظار أخرى، والعمل على أنه لا انفساخ.
","SearchTxt":" الطالب: في انفساخ اجاره الوقف في موت الواقف، المءجر؟ الشيخ: ما نرجح شيءا ما دام العمل علي انه لا تنفسخ، ماذا والا تطمءن اليه النفس انه اذا كانت المده زاءده علي ما يغلب علي الظن بقاء المءجر فيها فانها تنفسخ؛ لان هذا عدوان، ولا يجوز نمكنه من العدوان، اما اذا كانت المده قصيره، وجرت يعني الغالب علي الظن انه يبقي الي هذه المده، فانها لا تنفسخ؛ لانه لم يعتد، لكن الانسان لو تسعين سنه بيءجر اربعين سنه، هذا علي الغالب انه ما يبقي، افهمت؟ هذا الذي تميل اليه النفس، لكن القضاه لهم انظار اخري، والعمل علي انه لا انفساخ. ","MarkerTime":828668,"MarkerEndTime":878508},{"QuestionSGId":15079,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) تعطي الجامعة وغيرها سكنًا للطلاب، هل يجوز للطالب الذي أخذ سكنًا أن يؤجره لغيره، أو يعطيه تبرعًا، أن يتنازل بالتبرع من غير علم الإدارة؟
الشيخ: سمعتم السؤال، يقول: أحيانا الجامعة تمنح شخصًا سكنًا، فهل يجوز أن يؤجره؟ أو يتنازل لأحد؟
الجواب: لا؛ لأن هذه البيوت ليست تمليك منفعة، ولكنها تمليك انتفاع، فهي كالعارية لو أن شخصًا قدم البلد وأعرته بيتك لمدة أسبوع فإنه لا يملك أن يتصرف فيه، لا بتأجير ولا بتنازل؛ لأن الاستعارة ملك انتفاع لا ملك نفع، فهذا الطالب يقال له: إما أن تسكن وإما أن تترك.
","SearchTxt":" طالب: (...) تعطي الجامعه وغيرها سكنا للطلاب، هل يجوز للطالب الذي اخذ سكنا ان يءجره لغيره، او يعطيه تبرعا، ان يتنازل بالتبرع من غير علم الاداره؟ الشيخ: سمعتم السءال، يقول: احيانا الجامعه تمنح شخصا سكنا، فهل يجوز ان يءجره؟ او يتنازل لاحد؟ الجواب: لا؛ لان هذه البيوت ليست تمليك منفعه، ولكنها تمليك انتفاع، فهي كالعاريه لو ان شخصا قدم البلد واعرته بيتك لمده اسبوع فانه لا يملك ان يتصرف فيه، لا بتاجير ولا بتنازل؛ لان الاستعاره ملك انتفاع لا ملك نفع، فهذا الطالب يقال له: اما ان تسكن واما ان تترك. ","MarkerTime":879069,"MarkerEndTime":936539},{"QuestionSGId":15080,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا استأجر المستأجر هذه العين، ولم يكن معروفًا بكثرة الضيوف، فتبين أنه كثير الضيوف، ويتكرر عليه الضيوف كثيرًا، فتختلف حينئذ صرفية الماء مثلًا؟
الشيخ: صرفية الماء ما هي على صاحب العقار.
الطالب: بلى على صاحب العقار..
الشيخ: لا، راجع، ما هي على صاحب العقار، (...)، الكهرباء؟
الطالب: الكهرباء على صاحب..
الشيخ: والماء، والشيء المستهلك، ما يمكن يصير على صاحب العقار؛ لأنه يؤدي إلى أن تكون الأجرة مجهولة، فرق بين من يصرف مثلًا في اليوم ماء كثيرًا، ومن لا يصرف إلا شيئًا قليلًا، هذا إذا كان الماء له قيمة بينة، أما مثلًا عندنا -والحمد لله- فالماء قيمته قليلة جدًّا، حتى لو بلغت أقصى ما يكون لا تجحف بالإنسان ولا يُهتم بها.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا.
الطالب: (...)؟
الشيخ: أبدًا، الضيف بيأكل ويشرب ويمشي.
الطالب: (...)؟
الشيخ: ما يخالف، خلوه كثيرًا، أبدًا ما فيها، لكن إذا كان خاف، إذا قدرنا أنه رجل؛ يعني أجنبي -مثلًا- ويجيه أجانب كثيرون، يقدر يشترط عليهم، يك ويش بيقولوا؟ يقول شرط ما تضيف باليوم أكثر من خمسة..
طالب: يوميًّا عشرة.
الشيخ: (...) عشرة لا (...) يضيف العشرة، إذا جاء أحد عشر يقول للزائد: ارجع وراء، كذا؟ صعب ذلك.
","SearchTxt":" الطالب: اذا استاجر المستاجر هذه العين، ولم يكن معروفا بكثره الضيوف، فتبين انه كثير الضيوف، ويتكرر عليه الضيوف كثيرا، فتختلف حينءذ صرفيه الماء مثلا؟ الشيخ: صرفيه الماء ما هي علي صاحب العقار. الطالب: بلي علي صاحب العقار.. الشيخ: لا، راجع، ما هي علي صاحب العقار، (...)، الكهرباء؟ الطالب: الكهرباء علي صاحب.. الشيخ: والماء، والشيء المستهلك، ما يمكن يصير علي صاحب العقار؛ لانه يءدي الي ان تكون الاجره مجهوله، فرق بين من يصرف مثلا في اليوم ماء كثيرا، ومن لا يصرف الا شيءا قليلا، هذا اذا كان الماء له قيمه بينه، اما مثلا عندنا -والحمد لله- فالماء قيمته قليله جدا، حتي لو بلغت اقصي ما يكون لا تجحف بالانسان ولا يهتم بها. طالب: (...)؟ الشيخ: لا. الطالب: (...)؟ الشيخ: ابدا، الضيف بياكل ويشرب ويمشي. الطالب: (...)؟ الشيخ: ما يخالف، خلوه كثيرا، ابدا ما فيها، لكن اذا كان خاف، اذا قدرنا انه رجل؛ يعني اجنبي -مثلا- ويجيه اجانب كثيرون، يقدر يشترط عليهم، يك ويش بيقولوا؟ يقول شرط ما تضيف باليوم اكثر من خمسه.. طالب: يوميا عشره. الشيخ: (...) عشره لا (...) يضيف العشره، اذا جاء احد عشر يقول للزاءد: ارجع وراء، كذا؟ صعب ذلك. ","MarkerTime":937940,"MarkerEndTime":1048910},{"QuestionSGId":15081,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، (...) عن القربات، لكن في بعض الأئمة يا شيخ وبعض المؤذنين الذين يعملون –مثلًا- يؤمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد، كأوروبا مثلًا، فهؤلاء لا يأخذون من..، وإنما يأخذون مما يجمع لهم الناس؛ لأنهم يصلون بهم في المساجد، فما هو التفصيل في هذه المسألة؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس حتى هذا جمعوها لهذه المصلحة.
الطالب: باعتبار؟
الشيخ: باعتبار أنها مصلحة للجميع، ما أظن فيها شيئا إلا إذا اتفق معهم على أجرة، هذه (...).
الطالب: لا ما يتفقون، غالبًا يأخذ الذي..
الشيخ: اللي يعطونه.
الطالب: اللي يعطونه.
الشيخ: ما فيه شيء.
الطالب: لكن يعتبر استحقاقا ولّا مكافأة ولّا..
الشيخ: لا، مكافأة.
الطالب: مكافأة.
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيكم، (...) عن القربات، لكن في بعض الاءمه يا شيخ وبعض المءذنين الذين يعملون –مثلا- يءمون الناس في بلاد خارج هذه البلاد، كاوروبا مثلا، فهءلاء لا ياخذون من..، وانما ياخذون مما يجمع لهم الناس؛ لانهم يصلون بهم في المساجد، فما هو التفصيل في هذه المساله؟ الشيخ: الظاهر انه لا باس حتي هذا جمعوها لهذه المصلحه. الطالب: باعتبار؟ الشيخ: باعتبار انها مصلحه للجميع، ما اظن فيها شيءا الا اذا اتفق معهم علي اجره، هذه (...). الطالب: لا ما يتفقون، غالبا ياخذ الذي.. الشيخ: اللي يعطونه. الطالب: اللي يعطونه. الشيخ: ما فيه شيء. الطالب: لكن يعتبر استحقاقا ولا مكافاه ولا.. الشيخ: لا، مكافاه. الطالب: مكافاه. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":4717409,"MarkerEndTime":4769494},{"QuestionSGId":15082,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليكم، الإنسان يطوف بوالده أو والدته، وهناك من يحج عنهم، (...) يجوز يا شيخ؟
الشيخ: (...) لا بأس؛ لأن المحجوج عنه ما يمكن يحج، لكني أرى وأطلب منكم أيها الطلاب أن تزرعوا في قلوب الناس أن الدعاء للأموات أفضل من العبادات؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ» ، ولم يتعرض للعمل، بلغوا الناس، الناس الآن لو تقول: ادعوا له بس قل: اللهم اغفر له، طيب أنا قلت: اللهم اغفر له، وغفر له، فائدة كبيرة.
على كل حال، هذه -كما قلت لك- لا بأس بها، لكن الأفضل أن يُبيَّن للناس أن الدعاء أفضل، وبقي علينا أنا قلنا قبل في أثناء الشرح: لو قال الأب لابنه: صل يا بني، قال: ما أصلي إلا كل صلاة بعشرة. قلنا: هذا لا يصح في الاستئجار، لكن لو قال الأب لأبنائه وبناته: من صلى منكم فله بكل صلاة عشرة، يجوز تشجيعًا لهم، لكن هو صحيح، يعني يجوز ها الشيء عليهم، لكن فيه بعض الحسكة، يعني أن الإنسان لا يطمئن لهذا؛ لأنه قد يكون في هذا مفسدة، وهي تعويدهم ألا يفعلوا عبادات إلا لعوض، ويُخشى أن يجعلوا الواحد منهم ما لك ما صليت اليوم؟ قال: ما أعطيتني شيئًا، ممكن هذا؟ إي نعم، فأخشى أنه تكون النية ما هي طيبة، إنما هي مبدئيًا لا بأس بها؛ يعني هذا من باب التشجيع على العمل الصالح، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب: «مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ» .
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ، احسن الله اليكم، الانسان يطوف بوالده او والدته، وهناك من يحج عنهم، (...) يجوز يا شيخ؟ الشيخ: (...) لا باس؛ لان المحجوج عنه ما يمكن يحج، لكني اري واطلب منكم ايها الطلاب ان تزرعوا في قلوب الناس ان الدعاء للاموات افضل من العبادات؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له» ، ولم يتعرض للعمل، بلغوا الناس، الناس الان لو تقول: ادعوا له بس قل: اللهم اغفر له، طيب انا قلت: اللهم اغفر له، وغفر له، فاءده كبيره. علي كل حال، هذه -كما قلت لك- لا باس بها، لكن الافضل ان يبين للناس ان الدعاء افضل، وبقي علينا انا قلنا قبل في اثناء الشرح: لو قال الاب لابنه: صل يا بني، قال: ما اصلي الا كل صلاه بعشره. قلنا: هذا لا يصح في الاستءجار، لكن لو قال الاب لابناءه وبناته: من صلي منكم فله بكل صلاه عشره، يجوز تشجيعا لهم، لكن هو صحيح، يعني يجوز ها الشيء عليهم، لكن فيه بعض الحسكه، يعني ان الانسان لا يطمءن لهذا؛ لانه قد يكون في هذا مفسده، وهي تعويدهم الا يفعلوا عبادات الا لعوض، ويخشي ان يجعلوا الواحد منهم ما لك ما صليت اليوم؟ قال: ما اعطيتني شيءا، ممكن هذا؟ اي نعم، فاخشي انه تكون النيه ما هي طيبه، انما هي مبدءيا لا باس بها؛ يعني هذا من باب التشجيع علي العمل الصالح، كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم في الحرب: «من قتل قتيلا فله سلبه» . ","MarkerTime":4769836,"MarkerEndTime":4886966},{"QuestionSGId":15083,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا كان الرجل ليس له مصدر رزق إلا الحرام، كالذين يبيعون مثلًا أشرطة الفيديو (...) الموسيقى والدخان (...) وغيرها، ودعي الإنسان إلى إجابته، (...) فيجوز الإجابة؟
الشيخ: أعطيناكم قاعدة في الأول: كل ما حَرُم لكسبه فليس محرمًا على غير الكاسب، هذه القاعدة.
طالب: (...).
الشيخ: بناءً على أنه يجوز أن الإنسان يقرأ على المريض بأجرة لا بأس، لكن بس من الحقيقة هل الطريقة هذه سليمة؟
يقول: فيه ناس الآن يقرؤون بالماء، قُرَّاء، بجرار صحة، ويبيعون الصغير بكم؟
الطالب: بريالين.
الشيخ: بريالين، يبيعونها بريالين.
الطالب: لا، هي بريالين يا شيخ.
الشيخ: هي بريالين يبيعها بعشرين، واللي بخمسة؟
الطالب: (...) يبيعها بخمسين.
الشيخ: بخمسين، الله أعلم بنفع هؤلاء لكن ما أقدر أقول إنه حرام، ما دمنا نقول: إنه لا بأس أن يقرأ على المريض بأجر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، اذا كان الرجل ليس له مصدر رزق الا الحرام، كالذين يبيعون مثلا اشرطه الفيديو (...) الموسيقي والدخان (...) وغيرها، ودعي الانسان الي اجابته، (...) فيجوز الاجابه؟ الشيخ: اعطيناكم قاعده في الاول: كل ما حرم لكسبه فليس محرما علي غير الكاسب، هذه القاعده. طالب: (...). الشيخ: بناء علي انه يجوز ان الانسان يقرا علي المريض باجره لا باس، لكن بس من الحقيقه هل الطريقه هذه سليمه؟ يقول: فيه ناس الان يقرءون بالماء، قراء، بجرار صحه، ويبيعون الصغير بكم؟ الطالب: بريالين. الشيخ: بريالين، يبيعونها بريالين. الطالب: لا، هي بريالين يا شيخ. الشيخ: هي بريالين يبيعها بعشرين، واللي بخمسه؟ الطالب: (...) يبيعها بخمسين. الشيخ: بخمسين، الله اعلم بنفع هءلاء لكن ما اقدر اقول انه حرام، ما دمنا نقول: انه لا باس ان يقرا علي المريض باجر. ","MarkerTime":4909043,"MarkerEndTime":5002824},{"QuestionSGId":15084,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ هل يمكن أن نعتبر الأذان وكذلك الإمامة وتكفين الميت من القرب التي يتعدى نفعها وبالتالي يجوز أخذ الأجرة عليها؟
الشيخ: لكن ما فيها نفع مباشر، تغسيل الميت نعم، تغسيل الميت واضح إنه مباشر للشخص نفسه، لكن الأذان ما هو لشخص معين، لعموم الناس.
طالب: لو امتنع الناس من الأذان لشق ذلك على الناس، (...).
الشيخ: ما هو مثل المعين، ليس كالمعين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ هل يمكن ان نعتبر الاذان وكذلك الامامه وتكفين الميت من القرب التي يتعدي نفعها وبالتالي يجوز اخذ الاجره عليها؟ الشيخ: لكن ما فيها نفع مباشر، تغسيل الميت نعم، تغسيل الميت واضح انه مباشر للشخص نفسه، لكن الاذان ما هو لشخص معين، لعموم الناس. طالب: لو امتنع الناس من الاذان لشق ذلك علي الناس، (...). الشيخ: ما هو مثل المعين، ليس كالمعين. ","MarkerTime":5003746,"MarkerEndTime":5036711},{"QuestionSGId":15085,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، (...) على المؤجر كل ما يتمكن به النفع، إذا قيل: إن الأشياء هذه ترجع إلى العادة والعرف، هل يكون له وجه؟
الشيخ: هو هذا عرفهم، الآن هذا ما هو موجود عندنا، اللهم إلا إن كان في بلاد غير السعودية، ما دام عندكم موجود؟
طالب: (...).
الشيخ: عندكم أنتم في الجزائر.
طالب: في البادية قد يوجد، نعم.
الشيخ: موجود الآن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي على كل حال، لدينا قاعدة -بارك الله فيكم- الفقهاء في مثل هذه الأمور يأتون بها بناءً على عاداتهم، ويرجع في هذا إلى العادة، هذا هو الأصل، ثم نقول: إن الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي أو كالشرط اللفظي، الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، (...) علي المءجر كل ما يتمكن به النفع، اذا قيل: ان الاشياء هذه ترجع الي العاده والعرف، هل يكون له وجه؟ الشيخ: هو هذا عرفهم، الان هذا ما هو موجود عندنا، اللهم الا ان كان في بلاد غير السعوديه، ما دام عندكم موجود؟ طالب: (...). الشيخ: عندكم انتم في الجزاءر. طالب: في الباديه قد يوجد، نعم. الشيخ: موجود الان؟ الطالب: نعم. الشيخ: اي علي كل حال، لدينا قاعده -بارك الله فيكم- الفقهاء في مثل هذه الامور ياتون بها بناء علي عاداتهم، ويرجع في هذا الي العاده، هذا هو الاصل، ثم نقول: ان الاضطراد العرفي كالاستثناء اللفظي او كالشرط اللفظي، $$الاضطراد العرفي كالشرط اللفظي، اي نعم. ","MarkerTime":5037313,"MarkerEndTime":5102673},{"QuestionSGId":15086,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أَجَّرَه يعني ثم منعه من تمكينه من الاستيفاء من هذا المستأجَر، ثم انخفضت الأسعار، فلما علم بانخفاض الأسعار مَكَّنَه من هذا المستأجَر؟
الشيخ: سبق لنا هذه المسألة؛ أنه ليس له شيء، المؤجِر إذا منع المستأجر ولو يومًا واحدًا فليس له شيء.
الطالب: المؤجِر منعه في الأول لكن لما علم بانخفاض الأسعار..
الشيخ: لا، هذه هي، حتى في هذا الحال، نقول: ليس لك شيء؛ لأنه عقد على سنة مثلًا، أنت الآن ما أوفيت، ما مر علينا هذا؟ أنه إذا منعه المدة أو بعضها فلا شيء له.
","SearchTxt":" طالب: لو اجره يعني ثم منعه من تمكينه من الاستيفاء من هذا المستاجر، ثم انخفضت الاسعار، فلما علم بانخفاض الاسعار مكنه من هذا المستاجر؟ الشيخ: سبق لنا هذه المساله؛ انه ليس له شيء، المءجر اذا منع المستاجر ولو يوما واحدا فليس له شيء. الطالب: المءجر منعه في الاول لكن لما علم بانخفاض الاسعار.. الشيخ: لا، هذه هي، حتي في هذا الحال، نقول: ليس لك شيء؛ لانه عقد علي سنه مثلا، انت الان ما اوفيت، ما مر علينا هذا؟ انه اذا منعه المده او بعضها فلا شيء له. ","MarkerTime":3236198,"MarkerEndTime":3285778},{"QuestionSGId":15087,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا اكترى أرضًا لزرع فإن المؤجِر يعود على المستأجر بقدر الأجرة، ولا يعود بقدر قسط من المدة.
الشيخ: ما قلنا هذا، استأجر أرضًا أو (...) بيتًا.
الطالب: بيتًا.
الشيخ: بيتًا طيب.
الطالب: قلنا بأنه يرجع عليه بقدر الأجرة، ويرجع عليه بقدر مدة الـ..
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا اكتري ارضا لزرع فان المءجر يعود علي المستاجر بقدر الاجره، ولا يعود بقدر قسط من المده. الشيخ: ما قلنا هذا، استاجر ارضا او (...) بيتا. الطالب: بيتا. الشيخ: بيتا طيب. الطالب: قلنا بانه يرجع عليه بقدر الاجره، ويرجع عليه بقدر مده الـ.. الشيخ: نعم. ","MarkerTime":3288094,"MarkerEndTime":3317219},{"QuestionSGId":15088,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، أشكل عليَّ أنه أليست قدرة الإجارة أو ثمن الإجارة يعيَّن حين عقد الإيجار؟
الشيخ: بلى.
الطالب: فكيف إذن يا شيخ يقال بأنه قدر (...).

الشيخ: أنا مثلًا أَجَّرت هذا الرجلَ هذا البيتَ بعشرة آلاف ريال، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه خمسة آلاف ريال، الموسم ثلاثة أشهر، ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم أجرته بخمسة آلاف ريال، مع أنها تسعة أشهر.
طالب: إذا كان هذا البيت ليس فيه موسم، لكن ترتفع الأسعار، فهل ..
الشيخ: لا عبرة بها، لا عبرة بارتفاع الأسعار؛ لأن هذا شيء طارئ، وليس شيئًا ..
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، اشكل علي انه اليست قدره الاجاره او ثمن الاجاره يعين حين عقد الايجار؟ الشيخ: بلي. الطالب: فكيف اذن يا شيخ يقال بانه قدر (...). الشيخ: انا مثلا اجرت هذا الرجل هذا البيت بعشره الاف ريال، من ضمنها الموسم الذي يساوي البيت فيه خمسه الاف ريال، الموسم ثلاثه اشهر، ولهذا لو جاءني هذا الرجل بعد فوات الموسم اجرته بخمسه الاف ريال، مع انها تسعه اشهر. طالب: اذا كان هذا البيت ليس فيه موسم، لكن ترتفع الاسعار، فهل .. الشيخ: لا عبره بها، لا عبره بارتفاع الاسعار؛ لان هذا شيء طارء، وليس شيءا .. ","MarkerTime":3317187,"MarkerEndTime":3377162},{"QuestionSGId":15089,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إذا الراكب مات وخَلَّفَ بدلًا لا تنفسخ الإجارة، الخليفة مَن الذي يعينه؟
الشيخ: مثلًا هذا الرجل استأجر الجمل ليحج به، ومعه ابنه، ابنه يركب معه عُقبةً، مرة الأب يركب ومرة الابن، ومات الأب، خَلَّف بدله.
الطالب: المنفعة لا تكون في التركة، وتكون من حق الابن وغيره؟
الشيخ: بلى، لكن في هذه الحال غيره لا يمكن، وهذا يستوفي ويرجع بقية الورثة عليه.
الطالب: وهل يكون شخص آخر لا يركب معه؟ يعني يأتي زيد ابنه ويقول: أنا أريد أن أستوفي منفعة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا رفض المؤجِر؟
الشيخ: ما يرفض.
الطالب: يقول: لأن الجسم هذا صغير وهذا كبير، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا جسمه على الراحلة.
الشيخ: والله ما أظن أن فرقًا بيصير بين راكبين.. (...)
","SearchTxt":" طالب: قلنا: اذا الراكب مات وخلف بدلا لا تنفسخ الاجاره، الخليفه من الذي يعينه؟ الشيخ: مثلا هذا الرجل استاجر الجمل ليحج به، ومعه ابنه، ابنه يركب معه عقبه، مره الاب يركب ومره الابن، ومات الاب، خلف بدله. الطالب: المنفعه لا تكون في التركه، وتكون من حق الابن وغيره؟ الشيخ: بلي، لكن في هذه الحال غيره لا يمكن، وهذا يستوفي ويرجع بقيه الورثه عليه. الطالب: وهل يكون شخص اخر لا يركب معه؟ يعني ياتي زيد ابنه ويقول: انا اريد ان استوفي منفعه؟ الشيخ: نعم. الطالب: واذا رفض المءجر؟ الشيخ: ما يرفض. الطالب: يقول: لان الجسم هذا صغير وهذا كبير، وما اشبه ذلك؛ لان هذا جسمه علي الراحله. الشيخ: والله ما اظن ان فرقا بيصير بين راكبين.. (...) ","MarkerTime":3377463,"MarkerEndTime":3438278},{"QuestionSGId":15090,"QuestionSGTxt":"طالب: في الصورة الأولى الذي أخذ غلامًا وأجره شخصًا وهو حر، المؤجر كيف يُعطي الذي أجره الأجرة وهو ليس مالكًا له؟
الشيخ: لا، المستأجر، المؤجر ما هو معطيه.
الطالب: ممكن يعطي المؤجر.
الشيخ: ما هو يعطيه أجرة، الأجرة هذه تعود إلى المستخدم.
طالب: كلها حتى..
الشيخ: كلها، هذا فليس له شيء، هذاك يؤدب (...).
طالب: يا شيخ، إذا استأجر حر، وأجرة المثل مئتان، وهو استأجره على مئة، أخذ أجرة المثل مئتي ريال.
الشيخ: لكن إنسان حر عقد معه، ولا جاء إنسان آخر وقال: هذا غلامي؟
الطالب: لا، شخص استأجر حرًّا وكان استأجره بمئة ريال، وأجرة المثل مئتان، إذا كان جاهل يا شيخ، ما نقول يلزم المستأجر خمسين؟
الشيخ: يعني قصدك الغبن؟ إذا غبنه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: استأجره بمئة والأجرة مئتان، مثلًا ارتفعت أجور العمال، وهذا العامل ما درى، ما يعلم، فجاء شخص واستأجره بمئة يُلزم بأن يدفع له مئة أخرى، يُلزم لأن هذا غرَّه.
الطالب: ما نقول يا شيخ مثلما قلنا: إذا كانت أجرة المثل أكثر يلزم المستأجر خمسين؟
الشيخ: لا، هذه أجَّره شخصًا آخر، الصورة اللي ذكرنا ثلاثة: حُر، ومؤجر، ومستأجر، المؤجر قال: هذا غلامي أبغي أؤجرك إياه، أما الصورة اللي ذكرت أنت فليس عندنا إلا شخصان مستأجر ومؤجر نفسه، ما هذا سؤالك؟ هذا بس يعطى الغبن وهو أجرة المثل.
","SearchTxt":" طالب: في الصوره الاولي الذي اخذ غلاما واجره شخصا وهو حر، المءجر كيف يعطي الذي اجره الاجره وهو ليس مالكا له؟ الشيخ: لا، المستاجر، المءجر ما هو معطيه. الطالب: ممكن يعطي المءجر. الشيخ: ما هو يعطيه اجره، الاجره هذه تعود الي المستخدم. طالب: كلها حتي.. الشيخ: كلها، هذا فليس له شيء، هذاك يءدب (...). طالب: يا شيخ، اذا استاجر حر، واجره المثل مءتان، وهو استاجره علي مءه، اخذ اجره المثل مءتي ريال. الشيخ: لكن انسان حر عقد معه، ولا جاء انسان اخر وقال: هذا غلامي؟ الطالب: لا، شخص استاجر حرا وكان استاجره بمءه ريال، واجره المثل مءتان، اذا كان جاهل يا شيخ، ما نقول يلزم المستاجر خمسين؟ الشيخ: يعني قصدك الغبن؟ اذا غبنه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: استاجره بمءه والاجره مءتان، مثلا ارتفعت اجور العمال، وهذا العامل ما دري، ما يعلم، فجاء شخص واستاجره بمءه يلزم بان يدفع له مءه اخري، يلزم لان هذا غره. الطالب: ما نقول يا شيخ مثلما قلنا: اذا كانت اجره المثل اكثر يلزم المستاجر خمسين؟ الشيخ: لا، هذه اجره شخصا اخر، الصوره اللي ذكرنا ثلاثه: حر، ومءجر، ومستاجر، المءجر قال: هذا غلامي ابغي اءجرك اياه، اما الصوره اللي ذكرت انت فليس عندنا الا شخصان مستاجر ومءجر نفسه، ما هذا سءالك؟ هذا بس يعطي الغبن وهو اجره المثل. ","MarkerTime":1052323,"MarkerEndTime":1172978},{"QuestionSGId":15091,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ما حكم ما تأخذه ضاربات الدف في أيام الزفاف من أُجرة كبيرة جدًّا قد تصل إلى تسعة آلاف ريال في الليلة الواحدة؟
الشيخ: هنا نخاطب الدافع، يعني ما يأخذه المغنيات أيام الأعراس والدفافات من أُجرة كبيرة، هنا نوجه الخطاب إلى الدافع، ونقول: إن دفعك هذه الأموال الكثيرة من إفساد المال، وإضاعة المال، أما بالنسبة للدفافات فلا حرج عليهن، هن يقلن: بنطلب بالليلة مئة ألف، لكن الكلام يوجه على من دفع إليهن.
طالب: أحيانًا قد يصحب ضربهن للدف إخراج صوتهن على الرجال وكذا مما هو فيه محظور شرعي؟
الشيخ: هو إذا كان فيه محظور شرعي مُنِع، يعني يجب خفض الصوت حتى لا يكون فيه محظور شرعي، أما إذا لم يكن فيه محظور شرعي فلا بأس؛ لأن صوت المرأة ليس بعورة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- ما حكم ما تاخذه ضاربات الدف في ايام الزفاف من اجره كبيره جدا قد تصل الي تسعه الاف ريال في الليله الواحده؟ الشيخ: هنا نخاطب الدافع، يعني ما ياخذه المغنيات ايام الاعراس والدفافات من اجره كبيره، هنا نوجه الخطاب الي الدافع، ونقول: ان دفعك هذه الاموال الكثيره من افساد المال، واضاعه المال، اما بالنسبه للدفافات فلا حرج عليهن، هن يقلن: بنطلب بالليله مءه الف، لكن الكلام يوجه علي من دفع اليهن. طالب: احيانا قد يصحب ضربهن للدف اخراج صوتهن علي الرجال وكذا مما هو فيه محظور شرعي؟ الشيخ: هو اذا كان فيه محظور شرعي منع، يعني يجب خفض الصوت حتي لا يكون فيه محظور شرعي، اما اذا لم يكن فيه محظور شرعي فلا باس؛ لان صوت المراه ليس بعوره. ","MarkerTime":1174120,"MarkerEndTime":1238330},{"QuestionSGId":15092,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، من أجَّر حُرًّا وادعى أنه عبد، ما عليه شيخ غرامة، ما عليه دفع..؟
الشيخ: لا، مسألة (...) هذا شيء آخر، هذا يُعذَّر، لكن كلامنا على مقتضى الإجارة، ماذا يلزم؟ أما مسألة أنه يعذر فلا بد أن يعذر.
طالب: هل يحرم تأجير الابن؟
الشيخ: إي نعم، يحرم تأجير الابن؛ لأنه حر.
الطالب: وقوله: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» .
الشيخ: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ» يعني يستخدمه لا أنه يؤجره.
الطالب: ولو رضي يا شيخ؟
الشيخ: لا، إذا رضي ما فيه إشكال.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، من اجر حرا وادعي انه عبد، ما عليه شيخ غرامه، ما عليه دفع..؟ الشيخ: لا، مساله (...) هذا شيء اخر، هذا يعذر، لكن كلامنا علي مقتضي الاجاره، ماذا يلزم؟ اما مساله انه يعذر فلا بد ان يعذر. طالب: هل يحرم تاجير الابن؟ الشيخ: اي نعم، يحرم تاجير الابن؛ لانه حر. الطالب: وقوله: «انت ومالك لابيك» . الشيخ: «انت ومالك لابيك» يعني يستخدمه لا انه يءجره. الطالب: ولو رضي يا شيخ؟ الشيخ: لا، اذا رضي ما فيه اشكال. ","MarkerTime":1246215,"MarkerEndTime":1281695},{"QuestionSGId":15093,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: إن الراجح أن المؤجر يُلزم بدفع الأجرة.
الشيخ: قلنا: إن الراجح أن الأجير المشترك إذا أتم العمل أُلزِم المستأجر بدفع الأجرة.
الطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلَّم العين التي وقع عليها الإجارة؟
الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه.
الطالب: وإن كان لم يتسلمها؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: ان الاجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: ان الراجح ان المءجر يلزم بدفع الاجره . الشيخ: قلنا : ان الراجح ان الاجير المشترك اذا اتم العمل الزم المستاجر بدفع الاجره. الطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلم العين التي وقع عليها الاجاره؟ الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي امانه بيد الاجير، هي امانه وتلفت بغير تفريط منه. الطالب: وان كان لم يتسلمها؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":1282881,"MarkerEndTime":1320031},{"QuestionSGId":15094,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -حفظك الله- لو استأجر عاملًا غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كصناعة الخمر وغيره، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة معينة..
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال: هل له أن يحرمه المال أو يُحرم المال الأجرة المتفق عليها؟

الشيخ: أصلًا ما يجوز استئجاره.
الطالب: هو استؤجر وانتهى العمل.
الشيخ: هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤجر الطرفان بما يراه.
طالب: قلنا: إذا استأجر العين يملكها، ويملك منافعها.
الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها.
الطالب: يملك منافعها، وإذا استأجر حر أمة، هل يجوز له الوطء؟
\n
\n \n الشيخ: هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجب. \n
ما يجوز؛ لأن الله قال: \n {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، فلا يجوز أنه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني، وما أشبه ذلك. \n \n
","SearchTxt":" طالب: شيخ -حفظك الله- لو استاجر عاملا غير مسلم، لا يري حرمه هذا الشيء كصناعه الخمر وغيره، لكنه يعلم انه ممنوع نظام الدوله معينه.. الشيخ: والسءال؟ الطالب: السءال: هل له ان يحرمه المال او يحرم المال الاجره المتفق عليها؟ الشيخ: اصلا ما يجوز استءجاره. الطالب: هو استءجر وانتهي العمل. الشيخ: هذا يرجع الي نظر الامام، يجب ان يءجر الطرفان بما يراه. طالب: قلنا: اذا استاجر العين يملكها، ويملك منافعها. الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها. الطالب: يملك منافعها، واذا استاجر حر امه، هل يجوز له الوطء؟ الشيخ: هل يجوز استءجار الامه للجماع؟ اجب. ما يجوز؛ لان الله قال: {الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المءمنون: ٦]، فلا يجوز انه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمه، تنظيف البيت، تنظيف الاواني، وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":1320478,"MarkerEndTime":1392163},{"QuestionSGId":15095,"QuestionSGTxt":"طالب: استقر عندنا أن الإجارة منفعة تُسلَّم شيئًا فشيئًا، فإذا ذكرنا هنا قلنا: إذا اعتدى شخص على العين المؤجرة بعد (...) ما وضح لي كيف قلنا إنه يعتبر..
الشيخ: يُعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعنى أن صاحب العين غير مسؤول.
الطالب: ما نقول: إن صاحب العين ما سلَّم بقية..
الشيخ: سلَّمها، هي الآن بيده بيد المستأجر، البيت الآن، المفتاح معه، والمؤجر متخلٍّ عنه إطلاقًا، والظلم وقع على المستأجر.
","SearchTxt":" طالب: استقر عندنا ان الاجاره منفعه تسلم شيءا فشيءا، فاذا ذكرنا هنا قلنا: اذا اعتدي شخص علي العين المءجره بعد (...) ما وضح لي كيف قلنا انه يعتبر.. الشيخ: يعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعني ان صاحب العين غير مسءول. الطالب: ما نقول: ان صاحب العين ما سلم بقيه.. الشيخ: سلمها، هي الان بيده بيد المستاجر، البيت الان، المفتاح معه، والمءجر متخل عنه اطلاقا، والظلم وقع علي المستاجر. ","MarkerTime":1393575,"MarkerEndTime":1434950},{"QuestionSGId":15096,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجِماع سمع المؤذن يُقيم لصلاة الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعة، أو لم يرها، ومع أنه سمع الآذان استكمل حتى انتهى؟
الشيخ: سمع الآذان ولَّا الإقامة؟
الطالب: الإقامة بعد سماع الإقامة استمر حتى انتهى.
الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب أنه من يوم يسمع الإقامة أن ينزع.
الطالب: طيب هو استمر؟
الشيخ: عليه الكفَّارة، إذا كان عالِمًا، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفَّارة، القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاهلًا، إذا كان يحس أنه لا بأس.
الطالب: إذا كان من غير أهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم.
الشيخ: المهم أنه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء.
الطالب: يجب عليه القضاء والكفارة أو لا؟
الشيخ: ما عليه شيء أبدًا، كل إنسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلًا فليس عليه شيء.
الطالب: عليه القضاء فقط؟
الشيخ: ولا عليه القضاء.
الطالب: استمر حتى..
الشيخ: إي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل.
الطالب: هذا هو اللي.
الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه.
الطالب: ما عليه شيء؟
الشيخ: أبدًا، عليه أنه يُخبَر بالحكم، ولا يعود.
","SearchTxt":" طالب: رجل في احدي ليالي رمضان قام من الليل فجامع اهله، واثناء الجماع سمع المءذن يقيم لصلاه الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعه، او لم يرها، ومع انه سمع الاذان استكمل حتي انتهي؟ الشيخ: سمع الاذان ولا الاقامه؟ الطالب: الاقامه بعد سماع الاقامه استمر حتي انتهي. الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب انه من يوم يسمع الاقامه ان ينزع. الطالب: طيب هو استمر؟ الشيخ: عليه الكفاره، اذا كان عالما، اذا كان يظن انه ما يجوز واستمر فعليه الكفاره، القضاء لا بد منه الا اذا كان بعد جاهلا، اذا كان يحس انه لا باس. الطالب: اذا كان من غير اهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم. الشيخ: المهم انه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء. الطالب: يجب عليه القضاء والكفاره او لا؟ الشيخ: ما عليه شيء ابدا، كل انسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات اذا فعلها الانسان جاهلا فليس عليه شيء. الطالب: عليه القضاء فقط؟ الشيخ: ولا عليه القضاء. الطالب: استمر حتي.. الشيخ: اي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطه انه لا باس يكمل. الطالب: هذا هو اللي. الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه. الطالب: ما عليه شيء؟ الشيخ: ابدا، عليه انه يخبر بالحكم، ولا يعود. ","MarkerTime":1653707,"MarkerEndTime":1743832},{"QuestionSGId":15097,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا استأجر رجلًا ليحجز له مكانًا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الإجارة هذه؟
الشيخ: الإجارة -على القول الراجح- حرام، ما تجوز، أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجُّر، فهي إجارة على عمل مباح، فتكون حلالًا، لكن القول الراجح أنه ما يجوز
. \n
\nالطالب: تقصد في الحرم؟\n
\nالشيخ: لا، ما هو في الحرم، خارج الحرم.\n
\nالطالب: في الحرم؟\n
\nالشيخ: في نفس الحرم.\n
\nالطالب: (...) الصف الأول (...)؟\n
\nالشيخ: إي، ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولَّا في الحرم؟ \n
\nالطالب: \nفي المسجد الحرام، يقول له مثلًا: أنت المسؤول عن ليالي رمضان، تحجز لي مكانًا في هذا يحدد له مكانًا.\n
\nالشيخ: ولكن ما قال بكذا وكذا؟\n
\nالطالب: إذا جاء في العيد يعطيه مئتي ريال. \n
\nالشيخ: هذه ما هي بإجارة، هذه مكافأة على عمل مُباح على القول بالإباحة، أما على القول بالتحريم فهو حرام على الطرفين، ولا يحل للذي يتحجر أن يأخذ هذه المكافأة؛ لأنها عوض عن فعل مُحرَّم. \n
\nطالب: \nولو يعلم المستأجر والمؤجر كلاهما بأن هذه الإجارة فاسدة، إجارة الغلام، وأُجرة المثل زائد على ما وقع على إطلاقه، لماذا يلزم به فقط المؤجر بهذه الزيادة المستأجر، ولم يلزم المؤجر؛ لأن كلاهما يتعدى على هذا الغلام؟ \n
\nالشيخ: لا، يلزم المستأجر؛ لأنه استوفى المنفعة، المؤجر ما استوفى شيئًا، أفهمت؟ الآن من الذي استوفى المنفعة؟ المستأجر يُلزم بمئتين. \n
\nالطالب: لو كان هذا عالِمًا. \n
\nالشيخ: إي، إذا كان عالِمًا، لكن يؤدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفى المنفعة هو الذي يُلزم بأجرة المثل فتُعطى الولاء. \n
\nالطالب: ولو لم يعلم هذا المستأجر؟\n
\nالشيخ: لو لم يعلم قلنا: لا يلزمه إلا أجرة الْمِثل، ويؤخذ الزيادة من المؤجر.","SearchTxt":" طالب: $الصحيح في من استاجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم$اذا استاجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الاجاره هذه؟ الشيخ: الاجاره -علي القول الراجح- حرام، ما تجوز، اما علي قول من يقول بالجواز بجواز التحجر، فهي اجاره علي عمل مباح، فتكون حلالا، لكن القول الراجح انه ما يجوز . الطالب: تقصد في الحرم؟ الشيخ: لا، ما هو في الحرم، خارج الحرم. الطالب: في الحرم؟ الشيخ: في نفس الحرم. الطالب: (...) الصف الاول (...)؟ الشيخ: اي، ما يخالف، لكن هل الاتفاق بينه وبين الرجل هذا خارج الحرم ولا في الحرم؟ الطالب: في المسجد الحرام، يقول له مثلا: انت المسءول عن ليالي رمضان، تحجز لي مكانا في هذا يحدد له مكانا. الشيخ: ولكن ما قال بكذا وكذا؟ الطالب: اذا جاء في العيد يعطيه مءتي ريال. الشيخ: هذه ما هي باجاره، هذه مكافاه علي عمل مباح علي القول بالاباحه، اما علي القول بالتحريم فهو حرام علي الطرفين، ولا يحل للذي يتحجر ان ياخذ هذه المكافاه؛ لانها عوض عن فعل محرم. طالب: ولو يعلم المستاجر والمءجر كلاهما بان هذه الاجاره فاسده، اجاره الغلام، واجره المثل زاءد علي ما وقع علي اطلاقه، لماذا يلزم به فقط المءجر بهذه الزياده المستاجر، ولم يلزم المءجر؛ لان كلاهما يتعدي علي هذا الغلام؟ الشيخ: لا، يلزم المستاجر؛ لانه استوفي المنفعه، المءجر ما استوفي شيءا، افهمت؟ الان من الذي استوفي المنفعه؟ المستاجر يلزم بمءتين. الطالب: لو كان هذا عالما. الشيخ: اي، اذا كان عالما، لكن يءدب كلا الطرفين، لكن الذي استوفي المنفعه هو الذي يلزم باجره المثل فتعطي الولاء. الطالب: ولو لم يعلم هذا المستاجر؟ الشيخ: لو لم يعلم قلنا: لا يلزمه الا اجره المثل، ويءخذ الزياده من المءجر. ","MarkerTime":1745323,"MarkerEndTime":1899913},{"QuestionSGId":15098,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قول المؤلف: (وتجب الأجرة بالعقد)، هذا إذا تفرقا، وإن لم يتفرقا؟
الشيخ: إي نعم، لكنها لا تلزم عقد الإجارة إلا بالتفرق، فإذا تفرقا من غير فسخ تبين أن الأُجرة ثبتت من العقد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قول المءلف: ( وتجب الاجره بالعقد )، هذا اذا تفرقا، وان لم يتفرقا؟ الشيخ: اي نعم، لكنها لا تلزم عقد الاجاره الا بالتفرق، فاذا تفرقا من غير فسخ تبين ان الاجره ثبتت من العقد. ","MarkerTime":1906159,"MarkerEndTime":1924794},{"QuestionSGId":15099,"QuestionSGTxt":"طالب: أجر رجل أجيرًا مقابل منفعة محرمة، فلما استوفى هذه المنفعة قال: إن هذا العمل محرم، ولن نعطيك أجرك؛ لأنه محرم.
الشيخ: ما ذكرنا هذه الآن؟! إذا استأجر أجيرًا على أمر مُحرَّم، قلنا: إنه تُؤخذ منه الأجرة، ثم إن كان العامل يَعلم بالتحريم جُعِلت في بيت المال، وإن كان لا يعلم أُعطي إياها؛ لأنه دخل على أنه عقد صحيح.
","SearchTxt":" طالب: اجر رجل اجيرا مقابل منفعه محرمه، فلما استوفي هذه المنفعه قال: ان هذا العمل محرم، ولن نعطيك اجرك؛ لانه محرم. الشيخ: ما ذكرنا هذه الان؟! اذا استاجر اجيرا علي امر محرم، قلنا: انه تءخذ منه الاجره، ثم ان كان العامل يعلم بالتحريم جعلت في بيت المال، وان كان لا يعلم اعطي اياها؛ لانه دخل علي انه عقد صحيح. ","MarkerTime":2024357,"MarkerEndTime":2059307},{"QuestionSGId":15100,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو استعرت كتابًا من شخص أو وقع في يدي أو من المسجد مثلًا، وأعلم أن الشخص أو المسجد أو المكان لا يعلمون أنه كتاب بدعة، في هذا الكتاب بدعة شديدة، فيه خطأ بالكتاب فلازم التبيين عليهم، وقد لا يقال للشخص: إن جاء الكتاب عن طريق أخر وتحدث أمور من هذه، فأردت يعني: ضرورة التنبيه على هذا الأمر، فكتبت فيه أو عليه؟
الشيخ: إي نعم، ما يخالف، استأذنْ من صاحبه.
الطالب: ممكن يكون للمسجد مثلًا أو متروكًا للمسجد..
الشيخ: بلغ الرقابة، المسؤولين عن المسجد، أما أن تصرف، ما يمكن أبدًا.
الطالب: مهما كان الخطأ في الكتاب؟
الشيخ: مهما كان الخطأ، لكن هناك خطأ لا يمكن إقراره، بلغ الجهة المسؤولة إذا كان له جهة أو الشخص المعين.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو استعرت كتابا من شخص او وقع في يدي او من المسجد مثلا، واعلم ان الشخص او المسجد او المكان لا يعلمون انه كتاب بدعه، في هذا الكتاب بدعه شديده، فيه خطا بالكتاب فلازم التبيين عليهم، وقد لا يقال للشخص: ان جاء الكتاب عن طريق اخر وتحدث امور من هذه، فاردت يعني: ضروره التنبيه علي هذا الامر، فكتبت فيه او عليه؟ الشيخ: اي نعم، ما يخالف، استاذن من صاحبه. الطالب: ممكن يكون للمسجد مثلا او متروكا للمسجد.. الشيخ: بلغ الرقابه، المسءولين عن المسجد، اما ان تصرف، ما يمكن ابدا. الطالب: مهما كان الخطا في الكتاب؟ الشيخ: مهما كان الخطا، لكن هناك خطا لا يمكن اقراره، بلغ الجهه المسءوله اذا كان له جهه او الشخص المعين. ","MarkerTime":588673,"MarkerEndTime":632558},{"QuestionSGId":15101,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن بعد تغير الأعراف، صارت العارية كثير من الأحيان مكروهة عند المعيرين، يستثقلونها، فما العمل بالنسبة للذين يستعيرون؟
الشيخ: العمل ألا يستعيرون، ويكون الذم على أولئك الآخرين الذين يكرهون العارية فيُخشَى أن يدخلوا في قوله تعالى: {وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ} [الماعون: ٧].
طالب: إذا استعار رجل أمة لكنها (...) تحت تصرفه مباشرة، فهل تكون عند أهله أو غير ذلك، هل نقول: فيما لو استأجر..
الشيخ: فلا بأس هذه إذا كان يريد أن يستأجر أمة تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا، هل هو محل أمان أو لا؟ الحكم يدور مع علته.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، الان بعد تغير الاعراف، صارت العاريه كثير من الاحيان مكروهه عند المعيرين، يستثقلونها، فما العمل بالنسبه للذين يستعيرون؟ الشيخ: العمل الا يستعيرون، ويكون الذم علي اولءك الاخرين الذين يكرهون العاريه فيخشي ان يدخلوا في قوله تعالي: {ويمنعون الماعون} [الماعون: ٧]. طالب: اذا استعار رجل امه لكنها (...) تحت تصرفه مباشره، فهل تكون عند اهله او غير ذلك، هل نقول: فيما لو استاجر.. الشيخ: فلا باس هذه اذا كان يريد ان يستاجر امه تعمل في غير بيته، فينظر البيت الثاني هذا، هل هو محل امان او لا؟ الحكم يدور مع علته. ","MarkerTime":634009,"MarkerEndTime":694559},{"QuestionSGId":15102,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، مسألة مَنْ طلب استعارة غزال يراه أمير أو وزير فأين يكون التعاون على الإثم والعدوان؟ قلنا: إنه لا يجوز.
الشيخ: إي، هذا إذا كان المستعير محرمًا، المحرم ما يجوز أن يستولي على الصيد أبدًا، ما هو مطلقًا، فهمت؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، مساله من طلب استعاره غزال يراه امير او وزير فاين يكون التعاون علي الاثم والعدوان؟ قلنا: انه لا يجوز. الشيخ: اي، هذا اذا كان المستعير محرما، المحرم ما يجوز ان يستولي علي الصيد ابدا، ما هو مطلقا، فهمت؟ ","MarkerTime":694910,"MarkerEndTime":728715},{"QuestionSGId":15103,"QuestionSGTxt":"طالب: في بعض الأماكن -يا شيخ- يجتمعون على سباق للخيول، ثم يأتي شخص مثلًا ويضع مئة ألف (...) ثمن الخيل الذي يفوز، للخيل الفائز، ثم تتسابق الخيول، الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا يجوز؟
الشيخ: شو هذا؟
الطالب: مثلًا ثلاث خيول تجري، السابق من هذه الخيول يكون ثمنه مئة ألف مدفوعًا مقدمًا (...).
الشيخ: ولمن يكون الفرس؟
الطالب: لأشخاص معينين، مثلًا شخص يريد أن يبيع الفرس فيتسابق..
الشيخ: لكن الفرس اللي دفع المئة ولا..؟
الطالب: لا غير اللي دفع المئة، شخص آخر.
الشيخ: لا شيء يقيد هذا.
الطالب: يكون الفرس الذي يفوز، يسبق أحسن الخيول فقيمته مئة ألف أشتريه..
الشيخ: اللي هو المشتري؟
الطالب: يقول المشتري: نعم، ولكن ما عين، الفائز.
الشيخ: ما هي مشكلة، هذه مثل ما لو قلت لي مثلًا: إن قيمته خمسين ألف (...)، صار خمسين ألفًا قيمة الفرس حقيقة ومئة وخمسين ألفًا سبق.
الطالب: غير معين، يا شيخ؟
الشيخ: إي، ما مهم، معين بالوصف، هذا معين بالوصف.
","SearchTxt":" طالب: في بعض الاماكن -يا شيخ- يجتمعون علي سباق للخيول، ثم ياتي شخص مثلا ويضع مءه الف (...) ثمن الخيل الذي يفوز، للخيل الفاءز، ثم تتسابق الخيول، الذي يفوز يكون هذا ثمن له، هل هذا يجوز؟ الشيخ: شو هذا؟ الطالب: مثلا ثلاث خيول تجري، السابق من هذه الخيول يكون ثمنه مءه الف مدفوعا مقدما (...). الشيخ: ولمن يكون الفرس؟ الطالب: لاشخاص معينين، مثلا شخص يريد ان يبيع الفرس فيتسابق.. الشيخ: لكن الفرس اللي دفع المءه ولا..؟ الطالب: لا غير اللي دفع المءه، شخص اخر. الشيخ: لا شيء يقيد هذا. الطالب: يكون الفرس الذي يفوز، يسبق احسن الخيول فقيمته مءه الف اشتريه.. الشيخ: اللي هو المشتري؟ الطالب: يقول المشتري: نعم، ولكن ما عين، الفاءز. الشيخ: ما هي مشكله، هذه مثل ما لو قلت لي مثلا: ان قيمته خمسين الف (...)، صار خمسين الفا قيمه الفرس حقيقه ومءه وخمسين الفا سبق. الطالب: غير معين، يا شيخ؟ الشيخ: اي، ما مهم، معين بالوصف، هذا معين بالوصف. ","MarkerTime":729723,"MarkerEndTime":807988},{"QuestionSGId":15104,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، عندنا في الحاشية، إجارة العبد المسلم للكافر يقول: يحرُم إجارته له، فإن أعاره أو أجَّره لعمل في الذمة غير الخدمة صح كما تقدم في الإجارة.
الشيخ: هذا ما ذكرناه.
الطالب: ما تبين..
الشيخ: لا، ذكرناه قلنا: إذا استعاره ليعمل مثلًا في دكان بعيد عن الاستخدام المباشر فهذا لا بأس به؛ لأنه ليس فيه إذلال للمسلم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، عندنا في الحاشيه، اجاره العبد المسلم للكافر يقول: يحرم اجارته له، فان اعاره او اجره لعمل في الذمه غير الخدمه صح كما تقدم في الاجاره. الشيخ: هذا ما ذكرناه. الطالب: ما تبين.. الشيخ: لا، ذكرناه قلنا: اذا استعاره ليعمل مثلا في دكان بعيد عن الاستخدام المباشر فهذا لا باس به؛ لانه ليس فيه اذلال للمسلم. ","MarkerTime":810064,"MarkerEndTime":849194},{"QuestionSGId":15105,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، شيخ (...) أكثر الناس ما (...) مثل العارية هذه؟
الشيخ: يعني: تقول: لا يعير العجوز للشاب مطلقًا؟
الطالب: نعم للشاب مطلقًا.
الشيخ: هذا أنا أوافقك عليه من قبل.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، شيخ (...) اكثر الناس ما (...) مثل العاريه هذه$لا يعير العجوز الشاب$؟ الشيخ: يعني: تقول: لا يعير العجوز للشاب مطلقا؟ الطالب: نعم للشاب مطلقا. الشيخ: هذا انا اوافقك عليه من قبل. ","MarkerTime":920262,"MarkerEndTime":950668},{"QuestionSGId":15106,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، المسابقة في العلم، المسابقة في بحث المسائل العلمية؟
الشيخ: إي، المذهب: لا يجوز، واختار شيخ الإسلام رحمه الله: أن العلم الذي يستعان به على إقامة الدين؛ كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها على إقامة الدين لا بأس بها، وما ذكره رحمه الله صحيح، لكن مشكلتنا في مسألة العلم في مسائل الشرع أن بعض الناس لا يسابق إلا من أجل العوض لا من أجل الوصول إلى الحق، وعندي في هذا نظر (...).
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، المسابقه في العلم، المسابقه في بحث المساءل العلميه؟ الشيخ: اي، المذهب: لا يجوز، واختار شيخ الاسلام رحمه الله: ان العلم الذي يستعان به علي اقامه الدين؛ كالعلم الشرعي وعلم الصناعات التي يستعان بها علي اقامه الدين لا باس بها، وما ذكره رحمه الله صحيح، لكن مشكلتنا في مساله العلم في مساءل الشرع ان بعض الناس لا يسابق الا من اجل العوض لا من اجل الوصول الي الحق، وعندي في هذا نظر (...). ","MarkerTime":951594,"MarkerEndTime":993289},{"QuestionSGId":15107,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- أول الكلام ما فهمته.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (ولا أُجرةَ لمن أعار حائطًا حتى يسقط)، ما فهمته؟

الشيخ: ما فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لك جارٌ وله جدار خاص به ليس مشتركًا بينكما، وقلت: أعرني إياه؛ سأضع عليه سقفًا، فأعارك إياه في أثناء هذا قال: أريد أجرة وإلَّا ارفع السقف وإلا يبقى بأجرة، يقول المؤلف: لا أجرة له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه أو سقط بفعل صاحبه؛ هدمه، ثم أعاده فإن المستعير لا يرد سقطه إلا بإذن جديد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- اول الكلام ما فهمته. الشيخ: ايهم؟ الطالب: ( ولا اجره لمن اعار حاءطا حتي يسقط )، ما فهمته؟ الشيخ: ما فهمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: لك جار وله جدار خاص به ليس مشتركا بينكما، وقلت: اعرني اياه؛ ساضع عليه سقفا، فاعارك اياه في اثناء هذا قال: اريد اجره والا ارفع السقف والا يبقي باجره، يقول المءلف: لا اجره له، لكن لو سقط الجدار سواء سقط لعيبه او سقط بفعل صاحبه؛ هدمه، ثم اعاده فان المستعير لا يرد سقطه الا باذن جديد. ","MarkerTime":2692564,"MarkerEndTime":2753379},{"QuestionSGId":15108,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، إذا كان سببُ سقوط الجدار الخشبَ الذي وُضِعَ عليه، فهل يضمنه المستعير؟
الشيخ: إذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، إذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له الحق، لكن يعلم أن هذا الخشب ثقيل لا بد أن يُسقِط الجدار فليس له الحق، أما إذا كان لا يعلم فله الحق.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، اذا كان سبب سقوط الجدار الخشب الذي وضع عليه، فهل يضمنه المستعير؟ الشيخ: اذا كان سقوط الجدار بسبب الخشب الموضوع، اذا كان صاحب الجدار يعلم فليس له الحق، لكن يعلم ان هذا الخشب ثقيل لا بد ان يسقط الجدار فليس له الحق، اما اذا كان لا يعلم فله الحق. ","MarkerTime":2754620,"MarkerEndTime":2783930},{"QuestionSGId":15109,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، قوله: (ولا يُرَدُّ إن سقط إلا بإذنه) قد يكون بين الجيران حيط موجودة (...) فهل مثل هذا إذن عرفي؟
الشيخ: إذا كان العرف قد جرى بأنه إذا سقط ثم أعاده يبقى حق الثاني في وضع الخشب، فلا حاجة، يكفي الإذن العرفي، كذلك إذا كان يعرف أنه يُجِلُّ عليه وأن ذاك يفرح أن يقضي الإذن فلا بأس، المهم الإذن يعني السماح.
طالب: لو باع البيت؟
الشيخ: مَن؟
الطالب: هذا الرجل الذي أذن في وقوع الخشب، فاشتراه رجال وقال: زِلْهُ.
الشيخ: ما يزيله، كما لو باع البيت المؤجَر ما تنفسخ الإجارة.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، قوله: ( ولا يرد ان سقط الا باذنه ) قد يكون بين الجيران حيط موجوده (...) فهل مثل هذا اذن عرفي؟ الشيخ: اذا كان العرف قد جري بانه اذا سقط ثم اعاده يبقي حق الثاني في وضع الخشب، فلا حاجه، يكفي الاذن العرفي، كذلك اذا كان يعرف انه يجل عليه وان ذاك يفرح ان يقضي الاذن فلا باس، المهم الاذن يعني السماح. طالب: لو باع البيت؟ الشيخ: من؟ الطالب: هذا الرجل الذي اذن في وقوع الخشب، فاشتراه رجال وقال: زله. الشيخ: ما يزيله، كما لو باع البيت المءجر ما تنفسخ الاجاره. ","MarkerTime":2816402,"MarkerEndTime":2866247},{"QuestionSGId":15110,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، ما المقصود بالخشب الذي في الحديث؟
الشيخ: خشب السقف.
الطالب: وليس الخشب أي بناء؛ كخشب الجراجات مثلًا.
الشيخ: أي خشب يحتاجه..
الطالب: يعني: إذا البناء كان جراجًا.
الشيخ: سواء جراجًا ولا حجرة ولا غيره؛ لأن هذا يفيد الجدار في الواقع، لأن هذا السقف الذي يكون على الجدار يفيده، يمنعه من الأمطار ويمنعه من الشمس والرياح.
الطالب: وليس مختصًا ببيت الجار؟
الشيخ: كيف، ما يمكن إلا أن يبنيها الجار.
الطالب: يعني: لو أن هذا جار ملتزم ببناء بيته بهذا الخشب (...).
الشيخ: أبدًا، سواء ليسكنه أو ليضع فيه متاعه أو ليجعله مخزنًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ما المقصود بالخشب الذي في الحديث؟ الشيخ: خشب السقف. الطالب: وليس الخشب اي بناء؛ كخشب الجراجات مثلا. الشيخ: اي خشب يحتاجه.. الطالب: يعني: اذا البناء كان جراجا. الشيخ: سواء جراجا ولا حجره ولا غيره؛ لان هذا يفيد الجدار في الواقع، لان هذا السقف الذي يكون علي الجدار يفيده، يمنعه من الامطار ويمنعه من الشمس والرياح. الطالب: وليس مختصا ببيت الجار؟ الشيخ: كيف، ما يمكن الا ان يبنيها الجار. الطالب: يعني: لو ان هذا جار ملتزم ببناء بيته بهذا الخشب (...). الشيخ: ابدا، سواء ليسكنه او ليضع فيه متاعه او ليجعله مخزنا. ","MarkerTime":2868478,"MarkerEndTime":2927048},{"QuestionSGId":15111,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، لم يتبين كون الجدار عارية ولَّا يكون هبة، قلنا: السقف إذا بنى البيت لا يمكن أن..؟
الشيخ: إذا كان هبة -بارك الله فيك- مَلَكَه الموهوب له، مَلَك عينه، وإذا كان عارية مَلَك الانتفاع به فقط.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، لم يتبين كون الجدار عاريه ولا يكون هبه، قلنا: السقف اذا بني البيت لا يمكن ان..؟ الشيخ: اذا كان هبه -بارك الله فيك- ملكه الموهوب له، ملك عينه، واذا كان عاريه ملك الانتفاع به فقط. ","MarkerTime":2928239,"MarkerEndTime":2951329},{"QuestionSGId":15112,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا في قول المؤلف: (حتى يسقط) مقيد بما إذا لم يجب تمكينه، كما في حديث أبي هريرة، فمتى يجب تمكينه؟
الشيخ: يجب تمكينه إذا كان جاره محتاجًا إلى وضع الخشب، ولا ضرر على الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ ألا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار، فإنه لا يجب، والصواب: أنه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجة وعدم الضرر فقط.
طالب: (...)؟
الشيخ: مسؤول عنه توًّا، سأل عنه الأخ، ما له حق، لا يأخذ زيادة أجرة، ولا أجرة في العارية.
الطالب: (...)؟
الشيخ: إذا علمنا أنه من أجل الإضرار بجاره منعناه، وإذا كنا نعلم أنه لمقصود، فهو ملكه، لكن في مثل هذه الحال، يعني: ينبغي إذا علمنا أن الضرر ضررٌ بالغ على الذي وضع الخشب ينبغي أن نصلح بينهما؛ لأنه قد يكون الضرر بالغًا، ويكون مقصود صاحب الجدار شيئًا يسيرًا.
فالمسألة: إما أن نعلم أنه من أجل الإضرار به فهنا نمنعه، مثلما قال عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمة مع صاحبه الذي أراد يعبر الماء من شطر ملكه إلى شطر ملكه وبينهما ملك آخر، فمنعه فقال عمر: لَأُجْرِيَنَّهُ وَلَوْ عَلَى بَطْنِكَ ؛ لأن جريان الماء مع ملك هذا مصلحة له يغرس عليه ويزرع عليه وينتفع به ما حوله من أشجار.
فنحن نقول: إذا علمنا أن الرجل هذا الذي أراد أن يهدم جداره المعار أنه أراد الإضرار، أو أراد أن يتوصل بذلك إلى ضرب أجرة على صاحب الخشب؛ منعناه.
أما إذا كان لمصلحة بينة فالحق له، إن كانت المصلحة يسيرة وذاك يتضرر وضعه الخشب فهنا ينبغي أن يتدخل أهل الخير من أجل الإصلاح بينهما (...).
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا في قول المءلف: ( حتي يسقط ) مقيد بما اذا لم يجب تمكينه، كما في حديث ابي هريره، فمتي يجب تمكينه؟ الشيخ: يجب تمكينه اذا كان جاره محتاجا الي وضع الخشب، ولا ضرر علي الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ الا يمكن التسقيف الا به، فان امكن بان يضع اعمده يكتفي بها عن الجدار، فانه لا يجب، والصواب: انه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجه وعدم الضرر فقط . طالب: (...)؟ الشيخ: مسءول عنه توا، سال عنه الاخ، ما له حق، لا ياخذ زياده اجره، ولا اجره في العاريه. الطالب: (...)؟ الشيخ: اذا علمنا انه من اجل الاضرار بجاره منعناه، واذا كنا نعلم انه لمقصود، فهو ملكه، لكن في مثل هذه الحال، يعني: ينبغي اذا علمنا ان الضرر ضرر بالغ علي الذي وضع الخشب ينبغي ان نصلح بينهما؛ لانه قد يكون الضرر بالغا، ويكون مقصود صاحب الجدار شيءا يسيرا. فالمساله: اما ان نعلم انه من اجل الاضرار به فهنا نمنعه، مثلما قال عمر رضي الله عنه محمد بن مسلمه مع صاحبه الذي اراد يعبر الماء من شطر ملكه الي شطر ملكه وبينهما ملك اخر، فمنعه فقال عمر: لاجرينه ولو علي بطنك ؛ لان جريان الماء مع ملك هذا مصلحه له يغرس عليه ويزرع عليه وينتفع به ما حوله من اشجار. فنحن نقول: اذا علمنا ان الرجل هذا الذي اراد ان يهدم جداره المعار انه اراد الاضرار، او اراد ان يتوصل بذلك الي ضرب اجره علي صاحب الخشب؛ منعناه. اما اذا كان لمصلحه بينه فالحق له، ان كانت المصلحه يسيره وذاك يتضرر وضعه الخشب فهنا ينبغي ان يتدخل اهل الخير من اجل الاصلاح بينهما (...). ","MarkerTime":2952876,"MarkerEndTime":3137561},{"QuestionSGId":15113,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القائل: بل عارية مضمونة، وقوله: بل عارية مُؤَدَّاة، هل هناك فرق بين العبارتين؟
الشيخ: إي نعم، إذا قال: مؤداة، فمعناه أنه لا بد أن يؤديها على كل حال، سواء فرَّط أو ما فرَّط، وإذا قال: مضمونة، فمعناها مضمونة حسب القواعد الشرعية.
طالب: لو قال المالك: أعرتك، وقال الثاني: بل أجرتني بعد مُضِيّ مدة.
الشيخ: له أجرة المثل، القائل مَن: أجرتك؟
الطالب: المالك يقول: أعرتك، والثاني يقول: لا، بل أجرتني.
الشيخ: فعليه أجرة المثل.
الطالب: يعني القول قول من يا شيخ؟
الشيخ: القول قول مَن يدَّعِي الإعارة؛ لأن الأصل عدم الإجارة، لكنه لما أقر هذا المستعير فعليه أجرة المثل.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، هل هناك فرق بين قول القاءل: بل عاريه مضمونه، وقوله: بل عاريه مءداه، هل هناك فرق بين العبارتين؟ الشيخ: اي نعم، اذا قال: مءداه، فمعناه انه لا بد ان يءديها علي كل حال، سواء فرط او ما فرط، واذا قال: مضمونه، فمعناها مضمونه حسب القواعد الشرعيه. طالب: لو قال المالك: اعرتك، وقال الثاني: بل اجرتني بعد مضي مده. الشيخ: له اجره المثل، القاءل من: اجرتك؟ الطالب: المالك يقول: اعرتك، والثاني يقول: لا، بل اجرتني. الشيخ: فعليه اجره المثل. الطالب: يعني القول قول من يا شيخ؟ الشيخ: القول قول من يدعي الاعاره؛ لان الاصل عدم الاجاره، لكنه لما اقر هذا المستعير فعليه اجره المثل. ","MarkerTime":1078785,"MarkerEndTime":1148321},{"QuestionSGId":15114,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، إذا قلنا بأنها مؤداة، بمعنى أنها تُرْجَع لصاحبها، يضمن سواء تعدَّى أو لم يتعدَّ، أو فرَّط أو لم يفرِّط، فإن فيه حديثًا في سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ، وَالزَّعِيمُ غَارِمٌ» ، فقال بهذا اللفظ: «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ»، فهل يُفهَم من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أنه..؟
الشيخ: الظاهر أن معنى «الْعَارِيَّةُ مُؤَدَّاةٌ» في الحديث، كقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} [النساء: ٥٨] يعنى: معناه أنه يجب على المستعير أن يردها إلى أهلها ومؤونة الرد عليه، ويلزمه أن يحافظ عليها حتى لا تتغير.
واعلموا -بارك الله فيكم- أن الألفاظ المحتمِلة في أفراد المسائل تُرجَع إلى القواعد العامة الشرعية؛ لأن هذه الأشياء -خصوصًا قضية صفوان- قضايا أعيان، ما ندري ما الذي احتفَّ بها من القرائن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعية واللفظ محتمِل نطبق على القواعد الشرعية.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، اذا قلنا بانها مءداه، بمعني انها ترجع لصاحبها، يضمن سواء تعدي او لم يتعد، او فرط او لم يفرط، فان فيه حديثا في سنن الترمذي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «العاريه مءداه، والزعيم غارم» ، فقال بهذا اللفظ: «العاريه مءداه» ، فهل يفهم من قوله صلي الله عليه وسلم هذا انه..؟ الشيخ: الظاهر ان معني «العاريه مءداه» في الحديث، كقوله تعالي: {ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها} [النساء: ٥٨] يعني: معناه انه يجب علي المستعير ان يردها الي اهلها ومءونه الرد عليه، ويلزمه ان يحافظ عليها حتي لا تتغير. واعلموا -بارك الله فيكم- ان الالفاظ المحتمله في افراد المساءل ترجع الي القواعد العامه الشرعيه؛ لان هذه الاشياء -خصوصا قضيه صفوان- قضايا اعيان، ما ندري ما الذي احتف بها من القراءن، لكن ما دام عندنا قواعد شرعيه واللفظ محتمل نطبق علي القواعد الشرعيه. ","MarkerTime":1149818,"MarkerEndTime":1220763},{"QuestionSGId":15115,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، متى يجب على المستعير (...).
الشيخ: يجب عليه أن يُردَّها إذا انتهت المدة، إذا كان قد قُدِّر لها مدة، ويجب أن يردَّها بطلب صاحبها إذا طلب ردَّها لا بد.
ويجب عليه ردُّها إذا خاف عليها من سُرَّاق أو غيرهم، ويجب عليه ردها إذا سافر.
الطالب: فإذا لم يحصل شيء من الأربعة.
الشيخ: لا ربما ما أستطيع، ما هذا حصل، هذا من الأمثلة.
طالب: رضي الله عنك يا شيخ، أنا أقصد يا شيخ إن كل يَدٍ أخذت عليها ما أخذت، ولها ما (...).
الشيخ: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.
الطالب: والمؤلف يقول لمن استعار أخذها المعير من المستعير الأول، يغرِّم أيهم شاء، فيه إشكال؛ لأنه وجَّه المعير على المستعير الأول.
الشيخ: إي، لكن المالك يقول: أنا أُضمِّن مَن شئت؛ لأن المستعير الأول تعدَّى بإعارتها بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده.
الطالب: صار عندكم إشكال.
الشيخ: والآن زال ولَّا ما زال؟
الطالب: زال، (...) إشكال.
الشيخ: زال، وهو إنه..
الطالب: يعني إذا كان.. نرجح أن الضمان على الأول
.
الشيخ: ما يخالف، هو صحيح قرار الضمان على الأول إذا كان الثاني لم يعلم، أما إذا علم الثاني أنه أخذ العين بغير حق، وأنه ليس للمستعير الأول أن يُعِير فهو ظالم معتدٍ، ليش ما يجعل القرار عليه؟!
الطالب: أن هذاك فرَّط في حق غيره يا شيخ، فالأول فرَّط في حق غيره.
الشيخ: ما يخالف، لكن هذا الثاني يعلم بأن وجود هذه العين بيده غير شرعي.
الطالب: صحيح يا شيخ.
الشيخ: صحيح خلاص، الحمد لله.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، متي يجب علي المستعير (...)$متي يجب علي المستعير رد العاريه؟$. الشيخ: يجب عليه ان يردها اذا انتهت المده، اذا كان قد قدر لها مده، ويجب ان يردها بطلب صاحبها اذا طلب ردها لا بد. ويجب عليه ردها اذا خاف عليها من سراق او غيرهم، ويجب عليه ردها اذا سافر. الطالب: فاذا لم يحصل شيء من الاربعه. الشيخ: لا ربما ما استطيع، ما هذا حصل، هذا من الامثله. طالب: رضي الله عنك يا شيخ، انا اقصد يا شيخ ان كل يد اخذت عليها ما اخذت، ولها ما (...). الشيخ: علي اليد ما اخذت حتي تءديه. الطالب: والمءلف يقول لمن استعار اخذها المعير من المستعير الاول، يغرم ايهم شاء، فيه اشكال؛ لانه وجه المعير علي المستعير الاول. الشيخ: اي، لكن المالك يقول: انا اضمن من شءت؛ لان المستعير الاول تعدي باعارتها بدون اذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. الطالب: صار عندكم اشكال. الشيخ: والان زال ولا ما زال؟ الطالب: زال، (...) اشكال. الشيخ: زال، وهو انه.. الطالب: يعني اذا كان.. نرجح ان الضمان علي الاول . الشيخ: ما يخالف، هو صحيح قرار الضمان علي الاول اذا كان الثاني لم يعلم، اما اذا علم الثاني انه اخذ العين بغير حق، وانه ليس للمستعير الاول ان يعير فهو ظالم معتد، ليش ما يجعل القرار عليه؟! الطالب: ان هذاك فرط في حق غيره يا شيخ، فالاول فرط في حق غيره. الشيخ: ما يخالف، لكن هذا الثاني يعلم بان وجود هذه العين بيده غير شرعي. الطالب: صحيح يا شيخ. الشيخ: صحيح خلاص، الحمد لله. ","MarkerTime":1220015,"MarkerEndTime":1376540},{"QuestionSGId":15116,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ حفظكم الله، (...) إذا أعار الثاني فعلى الأول ضمان المنفعة.
الشيخ: ضمان المنفعة من حين أعاره.
الطالب: إلى أن تتلف.
الشيخ: حتى تتلف.
الطالب: وقت التلف يا شيخ إلى أن تُرَدّ من يضمنه.
الشيخ: لا هي تلفت.
الطالب: ما ترد يا شيخ؟
الشيخ: تُرَدّ وين؟ تلفت العين، عليه ضمان المثل بمثله، والمتقوَّم بقيمته.
الطالب: حتى ما يعطيه قيمته ..
الشيخ: إي، فاتت الآن ما هي موجودة، يعني ما لها شيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ حفظكم الله، (...) اذا اعار الثاني فعلي الاول ضمان المنفعه. الشيخ: ضمان المنفعه من حين اعاره. الطالب: الي ان تتلف. الشيخ: حتي تتلف. الطالب: وقت التلف يا شيخ الي ان ترد من يضمنه. الشيخ: لا هي تلفت. الطالب: ما ترد يا شيخ؟ الشيخ: ترد وين؟ تلفت العين، عليه ضمان المثل بمثله، والمتقوم بقيمته. الطالب: حتي ما يعطيه قيمته .. الشيخ: اي، فاتت الان ما هي موجوده، يعني ما لها شيء. ","MarkerTime":1377197,"MarkerEndTime":1414077},{"QuestionSGId":15117,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، شيخ، ما تقولون فيمن قال من أهل العلم بأن العارية تُرَدّ بمجرد مرور الوقت المعروف عرفًا الذي يتم الانتفاع بها، بمجرد ما يمر هذا الوقت يجب على المستعير أن يرد..
الشيخ: هذا صحيح، نقول: صحيح يجب؛ لأنه انتهت المدة، يعني لو أعرف أن هذا الرجل استعار مني هذا الإناء للظروف اللي عنده فقط وانتهى الظرف، يجب، أو استعار هذا كتاب لـ.. (...).
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، شيخ، ما تقولون فيمن قال من اهل العلم بان العاريه ترد بمجرد مرور الوقت المعروف عرفا الذي يتم الانتفاع بها، بمجرد ما يمر هذا الوقت يجب علي المستعير ان يرد.. الشيخ: هذا صحيح، نقول: صحيح يجب؛ لانه انتهت المده، يعني لو اعرف ان هذا الرجل استعار مني هذا الاناء للظروف اللي عنده فقط وانتهي الظرف، يجب، او استعار هذا كتاب لـ.. (...). ","MarkerTime":1416103,"MarkerEndTime":1454713},{"QuestionSGId":15118,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: إن خمر الذمي تُرَدّ، فهل مثلها ما يعلقونه من الصلبان؟
الشيخ: إي نعم، حتى ما يعلقونه من الصلبان يُرَد إلا إذا كانوا يظهرونه، إذا أظهروه ما له حُرْمَة.
الطالب: هم يُظْهِرونه.
الشيخ: لا، أنا أسمع إنهم ما يظهرونه، يحطونه تحت الجيب، الصلبان يجعلونها تحت الجيب.
طالب: شيخ، إذا خِيفَ من أهل الذمة إذا شرب الخمر أن ينتشر بين المسلمين ولو كان بالخفية، هل يُمْنَعُوا من ذلك أو يُضيَّق عليهم؟
الشيخ: لا ما يُمنعون، يُمنع المسلمون من الاتصال بهم.
طالب: كيف نجمع بين إتلاف الخمر، قلنا: هدر، وبين وجوب رد..
الشيخ: إي نعم؛ لأنه إذا تلف فليس له قيمة شرعًا، وإذا كان موجودًا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده إليه.
الطالب: ويُعَزَّر؟
الشيخ: مَن يُعزَّر؟
الطالب: (...).
الشيخ: ربما نقول: إنه يُعَزَّر من جهة أنه لا يجوز الاعتداء على أهل الذمة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان خمر الذمي ترد، فهل مثلها ما يعلقونه من الصلبان؟ الشيخ: اي نعم، حتي ما يعلقونه من الصلبان يرد الا اذا كانوا يظهرونه، اذا اظهروه ما له حرمه. الطالب: هم يظهرونه. الشيخ: لا، انا اسمع انهم ما يظهرونه، يحطونه تحت الجيب، الصلبان يجعلونها تحت الجيب. طالب: شيخ، اذا خيف من اهل الذمه اذا شرب الخمر ان ينتشر بين المسلمين ولو كان بالخفيه، هل يمنعوا من ذلك او يضيق عليهم؟ الشيخ: لا ما يمنعون، يمنع المسلمون من الاتصال بهم. طالب: كيف نجمع بين اتلاف الخمر، قلنا: هدر، وبين وجوب رد.. الشيخ: اي نعم؛ لانه اذا تلف فليس له قيمه شرعا، واذا كان موجودا بعينه فهو مضمون لصاحبه يجب رده اليه. الطالب: ويعزر؟ الشيخ: من يعزر؟ الطالب: (...). الشيخ: ربما نقول: انه يعزر من جهه انه لا يجوز الاعتداء علي اهل الذمه. ","MarkerTime":3444702,"MarkerEndTime":3520717},{"QuestionSGId":15119,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قلنا: إن الكلب الذي لا يُقْتَنَى يا شيخ فإنه هدر، هذا يؤدي إلى مفسدة بين الإنسان -الجار وجاره- فلو قلنا بالرد ممكن ده يا شيخ يحصل فيه قتال بسبب هذا.
الشيخ: ويش اللي حطه عند جاره أصلًا.
الطالب: ممكن يا شيخ، يحصل.
الشيخ: إن كان هو للحفظ فهو من جنس الماشية، من جنس كلب الماشية، وإن كان للزينة أو تقليدًا للكفار فليس له حُرْمة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قلنا: ان الكلب الذي لا يقتني يا شيخ فانه هدر، هذا يءدي الي مفسده بين الانسان -الجار وجاره- فلو قلنا بالرد ممكن ده يا شيخ يحصل فيه قتال بسبب هذا. الشيخ: ويش اللي حطه عند جاره اصلا. الطالب: ممكن يا شيخ، يحصل. الشيخ: ان كان هو للحفظ فهو من جنس الماشيه، من جنس كلب الماشيه، وان كان للزينه او تقليدا للكفار فليس له حرمه. ","MarkerTime":3522168,"MarkerEndTime":3581308},{"QuestionSGId":15120,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كانت لقطة محرَّمة، فهل على الإنسان أن يتلفها ولا ضمان عليه؟
الشيخ: ويش معنى لقطة محرَّمة؟
الطالب: يعني كمن وجد آلة موسيقى مثلًا، فهل له أن يتلفها ولا ضمان عليه؟
الشيخ: إي نعم، يتلفها ولا ضمان عليه؛ لأن صاحبها غير معروف، فلا يُخْشَى من فتنة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كانت لقطه محرمه، فهل علي الانسان ان يتلفها ولا ضمان عليه؟ الشيخ: ويش معني لقطه محرمه؟ الطالب: يعني كمن وجد اله موسيقي مثلا، فهل له ان يتلفها ولا ضمان عليه؟ الشيخ: اي نعم، يتلفها ولا ضمان عليه؛ لان صاحبها غير معروف، فلا يخشي من فتنه. ","MarkerTime":3585620,"MarkerEndTime":3612895},{"QuestionSGId":15121,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقة أو من حية، هذا يده يد ضمانات، يده مضمونة بكل حال يعني..
الشيخ: لا، ما هي مضمونة، لكن هذا سبب، ولَّا الحر ما هو يُضْمَن؛ لأن اليد لا تستولي عليه على قواعد الفقهاء رحمهم الله.
الطالب: سبق معنا أن الغاصب يضمن ما تلف تحت يده بكل حال.
الشيخ: إي، بس هذا يقولون: لا تثبت عليه اليد، الحر لا تثبت اليد؛ لأنه ليس بمال.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، هذا الغاصب الذي مات هذا الطفل تحت يديه من صاعقه او من حيه، هذا يده يد ضمانات، يده مضمونه بكل حال يعني.. الشيخ: لا، ما هي مضمونه، لكن هذا سبب، ولا الحر ما هو يضمن؛ لان اليد لا تستولي عليه علي قواعد الفقهاء رحمهم الله. الطالب: سبق معنا ان الغاصب يضمن ما تلف تحت يده بكل حال. الشيخ: اي، بس هذا يقولون: لا تثبت عليه اليد، الحر لا تثبت اليد؛ لانه ليس بمال. ","MarkerTime":3613821,"MarkerEndTime":3649871},{"QuestionSGId":15122,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، استعرت من أحد العمال غير الناطقين باللغة العربية كتابًا، وجدت فيه بعض الشِّرْكِيَّات؛ تمائم ونحوها، فأخذته، فلم أُعْطِه إياه خوفًا على دينه، وبَيَّنْتُ له الصواب، فأخاف إن رددت له الكتاب أنه يُصدِّق ببعض ما فيه، وأخاف أني أكون أخذت ماله حقه.
الشيخ: يعني مثلًا استعرتَ من شخص كتاب بدعٍ.
الطالب: إي نعم، وهذا الكتاب لَمَّا نظرت فيه فإذا فيه بِدَع، كلمته ونَبَّهْتُه، فأخاف أنه لم يفهم كلامي، بيَّنْتُ له الحجة وأن الصواب غير ما في هذا الكتاب، لأنه ..
الشيخ: هذا سهل يا أخي، الشيء اللي ما هو صواب، أو شرك، أو ما أشبه ذلك، حُطّ عليه خطًّا أحمر.
الطالب: بس اللغة ما يعرف عربية.
الشيخ: ما يفهم، أجيبه، وأقول: تعال، شوف الأحمر هذا؟ يقول: نعم، قل: هذا خراب، وانتهى.
الطالب: لكن يا شيخ الإشكال أن الكتاب ما هو باللغة العربية.
الشيخ: طيب، أنت فهمت الآن الذي فيه، هو إذا كان ليس لغة عربية وهو لغتك أنت فستفهم ما فيه.
الطالب: وفيه رموز كذا هذه فهمتها، أما الإشكال (...).
الشيخ: المهم أنك تفهم، اللي تفهم ضع عليه خطًّا أحمر وبيِّن له.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، استعرت من احد العمال غير الناطقين باللغه العربيه كتابا، وجدت فيه بعض الشركيات؛ تماءم ونحوها، فاخذته، فلم اعطه اياه خوفا علي دينه، وبينت له الصواب، فاخاف ان رددت له الكتاب انه يصدق ببعض ما فيه، واخاف اني اكون اخذت ماله حقه. الشيخ: يعني مثلا استعرت من شخص كتاب بدع. الطالب: اي نعم، وهذا الكتاب لما نظرت فيه فاذا فيه بدع، كلمته ونبهته، فاخاف انه لم يفهم كلامي، بينت له الحجه وان الصواب غير ما في هذا الكتاب، لانه .. الشيخ: هذا سهل يا اخي، الشيء اللي ما هو صواب، او شرك، او ما اشبه ذلك، حط عليه خطا احمر. الطالب: بس اللغه ما يعرف عربيه. الشيخ: ما يفهم، اجيبه، واقول: تعال، شوف الاحمر هذا؟ يقول: نعم، قل: هذا خراب، وانتهي. الطالب: لكن يا شيخ الاشكال ان الكتاب ما هو باللغه العربيه. الشيخ: طيب، انت فهمت الان الذي فيه، هو اذا كان ليس لغه عربيه وهو لغتك انت فستفهم ما فيه. الطالب: وفيه رموز كذا هذه فهمتها، اما الاشكال (...). الشيخ: المهم انك تفهم، اللي تفهم ضع عليه خطا احمر وبين له. ","MarkerTime":3651062,"MarkerEndTime":3743432},{"QuestionSGId":15123,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، إذا مات المحبوس بمرض؟
الشيخ: لا؛ لأن المرض لا يختص بالبقعة، إلا إذا كانت هذه الأرض التي حبسه فيها وَبِيئَة معروفة به فنعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، اذا مات المحبوس بمرض؟ الشيخ: لا؛ لان المرض لا يختص بالبقعه، الا اذا كانت هذه الارض التي حبسه فيها وبيءه معروفه به فنعم. ","MarkerTime":3745458,"MarkerEndTime":3759248},{"QuestionSGId":15124,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: إنه لو استعمله يضمن أجرة المثل.
الشيخ: استعمل أيش؟
الطالب: استعمل الفرد.
الشيخ: نعم.
الطالب: فكيف يقال: لو منعه أو عطَّله عن العمل استعمال.

الشيخ: كيف؟
الطالب: لو عطَّله عن عمله حتى خرج الوقت أو فاته بذلك شيء من المال، هل عليه الضمان؟
الشيخ: المذهب ليس عليه ضمان؛ لأنه لم ينتفع به، إلا إذا حبسه، فيفرِّقون بأنه إذا انتفع به فهو ضامن.
الطالب: هو حبسه، وبسبب الحبس فات عليه بعض المنافع.
الشيخ: إي نعم، ما عليه إلا الأجرة فقط، أما ما فات من المنافع فلا، لكن كما قلنا سابقًا: إن الظالم يجب أن يُغرَّم كل ما فات بسبب ظلمه.
طالب: المحبوس هل له أن يأخذ حقه قهرًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يقتص من غاصبه، هل له أن يأخذ حقه قهرًا؟
الشيخ: لا، ليس له، إلا إذا غصبه مالًا ووجد ماله عنده يأخذه قهرًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قلنا: انه لو استعمله يضمن اجره المثل. الشيخ: استعمل ايش؟ الطالب: استعمل الفرد. الشيخ: نعم. الطالب: فكيف يقال: لو منعه او عطله عن العمل استعمال. الشيخ: كيف؟ الطالب: لو عطله عن عمله حتي خرج الوقت او فاته بذلك شيء من المال، هل عليه الضمان؟ الشيخ: المذهب ليس عليه ضمان؛ لانه لم ينتفع به، الا اذا حبسه، فيفرقون بانه اذا انتفع به فهو ضامن. الطالب: هو حبسه، وبسبب الحبس فات عليه بعض المنافع. الشيخ: اي نعم، ما عليه الا الاجره فقط، اما ما فات من المنافع فلا، لكن كما قلنا سابقا: ان الظالم يجب ان يغرم كل ما فات بسبب ظلمه. طالب: المحبوس هل له ان ياخذ حقه قهرا؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يقتص من غاصبه، هل له ان ياخذ حقه قهرا؟ الشيخ: لا، ليس له، الا اذا غصبه مالا ووجد ماله عنده ياخذه قهرا. ","MarkerTime":3762429,"MarkerEndTime":3848319},{"QuestionSGId":15125,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إن أتلف الكلب الذي يُقْتَنَى في بلد يباع ويُشْتَرى، هل يضمن؟
الشيخ: يضمنه، إذا كان في بلد يرى علماؤه أنه يجوز بيع الكلاب الْمُعَلَّمَة فإنه يضمنه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ان اتلف الكلب الذي يقتني في بلد يباع ويشتري، هل يضمن؟ الشيخ: يضمنه، اذا كان في بلد يري علماءه انه يجوز بيع الكلاب المعلمه فانه يضمنه. ","MarkerTime":3849455,"MarkerEndTime":3866645},{"QuestionSGId":15126,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا في الدرس الماضي: إذا اختلف المالك والذي (...) الاستعارة، إذا كان بعد مُضِيّ مدة من الأجرة فعليه أجرة المثل، إذا تبين أن الأجرة أكثر من اللي بيدعيه صاحب الـ ..
الشيخ: إذا كانت أجرة المثل أكثر مما ادَّعاه، فالمذهب له أجرة المثل؛ لأن الإجارة انفسخت، والقول الثاني: إنه ليس له إلا ما ادَّعاه؛ لأنه مُقِرّ على نفسه بأن هناك عقدًا تم على هذا العِوَض.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا في الدرس الماضي: اذا اختلف المالك والذي (...) الاستعاره، اذا كان بعد مضي مده من الاجره فعليه اجره المثل، اذا تبين ان الاجره اكثر من اللي بيدعيه صاحب الـ .. الشيخ: اذا كانت اجره المثل اكثر مما ادعاه، فالمذهب له اجره المثل؛ لان الاجاره انفسخت، والقول الثاني: انه ليس له الا ما ادعاه؛ لانه مقر علي نفسه بان هناك عقدا تم علي هذا العوض. ","MarkerTime":3875631,"MarkerEndTime":3915336},{"QuestionSGId":15127,"QuestionSGTxt":"طالب: المحبوس عند الغاصب، هل يلزم الغاصب أن يدفع أجرته على حسب العمل الذي استعمله، أم على ما فاته من منافع؟
الشيخ: لا، على حسب العمل الذي انتفع به فيه.
","SearchTxt":" طالب: المحبوس عند الغاصب، هل يلزم الغاصب ان يدفع اجرته علي حسب العمل الذي استعمله، ام علي ما فاته من منافع؟ الشيخ: لا، علي حسب العمل الذي انتفع به فيه. ","MarkerTime":3916563,"MarkerEndTime":3935163},{"QuestionSGId":15128,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا قلنا: صاحب الميتة رماها، ثم لما رأى أن أحدًا أراد أن يأخذ الجلد قال: أنا آخذه، هل له ذلك أم يكون لما رماها..؟
الشيخ: إذا رمى الإنسان شيئًا ما طابت نفسه منه، وليكن مثلًا هيكل برَّادة، فجاء إنسان وأخذه، ثم عاد صاحبه ليأخذه، هل يُقْبَل؟
الطالب: لا.
الشيخ: لا يُقْبَل، والأول كذلك، كل مَن رمى شيئًا زاهدًا فيه ورغبةً عنه فإنه يملكه آخِذُه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، اذا قلنا: صاحب الميته رماها، ثم لما راي ان احدا اراد ان ياخذ الجلد قال: انا اخذه، هل له ذلك ام يكون لما رماها..؟ الشيخ: اذا رمي الانسان شيءا ما طابت نفسه منه، وليكن مثلا هيكل براده، فجاء انسان واخذه، ثم عاد صاحبه لياخذه، هل يقبل؟ الطالب: لا. الشيخ: لا يقبل، والاول كذلك، كل من رمي شيءا زاهدا فيه ورغبه عنه فانه يملكه اخذه. ","MarkerTime":3936039,"MarkerEndTime":3988704},{"QuestionSGId":15129,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لماذا فرَّقنا بين الاستيلاء والحبس إذا مات الحابس؟
الشيخ: بأيش؟
الطالب: بين الاستيلاء والحبس، يعني استولى عليه وبقي عنده ثم مات فإنه لا يضمن لأن الحر لا .. وإذا حبسه فمات فإنه يضمن؟

الشيخ: لأن بينهم فرقًا، الحبيس لا يمكن أن يتعدى محبسه.
الطالب: والاستيلاء ما يُعَدّ حبسًا.
الشيخ: لا الاستيلاء معناه يقول: تعال أنت ابني، مثلًا، أو ما أشبه ذلك، ولكنه طليق يخرج بالأسواق، يخرج في المساجد، المدارس. (...)
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، لماذا فرقنا بين الاستيلاء والحبس اذا مات الحابس؟ الشيخ: بايش؟ الطالب: بين الاستيلاء والحبس، يعني استولي عليه وبقي عنده ثم مات فانه لا يضمن لان الحر لا .. واذا حبسه فمات فانه يضمن؟ الشيخ: لان بينهم فرقا، الحبيس لا يمكن ان يتعدي محبسه. الطالب: والاستيلاء ما يعد حبسا. الشيخ: لا الاستيلاء معناه يقول: تعال انت ابني، مثلا، او ما اشبه ذلك، ولكنه طليق يخرج بالاسواق، يخرج في المساجد، المدارس. (...) ","MarkerTime":3990935,"MarkerEndTime":4023905},{"QuestionSGId":15130,"QuestionSGTxt":"طالب: أكرمكم الله يا شيخ، لو غصب غاصب الأول (...) صاحب الملك؟
الشيخ: لا، هذا قبل أن يطالب صاحب الملك، إذا طالب صاحب الملك إن طالب بإزالته أُزيل، إلا على ما وصفنا إذا كان فيه مضارة، وإذا لم يطالب فسيأتينا إن شاء الله تعالى حكم هل لمالك الأرض أن يقول: تبقى لي وأعطيك قيمة البناء؟ بيجينا إن شاء الله هذا.
طالب: لو كان هناك رجلان يا شيخ، فرأى أحدهما صيدًا فأخذ بندقية من صاحبه غصبًا، ثم صاد الصيد، لم يغصبه، إنما أخذه بدون..
الشيخ: (...) عليه.
الطالب: إي.
الشيخ: الصيد للصائد.
الطالب: ولكن لم يأذن لصاحبه.
الشيخ: وإن لم يأذن، كما لو أخذ سكينًا وذبح بها الشاة تكون الشاة لذاك (...)، المهم أن الصيد لصائده.
طالب: لو حصل الغصب بشبهة، هل يلزم من هذه الأمور (...)؟
الشيخ: هذه تأتي إن شاء الله في الدعاوي، تأتينا إن شاء الله في آخر الكتاب بعد عشر سنوات.
","SearchTxt":" طالب: اكرمكم الله يا شيخ، لو غصب غاصب الاول (...) صاحب الملك؟ الشيخ: لا، هذا قبل ان يطالب صاحب الملك، اذا طالب صاحب الملك ان طالب بازالته ازيل، الا علي ما وصفنا اذا كان فيه مضاره، واذا لم يطالب فسياتينا ان شاء الله تعالي حكم هل لمالك الارض ان يقول: تبقي لي واعطيك قيمه البناء؟ بيجينا ان شاء الله هذا. طالب: لو كان هناك رجلان يا شيخ، فراي احدهما صيدا فاخذ بندقيه من صاحبه غصبا، ثم صاد الصيد، لم يغصبه، انما اخذه بدون.. الشيخ: (...) عليه. الطالب: اي. الشيخ: الصيد للصاءد. الطالب: ولكن لم ياذن لصاحبه. الشيخ: وان لم ياذن، كما لو اخذ سكينا وذبح بها الشاه تكون الشاه لذاك (...)، المهم ان الصيد لصاءده. طالب: لو حصل الغصب بشبهه، هل يلزم من هذه الامور (...)؟ الشيخ: هذه تاتي ان شاء الله في الدعاوي، تاتينا ان شاء الله في اخر الكتاب بعد عشر سنوات. ","MarkerTime":131082,"MarkerEndTime":229357},{"QuestionSGId":15131,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، لو رد إليه الشعير والبر -في المثال الذي ذكرناه- وقلنا: إنه يلزم أنه يرد إليه (...) غرم مثله مضاعفُا، فلو قال: أرد إليك الشعير والبر جميعًا أيسر من أن أميز لك حقك؟
الشيخ: لا يلزمه القبول.
الطالب: لا يلزمه القبول؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يقول: أنا أحب أن يكون لي خبز شعير.
الطالب: ولو لم يكن له غرض صحيح في ذلك؟
الشيخ: لا، يقول: لي غرض صحيح (...)، وأجره ونيته فيما بينه وبين الله.
الطالب: لو لم يهدِ لغرض صحيح، فهل نفصل كما فصلنا..
الشيخ: ربما نقول: إذا قصد المضارة، وهذاك يقول: وهبته لك، لكن مشكلتنا هذه بالنسبة للبر والشعير أنه إذا قال: أنا أريد أن أبيع، وإذا خلطت الشعير بالبر وعرضته للبيع اتهمني الناس بالغش، وأنا لا أريد أن أغير سمعتي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، لو رد اليه الشعير والبر -في المثال الذي ذكرناه- وقلنا: انه يلزم انه يرد اليه (...) غرم مثله مضاعفا، فلو قال: ارد اليك الشعير والبر جميعا ايسر من ان اميز لك حقك؟ الشيخ: لا يلزمه القبول. الطالب: لا يلزمه القبول؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه يقول: انا احب ان يكون لي خبز شعير. الطالب: ولو لم يكن له غرض صحيح في ذلك؟ الشيخ: لا، يقول: لي غرض صحيح (...)، واجره ونيته فيما بينه وبين الله. الطالب: لو لم يهد لغرض صحيح، فهل نفصل كما فصلنا.. الشيخ: ربما نقول: اذا قصد المضاره، وهذاك يقول: وهبته لك، لكن مشكلتنا هذه بالنسبه للبر والشعير انه اذا قال: انا اريد ان ابيع، واذا خلطت الشعير بالبر وعرضته للبيع اتهمني الناس بالغش، وانا لا اريد ان اغير سمعتي. ","MarkerTime":231698,"MarkerEndTime":301233},{"QuestionSGId":15132,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل للسلطان أن يعزر من غصب فرسا مثلًا، نحن قلنا: إذا غصب فرسًا أو سكينًا أصاب بهما، فإن الفعل فعل الغاصب، ولذلك فالصيد الراجح أنه له، فهل إذا قَلَّت خشية الله من الناس، وهل للسلطان أن يجعل مثلًا ما صاد به الغاصب للمالك تعزيرًا؟
الشيخ: هذا ينبني على جواز التعزير بالمال، وإذا قلنا بجواز التعزير بالمال فإن هذا المال الذي أخذ تعزيرًا يكون في بيت المال.
طالب: ليس للمالك.
الشيخ: ليس للمالك، لكن في الغالب أنه قد يقول المالك: مدة بقاء الفرس عند هذا الرجل تستحق الأجرة. فيطالب بالأجرة.
طالب: يا شيخ، مثلًا من غصب فرسًا فصاد إن الصيد للغاصب وللمالك أجرة المثل؟
الشيخ: إي نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح
.
طالب: ما هي مسألة من غصب حبًّا حتى صار زرعًا فمثل هذه المسألة؟
الشيخ: لا.
طالب: ما الفرق؟
الشيخ: الفرق أن الحب هو عين ملك المالك، نفس الحب هذا.
طالب: أليس الزرع (...)؟
الشيخ: ما يخالف، بفعله كما لو نجر خشبًا، أرأيت لو جعل الخشب بابًا؟ فهو بفعله ومع ذلك نقول: إن الباب للمالك، وعليك ضمان ما نقص من الخشب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، هل للسلطان ان يعزر من غصب فرسا مثلا، نحن قلنا: اذا غصب فرسا او سكينا اصاب بهما، فان الفعل فعل الغاصب، ولذلك فالصيد الراجح انه له، فهل اذا قلت خشيه الله من الناس، وهل للسلطان ان يجعل مثلا ما صاد به الغاصب للمالك تعزيرا؟ الشيخ: هذا ينبني علي جواز التعزير بالمال، واذا قلنا بجواز التعزير بالمال فان هذا المال الذي اخذ تعزيرا يكون في بيت المال. طالب: ليس للمالك. الشيخ: ليس للمالك، لكن في الغالب انه قد يقول المالك: مده بقاء الفرس عند هذا الرجل تستحق الاجره. فيطالب بالاجره. طالب: يا شيخ، مثلا من غصب فرسا فصاد ان الصيد للغاصب وللمالك اجره المثل؟ الشيخ: اي نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح . طالب: ما هي مساله من غصب حبا حتي صار زرعا فمثل هذه المساله؟ الشيخ: لا. طالب: ما الفرق؟ الشيخ: الفرق ان الحب هو عين ملك المالك، نفس الحب هذا. طالب: اليس الزرع (...)؟ الشيخ: ما يخالف، بفعله كما لو نجر خشبا، ارايت لو جعل الخشب بابا؟ فهو بفعله ومع ذلك نقول: ان الباب للمالك، وعليك ضمان ما نقص من الخشب. ","MarkerTime":2204806,"MarkerEndTime":2311232},{"QuestionSGId":15133,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ في ضمان النقص والزيادة بالنسبة للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟
الشيخ: لا فرق، الضمان واحد كل من أخذ مالًا من غيره بغير حق فإنه يعامل هذه المعاملة.
طالب: يا شيخ، نأخذ قياس يا شيخ على الشرح بغصب الفرس وصيد الصائد على أن الفرس له سهمان..
الشيخ: على أنه أيش؟
طالب: على أن الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد (...) في الغنائم له سهمان.

الشيخ: إي، الفارس له ثلاثة أسهم.
طالب: إي نعم، وللفرس سهم زيادة عن حق..
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن منفعة الفارس أكثر من منفعة الراجل.
طالب: يمكن بعض الطلاب يستغرب (...) أن غاصب الفرس له الصيد والمالك له..
الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الأعداء أما هذه مسألة مالية.
طالب: لكن يا شيخ مقصدي أنا أني أقول: (...) لها وجه نظر في الشرع.
الشيخ: أيهم؟
طالب: تنبيهكم على صيد الغاصب (...).
الشيخ: إي نعم، هذا هو الراجح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ في ضمان النقص والزياده بالنسبه للغاصب، هل هناك فرق بين الغاصب والسارق في هذا؟ الشيخ: لا فرق، الضمان واحد كل من اخذ مالا من غيره بغير حق فانه يعامل هذه المعامله. طالب: يا شيخ، ناخذ قياس يا شيخ علي الشرح بغصب الفرس وصيد الصاءد علي ان الفرس له سهمان.. الشيخ: علي انه ايش؟ طالب: علي ان الفرس له السهام في المغازي والفارس له سهم واحد (...) في الغناءم له سهمان. الشيخ: اي، الفارس له ثلاثه اسهم. طالب: اي نعم، وللفرس سهم زياده عن حق.. الشيخ: اي، معلوم؛ لان منفعه الفارس اكثر من منفعه الراجل. طالب: يمكن بعض الطلاب يستغرب (...) ان غاصب الفرس له الصيد والمالك له.. الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لان هذا انتفاعه بالفرس في القتال انتفاع في جهاد الاعداء اما هذه مساله ماليه. طالب: لكن يا شيخ مقصدي انا اني اقول: (...) لها وجه نظر في الشرع. الشيخ: ايهم؟ طالب: تنبيهكم علي صيد الغاصب (...). الشيخ: اي نعم، هذا هو الراجح. ","MarkerTime":2330667,"MarkerEndTime":2430612},{"QuestionSGId":15134,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، قوله: (وَمِنْ جِنْسِهَا لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) لو تعلم صنعة -مثلًا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلًا التلييس، وكان الأخيرة أكثر نفعًا هل يضمن أم لا.
الشيخ: لا، ما يضمن؛ لأن التلييس داخل في البناء فالظاهر أنه من جنسه.
طالب: قوله (لَا يَضْمَنُ إِلَّا أَكْثَرَهُمَا) يعني؟
الشيخ: يعني مثلًا لو كان البناء أكثر قيمة من التلييس ضمن الزيادة هذه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، قوله: ( ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما ) لو تعلم صنعه -مثلا البناء- ثم نسي البناء، وتعلم مثلا التلييس، وكان الاخيره اكثر نفعا هل يضمن ام لا. الشيخ: لا، ما يضمن؛ لان التلييس داخل في البناء فالظاهر انه من جنسه. طالب: قوله ( لا يضمن الا اكثرهما ) يعني؟ الشيخ: يعني مثلا لو كان البناء اكثر قيمه من التلييس ضمن الزياده هذه. ","MarkerTime":2431004,"MarkerEndTime":2459999},{"QuestionSGId":15135,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، إذا غصب عبدًا فجنى العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جنى على أحد..
الشيخ: على الغاصب، تكون على الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص، وليس له شيء من الزيادة؛ لأنه ظالم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، اذا غصب عبدا فجني العبد، العبد عند الغاصب، والعبد جني علي احد.. الشيخ: علي الغاصب، تكون علي الغاصب، الغاصب يتحمل جميع النقوص، وليس له شيء من الزياده؛ لانه ظالم. ","MarkerTime":2461190,"MarkerEndTime":2483135},{"QuestionSGId":15136,"QuestionSGTxt":"طالب: فيما ذكر المصنف: (إذا صار الحب زرعًا، والفرخة بيضًا) إذا قال المالك: ليس لي غرض في أن ينتقل إلى هذه العين، هل له أن يطالب الغاصب بمثل ماله الأول؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأنه تحول -في الواقع- تحوَّل إلى زرع، وهو يقول: أنا لا أريد الزرع، أنا أريد الحب، فله أن يطالبه بذلك.
","SearchTxt":" طالب: فيما ذكر المصنف: ( اذا صار الحب زرعا، والفرخه بيضا ) اذا قال المالك: ليس لي غرض في ان ينتقل الي هذه العين، هل له ان يطالب الغاصب بمثل ماله الاول؟ الشيخ: هو الظاهر؛ لانه تحول -في الواقع- تحول الي زرع، وهو يقول: انا لا اريد الزرع، انا اريد الحب، فله ان يطالبه بذلك. ","MarkerTime":2483381,"MarkerEndTime":2511856},{"QuestionSGId":15137,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، (...) في إخراجنا للثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا: إن الصحيح أنه يرجع بقيمته على المالك إذا كان الصبغ مرغوبًا فيه؛ لأن العين صبغ عين الزائد على الـ..، ما تبين الفرق بين إخراجنا هذه الصورة عن باقي الصور اللي ذكرها المؤلف.
الشيخ: الفرق لأن الغاصب أدخل في هذا عينا أخرى، وهو الصبغ.
طالب: لو قال قائل: في صياغة الحلي..
الشيخ: في أيش؟
طالب: صياغة الذهب.
الشيخ: إي نعم.
طالب: أدخل شيئًا زائدا على..
الشيخ: ما أدخل شيئًا.
طالب: غير الصناعة يا شيخ.

الشيخ: الصناعة خارجة عن نفس العين، غاية ما هنالك حَوَّل العين من شيء إلى آخر، فلا بينهما فرق، وسيأتي إن شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين أن المؤلف في هذا أخطأ، أن عندي عليه تعليق، الظاهر يقول: لو سبقه صريحه أنه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم؛ لأني لم أجد ذلك في الفروع في المحرر ولا في الإقناع ولا في الممتع، وهو مخالف لكلامه الآتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، (...) في اخراجنا للثوب المصبوغ يا شيخ، قلنا: ان الصحيح انه يرجع بقيمته علي المالك اذا كان الصبغ مرغوبا فيه؛ لان العين صبغ عين الزاءد علي الـ..، ما تبين الفرق بين اخراجنا هذه الصوره عن باقي الصور اللي ذكرها المءلف. الشيخ: الفرق لان الغاصب ادخل في هذا عينا اخري، وهو الصبغ. طالب: لو قال قاءل: في صياغه الحلي.. الشيخ: في ايش؟ طالب: صياغه الذهب. الشيخ: اي نعم. طالب: ادخل شيءا زاءدا علي.. الشيخ: ما ادخل شيءا. طالب: غير الصناعه يا شيخ. الشيخ: الصناعه خارجه عن نفس العين، غايه ما هنالك حول العين من شيء الي اخر، فلا بينهما فرق، وسياتي ان شاء الله في الفصل الثاني اللي بعده ما يبين ان المءلف في هذا اخطا، ان عندي عليه تعليق، الظاهر يقول: لو سبقه صريحه انه لا شيء للغاصب وهذا خلاف المذهب ولعلها سبق قلم؛ لاني لم اجد ذلك في الفروع في المحرر ولا في الاقناع ولا في الممتع ، وهو مخالف لكلامه الاتي في الفصل الذي بعده، وكلامه في الفصل الذي بعده هو المذهب الصحيح. ","MarkerTime":2512782,"MarkerEndTime":2591047},{"QuestionSGId":15138,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة يا شيخ إذا حَوَّل النوى إلى غرس، إذا احتاج إلى مؤونة من الغاصب كأسمدة، وغير ذلك هل يرجع بها على المالك؟
الشيخ: لا أبدًا، لا يرجع بشيء إطلاقًا.
طالب: نحن قلنا في الثوب المغصوب..
الشيخ: إي نعم؛ لأن الصبغ في نفس العين.
طالب: عين جديدة؟
الشيخ: في نفس العين، الثوب هذا أبيض وصبغه أسود، صار الثوب في نفس العين، لكن مسألة السماد خارجة عن الشجرة.
طالب: ولأنه اتخذ مؤونة..
الشيخ: لا، ما يضر.
طالب: أبدًا؟
الشيخ: أبدًا، حتى لو قلنا بهذا، وقلنا: إذا علمه الصنعة فله أجرة التعليم، وليس له أجرة.
طالب: بل يعلمه هو؟
الشيخ: حتى لو علمه، وحتى لو علمه هو أيضًا يحتاج إلى أجرة منفعته.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه يا شيخ اذا حول النوي الي غرس، اذا احتاج الي مءونه من الغاصب كاسمده، وغير ذلك هل يرجع بها علي المالك؟ الشيخ: لا ابدا، لا يرجع بشيء اطلاقا. طالب: نحن قلنا في الثوب المغصوب.. الشيخ: اي نعم؛ لان الصبغ في نفس العين. طالب: عين جديده؟ الشيخ: في نفس العين، الثوب هذا ابيض وصبغه اسود، صار الثوب في نفس العين، لكن مساله السماد خارجه عن الشجره. طالب: ولانه اتخذ مءونه.. الشيخ: لا، ما يضر. طالب: ابدا؟ الشيخ: ابدا، حتي لو قلنا بهذا، وقلنا: اذا علمه الصنعه فله اجره التعليم، وليس له اجره. طالب: بل يعلمه هو؟ الشيخ: حتي لو علمه، وحتي لو علمه هو ايضا يحتاج الي اجره منفعته. ","MarkerTime":2591868,"MarkerEndTime":2645943},{"QuestionSGId":15139,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض المغاسل؛ يبدو أن المغسلة غير مسؤولة عن الثياب بعد مثلًا مرور شهر فهل هذا الشرط يصح؟
الشيخ: هذا صحيح، هذا شرط صحيح بعض المغاسل يقول لك: إلى شهر، بعد الشهر أبيع الثوب مثلًا، لا بأس به، كذلك أيضًا يوجد بعض المخازن ولا سيما على الموانئ يقدِّرُون المدة وبعد أن تمضي يخرج ويباع، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: بعض المغاسل؛ يبدو ان المغسله غير مسءوله عن الثياب بعد مثلا مرور شهر فهل هذا الشرط يصح؟ الشيخ: هذا صحيح، هذا شرط صحيح بعض المغاسل يقول لك: الي شهر، بعد الشهر ابيع الثوب مثلا، لا باس به، كذلك ايضا يوجد بعض المخازن ولا سيما علي الموانء يقدرون المده وبعد ان تمضي يخرج ويباع، اي نعم. ","MarkerTime":4567387,"MarkerEndTime":4605417},{"QuestionSGId":15140,"QuestionSGTxt":"طالب: نسمع أن الخياط لو باع الثوب، ثم جاء المالك، فهل على المالك أن يدفع الراتب حق الخياط؟
الشيخ: نعم، يدفع الأجرة.
الطالب: وعلى الخياط أن يدفع حق القماش؟
الشيخ: نعم، وعلى الخياط أن يرد عليه القيمة قيمة الثوب اللي باع.
","SearchTxt":" طالب: نسمع ان الخياط لو باع الثوب، ثم جاء المالك، فهل علي المالك ان يدفع الراتب حق الخياط؟ الشيخ: نعم، يدفع الاجره. الطالب: وعلي الخياط ان يدفع حق القماش؟ الشيخ: نعم، وعلي الخياط ان يرد عليه القيمه قيمه الثوب اللي باع. ","MarkerTime":4606558,"MarkerEndTime":4630538},{"QuestionSGId":15141,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أراد الغاصب أن يُرجِع المال إلى صاحبه ويعلم أن بإرجاعه المال سيستخدمه صاحبه في الحرام.
الشيخ: مثاله.
طالب: مثل مثلًا غصب مالًا، وصاحبه صاحب..
الشيخ: غصب تلفزيونًا.
الطالب: لا، مالًا.
الشيخ: مالًا.
طالب: صاحب المال بيبع به مخدرات إذا أرجعه سيشتري به مخدرات.

الشيخ: ما عليه منه، ما دام أنه ماله يرده عليه والإثم على هذا (...).
طالب: قلنا يا شيخ: إنه يتصدق بنصيبه (...) ولكن ألَا يتصدق أيضًا (...) صدقات.
الشيخ: هذا شيء ثانٍ إذا جاء رَبُّه ضمَّنه ما ذكره إلا يتصدق به فقط.
","SearchTxt":" طالب: اذا اراد الغاصب ان يرجع المال الي صاحبه ويعلم ان بارجاعه المال سيستخدمه صاحبه في الحرام. الشيخ: مثاله. طالب: مثل مثلا غصب مالا، وصاحبه صاحب.. الشيخ: غصب تلفزيونا. الطالب: لا، مالا. الشيخ: مالا. طالب: صاحب المال بيبع به مخدرات اذا ارجعه سيشتري به مخدرات. الشيخ: ما عليه منه، ما دام انه ماله يرده عليه والاثم علي هذا (...). طالب: قلنا يا شيخ: انه يتصدق بنصيبه (...) ولكن الا يتصدق ايضا (...) صدقات. الشيخ: هذا شيء ثان اذا جاء ربه ضمنه ما ذكره الا يتصدق به فقط. ","MarkerTime":4633029,"MarkerEndTime":4705129},{"QuestionSGId":15142,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يُعمل بالقرائن إذا عارضت أصل الغُرم؟ يعني: رجل غصب ساعة من شخص فادعى أن الساعة بعشرين ريالًا، ومعروف أن هذا الشخص لا يلبسها؛ يعني: مثله لا يلبس أقل من مئة ريال، وقال: أنا لو أعلم (...) لوضعت (...).
الشيخ: لا، ما يلزم؛ لأن ربما يكون هذا الرجل المغصوب منه لا يلبس مثل هذه الساعة لكن تكون ساعته مثلًا ضاعت ولبسها للضرورة، دائمًا الإنسان يفعل هذا، أليس كذلك؟
الطالب: في غير يعني..
الشيخ: المهم، بطل هذا.
","SearchTxt":" طالب: هل يعمل بالقراءن اذا عارضت اصل الغرم؟ يعني: رجل غصب ساعه من شخص فادعي ان الساعه بعشرين ريالا، ومعروف ان هذا الشخص لا يلبسها؛ يعني: مثله لا يلبس اقل من مءه ريال، وقال: انا لو اعلم (...) لوضعت (...). الشيخ: لا، ما يلزم؛ لان ربما يكون هذا الرجل المغصوب منه لا يلبس مثل هذه الساعه لكن تكون ساعته مثلا ضاعت ولبسها للضروره، داءما الانسان يفعل هذا، اليس كذلك؟ الطالب: في غير يعني.. الشيخ: المهم، بطل هذا. ","MarkerTime":4705836,"MarkerEndTime":4752281},{"QuestionSGId":15143,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز الاستئجار من الغاصب مع العلم بتعذر الرد؟ يعني: معلوم أن الغاصب غصب منزلًا أو بيتًا، ويقينًا أنه لا يعود إلى صاحبه كما يحصل في البلاد الشيوعية، هل يجوز للإنسان أن يستأجر من هذه الحكومة مع أنه يعلم أنه لن يعود إلى صاحبه أبدًا للحاجة؟
الشيخ: إي نعم، لا بأس؛ لأنه الآن إما أن يستأجر أو يتعطل الملك ولا تنتفع ضرورة هذا.
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز الاستءجار من الغاصب مع العلم بتعذر الرد؟ يعني: معلوم ان الغاصب غصب منزلا او بيتا، ويقينا انه لا يعود الي صاحبه كما يحصل في البلاد الشيوعيه، هل يجوز للانسان ان يستاجر من هذه الحكومه مع انه يعلم انه لن يعود الي صاحبه ابدا للحاجه؟ الشيخ: اي نعم، لا باس؛ لانه الان اما ان يستاجر او يتعطل الملك ولا تنتفع ضروره هذا. ","MarkerTime":4752733,"MarkerEndTime":4781728},{"QuestionSGId":15144,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- القول بأن الغاصب يقبل قوله في التلف.
الشيخ: يعني: هذه قاعدة لو فرضنا أن الدولة الشيوعية تغصب أموال الناس وتؤجرها أو تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج.
الطالب: يا شيخ، بالنسبة للغاصب؛ قلنا بأنه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدْر.
الشيخ: يقبل.
طالب: نعم يقبل.
الشيخ: يقبل أيش؟
الطالب: قوله.
الشيخ: قوله في؟
الطالب: في ادعاء التلف والقدر؛ قدر المال المغصوب.
الشيخ: لا، القول في قيمة التالف، لكن لو ادعى التلف ما يقبل قوله.
الطالب: نعم، قدر قيمة التالف، هل (...) القبول مطلقًا يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، مطلقًا إلا إذا خالف العائد؛ يعني: لو اتفقوا على أن المغصوب شاة واتفقوا على وصفها، وقال: قيمتها كذا وذاك. قال: قيمتها كذا، ونعلم أنه ما يمكن هذا قال: قيمتها عشرة، وربُّها قال: قيمتها مئة، ونعلم إن ما يمكن تباع هذه بعشرة.
الطالب: لو كان يا شيخ معروف إن هذا الرجل (...).
الشيخ: لا، الدعاوي ما فيها فسق ولا عدل؛ حتى الكافر مع المسلم يُعمل بما تقتضيه القواعد انتهى (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- القول بان الغاصب يقبل قوله في التلف. الشيخ: يعني: هذه قاعده لو فرضنا ان الدوله الشيوعيه تغصب اموال الناس وتءجرها او تبيعها ولا يمكن ترجع عليه فلا حرج. الطالب: يا شيخ، بالنسبه للغاصب؛ قلنا بانه يقبل قوله في ادعاء التلف والقدر . الشيخ: يقبل. طالب: نعم يقبل. الشيخ: يقبل ايش؟ الطالب: قوله. الشيخ: قوله في؟ الطالب: في ادعاء التلف والقدر؛ قدر المال المغصوب. الشيخ: لا، القول في قيمه التالف، لكن لو ادعي التلف ما يقبل قوله. الطالب: نعم، قدر قيمه التالف، هل (...) القبول مطلقا يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، مطلقا الا اذا خالف العاءد؛ يعني: لو اتفقوا علي ان المغصوب شاه واتفقوا علي وصفها، وقال: قيمتها كذا وذاك. قال: قيمتها كذا، ونعلم انه ما يمكن هذا قال: قيمتها عشره، وربها قال: قيمتها مءه، ونعلم ان ما يمكن تباع هذه بعشره. الطالب: لو كان يا شيخ معروف ان هذا الرجل (...). الشيخ: لا، الدعاوي ما فيها فسق ولا عدل؛ حتي الكافر مع المسلم يعمل بما تقتضيه القواعد انتهي (...). ","MarkerTime":4783464,"MarkerEndTime":4861154},{"QuestionSGId":15145,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا: الكلب لا يُباح قتله إلا إذا آذى؛ غير الأسود والعقور.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل من الأذية كثرة النبيح؟

الشيخ: إي، ما فيه شك، أن من الأذية كثرة النباح، إذا صار تحت بيتك ولا يجعلك تنام ويش تسوي، تضربه يرجع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: الكلب لا يباح قتله الا اذا اذي؛ غير الاسود والعقور. الشيخ: نعم. الطالب: هل من الاذيه كثره النبيح؟ الشيخ: اي، ما فيه شك، ان من الاذيه كثره النباح، اذا صار تحت بيتك ولا يجعلك تنام ويش تسوي، تضربه يرجع. ","MarkerTime":1253406,"MarkerEndTime":1278171},{"QuestionSGId":15146,"QuestionSGTxt":"طالب: صاحب البيت (...) كلبه ليلًا للحراسة، والكلب لا يؤذي الذين يترددون على هذا البيت، فأتاه شخص غريب وآذاه الكلب، فهل على..؟
الشيخ: آذاه أو عقره؟
الطالب: ربما.
الشيخ: شقَّق ثيابه؟
الطالب: نعم، هل على صاحب البيت الضمان؟

الشيخ: لكن المعلوم اللي يأتي حول البيت هو الذي أخطأ، وهو لم يضع الكلب إلا لهذا، أما لو كان الكلب يعتدي على من كانوا بعيدًا عن البيت فعليه الضمان، ولا يجوز له أن يخرجه خارج البيت وهو يعرف أنه يعتدي على الناس حتى من بُعد.
","SearchTxt":" طالب: صاحب البيت (...) كلبه ليلا للحراسه، والكلب لا يءذي الذين يترددون علي هذا البيت، فاتاه شخص غريب واذاه الكلب، فهل علي..؟ الشيخ: اذاه او عقره؟ الطالب: ربما. الشيخ: شقق ثيابه؟ الطالب: نعم، هل علي صاحب البيت الضمان؟ الشيخ: لكن المعلوم اللي ياتي حول البيت هو الذي اخطا، وهو لم يضع الكلب الا لهذا، اما لو كان الكلب يعتدي علي من كانوا بعيدا عن البيت فعليه الضمان، ولا يجوز له ان يخرجه خارج البيت وهو يعرف انه يعتدي علي الناس حتي من بعد. ","MarkerTime":1417777,"MarkerEndTime":1460307},{"QuestionSGId":15147,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ؛ لو أن مجرمًا هجم على..
الشيخ: لو؟
الطالب: لو أن صائلًا صال على شخصٍ في بيته، ولم يكن عنده شهود، فأمكنه أن يسجل صوته تسجيلًا؛ يعني في أثناء المدافعة، ثم قتله فطُلبت منه بينة، فعرض التسجيل؟
الشيخ: الله المستعان، متى يجيب المسجل ويدخل الشريط..؟!
الطالب: إذا أمكنه يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذه مسألة فرضية، ثم تقليد الأصوات الآن سهل، وقد ذكرنا لكم أنه لا يمكن ينعقد البيع ولا النكاح ولا غيره بالصوت.
طالب: إذا كان من الجائز عقلًا أن يُدفَع الصائل دون القتل، ولكن..
الشيخ: إذا كان من الجائز عقلًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ويش معنى الكلام هذا؟
الطالب: إذا..
الشيخ: أو من الممكن.
الطالب: إذا كان من الممكن أن يدفع الصائل بدون القتل، ولكن المصول عليه قتله، ثم ادعى أولياؤه أنه كان يمكن ألا يقتله؛ يعني كان يمكن أن يدفع بدون القتل؟
الشيخ: إي، هو متى ثبت الصول فإنه لا يُلزَم بأن يُثبت أنه لم يندفع إلا بالقتل.
الطالب: إذن لا ضمان عليه؟
الشيخ: لا ضمان عليه؛ لأن هذه مسألة لا يمكن الإحاطة بها.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ؛ لو ان مجرما هجم علي.. الشيخ: لو؟ الطالب: لو ان صاءلا صال علي شخص في بيته، ولم يكن عنده شهود، فامكنه ان يسجل صوته تسجيلا؛ يعني في اثناء المدافعه، ثم قتله فطلبت منه بينه، فعرض التسجيل؟ الشيخ: الله المستعان، متي يجيب المسجل ويدخل الشريط..؟! الطالب: اذا امكنه يا شيخ؟ الشيخ: لا، هذه مساله فرضيه، ثم تقليد الاصوات الان سهل، وقد ذكرنا لكم انه لا يمكن ينعقد البيع ولا النكاح ولا غيره بالصوت. طالب: اذا كان من الجاءز عقلا ان يدفع الصاءل دون القتل، ولكن.. الشيخ: اذا كان من الجاءز عقلا؟ الطالب: نعم. الشيخ: ويش معني الكلام هذا؟ الطالب: اذا.. الشيخ: او من الممكن. الطالب: اذا كان من الممكن ان يدفع الصاءل بدون القتل، ولكن المصول عليه قتله، ثم ادعي اولياءه انه كان يمكن الا يقتله؛ يعني كان يمكن ان يدفع بدون القتل؟ الشيخ: اي، هو متي ثبت الصول فانه لا يلزم بان يثبت انه لم يندفع الا بالقتل. الطالب: اذن لا ضمان عليه؟ الشيخ: لا ضمان عليه؛ لان هذه مساله لا يمكن الاحاطه بها. ","MarkerTime":3286499,"MarkerEndTime":3364369},{"QuestionSGId":15148,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ؛ كثير من حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها أناس تكون خارجة عن طاقة الإنسان، ومن غير تعدٍّ ولا تفريط، فهل نقول بسقوط الدية والصيام؟
الشيخ: إي معلوم، إذا لم يتعدَّ ولم يُفرِّط فليس عليه شيء.
الطالب: الصيام؟
الشيخ: كيف الصيام؟ ويش الصيام؟ قل: الكفارة سواء عتق ولَّا صيام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ؛ كثير من حوادث السيارات التي يذهب ضحيتها اناس تكون خارجه عن طاقه الانسان، ومن غير تعد ولا تفريط، فهل نقول بسقوط الديه والصيام؟ الشيخ: اي معلوم، اذا لم يتعد ولم يفرط فليس عليه شيء. الطالب: الصيام؟ الشيخ: كيف الصيام؟ ويش الصيام؟ قل: الكفاره سواء عتق ولا صيام. ","MarkerTime":3410932,"MarkerEndTime":3436012},{"QuestionSGId":15149,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للبهائم إذا أتلفت زرعًا يعني قبل إكماله، ولا يُعرف ما أتلف، فكيف الضمان؟
الشيخ: هذا إما أن يقر صاحب البهيمة، وفي الصورة التي لا ضمان فيها ما فيه إشكال؛ في الصور التي ليس فيها ضمان ما فيه إشكال، سواء أكلت كثيرًا أو قليلًا، أليس كذلك؟
الطالب: بلى يا شيخ.
الشيخ: في الصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمة وصاحب الزرع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بالنسبه للبهاءم اذا اتلفت زرعا يعني قبل اكماله، ولا يعرف ما اتلف، فكيف الضمان؟ الشيخ: هذا اما ان يقر صاحب البهيمه، وفي الصوره التي لا ضمان فيها ما فيه اشكال؛ في الصور التي ليس فيها ضمان ما فيه اشكال، سواء اكلت كثيرا او قليلا، اليس كذلك؟ الطالب: بلي يا شيخ. الشيخ: في الصور اللي فيها الضمان يصطلح صاحب البهيمه وصاحب الزرع. ","MarkerTime":3436929,"MarkerEndTime":3470734},{"QuestionSGId":15150,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا تمكن المصول عليه من دفع الصائل بالتهديد أو بالضرب الخفيف، لكن المصول عليه طمع في أن يلقي القبض على هذا الصائل بالضرب الشديد، أو قد يقوم بإتلاف رجله أو يده..
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني بالضرب الشديد الذي قد يؤدي إلى إتلاف بعضه، أو كل هذا الصائل، فهل له ذلك أو لا؟

الشيخ: لا؛ لأنه معنى (أتلفت) أنه إذا ضربه الضرب الخفيف هرب.
الطالب: يهرب، ولكنه يطمع في أن يلقي القبض عليه.
الشيخ: إلا إذا كان له حق الولاية، فلا بأس.
طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، في الوقت الحاضر يا شيخ أكثر الصائلين اللي يتسلطون على المحال يفاجأ أنه متسلح.
الشيخ: أيش؟ سلاح، نعم.
الطالب: وكثير ما يحدث القتل بالصفة هذه يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في الوقت الحاضر.
الشيخ: نعم.
الطالب: كثير ممن حصل له القتل من الصائل على المصول عليه؛ لأنه ما (...).
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال يا شيخ؛ الإنسان يعني (...) القتل (...) والسؤال عن..
الشيخ: يعني أنت تقول الآن: يجب أن يبادره بالقتل؟
الطالب: شيخ؛ يعني هل الأقرب (...)؟
الشيخ: يعني أنت تريد أننا نقول: إذا صال عليه يُبادر بالقتل؟
الطالب: لا يا شيخ؛ أنا أنتظر تفسيرك، لكن الزمن الحاضر ما..
الشيخ: في الزمن الحاضر، يعني أنت ترى في الزمن الحاضر يبادر بالقتل؟
الطالب: يعني أحوط ما يكون (...)، الأقرب ما يكون..

الشيخ: هذا الآن ما خرج عن القاعدة، نحن قلنا: القاعدة إذا خاف ألا يندفع، فإذا خاف أن يقتله قبل أن ينصرف فله قتله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا تمكن المصول عليه من دفع الصاءل بالتهديد او بالضرب الخفيف، لكن المصول عليه طمع في ان يلقي القبض علي هذا الصاءل بالضرب الشديد، او قد يقوم باتلاف رجله او يده.. الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني بالضرب الشديد الذي قد يءدي الي اتلاف بعضه، او كل هذا الصاءل، فهل له ذلك او لا؟ الشيخ: لا؛ لانه معني (اتلفت) انه اذا ضربه الضرب الخفيف هرب. الطالب: يهرب، ولكنه يطمع في ان يلقي القبض عليه. الشيخ: الا اذا كان له حق الولايه، فلا باس. طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، في الوقت الحاضر يا شيخ اكثر الصاءلين اللي يتسلطون علي المحال يفاجا انه متسلح. الشيخ: ايش؟ سلاح، نعم. الطالب: وكثير ما يحدث القتل بالصفه هذه يا شيخ. الشيخ: اي نعم. الطالب: في الوقت الحاضر. الشيخ: نعم. الطالب: كثير ممن حصل له القتل من الصاءل علي المصول عليه؛ لانه ما (...). الشيخ: والسءال؟ الطالب: السءال يا شيخ؛ الانسان يعني (...) القتل (...) والسءال عن.. الشيخ: يعني انت تقول الان: يجب ان يبادره بالقتل؟ الطالب: شيخ؛ يعني هل الاقرب (...)؟ الشيخ: يعني انت تريد اننا نقول: اذا صال عليه يبادر بالقتل؟ الطالب: لا يا شيخ؛ انا انتظر تفسيرك، لكن الزمن الحاضر ما.. الشيخ: في الزمن الحاضر، يعني انت تري في الزمن الحاضر يبادر بالقتل؟ الطالب: يعني احوط ما يكون (...)، الاقرب ما يكون.. الشيخ: هذا الان ما خرج عن القاعده، نحن قلنا: القاعده اذا خاف الا يندفع، فاذا خاف ان يقتله قبل ان ينصرف فله قتله. ","MarkerTime":3471651,"MarkerEndTime":3630551},{"QuestionSGId":15151,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- حوادث الإبل (...).
الشيخ: حوادث الإبل؟ كيف حوادث الإبل؟
الطالب: يعني يحصل كثيرًا، الإبل تطلع على الطرق الأسفلت (...) السيارة.

الشيخ: هذه صدر فيها قرار من هيئة كبار العلماء فليُرجع إليه.
طالب: ما الفرق بين القائد والسائق؟
الشيخ: السائق من وراء.
الطالب: والقائد؟
الشيخ: والقائد من أمام.
الطالب: هم واحد، في السيارة القائد والسائق واحد.
الشيخ: لا، بس السيارة على إطلاقها، الناس الآن القائد والسائق واحد، لكن في الإبل السائق اللي يكون خلفه، والقائد اللي يكون أمامه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- حوادث الابل (...). الشيخ: حوادث الابل؟ كيف حوادث الابل؟ الطالب: يعني يحصل كثيرا، الابل تطلع علي الطرق الاسفلت (...) السياره. الشيخ: هذه صدر فيها قرار من هيءه كبار العلماء فليرجع اليه. طالب: ما الفرق بين القاءد والساءق؟ الشيخ: الساءق من وراء. الطالب: والقاءد؟ الشيخ: والقاءد من امام. الطالب: هم واحد، في السياره القاءد والساءق واحد. الشيخ: لا، بس السياره علي اطلاقها، الناس الان القاءد والساءق واحد، لكن في الابل الساءق اللي يكون خلفه، والقاءد اللي يكون امامه. ","MarkerTime":3631728,"MarkerEndTime":3680159},{"QuestionSGId":15152,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- شخص عنده إناء مكتوب فيها بعض الآيات القرآنية، ويغسل كل ما جاء عنده طفل مريض يغسل هذا..
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال جيد وإن كان ليس معنا، لكنه جيد، يعني بعض الآنية يُكتب فيها آيات من القرآن، ورأيي في ذلك أنه حرام؛ لأنه إن قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السداد، وإن قصد التبرك فهو أشد وأبعد عن طريق السداد، فلم يبقَ إلا أن هذه الآيات الكريمة تُمتهن وتكون مبتذلة، والإناء قد يُرمى به، وقد يأخذه الصبيان ويعبثون به، فلهذا نرى أن كتابة الآيات في الأواني الكتابة المحفورة هذه، نرى أنها حرام، وأنه يجب على من هي عنده أن يسعى في طمس هذه بأن تُربَّ برباب من الرصاص أو نحوه حتى تزول.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- شخص عنده اناء مكتوب فيها بعض الايات القرانيه، ويغسل كل ما جاء عنده طفل مريض يغسل هذا.. الشيخ: اي نعم، هذا سءال جيد وان كان ليس معنا، لكنه جيد، يعني بعض الانيه يكتب فيها ايات من القران، ورايي في ذلك انه حرام؛ لانه ان قصد الاستشفاء بها فليس ذلك من طريق السداد، وان قصد التبرك فهو اشد وابعد عن طريق السداد، فلم يبق الا ان هذه الايات الكريمه تمتهن وتكون مبتذله، والاناء قد يرمي به، وقد ياخذه الصبيان ويعبثون به، فلهذا نري ان كتابه الايات في الاواني الكتابه المحفوره هذه، نري انها حرام، وانه يجب علي من هي عنده ان يسعي في طمس هذه بان ترب برباب من الرصاص او نحوه حتي تزول. ","MarkerTime":484491,"MarkerEndTime":556012},{"QuestionSGId":15153,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الرياضيات والحساب هناك يوجد إشارة زائد، وهي تشبه تمامًا الصليب، وهي واردة من الغرب أصلًا، فهل نعملها نحن؟
الشيخ: إي نعم، يعني علامة زائد ما فيها شيء؛ لأن القرائن لها أثرها، الآن يوجد في بعض البُسط الكبيرة هذه عند الوشي والتزويق، يوجد مبنية على مربع يشبه الصليب، ثم اعلم أن أصل الصليب أن تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتى صار مع التساوي يُسمَّى صليبًا، فلا أرى فيها شيئًا (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في الرياضيات والحساب هناك يوجد اشاره زاءد، وهي تشبه تماما الصليب، وهي وارده من الغرب اصلا، فهل نعملها نحن؟ الشيخ: اي نعم، يعني علامه زاءد ما فيها شيء؛ لان القراءن لها اثرها، الان يوجد في بعض البسط الكبيره هذه عند الوشي والتزويق، يوجد مبنيه علي مربع يشبه الصليب، ثم اعلم ان اصل الصليب ان تكون الخط المعترض فوق، لكن تطور حتي صار مع التساوي يسمي صليبا، فلا اري فيها شيءا (...). ","MarkerTime":557423,"MarkerEndTime":604688},{"QuestionSGId":15154,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الناس يتقرب إلى الله عز وجل بشراء كتب المبتدعة ويحرقها، ويقول: إن هذا أفضل من شراء الكتب النافعة وتوزيعها.
الشيخ: من أجل أن يُكثر الأموال للمبتدعة حتى يطبعوا أكثر، أو ما فهمت؟
الطالب: فهمت.
الشيخ: هو إذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فإذا اشتراها ربحوا، ثم طبعوا أكثر.
طالب: كيف يتصور إتلاف كتب أهل البدع؟
الشيخ: يتصور إتلافها أن الإنسان يتلف ما قدر عليه، ما نقول: اشترها ودع كتب أهل السنة، ما يمكن نقول هذا.
طالب: إذن يرجع إلى الإمام أو..
الشيخ: هو يرجع الحقيقة إلى المسؤولين في الأمة، يعني إلى ولاة الأمور، يجب أن يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع أو التي فيها دعوة للشر.
","SearchTxt":" طالب: بعض الناس يتقرب الي الله عز وجل بشراء كتب المبتدعه ويحرقها، ويقول: ان هذا افضل من شراء الكتب النافعه وتوزيعها. الشيخ: من اجل ان يكثر الاموال للمبتدعه حتي يطبعوا اكثر، او ما فهمت؟ الطالب: فهمت. الشيخ: هو اذا بثوا في السوق هذه الكتب يعرفون ربحهم، فاذا اشتراها ربحوا، ثم طبعوا اكثر. طالب: كيف يتصور اتلاف كتب اهل البدع؟ الشيخ: يتصور اتلافها ان الانسان يتلف ما قدر عليه، ما نقول: اشترها ودع كتب اهل السنه، ما يمكن نقول هذا. طالب: اذن يرجع الي الامام او.. الشيخ: هو يرجع الحقيقه الي المسءولين في الامه، يعني الي ولاه الامور، يجب ان يمنعوا جميع الكتب اللي فيها بدع او التي فيها دعوه للشر. ","MarkerTime":606935,"MarkerEndTime":684693},{"QuestionSGId":15155,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يُشرع يا شيخ محو الصلبان (...) السجاد و(...) السيارات قد تكون غير مقصودة؟
الشيخ: والله -كما قلت في الجواب قبل قليل- يعني بَيِّن الشيء المقصود وغير المقصود، اللي غير مقصود، وإنما هو مثلًا تطريز مربعات، هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضًا ما فيها شيء هذه.
","SearchTxt":" طالب: هل يشرع يا شيخ محو الصلبان (...) السجاد و(...) السيارات قد تكون غير مقصوده؟ الشيخ: والله -كما قلت في الجواب قبل قليل- يعني بين الشيء المقصود وغير المقصود، اللي غير مقصود، وانما هو مثلا تطريز مربعات، هكذا مثل الصليب يتبع بعضها بعضا ما فيها شيء هذه. ","MarkerTime":686993,"MarkerEndTime":712452},{"QuestionSGId":15156,"QuestionSGTxt":"طالب: قول المؤلف: الخمر غير محترم، ألا يمكن أن يتلف الخمر بدون كسر الآنية؟
الشيخ: إي نعم، هذا ما ذكرناه إيرادًا وذكرنا جوابه، قلنا: هذا الإناء في نفسه ليس حرامًا، ولكن لما صار فيه ما يجب إتلافه صار تبعًا له على أنه ربما يُقال: إن كلام المؤلف آنية خمر، أن هناك آنية خاصة بالخمر كما عندنا مثلًا القهوة، لها آنية خاصة ولَّا لا؟ ما هي الآنية الخاصة بالقهوة؟ الدلَّة، لو أتى إنسان لك بقهوة في إناء شرب ماء يصير مقبولًا عند الناس ولَّا لا؟ يعني ممكن أن يقال: إن كلام المؤلف رحمه الله: آنية الخمر؛ لا يقصد بذلك كل إناء، إنما يقصد الأواني المخصصة المعدة للخمر، وبهذا يزول الإشكال نهائيًّا.
طالب: إذا قال قائل: إن هذه المزمار والصليب المحرَّم منها (...)، أما (...) فجائزة، الآن إذا قال: إنه غير مضمون هو ما يجوز (...)، أما ما زاد على ذلك من إتلاف فمضمون.
الشيخ: لا، لا بد أن يقول كما قال المؤلف؛ لأن كسرها فيه إهانة لصاحبها، لكن صاحبها إذا أراد أن يُتلفها -كما قلت لكم- إذا كان يمكن أن ينتفع بحطامها فإنه لا يُحرقها (...).
","SearchTxt":" طالب: قول المءلف: الخمر غير محترم، الا يمكن ان يتلف الخمر بدون كسر الانيه؟ الشيخ: اي نعم، هذا ما ذكرناه ايرادا وذكرنا جوابه، قلنا: هذا الاناء في نفسه ليس حراما، ولكن لما صار فيه ما يجب اتلافه صار تبعا له علي انه ربما يقال: ان كلام المءلف انيه خمر، ان هناك انيه خاصه بالخمر كما عندنا مثلا القهوه، لها انيه خاصه ولا لا؟ ما هي الانيه الخاصه بالقهوه؟ الدله، لو اتي انسان لك بقهوه في اناء شرب ماء يصير مقبولا عند الناس ولا لا؟ يعني ممكن ان يقال: ان كلام المءلف رحمه الله: انيه الخمر؛ لا يقصد بذلك كل اناء، انما يقصد الاواني المخصصه المعده للخمر، وبهذا يزول الاشكال نهاءيا. طالب: اذا قال قاءل: ان هذه المزمار والصليب المحرم منها (...)، اما (...) فجاءزه، الان اذا قال: انه غير مضمون هو ما يجوز (...)، اما ما زاد علي ذلك من اتلاف فمضمون. الشيخ: لا، لا بد ان يقول كما قال المءلف؛ لان كسرها فيه اهانه لصاحبها، لكن صاحبها اذا اراد ان يتلفها -كما قلت لكم- اذا كان يمكن ان ينتفع بحطامها فانه لا يحرقها (...). ","MarkerTime":713948,"MarkerEndTime":821235},{"QuestionSGId":15157,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، لو أن الشريك أراد بيع قِسْمَه، جُزْءَه، نصيبه، فقال لشريكه: نقسم، فلما قسم باع نصيبه، ولم يكن للجوار هناك حق مشترك، وإنما هو أراد بهذا إسقاط الشفعة.
الشيخ: نعم. فلا بأس؛ لأن الشفعة لا تثبت إلا بعد البيع.
الطالب: فهو تحيُّل يا شيخ.
الشيخ: لا، ما تثبت إلا بعد البيع، وهنا تَصَرَّف قبل وجود السبب.
طالب: (...) الأرض الصغيرة ما فيها إشكال (...) ضرورة يا شيخ.
الشيخ: إي نعم؛ ولهذا قلنا: إن ثبوت الشفعة في الأرض الصغيرة أولى من ثبوتها في الأرض الكبيرة؛ لأن الكبيرة إذا رأى من الشريك الجديد ما يسوؤه طلب القسمة.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، لو ان الشريك اراد بيع قسمه، جزءه، نصيبه، فقال لشريكه: نقسم، فلما قسم باع نصيبه، ولم يكن للجوار هناك حق مشترك، وانما هو اراد بهذا اسقاط الشفعه. الشيخ: نعم. فلا باس؛ لان الشفعه لا تثبت الا بعد البيع. الطالب: فهو تحيل يا شيخ. الشيخ: لا، ما تثبت الا بعد البيع، وهنا تصرف قبل وجود السبب. طالب: (...) الارض الصغيره ما فيها اشكال (...) ضروره يا شيخ. الشيخ: اي نعم؛ ولهذا قلنا: ان ثبوت الشفعه في الارض الصغيره اولي من ثبوتها في الارض الكبيره؛ لان الكبيره اذا راي من الشريك الجديد ما يسوءه طلب القسمه. ","MarkerTime":1264704,"MarkerEndTime":1325146},{"QuestionSGId":15158,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، هل إذا كان الجاران مستأجرين ليسا مالكين، فهل لأحدهما ثبوت الشفعة إذا خرج الأول، وجعل مكانه مستأجرًا آخر؟
الشيخ: سبحان الله! هو ما مرت هذه؟
الطالب: بلى.
الشيخ: طيب، إذن ويش السؤال؟ ويش الفائدة منه؟
الطالب: إذ إن العلة قد توجد..
الشيخ: ممن انتقلت إليه، والمستأجر مدته قليلة، لو كانت (...) يعني مثلًا المدة طويلة، فهنا قد نقول: إنها تجب الشفعة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، هل اذا كان الجاران مستاجرين ليسا مالكين، فهل لاحدهما ثبوت الشفعه اذا خرج الاول، وجعل مكانه مستاجرا اخر؟ الشيخ: سبحان الله! هو ما مرت هذه؟ الطالب: بلي. الشيخ: طيب، اذن ويش السءال؟ ويش الفاءده منه؟ الطالب: اذ ان العله قد توجد.. الشيخ: ممن انتقلت اليه، والمستاجر مدته قليله، لو كانت (...) يعني مثلا المده طويله، فهنا قد نقول: انها تجب الشفعه. ","MarkerTime":1326556,"MarkerEndTime":1367540},{"QuestionSGId":15159,"QuestionSGTxt":"طالب: قطعة أرض كبيرة يمكن إنشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك، فيها شفعة؟
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: نعم، فيها شفعة.
الشيخ: الماء مشترك والحدود مُيِّزَت، هذه ينبني على القول بأن الجار إذا كان مشاركًا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعة، وهذه فيها خلاف، وسمعت ما ذكرنا.
طالب: (...).
","SearchTxt":" طالب: قطعه ارض كبيره يمكن انشاء فيها الطرق والحدود، ولكن الماء مشترك، فيها شفعه؟ الشيخ: ما تقولون؟ الطلبه: نعم، فيها شفعه. الشيخ: الماء مشترك والحدود ميزت، هذه ينبني علي القول بان الجار اذا كان مشاركا لجاره في شيء من حقوق الملك فله الشفعه، وهذه فيها خلاف، وسمعت ما ذكرنا. طالب: (...). ","MarkerTime":1369017,"MarkerEndTime":1400456},{"QuestionSGId":15160,"QuestionSGTxt":"الطالب: لو قال قائل: إن قول جابر: قضى بالشفعة..
الشيخ: قضى بالشفعة في كل ما لم يُقْسم.
طالب: المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعًا (...) الضرر.
الشيخ: كيف؟
طالب: ما لا يجوز قسمته (...) الضرر.

الشيخ: عامٌّ. (في كل ما لم يُقْسَم) عام، ولهذا قال: إذا وقعت الحدود وصُرِّفَت الطرق فلا شفعة.
طالب: يدخل في هذا العموم -يا شيخ- منع الشارع؟
الشيخ: كيف؟
طالب: ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته.
الشيخ: مثل أيش؟
طالب: مثل ما فيه ضرر (...).
الشيخ: لا، ما منع الشارع منه، الذي فيه ضرر إذا رضي الطرفان بالضرر ما فيه مشكلة، يجوز، إنما مُنِعَ لحق الشريك، لكن لو قال الشريكان في أرضٍ صغيرة: نقسمها ولا يضر، ما يهم، نقول: ما فيه مانع، وهذا ربما يقع؛ قد تكون الأرض الصغيرة بين ملكيهما، فيريدان قسمها، ويكون الجانب الذي يلي ملك أحدهما له، يوسع بها على بيته مثلًا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ (...).
","SearchTxt":" الطالب: لو قال قاءل: ان قول جابر: قضي بالشفعه .. الشيخ: قضي بالشفعه في كل ما لم يقسم. طالب: المراد هو ما لا يجوز قسمته شرعا (...) الضرر. الشيخ: كيف؟ طالب: ما لا يجوز قسمته (...) الضرر. الشيخ: عام. (في كل ما لم يقسم) عام، ولهذا قال: اذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه. طالب: يدخل في هذا العموم -يا شيخ- منع الشارع؟ الشيخ: كيف؟ طالب: ما يدخل في هذا العموم ما منع الشارع من قسمته. الشيخ: مثل ايش؟ طالب: مثل ما فيه ضرر (...). الشيخ: لا، ما منع الشارع منه، الذي فيه ضرر اذا رضي الطرفان بالضرر ما فيه مشكله، يجوز، انما منع لحق الشريك، لكن لو قال الشريكان في ارض صغيره: نقسمها ولا يضر، ما يهم، نقول: ما فيه مانع، وهذا ربما يقع؛ قد تكون الارض الصغيره بين ملكيهما، فيريدان قسمها، ويكون الجانب الذي يلي ملك احدهما له، يوسع بها علي بيته مثلا، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ (...). ","MarkerTime":1402179,"MarkerEndTime":1487138},{"QuestionSGId":15161,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، مضى علينا أن للكافر على قولين في الشفعة؛ قول اللي هو الشفعة، والقول اللي رجحته أن ما فيها الشفعة، وعلى هذا إذا كان فيها الشفعة يا شيخ (...) على بيع الخيار، العلة الموجودة في الشفعة هو الإذلال من الكافر على المسلم، ما هي موجودة في الخيار يا شيخ، موجودة في الشفعة، ولا هي موجودة..
الشيخ: نعم، ولذلك قلنا: يرجع للقاضي، القاضي إذا رأى أن في هذا إذلال للمسلم وأنه ربما يتعالى الكافر، فحينئذ لا يمكنه من الشفعة، أما إذا كان الكافر رجلًا عاديًّا، ولا يهمه هذا الشيء، لكن من مصلحة ملكه أن يأخذ بالشفعة، فهذا كسائر المعاملات.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، مضي علينا ان للكافر علي قولين في الشفعه؛ قول اللي هو الشفعه، والقول اللي رجحته ان ما فيها الشفعه، وعلي هذا اذا كان فيها الشفعه يا شيخ (...) علي بيع الخيار، العله الموجوده في الشفعه هو الاذلال من الكافر علي المسلم، ما هي موجوده في الخيار يا شيخ، موجوده في الشفعه، ولا هي موجوده.. الشيخ: نعم، ولذلك قلنا: يرجع للقاضي، القاضي اذا راي ان في هذا اذلال للمسلم وانه ربما يتعالي الكافر، فحينءذ لا يمكنه من الشفعه، اما اذا كان الكافر رجلا عاديا، ولا يهمه هذا الشيء، لكن من مصلحه ملكه ان ياخذ بالشفعه، فهذا كساءر المعاملات. ","MarkerTime":5327484,"MarkerEndTime":5376357},{"QuestionSGId":15162,"QuestionSGTxt":"طالب: مسألة (...) الشفعة للكافر (...) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١] كيف يعني؟
الشيخ: هذا في المحاكمة يوم القيامة، الله قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامة، يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، واضحة الآية، السياق {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
طالب: والحديث؟
الشيخ: أي حديث؟
طالب: أن الإسلام يعلو ولا يُعلى.
الشيخ: ما يخالف، الإسلام نفسه يعلو ولا يعلى، ومن عُلُوِّه أن نمكن الكافر من من الشفعة؛ لئلا يقال: إن الإسلام دين حَيْف وجور، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضًا.
","SearchTxt":" طالب: مساله (...) الشفعه للكافر (...) قضاء النبي صلي الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالي: {ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} [النساء: ١٤١] كيف يعني؟ الشيخ: هذا في المحاكمه يوم القيامه، الله قال: {فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامه، يكون الخصوم بين المسلمين والكفار، ولا يمكن ان يحكم الله للكافرين. الطالب: (...). الشيخ: لا، واضحه الايه، السياق {فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} . طالب: والحديث؟ الشيخ: اي حديث؟ طالب: ان الاسلام يعلو ولا يعلي. الشيخ: ما يخالف، الاسلام نفسه يعلو ولا يعلي، ومن علوه ان نمكن الكافر من من الشفعه؛ لءلا يقال: ان الاسلام دين حيف وجور، قد يكون في هذا مصلحه للمسلمين ايضا. ","MarkerTime":5426827,"MarkerEndTime":5494901},{"QuestionSGId":15163,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) قضاء النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} كيف يعني؟
الشيخ: هذا في المحاكمة يوم القيامة، كما قال: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} [النساء: ١٤١]، هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامة تكون الخصومة بين المسلمين والكفار، ولا يمكن أن يحكم الله للكافرين.
الطالب: العبرة بعموم اللفظ يا شيخ؟
الشيخ: لا، واضحة الآية، السياق: {فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا}.
الطالب: والحديث؟
الشيخ: أي حديث؟
الطالب: «الْإِسْلَامُ يَعْلُو وَلَا يُعْلَى عَلَيْهِ» .
الشيخ: ما يخالف، الإسلام نفسه يعلو ولا يُعلى، ومن علوِّه أن يمكِّن الكافر من الشفعة لئلا يقال: إن الإسلام دين حيف وجور، قد يكون في هذا مصلحة للمسلمين أيضًا، إذا مكَّنا الإنسان الذي له حق في عصمة ماله من أن يأخذ بالشفعة، قد يكون هذا من مصلحة المسلمين.
الطالب: قول السلف: لا شفعة (...)؟
الشيخ: ما يخالف، إذا قال هذا نقول: وقال الآخر له الشفعة.
","SearchTxt":" طالب: (...) قضاء النبي صلي الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم (...)، وقوله تعالي: {ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} كيف يعني؟ الشيخ: هذا في المحاكمه يوم القيامه، كما قال: {فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} [النساء: ١٤١]، هذا ما هو بكل حق، هذا يوم القيامه تكون الخصومه بين المسلمين والكفار، ولا يمكن ان يحكم الله للكافرين. الطالب: العبره بعموم اللفظ يا شيخ؟ الشيخ: لا، واضحه الايه، السياق: {فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل الله للكافرين علي المءمنين سبيلا} . الطالب: والحديث؟ الشيخ: اي حديث؟ الطالب: «الاسلام يعلو ولا يعلي عليه» . الشيخ: ما يخالف، الاسلام نفسه يعلو ولا يعلي، ومن علوه ان يمكن الكافر من الشفعه لءلا يقال: ان الاسلام دين حيف وجور، قد يكون في هذا مصلحه للمسلمين ايضا، اذا مكنا الانسان الذي له حق في عصمه ماله من ان ياخذ بالشفعه، قد يكون هذا من مصلحه المسلمين. الطالب: قول السلف: لا شفعه (...)؟ الشيخ: ما يخالف، اذا قال هذا نقول: وقال الاخر له الشفعه. ","MarkerTime":3133,"MarkerEndTime":88058},{"QuestionSGId":15164,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا (...) الشقص (...)؟\n
\nالشيخ: لا، يأخذه بأرشه، لكن فيما أظن أن بعض العلماء يقول: إنه إذا انتقل الشقص بشفعة فإن الملك يكون للشفيع من العقد الأول، لكن هذا القول ضعيف؛ لأنه سبق لنا أن نماءه للمشتري، فغرمه عليه أيضًا.","SearchTxt":" طالب: اذا (...) الشقص (...)$اذا تعين الشقص عند المشتري$؟ الشيخ: لا، ياخذه بارشه، لكن فيما اظن ان بعض العلماء يقول: انه اذا انتقل الشقص بشفعه فان الملك يكون للشفيع من العقد الاول، لكن هذا القول ضعيف؛ لانه سبق لنا ان نماءه للمشتري، فغرمه عليه ايضا. ","MarkerTime":3923554,"MarkerEndTime":3981963},{"QuestionSGId":15165,"QuestionSGTxt":"طالب: في مسألة إذا كان الشفيع أبًا للمشتري، فإن الشفيع يأخذ الشقص (...) حتى (...)؟
الشيخ: لا، مستثنى هذا؛ يعني: لو فرضنا أنه تضرر وأنه لا يمكن للأب أن يتملكه، فهنا لا شك أنه ما له يتملك؛ لأن من شروط تملك الأب ألَّا يلحق على الابن ضررًا.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا كان الثمن مؤجلًا فما الحاجة (...)، لماذا لا يرجع الشفيع على البائع أولًا؟
الشيخ: قد يكون البائع أولًا: مماطلًا أو معسرًا، فيقول الشفيع: أنا ما أعرف الأول، البائع الأول فقير، والمشتري غني، تبين أن الشقص مغصوب، أو أن البائع الأول قد باعه على شخص آخر ولكنه فقير، الشفيع يقول: ما أرجع على هذا.
","SearchTxt":" طالب: في مساله اذا كان الشفيع ابا للمشتري، فان الشفيع ياخذ الشقص (...) حتي (...)؟ الشيخ: لا، مستثني هذا؛ يعني: لو فرضنا انه تضرر وانه لا يمكن للاب ان يتملكه، فهنا لا شك انه ما له يتملك؛ لان من شروط تملك الاب الا يلحق علي الابن ضررا. طالب: شيخ -بارك الله فيك- اذا كان الثمن مءجلا فما الحاجه (...)، لماذا لا يرجع الشفيع علي الباءع اولا؟ الشيخ: قد يكون الباءع اولا: مماطلا او معسرا، فيقول الشفيع: انا ما اعرف الاول، الباءع الاول فقير، والمشتري غني، تبين ان الشقص مغصوب، او ان الباءع الاول قد باعه علي شخص اخر ولكنه فقير، الشفيع يقول: ما ارجع علي هذا. ","MarkerTime":3982817,"MarkerEndTime":4064394},{"QuestionSGId":15166,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، أليس الشفعة حق للجار على جاره..؟
الشيخ: لا، ما هي للجيران.
الطالب: (...) حق لشفيع، لماذا نقول: طالب من لك الحق عليه، حتى هذا الرجل الجديد، فلما أخرجناه في الشفعة يخرج؟
الشيخ: لا، ما يخرج؛ لأنه انتقل الملك من البائع الأول إلى المشتري، انتقال تام، وسبق لنا أن له نماءه المنفصل، والمتصل على القول الراجح؟
الطالب: (...).
الشيخ: ما يخالف، ولو كان لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ أَحَدٌ مِنْهُمُ الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعَ» .
طالب: (...) قرينة، (...) من البينة، لماذا (...) ونقول..؟
الشيخ: ما فيه بينة، الشفيع يقول: المشتري (...) العهدة على المشتري للشفيع، وعلى البائع للمشتري، فيقول الشفيع: ويش ذنبي؟ رجل أقر عندي بأنه اشتراها بثمان مئة، وذاك البائع أثبتها بألف، أنا ما أدري؛ ولهذا قلنا: إن القول قول المشتري في هذا الحال إذا كان معروفًا بالصدق وأنه لا يمكن أن يخالف.
طالب: (...)؟
الشيخ: يقول: أنا ما أعرف، يمكن يكون ثمان مئة تريد أن تسمح عني بالمئتين، لكن عند العلماء إذا أقر الإنسان فالاحتمال غير مقبول، حتى لو احتمال غلط.
طالب: إذا تعذر (...) المشتري فهل تكون (...) البائع؟
الشيخ: لا، يقال (...) للمشتري في أي مكان، وهذه مشكلة، مثلًا إنسان باع على شخص سيارة في غير الشفعة باع عليه سيارة، ثم إن المشتري باع السيارة وهرب، ثم ظهر أن السيارة مملوكة، وثبت بالبينة أنها ملك فلان، فلان يأخذها، مشتري السيارة من يرجع عليه؟
طلبة: البائع.
الشيخ: على الذي باع عليه، الذي باع عليه وينه؟ هرب، يضيع حقه.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، اليس الشفعه حق للجار علي جاره..؟ الشيخ: لا، ما هي للجيران. الطالب: (...) حق لشفيع، لماذا نقول: طالب من لك الحق عليه، حتي هذا الرجل الجديد، فلما اخرجناه في الشفعه يخرج؟ الشيخ: لا، ما يخرج؛ لانه انتقل الملك من الباءع الاول الي المشتري، انتقال تام، وسبق لنا ان له نماءه المنفصل، والمتصل علي القول الراجح؟ الطالب: (...). الشيخ: ما يخالف، ولو كان لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك احد منهم البيع فقد وجب البيع» . طالب: (...) قرينه، (...) من البينه، لماذا (...) ونقول..$لابد من البينه او القرينه$؟ الشيخ: ما فيه بينه، الشفيع يقول: المشتري (...) العهده علي المشتري للشفيع، وعلي الباءع للمشتري، فيقول الشفيع: ويش ذنبي؟ رجل اقر عندي بانه اشتراها بثمان مءه، وذاك الباءع اثبتها بالف، انا ما ادري؛ ولهذا قلنا: ان القول قول المشتري في هذا الحال اذا كان معروفا بالصدق وانه لا يمكن ان يخالف. طالب: (...)؟ الشيخ: يقول: انا ما اعرف، يمكن يكون ثمان مءه تريد ان تسمح عني بالمءتين، لكن عند العلماء اذا اقر الانسان فالاحتمال غير مقبول، حتي لو احتمال غلط. طالب: اذا تعذر (...) المشتري فهل تكون (...) الباءع؟ الشيخ: لا، يقال (...) للمشتري في اي مكان، وهذه مشكله، مثلا انسان باع علي شخص سياره في غير الشفعه باع عليه سياره، ثم ان المشتري باع السياره وهرب، ثم ظهر ان السياره مملوكه، وثبت بالبينه انها ملك فلان، فلان ياخذها، مشتري السياره من يرجع عليه؟ طلبه: الباءع. الشيخ: علي الذي باع عليه، الذي باع عليه وينه؟ هرب، يضيع حقه. ","MarkerTime":4066065,"MarkerEndTime":4247947},{"QuestionSGId":15167,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، إنسان باع شقصًا من الأرض على إنسان بمجرد الانتقال للملك، جاء إنسان قابل الشفيع وقال: أكسبك ألفين ريال، قال: ما أني بايع (...) سبعة آلاف مكسب خذها (...)، وجاء الشفيع وشفع، للمشتري حق (...)؟
الشيخ: لا، هذا ما له حق؛ لأنه ما باع، لكن لو باع بأكثر الشفيع يأخذ بالأحوط لنفسه، ما الأحوط الأقل ولَّا الأكثر؟ الأقل.
طالب: (...) باع المشتري (...) بأحد البيعين؟
الشيخ: إي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، يأخذ بأحد البيعين، وإذا أخذ بأحد البيعين صارت العهدة على من أخذه في صفقته.
الطالب: أيش ذنب البائع (...)؟
الشيخ: لا، هذه ما تعدد البيع، في المسألة التي ذكرها المؤلف الأخيرة ما تعدد، لكن لو تعدد البيع؛ مثلًا باع زيد على عمرو، وعمرو على خالد، وخالد على بكر، وأخذ الشفيع ببيع خالد؛ لأنه أنقصهم تكون العهدة على خالد دون الآخرين.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، انسان باع شقصا من الارض علي انسان بمجرد الانتقال للملك، جاء انسان قابل الشفيع وقال: اكسبك الفين ريال، قال: ما اني بايع (...) سبعه الاف مكسب خذها (...)، وجاء الشفيع وشفع، للمشتري حق (...)؟ الشيخ: لا، هذا ما له حق؛ لانه ما باع، لكن لو باع باكثر الشفيع ياخذ بالاحوط لنفسه، ما الاحوط الاقل ولا الاكثر؟ الاقل. طالب: (...) باع المشتري (...) باحد البيعين؟ الشيخ: اي نعم، لكن ما يرجع عليهم كلهم، ياخذ باحد البيعين، واذا اخذ باحد البيعين صارت العهده علي من اخذه في صفقته. الطالب: ايش ذنب الباءع (...)؟ الشيخ: لا، هذه ما تعدد البيع، في المساله التي ذكرها المءلف الاخيره ما تعدد، لكن لو تعدد البيع؛ مثلا باع زيد علي عمرو، وعمرو علي خالد، وخالد علي بكر، واخذ الشفيع ببيع خالد؛ لانه انقصهم تكون العهده علي خالد دون الاخرين. ","MarkerTime":4250194,"MarkerEndTime":4353704},{"QuestionSGId":15168,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، في مسألة البناء في الأرض.. إذا بنى الشريك في الأرض التي بها الشركة فلم يستطع أن يشتريها يتملكها، فهل له أن يطالب بالمشاركة؟
الشيخ: لم يستطع الشفيع، يقول: أقلعه، يقلعه ويغرم النقص.
الطالب: فيه ضرر.
الشيخ: على من؟
الطالب: ضرر (...).
الشيخ: ما هو مضار، أنا ما أقدر (...)، أقلعه وأضمن لك نقصه فقط، كما مر علينا (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ، في مساله البناء في الارض.. اذا بني الشريك في الارض التي بها الشركه فلم يستطع ان يشتريها يتملكها، فهل له ان يطالب بالمشاركه؟ الشيخ: لم يستطع الشفيع، يقول: اقلعه، يقلعه ويغرم النقص. الطالب: فيه ضرر. الشيخ: علي من؟ الطالب: ضرر (...). الشيخ: ما هو مضار، انا ما اقدر (...)، اقلعه واضمن لك نقصه فقط، كما مر علينا (...). ","MarkerTime":4355376,"MarkerEndTime":4394900},{"QuestionSGId":15169,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، لو قال البائع: بعتك وكنت أنا المشتري، ثم قلنا: للشفيع أن يشفع، فلو قال البائع وجاء ببينة: إنه باع بألف، والآن يقول: ما أريد أن أبيع بألف، لكن بألف ومئة، هل يشفع للشفيع بألف ومئة ولَّا لا؟
الشيخ: البائع أثبت ببينة أنه باع بألف؟
الطالب: لكن الآن يريد أن يبيع بألف ومئة.
الشيخ: من اللي يريد؟
الطالب: البائع.
الشيخ: لا، ما له إلا ما أقر به.
طالب: أحسن الله إليكم، إن عجز الشفيع (...)؟
الشيخ: تسقط.
الطالب: لكن إذا أحضر -مثلًا- كفيلًا أو رهنًا؟

الشيخ: لا، الرهن ما ينفع، والكفيل ما ينفع؛ لأن هذا حاضر ما هو مؤجل، فيقول: سلمني الآن (...)، لكن لو طلب الإمهال، أحيانًا يطلب الشفيع الإمهال، يقول: أنا الآن ما بيدي شيء، لكن أمهلني يومين أو ثلاثة، فهنا يمهل ما جرى به العرف؛ ويمهل يومين، ثلاثة، أربعة، إن رأى الحاكم هذا..
طالب: شيخ، إذا (...)؟
الشيخ: فكما لو عجز تسقط الشفعة.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، لو قال الباءع: بعتك وكنت انا المشتري، ثم قلنا: للشفيع ان يشفع، فلو قال الباءع وجاء ببينه: انه باع بالف، والان يقول: ما اريد ان ابيع بالف، لكن بالف ومءه، هل يشفع للشفيع بالف ومءه ولا لا؟ الشيخ: الباءع اثبت ببينه انه باع بالف؟ الطالب: لكن الان يريد ان يبيع بالف ومءه. الشيخ: من اللي يريد؟ الطالب: الباءع. الشيخ: لا، ما له الا ما اقر به. طالب: احسن الله اليكم، ان عجز الشفيع (...)؟ الشيخ: تسقط. الطالب: لكن اذا احضر -مثلا- كفيلا او رهنا؟ الشيخ: لا، الرهن ما ينفع، والكفيل ما ينفع؛ لان هذا حاضر ما هو مءجل، فيقول: سلمني الان (...)، لكن لو طلب الامهال، احيانا يطلب الشفيع الامهال، يقول: انا الان ما بيدي شيء، لكن امهلني يومين او ثلاثه، فهنا يمهل ما جري به العرف؛ ويمهل يومين، ثلاثه، اربعه، ان راي الحاكم هذا.. طالب: شيخ، اذا (...)؟ الشيخ: فكما لو عجز تسقط الشفعه. ","MarkerTime":4406095,"MarkerEndTime":4505586},{"QuestionSGId":15170,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، لو أعطى وديعة يعني دراهم وصَرَفها بدراهم أخرى، ولكنها لم يتصرف بعمل آخر.
الشيخ: ويش فائدته؟ ما فائدة أن يصرفها وهو لا يريد أن ينفقها؟
الطالب: كان يحتاج عنده خمس مئة ولَّا أعطاها مفكوكة يعني بأن صرفها.
الشيخ: يعني لمصلحة نفسه؟
الطالب: نعم، أعطى الرجل يعني خمس مئة متفككة، وهو عنده خمس مئة واحدة، فصَرَفها.

الشيخ: لمصلحة نفسه، هذا لا يجوز، حتى لو أُعْطِيتَ زكاة توزعها أو صدقة توزعها خمس مئة، ما تصرفها إلا لمصلحة المُعطَى، عَرَفْتَ؟ إذن يكون ضامنًا بكل حال مع الإثم، إلا إذا علمْتَ أن صاحبك يرضى، والظاهر أن مثل هذه يرضى الناس بها، ما يعدونها جناية.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، لو اعطي وديعه يعني دراهم وصرفها بدراهم اخري، ولكنها لم يتصرف بعمل اخر. الشيخ: ويش فاءدته؟ ما فاءده ان يصرفها وهو لا يريد ان ينفقها؟ الطالب: كان يحتاج عنده خمس مءه ولا اعطاها مفكوكه يعني بان صرفها. الشيخ: يعني لمصلحه نفسه؟ الطالب: نعم، اعطي الرجل يعني خمس مءه متفككه، وهو عنده خمس مءه واحده، فصرفها. الشيخ: لمصلحه نفسه، هذا لا يجوز، حتي لو اعطيت زكاه توزعها او صدقه توزعها خمس مءه، ما تصرفها الا لمصلحه المعطي، عرفت؟ اذن يكون ضامنا بكل حال مع الاثم، الا اذا علمت ان صاحبك يرضي، والظاهر ان مثل هذه يرضي الناس بها، ما يعدونها جنايه. ","MarkerTime":2437926,"MarkerEndTime":2505259},{"QuestionSGId":15171,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، المودِع أعطى للمودَع الخاتم، قال: احفظه في البنصر، فحفظه في الخنصر، ثم سقط وضاع.
الشيخ: ويش تقولون في هذا السؤال؟ يقول: إن صاحب الخاتم قال للمودَع: اجعله في بنصرك، ولكن المودَع جعله في الخنصر، إذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، ويش يُسَوِّي؟
طالب: يضعه في جيبه (...).
الشيخ: لا، على كل حال إذا قال له: اجعله في البنصر، يقول: اصبر يا شيخ، نجرب الآن أمامك، إن أمكن فلا بأس، وإن لم يمكن فخذ خاتمك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، المودع اعطي للمودع الخاتم، قال: احفظه في البنصر، فحفظه في الخنصر، ثم سقط وضاع. الشيخ: ويش تقولون في هذا السءال؟ يقول: ان صاحب الخاتم قال للمودع: اجعله في بنصرك، ولكن المودع جعله في الخنصر، اذا كان الخاتم ما يدخل في البنصر، ويش يسوي؟ طالب: يضعه في جيبه (...). الشيخ: لا، علي كل حال اذا قال له: اجعله في البنصر، يقول: اصبر يا شيخ، نجرب الان امامك، ان امكن فلا باس، وان لم يمكن فخذ خاتمك. ","MarkerTime":4184260,"MarkerEndTime":4239844},{"QuestionSGId":15172,"QuestionSGTxt":"طالب: لو استعمل المودَع الثوب عرف أن المودِع يرضى بذلك، ثم تلف هل لا يضمن؟
الشيخ: هذا يرجع عادة إلى المودِع، إذا قال: أنا ما أسمح لك، مين قال: إني أسمح لك؟
طالب: شيخ، القاعدة اللي قلناها أن الفقهاء نصُّوا على أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإن هذا يعتبر قرضًا، على أي أساس بُني هذا يا شيخ، القرض معروف أن يأتي إنسان لآخر فيستقرض؟
الشيخ: الوديعة -بارك الله فيك- هي أن الإنسان يوكل شخصًا في حفظ ماله، هذه الوديعة، وهذا ما حفظ المال أنفقه، فإذا أذن له أن ينفقه فكأنما أقرضه إياه، بل هو إقراض حقيقي.
","SearchTxt":" طالب: لو استعمل المودع الثوب عرف ان المودع يرضي بذلك، ثم تلف هل لا يضمن؟ الشيخ: هذا يرجع عاده الي المودع، اذا قال: انا ما اسمح لك، مين قال: اني اسمح لك؟ طالب: شيخ، القاعده اللي قلناها ان الفقهاء نصوا علي ان المودع اذا اذن للمودع بالتصرف فان هذا يعتبر قرضا، علي اي اساس بني هذا يا شيخ، القرض معروف ان ياتي انسان لاخر فيستقرض؟ الشيخ: الوديعه -بارك الله فيك- هي ان الانسان يوكل شخصا في حفظ ماله، هذه الوديعه، وهذا ما حفظ المال انفقه، فاذا اذن له ان ينفقه فكانما اقرضه اياه، بل هو اقراض حقيقي. ","MarkerTime":4295906,"MarkerEndTime":4344764},{"QuestionSGId":15173,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، أُودِع شخص سيارة، وإن السيارة إذا طالت وقوفُها تتأثر؛ لذلك أخرجها..
الشيخ: تمشي، يمشي عليها.
الطالب: يمشي عليها ويرجعها أحيانًا، وتلفت.
الشيخ: ما هو هذا لنفعها ولَّا لا؟ هل هذا لنفعها ولَّا لا؟
الطالب: لنفعها.

الشيخ: وهل يلزم أن يُخرِجها، أو يكفي أنه يشغل السيارة؟ اللي أعرف أنه حتى إذا طالت المدة ما يحتاج يُمَشِّيها.
طالب: الكفرات (...).
الشيخ: الكفرات؟ ما تتأثر.
طالب: يغطيها (...).
الشيخ: لا ما تتأثر.
طالب: يطرحها على (...).
الشيخ: إلى الآن ما أعرف إلا أن تشغيل السيارة وهي واقفة يكفي؛ لأن المقصود ألا تُجَيِّمها ويحصل هذا، أليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات إفريقيا ما أدري عنها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، اودع شخص سياره، وان السياره اذا طالت وقوفها تتاثر؛ لذلك اخرجها.. الشيخ: تمشي، يمشي عليها. الطالب: يمشي عليها ويرجعها احيانا، وتلفت. الشيخ: ما هو هذا لنفعها ولا لا؟ هل هذا لنفعها ولا لا؟ الطالب: لنفعها. الشيخ: وهل يلزم ان يخرجها، او يكفي انه يشغل السياره؟ اللي اعرف انه حتي اذا طالت المده ما يحتاج يمشيها. طالب: الكفرات (...). الشيخ: الكفرات؟ ما تتاثر. طالب: يغطيها (...). الشيخ: لا ما تتاثر. طالب: يطرحها علي (...). الشيخ: الي الان ما اعرف الا ان تشغيل السياره وهي واقفه يكفي؛ لان المقصود الا تجيمها ويحصل هذا، اليس كذلك؟ لكن يمكن سيارات افريقيا ما ادري عنها. ","MarkerTime":4347012,"MarkerEndTime":4401862},{"QuestionSGId":15174,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان -يا شيخ- المودَع له بيتان؛ بيت في مدينة، وبيت في مدينة أخرى يسافر إليها، فلاقاه المودِع -مالك الوديعة- وتركها عنده، فسافر بها إلى بيته في مكان آخر ووضعها في بيته.
الشيخ: أيهما أحرز؟
الطالب: كلاهما أحرز.
الشيخ: أجل، يبقى في البيت الذي ليس فيه سفر.
هذا يقول: هذه معلومة لطيفة: السنة الماضية أعلنت إحدى دول أمريكا الجنوبية أحكامًا لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الإعلان هبطت نسبة السرقة بشكل ملحوظ.
سبحان الله، الحمد لله، هذا أمر في الحقيقة بالنسبة لنا نؤمن به، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى أحكمُ الحاكمين وأرحمُ الراحمين، لا يمكن أن يوجب قطْعَ عضوٍ من عبدٍ من عبيده إلا والحكمةُ تقتضيه، وها هو الإنسان المريض نكويه بالنار من أجل مصلحته.
ولكن مع الأسف أن بعض الدول الإسلامية تنخنس وراء هذه الدعايات الباطلة، والتي يسمونها حقوق الإنسان، ثم تُلغِي هذا؛ قطْع يد السارق، قتْل القاتلِ، قتْل المفسدِ في الأرض، وما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان -يا شيخ- المودع له بيتان؛ بيت في مدينه، وبيت في مدينه اخري يسافر اليها، فلاقاه المودع -مالك الوديعه- وتركها عنده، فسافر بها الي بيته في مكان اخر ووضعها في بيته. الشيخ: ايهما احرز؟ الطالب: كلاهما احرز. الشيخ: اجل، يبقي في البيت الذي ليس فيه سفر. هذا يقول: هذه معلومه لطيفه: السنه الماضيه اعلنت احدي دول امريكا الجنوبيه احكاما لقطع يد السارق بعد تكاثر السرقات، وبعد شهر من الاعلان هبطت نسبه السرقه بشكل ملحوظ. سبحان الله، الحمد لله، هذا امر في الحقيقه بالنسبه لنا نءمن به، ونعلم ان الله سبحانه وتعالي احكم الحاكمين وارحم الراحمين، لا يمكن ان يوجب قطع عضو من عبد من عبيده الا والحكمه تقتضيه، وها هو الانسان المريض نكويه بالنار من اجل مصلحته. ولكن مع الاسف ان بعض الدول الاسلاميه تنخنس وراء هذه الدعايات الباطله، والتي يسمونها حقوق الانسان، ثم تلغي هذا؛ قطع يد السارق، قتل القاتل، قتل المفسد في الارض، وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":4419229,"MarkerEndTime":4533539},{"QuestionSGId":15175,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر المؤلف يا شيخ أنه إذا غاب صاحبُ المال فليسلمها لما يسمى ثقة، لكن الشارح قدَّم الحاكم، قال: يُقدَّم الحاكم إذا انعدمت الثقة، أيهما المذهب يا شيخ؟
الشيخ: لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المؤلف أحسن، إذا وجد الإنسان ثقة ما تحتاج تروح للحاكم خصوصًا في وقتنا هذا، إذا ذهبت للحاكم تحتاج إلى كتابات في إدخالها وكتابات في إخراجها، وإذا كان يعني ثقة كفى.
","SearchTxt":" طالب: ذكر المءلف يا شيخ انه اذا غاب صاحب المال فليسلمها لما يسمي ثقه، لكن الشارح قدم الحاكم، قال: يقدم الحاكم اذا انعدمت الثقه، ايهما المذهب يا شيخ؟ الشيخ: لا، المذهب اللي في الشرح، لكن ما قاله المءلف احسن، اذا وجد الانسان ثقه ما تحتاج تروح للحاكم خصوصا في وقتنا هذا، اذا ذهبت للحاكم تحتاج الي كتابات في ادخالها وكتابات في اخراجها، واذا كان يعني ثقه كفي. ","MarkerTime":4535495,"MarkerEndTime":4575512},{"QuestionSGId":15176,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، وضْع المال سواء كان قرضًا أو إيداعًا فيما يتعامل بالربا من البنوك، هل هو من الأمور المباحة؟
الشيخ: إذا كانت البنوك مئة بالمئة ما تستعمل إلا الربا فلا يجوز، إلا إذا كانت وديعة حقيقية بمعنى أن دراهمي معينة بظرفها مختومًا عليها هذا لا بأس.
وأما إذا كانت لها معاملات أخرى كمقاولات ومضاربات وما أشبه ذلك، فإن ذلك مما يُشتَبه فيه ويكون شبهة، فإن دعت الحاجة إليه جاز؛ لأن ما حرم للشبهة يزول بالحاجة، وما حرم بالقطع لا يجوز إلا بالضرورة.
وهذه من مهمات طالب العلم؛ أن يعرف الفرق بين ما كان تحريمُه تحريمَ شبهة فتبيحه الحاجة، وما كان تحريمُه تحريمَ قطْع فلا يبيحه إلا الضرورة.
الطالب: شيخ، إذا كان من القسم الثاني فما حكم الزائد على المال، إن كان فيه مضاربة وفيه ربًا فأودعته ألفًا فجاء ألف ومئة؟
الشيخ: لا بأس إذا كان استعماله في المضاربة خاصة، لكن ما ندري.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، وضع المال سواء كان قرضا او ايداعا فيما يتعامل بالربا من البنوك، هل هو من الامور المباحه؟ الشيخ: اذا كانت البنوك مءه بالمءه ما تستعمل الا الربا فلا يجوز، الا اذا كانت وديعه حقيقيه بمعني ان دراهمي معينه بظرفها مختوما عليها هذا لا باس. واما اذا كانت لها معاملات اخري كمقاولات ومضاربات وما اشبه ذلك، فان ذلك مما يشتبه فيه ويكون شبهه، فان دعت الحاجه اليه جاز؛ لان ما حرم للشبهه يزول بالحاجه، وما حرم بالقطع لا يجوز الا بالضروره. وهذه من مهمات طالب العلم؛ ان يعرف الفرق بين ما كان تحريمه تحريم شبهه فتبيحه الحاجه، وما كان تحريمه تحريم قطع فلا يبيحه الا الضروره. الطالب: شيخ، اذا كان من القسم الثاني فما حكم الزاءد علي المال، ان كان فيه مضاربه وفيه ربا فاودعته الفا فجاء الف ومءه؟ الشيخ: لا باس اذا كان استعماله في المضاربه خاصه، لكن ما ندري. ","MarkerTime":4577628,"MarkerEndTime":4661125},{"QuestionSGId":15177,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، ذكرنا أن المودِع إذا أذن للمودَع بالتصرف فإنه يكون قرضًا، لكن يا شيخ أشكل عليَّ أن القرض يكون له مدة محددة، يعني أن المُقرِض لا يستطيع أن يأخذ ماله إلا بعد انتهاء هذه المدة إن طالت أو قصرت، لكن الوديعة يستطيع أن يأخذها في أي وقت.
الشيخ: من أنبأك أن القرض لا بد له من مدة؟ من أنبأك؟ قل: أنبأني الكتاب والسنة، وإلا فاسحب هذا السؤال.
الطالب: هذا حسب علمي يا شيخ، ولا أدري.
الشيخ: لا، عِلْمُنا غير معلوم هذا، المذهب عكس كلامك بالضبط، لو أجَّل القرض ما صح التأجيل، يعني لو قال: خذ هذه سلفًا إلى سنة، ما صح التأجيل، له أن يطالب بها من الغد، ومر علينا هذا من قبل ولَّا ما مر؟ مرَّ وقلنا: إن القول الراجح أنه يتأجل إذا أجَّله، أما بدون تأجيل فهو حالٌّ، متى ما شاء طالب به، انتهى الإشكال.
الطالب: القول الراجح في القرض يبقى الإشكال؟
الشيخ: ما يبقى إشكال، إذا قال: خذ هذه وديعة، وإن احتجت فتصرفْ فيها، ولكن لا أجل بيننا، ما فيه إشكال، التأجيل ليس بشرط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، ذكرنا ان المودع اذا اذن للمودع بالتصرف فانه يكون قرضا، لكن يا شيخ اشكل علي ان القرض يكون له مده محدده، يعني ان المقرض لا يستطيع ان ياخذ ماله الا بعد انتهاء هذه المده ان طالت او قصرت، لكن الوديعه يستطيع ان ياخذها في اي وقت. الشيخ: من انباك ان القرض لا بد له من مده؟ من انباك؟ قل: انباني الكتاب والسنه، والا فاسحب هذا السءال. الطالب: هذا حسب علمي يا شيخ، ولا ادري. الشيخ: لا، علمنا غير معلوم هذا، المذهب عكس كلامك بالضبط، لو اجل القرض ما صح التاجيل، يعني لو قال: خذ هذه سلفا الي سنه، ما صح التاجيل، له ان يطالب بها من الغد، ومر علينا هذا من قبل ولا ما مر؟ مر وقلنا: ان القول الراجح انه يتاجل اذا اجله، اما بدون تاجيل فهو حال، متي ما شاء طالب به، انتهي الاشكال. الطالب: القول الراجح في القرض يبقي الاشكال؟ الشيخ: ما يبقي اشكال، اذا قال: خذ هذه وديعه، وان احتجت فتصرف فيها، ولكن لا اجل بيننا، ما فيه اشكال، التاجيل ليس بشرط. ","MarkerTime":4662801,"MarkerEndTime":4762226},{"QuestionSGId":15178,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الوديعة من أجل المودع إلا (...)؟
الشيخ: لا، ما ينافيها؛ لأن الأجير ما قَبِلَ الأجر وقال: خذه عندك وديعة، بل رفضه، ولما رفضه لم يدخل في ملكه. ما أنت بتريد الأجير؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، الأجير لما أعطاه الرجل الأجرة أبى أن يأخذها، هل دخلت ملكه؟ ما دخلت، إذن هذا أبقاها عنده لكنه لقوة أمانته صار يبيع ويشتري بها حتى نمت.
فيه جواب آخر؛ وهو أن الرجل لم يتصرف في الوديعة لنفسه وإنما تصرف فيها لمصلحة صاحبها، فهو محسن، وما على المحسنين من سبيل.
","SearchTxt":" طالب: (...) الوديعه من اجل المودع الا (...)$لو ما قبل الاجير الاجر وقال خذه عندك ويعه$؟ الشيخ: لا، ما ينافيها؛ لان الاجير ما قبل الاجر وقال: خذه عندك وديعه، بل رفضه، ولما رفضه لم يدخل في ملكه. ما انت بتريد الاجير؟ طالب: اي نعم. الشيخ: طيب، الاجير لما اعطاه الرجل الاجره ابي ان ياخذها، هل دخلت ملكه؟ ما دخلت، اذن هذا ابقاها عنده لكنه لقوه امانته صار يبيع ويشتري بها حتي نمت. فيه جواب اخر؛ وهو ان الرجل لم يتصرف في الوديعه لنفسه وانما تصرف فيها لمصلحه صاحبها، فهو محسن، وما علي المحسنين من سبيل. ","MarkerTime":2516783,"MarkerEndTime":2611039},{"QuestionSGId":15179,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قوله: (ثم ادعى ردًّا أو تلفًا سابقين لجحوده لم يُقبلا ولو ببينة)، ثم قال: (أو بعده بها) يعني: بعد الجحود بالبينة، كأن المسألة الأولى أولى بالقبول من الثانية؟
الشيخ: لا؛ لأن نفيه الجحد ثم إثباته أن التلف حصل قبل ينافي ذلك، أما الثاني فهو أقر؛ أقر بأنه جحد، ثم بعد ذلك ثبت أنه مودع، ثم قال: نعم، أنت أودعتني لكن حصل التلف بعد هذا بيوم، فيكون الآن جحده الأول، ثم ثبوتها بعد ذلك قد يكون هذا بعدما جحد أودع من جديد، ثم ادعى الرد وثبت ذاك ببينة.
طالب: الأول أولى يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو بأولى، ما تصورت الآن.
الصورة: ادعى التلف أنه صار يوم الأربعاء، أليس كذلك؟ هو متى جحد؟ الخميس، والدعوى أقيمت الجمعة، الآن كونه يوم الخميس يقول: ما أودعتني، ثم يقيم بينة أنها تلفت يوم الأربعاء، ويش يدل عليه؟ أنه كاذب ولَّا غير كاذب؟
طلبة: كاذب.
الشيخ: كاذب، واضحة، لكن جحد يوم الأربعاء وأقيمت الدعوى يوم الجمعة وادعى أنها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن.
طالب: الإمكان في الحالين يا شيخ؟
الشيخ: لا، في الحالين ما يمكن؛ لأن الحال الأولى يقول: تلفت قبل أن يجحد، كيف تجحد وأنت (...) عليه؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قوله: ( ثم ادعي ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينه )، ثم قال: ( او بعده بها ) يعني: بعد الجحود بالبينه، كان المساله الاولي اولي بالقبول من الثانيه؟ الشيخ: لا؛ لان نفيه الجحد ثم اثباته ان التلف حصل قبل ينافي ذلك، اما الثاني فهو اقر؛ اقر بانه جحد، ثم بعد ذلك ثبت انه مودع، ثم قال: نعم، انت اودعتني لكن حصل التلف بعد هذا بيوم، فيكون الان جحده الاول، ثم ثبوتها بعد ذلك قد يكون هذا بعدما جحد اودع من جديد، ثم ادعي الرد وثبت ذاك ببينه. طالب: الاول اولي يا شيخ. الشيخ: لا، ما هو باولي، ما تصورت الان. الصوره: ادعي التلف انه صار يوم الاربعاء، اليس كذلك؟ هو متي جحد؟ الخميس، والدعوي اقيمت الجمعه، الان كونه يوم الخميس يقول: ما اودعتني، ثم يقيم بينه انها تلفت يوم الاربعاء، ويش يدل عليه؟ انه كاذب ولا غير كاذب؟ طلبه: كاذب. الشيخ: كاذب، واضحه، لكن جحد يوم الاربعاء واقيمت الدعوي يوم الجمعه وادعي انها تلفت يوم الخميس، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ طلبه: يمكن. الشيخ: يمكن. طالب: الامكان في الحالين يا شيخ؟ الشيخ: لا، في الحالين ما يمكن؛ لان الحال الاولي يقول: تلفت قبل ان يجحد، كيف تجحد وانت (...) عليه؟ ","MarkerTime":2610775,"MarkerEndTime":2744315},{"QuestionSGId":15180,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويًا بهذا أن (ما) موصولة..
الشيخ: ما يقبل هذا التأويل في الخصومة على حسب ما ادعاه المدعي؛ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: «يَمِينُكَ عَلَى مَا يُصَدِّقُكَ بِهِ صَاحِبُكَ» ، يكون بمعنى الجحد، لكن إذا قال: الذي لك عندي شيء، ما هو بمعنى الجحد في الواقع، غلط إذا قال هذا فقد أقر بالوديعة.
(...) مثاله.
طالب: (...).
الشيخ: قال: ضع هذه الوديعة في الصندوق (...).
الطالب: فوضعها على الرف.
الشيخ: فوضعها على الرف.
الطالب: (...).
الشيخ: الرف الآن هو حرز.
طالب: حرز للكتب.
الشيخ: حرز للكتب، وهو طلب منه أن يجعل الكتاب في (...)، موافقون على هذا؟
طالب: (...).
الشيخ: ويش مثاله؟
طالب: أن يودعه شاة ولا يأمره بعلفها ولا ينهاه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أودعه شاة ولم يأمره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتى ماتت فإنه يضمن.
الشيخ: فإنه يضمن، لماذا وهو ما أمر بإعلافها؟
الطالب: لأن علفها من حفظها عادة.
الشيخ: لأن إعلافها من حفظها عادة. أين تذهب فلوسه؟
الطالب: في هذه الحال يأخذها صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها.
الطالب: صاحبها يرجع عليه لفعله.
الشيخ: لا، أقول: إذا أنفق فإلى من يرجع؟
طالب: يرجع على صاحبها.
الشيخ: يرجع على صاحبها. توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى وإن لم يأذن له.
طالب: وإن لم يأذن له.
الشيخ: لأنه قام عنه بواجبه.
","SearchTxt":" طالب: اذا قال المودع: ما لك عندي شيء ناويا بهذا ان (ما) موصوله.. الشيخ: ما يقبل هذا التاويل في الخصومه علي حسب ما ادعاه المدعي؛ ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم: «يمينك علي ما يصدقك به صاحبك» ، يكون بمعني الجحد، لكن اذا قال: الذي لك عندي شيء، ما هو بمعني الجحد في الواقع، غلط اذا قال هذا فقد اقر بالوديعه. (...) مثاله. طالب: (...). الشيخ: قال: ضع هذه الوديعه في الصندوق (...). الطالب: فوضعها علي الرف. الشيخ: فوضعها علي الرف. الطالب: (...). الشيخ: الرف الان هو حرز. طالب: حرز للكتب. الشيخ: حرز للكتب، وهو طلب منه ان يجعل الكتاب في (...)، موافقون علي هذا؟ طالب: (...). الشيخ: ويش مثاله؟ طالب: ان يودعه شاه ولا يامره بعلفها ولا ينهاه. الشيخ: كيف؟ الطالب: اودعه شاه ولم يامره لا بعلفها ولم ينهه عن علفها، ثم قطع العلف عنها حتي ماتت فانه يضمن. الشيخ: فانه يضمن، لماذا وهو ما امر باعلافها؟ الطالب: لان علفها من حفظها عاده. الشيخ: لان اعلافها من حفظها عاده. اين تذهب فلوسه؟ الطالب: في هذه الحال ياخذها صاحبها. الشيخ: يرجع علي صاحبها. الطالب: صاحبها يرجع عليه لفعله. الشيخ: لا، اقول: اذا انفق فالي من يرجع؟ طالب: يرجع علي صاحبها. الشيخ: يرجع علي صاحبها. توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: حتي وان لم ياذن له. طالب: وان لم ياذن له. الشيخ: لانه قام عنه بواجبه. ","MarkerTime":2746601,"MarkerEndTime":2871657},{"QuestionSGId":15181,"QuestionSGTxt":"إذا قطع العلف عن الدابة بقول صاحبها بأن قال: لا تعلفها؟
طالب: المؤلف يرى أنه لا يضمن؛ لأنه (...) لا يضمن، والصحيح أن يضمن؛ لأنه محرم (...) وتركها هكذا.
الشيخ: طيب، وإذا ضمن من نعطي القيمة؟ نعطيها صاحبها وهو يقول: لا تنفق عليها؟
طالب: تُعْطَى لبيت المال.
الشيخ: لبيت المال، صح؟
طالب: (...).
الشيخ: إذن صاحبها ليس له شيء؛ لأنه هو الذي (...)، ولكن هذا الذي فرط وتعدى يضمن ويُجعل في بيت المال.
","SearchTxt":" اذا قطع العلف عن الدابه بقول صاحبها بان قال: لا تعلفها؟ طالب: المءلف يري انه لا يضمن؛ لانه (...) لا يضمن، والصحيح ان يضمن؛ لانه محرم (...) وتركها هكذا. الشيخ: طيب، واذا ضمن من نعطي القيمه؟ نعطيها صاحبها وهو يقول: لا تنفق عليها؟ طالب: تعطي لبيت المال. الشيخ: لبيت المال، صح؟ طالب: (...). الشيخ: اذن صاحبها ليس له شيء؛ لانه هو الذي (...)، ولكن هذا الذي فرط وتعدي يضمن ويجعل في بيت المال. ","MarkerTime":2873329,"MarkerEndTime":2936294},{"QuestionSGId":15182,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- هناك ظاهرة ظهرت في كثير من دول الغرب؛ وهو أن بعض الطوائف تسرق الأشياء من المتاجر المحلات التجارية وتقول: إن هذه غنائم وإن هؤلاء حربيون، ثم إذا جاء الإنسان يناقشهم يقول: هؤلاء أعداء الإسلام ومالهم ونساؤهم حلال لنا، فهذه من الغنائم؟
الشيخ: قل: إذا قلتم هذا فلهم أن يقتلوكم؛ لأن الحربي يجوز أن يقتل المسلم في الحرب، شوف لاحظوا أن أموال المسلمين للحربيين مباحة، وأموال الحربيين للمسلمين مباحة، فإذا كانوا يقولون هذا نقول: إذن أموالكم أول ما تُؤْخَذ، ورقابكم أول ما تُقْطَع، ثم من يقول: إنهم حربيون تبقون عندهم في بلادهم بأمانهم هم، هم يحفظونكم.
طالب: (...)؟
الشيخ: نعم (...) أعوذ بالله، هذا جهل، والحقيقة أن هذا وأنا أرى أنه -واللهِ- إساءة للإسلام، إساءة عظيمة للإسلام، كيف أنت في دارهم وفي أمانهم، ثم تخونهم؟! وين الدين الإسلامي؟ هل يأمر بهذا الله يهدينا؟
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- هناك ظاهره ظهرت في كثير من دول الغرب؛ وهو ان بعض الطواءف تسرق الاشياء من المتاجر المحلات التجاريه وتقول: ان هذه غناءم وان هءلاء حربيون، ثم اذا جاء الانسان يناقشهم يقول: هءلاء اعداء الاسلام ومالهم ونساءهم حلال لنا، فهذه من الغناءم؟ الشيخ: قل: اذا قلتم هذا فلهم ان يقتلوكم؛ لان الحربي يجوز ان يقتل المسلم في الحرب، شوف لاحظوا ان اموال المسلمين للحربيين مباحه، واموال الحربيين للمسلمين مباحه، فاذا كانوا يقولون هذا نقول: اذن اموالكم اول ما تءخذ، ورقابكم اول ما تقطع، ثم من يقول: انهم حربيون تبقون عندهم في بلادهم بامانهم هم، هم يحفظونكم. طالب: (...)؟ الشيخ: نعم (...) اعوذ بالله، هذا جهل، والحقيقه ان هذا وانا اري انه -والله- اساءه للاسلام، اساءه عظيمه للاسلام، كيف انت في دارهم وفي امانهم، ثم تخونهم؟! وين الدين الاسلامي؟ هل يامر بهذا الله يهدينا؟ ","MarkerTime":4457863,"MarkerEndTime":4543607},{"QuestionSGId":15183,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا سمحتم بالنسبة للموضوع الذي قاله الأخ أحمد هذا واقع ومشهور..
الشيخ: اللي هو؟
طالب: الذي هو أن بعض الشباب يأخذون أشياء في أوربا يقولون: إنها غنائم، شيخ قابلت بعضهم في مكة وناقشني في هذا الأمر، ونسب إليك وإلى الشيخ عبد العزيز، ومن خلال الكلام تجد أنهم طلبة علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما إلى ذلك، فأنا أقترح عليكم -يا شيخ- لو يسألكم أحد سؤالًا ويكون الجواب رسالة تنشر هناك؛ لأنهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهؤلاء طلبة علم يُلَبِّسون على غيرهم من أتباعهم..
الشيخ: إي، صحيح.
الطالب: فيقولون..، يعني هي في الحقيقة كلامهم صحيح، لكن عمومات غير مرادة؛ كأن الحربي ماله حلال وهكذا وكذا، فيعني يجعلونها ويضعونها على موضع فهمهم هم، لكنها في العموم أقوال صحيحة..

الشيخ: المشكلة نسبتها لنا.
الطالب: وينسبونها إليكم.
الشيخ: لا، المشكلة النسبة إلينا هذه، هذا هو المشكلة.
الطالب: طيب يا شيخ ما رأيكم لو..
الشيخ: وهذه جربناها، جربناها بالنسبة لي وللشيخ عبد العزيز؛ أنه إذا واحد رغب القول وأراد يروجه قال: قاله فلان؛ علشان يُقبل، مثل واحد دلال يمشي بالسلعة قال: واللهِ (...) فلان، وفلان معروف أنه صاحب تجارة وصاحب معرفة؛ علشان الناس تدومه، لكن ربما -إن شاء الله- يكون هذا الشيء يجيء سؤال ونكتب عليه جوابًا.
طالب: شيخ، هو الكلام صحيح؛ يعني فعلًا أنتم تقولون بأن مال الحربي..؟
الشيخ: المال الحربي ما دام الحرب قائمة.
طالب: نعم، لكن ليس..
الشيخ: لا، ما هو مثل هذا عهد، أدنى ما نقول: إن فيه عهدًا، مع أن هؤلاء القوم الذين عند أولئك السلطة لمن؟
طالب: لهؤلاء.
الشيخ: لأهل البلاد.
(...) أو ليس بأمين؟
طالب: نعم، أمين.
الشيخ: أمين، ما هو ضابط الأمين؟
طالب: الأمين كل من حصل بيده مال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
الشيخ: نعم، الأمين كل من حصل في يده مال بإذن من الشارع أو بإذن من المالك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- اذا سمحتم بالنسبه للموضوع الذي قاله الاخ احمد هذا واقع ومشهور.. الشيخ: اللي هو؟ طالب: الذي هو ان بعض الشباب ياخذون اشياء في اوربا يقولون: انها غناءم، شيخ قابلت بعضهم في مكه وناقشني في هذا الامر، ونسب اليك والي الشيخ عبد العزيز، ومن خلال الكلام تجد انهم طلبه علم يعرفون الفقه ويعرفون قواعد وما الي ذلك، فانا اقترح عليكم -يا شيخ- لو يسالكم احد سءالا ويكون الجواب رساله تنشر هناك؛ لانهم يعرفونكم ويتداولون كتبكم، وهءلاء طلبه علم يلبسون علي غيرهم من اتباعهم.. الشيخ: اي، صحيح. الطالب: فيقولون..، يعني هي في الحقيقه كلامهم صحيح، لكن عمومات غير مراده؛ كان الحربي ماله حلال وهكذا وكذا، فيعني يجعلونها ويضعونها علي موضع فهمهم هم، لكنها في العموم اقوال صحيحه.. الشيخ: المشكله نسبتها لنا. الطالب: وينسبونها اليكم. الشيخ: لا، المشكله النسبه الينا هذه، هذا هو المشكله. الطالب: طيب يا شيخ ما رايكم لو.. الشيخ: وهذه جربناها، جربناها بالنسبه لي وللشيخ عبد العزيز؛ انه اذا واحد رغب القول واراد يروجه قال: قاله فلان؛ علشان يقبل، مثل واحد دلال يمشي بالسلعه قال: والله (...) فلان، وفلان معروف انه صاحب تجاره وصاحب معرفه؛ علشان الناس تدومه، لكن ربما -ان شاء الله- يكون هذا الشيء يجيء سءال ونكتب عليه جوابا. طالب: شيخ، هو الكلام صحيح؛ يعني فعلا انتم تقولون بان مال الحربي..؟ الشيخ: المال الحربي ما دام الحرب قاءمه. طالب: نعم، لكن ليس.. الشيخ: لا، ما هو مثل هذا عهد، ادني ما نقول: ان فيه عهدا، مع ان هءلاء القوم الذين عند اولءك السلطه لمن؟ طالب: لهءلاء. الشيخ: لاهل البلاد. (...) او ليس بامين؟ طالب: نعم، امين. الشيخ: امين، ما هو ضابط الامين؟ طالب: الامين كل من حصل بيده مال باذن من الشارع او باذن من المالك. الشيخ: نعم، الامين كل من حصل في يده مال باذن من الشارع او باذن من المالك. ","MarkerTime":4692145,"MarkerEndTime":4836894},{"QuestionSGId":15184,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا دفع التأمين؟
الشيخ: إذا..
الطالب: رجل دفع التأمين على أنه جائز، كان يعتقد أنه جائز؟
الشيخ: يعتقد أنه جائز؟! نقول له: حرام.
الطالب: لا يعرف أنه قمار، ثم علم أنه مَيْسِر، فهل يعني ..

الشيخ: إذا دفع التأمين وهو لا يدري أقول: الأمر (...) وأسهل، يذهب إلى شركة التأمين ويقول: أنا أريد أن أسحب تأميني.
الطالب: يأخذ ما دفع؟
الشيخ: إي، يأخذ ما دفع منه ويبطل التأمين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا دفع التامين؟ الشيخ: اذا.. الطالب: رجل دفع التامين علي انه جاءز، كان يعتقد انه جاءز؟ الشيخ: يعتقد انه جاءز؟! نقول له: حرام. الطالب: لا يعرف انه قمار، ثم علم انه ميسر، فهل يعني .. الشيخ: اذا دفع التامين وهو لا يدري اقول: الامر (...) واسهل، يذهب الي شركه التامين ويقول: انا اريد ان اسحب تاميني. الطالب: ياخذ ما دفع؟ الشيخ: اي، ياخذ ما دفع منه ويبطل التامين. ","MarkerTime":1256373,"MarkerEndTime":1300077},{"QuestionSGId":15185,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة لتعريف دار الإسلام، إذا كان البلد يحكمه كافر والبلد نفسه أو المدينة نفسها القسم الشرقي منها كفار، والغربي مسلمون، وتُقَام فيها الشعائر، فهل كل منطقة تأخذ حكمها، وأن تتعدد الأحكام في بلد واحد؟
الشيخ: نعم، وبهذا أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: يمكن أن نقول: هذه بلاد إسلام، في الجانب اللي فيه المسلمون يُظْهِرُون الشعائر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذين لا يقيمون الشعائر، وهذا حق، هذا هو العدل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبه لتعريف دار الاسلام، اذا كان البلد يحكمه كافر والبلد نفسه او المدينه نفسها القسم الشرقي منها كفار، والغربي مسلمون، وتقام فيها الشعاءر، فهل كل منطقه تاخذ حكمها، وان تتعدد الاحكام في بلد واحد؟ الشيخ: نعم، وبهذا افتي شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- قال: يمكن ان نقول: هذه بلاد اسلام، في الجانب اللي فيه المسلمون يظهرون الشعاءر، وبلد كفر في الجانب الذي فيه الكفار الذين لا يقيمون الشعاءر، وهذا حق، هذا هو العدل. ","MarkerTime":1301749,"MarkerEndTime":1347009},{"QuestionSGId":15186,"QuestionSGTxt":"طالب: لو عملنا التأمين يا شيخ على شكل (...) هل يجوز بيعه؟
الشيخ: ما حرُم الدخول فيه حرُم بيعه، لأنه إذا حرَّم شيئًا حرم ثمنه.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كل أنواع مصالح الناس في التأمين فعلى سبيل المثال الآن الدول الكافرة إذا أراد الإنسان أن يؤمِّن على سيارته مثلًا يقول: إذا دفعت خمسين دولارًا في الشهر، فنحتاج نؤمِّن على السيارة ضد الحوادث والصدام؛ حوادث الطرق، وأما إذا دفعت ستين دولارًا فالتأمين يكون شامل العواصف الثلجية والأعاصير (...).
الشيخ: الجواب: إذا كانوا يُجْبِرُونك على التأمين فاسلك أخفّ النوعين، وإن كانوا لا يجبرونك فلا تؤمن أصلًا.
الطالب: لا هو الإجبار تُجْبَر.
الشيخ: فيه إجبار؟
الطالب: فيه إجبار.
الشيخ: أجل، يُسْلَك أقلها ضررًا وخطرًا.
الطالب: بمعنى أنه لا يؤمن على الثلج؟
الشيخ: لا، ما يؤمن على الثلج، يؤمن على الأسهل؛ لأن هذا مُحَرَّم فيُقْتَصَر فيه على قدر الضرورة.
طالب: بارك الله فيه يا شيخ، الإجبار الوحيد في هذا الحالات في الدول الأوربية والأمريكية هو ضد الغير فقط.
الشيخ: ضد الغير؟
الطالب: فقط.
الشيخ: يعني الصدام يعني؟
الطالب: نعم، ضد الشخص يعني شخص حي آخر.
الشيخ: كيف؟ اشرح لنا هذه.
الطالب: إيذاء شخص آخر، ضد الغير فقط، هذه الْمُجْبَر عليه.
الشيخ: يعني ألَّا يؤذي أحدًا؟
الطالب: (...).
الشيخ: ألَّا يؤذي أحدًا.
الطالب: الباقي اختياري.
الشيخ: كلٌّ يعتقد أنه ما يؤذي أحدًا، لكن يأخذون عليك لأجل إن آذيتَ أحدًا أخذوا من هذه الدراهم، وإذا لم يؤذِ أحدًا تمت السنة ما آذى أحدًا؟
الطالب: ما عليك شيء، بالنسبة للأمور الأخرى أنت تتكفل (...).
الشيخ: لا، مثلًا اللي يدعي فيها إلى الغير، مثل قالوا: الآن نخشى أنك تصدم صبيًّا أو سيارة أو شيئًا، سَلِّم عشرة آلاف، سَلَّمَها ثم لم يصدم، هل تُرَد عليه؟
الطالب: لا، لا ترد عليه يا شيخ، يجب أن يدخل في هذا التأمين من أجل ما يسمى حماية الغير، وبالتالي شركة التأمين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من إيذاء في هذا الحادث.
الشيخ: على كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه إنسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقة سفه منهم؛ لأنهم إذا فعلوا هذا يسهُل على الإنسان الحوادث، يسهل عليه أنه يدهس رجَّالًا أو امرأة، أو يكسر سيارة.
","SearchTxt":" طالب: لو عملنا التامين يا شيخ علي شكل (...) هل يجوز بيعه؟ الشيخ: ما حرم الدخول فيه حرم بيعه، لانه اذا حرم شيءا حرم ثمنه. طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا كل انواع مصالح الناس في التامين فعلي سبيل المثال الان الدول الكافره اذا اراد الانسان ان يءمن علي سيارته مثلا يقول: اذا دفعت خمسين دولارا في الشهر، فنحتاج نءمن علي السياره ضد الحوادث والصدام؛ حوادث الطرق، واما اذا دفعت ستين دولارا فالتامين يكون شامل العواصف الثلجيه والاعاصير (...). الشيخ: الجواب: اذا كانوا يجبرونك علي التامين فاسلك اخف النوعين، وان كانوا لا يجبرونك فلا تءمن اصلا. الطالب: لا هو الاجبار تجبر. الشيخ: فيه اجبار؟ الطالب: فيه اجبار. الشيخ: اجل، يسلك اقلها ضررا وخطرا. الطالب: بمعني انه لا يءمن علي الثلج؟ الشيخ: لا، ما يءمن علي الثلج، يءمن علي الاسهل؛ لان هذا محرم فيقتصر فيه علي قدر الضروره. طالب: بارك الله فيه يا شيخ، الاجبار الوحيد في هذا الحالات في الدول الاوربيه والامريكيه هو ضد الغير فقط. الشيخ: ضد الغير؟ الطالب: فقط. الشيخ: يعني الصدام يعني؟ الطالب: نعم، ضد الشخص يعني شخص حي اخر. الشيخ: كيف؟ اشرح لنا هذه. الطالب: ايذاء شخص اخر، ضد الغير فقط، هذه المجبر عليه. الشيخ: يعني الا يءذي احدا؟ الطالب: (...). الشيخ: الا يءذي احدا. الطالب: الباقي اختياري. الشيخ: كل يعتقد انه ما يءذي احدا، لكن ياخذون عليك لاجل ان اذيت احدا اخذوا من هذه الدراهم، واذا لم يءذ احدا تمت السنه ما اذي احدا؟ الطالب: ما عليك شيء، بالنسبه للامور الاخري انت تتكفل (...). الشيخ: لا، مثلا اللي يدعي فيها الي الغير، مثل قالوا: الان نخشي انك تصدم صبيا او سياره او شيءا، سلم عشره الاف، سلمها ثم لم يصدم، هل ترد عليه؟ الطالب: لا، لا ترد عليه يا شيخ، يجب ان يدخل في هذا التامين من اجل ما يسمي حمايه الغير، وبالتالي شركه التامين تغطي تكاليف ما يترتب عليه من ايذاء في هذا الحادث. الشيخ: علي كل حال هو الشيء اللي يضطر عليه انسان ما عليه شيء، لكن هذا بالحقيقه سفه منهم؛ لانهم اذا فعلوا هذا يسهل علي الانسان الحوادث، يسهل عليه انه يدهس رجالا او امراه، او يكسر سياره. ","MarkerTime":1348420,"MarkerEndTime":1515241},{"QuestionSGId":15187,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، رجل يعمل في إحدى الشركات، وهذه الشركة تدفع تأمينًا لأحد المستشفيات، ولكن الرجل إذا طالت فترة المرض لا يستطيع أن يجيب عذرًا إلا من هذا المستشفى، لا يقبل العذر إلا من هذا المستشفى.
الشيخ: إي، والله ما أدري المستشفى هذا أخشى أن يحابيه، أن يعطيه الشهادة بأنه مريض وهو غير مريض، لا سيما أننا نسمع في بعض الجهات المسألة سهلة، إذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان أعطاه علبة باكيت وخلاص سوي اللي تبغي، هكذا سمعنا والله أعلم، لكنها أظن إن شاء الله غير صحيح هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، رجل يعمل في احدي الشركات، وهذه الشركه تدفع تامينا لاحد المستشفيات، ولكن الرجل اذا طالت فتره المرض لا يستطيع ان يجيب عذرا الا من هذا المستشفي، لا يقبل العذر الا من هذا المستشفي. الشيخ: اي، والله ما ادري المستشفي هذا اخشي ان يحابيه، ان يعطيه الشهاده بانه مريض وهو غير مريض، لا سيما اننا نسمع في بعض الجهات المساله سهله، اذا كان الطبيب ممن يشرب الدخان اعطاه علبه باكيت وخلاص سوي اللي تبغي، هكذا سمعنا والله اعلم، لكنها اظن ان شاء الله غير صحيح هذا. ","MarkerTime":1516911,"MarkerEndTime":1560109},{"QuestionSGId":15188,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، في مسألة التأمين بعض الدول في مسألة التأمين في الحوادث مثلًا إذا سيارتك مثلًا..
الشيخ: ضد الحوادث عليك ولّا منك؟
الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، في بعض البلاد إذا كان الإنسان يملك سيارة أعطاها سائقًا، سيارة نقل تجاري، كل ما حدث من السائق إذا سقط أحد من الركاب أو صدم إنسانًا غير راكب نتائج ذلك يحملون صاحب السيارة، السائق لا يتحمل شيئًا ولو أخطأ، كل (...) اللي يتحمل صاحب السيارة ولو كنت خارج البلاد، فكيف إذا أنت أَمَّنْت مثلًا، هل إذا كان التأمين يدفعون لك، فكيف تفعل؟
الشيخ: لا تفعل، لا تُؤَمِّن.
الطالب: أنت مُجْبَر.
الشيخ: شوف مسألة الإجبار لا تسأل عنها، الإجبار لا بأس به ما هو باختيارك، ولا يمكن تفوِّت مصالحك، فهمت؟ نظير ذلك في بعض بلاد الكفار أو ما أشبه الكفار لا يحكمون بالكتاب والسنة، وأنت الآن في حق معك حق، تريد أن تطالب خصمك، ولم تجد أحدًا تتقاضى عنده إلا هؤلاء، هل نقول: أَضِع حقك، ولّا نقول: خاصِم، واجعلهم بمنزلة الشُّرَط، يُخْرِجُون لك الحق، أيهما؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، ولا يقال: إن هذا الرجل رضي بالتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسول الله، أبدًا، إنما أراد أن ينقذ حقه، وهذه الطريق لا يرضاها، لكن يقول: أنا لو حُكِمَ لي بغير ما أنزل الله ما قبلت، لكن إذا كنت مُحِقًّا، ولا يمكن الوصول إلى حقي إلا بهذا فلا حرج، وقد أشار إلى هذا ابن القيم رحمه الله في أول كتاب الطرق الحكمية.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف تدفع الدية لهؤلاء الناس اللي أحدث السائق، يُحَمِّلُونك الدية؟
الشيخ: إذا حَمَّلُوك فارجع إلى السائق، ارجع عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، في مساله التامين بعض الدول في مساله التامين في الحوادث مثلا اذا سيارتك مثلا.. الشيخ: ضد الحوادث عليك ولا منك؟ الطالب: شيخ، احسن الله اليك، في بعض البلاد اذا كان الانسان يملك سياره اعطاها ساءقا، سياره نقل تجاري، كل ما حدث من الساءق اذا سقط احد من الركاب او صدم انسانا غير راكب نتاءج ذلك يحملون صاحب السياره، الساءق لا يتحمل شيءا ولو اخطا، كل (...) اللي يتحمل صاحب السياره ولو كنت خارج البلاد، فكيف اذا انت امنت مثلا، هل اذا كان التامين يدفعون لك، فكيف تفعل؟ الشيخ: لا تفعل، لا تءمن. الطالب: انت مجبر. الشيخ: شوف مساله الاجبار لا تسال عنها، الاجبار لا باس به ما هو باختيارك، ولا يمكن تفوت مصالحك، فهمت؟ نظير ذلك في بعض بلاد الكفار او ما اشبه الكفار لا يحكمون بالكتاب والسنه، وانت الان في حق معك حق، تريد ان تطالب خصمك، ولم تجد احدا تتقاضي عنده الا هءلاء، هل نقول: اضع حقك، ولا نقول: خاصم، واجعلهم بمنزله الشرط، يخرجون لك الحق، ايهما؟ طالب: الثاني. الشيخ: الثاني، ولا يقال: ان هذا الرجل رضي بالتحاكم الي غير كتاب الله وسنه رسول الله، ابدا، انما اراد ان ينقذ حقه، وهذه الطريق لا يرضاها، لكن يقول: انا لو حكم لي بغير ما انزل الله ما قبلت، لكن اذا كنت محقا، ولا يمكن الوصول الي حقي الا بهذا فلا حرج، وقد اشار الي هذا ابن القيم رحمه الله في اول كتاب الطرق الحكميه. طالب: شيخ، احسن الله اليك، كيف تدفع الديه لهءلاء الناس اللي احدث الساءق، يحملونك الديه؟ الشيخ: اذا حملوك فارجع الي الساءق، ارجع عليه. ","MarkerTime":1561519,"MarkerEndTime":1750541},{"QuestionSGId":15189,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن أحاط أرضًا بالأشجار: إنه أحق بها من غيره، لكن مَن أحاط بحائط قوي..
الشيخ: هذا إحياء، إذا أحاطها بحائط يملك، ولا يُدْخَل إليه إلا من الباب، فيملكها.
الطالب: (...) لم يُنْبِت فيها شيء.
الشيخ: هذا عُرْفًا إحياء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، قلنا فيمن احاط ارضا بالاشجار: انه احق بها من غيره، لكن من احاط بحاءط قوي.. الشيخ: هذا احياء، اذا احاطها بحاءط يملك، ولا يدخل اليه الا من الباب، فيملكها. الطالب: (...) لم ينبت فيها شيء. الشيخ: هذا عرفا احياء. ","MarkerTime":537349,"MarkerEndTime":568227},{"QuestionSGId":15190,"QuestionSGTxt":"طالب: لو اشترك جماعة عشرة مثلًا في جمل وردوه إلى الجاعل، وإن ادَّعى خمسة أن هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسة الآخرون ادعوا أن هولاء لم يشتركوا، وليس ثمة بينة؟
الشيخ: نَبَّهْنَاكم على هذا، قلنا: إذا قال هؤلاء: لم يشتركوا معنا، يرجع إليهم ويقول: هل هؤلاء شاركوكم؟
الطالب: قالوا: لا.
الشيخ: إذن لا بد حينئذ أن نقول: كل واحد منهم مُدَّعٍ ومُدَّعًى عليه، فأحسن شيء أن يقسم بينهم.
طالب: إذا قال لجماعة محصورة في عشرة: إذا رددتم بعيري فلكم مئة، فرده واحد منهم، وكلهم قد عملوا، فهل يستحقون..؟
الشيخ: هذا يُنْظَر إذا كانت جرت عادتهم أنهم يشتركون في شيء فهم شركاء، وإلَّا فلا.
","SearchTxt":" طالب: لو اشترك جماعه عشره مثلا في جمل وردوه الي الجاعل، وان ادعي خمسه ان هولاء لم يشتركوا معهم، والخمسه الاخرون ادعوا ان هولاء لم يشتركوا، وليس ثمه بينه؟ الشيخ: نبهناكم علي هذا، قلنا: اذا قال هءلاء: لم يشتركوا معنا، يرجع اليهم ويقول: هل هءلاء شاركوكم؟ الطالب: قالوا: لا. الشيخ: اذن لا بد حينءذ ان نقول: كل واحد منهم مدع ومدعي عليه، فاحسن شيء ان يقسم بينهم. طالب: اذا قال لجماعه محصوره في عشره: اذا رددتم بعيري فلكم مءه، فرده واحد منهم، وكلهم قد عملوا، فهل يستحقون..؟ الشيخ: هذا ينظر اذا كانت جرت عادتهم انهم يشتركون في شيء فهم شركاء، والا فلا. ","MarkerTime":570212,"MarkerEndTime":630671},{"QuestionSGId":15191,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الرجل عَلِمَ مكان ضالة واحد وأبى أن يُخْبِر بدون جُعْل، هل له ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز، إذا عَلِمَ مكان الضالة فالواجب عليه أن يبلغ أخاه.
الطالب: هو علم أن صاحبه (...).
الشيخ: إي، ما يجوز؛ لأنه علم بها قَبْل أن يجعل الْجُعْل، نعم إن قال: أنا عالم بها، لكن بردي إياها، والجعل على الرد، فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، الرجل علم مكان ضاله واحد وابي ان يخبر بدون جعل، هل له ذلك؟ الشيخ: لا، ما يجوز، اذا علم مكان الضاله فالواجب عليه ان يبلغ اخاه. الطالب: هو علم ان صاحبه (...). الشيخ: اي، ما يجوز؛ لانه علم بها قبل ان يجعل الجعل، نعم ان قال: انا عالم بها، لكن بردي اياها، والجعل علي الرد، فلا باس. ","MarkerTime":632396,"MarkerEndTime":682620},{"QuestionSGId":15192,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما وجه مَن يقول: إن عقد الجعالة عقد شبيه بالمقابضة، لولا تعليقًا على تَمَلُّك على الخطأ؟
الشيخ: نقول: هذا غير صحيح؛ لأنه ضامن، الْجُعْل مضمون له.
الطالب: قد يُطْلق يا شيخ الجاعل، ويعمل العامل عملًا عظيمًا ثم لا يجد هذا الْجُعل.
الشيخ: ويش يُطْلق؟
طالب: يعمل عملًا عظيمًا كثيرًا.
الشيخ: كيف يطلق الجاعل؟
الطالب: يقول: مَن رَدّ بعيري فله كذا.
الشيخ: له كذا، معلوم الآن.
طالب: أيوة لو كان معلومًا، لكن الجهد الآن الذي يبذله الرجل.
الشيخ: الآن الجاعل على كل حال غارِم، والقمار يكون أحد الطرفين إما غارم وإما غانم، أما هذا الجاعل غارم على كل حال.
الطالب: الطرف الآخر يا شيخ.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هو الغارم والغانم قد ..
الشيخ: لا ما هو غانم ولا..، هو غانم على كل حال، لكن قد يُيَسَّر له الأمر ويغنَم بقليل وقد يتعب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما وجه من يقول: ان عقد الجعاله عقد شبيه بالمقابضه، لولا تعليقا علي تملك علي الخطا؟ الشيخ: نقول: هذا غير صحيح؛ لانه ضامن، الجعل مضمون له. الطالب: قد يطلق يا شيخ الجاعل، ويعمل العامل عملا عظيما ثم لا يجد هذا الجعل. الشيخ: ويش يطلق؟ طالب: يعمل عملا عظيما كثيرا. الشيخ: كيف يطلق الجاعل؟ الطالب: يقول: من رد بعيري فله كذا. الشيخ: له كذا، معلوم الان. طالب: ايوه لو كان معلوما، لكن الجهد الان الذي يبذله الرجل. الشيخ: الان الجاعل علي كل حال غارم، والقمار يكون احد الطرفين اما غارم واما غانم، اما هذا الجاعل غارم علي كل حال. الطالب: الطرف الاخر يا شيخ. الشيخ: اي نعم. الطالب: هو الغارم والغانم قد .. الشيخ: لا ما هو غانم ولا..، هو غانم علي كل حال، لكن قد ييسر له الامر ويغنم بقليل وقد يتعب. ","MarkerTime":684555,"MarkerEndTime":744366},{"QuestionSGId":15193,"QuestionSGTxt":"طالب: في المسجد الحرام يحصل أن يسبق بعض الناس إلى أمكنة فارغة فيأتي آخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهولاء الحاجزين الأولين أخذ هذا العِوَض؟
الشيخ: لا، ما يجوز، هو ملكهم حتى يبيعوه؟
الطالب: هم سبقوا إليه، حقهم.
الشيخ: إي ما يجوز، هو أحق ما لم يُرِدْهُ، هذا حق انتفاع لا نَفْع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكلة؛ لأني سمعت أن بعض الناس يفعلون هذا.
الطالب: كثير جدًّا في المسجد الحرام.
الشيخ: إي نعم، بعض الناس أيضًا أشد من هذا، يجيب الحاج ويقول: أبغي أبيع عليك هذا العمود، اجعله وقفًا لوالدك، فيشتريه المسكين، يقول: حبَّذْت هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفًا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبة لهذا الغبي المسكين أن الله يُثِيبُه على نيته، كما جاء في الحديث: «تُصُدِّقَ اللَّيْلَةَ عَلَى غَنِيٍّ وَعَلَى زَانِيَةٍ..» .
","SearchTxt":" طالب: في المسجد الحرام يحصل ان يسبق بعض الناس الي امكنه فارغه فياتي اخرون ويشترونها منهم بثمن، فهل يجوز لهولاء الحاجزين الاولين اخذ هذا العوض؟ الشيخ: لا، ما يجوز، هو ملكهم حتي يبيعوه؟ الطالب: هم سبقوا اليه، حقهم. الشيخ: اي ما يجوز، هو احق ما لم يرده، هذا حق انتفاع لا نفع، وفرق بين حق الانتفاع وحق النفع، وهذه مشكله؛ لاني سمعت ان بعض الناس يفعلون هذا. الطالب: كثير جدا في المسجد الحرام. الشيخ: اي نعم، بعض الناس ايضا اشد من هذا، يجيب الحاج ويقول: ابغي ابيع عليك هذا العمود، اجعله وقفا لوالدك، فيشتريه المسكين، يقول: حبذت هذا العمود لوالدي، لكن هل يكون وقفا؟ نرجو من الله عز وجل بالنسبه لهذا الغبي المسكين ان الله يثيبه علي نيته، كما جاء في الحديث: «تصدق الليله علي غني وعلي زانيه..» . ","MarkerTime":746037,"MarkerEndTime":817198},{"QuestionSGId":15194,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبة للقسمين الأولين للقطة، ما تُرِكَ رغبة عنه، أو ما لم تتبعه همة أوساط الناس، إذا أخذه الواجد، ثم عرف صاحبَه، هل يجب عليه أن يُرْجِعَه؟
الشيخ: أما الذي لا تتبعه همة أوساط الناس يجب أن يوصله إلى صاحبه، أو يبيِّن له ذلك، أما ما أُخِذَ رغبة عنه فهذا صاحبه تركه، ولا يريد أن يتملك.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما حكم اللقطة التي لا تتبعها همة أوساط الناس وجدها الإنسان في مكان محصور؟
الشيخ: محصور؟
الطالب: إي نعم كالمسجد مثلًا، أو في القاعة في المدرسة أو كذا، هل يجب تعريفها؟
الشيخ: هي له، ولا يلزمه التعريف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، بالنسبه للقسمين الاولين للقطه، ما ترك رغبه عنه، او ما لم تتبعه همه اوساط الناس، اذا اخذه الواجد، ثم عرف صاحبه، هل يجب عليه ان يرجعه؟ الشيخ: اما الذي لا تتبعه همه اوساط الناس يجب ان يوصله الي صاحبه، او يبين له ذلك، اما ما اخذ رغبه عنه فهذا صاحبه تركه، ولا يريد ان يتملك. طالب: شيخ، احسن الله اليك، ما حكم اللقطه التي لا تتبعها همه اوساط الناس وجدها الانسان في مكان محصور؟ الشيخ: محصور؟ الطالب: اي نعم كالمسجد مثلا، او في القاعه في المدرسه او كذا، هل يجب تعريفها؟ الشيخ: هي له، ولا يلزمه التعريف. ","MarkerTime":4101905,"MarkerEndTime":4149497},{"QuestionSGId":15195,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قال قائل: إننا قلنا في تعريف اللقطة: مال أو مختص ضَلَّ عن ربه، فكيف تجعلون من أقسامه مَا تُرِكَ رغبة عنه؟
الشيخ: لا، هذا لتمام التقسيم، ما ذكرنا أنه لقطة، هو لقطة بالمعنى العام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قال قاءل: اننا قلنا في تعريف اللقطه: مال او مختص ضل عن ربه، فكيف تجعلون من اقسامه ما ترك رغبه عنه؟ الشيخ: لا، هذا لتمام التقسيم، ما ذكرنا انه لقطه، هو لقطه بالمعني العام. ","MarkerTime":4151168,"MarkerEndTime":4166946},{"QuestionSGId":15196,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الأماكن أنه ليس هناك موارد عامة للإبل، بل الموارد خاصة، وبمجرد أن (...) الإبل فربما تؤذي ولا تجد من يطعمها؛ لأنه الاعتماد اليوم على صاحب البهائم، فالإنسان لو تركها ربما آلت إما صدمها بسيارة تؤذي الناس أو ربما تفسد الزروع، فلو أنها دخلت على الإنسان.
الشيخ: في هذه الحال ربما يقال: إنه يأخذها ليسلمها لولي الأمر، لا على أنها لقطة إن جاء صاحبها وإلا فهي له، يعني إذا خاف من شرها فإنه يأخذها ويسلمها إلى ولي الأمر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ حفظك الله، معروف اليوم في بعض الاماكن انه ليس هناك موارد عامه للابل، بل الموارد خاصه، وبمجرد ان (...) الابل فربما تءذي ولا تجد من يطعمها؛ لانه الاعتماد اليوم علي صاحب البهاءم، فالانسان لو تركها ربما الت اما صدمها بسياره تءذي الناس او ربما تفسد الزروع، فلو انها دخلت علي الانسان. الشيخ: في هذه الحال ربما يقال: انه ياخذها ليسلمها لولي الامر، لا علي انها لقطه ان جاء صاحبها والا فهي له، يعني اذا خاف من شرها فانه ياخذها ويسلمها الي ولي الامر. ","MarkerTime":4169767,"MarkerEndTime":4216540},{"QuestionSGId":15197,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظك الله يا شيخ، بالنسبة لسجادة (...) نقول يا شيخ: بأنها لو علم أن صاحبها تركها وسَيَّبَها قصدًا فهل يؤخذ؟
الشيخ: يؤخذ إي.
الطالب: يدخل في قول النبي ..

الشيخ: بخلاف ما إذا سَيَّبَها عجزًا، يعني مثلًا لو ترك هذا المال عجز أن يحمله، مثل أن تكون السيارة تعطلت ولا يستطيع يحمله قال: أخليه بهذا وأرجع عليه، هذا نعلم أنه لصاحبه، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مسألة السيارات التالفة.
الطالب: لكنه يا شيخ يترك شيئًا عجز عنه هو يريده لكن تركه عجزًا ولا يرجع له.
الشيخ: إذا علمنا هذا فهو للموجِد.
طالب: أراد أخذ اللقطة (...)؟
الشيخ: حرام عليه.
الطالب: ولا يلزم ..
الشيخ: يكون ضامنًا على كل حال، مع المعصية.
الطالب: لكن الآن يا شيخ (...).
الشيخ: هذا يتصرف نيابة عن الدولة ما هو يريدون أن يأخذوه عن أنه لقطة.
","SearchTxt":" طالب: حفظك الله يا شيخ، بالنسبه لسجاده (...) نقول يا شيخ: بانها لو علم ان صاحبها تركها وسيبها قصدا فهل يءخذ؟ الشيخ: يءخذ اي. الطالب: يدخل في قول النبي .. الشيخ: بخلاف ما اذا سيبها عجزا، يعني مثلا لو ترك هذا المال عجز ان يحمله، مثل ان تكون السياره تعطلت ولا يستطيع يحمله قال: اخليه بهذا وارجع عليه، هذا نعلم انه لصاحبه، مثل ما ذكرنا قبل قليل في مساله السيارات التالفه. الطالب: لكنه يا شيخ يترك شيءا عجز عنه هو يريده لكن تركه عجزا ولا يرجع له. الشيخ: اذا علمنا هذا فهو للموجد. طالب: اراد اخذ اللقطه (...)؟ الشيخ: حرام عليه. الطالب: ولا يلزم .. الشيخ: يكون ضامنا علي كل حال، مع المعصيه. الطالب: لكن الان يا شيخ (...). الشيخ: هذا يتصرف نيابه عن الدوله ما هو يريدون ان ياخذوه عن انه لقطه. ","MarkerTime":4218212,"MarkerEndTime":4296047},{"QuestionSGId":15198,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، بالنسبة للبقرة قد تمتنع من السباع، لكنها لا تصبر على العطش.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وكذلك الحمار لو قلنا: إنها تمتنع.

الشيخ: لا، الحمار ما يمتنع، الحمير عندنا أكثر من اللي عندكم، ما تمتنع.
الطالب: عندنا كثير يا شيخ.
الشيخ: عندكم بقر، على كل حال هذا الذي أوردت وارد، لكن تعلم أن أصحاب الإبل يتركونها ترعى، تروح وتيجي، أصحاب البقر ما يجعلون لها الحرية، من حين ما يفقدها على طول يذهب يدوِّرْهَا، إي نعم، واضح؟
الطالب: نعم .
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، بالنسبه للبقره قد تمتنع من السباع، لكنها لا تصبر علي العطش. الشيخ: اي نعم. الطالب: وكذلك الحمار لو قلنا: انها تمتنع. الشيخ: لا، الحمار ما يمتنع، الحمير عندنا اكثر من اللي عندكم، ما تمتنع. الطالب: عندنا كثير يا شيخ. الشيخ: عندكم بقر، علي كل حال هذا الذي اوردت وارد، لكن تعلم ان اصحاب الابل يتركونها ترعي، تروح وتيجي، اصحاب البقر ما يجعلون لها الحريه، من حين ما يفقدها علي طول يذهب يدورها، اي نعم، واضح؟ الطالب: نعم . ","MarkerTime":4320504,"MarkerEndTime":4371775},{"QuestionSGId":15199,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: شيخ بارك الله فيك، قلنا: رعاة الإبل إذا عطشوا خافوا على أنفسهم ربطوا نفسهم على البعير، والبعير يشم الماء، هناك فرقة أخرى ذبحوا البعير، شربوا ما في بطنها، كيف هذا الشراب؟
الشيخ: إذا نحرها طيب، نحرها على وجه شرعي، ثم شرب ما في بطنها، هكذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما فيه شيء، وهذه أيضًا تقع، ولكن ما ذكرته لكم أمر واقع، فيه جماعة حوالي ثلاثة عشر أو أربعة عشر نفرًا في مكان يسمى الدَّهْنَة ليس حوله ماء، وتاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه على البعير، ويمكن يُغْمَى عليه أو ما يغمى عليه ما يدري عنه، والبقية ما ربطوا أنفسهم، فصار البقية اللي ما ربطوا أنفسهم كل ما حصل يعني مدة طاح واحد، ميتًا، أما هذا فما أحس إلا والبعير ترد على الماء والرواد اللي عليها يُنَخُّون البعير ويعالجون هذا الرجل، وحي، أدركته أنا حَيًّا يُرْزَق، وهذه حيلة طيبة.
","SearchTxt":" طالب اخر: شيخ بارك الله فيك، قلنا: رعاه الابل اذا عطشوا خافوا علي انفسهم ربطوا نفسهم علي البعير، والبعير يشم الماء، هناك فرقه اخري ذبحوا البعير، شربوا ما في بطنها، كيف هذا الشراب؟ الشيخ: اذا نحرها طيب، نحرها علي وجه شرعي، ثم شرب ما في بطنها، هكذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما فيه شيء، وهذه ايضا تقع، ولكن ما ذكرته لكم امر واقع، فيه جماعه حوالي ثلاثه عشر او اربعه عشر نفرا في مكان يسمي الدهنه ليس حوله ماء، وتاهوا فيه وعطشوا، منهم واحد ربط نفسه علي البعير، ويمكن يغمي عليه او ما يغمي عليه ما يدري عنه، والبقيه ما ربطوا انفسهم، فصار البقيه اللي ما ربطوا انفسهم كل ما حصل يعني مده طاح واحد، ميتا، اما هذا فما احس الا والبعير ترد علي الماء والرواد اللي عليها ينخون البعير ويعالجون هذا الرجل، وحي، ادركته انا حيا يرزق، وهذه حيله طيبه. ","MarkerTime":4373447,"MarkerEndTime":4476545},{"QuestionSGId":15200,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، لو وجد لقطة، وشكّ هل تتبعها همة أوساط الناس أم لا، ماذا يفعل؟
الشيخ: فهنا تنازع أصلان؛ الأصل أنها لا تتبع، والأصل احترام مال المسلم، فنُغَلِّب الثاني؛ لأنه أقرب للورع.
طالب: الأمر الذي جعل الصدقة لآل البيت الواجبة لا تجوز، والنفل تجوز، ما الضابط؟
الشيخ: هذا الضابط.
الطالب: ما الذي جعل ..
الشيخ: التطوع يجوز، والزكاة ما تجوز؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عَلَّلَ للعباس عدم إعطائه أنها أوساخ الناس، والأوساخ هي الواجبة؛ لأنها كما قال عز وجل: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: ١٠٣].
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، لو وجد لقطه، وشك هل تتبعها همه اوساط الناس ام لا، ماذا يفعل؟ الشيخ: فهنا تنازع اصلان؛ الاصل انها لا تتبع، والاصل احترام مال المسلم، فنغلب الثاني؛ لانه اقرب للورع. طالب: الامر الذي جعل الصدقه لال البيت الواجبه لا تجوز، والنفل تجوز، ما الضابط؟ الشيخ: هذا الضابط. الطالب: ما الذي جعل .. الشيخ: التطوع يجوز، والزكاه ما تجوز؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم علل للعباس عدم اعطاءه انها اوساخ الناس، والاوساخ هي الواجبه؛ لانها كما قال عز وجل: {خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها} [التوبه: ١٠٣]. ","MarkerTime":4480464,"MarkerEndTime":4540384},{"QuestionSGId":15201,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا وجد شيئًا لا تتبعه همة أوساط الناس ثم أتى رجل ثانٍ فقال له (...)؟
الشيخ: إي نعم، إذا ادَّعى أحد أنه له فيطالبه ببينة، لكن لا شك أن الورع أن يعطيه إياه.
طالب: شيخ بارك الله فيك، إذا وجد الإنسان لقطة وكانت (...)، ثم عَرَّفَها إلى سنة، بعد سنة ماذا يفعل بها؟
الشيخ: تكون له.
الطالب: حتى ولو كانت (...)؟
الشيخ: ولو كانت.
","SearchTxt":" طالب: اذا وجد شيءا لا تتبعه همه اوساط الناس ثم اتي رجل ثان فقال له (...)؟ الشيخ: اي نعم، اذا ادعي احد انه له فيطالبه ببينه، لكن لا شك ان الورع ان يعطيه اياه. طالب: شيخ بارك الله فيك، اذا وجد الانسان لقطه وكانت (...)، ثم عرفها الي سنه، بعد سنه ماذا يفعل بها؟ الشيخ: تكون له. الطالب: حتي ولو كانت (...)؟ الشيخ: ولو كانت. ","MarkerTime":4542405,"MarkerEndTime":4577076},{"QuestionSGId":15202,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين إذا أخذ مالًا تتبعه همة أوساط الناس، وبين القاعدة التي تقول: إن كل مال لا يُعْرَف صاحبه يُتَصَدَّق عنه بنية وجوده.
الشيخ: بينهما فرق؛ المال المجهول لأنه بيدك واجب عليك أنت كدَيْن مثلًا، أو عين استعرتها من شخص ولم تعرفه، فأنت تعلم الآن أنه ملك لشخص معين، ولكنك جهلتَه، أما هذا أصل اللقطة صاحبها ما يُدْرَى مَن هو، هذاك أصله معلوم عندك، ولكن في ثاني الحال جهلته.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، ما الفرق بين اذا اخذ مالا تتبعه همه اوساط الناس، وبين القاعده التي تقول: ان كل مال لا يعرف صاحبه يتصدق عنه بنيه وجوده. الشيخ: بينهما فرق؛ المال المجهول لانه بيدك واجب عليك انت كدين مثلا، او عين استعرتها من شخص ولم تعرفه، فانت تعلم الان انه ملك لشخص معين، ولكنك جهلته، اما هذا اصل اللقطه صاحبها ما يدري من هو، هذاك اصله معلوم عندك، ولكن في ثاني الحال جهلته. ","MarkerTime":4578669,"MarkerEndTime":4624759},{"QuestionSGId":15203,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله عليك يا شيخ، من ترك متاعًا رغبة عنه، فأخذه شخص وهو يعلم أن صاحبه لا يريده، ثم بعد ذلك أراد صاحبه استرجاعه، هل يرده؟
الشيخ: لا، ليس له ذلك.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله عليك يا شيخ، من ترك متاعا رغبه عنه، فاخذه شخص وهو يعلم ان صاحبه لا يريده، ثم بعد ذلك اراد صاحبه استرجاعه، هل يرده؟ الشيخ: لا، ليس له ذلك. ","MarkerTime":4626432,"MarkerEndTime":4641949},{"QuestionSGId":15204,"QuestionSGTxt":"طالب: ما الفرق بين التعريف في المسجد وبين النشدان في المسجد؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: نشدان الضالة في المسجد وتعريفها في المسجد؟
الشيخ: نعم، أما إنشادها فأن يقول: من رب الجمل الفلاني أو اللقطة الفلانية، هذا حرام، وأما أن يقول: من ضاعت له هذه، فالفقهاء قالوا: إن هذا مكروه؛ لأن بينهما فرقًا عظيمًا؛ الثاني: محسِن يقول: من ضاع له هذا، لكن نحن نقول: ما دام الحديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ الضَّالَّةَ فَقُولُوا: لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ» . فيه إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يكون المسجد محلًّا لهذه الأمور، فأنت اكتب إعلانًا عند الباب، وإلا أنت قل عند الباب: من ضاعت له الشيء الفلاني.
بعض الناس الآن صاروا يتخذون طريقًا طيبًا يُعلقونها، يكون فيه مثلًا مكان تُعلَّق فيه الأشياء الضائعة، لكن أكثر ما أشوف في المساجد المفاتيح؛ اللي ما تنفع صاحبها، وما رأيت قط شيئًا معلقًا فيه دراهم.
","SearchTxt":" طالب: ما الفرق بين التعريف في المسجد وبين النشدان في المسجد؟ الشيخ: ويش؟ الطالب: نشدان الضاله في المسجد وتعريفها في المسجد؟ الشيخ: نعم، اما انشادها فان يقول: من رب الجمل الفلاني او اللقطه الفلانيه، هذا حرام، واما ان يقول: من ضاعت له هذه، فالفقهاء قالوا: ان هذا مكروه؛ لان بينهما فرقا عظيما؛ الثاني: محسن يقول: من ضاع له هذا، لكن نحن نقول: ما دام الحديث: «اذا رايتم من ينشد الضاله فقولوا: لا ردها الله عليك» . فيه اشاره الي انه لا ينبغي ان يكون المسجد محلا لهذه الامور، فانت اكتب اعلانا عند الباب، والا انت قل عند الباب: من ضاعت له الشيء الفلاني. بعض الناس الان صاروا يتخذون طريقا طيبا يعلقونها، يكون فيه مثلا مكان تعلق فيه الاشياء الضاءعه، لكن اكثر ما اشوف في المساجد المفاتيح؛ اللي ما تنفع صاحبها، وما رايت قط شيءا معلقا فيه دراهم. ","MarkerTime":876222,"MarkerEndTime":952255},{"QuestionSGId":15205,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- لو التقط ماشية مثلًا شاة أو بقرة صغيرة، لكنها موسومة عليها وسم.
الشيخ: إي نعم، ما تقولون في هذا؟ إذا التقط شاةً موسومة بوسم معروف صاحبه، هذه المسألة الذي يعلم صاحبها، ولكن المشكلة الآن أن الوسم قد يكون للقبيلة كلها، والقبيلة متفرقة فيُجعل الْحُكم كغيره، تُلحق بغيرها بأن ينشد عنها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- لو التقط ماشيه مثلا شاه او بقره صغيره، لكنها موسومه عليها وسم. الشيخ: اي نعم، ما تقولون في هذا؟ اذا التقط شاه موسومه بوسم معروف صاحبه، هذه المساله الذي يعلم صاحبها، ولكن المشكله الان ان الوسم قد يكون للقبيله كلها، والقبيله متفرقه فيجعل الحكم كغيره، تلحق بغيرها بان ينشد عنها. ","MarkerTime":953927,"MarkerEndTime":989784},{"QuestionSGId":15206,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، من عرَّف اللقطة حولًا تامًّا، وبقت اللقطة في ملكه قهرًا لو جاء بعد ذلك صاحب اللقطة، هل عليه أن يعود إلى صاحب اللقطة؟
الشيخ: إي، يعني ترجع إلى صاحبها.
الطالب: (...).
الشيخ: هذا ملك مشروط؛ لأن الحديث: «إِنْ جَاءَ رَبُّهَا» عام، «وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِهَا» .
لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، أنه قبل الحول لا يمكن أن يتصرف فيها إلا عند الضرورة كما ذكرنا لكم فيما إذا وجد حيوانًا، وكان الإنفاق عليه كثيرًا فلا يتصرف، لكن بعد الحوْل له أن يتصرف فيها ببيع وشراء وهِبة وغير ذلك، هذا هو الفرْق، واضح الفرق ولَّا غير واضح؟ واضح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، من عرف اللقطه حولا تاما، وبقت اللقطه في ملكه قهرا لو جاء بعد ذلك صاحب اللقطه، هل عليه ان يعود الي صاحب اللقطه؟ الشيخ: اي، يعني ترجع الي صاحبها. الطالب: (...). الشيخ: هذا ملك مشروط؛ لان الحديث: «ان جاء ربها» عام، «والا فشانك بها» . لكن الفرق، شوف لاحظ الفرق، انه قبل الحول لا يمكن ان يتصرف فيها الا عند الضروره كما ذكرنا لكم فيما اذا وجد حيوانا، وكان الانفاق عليه كثيرا فلا يتصرف، لكن بعد الحول له ان يتصرف فيها ببيع وشراء وهبه وغير ذلك، هذا هو الفرق، واضح الفرق ولا غير واضح؟ واضح. ","MarkerTime":991771,"MarkerEndTime":1056917},{"QuestionSGId":15207,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، لو وجد أغراضًا مجتمعة وهي في آحادها لا تتبع همة أوساط الناس، وباجتماعها تتبعها عامتهم، فهل يأخذها جميعًا؟
الشيخ: لا، هذه جملة واحدة.
الطالب: المعنى هنا ما يدري هي لواحد أو لمتعدد.
الشيخ: ما دام في وعاء واحد.
الطالب: ليست كذلك هي في مكان متقارب جدًّا، يعني على طاولة أو شيء، لكنها مجتمعة تتبعها همة أوساط الناس.
الشيخ: فإذا غلب على ظنه أنها لواحد يُعرِّفها، أما إذا غلب على ظنه أنها ليست لواحد حكمها المجتمعة كالمنفردة.
طالب: (...) إذا كان فيه لقطة منفعة، هل يستنفع بها، ثم يعود على..؟
الشيخ: إي نعم، أما بعد تمام الحوْل فله أن ينتفع بها؛ لأنها ملكه، وأما قبل فإن احتاجت إلى نفقة كالحيوان يحتاج إلى علف، وسقي فله أن ينتفع بقدرها وإلا فلا، يعني لو كان إناء ليس له حق أن ينتفع بها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، لو وجد اغراضا مجتمعه وهي في احادها لا تتبع همه اوساط الناس، وباجتماعها تتبعها عامتهم، فهل ياخذها جميعا؟ الشيخ: لا، هذه جمله واحده. الطالب: المعني هنا ما يدري هي لواحد او لمتعدد. الشيخ: ما دام في وعاء واحد. الطالب: ليست كذلك هي في مكان متقارب جدا، يعني علي طاوله او شيء، لكنها مجتمعه تتبعها همه اوساط الناس. الشيخ: فاذا غلب علي ظنه انها لواحد يعرفها، اما اذا غلب علي ظنه انها ليست لواحد حكمها المجتمعه كالمنفرده. طالب: (...) اذا كان فيه لقطه منفعه، هل يستنفع بها، ثم يعود علي..؟ الشيخ: اي نعم، اما بعد تمام الحول فله ان ينتفع بها؛ لانها ملكه، واما قبل فان احتاجت الي نفقه كالحيوان يحتاج الي علف، وسقي فله ان ينتفع بقدرها والا فلا، يعني لو كان اناء ليس له حق ان ينتفع بها. ","MarkerTime":1056925,"MarkerEndTime":1130695},{"QuestionSGId":15208,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) لو وجد ضالة، ثم أخَّر إنشادها حتى يئس صاحبها من وجودها، فهل نقول: إنه يقضي بعد هذه السنة أم نقول إنها تحرم عليه؟
الشيخ: لا، نقول: هو آثم في هذا، يعني لو أخَّر التعريف؛ لأن التعريف يجب أن يكون فورًا، فلو أخَّره فهو آثم، ويضمنها ضمان غصب.
طالب: (...) الشخص غني، وما انتبه أن المبلغ هذا سقط منه، فمن أخذها قبل السنة (...) لو مضت سنة (...).
الشيخ: ما يجوز؛ لأن رقم التليفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا إلى آخر، ما يكفي هذا، لا بد أن يعلن عنها، وهذه مهمة برأسها، وأخطأ في كونه لم يردها إلى أصحاب المفقودات؛ لأن ها دول مكلفون من قِبَل الدولة، وما وصلهم موصول؛ يعني أنت إذا أعطيتهم برئت ذمتك.
","SearchTxt":" طالب: (...) لو وجد ضاله، ثم اخر انشادها حتي يءس صاحبها من وجودها، فهل نقول: انه يقضي بعد هذه السنه ام نقول انها تحرم عليه؟ الشيخ: لا، نقول: هو اثم في هذا، يعني لو اخر التعريف؛ لان التعريف يجب ان يكون فورا، فلو اخره فهو اثم، ويضمنها ضمان غصب. طالب: (...) الشخص غني، وما انتبه ان المبلغ هذا سقط منه، فمن اخذها قبل السنه (...) لو مضت سنه (...). الشيخ: ما يجوز؛ لان رقم التليفون قد تكون انتقلت عن صاحب الرقم هذا الي اخر، ما يكفي هذا، لا بد ان يعلن عنها، وهذه مهمه براسها، واخطا في كونه لم يردها الي اصحاب المفقودات؛ لان ها دول مكلفون من قبل الدوله، وما وصلهم موصول؛ يعني انت اذا اعطيتهم برءت ذمتك. ","MarkerTime":1132246,"MarkerEndTime":1226087},{"QuestionSGId":15209,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، رجل سمع رجلًا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك سرًّا أم جهرًا، وإذا قال: لا ردها الله عليك، يترتب على هذا مفسدة.
الشيخ: هذا تعزير له، يعني كون الرسول أمر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما أمر بعدم تشميت العاطس إذا لم يحمد، فإذا رأى أنه لو أقام هذا التعزير عُزِّر هو، فلا يقول، لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، رجل سمع رجلا ينشد ضاله في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك سرا ام جهرا، واذا قال: لا ردها الله عليك، يترتب علي هذا مفسده. الشيخ: هذا تعزير له، يعني كون الرسول امر بالدعاء عليه من باب التعزير، كما امر بعدم تشميت العاطس اذا لم يحمد، فاذا راي انه لو اقام هذا التعزير عزر هو، فلا يقول، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ","MarkerTime":1228021,"MarkerEndTime":1263424},{"QuestionSGId":15210,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، لو أخَّرها؛ اللقطة لم يُعرِّفها، ثم بعد الحول أراد أن يُعرِّفها ولم يجد صاحبها.
الشيخ: لا، هذا ظالم معتدٍ.
الطالب: ماذا يصنع بها؟
الشيخ: يصنع بها على أن يبيعها، ويتصدق بثمنها مع الإثم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، لو اخرها؛ اللقطه لم يعرفها، ثم بعد الحول اراد ان يعرفها ولم يجد صاحبها. الشيخ: لا، هذا ظالم معتد. الطالب: ماذا يصنع بها؟ الشيخ: يصنع بها علي ان يبيعها، ويتصدق بثمنها مع الاثم. ","MarkerTime":1265148,"MarkerEndTime":1284726},{"QuestionSGId":15211,"QuestionSGTxt":"طالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: أشكل عليَّ الجمع بين حديثين (...) الجهني (...) لما أراد أن يعرفها ثلاث سنوات.
الشيخ: أيش.
الطالب: (...) فقال: عرِّفها (...).
الشيخ: يعني هذه قضية عين؛ لأنه إذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل إجابة عن سؤال، فهذه قضية عين نأخذ بالألفاظ العامة: «عَرِّفْهَا سَنَةً».
","SearchTxt":" طالب: اشكل علي الجمع بين حديثين. الشيخ: ايش؟ الطالب: اشكل علي الجمع بين حديثين (...) الجهني (...) لما اراد ان يعرفها ثلاث سنوات. الشيخ: ايش. الطالب: (...) فقال: عرفها (...). الشيخ: يعني هذه قضيه عين؛ لانه اذا ورد هذا الشيء في شخص معين مثل اجابه عن سءال، فهذه قضيه عين ناخذ بالالفاظ العامه: «عرفها سنه» . ","MarkerTime":1286450,"MarkerEndTime":1317046},{"QuestionSGId":15212,"QuestionSGTxt":"طالب: متى يا شيخ تلزم اللقطة؟ هل بأخذها أو مغادرة المكان؟
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: لو أخذ اللقطة.
الشيخ: متى تلزم؟
الطالب: ما هي أحكام اللقطة بالتعريف وغيره، لو أخذ اللقطة فغادر بها، ثم ردها؟
الشيخ: إي نعم، إذا أخذها بنية الالتقاط لزمه، فلو ردها صار ضامنًا، وإذا أخذها بنية دفعها إلى جهة مسئولة فليس بملتقطها.
الطالب: يردها.
الشيخ: أو مثلًا أخذها يريد أن يزيلها عن الطريق مثلًا، هذا ليس بملتقط.
الطالب: هل يردها يا شيخ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يردها إلى مكانها يا شيخ؟
الشيخ: متى؟
الطالب: متى أخذها يريد أن يردها إلى الجهة المسئولة، فلم يجدهم، فهل يردها إلى مكانها؟
الشيخ: لا، ينتظر إذا ردها إلى مكانها يكون ظالمًا.
","SearchTxt":" طالب: متي يا شيخ تلزم اللقطه؟ هل باخذها او مغادره المكان؟ الشيخ: ايش لون؟ الطالب: لو اخذ اللقطه. الشيخ: متي تلزم؟ الطالب: ما هي احكام اللقطه بالتعريف وغيره، لو اخذ اللقطه فغادر بها، ثم ردها؟ الشيخ: اي نعم، اذا اخذها بنيه الالتقاط لزمه، فلو ردها صار ضامنا، واذا اخذها بنيه دفعها الي جهه مسءوله فليس بملتقطها. الطالب: يردها. الشيخ: او مثلا اخذها يريد ان يزيلها عن الطريق مثلا، هذا ليس بملتقط. الطالب: هل يردها يا شيخ؟ الشيخ: نعم. الطالب: يردها الي مكانها يا شيخ؟ الشيخ: متي؟ الطالب: متي اخذها يريد ان يردها الي الجهه المسءوله، فلم يجدهم، فهل يردها الي مكانها؟ الشيخ: لا، ينتظر اذا ردها الي مكانها يكون ظالما. ","MarkerTime":1317728,"MarkerEndTime":1367500},{"QuestionSGId":15213,"QuestionSGTxt":"طالب: تعلمون الآثار المترتبة على حال اللقيط، فالغالب أنه يفسد لا في الدِّين ولا في الخلق، ما ترون يا شيخ جراء لهذا أن القول في نكاح أُمِّه واستلحاقه أنه..؟
الشيخ: لا، ما يمكن، ما يمكن استلحاقه قبل أن يتزوجها.
الطالب: إذا حملت به؟
الشيخ: حملت ما صار لقيطًا.
الطالب: وسيكون لقيطًا مآله إلى.
الشيخ: ما هو على كل حال.
الطالب: لماذا يا شيخ؟
الشيخ: ربما إن أمه ترغب الولد أن يكون عندها.
الطالب: لكن ما يكون هناك سبب..
الشيخ: المهم ما يمكن أن يكون لقيط إلا إذا كان انفصل عن أمه ونُبِذ، واستلحاقه بعد أن ينفصل لا يُمكن.
طالب: (...) بالنسبة للقيط، كيف يُسمى أو ماذا يسمى؟
الشيخ: التسمية، إي نعم، نُسَمِّه عبد الله ما هي مشكلة، لكن الاسم الثلاثي والرباعي، ما يمكن نقول: هو عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرءوف بن عبد الرحيم.
طالب: يصبح عائلة.
الشيخ: عائلة نعم، يُصبح فيما بعد عائلة.
طالب: عائلة عبد الكريم.
الشيخ: عائلة عبد الكريم.
","SearchTxt":" طالب: تعلمون الاثار المترتبه علي حال اللقيط، فالغالب انه يفسد لا في الدين ولا في الخلق، ما ترون يا شيخ جراء لهذا ان القول في نكاح امه واستلحاقه انه..؟ الشيخ: لا، ما يمكن، ما يمكن استلحاقه قبل ان يتزوجها. الطالب: اذا حملت به؟ الشيخ: حملت ما صار لقيطا. الطالب: وسيكون لقيطا ماله الي. الشيخ: ما هو علي كل حال. الطالب: لماذا يا شيخ؟ الشيخ: ربما ان امه ترغب الولد ان يكون عندها. الطالب: لكن ما يكون هناك سبب.. الشيخ: المهم ما يمكن ان يكون لقيط الا اذا كان انفصل عن امه ونبذ، واستلحاقه بعد ان ينفصل لا يمكن. طالب: (...) بالنسبه للقيط، كيف يسمي او ماذا يسمي؟ الشيخ: التسميه، اي نعم، نسمه عبد الله ما هي مشكله، لكن الاسم الثلاثي والرباعي، ما يمكن نقول: هو عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرءوف بن عبد الرحيم. طالب: يصبح عاءله. الشيخ: عاءله نعم، يصبح فيما بعد عاءله. طالب: عاءله عبد الكريم. الشيخ: عاءله عبد الكريم. ","MarkerTime":4025837,"MarkerEndTime":4120349},{"QuestionSGId":15214,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -عفا الله عنكم- فيه يا شيخ يحدث كثيرًا في مثل هذه الرفوف اللي هي في المسجد الآن، يكون ليس في موضع حذاء الإنسان إنما بجانبه تمامًا، والحذاء نفس النوعية والماركة والرقم، فتؤخذ، ولكن الإنسان ما يجزم أن اللي أخذها صاحب هذه اللقطة؟
الشيخ: إي، تكون لُقطة، الباقي في الرف لقطة، حذاؤك أنت تدوِّر صاحب دكان قريب من المسجد وتشتري منه، وينتهي الموضوع.
الطالب: ولكن شيخ، إذا بقيت مثلًا ليوم أو يومين، وما أحد أخذها؟
الشيخ: ما تأخذها أبدًا، إلا إذا علمت مثلما مثَّلنا، رجلان في المسجد، الحمد لله.
طالب: لكن القرينة يا شيخ، نفس الرقم اثنان وأربعون، وهذه اثنان وأربعون؟
الشيخ: والله ما يمكن، الآن الناس يشكون من سرقات الأحذية عند المساجد خصوصًا الحذيان الزين، أنا سمعت كثيرًا من هذا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -عفا الله عنكم- فيه يا شيخ يحدث كثيرا في مثل هذه الرفوف اللي هي في المسجد الان، يكون ليس في موضع حذاء الانسان انما بجانبه تماما، والحذاء نفس النوعيه والماركه والرقم، فتءخذ، ولكن الانسان ما يجزم ان اللي اخذها صاحب هذه اللقطه؟ الشيخ: اي، تكون لقطه، الباقي في الرف لقطه، حذاءك انت تدور صاحب دكان قريب من المسجد وتشتري منه، وينتهي الموضوع. الطالب: ولكن شيخ، اذا بقيت مثلا ليوم او يومين، وما احد اخذها؟ الشيخ: ما تاخذها ابدا، الا اذا علمت مثلما مثلنا، رجلان في المسجد، الحمد لله. طالب: لكن القرينه يا شيخ، نفس الرقم اثنان واربعون، وهذه اثنان واربعون؟ الشيخ: والله ما يمكن، الان الناس يشكون من سرقات الاحذيه عند المساجد خصوصا الحذيان الزين، انا سمعت كثيرا من هذا. ","MarkerTime":4122205,"MarkerEndTime":4187633},{"QuestionSGId":15215,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للذي (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا يكبر اللاقط (...).
الشيخ: إذا كبر اللاقط يُقال: أنت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحيم.
الطالب: عائلة اللاقط يا شيخ مثل (...).

الشيخ: هؤلاء أجانب منه إلا إذا أرضعته المرأة صارت أمه من الرضاعة، وصارت بناتها أخواته من الرضاعة.
طالب: في باب اللُّقَطة فيه أشياء تتعلق بها همة أوساط الناس، لكن أوساط الناس مثلًا لا يُبحث عنها إلا بعد أسبوع، شهر، شهرين وتُترك.
الشيخ: حلو، واحد بيلقي مثلًا بمئة ريال يدور لك مدى الدهر.
الطالب: لكن (...) التعريف ظنًّا منه أنه حول كامل، هل (...) في الغالب؟
الشيخ: لا، لازم الحول الكامل؛ لأنه ربما يكون صاحب اللُّقطة راح عن البلد، ويرجع إليه بعد شهر أو شهرين أو ما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبه للذي (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: اذا يكبر اللاقط (...). الشيخ: اذا كبر اللاقط يقال: انت يا فلان عبد الله بن عبد الكريم بن عبد الرحيم. الطالب: عاءله اللاقط يا شيخ مثل (...). الشيخ: هءلاء اجانب منه الا اذا ارضعته المراه صارت امه من الرضاعه، وصارت بناتها اخواته من الرضاعه. طالب: في باب اللقطه فيه اشياء تتعلق بها همه اوساط الناس، لكن اوساط الناس مثلا لا يبحث عنها الا بعد اسبوع، شهر، شهرين وتترك. الشيخ: حلو، واحد بيلقي مثلا بمءه ريال يدور لك مدي الدهر. الطالب: لكن (...) التعريف ظنا منه انه حول كامل، هل (...) في الغالب؟ الشيخ: لا، لازم الحول الكامل؛ لانه ربما يكون صاحب اللقطه راح عن البلد، ويرجع اليه بعد شهر او شهرين او ما اشبه ذلك. ","MarkerTime":4189304,"MarkerEndTime":4256855},{"QuestionSGId":15216,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- امرأة أرادت تشرب ماء زمزم عند البئر، فوضعت عباءتها في مكان، فلما رجعت تريد تأخذ عباءتها وجدت عباءة أخرى.
الشيخ: وهي ما تشرب إلا واضعة عباءتها؟ ليش ما بتأحذها معها؟
الطالب: (...).
الشيخ: كيف؟ على كل حال هي مثل غيرها مثل الرجل يضع نعليه ولا يجده.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- امراه ارادت تشرب ماء زمزم عند البءر، فوضعت عباءتها في مكان، فلما رجعت تريد تاخذ عباءتها وجدت عباءه اخري. الشيخ: وهي ما تشرب الا واضعه عباءتها؟ ليش ما بتاحذها معها؟ الطالب: (...). الشيخ: كيف؟ علي كل حال هي مثل غيرها مثل الرجل يضع نعليه ولا يجده. ","MarkerTime":4309332,"MarkerEndTime":4342541},{"QuestionSGId":15217,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرنا أنه لا يوجد مع اللقيط فهو له، ولكن يا شيخ إذا كان دراهم.
الشيخ: إذا كان؟
الطالب: إذا كان دراهم، فهل يجوز لمن أخذه أن ينتفع بهذه الدراهم؟

الشيخ: لا؛ ينفق عليه منها.
طالب: إذا خرج إنسان من المسجد وجد نعل (...).
الشيخ: يعني زوجي النعلين أخذهما.
الشيخ: أيش تقولون في هذه الصورة هذه؟ يقول: لما خرج وجد نعل (...) ما هي نعلته، (...) نعلة الأخ اللي خدها.
الطالب: يعني نفس اللون والحجم؟
الشيخ: إي: يقع يا هذا.
طالب: اتسرقت قبل.
الشيخ: اتسرقت أنت؟
الطالب: هنا في المسجد يا شيخ.
الشيخ: الحمد لله، ويش سويت؟
الطالب: (...).
الشيخ: جزاك الله خيرًا، لكن إذا كان واحدة مثلًا جديدة وواحدة عتيقة، الظاهر أن ما أحد لابسها؛ لأن حتى الناس يتنقصونه، لكن إن كان هي مقاربة، فأرجو أن يكون هذا يأخذها ولا عليه.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- ذكرنا انه لا يوجد مع اللقيط فهو له، ولكن يا شيخ اذا كان دراهم. الشيخ: اذا كان؟ الطالب: اذا كان دراهم، فهل يجوز لمن اخذه ان ينتفع بهذه الدراهم؟ الشيخ: لا؛ ينفق عليه منها. طالب: اذا خرج انسان من المسجد وجد نعل (...). الشيخ: يعني زوجي النعلين اخذهما. الشيخ: ايش تقولون في هذه الصوره هذه؟ يقول: لما خرج وجد نعل (...) ما هي نعلته، (...) نعله الاخ اللي خدها. الطالب: يعني نفس اللون والحجم؟ الشيخ: اي: يقع يا هذا. طالب: اتسرقت قبل. الشيخ: اتسرقت انت؟ الطالب: هنا في المسجد يا شيخ. الشيخ: الحمد لله، ويش سويت؟ الطالب: (...). الشيخ: جزاك الله خيرا، لكن اذا كان واحده مثلا جديده وواحده عتيقه، الظاهر ان ما احد لابسها؛ لان حتي الناس يتنقصونه، لكن ان كان هي مقاربه، فارجو ان يكون هذا ياخذها ولا عليه. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":4344213,"MarkerEndTime":4438646},{"QuestionSGId":15218,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا وجد على الخط السريع وجد لقطة؟
الشيخ: هذه مرت علينا، لكنك نسيت، ماذا قلنا فيها؟ قلنا: يُعرِّفها في أقرب البلاد، الخط السريع، يُعرِّفها في أقرب البلاد.
الطالب: (...).
الشيخ: يعني أقل من الكيلو.
الطالب: بعيدة، مسافة بعيدة.
الشيخ: طيب، أي البلدتين أقرب؟
الطالب: ليست إلى أيهما أقرب، بلدة المسافة بعيدة؛ يعني بيننا وبين المدينة.
الشيخ: بينك وبين المدينة، إذا كان في نصف الطريق معناه تعرفها بكلتا القريتين، فهمت؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لكن في الغالب أنه قد يكون الشيء الذي يسقط هكذا، لو كان في البلد تتبعه همة أوساط الناس، لكن في هذا تجد الرجل يقول: خلاص أيس منه، مثل لو وقع كرتون من هذه أجرار الماء، جرة الماء معروفة، لو سقط كرتون، صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قُرب ما يرجع، لكن لو وجدت مثلًا صندوقًا فيه حلي ذهب، يرجع ولَّا ما يرجع؟
طلبة: يرجع.
","SearchTxt":" طالب: اذا وجد علي الخط السريع وجد لقطه؟ الشيخ: هذه مرت علينا، لكنك نسيت، ماذا قلنا فيها؟ قلنا: يعرفها في اقرب البلاد، الخط السريع، يعرفها في اقرب البلاد. الطالب: (...). الشيخ: يعني اقل من الكيلو. الطالب: بعيده، مسافه بعيده. الشيخ: طيب، اي البلدتين اقرب؟ الطالب: ليست الي ايهما اقرب، بلده المسافه بعيده؛ يعني بيننا وبين المدينه. الشيخ: بينك وبين المدينه، اذا كان في نصف الطريق معناه تعرفها بكلتا القريتين، فهمت؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لكن في الغالب انه قد يكون الشيء الذي يسقط هكذا، لو كان في البلد تتبعه همه اوساط الناس، لكن في هذا تجد الرجل يقول: خلاص ايس منه، مثل لو وقع كرتون من هذه اجرار الماء، جره الماء معروفه، لو سقط كرتون، صاحبه لا يهتم به، ولهذا لو ذكر عن قرب ما يرجع، لكن لو وجدت مثلا صندوقا فيه حلي ذهب، يرجع ولا ما يرجع؟ طلبه: يرجع. ","MarkerTime":4494502,"MarkerEndTime":4598232},{"QuestionSGId":15219,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، إذا ضل من لا عقل له (...)؟
الشيخ: أما ذكرنا لكم أن مسألة الضال هذه لا ترد على القول الراجح، لا ترد أصلًا.
الطالب: (...).
الشيخ: مربط يعني؟
الطالب: لا (...).
الشيخ: إي نعم، مثل الطفل يقول: هنا يجب أن يعرف يسأل عنه، يبحث عن أهله.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، اذا ضل من لا عقل له (...)؟ الشيخ: اما ذكرنا لكم ان مساله الضال هذه لا ترد علي القول الراجح، لا ترد اصلا. الطالب: (...). الشيخ: مربط يعني؟ الطالب: لا (...). الشيخ: اي نعم، مثل الطفل يقول: هنا يجب ان يعرف يسال عنه، يبحث عن اهله. ","MarkerTime":4599268,"MarkerEndTime":4631468},{"QuestionSGId":15220,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- بالنسبة للمرأة تفقد عباءتها، قد يا شيخ يحدث هذا مثلًا في الولائم لما تدخل النساء ينزعن يعني العباءت.
الشيخ: صحيح، إي نعم.
الطالب: عباءتهم، ولما يطلعن، وكل واحدة تأخذ عباءة غيرها.

الشيخ: هي مثلًا ما لها حد، الصور كثيرة، ما لها حد.
الطالب: كيف تعمل يا شيخ؟
الشيخ: نفس اللي قاله الأخ يكون لقطة.
الطالب: تُعرِّفها يعني؟
الشيخ: تُعرِّفها وإلا تتركها.
الطالب: ما ممكن تطلع بغير عباءة يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان ممكن تطلع بغير عباءة تستعير من أختها.
الطالب: وفي الحرم يا شيخ كيف تصير؟
الشيخ: حتى الحرم؟
الطالب: منين تستعير في الحرم؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: إذا قلنا: إنها تستعير، منين تستعير في الحرم؟
طالب آخر: تشتري.
الشيخ: ما أدري.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -احسن الله اليك- بالنسبه للمراه تفقد عباءتها، قد يا شيخ يحدث هذا مثلا في الولاءم لما تدخل النساء ينزعن يعني العباءت. الشيخ: صحيح، اي نعم. الطالب: عباءتهم، ولما يطلعن، وكل واحده تاخذ عباءه غيرها. الشيخ: هي مثلا ما لها حد، الصور كثيره، ما لها حد. الطالب: كيف تعمل يا شيخ؟ الشيخ: نفس اللي قاله الاخ يكون لقطه. الطالب: تعرفها يعني؟ الشيخ: تعرفها والا تتركها. الطالب: ما ممكن تطلع بغير عباءه يا شيخ؟ الشيخ: اذا كان ممكن تطلع بغير عباءه تستعير من اختها. الطالب: وفي الحرم يا شيخ كيف تصير؟ الشيخ: حتي الحرم؟ الطالب: منين تستعير في الحرم؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: اذا قلنا: انها تستعير، منين تستعير في الحرم؟ طالب اخر: تشتري. الشيخ: ما ادري. ","MarkerTime":4633140,"MarkerEndTime":4685593},{"QuestionSGId":15221,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، سؤال: الطب الحديث يمكن يعني..، أو سمعنا أنه يمكن معرفة إلحاق بالنسب عن طريق الدم والتحليلات في مكونات الدم، فهل يُؤْخَذ به إذا ثبت؟
الشيخ: الدم يقولون لي: ما هو دليل؛ لأنه قد يكون الأب دمه من فصيلة كذا والابن من فصيلة كذا، لكن يمكن الأنسجة أو التي اطلعوا عليها أخيرًا الآن الجينات يمكن، لكن عاد تيجي عاد المسألة الأخيرة هذه الاستنساخ، عاد هذا مشكل، يبقى ما عندنا علم، لكن -كما تعلمون- الأمور هذه يُكْتَفى فيها بالظاهر؛ فإن الشاهدين إذا شهدا يجوز توهمهما ويجوز نسيانهما، والفروض العقلية في الأمور الخبرية غير واردة؛ لأننا لو أردنا أن نرجع إلى الأمور العقلية لكان كل خبر يرد عليه احتمال في العقل.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، سءال: الطب الحديث يمكن يعني..، او سمعنا انه يمكن معرفه الحاق بالنسب عن طريق الدم والتحليلات في مكونات الدم، فهل يءخذ به اذا ثبت؟ الشيخ: الدم يقولون لي: ما هو دليل؛ لانه قد يكون الاب دمه من فصيله كذا والابن من فصيله كذا، لكن يمكن الانسجه او التي اطلعوا عليها اخيرا الان الجينات يمكن، لكن عاد تيجي عاد المساله الاخيره هذه الاستنساخ، عاد هذا مشكل، يبقي ما عندنا علم، لكن -كما تعلمون- الامور هذه يكتفي فيها بالظاهر؛ فان الشاهدين اذا شهدا يجوز توهمهما ويجوز نسيانهما، والفروض العقليه في الامور الخبريه غير وارده؛ لاننا لو اردنا ان نرجع الي الامور العقليه لكان كل خبر يرد عليه احتمال في العقل. ","MarkerTime":1101838,"MarkerEndTime":1170277},{"QuestionSGId":15222,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، اللقيط الذي وُجِدَ في بلاد الكفار، إذا كان واجده مسلمًا، لماذا لا نحكم بإسلامه مع أنه (...)؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الواجد هذا يقول: ليس ولدًا لي، هو نفسه يقول: ليس ولدًا لي، ولا هي مسألة حرب حتى نقول: إن الأسير يتبع من أسره المسألة سلم.
طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- إذا وجدناه في بلاد المسلمين فادعاه كافر، فألحقناه به نسبًا لا دينًا، فكبر هذا اللقيط فاختار الكفر، هل يُقَر عليه أم يُسْتَتاب؟
الشيخ: لا، ما يُقَر عليه؛ لأن الحكم أنه مسلم.
الطالب: (...) بلغ يختار ما شاء من دين؟
الشيخ: إي، يختار ما شاء، لكن لو اختار الكفر ما نمكنه من هذا.
طالب: شيخ، لو ادعاه (...)؟
الشيخ: وعلى كل حال إذا كان الأب..، تعرف أن الولد يتبع أمه في الحكم، لكن هل يُلْحَق به أو لا؟ هذا محل تأمل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اللقيط الذي وجد في بلاد الكفار، اذا كان واجده مسلما، لماذا لا نحكم باسلامه مع انه (...)؟ الشيخ: اي نعم؛ لان الواجد هذا يقول: ليس ولدا لي، هو نفسه يقول: ليس ولدا لي، ولا هي مساله حرب حتي نقول: ان الاسير يتبع من اسره المساله سلم. طالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- اذا وجدناه في بلاد المسلمين فادعاه كافر، فالحقناه به نسبا لا دينا، فكبر هذا اللقيط فاختار الكفر، هل يقر عليه ام يستتاب؟ الشيخ: لا، ما يقر عليه؛ لان الحكم انه مسلم. الطالب: (...) بلغ يختار ما شاء من دين؟ الشيخ: اي، يختار ما شاء، لكن لو اختار الكفر ما نمكنه من هذا. طالب: شيخ، لو ادعاه (...)؟ الشيخ: وعلي كل حال اذا كان الاب..، تعرف ان الولد يتبع امه في الحكم، لكن هل يلحق به او لا؟ هذا محل تامل. ","MarkerTime":1171950,"MarkerEndTime":1254685},{"QuestionSGId":15223,"QuestionSGTxt":"طالب: المؤلف عبَّر بالقافة بالجمع، هل يُفْهَم منه أنه لا بد أن يكون القائف أكثر من واحد؟
الشيخ: لا، المراد الجنس، ولا القائف الواحد إذا كان عدلًا مجربًا بالإصابة يكفي (...).
في أربع سنوات وقرابة النصف من منتصف عام ألف وأربع مئة، وأربعة عشر في مئة وسبع وثلاثين درسًا، المقصود العلم.
طالب: واجد اللقيط أنفق عليه من ماله الخاص دهرًا طويلًا، ثم مات اللقيط، أفلا يكون أحق أنه يرثه؟
الشيخ: لا يرثه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: حقيقة هذه كنت أريد أن أقولها.
القول الثاني في مسألة الميراث أن ميراثه لللاقط، وهذا هو القول الراجح؛ أن ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومعلوم أن هذا أولى من أن نجعله في بيت المال؛ لأن بيت المال من ينتفع به؟ عامة المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب أيضًا في تحصيل المال، فالصواب القول الثاني في أن من أسباب الإرث الولاء بالالتقاط.
","SearchTxt":" طالب: المءلف عبر بالقافه بالجمع، هل يفهم منه انه لا بد ان يكون القاءف اكثر من واحد؟ الشيخ: لا، المراد الجنس، ولا القاءف الواحد اذا كان عدلا مجربا بالاصابه يكفي (...). في اربع سنوات وقرابه النصف من منتصف عام الف واربع مءه، واربعه عشر في مءه وسبع وثلاثين درسا، المقصود العلم. طالب: واجد اللقيط انفق عليه من ماله الخاص دهرا طويلا، ثم مات اللقيط، افلا يكون احق انه يرثه؟ الشيخ: لا يرثه. الطالب: (...)؟ الشيخ: حقيقه هذه كنت اريد ان اقولها. القول الثاني في مساله الميراث ان ميراثه لللاقط، وهذا هو القول الراجح؛ ان ميراث اللقيط لمن وجده، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وجاء فيه حديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، ومعلوم ان هذا اولي من ان نجعله في بيت المال؛ لان بيت المال من ينتفع به؟ عامه المسلمين، لكن هذا ينتفع به الواجد الذي تعب عليه وحضنه، وربما يكون هو السبب ايضا في تحصيل المال، فالصواب القول الثاني في ان من اسباب الارث الولاء بالالتقاط. ","MarkerTime":1255803,"MarkerEndTime":1360854},{"QuestionSGId":15224,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا ادَّعى رجل أن ابنًا له، ووافقت على ذلك المرأة أن الابن ولد من هذا الرجل، وادعى زوج المرأة أن الابن له؟
الشيخ: زوج المرأة؛ يعني: زوج ثانٍ قبل؟
الطالب: لا، هذا الرجل رجل أجنبي من المرأة، بعدين جاء ابن قال: هذا الابن له من هذه المرأة..
الشيخ: يعني زانٍ؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وادَّعى الزوج أنه له، فالقول قول الزوجة؛ «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» (...).
طالب: ذرية يا شيخ؟
الشيخ: ذرية من؟
الطالب: ذرية اللقيط.
الشيخ: يعني له ذرية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا علمنا أنه ليس قصد المال فلا بأس، نلحقه، إذا علمنا أن هناك قرينة تدل على أنه إنما أراد المال فلا نلحقه.
الطالب: حتى وإن الذرية يعني..؟
الشيخ: إي، وإن كان الذرية له، حتى الذرية إذا قدمهم الأب بيأخذ السدس مع الأبناء.
طالب: إذا ادعته -يا شيخ- المرأة اللقيط أنه ولدها (...) فهل (...)؟
الشيخ: لا بد يشوف ويش إقرارها؛ هل أقرت أنه ولدها من هذا الزوج؟ نعم يرث، إلا إذا أنكروا الأولاد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا ادعي رجل ان ابنا له، ووافقت علي ذلك المراه ان الابن ولد من هذا الرجل، وادعي زوج المراه ان الابن له؟ الشيخ: زوج المراه؛ يعني: زوج ثان قبل؟ الطالب: لا، هذا الرجل رجل اجنبي من المراه، بعدين جاء ابن قال: هذا الابن له من هذه المراه.. الشيخ: يعني زان؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: وادعي الزوج انه له، فالقول قول الزوجه؛ «الولد للفراش، وللعاهر الحجر» (...). طالب: ذريه يا شيخ؟ الشيخ: ذريه من؟ الطالب: ذريه اللقيط. الشيخ: يعني له ذريه؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذا علمنا انه ليس قصد المال فلا باس، نلحقه، اذا علمنا ان هناك قرينه تدل علي انه انما اراد المال فلا نلحقه. الطالب: حتي وان الذريه يعني..؟ الشيخ: اي، وان كان الذريه له، حتي الذريه اذا قدمهم الاب بياخذ السدس مع الابناء. طالب: اذا ادعته -يا شيخ- المراه اللقيط انه ولدها (...) فهل (...)؟ الشيخ: لا بد يشوف ويش اقرارها؛ هل اقرت انه ولدها من هذا الزوج؟ نعم يرث، الا اذا انكروا الاولاد. ","MarkerTime":1362840,"MarkerEndTime":1509975},{"QuestionSGId":15225,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بالنسبة لمسألة ادعاء الرق، إذا اعترف بالرق، هل ترد على ما رجحناه قبلًا؟
الشيخ: اللي هي؟
الطالب: أنه لا يمكن أن يكون كبيرًا؛ أن اللقيط يكون (...) فقط ولا يكون ضائعًا.

الشيخ: لا، ربما يكون بعدما كبر، من بعدما كبر وُجِدَ وهو صغير، ثم بعد أن كبر قال: إنه رقيق لفلان.
الطالب: يتصور؟
الشيخ: إي، يُتَصَور، كيف ما يتصور؟ وجده شخص، ولما كبر هذا اللقيط قال: إنه رقيق للوزير، للأمير، للملك، يُتَصَور.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بالنسبه لمساله ادعاء الرق، اذا اعترف بالرق، هل ترد علي ما رجحناه قبلا؟ الشيخ: اللي هي؟ الطالب: انه لا يمكن ان يكون كبيرا؛ ان اللقيط يكون (...) فقط ولا يكون ضاءعا. الشيخ: لا، ربما يكون بعدما كبر، من بعدما كبر وجد وهو صغير، ثم بعد ان كبر قال: انه رقيق لفلان. الطالب: يتصور؟ الشيخ: اي، يتصور، كيف ما يتصور؟ وجده شخص، ولما كبر هذا اللقيط قال: انه رقيق للوزير، للامير، للملك، يتصور. ","MarkerTime":1514207,"MarkerEndTime":1555119},{"QuestionSGId":15226,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، إذا أراد النهوض بمسجد، بناءه؟
الشيخ: يهدمه ويبنيه من جديد.
الطالب: نعم، (...) مسجد قريب من الملك استعاره حتى ينتهوا من (...)؟
الشيخ: الثاني يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش لون هذا السؤال؟ يقول: لو أعار أرضه أهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يُبْنَى، فهل تكون هذه الأرض وقفًا؟ ما تكون وقفًا، معروف أنه إعارة.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، اذا اراد النهوض بمسجد، بناءه؟ الشيخ: يهدمه ويبنيه من جديد. الطالب: نعم، (...) مسجد قريب من الملك استعاره حتي ينتهوا من (...)؟ الشيخ: الثاني يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ويش لون هذا السءال؟ يقول: لو اعار ارضه اهل المسجد ليصلوا فيها ما دام مسجدهم يبني، فهل تكون هذه الارض وقفا؟ ما تكون وقفا، معروف انه اعاره. ","MarkerTime":1433261,"MarkerEndTime":1474416},{"QuestionSGId":15227,"QuestionSGTxt":"الطالب: لو بعد أن أوقف، وكُتِبَت الوثيقة قال: بطّلت، قبل أن تُصَدَّق من المحكمة، فهل له ذلك؟
الشيخ: ويش تقولون؟ رجل قال: وَقَّفْت بيتي، وقبل أن تُصَدَّق من المحكمة رجع، نقول: لا يملك، حتى ولا في نصف العقد؛ لأنه في مجلس، قال: وَقَّفْت بيتي الفلاني، قالوا: الإيجار (...) يا ابن الحلال لا تُوَقّف البيت هذا، وَقِّف البيت الثاني، نزل وقال: هذا بيت عائلتي، قال: هَوَّنْت، اشهدوا إني جعلت الوقف البيت الثاني، هل يصح الرجوع ولّا لا؟ ما يصح الرجوع، وباقي نفس المكان لا يصح الرجوع، إي نعم.
","SearchTxt":" الطالب: لو بعد ان اوقف، وكتبت الوثيقه قال: بطلت، قبل ان تصدق من المحكمه، فهل له ذلك؟ الشيخ: ويش تقولون؟ رجل قال: وقفت بيتي، وقبل ان تصدق من المحكمه رجع، نقول: لا يملك، حتي ولا في نصف العقد؛ لانه في مجلس، قال: وقفت بيتي الفلاني، قالوا: الايجار (...) يا ابن الحلال لا توقف البيت هذا، وقف البيت الثاني، نزل وقال: هذا بيت عاءلتي، قال: هونت، اشهدوا اني جعلت الوقف البيت الثاني، هل يصح الرجوع ولا لا؟ ما يصح الرجوع، وباقي نفس المكان لا يصح الرجوع، اي نعم. ","MarkerTime":1475826,"MarkerEndTime":1523328},{"QuestionSGId":15228,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، من قال: وقفت الدار إلى شيخ الدِّيرة، وبعد –مثلًا- مات هذا الشيخ لشيخ آخر، -مثلًا- مات الآخر، (...) أهل الديرة، بعد هذا ما أبغى شيخًا، هذه الدار تنزع من ملكه ولَّا للديرة؟
الشيخ: شوف إذا كان ما لهم الشيخ لازم يملكهم شيخ، كيف ما يملكهم شيخ؟
الطالب: مات.
الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الأول ومات الثاني ومات الثالث، وبعدما مات الثلاثة قالوا: ما نريد شيخًا، (...) لا بد.
الطالب: هم يقولون (...) شيخ ديرتنا نحن محبوسون، خلي (...) إذا كان فيه مشاكل..
الشيخ: الله يهديك، خلي ويش هذا الربع ويش صار (...)، على كل حال المسألة غير هذا، يعني –مثلًا- لو وَقَّفَ على جهة وانقطعت، مثل قال: هذا وقف على زيد، ولم يذكر بعده شيئًا، ومات زيد، هل يعود الملك للواقف، ولّا يعود لورثته، أو للمساكين؟ فيها خلاف، ستُذْكَر إن شاء الله تعالى.
يعني معناه يسمُّون هذا إذا انقطعت الجهة، على كل حال البيت هذا لا يمكن أن يعود ملكًا؛ لأنه أخرجه لله فلا يمكن يعود ملكًا، لكن هل يعود إلى صاحبه، أو إلى ورثته، أم ماذا؟ في هذا خلاف.
والقول بأنه يعود ملكًا قول ضعيف؛ لأن الرجل أخرجه من ملكه.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، من قال: وقفت الدار الي شيخ الديره، وبعد –مثلا- مات هذا الشيخ لشيخ اخر، -مثلا- مات الاخر، (...) اهل الديره، بعد هذا ما ابغي شيخا، هذه الدار تنزع من ملكه ولا للديره؟ الشيخ: شوف اذا كان ما لهم الشيخ لازم يملكهم شيخ، كيف ما يملكهم شيخ؟ الطالب: مات. الشيخ: ما يخالف، مات الشيخ الاول ومات الثاني ومات الثالث، وبعدما مات الثلاثه قالوا: ما نريد شيخا، (...) لا بد. الطالب: هم يقولون (...) شيخ ديرتنا نحن محبوسون، خلي (...) اذا كان فيه مشاكل.. الشيخ: الله يهديك، خلي ويش هذا الربع ويش صار (...)، علي كل حال المساله غير هذا، يعني –مثلا- لو وقف علي جهه وانقطعت، مثل قال: هذا وقف علي زيد، ولم يذكر بعده شيءا، ومات زيد، هل يعود الملك للواقف، ولا يعود لورثته، او للمساكين؟ فيها خلاف، ستذكر ان شاء الله تعالي. يعني معناه يسمون هذا اذا انقطعت الجهه، علي كل حال البيت هذا لا يمكن ان يعود ملكا؛ لانه اخرجه لله فلا يمكن يعود ملكا، لكن هل يعود الي صاحبه، او الي ورثته، ام ماذا؟ في هذا خلاف. والقول بانه يعود ملكا قول ضعيف؛ لان الرجل اخرجه من ملكه. ","MarkerTime":1524477,"MarkerEndTime":1641688},{"QuestionSGId":15229,"QuestionSGTxt":"طالب: لو قال: وَقَّفْت هذا البيت على أن يكون ناظره فلان وفلان، ولكن فلان أبى أن يكون ناظرًا على هذا، فهل لا يثبت الوقف؟
الشيخ: لا يثبت الوقف، ويعيِّن القاضي ناظرًا.
","SearchTxt":" طالب: لو قال: وقفت هذا البيت علي ان يكون ناظره فلان وفلان، ولكن فلان ابي ان يكون ناظرا علي هذا، فهل لا يثبت الوقف؟ الشيخ: لا يثبت الوقف، ويعين القاضي ناظرا. ","MarkerTime":2810040,"MarkerEndTime":2832205},{"QuestionSGId":15230,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا بعض الناس يوقف أرضًا للمقبرة بدون تحديد، ما يحدد المسافة، ثم إذا رأى المقبرة اتسعت، يعني مقبرة الموتى يقول: أنا أتوقف عند حد معين، فهل له ذلك؟
الشيخ: ما فيه بأس، ما دام لم يعيِّنها فله إذا قُبِر عشرة عشرون يتوقف.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، احسن الله اليك، احيانا بعض الناس يوقف ارضا للمقبره بدون تحديد، ما يحدد المسافه، ثم اذا راي المقبره اتسعت، يعني مقبره الموتي يقول: انا اتوقف عند حد معين، فهل له ذلك؟ الشيخ: ما فيه باس، ما دام لم يعينها فله اذا قبر عشره عشرون يتوقف. ","MarkerTime":2833303,"MarkerEndTime":2856994},{"QuestionSGId":15231,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحسن الله إليك يا شيخ، (...) يأتي رجل ويجعل أرضه مقبرة، ويؤجر هذا القبر بمبلغ معين، هل القبر يدخل في الوقف (...)؟
الشيخ: لا ما هو بوقف، ليس بوقف، والإيجار هذه كيف تصير؟ كيف تكون الإجارة؟ كل سنة؟
الطالب: لا أدري.
الشيخ: لا تدري! أنت اللي جيبت السؤال.
الطالب: الظاهر يعني (...) اشترى قطعة أرض مبنية إلى أن ..
الشيخ: لا بأس، ولكن الشراء انتهينا ما إشكال، لكن أنت عرضت السؤال على أنه إجارَة، فحدِّد المدة الآن وإلا انسحب.
الطالب: يعني مثلًا (...).
الشيخ: عشر سنوات، هل نعلم أن الميت يبلى بعشر سنوات؟
الطالب: هذا الغالب.
الشيخ: الغالب؟! لا ما هو بعلى كل حال، الغالب تختلف الأراضي، فعلى كل حال يصح أنها تُشْتَرَى لا بأس، الفقهاء ذَكَرُوا أنه يصح أن يعيره الأرض حتى يبلى، إعارة؛ لأن الإعارة إباحة انتفاع، لكن الإجارة لما كانت عِوَضًا فإنها تكون مجهولة؛ لأننا ما ندري متى يبلى.
","SearchTxt":" الطالب: احسن الله اليك يا شيخ، (...) ياتي رجل ويجعل ارضه مقبره، ويءجر هذا القبر بمبلغ معين، هل القبر يدخل في الوقف (...)؟ الشيخ: لا ما هو بوقف، ليس بوقف، والايجار هذه كيف تصير؟ كيف تكون الاجاره؟ كل سنه؟ الطالب: لا ادري. الشيخ: لا تدري! انت اللي جيبت السءال. الطالب: الظاهر يعني (...) اشتري قطعه ارض مبنيه الي ان .. الشيخ: لا باس، ولكن الشراء انتهينا ما اشكال، لكن انت عرضت السءال علي انه اجاره، فحدد المده الان والا انسحب. الطالب: يعني مثلا (...). الشيخ: عشر سنوات، هل نعلم ان الميت يبلي بعشر سنوات؟ الطالب: هذا الغالب. الشيخ: الغالب؟! لا ما هو بعلي كل حال، الغالب تختلف الاراضي، فعلي كل حال يصح انها تشتري لا باس، الفقهاء ذكروا انه يصح ان يعيره الارض حتي يبلي، اعاره؛ لان الاعاره اباحه انتفاع، لكن الاجاره لما كانت عوضا فانها تكون مجهوله؛ لاننا ما ندري متي يبلي. ","MarkerTime":2858143,"MarkerEndTime":2943432},{"QuestionSGId":15232,"QuestionSGTxt":"الطالب: أصلح –مثلًا- الأرض وسَوَّرَها وجعلها مسجدًا بنية إذا بُنِي مسجد آخر يأخذ الأرض.
الشيخ: هذه لا بد إنه يصرح ولا تكون وقفًا، لا بد أن يصرِّح بأنها عاريَّة، ثم هناك قرائن، مثلًا إذا وضع فيها مسجدًا مؤقتًا، أو علمنا أن حوله أرضًا ستكون مسجدًا عرف، أرى أنها عاريَّة.
","SearchTxt":" الطالب: اصلح –مثلا- الارض وسورها وجعلها مسجدا بنيه اذا بني مسجد اخر ياخذ الارض. الشيخ: هذه لا بد انه يصرح ولا تكون وقفا، لا بد ان يصرح بانها عاريه، ثم هناك قراءن، مثلا اذا وضع فيها مسجدا مءقتا، او علمنا ان حوله ارضا ستكون مسجدا عرف، اري انها عاريه. ","MarkerTime":2960471,"MarkerEndTime":2981578},{"QuestionSGId":15233,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، مَن وقف –مثلًا- داره على طلبة العلم، وبعده سكن فيه بعض لا يهتم بالعلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتى يخرج هذا الرجل؟
الشيخ: يعني أوقفه على طلبة العلم، وسكنه غير طالب علم، له أن يُخْرِجه، معلوم.
الطالب: وهو عليه حرام السكن فيه؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان هذا البيت وقفًا على طلبة علم فإنه لا يحل لمن لم يكن طالب علم أن يسكنه.
الطالب: والتهاون، إذا كان عنده تهاون بالعلم، كذلك حرام عليه؟
الشيخ: إي، هذا إذا كان عنده تهاون يُرْجَع إلى العُرْف، فإذا قيل: هذا طالب العلم؛ لأنه أحيانًا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبة لفتور الناس، وأحيانًا يكون طالب العلم المتهاوِن ليس طالب علم بالنسبة لنشاط الناس.
فمثلًا نحن الآن عندنا نحن طلبة علم، ولكن معنا فُتُور، ولَّا لا؟ لأننا لسنا كطلبة العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، أكثر أوقاتنا نوم وأكل، لكن مع ذلك يقال عنّا: إننا أيش؟ طلبة علم، لكن طلبة علم وقتنا، إي نعم، فلو أردنا أن نقول: لا يسكن الدار التي وُقِّفَت لطلبة العلم إلا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الإسلام ابن تيمية صعب هذا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، من وقف –مثلا- داره علي طلبه العلم، وبعده سكن فيه بعض لا يهتم بالعلم، هل يجوز لمالكه التصرف حتي يخرج هذا الرجل؟ الشيخ: يعني اوقفه علي طلبه العلم، وسكنه غير طالب علم، له ان يخرجه، معلوم. الطالب: وهو عليه حرام السكن فيه؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان هذا البيت وقفا علي طلبه علم فانه لا يحل لمن لم يكن طالب علم ان يسكنه. الطالب: والتهاون، اذا كان عنده تهاون بالعلم، كذلك حرام عليه؟ الشيخ: اي، هذا اذا كان عنده تهاون يرجع الي العرف، فاذا قيل: هذا طالب العلم؛ لانه احيانا يكون طالب العلم المتهاون طالب علم بالنسبه لفتور الناس، واحيانا يكون طالب العلم المتهاون ليس طالب علم بالنسبه لنشاط الناس. فمثلا نحن الان عندنا نحن طلبه علم، ولكن معنا فتور، ولا لا؟ لاننا لسنا كطلبه العلم السابقين الذين يسهرون الليل ويكدحون النهار، اكثر اوقاتنا نوم واكل، لكن مع ذلك يقال عنا: اننا ايش؟ طلبه علم، لكن طلبه علم وقتنا، اي نعم، فلو اردنا ان نقول: لا يسكن الدار التي وقفت لطلبه العلم الا رجل كان يطلب العلم كما يطلبه شيخ الاسلام ابن تيميه صعب هذا. ","MarkerTime":1496587,"MarkerEndTime":1600897},{"QuestionSGId":15234,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ الذين ذهبوا إلى صحيح وقف الماء فقصدهم الماء من المنبع أم الماء حتى المجرَّد عن المنبع؟
الشيخ: لا لا، الماء المحبوس، قلت لكم ما هو، مَثَّلْتُ بماذا؟
طلبة: بالخزان.
الشيخ: بالخزان، أما الماء الذي في البئر هذا واضح ما فيه إشكال؛ لأنك وَقَّفْت البئر والبئر يخرج منه الماء شيئًا فشيئًا.
الطالب: شرط أن يصح بيعه، هذا ليس من ضمن شروط الوقف؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ الذين ذهبوا الي صحيح وقف الماء فقصدهم الماء من المنبع ام الماء حتي المجرد عن المنبع؟ الشيخ: لا لا، الماء المحبوس، قلت لكم ما هو، مثلت بماذا؟ طلبه: بالخزان. الشيخ: بالخزان، اما الماء الذي في البءر هذا واضح ما فيه اشكال؛ لانك وقفت البءر والبءر يخرج منه الماء شيءا فشيءا. الطالب: شرط ان يصح بيعه، هذا ليس من ضمن شروط الوقف؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":1603144,"MarkerEndTime":1633050},{"QuestionSGId":15235,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، إذا كانت كتب بعض أهل العلم تُثِير التشويش بين العامة، والشُّبَه عند الفساق، والْمُغْرِضِين بين طلبة العلم؟
الشيخ: هذه عاد يُرْجَع إلى الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع أن الغالب أن الممنوع متبوع، يمكن لو تُمْنَع بدل ما تكون النسخة بريالين تكون النسخة بعشرين ريالًا، فهذا المسائل ينبغي أن الناس يوجَّهُون توجيهًا سليمًا، ويقال: إنه لا ينبغي تتبع الكتب التي تَضُرّ بالإنسان في تشويش فكره، أو تشويش اجتهاده، أو ما أشبه ذلك، لكن لو رأى وَلِيّ الأمر منعها فالأمر إليه.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، اذا كانت كتب بعض اهل العلم تثير التشويش بين العامه، والشبه عند الفساق، والمغرضين بين طلبه العلم؟ الشيخ: هذه عاد يرجع الي الحاكم في منع انتشار هذه الكتب، مع ان الغالب ان الممنوع متبوع، يمكن لو تمنع بدل ما تكون النسخه بريالين تكون النسخه بعشرين ريالا، فهذا المساءل ينبغي ان الناس يوجهون توجيها سليما، ويقال: انه لا ينبغي تتبع الكتب التي تضر بالانسان في تشويش فكره، او تشويش اجتهاده، او ما اشبه ذلك، لكن لو راي ولي الامر منعها فالامر اليه. ","MarkerTime":4617006,"MarkerEndTime":4681855},{"QuestionSGId":15236,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، قلنا: لو وقّف على صفة ثم اتصف بها، لو وَقَّف على صفة هو أصلًا مُتَّصِف بها؟
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: يدخل؟
الشيخ: يدخل، نعم، لو وقَّف على الفقراء وهو من أصل فقير أخذ.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، قلنا: لو وقف علي صفه ثم اتصف بها، لو وقف علي صفه هو اصلا متصف بها؟ الشيخ: ما يخالف. الطالب: يدخل؟ الشيخ: يدخل، نعم، لو وقف علي الفقراء وهو من اصل فقير اخذ. ","MarkerTime":4683264,"MarkerEndTime":4698444},{"QuestionSGId":15237,"QuestionSGTxt":"الطالب: هل يُشْتَرَط في الوقف أن يجوز بيع العين الموقوفة؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" الطالب: هل يشترط في الوقف ان يجوز بيع العين الموقوفه؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":4699280,"MarkerEndTime":4714439},{"QuestionSGId":15238,"QuestionSGTxt":"الطالب: المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟
الشيخ: إي، ما يصح توقيفه، على المذهب ما يصح، والصحيح إنه يصح؛ لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه، حتى الكلاب
.
","SearchTxt":" الطالب: المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟ الشيخ: اي، ما يصح توقيفه، علي المذهب ما يصح، والصحيح انه يصح؛ لان مدار الوقف علي الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فانه يصح وقفه، حتي الكلاب . ","MarkerTime":4713890,"MarkerEndTime":4732869},{"QuestionSGId":15239,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قال رجل: وقَّفْت هذا البيت على طلبة العلم، ثم طلبه، وأسكن معهم أنا؟
الشيخ: أيش تقولون في هذا. قال: وقّفت هذا على طلبة العلم بشرط أن أسكن فيه، يصح الشرط، أو قال: وقّفت هذا على الفقراء ولي السكنى فيه مدة حياتي، فله ذلك؛ لأن هذا استحقاق ذي صفة، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: اذا قال رجل: وقفت هذا البيت علي طلبه العلم، ثم طلبه، واسكن معهم انا؟ الشيخ: ايش تقولون في هذا. قال: وقفت هذا علي طلبه العلم بشرط ان اسكن فيه، يصح الشرط، او قال: وقفت هذا علي الفقراء ولي السكني فيه مده حياتي، فله ذلك؛ لان هذا استحقاق ذي صفه، اي نعم. ","MarkerTime":4731169,"MarkerEndTime":4776736},{"QuestionSGId":15240,"QuestionSGTxt":"طالب: ذرية الرجل تكون في أولاده وأولاد أولاده إلى يوم القيامة.
الشيخ: إي نعم، قال الله تعالى في نوح: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} [الصافات: ٧٧]، أو لا؟ وقال تعالى: {أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ} [مريم: ٥٨].
","SearchTxt":" طالب: ذريه الرجل تكون في اولاده واولاد اولاده الي يوم القيامه. الشيخ: اي نعم، قال الله تعالي في نوح: {وجعلنا ذريته هم الباقين} [الصافات: ٧٧]، او لا؟ وقال تعالي: {اولءك الذين انعم الله عليهم من النبيين من ذريه ادم} [مريم: ٥٨]. ","MarkerTime":1258603,"MarkerEndTime":1287459},{"QuestionSGId":15241,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: أنت منهم يا .. أنت من ذرية نوح عرفت؟ هل يصح أن أسميك يا بن نوح؟
الطالب: (...).
الشيخ: ولهذا يقال: إن نوحًا عليه الصلاة والسلام هو الأب الثاني للبشرية؛ لأن الله قال: {وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ} [الصافات: ٧٧].
","SearchTxt":" طالب: (...)$نحن تبعا لذريه ادم ام ذريه نوح؟$. الشيخ: انت منهم يا .. انت من ذريه نوح عرفت؟ هل يصح ان اسميك يا بن نوح؟ الطالب: (...). الشيخ: ولهذا يقال: ان نوحا عليه الصلاه والسلام هو الاب الثاني للبشريه؛ لان الله قال: {وجعلنا ذريته هم الباقين} [الصافات: ٧٧]. ","MarkerTime":1289131,"MarkerEndTime":1323531},{"QuestionSGId":15242,"QuestionSGTxt":"طالب: قول المؤلف: إذا وجد قرينة تبين إرادة الإناث أو حرمانهن عمل بها، أليس في هذا معارضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا» ؟
الشيخ: هو يريد أن يبين لك ما يقتضيه اللفظ.
طالب: قال: ويُعمل بها.
الشيخ: نعم، يعمل بها، يقال: إن النساء مرادة أو غير مرادة، مثلًا لو كان على الإخوة، الإخوة لا يجب العدل بينهم بالعطية، الأعمام لا يجب العدل بينهم في العطية، هو يريد أن يبين لك أن النساء يدخلن أن لا، على أننا قلنا فيما سبق: إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لأن ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه.
","SearchTxt":" طالب: قول المءلف: اذا وجد قرينه تبين اراده الاناث او حرمانهن عمل بها، اليس في هذا معارضه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «فاتقوا الله واعدلوا» ؟ الشيخ: هو يريد ان يبين لك ما يقتضيه اللفظ. طالب: قال: ويعمل بها. الشيخ: نعم، يعمل بها، يقال: ان النساء مراده او غير مراده، مثلا لو كان علي الاخوه، الاخوه لا يجب العدل بينهم بالعطيه، الاعمام لا يجب العدل بينهم في العطيه، هو يريد ان يبين لك ان النساء يدخلن ان لا، علي اننا قلنا فيما سبق: ان الوقف علي المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لان ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح انه يجب التعديل فيه . ","MarkerTime":2836771,"MarkerEndTime":2882927},{"QuestionSGId":15243,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) قال الواهب للموهوب له: هذا وهبته لك، وهو أخذ هذا الشيء الموهوب وحطه في دولابه.
الشيخ: لا، ما أخذ الموهوب.
الطالب: ما أخذه الموهوب له.
الشيخ: لا، ما أخذه، أنت قلت مثلًا للأخ: هذا الكتاب هبة لك، فقال: قَبِلْت.
الطالب: وأخذه.
الشيخ: لا، ما أخذه، قال: قَبِلْت، والكتاب معك، فوضعته في دولابك أنت، فجاء فأخذه من دولابك.
الطالب: إي، هذا لا يجوز، أنا قلت: مثلًا أخذه وحطه في دولابه.
الشيخ: لا لا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) قال الواهب للموهوب له: هذا وهبته لك، وهو اخذ هذا الشيء الموهوب وحطه في دولابه. الشيخ: لا، ما اخذ الموهوب. الطالب: ما اخذه الموهوب له. الشيخ: لا، ما اخذه، انت قلت مثلا للاخ: هذا الكتاب هبه لك، فقال: قبلت. الطالب: واخذه. الشيخ: لا، ما اخذه، قال: قبلت، والكتاب معك، فوضعته في دولابك انت، فجاء فاخذه من دولابك. الطالب: اي، هذا لا يجوز، انا قلت: مثلا اخذه وحطه في دولابه. الشيخ: لا لا. ","MarkerTime":2065911,"MarkerEndTime":2117732},{"QuestionSGId":15244,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا ضاع مني شيء، وقلت: مَن وجده فهو هبته، ووجده، فلي أن أرجع فيه؛ لأن الثاني ما علم أن هذه هبة؟
الشيخ: لا، ما دام ما عَلِمَ فهو لك، إذا قلت: مَن وجد هذا فهو له، وجاء واحد ووجده وما علم بكلامك فهو لك أنت.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا ضاع مني شيء، وقلت: من وجده فهو هبته، ووجده، فلي ان ارجع فيه؛ لان الثاني ما علم ان هذه هبه؟ الشيخ: لا، ما دام ما علم فهو لك، اذا قلت: من وجد هذا فهو له، وجاء واحد ووجده وما علم بكلامك فهو لك انت. ","MarkerTime":2131577,"MarkerEndTime":2160542},{"QuestionSGId":15245,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إنسان ما (...)؟
الشيخ: إي نعم، ما دام ما استلم الهبة هم بالخيار، وأيضًا القبول لا بد أن يكون مباشرة ما يتأخر عن الإيجاب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، انسان ما (...)؟$انسان ما استلم الهبه يا شيخ هل من الممكن ان لا يقبلها؟$ الشيخ: اي نعم، ما دام ما استلم الهبه هم بالخيار، وايضا القبول لا بد ان يكون مباشره ما يتاخر عن الايجاب. ","MarkerTime":2173780,"MarkerEndTime":2212522},{"QuestionSGId":15246,"QuestionSGTxt":"طالب: لو الأب أعطى أحد أولاده مالًا زائدًا عن إخوته، والولد يعلم أن هذا حرام، فهل إذا أكل هذا الولد هل المال يكون حرامًا؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: لو الاب اعطي احد اولاده مالا زاءدا عن اخوته، والولد يعلم ان هذا حرام، فهل اذا اكل هذا الولد هل المال يكون حراما؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":3872130,"MarkerEndTime":3888080},{"QuestionSGId":15247,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحد الأبناء لا يصلي (...)؟
الشيخ: هذه فيها خلاف، يعني إذا كان أحد الابنين كافرًا بِرِدَّة أو من الأصل لم يدخل في الإسلام، فهذا بعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ لأن الله قال: {أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ} [القلم: ٣٥]، وبعضهم قال: لا، بل يجب التعديل؛ لأن هذا حق سببه الولادة، وهي ثابتة في الكافر كما هي ثابتة في المسلم.
وينبغي أن يقال في هذا: يُنْظَر للمصلحة، إذا كان إعطاؤه المسلم يقتضي أن يقرُب الكافر من الإسلام فيدخل في الإسلام فهذا يُعْطِي المسلم ولا يبالي، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فلا يجوز، يجب التعديل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احد الابناء لا يصلي (...)؟$احد الابناء لا يصلي هل من الممكن ان اعطيه شيءا هبه او غيره؟$ الشيخ: هذه فيها خلاف، يعني اذا كان احد الابنين كافرا برده او من الاصل لم يدخل في الاسلام، فهذا بعض العلماء يقول: لا يجب التعديل؛ لان الله قال: {افنجعل المسلمين كالمجرمين} [القلم: ٣٥]، وبعضهم قال: لا، بل يجب التعديل؛ لان هذا حق سببه الولاده، وهي ثابته في الكافر كما هي ثابته في المسلم. وينبغي ان يقال في هذا: ينظر للمصلحه، اذا كان اعطاءه المسلم يقتضي ان يقرب الكافر من الاسلام فيدخل في الاسلام فهذا يعطي المسلم ولا يبالي، واما اذا لم يكن فيه مصلحه فلا يجوز، يجب التعديل. ","MarkerTime":3900141,"MarkerEndTime":3966289},{"QuestionSGId":15248,"QuestionSGTxt":"طالب: هل على الإخوة، هل إن أخذ نصيب أخيهم الذي كان أعطاه والداه لعمه؟
الشيخ: أيش لون؟
الطالب: فيه إخوة لهم أخوهم كان والدهم كان أعطاه لعمه، يعني العم ما ينجب أولادًا.
الشيخ: يعني وَهَبَه له.
الطالب: إي، وَهَبَه له.
الشيخ: ما شاء الله.
الطالب: فالآن الولد هو رافض يرجع إلى ..
الشيخ: يعني: لا يرجع لأبيه، أَبَى أن يرجع لأبيه.

الطالب: (...).
الشيخ: معلوم؛ لأنه لا يجوز الرجوع في الهبة، هذه هبة مقبوضة لازمة.
الطالب: (...).
الشيخ: هبة الأولاد قلنا: لا تصح، ما هو مر علينا تَوًّا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قريبًا مَرَّ علينا، يعني لو أن هذا الأخ وهب لأخيه هذا الابن؛ لأنه لا ينجب فإن الهبة لا تصح، ولا يكون ولدًا له، حتى لو تَبَنَّاه؛ لأن الله أبطل التبني أبدًا.
","SearchTxt":" طالب: هل علي الاخوه، هل ان اخذ نصيب اخيهم الذي كان اعطاه والداه لعمه؟ الشيخ: ايش لون؟ الطالب: فيه اخوه لهم اخوهم كان والدهم كان اعطاه لعمه، يعني العم ما ينجب اولادا. الشيخ: يعني وهبه له. الطالب: اي، وهبه له. الشيخ: ما شاء الله. الطالب: فالان الولد هو رافض يرجع الي .. الشيخ: يعني: لا يرجع لابيه، ابي ان يرجع لابيه. الطالب: (...). الشيخ: معلوم؛ لانه لا يجوز الرجوع في الهبه، هذه هبه مقبوضه لازمه. الطالب: (...). الشيخ: هبه الاولاد قلنا: لا تصح، ما هو مر علينا توا؟ طالب: نعم. الشيخ: قريبا مر علينا، يعني لو ان هذا الاخ وهب لاخيه هذا الابن؛ لانه لا ينجب فان الهبه لا تصح، ولا يكون ولدا له، حتي لو تبناه؛ لان الله ابطل التبني ابدا. ","MarkerTime":3967699,"MarkerEndTime":4042817},{"QuestionSGId":15249,"QuestionSGTxt":"طالب: أمر عاجل.
الشيخ: أيش؟
الطالب: نذر أنه ما يبيع.
الشيخ: نذر ألَّا يبيع.
الطالب: من دون ما يحوز (...).
الشيخ: ما فهمت.
الطالب: قلنا: كل عين تباع فهي توهَب.
الشيخ: زين، صح.
الطالب: هذا ما يجوز أن يبيعه، ونذر ألَّا يبيعه.

الشيخ: لا، أصل العين هذا يباح بيعها، لكن لَمَّا نذر ألَّا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين، كمن حَلَفَ فيُكَفِّر عن النذر ويبيع.
","SearchTxt":" طالب: امر عاجل. الشيخ: ايش؟ الطالب: نذر انه ما يبيع. الشيخ: نذر الا يبيع. الطالب: من دون ما يحوز (...). الشيخ: ما فهمت. الطالب: قلنا: كل عين تباع فهي توهب. الشيخ: زين، صح. الطالب: هذا ما يجوز ان يبيعه، ونذر الا يبيعه. الشيخ: لا، اصل العين هذا يباح بيعها، لكن لما نذر الا يبيعها فهذا حكمه حكم اليمين، كمن حلف فيكفر عن النذر ويبيع. ","MarkerTime":4045064,"MarkerEndTime":4087760},{"QuestionSGId":15250,"QuestionSGTxt":"الطالب:
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟
طالب: ما ينبغي (...).
الشيخ: لا، هو يقول –مثلًا-: أولاده منهم المطيع ومنهم العاصي، الصغار خاصة، ولا الكبار، فالذي يطيع يعطيه مثلًا ريالًا ريالين تشجيعًا له، يعني –مثلًا- قال لأولاده: استقبلوا الضيوف، أنا عندي شغل بتأخر، أحد الأبناء خرج يلعب بالسوق ولم يبالِ، والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه أو لا؟
طالب: يحبسها عنه.
الشيخ: عمن؟
الطالب: يحبسها عن الولد هذا، عن الذي خرج للسوق، يحبسها حبسًا فترة معينة ثم يردها إليه؛ لأن هذا أيضًا لو كان (...) كبيرًا لقلنا: هذا من جهة البِرّ أيضًا إن بقي هذا، نقول: هذا بِرّ وعقوق.
الشيخ: والله ما أدري هل يتفق أنه من باب التأديب أنه لا بأس؛ لأنه لمصلحته، وهي أيضًا المسألة بسيطة يعني: الريال أو الريالان في الوقت الحاضر ما هو شيء.
","SearchTxt":" الطالب: $احد ابناءه لعمل ما (...)اعطاه شيءا مكاقاه له علي هذا العمل؟.$ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ طالب: ما ينبغي (...). الشيخ: لا، هو يقول –مثلا-: اولاده منهم المطيع ومنهم العاصي، الصغار خاصه، ولا الكبار، فالذي يطيع يعطيه مثلا ريالا ريالين تشجيعا له، يعني –مثلا- قال لاولاده: استقبلوا الضيوف، انا عندي شغل بتاخر، احد الابناء خرج يلعب بالسوق ولم يبال، والثاني بقي للضيوف، فهل يعطيه او لا؟ طالب: يحبسها عنه. الشيخ: عمن؟ الطالب: يحبسها عن الولد هذا، عن الذي خرج للسوق، يحبسها حبسا فتره معينه ثم يردها اليه؛ لان هذا ايضا لو كان (...) كبيرا لقلنا: هذا من جهه البر ايضا ان بقي هذا، نقول: هذا بر وعقوق. الشيخ: والله ما ادري هل يتفق انه من باب التاديب انه لا باس؛ لانه لمصلحته، وهي ايضا المساله بسيطه يعني: الريال او الريالان في الوقت الحاضر ما هو شيء. ","MarkerTime":4099607,"MarkerEndTime":4184541},{"QuestionSGId":15251,"QuestionSGTxt":"طالب: مَن كان له دَيْن على الآخر هل يجوز أن يقول له: وقفت دَيْنِي عليك؟
الشيخ: لا، ما يصح؛ لأن الوقف لا بد أن يكون عينًا.
الطالب: إي، وهذا كذلك عين من بيت؛ يعني شاري عليه البيت، يقول له: أنا شريت عليك بيتًا بخمسين ألفًا (...).
الشيخ: يعني: بعتها له.
الطالب: الحين له بيت وقفته.
الشيخ: لما قال: اشتريت عليك هذا البيت بخمسين ألفًا، ملكه المشتري.
الطالب: باعه رجل على الآخر بخمسين ألفًا، وباعه هذا له، والخمسون ألفًا الحين وقفتها عليك.

الشيخ: ما يصح.
الطالب: والبيت وقفته عليك.
الشيخ: البيت ما هو ملكه، ليس ملك البائع الآن، البيت الآن صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟
الطالب: واضح.
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: من كان له دين علي الاخر هل يجوز ان يقول له: وقفت ديني عليك؟ الشيخ: لا، ما يصح؛ لان الوقف لا بد ان يكون عينا. الطالب: اي، وهذا كذلك عين من بيت؛ يعني شاري عليه البيت، يقول له: انا شريت عليك بيتا بخمسين الفا (...). الشيخ: يعني: بعتها له. الطالب: الحين له بيت وقفته. الشيخ: لما قال: اشتريت عليك هذا البيت بخمسين الفا، ملكه المشتري. الطالب: باعه رجل علي الاخر بخمسين الفا، وباعه هذا له، والخمسون الفا الحين وقفتها عليك. الشيخ: ما يصح. الطالب: والبيت وقفته عليك. الشيخ: البيت ما هو ملكه، ليس ملك الباءع الان، البيت الان صار ملك المشتري، لما تم البيع صار ملك المشتري، واضح؟ الطالب: واضح. الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":4186473,"MarkerEndTime":4256493},{"QuestionSGId":15252,"QuestionSGTxt":"طالب: من كان في بيته ابنان أحدهما في البيت يأكل ويشرب، والآخر مسافر إما لطلب علم أو شيء يحتاج إلى أجرة سفر، ويحتاج إلى مصروفات خاصته، ويحتاج نعطيه –مثلًا- في الشهر ألف ريال، والآخر لا يحتاج شيئًا، يعطيه؟
الشيخ: إي، إذا كان سببه النفقة لا بأس، فإذا كان هذا الرجل محتاجًا إلى السفر لطلب العلم فهذه من النفقة.
الطالب: إذا كان أحدهما سفيهًا قد ينفق الفلوس (...)؟
الشيخ: يحفظها له.
الطالب: يحفظها له ولا يعطيها لأحد منهم.
الشيخ: إي نعم.
طالب: بعض الناس يرى أن (...) تكون في وقت المناسبات، يعني: واحد أتى له مولود يعطونه مبلغًا، ويتشوف هذا الذي أعطى أن يُعْطَى له، هل يكون هذا دَيْنًا؟
الشيخ: لا، هذا ليس بدَيْن.
الطالب: إذا ما أعطاه؟
الشيخ: إذا ما أعطاه ما هو بشيء، لو قال: كيف أنا أعطيتك لمولودك ولا أعطيت لمولودي، قال: والله أنت الآن كريم وأنا بخيل، ما يلزم.
","SearchTxt":" طالب: من كان في بيته ابنان احدهما في البيت ياكل ويشرب، والاخر مسافر اما لطلب علم او شيء يحتاج الي اجره سفر، ويحتاج الي مصروفات خاصته، ويحتاج نعطيه –مثلا- في الشهر الف ريال، والاخر لا يحتاج شيءا، يعطيه؟ الشيخ: اي، اذا كان سببه النفقه لا باس، فاذا كان هذا الرجل محتاجا الي السفر لطلب العلم فهذه من النفقه. الطالب: اذا كان احدهما سفيها قد ينفق الفلوس (...)؟ الشيخ: يحفظها له. الطالب: يحفظها له ولا يعطيها لاحد منهم. الشيخ: اي نعم. طالب: بعض الناس يري ان (...) تكون في وقت المناسبات، يعني: واحد اتي له مولود يعطونه مبلغا، ويتشوف هذا الذي اعطي ان يعطي له، هل يكون هذا دينا؟ الشيخ: لا، هذا ليس بدين. الطالب: اذا ما اعطاه؟ الشيخ: اذا ما اعطاه ما هو بشيء، لو قال: كيف انا اعطيتك لمولودك ولا اعطيت لمولودي، قال: والله انت الان كريم وانا بخيل، ما يلزم. ","MarkerTime":4257197,"MarkerEndTime":4332553},{"QuestionSGId":15253,"QuestionSGTxt":"طالب: هل تسمى هبة الثواب؟
الشيخ: لا، اللي هي ثواب اللي يكون لها معاوضة في الوقت الحاضر.
الطالب: كيف يعني؟
الشيخ: يعني أعطيتك اللي بتعطيه.
الطالب: في نفس الوقت.
الشيخ: لا، هذا قد يولَد له وقد لا يولَد.
الطالب: يعني يعطيه في نفس الوقت.
الشيخ: أقول: قد يولد وقد لا يولد، وهبة الثواب بمعنى البيع.
الطالب: وصورتها؟
الشيخ: صورتها: أنا رأيتك تطلب كتابًا، تبحث عن كتاب، فقلت: عندي لك كتاب، اتفضل هذا الكتاب، ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء، يكون هذا هبة يراد بها الثواب.
","SearchTxt":" طالب: هل تسمي هبه الثواب؟ الشيخ: لا، اللي هي ثواب اللي يكون لها معاوضه في الوقت الحاضر. الطالب: كيف يعني؟ الشيخ: يعني اعطيتك اللي بتعطيه. الطالب: في نفس الوقت. الشيخ: لا، هذا قد يولد له وقد لا يولد. الطالب: يعني يعطيه في نفس الوقت. الشيخ: اقول: قد يولد وقد لا يولد، وهبه الثواب بمعني البيع. الطالب: وصورتها؟ الشيخ: صورتها: انا رايتك تطلب كتابا، تبحث عن كتاب، فقلت: عندي لك كتاب، اتفضل هذا الكتاب، ولا ذكرنا عقد بيع ولا شيء، يكون هذا هبه يراد بها الثواب. ","MarkerTime":4332278,"MarkerEndTime":4377187},{"QuestionSGId":15254,"QuestionSGTxt":"طالب: هل هناك مِنَّة بين الوالد وولده؟
الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل هناك مِنَّة بين الوالد وولده؟
طالب: ما فيه منة.
الشيخ: لا، فيه منة، ما فيه شك فيه منة.
طالب: على ولده.
الشيخ: أقول: ما فيه شك، الآن والد على ولده، لكن بس هذه المنة قد تكون غير مؤثرة بالنسبة لأوساط الناس، ولهذا يقول مثلًا إذا أعطاه أبوه قال: هذا ما به منة، أو بالعكس يقول: هذا ما فيه منة، فلا تخدش الإنسان، يعني منة الأب على ابنه أو بالعكس هذه لا تخدش الإنسان، ولَّا لا شك أنها منة.
","SearchTxt":" طالب: هل هناك منه بين الوالد وولده؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل هناك منه بين الوالد وولده؟ طالب: ما فيه منه. الشيخ: لا، فيه منه، ما فيه شك فيه منه. طالب: علي ولده. الشيخ: اقول: ما فيه شك، الان والد علي ولده، لكن بس هذه المنه قد تكون غير مءثره بالنسبه لاوساط الناس، ولهذا يقول مثلا اذا اعطاه ابوه قال: هذا ما به منه، او بالعكس يقول: هذا ما فيه منه، فلا تخدش الانسان، يعني منه الاب علي ابنه او بالعكس هذه لا تخدش الانسان، ولا لا شك انها منه. ","MarkerTime":4378597,"MarkerEndTime":4432480},{"QuestionSGId":15255,"QuestionSGTxt":"طالب: إنسان عنده أولاد يقول: اللي حفظ منكم (...) واحد حفظ وواحد ما حفظ؟
الشيخ: إي، ما فيه بأس هذا، هو إذا كان على عمل ما فيه بأس، حتى لو كان ينتظر ضيوفًا وقال لهم: اللي يجلس يستقبل الضيوف أن أعطيه عشرة ريالات، هذا لا بأس، إذا جلس واحد يعطيه عشرة ولا حرج.
","SearchTxt":" طالب: انسان عنده اولاد يقول: اللي حفظ منكم (...) واحد حفظ وواحد ما حفظ؟ الشيخ: اي، ما فيه باس هذا، هو اذا كان علي عمل ما فيه باس، حتي لو كان ينتظر ضيوفا وقال لهم: اللي يجلس يستقبل الضيوف ان اعطيه عشره ريالات، هذا لا باس، اذا جلس واحد يعطيه عشره ولا حرج. ","MarkerTime":4504013,"MarkerEndTime":4536583},{"QuestionSGId":15256,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، قلنا بأن لك الرجوع ما لم تُقَبِّض قلنا: إنه يجوز بأن (...) لأنك وعدته فأخلفته.
الشيخ: لا هذا ما هو.. أولًا إخلاف الوعد بعض العلماء يقول: ليس بحرام، وأن يُوفَى بالوعد سنة، لكن الصحيح أنه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمسألة الهبة، يتعلق بأمر خارج وهو الوعد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا بان لك الرجوع ما لم تقبض قلنا: انه يجوز بان (...) لانك وعدته فاخلفته. الشيخ: لا هذا ما هو.. اولا اخلاف الوعد بعض العلماء يقول: ليس بحرام، وان يوفي بالوعد سنه، لكن الصحيح انه واجب، بس هذا الوجوب لا يتعلق بمساله الهبه، يتعلق بامر خارج وهو الوعد. ","MarkerTime":594154,"MarkerEndTime":625683},{"QuestionSGId":15257,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: يقول: لو أن الموهوب له رَدَّ الهبة هل يجوز للواهب أن يأخذها؟ أيش تقولون؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، نقول: إذا كان لم يقبضها أو لم يقبلها أيضًا؛ لأن لا بد من قبول وقبض، فإذا كان لم يقبلها فالأمر واضح، لو كان من الأول ردها وقال: ما أريدها، أو أنه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك أنه يجوز أن يرجع الواهب؛ لأن الهبة لم تتم بعد، لكن إذا قبضها ثم ردها عليه، فهل يجوز أن يقبل أو لا؟ نقول: يجوز أن يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: يقول: لو ان الموهوب له رد الهبه هل يجوز للواهب ان ياخذها؟ ايش تقولون؟ طلبه: يجوز. الشيخ: نعم، نقول: اذا كان لم يقبضها او لم يقبلها ايضا؛ لان لا بد من قبول وقبض، فاذا كان لم يقبلها فالامر واضح، لو كان من الاول ردها وقال: ما اريدها، او انه قبلها لكن لم يقبضها ثم امتنع عن القبض وردها فهذا لا شك انه يجوز ان يرجع الواهب؛ لان الهبه لم تتم بعد، لكن اذا قبضها ثم ردها عليه، فهل يجوز ان يقبل او لا؟ نقول: يجوز ان يقبل ما دام ردها عليه بعقد جديد فلا باس. ","MarkerTime":627094,"MarkerEndTime":688694},{"QuestionSGId":15258,"QuestionSGTxt":"طالب: (...). \n
\nالشيخ: كيف أخذ (...)؟ \n
\nالطالب: أخذ (...). \n
\nالشيخ: هو ما مر علينا أمس؟! بشرط ألا يأخذه ليعطيه لولد آخر. \n
\nالطالب: (...).
الشيخ: لا، ما يطالب.
الطالب: (...) صيام مؤجلًا بالشهر والشهرين، (...) وعد الأب (...) أنا أعطيك هذه القيمة، يعني وعد فأخلف، وبعد شهر ما أعطاه، (...) في المحكمة، والمحكمة طلب الأب، هل يحكم على الأب؟ لأن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١] (...) {إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} [الإسراء: ٣٤]، والأب عاهد الله..
الشيخ: فهمتم ما قال؟ يقول: إن الابن باع على أبيه سيارة بثمن مؤجل فحلَّ الأجل وطلب الابن الثمن، ولكن الأب لم يوف، هل له أن يطالب أباه عند المحكمة؟ لا ما يمكن يطالب إلا بالنفقة الواجبة فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره.
الطالب: والآية ليست على العموم؟
الشيخ: لا، ما هي على العموم؛ لأن هذا ما يجوز أصلًا أن تطالب؛ لحديث: «أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ».
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: كيف اخذ (...)؟ الطالب: اخذ (...). الشيخ: هو ما مر علينا امس؟! بشرط الا ياخذه ليعطيه لولد اخر. الطالب: (...). الشيخ: لا، ما يطالب. الطالب: (...) صيام مءجلا بالشهر والشهرين، (...) وعد الاب (...) انا اعطيك هذه القيمه، يعني وعد فاخلف، وبعد شهر ما اعطاه، (...) في المحكمه، والمحكمه طلب الاب، هل يحكم علي الاب؟ لان قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [الماءده: ١] (...) {ان العهد كان مسءولا} [الاسراء: ٣٤]، والاب عاهد الله.. الشيخ: فهمتم ما قال؟ يقول: ان الابن باع علي ابيه سياره بثمن مءجل فحل الاجل وطلب الابن الثمن، ولكن الاب لم يوف، هل له ان يطالب اباه عند المحكمه؟ لا ما يمكن يطالب الا بالنفقه الواجبه فقط، لا بثمن المبيع ولا غيره. الطالب: والايه ليست علي العموم؟ الشيخ: لا، ما هي علي العموم؛ لان هذا ما يجوز اصلا ان تطالب؛ لحديث: «انت ومالك لابيك» . ","MarkerTime":3185007,"MarkerEndTime":3306421},{"QuestionSGId":15259,"QuestionSGTxt":"طالب: الأم إذا كانت تقوم مقام الأب، هل لها أن تتملك؟
الشيخ: لا، فيه قول: إن الأم تتملك، وفي أقوال أيضًا أن الجد أب الأب يتملك، لكن ظاهر السنة أن الذي يتملك هو الأب فقط.
","SearchTxt":" طالب: الام اذا كانت تقوم مقام الاب، هل لها ان تتملك؟ الشيخ: لا، فيه قول: ان الام تتملك، وفي اقوال ايضا ان الجد اب الاب يتملك، لكن ظاهر السنه ان الذي يتملك هو الاب فقط. ","MarkerTime":3309504,"MarkerEndTime":3327438},{"QuestionSGId":15260,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان طلق الابن زوجاته، ليس (...) الزوجات أو أنه لم يوفق بينهما، وإنما بسبب سوء خلق هذا الولد أو أنه ردي الطباع، ما أحد يصبر عليه، فيريد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فيلزم الأب والحالة هذه..؟
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يلزمه؛ لأنه حتى هذه في إعطائه المال يتزوج به فيه أيضًا إعانة له على كونه كل شهر أو شهرين يتزوج، وهذا ضرر عليه وعلى أهله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليكم- اذا كان طلق الابن زوجاته، ليس (...) الزوجات او انه لم يوفق بينهما، وانما بسبب سوء خلق هذا الولد او انه ردي الطباع، ما احد يصبر عليه، فيريد يتزوج ويطلق ويتزوج ويطلق فيلزم الاب والحاله هذه..؟ الشيخ: والله الظاهر انه ما يلزمه؛ لانه حتي هذه في اعطاءه المال يتزوج به فيه ايضا اعانه له علي كونه كل شهر او شهرين يتزوج، وهذا ضرر عليه وعلي اهله. ","MarkerTime":3328536,"MarkerEndTime":3363153},{"QuestionSGId":15261,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، هل يُشْترط أن يكون الأب حسن التصرف؛ فيه بعض الآباء ليس حسن التصرف يأخذ مال ابنه وينفقه على أشياء غير طيبة أو في أشياء تافهة؟
الشيخ: هذه يمنع منها؛ لا لأنه ليس له أن يتملك، لكن لأنه يصرف مالك في غير الفائدة؛ لأن الأب في هذه الحال نقول: تملك الآن، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم، فإذا لم يوجد سلطة تمنعه من صرفه في الوجه المحرم فللابن أن يمتنع؛ لكفه عن المحرم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، هل يشترط ان يكون الاب حسن التصرف؛ فيه بعض الاباء ليس حسن التصرف ياخذ مال ابنه وينفقه علي اشياء غير طيبه او في اشياء تافهه؟ الشيخ: هذه يمنع منها؛ لا لانه ليس له ان يتملك، لكن لانه يصرف مالك في غير الفاءده؛ لان الاب في هذه الحال نقول: تملك الان، خذ من مال ولدك، لكن ما يمكن تصرفه في الشيء المحرم، فاذا لم يوجد سلطه تمنعه من صرفه في الوجه المحرم فللابن ان يمتنع؛ لكفه عن المحرم. ","MarkerTime":3365400,"MarkerEndTime":3399442},{"QuestionSGId":15262,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مثلًا الابن طالب علم وقال لأبيه: أنا نيتي أن أطلب العلم ولا أريد أن أعمل، سأتزوج وتنفق علي؛ لأن النفقة واجبة عليك، فقال له الأب: أنت الآن رجل يجب أن تعمل. فقال: لا، أنا ما أعمل.
الشيخ: لا، ما يلزمه، ما دام يطلب العلم، أما يقول: لا بأقعد أتفرغ أنا أحب الأصحاب والأصدقاء كل ساعة يروح لصديق، ولا أنا بعامل، هذا نعم له أن يقول له؛ لأن التفرغ لطلب العلم يوجب النفقة حتى إنه يجوز أن يأخذ من الزكاة، لكن التفرغ للعب واللهو، نقول: أنت قادر على التكسب، ولا يجب لك عليَّ نفقة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، اذا كان مثلا الابن طالب علم وقال لابيه: انا نيتي ان اطلب العلم ولا اريد ان اعمل، ساتزوج وتنفق علي؛ لان النفقه واجبه عليك، فقال له الاب: انت الان رجل يجب ان تعمل. فقال: لا، انا ما اعمل. الشيخ: لا، ما يلزمه، ما دام يطلب العلم، اما يقول: لا باقعد اتفرغ انا احب الاصحاب والاصدقاء كل ساعه يروح لصديق، ولا انا بعامل، هذا نعم له ان يقول له؛ لان التفرغ لطلب العلم يوجب النفقه حتي انه يجوز ان ياخذ من الزكاه، لكن التفرغ للعب واللهو، نقول: انت قادر علي التكسب، ولا يجب لك علي نفقه. ","MarkerTime":3400628,"MarkerEndTime":3440581},{"QuestionSGId":15263,"QuestionSGTxt":"طالب: هل النفقة محددة بعمر؟
الشيخ: بعمر؟ لا محددة بالقدرة على التكسب.
","SearchTxt":" طالب: هل النفقه محدده بعمر؟ الشيخ: بعمر؟ لا محدده بالقدره علي التكسب. ","MarkerTime":3461878,"MarkerEndTime":3470829},{"QuestionSGId":15264,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) في الآية: {فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ} [الأعراف: ١٣٣] (...) أنها كلها من خارج الإنسان.
الشيخ: من يقول؟
الطالب: (...) الإنسان.

الشيخ: هاه؟
الطالب: والضفادع والجراد والدم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كلها ليست من الإنسان.
الشيخ: لا، الدم من الإنسان.
الطالب: (...) الدم (...) خارج الإنسان وجزء من الإنسان رغم أن السياق واحد.
الشيخ: لا، أبدًا هذا شيء مما يدل عليه السياق؛ لأن سال الدم، ويش معنى سال الدم؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، سال الدم معناه أنه أمطرت السماء دمًا! ما يصير، لكن الله بين أن هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم أُفْسِد عليهم ثم إذا حلَّ في أبدانهم أيضًا لم ينتفعوا به؛ لأنه يخرج منها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) في الايه: {فارسلنا عليهم} [الاعراف: ١٣٣] (...) انها كلها من خارج الانسان. الشيخ: من يقول؟ الطالب: (...) الانسان. الشيخ: هاه؟ الطالب: والضفادع والجراد والدم. الشيخ: اي نعم. الطالب: كلها ليست من الانسان. الشيخ: لا، الدم من الانسان. الطالب: (...) الدم (...) خارج الانسان وجزء من الانسان رغم ان السياق واحد. الشيخ: لا، ابدا هذا شيء مما يدل عليه السياق؛ لان سال الدم، ويش معني سال الدم؟ الطالب: (...). الشيخ: لا، سال الدم معناه انه امطرت السماء دما! ما يصير، لكن الله بين ان هذا الطعام الغذاء لا ينفعهم افسد عليهم ثم اذا حل في ابدانهم ايضا لم ينتفعوا به؛ لانه يخرج منها. ","MarkerTime":4717372,"MarkerEndTime":4772325},{"QuestionSGId":15265,"QuestionSGTxt":"طالب: صاحب الرعاف طهارته وصلاته يعتبر كالمستحاضة؟
الشيخ: المستحاضة يخرج دمها من فرجها، وهذا يخرج من أنفه.
الطالب: بس جامع الاستمرار في كلٍّ.
الشيخ: جامع الاستمرار؛ العرق، (...) الإنسان دائمًا يعرق، نقول: هذا يقاس على المستحاضة.
الطالب: لكن بس هذا دم.
الشيخ: لكن دم، من أين يخرج؟ ويش تقولون في الجواب على هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: نقول: لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء.
الطالب: لكن يضره الدم في وقت الصلاة.
الشيخ: كيف يضره؟
الطالب: أن يشغله.
الشيخ: إذا أشغله ماذا يصنع؟ لا بد أن يصلي.
الطالب: يجمع الصلاتين.
الشيخ: إذا كان يشق عليه فإنه يجمع؛ لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة، لكن مسألة الوضوء لا يضره حتى لو خرج شيء كثير؛ لأن القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين.
","SearchTxt":" طالب: صاحب الرعاف طهارته وصلاته يعتبر كالمستحاضه؟ الشيخ: المستحاضه يخرج دمها من فرجها، وهذا يخرج من انفه. الطالب: بس جامع الاستمرار في كل. الشيخ: جامع الاستمرار؛ العرق، (...) الانسان داءما يعرق، نقول: هذا يقاس علي المستحاضه. الطالب: لكن بس هذا دم. الشيخ: لكن دم، من اين يخرج؟ ويش تقولون في الجواب علي هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: لا ينقض الوضوء، هذا لا ينقض الوضوء. الطالب: لكن يضره الدم في وقت الصلاه. الشيخ: كيف يضره؟ الطالب: ان يشغله. الشيخ: اذا اشغله ماذا يصنع؟ لا بد ان يصلي. الطالب: يجمع الصلاتين. الشيخ: اذا كان يشق عليه فانه يجمع؛ لان الصحيح ان الجمع منوط بالمشقه ، لكن مساله الوضوء لا يضره حتي لو خرج شيء كثير؛ لان القول الراجح ان كل ما خرج من البدن فليس بناقض الا ما خرج من السبيلين . ","MarkerTime":4774571,"MarkerEndTime":4846310},{"QuestionSGId":15266,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) لو كان فيه مريض (...) أن مرضه غير مخوف، وهو في الحقيقة مخوف، ثم تبرع بجميع ماله، هل (...) هذا؟
الشيخ: ما تقولون؟ يقول: إن هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به، وهو الآن سليم في ظاهر الحال، فهل نقول: إن العبرة بالظاهر أو العبرة بحقيقة الواقع؟ العبرة بالظاهر.
","SearchTxt":" طالب: (...) لو كان فيه مريض (...) ان مرضه غير مخوف، وهو في الحقيقه مخوف، ثم تبرع بجميع ماله، هل (...) هذا؟ الشيخ: ما تقولون؟ يقول: ان هذا الرجل فيه مرض مخوف لكن لم يخبر به، وهو الان سليم في ظاهر الحال، فهل نقول: ان العبره بالظاهر او العبره بحقيقه الواقع؟ العبره بالظاهر. ","MarkerTime":4847720,"MarkerEndTime":4885367},{"QuestionSGId":15267,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) أقر في مرض الموت المخوف.
الشيخ: في مرض الموت المخوف.
الطالب: ووصى بوصية أكثر من الثلث، وهذا الرجل الوارث وأقر بهذا فكيف يصير؟ نحن قلنا: يصح هذا على (...) وهو ليس بمالك.

الشيخ: أحسنت، هذه إجازة، ما هي عطية حتى المؤلف يرى أنها تنفيذ، ما هي بابتداء عطية، فكأنه أسقط حقه مما سيؤول إليه، وسبب الْأَوْلِ إليه موجود وهو المرض؛ مرض الموت.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم صح.
طالب:
(...).
الشيخ: إذا أوصى به، تسمى وصية، كما لو أوصى أن يُحجَّ عنه إذا كان لم يحج مثلًا.
طالب:
(...).
الشيخ: وجوبًا، كل من عليه حق واجب سواء لآدمي أو لله وليس فيه بينة يجب عليه أن يوصي به.
","SearchTxt":" طالب : (...) اقر في مرض الموت المخوف. الشيخ: في مرض الموت المخوف. الطالب: ووصي بوصيه اكثر من الثلث، وهذا الرجل الوارث واقر بهذا فكيف يصير؟ نحن قلنا: يصح هذا علي (...) وهو ليس بمالك. الشيخ: احسنت، هذه اجازه، ما هي عطيه حتي المءلف يري انها تنفيذ، ما هي بابتداء عطيه، فكانه اسقط حقه مما سيءول اليه، وسبب الاول اليه موجود وهو المرض؛ مرض الموت. طالب: (...). الشيخ: اي نعم صح. طالب: (...). الشيخ: اذا اوصي به، تسمي وصيه، كما لو اوصي ان يحج عنه اذا كان لم يحج مثلا. طالب: (...).$اذا كان عليه دين لادمي وليس هناك بينه؟$ الشيخ: وجوبا، كل من عليه حق واجب سواء لادمي او لله وليس فيه بينه يجب عليه ان يوصي به. ","MarkerTime":2780153,"MarkerEndTime":2863223},{"QuestionSGId":15268,"QuestionSGTxt":"طالب:  QID=4185#ذكرنا في الدرس الماضي (...) إجازة الورثة (...).
الشيخ: نعم، إجازة الورثة ما زاد على الثلث.
","SearchTxt":" طالب:  QID=4185#ذكرنا في الدرس الماضي (...) اجازه الورثه (...).$اجازه الورثه ما زاد علي الثلث؟ هل يمكن؟$ الشيخ: نعم، اجازه الورثه ما زاد علي الثلث. ","MarkerTime":4273504,"MarkerEndTime":4283954},{"QuestionSGId":15269,"QuestionSGTxt":"الطالب: قال بعضهم: يجوز مطلقًا، وقال بعضهم: لا يجوز مطلقًا، والقول الوسط هو إذا كان في مرض الموت المخوف يجوز. والحين إذا كان المرض مرض الخوف..
الشيخ: مرض الموت المخوف.
الطالب: مرض الموت المخوف، ثم برئ يعني بفضل الله وكرمه برئ وبعد هذه الإجازة مقبولة ولَّا ما تصح إجازة الورثة؟

الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ما فهمنا.
الشيخ: ما فهمتم! يقول: هذا إنسان مرض مرضًا مزمنًا، وأوصى بشيء زائد على الثلث، وأجاز الورثة، ثم شفاه الله، ولم يُشفِه، صح؟
طالب: صح.
الشيخ: ولم يُشفِه.
طالب: (...).
الشيخ: طيب صح التعبير شفاه الله ولم يُشفه؟
طالب:
يعني لم يميته.
الشيخ: لم يهلكه؛ لأن أشفاه بمعنى أهلكه، وشفاه بمعنى أبرأه من المرض.
المهم على كل حال، هذا الرجل شفاه الله، يقول: ماذا نقول في إجازتهم؟ نحن قلنا: مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت؛ ولهذا أنا أكرر عليك: مرض الموت المخوف وأنت تقول: مرض الخوف، وهذا اللي أنا خفت منه، نقول: مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر إلى أن يموت، أما إذا شفاه الله فالمال ماله له أن يرجع في الوصية.
طالب:
(...).
الشيخ: إي لأن له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد.
طالب: يعني مثلًا إذا أوصى لشخص وهو من ورثته بعد الموت أصبح من غير ورثته.
الشيخ: نعم.
طالب: كيف أول مرة بطلت..؟
الشيخ: الوصية أصلها موقوفة إلى ما عند الموت، يعني حتى الموصى له ما يستحق منها شيئًا ولا يُعتبر قبُوله حتى يموت، فهي إذا قلنا إنها صحت لهذا هي مقرونة بالموت.
","SearchTxt":" الطالب: قال بعضهم: يجوز مطلقا، وقال بعضهم: لا يجوز مطلقا، والقول الوسط هو اذا كان في مرض الموت المخوف يجوز. والحين اذا كان المرض مرض الخوف.. الشيخ: مرض الموت المخوف. الطالب: مرض الموت المخوف، ثم برء يعني بفضل الله وكرمه برء وبعد هذه الاجازه مقبوله ولا ما تصح اجازه الورثه؟ الشيخ: ويش تقولون؟ طلبه: ما فهمنا. الشيخ: ما فهمتم! يقول: هذا انسان مرض مرضا مزمنا، واوصي بشيء زاءد علي الثلث، واجاز الورثه، ثم شفاه الله، ولم يشفه، صح؟ طالب: صح. الشيخ: ولم يشفه. طالب: (...). الشيخ: طيب صح التعبير شفاه الله ولم يشفه؟ طالب: يعني لم يميته. الشيخ: لم يهلكه؛ لان اشفاه بمعني اهلكه، وشفاه بمعني ابراه من المرض. المهم علي كل حال، هذا الرجل شفاه الله، يقول: ماذا نقول في اجازتهم؟ نحن قلنا: مرض الموت يعني المرض الذي اتصل به الموت؛ ولهذا انا اكرر عليك: مرض الموت المخوف وانت تقول: مرض الخوف، وهذا اللي انا خفت منه، نقول: مرض الموت المخوف يعني المرض الذي يستمر الي ان يموت، اما اذا شفاه الله فالمال ماله له ان يرجع في الوصيه. طالب: (...). الشيخ: اي لان له الحق في هذا ما دام لم يمت فله الحق في التغيير والتبديل والرد. طالب: يعني مثلا اذا اوصي لشخص وهو من ورثته بعد الموت اصبح من غير ورثته. الشيخ: نعم. طالب: كيف اول مره بطلت..؟ الشيخ: الوصيه اصلها موقوفه الي ما عند الموت، يعني حتي الموصي له ما يستحق منها شيءا ولا يعتبر قبوله حتي يموت، فهي اذا قلنا انها صحت لهذا هي مقرونه بالموت. ","MarkerTime":4284816,"MarkerEndTime":4453776},{"QuestionSGId":15270,"QuestionSGTxt":"طالب: أوصيت بجزء من مالي أعطاه الوارث ما شاء؛ يعني يشترط أن يكون من ماله؟
الشيخ: إي، من مال الموصي.
الطالب: (...)؟ $الزيت المتنجس لو اوصى به؟ هل يجزئ؟ \n \n ما هو مفهوم المال عند الفقهاء؟(هل ابن ادم عندما قتل اخيه ندم على القتل عندما قال ياويلتى أعجزت ان اكون مثل هذا الغراب)$
الشيخ: لا، ما ندم على القتل، لو ندم على القتل لكان تائبًا، لكنه ندم أن كان هو أبلد من الغراب.
","SearchTxt":" طالب: اوصيت بجزء من مالي اعطاه الوارث ما شاء؛ يعني يشترط ان يكون من ماله؟ الشيخ: اي، من مال الموصي. الطالب: (...)؟ $ الزيت المتنجس لو اوصي به؟ هل يجزء؟ $ الشيخ: لا، ما يجزء، لا بد ان يكون مما يتمول، الزيت المتنجس علي المذهب لا يتمول. الطالب: (...)؟$ ما هو مفهوم المال عند الفقهاء؟ $ الشيخ: معروف المال عندهم شرعا هو كل عين يصح بيعها (...). فانه لا يجوز ان يسقط؛ لانه لا يجوز ان نقتل نفسا لاستبقاء نفس، قد يورد علينا مورد يقول: اذا ابقيتم الحمل في بطنها ماتت هي والحمل، وجوابنا علي ذلك ان نقول: اذا ماتت هي والحمل فانما ماتت بفعل الله ليس لنا سبب في موتها، لكن اذا نزلنا الحمل فمات فهو بفعلنا، واضح؟ طالب: (...). الشيخ: ايهم؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم؛ يعني ظاهر، ما هو نص، النص معناه انه لو قال: ولم يتب، لكن ظاهر الحديث انه لما (...) العقوبه انه مات ولم يتب. الطالب: (...)؟ $ (هل ابن ادم عندما قتل اخيه ندم علي القتل عندما قال ياويلتي اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب) $ الشيخ: لا، ما ندم علي القتل، لو ندم علي القتل لكان تاءبا، لكنه ندم ان كان هو ابلد من الغراب. ","MarkerTime":4673873,"MarkerEndTime":4787088},{"QuestionSGId":15271,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) إذا أوصى بكل التركة بثلثه فاستحدث مالًا ولو دية هل تصح؟
الشيخ: ما تصح.
الطالب: كيف (...)؟
الشيخ: لا، الدية هي حق للورثة في الحقيقة؛ يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر مالًا له حكمًا، لها حكم المال الذي اكتسبه في حياته.
الطالب: الدية نفسها؟
الشيخ: دية نفسه كمالِهِ في الحياة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، هي عوضٌ عن نفسه فتكون داخلة في ملكه.
طالب: فيه حديث صحيح يا شيخ.
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، على كل حال هو من أحاديث الوعيد، أحاديث الوعيد يخففون فيها.
","SearchTxt":" طالب: (...) اذا اوصي بكل التركه بثلثه فاستحدث مالا ولو ديه هل تصح؟ الشيخ: ما تصح. الطالب: كيف (...)؟ الشيخ: لا، الديه هي حق للورثه في الحقيقه؛ يعني يرثونها كما يرثون ماله، لكن هي تعتبر مالا له حكما، لها حكم المال الذي اكتسبه في حياته. الطالب: الديه نفسها؟ الشيخ: ديه نفسه كماله في الحياه. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، هي عوض عن نفسه فتكون داخله في ملكه. طالب: فيه حديث صحيح يا شيخ. الشيخ: ايهم؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، علي كل حال هو من احاديث الوعيد، احاديث الوعيد يخففون فيها. ","MarkerTime":4789755,"MarkerEndTime":4870841},{"QuestionSGId":15272,"QuestionSGTxt":"طالب: لو -مثلًا- أعتق جزءًا من عبده، والعبد هذا اشترى نفسه؛ الباقي، هل تصير الولاية على بس جزء واحد منه؟
الشيخ: كيف الولاية؟
الطالب: يعني مولى..
الشيخ: إي، يكون بقدر ما أعتق.
الطالب: بقدر ما أعتق؟
الشيخ: نعم، إلا إذا صارت على حسابه، إذا صار العتق على حسابه فهو عليه له الولاية.
الطالب: إذا اشترى هو ماله؟
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: لو -مثلا- اعتق جزءا من عبده، والعبد هذا اشتري نفسه؛ الباقي، هل تصير الولايه علي بس جزء واحد منه؟ الشيخ: كيف الولايه؟ الطالب: يعني مولي.. الشيخ: اي، يكون بقدر ما اعتق. الطالب: بقدر ما اعتق؟ الشيخ: نعم، الا اذا صارت علي حسابه، اذا صار العتق علي حسابه فهو عليه له الولايه. الطالب: اذا اشتري هو ماله؟ الشيخ: نعم. ","MarkerTime":1006090,"MarkerEndTime":1033100},{"QuestionSGId":15273,"QuestionSGTxt":"الطالب: لو كان العبد -مثلًا- مقطوع اليد (...)؟
الشيخ: لا، الظاهر الجميع؛ لأن اليد هذه قطعت ولكن بقي حيًّا، لكن هذا على سبيل التمثيل؛ يعني أن عتق السيد من النار يكون شاملًا لكل بدنه.
طالب: الراجح في المسألة؟
الشيخ: الراجح أنه يستسعى؛ لأنه جاء في الحديث هكذا.
","SearchTxt":" الطالب: لو كان العبد -مثلا- مقطوع اليد (...)؟ الشيخ: لا، الظاهر الجميع؛ لان اليد هذه قطعت ولكن بقي حيا، لكن هذا علي سبيل التمثيل؛ يعني ان عتق السيد من النار يكون شاملا لكل بدنه. طالب: الراجح في المساله؟ الشيخ: الراجح انه يستسعي؛ لانه جاء في الحديث هكذا. ","MarkerTime":1083843,"MarkerEndTime":1114828},{"QuestionSGId":15274,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) في الأمم المتحدة بالنسبة لتحرير الرقاب (...)؟
الشيخ: لا، أبدًا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل، والأمم المتحدة.. تَسْتَرِقُ الدولُ الكبرى الأحرارَ.
الطالب: يمكن يا شيخ (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، كله في القرآن {وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} [النور: ٣٢]، في القرآن: {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء: ٩٢]، كيف يكون التحرير إلا بعد ثبوت الرق؟
الطالب: ألم يكن عرفًا ثم أقره الإسلام؟

الشيخ: لا، الحكم شرعي، هو حكم شرعي، لكن بس الآن قد نقول الآن: سببه الكفر، أين السبب الآن؟ ما فيه؛ لأن هذا يحتاج إلى جهاد، وإذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا أرقاء، وإذا سبينا المقاتلين منهم فلنا الخيار، هذا في الحقيقة لا يوجد، يقولون: يوجد في إفريقيا.
طالب: في موريتانيا.
الشيخ: في موريتانيا يقولون، الله أعلم.
ولكن ما رأيكم لو أنَّ أحدًا باع ولده وهو حرٌّ، لكنه يقول: أنا ميت من الجوع، خليني آخذ دراهم ولدي (...) يروح؟ حرام عليهم؛ على البائع وعلى المشتري أيضًا إذا علم أن هذا حر.
","SearchTxt":" طالب: (...) في الامم المتحده بالنسبه لتحرير الرقاب (...)؟ الشيخ: لا، ابدا، هذا الاتفاق مخالف للشرع فهو باطل، والامم المتحده.. تسترق الدول الكبري الاحرار. الطالب: يمكن يا شيخ (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، كله في القران {والصالحين من عبادكم واماءكم} [النور: ٣٢]، في القران: {فتحرير رقبه} [النساء: ٩٢]، كيف يكون التحرير الا بعد ثبوت الرق؟ الطالب: الم يكن عرفا ثم اقره الاسلام؟ الشيخ: لا، الحكم شرعي، هو حكم شرعي، لكن بس الان قد نقول الان: سببه الكفر، اين السبب الان؟ ما فيه؛ لان هذا يحتاج الي جهاد، واذا جاهدنا الكفار وسبينا نساءهم وذريتهم صاروا ارقاء، واذا سبينا المقاتلين منهم فلنا الخيار، هذا في الحقيقه لا يوجد، يقولون: يوجد في افريقيا. طالب: في موريتانيا. الشيخ: في موريتانيا يقولون، الله اعلم. ولكن ما رايكم لو ان احدا باع ولده وهو حر، لكنه يقول: انا ميت من الجوع، خليني اخذ دراهم ولدي (...) يروح؟ حرام عليهم؛ علي الباءع وعلي المشتري ايضا اذا علم ان هذا حر. ","MarkerTime":1114855,"MarkerEndTime":1224675},{"QuestionSGId":15275,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الله عز وجل (...) يا عبادي (...)؟
الشيخ: بس هذا، صحيح حتى في القرآن، لكن هذه جمع أما هذا مفرد، أنا لا يحضرني الآن أن الله أضاف العبودية بلفظ الإفراد إلى نفسه في غير المسلمين.
","SearchTxt":" طالب: (...) الله عز وجل (...) يا عبادي (...)؟ $يقول الله عزوجل يا عبادي فهل ان الله اضاف العبوديه بلفظ الافراد الي نفسه في غير المسلمين؟ $ الشيخ: بس هذا، صحيح حتي في القران، لكن هذه جمع اما هذا مفرد، انا لا يحضرني الان ان الله اضاف العبوديه بلفظ الافراد الي نفسه في غير المسلمين. ","MarkerTime":1227796,"MarkerEndTime":1260761},{"QuestionSGId":15276,"QuestionSGTxt":"طالب: الحديث الذي ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (...) «مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ» (...)، هذا شرك (...)؟
الشيخ: لا، ما يدل عليه.
الطالب: وقال: هذا من أهل النار.
الشيخ: وهذه هي المسألة الإشكال بين الخوارج وبين أهل السنة؛ هل هو من أهل النار الذين يُخَلَّدون فيها أو لا؟ أنا أرى مذهب أهل السنة أنه لا يُخَلَّد أبد الآبدين، وأن هذا الحديث اللي فيه التأبيد بيجينا -إن شاء الله- الكلام عليه.
الطالب: (...)؟
الشيخ: ما سمعتها، يقوله الناس، لكن الناس ما هم بيتأكدون في النقل، يجينا ناس الآن يقولون: عندك نساء للزواج، كأن عندي حوش بقر! ويلحون أني عندي شيء، مشكل.
","SearchTxt":" طالب: الحديث الذي ذكر الرسول صلي الله عليه وسلم قال: (...) «من قتل نفسه بحديده» (...)، هذا شرك (...)؟ الشيخ: لا، ما يدل عليه. الطالب: وقال: هذا من اهل النار. الشيخ: وهذه هي المساله الاشكال بين الخوارج وبين اهل السنه؛ هل هو من اهل النار الذين يخلدون فيها او لا؟ انا اري مذهب اهل السنه انه لا يخلد ابد الابدين، وان هذا الحديث اللي فيه التابيد بيجينا -ان شاء الله- الكلام عليه. الطالب: (...)؟ الشيخ: ما سمعتها، يقوله الناس، لكن الناس ما هم بيتاكدون في النقل، يجينا ناس الان يقولون: عندك نساء للزواج، كان عندي حوش بقر! ويلحون اني عندي شيء، مشكل. ","MarkerTime":1261158,"MarkerEndTime":1317738},{"QuestionSGId":15277,"QuestionSGTxt":"الطالب: الذين يتعلمون الدفاع في أوقات البلد (...) يقدم على من يدربه؟
الشيخ:
\nلا، هذا ما يجوز.
الطالب: في الحديث: «مَنْ حَمَلَ حَدِيدَةً عَلَى أَخِيهِ» ..؟
الشيخ: أقول: ما يجوز، هذا حرام، حتى سواء للكاراتيه ولَّا غير كاراتيه.
الطالب: يدربون الآن.
الشيخ: يدربون بالسلاح؟
الطالب: إي، بالسكاكين يا شيخ.
الشيخ: يضربون بالسكين؟!
الطالب: يعني: يُعَلِّمه كيف يصد هذا السكين، ثم يأخذ السكين ويقدم عليه..
الشيخ: بدل ما يكون سكينًا من حديد يحطون سكينًا من خشب.
الطالب: (...) سكاكين؟
الشيخ: هؤلاء كفار، حتى المصارعين -حسب ما نسمع- يقولون: يجيب الواحد يرميه فوق ويطيحه على الأرض، ويبرك عليه في كنادره (...) على صدره، صحيح هذا؟
طلبة: إي، صحيح.
الشيخ: لا، ما هو صحيح هذا، كلها أوهام ما هي بصحيح.
طالب: فيها تخيلات.
الشيخ: الظاهر أن فيها تلاعبًا.
طالب: يدخل في الحديث هذا؟
الشيخ: إي نعم، يدخل في هذا.
الطالب: ولا يجوز على هذا؟
الشيخ: ما يجوز أبدًا.
طالب: كيف يتصور مثل عصر هذا؟
الشيخ: يتصور -إن شاء الله- إذا حاربنا اليهود.
الطالب: لا، محبوس..
الشيخ: كيف أيش لون؟
الطالب: فيما محبوس مع سيده في السجن، فإذا (...) ما ينفع معه إلا..؟
الشيخ: ما فهمت أنا السؤال.
الطالب: في العصر هذا في الجهاد الآن (...) يهود في الحرب (...)، وهم معنا (...)، وهذا إما مسجون، وإما (...) وهم يهربون (...).
الشيخ: إذا هرب أنتَ تعرف كلام العلماء في العبد الآبق، يقال: أبق العبد؛ يعني: هرب.
الطالب: يعني: ما يبقى أحد عبدًا؟

الشيخ: لا، يبقى إذا -إن شاء الله- غلبناهم بقوا، لكن لن نغلبهم حتى نرجع إلى الله رجوعًا حقيقيًّا، أما ما دامت المسألة قومية وعربية وما أشبه ذلك فالله أعلم أننا لن نظهر عليهم أبدًا؛ ولهذا نحن الآن نمد يد المصالحة، وهم يبنون المساكن لليهود الجدد. غريب!
","SearchTxt":" الطالب: الذين يتعلمون الدفاع في اوقات البلد (...) يقدم علي من يدربه؟$الذين يتعلمون الدفاع في اوقات البلد يحمل حديده او سلاحا او غيره ثم يقدم علي من يدربه؟$ الشيخ: لا، هذا ما يجوز. الطالب: في الحديث: «من حمل حديده علي اخيه» ..؟ الشيخ: اقول: ما يجوز، هذا حرام، حتي سواء للكاراتيه ولا غير كاراتيه. الطالب: يدربون الان. الشيخ: يدربون بالسلاح؟ الطالب: اي، بالسكاكين يا شيخ. الشيخ: يضربون بالسكين؟! الطالب: يعني: يعلمه كيف يصد هذا السكين، ثم ياخذ السكين ويقدم عليه.. الشيخ: بدل ما يكون سكينا من حديد يحطون سكينا من خشب. الطالب: (...) سكاكين؟ الشيخ: هءلاء كفار، حتي المصارعين -حسب ما نسمع- يقولون: يجيب الواحد يرميه فوق ويطيحه علي الارض، ويبرك عليه في كنادره (...) علي صدره، صحيح هذا؟ طلبه: اي، صحيح. الشيخ: لا، ما هو صحيح هذا، كلها اوهام ما هي بصحيح. طالب: فيها تخيلات. الشيخ: الظاهر ان فيها تلاعبا. طالب: يدخل في الحديث هذا؟ الشيخ: اي نعم، يدخل في هذا. الطالب: ولا يجوز علي هذا؟ الشيخ: ما يجوز ابدا. طالب: كيف يتصور مثل عصر هذا؟ الشيخ: يتصور -ان شاء الله- اذا حاربنا اليهود. الطالب: لا، محبوس.. الشيخ: كيف ايش لون؟ الطالب: فيما محبوس مع سيده في السجن، فاذا (...) ما ينفع معه الا..؟ الشيخ: ما فهمت انا السءال. الطالب: في العصر هذا في الجهاد الان (...) يهود في الحرب (...)، وهم معنا (...)، وهذا اما مسجون، واما (...) وهم يهربون (...). الشيخ: اذا هرب انت تعرف كلام العلماء في العبد الابق، يقال: ابق العبد؛ يعني: هرب. الطالب: يعني: ما يبقي احد عبدا؟ الشيخ: لا، يبقي اذا -ان شاء الله- غلبناهم بقوا، لكن لن نغلبهم حتي نرجع الي الله رجوعا حقيقيا، اما ما دامت المساله قوميه وعربيه وما اشبه ذلك فالله اعلم اننا لن نظهر عليهم ابدا؛ ولهذا نحن الان نمد يد المصالحه، وهم يبنون المساكن لليهود الجدد. غريب! ","MarkerTime":1323775,"MarkerEndTime":1491845},{"QuestionSGId":15278,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: في الدرس الماضي، في درس الـ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: في الدرس الماضي..
الشيخ: نعم.
الطالب: عن الأم.
الشيخ: عن الأم.
الطالب: بعد ما ذكر المؤلف، لما قلتم يا شيخ: إن كلامه غير صحيح في آخر شق؛ يعني الربع مع الزوجة وأبوين، ثم قال: وللأب مثلاهما، قال المؤلف: وللأب مثلاهما، فهل ينطبق النصف للأم ولّا لا، لما قال: وللأب مثلاهما؟
الشيخ: إي؛ يعني: مثلاهما يكون النصف والثلث، والتعبير الصواب أن يقال: لها ثلث الباقي، والباقي للأب، هذا الصواب، نعم
.
\n طالب: يا شيخ، إذا كان عقد على الزوجة، فتكون زوجته بمجرد العقد، فلو مات يرث (...).
الشيخ: لو مات؟
الطالب: لو ماتت هي، (...)، لو ما دخل يا شيخ، وزنى، هل يُرجم؟

الشيخ: زنى! يعني مات، وبعد موته زنى؟
الطالب: عقد ثم زنى.
الشيخ: عقد.
الطالب: قبل الدخول.
الشيخ: ثم ماتت الزوجة قبل الدخول؟ ويش سويت؟
طلبة: زنى، وقع في الزنا.
الشيخ: بعد أن عُقد له؟ ولكن لم يجامع؟ لا يرجم.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه ما صار ثيبًا حتى الآن.
الطالب: (...).
الشيخ: إذن لازم يا جماعة يكون ثيبًا، الثيب بالثيب، لا بد من هذا، الآن يعني أقرب شيء قد يُشكل على الإنسان إذا مات عنها قبل الدخول والخلوة تعتد، وإذا طلقها قبل الدخول والخلوة لا تعتد، نعم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: في الدرس الماضي، في درس الـ.. الشيخ: ايش؟ الطالب: في الدرس الماضي.. الشيخ: نعم. الطالب: عن الام. الشيخ: عن الام. الطالب: بعد ما ذكر المءلف، لما قلتم يا شيخ: ان كلامه غير صحيح في اخر شق؛ يعني الربع مع الزوجه وابوين، ثم قال: وللاب مثلاهما، قال المءلف: وللاب مثلاهما، فهل ينطبق النصف للام ولا لا، لما قال: وللاب مثلاهما؟ الشيخ: اي؛ يعني: مثلاهما يكون النصف والثلث، والتعبير الصواب ان يقال: لها ثلث الباقي، والباقي للاب، هذا الصواب، نعم . طالب: يا شيخ، اذا كان عقد علي الزوجه، فتكون زوجته بمجرد العقد، فلو مات يرث (...). الشيخ: لو مات؟ الطالب: لو ماتت هي، (...)، لو ما دخل يا شيخ، وزني، هل يرجم؟ الشيخ: زني! يعني مات، وبعد موته زني؟ الطالب: عقد ثم زني. الشيخ: عقد. الطالب: قبل الدخول. الشيخ: ثم ماتت الزوجه قبل الدخول؟ ويش سويت؟ طلبه: زني، وقع في الزنا. الشيخ: بعد ان عقد له؟ ولكن لم يجامع؟ لا يرجم. الطالب: لماذا؟ الشيخ: لانه ما صار ثيبا حتي الان. الطالب: (...). الشيخ: اذن لازم يا جماعه يكون ثيبا، الثيب بالثيب، لا بد من هذا، الان يعني اقرب شيء قد يشكل علي الانسان اذا مات عنها قبل الدخول والخلوه تعتد، واذا طلقها قبل الدخول والخلوه لا تعتد، نعم. ","MarkerTime":1807547,"MarkerEndTime":1853152},{"QuestionSGId":15279,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، دليل توريث الأخوات لأب مع الأخت الشقيقة، ورثت النصف ولهن السدس، الدليل يا شيخ؟
الشيخ: نعم، الدليل هو أن الله سبحانه وتعالى جعل للأختين الشقيقتين الثلثين، جعل للثنتين الثلثين، وللأخت الواحدة النصف، إذا كان عندها أخت شقيقة واحدة لها النصف، لكن معنا أخوات لأب ما يمكن نعطيهم النصف، نعطيهم السدس تكملة الثلثين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، دليل توريث الاخوات لاب مع الاخت الشقيقه، ورثت النصف ولهن السدس، الدليل يا شيخ؟ الشيخ: نعم، الدليل هو ان الله سبحانه وتعالي جعل للاختين الشقيقتين الثلثين، جعل للثنتين الثلثين، وللاخت الواحده النصف، اذا كان عندها اخت شقيقه واحده لها النصف، لكن معنا اخوات لاب ما يمكن نعطيهم النصف، نعطيهم السدس تكمله الثلثين. ","MarkerTime":1937392,"MarkerEndTime":1973437},{"QuestionSGId":15280,"QuestionSGTxt":"طالب: رضي الله عنك يا شيخ، في الإجابة يا شيخ على القرآن أن هذا جائز وفيه حقوق جائزة (...).
الشيخ: والله يتسامحون، بعض العلماء -عفا الله عنهم- يتسامحون في هذا، وإلا لا ينبغي أن يقال: هذا زائد، ما فيه شيء زيادة، ولهذا أرى بعض المعربين فيما إذا جاء حرف الجر يقول: هذا صلة. تأدبًا من قوله: هذا زائد، أما زيادة الاسم ما يمكن أبدًا.
","SearchTxt":" طالب: رضي الله عنك يا شيخ، في الاجابه يا شيخ علي القران ان هذا جاءز وفيه حقوق جاءزه (...).$في الاجابه يا شيخ علي القران ان هذا جاءز وفيه حقوق جاءزه وان هناك اشياء زاءده مثلا؟$ الشيخ: والله يتسامحون، بعض العلماء -عفا الله عنهم- يتسامحون في هذا، والا لا ينبغي ان يقال: هذا زاءد، ما فيه شيء زياده، ولهذا اري بعض المعربين فيما اذا جاء حرف الجر يقول: هذا صله. تادبا من قوله: هذا زاءد، اما زياده الاسم ما يمكن ابدا. ","MarkerTime":1975558,"MarkerEndTime":2029318},{"QuestionSGId":15281,"QuestionSGTxt":"طالب: الدليل على أن الجدة التي من قرابتين ترث ثلثي السدس، والجدة التي من قرابة واحدة ترث ثلث السدس.
الشيخ: نعم.
الطالب: الدليل يا شيخ؟
الشيخ: الدليل أنهما في منزلة واحدة، فلا بد أن يرثا جميعًا، الجدة الثانية التي أدلت بقرابتين أقوى من الأخرى التي أدلت بقرابة واحدة، ونحن نرى أن الشرع يراعي القوة، فهي مثل الشقيقة مع الأخت لأب.
","SearchTxt":" طالب: الدليل علي ان الجده التي من قرابتين ترث ثلثي السدس، والجده التي من قرابه واحده ترث ثلث السدس. الشيخ: نعم. الطالب: الدليل يا شيخ؟ الشيخ: الدليل انهما في منزله واحده، فلا بد ان يرثا جميعا، الجده الثانيه التي ادلت بقرابتين اقوي من الاخري التي ادلت بقرابه واحده، ونحن نري ان الشرع يراعي القوه، فهي مثل الشقيقه مع الاخت لاب. ","MarkerTime":2029225,"MarkerEndTime":2065590},{"QuestionSGId":15282,"QuestionSGTxt":"طالب: القاعدة من أدلى بواسطة أن الواسطة تحجبه.
الشيخ: أيش؟
الطالب: من أدلى بواسطة فالواسطة تحجبه؛ لقول بعض أهل العلم..

الشيخ: لا استثنوا الأخوة من الأم، من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة، إلا الإخوة من الأم، بناءً على هذه القاعدة، قالوا: إن أم الأب لا ترث مع الأب، وأم الجد لا ترث مع الجد..
الطالب: التقييد هنا..
الشيخ: التقييد، نعم، التقييد هو أن نقول: من أدلى بواسطة وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته، وهذا معروف بالتتبع.
","SearchTxt":" طالب: القاعده من ادلي بواسطه ان الواسطه تحجبه. الشيخ: ايش؟ الطالب: من ادلي بواسطه فالواسطه تحجبه؛ لقول بعض اهل العلم.. الشيخ: لا استثنوا الاخوه من الام، من ادلي بواسطه حجبته تلك الواسطه، الا الاخوه من الام، بناء علي هذه القاعده، قالوا: ان ام الاب لا ترث مع الاب، وام الجد لا ترث مع الجد.. الطالب: التقييد هنا.. الشيخ: التقييد، نعم، التقييد هو ان نقول: من ادلي بواسطه وكان يقوم مقامها عند عدمها حجبته، وهذا معروف بالتتبع. ","MarkerTime":2068491,"MarkerEndTime":2111591},{"QuestionSGId":15283,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لقول الله تعالى عز وجل..
الشيخ: أيش؟
الطالب: قول الله تعالى عز وجل، يقول: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ} [النساء: ١١]، طيب إن كان هناك واحد، شخص، قال: أمي أخذت السدس.

الشيخ: لا، الأم تأخذ الثلث، إذا كان لهم واحد فالأم تأخذ الثلث، حتى بعض العلماء يقول: إذا كان له أخوان تأخذ الثلث، كما لو كان أخٌ واحد، قال: لأن أقل الجمع في اللغة العربية كم؟ ثلاثة؛ لكن هذا قول ضعيف.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لقول الله تعالي عز وجل.. الشيخ: ايش؟ الطالب: قول الله تعالي عز وجل، يقول: {فان كان له اخوه فلامه السدس} [النساء: ١١]، طيب ان كان هناك واحد، شخص، قال: امي اخذت السدس. الشيخ: لا، الام تاخذ الثلث، اذا كان لهم واحد فالام تاخذ الثلث، حتي بعض العلماء يقول: اذا كان له اخوان تاخذ الثلث، كما لو كان اخ واحد، قال: لان اقل الجمع في اللغه العربيه كم؟ ثلاثه؛ لكن هذا قول ضعيف. ","MarkerTime":2152032,"MarkerEndTime":2189492},{"QuestionSGId":15284,"QuestionSGTxt":"طالب: قول الله عز وجل: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، هنا يا شيخ قدم الوصية قبل الدين؟
الشيخ: إي، ونحن ذكرنا في الأول أن الدين مُقَدَّم على الوصية، هذا إشكال جيد، إذا اجتمع وصية ودين أيهما يُقدم؟ الدين؛ لكن الله يقول: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: ١١]، فقدم الوصية، ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قضى بالدين قبل الوصية ، لكن قال العلماء رحمهم الله: الحكمة في أن الله قدم الوصية على الدين.
أولًا: لأن الوصية ليس لها من يطالب بها؛ لأنه قد يكون الموصى له لم يعلم بها، يوصي الميت بالوصية وتكون عنده في الورقة ما (...) هذه واحدة.
الثاني: أن الدين لو تهاون به الورثة فله من يُطالب به، والوصية ليست كذلك، فلذلك قدمها من أجل الاهتمام بها، حتى لا يضيعها الورثة ويتهاونوا بها.
","SearchTxt":" طالب: قول الله عز وجل: {من بعد وصيه يوصي بها او دين} [النساء: ١١]، هنا يا شيخ قدم الوصيه قبل الدين؟ الشيخ: اي، ونحن ذكرنا في الاول ان الدين مقدم علي الوصيه، هذا اشكال جيد، اذا اجتمع وصيه ودين ايهما يقدم؟ الدين؛ لكن الله يقول: {من بعد وصيه يوصي بها او دين} [النساء: ١١]، فقدم الوصيه، ثبت عن النبي صلي الله عليه واله وسلم انه قضي بالدين قبل الوصيه ، لكن قال العلماء رحمهم الله: الحكمه في ان الله قدم الوصيه علي الدين. اولا: لان الوصيه ليس لها من يطالب بها؛ لانه قد يكون الموصي له لم يعلم بها، يوصي الميت بالوصيه وتكون عنده في الورقه ما (...) هذه واحده. الثاني: ان الدين لو تهاون به الورثه فله من يطالب به، والوصيه ليست كذلك، فلذلك قدمها من اجل الاهتمام بها، حتي لا يضيعها الورثه ويتهاونوا بها. ","MarkerTime":2191509,"MarkerEndTime":2277399},{"QuestionSGId":15285,"QuestionSGTxt":"طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بالثلثين.
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم من حديث أبي داود قضى لابنتي سعد بالثلثين فهل الحديث ضعيف أم يُستأنس به؟
الشيخ: لا، يُستأنس به لا شك، وعلى كل حال فيه مقال؛ لكنه يُستأنس به بلا شك.
","SearchTxt":" طالب: الرسول صلي الله عليه وسلم قضي لابنتي سعد بالثلثين. الشيخ: ايش؟ الطالب: الرسول صلي الله عليه وسلم من حديث ابي داود قضي لابنتي سعد بالثلثين فهل الحديث ضعيف ام يستانس به؟ الشيخ: لا، يستانس به لا شك، وعلي كل حال فيه مقال؛ لكنه يستانس به بلا شك. ","MarkerTime":2279780,"MarkerEndTime":2299790},{"QuestionSGId":15286,"QuestionSGTxt":"طالب: الولاء والاتصال الإنساني (...) ويورث به الجانب، وهو الجانب الأعلى، والجانب الأعلى هو المعتِق.
الشيخ: المعتِق.
الطالب: المعتِق؛ يعني بعد ما يعتق العبد.
الشيخ: فيموت العبد.
الطالب: بعد ما يعتقه.

الشيخ: إي، بعد ما يعتقه، أما قبل عتقه فالمال لسيده، ما له مال أصلًا.
","SearchTxt":" طالب: الولاء والاتصال الانساني (...) ويورث به الجانب، وهو الجانب الاعلي، والجانب الاعلي هو المعتق. الشيخ: المعتق. الطالب: المعتق؛ يعني بعد ما يعتق العبد. الشيخ: فيموت العبد. الطالب: بعد ما يعتقه. الشيخ: اي، بعد ما يعتقه، اما قبل عتقه فالمال لسيده، ما له مال اصلا. ","MarkerTime":2299871,"MarkerEndTime":2324376},{"QuestionSGId":15287,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) أن أم أبي الأب أنها ترث.\n
\nالشيخ: القرآن، راجع.\n
\nالطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: إي نعم. \n
\nالطالب: فتكون مثل بقية الثنتين.\n
\nالشيخ: إن تساوين فالسدس بينهنَّ بالسوية، ومن قربت فلها وحدها.\n
\nالطالب: تكون هي الرابعة يا شيخ، (...)؟\n
\nالشيخ: إي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة، نعم، ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، أو ما يمكن؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: يمكن، يتساوين
.","SearchTxt":" الطالب: (...) ان ام ابي الاب انها ترث.$الصحيح ان ام ابي الاب انها ترث؟$ الشيخ: القران، راجع. الطالب: اي نعم. الشيخ: اي نعم. الطالب: فتكون مثل بقيه الثنتين. الشيخ: ان تساوين فالسدس بينهن بالسويه، ومن قربت فلها وحدها. الطالب: تكون هي الرابعه يا شيخ، (...)؟ الشيخ: اي تكون الرابعه، وام ابي ابي ابي ابي ابي الاب الخامسه، نعم، ولهذا علي القول الراجح يمكن ان ترث خمس جدات، او ما يمكن؟ طلبه: يمكن. الشيخ: يمكن، يتساوين . ","MarkerTime":2325342,"MarkerEndTime":2379102},{"QuestionSGId":15288,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بالنسبة يعني من له عمة وليس لها وارث إلا هو يرثها؟
الشيخ: يرثها، ابن أخيها.
الطالب: يرث كل مالها؟
الشيخ: كل مالها إلا الدين والوصية، فيه إشكال؟
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بالنسبه يعني من له عمه وليس لها وارث الا هو يرثها؟ الشيخ: يرثها، ابن اخيها. الطالب: يرث كل مالها؟ الشيخ: كل مالها الا الدين والوصيه، فيه اشكال؟ ","MarkerTime":2378825,"MarkerEndTime":2398785},{"QuestionSGId":15289,"QuestionSGTxt":"طالب: كان في باب العقارات هذه إذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان (...).
الشيخ: باسم من؟
الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم أو كذا يحولون كل الملك باسمه؟

الشيخ: يمكن لها أوقاف، الوقف يغير الحكم، يمكن أوقاف؛ يعني مثلًا الأوقاف إذا كان الذي أوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه.
","SearchTxt":" طالب: كان في باب العقارات هذه اذا مات صاحب العقار يحولونه باسم الوارث، ولو كان (...). الشيخ: باسم من؟ الطالب: باسم الوارث، ولو كان ابن عمه، ابن العم او كذا يحولون كل الملك باسمه؟ الشيخ: يمكن لها اوقاف، الوقف يغير الحكم، يمكن اوقاف؛ يعني مثلا الاوقاف اذا كان الذي اوقف العقار اشترط الترتيب فلا بد منه. ","MarkerTime":2399207,"MarkerEndTime":2433272},{"QuestionSGId":15290,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لمن تزوج بنت خاله، وماتت الزوجة، هل (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: واحد تزوج بنت خاله، ومات الزوج.
الشيخ: مات الزوج؟
الطالب: الزوجة ترث (...)؟
الشيخ: إي، جدتها من قبل الأم، إذا ماتت الزوجة ترثها الجدة من قبل الأم.
أنا قلت لكم: معي مسألة قليلة الوقوع، ما حاجة نقف عندها؛ لكن نظرًا إلى أنهم أُشكلت عليهم هم يعتنون بها أكثر حتى يضبطوها، ولّا كان نقدر أي واحد منكم نقول له: صلح.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لمن تزوج بنت خاله، وماتت الزوجه، هل (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: واحد تزوج بنت خاله، ومات الزوج. الشيخ: مات الزوج؟ الطالب: الزوجه ترث (...)؟ $بالنسبه لمن تزوج بنت خاله، ومات الزوج, هل الزوجه ترث؟ وكذلك جدته من قبل الام؟$ الشيخ: اي، جدتها من قبل الام، اذا ماتت الزوجه ترثها الجده من قبل الام. انا قلت لكم: معي مساله قليله الوقوع، ما حاجه نقف عندها؛ لكن نظرا الي انهم اشكلت عليهم هم يعتنون بها اكثر حتي يضبطوها، ولا كان نقدر اي واحد منكم نقول له: صلح. ","MarkerTime":2436118,"MarkerEndTime":2530158},{"QuestionSGId":15291,"QuestionSGTxt":"طالب: تقديم التجهيز..
الشيخ: تقديم أيش؟
الطالب: تقديم التجهيز، تجهيز الميت.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: هذا -بارك الله فيك- ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاة والسلام يفصل فيكون اجتهادًا، الذين قدموا التجهيز قالوا: لو أن الإنسان معسر في الحياة الدنيا وعليه ديون عظيمة، فهل نقول: اخلع ثوبك لنوفي به؟ أسألك.
الطالب: لا.
الشيخ: لا نقول، يكون في حال الموت كحال الحياة، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التأصيل، مثل الحياة الدنيا بالضبط، نعم، اذكر.
","SearchTxt":" طالب: تقديم التجهيز.. الشيخ: تقديم ايش؟ الطالب: تقديم التجهيز، تجهيز الميت. الشيخ: اي نعم. الطالب: (...).$تقديم تجهيز الميت عل تسديد الدين؟ هل هذا اجتهاد ام هناك نص بذلك؟$ الشيخ: هذا -بارك الله فيك- ما فيه نص عن الرسول عليه الصلاه والسلام يفصل فيكون اجتهادا، الذين قدموا التجهيز قالوا: لو ان الانسان معسر في الحياه الدنيا وعليه ديون عظيمه، فهل نقول: اخلع ثوبك لنوفي به؟ اسالك. الطالب: لا. الشيخ: لا نقول، يكون في حال الموت كحال الحياه، لا بد يقدم الكفن ويقدم القبر ويقدم التاصيل، مثل الحياه الدنيا بالضبط، نعم، اذكر. ","MarkerTime":2556956,"MarkerEndTime":2633806},{"QuestionSGId":15292,"QuestionSGTxt":"الطالب: البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز أن نقول: لعدم المعصب؟
الشيخ: الانفراد يغني عنها، إذا قلنا: الانفراد أغنى عنها؛ لأن مع وجود المعصب هل انفردت أو لا؟
الطالب: لا، المعصب..
الشيخ: لم تنفرد، ولهذا المؤلف رحمه الله عبارته مضبوطة: (للبنت وحدها)؛ ولّا قال مع عدم المعصب؛ لأنه معروف، نعم.
\n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا، هذه ما تحتاج، ما دام قلنا: وحدها؛ ما تحتاج، لكن لا شك أن بعض العلماء قالوا: لا بد أن تكون بشرط ألا يوجد معها مشارك ولا معصب، قوله: \n(ألا يوجد مشارك ولا معصب) يغني عنه قول المؤلف: \n (وحدها). \n","SearchTxt":" الطالب: البنت ترث النصف بالانفراد، فهل يجوز ان نقول: لعدم المعصب؟ الشيخ: الانفراد يغني عنها، اذا قلنا: الانفراد اغني عنها؛ لان مع وجود المعصب هل انفردت او لا؟ الطالب: لا، المعصب.. الشيخ: لم تنفرد، ولهذا المءلف رحمه الله عبارته مضبوطه: (للبنت وحدها) ؛ ولا قال مع عدم المعصب؛ لانه معروف، نعم. الطالب: (...). الشيخ: لا، هذه ما تحتاج، ما دام قلنا: وحدها؛ ما تحتاج، لكن لا شك ان بعض العلماء قالوا: لا بد ان تكون بشرط الا يوجد معها مشارك ولا معصب، قوله: (الا يوجد مشارك ولا معصب) يغني عنه قول المءلف: (وحدها) . ","MarkerTime":2637579,"MarkerEndTime":2696979},{"QuestionSGId":15293,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...).
الشيخ: إي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء أن الجدَّ أبٌ، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، أئمة الدعوة في البلاد السعودية، كلهم يرون أن الجد أبٌ وأن الإخوة يسقطون به.
","SearchTxt":" الطالب: (...).$هل الجد يعامل كالاب وبالتالي الاخوه يسقطون به؟$ الشيخ: اي، ما فيه شك ولهذا اختار المحققون من العلماء ان الجد اب، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وتلميذه ابن القيم، الشيخ محمد عبد الوهاب، اءمه الدعوه في البلاد السعوديه، كلهم يرون ان الجد اب وان الاخوه يسقطون به. ","MarkerTime":2700854,"MarkerEndTime":2732669},{"QuestionSGId":15294,"QuestionSGTxt":"بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول: أنا من خارج عنيزة وقدمت لأجل الدورة العلمية فقط، ومعلوم لديكم أن المسافر يقصر الصلاة، ومن السنة ألَّا يصلي الرواتب، وبما أن فترة الدورة غير معلومة عندي فهل حكمي حكم مقيم أو مسافر؟
حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلى إلا راتبة الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلى، اضبط الثلاث، والباقي صلها؛ صلاة الضحى، صلاة الليل، راتبة الفجر، وغيرها.
","SearchTxt":" بسم الله الرحمن الرحيم، هذا يقول: انا من خارج عنيزه وقدمت لاجل الدوره العلميه فقط، ومعلوم لديكم ان المسافر يقصر الصلاه، ومن السنه الا يصلي الرواتب، وبما ان فتره الدوره غير معلومه عندي فهل حكمي حكم مقيم او مسافر؟ حكمك حكم المسافر، ولكن الرواتب تصلي الا راتبه الظهر والمغرب والعشاء، والباقي كل النوافل تصلي، اضبط الثلاث، والباقي صلها؛ صلاه الضحي، صلاه الليل، راتبه الفجر، وغيرها. ","MarkerTime":5140379,"MarkerEndTime":5185988},{"QuestionSGId":15295,"QuestionSGTxt":"وهذا يسأل يقول: ما رأيكم في قول من يقول: إذا كان الصف الأيمن أكثر من الأيسر في الصلاة فليس للإمام أن يأمر أحدًا أن ينتقل إلى الجهة اليسرى؟
رأينا أنه ليس بصواب؛ لأن القرب من الإمام مقصود شرعي، وأنت كأنما تشاهد الصحابة لا يمكن أن يملؤوا اليمين أولًا ثم يأتوا لليسار، ثم لما كان الثلاثة يكون إمامهم بينهم كان أحدهم عن اليمين والآخر عن اليسار، ولو كان الأفضل اليمين مطلقًا لكان الرجلان على اليمين.
","SearchTxt":" وهذا يسال يقول: ما رايكم في قول من يقول: اذا كان الصف الايمن اكثر من الايسر في الصلاه فليس للامام ان يامر احدا ان ينتقل الي الجهه اليسري ؟ راينا انه ليس بصواب؛ لان القرب من الامام مقصود شرعي، وانت كانما تشاهد الصحابه لا يمكن ان يملءوا اليمين اولا ثم ياتوا لليسار، ثم لما كان الثلاثه يكون امامهم بينهم كان احدهم عن اليمين والاخر عن اليسار، ولو كان الافضل اليمين مطلقا لكان الرجلان علي اليمين. ","MarkerTime":5193640,"MarkerEndTime":5241495},{"QuestionSGId":15296,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في المفقود: إذا جاء في المدة التي ضُربت له أعطي ما وُقف له، فإذا جاء بعد المدة وقد أنفق الورثة أنصباءهم، فكيف يُعطَى؟
الشيخ: هو لا بد أن يوقف له.
الطالب: بعد المدة؟
الشيخ: إي.
الطالب: قسمت التركة بعد مدة، وحُكم بموته، ثم تبين أنه حي وجاء، فكيف يرث ما لديه؟
الشيخ: يرد إليه ماله.
الطالب: (...).
الشيخ: يرجع عليهم، يبقى دينًا في ذممهم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا في المفقود: اذا جاء في المده التي ضربت له اعطي ما وقف له، فاذا جاء بعد المده وقد انفق الورثه انصباءهم، فكيف يعطي؟ الشيخ: هو لا بد ان يوقف له. الطالب: بعد المده؟ الشيخ: اي. الطالب: قسمت التركه بعد مده، وحكم بموته، ثم تبين انه حي وجاء، فكيف يرث ما لديه؟ الشيخ: يرد اليه ماله. الطالب: (...). الشيخ: يرجع عليهم، يبقي دينا في ذممهم. ","MarkerTime":741203,"MarkerEndTime":787648},{"QuestionSGId":15297,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، مسألة الغرقى، لو أتى أحد الورثة ببينة يُعمل بها؟
الشيخ: إي معلوم، مسألة الغرقى، لو أتى أحد ببينة أن مورثه بقي بعد موت زملائه يعمل بها لا بد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، مساله الغرقي، لو اتي احد الورثه ببينه يعمل بها؟ الشيخ: اي معلوم، مساله الغرقي، لو اتي احد ببينه ان مورثه بقي بعد موت زملاءه يعمل بها لا بد. ","MarkerTime":789049,"MarkerEndTime":811619},{"QuestionSGId":15298,"QuestionSGTxt":" \n
\n طالب: \n في وقت صحته، ثم مضى زمن بينهما، ثم جاء (...) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانًا الذي نهاها، فهل ترث أو لا ترث؟ \n
\n الشيخ: تطلق ولا ترث؛ لأنها تقدر ألَّا تكلمه، تستطيع ألَّا تكلمه. \n
\n
\n الطالب: شيخ، في البداية قلتم: ترث؟ \n
\n الشيخ: لا، إحنا قلنا: ترث؟ \n
\n طلبة: لا (...). \n
\n طالب آخر: أشكل عليه مثال: إن كلمتُ زيدًا، هو جعل: إن كلمتِ زيدًا. \n
\n الشيخ: كلمتِ، ما هي: كلمتُ. \n
\n
","SearchTxt":" طالب: في وقت صحته، ثم مضي زمن بينهما، ثم جاء (...) مرضه المخوف عليه، فكلمت فلانا الذي نهاها، فهل ترث او لا ترث؟ الشيخ: تطلق ولا ترث؛ لانها تقدر الا تكلمه، تستطيع الا تكلمه. الطالب: شيخ، في البدايه قلتم: ترث؟ الشيخ: لا، احنا قلنا: ترث؟ طلبه: لا (...). طالب اخر: اشكل عليه مثال: ان كلمت زيدا، هو جعل: ان كلمت زيدا. الشيخ: كلمت، ما هي: كلمت. ","MarkerTime":2919221,"MarkerEndTime":2974131},{"QuestionSGId":15299,"QuestionSGTxt":"طالب: هل التعليق بالطلاق على أن هو لا بد منه شرعًا أو حسًّا، لو علقه على شيء كالصلاة أو..؟
الشيخ: هو على كل حال هذا على المذهب، أما على القول الراجح أن التعليق قسمان: شرط محض، فهذا لا شك أنه إذا وقع الشرط وقع الطلاق؛ مثل أن يقول: إذا طلعت الشمس فأنتِ طالق.
والثاني: التعليق يراد به المنع، أو الحث على فعل الشيء، هذا حكمه حكم اليمين، هذا القول الراجح.
","SearchTxt":" طالب: هل التعليق بالطلاق علي ان هو لا بد منه شرعا او حسا، لو علقه علي شيء كالصلاه او..؟ الشيخ: هو علي كل حال هذا علي المذهب، اما علي القول الراجح ان التعليق قسمان: شرط محض، فهذا لا شك انه اذا وقع الشرط وقع الطلاق؛ مثل ان يقول: اذا طلعت الشمس فانت طالق. والثاني: التعليق يراد به المنع، او الحث علي فعل الشيء، هذا حكمه حكم اليمين، هذا القول الراجح. ","MarkerTime":2972554,"MarkerEndTime":3011684},{"QuestionSGId":15300,"QuestionSGTxt":"طالب: المشكل في مسألة منع توارث أهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ، لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ»، وقد حكم الحفاظ على هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لأن هناك خلافًا بين اللفظين.
الشيخ: لا، فيه: «لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ شَتَّى» مستقل عن حديث أسامة، أسامة ما فيه إلا: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ» .
","SearchTxt":" طالب: المشكل في مساله منع توارث اهل ملتين من غير المسملين، قد ورد في بعض طرق الحديث: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم، لا يتوارث اهل ملتين» ، وقد حكم الحفاظ علي هذا اللفظ بالشذوذ، قالوا: لان هناك خلافا بين اللفظين. الشيخ: لا، فيه: «لا يتوارث اهل ملتين شتي» مستقل عن حديث اسامه، اسامه ما فيه الا: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» . ","MarkerTime":3012601,"MarkerEndTime":3045566},{"QuestionSGId":15301,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إن الكافر يرث الكافر..
الشيخ: الكافر يرث الكافر إذا كان على ملته.
الطالب: إذا كان على ملته، المرتد لا يَرث ولا يُورث.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما هو الدليل على تخصيص المرتد بهذا الحكم؟
الشيخ: لأن المرتد -ذكرناه في التعليل- قلنا: إن المرتد لا دين له؛ إذ لا يُقَر على دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد إلى دينهم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا: ان الكافر يرث الكافر.. الشيخ: الكافر يرث الكافر اذا كان علي ملته. الطالب: اذا كان علي ملته، المرتد لا يرث ولا يورث. الشيخ: نعم. الطالب: ما هو الدليل علي تخصيص المرتد بهذا الحكم؟ الشيخ: لان المرتد -ذكرناه في التعليل- قلنا: ان المرتد لا دين له؛ اذ لا يقر علي دينه، فهو لا من المسلمين ولا من الكفار الذين ارتد الي دينهم. ","MarkerTime":3044758,"MarkerEndTime":3070983},{"QuestionSGId":15302,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله اليك -يا شيخ- أشكل عليَّ أننا قلنا: إذا وطئ ذات رحم وكان وطؤه بشُبهة، فيأتى الولد فإنه يرث بقرابتين، وإذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما عُلم بأنها أخته -مثلًا- من الرضاع إلا بعد موته، في الأولى ورثناه وفي الثانية..؟
الشيخ: هذه قرابة، ما هذا نكاح، الفرق أن الأخيرة في النكاح، ها ذاك قرابة؛ مثل قد يكون أخله وهو ابن عمه أو ما أشبه ذلك، لها صور.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك -يا شيخ- اشكل علي اننا قلنا: اذا وطء ذات رحم وكان وطءه بشبهه، فياتي الولد فانه يرث بقرابتين، واذا كان تزوج بنكاح ذات رحم محرم ومات وما علم بانها اخته -مثلا- من الرضاع الا بعد موته، في الاولي ورثناه وفي الثانيه..؟ الشيخ: هذه قرابه، ما هذا نكاح، الفرق ان الاخيره في النكاح، ها ذاك قرابه؛ مثل قد يكون اخله وهو ابن عمه او ما اشبه ذلك، لها صور. ","MarkerTime":3072699,"MarkerEndTime":3112089},{"QuestionSGId":15303,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، أحسن الله إليكم، ذكر الحديث في حكم الأنثى من الولاء.
الشيخ: نعم، اقرأ.
الطالب: من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعًا: «مِيرَاثُ الْوَلَاءِ لِلْكُبْرِ مِنَ الذُّكُورِ» .
الشيخ: مَن رواه؟
طالب: عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، في الحاشية: ذكره أحمد وغيره عن جماعة من الصحابة.

الشيخ: المسألة فيها خلاف، والحديث هذا ضعيف.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، احسن الله اليكم، ذكر الحديث في حكم الانثي من الولاء. الشيخ: نعم، اقرا. الطالب: من حديث عمرو بن شعيب، عن ابيه، عن جده مرفوعا: «ميراث الولاء للكبر من الذكور» . الشيخ: من رواه؟ طالب: عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، في الحاشيه: ذكره احمد وغيره عن جماعه من الصحابه. الشيخ: المساله فيها خلاف، والحديث هذا ضعيف. ","MarkerTime":1342118,"MarkerEndTime":1375608},{"QuestionSGId":15304,"QuestionSGTxt":"طالب: في ميراث الغرقى، ونحوه في المستشفى، قال الطبيب: بأن هذا مات قبل هذا بدقيقة، ولكن الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟
الشيخ: سمعتم سؤاله؟ يقول: لو قال: الطبيب في المستشفى إن هذا الرجل مات قبل مورثه بدقيقة هل نقبل قوله وهو كافر؟ نقول: إن الله تعالى قال: {أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: ٢]، وقال عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦] فلا يُقبل قوله.
لو نسأل الطب بأن قال الطبيب لهذا المريض: لا تصم، الصوم يضرك. أو قال: لا تسجد السجود يضرك. فهذا لا بأس به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دلالة الكافر المشرك مع شدة الطلب للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في سفر الهجرة الذي هو من أخطر الأسفار على الرسول عليه الصلاة والسلام استأجر عبد الله بن أريقط أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة مع أن هذا السفر خطير جدًّا.
قريش يطلبون الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن يأتي به وبأبي بكر مئتي بعير، هذه مسألة الطب الصحيح، أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته، أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لأن من شرط قبول الشهادة العدالة.
\nطالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لميراث الحمل، قلنا: إذا هلك الهالك وترك زوجته وهي حامل نترك نصيب ذكرين.
الشيخ: الأكثر من ذكرين أو أنثيين.
طالب: إي نعم شيخنا، ولكن الآن يا شيخ فيه دورات تكنولوجية بأن الأطباء يعرفون ما في داخل رحم المرأة إذا كانت أنثى أو ذكر، فلو وجدنا يقينًا بأن هذه المرأة ما بداخلها ذكر أو أنثى هل يلزم..

الشيخ: سؤال جيد، الأخ يقول: كلام الفقهاء على العين والرأس، لكن كلام الفقهاء قبل أن يتقدم الطب، الآن يمكن أن يُعرف ما في بطن المرأة بأنه واحد أو اثنان أو ذكر أو أنثى، فهل نعمل بهذا؟
الجواب: نعم، نعمل بهذا؛ لأن الحكم يدور مع علته، فيوقف له، ثم عاد لا بد من الشروط التي عرفتها.
","SearchTxt":" طالب: في ميراث الغرقي، ونحوه في المستشفي، قال الطبيب: بان هذا مات قبل هذا بدقيقه، ولكن الطبيب كافر، هل يقبل قوله؟ الشيخ: سمعتم سءاله؟ يقول: لو قال: الطبيب في المستشفي ان هذا الرجل مات قبل مورثه بدقيقه هل نقبل قوله وهو كافر؟ نقول: ان الله تعالي قال: {اشهدوا ذوي عدل منكم} [الطلاق: ٢]، وقال عز وجل: {يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا} [الحجرات: ٦] فلا يقبل قوله. لو نسال الطب بان قال الطبيب لهذا المريض: لا تصم، الصوم يضرك. او قال: لا تسجد السجود يضرك. فهذا لا باس به؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قبل دلاله الكافر المشرك مع شده الطلب للرسول صلي الله عليه وعلي اله وسلم، وذلك في سفر الهجره الذي هو من اخطر الاسفار علي الرسول عليه الصلاه والسلام استاجر عبد الله بن اريقط ان يدله علي الطريق من مكه الي المدينه مع ان هذا السفر خطير جدا. قريش يطلبون الرسول صلي الله عليه وعلي اله وسلم ومن معه، وقد جعلوا لمن ياتي به وبابي بكر مءتي بعير، هذه مساله الطب الصحيح، اننا ناخذ بقوله ما دمنا نعرف ان الرجل ثقه، وانه يحافظ علي سمعته وعلي صنعته، اما مساله ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لان من شرط قبول الشهاده العداله . طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه لميراث الحمل، قلنا: اذا هلك الهالك وترك زوجته وهي حامل نترك نصيب ذكرين. الشيخ: الاكثر من ذكرين او انثيين. طالب: اي نعم شيخنا، ولكن الان يا شيخ فيه دورات تكنولوجيه بان الاطباء يعرفون ما في داخل رحم المراه اذا كانت انثي او ذكر، فلو وجدنا يقينا بان هذه المراه ما بداخلها ذكر او انثي هل يلزم.. الشيخ: سءال جيد، الاخ يقول: كلام الفقهاء علي العين والراس، لكن كلام الفقهاء قبل ان يتقدم الطب، الان يمكن ان يعرف ما في بطن المراه بانه واحد او اثنان او ذكر او انثي، فهل نعمل بهذا؟ الجواب: نعم، نعمل بهذا؛ لان الحكم يدور مع علته، فيوقف له، ثم عاد لا بد من الشروط التي عرفتها. ","MarkerTime":1378455,"MarkerEndTime":1508860},{"QuestionSGId":15305,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، حيث ذكرنا البغاة، وأنهم هم الذين يخرجون على الإمام وينقمون عليه بعض الأشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يخرجون على الإمام أو أنه لا يقوم وصف الخارجي بالإنسان إلا إذا توفرت فيه أصول الخوارج؟
الشيخ: الفقهاء يفرقون الخوارج والبغاة، البغاة ليس لهم إرادة للحكم في الغالب، وأما الخوارج فيريدون الحكم.
طالب: هل يسمى الإنسان بأنه خارجي وإن لم تتوفر فيه بقية أصول الخوارج المعروفة.
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني الخوارج لهم أصول عقدية معروفة؛ تكفير صاحب الكبيرة..

الشيخ: قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد.
طالب: يا شيخ أنا أعني الخارجي، هل من خرج على الإمام خروجًا فقط ويريد الحكم؟
الشيخ: إذا خرجت طائفة لهم شوكة ومنعة على الإمام بتأويل سائغ فهؤلاء البغاة، فإن اختل شرط فهم خوارج.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، حيث ذكرنا البغاه، وانهم هم الذين يخرجون علي الامام وينقمون عليه بعض الاشياء، فهل مثلهم الخوارج الذين يخرجون علي الامام او انه لا يقوم وصف الخارجي بالانسان الا اذا توفرت فيه اصول الخوارج؟ الشيخ: الفقهاء يفرقون الخوارج والبغاه، البغاه ليس لهم اراده للحكم في الغالب، واما الخوارج فيريدون الحكم. طالب: هل يسمي الانسان بانه خارجي وان لم تتوفر فيه بقيه اصول الخوارج المعروفه. الشيخ: كيف؟ طالب: يعني الخوارج لهم اصول عقديه معروفه؛ تكفير صاحب الكبيره.. الشيخ: قد لا يكون كذلك، قد لا يكون الباغي يعتقد هذا الاعتقاد. طالب: يا شيخ انا اعني الخارجي، هل من خرج علي الامام خروجا فقط ويريد الحكم؟ الشيخ: اذا خرجت طاءفه لهم شوكه ومنعه علي الامام بتاويل ساءغ فهءلاء البغاه، فان اختل شرط فهم خوارج. ","MarkerTime":1577592,"MarkerEndTime":1639812},{"QuestionSGId":15306,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان الإمام في الركوع، وأتى المأموم متأخرًا، وضرب بالأقدام لينتظر الإمام، هل من حقه أن ينتظر؛ لأنها تحصل كثيرًا من بعض المأمومين: إن الله مع الصابرين؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: لو دخل الإنسان والإمام راكع فهل الأحسن أنه يخبط برجليه من أجل أن ينتظر الإمام؟ وهل نقول للإمام: انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال: إن الله مع الصابرين. يعني: اصبر أيها الإمام، فهل هذا مشروع للداخل وهل يشرع للإمام أن يتأنى؟
أحد الأئمة عندنا كان إذا سمع أحدًا يخبط بقدميه جاي يركض بسرعة على طول قال: سمع الله لمن حمده، ليش؟

قال: أخشى أنه إذا وصل إلى الصف يكبِّر للإحرام وهو يهوي، وإذا كَبَّر وهو يهوي لم تنعقد الصلاة فرضًا، قال: فكونه يفوته ركعة أحسن من كون الصلاة كلها تنعقد نفلًا، وهذه وجهة نظر طيبة، لكن بدأ السفهاء يلعبون على هذا الإمام إذا رأوه راكعًا ومضى أن يقول: سبحان ربي العظيم، قاموا يخبطون برجليهم؛ لأنه من عادته إذا سمع التخبيط رفع، فصاروا يخبطون برجليهم علشان يرفع.
لكن الذي أراه أنه متى علم الإمام بدخول إنسان فإن الأفضل أن يتأخر، والناس إذا علموا أنه من عادته أن يتأخر لا يُخشى عليهم أن يكبروا وهم يهوون؛ لأنهم يعرفون عادته، ولا شك أن هذا من الرفق بالرعية؛ لأن المأمومين بالنسبة للإمام كالرعية مع الراعي، هو إمامهم، وهذا من الرفق بهم.
وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعجل في الصلاة إذا سمع بكاء الصبي فجواز التأخر لمصلحة المصلين من باب أولى، إلا أن العلماء قالوا: ما لم يشق على مأموم، فإن شق بأن كان المسجد واسعًا وسمع شخصًا دخل من الباب، وهذا الشخص سيأتي بطمأنينة، فهذا ربما يشق على الناس فلا ينتظرونه.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان الامام في الركوع، واتي الماموم متاخرا، وضرب بالاقدام لينتظر الامام، هل من حقه ان ينتظر؛ لانها تحصل كثيرا من بعض المامومين: ان الله مع الصابرين؟ الشيخ: سمعتم السءال؟ يقول: لو دخل الانسان والامام راكع فهل الاحسن انه يخبط برجليه من اجل ان ينتظر الامام؟ وهل نقول للامام: انتظر؟ وكذلك لو دخل وقال: ان الله مع الصابرين. يعني: اصبر ايها الامام، فهل هذا مشروع للداخل وهل يشرع للامام ان يتاني؟ احد الاءمه عندنا كان اذا سمع احدا يخبط بقدميه جاي يركض بسرعه علي طول قال: سمع الله لمن حمده، ليش؟ قال: اخشي انه اذا وصل الي الصف يكبر للاحرام وهو يهوي، واذا كبر وهو يهوي لم تنعقد الصلاه فرضا، قال: فكونه يفوته ركعه احسن من كون الصلاه كلها تنعقد نفلا، وهذه وجهه نظر طيبه، لكن بدا السفهاء يلعبون علي هذا الامام اذا راوه راكعا ومضي ان يقول: سبحان ربي العظيم، قاموا يخبطون برجليهم؛ لانه من عادته اذا سمع التخبيط رفع، فصاروا يخبطون برجليهم علشان يرفع. لكن الذي اراه انه متي علم الامام بدخول انسان فان الافضل ان يتاخر، والناس اذا علموا انه من عادته ان يتاخر لا يخشي عليهم ان يكبروا وهم يهوون؛ لانهم يعرفون عادته، ولا شك ان هذا من الرفق بالرعيه؛ لان المامومين بالنسبه للامام كالرعيه مع الراعي، هو امامهم، وهذا من الرفق بهم. واذا كان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم يتعجل في الصلاه اذا سمع بكاء الصبي فجواز التاخر لمصلحه المصلين من باب اولي، الا ان العلماء قالوا: ما لم يشق علي ماموم، فان شق بان كان المسجد واسعا وسمع شخصا دخل من الباب، وهذا الشخص سياتي بطمانينه، فهذا ربما يشق علي الناس فلا ينتظرونه. ","MarkerTime":1641094,"MarkerEndTime":1805254},{"QuestionSGId":15307,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا الإنسان ضحك أو تبسم في الصلاة؛ يعني قد يرى موقفًا أو كذا، فهل تبطل صلاته؟
الشيخ: أما التبسم فلا يضر؛ لأنه لم يحدث صوت، وأما الضحك فإن الصلاة تبطل به، حتى لو كان غصبًا عليه؛ لأن أحيانًا يضحك الإنسان غصبًا عليه، أليس كذلك؟ فهل نقول: إن الضحك كالكلام، إذا كان بغير إرادة المصلي فإنه لا يُبطل الصلاة؟ أو نقول: إن الضحك ينافي الصلاة منافاة كاملة فتبطل به، هذا هو الأقرب عندي، أنه إذا ضحك ولو كان بغير قصد تبطل الصلاة، أما التبسم فلا تبطل به الصلاة
.\n
\nطالب: شيخ، ولو كان مأمومًا؟\n
\nالشيخ: إي، مأموم أو إمام أو منفرد، أيُّ مصلٍّ.","SearchTxt":" طالب: اذا الانسان ضحك او تبسم في الصلاه؛ يعني قد يري موقفا او كذا، فهل تبطل صلاته؟ الشيخ: اما التبسم فلا يضر؛ لانه لم يحدث صوت، واما الضحك فان الصلاه تبطل به، حتي لو كان غصبا عليه؛ لان احيانا يضحك الانسان غصبا عليه، اليس كذلك؟ فهل نقول: ان الضحك كالكلام، اذا كان بغير اراده المصلي فانه لا يبطل الصلاه؟ او نقول: ان الضحك ينافي الصلاه منافاه كامله فتبطل به، هذا هو الاقرب عندي، انه اذا ضحك ولو كان بغير قصد تبطل الصلاه، اما التبسم فلا تبطل به الصلاه . طالب: شيخ، ولو كان ماموما؟ الشيخ: اي، ماموم او امام او منفرد، اي مصل. ","MarkerTime":1805912,"MarkerEndTime":1867307},{"QuestionSGId":15308,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل مسافر يجمع جمع تأخير؛ يعني يسافر من الرياض إلى بلده، يجمع جمع تأخير ويصليها في بلده.
الشيخ: يعني أخر الصلاة إلى وقت الأخرى؟
الطالب: إلى وقت الأخرى، المغرب والعشاء أخر الصلاة جمع تأخير إلى وقت العشاء، وصل وقت العشاء أو بعده جاء وقت العشاء في بلده، هل يجوز جمع المغرب؟

الشيخ: إذا وصل بعد دخول وقت العشاء ما صار جمعًا، لكن لو وصل في أثناء وقت المغرب هل يجوز أن يؤخرها إلى العشاء؟ نقول: لا يجوز، اللهم إلا إذا كان لما وصل إلى بلده فإذا هو مرهق وتعبان يحتاج أن يستريح ثم يصلي فلا بأس.
الشيخ: المهم بارك الله فيك، إذا جَمَعَ جمع تأخير، ووصل بلده هل وصل قبل أن يدخل وقت الثانية أو بعد؟
الطالب: بعد.
الشيخ: بعد، ما في إشكال.
طالب: لو أراد أحد المحسنين تجديد بناء مسجد أو ترميمه، وكان هذا المسجد قد بُنِي صدقة جارية، فهل ينتفي الأجر عن الذي بناه أولًا أو يشتركان في الأجر؟
الشيخ: سؤال يقول: إذا كان هناك مسجد قديم، وهدمه إنسان وبناه من جديد، فهل يبقى أجر الأول أو ينتهي؟
فالجواب: إذا وصل المسجد إلى حال لا يُنتفع به أو يُخشى منه ثم أعيد بناؤه فالأجر للثاني، لكن أجر الأرض -إذا كانت الأرض من الأول- باقٍ، أما إذا هُدِم لأجل التحسين فقط والتكميل فالأول مشارك للثاني في الأجر.
","SearchTxt":" طالب: رجل مسافر يجمع جمع تاخير؛ يعني يسافر من الرياض الي بلده، يجمع جمع تاخير ويصليها في بلده. الشيخ: يعني اخر الصلاه الي وقت الاخري؟ الطالب: الي وقت الاخري، المغرب والعشاء اخر الصلاه جمع تاخير الي وقت العشاء، وصل وقت العشاء او بعده جاء وقت العشاء في بلده، هل يجوز جمع المغرب؟ الشيخ: اذا وصل بعد دخول وقت العشاء ما صار جمعا، لكن لو وصل في اثناء وقت المغرب هل يجوز ان يءخرها الي العشاء؟ نقول: لا يجوز، اللهم الا اذا كان لما وصل الي بلده فاذا هو مرهق وتعبان يحتاج ان يستريح ثم يصلي فلا باس. الشيخ: المهم بارك الله فيك، اذا جمع جمع تاخير، ووصل بلده هل وصل قبل ان يدخل وقت الثانيه او بعد؟ الطالب: بعد. الشيخ: بعد، ما في اشكال. طالب: لو اراد احد المحسنين تجديد بناء مسجد او ترميمه، وكان هذا المسجد قد بني صدقه جاريه، فهل ينتفي الاجر عن الذي بناه اولا او يشتركان في الاجر؟ الشيخ: سءال يقول: اذا كان هناك مسجد قديم، وهدمه انسان وبناه من جديد، فهل يبقي اجر الاول او ينتهي؟ فالجواب: اذا وصل المسجد الي حال لا ينتفع به او يخشي منه ثم اعيد بناءه فالاجر للثاني، لكن اجر الارض -اذا كانت الارض من الاول- باق، اما اذا هدم لاجل التحسين فقط والتكميل فالاول مشارك للثاني في الاجر. ","MarkerTime":1867594,"MarkerEndTime":1993325},{"QuestionSGId":15309,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: (دَيِّنَة) يكون في العقيدة.
الشيخ: نعم، والعبادة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والمعاملة.
الطالب: إي نعم، في العقيدة خصوصًا يا شيخ رجل من أهل السنة يريد أن يتزوج من أهل البدعة، وقصده أن يدخل فيهم حتى ينشر السنة فيهم؟
الشيخ: إي نعم، البدعة غير مُكَفِّرَة؟
الطالب: إي، إذا كانت غير مُكَفِّرَة.
الشيخ: إي نعم، هذا لا بأس به؛ لأنه في الواقع، والمسألة على سبيل الأفضلية، لا تظنها على سبيل الوجوب، حتى لو كان مثلًا أراد أن يتزوج امرأة مثلًا معروفة بالتوسُّع والتبرج وما أشبه ذلك ما يُمنَع، لأن الله لم يُحَرِّم إلا الزانية.
الطالب: البدعة المكَفِّرة يا شيخ مثل؟
الشيخ: البدعة المكفِّرة موجودة في كتب العلماء ارجع إليها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا: (دينه) يكون في العقيده. الشيخ: نعم، والعباده. الطالب: اي نعم. الشيخ: والمعامله. الطالب: اي نعم، في العقيده خصوصا يا شيخ رجل من اهل السنه يريد ان يتزوج من اهل البدعه، وقصده ان يدخل فيهم حتي ينشر السنه فيهم؟ الشيخ: اي نعم، البدعه غير مكفره؟ الطالب: اي، اذا كانت غير مكفره. الشيخ: اي نعم، هذا لا باس به؛ لانه في الواقع، والمساله علي سبيل الافضليه، لا تظنها علي سبيل الوجوب، حتي لو كان مثلا اراد ان يتزوج امراه مثلا معروفه بالتوسع والتبرج وما اشبه ذلك ما يمنع، لان الله لم يحرم الا الزانيه. الطالب: البدعه المكفره يا شيخ مثل؟ الشيخ: البدعه المكفره موجوده في كتب العلماء ارجع اليها. ","MarkerTime":1482298,"MarkerEndTime":1549719},{"QuestionSGId":15310,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرنا أن العقاقير لا يجوز استخدامها من الأسباب لتخفيف الشهوة.
الشيخ: نعم نعم.
الطالب: فكذلك يا شيخ ممكن أن يقال: إن الاستمناء فيه ضرر؛ لأنه قد يؤدي إلى العقم وغيره.

الشيخ: إي، هذا ما هو بصحيح، الاستمناء لا يؤدي إلى العقم، لكنه لا شك أنه يضر كما حدد لنا الأطباء وقرأنا بالصحف وغير الصحف، لكنه ما يؤدي إلى العقم أبدًا، ولهذا كان الصحابة يأمرون أصحاب الجهاد الذين يذهبون من الشباب أن يستغنوا به في حال أسفارهم، هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، ثم لو قُدِّرَ أن فيه ضررًا فهو أخف من ضرر العقاقير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرنا ان العقاقير لا يجوز استخدامها من الاسباب لتخفيف الشهوه. الشيخ: نعم نعم. الطالب: فكذلك يا شيخ ممكن ان يقال: ان الاستمناء فيه ضرر؛ لانه قد يءدي الي العقم وغيره. الشيخ: اي، هذا ما هو بصحيح، الاستمناء لا يءدي الي العقم، لكنه لا شك انه يضر كما حدد لنا الاطباء وقرانا بالصحف وغير الصحف، لكنه ما يءدي الي العقم ابدا، ولهذا كان الصحابه يامرون اصحاب الجهاد الذين يذهبون من الشباب ان يستغنوا به في حال اسفارهم، هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله، ثم لو قدر ان فيه ضررا فهو اخف من ضرر العقاقير. ","MarkerTime":1551254,"MarkerEndTime":1603342},{"QuestionSGId":15311,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لا سيما في هذه الأيام قد تضر كثرة الولادة في النساء لضعفهن في هذه الأيام.
الشيخ: نعم.
الطالب: فهل يتطلَّب الإنسان هذا الشيء مع هذه الأحوال، أو يقال بأنه (...)؟

الشيخ: عليك بالولود والرزق على الله، والعافية من الله.
الطالب: يا شيخ، تفشى في بعض المجتمعات أن التعدد يعد جريمة، ولو أن الإنسان اتخذ خليلة أهون عنده من أن يتخذ زوجة ثانية، فهل يتوجه أن يقال لطلبة العلم باستحباب التعدد لإزالة هذا ..؟
الشيخ: إذا حل المشكلة لا بأس، لكن هؤلاء الذين يقولون بأنه جريمة، أما لو قالوا بأنه مكروه لقلنا: هذا كلام الفقهاء ولا أحد ينازع، لكن يرونه جريمة وقد أحلَّه الله، هؤلاء ليسوا إلى الدين بشيء، ولا يهمنا، حتى لو أكثر طلبة العلم من النساء سوف يكون طلبة العلم مسخرة لهم، فظني أنه لا يحل المشكلة، اللهم إلا إن كان طلبة العلم الكبار الذين إذا قال: هذا فلان ابن فلان، ما أحد يتكلم.
فعلى كل حال كلام المؤلف رحمه الله له ملاحظة، وكلام الآخرين له ملاحظة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لا سيما في هذه الايام قد تضر كثره الولاده في النساء لضعفهن في هذه الايام. الشيخ: نعم. الطالب: فهل يتطلب الانسان هذا الشيء مع هذه الاحوال، او يقال بانه (...)؟ الشيخ: عليك بالولود والرزق علي الله، والعافيه من الله. الطالب: يا شيخ، تفشي في بعض المجتمعات ان التعدد يعد جريمه، ولو ان الانسان اتخذ خليله اهون عنده من ان يتخذ زوجه ثانيه، فهل يتوجه ان يقال لطلبه العلم باستحباب التعدد لازاله هذا ..؟ الشيخ: اذا حل المشكله لا باس، لكن هءلاء الذين يقولون بانه جريمه، اما لو قالوا بانه مكروه لقلنا: هذا كلام الفقهاء ولا احد ينازع، لكن يرونه جريمه وقد احله الله، هءلاء ليسوا الي الدين بشيء، ولا يهمنا، حتي لو اكثر طلبه العلم من النساء سوف يكون طلبه العلم مسخره لهم، فظني انه لا يحل المشكله، اللهم الا ان كان طلبه العلم الكبار الذين اذا قال: هذا فلان ابن فلان، ما احد يتكلم. فعلي كل حال كلام المءلف رحمه الله له ملاحظه، وكلام الاخرين له ملاحظه. ","MarkerTime":1604202,"MarkerEndTime":1724158},{"QuestionSGId":15312,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز أن يتزوج واحدة عقيدتها مبتدعة توصلها للكفر، يعني بدعتها ..
الشيخ: ذكرنا لكم بارك الله فيك أن البدعة المكفِّرة لا يجوز أن يتزوج امرأة مبتدعة بدعة مكفِّرة حتى تتوب منها، وانتهى الكلام، واضح أوضح من الشمس.
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز ان يتزوج واحده عقيدتها مبتدعه توصلها للكفر، يعني بدعتها .. الشيخ: ذكرنا لكم بارك الله فيك ان البدعه المكفره لا يجوز ان يتزوج امراه مبتدعه بدعه مكفره حتي تتوب منها، وانتهي الكلام، واضح اوضح من الشمس. ","MarkerTime":1727635,"MarkerEndTime":1761958},{"QuestionSGId":15313,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قول المؤلف: (وَفِعْلُه مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة) هل هذا مُطْلَق؟
الشيخ: ويش عندك من التفصيل؟
الطالب: يعني نقول: يستغني به عن قيام الليل؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: فعل الزواج يقصد ولّا الجماع يقصد يا شيخ؟
الشيخ: الجماع.
الطالب: أفضل من نوافل العبادة؟
الشيخ: أفضل من نوافل العبادة.
الطالب: بس قيام الليل يا شيخ أحسن الله إليكم ..
الشيخ: ضربنا مثلًا بقيام الليل.
الطالب: يستغني به عن قيام الليل؟
الشيخ: لكن لعلك والله أعلم نائم ذاك الساعة.
الطالب: لا، ما أنا نائم.
الشيخ: وأنت ما سمعت المثال؟ وقلنا: لو صَلَّى اللي هو مُشْتَهٍ هذا تشوش، ولهذا أجاز بعض العلماء للرجل أن يَدَع صلاة الجماعة إذا طلبت نفسه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قول المءلف: (وفعله مع الشهوه افضل من نوافل العباده) هل هذا مطلق؟ الشيخ: ويش عندك من التفصيل؟ الطالب: يعني نقول: يستغني به عن قيام الليل؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: فعل الزواج يقصد ولا الجماع يقصد يا شيخ؟ الشيخ: الجماع. الطالب: افضل من نوافل العباده؟ الشيخ: افضل من نوافل العباده. الطالب: بس قيام الليل يا شيخ احسن الله اليكم .. الشيخ: ضربنا مثلا بقيام الليل. الطالب: يستغني به عن قيام الليل؟ الشيخ: لكن لعلك والله اعلم ناءم ذاك الساعه. الطالب: لا، ما انا ناءم. الشيخ: وانت ما سمعت المثال؟ وقلنا: لو صلي اللي هو مشته هذا تشوش، ولهذا اجاز بعض العلماء للرجل ان يدع صلاه الجماعه اذا طلبت نفسه ذلك. ","MarkerTime":1821848,"MarkerEndTime":1876706},{"QuestionSGId":15314,"QuestionSGTxt":"الطالب: إي يا شيخ، أحسن الله إليك، فيه بعض الناس يتفاوتون في الشهوة، فيه بعض الناس ممكن من المغرب إلى الصبح!!
الشيخ: ما سمعنا بهذا!! هذا جن ولّا إنس؟! تقول حقيقة ولّا خيال؟
الطالب: حقيقة يا شيخ، موجود هذا.
الشيخ: من المغرب إلى الصبح؟! ولا يصلي؟ الله يهديك. (...)
","SearchTxt":" الطالب: اي يا شيخ، احسن الله اليك، فيه بعض الناس يتفاوتون في الشهوه، فيه بعض الناس ممكن من المغرب الي الصبح!! الشيخ: ما سمعنا بهذا!! هذا جن ولا انس؟! تقول حقيقه ولا خيال؟ الطالب: حقيقه يا شيخ، موجود هذا. الشيخ: من المغرب الي الصبح؟! ولا يصلي؟ الله يهديك. (...) ","MarkerTime":1875922,"MarkerEndTime":1909119},{"QuestionSGId":15315,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لزيادة بعض الكلمات في مسألة الإيجاب والقبول، الكلمات أصلًا قد تكون مُنْكَرة.
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: يعني مثلًا كأن يقول، منتشرة في بعض البلدان، قد يقول: زوجتك على مذهب الإمام أبي حنيفة أو مذهب كذا؟

الشيخ: أعوذ بالله، ما يجوز هذا.
الطالب: هذا موجود يا شيخ وسائد.
الشيخ: لا لا، يجب عليكم أنتم طلبة العلم تبينون أن هذا لا يجوز.
الطالب: (...).
الشيخ: إذا كان ولا بد فليقل: زوجتُكَها على سنة الله ورسوله.
الطالب: ما يقولون هذا.
الشيخ: الله المستعان، أنا أُعَلِّمك بالذي ينبغي، هذا إذا كان ولا بد ولَّا يكفي أن يقول: زَوَّجْتُك، ويقول: قبلت، فهمت؟ حتى لو قال: زَوَّجْتَكها على أن تعاشرها بالمعروف، ما حاجة، مع أن هذا أمر مقصود لكل من الزوج والمرأة، لكن لا حاجة، الشيء الذي لم يَرِدْ ذِكْرُه يكون تَكَلُّفًا.
الطالب: ولو قُدِّرَ يكون حكم العقد الـ ..؟
الشيخ: لا، العقد صحيح؛ لأن مذهب أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وسفيان وغيرهم، كلهم مذهبهم النكاح الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه لزياده بعض الكلمات في مساله الايجاب والقبول، الكلمات اصلا قد تكون منكره. الشيخ: مثل ايش؟ الطالب: يعني مثلا كان يقول، منتشره في بعض البلدان، قد يقول: زوجتك علي مذهب الامام ابي حنيفه او مذهب كذا؟ الشيخ: اعوذ بالله، ما يجوز هذا. الطالب: هذا موجود يا شيخ وساءد. الشيخ: لا لا، يجب عليكم انتم طلبه العلم تبينون ان هذا لا يجوز. الطالب: (...). الشيخ: اذا كان ولا بد فليقل: زوجتكها علي سنه الله ورسوله. الطالب: ما يقولون هذا. الشيخ: الله المستعان، انا اعلمك بالذي ينبغي، هذا اذا كان ولا بد ولا يكفي ان يقول: زوجتك، ويقول: قبلت، فهمت؟ حتي لو قال: زوجتكها علي ان تعاشرها بالمعروف، ما حاجه، مع ان هذا امر مقصود لكل من الزوج والمراه، لكن لا حاجه، الشيء الذي لم يرد ذكره يكون تكلفا. الطالب: ولو قدر يكون حكم العقد الـ ..؟ الشيخ: لا، العقد صحيح؛ لان مذهب ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد وسفيان وغيرهم، كلهم مذهبهم النكاح الصحيح. ","MarkerTime":2244132,"MarkerEndTime":2331944},{"QuestionSGId":15316,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قراءة خطبة ابن مسعود قبل الإيجاب والقبول ولَّا بعده؟
الشيخ: لا، قبله.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قراءه خطبه ابن مسعود قبل الايجاب والقبول ولا بعده؟ الشيخ: لا، قبله. ","MarkerTime":2331812,"MarkerEndTime":2339889},{"QuestionSGId":15317,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو أنه أوجب له هازلًا ثم قال: قَبِلْتُ، وكانت البنت راضية، وكان الشهود موجودين، يصح هذا؟
الشيخ: يمزح؟
الطالب: إي، استدرجه.
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ يمزح.
الطالب: نعم.
الشيخ: النكاح هو جِدّ ولّا هزل؟
الطالب: جِدّ.
الشيخ: كيف يصير بالهزل؟
الطالب: لكن، أليس مِن الذي جِدُّهُنّ جِدّ وهَزْلُهُنّ جِدّ؟
الشيخ: هذا الحديث فيه مقال، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يمكن أن يكون عقد النكاح إلا جِدًّا، وأكثر العلماء على أنه ينعقد بالهزل، وابن القيم في ظاهر كلامه أن جميع العقود تنعقد بالهزل، حتى البيع والشراء وغيرها، وقال: إن الهزل والجد الحكم بهما إلى الله ورسوله، أنت ما دام أنه صدر منك ما يقتضي العقد، كونك هازلًا أو غير هازل ما يهم، ينعقد.
لكن أكثر العلماء على أنه يُفَرَّق بين النكاح وغيره، بأن النكاح والطلاق والرجعة تكون من الهازل والجادّ.
لكن المشكل الآن أنه قد يقع هذا، قد يقع، يمزح بدون يكون مثلًا المرأة حاضرة والشهود حاضرين، قد يقع، فمثلًا أحيانًا يتحدَّاه يقول: أتحداك أن تُزَوِّجَنِي بنتك، فيقول: ما أتحدى، أنا لا أبالي، زَوَّجْتُك بنتي.
هذه إذا قلنا: لا بد من الرضا، الحمد لله ينحل الإشكال، إذا قلنا: لا بد من الشهود، وليس عندهم شهود ينحل الإشكال.
لكن الإشكال إذا رضيت وفيه شهود، فالقول بأنه ينعقد بالْهَزْل لا تطمئن إليه نفسي، إلا لو صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الشمس فلا قول لأحد بعد قول الله ورسوله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو انه اوجب له هازلا ثم قال: قبلت، وكانت البنت راضيه، وكان الشهود موجودين، يصح هذا؟ الشيخ: يمزح؟ الطالب: اي، استدرجه. الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ يمزح. الطالب: نعم. الشيخ: النكاح هو جد ولا هزل؟ الطالب: جد. الشيخ: كيف يصير بالهزل؟ الطالب: لكن، اليس من الذي جدهن جد وهزلهن جد؟ الشيخ: هذا الحديث فيه مقال، ولهذا ذهب كثير من العلماء الي انه لا يمكن ان يكون عقد النكاح الا جدا، واكثر العلماء علي انه ينعقد بالهزل، وابن القيم في ظاهر كلامه ان جميع العقود تنعقد بالهزل، حتي البيع والشراء وغيرها، وقال: ان الهزل والجد الحكم بهما الي الله ورسوله، انت ما دام انه صدر منك ما يقتضي العقد، كونك هازلا او غير هازل ما يهم، ينعقد. لكن اكثر العلماء علي انه يفرق بين النكاح وغيره، بان النكاح والطلاق والرجعه تكون من الهازل والجاد. لكن المشكل الان انه قد يقع هذا، قد يقع، يمزح بدون يكون مثلا المراه حاضره والشهود حاضرين، قد يقع، فمثلا احيانا يتحداه يقول: اتحداك ان تزوجني بنتك، فيقول: ما اتحدي، انا لا ابالي، زوجتك بنتي. هذه اذا قلنا: لا بد من الرضا، الحمد لله ينحل الاشكال، اذا قلنا: لا بد من الشهود، وليس عندهم شهود ينحل الاشكال. لكن الاشكال اذا رضيت وفيه شهود، فالقول بانه ينعقد بالهزل لا تطمءن اليه نفسي، الا لو صح الحديث عن الرسول صلي الله عليه وسلم مثل الشمس فلا قول لاحد بعد قول الله ورسوله. ","MarkerTime":2340791,"MarkerEndTime":2484936},{"QuestionSGId":15318,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لذِكْر بعض الأحاديث التي تُرَغِّب في الزواج حال العقد، هل يُنْهَى عنها أو يُتْرَك على عادة الناس؟
الشيخ: ويش؟
الطالب: يعني تذكر بعد خطبة ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حَثَّ على النكاح ..؟
الشيخ: لا لا ، ما حاجة أبدًا، وذكرناه هذا، ما ذكرناه قبل؟
الطالب: هل يُنْهَى عنه الناس أم هذا شيء..؟
الشيخ: يقال: خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا تَمَّ العقد لا بأس أن تُلْقِي نصيحة، وتقول: إنك تزوَّجت، وأن هؤلاء وثقوا بك وأعطوك ابنتهم، أو ما أشبه ذلك، فيجب عليك أن تعاشرها بالمعروف، الأشياء الواجبة.
الطالب: بعد النكاح؟
الشيخ: إي نعم، بعد النكاح.
طالب: (...).
الشيخ: من؟
الطالب: لا أحد.
الشيخ: لا أحد، ومن الذي يكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أحد، ومن الذي يكون كعائشة؟ لا أحد، ولهذا لَمَّا نزل أمر الله سبحانه (...)
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لذكر بعض الاحاديث التي ترغب في الزواج حال العقد، هل ينهي عنها او يترك علي عاده الناس؟ الشيخ: ويش؟ الطالب: يعني تذكر بعد خطبه ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم قد حث علي النكاح ..؟ الشيخ: لا لا ، ما حاجه ابدا، وذكرناه هذا، ما ذكرناه قبل؟ الطالب: هل ينهي عنه الناس ام هذا شيء..؟ الشيخ: يقال: خير الهدي هدي محمد صلي الله عليه وسلم، اذا تم العقد لا باس ان تلقي نصيحه، وتقول: انك تزوجت، وان هءلاء وثقوا بك واعطوك ابنتهم، او ما اشبه ذلك، فيجب عليك ان تعاشرها بالمعروف، الاشياء الواجبه. الطالب: بعد النكاح؟ الشيخ: اي نعم، بعد النكاح. طالب: (...). الشيخ: من؟ الطالب: لا احد. الشيخ: لا احد، ومن الذي يكون كرسول الله صلي الله عليه وسلم؟ لا احد، ومن الذي يكون كعاءشه؟ لا احد، ولهذا لما نزل امر الله سبحانه (...) ","MarkerTime":2485347,"MarkerEndTime":2547572},{"QuestionSGId":15319,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أحيانًا يرى الولي أنه لا بد من الضغط على المرأة؛ لأنه يقول: هذا رجل كفء، ولو تركها الآن قَلَّ أن يأتي كفء آخر، ثم إذ به قيل مثلًا خَلَّى، إذا لم يأت كفء أو من تختار هي فلا تزوجه، يقول: أنا أخاف من فساد الزواج، يعني يخاف من هنا ومن هنا، فيقول: إن تركتها الأمور انفرطت و..
الشيخ: في أيهما تكون المعصية مُحَقَّقَة؟
الطالب: الأول.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: الإجبار.
الشيخ: هذه، انتهينا، فالإنسان إذا تَرَكَ الإجبار مع أنه يظن أنه مصلحة طاعةً لله ورسوله، فالعاقبة حميدة، لا بد نقدم الأول فالأول.
طالب: شيخ، حفظك الله، من المعلوم أنه لا نكاح إلا بولي.
الشيخ: نعم.
الطالب: فلِمَ يا شيخ لا يعده الفقهاء ركنًا وهو من ماهية النكاح؟

الشيخ: لا؛ لأن المرأة قد تُزَوِّج نفسها في بعض المسائل.
الطالب: لكن نادرًا.
الشيخ: ما يخالف، ولو كان نادرًا، الركن لا بد أن يكون يُبْنَى عليه العقد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، احيانا يري الولي انه لا بد من الضغط علي المراه؛ لانه يقول: هذا رجل كفء، ولو تركها الان قل ان ياتي كفء اخر، ثم اذ به قيل مثلا خلي، اذا لم يات كفء او من تختار هي فلا تزوجه، يقول: انا اخاف من فساد الزواج، يعني يخاف من هنا ومن هنا، فيقول: ان تركتها الامور انفرطت و.. الشيخ: في ايهما تكون المعصيه محققه؟ الطالب: الاول. الشيخ: ما هو؟ الطالب: الاجبار. الشيخ: هذه، انتهينا، فالانسان اذا ترك الاجبار مع انه يظن انه مصلحه طاعه لله ورسوله، فالعاقبه حميده، لا بد نقدم الاول فالاول. طالب: شيخ، حفظك الله، من المعلوم انه لا نكاح الا بولي. الشيخ: نعم. الطالب: فلم يا شيخ لا يعده الفقهاء ركنا وهو من ماهيه النكاح؟ الشيخ: لا؛ لان المراه قد تزوج نفسها في بعض المساءل. الطالب: لكن نادرا. الشيخ: ما يخالف، ولو كان نادرا، الركن لا بد ان يكون يبني عليه العقد. ","MarkerTime":4025295,"MarkerEndTime":4104970},{"QuestionSGId":15320,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان عُرْف الناس، عادة الناس أن الرجل لا يُزَوِّج ابنته الصغيرة مع وجود الكبيرة، فهل هذا يكفي عن التعيين؟
الشيخ: لا، أسمعتم السؤال؟ يقول: بعض الناس ما يزوج الصغيرة قبل الكبيرة، هذا ظلم، ما يجوز أن تُخْطَب الصغيرة من كفء وترضى به، ونقول: والله ما نزوجك إلى أن تتزوج أختك. والكبيرة إذا ما تزوجت تقعد هذه؟!
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هذا عُرْف يجب عليكم أن تقطعوه بالسكين، لا، ما يجوز هذا، وصحيح إن كان هذا عندكم موجودًا فأنتم يجب أن تقضوا عليه، وإلا مشكلة هذا؛ لأن الكبيرة كلما لبثت أيامًا زالت رغبة الناس فيها.
طالب: يقولون يا شيخ: إنه لو زُوِّجَت الصغيرة قبل الكبيرة أن الكبيرة ما تتزوج خلاص.
الشيخ: ما هو بصحيح.
الطالب: هكذا قالوا.
الشيخ: ولو قالوا، الأمر الواقع خلاف هذا.
طالب: شيخ قول الله تعالى في العدة: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] بجواز تزويج الصغيرة؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: قول الله تعالى في المعتدَّات، قال: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، أليس المراد بها الصغيرة؟
الشيخ: بلى، اللي ما جاءها الحيض.
الطالب: أليس في هذا دليل على أنه يجوز تزويجها؟
الشيخ: على أن أيش؟
الطالب: يجوز تزويج الصغيرة؟
الشيخ: هو يلزم من عدم الحيض أن تكون صغيرة؟
الطالب: الأصل.
الشيخ: ما هو الأصل، الأصل السِّنّ والمؤكَّد، وإلا الحيض والعانَة وتمام خمس عشرة سنة هو المؤكَّد، أفهمت؟ إذا تَمَّ لها خمس عشرة سنة تزوج برضاها، ثم إذا طُلِّقَت وهي لم يأتها الحيض بعد فعدتها بالأشهر.
الطالب: الأحكام ما تأتي على الغالب؟
الشيخ: لا لا، ما هو بصحيح، الأحكام تأتي على الواقع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا كان عرف الناس، عاده الناس ان الرجل لا يزوج ابنته الصغيره مع وجود الكبيره، فهل هذا يكفي عن التعيين؟ الشيخ: لا، اسمعتم السءال؟ يقول: بعض الناس ما يزوج الصغيره قبل الكبيره، هذا ظلم، ما يجوز ان تخطب الصغيره من كفء وترضي به، ونقول: والله ما نزوجك الي ان تتزوج اختك. والكبيره اذا ما تزوجت تقعد هذه؟! الطالب: (...). الشيخ: لا، هذا عرف يجب عليكم ان تقطعوه بالسكين، لا، ما يجوز هذا، وصحيح ان كان هذا عندكم موجودا فانتم يجب ان تقضوا عليه، والا مشكله هذا؛ لان الكبيره كلما لبثت اياما زالت رغبه الناس فيها. طالب: يقولون يا شيخ: انه لو زوجت الصغيره قبل الكبيره ان الكبيره ما تتزوج خلاص. الشيخ: ما هو بصحيح. الطالب: هكذا قالوا. الشيخ: ولو قالوا، الامر الواقع خلاف هذا. طالب: شيخ قول الله تعالي في العده: {واللاءي لم يحضن} [الطلاق: ٤] بجواز تزويج الصغيره؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: قول الله تعالي في المعتدات، قال: {واللاءي لم يحضن} ، اليس المراد بها الصغيره؟ الشيخ: بلي، اللي ما جاءها الحيض. الطالب: اليس في هذا دليل علي انه يجوز تزويجها؟ الشيخ: علي ان ايش؟ الطالب: يجوز تزويج الصغيره؟ الشيخ: هو يلزم من عدم الحيض ان تكون صغيره؟ الطالب: الاصل. الشيخ: ما هو الاصل، الاصل السن والمءكد، والا الحيض والعانه وتمام خمس عشره سنه هو المءكد، افهمت؟ اذا تم لها خمس عشره سنه تزوج برضاها، ثم اذا طلقت وهي لم ياتها الحيض بعد فعدتها بالاشهر. الطالب: الاحكام ما تاتي علي الغالب؟ الشيخ: لا لا، ما هو بصحيح، الاحكام تاتي علي الواقع. ","MarkerTime":4105703,"MarkerEndTime":4256736},{"QuestionSGId":15321,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ما الفرق بين الاستئمار والاستئذان؟
الشيخ: إي، الاستئمار أوسع، الاستئذان يكفي أن يقول: يا فلانة أنا أزوجك فلانًا، تسكت أو تنطق، والاستئمار مشاورة وأَخْذ أمر، ولهذا كان قول الظاهرية رحمهم الله: إنه إذا استأذن البكر قال: فلان خَطَبَك، أتريدين أن نُزَوِّجك منه؟ قالت: نعم، مَن يُحَصِّل مثل هذا الرجل، هذا الرجل الطيب الدَّيِّن العالم الغني الشاب الجميل، مَن يحصل ذاك؟ إلا، اعقد له ها الليلة قبل الذهاب.
يقولون: ليس هذا بإذن، ما يزوجها حتى أيش؟ حتى تسكت! وهذا هو اللائق بظاهِرِيَّتِهم رحمهم الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ما الفرق بين الاستءمار والاستءذان؟ الشيخ: اي، الاستءمار اوسع، الاستءذان يكفي ان يقول: يا فلانه انا ازوجك فلانا، تسكت او تنطق، والاستءمار مشاوره واخذ امر، ولهذا كان قول الظاهريه رحمهم الله: انه اذا استاذن البكر قال: فلان خطبك، اتريدين ان نزوجك منه؟ قالت: نعم، من يحصل مثل هذا الرجل، هذا الرجل الطيب الدين العالم الغني الشاب الجميل، من يحصل ذاك؟ الا، اعقد له ها الليله قبل الذهاب. يقولون: ليس هذا باذن، ما يزوجها حتي ايش؟ حتي تسكت! وهذا هو اللاءق بظاهريتهم رحمهم الله. ","MarkerTime":4258273,"MarkerEndTime":4320498},{"QuestionSGId":15322,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا أَخَّرَ الأب زواج ابنته الصغرى مراعاة لمشاعر الكبرى؛ لأنه يحصل يا شيخ أحيانًا الآباء يعني تكون البنت الصغرى فيها مُرَغِّبَات أكثر من الكبرى، فيُزَوِّج الصغرى، فيقع في نفس الكبرى أمور من الهم والحزن ومشاعرها تتحطم يا شيخ، فتكون فيه أخرى صغرى يتقدم الناس إليها فيقول: لا أريد أن أُعِيدَ الكَرَّة مرة أخرى، لا أزوجها حتى تتزوج الكبرى؟
الشيخ: أبدًا ما يجوز، كلٌّ بيأتيه رزقه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا اخر الاب زواج ابنته الصغري مراعاه لمشاعر الكبري؛ لانه يحصل يا شيخ احيانا الاباء يعني تكون البنت الصغري فيها مرغبات اكثر من الكبري، فيزوج الصغري، فيقع في نفس الكبري امور من الهم والحزن ومشاعرها تتحطم يا شيخ، فتكون فيه اخري صغري يتقدم الناس اليها فيقول: لا اريد ان اعيد الكره مره اخري، لا ازوجها حتي تتزوج الكبري؟ الشيخ: ابدا ما يجوز، كل بياتيه رزقه. ","MarkerTime":4321985,"MarkerEndTime":4356885},{"QuestionSGId":15323,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا أنه من الْمُرَغِّبَات في الزوج أن يكون صاحب دين ومال وجمال.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فإذا تقدَّم رجل دَيِّن لكنه ليس بذي مال؟

الشيخ: فلها أن ترده.
الطالب: لا، الولي يا شيخ قبل أن يعرضه على البنت، هل للولي الردّ؟
الشيخ: واللهِ الظاهر أن له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علَّل خطبة معاوية لفاطمة بنت قيس قال: «صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ» ، وهذا يدل على أن المال غَرَضٌ مقصود، وهو صحيح، فرق بين أن تتزوج رجلًا غنيًّا يقوم بنفقته الواجبة وزيادة، وبين رجل فقير، إذا قالت: أبغي غداء ولّا عشاء؟ قال: والله ما عندي شيء، امش هناك الأسواق نحن وإياك ونزين كل شيء، فرق بين هذا وهذا.
الطالب: وكذا الجمال يا شيخ؟
الشيخ: جمال الرجل معلوم، كما أن الرجل يريد الجمال فالمرأة تريد الجمال، لكن ما هو معناه أنه إذا صار غير جميل ما يُزَوَّج، يزوج.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا انه من المرغبات في الزوج ان يكون صاحب دين ومال وجمال. الشيخ: اي نعم. الطالب: فاذا تقدم رجل دين لكنه ليس بذي مال؟ الشيخ: فلها ان ترده. الطالب: لا، الولي يا شيخ قبل ان يعرضه علي البنت، هل للولي الرد؟ الشيخ: والله الظاهر ان له ذلك؛ لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم علل خطبه معاويه لفاطمه بنت قيس قال: «صعلوك لا مال له» ، وهذا يدل علي ان المال غرض مقصود، وهو صحيح، فرق بين ان تتزوج رجلا غنيا يقوم بنفقته الواجبه وزياده، وبين رجل فقير، اذا قالت: ابغي غداء ولا عشاء؟ قال: والله ما عندي شيء، امش هناك الاسواق نحن واياك ونزين كل شيء، فرق بين هذا وهذا. الطالب: وكذا الجمال يا شيخ؟ الشيخ: جمال الرجل معلوم، كما ان الرجل يريد الجمال فالمراه تريد الجمال، لكن ما هو معناه انه اذا صار غير جميل ما يزوج، يزوج. ","MarkerTime":4434803,"MarkerEndTime":4512228},{"QuestionSGId":15324,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، في بعض المناطق أو بعض البلدان يَقِلّ فيه الملتزمون.
الشيخ: نعم.
الطالب: الملتزمون قلة.
الشيخ: نعم.
الطالب: والنساء ما يَرْغَبْنَ في الملتزمين.

الشيخ: ما يرغبن؟
الطالب: إي، فهل للـ ..
الشيخ: ما هو، سلَّمك الله، ما هو من شرط التزويج العدالة، ما هو بشرط العدالة، فإذا كانت -كما تقول- المجتمع كله ليس بذاك الملتزم، فإنا نُزَوِّج الأحسن فالأحسن، وهذه قاعدة في كل شيء حتى في الولايات، القاضي من شرطه أن يكون عدلًا، إذا لم نجد قاضيًا عدلًا ماذا نصنع؟ يبقى الناس بلا أحكام؟ لا، يُوَلَّى أعدل الفاسقين.
الطالب: شيخ، هذا الالتزام عندنا كبير.
الشيخ: وهو؟
الطالب: التزام في العقيدة.
الشيخ: وهو؟
الطالب: يقابله تصوف.
الشيخ: إذا كان فيه خطر على المرأة في دينها فإنه يُطْلَب مَن ليس فيه خطر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، في بعض المناطق او بعض البلدان يقل فيه الملتزمون. الشيخ: نعم. الطالب: الملتزمون قله. الشيخ: نعم. الطالب: والنساء ما يرغبن في الملتزمين. الشيخ: ما يرغبن؟ الطالب: اي، فهل للـ .. الشيخ: ما هو، سلمك الله، ما هو من شرط التزويج العداله، ما هو بشرط العداله، فاذا كانت -كما تقول- المجتمع كله ليس بذاك الملتزم، فانا نزوج الاحسن فالاحسن، وهذه قاعده في كل شيء حتي في الولايات، القاضي من شرطه ان يكون عدلا، اذا لم نجد قاضيا عدلا ماذا نصنع؟ يبقي الناس بلا احكام؟ لا، يولي اعدل الفاسقين. الطالب: شيخ، هذا الالتزام عندنا كبير. الشيخ: وهو؟ الطالب: التزام في العقيده. الشيخ: وهو؟ الطالب: يقابله تصوف. الشيخ: اذا كان فيه خطر علي المراه في دينها فانه يطلب من ليس فيه خطر. ","MarkerTime":4512620,"MarkerEndTime":4587280},{"QuestionSGId":15325,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، قوله تعالى: {خَالِصَةً} [الأحزاب: ٥٠]، الضمير يعود على أيهما، على أيش؟ الحالة هذه، أم المرأة؟
الشيخ: لا، ما هي للمرأة، الحكم، يعني: هذه القضية خالصة لك.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، قوله تعالي: {خالصه} [الاحزاب: ٥٠]، الضمير يعود علي ايهما، علي ايش؟ الحاله هذه، ام المراه؟ الشيخ: لا، ما هي للمراه، الحكم، يعني: هذه القضيه خالصه لك. ","MarkerTime":2858129,"MarkerEndTime":2873329},{"QuestionSGId":15326,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، البنت التي يعتبر إذنها، هل بنت تسع (...)؟
الشيخ: إي، لأن ما دون التسع لا إذن لها.
الطالب: (...).
الشيخ: إي؛ لأنها إذا بلغت تسعًا فإذنها معتبر، سواء زوجها أبوها أو غيره، والفائدة أنها قد تبلغ تسع سنين وتكون ثيبًا قبل أن تبلغ، فإذا طُلقت قبل أن تبلغ صار لا بد من إذنها حتى من الأب.
وهم استدلوا رحمهم الله بأن بنت ما دون التسع لا يعتبر لها إذن بكون أبي بكر رضي الله عنه زَوَّج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قبل أن تبلغ تسع سنين؛ لأنه زوجه إياها ولها ست سنوات؛ صغيرة، ولما أراد أن يدخل عليها بعد أن تمت التسع فإذا هي تلعب بالأرجوحة مع الفتيات، صغيرة رضي الله عنها.
طالب: (...).
الشيخ: لا، الكبير ما يملك هذا، ما يملك إجبارها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، البنت التي يعتبر اذنها، هل بنت تسع (...)؟ الشيخ: اي، لان ما دون التسع لا اذن لها. الطالب: (...).$واذا تجاوزت التسع لا بد ان يءخذ اذنها؟ وما الفاءده يا شيخ؟$ الشيخ: اي؛ لانها اذا بلغت تسعا فاذنها معتبر، سواء زوجها ابوها او غيره، والفاءده انها قد تبلغ تسع سنين وتكون ثيبا قبل ان تبلغ، فاذا طلقت قبل ان تبلغ صار لا بد من اذنها حتي من الاب. وهم استدلوا رحمهم الله بان بنت ما دون التسع لا يعتبر لها اذن بكون ابي بكر رضي الله عنه زوج النبي صلي الله عليه وسلم عاءشه قبل ان تبلغ تسع سنين؛ لانه زوجه اياها ولها ست سنوات؛ صغيره، ولما اراد ان يدخل عليها بعد ان تمت التسع فاذا هي تلعب بالارجوحه مع الفتيات، صغيره رضي الله عنها. طالب: (...). الشيخ: لا، الكبير ما يملك هذا، ما يملك اجبارها. ","MarkerTime":2873835,"MarkerEndTime":2965915},{"QuestionSGId":15327,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بشيء من مالها تأتي لهذا الرجل لكي يكون صداقًا له، هل يجوز ولَّا ما يجوز؟
الشيخ: ماذا تقولون؟ امرأة غنية تحب هذا الرجل وهو فقير، فعرضت نفسها عليه، قال: ما عندي مهر، قالت: ويش تبغي بس؟ أعطيك ما تريد؟ إذا كان هذا حيلة لا يجوز، والظاهر أن هذا لا يقع إلا حيلة؛ لأنها إذا أعطته مثلًا عشرة آلاف بيردها عليها، لا بأس قرضًا، لا بأس، هذا لا بأس، تقرضه، هذا مخرج.
طالب: (...) يصح.
الشيخ: وفي الذمة يصح (...).
طالب: امرأة كبيرة لها بنت مجنونة، ما فيه (...)، بس يعني امرأة كبيرة يعني رفضت، تعرف أن هذه البنت ترغب في الزواج، لكن المرأة لا (...)؟
الشيخ: الأم.
الطالب: أمها لا تريد ذلك؛ قالت: من يقوم بها؟ من يقوم بي؟ يعني: لو زوجتها. هل يجوز ذلك؟
الشيخ: لا، ما يجوز. والحمد لله، الأم ما هي مزوجها، أمر تزويجها ليس إلى أمها.
الطالب: يعني ما تتزوج المرأة؟!
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: (...).
الشيخ: ما لها أعمام؟ ما لها أخوال؟ إذا قُدِّر أن ما لها أحد، الحاكم، القاضي.
طالب: إذا حصل زنا (...).
الشيخ: لا، الصحيح أنه (...).
الطالب: برضاها؟
الشيخ: ولو برضاها. الصحيح أنها لا تكون (...).
","SearchTxt":" طالب: (...) بشيء من مالها تاتي لهذا الرجل لكي يكون صداقا له، هل يجوز ولا ما يجوز؟ الشيخ: ماذا تقولون؟ امراه غنيه تحب هذا الرجل وهو فقير، فعرضت نفسها عليه، قال: ما عندي مهر، قالت: ويش تبغي بس؟ اعطيك ما تريد؟ اذا كان هذا حيله لا يجوز، والظاهر ان هذا لا يقع الا حيله؛ لانها اذا اعطته مثلا عشره الاف بيردها عليها، لا باس قرضا، لا باس، هذا لا باس، تقرضه، هذا مخرج. طالب: (...) يصح. الشيخ: وفي الذمه يصح (...). طالب: امراه كبيره لها بنت مجنونه، ما فيه (...)، بس يعني امراه كبيره يعني رفضت، تعرف ان هذه البنت ترغب في الزواج، لكن المراه لا (...)؟ الشيخ: الام. الطالب: امها لا تريد ذلك؛ قالت: من يقوم بها؟ من يقوم بي؟ يعني: لو زوجتها. هل يجوز ذلك؟ الشيخ: لا، ما يجوز. والحمد لله، الام ما هي مزوجها، امر تزويجها ليس الي امها. الطالب: يعني ما تتزوج المراه؟! الشيخ: ما يخالف. الطالب: (...). الشيخ: ما لها اعمام؟ ما لها اخوال؟ اذا قدر ان ما لها احد، الحاكم، القاضي. طالب: اذا حصل زنا (...). الشيخ: لا، الصحيح انه (...). الطالب: برضاها؟ الشيخ: ولو برضاها. الصحيح انها لا تكون (...). ","MarkerTime":2985555,"MarkerEndTime":3102950},{"QuestionSGId":15328,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إجبار العبد الصغير من سيده يا شيخ على الزواج عندي فيه إشكال؛ لأن الأول (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: الثاني أن الكبير ما يملك السيد أن يُجْبِرَه، الصغير يا شيخ بالنظر (...).

الشيخ: إن شاء الله تعالى سنزيل هذا الإشكال إذا وقعت الواقعة.
الطالب: من باب العلم يا شيخ، (...).
الشيخ: لا، سؤالك وجيه ما نقول شيئًا، لكن ما دامت المسألة ما ابتلينا بها ما حاجة. وكما قلت لكم: قد يكون هناك صورة من الصور يحتاج السيد إلى أن عبده يتزوج، والكبير مشكل، (...).
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، اجبار العبد الصغير من سيده يا شيخ علي الزواج عندي فيه اشكال؛ لان الاول (...). الشيخ: نعم. الطالب: الثاني ان الكبير ما يملك السيد ان يجبره، الصغير يا شيخ بالنظر (...). الشيخ: ان شاء الله تعالي سنزيل هذا الاشكال اذا وقعت الواقعه. الطالب: من باب العلم يا شيخ، (...). الشيخ: لا، سءالك وجيه ما نقول شيءا، لكن ما دامت المساله ما ابتلينا بها ما حاجه. وكما قلت لكم: قد يكون هناك صوره من الصور يحتاج السيد الي ان عبده يتزوج، والكبير مشكل، (...). ","MarkerTime":3105198,"MarkerEndTime":3154463},{"QuestionSGId":15329,"QuestionSGTxt":"طالب: القول بإبطال الوصية (...) ما وجهه يا شيخ؟
الشيخ: وجهه أن هذه ولاية من حق الله عز وجل.
","SearchTxt":" طالب: القول بابطال الوصيه (...) ما وجهه يا شيخ؟ الشيخ: وجهه ان هذه ولايه من حق الله عز وجل. ","MarkerTime":2283460,"MarkerEndTime":2299765},{"QuestionSGId":15330,"QuestionSGTxt":"الطالب: أحيانًا (...)؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: أحيانًا يكون ذوو المرأة ليسوا (...) إلى رجل صالح؟

الشيخ: ألا يمكن أن يصلحوا؟
الطالب: في الغالب يا شيخ أنه أحيانًا المجتمعات (...)؟
الشيخ: هم إذا كانوا غير صالحين ما لهم ولاية أصلًا، حتى العبد لو كان غير صالح ما له ولاية.
الطالب: وإن كان الأمر كذلك لمن يتركها له؟
الشيخ: يتركها لله عز وجل، يذكر أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له: ألا توصي لولدك؟ قال: لا، إن كان ولدي صالحًا فالله يتولاه {وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ} [الأعراف: ١٩٦] وولاية الله خير له من ولايتي، وإن لم يكن صالحًا فلا علاقة بيني وبينه، أو كلمة نحوها.
","SearchTxt":" الطالب: احيانا (...)؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: احيانا يكون ذوو المراه ليسوا (...) الي رجل صالح؟ الشيخ: الا يمكن ان يصلحوا؟ الطالب: في الغالب يا شيخ انه احيانا المجتمعات (...)؟ الشيخ: هم اذا كانوا غير صالحين ما لهم ولايه اصلا، حتي العبد لو كان غير صالح ما له ولايه. الطالب: وان كان الامر كذلك لمن يتركها له؟ الشيخ: يتركها لله عز وجل، يذكر ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله قيل له: الا توصي لولدك؟ قال: لا، ان كان ولدي صالحا فالله يتولاه {وهو يتولي الصالحين} [الاعراف: ١٩٦] وولايه الله خير له من ولايتي، وان لم يكن صالحا فلا علاقه بيني وبينه، او كلمه نحوها. ","MarkerTime":2299343,"MarkerEndTime":2347920},{"QuestionSGId":15331,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، يعني: عدم ولاية النسب، وكذلك الولاء، لا يزوج ذوو الأرحام من ناحية الأم؟
الشيخ: أيش السؤال؟
الطالب: يعني سؤالي ذوو الأرحام هل يزوجون ولّا ما يزوجون (...)؟

الشيخ: لا، ذوو الأرحام ما يزوجون، حتى لو فُرِضَ أننا لم نجد عصبة يزوجها السلطان.
الطالب: وإذا ما توجد لسلطان له ولاية مثلًا؟
الشيخ: سبق لنا أن قلنا: إنه عند الضرورة يزوجها الرئيس في الحي مثلًا، فإن لم يوجد رئيس في الحي تزوج نفسها، لكن هل توكِّل من يعقد لها أو تعقد لنفسها؟ قلنا: الأمر في هذا سهل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، يعني: عدم ولايه النسب، وكذلك الولاء، لا يزوج ذوو الارحام من ناحيه الام؟ الشيخ: ايش السءال؟ الطالب: يعني سءالي ذوو الارحام هل يزوجون ولا ما يزوجون (...)؟ الشيخ: لا، ذوو الارحام ما يزوجون، حتي لو فرض اننا لم نجد عصبه يزوجها السلطان. الطالب: واذا ما توجد لسلطان له ولايه مثلا؟ الشيخ: سبق لنا ان قلنا: انه عند الضروره يزوجها الرءيس في الحي مثلا، فان لم يوجد رءيس في الحي تزوج نفسها، لكن هل توكل من يعقد لها او تعقد لنفسها؟ قلنا: الامر في هذا سهل. ","MarkerTime":2400759,"MarkerEndTime":2449454},{"QuestionSGId":15332,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، إذا كان يعتقد أحد الناس عدم فرضية شرط من الشروط التي مرت علينا وتزوج، وبعد ذلك تبين له أن الحق على خلاف ما كان يعتقد، فهل يعيد العقد؟
الشيخ: لا، لا يعيد العقد، كُلُّ من تصرف تصرفًا شرعيًّا فإن العقد لا يجب عليه إعادته. هذه القاعدة.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، اذا كان يعتقد احد الناس عدم فرضيه شرط من الشروط التي مرت علينا وتزوج، وبعد ذلك تبين له ان الحق علي خلاف ما كان يعتقد، فهل يعيد العقد؟ الشيخ: لا، لا يعيد العقد، كل من تصرف تصرفا شرعيا فان العقد لا يجب عليه اعادته. هذه القاعده. ","MarkerTime":2563240,"MarkerEndTime":2584345},{"QuestionSGId":15333,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٢٢]، لماذا عبر بـ{مَا} دون (من) يا شيخ؟
الشيخ: إي، {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ}؟
الطالب: إي.
الشيخ: لأن الغالب أن الإنسان يتزوج المرأة لأوصافها، فإذا كان المقصود الوصف عُبِّر بـ{مَا}، كقوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} [النساء: ٣]، أما إذا قُصِد التعيين فبـ(من).
الطالب: بعضهم يا شيخ يقول: تنوب (من) عن (ما) في كذا مواضع، و(ما) عن (من) في كذا مواضع.
الشيخ: لا، ما هو بصحيح.
الطالب: ما هو صحيح؟
الشيخ: هذا غير صحيح؛ يعني: لا يمكن أن تنوب منابها في موضع يقتضي أن تأتي بـ(ما) أو بالعكس.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قوله تعالي: {ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء} [النساء: ٢٢]، لماذا عبر بـ {ما} دون (من) يا شيخ؟ الشيخ: اي، {ولا تنكحوا ما نكح اباءكم} ؟ الطالب: اي. الشيخ: لان الغالب ان الانسان يتزوج المراه لاوصافها، فاذا كان المقصود الوصف عبر بـ {ما} ، كقوله تعالي: {فانكحوا ما طاب لكم من النساء} [النساء: ٣]، اما اذا قصد التعيين فبـ(من). الطالب: بعضهم يا شيخ يقول: تنوب (من) عن (ما) في كذا مواضع، و(ما) عن (من) في كذا مواضع. الشيخ: لا، ما هو بصحيح. الطالب: ما هو صحيح؟ الشيخ: هذا غير صحيح؛ يعني: لا يمكن ان تنوب منابها في موضع يقتضي ان تاتي بـ(ما) او بالعكس. ","MarkerTime":1659415,"MarkerEndTime":1711924},{"QuestionSGId":15334,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بعض الناس يعني كل قريب من جهة الأب يسمونه عمًّا، مثلًا ابن عم الأب وابن خالته كذلك (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: بعض الناس يعبرون كل من كان قريبًا أنه من جهة أبيه.
الشيخ: كل من كان قريبًا؟
الطالب: نعم، من جهة أبيه، يعبرونها بالعمومة.

الشيخ: يقول: عم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: أخو أبيه، عم صح.
الطالب: كذلك، ولو كان من جهة أمه؟
الشيخ: يسميه عمًّا؟
الطالب: نعم، ما دام ابن خالته.
الشيخ: إي، يسميه عمًّا إذا صار أكبر منه.
الطالب: نعم إذا صار أكبر منه.
الشيخ: يمكن لأجل الكبر، يعني التعميم للكبير هذا وارد.
الطالب: قصدهم كله (...).
الشيخ: هو عادةً الأدب أن كل واحد أكبر منك سواء من قرابتك أو لا، تقول له: يا عم.
الطالب: وفي المقابل كل قريب من جهة الأم وحتى ولو كان من أبناء أعمامها يقول له: خال.
الشيخ: لا، هذه ما هي بعندنا هذه. العادة عندنا أن الكبير نسميه عمًّا مطلقًا.
الطالب: ما قصدي هذا يا شيخ؛ بالنسبة لو قلنا: كل عم، كل عم لك عم للذرية والخال كذلك، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم.
الشيخ: طيب.
الطالب: فيه بعض الناس (...) كل قريب من جهة الأم بالخال، ومن جهة أبيه..
الشيخ: خال، حتى لو كان ابن خال؟
الطالب: إي حتى لو كان ابن خال.
الشيخ: لا، غلط، نحن كلامنا على الأمور الشرعية.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بعض الناس يعني كل قريب من جهه الاب يسمونه عما، مثلا ابن عم الاب وابن خالته كذلك (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: بعض الناس يعبرون كل من كان قريبا انه من جهه ابيه. الشيخ: كل من كان قريبا؟ الطالب: نعم، من جهه ابيه، يعبرونها بالعمومه. الشيخ: يقول: عم؟ الطالب: نعم. الشيخ: اخو ابيه، عم صح. الطالب: كذلك، ولو كان من جهه امه؟ الشيخ: يسميه عما؟ الطالب: نعم، ما دام ابن خالته. الشيخ: اي، يسميه عما اذا صار اكبر منه. الطالب: نعم اذا صار اكبر منه. الشيخ: يمكن لاجل الكبر، يعني التعميم للكبير هذا وارد. الطالب: قصدهم كله (...). الشيخ: هو عاده الادب ان كل واحد اكبر منك سواء من قرابتك او لا، تقول له: يا عم. الطالب: وفي المقابل كل قريب من جهه الام وحتي ولو كان من ابناء اعمامها يقول له: خال. الشيخ: لا، هذه ما هي بعندنا هذه. العاده عندنا ان الكبير نسميه عما مطلقا. الطالب: ما قصدي هذا يا شيخ؛ بالنسبه لو قلنا: كل عم، كل عم لك عم للذريه والخال كذلك، سواء من جهه الاب او من جهه الام. الشيخ: طيب. الطالب: فيه بعض الناس (...) كل قريب من جهه الام بالخال، ومن جهه ابيه.. الشيخ: خال، حتي لو كان ابن خال؟ الطالب: اي حتي لو كان ابن خال. الشيخ: لا، غلط، نحن كلامنا علي الامور الشرعيه. ","MarkerTime":1789966,"MarkerEndTime":1892946},{"QuestionSGId":15335,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان البنت (...) بعقد شبهة؟
الشيخ: البنت التي أتت من شبهة كالتي أتت من نكاح صحيح في كل الأحوال.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان البنت (...) بعقد شبهه؟ الشيخ: البنت التي اتت من شبهه كالتي اتت من نكاح صحيح في كل الاحوال. ","MarkerTime":1894021,"MarkerEndTime":1911471},{"QuestionSGId":15336,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، النكاح بالشبهة مثل رجل عقد على امرأة لم تتم عدتها يا شيخ، هذه بينونة صغرى ولَّا (...)؛ يعني يجوز أن يعقد عليها بعدُ؟ مثلًا رجل طلق امرأة، وحاضت حيضة وخدها رَجَّال (...) ولا عقد عليها رجل؟
الشيخ: لا، هذا نكاح ما فيه شبهة، باطل بالإجماع.
الطالب: (...) في العقد يعني؟
الشيخ: هو إذا كانوا لا يدرون هو شبهة بالنسبة لهم هم، فإذا حصل أولاد فالأولاد للواطئ، ومثله أيضًا ما يحصل -كثير ما يحصل- في مسألة الاشتباه في الرضاع، وما هي الرضعات التي تحرم والتي لا تحرم، يعني هذا يقع كثيرًا.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، النكاح بالشبهه مثل رجل عقد علي امراه لم تتم عدتها يا شيخ، هذه بينونه صغري ولا (...)؛ يعني يجوز ان يعقد عليها بعد؟ مثلا رجل طلق امراه، وحاضت حيضه وخدها رجال (...) ولا عقد عليها رجل؟ الشيخ: لا، هذا نكاح ما فيه شبهه، باطل بالاجماع. الطالب: (...) في العقد يعني؟ الشيخ: هو اذا كانوا لا يدرون هو شبهه بالنسبه لهم هم، فاذا حصل اولاد فالاولاد للواطء، ومثله ايضا ما يحصل -كثير ما يحصل- في مساله الاشتباه في الرضاع، وما هي الرضعات التي تحرم والتي لا تحرم، يعني هذا يقع كثيرا. ","MarkerTime":1130281,"MarkerEndTime":1189642},{"QuestionSGId":15337,"QuestionSGTxt":"الطالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ.
طالب آخر: هل للرجل أن يجمع بين المرأة وزوجة أبيها؟
الشيخ: ما ذكرنا هذه.
الطالب: بين المرأة وزوجة أبيها.
الشيخ: إي نعم، ذكرناها لكم وقلنا: لا بأس بها.
","SearchTxt":" الطالب: جزاك الله خيرا يا شيخ. طالب اخر: هل للرجل ان يجمع بين المراه وزوجه ابيها؟ الشيخ: ما ذكرنا هذه. الطالب: بين المراه وزوجه ابيها. الشيخ: اي نعم، ذكرناها لكم وقلنا: لا باس بها. ","MarkerTime":1191347,"MarkerEndTime":1210782},{"QuestionSGId":15338,"QuestionSGTxt":"طالب: قول الله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥]، (...) هذا مراد ولَّا غير مراد؟
الشيخ: إلا مراد، وهو كلام المؤلف: (أمة مسلمة).
الطالب: طيب، يا شيخ (...) جواز الكتابية؟
الشيخ: جواز إيه؟
الطالب: الأمة الكتابية.
الشيخ: نعم، إذا خاف العنت؛ لأنه أحيانًا (...) أن تكون مؤمنة.
الطالب: طيب والآية كيف نجيب عليها؟
الشيخ: الآية نجيب عليها أن هذا هو الغالب.
","SearchTxt":" طالب: قول الله تعالي: {من فتياتكم المءمنات} [النساء: ٢٥]، (...) هذا مراد ولا غير مراد؟ الشيخ: الا مراد، وهو كلام المءلف: (امه مسلمه). الطالب: طيب، يا شيخ (...) جواز الكتابيه؟ الشيخ: جواز ايه؟ الطالب: الامه الكتابيه. الشيخ: نعم، اذا خاف العنت؛ لانه احيانا (...) ان تكون مءمنه. الطالب: طيب والايه كيف نجيب عليها؟ الشيخ: الايه نجيب عليها ان هذا هو الغالب. ","MarkerTime":3504786,"MarkerEndTime":3536346},{"QuestionSGId":15339,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قلنا (...) بجواز نكاح الأمة الكتابية، أسأل -يا شيخ- عن الأمة الكتابية أو الأمة المسلمة هل يتطلب فيه الإنسان ما يتطلب في الحرة؛ يعني أن تكون ذات دين وخلق؟
الشيخ: إي، لكن ما هو بشرط أن تكون ذات دين وخلق، حتى الحرة اللي بيتزوجها على العادة ما هو بشرط أن تكون ذات دين ولا خلق، لكن الأفضل أن يختار ذات الدين.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قلنا (...) بجواز نكاح الامه الكتابيه، اسال -يا شيخ- عن الامه الكتابيه او الامه المسلمه هل يتطلب فيه الانسان ما يتطلب في الحره؛ يعني ان تكون ذات دين وخلق؟ الشيخ: اي، لكن ما هو بشرط ان تكون ذات دين وخلق، حتي الحره اللي بيتزوجها علي العاده ما هو بشرط ان تكون ذات دين ولا خلق، لكن الافضل ان يختار ذات الدين. ","MarkerTime":3589658,"MarkerEndTime":3631038},{"QuestionSGId":15340,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، ذكرنا من شروط {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} [البقرة: ٢٣٠]، أن تنكحه بنكاح صحيح، (...) لو نكحها بنكاح فيه شبهة؟
الشيخ: إذا كان يعتقد بأنه صحيح، وهي تعتقد أنه صحيح، فلا إشكال (...) بلا ولي أو بلا شهود، إذا كانوا يعتقدون أن هذا عقد صحيح فهو صحيح، (...) خلاص.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، ذكرنا من شروط {حتي تنكح زوجا غيره} [البقره: ٢٣٠]، ان تنكحه بنكاح صحيح، (...) لو نكحها بنكاح فيه شبهه؟ الشيخ: اذا كان يعتقد بانه صحيح، وهي تعتقد انه صحيح، فلا اشكال (...) بلا ولي او بلا شهود، اذا كانوا يعتقدون ان هذا عقد صحيح فهو صحيح، (...) خلاص. ","MarkerTime":3738900,"MarkerEndTime":3771030},{"QuestionSGId":15341,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا: إن وطء الأَمَة يجوز مطلقًا في ملك اليمين، لكن نكاح ملك اليمين؟
الشيخ: الأَمَة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إذا كانت مسلمة بالشروط التي ذكر الله عز وجل، أنه ما يستطيع طَوْل الحرة ويخشى العَنَت.
الطالب: والكتابية والكافرة ما يُنْكَحن؟
الشيخ: سبق لنا البحث فيه أمس، قلنا: بعض العلماء يقول: إنه إذا لم يجد إلا أَمَة كتابية فله أن يتزوجها إذا خاف العَنَت بالشرطين.
الطالب: والراجح؟
الشيخ: هذا هو الراجح؛ وقد يكون ضرورة، قد يبتلى الإنسان بمحبة أَمَة كتابية ويخشى العَنَت، وليس عنده ثمن يشتريها ولا عنده طَوْل حُرَّة، فماذا يصنع؟ والآية الكريمة لا شك {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} [النساء: ٢٥] أنها معتبرة، لكن إذا لم يجد.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا: ان وطء الامه يجوز مطلقا في ملك اليمين، لكن نكاح ملك اليمين؟ الشيخ: الامه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اذا كانت مسلمه بالشروط التي ذكر الله عز وجل، انه ما يستطيع طول الحره ويخشي العنت. الطالب: والكتابيه والكافره ما ينكحن؟ الشيخ: سبق لنا البحث فيه امس، قلنا: بعض العلماء يقول: انه اذا لم يجد الا امه كتابيه فله ان يتزوجها اذا خاف العنت بالشرطين. الطالب: والراجح؟ الشيخ: هذا هو الراجح؛ وقد يكون ضروره، قد يبتلي الانسان بمحبه امه كتابيه ويخشي العنت، وليس عنده ثمن يشتريها ولا عنده طول حره، فماذا يصنع؟ والايه الكريمه لا شك {من فتياتكم المءمنات} [النساء: ٢٥] انها معتبره، لكن اذا لم يجد. ","MarkerTime":220023,"MarkerEndTime":278278},{"QuestionSGId":15342,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إذا كان عنده امرأة وأختها أمة وملكها فلا تحل (...) إلا بعد (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يجوز في تحريم أختها بالإيلاء مثلًا أنه يراجعها تحل له (...) غرض صحيح في هذا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: هل يكون غرض صحيح مثلًا في الإيلاء؟
الشيخ: في الإيلاه.
الطالب: الإيلاء يُؤْلِي أختها ..
الشيخ: لا لا، ما يصح، يحرِّمها إما بإخراجها عن ملكه، أو تزويج لها بعد الاستبراء، لا بد من هذا.
","SearchTxt":" طالب: قلنا: اذا كان عنده امراه واختها امه وملكها فلا تحل (...) الا بعد (...). الشيخ: نعم. الطالب: هل يجوز في تحريم اختها بالايلاء مثلا انه يراجعها تحل له (...) غرض صحيح في هذا؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: هل يكون غرض صحيح مثلا في الايلاء؟ الشيخ: في الايلاه. الطالب: الايلاء يءلي اختها .. الشيخ: لا لا، ما يصح، يحرمها اما باخراجها عن ملكه، او تزويج لها بعد الاستبراء، لا بد من هذا. ","MarkerTime":278360,"MarkerEndTime":309915},{"QuestionSGId":15343,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، على المذهب أن الأب لا يجوز له أن يتزوج أَمَة ابنه.
الشيخ: نعم.
الطالب: حتى لو كانت لابنه أمة مما يتعلق بها حاجة الابن ولا يستطيع الأب أن (...)؟

الشيخ: لا، التملك من الابن له شروط.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا بد أن تنطبق حتى على هذا.
الطالب: طيب، فإن لم ..
الشيخ: وإذا كانت سُرِّية ابنه ما تحل أبدًا، إذا كان الابن قد تَسَرَّاها ما تحل للأب.
الطالب: لا، قبل أن يتسراها.
الشيخ: طيب.
الطالب: لكن تعلَّقَت بها حاجة الابن.
الشيخ: ما يتملكها.
الطالب: ليس له أن يتملكها.
الشيخ: ليس له أن يتملكها.
الطالب: فهل على المذهب مع هذه الحال يجوز للأب أن يتزوجها أو لا؟
الشيخ: ظاهر (...) الإطلاق، لكن يُحْمَل على أنه بشرط أن يجوز له التملك.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، علي المذهب ان الاب لا يجوز له ان يتزوج امه ابنه. الشيخ: نعم. الطالب: حتي لو كانت لابنه امه مما يتعلق بها حاجه الابن ولا يستطيع الاب ان (...)؟ الشيخ: لا، التملك من الابن له شروط. الطالب: نعم. الشيخ: لا بد ان تنطبق حتي علي هذا. الطالب: طيب، فان لم .. الشيخ: واذا كانت سريه ابنه ما تحل ابدا، اذا كان الابن قد تسراها ما تحل للاب. الطالب: لا، قبل ان يتسراها. الشيخ: طيب. الطالب: لكن تعلقت بها حاجه الابن. الشيخ: ما يتملكها. الطالب: ليس له ان يتملكها. الشيخ: ليس له ان يتملكها. الطالب: فهل علي المذهب مع هذه الحال يجوز للاب ان يتزوجها او لا؟ الشيخ: ظاهر (...) الاطلاق، لكن يحمل علي انه بشرط ان يجوز له التملك. ","MarkerTime":310517,"MarkerEndTime":359207},{"QuestionSGId":15344,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو أنه لم تحصل نية في أول العقد، لكن لما تزوج علم الزوج الأول أن الآخر حلَّلها أتاه (...) وطلقها؟
الشيخ: هذا إذا كان لا يضر الزوجة لا بأس، يعني معناه أنها مخالعة من أجنبي، هذه مخالعة من أجنبي، فالظاهر أنه لا بأس، بخلاف الرجل يقول للشخص: هذه مثلًا عشرة آلاف، خالِع زوجتك، ليتزوجها، فهذا أنكره الإمام أحمد إنكارًا شديدًا.
الطالب: السؤال يا شيخ، الزوج الأول ..
الشيخ: الزوج الأول سبق نكاحه إياها، فرق بين هذا وهذا، هذا ابتدائي، إنسان مثلًا أعجبته زوجة الشخص، وجاء لَمّه وقال له: يا فلان، أنا أريد أن أعطيك دراهم وأغراه وطلِّق زوجتك، علشان يتزوجها، هذه أنكرها الإمام أحمد، وحق له أن ينكرها، بخلاف هذا، فإذا كان لا يؤثر على الزوجة، يعني بحيث إنها رغبت في الثاني أكثر من الأول، فهذه إذا كان يؤثِّر عليها لا، أما إذا علم منها الرغبة فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، لو انه لم تحصل نيه في اول العقد، لكن لما تزوج علم الزوج الاول ان الاخر حللها اتاه (...) وطلقها؟ الشيخ: هذا اذا كان لا يضر الزوجه لا باس، يعني معناه انها مخالعه من اجنبي، هذه مخالعه من اجنبي، فالظاهر انه لا باس، بخلاف الرجل يقول للشخص: هذه مثلا عشره الاف، خالع زوجتك، ليتزوجها، فهذا انكره الامام احمد انكارا شديدا. الطالب: السءال يا شيخ، الزوج الاول .. الشيخ: الزوج الاول سبق نكاحه اياها، فرق بين هذا وهذا، هذا ابتداءي، انسان مثلا اعجبته زوجه الشخص، وجاء لمه وقال له: يا فلان، انا اريد ان اعطيك دراهم واغراه وطلق زوجتك، علشان يتزوجها، هذه انكرها الامام احمد، وحق له ان ينكرها، بخلاف هذا، فاذا كان لا يءثر علي الزوجه، يعني بحيث انها رغبت في الثاني اكثر من الاول، فهذه اذا كان يءثر عليها لا، اما اذا علم منها الرغبه فلا باس. ","MarkerTime":4173761,"MarkerEndTime":4256433},{"QuestionSGId":15345,"QuestionSGTxt":"طالب: تُحَلَّل للزوج الأول أن يكون بوطء مباح، أي: لا يكون الوطء وطئًا في نهار رمضان (...)؟
الشيخ: نعم نعم، يعني يشترط أن يكون الوطء مباحًا؟ ظاهر الحديث أنه ليس بشرط، لكنه يأثم، إذا جامَع في حال يحرُم فيه الجماع يأثم، والعُسَيْلَة تذاق حتى في رمضان، يعني حتى في الصيام، وحتى في الحيض، أيش؟
طالب: يعني تزوجها على نية الطلاق، يعني لمصلحة، يعني إن كان من الزوج الأول أولاد لها؟
الشيخ: يعني تزوجها ليُحِلَّها للأول لمصلحة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يجوز.
طالب: الذين قالوا: إن نية الزوجة ما ينظر إليها استدلوا بحديث امرأة رفاعة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها لما ذكرت له ما يتعلق (...).
الشيخ: لا لا، هي نكاحها أولًا نكاح رغبة، لكن لما شافت رفاعة ما عنده شيء أرادت الفراق.
طالب: (...).
الشيخ: إلا أيش؟
","SearchTxt":" طالب: تحلل للزوج الاول ان يكون بوطء مباح، اي: لا يكون الوطء وطءا في نهار رمضان (...)؟ الشيخ: نعم نعم، يعني يشترط ان يكون الوطء مباحا؟ ظاهر الحديث انه ليس بشرط، لكنه ياثم، اذا جامع في حال يحرم فيه الجماع ياثم، والعسيله تذاق حتي في رمضان، يعني حتي في الصيام، وحتي في الحيض، ايش؟ طالب: يعني تزوجها علي نيه الطلاق، يعني لمصلحه، يعني ان كان من الزوج الاول اولاد لها؟ الشيخ: يعني تزوجها ليحلها للاول لمصلحه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما يجوز. طالب: الذين قالوا: ان نيه الزوجه ما ينظر اليها استدلوا بحديث امراه رفاعه، وان الرسول صلي الله عليه وسلم قال لها لما ذكرت له ما يتعلق (...). الشيخ: لا لا، هي نكاحها اولا نكاح رغبه، لكن لما شافت رفاعه ما عنده شيء ارادت الفراق. طالب: (...). الشيخ: الا ايش؟ ","MarkerTime":4257427,"MarkerEndTime":4351467},{"QuestionSGId":15346,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا قلنا بصحة شرط الزوج.
الشيخ: نعم.
الطالب: إن قلنا: إنه اشترط إلى شهر ووطئها في هذا الشهر واستمتع بها، ثم في هذا الشهر قال: والله لا أرضاها، فاسترد المهر وكان قد وطئها؟
الشيخ: إي نعم، ما فيه إشكال، مثل ما لو ظهر بها عيب، لكن الفرق أن العيب عيب لم يُشْتَرَط، وهذا حق اشتُرِط فرضه على الزوجة وأوليائها.
الطالب: والاستمتاع؟
الشيخ: ما يضر، هي راضية، كما لو وجد بها عيبًا، العيب يخالف مقتضى العقد، فله الخيار، والمهر يرجع به على (...)، إذا لم يكن، إذا أحضره.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، اذا قلنا بصحه شرط الزوج. الشيخ: نعم. الطالب: ان قلنا: انه اشترط الي شهر ووطءها في هذا الشهر واستمتع بها، ثم في هذا الشهر قال: والله لا ارضاها، فاسترد المهر وكان قد وطءها؟ الشيخ: اي نعم، ما فيه اشكال، مثل ما لو ظهر بها عيب، لكن الفرق ان العيب عيب لم يشترط، وهذا حق اشترط فرضه علي الزوجه واولياءها. الطالب: والاستمتاع؟ الشيخ: ما يضر، هي راضيه، كما لو وجد بها عيبا، العيب يخالف مقتضي العقد، فله الخيار، والمهر يرجع به علي (...)، اذا لم يكن، اذا احضره. ","MarkerTime":1632536,"MarkerEndTime":1686311},{"QuestionSGId":15347,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، لا يحتجّ أصحاب نكاح المتعة يا شيخ بهذه المسألة؟
الشيخ: لا، نكاح المتعة مُؤَقَّت، مشروط في العقد أنه عشرة أيام، شهر، سنة.
الطالب: ويقول: لي الخيار شهرًا يا شيخ؟
الشيخ: ما يخالف، إن كان له الخيار لا بأس، العقد تام الآن، ما قال: إني أبغي أطلق في هذا الشهر، وإذا مضى الشهر وما اختار ترى يبقى النكاح لازمًا.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، لا يحتج اصحاب نكاح المتعه يا شيخ بهذه المساله؟ الشيخ: لا، نكاح المتعه مءقت، مشروط في العقد انه عشره ايام، شهر، سنه. الطالب: ويقول: لي الخيار شهرا يا شيخ؟ الشيخ: ما يخالف، ان كان له الخيار لا باس، العقد تام الان، ما قال: اني ابغي اطلق في هذا الشهر، واذا مضي الشهر وما اختار تري يبقي النكاح لازما. ","MarkerTime":1687606,"MarkerEndTime":1727886},{"QuestionSGId":15348,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا يا شيخ: إن النفقة لا تلزم الزوج إذا لم يتمكن من زوجته.
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا عقد عليها ولم يتمكن منها، يعني ..
الشيخ: ما قلنا هذا.
الطالب: يعني إذا عقد عليها ..

الشيخ: قلنا: إذا عقد عليها وتسلمها.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، هذا هو.
الطالب: إذا ما تسلمها لا يجب عليه ..
الشيخ: إذا لم يتسلمها ننظر، هل العرف جرى بأن هذه المدة لا يتسلمها؟ إن كان الأمر كذلك فليس لها نفقة، أما إذا كان العرف لم يَجْرِ بذلك، وقال أهل الزوجة: يلّا يا رجل تفضل، لكن أبى، فعليه النفقة. (...)
","SearchTxt":" طالب: قلنا يا شيخ: ان النفقه لا تلزم الزوج اذا لم يتمكن من زوجته. الشيخ: اذا؟ الطالب: اذا عقد عليها ولم يتمكن منها، يعني .. الشيخ: ما قلنا هذا. الطالب: يعني اذا عقد عليها .. الشيخ: قلنا: اذا عقد عليها وتسلمها. الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، هذا هو. الطالب: اذا ما تسلمها لا يجب عليه .. الشيخ: اذا لم يتسلمها ننظر، هل العرف جري بان هذه المده لا يتسلمها؟ ان كان الامر كذلك فليس لها نفقه، اما اذا كان العرف لم يجر بذلك، وقال اهل الزوجه: يلا يا رجل تفضل، لكن ابي، فعليه النفقه. (...) ","MarkerTime":1728812,"MarkerEndTime":1774737},{"QuestionSGId":15349,"QuestionSGTxt":"السؤال الذي سأل عليه الأخ جيد، الآن إذا اختار الفسخ قبل الدخول وقد شرط الخيار، فلا يلزمه نصف المهر، ولا إشكال في هذا.
بقينا إذا جامَع فقد قلنا: إنه يسترد المهر، لا يلزمه؛ لأنه شرط الخيار، قياسًا على البيع والشراء، إذا اختار المشتري أن يفسخ فإنه يرجع بالثمن، لكن الآن تبيَّن لي أنه يحتاج إلى نظر وتحليل؛ لأننا قد نقول: إن استقرار المهر بالنكاح أو بالجماع يحصل ولو بالعقد، كوطء الشبهة مثلًا، وحينئذ نقول: إنه إذا فسخ فإنما يلزمه مهر المثل بهذا الجماع، إلا إذا كان مهر المثل أكثر مما بَذل، فلا يلزمه مهر المثل. تصورتم المسألة الآن؟
طالب: نعم.
الشيخ: إذا طلق الزوج الذي اشترط الخيار قبل الدخول، يعني قبل الجماع والخلوة، فليس عليه شيء، مع أنه لو طلق لزمه نصف المهر.
إذا كان الخيار بعد الجِماع، فقد قرَّرْنا أولًا أنه أيش؟ يسترد المهر إذا كان قد سلَّمه، قياسًا على أيش؟ قياسًا على البيع، فإنه إذا شُرِط الخيار ورجع المشتري استَرَدّ الثمن، لكن الآن تحتاج المسألة إلى تحليل، لماذا؟ لأنه يمكن أن يقال: استقر المهر بأيش؟ بالوطء، وإذا كان المهر يستقر بوطء الشبهة الخالي من العقد، فكيف لا يستقر بهذا العقد؟ فيستقر المهر لمن؟ للزوجة، ولا يرجع، لكن إذا اختار الفسخ هل نقول: إن المهر الذي أعطاها يستقر كله سواء كان بقدر مهر المثل أو أكثر؟ أو نقول: لما فُسِخ العقد تبعته أحكامه، ويرجع المهر الذي سلمه للزوجة إليه ويُلزم بمهر المثل بناء على أنه جامعها؟ هذا يحتاج إلى تحليل إن شاء الله، ونرجو أن نوفق فيه إلى الصواب.
","SearchTxt":" السءال الذي سال عليه الاخ جيد، الان اذا اختار الفسخ قبل الدخول وقد شرط الخيار، فلا يلزمه نصف المهر، ولا اشكال في هذا. بقينا اذا جامع فقد قلنا: انه يسترد المهر، لا يلزمه؛ لانه شرط الخيار، قياسا علي البيع والشراء، اذا اختار المشتري ان يفسخ فانه يرجع بالثمن، لكن الان تبين لي انه يحتاج الي نظر وتحليل؛ لاننا قد نقول: ان استقرار المهر بالنكاح او بالجماع يحصل ولو بالعقد، كوطء الشبهه مثلا، وحينءذ نقول: انه اذا فسخ فانما يلزمه مهر المثل بهذا الجماع، الا اذا كان مهر المثل اكثر مما بذل، فلا يلزمه مهر المثل. تصورتم المساله الان؟ طالب: نعم. الشيخ: اذا طلق الزوج الذي اشترط الخيار قبل الدخول، يعني قبل الجماع والخلوه، فليس عليه شيء، مع انه لو طلق لزمه نصف المهر. اذا كان الخيار بعد الجماع، فقد قررنا اولا انه ايش؟ يسترد المهر اذا كان قد سلمه، قياسا علي ايش؟ قياسا علي البيع، فانه اذا شرط الخيار ورجع المشتري استرد الثمن، لكن الان تحتاج المساله الي تحليل، لماذا؟ لانه يمكن ان يقال: استقر المهر بايش؟ بالوطء، واذا كان المهر يستقر بوطء الشبهه الخالي من العقد، فكيف لا يستقر بهذا العقد؟ فيستقر المهر لمن؟ للزوجه، ولا يرجع، لكن اذا اختار الفسخ هل نقول: ان المهر الذي اعطاها يستقر كله سواء كان بقدر مهر المثل او اكثر؟ او نقول: لما فسخ العقد تبعته احكامه، ويرجع المهر الذي سلمه للزوجه اليه ويلزم بمهر المثل بناء علي انه جامعها؟ هذا يحتاج الي تحليل ان شاء الله، ونرجو ان نوفق فيه الي الصواب. ","MarkerTime":1778214,"MarkerEndTime":1966869},{"QuestionSGId":15350,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، قلنا في نكاح المتعة: إذا شرط مدة، يعني إلى أن يموت أو تموت هي يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وإذا شرط مدة بعينها يا شيخ، مئة سنة؟

الشيخ: ما ندري، يمكن يعيش، فيه ناس عاشوا إلى أكثر من مئة سنة، أما سمعت برجل له مئة وأربع سنوات تزوج امرأة ما أدري عنها هي بكر أو غير بكر، وجاءه أولاد؟ ما سمعت بهذا؟ وأظن الأخ عنده ناس أعمارهم طويلة، أليس كذلك؟
أنت قلت لي قبل مدة: إنهم يشترطون على الزوج أنه يأتي أهله ست مرات في اليوم!!
الطالب: هذا قول الأخ ليس أنا.
الشيخ: إي، أنت خلفه، على كل حال يمكن الإنسان يبقى مئة سنة، والله على كل شيء قدير.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، قلنا في نكاح المتعه: اذا شرط مده، يعني الي ان يموت او تموت هي يجوز؟ الشيخ: نعم. الطالب: واذا شرط مده بعينها يا شيخ، مءه سنه؟ الشيخ: ما ندري، يمكن يعيش، فيه ناس عاشوا الي اكثر من مءه سنه، اما سمعت برجل له مءه واربع سنوات تزوج امراه ما ادري عنها هي بكر او غير بكر، وجاءه اولاد؟ ما سمعت بهذا؟ واظن الاخ عنده ناس اعمارهم طويله، اليس كذلك؟ انت قلت لي قبل مده: انهم يشترطون علي الزوج انه ياتي اهله ست مرات في اليوم!! الطالب: هذا قول الاخ ليس انا. الشيخ: اي، انت خلفه، علي كل حال يمكن الانسان يبقي مءه سنه، والله علي كل شيء قدير. ","MarkerTime":1967770,"MarkerEndTime":2036210},{"QuestionSGId":15351,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا اشترطت الخيار ثم رفضت زوجها بعد الدخول، هل ينفسخ العقد مطلقًا إذا فسخت؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هي تقول: فسخت.
الطالب: (...) بالطلاق لينفسخ؟
الشيخ: لا، بدون طلاق، ما تحسب من الطلاق.
طالب: شيخ، الزوج هل يشترط ..؟
الشيخ: اشترطت الزوجة أن يقسم لها أقل من ضرتها؟
الطالب: لا.
الشيخ: أو هو؟
الطالب: هو يقول: اشترط.
الشيخ: نعم.
الطالب: بعد الزواج أثبتت أنها تبغى زيادة، هل لها ذلك في النفقة؟
الشيخ: يعني الزوج شرط أن يقسم لها أقل من ضرتها؛ لأنه يحب الأولى؟
الطالب: إي نعم، بعد العقد جاءت (...).
الشيخ: إي، طالبت بحقها، إي نعم، لها الحق، إلا كما قلت لكم: إذا وقع على سبيل المصالحة لا.
الطالب: (...) مثل هذه، ما قال: إنه إسقاط لحقها قبل ثبوته؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني ما قال: إنه إسقاط للحق قبل ثبوته؟
الشيخ: أَيّه؟
الطالب: أن لها حق القسم، ما فائدة العقد؟
الشيخ: إي، لكن الزوج الآن اشترط أنه يقسم لها أقل من ضرتها، وفي العقد وافقت على هذا، ما هو قبل ثبوته.
الطالب: (...) في النفقة؟
الشيخ: النفقة واجبة، والنفقة تتجدد كل يوم.
الطالب: قلنا: يجوز للمرأة أن تشترط الخيار.
الشيخ: نعم.
الطالب: فيه إشكال يَرِد يا شيخ أن {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء: ٣٤].
الشيخ: نعم.
الطالب: وكما ذكرتم يا شيخ هذه المدة الرجل ما يقدر ولا يتحرك، وقلتم يا شيخ، بس ممكن يعني يفعل هذا مدة معينة من أجل أن (...)؟

الشيخ: ما فيه شيء، هو الذي اختار.
الطالب: يعني يرتضي مدة معينة يا شيخ (...) إن شاء الله بعد شهر.
الشيخ: يعني أنت ترى أنه لا بد أن يكون الخيار محددًا؟
الطالب: لا يكون (...) يعني ليس له..
الشيخ: مطلقًا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، يعني لو قلنا بأنه يجب أن يكون محددًا كان له وجه؛ لئلا تبقى كما أشرتَ إليه، تبقى دبوسًا معلقًا على رأسه أنه يتحرك أو يسيء المعاملة، يعني لو قيل بالتحديد لكان له وجه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا اشترطت الخيار ثم رفضت زوجها بعد الدخول، هل ينفسخ العقد مطلقا اذا فسخت؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: لا، هي تقول: فسخت. الطالب: (...) بالطلاق لينفسخ؟ الشيخ: لا، بدون طلاق، ما تحسب من الطلاق. طالب: شيخ، الزوج هل يشترط ..؟ الشيخ: اشترطت الزوجه ان يقسم لها اقل من ضرتها؟ الطالب: لا. الشيخ: او هو؟ الطالب: هو يقول: اشترط. الشيخ: نعم. الطالب: بعد الزواج اثبتت انها تبغي زياده، هل لها ذلك في النفقه؟ الشيخ: يعني الزوج شرط ان يقسم لها اقل من ضرتها؛ لانه يحب الاولي؟ الطالب: اي نعم، بعد العقد جاءت (...). الشيخ: اي، طالبت بحقها، اي نعم، لها الحق، الا كما قلت لكم: اذا وقع علي سبيل المصالحه لا. الطالب: (...) مثل هذه، ما قال: انه اسقاط لحقها قبل ثبوته؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني ما قال: انه اسقاط للحق قبل ثبوته؟ الشيخ: ايه؟ الطالب: ان لها حق القسم، ما فاءده العقد؟ الشيخ: اي، لكن الزوج الان اشترط انه يقسم لها اقل من ضرتها، وفي العقد وافقت علي هذا، ما هو قبل ثبوته. الطالب: (...) في النفقه؟ الشيخ: النفقه واجبه، والنفقه تتجدد كل يوم. الطالب: قلنا: يجوز للمراه ان تشترط الخيار. الشيخ: نعم. الطالب: فيه اشكال يرد يا شيخ ان {الرجال قوامون علي النساء} [النساء: ٣٤]. الشيخ: نعم. الطالب: وكما ذكرتم يا شيخ هذه المده الرجل ما يقدر ولا يتحرك، وقلتم يا شيخ، بس ممكن يعني يفعل هذا مده معينه من اجل ان (...)؟ الشيخ: ما فيه شيء، هو الذي اختار. الطالب: يعني يرتضي مده معينه يا شيخ (...) ان شاء الله بعد شهر. الشيخ: يعني انت تري انه لا بد ان يكون الخيار محددا؟ الطالب: لا يكون (...) يعني ليس له.. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا، يعني لو قلنا بانه يجب ان يكون محددا كان له وجه؛ لءلا تبقي كما اشرت اليه، تبقي دبوسا معلقا علي راسه انه يتحرك او يسيء المعامله، يعني لو قيل بالتحديد لكان له وجه. ","MarkerTime":2036826,"MarkerEndTime":2203486},{"QuestionSGId":15352,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- قول المؤلف: (في شرعهم).
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كان ذلك يحل لهم في قانونهم..

الشيخ: دون شرعهم؟
الطالب: دون شرعهم؟
الشيخ: ما يُقَرُّون عليه، القانون لا يحلل الحرام في الشرائع.
الطالب: هذا الغالب يا شيخ، الغالب في دول الكفر أن أنكحتهم بالقوانين هذه دون الشرائع.
الشيخ: ما ندري عنهم، ما نستطيع نحكم، لكن لا عبرة بالقانون، العبرة بالشريعة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليكم- قول المءلف: (في شرعهم) . الشيخ: نعم. الطالب: اذا كان ذلك يحل لهم في قانونهم.. الشيخ: دون شرعهم؟ الطالب: دون شرعهم؟ الشيخ: ما يقرون عليه، القانون لا يحلل الحرام في الشراءع. الطالب: هذا الغالب يا شيخ، الغالب في دول الكفر ان انكحتهم بالقوانين هذه دون الشراءع. الشيخ: ما ندري عنهم، ما نستطيع نحكم، لكن لا عبره بالقانون، العبره بالشريعه. ","MarkerTime":4624250,"MarkerEndTime":4665259},{"QuestionSGId":15353,"QuestionSGTxt":"طالب: إن أسلم الزوجان معًا -أحسن الله إليكم يا شيخ- لكن مانع الصحة ما زال موجودًا؟
الشيخ: ويش الصحة؟ مثل أيش؟
الطالب: كانت تحرم؛ يعني: لما دخلوا في الإسلام، في الإسلام عندنا أنه حرام أنه يتزوجها، وأسلما معًا، يعني: يبقون على نكاحهما ولَّا؟

الشيخ: لا، ما يبقيان على نكاحهما، ما دام المانع موجودًا لا يمكن يبقيان.
الطالب: حتى لو كانوا معًا؟
الشيخ: لو كانوا معًا، لا بد أن يُفَرَّق بينهما.
","SearchTxt":" طالب: ان اسلم الزوجان معا -احسن الله اليكم يا شيخ- لكن مانع الصحه ما زال موجودا؟ الشيخ: ويش الصحه؟ مثل ايش؟ الطالب: كانت تحرم؛ يعني: لما دخلوا في الاسلام، في الاسلام عندنا انه حرام انه يتزوجها، واسلما معا، يعني: يبقون علي نكاحهما ولا؟ الشيخ: لا، ما يبقيان علي نكاحهما، ما دام المانع موجودا لا يمكن يبقيان. الطالب: حتي لو كانوا معا؟ الشيخ: لو كانوا معا، لا بد ان يفرق بينهما. ","MarkerTime":4666419,"MarkerEndTime":4704139},{"QuestionSGId":15354,"QuestionSGTxt":"طالب: قال المصنف: (وإن وَطِئَ حربيٌّ حَرْبيةً فَأَسْلما)، طيب، والذمي هل يختلف حكمه؟
الشيخ: الذمي الظاهر أنه لم يذكره؛ لأنه لا يمكن للذمي.
","SearchTxt":" طالب: قال المصنف: (وان وطء حربي حربيه فاسلما) ، طيب، والذمي هل يختلف حكمه؟ الشيخ: الذمي الظاهر انه لم يذكره؛ لانه لا يمكن للذمي. ","MarkerTime":4703955,"MarkerEndTime":4719277},{"QuestionSGId":15355,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إنه يثبت في عقود الكفار الأحكام المترتبة على ذلك.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل يثبت به الإحصان؟ الفقهاء قالوا: إن أسلما، (...)؟

الشيخ: إي، يثبت لها الإحصان.
الطالب: طيب، مسلمان؟
الشيخ: أليس النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهود ؟
الطالب: بلى.
الشيخ: إي.
الطالب: إذن (...) قول الفقهاء: مسلم.
الشيخ: (...)، في الإحصان قال: (وهما بالغان عاقلان حران)، ما ذكر الإسلام.
طالب: إذا أسلم زوج المرأة الكافرة وهو قد عقد عليها في عدة ولا تزال العدة موجودة؟
الشيخ: إي، ينفسخ النكاح.
الطالب: ينفسخ النكاح؟
الشيخ: نعم.
الطالب: لو انتظر إلى..
الشيخ: إلا إذا كانت كتابية.
الطالب: الأصل كلهم كفار.
الشيخ: إي، ما يخالف.
الطالب: إذا ترافعوا إلينا وهو عقد عليها في العدة.
الشيخ: في العدة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: انه يثبت في عقود الكفار الاحكام المترتبه علي ذلك. الشيخ: نعم. الطالب: هل يثبت به الاحصان؟ الفقهاء قالوا: ان اسلما، (...)؟ الشيخ: اي، يثبت لها الاحصان. الطالب: طيب، مسلمان؟ الشيخ: اليس النبي صلي الله عليه وسلم رجم اليهود ؟ الطالب: بلي. الشيخ: اي. الطالب: اذن (...) قول الفقهاء: مسلم. الشيخ: (...)، في الاحصان قال: (وهما بالغان عاقلان حران) ، ما ذكر الاسلام. طالب: اذا اسلم زوج المراه الكافره وهو قد عقد عليها في عده ولا تزال العده موجوده؟ الشيخ: اي، ينفسخ النكاح. الطالب: ينفسخ النكاح؟ الشيخ: نعم. الطالب: لو انتظر الي.. الشيخ: الا اذا كانت كتابيه. الطالب: الاصل كلهم كفار. الشيخ: اي، ما يخالف. الطالب: اذا ترافعوا الينا وهو عقد عليها في العده. الشيخ: في العده. ","MarkerTime":4719276,"MarkerEndTime":4786623},{"QuestionSGId":15356,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا انتظر -وهما كافران- إذا انتظر حتى العدة، ثم أراد أن يعقد عليها؟
الشيخ: ما فيه مشكلة، إذا كانت تحل له فلا إشكال؛ يعني: مثلًا مسلم أسلمت زوجه وهي كتابية.
","SearchTxt":" الطالب: اذا انتظر -وهما كافران- اذا انتظر حتي العده، ثم اراد ان يعقد عليها؟ الشيخ: ما فيه مشكله، اذا كانت تحل له فلا اشكال؛ يعني: مثلا مسلم اسلمت زوجه وهي كتابيه. ","MarkerTime":4786574,"MarkerEndTime":4800054},{"QuestionSGId":15357,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو تزوج كتابي بكتابية صغيرة؟
الشيخ: كتابي كتابية.
الطالب: إي نعم، ولكنها صغيرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأسلم أحد أبويها أو كلاهما.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل ينفسخ النكاح؟

الشيخ: إذا كانت مميزة ما ينفسخ النكاح؛ لأن حكمها بنفسها، وإن كانت دون التمييز فهي تبع لأبويها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو تزوج كتابي بكتابيه صغيره؟ الشيخ: كتابي كتابيه. الطالب: اي نعم، ولكنها صغيره. الشيخ: نعم. الطالب: واسلم احد ابويها او كلاهما. الشيخ: نعم. الطالب: هل ينفسخ النكاح؟ الشيخ: اذا كانت مميزه ما ينفسخ النكاح؛ لان حكمها بنفسها، وان كانت دون التمييز فهي تبع لابويها. ","MarkerTime":4800136,"MarkerEndTime":4829181},{"QuestionSGId":15358,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -الله يجزيك الجنة- في بلادنا أسلم رجل بكفالته، وزوجته أبواها واحد منهم مسلم، بس ما أدري هل الأم أو الأب، وتزوجها، وعندهم عقد في بلادهم عقد نصراني ما هو إسلامي.
الشيخ: نعم.
الطالب: فدخل في الإسلام وأتى بزوجته، أنا ما أدري هل هي مسلمة أو لا، بس هي ما تعرف شيئًا عن الدين، ثم أسلمت أيضًا بعدها يمكن بشهر، وإلى الآن العقد النصراني، لم يغير العقد، وأيضًا هو لم يتطهر إلى الآن؟

الشيخ: إي، لم يختتن؟
الطالب: إي.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأنه -سبحان الله- الرجل كبير وأسلم في الشتاء يا شيخ، برد!!
الشيخ: إي.
الطالب: (...) أُلْزِم بالختان ثم أدخل في الإسلام. فالآن أيش الحكم؟ إلى الآن لم يتطهر، والزوجة الآن تلد إلى الآن؟ فيغير العقد ولَّا أيش الحكم؟
الشيخ: ما دام هي كتابية الآن.
الطالب: لا، أسلمت يا شيخ.
الشيخ: الحمد لله.
الطالب: كلهم أسلموا.
الشيخ: ما فيه شيء، ما من إشكال، لكن الختان يختتنون.
الطالب: لازم عملية يا شيخ، لازم عملية جراحية.
الشيخ: سهل، ما هي مشكلة.
الطالب: والله دوروا على الدكتور يا شيخ علشان يسويها لهم، يعني: صعب جدًّا، دور يعطون الموعد بعد أربعة أشهر و..
الشيخ: ما يخالف، لا بأس؛ لأنه لو ختنه غير حاذق خطر عليه، والصبر من أجل أن يتفرغ الطبيب لا بأس به، ما فيه مشكلة.
طالب: (...)؟
الشيخ: إي، صحيح؛ لأنهما أسلما بعد عقده.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -الله يجزيك الجنه- في بلادنا اسلم رجل بكفالته، وزوجته ابواها واحد منهم مسلم، بس ما ادري هل الام او الاب، وتزوجها، وعندهم عقد في بلادهم عقد نصراني ما هو اسلامي. الشيخ: نعم. الطالب: فدخل في الاسلام واتي بزوجته، انا ما ادري هل هي مسلمه او لا، بس هي ما تعرف شيءا عن الدين، ثم اسلمت ايضا بعدها يمكن بشهر، والي الان العقد النصراني، لم يغير العقد، وايضا هو لم يتطهر الي الان؟ الشيخ: اي، لم يختتن؟ الطالب: اي. الشيخ: نعم. الطالب: لانه -سبحان الله- الرجل كبير واسلم في الشتاء يا شيخ، برد!! الشيخ: اي. الطالب: (...) الزم بالختان ثم ادخل في الاسلام. فالان ايش الحكم؟ الي الان لم يتطهر، والزوجه الان تلد الي الان؟ فيغير العقد ولا ايش الحكم؟ الشيخ: ما دام هي كتابيه الان. الطالب: لا، اسلمت يا شيخ. الشيخ: الحمد لله. الطالب: كلهم اسلموا. الشيخ: ما فيه شيء، ما من اشكال، لكن الختان يختتنون. الطالب: لازم عمليه يا شيخ، لازم عمليه جراحيه. الشيخ: سهل، ما هي مشكله. الطالب: والله دوروا علي الدكتور يا شيخ علشان يسويها لهم، يعني: صعب جدا، دور يعطون الموعد بعد اربعه اشهر و.. الشيخ: ما يخالف، لا باس؛ لانه لو ختنه غير حاذق خطر عليه، والصبر من اجل ان يتفرغ الطبيب لا باس به، ما فيه مشكله. طالب: (...)؟ الشيخ: اي، صحيح؛ لانهما اسلما بعد عقده. ","MarkerTime":4831013,"MarkerEndTime":4941098},{"QuestionSGId":15359,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قوله: (ويقرون على فاسده) يشمل النكاح الباطل؟
الشيخ: إي، مراده هنا ما يعم الباطل؛ نكاح المعتدة باطل، وإذا كانت العدة قد انتهت يُقَرُّون عليها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قوله: (ويقرون علي فاسده) يشمل النكاح الباطل؟ الشيخ: اي، مراده هنا ما يعم الباطل؛ نكاح المعتده باطل، واذا كانت العده قد انتهت يقرون عليها. ","MarkerTime":4942279,"MarkerEndTime":4961669},{"QuestionSGId":15360,"QuestionSGTxt":"الطالب: هو يعتبر نفسه مسلمًا الآن، يعني: إذا ترك الصلاة إهمالًا ما يعتبر أنه كافر، (...) مثلًا.
الشيخ: هو على كل حال، تعرف المسألة خلافية، فإذا كان في بلد لا يرى علماؤها أن ترك الصلاة كفرًا، ما يصير كافرًا.
","SearchTxt":" الطالب: هو يعتبر نفسه مسلما الان، يعني: اذا ترك الصلاه اهمالا ما يعتبر انه كافر، (...) مثلا. الشيخ: هو علي كل حال، تعرف المساله خلافيه، فاذا كان في بلد لا يري علماءها ان ترك الصلاه كفرا، ما يصير كافرا. ","MarkerTime":5000799,"MarkerEndTime":5014594},{"QuestionSGId":15361,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك شيخنا، جَرَتْ عادةٌ في بعض البلدان بين الإخوة الملتزمين أنه عند الاستطاعة أن يُصْدِقها صداقًا، ولكنْ يجعلون الصداق تحفيظها جزءًا من القرآن أو يحدِّدون مقدارًا معيَّنًا من كتاب الله، وهو يستطيع أن يمهرها مالًا أو ذهبًا وشيئًا من ذلك، ويقول حجَّةً: حتى نَسُنَّ سُنَّةً للشباب..
الشيخ: سيئة.
الطالب: هو يقول سُنَّة.
الشيخ: لا، أقول: إنما أُعلِّق عليه أنا.
الطالب: جزاك الله خيرًا، فما التعليق على هذا؟
الشيخ: واللهِ يا أخي شوف؛ الشباب الله يهديهم، تأتيهم الأدلة فيحملونها على غير محملها؛ إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصْدِق هذه المرأة تعليم القرآن إلا عند العدم ، وهذا كقول بعضهم: إذا كنت صائمًا في رمضان فمِن السُّنة أن تباشر زوجتك من صلاة الفجر إلى الظهر، وأنت وإياها (...) بس لا تجامع. هكذا يقولون، يعني سمعنا هذا بآذاننا، هل هذا معقول؟!
إن النبي صلى الله عليه وسلم سأله عمر بن أبي سلمة وأذِن له وقال: «أَفْعَلُ هَذَا أَنَا وَهَذِهِ»، أو قال: «سَلْ هَذِهِ»، وأخبرتْه ، على سبيل الإباحة، ما هو على سبيل السُّنِيَّة، فالقصد أنه فيه شباب -الله يوفِّيكم الخير- عندهم نيَّة طيبة ومحبة لتطبيق السُّنة، لكن لا يوافقون السُّنة، فلهذا ينبغي لكم إذا رأيتم مثل هؤلاء أن تقولوا: اسألوا أهل العلم؛ يسألون اللي أكبر منهم، وابحثوا معهم وناقشوا بأدب حتى تصلوا إلى العلم الصحيح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك شيخنا، جرت عاده في بعض البلدان بين الاخوه الملتزمين انه عند الاستطاعه ان يصدقها صداقا، ولكن يجعلون الصداق تحفيظها جزءا من القران او يحددون مقدارا معينا من كتاب الله، وهو يستطيع ان يمهرها مالا او ذهبا وشيءا من ذلك، ويقول حجه: حتي نسن سنه للشباب.. الشيخ: سيءه. الطالب: هو يقول سنه. الشيخ: لا، اقول: انما اعلق عليه انا. الطالب: جزاك الله خيرا، فما التعليق علي هذا؟ الشيخ: والله يا اخي شوف؛ الشباب الله يهديهم، تاتيهم الادله فيحملونها علي غير محملها؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يصدق هذه المراه تعليم القران الا عند العدم ، وهذا كقول بعضهم: اذا كنت صاءما في رمضان فمن السنه ان تباشر زوجتك من صلاه الفجر الي الظهر، وانت واياها (...) بس لا تجامع. هكذا يقولون، يعني سمعنا هذا باذاننا، هل هذا معقول؟! ان النبي صلي الله عليه وسلم ساله عمر بن ابي سلمه واذن له وقال: «افعل هذا انا وهذه»، او قال: «سل هذه»، واخبرته ، علي سبيل الاباحه، ما هو علي سبيل السنيه، فالقصد انه فيه شباب -الله يوفيكم الخير- عندهم نيه طيبه ومحبه لتطبيق السنه، لكن لا يوافقون السنه، فلهذا ينبغي لكم اذا رايتم مثل هءلاء ان تقولوا: اسالوا اهل العلم؛ يسالون اللي اكبر منهم، وابحثوا معهم وناقشوا بادب حتي تصلوا الي العلم الصحيح. ","MarkerTime":3635656,"MarkerEndTime":3747721},{"QuestionSGId":15362,"QuestionSGTxt":"طالب: واحدة طلبتْ مهرها كتاب فتح الباري لابن حجر؟
الشيخ: طلبتْه؟
الطالب: إي، قالت: مهري أبغي أن يكون فتح الباري.
الشيخ: ما يخالف، هذا مال. امرأة تقول: مهري فتح الباري؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، هذا مال، ما فيه شيء.
","SearchTxt":" طالب: واحده طلبت مهرها كتاب فتح الباري لابن حجر؟ الشيخ: طلبته؟ الطالب: اي، قالت: مهري ابغي ان يكون فتح الباري. الشيخ: ما يخالف، هذا مال. امراه تقول: مهري فتح الباري؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب، هذا مال، ما فيه شيء. ","MarkerTime":3748118,"MarkerEndTime":3768648},{"QuestionSGId":15363,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل شرطُ الصداقِ أن يَصِل الزوجة؟ إذا أخرج الزوجُ الصداق ولكن هذا الصداق ما وصل إلى الزوجة؟
الشيخ: وين راح؟
الطالب: أخذه غير الزوجة.
الشيخ: مين اللي أخذه؟
الطالب: الآباء والأخ وكذا في بعض المناطق يأخذون الصداق، لكن الزوجة لا يصلها شيء.
الشيخ: طيب، أليس الله يقول: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ} [النساء: ٤]؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا أحد يملك من صداقها شيئًا، حتى أبوها على القول الراجح ليس له أن يأخذ منه شيئًا، وهذه ستأتينا إن شاء الله، ستأتينا مفصَّلة، ولْننتظر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، هل شرط الصداق ان يصل الزوجه؟ اذا اخرج الزوج الصداق ولكن هذا الصداق ما وصل الي الزوجه؟ الشيخ: وين راح؟ الطالب: اخذه غير الزوجه. الشيخ: مين اللي اخذه؟ الطالب: الاباء والاخ وكذا في بعض المناطق ياخذون الصداق، لكن الزوجه لا يصلها شيء. الشيخ: طيب، اليس الله يقول: {واتوا النساء صدقاتهن} [النساء: ٤]؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا احد يملك من صداقها شيءا، حتي ابوها علي القول الراجح ليس له ان ياخذ منه شيءا، وهذه ستاتينا ان شاء الله، ستاتينا مفصله، ولننتظر. ","MarkerTime":3806646,"MarkerEndTime":3848471},{"QuestionSGId":15364,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعض الجهال يقول: إذا خفَّفْنا المهر يؤدي إلى انتشار الطلاق بين الناس.
الشيخ: إي، يقول الأخ: إن بعض الناس يقول: إذا خفَّفْنا الصداق كثر الطلاق. ثِقْ بأن الإنسان إذا أحبَّ المرأة لا يمكن أن يطلِّقها ولو كان صداقها أقلَّ شيء، وهذا شيء معلوم، لكن إذا كثر الصداق فاتت المصالح التي ذكرنا بعضها، وهذا قولٌ مردودٌ على صاحبه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، بعض الجهال يقول: اذا خففنا المهر يءدي الي انتشار الطلاق بين الناس. الشيخ: اي، يقول الاخ: ان بعض الناس يقول: اذا خففنا الصداق كثر الطلاق. ثق بان الانسان اذا احب المراه لا يمكن ان يطلقها ولو كان صداقها اقل شيء، وهذا شيء معلوم، لكن اذا كثر الصداق فاتت المصالح التي ذكرنا بعضها، وهذا قول مردود علي صاحبه. ","MarkerTime":3870151,"MarkerEndTime":3909596},{"QuestionSGId":15365,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، رضي الله عنك، بالنسبة لتأخير الصداق بأن يُحَدَّد في أول الأمر، لكن يعطي جزءًا منه ويؤخِّر إلى أن يستطيع؟
الشيخ: بيجيئنا إن شاء الله، التأجيل يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: بيجيئنا.
طالب: (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: (...) بعض القبائل (...) يحدِّدون المهر، مهرًا معيَّنًا، وإذا لم يلتزم أحد من القبيلة بهذه الشروط فإنه إذا خطب لا يُزَوَّج ولا يؤتى إلى وليمته.
الشيخ: نعم، يعني يحدِّدون المهر باتفاق بينهم أنه كذا وكذا، وإذا..
الطالب: وإذا لم يلتزم هذا بهذه الشروط إما أن..
الشيخ: يعني إذا أبت المرأة وطلبت الزيادة؟
الطالب: أو وليُّها.
الشيخ: أو وليُّها، القصد أنه من قِبَل الزوجة.
الطالب: نعم، فإنه لا يُزوَّج إذا خطب هذا الرجل، أو لا يؤتى إلى وليمته (...).
الشيخ: والله هذا يعني.. أرى أنهم يرجعون إلى وزارة الداخلية، هذا عمل في ظاهره أنه جيِّد، لكن يحتاج إلى الجهة المسؤولة.
الطالب: (...)؟
الشيخ: نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، رضي الله عنك، بالنسبه لتاخير الصداق بان يحدد في اول الامر، لكن يعطي جزءا منه ويءخر الي ان يستطيع؟ الشيخ: بيجيءنا ان شاء الله، التاجيل يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: بيجيءنا. طالب: (...). الشيخ: نعم. الطالب: (...) بعض القباءل (...) يحددون المهر، مهرا معينا، واذا لم يلتزم احد من القبيله بهذه الشروط فانه اذا خطب لا يزوج ولا يءتي الي وليمته. الشيخ: نعم، يعني يحددون المهر باتفاق بينهم انه كذا وكذا، واذا.. الطالب: واذا لم يلتزم هذا بهذه الشروط اما ان.. الشيخ: يعني اذا ابت المراه وطلبت الزياده؟ الطالب: او وليها. الشيخ: او وليها، القصد انه من قبل الزوجه. الطالب: نعم، فانه لا يزوج اذا خطب هذا الرجل، او لا يءتي الي وليمته (...). الشيخ: والله هذا يعني.. اري انهم يرجعون الي وزاره الداخليه، هذا عمل في ظاهره انه جيد، لكن يحتاج الي الجهه المسءوله. الطالب: (...)؟ الشيخ: نعم. ","MarkerTime":3983037,"MarkerEndTime":4059081},{"QuestionSGId":15366,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، هناك شُبهة عند النساء ينصحن بعضهن بعضًا بها، يقُلن يا شيخ: إن المرأة يجب أنها تشتغل وتأخذ (...) حتى إذا طلقها زوجها تشتغل بها؛ بهذه الشهادة.
الشيخ: هذا من التشاؤم والعياذ بالله، الذين يُقدِّرون أسوأ الحالات، والذي ينبغي للإنسان أن يُقدِّر أحسن الحالات وأن يثق بالله سبحانه وتعالى.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، هناك شبهه عند النساء ينصحن بعضهن بعضا بها، يقلن يا شيخ: ان المراه يجب انها تشتغل وتاخذ (...) حتي اذا طلقها زوجها تشتغل بها؛ بهذه الشهاده. الشيخ: هذا من التشاءم والعياذ بالله، الذين يقدرون اسوا الحالات، والذي ينبغي للانسان ان يقدر احسن الحالات وان يثق بالله سبحانه وتعالي. ","MarkerTime":4060220,"MarkerEndTime":4085820},{"QuestionSGId":15367,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظك الله، عند العقد في بعض الحالات يتفق الزوج وولي المرأة على مبلغ معيَّن -صداقها؛ مهرها- ولكن العاقد يكون.. الشخص المأذون لا يقبل بحدٍّ أعلى من حدٍّ معيَّن، يقول: هذا فيه مغالاة، وأنا لا أعقد على مثلًا ثمانين أو سبعين ألفًا. فيتفقان على مبلغ معيَّن، وعنده نقول: نتَّفق على عشرة آلاف، لكن إذا خرجنا فالمتَّفَق عليه هو كذا وكذا.
الشيخ: ما فيه بأس، لكن هذا خلاف السُّنة (...) زيادة المهر.
الطالب: حتى لو كان المكتوب غيره يا شيخ؟
الشيخ: إي، ولو كان المكتوب غيره؛ يعني يجعلون المكتوب عشرة لأن العشرة داخلة في ضمن الثمانين، لكن يبقى عند النزاع يكون فيه خطر؛ لأنه عند النزاع سيقول الزوج: لا أسلِّم إلا ما في الوثيقة، وربما يُنكر. فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: فكيف نعمل؟ هذا يشبه اختلاف البائع والمشتري في مقدار الثمن؛ إذا ادَّعى الزوج مهرًا معقولًا قُبِل، في وقتنا الحاضر العشرة ما هي؟ بالنسبة للسعوديين العشرة ما هي بشيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظك الله، عند العقد في بعض الحالات يتفق الزوج وولي المراه علي مبلغ معين -صداقها؛ مهرها- ولكن العاقد يكون.. الشخص الماذون لا يقبل بحد اعلي من حد معين، يقول: هذا فيه مغالاه، وانا لا اعقد علي مثلا ثمانين او سبعين الفا. فيتفقان علي مبلغ معين، وعنده نقول: نتفق علي عشره الاف، لكن اذا خرجنا فالمتفق عليه هو كذا وكذا. الشيخ: ما فيه باس، لكن هذا خلاف السنه (...) زياده المهر. الطالب: حتي لو كان المكتوب غيره يا شيخ؟ الشيخ: اي، ولو كان المكتوب غيره؛ يعني يجعلون المكتوب عشره لان العشره داخله في ضمن الثمانين، لكن يبقي عند النزاع يكون فيه خطر؛ لانه عند النزاع سيقول الزوج: لا اسلم الا ما في الوثيقه، وربما ينكر. فهمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: فكيف نعمل؟ هذا يشبه اختلاف الباءع والمشتري في مقدار الثمن؛ اذا ادعي الزوج مهرا معقولا قبل، في وقتنا الحاضر العشره ما هي؟ بالنسبه للسعوديين العشره ما هي بشيء. ","MarkerTime":4087221,"MarkerEndTime":4165801},{"QuestionSGId":15368,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) هذا المهر المسمى وجب مهر المثل، ثم بأن في الخمر يبطل ويصدق لها مثيله من الخَلّ، وعَلَّلْنَا بأن هذا أقرب إلى العدل، شيخ مع أن الواقع أن قيمة الخَلّ بالنسبة للخمر متفاوتة جدًّا.
الشيخ: ما هي متفاوتة جدًّا، ما ندري أي ..
الطالب: أغلى بكثير يا شيخ.
الشيخ: هه؟
الطالب: الخمر أغلى بكثير.
الشيخ: طبعًا، هذه قيمة مُحَرَّمَة ما لها قيمة، ولهذا قال العلماء في الأَمَة الْمُغَنِّيَة التي للتجارة: فيها زكاة، ولّا لا؟
الطالب: لا.
الشيخ: فيها، أَمَة، عُرُوض تجارة، يبيع ويشتري بالإماء، مُغَنِّيَة.
الطالب: نعم.
الشيخ: قالوا: تُقَوَّم ساذجة، يعني غير مغنية، ليش؟
الطالب: لأن قيمة الغناء مُحَرَّمة.
الشيخ: لأن قيمة الغناء غير مُعْتَبَرَة شرعًا، كذلك أيضًا لو أتلف إنسان أَمَة مُغَنِّيَة فإنها تُقَوَّم ساذَجة وتعطى القيمة مالكها.
الطالب: يا شيخ، دائمًا لِمَ لا نقول في هذه الصورة: ما دام قيمة الخل هي بعيدة جدًّا عن قيمة الخمر؟
الشيخ: نعم؛ لأن أصل الخمر خَلّ.
الطالب: نعم يا شيخ أنا فاهم معك، لكن يا شيخ لنقل من باب العدل أن تُعْطَى المرأة هذه (...).
الشيخ: لا، ما نعطيها، إِذَا حَرَّمَ اللهُ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَه
","SearchTxt":" طالب: (...) هذا المهر المسمي وجب مهر المثل، ثم بان في الخمر يبطل ويصدق لها مثيله من الخل، وعللنا بان هذا اقرب الي العدل، شيخ مع ان الواقع ان قيمه الخل بالنسبه للخمر متفاوته جدا. الشيخ: ما هي متفاوته جدا، ما ندري اي .. الطالب: اغلي بكثير يا شيخ. الشيخ: هه؟ الطالب: الخمر اغلي بكثير. الشيخ: طبعا، هذه قيمه محرمه ما لها قيمه، ولهذا قال العلماء في الامه المغنيه التي للتجاره: فيها زكاه، ولا لا؟ الطالب: لا. الشيخ: فيها، امه، عروض تجاره، يبيع ويشتري بالاماء، مغنيه. الطالب: نعم. الشيخ: قالوا: تقوم ساذجه، يعني غير مغنيه، ليش؟ الطالب: لان قيمه الغناء محرمه. الشيخ: لان قيمه الغناء غير معتبره شرعا، كذلك ايضا لو اتلف انسان امه مغنيه فانها تقوم ساذجه وتعطي القيمه مالكها. الطالب: يا شيخ، داءما لم لا نقول في هذه الصوره: ما دام قيمه الخل هي بعيده جدا عن قيمه الخمر؟ الشيخ: نعم؛ لان اصل الخمر خل. الطالب: نعم يا شيخ انا فاهم معك، لكن يا شيخ لنقل من باب العدل ان تعطي المراه هذه (...). الشيخ: لا، ما نعطيها، اذا حرم الله شيءا حرم ثمنه ","MarkerTime":2455428,"MarkerEndTime":2557933},{"QuestionSGId":15369,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان غَصَب المهر.
الشيخ: إذا؟
الطالب: إذا غصب الرجل المهر، يعني: ما سَلَّمَه للمرأة مهرًا، فهل يجب عليه أن يدفع قيمة ما غَصَبَه، أو أنه له أن يُوَفِّر لها مثل الذي غصبه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني هل يجب عليه القيمة أو يجب عليه مثل ما غصبه؟
الشيخ: سمعت كلامه، أنت سمعت كلام المؤلف وترجيحه.
الطالب: ذكرنا قيمته يا شيخ.
الشيخ: ويش قلنا؟
الطالب: بمثل المهر، مهر المثل.
الشيخ: المذهب مهر المثل، والقول الراجح أنه يعطيها مثل ما غَصَبَه.
الطالب: يعني هل يجب عليه وجوبًا أن يعطيها؟
الشيخ: وجوبًا، مثل ما أصدقها.
الطالب: ولا يعطيها قيمته؟
الشيخ: لا، إلا برضاها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان غصب المهر. الشيخ: اذا؟ الطالب: اذا غصب الرجل المهر، يعني: ما سلمه للمراه مهرا، فهل يجب عليه ان يدفع قيمه ما غصبه، او انه له ان يوفر لها مثل الذي غصبه؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني هل يجب عليه القيمه او يجب عليه مثل ما غصبه؟ الشيخ: سمعت كلامه، انت سمعت كلام المءلف وترجيحه. الطالب: ذكرنا قيمته يا شيخ. الشيخ: ويش قلنا؟ الطالب: بمثل المهر، مهر المثل. الشيخ: المذهب مهر المثل، والقول الراجح انه يعطيها مثل ما غصبه. الطالب: يعني هل يجب عليه وجوبا ان يعطيها؟ الشيخ: وجوبا، مثل ما اصدقها. الطالب: ولا يعطيها قيمته؟ الشيخ: لا، الا برضاها. ","MarkerTime":2559383,"MarkerEndTime":2601334},{"QuestionSGId":15370,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، المتعارف عليه الآن في نجد -ما أعلم- أنه إذا جاء المهر البدو يقسمونه. بعد أن.. بدون أن تأذن البنت أو يؤخَذ رأيها، لكنه متعارف عليه.
الشيخ: بعد؟
الطالب: بعد أن يعني يقع العقد.
الشيخ: إي، طيب.
الطالب: وأحيانًا يكون المهر، حتى يعني يأخذون المهر قبل الملك.
الشيخ: طيب.
الطالب: ثم يقسمونه؛ هذا الجزء للخال، هذا لقريب، هذا.. يقسمونه تمامًا حتى ربما لا يبقى للمرأة إلا نصف المهر أو أقل.
الشيخ: برضاها؟
الطالب: لا يؤخذ رأيها أصلًا.

الشيخ: لا بد أن يؤخَذ، ما يجوز إلا برضاها.
الطالب: لكن ..
الشيخ: والمشكلة الآن لو فُرِضَ أنه حصل فرقة يتنصف بها المهر، ويش يطلَّع هذا من دوله؟ يكون على البنت المسكينة.
الطالب: طيب، هل هذا حرام يا شيخ؟
الشيخ: حرام، إلا برضاها إذا كانت رشيدة وبدون إحراج.
الطالب: لكن يا شيخ العُرْف الآن الناس (...)، ويكون الشرط العرف.
الشيخ: إذا علمنا أن البنت راضية بالعُرْف لا بأس وإلا ما يجوز.
الطالب: هي جاهلة أصلًا أن المهر لها.
الشيخ: يجب أن تُخْبَر، ولذلك إذا استأذَنَّاهَا في تزويج رجل، ما نقول: يا فلانة خَطَبَك فلان بن فلان، تبغينه ولّا لا؟ لازم نعلِّمها بصفاته كله إذا لم يحصل رؤية، نقول: طويل، قصير، أحمر، أسود، جميل، دميم، غني، فقير، متعلِّم، جاهل، كل الصفات، الناس هنا ما هم بيُسَوُّون هذا فيما أظن، غلط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، المتعارف عليه الان في نجد -ما اعلم- انه اذا جاء المهر البدو يقسمونه. بعد ان.. بدون ان تاذن البنت او يءخذ رايها، لكنه متعارف عليه. الشيخ: بعد؟ الطالب: بعد ان يعني يقع العقد. الشيخ: اي، طيب. الطالب: واحيانا يكون المهر، حتي يعني ياخذون المهر قبل الملك. الشيخ: طيب. الطالب: ثم يقسمونه؛ هذا الجزء للخال، هذا لقريب، هذا.. يقسمونه تماما حتي ربما لا يبقي للمراه الا نصف المهر او اقل. الشيخ: برضاها؟ الطالب: لا يءخذ رايها اصلا. الشيخ: لا بد ان يءخذ، ما يجوز الا برضاها. الطالب: لكن .. الشيخ: والمشكله الان لو فرض انه حصل فرقه يتنصف بها المهر، ويش يطلع هذا من دوله؟ يكون علي البنت المسكينه. الطالب: طيب، هل هذا حرام يا شيخ؟ الشيخ: حرام، الا برضاها اذا كانت رشيده وبدون احراج. الطالب: لكن يا شيخ العرف الان الناس (...)، ويكون الشرط العرف. الشيخ: اذا علمنا ان البنت راضيه بالعرف لا باس والا ما يجوز. الطالب: هي جاهله اصلا ان المهر لها. الشيخ: يجب ان تخبر، ولذلك اذا استاذناها في تزويج رجل، ما نقول: يا فلانه خطبك فلان بن فلان، تبغينه ولا لا؟ لازم نعلمها بصفاته كله اذا لم يحصل رءيه، نقول: طويل، قصير، احمر، اسود، جميل، دميم، غني، فقير، متعلم، جاهل، كل الصفات، الناس هنا ما هم بيسوون هذا فيما اظن، غلط. ","MarkerTime":2601985,"MarkerEndTime":2710393},{"QuestionSGId":15371,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ضابط المثل يا شيخ؟
الشيخ: ذكرناها يا رجل، أين أنت؟
الطالب: لا يا شيخ، أشكل علَيَّ الخنزير.
الشيخ: نعم.
الطالب: قلنا: الخنزير أنه يعني ..
الشيخ: إي، ضابط المثل في المضمونات يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، أما المذهب رحمهم الله فيُضَيِّقُونه جدًّا، يقولون: المثل أو الْمِثْلِيّ كل مَكِيل أو موزون يصح السَّلَم فيه وليس فيه صناعة مباحة، فضَيَّقُوه جدًّا، يعني على كلامهم رحمهم الله الأباريق المعروفة الآن المصنوعة بالمكايل ما تختلف ولا شعرة، يرون أنها غير مِثْلِيَّة؛ لأن فيها صناعة، ولا شك أن هذا ليس عليه دليل، الْمِثْلِيّ هو ما دَلَّت اللغة على مماثلته لغيره أو مقاربته، ولهذا لما أرسلت إحدى أمهات المؤمنين بطعام إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو في بيت عائشة، ماذا صنعت؟ ضربت به حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «طَعَامٌ بِطَعَامٍ، وَإِنَاءٌ بِإِنَاءٍ» ، وأخذ إناء عائشة وطعامه ورده مع الرسول، والصحفة فيها صناعة مباحة أو لا؟
طالب: فيها صناعة.
الشيخ: فيها صناعة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، ضابط المثل يا شيخ؟ الشيخ: ذكرناها يا رجل، اين انت؟ الطالب: لا يا شيخ، اشكل علي الخنزير. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا: الخنزير انه يعني .. الشيخ: اي، ضابط المثل في المضمونات يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، اما المذهب رحمهم الله فيضيقونه جدا، يقولون: المثل او المثلي كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعه مباحه، فضيقوه جدا، يعني علي كلامهم رحمهم الله الاباريق المعروفه الان المصنوعه بالمكايل ما تختلف ولا شعره، يرون انها غير مثليه؛ لان فيها صناعه، ولا شك ان هذا ليس عليه دليل، المثلي هو ما دلت اللغه علي مماثلته لغيره او مقاربته، ولهذا لما ارسلت احدي امهات المءمنين بطعام الي النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وهو في بيت عاءشه، ماذا صنعت؟ ضربت به حتي سقط الطعام وانكسرت الصحفه، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «طعام بطعام، واناء باناء» ، واخذ اناء عاءشه وطعامه ورده مع الرسول، والصحفه فيها صناعه مباحه او لا؟ طالب: فيها صناعه. الشيخ: فيها صناعه. ","MarkerTime":2710251,"MarkerEndTime":2816735},{"QuestionSGId":15372,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، سَلَّمَك الله، لو جرى العرف في بعض البلدان تعطى المرأة المهر؟
الشيخ: لو؟
الطالب: العرف في بعض البلدان تعطى المرأة المهر.
الشيخ: نعم.
الطالب: والزوج يعطي العمة والخالة والأم، لا يشرطون ذلك شرطًا، لكن العرف أصبح كالواجب الآن؟

الشيخ: لكنه ليس من المهر؟
الطالب: ليس من المهر، وأصبح ذلك كالواجب، ويصبح فيه مضرة على الزوج، فهل نقول ..؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ويصبح فيه مشقة على الزوج.
الشيخ: على من؟
الطالب: على الزوج نفسه.
الشيخ: إذا شاء فلا يعطيهم.
الطالب: العرف (...) فهل يحل لهم أخذ هذا؟
الشيخ: إذا لم يُعَدّ من المهر لا بأس، والفائدة أنه لو طَلَّقَها قبل الدخول لم يتَنَصَّف إلا ما أعطاها فقط، وما قبل يروح عليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، سلمك الله، لو جري العرف في بعض البلدان تعطي المراه المهر؟ الشيخ: لو؟ الطالب: العرف في بعض البلدان تعطي المراه المهر. الشيخ: نعم. الطالب: والزوج يعطي العمه والخاله والام، لا يشرطون ذلك شرطا، لكن العرف اصبح كالواجب الان؟ الشيخ: لكنه ليس من المهر؟ الطالب: ليس من المهر، واصبح ذلك كالواجب، ويصبح فيه مضره علي الزوج، فهل نقول ..؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: ويصبح فيه مشقه علي الزوج. الشيخ: علي من؟ الطالب: علي الزوج نفسه. الشيخ: اذا شاء فلا يعطيهم. الطالب: العرف (...) فهل يحل لهم اخذ هذا؟ الشيخ: اذا لم يعد من المهر لا باس، والفاءده انه لو طلقها قبل الدخول لم يتنصف الا ما اعطاها فقط، وما قبل يروح عليه. ","MarkerTime":2815913,"MarkerEndTime":2886600},{"QuestionSGId":15373,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إن أَصْدَقَها مالًا مغصوبًا وغَرَّ المرأة وأهلها، ما علموا أنه مغصوب، فهذا يا شيخ يصدق عليه قول الله تعالى: {أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فهل يَحِلّ له الوطء في الحال هذه؟ أو لا بد أنه يبين ويأتي بمهر المثل قبل؟
الشيخ: لا تحل، ولها مهر المثل على كلام المؤلف، وعلى القول الثاني أن لها مثل المغصوب أو قيمته إذا لم يكن مثليًّا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، ان اصدقها مالا مغصوبا وغر المراه واهلها، ما علموا انه مغصوب، فهذا يا شيخ يصدق عليه قول الله تعالي: {ان تبتغوا باموالكم} [النساء: ٢٤]، فهل يحل له الوطء في الحال هذه؟ او لا بد انه يبين وياتي بمهر المثل قبل؟ الشيخ: لا تحل، ولها مهر المثل علي كلام المءلف، وعلي القول الثاني ان لها مثل المغصوب او قيمته اذا لم يكن مثليا. ","MarkerTime":2886991,"MarkerEndTime":2919122},{"QuestionSGId":15374,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، هل يصح في الاشتراط أن يكون المهر صفة في الزوج كإسلامه؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: هل يصح أن يكون المهر صفة في الزوج كإسلامه أو حفظه القرآن؟
الشيخ: لا؛ لأن المهر للزوجة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يصح في الاشتراط ان يكون المهر صفه في الزوج كاسلامه؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: هل يصح ان يكون المهر صفه في الزوج كاسلامه او حفظه القران؟ الشيخ: لا؛ لان المهر للزوجه. ","MarkerTime":2918994,"MarkerEndTime":2948085},{"QuestionSGId":15375,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، ذكرنا أن للمرأة أن تُؤَجِّل مهرها.
الشيخ: نعم.
الطالب: أو أن تُسْقِطَه عن الزوج.
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يكون هذا فيه كأنها وهبت نفسها؟

الشيخ: لا، لأنه ما هو كأنها وهبت، الإسقاط غير الهبة، وَهَبَتْ نفسها يعني ما لها مهر إطلاقًا، وهذا بعد أن ثبت أسقطته.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، ذكرنا ان للمراه ان تءجل مهرها. الشيخ: نعم. الطالب: او ان تسقطه عن الزوج. الشيخ: نعم. الطالب: ما يكون هذا فيه كانها وهبت نفسها؟ الشيخ: لا، لانه ما هو كانها وهبت، الاسقاط غير الهبه، وهبت نفسها يعني ما لها مهر اطلاقا، وهذا بعد ان ثبت اسقطته. ","MarkerTime":2947462,"MarkerEndTime":2981398},{"QuestionSGId":15376,"QuestionSGTxt":"طالب: \nيا شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان الرجل لا يستطيع دفع المهر، والمرأة أَجَّلَتْ له المهر، يعني مثلًا ..
الشيخ: أيش؟
الطالب: المرأة قالت له: متى استطعت أن تدفع المهر فادفعه.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن هذا الزوج مات، هل يصبح دَيْنًا ويُسَدَّدَ لها أن تأخذه من الميراث؟
\n
\nالشيخ: إي، يكون دَيْنًا في ذمته. \n
\n الطالب: يسدده الورثة؟
الشيخ: لا، يسدَّد مِن تركته.
الطالب: ما وُجِد.
الشيخ: خلاص، يسقط، الورثة لا يلزمهم قضاء الدَّيْن إلا إذا كان موروثًا عن أبيهم، عن مُوَرِّثِهم يعني، {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤].
\n
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، احسن الله اليك، اذا كان الرجل لا يستطيع دفع المهر، والمراه اجلت له المهر، يعني مثلا .. الشيخ: ايش؟ الطالب: المراه قالت له: متي استطعت ان تدفع المهر فادفعه. الشيخ: نعم. الطالب: لكن هذا الزوج مات، هل يصبح دينا ويسدد لها ان تاخذه من الميراث؟ الشيخ: اي، يكون دينا في ذمته. الطالب: يسدده الورثه؟ الشيخ: لا، يسدد من تركته. الطالب: ما وجد. الشيخ: خلاص، يسقط، الورثه لا يلزمهم قضاء الدين الا اذا كان موروثا عن ابيهم، عن مورثهم يعني، {ولا تزر وازره وزر اخري} [الانعام: ١٦٤]. ","MarkerTime":3003957,"MarkerEndTime":3052912},{"QuestionSGId":15377,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، هل الزوج له نصف المهر مشاعًا، بحيث لو قال: أنا أبغي نصيبي من هذا البعير؟
الشيخ: نعم، إذا كان لم يزد ولم ينقص لا بأس.
الطالب: طيب، لمن تكون العين إذا اقتسماها، تشاحَّا؟
الشيخ: مشتركة، كالشريكين تمامًا، تكون مشتركة، يعني لو فرضنا البعير هذه لم تزد ولم تنقص يبقى بينهما نصفين.
الطالب: فإن تشاحَّا؟
الشيخ: إن تشاحَّا، أرأيت لو كانا شريكين؟
الطالب: قالا: نريد الانفصال.
الشيخ: ما يخالف.
الطالب: لن يقول: خذ العين و(...).
الشيخ: إذا قالا: نريد الانفصال تُباع العين للضرورة كالأرض المشتركة التي لا يمكن قسمتها، فتباع ويُعطى كل واحد نصيبه.
الطالب: لو قال واحد: أنا أبغاه (...) أبغى البعير؟
الشيخ: ما يخالف، إذا قال يبغى البعير تُقوَّم من أهل الخبرة، أو يحرج عليه ويعرف.
الطالب: قال الزوج: أبغاه أنا يعني، هذا يحدث في البادية؟
الشيخ: ما يخالف قال الزوج: أبغاه.
الطالب: (...).
الشيخ: نقول: ما يخالف، إذا وافقت لا بأس.
الطالب: لا، تشاحَّا؟
الشيخ: تقول: لا؟
الطالب: إذن (...) هل هي زوجة؟
الشيخ: أسأل: الآن لما طلقها صار نصفها للزوج، صار شريكًا فيها، فإذا قال: أنا أبغاه، وقالت الزوجة: أنا أبغاه، نقول: يلَّا سمِّ، قال: بمئة، قالت: بمئة وعشرين، بمئة وثلاثين، بمئة وأربعين.
الطالب: مزايدة.
الشيخ: واللي يطلع الفلوس يأخذ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، هل الزوج له نصف المهر مشاعا، بحيث لو قال: انا ابغي نصيبي من هذا البعير؟ الشيخ: نعم، اذا كان لم يزد ولم ينقص لا باس. الطالب: طيب، لمن تكون العين اذا اقتسماها، تشاحا؟ الشيخ: مشتركه، كالشريكين تماما، تكون مشتركه، يعني لو فرضنا البعير هذه لم تزد ولم تنقص يبقي بينهما نصفين. الطالب: فان تشاحا؟ الشيخ: ان تشاحا، ارايت لو كانا شريكين؟ الطالب: قالا: نريد الانفصال. الشيخ: ما يخالف. الطالب: لن يقول: خذ العين و(...). الشيخ: اذا قالا: نريد الانفصال تباع العين للضروره كالارض المشتركه التي لا يمكن قسمتها، فتباع ويعطي كل واحد نصيبه. الطالب: لو قال واحد: انا ابغاه (...) ابغي البعير؟ الشيخ: ما يخالف، اذا قال يبغي البعير تقوم من اهل الخبره، او يحرج عليه ويعرف. الطالب: قال الزوج: ابغاه انا يعني، هذا يحدث في الباديه؟ الشيخ: ما يخالف قال الزوج: ابغاه. الطالب: (...). الشيخ: نقول: ما يخالف، اذا وافقت لا باس. الطالب: لا، تشاحا؟ الشيخ: تقول: لا؟ الطالب: اذن (...) هل هي زوجه؟ الشيخ: اسال: الان لما طلقها صار نصفها للزوج، صار شريكا فيها، فاذا قال: انا ابغاه، وقالت الزوجه: انا ابغاه، نقول: يلا سم، قال: بمءه، قالت: بمءه وعشرين، بمءه وثلاثين، بمءه واربعين. الطالب: مزايده. الشيخ: واللي يطلع الفلوس ياخذ. ","MarkerTime":1288281,"MarkerEndTime":1399106},{"QuestionSGId":15378,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا أصدقها ناقة يا شيخ في بطنها فصيلها، وبعدما تلد الناقة تنقص قيمتها يا شيخ، (...)؟
الشيخ: إي.
الطالب: لو قيمتها، الناقة تنقص الثلث، يعني ولا الثلثين عن قيمتها وهي في بطنها فصيلها، ويش يصير؟

الشيخ: طلقها بعد أن وضعت؟
الطالب: طلقها (...).
الشيخ: إي، بعد أن وضعت البعير.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه...
الطالب: (...) الفصيل لها؟
الشيخ: هذه زيادة منفصلة تكون للمرأة، والبعير بينهما.
الطالب: طيب، نقسط القيمة يعني؟
الشيخ: (...) القيمة ما هي بأيدينا.
الطالب: كيف نعطيها طيب الزيادة يا شيخ، وقد سمن، ونعطيها النقص وبيرضى بالنقص من البعير؟
الشيخ: لا، حتى وهي ناقصة ما عليها البعير، البعير ناقصة على الجميع، والنماء ملكها.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
الشيخ: بارك الله فيك.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، اذا اصدقها ناقه يا شيخ في بطنها فصيلها، وبعدما تلد الناقه تنقص قيمتها يا شيخ، (...)؟ الشيخ: اي. الطالب: لو قيمتها، الناقه تنقص الثلث، يعني ولا الثلثين عن قيمتها وهي في بطنها فصيلها، ويش يصير؟ الشيخ: طلقها بعد ان وضعت؟ الطالب: طلقها (...). الشيخ: اي، بعد ان وضعت البعير. الطالب: اي نعم. الشيخ: هذه... الطالب: (...) الفصيل لها؟ الشيخ: هذه زياده منفصله تكون للمراه، والبعير بينهما. الطالب: طيب، نقسط القيمه يعني؟ الشيخ: (...) القيمه ما هي بايدينا. الطالب: كيف نعطيها طيب الزياده يا شيخ، وقد سمن، ونعطيها النقص وبيرضي بالنقص من البعير؟ الشيخ: لا، حتي وهي ناقصه ما عليها البعير، البعير ناقصه علي الجميع، والنماء ملكها. الطالب: جزاك الله خيرا. الشيخ: بارك الله فيك. ","MarkerTime":1399195,"MarkerEndTime":1460844},{"QuestionSGId":15379,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كانت العين مثلًا دارًا، بيتًا، هل يجبر الزوج أو الزوجة على تقسيمها بينهما يعني؟
الشيخ: هذا عاد يأتي في باب القسمة، كل شيء لا ينقسم إلا بضرر فإنه يباع. هذه القاعدة.
الطالب: (...).
الشيخ: كل مشترك.
الطالب: طيب، إذا كان يمكن قسمته؟
الشيخ: طيب، يُقسم.
الطالب: يُجبر على ذلك؟

الشيخ: إي نعم، يُجبر، لكن بشرط ألا يكون فيها ضرر، كالمشترك تمامًا، أرأيت لو كان هذه دار بين رجلين، لا يمكن قِسمتها، في هذه الحال تُباع ويُقسم الثمن، أو يأخذها واحد منهما بالمزايدة، أما إذا كان يمكن بأن تكون مثلًا كبيرة، ويمكن شطرها يصلح للسكنى وشطرها لا يصلح؛ تقسم.
","SearchTxt":" طالب: اذا كانت العين مثلا دارا، بيتا، هل يجبر الزوج او الزوجه علي تقسيمها بينهما يعني؟ الشيخ: هذا عاد ياتي في باب القسمه، كل شيء لا ينقسم الا بضرر فانه يباع. هذه القاعده. الطالب: (...). الشيخ: كل مشترك. الطالب: طيب، اذا كان يمكن قسمته؟ الشيخ: طيب، يقسم. الطالب: يجبر علي ذلك؟ الشيخ: اي نعم، يجبر، لكن بشرط الا يكون فيها ضرر، كالمشترك تماما، ارايت لو كان هذه دار بين رجلين، لا يمكن قسمتها، في هذه الحال تباع ويقسم الثمن، او ياخذها واحد منهما بالمزايده، اما اذا كان يمكن بان تكون مثلا كبيره، ويمكن شطرها يصلح للسكني وشطرها لا يصلح؛ تقسم. ","MarkerTime":1460922,"MarkerEndTime":1527325},{"QuestionSGId":15380,"QuestionSGTxt":"الطالب: بالنسبة لامرأة مريضة، وأراد رجل أن يتزوج بها وقال: عليَّ علاجها، العلاج، يعني يسفرها مثلًا للخارج أو يكون فيها مس من الجن، ويذهب بها إلى أهل الرقية أو كذا، وهذه حدثت الآن يعني موجودة يا شيخ، فهل يكون هذا الفعل مهرًا لها يا شيخ؟
الشيخ: نعم، يصير، يكون مهرًا لها، كما صار أجرة للقراءة: الرجل الذي لدغته العقرب، أخذوا على القراءة عليه أجرًا .
","SearchTxt":" الطالب: بالنسبه لامراه مريضه، واراد رجل ان يتزوج بها وقال: علي علاجها، العلاج، يعني يسفرها مثلا للخارج او يكون فيها مس من الجن، ويذهب بها الي اهل الرقيه او كذا، وهذه حدثت الان يعني موجوده يا شيخ، فهل يكون هذا الفعل مهرا لها يا شيخ؟ الشيخ: نعم، يصير، يكون مهرا لها، كما صار اجره للقراءه: الرجل الذي لدغته العقرب، اخذوا علي القراءه عليه اجرا . ","MarkerTime":1534117,"MarkerEndTime":1575234},{"QuestionSGId":15381,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، يعني يحدث أن رجلًا يمهر زوجته ذهبًا، فيكون مثلًا قيمة الذهب في حال إعطاء المهر مثلًا ألف ريال، ولما جاء وقت الفراق نقصت قيمة الذهب، فأي المتعين للرجوع، القيمة الأولى أم القيمة الثانية؟
الشيخ: يعني تنصف؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: له نصفه، نصف الذهب هذا.
الطالب: باعتبار القيمة الأولى عند الـ...
الشيخ: له نصف الذهب الآن.
الطالب: لا، الذهب بِيع يا شيخ، ما بقي إلا ما بقيت عينه، القيمة، فماذا يرجع بنصف القيمة الأولى أم بنصف القيمة الجديدة؟
الشيخ: لا، يرجع بنصف القيمة الجديدة، الظاهر يرجع بالجديدة؛ لأن الأصل أن المثلي يُضمن بمثله، ويحتمل أن يقال: له نصف القيمة وقت العقد.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، يعني يحدث ان رجلا يمهر زوجته ذهبا، فيكون مثلا قيمه الذهب في حال اعطاء المهر مثلا الف ريال، ولما جاء وقت الفراق نقصت قيمه الذهب، فاي المتعين للرجوع، القيمه الاولي ام القيمه الثانيه؟ الشيخ: يعني تنصف؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: له نصفه، نصف الذهب هذا. الطالب: باعتبار القيمه الاولي عند الـ... الشيخ: له نصف الذهب الان. الطالب: لا، الذهب بيع يا شيخ، ما بقي الا ما بقيت عينه، القيمه، فماذا يرجع بنصف القيمه الاولي ام بنصف القيمه الجديده؟ الشيخ: لا، يرجع بنصف القيمه الجديده، الظاهر يرجع بالجديده؛ لان الاصل ان المثلي يضمن بمثله، ويحتمل ان يقال: له نصف القيمه وقت العقد. ","MarkerTime":1576518,"MarkerEndTime":1630850},{"QuestionSGId":15382,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، لو أصدقها مثلًا بقرة وسافر قبل الدخول وتأخر في سفره
حتى كثرت (...).
الشيخ: كمِّل؟
الطالب: وبعدما رجع أراد أن يطلق قبل الدخول، والبقرة التي أصدقها ماتت، فما له يعني؟

الشيخ: له نصف القيمة، نصف قيمة البقرة.
الطالب: والنماء؟
الشيخ: وكل ها الرعية هذه للزوجة، هذه واقعة عندكم؟
الطالب: أكثر ما عندنا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، لو اصدقها مثلا بقره وسافر قبل الدخول وتاخر في سفره حتي كثرت (...). الشيخ: كمل؟ الطالب: وبعدما رجع اراد ان يطلق قبل الدخول، والبقره التي اصدقها ماتت، فما له يعني؟ الشيخ: له نصف القيمه، نصف قيمه البقره. الطالب: والنماء؟ الشيخ: وكل ها الرعيه هذه للزوجه، هذه واقعه عندكم؟ الطالب: اكثر ما عندنا. ","MarkerTime":1636244,"MarkerEndTime":1681331},{"QuestionSGId":15383,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: أحسن الله إليكم، قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} [البقرة: ٢٣٧]، هل يفهم منه أن العرف إلى المرأة لا إلى ولي المرأة، لا إلى وليها، الولي (...) يعفو.
الشيخ: لا، ما له يعفو، الولي ليس هو الذي يعفو، لا الأب ولا غيره.
الطالب: إذا كانت المرأة صغيرة السن؟
الشيخ: ولو كانت صغيرة؛ لأن الأب له أن يتملك من مال ولده، وليس له أن يسقط الدين
","SearchTxt":" طالب اخر: احسن الله اليكم، قوله تعالي: {الا ان يعفون} [البقره: ٢٣٧]، هل يفهم منه ان العرف الي المراه لا الي ولي المراه، لا الي وليها، الولي (...) يعفو. الشيخ: لا، ما له يعفو، الولي ليس هو الذي يعفو، لا الاب ولا غيره. الطالب: اذا كانت المراه صغيره السن؟ الشيخ: ولو كانت صغيره؛ لان الاب له ان يتملك من مال ولده، وليس له ان يسقط الدين ","MarkerTime":1682300,"MarkerEndTime":1716621},{"QuestionSGId":15384,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظك الله، في قولنا قبل القبض، نحن قلنا: بعد القبض يصير ملك للزوجة النماء المعين ونماؤه. طيب يا شيخ، حفظك الله، إحنا قلنا بعد العقد: تملك الزوجة..
الشيخ: الصداق.
الطالب: المهر، يعني فيه فرق بين قبل القبض وبعد العقد ولَّا كيف؟
الشيخ: إي، الآن العقد مثلًا في واحد محرم، وقبْض المهر في واحد ربيع الأول، بينهما شهران، واضح؟
الطالب: والله يا شيخ..
الشيخ: (...) أصلًا هذا؛ لأنه ما هو معتاد عندنا، ما تتصورونه جيدًا، رجل عقد على امرأة وقال: هذا البيت مهْر، في واحد محرم، ولم يُسلِّمها البيت إلا في واحد ربيع، صار العقد سابقًا على القبض بشهرين.
طالب: لا يحدث هذا يا شيخ.
طالب آخر: طيب، يا شيخ، حفظك الله، إذا قبضت صارت..
الشيخ: إذا قبضته هي؟
الطالب: إي، صار ملكها، وطلقها قبل الدخول، يصير هذا، يرجع بنصف الـ..
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صحيح هذا؟
الشيخ: إي، صحيح، سواء قبضه أو لا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظك الله، في قولنا قبل القبض، نحن قلنا: بعد القبض يصير ملك للزوجه النماء المعين ونماءه. طيب يا شيخ، حفظك الله، احنا قلنا بعد العقد: تملك الزوجه.. الشيخ: الصداق. الطالب: المهر، يعني فيه فرق بين قبل القبض وبعد العقد ولا كيف؟ الشيخ: اي، الان العقد مثلا في واحد محرم، وقبض المهر في واحد ربيع الاول، بينهما شهران، واضح؟ الطالب: والله يا شيخ.. الشيخ: (...) اصلا هذا؛ لانه ما هو معتاد عندنا، ما تتصورونه جيدا، رجل عقد علي امراه وقال: هذا البيت مهر، في واحد محرم، ولم يسلمها البيت الا في واحد ربيع، صار العقد سابقا علي القبض بشهرين. طالب: لا يحدث هذا يا شيخ. طالب اخر: طيب، يا شيخ، حفظك الله، اذا قبضت صارت.. الشيخ: اذا قبضته هي؟ الطالب: اي، صار ملكها، وطلقها قبل الدخول، يصير هذا، يرجع بنصف الـ.. الشيخ: اي نعم. الطالب: صحيح هذا؟ الشيخ: اي، صحيح، سواء قبضه او لا. ","MarkerTime":1774653,"MarkerEndTime":1864198},{"QuestionSGId":15385,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، (...) يتعرض لها إنسان من قبل، ويصير (...)؟
الشيخ: يعني امرأة مخطوبة من أبيها؟
الطالب: إي، مخطوبة من أبيها.
الشيخ: وجاء إنسان آخر وخطبها؟
الطالب: لا، ما خطب، لكنه له هدف غير مصلحة البنت، يحسد الزوج هذا، ويأخذ البنت، حسدًا لـ..

الشيخ: يعني يريد أن يحول بينه وبينها؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، هذا حرام بلا أدنى شك، ولا يُلتفت لهذا، هذا وأمثاله لا يُلتفت لهم؛ لأنهم حسدة، والعياذ بالله، وتلقاه عم من يبغي يخليها لولده مثلًا، أو بس بيحسده.
الطالب: إي، هذا المقصد.
الشيخ: المهم، لا يلتفت لهذا إطلاقًا (...).
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، (...) يتعرض لها انسان من قبل، ويصير (...)؟ الشيخ: يعني امراه مخطوبه من ابيها؟ الطالب: اي، مخطوبه من ابيها. الشيخ: وجاء انسان اخر وخطبها؟ الطالب: لا، ما خطب، لكنه له هدف غير مصلحه البنت، يحسد الزوج هذا، وياخذ البنت، حسدا لـ.. الشيخ: يعني يريد ان يحول بينه وبينها؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب، هذا حرام بلا ادني شك، ولا يلتفت لهذا، هذا وامثاله لا يلتفت لهم؛ لانهم حسده، والعياذ بالله، وتلقاه عم من يبغي يخليها لولده مثلا، او بس بيحسده. الطالب: اي، هذا المقصد. الشيخ: المهم، لا يلتفت لهذا اطلاقا (...). ","MarkerTime":3233652,"MarkerEndTime":3296764},{"QuestionSGId":15386,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قول الزوج، يا شيخ، أحسن الله إليك، أشكل عليَّ أن الدخول والخلوة كلاهما فيه مشاركة، فلماذا غلبنا جانب الزوج على جانب الزوجة؟
الشيخ: كيف عندكم؟
الطالب: يعني يستوي فيه الطرفان، الزوج والزوجة.
الشيخ: لا، أبدًا، الأصل عدم الدخول.
","SearchTxt":" طالب: اذا اختلفا فيما يستقر به المهر فالقول قول الزوج، يا شيخ، احسن الله اليك، اشكل علي ان الدخول والخلوه كلاهما فيه مشاركه، فلماذا غلبنا جانب الزوج علي جانب الزوجه؟ الشيخ: كيف عندكم؟ الطالب: يعني يستوي فيه الطرفان، الزوج والزوجه. الشيخ: لا، ابدا، الاصل عدم الدخول. ","MarkerTime":3303950,"MarkerEndTime":3325890},{"QuestionSGId":15387,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، هل تفويض البضع مشروع أم مباح أم أننا نحكم بأحكامه إذا وقع؟
الشيخ: نعم. لا، هو صحيح، لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن يُسمَّى.
الطالب: لكن يا شيخ، هل نقول مثلًا بمشروعيته أو إباحته.
الشيخ: لا، ما هو مشروع، من الأمور المباحة فقط.
الطالب: لكن إذا وقع (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني لماذا نترك الأمر حتى يقع؟
الشيخ: إذا وقع، نحن لا نقول للناس: زوجوا بلا مهر، لا نقول هكذا، لكن إذا وقع نقول: هذا صحيح.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، هل تفويض البضع مشروع ام مباح ام اننا نحكم باحكامه اذا وقع؟ الشيخ: نعم. لا، هو صحيح، لكنه خلاف الافضل، الافضل ان يسمي. الطالب: لكن يا شيخ، هل نقول مثلا بمشروعيته او اباحته. الشيخ: لا، ما هو مشروع، من الامور المباحه فقط. الطالب: لكن اذا وقع (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني لماذا نترك الامر حتي يقع؟ الشيخ: اذا وقع، نحن لا نقول للناس: زوجوا بلا مهر، لا نقول هكذا، لكن اذا وقع نقول: هذا صحيح. ","MarkerTime":3325758,"MarkerEndTime":3364184},{"QuestionSGId":15388,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك. إذا كان الصداق يا شيخ لا يُعطَى للزوجة، يأخذه غيرها من الأهل والأقارب؟
الشيخ: غير الزوجة، يأخذه غير الزوجة؟
الطالب: إي، ثم بعدما يستقر المرأة في البيت يروح ويأخذ ممن أخذ..
الشيخ: ترى الأفصح: بعدما تستقر؟
الطالب: إي، بعدما تستقر.

الشيخ: إي، بس ما هي بعدما يستقر، يستقر للرجل.
الطالب: أردت يعني والرجل يا شيخ.
الشيخ: عجيب!! (...)، ما يسلم.
الطالب: الاستقرار يا شيخ يكون من الجانبين.
الشيخ: لا، أبدًا، أنت غلبت اللغة العامية، هذا الصواب، يلَّا.
الطالب: شيخ، بعدما تستقر هي في البيت ترجع للذين أخذوا الصداق فيعطونها شيئًا أقل من الـ...
الشيخ: المهر.
الطالب: للزوجة، فهل يعد هذا من السؤال؟
الشيخ: سؤال أيش؟
الطالب: إي، تروح تسألهم عشان يعطونها.
الشيخ: لا، هذا طالب حق.
الطالب: ما يعطونه كاملًا يا شيخ أحسن الله إليكم.
الشيخ: الإثم عليهم، يجب يعطونها حقها كاملًا.
الطالب: يأخذون بعيرًا (...).
الشيخ: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء: ٤]، بعير أو غنم أو (...).
طالب: الآن لو فيه عيب في السلعة في البيع، يعني قالوا: نُقدِّم المشتري، والبائع يقول: إنه ما فيها عيب، والأصل عند البائع.
الشيخ: إي.
الطالب: ليش قدمنا المشتري؟
الشيخ: أولًا: من قال: إنك تقدم المشتري؟ نطالبك بصحة النقل.
الطالب: شيخ، كأنه والله ما أدري والله!!
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...) يا شيخنا.
الشيخ: أيش الجواب؟
الطالب: يعني هو المشتري يقول: إن فيها..
الشيخ: يقول: إن فيها عيبًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: وها ذاك يقول: إنه ما فيها عيب، البائع.
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: من نُقدِّم؟
الطالب: أنا سؤالي هذا؟
الشيخ: طيب، المسألة فيها، أولًا: إذا كان لا يحتمل إلا قول أحدهما فالقول قوله ولا إشكال، مثال ذلك: لو اشترى عبدًا فوجد فيه ستة أصابع، فرجع للبائع وقال: العبد معيب، فيه ستة أصابع، قال: لا، حدث عندك. يُقبل ولَّا لا؟
طالب: لا يقبل.
الشيخ: لا يقبل. طيب؛ لأنه لا يحتمل إلا قول المشتري.
بالعكس: ادعى المشتري أن فيه جرحًا قديمًا، والجرح الآن يثعب دمًا، فقال البائع: أبدًا، هذا عندك، أنا بعتك قبل يومين، وهذا الجرح جديد. من القول قوله؟
طالب: البائع.
الشيخ: قول البائع؛ لأنه لا يمكن صدق المشتري.
إذا كان الأمر يحتمل هذا وهذا، فهل نغلب قول البائع أو نغلب قول المشتري؟ في هذا قولان، وأظن الأخ كان في ذهنه المذهب، المذهب يقولون: القول قول المشتري. والصحيح أن القول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة، الأصل سلامة المبيع، فالأصل معه، فالقول قول البائع، هذا الصحيح. المذهب يقولون: قول المشتري، ليش؟ قالوا: لأن العيب نقص صفة، والأصل أن المبيع كامل الصفة، والمشتري الآن يقول: لم أقبض الصفة الناقصة، فكان القول قوله؛ لأن الأصل عدم قبضها لكن هذا تعليل عليل هذا؛ لأن الأصل سلامة العين المبِيعة، حتى تقوم بينة على أن العيب كان قبل العقد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك. اذا كان الصداق يا شيخ لا يعطي للزوجه، ياخذه غيرها من الاهل والاقارب؟ الشيخ: غير الزوجه، ياخذه غير الزوجه؟ الطالب: اي، ثم بعدما يستقر المراه في البيت يروح وياخذ ممن اخذ.. الشيخ: تري الافصح: بعدما تستقر؟ الطالب: اي، بعدما تستقر. الشيخ: اي، بس ما هي بعدما يستقر، يستقر للرجل. الطالب: اردت يعني والرجل يا شيخ. الشيخ: عجيب!! (...)، ما يسلم. الطالب: الاستقرار يا شيخ يكون من الجانبين. الشيخ: لا، ابدا، انت غلبت اللغه العاميه، هذا الصواب، يلا. الطالب: شيخ، بعدما تستقر هي في البيت ترجع للذين اخذوا الصداق فيعطونها شيءا اقل من الـ... الشيخ: المهر. الطالب: للزوجه، فهل يعد هذا من السءال؟ الشيخ: سءال ايش؟ الطالب: اي، تروح تسالهم عشان يعطونها. الشيخ: لا، هذا طالب حق. الطالب: ما يعطونه كاملا يا شيخ احسن الله اليكم. الشيخ: الاثم عليهم، يجب يعطونها حقها كاملا. الطالب: ياخذون بعيرا (...). الشيخ: {واتوا النساء صدقاتهن نحله} [النساء: ٤]، بعير او غنم او (...). طالب: الان لو فيه عيب في السلعه في البيع، يعني قالوا: نقدم المشتري، والباءع يقول: انه ما فيها عيب، والاصل عند الباءع. الشيخ: اي. الطالب: ليش قدمنا المشتري؟ الشيخ: اولا: من قال: انك تقدم المشتري؟ نطالبك بصحه النقل. الطالب: شيخ، كانه والله ما ادري والله!! الشيخ: كيف؟ الطالب: (...) يا شيخنا. الشيخ: ايش الجواب؟ الطالب: يعني هو المشتري يقول: ان فيها.. الشيخ: يقول: ان فيها عيبا. الطالب: نعم. الشيخ: وها ذاك يقول: انه ما فيها عيب، الباءع. الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: من نقدم؟ الطالب: انا سءالي هذا؟ الشيخ: طيب، المساله فيها، اولا: اذا كان لا يحتمل الا قول احدهما فالقول قوله ولا اشكال، مثال ذلك: لو اشتري عبدا فوجد فيه سته اصابع، فرجع للباءع وقال: العبد معيب، فيه سته اصابع، قال: لا، حدث عندك. يقبل ولا لا؟ طالب: لا يقبل. الشيخ: لا يقبل. طيب؛ لانه لا يحتمل الا قول المشتري. بالعكس: ادعي المشتري ان فيه جرحا قديما، والجرح الان يثعب دما، فقال الباءع: ابدا، هذا عندك، انا بعتك قبل يومين، وهذا الجرح جديد. من القول قوله؟ طالب: الباءع. الشيخ: قول الباءع؛ لانه لا يمكن صدق المشتري. اذا كان الامر يحتمل هذا وهذا، فهل نغلب قول الباءع او نغلب قول المشتري؟ في هذا قولان، واظن الاخ كان في ذهنه المذهب، المذهب يقولون: القول قول المشتري. والصحيح ان القول قول الباءع؛ لان الاصل السلامه، الاصل سلامه المبيع، فالاصل معه، فالقول قول الباءع، هذا الصحيح. المذهب يقولون: قول المشتري، ليش؟ قالوا: لان العيب نقص صفه، والاصل ان المبيع كامل الصفه، والمشتري الان يقول: لم اقبض الصفه الناقصه، فكان القول قوله؛ لان الاصل عدم قبضها لكن هذا تعليل عليل هذا؛ لان الاصل سلامه العين المبيعه، حتي تقوم بينه علي ان العيب كان قبل العقد. ","MarkerTime":3365517,"MarkerEndTime":3644425},{"QuestionSGId":15389,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لمن يدعوك، يعني تكون واقفًا معه مثلًا يقول لك: تفضَّل. في الغالب تفشت هذه المسألة، أي واحد يقول لك: تفضل، دون ما يكون عنده قصد أنك تذهب معه، فهل يأثم هو بأن يكون كذَب في الدعوة هذه؟
الشيخ: لا، هذا يقال للمدعو: إذا علمت أن الرجل لا يريد هذا ولا يحبه لا تجبْه.
الطالب: شيخ، لا يعتبر كذبًا، يدعوك وهو لا يريد أن تأتي عنده؟
الشيخ: ما يعتبر، هذه مجاملة، لكن من باب المداعبة لو قلت له مثلًا لما قال: تفضل، لو قلت: ما أنت بصادق. هذا مشكل؛ لأن هذا معناه تلزمه!! نعم، تقول: ما أنت بصادق، يقول لك: تفضل. على كل حال هذه ترى يعني تعتبر القرائن. نعم؟
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه لمن يدعوك، يعني تكون واقفا معه مثلا يقول لك: تفضل. في الغالب تفشت هذه المساله، اي واحد يقول لك: تفضل، دون ما يكون عنده قصد انك تذهب معه، فهل ياثم هو بان يكون كذب في الدعوه هذه؟ الشيخ: لا، هذا يقال للمدعو: اذا علمت ان الرجل لا يريد هذا ولا يحبه لا تجبه. الطالب: شيخ، لا يعتبر كذبا، يدعوك وهو لا يريد ان تاتي عنده؟ الشيخ: ما يعتبر، هذه مجامله، لكن من باب المداعبه لو قلت له مثلا لما قال: تفضل، لو قلت: ما انت بصادق. هذا مشكل؛ لان هذا معناه تلزمه!! نعم، تقول: ما انت بصادق، يقول لك: تفضل. علي كل حال هذه تري يعني تعتبر القراءن. نعم؟ ","MarkerTime":3054769,"MarkerEndTime":3115584},{"QuestionSGId":15390,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، لو دعا يعني عامةً ما يُعيِّن؟
الشيخ: ولا، حتى لو (...) الفسخ ما هو معناه أنه ما يبقى المهر في ذمته، يبقى في ذمته، ثم يستقر بالدخول.
طالب: أيش الفائدة إذن؟
الشيخ: لها فائدة، هي تتزوج.
طالب: لعسر المهر، ثم (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: وبقي المهر في ذمة الزوج، إذا استقر، إذا كان بعد الدخول.
طالب: هنا الزوج هو الفاسخ؟
الشيخ: لا، الزوجة هي الفاسخة.
الطالب: ترى (...)؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذن الصداق يبقى في رقبة الزوج؟
الشيخ: إي نعم، إذا كان بعد الدخول؛ لأنه يستقر بالدخول.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، لو دعا يعني عامه ما يعين؟ الشيخ: ولا، حتي لو (...) الفسخ ما هو معناه انه ما يبقي المهر في ذمته، يبقي في ذمته، ثم يستقر بالدخول. طالب: ايش الفاءده اذن؟ الشيخ: لها فاءده، هي تتزوج. طالب: لعسر المهر، ثم (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: وبقي المهر في ذمه الزوج، اذا استقر، اذا كان بعد الدخول. طالب: هنا الزوج هو الفاسخ؟ الشيخ: لا، الزوجه هي الفاسخه. الطالب: تري (...)؟ الشيخ: نعم. الطالب: اذن الصداق يبقي في رقبه الزوج؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان بعد الدخول؛ لانه يستقر بالدخول. ","MarkerTime":3206432,"MarkerEndTime":3254862},{"QuestionSGId":15391,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، عندنا في بعض القرى في اليمن تمنع المرأة نفسها يوم الدخلة بسبب مادي لا يوجبه الشرع، لكن يوجبه العُرف عندهم؟
الشيخ: مثل؟
الطالب: يعني عندهم معروف تعارف أنه يوم الدخلة لها مال يسمونه..
الشيخ: (الدخلة) هذه من أي كتاب جئت بهذا المصدر؟
الطالب: عرفًا يا شيخ، متعارف عليه عند الناس.
الشيخ: لغة عرفية؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هم عرب.
الطالب: شيء جرى به اللسان.
الشيخ: شوف الكتاب الآن يقول: الدخول.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما قال: الدخلة.
الطالب: نحن نقولها.
الشيخ: الدخلة؟
الطالب: الدخول.
الشيخ: طيب، قل هذا (...) مثل هذا.
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: نحن الآن، أنتم طلبة علم وفي مجلس علم، وها اللغة هذه ما لها أصل، دُخْلة!
الطالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، ففي يوم الدخول تمنع نفسها؛ لأنه مُتعارَف عندهم أن لها يومًا بعد الدخول إذا أريد أن يفض بكارتها لها مال محدد متعارَف عليه غير المهر، فهي تمنع نفسها بإيعاز من الوالدين والأهل، فهل إذا أجبرها على ذلك يكون آثمًا؟
الشيخ: لكن هل هذا عرف مطرد؟
الطالب: في بعض القرى عندنا مطرد يا شيخ.
الشيخ: والله إذا كانت عرفًا مطردًا فالعلماء يقولون: الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي.
الطالب: نلزمه يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، نلزمه بأن يدفع لها ذلك (...)
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، عندنا في بعض القري في اليمن تمنع المراه نفسها يوم الدخله بسبب مادي لا يوجبه الشرع، لكن يوجبه العرف عندهم؟ الشيخ: مثل؟ الطالب: يعني عندهم معروف تعارف انه يوم الدخله لها مال يسمونه.. الشيخ: (الدخله) هذه من اي كتاب جءت بهذا المصدر؟ الطالب: عرفا يا شيخ، متعارف عليه عند الناس. الشيخ: لغه عرفيه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: هم عرب. الطالب: شيء جري به اللسان. الشيخ: شوف الكتاب الان يقول: الدخول. الطالب: اي نعم. الشيخ: ما قال: الدخله. الطالب: نحن نقولها. الشيخ: الدخله؟ الطالب: الدخول. الشيخ: طيب، قل هذا (...) مثل هذا. الطالب: ان شاء الله. الشيخ: نحن الان، انتم طلبه علم وفي مجلس علم، وها اللغه هذه ما لها اصل، دخله! الطالب: احسن الله اليكم يا شيخ، ففي يوم الدخول تمنع نفسها؛ لانه متعارف عندهم ان لها يوما بعد الدخول اذا اريد ان يفض بكارتها لها مال محدد متعارف عليه غير المهر، فهي تمنع نفسها بايعاز من الوالدين والاهل، فهل اذا اجبرها علي ذلك يكون اثما؟ الشيخ: لكن هل هذا عرف مطرد؟ الطالب: في بعض القري عندنا مطرد يا شيخ. الشيخ: والله اذا كانت عرفا مطردا فالعلماء يقولون: الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي. الطالب: نلزمه يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، نلزمه بان يدفع لها ذلك (...) ","MarkerTime":3336058,"MarkerEndTime":3430363},{"QuestionSGId":15392,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله يا شيخ، الآن بطاقات الأفراح يا شيخ قد يجدها الإنسان أحيانًا تحت باب بيته وترسل مع مثلًا الأولاد والأصدقاء، فهل هذه تجب الدعوة أو لا؟
الشيخ: إي نعم، هذا محل نظر، يعني الآن البطاقات يكثرون منها، ويرسلونها على كل من يعرفهم، من صديق وغير صديق وقريب وبعيد، فهل نقول: إن إرسال البطاقة تعيين أو لا؟ هذا ينبني على القرائن: إن كنت تعرف أنه ليس بينك وبينه صلة ولكن من باب الكرامة لك أنه يريد أن يخبرك بأن عنده زواجًا فلا يجب، وأما إذا كان تعرف أنه يريد أن تحضر، فهنا يجب أن تحضر.
ولكن لنعلم أن الوجوب لحق الآدمي، وأنك إذا أبديت اعتذارًا له وعذَرَك عن طيب نفس، سقط عنك الوجوب. ولكن إذا أرسل إليك البطاقة -وأنت يعني رجل معتبر- ولم يتابِع ويُعقِّب، كان في هذا دليل على أنه أراد إكرام ومجرد إعلام؛ لأنه لو كان يريد أن تحضر لعقَّب على هذا. خصوصًا مثلًا إذا كان قريبًا لك، أو كان مثلًا المدعوُّ له قيمته في المجتمع، فإنه لا بد أن يتابع إذا كان صادقًا في الدعوة.
طالب: أحسن الله إليكم، رمي البطاقات يكون خاصًّا، بعض الناس يعني يرسل بطاقة يكتب عليها: خاص؟
الشيخ: إذا كانت كلمة خاص تعني التعيين فقد عيَّنه.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله يا شيخ، الان بطاقات الافراح يا شيخ قد يجدها الانسان احيانا تحت باب بيته وترسل مع مثلا الاولاد والاصدقاء، فهل هذه تجب الدعوه او لا؟ الشيخ: اي نعم، هذا محل نظر، يعني الان البطاقات يكثرون منها، ويرسلونها علي كل من يعرفهم، من صديق وغير صديق وقريب وبعيد، فهل نقول: ان ارسال البطاقه تعيين او لا؟ هذا ينبني علي القراءن: ان كنت تعرف انه ليس بينك وبينه صله ولكن من باب الكرامه لك انه يريد ان يخبرك بان عنده زواجا فلا يجب، واما اذا كان تعرف انه يريد ان تحضر، فهنا يجب ان تحضر. ولكن لنعلم ان الوجوب لحق الادمي، وانك اذا ابديت اعتذارا له وعذرك عن طيب نفس، سقط عنك الوجوب. ولكن اذا ارسل اليك البطاقه -وانت يعني رجل معتبر- ولم يتابع ويعقب، كان في هذا دليل علي انه اراد اكرام ومجرد اعلام؛ لانه لو كان يريد ان تحضر لعقب علي هذا. خصوصا مثلا اذا كان قريبا لك، او كان مثلا المدعو له قيمته في المجتمع، فانه لا بد ان يتابع اذا كان صادقا في الدعوه. طالب: احسن الله اليكم، رمي البطاقات يكون خاصا، بعض الناس يعني يرسل بطاقه يكتب عليها: خاص؟ الشيخ: اذا كانت كلمه خاص تعني التعيين فقد عينه. ","MarkerTime":3434709,"MarkerEndTime":3572820},{"QuestionSGId":15393,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، عندنا بالكويت إذا حضر أحد الوليمة يشترط أن يأتي معه بنقود إعانة للزوج؟
الشيخ: إي.
الطالب: فإذا أحضر هذا الشخص الإعانة وجب على الزوج إذا تزوج الشخص هذا أن يأتي بإعانته مرة ثانية؟

الشيخ: من باب التبادل؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هذه موجودة حتى عندنا هنا، عند بعض البادية وبعض القبائل إن لم يأتِ لازم يجيب مساعدة إما نقود وإما غنم وإما رز، المهم لا بد أن يأتي بمساعدة، والمعروف عندهم أن هذا الذي جاء إذا تزوج أو تزوج ابنُه يساعده. هذه ما فيها شيء.
الطالب: لا، يا شيخ، السؤال يعني هل إذا تزوج الشخص الثاني يجب أن يأتيه (...) الأول؟
الشيخ: حسب العادة، هي العادة، شوف العرف المطرد من هذه القاعدة، الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، عندنا بالكويت اذا حضر احد الوليمه يشترط ان ياتي معه بنقود اعانه للزوج؟ الشيخ: اي. الطالب: فاذا احضر هذا الشخص الاعانه وجب علي الزوج اذا تزوج الشخص هذا ان ياتي باعانته مره ثانيه؟ الشيخ: من باب التبادل؟ الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: هذه موجوده حتي عندنا هنا، عند بعض الباديه وبعض القباءل ان لم يات لازم يجيب مساعده اما نقود واما غنم واما رز، المهم لا بد ان ياتي بمساعده، والمعروف عندهم ان هذا الذي جاء اذا تزوج او تزوج ابنه يساعده. هذه ما فيها شيء. الطالب: لا، يا شيخ، السءال يعني هل اذا تزوج الشخص الثاني يجب ان ياتيه (...) الاول؟ الشيخ: حسب العاده، هي العاده، شوف العرف المطرد من هذه القاعده، الاطراد العرفي كالاشتراط اللفظي. ","MarkerTime":3591990,"MarkerEndTime":3653065},{"QuestionSGId":15394,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الجواب على سؤال الأخ اللي (...) ويزوجها وهو يحبها وتحبه، ويجلس عندها اليوم والليلة ما أحد يقرب للثاني، هذا يا شيخ...؟
الشيخ: وين المحبة؟! وين المحبة وبعد اليوم والليلة ما تم؟!
الطالب: هنا (...) يقول: هذا عرف عندهم، هذا يا شيخ فيه ضرر عليه، والضرر (...)؟
الشيخ: لا، في درسنا أنا ما فهمت هذا.
الطالب: يقول: (...) ما يجيئها ولا تجيئه؟
الشيخ: (...) عندكم؟
طالب: لا يا شيخ. لو كان يريد سؤالي، لا.
الشيخ: الظاهر يريد سؤالك، أتريد السؤال الـ..؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يلَّا، بين له؟
طالب: يعني المرأة عندنا في بعض القرى يعني تشترط يوم الدخول أن يكون لها مال لاعتبار بكارتها، فهذا متعارَف عليه عندنا. السؤال: هل يلزم الزوج ذلك المال؟ وإن كان بيقدم المهر كاملًا؟
الشيخ: إي، لكن ما (...)؟
الطالب: لا.
الشيخ: فهمتَ؟
طالب: الليلة الثانية (...) ما يعطيها يا شيخ.
الشيخ: ما يعطيها (...).
الطالب: على السؤال (...).
طالب: شيخ، أول ليلة تشترط هذا.
الشيخ: على كل حال هو يقول: عندهم العرف أنه إذا دخل الزوج على زوجته البكر فإنه عند افتضاض بكارتها لا بد أن يعطيها مالًا، قليلًا أو كثيرًا.
طالب: لكن سؤالي عن أول ليلة، لا ثاني ليلة يعني؟
الشيخ: والله ما أدري.
طالب: (...) ولَّا لا يا شيخ؟
طالب آخر: (...)؟
الشيخ: إي، هذه بس ما أدري هي مطردة الآن ولَّا لا؟ كانت بالأول صحيح، يعني يعطيها صبيحة العرس، يعطيها ما تيسر.
طالب: لكن عندنا ما هو بواجب، بعض (...) ما هو بواجب.
الشيخ: لا، ما هو بواجب، وأظن (...).
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، الجواب علي سءال الاخ اللي (...) ويزوجها وهو يحبها وتحبه، ويجلس عندها اليوم والليله ما احد يقرب للثاني، هذا يا شيخ...؟ الشيخ: وين المحبه؟! وين المحبه وبعد اليوم والليله ما تم؟! الطالب: هنا (...) يقول: هذا عرف عندهم، هذا يا شيخ فيه ضرر عليه، والضرر (...)؟ الشيخ: لا، في درسنا انا ما فهمت هذا. الطالب: يقول: (...) ما يجيءها ولا تجيءه؟ الشيخ: (...) عندكم؟ طالب: لا يا شيخ. لو كان يريد سءالي، لا. الشيخ: الظاهر يريد سءالك، اتريد السءال الـ..؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يلا، بين له؟ طالب: يعني المراه عندنا في بعض القري يعني تشترط يوم الدخول ان يكون لها مال لاعتبار بكارتها، فهذا متعارف عليه عندنا. السءال: هل يلزم الزوج ذلك المال؟ وان كان بيقدم المهر كاملا؟ الشيخ: اي، لكن ما (...)؟ الطالب: لا. الشيخ: فهمت؟ طالب: الليله الثانيه (...) ما يعطيها يا شيخ. الشيخ: ما يعطيها (...). الطالب: علي السءال (...). طالب: شيخ، اول ليله تشترط هذا. الشيخ: علي كل حال هو يقول: عندهم العرف انه اذا دخل الزوج علي زوجته البكر فانه عند افتضاض بكارتها لا بد ان يعطيها مالا، قليلا او كثيرا. طالب: لكن سءالي عن اول ليله، لا ثاني ليله يعني؟ الشيخ: والله ما ادري. طالب: (...) ولا لا يا شيخ؟ طالب اخر: (...)؟ الشيخ: اي، هذه بس ما ادري هي مطرده الان ولا لا؟ كانت بالاول صحيح، يعني يعطيها صبيحه العرس، يعطيها ما تيسر. طالب: لكن عندنا ما هو بواجب، بعض (...) ما هو بواجب. الشيخ: لا، ما هو بواجب، واظن (...). ","MarkerTime":3655153,"MarkerEndTime":3806188},{"QuestionSGId":15395,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض الولائم وليمة العرس يكون فيها بعض الفرق اللي معهم دفوف وطبول، وأحيانًا يكون المتزوج -يعني صاحب الوليمة- لا يصلي، لكن تأتي من أجل أبيه أو أخيه ولهم مكانة عندك ومن أهل الخير (...)، فما هو حكم إجابة الدعوة؟
الشيخ: أما إن دعاك الأب فأجب بالشروط المذكورة، وأما إن دعاك الابن فلا تجبه الذي لا يصلي؛ لأنه لا كرامة له.
","SearchTxt":" طالب: بعض الولاءم وليمه العرس يكون فيها بعض الفرق اللي معهم دفوف وطبول، واحيانا يكون المتزوج -يعني صاحب الوليمه- لا يصلي، لكن تاتي من اجل ابيه او اخيه ولهم مكانه عندك ومن اهل الخير (...)، فما هو حكم اجابه الدعوه؟ الشيخ: اما ان دعاك الاب فاجب بالشروط المذكوره، واما ان دعاك الابن فلا تجبه الذي لا يصلي؛ لانه لا كرامه له. ","MarkerTime":114401,"MarkerEndTime":156091},{"QuestionSGId":15396,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا لم يكن هناك مصلحة في إجابة الذمي إنما (...)؟
الشيخ: فلا بأس.
الطالب: (...) الكراهة؟
الشيخ: لا، ما هو بأس (...)، فلا بأس بالإجابة.
الطالب: شيخ، بارك الله فيك، ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا، إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا» (...)؟
الشيخ: إي، أحسنت. لا، هذا فيما إذا أخذ أوانيهم.
الطالب: هذا أشد؟
الشيخ: لا، ما هو أشد، هذا أوانيهم عندهم نأكل طعامهم.
الطالب: يا شيخ، ما يستثني هذا يستلزم..؟
الشيخ: لأنا إذا أخذنا أوانيهم صار هناك تقارب وتداخل؛ هم يأخذون منا ونحن نأخذ منهم.
الطالب: يا شيخ، الناس يتعارفون على أن الأكل أشد من هذا، ولذلك يقولون: بيننا وبينكم عيش وملح، وما أشبه ذلك.
الشيخ: لا، هذه عادة بدوية.
الطالب: والله -يا شيخ- هذا الحاصل.
الشيخ: إي، حاصل عند البدو.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، اذا لم يكن هناك مصلحه في اجابه الذمي انما (...)؟ الشيخ: فلا باس. الطالب: (...) الكراهه؟ الشيخ: لا، ما هو باس (...)، فلا باس بالاجابه. الطالب: شيخ، بارك الله فيك، الم يقل النبي صلي الله عليه وسلم: «لا، الا الا تجدوا غيرها» (...)؟ الشيخ: اي، احسنت. لا، هذا فيما اذا اخذ اوانيهم. الطالب: هذا اشد؟ الشيخ: لا، ما هو اشد، هذا اوانيهم عندهم ناكل طعامهم. الطالب: يا شيخ، ما يستثني هذا يستلزم..؟ الشيخ: لانا اذا اخذنا اوانيهم صار هناك تقارب وتداخل؛ هم ياخذون منا ونحن ناخذ منهم. الطالب: يا شيخ، الناس يتعارفون علي ان الاكل اشد من هذا، ولذلك يقولون: بيننا وبينكم عيش وملح، وما اشبه ذلك. الشيخ: لا، هذه عاده بدويه. الطالب: والله -يا شيخ- هذا الحاصل. الشيخ: اي، حاصل عند البدو. ","MarkerTime":160837,"MarkerEndTime":224522},{"QuestionSGId":15397,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- دعوة الْجَفَلِي؟
الشيخ: الْجَفَلَى.
الطالب: الجفلى بالنسبة للعامة هل تُسَن أو تباح؟

الشيخ: والله هذه ينظر إلى أحوال الناس؛ إن كان الناس محتاجين فلا بأس بها، وهي دليل على الكرم، وإن لم يكونوا محتاجين فلا ينبغي. ومسألة المباح أنه إذا كان يُخْشَى أن يكون ضرر على سمعة المجيب أو يُخْشَى أن الداعي يترفع ويتبجح بها عند الناس: أتاني فلان وأتاني فلان، فنعم تمنع؛ لأن المباح إذا ترتب عليه مفسدة مُنِع.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- دعوه الجفلي؟ الشيخ: الجفلي. الطالب: الجفلي بالنسبه للعامه هل تسن او تباح؟ الشيخ: والله هذه ينظر الي احوال الناس؛ ان كان الناس محتاجين فلا باس بها، وهي دليل علي الكرم، وان لم يكونوا محتاجين فلا ينبغي. ومساله المباح انه اذا كان يخشي ان يكون ضرر علي سمعه المجيب او يخشي ان الداعي يترفع ويتبجح بها عند الناس: اتاني فلان واتاني فلان، فنعم تمنع؛ لان المباح اذا ترتب عليه مفسده منع. ","MarkerTime":225179,"MarkerEndTime":277004},{"QuestionSGId":15398,"QuestionSGTxt":"طالب: حد المنكر هل في الشخص أم في الجماعة؟
الشيخ: حد المنكر بالشرع.
الطالب: لا، الذي (...) المدعو.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هل (...) في شخص أو..؟
الشيخ: شخص أو جماعة، يعني -مثلًا- لو عرف أن هذا الرجل سيدعو الناس وعنده ناس يشربون الدخان وما هم تاركينه، هذا منكر، أو أنها (...) عنده -مثلًا- مزامير، موسيقى، وما أشبه ذلك.
","SearchTxt":" طالب: حد المنكر هل في الشخص ام في الجماعه؟ الشيخ: حد المنكر بالشرع. الطالب: لا، الذي (...) المدعو. الشيخ: اي نعم. الطالب: هل (...) في شخص او..؟ الشيخ: شخص او جماعه، يعني -مثلا- لو عرف ان هذا الرجل سيدعو الناس وعنده ناس يشربون الدخان وما هم تاركينه، هذا منكر، او انها (...) عنده -مثلا- مزامير، موسيقي، وما اشبه ذلك. ","MarkerTime":280221,"MarkerEndTime":330321},{"QuestionSGId":15399,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك يا شيخ- أحيانًا يكون -مثلًا- بعض الزملاء ينسى أن يدعو إخوانه، نسيانًا، وفي يوم الزواج يقول -مثلًا- من دُعِي: هيا بنا إلى الوليمة، فيقول: إنه لم يدعني، مع أننا نعلم أنه لو تذكره لما (...)، وقد يعتب عليه أنه لم يحضر، ففي هذه الحال ما هو الأفضل -يا شيخ- أن يحضر؟
الشيخ: الأفضل أن يحضر، ما دام يعرف أن صاحبه سيكون مسرورًا بحضوره فالأفضل أن يحضر.
طالب: شيخ -حفظكم الله- جرى عادة عند بعض الناس أن اللي يدعوك يريدك أن تحضر وتجيب عَنِيَّة.
الشيخ: هاه؟
الطالب: عَنِيَّة، يعني تدفع..
الشيخ: إي، لا هذه ما هي موجودة عند (...)، يعني يقول: بعض الناس إذا دعاك يعني معناه تعالَ وهات معك شاة.
الطالب: (...) أو أي شيء.
الشيخ: أو كيس رز.
الطالب: لو ما تحضر بس أهم شيء الْعَنِيَّة، فهل تجب الدعوة هنا أو لا؟
الشيخ: لا، ما تجب، قال الله عز وجل: {وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ (٦) وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ} [المدثر: ٦، ٧]، يعني: التسيار على أخيك إذا عرفت أنه يُسَر بهذا من أفضل الأشياء، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم سيَّر على أحد الأنصار هو وأبو بكر وعمر ؟
وشهدت مع شيخنا رحمه الله عبد الرحمن أنه سَيَّر على جارٍ لنا بدون عزيم، فرح فرحًا عظيمًا جدًّا جدًّا، أنا لا أنساه وأنا ما فرحت مثله، لكنه لا أنساه؛ من فرحه. فإذا علمت أن صاحبك يُسَر فأدخل السرور على أخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ربما إذا أدخلت السرور على أخيك أن الله يشرح صدرك ويعطيك سرورًا، فالله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في حاجة الإنسان ما كان الإنسان في حاجة أخيه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك يا شيخ- احيانا يكون -مثلا- بعض الزملاء ينسي ان يدعو اخوانه، نسيانا، وفي يوم الزواج يقول -مثلا- من دعي: هيا بنا الي الوليمه، فيقول: انه لم يدعني، مع اننا نعلم انه لو تذكره لما (...)، وقد يعتب عليه انه لم يحضر، ففي هذه الحال ما هو الافضل -يا شيخ- ان يحضر؟ الشيخ: الافضل ان يحضر، ما دام يعرف ان صاحبه سيكون مسرورا بحضوره فالافضل ان يحضر. طالب: شيخ -حفظكم الله- جري عاده عند بعض الناس ان اللي يدعوك يريدك ان تحضر وتجيب عنيه. الشيخ: هاه؟ الطالب: عنيه، يعني تدفع.. الشيخ: اي، لا هذه ما هي موجوده عند (...)، يعني يقول: بعض الناس اذا دعاك يعني معناه تعال وهات معك شاه. الطالب: (...) او اي شيء. الشيخ: او كيس رز. الطالب: لو ما تحضر بس اهم شيء العنيه، فهل تجب الدعوه هنا او لا؟ الشيخ: لا، ما تجب، قال الله عز وجل: {ولا تمنن تستكثر (٦) ولربك فاصبر} [المدثر: ٦، ٧]، يعني: التسيار علي اخيك اذا عرفت انه يسر بهذا من افضل الاشياء، ما هو النبي صلي الله عليه وسلم سير علي احد الانصار هو وابو بكر وعمر ؟ وشهدت مع شيخنا رحمه الله عبد الرحمن انه سير علي جار لنا بدون عزيم، فرح فرحا عظيما جدا جدا، انا لا انساه وانا ما فرحت مثله، لكنه لا انساه؛ من فرحه. فاذا علمت ان صاحبك يسر فادخل السرور علي اخيك، والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، ربما اذا ادخلت السرور علي اخيك ان الله يشرح صدرك ويعطيك سرورا، فالله تعالي في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه، والله في حاجه الانسان ما كان الانسان في حاجه اخيه. ","MarkerTime":331553,"MarkerEndTime":463628},{"QuestionSGId":15400,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا حضر ثم قلَّ المنكر، هل يبقى وجوب الحضور لازمًا عليه؟
الشيخ: إي نعم، نعم يبقى عليه؛ لأنه مر علينا في النهي عن المنكر أنه على أربع درجات.
الطالب: لكن يا شيخ -مثلًا- لو فرضنا أن هناك منكرات متعددة؛ كتصوير -مثلًا- وشيشة -مثلًا- وغيرها أو غير ذلك، فمثلًا بقي التصوير، هل يبقى جالسًا؟
الشيخ: إي نعم، ما دام أنه إذا بقي امتنعت المنكرات الأخرى.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- إذا كان فيه منكرات ولم تزل لكن يرجو حصول خير، كأن يُدعى -مثلًا- إلى أن يتكلم في هذا المحفل، والمنكرات الموجودة يقولون: لن نزيلها، يعني أناس آخرون، والذين دعوه إلى الكلام يقولون: تكلم، لعل الله يذهب المنكر، لا يزول المنكر الآن لكنه يرجو خيرًا؟
الشيخ: واللهِ ما أرى هذا، ما دام أن المنكر أمام عينيه وهو يتكلم، حتى كلامه والمنكر بين يديه ما هو مناسب.
الطالب: يتكلم في المنكر.
الشيخ: هاه؟
الطالب: يتكلم؛ يرغب في الخير، يحذر من الشر، لعله يزول بعد الكلام؟
الشيخ: هذا شيء، شيء أن شخصًا يتكلم لمعالجة هذا المنكر ويقول: إن خف أو زال، وإلا انصرفت، وإنسان يقول: لا، أنا أقارن بين مفسدة المنكر وبين مصلحة الدعوة. فبينهما فرق.
الطالب: لكن يا شيخ، لو -مثلًا- بدأ في الكلام في المنكر اشمأزت النفوس وقاموا؟
الشيخ: ما يخالف، يبدأ بشيء مناسب وترغيب، ثم يدخل في موضوع المنكر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- اذا حضر ثم قل المنكر، هل يبقي وجوب الحضور لازما عليه؟ الشيخ: اي نعم، نعم يبقي عليه؛ لانه مر علينا في النهي عن المنكر انه علي اربع درجات. الطالب: لكن يا شيخ -مثلا- لو فرضنا ان هناك منكرات متعدده؛ كتصوير -مثلا- وشيشه -مثلا- وغيرها او غير ذلك، فمثلا بقي التصوير، هل يبقي جالسا؟ الشيخ: اي نعم، ما دام انه اذا بقي امتنعت المنكرات الاخري. طالب: شيخ -بارك الله فيكم- اذا كان فيه منكرات ولم تزل لكن يرجو حصول خير، كان يدعي -مثلا- الي ان يتكلم في هذا المحفل، والمنكرات الموجوده يقولون: لن نزيلها، يعني اناس اخرون، والذين دعوه الي الكلام يقولون: تكلم، لعل الله يذهب المنكر، لا يزول المنكر الان لكنه يرجو خيرا؟ الشيخ: والله ما اري هذا، ما دام ان المنكر امام عينيه وهو يتكلم، حتي كلامه والمنكر بين يديه ما هو مناسب. الطالب: يتكلم في المنكر. الشيخ: هاه؟ الطالب: يتكلم؛ يرغب في الخير، يحذر من الشر، لعله يزول بعد الكلام؟ الشيخ: هذا شيء، شيء ان شخصا يتكلم لمعالجه هذا المنكر ويقول: ان خف او زال، والا انصرفت، وانسان يقول: لا، انا اقارن بين مفسده المنكر وبين مصلحه الدعوه. فبينهما فرق. الطالب: لكن يا شيخ، لو -مثلا- بدا في الكلام في المنكر اشمازت النفوس وقاموا؟ الشيخ: ما يخالف، يبدا بشيء مناسب وترغيب، ثم يدخل في موضوع المنكر. ","MarkerTime":2457081,"MarkerEndTime":2572621},{"QuestionSGId":15401,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في هذه الأيام ما يكاد قصر أفراح يخلو من منكرات؛ بالنسبة للرجال الدخان، وبالنسبة للنساء اللبس الذي يخالف الشرع، فما يحل للإنسان؟
الشيخ: على القاعدة.
الطالب: ما يكاد يحضر فرحًا..
الشيخ: على القاعدة، هو الغالب أنه لا يرى ولا يسمع؛ لباس النساء لا يراه، وكذلك ضربهم بالدف في الغالب أنه ما يسمع، هذا الغالب.
الطالب: حضور المرأة (...)؟
الشيخ: لا، ما تحضر المرأة إلا من قدرت على التغيير.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في هذه الايام ما يكاد قصر افراح يخلو من منكرات؛ بالنسبه للرجال الدخان، وبالنسبه للنساء اللبس الذي يخالف الشرع، فما يحل للانسان؟ الشيخ: علي القاعده. الطالب: ما يكاد يحضر فرحا.. الشيخ: علي القاعده، هو الغالب انه لا يري ولا يسمع؛ لباس النساء لا يراه، وكذلك ضربهم بالدف في الغالب انه ما يسمع، هذا الغالب. الطالب: حضور المراه (...)؟ الشيخ: لا، ما تحضر المراه الا من قدرت علي التغيير. ","MarkerTime":2573502,"MarkerEndTime":2608847},{"QuestionSGId":15402,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض الأماكن يقسمون؛ يعني وليمة للرجال ووليمة للأعراس ليس في نفس اليوم، ولكن الرجل يعرف أن -مثلًا- في يوم النساء تكون منكرات ويكون مُشَهَّرًا بها أنها ستكون منكرات، فهل عليه أن يحضر أو..؟
الشيخ: لكنه ما حضر؟
الطالب: ما يحضرها.
الشيخ: اليوم مختلف، هذه مثلًا يوم السبت وهذه يوم الأحد، ما عليه، يحضر.
طالب: أحسن الله إليك، إنسان ربما يكون في منطقة يُدعى إلى وليمة وفي المكان منكر لا يستطيع تغييره، لكنه يخشى أنه إذا لم يُجب الدعوة ألَّا تقبل دعوته؟
الشيخ: إذا دعا؟
الطالب: إي نعم، فيما بعد يعني ما تقبل دعوته، هل..؟
الشيخ: ما يهم، حتى لو كان كذلك لا يحضر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- في بعض الاماكن يقسمون؛ يعني وليمه للرجال ووليمه للاعراس ليس في نفس اليوم، ولكن الرجل يعرف ان -مثلا- في يوم النساء تكون منكرات ويكون مشهرا بها انها ستكون منكرات، فهل عليه ان يحضر او..؟ الشيخ: لكنه ما حضر؟ الطالب: ما يحضرها. الشيخ: اليوم مختلف، هذه مثلا يوم السبت وهذه يوم الاحد، ما عليه، يحضر. طالب: احسن الله اليك، انسان ربما يكون في منطقه يدعي الي وليمه وفي المكان منكر لا يستطيع تغييره، لكنه يخشي انه اذا لم يجب الدعوه الا تقبل دعوته؟ الشيخ: اذا دعا؟ الطالب: اي نعم، فيما بعد يعني ما تقبل دعوته، هل..؟ الشيخ: ما يهم، حتي لو كان كذلك لا يحضر. ","MarkerTime":2608945,"MarkerEndTime":2667250},{"QuestionSGId":15403,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- استقبال الكبراء في بعض المناطق يأتي معه منكرات؛ يعني من اللي يضرب مثل الدف من جهتين وكذا والأغاني والاختلاط، والذي من الوجهاء ومن المعروفين فلا بد أن يحضر في هذا المحفل، وإذا خالف ألصق فيه التهم وكذا، شيخ هل يحضر هذا خوفًا من مضرة أو كذا؟
الشيخ: هذا ينظر للمصلحة؛ لأن هذا يتعلق بالغير، قد يكون حضوره مما يؤدي إلى أن يتكلم مع هذا الأمير القادم ويقول: هذا لا يجوز، وأبطله ويبطله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليكم- استقبال الكبراء في بعض المناطق ياتي معه منكرات؛ يعني من اللي يضرب مثل الدف من جهتين وكذا والاغاني والاختلاط، والذي من الوجهاء ومن المعروفين فلا بد ان يحضر في هذا المحفل، واذا خالف الصق فيه التهم وكذا، شيخ هل يحضر هذا خوفا من مضره او كذا؟ الشيخ: هذا ينظر للمصلحه؛ لان هذا يتعلق بالغير، قد يكون حضوره مما يءدي الي ان يتكلم مع هذا الامير القادم ويقول: هذا لا يجوز، وابطله ويبطله. ","MarkerTime":2668237,"MarkerEndTime":2707372},{"QuestionSGId":15404,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، من بعض الوجوه هناك عادة بدأت تنتشر الآن في بعض بلاد المسلمين عند ما يسمى زفاف العروسين، فعند خروجهما ينثر عليهما الرز، وهذا تقليد واضح يا شيخ؟
الشيخ: يابس ولَّا (...)؟
الطالب: يابس، وهذه عادة معروفة عند الكفار ومشهورة؟
الشيخ: كم ينثرون من كيس؟
الطالب: يعني حوالي كيس صغير؛ ثلاثة كيلو أو أربعة.
الشيخ: إي، هذا ما يجوز، ما دام أن هذا النثار من خصائص الكفار فهو تشبه بهم.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، من بعض الوجوه هناك عاده بدات تنتشر الان في بعض بلاد المسلمين عند ما يسمي زفاف العروسين، فعند خروجهما ينثر عليهما الرز، وهذا تقليد واضح يا شيخ؟ الشيخ: يابس ولا (...)؟ الطالب: يابس، وهذه عاده معروفه عند الكفار ومشهوره؟ الشيخ: كم ينثرون من كيس؟ الطالب: يعني حوالي كيس صغير؛ ثلاثه كيلو او اربعه. الشيخ: اي، هذا ما يجوز، ما دام ان هذا النثار من خصاءص الكفار فهو تشبه بهم. ","MarkerTime":2707754,"MarkerEndTime":2744119},{"QuestionSGId":15405,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: إن كان يترتب على حضور الوليمة التي بها المنكر قطع الصلة بين الأرحام فإنه لا يحضر.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن -يا شيخ، بارك الله فيكم- إن كان المنكر بعد العشاء مثلًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فهل يجب عليه أن يحضر قبل العشاء؟

الشيخ: إي، لا بأس، إذا كان المنكر في زمن آخر، يعني بمعنى أنهم سيفعلون المنكر بعد أن يتعشى الناس وينصرفوا فليحضر؛ لأنه حينئذ لا يراه ولا يسمعه.
طالب: (...) مثلًا إنسان ينزل عليه ضيوف وهو صائم نفلًا (...)، ما الأفضل له أنه يفطر معهم ولَّا..؟
الشيخ: إي نعم، يفطر معهم، ما يستطيع أنه يقعد ويقدم لهم ويقرب لهم، ويكفي.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، يجلس لكن ولا يأكل. ما يمكن؟
الطالب: أحيانًا وأحيانًا؛ لأن بعض الناس يختلفون..
الشيخ: على كل حال إذا عُدَّ هذا من إكرامهم؛ من إكرام الضيوف، فأنت تعلم أن إكرام الضيف واجب؛ «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ» ، فيكون جلوسه معهم وإفطاره خيرًا من إمضاء الصوم.
الطالب: لأن الإنسان يحب أن (...)؛ يعني هم وإياه ما يستأنسون إلا مع بعضهم؛ يعني (...).
الشيخ: القاعدة واضحة؛ إذا عُدَّ هذا من إكرامهم فأفطر.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- قلنا: ان كان يترتب علي حضور الوليمه التي بها المنكر قطع الصله بين الارحام فانه لا يحضر. الشيخ: نعم. الطالب: لكن -يا شيخ، بارك الله فيكم- ان كان المنكر بعد العشاء مثلا. الشيخ: اي نعم. الطالب: فهل يجب عليه ان يحضر قبل العشاء؟ الشيخ: اي، لا باس، اذا كان المنكر في زمن اخر، يعني بمعني انهم سيفعلون المنكر بعد ان يتعشي الناس وينصرفوا فليحضر؛ لانه حينءذ لا يراه ولا يسمعه. طالب: (...) مثلا انسان ينزل عليه ضيوف وهو صاءم نفلا (...)، ما الافضل له انه يفطر معهم ولا..؟ الشيخ: اي نعم، يفطر معهم، ما يستطيع انه يقعد ويقدم لهم ويقرب لهم، ويكفي. الطالب: (...)؟$اذا الحوا عليه ان ياكل معهم؟$ الشيخ: لا، يجلس لكن ولا ياكل. ما يمكن؟ الطالب: احيانا واحيانا؛ لان بعض الناس يختلفون.. الشيخ: علي كل حال اذا عد هذا من اكرامهم؛ من اكرام الضيوف، فانت تعلم ان اكرام الضيف واجب؛ «من كان يءمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه» ، فيكون جلوسه معهم وافطاره خيرا من امضاء الصوم. الطالب: لان الانسان يحب ان (...)؛ يعني هم واياه ما يستانسون الا مع بعضهم؛ يعني (...). الشيخ: القاعده واضحه؛ اذا عد هذا من اكرامهم فافطر. الطالب: جزاك الله خيرا. ","MarkerTime":2744161,"MarkerEndTime":2852046},{"QuestionSGId":15406,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: حفظك الله، ينتشر في الأزمنة الأخير التصوير في الأعراس بالفيديو وغيره، فإذا كان الإنسان يكره أن يصور، لا سيما وهي تنتقل ويتناقلها الناس هذه، ويكون فيها صورُه، وهو يكره هذا الأمر، فهل له ألَّا يجيب؟
الشيخ: إي نعم، هذا محرم، يعني تصوير الأعراس بالفيديو محرم لا إشكال فيه؛ لأنه فيه ضرر عظيم. النساء كاشفات؟
الطالب: لا، للرجال.
الشيخ: إي، للرجال؟
الطالب: للرجال.
الشيخ: إي، ما فيها شيء، ما أرى فيها شيئًا.
الطالب: لكن إذا كان الإنسان يكره أن يظهر في الصورة ويتناقل الناس هذا الأمر.
الشيخ: إي.
الطالب: فهل له ألَّا يجب؟

الشيخ: إذا تعينت الإجابة يجب أن يجيب، إلا إذا كان يرى أن هذا حرام فلا يجيب.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، الآن في صالات الأفراح.
الشيخ: أيش؟
الطالب: في قصور الأفراح فيه صالات؛ صالة يكون فيها المنكر، وصالة أخرى لا يكون فيها المنكر، لكن عندما يدخل يرى المنكر هذا؟
الشيخ: عندما يدخل أيش؟
الطالب: إلى القصر يرى المنكر في الصالة التي فيها منكر، وهو يريد أن يذهب إلى الصالة التي ليس فيها منكر.

الشيخ: يعني مارًّا فقط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما يضر هذا.
","SearchTxt":" طالب اخر: حفظك الله، ينتشر في الازمنه الاخير التصوير في الاعراس بالفيديو وغيره، فاذا كان الانسان يكره ان يصور، لا سيما وهي تنتقل ويتناقلها الناس هذه، ويكون فيها صوره، وهو يكره هذا الامر، فهل له الا يجيب؟ الشيخ: اي نعم، هذا محرم، يعني تصوير الاعراس بالفيديو محرم لا اشكال فيه؛ لانه فيه ضرر عظيم. النساء كاشفات؟ الطالب: لا، للرجال. الشيخ: اي، للرجال؟ الطالب: للرجال. الشيخ: اي، ما فيها شيء، ما اري فيها شيءا. الطالب: لكن اذا كان الانسان يكره ان يظهر في الصوره ويتناقل الناس هذا الامر. الشيخ: اي. الطالب: فهل له الا يجب؟ الشيخ: اذا تعينت الاجابه يجب ان يجيب، الا اذا كان يري ان هذا حرام فلا يجيب. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، الان في صالات الافراح. الشيخ: ايش؟ الطالب: في قصور الافراح فيه صالات؛ صاله يكون فيها المنكر، وصاله اخري لا يكون فيها المنكر، لكن عندما يدخل يري المنكر هذا؟ الشيخ: عندما يدخل ايش؟ الطالب: الي القصر يري المنكر في الصاله التي فيها منكر، وهو يريد ان يذهب الي الصاله التي ليس فيها منكر. الشيخ: يعني مارا فقط؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما يضر هذا. ","MarkerTime":2851272,"MarkerEndTime":2932617},{"QuestionSGId":15407,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول المصنف: (وإلا أبى)، هل يفهم منه أنه إذا كان ثم منكر أنه يقول لصاحب المنكر: إن عندكم منكرًا ما أحضر، أو أنه يتصرف ويقول: إنه مشغول أو..؟
الشيخ: والله هذه أيضًا ينظر للمصلحة؛ إذا كان من المصلحة أن يبين له يقول: أنا ما أحضر؛ لأن عندكم منكرًا ولم أستطع أن أغيره، يقول له هذا، ربما إذا قال له هذا الكلام ربما يغيره.
طالب: إذا كان في الدعوة منكر كالغيبة وشرب الدخان، ولكن حضر يريد أن ينهى عن منكر أعظم منه؛ كتهاونهم في الصلاة وتركهم للصلاة بالكلية، هل يحضر؟
الشيخ: لا، ما يحضر؛ لأن هذه موعظة لا تذكرة، موعظة خارجة عن نطاق المكان.
طالب: شيخ، أسأل الله أن يعفو عنك، بعض صالات الأفراح في بعض الدول يكون فيها صور الرئيس -رئيس الدولة- ونائبه، داخل كل صالة صورة كبيرة جدًّا على الحائط، فيعني يجد الإنسان حرجًا في إجابة الدعوة مع أن صاحب الوليمة اللي وضعها في هذا المكان لا يجد متسعًا إلا في هذه الصالة، والأمر الثاني أنه ما يستطيع أن.. هو بنفسه ما يستطيع..؟
الشيخ: يعني أن صور الرؤساء هؤلاء موجودة بالقصر نفسه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، طيب، هو الواجب عليه أنه من حين ما يتفق مع صاحب القصر للتأجير أن يقول: أزل هذه الصور.
الطالب: أكثرها تبع الدولة؟
الشيخ: ما يخالف، ولو كانت تبع الدولة.
الطالب: ما ترفع هذه يا شيخ؟
الشيخ: ما يرفعها؟
الطالب: لا.
الشيخ: ندور غيرها، نضرب خيمة في البر ويجيئون الناس، والحمد لله.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قول المصنف: (والا ابي) ، هل يفهم منه انه اذا كان ثم منكر انه يقول لصاحب المنكر: ان عندكم منكرا ما احضر، او انه يتصرف ويقول: انه مشغول او..؟ الشيخ: والله هذه ايضا ينظر للمصلحه؛ اذا كان من المصلحه ان يبين له يقول: انا ما احضر؛ لان عندكم منكرا ولم استطع ان اغيره، يقول له هذا، ربما اذا قال له هذا الكلام ربما يغيره. طالب: اذا كان في الدعوه منكر كالغيبه وشرب الدخان، ولكن حضر يريد ان ينهي عن منكر اعظم منه؛ كتهاونهم في الصلاه وتركهم للصلاه بالكليه، هل يحضر؟ الشيخ: لا، ما يحضر؛ لان هذه موعظه لا تذكره، موعظه خارجه عن نطاق المكان. طالب: شيخ، اسال الله ان يعفو عنك، بعض صالات الافراح في بعض الدول يكون فيها صور الرءيس -رءيس الدوله- وناءبه، داخل كل صاله صوره كبيره جدا علي الحاءط، فيعني يجد الانسان حرجا في اجابه الدعوه مع ان صاحب الوليمه اللي وضعها في هذا المكان لا يجد متسعا الا في هذه الصاله، والامر الثاني انه ما يستطيع ان.. هو بنفسه ما يستطيع..؟ الشيخ: يعني ان صور الرءساء هءلاء موجوده بالقصر نفسه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، طيب، هو الواجب عليه انه من حين ما يتفق مع صاحب القصر للتاجير ان يقول: ازل هذه الصور. الطالب: اكثرها تبع الدوله؟ الشيخ: ما يخالف، ولو كانت تبع الدوله. الطالب: ما ترفع هذه يا شيخ؟ الشيخ: ما يرفعها؟ الطالب: لا. الشيخ: ندور غيرها، نضرب خيمه في البر ويجيءون الناس، والحمد لله. ","MarkerTime":2933029,"MarkerEndTime":3040209},{"QuestionSGId":15408,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للمعازف يا شيخ، تؤخذ من عادات الناس -يا شيخ- أنها آلات فسوق ولا يرضى بها أهل الطاعة، الناس أهل الصلاح ما توجد عندهم، وهذا إن وجد هذا -يا شيخ- يجب أن (...) يا شيخ؟
الشيخ: والله على كل حال مراعاة شعور الناس أمر مهم، مراعاة الشعور أمر مهم، فإذا كنا -مثلًا- في حي لا يحبون هذا ولا يرضون به فلنتركه، لكن إذا كنا في حي يرغبون هذا الشيء فلا نضيِّق عليهم ما وسَّع الله، أما على القول بالوجوب فلا بد من إعلانه، وعلى القول بالاستحباب يرجع للمصلحة.
طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبة للقاعدة؛ إذا جاء نص عام ثم ورد تخصيصه فإنه يحمل على الصورة التي ورد بها، قد يقال: إن الصورة التي وردت في ضرب الدف أنها للجواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وما ضرب به الرجال، فكيف..؟
الشيخ: الجواب على هذا أنه ما جرت به العادة، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما جرت العادة أن الرجال يضربون بالدف، ولهذا من كرهه للرجال من العلماء قالوا: يكره للتشبه بالنساء فقط.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبه للمعازف يا شيخ، تءخذ من عادات الناس -يا شيخ- انها الات فسوق ولا يرضي بها اهل الطاعه، الناس اهل الصلاح ما توجد عندهم، وهذا ان وجد هذا -يا شيخ- يجب ان (...) يا شيخ؟ الشيخ: والله علي كل حال مراعاه شعور الناس امر مهم، مراعاه الشعور امر مهم، فاذا كنا -مثلا- في حي لا يحبون هذا ولا يرضون به فلنتركه، لكن اذا كنا في حي يرغبون هذا الشيء فلا نضيق عليهم ما وسع الله، اما علي القول بالوجوب فلا بد من اعلانه، وعلي القول بالاستحباب يرجع للمصلحه. طالب: شيخ -بارك الله فيك- بالنسبه للقاعده؛ اذا جاء نص عام ثم ورد تخصيصه فانه يحمل علي الصوره التي ورد بها، قد يقال: ان الصوره التي وردت في ضرب الدف انها للجواري في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم وما ضرب به الرجال، فكيف..؟ الشيخ: الجواب علي هذا انه ما جرت به العاده، في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ما جرت العاده ان الرجال يضربون بالدف، ولهذا من كرهه للرجال من العلماء قالوا: يكره للتشبه بالنساء فقط. ","MarkerTime":4021202,"MarkerEndTime":4105682},{"QuestionSGId":15409,"QuestionSGTxt":"طالب: حياك الله يا شيخ، أيام العيد الآن -يا شيخ- يوم الفطر والأضحى، ووردت السنة أن يوم الجمعة يوم عيد كذلك ، وورد كذلك أن أيام التشريق أيام عيد، فبعض الناس يقول: ليس يوم العيد يوم الفطر فقط الأول، إنما أيام العيد ثلاثة؛ الأول والثاني والثالث؟
الشيخ: هذا توسع، وإلا معروف أن الجمعة عيد الأسبوع، ولا يقيم الناس له ما يقيمونه لعيد الفطر وعيد الأضحى.
الطالب: بس أيام الفطر -يا شيخ- هم يقولون: هي ثلاثة أيام؟
الشيخ: لا، هذا توسع، والفقهاء رحمهم الله قالوا: إن الضرب بالدف يكون ليلة البناء -يعني ليلة الدخول- ويوم عقد الإملاك؛ يعني -مثلًا- لو عقدنا للرجل اليوم هذا يُضرب بالدف، كل هذا يقولون: لأن هذه أيام فرح وسرور، والشارع جعل للنفوس حظًّا من السرور بالمناسبة والفرح كما جعل لها حظًّا بالنسبة للأحزان، الإنسان يجوز أن يحدَّ على الميت كم؟ ثلاثة أيام، مع أنه لا يجوز الإحداد إلا للمرأة المتوفى عنها.
طالب: (...) الإعلان والدف كيف الفرق بينهما؟
الشيخ: بين أيش؟
الطالب: الدف والإعلان؟
الشيخ: الدف والإعلان؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كالفرق بين زيد وعمرو، تعرف الفرق بينهما؟
الطالب: لا.
الشيخ: سبحان الله! من الذي جنبك، على يمينك؟ اسأله إن كان ما تعرف اسمه.
الطالب: ما أعرف.
الشيخ: قل له من أنت؟
طالب: بدر.
الشيخ: بدر، هل أنت بدر؟
طالب: لا.
الشيخ: خلاص. الإعلان أنه يعلن -مثلًا- بين الناس: فلان تزوج أو بيتزوج، أو ما أشبه ذلك، والدَّف الضرب بالدف.
الطالب: أقول: إن بعض الناس يعني عادتهم أن الدف يدخل في الإعلان (...)؟
الشيخ: هو ما فيه شك الدَّف إعلان وزيادة، معلوم إذا سمع الناس ضرب الدف عرفوا.
","SearchTxt":" طالب: حياك الله يا شيخ، ايام العيد الان -يا شيخ- يوم الفطر والاضحي، ووردت السنه ان يوم الجمعه يوم عيد كذلك ، وورد كذلك ان ايام التشريق ايام عيد، فبعض الناس يقول: ليس يوم العيد يوم الفطر فقط الاول، انما ايام العيد ثلاثه؛ الاول والثاني والثالث؟ الشيخ: هذا توسع، والا معروف ان الجمعه عيد الاسبوع، ولا يقيم الناس له ما يقيمونه لعيد الفطر وعيد الاضحي. الطالب: بس ايام الفطر -يا شيخ- هم يقولون: هي ثلاثه ايام؟ الشيخ: لا، هذا توسع، والفقهاء رحمهم الله قالوا: ان الضرب بالدف يكون ليله البناء -يعني ليله الدخول- ويوم عقد الاملاك؛ يعني -مثلا- لو عقدنا للرجل اليوم هذا يضرب بالدف، كل هذا يقولون: لان هذه ايام فرح وسرور، والشارع جعل للنفوس حظا من السرور بالمناسبه والفرح كما جعل لها حظا بالنسبه للاحزان، الانسان يجوز ان يحد علي الميت كم؟ ثلاثه ايام، مع انه لا يجوز الاحداد الا للمراه المتوفي عنها. طالب: (...) الاعلان والدف كيف الفرق بينهما؟ الشيخ: بين ايش؟ الطالب: الدف والاعلان؟ الشيخ: الدف والاعلان؟ الطالب: نعم. الشيخ: كالفرق بين زيد وعمرو، تعرف الفرق بينهما؟ الطالب: لا. الشيخ: سبحان الله! من الذي جنبك، علي يمينك؟ اساله ان كان ما تعرف اسمه. الطالب: ما اعرف. الشيخ: قل له من انت؟ طالب: بدر. الشيخ: بدر، هل انت بدر؟ طالب: لا. الشيخ: خلاص. الاعلان انه يعلن -مثلا- بين الناس: فلان تزوج او بيتزوج، او ما اشبه ذلك، والدف الضرب بالدف. الطالب: اقول: ان بعض الناس يعني عادتهم ان الدف يدخل في الاعلان (...)؟ الشيخ: هو ما فيه شك الدف اعلان وزياده، معلوم اذا سمع الناس ضرب الدف عرفوا. ","MarkerTime":4107066,"MarkerEndTime":4245042},{"QuestionSGId":15410,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بعض العلماء أخذوا من حديث أبي هريرة أنه يُسَنُّ إذا الضيف قام أن يجلس؟
الشيخ: أنه؟
الطالب: أنه يسن إذا الضيف قام عن الطعام.
الشيخ: إذا الضيف.
الطالب: إذا الضيف قام عن الطعام يعني انتهى وقام، أن تقول له: ما أكلت، كُلْ، زوِّد، كذا يعني، فهل هذا يُسَنُّ من الحديث؟

الشيخ: إي، هذا لا بأس به، يعني قد يكون هذا من باب الإكرام، لكن قول الرسول لأبي هريرة: «اشْرَبْ» ، قصدُه من باب الرأفة به؛ لأنه كان جائعًا، لكن لا بأس أنه من باب الإكرام تقول يعني: كُلْ، إنما لا تكرهه، بعض الناس يلزِّم مرة، يتعب الإنسان، تعطيه –مثلًا- ثلاثة فناجيل شاهي وتقول: خلاص، يقول: ليش؟ صب الرابع، اشرب، يا رجل خلصت، قال: اشرب، هو مُر؟ هو بارد؟ هو حار؟ قال: لا، قال: اشرب، فشرب على إغماض، فأراد أن يقول: اشرب ثانية، الأكل لا يشتهي الشرب، قد يكون من الناس الذين إذا شربوا كثيرًا حصل عليهم مضايقة في البول أو ما أشبه ذلك، فأنت يا أخي إذا أردت الإكرام أَكْرِمْهُ بما يشتهي، أكرم أخاك بما يشتهي.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بعض العلماء اخذوا من حديث ابي هريره انه يسن اذا الضيف قام ان يجلس؟ الشيخ: انه؟ الطالب: انه يسن اذا الضيف قام عن الطعام. الشيخ: اذا الضيف. الطالب: اذا الضيف قام عن الطعام يعني انتهي وقام، ان تقول له: ما اكلت، كل، زود، كذا يعني، فهل هذا يسن من الحديث؟ الشيخ: اي، هذا لا باس به، يعني قد يكون هذا من باب الاكرام، لكن قول الرسول لابي هريره: «اشرب» ، قصده من باب الرافه به؛ لانه كان جاءعا، لكن لا باس انه من باب الاكرام تقول يعني: كل، انما لا تكرهه، بعض الناس يلزم مره، يتعب الانسان، تعطيه –مثلا- ثلاثه فناجيل شاهي وتقول: خلاص، يقول: ليش؟ صب الرابع، اشرب، يا رجل خلصت، قال: اشرب، هو مر؟ هو بارد؟ هو حار؟ قال: لا، قال: اشرب، فشرب علي اغماض، فاراد ان يقول: اشرب ثانيه، الاكل لا يشتهي الشرب، قد يكون من الناس الذين اذا شربوا كثيرا حصل عليهم مضايقه في البول او ما اشبه ذلك، فانت يا اخي اذا اردت الاكرام اكرمه بما يشتهي، اكرم اخاك بما يشتهي. ","MarkerTime":3535803,"MarkerEndTime":3630943},{"QuestionSGId":15411,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، بالنسبة الآن عندنا في الأرز يعني يصعب على الإنسان أن يكرم الصحن؛ لأنه تكون الأكلة كثيرة؟
الشيخ: أن أيش؟
الطالب: أن يكرم الصحن، يعني يلعق الصحن.
الشيخ: نعم نعم.
الطالب: فتزيد، يعني تكون بقية ما يستطيع الإنسان أن يحتفظ بها؛ لأنه حتى إذا احتفظ بها ما يأكلها الغد، فكيف؟ يرميها، أو..؟
الشيخ: لا، ما.. يتصدق بها على أحد.
الطالب: ما يستطيع، فيه الآن الجيران حتى الإنسان اللي بحاجة ما تستطيع تعطيه بقية من الأرز.
الشيخ: أرى أنه أولًا أصلًا يقدِّر ما يكفيه فقط، هذه واحدة، الثاني: إذا قُدِّر أنه قد دعا أناسًا ولم يحضروا، وهذه تقع كثيرًا، فالباقي ينشره في السطح، إما أن تأتي الطيور وتأكله، أو ييبس وهو بنفسه يخرج به إلى مكان وينثره للطيور.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، بالنسبه الان عندنا في الارز يعني يصعب علي الانسان ان يكرم الصحن؛ لانه تكون الاكله كثيره؟ الشيخ: ان ايش؟ الطالب: ان يكرم الصحن، يعني يلعق الصحن. الشيخ: نعم نعم. الطالب: فتزيد، يعني تكون بقيه ما يستطيع الانسان ان يحتفظ بها؛ لانه حتي اذا احتفظ بها ما ياكلها الغد، فكيف؟ يرميها، او..؟ الشيخ: لا، ما.. يتصدق بها علي احد. الطالب: ما يستطيع، فيه الان الجيران حتي الانسان اللي بحاجه ما تستطيع تعطيه بقيه من الارز. الشيخ: اري انه اولا اصلا يقدر ما يكفيه فقط، هذه واحده، الثاني: اذا قدر انه قد دعا اناسا ولم يحضروا، وهذه تقع كثيرا، فالباقي ينشره في السطح، اما ان تاتي الطيور وتاكله، او ييبس وهو بنفسه يخرج به الي مكان وينثره للطيور. ","MarkerTime":3631595,"MarkerEndTime":3692410},{"QuestionSGId":15412,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، المصنف يقول: (ليس من السنة ترك أكل الطيبات) يعني تَزَهُّدًا، وثانيًا قال: مَن أذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته.
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، كأن فيه تناقضًا؟
الشيخ: لا، ما فيه تناقض، المراد إذا كانت الطيبات تُلهيه عن أعمال الآخرة، أما إذا كان عاديًّا فلا بأس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، المصنف يقول: (ليس من السنه ترك اكل الطيبات) يعني تزهدا، وثانيا قال: من اذهب طيباته في حياته الدنيا واستمتع بها نقصت درجاته. الشيخ: نعم. الطالب: شيخ، كان فيه تناقضا؟ الشيخ: لا، ما فيه تناقض، المراد اذا كانت الطيبات تلهيه عن اعمال الاخره، اما اذا كان عاديا فلا باس. ","MarkerTime":3692443,"MarkerEndTime":3717518},{"QuestionSGId":15413,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الآن الاتكاء عند الأكل منهي عنه؟
الشيخ: نعم، لا ما هو منهي عنه، لكن قول الرسول: «لَا آكُلُ مُتَّكِئًا» يدل على عدم الرغبة فيه.
الطالب: نعم، هل المراد هو كثرة.. يعتمد، يعني يكثر من الأكل، أو المراد (...)؟
الشيخ: لا، هو أولًا الاتكاء فيه نوع من الكبرياء، كون الإنسان يتكئ ويأكل فيه نوع من الكبرياء، ما قدَّر النعمة، ثانيًا: يقولون: إنه ربما يحصل شرَق؛ لأن الطعام إذا نزل مع المريء صار ينزل على جانب فيحصل الشرَق.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، الان الاتكاء عند الاكل منهي عنه؟ الشيخ: نعم، لا ما هو منهي عنه، لكن قول الرسول: «لا اكل متكءا» يدل علي عدم الرغبه فيه. الطالب: نعم، هل المراد هو كثره.. يعتمد، يعني يكثر من الاكل، او المراد (...)؟ الشيخ: لا، هو اولا الاتكاء فيه نوع من الكبرياء، كون الانسان يتكء وياكل فيه نوع من الكبرياء، ما قدر النعمه، ثانيا: يقولون: انه ربما يحصل شرق؛ لان الطعام اذا نزل مع المريء صار ينزل علي جانب فيحصل الشرق. ","MarkerTime":3718514,"MarkerEndTime":3759889},{"QuestionSGId":15414,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بعضهم يستدل بقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا} [الأحزاب: ٥٣].
الشيخ: نعم.
الطالب: أنه إذا أكل الطعام ينبغي أن ينصرف؟

الشيخ: نعم.
الطالب: هل هذا يا شيخ وجيه؟
الشيخ: هذا يقول: إن بعض الناس قال: ينبغي لك إذا انتهيت من الطعام أن تنصرف؛ لقوله تعالى: {فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا}؟
أقول: اقرأ آخر الآية: {وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ} [الأحزاب: ٥٣]، هذه العلة، مع أن الأفضل أن الإنسان إذا خلص من الطعام يمشي؛ لأنه قد يكون لصاحب البيت حاجة، إما أهله يجيؤون يأكلون الطعام البقية أو غير ذلك، بل الذي أرى أن الأَولى أن يخفِّف الإنسان الجلوس عند الناس، حتى في القهوة العادية، ما لم يجد رغبة في البقاء؛ لأنه إذا قام سريعًا حفظ أوقاته، وصار خفيفًا على الناس، والناسُ لهم أشغال ما تدري (...)، كونك تخفف هذا هو الأَولى. وكان هذا هو دأبَ شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يعني نصف ساعة، ساعة إلا ربع بالكثير، فهذا هو الأَولى، إلا إذا رأيت مصلحة أو رغبة من الحاضرين في البقاء فلا بأس تبقى.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، بعضهم يستدل بقوله تعالي: {فاذا طعمتم فانتشروا} [الاحزاب: ٥٣]. الشيخ: نعم. الطالب: انه اذا اكل الطعام ينبغي ان ينصرف؟ الشيخ: نعم. الطالب: هل هذا يا شيخ وجيه؟ الشيخ: هذا يقول: ان بعض الناس قال: ينبغي لك اذا انتهيت من الطعام ان تنصرف؛ لقوله تعالي: {فاذا طعمتم فانتشروا} ؟ اقول: اقرا اخر الايه: {ولا مستانسين لحديث ان ذلكم كان يءذي النبي فيستحيي منكم} [الاحزاب: ٥٣]، هذه العله، مع ان الافضل ان الانسان اذا خلص من الطعام يمشي؛ لانه قد يكون لصاحب البيت حاجه، اما اهله يجيءون ياكلون الطعام البقيه او غير ذلك، بل الذي اري ان الاولي ان يخفف الانسان الجلوس عند الناس، حتي في القهوه العاديه، ما لم يجد رغبه في البقاء؛ لانه اذا قام سريعا حفظ اوقاته، وصار خفيفا علي الناس، والناس لهم اشغال ما تدري (...)، كونك تخفف هذا هو الاولي. وكان هذا هو داب شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، يعني نصف ساعه، ساعه الا ربع بالكثير، فهذا هو الاولي، الا اذا رايت مصلحه او رغبه من الحاضرين في البقاء فلا باس تبقي. ","MarkerTime":3761465,"MarkerEndTime":3852815},{"QuestionSGId":15415,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مر علينا أن الضيف (...) ما أحد ينظر لأحد، قبلُ الناس جوعى يا شيخ، وكان الصبيان بعضهم ما هو قليل منهم يمسك عن الحلة يأخذ من المكان ويمسك هو، ولو أن أخاه أكل نصف الصحن وتعدى على نصف هذا مسكه ذا، قال: ما (...) لك، وردَّه لأهل البيت، كان الأول الطعام قليل.
الشيخ: إي، لكن ويش لون هذا؟ يخليه مع الصبي يحامي له؟ يتحجر يعني؟
الطالب: الطعام الأول قليل.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والناس يقدِّمون الضيف على الصبيان، الصبيان يروحون قبل ما شافوا الطعام قاموا يصيحون؛ لأنه ما عندهم طعام يأكلونه.
الشيخ: إي.
الطالب: الموجود هذا مع الضيف.
الشيخ: نعم.
الطالب: بعض الأحيان يقدِّمون للضيف طعامًا ما في البيت غيره.
الشيخ: إي.
الطالب: بعض الناس مو قليل من الناس مسك عن محله، لما صار سمع صياح الصبيان مسك عن (...) أخذ لقمة ووقف.
الشيخ: يعني توقف؟
الطالب: إي نعم، أخوه لما أكل نصف الصحن وبغى يتعدى على نصف أخيه، مسك يد أخيه.
الشيخ: إي.
الطالب: هذا ما هنالك.
الشيخ: إي، لكنْ أخوه ما شبع من نصف الصحن؟
الطالب: لا، ما شبع، يبغى أن يأكل نصف أخيه، فكان هذا يبغي يرد للصبيان.
الشيخ: من باب الإيثار يعني.
الطالب: إي، من باب الإيثار.
الشيخ: الإيثار، إي.
الطالب: جوعان، الجوع (...).
الشيخ: الله يعافيه، أقول: جزاه الله خيرًا، له الحق أن يقول: أنا وإياك شركاء في هذا الصحن، أنت أكلت نصيبك، وخلّي لي نصيبي أنا أبغي أوثر به الصبيان.
الطالب: هذا الذي يقصدون يا شيخ.
الشيخ: لا لا، المؤلف ما قصد هذا، المؤلف قصد أن بعض الناس إذا جلس قام يناظر الناس ويش أكلوا، وكيف يأكلون، ويشخّصهم، هذا ما هو بصحيح.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، مر علينا ان الضيف (...) ما احد ينظر لاحد، قبل الناس جوعي يا شيخ، وكان الصبيان بعضهم ما هو قليل منهم يمسك عن الحله ياخذ من المكان ويمسك هو، ولو ان اخاه اكل نصف الصحن وتعدي علي نصف هذا مسكه ذا، قال: ما (...) لك، ورده لاهل البيت، كان الاول الطعام قليل. الشيخ: اي، لكن ويش لون هذا؟ يخليه مع الصبي يحامي له؟ يتحجر يعني؟ الطالب: الطعام الاول قليل. الشيخ: اي نعم. الطالب: والناس يقدمون الضيف علي الصبيان، الصبيان يروحون قبل ما شافوا الطعام قاموا يصيحون؛ لانه ما عندهم طعام ياكلونه. الشيخ: اي. الطالب: الموجود هذا مع الضيف. الشيخ: نعم. الطالب: بعض الاحيان يقدمون للضيف طعاما ما في البيت غيره. الشيخ: اي. الطالب: بعض الناس مو قليل من الناس مسك عن محله، لما صار سمع صياح الصبيان مسك عن (...) اخذ لقمه ووقف. الشيخ: يعني توقف؟ الطالب: اي نعم، اخوه لما اكل نصف الصحن وبغي يتعدي علي نصف اخيه، مسك يد اخيه. الشيخ: اي. الطالب: هذا ما هنالك. الشيخ: اي، لكن اخوه ما شبع من نصف الصحن؟ الطالب: لا، ما شبع، يبغي ان ياكل نصف اخيه، فكان هذا يبغي يرد للصبيان. الشيخ: من باب الايثار يعني. الطالب: اي، من باب الايثار. الشيخ: الايثار، اي. الطالب: جوعان، الجوع (...). الشيخ: الله يعافيه، اقول: جزاه الله خيرا، له الحق ان يقول: انا واياك شركاء في هذا الصحن، انت اكلت نصيبك، وخلي لي نصيبي انا ابغي اوثر به الصبيان. الطالب: هذا الذي يقصدون يا شيخ. الشيخ: لا لا، المءلف ما قصد هذا، المءلف قصد ان بعض الناس اذا جلس قام يناظر الناس ويش اكلوا، وكيف ياكلون، ويشخصهم، هذا ما هو بصحيح. الطالب: جزاك الله خيرا. ","MarkerTime":3853236,"MarkerEndTime":3980376},{"QuestionSGId":15416,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: حفظك الله يا شيخ، الأصل في النواهي بالآداب يا شيخ؟
الشيخ: هاه؟
الطالب: هل هي تحمل على الكراهة؟
الشيخ: مثل ما قلتُ لك، إحنا ذكرنا لكم الحديثين : «إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ» ، لو أن أحدًا منكم الآن قام ولَبِسَ إزارًا ورداءً وعمامة، وقال: أنا أفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا: على العين والرأس فعل النبي، لكن هل جرت العادة بهذا؟ إذن لا تفعل.
طالب: ما أعنيه يا شيخ الآن الأصل في النواهي بالعبادات التحريم.
الشيخ: ما هو.. المسألة فيها خلاف، بعضهم يقول: التحريم، وبعضهم يقول: الكراهة، وبعضهم يفصِّل يقول: أما ما يتعلق بالآداب فهو للكراهة، وما يتعلق بالعبادات فهو للتحريم، هذا أقرب الضوابط، مع أنه ليس بمطرد لا بالآداب ولا بالعبادات.
","SearchTxt":" طالب اخر: حفظك الله يا شيخ، الاصل في النواهي بالاداب يا شيخ؟ الشيخ: هاه؟ الطالب: هل هي تحمل علي الكراهه؟ الشيخ: مثل ما قلت لك، احنا ذكرنا لكم الحديثين : «اذا لم تستح فاصنع ما شءت» ، لو ان احدا منكم الان قام ولبس ازارا ورداء وعمامه، وقال: انا افعل ما فعل النبي صلي الله عليه وسلم، قلنا: علي العين والراس فعل النبي، لكن هل جرت العاده بهذا؟ اذن لا تفعل. طالب: ما اعنيه يا شيخ الان الاصل في النواهي بالعبادات التحريم. الشيخ: ما هو.. المساله فيها خلاف، بعضهم يقول: التحريم، وبعضهم يقول: الكراهه، وبعضهم يفصل يقول: اما ما يتعلق بالاداب فهو للكراهه، وما يتعلق بالعبادات فهو للتحريم، هذا اقرب الضوابط، مع انه ليس بمطرد لا بالاداب ولا بالعبادات. ","MarkerTime":3983543,"MarkerEndTime":4054803},{"QuestionSGId":15417,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظك الله، الأصل في الشرب؟
الشيخ: هاه؟
الطالب: السنة في الشرب؟
الشيخ: في الشُّرب.
الطالب: نعم، قائمًا ولَّا قاعدًا؟

الشيخ: السُّنّة في الشرب أن يكون قاعدًا، هذا الأفضل، لكن لا بأس أن يشرب قائمًا خوف التأذي أو للحاجة، كما شرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من زمزم قائمًا ، وشرب من شَنٍّ معلَّق قائمًا، هذا لا بأس به للحاجة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظك الله، الاصل في الشرب؟ الشيخ: هاه؟ الطالب: السنه في الشرب؟ الشيخ: في الشرب. الطالب: نعم، قاءما ولا قاعدا؟ الشيخ: السنه في الشرب ان يكون قاعدا، هذا الافضل، لكن لا باس ان يشرب قاءما خوف التاذي او للحاجه، كما شرب النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم من زمزم قاءما ، وشرب من شن معلق قاءما، هذا لا باس به للحاجه. ","MarkerTime":4054570,"MarkerEndTime":4086650},{"QuestionSGId":15418,"QuestionSGTxt":"طالب: جرت عادات بعض الناس الآن من التشبه بدول الغرب من وضع الطعام في أطباق صغيرة جدًّا.
الشيخ: إي.
الطالب: يعني وضع أنواع يمكن تصل إلى –مثلًا- خمسة أو سبعة أنواع في أطباق صغيرة لكل نوع، ويقدَّم لكل شخص هذه الأطباق خاصة به، فهل مجاراة هذه يعني نهى (...)؟

الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: جرى بعض الناس الآن على عادة أنه يجيب الطعام في صحون صغيرة مُشكَّلة، فهل يجوز هذا أو لا يجوز؟
في ظني أن هذا أوفر للناس من جهة، ويعطي كل واحد حريته من جهة أخرى، وإن كنتُ أُفَضِّل حسب العادة القديمة أن يكون الناس كلهم على صحن واحد كبير.
الطالب: (...) البركة.
الشيخ: إنما الحقيقة بعض الناس يعني عجيب، يخلِّي القِدْر وكل واحد ييجي يأخذ من القِدْر بصحن، كل واحد بصحن، لا يقدَّم لهم، فعلى كل حال يحتاج إلى نظر، إذا كان هذا من عادات الكفار، والله ما أدري.
","SearchTxt":" طالب: جرت عادات بعض الناس الان من التشبه بدول الغرب من وضع الطعام في اطباق صغيره جدا. الشيخ: اي. الطالب: يعني وضع انواع يمكن تصل الي –مثلا- خمسه او سبعه انواع في اطباق صغيره لكل نوع، ويقدم لكل شخص هذه الاطباق خاصه به، فهل مجاراه هذه يعني نهي (...)؟ الشيخ: سمعتم كلامه؟ يقول: جري بعض الناس الان علي عاده انه يجيب الطعام في صحون صغيره مشكله، فهل يجوز هذا او لا يجوز؟ في ظني ان هذا اوفر للناس من جهه، ويعطي كل واحد حريته من جهه اخري، وان كنت افضل حسب العاده القديمه ان يكون الناس كلهم علي صحن واحد كبير. الطالب: (...) البركه. الشيخ: انما الحقيقه بعض الناس يعني عجيب، يخلي القدر وكل واحد ييجي ياخذ من القدر بصحن، كل واحد بصحن، لا يقدم لهم، فعلي كل حال يحتاج الي نظر، اذا كان هذا من عادات الكفار، والله ما ادري. ","MarkerTime":4087576,"MarkerEndTime":4165577},{"QuestionSGId":15419,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، إذا أعطى الإنسانُ الكبيرَ كبيرَ القوم الشراب، ثم بعد ذلك يمشي على يمين الساقي، إذا انتهى يمين الساقي أين يبتدئ؟
الشيخ: إي، الظاهر حسب العادة أن الذي في صدر المجلس هم الكبار، يرجع من صدر المجلس.
الطالب: فيأخذ على يمين الـ..؟
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، اذا اعطي الانسان الكبير كبير القوم الشراب، ثم بعد ذلك يمشي علي يمين الساقي، اذا انتهي يمين الساقي اين يبتدء؟ الشيخ: اي، الظاهر حسب العاده ان الذي في صدر المجلس هم الكبار، يرجع من صدر المجلس. الطالب: فياخذ علي يمين الـ..؟ الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":4166234,"MarkerEndTime":4194134},{"QuestionSGId":15420,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، جواز ملء البطن من الطعام يعني يقيَّد بالجوعان ولّا بس مطلَقًا؟
الشيخ: لا، مطلقًا، لكن بس إنه ما لم يتأذى، إن تأذى فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه يحرُم الأكل خوف الأذى أو التُّخمة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، جواز ملء البطن من الطعام يعني يقيد بالجوعان ولا بس مطلقا؟ الشيخ: لا، مطلقا، لكن بس انه ما لم يتاذي، ان تاذي فقد قال شيخ الاسلام رحمه الله: انه يحرم الاكل خوف الاذي او التخمه. ","MarkerTime":4195886,"MarkerEndTime":4217571},{"QuestionSGId":15421,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، يا شيخ بعض الناس يترك الطيبات ويحتج بفعل بعض السلف.
الشيخ: إي.
الطالب: يقول: يعني عائشة وهي صائمة تصدقت بالطعام كله ، وعبد الرحمن بن عوف لما قُدِّم له الطعام بكى وقال واستدل بالآية: {أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ} [الأحقاف: ٢٠] ؟

الشيخ: لا، هذه حالات خاصة تكون لبعض السلف، ولا عبرة بها، العبرة بالكتاب والسنة، لكن بعض الناس يريد أن يمرِّن نفسه على الخشونة، فيختار هذا، أو يخشى أنه إذا أكل من كل ما يشتهي أن تجرَّه نفسه إلى شيء أعلى وأعلى، فيصل إلى حد الإسراف أو إلى حد التلهي بالطيبات عن العبادات، هذه مسائل خاصة.
ثم إنه قد ورد –يعني- كما ذكرت فيه أشياء أخرى غير هذه عن بعض التابعين رحمهم الله، أشياء هي باجتهاد منهم لا شك، لكنها خلاف السنة.
طالب: يا شيخ.
الشيخ: نعم.
الطالب: معروف أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له سنة متَّبَعة، ففي أثر أنه رأى أحد الصحابة اشترى حلوى، فقال: لمن؟ فقال: لزوجتي اشتهت ذلك، فقال: أَوَكُلَّ ما اشتهيتم أكلتم ؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني ألَا تؤخذ هذه سنة؟
الشيخ: ما تؤخذ دليلًا؛ لأنه قد يكون الناس في حالة خاصة، مثلما كان رضي الله عنه في عام الرمادة، كان ما يأكل الإدام إلا خَلًّا ، هذه قضايا أعيان معينة، يكون لها أسباب خاصة، وكما قلت لكم آنفًا: العبرة بالعمومات؛ عمومات الكتاب والسنة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، يا شيخ بعض الناس يترك الطيبات ويحتج بفعل بعض السلف. الشيخ: اي. الطالب: يقول: يعني عاءشه وهي صاءمه تصدقت بالطعام كله ، وعبد الرحمن بن عوف لما قدم له الطعام بكي وقال واستدل بالايه: {اذهبتم طيباتكم} [الاحقاف: ٢٠] ؟ الشيخ: لا، هذه حالات خاصه تكون لبعض السلف، ولا عبره بها، العبره بالكتاب والسنه، لكن بعض الناس يريد ان يمرن نفسه علي الخشونه، فيختار هذا، او يخشي انه اذا اكل من كل ما يشتهي ان تجره نفسه الي شيء اعلي واعلي، فيصل الي حد الاسراف او الي حد التلهي بالطيبات عن العبادات، هذه مساءل خاصه. ثم انه قد ورد –يعني- كما ذكرت فيه اشياء اخري غير هذه عن بعض التابعين رحمهم الله، اشياء هي باجتهاد منهم لا شك، لكنها خلاف السنه. طالب: يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: معروف ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان له سنه متبعه، ففي اثر انه راي احد الصحابه اشتري حلوي، فقال: لمن؟ فقال: لزوجتي اشتهت ذلك، فقال: اوكل ما اشتهيتم اكلتم ؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني الا تءخذ هذه سنه؟ الشيخ: ما تءخذ دليلا؛ لانه قد يكون الناس في حاله خاصه، مثلما كان رضي الله عنه في عام الرماده، كان ما ياكل الادام الا خلا ، هذه قضايا اعيان معينه، يكون لها اسباب خاصه، وكما قلت لكم انفا: العبره بالعمومات؛ عمومات الكتاب والسنه. ","MarkerTime":4219638,"MarkerEndTime":4329193},{"QuestionSGId":15422,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بالنسبة للرجال، هل الرقص من (...) الدف لهم؟
الشيخ: لا، الرقص لا يكون إلا للنساء، على أن رقص النساء فيه نظر؛ لأن رقص النساء فيه فتنة للنساء أنفسهن، إذا قامت امرأة رشيقة جميلة ترقص ثارت شهوة النساء، حتى بلغني أن بعض النساء تقوم وتقبّلها وتضمها على صدرها، هذا يكون فتنة، فهمت؟
الطالب: نعم يا شيخ، والرجال يا شيخ يُمْنَع كذلك؟
الشيخ: يُمْنَع من باب أولى؛ لأن الرقص أصله للنساء.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، الرقص للنساء واضح ما هو، لكن ما هو رقص الرجال الممنوع؛ لأن الحبشة ذهبوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم ، ونجد بعض الناس في (...) يلعبون بالسيوف، وليس فيها مثار للشهوة وما أشبه ذلك؟
الشيخ: إي، لكن ما هم يرقصون، نفس اللي يلعبون بالسيوف ما يرقصون.
الطالب: ما هو الرقص الممنوع للرجال، كأن يتمايل تمايل النساء؟
الشيخ: إي نعم، ما يشبه النساء، لكن هذا ما هو برقص، هو يقول بالسيف كذا ولّا بالبندق ولّا ..
طالب: هذا يسمونه رقصًا يا شيخ.
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: هذا، التمايل هكذا بالسيوف.
الشيخ: لا، يتصيد هذا، ما هو برقص.
الطالب: لا، هو يمشي يا شيخ، يمشي خيلاء، يمشي ..
الشيخ: (...) الخيلاء مشكلة هذا.
الطالب: وهذا اللي صاير يا شيخ.
الشيخ: الخيلاء ما يجوز إلا في الحرب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيكم، بالنسبه للرجال، هل الرقص من (...) الدف لهم؟ الشيخ: لا، الرقص لا يكون الا للنساء، علي ان رقص النساء فيه نظر؛ لان رقص النساء فيه فتنه للنساء انفسهن، اذا قامت امراه رشيقه جميله ترقص ثارت شهوه النساء، حتي بلغني ان بعض النساء تقوم وتقبلها وتضمها علي صدرها، هذا يكون فتنه، فهمت؟ الطالب: نعم يا شيخ، والرجال يا شيخ يمنع كذلك؟ الشيخ: يمنع من باب اولي؛ لان الرقص اصله للنساء. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، الرقص للنساء واضح ما هو، لكن ما هو رقص الرجال الممنوع؛ لان الحبشه ذهبوا امام النبي صلي الله عليه وسلم ، ونجد بعض الناس في (...) يلعبون بالسيوف، وليس فيها مثار للشهوه وما اشبه ذلك؟ الشيخ: اي، لكن ما هم يرقصون، نفس اللي يلعبون بالسيوف ما يرقصون. الطالب: ما هو الرقص الممنوع للرجال، كان يتمايل تمايل النساء؟ الشيخ: اي نعم، ما يشبه النساء، لكن هذا ما هو برقص، هو يقول بالسيف كذا ولا بالبندق ولا .. طالب: هذا يسمونه رقصا يا شيخ. الشيخ: ويش هو؟ الطالب: هذا، التمايل هكذا بالسيوف. الشيخ: لا، يتصيد هذا، ما هو برقص. الطالب: لا، هو يمشي يا شيخ، يمشي خيلاء، يمشي .. الشيخ: (...) الخيلاء مشكله هذا. الطالب: وهذا اللي صاير يا شيخ. الشيخ: الخيلاء ما يجوز الا في الحرب. ","MarkerTime":494998,"MarkerEndTime":586525},{"QuestionSGId":15423,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، حفظك الله، ما معنى قوله: (خُلِقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ ضِلَعٍ أَعْوَجَ)؟
الشيخ: لا، ما فيه (ضِلَعٍ أَعْوَج)، «مِنْ ضِلَعٍ» ، الضلع وإن أعوج مَا قال: أعوج، أضلاعك هي مستقيمة ولّا معوجة؟
الطالب: لا، معوجة يا شيخ.
الشيخ: زين.
الطالب: تفسيره يا شيخ؟
الشيخ: تفسيره الضلع الآن إن أردت تعدله انكسر، وإن بقي استمتع به الإنسان على عوجه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، حفظك الله، ما معني قوله: (خلقت المراه من ضلع اعوج)؟ الشيخ: لا، ما فيه (ضلع اعوج)، «من ضلع» ، الضلع وان اعوج ما قال: اعوج، اضلاعك هي مستقيمه ولا معوجه؟ الطالب: لا، معوجه يا شيخ. الشيخ: زين. الطالب: تفسيره يا شيخ؟ الشيخ: تفسيره الضلع الان ان اردت تعدله انكسر، وان بقي استمتع به الانسان علي عوجه. ","MarkerTime":656504,"MarkerEndTime":687920},{"QuestionSGId":15424,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، فيه عند بعض الناس الزغردة، زغردة النساء.
الشيخ: إي.
الطالب: يعني إذا كان في البيت زغاريد، يعني يُعلم عند الناس أن هناك زواجًا، أو خطبة، أو شيئًا، فهل يُكْتَفَى بالزغردة عن ضرب الدف؟

الشيخ: لا، حتى الزغردة هل تجوز ولّا لا؟ لأن الزغردة عندهم الآن تُستعمل في الفرح والحزن، حتى لو مات الميت عندهم يُزَغْرِدون.
الطالب: لا، هذا غير معروف عندنا، الزغردة لا تكون إلا في الأفراح.
الشيخ: أين أنت؟
الطالب: المغرب.
الشيخ: وهذا؟
طالب: أفريقيا، كلنا.
الشيخ: كله أفريقيا؟ سبحان الله! ما دام كله أفريقيا عاد فيه إشكال، لا، أنا أسمع أنها تقال في الفرح والحزن ولولة.
طالب: طيب، إذا كانت معروفة؟
الشيخ: أنا أكرهها، الحقيقة الزغردة أنا أكرهها؛ لأنها صوت بالنسبة لي أنا مكروه.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، فيه عند بعض الناس الزغرده، زغرده النساء. الشيخ: اي. الطالب: يعني اذا كان في البيت زغاريد، يعني يعلم عند الناس ان هناك زواجا، او خطبه، او شيءا، فهل يكتفي بالزغرده عن ضرب الدف؟ الشيخ: لا، حتي الزغرده هل تجوز ولا لا؟ لان الزغرده عندهم الان تستعمل في الفرح والحزن، حتي لو مات الميت عندهم يزغردون. الطالب: لا، هذا غير معروف عندنا، الزغرده لا تكون الا في الافراح. الشيخ: اين انت؟ الطالب: المغرب. الشيخ: وهذا؟ طالب: افريقيا، كلنا. الشيخ: كله افريقيا؟ سبحان الله! ما دام كله افريقيا عاد فيه اشكال، لا، انا اسمع انها تقال في الفرح والحزن ولوله. طالب: طيب، اذا كانت معروفه؟ الشيخ: انا اكرهها، الحقيقه الزغرده انا اكرهها؛ لانها صوت بالنسبه لي انا مكروه. ","MarkerTime":689330,"MarkerEndTime":749667},{"QuestionSGId":15425,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، اشتهر عند الناس بأن حوّاء خلقت من ضلع أحد جانبي آدم، فلذلك تكون أضلاعه اليمنى واليسرى أقلّ من الآخر؟ فما مدى صحة الكلام هذا؟
الشيخ: ما مدى صحة الواقع قبل الكلام؟
الطالب: يقولون: إن هنا أحد عشر وهنا اثنا عشر.
الشيخ: عدهم، ما فيه مشكل، كم أسنانك؟
الطالب: اثنان وثلاثون.
الشيخ: اثنان وثلاثون، بماذا علمت؟
الطالب: بالطب.
الشيخ: وهذا علمته بالطب؛ أن الأيسر أحد عشر، وهذا اثنا عشر؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا لا، أبدًا ما هو بصحيح، إن شاء الله تعالى إذا نمت على السرير ستكون ممتدًّا: بسم الله، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، اشتهر عند الناس بان حواء خلقت من ضلع احد جانبي ادم، فلذلك تكون اضلاعه اليمني واليسري اقل من الاخر؟ فما مدي صحه الكلام هذا؟ الشيخ: ما مدي صحه الواقع قبل الكلام؟ الطالب: يقولون: ان هنا احد عشر وهنا اثنا عشر. الشيخ: عدهم، ما فيه مشكل، كم اسنانك؟ الطالب: اثنان وثلاثون. الشيخ: اثنان وثلاثون، بماذا علمت؟ الطالب: بالطب. الشيخ: وهذا علمته بالطب؛ ان الايسر احد عشر، وهذا اثنا عشر؟ الطالب: (...). الشيخ: لا لا، ابدا ما هو بصحيح، ان شاء الله تعالي اذا نمت علي السرير ستكون ممتدا: بسم الله، واحد، اثنان، ثلاثه، اربعه. ","MarkerTime":751077,"MarkerEndTime":801069},{"QuestionSGId":15426,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، الذي ينفق على زوجته، أو يعطي للمساكين متكرِّهًا يا شيخ، هل يؤجَر على هذا الفعل؟
الشيخ: لا، بالنسبة للزوج لا؛ لأنه ترك الواجب عليه، الواجب أن ينفق بسخاء، فإذا كانت المرأة من النساء اللاتي يطلبن أشياء كثيرة ينصحها ويعظها ويقول: هذا تبذير وهذا ما يجوز، بالنسبة للصدقة على المساكين كيف يتكرَّه؟ ما يُكْرِهُه؟
الطالب: ربما يأتيه كثير من السائلين؟
الشيخ: يعني يَمَلّ؟
الطالب: إي، يَمَلّ.
الشيخ: هذا أمر طبيعي ما يقدر الإنسان يملكه.
الطالب: يؤجَر عليه يا شيخ؟
الشيخ: يؤجر إي نعم، وربما يكون الأجر أكثر؛ لأنه مع الملل وكونه يجاهد نفسه على هذا يؤجَر عليه.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، الذي ينفق علي زوجته، او يعطي للمساكين متكرها يا شيخ، هل يءجر علي هذا الفعل؟ الشيخ: لا، بالنسبه للزوج لا؛ لانه ترك الواجب عليه، الواجب ان ينفق بسخاء، فاذا كانت المراه من النساء اللاتي يطلبن اشياء كثيره ينصحها ويعظها ويقول: هذا تبذير وهذا ما يجوز، بالنسبه للصدقه علي المساكين كيف يتكره؟ ما يكرهه؟ الطالب: ربما ياتيه كثير من الساءلين؟ الشيخ: يعني يمل؟ الطالب: اي، يمل. الشيخ: هذا امر طبيعي ما يقدر الانسان يملكه. الطالب: يءجر عليه يا شيخ؟ الشيخ: يءجر اي نعم، وربما يكون الاجر اكثر؛ لانه مع الملل وكونه يجاهد نفسه علي هذا يءجر عليه. طالب: جزاك الله خيرا يا شيخ. ","MarkerTime":2336212,"MarkerEndTime":2402091},{"QuestionSGId":15427,"QuestionSGTxt":"الطالب: الرجل إذا كان سيئ الخلق مع زوجته.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولم يُؤَدِّ حقها الواجب، فهل لها أن تمنع نفسها منه إذا كانت ترى أن في ذلك إصلاحًا لشأنه؟

الشيخ: هو يسأل يقول: إذا كان الرجل لا يقوم بواجبه، فهل للمرأة أن تمنعه من واجبه؟
الجواب: نعم؛ لعموم قول الله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٩٤]، وقوله تعالى: {لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ} [النساء: ١٤٨].
لكن إذا خِيفَ أنها إذا قابلته بمثل ما يقابلها به أنه يطول النزاع، فقد قال الله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: ٣٥].
","SearchTxt":" الطالب: الرجل اذا كان سيء الخلق مع زوجته. الشيخ: نعم. الطالب: ولم يءد حقها الواجب، فهل لها ان تمنع نفسها منه اذا كانت تري ان في ذلك اصلاحا لشانه؟ الشيخ: هو يسال يقول: اذا كان الرجل لا يقوم بواجبه، فهل للمراه ان تمنعه من واجبه؟ الجواب: نعم؛ لعموم قول الله تعالي: {فمن اعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم} [البقره: ١٩٤]، وقوله تعالي: {لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم} [النساء: ١٤٨]. لكن اذا خيف انها اذا قابلته بمثل ما يقابلها به انه يطول النزاع، فقد قال الله تعالي: {وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها} [النساء: ٣٥]. ","MarkerTime":2404781,"MarkerEndTime":2452816},{"QuestionSGId":15428,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، حفظك الله، الآن كثر عند النساء الموضات الجديدة في اللباس.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأحيانًا تجد المرأة تذهب إلى العُرس مرة واحدة باللباس، ولا تذهب لعرس آخر بهذا اللباس.

الشيخ: إي نعم.
الطالب: وكثر معها، لا بد أن يكون هذا الثوب يحتوي على نفس اللون للشنطة، ونفس اللون للـ ..
الشيخ: شنطة أيش؟
الطالب: الشنطة اللي تحملها النساء.
الشيخ: هي تحمل شنطة؟
الطالب: شنطة صغيرة يعني، ونفس الحذاء يا شيخ، وهذه تكلَّف مبالغ باهظة جدًّا.
الشيخ: وغير لاصقة العين بعد؛ لأنه الآن بدأن يفعلن هذا.
الطالب: وهي ترى أخواتها يعني يفعلن هذا الشيء، وتقول: أنا لي مثل ما لأخواتي.
الشيخ: هذا سهل ويسير جدًّا، يمنعها من الذهاب!! هذا الحَلّ.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، حفظك الله، الان كثر عند النساء الموضات الجديده في اللباس. الشيخ: نعم. الطالب: واحيانا تجد المراه تذهب الي العرس مره واحده باللباس، ولا تذهب لعرس اخر بهذا اللباس. الشيخ: اي نعم. الطالب: وكثر معها، لا بد ان يكون هذا الثوب يحتوي علي نفس اللون للشنطه، ونفس اللون للـ .. الشيخ: شنطه ايش؟ الطالب: الشنطه اللي تحملها النساء. الشيخ: هي تحمل شنطه؟ الطالب: شنطه صغيره يعني، ونفس الحذاء يا شيخ، وهذه تكلف مبالغ باهظه جدا. الشيخ: وغير لاصقه العين بعد؛ لانه الان بدان يفعلن هذا. الطالب: وهي تري اخواتها يعني يفعلن هذا الشيء، وتقول: انا لي مثل ما لاخواتي. الشيخ: هذا سهل ويسير جدا، يمنعها من الذهاب!! هذا الحل. ","MarkerTime":2497374,"MarkerEndTime":2563863},{"QuestionSGId":15429,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرنا في الحج أن العبد لا يلزمه الحج، وعَلَّلْنا ذلك بأن هذا الزمان ملك لسيده، يا شيخ وهنا قلنا بأنه يلزم أن يتسلم الأمة لسيدها؟
الشيخ: إي؛ لأن السيد زوَّجها باختياره، ومقتضى النكاح أن تُسَلَّم. (...)
الزوج هو الذي سَمِن؟
طالب: إي.
الشيخ: وكَبِر؟
الطالب: إي.
الشيخ: والمرأة ما تزال صغيرة؟
الطالب: إي.
الشيخ: ما تطيعه إذا كان يضرها، إذا كان يضرها ما يجوز يضرها.
الطالب: نعم؟
الشيخ: إذا كان يضرها فلها أن تمنعه، إذا كان لا يضرها ما يضر.
الطالب: فهذا لا يدخل في إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه فإن لها تمنع نفسها؛ لأن هذا في عرفنا كبير شوي، يعني يكون الزوج جميلًا ..؟
الشيخ: إذا صار جميلًا زين لها، الزوج الجميل أحسن من القبيح.
الطالب: إي.
الشيخ: ما فهمت إشكالك.
الطالب: لا، بس –مثلًا- كنت أظن ممكن هذا يدخل في الذي ذكرتم، يعني إذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه لها أن تمنع نفسها.
الشيخ: صحيح، لكن هذا واضح أنه يقوم بما يجب عليه، إذا كان سمينًا يقوم بما يجب عليه وزيادة!!
الطالب: إي.
الشيخ: واضح؟
الطالب: إي، كيف نعرف أن الشيء الذي يجب عليه الزوج نعرفه من العرف أو من الشرع؟
الشيخ: لا، العرف إذا كان يخالف الشرع لا عبرة به، وإذا كان لا يخالف الشرع فإن الشرع أمر به {عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩].
الطالب: نعم.
الشيخ: إي نعم، زال الإشكال؟
الطالب: إن شاء الله.
الشيخ: إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرنا في الحج ان العبد لا يلزمه الحج، وعللنا ذلك بان هذا الزمان ملك لسيده، يا شيخ وهنا قلنا بانه يلزم ان يتسلم الامه لسيدها؟ الشيخ: اي؛ لان السيد زوجها باختياره، ومقتضي النكاح ان تسلم. (...) الزوج هو الذي سمن؟ طالب: اي. الشيخ: وكبر؟ الطالب: اي. الشيخ: والمراه ما تزال صغيره؟ الطالب: اي. الشيخ: ما تطيعه اذا كان يضرها، اذا كان يضرها ما يجوز يضرها. الطالب: نعم؟ الشيخ: اذا كان يضرها فلها ان تمنعه، اذا كان لا يضرها ما يضر. الطالب: فهذا لا يدخل في اذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه فان لها تمنع نفسها؛ لان هذا في عرفنا كبير شوي، يعني يكون الزوج جميلا ..؟ الشيخ: اذا صار جميلا زين لها، الزوج الجميل احسن من القبيح. الطالب: اي. الشيخ: ما فهمت اشكالك. الطالب: لا، بس –مثلا- كنت اظن ممكن هذا يدخل في الذي ذكرتم، يعني اذا كان الزوج لا يقوم بما يجب عليه لها ان تمنع نفسها. الشيخ: صحيح، لكن هذا واضح انه يقوم بما يجب عليه، اذا كان سمينا يقوم بما يجب عليه وزياده!! الطالب: اي. الشيخ: واضح؟ الطالب: اي، كيف نعرف ان الشيء الذي يجب عليه الزوج نعرفه من العرف او من الشرع؟ الشيخ: لا، العرف اذا كان يخالف الشرع لا عبره به، واذا كان لا يخالف الشرع فان الشرع امر به {عاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩]. الطالب: نعم. الشيخ: اي نعم، زال الاشكال؟ الطالب: ان شاء الله. الشيخ: ان شاء الله. ","MarkerTime":2568670,"MarkerEndTime":2703854},{"QuestionSGId":15430,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، هل يلزم كتابة الشروط في العقد؟ أن يُكتب الشرط، يعني يُشْتَرط شرط ويكتب..؟
الشيخ: إي، يعني يجب يُكْتَب أو يُشهد عليه.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولكن مع ذلك أنا أرى أنه يجب أن يُكْتَب الآن؛ لأن الناس صار عندهم مماطلة -والعياذ بالله- ومُنَاكَرة، ثم الشهود ربما ينسون، أو يموتون، أو يكونون غائبين حين المحاكمة، أو يشهدون بخلاف ما شهدوا به أولًا، فالذي أرى أنه لا بد أن تُكْتَب الشروط ويحتفظ بها مَن هي له، إن كانت للزوج يحتفظ بها الزوج، وإن كان للزوجة تحتفظ بها الزوجة.
وأظن الآن -والحمد لله- بالنسبة لنا هنا في السعودية، الحكومة وَفَّقَها الله رَتَّبَت أناسًا يسمون مأذونين، يكتبون العقد بشروطه وكل شيء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، هل يلزم كتابه الشروط في العقد؟ ان يكتب الشرط، يعني يشترط شرط ويكتب..؟ الشيخ: اي، يعني يجب يكتب او يشهد عليه. الطالب: اي نعم. الشيخ: ولكن مع ذلك انا اري انه يجب ان يكتب الان؛ لان الناس صار عندهم مماطله -والعياذ بالله- ومناكره، ثم الشهود ربما ينسون، او يموتون، او يكونون غاءبين حين المحاكمه، او يشهدون بخلاف ما شهدوا به اولا، فالذي اري انه لا بد ان تكتب الشروط ويحتفظ بها من هي له، ان كانت للزوج يحتفظ بها الزوج، وان كان للزوجه تحتفظ بها الزوجه. واظن الان -والحمد لله- بالنسبه لنا هنا في السعوديه، الحكومه وفقها الله رتبت اناسا يسمون ماذونين، يكتبون العقد بشروطه وكل شيء. ","MarkerTime":2705266,"MarkerEndTime":2768873},{"QuestionSGId":15431,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، مَن اشْتُرِط عليه منفعة للزوجة، لكن هذا الوفاء بهذه المنفعة يؤثِّر على تربية الأولاد، أو الإضرار بـ ..
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: مثل مثلًا خروجها للمدرسة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لو خرجت للمدرسة لضاع الأولاد.
الشيخ: نعم.
الطالب: ولتربوا على أيدي الخادمات وكذا.
الشيخ: نعم.
الطالب: فما الحل؟
الشيخ: الحل أنه ما دام اشترطت هذا وقَبِلَ ولم يقل: ما لم يكن أولاد، فهو الذي فَرَّط، يُلْزَم بالوفاء، إذا اشترط أن تبقى في الدراسة أو في التدريس يجب عليه أن يوفي بهذا.
الطالب: لكن الأولاد يا شيخ يتضررون بهذا الحال؟
الشيخ: وليش هو شرط؟ لماذا لم يَسْتَثْنِ؟ لكن بعض الناس عند العقد أو عند الـ.. يعني يتهاون في هذه الأمور، يكون مشفقًا أنه يُحَصِّل زوجة، ويشرطون عليه الشروط ويلتزم بهذا؛ لأنه يعني يقول: يَلَّا حَصَّلْت هذا، هذا غلط، ينبغي يحتاط لنفسه والحمد لله إن وافقوا وإلا النساء كثير.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، من اشترط عليه منفعه للزوجه، لكن هذا الوفاء بهذه المنفعه يءثر علي تربيه الاولاد، او الاضرار بـ .. الشيخ: مثل ايش؟ الطالب: مثل مثلا خروجها للمدرسه. الشيخ: نعم. الطالب: لو خرجت للمدرسه لضاع الاولاد. الشيخ: نعم. الطالب: ولتربوا علي ايدي الخادمات وكذا. الشيخ: نعم. الطالب: فما الحل؟ الشيخ: الحل انه ما دام اشترطت هذا وقبل ولم يقل: ما لم يكن اولاد، فهو الذي فرط، يلزم بالوفاء، اذا اشترط ان تبقي في الدراسه او في التدريس يجب عليه ان يوفي بهذا. الطالب: لكن الاولاد يا شيخ يتضررون بهذا الحال؟ الشيخ: وليش هو شرط؟ لماذا لم يستثن؟ لكن بعض الناس عند العقد او عند الـ.. يعني يتهاون في هذه الامور، يكون مشفقا انه يحصل زوجه، ويشرطون عليه الشروط ويلتزم بهذا؛ لانه يعني يقول: يلا حصلت هذا، هذا غلط، ينبغي يحتاط لنفسه والحمد لله ان وافقوا والا النساء كثير. ","MarkerTime":2771080,"MarkerEndTime":2839416},{"QuestionSGId":15432,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو شرطت الزوجة دراسة يا شيخ، فقَبِلَ الزوج، لكن لما جاء وقت الدراسة قالت له: ودّيني المدرسة، قال: لا، أنا ما اشترطتم عليّ المواصلة، فقالت: آخذ سواقًا، فقال: لا، ما أبغى سواقًا، إما أبوك أو أحد محارمك، هل يجوز أن يفعل ذلك يا شيخ؟
الشيخ: إي، سمعتم سؤاله؟ يقول: إذا اشترطت عليها أن تدرس، وجاء وقت الدراسة وإذا هي تحتاج إلى سيارة، فقالت للزوج: أوصلني، فأبى الزوج، قال: أنا أيضًا مشغول عندي وظائف، فإنه لا نلزمه أن يلتزم بهذا.
الطالب: يجوز له أن يمنعها من أن تأخذ سواقًا؟
الشيخ: إي، يمنعها، خصوصًا إذا انفرد السواق بها فهذا حرام ما يجوز.
طالب: انتهى الوقت يا شيخ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، لو شرطت الزوجه دراسه يا شيخ، فقبل الزوج، لكن لما جاء وقت الدراسه قالت له: وديني المدرسه، قال: لا، انا ما اشترطتم علي المواصله، فقالت: اخذ سواقا، فقال: لا، ما ابغي سواقا، اما ابوك او احد محارمك، هل يجوز ان يفعل ذلك يا شيخ؟ الشيخ: اي، سمعتم سءاله؟ يقول: اذا اشترطت عليها ان تدرس، وجاء وقت الدراسه واذا هي تحتاج الي سياره، فقالت للزوج: اوصلني، فابي الزوج، قال: انا ايضا مشغول عندي وظاءف، فانه لا نلزمه ان يلتزم بهذا. الطالب: يجوز له ان يمنعها من ان تاخذ سواقا؟ الشيخ: اي، يمنعها، خصوصا اذا انفرد السواق بها فهذا حرام ما يجوز. طالب: انتهي الوقت يا شيخ. ","MarkerTime":2840566,"MarkerEndTime":2899657},{"QuestionSGId":15433,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- الواقع يشهد بأن الزوج إذا أخذ بزمام المبادرة وسيطر على الزوجة في أول الأمر، لا سيما والمجلس فيه شباب استطاع أن يقودها بسهولة، أما (...) في أول الأمر لا يستشيرها ولا يأخذ رأيها لا سيما (...).

***

الشيخ: وليلاحظ الإنسان هذا الحديث: «خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي» ، وليعلم أنه متى كان خيرًا لأهله فقد تأسى بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
طالب: شيخ -بارك الله فيكم- الواقع يشهد -وأتكلم عن أهل الخير- الآن يعني الناس غير ملتزمين، أمر طبيعي فيهم لكن..
الشيخ: غير ملتزمين؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف غير ملتزمين؟!
الطالب: غير الملتزمين المستقيمين.
الشيخ: غير ملتزمين؟
الطالب: المستقيمين.
الشيخ: إي، غير مستقيمين.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ألم تعلم أن الملتزم عند الفقهاء يشمل المسلم واليهودي والنصراني إذا كان له ذمة؟
الطالب: لكن العرف عندنا أن الملتزم المستقيم.
الشيخ: عرف ما هو صحيح؛ قال الله عز وجل: {إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ}؟
طلبة: {اسْتَقَامُوا}.
الشيخ: ثم التزموا!
الطالب: لا، {اسْتَقَامُوا}.
الشيخ: {ثُمَّ اسْتَقَامُوا} [فصلت: ٣٠]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي سأله أن يجيبه بقول لا يسأل عنه أحدًا غيره، قال: «قُلْ: آمَنْتُ بِاللَّهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- الواقع يشهد بان الزوج اذا اخذ بزمام المبادره وسيطر علي الزوجه في اول الامر، لا سيما والمجلس فيه شباب استطاع ان يقودها بسهوله، اما (...) في اول الامر لا يستشيرها ولا ياخذ رايها لا سيما (...). *** الشيخ: وليلاحظ الانسان هذا الحديث: «خيركم خيركم لاهله وانا خيركم لاهلي» ، وليعلم انه متي كان خيرا لاهله فقد تاسي بالنبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم. طالب: شيخ -بارك الله فيكم- الواقع يشهد -واتكلم عن اهل الخير- الان يعني الناس غير ملتزمين، امر طبيعي فيهم لكن.. الشيخ: غير ملتزمين؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: كيف غير ملتزمين؟! الطالب: غير الملتزمين المستقيمين. الشيخ: غير ملتزمين؟ الطالب: المستقيمين. الشيخ: اي، غير مستقيمين. الطالب: اي نعم. الشيخ: الم تعلم ان الملتزم عند الفقهاء يشمل المسلم واليهودي والنصراني اذا كان له ذمه؟ الطالب: لكن العرف عندنا ان الملتزم المستقيم. الشيخ: عرف ما هو صحيح؛ قال الله عز وجل: {ان الذين قالوا ربنا الله ثم} ؟ طلبه: {استقاموا} . الشيخ: ثم التزموا! الطالب: لا، {استقاموا} . الشيخ: {ثم استقاموا} [فصلت: ٣٠]، وقال النبي صلي الله عليه وسلم في الذي ساله ان يجيبه بقول لا يسال عنه احدا غيره، قال: «قل: امنت بالله ثم استقم» . ","MarkerTime":1857556,"MarkerEndTime":1954640},{"QuestionSGId":15434,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- نشاهد أمورًا يندى لها الجبين؛ رجل خير وصالح وربما يكون داعية (...) ونجد آثار غير الاستقامة في بيته، والذي يظهر أن هذا من زوجته، والذي يظهر أيضًا أنه في أول الأمر تساهل معها ثم سيطرت عليه ثم بعد أن أراد السيطرة (...).
الشيخ: تمام.
الطالب: إما فراق وإما..
الشيخ: صحيح، هذا وارد في كل من تقابله، حتى التلاميذ في المدرسة إن أخذتهم من أول الأمر بالجد صاروا لك كعجينة بيدك، وإن تساهلت ركبوك، وهذا شيء مجرب، نعرف أساتذة تساهلوا مع الطلاب أول ما كانوا، ثم ركبوه، حتى إن الأستاذ يطنجرو له إذا راح لآخر الفصل يتردد يطنجر له، أتعرف يطنجر له؟ أتعرفون ذلك؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نحن نعلمكم (...)، أحدًا تقابله ويكون لك معه عشرة، لا بد أن تقابله بالأول بالحزم والقوة حتى يكون عجينة بيدك، لا تخليه يركبك، لكن كلامنا كلام عام.
كما أنه يوجد من الملتزمين من تشكو منهم نساؤهم، يعاملونهن معاملة أفسق عباد الله، وهذا شيء يعني حسب إني أنا دائمًا يكون أسئلة يشكون من هذا، تجده ملتزمًا إما مؤذنًا أو إمامًا أو خريج شريعة، وتجد معاملته لزوجته والعياذ بالله معاملة سيئة للغاية، ويوجد ناس (...) فساق معاملتهم لزوجاتهم طيبة. لكن الإنسان حكيم العقل يعرف كيف يتصرف.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ -بارك الله فيكم- نشاهد امورا يندي لها الجبين؛ رجل خير وصالح وربما يكون داعيه (...) ونجد اثار غير الاستقامه في بيته، والذي يظهر ان هذا من زوجته، والذي يظهر ايضا انه في اول الامر تساهل معها ثم سيطرت عليه ثم بعد ان اراد السيطره (...). الشيخ: تمام. الطالب: اما فراق واما.. الشيخ: صحيح، هذا وارد في كل من تقابله، حتي التلاميذ في المدرسه ان اخذتهم من اول الامر بالجد صاروا لك كعجينه بيدك، وان تساهلت ركبوك، وهذا شيء مجرب، نعرف اساتذه تساهلوا مع الطلاب اول ما كانوا، ثم ركبوه، حتي ان الاستاذ يطنجرو له اذا راح لاخر الفصل يتردد يطنجر له، اتعرف يطنجر له؟ اتعرفون ذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: نحن نعلمكم (...)، احدا تقابله ويكون لك معه عشره، لا بد ان تقابله بالاول بالحزم والقوه حتي يكون عجينه بيدك، لا تخليه يركبك، لكن كلامنا كلام عام. كما انه يوجد من الملتزمين من تشكو منهم نساءهم، يعاملونهن معامله افسق عباد الله، وهذا شيء يعني حسب اني انا داءما يكون اسءله يشكون من هذا، تجده ملتزما اما مءذنا او اماما او خريج شريعه، وتجد معاملته لزوجته والعياذ بالله معامله سيءه للغايه، ويوجد ناس (...) فساق معاملتهم لزوجاتهم طيبه. لكن الانسان حكيم العقل يعرف كيف يتصرف. ","MarkerTime":1956050,"MarkerEndTime":2081544},{"QuestionSGId":15435,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، بالنسبة لكلام الرجل مع زوجته عند الجماع، إذا كان الكلام مما يثير شهوة المرأة ويثير شهوة الرجل فهل يكره الكلام أيضًا؟
الشيخ: هذا طيب، لكن كثرة الكلام إذا كانوا في حال الجماع..
الطالب: إي، في حال الجماع يتكلم وهي تتكلم؟
الشيخ: يتحدثون؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش هو؟ هو قلبه مشغول وهي كذلك؟!
الطالب: لا، هو يتكلم بما يساعد على شغل القلب.
الشيخ: (...).
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، بالنسبه لكلام الرجل مع زوجته عند الجماع، اذا كان الكلام مما يثير شهوه المراه ويثير شهوه الرجل فهل يكره الكلام ايضا؟ الشيخ: هذا طيب، لكن كثره الكلام اذا كانوا في حال الجماع.. الطالب: اي، في حال الجماع يتكلم وهي تتكلم؟ الشيخ: يتحدثون؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ويش هو؟ هو قلبه مشغول وهي كذلك؟! الطالب: لا، هو يتكلم بما يساعد علي شغل القلب. الشيخ: (...). ","MarkerTime":2084104,"MarkerEndTime":2121284},{"QuestionSGId":15436,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان الرجل خارج البلاد؛ في خارج موضع بعيد من الزوجة، ثم لا يستطيع الرجوع؛ يعني لضرر به إذا رجع، أمور سياسية أو غيرها، والزوجة لا تستطيع أن تصبر على طول فراق الرجل، هل لنا فسخ هذا النكاح بدون وجود الزوج ولا مكالمته؟
الشيخ: كما قلنا بالأول إذا كان يرجى زوال المانع فلا فسخ؛ لأن كل الناس على هذا، وإذا كان لا يرجى فلها الفسخ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كان الرجل خارج البلاد؛ في خارج موضع بعيد من الزوجه، ثم لا يستطيع الرجوع؛ يعني لضرر به اذا رجع، امور سياسيه او غيرها، والزوجه لا تستطيع ان تصبر علي طول فراق الرجل، هل لنا فسخ هذا النكاح بدون وجود الزوج ولا مكالمته؟ الشيخ: كما قلنا بالاول اذا كان يرجي زوال المانع فلا فسخ؛ لان كل الناس علي هذا، واذا كان لا يرجي فلها الفسخ. ","MarkerTime":2164804,"MarkerEndTime":2198846},{"QuestionSGId":15437,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، الطفل سواء كان مميزًا أو غير مميز يُكره وجوده في حال الزوج مع زوجته؟
الشيخ: لا ما يكره؛ لأن الغالب أنه ما يفطن لهذا ولَّا يهدّه ، نم يا ولدي، نم، نم، النوم زين، حتى ينام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، الطفل سواء كان مميزا او غير مميز يكره وجوده في حال الزوج مع زوجته؟ الشيخ: لا ما يكره؛ لان الغالب انه ما يفطن لهذا ولا يهده ، نم يا ولدي، نم، نم، النوم زين، حتي ينام. ","MarkerTime":2242902,"MarkerEndTime":2264919},{"QuestionSGId":15438,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الإخوان ممن ظاهرهم الصلاح والاستقامة لا يزالون مترددين في حكم اقتناء التلفاز في المنزل، وغالبًا لا يكون بهواه، إنما لتأثير الزوجة لكثرة تردادها على جاراتها وقريباتها، فتقول له: ما فيه شيء، هذا مثلًا للصغار أفلام كرتون أو ما شابهه، فما هو الحكم الفصل في المسألة؟
الشيخ: والله أنا لا أرى إدخال التلفزيون في البيت إلا لإنسان بيضبطه تمامًا عن مشاهدة ما لا تجوز مشاهدته أو سماع ما لا يجوز سماعه؛ لأن التلفزيون عبارة عن آلة إن شئت فتحته وإن شئت غلقته، وإن شئت فتحته على زين وإن شئت فتحته على شين.
أما إذا كان مجرد أن الصبيان يريدونه، فهذا يمكن أن يستغنوا عنه بما يسمى فيديو، كمبيوتر، جيب لهم أشياء من المناظر الطبيعية أو غيرها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، بعض الاخوان ممن ظاهرهم الصلاح والاستقامه لا يزالون مترددين في حكم اقتناء التلفاز في المنزل، وغالبا لا يكون بهواه، انما لتاثير الزوجه لكثره تردادها علي جاراتها وقريباتها، فتقول له: ما فيه شيء، هذا مثلا للصغار افلام كرتون او ما شابهه، فما هو الحكم الفصل في المساله؟ الشيخ: والله انا لا اري ادخال التلفزيون في البيت الا لانسان بيضبطه تماما عن مشاهده ما لا تجوز مشاهدته او سماع ما لا يجوز سماعه؛ لان التلفزيون عباره عن اله ان شءت فتحته وان شءت غلقته، وان شءت فتحته علي زين وان شءت فتحته علي شين. اما اذا كان مجرد ان الصبيان يريدونه، فهذا يمكن ان يستغنوا عنه بما يسمي فيديو، كمبيوتر، جيب لهم اشياء من المناظر الطبيعيه او غيرها. ","MarkerTime":2266018,"MarkerEndTime":2341491},{"QuestionSGId":15439,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، بالنسبة للمرأة إذا كان سبب غير شرعي قد تحتال المرأة على الشرع وتقول: إن السبب الذي -مثلًا- أريد به الخلع هو شرعي، فكيف نُلْزم الزوج؟
الشيخ: على كل حال هذا شيء يعود إلى ما في قلبها، ما ندري.
الطالب: يعني متى أرادت الخلع (...) لها الخلع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: إطلاقًا؟
الشيخ: لا، ما هو.. أصلًا تعرف أن الجمهور على أنه ما يُلزَم الزوج. السؤال: هل يجوز أن تطلب الخلع؟ ليس المعنى: هل يُلزَم الزوج، هذا شيء ثانٍ.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، بالنسبه للمراه اذا كان سبب غير شرعي قد تحتال المراه علي الشرع وتقول: ان السبب الذي -مثلا- اريد به الخلع هو شرعي، فكيف نلزم الزوج؟ الشيخ: علي كل حال هذا شيء يعود الي ما في قلبها، ما ندري. الطالب: يعني متي ارادت الخلع (...) لها الخلع. الشيخ: اي نعم. الطالب: اطلاقا؟ الشيخ: لا، ما هو.. اصلا تعرف ان الجمهور علي انه ما يلزم الزوج. السءال: هل يجوز ان تطلب الخلع؟ ليس المعني: هل يلزم الزوج، هذا شيء ثان. ","MarkerTime":3993452,"MarkerEndTime":4034113},{"QuestionSGId":15440,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا طلب الزوج من الزوجة عند الخلع أن يعطيها مالًا كثيرًا أضعاف أضعاف المهر؟
الشيخ: أن يعطيها؟!
الطالب: إي.
الشيخ: ما هو معطيها، هي يلزم أنها تعطيه.
الطالب: الزوجة يعطي الزوج.
الشيخ: الزوجة يعطي الزوج!
الطالب: إي نعم، القول الحاصل..
الشيخ: لا يجوز تذكير الفعل إذا كان الضمير ضمير مؤنثة.
الطالب: ويش نقول؟
الشيخ: يعني قُل: إذا طلب الزوج في عِوَض الخلع أكثر مما أعطاها أضعافًا كثيرة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هل هو؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: سيأتي إن شاء الله في الكتاب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا طلب الزوج من الزوجه عند الخلع ان يعطيها مالا كثيرا اضعاف اضعاف المهر؟ الشيخ: ان يعطيها؟! الطالب: اي. الشيخ: ما هو معطيها، هي يلزم انها تعطيه. الطالب: الزوجه يعطي الزوج. الشيخ: الزوجه يعطي الزوج! الطالب: اي نعم، القول الحاصل.. الشيخ: لا يجوز تذكير الفعل اذا كان الضمير ضمير مءنثه. الطالب: ويش نقول؟ الشيخ: يعني قل: اذا طلب الزوج في عوض الخلع اكثر مما اعطاها اضعافا كثيره. الطالب: اي نعم. الشيخ: هل هو؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: سياتي ان شاء الله في الكتاب. ","MarkerTime":4035263,"MarkerEndTime":4076979},{"QuestionSGId":15441,"QuestionSGTxt":"طالب: بعض العلماء يقول: إن الزوج له أن يهجر امرأته في الكلام أكثر من ثلاثة أيام، وأما الحديث الذي رواه أبو هريرة: «لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ...» ، هذا في المصالح الدينية، فما رأيكم؟
الشيخ: الحديث عام.
","SearchTxt":" طالب: بعض العلماء يقول: ان الزوج له ان يهجر امراته في الكلام اكثر من ثلاثه ايام، واما الحديث الذي رواه ابو هريره: «لا يحل للرجل...» ، هذا في المصالح الدينيه، فما رايكم؟ الشيخ: الحديث عام. ","MarkerTime":4078651,"MarkerEndTime":4100968},{"QuestionSGId":15442,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبة للقنوات الفضائية يدَّعون الناس فيها دعوى كاذبة يا شيخ.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: يقولون هذه فيها مصالح وهي كلها مفاسد.
الشيخ: ويش لون؟
الطالب: يقولون: نوسع بها صدورنا، وهي ضيَّقت صدورنا الصراحة.
الشيخ: إي، تضيِّق صدور اللي مثلك.
الطالب: الله يرينا الحق حقًّا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.
الشيخ: آمين.
الطالب: يا شيخ يقولون: احنا نوسع صدورنا بعدما نشاهد، وهذه ضيَّقت الصدور يا شيخ، يعني مثل أنه .. حتى يقتل الشهوة (...) وقعت مفاسد كثيرة، وهم يدَّعون (...).
الشيخ: هو صحيح الواقع أنه كما تفضلت، بعض الناس يقولون: فيها مصالح، فيها مثلًا الكلام عن الأخبار على وجهٍ واضح وصريح ولا فيه مداراة، فيها أيضًا مسائل علمية تنفع في الطب والصناعة وغيرها، نعم، ويذكرون لها مصالح، لكن عامة الناس لا يستفيدون من هذه الفوائد، إنما يستفيدون كما تفضلت ما يُثير الشهوة ويحصل به التمتع في النظر إلى ما لا ينبغي أن ننظر إليه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عفا الله عنك يا شيخ، بالنسبه للقنوات الفضاءيه يدعون الناس فيها دعوي كاذبه يا شيخ. الشيخ: ويش لون؟ الطالب: يقولون هذه فيها مصالح وهي كلها مفاسد. الشيخ: ويش لون؟ الطالب: يقولون: نوسع بها صدورنا، وهي ضيقت صدورنا الصراحه. الشيخ: اي، تضيق صدور اللي مثلك. الطالب: الله يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. الشيخ: امين. الطالب: يا شيخ يقولون: احنا نوسع صدورنا بعدما نشاهد، وهذه ضيقت الصدور يا شيخ، يعني مثل انه .. حتي يقتل الشهوه (...) وقعت مفاسد كثيره، وهم يدعون (...). الشيخ: هو صحيح الواقع انه كما تفضلت، بعض الناس يقولون: فيها مصالح، فيها مثلا الكلام عن الاخبار علي وجه واضح وصريح ولا فيه مداراه، فيها ايضا مساءل علميه تنفع في الطب والصناعه وغيرها، نعم، ويذكرون لها مصالح، لكن عامه الناس لا يستفيدون من هذه الفواءد، انما يستفيدون كما تفضلت ما يثير الشهوه ويحصل به التمتع في النظر الي ما لا ينبغي ان ننظر اليه. ","MarkerTime":4103215,"MarkerEndTime":4181580},{"QuestionSGId":15443,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، كيف يكون إلزام الزوج بالخلع؟ يعني (...) وكان مجرمًا لا يريد أن يطلقها، ماذا يُفعَل؟
الشيخ: إي، هي تريد الخلع والزوج يقول: لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: نُلْزمه.
الطالب: كيف يكون هذا الإلزام؟
الشيخ: نقول: طلِّق، خالع الزوجة، خالع الزوجة. فإن أبى خَلَعَها القاضي وقال له: متى ما شئتَ أعطيناك العِوَض.
الطالب: جزاك الله خيرًا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، لو رأى الرجل أن في الخلع -مثلًا- مفسدة؛ تشتُّت الأسرة والأولاد، هل هذا يُلْزَم أيضًا؟
الشيخ: هذا أحيانًا يُنظر، إذا كان يترتب على هذا المفاسدُ يُشار على الزوجة ألَّا تفعل.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا يا شيخ، كيف يكون الزام الزوج بالخلع؟ يعني (...) وكان مجرما لا يريد ان يطلقها، ماذا يفعل؟ الشيخ: اي، هي تريد الخلع والزوج يقول: لا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: نلزمه. الطالب: كيف يكون هذا الالزام؟ الشيخ: نقول: طلق، خالع الزوجه، خالع الزوجه. فان ابي خلعها القاضي وقال له: متي ما شءت اعطيناك العوض. الطالب: جزاك الله خيرا. طالب: شيخ، احسن الله اليك يا شيخ، لو راي الرجل ان في الخلع -مثلا- مفسده؛ تشتت الاسره والاولاد، هل هذا يلزم ايضا؟ الشيخ: هذا احيانا ينظر، اذا كان يترتب علي هذا المفاسد يشار علي الزوجه الا تفعل. ","MarkerTime":4182990,"MarkerEndTime":4231001},{"QuestionSGId":15444,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لـ(أو نيته) هل يكون اللفظ لفظ خلع، وإذا كان -مثلًا- بلفظ الخلع ونية الطلاق يقع خلعًا، أو يكون بلفظ الطلاق مع نية الطلاق ويقع..؟
الشيخ: لا، المذهب إذا كان بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق.
الطالب: إذا كان بلفظ الطلاق؟
الشيخ: لا، بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق، أما إذا كان بلفظ الطلاق واضح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لـ (او نيته) هل يكون اللفظ لفظ خلع، واذا كان -مثلا- بلفظ الخلع ونيه الطلاق يقع خلعا، او يكون بلفظ الطلاق مع نيه الطلاق ويقع..؟ الشيخ: لا، المذهب اذا كان بلفظ الخلع ونوي به الطلاق فهو طلاق. الطالب: اذا كان بلفظ الطلاق؟ الشيخ: لا، بلفظ الخلع ونوي به الطلاق فهو طلاق، اما اذا كان بلفظ الطلاق واضح. ","MarkerTime":3495832,"MarkerEndTime":3529169},{"QuestionSGId":15445,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، على القول بأنه يجوز للزوج أن يأخذ بأكثر مما أعطى؛ يعني بعض الأزواج يضايق مضايقة شديدة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ربما لقصد الإضرار بالمرأة، أو يعني..

الشيخ: هذا ربما.. يعني -مثلًا- لو علمنا أن الرجل ما تستقيم حاله مع امرأته، وأراد الإضرار بها بزيادة الخلع، فهنا للقضاء أن يتدخل، ومثلما يفعله بعض الناس الآن: إذا وجب القصاص لشخص، الدية مئة ألف، يقول: أنا ما أسقط القصاص إلا بعشرة ملايين! هذا موجود الآن، طيب، كيف عشرة ملايين؟ هذا جعل القصاص تجارة. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ إذا قال: أُسْقِط القصاص بأكثر من الدية، هل يوافق أو لا؟ في هذا رأيان للعلماء؛ الرأي الأول: ليس له إلا أحد أمرين؛ إما القصاص وإما الدية، ولا يُعْطَى أكثر منها، فيقال: اقتص. فإن قُدِّر أن أولياء المقتول طلبوا أكثر والقاتل وافق لئلا يُقتَل فالإثم عليهم ما داموا إنما أرادوا الاتجار.
طالب: الرأي الثاني؟
الشيخ: أي الرأي الثاني؟
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، علي القول بانه يجوز للزوج ان ياخذ باكثر مما اعطي؛ يعني بعض الازواج يضايق مضايقه شديده. الشيخ: اي نعم. الطالب: ربما لقصد الاضرار بالمراه، او يعني.. الشيخ: هذا ربما.. يعني -مثلا- لو علمنا ان الرجل ما تستقيم حاله مع امراته، واراد الاضرار بها بزياده الخلع، فهنا للقضاء ان يتدخل، ومثلما يفعله بعض الناس الان: اذا وجب القصاص لشخص، الديه مءه الف، يقول: انا ما اسقط القصاص الا بعشره ملايين! هذا موجود الان، طيب، كيف عشره ملايين؟ هذا جعل القصاص تجاره. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء؛ اذا قال: اسقط القصاص باكثر من الديه، هل يوافق او لا؟ في هذا رايان للعلماء؛ الراي الاول: ليس له الا احد امرين؛ اما القصاص واما الديه، ولا يعطي اكثر منها، فيقال: اقتص. فان قدر ان اولياء المقتول طلبوا اكثر والقاتل وافق لءلا يقتل فالاثم عليهم ما داموا انما ارادوا الاتجار. طالب: الراي الثاني؟ الشيخ: اي الراي الثاني؟ ","MarkerTime":3530578,"MarkerEndTime":3642639},{"QuestionSGId":15446,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، الله يجزيك الجنة، إذا قلنا: إنها تسقط عنه النفقة إذا خالع، وإذا خالع أيضًا لا تحسب عليه طلقة، هل نقول للناس: إن الخلع أفضل من الطلاق؟
الشيخ: بس ما يتسنى لكل أحد، يعني قد تكون المرأة فقيرة ما تستطيع أن تخالع.
الطالب: بدون أن يأخذ منها شيئًا.
الشيخ: المذهب ما يصح.
الطالب: بس الراجح أنه يصح.
الشيخ: طيب، ما فيه شك أنه أحسن، أفضل؛ لأنه -كما تعلم- لا ينقص عدد الطلاق، وتنقطع العلائق بين الزوجين من حين ما يقع الخلع.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، الله يجزيك الجنه، اذا قلنا: انها تسقط عنه النفقه اذا خالع، واذا خالع ايضا لا تحسب عليه طلقه، هل نقول للناس: ان الخلع افضل من الطلاق؟ الشيخ: بس ما يتسني لكل احد، يعني قد تكون المراه فقيره ما تستطيع ان تخالع. الطالب: بدون ان ياخذ منها شيءا. الشيخ: المذهب ما يصح. الطالب: بس الراجح انه يصح. الشيخ: طيب، ما فيه شك انه احسن، افضل؛ لانه -كما تعلم- لا ينقص عدد الطلاق، وتنقطع العلاءق بين الزوجين من حين ما يقع الخلع. ","MarkerTime":3648804,"MarkerEndTime":3703042},{"QuestionSGId":15447,"QuestionSGTxt":"طالب: أثابكم الله يا شيخ، إن فارقها بلفظ الطلاق وبنيته ومع ذلك أخذ العوض؟
الشيخ: لا، إذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق.
الطالب: على المذهب ولَّا..؟
الشيخ: على المذهب إي، إذا جاء بلفظ الخلع ونوى به الطلاق فهو طلاق.
الطالب: نعم.
الشيخ: والصحيح أنه فسخ وليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق.
الطالب: ولو أخذ عوضًا يا شيخ؟
الشيخ: إي، هو آخذ عوضًا، هو لا بد يأخذ عوضًا، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: اثابكم الله يا شيخ، ان فارقها بلفظ الطلاق وبنيته ومع ذلك اخذ العوض؟ الشيخ: لا، اذا جاء بلفظ الطلاق فهو طلاق. الطالب: علي المذهب ولا..؟ الشيخ: علي المذهب اي، اذا جاء بلفظ الخلع ونوي به الطلاق فهو طلاق. الطالب: نعم. الشيخ: والصحيح انه فسخ وليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق. الطالب: ولو اخذ عوضا يا شيخ؟ الشيخ: اي، هو اخذ عوضا، هو لا بد ياخذ عوضا، اي نعم. ","MarkerTime":3703393,"MarkerEndTime":3734304},{"QuestionSGId":15448,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- المرأة ما تريد أن تبقى مع الزوج وأرادت أن تخالع، ووافق الزوج عليها لكنها في المخالعة عليها ضرر، فماذا يصنع؟
الشيخ: عليها ضرر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: مثل؟
الطالب: إذا دفعت (...).
الشيخ: ويش الضرر؟
الطالب: الأموال التي..
الشيخ: هي ترى أن تضررها بالأموال التي تؤخذ منها أهون من تضررها من البقاء معها، وإلا كان ما بذلت الأموال.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- المراه ما تريد ان تبقي مع الزوج وارادت ان تخالع، ووافق الزوج عليها لكنها في المخالعه عليها ضرر، فماذا يصنع؟ الشيخ: عليها ضرر؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: مثل؟ الطالب: اذا دفعت (...). الشيخ: ويش الضرر؟ الطالب: الاموال التي.. الشيخ: هي تري ان تضررها بالاموال التي تءخذ منها اهون من تضررها من البقاء معها، والا كان ما بذلت الاموال. ","MarkerTime":3736236,"MarkerEndTime":3769171},{"QuestionSGId":15449,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ حفظكم الله، ويش الفرق بين الخلع والفسخ والطلاق؟
الشيخ: الفسخ والخلع معناهما واحد؛ يعني معناه أن الخلع فسخ، لكن ليس كل فسخ خلعًا.
الطالب: لا، أنا قصدي (...) نفرق بينه وبين الطلاق؟
الشيخ: هاه، نفرق بينهم أنه ما يحسب عليه من الطلاق، يجوز الإنسان يخالع زوجته عشر مرات.
الطالب: عشر مرات ويرجَّعها؟
الشيخ: أو عشرين.
الطالب: يرجعها؟
الشيخ: يرجعها لكن بعقد جديد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ حفظكم الله، ويش الفرق بين الخلع والفسخ والطلاق؟ الشيخ: الفسخ والخلع معناهما واحد؛ يعني معناه ان الخلع فسخ، لكن ليس كل فسخ خلعا. الطالب: لا، انا قصدي (...) نفرق بينه وبين الطلاق؟ الشيخ: هاه، نفرق بينهم انه ما يحسب عليه من الطلاق، يجوز الانسان يخالع زوجته عشر مرات. الطالب: عشر مرات ويرجعها؟ الشيخ: او عشرين. الطالب: يرجعها؟ الشيخ: يرجعها لكن بعقد جديد. ","MarkerTime":3800345,"MarkerEndTime":3838166},{"QuestionSGId":15450,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أراد الأب أن يخالع ولده من زوجته، وكان الولد سفيهًا، والأب يريد أن يخالعه لمصلحته، فرفض الولد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: له المخالعة أو لا؟
الشيخ: له.
الطالب: له؟
الشيخ: له ذلك، لمصلحة الابن.
الطالب: يعني الولد الآن حقه ينتفي جميعًا؟
الشيخ: إي نعم، ما فيه شك؛ لأنه مسكين هذا، المرأة تضره، وربما تفسد فراشه، المهم أنه في حال المصلحة الكبرى (...).
","SearchTxt":" طالب: اذا اراد الاب ان يخالع ولده من زوجته، وكان الولد سفيها، والاب يريد ان يخالعه لمصلحته، فرفض الولد. الشيخ: اي نعم. الطالب: له المخالعه او لا؟ الشيخ: له. الطالب: له؟ الشيخ: له ذلك، لمصلحه الابن. الطالب: يعني الولد الان حقه ينتفي جميعا؟ الشيخ: اي نعم، ما فيه شك؛ لانه مسكين هذا، المراه تضره، وربما تفسد فراشه، المهم انه في حال المصلحه الكبري (...). ","MarkerTime":2007865,"MarkerEndTime":2044249},{"QuestionSGId":15451,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا حفظك الله، يحصل بعض الناس قد يكون يعني سِنُّه كبيرًا، فيأتي في خِطبة بنت صغيرة، فيعني قد يكون لمكانة عند أبي البنت فيزوِّجه دون المشورة أو كذا ثم يتحسَّر على هذا، يعني بعد يرى البنت صغيرة وهذا الرجل كبير فهل له أن يخلعها أو يفسخ أو..؟
الشيخ: نفس الشيء، هي مسألتنا.
الطالب: لا، عكس، هذا إذا كان الولد صغير والمرأة كبيرة.
الشيخ: إي.
الطالب: لكن إذا كان الرجل كبيرًا والبنت صغيرة؟
الشيخ: أليس قلنا: إن الصواب أنه له أن يخالع ابنته بشيء من مالها؟
الطالب: هذا بدون مال، إذا ما دخل؟
الشيخ: إي، حتى لو ما دخل، الخلع يصح قبل الدخول وبعده، لكن كيف يزوجها وهي تأبى؟
الطالب: هذا المنتشر يا شيخ الآن.
الشيخ: لا، هذا ما يجوز، «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» .
","SearchTxt":" طالب: شيخنا حفظك الله، يحصل بعض الناس قد يكون يعني سنه كبيرا، فياتي في خطبه بنت صغيره، فيعني قد يكون لمكانه عند ابي البنت فيزوجه دون المشوره او كذا ثم يتحسر علي هذا، يعني بعد يري البنت صغيره وهذا الرجل كبير فهل له ان يخلعها او يفسخ او..؟ الشيخ: نفس الشيء، هي مسالتنا. الطالب: لا، عكس، هذا اذا كان الولد صغير والمراه كبيره. الشيخ: اي. الطالب: لكن اذا كان الرجل كبيرا والبنت صغيره؟ الشيخ: اليس قلنا: ان الصواب انه له ان يخالع ابنته بشيء من مالها؟ الطالب: هذا بدون مال، اذا ما دخل؟ الشيخ: اي، حتي لو ما دخل، الخلع يصح قبل الدخول وبعده، لكن كيف يزوجها وهي تابي؟ الطالب: هذا المنتشر يا شيخ الان. الشيخ: لا، هذا ما يجوز، «لا نكاح الا بولي» . ","MarkerTime":2047958,"MarkerEndTime":2105824},{"QuestionSGId":15452,"QuestionSGTxt":"طالب: عفا الله عنك يا شيخ، إذا خالع الأب البنت، (...) وهي تهوى الزوج، شيخ له أن يخالعها ولَّا له أن يخليها على بقائها معه.
الشيخ: أصلًا الخلع ما يشترط فيه رضا المخالعة، يعني حتى لو كانت عاقلة وبالغة ورشيدة وأراد أن يخالعها من زوجها يروح للزوج ويقول: هذه أربعون ألف ريال وطلِّق بنتي، أو اخلع بنتي، ويصح، هذا ما سبق بالأول.
بقينا هل يصح بشيء من مالها أو لا بد من مال أبيها؟ ذكرنا أن الصحيح أنه لا بأس ولو بشيء من مالها؛ لأن للأب أن يتملك من مال بنته .
طالب: (...) تعلق البنت بالزوج.
الشيخ: إي، ربما تعلّق به لغير مصلحة.
","SearchTxt":" طالب: عفا الله عنك يا شيخ، اذا خالع الاب البنت، (...) وهي تهوي الزوج، شيخ له ان يخالعها ولا له ان يخليها علي بقاءها معه. الشيخ: اصلا الخلع ما يشترط فيه رضا المخالعه، يعني حتي لو كانت عاقله وبالغه ورشيده واراد ان يخالعها من زوجها يروح للزوج ويقول: هذه اربعون الف ريال وطلق بنتي، او اخلع بنتي، ويصح، هذا ما سبق بالاول. بقينا هل يصح بشيء من مالها او لا بد من مال ابيها؟ ذكرنا ان الصحيح انه لا باس ولو بشيء من مالها؛ لان للاب ان يتملك من مال بنته . طالب: (...) تعلق البنت بالزوج. الشيخ: اي، ربما تعلق به لغير مصلحه. ","MarkerTime":2107234,"MarkerEndTime":2166742},{"QuestionSGId":15453,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قَرَّرْنَا يا شيخ أن الرجل.. إذا كان للمرأة.
الشيخ: إذا؟ (...)
الطالب: إذا أرادت المرأة الخلع ورفض الرجل الزوج، رفض الخلع، قَرَّرْنا أنه يُجْبَر على المخالعة.

الشيخ: إذا لم يمكن الاستقامة.
الطالب: إذا لم يمكن الاستقامة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: إذا كانت الحال مستقيمة وادَّعت المرأة أن الحال غير مستقيمة؟
الشيخ: نعم.
الطالب: وادعى الرجل خلاف ما ادَّعَته المرأة.
الشيخ: إي، أنكر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: امرأة ثابت بن قيس لما قالت للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أَكْرَهُ الكفر بالإسلام، قال: «أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟»، قالت: نعم، فقال له: «اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا» ، فما دمنا نعرف أنه لا يمكن أن تستقيم الحال بينهما فيُجْبَر الزوج لئلا يَبْقَيَا في حال نكد وتعب.
الطالب: شيخ، ألا يكون قد أعطينا الزوج شيئًا من الطلاق ويستطيع أن يفارق زوجته؟
الشيخ: لا، ما هو بطلاق، هذا خلع بعِوَض.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قررنا يا شيخ ان الرجل.. اذا كان للمراه. الشيخ: اذا؟ (...) الطالب: اذا ارادت المراه الخلع ورفض الرجل الزوج، رفض الخلع، قررنا انه يجبر علي المخالعه. الشيخ: اذا لم يمكن الاستقامه. الطالب: اذا لم يمكن الاستقامه؟ الشيخ: نعم. الطالب: اذا كانت الحال مستقيمه وادعت المراه ان الحال غير مستقيمه؟ الشيخ: نعم. الطالب: وادعي الرجل خلاف ما ادعته المراه. الشيخ: اي، انكر يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: امراه ثابت بن قيس لما قالت للنبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: اكره الكفر بالاسلام، قال: «اتردين عليه حديقته؟»، قالت: نعم، فقال له: «اقبل الحديقه وطلقها» ، فما دمنا نعرف انه لا يمكن ان تستقيم الحال بينهما فيجبر الزوج لءلا يبقيا في حال نكد وتعب. الطالب: شيخ، الا يكون قد اعطينا الزوج شيءا من الطلاق ويستطيع ان يفارق زوجته؟ الشيخ: لا، ما هو بطلاق، هذا خلع بعوض. ","MarkerTime":2172070,"MarkerEndTime":2245739},{"QuestionSGId":15454,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف: (ويصح بالمجهولِ كالوصية، إن خالعتْه على ما يحمل شجرتها، أو (...)).
الشيخ: نعم.
الطالب: في الوصية يا شيخ في المعدوم قال: (ويصح أبدًا أو مدة مُعَيَّنة)، فنحن قلنا يعني في النكاح: لا بد أن نقيد، فلماذا فَرَّقْنا بين الوصية والنكاح يا شيخ؟
الشيخ: الوصية إذا أوصى بحمل شجرة لشخص جاز ولو كان مجهولًا.
الطالب: زين، بس تقييد المدة يا شيخ؟
الشيخ: سواء قيَّدها قال: أوصيت لفلان بحمل هذه الشجرة سنتين أو ثلاثًا أو أربعًا أو أَطْلَق، كله جائز.
الطالب: بس في النكاح قلنا يا شيخ: لا بد أن نقيد الـ ..
الشيخ: أيهم؟
الطالب: في النكاح، يعني في الخلع، قلنا: لا بد أن نقيد.
الشيخ: لا بد أن نقيد لئلا تطول المدة وتبقى لا مطلَّقة ولا معلَّقة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قال المءلف: (ويصح بالمجهول كالوصيه، ان خالعته علي ما يحمل شجرتها، او (...)) . الشيخ: نعم. الطالب: في الوصيه يا شيخ في المعدوم قال: (ويصح ابدا او مده معينه) ، فنحن قلنا يعني في النكاح: لا بد ان نقيد، فلماذا فرقنا بين الوصيه والنكاح يا شيخ؟ الشيخ: الوصيه اذا اوصي بحمل شجره لشخص جاز ولو كان مجهولا. الطالب: زين، بس تقييد المده يا شيخ؟ الشيخ: سواء قيدها قال: اوصيت لفلان بحمل هذه الشجره سنتين او ثلاثا او اربعا او اطلق، كله جاءز. الطالب: بس في النكاح قلنا يا شيخ: لا بد ان نقيد الـ .. الشيخ: ايهم؟ الطالب: في النكاح، يعني في الخلع، قلنا: لا بد ان نقيد. الشيخ: لا بد ان نقيد لءلا تطول المده وتبقي لا مطلقه ولا معلقه. ","MarkerTime":2247150,"MarkerEndTime":2302744},{"QuestionSGId":15455,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيكم، سبق أن قلنا: إن المذهب ما يصح الخلع بعِوَض غير المال، ثم ذكرنا يا شيخ أنهم قالوا: كل ما صح مهرًا صح الخلع به.
الشيخ: نعم.
الطالب: تعارُض هذا يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض.
الطالب: (...) ما يصح الخلع بعِوَض غير المال.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم يقولون: كل ما صح مهرًا صح الخلع به؟
الشيخ: وهل المهر يصح بلا مال؟
الطالب: نعم، إن مثلًا قال يعني: أعمل في البستان مثلًا.

الشيخ: هذه منفعة، إي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيكم، سبق ان قلنا: ان المذهب ما يصح الخلع بعوض غير المال، ثم ذكرنا يا شيخ انهم قالوا: كل ما صح مهرا صح الخلع به. الشيخ: نعم. الطالب: تعارض هذا يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما فيه تعارض. الطالب: (...) ما يصح الخلع بعوض غير المال. الشيخ: نعم. الطالب: ثم يقولون: كل ما صح مهرا صح الخلع به؟ الشيخ: وهل المهر يصح بلا مال؟ الطالب: نعم، ان مثلا قال يعني: اعمل في البستان مثلا. الشيخ: هذه منفعه، اي. ","MarkerTime":2468938,"MarkerEndTime":2507711},{"QuestionSGId":15456,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢]، يعني ما يعارض الآية (...) أزواج، كيف؟
الشيخ: إي، الأزواج (...) الأولين، سماهم أزواجًا؛ لأنهم أزواج في الأول.
الطالب: طيب، والبعولة: {وَبُعُولَتُهُنَّ}؟
الشيخ: هذا وجه الدليل؛ لأن قوله: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ} فإنهم (...) الآن، فتبين أن المراد بالأزواج باعتبار المذهب (...) بمثل هذا.
الطالب: إذا استدللنا بأن الله قال: {وَبُعُولَتُهُنَّ}، استدللنا بـ{وَبُعُولَتُهُنَّ} أنهم يعتبرون الأزواج، وهذه أزواج؟
الشيخ: إي نعم، صح، ما في الآية ما يدل على خلاف ذلك، لكن هذه الآية التي قلت الآن فيها ما يدل على خلاف ذلك، وهو قوله: {أَنْ يَنْكِحْنَ} [البقرة: ٢٣٢]، فدل هذا على أنها قد بانت من زوجها، وأن الآن سيكون نكاح جديد.
","SearchTxt":" طالب: قوله تعالي: {فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن} [البقره: ٢٣٢]، يعني ما يعارض الايه (...) ازواج، كيف؟ الشيخ: اي، الازواج (...) الاولين، سماهم ازواجا؛ لانهم ازواج في الاول. الطالب: طيب، والبعوله: {وبعولتهن} ؟ الشيخ: هذا وجه الدليل؛ لان قوله: {فلا تعضلوهن ان ينكحن} فانهم (...) الان، فتبين ان المراد بالازواج باعتبار المذهب (...) بمثل هذا. الطالب: اذا استدللنا بان الله قال: {وبعولتهن} ، استدللنا بـ {وبعولتهن} انهم يعتبرون الازواج، وهذه ازواج؟ الشيخ: اي نعم، صح، ما في الايه ما يدل علي خلاف ذلك، لكن هذه الايه التي قلت الان فيها ما يدل علي خلاف ذلك، وهو قوله: {ان ينكحن} [البقره: ٢٣٢]، فدل هذا علي انها قد بانت من زوجها، وان الان سيكون نكاح جديد. ","MarkerTime":3031490,"MarkerEndTime":3102637},{"QuestionSGId":15457,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قلنا (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني مثلًا إذا طلقها طلاقًا رجعيًّا وعليه الآن حضانة أولاده، فكيف شرعًا الأولاد (...)؟
الشيخ: لا، طلَّقها وبانت منه، هي إذا كانت رجعية إلى الآن فالأولاد بينهم جميعًا، هي في بيت الزوج.
الطالب: هم ليسوا أولادًا لها من هذا الزوج الآخر، (...)، فكيف يعني إذا لم يأذن (...)؟
الشيخ: في هذه الحال إذا منع الزوج يُنظر هذا الأمر، هل منعه هنا يسقط حقها أو ما يسقطه، إنما حقها راجع فيما لو فرضنا أن الزوج توفي في أثناء العدة مثلًا.
طالب: وما فيه قول ثان يا شيخ؟
الشيخ: ويش هو؟
الطالب: في الحضانة، أنه ما (...).
الشيخ: بيجينا إن شاء الله تعالى الكلام عليه في باب الحضانة.
","SearchTxt":" طالب: اذا قلنا (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني مثلا اذا طلقها طلاقا رجعيا وعليه الان حضانه اولاده، فكيف شرعا الاولاد (...)؟ الشيخ: لا، طلقها وبانت منه، هي اذا كانت رجعيه الي الان فالاولاد بينهم جميعا، هي في بيت الزوج. الطالب: هم ليسوا اولادا لها من هذا الزوج الاخر، (...)، فكيف يعني اذا لم ياذن (...)؟ الشيخ: في هذه الحال اذا منع الزوج ينظر هذا الامر، هل منعه هنا يسقط حقها او ما يسقطه، انما حقها راجع فيما لو فرضنا ان الزوج توفي في اثناء العده مثلا. طالب: وما فيه قول ثان يا شيخ؟ الشيخ: ويش هو؟ الطالب: في الحضانه، انه ما (...). الشيخ: بيجينا ان شاء الله تعالي الكلام عليه في باب الحضانه. ","MarkerTime":3104309,"MarkerEndTime":3175876},{"QuestionSGId":15458,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان العرف أن المرأة تخرج رجعية، فهل يخبرها بالطلاق أو (...) بالطلاق ولا يخبرها، وإذا أخبرها تقول..
الشيخ: لا، الواجب أن يُخبرها ويُشهِد، وهي إذا تعدَّت الحدود وعصت له يمنعها، يعني لو قالت: (...) له أن يمنعها ويلزمها بالبقاء.
\n
\n طالب: يقول هذا يا شيخ.
طالب آخر: يمكن يكون هذا أشد عليها، بقاؤها مع نسائه الباقيات أشد عليها كما (...).
الشيخ: على كل حال يُبلِّغها بالطلاق، ويُلزمها بالبقاء؛ لأن الحق له.
طالب: نقول: الرجعة عرفها عندنا الآن لو يطلقها يقعد عنها (...).
الشيخ: على كل حال، العُرف هذا خلاف الشرع، ما نحكم بالعرف على الشرع؛ نحكم بالشرع على العرف، ونلزمها أن تبقى، وإذا جاء أهلها وطالبوا الزوج إذا شاء أن يطالب يطالب ويطردهم.
\n
","SearchTxt":" طالب: اذا كان العرف ان المراه تخرج رجعيه، فهل يخبرها بالطلاق او (...) بالطلاق ولا يخبرها، واذا اخبرها تقول.. الشيخ: لا، الواجب ان يخبرها ويشهد، وهي اذا تعدت الحدود وعصت له يمنعها، يعني لو قالت: (...) له ان يمنعها ويلزمها بالبقاء. طالب: يقول هذا يا شيخ. طالب اخر: يمكن يكون هذا اشد عليها، بقاءها مع نساءه الباقيات اشد عليها كما (...). الشيخ: علي كل حال يبلغها بالطلاق، ويلزمها بالبقاء؛ لان الحق له. طالب: نقول: الرجعه عرفها عندنا الان لو يطلقها يقعد عنها (...). الشيخ: علي كل حال، العرف هذا خلاف الشرع، ما نحكم بالعرف علي الشرع؛ نحكم بالشرع علي العرف، ونلزمها ان تبقي، واذا جاء اهلها وطالبوا الزوج اذا شاء ان يطالب يطالب ويطردهم. ","MarkerTime":3177992,"MarkerEndTime":3239670},{"QuestionSGId":15459,"QuestionSGTxt":"طالب: المسحور يا شيخ يعني طلق مثلًا في حال يعني..
الشيخ: سحره.
الطالب: ما يقع طلاقه؟

الشيخ: ما يقع.
الطالب: طيب إذا كان يأتيه السحر ثم يذهب عنه؟
الشيخ: في حال ذهابه عنه يقع، وفي حال وجوده -نسأل الله لنا ولكم العافية- لا يقع؛ لأنه مغلوب عليه.
","SearchTxt":" طالب: المسحور يا شيخ يعني طلق مثلا في حال يعني.. الشيخ: سحره. الطالب: ما يقع طلاقه؟ الشيخ: ما يقع. الطالب: طيب اذا كان ياتيه السحر ثم يذهب عنه؟ الشيخ: في حال ذهابه عنه يقع، وفي حال وجوده -نسال الله لنا ولكم العافيه- لا يقع؛ لانه مغلوب عليه. ","MarkerTime":1388632,"MarkerEndTime":1414547},{"QuestionSGId":15460,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، السكر هل هو خاص بالخمر أم هو عمومًا بالمخدرات؟
الشيخ: لا، كل ما أذهب العقل فهو سكر، قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل يعني غطاه وستره.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، السكر هل هو خاص بالخمر ام هو عموما بالمخدرات؟ الشيخ: لا، كل ما اذهب العقل فهو سكر، قال عمر رضي الله عنه: الخمر ما خامر العقل يعني غطاه وستره. ","MarkerTime":1416308,"MarkerEndTime":1436318},{"QuestionSGId":15461,"QuestionSGTxt":"طالب: جزاك الله خيرًا، إذا آلى من زوجته في حيض أو نفاس هل يقع؟
الشيخ: يقع.
طالب: إن كانت حائضًا؟
الشيخ: وإن كانت حائضًا، الحائض تبقى حائضًا أربعة أشهر؟
طالب: (...) لا يجوز له أن يجامعها أو كذلك (...).
الشيخ: هو إذا قال: والله لا أجامعها في أيام الحيض هذا ما فيه إشكال، لكن إذا قال: والله لا أجامعها لمدة ستة أشهر، وهي الآن حائض، الحيض يبقى أيامًا ثم ينتهي.
طالب: يقع.
الشيخ: يقع نعم.
","SearchTxt":" طالب: جزاك الله خيرا، اذا الي من زوجته في حيض او نفاس هل يقع؟ الشيخ: يقع. طالب: ان كانت حاءضا؟ الشيخ: وان كانت حاءضا، الحاءض تبقي حاءضا اربعه اشهر؟ طالب: (...) لا يجوز له ان يجامعها او كذلك (...). الشيخ: هو اذا قال: والله لا اجامعها في ايام الحيض هذا ما فيه اشكال، لكن اذا قال: والله لا اجامعها لمده سته اشهر، وهي الان حاءض، الحيض يبقي اياما ثم ينتهي. طالب: يقع. الشيخ: يقع نعم. ","MarkerTime":1437719,"MarkerEndTime":1475439},{"QuestionSGId":15462,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا قتل السكران؟
الشيخ: إذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يُقتل، لا إشكال في هذا، والقول الثاني: إن سكر ليَقتل قُتل وإلا فلا، وهذه تقع، يكون الرجل -والعياذ بالله- بينه وبين شخص عداوة، ويعرف أنه إذا قتله عمدًا وهو صاح يُقتل، أو أنه إذا كان صاحيًا لا يمكن أن تسمح له نفسه بالإقدام، فيذهب يشرب المسكر علشان يقتل صاحبه، هذا لا شك أنه يقتل، وأما إذا لم يكن بباله أن يقتل أحدًا وسكر ثم مر به إنسان فقتله فإنه لا يقتل؛ لأنه كالمجنون تمامًا، والمجنون لا يمكن القصاص منه.
طالب: هل عليه دية..؟
الشيخ: عليه دية معلوم، الدية ما تضيع.
","SearchTxt":" طالب: اذا قتل السكران؟ الشيخ: اذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يقتل، لا اشكال في هذا، والقول الثاني: ان سكر ليقتل قتل والا فلا ، وهذه تقع، يكون الرجل -والعياذ بالله- بينه وبين شخص عداوه، ويعرف انه اذا قتله عمدا وهو صاح يقتل، او انه اذا كان صاحيا لا يمكن ان تسمح له نفسه بالاقدام، فيذهب يشرب المسكر علشان يقتل صاحبه، هذا لا شك انه يقتل، واما اذا لم يكن بباله ان يقتل احدا وسكر ثم مر به انسان فقتله فانه لا يقتل؛ لانه كالمجنون تماما، والمجنون لا يمكن القصاص منه. طالب: هل عليه ديه..؟ الشيخ: عليه ديه معلوم، الديه ما تضيع. ","MarkerTime":1493779,"MarkerEndTime":1552919},{"QuestionSGId":15463,"QuestionSGTxt":"طالب: قال المصنف رحمه الله تعالى: (وهو حلف زوج بالله تعالى أو صفته) إذا حلف شمولي باسم ليس من أسماء الله، وهو يعتقد أنه من أسماء الله تعالى، فهل يقع؟
الشيخ: نعم، يؤخذ بنيته؛ لأنه يمين، هو الآن لما قال: وكذا وكذا مما يرى أنه من أسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقة، يؤخذ بنيته.
طالب: السؤال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الإيلاء؟
الشيخ: لا، الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لأنه محرم، وكل شيء محرم فإنه لا يمكن أن ينعقد.
","SearchTxt":" طالب: قال المصنف رحمه الله تعالي: (وهو حلف زوج بالله تعالي او صفته) اذا حلف شمولي باسم ليس من اسماء الله، وهو يعتقد انه من اسماء الله تعالي، فهل يقع؟ الشيخ: نعم، يءخذ بنيته؛ لانه يمين، هو الان لما قال: وكذا وكذا مما يري انه من اسماء الله فقد حلف بالله في الحقيقه، يءخذ بنيته. طالب: السءال: لكن لو حلف بغير الله، فهل ينعقد الايلاء؟ الشيخ: لا، الحلف بغير الله لا ينعقد؛ لانه محرم، وكل شيء محرم فانه لا يمكن ان ينعقد. ","MarkerTime":2862462,"MarkerEndTime":2914691},{"QuestionSGId":15464,"QuestionSGTxt":"طالب: يقول: إنه نوى تحريمًا على نفسه.
الشيخ: ما يصح إذا نوى تحريمًا لنفسه يقول: هي علي حرام ولا يقول: واللات لا أطأ هذه المرأة.
","SearchTxt":" طالب: يقول: انه نوي تحريما علي نفسه. الشيخ: ما يصح اذا نوي تحريما لنفسه يقول: هي علي حرام ولا يقول: واللات لا اطا هذه المراه. ","MarkerTime":2916622,"MarkerEndTime":2928744},{"QuestionSGId":15465,"QuestionSGTxt":"طالب: حفظك الله، من قال: الوطء محرمًا، ووطأ الرجل وطئًا محرمًا؛ كالحيض أو النفاس، أو في صيام الفرض؟
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يصح؛ لأن الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم إلا أن يقول: إنه فعل ذلك ليبادر الزمن، وإنه مستعد أن يجامع إذا طهرت، فهذا ربما نقول: إنه عودة وإنه لا يلزم بطلاق ولا فسخ.
طالب: إن وطئها في الحيض يلزم بأن يطأها بعد الطهر؟
الشيخ: إي نعم، يلزم.
","SearchTxt":" طالب: حفظك الله، من قال: الوطء محرما، ووطا الرجل وطءا محرما؛ كالحيض او النفاس، او في صيام الفرض؟ الشيخ: اي نعم، الظاهر انه لا يصح؛ لان الوطء في الحيض لا يحصل به كمال الاستمتاع، اللهم الا ان يقول: انه فعل ذلك ليبادر الزمن، وانه مستعد ان يجامع اذا طهرت، فهذا ربما نقول: انه عوده وانه لا يلزم بطلاق ولا فسخ. طالب: ان وطءها في الحيض يلزم بان يطاها بعد الطهر؟ الشيخ: اي نعم، يلزم. ","MarkerTime":2930154,"MarkerEndTime":2973543},{"QuestionSGId":15466,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، أشكل علي صنيع المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الإيلاء، تقرر معنا أنه حرام، وجرى صنيعه رحمه الله تعالى إذا كان الباب من الأبواب المحرمة أو الكتاب قدم الحكم، مثلما هو معنا في الظهار، فقال: وهو محرم، فإذا كان مباحًا قال: هو مباح، بينما الإيلاء لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا، على أي شيء يحمل صنيعه هذا؟
الشيخ: من المصنف.
الطالب: الحجاوي رحمه الله.
الشيخ: بشر أو غير بشر؟
الطالب: بشر.
الشيخ: البشر يغفل وينسى ويتأول ويجتهد ويخطئ ويصيب، ولهذا كونه لم يذكر أن الإيلاء محرم يعتبر قصورًا لكنه ذكر أن الظهار محرم؛ لأن تحريمه واضح في القرآن الكريم، وإنكاره شديد {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [المجادلة: ٢] فلهذا صرح بالتحريم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اشكل علي صنيع المءلف رحمه الله تعالي في كتاب الايلاء، تقرر معنا انه حرام، وجري صنيعه رحمه الله تعالي اذا كان الباب من الابواب المحرمه او الكتاب قدم الحكم، مثلما هو معنا في الظهار، فقال: وهو محرم، فاذا كان مباحا قال: هو مباح، بينما الايلاء لم يذكر له الحكم الشرعي الذي تقرر معنا، علي اي شيء يحمل صنيعه هذا؟ الشيخ: من المصنف. الطالب: الحجاوي رحمه الله. الشيخ: بشر او غير بشر؟ الطالب: بشر. الشيخ: البشر يغفل وينسي ويتاول ويجتهد ويخطء ويصيب، ولهذا كونه لم يذكر ان الايلاء محرم يعتبر قصورا لكنه ذكر ان الظهار محرم؛ لان تحريمه واضح في القران الكريم، وانكاره شديد {وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا} [المجادله: ٢] فلهذا صرح بالتحريم. ","MarkerTime":4257050,"MarkerEndTime":4318491},{"QuestionSGId":15467,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، ذكرنا أنه يجوز أن يجامع..
الشيخ: أن.
طالب: (...) استدل على حديث عائشة ذكرت علة الحيض (...).

الشيخ: إي نعم؛ لأنه لو كانت المباشرة بين الفخذين حرامًا ما حلت بالحيض؛ إذ يمكنه أن يستمتع بالتقبيل والضم وما أشبه ذلك.
طالب: الفرق؟
الشيخ: الفرق أن أربعة أشهر للإنسان ليس بمول إذا كان أربعة أشهر؛ لأن الله جعل المدة أربعة أشهر، هذا هو الفرق.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، ذكرنا انه يجوز ان يجامع.. الشيخ: ان. طالب: (...) استدل علي حديث عاءشه ذكرت عله الحيض (...). الشيخ: اي نعم؛ لانه لو كانت المباشره بين الفخذين حراما ما حلت بالحيض؛ اذ يمكنه ان يستمتع بالتقبيل والضم وما اشبه ذلك. طالب: الفرق؟ الشيخ: الفرق ان اربعه اشهر للانسان ليس بمول اذا كان اربعه اشهر؛ لان الله جعل المده اربعه اشهر، هذا هو الفرق. ","MarkerTime":4429374,"MarkerEndTime":4470105},{"QuestionSGId":15468,"QuestionSGTxt":"طالب: في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]، هل لفظ النساء تدخل فيه الأمة؟
الشيخ: لا، ما يدخل فيها، النساء يعني الزوجات فقط، الأمة لو ظاهر منها فهو يمين إلا إذا كانت زوجة، مثل أن يتزوجها عبد وظَاهَر منها فيصح ظهاره.
","SearchTxt":" طالب: في قوله تعالي: {والذين يظاهرون من نساءهم} [المجادله: ٣]، هل لفظ النساء تدخل فيه الامه؟ الشيخ: لا، ما يدخل فيها، النساء يعني الزوجات فقط، الامه لو ظاهر منها فهو يمين الا اذا كانت زوجه، مثل ان يتزوجها عبد وظاهر منها فيصح ظهاره. ","MarkerTime":1568443,"MarkerEndTime":1610363},{"QuestionSGId":15469,"QuestionSGTxt":"طالب: كل ما يفضي إلى محرم فهو محرم، محرم دواعيه، الوطء، قاعدة شرعية: كل ما يفضي إلى فهو محرم، وهذا من باب سد الذرائع، ما رأيكم؟
الشيخ: رأينا: لا.
الطالب: كيف؟
الشيخ: لأن كثيرًا من الناس يملك نفسه، يباشر، ولكن لا يمكن أن يجامع.
الطالب: ليست قاعدة يعني؟
الشيخ: ما هي قاعدة، إذا كان ذرائع صحيح، أليس الصائم يحرم عليه أن يجامع ويحل له أن يباشر؟ نعم ولَّا لا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
","SearchTxt":" طالب: كل ما يفضي الي محرم فهو محرم، محرم دواعيه، الوطء، قاعده شرعيه: كل ما يفضي الي فهو محرم، وهذا من باب سد الذراءع، ما رايكم؟ الشيخ: راينا: لا. الطالب: كيف؟ الشيخ: لان كثيرا من الناس يملك نفسه، يباشر، ولكن لا يمكن ان يجامع. الطالب: ليست قاعده يعني؟ الشيخ: ما هي قاعده، اذا كان ذراءع صحيح، اليس الصاءم يحرم عليه ان يجامع ويحل له ان يباشر؟ نعم ولا لا؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب. ","MarkerTime":1611617,"MarkerEndTime":1657099},{"QuestionSGId":15470,"QuestionSGTxt":"الطالب: الجزء الثاني يا شيخ بالنسبة للسلام؛ يعني إذا أشكل عليك هل هو مسلم أو كافر؟
الشيخ: إذا كان هناك علامة -إذا أشكل عليك هو مسلم أو كافر تسلم عليه أو لا تسلم، إن كان هناك علامة- بحيث يكون الكفار لهم يعني هيئة معينة أو حُلى معين، فهنا اعمل بالظاهر، فإن لم يكن فالأكثر، اعتبر الأكثر، إذا كان هذا البلد الأكثر فيه مسلمون فسلِّم.
","SearchTxt":" الطالب: الجزء الثاني يا شيخ بالنسبه للسلام؛ يعني اذا اشكل عليك هل هو مسلم او كافر؟ الشيخ: اذا كان هناك علامه -اذا اشكل عليك هو مسلم او كافر تسلم عليه او لا تسلم، ان كان هناك علامه- بحيث يكون الكفار لهم يعني هيءه معينه او حلي معين، فهنا اعمل بالظاهر، فان لم يكن فالاكثر، اعتبر الاكثر، اذا كان هذا البلد الاكثر فيه مسلمون فسلم. ","MarkerTime":1659031,"MarkerEndTime":1688939},{"QuestionSGId":15471,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا انتقل إلى البدل، ثم يا شيخ وجد مالًا يستطيع أن (...)، هل نقول: ارجع إلا العتاق أو يستمر في البدل؟
الشيخ: لا بأس، إذا انتقل الإنسان إلى الأقل، ثم وجد الأعلى، فلا بأس أن يرجع، نظير ذلك المتمتع، إذا لم يجد الهدي، وشرع في الصوم، ثم وجد الهدي في أثناء الصوم فله أن يعدل إلى الهدي.
طالب: لكن ما نلزمه؟
الشيخ: ما نلزمه.
","SearchTxt":" طالب: اذا انتقل الي البدل، ثم يا شيخ وجد مالا يستطيع ان (...)، هل نقول: ارجع الا العتاق او يستمر في البدل؟ الشيخ: لا باس، اذا انتقل الانسان الي الاقل، ثم وجد الاعلي، فلا باس ان يرجع، نظير ذلك المتمتع، اذا لم يجد الهدي، وشرع في الصوم، ثم وجد الهدي في اثناء الصوم فله ان يعدل الي الهدي. طالب: لكن ما نلزمه؟ الشيخ: ما نلزمه. ","MarkerTime":1690397,"MarkerEndTime":1723823},{"QuestionSGId":15472,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالى: {وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ} [الشورى: ٣] هل نفهم منها أن كل مكروه يصيب الإنسان لا بد أن يكون بذنب، فإذا كان الأمر كذلك فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ، ثُمَّ الصَّالِحُونَ، ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ» .
الشيخ: الآية ظاهرها كما قلت، ويحتمل أن المعنى أن ما أصابكم من المصائب فهو بذنوبكم؛ يعني فلا تغضبوا مثلًا أو تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك أن هناك مصائب بغير الذنب، والمصائب بغير الذنب تكون امتحانًا للعبد، هل يصبر أو لا يصبر لترتفع درجاته (...)؟
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قول الله سبحانه وتعالي: {وما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم} [الشوري: ٣] هل نفهم منها ان كل مكروه يصيب الانسان لا بد ان يكون بذنب، فاذا كان الامر كذلك فما الجمع بين ذلك وبين قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اشد الناس بلاء الانبياء، ثم الصالحون، ثم الامثل فالامثل» . الشيخ: الايه ظاهرها كما قلت، ويحتمل ان المعني ان ما اصابكم من المصاءب فهو بذنوبكم؛ يعني فلا تغضبوا مثلا او تنكروا هذا، ولا يلزم من ذلك ان هناك مصاءب بغير الذنب، والمصاءب بغير الذنب تكون امتحانا للعبد، هل يصبر او لا يصبر لترتفع درجاته (...)؟ ","MarkerTime":1725286,"MarkerEndTime":1776488},{"QuestionSGId":15473,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- بالنسبة يعني إطعام مسكين، هل يلزم يعني إطعام مسكين في وقت واحد أو يعني يقسم المساكين إلى ثلاثة أقسام، اليوم يعني يقسم عشرين وغدًا عشرين، وبارك الله فيك؟
الشيخ: إي، لا بأس، يعني الإطعام سواء أطعمهم متفرقين أو مجتمعين ربما يجد مثلًا عشرة أبيات في كل بيت ستة فيُطعم هذه الستة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -احسن الله اليكم- بالنسبه يعني اطعام مسكين، هل يلزم يعني اطعام مسكين في وقت واحد او يعني يقسم المساكين الي ثلاثه اقسام، اليوم يعني يقسم عشرين وغدا عشرين، وبارك الله فيك؟ الشيخ: اي، لا باس، يعني الاطعام سواء اطعمهم متفرقين او مجتمعين ربما يجد مثلا عشره ابيات في كل بيت سته فيطعم هذه السته. ","MarkerTime":3069430,"MarkerEndTime":3100441},{"QuestionSGId":15474,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- هل يجب على الإنسان في هذه الكفارة كفارة الظهار على الفور (...) من الظهار؟
الشيخ: كل الكفارات تجب على الفور إلا أنه لا يجب عليه بالنسبة للمُظاهِر إذا عزم فإنه لا يطأ حتى يكفر.
الطالب: عزم على التوبة، ولا على الوطء؟
الشيخ: عزم على الوطء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- هل يجب علي الانسان في هذه الكفاره كفاره الظهار علي الفور (...) من الظهار؟ الشيخ: كل الكفارات تجب علي الفور الا انه لا يجب عليه بالنسبه للمظاهر اذا عزم فانه لا يطا حتي يكفر. الطالب: عزم علي التوبه، ولا علي الوطء؟ الشيخ: عزم علي الوطء. ","MarkerTime":3138203,"MarkerEndTime":3163348},{"QuestionSGId":15475,"QuestionSGTxt":"طالب: تاجر عنده مثلًا مئة عبد ممكن مثلًا يظاهر زوجته، ثم يعتق من ها العبيد الذين عنده، أو تغلظ عليه الكفارة صيام شهرين؟
الشيخ: لا، يعتق من اللي عنده.
الطالب: ما تنتقل بحقه..؟
الشيخ: لا، ما يجوز، هذه سياسة باطلة وإلا فإن بعض أهل العلم -غفر الله لنا ولهم- حصل من أحد البنوك وجوب كفارة عليه؛ عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، فقال: أرى أن نُلزم الأمير أو الخليفة بصيام شهرين متتابعين؛ لأن هذا أثقل عليه، فنقول: هذا اجتهاد في مقابلة النص؛ فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الأسهل والأغلظ على الفاعل أو على الْمُكفِّر، راعى مصلحة المكفَّر به، فهذا العبد الذي حرَّره ينتفع.
","SearchTxt":" طالب: تاجر عنده مثلا مءه عبد ممكن مثلا يظاهر زوجته، ثم يعتق من ها العبيد الذين عنده، او تغلظ عليه الكفاره صيام شهرين؟ الشيخ: لا، يعتق من اللي عنده. الطالب: ما تنتقل بحقه..؟ الشيخ: لا، ما يجوز، هذه سياسه باطله والا فان بعض اهل العلم -غفر الله لنا ولهم- حصل من احد البنوك وجوب كفاره عليه؛ عتق رقبه، او صيام شهرين متتابعين، فقال: اري ان نلزم الامير او الخليفه بصيام شهرين متتابعين؛ لان هذا اثقل عليه، فنقول: هذا اجتهاد في مقابله النص؛ فهو مردود، والشارع لم يلاحظ الاسهل والاغلظ علي الفاعل او علي المكفر، راعي مصلحه المكفر به، فهذا العبد الذي حرره ينتفع. ","MarkerTime":3165204,"MarkerEndTime":3228172},{"QuestionSGId":15476,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو ظاهر منهن بعطف بدون أن يكرر، هل يعتبر تكرار..؟
الشيخ: ويش لون يعني؟
الطالب: كأن يقول: أنتِ مثلًا، يخاطب إحداهما يقول: أنتِ عليَّ كظهر أمي، وأنتِ وأنتِ وأنتِ؟

الشيخ: كله واحد، هذا تكرار.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، لو ظاهر منهن بعطف بدون ان يكرر، هل يعتبر تكرار..؟ الشيخ: ويش لون يعني؟ الطالب: كان يقول: انت مثلا، يخاطب احداهما يقول: انت علي كظهر امي، وانت وانت وانت؟ الشيخ: كله واحد، هذا تكرار. ","MarkerTime":3229635,"MarkerEndTime":3248350},{"QuestionSGId":15477,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا يُكثر الإنسان من الحلف كثيرًا، ثم بعد وقت يُكفِّر عن كل ما حلف بكفارة يمين واحدة، هل يجزيه هذا، ويا شيخ -أحسن الله إليك- إذا جمع المساكين، ثم فيه نوع من الزيت هو حلو في الطعم، لكنه يقلل من الأكل؛ يعني ممكن يكفيهم نص الطعام إذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له أن يصب هذا الزيت حتى يقللوا من الطعام؟
الشيخ: هذه حيلك، تحيلت علينا من وجهين؛ من جهة الطعام، ومن جهة سألت سؤالين في سؤال واحد، ما نسمح لك إلا بسؤال واحد؟
الطالب: يا شيخ واحد.
الشيخ: واحد فقط.
الطالب: طب الأول.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: إنسان يحلف كثيرًا، وبعد وقت من الزمن يُكفِّر يمينًا واحدًا، هل يجزيه عن كل ما حلف؟
الشيخ: تعدد الكفارة إن تعدد المحلوف عليه تعددت الكفارة.
الطالب: ما (...) يا شيخ هذا.
الشيخ: إن تعدد المحلوف عليه مثل أن يقول: والله لا أُكلم زيدًا، والله لا أخرج من البيت، والله لا أرسل الشيء لفلان، فهنا يلزمه ثلاث كفارات وإن لم يتعدد، بل كرر على شيء واحد، فإنه لا تلزمه الكفارة، لا تتعدد، وإن تعدد المحلوف عليه دون الصيغة بأن قال: والله لا آكل هذا الطعام، ولا أخرج من البيت ولا أكلم زيدًا فكفارة واحدة.
السؤال الثاني: ما يمكن (...) أولًا: فيه حيلتان؛ حيلة أنه دخله في السؤال الأول، والحيلة الثانية أنه بيخلي هذا ما يأكل إلا نصف (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا يكثر الانسان من الحلف كثيرا، ثم بعد وقت يكفر عن كل ما حلف بكفاره يمين واحده، هل يجزيه هذا، ويا شيخ -احسن الله اليك- اذا جمع المساكين، ثم فيه نوع من الزيت هو حلو في الطعم، لكنه يقلل من الاكل؛ يعني ممكن يكفيهم نص الطعام اذا صب عليه هذا الزيت وهو حلو في المذاق، هل له ان يصب هذا الزيت حتي يقللوا من الطعام؟ الشيخ: هذه حيلك، تحيلت علينا من وجهين؛ من جهه الطعام، ومن جهه سالت سءالين في سءال واحد، ما نسمح لك الا بسءال واحد؟ الطالب: يا شيخ واحد. الشيخ: واحد فقط. الطالب: طب الاول. الشيخ: ما هو؟ الطالب: انسان يحلف كثيرا، وبعد وقت من الزمن يكفر يمينا واحدا، هل يجزيه عن كل ما حلف؟ الشيخ: تعدد الكفاره ان تعدد المحلوف عليه تعددت الكفاره. الطالب: ما (...) يا شيخ هذا. الشيخ: ان تعدد المحلوف عليه مثل ان يقول: والله لا اكلم زيدا، والله لا اخرج من البيت، والله لا ارسل الشيء لفلان، فهنا يلزمه ثلاث كفارات وان لم يتعدد، بل كرر علي شيء واحد، فانه لا تلزمه الكفاره، لا تتعدد، وان تعدد المحلوف عليه دون الصيغه بان قال: والله لا اكل هذا الطعام، ولا اخرج من البيت ولا اكلم زيدا فكفاره واحده. السءال الثاني: ما يمكن (...) اولا: فيه حيلتان؛ حيله انه دخله في السءال الاول، والحيله الثانيه انه بيخلي هذا ما ياكل الا نصف (...). ","MarkerTime":3249761,"MarkerEndTime":3358824},{"QuestionSGId":15478,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبة أم متعذر الآن؟
الشيخ: والله الظاهر أنه ما يوجد، قيل: إنه كان موجودًا في إفريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصارى، لكن تبين أنه لا يوجد، وهذا تكلمنا متى؟
طلبة: أمس.
الشيخ: البارحة، في الصباح؟ (...).
","SearchTxt":" طالب: هل يوجد في عصرنا الحاضر عتق رقبه ام متعذر الان؟ الشيخ: والله الظاهر انه ما يوجد، قيل: انه كان موجودا في افريقيا في الحروب التي بينهم وبين النصاري، لكن تبين انه لا يوجد، وهذا تكلمنا متي؟ طلبه: امس. الشيخ: البارحه، في الصباح؟ (...). ","MarkerTime":3361384,"MarkerEndTime":3387681},{"QuestionSGId":15479,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَعْتِقْهَا؛ فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» فيكون من باب الأولوية ما دامت أنها مؤمنة فهي تستحق الإعتاق.
الشيخ: كيف؟
الطالب: معناه من باب الأولوية؛ يعني إذا كانت مؤمنة، فهي أولى أن تعتق، لكن ما يمنع أن تُعتق إذا كانت كافرة.

الشيخ: لا، الأصل في الوصف أن يكون لازمًا، فالحكم هذا مبني على عِلَّة، إذا تخلفت العلة تخلف الحكم.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قال النبي صلي الله عليه وسلم: «اعتقها؛ فانها مءمنه» فيكون من باب الاولويه ما دامت انها مءمنه فهي تستحق الاعتاق. الشيخ: كيف؟ الطالب: معناه من باب الاولويه؛ يعني اذا كانت مءمنه، فهي اولي ان تعتق، لكن ما يمنع ان تعتق اذا كانت كافره. الشيخ: لا، الاصل في الوصف ان يكون لازما، فالحكم هذا مبني علي عله، اذا تخلفت العله تخلف الحكم. ","MarkerTime":4904142,"MarkerEndTime":4936532},{"QuestionSGId":15480,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل ظاهر، لا يريد الطلاق، ثم رأى أن الكفارة تُكلفه فطلَّق، طلَّق بدون أن..
الشيخ: بدون أن يُكفِّر، صحيح، يصير، رجل ظاهر، ثم رأى أن الكفارة صعبة عليه، فقال: أتخلص من هذا وأُطلقها، لكن له أن يحل المشكلة على غير هذا الوجه، فيقول للزوجة: أنا لا أستطيع الكفارة، فلا أستطيع الرجوع إليكِ، لكن إذا شئتِ أن تبقي دون أن يكون لكِ حق عليَّ فلا بأس، نقول: هذا حل؛ لأنه أحيانًا الرجل له أولاد من المرأة، ولو فارقت البيت ضاع الأولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا أيضًا، فتبقى على أولادها، ولكن تُسقط حقها، وهذا يقع فيما إذا طلق الإنسان زوجته آخر ثلاث تطليقات، إذا طلقها آخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه، ما تحل له، فيرغب وترغب هي أن تبقى في البيت على أولادها، وتحتجب منه، ولا يخلو بها، نقول: لا بأس.
","SearchTxt":" طالب: رجل ظاهر، لا يريد الطلاق، ثم راي ان الكفاره تكلفه فطلق، طلق بدون ان.. الشيخ: بدون ان يكفر، صحيح، يصير، رجل ظاهر، ثم راي ان الكفاره صعبه عليه، فقال: اتخلص من هذا واطلقها، لكن له ان يحل المشكله علي غير هذا الوجه، فيقول للزوجه: انا لا استطيع الكفاره، فلا استطيع الرجوع اليك، لكن اذا شءت ان تبقي دون ان يكون لك حق علي فلا باس، نقول: هذا حل؛ لانه احيانا الرجل له اولاد من المراه، ولو فارقت البيت ضاع الاولاد، ولو حملتهم معها ضاعوا ايضا، فتبقي علي اولادها، ولكن تسقط حقها، وهذا يقع فيما اذا طلق الانسان زوجته اخر ثلاث تطليقات، اذا طلقها اخر ثلاث تطليقات، ويش الحكم؟ تبين منه، ما تحل له، فيرغب وترغب هي ان تبقي في البيت علي اولادها، وتحتجب منه، ولا يخلو بها، نقول: لا باس. ","MarkerTime":4937139,"MarkerEndTime":5019894},{"QuestionSGId":15481,"QuestionSGTxt":"طالب: (...). $

ما معنى العود؛ في قوله تعالى: \n \n

 {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}؟$
الشيخ: العود؛ يعني في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} [المجادلة: ٣] يعني أن العزم على الجماع هو العود في قوله تعالى: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}؛ لأن بعضهم قال: {ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا}، المراد بالعود الجماع، لا العزم عليه، وقالوا: إنه لا تلزمه الكفارة إلا بالجماع، وهذا غلط؛ لأن الله تعالى قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، فلما قال: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} اضطررنا إلا أن نؤول العودة بالعزم.
","SearchTxt":" طالب: (...). $ ما معني العود؛ في قوله تعالي:   {ثم يعودون لما قالوا}؟ $ الشيخ: العود؛ يعني في قوله تعالي: {ثم يعودون لما قالوا} [المجادله: ٣] يعني ان العزم علي الجماع هو العود في قوله تعالي: {ثم يعودون لما قالوا} ؛ لان بعضهم قال: {ثم يعودون لما قالوا} ، المراد بالعود الجماع، لا العزم عليه، وقالوا: انه لا تلزمه الكفاره الا بالجماع، وهذا غلط؛ لان الله تعالي قال: {من قبل ان يتماسا} [المجادله: ٣]، فلما قال: {من قبل ان يتماسا} اضطررنا الا ان نءول العوده بالعزم. ","MarkerTime":5020291,"MarkerEndTime":5054616},{"QuestionSGId":15482,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرًا، ثم..
الشيخ: كم يتزوج؟ ما فيه إلا أربعة!
الطالب: كثيرًا يعني أربع، ما يجمع أكثر من أربع في حين واحد، لكنه يتزوج أربعة، ثم إذا وجد بأن واحدة وقفت ولادتها أبغضها؛ يعني طلقها وتزوج أخرى، حتى يصير مثل عشرة أو زيادة من النساء، لكن هؤلاء لا يتعففون، أحيانًا يجاملون المرأة وقد..
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني لا يتعففون عن المرأة اللي..
الشيخ: اللي طلقت.
الطالب: اللي غير (...)؛ لأنها موجودة في الحوش ومعها الأولاد وكذا، فيعاملونها معاملة الزوجات الأخرى أحيانًا.
الشيخ: يقسم لها.
الطالب: لا، ما يقسم لها، لكن يجاملها أحيانًا، هل نقول: بأن واجب إبعادها؟

الشيخ: إي نعم، إذا خشينا عليها، يجب إبعادها، لكن أنت حدثتنا قبل شهر أو أكثر حديثًا غريبًا، أتعيده علينا؟ أتذكرونه؟
طالب: (...).
طالب آخر: ما أذكره يا شيخ.
طالب: (...).
الشيخ: أنت تقول: إن بعضكم؟
طالب: لا، ما قلت هذا.
الشيخ: ما قلت بهذا اللفظ، لكن المعنى.
الطالب: أيش هو؟
الشيخ: أنه يجامع كثيرًا.
الطالب: إي، هذه رواية عن علي (...).
الشيخ: علي؟ (...) عجيب، عن علي، ما هي بعندك؟
الطالب: لا، ما عندي.
الشيخ: أجل، أحسبها عندك.
طالب: شيخ، ها دول أفراد، لا يكون عامًّا.
الشيخ: المهم على كل حال، هذه المسألة الأخيرة اللي قلت مما يؤيد ما سبق.
الطالب: شيخ، هذا واقع فيه ناس (...).
الشيخ: على كل حال يا أخي، أنتم طلبة علم، علِّموهم بأنه إذا كان يخشى الإنسان على نفسه إذا بقيت مع أولاده عنده في البيت يجب أن يُخرجها من البيت.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- في بعض المناطق الناس يتزوجون كثيرا، ثم.. الشيخ: كم يتزوج؟ ما فيه الا اربعه! الطالب: كثيرا يعني اربع، ما يجمع اكثر من اربع في حين واحد، لكنه يتزوج اربعه، ثم اذا وجد بان واحده وقفت ولادتها ابغضها؛ يعني طلقها وتزوج اخري، حتي يصير مثل عشره او زياده من النساء، لكن هءلاء لا يتعففون، احيانا يجاملون المراه وقد.. الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني لا يتعففون عن المراه اللي.. الشيخ: اللي طلقت. الطالب: اللي غير (...)؛ لانها موجوده في الحوش ومعها الاولاد وكذا، فيعاملونها معامله الزوجات الاخري احيانا. الشيخ: يقسم لها. الطالب: لا، ما يقسم لها، لكن يجاملها احيانا، هل نقول: بان واجب ابعادها؟ الشيخ: اي نعم، اذا خشينا عليها، يجب ابعادها، لكن انت حدثتنا قبل شهر او اكثر حديثا غريبا، اتعيده علينا؟ اتذكرونه؟ طالب: (...). طالب اخر: ما اذكره يا شيخ. طالب: (...). الشيخ: انت تقول: ان بعضكم؟ طالب: لا، ما قلت هذا. الشيخ: ما قلت بهذا اللفظ، لكن المعني. الطالب: ايش هو؟ الشيخ: انه يجامع كثيرا. الطالب: اي، هذه روايه عن علي (...). الشيخ: علي؟ (...) عجيب، عن علي، ما هي بعندك؟ الطالب: لا، ما عندي. الشيخ: اجل، احسبها عندك. طالب: شيخ، ها دول افراد، لا يكون عاما. الشيخ: المهم علي كل حال، هذه المساله الاخيره اللي قلت مما يءيد ما سبق. الطالب: شيخ، هذا واقع فيه ناس (...). الشيخ: علي كل حال يا اخي، انتم طلبه علم، علموهم بانه اذا كان يخشي الانسان علي نفسه اذا بقيت مع اولاده عنده في البيت يجب ان يخرجها من البيت. ","MarkerTime":5055013,"MarkerEndTime":5182278},{"QuestionSGId":15483,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، جرى عندنا قبل فترة في اليمين عندما سيطر الشيوعيون على الحكم حرروا العبيد قهرًا.
الشيخ: حرروهم؟
الطالب: إي نعم، بالقوة دون عوض، فاتجروا العبيد، وصاروا تجارًا بالملايين.
الشيخ: ما شاء الله، ما شاء الله.
الطالب: فالإشكال الآن، هل ما ملكت أيديهم، وما معهم من مال يعودوا إلى هؤلاء الأسياد؟

الشيخ: هل الحكومة لما حررتهم أدَّبت السادات؟
الطالب: كيف أدبتهم؟
الشيخ: أدبت الأسياد؟ يعني عذَّرتهم؟
الطالب: لا، إنما أصدرت نظامًا بتحرير العبيد مطلقًا دون عوض.
الشيخ: ما يخالف، حررتهم الحكومة، فهل أدَّبت ساداتهم؟
الطالب: لا، لم يجرِ شيء من ذلك.
الشيخ: ليش ما أدبتهم؟
الطالب: هم يملكونهم ملكًا شرعيًّا.
الشيخ: من يقول: إنه شرعي؟!
الطالب: بالشراء (...) وإما أن يكون توارثوهم.
الشيخ: من أين اشتروهم؟
طالب: متعارف هذا عليه يا شيخ في العرف، هناك أن كل..
الشيخ: لا، الواقع أنه من زمان بعيد ما فيه رقيق، حتى إن بعض الناس قالوا: الحروب التي في إفريقيا، إن فيه رق، وفعلًا بدأ كثير من الناس الذين تلزمهم كفارة العتق يشترونهم، يعطون مثلًا وكلاء عشرة آلاف ريال أو أكثر أو أقل، ويقول: اشتروا لي وحررها عن كفارة، فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته أو ولده، شاب، جلد، صالح للعمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبة: هذه رقبة، كم؟ بعشرة آلاف ريال، يقول الطالب: قال: لا، هذا شاب، جلد، صالح للعمل، متعلم، شوف يكتب أمامك الآن بعشرين ألفًا، قال له: بعشرين ألفًا، أعطاه عشرين ألفًا. قال له: حرِّرها الآن علشان أنا أعرف شؤوني. قال: هو حر، لما راح (...)، وقع هذا يأخذون القيمة عشرين ألفًا، يروحون يعلموهم في فرنسا ولَّا غيرها.
ولهذا كف كثير من الإخوة الذين يتلقون أموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، وقالوا: ما لنا؛ فلذلك يصعب عليك جدًّا أن تجد رقيقًا على وجه شرعي بالوقت الحاضر.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، جري عندنا قبل فتره في اليمين عندما سيطر الشيوعيون علي الحكم حرروا العبيد قهرا. الشيخ: حرروهم؟ الطالب: اي نعم، بالقوه دون عوض، فاتجروا العبيد، وصاروا تجارا بالملايين. الشيخ: ما شاء الله، ما شاء الله. الطالب: فالاشكال الان، هل ما ملكت ايديهم، وما معهم من مال يعودوا الي هءلاء الاسياد؟ الشيخ: هل الحكومه لما حررتهم ادبت السادات؟ الطالب: كيف ادبتهم؟ الشيخ: ادبت الاسياد؟ يعني عذرتهم؟ الطالب: لا، انما اصدرت نظاما بتحرير العبيد مطلقا دون عوض. الشيخ: ما يخالف، حررتهم الحكومه، فهل ادبت ساداتهم؟ الطالب: لا، لم يجر شيء من ذلك. الشيخ: ليش ما ادبتهم؟ الطالب: هم يملكونهم ملكا شرعيا. الشيخ: من يقول: انه شرعي؟! الطالب: بالشراء (...) واما ان يكون توارثوهم. الشيخ: من اين اشتروهم؟ طالب: متعارف هذا عليه يا شيخ في العرف، هناك ان كل.. الشيخ: لا، الواقع انه من زمان بعيد ما فيه رقيق، حتي ان بعض الناس قالوا: الحروب التي في افريقيا، ان فيه رق، وفعلا بدا كثير من الناس الذين تلزمهم كفاره العتق يشترونهم، يعطون مثلا وكلاء عشره الاف ريال او اكثر او اقل، ويقول: اشتروا لي وحررها عن كفاره، فصاروا يذهبون فيعرض الرجل ابنته او ولده، شاب، جلد، صالح للعمل، ويقول للرجل اللي يطلب الرقبه: هذه رقبه، كم؟ بعشره الاف ريال، يقول الطالب: قال: لا، هذا شاب، جلد، صالح للعمل، متعلم، شوف يكتب امامك الان بعشرين الفا، قال له: بعشرين الفا، اعطاه عشرين الفا. قال له: حررها الان علشان انا اعرف شءوني. قال: هو حر، لما راح (...)، وقع هذا ياخذون القيمه عشرين الفا، يروحون يعلموهم في فرنسا ولا غيرها. ولهذا كف كثير من الاخوه الذين يتلقون اموال الناس ليعتقوا عنهم، كفوا عن هذا، وقالوا: ما لنا؛ فلذلك يصعب عليك جدا ان تجد رقيقا علي وجه شرعي بالوقت الحاضر. ","MarkerTime":1628459,"MarkerEndTime":1797803},{"QuestionSGId":15484,"QuestionSGTxt":"الطالب: يا شيخ، وجه الإشكال، إلى الآن يعني عندنا بعض الأفراد أو بعض العوائل ملحقات بعوائل كبرى بالأولى؛ يعني فلان وفلان يعني مولى..؟
الشيخ: ما يخالف مولاه إذا أعتق صار حرًّا.
الطالب: لو الإعتاق لو جرى من قِبل الحكومة يعني؟
الشيخ: على كل حال، ما نقدر نقول شيئًا؛ لأن أنا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذين على السواحل.
","SearchTxt":" الطالب: يا شيخ، وجه الاشكال، الي الان يعني عندنا بعض الافراد او بعض العواءل ملحقات بعواءل كبري بالاولي؛ يعني فلان وفلان يعني مولي..؟ الشيخ: ما يخالف مولاه اذا اعتق صار حرا. الطالب: لو الاعتاق لو جري من قبل الحكومه يعني؟ الشيخ: علي كل حال، ما نقدر نقول شيءا؛ لان انا عندي شك في وجود الرقيق الشرعي لا سيما الذين علي السواحل. ","MarkerTime":1797086,"MarkerEndTime":1828465},{"QuestionSGId":15485,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك (...) بأنهم يعني ورثوا هذه العبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار؛ آباؤهم يعني ملكوا هذه (...).
الشيخ: لا بأس هذه لا..
الطالب: (...) الذي أمر (...).
الشيخ: هذا لا شك أن هذا استرقاق، إذا كان القتال بين الكفار والمسلمين، وغلب المسلمون، وغنموا الأموال، وسبوا النساء والذرية، هذا صحيح، لكن أين هذا؟
الطالب: موجود.
الشيخ: موجود؟!
الطالب: (...).
الشيخ: من يشهد لك؟
طالب: (...) استقبال الكفار.
الشيخ: في أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: على كل حال، شوف الآن إذا مُلكوا بسبب شرعي فهم أرقة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك (...) بانهم يعني ورثوا هذه العبيد لما وقع حرب بين المسلمين والكفار؛ اباءهم يعني ملكوا هذه (...). الشيخ: لا باس هذه لا.. الطالب: (...) الذي امر (...). الشيخ: هذا لا شك ان هذا استرقاق، اذا كان القتال بين الكفار والمسلمين، وغلب المسلمون، وغنموا الاموال، وسبوا النساء والذريه، هذا صحيح، لكن اين هذا؟ الطالب: موجود. الشيخ: موجود؟! الطالب: (...). الشيخ: من يشهد لك؟ طالب: (...) استقبال الكفار. الشيخ: في ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: علي كل حال، شوف الان اذا ملكوا بسبب شرعي فهم ارقه. ","MarkerTime":1829876,"MarkerEndTime":1898274},{"QuestionSGId":15486,"QuestionSGTxt":"طالب: تقييد الرقبة بالإيمان، نقول: إنه من باب اختلاف السبب والموافقة في الحكم؟
الشيخ: إي نعم، اختلاف السبب مع الموافقة في الحكم (...).
من أحسن القصور لأحد الملوك، فلما انتهى من بنائه قيل للملك: يا فلان، ترى هذا الرجل إن بقي على قيد الحياة صلَّح قصرًا أحسن من قصرك أو مثله، فلا يكون لك ميزة على الناس، قال: ماذا أصنع؟ قال: احمله من فوق، وارمِ به على الأرض، ففعل، فصار ذلك مثلًا جزاء سِنِمَّار.
","SearchTxt":" طالب: تقييد الرقبه بالايمان، نقول: انه من باب اختلاف السبب والموافقه في الحكم؟ الشيخ: اي نعم، اختلاف السبب مع الموافقه في الحكم (...). من احسن القصور لاحد الملوك، فلما انتهي من بناءه قيل للملك: يا فلان، تري هذا الرجل ان بقي علي قيد الحياه صلح قصرا احسن من قصرك او مثله، فلا يكون لك ميزه علي الناس، قال: ماذا اصنع؟ قال: احمله من فوق، وارم به علي الارض، ففعل، فصار ذلك مثلا جزاء سنمار. ","MarkerTime":1899686,"MarkerEndTime":1957165},{"QuestionSGId":15487,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا وطئ المظاهر من حريمه ينقطع التتابع؛ لأنه يكون قد (...) لا بد أن يعيد الصيام، الصيام الثاني (...) الصيام الثاني الذي أعاده يكون بعد التماس، فما الفائدة من اللعان؟
الشيخ: كيف بعد التمام؟!
الطالب: بعد التماس.
الشيخ: ما يضر، يكون فَعَلَ محرمًا حيث جامعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين على وجه سليم، فلا فعل محرم.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما يمكن؛ لأنه شرط في الشهرين اللذين هما كفارة أن يكونا متتابعين، وهذا ما تابع؛ لأنه لما وطئها صار جامعها قبل أن يأتي بالشرط.
","SearchTxt":" طالب: اذا وطء المظاهر من حريمه ينقطع التتابع؛ لانه يكون قد (...) لا بد ان يعيد الصيام، الصيام الثاني (...) الصيام الثاني الذي اعاده يكون بعد التماس، فما الفاءده من اللعان؟ الشيخ: كيف بعد التمام؟! الطالب: بعد التماس. الشيخ: ما يضر، يكون فعل محرما حيث جامعها قبل تمام الشهرين، لكن يعيد الشهرين علي وجه سليم، فلا فعل محرم. الطالب: (...). $اذا صام الشهرين لكنه لم يتابع في الصوم؟$ الشيخ: لا، ما يمكن؛ لانه شرط في الشهرين اللذين هما كفاره ان يكونا متتابعين، وهذا ما تابع؛ لانه لما وطءها صار جامعها قبل ان ياتي بالشرط. ","MarkerTime":3266111,"MarkerEndTime":3322479},{"QuestionSGId":15488,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- إن صام شعبان (...) رمضان كفارة، فكفارته صحيحة؟
الشيخ: يعني نوى برمضان الكفارة؟ إي، لا يصح، لا عن الكفارة ولا عن رمضان. إذن يلزمه قضاء رمضان وكفَّارة شهرين متتابعين.
الطالب: طيب إذا كان صام شهر الله المحرم، وصام يوم عاشوراء من صيام التطوع، فهل يجزئ في الكفارة؟
الشيخ: نواها كفارة ولَّا لا؟
الطالب: نواها كفارة.
الشيخ: نواها كفارة، لا بأس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لأنك أنت ما عوضت ولا علشان الإشكال.
الطالب: ما الفرق؟
الشيخ: ما هو بعد يا جماعة يقتضي، يقتضي يقول: ويش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق أن رمضان لا يصح أن يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضة، ولذلك لو كان مسافرًا، الآن رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزمه؛ لأنه مسافر، لكن لو صام يوم الإثنين وهو في السفر، يريد فضل يوم الإثنين يجزئ أو لا يجزئ؟ لا يجزئ، يكون صومًا باطلًا؛ لأن أيام رمضان لا يصح فيها إلا رمضان سواء كنت في سفر أو في حضر.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ -احسن الله اليك- ان صام شعبان (...) رمضان كفاره، فكفارته صحيحه؟ الشيخ: يعني نوي برمضان الكفاره؟ اي، لا يصح، لا عن الكفاره ولا عن رمضان. اذن يلزمه قضاء رمضان وكفاره شهرين متتابعين. الطالب: طيب اذا كان صام شهر الله المحرم، وصام يوم عاشوراء من صيام التطوع، فهل يجزء في الكفاره؟ الشيخ: نواها كفاره ولا لا؟ الطالب: نواها كفاره. الشيخ: نواها كفاره، لا باس، يصح، قل لي ويش الفرق؟ لانك انت ما عوضت ولا علشان الاشكال. الطالب: ما الفرق؟ الشيخ: ما هو بعد يا جماعه يقتضي، يقتضي يقول: ويش الفرق؟ هكذا تريد؟ الفرق ان رمضان لا يصح ان يصوم غيره فيه، رمضان مخصص للفريضه، ولذلك لو كان مسافرا، الان رجل مسافر، صيام رمضان لا يلزمه؛ لانه مسافر، لكن لو صام يوم الاثنين وهو في السفر، يريد فضل يوم الاثنين يجزء او لا يجزء؟ لا يجزء، يكون صوما باطلا؛ لان ايام رمضان لا يصح فيها الا رمضان سواء كنت في سفر او في حضر. ","MarkerTime":3324204,"MarkerEndTime":3411119},{"QuestionSGId":15489,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للإطعام لو نوى بها القربى والتكفير.
الشيخ: لا بأس؛ لأن أصل التكفير القربى؛ لأنك فعلت ما أمر الله به.
الطالب: كذلك صيام الإثنين ورمضان قربى.
الشيخ: ما يخالف إلا إذا نوى في رمضان في نفس رمضان أنه يرجو ثواب صوم الإثنين، فيرجو أن يحصل له؛ يعني نوى ثوابها، انتبه لهذا.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للاطعام لو نوي بها القربي والتكفير. الشيخ: لا باس؛ لان اصل التكفير القربي؛ لانك فعلت ما امر الله به. الطالب: كذلك صيام الاثنين ورمضان قربي. الشيخ: ما يخالف الا اذا نوي في رمضان في نفس رمضان انه يرجو ثواب صوم الاثنين، فيرجو ان يحصل له؛ يعني نوي ثوابها، انتبه لهذا. ","MarkerTime":3412660,"MarkerEndTime":3443130},{"QuestionSGId":15490,"QuestionSGTxt":"طالب: بعد أن حسب الشهرين بالهلال (...) على هذا من يبدأ من أول الشهر، وكيف إذا لم يعلم؟
الشيخ: لا ما يلزم، يبدأ من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفارة، يجب أن يبادر، مثلًا لو جامع في النصف من الشهر، يبدأ من يوم ستة عشر، إلى يوم خمسة عشر من الشهر الثالث، إذا صام الخمسة عشر من الشهر الثالث انقضى حتى لو أن الشهرين على تسعة وعشرين يومًا.
","SearchTxt":" طالب: بعد ان حسب الشهرين بالهلال (...) علي هذا من يبدا من اول الشهر، وكيف اذا لم يعلم؟ الشيخ: لا ما يلزم، يبدا من حين ما يحصل الذنب الذي فيه الكفاره، يجب ان يبادر، مثلا لو جامع في النصف من الشهر، يبدا من يوم سته عشر، الي يوم خمسه عشر من الشهر الثالث، اذا صام الخمسه عشر من الشهر الثالث انقضي حتي لو ان الشهرين علي تسعه وعشرين يوما. ","MarkerTime":3442991,"MarkerEndTime":3478581},{"QuestionSGId":15491,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، لو وكل الزوجين أحدًا ليلاعن عنه؟
الشيخ: إي نعم، يقول: هل يصح أن يوكل الزوج أو الزوجة من يلاعن؟
نقول: لا؛ لأن هذا مما يتعلق بنفس الشخص، أرأيت لو أن إنسانًا قال: وكلتك تحلف عني عند القاضي؟ أجب؟ لا.
حتى إن العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو وكل إنسانًا في الخصومة؛ بيع أو شراء أو إيجار أو غير ذلك، وتوجهت عليه اليمين، فإن الوكيل لا يحلف، بل يُؤتى بالموكِّل ليحلف؛ لأن هذه المسألة تتعلق بنفس الشخص.
طالب: والقسامة من هذا الباب؟
الشيخ: القسامة يُقسم أهل الميت، عصبته.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، لو وكل الزوجين احدا ليلاعن عنه؟ الشيخ: اي نعم، يقول: هل يصح ان يوكل الزوج او الزوجه من يلاعن؟ نقول: لا؛ لان هذا مما يتعلق بنفس الشخص، ارايت لو ان انسانا قال: وكلتك تحلف عني عند القاضي؟ اجب؟ لا. حتي ان العلماء -رحمهم الله- قالوا: لو وكل انسانا في الخصومه؛ بيع او شراء او ايجار او غير ذلك، وتوجهت عليه اليمين، فان الوكيل لا يحلف، بل يءتي بالموكل ليحلف؛ لان هذه المساله تتعلق بنفس الشخص. طالب: والقسامه من هذا الباب؟ الشيخ: القسامه يقسم اهل الميت، عصبته. ","MarkerTime":4540261,"MarkerEndTime":4590941},{"QuestionSGId":15492,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيكم، هذه مسألة واقعية، وقعت وتحتاج إلى (...)، رجل ترك أمانة أهله عند رجل آخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الأمانة رأى أهله تزني وتحقَّق من ذلك..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هذا رجل..
الشيخ: المؤتمن.
الطالب: نعم المؤتمن، يعني شاهد زوجة هذا الرجل المسافر الذي ترك أهله عنده؛ يعني تيقن من زناها من رجل آخر، وحتى جاء ولد من هذا الزنا؛ لأن هذا الذي سافر لم يعد إلا بعد قرابة السنتين، فما هو الحل؟

الشيخ: ويش الإشكال؟ ما هو الإشكال؟
الطالب: ما فيه بينة، وكيف يُنصح هذا الرجل؟
الشيخ: يعني مثلًا رجل سافر عن زوجته، كذا ولَّا لا؟ وأتت بعد سفره بسنتين بولد، الولد لها.
طالب: شيخ، يقول: تأكد منها الرجل الثاني أنها تزني؛ يعني الرجل ترك زوجته عند آخر، والزوج سافر والوكيل على الزوجة رأى زوجة المسافر تزني وتأكد من زناها حتى جاءت من هذا الزنا بابن.
الشيخ: كذا؟
طالب: نعم هكذا.
الشيخ: ليس على ما فهمته أنا، فهمتم السؤال الآن؟ إنسان جعل زوجته عند شخص، وسافر، ثم إن الشخص الذي عنده الزوجة رآها تزني وولدت، هذا إذا ولدت، فإن ادعى زوجها أن الولد له وأمكن ذلك؛ فالولد له، فهمت؟ وإن لم يمكن فليس له ولد.
طالب: هو نفاه يا شيخ، ولكن كيف ينتفي الولد بدون اللعان؟
الشيخ: يقول: ليس هذا ولدي، يقول: هذا ليس الولد مني، ويأتي بشهود على أن الرجل سافر منذ كذا وكذا، وأنه لم يرجع إلى الزوجة؛ لأن فيه احتمال أنه جاء في الليل ليلة من الليالي، جاء ودخل على زوجته وجامعها، ما فيه احتمال؟
طالب: يعني في الغالب يا شيخ (...).
الشيخ: فيه احتمال ولَّا لا؟
طالب: (...) حتى (...) لأن ما دام أن (...) قال: يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو (...) اللعان.
الشيخ: لا، الصحيح أنه ما يحتاج لعانًا بالنسبة للولد؛ أن الولد ولده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» .
لكن لو أصر على أن ينفيه، فمن العلماء من يقول: يقذف الزوجة أولًا فيقول: إنها زنت، ثم يلاعن.
ومنهم من قال: إنه لا يحتاج أن يقذف الزوجة، بل يكفي أن يقول: هذا ليس ولدي، ثم يجري اللعان، فيقول: أشهد بالله أربع مرات أن هذا الولد ليس ولدي، ويقول في الخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، هذه مساله واقعيه، وقعت وتحتاج الي (...)، رجل ترك امانه اهله عند رجل اخر وسافر، ثم هذا الذي ترك عنده الامانه راي اهله تزني وتحقق من ذلك.. الشيخ: ايش؟ الطالب: هذا رجل.. الشيخ: المءتمن. الطالب: نعم المءتمن، يعني شاهد زوجه هذا الرجل المسافر الذي ترك اهله عنده؛ يعني تيقن من زناها من رجل اخر، وحتي جاء ولد من هذا الزنا؛ لان هذا الذي سافر لم يعد الا بعد قرابه السنتين، فما هو الحل؟ الشيخ: ويش الاشكال؟ ما هو الاشكال؟ الطالب: ما فيه بينه، وكيف ينصح هذا الرجل؟ الشيخ: يعني مثلا رجل سافر عن زوجته، كذا ولا لا؟ واتت بعد سفره بسنتين بولد، الولد لها. طالب: شيخ، يقول: تاكد منها الرجل الثاني انها تزني؛ يعني الرجل ترك زوجته عند اخر، والزوج سافر والوكيل علي الزوجه راي زوجه المسافر تزني وتاكد من زناها حتي جاءت من هذا الزنا بابن. الشيخ: كذا؟ طالب: نعم هكذا. الشيخ: ليس علي ما فهمته انا، فهمتم السءال الان؟ انسان جعل زوجته عند شخص، وسافر، ثم ان الشخص الذي عنده الزوجه راها تزني وولدت، هذا اذا ولدت، فان ادعي زوجها ان الولد له وامكن ذلك؛ فالولد له، فهمت؟ وان لم يمكن فليس له ولد. طالب: هو نفاه يا شيخ، ولكن كيف ينتفي الولد بدون اللعان؟ الشيخ: يقول: ليس هذا ولدي، يقول: هذا ليس الولد مني، وياتي بشهود علي ان الرجل سافر منذ كذا وكذا، وانه لم يرجع الي الزوجه؛ لان فيه احتمال انه جاء في الليل ليله من الليالي، جاء ودخل علي زوجته وجامعها، ما فيه احتمال؟ طالب: يعني في الغالب يا شيخ (...). الشيخ: فيه احتمال ولا لا؟ طالب: (...) حتي (...) لان ما دام ان (...) قال: يعني الطريق الوحيد لنفي الولد هو (...) اللعان. الشيخ: لا، الصحيح انه ما يحتاج لعانا بالنسبه للولد؛ ان الولد ولده؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الولد للفراش» . لكن لو اصر علي ان ينفيه، فمن العلماء من يقول: يقذف الزوجه اولا فيقول: انها زنت، ثم يلاعن. ومنهم من قال: انه لا يحتاج ان يقذف الزوجه، بل يكفي ان يقول: هذا ليس ولدي، ثم يجري اللعان، فيقول: اشهد بالله اربع مرات ان هذا الولد ليس ولدي، ويقول في الخامسه: ان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين. ","MarkerTime":4608131,"MarkerEndTime":4808016},{"QuestionSGId":15493,"QuestionSGTxt":"طالب: هذا يا شيخ -بارك الله فيكم- هو هذا الرجل تُوفي؛ يعني هو تكلم كلامًا كثيرًا بين..
الشيخ: من اللي توفي؟
الطالب: يعني الزوج، تُوفي، وقبل أن يتوفى تكلم كلامًا، هكذا بين الناس أن هذا الولد ليس له، لكن (...)، فهل هذا (...)؟
الشيخ: إي نعم، الولد يلحق به ويرث منه.
","SearchTxt":" طالب: هذا يا شيخ -بارك الله فيكم- هو هذا الرجل توفي؛ يعني هو تكلم كلاما كثيرا بين.. الشيخ: من اللي توفي؟ الطالب: يعني الزوج، توفي، وقبل ان يتوفي تكلم كلاما، هكذا بين الناس ان هذا الولد ليس له، لكن (...)، فهل هذا (...)؟ الشيخ: اي نعم، الولد يلحق به ويرث منه. ","MarkerTime":4808833,"MarkerEndTime":4832503},{"QuestionSGId":15494,"QuestionSGTxt":"ولده وقال له: يا بن الزانية، فهل يعتبر هذا اللعان أو لا؟ أو يفيد؟
يعني يعتبر قذفًا يعني؟
طالب: سب ولدًا له قال له: يا بن الزانية، هل هذا يعتبر قذفًا؟
الشيخ: هذا عاد ينظر إذا كان مما يجعل الإنسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس -نسأل الله العافية- على طول يقول: يا بن الزانية.
","SearchTxt":" ولده وقال له: يا بن الزانيه، فهل يعتبر هذا اللعان او لا؟ او يفيد ؟ يعني يعتبر قذفا يعني؟ طالب: سب ولدا له قال له: يا بن الزانيه، هل هذا يعتبر قذفا؟ الشيخ: هذا عاد ينظر اذا كان مما يجعل الانسان بلا قصد كما هو معروف عند بعض الناس فليس بقذف، بعض الناس -نسال الله العافيه- علي طول يقول: يا بن الزانيه. ","MarkerTime":4832590,"MarkerEndTime":4865765},{"QuestionSGId":15495,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا قلنا بالمبادرة في الجماع، ألا يؤدي هذا إلى اختلاط الأنساب؟
الشيخ: من يقول: إنها حملت من الزاني؟
الطالب: احتمال.
الشيخ: احتمال، وحلها لزوجها يقين ولَّا احتمال؟
الطالب: يقين.
الشيخ: يقين، فالأصل حلها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا قلنا بالمبادره في الجماع، الا يءدي هذا الي اختلاط الانساب؟ الشيخ: من يقول: انها حملت من الزاني؟ الطالب: احتمال. الشيخ: احتمال، وحلها لزوجها يقين ولا احتمال؟ الطالب: يقين. الشيخ: يقين، فالاصل حلها. ","MarkerTime":579044,"MarkerEndTime":602146},{"QuestionSGId":15496,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، إذا لم يعلم الزوج أنها وُطئت مُكرهة، فهل المرأة مثلًا من باب المعاشرة أو من باب.. تخبر الزوج؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني لو أن امرأة زنت مُكرهة، أو نائمة، أو متعمدة، ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟
أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت إلى الله عز وجل، أو كانت مُكرهة، أو نائمة، لا يلزمها
؛ لأنه لا يترتب على عدم إخباره، أجيبوا؟
طالب: لا يترتب شيء.
الشيخ: لا يترتب شيء، ولو أخبرته لأفسدت ما بينها وبين الزوج؛ لأن بعض الأزواج لا يتحمل إطلاقًا أن تزني امرأته حتى لو تابت، وربما يكون بينهما أولاد.
طالب: إذا خشيت أن يعلم (...) بعد الوقت، ربما يعلم من الناس (...) تترتب عليه مفسدة أعظم؟
الشيخ: هذا ربما ننفصل عنه بأن نقول: إذا علم وقال لها مثلًا، تقول له: القضية كذا وكذا؛ أنها مُكرهة، أو نائمة، أو مختارة، ثم تابت، وأنها لم تخبره؛ لأنها تعلم أنه لا يترتب على عدم إخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بأنه لا يجب اجتنابها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اذا لم يعلم الزوج انها وطءت مكرهه، فهل المراه مثلا من باب المعاشره او من باب.. تخبر الزوج؟ الشيخ: هذا سءال مهم، يعني لو ان امراه زنت مكرهه، او ناءمه، او متعمده، ولكن تابت، هل يلزمها ان تخبر الزوج؟ اما علي القول بوجوب الاعتداد فيلزمها ان تخبر الزوج حتي يتجنبها، واما علي القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت الي الله عز وجل، او كانت مكرهه، او ناءمه، لا يلزمها ؛ لانه لا يترتب علي عدم اخباره، اجيبوا؟ طالب: لا يترتب شيء. الشيخ: لا يترتب شيء، ولو اخبرته لافسدت ما بينها وبين الزوج؛ لان بعض الازواج لا يتحمل اطلاقا ان تزني امراته حتي لو تابت، وربما يكون بينهما اولاد. طالب: اذا خشيت ان يعلم (...) بعد الوقت، ربما يعلم من الناس (...) تترتب عليه مفسده اعظم؟ الشيخ: هذا ربما ننفصل عنه بان نقول: اذا علم وقال لها مثلا، تقول له: القضيه كذا وكذا؛ انها مكرهه، او ناءمه، او مختاره، ثم تابت، وانها لم تخبره؛ لانها تعلم انه لا يترتب علي عدم اخباره شيء ما دمنا اخترنا القول بانه لا يجب اجتنابها. ","MarkerTime":603558,"MarkerEndTime":703257},{"QuestionSGId":15497,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في بعض البلدان التي لا يوجد محاكم حتى يكون اللعان، يعني هل يمكن أن يوكل عالم محترم مثلًا فيما بينهما هذا اللعان ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال مهم، يقول: في بعض البلاد ما فيه حاكِم شرعي، وربما لا يهتم بهذه الأمور أيضًا، فهل يجوز أن يختار الزوجان شخصًا يتلاعنان عنده؟
الجواب: نعم، يجوز، وهذه خذها قاعدة، أنه يجوز للمتخاصمين أن يُحكِّما بينهما رجلًا صالحًا للقضاء.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيكم- في بعض البلدان التي لا يوجد محاكم حتي يكون اللعان، يعني هل يمكن ان يوكل عالم محترم مثلا فيما بينهما هذا اللعان ولا لا؟ الشيخ: اي نعم، هذا سءال مهم، يقول: في بعض البلاد ما فيه حاكم شرعي، وربما لا يهتم بهذه الامور ايضا، فهل يجوز ان يختار الزوجان شخصا يتلاعنان عنده؟ الجواب: نعم، يجوز، وهذه خذها قاعده، انه يجوز للمتخاصمين ان يحكما بينهما رجلا صالحا للقضاء. ","MarkerTime":704667,"MarkerEndTime":749012},{"QuestionSGId":15498,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للفظة نائمة، فيه واحدة أحد يجامعها وهي نائمة؟!
الشيخ: لا (...).
الطالب: يمكن ما تدري أنها تجامع أصلًا، إذا هي نائمة (...).
الشيخ: لا يمكن أثناء العملية تستيقظ، لكن ممكن؛ يعني بعض الناس -يا جماعة- نومه ثقيل، تجده مثلًا يتدحرج من أعلى الدرج إلى آخره، وهو ما استيقظ، وبعض الناس نومه خفيف جدًّا إذا أذن ديك الجيران يستيقظ، فالناس يختلفون، فربما هذه المرأة مثلًا مُتكشِّفة في أيام حر وثوبها مثلًا خفيف، أو مع النوم (...)، وهذا رجل -نسأل الله العافية- ما يبالي، ففعل فلم تشعر إلا والمسألة منتهية. المهم هذا ممكن يعني عقلًا ممكن، وحسًّا ممكن، (...) لهذا.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للفظه ناءمه، فيه واحده احد يجامعها وهي ناءمه؟! الشيخ: لا (...). الطالب: يمكن ما تدري انها تجامع اصلا، اذا هي ناءمه (...). الشيخ: لا يمكن اثناء العمليه تستيقظ، لكن ممكن؛ يعني بعض الناس -يا جماعه- نومه ثقيل، تجده مثلا يتدحرج من اعلي الدرج الي اخره، وهو ما استيقظ، وبعض الناس نومه خفيف جدا اذا اذن ديك الجيران يستيقظ، فالناس يختلفون، فربما هذه المراه مثلا متكشفه في ايام حر وثوبها مثلا خفيف، او مع النوم (...)، وهذا رجل -نسال الله العافيه- ما يبالي، ففعل فلم تشعر الا والمساله منتهيه. المهم هذا ممكن يعني عقلا ممكن، وحسا ممكن، (...) لهذا. ","MarkerTime":750684,"MarkerEndTime":820090},{"QuestionSGId":15499,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض البلاد لا يوجد للزاني حد، ولا يؤاخذ به، ثم..
الشيخ: أين هو هذا البلد؟
الطالب: يمكن في بلاد الغرب ما يكون فيه الشريعة الإسلامية، ما يؤاخذون الزاني بشيء.

الشيخ: فيه بلاد إسلامية هكذا؟
الطالب: إي، فيه بعض البلاد ما يؤاخذ مثل..
الشيخ: بعض البلاد الإسلامية؟!
الطالب: لا، ما إسلامية.
الشيخ: زين.
الطالب: لا يُحكم بالشريعة الإسلامية، (...) ما يؤاخذون، مثل الكاميرون، يعني لا يؤاخذون..
الشيخ: مثَّلْت الآن!
الطالب: الآن -شيخ- فيه قبائل يأخذون مثل إذا واحد زنى بواحد منهم، أو بابنته، أو زوجته..
الشيخ: كيف زنى بواحد منهم؟! كيف؟! تلوَّط؟
الطالب: لا.
الشيخ: أنت تقول زنى بواحد منهم؟!
الطالب: واحدة، شيخ يأخذون عليها مالًا، هذا المال يردع هذا الإنسان، ألا يزني أو ألا يعود مرة ثانية..؟

الشيخ: إي، يردعه.
طالب: شيخ، هل لهم أن يأخذوا هذا المال؟
الشيخ: لا؛ لأن هذا فيه حد مُقدَّر شرعًا {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ} [النور: ٢] والْمُحصَن يرجم.
الطالب: شيخ، الحكم هذا ما يوجد، وإذا جلدته مئة جلدة يعني تستبعد إبعادها، أو يعني يحكموك حكومة صعبة ما تستطيع تتخلص منه.
طالب آخر: جريمة (...)، إقامة الحد جريمة.
الطالب: إي، إقامة الحد جريمة أكبر من..
الشيخ: طيب، وأخذ المال؟
الطالب: أخذ المال عادي، يقرون عليه.
الشيخ: عادي؛ لأنهم ألفوه.
الطالب: إي.
الشيخ: ما يجوز هذا أبدًا، يا إما يحكمون بالشرع وإلا يتركونه.
الطالب: إذا تركت هذا يا شيخ حصل مفسدة.
الشيخ: ليش؟
طالب: ليل ونهار ما يتركون (...)؛ لأنهم ما يخافون الله..
الشيخ: أعوذ بالله! كيف (...)؟! الناس مثل الحمير ليل ونهار، عجيب! اترك السؤال هذا يا رجال، أنت الآن تأتينا إما بمحدثات الأمور ولَّا بعظائم الأمور، ولهذا يجب أننا نُعزرك بعدم الإجابة على سؤالك.
\n

\n

الطالب: شيخ، هذا واقع ويش يسوي؟
الشيخ: سوِّ، اترك، عجيب!

","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بعض البلاد لا يوجد للزاني حد، ولا يءاخذ به، ثم.. الشيخ: اين هو هذا البلد؟ الطالب: يمكن في بلاد الغرب ما يكون فيه الشريعه الاسلاميه، ما يءاخذون الزاني بشيء. الشيخ: فيه بلاد اسلاميه هكذا؟ الطالب: اي، فيه بعض البلاد ما يءاخذ مثل.. الشيخ: بعض البلاد الاسلاميه؟! الطالب: لا، ما اسلاميه. الشيخ: زين. الطالب: لا يحكم بالشريعه الاسلاميه، (...) ما يءاخذون، مثل الكاميرون، يعني لا يءاخذون.. الشيخ: مثلت الان! الطالب: الان -شيخ- فيه قباءل ياخذون مثل اذا واحد زني بواحد منهم، او بابنته، او زوجته.. الشيخ: كيف زني بواحد منهم؟! كيف؟! تلوط؟ الطالب: لا. الشيخ: انت تقول زني بواحد منهم؟! الطالب: واحده، شيخ ياخذون عليها مالا، هذا المال يردع هذا الانسان، الا يزني او الا يعود مره ثانيه..؟ الشيخ: اي، يردعه. طالب: شيخ، هل لهم ان ياخذوا هذا المال؟ الشيخ: لا؛ لان هذا فيه حد مقدر شرعا {الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماءه جلده} [النور: ٢] والمحصن يرجم. الطالب: شيخ، الحكم هذا ما يوجد، واذا جلدته مءه جلده يعني تستبعد ابعادها، او يعني يحكموك حكومه صعبه ما تستطيع تتخلص منه. طالب اخر: جريمه (...)، اقامه الحد جريمه. الطالب: اي، اقامه الحد جريمه اكبر من.. الشيخ: طيب، واخذ المال؟ الطالب: اخذ المال عادي، يقرون عليه. الشيخ: عادي؛ لانهم الفوه. الطالب: اي. الشيخ: ما يجوز هذا ابدا، يا اما يحكمون بالشرع والا يتركونه. الطالب: اذا تركت هذا يا شيخ حصل مفسده. الشيخ: ليش؟ طالب: ليل ونهار ما يتركون (...)؛ لانهم ما يخافون الله.. الشيخ: اعوذ بالله! كيف (...)؟! الناس مثل الحمير ليل ونهار، عجيب! اترك السءال هذا يا رجال، انت الان تاتينا اما بمحدثات الامور ولا بعظاءم الامور، ولهذا يجب اننا نعزرك بعدم الاجابه علي سءالك. الطالب: شيخ، هذا واقع ويش يسوي؟ الشيخ: سو، اترك، عجيب! ","MarkerTime":821762,"MarkerEndTime":948987},{"QuestionSGId":15500,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسأل الله العافية- هذا اللي غير المملكة، المملكة تحكم بالشريعة، جزاهم الله خيرًا، أغلب البلاد الإسلامية تحكم بالدستور، التحرش بالمرأة أشد من الزنا بها.
الشيخ: أعوذ بالله!
طالب: لأن الزِّنا قد تكون هي راضية، فهذا خلاص إذن تحل وديًّا وكذا، أما التحرش، هذا اعتداء شخصي، أو على حرية شخصية، هذه جريمة أكبر.
الشيخ: أعوذ بالله! نسأل الله العافية {مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ} [الأعراف: ١٨٦]. (...)
","SearchTxt":" طالب: (...) يا شيخ، البلاد اللي تحكم بالدساتير، الدستور هذا، الطاغوت -نسال الله العافيه- هذا اللي غير المملكه، المملكه تحكم بالشريعه، جزاهم الله خيرا، اغلب البلاد الاسلاميه تحكم بالدستور، التحرش بالمراه اشد من الزنا بها. الشيخ: اعوذ بالله! طالب: لان الزنا قد تكون هي راضيه، فهذا خلاص اذن تحل وديا وكذا، اما التحرش، هذا اعتداء شخصي، او علي حريه شخصيه، هذه جريمه اكبر. الشيخ: اعوذ بالله! نسال الله العافيه {من يضلل الله فلا هادي له} [الاعراف: ١٨٦]. (...) ","MarkerTime":949272,"MarkerEndTime":986967},{"QuestionSGId":15501,"QuestionSGTxt":"طالب: (...). \n
\nالشيخ: ما هو؟ \n
\nالطالب: تأويل عثمان رضي الله عنه في إتمام الصلاة في مِنى؟
الشيخ: اختلف العلماء في تأويله؛ منهم من قال: إنه رأى أن الخليفة كل البلاد بلد له، سواء في المدينة، أو في مكة، أو في أي مكان؛ لأنه إمام أهل الأرض كلها، فعلى هذا القول لا يكون له سفر، لكن هذا تأويل ضعيف؛ لأننا لو قلنا بهذا قلنا: إذن لا يقصر ما بين مكة والمدينة.
وقال بعضهم: إنه تأول أن يكون الحُجَّاج فيهم الأعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم أخيرًا، فيظن الناس أن الواجب في الرباعية ركعتان، فأتم خوفًا من أن يظن الجاهل أن الصلاة الرباعية ركعتان، فهمت؟
ومنهم من قال: إنه في آخر خلافته صارت مِنى تُسكن فصارت قرية، وهو قد أقام بها يومًا قبل الذهاب إلى عرفة وأربعة أيام بعد الرجوع من عرفة، العيد وثلاثة أيام بعده.
على كل حال نحن نعلم أن عثمان رضي الله عنه لا يمكن أن يخالف سُنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخليفتيه وسُنَّته هو أيضًا في أول خلافته إلا لعُذْر شرعي تأويل، وتعيينه لا يمكن أن نتخرص فيه؛ لأن هذا شيء في قلبه، ما ندري. فالجواب أن العذر غير معلوم لنا.
","SearchTxt":" طالب: (...). الشيخ: ما هو؟ الطالب: تاويل عثمان رضي الله عنه في اتمام الصلاه في مني؟ الشيخ: اختلف العلماء في تاويله؛ منهم من قال: انه راي ان الخليفه كل البلاد بلد له، سواء في المدينه، او في مكه، او في اي مكان؛ لانه امام اهل الارض كلها، فعلي هذا القول لا يكون له سفر، لكن هذا تاويل ضعيف؛ لاننا لو قلنا بهذا قلنا: اذن لا يقصر ما بين مكه والمدينه. وقال بعضهم: انه تاول ان يكون الحجاج فيهم الاعراب، فيهم الذين فتحت بلادهم اخيرا، فيظن الناس ان الواجب في الرباعيه ركعتان، فاتم خوفا من ان يظن الجاهل ان الصلاه الرباعيه ركعتان، فهمت؟ ومنهم من قال: انه في اخر خلافته صارت مني تسكن فصارت قريه، وهو قد اقام بها يوما قبل الذهاب الي عرفه واربعه ايام بعد الرجوع من عرفه، العيد وثلاثه ايام بعده. علي كل حال نحن نعلم ان عثمان رضي الله عنه لا يمكن ان يخالف سنه النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وخليفتيه وسنته هو ايضا في اول خلافته الا لعذر شرعي تاويل، وتعيينه لا يمكن ان نتخرص فيه؛ لان هذا شيء في قلبه، ما ندري. فالجواب ان العذر غير معلوم لنا. ","MarkerTime":4419616,"MarkerEndTime":4521991},{"QuestionSGId":15502,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، نكاح المعتدة (...) إذا تزوجت، ولم تنتهِ من العدة الأولى، ثم..
الشيخ: فالنكاح غير صحيح، يُفرَّق بينهما حالًا.
الطالب: تكمل عدة الأول أم أنها؟
الشيخ: لا، تكمل عدة الأول.
طالب: أليس الأفضل؟
الشيخ: من؟
الطالب: (...).
الشيخ: بلى، ما هو أفضل، سُنَّة مؤكدة مكروهٌ تركها.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، نكاح المعتده (...) اذا تزوجت، ولم تنته من العده الاولي، ثم.. الشيخ: فالنكاح غير صحيح، يفرق بينهما حالا. الطالب: تكمل عده الاول ام انها؟ الشيخ: لا، تكمل عده الاول. طالب: اليس الافضل؟ الشيخ: من؟ الطالب: (...). الشيخ: بلي، ما هو افضل، سنه مءكده مكروه تركها. ","MarkerTime":4522592,"MarkerEndTime":4554667},{"QuestionSGId":15503,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكرنا -جزاك الله خيرًا- مثلًا إذا شخص ذهب إلى بريدة، وأراد الإقامة له أن يقصر، لكن هل هو في عرْف الناس سفر إذا ذهب إلى بريدة؟
الشيخ: إي نعم، إذا بقي يومين أو ثلاثة نعم سفر.
طالب: يعني نقول: إنه مسافر؟
الشيخ: نعم، لأن المسافر هو الذي يُفارِق الوطن، ومعه طعامه وشرابه وعزوته، والناس قبل أن تأتي السيارات هذه، إذا ذهب لبريدة لازم يكون معه ذهاب.
","SearchTxt":" طالب: ذكرنا -جزاك الله خيرا- مثلا اذا شخص ذهب الي بريده، واراد الاقامه له ان يقصر، لكن هل هو في عرف الناس سفر اذا ذهب الي بريده؟ الشيخ: اي نعم، اذا بقي يومين او ثلاثه نعم سفر. طالب: يعني نقول: انه مسافر؟ الشيخ: نعم، لان المسافر هو الذي يفارق الوطن، ومعه طعامه وشرابه وعزوته، والناس قبل ان تاتي السيارات هذه، اذا ذهب لبريده لازم يكون معه ذهاب. ","MarkerTime":4648698,"MarkerEndTime":4681088},{"QuestionSGId":15504,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان مدرسًا في مكان آخر، ويذهب بأهله معه (...)، ثم يعود، هل يعتبر مسافرًا؟
الشيخ: هل نوى الإقامة في هذا البلد؟ أسألك: هل نوى الإقامة المطلقة ولَّا لا؟
طالب: لا.
الشيخ: خلاص، إذن هو مسافر.
طالب: وإن كان (...)؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: ومعه أهله.
الشيخ: ومعه أهله. كان الناس في زمن التابعين يُنتدب الرجل إلى السفر، يرابِط فيها السنة والسنتين ويقصر.
طالب: ولكن يا شيخ لا يكون معه أهله (...).
الشيخ: ولو معه أهله، (...) قضاة يبقون أربع سنين، ويقصرون.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، اذا كان مدرسا في مكان اخر، ويذهب باهله معه (...)، ثم يعود، هل يعتبر مسافرا؟ الشيخ: هل نوي الاقامه في هذا البلد؟ اسالك: هل نوي الاقامه المطلقه ولا لا؟ طالب: لا. الشيخ: خلاص، اذن هو مسافر. طالب: وان كان (...)؟ الشيخ: اي نعم. طالب: ومعه اهله. الشيخ: ومعه اهله. كان الناس في زمن التابعين ينتدب الرجل الي السفر، يرابط فيها السنه والسنتين ويقصر. طالب: ولكن يا شيخ لا يكون معه اهله (...). الشيخ: ولو معه اهله، (...) قضاه يبقون اربع سنين، ويقصرون. ","MarkerTime":4682450,"MarkerEndTime":4733445},{"QuestionSGId":15505,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا خرج الشخص في النزهة مسافة أربعين كيلو تقريبًا (...).
الشيخ: نصف يوم؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا غير مسافر.
طالب: إذا كان إمامه يقصر الصلاة (...)، يقصر الصلاة (...)؟
الشيخ: إذا قصر الصلاة يقوم هذا ويتم، الذي لا يرى أنه مسافر هو حقيقة غير مسافر، فإنه يتم.
","SearchTxt":" طالب: اذا خرج الشخص في النزهه مسافه اربعين كيلو تقريبا (...). الشيخ: نصف يوم؟ طالب: (...). الشيخ: هذا غير مسافر. طالب: اذا كان امامه يقصر الصلاه (...)، يقصر الصلاه (...)؟ الشيخ: اذا قصر الصلاه يقوم هذا ويتم، الذي لا يري انه مسافر هو حقيقه غير مسافر، فانه يتم. ","MarkerTime":4733652,"MarkerEndTime":4768292},{"QuestionSGId":15506,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) بالنسبة للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها أخطاء يعني (...) خصوصًا نقل الدم الملوث بمرض الإيدز، وأيضًا اللي يقومون على المختبرات، وخصوصًا في طفل الأنابيب هذه ما هم مأمونين على دينهم وأكثرهم كفار، فخلط وبعدين وُجِد في أوربا يسوون عمليات، تكون المرأة يعني شقراء، ويأتي الطفل أسود.
الشيخ: لعله نزعه عِرْق.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ.
الشيخ: على كل حال، نحن متوقِّفون في هذا، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز
، لكن الحقيقة الإنسان يخشى من هذا، إنما لو جرت العملية بين الزوج والزوجة؛ يعني بمعنى أنهما هما أتيا بالآلة واستعملاها، فهذا جائز، لكن متى يكون هذا الشيء؟ المعروف الآن ألا تتم العملية إلا بواسطة الطبيب.
","SearchTxt":" طالب: (...) بالنسبه للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها اخطاء يعني (...) خصوصا نقل الدم الملوث بمرض الايدز، وايضا اللي يقومون علي المختبرات، وخصوصا في طفل الانابيب هذه ما هم مامونين علي دينهم واكثرهم كفار، فخلط وبعدين وجد في اوربا يسوون عمليات، تكون المراه يعني شقراء، وياتي الطفل اسود. الشيخ: لعله نزعه عرق. طالب: احسن الله اليك يا شيخ. الشيخ: علي كل حال، نحن متوقفون في هذا، ونعلم ان غيرنا يفتي بالجواز ، لكن الحقيقه الانسان يخشي من هذا، انما لو جرت العمليه بين الزوج والزوجه؛ يعني بمعني انهما هما اتيا بالاله واستعملاها، فهذا جاءز، لكن متي يكون هذا الشيء؟ المعروف الان الا تتم العمليه الا بواسطه الطبيب. ","MarkerTime":390289,"MarkerEndTime":480767},{"QuestionSGId":15507,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الصور يكون بعد وفاة الزوج، قبل وفاة الزوج يُؤخذ منه المني يُحفظ، وبعدين مثلًا إذا شاءت المرأة أن تحمل من هذا الماء ووضع في رحمها.
الشيخ: لا، هذا لا عِبْرة به، ويجب أن تُعزَّر المرأة، والظاهر أن الولد لا يكون ولدًا له؛ لأن المني يتبع الأصل، والأصل قد مات، ولو أجزنا هذا الباب، أو فتحنا هذا الباب مشكِل، معناها جد الجد يمكن يُؤخذ من مَنيِّه ويوضع في زوجة الابن.
طالب: يفتح بابًا ثانيًا يا شيخ.
الشيخ: وهو؟
الطالب: وهو إذا تزوجت مثلًا رجلًا أسمر وقد احتفظت بمني الرجل الأبيض، واستعملته بعد زواجها.
الشيخ: ثم تقول: لعله؟
الطالب: لعله يكون أبيض.
الشيخ: لا، ما يخالف، هذا طلبها، لكن إذا قيل: ويش اللي جاب الولد أبيض؟ تقول: لعله نزعه عرق، الله يقطع العروق هذه يا شيخ!!
السؤال يقول: إنه لو أجزنا هذا الذي ذكر الأخ لكانت المرأة إذا تزوجت زوجًا أسمر بعد زوجها الأبيض، وعندها من الزوج الأبيض مَنِيٌّ، ألقته في رحمها وهي مع الزوج الأسمر علشان أيش؟ عشان يأتي الولد أبيض، لكن أخشى أن تُعاقب ويكون ولدها أسود، ما تدري.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -احسن الله اليك- بعض الصور يكون بعد وفاه الزوج، قبل وفاه الزوج يءخذ منه المني يحفظ، وبعدين مثلا اذا شاءت المراه ان تحمل من هذا الماء ووضع في رحمها. الشيخ: لا، هذا لا عبره به، ويجب ان تعزر المراه، والظاهر ان الولد لا يكون ولدا له؛ لان المني يتبع الاصل، والاصل قد مات، ولو اجزنا هذا الباب، او فتحنا هذا الباب مشكل، معناها جد الجد يمكن يءخذ من منيه ويوضع في زوجه الابن. طالب: يفتح بابا ثانيا يا شيخ. الشيخ: وهو؟ الطالب: وهو اذا تزوجت مثلا رجلا اسمر وقد احتفظت بمني الرجل الابيض، واستعملته بعد زواجها. الشيخ: ثم تقول: لعله؟ الطالب: لعله يكون ابيض. الشيخ: لا، ما يخالف، هذا طلبها، لكن اذا قيل: ويش اللي جاب الولد ابيض؟ تقول: لعله نزعه عرق، الله يقطع العروق هذه يا شيخ!! السءال يقول: انه لو اجزنا هذا الذي ذكر الاخ لكانت المراه اذا تزوجت زوجا اسمر بعد زوجها الابيض، وعندها من الزوج الابيض مني، القته في رحمها وهي مع الزوج الاسمر علشان ايش؟ عشان ياتي الولد ابيض، لكن اخشي ان تعاقب ويكون ولدها اسود، ما تدري. ","MarkerTime":482177,"MarkerEndTime":580871},{"QuestionSGId":15508,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، قلنا: إذا كان الزوج عقيمًا فللمرأة الفسخ، فإذا كانت المرأة أحبت الزوج، هل لولي المرأة أن يُطالِب عند القاضي الفسخ؟
الشيخ: هذا يسأل، يقول: قررنا بالأمس أن الزوج إذا كان عقيمًا فللمرأة الفسْخ؛ فسخ النكاح، تقول: الرجل لا يُولد له، وأنا أريد رجلًا يُولَد له، فإذا رضيت بذلك، فهل لوليها أن يُجبرها على الفسخ؟
الجواب: لا، كل حق للمرأة ليس لأحد حق أن يتدخل فيه حتى المهر الذي هو المال، لو أراد الولي أن يأخذ منه شيئًا منعناه إلا الأب يأخذه بعد أن يستقر من باب التملك.
طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- إذا كان الزوج قد تزوج من قبل (...) فظنوه عقيمًا، هل يجوز لهم أن يردوه (...) مع؟
الشيخ: إي، نعم، لهم أن يردوه؛ لأنه إذا كانت الزوجة تملك الفسخ بعد أن عُقِد النكاح من باب أوْلى أن تمنع النكاح، لكن إذا رضيت بالزوج، أحيانًا ترضى المرأة بالزوج لصلاحه، أو لغناه، أو لكون أسرته شريفة، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان الرجل لا يُولد له قالت: أنا (...) أنا أريد هذا الرجل.
طالب: (...).
الشيخ: أقول لك: اسمع حتى لو كان عقيمًا بالتأكيد، ورضيت المرأة به فإنه ليس لأوليائها الحق في أن يمنعوها، الحق لها، وهكذا جميع حقوق المرأة ليس لأحد أن يعترض عليها حتى لو احتارت رجلًا أشل، وقالت: أنا أريد أن أتزوجه لأتقرب إلى الله بخدمته ومساعدته فليس لأوليائها الحق أن يمنعوها، الحق للمرأة، حتى لو كان الرجل مثلًا أسمر وهي بيضاء فليس لأهلها أن يمنعوها، أو بالعكس؛ لأن الآن في بلد أوربا يتمنون الأسمر، يفرحون إذا جاء ولدهم أسود كالليل؛ لأن أكثرهم حُمر كالبرصان، فيختارون الأسود.
طالب: شيخ، هذا رجل تزوج الأولى، واتُّهم بأنه عقيم بضعف في الحيوانات المنوية (...)، ثم تزوج بأخرى فأسقطت منه، فهل إذا خطب امرأة ثالثة بعد طلاقه من الثانية، هل يجب عليه أن يُبيِّن هذا لهم أو أنه؟
الشيخ: (...)، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع، أو بالأولاد يجب أن يبلغه، يجب؛ لأن هذا غش.
طالب: (...).
الشيخ: إي، لكن تقول: إنه ضعيف، الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، قلنا: اذا كان الزوج عقيما فللمراه الفسخ، فاذا كانت المراه احبت الزوج، هل لولي المراه ان يطالب عند القاضي الفسخ؟ الشيخ: هذا يسال، يقول: قررنا بالامس ان الزوج اذا كان عقيما فللمراه الفسخ؛ فسخ النكاح، تقول: الرجل لا يولد له، وانا اريد رجلا يولد له، فاذا رضيت بذلك، فهل لوليها ان يجبرها علي الفسخ؟ الجواب: لا، كل حق للمراه ليس لاحد حق ان يتدخل فيه حتي المهر الذي هو المال، لو اراد الولي ان ياخذ منه شيءا منعناه الا الاب ياخذه بعد ان يستقر من باب التملك. طالب: شيخ -احسن الله اليكم- اذا كان الزوج قد تزوج من قبل (...) فظنوه عقيما، هل يجوز لهم ان يردوه (...) مع؟ الشيخ: اي، نعم، لهم ان يردوه؛ لانه اذا كانت الزوجه تملك الفسخ بعد ان عقد النكاح من باب اولي ان تمنع النكاح، لكن اذا رضيت بالزوج، احيانا ترضي المراه بالزوج لصلاحه، او لغناه، او لكون اسرته شريفه، او ما اشبه ذلك، فاذا كان الرجل لا يولد له قالت: انا (...) انا اريد هذا الرجل. طالب: (...). $واذا كان عقيما ورضيت المراه به هل لاولياءها الحق في الفسخ؟$ الشيخ: اقول لك: اسمع حتي لو كان عقيما بالتاكيد، ورضيت المراه به فانه ليس لاولياءها الحق في ان يمنعوها، الحق لها، وهكذا جميع حقوق المراه ليس لاحد ان يعترض عليها حتي لو احتارت رجلا اشل، وقالت: انا اريد ان اتزوجه لاتقرب الي الله بخدمته ومساعدته فليس لاولياءها الحق ان يمنعوها، الحق للمراه، حتي لو كان الرجل مثلا اسمر وهي بيضاء فليس لاهلها ان يمنعوها، او بالعكس؛ لان الان في بلد اوربا يتمنون الاسمر، يفرحون اذا جاء ولدهم اسود كالليل؛ لان اكثرهم حمر كالبرصان، فيختارون الاسود. طالب: شيخ، هذا رجل تزوج الاولي، واتهم بانه عقيم بضعف في الحيوانات المنويه (...)، ثم تزوج باخري فاسقطت منه، فهل اذا خطب امراه ثالثه بعد طلاقه من الثانيه، هل يجب عليه ان يبين هذا لهم او انه؟ الشيخ: (...)، كل من فيه عيب يتعلق بالاستمتاع، او بالاولاد يجب ان يبلغه، يجب؛ لان هذا غش. طالب: (...). الشيخ: اي، لكن تقول: انه ضعيف، الضعف هذا ما كل رحم تقبل الضعيف. ","MarkerTime":582165,"MarkerEndTime":787678},{"QuestionSGId":15509,"QuestionSGTxt":"طالب: إحنا نقول بأن أكثر الحمل لا حد له.
الشيخ: نعم، ما دمنا تيقنا أن هذه المرأة لم تُوطأ فلا حد لها.
طالب: يا شيخ، ولو بلغت؟
الشيخ: لا، ولو بلغت ألف سنة، لكن في الغالب أن هذا لا يكون إلا إذا مات الحمل فلنا أن نخرجه، وإذا أخرجناه انتهت العدة.
","SearchTxt":" طالب: احنا نقول بان اكثر الحمل لا حد له. الشيخ: نعم، ما دمنا تيقنا ان هذه المراه لم توطا فلا حد لها. طالب: يا شيخ، ولو بلغت؟ الشيخ: لا، ولو بلغت الف سنه، لكن في الغالب ان هذا لا يكون الا اذا مات الحمل فلنا ان نخرجه، واذا اخرجناه انتهت العده. ","MarkerTime":2057297,"MarkerEndTime":2090790},{"QuestionSGId":15510,"QuestionSGTxt":"طالب: في الحالة التي لا يُلحق به الولد، كيف تكون العدة؟
الشيخ: في الحالة التي لا يلحق الولد بزوجها، إذا وضعت الحمل تعتد بثلاث حيض؛ يعني تنتظر حتى تحيض ثلاث مرات.
","SearchTxt":" طالب: في الحاله التي لا يلحق به الولد، كيف تكون العده؟ الشيخ: في الحاله التي لا يلحق الولد بزوجها، اذا وضعت الحمل تعتد بثلاث حيض؛ يعني تنتظر حتي تحيض ثلاث مرات. ","MarkerTime":2115293,"MarkerEndTime":2136042},{"QuestionSGId":15511,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، حديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» بالنسبة.
الشيخ: صحيح.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، حديث: «الولد للفراش» بالنسبه. الشيخ: صحيح. ","MarkerTime":2137714,"MarkerEndTime":2150547},{"QuestionSGId":15512,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للذي تزوج وعمره ثمان سنوات، وحملت الزوجة (...) يا شيخ؟
الشيخ: لأنا نعلم عِلم اليقين أن هذا لا يمكن أو يُولَد له.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للذي تزوج وعمره ثمان سنوات، وحملت الزوجه (...) يا شيخ؟ الشيخ: لانا نعلم علم اليقين ان هذا لا يمكن او يولد له. ","MarkerTime":2150130,"MarkerEndTime":2163922},{"QuestionSGId":15513,"QuestionSGTxt":"الشيخ: الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» إذا أمكن، وإذا لم يمكن فلا، فالحديث لا يُنزَّل على شيء مستحيل.
طالب: قصة الحديث: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ».

الشيخ: إي معروف.
الطالب: تبين الشبه أنها لغير الزوج.
الشيخ: أنها لعتبة بن وقاص.
الطالب: ومع ذلك (...).
الشيخ: إي، لكن هذا قرينة، ما هوش اليقين، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سودة بنت زمعة -وهو أخوها- أن تحتجب منه.
","SearchTxt":" الشيخ: الحديث: «الولد للفراش» اذا امكن، واذا لم يمكن فلا، فالحديث لا ينزل علي شيء مستحيل. طالب: قصه الحديث: «الولد للفراش» . الشيخ: اي معروف. الطالب: تبين الشبه انها لغير الزوج. الشيخ: انها لعتبه بن وقاص. الطالب: ومع ذلك (...). الشيخ: اي، لكن هذا قرينه، ما هوش اليقين، ولهذا امر النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم سوده بنت زمعه -وهو اخوها- ان تحتجب منه. ","MarkerTime":2164707,"MarkerEndTime":2210622},{"QuestionSGId":15514,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، من ألقى الحمل بعد نفخ الروح، مَنْ عليه الإثم؟
الشيخ: لا، هو متعمد، ما عليه كفارة، لكن هل يدخل في قوله: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ} [النساء: ٩٣]؟ نعم، هو داخل في هذا؛ لأنه تعمد قتله؛ إذ إنه فعل فعلًا يقتل مثله غالبًا، فالمسألة خطيرة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، من القي الحمل بعد نفخ الروح، من عليه الاثم؟ الشيخ: لا، هو متعمد، ما عليه كفاره، لكن هل يدخل في قوله: {ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم} [النساء: ٩٣]؟ نعم، هو داخل في هذا؛ لانه تعمد قتله؛ اذ انه فعل فعلا يقتل مثله غالبا، فالمساله خطيره. ","MarkerTime":3410520,"MarkerEndTime":3447405},{"QuestionSGId":15515,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: رحم الله أحمد بن حنبل رحمه الله، قال: أكثر ما يخطئ الناس إما بسوء الفهم، أو بالقياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، لا يصح أن يُقال: أخذ العضو على أخذ الدم؛ لأن الدم من حين ما يُؤخذ يأتي بدله دم آخر في الحال، أليس كذلك؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: والعضو إذا قطع؟
طالب: لا يأتي.
الشيخ: سبحان الله، كيف لا يأتي؟ ألست تقيسه على الدم، إذا أُخذِت الكلية من حين ما تُؤخذ تنبت كلية ثانية على طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم على هذا القياس أو لا؟
طالب: لا أوافق.
الشيخ: إذن الحمد لله، نقول: هذا قياس مع الفارِق، ولا يجوز أن نقيس.
فيه سؤال: لو أن رجلًا فُقِدت كليته ورأى بنكًا يُسمى بنك الكلى مملوء من الكلى، هل يجوز أن يشتري واحدة؟
الجواب: نعم، يجوز؛ لأن هذه الكلى الآن قُطعت من أصحابها، لا يمكن أن تعود، فقُطعت من أصحابها، فيجوز شراؤها، فلا تظنوا أن قولي: إنه لا يجوز التبرع بالكلى ونحوها، يعني ولا يجوز شراؤها لو كانت موجودة، هذا لا بأس به، ثم اعلم يا أيها الأخ أن القول بجواز التبرع بالأعضاء أدى إلى مفاسد عظيمة جدًّا، صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من على الأرصفة، ويذبحونهم، ويأخذون كلاهم وكبادهم علشان يبيعونها.
طالب: إن كان ميتًا يا شيخ.
الشيخ: ولو ميتًا «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» .
","SearchTxt":" طالب: (...). $ هل يمكن ان يقاس اخذ العضو علي اخذ الدم كما يقول البعض؟ $ الشيخ: رحم الله احمد بن حنبل رحمه الله، قال: اكثر ما يخطء الناس اما بسوء الفهم، او بالقياس الفاسد، هذا من القياس الفاسد، لا يصح ان يقال: اخذ العضو علي اخذ الدم؛ لان الدم من حين ما يءخذ ياتي بدله دم اخر في الحال، اليس كذلك؟ طالب: اي نعم. الشيخ: والعضو اذا قطع؟ طالب: لا ياتي. الشيخ: سبحان الله، كيف لا ياتي؟ الست تقيسه علي الدم، اذا اخذت الكليه من حين ما تءخذ تنبت كليه ثانيه علي طول، ليش تقيس؟ هل توافقهم علي هذا القياس او لا؟ طالب: لا اوافق. الشيخ: اذن الحمد لله، نقول: هذا قياس مع الفارق، ولا يجوز ان نقيس. فيه سءال: لو ان رجلا فقدت كليته وراي بنكا يسمي بنك الكلي مملوء من الكلي، هل يجوز ان يشتري واحده؟ الجواب: نعم، يجوز؛ لان هذه الكلي الان قطعت من اصحابها، لا يمكن ان تعود، فقطعت من اصحابها، فيجوز شراءها، فلا تظنوا ان قولي: انه لا يجوز التبرع بالكلي ونحوها، يعني ولا يجوز شراءها لو كانت موجوده، هذا لا باس به، ثم اعلم يا ايها الاخ ان القول بجواز التبرع بالاعضاء ادي الي مفاسد عظيمه جدا، صاروا في بعض الدول يلتقطون الصبيان من علي الارصفه، ويذبحونهم، وياخذون كلاهم وكبادهم علشان يبيعونها. طالب: ان كان ميتا يا شيخ. الشيخ: ولو ميتا «كسر عظم الميت ككسره حيا» . ","MarkerTime":3449404,"MarkerEndTime":3612984},{"QuestionSGId":15516,"QuestionSGTxt":"طالب: (...). \n
\nالشيخ: سؤاله: يقول: إذا أخذت الحامل دواء ووضعت حملها، هل تنقضي عدتها أو لا؟ هذا سؤالك؟\n
\nطالب: لا، يا شيخ يعني إن (...) ثلاث سنوات.\n
\nالشيخ: إي نعم، كل ثلاث سنوات، هذه المرأة حملت لسنتين.\n
\nطالب: (...) الجنين. \n
\nالشيخ: ينبني على كلامنا اللي ذكرنا، هل هو قبل أربعين يومًا أو بعده؟\n
\nطالب: بعده.\n
\nالشيخ: لا، ما يحل أبدًا، متى تجاوز أربعين يومًا لا يجوز إلا للضرورة، وإذا نُفخت فيه الروح لا يجوز ولا للضرورة.","SearchTxt":" طالب: (...). $ اذا اخذت الحامل دواء ووضعت حملها، هل تنقضي عدتها او لا؟سواء قبل اربعين يوما او بعده$ الشيخ: سءاله: يقول: اذا اخذت الحامل دواء ووضعت حملها، هل تنقضي عدتها او لا؟ هذا سءالك؟ طالب: لا، يا شيخ يعني ان (...) ثلاث سنوات. الشيخ: اي نعم، كل ثلاث سنوات، هذه المراه حملت لسنتين. طالب: (...) الجنين. الشيخ: ينبني علي كلامنا اللي ذكرنا، هل هو قبل اربعين يوما او بعده؟ طالب: بعده. الشيخ: لا، ما يحل ابدا، متي تجاوز اربعين يوما لا يجوز الا للضروره، واذا نفخت فيه الروح لا يجوز ولا للضروره. ","MarkerTime":3613987,"MarkerEndTime":3658762},{"QuestionSGId":15517,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، الحكمة من العدة، أليس تبين الحمل؟
الشيخ: لا، معلوم من الحِكم وليس كل الحكم.
طالب: (...) إذا اعتدت (...).
الشيخ: لا، الوفاة (...)، ولهذا الوفاة تعتد المرأة إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام، ولو لم تحض إلا مرة واحدة، ولو كانت آيسة، هذه مبنية على حق الزوج، وكونها أربعة أشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد -والله أعلم- أن النساء في الجاهلية تعتد المرأة إذا مات عنها زوجها حولًا كاملًا، فأُخِذ من الحوْل ثلثه، وهو أربعة أشهر، ومن الشهر ثلثه، وهو عشرة أيام.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، الحكمه من العده، اليس تبين الحمل؟ الشيخ: لا، معلوم من الحكم وليس كل الحكم. طالب: (...) اذا اعتدت (...).$لماذا عده الوفاه تكون اربعه اشهر وعشرا؟$ الشيخ: لا، الوفاه (...)، ولهذا الوفاه تعتد المراه اذا مات زوجها اربعه اشهر وعشره ايام، ولو لم تحض الا مره واحده، ولو كانت ايسه، هذه مبنيه علي حق الزوج، وكونها اربعه اشهر وعشر تخصيصها بهذا العدد -والله اعلم- ان النساء في الجاهليه تعتد المراه اذا مات عنها زوجها حولا كاملا، فاخذ من الحول ثلثه، وهو اربعه اشهر، ومن الشهر ثلثه، وهو عشره ايام. ","MarkerTime":4850735,"MarkerEndTime":4920149},{"QuestionSGId":15518,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا ألقت المرأة النطفة قبل الأربعين، هل تنقضي العدة؟
الشيخ: لا، يسأل: إذا ألقت المرأة حملها قبل أربعين يومًا، هل تنقضي العدة؟
الجواب: لا، وأنت معنا حينما ذكرنا أنه لا بد أن يتبين فيه خلْق الإنسان.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا القت المراه النطفه قبل الاربعين، هل تنقضي العده؟ الشيخ: لا، يسال: اذا القت المراه حملها قبل اربعين يوما، هل تنقضي العده؟ الجواب: لا، وانت معنا حينما ذكرنا انه لا بد ان يتبين فيه خلق الانسان. ","MarkerTime":4921560,"MarkerEndTime":4942474},{"QuestionSGId":15519,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك يا شيخ، الأمة إذا ابتدأت العدة تسقط عنها التكاليف؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني أقصد التكاليف الأعمال التي تقوم بها؟

الشيخ: الأمة إذا انتهت العدة؟
طالب: لا إذا ابتدأت العدة.
الشيخ: التكاليف أيش؟ يعني نقول: لا تصلين، ولا تصومين، ولا..؟
طالب: لا، أقصد السيد يعني إذا مات أعمال تفعلها للسيد كأن تقوم..
الشيخ: إذا طُلِّقت الأمة، فإن كان الطلاق رجعيًّا فهي في حال العدة تبع الزوج، وإذا كان بائنًا فهي تبع السيد.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك يا شيخ، الامه اذا ابتدات العده تسقط عنها التكاليف؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني اقصد التكاليف الاعمال التي تقوم بها؟ الشيخ: الامه اذا انتهت العده؟ طالب: لا اذا ابتدات العده. الشيخ: التكاليف ايش؟ يعني نقول: لا تصلين، ولا تصومين، ولا..؟ طالب: لا، اقصد السيد يعني اذا مات اعمال تفعلها للسيد كان تقوم.. الشيخ: اذا طلقت الامه، فان كان الطلاق رجعيا فهي في حال العده تبع الزوج، واذا كان باءنا فهي تبع السيد. ","MarkerTime":4943049,"MarkerEndTime":4990927},{"QuestionSGId":15520,"QuestionSGTxt":"طالب: في قول المصنف رحمه الله: (أن الأمة عدتها نصف عدة الحرة)، وذكرنا أن الفقهاء استدلوا بهذا أن الصحابة أجمعوا على أن الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، فقاسوا على إجماع الصحابة، وسؤالي هنا: هل يجوز القياس على الإجماع، يعني إذا ورد في مسألة معينة الإجماع فنقيس عليها؟
الشيخ: مسألة أخرى، هذا يسأل سؤالًا جيدًا، يقول: إنه إذا أجمع الصحابة على مسألة، فهل يجوز أن نقيس عليها؟
والجواب: نعم، يجوز؛ لأن الإجماع دليل، والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف أن القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق وقلنا: إذا ثبت الفرق امتنع القياس، أليس كذلك؟
","SearchTxt":" طالب: في قول المصنف رحمه الله: (ان الامه عدتها نصف عده الحره) ، وذكرنا ان الفقهاء استدلوا بهذا ان الصحابه اجمعوا علي ان الامه المطلقه نصف عده الحره، فقاسوا علي اجماع الصحابه، وسءالي هنا: هل يجوز القياس علي الاجماع، يعني اذا ورد في مساله معينه الاجماع فنقيس عليها؟ الشيخ: مساله اخري، هذا يسال سءالا جيدا، يقول: انه اذا اجمع الصحابه علي مساله، فهل يجوز ان نقيس عليها؟ والجواب: نعم، يجوز؛ لان الاجماع دليل، والدليل يجوز القياس عليه، لكن تعرف ان القياس لا بد فيه من شروط. وقد بينا الفرق بين عده الوفاه وعده الطلاق وقلنا: اذا ثبت الفرق امتنع القياس، اليس كذلك؟ ","MarkerTime":4992146,"MarkerEndTime":5047985},{"QuestionSGId":15521,"QuestionSGTxt":"طالب: ألا يشكل على الاستدلال بقوله تعالى: {وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ}، وقوله تعالى: {فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة: ٢٣٢] وحصلت البينونة الصغرى؟
الشيخ: إي نعم، هذا أزواجهن باعتبار ما كان، والأصل أن الوصف مشتق للحال، لكن إذا قام دليل على أن المراد الوصف السابق فلا بأس أن يُستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرًا.
","SearchTxt":" طالب: الا يشكل علي الاستدلال بقوله تعالي: {وبعولتهن احق بردهن} ، وقوله تعالي: {فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن} [البقره: ٢٣٢] وحصلت البينونه الصغري؟ الشيخ: اي نعم، هذا ازواجهن باعتبار ما كان، والاصل ان الوصف مشتق للحال، لكن اذا قام دليل علي ان المراد الوصف السابق فلا باس ان يستعمل الوصف السابق لما لم يكن حاضرا. ","MarkerTime":5049396,"MarkerEndTime":5079513},{"QuestionSGId":15522,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، الأمة إذا طلَّقها عبد، فما حكم عدتها؟
الشيخ: ما سمعت كلامنا.
الطالب: أضفنا العدة على سيد الأمة؟
الشيخ: لا، سيد الأمة إذا مات ليس على أمته عدة، ما فيه إلا حيضة واحدة لاستبراء الرحم، هذا بالنسبة للسيد، أما كلامنا على الزوج، ولهذا مثَّلْنا لو تستحضر، مثَّلْنا فقلنا: إذا زوج الرجل أمته شخصًا فمات عنها، أما لو مات السيد فلا عِدَّة، ليس فيه إلا حيضة واحدة لأجل استبراء الرحم فقط.
طالب: عدة الوفاة.
الشيخ: وعدة الوفاة حتى تضع. ولكن سبق لكم أن أكثر مدة الحمل كم؟ أكثر مدة الحمل أربع سنين، والصواب أنه لا حد لأكثره ما دمنا نعلم أن المرأة لم تُوطأ، وأن الحمل نشأ فيها، وبقي في بطنها ولو طالت المدة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، الامه اذا طلقها عبد، فما حكم عدتها؟ الشيخ: ما سمعت كلامنا. الطالب: اضفنا العده علي سيد الامه؟ الشيخ: لا، سيد الامه اذا مات ليس علي امته عده، ما فيه الا حيضه واحده لاستبراء الرحم، هذا بالنسبه للسيد، اما كلامنا علي الزوج، ولهذا مثلنا لو تستحضر، مثلنا فقلنا: اذا زوج الرجل امته شخصا فمات عنها، اما لو مات السيد فلا عده، ليس فيه الا حيضه واحده لاجل استبراء الرحم فقط. طالب: عده الوفاه. الشيخ: وعده الوفاه حتي تضع. ولكن سبق لكم ان اكثر مده الحمل كم؟ اكثر مده الحمل اربع سنين، والصواب انه لا حد لاكثره ما دمنا نعلم ان المراه لم توطا، وان الحمل نشا فيها، وبقي في بطنها ولو طالت المده. ","MarkerTime":5081184,"MarkerEndTime":5156581},{"QuestionSGId":15523,"QuestionSGTxt":"طالب: أثابكم الله يا شيخ، المرأة المطلقة المدخول بها غير حامل، أقول: متى تنتهي عدتها؟
الشيخ: (...) ثلاث حيض، متى تكون الحيضة الثالثة (...)، أسأل السائل، أجبني يا رجل؟
طالب: كلا الوجهين.
الشيخ: (...) لا، وجهان (...)، إذا قيل: العدة ثلاث حيض متى تنتهي الحيض؟
طالب: إذا انتهت الحيضة الثالثة.
الشيخ: هذه هي واضحة.
طالب: القول الراجح أن من طلق في الحيض أنه لا يقع، لكن إذا جاءني شخص وقال: إني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقة؟
الشيخ: أن يطلق (...) إن كانت في العدة، فنقول: لا بد أن تقع (...)، كما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض، على خلاف في تفسير حديث ابن عمر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا» أخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع؛ لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، وبعضهم قال: إن المراجعة هنا مراجعة لغوية، ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، إنما طريقتي أنا -عشان ما يكون تلاعب- أنها إذا انتهت العدة نلزمه، ونقول: وقع الطلاق، وإذا لم تنتهِ قلنا: طلاقك فاسد، والزوجة في عصمتك
؛ لأنَّ لو فتحنا الباب وقلنا: إنه لم يقع الطلاق حتى بعد انتهاء العدة جاءنا الأزواج من كل فج (...) قد أيسوا من زوجاتهم، وقالوا: طلقناها في الحيض، يجينا واحد مطلق زوجته من عشرين سنة (...) طلقها في الحيض، ثم يجي بعدين -بعد عشرين سنة- وهي في بيتها (...)، ويقول: إني طلقتها في الحيض، هذا ما هو معقول، تلاعب.
","SearchTxt":" طالب: اثابكم الله يا شيخ، المراه المطلقه المدخول بها غير حامل، اقول: متي تنتهي عدتها؟ الشيخ: (...) ثلاث حيض، متي تكون الحيضه الثالثه (...)، اسال الساءل، اجبني يا رجل؟ طالب: كلا الوجهين. الشيخ: (...) لا، وجهان (...)، اذا قيل: العده ثلاث حيض متي تنتهي الحيض؟ طالب: اذا انتهت الحيضه الثالثه. الشيخ: هذه هي واضحه. طالب: القول الراجح ان من طلق في الحيض انه لا يقع، لكن اذا جاءني شخص وقال: اني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقه؟ الشيخ: ان يطلق (...) ان كانت في العده، فنقول: لا بد ان تقع (...)، كما اوقع النبي صلي الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض، علي خلاف في تفسير حديث ابن عمر؛ لان قوله صلي الله عليه وسلم لعمر: «مر عبد الله ان يراجعها» اخذ منه الجمهور علي ان الطلاق وقع؛ لانه لا مراجعه الا بعد الطلاق، وبعضهم قال: ان المراجعه هنا مراجعه لغويه، ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، انما طريقتي انا -عشان ما يكون تلاعب- انها اذا انتهت العده نلزمه، ونقول: وقع الطلاق، واذا لم تنته قلنا: طلاقك فاسد، والزوجه في عصمتك ؛ لان لو فتحنا الباب وقلنا: انه لم يقع الطلاق حتي بعد انتهاء العده جاءنا الازواج من كل فج (...) قد ايسوا من زوجاتهم، وقالوا: طلقناها في الحيض، يجينا واحد مطلق زوجته من عشرين سنه (...) طلقها في الحيض، ثم يجي بعدين -بعد عشرين سنه- وهي في بيتها (...)، ويقول: اني طلقتها في الحيض، هذا ما هو معقول، تلاعب. ","MarkerTime":1510388,"MarkerEndTime":1666129},{"QuestionSGId":15524,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرتم قاعدة أمس أن الحكمين إذا تعارضا وأحدهما الناقل عن الأصل والآخر باقٍ على الأصل يقبل الناقل عن..
الشيخ: يقدم الناقل، يرجح الناقل، إذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قُدِّم الناقل عن الأصل.
طالب: وسؤالي هل عليه نحمل حديث ابن عمر على حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟
الشيخ: لا، حديث ابن عمر قاله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وليس حوله إلا من في المدينة لما قال: «لَا يَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، إِلَّا أَنْ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا» حديث ابن عباس قاله للحجاج بعرفة، وهذا بعد حديث ابن عمر، وفي جمعٍ أكثر من الذين في المدينة، فهذا دليل على أنه ناسخ، ولا نقدم حديث ابن عمر؛ لأنه ناقل عن الأصل؛ لأن هذا متأخر، وكثير ممن سمعه (...) في المدينة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرتم قاعده امس ان الحكمين اذا تعارضا واحدهما الناقل عن الاصل والاخر باق علي الاصل يقبل الناقل عن.. الشيخ: يقدم الناقل، يرجح الناقل، اذا تعارض نصان من كل وجه وتعذر الجمع بينهما قدم الناقل عن الاصل. طالب: وسءالي هل عليه نحمل حديث ابن عمر علي حديث ابن عباس في قطع الخف في الحج؟ الشيخ: لا، حديث ابن عمر قاله النبي صلي الله عليه وسلم في المدينه، وليس حوله الا من في المدينه لما قال: «لا يلبس الخفين، الا ان لا يجد نعلين فليلبس الخفين، وليقطعهما» حديث ابن عباس قاله للحجاج بعرفه، وهذا بعد حديث ابن عمر، وفي جمع اكثر من الذين في المدينه، فهذا دليل علي انه ناسخ، ولا نقدم حديث ابن عمر؛ لانه ناقل عن الاصل؛ لان هذا متاخر، وكثير ممن سمعه (...) في المدينه. ","MarkerTime":1667539,"MarkerEndTime":1753490},{"QuestionSGId":15525,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، المبانة من الخلع عليها عدة واحدة هي حيضة واحدة، ولاستبراء الرحم يا شيخ، فلِمَ لا نقول ذلك في المبانة بينونة كبرى يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، أسمتعم كلام الأخ؟ المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يطلقها عدتها على القول الراجح حيضة واحدة فقط؛ لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها، إذ لا مراجعة للزوج، الكلام معروف ولّا غير عربي؟
طلبة: عربي.
الشيخ: رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانة منه ومالة منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشرة آلاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك على كم؟ عشرة آلاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضة واحدة فقط، على القول الراجح، ما هي مسألة اتفاقية.
يقول الأخ: لماذا لا نقول: إن المطلقة ثلاثًا التي ليس لزوجها رجعة عليها لماذا لا نقول: إنها تعتد كم؟ حيضة واحدة؛ لأنه لا فائدة من تطويل العدة عليها، إذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟

طلبة: نعم.
الشيخ: الإيراد هذا إيراد قوي، يدل على أن الأخ من الفقهاء، أليس كذلك؟
الجواب: قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن المطلقة البائن بينونة كبرى، وهي المطلقة ثلاثًا، إن كان أحد قال بأنها تعتد بحيضة واحدة فقوله صواب، فعلق الأمر به على أن يوجد أحد قبله، قال صاحب الاختيارات: وقد قال بذلك ابن اللبان، وهو سابق على شيخ الإسلام، وعلى هذا فيكون رأي شيخ الإسلام أن عدتها حيضة واحدة.
الجمهور يقولون: لا بد من ثلاث حِيَض؛ لأنها مطلقة، وقد قال الله عز وجل: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وأطلق، ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بأن يقال: اقرأ الآية كاملة حتى يتبين لك أن المراد بالمطلقات الرجعيات؛ لأنه قال سبحانه وتعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا} [البقرة: ٢٢٨]، ولا حق للبعل برد الزوجة إذا كان الطلاق بائنًا، فعلم أن الآية في المطلقات الرجعيات.
وعلى كل حال: القول بأنها -أي: البائن بينونة الكبرى- تكتفي بحيضة واحدة قول قوي، لكن نظن الاحتياط أولى، أن نقول: اعتدي بثلاث حِيَض، أولًا: لأنه قول الجمهور، وكما تعلم أن شيخ الإسلام -رحمه الله- على سعة اطلاعه لم يطلع على الخلاف، بل علق القول به على أن يكون أحد سبقه.
ثانيا: هذه المسألة لو تزوجت البائن بعد حيضة واحدة، ثم حصل مشاكل، ثم أودعت المحكمة، فالقضاة يحكمون بأن هذا النكاح أيش؟
طلبة: باطل.
الشيخ: باطل، فنقع في إشكال، والاحتياط أولى، لا سيما كما قلت لك: إذا كانت المسألة لو رفعت للقضاة لحكموا بخلاف ما أفتيت به، فأنت لا تفتي إلا بالاحتياط.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، المبانه من الخلع عليها عده واحده هي حيضه واحده، ولاستبراء الرحم يا شيخ، فلم لا نقول ذلك في المبانه بينونه كبري يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، اسمتعم كلام الاخ؟ المخالعه التي اعطت زوجها دراهم علي ان يطلقها عدتها علي القول الراجح حيضه واحده فقط ؛ لانه لا فاءده من تطويل العده عليها، اذ لا مراجعه للزوج، الكلام معروف ولا غير عربي؟ طلبه: عربي. الشيخ: رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانه منه وماله منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشره الاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك علي كم؟ عشره الاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضه واحده فقط، علي القول الراجح ، ما هي مساله اتفاقيه. يقول الاخ: لماذا لا نقول: ان المطلقه ثلاثا التي ليس لزوجها رجعه عليها لماذا لا نقول: انها تعتد كم؟ حيضه واحده؛ لانه لا فاءده من تطويل العده عليها، اذ لا رجوع لزوجها عليها، سمعتم الكلام؟ طلبه: نعم. الشيخ: الايراد هذا ايراد قوي، يدل علي ان الاخ من الفقهاء، اليس كذلك؟ الجواب: قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان المطلقه الباءن بينونه كبري، وهي المطلقه ثلاثا، ان كان احد قال بانها تعتد بحيضه واحده فقوله صواب، فعلق الامر به علي ان يوجد احد قبله، قال صاحب الاختيارات : وقد قال بذلك ابن اللبان، وهو سابق علي شيخ الاسلام، وعلي هذا فيكون راي شيخ الاسلام ان عدتها حيضه واحده. الجمهور يقولون: لا بد من ثلاث حيض؛ لانها مطلقه، وقد قال الله عز وجل: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء} [البقره: ٢٢٨]، واطلق، ولكن يمكن الجواب عن هذا الاستدلال بان يقال: اقرا الايه كامله حتي يتبين لك ان المراد بالمطلقات الرجعيات؛ لانه قال سبحانه وتعالي: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يءمن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا} [البقره: ٢٢٨]، ولا حق للبعل برد الزوجه اذا كان الطلاق باءنا، فعلم ان الايه في المطلقات الرجعيات. وعلي كل حال: القول بانها -اي: الباءن بينونه الكبري- تكتفي بحيضه واحده قول قوي، لكن نظن الاحتياط اولي، ان نقول: اعتدي بثلاث حيض ، اولا: لانه قول الجمهور، وكما تعلم ان شيخ الاسلام -رحمه الله- علي سعه اطلاعه لم يطلع علي الخلاف، بل علق القول به علي ان يكون احد سبقه. ثانيا: هذه المساله لو تزوجت الباءن بعد حيضه واحده، ثم حصل مشاكل، ثم اودعت المحكمه، فالقضاه يحكمون بان هذا النكاح ايش؟ طلبه: باطل. الشيخ: باطل، فنقع في اشكال، والاحتياط اولي، لا سيما كما قلت لك: اذا كانت المساله لو رفعت للقضاه لحكموا بخلاف ما افتيت به، فانت لا تفتي الا بالاحتياط. ","MarkerTime":1754925,"MarkerEndTime":2057505},{"QuestionSGId":15526,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، عند انتقال المبانة هل يا شيخ تستأنف المدة أم تبتدئ منذ وفاة الزوج؟
الشيخ: لا، منذ وفاة الزوج، إذا قلنا بأنها تعتد بالأطول فإنه من وفاة الزوج كل عدة ابتداؤها (...)، ولهذا لو أن الإنسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته إلا بعد مضي أربعة أشهر وعشرة أيام، عليها عدة ولّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ما عليها عدة، انتهى الوقت، واضح؟
طالب: نعم واضح.
الشيخ: امرأة حامل توفي عنها زوجها، ثم وضعت، ثم علمت أن زوجها مات، انتهت عدتها أو لا؟
طلبة: انتهت.
الشيخ: نعم، انتهت، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، عند انتقال المبانه هل يا شيخ تستانف المده ام تبتدء منذ وفاه الزوج؟ الشيخ: لا، منذ وفاه الزوج، اذا قلنا بانها تعتد بالاطول فانه من وفاه الزوج كل عده ابتداءها (...)، ولهذا لو ان الانسان مات عن زوجته ولم تعلم بموته الا بعد مضي اربعه اشهر وعشره ايام، عليها عده ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ما عليها عده، انتهي الوقت، واضح؟ طالب: نعم واضح. الشيخ: امراه حامل توفي عنها زوجها، ثم وضعت، ثم علمت ان زوجها مات، انتهت عدتها او لا؟ طلبه: انتهت. الشيخ: نعم، انتهت، اي نعم. ","MarkerTime":2058864,"MarkerEndTime":2117271},{"QuestionSGId":15527,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا، بارك الله فيك، المؤلف -رحمه الله تعالى- ذكر أن من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها..
الشيخ: ولم تدر سببه.
طالب: ولم تدر سببه، تسعة أشهر للحمل وثلاثة أشهر على أنها احتمال تكون آيسة، شيخنا بعد تسعة أشهر إذا تبين خلو الرحم ما هناك..

الشيخ: سؤال وجيه، يقول: إذا علمنا أن هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول: تسعة أشهر تكفي؛ لأنه يدخل فيها ثلاثة أشهر، نقول: لم يتبين، أو: لم نحكم بخلو الرحم إلا بعد تسعة أشهر، وحينئذ تستأنف ثلاثة أشهر.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا، بارك الله فيك، المءلف -رحمه الله تعالي- ذكر ان من كانت تحيض ثم ارتفع حيضها.. الشيخ: ولم تدر سببه. طالب: ولم تدر سببه، تسعه اشهر للحمل وثلاثه اشهر علي انها احتمال تكون ايسه، شيخنا بعد تسعه اشهر اذا تبين خلو الرحم ما هناك.. الشيخ: سءال وجيه، يقول: اذا علمنا ان هذا من باب الاحتياط، لماذا لا نقول: تسعه اشهر تكفي؛ لانه يدخل فيها ثلاثه اشهر، نقول: لم يتبين، او: لم نحكم بخلو الرحم الا بعد تسعه اشهر، وحينءذ تستانف ثلاثه اشهر. ","MarkerTime":3493062,"MarkerEndTime":3535152},{"QuestionSGId":15528,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أحسن الله إليك، المرأة العقيم ألا تكون فيمن قُطِع حيضها؟
الشيخ: إي نعم، المرأة العقيم هذه آيسة من الحيض لا شك، فتعتد بثلاثة أشهر.
","SearchTxt":" طالب: شيخ احسن الله اليك، المراه العقيم الا تكون فيمن قطع حيضها؟ الشيخ: اي نعم، المراه العقيم هذه ايسه من الحيض لا شك، فتعتد بثلاثه اشهر. ","MarkerTime":3535703,"MarkerEndTime":3552844},{"QuestionSGId":15529,"QuestionSGTxt":"طالب: لماذا التي ترث تنتقل؟ لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل؟
الشيخ: ذكرناها أمس، ويش قلنا؟
طالب: قلنا: حكمها حكم الزوجة.
الشيخ: إذا نظرنا إلى أنها زوجة، متهمًا بقصد الحرمان، عاملناه بغير قصده، فورثت، فصارت كالزوجة، وحينئذ تنتقل إلى عدة الوفاة، وإذا نظرنا إلى أنها قد بانت من زوجها قلنا: لا تنتقل؛ لأنها ليست زوجة.
","SearchTxt":" طالب: لماذا التي ترث تنتقل؟ لماذا يا شيخ؟ والتي لا ترث لا تنتقل؟ الشيخ: ذكرناها امس، ويش قلنا؟ طالب: قلنا: حكمها حكم الزوجه. الشيخ: اذا نظرنا الي انها زوجه، متهما بقصد الحرمان، عاملناه بغير قصده، فورثت، فصارت كالزوجه، وحينءذ تنتقل الي عده الوفاه، واذا نظرنا الي انها قد بانت من زوجها قلنا: لا تنتقل؛ لانها ليست زوجه. ","MarkerTime":3572228,"MarkerEndTime":3612438},{"QuestionSGId":15530,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ حفظكم الله، ما يقال في الأَمَة: إنها تعتد تسعة أشهر للحمل وشهرًا ونصفًا على القول..
الشيخ: أين هو؟ على القول بأن الأشهر تتبعض (...) الشهر ونصف.

طالب: (...).
الشيخ: إذا وقعت -إن شاء الله- نشوف، إذا وجدنا أمة بهذه الحال يفتح الله علينا إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخ حفظكم الله، ما يقال في الامه: انها تعتد تسعه اشهر للحمل وشهرا ونصفا علي القول.. الشيخ: اين هو؟ علي القول بان الاشهر تتبعض (...) الشهر ونصف. طالب: (...). الشيخ: اذا وقعت -ان شاء الله- نشوف، اذا وجدنا امه بهذه الحال يفتح الله علينا ان شاء الله. ","MarkerTime":3613405,"MarkerEndTime":3638551},{"QuestionSGId":15531,"QuestionSGTxt":"طالب: ما الفرق بين قضايا الأعيان والألفاظ العامة؟
الشيخ: قضايا الأعيان مسألة وقعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم أمامه أشياء توجب أن يحكم بهذا، لكننا لا نعلمها، الألفاظ العامة يقول: مثلًا من فعل كذا فعليه كذا.
","SearchTxt":" طالب: ما الفرق بين قضايا الاعيان والالفاظ العامه؟ الشيخ: قضايا الاعيان مساله وقعت وحكم فيها الحاكم، والحاكم امامه اشياء توجب ان يحكم بهذا، لكننا لا نعلمها، الالفاظ العامه يقول: مثلا من فعل كذا فعليه كذا. ","MarkerTime":5133179,"MarkerEndTime":5165282},{"QuestionSGId":15532,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) السبب لارتفاع الحيض الرضاع، لماذا لا تكون عدتها كعدة المرأة التي لا تدري سبب فقدان الحيض، فهذه تسلم من كونها حاملًا (...)؟
الشيخ: الأخ يسأل يقول: لماذا لا نقول: إن المرأة التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول: تعتد سنة كالتي لم تعلم مرضها؟
الجواب: لأن عندنا سببًا معلومًا، فأُحِيل الحكم عليه، وهو الرضاع، من ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق، وهو واضح الفرق، لكن كما قلنا لكم: إذا زال السبب المانع من الحيض، وغلب على ظنها أنه لن يرجع؛ تعتد ثلاثة أشهر.
","SearchTxt":" طالب: (...) السبب لارتفاع الحيض الرضاع، لماذا لا تكون عدتها كعده المراه التي لا تدري سبب فقدان الحيض، فهذه تسلم من كونها حاملا (...)؟ الشيخ: الاخ يسال يقول: لماذا لا نقول: ان المراه التي ارتفع حيضها وهي تعلم سبب ارتفاعه كالرضاع، لماذا لا نقول: تعتد سنه كالتي لم تعلم مرضها؟ الجواب: لان عندنا سببا معلوما، فاحيل الحكم عليه، وهو الرضاع، من ارتفع حيضها للرضاع، هذا هو الفرق، وهو واضح الفرق، لكن كما قلنا لكم: اذا زال السبب المانع من الحيض، وغلب علي ظنها انه لن يرجع؛ تعتد ثلاثه اشهر. ","MarkerTime":5166379,"MarkerEndTime":5240225},{"QuestionSGId":15533,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، قال المؤلف في (المستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة): تجلس ثلاثة أشهر، لماذا -يا شيخ- لا تنتقل إلى التمييز الصالح؟
الشيخ: لا، هو ما عندها تمييز، مراد (المستحاضة الناسية): التي ليس لها تمييز؛ لأن اللي عندها تمييز لو نسيت، التمييز يُبَيِّن.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، قال المءلف في (المستحاضه الناسيه والمستحاضه المبتداه) : تجلس ثلاثه اشهر، لماذا -يا شيخ- لا تنتقل الي التمييز الصالح؟ الشيخ: لا، هو ما عندها تمييز، مراد (المستحاضه الناسيه) : التي ليس لها تمييز؛ لان اللي عندها تمييز لو نسيت، التمييز يبين. ","MarkerTime":37119,"MarkerEndTime":64937},{"QuestionSGId":15534,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا -حفظك الله- حال المفقود؛ بعض الحوادث قد تتيقَّن أن الرجل فُقِدَ بسقوط طائرةٍ مثلًا، أو يعني: سفينة غرقت، بخلاف الحرب قد يؤخذ الرجل أسيرًا ويمكث سنوات.
الشيخ: هذا صحيح؛ يختلف لا شك، أقول: هو يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتى في سقوط الطائرة أنه مات، اللهم إلا أن تحترق بما فيها هذه ممكن، لكن أحيانًا ينجو.
طالب: (...) الطائرة.
الشيخ: هذه علمنا أنه مات لا شك.
طالب: تعتدُّ؟
الشيخ: على طول، تعتدُّ.
طالب: والآن مثلًا عندنا في بلادنا يكثُر المفقودون خصوصًا بعد الحرب (...) الآن عشر سنوات، فأهاليهم متوقفون؛ هل ماتوا أو (...)؟
الشيخ: صحيح أو (...).
طالب: إي نعم.
الشيخ: نعم صحيح، هذا مما يدخل فيما قلنا: إنه يرجع إلى اجتهاد الحاكم؛ لأنه أحيانًا تطالب الدولة الآسرة بإحضار كشف بالأسرى حتى يُعْرَف.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا -حفظك الله- حال المفقود؛ بعض الحوادث قد تتيقن ان الرجل فقد بسقوط طاءره مثلا، او يعني: سفينه غرقت، بخلاف الحرب قد يءخذ الرجل اسيرا ويمكث سنوات. الشيخ: هذا صحيح؛ يختلف لا شك، اقول: هو يختلف لكن ما يمكن تتيقن حتي في سقوط الطاءره انه مات، اللهم الا ان تحترق بما فيها هذه ممكن، لكن احيانا ينجو. طالب: (...) الطاءره. الشيخ: هذه علمنا انه مات لا شك. طالب: تعتد؟ الشيخ: علي طول، تعتد. طالب: والان مثلا عندنا في بلادنا يكثر المفقودون خصوصا بعد الحرب (...) الان عشر سنوات، فاهاليهم متوقفون؛ هل ماتوا او (...)؟ الشيخ: صحيح او (...). طالب: اي نعم. الشيخ: نعم صحيح، هذا مما يدخل فيما قلنا: انه يرجع الي اجتهاد الحاكم؛ لانه احيانا تطالب الدوله الاسره باحضار كشف بالاسري حتي يعرف. ","MarkerTime":66349,"MarkerEndTime":141597},{"QuestionSGId":15535,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -جزاكم الله خيرًا- الزوج الثاني قلنا: إنه لا يَرُدُّ على الزوج الأول شيئًا؟
الشيخ: لا يرد؟
طالب: لا يرد على الزوج الأول شيئا..
الشيخ: متى لا يرد؟
الطالب: لا يرد على الزوج الأول شيئًا إذا أخذها الزوج الأول..
الشيخ: إذا اختارها الزوج الثاني ووافق الأول يؤخذ منه قدر الصداق للأول.
طالب: قلنا: الزوج الثاني لا يأخذ من الأول صداقه؛ لأنه بما استحل فرجها الزوج الأول قلنا: إنه يأخذ من الثاني الصداق، والزوج الأول يمكن أنه (...) لها فلماذا؟
الشيخ: إي نعم، الزوج الأول لا يأخذ الصداق من المرأة؛ المرأة ما له عليها سبيل الزوج الأول، لكن يأخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه، فأخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزلة تغريم متلف المال كأنه مال وأتلفه.
الزوج الأول ما يأخذ صداقه من المرأة؛ لأنه استحلَّ فرجها، يأخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟
فوَّتَها عليه فضمنها كما لو أن شخصًا أتلف لشخص مالًا، قلنا: اضمن المال.
طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- لو اختار الزوج الأول أن يبقيها مع الثاني، قلنا: لا يحتاج إلى تجديد عقد، مع أن الأول يا شيخ كان قبل أن يمضيه كان عقده صحيحًا فلا فراق بين اثنين إلا بخلع أو طلاق..
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن كان إما هذا، إما هذا لا بد من..
الشيخ: لا، أقول: بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراقًا، ألسنا لا نأمرها بالعدة إلا إذا حكمنا بموته؟حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق كالطلاق، لكن هذا في الحقيقة خارج عن قاعدة المذهب، المذهب: التصرف الفضولي لا يصح، لكن هذا صح؛ بمعنى أن الإنسان إذا أمضى عقدًا قد سبق على إمضائه فإنه لا يصح، هذه المسألة صححوها لدعاء الحاجة إليها.
مثال ذلك: مثلًا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولَّا غير صحيح؟
طالب: غير صحيح.
الشيخ: أجزته أنت، المذهب لا يصح؛ لأني تصرفت قبل أن تأذن لي.
والقول الراجح أنه يصح؛ أن جميع التصرف الفضولي المتوقف على الإجازة إذا أجازه مَنْ له الحق فهو صحيح
.
مسألتنا هذه لو أخذنا بالقاعدة العامة لقلنا: لا بد أن يجدد الثاني العقد، لكنهم أجازوا هنا التصرف لدعاء الحاجة لذلك.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -جزاكم الله خيرا- الزوج الثاني قلنا: انه لا يرد علي الزوج الاول شيءا؟ الشيخ: لا يرد؟ طالب: لا يرد علي الزوج الاول شيءا.. الشيخ: متي لا يرد؟ الطالب: لا يرد علي الزوج الاول شيءا اذا اخذها الزوج الاول.. الشيخ: اذا اختارها الزوج الثاني ووافق الاول يءخذ منه قدر الصداق للاول. طالب: قلنا: الزوج الثاني لا ياخذ من الاول صداقه؛ لانه بما استحل فرجها الزوج الاول قلنا: انه ياخذ من الثاني الصداق، والزوج الاول يمكن انه (...) لها فلماذا؟ الشيخ: اي نعم، الزوج الاول لا ياخذ الصداق من المراه؛ المراه ما له عليها سبيل الزوج الاول، لكن ياخذ الصداق من الزوج الثاني الذي فوتها عليه، فاخذه الصداق من الزوج الثاني بمنزله تغريم متلف المال كانه مال واتلفه. الزوج الاول ما ياخذ صداقه من المراه؛ لانه استحل فرجها، ياخذ صداقها من الزوج الثاني، لماذا؟ فوتها عليه فضمنها كما لو ان شخصا اتلف لشخص مالا، قلنا: اضمن المال. طالب: احسن الله اليك -يا شيخ- لو اختار الزوج الاول ان يبقيها مع الثاني، قلنا: لا يحتاج الي تجديد عقد، مع ان الاول يا شيخ كان قبل ان يمضيه كان عقده صحيحا فلا فراق بين اثنين الا بخلع او طلاق.. الشيخ: نعم. الطالب: فان كان اما هذا، اما هذا لا بد من.. الشيخ: لا، اقول: بارك الله فيك لما حكمنا بموته هذا فراقا، السنا لا نامرها بالعده الا اذا حكمنا بموته؟حكمنا بموته فراق ولا غير فراق؟ فراق كالطلاق، لكن هذا في الحقيقه خارج عن قاعده المذهب، المذهب: التصرف الفضولي لا يصح، لكن هذا صح؛ بمعني ان الانسان اذا امضي عقدا قد سبق علي امضاءه فانه لا يصح، هذه المساله صححوها لدعاء الحاجه اليها. مثال ذلك: مثلا اخذت كتابك وبعته علي شخص، بيعي صحيح ولا غير صحيح؟ طالب: غير صحيح. الشيخ: اجزته انت، المذهب لا يصح؛ لاني تصرفت قبل ان تاذن لي. والقول الراجح انه يصح؛ ان جميع التصرف الفضولي المتوقف علي الاجازه اذا اجازه من له الحق فهو صحيح . مسالتنا هذه لو اخذنا بالقاعده العامه لقلنا: لا بد ان يجدد الثاني العقد، لكنهم اجازوا هنا التصرف لدعاء الحاجه لذلك. ","MarkerTime":2537716,"MarkerEndTime":2779480},{"QuestionSGId":15536,"QuestionSGTxt":"طالب: سؤالي -يا شيخ بارك الله فيكم- إذا قدم زوج امرأة المفقود بعد وطء الثاني وأخذها الأول قلنا: لا بد (...) على الثاني، لا على الزوجة ولا على الأول.
الشيخ: نعم، في المهر.
طالب: إي يا شيخ الأول فوتها على الثاني؟ لماذا لا يرجع على الأول لا يرجع على..؟

الشيخ: ما فوتها؛ لأن الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف أنها امرأة مفقود، ربما يأتي المفقود، فهو الذي خاطر بنفسه، زال الإشكال؟
طالب: نعم.
الشيخ: زين، الحمد لله.
طالب: (...) يعني هل (...)؟
الشيخ: لا، إذا حَملت من الثاني؛ فإنه لا بد أن تضع حتى الاستبراء، لا بد من الوضع.
طالب: لماذا الزوج الأول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟
الشيخ: لأنه فوته عليه، هذه المرة الثالثة التي نسأل عنها في هذا المكان.
الطالب: لا، أقصد الزوج الأول.
الشيخ: الزوج الأول يرجع على الزوج الثاني بالصداق الذي أعطاه؛ لأنه فوتها عليه تزوجها وهي زوجته.
الطالب: يعني: يأخذ الصداق اللي أعطاه الزوج الثاني؟
الشيخ: ألم تفهم أن (...) بعشرة آلاف، صداق الأول لما أبقاها للثاني، نقول: ارجع على الثاني بعشرة آلاف؛ لماذا يرجع؟ لأنه فوتها عليه لولا تزوجه بها لكانت للزوج الأول.
","SearchTxt":" طالب: سءالي -يا شيخ بارك الله فيكم- اذا قدم زوج امراه المفقود بعد وطء الثاني واخذها الاول قلنا: لا بد (...) علي الثاني، لا علي الزوجه ولا علي الاول. الشيخ: نعم، في المهر. طالب: اي يا شيخ الاول فوتها علي الثاني؟ لماذا لا يرجع علي الاول لا يرجع علي..؟ الشيخ: ما فوتها؛ لان الثاني مخاطر، هو الذي خاطر بنفسه يعرف انها امراه مفقود، ربما ياتي المفقود، فهو الذي خاطر بنفسه، زال الاشكال؟ طالب: نعم. الشيخ: زين، الحمد لله. طالب: (...) يعني هل (...)؟ الشيخ: لا، اذا حملت من الثاني؛ فانه لا بد ان تضع حتي الاستبراء، لا بد من الوضع. طالب: لماذا الزوج الاول يرجع بالصداق –العطاء- الزوج؟ الشيخ: لانه فوته عليه، هذه المره الثالثه التي نسال عنها في هذا المكان. الطالب: لا، اقصد الزوج الاول. الشيخ: الزوج الاول يرجع علي الزوج الثاني بالصداق الذي اعطاه؛ لانه فوتها عليه تزوجها وهي زوجته. الطالب: يعني: ياخذ الصداق اللي اعطاه الزوج الثاني؟ الشيخ: الم تفهم ان (...) بعشره الاف، صداق الاول لما ابقاها للثاني، نقول: ارجع علي الثاني بعشره الاف؛ لماذا يرجع؟ لانه فوتها عليه لولا تزوجه بها لكانت للزوج الاول. ","MarkerTime":2782615,"MarkerEndTime":2906781},{"QuestionSGId":15537,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك -يا شيخ- إذا أتى المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجة المهر كاملًا؟
الشيخ: ما فيه مهر، إذا قدم المفقود قبل أن يطأ الثاني فلا مهر أصلًا؛ لأنه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل أن يوجد ما يقرر المهر.
الطالب: يعني: أقصد بعد العقد.
الشيخ: إي، بعد العقد لما اختارها الزوج الأول صار العقد الثاني لا قيمة له.
الطالب: ترد الدراهم؟
الشيخ: إي، إذا كانت أخذت شيئًا تَرُدُّه.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك -يا شيخ- اذا اتي المفقود قبل وطء الثاني، هل ترد الزوجه المهر كاملا؟ الشيخ: ما فيه مهر، اذا قدم المفقود قبل ان يطا الثاني فلا مهر اصلا؛ لانه لما اختارها بطل العقد، والعقد بطل قبل ان يوجد ما يقرر المهر. الطالب: يعني: اقصد بعد العقد. الشيخ: اي، بعد العقد لما اختارها الزوج الاول صار العقد الثاني لا قيمه له. الطالب: ترد الدراهم؟ الشيخ: اي، اذا كانت اخذت شيءا ترده. ","MarkerTime":2908767,"MarkerEndTime":2968741},{"QuestionSGId":15538,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) استعمال المكياج ما حكمه؟
الشيخ: المكياج إذا قال الأطباء: إنه لا يضر فلا بأس به، إلا لمن تُمْنَع من التجمل كالمحادة، لكن ذُكِرَ لي أنه يؤثر على البشرة بعد زمن بعيد، فإذا ثبت هذا صار حرامًا.
طالب: جزاك الله خيرًا، الشامبو والصابون من جمال رائحته قد يدعو إلى جماع المرأة؟
الشيخ: واللهِ يمكن إذا كان شابًّا، ما أدري، يقول: الشامبو والصابون إذا كان له رائحة قد يدعو إلى الجماع، فأقول: إذا كان شابًّا يمكن، والشاب كل شيء يدعو للجماع ما فيه.
لكن على كل حال هل يُعَدُّ هذا طيبًا؟ لا يُعَدُّ طيبًا، فالطيب ما عدَّه الناس طيبًا، وهذا لا يعد طيبًا، والأصل الحل أو التحريم؟ الحل، إذن لا يمكن أن نحرم شيئًا الأصل فيه الحل إلا بدليل، قال الله عز وجل: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: ١١٦].
طالب: لو خرجت امرأة مسلمة بهذه الرائحة وهي تُشَم منها وفُتِنَ الناس بها؟
الشيخ: إي، هذا لا يجوز، يعني -مثلًا- لو ادهنت بالشامبو أو غسلت بالصابون وظهرت الرائحة؛ بحيث لا تمر من عند الرجال إلا يشمون رائحتها، فهنا نمنعها؛ لأجل الفتنة؛ ولذلك ربما نمنعها من إظهار الخاتم، بل قال الله عز وجل: {وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} [النور: ٣١]، قال العلماء: المرأة يكون عليها خلخال في الساق -زي السوار في اليد- فإذا مشت وضربت برجلها سمعت في الحال، فهذا حرام؛ لأنه فتنة.
","SearchTxt":" طالب: (...) استعمال المكياج ما حكمه؟ الشيخ: المكياج اذا قال الاطباء: انه لا يضر فلا باس به، الا لمن تمنع من التجمل كالمحاده، لكن ذكر لي انه يءثر علي البشره بعد زمن بعيد، فاذا ثبت هذا صار حراما. طالب: جزاك الله خيرا، الشامبو والصابون من جمال راءحته قد يدعو الي جماع المراه؟ الشيخ: والله يمكن اذا كان شابا، ما ادري، يقول: الشامبو والصابون اذا كان له راءحه قد يدعو الي الجماع، فاقول: اذا كان شابا يمكن، والشاب كل شيء يدعو للجماع ما فيه. لكن علي كل حال هل يعد هذا طيبا؟ لا يعد طيبا، فالطيب ما عده الناس طيبا، وهذا لا يعد طيبا، والاصل الحل او التحريم؟ الحل، اذن لا يمكن ان نحرم شيءا الاصل فيه الحل الا بدليل، قال الله عز وجل: {ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: ١١٦]. طالب: لو خرجت امراه مسلمه بهذه الراءحه وهي تشم منها وفتن الناس بها؟ الشيخ: اي، هذا لا يجوز، يعني -مثلا- لو ادهنت بالشامبو او غسلت بالصابون وظهرت الراءحه؛ بحيث لا تمر من عند الرجال الا يشمون راءحتها، فهنا نمنعها؛ لاجل الفتنه؛ ولذلك ربما نمنعها من اظهار الخاتم، بل قال الله عز وجل: {ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن} [النور: ٣١]، قال العلماء: المراه يكون عليها خلخال في الساق -زي السوار في اليد- فاذا مشت وضربت برجلها سمعت في الحال، فهذا حرام؛ لانه فتنه. ","MarkerTime":690993,"MarkerEndTime":835224},{"QuestionSGId":15539,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل نمنع المرأة أن تخرج من بيتها في الإحداد؟
الشيخ: إي نعم، سيأتينا في الفصل اللي بعده اللي ذكره المؤلف.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- هل نمنع المراه ان تخرج من بيتها في الاحداد؟ الشيخ: اي نعم، سياتينا في الفصل اللي بعده اللي ذكره المءلف. ","MarkerTime":837200,"MarkerEndTime":846135},{"QuestionSGId":15540,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان النقاب للزينة يا شيخ؟
الشيخ: للزينة يُمْنَع؛ يعني لو فُرِضَ أنه جاء وقت من الأوقات وصار النقاب يُعْتَبر من الزينة منعناه؛ لأن عندنا قواعد عامة.
النقاب هل تقولون: إنه حرام أو غير حرام؟
نقول: الأصل أنه غير حرام؛ لأنه يُسْتَعمل في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؛ بدليل أنه قال في المحرمة: «لَا تَنْتَقِبْ» ، لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي أن يُفْتَى بجوازه، نمسك؛ لأن النساء توسعن في ذلك، صارت المرأة تنتقب أول ما تنتقب تظهر العين أو نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين وبعض الجبهة، ثم اللثام يعني هكذا، توسعن.
والشيء المباح إذا خِيفَ أن يقع الناس في محرم يُمْنَع وإن كان في الأصل مباحًا، إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو أشد من هذا؛ لمَّا كثر الطلاق الثلاث في عهده -والطلاق الثلاث بفم واحد محرم؛ لأنه استعجال لمنع الإنسان نفسه مما أحل الله له- رأى أن يمضيه عليهم، وأن يمنع الرجل من مراجعة زوجته مع أن له الحق في المراجعة.\n
مثال ذلك قال رجل لزوجته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعهد أبي بكر، وسنتين من خلافة عمر، كان هذا الطلاق واحدة، لكن كثر الطلاق فرأى عمر بسياسته الحكيمة أن يمنع الزوج من المراجعة، قال لك: أنت اللي ضيقت على نفسك، ومنعه من المراجعة، فتبعه الناس في هذا وقالوا: إن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا بفم واحد حرمت عليه.\n
والصواب أن نقول: لا نقول: حرمت عليه، بل نقول: مُنِعَ من مراجعتها؛ لأن المنع هنا سياسة، انتبهوا لهذه النقطة المفيدة، عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع إلى زوجته إذا طلقها ثلاثًا لأنها تحرم عليه، لكن منعه لئلا يعتاد الناس هذا العمل، أرجو الانتباه؛ ولهذا قال: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم \n.\n
الآن في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامع فيه، كثر كثرة عظيمة، لماذا؟ لأن الناس أفتوا بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فياليتنا نقول: الطلاق في الحيض واقع؛ لأنك أنت الذي اخترته لنفسك فيقع، وإن كان في الأصل لا يقع فإننا نوقعه.\n
هذا إذا قلنا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول بهذا يعتبر شاذًّا بالنسبة لأقوال العلماء لا بالنسبة للدليل، لكن بالنسبة لأقوال العلماء أكثر الأمة من أئمة وتابعين يقولون: إن الطلاق في الحيض واقع.\n
ولقد رأيت كلامًا للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجلة الجامعة الإسلامية يقول بوقوعه في الحيض، ويعلل ذلك بأن الذين يطلقون في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يُسْأَلُون هل طلقوا في الحيض أم لا؟ بل يمضى عليهم الطلاق، لكنه في النهاية أخيرًا صار يُفْتِي بعدم الوقوع، لكن هذه الفتوى أتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب وكثر الطلاق في الحيض ولم يتقوا الله عز وجل، والله تعالى يقول: \n{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} [الطلاق: ٢]، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي أن نجعل له مخرجًا؛ لأنه هو الذي ضيق على نفسه.\n
صار الناس الآن يتلاعبون؛ يأتي الإنسان قد طلَّق زوجته قبل عشرين سنة في حيض، ثم طلقها الثانية، ثم طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة ماذا يكون؟ تحرم عليه حتى تنكح زوجًا غيره، فيأتي إذا ضاق به الأمر يقول: أنا طلقتها الثالثة، لكن الأولى في حيض، علشان إيه؟ علشان يقول: ما مضى إلا طلقتان، فأريد الرجوع، مثل هذا نفتيه -وأخبركم عن نفسي- نفتيه بأن الطلاق الأول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه، لماذا؟ لأن الرجل التزمه، وأنا أعتقد أنه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل آخر لم يأت الزوج ويقول: أنت تزوجت امرأتي، أبدًا، ولا يعرف الناس القول بأن الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، الآن يأتيك المحضر الذي يؤخذ على الزوج فيقال: هل طلقتها بعد الدخول أو قبل؟ قال: بعد الدخول، طلقتها في حيض أو طهر؟ قال: في طهر، جامعتها فيه أم لم تجامع؟ قال: جامعت، وهلم جرًّا، سلسلة من الاستفهامات التي أجزم جزمًا أنها لم تكن في عهد الصحابة، وأن الأصل في الطلاق أنه واقع صحيح، لا حاجة أن نسأل.\n
أرأيتم لو جاء إنسان وقال: مات ميت عن أمه وأبيه وأخيه، هل نقول: هل الأب كافر ولَّا مسلم؟ لأنه إذا كان كافرًا صار التعصيب لأخيه، وإذا كان مسلمًا سقط الأخ، هل نحن نسأل هذا السؤال؟ أبدًا، والأصل عدم وجود المانع، فلا حاجة أن نسأل المطلقين هذه الأسئلة التي لا نهاية لها والتي لا أصل لها، وإنما تفتح باب الحيل على المطلقين؛ لذلك لو تبنى المفتون الآن الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لو تبنوا الإلزام به أخذًا بسياسة عمر رضي الله عنه، أو تبنوا أن الطلاق الثلاث واقع أخذًا بسياسة عمر؛ لأنه كثر فيهم.\n
الآن الواحد يدخل إلى بيته يريد فنجان شاي يقول للزوجة: أعطينا شاي، الغاز خالص ما فيه غاز، منين الشاي؟ أجيبوا يا جماعة؟\n
\nطلبة: ما فيه شاي.\n
\nالشيخ: ما فيه شاي، أبطأت المرأة (...) وين الشاي؟ قالت: واللهِ الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعدما ولعت النار طفي، قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق يا بنت فلان بنت فلان (...)، نقول: واللهِ بردٌ وسلامٌ، روح أنت طلقت في غضب ما عليك شيء، أو نقول: أنت طلقت ثلاثًا (...) واحدة، ما يصير هذا، لا تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود.\n
كنت أراجع شرح ابن رجب رحمه الله على حديث قال: \n«لَا تَغْضَبْ» \nفرأيته يشدد في أن الطلاق يقع في الغضب ويقول: لا بد أن يقع في الغضب، ولا نسأل شديد ما شديد، خلافًا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيمية رحمه الله فإنهما يريان أن الغضب إذا كان الإنسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق؛ لأنه كالمكره، لكن هو لا، سدَّ الباب نهائيًّا، ولعله يريد سد الذرائع.\n
فالمهم -يا إخواننا- هذه المسائل يجب على طالب العلم ألَّّا ينظر إلى العلم نظرة خبرية فقط أو علمية فقط، يجب أن ينظر إليه نظرة علم وتربية، إذا كان الإفتاء بهذا القول يفسد الناس وإن كان يعتقده صحيحًا فله أن يمنع، أليس النبي صلى الله عليه وسلم يعتقد أن هدم الكعبة وبناءها على قواعد إبراهيم هو الصحيح؟\n
\nطلبة: بلى.\n
\nالشيخ: ومع ذلك امتنع منه خوفًا من الفتنة \n، هذه المسائل تخفى على كثير من طلبة العلم ولا يبالون، وهذا غلط.\n
وما أحسن ما قال ابن مسعود: \nكيف بكم إذا كثر القراء وقلَّ الفقهاء؟ \n، القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمة، إذا كثر القراء لكن ما فيه حكمة صار ضرر عظيم، بل إننا رأينا الآن في وقتنا هذا من يفتي بأقوال شاذة بعيدة عن الصواب؛ تسهيلًا على الناس، وهذا غلط، الواجب حمل الناس على ما تقتضيه الأدلة، وإن شق عليهم في أول مرة فسيكون في النهاية سهلًا، هذه في الواقع نصيحة ينبغي لطالب العلم أن يجعلها على باله وألَّا يهمل النظر للمستقبل.\n
يجيء إنسان مطلق الثالثة وواقع الآن في الفخ -كما يقولون- ثم يجيء يستفتي: واللهِ أنا طلقت زوجتي منذ عشرين سنة في حيض، يريد منا أن نقول؟\n
\nطلبة: لا يقع.\n
\nالشيخ: لا طلاق، وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد أن نقول؟\n
\nطلبة: لا طلاق.\n
\nالشيخ: لا طلاق، وهذه المرة غضبت غضبًا شديدًا وطلقتها، يريد منا أن نقول: لا طلاق، معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح أبدًا، وأنا ألزم من طلق في حيض بعد انتهاء العدة ألزمه بوقوع الطلاق، وأقول: أرأيت لو أن أحدًا تزوجها بعد انقضاء عدتها أتخاصمه وتقول: هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، أما لما ضاقت بك الحيل تجيء (...) تقول: واللهِ طلقت بحيض، ما هو صحيح.\n
أحد علماء نجد البارزين -وأظنه عبد الله بابطين رحمه الله- قال: إن الناس إذا طلقوا ثلاثًا وضاقت بهم الحيلة، جاء الزوج وقال: واللهِ هذا النكاح تزوجتها بشاهدين أحدهما يشرب الدخان، علشان أيش؟ علشان إنسان ما هو بعدل، فيكون النكاح فاسدًا، والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد، فيقول: الآن صاروا يتحيلون بطريق آخر: طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد، فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المسألة فقيهًا كفقه شيخ الإسلام ابن تيمية، كله من أجل الهوى. ولا أدري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟\n
\nطالب: نعم.\n
\nالشيخ: تعرفه يا غانم؟\n
\nطالب: نعم.\n
\nالشيخ: أخشى أن تقول: هل يلزمها العدة؟!\n
من يعرف الكوع من الكرسوع، تعرفه؟ اللي يعرفه من قبل لا يقول: عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتى الآن يجب أن يعرفه؛ لأن هذا مثل شائع: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه.\n
ما أدري عبد الله القاضي يعرفه ولَّا لا؟\n
نسيته طيب الناسي كغير العالم.\n
يالا يا عدنان تعرفه؟\n
\nطالب: ما أعرفه.\n
\nالشيخ: ما تعرفه؟ تعريفه؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: تظن، أعطنا الظن، ويجي وراه العلم، وين؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: إي ما عرفته، هذا المرفق.\n
\nطالب: لا، هذا يا شيخ.\n
\nالشيخ: وين؟\n
\nطالب: اللي عند الساعة.\n
\nالشيخ: عند الساعدة دي. طيب، كم عند الساعة ويش لون؟ يعني اليد هذا، الآن هذه يدك، هذا؟\n
\nطالب: الكوع.\n
\nالشيخ: هذا الكوع، أين الكرسوع؟\n
\nطالب: هذا.\n
\nالشيخ: هذا؟\n
\nطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: تمام، الرسغ ما بينهما، وفي هذا يقول:\n
\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَـــظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِيلِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُــوعُ وَالرُّسْــغُ مَا وَسَطَ
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَــــظْمٌ يَلِي إبْهَـــامَ رِجْــــــلٍ مُلَقَّبٌبِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ
\n
أعرفت هذا يا يحيى الكوع من الكرسوع، أين هو؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: إي نعم، طرف الذراع مما يلي الإبهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهما الوسط؛ ولهذا تجدون في الأحاديث \nأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يضع يده إذا قام في الصلاة على الرسغ هذا \n. \n
\nطالب: البوع يا شيخ؟ \n
\nالشيخ: البوع: العظم الذي يلي إبهام الرجل، وهو غير الكعب الذي يلي الإبهام. \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
.............................بِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ
","SearchTxt":" طالب: اذا كان النقاب للزينه يا شيخ؟ الشيخ: للزينه يمنع؛ يعني لو فرض انه جاء وقت من الاوقات وصار النقاب يعتبر من الزينه منعناه؛ لان عندنا قواعد عامه. النقاب هل تقولون: انه حرام او غير حرام؟ نقول: الاصل انه غير حرام؛ لانه يستعمل في عهد النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم؛ بدليل انه قال في المحرمه: «لا تنتقب» ، لكن في وقتنا الحاضر لا ينبغي ان يفتي بجوازه، نمسك؛ لان النساء توسعن في ذلك، صارت المراه تنتقب اول ما تنتقب تظهر العين او نصفها، ثم تظهر العين كلها، ثم العين والجفن، ثم العين والحاجب، ثم العين وبعض الجبهه، ثم اللثام يعني هكذا، توسعن. والشيء المباح اذا خيف ان يقع الناس في محرم يمنع وان كان في الاصل مباحا، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه منع ما هو اشد من هذا؛ لما كثر الطلاق الثلاث في عهده -والطلاق الثلاث بفم واحد محرم؛ لانه استعجال لمنع الانسان نفسه مما احل الله له- راي ان يمضيه عليهم، وان يمنع الرجل من مراجعه زوجته مع ان له الحق في المراجعه. مثال ذلك قال رجل لزوجته: انت طالق، انت طالق، انت طالق، هذا حرام في عهد النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم، وعهد ابي بكر، وسنتين من خلافه عمر، كان هذا الطلاق واحده، لكن كثر الطلاق فراي عمر بسياسته الحكيمه ان يمنع الزوج من المراجعه، قال لك: انت اللي ضيقت علي نفسك، ومنعه من المراجعه، فتبعه الناس في هذا وقالوا: ان الرجل اذا طلق زوجته ثلاثا بفم واحد حرمت عليه. والصواب ان نقول: لا نقول: حرمت عليه، بل نقول: منع من مراجعتها؛ لان المنع هنا سياسه، انتبهوا لهذه النقطه المفيده، عمر رضي الله عنه لم يمنع الرجل من الرجوع الي زوجته اذا طلقها ثلاثا لانها تحرم عليه، لكن منعه لءلا يعتاد الناس هذا العمل، ارجو الانتباه؛ ولهذا قال: اري الناس قد استعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه، فلو امضيناه عليهم فامضاه عليهم . الان في عهدنا كثر الطلاق في الحيض، وكثر الطلاق في طهر جامع فيه، كثر كثره عظيمه، لماذا؟ لان الناس افتوا بان الطلاق في الحيض لا يقع، فياليتنا نقول: الطلاق في الحيض واقع؛ لانك انت الذي اخترته لنفسك فيقع، وان كان في الاصل لا يقع فاننا نوقعه. هذا اذا قلنا بعدم وقوع الطلاق في الحيض، ولكن القول بهذا يعتبر شاذا بالنسبه لاقوال العلماء لا بالنسبه للدليل، لكن بالنسبه لاقوال العلماء اكثر الامه من اءمه وتابعين يقولون: ان الطلاق في الحيض واقع. ولقد رايت كلاما للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في مجله الجامعه الاسلاميه يقول بوقوعه في الحيض، ويعلل ذلك بان الذين يطلقون في عهد النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم لا يسالون هل طلقوا في الحيض ام لا؟ بل يمضي عليهم الطلاق، لكنه في النهايه اخيرا صار يفتي بعدم الوقوع، لكن هذه الفتوي اتدرون ماذا حصل منها؟ حصل منها التلاعب وكثر الطلاق في الحيض ولم يتقوا الله عز وجل، والله تعالي يقول: {ومن يتق الله يجعل له مخرجا} [الطلاق: ٢]، وهذا لم يتق الله، فلا ينبغي ان نجعل له مخرجا؛ لانه هو الذي ضيق علي نفسه. صار الناس الان يتلاعبون؛ ياتي الانسان قد طلق زوجته قبل عشرين سنه في حيض، ثم طلقها الثانيه، ثم طلقها الثالثه، اذا طلقها الثالثه ماذا يكون؟ تحرم عليه حتي تنكح زوجا غيره، فياتي اذا ضاق به الامر يقول: انا طلقتها الثالثه، لكن الاولي في حيض، علشان ايه؟ علشان يقول: ما مضي الا طلقتان، فاريد الرجوع، مثل هذا نفتيه -واخبركم عن نفسي- نفتيه بان الطلاق الاول الواقع في الحيض واقع ويحسب عليه، لماذا؟ لان الرجل التزمه، وانا اعتقد انه لو انتهت عدتها في ذلك الوقت ثم تزوجها رجل اخر لم يات الزوج ويقول: انت تزوجت امراتي، ابدا، ولا يعرف الناس القول بان الطلاق في الحيض لا يقع، فصار تلاعب من الناس، الان ياتيك المحضر الذي يءخذ علي الزوج فيقال: هل طلقتها بعد الدخول او قبل؟ قال: بعد الدخول، طلقتها في حيض او طهر؟ قال: في طهر، جامعتها فيه ام لم تجامع؟ قال: جامعت، وهلم جرا، سلسله من الاستفهامات التي اجزم جزما انها لم تكن في عهد الصحابه، وان الاصل في الطلاق انه واقع صحيح، لا حاجه ان نسال. ارايتم لو جاء انسان وقال: مات ميت عن امه وابيه واخيه، هل نقول: هل الاب كافر ولا مسلم؟ لانه اذا كان كافرا صار التعصيب لاخيه، واذا كان مسلما سقط الاخ، هل نحن نسال هذا السءال؟ ابدا، والاصل عدم وجود المانع، فلا حاجه ان نسال المطلقين هذه الاسءله التي لا نهايه لها والتي لا اصل لها، وانما تفتح باب الحيل علي المطلقين؛ لذلك لو تبني المفتون الان الذين يفتون بعدم وقوع الطلاق في الحيض، لو تبنوا الالزام به اخذا بسياسه عمر رضي الله عنه، او تبنوا ان الطلاق الثلاث واقع اخذا بسياسه عمر؛ لانه كثر فيهم. الان الواحد يدخل الي بيته يريد فنجان شاي يقول للزوجه: اعطينا شاي، الغاز خالص ما فيه غاز، منين الشاي؟ اجيبوا يا جماعه؟ طلبه: ما فيه شاي. الشيخ: ما فيه شاي، ابطات المراه (...) وين الشاي؟ قالت: والله الغاز ما فيه شيء، ما فيه غاز، بعدما ولعت النار طفي، قال: انت طالق، انت طالق، انت طالق يا بنت فلان بنت فلان (...)، نقول: والله برد وسلام، روح انت طلقت في غضب ما عليك شيء، او نقول: انت طلقت ثلاثا (...) واحده، ما يصير هذا، لا تلاعب بالطلاق، تلاعب بالحدود. كنت اراجع شرح ابن رجب رحمه الله علي حديث قال: «لا تغضب» فرايته يشدد في ان الطلاق يقع في الغضب ويقول: لا بد ان يقع في الغضب، ولا نسال شديد ما شديد، خلافا لشيخه ابن القيم رحمه الله ولشيخ شيخه ابن تيميه رحمه الله فانهما يريان ان الغضب اذا كان الانسان لا يملك نفسه معه لا يقع به الطلاق؛ لانه كالمكره، لكن هو لا، سد الباب نهاءيا، ولعله يريد سد الذراءع. فالمهم -يا اخواننا- هذه المساءل يجب علي طالب العلم الا ينظر الي العلم نظره خبريه فقط او علميه فقط، يجب ان ينظر اليه نظره علم وتربيه، اذا كان الافتاء بهذا القول يفسد الناس وان كان يعتقده صحيحا فله ان يمنع، اليس النبي صلي الله عليه وسلم يعتقد ان هدم الكعبه وبناءها علي قواعد ابراهيم هو الصحيح؟ طلبه: بلي. الشيخ: ومع ذلك امتنع منه خوفا من الفتنه ، هذه المساءل تخفي علي كثير من طلبه العلم ولا يبالون، وهذا غلط. وما احسن ما قال ابن مسعود: كيف بكم اذا كثر القراء وقل الفقهاء؟ ، القراء من عندهم علم، الفقهاء من عندهم حكمه، اذا كثر القراء لكن ما فيه حكمه صار ضرر عظيم، بل اننا راينا الان في وقتنا هذا من يفتي باقوال شاذه بعيده عن الصواب؛ تسهيلا علي الناس، وهذا غلط، الواجب حمل الناس علي ما تقتضيه الادله، وان شق عليهم في اول مره فسيكون في النهايه سهلا، هذه في الواقع نصيحه ينبغي لطالب العلم ان يجعلها علي باله والا يهمل النظر للمستقبل. يجيء انسان مطلق الثالثه وواقع الان في الفخ -كما يقولون- ثم يجيء يستفتي: والله انا طلقت زوجتي منذ عشرين سنه في حيض، يريد منا ان نقول؟ طلبه: لا يقع. الشيخ: لا طلاق، وبعد خمس سنوات طلقتها في طهر جامعتها فيه، يريد ان نقول؟ طلبه: لا طلاق. الشيخ: لا طلاق، وهذه المره غضبت غضبا شديدا وطلقتها، يريد منا ان نقول: لا طلاق، معناه كل الطلقات راحت، هذا ما هو صحيح ابدا، وانا الزم من طلق في حيض بعد انتهاء العده الزمه بوقوع الطلاق، واقول: ارايت لو ان احدا تزوجها بعد انقضاء عدتها اتخاصمه وتقول: هذه زوجتي؟ ما تقول هذا، اما لما ضاقت بك الحيل تجيء (...) تقول: والله طلقت بحيض، ما هو صحيح. احد علماء نجد البارزين -واظنه عبد الله بابطين رحمه الله- قال: ان الناس اذا طلقوا ثلاثا وضاقت بهم الحيله، جاء الزوج وقال: والله هذا النكاح تزوجتها بشاهدين احدهما يشرب الدخان، علشان ايش؟ علشان انسان ما هو بعدل، فيكون النكاح فاسدا، والطلاق في النكاح الفاسد ما يقع، هكذا يريد، فيقول: الان صاروا يتحيلون بطريق اخر: طلقتها في حيض، طلقتها في طهر جامعتها فيه، طلقتها في غضب شديد، فصار العامي الذي لا يعرف كوعه من كرسوعه في هذه المساله فقيها كفقه شيخ الاسلام ابن تيميه، كله من اجل الهوي. ولا ادري هل تعرفون الكوع من الكرسوع؟ طالب: نعم. الشيخ: تعرفه يا غانم؟ طالب: نعم. الشيخ: اخشي ان تقول: هل يلزمها العده؟! من يعرف الكوع من الكرسوع، تعرفه؟ اللي يعرفه من قبل لا يقول: عرفته، لكن الذي لم يعرفه حتي الان يجب ان يعرفه؛ لان هذا مثل شاءع: فلان لا يعرف كوعه من كرسوعه. ما ادري عبد الله القاضي يعرفه ولا لا؟ نسيته طيب الناسي كغير العالم. يالا يا عدنان تعرفه؟ طالب: ما اعرفه. الشيخ: ما تعرفه؟ تعريفه؟ طالب: (...). الشيخ: تظن، اعطنا الظن، ويجي وراه العلم، وين؟ طالب: (...). الشيخ: اي ما عرفته، هذا المرفق. طالب: لا، هذا يا شيخ. الشيخ: وين؟ طالب: اللي عند الساعه. الشيخ: عند الساعده دي. طيب، كم عند الساعه ويش لون؟ يعني اليد هذا، الان هذه يدك، هذا؟ طالب: الكوع. الشيخ: هذا الكوع، اين الكرسوع؟ طالب: هذا. الشيخ: هذا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: تمام، الرسغ ما بينهما، وفي هذا يقول: وعـــظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرســوع والرســغ ما وسط وعــــظم يلي ابهـــام رجــــــل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط اعرفت هذا يا يحيي الكوع من الكرسوع، اين هو؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، طرف الذراع مما يلي الابهام، الكرسوع طرفه مما يلي الخنصر، الرسغ ما بينهما الوسط؛ ولهذا تجدون في الاحاديث ان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم يضع يده اذا قام في الصلاه علي الرسغ هذا . طالب: البوع يا شيخ؟ الشيخ: البوع: العظم الذي يلي ابهام الرجل، وهو غير الكعب الذي يلي الابهام. ............................. ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط ","MarkerTime":846610,"MarkerEndTime":915427},{"QuestionSGId":15541,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا -حفظكم الله- ما حكم استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنة؟
الشيخ: يسأل عن استعمال الكحل للرجال؛ أما الشاب فلا نرى أن يكتحل إطلاقًا؛ وذلك لما يحصل به من الفتنة ولما يُسَاء به الظن، فلا يجوز للشاب أن يكتحل، والعلة ظاهرة: لأنه يُسَاء به الظن وتحصل به الفتنة، أما بالنسبة للشيخ الكبير فلا بأس، لكن ليس بسنة، وأما الاكتحال بالصبر وشبهه مما لا يحصل به لون فهذا لا بأس به للرجال؛ الشباب والكبار.
طالب: الشاب الأمرد ولَّا الشاب العادي؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني الأمرد ولَّا الكبير فوق البلوغ؛ يعني الشاب الكبير، ثلاثينات.

الشيخ: هذا ما هو شاب، كم عمرك أنت؟
الطالب: سبعة وعشرين.
الشيخ: إذن تريد أن تكون شابًّا؟!
الطالب: عنفوان الشاب يا شيخ.
الشيخ: المهم أن مرادنا بذلك الأمرد؛ لأنه هو الفتنة.
الطالب: وغيره ممكن يستعمله؟
الشيخ: أما الشاب اللي تعتبره أنت شابًّا -وهو كهل- فهذا لا بأس به (...) إن شاء الله.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا -حفظكم الله- ما حكم استعمال الكحل للرجال هل يعتبر سنه؟ الشيخ: يسال عن استعمال الكحل للرجال؛ اما الشاب فلا نري ان يكتحل اطلاقا؛ وذلك لما يحصل به من الفتنه ولما يساء به الظن، فلا يجوز للشاب ان يكتحل، والعله ظاهره: لانه يساء به الظن وتحصل به الفتنه، اما بالنسبه للشيخ الكبير فلا باس، لكن ليس بسنه، واما الاكتحال بالصبر وشبهه مما لا يحصل به لون فهذا لا باس به للرجال؛ الشباب والكبار. طالب: الشاب الامرد ولا الشاب العادي؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني الامرد ولا الكبير فوق البلوغ؛ يعني الشاب الكبير، ثلاثينات. الشيخ: هذا ما هو شاب، كم عمرك انت؟ الطالب: سبعه وعشرين. الشيخ: اذن تريد ان تكون شابا؟! الطالب: عنفوان الشاب يا شيخ. الشيخ: المهم ان مرادنا بذلك الامرد؛ لانه هو الفتنه. الطالب: وغيره ممكن يستعمله؟ الشيخ: اما الشاب اللي تعتبره انت شابا -وهو كهل- فهذا لا باس به (...) ان شاء الله. ","MarkerTime":1814508,"MarkerEndTime":1913093},{"QuestionSGId":15542,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)؟
الشيخ: العدسات اللاصقة إذا لم يكن على العين ضرر؛ يعني: قرر الأطباء ما فيه ضرر ولم تخرج العين عن مشابهة أعين البشر لا بأس بها، أحيانًا تكون المرأة في سواد عينها شيء من البياض أو الشهبة أو ما أشبه ذلك، فتضع اللاصقة البنية تتجمل بها، هذه مثل الكحل؛ لأنها تزول ما فيها تغيير لخلق الله، لكن يُشْتَرط أن يقرر الأطباء أنها لا تضرر العين، أما تلك المرأة التي إذا لبست ثوبًا أخضر جاءت لاصقة خضراء، أحمر لاصقة حمراء، أو تأتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، أتعرف القط؟
طالب: أعرفه.
الشيخ: ما هو؟
طالب: القطوة.
الشيخ: القطوة، وتعرف بالهِرِّ، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بَنَجَسٍ» ، وتعرف لغةً بالبس، البس؛ يعني: الهرة، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: (...)؟$ العدسات اللاصقه ما حكمها؟ $ الشيخ: العدسات اللاصقه اذا لم يكن علي العين ضرر؛ يعني: قرر الاطباء ما فيه ضرر ولم تخرج العين عن مشابهه اعين البشر لا باس بها، احيانا تكون المراه في سواد عينها شيء من البياض او الشهبه او ما اشبه ذلك، فتضع اللاصقه البنيه تتجمل بها، هذه مثل الكحل؛ لانها تزول ما فيها تغيير لخلق الله، لكن يشترط ان يقرر الاطباء انها لا تضرر العين، اما تلك المراه التي اذا لبست ثوبا اخضر جاءت لاصقه خضراء، احمر لاصقه حمراء، او تاتي بلواصق تجعل عينها كعين القط، اتعرف القط؟ طالب: اعرفه. الشيخ: ما هو؟ طالب: القطوه. الشيخ: القطوه، وتعرف بالهر، قال النبي صلي الله عليه وسلم في الهره: «انها ليست بنجس» ، وتعرف لغه بالبس، البس؛ يعني: الهره، اي نعم. ","MarkerTime":1914001,"MarkerEndTime":1995086},{"QuestionSGId":15543,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا -الله يحفظك- متى يبدأ الإحداد؟ وهل لو علمت المرأة بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المدة؟
الشيخ: سبحان الله! أين أنت؟ هذا شرحناه بالأمس.
الطالب: بالأمس (...).
الشيخ: شوف العبرة بالعدة من وقت الفراق بموت أو حياة، فلو طلَّق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيض انقضت العدة.
الطالب: والإحداد؟
الشيخ: وكذلك الإحداد تَبَعُ العدة، لو مات زوجها الغائب ولم تعلم إلا بعد مضي خمسة أشهر فلا عدة ولا إحداد؛ لأن الإحداد تابع للعدة.
الطالب: لو علمت بعد شهر؟
الشيخ: بقي لها ثلاثة أشهر وعشرة أيام.
طالب: طيب، آخر اليوم بغياب الشمس؟
الشيخ: إي نعم، معناه أنه يكمل اليوم.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا -الله يحفظك- متي يبدا الاحداد؟ وهل لو علمت المراه بعد موت الزوج بشهر هل ينقص من المده؟ الشيخ: سبحان الله! اين انت؟ هذا شرحناه بالامس. الطالب: بالامس (...). الشيخ: شوف العبره بالعده من وقت الفراق بموت او حياه، فلو طلق الرجل زوجته وهي لم تعلم وحاضت بعد طلاقه ثلاث حيض انقضت العده. الطالب: والاحداد؟ الشيخ: وكذلك الاحداد تبع العده، لو مات زوجها الغاءب ولم تعلم الا بعد مضي خمسه اشهر فلا عده ولا احداد؛ لان الاحداد تابع للعده. الطالب: لو علمت بعد شهر؟ الشيخ: بقي لها ثلاثه اشهر وعشره ايام. طالب: طيب، اخر اليوم بغياب الشمس؟ الشيخ: اي نعم، معناه انه يكمل اليوم. ","MarkerTime":1997734,"MarkerEndTime":2054054},{"QuestionSGId":15544,"QuestionSGTxt":"طالب: تركيب الأظافر؟
الشيخ: تركيب الأظافر؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ويش لون؟ يعني -مثلًا- ظفر انجشع وحطت بداله؟
الطالب: لا يا شيخ، الآن تباع الأظافر هذه (...).
الشيخ: سبحان الله! أهكذا وُجِد؟! أهكذا وُجِد؟!
طلبة: إي نعم.
طالب: بلاستيك يا شيخ.
الشيخ: هذا خلاف الفطرة، إذا كان الظفر الأصلي مأمور الإنسان بتقليمه كيف يضاف إليه شيء آخر؟! أرى أن هذا غير جائز وأنه يجب التشديد فيه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الظُّفُرُ مُدَى الْحَبَشَةِ» محذرًا من إطالة الأظفار، ولكن تأكدْ لي أن هذا صحيح أو لا.
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح؟
طالب: يركب تركيبًا -يا شيخ- ما هو الظفر الحقيقي.
الشيخ: إي، خابر، فهمت، يعني مثل الوصل؛ مثل وصل شعر الرأس، اللهم عافنا.
","SearchTxt":" طالب: تركيب الاظافر؟ الشيخ: تركيب الاظافر؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ويش لون؟ يعني -مثلا- ظفر انجشع وحطت بداله؟ الطالب: لا يا شيخ، الان تباع الاظافر هذه (...). الشيخ: سبحان الله! اهكذا وجد؟! اهكذا وجد؟! طلبه: اي نعم. طالب: بلاستيك يا شيخ. الشيخ: هذا خلاف الفطره، اذا كان الظفر الاصلي مامور الانسان بتقليمه كيف يضاف اليه شيء اخر؟! اري ان هذا غير جاءز وانه يجب التشديد فيه، والنبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: «الظفر مدي الحبشه» محذرا من اطاله الاظفار، ولكن تاكد لي ان هذا صحيح او لا. طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح؟ طالب: يركب تركيبا -يا شيخ- ما هو الظفر الحقيقي. الشيخ: اي، خابر، فهمت، يعني مثل الوصل؛ مثل وصل شعر الراس، اللهم عافنا. ","MarkerTime":2054043,"MarkerEndTime":2122483},{"QuestionSGId":15545,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تُوطَأُ ذَاتُ حَمْلٍ حَتَّى تَضَعَ»، هل هذا الحديث يدل على أن الحامل لا توطأ؟
الشيخ: لا، الحامل من الغير؛ لأن هؤلاء النساء مسبيات قد حملن من أزواجهن، فقال: لا توطأ حتى تضع، وأما زوجة الإنسان فله أن يطأها إلا أن يضرها، إن ضرها فلا يجوز، وأما بدون ضرر فهي زوجته.
طالب: شيخ، إذا وُجِدَ مع المحتدة محرم هل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ: لا تخرج إلا لضرورة.
طالب: (...) ضوابط الحاجة؟
الشيخ: الحاجة: ما دون الضرورة؛ يعني -مثلًا- الكماليات هذه حاجة.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا توطا ذات حمل حتي تضع» ، هل هذا الحديث يدل علي ان الحامل لا توطا؟ الشيخ: لا، الحامل من الغير؛ لان هءلاء النساء مسبيات قد حملن من ازواجهن، فقال: لا توطا حتي تضع، واما زوجه الانسان فله ان يطاها الا ان يضرها، ان ضرها فلا يجوز، واما بدون ضرر فهي زوجته. طالب: شيخ، اذا وجد مع المحتده محرم هل لها ان تخرج في الليل؟ الشيخ: لا تخرج الا لضروره. طالب: (...) ضوابط الحاجه؟ الشيخ: الحاجه: ما دون الضروره؛ يعني -مثلا- الكماليات هذه حاجه. ","MarkerTime":3406731,"MarkerEndTime":3460375},{"QuestionSGId":15546,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، ذكرنا أنه إذا مات زوجها ولها مسكنان فلها أن تعتد في أيهما شاءت (...) مرة هنا أو مرة..؟
الشيخ: لا بأس (...) -مثلًا- أسبوع وهذا أسبوع، أو هذا في الليل وهذا في النهار.
طالب: يا شيخ، (...) بيتها -مثلًا- في وسط المدينة، ومعروف في وقتنا الحاضر أن المدينة في الليل يكون السكان أكثر من النهار، فهل لها أن تخرج في الليل؟
الشيخ: ما تخرج إلا للضرورة.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، ذكرنا انه اذا مات زوجها ولها مسكنان فلها ان تعتد في ايهما شاءت (...) مره هنا او مره..؟ الشيخ: لا باس (...) -مثلا- اسبوع وهذا اسبوع، او هذا في الليل وهذا في النهار. طالب: يا شيخ، (...) بيتها -مثلا- في وسط المدينه، ومعروف في وقتنا الحاضر ان المدينه في الليل يكون السكان اكثر من النهار، فهل لها ان تخرج في الليل؟ الشيخ: ما تخرج الا للضروره. ","MarkerTime":3461529,"MarkerEndTime":3498497},{"QuestionSGId":15547,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخنا -الله يحفظك- بالنسبة لتزيين الأسنان أو تركيب الأسنان، الآن يركبون الأسنان ويزينونها، فهل هذا يحرم أيضًا على (...)؟
الشيخ: الظاهر أنه يحرم حتى تنتهي العدة، كل شيء فيه تجميل هو حرام إلى أن تنتهي العدة.
","SearchTxt":" طالب: شيخنا -الله يحفظك- بالنسبه لتزيين الاسنان او تركيب الاسنان، الان يركبون الاسنان ويزينونها، فهل هذا يحرم ايضا علي (...)؟ الشيخ: الظاهر انه يحرم حتي تنتهي العده، كل شيء فيه تجميل هو حرام الي ان تنتهي العده. ","MarkerTime":3500168,"MarkerEndTime":3527152},{"QuestionSGId":15548,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يتعبر متعدد المساكن مساكن الأبناء؟
الشيخ: لا، إذا صار لها مسكن مع زوجها ولها أبناء لهم مساكن، ما تخرج لأبنائها، تبقى في بيت الزوج.
","SearchTxt":" طالب: هل يتعبر متعدد المساكن مساكن الابناء؟ الشيخ: لا، اذا صار لها مسكن مع زوجها ولها ابناء لهم مساكن، ما تخرج لابناءها، تبقي في بيت الزوج. ","MarkerTime":3528823,"MarkerEndTime":3547283},{"QuestionSGId":15549,"QuestionSGTxt":"طالب: وطء الحامل هل يؤثر في اختلاط النشأة؟
الشيخ: لا، ما يؤثر، الحامل -إن شاء الله عز وجل- على حسب ما أراده سبحانه وتعالى ولا يؤثر، لكن قال الإمام أحمد: إن وطء الحامل يزيد الحمل نموًّا ويزيد في سمعه وبصره، وقد جاء في الحديث: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُسْقِي مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ» .
","SearchTxt":" طالب: وطء الحامل هل يءثر في اختلاط النشاه؟ الشيخ: لا، ما يءثر، الحامل -ان شاء الله عز وجل- علي حسب ما اراده سبحانه وتعالي ولا يءثر، لكن قال الامام احمد: ان وطء الحامل يزيد الحمل نموا ويزيد في سمعه وبصره، وقد جاء في الحديث: «من كان يءمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره» . ","MarkerTime":3549008,"MarkerEndTime":3588730},{"QuestionSGId":15550,"QuestionSGTxt":"طالب: المعتدة (...) أجبرها والديها بالانتقال إليهما، فما الحكم في هذا؟
الشيخ: لا يجوز، يقول: إن المرأة المعتدة إذا أجبرها أبوها أو أمها على أن تسكن مع أبيها أو أمها، فنقول: لا يجوز لهما إجبارها، وإذا أجبراها لم يلزمها أن توافق، لكن إذا أكرهاها فحينئذٍ لا ذنب عليها.
طالب: المحتدة إذا كان في عرفكم بلباس معين؛ يعني نوع من اللباس، هل تلتزم بلباس معين؟
الشيخ: لا، المعتدة لا تعتد بلباس معين، خلافًا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق، يقولون: إن المرأة المعتدة من الوفاة لا بد أن تلبس ثوبًا أسود أو أخضر، وهذا لا أصل له، تلبس ما شاءت من الثياب إلا ثياب الزينة.
طالب: جزاكم الله خيرًا، المعتدة إذا كانت في بلاد الغربة -يعني ما فيها أهلها- هل تعتد..؟
الشيخ: ساكنة ولا طارئ؟
الطالب: ساكنة.
الشيخ: إي نعم، تبقى في مكانها حتى تنتهي العدة، ما لم تخف على نفسها.
","SearchTxt":" طالب: المعتده (...) اجبرها والديها بالانتقال اليهما، فما الحكم في هذا؟ الشيخ: لا يجوز، يقول: ان المراه المعتده اذا اجبرها ابوها او امها علي ان تسكن مع ابيها او امها، فنقول: لا يجوز لهما اجبارها، واذا اجبراها لم يلزمها ان توافق، لكن اذا اكرهاها فحينءذ لا ذنب عليها. طالب: المحتده اذا كان في عرفكم بلباس معين؛ يعني نوع من اللباس، هل تلتزم بلباس معين؟ الشيخ: لا، المعتده لا تعتد بلباس معين، خلافا لما كان الناس يعتادونه فيما سبق، يقولون: ان المراه المعتده من الوفاه لا بد ان تلبس ثوبا اسود او اخضر، وهذا لا اصل له، تلبس ما شاءت من الثياب الا ثياب الزينه. طالب: جزاكم الله خيرا، المعتده اذا كانت في بلاد الغربه -يعني ما فيها اهلها- هل تعتد..؟ الشيخ: ساكنه ولا طارء؟ الطالب: ساكنه. الشيخ: اي نعم، تبقي في مكانها حتي تنتهي العده، ما لم تخف علي نفسها. ","MarkerTime":3588769,"MarkerEndTime":3670041},{"QuestionSGId":15551,"QuestionSGTxt":"طالب: حكم استعمال الحناء للمعتدة؟
الشيخ: من الوفاة؟
الطالب: نعم يا شيخ.
الشيخ: هل الحناء تحسين أو لا؟
الطالب: للضرورة يا شيخ.
الشيخ: هل الحناء تحسين أو لا؟ ما أسألك عن الضرورة وعدم الضرورة.
الطالب: نعم، تحسين.
الشيخ: إذن ما يجوز.
طالب: للعلاج يا شيخ؟
الشيخ: إذا كان للعلاج فهذا لا بأس به، على أني في شك من هذا؛ لأن امرأة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقالت: إن ابنتها مات عنها زوجها وإنها تشتكي عينها، أفنكحلها؟ قال: «لَا» ، فقياس هذا على كحل العين للعلاج أقرب من الإباحة، ولكن لكل حالة حكمها؛ قد تكون هناك ضرورة بينة والعلاج بالحناء أيضًا ناجع، فهنا نجيزه؛ مثل لو كانت يدها -مثلًا- تتقشر، الجلد يتقشر والحناء تخفف، فهذا قد نجيزه.
","SearchTxt":" طالب: حكم استعمال الحناء للمعتده؟ الشيخ: من الوفاه؟ الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: هل الحناء تحسين او لا؟ الطالب: للضروره يا شيخ. الشيخ: هل الحناء تحسين او لا؟ ما اسالك عن الضروره وعدم الضروره. الطالب: نعم، تحسين. الشيخ: اذن ما يجوز. طالب: للعلاج يا شيخ؟ الشيخ: اذا كان للعلاج فهذا لا باس به، علي اني في شك من هذا؛ لان امراه اتت الي النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وقالت: ان ابنتها مات عنها زوجها وانها تشتكي عينها، افنكحلها؟ قال: «لا» ، فقياس هذا علي كحل العين للعلاج اقرب من الاباحه، ولكن لكل حاله حكمها؛ قد تكون هناك ضروره بينه والعلاج بالحناء ايضا ناجع، فهنا نجيزه؛ مثل لو كانت يدها -مثلا- تتقشر، الجلد يتقشر والحناء تخفف، فهذا قد نجيزه. ","MarkerTime":3671713,"MarkerEndTime":3734944},{"QuestionSGId":15552,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ -بارك الله فيك- إذا كان ليس يوجد فيه إلا إخوة الزوج وتخشى من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج من المنزل؟
الشيخ: تخشى من دخولهم عليها؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولو دخلوا، إذا كان ما فيه خلوة والإخوان هؤلاء أناس ثقات ما عليها شيء، تبقى في بيتها.
","SearchTxt":" طالب: شيخ -بارك الله فيك- اذا كان ليس يوجد فيه الا اخوه الزوج وتخشي من دخولهم عليها، هل يحق لها الخروج من المنزل؟ الشيخ: تخشي من دخولهم عليها؟ الطالب: نعم. الشيخ: ولو دخلوا، اذا كان ما فيه خلوه والاخوان هءلاء اناس ثقات ما عليها شيء، تبقي في بيتها. ","MarkerTime":3736616,"MarkerEndTime":3761451},{"QuestionSGId":15553,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، بالأمس أخذنا من الحاجات التي تبيح للمرأة المعتدة أن تخرج من بيتها لضيق صدرها، فتذهب عند جارتها، لو قال قائل: كيف تجيزون ذلك ومظن المضرة؛ يعني ربما يحصل لها مرض؛ يعني ضيق الصدر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المرأة تكحل عيون ابنتها ؟
الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ هذا إحداد في المكان، وذاك إحداد في الحال، والتجمل متصل بالبدن، أما هذا فهو ظرف منفصل.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، بالامس اخذنا من الحاجات التي تبيح للمراه المعتده ان تخرج من بيتها لضيق صدرها، فتذهب عند جارتها، لو قال قاءل: كيف تجيزون ذلك ومظن المضره؛ يعني ربما يحصل لها مرض؛ يعني ضيق الصدر، وان النبي صلي الله عليه وسلم لم يسمح لهذه المراه تكحل عيون ابنتها ؟ الشيخ: الفرق بينهما ظاهر؛ هذا احداد في المكان، وذاك احداد في الحال، والتجمل متصل بالبدن، اما هذا فهو ظرف منفصل. ","MarkerTime":3763384,"MarkerEndTime":3817729},{"QuestionSGId":15554,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه ، وهو قول شيخ الإسلام.
وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت (...) بجواز ذلك ولم (...)؟

الشيخ: نفس الشيء، إحنا قلنا أيضا في حديث البراء: إن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزئ عن أحد بعدك؛ أي: بعد حالك؛ يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك ذبح -جاهلًا- قبل الصلاة، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء
.\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: ونحن ما خصصنا سالمًا بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا: إذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الآن؛ لأن التبني أبطل.\n
\nطالب: \nفي بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا أن عائلة أسلمت، فماذا يحصل بالنسبة لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟\n
\nالشيخ: إي نعم، يلغى هذا، إذا كان الكفار يجيزون التبني وأسلموا يلغى هذا التبني، ويبقى الرجل أجنبيًّا منهم، ويسمى بغير أسمائهم، وينتهي الموضوع.","SearchTxt":" طالب: شيخ جزاك الله خيرا، ذكرت في ماده الحديث، في حديث البراء بن عازب ان من ضحي بعناق وهي دون السته اشهر يجزءه ، وهو قول شيخ الاسلام. وذكرتم في الرضاعه حديث سالم، كيف خصصت (...) بجواز ذلك ولم (...)؟ الشيخ: نفس الشيء، احنا قلنا ايضا في حديث البراء: ان معني الحديث علي القول الراجح لن تجزء عن احد بعدك ؛ اي: بعد حالك؛ يعني لا تجزء الا لمن كان مثلك ذبح -جاهلا- قبل الصلاه، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيره فيضحي بها اذا شاء، نفس الشيء . طالب: (...). الشيخ: ونحن ما خصصنا سالما بعينه، خصصناه بحاله، وقلنا: اذا وقع حال كحال سالم فالحكم واحد، لكنه لن يقع الان؛ لان التبني ابطل. طالب: في بعض بلاد الكفار يكثر التبني، فلو فرضنا ان عاءله اسلمت، فماذا يحصل بالنسبه لابنهم لو كان عندهم ابن من التبني؟ الشيخ: اي نعم، يلغي هذا، اذا كان الكفار يجيزون التبني واسلموا يلغي هذا التبني، ويبقي الرجل اجنبيا منهم، ويسمي بغير اسماءهم، وينتهي الموضوع. ","MarkerTime":600420,"MarkerEndTime":709137},{"QuestionSGId":15555,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ حفظك الله، إذا تعدت امرأة على طفل وأرضعته بغير إذن أهله، فهل يأخذ أحكام الرضاعة؟
الشيخ: إذا تمت الشروط نعم؛ لا يشترط إذن الزوج ولا رضا أهل الطفل، بل متى رضع إن تمت الشروط فهو ابنها.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ حفظك الله، اذا تعدت امراه علي طفل وارضعته بغير اذن اهله، فهل ياخذ احكام الرضاعه؟ الشيخ: اذا تمت الشروط نعم؛ لا يشترط اذن الزوج ولا رضا اهل الطفل، بل متي رضع ان تمت الشروط فهو ابنها. ","MarkerTime":710547,"MarkerEndTime":736401},{"QuestionSGId":15556,"QuestionSGTxt":"طالب: \nأحسن الله إليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امرأته ترضع اللقيط؟\n
\nالشيخ: إي نعم، إذا كان في زمن الرضاع لا بأس ترضعه، ويكون ابنًا لها وأخًا لأولادها وأولاد زوجها.\n
\nالطالب: إذا كان كبيرًا.\n
\nالشيخ: كيف كبير؟\n
\nالطالب: \nإذا كبر ولم يرضعوه.\n
\nالشيخ: لا، ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد أن يكون في الحولين أو قبل الفطام، على الخلاف الذي سمعت.\n
\nطالب: \nهل المرأة تأثم إذا ما استأذنت زوجها في الرضاع؟\n
\nالشيخ: لا، لا تأثم إلا إذا كان قد قال لها: لا ترضعي أحدًا إلا بإذني؛ لأنها حرة تفعل ما شاءت.","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اللقيط، هل لصاحب البيت يجعل امراته ترضع اللقيط؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان في زمن الرضاع لا باس ترضعه، ويكون ابنا لها واخا لاولادها واولاد زوجها. الطالب: اذا كان كبيرا. الشيخ: كيف كبير؟ الطالب: اذا كبر ولم يرضعوه. الشيخ: لا، ما يجوز، لا بد من الشروط، لا بد ان يكون في الحولين او قبل الفطام، علي الخلاف الذي سمعت. طالب: هل المراه تاثم اذا ما استاذنت زوجها في الرضاع؟ الشيخ: لا، لا تاثم الا اذا كان قد قال لها: لا ترضعي احدا الا باذني؛ لانها حره تفعل ما شاءت. ","MarkerTime":765048,"MarkerEndTime":828534},{"QuestionSGId":15557,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ بارك الله فيك، ما صحة الزيادة في حديث: «لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ فِي الْحَوْلَيْنِ» .
الشيخ: لا ضعيف هذا، في الحولين، أو بناء على الغالب، إن صح فهو بناء على الغالب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ بارك الله فيك، ما صحه الزياده في حديث: «لا يحرم من الرضاع الا ما فتق الامعاء في الحولين» . الشيخ: لا ضعيف هذا، في الحولين، او بناء علي الغالب، ان صح فهو بناء علي الغالب. ","MarkerTime":1781247,"MarkerEndTime":1802117},{"QuestionSGId":15558,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ أثابكم الله، إذا كان الإنسان في مجتمع جرى العمل عندهم على أن الرضعة الواحدة تُحَرّم فهل يجوز..
الشيخ: الرضعة الواحدة تحرّم؟
الطالب: إي نعم، الرضعة الواحدة تحرم.
الشيخ: يمشي على ما عليه العلماء، يمشي على ما عليه علماؤه.
","SearchTxt":" طالب: شيخ اثابكم الله، اذا كان الانسان في مجتمع جري العمل عندهم علي ان الرضعه الواحده تحرم فهل يجوز.. الشيخ: الرضعه الواحده تحرم؟ الطالب: اي نعم، الرضعه الواحده تحرم. الشيخ: يمشي علي ما عليه العلماء، يمشي علي ما عليه علماءه. ","MarkerTime":1803278,"MarkerEndTime":1824092},{"QuestionSGId":15559,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ عفا الله عنك، إذا كانت المرأة زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها أبًا لولدها من الرضاع؟
الشيخ: أب له من الرضاع، كيف أب له من الرضاع؟
طالب: يعني إذا أرضعت ولد..
الشيخ: إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبًا له من الرضاع، اللبن لغيره، لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت -والعياذ بالله- وحملت فالولد لزوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» ، ولهذا نبهنا الإخوان قبل كام يوم قلنا: ينبغي للإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورًا؛ لئلا يقع في قلبه شك، حتى يكون الولد له، وينتهى الموضوع، والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مُدَّةَ العِدَّة قول ضعيف.
طالب: شيخنا، لو أبقاها معه يا شيخ –امرأته- إذا زنت أبقاها معه، ما يكون ديوثًا؟
الشيخ: لا، الديوث الذي يقرها على الفاحشة، وهذا ما أقرها ولا رضي، لكن الديوث -والعياذ بالله، مثل ما يفعل بعض الناس- يقود على امرأته، نسأل الله العافية.
","SearchTxt":" طالب: شيخ عفا الله عنك، اذا كانت المراه زنت ولها زوج، فهل يكون زوجها ابا لولدها من الرضاع؟ الشيخ: اب له من الرضاع، كيف اب له من الرضاع؟ طالب: يعني اذا ارضعت ولد.. الشيخ: اذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون ابا له من الرضاع، اللبن لغيره، لكن القول الراجح ان المراه اذا زنت -والعياذ بالله- وحملت فالولد لزوجها؛ لقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «الولد للفراش» ، ولهذا نبهنا الاخوان قبل كام يوم قلنا: ينبغي للانسان اذا زنت زوجته ان يجامعها فورا؛ لءلا يقع في قلبه شك، حتي يكون الولد له، وينتهي الموضوع، والقول بان الزانيه اذا زنت يجب علي زوجها ان يتجنبها مده العده قول ضعيف. طالب: شيخنا، لو ابقاها معه يا شيخ –امراته- اذا زنت ابقاها معه، ما يكون ديوثا؟ الشيخ: لا، الديوث الذي يقرها علي الفاحشه، وهذا ما اقرها ولا رضي، لكن الديوث -والعياذ بالله، مثل ما يفعل بعض الناس- يقود علي امراته، نسال الله العافيه. ","MarkerTime":1825499,"MarkerEndTime":1904715},{"QuestionSGId":15560,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، على القول الذي رجحناه أنه يكون في الفطام إذا رضع طفل ممكن في السنة الأولى، يرضع من المرأة بعد السنة الأولى (...) فهل يؤثر؟
الشيخ: لا يكون ولدًا لها أبدًا، إنما الرضاعة من المجاعة، وهذا حد معلوم ومعقول المعنى أيضًا؛ أي فرق بين الطفل له سنة وستة أشهر يأكل التمر والخبز ويتغذى كما يتغذى الكبير ورضاع الكبير؟ أي فرق؟ لا فرق بينهما، فالرضاع محرم إذا كان له تأثير في نمو الطفل.
طالب: لو أنه رضع من أمه سنة كاملة ثم تغذى بغير اللبن.
الشيخ: طعام ولا ويش؟
الطالب: لا، طعام، ثم تركه وعاد إلى اللبن..

الشيخ: العودة هذه لا (...)، ما دام فطم وتغذى بالطعام؛ يعني مدة يتغذى بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه؛ لأنه ربما يمنعونه الحليب ويأكل غصبًا عليه، لكن إذا كان باختياره فعوده بعد ذلك إلى اللبن لا يؤثر.
الطالب: وإذا كان بغير اختياره؟
الشيخ: لا، بغير اختياره ما يجوز، أصلًا ما يجوز أننا نفطم الصبي ما دام في زمن الرضاع، فنفطمه غصبًا عليه، ما يجوز، ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونًا.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، علي القول الذي رجحناه انه يكون في الفطام اذا رضع طفل ممكن في السنه الاولي، يرضع من المراه بعد السنه الاولي (...) فهل يءثر؟ الشيخ: لا يكون ولدا لها ابدا، انما الرضاعه من المجاعه، وهذا حد معلوم ومعقول المعني ايضا؛ اي فرق بين الطفل له سنه وسته اشهر ياكل التمر والخبز ويتغذي كما يتغذي الكبير ورضاع الكبير؟ اي فرق؟ لا فرق بينهما، فالرضاع محرم اذا كان له تاثير في نمو الطفل. طالب: لو انه رضع من امه سنه كامله ثم تغذي بغير اللبن. الشيخ: طعام ولا ويش؟ الطالب: لا، طعام، ثم تركه وعاد الي اللبن.. الشيخ: العوده هذه لا (...)، ما دام فطم وتغذي بالطعام؛ يعني مده يتغذي بالطعام باختياره ما هو شيء غصب عليه؛ لانه ربما يمنعونه الحليب وياكل غصبا عليه، لكن اذا كان باختياره فعوده بعد ذلك الي اللبن لا يءثر. الطالب: واذا كان بغير اختياره؟ الشيخ: لا، بغير اختياره ما يجوز، اصلا ما يجوز اننا نفطم الصبي ما دام في زمن الرضاع، فنفطمه غصبا عليه، ما يجوز، ولو هلك في هذه الحال لكان مضمونا. ","MarkerTime":1906387,"MarkerEndTime":2005294},{"QuestionSGId":15561,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل تزوج امرأة في الجاهلية.
الشيخ: تزوج امرأة.
طالب: نعم، في الجاهلية.
الشيخ: زوجها؟
الطالب: إي نعم، في الجاهلية، ثم أسلموا، هل يجدد العقد أو لا؟
الشيخ: يقول: إذا تزوج إنسان امرأة من جاهلية على عقد غير شرعي لكنه يعتقده نكاحًا فهل يجددون العقد؟
الجواب: لا يجدد العقد؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يجدد العقد للذين أسلموا، بقوا على ما هم عليه من نكاح، إلا إذا كانت المرأة في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيًّا وتزوج أخته وأسلما، فيجب أن نفرق بينهما؛ لأن المانع قائم، وهي الأخوة، أما إذا كان المانع قد انتهى فلا يضر.
","SearchTxt":" طالب: رجل تزوج امراه في الجاهليه. الشيخ: تزوج امراه. طالب: نعم، في الجاهليه. الشيخ: زوجها؟ الطالب: اي نعم، في الجاهليه، ثم اسلموا، هل يجدد العقد او لا؟ الشيخ: يقول: اذا تزوج انسان امراه من جاهليه علي عقد غير شرعي لكنه يعتقده نكاحا فهل يجددون العقد؟ الجواب: لا يجدد العقد؛ لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم لم يجدد العقد للذين اسلموا، بقوا علي ما هم عليه من نكاح، الا اذا كانت المراه في تلك الحال لا تحل له كما لو كان مجوسيا وتزوج اخته واسلما، فيجب ان نفرق بينهما؛ لان المانع قاءم، وهي الاخوه، اما اذا كان المانع قد انتهي فلا يضر. ","MarkerTime":2006965,"MarkerEndTime":2068054},{"QuestionSGId":15562,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) شرب من الميتة لبنها (...) الخامسة، لماذا لا (...)؟
الشيخ: لماذا؟ السؤال اللي سأله الأخ يقول: لماذا لا يؤثر لبن الميتة إذا كان المقصود التغذية، فإن لبن الميتة يغذي؟
فالجواب أن ظاهر الآية: {أُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُم} [النساء: ٢٣] أنه لا بد أن يكون الرضاع ممن أرادت الرضاع، أرضعت، وهذه رُضِعَ منها ولم تُرْضِع.
طالب: فيقال: فرع الذي (...).
الشيخ: تمام، هذا إيراد جيد، تقول إذن: إذا حلبت المرأة لبنها في إناء وشربه الإنسان فهنا لم ترضعه، فلنقل: هنا أرضعته؛ لأنها هي التي أرادت إخراج اللبن منها إلى هذا الكأس، واضح؟
","SearchTxt":" طالب: (...) شرب من الميته لبنها (...) الخامسه، لماذا لا (...)؟ الشيخ: لماذا؟ السءال اللي ساله الاخ يقول: لماذا لا يءثر لبن الميته اذا كان المقصود التغذيه، فان لبن الميته يغذي؟ فالجواب ان ظاهر الايه: {امهاتكم اللاتي ارضعنكم} [النساء: ٢٣] انه لا بد ان يكون الرضاع ممن ارادت الرضاع، ارضعت، وهذه رضع منها ولم ترضع. طالب: فيقال: فرع الذي (...). الشيخ: تمام، هذا ايراد جيد، تقول اذن: اذا حلبت المراه لبنها في اناء وشربه الانسان فهنا لم ترضعه، فلنقل: هنا ارضعته؛ لانها هي التي ارادت اخراج اللبن منها الي هذا الكاس، واضح؟ ","MarkerTime":3529512,"MarkerEndTime":3628699},{"QuestionSGId":15563,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان الإنسان غير مستقيم في دينه، هل نأمن أنه يدخل على محارمه في الرضاعة؟
الشيخ: إذا خيفت الفتنة -ولو على البنت من أبيها- فإنه يحال بينهما، الفتنة هذه ممنوعة بكل حال، حتى لو فرض أن هذا الأب خبيث، حيوان، ويخشى إذا دخل على بنته من الفتنة؛ إما بتقبيل أو ضم أو فعل الفاحشة فإنه يمنع.
طالب: ليس أننا نتهم الرجل فقط، إننا نقول قاعدة: إنه إذا كان الإنسان غير مستقيم هذا..
الشيخ: لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن أن يجرؤ على محارمه، وعنده من الغيرة على المحارم أكثر من الإنسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد، يوجد أناس مثلًا عندهم تهاون في الدين، في الصلاة، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثه في الغيرة يكون من أشد الناس، فهذه المسألة يختلف فيها الدين عن الغيرة
","SearchTxt":" طالب: اذا كان الانسان غير مستقيم في دينه، هل نامن انه يدخل علي محارمه في الرضاعه؟ الشيخ: اذا خيفت الفتنه -ولو علي البنت من ابيها- فانه يحال بينهما، الفتنه هذه ممنوعه بكل حال، حتي لو فرض ان هذا الاب خبيث، حيوان، ويخشي اذا دخل علي بنته من الفتنه؛ اما بتقبيل او ضم او فعل الفاحشه فانه يمنع. طالب: ليس اننا نتهم الرجل فقط، اننا نقول قاعده: انه اذا كان الانسان غير مستقيم هذا.. الشيخ: لا، بعض الناس غير مستقيم في دينه، لكن لا يمكن ان يجرء علي محارمه، وعنده من الغيره علي المحارم اكثر من الانسان المتدين المستقيم، هذا شيء مشاهد، يوجد اناس مثلا عندهم تهاون في الدين، في الصلاه، في شرب الدخان، في شرب المسكر، لكن عندما تحادثه في الغيره يكون من اشد الناس، فهذه المساله يختلف فيها الدين عن الغيره ","MarkerTime":3630371,"MarkerEndTime":3724306},{"QuestionSGId":15564,"QuestionSGTxt":"طالب: أحسن الله إليك، لو حلبت امرأة لبنًا وأعطته لأخرى حتى تسقيه ابنها، فأسقته ابنا آخر؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: هذه امرأة حلبت لبنها، وقالت للمرأة: هذا لولد فلانة، هذا السؤال؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأعطته آخر، أرأيت لو أعطته إناءً فيه طعام وقالت: خذ هذا أَعْطِهِ فلانًا، وراح أعطاه آخر، يحل ولّا ما يحل؟
الطالب: لكن هل يثبت الرضاع؟
الشيخ: أسألك، هل يحل ولَّا ما يحل؟
الطالب: لا يحل للثانية أن تفعل.
الشيخ: نعم، يجب أن يعطيه مَن ذكرت، هذا مثلها.
أما بالنسبة لتأثير اللبن فهو مؤثِّر، حتى وإن كان لا يحل إعطاؤه طفلًا آخر، لكنه مؤثِّر، ولذلك لو سرقت امرأة لبن امرأة وأسقته طفلها صار مؤثِّرًا.
طالب: ولو بغير اختيار الأولى؟
الشيخ: لا، قد اختارت إرضاع اللبن، لكن اختارت شخصًا آخر.
","SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، لو حلبت امراه لبنا واعطته لاخري حتي تسقيه ابنها، فاسقته ابنا اخر؟ الشيخ: فهمتم السءال؟ يقول: هذه امراه حلبت لبنها، وقالت للمراه: هذا لولد فلانه، هذا السءال؟ الطالب: نعم. الشيخ: واعطته اخر، ارايت لو اعطته اناء فيه طعام وقالت: خذ هذا اعطه فلانا، وراح اعطاه اخر، يحل ولا ما يحل؟ الطالب: لكن هل يثبت الرضاع؟ الشيخ: اسالك، هل يحل ولا ما يحل؟ الطالب: لا يحل للثانيه ان تفعل. الشيخ: نعم، يجب ان يعطيه من ذكرت، هذا مثلها. اما بالنسبه لتاثير اللبن فهو مءثر، حتي وان كان لا يحل اعطاءه طفلا اخر، لكنه مءثر، ولذلك لو سرقت امراه لبن امراه واسقته طفلها صار مءثرا. طالب: ولو بغير اختيار الاولي؟ الشيخ: لا، قد اختارت ارضاع اللبن، لكن اختارت شخصا اخر. ","MarkerTime":43997,"MarkerEndTime":124612},{"QuestionSGId":15565,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بارك الله فيك، إذا المسلمة أرضعت ولد كفار هل يكون ولدًا لها؟
الشيخ: إي نعم، هذه لا يختلف فيها جميع (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ، بارك الله فيك، اذا المسلمه ارضعت ولد كفار هل يكون ولدا لها؟ الشيخ: اي نعم، هذه لا يختلف فيها جميع (...). ","MarkerTime":237231,"MarkerEndTime":258797},{"QuestionSGId":15566,"QuestionSGTxt":"طالب: بارك الله فيك، قلنا: إن الصورة للذِّكْرَى محرَّمة؛ لأن الملائكة لا تدخل في بيت فيه صورة، لماذا لا نذكر ذلك في صورة الزوجة للتمتُّع؟
الشيخ: لماذا أيش؟
الطالب: صورة الزوجة للتمتع بها.
الشيخ: إي، هذه لغرض مقصود؛ لأن كل شيء يوجب المودة بين الزوجين فهو مطلوب شرعًا.
الطالب: الملائكة يا شيخ.
الشيخ: كل شيء مباح، الملائكة لا تمتنع من الدخول فيه.
","SearchTxt":" طالب: بارك الله فيك، قلنا: ان الصوره للذكري محرمه؛ لان الملاءكه لا تدخل في بيت فيه صوره، لماذا لا نذكر ذلك في صوره الزوجه للتمتع؟ الشيخ: لماذا ايش؟ الطالب: صوره الزوجه للتمتع بها. الشيخ: اي، هذه لغرض مقصود؛ لان كل شيء يوجب الموده بين الزوجين فهو مطلوب شرعا. الطالب: الملاءكه يا شيخ. الشيخ: كل شيء مباح، الملاءكه لا تمتنع من الدخول فيه. ","MarkerTime":3094957,"MarkerEndTime":3134328},{"QuestionSGId":15567,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أحسن الله إليك، قلنا: العلاج، لا يَلْزَم المريض أن يتداوى، فإذا توقف تناول الدواء على إنقاذ حياة المريض أو حياة عضو من أعضائه هل يَلْزَمُه تناوله؟
الشيخ: إي، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: إذا تَيَقَّنَّا نفعه، أو غلب على ظننا وجب، وهذا يمكن في بتر عضو يُخْشَى من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الأشياء الأخرى ما تتيقن، حتى لو قلت: إن هذا الدواء جرت العادة بأن الناس يشفون منه، فقد يشفى منه مريض ولا يشفى منه مريض آخر، فكيف نوجِب على الإنسان ما لا يُدْرَى عن عاقبته.
أما إذا كان يقينًا ينفع كما قلت لك، أحيانًا تكون فيه آكلة في أصبع من الأصابع، ويقول الأطباء: لا بد من قطعه، وإذا قُطِعَ انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يسمى ذات الجنب، تعرفونه؟
طالب: الشلل النصفي.
الشيخ: لا، ذات الجنب هو عبارة عن أن الرئة تلتصق بالأضلاع، وإذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه، إن أراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، وإلا هلك، يعني هو من الأمراض المخوفة، فيه له دواء نافع جدًّا وهو الكي، سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي إلا وقد تنفَّس المريض، هذا يمكن نقول بالوجوب.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليك، قلنا: العلاج، لا يلزم المريض ان يتداوي، فاذا توقف تناول الدواء علي انقاذ حياه المريض او حياه عضو من اعضاءه هل يلزمه تناوله؟ الشيخ: اي، هذا فيه خلاف؛ بعض العلماء يقول: اذا تيقنا نفعه، او غلب علي ظننا وجب، وهذا يمكن في بتر عضو يخشي من انتشار المرض منه، هذا صحيح، لكن في الاشياء الاخري ما تتيقن، حتي لو قلت: ان هذا الدواء جرت العاده بان الناس يشفون منه، فقد يشفي منه مريض ولا يشفي منه مريض اخر، فكيف نوجب علي الانسان ما لا يدري عن عاقبته. اما اذا كان يقينا ينفع كما قلت لك، احيانا تكون فيه اكله في اصبع من الاصابع، ويقول الاطباء: لا بد من قطعه، واذا قطع انقطع المرض، فهنا نقول بالوجوب، فيه شيء يسمي ذات الجنب، تعرفونه؟ طالب: الشلل النصفي. الشيخ: لا، ذات الجنب هو عباره عن ان الرءه تلتصق بالاضلاع، واذا التصقت لم تتمكن من جذب الهواء ودفعه، ان اراد الله لهذا المريض شفاء شفاه عز وجل، والا هلك، يعني هو من الامراض المخوفه، فيه له دواء نافع جدا وهو الكي، سبحان الله ما يرفع الرجل يده من الكي الا وقد تنفس المريض، هذا يمكن نقول بالوجوب. ","MarkerTime":3136000,"MarkerEndTime":3266961},{"QuestionSGId":15568,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، من القواعد المعروفة أن كل صلاة يُشْرَع فيها الاجتماع يجهر بها بالقراءة، هل يُسْتَثْنَى من هذا صلاة الجنازة؟
الشيخ: لا، الجنائز أصلًا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار.
الطالب: الفاتحة.
الشيخ: لا، ولا الفاتحة، ما يُجْهَر فيها.
الطالب: (...) يُسْتَثْنَى يا شيخ؟
الشيخ: كيف يستثنى؟! صلاة الجنازة صلاة سرية ما فيها جهر أصلًا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط، ولهذا قال: ليعلموا أنها سنة ، وإلا فالأصل أنها سرية ليلًا ونهارًا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، من القواعد المعروفه ان كل صلاه يشرع فيها الاجتماع يجهر بها بالقراءه، هل يستثني من هذا صلاه الجنازه؟ الشيخ: لا، الجناءز اصلا ما فيها جهر، لا في الليل ولا في النهار. الطالب: الفاتحه. الشيخ: لا، ولا الفاتحه، ما يجهر فيها. الطالب: (...) يستثني يا شيخ؟ الشيخ: كيف يستثني؟! صلاه الجنازه صلاه سريه ما فيها جهر اصلا، لكن يجهر بها ابن عباس رضي الله عنه للتعليم فقط، ولهذا قال: ليعلموا انها سنه ، والا فالاصل انها سريه ليلا ونهارا. ","MarkerTime":3268634,"MarkerEndTime":3320270},{"QuestionSGId":15569,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، أثابكم الله، إذا جاءت المرأة إلى أم الإنسان وقالت بأنها أرضعته، والأم تقول: هي ما أرضعته؟
الشيخ: هي ثقة التي قالت أنها أرضعته؟
الطالب: إي ثقة.
الشيخ: ثقة، إذا اجتمع نافٍ ومُثْبِت مَن يُقَدَّم؟
الطالب: يُقَدَّم الناقل عن الأصل.
الشيخ: أيش الناقل عن الأصل، مُثْبِت ونَافٍ مَن يُقَدَّم؟
الطالب: يقدَّم الْمُثْبِت.
الشيخ: الْمُثْبِت؛ لأن المثبت معه زيادة علم، فالأم تقول: ما أرضعته، وهي تقول: أرضَعْتُه، وهي ثقة، نقول: نحكم بشهادتها؛ لأنها قد تأتي والأم غائبة مثلًا وتُرْضِع، وقد تُرْضِع في حضور الأم وتنسى الأم، فالمهم متى ثبت بشهادة امرأة موثوقة متى ثبت الرضاع المحرِّم وهو خمس رضعات في الحولين، أو قبل الفطام على القول الثاني، ثبت الحكم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اثابكم الله، اذا جاءت المراه الي ام الانسان وقالت بانها ارضعته، والام تقول: هي ما ارضعته؟ الشيخ: هي ثقه التي قالت انها ارضعته؟ الطالب: اي ثقه. الشيخ: ثقه، اذا اجتمع ناف ومثبت من يقدم؟ الطالب: يقدم الناقل عن الاصل. الشيخ: ايش الناقل عن الاصل، مثبت وناف من يقدم؟ الطالب: يقدم المثبت. الشيخ: المثبت؛ لان المثبت معه زياده علم، فالام تقول: ما ارضعته، وهي تقول: ارضعته، وهي ثقه، نقول: نحكم بشهادتها؛ لانها قد تاتي والام غاءبه مثلا وترضع، وقد ترضع في حضور الام وتنسي الام، فالمهم متي ثبت بشهاده امراه موثوقه متي ثبت الرضاع المحرم وهو خمس رضعات في الحولين، او قبل الفطام علي القول الثاني، ثبت الحكم. ","MarkerTime":3321946,"MarkerEndTime":3395155},{"QuestionSGId":15570,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، إذا قال أناس لأهل طفل: إنهم أرضعوه خمسًا أو أربعًا، شكوا في ذلك، ألا يؤخذ بالاحتياط أنهم أرضعوه؟
الشيخ: لا، الأصل الحِلّ، فلا يثبت التحريم.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، بارك الله فيك، اذا قال اناس لاهل طفل: انهم ارضعوه خمسا او اربعا، شكوا في ذلك، الا يءخذ بالاحتياط انهم ارضعوه؟ الشيخ: لا، الاصل الحل، فلا يثبت التحريم. ","MarkerTime":3396919,"MarkerEndTime":3420342},{"QuestionSGId":15571,"QuestionSGTxt":"طالب: ما حكم القضاء على الغائب وما دليله؟
الشيخ: القضاء على الغائب؟
طالب: نعم.
الشيخ: القضاء على الغائب ما عليه دليل، نقول: القضاء على الغائب هل هو جائز ولَّا ما هو جائز، نقول: ليس بجائز القضاء على الغائب.
طالب: إطلاقًا.
الشيخ: إطلاقًا، وبعض العلماء يقول: يجوز إذا ثبت عليه الحق، وهو على حجته إذا قدم ولكن هذا لا دليل..، اللهم إلا إذا تغيب فإنه ما يمكن (...)، إذا تغيب هو نفسه (...) عن الحكم عليه، هذا ما يمكن (...) كالمعلقة، وأما غائب بمعنى أنه لو ندعوه بأدنى وقت جاء ولَّا وكل ما يجوز القضاء عليه، وقد (...) القضاء على الغائب (...) الرسول عليه الصلاة والسلام (...).
طالب: لا يكون إلا في الغائب، إذا طالت الغيبة عن..
الشيخ: لا، إذا كان (...) التأخير (...) من المدعي (...).
","SearchTxt":" طالب: ما حكم القضاء علي الغاءب وما دليله؟ الشيخ: القضاء علي الغاءب؟ طالب: نعم. الشيخ: القضاء علي الغاءب ما عليه دليل، نقول: القضاء علي الغاءب هل هو جاءز ولا ما هو جاءز، نقول: ليس بجاءز القضاء علي الغاءب. طالب: اطلاقا. الشيخ: اطلاقا، وبعض العلماء يقول: يجوز اذا ثبت عليه الحق، وهو علي حجته اذا قدم ولكن هذا لا دليل..، اللهم الا اذا تغيب فانه ما يمكن (...)، اذا تغيب هو نفسه (...) عن الحكم عليه، هذا ما يمكن (...) كالمعلقه، واما غاءب بمعني انه لو ندعوه بادني وقت جاء ولا وكل ما يجوز القضاء عليه، وقد (...) القضاء علي الغاءب (...) الرسول عليه الصلاه والسلام (...). طالب: لا يكون الا في الغاءب، اذا طالت الغيبه عن.. الشيخ: لا، اذا كان (...) التاخير (...) من المدعي (...). ","MarkerTime":1569869,"MarkerEndTime":1661816},{"QuestionSGId":15572,"QuestionSGTxt":"طالب: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصوم قبل استئناف القضية، يعني: قبل أن يُسْأَل عن بينته؟
الشيخ: هو الآن عاد يسأل يقول: هل يجوز للقاضي أن يعرض الصلح على الخصمين قبل أن يعرف القضية؟
نقول: لا، ما يجوز يعرض الصلح إلا إذا أشهد أو هم مثلًا طلبوا ذلك؛ يعني: مثلًا لو حضروا عند القاضي، وقالوا للقاضي: أصلح بيننا فلا بأس، وأما إنه بيقول الحكم، ثم يعرض عليهم الصلح هو، ويقول: لا، أن بأصلح بينكم، هذا ما يجوز، فليحكم وليستعين الله سبحانه وتعالى، فإذا اشتبه عليه الحكم يعرض (...).
","SearchTxt":" طالب: هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح علي الخصوم قبل استءناف القضيه، يعني: قبل ان يسال عن بينته؟ الشيخ: هو الان عاد يسال يقول: هل يجوز للقاضي ان يعرض الصلح علي الخصمين قبل ان يعرف القضيه؟ نقول: لا، ما يجوز يعرض الصلح الا اذا اشهد او هم مثلا طلبوا ذلك؛ يعني: مثلا لو حضروا عند القاضي، وقالوا للقاضي: اصلح بيننا فلا باس، واما انه بيقول الحكم، ثم يعرض عليهم الصلح هو، ويقول: لا، ان باصلح بينكم، هذا ما يجوز، فليحكم وليستعين الله سبحانه وتعالي، فاذا اشتبه عليه الحكم يعرض (...). ","MarkerTime":1761273,"MarkerEndTime":1815079},{"QuestionSGId":15573,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: يعني: مثلًا فيه واحد يقابلك، ويشتبه في الحجة عليك، لنفرض مثلًا أن واحدًا منهم عنده محل ثقة، والثاني ليس عنده محل ثقة، لكن جايب شهودًا، وهو ما عنده شك في الشهود، لكن ما فيه أحد جرحهم (...)، فهنا قد يكون عند الإنسان اشتباه في الموضوع، فإذا اشتبه عليه فلا بأس أن يعرض الصلح، وأما إذا لم يشتبه فالواجب أن يحكم.
","SearchTxt":" طالب: (...).$متي يجوز للقاضي ان يعرض الصلح بين المتخاصمين ومتي يجب ان يحكم؟$ الشيخ: يعني: مثلا فيه واحد يقابلك، ويشتبه في الحجه عليك، لنفرض مثلا ان واحدا منهم عنده محل ثقه، والثاني ليس عنده محل ثقه، لكن جايب شهودا، وهو ما عنده شك في الشهود، لكن ما فيه احد جرحهم (...)، فهنا قد يكون عند الانسان اشتباه في الموضوع، فاذا اشتبه عليه فلا باس ان يعرض الصلح، واما اذا لم يشتبه فالواجب ان يحكم. ","MarkerTime":1840051,"MarkerEndTime":1870297},{"QuestionSGId":15574,"QuestionSGTxt":"طالب: الحالات -يا شيخ- التي يصرف القاضي فيها النظر عن القضية؟
الشيخ: الحالات اللي يصرف إذا كان ما يمكن الحكم فيها شرعًا أو عدلًا؛ يعني: مثلًا شرعًا إذا حضر إليه خصمان يعلم قضيتهما يشهد بها هو، القاضي ما يحكم بعلمه فمثل هذا يصرفه ما هو يقول: اختصما إلى فلان، وأنا عندي الشهادة؛ لأن القاضي ما يمكن يحكم بعلمه إلا في مسائل معينة نادرة مثل حكمه بعلم عدالة الشاهدين، ما يحتاج إلى تكرار التزكية، وهو يعلم عدالتهم، ومثل حكمه بعلمه بما جرى في مجلس الحكم أحد الخصمين، أقر عنده في أول الجلسة، ثم في التالي أنكر فله أن يحكم بما أقر به أولًا الثالث في الأمور المشهورة (...)، مشهور لفلان فيحكم له به شرط الاستفاضة هذه معروفة.
","SearchTxt":" طالب: الحالات -يا شيخ- التي يصرف القاضي فيها النظر عن القضيه؟ الشيخ: الحالات اللي يصرف اذا كان ما يمكن الحكم فيها شرعا او عدلا؛ يعني: مثلا شرعا اذا حضر اليه خصمان يعلم قضيتهما يشهد بها هو، القاضي ما يحكم بعلمه فمثل هذا يصرفه ما هو يقول: اختصما الي فلان، وانا عندي الشهاده؛ لان القاضي ما يمكن يحكم بعلمه الا في مساءل معينه نادره مثل حكمه بعلم عداله الشاهدين، ما يحتاج الي تكرار التزكيه، وهو يعلم عدالتهم، ومثل حكمه بعلمه بما جري في مجلس الحكم احد الخصمين، اقر عنده في اول الجلسه، ثم في التالي انكر فله ان يحكم بما اقر به اولا الثالث في الامور المشهوره (...)، مشهور لفلان فيحكم له به شرط الاستفاضه هذه معروفه. ","MarkerTime":1871969,"MarkerEndTime":1972428},{"QuestionSGId":15575,"QuestionSGTxt":"طالب: كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟» ثُمَّ قَالَ: «هُوَ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» وبين قوله: «خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» الحديث.
الشيخ: هو الحقيقة إن هذا ما بينهم تعارض إطلاقًا؛ لأن قوله: «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» معناه بدون شهادة يعني شهادة الزور، «يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ» بمعنى إنه ما عندهم شهادة فهم شهداء زور، لكن في لفظ آخر هو اللي مشكل «يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» فهذا واضح أنهم يأتون إلى الشهادة قبل طلبهم.
فاختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من يقول: إن المراد الذي يأتي بالشهادة قبل أن يُسْأَلَها فهذا محمول على ما إذا كان عندك شهادة لا يَعْلَم بها مَنْ هي له، فأنت تذهب وتأتي بها، ما تقول: خَلِّ، إذا قام يبحث ويدور (...)، وبعضهم يقول: إن هذا مبالغة في المبادرة في أدائها فلا يكن هذا على حقيقته، ولكننا (...) حمله على صورته مع بقاءه على الحقيقة فهو أولى؛ إنهم يشهدون معناه: بدون أن يُطْلَب منهم الشهادة لعدم علم المشهود له بها؛ لأن بعض الناس قد يكون مثلًا (...).
","SearchTxt":" طالب: كيف الجمع بين قول النبي صلي الله عليه وسلم: «الا اخبركم بخير الشهداء؟» ثم قال: «هو الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها» وبين قوله: «خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون» الحديث. الشيخ: هو الحقيقه ان هذا ما بينهم تعارض اطلاقا؛ لان قوله: «يشهدون ولا يستشهدون» معناه بدون شهاده يعني شهاده الزور، «يشهدون ولا يستشهدون» بمعني انه ما عندهم شهاده فهم شهداء زور، لكن في لفظ اخر هو اللي مشكل «يشهدون قبل ان يستشهدوا» فهذا واضح انهم ياتون الي الشهاده قبل طلبهم. فاختلف العلماء في هذا؛ فمنهم من يقول: ان المراد الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها فهذا محمول علي ما اذا كان عندك شهاده لا يعلم بها من هي له، فانت تذهب وتاتي بها، ما تقول: خل، اذا قام يبحث ويدور (...)، وبعضهم يقول: ان هذا مبالغه في المبادره في اداءها فلا يكن هذا علي حقيقته، ولكننا (...) حمله علي صورته مع بقاءه علي الحقيقه فهو اولي؛ انهم يشهدون معناه: بدون ان يطلب منهم الشهاده لعدم علم المشهود له بها؛ لان بعض الناس قد يكون مثلا (...). ","MarkerTime":1993845,"MarkerEndTime":2110142},{"QuestionSGId":15576,"QuestionSGTxt":"طالب: ما حد الطائفة التي تشهد العذاب؟
الشيخ: أما المذهب فيكفي رجل واحد، والصحيح أنه لا بد من ثلاثة فأكثر.
الطالب: إذا شاهدوه اللي يقيمون؛ يعني مثلًا الشرطة أقاموا حدًّا في مركز الشرطة، فهل هذا يُسمى طائفة؟
الشيخ: إي نعم، يُسمَّى طائفة.
الطالب: المطلوب هؤلاء ما يرتدعون يعني: هم اللِّي قريبين من العمل.
الشيخ: هم بأنفسهم يرتدعون لا شك، لكن مثل ما قلنا: إنها إذا كانت عامة في السوق أولى
\n
طالب: (...).
الشيخ: هو بيحلف؛ اللي بيدعى الجهل بيحلف.
طالب: (...).
الشيخ: يأتينا إن شاء الله تعالى في باب الأيمان، المذهب ما نحلفه.
طالب: (...) ابن عمر بن الخطاب، لما عزله عمرو بن العاص في داخل البيت (...).
الشيخ: هذه تُحْمل على شيء آخر؛ تُحمل أن عمر رضي الله عنه خشي أن يحابي أحدًا من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزِّره ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للإمام فيه نظر.
طالب: المتهم تعزيره مثلًا حتى يعترف إذا كان مظلومًا، يمكن يكون مظلوم؟
الشيخ: هذا بيجينا إن شاء الله تعالى في باب الإقرار.
طالب: أين يُشترط الضرب؟
الشيخ: أين يكون؟
الطالب: نعم.
الشيخ: سيكون إن شاء الله قريبًا بس ما وصلنا له.
طالب: قد يُحد عند سور المسجد؟
الشيخ: سور المسجد؟ أبدًا.
الطالب: يعني: خارج المسجد.
الشيخ: أبدًا، المسجد ما يجوز.
","SearchTxt":" طالب: ما حد الطاءفه التي تشهد العذاب؟ الشيخ: اما المذهب فيكفي رجل واحد، والصحيح انه لا بد من ثلاثه فاكثر. الطالب: اذا شاهدوه اللي يقيمون؛ يعني مثلا الشرطه اقاموا حدا في مركز الشرطه، فهل هذا يسمي طاءفه؟ الشيخ: اي نعم، يسمي طاءفه. الطالب: المطلوب هءلاء ما يرتدعون يعني: هم اللي قريبين من العمل. الشيخ: هم بانفسهم يرتدعون لا شك، لكن مثل ما قلنا: انها اذا كانت عامه في السوق اولي طالب: (...). الشيخ: هو بيحلف؛ اللي بيدعي الجهل بيحلف. طالب: (...). الشيخ: ياتينا ان شاء الله تعالي في باب الايمان، المذهب ما نحلفه. طالب: (...) ابن عمر بن الخطاب، لما عزله عمرو بن العاص في داخل البيت (...). الشيخ: هذه تحمل علي شيء اخر؛ تحمل ان عمر رضي الله عنه خشي ان يحابي احدا من الناس في المستقبل، يحابي قريبه ويعزره ثم هو تعزير، تعزير قد يكون للامام فيه نظر. طالب: المتهم تعزيره مثلا حتي يعترف اذا كان مظلوما، يمكن يكون مظلوم؟ الشيخ: هذا بيجينا ان شاء الله تعالي في باب الاقرار. طالب: اين يشترط الضرب؟ الشيخ: اين يكون؟ الطالب: نعم. الشيخ: سيكون ان شاء الله قريبا بس ما وصلنا له. طالب: قد يحد عند سور المسجد؟ الشيخ: سور المسجد؟ ابدا. الطالب: يعني: خارج المسجد. الشيخ: ابدا، المسجد ما يجوز. ","MarkerTime":2432268,"MarkerEndTime":2468280},{"QuestionSGId":15577,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، كيف بمن قال أن معنى السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم أو ما شابه ذلك.
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس على أنه ما يخرج عن كونه من الجلد.

الشيخ: لا، غلط، لا، الصحابة كانوا يأتون بالأسواط من الأشجار.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، كيف بمن قال ان معني السوط لا يخرج عن كونه جلد من الغنم او ما شابه ذلك. الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني: السوط قول بعض الناس علي انه ما يخرج عن كونه من الجلد. الشيخ: لا، غلط، لا، الصحابه كانوا ياتون بالاسواط من الاشجار. ","MarkerTime":2538643,"MarkerEndTime":2555012},{"QuestionSGId":15578,"QuestionSGTxt":"طالب: المُصلَّى يجوز فيه إقامة الحد.
الشيخ: أيش؟ المصلى في البيت؟
الطالب: لا، مصلَّى العيد.
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن له حكم المسجد بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم منع الحُيَّض أن يدخلن في مُصَلَّى العيد .
","SearchTxt":" طالب: المصلي يجوز فيه اقامه الحد. الشيخ: ايش؟ المصلي في البيت؟ الطالب: لا، مصلي العيد. الشيخ: لا، ما يجوز؛ لان له حكم المسجد بدليل ان الرسول صلي الله عليه وسلم منع الحيض ان يدخلن في مصلي العيد . ","MarkerTime":2555222,"MarkerEndTime":2572888},{"QuestionSGId":15579,"QuestionSGTxt":"طالب: لماذا المستأمن والمعاهد ما يدخل في إقامة الحد؟
الشيخ: لأن هو غير ملتزم للأحكام، هو ودينه ما علينا منه.
الطالب: يُعزَّر فقط؟
الشيخ: يُعزَّر إذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، أما في مكانه ما نقول شيئًا.
","SearchTxt":" طالب: لماذا المستامن والمعاهد ما يدخل في اقامه الحد؟ الشيخ: لان هو غير ملتزم للاحكام، هو ودينه ما علينا منه. الطالب: يعزر فقط؟ الشيخ: يعزر اذا كان في داخل بلاد المسلمين يمكن، اما في مكانه ما نقول شيءا. ","MarkerTime":2573617,"MarkerEndTime":2589396},{"QuestionSGId":15580,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان مجنونًا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف أنه قتل لكن جُهِل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيًا ولَّا كان مجنونًا؟
الشيخ: إحنا ما نتكلم عن القتل، إحنا نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لأولياء المقتول.
الطالب: أو زنى يا شيخ.
الشيخ: إذا زنى في حال إفاقته أُقيم عليه الحد.
الطالب: لا، هو ما يعرف، ما يدري، هم يجدونه على هذه الحال.
الشيخ: كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولَّا في حال الصحو؟
الطالب: هو أقرَّ.
الشيخ: أقر بأنه؟
الطالب: أقر أنه زنا.
الشيخ: في حال؟
الطالب: في حال إفاقته.
الشيخ: في حال إفاقته يقام عليه الحد إذا تمت الشروط.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان مجنونا ممن يفيق بعض الوقت، واعترف انه قتل لكن جهل الحال، يعني وقت هذا القتل كان صاحيا ولا كان مجنونا؟ الشيخ: احنا ما نتكلم عن القتل، احنا نتكلم عن الحدود، القتل ما هو حد، القصاص لاولياء المقتول. الطالب: او زني يا شيخ. الشيخ: اذا زني في حال افاقته اقيم عليه الحد. الطالب: لا، هو ما يعرف، ما يدري، هم يجدونه علي هذه الحال. الشيخ: كيف قبضناه؟ قبضناه يزني وهو في حال الجنون ولا في حال الصحو؟ الطالب: هو اقر. الشيخ: اقر بانه؟ الطالب: اقر انه زنا. الشيخ: في حال؟ الطالب: في حال افاقته. الشيخ: في حال افاقته يقام عليه الحد اذا تمت الشروط. ","MarkerTime":2590805,"MarkerEndTime":2633781},{"QuestionSGId":15581,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا: إنبات العانة وبلوغ خمس عشرة سنة، ما هي العلامة الثالثة للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ..
الشيخ: إي، ما فيها إجماع، لكن هذا هو ظاهر كلام الرسول في بني قريظة، فإنه كان يكشف عن مُؤْتَزَرِهم، فمن وجده أنبت قتله ومن لم يجده أنبت ألحقه بالذرية وسباه .
طالب: خمس عشر سنة.
الشيخ: خمس عشر سنة هذا الأثر الصحيح في البخاري، فإن حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: إنه عُرض على النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد فلم يُجِزْه الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي غزوة الخندق أجازه وله خمسة عشر سنة ، وفي صحيح الحاكم قال: فلم يُجِزني ولم يرنِ بلغت . وكذلك قال: فأجازني ورآني بلغت. وكذلك أيضًا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند أعطياتهم: إذا بلغوا خمس عشرة سنة وقال: إن هذا هو الحد بين -أظن قال-: البلوغ والصغر .
","SearchTxt":" طالب: قلنا: انبات العانه وبلوغ خمس عشره سنه، ما هي العلامه الثالثه للبلوغ؟ يعني: قد يحصل بلوغ.. الشيخ: اي، ما فيها اجماع، لكن هذا هو ظاهر كلام الرسول في بني قريظه، فانه كان يكشف عن مءتزرهم، فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذريه وسباه . طالب: خمس عشر سنه. الشيخ: خمس عشر سنه هذا الاثر الصحيح في البخاري ، فان حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول: انه عرض علي النبي صلي الله عليه وسلم في غزوه احد فلم يجزه الرسول عليه الصلاه والسلام، وفي غزوه الخندق اجازه وله خمسه عشر سنه ، وفي صحيح الحاكم قال: فلم يجزني ولم يرن بلغت . وكذلك قال: فاجازني وراني بلغت . وكذلك ايضا تقدير عمر بن عبد العزيز للجند اعطياتهم: اذا بلغوا خمس عشره سنه وقال: ان هذا هو الحد بين -اظن قال-: البلوغ والصغر . ","MarkerTime":2646738,"MarkerEndTime":2718299},{"QuestionSGId":15582,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ كون المعاهد والمستأمن زنى بمسلمة، هل يُقام عليه الحد؟
الشيخ: إي، إذا زنى بمسلمة انتقض عهده ويُقتل.
الطالب: ولو كان غير محصن؟
الشيخ: إي، ولو كان غير محصن لأجل نقضه العهد (...).
","SearchTxt":" طالب: شيخ كون المعاهد والمستامن زني بمسلمه، هل يقام عليه الحد؟ الشيخ: اي، اذا زني بمسلمه انتقض عهده ويقتل. الطالب: ولو كان غير محصن؟ الشيخ: اي، ولو كان غير محصن لاجل نقضه العهد (...). ","MarkerTime":2719708,"MarkerEndTime":2736852},{"QuestionSGId":15583,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) تسمية اللواط فاحشة (...) اللواط، الله سماها فاحشة، تسمية اللواط (...)؟
الشيخ: إي هي.
الطالب: فلنقول: فاحشة كما سماها الله في القرآن ولا نسميها لواط؟

طالب آخر: جاء في الأحاديث يا شيخ.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: (...) صلى الله عليه وسلم..
الشيخ: كأنه -والله أعلم- أن هذا من باب النسبة للمضاف إليه، وإلا حتى نسبة لوطي نسبة إلى لوط عليه الصلاة والسلام، فيها إشكال، لكنهم يقولونها من باب النسبة للمضاف إليه.
الطالب: (...) كان المعرف المضاف إليه فإنه قطعًا (...) نسبة إلى لوط، اللواط وهي فاحشة والله سماه في القرآن فاحشة.
الشيخ: نعم، ويش (...) الفاحشة؟ تقول: من فعل الفاحشة؟
الطالب: الفاحشة في الدبر.
الشيخ: ترد علينا مسألة المرأة.
الطالب: عمل قوم لوط.
الشيخ: نعم، هذه كما جاء في الحديث، صحيح أن التزام الحديث صح أحسن.
","SearchTxt":" طالب: (...) تسميه اللواط فاحشه (...) اللواط، الله سماها فاحشه، تسميه اللواط (...)؟ الشيخ: اي هي. الطالب: فلنقول: فاحشه كما سماها الله في القران ولا نسميها لواط؟ طالب اخر: جاء في الاحاديث يا شيخ. الشيخ: ما هو؟ الطالب: (...) صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: كانه -والله اعلم- ان هذا من باب النسبه للمضاف اليه، والا حتي نسبه لوطي نسبه الي لوط عليه الصلاه والسلام، فيها اشكال، لكنهم يقولونها من باب النسبه للمضاف اليه. الطالب: (...) كان المعرف المضاف اليه فانه قطعا (...) نسبه الي لوط، اللواط وهي فاحشه والله سماه في القران فاحشه. الشيخ: نعم، ويش (...) الفاحشه؟ تقول: من فعل الفاحشه؟ الطالب: الفاحشه في الدبر. الشيخ: ترد علينا مساله المراه. الطالب: عمل قوم لوط. الشيخ: نعم، هذه كما جاء في الحديث، صحيح ان التزام الحديث صح احسن. ","MarkerTime":2396600,"MarkerEndTime":2471854},{"QuestionSGId":15584,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) فإذا لم تحصن؟
الشيخ: المذهب أنه لا فرْق بين المحصَنة وغيرها؛ يعني سواء المتزوجة وغير المتزوجة فإنها تُجلد خمسين جلدة ولا تُغرَّب، والصحيح أن غير المحصنة تُعزَّر تعزيرًا، من غير المحصنة من الإماء تُعزر.
","SearchTxt":" الطالب: (...) فاذا لم تحصن؟$الامه اذا لم تحصن؟ ما حكمها؟$ الشيخ: المذهب انه لا فرق بين المحصنه وغيرها؛ يعني سواء المتزوجه وغير المتزوجه فانها تجلد خمسين جلده ولا تغرب، والصحيح ان غير المحصنه تعزر تعزيرا، من غير المحصنه من الاماء تعزر. ","MarkerTime":2471371,"MarkerEndTime":2500812},{"QuestionSGId":15585,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) اختلاف العلماء في حد الزاني المحصن؛ منهم من قال: يجلد، ومنهم من قال: يرجم فقط، وقلنا: إن الأرجح..
الشيخ: يرجم فقط.
الطالب: فقط، (...) ما يصير النسخ إلا إذا تعذر الجمع؟
الشيخ: نعم.
الطالب: (...) يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والجلد؟
الشيخ: لا، يتعذر، كيف ما يتعذر؟
الطالب: (...) ويحصل بهذا الرجم.
الشيخ: لكن الرسول هو نفسه ما جلد، إذا كان ما جلد أيش نقول؟
الطالب: لكنه أمر أن (...).
الشيخ: ما أمر بالجلد أبدًا.
الطالب: ما أمر (...) قال: «خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي» ؟
الشيخ: هذا في أول ما نزل، لما قال الله عز وجل: (...) {وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا} [النساء: ١٥] فقال: قد جعل الله لهن سبيلًا.
","SearchTxt":" طالب: (...) اختلاف العلماء في حد الزاني المحصن؛ منهم من قال: يجلد، ومنهم من قال: يرجم فقط، وقلنا: ان الارجح.. الشيخ: يرجم فقط. الطالب: فقط، (...) ما يصير النسخ الا اذا تعذر الجمع؟ الشيخ: نعم. الطالب: (...) يعني ما يتعذر الجمع بين الرجم والجلد؟ الشيخ: لا، يتعذر، كيف ما يتعذر؟ الطالب: (...) ويحصل بهذا الرجم. الشيخ: لكن الرسول هو نفسه ما جلد، اذا كان ما جلد ايش نقول؟ الطالب: لكنه امر ان (...). الشيخ: ما امر بالجلد ابدا. الطالب: ما امر (...) قال: «خذوا عني، خذوا عني» ؟ الشيخ: هذا في اول ما نزل، لما قال الله عز وجل: (...) {واللاتي ياتين الفاحشه من نساءكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا} [النساء: ١٥] فقال: قد جعل الله لهن سبيلا. ","MarkerTime":2707938,"MarkerEndTime":2788254},{"QuestionSGId":15586,"QuestionSGTxt":"طالب: ليس الخلاف يا شيخ هنا قريبًا يعني، (...) بعد، إذا كان (...) نحن نقول: إذا تاب تركناه ولم نقم  عليه الحد، على القول، على المذهب يعني، إذا تاب بلفظ الحديث تركناه ولم نُقِم عليه الحد، وقد ثبت عليه الزنى، فكيف نتركه يتوب بينه وبين ربه؟
الشيخ: إي نعم، فرق بينهما، الفرق بينهما أن هذا الرجل الذي تاب ما أكذب نفسَه، فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول: إنه زنى، لكنه يريد أن يتوب فيما بينه وبين الله.
طالب: إذا وصل إلى السلطان، هل يُتْرَك؟
الشيخ: يترك؛ ظاهر الحديث -حديث ماعز- أنه يُتْرَك، وأما قولهم فمعناه أنه متلاعب، كاذب، والكلام هذا للرجوع؟ يقول: إنه ما زنى إطلاقًا، ولا أعترف إني زنيت، وأنا ما أنا بتائب، ويش أتوب منين؟
طالب: لكن يُعْمَل بظاهر الحديث، إذا قال: أنا والله ما أريد الحد.
الشيخ: نعم، إذا قال بعد أن قررنا أن نقيم عليه الحد: والله أنا الآن أريد أن أتوب إلى الله عز وجل، فإننا نقبل منه ذلك، ولا نقيم عليه الحد.
طالب: وما الفرق بينه وبين الشهادة، له شهود عليه وقال: أتوب؟
الشيخ: نعم؛ الفرق بينهما أن الذي جاء وأقر يُشْكَر له هذا الفعل؛ لأنه جاء وأقر واعترف، بخلاف المشهود عليه، فالمشهود عليه لولا أنه ضُبِطَ ما فَكَّر أن يأتي وينزع عما كان عليه.
طالب: وهل هذا الحديث شيخ موافق للقياس، يعني ظاهر الحديث؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: «لَعَلَّهُ يَتُوبُ فَيَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِ».

الشيخ: إي نعم.
الطالب: من حيث القياس..
الشيخ: نعم؛ لأن الغالب أن رحمة الله سبقت غضبه، وأن العفو إلى الله أحب إليه من العقوبة.
","SearchTxt":" طالب: ليس الخلاف يا شيخ هنا قريبا يعني، (...) بعد، اذا كان (...) نحن نقول: اذا تاب تركناه ولم نقم  عليه الحد، علي القول، علي المذهب يعني، اذا تاب بلفظ الحديث تركناه ولم نقم عليه الحد، وقد ثبت عليه الزني، فكيف نتركه يتوب بينه وبين ربه؟ الشيخ: اي نعم، فرق بينهما، الفرق بينهما ان هذا الرجل الذي تاب ما اكذب نفسه، فهو لا يزال في عدالته، وهو يقول: انه زني، لكنه يريد ان يتوب فيما بينه وبين الله. طالب: اذا وصل الي السلطان، هل يترك؟ الشيخ: يترك؛ ظاهر الحديث -حديث ماعز- انه يترك، واما قولهم فمعناه انه متلاعب، كاذب، والكلام هذا للرجوع؟ يقول: انه ما زني اطلاقا، ولا اعترف اني زنيت، وانا ما انا بتاءب، ويش اتوب منين؟ طالب: لكن يعمل بظاهر الحديث، اذا قال: انا والله ما اريد الحد. الشيخ: نعم، اذا قال بعد ان قررنا ان نقيم عليه الحد: والله انا الان اريد ان اتوب الي الله عز وجل، فاننا نقبل منه ذلك، ولا نقيم عليه الحد. طالب: وما الفرق بينه وبين الشهاده، له شهود عليه وقال: اتوب؟ الشيخ: نعم؛ الفرق بينهما ان الذي جاء واقر يشكر له هذا الفعل؛ لانه جاء واقر واعترف، بخلاف المشهود عليه، فالمشهود عليه لولا انه ضبط ما فكر ان ياتي وينزع عما كان عليه. طالب: وهل هذا الحديث شيخ موافق للقياس، يعني ظاهر الحديث؟ الشيخ: ايهم؟ الطالب: «لعله يتوب فيتوب الله عليه». الشيخ: اي نعم. الطالب: من حيث القياس.. الشيخ: نعم؛ لان الغالب ان رحمه الله سبقت غضبه، وان العفو الي الله احب اليه من العقوبه. ","MarkerTime":2870813,"MarkerEndTime":2979637},{"QuestionSGId":15587,"QuestionSGTxt":"طالب: أيهما أفضل الإقرار أم الاستتار؟
الشيخ: أما من حيث العموم فالاستتار أفضل، لكن قد يعرض للإنسان إذا استتر أن تُمَنِّيه نفسه، فإذا خاف من نفسه هذا ورأى أن الأفضل أن يطهر نفسه كان أفضل.
الطالب: كل الحدود؟
الشيخ: في كل الحدود. (...)
طالب: بالنسبة لشخص (...) لو قال: دعوني أتوب، مع إنه ثبتت بالقرائن، هذا عفو؟
الشيخ: الصحيح أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن شارب الخمر إذا وُجِدَت منه الرائحة، والمرأة إذا حملت، والسارق إذا وُجِدَ المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يَدَّعُوا شبهة.
وهذا الذي أَقَرّ وأراهم المسروق عنده على المذهب يُقْبَل رجوعه في الحد، لكن لا يُقْبَل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي
.
وهذا مما شنَّع به ابن حزم على أهل الفقه، قال: سبحان الله، إقرار واحد تقولون: يلزمك في هذا، ولا يلزمك في هذا! إما أَبْطِلُوه من هذا ومن هذا، وإلا أثبتوه في هذا وهذا.
لكن سيأتي -إن شاء الله- الرد عليه فيما بعد. (...)
ثالث: ألَّا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد، هذا الشرط على المذهب، فما هو دليله؟
الموضع من كلامه بأننا لو قلنا بقبول الرجوع في الإقرار ما أُقِيمَ حد، ولّا لا؟ كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويُقِرّ يرجع وما فعل الفاحشة.
","SearchTxt":" طالب: ايهما افضل الاقرار ام الاستتار؟ الشيخ: اما من حيث العموم فالاستتار افضل، لكن قد يعرض للانسان اذا استتر ان تمنيه نفسه، فاذا خاف من نفسه هذا وراي ان الافضل ان يطهر نفسه كان افضل. الطالب: كل الحدود؟ الشيخ: في كل الحدود. (...) طالب: بالنسبه لشخص (...) لو قال: دعوني اتوب، مع انه ثبتت بالقراءن، هذا عفو؟ الشيخ: الصحيح انه سياتينا -ان شاء الله تعالي- ان شارب الخمر اذا وجدت منه الراءحه، والمراه اذا حملت، والسارق اذا وجد المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجراءم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهه. وهذا الذي اقر واراهم المسروق عنده علي المذهب يقبل رجوعه في الحد، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبه الي حق الادمي . وهذا مما شنع به ابن حزم علي اهل الفقه، قال: سبحان الله، اقرار واحد تقولون: يلزمك في هذا، ولا يلزمك في هذا! اما ابطلوه من هذا ومن هذا، والا اثبتوه في هذا وهذا. لكن سياتي -ان شاء الله- الرد عليه فيما بعد. (...) ثالث: الا ينزع عن اقراره حتي يتم عليه الحد، هذا الشرط علي المذهب، فما هو دليله؟ الموضع من كلامه باننا لو قلنا بقبول الرجوع في الاقرار ما اقيم حد، ولا لا؟ كل واحد يقدر عقب ما يحاكم ويقر يرجع وما فعل الفاحشه. ","MarkerTime":2980994,"MarkerEndTime":3102338},{"QuestionSGId":15588,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، طيب قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» . هذا يسكر كثيره لو ما أسكر قليله يعني هذا الدواء (...).
الشيخ: لا، يجب أن نعرف الفرق بين أن نقول: ما أسكر كثيره فقليله حرام، وبين أن نقول: ما كان مسكرًا وخُلِط بغيره فهو حرام؛ لأن ما أسكر كثيره معناه أن هذا الشراب بعينه إن أكثرت منه سكرت، وإن أقللت لم تسكر، فيكون القليل حرامًا؛ لأنه ذريعة، وأما خلط الخمر بغيره على وجه لا يظهر فيه أثره فإن هذا لا يؤثر؛ فهو كما لو وقعت نجاسة بماء فلم تُغيِّره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسًا. قلنا: إذا عجن عجينًا بخمر فإنه يكون حرامًا، وهذا بشرط أن يُسكر، ومعلوم أنك إذا عجنت العجين بخمر؛ فإنه سوف يُؤثِّر عليه بلا شك.
طالب: إذا ما أثر؟
الشيخ: أما إذا لم يؤثر، مثلًا فيه خلط يسير جدًّا يتضاءل ويذهب أثره فلا عبرة به.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، طيب قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ما اسكر كثيره فقليله حرام» . هذا يسكر كثيره لو ما اسكر قليله يعني هذا الدواء (...). الشيخ: لا، يجب ان نعرف الفرق بين ان نقول: ما اسكر كثيره فقليله حرام، وبين ان نقول: ما كان مسكرا وخلط بغيره فهو حرام؛ لان ما اسكر كثيره معناه ان هذا الشراب بعينه ان اكثرت منه سكرت، وان اقللت لم تسكر، فيكون القليل حراما؛ لانه ذريعه، واما خلط الخمر بغيره علي وجه لا يظهر فيه اثره فان هذا لا يءثر؛ فهو كما لو وقعت نجاسه بماء فلم تغيره، ففي هذه الحال لا يكون الماء نجسا. قلنا: اذا عجن عجينا بخمر فانه يكون حراما، وهذا بشرط ان يسكر، ومعلوم انك اذا عجنت العجين بخمر؛ فانه سوف يءثر عليه بلا شك. طالب: اذا ما اثر؟ الشيخ: اما اذا لم يءثر، مثلا فيه خلط يسير جدا يتضاءل ويذهب اثره فلا عبره به. ","MarkerTime":4540796,"MarkerEndTime":4643251},{"QuestionSGId":15589,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، ذكرنا أن حد القذف بأنه حق للمقذوف، ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه الترجيح يعني من النص.
الشيخ: والله اللي يظهر لي أنه جامع بين الحقين؛ فهو حق لله من جهة تنفيذه، وحق للآدمي من جهة المطالبة به، فإذا لم يطالِب به ما نقول: تعالَ طالِب حتى نقيم عليك الحد؛ حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر إجماع العلماء على أنه لا يستوفى بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال: إن الطلب وعدم الطلب مبني على أنه هل هو حق للآدمي، أو حق لله؟ فإن قلنا: لله فإنه يُستوفى بدون الطلب.
طالب: الذين استدلوا بحق الآدمي، كيف هو وجه استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم من النص؟
الشيخ: يقول: لأن هذا اعتداء عليه، فكما أنك لو ضربت هذا الرجل، ولم يطالِب بحقه، أو أخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك إذا أهنت عرضه ولم يطالِب بحقه؛ فهو له.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، ذكرنا ان حد القذف بانه حق للمقذوف، ذكرنا ما يتفرع عليه يعني من خلاف، لكن ما ذكرنا وجه الترجيح يعني من النص. الشيخ: والله اللي يظهر لي انه جامع بين الحقين؛ فهو حق لله من جهه تنفيذه، وحق للادمي من جهه المطالبه به، فاذا لم يطالب به ما نقول: تعال طالب حتي نقيم عليك الحد؛ حتي ان شيخ الاسلام رحمه الله ذكر اجماع العلماء علي انه لا يستوفي بدون الطلب، لكنه ذكر ذلك وغيره قال: ان الطلب وعدم الطلب مبني علي انه هل هو حق للادمي، او حق لله؟ فان قلنا: لله فانه يستوفي بدون الطلب. طالب: الذين استدلوا بحق الادمي، كيف هو وجه استدلالهم، ما هو وجه استدلالهم من النص؟ الشيخ: يقول: لان هذا اعتداء عليه، فكما انك لو ضربت هذا الرجل، ولم يطالب بحقه، او اخذت ماله ولم يطالب بحقه، فكذلك اذا اهنت عرضه ولم يطالب بحقه؛ فهو له. ","MarkerTime":4644923,"MarkerEndTime":4719764},{"QuestionSGId":15590,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، طيب ما حكم الحشيش، نوع ما..؟
الشيخ: الحشيش يقول شيخ الإسلام: إنها أخبث من الخمر، وهو كذلك؛ فإن الحشيشة تُسكر، وهي شر منه؛ لأنها تؤثر على المخ أكثر مما يؤثر الخمر، فمثل ذلك أيضًا فيما يظهر في حبوب أظن مخدرة أو..
طالب: إي نعم.
الشيخ: هذه بعد مضرتها عظيمة؛ وهي أشد من مضرة الخمر.
طالب: الذي يغص في الأكل، ولم يجد إلا خمرًا، هل يجب أم يجوز الشرب؟
الشيخ: ما تقولون؟
طلبة: يجب.
الشيخ: يجب.
طالب: يعني لو تركه يأثم؟
الشيخ: إي نعم، لو تركه فمات لكان آثمًا، وهكذا أكل الميتة للمضطر من الجوع يجب عليه أن يأكل؛ لأن الله أباح، وإذا كان الآن مباحًا فإن دفاعك عن نفسك واجب.
طالب: شيخ، المروجين لها يعني خاصة المخدرات، حدهم أيش؟
الشيخ: التعزير، والذي أرى أنه إذا ثبت أن هذا مُروِّج ولم يندفع الناس عن هذا الأمر، ويكفوا إلا بالقتل؛ فليُقْتل.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، طيب ما حكم الحشيش، نوع ما..؟ الشيخ: الحشيش يقول شيخ الاسلام: انها اخبث من الخمر، وهو كذلك؛ فان الحشيشه تسكر، وهي شر منه؛ لانها تءثر علي المخ اكثر مما يءثر الخمر، فمثل ذلك ايضا فيما يظهر في حبوب اظن مخدره او.. طالب: اي نعم. الشيخ: هذه بعد مضرتها عظيمه؛ وهي اشد من مضره الخمر. طالب: الذي يغص في الاكل، ولم يجد الا خمرا، هل يجب ام يجوز الشرب؟ الشيخ: ما تقولون؟ طلبه: يجب. الشيخ: يجب. طالب: يعني لو تركه ياثم؟ الشيخ: اي نعم، لو تركه فمات لكان اثما، وهكذا اكل الميته للمضطر من الجوع يجب عليه ان ياكل؛ لان الله اباح، واذا كان الان مباحا فان دفاعك عن نفسك واجب. طالب: شيخ، المروجين لها يعني خاصه المخدرات، حدهم ايش؟ الشيخ: التعزير، والذي اري انه اذا ثبت ان هذا مروج ولم يندفع الناس عن هذا الامر، ويكفوا الا بالقتل؛ فليقتل. ","MarkerTime":4721788,"MarkerEndTime":4813078},{"QuestionSGId":15591,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول: لماذا يفرقون بين المجلس والمجالس في (...) الزنا فيما سبق (...)، يعني يقولون: إنه لا فرق بإقراره؛ المقر بالزنا، ليكن في مجلس أو مجالس (...) لا بد أن يكونوا في مجلس واحد.
الشيخ: نعم، ذكرنا وجه التفريق.
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: كيف؟
طالب: ذكرناه.
الشيخ: ذكرناه.
طالب: (...).
الشيخ: قلنا: إن الشهداء إذا جاؤوا متفرقين فإنه يمكن التواطؤ بينهم، وأن كل إنسان يُدلي بشهادته يذهب إلى الآخرين ويقول: ترى شهادتي كذا وكذا وكذا، وأما الرجل فغير متهم في نفسه؛ المقِر يعني.
","SearchTxt":" طالب: اقول: لماذا يفرقون بين المجلس والمجالس في (...) الزنا فيما سبق (...)، يعني يقولون: انه لا فرق باقراره؛ المقر بالزنا، ليكن في مجلس او مجالس (...) لا بد ان يكونوا في مجلس واحد. الشيخ: نعم، ذكرنا وجه التفريق. طالب: ما ذكرناه. الشيخ: كيف؟ طالب: ذكرناه. الشيخ: ذكرناه. طالب: (...). الشيخ: قلنا: ان الشهداء اذا جاءوا متفرقين فانه يمكن التواطء بينهم، وان كل انسان يدلي بشهادته يذهب الي الاخرين ويقول: تري شهادتي كذا وكذا وكذا، واما الرجل فغير متهم في نفسه؛ المقر يعني. ","MarkerTime":4815638,"MarkerEndTime":4858300},{"QuestionSGId":15592,"QuestionSGTxt":"الطالب: كذلك (...) بعض الناس يسكر إذا شرب من الخميرة.
الشيخ: ما يخالف، إذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يؤثر.
الطالب: كيف يفرق الإنسان المسلم بين الجزء (...)؟
الشيخ: هذا يُعرف بكثرة النسبة وقوة المنسوب؛ لأن الخمر -أو بعبارة أصح- الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي، وما أشبه ذلك، ما أعرف أنا بالضبط، لكن معروفة عند أهل الخبرة بذلك.
","SearchTxt":" الطالب: كذلك (...) بعض الناس يسكر اذا شرب من الخميره . الشيخ: ما يخالف، اذا ثبت ذلك فهي حرام، لكن في جزء يسير ما يءثر. الطالب: كيف يفرق الانسان المسلم بين الجزء (...)؟ الشيخ: هذا يعرف بكثره النسبه وقوه المنسوب؛ لان الخمر -او بعباره اصح- الكحول تختلف في قوتها، وهذا معروف عندهم الماثيلي والعثيلي، وما اشبه ذلك، ما اعرف انا بالضبط، لكن معروفه عند اهل الخبره بذلك. ","MarkerTime":4867355,"MarkerEndTime":4907042},{"QuestionSGId":15593,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الأدوية يعني مثلًا في أدوية يا شيخ تخدر كالمخدرات مثلًا، أدوية يصفونها المستشفيات، فهل نقول مثلًا إذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب، نقول له: جائز وحلال، وإذا استخدمها بس للذة..
الشيخ: والله هو ما يستخدمها للذة، هي ما فيها لذة، يستخدمونها للراحة ونسيان الهموم، المسكِر يجد الإنسان نشوة وطربًا وخفة، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها -والعياذ بالله- لأنها تؤثر على المخ استرخاءً فينسى الإنسان ما حصل، ويسرع أيضًا -والعياذ بالله- إليه الجنون، يسرع إليه الجنون بسرعة، وبعضهم ما يتحمل يعني ما يأخذ شهرًا أو أقل له صار في عداد المجانين.
طالب: شيخ، حكم بيعها (...)؟
الشيخ: أيهم؟
طالب: الخمر.

الشيخ: ما يحل، حرام.
طالب: حتى لو كان المسلمون مضطرين لهذا المصدر (...)؟
الشيخ: أبدًا، ما هو، الله أكبر، يخلو لهم العصير المباح، ويرزقهم الله.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، ما يجب أبدًا.
طالب: شيخ، أنت ذكرت أنه (...) المروج يُقتل، (...) هل المروج ولَّا الشارب..؟
الشيخ: إذا لم يندفع إلا بالقتل، إذا كان الناس ما هم منتهين إلا بالقتل؛ يعني مثلًا ضربنا عليهم حبْسًا لمدة طويلة، ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامة مالية ما نفع، والقتل لو قُتل رجل واحد لكان أردع للناس مما لو حُبس عشرة لمدة عشرين سنة.
","SearchTxt":" طالب: (...) الادويه يعني مثلا في ادويه يا شيخ تخدر كالمخدرات مثلا، ادويه يصفونها المستشفيات، فهل نقول مثلا اذا استخدمها بقصد الدواء حسب تعليمات الطبيب، نقول له: جاءز وحلال، واذا استخدمها بس للذه.. الشيخ: والله هو ما يستخدمها للذه، هي ما فيها لذه، يستخدمونها للراحه ونسيان الهموم، المسكر يجد الانسان نشوه وطربا وخفه، لكن هذه بالعكس، هذه يستخدمونها -والعياذ بالله- لانها تءثر علي المخ استرخاء فينسي الانسان ما حصل، ويسرع ايضا -والعياذ بالله- اليه الجنون، يسرع اليه الجنون بسرعه، وبعضهم ما يتحمل يعني ما ياخذ شهرا او اقل له صار في عداد المجانين. طالب: شيخ، حكم بيعها (...)؟ الشيخ: ايهم؟ طالب: الخمر. الشيخ: ما يحل، حرام. طالب: حتي لو كان المسلمون مضطرين لهذا المصدر (...)؟ الشيخ: ابدا، ما هو، الله اكبر، يخلو لهم العصير المباح، ويرزقهم الله. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، ما يجب ابدا. طالب: شيخ، انت ذكرت انه (...) المروج يقتل، (...) هل المروج ولا الشارب..؟ الشيخ: اذا لم يندفع الا بالقتل، اذا كان الناس ما هم منتهين الا بالقتل؛ يعني مثلا ضربنا عليهم حبسا لمده طويله، ولكن ما نفع، ضربنا عليهم غرامه ماليه ما نفع، والقتل لو قتل رجل واحد لكان اردع للناس مما لو حبس عشره لمده عشرين سنه. ","MarkerTime":4908765,"MarkerEndTime":5024918},{"QuestionSGId":15594,"QuestionSGTxt":"طالب: قوله تعالى: {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ} [البقرة: ٢١٩]، ما هي المنافع يعني في الخمر؟
الشيخ: المنافع للناس، ذكر أهل العلم أن فيها منافع للبدن مثل إذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع المالية بالاتجار بها، والمنافع العملية بتسويقها وتحسينها وما إلى ذلك، يعني المنافع مادية.
طالب: شيخ، في نسبة من الكحول (...) نجس (...).
الشيخ: لا، الخمر ما هو بنجس، حتى الكحول ما هي بنجسة، وقد مر علينا هذا من قبل، نعم (...).
","SearchTxt":" طالب: قوله تعالي: {يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس} [البقره: ٢١٩]، ما هي المنافع يعني في الخمر؟ الشيخ: المنافع للناس، ذكر اهل العلم ان فيها منافع للبدن مثل اذهاب الهموم بعض الشيء، وكذلك المنافع الماليه بالاتجار بها، والمنافع العمليه بتسويقها وتحسينها وما الي ذلك، يعني المنافع ماديه. طالب: شيخ، في نسبه من الكحول (...) نجس (...). الشيخ: لا، الخمر ما هو بنجس، حتي الكحول ما هي بنجسه، وقد مر علينا هذا من قبل، نعم (...). ","MarkerTime":5026278,"MarkerEndTime":5072288},{"QuestionSGId":15595,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، على قولك إذا رأينا واحدًا يأكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، على هذا يعني الفصفص محرَّم ومعصية؟
الشيخ: لا، ما هو معصية، هذا تَرْك مروءة؛ يعني ليس من المروءة أن الإنسان في مجلس علم كهذا يروح يأخذ فصفصًا ويقعد يتلهى به ويُلْهِي غيره، حتى غيره لو سمعوا طرقعة بين أسنانه يلتفتون.
الطالب: بس القاعدة عند المؤلف أن الجلد يكون في معصية لا حد فيها ولا كفارة.
الشيخ: هذا التأديب، هذا على رأي المؤلف، لكن الصحيح أنه ما هو بعلى هذا، التأديب سواء في هذا أو في ترك المروءة.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، علي قولك اذا راينا واحدا ياكل الفصفص يعني جلدناه عشر جلدات، علي هذا يعني الفصفص محرم ومعصيه؟ الشيخ: لا، ما هو معصيه، هذا ترك مروءه؛ يعني ليس من المروءه ان الانسان في مجلس علم كهذا يروح ياخذ فصفصا ويقعد يتلهي به ويلهي غيره، حتي غيره لو سمعوا طرقعه بين اسنانه يلتفتون. الطالب: بس القاعده عند المءلف ان الجلد يكون في معصيه لا حد فيها ولا كفاره. الشيخ: هذا التاديب، هذا علي راي المءلف، لكن الصحيح انه ما هو بعلي هذا، التاديب سواء في هذا او في ترك المروءه. ","MarkerTime":2672390,"MarkerEndTime":2710101},{"QuestionSGId":15596,"QuestionSGTxt":"طالب: وإتيان المرأةِ المرأةَ لماذا لا نقيسه على اللواط فنقتلهما؟
الشيخ: ما يصح؛ لأن اللواط أولًا: ورد به النص، والثاني: أن الفرق بينهما أن اللواط يحصل به الاستمتاع والإيلاج، وليس كهذا.
","SearchTxt":" طالب: واتيان المراه المراه لماذا لا نقيسه علي اللواط فنقتلهما؟ الشيخ: ما يصح؛ لان اللواط اولا: ورد به النص، والثاني: ان الفرق بينهما ان اللواط يحصل به الاستمتاع والايلاج، وليس كهذا. ","MarkerTime":2711826,"MarkerEndTime":2729759},{"QuestionSGId":15597,"QuestionSGTxt":"هذا يقول: ما هو الدليل على أنه لا يرفع يده حتى يُرَى إبطه؟
يقولون: إنه إذا رفع يده حتى يرى إبطه، معناه: أنه يرد السوط على المضروب ورودًا قويًّا، وليس المقصود تعذيبَه، وإن المقصود تأديبه، لكن هذا فيه نظر، (...) هناك سبق الكلام عليه، وبَيَّنَّا أن الصواب أنه يُجْلَد جلدًا لا يضره، ولكن يؤدبه
.
","SearchTxt":" هذا يقول: ما هو الدليل علي انه لا يرفع يده حتي يري ابطه؟ يقولون: انه اذا رفع يده حتي يري ابطه، معناه: انه يرد السوط علي المضروب ورودا قويا، وليس المقصود تعذيبه، وان المقصود تاديبه، لكن هذا فيه نظر، (...) هناك سبق الكلام عليه، وبينا ان الصواب انه يجلد جلدا لا يضره، ولكن يءدبه . ","MarkerTime":2755622,"MarkerEndTime":2787744},{"QuestionSGId":15598,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان ولد (...) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للأب أن يضرب (...) عشر جلدات.
الشيخ: ينظر فيه؛ لأن الأبناء يختلفون، وأيضًا التمرّد هل هو كثير من الابن ولّا لا؟ قد يكون بعض الأبناء يكفيه مثلًا إنك تهوشه، أو تصعّر وجهك دونه، أو تعبس في وجهه.
طالب: قول الذين يقولون: إنه ما يُوبَّخُ الولد حتى يبلغ العاشرة؛ لأن الله وصَّى الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة التي هي أهم الواجبات لم يضرب فيها إلا بعد العاشرة، وقبل العاشرة لم يضربه.
الشيخ: أقول: هذا يحتاج إلى نظر؛ لأن هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفية، ما تكون إلا بعد البلوغ، بخلاف حق الآدمي.
طالب: (...) عشر سنين أو إحدى عشرة سنة، هل الصلاة واجبة عليه ولَّا لا؟
الشيخ: لا، ما هي بواجبة.
الطالب: (...).
الشيخ: واجب على الأب أن يؤدب.
الطالب: لكن ما يزيد على عشر جلدات.
الشيخ: إي، يزيد على عشرة؛ لأنها حد من حدود الله.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ.
الشيخ: بالنسبة للوجوب، إي نعم.
الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟
الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد على العشر، إلا إذا قلنا: بأن الحد ما أمر به الشرع مطلقًا، تحتاج إلى تأمل هذه.
طالب: (...).
الشيخ: نقول: إن الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاة، فهو إذا تركها لم يرتكب محرَّمًا فلا يُزَاد في التعزير على عشر جلدات، وهذا إيراد قوي.
طالب: (...).
الشيخ: الرجل يعني؟
الطالب: (...).
الشيخ: هذه قد نقول: إن الواجب فِعْل الصلاة فقط، لا مع الجماعة، نُعَوِّده، لا مع الجماعة فقط، إلا مع الجماعة وجوبًا.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان ولد (...) في المجلس عندنا ضيوف يقهويهم، والولد ترك ذلك، هل يجوز للاب ان يضرب (...) عشر جلدات. الشيخ: ينظر فيه؛ لان الابناء يختلفون، وايضا التمرد هل هو كثير من الابن ولا لا؟ قد يكون بعض الابناء يكفيه مثلا انك تهوشه، او تصعر وجهك دونه، او تعبس في وجهه. طالب: قول الذين يقولون: انه ما يوبخ الولد حتي يبلغ العاشره؛ لان الله وصي الرسول صلي الله عليه وسلم في الصلاه التي هي اهم الواجبات لم يضرب فيها الا بعد العاشره، وقبل العاشره لم يضربه. الشيخ: اقول: هذا يحتاج الي نظر؛ لان هذا من حقوق الله، وحقوق الله تكليفيه، ما تكون الا بعد البلوغ، بخلاف حق الادمي. طالب: (...) عشر سنين او احدي عشره سنه، هل الصلاه واجبه عليه ولا لا؟ الشيخ: لا، ما هي بواجبه. الطالب: (...). الشيخ: واجب علي الاب ان يءدب. الطالب: لكن ما يزيد علي عشر جلدات. الشيخ: اي، يزيد علي عشره؛ لانها حد من حدود الله. الطالب: ما هو واجب يا شيخ. الشيخ: بالنسبه للوجوب، اي نعم. الطالب: ما هو واجب يا شيخ؟ الشيخ: لا، هذا ما يصح، ما يزيد علي العشر، الا اذا قلنا: بان الحد ما امر به الشرع مطلقا، تحتاج الي تامل هذه. طالب: (...). الشيخ: نقول: ان الابن اللي يبلغ عشر سنوات ما وجبت عليه الصلاه، فهو اذا تركها لم يرتكب محرما فلا يزاد في التعزير علي عشر جلدات، وهذا ايراد قوي. طالب: (...). الشيخ: الرجل يعني؟ الطالب: (...). الشيخ: هذه قد نقول: ان الواجب فعل الصلاه فقط، لا مع الجماعه، نعوده، لا مع الجماعه فقط، الا مع الجماعه وجوبا. ","MarkerTime":2789102,"MarkerEndTime":2919242},{"QuestionSGId":15599,"QuestionSGTxt":"طالب: حلق اللحية (...)؟
الشيخ: أهو معصية؟

الطالب: نعم.
الشيخ: يجب فيها التعزير.
الطالب: حكم الشارب؟
الشيخ: لا، الشارب لا؛ لأنه ما هو معصية، يقول: حلق اللحية هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لأنه ترك واجبًا، الرسول قال : «وَفِّرُوا» ، وهذا التعزير نكرره أيضًا.
الطالب: (...).
الشيخ: كلما حلق كررناها، وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، يعني معناه إنه ما يُعَزَّر، وإن كان بعض العلماء قال: إنه ينبغي أن يؤدَّب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: إنه يؤدَّب، يقولون: إن حلق الشارب مُثْلَة، وهو صحيح.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، يُعَزَّر؛ لأنه خلاف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: ما لم يُسْتَهْجَن طولها، يعني: ما لم تكن طويلة مرة، ويصير مستهجنًا الإنسان، وبعضهم يقول: ما زاد على القبضة فله أَخْذُه، ولكن إذا نظرنا لعموم الأحاديث وجدنا أنها عامة.
طالب: ممكن بعض الناس يستهجنون.
الشيخ: لا، هو المقصود عامة الناس أو أوساط الناس، وأما فيه ناس يستهجن اللي تبقى طول الأنملة.
","SearchTxt":" طالب: حلق اللحيه (...)؟ الشيخ: اهو معصيه؟ الطالب: نعم. الشيخ: يجب فيها التعزير. الطالب: حكم الشارب؟ الشيخ: لا، الشارب لا؛ لانه ما هو معصيه، يقول: حلق اللحيه هل يجب فيه التعزير؟ يجب فيه التعزير؛ لانه ترك واجبا، الرسول قال : «وفروا» ، وهذا التعزير نكرره ايضا. الطالب: (...).$كلما حلق اللحيه هل يعزر؟ وما حكم حلق الشارب؟ هل يعزر حالقه؟$ الشيخ: كلما حلق كررناها، واما حلق الشارب فالصحيح انه لا يءدب فاعله، يعني معناه انه ما يعزر، وان كان بعض العلماء قال: انه ينبغي ان يءدب فاعله، لكن في النفس من هذا شيء، والذين قالوا: انه يءدب، يقولون: ان حلق الشارب مثله، وهو صحيح. طالب: (...).$اذا كان الشارب طويل بشكل مستهجن هل يعزر؟$ الشيخ: نعم، يعزر؛ لانه خلاف امر الرسول عليه الصلاه والسلام، بعض العلماء -رحمهم الله- قالوا: ما لم يستهجن طولها، يعني: ما لم تكن طويله مره، ويصير مستهجنا الانسان، وبعضهم يقول: ما زاد علي القبضه فله اخذه، ولكن اذا نظرنا لعموم الاحاديث وجدنا انها عامه. طالب: ممكن بعض الناس يستهجنون. الشيخ: لا، هو المقصود عامه الناس او اوساط الناس، واما فيه ناس يستهجن اللي تبقي طول الانمله. ","MarkerTime":2919236,"MarkerEndTime":3013816},{"QuestionSGId":15600,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) حق التعزير، إذا قال (...).
الشيخ: هل التعزير واجب ولّا سنة؟ إن كان سنة لا بأس.
طالب: إذا رأى ولي الأمر، رأينا أنه ليس بواجب، إلا إذا رأى ولي الأمر.
الشيخ: طيب.
طالب: بعض الناس يقول: لو عَزَّرْنَا في الشوارع (...) أهل الحسبة.
الشيخ: إي.
الطالب: هؤلاء يُنَفِّرُون من الدين، فهل هذا صحيح؟
الشيخ: والله هذا يتبع المصلحة؛ لأن هذا يردع الفساد، وتستقيم الأحوال، والإنسان اللي بينفره من الدين تأديبُ ولي الأمر عليه معناه إنه ما عنده دين.
الطالب: بعض الجهلاء من الناس اليوم غالبهم جاهل.
الشيخ: والله هذه أنا أرى أن طلبة العلم ينبغي لهم إنهم يوجهون الناس دائمًا في كل مناسبة على أن هذه التعزيرات والحدود التي أمر الشارع بها أنها رحمة بالخلق.
يعني ورد في الحديث وإن كان ضعيفًا أنه إقامة حد واحد خير من أن يُمْطَرُوا أربعين صباحًا.
وهذا لا شك إنه صحيح، يعني أن إقامة الحدود تنفيذًا لفريضة الله كما قال عمر -رضي الله عنه- في الرجم، قال: فيَضِلُّوا بترك فريضة أنزلها الله ، يعني يُنَبِّهُون الناس على هذا.
","SearchTxt":" طالب: (...) حق التعزير، اذا قال (...). الشيخ: هل التعزير واجب ولا سنه؟ ان كان سنه لا باس. طالب: اذا راي ولي الامر، راينا انه ليس بواجب، الا اذا راي ولي الامر. الشيخ: طيب. طالب: بعض الناس يقول: لو عزرنا في الشوارع (...) اهل الحسبه. الشيخ: اي. الطالب: هءلاء ينفرون من الدين، فهل هذا صحيح؟ الشيخ: والله هذا يتبع المصلحه؛ لان هذا يردع الفساد، وتستقيم الاحوال، والانسان اللي بينفره من الدين تاديب ولي الامر عليه معناه انه ما عنده دين. الطالب: بعض الجهلاء من الناس اليوم غالبهم جاهل. الشيخ: والله هذه انا اري ان طلبه العلم ينبغي لهم انهم يوجهون الناس داءما في كل مناسبه علي ان هذه التعزيرات والحدود التي امر الشارع بها انها رحمه بالخلق. يعني ورد في الحديث وان كان ضعيفا انه اقامه حد واحد خير من ان يمطروا اربعين صباحا. وهذا لا شك انه صحيح، يعني ان اقامه الحدود تنفيذا لفريضه الله كما قال عمر -رضي الله عنه- في الرجم، قال: فيضلوا بترك فريضه انزلها الله ، يعني ينبهون الناس علي هذا. ","MarkerTime":3013288,"MarkerEndTime":3092429},{"QuestionSGId":15601,"QuestionSGTxt":"طالب: في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان، الزمان مثلًا في النهار الناس يحطون أشياءهم في السوق، وإذا سرق يُعتبر محرزًا؛ لأن الناس تمشي لكن في الليل لو سرقت ليس محرزًا.
الشيخ: إي نعم، هذا يعود إلى قولنا: ما العادة حفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار على الفضاء لا يصلح أن يكون في الليل على الفضاء.
الطالب: بس هو ذكر، خصَّص صور اختلاف البلاد وجور السلطان وعدله..
الشيخ: حتى نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثلما قلت أنت؛ فالاحتراز في النهار أقل من الاحتراز في الليل؛ ولهذا السُّراق متى يسرقون في الغالب؟
طلبة: في الليل.
الشيخ: في الليل، إي نعم.
طالب: في الآية (...) يجوز أن أقول: من المحرم أيضًا يستدل على أن لو سرقت من بيت صديقي (...) لا؛ لأنه قال: {أَوْ صَدِيقِكُمْ} [النور: ٦١].
الشيخ: قلنا: إنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت عما هو حرز عنك، وتهتك الحرز وتسرق ما..
","SearchTxt":" طالب: في شرط ما ذكرنا اللي هو الزمان، الزمان مثلا في النهار الناس يحطون اشياءهم في السوق، واذا سرق يعتبر محرزا؛ لان الناس تمشي لكن في الليل لو سرقت ليس محرزا. الشيخ: اي نعم، هذا يعود الي قولنا: ما العاده حفظه فيه، فهذا الذي يكون في النهار علي الفضاء لا يصلح ان يكون في الليل علي الفضاء. الطالب: بس هو ذكر، خصص صور اختلاف البلاد وجور السلطان وعدله.. الشيخ: حتي نفس البلد يختلف باختلاف الزمن مثلما قلت انت؛ فالاحتراز في النهار اقل من الاحتراز في الليل؛ ولهذا السراق متي يسرقون في الغالب؟ طلبه: في الليل. الشيخ: في الليل، اي نعم. طالب: في الايه (...) يجوز ان اقول: من المحرم ايضا يستدل علي ان لو سرقت من بيت صديقي (...) لا؛ لانه قال: {او صديقكم} [النور: ٦١]. الشيخ: قلنا: انه يمكن تعارض هذه بانك اذا دخلت البيت عما هو حرز عنك، وتهتك الحرز وتسرق ما.. ","MarkerTime":4420477,"MarkerEndTime":4496128},{"QuestionSGId":15602,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر الراعي صغيرًا ما يعتبر غاصبًا إذا كان فيه راعٍ صغير (...)؟
الشيخ: إي نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما فيه إشكال، حتى لو أخذها مثلًا، وليس عندها راعٍ فهو يضمن لكن الكلام على القطع.
","SearchTxt":" طالب: ذكر الراعي صغيرا ما يعتبر غاصبا اذا كان فيه راع صغير (...)؟ الشيخ: اي نعم، بس لا قطع فيه، هو غصب، ما فيه اشكال، حتي لو اخذها مثلا، وليس عندها راع فهو يضمن لكن الكلام علي القطع. ","MarkerTime":4497592,"MarkerEndTime":4516153},{"QuestionSGId":15603,"QuestionSGTxt":"طالب: ما هو ضابط الشبهة؟
الشيخ: هذه القرابة عرفناه، وتختص بالأصول والفروع وبيجينا بعض الأشياء.
طالب: الشبهة كيف هى؟
الشيخ: الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرًا للسارق في الأخذ هذه الشبهة.
","SearchTxt":" طالب: ما هو ضابط الشبهه؟ الشيخ: هذه القرابه عرفناه، وتختص بالاصول والفروع وبيجينا بعض الاشياء. طالب: الشبهه كيف هي؟ الشيخ: الشبهه هي كل ما يمكن ان يكون عذرا للسارق في الاخذ هذه الشبهه. ","MarkerTime":4517564,"MarkerEndTime":4535440},{"QuestionSGId":15604,"QuestionSGTxt":"طالب: الراعي هل يشترط فيه الإسلام؟
الشيخ: لا ما يشترط.
طالب: الراعي إذا كان ينظر (...) يعني: هو بيأخذ منها على وجه السرعة، يعني: (...) أو على وجه (...) إن كان على وجه السرعة والاختفاء صار اختلاسًا يعني: إذا كان رجلًا كبيرًا، وإن كان على وجه (...) صار (...).
الشيخ: لا، هو إذا صار الراعي موجودًا فالناس اللي شافوه فيه راعٍ يحترمونه، يظن هذا محرزًا.
الطالب: بس ما يُسمَّى سرقة.
الشيخ: يُسمَّى سرقة، افرض أن الراعي الآن انشغل لكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك، فجاء الإنسان فسرق.
طالب: صار اختلاسًا.
الشيخ: لا، هذا سرقة، ما هو اختلاس؛ لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر.
","SearchTxt":" طالب: الراعي هل يشترط فيه الاسلام؟ الشيخ: لا ما يشترط. طالب: الراعي اذا كان ينظر (...) يعني: هو بياخذ منها علي وجه السرعه، يعني: (...) او علي وجه (...) ان كان علي وجه السرعه والاختفاء صار اختلاسا يعني: اذا كان رجلا كبيرا، وان كان علي وجه (...) صار (...). الشيخ: لا، هو اذا صار الراعي موجودا فالناس اللي شافوه فيه راع يحترمونه، يظن هذا محرزا. الطالب: بس ما يسمي سرقه. الشيخ: يسمي سرقه، افرض ان الراعي الان انشغل لكونه يقضي حاجته او يصلي او ما اشبه ذلك، فجاء الانسان فسرق. طالب: صار اختلاسا. الشيخ: لا، هذا سرقه، ما هو اختلاس؛ لان هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كانه يلاحظ الان وينظر. ","MarkerTime":4537163,"MarkerEndTime":4608218},{"QuestionSGId":15605,"QuestionSGTxt":"طالب: القول الراجح في اختلاف الذين إذا سرق من الأقارب؟
الشيخ: أن الأب هو الذي لا يقطع.
طالب: وغيره يقطع؟
الشيخ: وغيره يقطع لكن ترى لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي، الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم.
","SearchTxt":" طالب: القول الراجح في اختلاف الذين اذا سرق من الاقارب؟ الشيخ: ان الاب هو الذي لا يقطع. طالب: وغيره يقطع؟ الشيخ: وغيره يقطع لكن تري لا بد فيه من شروط يمكن قد تنتفي، الشروط الاتيه وهو ان يطالب المسروق منه بماله، قد يكون الاخ اذا سرق من اخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. ","MarkerTime":4609682,"MarkerEndTime":4631751},{"QuestionSGId":15606,"QuestionSGTxt":"طالب: أقول: ما هو اختيار شيخ الإسلام في قدر النصاب؟
الشيخ: ربع دينار.
طالب: ما معنى أننا لا نعتبر الوزن ربع دينار باعتبار العدد؟
الشيخ: هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعلى المذهب؛ الدينار: مثقال، لكن لو فرض أن الدنانير تقيضت كما هي عندنا الآن، الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عندهم.
طالب: هل يُعتبر بالمثاقيل؟
الشيخ: لا، ما هو بالمثاقيل، يعتبر الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثلًا، ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي.
","SearchTxt":" طالب: اقول: ما هو اختيار شيخ الاسلام في قدر النصاب؟ الشيخ: ربع دينار. طالب: ما معني اننا لا نعتبر الوزن ربع دينار باعتبار العدد؟ الشيخ: هو الدينار حتي عند شيخ الاسلام وعلي المذهب؛ الدينار: مثقال، لكن لو فرض ان الدنانير تقيضت كما هي عندنا الان، الجنيه اكثر من المثقال فهو ربع جنيه عندهم. طالب: هل يعتبر بالمثاقيل؟ الشيخ: لا، ما هو بالمثاقيل، يعتبر الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثلا، ربع الدينار عندنا ربع جنيه سعودي. ","MarkerTime":4633162,"MarkerEndTime":4673795},{"QuestionSGId":15607,"QuestionSGTxt":"طالب: سرقة أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو المسلم سرق أعداء الإسلام.
الشيخ: الذين بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فيجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك.
الطالب: يجوز؟
الشيخ: نعم.
الطالب: الحكومات متمسلمة يدَّعُون الإسلام، ولكنهم يحاربون الإسلام، افرض يعني: هؤلاء الذين يُضطهدون سرقوا من هذه الدولة، هل يجوز لهم مثل ذلك؟
الشيخ: إذا سرقوا من هذه الدولة قُطعت رؤوسهم ما هو أيديهم.
الطالب: لكنهم سرقوا..
الشيخ: أما إذا جاؤوا يتحاكمون علَّمْتُهم (...).
الطالب: فرضنا سرق بحيلة؟
الشيخ: المهم بارك الله فيك، هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لمصالح البلاد الإسلامية هي ما (...) تصرف على الطرق تبني به المدارس تشتري به السلاح.
طالب: وتشتري به الخمر أيضًا.
الشيخ: وربما تشتري الخمر ما ندري عنها.
","SearchTxt":" طالب: سرقه اعداء الاسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم، لو المسلم سرق اعداء الاسلام. الشيخ: الذين بيننا وبينهم حرب هءلاء غير محترمين لا هم ولا اموالهم، اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمه فيجوز ان تاخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. الطالب: يجوز؟ الشيخ: نعم. الطالب: الحكومات متمسلمه يدعون الاسلام، ولكنهم يحاربون الاسلام، افرض يعني: هءلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدوله، هل يجوز لهم مثل ذلك؟ الشيخ: اذا سرقوا من هذه الدوله قطعت رءوسهم ما هو ايديهم. الطالب: لكنهم سرقوا.. الشيخ: اما اذا جاءوا يتحاكمون علمتهم (...). الطالب: فرضنا سرق بحيله؟ الشيخ: المهم بارك الله فيك، هذه الدوله المال الذي بين ايديها ليس لمصالح البلاد الاسلاميه هي ما (...) تصرف علي الطرق تبني به المدارس تشتري به السلاح. طالب: وتشتري به الخمر ايضا. الشيخ: وربما تشتري الخمر ما ندري عنها. ","MarkerTime":4675205,"MarkerEndTime":4758594},{"QuestionSGId":15608,"QuestionSGTxt":"طالب: حرز السيارات وما أشبهها؟
الشيخ: حسب العرف؛ السيارة في الجراج تعتبر حرز.
الطالب: إذا كان العرف، وواحد سرق منها شيئًا زاد على النصاب؟
الشيخ: أما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز؛ يعني: لو وضعت مثلًا بالسيارة دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز.
الطالب: (...).
الشيخ: يعتبر حرزًا، هذا في عرفنا حرز (...).
","SearchTxt":" طالب: حرز السيارات وما اشبهها؟ الشيخ: حسب العرف؛ السياره في الجراج تعتبر حرز. الطالب: اذا كان العرف، وواحد سرق منها شيءا زاد علي النصاب؟ الشيخ: اما الدراهم بالسيارات ما هو بحرز؛ يعني: لو وضعت مثلا بالسياره دراهم وهي عند الباب ما هو بحرز. الطالب: (...). الشيخ: يعتبر حرزا، هذا في عرفنا حرز (...). ","MarkerTime":4757587,"MarkerEndTime":4797113},{"QuestionSGId":15609,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) كان يمكن أن يتوقع منه الشبهة لكن علمنا يقينا أن (...) شبهة؛ لأن الرجل (...) أغدق على زوجته وأعطاها من المال ما يكفيها (...).
الشيخ: إي نعم، كلام الفقهاء عام، ولكن في الحقيقة يجب أن نلاحظ مسألة أخرى، فرق بين أن يكون مال الزوج في نفس البيت وبين أن يكون في الخارج فى الدكان وشبهه؛ لأن كونه في البيت فيه نوع من الائتمان لهذه الزوجة، لكن إذا كان في الخارج في الدكان مثلًا فهى وغيرها سواء، فإذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي أن في ذلك شبهة إذا كان قد قام بما يلزم، بأن سألناها هل قَصَّر عليك في النفقة؟ قالت: لا، كل شيء تام.
طالب: (...) أنها تكون سواء علمنا (...).
الشيخ: إي نعم؛ يعني: سواء علمنا ما دام أن هذا السبب يعتبر شبهة فسواء تحققت أو لا؛ لأنهم يرون أن العلة لا يلزم وجود الحكمة منها، أوجب الله علينا الصيام لأجل نتقي الله، فهل نحن نتقي الله؟ قد لا نتقي الله، فنقول إذا لم تتقِ الله لا تصم؛ لأن الصيام شُرِع للتقوى، وإذا لم يكن منك تقوى فلا تصم أو لا؟ نقول: صم ولّا لا تصم؟ صم، اتقيت الله أو لم تتقِ.
","SearchTxt":" طالب: (...) كان يمكن ان يتوقع منه الشبهه لكن علمنا يقينا ان (...) شبهه؛ لان الرجل (...) اغدق علي زوجته واعطاها من المال ما يكفيها (...). الشيخ: اي نعم، كلام الفقهاء عام، ولكن في الحقيقه يجب ان نلاحظ مساله اخري، فرق بين ان يكون مال الزوج في نفس البيت وبين ان يكون في الخارج في الدكان وشبهه؛ لان كونه في البيت فيه نوع من الاءتمان لهذه الزوجه، لكن اذا كان في الخارج في الدكان مثلا فهي وغيرها سواء، فاذا كان مال الزوج في الخارج فلا يظهر لي ان في ذلك شبهه اذا كان قد قام بما يلزم، بان سالناها هل قصر عليك في النفقه؟ قالت: لا، كل شيء تام. طالب: (...) انها تكون سواء علمنا (...). الشيخ: اي نعم؛ يعني: سواء علمنا ما دام ان هذا السبب يعتبر شبهه فسواء تحققت او لا؛ لانهم يرون ان العله لا يلزم وجود الحكمه منها، اوجب الله علينا الصيام لاجل نتقي الله، فهل نحن نتقي الله؟ قد لا نتقي الله، فنقول اذا لم تتق الله لا تصم؛ لان الصيام شرع للتقوي، واذا لم يكن منك تقوي فلا تصم او لا؟ نقول: صم ولا لا تصم؟ صم، اتقيت الله او لم تتق. ","MarkerTime":82263,"MarkerEndTime":208903},{"QuestionSGId":15610,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للغني إذا سرق من بيت مال المسلمين القول الراجح فيه (...).
الشيخ: إي نعم، والله من أخذ بعموم الآيات -والحقيقة عندنا عموم النصوص الواردة في السرقة- لو أن أحدًا تمسك بها، وقال: أنا لا يمكن أن أحيد عن ظاهر العموم إلا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب إلى هذا ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر يقول: ما نعتبر الشبهة، الأصل بقاء الآيات والأحاديث على ما هى عليه حتى يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق أن يسرق هذا المال، وحينئذ لا يكون سارقًا.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للغني اذا سرق من بيت مال المسلمين القول الراجح فيه (...). الشيخ: اي نعم، والله من اخذ بعموم الايات -والحقيقه عندنا عموم النصوص الوارده في السرقه- لو ان احدا تمسك بها، وقال: انا لا يمكن ان احيد عن ظاهر العموم الا بوجود نص واضح في التخصيص، كما ذهب الي هذا ابن المنذر رحمه الله، ابن المنذر يقول: ما نعتبر الشبهه، الاصل بقاء الايات والاحاديث علي ما هي عليه حتي يقوم دليل واضح يخول لهذا السارق ان يسرق هذا المال، وحينءذ لا يكون سارقا. ","MarkerTime":210628,"MarkerEndTime":254961},{"QuestionSGId":15611,"QuestionSGTxt":"طالب: ما معنى قولنا: أب له حق التملك.
الشيخ: الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء.
الطالب: لو قلنا: (...) إذا كان له حق التملك.
الشيخ: لأن له حق التملك.
الطالب: (...) قيدناها (...) حق التملك (...).
الشيخ: لأن له حق التملك، إي نعم؛ لأنه قال: الأب وإن علا. فقلنا: الأب الذي له حق التملك؛ لأن الجد ما يملك التملك.
الطالب: (...) حق التملك.
الشيخ: الجد؛ ولأنه قال: الأب وإن علا. فقلت: الأب الذي له حق التملك وهو الأب الأدنى.
","SearchTxt":" طالب: ما معني قولنا: اب له حق التملك. الشيخ: الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء. الطالب: لو قلنا: (...) اذا كان له حق التملك. الشيخ: لان له حق التملك. الطالب: (...) قيدناها (...) حق التملك (...). الشيخ: لان له حق التملك، اي نعم؛ لانه قال: الاب وان علا. فقلنا: الاب الذي له حق التملك؛ لان الجد ما يملك التملك. الطالب: (...) حق التملك. الشيخ: الجد؛ ولانه قال: الاب وان علا. فقلت: الاب الذي له حق التملك وهو الاب الادني. ","MarkerTime":301940,"MarkerEndTime":344819},{"QuestionSGId":15612,"QuestionSGTxt":"طالب: المكاتب إذا سرق من سيده هل يُقطع؟
الشيخ: إي، يُقطع، ظاهر كلام المؤلف أنه يُقطع المكاتب إذا سرق من سيده؛ لأنه ما له شبهة الآن.
","SearchTxt":" طالب: المكاتب اذا سرق من سيده هل يقطع؟ الشيخ: اي، يقطع، ظاهر كلام المءلف انه يقطع المكاتب اذا سرق من سيده؛ لانه ما له شبهه الان. ","MarkerTime":348277,"MarkerEndTime":380911},{"QuestionSGId":15613,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا سرق الأب من مال ابنه هل يُشترط أن يكون المال للابن؟ لو كان عنده عارية لشخص، المال ليس ملكًا للابن، لكن له التصرف فيه.
الشيخ: إي نعم، الظاهر أنه لا يُقطع في هذه الحال؛ يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر أنه لا يُقطع؛ لأنه -أي: الأب- غالبًا لا يكون مال ابنه محرزًا عنه، أما لو كان محرزًا فهو يُقطع؛ لأن المال لا للولد.
طالب: لو علم الأب أن المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟
الشيخ: كل واحد ما دام سرق هذا الأب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فإنه يُقطع.
الطالب: لكنه ما علم، يصير فيه شبهة.
الشيخ: نعم؟
الطالب: ما علم أنه لغير ابنه.
الشيخ: كان عليه أن يتوقف ويسأل.
طالب: إذا سرق العبد من مال أهل سيده هل يُقطع ولّا لا؟
الشيخ: إي نعم، يُقطع.
طالب: كيف قلت: إذا سرق العبد من (...)؛ لأن سيده (...).
الشيخ: إي؛ لأن أصل هذا السيد يتملك، له الحق في هذا المال بعينه.
طالب: بعين المال.
الشيخ: إي نعم، أما الجد فليس له حق إلا التملك وليس شريكًا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك، لكن له حق أن يتملك فقط. (...)
طالب: على الصحيح أنه لا يُقطع إن كان غنيًّا، هذا القول صحيح؟
الشيخ: لا، هو الظاهر أصبح الصحيح مثل قول ابن جني، إذا فكر الإنسان بشيء ورأى أنه مناسب قال: هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبة كل ما شاف قولًا زينًا قال: هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ويمكن شيخ الإسلام يرى خلاف هذا الشيء.
طالب: قلنا: إنه كيف يسرق من بيت مال المسلمين؟
الشيخ: لا، إحنا ذكرنا -فيما أرى- أنه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم إلا حق بعيد جدًّا.
الطالب: بس القطع هنا رجحناه.
الشيخ: ما أدري هو نحن رجحناه ولّا لا.
طلبة: رجحناه.
الشيخ: ما أدري.
طالب: مكتوب.
الشيخ: مكتوب؟
طالب: مكتوب نحن ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بمصلحة للمسلمين كإقامة الصلاة يُقطع.
الشيخ: نعم، صح، ذكرت الآن، إي نعم، ذكرنا إذا كان غنيًّا وليس يقوم بمصلحة، وإن كان يقوم بمصلحة فله شبهة، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعدة مهمة أن الأصل وجوب القطع في كل سارق إلا أن يقوم دليل على الاستثناء، وإلا فالأصل الوجوب.
طالب: إحنا قلنا: ما يُقطع، إن كان غنيًّا ما يُقطع.
الشيخ: إن كان غنيًّا فإنه يقطع.
الطالب: هذا قلنا به.
الشيخ: لا، كيف؟
طالب: ذكرنا في الدرس الماضي من كان غنيًّا فلا يُقطع؛ لأنه قد يفتقر وقد يعمل.
الشيخ: لا ما أظن، لا بالعكس.
طالب: (...).
الشيخ: إحنا ذكرنا أنه إذا كان غنيًّا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهة له في بيت المال، لكن على المذهب يقول: ولو كان غنيًّا؛ لأنه قد يفتقر فيستحق، إي نعم.
المهم، الخلاصة الآن في مسألة السرقة من بيت المال الأصل فيها أيش؟
طلبة: القطع.
الشيخ: القطع، حتى توجد شبهة بينة، والشبهة البينة إما فقره، أو قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين، كالتدريس، والأذان، والإمامة، وما أشبهها.
","SearchTxt":" طالب: اذا سرق الاب من مال ابنه هل يشترط ان يكون المال للابن؟ لو كان عنده عاريه لشخص، المال ليس ملكا للابن، لكن له التصرف فيه. الشيخ: اي نعم، الظاهر انه لا يقطع في هذه الحال؛ يعني لو كان المال لغير الولد لكنه في حوزته، فالظاهر انه لا يقطع؛ لانه -اي: الاب- غالبا لا يكون مال ابنه محرزا عنه، اما لو كان محرزا فهو يقطع؛ لان المال لا للولد. طالب: لو علم الاب ان المال ليس لابنه، ولكنه عنده؟ الشيخ: كل واحد ما دام سرق هذا الاب مال غير ابنه من عند ابنه وهو محرز فانه يقطع. الطالب: لكنه ما علم، يصير فيه شبهه. الشيخ: نعم؟ الطالب: ما علم انه لغير ابنه. الشيخ: كان عليه ان يتوقف ويسال. طالب: اذا سرق العبد من مال اهل سيده هل يقطع ولا لا؟ الشيخ: اي نعم، يقطع. طالب: كيف قلت: اذا سرق العبد من (...)؛ لان سيده (...). الشيخ: اي؛ لان اصل هذا السيد يتملك، له الحق في هذا المال بعينه. طالب: بعين المال. الشيخ: اي نعم، اما الجد فليس له حق الا التملك وليس شريكا، الجد في مال ابنه ما هو بشريك، لكن له حق ان يتملك فقط. (...) طالب: علي الصحيح انه لا يقطع ان كان غنيا، هذا القول صحيح؟ الشيخ: لا، هو الظاهر اصبح الصحيح مثل قول ابن جني، اذا فكر الانسان بشيء وراي انه مناسب قال: هذا هو الصحيح، مثل بعض الطلبه كل ما شاف قولا زينا قال: هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. ويمكن شيخ الاسلام يري خلاف هذا الشيء. طالب: قلنا: انه كيف يسرق من بيت مال المسلمين؟ الشيخ: لا، احنا ذكرنا -فيما اري- انه ما له حق في بيت مال المسلمين، اللهم الا حق بعيد جدا. الطالب: بس القطع هنا رجحناه. الشيخ: ما ادري هو نحن رجحناه ولا لا. طلبه: رجحناه. الشيخ: ما ادري. طالب: مكتوب. الشيخ: مكتوب؟ طالب: مكتوب نحن ذكرنا انه اذا كان غنيا ولم يقم بمصلحه للمسلمين كاقامه الصلاه يقطع. الشيخ: نعم، صح، ذكرت الان، اي نعم، ذكرنا اذا كان غنيا وليس يقوم بمصلحه، وان كان يقوم بمصلحه فله شبهه، ونحن ذكرنا فيما سبق قاعده مهمه ان الاصل وجوب القطع في كل سارق الا ان يقوم دليل علي الاستثناء، والا فالاصل الوجوب. طالب: احنا قلنا: ما يقطع، ان كان غنيا ما يقطع. الشيخ: ان كان غنيا فانه يقطع. الطالب: هذا قلنا به. الشيخ: لا، كيف؟ طالب: ذكرنا في الدرس الماضي من كان غنيا فلا يقطع؛ لانه قد يفتقر وقد يعمل. الشيخ: لا ما اظن، لا بالعكس. طالب: (...). الشيخ: احنا ذكرنا انه اذا كان غنيا ولم يقم بشيء من مصالح المسلمين فلا شبهه له في بيت المال، لكن علي المذهب يقول: ولو كان غنيا؛ لانه قد يفتقر فيستحق، اي نعم. المهم، الخلاصه الان في مساله السرقه من بيت المال الاصل فيها ايش؟ طلبه: القطع. الشيخ: القطع، حتي توجد شبهه بينه، والشبهه البينه اما فقره، او قيامه بمصلحه من مصالح المسلمين، كالتدريس، والاذان، والامامه، وما اشبهها. ","MarkerTime":384573,"MarkerEndTime":625662},{"QuestionSGId":15614,"QuestionSGTxt":"طالب: ذكر الله في الآية: {أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا} [المائدة: ٣٣]، (...) ما يكون الصلب بدون..
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذه المسألة، هل هي للتنويع أو التخيير؟ وهل هذه أربعة كل واحد منفرد بجزء أو أن الصلب تابع للقتل؟
طالب: شيخ، قطع الكف اليسرى (...)؟
الشيخ: فيه دليل، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسَّنه وأخذ به، ومنهم من قال: إنه ضعيف لا يؤخذ به؛ لأنه لم يذكر إلا قطع اليد فقط.
الطالب: الراجح يا شيخ؟
الشيخ: واللهِِ ما حررتها، ما حررت الراجح.
طالب: شيخ، يقول (...) بماله، فما الراجح في هذا؟ في آخر جلسة علقنا المسألة ما قلنا.
الشيخ: لا، الراجح هو حديث صفوان بن أمية يدل على أنه إذا لم يطالب به فلا قطع؛ لأن الرسول قال له: «هَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ» .
","SearchTxt":" طالب: ذكر الله في الايه: {ان يقتلوا او يصلبوا} [الماءده: ٣٣]، (...) ما يكون الصلب بدون.. الشيخ: سياتينا -ان شاء الله- الخلاف في هذه المساله، هل هي للتنويع او التخيير؟ وهل هذه اربعه كل واحد منفرد بجزء او ان الصلب تابع للقتل؟ طالب: شيخ، قطع الكف اليسري (...)؟ الشيخ: فيه دليل، اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من حسنه واخذ به، ومنهم من قال: انه ضعيف لا يءخذ به؛ لانه لم يذكر الا قطع اليد فقط. الطالب: الراجح يا شيخ؟ الشيخ: والله ما حررتها، ما حررت الراجح. طالب: شيخ، يقول (...) بماله، فما الراجح في هذا؟ في اخر جلسه علقنا المساله ما قلنا. الشيخ: لا، الراجح هو حديث صفوان بن اميه يدل علي انه اذا لم يطالب به فلا قطع؛ لان الرسول قال له: «هلا قبل ان تاتيني به» . ","MarkerTime":594542,"MarkerEndTime":656718},{"QuestionSGId":15615,"QuestionSGTxt":"طالب: اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل..؟
الشيخ: كافر؟
الطالب: ما يصلي.
الشيخ: يكون كافرًا فلا يُغَسَّل ولا يُكَفَّن ولا يُصَلَّى عليه.
الطالب: وإذا كان ما يعرف يصلي أم لا؟
الشيخ: هو ما دام مع المسلمين ومسلم فله حكم المسلم.
","SearchTxt":" طالب: اللي صار قاطع طريق هذا ما يصلي هل..؟ الشيخ: كافر؟ الطالب: ما يصلي. الشيخ: يكون كافرا فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلي عليه. الطالب: واذا كان ما يعرف يصلي ام لا؟ الشيخ: هو ما دام مع المسلمين ومسلم فله حكم المسلم. ","MarkerTime":658132,"MarkerEndTime":677188},{"QuestionSGId":15616,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) جزاك الله خيرًا، أقول: عند شيخ الإسلام أنه إذا سرق يُقْتَل بعد الخامسة (...)، هل هو يطردها بهذه المسألة يعني عند شارب الخمر..؟
الشيخ: فشارب الخمر (...).
الطالب: (...).
الشيخ: قلت: تحتاج إلى تحرير، وما حررتها مثلما قال الجماعة.
طالب: بالنسبة لتضعيف القيمة (...)؟
الشيخ: لأن العلة أنه من غير حرص.
الطالب: لا، أقصد يعني أن الحديث ثابت أو..
الشيخ: إي، هذا نعم أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، هو ثابت.
الطالب: (...) في التعليل بناء على عقوبة (...)؟
الشيخ: معروف أنه ثابت؛ لأنه إذا لم يثبت ما يصح القياس عليه؛ لأنه إذا لم يصح الأصل ما ثبت الفرع.
","SearchTxt":" طالب: (...) جزاك الله خيرا، اقول: عند شيخ الاسلام انه اذا سرق يقتل بعد الخامسه (...)، هل هو يطردها بهذه المساله يعني عند شارب الخمر..؟ الشيخ: فشارب الخمر (...). الطالب: (...). الشيخ: قلت: تحتاج الي تحرير، وما حررتها مثلما قال الجماعه. طالب: بالنسبه لتضعيف القيمه (...)؟ الشيخ: لان العله انه من غير حرص. الطالب: لا، اقصد يعني ان الحديث ثابت او.. الشيخ: اي، هذا نعم اخذ به الامام احمد رحمه الله، هو ثابت. الطالب: (...) في التعليل بناء علي عقوبه (...)؟ الشيخ: معروف انه ثابت؛ لانه اذا لم يثبت ما يصح القياس عليه؛ لانه اذا لم يصح الاصل ما ثبت الفرع. ","MarkerTime":678652,"MarkerEndTime":750215},{"QuestionSGId":15617,"QuestionSGTxt":"طالب: استمرار المسلم على ملء بطنه هل يجوز مع حديث «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِِ» الحديث، هل يجوز إلا للنادر لحديث أبي هريرة كما نعلم؟
الشيخ: والله لا شك أنه من الناحية الطبية أن عدم ملء البطن دائمًا أولى بلا شك، وهذا شيء مشاهَد، والعجيب -مع الأسف الشديد- أن غير المسلمين يُطَبِّقُون ذلك كما سمعت، يقولون: إنهم هناك في بعض البلاد -بلاد الكفار- يُكْثِرُون الأكل، يعني الوجبات، لكن بِقِلَّة، فتتقبل المعدة هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاة والسلام..
الطالب: «فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا».
الشيخ: «مَا مَلَأَ ابْنُ آدَمَ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنِهِ»، هل هنا الشَّرِّيَّة تعتبر شرًّا شرعيًّا، أو أنه من الناحية العادية محل توقف وتأمل، لكن لا شك أن أحسن ما يكون ما أرشد إليه النبي عليه الصلاة والسلام، وجرِّب تجد.
","SearchTxt":" طالب: استمرار المسلم علي ملء بطنه هل يجوز مع حديث «ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه» الحديث، هل يجوز الا للنادر لحديث ابي هريره كما نعلم؟ الشيخ: والله لا شك انه من الناحيه الطبيه ان عدم ملء البطن داءما اولي بلا شك، وهذا شيء مشاهد، والعجيب -مع الاسف الشديد- ان غير المسلمين يطبقون ذلك كما سمعت، يقولون: انهم هناك في بعض البلاد -بلاد الكفار- يكثرون الاكل، يعني الوجبات، لكن بقله، فتتقبل المعده هذا الطعام وتهضمه، ثم هو يمد بدنه بالغذاء، وهذا طيب، ولكن هل قول الرسول عليه الصلاه والسلام.. الطالب: «فان كان لا بد فاعلا» . الشيخ: «ما ملا ابن ادم وعاء شرا من بطنه» ، هل هنا الشريه تعتبر شرا شرعيا، او انه من الناحيه العاديه محل توقف وتامل، لكن لا شك ان احسن ما يكون ما ارشد اليه النبي عليه الصلاه والسلام، وجرب تجد. ","MarkerTime":2286568,"MarkerEndTime":2365718},{"QuestionSGId":15618,"QuestionSGTxt":"طالب: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل نقول: إنه حرام؟
الشيخ: يقول: لو تأهَّل الحمار الوحشي هل يكون حرامًا؟ لا، ما يكون حرامًا؛ لأن العبرة بأصله.
الطالب: الأصل فيه الحِلّ.
الشيخ: العبرة بأصله.
","SearchTxt":" طالب: لو تاهل الحمار الوحشي هل نقول: انه حرام؟ الشيخ: يقول: لو تاهل الحمار الوحشي هل يكون حراما؟ لا، ما يكون حراما؛ لان العبره باصله. الطالب: الاصل فيه الحل. الشيخ: العبره باصله. ","MarkerTime":2366635,"MarkerEndTime":2385495},{"QuestionSGId":15619,"QuestionSGTxt":"الطالب: الدم على إطلاقه؟
الشيخ: لا، الدم مسفوح.
الطالب: الدم المسفوح على إطلاقه؟
الشيخ: هل يحتاج إلى قيد؟ المراد: الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمة، أما ما كان بعد الموت فإنه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أُحِلَّ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْجَرَادُ وَالْحُوتُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ» .
","SearchTxt":" الطالب: الدم علي اطلاقه؟ الشيخ: لا، الدم مسفوح. الطالب: الدم المسفوح علي اطلاقه؟ الشيخ: هل يحتاج الي قيد؟ المراد: الدم المسفوح، وهو الذي يكون قبل موت البهيمه، اما ما كان بعد الموت فانه طاهر وحلال، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «احل لنا ميتتان ودمان، فاما الميتتان فالجراد والحوت، واما الدمان فالكبد والطحال» . ","MarkerTime":2385892,"MarkerEndTime":2423037},{"QuestionSGId":15620,"QuestionSGTxt":"طالب: (...)
الشيخ: لا، المعروف أنه ما يأكل إلا عند الضرورة أو العدوان، بس إذا اعْتُدِيَ عليه أو كان مُضْطَرًّا، لكن الذئب -والعياذ بالله- أبدًا مُفْسِد، يعني شوهِد أنه يدخل على القطيع ويُشَقِّق بطونها كلها، ولا يأكل إلا واحدة.
","SearchTxt":" طالب: (...)$الفرق بين الذءب والضبع ان الضبع هو الذي ياكل.؟$ الشيخ: لا، المعروف انه ما ياكل الا عند الضروره او العدوان، بس اذا اعتدي عليه او كان مضطرا، لكن الذءب -والعياذ بالله- ابدا مفسد، يعني شوهد انه يدخل علي القطيع ويشقق بطونها كلها، ولا ياكل الا واحده. ","MarkerTime":2468104,"MarkerEndTime":2488374},{"QuestionSGId":15621,"QuestionSGTxt":"طالب: قلنا (...) الاستعانة على المحرَّم (...).
الشيخ: لا يكون حرامًا؛ لأن كل ما استعان به الإنسان على الحرام فهو حرام.
الطالب: إذا نوى ولم يفعل؟
الشيخ: يكون حرامًا، فعليه أن يتوب من ذلك؛ لأنه نوى وباشر السبب الذي هو حرام الآن.
","SearchTxt":" طالب: قلنا (...) الاستعانه علي المحرم (...). الشيخ: لا يكون حراما؛ لان كل ما استعان به الانسان علي الحرام فهو حرام. الطالب: اذا نوي ولم يفعل؟ الشيخ: يكون حراما، فعليه ان يتوب من ذلك؛ لانه نوي وباشر السبب الذي هو حرام الان. ","MarkerTime":2488451,"MarkerEndTime":2518856},{"QuestionSGId":15622,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، بعض الناس إذا أراد أن يذبح الأرنب بعد ذَبْحِها يرفعها إلى أعلى حتى ما يخرج الدم (...)، هل يكون الدم مسفوحًا أو غيره؟
الشيخ: لا، هذا خطأ وقصور منه.
الطالب: لو تعمَّد؟
الشيخ: لأن خروج الدم، سبحان الله العظيم! الآن ثبت طِبًّا أن خروج الدم هو الأحسن، الآن في المذابح المتقدمة في أمريكا يُخْرِوجون الدم، لازم، لكن كيف يفعلون لأجل سرعة خروج الدم؟ يشقون أحد الوَدَجَيْن، ثم يُدْخِلُون فيه آلة ينفخون الدم عشان يطلع بغزارة من الوجه الآخر.
الطالب: وقد يكون حرامًا فعلهم هذا؟
الشيخ: والله نشك في هذا؛ لأنه لا بد يخرج الدم، ما يمكن ما يخرج أبدًا.
الطالب: يرفعونها إلى أعلى.
الشيخ: لكن لا بد يخرج الدم.
\nطالب: (...). \n
\nطالب آخر: يزيد الوزن إذا ما أخرج الدم. \n
\nالشيخ: أقول: لا بد أن يخرج الدم، حتى لو رفعوه لا بد أن يخرج، فيكون داخلًا في عموم قوله عليه الصلاة والسلام: \n«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ» \n، لكن ينبغي أن يُبَيَّن لهؤلاء أن هذا خطأ منهم، العلماء يقولون: ينبغي إذا ذَبَحْتَ الذبيحة أن تدعها، تضع رجلك على عنقها وتدعها تتحرك بيديها ورجليها. \n
\nطالب: رغبة في الدم. \n
\nالشيخ: لا، رغبة في خروج الدم؛ لأن مع الحركة يخرج الدم بغزارة. \n","SearchTxt":" طالب: شيخ، بعض الناس اذا اراد ان يذبح الارنب بعد ذبحها يرفعها الي اعلي حتي ما يخرج الدم (...)، هل يكون الدم مسفوحا او غيره؟ الشيخ: لا، هذا خطا وقصور منه. الطالب: لو تعمد؟ الشيخ: لان خروج الدم، سبحان الله العظيم! الان ثبت طبا ان خروج الدم هو الاحسن، الان في المذابح المتقدمه في امريكا يخروجون الدم، لازم، لكن كيف يفعلون لاجل سرعه خروج الدم؟ يشقون احد الودجين، ثم يدخلون فيه اله ينفخون الدم عشان يطلع بغزاره من الوجه الاخر. الطالب: وقد يكون حراما فعلهم هذا؟ الشيخ: والله نشك في هذا؛ لانه لا بد يخرج الدم، ما يمكن ما يخرج ابدا. الطالب: يرفعونها الي اعلي. الشيخ: لكن لا بد يخرج الدم. طالب: (...). طالب اخر: يزيد الوزن اذا ما اخرج الدم. الشيخ: اقول: لا بد ان يخرج الدم، حتي لو رفعوه لا بد ان يخرج، فيكون داخلا في عموم قوله عليه الصلاه والسلام: «ما انهر الدم» ، لكن ينبغي ان يبين لهءلاء ان هذا خطا منهم، العلماء يقولون: ينبغي اذا ذبحت الذبيحه ان تدعها، تضع رجلك علي عنقها وتدعها تتحرك بيديها ورجليها. طالب: رغبه في الدم. الشيخ: لا، رغبه في خروج الدم؛ لان مع الحركه يخرج الدم بغزاره. ","MarkerTime":2519773,"MarkerEndTime":2617158},{"QuestionSGId":15623,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة لمن أكل طعامًا فأكثر منه بحيث إنه مثلًا لا يخشع في الصلاة من الطعام، ويقول: ما فيه مضارة مثل ما أخشع في الصلاة، مثلًا في رمضان في صلاة التراويح إذا أكثر الأكل ما يخشع في صلاة أبدًا، إذا أكثر من الأكل والشرب.
الشيخ: إذن أقول: يتأذى به ولَّا لا؟

طالب: نعم، لكن يمكن..
الشيخ: دعنا من لكن، أسألك هل يتأذَّى به أو لا؟
الطالب: نعم يتأذَّى به.
الشيخ: يدخل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه إذا كان يخاف أذية حَرُم عليه، ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العَشَاء بعد التراويح، يخشون من التأذِّي به.
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه لمن اكل طعاما فاكثر منه بحيث انه مثلا لا يخشع في الصلاه من الطعام، ويقول: ما فيه مضاره مثل ما اخشع في الصلاه، مثلا في رمضان في صلاه التراويح اذا اكثر الاكل ما يخشع في صلاه ابدا، اذا اكثر من الاكل والشرب. الشيخ: اذن اقول: يتاذي به ولا لا؟ طالب: نعم، لكن يمكن.. الشيخ: دعنا من لكن، اسالك هل يتاذي به او لا؟ الطالب: نعم يتاذي به. الشيخ: يدخل في كلام شيخ الاسلام ابن تيميه بانه اذا كان يخاف اذيه حرم عليه، ولهذا كثير من الناس في رمضان يجعلون العشاء بعد التراويح، يخشون من التاذي به. ","MarkerTime":2625974,"MarkerEndTime":2680574},{"QuestionSGId":15624,"QuestionSGTxt":"طالب: استعمال التعاطي -ويش اسمه- للمُدْمِنِين، المخدرات، تجد أن الواحد يكون مدمنًا بالهيروين، يكون مدمنًا بالمخدرات أو مادة يعطونه نفس هذه المادة للعلاج، هذا يجوز؟
طالب آخر: المدمن يا شيخ المستمر ما يستطيع يصبر عنه، لازم يطلعه نفس المخدر.
الشيخ: كيف يعطونه المخدر؟
الطالب: نفس المخدر، يكون هذا مثال الهيروين، مدمن بالهيروين يعطوه كمية من الهيروين.
الشيخ: علشان؟
الطالب: علشان يدرِّجوه بالتدريج يعالجونه.
الشيخ: إي، يعني عندما يريدون انتشاله منه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على كل حال هذه معالجة، يعني الرجل الآن مثلًا إذا كان يتناول مثلًا غرامًا في اليوم، وبغينا نعطيه للعلاج، يعني ننزِّل من الغرام شيئًا قليلًا، وفي اليوم الثاني أقل، وفي اليوم الثالث أقل، هذا لا بأس به.
الطالب: نسبة النجاح بسيطة جدًّا تكاد لا تُذْكَر.
الشيخ: ليش؟
طالب: (...) الطريقة اللي يعالجوه يعني يكاد يكون تسعة وتسعين في المئة ما هو بعلاج.
الشيخ: المهم فيه احتمال إنه ينجح.
الطالب: احتمال بسيط جدًّا.
الشيخ: أيهما أحسن أنه يأخذ مثلًا غرامًا ولَّا يأخذ أقل من ذلك؟
الطالب: (...).
","SearchTxt":" طالب: استعمال التعاطي -ويش اسمه- للمدمنين، المخدرات، تجد ان الواحد يكون مدمنا بالهيروين، يكون مدمنا بالمخدرات او ماده يعطونه نفس هذه الماده للعلاج، هذا يجوز؟ طالب اخر: المدمن يا شيخ المستمر ما يستطيع يصبر عنه، لازم يطلعه نفس المخدر. الشيخ: كيف يعطونه المخدر؟ الطالب: نفس المخدر، يكون هذا مثال الهيروين، مدمن بالهيروين يعطوه كميه من الهيروين. الشيخ: علشان؟ الطالب: علشان يدرجوه بالتدريج يعالجونه. الشيخ: اي، يعني عندما يريدون انتشاله منه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: علي كل حال هذه معالجه، يعني الرجل الان مثلا اذا كان يتناول مثلا غراما في اليوم، وبغينا نعطيه للعلاج، يعني ننزل من الغرام شيءا قليلا، وفي اليوم الثاني اقل، وفي اليوم الثالث اقل، هذا لا باس به. الطالب: نسبه النجاح بسيطه جدا تكاد لا تذكر. الشيخ: ليش؟ طالب: (...) الطريقه اللي يعالجوه يعني يكاد يكون تسعه وتسعين في المءه ما هو بعلاج. الشيخ: المهم فيه احتمال انه ينجح. الطالب: احتمال بسيط جدا. الشيخ: ايهما احسن انه ياخذ مثلا غراما ولا ياخذ اقل من ذلك؟ الطالب: (...). ","MarkerTime":2682086,"MarkerEndTime":2763486},{"QuestionSGId":15625,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، لو مثلًا طائر ضربه (...) بالبندق وشاف الدم نازلًا قبل ما يسقط في البير، وبعدين سقط في بركة مثلًا (...) نفس الصائد (...)؟
الشيخ: هو نفس الشيء، اللي قاله الرسول: «إِذَا أَرْسَلَ سَهْمَهُ، ثُمَّ وَجَدَ الصَّيْدَ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا يَأْكُلْ».
الطالب: الصيد نزل منه دم قبل ما ينزل في الماء؟
الشيخ: لا، أنا بعد ما رميته راح، ثم بعدئذ وجدته في الماء ميتًا، ما آكل، إلا إذا علمت أن سهمي هو الذي قتله.
\n
\nطالب: \nيا شيخ، (...) إذا صاب السهم (...) أسرع من الماء؟\n
\nالشيخ: لا، ما هو على كل حال، قد يصيبه السهم في موضع يتأخر فيه الموت، ما هو على كل حال.\n","SearchTxt":" طالب: شيخ، لو مثلا طاءر ضربه (...) بالبندق وشاف الدم نازلا قبل ما يسقط في البير، وبعدين سقط في بركه مثلا (...) نفس الصاءد (...)؟ الشيخ: هو نفس الشيء، اللي قاله الرسول: «اذا ارسل سهمه، ثم وجد الصيد غريقا في الماء فلا ياكل» . الطالب: الصيد نزل منه دم قبل ما ينزل في الماء؟ الشيخ: لا، انا بعد ما رميته راح، ثم بعدءذ وجدته في الماء ميتا، ما اكل، الا اذا علمت ان سهمي هو الذي قتله. طالب: يا شيخ، (...) اذا صاب السهم (...) اسرع من الماء؟ الشيخ: لا، ما هو علي كل حال، قد يصيبه السهم في موضع يتاخر فيه الموت، ما هو علي كل حال. ","MarkerTime":3056433,"MarkerEndTime":3115313},{"QuestionSGId":15626,"QuestionSGTxt":"طالب: لو أن رجلًا ذبح شاة وبعد ذلك خنقها؛ يعني: الدم لم يخرج، تحل أم لا؟
الشيخ: ما تقولون؟ هذه تحل، ما دام قطع الحلقوم والمريء تحل.
الطالب: (...)؟
الشيخ: أنهر الدم الآن.
الطالب: (...) ولو قليل من الدم (...).
الشيخ: لا، لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم.
","SearchTxt":" طالب: لو ان رجلا ذبح شاه وبعد ذلك خنقها؛ يعني: الدم لم يخرج، تحل ام لا؟ الشيخ: ما تقولون؟ هذه تحل، ما دام قطع الحلقوم والمريء تحل. الطالب: (...)؟ الشيخ: انهر الدم الان. الطالب: (...) ولو قليل من الدم (...). الشيخ: لا، لازم يخليه يخرج كله، لازم يخرج كل الدم. ","MarkerTime":3115450,"MarkerEndTime":3162210},{"QuestionSGId":15627,"QuestionSGTxt":"طالب: الدم المسفوح أليس هو الدم الموجود في الرقبة فقط؟
الشيخ: لا، مطلقًا، حتى اللي في غير الرقبة؛ ولهذا كانوا في الجاهلية إذا سافر الإنسان وانتهى متاعه فصد عرقًا من بعيره وشرب دمه، فأنزل الله هذه الآية.
","SearchTxt":" طالب: الدم المسفوح اليس هو الدم الموجود في الرقبه فقط؟ الشيخ: لا، مطلقا، حتي اللي في غير الرقبه؛ ولهذا كانوا في الجاهليه اذا سافر الانسان وانتهي متاعه فصد عرقا من بعيره وشرب دمه، فانزل الله هذه الايه. ","MarkerTime":3177410,"MarkerEndTime":3202751},{"QuestionSGId":15628,"QuestionSGTxt":"طالب: والظفر إذا كان منفصلًا، ما الحكم فيه؟
الشيخ: ظاهر الحديث العموم؛ سواء كان متصلًا أو منفصلًا، وهو المشهور من مذهبنا، بعضهم قال: إذا كان منفصلًا -ظفر الآدمي- فإنه يحل، لكن الواجب أخذ الحديث بعمومه.
","SearchTxt":" طالب: والظفر اذا كان منفصلا، ما الحكم فيه؟ الشيخ: ظاهر الحديث العموم؛ سواء كان متصلا او منفصلا، وهو المشهور من مذهبنا، بعضهم قال: اذا كان منفصلا -ظفر الادمي- فانه يحل، لكن الواجب اخذ الحديث بعمومه. ","MarkerTime":3203768,"MarkerEndTime":3227962},{"QuestionSGId":15629,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، ذكرنا الذي سقط في البئر هل يشترط في جرحه أن تكون (...)؟
الشيخ: لا بد.
الطالب: إذا كان جرحها صغيرًا؟

الشيخ: يكفي ينهر الدم.
الطالب: (...).
الشيخ: ما دمنا علمنا أنه لما نزف الدم مات، أما لو علمنا أن هذا الجرح لم يخرج منه إلا شيء بسيط وأن الموت حصل بوقوعه؛ اندقت رقبته مثلًا، فهنا لا يحل ولو جرحها.
الطالب: (...)؟
الشيخ: يجب اجتنابه.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، ذكرنا الذي سقط في البءر هل يشترط في جرحه ان تكون (...)؟ الشيخ: لا بد. الطالب: اذا كان جرحها صغيرا؟ الشيخ: يكفي ينهر الدم. الطالب: (...). الشيخ: ما دمنا علمنا انه لما نزف الدم مات، اما لو علمنا ان هذا الجرح لم يخرج منه الا شيء بسيط وان الموت حصل بوقوعه؛ اندقت رقبته مثلا، فهنا لا يحل ولو جرحها. الطالب: (...)؟ الشيخ: يجب اجتنابه. ","MarkerTime":3228838,"MarkerEndTime":3269638},{"QuestionSGId":15630,"QuestionSGTxt":"طالب: الحلف على المستقبل (...) يُقَيَّد بـ(إن شاء الله)؟
الشيخ: لا، ما يجب.
الطالب: قول سليمان -يعني- في الحديث أنه تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: نعم.
الطالب: يحلف على شيء في مستقبل ما يحنَث.

الشيخ: إي نعم، هو يحلف على فِعْلِه، لكن هو عليه الصلاة والسلام، الذي فيه المشكلة أن الحَمْل وكونهم يجاهدون في سبيل الله ما هو من فِعْلِه.
الطالب: تجرأ على الله سبحانه وتعالى.
الشيخ: إي هذه هي، نحن ما نقول، المهم من فِعْلِه لا تحلف عليه.
","SearchTxt":" طالب: الحلف علي المستقبل (...) يقيد بـ(ان شاء الله)؟ الشيخ: لا، ما يجب. الطالب: قول سليمان -يعني- في الحديث انه تجرا علي الله سبحانه وتعالي. الشيخ: نعم. الطالب: يحلف علي شيء في مستقبل ما يحنث. الشيخ: اي نعم، هو يحلف علي فعله، لكن هو عليه الصلاه والسلام، الذي فيه المشكله ان الحمل وكونهم يجاهدون في سبيل الله ما هو من فعله. الطالب: تجرا علي الله سبحانه وتعالي. الشيخ: اي هذه هي، نحن ما نقول، المهم من فعله لا تحلف عليه. ","MarkerTime":3157631,"MarkerEndTime":3191121},{"QuestionSGId":15631,"QuestionSGTxt":"يقول: رجل دخل قال: والله لا ألبسنَّ هذا الثوب، وإذا أحد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام إن شاء الله، إن شاء الله للأول.
المذهب ما يصح، وعلى القول الثاني: يصح، لا سيما إذا كان قد نوى من الأصل، لكن رد السلام يكون جملة معترضة.
","SearchTxt":" يقول: رجل دخل قال: والله لا البسن هذا الثوب، واذا احد الناس يدخل عليه يقول: السلام عليكم، قال: عليكم السلام ان شاء الله، ان شاء الله للاول. المذهب ما يصح، وعلي القول الثاني: يصح، لا سيما اذا كان قد نوي من الاصل، لكن رد السلام يكون جمله معترضه. ","MarkerTime":3192307,"MarkerEndTime":3221617},{"QuestionSGId":15632,"QuestionSGTxt":"الطالب: حلف على شيء يعمله وبعدين عمله.
الشيخ: نعم.
الطالب: هل قلت: إن شاء الله؟ قال: ما لها قيمة إن شاء الله (...)، فقلنا له يعني: إذا قلت: إن شاء الله، إن عملته (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: (...) إن شاء الله.
الشيخ: لا، لا، ما يصير، هذا.
الطالب: يمكن جاهل، إن قلت: عن جهل الأول.
الشيخ: ما ينفع، ما ينفع.
","SearchTxt":" الطالب: حلف علي شيء يعمله وبعدين عمله. الشيخ: نعم. الطالب: هل قلت: ان شاء الله؟ قال: ما لها قيمه ان شاء الله (...)، فقلنا له يعني: اذا قلت: ان شاء الله، ان عملته (...). الشيخ: نعم. الطالب: (...) ان شاء الله. الشيخ: لا، لا، ما يصير، هذا. الطالب: يمكن جاهل، ان قلت: عن جهل الاول. الشيخ: ما ينفع، ما ينفع. ","MarkerTime":3222128,"MarkerEndTime":3249713},{"QuestionSGId":15633,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا حلف على ثوبٍ لا يلبسه، قال: واللهِ لا ألبس هذا الثوب وهو لابسه.
الشيخ: لألبسنَّه؟
الطالب: نعم، وهو عليه.
الشيخ: ما ندري، إذا كان قصده والله لأستمِرَّنَّ في لُبسه، فهو يمين صحيح، وإن كان المقصود لألبسنَّه، يعني مثل: لأقتلنَّ الميت، فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد.
","SearchTxt":" طالب: اذا حلف علي ثوب لا يلبسه، قال: والله لا البس هذا الثوب وهو لابسه. الشيخ: لالبسنه؟ الطالب: نعم، وهو عليه. الشيخ: ما ندري، اذا كان قصده والله لاستمرن في لبسه، فهو يمين صحيح، وان كان المقصود لالبسنه، يعني مثل: لاقتلن الميت، فهذا يعتبر من اليمين التي لا تنعقد. ","MarkerTime":3249754,"MarkerEndTime":3273684},{"QuestionSGId":15634,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا حلف ثم أراد أن ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثنِ، وأراد أن ينقض يمينه ولا يكفِّر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.
الشيخ: ما يصح.
الطالب: هل ينقض اليمين.
الشيخ: لا ما يصح، إلَّا إذا كان متصلًا.
الطالب: وإن كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له أمر وأراد أن ينقض اليمين بدون أن يكفِّر، فقال بعد ذلك: إن شاء الله.
الشيخ: ما ينفع إلَّا إذا كان متصلًا، فيه رأي لبعض العلماء -وهو لابن عباس رضي الله عنه- يقول: إن الاستثناء يجوز ولو بعد سنة، وهذا مشكِل؛ لأن بعض الناس إذا شاف أنه يبغي يحنث راح يقول: إن شاء الله، مثل قال لرفيقه: والله لأفعلنَّ كذا وكذا، قال له رفيقه: أبدًا، والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف أنه مغلوب قال: إن شاء الله، ما ينفع هذا. (...)
إنه ينفع إذا قصد التبرك، إذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» وهذا عام.
طالب: (...) الاتصال (...).
الشيخ: وإذا لم يُشترط الاتصال فهذا من باب أَوْلى.
الطالب: التعليق بالمشيئة..
الشيخ: التعليق بالمشيئة إذا قصد التعليق واضح، وإذا قصد التحقيق فإنه كعدمه، الاستثناء كعدمه.
","SearchTxt":" طالب: اذا حلف ثم اراد ان ينقض يمينه فيما بعد، يعني: حلف ولم يستثن، واراد ان ينقض يمينه ولا يكفر عن هذا النقض، فقال بعد ذلك: ان شاء الله. الشيخ: ما يصح. الطالب: هل ينقض اليمين. الشيخ: لا ما يصح، الا اذا كان متصلا. الطالب: وان كان في شبه اتصال، قد يكون بعد، تبين له امر واراد ان ينقض اليمين بدون ان يكفر، فقال بعد ذلك: ان شاء الله. الشيخ: ما ينفع الا اذا كان متصلا، فيه راي لبعض العلماء -وهو لابن عباس رضي الله عنه- يقول: ان الاستثناء يجوز ولو بعد سنه، وهذا مشكل؛ لان بعض الناس اذا شاف انه يبغي يحنث راح يقول: ان شاء الله، مثل قال لرفيقه: والله لافعلن كذا وكذا، قال له رفيقه: ابدا، والله ما تفعل هذا الشيء، يوم شاف انه مغلوب قال: ان شاء الله، ما ينفع هذا. (...) انه ينفع اذا قصد التبرك، اذا قصد التبرك لعموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «من حلف علي يمين فقال: ان شاء الله، فلا حنث عليه» وهذا عام. طالب: (...) الاتصال (...). الشيخ: واذا لم يشترط الاتصال فهذا من باب اولي. الطالب: التعليق بالمشيءه.. الشيخ: التعليق بالمشيءه اذا قصد التعليق واضح، واذا قصد التحقيق فانه كعدمه، الاستثناء كعدمه. ","MarkerTime":3273765,"MarkerEndTime":3370495},{"QuestionSGId":15635,"QuestionSGTxt":"طالب: العرف يكفي مسكين (...).
الشيخ: نعم، هو في الحقيقة ليس هناك دليل واضح في الموضوع إلا أن يقول قائل: إن دليلنا حديث كعب بن عجرة حين أذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلق، ويُطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، تعين، عيَّن لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقية، نصف الصاع من التمر، قال العلماء: إنه في البُر وشبهه يكون على النصف، فيكون على هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خُمس الصاع عندنا، وخُمس الصاع يقابل كيلو، والمسألة تقريبية؛ يعني ليس شيئًا حدًّا معروفًا، ولكنه تقريبي، وإذا تأملت وجدت أن الإطعام والْمُطْعم له ثلاث حالات:
تارة يقدر الْمُعطى دون الآخذ، وتارة يقدر الآخذ دون الْمُعطى، وتارة يقدر الْمُعطى والآخذ.
مثال الذي قُدِّر فيه المعطى دون الآخذ؟ أوجب الله علينا طعامًا، قدَّر فيه الطعام، ولم يُقدِّر من يُدفع إليه هذا الطعام، مثل أيش؟ أوجب، فرض علينا، ويش هو هذا؟
الطالب: (...).
الشيخ: قُدِّر فيها المعطى -المدفوع- دون الآخذ، صاع من طعام، ولهذا يجوز أن تُوزَّع الفطرة الواحدة على أكثر من مسكين، ويجوز أن تُعطِي عدة فطرات لمسكين واحد، هذه قُدِّر فيها أيش؟
طلبة: الْمُعطى دون الآخذ.
الشيخ: المعطى دون الآخذ، وإن شئت فقل: المدفوع دون المدفوع إليه.
طالب: قدر هنا يا شيخ، الفقير.
الشيخ: ما قُدِّر فيه المدفوع والمدفوع إليه.
","SearchTxt":" طالب: العرف يكفي مسكين (...). $ ويطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع؟ هل هذا معين؟ $ الشيخ: نعم، هو في الحقيقه ليس هناك دليل واضح في الموضوع الا ان يقول قاءل: ان دليلنا حديث كعب بن عجره حين اذن له النبي عليه الصلاه والسلام ان يحلق، ويطعم سته مساكين لكل مسكين نصف صاع، تعين، عين لكل مسكين نصف صاع، فيقاس عليه البقيه، نصف الصاع من التمر، قال العلماء: انه في البر وشبهه يكون علي النصف، فيكون علي هذا ربع صاع، ربع الصاع النبوي خمس الصاع عندنا، وخمس الصاع يقابل كيلو، والمساله تقريبيه؛ يعني ليس شيءا حدا معروفا، ولكنه تقريبي، واذا تاملت وجدت ان الاطعام والمطعم له ثلاث حالات: تاره يقدر المعطي دون الاخذ، وتاره يقدر الاخذ دون المعطي، وتاره يقدر المعطي والاخذ. مثال الذي قدر فيه المعطي دون الاخذ؟ اوجب الله علينا طعاما، قدر فيه الطعام، ولم يقدر من يدفع اليه هذا الطعام، مثل ايش؟ اوجب، فرض علينا، ويش هو هذا؟ الطالب: (...).$ هل الفطره توزع علي مسكين واحد كلها ام من الممكن ان توزع علي اكثر من مسكين؟ $ الشيخ: قدر فيها المعطي -المدفوع- دون الاخذ، صاع من طعام، ولهذا يجوز ان توزع الفطره الواحده علي اكثر من مسكين، ويجوز ان تعطي عده فطرات لمسكين واحد، هذه قدر فيها ايش؟ طلبه: المعطي دون الاخذ. الشيخ: المعطي دون الاخذ، وان شءت فقل: المدفوع دون المدفوع اليه. طالب: قدر هنا يا شيخ، الفقير. الشيخ: ما قدر فيه المدفوع والمدفوع اليه. ","MarkerTime":1538668,"MarkerEndTime":1711234},{"QuestionSGId":15636,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...).
الشيخ: إي؛ لأن بعض العلماء -نسأل الله لنا ولهم العافية والعفو- يقولون: إن القراءة إن لم تكن متواترة فليست بثابتة، وهذا غير صحيح، بل القراءة -إذا صحت- ولو غير متواترة (...) عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأن مثلًا ابن مسعود إذا كان يقرؤها معناها أنه رواها عن الرسول وسمعها منه، نحن نقول: لا تقرأ في الصلاة، مع أن شيخ الإسلام يقول: تقرأ، متى صحت القراءة وإن لم تكن متواترة فإنها تُقرأ في الصلاة.
","SearchTxt":" الطالب: (...).$ هل عدم التواتر يءثر علي صحه القراءه ؟$ الشيخ: اي؛ لان بعض العلماء -نسال الله لنا ولهم العافيه والعفو- يقولون: ان القراءه ان لم تكن متواتره فليست بثابته، وهذا غير صحيح، بل القراءه -اذا صحت- ولو غير متواتره (...) عن النبي عليه الصلاه والسلام؛ لان مثلا ابن مسعود اذا كان يقرءها معناها انه رواها عن الرسول وسمعها منه، نحن نقول: لا تقرا في الصلاه، مع ان شيخ الاسلام يقول: تقرا، متي صحت القراءه وان لم تكن متواتره فانها تقرا في الصلاه. ","MarkerTime":1756509,"MarkerEndTime":1792667},{"QuestionSGId":15637,"QuestionSGTxt":"طالب: حديث معاوية (...).
الشيخ: لا، بس هنا علَّل، اللهم إلا أن يُقال: إن قول الرسول: «فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» يعني والمؤمنة لا ينبغي أن يعتدي عليها بالصك، ولو كانت كافرة لكان أهون، لكن هذا يرد عليه أن كل مملوك تجب الرحمة به.
على كل حال مثلما قلنا: الأحوط ما دام الإنسان ما فعل أن يختار مؤمنة، لكن لو يجينا إنسان يستفتي قد فعل، نقول: أبرأ الله ذمتك.
طالب: (...) النزاع (...)؟
الشيخ: لا.
طالب: (...).
الشيخ: (...)، لا بد من (...).
","SearchTxt":" طالب: حديث معاويه (...).$ حديث معاويه اعتقها فانها مءمنه: هل يدل علي ان الجاريه المءمنه يعتدي عليها بالصك؟. $ الشيخ: لا، بس هنا علل، اللهم الا ان يقال: ان قول الرسول: «فانها مءمنه» يعني والمءمنه لا ينبغي ان يعتدي عليها بالصك، ولو كانت كافره لكان اهون، لكن هذا يرد عليه ان كل مملوك تجب الرحمه به. علي كل حال مثلما قلنا: الاحوط ما دام الانسان ما فعل ان يختار مءمنه، لكن لو يجينا انسان يستفتي قد فعل، نقول: ابرا الله ذمتك. طالب: (...) النزاع (...)؟ الشيخ: لا. طالب: (...). الشيخ: (...)، لا بد من (...). ","MarkerTime":1793587,"MarkerEndTime":1842282},{"QuestionSGId":15638,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، هل فيه كفارة إذا مثلًا قتل قاتلًا بخطأ (...)؟
الشيخ: إي.
طالب: فيه الكفارة؟
الشيخ: هذا إذا كان، وكل الكفار اللي عندنا فيه بيننا وبينهم ميثاق.
الطالب: ويش بدل عن (...)؟
الشيخ: ما فيه بدل.
الطالب: وكم (...).
الشيخ: صيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فلا شيء عليك.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، هل فيه كفاره اذا مثلا قتل قاتلا بخطا (...)؟ الشيخ: اي. طالب: فيه الكفاره؟ الشيخ: هذا اذا كان، وكل الكفار اللي عندنا فيه بيننا وبينهم ميثاق. الطالب: ويش بدل عن (...)؟ الشيخ: ما فيه بدل. الطالب: وكم (...). الشيخ: صيام شهرين متتابعين، فان لم تستطع فلا شيء عليك. ","MarkerTime":1842934,"MarkerEndTime":1869944},{"QuestionSGId":15639,"QuestionSGTxt":"طالب: طعام العشرة -عشرة كفار- خطأ جاهلًا بحالهم، يجزئ أو يعيد الإطعام؟
الشيخ: يعيد الإطعام.
الطالب: يعيد؟ في حالة تكافؤ الأدلة يرجع إلى الأحوط؟ يعني إنه هو الأبرأ للذمة؟
الشيخ: هذا أبرأ للذمة، هذا هو الأبرأ للذمة.
طالب: في حالة عدم تساوي الأدلة يرجع إلى الأقرب (...).
الشيخ: الآن القول بأنه لا يشترط الإيمان قول، القول بهذا قوي بلا شك، ثم هو بنفس الوقت أيسر على المكلف، يعني اشتراط الإيمان معناه سيزيده تعبًا، وربما يزيد قيمتها أيضًا عليه.
","SearchTxt":" طالب: طعام العشره -عشره كفار- خطا جاهلا بحالهم، يجزء او يعيد الاطعام؟ الشيخ: يعيد الاطعام. الطالب: يعيد؟ في حاله تكافء الادله يرجع الي الاحوط؟ يعني انه هو الابرا للذمه؟ الشيخ: هذا ابرا للذمه، هذا هو الابرا للذمه. طالب: في حاله عدم تساوي الادله يرجع الي الاقرب (...). الشيخ: الان القول بانه لا يشترط الايمان قول، القول بهذا قوي بلا شك، ثم هو بنفس الوقت ايسر علي المكلف، يعني اشتراط الايمان معناه سيزيده تعبا، وربما يزيد قيمتها ايضا عليه. ","MarkerTime":1958763,"MarkerEndTime":2001033},{"QuestionSGId":15640,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا إنسان انتقل من دولة إلى دولة أخرى، فهل يؤاخذ بالعرف على دولته التي انتقل منها ولَّا الدولة الثانية؟
الشيخ: هو على كل حال أنه بيرجع إلى نيته، وفي ظني أن الإنسان اللي يعرف لغة سابقة شبَّ عليها أنه ما براح ينوي غيرها، أنت الآن عندك أشياء؛ كلمات تطلقها على معانٍ ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا أشياء ما تعرفها أنت، فلو حلفت على الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه، نؤاخذك بلغتنا ولَّا بلغتك؟
الطالب: بلغتي.
الشيخ: بلغتك أنت، إي نعم.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا انسان انتقل من دوله الي دوله اخري، فهل يءاخذ بالعرف علي دولته التي انتقل منها ولا الدوله الثانيه؟ الشيخ: هو علي كل حال انه بيرجع الي نيته، وفي ظني ان الانسان اللي يعرف لغه سابقه شب عليها انه ما براح ينوي غيرها، انت الان عندك اشياء؛ كلمات تطلقها علي معان ما نعرفها نحن، ونحن كذلك عندنا اشياء ما تعرفها انت، فلو حلفت علي الشيء الذي تعرفه ولا نعرفه، نءاخذك بلغتنا ولا بلغتك؟ الطالب: بلغتي. الشيخ: بلغتك انت، اي نعم. ","MarkerTime":2931841,"MarkerEndTime":2988731},{"QuestionSGId":15641,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا حلف ألَّا يكلم فلانًا، كلمه بغضب ولم ينو.
الشيخ: ولم أيش؟
الطالب: لا نية له أنه لا يكلمه (...)، إنما كلمه غاضبًا، حلف ألَّا يكلمه.
الشيخ: وهو أيش نيته؟
الطالب: ما نوى شيئًا.
الشيخ: خلاص.
الطالب: لكن الآن يحتاج إلى كلامه بغضب وردع (...)؟
الشيخ: إي نعم، حسب نيته؛ إن كان نيته ألَّا يكلمه برضًا فإن كلام التوبيخ والغضب لا يحنث به وإن كان غضبًا؛ ولهذا أهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول: {اخْسَئُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونِ} [المؤمنون: ١٠٨] مع أنه لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم.
الطالب: لكن العرف.
الشيخ: يعني لا يكلمهم كلام رحمة.
الطالب: ما يقدم العرف في هذا؟ الناس ما يرون أن الإنسان إذا تكلم على أحد بغضب.
الشيخ: يهاشه يعني.
الطالب: يهاشه، ما يرى أنه يكلمه، بل يزيد قساوة عليه.

الشيخ: ما أدري، ويش تقولون؟
الطالب: هذا العرف صحيح.
طالب آخر: أراد ألَّا يكلمه.
الشيخ: يعني قال: والله لا أكلم هذا الرجل.
الطالب: أراد ألَّا يكلمه هجرانًا.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: هدفه تأديب.
طالب آخر: غير الهجران.
الشيخ: على كل حال إذا كان هذا العرف الحمد لله ما..
الطالب: (...).
الشيخ: إي، نمشي عليه.
","SearchTxt":" طالب: اذا حلف الا يكلم فلانا، كلمه بغضب ولم ينو. الشيخ: ولم ايش؟ الطالب: لا نيه له انه لا يكلمه (...)، انما كلمه غاضبا، حلف الا يكلمه. الشيخ: وهو ايش نيته؟ الطالب: ما نوي شيءا. الشيخ: خلاص. الطالب: لكن الان يحتاج الي كلامه بغضب وردع (...)؟ الشيخ: اي نعم، حسب نيته؛ ان كان نيته الا يكلمه برضا فان كلام التوبيخ والغضب لا يحنث به وان كان غضبا؛ ولهذا اهل النار يكلمهم الله عز وجل يقول: {اخسءوا فيها ولا تكلمون} [المءمنون: ١٠٨] مع انه لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم. الطالب: لكن العرف. الشيخ: يعني لا يكلمهم كلام رحمه. الطالب: ما يقدم العرف في هذا؟ الناس ما يرون ان الانسان اذا تكلم علي احد بغضب. الشيخ: يهاشه يعني. الطالب: يهاشه، ما يري انه يكلمه، بل يزيد قساوه عليه. الشيخ: ما ادري، ويش تقولون؟ الطالب: هذا العرف صحيح. طالب اخر: اراد الا يكلمه. الشيخ: يعني قال: والله لا اكلم هذا الرجل. الطالب: اراد الا يكلمه هجرانا. الشيخ: اي نعم. الطالب: هدفه تاديب. طالب اخر: غير الهجران. الشيخ: علي كل حال اذا كان هذا العرف الحمد لله ما.. الطالب: (...). الشيخ: اي، نمشي عليه. ","MarkerTime":2988436,"MarkerEndTime":3069254},{"QuestionSGId":15642,"QuestionSGTxt":"طالب: قيدنا اليمين بالصحة؛ يعني قلنا: القيد إذا قيدنا اليمين.
الشيخ: بما يمنع الصحة.
الطالب: بما يمنع الصحة، وهذا الرجل قال: واللهِ لا أشرب الخمر، أو لا أبيع الخمر.

الشيخ: لا أبيع، ما هو (...).
الطالب: هو باع قلنا: يحنث؛ ليس لأن البيع فاسد، وإنما لعدم الصحة.
الشيخ: لصورة العقد.
الطالب: لعدم..
الشيخ: لوجود صورة العقد.
الطالب: نعم.
الشيخ: نعم.
الطالب: طيب، هذا من الأول نقول: إنه يحنث؛ لأن -أصلًا- حلفانه هذا باطل ومستهزئ، نقول له: كفِّر في الحال، يعني..
الشيخ: يعني تقول: إذا حلف على شيء مستحيل شرعًا فهو كالمستحيل عقلًا.
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يصير هذا.
الطالب: لأن الله يحرم الخمر.
الشيخ: لو كان كذلك ما صح قول الرسول: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» ، اليمين حتى على فعل المحرم قد تكون اليمين على فعل المحرَّم، فنقول: لا تفعل المحرَّم وكفِّرْ.
الطالب: طيب، هذا حلف على أنه شرب..
الشيخ: حلف قال: واللهِ لأبيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الآن، لكن لا تبعِ الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك أن تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: أنا واللهِ عليَّ حلف أني أبيع الخمر، نقول: إذا بعته حنثت، إي نعم.
الطالب: لصورة العقد فقط؟
الشيخ: لصورة العقد، فيه قول ثانٍ -كما أشرنا إليه قبل- أنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيعًا شرعًا، حتى لو كانت صورته صورة البيع فليس ببيع، فلا يحنث.
طالب: ما الراجح؟
الشيخ: المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب
.
طالب: شيخ، جوزنا المستهلك في الشيء يجوز نبيعه، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» ، فسمَّاه حرامًا؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...) على قليله؟
الشيخ: لأنه وسيلة، ما هو حرام لعينه، لكن لأنه وسيلة؛ ولأن هذا الشراب الآن لم يسكر لا لأنه لا قوة فيه إسكارية، فيه القوة الإسكارية، لكنه لقلة ما تناول الإنسان منه لم يسكر.
«مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ» هذا الشراب في حد ذاته مسكر، ولَّا لا؟ فيه قوة الإسكار، لكن إذا أخذت منه جزءًا قليلًا لم تسكر، لا لأنه ليس بمسكر، ولكن لقلة ما أخذت، فنقول: هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الآن، هو حرام؛ لأنه صالح للإسكار، ففيه القوة الإسكارية.
طالب: (...) ما يتأثر.
الشيخ: يتأثر، قطعًا، فيه الآن أدوية مخلوطة بكحول؛ يعني ضروري أنها تخلط، لكن جزء بسيط ولا تؤثر، لو يأكل الواحد منها شيئًا كبيرًا، إلا لقوتها المادية الأخرى.
","SearchTxt":" طالب: قيدنا اليمين بالصحه؛ يعني قلنا: القيد اذا قيدنا اليمين. الشيخ: بما يمنع الصحه. الطالب: بما يمنع الصحه، وهذا الرجل قال: والله لا اشرب الخمر، او لا ابيع الخمر. الشيخ: لا ابيع، ما هو (...). الطالب: هو باع قلنا: يحنث؛ ليس لان البيع فاسد، وانما لعدم الصحه. الشيخ: لصوره العقد. الطالب: لعدم.. الشيخ: لوجود صوره العقد. الطالب: نعم. الشيخ: نعم. الطالب: طيب، هذا من الاول نقول: انه يحنث؛ لان -اصلا- حلفانه هذا باطل ومستهزء، نقول له: كفر في الحال، يعني.. الشيخ: يعني تقول: اذا حلف علي شيء مستحيل شرعا فهو كالمستحيل عقلا. الطالب: نعم. الشيخ: لا، ما يصير هذا. الطالب: لان الله يحرم الخمر. الشيخ: لو كان كذلك ما صح قول الرسول: «اذا حلفت علي يمين فرايت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك واءت الذي هو خير» ، اليمين حتي علي فعل المحرم قد تكون اليمين علي فعل المحرم، فنقول: لا تفعل المحرم وكفر. الطالب: طيب، هذا حلف علي انه شرب.. الشيخ: حلف قال: والله لابيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الان، لكن لا تبع الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك ان تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: انا والله علي حلف اني ابيع الخمر، نقول: اذا بعته حنثت، اي نعم. الطالب: لصوره العقد فقط؟ الشيخ: لصوره العقد، فيه قول ثان -كما اشرنا اليه قبل- انه لا يحنث؛ لان هذا ليس بيعا شرعا، حتي لو كانت صورته صوره البيع فليس ببيع، فلا يحنث. طالب: ما الراجح؟ الشيخ: المذهب الظاهر انه اقرب للصواب . طالب: شيخ، جوزنا المستهلك في الشيء يجوز نبيعه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «ما اسكر كثيره فقليله حرام» ، فسماه حراما؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: (...) علي قليله؟ الشيخ: لانه وسيله، ما هو حرام لعينه، لكن لانه وسيله؛ ولان هذا الشراب الان لم يسكر لا لانه لا قوه فيه اسكاريه، فيه القوه الاسكاريه، لكنه لقله ما تناول الانسان منه لم يسكر. «ما اسكر كثيره» هذا الشراب في حد ذاته مسكر، ولا لا؟ فيه قوه الاسكار، لكن اذا اخذت منه جزءا قليلا لم تسكر، لا لانه ليس بمسكر، ولكن لقله ما اخذت، فنقول: هذا الذي يسكر كثيره هو نفسه حرام الان، هو حرام؛ لانه صالح للاسكار، ففيه القوه الاسكاريه. طالب: (...) ما يتاثر. الشيخ: يتاثر، قطعا، فيه الان ادويه مخلوطه بكحول؛ يعني ضروري انها تخلط، لكن جزء بسيط ولا تءثر، لو ياكل الواحد منها شيءا كبيرا، الا لقوتها الماديه الاخري. ","MarkerTime":3071526,"MarkerEndTime":3262119},{"QuestionSGId":15643,"QuestionSGTxt":"طالب:  (...)، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
الطالب: يذكر عنه إنه قال: إن النذر محرم؟
الشيخ: ويش هي؟
الطالب: شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- قال: إن النذر محرم.
الشيخ: نعم، هو يميل إلى التحريم.
الطالب: نعم، طيب كيف يثني الله -عز وجل- على الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرمًا؟
الشيخ: هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
الطالب: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ} [الإنسان: ٧].

الشيخ: إي، أقول: هل أثنى الله على الموفين أو على الناذرين؟
الطالب: على الموفين.
الشيخ: فرق.
الطالب: الموفين بنذرهم.
الشيخ: إي، الموفين بنذرهم، لكن هل قال: إنهم ينذرون؟
الطالب: لا.
طالب آخر: ويش تفسير هذه يا شيخ؟
الشيخ: تفسيره معناه أنهم إذا نذروا لله شيئًا لم يهملوه، قاموا به، وفيها قول آخر أن المراد بالنذر كل الواجبات، كل الواجبات فهي نذر؛ لقول الله تعالى في الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج: ٢٩] مع أنهم ما نذروا.
طالب: شيخ حديث: «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ» ، ألا يدل بمفهومه على جواز النذر وقد صح النهي عنه؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: ألا يدل بمفهومه على جواز النذر، «لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ». إذن يجوز النذر في الطاعة.

الشيخ: يدل على انعقاده، هذا يدل على انعقاده، أو أن المعنى: لا نذر يُوفى.
طالب: صح يا شيخ النهي عنه.
الشيخ: النهي صح عنه، بلا شك، النهي عن النذر -أصلًا- صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثبت من حديث -أظنه ابن عمر- قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ»
طالب: لا تعارض فيه؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض.
","SearchTxt":" طالب:   (...)، شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. الطالب: يذكر عنه انه قال: ان النذر محرم؟ الشيخ: ويش هي؟ الطالب: شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- قال: ان النذر محرم. الشيخ: نعم، هو يميل الي التحريم. الطالب: نعم، طيب كيف يثني الله -عز وجل- علي الموفين بالنذر وهم قد ارتكبوا محرما؟ الشيخ: هل اثني الله علي الموفين او علي الناذرين؟ الطالب: {يوفون بالنذر} [الانسان: ٧]. الشيخ: اي، اقول: هل اثني الله علي الموفين او علي الناذرين؟ الطالب: علي الموفين. الشيخ: فرق. الطالب: الموفين بنذرهم. الشيخ: اي، الموفين بنذرهم، لكن هل قال: انهم ينذرون؟ الطالب: لا. طالب اخر: ويش تفسير هذه يا شيخ؟ الشيخ: تفسيره معناه انهم اذا نذروا لله شيءا لم يهملوه، قاموا به، وفيها قول اخر ان المراد بالنذر كل الواجبات، كل الواجبات فهي نذر؛ لقول الله تعالي في الحج: {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم} [الحج: ٢٩] مع انهم ما نذروا. طالب: شيخ حديث: «لا نذر في معصيه» ، الا يدل بمفهومه علي جواز النذر وقد صح النهي عنه؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: الا يدل بمفهومه علي جواز النذر، «لا نذر في معصيه» . اذن يجوز النذر في الطاعه. الشيخ: يدل علي انعقاده، هذا يدل علي انعقاده، او ان المعني: لا نذر يوفي. طالب: صح يا شيخ النهي عنه. الشيخ: النهي صح عنه، بلا شك، النهي عن النذر -اصلا- صح عنه، ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام، ثبت من حديث -اظنه ابن عمر- قال: نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن النذر وقال: «انه لا ياتي بخير» .  طالب: لا تعارض فيه؟ الشيخ: لا، ما فيه تعارض. ","MarkerTime":1728374,"MarkerEndTime":1848019},{"QuestionSGId":15644,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟
الشيخ: إذا كان مقرونًا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، وإذا كان مطلقًا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورًا
.
الطالب: (...). $ ما الفرق بين  لو نذر أن يصلي ركعتين، \n \n
\n

\n

ولو حلف أن يصلي ركعتين؟ $
الشيخ: إي، بينهم فرق، لو نذر أن يصلي ركعتين وجب عليه أن يصلي ركعتين، ولو حلف أن يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب أن يفعل ولا يجب، هذا الفرق.
طالب: من علق طاعة على فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعة.
الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟
الطالب: من قال: لله عليَّ إن شفى مريضي أن أصوم؟

الشيخ: إي.
الطالب: قلنا: هذا ما يجب عليه الصيام.
الشيخ: كيف ما يجب عليه؟
الطالب: إي يا شيخ، يُخيَّر بين.
الشيخ: إن شفى الله مريضي؟
الطالب: إي.
الشيخ: فعليَّ أن أصوم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يجب عليه أن يصوم، هذا نذر التبرُّر، هذا الخامس.
طالب آخر: يقصد: ثم جن.
الطالب: لا.
طالب: المجنون.
الشيخ: هو يعبر عن نفسه يا شيخ.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: القسم الثاني مُعلَّق على فعل شيء معين.
الشيخ: نعم، مباح؛ يعني على شيء مباح.
الطالب: ما فصلنا يا شيخ.
الشيخ: مثل؟
الطالب: ما فصلنا بين الطاعة وبين غير الطاعة.
الشيخ: لا، مباح، موجود.
الطالب: القسم الثاني يا شيخ.
الشيخ: القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب.
الطالب: إي.
الشيخ: القسم الثالث: نذر المباح.
الطالب: إي يا شيخ، يقول: (فيخير بين فعله، وكفارة يمين).
الشيخ: المباح قصدك؟
الطالب: لا، نذر اللجاج والغضب.
الشيخ: زين.
الطالب: ما بين مباح ولَّا غير مباح.
الشيخ: معلوم؛ لأن المقصود منه خلاف النذر، ما قُصد الفعل، قُصد معنى اليمين، قُصد الحمل عليه، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، أصلًا ما، هو ما قال مثلًا: لله عليَّ نذر أن أفعل كذا، كنا نقول: يجب عليه، لكنه قال: إن فعلتُ كذا فلله عليَّ نذر أن أصوم مثلًا.

","SearchTxt":" طالب: (...) الوفاء بالنذر، هل يجب علي الفور؟ ام علي التراخي؟ الشيخ: اذا كان مقرونا بشرط فهو علي الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، واذا كان مطلقا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورا . الطالب: (...). $ ما الفرق بين   لو نذر ان يصلي ركعتين، ولو حلف ان يصلي ركعتين؟ $ الشيخ: اي، بينهم فرق، لو نذر ان يصلي ركعتين وجب عليه ان يصلي ركعتين، ولو حلف ان يصلي ركعتين لم يجب عليه، استحب ان يفعل ولا يجب، هذا الفرق. طالب: من علق طاعه علي فعل شيء معين، هذا من القسم الثاني، ومن نذر طاعه. الشيخ: كيف، شلون يعني شلون؟ الطالب: من قال: لله علي ان شفي مريضي ان اصوم؟ الشيخ: اي. الطالب: قلنا: هذا ما يجب عليه الصيام. الشيخ: كيف ما يجب عليه؟ الطالب: اي يا شيخ، يخير بين. الشيخ: ان شفي الله مريضي؟ الطالب: اي. الشيخ: فعلي ان اصوم؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا، يجب عليه ان يصوم، هذا نذر التبرر، هذا الخامس. طالب اخر: يقصد: ثم جن. الطالب: لا. طالب: المجنون. الشيخ: هو يعبر عن نفسه يا شيخ. الطالب: القسم الثاني يا شيخ. الشيخ: اي. الطالب: القسم الثاني معلق علي فعل شيء معين. الشيخ: نعم، مباح؛ يعني علي شيء مباح. الطالب: ما فصلنا يا شيخ. الشيخ: مثل؟ الطالب: ما فصلنا بين الطاعه وبين غير الطاعه. الشيخ: لا، مباح، موجود. الطالب: القسم الثاني يا شيخ. الشيخ: القسم الثاني: نذر اللجاج والغضب. الطالب: اي. الشيخ: القسم الثالث: نذر المباح. الطالب: اي يا شيخ، يقول: ( فيخير بين فعله، وكفاره يمين ). الشيخ: المباح قصدك؟ الطالب: لا، نذر اللجاج والغضب. الشيخ: زين. الطالب: ما بين مباح ولا غير مباح. الشيخ: معلوم؛ لان المقصود منه خلاف النذر، ما قصد الفعل، قصد معني اليمين، قصد الحمل عليه، او المنع، او التصديق، او التكذيب، اصلا ما، هو ما قال مثلا: لله علي نذر ان افعل كذا، كنا نقول: يجب عليه، لكنه قال: ان فعلت كذا فلله علي نذر ان اصوم مثلا. ","MarkerTime":1847088,"MarkerEndTime":1987434},{"QuestionSGId":15645,"QuestionSGTxt":"طالب: التفريق مثلًا بين أنه يذبح شاة، بأن ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه إذا نوى التصدق صارت طاعة.
طالب: بس علقها على فعل معين.
الشيخ: ما يخالف، ولو على فعل معين.
الطالب: (...) نفصل يا شيخ.
الشيخ: ما نفصل، نقول: متى قصدت الحمل على الشيء، أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب فهو حكمه حكم اليمين، ومتى قصدت فعل الطاعة فيجب الوفاء به.
الطالب: أسقطت فعل الطاعة على (...).
الشيخ: ولو كان سواء معلق أو غير معلق، المهم أن هذا الرجل ما قصده فعل الطاعة، قصده أن يمتنع من هذا الشيء، أو أن يفعل هذا الشيء، أو يُصدِّق أو يكذب؟
الطالب: الله يجزاك خيرًا.
الشيخ: نعم؟
الطالب: شكرًا خلاص.
الشيخ: واضح؟
الطالب: جزاك الله خيرًا.
طالب آخر: (...).
الشيخ: الصدقة ما يأكل.
","SearchTxt":" طالب: التفريق مثلا بين انه يذبح شاه، بان ينوي التصدق ولا ينوي الفرح؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه اذا نوي التصدق صارت طاعه. طالب: بس علقها علي فعل معين. الشيخ: ما يخالف، ولو علي فعل معين. الطالب: (...) نفصل يا شيخ. الشيخ: ما نفصل، نقول: متي قصدت الحمل علي الشيء، او المنع، او التصديق، او التكذيب فهو حكمه حكم اليمين، ومتي قصدت فعل الطاعه فيجب الوفاء به. الطالب: اسقطت فعل الطاعه علي (...). $ اسقطت فعل الطاعه علي قول معلق سواء كان للفعل او الامتناع؟ $ الشيخ: ولو كان سواء معلق او غير معلق، المهم ان هذا الرجل ما قصده فعل الطاعه، قصده ان يمتنع من هذا الشيء، او ان يفعل هذا الشيء، او يصدق او يكذب؟ الطالب: الله يجزاك خيرا. الشيخ: نعم؟ الطالب: شكرا خلاص. الشيخ: واضح؟ الطالب: جزاك الله خيرا. طالب اخر: (...). الشيخ: الصدقه ما ياكل. ","MarkerTime":1986966,"MarkerEndTime":2040776},{"QuestionSGId":15646,"QuestionSGTxt":"طالب: الآية التي ذكرها الأخ قبل قليل.
الشيخ: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}.
الطالب: {يُوفُونَ بِالنَّذْرِ}. يعني أن الله مدح الذين يوفون بالنذر.
الشيخ: نعم.
الطالب: في قوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ} [البقرة: ٢٧٠]. يعني المقام مقام مدح مع أنهم نذروا نذرًا، ولم يذكر أنهم.
الشيخ: هو ما سبق لنا الجواب عليه؟
الطالب: على هذه الآية؟
الشيخ: إي.
طلبة: لا شيخ، ما سبق.
الشيخ: يا إخوان، سبق، قلنا لكم: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ} أي: أوفيتم نذرًا نذرتموه.
الطالب: يقصد به الوفاء؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...) التائب من الذنب.
طالب آخر: إذا (...) نذر الطاعة.
الشيخ: إي نعم، إذا عجز عنه، فإن كان له بدل فعل بدله، وإن لم يكن له بدل فإنه يبقى معلقًا في ذمته حتى يشفيه الله، فإن لم يكن؛ يعني ما يُرجى زوال العجز يُنظر فيه، إذا كان مثلًا صيامًا يُكفَّر عنه كالواجب بأصل الشرع، وإن كان صلاةً فالعجز عنها -فيما يظهر- لا يتصور؛ لأنه يُصلي على حسب حاله.
","SearchTxt":" طالب: الايه التي ذكرها الاخ قبل قليل. الشيخ: {يوفون بالنذر} . الطالب: {يوفون بالنذر} . يعني ان الله مدح الذين يوفون بالنذر. الشيخ: نعم. الطالب: في قوله تعالي: {وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر فان الله يعلمه} [البقره: ٢٧٠]. يعني المقام مقام مدح مع انهم نذروا نذرا، ولم يذكر انهم. الشيخ: هو ما سبق لنا الجواب عليه؟ الطالب: علي هذه الايه؟ الشيخ: اي. طلبه: لا شيخ، ما سبق. الشيخ: يا اخوان، سبق، قلنا لكم: {وما انفقتم من نفقه او نذرتم من نذر} اي: اوفيتم نذرا نذرتموه. الطالب: يقصد به الوفاء؟ الشيخ: اي نعم. طالب: (...) التاءب من الذنب. طالب اخر: اذا (...) نذر الطاعه.$ اذا عجز عن الوفاء في نذر الطاعه؟ $ الشيخ: اي نعم، اذا عجز عنه، فان كان له بدل فعل بدله، وان لم يكن له بدل فانه يبقي معلقا في ذمته حتي يشفيه الله، فان لم يكن؛ يعني ما يرجي زوال العجز ينظر فيه، اذا كان مثلا صياما يكفر عنه كالواجب باصل الشرع، وان كان صلاه فالعجز عنها -فيما يظهر- لا يتصور؛ لانه يصلي علي حسب حاله. ","MarkerTime":2070875,"MarkerEndTime":2159585},{"QuestionSGId":15647,"QuestionSGTxt":"الطالب: شيخ، هل للنذر صيغة محددة؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعني مثلًا إذا قال: سوف أفعل، أو أفعل؟
الشيخ: ليس له صيغة، كل ما دل على الالتزام فهو نذر.
","SearchTxt":" الطالب: شيخ، هل للنذر صيغه محدده؟ الشيخ: لا. الطالب: يعني مثلا اذا قال: سوف افعل، او افعل؟ الشيخ: ليس له صيغه، كل ما دل علي الالتزام فهو نذر. ","MarkerTime":2160362,"MarkerEndTime":2172432},{"QuestionSGId":15648,"QuestionSGTxt":"الطالب: علق النذر بالمشيئة، قال: عليَّ، لله عليَّ نذر أن أفعل كذا إن شاء الله (...)؟
الشيخ: ينظر؛ إذا كان حكمه حكم اليمين، النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه الحنث.
الطالب: كان فعل طاعة.
الشيخ: وإذا كان فعل طاعة نظرنا، إذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، إذا كان قصده التحقيق أو التبرك وجب عليه النذر، حسب نيته.
طالب: قياسًا على اليمين؟
الشيخ: نعم.
طالب آخر: إذا نذر إنسان إن شفى الله مريضه أن يصوم ثلاثة أيام، ثم جن فيقال: هذا كمن كان عليه واجب من رمضان يتصدق عنه، أو يُصام عنه، كمن كان عليه واجب؟
الشيخ: حتى وإن كان عليه واجب، إذا جن ينظر فيه.
الطالب: (...).
الشيخ: يعني ما هو بواجب مالي، هذا شيء يتعلق بالبدن، والرجل إذا جُن ليس من أهل العبادة.
الطالب: (...) عليه من رمضان.
الشيخ: إي نعم.
","SearchTxt":" الطالب: علق النذر بالمشيءه، قال: علي، لله علي نذر ان افعل كذا ان شاء الله (...)؟ الشيخ: ينظر؛ اذا كان حكمه حكم اليمين، النذر الذي حكمه حكم اليمين ليس عليه الحنث. الطالب: كان فعل طاعه. الشيخ: واذا كان فعل طاعه نظرنا، اذا كان قصده التعليق فلا شيء عليه، اذا كان قصده التحقيق او التبرك وجب عليه النذر، حسب نيته. طالب: قياسا علي اليمين؟ الشيخ: نعم. طالب اخر: اذا نذر انسان ان شفي الله مريضه ان يصوم ثلاثه ايام، ثم جن فيقال: هذا كمن كان عليه واجب من رمضان يتصدق عنه، او يصام عنه، كمن كان عليه واجب؟ الشيخ: حتي وان كان عليه واجب، اذا جن ينظر فيه. الطالب: (...). الشيخ: يعني ما هو بواجب مالي، هذا شيء يتعلق بالبدن، والرجل اذا جن ليس من اهل العباده. الطالب: (...) عليه من رمضان. الشيخ: اي نعم. ","MarkerTime":2172434,"MarkerEndTime":2240614},{"QuestionSGId":15649,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب، مثل أهل البدع، مثل إما رافضة أو.. هل يُوَلَّى عليهم منهم ولَّا؟
الشيخ: لا، الشروط هذه لا بد أن تتحقق في القاضي، وأهل البدع ينقسمون إلى قسمين؛ أهل بدع مكفِّرة، هؤلاء انتفى منهم شرط الإسلام، وأهل بدع مفسِّقة انتفى منهم صفة العدالة، إي نعم.
الطالب: لكن ما نقول: إنهم مثلًا عندهم شرط كونهم مسلمين، لكن عندهم بدع.
الشيخ: إي، قال: (مُسْلِمًا، عَدْلًا).
الطالب: إي نعم.
الشيخ: (عَدْلًا)، فهذه البدع إذا كانت مفسِّقة فإن صاحبها لا يُوَلَّى.
الطالب: ولا على أهل بدعته.
الشيخ: ولا على أهل بدعته، نعم.
طالب: قولك في تعريف العدل: هو الذي يفعل الواجبات دون النوافل، طيب، لو كان..
الشيخ: ويترك المحرمات.
الطالب: إي، لو ترك الوتر على قول الإمام أحمد.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما يكون فاسقًا؟

الشيخ: الوتر يقول الإمام أحمد: إنه مَنْ تركه فهو رجل سوء لا ينبغي أن تُقبَل له شهادة، قال: لأن تهاونه بالوتر يدل على تهاونه بالشهادة، هذا أتى به من عدم الأمانة.
","SearchTxt":" طالب: طيب، مثل اهل البدع، مثل اما رافضه او.. هل يولي عليهم منهم ولا؟ الشيخ: لا، الشروط هذه لا بد ان تتحقق في القاضي، واهل البدع ينقسمون الي قسمين؛ اهل بدع مكفره، هءلاء انتفي منهم شرط الاسلام، واهل بدع مفسقه انتفي منهم صفه العداله، اي نعم. الطالب: لكن ما نقول: انهم مثلا عندهم شرط كونهم مسلمين، لكن عندهم بدع. الشيخ: اي، قال: ( مسلما، عدلا ). الطالب: اي نعم. الشيخ: ( عدلا )، فهذه البدع اذا كانت مفسقه فان صاحبها لا يولي. الطالب: ولا علي اهل بدعته. الشيخ: ولا علي اهل بدعته، نعم. طالب: قولك في تعريف العدل: هو الذي يفعل الواجبات دون النوافل، طيب، لو كان.. الشيخ: ويترك المحرمات. الطالب: اي، لو ترك الوتر علي قول الامام احمد. الشيخ: اي نعم. الطالب: ما يكون فاسقا؟ الشيخ: الوتر يقول الامام احمد: انه من تركه فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده، قال: لان تهاونه بالوتر يدل علي تهاونه بالشهاده، هذا اتي به من عدم الامانه. ","MarkerTime":1189406,"MarkerEndTime":1273051},{"QuestionSGId":15650,"QuestionSGTxt":"طالب: ما مدى تأثير البدعة على العدالة؟
الشيخ: إي نعم، البدعة يقولون: إنها إذا كانت بدعة مكفِّرة للمجتهد فهي مُفَسِّقة للمقلِّد، كل بدعة تكفِّر المجتهد فهي تُفَسِّق المُقَلِّد؛ لأن المُقَلِّد ما عنده علم.
","SearchTxt":" طالب: ما مدي تاثير البدعه علي العداله؟ الشيخ: اي نعم، البدعه يقولون: انها اذا كانت بدعه مكفره للمجتهد فهي مفسقه للمقلد، كل بدعه تكفر المجتهد فهي تفسق المقلد؛ لان المقلد ما عنده علم. ","MarkerTime":1273078,"MarkerEndTime":1297893},{"QuestionSGId":15651,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا كان القاضي متعصبًا لمذهبه لا يأخذ إلَّا بقول الإمام فهل يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: نعم، يُوَلَّى القضاء إذا لم يجد مجتهدًا في النصوص؛ لأن المجتهد في المذهب ذكرنا أنه ينقسم إلى قسمين: مجتهد في أقوال الأئمة، ومجتهد في النصوص، فالمجتهد في النصوص -في المذهب- يُقَدَّم على المجتهد في أقوال الأئمة.
","SearchTxt":" طالب: اذا كان القاضي متعصبا لمذهبه لا ياخذ الا بقول الامام فهل يولي القضاء؟ الشيخ: نعم، يولي القضاء اذا لم يجد مجتهدا في النصوص؛ لان المجتهد في المذهب ذكرنا انه ينقسم الي قسمين: مجتهد في اقوال الاءمه، ومجتهد في النصوص، فالمجتهد في النصوص -في المذهب- يقدم علي المجتهد في اقوال الاءمه. ","MarkerTime":1298774,"MarkerEndTime":1327769},{"QuestionSGId":15652,"QuestionSGTxt":"طالب: نحن قلنا بعدم جواز تولية المرأة القضاء، بالنسبة لتولية عائشة القضاء في معركة الجمل أنها وليت القضاء؟
الشيخ: إي نعم، هذا يُحمل على أنه من خصائص أمهات المؤمنين، وإذا شئنا أن نقول: إنه انطبق عليها الحديث، وهي، ويش الحديث يقول؟
الطالب: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ».
الشيخ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمِ امْرَأَةً» ، فقد حصل بهذا شرٌّ عظيم.
طالب: أقول يا شيخ، فيه فرق بين الْمَوْلَى والمملوك؟
الشيخ: إي نعم، المملوك هو: العبد الذي يُباع ويُشترى، والمولى هو: المُعْتق، ويطلق على المولى من أسفل، يقال: هذا مولى ابن عمر؛ أي: عتيقه.
الطالب: يُوَلَّى القضاء؟
الشيخ: إي، يُوَلَّى، المَوْلى يُوَلَّى القضاء.
","SearchTxt":" طالب: نحن قلنا بعدم جواز توليه المراه القضاء، بالنسبه لتوليه عاءشه القضاء في معركه الجمل انها وليت القضاء؟ الشيخ: اي نعم، هذا يحمل علي انه من خصاءص امهات المءمنين، واذا شءنا ان نقول: انه انطبق عليها الحديث، وهي، ويش الحديث يقول؟ الطالب: «لن يفلح قوم» . الشيخ: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه» ، فقد حصل بهذا شر عظيم. طالب: اقول يا شيخ، فيه فرق بين المولي والمملوك؟ الشيخ: اي نعم، المملوك هو: العبد الذي يباع ويشتري، والمولي هو: المعتق، ويطلق علي المولي من اسفل، يقال: هذا مولي ابن عمر؛ اي: عتيقه. الطالب: يولي القضاء؟ الشيخ: اي، يولي، المولي يولي القضاء. ","MarkerTime":1328435,"MarkerEndTime":1387265},{"QuestionSGId":15653,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان القاضي يحفُّ لحيته من أعلى العارض.
الشيخ: من أعلى العارض؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يعني يحلق بعض اللحية؟
الطالب: نعم، هنا، هذا.
الشيخ: إي.
الطالب: بعضهم يقول: إن في هذا خلاف (...).
الشيخ: اللي نرى أن هذا حرام؛ لأنه من اللحية.
الطالب: ما يُفَسَّق؟
الشيخ: لا، مسألة الفسق بفعل المعاصي هذا سيأتينا -إن شاء الله- في كتاب الشهادات البحث فيه.
طالب: لكن -يا شيخ- إذا كان محرَّمًا فهي معصية، والمعصية تُفَسِّق؟
الشيخ: إي، المعصية تفسِّق، لكنْ هل أنها تفسِّق وتزيل الولاية؟ أو نقول: إن الولاية شيء والفِسْق شيء آخر؛ لأن مِن الناس مَنْ يكون فاسقًا، لكن ولايته مِنْ أتم ما يكون من الولايات، إي نعم.
طالب: شيخ، الفِسْق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيَّدًا بالقضاء أو..؟
الشيخ: لا، بالقضاء وغير القضاء، كل ما تُشترط فيه العدالة فإنه يُعتبر بما ذكرنا في القاضي.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان القاضي يحف لحيته من اعلي العارض. الشيخ: من اعلي العارض؟ الطالب: نعم. الشيخ: يعني يحلق بعض اللحيه؟ الطالب: نعم، هنا، هذا. الشيخ: اي. الطالب: بعضهم يقول: ان في هذا خلاف (...). الشيخ: اللي نري ان هذا حرام؛ لانه من اللحيه. الطالب: ما يفسق؟ الشيخ: لا، مساله الفسق بفعل المعاصي هذا سياتينا -ان شاء الله- في كتاب الشهادات البحث فيه. طالب: لكن -يا شيخ- اذا كان محرما فهي معصيه، والمعصيه تفسق؟ الشيخ: اي، المعصيه تفسق، لكن هل انها تفسق وتزيل الولايه؟ او نقول: ان الولايه شيء والفسق شيء اخر؛ لان من الناس من يكون فاسقا، لكن ولايته من اتم ما يكون من الولايات، اي نعم. طالب: شيخ، الفسق الذي ذكرت في القاضي هل يكون مقيدا بالقضاء او..؟ الشيخ: لا، بالقضاء وغير القضاء، كل ما تشترط فيه العداله فانه يعتبر بما ذكرنا في القاضي. ","MarkerTime":1387251,"MarkerEndTime":1457676},{"QuestionSGId":15654,"QuestionSGTxt":"طالب: الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشتَرطها في مترجم القاضي؟
الشيخ: في المترجم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، ما يُشتَرط، لا، يُشتَرط فيه الأمانة فقط والقوة.
","SearchTxt":" طالب: الشروط التي اشترطناها في القاضي هل نشترطها في مترجم القاضي؟ الشيخ: في المترجم؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا، ما يشترط، لا، يشترط فيه الامانه فقط والقوه. ","MarkerTime":1457717,"MarkerEndTime":1473757},{"QuestionSGId":15655,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، إذا كان القاضي من الخوارج نأخذ فتواه؟
الشيخ: ما يُوَلَّى، لا بد، أقول: لا بد أن يكون عدْلًا، ولكن -كما قلت لكم- إذا تعذَّر وجود هذه الصفات في القاضي فيؤخذ بحسب الإمكان، مثلما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
(...) صحيح؛ لأنه لا يستطيع أن يحكم وهو دون البلوغ أو مجنون.
يُشتَرط أن يكون ذَكَرا هذا صحيح، لكن سيأتينا -إن شاء الله- في مسألة التحكيم أنه لو حُكِّمَت امرأة فلا بأس، لكن أن تُوَلَّى منْصِبًا عامًّا هذا لا يجوز.
اشتراط أن يكون مسلمًا، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح.
اشتراط أن يكون حرًّا هذا غير صحيح؛ لأن العِلَّة الذي ذكروها -وهي أن العبد مشغول بخدمة سيده- ربما تنتفي، بماذا تنتفي؟ بإذْن سيِّده، يأذَن له، وإذا كان هذا العبد عالِمًا وتَمَّت به الشروط فأيُّ مانع؟! الرِّق ليس بمانع. إذن القول الراجح في مسألة الحريَّة أنها ليست بشرط إذا أَذِنَ في ذلك مَنْ؟
طالب: السيِّد.
الشيخ: السيِّد
.
(سميعًا) هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنَّه إذا أمكن إيصال الحُجَّة إلى الأصَمِّ بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح؛ لأن العلَّة التي ذكروها -أنه لا يسمع كلام الخصمين- تنتفي بما إذا كان يُكْتَب له فَيَفْهَم، أو يُشار له فَيَفْهَم الإشارة.
(بَصِيرًا) الصحيح أنه لا يُشتَرط أن يكون بصيرًا؛ وذلك لأن القوة على القضاء والأمانة فيه تتحققان بدون أن يكون بصيرًا، والواقع شاهدٌ بذلك، فما أكثر القضاة الذين ليس لهم بصر! وإذا فَقَد بصره فقد حصل على بصيرته.
(مُتَكَلِّمًا) هذا صحيح أنه شرط؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تُفْهَم إشارته، أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح
.
(مُجْتَهِدًا
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، صحيح، يُشترط أن يكون مجتهدًا ولو في مذهبه، فإن لم نجد مجتهدًا نصبنا مُقَلِّدًا؛ للضرورة.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، اذا كان القاضي من الخوارج ناخذ فتواه؟ الشيخ: ما يولي، لا بد، اقول: لا بد ان يكون عدلا، ولكن -كما قلت لكم- اذا تعذر وجود هذه الصفات في القاضي فيءخذ بحسب الامكان، مثلما قال شيخ الاسلام ابن تيميه. (...) صحيح؛ لانه لا يستطيع ان يحكم وهو دون البلوغ او مجنون. يشترط ان يكون ذكرا هذا صحيح، لكن سياتينا -ان شاء الله- في مساله التحكيم انه لو حكمت امراه فلا باس، لكن ان تولي منصبا عاما هذا لا يجوز. اشتراط ان يكون مسلما، صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: صحيح. اشتراط ان يكون حرا هذا غير صحيح؛ لان العله الذي ذكروها -وهي ان العبد مشغول بخدمه سيده- ربما تنتفي، بماذا تنتفي؟ باذن سيده، ياذن له، واذا كان هذا العبد عالما وتمت به الشروط فاي مانع؟! الرق ليس بمانع. اذن القول الراجح في مساله الحريه انها ليست بشرط اذا اذن في ذلك من؟ طالب: السيد. الشيخ: السيد . ( سميعا ) هذا علي اطلاقه؟ الصحيح انه ليس علي اطلاقه، وانه اذا امكن ايصال الحجه الي الاصم بالاشاره او بالكتابه فان قضاءه صحيح ؛ لان العله التي ذكروها -انه لا يسمع كلام الخصمين- تنتفي بما اذا كان يكتب له فيفهم، او يشار له فيفهم الاشاره. ( بصيرا ) الصحيح انه لا يشترط ان يكون بصيرا؛ وذلك لان القوه علي القضاء والامانه فيه تتحققان بدون ان يكون بصيرا، والواقع شاهد بذلك، فما اكثر القضاه الذين ليس لهم بصر! واذا فقد بصره فقد حصل علي بصيرته. ( متكلما ) هذا صحيح انه شرط؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، الصحيح انه ليس بشرط، فاذا كان اخرس تفهم اشارته، او كان يكتب فان قضاءه صحيح . ( مجتهدا )؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، صحيح، يشترط ان يكون مجتهدا ولو في مذهبه، فان لم نجد مجتهدا نصبنا مقلدا؛ للضروره. ","MarkerTime":1513809,"MarkerEndTime":1726969},{"QuestionSGId":15656,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: إقرار؛ يعني: بكتابته؟
الطالب: (...).
الشيخ: يعني: بقلم المدين؟ معلوم، إذا كان معروفًا فهذا إقرار، ولكن لو ادعى الورثة، أو ادعى المدين أنه أوفاه وقال: هذه ورقة قديمة كتبتها أنا، ولما أوفيته وقلت: أعطني الورقة. قال: ضاعت. الناس يتحيرون؛ يأخذ منه ورقة بإقراره بأني في ذمتي لفلان ألف ريال، ثم يجيء المدين ويوفي ويقول: أعطني الورقة الأصلية أمزقها، ولَّا أكتب فيها التوصيل؟ قال: لا، والله ضاعت، يمكن يقول هكذا.
الطالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما يمكن أبدًا، ما تُقْبَل، إذا قال: لا بينة لي، اللهم إلا أن يقيم دعوى جديدة، فهذا شيء ثان.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، على كلام المؤلف: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: هذا ما هو كاف، البينة ويش تشهد؟
الطالب: (...).
الشيخ: لا، لازم يكون عدولًا، إذا قدح فيهم المدعى عليه يبين القدح..
","SearchTxt":" طالب: (...).$ (لو كان الاقرار من قبل المدين)؟ $ الشيخ: اقرار؛ يعني: بكتابته؟ الطالب: (...).$بقلم المدين؟$ الشيخ: يعني: بقلم المدين؟ معلوم، اذا كان معروفا فهذا اقرار، ولكن لو ادعي الورثه، او ادعي المدين انه اوفاه وقال: هذه ورقه قديمه كتبتها انا، ولما اوفيته وقلت: اعطني الورقه. قال: ضاعت. الناس يتحيرون؛ ياخذ منه ورقه باقراره باني في ذمتي لفلان الف ريال، ثم يجيء المدين ويوفي ويقول: اعطني الورقه الاصليه امزقها، ولا اكتب فيها التوصيل؟ قال: لا، والله ضاعت، يمكن يقول هكذا. الطالب: (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: (...).$ (ان لم يكن هناك بينه او قال ليس لي بينه)؟ $ الشيخ: لا، ما يمكن ابدا، ما تقبل، اذا قال: لا بينه لي، اللهم الا ان يقيم دعوي جديده، فهذا شيء ثان. الطالب: (...).$ (يعني ما نقبل قوله)؟ $ الشيخ: اي، علي كلام المءلف: نعم. الطالب: (...). الشيخ: هذا ما هو كاف، البينه ويش تشهد؟ الطالب: (...).$ (اذا قدح المدعي في الشهود)؟ او فال انهم ليسو عدولا؟ $ الشيخ: لا، لازم يكون عدولا، اذا قدح فيهم المدعي عليه يبين القدح.. ","MarkerTime":89217,"MarkerEndTime":172812},{"QuestionSGId":15657,"QuestionSGTxt":"الطالب: بعض (...) الآن (...).
الشيخ: هو إذا لم يتصور أنه الخصم بنفسه، ما استطاع أن (...) لكن بعض المحامين -والعياذ بالله- يحاول أن يقلب الباطل حقًّا..
الطالب: (...).
الشيخ: من أجل أن يأخذ المال، وأن يبقي على مركزه وسمعته، وإذا شاف إنه ما فيه فائدة راح يطوّل المسألة، ارفعها للتمييز، ومن التمييز قال: ارفعوها للمجلس الأعلى للقضاء، وقام يعطل المسائل.
طالب: (...).
الشيخ: ما يجوز هذا، أي إنسان يحامي عن شخص بالباطل هو حرام عليه.
طالب: (...).
الشيخ: نعم؟
طالب: (...).
الشيخ: إي؟
","SearchTxt":" الطالب: بعض (...) الان (...). الشيخ: هو اذا لم يتصور انه الخصم بنفسه، ما استطاع ان (...) لكن بعض المحامين -والعياذ بالله- يحاول ان يقلب الباطل حقا.. الطالب: (...).$ (لماذا يستخدم المحامي وساءل محرمه)؟ $ الشيخ: من اجل ان ياخذ المال، وان يبقي علي مركزه وسمعته، واذا شاف انه ما فيه فاءده راح يطول المساله، ارفعها للتمييز، ومن التمييز قال: ارفعوها للمجلس الاعلي للقضاء، وقام يعطل المساءل. طالب: (...).$ (اذا لم يكن هناك طريق اخر للوصول الي الحق غير طريقه محرمه: هل يجوز للمحامي ان يسلكها)؟ $ الشيخ: ما يجوز هذا، اي انسان يحامي عن شخص بالباطل هو حرام عليه. طالب: (...). الشيخ: نعم؟ طالب: (...). الشيخ: اي؟ ","MarkerTime":236219,"MarkerEndTime":284654},{"QuestionSGId":15658,"QuestionSGTxt":"الطالب: إذا وجدنا قرائن، مثلًا (...) ماذا أنكر وقال: ما عندي بينة، ما ذكرنا، نحن قلنا..
الشيخ: نكل يعني؟
الطالب: إي نعم، فقلنا: وهذا عليه يعني قرائن (...)، أشياء وكذا، وليس عنده (...) أليس (...) عليه، لو قلنا له: احلف (...)، لو قلنا للرجل هذا: احلف (...).

الشيخ: ما نبقى عليه.
الطالب: مثلًا الرجل هذا ادعى على هذا.
الشيخ: مَن هذا؟
الطالب: محمد ادعى على خليل بمئتي ألف.
الشيخ: ادعى عليه يعني بمئتي ألف؟ كذا يا محمد؟
الطالب: إي نعم؟

الشيخ: (...) ادعى محمد على خليل بمئتي ألف ريال.
الطالب: (...).
الشيخ: ببينة، قال: ما عندي بينة.
الطالب: قال: ما عندي بينة (...) ونعرف أن هذا (...)، وأخذ مكتبة يعني، وأخذ أشياء وما كان عنده مبلغ، الذي يأتي بهذه الأشياء؛ يعني: هذا قرينة لأنه أخذ..

الشيخ: زين.
الطالب: وهذا يقول: أنا أعطيتك قبل شهر مثلًا. أليس هذه قرينة؟
الشيخ: أما علي المذهب: ما فيه قرائن، يُحْكَم عليه بالنكول، ما دام أَبَى أن يحلف، ما هو بـ(أَبَى) خليل؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أَبَى أن يحلف؛ يُحْكَم عليه بالنكول. يقال: سلم المئتي ألف، ما فيه إشكال؟
وعلى القول الثاني: يُحْكَم عليه بالنكول بعد أن يحلف لمحمد.
طالب: (...).
الشيخ: ما يخالف، أما لو قلنا: يرجع للقاضي؛ أما قلنا: القول الراجح اللي ذكرنا: إنه يرجع للقاضي؟ إذا رأى أن يُحَلِّف حَلَّف، يعني: خليل جائز يقول: أنا ورثته من أبي مثلًا، جاءني من صاحب لي، من صديقٍ لي، وجدته كنزًا في الأرض. يعني: ما أجد رزقًا إلا من طريق محمد؟!


طالب: (...).
الشيخ: يجيب أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: ما يحلف؟ يقول: أديته، ما يحلف على هذا. على كل حال، المسألة واضحة، ما فيها إشكال الآن؛ يعني: يُقْضى عليه بالنكول، إذا عَيَّل يحلف، لكن المشكِل إذا حلف، لو حلف خليل، هذه مشكلة.

","SearchTxt":" الطالب: اذا وجدنا قراءن، مثلا (...) ماذا انكر وقال: ما عندي بينه، ما ذكرنا، نحن قلنا.. الشيخ: نكل يعني؟ الطالب: اي نعم، فقلنا: وهذا عليه يعني قراءن (...)، اشياء وكذا، وليس عنده (...) اليس (...) عليه، لو قلنا له: احلف (...)، لو قلنا للرجل هذا: احلف (...). الشيخ: ما نبقي عليه. الطالب: مثلا الرجل هذا ادعي علي هذا. الشيخ: من هذا؟ الطالب: محمد ادعي علي خليل بمءتي الف. الشيخ: ادعي عليه يعني بمءتي الف؟ كذا يا محمد؟ الطالب: اي نعم؟ الشيخ: (...) ادعي محمد علي خليل بمءتي الف ريال. الطالب: (...). الشيخ: ببينه، قال: ما عندي بينه. الطالب: قال: ما عندي بينه (...) ونعرف ان هذا (...)، واخذ مكتبه يعني، واخذ اشياء وما كان عنده مبلغ، الذي ياتي بهذه الاشياء؛ يعني: هذا قرينه لانه اخذ.. الشيخ: زين. الطالب: وهذا يقول: انا اعطيتك قبل شهر مثلا. اليس هذه قرينه؟ الشيخ: اما علي المذهب: ما فيه قراءن، يحكم عليه بالنكول، ما دام ابي ان يحلف، ما هو بـ(ابي) خليل؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: ابي ان يحلف؛ يحكم عليه بالنكول. يقال: سلم المءتي الف، ما فيه اشكال؟ وعلي القول الثاني: يحكم عليه بالنكول بعد ان يحلف لمحمد. طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، اما لو قلنا: يرجع للقاضي؛ اما قلنا: القول الراجح اللي ذكرنا: انه يرجع للقاضي؟ اذا راي ان يحلف حلف، يعني: خليل جاءز يقول: انا ورثته من ابي مثلا، جاءني من صاحب لي، من صديق لي، وجدته كنزا في الارض. يعني: ما اجد رزقا الا من طريق محمد؟! طالب: (...). الشيخ: يجيب ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: ما يحلف؟ يقول: اديته، ما يحلف علي هذا. علي كل حال، المساله واضحه، ما فيها اشكال الان؛ يعني: يقضي عليه بالنكول، اذا عيل يحلف، لكن المشكل اذا حلف، لو حلف خليل، هذه مشكله. ","MarkerTime":377462,"MarkerEndTime":529492},{"QuestionSGId":15659,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) الغائب هذا (...) نحكم عليه ثقة، يكون رجلًا ثقة مشهورًا بين الناس وهو غائب، هل نحكم عليه؟
الشيخ: إحنا ما قلنا: ننظر للقرائن؟ إذا كان الغائب ثقة والمدَّعِي الآن وسط ما هو ثقة، ما نحكم، إذا ترددنا فيهما ما نحكم أيضًا، ما نحكم على القول الراجح حتى يترجح جانب المدَّعِي.
طالب: (...).
الشيخ: الصحيح أنه ما يحتاج، إلا إذا طالت المدة، أو قيل: إنه تغيَّر، وإلَّا الأصل بقاء الأصل.
طالب: أليست ملازمته -الغريم المدَّعِي- لأجل عدم إحضار شهود له؟
الشيخ: كله، من هذا ومن هذا.
","SearchTxt":" طالب: (...) الغاءب هذا (...) نحكم عليه ثقه، يكون رجلا ثقه مشهورا بين الناس وهو غاءب، هل نحكم عليه؟ الشيخ: احنا ما قلنا: ننظر للقراءن؟ اذا كان الغاءب ثقه والمدعي الان وسط ما هو ثقه، ما نحكم، اذا ترددنا فيهما ما نحكم ايضا، ما نحكم علي القول الراجح حتي يترجح جانب المدعي. طالب: (...). $ (هل يحتاج الي قراءن لترجيح جانب المدعي)؟ $ الشيخ: الصحيح انه ما يحتاج، الا اذا طالت المده، او قيل: انه تغير، والا الاصل بقاء الاصل. طالب: اليست ملازمته -الغريم المدعي- لاجل عدم احضار شهود له؟ الشيخ: كله، من هذا ومن هذا. ","MarkerTime":1759438,"MarkerEndTime":1841408},{"QuestionSGId":15660,"QuestionSGTxt":"الطالب: قول شيخ الإسلام إذا كان في (...) ألا يعارض (...).
الشيخ: لا، ما يعارض؛ لأن الله عز وجل يقول: {إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} [الأحزاب: ٧٢].
الطالب: (...).
الشيخ: هو مولود على الفطرة، لكن إذا كَبِر ربما يتغير.
الطالب: في فطرته ليس ظلومًا جهولًا؟
الشيخ: لا، هو مولود على الفطرة التي هي التوحيد، لكن لا يلزم من كونه على التوحيد ألَّا يظلم نفسه.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما هو بالظاهر؛ لأن الذين آمنوا قد يكونون خِلْقَتهم ما هي حسنة، لا، {فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ} [التين: ٤]، التقويم في الخَلْق والخُلُق، لكن {ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ} [التين: ٥] حتى في الخُلُق أيضًا والدين.
الطالب: ما يعارض ..
الشيخ: والله الذي يظهر لي أن الأصل فيمن جُهِل ألَّا تُقبل؛ لأن الله اشترط {ذَوَيْ عَدْلٍ} [الطلاق: ٢].
","SearchTxt":" الطالب: قول شيخ الاسلام اذا كان في (...) الا يعارض (...)$ قول شيخ الاسلام اذا كان الاصل انه يولد علي الفطره الا يعارض ان يكون الانسان ظلوما ؟ $. الشيخ: لا، ما يعارض؛ لان الله عز وجل يقول: {انه كان ظلوما جهولا} [الاحزاب: ٧٢]. الطالب: (...).$ (لكن الانسان يولد علي الفطره). $ الشيخ: هو مولود علي الفطره، لكن اذا كبر ربما يتغير. الطالب: في فطرته ليس ظلوما جهولا؟ الشيخ: لا، هو مولود علي الفطره التي هي التوحيد، لكن لا يلزم من كونه علي التوحيد الا يظلم نفسه. الطالب: (...).$ (قد يكون الانسان في الظاهر خلقته حسنه) $ الشيخ: لا، ما هو بالظاهر؛ لان الذين امنوا قد يكونون خلقتهم ما هي حسنه، لا، {في احسن تقويم} [التين: ٤]، التقويم في الخلق والخلق، لكن {ثم رددناه اسفل سافلين} [التين: ٥] حتي في الخلق ايضا والدين. الطالب: ما يعارض .. الشيخ: والله الذي يظهر لي ان الاصل فيمن جهل الا تقبل؛ لان الله اشترط {ذوي عدل} [الطلاق: ٢]. ","MarkerTime":1842275,"MarkerEndTime":1903665},{"QuestionSGId":15661,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، عموم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالدَّلِيلُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» ، ما تدل على لزوم وجود المدَّعَى عليه حتى لو كان ينكر هذا يمكن أن يحلف أو..
الشيخ: يعني تدل على أنه ما تسمع الدعوى حتى يحضر؟
الطالب: إي، يعني أنه ما يُحْكَم عليه إلا ..

الشيخ: إي، قد يتضرر المدعِي في الإنظار، وهذاك أيضًا ربما يكون غائبًا ويتأخر حضوره.
الطالب: نعم، نحن نجعل القاعدة أنه ما يُحْكَم عليه وهو غائب إلا إذا كانت هناك أشياء كضرر وما إلى ذلك تجعلنا نحكم عليه.
الشيخ: لا، هو الصحيح كما قلت: إنه ما يجوز القضاء على الغائب إلا إذا وُجِدَت قرائن تدل على صدق المدَّعِي، هذا هو الأصل، يعني على الإطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف.
طالب: رجال الحديث الْحُفَّاظ يقولون: الضعيف (...) باب الشهادة والتعريف (...).
الشيخ: لا، واحد، هذا متَّفَق عليه؛ لأن هذا خبر يتعلق بالدين، مسألة الرواة يكفي الجرح الواحد؛ لأنه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر مال.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، عموم حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: «البينه علي المدعي والدليل علي من انكر» ، ما تدل علي لزوم وجود المدعي عليه حتي لو كان ينكر هذا يمكن ان يحلف او.. الشيخ: يعني تدل علي انه ما تسمع الدعوي حتي يحضر؟ الطالب: اي، يعني انه ما يحكم عليه الا .. الشيخ: اي، قد يتضرر المدعي في الانظار، وهذاك ايضا ربما يكون غاءبا ويتاخر حضوره. الطالب: نعم، نحن نجعل القاعده انه ما يحكم عليه وهو غاءب الا اذا كانت هناك اشياء كضرر وما الي ذلك تجعلنا نحكم عليه. الشيخ: لا، هو$$ الصحيح كما قلت: انه ما يجوز القضاء علي الغاءب الا اذا وجدت قراءن تدل علي صدق المدعي، هذا هو الاصل، يعني علي الاطلاق المذهب ليس بصحيح، يعني ضعيف . طالب: رجال الحديث الحفاظ يقولون: الضعيف (...) باب الشهاده والتعريف (...). الشيخ: لا، واحد، هذا متفق عليه؛ لان هذا خبر يتعلق بالدين، مساله الرواه يكفي الجرح الواحد؛ لانه خبر ديني، ما هو مثل هذا خبر مال. ","MarkerTime":1904057,"MarkerEndTime":1977827},{"QuestionSGId":15662,"QuestionSGTxt":"الطالب: (...) رجل مليء أو يضع رهنًا ولا نلزم المدَّعِي إنه يتعب في ملاحقته.
الشيخ: هو قد يكون المدَّعَى به غير عين، يعني لو فُرِض أن المدَّعَى به عينًا ربما نقول كما قلت؛ أنها تُحْبَس حتى يأتي بالجرح، لكن قد يكون المدَّعَى به دَيْنًا.
الطالب: كيف نجيب رجلًا مليئًا ولا ..
الشيخ: أبدًا، ما يجيب رجلًا مليئًا، كيف يجيب رجلًا مليئًا، ما ثبت عليه حتى يجيب رجلًا مليئًا.
طالب: إذا المدَّعَى عليه جرح الشهود وطالبه القاضي بالبينة، فقال: إن أحدهم مثلًا يسافر إلى بلد كفار معروفة مثلًا بالفسق والفجور، فهل هذه تكون بينة؟
الشيخ: أبدًا، تبطل، إذا مضت ثلاثة أيام ما جاب، خلاص، يُحْكَم للمُدَّعِي (...)، فإننا لا نسلم إليه المال (...).
","SearchTxt":" الطالب: (...) رجل مليء او يضع رهنا ولا نلزم المدعي انه يتعب في ملاحقته.$من الممكن ان نحبس المدعي به مثلا اذا كان رجل مليء اويضع رهنا ولا نلزم المدعي انه يتعب في ملاحقته؟$ الشيخ: هو قد يكون المدعي به غير عين، يعني لو فرض ان المدعي به عينا ربما نقول كما قلت؛ انها تحبس حتي ياتي بالجرح، لكن قد يكون المدعي به دينا. الطالب: كيف نجيب رجلا مليءا ولا .. الشيخ: ابدا، ما يجيب رجلا مليءا، كيف يجيب رجلا مليءا، ما ثبت عليه حتي يجيب رجلا مليءا. طالب: اذا المدعي عليه جرح الشهود وطالبه القاضي بالبينه، فقال: ان احدهم مثلا يسافر الي بلد كفار معروفه مثلا بالفسق والفجور، فهل هذه تكون بينه؟ الشيخ: ابدا، تبطل، اذا مضت ثلاثه ايام ما جاب، خلاص، يحكم للمدعي (...)، فاننا لا نسلم اليه المال (...). ","MarkerTime":1977621,"MarkerEndTime":2043418},{"QuestionSGId":15663,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة للأرض؛ إذا كانت مثلًا الأرض أرضًا طيبة وأرضًا غير طيبة، طبعًا مشتركة، فتراضى مثلًا الأطراف على أن يكون القسمة (...) بينهما، فهل يكون فيه ضرر على الورثة يعني الباقي..؟
الشيخ: أبدًا، ما دام الرجلان بالِغين عاقِلين رشيدين، فإذا رضِيَ مَنْ عليه الضرر أو النقص بالضرر أو النقص فلا حرج.
الطالب: يعني ما يكون ضررًا على الورثة؟
الشيخ: الورثة، ما بعد صاروا ورثة، يمكن يموتون كلهم قبله، ويصير هو الوارث، إلى الآن ما صاروا ورثة.
طالب: إذا كان الأرض (...)، ولا بد أن يزيد الآخر على أحدهما.
الشيخ: يزيده أيش؟
الطالب: يزيد إن قُسمت بالنصف، يزيد الآخر، يأخذ البيت، فهل تُقسم بالأجزاء والقيمة سواء؟

الشيخ: لا، هذه يمكن أن تُعدَّل بالقيمة؛ لأن بالأجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن، إلا إذا كان البيت كبيرًا، ويمكن يجي القسم على نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الأخ هذا، نصفه مع الجانب الآخر، يمكن.
الطالب: يجمع القيمة كذلك؟
الشيخ: لا، إذا كانت الأرض نفسها ما فيها فرق، إنما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن أن نأتي بالقسمة مع نصف البيت، فهذه ما فيها تعديل، هذه قسمتها إجبار؛ لأن ما فيها تعديل.
الطالب: طيب، يُجمع بين الأجزاء والقيمة سواء (...) معينة؟
الشيخ: ما يمكن يجمع؛ لأنك لو اعتبرت الأجزاء، فمعناه أن القيمة غير مختلفة.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يستطيع به، حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بأن تباع من بين الطرفين، وكل واحد يأخذ نصفه. (...)
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه للارض؛ اذا كانت مثلا الارض ارضا طيبه وارضا غير طيبه، طبعا مشتركه، فتراضي مثلا الاطراف علي ان يكون القسمه (...) بينهما، فهل يكون فيه ضرر علي الورثه يعني الباقي..؟ الشيخ: ابدا، ما دام الرجلان بالغين عاقلين رشيدين، فاذا رضي من عليه الضرر او النقص بالضرر او النقص فلا حرج. الطالب: يعني ما يكون ضررا علي الورثه؟ الشيخ: الورثه، ما بعد صاروا ورثه، يمكن يموتون كلهم قبله، ويصير هو الوارث، الي الان ما صاروا ورثه. طالب: اذا كان الارض (...)، ولا بد ان يزيد الاخر علي احدهما. الشيخ: يزيده ايش؟ الطالب: يزيد ان قسمت بالنصف، يزيد الاخر، ياخذ البيت، فهل تقسم بالاجزاء والقيمه سواء؟ الشيخ: لا، هذه يمكن ان تعدل بالقيمه؛ لان بالاجزاء مع وجود البيت فيها ما يمكن، الا اذا كان البيت كبيرا، ويمكن يجي القسم علي نصف البيت، يكون نصفه مع جانب الاخ هذا، نصفه مع الجانب الاخر، يمكن. الطالب: يجمع القيمه كذلك؟ الشيخ: لا، اذا كانت الارض نفسها ما فيها فرق، انما الفرق من هذا البناء، وكان يمكن ان ناتي بالقسمه مع نصف البيت، فهذه ما فيها تعديل، هذه قسمتها اجبار؛ لان ما فيها تعديل. الطالب: طيب، يجمع بين الاجزاء والقيمه سواء (...) معينه؟ الشيخ: ما يمكن يجمع؛ لانك لو اعتبرت الاجزاء، فمعناه ان القيمه غير مختلفه. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يستطيع به، حقه ثابت، لكن هذا بالقسم، والضرر يمكن الخروج منه بان تباع من بين الطرفين، وكل واحد ياخذ نصفه. (...) ","MarkerTime":380246,"MarkerEndTime":517904},{"QuestionSGId":15664,"QuestionSGTxt":"طالب: قولنا: إنه لا يُشْتَرط معرفة المرأة في الشهادة، لكن ربما تكون هذه المرأة زوجته.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: كيف يشهد بالزنا، وربما تكون زوجته؟

الشيخ: نعم، إذا ادعى أنها زوجته وقامت البينة على أن التي حصل منها الزنا هي هذه المرأة، قالوا: نعم، هذه هي المرأة اللي شهدنا عليه بها، عرفوها -مثلًا- في جسمها، في علامة فيها، فحينئذٍ لا يثبت عليه الحد.
الطالب: يعني يمكنوا من النظر إلى المرأة؟
الشيخ: إي نعم؛ للحاجة.
طالب: قول المؤلف: (ليشهد إلا بما يَعلَمُه) نقول: هل يشمل المشهود له؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، لا بد (...).
","SearchTxt":" طالب: قولنا: انه لا يشترط معرفه المراه في الشهاده، لكن ربما تكون هذه المراه زوجته. الشيخ: احسنت. الطالب: كيف يشهد بالزنا، وربما تكون زوجته؟ الشيخ: نعم، اذا ادعي انها زوجته وقامت البينه علي ان التي حصل منها الزنا هي هذه المراه، قالوا: نعم، هذه هي المراه اللي شهدنا عليه بها، عرفوها -مثلا- في جسمها، في علامه فيها، فحينءذ لا يثبت عليه الحد. الطالب: يعني يمكنوا من النظر الي المراه؟ الشيخ: اي نعم؛ للحاجه. طالب: قول المءلف: (ليشهد الا بما يعلمه) نقول: هل يشمل المشهود له؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، لا بد (...). ","MarkerTime":4072248,"MarkerEndTime":4125411},{"QuestionSGId":15665,"QuestionSGTxt":"طالب آخر: هذا الرجل اللي ظن الشيء إكراهًا وليس بإكراه وطلق زوجته، فهل المرأة تطلق أم لا؟ هو ظنه إكراه وليس بإكراه فهل تطلق زوجته إذا طلقها؟
الشيخ: إي، تطلق.
الطالب: جاهل.
الشيخ: يترتب الحكم؛ جاهلًا أو عالمًا.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، هذا يتعلق بالغير، يترتب الحكم.
","SearchTxt":" طالب اخر: هذا الرجل اللي ظن الشيء اكراها وليس باكراه وطلق زوجته، فهل المراه تطلق ام لا؟ هو ظنه اكراه وليس باكراه فهل تطلق زوجته اذا طلقها؟ الشيخ: اي، تطلق. الطالب: جاهل. الشيخ: يترتب الحكم؛ جاهلا او عالما. الطالب: (...). الشيخ: لا، هذا يتعلق بالغير، يترتب الحكم. ","MarkerTime":3062556,"MarkerEndTime":3095042},{"QuestionSGId":15666,"QuestionSGTxt":"طالب: يجينا سائل يسأل (...) بالنسيان ما نقول: قرائن (...) قال: شرب الخمر (...) هذا محرم (...) المثال لا يوجد أحد من (...)؟
الشيخ: لا، هو ما هو قال: إنه نسي، الغالب أنه ما ينسى أنه محرم، الغالب يعني لو ادعى الإنسان النسيان ودلت القرينة على كذبه، النسيان عذر على كل حال، لكن قد تدل القرينة على أنه كاذب في ادعاء النسيان، إنما لو يقول: نسيت فشربت وأنا أعرف أنها خمر، لكن نسيت فشربت، نسيت أن الخمر هو الذي في هذا الإناء، وأنا أظنه في إناء ثانٍ؛ يعني كان يعرف أنه في هذا الإناء، لكن نسي.
","SearchTxt":" طالب: يجينا ساءل يسال (...) بالنسيان ما نقول: قراءن (...) قال: شرب الخمر (...) هذا محرم (...) المثال لا يوجد احد من (...)؟ $يجينا ساءل يسال اذا شرب الخمر بالنسيان ما نقول: قراءن قال: شرب الخمر نسي ان هذا محرم؟$ الشيخ: لا، هو ما هو قال: انه نسي، الغالب انه ما ينسي انه محرم، الغالب يعني لو ادعي الانسان النسيان ودلت القرينه علي كذبه، النسيان عذر علي كل حال، لكن قد تدل القرينه علي انه كاذب في ادعاء النسيان، انما لو يقول: نسيت فشربت وانا اعرف انها خمر، لكن نسيت فشربت، نسيت ان الخمر هو الذي في هذا الاناء، وانا اظنه في اناء ثان؛ يعني كان يعرف انه في هذا الاناء، لكن نسي. ","MarkerTime":3096192,"MarkerEndTime":3141779},{"QuestionSGId":15667,"QuestionSGTxt":"طالب: رجل يصلي وأتاه (...) ماذا يفعل؟
الشيخ: أتاه أيش؟
الطالب: رجل يصلي في صلاة جهرية يقول له: (...) هذا.
الشيخ: إي، يقول: نعم.
الطالب: في الصلاة؟
الشيخ: إي، بس ما هو بلسانه، يقول برأسه، يومئ نعم.
الطالب: شيخ، مطلقًا، سواء فرضًا أو نافلة؟
الشيخ: فرضًا أو نافلة، نعم.
طالب: بدون إكراه يا شيخ؟
الشيخ: بدون إكراه، نعم، ما فيه شك.
","SearchTxt":" طالب: رجل يصلي واتاه (...) ماذا يفعل؟$رجل يصلي واتاه رجل وساله عن شيء ماذا يفعل؟$ الشيخ: اتاه ايش؟ الطالب: رجل يصلي في صلاه جهريه يقول له: (...) هذا. الشيخ: اي، يقول: نعم. الطالب: في الصلاه؟ الشيخ: اي، بس ما هو بلسانه، يقول براسه، يومء نعم. الطالب: شيخ، مطلقا، سواء فرضا او نافله؟ الشيخ: فرضا او نافله، نعم. طالب: بدون اكراه يا شيخ؟ الشيخ: بدون اكراه، نعم، ما فيه شك. ","MarkerTime":3143190,"MarkerEndTime":3168601},{"QuestionSGId":15668,"QuestionSGTxt":"طالب: الجهل هو عدم العلم، فلو فعل مكلفٌ محرمًا جاهلًا لا شيء عليه، حسب ما ذكر المؤلف، هل يعني ذلك -يا شيخ- أن من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالى الأموات والأنبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهل بأن هذا الشيء محرم أو عنده شبهة، هل ينطبق عليه قول المؤلف؟
الشيخ: لا، كلمة (عنده شبهة) غير (جاهل أنه محرم)؛ يعني مثلًا لو فرضنا عاميًّا نشأ في هذا البلد، وهذا البلد يعظمون هذه القبور على أنها ليس فيها شيء إطلاقًا، فهو معذور.
الطالب: معذور يا شيخ؟
الشيخ: معذور، نعم.
الطالب: واللي عنده شبهة؟
الشيخ: ما ندري، إذا كان يسمع أن هذا حرام وأنه شرك، لكن قال: إني أتبع ما عليه آبائي وأجدادي، فهذا غير معذور؛ لأنه عنده شبهة. أما إذا كان لا يدري ولا أحد بلغه إطلاقًا، ولا يعرف أن هذا شيء، فالله عز وجل يقول: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} [الإسراء: ١٥]، {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ} [التوبة: ١١٥]، والآيات في هذا كثيرة، ومرت علينا هذه المسألة، وقلنا: الصحيح أنه لا فرق بين ما يسمونه أصولًا وما يسمونه فروعًا، كله سواء. (...)
","SearchTxt":" طالب: الجهل هو عدم العلم، فلو فعل مكلف محرما جاهلا لا شيء عليه، حسب ما ذكر المءلف، هل يعني ذلك -يا شيخ- ان من يتوسل بالقبور ومن يدعو من دون الله سبحانه وتعالي الاموات والانبياء والصالحين وغير ذلك وهو جاهل بان هذا الشيء محرم او عنده شبهه، هل ينطبق عليه قول المءلف؟ الشيخ: لا، كلمه (عنده شبهه) غير (جاهل انه محرم)؛ يعني مثلا لو فرضنا عاميا نشا في هذا البلد، وهذا البلد يعظمون هذه القبور علي انها ليس فيها شيء اطلاقا، فهو معذور. الطالب: معذور يا شيخ؟ الشيخ: معذور، نعم. الطالب: واللي عنده شبهه؟ الشيخ: ما ندري، اذا كان يسمع ان هذا حرام وانه شرك، لكن قال: اني اتبع ما عليه اباءي واجدادي، فهذا غير معذور؛ لانه عنده شبهه. اما اذا كان لا يدري ولا احد بلغه اطلاقا، ولا يعرف ان هذا شيء، فالله عز وجل يقول: {وما كنا معذبين حتي نبعث رسولا} [الاسراء: ١٥]، {وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هداهم حتي يبين لهم ما يتقون} [التوبه: ١١٥]، والايات في هذا كثيره، ومرت علينا هذه المساله، وقلنا: الصحيح انه لا فرق بين ما يسمونه اصولا وما يسمونه فروعا، كله سواء. (...) ","MarkerTime":3171161,"MarkerEndTime":3279711},{"QuestionSGId":15669,"QuestionSGTxt":"طالب: يا شيخ، كيف حكمنا على الخالع اللي خالع الزوجة؛ قال: إني خالعتك على عشرة آلاف. حكمنا عليه بالخلع ولَّا حكمنا بالمقتضى عليه؛ لأنه قال: عشرة آلاف؟ كيف المسألة؟
الشيخ: نعم؛ نقول: الآن تعتقد أنها لا تحل لك. سدا؟
الطالب: بمقتضى عشرة آلاف.
الشيخ: لا، الآن الدعوى عليك دعوى منك على المرأة؛ أنت مُقِرٌّ، لكن المرأة ترى أنت الآن أنها ظلمتك في هذه، أنت الآن ترى أن المرأة قد ظلمتك بجحودها ونكولها، ولَّا تقول: لا أزال أعتقد أن في ذمتها لي عشرة آلاف ريال.
الطالب: نعم، (...).
الشيخ: ما نقول: حكمنا، لو يُعْطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ دماء قوم وأموالهم، هذا الرجل الآن في هذه الدعوى يُقِرُّ بشيء ويدَّعي شيئًا، ويش يُقِرُّ؟
طالب: يُقِرُّ بأنه خلع.
الشيخ: يقر بأنه خالع الآن، وأن المرأة لا تحلُّ له، ويدَّعي أن عليها دراهم.
طالب: الشهود يُقَوُّون جانب المرأة.
الشيخ: بس، الشهود وجودهم كالعدم على رأي مَنْ لا يعتبر المرأتين برجل مطلقًا.
طالب: لو أن (...).
الشيخ: إذا تعارضت البينتان؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: تعارضت البينتان، سيأتينا إن شاء الله في الباب اللي بعد هذا.
","SearchTxt":" طالب: يا شيخ، كيف حكمنا علي الخالع اللي خالع الزوجه؛ قال: اني خالعتك علي عشره الاف. حكمنا عليه بالخلع ولا حكمنا بالمقتضي عليه؛ لانه قال: عشره الاف؟ كيف المساله؟ الشيخ: نعم؛ نقول: الان تعتقد انها لا تحل لك. سدا؟ الطالب: بمقتضي عشره الاف. الشيخ: لا، الان الدعوي عليك دعوي منك علي المراه؛ انت مقر، لكن المراه تري انت الان انها ظلمتك في هذه، انت الان تري ان المراه قد ظلمتك بجحودها ونكولها، ولا تقول: لا ازال اعتقد ان في ذمتها لي عشره الاف ريال. الطالب: نعم، (...). الشيخ: ما نقول: حكمنا، لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم، هذا الرجل الان في هذه الدعوي يقر بشيء ويدعي شيءا، ويش يقر؟ طالب: يقر بانه خلع. الشيخ: يقر بانه خالع الان، وان المراه لا تحل له، ويدعي ان عليها دراهم. طالب: الشهود يقوون جانب المراه. الشيخ: بس، الشهود وجودهم كالعدم علي راي من لا يعتبر المراتين برجل مطلقا. طالب: لو ان (...). الشيخ: اذا تعارضت البينتان؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: تعارضت البينتان، سياتينا ان شاء الله في الباب اللي بعد هذا. ","MarkerTime":1870018,"MarkerEndTime":1981595},{"QuestionSGId":15670,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، المؤلف ذكر البكارة والثيوبة والحيض، إذا كان الدليل على هذه المسائل في المرأة التي شهدت أنها أرضعت الزوج وامرأته . أقول: وجه اتفاق الدليل على هذه المسائل المتعددة؟
الشيخ: لأن الرضاع لا يطلع عليه إلا النساء، فهذه تُشْبِهُه من باب القياس.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، المءلف ذكر البكاره والثيوبه والحيض، اذا كان الدليل علي هذه المساءل في المراه التي شهدت انها ارضعت الزوج وامراته . اقول: وجه اتفاق الدليل علي هذه المساءل المتعدده؟ الشيخ: لان الرضاع لا يطلع عليه الا النساء، فهذه تشبهه من باب القياس. ","MarkerTime":2035067,"MarkerEndTime":2062155},{"QuestionSGId":15671,"QuestionSGTxt":"طالب: بالنسبة (...) لو أن رجلًا دعا قتل آخر وأتى بشاهد.
الشيخ: لو دعا..؟
الطالب: لو أن رجلًا (...) برجل وامرأتين؛ قلنا: لا يثبت لا الحد ولا المال.
الشيخ: لا القصاص ولا المال.
الطالب: ما الفرق بينها وبين السرقة؟ السرقة: المال مبني على ثبوت السرقة؛ يعني: ثبوت الحد وهو قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ ولم يُقْبَل في المال ولا يُقْبَل في قطع اليد، فما الفرق بينهما؟
الشيخ: الفرق أن السرقة توجب شيئين؛ توجب مالًا استقلالًا وتوجب قطعًا، أما القود فهو يوجب أحد أمرين؛ إما القصاص وإما المال، والمال فرع عن القصاص (...).
","SearchTxt":" طالب: بالنسبه (...) لو ان رجلا دعا قتل اخر واتي بشاهد. الشيخ: لو دعا..؟ الطالب: لو ان رجلا (...) برجل وامراتين؛ قلنا: لا يثبت لا الحد ولا المال. الشيخ: لا القصاص ولا المال. الطالب: ما الفرق بينها وبين السرقه؟ السرقه: المال مبني علي ثبوت السرقه؛ يعني: ثبوت الحد وهو قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ ولم يقبل في المال ولا يقبل في قطع اليد، فما الفرق بينهما؟ الشيخ: الفرق ان السرقه توجب شيءين؛ توجب مالا استقلالا وتوجب قطعا، اما القود فهو يوجب احد امرين؛ اما القصاص واما المال، والمال فرع عن القصاص (...). ","MarkerTime":2063825,"MarkerEndTime":2124013},{"QuestionSGId":15672,"QuestionSGTxt":"طالب: إجازة الورثة للإقرار كالوصية؟
الشيخ: إي نعم، كالوصية؛ يعني: إذا وافقوا.
الطالب: قبل الموت أو بعده؟
الشيخ: إذا وافقوا بعد الموت.
","SearchTxt":" طالب: اجازه الورثه للاقرار كالوصيه؟ الشيخ: اي نعم، كالوصيه؛ يعني: اذا وافقوا. الطالب: قبل الموت او بعده؟ الشيخ: اذا وافقوا بعد الموت. ","MarkerTime":4645321,"MarkerEndTime":4658690},{"QuestionSGId":15673,"QuestionSGTxt":"طالب: إذا أقر لأجنبي غير وارث أو أقر لـ..
الشيخ: مع أن المسألة سبق أن فيها خلافًا، أن الصحيح إجازة الورثة ولو قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت.
طالب: إن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبيًّا، يسقط إرثه لكن..
الشيخ: يسقط إرثه؛ لأنه صار أجنبيًّا.
الطالب: لكن يثبت الإقرار؟
الشيخ: ما يثبت الإقرار.
الطالب: لماذا؟
الشيخ: لأنه متهم حين الإقرار، هذا الرجل حين الإقرار وارث فهو متهم.
","SearchTxt":" طالب: اذا اقر لاجنبي غير وارث او اقر لـ..$اذا اقر لاجنبي غير وارث او اقر لوارث؟$ الشيخ: مع ان المساله سبق ان فيها خلافا، ان الصحيح اجازه الورثه ولو قبل الموت، لكن المذهب بعد الموت. طالب: ان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا، يسقط ارثه لكن.. الشيخ: يسقط ارثه؛ لانه صار اجنبيا. الطالب: لكن يثبت الاقرار؟ الشيخ: ما يثبت الاقرار. الطالب: لماذا؟ الشيخ: لانه متهم حين الاقرار، هذا الرجل حين الاقرار وارث فهو متهم. ","MarkerTime":4660361,"MarkerEndTime":4697532},{"QuestionSGId":15674,"QuestionSGTxt":"طالب: القول الثاني يا شيخ: المريض إذا أقر لزوجته ولو كان غير متهم ولا فيه ريبة من ناحيته، أيضًا ما يقبل؟
الشيخ: من أي ناحية؟ بالمهر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا يقبل.
الطالب: لا، بأنه أبانها من بعد.
الشيخ: إي نعم، هذا لا يقبل.
الطالب: مهما كان؟
الشيخ: مهما كان؛ لأن مثل هذه الأمور إذا (...) فيها الباب أحسن من قوله: أثبت أنه متهم أو لا تثبت.
","SearchTxt":" طالب: القول الثاني يا شيخ: المريض اذا اقر لزوجته ولو كان غير متهم ولا فيه ريبه من ناحيته، ايضا ما يقبل؟ الشيخ: من اي ناحيه؟ بالمهر يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا يقبل. الطالب: لا، بانه ابانها من بعد. الشيخ: اي نعم، هذا لا يقبل. الطالب: مهما كان؟ الشيخ: مهما كان؛ لان مثل هذه الامور اذا (...) فيها الباب احسن من قوله: اثبت انه متهم او لا تثبت. ","MarkerTime":4699517,"MarkerEndTime":4726858},{"QuestionSGId":15675,"QuestionSGTxt":"طالب: طيب، العطِيَّة؛ مِثْل لو أعطاه عشرة آلاف، هو أعطاه في حال حياته؟
الشيخ: لا، مريض مرض الموت.
الطالب: لكن في مرض موته أعطاه (...).
الشيخ: إي، هو أعطاه في مرض موته.
الطالب: نقول: لازم (...) يرجعها.
الشيخ: يعني إذا صار وارثًا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم، يرجعها، على المذهب يرجعها.
","SearchTxt":" طالب: طيب، العطيه؛ مثل لو اعطاه عشره الاف، هو اعطاه في حال حياته؟ الشيخ: لا، مريض مرض الموت. الطالب: لكن في مرض موته اعطاه (...). الشيخ: اي، هو اعطاه في مرض موته. الطالب: نقول: لازم (...) يرجعها. الشيخ: يعني اذا صار وارثا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي نعم، يرجعها، علي المذهب يرجعها. ","MarkerTime":1261292,"MarkerEndTime":1291972},{"QuestionSGId":15676,"QuestionSGTxt":"طالب: شيخ، (...) إذا اختلفا (...) البيِّنة.
الشيخ: بالأسبق.
الطالب: نعم، بالأسبق، فإنه يُنظَر للوليِّ، فإن جَهِلَ الوليُّ تفاسَخَا، كيف يجهل الوليُّ؟! هل يُتصَوَّر هذا؟!

الشيخ: إي نعم، ينسى، أو يكون عالِمًا لكن جَهِلَ ما اسمُ هذا الرجل ونَسَب هذا الرجل.
الطالب: يُعَيِّنه بالوصف.
الشيخ: المهم جَهِل.
الطالب: لكن أقول: هل هذا ممكن يا شيخ؟
الشيخ: ممكن، إي نعم، يمكن يجهل أحدَهما؛ يقول: واللهِ ما أدري، أنا أتيقَّن، لكن ما أدري هل هو فلان ولَّا فلان هو السابق.
الطالب: يجهل (...).
الشيخ: إي، يمكن.
","SearchTxt":" طالب: شيخ، (...) اذا اختلفا (...) البينه. الشيخ: بالاسبق. الطالب: نعم، بالاسبق، فانه ينظر للولي، فان جهل الولي تفاسخا، كيف يجهل الولي؟! هل يتصور هذا؟! الشيخ: اي نعم، ينسي، او يكون عالما لكن جهل ما اسم هذا الرجل ونسب هذا الرجل. الطالب: يعينه بالوصف. الشيخ: المهم جهل. الطالب: لكن اقول: هل هذا ممكن يا شيخ؟ الشيخ: ممكن، اي نعم، يمكن يجهل احدهما؛ يقول: والله ما ادري، انا اتيقن، لكن ما ادري هل هو فلان ولا فلان هو السابق. الطالب: يجهل (...). الشيخ: اي، يمكن. ","MarkerTime":1313265,"MarkerEndTime":1362387},{"QuestionSGId":15677,"QuestionSGTxt":"طالب: قُلنا يا شيخ: القافة إذا ألحقَت الولد لأحد الأبوين، قد لا يمكن يكونا أبوين، يبقى فيه شُبهة.
الشيخ: إي نعم، المذهب أنه قد يمكن يُلْحَق بأبوين، لكن إذا ألحقتْه بأحدهما لَحِقَه، لكن إنْ ألحقتْه بهما يلحقهما جميعًا.
الطالب: اسمه؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ ويش نسميه؟
طالب: عبد الله بن عبد العزيز.
طالب آخر: عبد العزيز بن عبد الله.
الشيخ: واحد أُلْحِقَ بأبوين.
طالب: كيف هذا؟
الشيخ: إي، الفقهاء يقولون: يمكن يُلْحَق، يصير للرجل الواحد يكون له أبوان، لكن ويش نسميه؟
طالب: يُعَبَّد.
الشيخ: ما يخالف، عبد الله، ما يخالف. ابن مَن؟
طالب: ابن عبد الله.
الشيخ: ابن محمد ومحمد.
طالب: محمَّدينِ.
طالب آخر: ابن محمَّدينِ.
الشيخ: ابن محمَّدينِ، صح، لكن إذا صار واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه محمد؟ لازم (...) الكلام؛ نقول: ابن محمد وعبد الله.
طالب: لو قُلنا: ابن الأبوينِ؟
الشيخ: ما يحصُل التعيين؛ لأن الأبوينِ هذينِ معلومان، ما هما مجهولينِ.
","SearchTxt":" طالب: قلنا يا شيخ: القافه اذا الحقت الولد لاحد الابوين، قد لا يمكن يكونا ابوين، يبقي فيه شبهه. الشيخ: اي نعم، المذهب انه قد يمكن يلحق بابوين، لكن اذا الحقته باحدهما لحقه، لكن ان الحقته بهما يلحقهما جميعا. الطالب: اسمه؟ الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ ويش نسميه؟ طالب: عبد الله بن عبد العزيز. طالب اخر: عبد العزيز بن عبد الله. الشيخ: واحد الحق بابوين. طالب: كيف هذا؟ الشيخ: اي، الفقهاء يقولون: يمكن يلحق، يصير للرجل الواحد يكون له ابوان، لكن ويش نسميه؟ طالب: يعبد. الشيخ: ما يخالف، عبد الله، ما يخالف. ابن من؟ طالب: ابن عبد الله. الشيخ: ابن محمد ومحمد. طالب: محمدين. طالب اخر: ابن محمدين. الشيخ: ابن محمدين، صح، لكن اذا صار واحد اسمه عبد الله وواحد اسمه محمد؟ لازم (...) الكلام؛ نقول: ابن محمد وعبد الله. طالب: لو قلنا: ابن الابوين؟ الشيخ: ما يحصل التعيين؛ لان الابوين هذين معلومان، ما هما مجهولين. ","MarkerTime":1363926,"MarkerEndTime":1441238},{"QuestionSGId":15678,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا، الفقهاء يرون هذا ممكنًا، لكن الأطباء يقولون: غير ممكن. إنما الفقهاء يقولون: هذا أمرٌ ممكن.
طالب: كيف؟
الشيخ: نعم، يَطَأُ الرجلانِ امرأةً بشُبْهةٍ، كل واحدٍ جامَعَها يظنُّها زوجته، ثم أتتْ بولدٍ، وعُرِضَ على القافةِ قالوا: هذا الولد يُشْبه الرجُلين جميعًا. نقول: إذَنْ هو ولدُهما، يرِثانه ميراثَ أبٍ واحدٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين.
طالب: (...) للفِراش يا شيخ.
الشيخ: ما فيه فِراش هذا؛ امرأةٌ وُطِئتْ بشُبْهةٍ، يرثانه ميراثَ أبٍ، ويرثهما ميراثَ ابنين؛ لو مات هذا الابن الذي أُلْحِقَ بأبوينِ مات عن ابنٍ والأبوينِ، لهما جميعًا السدس، يرثانه ميراث أبٍ، ولو مات الرجلانِ عنه فقط يرثهما ميراث ابنين؛ يرثُ مالَ هذا كاملًا ومالَ هذا كاملًا، وإنْ كان لكل واحدٍ منهما ابنٌ فهو ابنٌ مع واحدٍ وابنٌ مع الثاني، يقسم المال نصفينِ. (...)
","SearchTxt":" طالب: (...).$هل من الممكن ان يطا رجلان امراه بشبهه ثم تاتي بولد؟$ الشيخ: لا، الفقهاء يرون هذا ممكنا، لكن الاطباء يقولون: غير ممكن. انما الفقهاء يقولون: هذا امر ممكن. طالب: كيف؟ الشيخ: نعم، يطا الرجلان امراه بشبهه، كل واحد جامعها يظنها زوجته، ثم اتت بولد، وعرض علي القافه قالوا: هذا الولد يشبه الرجلين جميعا. نقول: اذن هو ولدهما، يرثانه ميراث اب واحد، ويرثهما ميراث ابنين. طالب: (...) للفراش يا شيخ.$الولد للفراش ياشيخ؟$ الشيخ: ما فيه فراش هذا؛ امراه وطءت بشبهه، يرثانه ميراث اب، ويرثهما ميراث ابنين؛ لو مات هذا الابن الذي الحق بابوين مات عن ابن والابوين، لهما جميعا السدس، يرثانه ميراث اب، ولو مات الرجلان عنه فقط يرثهما ميراث ابنين؛ يرث مال هذا كاملا ومال هذا كاملا، وان كان لكل واحد منهما ابن فهو ابن مع واحد وابن مع الثاني، يقسم المال نصفين. (...) ","MarkerTime":1443221,"MarkerEndTime":1543221},{"QuestionSGId":15679,"QuestionSGTxt":"طالب: (...) كيف يُقِرُّ و(...) ونعرف أنه يكذب أو لا، ونحلِّف خصمه؟
الشيخ: لا، هو الواقع أن إقراره لو أخذنا بظاهره قُلْنا: ما نحلِّف خصمَك، ولا نلتفتُ لكلامه، لكن يقولون: لأن العادة جاريةٌ؛ لأنه ربما يُقِرُّ هذا مِن أجْل إنهاء الهبةِ وقطْع العلاقات، وهذا يقعُ كثيرًا في غير الهبة، يقعُ في البيوع؛ يعني يجيئون -مَثَلًا- عند المكتب، يبيع عليه -مثلًا- بيتَه بمئة ألف ويُسَلِّمه خمسين، قوم يقول له مثلًا: كاتب العدل ما يقبل أنه يفرغ إلا بتسلُّم الثمن كاملًا، اكتبْ إقرارك بأنك استلمتَ الثمن كاملًا وأنا إن شاء الله أجيء به لك. هذا يقع ولَّا لا؟ يقع. كتبَ له بأني بِعْت عليه البيت الفلاني بمئة ألف وقبضتُ الثمنَ، ثم بعد ذلك أَنْكَرَ؛ قال: أنا ما أُنْكِر الإقرار، أنا أُقِرُّ، لكن أُنْكِر القبض، ما قبضتُ الثمن.
الطالب: لكن (...) مثل هذه الصورة (...) البيع.
الشيخ: البيع تامٌّ، البيع ما فيه إشكالٌ.
الطالب: لا، أقول: يُقبَل أنه ما سلَّمه نصف الثمن ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، إذا قال: حلِّفه أنه مسلِّمه كل الثمن، يُحلَّف.
الطالب: حتى على المذهب؟
الشيخ: حتى على المذهب، وستأتينا إن شاء الله، وهذه وقعت وتقع كثيرًا.
طالب: لكن نقول: ذكر المؤلف بأنه (...) ثم قال: (...)، أقول: هذا الضابط لا يفهمه كثير من الناس.
الشيخ: ليش؟
الطالب: (...) يعني اتصال الصفة ..
الشيخ: (...)؟
الطالب: لا، بس يعني هذا قليل يشمل الكثير، من يعني ..
طالب: لا، يعرفونه الناس في التعامل (...) في العقارات وفي السيارات (...) تكلم الإنسان ثم سكت متهم (...) وإذا أضاف (...).
الشيخ: إذَنْ تعارض القولان.
","SearchTxt":" طالب: (...) كيف يقر و(...) ونعرف انه يكذب او لا، ونحلف خصمه؟ الشيخ: لا، هو الواقع ان اقراره لو اخذنا بظاهره قلنا: ما نحلف خصمك، ولا نلتفت لكلامه، لكن يقولون: لان العاده جاريه؛ لانه ربما يقر هذا من اجل انهاء الهبه وقطع العلاقات، وهذا يقع كثيرا في غير الهبه، يقع في البيوع؛ يعني يجيءون -مثلا- عند المكتب، يبيع عليه -مثلا- بيته بمءه الف ويسلمه خمسين، قوم يقول له مثلا: كاتب العدل ما يقبل انه يفرغ الا بتسلم الثمن كاملا، اكتب اقرارك بانك استلمت الثمن كاملا وانا ان شاء الله اجيء به لك. هذا يقع ولا لا؟ يقع. كتب له باني بعت عليه البيت الفلاني بمءه الف وقبضت الثمن، ثم بعد ذلك انكر؛ قال: انا ما انكر الاقرار، انا اقر، لكن انكر القبض، ما قبضت الثمن. الطالب: لكن (...) مثل هذه الصوره (...) البيع. الشيخ: البيع تام، البيع ما فيه اشكال. الطالب: لا، اقول: يقبل انه ما سلمه نصف الثمن ولا لا؟ الشيخ: اي نعم، اذا قال: حلفه انه مسلمه كل الثمن، يحلف. الطالب: حتي علي المذهب؟ الشيخ: حتي علي المذهب، وستاتينا ان شاء الله، وهذه وقعت وتقع كثيرا. طالب: لكن نقول: ذكر المءلف بانه (...) ثم قال: (...)، اقول: هذا الضابط لا يفهمه كثير من الناس. الشيخ: ليش؟ الطالب: (...) يعني اتصال الصفه .. الشيخ: (...)؟ الطالب: لا، بس يعني هذا قليل يشمل الكثير، من يعني .. طالب: لا، يعرفونه الناس في التعامل (...) في العقارات وفي السيارات (...) تكلم الانسان ثم سكت متهم (...) واذا اضاف (...). الشيخ: اذن تعارض القولان. ","MarkerTime":3664659,"MarkerEndTime":3814661},{"QuestionSGId":15680,"QuestionSGTxt":"طالب: واللهِ يا شيخ (...) مرتين ربما يفهم المسألة، تقولون للناس: (...) الاتصال والانفصال، يعني الآن هذه مسألة أصولية (...)؟
الشيخ: هذه مسألة ما هي أصولية في الواقع، أصولية عُرفية؛ لأنه إذا قال: له عليَّ مئةٌ، ثم سكتَ، ثم قال: مؤجَّلة، ليش ما قال مؤجَّلة من الأصل؟ نعم إذا شُفنا أن الرجل شَرِقَ برِيقِهِ أو أخذتْه سَعْلةٌ أو أخذه عُطاس هذا شيء ثانٍ.
الطالب: الآن فيه بعض الناس يا شيخ إذا ابتدأ يتكلم كأنه يفصل الكلام تفصيل، يتكلم كلمة ومن يشرب له فنجال قهوة..
الشيخ: وين هذا؟! (...) كذا.
","SearchTxt":" طالب: والله يا شيخ (...) مرتين ربما يفهم المساله، تقولون للناس: (...) الاتصال والانفصال، يعني الان هذه مساله اصوليه (...)؟ $والله يا شيخ (...) مرتين ربما يفهم المساله، تقولون للناس: (...) الاتصال والانفصال، يعني الان هذه مساله اصوليه (...) وهو ان الرجل من الممكن ان يقول علي كذا ثم يسكت وهكذا؟$ الشيخ: هذه مساله ما هي اصوليه في الواقع، اصوليه عرفيه؛ لانه اذا قال: له علي مءه، ثم سكت، ثم قال: مءجله، ليش ما قال مءجله من الاصل؟ نعم اذا شفنا ان الرجل شرق بريقه او اخذته سعله او اخذه عطاس هذا شيء ثان. الطالب: الان فيه بعض الناس يا شيخ اذا ابتدا يتكلم كانه يفصل الكلام تفصيل، يتكلم كلمه ومن يشرب له فنجال قهوه.. الشيخ: وين هذا؟! (...) كذا. ","MarkerTime":3816384,"MarkerEndTime":3859513},{"QuestionSGId":15681,"QuestionSGTxt":"طالب: (...).
الشيخ: لا، يأخذ الثمن اللي دفع.
الطالب: حتى لو صدَّق المشتري البائع فيما ادَّعَاه؟
الشيخ: إي نعم، معلوم.
الطالب: طيب، لو علم حال البيع؟
الشيخ: لو علم حال البيع يكون ضامنًا لكل ما يترتب على هذا.
الطالب: ولا يرجع بالثمن.
الشيخ: لا يرجع بالثمن؛ لأن البائع ظالم الآن، والثمن ما وصل إلى صاحب السيارة.
الطالب: (...).
الشيخ: كلاهما ظالم، نقول: ما دام كل منكما ظالم كل واحد يرجع لحقه. (...)
","SearchTxt":" طالب: (...).$اذا جهل حال البيع او اختلف حال البيع عما وصفه الباءع؟ ما ذا يفعل المشتري؟$ الشيخ: لا، ياخذ الثمن اللي دفع. الطالب: حتي لو صدق المشتري الباءع فيما ادعاه؟ الشيخ: اي نعم، معلوم. الطالب: طيب، لو علم حال البيع؟ الشيخ: لو علم حال البيع يكون ضامنا لكل ما يترتب علي هذا. الطالب: ولا يرجع بالثمن. الشيخ: لا يرجع بالثمن؛ لان الباءع ظالم الان، والثمن ما وصل الي صاحب السياره. الطالب: (...). الشيخ: كلاهما ظالم، نقول: ما دام كل منكما ظالم كل واحد يرجع لحقه. (...) ","MarkerTime":624555,"MarkerEndTime":669478}],"Choices":[{"Id":15546,"ChoiceText":"فإذن التراب مطهِّر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب؛","Brief":"الصواب أن التراب مطهر فهو رافع للحدث","FK_LessonId":1669,"SearchTxt":"فاذن التراب مطهر، ومعني ذلك انه رافع للحدث، وهذا هو الصواب؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة / كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15547,"ChoiceText":"الصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت","Brief":"الصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت","FK_LessonId":1669,"SearchTxt":"الصواب: انه اذا زالت النجاسه باي مزيل كان طهرت","Path":"كتاب الطهارة-المياه / كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15548,"ChoiceText":"ويقولون: إذا تخللت الخمرة -وهم يرون أن الخمرة نجسة- صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: أن النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسيأتي -إن شاء الله أيضًا- تمام البحث فيه في باب الطهارة","Brief":"الصواب: أن النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل","FK_LessonId":1669,"SearchTxt":"ويقولون: اذا تخللت الخمره -وهم يرون ان الخمره نجسه- صارت طاهره، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: ان النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسياتي -ان شاء الله ايضا- تمام البحث فيه في باب الطهاره","Path":"كتاب الطهارة-المياه / كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15549,"ChoiceText":"الصَّواب أنه لا يُكره إذا سُخِّن بنجسٍ إذا كان مُحْكمًا ما يدخل عليه الدخان، فإنْ دخل عليه الدخان فغيَّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجسَ طاهرًا، إِن قلنا به ما ضَرَّ حتى لو دخل الدخان","Brief":"الصواب أن الماء لا يكره استعماله إذا سخن بنجس إذا كان مُحْكمًا ما يدخل عليه الدخان، فإنْ دخل عليه الدخان فغيَّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجسَ طاهرًا، إِن قلنا به ما ضَرَّ حتى لو دخل الدخان","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"الصواب انه لا يكره اذا سخن بنجس اذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان، فان دخل عليه الدخان فغيره فانه ينبني علي القول بان الاستحاله تجعل النجس طاهرا، ان قلنا به ما ضر حتي لو دخل الدخان","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15550,"ChoiceText":"غُسل الجمعة على القول الراجح واجبٌ","Brief":"غُسل الجمعة على القول الراجح واجبٌ","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"غسل الجمعه علي القول الراجح واجب","Path":"كتاب الطهارة-المياه / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":15551,"ChoiceText":"والصواب في هذه المسائل كلِّها يا إخواني أنه لا يُكرَه؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ، والحكم الشرعيُّ يفتقر إلى دليلٍ، وكيف نقول لعباد الله: إنه يُكرَه لكم أن تستعملوا هذا الماء، وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع؟! هذا صعب. \n
ولذلك يجب أن نَعرِف أن منْع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منْعِهِ كالتَّرخيصِ لهم فيما دَلَّ الشَّرعُ على منْعِهِ؛ لأن الله جعلهما سواءً؛ \n{وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: ١١٦]، بلْ قد يقول قائلٌ: إن تحريم الحلال أشدُّ من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عز وجل يحبُّ التيسير لعباده.","Brief":"إن استعمل الماء في طهارة مستحبة؛ كتجديد وضوء، وغسل جمعة، وغسلة ثانية وثالثة؛ الصواب في هذه المسائل كلِّها أنه لا يُكرَه","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"والصواب في هذه المساءل كلها يا اخواني انه لا يكره؛ لان الكراهه حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر الي دليل، وكيف نقول لعباد الله: انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء، وليس عندنا دليل من الشرع؟! هذا صعب. ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع علي منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع علي منعه؛ لان الله جعلهما سواء؛ {ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: ١١٦]، بل قد يقول قاءل: ان تحريم الحلال اشد من تحليل الحرام؛ لان الاصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. ","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15552,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وجماعةٌ من أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بالتغيُّر مطْلقًا سواء بَلَغ قُلَّتينِ أم لم يبلغْ. لكن ما دون القُلَّتينِ يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعتْ فيه النجاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر، فليكُنْ متحرِّزًا، وأمَّا أن نقول بالنجاسة وإنْ لم يتغيَّر فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح","Brief":"واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وجماعةٌ من أهل العلم أنه لا ي","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام -رحمه الله- وجماعه من اهل العلم انه لا ينجس الماء الا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين ام لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب علي الانسان ان يتحرز اذا وقعت فيه النجاسه؛ لان الغالب ان ما دونهما يتغير، فليكن متحرزا، واما ان نقول بالنجاسه وان لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15553,"ChoiceText":"القول الصحيح ما هو؟ أنْ لا نجاسةَ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أمْ كثيرًا.","Brief":"القول الصحيح؛ أن الماء لا ينجس إلا بالتغيُّر قليلا كان أم كثيرا.","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"القول الصحيح ما هو؟ ان لا نجاسه الا بالتغير قليلا كان ام كثيرا. ","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15554,"ChoiceText":"الصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولويَّة وكراهة التنزيه، والدليل على ذلك أنه ثبت في \nصحيح مسلم \nمن حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما \nأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضْل ميمونة. وفي حديثٍ آخَر \nأن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلتْ في جَفْنةٍ، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم (...) «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» \n، يعني: إذا اغتسلْتِ من الجنابة فإن الماء ما فيه جنابة، فهو باقٍ على طَهُوريته. \n
فالصواب إذَنْ أن (...) لو تطهَّر بما خلتْ به المرأةُ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع به الحدث.","Brief":"حديث:\"نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة\" الصحيح أن النهي لكراهة التنزيه؛ فالصواب إذَنْ لو تطهَّر بما خلتْ به المرأةُ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع به الحدث.","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"الصحيح ان النهي في الحديث ليس علي سبيل التحريم، وانما هو علي سبيل الاولويه وكراهه التنزيه، والدليل علي ذلك انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه . وفي حديث اخر ان بعض ازواج النبي صلي الله عليه وسلم اغتسلت في جفنه، فجاء النبي صلي الله عليه وسلم (...) «ان الماء لا يجنب» ، يعني: اذا اغتسلت من الجنابه فان الماء ما فيه جنابه، فهو باق علي طهوريته. فالصواب اذن ان (...) لو تطهر بما خلت به المراه فان طهارته صحيحه ويرتفع به الحدث.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15555,"ChoiceText":"إن الصواب أنه إذا رُفِع بقليله حَدَثٌ فهو طَهورٌ مطهِّر وليس طاهرًا غير مطهِّر؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا، ولما كان هذا غير وجيه","Brief":"الصواب أنه إذا رفع بقليل الماء حدث؛ فهو طهور مطهر.","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"ان الصواب انه اذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا غير مطهر؛ لان الاصل بقاء الطهوريه، ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شرعي يكون وجيها، ولما كان هذا غير وجيه","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15556,"ChoiceText":"الصواب أنه يكون طَهُورًا، ولكن هذا الرجل أَثِمَ لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غَمَسها قبل أن يغسلها ثلاثًا، فنقول: إنك أخطأتَ في هذا العمل، ولكن الماء طهورٌ. \n
ومن أجْل ضعْف هذا القول قالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره استعملَه ثم تيمَّم؛ يعني مثلًا واحد ما عنده ماءٌ إلا هذا الماء الذي غَمَس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمَّم احتياطًا، يستعمله احتياطًا ثم يتيمَّم احتياطًا، فأوجبوا عليه طهارتينِ: طهارة التيمُّم وطهارة الماء، ولكنْ أين هذا في كتاب الله أو في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجُلٍ أن يتوضَّأ بالماء ويتيمَّم فنوجب عليه الطهارتينِ جميعًا؟! هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السُّنة ولا في الإجماع ولا في النَّظَر الصحيح أيضًا، هذا غير موجودٍ، إمَّا أن تستعمل الماءَ أو تستعمل الترابَ، أمَّا أنْ تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلٌ عن الأُخرى هذا بعيدٌ جدًّا، لكنْ لشعورهم رحمهم الله بضعْفِ القول بأنَّ الماء ينتقل من الطَّهورية للطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماءَ ويتيمَّم، كما قالوا في المسألة التي قبلها؛ وهي ما إذا رفَعَتِ المرأةُ بقليل الماء الحدثَ ولم يجد الرجُلُ ماءً سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمَّم. وهذا أيضًا ضعيفٌ، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتينِ أبدًا، فإمَّا هذا وإمَّا هذا.","Brief":"إذا غمس في ماء يسير يد قائم من نوم ليل قبل غسلها ثلاثا؛ الصواب أنه طهور، ولكن هذا الرجل أثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام.","FK_LessonId":1670,"SearchTxt":"الصواب انه يكون طهورا، ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاه والسلام حيث غمسها قبل ان يغسلها ثلاثا، فنقول: انك اخطات في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن اجل ضعف هذا القول قالوا: اذا لم يجد الانسان غيره استعمله ثم تيمم؛ يعني مثلا واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فاوجبوا عليه طهارتين: طهاره التيمم وطهاره الماء، ولكن اين هذا في كتاب الله او في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان نوجب علي رجل ان يتوضا بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا؟! هذا لا يوجد لا في القران ولا في السنه ولا في الاجماع ولا في النظر الصحيح ايضا، هذا غير موجود، اما ان تستعمل الماء او تستعمل التراب، اما ان تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين احداهما بدل عن الاخري هذا بعيد جدا، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف القول بان الماء ينتقل من الطهوريه للطهاره، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماء ويتيمم، كما قالوا في المساله التي قبلها؛ وهي ما اذا رفعت المراه بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمم. وهذا ايضا ضعيف، والصواب ان الله لم يوجب علي عباده عبادتين ابدا، فاما هذا واما هذا.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15557,"ChoiceText":"الصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور، وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
وذلك وجه الدلالة؛ الدليل على هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟\n
نقول: لو كان هذا -أعني القسم الطاهر- ثابتًا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بينة واضحة؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ إذ إنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان؛ إما بتيمم وإما بماء، افرض مثلًا أن عندي شيئًا تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه، لكن باقٍ على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولَّا لا؟\n
على المذهب أتيمم، ولا أستعمل هذا الماء، وعلى رأي شيخ الإسلام: يجب أن أستعمله، ولا يجوز أن أتيمم، هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم؛ بأن البول ناقض للوضوء، أو الريح ناقضة للوضوء، أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتًا، وعلى هذا؛ فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان؛ وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا: إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمَّم، هذه واحدة، وقالوا أيضًا -فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل-: إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم.\n
وقالوا أيضًا -فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي-: ما هو عن نجاسة فإنه يكون طاهرًا غير مطهّر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمَّم، وقالوا -فيما إذا اشتبه طهور بطاهر، واحتاج أحدهما للشرب-: تحرَّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور، ثم يتيمم، هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم.\n
وهذا أيضًا قول ضعيف؛ إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع.","Brief":"القول الراجح أن الماء ينقسم إلى قسمين وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"الصحيح ان هذا القسم براسه ليس بموجود، ولا يوجد له اصل في الشريعه، وان الماء اما طهور، واما نجس، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. وذلك وجه الدلاله؛ الدليل علي هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول: لو كان هذا -اعني القسم الطاهر- ثابتا في الشرع لكان امرا معلوما مفهوما تاتي به الاحاديث بينه واضحه؛ لانه ليس بالامر الهين؛ اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان؛ اما بتيمم واما بماء، افرض مثلا ان عندي شيءا تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه، لكن باق علي اسم الماء، فانا علي هذا المذهب اتيمم ولا لا؟ علي المذهب اتيمم، ولا استعمل هذا الماء، وعلي راي شيخ الاسلام: يجب ان استعمله، ولا يجوز ان اتيمم، هذا امر يحتاج الناس اليه كحاجتهم الي العلم؛ بان البول ناقض للوضوء، او الريح ناقضه للوضوء، او ما اشبه ذلك، فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواعي علي نقلها لو كان هذا ثابتا، وعلي هذا؛ فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان؛ وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسه فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسه فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا ان هذه المساءل فيها بعض الشبه حكموا علي بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم، مر علينا ما خلت به المراه، قالوا: انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذه واحده، وقالوا ايضا -فيما غمس فيه يد القاءم من نوم الليل-: اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا ايضا -فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي-: ما هو عن نجاسه فانه يكون طاهرا غير مطهر، لكن اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم، وقالوا -فيما اذا اشتبه طهور بطاهر، واحتاج احدهما للشرب-: تحري وتوضا بما يغلب علي ظنه انه طهور، ثم يتيمم، هذه اربع مساءل ذكر الفقهاء انه يجب علي المرء ان يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا ايضا قول ضعيف؛ اذ لا يوجب الله تعالي علي المرء طهارتين، فاما طهاره بالماء واما طهاره بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15558,"ChoiceText":"الصحيح أنه إذا زال تغيُّر الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهُورًا","Brief":"الصحيح أنه إذا زال تغيُّر الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون ","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"الصحيح انه اذا زال تغير الماء بالنجاسه باي طريق فانه يكون طهورا","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15559,"ChoiceText":"والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغيرت فهي نجسة","Brief":"الصحيح أن الماء، وسائر المائعات ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغيرت فهي نجسة","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"والصحيح ان كل الاشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسه فهي طاهره، فان تغيرت فهي نجسه","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15560,"ChoiceText":"القول الراجح -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى- أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طاهرًا.","Brief":"القول الراجح أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طاهرًا.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"القول الراجح -كما سياتينا ان شاء الله تعالي- ان المدبوغ ولو كان جلد ميته يكون طاهرا.","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15561,"ChoiceText":"الصواب أنه يتحرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة، ويش قال؟\n
قال: \n«لِيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ ليَبْنِ عَلَيْهِ» \n، هذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.\n
أما الدَّليل النَّظري: فنقول من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم: أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظنِّ؛ فهنا تعذَّر علينا اليقينُ أيهما النجس، فنرجع إِلى غلبة الظن؛ ولهذا الصواب -بلا شك- هذا القول؛ أنه يتحرّى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الآخر","Brief":"إن اشتبه طهور بنجس؛ الصواب أنه يتحرى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الآخر.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"الصواب انه يتحري؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مساله الشك في الصلاه، ويش قال؟ قال: «ليتحر الصواب ثم ليبن عليه» ، هذا دليل اثري في ثبوت التحري في المشتبهات. اما الدليل النظري: فنقول من القواعد المقرره عند اهل العلم: انه اذا تعذر اليقين رجع الي غلبه الظن؛ فهنا تعذر علينا اليقين ايهما النجس، فنرجع الي غلبه الظن؛ ولهذا الصواب -بلا شك- هذا القول؛ انه يتحري اذا غلب علي ظنه ان هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الاخر","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15562,"ChoiceText":"هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادمًا للماء حقيقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط","Brief":"إن اشتبه ماء طهور بماء نجس هناك من يقول: لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادمًا للماء حقيقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط، ولا بد من التحري.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتي يكونا نجسين او اراقتهما حتي يكون عادما للماء حقيقه، ولكن الصحيح انه لا يشترط","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15563,"ChoiceText":"الصحيح أنه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك","Brief":"ذكر الفقهاء أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور؛ لكن الصحيح عدم ذلك.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":" الصحيح انه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وان كان الفقهاء ذكروا انه يجمع بين التيمم وطهاره الماء في اربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك ","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15564,"ChoiceText":"الصواب أن الماء لا يكون طاهرًا غير مطهر، بل كله إما طَهورًا، وإما نجس.","Brief":"الصواب أن الماء لا يكون طاهرًا غير مطهر، بل كله إما طَهورًا،","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"الصواب ان الماء لا يكون طاهرا غير مطهر، بل كله اما طهورا، واما نجس.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15565,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى.\n
وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يُوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدًا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة، فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يكون صلَّى بالثوب النجس؟\n
\nطالب: احتمال وارد.\n
\nالشيخ: نقول: بلى، لكن هذا منتهى قدرته، ثم إِنَّ $$الصَّلاة في الثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصحيح أنها تجوز","Brief":"إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة؛ الصحيح أنه يتحرى.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله انه يتحري. واذا غلب علي ظنه احد الثياب صلي فيه وانتهي، والله تعالي لا يكلف نفسا الا وسعها، ولم يوجب الله علي الانسان ان يصلي اكثر من صلاه ابدا، فالصواب انه يصلي صلاه واحده، فان قلت: الا يحتمل مع التحري ان يكون صلي بالثوب النجس؟ طالب: احتمال وارد. الشيخ: نقول: بلي، لكن هذا منتهي قدرته، ثم ان $$الصلاه في الثوب النجس عند الضروره، الصحيح انها تجوز","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15566,"ChoiceText":"والصَّحيح أيضًا في هذه المسألة: أنه يتحرَّى، الصحيح أنه يتحرّى، وأنه يُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها.\n
وهذه كلافة شديدة، افرض أن الثياب ثلاثون، نقول: كل ظهر صلِّ ثلاثين صلاة ظهر، وكل عصر واحدًا وثلاثين، وكل مغرب واحدًا وثلاثين، وكل عشاء واحدًا وثلاثين.\n
طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة بمئة وخمسة وخمسين، أكثر من فروض الصلاة أول ما فُرضت، هذا مشقة.","Brief":"إن اشتبهت ثياب مباحة بمحرمة؛ الصحيح أنه يتحرى.","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"والصحيح ايضا في هذه المساله: انه يتحري، الصحيح انه يتحري، وانه يصلي بما يغلب علي ظنه انه الثوب المباح ولا حرج عليه؛ لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وهذه كلافه شديده، افرض ان الثياب ثلاثون، نقول: كل ظهر صل ثلاثين صلاه ظهر، وكل عصر واحدا وثلاثين، وكل مغرب واحدا وثلاثين، وكل عشاء واحدا وثلاثين. طيب نشوف الان واحد وثلاثين في خمسه بمءه وخمسه وخمسين، اكثر من فروض الصلاه اول ما فرضت، هذا مشقه.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15567,"ChoiceText":"والصواب أنه إذا كان مضطرًّا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه.","Brief":"والصواب أنه إذا كان مضطرًّا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي و","FK_LessonId":1671,"SearchTxt":"والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه في الثوب النجس انه يصلي ولا اعاده عليه.","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15568,"ChoiceText":"والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام","Brief":"والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":"والصحيح: ان الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب ليس بحرام؛ ان استعمال الذهب والفضه في غير الاكل والشرب ليس بحرام","Path":"كتاب الطهارة-باب الآنية"},{"Id":15569,"ChoiceText":"فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروه، ولكن الصواب: أنه ليس بمكروه، وأنه يجوز أن يُباشِرَها؛ لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضَّبَّة مباحة بمقتضى النص؛ حديث أنس: \nأن قدح النبيِّ عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتَّخَذَ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة \nهذا مباح بمقتضى النص، فإذا كان مباحًا، فما الذي يجعل مباشرتُه مكروهةً؟ \n
وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَتَوقَّى هذه الجهة مِنْ قَدَحِهِ؟ لا، وحينئذ؛ فالصحيح أنه لا كراهة؛ وذلك لأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة.","Brief":"الصحيح في مباشرة الإناء المضبب بالفضة","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":" فان لم يحتج فكلام المءلف صريح في انه مكروه، ولكن الصواب: انه ليس بمكروه، وانه يجوز ان يباشرها؛ لماذا؟ لان الكراهه حكم شرعي يحتاج في اثباته الي دليل، وما دام قد ثبت ان هذه الضبه مباحه بمقتضي النص؛ حديث انس: ان قدح النبي عليه الصلاه والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه هذا مباح بمقتضي النص، فاذا كان مباحا، فما الذي يجعل مباشرته مكروهه؟ وهل ورد ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يتوقي هذه الجهه من قدحه؟ لا، وحينءذ؛ فالصحيح انه لا كراهه؛ وذلك لان هذا شيء مباح، ومباشره المباح مباحه.","Path":"كتاب الطهارة-باب الآنية"},{"Id":15570,"ChoiceText":"والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح","Brief":"والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":"والخمر حرام وليس بنجس علي القول الراجح","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15571,"ChoiceText":"الصحيح أنه إذا دُبِغَ يكون طاهرًا؛ للأحاديث الصحيحة في \nصحيح مسلم وغيره، وأما حديث عبد الله بن عُكَيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يُحْمَل على ما كان قبل الدبغ،","Brief":"الصحيح في الجلد إذا دبغ","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":"الصحيح انه اذا دبغ يكون طاهرا؛ للاحاديث الصحيحه في صحيح مسلم وغيره، واما حديث عبد الله بن عكيم فان هذا ضعيف، ولو صح فانه يحمل علي ما كان قبل الدبغ،","Path":"كتاب الطهارة-باب الآنية"},{"Id":15572,"ChoiceText":"وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أَنَّ كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤْكَل؛ فإن جِلْده يَطْهُر بالدباغ، مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قَوْلَي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله،","Brief":"وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسأل","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":"وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المساله: ان كل حيوان مات وهو مما يءكل؛ فان جلده يطهر بالدباغ، مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله،","Path":"كتاب الطهارة-باب الآنية"},{"Id":15573,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر بناءً على اختياره -رحمه الله- بأن الشيء لا يَنْجْس إلا بالتغير، فقال: إذا لم يكن هذا اللبن متغيِّرًا بدم الميتة وما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرًا. \n
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهبُ؛ لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأن النجاسة محيطة به من كل جانب، فهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان العفونة؛ عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع؛ لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسًا. \n
\n ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث قاعدة: لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة\n
","Brief":"الصحيح في حكم لبن الميتة إذا لم يختلط بدمها","FK_LessonId":1672,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام ان لبن الميته طاهر بناء علي اختياره -رحمه الله- بان الشيء لا ينجس الا بالتغير، فقال: اذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميته وما اشبه ذلك فانه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المساله ان القول الراجح المذهب؛ لانه وان كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل ان تموت فانه يسير بالنسبه الي ما لاقاه من النجاسه؛ لان النجاسه محيطه به من كل جانب، فهو يسير، ثم ان الذي يظهر سريان العفونه؛ عفونه الموت الي هذا اللبن الماءع؛ لانه ليس كالماء في قوه دفع النجاسه فيكون نجسا. ثم لو قلنا بان هذا فيه نظر من حيث قاعده: لان القاعده عندنا: ان ما لا يتغير بالنجاسه فليس بنجس، وهذه قاعده محكمه عظيمه","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15574,"ChoiceText":"والصواب أن نقول: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه؛ لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرًا كاملًا كالماء تمامًا.","Brief":"والصواب أن نقول: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه؛ لأن","FK_LessonId":1673,"SearchTxt":"والصواب ان نقول: ازاله الخارج من سبيل بماء او حجر ونحوه؛ لان الصحيح ان الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. ","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15575,"ChoiceText":"القول الصحيح: أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسًّا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعًا أو معنى.","Brief":"مناسبة قول:\"غفرانك\" عقب الخلاء القول الصحيح: أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسًّا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعًا أو معنى.","FK_LessonId":1673,"SearchTxt":"القول الصحيح: ان المناسبه هو تذكر الانسان حين خلا مما يءذيه حسا ان يسال الله تعالي ان يخليه مما يءذيه شرعا او معني.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15576,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة.","Brief":"القول الصحيح أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة.","FK_LessonId":1673,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله القول الثاني، وهو انه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجه.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15577,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون \nاستقبالها.","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القب","FK_LessonId":1673,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه يجوز في البنيان استدبار القبله دون استقبالها.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15578,"ChoiceText":"الأصح في استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأما الاستدبار في البنيان جائز، ومع ذلك فالأفضل ألَّا يستدبرها جهة مكة","Brief":"الأصح في استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأما الاستدبار ","FK_LessonId":1674,"SearchTxt":"الاصح في استقبال القبله واستدبارها انه حرام، واما الاستدبار في البنيان جاءز، ومع ذلك فالافضل الا يستدبرها جهه مكه","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15579,"ChoiceText":"ولو استنجي بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ أنه أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟ \n
ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك؛ على أنه يجوز أن يقتصر على الماء.","Brief":"ولو استنجي بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف","FK_LessonId":1674,"SearchTxt":"ولو استنجي بالماء جاز علي القول الراجح، وان كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ انه انكر الاستنجاء وقال: كيف الوث يدي بهذه الانتان والقاذورات؟ ولكن الصحيح انه جاءز، وقد انعقد الاجماع عليه بعد ذلك؛ علي انه يجوز ان يقتصر علي الماء.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15580,"ChoiceText":"والصحيح أنها طاهرة؛ لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة.","Brief":"الصحيح أن الريح طاهرة.","FK_LessonId":1674,"SearchTxt":"والصحيح انها طاهره؛ لانه ليس لها جرم، وانما هي هواء له راءحه خبيثه.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15581,"ChoiceText":"قد تزول النجاسة إذا استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة، يطهر على القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء.","Brief":"قد تزول النجاسة إذا استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة، يطهر","FK_LessonId":1674,"SearchTxt":"قد تزول النجاسه اذا استجمر بحجر ازالها مره بمسحه واحده، يطهر علي القول الراجح، اذا زالت النجاسه طهرت باي شيء.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستنجاء"},{"Id":15582,"ChoiceText":"الصحيح؛ أنَّ التسميةَ على الأكل واجبةٌ","Brief":"الصحيح؛ أنَّ التسميةَ على الأكل واجبةٌ","FK_LessonId":1675,"SearchTxt":"الصحيح؛ ان التسميه علي الاكل واجبه","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":15583,"ChoiceText":"في أول السُّورة لا شكَّ أنها تُقرأ، لكن في أثناء السُّورة زَعَم بعضُ أهل العلم أنه يُستحبُّ أن يقول: بسم الله، ولكن بعض العلماء -وهو الصَّحيح- رَدَّ هذا وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآنِ إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، فإذا كنتَ تقرأ من أثناء السُّورة لا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلْ: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم \n{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥]، ولا تقلْ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنا ما أُمِرنا بغير ذلك.","Brief":"إذا قرأ الإنسان السورة من أولها يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أما من أثناء السورة فالصحيح أنها لا تستحب.","FK_LessonId":1675,"SearchTxt":"في اول السوره لا شك انها تقرا، لكن في اثناء السوره زعم بعض اهل العلم انه يستحب ان يقول: بسم الله، ولكن بعض العلماء -وهو الصحيح- رد هذا وقال: ان الله لم يامرنا عند قراءه القران الا ان نقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا كنت تقرا من اثناء السوره لا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الاحزاب: ٤٥]، ولا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لانا ما امرنا بغير ذلك.","Path":"مسائل متفرقة-آداب تلاوة القرآن"},{"Id":15584,"ChoiceText":"وأقرب الأقوال فيها: أن الخِتان واجبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. \n
ووجْه التفريق بينهما أنَّ الخِتان في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ من شُروط الصلاة، وهي؟ \n
\nالطلبة: الطَّهارة. \n
\nالشيخ: الطَّهارة؛ لأنه إذا بقِيتْ هذه الجلدة فإِنَّ البول إذا خَرَج من ثقْب الحَشَفَة بقي وتجمَّع وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو لالتهابٍ، أو لكونه كُلَّما تحرَّك أو عَصَر هذه الجلدةَ خرج فيتنجَّس بذلك، فهو في حقِّ الرِّجال واجبٌ. \n
أمَّا في حَقِّ المرأة فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة يقولون: إنه يُقلِّل من غِلْمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرقُ بينهما هو هذا، وهذا عندي هو أقرب الأقوال؛ أنَّه واجب في حقِّ الرِّجال وسُنَّةٌ في حقِّ النساء.","Brief":"أقرب الأقوال في الختان؛أن الخِتان واجبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء.","FK_LessonId":1675,"SearchTxt":"واقرب الاقوال فيها: ان الختان واجب في حق الرجال، سنه في حق النساء. ووجه التفريق بينهما ان الختان في حق الرجال فيه مصلحه تعود الي شرط من شروط الصلاه، وهي؟ الطلبه: الطهاره. الشيخ: الطهاره؛ لانه اذا بقيت هذه الجلده فان البول اذا خرج من ثقب الحشفه بقي وتجمع وصار سببا اما لاحتراق او لالتهاب، او لكونه كلما تحرك او عصر هذه الجلده خرج فيتنجس بذلك، فهو في حق الرجال واجب. اما في حق المراه فان غايه ما فيه من الفاءده يقولون: انه يقلل من غلمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلب كمال وليس من باب ازاله الاذي، فيكون الفرق بينهما هو هذا، وهذا عندي هو اقرب الاقوال؛ انه واجب في حق الرجال وسنه في حق النساء.","Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"Id":15585,"ChoiceText":"القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فَقَد فيه الإنسانُ إحساسَه.","Brief":"القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فَقَد فيه الإنسانُ","FK_LessonId":1675,"SearchTxt":"القول الراجح هو ان النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الانسان احساسه.","Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"Id":15586,"ChoiceText":"الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدًا للأذنين","Brief":" الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدًا للأذنين","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":" الصواب انه لا ياخذ ماء جديدا للاذنين","Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"Id":15587,"ChoiceText":"كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فقال: إذا غسلت وجهك مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثًا، ولكن الصواب خلاف ذلك","Brief":"كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فقال: إذ","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":"كره بعض العلماء ان يخالف بين الاعضاء في العدد، فقال: اذا غسلت وجهك مره، فلا تغسل اليدين مرتين، واذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا، ولكن الصواب خلاف ذلك","Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"Id":15588,"ChoiceText":"فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوِّعُ؛ يعني يتوضأ مرتين، ثلاثًا، مرة","Brief":"فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوِّعُ؛ يعني يتوضأ مرتين، ثلاث","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":"فالظاهر ان الافضل ان الانسان ينوع؛ يعني يتوضا مرتين، ثلاثا، مره","Path":"كتاب الطهارة-باب السواك وسنن الوضوء"},{"Id":15589,"ChoiceText":"وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن طهارة الحدث لا يُشترط لها النية؛ قال: لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة، فهي كما لو لَبِسَ ثوبًا يستُر به عورته، فإنه لا يُشترطُ أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لَبِسَهُ للتجمُّلِ أو لدفع البرد، وما أشبه ذلك أجزأ، ولكن قوله ضعيف؛ فإن الصَّواب أن الوُضُوء عبادةٌ مستقلِّة، والدليل على ذلك أن الله رتَّب عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ، ومثل هذا يكون عبادةً مستقلّةً، وهو قول جمهور أهل العلم. \n
وإذا كان عبادة مستقلَّة، صارت النيَّةُ فيه شرطًا","Brief":"الصحيح أن طهارة الحدث يشترط لها النية.","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":"وذهب ابو حنيفه -رحمه الله- الي ان طهاره الحدث لا يشترط لها النيه؛ قال: لانها ليست عباده مقصوده لذاتها وانما هي مقصوده لماذا؟ للصلاه، لتصحيح الصلاه، فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فانه لا يشترط ان ينوي بذلك ستر العوره، بل لو لبسه للتجمل او لدفع البرد، وما اشبه ذلك اجزا، ولكن قوله ضعيف؛ فان الصواب ان الوضوء عباده مستقله، والدليل علي ذلك ان الله رتب عليه الفضل والثواب والاجر، ومثل هذا يكون عباده مستقله، وهو قول جمهور اهل العلم. واذا كان عباده مستقله، صارت النيه فيه شرطا","Path":"كتاب الطهارة-باب فروض الوضوء وصفته"},{"Id":15590,"ChoiceText":"غُسْل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصَّحيح أنه واجبٌ","Brief":"غُسْل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصَّحي","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":"غسل الجمعه عند جمهور العلماء من الاغسال المسنونه، والصحيح انه واجب","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":15591,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره؛ لأنا نقول: إن الحدث وصفٌ واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخَلص، لا نقول: إن هذا يُعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا عن الحدث من البول؛ لأنا نقول: إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدثًا آخر، وثالثًا، ورابعًا إلى آخره، لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة، أي شيء تنوي رفع الحدث به، أو رفع الحدث منه؛ فإنه يُجزئك","Brief":"الصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد من الأحداث؛ بول، أو غائط إلخ ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره","FK_LessonId":1676,"SearchTxt":" والصحيح انه اذا نوي رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتي وان نوي الا يرتفع غيره؛ لانا نقول: ان الحدث وصف واحد، وان تعددت اسبابه، فاذا نوي رفعه من البول ارتفع وخلص، لا نقول: ان هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «وانما لكل امرء ما نوي» ، وهذا لم ينو الا عن الحدث من البول؛ لانا نقول: ان الحدث شيء واحد، فاذا نوي رفعه ارتفع، وليس الانسان اذا بال الساعه الواحده صار له حدث، فاذا خرجت منه الريح الساعه الواحده والنصف صار حدثا اخر، وثالثا، ورابعا الي اخره، لا، الحدث هو واحد والاسباب متعدده، اي شيء تنوي رفع الحدث به، او رفع الحدث منه؛ فانه يجزءك","Path":"كتاب الطهارة-باب فروض الوضوء وصفته"},{"Id":15592,"ChoiceText":"لو نوى قطعه وهو نفل؟\n
\nالشيخ: إي نعم، ينقطع، لكن له أن يستأنف نية جديدة، إذا لم يفعل شيئًا من المفطرات يستأنف نية جديدة، ويكون الثواب من النية الجديدة.\n
\nالطالب: حتى لو بعد الزوال؟\n
\nالشيخ: ولو بعد الزوال على القول الراجح.","Brief":"على القول الراجح يصح إنشاء صيام النفل من أثناء النهار، ولو بعد الزوال.","FK_LessonId":1677,"SearchTxt":" لو نوي قطعه وهو نفل؟ الشيخ: اي نعم، ينقطع، لكن له ان يستانف نيه جديده، اذا لم يفعل شيءا من المفطرات يستانف نيه جديده، ويكون الثواب من النيه الجديده. الطالب: حتي لو بعد الزوال؟ الشيخ: ولو بعد الزوال علي القول الراجح.","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":15593,"ChoiceText":"فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة. وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها. وهذا أحسن الأوجه وأصحها","Brief":"فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوح","FK_LessonId":1677,"SearchTxt":"فالصواب اذن ان قراءه الجر محموله علي ما اذا كانت الرجل ممسوحه، ولا تمسح الرجل الا اذا كانت مستوره. وقراءه النصب تحمل علي ما اذا كانت الرجل مكشوفه، وحينءذ يجب غسلها. وهذا احسن الاوجه واصحها","Path":"كتاب الطهارة-باب فروض الوضوء وصفته"},{"Id":15594,"ChoiceText":"الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر، وإن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة","Brief":"الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن للناس حالان إما استيطان وإما سفر، وإن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة","FK_LessonId":1677,"SearchTxt":"الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: انه ما فيه الا اما استيطان واما سفر، وان اقامه لا توجد لا في الكتاب ولا في السنه","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15595,"ChoiceText":"الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث","Brief":"الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث","FK_LessonId":1677,"SearchTxt":"الصحيح ان ابتداء المده من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15596,"ChoiceText":"وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يشرط أن يكون ساترًا للمفروض","Brief":"اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يشرط أن يكون الخف ساترًا للمفروض؛ وهو الراجح.","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه؛ انه لا يشرط ان يكون ساترا للمفروض","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15597,"ChoiceText":"الصحيح أنه يصح المسح عليه","Brief":"الصحيح أنه يصح المسح على الخف ولو لم يثبت إلا بشده.","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"الصحيح انه يصح المسح عليه","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15598,"ChoiceText":"فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو: جواز المسح عليها","Brief":"أقرب الأقوال جواز المسح على الجبيرة.","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"فاقرب الاقوال هذه الثلاثه هو: جواز المسح عليها","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15599,"ChoiceText":"الصحيح: أنه لا يجب الجمع بينهما؛ لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، ولا العكس، وكوننا نُوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولَّا لا؟ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا. \n
أما أن نُوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظيرَ له في الشريعة، ولا يُكلِّف الله تعالى عبدًا بعبادتين سببهما واحد، ولكن مع هذا يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الجرح ونحوه إمَّا أن يكون مكشوفًا أو مستورًا. \n
فإن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذَّر فمسح الجرح نفسه، فإن لم يمكن ولا المسح؛ تعذَّر حتى المسح فالتيمم","Brief":"الصحيح أنه لا يجب الجمع بين المسح على الجبيرة، والتيمم.","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"الصحيح: انه لا يجب الجمع بينهما؛ لان القاءلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، ولا العكس، وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعيه ولا لا؟ لانه يجب تطهير هذا العضو اما بكذا واما بكذا. اما ان نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعه، ولا يكلف الله تعالي عبدا بعبادتين سببهما واحد، ولكن مع هذا يقول العلماء -رحمهم الله-: ان الجرح ونحوه اما ان يكون مكشوفا او مستورا. فان كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فان تعذر فمسح الجرح نفسه، فان لم يمكن ولا المسح؛ تعذر حتي المسح فالتيمم","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15600,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا مَسح مسافرًا، ثم أقام؛ يُتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيمًا، ثم سافر؛ يتم مسح مسافِر، ما لم تنتهِ المدة قبل سفره، فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح.","Brief":"والصحيح أنه إذا مَسح مسافرًا، ثم أقام؛ يُتم مسح مقيم، وإذا م","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا مسح مسافرا، ثم اقام؛ يتم مسح مقيم، واذا مسح مقيما، ثم سافر؛ يتم مسح مسافر، ما لم تنته المده قبل سفره، فان انتهت مده الحضر قبل سفره فلا يمكن ان يمسح. ","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15601,"ChoiceText":"اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز المسْح على اللفافة، وقال: إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، أيما أسهل أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة، ثم تعيدها مرة أخرى؟ \n
\nطلبة: الخف أهون. \n
\nالشيخ: الخف أهون، ولَّا لا؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، \nوأمرهم أن يمسحوا على العَصائِب وعلى التَّساخِين \n؛ فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة (التساخين) جواز المسح على اللفافة؛ لأنه يحصل بها تسخين القدم. \n
والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفاف موجود في من يلبس اللفافة، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا. \n
قال: \n(ولا ما يسقط من القدم)، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على ما سبق؛ أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خُفّ غير مُعتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافًا.. نهض الإنسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولَّا لا؟ أحد بيلبس هذا الخف؟ \n
\nالطلبة: لا. \n
\nالشيخ: ما أحد لبسه، ويش الفائدة أني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم أخذته، إذا خطوت أخذته، ولبست الثاني، ولما بأخطو الثانية سقط، هذا ما يمكن إلا مثلما قال الأخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفًّا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلًا لا يمشي؛ مريض مُقْعد، يُدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟ \n
\nطلبة: لا يجوز. \n
\nالشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز؛ لأن الذي يسقط من القدم أيضًا سيكون واسعًا، وإخراج هذا الرَّجُل رِجْله من هذا الخف سهْل يسير؛ فيُخرجها، ويغسلها، وينشِّفها، ويردّها ثانية. \n
\n(ولا يُرى منه بعضه)؛ يعني ولا يمسح، ما يرى منه بعضه، كيف؟ يعني إذا كان الخُف يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يُمسح، ولو كان البعض قليلًا؟ نعم، وهذا مبنيّ على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض، فإذا كان يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يمسح، وسواء كان يُرى من وراء حائل، أو يُرى من دون حائل، كيف يُرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفًا، أو يكون زجاجًا، لو فُرض أن هذا الخف فيه مثلًا على قدْر العين زجاجة تشوف الخُف من ورائها، لكنه حائل.. \n
\nطالب: القدم. \n
\nالشيخ: $الصحيح جواز المسح على الخف ولو كان خفيفا.$القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يُرى من ورائه، ولكنه حائل ولَّا غير حائل؟ \n
\nطلبة: حائل. \n
\nالشيخ: حائل، فعلى المذهب لا يجوز المسْح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق.","Brief":"اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز المسْح على اللفافة؛ وهو الصحيح.","FK_LessonId":1678,"SearchTxt":"اختار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- انه يجوز المسح علي اللفافه، وقال: ان اللفافه يعذر فيها صاحبها اكثر من الخف، ايما اسهل ان تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف او ان تحل هذه اللفافه، ثم تعيدها مره اخري؟ طلبه: الخف اهون. الشيخ: الخف اهون، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: فاذا كان الخف قد اباح الشرع المسح عليه، فاللفافه من باب اولي، ثم ان السريه التي بعث النبي عليه الصلاه والسلام، وامرهم ان يمسحوا علي العصاءب وعلي التساخين ؛ فانه يمكن ان ناخذ من كلمه (التساخين) جواز المسح علي اللفافه؛ لانه يحصل بها تسخين القدم. والغرض الذي من اجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافه، والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في هذا. قال: (ولا ما يسقط من القدم) ، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء علي ما سبق؛ انه يشترط ثبوته بنفسه او بنعلين الي خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لانه خف غير معتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافا.. نهض الانسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولا لا؟ احد بيلبس هذا الخف؟ الطلبه: لا. الشيخ: ما احد لبسه، ويش الفاءده اني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم اخذته، اذا خطوت اخذته، ولبست الثاني، ولما باخطو الثانيه سقط، هذا ما يمكن الا مثلما قال الاخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفا غير معتاد فانه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك انه لا يلبسه احد، لكن لو فرضنا ان رجلا لا يمشي؛ مريض مقعد، يدخل رجله في هذا الخف لاجل تدفءتها، فهل يجوز المسح او لا يجوز؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: علي كلام المءلف لا يجوز؛ لان الذي يسقط من القدم ايضا سيكون واسعا، واخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير؛ فيخرجها، ويغسلها، وينشفها، ويردها ثانيه. (ولا يري منه بعضه) ؛ يعني ولا يمسح، ما يري منه بعضه، كيف؟ يعني اذا كان الخف يري منه بعض القدم؛ فانه لا يمسح، ولو كان البعض قليلا؟ نعم، وهذا مبني علي ما سبق من اشتراط ان يكون الخف ساترا للمفروض، فاذا كان يري منه بعض القدم؛ فانه لا يمسح، وسواء كان يري من وراء حاءل، او يري من دون حاءل، كيف يري من وراء حاءل؟ مثل ان يكون خفيفا، او يكون زجاجا، لو فرض ان هذا الخف فيه مثلا علي قدر العين زجاجه تشوف الخف من وراءها، لكنه حاءل.. طالب: القدم. الشيخ: $الصحيح جواز المسح علي الخف ولو كان خفيفا.$القدم في الخف شيء علي قدر العين من الزجاج، القدم يري من وراءه، ولكنه حاءل ولا غير حاءل؟ طلبه: حاءل. الشيخ: حاءل، فعلي المذهب لا يجوز المسح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المساله، وان الصحيح جواز ذلك للاطلاق.","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15602,"ChoiceText":"الأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه، حتى لا يخرج عن صفة ما جاءت به السنة","Brief":"الأرجح أنه إذا احتاج إلى غسل -الخف، أو العمامة، أو الجبيرة- يمسح عليه، حتى لا يخرج عن صفة ما جاءت به السنة.","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الارجح انه اذا احتاج الي الغسل يمسح عليه، حتي لا يخرج عن صفه ما جاءت به السنه","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15603,"ChoiceText":"اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطهارة لا تنتقض، سواء فاتت المولاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم؛ لأننا نقول: إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: بمقتضى الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة، وهذا القول هو الصحيح. \n
ويؤيده من القياس: أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلًا ومسح الخفين فرعًا؛ لأننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي.","Brief":"لا ينتقض الوضوء إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة، هذا القول هو الصحيح.","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الطهاره لا تنتقض، سواء فاتت المولاه ام لم تفت، وحجته اقوي من حجتهم؛ لاننا نقول: ان هذه الطهاره ثبتت بمقتضي دليل شرعي، فان الرجل اذا توضا ومسح علي خفيه تمت طهارته، اليس كذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: بمقتضي الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فانه لا يرفع الا بدليل شرعي، والا فالاصل بقاء الطهاره، وعلي هذا فلا ينتقض وضوءه اذا خلع الخفين، بل يبقي علي طهارته الي ان يوجد ناقض من النواقض المعروفه المعلومه، وهذا القول هو الصحيح. ويءيده من القياس: ان الرجل لو مسح راسه وعليه شعر لا يصل الي اصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فانه لا ينتقض وضوءه، ولا عبره بالفرق بين كون مسح الراس اصلا ومسح الخفين فرعا؛ لاننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الاصلي والفرعي.","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15604,"ChoiceText":"الرَّاجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح؛ وهو أنها لا تنتقض الطَّهارة بانتهاء المدَّة","Brief":"الرَّاجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه ","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الراجح الذي يغلب علي الظن ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح؛ وهو انها لا تنتقض الطهاره بانتهاء المده","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15605,"ChoiceText":"الصَّحيح أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيرة، ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متى شاء.","Brief":"الصَّحيح أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيرة، ولا بانتقاض","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الصحيح انه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيره، ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، او متي شاء.","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15606,"ChoiceText":"الجبيرة -على القول الرَّاجح، كما مر- لا يُشترط لوضعها الطهارة","Brief":"الجبيرة -على القول الرَّاجح، كما مر- لا يُشترط لوضعها الطهارة","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الجبيره -علي القول الراجح، كما مر- لا يشترط لوضعها الطهاره","Path":"كتاب الطهارة-باب مسح الخفين"},{"Id":15607,"ChoiceText":"القول الرَّاجح؛ أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئًا أو رعافًا أو جرحًا أو ماء جروح، أو أي شيء آخر.","Brief":"القول الرَّاجح؛ أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سو","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"القول الراجح؛ انه لا ينقض الخارج من بقيه البدن وان كثر، سواء كان قيءا او رعافا او جرحا او ماء جروح، او اي شيء اخر.","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15608,"ChoiceText":"إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، على القول الراجح","Brief":"إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، على القول الراجح","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"اذا تقيا الانسان من المعده فانه لا ينقض الوضوء، علي القول الراجح","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15609,"ChoiceText":"زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح: أنه ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال","Brief":"القول الراجح: أن زوال العقل ناقض للوضوء.","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين اهل العلم، بل هو موضع خلاف بين اهل العلم، ولكن القول الراجح: انه ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15610,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوؤه، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه لأحس به، فإن وضوءه باقٍ ولا ينتقض.","Brief":"الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أ","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو ان النوم مظنه الحدث، فاذا نام بحيث لو احدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، واذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لاحس به، فان وضوءه باق ولا ينتقض.","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15611,"ChoiceText":"الصحيح أن النوم ما هو بنفسه حدث.","Brief":"الصحيح أن النوم ما هو بنفسه حدث.","FK_LessonId":1679,"SearchTxt":"الصحيح ان النوم ما هو بنفسه حدث.","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15612,"ChoiceText":"فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض","Brief":"فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج ","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"فالقول الراجح ان مس المراه لشهوه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء، والا فلا نقض","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15613,"ChoiceText":"والدبر فرج بلا شك؛ لأنه منفرج على الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: إن مس الذكر ينقض؟ \n
\nطلبة: الوضوء. \n
\nالشيخ: وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط.","Brief":"القول الراجح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"والدبر فرج بلا شك؛ لانه منفرج علي الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلي هذا فينتقض الوضوء بمس حلقه الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: ان مس الذكر ينقض؟ طلبه: الوضوء. الشيخ: وعلي هذا فنقول: ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط.","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15614,"ChoiceText":"فالصواب بلا شك: أن مس الأمرد كمس المرأة سواء","Brief":"فالصواب بلا شك: أن مس الأمرد كمس المرأة سواء","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"فالصواب بلا شك: ان مس الامرد كمس المراه سواء","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15615,"ChoiceText":"القول الراجح الصواب المقطوع به: أن عقوبة اللوطي فاعلًا أو مفعولًا به راضيًا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال","Brief":"القول الراجح الصواب المقطوع به: أن عقوبة اللوطي فاعلًا أو مف","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"القول الراجح الصواب المقطوع به: ان عقوبه اللوطي فاعلا او مفعولا به راضيا القتل بكل حال اذا كانوا بالغين عاقلين، حتي وان كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم الا في الاحصان، واما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال","Path":"كتاب الحدود-حد اللواط"},{"Id":15616,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه، وهو القياس","Brief":"القول الصحيح: أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه.","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله: ان الملموس اذا وجد منه شهوه انتقض وضوءه، علي القول بان اللامس ينتقض وضوءه، وهو القياس","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15617,"ChoiceText":"الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء","Brief":"الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أ","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم: ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15618,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء؛ لأنه لا دليل على ذلك. \n
واللحم شرعًا يطلق على كل الأجزاء، كما في قوله تعالى: \n{حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} [المائدة: ٣] لحم الخنزير أي لحم؟ \n
\nطلبة: كله. \n
\nالشيخ: لا، الأمعاء حلال! الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضًا فهو حرام، وإذا كنا نجعل التحريم -وهو منع- شاملًا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء هو أمرًا شاملًا لجميع الأجزاء؛ بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء","Brief":"الصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية أجزاء لحم الإبل في نقض الوضوء.","FK_LessonId":1680,"SearchTxt":"والصحيح انه لا فرق بين الهبر وبقيه الاجزاء؛ لانه لا دليل علي ذلك. واللحم شرعا يطلق علي كل الاجزاء، كما في قوله تعالي: {حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به} [الماءده: ٣] لحم الخنزير اي لحم؟ طلبه: كله. الشيخ: لا، الامعاء حلال! الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتي جلده يشمله التحريم ايضا فهو حرام، واذا كنا نجعل التحريم -وهو منع- شاملا لجميع الاجزاء فاننا نجعل الوضوء هو امرا شاملا لجميع الاجزاء؛ بمعني انك اذا اكلت اي جزء منها فانه يجب عليك الوضوء","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15619,"ChoiceText":"القولُ الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة لينوي رفع الحدثين","Brief":"القولُ الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى،","FK_LessonId":1681,"SearchTxt":"القول الراجح كما سبق ان الجنب اذا نوي رفع الحدث الاكبر كفي، ما حاجه لينوي رفع الحدثين","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15620,"ChoiceText":"الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أَمَرَنَا بأن نغسل ما وَلَغَ فيه مع كثرة هذا، ومشقة التحرز منه غالبًا، فغيره من باب أولى","Brief":"الصحيح أن نجاسة الكلب كلها لا بد فيها من السبع.","FK_LessonId":1681,"SearchTxt":"الصحيح ان نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وان الرسول اذا كان امرنا بان نغسل ما ولغ فيه مع كثره هذا، ومشقه التحرز منه غالبا، فغيره من باب اولي","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15621,"ChoiceText":"الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مُسْتَحَبٌّ،","Brief":"الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مُسْتَحَبٌّ،","FK_LessonId":1681,"SearchTxt":"الوضوء من البان الابل الصحيح انه مستحب،","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15622,"ChoiceText":"القول الأول أصح؛ أن الصلاة هي كل ما يُشْرَع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا","Brief":"القول الأصح: أن الصلاة هي كل ما يُشْرَع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا.","FK_LessonId":1681,"SearchTxt":"القول الاول اصح؛ ان الصلاه هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود ام لا","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":15623,"ChoiceText":"الصواب؛ أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه، وتطوف، وتتوكل على الله","Brief":"إذا اضطرت الحائض للسفر ولم تطف طواف الإفاضة يجوز لها الطواف بالبيت للضرورة","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"الصواب؛ انها اذا اضطرت الي السفر فانها تطوف، لكن يجب عليها ان تتحفظ حتي لا ينزل الدم الي المسجد فيلوثه، وتطوف، وتتوكل علي الله","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة / مسائل متفرقة"},{"Id":15624,"ChoiceText":"فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقظان؛ فإنه لا يُوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح","Brief":"خروج المني بغير لذة من إنسان يقظان لا يوجب الغسل","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"فاذا خرج من غير لذه من انسان يقظان؛ فانه لا يوجب الغسل علي ما ذهب اليه المءلف، وهو الصحيح","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15625,"ChoiceText":"والقول الثاني في المسألة: أنه لا غُسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني، وأحس الإنسان بانتقاله، ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو القول الصواب","Brief":"والقول الثاني في المسألة: أنه لا غُسل بالانتقال، أنه إذا انت","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"والقول الثاني في المساله: انه لا غسل بالانتقال، انه اذا انتقل المني، واحس الانسان بانتقاله، ولكنه لم يخرج فانه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- وهو القول الصواب","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15626,"ChoiceText":"فهذه خمسة أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان: أنه يجب، وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب","Brief":"الاحتياط وجوب غسل الكافر إذا أسلم","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"فهذه خمسه اقوال في المساله، ولكن راس الخلاف هو قولان: انه يجب، وانه لا يجب، والاحتياط الوجوب","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15627,"ChoiceText":"بقينا الحائض، الحائض (...)، فهل يحرم عليها قراءة القرآن؟ \n
الجواب: نعم، كلام المؤلف يدل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن، وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؟ نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؛ ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صحيحة تمنع؛ فإن الأصل البراءة أو الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع. \n
والله -عز وجل- أمر بتلاوة القرآن مطلقًا، فأي حال من الأحوال يُخرج بها الإنسان شخصًا من عباد الله عن قراءة القرآن؛ فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن؛ فإنها مأمورة بقراءته. \n
فإن قلت: ألا يمكن أن نقيسها على الجنب بجامع أن كلًّا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ \n
الجواب: أن هذا قياس مع الفارق؛ والفارق هو أنَّ الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع ولَّا لا، بماذا؟ \n
\nطلبة: بالغسل. \n
\nالشيخ: بالاغتسال، يغتسل ويزول المانع، وهو خير (...)، وأما الحائض فليس بإمكانها أن تزيل ذلك المانع، ثم إن الحائض مدتها تطول غالبًا، والجنب لا يمكن أن تطول؛ لأنه مهما كان سوف تأتيه الصلاة، ويُلزم بالاغتسال. \n
والنفساء كذلك، بل من باب أوْلى أن يُرخَّص لها؛ لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو مذهب قوي؛ لأنه -كما قلت- الأصل عدم المانع، وأن الإنسان مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يتلون كتابه. \n
فإذا قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو مُعلَّقة بالحاجة، فإن احتاجت الحائض إلى قراءة القرآن مثل الأوراد، أو أن تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها؛ أو لتعليم البنات في المدارس فإننا نبيح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فنأخذ بماذا؟ بالأحوط، ونقول: لها أذكار تذكر الله عز وجل بذكر غير القرآن، وهي لن تحرم من الذكر، لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبًا قويًّا. \n
فلدينا الآن ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإباحة مطلقًا، والتفصيل؛ والإباحة مطلقا أقوى من المنع مطلقًا، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل","Brief":"يباح للحائض والنفساء قراءة القرآن عند الحاجة","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"بقينا الحاءض، الحاءض (...)، فهل يحرم عليها قراءه القران؟ الجواب: نعم، كلام المءلف يدل علي انه يحرم عليها قراءه القران، وعلي هذا جمهور اهل العلم؛ ان الحاءض لا تقرا القران؛ ولكن لها ان تذكر الله بما يوافق القران؟ نعم، لها ان تذكر الله بما يوافق القران؛ ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: انه ليس في منع الحاءض من قراءه القران نصوص صريحه صحيحه، واذا لم يكن فيها نصوص صريحه صحيحه تمنع؛ فان الاصل البراءه او الاصل الحل حتي يقوم دليل علي المنع. والله -عز وجل- امر بتلاوه القران مطلقا، فاي حال من الاحوال يخرج بها الانسان شخصا من عباد الله عن قراءه القران؛ فاننا نطالبه بالدليل، واذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح يمنع الحاءض من قراءه القران؛ فانها ماموره بقراءته. فان قلت: الا يمكن ان نقيسها علي الجنب بجامع ان كلا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ الجواب: ان هذا قياس مع الفارق؛ والفارق هو ان الجنب باختياره ان يزيل هذا المانع ولا لا، بماذا؟ طلبه: بالغسل. الشيخ: بالاغتسال، يغتسل ويزول المانع، وهو خير (...)، واما الحاءض فليس بامكانها ان تزيل ذلك المانع، ثم ان الحاءض مدتها تطول غالبا، والجنب لا يمكن ان تطول؛ لانه مهما كان سوف تاتيه الصلاه، ويلزم بالاغتسال. والنفساء كذلك، بل من باب اولي ان يرخص لها؛ لان مدتها اطول من مده الحاءض، وما ذهب اليه شيخ الاسلام فهو مذهب قوي؛ لانه -كما قلت- الاصل عدم المانع، وان الانسان مامور بتلاوه كتاب الله، وقد اثني الله تعالي علي من يتلون كتابه. فاذا قال قاءل: ما دام العلماء مختلفين، وفيه احاديث وان كانت ضعيفه، لماذا لا نجعل المساله مرتبطه او معلقه بالحاجه، فان احتاجت الحاءض الي قراءه القران مثل الاوراد، او ان تتحفظ ما حفظته حتي لا تنسي، او تكون محتاجه لتعليم اولادها؛ او لتعليم البنات في المدارس فاننا نبيح لها ذلك، واما مع عدم الحاجه فناخذ بماذا؟ بالاحوط، ونقول: لها اذكار تذكر الله عز وجل بذكر غير القران، وهي لن تحرم من الذكر، لو ذهب ذاهب الي هذا لكان مذهبا قويا. فلدينا الان ثلاثه مذاهب: المنع مطلقا، والاباحه مطلقا، والتفصيل؛ والاباحه مطلقا اقوي من المنع مطلقا، ويبقي النظر بين الاباحه المطلقه وبين التفصيل","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15628,"ChoiceText":"والصحيح -كما سبق- أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل","Brief":"والصحيح -كما سبق- أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في ","FK_LessonId":1682,"SearchTxt":"والصحيح -كما سبق- ان التسميه ليست واجبه لا في الوضوء ولا في الغسل","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15629,"ChoiceText":"فمن أهل العلم من قال: إن المضمضة والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وإنه لا يصح الغسل إلا بهما، ومنهم من قال: إن الغسل يصح بدونهما.\n
والصواب: أنه لا يصح الغسل إلا بهما","Brief":"الصواب: أنه لا يصح الغسل إلا بالمضمضة والاستنشاق.","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"فمن اهل العلم من قال: ان المضمضه والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وانه لا يصح الغسل الا بهما، ومنهم من قال: ان الغسل يصح بدونهما. والصواب: انه لا يصح الغسل الا بهما","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15630,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالى: \n{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مع أنه قال سبحانه وتعالى: \n{إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} \n{وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.\n
وعلى هذا، فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه؛ لأن الله لم يذكر سوى ذلك، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح","Brief":"اختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان؛ وهو الصحيح.","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام ابن تيميه: انه اذا نوي رفع الحدث الاكبر فقط وسكت عن الاصغر فانه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} مع انه قال سبحانه وتعالي: {اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} {وان كنتم جنبا فاطهروا} . وعلي هذا، فاذا تطهر الانسان بنيه الحدث الاكبر فانه يجزءه؛ لان الله لم يذكر سوي ذلك، وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15631,"ChoiceText":"والصواب: أنه مطهر ورافع للحدث؛","Brief":"الصواب: أن التيمم مطهر ورافع للحدث.","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"والصواب: انه مطهر ورافع للحدث؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15632,"ChoiceText":"والصحيح: أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط","Brief":"والصحيح: أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"والصحيح: انه لا تيمم الا في الطهاره عن الحدث فقط","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15633,"ChoiceText":"لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت -على القول الراجح- كمثل ذوات الأسباب","Brief":"القول الراجح جواز النافلة في أوقات النهي؛ إذا كانت من ذوات الأسباب.","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"لو كانت النافله تجوز في هذا الوقت -علي القول الراجح- كمثل ذوات الاسباب","Path":"كتاب الصلاة"},{"Id":15634,"ChoiceText":"الصواب: أنه إذا زاد على ثمنه كثيرًا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه","Brief":"الصواب: أنه إذا زاد الماء على ثمنه كثيرًا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه، ولا يتيمم.","FK_LessonId":1683,"SearchTxt":"الصواب: انه اذا زاد علي ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فانه يجب عليه ان يشتريه","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15635,"ChoiceText":"الصحيح: أنَّه لا يُشترَط لا ترتيب ولا موالاة، وأنَّ التيمُّم عن الجرح في الحدَثِ الأصغر كالتيمُّم عن الجرحِ في الحدَثِ الأكبر، وبناءً على ذلك فيجوز أن أتيمَّمَ قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ","Brief":"الصحيح: أنَّه لا يُشترَط لا ترتيب ولا موالاة، وأنَّ التيمُّم","FK_LessonId":1684,"SearchTxt":"الصحيح: انه لا يشترط لا ترتيب ولا موالاه، وان التيمم عن الجرح في الحدث الاصغر كالتيمم عن الجرح في الحدث الاكبر، وبناء علي ذلك فيجوز ان اتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء بزمن قليل او كثير","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15636,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ مطْلقًا لا في الثوبِ ولا في البَدَنِ ولا في البقعةِ","Brief":"الصحيح أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ مطْلقًا لا في الثوبِ ولا في ","FK_LessonId":1684,"SearchTxt":"الصحيح انه لا تيمم عن نجاسه مطلقا لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعه","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15637,"ChoiceText":"والنجاسةُ على البَدَنِ يُتيمَّم عنها على المذهب، والصحيح أنه لا يُتيمَّم عنها، يغسلُها إن وَجَدَ الماءَ وإلَّا سقط عنه الوجوب","Brief":"والنجاسةُ على البَدَنِ يُتيمَّم عنها على المذهب، والصحيح أنه","FK_LessonId":1684,"SearchTxt":"والنجاسه علي البدن يتيمم عنها علي المذهب، والصحيح انه لا يتيمم عنها، يغسلها ان وجد الماء والا سقط عنه الوجوب","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15638,"ChoiceText":"والنبيُّ عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شكَّ أنه مرَّ برمالٍ كثيرةٍ، ومع ذلك فلمْ يُنقَل أنهم كانوا يحملون الترابَ، ولا أنهم كانوا يصلُّون بدون تيمُّمٍ، وعليه فيكون القولُ الصحيحُ أنه لا يُشترط الترابُ","Brief":"القولُ الصحيحُ أنه لا يُشترط الترابُ؛ بل تتيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض.","FK_LessonId":1684,"SearchTxt":"والنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك لا شك انه مر برمال كثيره، ومع ذلك فلم ينقل انهم كانوا يحملون التراب، ولا انهم كانوا يصلون بدون تيمم، وعليه فيكون القول الصحيح انه لا يشترط التراب","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15639,"ChoiceText":"الصواب أنَّ كلَّ ما على الأرض من ترابٍ، وحَجَرٍ ورمْلٍ رطْبٍ أو يابسٍ يُتيمَّم منه","Brief":"الصواب أنَّ كلَّ ما على الأرض من ترابٍ، وحَجَرٍ ورمْلٍ رطْبٍ","FK_LessonId":1684,"SearchTxt":"الصواب ان كل ما علي الارض من تراب، وحجر ورمل رطب او يابس يتيمم منه","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15640,"ChoiceText":"الصواب: أن النية لا يشترط التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، لا في الحج ولا في غير الحج","Brief":"الصواب: أن النية لا يشترط التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، لا ","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"الصواب: ان النيه لا يشترط التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لا في الحج ولا في غير الحج","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15641,"ChoiceText":"بالقول الراجح: أن التيمم مطهِّر ورافع","Brief":"بالقول الراجح: أن التيمم مطهِّر ورافع","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"بالقول الراجح: ان التيمم مطهر ورافع","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15642,"ChoiceText":"الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت","Brief":" الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":" الصحيح: ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15643,"ChoiceText":"الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت،","Brief":"الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، ","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"الصحيح: ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت، ","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15644,"ChoiceText":"إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ تعارض عندنا أمران؛ الأمر الأول: تقديم الصلاة في أول وقتها، والأمر الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلًا عن طهارة التيمم، أيهما أرجح في نظركم؟ \n
\nطالب: الأول. \n
\nطالب آخر: الثاني. \n
\nالشيخ: الثاني أرجح","Brief":"إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ الثاني: أرجح.","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":" اذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت، فهل الافضل ان يقدم الصلاه في اول وقتها او الافضل ان يءخرها حتي يجد الماء؟ تعارض عندنا امران؛ الامر الاول: تقديم الصلاه في اول وقتها، والامر الثاني: الصلاه بطهاره الماء بدلا عن طهاره التيمم، ايهما ارجح في نظركم؟ طالب: الاول. طالب اخر: الثاني. الشيخ: الثاني ارجح","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15645,"ChoiceText":"لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ \n
\nطلبة: لا يلزمها شيء. \n
\nالشيخ: لا يلزمها شيء، أما الذين يقولون بأنه يمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء، وعند آخرين: يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضًا، ولكن الصحيح أنه لا يلزمها شيء","Brief":"لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ الصحيح أنه لا يلزمها شيء.","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"لو ان امراه طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ طلبه: لا يلزمها شيء. الشيخ: لا يلزمها شيء، اما الذين يقولون بانه يمتد وقت الضروره من نصف الليل الي الفجر، فعندهم يلزمها ان تصلي العشاء، وعند اخرين: يلزمها ان تصلي العشاء والمغرب ايضا، ولكن الصحيح انه لا يلزمها شيء","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15646,"ChoiceText":"القول الراجح في التسمية: أنها سنة وليست بواجبة؛","Brief":"القول الراجح في التسمية في التيمم: أنها سنة وليست بواجبة.","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"القول الراجح في التسميه: انها سنه وليست بواجبه؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15647,"ChoiceText":"الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور، ونجس","Brief":"الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أ","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"الصحيح من اقوال اهل العلم الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل التحقيق: ان الماء ينقسم الي قسمين فقط: طهور، ونجس","Path":"كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":15648,"ChoiceText":"في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح","Brief":"في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين علي القول الراجح","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15649,"ChoiceText":"الصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها","Brief":"الصحيح: أنه لا يشترط للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء.","FK_LessonId":1685,"SearchTxt":"الصحيح: انه لا يشترط؛ لان النجاسه عين خبيثه متي زالت زال حكمها","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15650,"ChoiceText":"الصَّحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره؛ يعني: تُغسل كما تُغسل بقية النَّجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب، على القول الراجح","Brief":"الصَّحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره؛ يعني: تُغسل كما تُغسل","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"الصحيح ان نجاسه الخنزير كنجاسه غيره؛ يعني: تغسل كما تغسل بقيه النجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب، علي القول الراجح","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15651,"ChoiceText":"إن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، وأن هذه العين متى زالت بأي مُزيل زال حُكمها، هذا الصحيح","Brief":"إن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، وأن هذه العين متى زالت بأي مُز","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"ان النجاسه عين مستقذره شرعا، وان هذه العين متي زالت باي مزيل زال حكمها، هذا الصحيح","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15652,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا يشرط فيه السبع، بل متى زالت عين النجاسة طَهُر المحل","Brief":"الصحيح أنه لا يشرط في طهارة النجاسة المتوسطة-وهي ما عدا نجاسة الكلب، ونجاسة الغلام الصغير- السبع، بل متى زالت عين النجاسة طَهُر المحل.","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"الصحيح انه لا يشرط فيه السبع، بل متي زالت عين النجاسه طهر المحل","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15653,"ChoiceText":"وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تُطَهِّر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مُزيل كان فإن المكان يَطْهُر، وعلى هذا فيَطْهُر المتَنَجّس بالشمس، إذا زال أثر النجاسة نهائيًّا، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب؛","Brief":"ذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن الشمس تُطَهِّر المتنجس؛والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب.","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"وذهب ابو حنيفه رحمه الله الي ان الشمس تطهر، وان عين النجاسه اذا زالت باي مزيل كان فان المكان يطهر، وعلي هذا فيطهر المتنجس بالشمس، اذا زال اثر النجاسه نهاءيا، والذي قاله ابو حنيفه هنا هو الصواب؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15654,"ChoiceText":"القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية","Brief":"القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"القول الراجح ان الخمر ليس بنجس نجاسه حسيه","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15655,"ChoiceText":"الصواب: أن الدهن المائع كالجامد، تُلقى النجاسة وما حولها","Brief":"الصواب: أن الدهن المائع كالجامد، تُلقى النجاسة وما حولها","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"الصواب: ان الدهن الماءع كالجامد، تلقي النجاسه وما حولها","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15656,"ChoiceText":"يقول: \n(عن يسير دم نجس)، كلمة يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفسُ كل إنسان بحسبه، فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير، وإذا رأى أنه كثير فهو كثير، ويَستفتي كل إنسان قلبَه، أو أن العبرة بما جرى به العرف، وأن ما رآه الناس كثيرًا فهو كثير، وما رأوه يسيرًا فهو يسير؟ \n
في هذه المسألة قولان للعلماء، ولكن الراجح أن المعتبر عُرْف الناس، ما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، وما عدوه يسيرًا فهو يسير","Brief":"يقول: \n (عن يسير دم نجس)؛ الراجح أن ضابط اليسير والكثير العرف.","FK_LessonId":1686,"SearchTxt":"يقول: (عن يسير دم نجس) ، كلمه يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفس كل انسان بحسبه، فاذا راي الانسان ان هذا الشيء يسير فهو يسير، واذا راي انه كثير فهو كثير، ويستفتي كل انسان قلبه، او ان العبره بما جري به العرف، وان ما راه الناس كثيرا فهو كثير، وما راوه يسيرا فهو يسير؟ في هذه المساله قولان للعلماء، ولكن الراجح ان المعتبر عرف الناس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15657,"ChoiceText":"الصَّحيح في هذه المسالة: أن الاستجمار إذا تَمَّتْ شروطه فهو مطَهِّر","Brief":"الصَّحيح: أن الاستجمار إذا تَمَّتْ شروطه فهو مطَهِّر.","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله: ان الاستجمار اذا تمت شروطه فهو مطهر","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15658,"ChoiceText":"فالصَّحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه؛","Brief":"الصَّحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير من سائر النجاسات يعفى عنه.","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابو حنيفه في ان الشيء اليسير يعفي عنه؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15659,"ChoiceText":"المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكمًا بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح","Brief":"المذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكمًا بين المني والبول، ","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"المذي الصحيح انه ليس كالبول، وان له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظه، بل يكتفي فيه بالنضح","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15660,"ChoiceText":"هذا القول هو الصَّحيح؛ أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرًا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضًا","Brief":"هذا القول هو الصَّحيح؛ أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤره","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"هذا القول هو الصحيح؛ ان الحمار الاهلي والبغل طاهران، فسءرهما يكون طاهرا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من انفيهما طاهر ايضا","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15661,"ChoiceText":"الحيض قلنا: إنه يعتاد أنثى عند البلوغ؛ لأنه يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟ \n
المعروف عند الفقهاء: نعم، والصحيح: لا، ليس له حد","Brief":"الحيض الصحيح أنه لا حد لأقله ولا لأكثره.","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"الحيض قلنا: انه يعتاد انثي عند البلوغ؛ لانه يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الايام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء: نعم، والصحيح: لا، ليس له حد","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15662,"ChoiceText":"الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح","Brief":"الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح","FK_LessonId":1687,"SearchTxt":"الحيض يكون مع الحمل علي القول الراجح","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15663,"ChoiceText":"تطهر النجاسات بغير الماء؟\n
\nالطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار","Brief":"تطهر النجاسات بغير الماء على القول الصحيح ومنه الاستجمار.","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"تطهر النجاسات بغير الماء؟ الطلبه: نعم. الشيخ: علي القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15664,"ChoiceText":"فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل.\n
\nطلبة: زال حكمها.\n
\nالشيخ: زال حكمها وطهرت","Brief":"القول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل زال حكمها وطهرت.","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"فالقول الراجح انه متي زالت عين النجاسه باي مزيل. طلبه: زال حكمها. الشيخ: زال حكمها وطهرت","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15665,"ChoiceText":"الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة","Brief":"الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"الصحيح ان النجاسه تطهر بالاستحاله","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15666,"ChoiceText":"الصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامة فإنه طاهر","Brief":"الصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الج","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"الصحيح انه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتي لو اصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامه فانه طاهر","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15667,"ChoiceText":"المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح،","Brief":"المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح، ","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"المذي علي القول الراجح يكفي فيه النضح، ","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15668,"ChoiceText":"فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم","Brief":"فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"فالصواب في هذا ان نقول: متي وجد الحيض ثبت حكمه، ومتي لم يوجد فانه لا يثبت الحكم","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15669,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل","Brief":"الصحيح أنه لا حد لأقل الحيض كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب.","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"الصحيح انه لا حد لاقله كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، ومال اليه صاحب الانصاف وقال: انه الصواب؛ لان من النساء من تكون حيضتها قليله، والطهر بين الحيضتين معها قليل","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15670,"ChoiceText":"الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل،","Brief":"الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، ","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"الصحيح انه يمكن الحيض مع الحمل، ","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15671,"ChoiceText":"فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا،","Brief":"من وطيء امرأته في فرجها وهي حائض؛ فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا.","FK_LessonId":1688,"SearchTxt":"فالصحيح ان الكفاره واجبه، علي الاقل نقول: انها واجبه احتياطا، ","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15672,"ChoiceText":"لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها، لا إلى عادة غالب الحيض، بمعنى أن ننظر نساءها؛ كأختها وأمها، وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح؛","Brief":"لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها، لا إلى عادة غالب الح","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"لو قال قاءل: اننا نرجع الي عاده نساءها، لا الي عاده غالب الحيض، بمعني ان ننظر نساءها؛ كاختها وامها، وما اشبه ذلك، فهذا هو الارجح؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض"},{"Id":15673,"ChoiceText":"الصحيح- أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، أو العشرين، أو الخامس والعشرين، فإنها تجلس من أول النصف","Brief":"الصحيح- أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر، لكن ما ت","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"الصحيح- انها اذا علمت ان الحيض ياتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، او العشرين، او الخامس والعشرين، فانها تجلس من اول النصف","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15674,"ChoiceText":"القول الصحيح في الْمُبْتَدَأَة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر","Brief":"القول الصحيح في الْمُبْتَدَأَة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أ","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"القول الصحيح في المبتداه ان دمها دم حيض ما لم يستغرق اكثر الشهر","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15675,"ChoiceText":"إن استغرق أكثر الوقت -دمُ المبتدأة- فهي حينئذ مستحاضة، فترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح","Brief":"إن استغرق أكثر الوقت -دمُ المبتدأة- فهي حينئذ مستحاضة، فترجع","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"ان استغرق اكثر الوقت -دم المبتداه- فهي حينءذ مستحاضه، فترجع الي التمييز، ان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15676,"ChoiceText":"والقول الثاني: من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه، وهو الصحيح، فإذا قالت مثلًا: هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين إلى الثلاثين، نقول: اجلسي من العشرين.","Brief":"إذا علمت المرأة العدد وقالت لا أدري هل في العشرين ولا خمسة وعشرين؛ الصحيح من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه.","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"والقول الثاني: من اول المده الذي ذكرت ان حيضها ياتيها فيه، وهو الصحيح، فاذا قالت مثلا: هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين الي الثلاثين، نقول: اجلسي من العشرين.","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15677,"ChoiceText":"القول الصحيح أن الْمُبْتَدَأَة تجلس حتى تطهُر، وبناءً على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر","Brief":"القول الصحيح أن الْمُبْتَدَأَة تجلس حتى تطهُر، وبناءً على هذ","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"القول الصحيح ان المبتداه تجلس حتي تطهر، وبناء علي هذا فاذا زادت العاده وجب علي المراه ان تبقي لا تصلي، ولا تصوم، ولا ياتيها زوجها حتي تطهر","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15678,"ChoiceText":"القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه","Brief":"القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"القول الراجح ان ما زاد علي العاده فهو حيض تجلسه","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15679,"ChoiceText":"التقدم: كانت تراه في آخر الشهر، فرأته في أوله. نقول: انتظري، إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بشيء. \n
والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من أول الشهر، فإنه يجب عليها أن تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها؛ لأن هذا حيض","Brief":"التقدم: كانت تراه في آخر الشهر، فرأته في أوله. نقول: انتظري،","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"التقدم: كانت تراه في اخر الشهر، فراته في اوله. نقول: انتظري، اذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وان لم يتكرر فليس بشيء. والصحيح انه حيض، وانه لو كانت عادتها في اخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من اول الشهر، فانه يجب عليها ان تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا ياتيها زوجها؛ لان هذا حيض","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15680,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة كالأول؛ أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أيش؟ \n
\nطالب: تجلس. \n
\nالشيخ: وجب عليها أن تجلس؛ لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذًى","Brief":"القول الراجح في التأخير؛ أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أن تجلس.","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذه المساله كالاول؛ انها اذا تاخرت عادتها ثم جاءت في اخر الشهر وجب عليها ايش؟ طالب: تجلس. الشيخ: وجب عليها ان تجلس؛ لانه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله اياه بانه اذي","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15681,"ChoiceText":"الصواب؛ أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طُهْرًا","Brief":"المرأة ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً الأقرب إلى الصواب: أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طُهْرًا.","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"الصواب؛ ان اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15682,"ChoiceText":"في الْمُبْتَدَأَة، ترجع على القول الراجح إلى عادة نسائها أولًا، فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها، أو نسيت عادة نسائها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء","Brief":"في الْمُبْتَدَأَة، ترجع على القول الراجح إلى عادة نسائها أول","FK_LessonId":1689,"SearchTxt":"في المبتداه، ترجع علي القول الراجح الي عاده نساءها اولا، فان اضطربت او لا تعلم عاده نساءها، او نسيت عاده نساءها، فانها ترجع الي عاده غالب النساء","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15683,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة هو: أن المستحاضة لا يحرم وطؤها،","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة هو: أن المستحاضة لا يحرم وطؤها، ","FK_LessonId":1690,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله هو: ان المستحاضه لا يحرم وطءها، ","Path":"كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15684,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا،","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأ","FK_LessonId":1690,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: انه يجوز ان يطاها زوجها قبل الاربعين اذا طهرت، ولا مانع من هذا، ","Path":"كتاب الطهارة-باب النفساء"},{"Id":15685,"ChoiceText":"والصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس حرامًا؛","Brief":"والصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس حرامًا؛ ","FK_LessonId":1690,"SearchTxt":"والصحيح: ان الطلاق في النفاس ليس حراما؛ ","Path":"كتاب الطهارة-باب النفساء"},{"Id":15686,"ChoiceText":"فإذا كان الحمل واحدًا والنفاس واحدًا، فالنفاس لا يزيد على أربعين. \n
ولكن القول الراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها","Brief":"فإذا كان الحمل واحدًا والنفاس واحدًا، فالنفاس لا يزيد على أر","FK_LessonId":1690,"SearchTxt":"فاذا كان الحمل واحدا والنفاس واحدا، فالنفاس لا يزيد علي اربعين. ولكن القول الراجح: انه اذا تجدد دم للثاني فانها تبقي في نفاسها","Path":"كتاب الطهارة-باب النفساء"},{"Id":15687,"ChoiceText":"لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة؛ لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ الفرض، والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع، وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضًا","Brief":"إذا توضأت المستحاضة للنفل فلها أن تصلي الفريضة بخلاف التيمم عندهم؛ فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ الفرض، والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع، وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضًا.","FK_LessonId":1690,"SearchTxt":"لو توضات للنفل فلها ان تصلي الفريضه؛ لان طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فان التيمم مبيح، واذا تيمم لنافله لم يصل الفرض، والصحيح انه يصلي الفرض، وان التيمم رافع، وطهاره المستحاضه ونحوها رافعه ايضا","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم / كتاب الطهارة-باب الاستحاضة"},{"Id":15688,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاة","Brief":"صبي بلغ أثناء يوم من رمضان أو أثناء وقت الصلاة؛ القول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاة","FK_LessonId":1692,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذا انه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-وجوب الصلاة"},{"Id":15689,"ChoiceText":"اختلف العلماء في مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدًا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشدة الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الإنسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان: \n
أحدهما: لا، والثاني: نعم. \n
والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدًا؛ لأنه هنا لو صلى ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن أبدًا أن ينشغل؛ لأن الآن يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث –أظنه- أبي موسى في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى –صلاة الفجر- حتى فتح الله عليهم \n. \n
وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» \nشغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة، المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف \n، على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، ما هو من أجل الخوف؛ من أجل شدة الخوف، حتى لا يكاد يحسن شيئًا من الصلوات.","Brief":"الصحيح أنه يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف.","FK_LessonId":1692,"SearchTxt":"اختلف العلماء في مساله، هل يجوز تاخير الصلاه لشده الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاه لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشده الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الانسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز ان يءخر الصلاه في هذه الحال او لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان: احدهما: لا، والثاني: نعم. والصحيح انه يجوز في هذه الحال، يجوز ان يءخرها اذا كان لا يستطيع ان يصلي ابدا؛ لانه هنا لو صلي ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن ابدا ان ينشغل؛ لان الان يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع ان يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابه رضي الله عنهم، كما في حديث –اظنه- ابي موسي في فتح تستر، فانهم اخروا الصلاه عن وقتها الي الضحي –صلاه الفجر- حتي فتح الله عليهم . وعليه يحمل تاخير النبي صلي الله عليه وسلم صلاه الخندق عن وقتها، فان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن الصلاه الوسطي» شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع ان يصليها، وغزوه الخندق كانت في السنه الخامسه، وغزوه ذات الرقاع كانت في السنه الرابعه، المشهور، وقد صلي فيها النبي صلي الله عليه وسلم صلاه الخوف ، علي المشهور بان صلاه ذات الرقاع في الرابعه يكون النبي صلي الله عليه وسلم اخر الصلوات في ايام الخندق من اجل شده الخوف، ما هو من اجل الخوف؛ من اجل شده الخوف، حتي لا يكاد يحسن شيءا من الصلوات.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":15690,"ChoiceText":"فاشترط المؤلف شرطين لكفره: \n
الشرط الأول: إذا دعاه إمام أو نائبه. \n
الثاني: أن يضيق وقت الثانية عنها. \n
فإن كان هذا الرجل تاركًا للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا، لماذا؟ لأنه لا يدعى إليها. الناس متروكون لدينهم وأمانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه إمام أو نائبه، وضاق وقت الأولى وخرج، وسكت الإمام عنه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا بد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه. \n
طيب العلة، نحن نقول مثلًا: النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة ليس فيها هذان الشرطان، فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا: لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونًا؛ إذ قد يكون معذورًا بعذر يعتقده عذرًا، وليس بعذر، فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور، وأما فضاق وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى، لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى كصلاة العصر مع المغرب. \n
يقولون: وربما أنه جاهل يحسب أن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض، فدرءًا للحد عنه أو درءًا للحكم بتكفيره نقول: نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام؛ لأن هذا ليس موجودًا في الكتاب ولا في السنة. \n
وأيضًا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان هل أنتم تقولون: لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام، لا يقولون بذلك، واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة، فإما أن تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه، وإما أن تلغوا هذا الشرط بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها. فالصحيح إذن الأخذ بعموم الأدلة، أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه، ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضًا بين العلماء: \n
منهم من قال: يكفر بترك فريضة واحدة، فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر. \n
ومنهم من قال: بترك فريضتين. \n
ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى، وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر. \n
ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة تركًا، يتركها، ما هي صلاة واحدة، بمعنى أنه قد وطن نفسه على ألا يصلي، يترك الصلاة، معروف أن هذا الرجل لا يصلي، لا ظهرًا ولا عصرًا ولا مغربًا ولا عشاءً ولا فجرًا، فهذا هو الذي يكفر. أما من كان يصلي فرضًا ويدع فرضًا، أو يصلي فرضًا ويدع فرضين، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يقال: إنه ترك الصلاة، بل هذا ترك صلاة، لا الصلاة. \n
والحديث: \n«بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» \n، لم يقل: ترك صلاة، وكذلك: \n«الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ» \n، ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين، الأصل أنه أيش؟ مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام. \n
وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، سواء كان مقيدًا أو بشروط، وهو أن تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا يكفر، هذا القول هو الراجِح؛ لأن الأدلة تدل عليه؛ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين: \n{فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]، فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول: التوبة، منين؟ من الشرك، فإن لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني: إقام الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. الثالث: إيتاء الزكاة، فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين. \n
وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلِّ ولم يزكِّ، وإن تاب من الشرك؛ إذ لو كان مؤمنًا لكان أخًا لنا في الدين؛ لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، المعاصي وإن عظمت لا تنتفي فيها الأخوة في الدين، أرأيتم قول الله عز وجل: \n{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] \n{أَخِيهِ} من؟ المقتول أخ للقاتل، مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر قتل المسلم، حتى إن الله قال في عقوبته: \n{فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] ومع هذا فأخوته باقية. \n
وقال في المؤمنين المقتتلين، قال: \n{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ٩، ١٠] ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» \n، ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية. \n
إذن لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية، وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك، والثاني: إقامة الصلاة، والثالث: إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن، واضح؟","Brief":"القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام، في الحكم على تارك الصلاة بالكفر.","FK_LessonId":1692,"SearchTxt":"فاشترط المءلف شرطين لكفره: الشرط الاول: اذا دعاه امام او ناءبه. الثاني: ان يضيق وقت الثانيه عنها. فان كان هذا الرجل تاركا للصلاه ولكن الامام وناءب الامام لم يدعوانه الي فعلها، كما هو الواقع الان مع الاسف الشديد، فانه لا يكفر، وعلي هذا فمذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه انه لا يمكن ان يحكم بكفر احد ترك الصلاه في زماننا، لماذا؟ لانه لا يدعي اليها. الناس متروكون لدينهم وامانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لانهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه امام او ناءبه، وضاق وقت الاولي وخرج، وسكت الامام عنه، فانه لا يكفر؛ لانه لا بد ان يدعوه حتي يضيق وقت الثانيه عنه. طيب العله، نحن نقول مثلا: النصوص الوارده في تكفير تارك الصلاه ليس فيها هذان الشرطان، فمن اين جءتم بهذين الشرطين؟ قالوا: لانه اذا لم يدعه الامام لم نتحقق انه تركها تهاونا؛ اذ قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا، وليس بعذر، فاذا دعاه الامام واصر علمنا ان الرجل ليس بمعذور، واما فضاق وقت الثانيه فانه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانيه التي تجمع الي الاولي، لكنه غير ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانيه فيما لا تجمع اليها الاولي كصلاه العصر مع المغرب. يقولون: وربما انه جاهل يحسب ان كل الصلوات يجمع بعضها الي بعض، فدرءا للحد عنه او درءا للحكم بتكفيره نقول: نضيق هذا الامر بهذين الشرطين، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب، وهو انه لا اثر لدعوه الامام؛ لان هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنه. وايضا المساءل الاخري التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون: لا يكفر الا اذا دعاه الامام، لا يقولون بذلك، واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاه، فاما ان تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الانسان فيه، واما ان تلغوا هذا الشرط بالنسبه للصلاه كما هو لاغ بالنسبه لغيرها. فالصحيح اذن الاخذ بعموم الادله، انه يكفر سواء دعاه الامام او ناءبه، ولكن هل يكفر بترك فريضه واحده؟ فيه خلاف ايضا بين العلماء: منهم من قال: يكفر بترك فريضه واحده، فاذا تهاون بترك فريضه واحده حتي خرج وقتها فهو كافر. ومنهم من قال: بترك فريضتين. ومنهم من قال: بترك فريضتين ان كانت الثانيه تجمع للاولي، وعليه فان ترك الفجر فانه يكفر بخروج وقتها، وان ترك الظهر فلا يكفر الا بخروج وقت العصر. ولكن الذي يظهر لي من الادله انه لا يكفر الا بترك الصلاه تركا، يتركها، ما هي صلاه واحده، بمعني انه قد وطن نفسه علي الا يصلي، يترك الصلاه، معروف ان هذا الرجل لا يصلي، لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. اما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا، او يصلي فرضا ويدع فرضين، فانه لا يكفر؛ لانه لا يقال: انه ترك الصلاه، بل هذا ترك صلاه، لا الصلاه. والحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه» ، لم يقل: ترك صلاه، وكذلك: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه» ، ولان الاصل بقاء الاسلام، فلا نخرجه منه الا بيقين؛ لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، فالاصل ان هذا الرجل المعين، الاصل انه ايش؟ مسلم، فلا نخرجه من الاسلام المتيقن الا بوجود دليل يخرجه الي الكفر بيقين. وما دامت المساله فيها شك فلا نخرجه من الاسلام. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، سواء كان مقيدا او بشروط، وهو ان تارك الصلاه كسلا وتهاونا يكفر، هذا القول هو الراجح؛ لان الادله تدل عليه؛ من كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، واقوال الصحابه والنظر الصحيح، اما الكتاب فقوله تعالي عن المشركين: {فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين} [التوبه: ١١]، فاشترط الله تعالي للاخوه في الدين ثلاثه شروط: الاول: التوبه، منين؟ من الشرك، فان لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني: اقام الصلاه، فان لم يقيموا الصلاه فليسوا اخوه لنا في الدين. الثالث: ايتاء الزكاه، فان لم يءتوا الزكاه فليسوا اخوه لنا في الدين. وعلي هذا فتكون الايه داله علي انه ليس بمءمن اذا لم يصل ولم يزك، وان تاب من الشرك؛ اذ لو كان مءمنا لكان اخا لنا في الدين؛ لان الاخوه الدينيه لا تنتفي بالمعاصي وان عظمت، المعاصي وان عظمت لا تنتفي فيها الاخوه في الدين، ارايتم قول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان} [البقره: ١٧٨] {اخيه} من؟ المقتول اخ للقاتل، مع ان القاتل فعل كبيره من كباءر الذنوب، من اعظم الكباءر قتل المسلم، حتي ان الله قال في عقوبته: {فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما} [النساء: ٩٣] ومع هذا فاخوته باقيه. وقال في المءمنين المقتتلين، قال: {وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء الي امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين (٩) انما المءمنون اخوه} [الحجرات: ٩، ١٠] ومعلوم ان قتال المءمن من اعظم الذنوب، حتي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ، ومع ذلك لا يخرج من الاخوه الايمانيه. اذن لا خروج من الاخوه الايمانيه الا بالخروج من الدين بالكليه، واذا كان يشترط لثبوت الاخوه الدينيه هذه الشروط الثلاثه: التوبه من الشرك، والثاني: اقامه الصلاه، والثالث: ايتاء الزكاه، فهذا يدل علي ان من لم يقم الصلاه ولم يءت الزكاه فليس بمءمن، واضح؟ ","Path":"كتاب الصلاة-وجوب الصلاة"},{"Id":15691,"ChoiceText":"فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل نصب أدلة قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قائم، وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقي علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله.","Brief":"القول الراجح بلا شك أن تارك الصلاة يكفر.","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"فالحاصل ان القول الراجح بلا شك انه يكفر، والحمد لله ان الله عز وجل نصب ادله قاءمه علي الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قاءم، وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقي علينا الا ان نقول بما قال الله ورسوله.","Path":"كتاب الصلاة-وجوب الصلاة"},{"Id":15692,"ChoiceText":"قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء لا يستتابون، لماذا؟ لأنه لا فائدة، حتى لو تابوا ما قبلنا، مثل من؟ مثل من سبَّ الله أو رسوله، أو تكررت ردته، هذا ما يقبل، يُقتَل حتى لو تاب، لو قال: أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال: أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والعيب، نقول: نقتله، ما نقبل توبته، ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يُقبَل كما تقدم.","Brief":"من ارتد فسب الله أو رسوله أو تكررت ردته فتاب فالصحيح أنه يقبل.","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"قسم لا تقبل توبتهم، فهءلاء لا يستتابون، لماذا؟ لانه لا فاءده، حتي لو تابوا ما قبلنا، مثل من؟ مثل من سب الله او رسوله، او تكررت ردته، هذا ما يقبل، يقتل حتي لو تاب، لو قال: اشهد ان الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال: انا تاءب من وصف الله تعالي بالنقص والعيب، نقول: نقتله، ما نقبل توبته، تري هذا المذهب، والصحيح انه يقبل كما تقدم.","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":15693,"ChoiceText":"قولنا: إن الأذان والإقامة عبادة، إذن فيهما ثواب؛ لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما: الإخلاص والمتابعة، يكون فيها الثواب، وعندنا في الصلاة أذان وإقامة، وإمامة. \n
واختلف العلماء أيهما أفضل؟ والصحيح أن الأفضل الأذان؛ الأذان أفضل من الإمامة؛ لورود الأحاديث الدالة على فضله \n.","Brief":"الصحيح أن الأذان أفضل من الإمامة.","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"قولنا: ان الاذان والاقامه عباده، اذن فيهما ثواب؛ لان كل عباده تشتمل علي شرطيها وهما: الاخلاص والمتابعه، يكون فيها الثواب، وعندنا في الصلاه اذان واقامه، وامامه. واختلف العلماء ايهما افضل؟ والصحيح ان الافضل الاذان؛ الاذان افضل من الامامه؛ لورود الاحاديث الداله علي فضله .","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15694,"ChoiceText":"فالصواب إذن وجوبه؛ أي: وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين.","Brief":"فالصواب إذن وجوبه؛ أي: وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كا","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"فالصواب اذن وجوبه؛ اي: وجوب الاذان والاقامه علي المسافرين كالمقيمين.","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15695,"ChoiceText":"الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس؛ المؤداة والمقضية","Brief":"الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس؛ المؤداة وا","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"الصواب ان الاذان والاقامه يجبان في الصلوات الخمس؛ المءداه والمقضيه","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15696,"ChoiceText":"لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -على القول الصحيح- أن يؤذنوا","Brief":"لو نام جماعة في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -على القول الصحيح- أن يؤذنوا.","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -علي القول الصحيح- ان يءذنوا","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15697,"ChoiceText":"( \nأمينًا) ما تقولوا في (أمينًا)؟ هل نجعلها كالوصف السابق؛ على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، الغريب أن الظاهر من المذهب أنه سنة؛ أن يكون أمينًا، والصحيح أنه واجب، الأمانة هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء.","Brief":"الصحيح أن وصف الأمانة واجب بالنسبة للمؤذن.","FK_LessonId":1693,"SearchTxt":"( امينا ) ما تقولوا في (امينا)؟ هل نجعلها كالوصف السابق؛ علي سبيل الاستحباب او علي سبيل الوجوب، الغريب ان الظاهر من المذهب انه سنه؛ ان يكون امينا، والصحيح انه واجب، الامانه هي احد الركنين المقصودين في كل شيء.","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15698,"ChoiceText":"ثانيًا: أن المؤلِّف ذَكَر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذِّنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول: \n«لَا تُمْسِكُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» \n، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبًا من طلوع الفجر. \n
والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ مَن يؤذِّن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظٌّ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذِّن..؟ \n
\nطالب: بعد طلوع الفجر. \n
\nالشيخ: بعد طلوع الفجر. \n
والقول الثالث: أنه لا يصح لصلاة الفجر، ولو كان فيه مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّم من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر. \n
وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: \n«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n، وهذا عامٌّ لا يُستثنَى منه شيء، ولا يعارض الحديث: \n«إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»؛ لأنا قلنا: أذان بلال ليس لصلاة الفجر.","Brief":"الأصح أنه لا يصح الأذان بعد نصف الليل لصلاة الفجر، ولو كان فيه مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّم من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر.","FK_LessonId":1694,"SearchTxt":"ثانيا: ان المءلف ذكر ان هذا جاءز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل علي ذلك، بل الحديث يدل علي ان الاذان الذي يءذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتي قال لهم الرسول: «لا تمسكوا حتي يءذن ابن ام مكتوم» ، وهذا يدل علي ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المساله: انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يءذن بعد الفجر، وهءلاء لهم حظ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه ان ابن ام مكتوم يءذن..؟ طالب: بعد طلوع الفجر. الشيخ: بعد طلوع الفجر. والقول الثالث: انه لا يصح لصلاه الفجر، ولو كان فيه من يءذن بعد الفجر، وان الاذان الذي يكون في اخر الليل ليس للفجر، ولكنه لايقاظ النوم من اجل ان يقوموا ويتاهبوا لصلاه الفجر، ويختموا صلاه الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الاصح، ودليله ما سبق: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، وهذا عام لا يستثني منه شيء، ولا يعارض الحديث: «ان بلالا يءذن بليل» ؛ لانا قلنا: اذان بلال ليس لصلاه الفجر.","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15699,"ChoiceText":"وعندي أن في هذا دليلًا أصرح من ذلك؛ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: \n«إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» \n، أو \n«أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» \nفي حديث آخر قصة ثانية، فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب.\n
ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه؛ وكون هؤلاء وفدًا بقوا عنده عشرين يومًا؛ ثم غادروا؛ يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأصح؛ أن الإجابة سُنَّة، وليست بواجبة، ونريد بالإجابة المتابعة.","Brief":"الأقرب والأصح؛ أن إجابة سُنَّة، وليست بواجبة.","FK_LessonId":1695,"SearchTxt":"وعندي ان في هذا دليلا اصرح من ذلك؛ وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم، وليءمكم اكبركم» ، او «اكثركم قرانا» في حديث اخر قصه ثانيه، فهذا يدل علي ان المتابعه لا تجب. ووجه الدلاله: ان المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجه الي بيان كل ما يحتاج اليه، وهءلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم في متابعه الاذان، فلما ترك النبي عليه الصلاه والسلام التنبيه علي ذلك مع دعاء الحاجه اليه؛ وكون هءلاء وفدا بقوا عنده عشرين يوما؛ ثم غادروا؛ يدل علي ان الاجابه ليست بواجبه، وهذا هو الاقرب والاصح؛ ان الاجابه سنه، وليست بواجبه، ونريد بالاجابه المتابعه.","Path":"كتاب الصلاة-باب الأذان والإقامة"},{"Id":15700,"ChoiceText":"هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.\n
والصحيح: أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة؛ لأن الله حدَّد من كذا إلى كذا، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟\n
لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يُشكل على بعض الطلبة يقول: كيف إذا كان معذورًا تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقولون: لا تصلِّ!! أيش لونه هذا؟ \n
المتعمد يُلزم بالصلاة من باب أولى، فيقال: إننا لا نقول: إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفًا عليه، ولكن ردًّا لفعله؛ لأنه على غير حدود الله، ونقول: هذا آثِم، والذي صلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثِم، وأما هذا فآثِم. إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويصلح العمل.","Brief":"الصحيح: أن الصلاة لا تصح بعد وقتها إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة.","FK_LessonId":1695,"SearchTxt":"هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور اهل العلم علي انها تصح بعده مع الاثم. والصحيح: انها لا تصح بعده اذا لم يكن عذر، وان من تعمد الصلاه بعد خروج الوقت فان صلاته لا تصح، لو صلي الف مره؛ لان الله حدد من كذا الي كذا، اذا تعمدت ان يكون خارج الوقت هل اتيت بامر الله؟ لا، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، اذن فتكون الصلاه مردوده. قد يشكل علي بعض الطلبه يقول: كيف اذا كان معذورا تلزمونه بان يصلي بعد الوقت، واذا تعمد تقولون: لا تصل!! ايش لونه هذا؟ المتعمد يلزم بالصلاه من باب اولي، فيقال: اننا لا نقول: انك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه، ولكن ردا لفعله؛ لانه علي غير حدود الله، ونقول: هذا اثم، والذي صلي وهو معذور بعد الوقت غير اثم، واما هذا فاثم. اذن عليه ان يتوب الي الله عز وجل، ويصلح العمل.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15701,"ChoiceText":"قال بعض العلماء: إن هناك فاصلًا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون: هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر. \n
والصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر","Brief":"الصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال بين وقت الظهر والعصر، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر.","FK_LessonId":1695,"SearchTxt":"قال بعض العلماء: ان هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال اخرون: هناك وقت مشترك بقدر اربع ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح: انه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15702,"ChoiceText":"فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل.","Brief":"فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل.","FK_LessonId":1696,"SearchTxt":"فالصواب اذن ان وقت العشاء الي نصف الليل.","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15703,"ChoiceText":"الليل الذي يُنَصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو: من غروب إلى طلوع الفجر، فتُنَصِّف ما بينهما، وما بينهما هو آخر الوقت، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتًا لصلاة مفروضة، إنما هو وقت نافلة وتَهَجُّد.","Brief":"الليل الذي يُنَصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو: من غروب إلى","FK_LessonId":1696,"SearchTxt":"الليل الذي ينصف من اجل معرفه صلاه العشاء هو: من غروب الي طلوع الفجر، فتنصف ما بينهما، وما بينهما هو اخر الوقت، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الادله الا عليه، وان ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاه مفروضه، انما هو وقت نافله وتهجد.","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15704,"ChoiceText":"والقول الثاني: أنها لا تُدْرَك الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"القول الصحيح أن الصلاة لا تدرك إلا بإدراك ركعة.","FK_LessonId":1696,"SearchTxt":"والقول الثاني: انها لا تدرك الصلاه الا بادراك ركعه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15705,"ChoiceText":"والصواب: أنه إذا أخبرك مَنْ تَثِقُ به جاز لك أن تُصَلِّي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن","Brief":"والصواب: أنه إذا أخبرك مَنْ تَثِقُ به جاز لك أن تُصَلِّي على","FK_LessonId":1696,"SearchTxt":"والصواب: انه اذا اخبرك من تثق به جاز لك ان تصلي علي خبره، سواء كان اخباره عن يقين او عن غلبه ظن","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15706,"ChoiceText":"والقول الثاني في المسألة هو الراجح؛ أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءًا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف.","Brief":"من صار أهلا لوجوب الصلاة قبل خروج وقتها؛ فإنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءًا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف.","FK_LessonId":1697,"SearchTxt":"والقول الثاني في المساله هو الراجح؛ انه لا يلزمه الا الصلاه التي ادرك جزءا من وقتها، اما التي قبلها فلا تلزم، كما ان التي بعدها لا تلزم فيما لو طرا مانع التكليف.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15707,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: بل يسقط بالجهل؛ لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: \n{رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» \n، فإذا كان هذا جاهلًا فإنه لا يضره، ونقول: صلاتك صحيحة. \n
وهذا القول هو الصواب؛ لأن العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف، يعني فيه ضرر عليه، فيقدِّم بعضًا على بعض.","Brief":"القول الصواب أن الترتيب يسقط بالجهل كما يسقط بالنسيان.","FK_LessonId":1697,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: بل يسقط بالجهل؛ لان الجهل اخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ قال الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» ، فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره، ونقول: صلاتك صحيحه. وهذا القول هو الصواب؛ لان العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرا علي باله ان الامر فيه خلاف، يعني فيه ضرر عليه، فيقدم بعضا علي بعض.","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15708,"ChoiceText":"لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر","Brief":"لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول على القول ","FK_LessonId":1697,"SearchTxt":"لو كان عليك الظهر وجءت وهم يصلون العصر، فانا نقول علي القول الراجح: ادخل معهم بنيه الظهر، واختلاف النيه لا تضر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15709,"ChoiceText":"والصحيح أنه يعذر فيه، فيسقط الترتيب بخمسة أشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة, وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة.","Brief":"الصحيح أنه يسقط الترتيب بين الصلوات بخمسة أشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة, وخشية خروج وقت الصلاة.","FK_LessonId":1697,"SearchTxt":"والصحيح انه يعذر فيه، فيسقط الترتيب بخمسه اشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعه، وخوف فوت الجماعه, وخشيه خروج وقت الصلاه، خمسه.","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15710,"ChoiceText":"في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول طرد، والثاني عكس، يعني معناه أنه ليس سواء، وحينئذ ينبغي ألَّا نُعَبِّر هنا بستر العورة؛ لئلا يشتبه الأمر، وأن نُعَبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.","Brief":"في باب النظر: المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب.","FK_LessonId":1697,"SearchTxt":"في النظر المراه يجب ان تستر وجهها علي القول الراجح، وفي الصلاه لا يجب، كذا؟ الاول طرد، والثاني عكس، يعني معناه انه ليس سواء، وحينءذ ينبغي الا نعبر هنا بستر العوره؛ لءلا يشتبه الامر، وان نعبر باخذ الزينه او باللباس او ما اشبه ذلك، انه لا بد للصلاه من لباس.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15711,"ChoiceText":"أما بالنسبة للمحرّم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس","Brief":"صلاة الرجل في الثوب المحرم عليه كالحرير؛ الراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس.","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"اما بالنسبه للمحرم عليه فالراجح انها تصح الصلاه، تصح مع الاثم باللبس","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15712,"ChoiceText":"ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين.","Brief":"قال شيخ الإسلام: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين.","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابي ذلك وقال: اما في الصلاه فلا ينبغي ان يكون خلاف في ان الواجب ستر الفخذين، اما في النظر فالنظر شيء اخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15713,"ChoiceText":"ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة؛ كالوجه مثلًا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر؛ بناءً على أن العلة الافتتان، وأنه إنما وجب الستر درءًا لهذه الفتنة.","Brief":"العورة في باب النظر: يجب أن يستر الوجه على القول الراجح من أقوال أهل العلم.","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"ولهذا يجب ان يستر ما لا يجب ستره في الصلاه؛ كالوجه مثلا، علي القول الراجح من اقوال اهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الاسلام ابن تيميه، وكذلك يري وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبه للنظر؛ بناء علي ان العله الافتتان، وانه انما وجب الستر درءا لهذه الفتنه.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15714,"ChoiceText":"والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب؛ لحديث: \n«إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» \n. وهذا القول هو الراجح،","Brief":"القول الراجح أن ستر العاتقين في الصلاة سنة، وليس بواجب.","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"والقول الثاني: ان ستر العاتقين سنه وليس بواجب؛ لحديث: «ان كان ضيقا فاتزر به» . وهذا القول هو الراجح، ","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15715,"ChoiceText":"القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب \nالإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين","Brief":"القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب \n الإنصاف أنه لا يجب ستر الكفين والقدمين في الصلاة بالنسبة للمرأة.","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وصاحب الانصاف فانه لا يجب ستر الكفين والقدمين","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15716,"ChoiceText":"هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل","Brief":"هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كل","FK_LessonId":1698,"SearchTxt":"هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال اعاده، فظاهر كلام المءلف ان الصلاه تبطل، والصحيح انها لا تبطل","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15717,"ChoiceText":"الدم اليسير النجس يُعفى عنه، إلا إذا كان خارجًا من السبيل على القول الراجح فلا يُعفى عنه","Brief":"الدم اليسير النجس يُعفى عنه، إلا إذا كان خارجًا من السبيل عل","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"الدم اليسير النجس يعفي عنه، الا اذا كان خارجا من السبيل علي القول الراجح فلا يعفي عنه ","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":15718,"ChoiceText":"الراجح أنه إذا نسي -نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسلها- فالصحيح أنه لا إعادة عليه","Brief":"الراجح أنه إذا نسي -نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسلها- ف","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"الراجح انه اذا نسي -نسي ان يكون به نجاسه او نسي ان يغسلها- فالصحيح انه لا اعاده عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15719,"ChoiceText":"أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبًا نجسًا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه، ولا إعادة عليه.","Brief":"أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبًا نجسًا لا يجد غيره ولا يمكن غ","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"ارجح الاقوال، انه اذا وجد ثوبا نجسا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فانه يصلي فيه، ولا اعاده عليه.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15720,"ChoiceText":"أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال","Brief":"إذا صلى في ثوب نجس وليس لديه غيره؛ فأرجح الأقوال أنه يصلي فيه ولا يعيد.","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"انه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا ارجح الاقوال","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15721,"ChoiceText":"ولو صلى في بيت مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم.","Brief":"ولو صلى في بيت مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم.","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"ولو صلي في بيت مغصوب فانه علي القول الراجح تصح صلاته مع الاثم.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15722,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة، كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه يلزمه تحصيل الستره بكل وسيله ليس عليه فيها ضرر ولا منه، كل وسيله سواء ببيع او باستعاره او باستيهاب او بقبول هبه او ما اشبه ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15723,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو ليس حوله إلا شخص لا يبصر فليصلي قائمًا؛ لأنه لا عذر له. \n
وهذا القول المفصَّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق؛ لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس؛ بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بالواجب -يصلي قائمًا- لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس، فنقول: حينئذ اجلس وصل بالإيماء؛ لأن ذلك أستر لك","Brief":"إذا كان هناك إنسان عارٍ؛ قال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو ليس حوله إلا شخص لا يبصر فليصلي قائمًا؛ لأنه لا عذر له, وهذا القول المفصَّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق.","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: في هذا تفصيل؛ ان كان حوله احد صلي قاعدا، وان لم يكن حوله احد او كان في ظلمه او ليس حوله الا شخص لا يبصر فليصلي قاءما؛ لانه لا عذر له. وهذا القول المفصل اقرب الاقوال الثلاثه الي الحق؛ لانه يجمع بين حق الله وحق النفس؛ بين حق الله اذا كان ما حوله احد يراه ان يقوم بالواجب -يصلي قاءما- لانه قادر، وبين حق النفس اذا كان حوله احد يخجل ولا يستطيع ان يقوم وعورته باديه امام الناس، فنقول: حينءذ اجلس وصل بالايماء؛ لان ذلك استر لك","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15724,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السُّنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخُّرُه لا يفيد شيئًا، غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر، وأيضًا لو كان أستر بالنسبة له فإننا نقول: هو معذور، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئًا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخجل؛ لأن جميع مَنْ معه على هذا الوجه، ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة؛ لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب.","Brief":"إذا وُجِد عشرة كلهم عراة، وحان وقت الصلاة؛ قال بعض أهل العلم: يتقدم الإمام؛ وهذا القول أقرب إلى الصواب.","FK_LessonId":1699,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: بل يتقدم الامام؛ لان السنه ان يكون الامام امامهم، وتاخره لا يفيد شيءا، غايه ما هنالك انه هو نفسه يكون استر، وايضا لو كان استر بالنسبه له فاننا نقول: هو معذور، والانسان اذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو اذا تقدم لا يري في نفسه شيءا من الغضاضه او من الحياء او من الخجل؛ لان جميع من معه علي هذا الوجه، ولا ينبغي ان نفوت موقف الامام وانفراده في القبله؛ لان الامام متبوع، فينبغي ان يتميز عن اتباعه الذين هم المامومون، وهذا القول اقرب الي الصواب.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15725,"ChoiceText":"المهم أننا نقول: إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر.\n
والصواب: أنه حرام، فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه","Brief":"الصواب أن شد الزنار على الوسط حرام سواء قصد به التشبه بالنصارى أو لم يقصد","FK_LessonId":1700,"SearchTxt":"المهم اننا نقول: ان اقتصار المءلف علي الكراهه فيما يشبه شد الزنار فيه نظر. والصواب: انه حرام، فان قال قاءل: انا لم اقصد التشبه","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15726,"ChoiceText":"ويحرم (\nالتصوير) أيضًا التصوير مُحَرَّم. \n
والتصوير نوعان، بل أنواع ثلاثة:\n
تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى، صور الإنسان سيارة بيده، خطها بيده، سيارة إذا رأيتها قلت: هذه طبق الأصل، نقول: هذا جائز، ليش؟\n
لأنه من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى. \n
القسم الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، ولكن فيه حياة، إلا أنها ليست نفسًا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به. \n
وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعًا أو برسيمًا، أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس.\n
القسم الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل: الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها.\n
فمنهم من قال: إنها محرمة إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين؛ ليست ذات جسم. \n
ومنهم من قال -وهم الجمهور- وهو الصحيح: إنها محرمة، سواء كانت مجسمة أو ملونة،","Brief":"يحرم تصوير ما فيه نفس من الحيوان والإنسان","FK_LessonId":1700,"SearchTxt":"ويحرم ( التصوير ) ايضا التصوير محرم. والتصوير نوعان، بل انواع ثلاثه: تصوير ما يصنعه الادمي، فهذا جاءز؛ لان الاصل جاءز فالصوره من باب اولي، صور الانسان سياره بيده، خطها بيده، سياره اذا رايتها قلت: هذه طبق الاصل، نقول: هذا جاءز، ليش؟ لانه من صنع الادمي، فاذا كان الاصل يجوز فالصوره من باب اولي. القسم الثاني: ان يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه الا الله، ولكن فيه حياه، الا انها ليست نفسا كتصوير الاشجار والزروع وما اشبه ذلك، فجمهور اهل العلم علي ان ذلك جاءز ولا باس به. وقال مجاهد: انه حرام، فلا يجوز للانسان ان يصور شجره او زرعا او برسيما، او غير ذلك من الاشياء التي فيها روح لا نفس. القسم الثالث: ان يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل: الانسان والبعير والبقره والشاه والارنب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها. فمنهم من قال: انها محرمه ان كانت ذات جسم، وجاءزه ان كانت بالتلوين؛ ليست ذات جسم. ومنهم من قال -وهم الجمهور- وهو الصحيح: انها محرمه، سواء كانت مجسمه او ملونه، ","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15727,"ChoiceText":"رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟ \n
\nطالب: التفصيل إن كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح أنه مُحرم","Brief":"رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟\n \n طالب: التفصيل إن كان ك","FK_LessonId":1700,"SearchTxt":"رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟ طالب: التفصيل ان كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح انه محرم","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15728,"ChoiceText":"الطالب: القسم الثالث: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان مجسمًا فهو محَرَّم، وإذا لم يكن مجسمًا فهو ليس محَرَّم. \n
والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرَّم سواء كان مجسمًا أو غير مجسم. \n
\nالشيخ: أحسنت، صح، هذا حكم التصوير، ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيه، والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة: إنه عام للمجسم والملون؛ بدليل: حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج: \nألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَلَّا تدع صورة إلا طمستها \n. \n
وظاهر ذلك أنها في الملون، وليست في المجسم؛ لأن المجسم -لو كان المراد المجسم- لقال: إلا مزقتها، أو كسرتها، أو ما أشبه ذلك. \n
فالصحيح التحريم مطلقًا \n","Brief":"الصحيح في حكم تصوير ذوات الأرواح وغيرها من الصور المجسمة","FK_LessonId":1700,"SearchTxt":" الطالب: القسم الثالث: تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: اذا كان مجسما فهو محرم، واذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم. والذي عليه جمهور اهل العلم انه محرم سواء كان مجسما او غير مجسم. الشيخ: احسنت ، صح، هذا حكم التصوير، ودليله ما سمعتم من الاحاديث والوعيد التي فيه، والصحيح ان التصوير كما قلنا البارحه: انه عام للمجسم والملون؛ بدليل: حديث علي بن ابي طالب انه قال لابي الهياج: الا ابعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم، الا تدع صوره الا طمستها . وظاهر ذلك انها في الملون، وليست في المجسم؛ لان المجسم -لو كان المراد المجسم- لقال: الا مزقتها، او كسرتها، او ما اشبه ذلك. فالصحيح التحريم مطلقا ","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15729,"ChoiceText":"القول الصحيح: أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله","Brief":"القول الصحيح: أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"القول الصحيح: ان لبس المعصفر حرام علي الرجل، والمزعفر مثله","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15730,"ChoiceText":"الصلاة بدونها -أي بدون اجتناب النجاسة- لا تصح، أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة، وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة؟ \n
جمهور أهل العلم على الأول على أنها شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطًا للصحة، لكنها واجبة. \n
ولكن بلا شك أن القول الراجح قول الجمهور","Brief":"التنزه من النجاسة شرط في صحة الصلاة عند الجمهور؛ وهو القول الراجح.","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"الصلاه بدونها -اي بدون اجتناب النجاسه- لا تصح، او يدل علي وجوب التنزه من النجاسه، وان صلي بنجاسه فهو اثم وصلاته صحيحه؟ جمهور اهل العلم علي الاول علي انها شرط للصحه، وانه اذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطله. وذهب بعض اهل العلم الي انها ليست شرطا للصحه، لكنها واجبه. ولكن بلا شك ان القول الراجح قول الجمهور","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15731,"ChoiceText":"البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول: إن هؤلاء صلاتهم مكروهة، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب: أنها تصح ولا تكره","Brief":"البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها؛ الصواب: أنها تصح ولا تكره.","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول: ان هءلاء صلاتهم مكروهه، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب: انها تصح ولا تكره","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15732,"ChoiceText":"رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة، وقلنا: صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا: صلاته؟ \n
\nطلبة: باطلة. \n
\nالشيخ: باطلة، كذا ولّا لا؟ حقيقة يأخذ بها، لكن عند التأمل الفرق ظاهر؛ لأنها إذا كانت صغيرة تتبعه، فهو كالحامل لها لتبعيتها له، وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه، فلا تؤثر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. \n
والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين؛ الصحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين","Brief":"رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة؛ الصحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين.","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"رجل اتصل بنجاسه كبيره عظيمه، وقلنا: صلاته صحيحه، ورجل اتصل بنجاسه صغيره قليله قلنا: صلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، كذا ولا لا؟ حقيقه ياخذ بها، لكن عند التامل الفرق ظاهر؛ لانها اذا كانت صغيره تتبعه، فهو كالحامل لها لتبعيتها له، واذا كانت كبيره لا تتبعه فهي منفصله عنه، فلا تءثر، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. والصحيح انها لا تبطل الصلاه في كلتا الصورتين؛ الصحيح ان الصلاه صحيحه في كلتا الصورتين","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15733,"ChoiceText":"الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو نسي أن يغسلها، أو جهلها، جهل أنها أصابته، أو جهل أنها من النجاسات، أو جهل حكمها، أو جهل أنها قبل الصلاة، أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه","Brief":"الراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو ","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"الراجح في هذه المساءل كلها انه لا اعاده عليه، سواء نسيها او نسي ان يغسلها، او جهلها، جهل انها اصابته، او جهل انها من النجاسات، او جهل حكمها، او جهل انها قبل الصلاه، او بعد الصلاه، في كل الصور لا اعاده عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15734,"ChoiceText":"الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها","Brief":"الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"الصحيح كما مر علينا في باب التيمم ان النجاسات لا يتيمم عنها","Path":"كتاب الطهارة-باب التيمم"},{"Id":15735,"ChoiceText":"فإن قال قائل: هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر؟ \n
فالجواب: أن في ذلك خلافًا، فمنهم من قال: إن القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال: بل يضر، والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر؛","Brief":"الصحيح أن الصلاة عند القبر الواحد يضر الصلاة.","FK_LessonId":1701,"SearchTxt":"فان قال قاءل: هل يضر القبر الواحد او لا بد من مقبره ثلاثه فاكثر؟ فالجواب: ان في ذلك خلافا، فمنهم من قال: ان القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال: بل يضر، والصحيح انه يضر حتي القبر الواحد يضر؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15736,"ChoiceText":"وهذا مبنِيٌّ على أن الأبوالَ والأرواثَ نجسةٌ ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خِلافُه كما تقدم في باب النجاسة","Brief":"الصحيح أن أبوال وأرواث مأكول اللحم ومنها الإبل طاهرة.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"وهذا مبني علي ان الابوال والارواث نجسه ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسه","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15737,"ChoiceText":"القول هو الصحيحُ: أنها تصحُّ في الأرض المغصوبة لكنْ مع الإثم","Brief":"الصحيحُ: أن الصلاة تصحُّ في الأرض المغصوبة لكنْ مع الإثم.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"القول هو الصحيح: انها تصح في الارض المغصوبه لكن مع الاثم","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15738,"ChoiceText":"الصلاة في المغصوب تصحُّ","Brief":"الصلاة في المغصوب تصحُّ","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"الصلاه في المغصوب تصح","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15739,"ChoiceText":"القول الصحيح الذي اختاره صاحب \nالمغني؛ على أن الصلاة في السطح -سطحِ الحشِّ وغيرِه مما ذُكِر- صحيحةٌ","Brief":"القول الصحيح الذي اختاره صاحب \n المغني ؛ على أن الصلاة في ا","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني ؛ علي ان الصلاه في السطح -سطح الحش وغيره مما ذكر- صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15740,"ChoiceText":"فتصحُّ الصلاةُ في سطح الحمَّام","Brief":"فتصحُّ الصلاةُ في سطح الحمَّام","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"فتصح الصلاه في سطح الحمام","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15741,"ChoiceText":"أعطانُ الإبلِ كذلك على المذهب لا تصحُّ، والعِلَّة أن الهواء تابعٌ للقرار، والصحيح: الصِّحَّة؛","Brief":"أحواش الإبل سقفها؛ الصحيح صحة الصلاة فيه.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"اعطان الابل كذلك علي المذهب لا تصح، والعله ان الهواء تابع للقرار، والصحيح: الصحه؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15742,"ChoiceText":"إذَن الصحيحُ الآنَ أنَّ أسطِحَة هذه المواضعِ تصحُّ الصلاةُ فيها ما عدا موضعًا واحدًا وهو المقبرة","Brief":"الصحيحُ أنَّ أسطِحَة هذه المواضعِ -حمام، وأعطان إبل، إلخ-تصحُّ الصلاةُ فيها ما عدا موضعًا واحدًا وهو المقبرة.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"اذن الصحيح الان ان اسطحه هذه المواضع تصح الصلاه فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبره","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15743,"ChoiceText":"المقبرة، الصحيحُ تحريمُ الصلاة إليها","Brief":"المقبرة، الصحيحُ تحريمُ الصلاة إليها","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"المقبره، الصحيح تحريم الصلاه اليها","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15744,"ChoiceText":"القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح","Brief":"القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"القول بعدم صحه الصلاه الي القبور هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15745,"ChoiceText":"فالصحيحُ في هذه المسألةِ أن الصلاةَ في الكعبةِ صحيحةٌ فرضًا ونفلًا","Brief":"فالصحيحُ في هذه المسألةِ أن الصلاةَ في الكعبةِ صحيحةٌ فرضًا ","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"فالصحيح في هذه المساله ان الصلاه في الكعبه صحيحه فرضا ونفلا","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15746,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أنَّ الأفضلَ أن يبتدئ الصلاةَ متَّجهًا إلى القبلة، ثم يتَّجه حيثُ كان وجْهُهُ","Brief":"الصحيح أنَّ الأفضلَ أن يبتدئ الراكب المسافر الصلاةَ متَّجهًا إلى القبلة، ثم يتَّجه حيثُ كان وجْهُهُ.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ان الافضل ان يبتدء الصلاه متجها الي القبله، ثم يتجه حيث كان وجهه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15747,"ChoiceText":"فالصحيحُ أنَّنا إذا قُلنا بجوازِ ذلك للماشي فإنه لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة، بلْ حُكْمه حُكْم الراكبِ في أنه يَلْزمه الافتتاحُ فقط","Brief":"فالصحيحُ أن الماشي لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة، بلْ حُكْمه حُكْم الراكبِ في أنه يَلْزمه الافتتاحُ فقط.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لا يلزمه الركوع والسجود الي القبله، بل حكمه حكم الراكب في انه يلزمه الافتتاح فقط","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15748,"ChoiceText":"القول الراجح ما قاله المؤلِّف في إلحاقِ الماشي بالراكب","Brief":"القول الراجح ما قاله المؤلِّف في إلحاقِ الماشي بالراكب؛ في سقوط استقبال القبلة.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"القول الراجح ما قاله المءلف في الحاق الماشي بالراكب","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15749,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا عَجَزَ عن ردِّها لا تَبْطُلُ مطْلَقًا؛ لأنه يدخلُ فيما سبق في العاجز عن استقبال القِبْلة؛ ماذا يصنع هذا الرجلُ الذي جَفَلَتْ \nبه الدابةُ وصارتْ تمشي على غير هُدًى وهو عاجزٌ عن كَبْحِ جماحها؟! فالصحيحُ أنه إذا عَجَزَ لم تَبْطُل ولو طال الفَصْل","Brief":"لو انحرفت الدابة بالراكب عن جهة سيره إلى غير القبلة، وعجز عن ردها لا تبطل مطلقا على الصحيح.","FK_LessonId":1702,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا؛ لانه يدخل فيما سبق في العاجز عن استقبال القبله؛ ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابه وصارت تمشي علي غير هدي وهو عاجز عن كبح جماحها؟! فالصحيح انه اذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15750,"ChoiceText":"وقول المؤلف: \n(بيقين) يعني بأن أخبره عن مشاهدة، أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد؛ فإنه لا يعمل بقوله مثل: لو كان جماعة في سفر، كلهم لا يعرفون القِبلة، ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جِهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. \n
والصواب: أنه إذا أخبره ثقة -سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد- فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟ \n
فالصواب أنه إذا أخبره الثقة -سواء كان إخباره صادرًا عن يقين أو صادرًا عن اجتهاد- فإنه يجب عليه العمل بقوله","Brief":"الصواب: أنه إذا أخبره ثقة بجهة القبلة-سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد- فإنه يعمل بقوله.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"وقول المءلف: (بيقين) يعني بان اخبره عن مشاهده، افادنا انه لو اخبره الثقه عن اجتهاد؛ فانه لا يعمل بقوله مثل: لو كان جماعه في سفر، كلهم لا يعرفون القبله، ولا يستطيعون الاجتهاد الي جهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المءلف اننا لا ناخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. والصواب: انه اذا اخبره ثقه -سواء اخبره عن يقين او عن اجتهاد- فانه يعمل بقوله كما اننا نعمل بقول الثقه بالاجتهاد في مساءل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في اخباره بالقبله؟ فالصواب انه اذا اخبره الثقه -سواء كان اخباره صادرا عن يقين او صادرا عن اجتهاد- فانه يجب عليه العمل بقوله","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15751,"ChoiceText":"اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سُنَّة، أو مستحب، أو مُباح، والصحيح أنه مُستحب","Brief":"الصحيح أن اتخاذ المحراب مستحب.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سنه، او مستحب، او مباح، والصحيح انه مستحب","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15752,"ChoiceText":"فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردُّد في اجتهاده، وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لماذا؟ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون خبر ثقة عن يقين. \n
ولكن الصحيح: أنه يتبعه","Brief":"إن كان الإنسان حين اجتهد في جهة القبلة واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردُّد في اجتهاده، وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه؛ فالصحيح أنه يتبعه.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"فان كان الانسان حين اجتهد واجتهد الاخر الذي هو اعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده، وغلبه ظن في اجتهاد صاحبه. فعلي المذهب لا يتبعه؛ لماذا؟ لانهم يقولون: لا بد ان يكون خبر ثقه عن يقين. ولكن الصحيح: انه يتبعه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15753,"ChoiceText":"إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ أن يسأل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. \n
وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ؛ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد؛ فإنه لن يُصلِّي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب، فلماذا نُلزمه بالقضاء؟ \n
وهذا القول أصح","Brief":"إذا نزل ضيف على شخص واجتهد الضيف في معرفة القبلة، ولم يسأل صاحب البيت فإن أصابها لم نلزمه بالقضاء؛ وهذا أصح.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"اذن ما الواجب علي هذا الضيف اذا اراد ان يصلي؟ ان يسال صاحب البيت؛ لان صاحب البيت عنده علم بالقبله. وقال بعض العلماء: انه اذا اصاب اجزا؛ لانه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد او تقليد؛ فانه لن يصلي الا الي جهه تطمءن اليها نفسه، فاذا اصاب، فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول اصح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15754,"ChoiceText":"هل الْحَضَر محل للاجتهاد أو لا؟ \n
الجواب: أما المذهب فليس محلًّا للاجتهاد، وأظنه مر علينا في كلام المؤلف قال: \n(يُستدل عليها في السفر بالقطب)، فعند الأصحاب -رحمهم الله- أن الحضر ليس محلًّا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف. \n
والصواب: أن الحضر والسفر كلاهما مَحَلّ للاجتهاد","Brief":"الصواب: أن الحضر والسفر كلاهما مَحَلّ للاجتهاد لمعرفة القبلة.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"هل الحضر محل للاجتهاد او لا؟ الجواب: اما المذهب فليس محلا للاجتهاد، واظنه مر علينا في كلام المءلف قال: (يستدل عليها في السفر بالقطب) ، فعند الاصحاب -رحمهم الله- ان الحضر ليس محلا للاجتهاد، ولا ريب ان هذا القول ضعيف. والصواب: ان الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15755,"ChoiceText":"(من صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب)، والصحيح أنه إن أصاب لا يقضي؛ لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة، أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه؛ يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقًا؛ سواء أصاب أم لم يُصِب؛ لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلِّي مرتين؛ لأن الله لم يُوجِب على عباده أن يُصلوا مرتين، هذا صلَّى حسب ما أُمِر فصحَّت صلاته. \n
إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبيَّن أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟ \n
\nطلبة: لا يعيد.\n
\nالشيخ: المذهب أنه يُعيد؛ لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول:\n (ثِقة بيقين).\n
والصحيح: أنه لا يُعيد","Brief":"من صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد؛ الصحيح أنه إن أصاب لا يقضي، وإن أخطأ وجبت عليه الإعادة.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":" (من صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ولو اصاب) ، والصحيح انه ان اصاب لا يقضي؛ لانه لا بد ان تركن نفسه الي الجهه التي اتجه اليها، فان اخطا وجبت عليه الاعاده، اما اذا اجتهد واخطا فانه لا اعاده عليه؛ يعني اذا اجتهد لا اعاده عليه مطلقا؛ سواء اصاب ام لم يصب؛ لان هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقي الله ما استطاع، ومن اتقي الله ما استطاع فليس عليه ان يصلي مرتين؛ لان الله لم يوجب علي عباده ان يصلوا مرتين، هذا صلي حسب ما امر فصحت صلاته. اذا كان من غير اهل الاجتهاد في الحضر، واستند الي قول صاحب البيت، وتبين ان قول صاحب البيت خطا، فهل يعيد؟ طلبه: لا يعيد. الشيخ: المذهب انه يعيد؛ لانه سبق انه لا بد ان يستند الي قول: (ثقه بيقين) . والصحيح: انه لا يعيد","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15756,"ChoiceText":"من صلَّى باجتهاد فصلاته صحيحة؛ سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح","Brief":"من صلَّى باجتهاد فصلاته صحيحة؛ سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في ا","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"من صلي باجتهاد فصلاته صحيحه؛ سواء اخطا او اصاب، وسواء في الحضر او في السفر، هذا القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15757,"ChoiceText":"يقول المؤلف: يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية، وينظر في الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد؛ ولكن هذا القول أيضًا ضعيف. \n
والصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة","Brief":"الصواب: أنه لا يلزم الإنسان أن يجتهد لمعرفة القبلة لكل صلاة.","FK_LessonId":1703,"SearchTxt":"يقول المءلف: يجتهد لكل صلاه، يجب ان يعيد الاجتهاد مره ثانيه، وينظر في الادله مره ثانيه، فلكل صلاه اجتهاد؛ ولكن هذا القول ايضا ضعيف. والصواب: انه لا يلزمه ان يجتهد لكل صلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15758,"ChoiceText":"الذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعيّن الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه، وإن لم يعيّنه","Brief":"الذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو ا","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"الذي يترجح عندي: القول بانه لا يشترط التعيين، وان الوقت هو الذي يعين الصلاه، وانه يصح ان يصلي اربعا بنيه ما يجب عليه، وان لم يعينه","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15759,"ChoiceText":"القول الراجح تصح الصلاة؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحَب إلى الفعل، وهذا القول أصح","Brief":"رجل من حين ما أذن قام وتوضأ ليصلي، ثم عزمت النية عن خاطره، واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية، ثم لما أُقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة؛ القول الراجح تصح الصلاة.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"القول الراجح تصح الصلاه؛ لانه لم يفسخ النيه الاولي، فحكمها مستصحب الي الفعل، وهذا القول اصح","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15760,"ChoiceText":"القول هو الصحيح، فما دام الرجل لم يعزم على القطع فهو في صلاة","Brief":"الصحيح أن الصلاة لا تبطل بالتردد في قطعها، فما دام الرجل لم يعزم على القطع فهو في صلاة.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"القول هو الصحيح، فما دام الرجل لم يعزم علي القطع فهو في صلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15761,"ChoiceText":"المذهب -وهو الصحيح- أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله","Brief":"المذهب -وهو الصحيح- أن الصلاة لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"المذهب -وهو الصحيح- انها لا تبطل بالعزم علي فعل مبطل الا اذا فعله","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15762,"ChoiceText":"قال: \n(فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت). \n
لو علَّق القطع على شرط، فقال: إن كلمني زيد قطعت النية، أو أبطلت صلاتي؛ فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل","Brief":"لو علَّق قطع الصلاة على شرط، فقال: إن كلمني زيد قطعت النية، أو أبطلت صلاتي؛ فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"قال: (فان قطعها في اثناءها او تردد بطلت) . لو علق القطع علي شرط، فقال: ان كلمني زيد قطعت النيه، او ابطلت صلاتي؛ فانها تبطل علي كلام الفقهاء، والصحيح انها لا تبطل","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15763,"ChoiceText":"ما تقول في مسافر اجتهد في القِبلة لصلاة الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟ \n
\nطالب: على كلام المؤلف يلزمه أن يعيد الاجتهاد. \n
\nالشيخ: يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر. \n
\nالطالب: مرة ثانية. \n
\nالشيخ: مرة ثانية طيب. قلت: على كلام المؤلف، هل يعني ذلك أن هناك كلامًا آخر؟ \n
\nالطالب: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه. \n
\nالشيخ: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد","Brief":"القول الراجح لا يعيد الاجتهاد في تحري القبلة عند دخول صلاة جديدة.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"ما تقول في مسافر اجتهد في القبله لصلاه الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه ان يعيد الاجتهاد او لا يلزمه؟ طالب: علي كلام المءلف يلزمه ان يعيد الاجتهاد. الشيخ: يلزمه ان يجتهد لصلاه العصر. الطالب: مره ثانيه. الشيخ: مره ثانيه طيب. قلت: علي كلام المءلف، هل يعني ذلك ان هناك كلاما اخر؟ الطالب: كلام المءلف مرجوح، والقول الراجح انه لا يلزمه. الشيخ: كلام المءلف مرجوح، والقول الراجح انه لا يلزمه الاجتهاد","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15764,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟ \n
\nطلبة: ألا يفسخها. \n
\nالشيخ: ألا يفسخها","Brief":"القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط ألا يفسخها.","FK_LessonId":1704,"SearchTxt":"القول الراجح انه يجوز تقديم النيه علي فعل العباده بزمن كثير بشرط، ما هو؟ طلبه: الا يفسخها. الشيخ: الا يفسخها","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15765,"ChoiceText":"القول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة.","Brief":"الصحيح، أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة.","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"القول الثاني في المساله ان ذلك صحيح، اي انه يصح ان ياتم الانسان بشخص لم ينو الامامه.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15766,"ChoiceText":"رجل شرع يصلي وحده، ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم فالمذهب؟ \n
\nطالب: تبطل صلاته. \n
\nالشيخ: تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم، فإن استمرَّ استمرَّ بصلاةٍ باطلةٍ، والقول الثاني: أن ذلك صحيح","Brief":"شخص ابتدأ الصلاة منفردًا، ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته؛ صحت صلاته وهو الصحيح.","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"رجل شرع يصلي وحده، ثم حضر جماعه فنوي الدخول معهم فالمذهب؟ طالب: تبطل صلاته. الشيخ: تبطل صلاته من حين ان ينوي الدخول معهم، فان استمر استمر بصلاه باطله، والقول الثاني: ان ذلك صحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15767,"ChoiceText":"انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح، كما قال المؤلف، والصحيح الصحة.","Brief":"انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح، كما قال المؤلف، والصحيح الصحة.","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"انتقال المنفرد الي اءتمام لا تصح، كما قال المءلف، والصحيح الصحه.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15768,"ChoiceText":"يَصِحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل","Brief":"يَصِحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"يصح ان ينتقل من انفراد الي امامه في الفرض والنفل","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15769,"ChoiceText":"انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يَصِحُّ، لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.","Brief":"انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يَصِحُّ، لا في الفرض","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"انتقال من انفراد الي اءتمام، فالمذهب لا يصح، لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15770,"ChoiceText":"انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح أنه يَصِحُّ في الفرض وفي النفل","Brief":"انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض و","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"انتقال من انفراد الي امامه، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح انه يصح في الفرض وفي النفل","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15771,"ChoiceText":"ومن العذر أيضًا: أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصَلِّي المغرب خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال يَنْفَرِد ويقرأ التشهد وينصرف، أو يدخُل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بَقِيَ من صلاة العشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حَقٌّ، وأظنُّه منصوصَ الإمام أحمد، وأن الإمام أحمدَ نصَّ على جواز هذه الصورة","Brief":"رجل يُصَلِّي المغرب خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال يَنْفَرِد ويقرأ التشهد وينصرف، أو يدخُل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بَقِيَ من صلاة العشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حَقٌّ، وأظنُّه منصوصَ الإمام أحمد، وأن الإمام أحمدَ نصَّ على جواز هذه الصورة","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"ومن العذر ايضا: ان تكون صلاه الماموم اقل من صلاه الامام، مثل: ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء علي القول بالجواز؛ فانه في هذه الحال ينفرد ويقرا التشهد وينصرف، او يدخل مع الامام اذا كان يريد ان يجمع مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو حق، واظنه منصوص الامام احمد، وان الامام احمد نص علي جواز هذه الصوره","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15772,"ChoiceText":"القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغَيْرِه، وأنه لو صلَّى إمامٌ بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه، وكان يعلم أن الجماعة يُحِبُّون أن يكون هو الإمام، فلا حرج عليه أن يَتَقَدَّم ويكون إمامًا، ويعود الإمام الأول مأمومًا، ولا بأس به","Brief":"القول الراجح أنه لو صلَّى إمامٌ بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه، وكان يعلم أن الجماعة يُحِبُّون أن يكون هو الإمام، فلا حرج عليه أن يَتَقَدَّم ويكون إمامًا، ويعود الإمام الأول مأمومًا، ولا بأس به","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":" القول الراجح انه لا فرق بين امام الحي وغيره، وانه لو صلي امام بجماعه ثم حضر قارء اقرا منه، وكان يعلم ان الجماعه يحبون ان يكون هو الامام، فلا حرج عليه ان يتقدم ويكون اماما، ويعود الامام الاول ماموما، ولا باس به","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15773,"ChoiceText":"دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية. \n
\nالطالب: إلى نية.. \n
\nالشيخ: إلى نية أخرى، والإمامة لا تصحُّ إلا من أول الصلاة، ولكن القول الراجح؟ \n
\nالطالب: أنها تصح. \n
\nالشيخ: أنها تصح","Brief":"دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية إلى نية الإمامة؛ القول الراجح أنها تصح.","FK_LessonId":1705,"SearchTxt":"دخل في الصلاه بنيه الانفراد فغير تلك النيه. الطالب: الي نيه.. الشيخ: الي نيه اخري، والامامه لا تصح الا من اول الصلاه، ولكن القول الراجح؟ الطالب: انها تصح. الشيخ: انها تصح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15774,"ChoiceText":"القول الراجح أنها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يتم بهم الصلاة","Brief":"القول الراجح أن لا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يتم بهم الصلاة.","FK_LessonId":1706,"SearchTxt":"القول الراجح انها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام فيستخلف من يتم بهم الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":15775,"ChoiceText":"الراجح هو هذا؛ أن الإنسان إذا أخّر الصلاة عن وقتها بلا عُذر فلا صلاة له، كما أنه لو قدَّمها فلا صلاة له، أما لعذر؛ فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: \n«مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»","Brief":"الراجح أن الإنسان إذا أخّر الصلاة عن وقتها بلا عُذر فلا صلاة له، كما أنه لو قدَّمها فلا صلاة له.","FK_LessonId":1706,"SearchTxt":"الراجح هو هذا؛ ان الانسان اذا اخر الصلاه عن وقتها بلا عذر فلا صلاه له، كما انه لو قدمها فلا صلاه له، اما لعذر؛ فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ","Path":"كتاب الصلاة-باب مواقيت الصلاة"},{"Id":15776,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يُسوّوا الصف فهم آثمون","Brief":"القول الراجح وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يُسوّوا الصف فهم آثمون.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله وجوب تسويه الصف، وان الجماعه اذا لم يسووا الصف فهم اثمون","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15777,"ChoiceText":"تسوية المحاذاة، وعرفتموها، أو لا؟ وهذه على القول الراجح واجبة","Brief":"تسوية المحاذاة القول الراجح أنها واجبة","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"تسويه المحاذاه، وعرفتموها، او لا؟ وهذه علي القول الراجح واجبه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15778,"ChoiceText":"فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه؛ فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها","Brief":"القول الراجح أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه؛ فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"فالقول الراجح في هذه المساله ان الانسان اذا كان اخرس لا يستطيع ان يقول بلسانه؛ فانه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لان ذلك عبث وحركه في الصلاه لا حاجه اليها","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15779,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا يُشترط أن يسمع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق وما كان زائدًا على ما جاءت به السنة فعلى مُدَّعيه الدليل، وإلا فلا يُقبل.\n
وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يَسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف، ولكن لم يُسمع نفسه فإن القول الراجح أن تكبيره، بل إن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول","Brief":"الصحيح أنه لا يُشترط في تكبيره في الصلاة أن يسمع نفسه.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"والصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه؛ لان الاسماع امر زاءد علي القول والنطق وما كان زاءدا علي ما جاءت به السنه فعلي مدعيه الدليل، والا فلا يقبل. وعلي هذا فلو تاكد الانسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه او لاصوات حوله او لغير سبب، المهم انه متاكد انه نطق بالحروف، ولكن لم يسمع نفسه فان القول الراجح ان تكبيره، بل ان جميع اقواله معتبره، وانه لا يشترط اكثر مما دلت النصوص علي اشتراطه وهو القول","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15780,"ChoiceText":"فإن قال: الله الأكبر. فقال بعض العلماء: إنه يجزئ، وقال آخرون: بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ؛","Brief":"الصحيح أنه لا يجزئ قول المصلي في تكبيره: الله الأكبر.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"فان قال: الله الاكبر. فقال بعض العلماء: انه يجزء، وقال اخرون: بل لا يجزء، والصحيح انه لا يجزء؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15781,"ChoiceText":"الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل","Brief":"الصحيح أن رفع اليدين في الصلاة عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":"الصحيح ان ذلك عام في حق الرجل وحق المراه، وان المراه ترفع يديها كما يرفع الرجل","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15782,"ChoiceText":"(رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة)، الضم أي رَص بعضها إلى بعض، والمد ضد القبض، هكذا. \n
وقال بعض العلماء: إنه ينشرها؛ أي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف؛","Brief":"الصحيح أن رفع اليدين في الصلاة تكون مضمومتي الأصابع ممدودة.","FK_LessonId":1707,"SearchTxt":" (رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده) ، الضم اي رص بعضها الي بعض، والمد ضد القبض، هكذا. وقال بعض العلماء: انه ينشرها؛ اي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المءلف؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15783,"ChoiceText":"$العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، ورد إلى فروع أذنيه، فنقول: كل سُنة، والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة على الوجهين.$والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، ورد إلى فروع أذنيه، فنقول: كل سُنة، والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة على الوجهين","Brief":"الصحيح أن","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"$العبادات الوارده علي وجوه متنوعه يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد الي حذو منكبيه، ورد الي فروع اذنيه، فنقول: كل سنه، والافضل ان تفعل هذا مره وهذا مره؛ ليتحقق فعل السنه علي الوجهين.$والصحيح القول الثاني الوسط، وهو ان العبادات الوارده علي وجوه متنوعه يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد الي حذو منكبيه، ورد الي فروع اذنيه، فنقول: كل سنه، والافضل ان تفعل هذا مره وهذا مره؛ ليتحقق فعل السنه علي الوجهين","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15784,"ChoiceText":"القول الصحيح؛ أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرًا مسموعًا يسمعه من خلفه","Brief":"القول الصحيح؛ أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرًا مسموعًا يسم","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"القول الصحيح؛ انه يجب علي الامام ان يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15785,"ChoiceText":"القول الراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى بانت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير","Brief":"القول الراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإن","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"القول الراجح انه لا يشترط لصحه التكبير والقراءه ان يسمع الانسان نفسه، فمتي بانت الحروف ثبتت القراءه وثبت التكبير","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15786,"ChoiceText":"المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لأن بعض العلماء يرى أن المأموم يسمع والصحيح أنه لا يسمع","Brief":"المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بال","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"الماموم لا ينبغي له ان يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءه ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لان بعض العلماء يري ان الماموم يسمع والصحيح انه لا يسمع","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15787,"ChoiceText":"والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه","Brief":" والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":" والصحيح ان المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي اما الي موضع سجوده او تلقاء وجهه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15788,"ChoiceText":"جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكن هو على القول الراجح آثم بلا شك","Brief":"جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، ل","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"جمهور اهل العلم علي ان صلاته لا تبطل برفع بصره الي السماء، لكن هو علي القول الراجح اثم بلا شك","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15789,"ChoiceText":"أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر","Brief":"أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن الق","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"اما في حال الصلاه في المسجد الحرام والنظر الي الكعبه فان القول الصحيح انه لا ينظر","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15790,"ChoiceText":"لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئًا فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح أنه مكروه","Brief":"لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئًا؛ الصحيح أنه مكروه.","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"لو ان الانسان اغمض عينيه بحيث لا ينظر شيءا فهل هذا جاءز او لا؟ الصحيح انه مكروه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15791,"ChoiceText":"يُكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل الصحيح أنه حرام","Brief":"يُكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل الصحيح أنه حرام","FK_LessonId":1708,"SearchTxt":"يكره للانسان ان يرفع بصره الي السماء، بل الصحيح انه حرام","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15792,"ChoiceText":"والصَّحيحُ أنها ليست مِن الفاتحة، ولا مِن غير الفاتحة، بل هي آية مستقلَّة","Brief":"الصَّحيحُ أن البسملة ليست مِن الفاتحة، ولا مِن غير الفاتحة، بل هي آية مستقلَّة.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"والصحيح انها ليست من الفاتحه، ولا من غير الفاتحه، بل هي ايه مستقله","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15793,"ChoiceText":"إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار. \n
ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعة، وهذا القول هو الصحيح،","Brief":"من العلماء من قال: لا بد من قراءة الفاتحة في كل ركعة، وهذا القول هو الصحيح.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"اذا قرا فاتحه الكتاب في الصلاه في اول ركعه او في اخر ركعه او فيما بين ذلك صدق عليه انه قرا بفاتحه الكتاب؛ لان الفعل المطلق او الامر المطلق لا يشترط فيه التكرار. ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعه، وهذا القول هو الصحيح، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15794,"ChoiceText":"القول الراجح وجوب، بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة","Brief":"القول الراجح وجوب، بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأمو","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"القول الراجح وجوب، بل ركنيه قراءه الفاتحه علي الامام والماموم والمنفرد في الصلاه السريه والجهريه، ولا تسقط الا عن المسبوق اذا لم يتمكن من قراءتها قبل ان تفوته الركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15795,"ChoiceText":"فإنْ قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفًا بحرف فإنَّها لا تصحُّ، فما تقولون فيمَن أبدَل الضَّادَ في قوله: \n{وَلَا الضَّالِّينَ} بالظاء؟ \n
قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة: \n
وجه: لا تصحُّ؛ لأنه أبدلَ حَرْفًا بحرف. \n
والوجه الثاني: تصحُّ، وهو المشهور مِن المذهب، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصَّحيح","Brief":"من أبدَل الضَّادَ في قوله: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} بالظاء تصحُّ، وهو المشهور مِن المذهب؛ وهذا الوجه هو الصَّحيح.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"فان قال قاءل: ذكرتم انه اذا ابدل حرفا بحرف فانها لا تصح، فما تقولون فيمن ابدل الضاد في قوله: {ولا الضالين} بالظاء؟ قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابله: وجه: لا تصح؛ لانه ابدل حرفا بحرف. والوجه الثاني: تصح، وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبه التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15796,"ChoiceText":"إذا قال قائل: إذا لم أجد مَنْ يُعَلِّمني إيَّاها إلا بأُجرة، فهل يلزمُني دفع الأجرة إليه؟ \n
الجواب: نعم؛ كما لو لم أجد ماءً إلا ببيع، فإنه يلزمُني شراؤه للوُضُوء، ولكن يبقى النَّظرُ: هل يجوز للآخر أن يطلب أُجْرةً على تعليم القرآن؟ \n
الجواب الصحيح: الجواز","Brief":"الصحيح جواز أخذ أجرة على تلاوة القرآن.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"اذا قال قاءل: اذا لم اجد من يعلمني اياها الا باجره، فهل يلزمني دفع الاجره اليه؟ الجواب: نعم؛ كما لو لم اجد ماء الا ببيع، فانه يلزمني شراءه للوضوء، ولكن يبقي النظر: هل يجوز للاخر ان يطلب اجره علي تعليم القران؟ الجواب الصحيح: الجواز","Path":"مسائل متفرقة-آداب تلاوة القرآن"},{"Id":15797,"ChoiceText":"والصَّحيح أن هذه السَّكتة سكتة يسيرة؛ لا تشرع بمقدار أن يقرأَ المأمومُ سُورةَ الفاتحة، بل السُّكوت بمقدار أن يقرأ المأمومُ سُورةَ الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنّة؛","Brief":"الصَّحيح أن السَّكتة بعد قراءة الفاتحة سكتة يسيرة؛ لا تشرع بمقدار أن يقرأَ المأمومُ سُورةَ الفاتحة، بل السُّكوت بمقدار أن يقرأ المأمومُ سُورةَ الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنّة.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"والصحيح ان هذه السكته سكته يسيره؛ لا تشرع بمقدار ان يقرا الماموم سوره الفاتحه، بل السكوت بمقدار ان يقرا الماموم سوره الفاتحه الي البدعه اقرب منه الي السنه؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15798,"ChoiceText":"أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ، وأنه يجوز للإنسان أحيانًا أن يكرر السورة ولا بأس","Brief":"أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ، وأنه يجوز للإنسان أحيانًا أن يكر","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"احوط واقرب الي الصواب، وانه يجوز للانسان احيانا ان يكرر السوره ولا باس","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15799,"ChoiceText":"تنكيس الآيات أيضًا؛ محرَّم على القول الرَّاجح","Brief":"تنكيس الآيات؛ محرَّم على القول الرَّاجح.","FK_LessonId":1709,"SearchTxt":"تنكيس الايات ايضا؛ محرم علي القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15800,"ChoiceText":"وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح، أصح الأقاويل في هذا؛","Brief":"الصحيح من أقوال أهل العلم أنه إذا صحت القراءة الشاذة عمن قرأ بها من الصحابة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح، أصح الأقاويل في هذا.","FK_LessonId":1710,"SearchTxt":"واصح هذه الاقوال انه اذا صحت هذه القراءه عمن قرا بها من الصحابه، فانها مرفوعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، وتصح القراءه بها في الصلاه وخارج الصلاه، هذا هو الاصح، اصح الاقاويل في هذا؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15801,"ChoiceText":"يقول: سبحان ربي العظيم) ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئًا، فلا يقول: وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول: (سبحان ربي العظيم) أفضل من أن يزيد قوله: (وبحمده).\n
ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)","Brief":"الصحيح أن المشروع أن يزيد أحيانًا: (وبحمده) على تسبيح الركوع.","FK_LessonId":1710,"SearchTxt":" يقول: سبحان ربي العظيم ) ظاهره انه لا يزيد عليها شيءا، فلا يقول: وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو ان الاقتصار علي قول: (سبحان ربي العظيم) افضل من ان يزيد قوله: (وبحمده). ولكن الصحيح ان المشروع ان يقول احيانا: (وبحمده)","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15802,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما،","Brief":"القول الراجح: أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما من الركوع.","FK_LessonId":1710,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: ان الماموم يقول كما يقول الامام والمنفرد بعد رفعهما، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15803,"ChoiceText":"أما ما يقول في هذه الجلسة، فيقول المؤلف: \n(يقول: رب اغفر لي)، وسكت عما سواه. \n
اقتصر -رحمه الله- على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذُكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: \n«رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» \n، أو: \n«اجْبُرْنِي» \nبدل: \n«ارْزُقْنِي». \n
وإن شاء جمع بينها؛ لأن المقام مقام دعاء","Brief":"الصحيح أنه يقول في الجلوس بين السجدتين كل ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام.","FK_LessonId":1711,"SearchTxt":"اما ما يقول في هذه الجلسه، فيقول المءلف: (يقول: رب اغفر لي) ، وسكت عما سواه. اقتصر -رحمه الله- علي الواجب، ولكن الصحيح انه يقول كل ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام: «رب اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني» ، او: «اجبرني» بدل: «ارزقني» . وان شاء جمع بينها؛ لان المقام مقام دعاء","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15804,"ChoiceText":"فظاهره: أنَّ القراءة في الرَّكعة الثانية كالقراءة في الرَّكعة الأُولى، ولكن الصواب خِلافُ ذلك، فإنَّ القراءةَ في الركعةِ الثانيةِ دون القراءة في الركعة الأُولى","Brief":"الصواب أن القراءة الركعة الثانية دون القراءة في الركعة الأولى في المقدار.","FK_LessonId":1712,"SearchTxt":"فظاهره: ان القراءه في الركعه الثانيه كالقراءه في الركعه الاولي، ولكن الصواب خلاف ذلك، فان القراءه في الركعه الثانيه دون القراءه في الركعه الاولي","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15805,"ChoiceText":"وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن الصلاة تعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت: اللهم صَلِّ على محمد؛ أي: أثن عليه في الملأ الأعلى، أي: عند الملائكة المقربين","Brief":"القول الراجح: أن الصلاة من الله تعالى تعني: ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى.","FK_LessonId":1712,"SearchTxt":"وعلي هذا؛ فالقول الراجح: ان الصلاه تعني: الثناء عليه في الملا الاعلي، فانت اذا قلت: اللهم صل علي محمد؛ اي: اثن عليه في الملا الاعلي، اي: عند الملاءكه المقربين","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15806,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله،","Brief":"الصحيح أنه يدعو بعد التشهد الأخير من الصلاة بما ورد ثم ليدع بما شاء بعد ذلك من أمور الدنيا.","FK_LessonId":1714,"SearchTxt":"والصحيح انه لا باس ان يدعو بشيء يتعلق بامور الدنيا، وذلك لان الدعاء عباده، وليس للانسان ملجا الا الله، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15807,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أنه يرفع يديه؛ لأنه صَحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. \n
وعلى هذا القول فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول","Brief":"القول الراجح أن المصلي يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول.","FK_LessonId":1714,"SearchTxt":"ولكن الصحيح انه يرفع يديه؛ لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم. وعلي هذا القول فالقول الراجح في هذه المساله انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15808,"ChoiceText":"ظاهر كلام المؤلف أنه يرفع يديه أو لا يرفع؟\n
\nطالب: أنه لا يرفع، وهو المذهب. \n
\nالشيخ: والقول الثاني في المسألة؟\n
\nالطالب: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر.\n
\nالشيخ: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.","Brief":"الراجح أنه يرفع يديه عند القيام للركعة الثالثة بعد التشهد الأول.","FK_LessonId":1714,"SearchTxt":"ظاهر كلام المءلف انه يرفع يديه او لا يرفع؟ طالب: انه لا يرفع، وهو المذهب. الشيخ: والقول الثاني في المساله؟ الطالب: انه يرفع؛ لحديث ابن عمر. الشيخ: انه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15809,"ChoiceText":"الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا، ولا حرج عليه","Brief":"الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح وذلك بعد الدعاء بما ورد في التشهد الأخير.","FK_LessonId":1714,"SearchTxt":"الانسان يدعو بما شاء، حتي في امور الدنيا علي القول الراجح فان له ان يدعو الله تعالي بشيء من امور الدنيا، ولا حرج عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15810,"ChoiceText":"وسبق لنا أن الدعاء لو قال: \n(بما أحب) لكان أحسن؛ لأجل أن يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه","Brief":"القول الراجح أن الإنسان يدعو بما شاء من أمور الدنيا بعد الدعاء بما ورد في التشهد الأخير.","FK_LessonId":1715,"SearchTxt":"وسبق لنا ان الدعاء لو قال: (بما احب) لكان احسن؛ لاجل ان يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لان الانسان يدعو بما شاء، حتي في امور الدنيا علي القول الراجح فان له ان يدعو الله تعالي بشيء من امور الدنيا ولا حرج عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15811,"ChoiceText":"القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يَدَيْها وتتجافى، وتَمُدُّ الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.","Brief":"القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع","FK_LessonId":1715,"SearchTxt":"القول الراجح: ان المراه تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":15812,"ChoiceText":"التفات القلب، هذا مكروه ولَّا غير مكروه؟ \n
\nالطالب: (...) يبطل الصلاة. \n
\nالشيخ: إي إنه مكروه، وقد يُبْطِل الصلاة على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه لا يبطل","Brief":"التفات القلب في الصلاة؛ الصحيح أنه لا يبطل الصلاة.","FK_LessonId":1715,"SearchTxt":"التفات القلب، هذا مكروه ولا غير مكروه؟ الطالب: (...) يبطل الصلاه. الشيخ: اي انه مكروه، وقد يبطل الصلاه علي راي بعض العلماء، والصحيح انه لا يبطل","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15813,"ChoiceText":"وكذلك أيضًا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: \n«لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» \nقلنا: إن فيه دليلًا على القول الراجح على وجوب تسوية الصف","Brief":"القول الراجح أن تسوية الصف في الصلاة واجبة.","FK_LessonId":1715,"SearchTxt":"وكذلك ايضا قلنا في قوله عليه الصلاه والسلام: «لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» قلنا: ان فيه دليلا علي القول الراجح علي وجوب تسويه الصف","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15814,"ChoiceText":"القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس بمكروه فقط.","Brief":"القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، ولي","FK_LessonId":1715,"SearchTxt":"القول الراجح في رفع البصر الي السماء في الصلاه انه حرام، وليس بمكروه فقط.","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15815,"ChoiceText":"ولو قال قائل: إنه حاقن، ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟\n
\nطالب: الثاني.\n
\nطالب آخر: الأول.\n
\nالشيخ: لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.\n
وإذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟\n
\nطلبة: الأول\n
\nطلبة آخرون: الثاني.\n
\nالشيخ: طيب نقول: أولًا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظًا على الوقت، والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول، يقولون: إنه يصلي ولو مع المدافعة، وهذه في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف","Brief":"القول الراجح فيمن دخل عليه وقت الصلاة وهو حاقن ويخشى إن ذهب يقضي حاجته فاتته الجماعة وخرج الوقت","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"ولو قال قاءل: انه حاقن، ويخشي ان قضي حاجته ان تفوته صلاه الجماعه، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعه، او يقضي حاجته ولو فاتته الجماعه؟ طالب: الثاني. طالب اخر: الاول. الشيخ: لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضا ولو فاتته الجماعه؛ لان هذا عذر، واذا طرا عليه في اثناء الصلاه فله ان يفارق الامام. واذا قال قاءل: ان الوقت قد ضاق وهو الان يدافع احد الاخبثين، فان قضي حاجته وتوضا خرج الوقت، وان صلي قبل خروج الوقت صلي وهو يدافع الاخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الاخبثين او يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ طلبه: الاول طلبه اخرون: الثاني. الشيخ: طيب نقول: اولا ان كانت الصلاه تجمع لما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لان الجمع في هذه الحال جاءز، وان لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاه الفجر او في صلاه العصر او في صلاه العشاء، فللعلماء في هذه المساله قولان: القول الاول انه يصلي ولو مع مدافعه الاخبثين حفاظا علي الوقت، والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول الثاني اقرب الي قواعد الشريعه؛ لان هذا بلا شك من اليسر، والانسان اذا كان يدافع الاخبثين يخشي علي نفسه، ولكن جمهور اهل العلم علي الاول، يقولون: انه يصلي ولو مع المدافعه، وهذه في المدافعه القريبه، اما المدافعه الشديده التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شده الحصر، فهذا لا شك انه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي الا يكون في هذا خلاف","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15816,"ChoiceText":"فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة، ولا بأس بذلك","Brief":"فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء ا","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"فالصحيح انه يجوز ان يقرا الانسان الايه او الايتين من اثناء السوره، ولا باس بذلك","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15817,"ChoiceText":"تعرفون الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقًا، وهو الصحيح،","Brief":"الصحيح أن الوتر سنة مطلقا.","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"تعرفون الوتر فيه ثلاثه اقوال للعلماء: سنه مطلقا، وهو الصحيح، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15818,"ChoiceText":"يقول: ( \nله رد المار بين يديه). وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجًا إلى المرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، هذا محتاج للمرور؛ وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن الإنسان لا يمر بين يد المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب، وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون محتاجًا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر","Brief":"الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون الإنسان محتاجًا للمرور بين يدي المصلي أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر.","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"يقول: ( له رد المار بين يديه ). وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يكون المار محتاجا الي المرور او غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل ان يكون باب المسجد علي يمين المصلي او علي يساره، وهو يريد ان يعبر الي باب المسجد، هذا محتاج للمرور؛ وذلك لعموم الامر، فاراد احد ان يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلي الله عليه وسلم، والغالب ان الانسان لا يمر بين يد المصلي الا وهو محتاج الي المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلاله الحديث الي ما ليس بغالب، وهذا هو الصحيح، انه لا فرق بين ان يكون محتاجا او غير محتاج، فليس له الحق ان يمر","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15819,"ChoiceText":"النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n«لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ» \n. أيش أربعين؟ \n«خَرِيفًا» كما في رواية البزار \n، يعني أربعين سنة \n«خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، ونحن نقول للمار: لا تقف أربعين سنة، حتى المصلي ما هو بجاثم أربعين سنة، كم يكفينا من؟ أربعون دقيقة. \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: على كل حال خليها أربعين دقيقة، أدنى شيء، قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاته. \n
على كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المؤلف أيضًا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح","Brief":"لا فرق بين مكة وغيرها في منع المرور بين يدي المصلي، هذا هو الصحيح.","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"النبي عليه الصلاه والسلام قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان ان يقف اربعين» . ايش اربعين؟ «خريفا» كما في روايه البزار ، يعني اربعين سنه «خير من ان يمر بين يديه» ، ونحن نقول للمار: لا تقف اربعين سنه، حتي المصلي ما هو بجاثم اربعين سنه، كم يكفينا من؟ اربعون دقيقه. طلبه: (...). الشيخ: علي كل حال خليها اربعين دقيقه، ادني شيء، قف اربعين دقيقه حتي ينتهي من صلاته. علي كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المءلف ايضا انه لا فرق بين مكه وغيرها، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15820,"ChoiceText":"القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا كانت نافلة لم يجب رده","Brief":"القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":"القول الراجح اذا كانت الصلاه فريضه ومر من يقطعها وجب رده اذا كانت نافله لم يجب رده","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15821,"ChoiceText":"الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، إذا أخذت ثلاثة أرباع، معناها أخذت خمسة وسبعين بالمئة، والراجح قلنا؟ \n
\nطالب: ما بين رجليه إلى موضع سجوده.\n
\nالشيخ: صح هذا هو الراجح","Brief":"قوله :\"بين يديه\" الراجح ما بين رجليه إلى موضع سجوده.","FK_LessonId":1716,"SearchTxt":" الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، اذا اخذت ثلاثه ارباع، معناها اخذت خمسه وسبعين بالمءه، والراجح قلنا؟ طالب: ما بين رجليه الي موضع سجوده. الشيخ: صح هذا هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15822,"ChoiceText":"وأما أن يقرأ من وسط السورة؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح","Brief":"أما أن يقرأ من وسط السورة، كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح","FK_LessonId":1717,"SearchTxt":"واما ان يقرا من وسط السوره؛ فهذا لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض اهل العلم بالنسبه للفراءض، ولكن الصحيح انه مباح","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15823,"ChoiceText":"بعض أهل العلم قال: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسن السترة، ولكن الصحيح أن سُنِّيتها عامة، سواء خشي المارّ أم لا","Brief":"بعض أهل العلم قال: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسن السترة، و","FK_LessonId":1717,"SearchTxt":"بعض اهل العلم قال: انه اذا لم يخش مارا فلا تسن الستره، ولكن الصحيح ان سنيتها عامه، سواء خشي المار ام لا","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15824,"ChoiceText":"والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى، وهو راكب على حمار أتان، أتان يعني (أنثى)، فدخل في الصف، وأرسل الأتان ترتع ترعى وقد مرت بين أيدي الصف، قال: ولم ينكر ذلك عليَّ أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، وهذا الإقرار يخصص عموم: \n«لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ». \n
فالصحيح أن الإنسان لا يأثم، ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل","Brief":"الصحيح أن الإنسان لا يأثم بمروره بين يدي المأمومين، ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل.","FK_LessonId":1717,"SearchTxt":"والقول الثاني في المساله ان الماموم كما ان ستره الامام له ستره فلا باس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء الي النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي في الناس بمني، وهو راكب علي حمار اتان، اتان يعني (انثي)، فدخل في الصف، وارسل الاتان ترتع ترعي وقد مرت بين ايدي الصف، قال: ولم ينكر ذلك علي احد، لا النبي صلي الله عليه وسلم، ولا احد من الصحابه، وهذا الاقرار يخصص عموم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» . فالصحيح ان الانسان لا ياثم، ولكن كلما وجد مندوحه عن المرور بين يدي المامومين فهو افضل","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15825,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود","Brief":"القول الراجح: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود.","FK_LessonId":1718,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: ان الصلاه تبطل بمرور المراه والحمار والكلب الاسود","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة"},{"Id":15826,"ChoiceText":"وقول المؤلف: ( \nولو في فرض) هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض، أو ليس له ذلك؟ \n
والصحيح: ما قاله المؤلف أن له ذلك","Brief":"الصحيح أن للمصلي-الإمام، والمنفرد، والمأموم على تفصيل في الأخير- \n التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة.","FK_LessonId":1718,"SearchTxt":"وقول المءلف: ( ولو في فرض ) هذا اشاره خلاف، هل له ذلك في الفرض، او ليس له ذلك؟ والصحيح: ما قاله المءلف ان له ذلك","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15827,"ChoiceText":"الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول: \n
أما في النفل -ولا سيما صلاة الليل- فإنه يُسنّ أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها، وآيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر إلى قلبه، وأقرب إلى التدبر، وصلاة الليل -كما تعلمون- يُسنُّ فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود، وما أشبه ذلك. \n
أما في صلاة الفرض فإننا نقول: إن الراجح أنه ليس بسنة وإن كان جائزًا، لكن ليس بسنة","Brief":"الراجح في النفل -ولا سيما صلاة الليل- فإنه يُسنّ أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة.","FK_LessonId":1718,"SearchTxt":"الراجح في الحكم في هذه المساله ان نقول: اما في النفل -ولا سيما صلاه الليل- فانه يسن ان يتعوذ عند ايه الوعيد، ويسال عند ايه الرحمه؛ اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ولان ذلك احضر للقلب وابلغ في التدبر، اذا انتبه الانسان لايات الوعيد وتعوذ عندها، وايات الرحمه وسال عندها صار هذا احضر الي قلبه، واقرب الي التدبر، وصلاه الليل -كما تعلمون- يسن فيها التطويل، كثره القراءه والركوع والسجود، وما اشبه ذلك. اما في صلاه الفرض فاننا نقول: ان الراجح انه ليس بسنه وان كان جاءزا، لكن ليس بسنه","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15828,"ChoiceText":"ثم إذا قلنا: بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة، أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟ \n
في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: \n«لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n، ولم يقل: في كل ركعة، بل قال: \n«لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ»، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها، فتُجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة","Brief":"الصحيح أن قراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة.","FK_LessonId":1718,"SearchTxt":"ثم اذا قلنا: بوجوب قراءه الفاتحه، هل تجب في كل ركعه، او يكفي ان يقراها في ركعه واحده؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: اذا قراها في ركعه واحده اجزا؛ لعموم قوله: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، ولم يقل: في كل ركعه، بل قال: «لمن لم يقرا» ، والانسان اذا قراها في ركعه فقد قراها، فتجزء، ولكن الصحيح انها في كل ركعه","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15829,"ChoiceText":"والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سُنّة، وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحية؛ لأن الأدلة التي استدل بها الموجِبون أو الذين جعلوه ركنًا، ليست بتلك القوة، والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر فيه إشكال. \n
وهذا القول أرجح الأقوال","Brief":"أرجح الأقوال: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة سُنّة، وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحية.","FK_LessonId":1719,"SearchTxt":"والقول الثالث: ان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم سنه، وليست بواجب ولا ركن، وان الانسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحيه؛ لان الادله التي استدل بها الموجبون او الذين جعلوه ركنا، ليست بتلك القوه، و$$الاصل براءه الذمه، فلا نشغلها بامر فيه اشكال. وهذا القول ارجح الاقوال","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15830,"ChoiceText":"الشيخ: فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح؟\n
\nالطالب: أنه إن واظب على السنة فليسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانَ» \n.\n
\nالشيخ: نعم، طيب، وإلَّا؟\n
\nالطالب: فلا يسجد.\n
\nالشيخ: فلا يسجد","Brief":"القول الراجح أن من سهى عن سنة من سنن الصلاة؛ إن كان مواظبا عليه فليسجد للسهو.","FK_LessonId":1720,"SearchTxt":" الشيخ: فلا باس، وذكرنا ان القول الراجح؟ الطالب: انه ان واظب علي السنه فليسجد؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لكل سهو سجدتان» . الشيخ: نعم، طيب، والا؟ الطالب: فلا يسجد. الشيخ: فلا يسجد","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15831,"ChoiceText":"فالظاهر عندي: أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها، فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال؛ يعني: أنها ناقصة نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا على سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه","Brief":"فالظاهر عندي: أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها، فإن صل","FK_LessonId":1720,"SearchTxt":"فالظاهر عندي: انه اذا ترك سنه كان من عادته ان يفعلها، فان صلاته تعتبر ناقصه باعتبار الكمال؛ يعني: انها ناقصه نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا علي سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15832,"ChoiceText":"وعلى القول بأنَّ القَصْر ليس بواجبٍ نقول: أنت الآن مخيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إنْ أتممتَ لم تبطل صلاتُك، وإنْ رَجَعْتَ لم تبطلْ؛ لأنك رَجَعْتَ خوفًا من الزيادة. \n
ولكن الصحيح أنه يرجع","Brief":"الصحيح أنه يرجع إذا قام إلى ثالثة في صلاة مقصورة","FK_LessonId":1721,"SearchTxt":"وعلي القول بان القصر ليس بواجب نقول: انت الان مخير بين الاتمام وبين الرجوع؛ لانك ان اتممت لم تبطل صلاتك، وان رجعت لم تبطل؛ لانك رجعت خوفا من الزياده. ولكن الصحيح انه يرجع","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15833,"ChoiceText":"يقول: إذا زادَ متعمِّدًا بطَلَتْ، وذَكَر في أثناء (...). \n
\nالشيخ: إنْ زادَ عمْدًا بطَلَتْ، وإنْ كان سهوًا؟ \n
\nالطالب: رَجَعَ إنْ ذَكَر فيها، وإنْ ذَكَرَ بعدها سَجَدَ بعد السَّلام. \n
\nالشيخ: طيب، ما أحد عنده غير هذا؟ \n
\nطالب: المؤلِّف يرى أن السجودَ قبلَ السلام، ولكن الصحيح أنه يُسَلِّم ثم يسجدُ للسهو ثم يُسَلِّم. \n
\nالشيخ: صح، المؤلف يرى أنه يسجدُ قبلَ أنْ يُسَلِّم ثم يُسَلِّم، والصحيح أنه يسجدُ بعد السلام","Brief":"الصحيح أن السجود للزيادة يكون بعد السلام.","FK_LessonId":1721,"SearchTxt":"يقول: اذا زاد متعمدا بطلت، وذكر في اثناء (...). الشيخ: ان زاد عمدا بطلت، وان كان سهوا؟ الطالب: رجع ان ذكر فيها، وان ذكر بعدها سجد بعد السلام. الشيخ: طيب، ما احد عنده غير هذا؟ طالب: المءلف يري ان السجود قبل السلام، ولكن الصحيح انه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الشيخ: صح، المءلف يري انه يسجد قبل ان يسلم ثم يسلم، والصحيح انه يسجد بعد السلام","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15834,"ChoiceText":"لو كان عملًا كثيرًا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة؛ بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة","Brief":"العمل الكثير في الصلاة؛ الصحيح أنه لا يبطل الصلاة ما لم يغيرها عن هيئتها.","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاه منافاه بينه؛ بمعني انه يمكن ان يقع السهو فيه، فالصحيح انه لا يبطل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15835,"ChoiceText":"ما تقول في رجل صلى الظهر خمسًا، (...) بالتشهد، ماذا يصنع؟\n
\nطالب: يسلِّم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة..\n
\nالشيخ: هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسًا، ماذا يصنع؟\n
\nالطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.\n
\nالشيخ: هذا على القول الراجح،","Brief":"إذا قام إلى خامسة ناسيا وذكر في التشهد؛ فالقول الراجح يتشهد ثم يسلم ثم يسجد للسهو.","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"ما تقول في رجل صلي الظهر خمسا، (...) بالتشهد، ماذا يصنع؟ طالب: يسلم ان كان تشهد قبل الركعه الخامسه.. الشيخ: هو الان في التشهد، فذكر انه صلي خمسا، ماذا يصنع؟ الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم. الشيخ: هذا علي القول الراجح، ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15836,"ChoiceText":"القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح","Brief":"القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركع","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"القول الراجح العمل بغلبه الظن في الزياده والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15837,"ChoiceText":"أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق؛ لأن فعله ما ينافي الصلاة، بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرًا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه،","Brief":"إن سلم من الصلاة قبل إتمامها، وفعل ما ينافي الصلاة كأكل أو شرب؛ فالصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق.","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"اما اذا فعل ما ينافي الصلاه فان الصحيح انه لا باس ان يبني علي ما سبق؛ لان فعله ما ينافي الصلاه، بناء علي انه اتم صلاته، فيكون صادرا عن نسيان او عن جهل بحقيقه الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15838,"ChoiceText":"والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل؛","Brief":"إذا سلم قبل إتمام الصلاة ناسيا، إن تكلم كثيرا لغير مصلحة الصلاة، أو لمصلحة الصلاة؛ فالصحيح أن الصلاة لا تبطل.","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"والصحيح في هذه المساءل الثلاثه كلها ان الصلاه لا تبطل؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15839,"ChoiceText":"وإن قهقه مغلوبًا على أمره؛ على القول الراجح لا تبطل،","Brief":"وإن قهقه مغلوبًا على أمره؛ على القول الراجح لا تبطل، ","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"وان قهقه مغلوبا علي امره؛ علي القول الراجح لا تبطل، ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15840,"ChoiceText":"إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، على كلام المؤلف. \n
والصحيح أنه إذا كان من غلبة؛ يعني: غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا بغير اختياره،","Brief":"إذا بان حرفان من انتحابه؛ الصحيح أنه إذا كان من غلبة لا تبطل.","FK_LessonId":1722,"SearchTxt":"اذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، علي كلام المءلف. والصحيح انه اذا كان من غلبه؛ يعني: غلبه البكاء حتي انتحب ان صلاته لا تبطل؛ لان هذا بغير اختياره، ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15841,"ChoiceText":"فذَكَرَه بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها) هذا ما ذهبَ إليه المؤلفُ. \n
والقولُ الثاني في المسألةِ أنها لا تلغو الركعة التي تَرَكَهُ منها إلَّا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجبُ عليه الرجوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية.\n
ففي المثال الذي ذَكَرْنا لَمَّا قامَ إلى الثانيةِ وشَرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأُولى، فماذا نقول له على القول هذا؟\n
\nطلبة: (...).\n
\nالشيخ: نقول: ارجِعْ، واجلسْ بين السجدتينِ، واسجدْ، ثم كَمِّلْ، وهذا القول هو الصحيح؛","Brief":"وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءة ركعةٍ أُخرى؛ الصحيح أنها لا تلغو الركعة التي تَرَكَهُ منها إلَّا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":" فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي تركه منها ) هذا ما ذهب اليه المءلف. والقول الثاني في المساله انها لا تلغو الركعه التي تركه منها الا اذا وصل الي محله في الركعه الثانيه، وبناء علي ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل الي موضعه من الركعه الثانيه. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام الي الثانيه وشرع في قراءه الفاتحه ذكر انه لم يسجد في الركعه الاولي، فماذا نقول له علي القول هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ارجع، واجلس بين السجدتين، واسجد، ثم كمل، وهذا القول هو الصحيح؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15842,"ChoiceText":"القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام. \n
إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؟ \n
\nطلبة: يرجع. \n
\nالشيخ: وجب عليه الرجوع. \n
وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؟ \n
\nطلبة: لا يرجع. \n
\nالشيخ: فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفِدْ شيئًا. \n
وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة","Brief":"القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام.\n إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؛ وجب عليه الرجوع، وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؛ فإنه لا يرجع، وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"القول الراجح فانه اذا ترك ركنا فلا يخلو اما ان يذكره قبل ان يصل الي محله، او بعد ان وصل الي محله، او بعد السلام. ان ذكره قبل ان يصل الي محله؟ طلبه: يرجع. الشيخ: وجب عليه الرجوع. وان ذكره بعد ان وصل الي محله؟ طلبه: لا يرجع. الشيخ: فانه لا يرجع؛ لانه لو رجع لم يستفد شيءا. وان ذكره بعد السلام اتي به وبما بعده فقط، ولا يلزمه ان ياتي بركعه كامله، هذا هو القول الراجح في هذه المساله","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15843,"ChoiceText":"لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟ \n
\nالشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة. \n
\nالطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده. \n
\nالشيخ: نعم صحيح","Brief":"لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام؛ الصحيح فيأتي به وبما بعده فقط.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"لو ذكر انه نسي ركنا بعد السلام فكترك ركعه، والمثال اللي ذكرنا ان الركن في الركعه الاخيره فياتي به وبما بعده فقط؟ الشيخ: لا، علي كلام المءلف ولو كان في الركعه الاخيره. الطالب: لا، اللي ذكرنا نحن علي الصحيح انه ياتي بالمنسي فقط وما بعده. الشيخ: نعم صحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15844,"ChoiceText":"فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى القيام ويستَتِمَّ فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإمَّا أن لا يستتمَّ فيرجع وعليه السجود للزيادة إنْ كان قد نَهَضَ، فإنْ لم ينهض ولكن تأهَّب للقيام فليس عليه سجود","Brief":"فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى الق","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"فالصحيح فيمن قام عن التشهد الاول انه اما ان يصل الي القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، واما ان لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزياده ان كان قد نهض، فان لم ينهض ولكن تاهب للقيام فليس عليه سجود","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15845,"ChoiceText":"فعلى هذا القول نقول: إذا شكَّ في العدد وترجَّح عنده أحد الأمرينِ أَخَذَ بالراجحِ سواءٌ كان الأقلَّ أم الأكثرَ وسَجَدَ بعد السلام، وإنْ لم يترجَّح أَخَذَ بالأقلِّ وسَجَدَ قبل السلام؛ إذا لم يترجَّح عنده شيءٌ فالسجود قبل السلام","Brief":"القول الراجح: أنه إذا شكَّ في عدد الركعات، وترجَّح عنده أحد الأمرينِ أَخَذَ بالراجحِ سواءٌ كان الأقلَّ أم الأكثرَ وسَجَدَ بعد السلام، وإنْ لم يترجَّح أَخَذَ بالأقلِّ وسَجَدَ قبل السلام؛ إذا لم يترجَّح عنده شيءٌ فالسجود قبل السلام.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"فعلي هذا القول نقول: اذا شك في العدد وترجح عنده احد الامرين اخذ بالراجح سواء كان الاقل ام الاكثر وسجد بعد السلام، وان لم يترجح اخذ بالاقل وسجد قبل السلام؛ اذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15846,"ChoiceText":"رجُلٌ شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟ \n
\nالطلبة: ثلاثًا. \n
\nالشيخ: ثلاثًا، جعلها ثلاثًا وأتى بركعةٍ رابعةٍ، لكنَّه في أثناء هذه الركعة تيقَّن أنها الرابعة وأنه ليس فيها زيادةٌ، فهلْ يَلْزمه أن يسجد أو لا يَلْزمه؟ \n
للعلماء في هذا قولان: \n
القول الأول: أنه لا يَلْزمه أن يسجد؛ لأنه تبيَّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرًا لما نقص، وهنا لم ينقص شيءٌ، ولم يزِد شيءٌ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: \n«فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا» \n، وهذا الرجل يدري الآن كمْ صلَّى. \n
كمْ صلَّى؟ \n
\nالطلبة: أربعًا. \n
\nالشيخ: صلَّى أربعًا، الآن في الركعة الرابعة هو دَرَى الآن أنَّ هذه هي الرابعة، فلا سجود عليه. \n
وقال بعض أهل العلم: بلْ عليه السجود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n«فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى»، هذا لأجْل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو دَرَى فيما بعدُ فإنه يسجد؛ لقوله: \n«فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ» \n، ولأنه أدَّى هذه الركعة وهو شاكٌّ هلْ هي زائدةٌ أو غير زائدةٍ، فيكون أدَّى جزءًا من صلاته متردِّدًا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليلُه وتعليلُه قويٌّ، وفيه أيضًا ترجيحٌ من وجْهٍ ثالثٍ وهو الاحتياط؛ أنَّ فيه احتياطًا","Brief":"لو بنى على اليقين أو على غالب ظنِّه، ثم تبيَّن أنه مصيبٌ فيما فَعَل؛ فالراجح أنه يسجد للسهو.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"رجل شك هل صلي ثلاثا ام اربعا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟ الطلبه: ثلاثا. الشيخ: ثلاثا، جعلها ثلاثا واتي بركعه رابعه، لكنه في اثناء هذه الركعه تيقن انها الرابعه وانه ليس فيها زياده، فهل يلزمه ان يسجد او لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان: القول الاول: انه لا يلزمه ان يسجد؛ لانه تبين انه ليس عنده زياده ولا نقص، والسجود انما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء، ولم يزد شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: «فلم يدر كم صلي ثلاثا ام اربعا» ، وهذا الرجل يدري الان كم صلي. كم صلي؟ الطلبه: اربعا. الشيخ: صلي اربعا، الان في الركعه الرابعه هو دري الان ان هذه هي الرابعه، فلا سجود عليه. وقال بعض اهل العلم: بل عليه السجود؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «فلم يدر كم صلي» ، هذا لاجل ان يبني علي ما عنده، وظاهره انه لو دري فيما بعد فانه يسجد؛ لقوله: «فان كان صلي خمسا شفعن صلاته، وان كان صلي اتماما كانتا ترغيما للشيطان» ، ولانه ادي هذه الركعه وهو شاك هل هي زاءده او غير زاءده، فيكون ادي جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه ايضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط؛ ان فيه احتياطا","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15847,"ChoiceText":"وعلى القول الراجح يرجع مطْلقًا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لأن الشكَّ في ترْكِ الركن كالترْكِ.","Brief":"الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشكَّ هل سجد سجدتينِ في الركعة الأولى أو سجدةً واحدة؛ على القول الراجح يرجع مطْلقًا.","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"وعلي القول الراجح يرجع مطلقا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لان الشك في ترك الركن كالترك.","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15848,"ChoiceText":"الشك في تَرْك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتَرْكِه","Brief":"الشك في تَرْك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتَرْكِه","FK_LessonId":1723,"SearchTxt":"الشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح انه كتركه","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15849,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني.\n
\nطلبة: على الأقل.\n
\nالشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد. \n
\nطلبة: بعد السلام\n
\nالشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنة","Brief":"إذا الشك في عدد الركعات؛ فالصحيح أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني على الأقل، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد، بعد السلام.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله التي دلت عليه السنه انه اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني. طلبه: علي الاقل. الشيخ: علي الاقل؛ لانه اليقين، ويسجد قبل السلام، واذا كان عنده ترجيح فانه يبني علي ما ترجح عنده من زياده او نقص ويسجد. طلبه: بعد السلام الشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنه","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15850,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب علي","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه اذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15851,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك،","Brief":"الصحيح أنه لا يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام إذا كان مسبوقًا، وسجد إمامه بعد السلام.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله ان الامام اذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لان المتابعه حينءذ متعذره، فان الامام سيسلم، وانت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15852,"ChoiceText":"هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟\n
نقول: فيه تفصيل، على القول الراجح، نحن الآن نتكلم على القول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد","Brief":"إذا سجد الإمام بعد السلام وأنت مسبوق، أنت بتقوم تصلي ما بقي عليك، ثم إن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"هل يلزمك اذا اتممت صلاتك ان تسجد بعد السلام كما سجد الامام؟ نقول: فيه تفصيل، علي القول الراجح، نحن الان نتكلم علي القول الراجح، فان كان سهو الامام فيما ادركت من الصلاه وجب عليك ان تسجد بعد السلام، وان كان سهو الامام فيما مضي من صلاته قبل ان تدخل معه لم يجب عليك ان تسجد","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15853,"ChoiceText":"لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟\n
\nطلبة: لا يجب.\n
\nالشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟\n
\nطلبة: لأنه سنة.\n
\nالشيخ: لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن أو لا؟\n
الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانًا","Brief":"الصحيح أنه يسن أن يسجد لترك الاستفتاح إذا تركه نسيانًا.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ طلبه: لا يجب. الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟ طلبه: لانه سنه. الشيخ: لانه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن او لا؟ الصحيح انه يسن ان يسجد له اذا تركه نسيانا","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15854,"ChoiceText":"عمد كلام الآدميين -على المشهور من المذهب- يبطل الصلاة، سواء وقع عمدًا أو سهوًا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوًا أيش؟ لا يبطل الصلاة.\n
ولكن في هذه الحال إذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا","Brief":"كلام الآدميين؛ على القول الراجح أنه إذا وقع سهوًا لا يبطل الصلاة.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"عمد كلام الادميين -علي المشهور من المذهب- يبطل الصلاه، سواء وقع عمدا او سهوا، وعلي القول الراجح انه اذا وقع سهوا ايش؟ لا يبطل الصلاه. ولكن في هذه الحال اذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15855,"ChoiceText":"القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته؛ وذلك لأن صلاة الإمام خمسًا معذور فيها لأنه ناسٍ، أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة؟\n
\nطلبة: متعمد.\n
\nالشيخ: فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد","Brief":"مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، والإمام سها فصلى خمسًا، فتابع الإمام، وسلم معه فالصحيح أنه يعتد بها.","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"القول الصحيح انه يعتد بها، وانه لو اتي بزاءده بطلت صلاته؛ وذلك لان صلاه الامام خمسا معذور فيها لانه ناس، اما انت لو قمت واتيت بالخامسه؟ طلبه: متعمد. الشيخ: فانت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15856,"ChoiceText":"الصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام","Brief":"الصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو ق","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"الصحيح ان ما كان لزياده فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزياده والنقص. واما في الشك فما بني فيه الانسان علي غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بني فيه علي اليقين فهو قبل السلام","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15857,"ChoiceText":"الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام","Brief":"الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: ","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"الصحيح الذي دلت عليه السنه ان الشك نوعان، او ان الشك قسمان: شك يترجح فيه احد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه احد الطرفين فتبني فيه علي اليقين وتسجد قبل السلام","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15858,"ChoiceText":"القول الراجح: لو ترك صلاة الجماعة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل","Brief":"القول الراجح: لو ترك صلاة الجماعة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل","FK_LessonId":1724,"SearchTxt":"القول الراجح: لو ترك صلاه الجماعه عمدا، فان صلاته لا تبطل","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15859,"ChoiceText":"الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان","Brief":"إذا وجد سببان أحدهما يقتضي السجود قبل السلام والآخر بعده؛ فالراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام.","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام اذا اجتمع فيه سببان","Path":"كتاب الصلاة-باب سجود السهو"},{"Id":15860,"ChoiceText":"والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب؛ إما على الأعيان، وإما على الكفاية","Brief":"والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب؛ إما على الأعيان، وإما على ا","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"والصحيح ان صلاه الكسوف فرض واجب؛ اما علي الاعيان، واما علي الكفايه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15861,"ChoiceText":"الصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء","Brief":"الصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"الصواب ان الوتر اوكد من الاستسقاء","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15862,"ChoiceText":"فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء","Brief":"الصحيح أن الوتر مقدم على صلاة التراويح والاستسقاء.","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"فالمءلف يري ان التراويح مقدمه علي الوتر، والتراويح من صلاه الليل، ولكن الصحيح ان الوتر مقدم عليها وعلي الاستسقاء","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15863,"ChoiceText":"فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح","Brief":"الصواب في الآكدية: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح.","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15864,"ChoiceText":"يقول المؤلف: ( \nيقنت فيها بعد الركوع) ولم يبين هل يرفع يديه أم لا؟ وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصر، وترك ذكر رفع اليدين اقتصارًا لا اعتبارًا؛ يعني: ما تركه اعتبارًا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارًا على ذكر الدعاء فقط. \n
والصحيح أنه يرفع يديه","Brief":"الصحيح أنه يرفع يديه في دعاء القنوت من الوتر.","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":"يقول المءلف: ( يقنت فيها بعد الركوع ) ولم يبين هل يرفع يديه ام لا؟ وظاهر كلامه انه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال: ان الكتاب مختصر، وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا؛ يعني: ما تركه اعتبارا بانه لا ترفع، ولكن اقتصارا علي ذكر الدعاء فقط. والصحيح انه يرفع يديه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15865,"ChoiceText":"إذن نقولها الآن: آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل: العلم، فمن العلماء من فضَّل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد. \n
والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لهذا الشخص: إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر: إن الأفضل في حقك العلم، فإذا كان هذا الرجل شجاعًا قويًّا نشيطًا بليدًا فالأحسن له الجهاد؛ لأن البليد غالبًا لو تعلمه ليلًا ونهارًا ما يستفيد، وإذا كان ذكيًّا حافظًا قوي الحجة فالأفضل العلم، هذه واحدة، هذه باعتبار الفاعل. \n
قد يكون باعتبار الزمن؛ إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد، فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم","Brief":"آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل: العلم؛ والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن.","FK_LessonId":1725,"SearchTxt":" اذن نقولها الان: اكد ما يتطوع به من العبادات البدنيه الجهاد، وقيل: العلم، فمن العلماء من فضل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد. والصحيح انه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لهذا الشخص: ان الافضل في حقك الجهاد، وللشخص الاخر: ان الافضل في حقك العلم، فاذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالاحسن له الجهاد؛ لان البليد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد، واذا كان ذكيا حافظا قوي الحجه فالافضل العلم، هذه واحده، هذه باعتبار الفاعل. قد يكون باعتبار الزمن؛ اذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم افضل من الجهاد، واذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور الي مرابطين يدافعون عن البلاد الاسلاميه فهنا الافضل الجهاد، فان لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالافضل العلم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15866,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء","Brief":"الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء","FK_LessonId":1726,"SearchTxt":"الصحيح انه لا يشترط ولا تجب التسميه في الوضوء","Path":"كتاب الطهارة-باب فروض الوضوء وصفته"},{"Id":15867,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا","Brief":"الصحيح: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس.","FK_LessonId":1726,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله: ان السنه في التراويح ان تكون احدي عشره ركعه، يصلي عشرا شفعا، وواحده وترا ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15868,"ChoiceText":"هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: وعلى كلام المؤلف؟ \n
\nطالب: يمسح. \n
\nالشيخ: يمسح، الراجح لا يمسح","Brief":"بعد الانتهاء من دعاء القنوت؛ الراجح أنه لا يمسح وجه بيديه.","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"هل يمسح بيديه اذا انتهي من دعاء القنوت؟ طالب: (...). الشيخ: وعلي كلام المءلف؟ طالب: يمسح. الشيخ: يمسح، الراجح لا يمسح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15869,"ChoiceText":"يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا هو الصحيح","Brief":"يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا ","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"يجوز ان يصلي الانسان صلاه العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15870,"ChoiceText":"صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس، والصحيح أنه مكروه أقل أحواله أن يكون مكروهًا","Brief":"التعقيب:صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر؛ والصحيح أنه مكروه.","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"صلاه الجماعه بعد التراويح والوتر، وليس بمكروه للاثر المروي عن انس، والصحيح انه مكروه اقل احواله ان يكون مكروها","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15871,"ChoiceText":"لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر، لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا","Brief":"التعقيب إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر، فالصحيح أنه غير مكروه.","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"لو ان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر، لكان القول بعدم الكراهه صحيحا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15872,"ChoiceText":"فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: إنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا: إنه غير مكروه، نقول: الصحيح أنه مكروه، أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه","Brief":"فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: إنه بعد صلاة التراويح والوتر","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: انه بعد صلاه التراويح والوتر، وقالوا: انه غير مكروه، نقول: الصحيح انه مكروه، اما اذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15873,"ChoiceText":"فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة","Brief":"فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"فالقول الصحيح ان الرواتب اثنتا عشره ركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15874,"ChoiceText":"وأصحُّ ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل؛ سُنَّة لمن يقوم الليل","Brief":"الاضطجاع بعد ركعتي الفجر، أصح ما قيل التفصيل؛ سنة لمن يقوم الليل.","FK_LessonId":1727,"SearchTxt":"واصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو التفصيل؛ سنه لمن يقوم الليل","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15875,"ChoiceText":"والرجل إذا تطوَّع بأربع وجعلها كالظهر بتشهُّدَين فقد ألحق النافلة بالفريضة، فالصحيح أنه يُكْرَه أن يصلي أربعًا بتشهدين،","Brief":"والرجل إذا تطوَّع بأربع وجعلها كالظهر بتشهُّدَين فقد ألحق ال","FK_LessonId":1728,"SearchTxt":"والرجل اذا تطوع باربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد الحق النافله بالفريضه، فالصحيح انه يكره ان يصلي اربعا بتشهدين، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15876,"ChoiceText":"وأما حديث أم هانئ أنه صلى في بيت أم هانئ ثماني ركعات فلا يدل على التحديد؛ لماذا؟ لأنها قضية عَين، صلى ثماني ركعات؛ لأنه يريد أن يشتغل بشغل آخر، ولم يقل لها: لا تزيدوا على هذا. \n
فالصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها","Brief":"الصحيح أن صلاة الضحى لا حدَّ لأكثرها.","FK_LessonId":1728,"SearchTxt":"واما حديث ام هانء انه صلي في بيت ام هانء ثماني ركعات فلا يدل علي التحديد؛ لماذا؟ لانها قضيه عين، صلي ثماني ركعات؛ لانه يريد ان يشتغل بشغل اخر، ولم يقل لها: لا تزيدوا علي هذا. فالصحيح انه لا حد لاكثرها","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15877,"ChoiceText":"فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يصح، نقول: لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر","Brief":"الصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، إلا في الوتر.","FK_LessonId":1728,"SearchTxt":"فالصحيح ان التطوع بركعه لا يصح، وان كان بعض اهل العلم قال: انه يصح، نقول: لا، لا يصح، اقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن ان يتطوع الانسان بركعه الا في الوتر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15878,"ChoiceText":"إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز","Brief":"إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز","FK_LessonId":1728,"SearchTxt":"ان قلنا بجواز القراءه للجنب، والصحيح انه لا يجوز","Path":"كتاب الطهارة-باب الغسل"},{"Id":15879,"ChoiceText":"ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة،","Brief":"القول الصواب أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة.","FK_LessonId":1728,"SearchTxt":"ومن طالع كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله تبين له ان القول الصواب ما ذهب اليه ان سجود التلاوه ليس بصلاه ولا يشترط له ما يشترط للصلاه، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15880,"ChoiceText":"أما سجدة (ص) فإنها سجدة شكر، ولكن صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، \nأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها \n، والصحيح أنها سجدة تلاوة","Brief":"الصحيح أن سجدة (ص) سجدة تلاوة.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"اما سجده (ص) فانها سجده شكر، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه راي النبي صلي الله عليه وسلم يسجد فيها ، والصحيح انها سجده تلاوه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15881,"ChoiceText":"سجود التلاوة سنة، وأن عدد آيات السجود في القرآن أربع عشرة سجدة، وأن الإنسان يُكبِّر إذا سجد، ولا يُكبِّر على القول الراجح إذا رفع ولا يُسَلِّم","Brief":"الإنسان يُكبِّر إذا سجد سجود التلاوة، ولا يُكبِّر على القول الراجح إذا رفع ولا يُسَلِّم.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"سجود التلاوه سنه، وان عدد ايات السجود في القران اربع عشره سجده، وان الانسان يكبر اذا سجد، ولا يكبر علي القول الراجح اذا رفع ولا يسلم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15882,"ChoiceText":"وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر؛ يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر، ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه، وعلَّلوا ذلك بأن الإمام فعل مكروهًا فلا يُتابَع. \n
ولكن الصحيح أنه يلزم المأمومَ متابعتُه حتى في صلاة السر؛ وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n«إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» \n، يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام؛ لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست بمكروهة، وأنه يسجد، وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»","Brief":"لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر، ثم سجد؛ فالصحيح أنه يلزم المأمومَ متابعتُه حتى في صلاة السر.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"وعلم من كلامه -رحمه الله- انه لا يلزمه متابعه الامام في صلاه السر؛ يعني لو قرا الامام ايه سجده في صلاه السر كالظهر والعصر، ثم سجد فان الماموم لا يلزمه ان يتابعه، وعللوا ذلك بان الامام فعل مكروها فلا يتابع. ولكن الصحيح انه يلزم الماموم متابعته حتي في صلاه السر؛ وذلك لان الامام اذا سجد فان عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سجد فاسجدوا» ، يتناول هذه السجده، وهذه السجده لا تبطل صلاه الامام؛ لان اعلي ما يقال فيها انها مكروهه علي كلام الفقهاء، والصحيح انها ليست بمكروهه، وانه يسجد، وفي هذه الحال يلزم الماموم متابعته؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا سجد فاسجدوا» ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15883,"ChoiceText":"القول الراجح أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة؛ في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية","Brief":"القول الراجح أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة؛","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الراجح ان الماموم يلزمه متابعه الامام في سجود التلاوه؛ في الصلاه السريه وفي الصلاه الجهريه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15884,"ChoiceText":"ما مشى عليه المؤلف أن يُكبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويُسلِّم، ولكن الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع، ولا يُسلِّم على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر","Brief":"الصحيح أن الإنسان يكبر إذا سجد للشكر فقط، ولا يكبر إذا رفع، ولا يُسلِّم على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"ما مشي عليه المءلف ان يكبر اذا سجد، واذا رفع، ويجلس ويسلم، ولكن الصحيح انه يكبر اذا سجد فقط، ولا يكبر اذا رفع، ولا يسلم علي ان في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15885,"ChoiceText":"أن الصلاة تبطل بسجود الشكر؛","Brief":"حكم سجود الشكر أثناء الصلاة","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"ان الصلاه تبطل بسجود الشكر؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15886,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة أن السجدة في (ص) سجدة تلاوة","Brief":"القول الصحيح في هذه المسألة أن السجدة في (ص) سجدة تلاوة","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله ان السجده في (ص) سجده تلاوه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15887,"ChoiceText":"القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر؛ بالصلاة نفسها؛ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة: \n«لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» \n؛ ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مِثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة","Brief":"القول الصحيح أن النهي عن التنفل بعد صلاة الفجر يتعلق بالصلاة نفسها.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الصحيح ان النهي يتعلق بصلاه الفجر؛ بالصلاه نفسها؛ وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاه: «لا صلاه بعد صلاه الصبح حتي تطلع الشمس» ؛ ولان النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاه لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15888,"ChoiceText":"القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس","Brief":"القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الراجح ان ابتداء وقت النهي بعد صلاه الفجر، حتي تطلع الشمس","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15889,"ChoiceText":"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر -أي بعد الصلاة على القول الراجح","Brief":"القول الراجح أن النهي عن الصلاة بعد الفجر؛أي بعد الصلاة نفسها.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":" ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاه بعد الفجر -اي بعد الصلاه علي القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15890,"ChoiceText":"القول الراجح أن ذوات الأسباب تُفعل حتى في وقت النهي","Brief":"القول الراجح أن ذوات الأسباب تُفعل حتى في وقت النهي","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الراجح ان ذوات الاسباب تفعل حتي في وقت النهي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15891,"ChoiceText":"القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من؟ \n
\nالطالب: من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. \n
\nالشيخ: من بعد صلاة الفجر، وليس من طلوع الفجر؛","Brief":"القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من بعد صلاة الفجر.","FK_LessonId":1729,"SearchTxt":"القول الراجح ان ابتداء وقت النهي في الفجر من؟ الطالب: من بعد صلاه الفجر حتي طلوع الشمس. الشيخ: من بعد صلاه الفجر، وليس من طلوع الفجر؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15892,"ChoiceText":"فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بد من حضور المسجد،","Brief":"الصحيح أن الصلاة في جماعة في المسجد واجبة.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"فالصحيح في هذه المساله: انه لا بد من حضور المسجد، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15893,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها","Brief":"القول الصحيح أن النفل الذي له سبب يجوز فعله في أوقات النهي كلها.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":" القول الصحيح في هذه المساله: ان ما له سبب يجوز في اوقات النهي كلها","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15894,"ChoiceText":"أما صلاة الكسوف؛ فالصحيح أنها واجبة","Brief":"أما صلاة الكسوف؛ فالصحيح أنها واجبة","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"اما صلاه الكسوف؛ فالصحيح انها واجبه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15895,"ChoiceText":"والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة","Brief":"الصحيح أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح احدي عشره او ثلاث عشره ركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":15896,"ChoiceText":"القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد، كما تلزم الأحرار","Brief":"القول الصحيح أن الصلاة في جماعة تلزم العبيد، كما تلزم الأحرار.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"القول هو الصحيح انها تلزم العبيد، كما تلزم الاحرار","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15897,"ChoiceText":"الْجُمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى","Brief":"القول الصحيح أن صلاة الجمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"الجمعه تلزم العبيد كما تلزم الاحرار من باب اولي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15898,"ChoiceText":"فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليهم. \n
وهذا الظاهر هو الصحيح؛ أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية","Brief":"الصحيح؛ أن الجماعة تجب للصلوات الخمس ولو مقضية.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"فظاهر كلام المءلف ان الصلاه جماعه تجب عليهم. وهذا الظاهر هو الصحيح؛ انها تجب للصلوات الخمس ولو مقضيه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15899,"ChoiceText":"الإنسان الذي يؤخّر الصلاة عن وقتها لعُذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاءً، بل هي أداء على القول الصحيح؛","Brief":"الإنسان الذي يؤخّر الصلاة عن وقتها لعُذر شرعي لا تكون الصلاة","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"الانسان الذي يءخر الصلاه عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاه في حقه قضاء، بل هي اداء علي القول الصحيح؛ ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15900,"ChoiceText":"وقول المؤلف: ( \nتلزم الرجال للصلوات الخمس) ظاهر كلام المؤلف أنها تلزمهم وجوب عين؛ يعني أنها فرض على الأعيان، وهذا القول هو الصحيح؛ أنها فرض على الأعيان","Brief":"الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":"وقول المءلف: ( تلزم الرجال للصلوات الخمس ) ظاهر كلام المءلف انها تلزمهم وجوب عين؛ يعني انها فرض علي الاعيان، وهذا القول هو الصحيح؛ انها فرض علي الاعيان","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15901,"ChoiceText":"ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح؛ أن صلاة المنفرد صحيحة لا يُلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم","Brief":"القول الصحيح؛ أن صلاة المنفرد صحيحة لا يُلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم.","FK_LessonId":1730,"SearchTxt":" ما ذهب اليه المءلف هو القول الصحيح؛ ان صلاه المنفرد صحيحه لا يلزم بالاعاده، ولكن عليه الاثم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15902,"ChoiceText":"وأما الذين قالوا: إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» \nوكلمة (قوم) جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين.\n
وهذا القول هو الصحيح: أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح","Brief":"القول هو الصحيح: أنه يجب أن تكون صلاة الجماعة في المسجد.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"واما الذين قالوا: انها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق الي قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار» وكلمه (قوم) جمع تحصل بهم الجماعه، فلو كان يمكن ان يصلوا في بيوتهم جماعه لقال: الا ان يصلوا في بيوتهم، واستثني من يصلي في بيته، فعلم بهذا انه لا بد من شهود جماعه المسلمين. وهذا القول هو الصحيح: انه يجب ان تكون في المسجد، وانه لو اقيمت في غير المسجد فانه لا يحصل باقامتها سقوط الاثم، بل هم اثمون، وان كان القول الراجح انها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15903,"ChoiceText":"قال: (\nوأبعد أولى من أقرب) هذا إذا استويا فيما سبق، فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر، هذا ما ذهب إليه المؤلف.\n
ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة، أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك، أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل","Brief":"الصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة، أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك، أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"قال: ( وابعد اولي من اقرب ) هذا اذا استويا فيما سبق، فالابعد اولي من الاقرب، يعني اذا كان لك مسجدان احدهما ابعد من الثاني فالافضل الابعد، لماذا؟ لان كل خطوه تخطوها الي الصلاه يرفع لك بها درجه، ويحط عنك بها خطيءه، وكلما بعد المكان ازدادت الخطي فيزداد الاجر، هذا ما ذهب اليه المءلف. ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب ان يقال: ان الافضل ان تصلي فيما حولك من المساجد؛ لان هذا سبب لعمارته، الا ان يمتاز احد المساجد بخاصيه فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينه، او كنت في مكه، فان الافضل ان تصلي في المسجد الحرام في مكه وفي المسجد النبوي في المدينه افضل مما حولك، اما اذا لم يكن هناك ميزه والارض كلها سواء فان صلاه الانسان في مسجده افضل","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15904,"ChoiceText":"لو أن أهل المسجد قدموا شخصًا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟\n
في هذا لأهل العلم قولان:\n
القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم.\n
والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح أنهم آثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها.\n
أما دليل الأول فيقولون: إن التحريم -أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره- ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنًى خارج عن الصلاة، ويش يعود إليه؟ يعود إلى الافتئات على الإمام، والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة؛ لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى الوجه المشروع، فالأصل فيها الصحة، والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان","Brief":"من تقدم للإمامة بدون إذن الإمام ولا عذره؛ فالصلاة صحيحة مع الإثم.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"لو ان اهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون اذن ولا عذر وصلي بهم، فهل تصح الصلاه او لا تصح؟ في هذا لاهل العلم قولان: القول الاول: ان الصلاه تصح مع الاثم. والقول الثاني: ان الصلاه لا تصح انهم اثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم ان يعيدوها. اما دليل الاول فيقولون: ان التحريم -اي تحريم الصلاه بدون اذن الامام او عذره- ظاهر من الحديث والتعليل، واما صحه الصلاه فالاصل الصحه حتي يقوم دليل علي الفساد. وتحريم الامامه في مسجد له امام راتب بلا اذنه او عذره لا يستلزم عدم صحه الصلاه؛ لان هذا التحريم يعود الي معني خارج عن الصلاه، ويش يعود اليه؟ يعود الي الافتءات علي الامام، والتقدم علي حقه، فلا ينبغي ان تبطل به الصلاه؛ لان الصلاه وقعت في جماعه وعلي الوجه المشروع، فالاصل فيها الصحه، والذي يظهر لي ان الصحه اصح، يعني ان القول بالصحه اصح من القول بالبطلان","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15905,"ChoiceText":"وقول المؤلف: (\nإلا المغرب) يعني: فإنه لا تسن إعادتها.\n
وعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة، أيضًا لا وتران في يوم.\n
ولكن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه يمكن أن نقول: الفارق بين هذا وبين وتر الليل: أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة الثانية، بخلاف وتر الليل، فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث، وهو حضور الجماعة، هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار.\n
الشيء الثاني نقول: إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ» يشمل المغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئًا.\n
وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يعيد حتى المغرب","Brief":"من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجدًا أو مصلى وأقيمت الصلاة؛ القول الصحيح: أنه يعيد حتى المغرب.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"وقول المءلف: ( الا المغرب ) يعني: فانه لا تسن اعادتها. وعللوا ذلك بان المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فانه لا وتران في ليله، ايضا لا وتران في يوم. ولكن هذا التعليل فيه شيء؛ لانه يمكن ان نقول: الفارق بين هذا وبين وتر الليل: ان اعاده هذا الوتر له سبب، وهو اقامه الجماعه الثانيه، بخلاف وتر الليل، فانه لا يعاد، لكن هذا يعاد من اجل السبب الذي حدث، وهو حضور الجماعه، هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني نقول: ان عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم» يشمل المغرب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يستثن شيءا. وبهذا صار القول الصحيح في هذه المساله: انه يعيد حتي المغرب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15906,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي؛ لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد","Brief":"القول الراجح أن الإنسان يصلي في مسجد الحي القريب دون البعيد.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله ان يكون الانسان في مسجد الحي؛ لان مسجد الحي يحصل به من المصالح اكثر من المسجد البعيد","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15907,"ChoiceText":"المغرب لا تسن إعادتها، فلماذا؟ \n
\nطالب: قالوا: إن المغرب وتر النهار (...). \n
\nالشيخ: والوتر لا يكرر. \n
ولكن الصحيح أنه تسن إعادة المغرب؛ لعموم الحديث؛ حديث أبي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر، الصحيح أن المغرب تسن إعادتها، ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد، يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعًا، أو يسلم مع إمامه؟ ذكرنا أن القول الراجح أن يسلم مع إمامه؛ لأن هذه إعادة لصلاة، وليست مستقلة، فالصحيح المختار أنه لا يشفعها بركعة، فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب: \n
القول الأول: لا تسن إعادتها. \n
الثاني: تسن، ويشفعها بركعة. \n
الثالث: تسن ولا يشفعها، وهذا الأصح","Brief":"من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجدًا أو مصلى وأقيمت الصلاة، قال المؤلف: إنه يعيد إلا المغرب؛ والصحيح أنه تسن إعادة المغرب.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":" المغرب لا تسن اعادتها، فلماذا؟ طالب: قالوا: ان المغرب وتر النهار (...). الشيخ: والوتر لا يكرر. ولكن الصحيح انه تسن اعاده المغرب؛ لعموم الحديث؛ حديث ابي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاه الفجر، الصحيح ان المغرب تسن اعادتها، ولكن اذا اعيدت فهل يتمها المعيد، ياتي بركعه بعد انتهاء الصلاه لتكون شفعا، او يسلم مع امامه؟ ذكرنا ان القول الراجح ان يسلم مع امامه؛ لان هذه اعاده لصلاه، وليست مستقله، فالصحيح المختار انه لا يشفعها بركعه، فصار لدينا الان ثلاثه اقوال في المغرب: القول الاول: لا تسن اعادتها. الثاني: تسن، ويشفعها بركعه. الثالث: تسن ولا يشفعها، وهذا الاصح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15908,"ChoiceText":"الصورة الثالثة: أن تكون المسألة عارضة، يعني: الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة في المسجد، لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف. \n
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة، بل يصلون فرادى. \n
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة","Brief":"إقامة صلاة الجماعة مرة ثانية في المسجد إذا كانت عارضة؛فالقول الصحيح جواز أن تعاد.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"الصوره الثالثه: ان تكون المساله عارضه، يعني: الامام الراتب هو الذي يصلي بجماعه في المسجد، لكن احيانا يتخلف رجلان او ثلاثه او اكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف. فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعه، بل يصلون فرادي. ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابله","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15909,"ChoiceText":"الصورة الثالثة: أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب","Brief":"تعاد الجماعة ثانية لعارض في غير مساجد الطرقات والأسواق؛ فالصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"الصوره الثالثه: ان تكون عارضه في غير مساجد الطرقات والاسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح انها سنه، بل لو قيل بالوجوب لكان اقرب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15910,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح: أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة، وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك، فصليا جماعةً ولا حرج، هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح: أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين-الحرام، والنبوي- ولا في غيرهما.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الثاني في هذه المساله هو الصحيح: ان اعاده الجماعه لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وان المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم اعاده الجماعه، وعلي هذا فاذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاه مع الامام الراتب انت وصاحبك، فصليا جماعه ولا حرج، هذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15911,"ChoiceText":"الصواب أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة.","Brief":"الصواب أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الج","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"الصواب ان مسجدي مكه والمدينه كغيرهما لا تكره فيهما اعاده الجماعه.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15912,"ChoiceText":"ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه بأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة","Brief":"ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه بأن بيت المقدس كالمسجدين-الحرام، والنبوي- تكره فيه إعادة الجماعة.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"ذهب بعض اهل العلم الي ما ذهب اليه بان بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه اعاده الجماعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15913,"ChoiceText":"الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: \n«ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر","Brief":"الصحيح أن صلاة الجماعة واجبة في المسجد إلا لعذر.","FK_LessonId":1731,"SearchTxt":"الرسول عليه الصلاه والسلام امر من سمع النداء ان يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثم انطلق الي قوم -معهم حزم حطب- الي قوم لا يشهدون الصلاه» ولم يقل: الا ان يصلوا في بيوتهم، فالصحيح انها واجبه في المسجد الا لعذر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15914,"ChoiceText":"متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتِمَّها خفيفةً، هذا أيضًا ما لم تَخْشَ فوات الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والنافلة نفل","Brief":"متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتِمَّها خفيفةً، هذا أيضًا ما لم تَخْشَ فوات الجماعة.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"متي سمعت الاقامه وانت في الركعه الاولي علي ما اخترناه من الاقوال فاقطعها واذهب، ان كنت في الثانيه فاتمها خفيفه، هذا ايضا ما لم تخش فوات الجماعه؛ لانك اذا كنت خارج المسجد ربما تخشي فوات الجماعه ولو انت في الركعه الثانيه، فحينءذ اقطعها؛ لان صلاه الجماعه واجبه، والنافله نفل","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15915,"ChoiceText":"هل تدرك الجماعة بركعة؟ \n
\nالشيخ: لا، بيجينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ما كَمَّلْنا، الصحيح ما تُدْرَك إلا بركعة","Brief":"الصحيح تدرك الجماعة بركعة.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"هل تدرك الجماعه بركعه؟ الشيخ: لا، بيجينا ان شاء الله التفصيل في هذا، ما كملنا، الصحيح ما تدرك الا بركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15916,"ChoiceText":"لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة","Brief":"لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"لا يدرك الجماعه علي القول الراجح الا بادراك ركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15917,"ChoiceText":"أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل، الفاتحة هنا إذا أدرك الإمامَ راكعًا تسقط عنه","Brief":"القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، وتسقط عنه إذا أدرك الإمام راكعا.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"اما علي القول الراجح من انه يجب علي الماموم ان يقرا الفاتحه في كل ركعه، فان الفاتحه هنا تسقط عنه بمقتضي الدليل والتعليل، الفاتحه هنا اذا ادرك الامام راكعا تسقط عنه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15918,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه قراءة الفاتحة ولا بد","Brief":"القول الراجح أن المأموم عليه قراءة الفاتحة ولا بد.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله ان الماموم عليه قراءه الفاتحه ولا بد","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15919,"ChoiceText":"فالقول الراجح في هذه المسألة: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمامَ راكعًا، أو أدركه قائمًا، ولم يدرك أن يُكَمِّل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه","Brief":"القول الراجح وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمامَ راكعًا، أو أدركه قائمًا، ولم يدرك أن يُكَمِّل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"فالقول الراجح في هذه المساله: وجوب قراءه الفاتحه علي الماموم في الصلاه السريه والجهريه، ولا تسقط الا اذا ادرك الامام راكعا، او ادركه قاءما، ولم يدرك ان يكمل الفاتحه حتي ركع الامام، ففي هذه الحال تسقط عنه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15920,"ChoiceText":"، ولهذا عندي بالشرح،فالصواب في هذه المسألة: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، ولهذا عندي بالشرح، قال: \n(في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه)، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت، لا يستفتح","Brief":"الصواب: أن الماموم لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"، ولهذا عندي بالشرح،فالصواب في هذه المساله: انه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الامام، ولهذا عندي بالشرح، قال: (في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءه امامه) ، فاذا سمع قراءه امامه فانه يسكت، لا يستفتح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15921,"ChoiceText":"القول هو الصحيح؛ أنه بمجرد السبق عمدًا تبطل الصلاة","Brief":"القول هو الصحيح؛ أنه بمجرد سبق الإمام عمدًا تبطل الصلاة.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"القول هو الصحيح؛ انه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15922,"ChoiceText":"مَن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه؟ الحكم واحد، إذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالِمًا عمدًا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة، على القول الصحيح","Brief":"إذا رفع المأموم قبل رفع إمامه من الركوع عالِمًا عمدًا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة، على القول الصحيح.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"من رفع من السجود او من الركوع قبل امامه؟ الحكم واحد، اذا رفع قبل رفع امامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطله، واذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطله، علي القول الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15923,"ChoiceText":"قال المؤلف: \n(فإن لم يفعل عمدًا بطلت). \n
فصار إذا سبقه إلى الركن، ماذا نقول؟ على القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمِّدًا، على كلام المؤلف نقول: ارجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم يفعل بطلت صلاته","Brief":"إذا سبق المأموم الإمام إلى الركن؛ القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمِّدًا.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"قال المءلف: (فان لم يفعل عمدا بطلت) . فصار اذا سبقه الي الركن، ماذا نقول؟ علي القول الراجح بطلت صلاته اذا كان عالما متعمدا، علي كلام المءلف نقول: ارجع لتاتي به بعد امامك، فان لم يفعل بطلت صلاته","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15924,"ChoiceText":"إذن صار السبق -سبق الإمام- ينقسم إلى أربعة أقسام: \n
السبق إلى الركن. \n
السبق بركن الركوع. \n
بركن غير الركوع. \n
بركنين غير الركوع. \n
ما هما القسمان اللذان يتَّفِقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع. \n
أما السبق إلى الركن فكل الأركان تتفق؛ إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإن كان عالِمًا وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، وتصح صلاته، فإن لم يفعل بطلت صلاته. \n
القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب، نقول: إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته؛ سواء سبق إلى الركوع، أو بركن الركوع، أو بركنين من غيره، أو بركن غير الركوع، المهم إذا كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وعرفتم الدليل. \n
إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذَكَر أو عَلِم وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة","Brief":"القول الصحيح في سبق الإمام نقول: إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته؛ سواء سبق إلى الركوع، أو بركن الركوع، أو بركنين من غيره، أو بركن غير الركوع، المهم إذا كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته. \n إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذَكَر أو عَلِم وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة.","FK_LessonId":1732,"SearchTxt":"اذن صار السبق -سبق الامام- ينقسم الي اربعه اقسام: السبق الي الركن. السبق بركن الركوع. بركن غير الركوع. بركنين غير الركوع. ما هما القسمان اللذان يتفقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع. اما السبق الي الركن فكل الاركان تتفق؛ ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، وان كان عالما وجب ان يرجع لياتي به بعد الامام، وتصح صلاته، فان لم يفعل بطلت صلاته. القول الصحيح في هذه المساله لا يحتاج الي تعب، نقول: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته؛ سواء سبق الي الركوع، او بركن الركوع، او بركنين من غيره، او بركن غير الركوع، المهم اذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وعرفتم الدليل. ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، الا انه ان ذكر او علم وتمكن من الرجوع لياتي به بعد الامام فهو واجب عليه، وان لحقه الامام قبل ان يتذكر او يعلم فصلاته صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15925,"ChoiceText":"الذي تعمد الركوع قبل إمامه حتى لو رجع نقول: تبطل صلاته؟\n
\nالشيخ: على القول الصحيح إذا كان عالمًا ذاكرًا حتى لو \nرجع\n","Brief":"من تعمد الركوع قبل إمامه إذا كان عالما ذكرا تبطل صلاته حتى لو رجع.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"الذي تعمد الركوع قبل امامه حتي لو رجع نقول: تبطل صلاته؟ الشيخ: علي القول الصحيح اذا كان عالما ذاكرا حتي لو رجع ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15926,"ChoiceText":"القول الراجح فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، هل يقطعها أو يتمها؟ \n
\nطالب: القول الراجح أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها.. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: وإن كان في الأخيرة فإنه يتمها. \n
\nالشيخ: إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة","Brief":"إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة؛ الراجح إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"القول الراجح فيما اذا اقيمت الصلاه وهو في نافله، هل يقطعها او يتمها؟ طالب: القول الراجح انه ان كان في الركعه الاولي فانه يقطعها.. الشيخ: نعم. الطالب: وان كان في الاخيره فانه يتمها. الشيخ: ان كان في الاولي قطعها، وفي الثانيه لا يقطعها يتمها خفيفه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15927,"ChoiceText":"القول الراجح، وهو كما رأيتم قول مختصر ما يحتاج إلى تعب، على أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة، سواء بركن أو ركنين، أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع؛ لأنكم عرفتم النهي عن مسابقة الإمام، لا تركعوا حتى يركع، وإذا كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته مطلقًا. \n
لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته؛ لأنه ترك الإتمام عامدًا، هذا هو حكم هذه المسألة","Brief":"القول الراجح؛ أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة، سواء بركن أو ركنين، أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع، وإذا كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته مطلقًا. \n لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"القول الراجح، وهو كما رايتم قول مختصر ما يحتاج الي تعب، علي انه متي تعمد السبق فصلاته باطله، سواء بركن او ركنين، او الي ركن، وسواء كان الركوع او غير الركوع؛ لانكم عرفتم النهي عن مسابقه الامام، لا تركعوا حتي يركع، واذا كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته مطلقا. لكن عليه اذا ذكر او علم عليه ان يرجع لياتي به بعد الامام، فان لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته؛ لانه ترك الاتمام عامدا، هذا هو حكم هذه المساله","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15928,"ChoiceText":"القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالمًا ذاكرًا تبطل الصلاة","Brief":"القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالمًا ذاكرًا تبطل الصلاة","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"القول الصحيح انه بمجرد السبق عالما ذاكرا تبطل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15929,"ChoiceText":"فالصحيح أن مَن تخلَّف لعذر -هذه القاعدة- على القول الراجح من تخلف لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلَّف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف، فإنه يبقى مع إمامه ويستمر، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة، وإذا سَلَّم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف. \n
إذا كان لغير عذر، فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة؛ لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام","Brief":"الصحيح أن مَن تخلَّف عن الإمام لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلَّف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف، فإنه يبقى مع إمامه ويستمر، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة، وإذا سَلَّم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف. \n إذا كان لغير عذر، فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"فالصحيح ان من تخلف لعذر -هذه القاعده- علي القول الراجح من تخلف لعذر فانه يتابع الامام، يعني يفعل ما تخلف به ويتابع الامام، الا اذا وصل الامام الي مكان التخلف، فانه يبقي مع امامه ويستمر، وتصح له ركعه ملفقه، واذا سلم الامام يقضي هذه الركعه التي حصل فيها التخلف. اذا كان لغير عذر، فالصحيح انه اذا تخلف بركن بطلت، وان تخلف الي الركن صحت، لكنه خلاف السنه؛ لان المشروع ان تبادر بمتابعه الامام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15930,"ChoiceText":"الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل: إنها خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة. \n
الموافقة يعني مثلًا لما قال: الله أكبر، للركوع، وشَرَع في الْهُوِيّ، أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n«إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ». \n \n
في السجود لما كَبَّر للسجود سجدتَ أنت، ووصلت الأرض أنت وإياه سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه","Brief":"موافقة الإمام في الأفعال؛ الأقرب القول بالكراهة.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"الموافقه في الافعال مكروهه، وقيل: انها خلاف السنه، ولكن الاقرب الكراهه. الموافقه يعني مثلا لما قال: الله اكبر، للركوع، وشرع في الهوي، اهويت انت، يعني انت والامام سواء، نقول: هذا مكروه؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتي يركع» . في السجود لما كبر للسجود سجدت انت، ووصلت الارض انت واياه سواء، نقول: هذا مكروه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عنه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15931,"ChoiceText":"على كل حال نقول: التخفيف واجب، والإطالة محرَّمة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها. \n
الإتمام أيضًا، كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب؛ لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي لنفسه، ومَنْ تَصَرَّف لغيره فليتصرف بما هو أحسن","Brief":"إتمام الإمام الصلاة بالمأمومين بمعنى أن يصلي بهم الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع؛ فالصحيح أنه واجب.","FK_LessonId":1733,"SearchTxt":"علي كل حال نقول: التخفيف واجب، والاطاله محرمه؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام غضب فيها. الاتمام ايضا، كلام المءلف يدل علي انه سنه، والصحيح انه واجب؛ لان الامام يصلي لغيره وليس يصلي لنفسه، ومن تصرف لغيره فليتصرف بما هو احسن","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15932,"ChoiceText":"الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولًا، كم؟ \n
\nطلبة: ثلاثة. \n
\nالشيخ: أصولًا ثلاثة يمكن أن تُبنى عليه هذه المسألة. \n
وفي قول المؤلف ( \nإن لم يشق على مأموم)، لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، ولكن هل نقول: إنه يكون مكروهًا؟ أو يكون ممنوعًا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعًا","Brief":"الصحيح أنه \n يستحب للإمام انتظار داخل ما، إن لم يشق على مأموم.","FK_LessonId":1734,"SearchTxt":"الصحيح ما ذهب اليه المءلف، وقد ذكرنا لكم اصولا، كم؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: اصولا ثلاثه يمكن ان تبني عليه هذه المساله. وفي قول المءلف ( ان لم يشق علي ماموم )، لهذه المساله، وهو انه اذا شق علي الماموم فانه لا ينتظر، ولكن هل نقول: انه يكون مكروها؟ او يكون ممنوعا؟ ظاهر السنه انه يكون ممنوعا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15933,"ChoiceText":"هذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه يحرُم على الرجل أن يمنع مَوْلِيَّته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس","Brief":"هذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه يحرُم على الرجل أن يمنع مَوْل","FK_LessonId":1734,"SearchTxt":"هذا القول اقرب الي الصواب؛ انه يحرم علي الرجل ان يمنع موليته من الخروج الي المسجد لتصلي مع الناس","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15934,"ChoiceText":"الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ، المؤلف يرى؟ \n
\nطلبة: الأقرأ. \n
\nالشيخ: تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نُقدِّم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة","Brief":"إذا اجتمع أفقه وأقرأ؛ الصحيح أننا نُقدِّم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة.","FK_LessonId":1734,"SearchTxt":"الاشكال فيما اذا اجتمع افقه واقرا، المءلف يري؟ طلبه: الاقرا. الشيخ: تقديم الاقرا، والصحيح اننا نقدم الافقه اذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15935,"ChoiceText":"على كل حال أنا قلت لكم: إن القول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في غير بلده قول ضعيف، وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضًا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة، يعني لو واحد من الناس عادي قدم إلى بلد فقال له أهل البلد لما جاءت الجمعة: يا فلان، اخطب بنا وصلِّ بنا، فخطب وصلَّى، أتدرون ماذا يكون الأمر؟ على المذهب؟ \n
\nطلبة: الصلاة باطلة. \n
\nالشيخ: تكون الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت باقيًا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرًا، ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الآن عليه أو على خلافه؟ \n
\nطلبة: على خلافه. \n
\nالشيخ: على خلافه، ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد، إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع: صلوا جزاكم الله خيرًا، اخطبوا وصلُّوا، فيخطبون ويُصلُّون من غير نكير؛ لأن -الحمد لله- هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضًا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة.","FK_LessonId":1734,"SearchTxt":"علي كل حال انا قلت لكم: ان القول بان الامام الاعظم لا يصح ان يكون اماما في الجمعه في غير بلده قول ضعيف، وتعليل عليل، بل الصحيح ان غير الامام الاعظم ايضا يصح ان يكون اماما في الجمعه، يعني لو واحد من الناس عادي قدم الي بلد فقال له اهل البلد لما جاءت الجمعه: يا فلان، اخطب بنا وصل بنا، فخطب وصلي، اتدرون ماذا يكون الامر؟ علي المذهب؟ طلبه: الصلاه باطله. الشيخ: تكون الصلاه باطله، لا بد ان يعيدوها جمعه ان كان الوقت باقيا، فان خرج الوقت وجب عليهم اعادتها ظهرا، ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الان عليه او علي خلافه؟ طلبه: علي خلافه. الشيخ: علي خلافه، ولذلك كان الاخوه الذين يتجولون الان في القري للارشاد، اذا حضروا الي الجامع قال لهم امام الجامع: صلوا جزاكم الله خيرا، اخطبوا وصلوا، فيخطبون ويصلون من غير نكير؛ لان -الحمد لله- هذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15936,"ChoiceText":"الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته؟\n
\nطلبة: باطلة.\n
\nالشيخ: باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع","Brief":"الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع.","FK_LessonId":1735,"SearchTxt":"الصحيح في السبق: انه اذا تعمد سبق الامام ولو الي الركن فصلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، والا فصلاته صحيحه، لكن ان امكنه ان يرجع قبل ان يصل الي ان يلحقه الامام فيه وجب عليه الرجوع","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15937,"ChoiceText":"الصحيح الذي لا شك فيه: أن الصلاةَ تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق","Brief":"الصحيح الذي لا شك فيه: أن الصلاةَ تصح خلف الفاسق ولو كان ظاه","FK_LessonId":1735,"SearchTxt":"الصحيح الذي لا شك فيه: ان الصلاه تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15938,"ChoiceText":"إذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره؛ وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل، وبمثله؟\n
\nطلبة: من باب أَوْلى.\n
\nالشيخ: من باب أَوْلى، وبمثله من باب أَوْل","Brief":"القول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره؛ وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل، وبمثله.","FK_LessonId":1735,"SearchTxt":"اذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره؛ وهو ان امامه الفاسق صحيحه حتي بالعدل، وبمثله؟ طلبه: من باب اولي. الشيخ: من باب اولي، وبمثله من باب اول","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15939,"ChoiceText":"لو فُرِض أننا وجدنا شخصًا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا، وبعد النهاية قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاة ولَّا ما تصح؟ \n
\nطلبة: تصح. \n
\nطلبة آخرون: ما تصح. \n
\nالشيخ: على الخلاف في هذه المسألة، لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلًا فإن صلاتَه؟ \n
\nطلبة: صحيحة. \n
\nالشيخ: صحيحة، لا تظنوا أن ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر أنه خيال، هذا أمر واقع، نشاهد أحيانًا رجالًا يقولون: إنهم كفار، وإذا رأيتهم تظن أنهم؟ \n
\nطلبة: مسلمون. \n
\nالشيخ: مسلمون، من جهة إعفاء اللحية، ومن جهة اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالمًا، هذا الصحيح","Brief":"لو فُرِض أننا وجدنا شخصًا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا، وبعد النهاية قالوا: هذا رجل كافر، القول الراجح أنه إذا كان جاهلًا فصلاتَه صحيحة.","FK_LessonId":1735,"SearchTxt":"لو فرض اننا وجدنا شخصا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحيه وتقدم بنا، وبعد النهايه قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاه ولا ما تصح؟ طلبه: تصح. طلبه اخرون: ما تصح. الشيخ: علي الخلاف في هذه المساله، لكن القول الراجح انه اذا كان جاهلا فان صلاته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه، لا تظنوا ان ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر انه خيال، هذا امر واقع، نشاهد احيانا رجالا يقولون: انهم كفار، واذا رايتهم تظن انهم؟ طلبه: مسلمون. الشيخ: مسلمون، من جهه اعفاء اللحيه، ومن جهه اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الان لا تصح الصلاه خلفه بلا شك اذا كان المصلي عالما، هذا الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15940,"ChoiceText":"الطالب: القول الثاني: أنه تصح إمامة الفاسق لعدل بمثله أو بغيره، والدليل على ذلك: أثري ونظري؛ أما الأثري: فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: \n«يُصَلُّونَ لَكُمْ» \nلما سُئِل عن أمراء السوء الذين تدركونهم فيتأخرون عن الصلاة.\n
\nالشيخ:\n «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا».\n
\nالطالب: \n«يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».\n
\nالشيخ: فلكم ولهم.\n
\nالطالب: نعم، \n«وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وأما الدليل النظري..\n
\nالشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟\n
\nالطالب: ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.\n
وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.\n
\nالشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا","Brief":"القول الراجح أنه تصح إمامة الفاسق لعدل أو بمثله.","FK_LessonId":1735,"SearchTxt":" الطالب: القول الثاني: انه تصح امامه الفاسق لعدل بمثله او بغيره، والدليل علي ذلك: اثري ونظري؛ اما الاثري: فلعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، ولخصوص قوله صلي الله عليه وسلم: «يصلون لكم» لما سءل عن امراء السوء الذين تدركونهم فيتاخرون عن الصلاه. الشيخ: «يميتون الصلاه عن وقتها» . الطالب: «يصلون لكم؛ فان اصابوا فلكم، وان اخطءوا فلكم وعليهم» . الشيخ: فلكم ولهم. الطالب: نعم، «وان اخطءوا فلكم وعليهم» . واما الدليل النظري.. الشيخ: هذا اثري ايضا، فيه دليل اثر؟ الطالب: ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه. الشيخ: نعم. الطالب: واما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره. وايضا ان لو صلي امام عدل بماموم فاسق فتصح صلاتهم؛ الماموم والفاسق، فكذا تصح الامام الفاسق بمثله. الشيخ: اذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولا يسع الناس العمل الا بهذا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15941,"ChoiceText":"القول الراجح أن الصبيَّ يصحُّ أن يكون إمامًا للبالغين، هذا هو القول الراجح","Brief":"القول الراجح أن الصبيَّ يصحُّ أن يكون إمامًا للبالغين، هذا ه","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"القول الراجح ان الصبي يصح ان يكون اماما للبالغين، هذا هو القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15942,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أن إمامة الأخرس تَصِح بمثله وبمن ليس بأخرس","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة: أن إمامة الأخرس تَصِح بمثله وبم","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: ان امامه الاخرس تصح بمثله وبمن ليس باخرس","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15943,"ChoiceText":"الصحيح: أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا في هذه الحال فصلاتهم باطلة، تبطل صلاتهم","Brief":"الصحيح: أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا ","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"الصحيح: ان الامام اذا صلي قاعدا وجب علي المامومين ان يصلوا قعودا، فان صلوا قياما في هذه الحال فصلاتهم باطله، تبطل صلاتهم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15944,"ChoiceText":"فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدًا، وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلَّوا قيامًا بطلت صلاتهم","Brief":"فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدًا، وجب ","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"فالقول الصحيح في هذه المساله انه اذا صلي الامام قاعدا، وجب علي المامومين ان يصلوا قعودا، فان صلوا قياما بطلت صلاتهم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15945,"ChoiceText":"نقول: تصحُّ صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى","Brief":"نقول: تصحُّ صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان إ","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"نقول: تصح صلاه القادر علي القيام خلف العاجز عنه سواء كان امام الحي ام غيره، وسواء كانت يرجي زوال علته ام لا يرجي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15946,"ChoiceText":"بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟ \n
علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة،","Brief":"العاجز عن الركوع والسجود والقعود، الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة.","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاه خلفه؟ علمتم ان المذهب لا تصح الصلاه خلفه الا بمثله، ولكن الصحيح ان الصلاه خلفه صحيحه، ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15947,"ChoiceText":"القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة","Brief":"القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"القول الراجح ان الصلاه خلف العاجز عن الركوع صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15948,"ChoiceText":"كذلك في العجز عن السجود الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل المأموم في هذه الحال يومئ بالسجود؟ \n
الجواب: لا، يسجد تامًّا. \n
العاجز عن القعود هل نُصَلِّي خلفه مع قدرتنا على القعود؟ \n
نعم، لو كان إمامنا مريضًا لا يستطيع القعود، يصلي على جنبه، أليس كذلك؟ يصلي على جنبه، فهل يصح أن نصلي خلفه؟ \n
الجواب: نعم، يصحُّ أن نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ لا؛ لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام؛ وعلى هذا نصلِّي جلوسًا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلًا، أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه","Brief":"الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه، وفي هذه الحالة يسجد المأموم سجودا تامًّا.","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"كذلك في العجز عن السجود الصحيح انها تصح امامه العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل الماموم في هذه الحال يومء بالسجود؟ الجواب: لا، يسجد تاما. العاجز عن القعود هل نصلي خلفه مع قدرتنا علي القعود؟ نعم، لو كان امامنا مريضا لا يستطيع القعود، يصلي علي جنبه، اليس كذلك؟ يصلي علي جنبه، فهل يصح ان نصلي خلفه؟ الجواب: نعم، يصح ان نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ لا؛ لان الامر بموافقه الامام انما جاء في القعود والقيام؛ وعلي هذا نصلي جلوسا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا، او عن القعود في التشهد فاننا نصلي خلفه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15949,"ChoiceText":"فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الصحيح","Brief":"فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقع","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"فالصحيح اننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- وهو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15950,"ChoiceText":"أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام عاجزًا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الائتمام به صحيح","Brief":"الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام عاجزًا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الائتمام به صحيح.","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"ان الصحيح انه يجوز ان يكون الامام عاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الاركان، وان الاءتمام به صحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15951,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذا أن إمامة مَنْ به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم","Brief":"القول الصحيح في هذا أن إمامة مَنْ به سلس البول صحيحة بمثله و","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذا ان امامه من به سلس البول صحيحه بمثله وبصحيح سليم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15952,"ChoiceText":"القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه","Brief":"القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"القول الصحيح ان من به سلس البول تصح امامته بمن هو سالم منه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15953,"ChoiceText":"إذا صلى محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر وبقي جاهلًا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم لا هو ولا أحد من المأمومين فالصلاة صحيحة، فإن علم هو أو أحد من المأمومين فالصلاة باطلة إذا علموا في أثناء الصلاة.","Brief":"إذا صلى محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر وبقي جاهلًا به حتى انقضت ا","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"اذا صلي محدثا حدثا اصغر او اكبر وبقي جاهلا به حتي انقضت الصلاه ولم يعلم لا هو ولا احد من المامومين فالصلاه صحيحه، فان علم هو او احد من المامومين فالصلاه باطله اذا علموا في اثناء الصلاه.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15954,"ChoiceText":"والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعًا صحيحة","Brief":"والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو و","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"والقول الصحيح في هذه المساله انه اذا جهل الامام النجاسه هو والماموم حتي انقضت الصلاه فصلاتهم جميعا صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15955,"ChoiceText":"وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة، وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على القول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالحدث، ولا يُعِيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالنجاسة. \n
والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلًا فلا يلحقه حكمه","Brief":"لو علم بالنجاسة لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة.","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"وكذلك لو علم بها لكن نسي ان يغسلها فان صلاته علي القول الراجح صحيحه، وعلي هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها انه اذا جهل الامام والماموم علي القول الراجح فانه يعيد الصلاه اذا كان جاهلا بالحدث، ولا يعيد الصلاه اذا كان جاهلا بالنجاسه. والفرق بينهما ان الوضوء من الحدث من باب فعل المامور، وان اجتناب النجاسه من باب ترك المحظور، فاذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15956,"ChoiceText":"أن النجاسة إذا كان الإنسان بها جاهلًا فإنه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح","Brief":"أن النجاسة إذا كان الإنسان بها جاهلًا فإنه لا حكم لها، وهذا ","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"ان النجاسه اذا كان الانسان بها جاهلا فانه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15957,"ChoiceText":"فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة، مَن يُعيد؟ يعيد الإمام وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه؛ لأنه معذور ليس يعلم الغيب، وإن علم في أثناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف مَنْ يُكَمِّل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم، فإن لم يفعلوا صلَّوا فرادى، ويَبْنُون على صلاتهم أو لا؟ نعم، يبنون على صلاتهم، صلاتهم صحيحة","Brief":"فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم ","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"فخلاصه القول الراجح الان انه اذا لم يعلم الامام ولا الماموم بالحدث حتي انتهت الصلاه، من يعيد؟ يعيد الامام وحده، اما الماموم فلا اعاده عليه؛ لانه معذور ليس يعلم الغيب، وان علم في اثناء الصلاه الامام فانه يجب عليه ان ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاه، فان لم يستخلف خلفوا احدهم، فان لم يفعلوا صلوا فرادي، ويبنون علي صلاتهم او لا؟ نعم، يبنون علي صلاتهم، صلاتهم صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15958,"ChoiceText":"أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لا إعادة على واحد منهم. \n
وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأموم صلاته","Brief":"أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو والمأموم ح","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"اما في النجاسه فالقول الراجح ان الامام اذا جهل هو والماموم حتي انقضت الصلاه فصلاته صحيحه وصلاتهم صحيحه، لا اعاده علي واحد منهم. وان علم في اثناء الصلاه بالنجاسه فان كان يمكنه ازالتها ازالها، وان كان لا يمكنه انصرف واتم الماموم صلاته","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15959,"ChoiceText":"ما تقول في رجل صلى خلف مُحْدِث يعلم حدثه؛ يعني: الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟ \n
\nطالب: صلاة المأموم صحيحة. \n
\nطالب آخر: صلاتهم جميعًا تبطل، إذا كان المأموم يعلم حدث الإمام. \n
\nالشيخ: المأموم لا يعلم، الإمام يعلم حدث نفسه، والمأموم لا يعلم. \n
\nالطالب: أما على المذهب فصلاة الجميع تبطل. \n
\nالشيخ: لماذا تبطل صلاة الإمام؟ \n
\nطالب: لأنه فقد شرطًا من شروط الصلاة وهي الطهارة. \n
\nالشيخ: لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» \n، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟ \n
\nالطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته. \n
\nالشيخ: أيش تقول؟ \n
\nطالب آخر: المأموم تصح صلاته. \n
\nالشيخ: هل هناك قول ثان في المسألة أو لا؟ \n
\nالطالب: إي نعم، فيه قول: إن المأموم تصح صلاته. \n
\nالشيخ: لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله فاقتدى بإنسان، ويعني: تصح الصلاة ولم يعلم، ولا (...) أن يسأل عن هل هو..؟ \n
\nالشيخ: أيش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمة واحدة زين! \n
\nالطالب: هو -يا شيخ- فَعَل ما أُمِر به و(...). \n
\nالشيخ: يعني: لأنه معذور بجهله؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: لأنه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لأنه معذور بجهله، ما فرَّط بشيء.","Brief":"الراجح في صلاة المأموم الجاهل بطهارة إمامه الذي أحدث وهو يعتقد أنها صحيحة","FK_LessonId":1736,"SearchTxt":"ما تقول في رجل صلي خلف محدث يعلم حدثه؛ يعني: الامام يعلم حدثه والماموم لا يعلم؟ طالب: صلاه الماموم صحيحه. طالب اخر: صلاتهم جميعا تبطل، اذا كان الماموم يعلم حدث الامام. الشيخ: الماموم لا يعلم، الامام يعلم حدث نفسه، والماموم لا يعلم. الطالب: اما علي المذهب فصلاه الجميع تبطل. الشيخ: لماذا تبطل صلاه الامام؟ طالب: لانه فقد شرطا من شروط الصلاه وهي الطهاره. الشيخ: لانه صلي بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» ، ولماذا تبطل صلاه الماموم؟ الطالب: لانه اقتدي بمن لا تصح صلاته. الشيخ: ايش تقول؟ طالب اخر: الماموم تصح صلاته. الشيخ: هل هناك قول ثان في المساله او لا؟ الطالب: اي نعم، فيه قول: ان الماموم تصح صلاته. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه فعل ما يجب عليه ان يفعله فاقتدي بانسان، ويعني: تصح الصلاه ولم يعلم، ولا (...) ان يسال عن هل هو..؟ الشيخ: ايش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمه واحده زين! الطالب: هو -يا شيخ- فعل ما امر به و(...). الشيخ: يعني: لانه معذور بجهله؟ الطالب: نعم. الشيخ: لانه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لانه معذور بجهله، ما فرط بشيء.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15960,"ChoiceText":"الشيخ: الأمي، إن قدر على إصلاحها؛ أي: إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدر؟\n
\nطلبة: صلاته صحيحة. \n
\nالشيخ: فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله، لكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذا الحال","Brief":"الصحيح صلاة الأمي و إمامته صحيحة إن لم يقدر على إصلاح اللحن","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" الشيخ: الامي، ان قدر علي اصلاحها؛ اي: اصلاح اللحن الذي يحيل المعني ولم يصلحه فان صلاته لا تصح، وان لم يقدر؟ طلبه: صلاته صحيحه. الشيخ: فصلاته صحيحه، دون امامته الا بمثله، لكن الصحيح انها تصح امامته في هذا الحال","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15961,"ChoiceText":"الشيخ: أميًّا لا تصح صلاته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، لكن تكره","Brief":" الشيخ: أميًّا لا تصح صلاته على المذهب، لكن إذا كان كثير ال","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" الشيخ: اميا لا تصح صلاته علي المذهب، لكن اذا كان كثير اللحن في غير الفاتحه فامامته صحيحه، لكن تكره","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15962,"ChoiceText":"أما قوله: ( \nفأكثر) يعني: أن يؤم امرأتين فأكثر، فهذا أيضًا فيه نظر من جهة الكراهة؛ وذلك لأنه إذا كانت مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينًا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانًا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان؛ يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالًا، لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثًا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة، ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف الفتنة فإنه حرام؛ لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام","Brief":"الصحيح أنه لا يكره إمامة الرجل بامرأتين فأكثر إذا أمنت الفتنة وإذا لم تؤمن الفتنة فإمامته لهما دون غيرهما حرام","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":"اما قوله: ( فاكثر ) يعني: ان يءم امراتين فاكثر، فهذا ايضا فيه نظر من جهه الكراهه؛ وذلك لانه اذا كانت مع المراه مثلها انتفت الخلوه، فاذا كان الانسان امينا فلا حرج ان يءمهما، وهذا يقع احيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعه فيها قليله، ولا سيما في قيام الليل في رمضان؛ ياتي الانسان الي المسجد ولا يجد فيه رجالا، لكن يجد فيه امراتين او ثلاثا في خلف المسجد، فعلي كلام المءلف يكره ان يبتدء الصلاه بهاتين المراتين او الثلاثه او الاربعه، ولكن الصحيح ان ذلك لا يكره، وانه اذا ام امراتين فاكثر فالخلوه قد زالت، ولا يكره ذلك الا اذا خاف الفتنه، اذا خاف الفتنه فانه حرام؛ لان ما كان ذريعه للحرام فهو حرام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15963,"ChoiceText":"طالب: إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟\n
\nالشيخ:\n ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: (...).
الشيخ: هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر، ما هو المنكر؟
الطلبة: قطع الصلاة.
الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح
","Brief":"الراجح إذا رأى المأموم نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها أن صلاتهما صحيحة","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" طالب: اذا كان الماموم راي نجاسه في ثوب الامام والامام لا يعلم بنجاستها، الافضل -يا شيخ- انه يجب عليه انكار المنكر هذا يخبره؟ الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ الطلبه: (...). الشيخ: هو لا ينكر المنكر الا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر الا بمنكر، ما هو المنكر؟ الطلبه: قطع الصلاه. الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، واذا سلم يخبر الامام، لكن فيه شيء عندي، والاقرب ما قررته الان انه يستمر في صلاته؛ لان الامام في هذا الحال صلاته صحيحه علي القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15964,"ChoiceText":"إذن مع الواحدة نقول: حرام، ومع اثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينًا، هذا القول هو الراجح، وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر","Brief":"الراجح أن الرجل إذا أم بأكثر من امرأة في الصلاة فلا كراهة إذا أمنت الفتنة","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":"اذن مع الواحده نقول: حرام، ومع اثنتين فاكثر جاءز اذا كان امينا، هذا القول هو الراجح، وعلي هذا فاطلاق المءلف الكراهه فيه نظر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15965,"ChoiceText":"( \nتصح إمامته). \n
وهل تكره إمامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم \n«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ». \n
الجندي أيضًا تصح إمامته وهو الشُّرَطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري؛ لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول: إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملًا من الذي يعمل عملًا مصلحته خاصة، فالجندي تصح إمامته، وهل تكره؟ \n
\nالطلبة: لا. \n
\nالشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث: \n«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ». \n
وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي؛ لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة، والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور، والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة","Brief":"(\n تصح إمامته ).\n وهل تكره إمامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النب","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":"( تصح امامته ). وهل تكره امامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الجندي ايضا تصح امامته وهو الشرطي، تصح امامته حتي ولو كان في لباسه العسكري؛ لانه رجل من المسلمين، بل قد نقول: انه قام بعمل مصلحته عامه، فيكون من هذا الوجه احسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصه، فالجندي تصح امامته، وهل تكره؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . وانما نص المءلف علي ولد الزنا والجندي؛ لان بعض العلماء كره امامتهما، ولكن لا وجه للكراهه، والجندي اذا كان قد يحصل منه عتو علي الناس وغشم وظلم، فان هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن ان يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتي المدرس في فصله ربما يسلط علي بعض الطلبه ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبه ويحابيهم، فكل ذي ولايه فانه عرضه لان يقوم بالعدل او يقوم بالجور، والحاصل ان الصحيح انه لا تكره امامتهما وهي صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15966,"ChoiceText":"أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل","Brief":" أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" ان القول الراجح ان صلاه المفترض تصح خلف صلاه المتنفل","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15967,"ChoiceText":"الشيخ: صلى بنجاسة جاهلًا ثم ذكر بعد الصلاة، على المذهب وعلى القول الراجح؟\n
\nالطالب: على المذهب يعيد الصلاة.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: وعلى القول الراجح أنه يعفى عن ذلك ولا يعيد الصلاة.\n
\nالشيخ: ولا يعيد الصلاة، صحيح","Brief":"الراجح أنه إذا صلى بنجاسة جاهلًا ثم ذكر بعد الصلاة، فإنه لا يعيد","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" الشيخ: صلي بنجاسه جاهلا ثم ذكر بعد الصلاه، علي المذهب وعلي القول الراجح؟ الطالب: علي المذهب يعيد الصلاه. الشيخ: نعم. الطالب: وعلي القول الراجح انه يعفي عن ذلك ولا يعيد الصلاه. الشيخ: ولا يعيد الصلاه، صحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15968,"ChoiceText":"؟ \n
\nطالب: لا يصح، على المذهب. \n
\nالشيخ: على المذهب لا يصح، أحسنت. مثاله؟ \n
\nالطالب: من يصلي العصر.. \n
\nالشيخ: خلف من يصلي الفجر. \n
\nالطالب: مثلًا رجل يقضي صلاة العصر والإمام يصلي الفجر، مثلًا يقضي خلف الذي يصلي الفجر. \n
\nالشيخ: إي نعم، يعني يكون مثلًا نسي صلاة العصر ولم يذكر إلا عند إقامة صلاة الفجر. \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: تمام، القول الثاني؟ أنت قلت: على المذهب، فيه قول ثانٍ؟ \n
\nالطالب: يصح. \n
\nالشيخ: القول الثاني: أنه يصح. \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: وهذا هو الراجح","Brief":"الراجح أنه إذا صلى العصر خلف من يصلي الفجر فإن صلاته صحيحة","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":"؟ طالب: لا يصح، علي المذهب. الشيخ: علي المذهب لا يصح، احسنت. مثاله؟ الطالب: من يصلي العصر.. الشيخ: خلف من يصلي الفجر. الطالب: مثلا رجل يقضي صلاه العصر والامام يصلي الفجر، مثلا يقضي خلف الذي يصلي الفجر. الشيخ: اي نعم، يعني يكون مثلا نسي صلاه العصر ولم يذكر الا عند اقامه صلاه الفجر. الطالب: نعم. الشيخ: تمام، القول الثاني؟ انت قلت: علي المذهب، فيه قول ثان؟ الطالب: يصح. الشيخ: القول الثاني: انه يصح. الطالب: نعم. الشيخ: وهذا هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15969,"ChoiceText":"الشيخ: رجل متنفل صلى خلف مفترض على المذهب؟\n
\nطالب: على المذهب لا تصح.\n
\nالشيخ: متنفل صلى خلف مفترض؟\n
\nالطالب: لا تصح، العكس.\n
\nالشيخ: وعلى القول الصحيح؟\n
\nالطالب: على القول الصحيح أنها تصح.\n
\nالشيخ: وعلى المذهب؟\n
\nالطالب: كلاهما.\n
\nالشيخ: يعني تصح على القولين.\n
إذا كان متنفلًا خلف مفترض؛ بالعكس؟\n
\nطالب: بالعكس على المذهب لا تصح، وعلى القول الصحيح أنها تصح.\n
\nالشيخ: أحسنت","Brief":"الصحيح أن المتنفل إذا صلى خلف مفترض فإن صلاته صحيحة","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" الشيخ: رجل متنفل صلي خلف مفترض علي المذهب؟ طالب: علي المذهب لا تصح. الشيخ: متنفل صلي خلف مفترض؟ الطالب: لا تصح، العكس. الشيخ: وعلي القول الصحيح؟ الطالب: علي القول الصحيح انها تصح. الشيخ: وعلي المذهب؟ الطالب: كلاهما. الشيخ: يعني تصح علي القولين. اذا كان متنفلا خلف مفترض؛ بالعكس؟ طالب: بالعكس علي المذهب لا تصح، وعلي القول الصحيح انها تصح. الشيخ: احسنت","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15970,"ChoiceText":"الطالب: \n«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».\n
\nالشيخ: وهذا اختلاف؟\n
\nالطالب: نعم.\n
\nالشيخ: طيب، القول الثاني؟\n
\nطالب: القول الثاني: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض.\n
\nالشيخ: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض؟\n
\nالطالب: المفترض خلف المتنفل.\n
\nالشيخ: نعم، ما دليلهم؟\n
\nالطالب: عدة أدلة؛ الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n«يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
\nالشيخ: أحسنت","Brief":" الطالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَ","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":" الطالب: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» . الشيخ: وهذا اختلاف؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، القول الثاني؟ طالب: القول الثاني: صحه صلاه المتنفل خلف المفترض. الشيخ: صحه صلاه المتنفل خلف المفترض؟ الطالب: المفترض خلف المتنفل. الشيخ: نعم، ما دليلهم؟ الطالب: عده ادله؛ الدليل الاول عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الشيخ: احسنت","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15971,"ChoiceText":"ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه. \n
مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين؛ إما أن يتخلف عن الإمام، وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضًا مفسدة؛ لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟ \n
الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرًا، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال","Brief":"الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر","FK_LessonId":1737,"SearchTxt":"ولكن اذا صلي وراء امام بصلاه اقل من صلاه الامام، فهنا قد يحدث اشكال؛ لان الماموم هنا ان تابع الامام زاد في صلاته، وان خالف الامام خالف امامه. مثاله: صلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا اذا قام الامام الي رابعه العشاء فالماموم بين امرين؛ اما ان يتخلف عن الامام، وهذه مفسده، واما ان يتابع الامام وهذه ايضا مفسده؛ لانه ان تابع الامام زاد ركعه، وان تخلف خالف الامام، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، فهل هذه الصوره تدخل في القول الصحيح الراجح ان اختلاف النيه بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وانه يجوز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا، فان ادرك الامام في الثانيه فما بعدها فلا اشكال","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15972,"ChoiceText":"قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح؛ أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الضرورة إليها وإلا فلا","Brief":"قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه المساله هو الصحيح؛ ان الصلاه قدام الامام صحيحه اذا دعت الضروره اليها والا فلا","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15973,"ChoiceText":"المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن الصحيح جواز ذلك","Brief":"المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن الصحيح","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"المشهور من المذهب ان الكعبه لا تصح فيها الفريضه، ولكن الصحيح جواز ذلك","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15974,"ChoiceText":"وهذا القول -كما ترون- قول جيد جدًّا؛ لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص، فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول: إن صلاته تبطل، وأنه قد أتى إثمًا إلا بدليل واضح من الشرع، فهذا القول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه","Brief":"الراجح عدم بطلان صلاة من صلى عن يسار إمام مع خلو يمينه","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"وهذا القول -كما ترون- قول جيد جدا؛ لان القول بتاثيم الانسان او ببطلان صلاته بدون دليل تطمءن اليه النفس فيه نظر، فان ابطال العباده بدون نص كتصحيحها بدون نص، فهذا الرجل دخل في الجماعه وصلي، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول: ان صلاته تبطل، وانه قد اتي اثما الا بدليل واضح من الشرع، فهذا القول ارجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15975,"ChoiceText":"فإذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذٍ يكون انفراده لعُذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وهو الصواب أنه إذا كان الصف تامًّا فالصلاة خلفه صحيحة","Brief":"الصواب أنه إذا كان الصف تامًّا فالصلاة خلفه صحيحة","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"فاذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فانه لا مكان له في الصف، وحينءذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وهو الصواب انه اذا كان الصف تاما فالصلاه خلفه صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15976,"ChoiceText":"أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن تقدم الصبي جاء مبكرًا وتقدَّم، وصار في الصف الأول؛ فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم، ومنهم جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية فإنه لا يُقام المفضول من مكانه؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» \nوالحديث عند أبي داود (٣٠٧١)، ولكن بلفظ: «من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو له».\">، وهذا العموم يشمل كل شيء، اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه فهو أحق به","Brief":"الراجح لا يقام صبي من مكانه في الصف الأول إذا هو سبق إليه","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"اما اذا سبق المفضول الي المكان الفاضل بان تقدم الصبي جاء مبكرا وتقدم، وصار في الصف الاول؛ فان القول الراجح الذي اختاره بعض اهل العلم، ومنهم جد شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مجد الدين عبد السلام بن تيميه فانه لا يقام المفضول من مكانه؛ وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به» والحديث عند ابي داود (٣٠٧١)، ولكن بلفظ: «من سبق الي ماء لم يسبق اليه مسلم فهو له».\"> ، وهذا العموم يشمل كل شيء، اجتمع استحقاق الناس فيه، فان من سبق اليه فهو احق به","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15977,"ChoiceText":"القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة","Brief":"القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأن ص","FK_LessonId":1738,"SearchTxt":"القول الذي رجحنا انه اذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه؛ لان صلاه الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15978,"ChoiceText":"وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأنَّ صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة","Brief":"وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ ","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"وعلي القول الذي رجحنا انه اذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه؛ لان صلاه الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15979,"ChoiceText":"الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالمًا فإن صلاة الثاني صحيحة","Brief":"الصحيح أن من وقف خلف الصف وحده أو معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالمًا فإن صلاة الثاني صحيحة","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"الصحيح في هذا ان من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحه، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فان صلاه الثاني صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15980,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة وأن صلاته صحيحة","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا ف","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: ان من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضه ولا في النافله وان صلاته صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15981,"ChoiceText":"، ودليل ذلك أمور: \n
الأمر الأول: قوله تعالى: \n{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله: \n{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانًا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى: \n{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، و \n{لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. \n
ثانيًا: أنه إذا قلنا: لا تصف، لزم من هذا أحد أمور: فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجذب أحدًا معه، وقلنا: إن هذا أيضًا لا يجوز. \n
فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعًا له ولو كان منفردًا في الصف؛ لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة؛ لأنا إذا قلنا: اذهب وصلِّ وحدك، انفرد عن الجماعة بماذا؟ في المكان والمتابعة، ولم تحصل له فضيلة الجماعة. \n
لكن إذا قلنا: صلِّ معهم منفردًا، انفرد بالمكان دون المتابعة، وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولًا وسطًا بين قولين متطرفين؛ يعني أحدهما يقول: لا بأس مطلقًا، والثاني يقول: لا تصح الصلاة ولو لعذر. \n
والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب؛ لأنَّ القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فجمع بين الأدلة. \n
وانظروا مثلًا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، غالٍ في الإثبات أثبتها مع التمثيل، وغالٍ في التنزيه نفاها، هذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة، فصار وسطًا؛ لأنهم أخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل. \n
في القَدَر انقسم الناس طرفين ووسطًا، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا: إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار. وطرف آخر غالَوْا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا: إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لِقَدَرِ الله فيه. والقسم الثالث وسطٌ قالوا: إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب. \n
في باب الوعيد انقسم الناس أيضًا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. \n
فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلدٌ في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. \n
والقسم الثاني الذي يتطرف من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. \n
والثالث وسط قالوا: نصوص الوعيد نصوص ثابتة ورادة على مَن (...) به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: \n{إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]. \n
في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط -آل الرسول قرابته- قسم غالوا في أهل الرسول غُلُوًّا كبيرًا حتى قالوا: إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي \nشهِدَ لهُ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه في ضَحْضَاحٍ من نار يَغْلِي منهَا دماغُهُ \n، قالوا: إنه نبي. \n
وأنا قرأت كتابًا مؤلفًا في هذا، نعم ونزَّلُوهم فوق منزلتهم. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبُّوهم وقدحوا فيهم. الأول يتزعمه الروافض، والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله. \n
والقسم الثالث وسط قالوا: إن آل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حقان: حق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة ولَّا أيش؟ ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. \n
في أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضًا على طرفين ووسط؛ طرف قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرًا، وهؤلاء هم الخوارج. \n
على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، لا فرق. وهؤلاء مَن؟ \n
\nطلبة: المرجئة. \n
\nالشيخ: المرجئة. \n
قسم ثالث قالوا: لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أو نقول: مؤمن ناقص الإيمان. نُقَيِّده، فلا نقول: مؤمنٌ. ونُطْلِق. \n
فأنت ترى دائمًا القول الوسط هو الذي يكون صحيحًا، ووجه ذلك واضح؛ لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويَدَعُ الأدلة الأخرى. \n
فالقول الراجح في مسألتنا الفقهية -ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية- $$القول الراجح في مسألتنا هذه الفقهية أنَّ مَن صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط","Brief":"، ودليل ذلك أمور:\n الأمر الأول: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا ","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"، ودليل ذلك امور: الامر الاول: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقوله: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع اكثر من ذلك، وقد قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، و {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . ثانيا: انه اذا قلنا: لا تصف، لزم من هذا احد امور: فاما ان يدع الصلاه مع الجماعه ويصلي وحده فتفوته صلاه الجماعه، واما ان يتقدم الي الامام وقد ذكرنا ان هذا ليس من السنه، او يجذب احدا معه، وقلنا: ان هذا ايضا لا يجوز. فما بقي عليه الا ان يكون مع الامام متابعا له ولو كان منفردا في الصف؛ لان انفراده في المكان فقط اولي من انفراده في المكان والمتابعه؛ لانا اذا قلنا: اذهب وصل وحدك، انفرد عن الجماعه بماذا؟ في المكان والمتابعه، ولم تحصل له فضيله الجماعه. لكن اذا قلنا: صل معهم منفردا، انفرد بالمكان دون المتابعه، وقد ذكرنا فيما سبق ان اكثر اهل العلم صححوا صلاه المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاه المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين قولين متطرفين؛ يعني احدهما يقول: لا باس مطلقا، والثاني يقول: لا تصح الصلاه ولو لعذر. والغالب في اقوال العلماء اذا تدبرتها ان القول الوسط يكون هو الصواب؛ لان القول الوسط تجده انه اخذ بادله هءلاء وادله هءلاء، فجمع بين الادله. وانظروا مثلا الي العقاءد، العقاءد انقسم الناس في صفات الله الي طرفين ووسط، غال في الاثبات اثبتها مع التمثيل، وغال في التنزيه نفاها، هذان طرفان، ووسط اثبتها مع نفي المماثله، فصار وسطا؛ لانهم اخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص اثبات الصفات فاثبتوا مع نفي التمثيل. في القدر انقسم الناس طرفين ووسطا، طرف غالوا في اثبات القدر وقالوا: ان الانسان مجبر علي فعله وليس له اختيار. وطرف اخر غالوا في اثبات اراده العبد وقدرته وقالوا: ان العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. والقسم الثالث وسط قالوا: ان الانسان له اراده واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا علي الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس ايضا الي طرفين ووسط، قسم اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم اخر اخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. فالقسم الاول اخذوا بنصوص الوعيد واهدروا نصوص الرجاء وقالوا: من فعل كبيره من كباءر الذنوب فانه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعه. والقسم الثاني الذي يتطرف من جهه اخري اخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيره لا يدخل النار، والنصوص الوارده في الوعيد انما تنصب علي الكفار لا علي المءمنين. والثالث وسط قالوا: نصوص الوعيد نصوص ثابته وراده علي من (...) به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيءه؛ لقوله تعالي: {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨]. في ال الرسول صلي الله عليه وسلم انقسم الناس الي طرفين ووسط -ال الرسول قرابته- قسم غالوا في اهل الرسول غلوا كبيرا حتي قالوا: ان ابا طالب نبي من الانبياء، ابو طالب الذي شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بانه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه ، قالوا: انه نبي. وانا قرات كتابا مءلفا في هذا، نعم ونزلوهم فوق منزلتهم. وقسم بالعكس ابغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم. الاول يتزعمه الروافض، والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتلوا علي بن ابي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله. والقسم الثالث وسط قالوا: ان ال البيت لهم حق علينا لا شك، المءمن منهم له حقان: حق الايمان، وحق القرابه من رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضه ولا ايش؟ ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. في اسماء الايمان والدين اختلف الناس ايضا علي طرفين ووسط؛ طرف قالوا: اذا فعل المءمن كبيره سميناه كافرا، وهءلاء هم الخوارج. علي العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا: اذا فعل المءمن كبيره فهو مءمن كامل الايمان، وايمانه كايمان جبريل وكايمان ابي بكر، لا فرق. وهءلاء من؟ طلبه: المرجءه. الشيخ: المرجءه. قسم ثالث قالوا: لا، هو مءمن فاسق، مءمن بايمانه، فاسق بكبيرته. او نقول: مءمن ناقص الايمان. نقيده، فلا نقول: مءمن. ونطلق. فانت تري داءما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا، ووجه ذلك واضح؛ لان القول الوسط ياخذ من ادله هءلاء وادله هءلاء، والقول الطرف ياخذ باحد الادله ويدع الادله الاخري. فالقول الراجح في مسالتنا الفقهيه -ونحن انتقلنا الي مساله عقديه- $$القول الراجح في مسالتنا هذه الفقهيه ان من صلي خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحه، هذا هو القول الوسط","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15982,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذرٍ فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، فإذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردًا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع، إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة","Brief":"الصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذرٍ فصلاته صحيحة مطلقة، ","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله انه اذا كان لعذر فصلاته صحيحه مطلقه، والعذر تمام الصف، فاذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه بكل حال، حتي وان بقي منفردا الي اخر الصلاه فصلاته صحيحه، اما اذا كان لغير عذر فان الغايه رفع الامام من الركوع، اذا رفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه، وان زالت فذيته قبل رفع الامام من الركوع فصلاته صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15983,"ChoiceText":"فصار القول الصحيح التفصيل فيه، إذا كان لعذر -والعذر تمام الصف- فصلاته صحيحة مطلقًا، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع، إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة؛ لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة","Brief":"فصار القول الصحيح التفصيل فيه، إذا كان لعذر -والعذر تمام الص","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"فصار القول الصحيح التفصيل فيه، اذا كان لعذر -والعذر تمام الصف- فصلاته صحيحه مطلقا، اذا كان لغير عذر فانه يعتبر برفع الامام من الركوع، ان زالت فذيته قبل رفع الامام من الركوع فصلاته صحيحه؛ لانه ادرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وان رفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15984,"ChoiceText":"فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح","Brief":"الصواب في إدراك صلاة الجماعة أن تكون الصفوف متصلة","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":" فالصواب في هذه المساله انه لا بد من اتصال الصفوف، فان لم تكن متصله فان الصلاه لا تصح","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15985,"ChoiceText":"ولنطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها. \n
فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم: إذا سمعتم الإقامة فابقَوْا في مكانكم وصلُّوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام. \n
وعلى القول الثاني: لا تصح الصلاة؛ لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح لا تصح الصلاة في العمارات التي بجوار الحرم اقتداءًا بإمام المسجد الحرام","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"ولنطبق هذه المساله علي الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الامام او المامومين اما في الصلاه كلها او في بعضها. فعلي كلام المءلف تكون الصلاه صحيحه ونقول لهم: اذا سمعتم الاقامه فابقوا في مكانكم وصلوا مع الامام ولا تذهبوا الي المسجد الحرام. وعلي القول الثاني: لا تصح الصلاه؛ لان الصفوف غير متصله، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15986,"ChoiceText":"القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون؛ لأننا نقول له: لا يصح الاقتداء بإمامة المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهور","Brief":"القول الراجح عدم صحة الاقتداء المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":" القول الراجح اذا اخذنا به قطعنا علي هذا خط الرجعه كما يقولون؛ لاننا نقول له: لا يصح الاقتداء بامامه المسجد الحرام الا اذا اتصلت الصفوف من مكه الي لاهور","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15987,"ChoiceText":"والقول بأنه مستحب أقربُ إلى الصواب من القول بأنه مكروه؛ لأن الذي ورد فيه النهي \nمذابح كمذابح النصارى؛ يعني: أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة؛ لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبهٌّ فلا كراهة","Brief":"الصواب أن اتخاذ المحراب مستحب وليس بمكروه","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"والقول بانه مستحب اقرب الي الصواب من القول بانه مكروه؛ لان الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصاري ؛ يعني: ان نتخذ محاريب كمحاريب النصاري، اما اذا كانت تختلف عنهم فلا كراهه؛ لان العله في المحاريب المشابهه لمحاريب النصاري هي التشبه بهم، فاذا لم يكن تشبه فلا كراهه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15988,"ChoiceText":"اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء","Brief":"الراجح اشتراط اتصال الصفوف في الاقتداء بإمام الحرم المكي في الصلاة","FK_LessonId":1739,"SearchTxt":"اتصال الصفوف علي القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعه من العلماء","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15989,"ChoiceText":"اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء","Brief":"الراجح اشتراط اتصال الصفوف في الاقتداء بإمام الحرم المكي في الصلاة","FK_LessonId":1740,"SearchTxt":"اتصال الصفوف علي القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعه من العلماء","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15990,"ChoiceText":"القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة","Brief":"القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة","FK_LessonId":1740,"SearchTxt":"القول الراجح انها فرض عين، لكن اكديتها ليست كاكديه صلاه الجمعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":15991,"ChoiceText":"إذن فالصحيح أنه إذا وُجدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أوْلى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرِف ذلك من قاساه","Brief":"الصحيح أنه إذا وجدت ريح باردة شديدة تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع بين الصلوات","FK_LessonId":1740,"SearchTxt":"اذن فالصحيح انه اذا وجدت ريح بارده شديده تشق علي الناس فانه يجوز لهم الجمع، وهو اولي من الجمع للتاذي بالمطر، ويعرف ذلك من قاساه","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15992,"ChoiceText":"إذا كان الإمام فاسقًا بحلق لحية، أو شرب دخان، أو إسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعة؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: لا، إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذرٌ لا شك، أذهب فأصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذن ما الفائدة؟ فهو عذر. \n
وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه -وهو الصحيح- فإن ذلك ليس بعذر","Brief":"إذا كان الإمام فاسقًا بحلق لحية، أو شرب دخان، أو إسبال ثوب، ","FK_LessonId":1740,"SearchTxt":"اذا كان الامام فاسقا بحلق لحيه، او شرب دخان، او اسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: لا، ان قلنا بان الصلاه خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذر لا شك، اذهب فاصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، اذن ما الفاءده؟ فهو عذر. واما اذا قلنا بصحه الصلاه خلفه -وهو الصحيح- فان ذلك ليس بعذر","Path":"كتاب الصلاة-موقف الإمام والمأموم"},{"Id":15993,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة؛ يعني: بحيث كالقائم على الجمْر فإنه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: \n{يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}،","Brief":"ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة ","FK_LessonId":1741,"SearchTxt":"ولكن الصحيح ان المشقه تبيح القعود، فاذا شق عليه القيام مشقه غير محتمله؛ يعني: بحيث كالقاءم علي الجمر فانه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالي: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ،","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":15994,"ChoiceText":"وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا تصح الصلاة مستلقيًا إذا كان قادرًا على الصلاة على الجنب الأيمن","Brief":"وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا تصح الصلاة مستلقيًا إذا كان قاد","FK_LessonId":1741,"SearchTxt":"وهذا القول هو الراجح؛ انه لا تصح الصلاه مستلقيا اذا كان قادرا علي الصلاه علي الجنب الايمن","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المريض"},{"Id":15995,"ChoiceText":"وأما من قال من العلماء: إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، بعض العلماء يقول: إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب؛ لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة: \n{اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه، وإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب.","Brief":"الصواب أنه من عجز عن السجود بالجبهة لا يلزمه السجود وليقترب من الأرض بقدر المستطاع","FK_LessonId":1741,"SearchTxt":"واما من قال من العلماء: انه اذا عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، بعض العلماء يقول: اذا عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب؛ لاننا اذا طبقنا الايه الكريمه: {اتقوا الله ما استطعتم} كانت داله علي انه يجب ان يسجد علي الارض بما استطاع من اعضاءه، واذا كان يستطيع ان يسجد علي الكفين وجب.","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15996,"ChoiceText":"إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيًا، صح؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قادر على القيام، قال له الطبيب: إن القيام يضرك، ولا بد أن تبقى مستلقيًا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيًا. \n
\nطالب: والراجح قول المصنف أم قول (...)؟ \n
\nالشيخ: الراجح القول الثاني في المسألة، وأن المدار كله على الثقة.","Brief":"الراجح في المريض القادر على القيام، وقال له الطبيب: إن القيام يضرك أن يصلي مستلقيا","FK_LessonId":1742,"SearchTxt":"اذن يمكن ان يلغز بهذه المساله فيقال: رجل قادر علي القيام صح ان يصلي مستلقيا، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قادر علي القيام، قال له الطبيب: ان القيام يضرك، ولا بد ان تبقي مستلقيا لمده معينه، فهذا له ان يصلي مستلقيا. طالب: والراجح قول المصنف ام قول (...)؟ الشيخ: الراجح القول الثاني في المساله، وان المدار كله علي الثقه.","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15997,"ChoiceText":"فقال بعضهم: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة، والدليل أنها غير مستقرة أنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة، قالوا: فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها، ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدًّا؛ الطائرة مستقرة تمامًا، الإنسان يأكل فيها ويشرب، وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك، إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تمامًا. \n
ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقًا، ولو كان ذلك مع سعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود،","Brief":"فقال بعضهم: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة، وا","FK_LessonId":1742,"SearchTxt":"فقال بعضهم: لا تصح الصلاه علي الارجوحه؛ لانها غير مستقره، والدليل انها غير مستقره انك لو تسجد رجحت من جانبك، واذا قمت اعتدلت من الجانب الاخر، فهي غير مستقره، قالوا: فالطاءره مثلها، فلا تصح الصلاه عليها، ولو تمكن الانسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبله، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لان الفرق بين الارجوحه والطاءره ظاهر جدا؛ الطاءره مستقره تماما، الانسان ياكل فيها ويشرب، وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك، اذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقره تماما. ولهذا نري ان الصلاه علي الطاءره اذا تمكن الانسان من فعل ما يجب فهي صحيحه مطلقا، ولو كان ذلك مع سعه الوقت، ولكن يجب ان يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، ","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":15998,"ChoiceText":"والصحيح ما سبق: أن القصر ثابت في كل سفر إلَّا في السفر المحرم","Brief":"والصحيح ما سبق: أن القصر ثابت في كل سفر إلَّا في السفر المحرم","FK_LessonId":1742,"SearchTxt":"والصحيح ما سبق: ان القصر ثابت في كل سفر الا في السفر المحرم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":15999,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد -كما قال صاحب\n المغني- يحتاج إلى توقيف، وأيش معنى توقيف؟ يعني نصًّا من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح..","Brief":"الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة في صلاة المسافر وقصره","FK_LessonId":1742,"SearchTxt":"ولكن الصحيح انه لا حد للسفر بالمسافه؛ لان التحديد -كما قال صاحب المغني - يحتاج الي توقيف، وايش معني توقيف؟ يعني نصا من الشارع، والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: ان تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم احد من الصحابه بطلب التحديد للسفر، مع انهم في الاشياء المجمله يسالون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسالوا علم ان الامر عندهم واضح..","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16000,"ChoiceText":"ولكن الصحيح: أنه لا حَدَّ للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد كما قال صاحب\n المغني: يحتاج إلى توقيف، أيش معنى توقيف؟ يعني نَصٌّ من الشارع. \n
والله عزَّ وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يَرِد عنه حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا. \n
ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجمَلة يسألون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا عُلِمَ أن الأمر عندهم واضح، وأن هذا معنًى لغوي يرجع فيه إلى ما تقتضيه اللغة. \n
وإذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغة العربية؟ لا، ما سموه الناس سفرًا فهو سفر. \n
إذن لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام تحديد السفر بالمسافة، والآثار الواردة عن الصحابة مختلفة اختلافًا عظيمًا، حتى عن الواحد منهم تختلف، أحيانًا يقيد السفر بما يقتضي أن يكون نصف ما قيَّدَه في موضع آخر. \n
إذا كان لم يَرِد عن الرسول عليه الصلاة والسلام تقييد السفر بالمسافة، وليس هناك حقيقة لغوية تبينه كان المرجع فيه إلى العُرْف.","Brief":"الصحيح أن السفر لا حد له بالمسافة","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"ولكن الصحيح: انه لا حد للسفر بالمسافه؛ لان التحديد كما قال صاحب المغني : يحتاج الي توقيف، ايش معني توقيف؟ يعني نص من الشارع. والله عز وجل يعلم ان المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان الناس يسافرون في الليل والنهار ولم يرد عنه حرف واحد يقول: ان تحديد السفر مسافته كذا وكذا. ولم يتكلم احد من الصحابه بطلب التحديد للسفر، مع انهم في الاشياء المجمله يسالون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسالوا علم ان الامر عندهم واضح، وان هذا معني لغوي يرجع فيه الي ما تقتضيه اللغه. واذا كان كذلك ننظر هل للسفر حد في اللغه العربيه؟ لا، ما سموه الناس سفرا فهو سفر. اذن لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام تحديد السفر بالمسافه، والاثار الوارده عن الصحابه مختلفه اختلافا عظيما، حتي عن الواحد منهم تختلف، احيانا يقيد السفر بما يقتضي ان يكون نصف ما قيده في موضع اخر. اذا كان لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام تقييد السفر بالمسافه، وليس هناك حقيقه لغويه تبينه كان المرجع فيه الي العرف.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16001,"ChoiceText":"القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن السفر ما سمَّاه الناس سفرًا في عُرفهم، يرجع في ذلك إلى العرف.","Brief":"القول الراجح الذي تطمئن إليه النفس هو أن السفر ما سمَّاه الن","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"القول الراجح الذي تطمءن اليه النفس هو ان السفر ما سماه الناس سفرا في عرفهم، يرجع في ذلك الي العرف.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16002,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: إن الإتمام مكروه؛ لأن ذلك خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم المستمر الدائم، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أتم أبدًا في سفر، وقال: \n«صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n، فأقَلُّ ما نقول في الإتمام: إنه مكروه، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله أقوى الأقوال.","Brief":"الراجح أن إتمام الصلاة في السفر مكروه وليس حراما","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: ان الاتمام مكروه؛ لان ذلك خلاف هدي النبي صلي الله عليه وسلم المستمر الداءم، فان الرسول صلي الله عليه وسلم ما اتم ابدا في سفر، وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، فاقل ما نقول في الاتمام: انه مكروه، وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو قول قوي، بل لعله اقوي الاقوال.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16003,"ChoiceText":"الذي يترجَّح لي، وليس ترجحًا كبيرًا، هو أن الإتمام مكروه وليس بحرام، وأن مَن أَتَمَّ فإنه لا يكون عاصيًا، أنا أقول هذا من الناحية النظرية.\n
لكن من الناحية العملية هل يجدر بالإنسان أو يليق به أن يفعل شيئًا يُخْشَى أن يكون عاصيًا فيه، ويقول: ما دام أنه غير واجب ما يهم؟ لا والله، لا ينبغي من الناحية المسلكية والتربوية، افعل ما يكون هو السنة، فإن ذلك أصلح لقلبك، حتى وإن كان يجوز لك خلافه.","Brief":"الراجح أن إتمام الصلاة في السفر مكروه وليس بحرام","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"الذي يترجح لي، وليس ترجحا كبيرا، هو ان الاتمام مكروه وليس بحرام، وان من اتم فانه لا يكون عاصيا، انا اقول هذا من الناحيه النظريه. لكن من الناحيه العمليه هل يجدر بالانسان او يليق به ان يفعل شيءا يخشي ان يكون عاصيا فيه، ويقول: ما دام انه غير واجب ما يهم؟ لا والله، لا ينبغي من الناحيه المسلكيه والتربويه، افعل ما يكون هو السنه، فان ذلك اصلح لقلبك، حتي وان كان يجوز لك خلافه.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16004,"ChoiceText":"هذا القول أرجح أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعادها في حال يجوز له القصر، فإنه لا يلزمه الإتمام.","Brief":"هذا القول أرجح أنه إذا أحرم بصلاة يلزمه إتمامها ففسدت وأعاده","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"هذا القول ارجح انه اذا احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها في حال يجوز له القصر، فانه لا يلزمه الاتمام.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16005,"ChoiceText":"لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فإن القول الراجح أنه يصلي ركعتين اعتبارًا بفعل الصلاة","Brief":"لو دخل وقت الصلاة وهو في البلد في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فإ","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"لو دخل وقت الصلاه وهو في البلد في الحضر، ثم سافر بعد ذلك، فان القول الراجح انه يصلي ركعتين اعتبارا بفعل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16006,"ChoiceText":"ولو كان بالعكس؛ دخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل البلد فإنه يصليها أربعًا؛ لأن العبرة بفعل الصلاة","Brief":"الراجح لو دخل عليه الوقت وهو في السفر ، ثم وصل البلد فإنه يصلي أربعًا","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"ولو كان بالعكس؛ دخل عليه الوقت وهو في السفر، ثم وصل البلد فانه يصليها اربعا؛ لان العبره بفعل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16007,"ChoiceText":"في هذه الصورة أحدث في أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي أربعًا أو ركعتين؟ \n
\nطالب: على قول المؤلف أنه يتم الصلاة، وجب عليه أن يصلي أربعًا؛ لأنه يجب عليه إعادة ما أتم من الصلاة، والقول الراجح أنه يصلي ركعتين؛ لأن التبعية هنا زالت.","Brief":"القول الراجح أنه إذا أحدث المسافر المؤتم بمقيم في أثناء الصلاة، ثم بعد ذلك ذهب يتوضأ، فجاء فوجدهم قد صلوا، يصلي ركعتين","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"في هذه الصوره احدث في اثناء الصلاه، ثم بعد ذلك ذهب يتوضا، فجاء فوجدهم قد صلوا، فهل يصلي اربعا او ركعتين؟ طالب: علي قول المءلف انه يتم الصلاه، وجب عليه ان يصلي اربعا؛ لانه يجب عليه اعاده ما اتم من الصلاه، والقول الراجح انه يصلي ركعتين؛ لان التبعيه هنا زالت.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16008,"ChoiceText":"والقول الثاني في المسألة: أنه إذا لم يَنْوِ القصر قَصَرَ؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، وما دُمْنَا نُعَلِّل بأنه الأصل فنقول: ما هو الأصل في صلاة المسافر؟ القصر، إذن يقصر وإن لم يَنْوِ. \n
وهذا يقع كثيرًا، يكبِّر الإنسان في الصلاة الرباعية وهو مسافر، ولا يخطر على باله القصر، لكن بعدما يُكَبِّر ويقرأ الفاتحة أو يركع أو ما أشبه يذكر أنه مسافر، فينوي القصر، على كلام المؤلف يجب عليه الإتمام. \n
والصحيح أنه لا يلزمه الإتمام، بل يقصر؛ لأنه الأصل.","Brief":"والقول الثاني في المسألة: أنه إذا لم يَنْوِ القصر قَصَرَ؛ لأ","FK_LessonId":1743,"SearchTxt":"والقول الثاني في المساله: انه اذا لم ينو القصر قصر؛ لان الاصل في صلاه المسافر القصر، وما دمنا نعلل بانه الاصل فنقول: ما هو الاصل في صلاه المسافر؟ القصر، اذن يقصر وان لم ينو. وهذا يقع كثيرا، يكبر الانسان في الصلاه الرباعيه وهو مسافر، ولا يخطر علي باله القصر، لكن بعدما يكبر ويقرا الفاتحه او يركع او ما اشبه يذكر انه مسافر، فينوي القصر، علي كلام المءلف يجب عليه الاتمام. والصحيح انه لا يلزمه الاتمام، بل يقصر؛ لانه الاصل. ","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16009,"ChoiceText":"القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله هو القول الصحيح","Brief":"القول الصحيح في المسافر أن لا حد لإقامته في السفر، بل تثبت له رخص السفر بدون تحديد","FK_LessonId":1744,"SearchTxt":"القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله هو القول الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة المسافر"},{"Id":16010,"ChoiceText":"فإذا قال قائل: هؤلاء الملَّاحون أو السائقون لسيَّارات الأُجرة دائمًا في سَفَرٍ، فإذا قلنا: أنتم مسافرون لكم الفطر، فمتى يصومون؟ \n
نقول: هم يمكن أنْ يصوموا في أيام الشتاء فنعطيهم رخصة؛ نقول: صوموا في أيام الشتاء لأنها أيامٌ قصيرةٌ وأيامٌ باردةٌ، والصوم فيها لا يشُقُّ، كذلك لو فُرِضَ أنهم قدموا إلى بلدهم في رمضان فإنهم يَلْزمهم الصومُ ما داموا في بلدهم. \n
فإنْ قَدِموا في أثناء اليوم إلى بلدهم ففي لزوم الإمساك عليهم قولانِ لأهل العلم، هما روايتانِ عن الإمام أحمد رحمه الله، والصحيح أنَّه لا يَلْزمهم الإمساكُ","Brief":"فإذا قال قائل: هؤلاء الملَّاحون أو السائقون لسيَّارات الأُجر","FK_LessonId":1744,"SearchTxt":"فاذا قال قاءل: هءلاء الملاحون او الساءقون لسيارات الاجره داءما في سفر، فاذا قلنا: انتم مسافرون لكم الفطر، فمتي يصومون؟ نقول: هم يمكن ان يصوموا في ايام الشتاء فنعطيهم رخصه؛ نقول: صوموا في ايام الشتاء لانها ايام قصيره وايام بارده، والصوم فيها لا يشق، كذلك لو فرض انهم قدموا الي بلدهم في رمضان فانهم يلزمهم الصوم ما داموا في بلدهم. فان قدموا في اثناء اليوم الي بلدهم ففي لزوم الامساك عليهم قولان لاهل العلم، هما روايتان عن الامام احمد رحمه الله، والصحيح انه لا يلزمهم الامساك","Path":"كتاب الصيام-صيام أهل الأعذار"},{"Id":16011,"ChoiceText":"وعلى كلِّ حالٍ فالمعروفُ من المذهبِ أنَّ الجمعَ جائزٌ وليس بمستحَبٍّ، بلْ إنَّ تركَهُ أفضلُ، جائزٌ وليس بمستحَبٍّ، فهو رُخْصةٌ، غيرُ مستحبٍّ، وتَرْكُهُ أفضلُ للخِلاف في جوازه؛ فإنَّ مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنَّه لا يجوز الجمعُ إلا بين الظُّهرِ والعصرِ في عرفةَ، وبين المغربِ والعِشاء في المزدلفة، والعلَّة في ذلك عنده أن هذا من باب النُّسُكِ وليس من باب العُذر، وأنَّ الجمع بينهما من أجْل النُّسُك لا من أجْل السفرِ، ولكن قوله ضعيفٌ. \n
والصحيحُ أنَّ الجمعَ مستحبٌّ إذا وُجِد سببُه","Brief":"الصحيح أن الجمع بين الصلوات في السفر مستحبٌّ إذا وجد سببه","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"وعلي كل حال فالمعروف من المذهب ان الجمع جاءز وليس بمستحب، بل ان تركه افضل، جاءز وليس بمستحب، فهو رخصه، غير مستحب، وتركه افضل للخلاف في جوازه؛ فان مذهب ابي حنيفه رحمه الله انه لا يجوز الجمع الا بين الظهر والعصر في عرفه، وبين المغرب والعشاء في المزدلفه، والعله في ذلك عنده ان هذا من باب النسك وليس من باب العذر، وان الجمع بينهما من اجل النسك لا من اجل السفر، ولكن قوله ضعيف. والصحيح ان الجمع مستحب اذا وجد سببه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16012,"ChoiceText":"القولُ الراجحُ في مسألةِ الجمعِ للمُسافرِ أنَّهُ سُنَّةٌ في حقِّ السائرِ، وفي حقِّ النازلِ جائزٌ وليس بسُنَّةٍ، لكنْ إِنْ فَعَل لا يُنْكَر عليه","Brief":"القولُ الراجحُ في مسألةِ الجمعِ للمُسافرِ أنَّهُ سُنَّةٌ في ","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"القول الراجح في مساله الجمع للمسافر انه سنه في حق الساءر، وفي حق النازل جاءز وليس بسنه، لكن ان فعل لا ينكر عليه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16013,"ChoiceText":"القولُ الصحيحُ لهذه المسألة أنه يجوز الجمْع بين الظُّهرينِ لهذه الأعذارِ كما يجوز الجمع بين العشاءينِ، والعِلَّة هي: المشقة، فإذا وُجِدت المشقَّة في ليلٍ أو نهارٍ جاز الجمع","Brief":"الصحيح أنه يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين إذا وجدت مشقة مثل ريح شديدة أو وحل أو مطر يبل الثياب","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"القول الصحيح لهذه المساله انه يجوز الجمع بين الظهرين لهذه الاعذار كما يجوز الجمع بين العشاءين، والعله هي: المشقه، فاذا وجدت المشقه في ليل او نهار جاز الجمع","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16014,"ChoiceText":"والصحيحُ ما ذكره المؤلف أنه يجوز أنْ يجمع ولو كان طريقُهُ إلى المسجد تحت ساباطٍ أو صلى في بيتِهِ، هذا إذا كان من أهلِ الجماعةِ، وذلك لئلَّا تفوته الجماعة","Brief":"الصحيح أنه يجوز الجمع بين الصلوات ولو كان طريقه إلى المسجد مسقوف إن كان من أهل الجماعة","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"والصحيح ما ذكره المءلف انه يجوز ان يجمع ولو كان طريقه الي المسجد تحت ساباط او صلي في بيته، هذا اذا كان من اهل الجماعه، وذلك لءلا تفوته الجماعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16015,"ChoiceText":"إذا جمعَ في وقتِ الأُولى اشتُرِطَ ثلاثةُ شروطٍ: \n
الشرطُ الأولُ: نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِها، وهذا مبنِيٌّ على اشتراطِ نيَّةِ القصْرِ للمسافرِ، يقول: لأنَّ الجمعَ ضمُّ إحدى الصلاتينِ إلى الأُخرى، فلا بدَّ أنْ تكون نيَّةُ الضمِّ مشتمِلةً على جميعِ أجزاءِ الصلاةِ، فلا بُدَّ أن ينويَ عند إحرامِ الأُولى، فلو فُرِضَ أنه دخلَ في الأُولى وهو لا ينوي الجمْعَ، ثمَّ في أثناء الصلاةِ بَدَا له أنْ يجمعَ؛ فإنَّ الجمعَ لا يصحُّ، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِها -عند إحرامِ الأُولى- فخلا جزءٌ منها عن نيَّةِ الجمْع، والجمْعُ هو الضَّمُّ، ولا بدَّ أنْ يكون الضَّمُّ مشتمِلًا لجميعِ الصلاة. \n
طيب، لو أنه سلَّمَ من الأُولى ثم نوى الجمْع، يجمع؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: لا يجمع من بابِ أَوْلى، لماذا؟ لأنه لم يَنْوِهِ عند إحرامِ الأُولى، هذا ما رآهُ المؤلفُ رحمه الله. \n
والصحيحُ أنه لا يُشترَطُ نيَّةُ الجمْع عند الأُولى الذي يُشترَطُ هو وجودُ سببِ الجمْع، وأيضًا يُشترَطُ وجودُ سببِ الجمْعِ عند الجمْع؛ أي: ضمِّ الثانيةِ للأُولى، لا عند إحرامِ الأُولى، إحرامُ الأُولى ليس له شأنٌ أو ليس له دَخْلٌ في الموضوع، فالصحيح أنه لا تُشترَطُ نيَّةُ الجمْعِ عند إحرامِ الأُولى، بلْ له أنْ ينويَ الجمْعَ ولو بعد سلامِهِ من الأُولى، ولو عند إحرامِهِ في الثانيةِ ما دامَ السببُ موجودًا","Brief":"الصحيح أنه لا تُشترَطُ نيَّةُ الجمْعِ بين الصلوات للمسافر عند إحرامِ الأُولى","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"اذا جمع في وقت الاولي اشترط ثلاثه شروط: الشرط الاول: نيه الجمع عند احرامها، وهذا مبني علي اشتراط نيه القصر للمسافر، يقول: لان الجمع ضم احدي الصلاتين الي الاخري، فلا بد ان تكون نيه الضم مشتمله علي جميع اجزاء الصلاه، فلا بد ان ينوي عند احرام الاولي، فلو فرض انه دخل في الاولي وهو لا ينوي الجمع، ثم في اثناء الصلاه بدا له ان يجمع؛ فان الجمع لا يصح، لماذا؟ لانه لم ينوه عند احرامها -عند احرام الاولي- فخلا جزء منها عن نيه الجمع، والجمع هو الضم، ولا بد ان يكون الضم مشتملا لجميع الصلاه. طيب، لو انه سلم من الاولي ثم نوي الجمع، يجمع؟ طلبه: لا. الشيخ: لا يجمع من باب اولي، لماذا؟ لانه لم ينوه عند احرام الاولي، هذا ما راه المءلف رحمه الله. والصحيح انه لا يشترط نيه الجمع عند الاولي الذي يشترط هو وجود سبب الجمع، وايضا يشترط وجود سبب الجمع عند الجمع؛ اي: ضم الثانيه للاولي، لا عند احرام الاولي، احرام الاولي ليس له شان او ليس له دخل في الموضوع، فالصحيح انه لا تشترط نيه الجمع عند احرام الاولي، بل له ان ينوي الجمع ولو بعد سلامه من الاولي، ولو عند احرامه في الثانيه ما دام السبب موجودا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16016,"ChoiceText":"الشرط الأول الذي هو نيَّةُ الجمع عند افتتاح الصلاة الأُولى؛ وجْهُ كَوْنِه مبنيًّا عليه أنه لا يمكن أن تصحَّ نيَّةُ الجمعِ إلا إذا وُجِدَ العُذر المبيحُ للجمع، وحينئذٍ يكون هذا الشرط مبنيًّا على الشرط الأول. \n
وقد علمتم أنَّ القولَ الصحيحَ في الشرطِ الأولِ إلغاؤه، وأنه يُشترط وجود العُذر عند السلام من الأُولى، فلو لم ينزل المطر مثلًا إلا في أثناء الصلاة فإنه يصِحُّ الجمعُ على الصحيحِ، بل لو لم ينزل إلا بعد تمام الصلاة الأولى -يعني كانت السماء مغيِّمة والبرق والرعد ولكنْ لم ينزل مطر، بعد أنْ سلَّمْنا من الصلاة الأُولى نزل المطر- فالصحيح أنَّ الجمع جائزٌ. بناءً على هذا القول الراجح يكون اشتراطُ نيَّةِ الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأُولى أيش؟ \n
\nطلبة: غير شرطٍ. \n
\nالشيخ: لاغيًا، غير شرطٍ. \n
إذَن القول الراجح أنه لا يُشترط الشرطُ الأول، ولا يُشترط الشرطُ الثالث","Brief":"الصحيح أنَّ الجمع بين الصلوات جائزٌ عند وجود العذر بدون اشتراطُ نيَّةِ الجمع عند تكبيرة الإحرام في الأُولى","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":" الشرط الاول الذي هو نيه الجمع عند افتتاح الصلاه الاولي؛ وجه كونه مبنيا عليه انه لا يمكن ان تصح نيه الجمع الا اذا وجد العذر المبيح للجمع، وحينءذ يكون هذا الشرط مبنيا علي الشرط الاول. وقد علمتم ان القول الصحيح في الشرط الاول الغاءه، وانه يشترط وجود العذر عند السلام من الاولي، فلو لم ينزل المطر مثلا الا في اثناء الصلاه فانه يصح الجمع علي الصحيح، بل لو لم ينزل الا بعد تمام الصلاه الاولي -يعني كانت السماء مغيمه والبرق والرعد ولكن لم ينزل مطر، بعد ان سلمنا من الصلاه الاولي نزل المطر- فالصحيح ان الجمع جاءز. بناء علي هذا القول الراجح يكون اشتراط نيه الجمع عند تكبيره الاحرام في الاولي ايش؟ طلبه: غير شرط. الشيخ: لاغيا، غير شرط. اذن القول الراجح انه لا يشترط الشرط الاول، ولا يشترط الشرط الثالث","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16017,"ChoiceText":"القولِ الراجحِ أنَّ نيَّةَ الإمامِ والمأمومِ لا يضرُّ الاختلافُ بينهما","Brief":"القولِ الراجحِ أنَّ نيَّةَ الإمامِ والمأمومِ لا يضرُّ الاختل","FK_LessonId":1745,"SearchTxt":"القول الراجح ان نيه الامام والماموم لا يضر الاختلاف بينهما","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16018,"ChoiceText":"القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم سافر قبل أن يصلي فله القَصْر","Brief":"القول الصحيح أن الإنسان إذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم ","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"القول الصحيح ان الانسان اذا دخل عليه الوقت وهو في البلد، ثم سافر قبل ان يصلي فله القصر","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-الجمع بين الصلاتين"},{"Id":16019,"ChoiceText":"الشيخ: استمرار العذر إلى دخول وقت الثانية. ما هو القول الراجح في مسألة وجود العذر عند افتتاح الأولى؟\n
\nطالب: القول الراجح أنه لا يشترط.\n
\nالشيخ: القول الراجح أنه لا يشترط، وأنه لو طرأ العذر؟\n
\nالطالب: بعد الصلاة أو في أثناء الصلاة الأولى فإنه يجوز.\n
\nالشيخ: فإنه يجوز الجمع، تمام","Brief":"الراجح أنه لا يشترط استمرار العذر للدخول في الثانية عند الجمع بين الصلاتين","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":" الشيخ: استمرار العذر الي دخول وقت الثانيه. ما هو القول الراجح في مساله وجود العذر عند افتتاح الاولي؟ طالب: القول الراجح انه لا يشترط. الشيخ: القول الراجح انه لا يشترط، وانه لو طرا العذر؟ الطالب: بعد الصلاه او في اثناء الصلاه الاولي فانه يجوز. الشيخ: فانه يجوز الجمع، تمام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16020,"ChoiceText":"يعني إذن إن كان جمع عرفة فهو أفضل، وإلا فتركه أولى، صح؟ هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح أن الجمع بين الظهرين بعرفة أفضل وتركه في غيره أولى","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"يعني اذن ان كان جمع عرفه فهو افضل، والا فتركه اولي، صح؟ هذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16021,"ChoiceText":"القول الراجح- إذا تعذرت المتابعة شرعًا مثل أن تكون صلاة المأموم أنقص من صلاة الإمام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فإن القول الصحيح جواز ذلك","Brief":"القول الراجح- إذا تعذرت المتابعة شرعًا مثل أن تكون صلاة المأ","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"القول الراجح- اذا تعذرت المتابعه شرعا مثل ان تكون صلاه الماموم انقص من صلاه الامام، كرجل يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فان القول الصحيح جواز ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16022,"ChoiceText":"وإذا قام الإمام إلى الرابعة انفرد المأموم وسلَّم، وإن شاء انتظر، وأما جواز انفراد المأموم بلا عُذر فالقول الصحيح أنه يُبطل الصلاة، وإن كان بعض العلماء أجازه، لكن الصحيح أنه حرام، وأنه يُبطل الصلاة","Brief":"القول الصحيح أن انفراد المأموم عن الإمام بلا عذر حرام ويبطل الصلاة","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"واذا قام الامام الي الرابعه انفرد الماموم وسلم، وان شاء انتظر، واما جواز انفراد الماموم بلا عذر فالقول الصحيح انه يبطل الصلاه، وان كان بعض العلماء اجازه، لكن الصحيح انه حرام، وانه يبطل الصلاه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16023,"ChoiceText":"الصفة الأولى: إذا كان العدو في جهة القبلة، فظاهر كلام المؤلف أنها جائزة، ولكن الصحيح أنها لا تجوز؛ وذلك لأن الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضرورة؛ لأنهم إذا كان العدو في جهة القبلة، فلا ضرورة إلى أن ينقسموا إلى قسمين؛ قسم يصلي معه، وقسم وجاه العدو","Brief":"الصحيح في صفة صلاة الخوف","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"الصفه الاولي: اذا كان العدو في جهه القبله، فظاهر كلام المءلف انها جاءزه، ولكن الصحيح انها لا تجوز؛ وذلك لان الناس يرتكبون فيها ما لا يجوز بلا ضروره؛ لانهم اذا كان العدو في جهه القبله، فلا ضروره الي ان ينقسموا الي قسمين؛ قسم يصلي معه، وقسم وجاه العدو","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16024,"ChoiceText":"إذا اشتد الخوف، فهل يجوز أن تُؤخَّر الصلاة عن الوقت؟ \n
في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يُصلُّون هاربين وطالبين إلى القبلة وإلى غيرها، يُومِئون بالركوع والسجود؛ لقوله تعالى: \n{فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]. \n
ومنهم من قال: بل تجوز إذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن أن يتدبر الإنسان ما يقول أو يفعل؛ يعني أنه إذا كان يمكن أن يتدبر ما يقول أو يفعل في الصلاة فليُصلِّ على أي حال، لكن إذا كان لا يمكن؛ السهام والرصاص تأتيه من كل جانب، ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز، وهذا مبني على تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في غزوة الأحزاب، هل هو منسوخ أو محكم؟ \n
والصحيح أنه محكم إذا دعت الضرورة القصوى إلى ذلك؛ بمعنى أن الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقة لا ندركه ونحن على هذا الكنب، وإنما يدركه من كان في ميدان المعركة، لا يقر له قرار، ولا يدري ما يقول، ولا يدري هل كبر أو ركع أو سجد، لا يدري، ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن تؤخر الصلاة إلى وقت الصلوات الأخرى، أما إذا كانت صلاة جمع فالمسألة واضحة ما فيها إشكال، لكن إذا كانت غير صلاة جمع، مثل اللي بيؤخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى ظلام الليل بحيث يُؤمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح","Brief":"الراجح جواز تأخير صلاة الخوف إذا لم يعي المصلي ما يقول أو يفعل فيها","FK_LessonId":1746,"SearchTxt":"اذا اشتد الخوف، فهل يجوز ان تءخر الصلاه عن الوقت؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: لا يجوز تاخير الصلاه عن وقتها، ولو اشتد الخوف، بل يصلون هاربين وطالبين الي القبله والي غيرها، يومءون بالركوع والسجود؛ لقوله تعالي: {فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٩]. ومنهم من قال: بل تجوز اذا اشتد الخوف بحيث لا يمكن ان يتدبر الانسان ما يقول او يفعل؛ يعني انه اذا كان يمكن ان يتدبر ما يقول او يفعل في الصلاه فليصل علي اي حال، لكن اذا كان لا يمكن؛ السهام والرصاص تاتيه من كل جانب، ولا يمكن يستقر قلبه ولا يدري ما يقول، ففي هذه الحال تجوز، وهذا مبني علي تاخير النبي صلي الله عليه وسلم الصلاه في غزوه الاحزاب، هل هو منسوخ او محكم؟ والصحيح انه محكم اذا دعت الضروره القصوي الي ذلك؛ بمعني ان الناس لا يقر لهم قرار، وهذا في الحقيقه لا ندركه ونحن علي هذا الكنب، وانما يدركه من كان في ميدان المعركه، لا يقر له قرار، ولا يدري ما يقول، ولا يدري هل كبر او ركع او سجد، لا يدري، ففي هذه الحال نقول: لا باس ان تءخر الصلاه الي وقت الصلوات الاخري، اما اذا كانت صلاه جمع فالمساله واضحه ما فيها اشكال، لكن اذا كانت غير صلاه جمع، مثل اللي بيءخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء الي ظلام الليل بحيث يءمن العدو بعض الشيء، هذا هو القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16025,"ChoiceText":"قال المؤلف: (\nيستحب أن يحمل) فجعل حكم حمل السلاح في صلاة الخوف مستحبًّا، وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم، ولكن الصحيح أن حمل السلاح واجب؛ لأن الله أمر به فقال: \n{فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} [النساء: ١٠٢]، ولأن ترك حمل السلاح خطر على المسلمين، وما كان خطرًا على المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه، فالصحيح بلا شك أن حمل السلاح واجب","Brief":"الصحيح أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب خلافا لمن قال مستحب","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"قال المءلف: ( يستحب ان يحمل ) فجعل حكم حمل السلاح في صلاه الخوف مستحبا، وهذا ما ذهب اليه كثير من اهل العلم، ولكن الصحيح ان حمل السلاح واجب؛ لان الله امر به فقال: {فلتقم طاءفه منهم معك ولياخذوا اسلحتهم} [النساء: ١٠٢]، ولان ترك حمل السلاح خطر علي المسلمين، وما كان خطرا علي المسلمين فالواجب تلافيه والحذر منه، فالصحيح بلا شك ان حمل السلاح واجب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16026,"ChoiceText":"فاشترط المؤلف الآن في حمل السلاح شرطين: الشرط الأول أيش؟\n
\nطلبة: أن يكون دفاعيًّا.\n
\nالشيخ: أن يكون دفاعيًّا فقط، والثاني؟\n
\nطلبة: ليس هجوميًّا.\n
\nالشيخ: ألا يشغله أو ألا يثقله، نعم، وأما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه، وأنه يجب أن يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه","Brief":"الصحيح أن حمل السلاح في صلاة الخوف واجب خلافا لمن قال مستحب","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"فاشترط المءلف الان في حمل السلاح شرطين: الشرط الاول ايش؟ طلبه: ان يكون دفاعيا. الشيخ: ان يكون دفاعيا فقط، والثاني؟ طلبه: ليس هجوميا. الشيخ: الا يشغله او الا يثقله، نعم، واما القول بالاستحباب فالصحيح خلافه، وانه يجب ان يحمل من السلاح ما يدفع به عن نفسه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار-صلاة الخوف"},{"Id":16027,"ChoiceText":"ما حكم حمل السلاح أثناء صلاة الخوف؟ \n
\nطالب: على المذهب: مستحب، والصحيح أنه واجب","Brief":"الصحيح أن حمل السلاح أثناء صلاة الخوف حكمه الوجوب","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"ما حكم حمل السلاح اثناء صلاه الخوف؟ طالب: علي المذهب: مستحب، والصحيح انه واجب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16028,"ChoiceText":"( \nحر) ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة؛ لحديث: \n«الْجُمُعَةُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً» وذكر منهم \nالعبد المملوك، هذا دليل، ولأن العبد غالبًا يكون مشغولًا بخدمة سيده، ولا يتسنى له أن يأتي إلى الجمعة، وهذا هو الذي عليه أكثر أهل العلم. \n
وذهبت الظاهرية إلى وجوب صلاة الجمعة على العبد وقالوا: إن العبد داخل في عموم قوله تعالى: \n{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ} [الجمعة: ٩]. والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف، هكذا عندهم، وذهب إلى هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- وقال: إن العبد تلزمه الجمعة كالحر، ولا فرق. \n
وذهب قوم إلى التفصيل في هذا؛ وهو أنه إن أذن له سيده لزمته الجمعة؛ لزوال العلة التي هي سببُ منع الوجوب، وهي اشتغاله بخدمة سيده. فإذا أذن له فقد زالت العلة، وإن لم يأذن فلا تجب عليه فلا يأثم، وهذا القول وسطٌ بين قولين، ووجهه قوي جدًّا، ويمكن أن يحمل الحديث عليه، فيقال: عبد مملوك: ليس على إطلاقه، بل العبد المملوك الذي يُشغل بمالكه، وربما يكون قوله: (مملوك) إشارة إلى العلة، وهي أنه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله","Brief":"(\n حر ) ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعة؛ لحديث: \n «ا","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"( حر ) ضدها العبد، والعبد لا تجب عليه الجمعه؛ لحديث: «الجمعه واجب علي كل مسلم في جماعه الا اربعه» وذكر منهم العبد المملوك ، هذا دليل، ولان العبد غالبا يكون مشغولا بخدمه سيده، ولا يتسني له ان ياتي الي الجمعه، وهذا هو الذي عليه اكثر اهل العلم. وذهبت الظاهريه الي وجوب صلاه الجمعه علي العبد وقالوا: ان العبد داخل في عموم قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع} [الجمعه: ٩]. والحديث الوارد في استثناء العبد ضعيف، هكذا عندهم، وذهب الي هذا شيخنا عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- وقال: ان العبد تلزمه الجمعه كالحر، ولا فرق. وذهب قوم الي التفصيل في هذا؛ وهو انه ان اذن له سيده لزمته الجمعه؛ لزوال العله التي هي سبب منع الوجوب، وهي اشتغاله بخدمه سيده. فاذا اذن له فقد زالت العله، وان لم ياذن فلا تجب عليه فلا ياثم، وهذا القول وسط بين قولين، ووجهه قوي جدا، ويمكن ان يحمل الحديث عليه، فيقال: عبد مملوك: ليس علي اطلاقه، بل العبد المملوك الذي يشغل بمالكه، وربما يكون قوله: (مملوك) اشاره الي العله، وهي انه ملك سيده يتصرف فيه فيشغله","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16029,"ChoiceText":"فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلم الكافر من الإثم لأن الجمعة غير واجبة عليه؟ \n
الجواب: لا، لا يسلم من الإثم؛ لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الكافر مخاطب بفروع الإسلام كما هو مخاطب بأصول الإسلام","Brief":"فإن قال قائل: إذا كان من شرط وجوب الجمعة الإسلام، فهل يسلم ا","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"فان قال قاءل: اذا كان من شرط وجوب الجمعه الاسلام، فهل يسلم الكافر من الاثم لان الجمعه غير واجبه عليه؟ الجواب: لا، لا يسلم من الاثم؛ لان القول الراجح من اقوال اهل العلم ان الكافر مخاطب بفروع الاسلام كما هو مخاطب باصول الاسلام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16030,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح أن تكون خطيبة ولا يصح أن تكون إمامة، ولا تحسب من الأربعين","Brief":"والقول الراجح في هذه المسألة أن المرأة كما قال المؤلف لا يصح","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذه المساله ان المراه كما قال المءلف لا يصح ان تكون خطيبه ولا يصح ان تكون امامه، ولا تحسب من الاربعين","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16031,"ChoiceText":"العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد بهم، ويصح أن يكونوا أئمة فيها وخطباء أيضًا","Brief":"العبد والمسافر فالصحيح أنها تنعقد بهم، ويصح أن يكونوا أئمة ف","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"العبد والمسافر فالصحيح انها تنعقد بهم، ويصح ان يكونوا اءمه فيها وخطباء ايضا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16032,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة؟ أنها تصح إمامة المسافر والعبد، وأنها تنعقد به الجمعة","Brief":" القول الراجح في هذه المسألة؟ أنها تصح إمامة المسافر والعبد،","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":" القول الراجح في هذه المساله؟ انها تصح امامه المسافر والعبد، وانها تنعقد به الجمعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16033,"ChoiceText":"أنا عندي بالحاشية: وقال أبو حنيفة والشافعي: يجوز أن يكون العبد والمسافر إمامًا فيها، ووافقهم مالك في المسافر. \n
إذن يكون القول بأن المسافر لا يصح أن يكون إمامًا من مفردات مذهب الإمام أحمد، وأما العبد فقد وافقه عليه مالك، وخالفه فيه أبو حنيفة والشافعي، والصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي","Brief":"يجوز أن \n يكون العبد والمسافر إمامًا في الصلاة وهذا هو الصحيح","FK_LessonId":1747,"SearchTxt":"انا عندي بالحاشيه: وقال ابو حنيفه والشافعي: يجوز ان يكون العبد والمسافر اماما فيها، ووافقهم مالك في المسافر. اذن يكون القول بان المسافر لا يصح ان يكون اماما من مفردات مذهب الامام احمد، واما العبد فقد وافقه عليه مالك، وخالفه فيه ابو حنيفه والشافعي، والصحيح ما ذهب اليه ابو حنيفه والشافعي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16034,"ChoiceText":"هل الأفضل للمرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة أن يؤخرا صلاة الظهر حتى يصلي الإمام أو لا؟ \n
\nطالب: المريض الذي يمنعه العذر. \n
\nالشيخ: نريد كلام المؤلف. \n
\nالطالب: الأفضل أن يؤخر. \n
\nالشيخ: إلى؟ \n
\nالطالب: إلى أن ينتهي الإمام. \n
\nطالب آخر: المرأة لا، الأفضل الصلاة في أول وقتها، أما المريض ممكن أن يزول عذره. \n
\nالشيخ: يعني أنت تفصِّل؟ \n
\nالطالب: المرأة لا. \n
\nالشيخ: يعني تقول: من لا يرجى زوال عذره فالأفضل التقديم في أول الوقت، ومن يرجى؟ \n
\nالطالب: الأفضل التأخير. \n
\nالشيخ: يعني لأجل أن ينتظر؛ لعله يزول عذره فيصلي الجمعة، طيب. \n
هل هذان قولان أو قول واحد؟ \n
\nطالب: على كلام المؤلف يكونوا قولان؛ لأنه أطلق لكونه فصَّل، هذا قول زائد على ما قاله المؤلف. \n
\nالشيخ: إي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا: إن كلام المؤلف فيه نظر، ولكن الصحيح أن نفصِّل نقول: من كان يرجى زوال عذره فالأفضل أن يؤخر؛ لأنه ربما يزول العذر ويحضر الجمعة، وأما من لا يرجى أو من ليس أهلًا للوجوب أصلًا كالمرأة فالأفضل التقديم","Brief":"القول الذي رجحناه في مسألة المرأة والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعة، قلنا: إن الصحيح أن نفصِّل نقول: من كان يرجى زوال عذره فالأفضل أن يؤخر؛ لأنه ربما يزول العذر ويحضر الجمعة، وأما من لا يرجى أو من ليس أهلًا للوجوب أصلًا كالمرأة فالأفضل التقديم","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"هل الافضل للمراه والمريض الذي لا يستطيع حضور الجمعه ان يءخرا صلاه الظهر حتي يصلي الامام او لا؟ طالب: المريض الذي يمنعه العذر. الشيخ: نريد كلام المءلف. الطالب: الافضل ان يءخر. الشيخ: الي؟ الطالب: الي ان ينتهي الامام. طالب اخر: المراه لا، الافضل الصلاه في اول وقتها، اما المريض ممكن ان يزول عذره. الشيخ: يعني انت تفصل؟ الطالب: المراه لا. الشيخ: يعني تقول: من لا يرجي زوال عذره فالافضل التقديم في اول الوقت، ومن يرجي؟ الطالب: الافضل التاخير. الشيخ: يعني لاجل ان ينتظر؛ لعله يزول عذره فيصلي الجمعه، طيب. هل هذان قولان او قول واحد؟ طالب: علي كلام المءلف يكونوا قولان؛ لانه اطلق لكونه فصل، هذا قول زاءد علي ما قاله المءلف. الشيخ: اي نعم، وهذا القول هو الذي رجحناه، قلنا: ان كلام المءلف فيه نظر، ولكن الصحيح ان نفصل نقول: من كان يرجي زوال عذره فالافضل ان يءخر؛ لانه ربما يزول العذر ويحضر الجمعه، واما من لا يرجي او من ليس اهلا للوجوب اصلا كالمراه فالافضل التقديم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16035,"ChoiceText":"الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب على المسلمين إذا تمت الشروط فيهم أن يقيموا الجمعة","Brief":"الصحيح أن أصل إقامة الجمعة لا يشترط له إذن الإمام، بل يجب عل","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"الصحيح ان اصل اقامه الجمعه لا يشترط له اذن الامام، بل يجب علي المسلمين اذا تمت الشروط فيهم ان يقيموا الجمعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16036,"ChoiceText":"الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة؛ إما مطلقًا، وإما لعذر على القول الراجح","Brief":"الصلاة بعد خروج الوقت في غير الجمعة صحيحة؛ إما مطلقًا، وإما ","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"الصلاه بعد خروج الوقت في غير الجمعه صحيحه؛ اما مطلقا، واما لعذر علي القول الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16037,"ChoiceText":"القول الراجح الذي لا شك فيه؛ أن التشبه بالكفار حرام","Brief":"القول الراجح الذي لا شك فيه؛ أن التشبه بالكفار حرام","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"القول الراجح الذي لا شك فيه؛ ان التشبه بالكفار حرام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16038,"ChoiceText":"وهذا القول هو الراجح؛ أنها لا تصح في أول النهار، إنما تصح من السادسة، والأفضل أيضًا -على القول بأنها تصح في السادسة- أن تكون بعد الزوال؛ وفاقًا لأكثر العلماء","Brief":"القول الراجح أن صلاة الجمعة لا تصح في أول النهار والأفضل أن تكون أن تكون بعد الزوال","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":" وهذا القول هو الراجح؛ انها لا تصح في اول النهار، انما تصح من السادسه، والافضل ايضا -علي القول بانها تصح في السادسه- ان تكون بعد الزوال؛ وفاقا لاكثر العلماء","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16039,"ChoiceText":"الصحيح في هذا أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة","Brief":"الصحيح أن جميع الإدراكات في الصلاة لا تكون إلا بإدراك ركعة","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"الصحيح في هذا ان جميع الادراكات لا تكون الا بركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16040,"ChoiceText":"طالب: هناك قول آخر أنه لا بد من إذن الإمام، وقول ثالث أنه لا بد من إذن الإمام إذا تعددت الجمع، أما إن لم تتعدد وكان هناك جمعة واحدة فلا يشترط إذن الإمام فيها؛ أي: في أصل الجمعة لا يشترط إذن الإمام.\n
\nالشيخ: يعني تفصيل؛ يشترط إذن الإمام لإقامة جمعة زائدة على واحدة؛ يعني: فيما زاد على الواحدة يشترط إذن الإمام؛ لئلا تكون المسألة؟\n
\nالطالب: فوضى.\n
\nالشيخ: فوضى، كل يقيم الجمعة في مسجد ويقول: نكتفي عن الذهاب، هذا القول هو الراجح، هذا الأخير هو الراجح","Brief":"الراجح أنه لا يشترط إذن الإمام في إقامة الجمعة إلا إذا تعددت الجمع","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":" طالب: هناك قول اخر انه لا بد من اذن الامام، وقول ثالث انه لا بد من اذن الامام اذا تعددت الجمع، اما ان لم تتعدد وكان هناك جمعه واحده فلا يشترط اذن الامام فيها؛ اي: في اصل الجمعه لا يشترط اذن الامام. الشيخ: يعني تفصيل؛ يشترط اذن الامام لاقامه جمعه زاءده علي واحده؛ يعني: فيما زاد علي الواحده يشترط اذن الامام؛ لءلا تكون المساله؟ الطالب: فوضي. الشيخ: فوضي، كل يقيم الجمعه في مسجد ويقول: نكتفي عن الذهاب، هذا القول هو الراجح، هذا الاخير هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16041,"ChoiceText":"الصحيح أن الإدراك لا يكون إلا بركعة","Brief":"الصحيح أن إدراك الصلاة لا يكون إلا بإدراك ركعة","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"الصحيح ان الادراك لا يكون الا بركعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16042,"ChoiceText":"إذا قُدِّر أنه بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبة فماذا تصلى؛ ظهرًا أو جمعة؟ \n
\nالطلبة: ظهرًا. \n
\nالشيخ: ظهرًا؛ لأنه لا يمكن إقامة الجمعة الآن؛ إذ إن الجمعة لا بد أن يتقدمها خطبتان، فإذن لا بد أن يبقى من وقت الجمعة مقدار الواجب من الخطبتين، ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه","Brief":"لا يمكن إقامة الجمعة إلا إذا تبقى من وقتها على الأقل مقدار الواجب من الخطبتين، ومقدار تكبيرة الإحرام على قول المؤلف، أو ركعة على القول الذي رجحناه","FK_LessonId":1748,"SearchTxt":"اذا قدر انه بقي من الوقت مقدار الواجب من الخطبه فماذا تصلي؛ ظهرا او جمعه؟ الطلبه: ظهرا. الشيخ: ظهرا؛ لانه لا يمكن اقامه الجمعه الان؛ اذ ان الجمعه لا بد ان يتقدمها خطبتان، فاذن لا بد ان يبقي من وقت الجمعه مقدار الواجب من الخطبتين، ومقدار تكبيره الاحرام علي قول المءلف، او ركعه علي القول الذي رجحناه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16043,"ChoiceText":"هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الجمعة تجب على الثلاثة فما فوق عرفتم؟\n
فيه قول خامس يقول: الجمعة تجب على اثنين فما فوق؛ لأن الاثنين جماعة يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم أن صلاة الجماعة في غير الجمعة تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعة كسائر الصلوات، فمن ادعى خروجها عن بقية الصلوات في أن جماعتها لا بد فيها من ثلاثة فعليه الدليل، وهذا مذهب أهل الظاهر، واختاره الشوكاني في \nشرح المنتقى، وهو قول قوي، لكن ما ذهب إليه شيخ الإسلام أرجح","Brief":"الراجح في مسألة شرط العدد لإقامة صلاة الجمعة أنها تنعقد بثلاثة","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله علي ان الجمعه تجب علي الثلاثه فما فوق عرفتم؟ فيه قول خامس يقول: الجمعه تجب علي اثنين فما فوق؛ لان الاثنين جماعه يحصل بهم الاجتماع، ومن المعلوم ان صلاه الجماعه في غير الجمعه تنعقد باثنين بالاتفاق، فالجمعه كساءر الصلوات، فمن ادعي خروجها عن بقيه الصلوات في ان جماعتها لا بد فيها من ثلاثه فعليه الدليل، وهذا مذهب اهل الظاهر، واختاره الشوكاني في شرح المنتقي ، وهو قول قوي، لكن ما ذهب اليه شيخ الاسلام ارجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16044,"ChoiceText":"أقرب الأقوال إلى الصواب هو أنها تنعقد بثلاثة وتجب عليهم، وعلى هذا فإذا كانت هذه القرية فيها مئة طالب، وليس فيها من مواطنيها إلا ثلاثة نعم؟\n
\nطلبة: (...) عليهم.\n
\nالشيخ: تجب الجمعة عليهم، تجب على الثلاثة بأنفسهم","Brief":"أقرب الأقوال إلى الصواب أن الجمعة تنعقد بثلاثة وتجب عليهم","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"اقرب الاقوال الي الصواب هو انها تنعقد بثلاثه وتجب عليهم، وعلي هذا فاذا كانت هذه القريه فيها مءه طالب، وليس فيها من مواطنيها الا ثلاثه نعم؟ طلبه: (...) عليهم. الشيخ: تجب الجمعه عليهم، تجب علي الثلاثه بانفسهم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16045,"ChoiceText":"خلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد: الثلاثة","Brief":"خلاصة الكلام في مسألة العدد أن أصح الأقوال في العدد: الثلاثة","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"خلاصه الكلام في مساله العدد ان اصح الاقوال في العدد: الثلاثه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16046,"ChoiceText":"إذا حضر تسعة وثلاثين ومعهم عبد، والعبد هذا قد أذن له سيده؟\n
\nطالب آخر: على المذهب ما تصح.\n
\nالشيخ: المؤلف يرى أن العبد ولو أذن له سيده ليس من أهل الوجوب، لكن على القول الراجح أنه إذا أذن له سيده وجبت عليه، يعتد به","Brief":"تجب الجمعة على القول الراجح على العبد المأذون له من سيده","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"اذا حضر تسعه وثلاثين ومعهم عبد، والعبد هذا قد اذن له سيده؟ طالب اخر: علي المذهب ما تصح. الشيخ: المءلف يري ان العبد ولو اذن له سيده ليس من اهل الوجوب، لكن علي القول الراجح انه اذا اذن له سيده وجبت عليه، يعتد به","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16047,"ChoiceText":"الشيخ: هذا المثال اللي ذكرت لك أدركوا أقل من الركعة وأكثر من تكبيرة الإحرام ماذا يصلون؟\n
\nطالب: على قول المصنف يصلي جمعة، وعلى قول آخر ما يصلي.\n
\nالشيخ: أحسنت، أيهما أرجح؟\n
\nالطالب: القول الثاني.\n
\nالشيخ: دليله؟\n
\nالطالب: دليله الحديث، ومن أدرك ركعة.\n
\nالشيخ: دليله \n«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n، وهذا عام في جميع الإدراكات، تمام هذا الصحيح","Brief":"القول الراجح في صلاة الجمعة أنه إذا أدرك ما بين تكبيرة الإحرام والركعة يصليها جمعة وهذا عام في جميع الإدراكات","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":" الشيخ: هذا المثال اللي ذكرت لك ادركوا اقل من الركعه واكثر من تكبيره الاحرام ماذا يصلون؟ طالب: علي قول المصنف يصلي جمعه، وعلي قول اخر ما يصلي. الشيخ: احسنت، ايهما ارجح؟ الطالب: القول الثاني. الشيخ: دليله؟ الطالب: دليله الحديث، ومن ادرك ركعه. الشيخ: دليله «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا عام في جميع الادراكات، تمام هذا الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16048,"ChoiceText":"فيه جماعة سافروا لطلب العلم ونزلوا في قرية ليس فيها أحد من المسلمين، وكانوا مئتين، وسيبقون خمس سنوات في هذه القرية لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعة أو لا؟ \n
\nطالب: لا تلزمهم. \n
\nالشيخ: لا تلزمهم، يبلغون مئتين. \n
\nالطالب: ولو بلغوا مئتين. \n
\nالشيخ: هل تصح منهم؟ \n
\nالطالب: تصح منهم بغيرهم. \n
\nالشيخ: لا، ما فيها أحد، كل القرية ليسوا مسلمين. \n
\nالطالب: ما تصح منهم. \n
\nالشيخ: لا تصح. \n
\nطالب: إي نعم، إن صلوا جمعة فهي باطلة. \n
\nالشيخ: إي نعم، هل لديك شيء تستشهد به من كلام المؤلف؟ \n
\nالطالب: إي نعم، أنه اشترط أن يكونوا مستوطنين. \n
\nالشيخ: اشترط أن يكونوا مستوطنين، وهؤلاء؟ \n
\nالطالب: غير مستوطنين. \n
\nالشيخ: ليسوا بمستوطنين، تمام، صح، لكن فيها رأي آخر كما ذكرنا لكم؛ أنه ليس بشرط، ما دام اجتمعوا في قرية فإنها تلزمهم ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب أنها لا تلزمهم، وبناء على ذلك فالطلبة الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافرة ولو بلغوا مئتين أو ثلاث مئة إذا لم يكن معهم مستوطنون إما أربعون على كلام المؤلف أو ثلاثة على القول الثاني فإنه لا تصح منهم الجمعة ولا تلزمهم. \n
\nطالب: الصحيح؟ \n
\nالشيخ: الصحيح والله أنا أتوقف في هذا، لكن لو أنهم جمعوا ما فيه شيء إن شاء الله","Brief":"الصحيح جواز إقامة الجمعة في بلاد كافرة ولو من ثلاثة فأكثر غير مستوطنين","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"فيه جماعه سافروا لطلب العلم ونزلوا في قريه ليس فيها احد من المسلمين، وكانوا مءتين، وسيبقون خمس سنوات في هذه القريه لطلب العلم، فهل تلزمهم الجمعه او لا؟ طالب: لا تلزمهم. الشيخ: لا تلزمهم، يبلغون مءتين. الطالب: ولو بلغوا مءتين. الشيخ: هل تصح منهم؟ الطالب: تصح منهم بغيرهم. الشيخ: لا، ما فيها احد، كل القريه ليسوا مسلمين. الطالب: ما تصح منهم. الشيخ: لا تصح. طالب: اي نعم، ان صلوا جمعه فهي باطله. الشيخ: اي نعم، هل لديك شيء تستشهد به من كلام المءلف؟ الطالب: اي نعم، انه اشترط ان يكونوا مستوطنين. الشيخ: اشترط ان يكونوا مستوطنين، وهءلاء؟ الطالب: غير مستوطنين. الشيخ: ليسوا بمستوطنين، تمام، صح، لكن فيها راي اخر كما ذكرنا لكم؛ انه ليس بشرط، ما دام اجتمعوا في قريه فانها تلزمهم ولو كانوا غير مستوطنين، لكن المذهب انها لا تلزمهم، وبناء علي ذلك فالطلبه الذين يدرسون في الخارج في بلاد كافره ولو بلغوا مءتين او ثلاث مءه اذا لم يكن معهم مستوطنون اما اربعون علي كلام المءلف او ثلاثه علي القول الثاني فانه لا تصح منهم الجمعه ولا تلزمهم. طالب: الصحيح؟ الشيخ: الصحيح والله انا اتوقف في هذا، لكن لو انهم جمعوا ما فيه شيء ان شاء الله","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16049,"ChoiceText":"فإذا دخلوا على أنهم أربعون ثم أحدث أحدهم وذهب يتوضأ قلنا: أتموا أيش؟ \n
\nطلبة: جمعة. \n
\nالشيخ: أتموا جمعة. \n
القول الثالث في المسألة قول وسط، وخير الأمور الوسط، والغالب أن الوسط من أقوال العلماء الغالب عليه أنه يكون هو الصحيح الراجح، يقول: إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، يعني إذا كان النقص في الركعة الثانية كما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرًا ما لم يمكن إعادتها جمعة، وهذا اختيار الموفق رحمه الله، صاحب أصل هذا المختصر، صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصره الكتاب، وهذا القول هو الراجح","Brief":"إذا أتم أربعون جماعة لصلاة جمعة -على قول من يشترط العدد أربعين- ثم نقصوا واحدًا بعد أن أتموا الركعة الأولى فإنهم يتموا الجمعة على القول الصحيح الراجح","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"فاذا دخلوا علي انهم اربعون ثم احدث احدهم وذهب يتوضا قلنا: اتموا ايش؟ طلبه: جمعه. الشيخ: اتموا جمعه. القول الثالث في المساله قول وسط، وخير الامور الوسط، والغالب ان الوسط من اقوال العلماء الغالب عليه انه يكون هو الصحيح الراجح، يقول: ان نقصوا بعد ان اتموا الركعه الاولي اتموا جمعه، يعني اذا كان النقص في الركعه الثانيه كما بعد اتموا جمعه، وان نقصوا في الركعه الاولي استانفوا ظهرا ما لم يمكن اعادتها جمعه، وهذا اختيار الموفق رحمه الله، صاحب اصل هذا المختصر، صاحب من؟ المقنع الذي هذا مختصره الكتاب، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16050,"ChoiceText":"يُشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرًا شرطان: الشرط الأول: أن يكون نوى الظهر، والثاني: أن يكون قد دخل وقتها. \n
فإن لم ينو الظهر دخل مع الإمام بنية الجمعة؛ لأنه يظن أن هذه هي الركعة الأولى، يعني جاء والإمام قد قال: سمع الله لمن حمده من الركعة الثانية، فظن أنها الركعة الأولى، فدخل بنية الجمعة، ثم تبين أنها الركعة الأخيرة، فماذا يصنع؟ كلام المؤلف يدل على أنه يتمها نفلًا؛ لأنه لم ينو الظهر، وعلى هذا يحتاج الإنسان إذا جاء إلى الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الأولى ولَّا الثانية يحتاج أن ينتظر؛ لأنه الآن لو دخل مع الإمام لم يدرك شيئًا ينتظر، فإن جلس الإمام للتشهد دخل معه بنية الظهر، وإن قام دخل معه بنية الجمعة. \n
القول الثاني في المسألة: يقول: ادخل معه بنية الجمعة، فإذا تبين أنك لم تدرك ركعة، فانوها ظهرًا بعد سلام الإمام، وقال: إن هذا هو الذي لا يسع الناس إلا العمل به، خصوصًا العامة؛ أي عامي يدخل مع الإمام حتى لو كان يعلم أنها الركعة الثانية وقد فاته ركوعها، ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعة، ثم إذا سلم الإمام فمن العامة من يتمها جمعة أيضًا، ومنهم من يتمها ظهرًا، لكن لا ينوي الظهر إلا بعد أن يسلم الإمام، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"يُشترط لمن أدرك مع الإمام أقل من ركعة لإتمامها ظهرًا شرطان: ","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"يشترط لمن ادرك مع الامام اقل من ركعه لاتمامها ظهرا شرطان: الشرط الاول: ان يكون نوي الظهر، والثاني: ان يكون قد دخل وقتها. فان لم ينو الظهر دخل مع الامام بنيه الجمعه؛ لانه يظن ان هذه هي الركعه الاولي، يعني جاء والامام قد قال: سمع الله لمن حمده من الركعه الثانيه، فظن انها الركعه الاولي، فدخل بنيه الجمعه، ثم تبين انها الركعه الاخيره، فماذا يصنع؟ كلام المءلف يدل علي انه يتمها نفلا؛ لانه لم ينو الظهر، وعلي هذا يحتاج الانسان اذا جاء الي الجمعه بعد ان رفع الامام راسه من الركوع وهو لا يدري هل هي الاولي ولا الثانيه يحتاج ان ينتظر؛ لانه الان لو دخل مع الامام لم يدرك شيءا ينتظر، فان جلس الامام للتشهد دخل معه بنيه الظهر، وان قام دخل معه بنيه الجمعه. القول الثاني في المساله: يقول: ادخل معه بنيه الجمعه، فاذا تبين انك لم تدرك ركعه، فانوها ظهرا بعد سلام الامام، وقال: ان هذا هو الذي لا يسع الناس الا العمل به، خصوصا العامه؛ اي عامي يدخل مع الامام حتي لو كان يعلم انها الركعه الثانيه وقد فاته ركوعها، ماذا ينوي العامي؟ سينوي الجمعه، ثم اذا سلم الامام فمن العامه من يتمها جمعه ايضا، ومنهم من يتمها ظهرا، لكن لا ينوي الظهر الا بعد ان يسلم الامام، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16051,"ChoiceText":"إنسان دخل مع الإمام الجمعة، لكن الناس متضايقون، فلما جاء يسجد ما وجد مكانًا يسجد فيه، لما كانوا قيامًا فيه مكان عند السجود ما وجد، نقول: يجب عليك أن تسجد على ظهر إنسان، أو على رجل إنسان. \n
لكن هذا يخشى منه أن الإنسان المسجود عليه يقاتله، وكثير من العوام ما يعرفون عن حكم هذا، لو كان طالب علم يمكن يقول: نعم، له أن يسجد على ظهري، لكن إذا كان عاميًّا فيا ويله منه. على كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، يقول: يسجد على ظهر إنسان أو رجله. \n
ثم قد يكون الإنسان الذي أمامه أحيانًا يكون مع الضيق تكون أمامك امرأة ما يمكن تسجد على ظهرها، لكن هذا كلام المؤلف. \n
فيه رأي آخر يقول: إذا زحم فإنه ينتظر حتى يقوم الناس، ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الإمام لعذر. \n
وفيه رأي ثالث يقول: تومئ إيماء، تجلس وتومئ بالسجود إيماء؛ لأن الإيماء للسجود قد جاءت به السنة عند التعذر، بخلاف التخلف عن الإمام، التخلف عن الإمام ما يأتي إلا لعذر، لا يمكن للإنسان أن يتابع الإمام فيه، وهنا تمكن المتابعة بأن يجلس ثم يومئ بالسجود، وهذا القول أقرب، ويليه القول بأنك تنتظر، ثم تسجد بعد الإمام، وأما القول بأنك تسجد على ظهر إنسان أو رجله فإنه ضعيف","Brief":"إذا دخل في الصلاة وتعذر عليه لضيق المكان أن يسجد فله أن يؤمئ بالسجود","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"انسان دخل مع الامام الجمعه، لكن الناس متضايقون، فلما جاء يسجد ما وجد مكانا يسجد فيه، لما كانوا قياما فيه مكان عند السجود ما وجد، نقول: يجب عليك ان تسجد علي ظهر انسان، او علي رجل انسان. لكن هذا يخشي منه ان الانسان المسجود عليه يقاتله، وكثير من العوام ما يعرفون عن حكم هذا، لو كان طالب علم يمكن يقول: نعم، له ان يسجد علي ظهري، لكن اذا كان عاميا فيا ويله منه. علي كل حال هذا كلام العلماء رحمهم الله، يقول: يسجد علي ظهر انسان او رجله. ثم قد يكون الانسان الذي امامه احيانا يكون مع الضيق تكون امامك امراه ما يمكن تسجد علي ظهرها، لكن هذا كلام المءلف. فيه راي اخر يقول: اذا زحم فانه ينتظر حتي يقوم الناس، ثم يسجد، ويكون التخلف هنا عن الامام لعذر. وفيه راي ثالث يقول: تومء ايماء، تجلس وتومء بالسجود ايماء؛ لان الايماء للسجود قد جاءت به السنه عند التعذر، بخلاف التخلف عن الامام، التخلف عن الامام ما ياتي الا لعذر، لا يمكن للانسان ان يتابع الامام فيه، وهنا تمكن المتابعه بان يجلس ثم يومء بالسجود، وهذا القول اقرب، ويليه القول بانك تنتظر، ثم تسجد بعد الامام، واما القول بانك تسجد علي ظهر انسان او رجله فانه ضعيف","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجماعة"},{"Id":16052,"ChoiceText":"يقول: ( \nوإن أحرم، ثم زحم، وأخرج عن الصف، فصلى، فذا لم تصح) هذه عاد مسألة الفذية، لو أنه زحم وعجز على أن يطيق الوقوف في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ. والصحيح أن صلاته تصح","Brief":"لو أنه زحم وعجز على أن يطيق الوقوف \n في الصف حتى خرج، فإنه على المذهب لا تصح صلاته؛ لأنه فذ. والصحيح أن صلاته \n تصح","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"يقول: ( وان احرم، ثم زحم، واخرج عن الصف، فصلي، فذا لم تصح ) هذه عاد مساله الفذيه، لو انه زحم وعجز علي ان يطيق الوقوف في الصف حتي خرج، فانه علي المذهب لا تصح صلاته؛ لانه فذ. والصحيح ان صلاته تصح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16053,"ChoiceText":"لو حضر أربعون نصف الخطبة؟ \n
\nطلبة: لا يجزئ. \n
\nالشيخ: لم يجزئ. \n
والصحيح أن تقدير العدد بأربعين ليس بصواب كما مر علينا، لكن إذا قلنا: إنه يشترط حضور ثلاثة صار لا بد من حضور الثلاثة","Brief":"الصحيح أن تقدير العدد في صلاة الجمعة بأربعين لا يشترط ولكن الصواب أنه يشترط حضور ثلاثة على الأقل","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"لو حضر اربعون نصف الخطبه؟ طلبه: لا يجزء. الشيخ: لم يجزء. والصحيح ان تقدير العدد باربعين ليس بصواب كما مر علينا، لكن اذا قلنا: انه يشترط حضور ثلاثه صار لا بد من حضور الثلاثه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16054,"ChoiceText":"الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب","Brief":"الصحيح أن الصلاة تصح بالثوب المغصوب","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"الصحيح ان الصلاه تصح بالثوب المغصوب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16055,"ChoiceText":"لو توضأ بماء مغصوب لا يصح الوضوء على كلام المشهور من المذهب؛ لأن الماء المغصوب يحرم استعماله. \n
والقول الثاني وهو الراجح: أنه يصح أن يتوضأ بماء مغصوب مع الإثم","Brief":"الراجح: أنه يصح أن يتوضأ \n بماء مغصوب مع الإثم","FK_LessonId":1749,"SearchTxt":"لو توضا بماء مغصوب لا يصح الوضوء علي كلام المشهور من المذهب؛ لان الماء المغصوب يحرم استعماله. والقول الثاني وهو الراجح: انه يصح ان يتوضا بماء مغصوب مع الاثم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16056,"ChoiceText":"هل يشترط أن تكون الخطبتان باللغة العربية؟ \n
والجواب عن هذا أن نقول: إن كان يخطب بعرب فلا بد أن تكون باللغة العربية، ولا إشكال في هذا، وإن كان يخطب بغير العرب؛ فقال بعض العلماء: لا بد أن يخطب أولًا بالعربية، ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده. \n
وقال الآخرون: لا يشترط أن يخطب بالعربية، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"إذا أقيمت صلاة الجمعة في بلد لا يتكلمون باللغة العربية فالصحيح أن الإمام يخطب بلغة القوم \n الذين يخطب فيهم","FK_LessonId":1750,"SearchTxt":"هل يشترط ان تكون الخطبتان باللغه العربيه؟ والجواب عن هذا ان نقول: ان كان يخطب بعرب فلا بد ان تكون باللغه العربيه، ولا اشكال في هذا، وان كان يخطب بغير العرب؛ فقال بعض العلماء: لا بد ان يخطب اولا بالعربيه، ثم يخطب بلغه القوم الذين عنده. وقال الاخرون: لا يشترط ان يخطب بالعربيه، بل يجب ان يخطب بلغه القوم الذين يخطب فيهم، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16057,"ChoiceText":"الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقًا ولو في غير الجمعة","Brief":"الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام فاسقًا ولو في غير الجمعة","FK_LessonId":1750,"SearchTxt":"الصحيح انه يجوز ان يكون الامام فاسقا ولو في غير الجمعه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16058,"ChoiceText":"( \nفإن استوتا في إذن أو عدمه فالثانية باطلة)، ( \nفإن استوتا): كان المتوقع أن يقول: فإن استوتا؛ أي: الجمعتان، ( \nفي إذن أو عدمه) إذن من؟ \n
في إذن الإمام، بأن يكون الإمام قد أذن فيهما جميعًا، ( \nأو عدمه): بأن يكون لم يأذن فيهما جميعًا. \n
وبهذا نعرف أن القسمة ثلاثية: \n
يأذن في إحداهما. \n
يأذن فيهما. \n
لا يأذن في واحدة منهما. \n
إن أذن في إحداهما؟ \n
\nطلبة: غير صحيحة. \n
\nالشيخ: فهي الصحيحة، سواء تأخرت أو تقدمت. \n
وإن أذن فيهما جميعًا، أو لم يأذن فيهما جميعًا يقول المؤلف: ( \nفالثانية باطلة) الثانية. \n
ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بأن نقول: ما تقدمت، أو ما تقدم إنشاؤها زمنًا فهي الصحيحة؛ لأن الثانية طارئة عليها؟ \n
أو نقول: بالتقدم عملًا، فما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي الصحيحة؟ الأول أو الثاني؟ \n
\nطلبة: الأول. \n
\nالشيخ: فيها قولان للحضور، كما أن فيها قولان لمن سبقوا، المذهب: أن المعتبر التأخر عملًا، فيكون المراد بالثانية: ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام، ما تأخرت عن الأولى بتكبيرة الإحرام فهي الباطلة، وما سبقت بتكبيرة الإحرام فهي؟ \n
\nطلبة: الصحيحة. \n
\nالشيخ: الصحيحة، ولكن كيف نعلم؟ نقول: أما في الزمن السابق فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون صعبًا، أما في الزمن هذا فالعلم بتقدم إحداهما بالإحرام قد يكون سهلًا. \n
بأي وسيلة؟ \n
بمكبر الصوت، إذا سمعنا قال الإمام في الأولى: الله أكبر، ثم قال الإمام في الثانية بعده مباشرة: الله أكبر، قلنا للثاني: صلاتك باطلة، وللأول صلاتك صحيحة. \n
لأن الأول لما سبق بالإحرام تعلق به الفرض، الصلاة الأولى التي سبقت بالإحرام تعلق بها الفرض لأنها سبقت. \n
وعلى المذهب: تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام، فإذا سبقت بتكبيرة الإحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاة المفروضة، والثانية باطلة. \n
وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنًا، فما كانت قد أنشئت أولًا فالحكم لها؛ لأن الثانية هي التي حدثت على الأولى فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه: \n{لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا} [التوبة: ١٠٨]. \n
وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين","Brief":"إذا أقيمت أكثر من جمعة في البلد الواحد بإذن الإمام أو بغير إذنه فالمعتبر فيهما السابقة زمنًا والأخرى باطلة على القول الصحيح","FK_LessonId":1750,"SearchTxt":"( فان استوتا في اذن او عدمه فالثانيه باطله )، ( فان استوتا ): كان المتوقع ان يقول: فان استوتا؛ اي: الجمعتان، ( في اذن او عدمه ) اذن من؟ في اذن الامام، بان يكون الامام قد اذن فيهما جميعا، ( او عدمه ): بان يكون لم ياذن فيهما جميعا. وبهذا نعرف ان القسمه ثلاثيه: ياذن في احداهما. ياذن فيهما. لا ياذن في واحده منهما. ان اذن في احداهما؟ طلبه: غير صحيحه. الشيخ: فهي الصحيحه، سواء تاخرت او تقدمت. وان اذن فيهما جميعا، او لم ياذن فيهما جميعا يقول المءلف: ( فالثانيه باطله ) الثانيه. ولكن بماذا نعتبر السبق؟ هل نعتبر السبق بالزمن بان نقول: ما تقدمت، او ما تقدم انشاءها زمنا فهي الصحيحه؛ لان الثانيه طارءه عليها؟ او نقول: بالتقدم عملا، فما سبقت بتكبيره الاحرام فهي الصحيحه؟ الاول او الثاني؟ طلبه: الاول. الشيخ: فيها قولان للحضور، كما ان فيها قولان لمن سبقوا، المذهب: ان المعتبر التاخر عملا، فيكون المراد بالثانيه: ما تاخرت عن الاولي بتكبيره الاحرام، ما تاخرت عن الاولي بتكبيره الاحرام فهي الباطله، وما سبقت بتكبيره الاحرام فهي؟ طلبه: الصحيحه. الشيخ: الصحيحه، ولكن كيف نعلم؟ نقول: اما في الزمن السابق فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون صعبا، اما في الزمن هذا فالعلم بتقدم احداهما بالاحرام قد يكون سهلا. باي وسيله؟ بمكبر الصوت، اذا سمعنا قال الامام في الاولي: الله اكبر، ثم قال الامام في الثانيه بعده مباشره: الله اكبر، قلنا للثاني: صلاتك باطله، وللاول صلاتك صحيحه. لان الاول لما سبق بالاحرام تعلق به الفرض، الصلاه الاولي التي سبقت بالاحرام تعلق بها الفرض لانها سبقت. وعلي المذهب: تدرك الصلاه بتكبيره الاحرام، فاذا سبقت بتكبيره الاحرام تعلق الفرض بها وصارت هي الصلاه المفروضه، والثانيه باطله. وقال بعض العلماء: المعتبر السبق زمنا، فما كانت قد انشءت اولا فالحكم لها؛ لان الثانيه هي التي حدثت علي الاولي فهي تشبه مسجد الضرار الذي بناه المنافقون عند مسجد قباء، وقال الله لنبيه: {لا تقم فيه ابدا} [التوبه: ١٠٨]. وهذا القول هو الصحيح، بل هو المتعين","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16059,"ChoiceText":"(فالثانية باطلة وإن وقعتا معًا) إن وقعتا معًا بطلتا معًا، نحن نستمع إلى المسجد الشمالي والجنوبي، فقال كل إماميهما: (الله أكبر) جميعًا، تكبيرة رجل واحد، وصلوا الجمعة كلهم، ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعًا باطلة؛ لأنها لم تتقدم إحداهما حتى يكون لها مزية، وإذا لم يكن لها مزية صارت كل واحدة تبطل الأخرى، كالبينتين إذا تعارضتا تساقطتا. \n
تعرفون البيِّنتين؟ يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنان بضدهم في قضية واحدة، تبطل الشهادات كلها. وعلى القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الأقدم إنشاء، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون أيضًا تطبيقه سهلًا، على القول الذي رجحناه نقول: أيهما الأول؟ أي المسجدين أولًا؟ قالوا: المسجد الشمالي، نقول: أهل المسجد الشمالي صحَّت جمعتهم، وأهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم","Brief":"إذا تعارضت جمعتان في البلد الواحد فالمعتبرة هي الأقدم إنشاء على القول الذي رجحناه وتبطل الآخرة","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":" (فالثانيه باطله وان وقعتا معا) ان وقعتا معا بطلتا معا، نحن نستمع الي المسجد الشمالي والجنوبي، فقال كل اماميهما: (الله اكبر) جميعا، تكبيره رجل واحد، وصلوا الجمعه كلهم، ماذا نقول لهم؟ صلاتكم جميعا باطله؛ لانها لم تتقدم احداهما حتي يكون لها مزيه، واذا لم يكن لها مزيه صارت كل واحده تبطل الاخري، كالبينتين اذا تعارضتا تساقطتا. تعرفون البينتين؟ يعني شهد شهود بكذا، وشهد شهود اثنان بضدهم في قضيه واحده، تبطل الشهادات كلها. وعلي القول الذي رجحناه ما الذي يصح؟ الاقدم انشاء، شوف القول الصحيح سبحان الله يكون ايضا تطبيقه سهلا، علي القول الذي رجحناه نقول: ايهما الاول؟ اي المسجدين اولا؟ قالوا: المسجد الشمالي، نقول: اهل المسجد الشمالي صحت جمعتهم، واهل المسجد الجنوبي لم تصح جمعتهم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16060,"ChoiceText":"رأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول: إن صليت راتبة الجمعة في المسجد فصلِّ أربعًا، وإن صليتها في البيت فصلِّ ركعتين، ومنهم من يجعلها تنوع وجوه، فيقول: صلِّ أحيانًا أربعًا، وأحيانًا ركعتين؛ هذان قولان. \n
فيه قول ثالث لا أدري هل قيل به، لكنه ينطبق على القاعدة: وهو أنه إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله يُقدَّم قوله، وعلى هذا فتكون السنة أربع ركعات؛ لأن هذا ثبت من قوله والركعتان ثبتتا من فعله، والأولى للإنسان -فيما أظنه راجحًا- أن يصلي أحيانًا هكذا وأحيانًا هكذا، يعني أحيانًا يصلي أربعًا، وأحيانًا يصلي ركعتين","Brief":"الراجح في راتبة الجمعة أن تصليها مرة أربعا ومرة ركعتين","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"راي شيخ الاسلام ابن تيميه، يجعل الخلاف هنا تنوع حال، فيقول: ان صليت راتبه الجمعه في المسجد فصل اربعا، وان صليتها في البيت فصل ركعتين، ومنهم من يجعلها تنوع وجوه، فيقول: صل احيانا اربعا، واحيانا ركعتين؛ هذان قولان. فيه قول ثالث لا ادري هل قيل به، لكنه ينطبق علي القاعده: وهو انه $تعارض النقل مع الفعل- اذا تعارض قول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله$اذا تعارض قول النبي صلي الله عليه وسلم وفعله يقدم قوله، وعلي هذا فتكون السنه اربع ركعات؛ لان هذا ثبت من قوله والركعتان ثبتتا من فعله، والاولي للانسان -فيما اظنه راجحا- ان يصلي احيانا هكذا واحيانا هكذا، يعني احيانا يصلي اربعا، واحيانا يصلي ركعتين","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16061,"ChoiceText":"يُسنُّ أن يغتسل) هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن حُكم الاغتسال سُنَّة، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح: أن غسل الجمعة واجب","Brief":" يُسنُّ أن يغتسل) هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن حُ","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":" يسن ان يغتسل) هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله من ان حكم الاغتسال سنه، وذهب بعض اهل العلم الي ان الاغتسال واجب، وهذا القول هو الصحيح: ان غسل الجمعه واجب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16062,"ChoiceText":"فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأنه لا يسقط إلا لعدم الماء، أو للضرر باستعمال الماء","Brief":"فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه أن غسل الجمعة واجب، وأن","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"فالذي نراه وندين الله به ونحافظ عليه ان غسل الجمعه واجب، وانه لا يسقط الا لعدم الماء، او للضرر باستعمال الماء","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16063,"ChoiceText":"وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو الحج، ولم يجد الماء، أو وجدَه وكان باردًا لا يستطيع استعماله، أو كان مريضًا، فهل يتيمم؟ بناء على هذا لا، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: بل يتيمم، ولكن الصحيح خلاف ذلك","Brief":"وعلى هذا فلو أن الإنسان وصل إلى الميقات وهو يريد العمرة أو ا","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"وعلي هذا فلو ان الانسان وصل الي الميقات وهو يريد العمره او الحج، ولم يجد الماء، او وجده وكان باردا لا يستطيع استعماله، او كان مريضا، فهل يتيمم؟ بناء علي هذا لا، والفقهاء -رحمهم الله- يقولون: بل يتيمم، ولكن الصحيح خلاف ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16064,"ChoiceText":"غسل الجمعة -على القول الراجح- واجب","Brief":"غسل الجمعة -على القول الراجح- واجب","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"غسل الجمعه -علي القول الراجح- واجب","Path":"كتاب الطهارة-المياه / كتاب الصلاة"},{"Id":16065,"ChoiceText":"فقول المؤلف أنه يسن أن يعتم يحتاج إلى دليل، دليله \nفعل النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلبس العمامة ويمسح عليها كما هو معروف \n، ولكن هل لباسه إياها تعبدًا، أو لباسه إياها؛ لأنها عرف؟ الثاني هو الصحيح، أنه لا يلبسها صلى الله عليه وسلم تعبدًا بل اتباعًا للعرف","Brief":"الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يلبس العمامة تعبدًا بل اتباعًا للعرف","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"فقول المءلف انه يسن ان يعتم يحتاج الي دليل، دليله فعل النبي عليه الصلاه والسلام، كان يلبس العمامه ويمسح عليها كما هو معروف ، ولكن هل لباسه اياها تعبدا، او لباسه اياها؛ لانها عرف؟ الثاني هو الصحيح، انه لا يلبسها صلي الله عليه وسلم تعبدا بل اتباعا للعرف","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16066,"ChoiceText":"قال: \n(ويدنو من الإمام، ويقرأ سورة الكهف)
الدنو من الإمام أحيانًا يعارضه الأيمن في الصف، بمعنى أنه إن صار في الأيمن صار بعيدًا عن الإمام، وإن صار في الأيسر صار أقرب إلى الإمام، ويعارضه أيضًا الصف الثاني إذا كان خلف الإمام فإنه أدنى إلى الإمام من طرف الصف الأول، فتعارض الآن مطلوبان، فماذا نُقدِّم؟ \n
نقول: القاعدة عندنا أنه إذا تعارض شيئان قدم الأرجح منهما، فبالنسبة للأول اليمين مع اليسار نقول: قد دلت السنة على أن اليمين أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي، وأما مع البُعد فقد دلَّت السنة على أن الأقرب أفضل، ودليل ذلك أن الناس كانوا إذا وُجد جماعة ثلاثة، فإن الإمام يكون بينهما، بين الرجلين، ولو كان اليمين أفضل على الإطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين. \n
إذن نرجح الآن الدنو على اليمين، لو فُرض أن اليمين عشرة رجال واليسار رجلان، فاليسار أفضل؛ لأنه أقرب إلى الإمام","Brief":"الراجح أن الأفضل في الدنو من الإمام يوم الجمعة هو الأقرب سواء كان على اليمين أو على اليسار","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"قال: (ويدنو من الامام، ويقرا سوره الكهف) الدنو من الامام احيانا يعارضه الايمن في الصف، بمعني انه ان صار في الايمن صار بعيدا عن الامام، وان صار في الايسر صار اقرب الي الامام، ويعارضه ايضا الصف الثاني اذا كان خلف الامام فانه ادني الي الامام من طرف الصف الاول، فتعارض الان مطلوبان، فماذا نقدم؟ نقول: القاعده عندنا انه اذا تعارض شيءان قدم الارجح منهما، فبالنسبه للاول اليمين مع اليسار نقول: قد دلت السنه علي ان اليمين افضل من اليسار عند التقارب او التساوي، واما مع البعد فقد دلت السنه علي ان الاقرب افضل، ودليل ذلك ان الناس كانوا اذا وجد جماعه ثلاثه، فان الامام يكون بينهما، بين الرجلين، ولو كان اليمين افضل علي الاطلاق لصار مقام الرجلين مع الرجل عن اليمين. اذن نرجح الان الدنو علي اليمين، لو فرض ان اليمين عشره رجال واليسار رجلان، فاليسار افضل؛ لانه اقرب الي الامام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16067,"ChoiceText":"فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الرقاب حرام","Brief":"فالمشهور من المذهب أن تخطي الرقاب مكروه، والصحيح أن تخطي الر","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"فالمشهور من المذهب ان تخطي الرقاب مكروه، والصحيح ان تخطي الرقاب حرام","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16068,"ChoiceText":"القول الراجح: أن التخطي حرام، ولا يجوز، سواء في أثناء الخطبة أو في غير ذلك","Brief":"القول الراجح: أن التخطي حرام، ولا يجوز، سواء في أثناء الخطبة","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"القول الراجح: ان التخطي حرام، ولا يجوز، سواء في اثناء الخطبه او في غير ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16069,"ChoiceText":"ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيرَه، ولو كان الغَيْر صغيرًا، وهذا هو الصحيح، والمذهب أنه يجوز أن يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يقيم الصغير","Brief":"ظاهر كلام المؤلف أنه يحرم أن يقيم غيرَه، ولو كان الغَيْر صغي","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"ظاهر كلام المءلف انه يحرم ان يقيم غيره، ولو كان الغير صغيرا، وهذا هو الصحيح، والمذهب انه يجوز ان يقيم الصغير ويجلس مكانه، ولكن الصحيح انه لا يجوز ان يقيم الصغير","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16070,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة الذي صوَّبه صاحب \n الإنصاف، وكذلك مال إليه صاحب \nالفروع، وصرح المجد به أيضًا جد شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه لا تجوز إقامة الصغير من مكانه","Brief":"الراجح عدم جواز أقامة الصغير من مكانه في الصلاة لا سيما إذا كان السابق إلى الصف","FK_LessonId":1751,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله الذي صوبه صاحب الانصاف ، وكذلك مال اليه صاحب الفروع ، وصرح المجد به ايضا جد شيخ الاسلام ابن تيميه: انه لا تجوز اقامه الصغير من مكانه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16071,"ChoiceText":"قول المؤلف: (\nوكُرِهَ إيثارُ غيره بمكانه الفاضل).\n
ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الإيثار -إيثار الغير- إذا كان فيه مصلحة، كالتأليف مثل: لو كان الأمير يعتاد أن يكون في هذا المكان من الصف الأول وقمت فيه أنت، ثم حضر الأمير وتخلفت عنه وآثرت به الأمير، فهنا قد يكون في ذلك مصلحة، وهي تأليف القلوب، فيكون هذا الإيثار أيش؟ غير مكروه، بل ربما يكون أفضل من عدم الإيثار.\n
وما دمنا في الإيثار، فإنه ينبغي أن نتكلم عليه بتوسط، فنقول: الإيثار بالواجب حرام، والإيثار بالمستحب مكروه، والإيثار بالمباح مطلوب، والإيثار بالمحرم؟\n
\nطالب: واجب.\n
\nطالب آخر: ما يجوز.\n
\nالشيخ: ولا واجب، تُعِينُه على الإثم؟! الإيثار بالمحرم حرام على المؤثِر والمؤثَر.\n
الإيثار بالواجب حرام، مثاله: رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء، وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهنا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيمم هو، يحرم، لماذا؟ لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به","Brief":"الصحيح في إيثار الغير بمكانه المفضول في الصف إذا كان فيه مصلحة، كالتأليف فهو جائز","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"قول المءلف: ( وكره ايثار غيره بمكانه الفاضل ). ولكن الصحيح في هذه المساله ان الايثار -ايثار الغير- اذا كان فيه مصلحه، كالتاليف مثل: لو كان الامير يعتاد ان يكون في هذا المكان من الصف الاول وقمت فيه انت، ثم حضر الامير وتخلفت عنه واثرت به الامير، فهنا قد يكون في ذلك مصلحه، وهي تاليف القلوب، فيكون هذا الايثار ايش؟ غير مكروه، بل ربما يكون افضل من عدم الايثار. وما دمنا في الايثار، فانه ينبغي ان نتكلم عليه بتوسط، فنقول: الايثار بالواجب حرام، والايثار بالمستحب مكروه، والايثار بالمباح مطلوب، والايثار بالمحرم؟ طالب: واجب. طالب اخر: ما يجوز. الشيخ: ولا واجب، تعينه علي الاثم؟! الايثار بالمحرم حرام علي المءثر والمءثر. الايثار بالواجب حرام، مثاله: رجل عنده ماء لا يكفي الا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج الي وضوء، وصاحبه يحتاج الي وضوء، فهنا لا يجوز ان يءثره بالماء من اجل ان يتيمم هو، يحرم، لماذا؟ لان استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكن ان يسقط عن نفسه الواجب من اجل ان يءثر غيره به","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16072,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أن الحجز لا يجوز، وأن للإنسان أن يرفع المصلى المفروش؛ لأن وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، أفهمتم؟ لكن لو خِيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإذا علم الله من نِيَّتِك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يُثيبك ثواب المتقدمين؛ لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر، فهذا القول هو الراجح أنه لا يجوز وضع المصلى والخروج من المسجد، وأن لغير واضعه رفعه؛ لأن القاعدة أن ما وُضِعَ بغير حق فرفعه حق، ولكن إذا كان يترتب على ذلك مفسدة كالعداوة والبغضاء وما أشبه ذلك فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح، نتركه، وإذا علم الله من نية الإنسان أنه لولا هذا لكان يكون في هذا المكان فإنه قد يثاب على ذلك","Brief":"الصحيح أن حجز المكان في الصف في الصلاة لا يجوز","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ان الحجز لا يجوز، وان للانسان ان يرفع المصلي المفروش؛ لان وضعه بغير حق، وما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، افهمتم؟ لكن لو خيفت المفسده برفعه من عداوه او بغضاء او ما اشبه ذلك فدرء المفاسد اولي من جلب المصالح، واذا علم الله من نيتك انه لولا هذا المصلي المفروش لكنت في مكانه، فان الله قد يثيبك ثواب المتقدمين؛ لانك انما تركت هذا المكان المتقدم من اجل العذر، فهذا القول هو الراجح انه لا يجوز وضع المصلي والخروج من المسجد، وان لغير واضعه رفعه؛ لان القاعده ان ما وضع بغير حق فرفعه حق، ولكن اذا كان يترتب علي ذلك مفسده كالعداوه والبغضاء وما اشبه ذلك فدرء المفاسد اولي من جلب المصالح، نتركه، واذا علم الله من نيه الانسان انه لولا هذا لكان يكون في هذا المكان فانه قد يثاب علي ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16073,"ChoiceText":"يُستثنى من القول الراجح في تحريم وضع المصلى ما إذا كان الإنسان في المسجد، فيضع مصلًّى في الصف الأول أو أي شيء يدل على الحجز ثم يذهب في أطراف المسجد لينام، أو لأجل أن يقرأ قرآنًا أو يراجع كتابًا، فهنا له الحق؛ لأنه ما زال في المسجد","Brief":"القول الراجح تحريم وضع المصلي شيء يحجز به مكانا في الصف إلا إذا كان لا يزال قائما بالمسجد","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"يستثني من القول الراجح في تحريم وضع المصلي ما اذا كان الانسان في المسجد، فيضع مصلي في الصف الاول او اي شيء يدل علي الحجز ثم يذهب في اطراف المسجد لينام، او لاجل ان يقرا قرانا او يراجع كتابا، فهنا له الحق؛ لانه ما زال في المسجد","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16074,"ChoiceText":"( \nولم يقيِّدْه الأكثر بالعود قريبًا). مَنِ الأكثر؟ يعني: أكثر الأصحاب أصحاب الإمام أحمد لم يقيدوه بالعود قريبًا، كما هو ظاهر الحديث. \n
ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو أنه إذا عاد بعد مدة طويلة بناء على استمرار العذر فهو أحقُّ به، أما إن انتهى العذر، ولكنه تهاون وجعل يتمطى ويذهب إلى فلان يزوره وإلى فلان يتقهوى عنده، ثم رجع فهذا ليس حق، فيكون الذي قلناه قولًا وسطًا بين القول بأنه أحق به مطلقًا وبين القول بأنه أحق به إن عاد قريبًا","Brief":"الذي يحجز مكانه في الصف في المسجد على شرط جوازه وهو استمرار بقائه في المسجد لا يكون أحق به إذا تأخر عنه","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":" ( ولم يقيده الاكثر بالعود قريبا ). من الاكثر؟ يعني: اكثر الاصحاب اصحاب الامام احمد لم يقيدوه بالعود قريبا، كما هو ظاهر الحديث. ولكن الذي ذكرنا قول وسط، وهو انه اذا عاد بعد مده طويله بناء علي استمرار العذر فهو احق به، اما ان انتهي العذر، ولكنه تهاون وجعل يتمطي ويذهب الي فلان يزوره والي فلان يتقهوي عنده، ثم رجع فهذا ليس حق، فيكون الذي قلناه قولا وسطا بين القول بانه احق به مطلقا وبين القول بانه احق به ان عاد قريبا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16075,"ChoiceText":"فالذي يترجح عندي أخيرًا أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وليست بواجبة","Brief":"فالذي يترجح عندي أخيرًا أن تحية المسجد سنة مؤكدة، وليست بواجبة","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"فالذي يترجح عندي اخيرا ان تحيه المسجد سنه مءكده، وليست بواجبه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16076,"ChoiceText":"قال بعض العلماء: تُسَنُّ تحية المسجد لكل داخل مسجد إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف، ولكن هذا ليس على إطلاقه، بل نقول: إلا المسجد الحرام، فإن تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فإنه يستغني بالطواف عن الركعتين، أما مَن دخل ليصلي أو ليستمع إلى علم أو ليقرأ القرآن أو ما أشبه ذلك فإن المسجد الحرام كغيره من المساجد؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n«إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» \n، ولأنه عليه الصلاة والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمرة وللحج، لطواف الحج ولطواف العمرة، لم يصلِّ ركعتين \n؛ فعليه ينبغي أن نفهم هذه المسألة التي أطلقها بعض العلماء، ما هي؟ أن المسجد الحرام تحيته الطواف، نقول: هذا ليس على إطلاقه، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل عليه السنة","Brief":"نقول أن تحية المسجد الحرام الطواف لمن دخل ليطوف وما عداه فيكفيه ركعتين","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"قال بعض العلماء: تسن تحيه المسجد لكل داخل مسجد الا المسجد الحرام، فان تحيته الطواف، ولكن هذا ليس علي اطلاقه، بل نقول: الا المسجد الحرام، فان تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، فانه يستغني بالطواف عن الركعتين، اما من دخل ليصلي او ليستمع الي علم او ليقرا القران او ما اشبه ذلك فان المسجد الحرام كغيره من المساجد؛ لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» ، ولانه عليه الصلاه والسلام لما دخل المسجد الحرام للعمره وللحج، لطواف الحج ولطواف العمره، لم يصل ركعتين ؛ فعليه ينبغي ان نفهم هذه المساله التي اطلقها بعض العلماء، ما هي؟ ان المسجد الحرام تحيته الطواف، نقول: هذا ليس علي اطلاقه، بل تحيته الطواف لمن دخل ليطوف، هكذا تدل عليه السنه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16077,"ChoiceText":"بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون: إن الإمام إذا شرع في الدعاء في حال الخطبة يجوز الكلام؛ لأن الدعاء ليس من أركان الخطبة، ويقولون: إنه يجوز الكلام في غير أركان الخطبة -وقد عرفتم أركانها- ولكنه قول ضعيف؛ لأن الدعاء ما دام متصلًا بالخطبة فهو منها، وقد ورد \nأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعة في الخطبة \n. \n
فالصحيح أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام، أما بين الخطبتين وقبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية فلا بأس","Brief":"فالصحيح \n أنه ما دام الإمام يخطب، سواء في أركان الخطبة أو فيما بعدها فالكلام حرام أما بين الخطبتين وقبل الخطبة الأولى وبعد الخطبة الثانية فلا بأس ولكن الأفضل عدم الكلام لئلا يستمر به الكلام حتى يتكلم والإمام يخطب","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون: ان الامام اذا شرع في الدعاء في حال الخطبه يجوز الكلام؛ لان الدعاء ليس من اركان الخطبه، ويقولون: انه يجوز الكلام في غير اركان الخطبه -وقد عرفتم اركانها- ولكنه قول ضعيف؛ لان الدعاء ما دام متصلا بالخطبه فهو منها، وقد ورد ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يستغفر للمءمنين في كل جمعه في الخطبه . فالصحيح انه ما دام الامام يخطب، سواء في اركان الخطبه او فيما بعدها فالكلام حرام، اما بين الخطبتين وقبل الخطبه الاولي وبعد الخطبه الثانيه فلا باس","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16078,"ChoiceText":"العلماء مختلفون في مصلَّى العيد هل هو مسجد أو لا، والصحيح أنه مسجد كما هو المذهب","Brief":"العلماء مختلفون في مصلَّى العيد هل هو مسجد أو لا، والصحيح أن","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"العلماء مختلفون في مصلي العيد هل هو مسجد او لا، والصحيح انه مسجد كما هو المذهب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16079,"ChoiceText":"وذهب بعض أهل العلم إلى أنها -أي صلاة العيدين- فرض عين على كل واحد، وأنه يجب على جميع المسلمين أن يصلوا صلاة العيد، ومن تخلف فهو آثم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل هؤلاء \nبأن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر النساء حتى الحيض، وذوات الخدور أن يخرجن إلى المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين \n، وهذا يدل على أنها فرض عين؛ لأنها لو كانت فرض كفاية ما ألزم النساء به، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها، وهذا عندي أقرب الأقوال أنها فرض عين وأن من تَخَلَّف عنها فهو آثم. \n
وعلى هذا يكون في المسألة ثلاثة أقوال؛ أنها سنة، أنها فرض كفاية، أنها فرض عين. وهذا الأخير هو الراجح","Brief":"الراجح أن صلاة العيدين فرض عين","FK_LessonId":1752,"SearchTxt":"وذهب بعض اهل العلم الي انها -اي صلاه العيدين- فرض عين علي كل واحد، وانه يجب علي جميع المسلمين ان يصلوا صلاه العيد، ومن تخلف فهو اثم، والي هذا ذهب ابو حنيفه واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، واستدل هءلاء بان النبي صلي الله عليه وسلم: امر النساء حتي الحيض، وذوات الخدور ان يخرجن الي المصلي يشهدن الخير ودعوه المسلمين ، وهذا يدل علي انها فرض عين؛ لانها لو كانت فرض كفايه ما الزم النساء به، لكان الرجال قد قاموا بها ولا يلزم النساء بها، وهذا عندي اقرب الاقوال انها فرض عين وان من تخلف عنها فهو اثم. وعلي هذا يكون في المساله ثلاثه اقوال؛ انها سنه، انها فرض كفايه، انها فرض عين. وهذا الاخير هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16080,"ChoiceText":"قال: ( \nإلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه) المعتكف ينبغي أن يخرج في ثياب اعتكافه، ولو كانت غير نظيفة، لماذا؟ قالوا: لأن هذه الثياب أثر عبادة، فينبغي أن يبقى أثر العبادة عليه، كما يشرع في دم الشهيد أن يبقى عليه؛ لأنه أثر عبادة، ولكن هذا القول في غاية الضعف، ضعيف أثرًا ونظرًا. \n
أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه كان يعتكف، ومع ذلك يلبس أحسن الثياب، فهو مخالف للسنة، هذا القول مخالف للسنة. \n
وأما النظر فلأن توسخ ثياب المعتكف ليس من أثر اعتكافه، ولكن من طول بقائها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوبًا نظيفًا ليلة العيد أو في آخر يوم من رمضان ما أثر، ولا يصح قياسه على دم الشهيد؛ لأن الشهيد يأتي يوم القيامة، وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فبينهما فرق كبير. \n
فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا لابسًا أحسن ثيابه","Brief":"فالصحيح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد \n متنظفًا لابسًا أحسن ثيابه","FK_LessonId":1753,"SearchTxt":"قال: ( الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه ) المعتكف ينبغي ان يخرج في ثياب اعتكافه، ولو كانت غير نظيفه، لماذا؟ قالوا: لان هذه الثياب اثر عباده، فينبغي ان يبقي اثر العباده عليه، كما يشرع في دم الشهيد ان يبقي عليه؛ لانه اثر عباده، ولكن هذا القول في غايه الضعف، ضعيف اثرا ونظرا. اما الاثر فان النبي صلي الله عليه وسلم لا شك انه كان يعتكف، ومع ذلك يلبس احسن الثياب، فهو مخالف للسنه، هذا القول مخالف للسنه. واما النظر فلان توسخ ثياب المعتكف ليس من اثر اعتكافه، ولكن من طول بقاءها عليه؛ ولهذا لو لبس ثوبا نظيفا ليله العيد او في اخر يوم من رمضان ما اثر، ولا يصح قياسه علي دم الشهيد؛ لان الشهيد ياتي يوم القيامه، وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك، فبينهما فرق كبير. فالصحيح ان المعتكف كغيره يخرج الي صلاه العيد متنظفا لابسا احسن ثيابه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16081,"ChoiceText":"الشيخ: المؤلف يرى أن المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه، فما حجته؟\n
\nطالب: حجته؛ لأن عليه أثر العبادة، والراجح خلافه.\n
\nالشيخ: فينبغي أن يبقيها.\n
\nالطالب: أن يبقي عليها.\n
\nالشيخ: أن يبقي هذا الأثر عليه، هل له شيء يقيسونه عليه؟\n
\nالطالب: يقيسونه على دم الشهيد.\n
\nالشيخ: نعم، على دم الشهيد، قالوا: \nإن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أن يدفن الشهداء بدمائهم؛ لأنه أثر عبادة، ذكرنا أن الصحيح خلاف ذلك","Brief":"الراجح أن المعتكف كغيره يخرج إلى صلاة العيد متنظفًا لابسًا أحسن ثيابه","FK_LessonId":1753,"SearchTxt":" الشيخ: المءلف يري ان المعتكف يخرج في ثياب اعتكافه، فما حجته؟ طالب: حجته؛ لان عليه اثر العباده، والراجح خلافه. الشيخ: فينبغي ان يبقيها. الطالب: ان يبقي عليها. الشيخ: ان يبقي هذا الاثر عليه، هل له شيء يقيسونه عليه؟ الطالب: يقيسونه علي دم الشهيد. الشيخ: نعم، علي دم الشهيد، قالوا: ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يدفن الشهداء بدماءهم ؛ لانه اثر عباده، ذكرنا ان الصحيح خلاف ذلك","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16082,"ChoiceText":"قال: ومن شرطها أيضًا ( \nعدد الجمعة)، وعدد الجمعة على المشهور من المذهب كم؟ \n
\nطالب: أربعون. \n
\nالشيخ: أربعون رجلًا من المستوطنين أيضًا، $قد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة  ثلاثة$وقد سبق لنا أن القول الراجح في عدد الجمعة كم؟ \n
\nطلبة: ثلاثة. \n
\nالشيخ: ثلاثة، فهذا يبنى على هذاك","Brief":"قال: ومن شرطها أيضًا (\n عدد الجمعة )، وعدد الجمعة على المشه","FK_LessonId":1753,"SearchTxt":"قال: ومن شرطها ايضا ( عدد الجمعه )، وعدد الجمعه علي المشهور من المذهب كم؟ طالب: اربعون. الشيخ: اربعون رجلا من المستوطنين ايضا، $قد سبق لنا ان القول الراجح في عدد الجمعه  ثلاثه$وقد سبق لنا ان القول الراجح في عدد الجمعه كم؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه، فهذا يبني علي هذاك","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16083,"ChoiceText":"قالوا: يُسَن أن يأتي إلى الجمعة من طريق، ويرجع من طريق أخرى؛ لأنها صلاة عيد واجتماع، فيُسَن فيها مخالفة الطريق. \n
ثم تقدم بعض العلماء خطوة أخرى وقال: نعدي هذا الحكم إلى سائر الصلوات، فيُسَن أن يأتي للصلاة من طريق ويرجع من طريق آخر. \n
ثم تجاوز بعض العلماء خطوة ثالثة، وقال: يُسَن لكل من قصد أمرًا مشروعًا أن يذهب من طريق ويرجع من طريق آخر. \n
فلو ذهبت لعيادة مريض فإنه يُسَن لك أن تذهب إليه من طريق وترجع من طريق آخر، ولو ذهبت لصلة قريب فإنه يُسَن أن تأتي من طريق وترجع من طريق آخر، ولكن التوسع إلى هذا الحد في القياس أمر ينظر فيه؛ بمعنى أن هذا لا يُسْلَّم لمن قاس، لا سيما وأن هذه الأشياء التي ذكرها موجودة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم ينقل عنه أنه خالف الطريق إلا في العيد، ولدينا قاعدة مهمة لطالب العلم وهي: أن كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يُحْدِث له أمرًا، فإن من أحدث به أمرًا فإحداثه مردود عليه. \n
لأننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنة، كما أن فعله سنة. \n
فنقول: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأتي للجمعة ولا يخالف الطريق، وكان يزور أصدقاءه ويعود المرضى ولا يخالف الطريق، وكان يأتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق. \n
فإن قالوا: ورد عنه أنه خالف الطريق في الحج دخل مكة من أعلاها وخرج من أسفلها \n، في عرفة ذهب من طريق ورجع من طريق آخر؟ \n
نقول: نقف على ما جاءت به السنة، فنقول: الحج نخالف فيه الطريق؛ لأنه وردت به السنة، على أن بعض العلماء يقول: إن مخالفات الطريق في الحج غير مقصودة، ولكن ذلك أسهل لخروج النبي عليه الصلاة والسلام ودخوله، كما قالوا في نزول المحصَّب، تعرفون نزول المحصب؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: إذا نزل الإنسان من منى يوم الثالث عشر فالسنة أن يبيت في المحصب، المحصَّب حسب وصف الناس أنه في المكان الذي فيه الآن قصر الملك فيصل في مكة، نزل في المحصب ليلة أربعة عشر، وفي آخر الليل أمر بالرحيل فارتحل، ونزل إلى المسجد الحرام وطاف طواف الوداع، وصلى الفجر يقرأ بـ(الطور)، ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. \n
هذا النزول، قال بعض العلماء: إنه سنة. \n
وقالت عائشة رضي الله عنها: \nليس بسنة، إنما نزله النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كان أسمح لخروجه \n، فيكون هذا النزول على كلام عائشة غير مُتعبَّد به، ولكنه أيسر للخروج. \n
على كل حال أنا أقول: $$الصواب مع من يرى أن مخالفة الطريق خاص في صلاة العيدين فقط","Brief":"قالوا: يُسَن أن يأتي إلى الجمعة من طريق، ويرجع من طريق أخرى؛","FK_LessonId":1753,"SearchTxt":"قالوا: يسن ان ياتي الي الجمعه من طريق، ويرجع من طريق اخري؛ لانها صلاه عيد واجتماع، فيسن فيها مخالفه الطريق. ثم تقدم بعض العلماء خطوه اخري وقال: نعدي هذا الحكم الي ساءر الصلوات، فيسن ان ياتي للصلاه من طريق ويرجع من طريق اخر. ثم تجاوز بعض العلماء خطوه ثالثه، وقال: يسن لكل من قصد امرا مشروعا ان يذهب من طريق ويرجع من طريق اخر. فلو ذهبت لعياده مريض فانه يسن لك ان تذهب اليه من طريق وترجع من طريق اخر، ولو ذهبت لصله قريب فانه يسن ان تاتي من طريق وترجع من طريق اخر، ولكن التوسع الي هذا الحد في القياس امر ينظر فيه؛ بمعني ان هذا لا يسلم لمن قاس، لا سيما وان هذه الاشياء التي ذكرها موجوده في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولم ينقل عنه انه خالف الطريق الا في العيد، ولدينا قاعده مهمه لطالب العلم وهي: ان $$كل شيء وجد سببه في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام فلم يحدث له امرا، فان من احدث به امرا فاحداثه مردود عليه. لاننا نقول: هذا السبب الذي جعلته مناط الحكم موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، فلماذا لم يفعله؟ فترك النبي صلي الله عليه وسلم الشيء مع وجود سببه سنه، كما ان فعله سنه. فنقول: كان الرسول صلي الله عليه وسلم ياتي للجمعه ولا يخالف الطريق، وكان يزور اصدقاءه ويعود المرضي ولا يخالف الطريق، وكان ياتي للصلوات الخمس ولا يخالف الطريق. فان قالوا: ورد عنه انه خالف الطريق في الحج دخل مكه من اعلاها وخرج من اسفلها ، في عرفه ذهب من طريق ورجع من طريق اخر؟ نقول: نقف علي ما جاءت به السنه، فنقول: الحج نخالف فيه الطريق؛ لانه وردت به السنه، علي ان بعض العلماء يقول: ان مخالفات الطريق في الحج غير مقصوده، ولكن ذلك اسهل لخروج النبي عليه الصلاه والسلام ودخوله، كما قالوا في نزول المحصب، تعرفون نزول المحصب؟ طلبه: لا. الشيخ: اذا نزل الانسان من مني يوم الثالث عشر فالسنه ان يبيت في المحصب، المحصب حسب وصف الناس انه في المكان الذي فيه الان قصر الملك فيصل في مكه، نزل في المحصب ليله اربعه عشر، وفي اخر الليل امر بالرحيل فارتحل، ونزل الي المسجد الحرام وطاف طواف الوداع، وصلي الفجر يقرا بـ(الطور)، ثم انصرف صلي الله عليه وسلم. هذا النزول، قال بعض العلماء: انه سنه. وقالت عاءشه رضي الله عنها: ليس بسنه، انما نزله النبي صلي الله عليه وسلم؛ لانه كان اسمح لخروجه ، فيكون هذا النزول علي كلام عاءشه غير متعبد به، ولكنه ايسر للخروج. علي كل حال انا اقول: $$الصواب مع من يري ان مخالفه الطريق خاص في صلاه العيدين فقط","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16084,"ChoiceText":"الطالب:\n الفرق السابع عشر: أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة على الصحيح بالأدلة الواردة، ولا يجب ذلك في صلاة الظهر.
\nالشيخ: لا، الأحسن نقول: يشرع، ولا يشرع؛ لأن (...) ولا يجب في صلاة الظهر، معناه أنه يستحب.\n
\nالطالب: لكن هو الرأي الراجح يا شيخ؟\n
\nالشيخ: قلنا: يجب","Brief":" الطالب: الفرق السابع عشر: أنه يجب الاغتسال لصلاة الجمعة ع","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":" الطالب: الفرق السابع عشر: انه يجب الاغتسال لصلاه الجمعه علي الصحيح بالادله الوارده، ولا يجب ذلك في صلاه الظهر. الشيخ: لا، الاحسن نقول: يشرع، ولا يشرع؛ لان (...) ولا يجب في صلاه الظهر، معناه انه يستحب. الطالب: لكن هو الراي الراجح يا شيخ؟ الشيخ: قلنا: يجب","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16085,"ChoiceText":"يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبًا أو استحبابًا؛ إما وجوبًا على الراجح أو استحبابًا","Brief":"يشرع الاغتسال لصلاة الجمعة إما وجوبًا أو استحبابًا؛ إما وجوب","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":"يشرع الاغتسال لصلاه الجمعه اما وجوبا او استحبابا؛ اما وجوبا علي الراجح او استحبابا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16086,"ChoiceText":"الشيخ: هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق، بخلاف صلاة الظهر ففيها خلاف، والصحيح أنها تصح خلف الفاسق حتى صلاة الظهر","Brief":" الشيخ: هذا فرق، يعني أن صلاة الجمعة تصح خلف الفاسق، بخلاف ","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":" الشيخ: هذا فرق، يعني ان صلاه الجمعه تصح خلف الفاسق، بخلاف صلاه الظهر ففيها خلاف، والصحيح انها تصح خلف الفاسق حتي صلاه الظهر","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16087,"ChoiceText":"
\n عدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاة الجمعة، وقد ذكرنا أن الصحيح أن العدد المشترط ثلاثة كما هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- ومذهب أبى حنيفة\n
","Brief":" \n عدد الجمعة على اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلا","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":" عدد الجمعه علي اختلاف بين العلماء في العدد المشترط في صلاه الجمعه، وقد ذكرنا ان الصحيح ان العدد المشترط ثلاثه كما هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- ومذهب ابي حنيفه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة / كتاب الصلاة"},{"Id":16088,"ChoiceText":"وسبق لنا أيضًا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، وبيّنا أن الحكمة من ذلك بالنسبة إلينا هي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم قبل كل شيء، أما بالنسبة لكون الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن أهل العلم. \n
وبيَّنَّا أيضًا أن من أهل العلم من قاس على ذلك صلاة الجمعة، وبعضهم قاس على ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس على ذلك كل عبادة. \n
والصحيح الاقتصار على صلاة العيد فقط","Brief":"وسبق لنا أيضًا أنه يسن أن يخرج من طريق ويرجع من طريق أخرى، و","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":"وسبق لنا ايضا انه يسن ان يخرج من طريق ويرجع من طريق اخري، وبينا ان الحكمه من ذلك بالنسبه الينا هي اتباع الرسول صلي الله عليه وسلم قبل كل شيء، اما بالنسبه لكون الرسول صلي الله عليه وسلم يفعل ذلك فذكرنا ثلاث حكم عن اهل العلم. وبينا ايضا ان من اهل العلم من قاس علي ذلك صلاه الجمعه، وبعضهم قاس علي ذلك جميع الصلوات، وبعضهم زاد وقاس علي ذلك كل عباده. والصحيح الاقتصار علي صلاه العيد فقط","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الصلاة-باب صلاة الجمعة"},{"Id":16089,"ChoiceText":"يقول رحمه الله: \n(يرفع يديه مع كل تكبيرة) أما تكبيرة الإحرام فلا شك في أنه يرفع يديه عندها؛ لأن هذا ثبت في \nالصحيحين \nمن حديث ابن عمر وغيره، وأما بقية التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال: يرفع، ومنهم من قال: لا يرفع، والصواب أنه يرفع يديه في كل تكبيرة، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازة، يرفع يديه","Brief":"يقول رحمه الله: \n (يرفع يديه مع كل تكبيرة) أما تكبيرة الإح","FK_LessonId":1754,"SearchTxt":"يقول رحمه الله: (يرفع يديه مع كل تكبيره) اما تكبيره الاحرام فلا شك في انه يرفع يديه عندها؛ لان هذا ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره، واما بقيه التكبيرات فهي موضع خلاف بين العلماء، منهم من قال: يرفع، ومنهم من قال: لا يرفع، والصواب انه يرفع يديه في كل تكبيره، لا في هذه التكبيرات ولا في تكبيرات الجنازه، يرفع يديه","Path":"كتاب الصلاة / كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16090,"ChoiceText":"لو قال واحد بيبين أحكام الفطرة يوم العيد، إذا فات وقت الجواز؛ لأن الصحيح إن دفع بعد يوم العيد حرام، ولا تجزئ","Brief":"الصحيح أن دفع الفطرة بعد يوم العيد حرام، ولا تجزئ","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"لو قال واحد بيبين احكام الفطره يوم العيد، اذا فات وقت الجواز؛ لان الصحيح ان دفع بعد يوم العيد حرام، ولا تجزء","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين / كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16091,"ChoiceText":"هل ثبت في السنة أن الرسول خطب خطبتين؟ \n
\nطالب: نعم ثبت أنه خطب خطبتين \n، إذا حسبنا أن الخطبة التي كانت يخطب النساء هذه خطبتين، أما الأصل الصحيح أن السنة خطبة واحدة. \n
\nالشيخ: خطبة واحدة، إي نعم","Brief":"الأصل الصحيح أن سنة خطبة العيد\n واحدة","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"هل ثبت في السنه ان الرسول خطب خطبتين؟ طالب: نعم ثبت انه خطب خطبتين ، اذا حسبنا ان الخطبه التي كانت يخطب النساء هذه خطبتين، اما الاصل الصحيح ان السنه خطبه واحده. الشيخ: خطبه واحده، اي نعم","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16092,"ChoiceText":"ذهب من ذهب من العلماء إلى أن تكبيرات الانتقال سنة وليست بواجبة، يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنة وليس بواجب، قالوا: لأنه لم يثبت إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. \n
ولكن نقول: الصحيح أن التكبيرات واجبة، ما عدا التحريمة فهي ركن","Brief":"الصحيح أن تكبيرات الانتقال في الصلاة واجبة، ما عدا التحريمة فهي ركن","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"ذهب من ذهب من العلماء الي ان تكبيرات الانتقال سنه وليست بواجبه، يعني تكبير الركوع والسجود والقيام سنه وليس بواجب، قالوا: لانه لم يثبت الا من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم. ولكن نقول: الصحيح ان التكبيرات واجبه، ما عدا التحريمه فهي ركن","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":16093,"ChoiceText":"مذهب الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة هو الصواب: أنه لا تكره الصلاة في مصلى العيد، لا قبل صلاة الإمام ولا بعدها. \n
هذا المذهب هو أصح المذاهب، وبعض العلماء كره الصلاة بعدها لا قبلها، وبعضهم كره الصلاة بعدها. \n
\nطلبة: قبلها. \n
\nالشيخ: نعم منهم من لم يكرهها مطلقًا، ومنهم من كرهها قبل الصلاة، لا بعدها، ومنهم من عكس قال: بعدها مكروه؛ لأن المشروع أن ينصرف، وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الإمام وغيره. \n
والصحيح أنه لا فرق بين الإمام وغيره، ولا قبل الصلاة ولا بعدها، ليس فيه كراهة، ونحن نقول: ليس فيه كراهة، لكن لسنا نقول: إن السنة أن تصلي. قد يقال: إن السنة أن يبقى الإنسان يكبر الله قبل الصلاة أفضل؛ إظهارًا للتكبير والشعيرة، لكن كوننا ننهاه هذا فيه نظر ظاهر.","Brief":"مذهب الشافعي -رحمه الله- في هذه المسألة هو الصواب: أنه لا تك","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"مذهب الشافعي -رحمه الله- في هذه المساله هو الصواب: انه لا تكره الصلاه في مصلي العيد، لا قبل صلاه الامام ولا بعدها. هذا المذهب هو اصح المذاهب، وبعض العلماء كره الصلاه بعدها لا قبلها، وبعضهم كره الصلاه بعدها. طلبه: قبلها. الشيخ: نعم منهم من لم يكرهها مطلقا، ومنهم من كرهها قبل الصلاه، لا بعدها، ومنهم من عكس قال: بعدها مكروه؛ لان المشروع ان ينصرف، وقبلها ليس بمكروه، ومنهم من فرق بين الامام وغيره. والصحيح انه لا فرق بين الامام وغيره، ولا قبل الصلاه ولا بعدها، ليس فيه كراهه، ونحن نقول: ليس فيه كراهه، لكن لسنا نقول: ان السنه ان تصلي. قد يقال: ان السنه ان يبقي الانسان يكبر الله قبل الصلاه افضل؛ اظهارا للتكبير والشعيره، لكن كوننا ننهاه هذا فيه نظر ظاهر.","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16094,"ChoiceText":"قال الشافعي: يكره التطوع للإمام دون المأموم. \n
هذا قول للشافعي: إنه يكره للإمام دون المأموم، والقول الثاني: لا يكره مطلقًا للشافعي، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح لا يكره التطوع مطلقا في مصلى العيد لا قبل الصلاة ولا بعدها","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"قال الشافعي: يكره التطوع للامام دون الماموم. هذا قول للشافعي: انه يكره للامام دون الماموم، والقول الثاني: لا يكره مطلقا للشافعي، لا قبلها ولا بعدها، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16095,"ChoiceText":"فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله؛ أن من فاتته صلاة العيد فإنه لا قضاء عليه، بل الأولى أن يقتصر على صلاة العيد مع الإمام فقط، إن أدركها، وإلا فلا يسن له","Brief":"فالراجح ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله؛ أن من فاتته صلاة ","FK_LessonId":1755,"SearchTxt":"فالراجح ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله؛ ان من فاتته صلاه العيد فانه لا قضاء عليه، بل الاولي ان يقتصر علي صلاه العيد مع الامام فقط، ان ادركها، والا فلا يسن له","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16096,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق. \n
وعلى هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفة إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في هذه المسألة أن التكبير المطلق في عيد الأضحى ينتهي ","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ان التكبير المطلق في عيد الاضحي ينتهي بغروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق. وعلي هذا يكون مطلق ومقيد من فجر يوم عرفه الي غروب الشمس من اخر يوم من ايام التشريق، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16097,"ChoiceText":"في حديث في \nالصحيحين \n\nأنه صلى الظهر في منى، فهو من حيث الصحة أصح، لكن حديث جابر \nأنه صلى الظهر في مكة، وهو أقرب من جهة أن جابرًا كان متابعًا لأفعال الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا رجَّح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال: لا حاجة للترجيح؛ لأن الجمع ممكن بأن نقول: صلى في مكة الظهر، وخرج إلى منى فصلى بأصحابه، وهذا هو الصحيح","Brief":"في حديث في الصحيحين أنه صلى الظهر في منى ، فهو من حيث ا","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"في حديث في الصحيحين انه صلي الظهر في مني ، فهو من حيث الصحه اصح، لكن حديث جابر انه صلي الظهر في مكه، وهو اقرب من جهه ان جابرا كان متابعا لافعال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا رجح بعضهم حديث جابر، وبعض العلماء رجح المتفق عليه، وبعض العلماء قال: لا حاجه للترجيح؛ لان الجمع ممكن بان نقول: صلي في مكه الظهر، وخرج الي مني فصلي باصحابه، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16098,"ChoiceText":"الْمُطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، وعشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا مطلق لا مُقيِّد فيه، مِنْ بعد صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق؟ \n
\nطلبة: مقيد. \n
\nالشيخ: مُقيَّد، لا مطلق فيه صح؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: تأكدوا، من صلاة عيد الأضحى إلى آخر أيام التشريق مُقيَّد لا مطلق فيه؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nطلبة آخرون: مقيد. \n
\nالشيخ: مقيد، لا مطلق فيه؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالطلبة: (...). \n
\nالشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، إحنا نتكلم على المذهب، ما بعد جينا للكلام الثاني؟ \n
\nطلبة: إي نعم. \n
\nالشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، متأكدون؟ من فجر يوم عرفة إلى آخر صلاة العيد يوم الأضحى؟ \n
\nالطلبة: مقيد. \n
\nالشيخ: مقيد ومطلق؛ يعني يجتمع مقيد ومطلق. \n
مِن دخول شهر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة؟ \n
\nطلبة: مطلق. \n
\nالشيخ: مُطلق لا.. \n
\nالطلبة: مقيد. \n
\nالشيخ: لا، مقيد فيه تمام، إذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليلة عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجة إلى فجر يوم عرفة. \n
المقيد الذي لا مُطلق فيه من صلاة العيد يوم الأضحى. \n
\nطلبة: إلى آخر أيام التشريق. \n
\nالشيخ: إلى آخر أيام التشريق تمام صحيح، الجامع بينهما من فجر يوم عرفة إلى انقضاء صلاة العيد يوم الأضحى، تمام. \n
القول الراجح في هذه المسألة أنه من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد؛ يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد يوم الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق","Brief":"القول الراجح في تكبيرات عيد الأضحى أنه من فجر يوم عرفة إلى \n عصر آخر أيام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد؛ يعني أن المطلق لا ينتهي بصلاة العيد \n يوم الأضحى يستمر إلى آخر أيام التشريق","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"المطلق الذي لا مقيد فيه عيد الفطر، وعشر ذي الحجه الي فجر يوم عرفه، هذا مطلق لا مقيد فيه، من بعد صلاه عيد الاضحي الي اخر ايام التشريق؟ طلبه: مقيد. الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه صح؟ طلبه: (...). الشيخ: تاكدوا، من صلاه عيد الاضحي الي اخر ايام التشريق مقيد لا مطلق فيه؟ طلبه: نعم. طلبه اخرون: مقيد. الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه؟ طلبه: نعم. الطلبه: (...). الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، احنا نتكلم علي المذهب، ما بعد جينا للكلام الثاني؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: مقيد، لا مطلق فيه، متاكدون؟ من فجر يوم عرفه الي اخر صلاه العيد يوم الاضحي؟ الطلبه: مقيد. الشيخ: مقيد ومطلق؛ يعني يجتمع مقيد ومطلق. من دخول شهر ذي الحجه الي فجر يوم عرفه؟ طلبه: مطلق. الشيخ: مطلق لا.. الطلبه: مقيد. الشيخ: لا، مقيد فيه تمام، اذن المطلق الذي لا مقيد فيه في موضعين في ليله عيد الفطر، وفي عشر ذي الحجه الي فجر يوم عرفه. المقيد الذي لا مطلق فيه من صلاه العيد يوم الاضحي. طلبه: الي اخر ايام التشريق. الشيخ: الي اخر ايام التشريق تمام صحيح، الجامع بينهما من فجر يوم عرفه الي انقضاء صلاه العيد يوم الاضحي، تمام. القول الراجح في هذه المساله انه من فجر يوم عرفه الي عصر اخر ايام التشريق يجتمع فيه مطلق ومقيد؛ يعني ان المطلق لا ينتهي بصلاه العيد يوم الاضحي يستمر الي اخر ايام التشريق","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16099,"ChoiceText":"القول الراجح أن المطلق يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، وحينئذٍ بناء على هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه","Brief":"القول الراجح أن المطلق يجتمع من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام ال","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"القول الراجح ان المطلق يجتمع من فجر يوم عرفه الي اخر ايام التشريق، يجتمع مطلق ومقيد، وحينءذ بناء علي هذا القول الراجح لا يوجد مقيد لا مطلق معه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16100,"ChoiceText":"( \nما لم يُحدِث أو يخرج من المسجد) أو يطُل الفصل، في هذه الأحوال الثلاثة يسقط عنه. \n
( \nما لم يُحدِث)، فإذا أحدث لا يقضي، مثل: سلَّم، ثم أحدث بعد السلام مباشرة، ثم ذكر التكبير، نقول: لا تقضي الآن؛ لأن الحدث يمنع من بناء الصلاة بعضها على بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعًا لها عليها. \n
هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه لا يسقط بالحدث","Brief":"الصحيح أن التكبير المقيد بعد الصلاة في العيد لا يسقط بالحدث","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"( ما لم يحدث او يخرج من المسجد ) او يطل الفصل، في هذه الاحوال الثلاثه يسقط عنه. ( ما لم يحدث )، فاذا احدث لا يقضي، مثل: سلم، ثم احدث بعد السلام مباشره، ثم ذكر التكبير، نقول: لا تقضي الان؛ لان الحدث يمنع من بناء الصلاه بعضها علي بعض، فيمنع من بناء ما كان تابعا لها عليها. هذا كلام المءلف، والصحيح انه لا يسقط بالحدث","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16101,"ChoiceText":"قال: ( \nأو يخرج من المسجد)، فإذا خرج من المسجد فإنه لا يقضيه، وعلَّلوا ذلك بأنه سُنَّة فات محلها، وهذا أيضًا فيه نظر. \n
والصحيح أنه إذا خرج من المسجد فإن كان بعد طول مكث فإنه يسقط لا بخروج، ولكن بطول المكث، وإن خرج سريعًا فإنه لا يسقط، يُكبِّر ولو خرج","Brief":"الصحيح أن التكبير المقيد بعد الصلاة في العيد لا يسقط بالحدث","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"قال: ( او يخرج من المسجد )، فاذا خرج من المسجد فانه لا يقضيه، وعللوا ذلك بانه سنه فات محلها، وهذا ايضا فيه نظر. والصحيح انه اذا خرج من المسجد فان كان بعد طول مكث فانه يسقط لا بخروج، ولكن بطول المكث، وان خرج سريعا فانه لا يسقط، يكبر ولو خرج","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16102,"ChoiceText":"التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في المساجد على الذكر والدعاء تشبهًا بأهل عرفة، والصحيح أن هذا فيه بأس، وأنه من البدع","Brief":"التعريف عشية عرفة بالأمصار أنهم يجتمعون في آخر النهار في الم","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"التعريف عشيه عرفه بالامصار انهم يجتمعون في اخر النهار في المساجد علي الذكر والدعاء تشبها باهل عرفه، والصحيح ان هذا فيه باس، وانه من البدع","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة العيدين"},{"Id":16103,"ChoiceText":"( \nتسن) أن صلاة الكسوف سنة ليست فرض عين، ولا فرض كفاية، بل هي سنة، وأن الناس لو تركوها لم يأثموا؛ لأن السنة عند الفقهاء هي ما أُثيب فاعله، ولم يُعاقَب تاركه. \n
وقد جزم المؤلف -رحمه الله- بهذا، وهو المشهور عند العلماء أنها سُنَّة وليست بواجبة. \n
وقال بعض أهل العلم: إنها واجبة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلوُّا» \n. \n
قال ابن القيم في كتاب الصلاة وهو قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، وصدق رحمه الله","Brief":"القول بوجوب صلاة الكسوف قول قوي","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"( تسن ) ان صلاه الكسوف سنه ليست فرض عين، ولا فرض كفايه، بل هي سنه، وان الناس لو تركوها لم ياثموا؛ لان السنه عند الفقهاء هي ما اثيب فاعله، ولم يعاقب تاركه. وقد جزم المءلف -رحمه الله- بهذا، وهو المشهور عند العلماء انها سنه وليست بواجبه. وقال بعض اهل العلم: انها واجبه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا رايتم ذلك فصلوا» . قال ابن القيم في كتاب الصلاه وهو قول قوي، القول بالوجوب قول قوي، وصدق رحمه الله","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16104,"ChoiceText":"صلاة الكسوف وتحية المسجد -على القول بالوجوب- وما أشبه ذلك فإنها تجب بأسبابها، وما وجب بسبب فإنه ليس كالواجب المطلق، قالوا: ولهذا لو نذر الإنسان أن يصلي ركعتين لوجب عليه أن يصلي مع أنها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بنذره بسبب، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقًا، وهذا القول قوي جدًّا","Brief":"صلاة الكسوف وتحية المسجد -على القول بالوجوب- وما أشبه ذلك فإ","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"صلاه الكسوف وتحيه المسجد -علي القول بالوجوب- وما اشبه ذلك فانها تجب باسبابها، وما وجب بسبب فانه ليس كالواجب المطلق، قالوا: ولهذا لو نذر الانسان ان يصلي ركعتين لوجب عليه ان يصلي مع انها ليست من الصلوات الخمس، لكن وجبت بنذره بسبب، فما وجب بسبب ليس كالذي يجب مطلقا، وهذا القول قوي جدا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16105,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أنه في هذا الرفع لا يطيل القيام في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام، بل تكون كالصلاة العادية، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصحيح أنه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبًا من الركوع","Brief":"والصحيح في صلاة الكسوف أنه يطيل القيام بعد الرفع بحيث يكون قريبًا من الركوع","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف انه في هذا الرفع لا يطيل القيام في الرفع الذي يليه السجود لا يطيل القيام، بل تكون كالصلاه العاديه، ولكن هذا الظاهر فيه نظر، والصحيح انه يطيل هذا القيام بحيث يكون قريبا من الركوع","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16106,"ChoiceText":"يقول: (يسجد سجدتين)، ويسكت عن الجلوس بينهما كأنه يقول: والجلوس بينهما معروف أنه جلوس لا إطالة فيه. والصواب أنه يطيل الجلوس بقدر السجود","Brief":"الصواب أنه يطيل الجلوس بين السجدتين في صلاة الكسوف بقدر السجود","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"يقول: (يسجد سجدتين)، ويسكت عن الجلوس بينهما كانه يقول: والجلوس بينهما معروف انه جلوس لا اطاله فيه. والصواب انه يطيل الجلوس بقدر السجود","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16107,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: بل يُسن لها خطبة واحدة، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح أنه يسن لها الخطبة؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى من صلاة الكسوف قام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: \n«أَمَّا بَعْدُ» \n، ثم وعظ الناس، وهذه الصفات صفات الخطبة","Brief":"الصواب أنه يسن الخطبة بعد صلاة الكسوف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك","FK_LessonId":1756,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: بل يسن لها خطبه واحده، وهذا مذهب الشافعي، وهو الصحيح انه يسن لها الخطبه؛ وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم لما انتهي من صلاه الكسوف قام، فحمد الله، واثني عليه، ثم قال: «اما بعد» ، ثم وعظ الناس، وهذه الصفات صفات الخطبه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16108,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أنه يُصلَّى للكسوف بعد العصر، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فإننا نصلي؛ وذلك لأنها صلاة ذات سبب","Brief":"الصحيح في هذه المسألة أنه يُصلَّى للكسوف بعد العصر، يعني لو ","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله انه يصلي للكسوف بعد العصر، يعني لو كسفت الشمس بعد العصر فاننا نصلي؛ وذلك لانها صلاه ذات سبب","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16109,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: أن العام إذا خُصِّص يبقى عامًّا إلا في المسألة التي خُصِّص فيها فقط","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة: أن العام إذا خُصِّص يبقى عامًّا","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: ان العام اذا خصص يبقي عاما الا في المساله التي خصص فيها فقط","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16110,"ChoiceText":"القول الراجح أنه إذا خُصِّص العام بقي على عمومه فيما عدا المسألة التي خُصِّص فيها، هذا هو القوال الراجح","Brief":"القول الراجح أنه إذا خُصِّص العام بقي على عمومه فيما عدا الم","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"القول الراجح انه اذا خصص العام بقي علي عمومه فيما عدا المساله التي خصص فيها، هذا هو القوال الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16111,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة: الرواية الثانية عن أحمد، أن كل صلاة لها سبب تُصلَّى حيث وجد سببها، ولو في أوقات النهي","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة: الرواية الثانية عن أحمد، أن كل ","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله: الروايه الثانيه عن احمد، ان كل صلاه لها سبب تصلي حيث وجد سببها، ولو في اوقات النهي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16112,"ChoiceText":"قوله: (\nأو طلعت والقمر خاسف) أنها تصلى، ولكن المشهور من المذهب أنها لا تصلى بعد طلوع الفجر إذا خسف القمر؛ لأنه وقت نهي. \n
والصحيح أنها تصلى إن كان القمر لولا الكسوف لأضاء، فإنها تصلى، أما لو كان النهار قد انتشر، ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أم مُبْدِرًا","Brief":"الصحيح في صلاة الكسوف أنها تصلى حتى لو طلع الفجر ما دام لولا الكسوف لأضاء القمر أما لو كان النهار قد انتشر، ولا بقي إلا القليل على طلوع الشمس فهنا في الحقيقة قد ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفًا أم مُبْدِرًا","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"قوله: ( او طلعت والقمر خاسف ) انها تصلي، ولكن المشهور من المذهب انها لا تصلي بعد طلوع الفجر اذا خسف القمر؛ لانه وقت نهي. والصحيح انها تصلي ان كان القمر لولا الكسوف لاضاء، فانها تصلي، اما لو كان النهار قد انتشر، ولا بقي الا القليل علي طلوع الشمس فهنا في الحقيقه قد ذهب سلطانه، والناس لا ينتفعون به، سواء كان كاسفا ام مبدرا","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16113,"ChoiceText":"حديث أبي هريرة \nأيضًا: \n«فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» \n، قال: اقدروا له بالحساب.\n
لكن الصحيح في هذا الحديث أي \n«فَاقْدُرُوا لَهُ» أن المراد به إكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم","Brief":"الصحيح في هذا حديث «فإن غم عليكم فَاقْدُرُوا لَهُ» أن المراد به إكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحًا به عن النبي صلى الله عليه وسلم","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"حديث ابي هريره ايضا: «فان غم عليكم فاقدروا له» ، قال: اقدروا له بالحساب. لكن الصحيح في هذا الحديث اي «فاقدروا له» ان المراد به اكمال شعبان ثلاثين كما جاء مصرحا به عن النبي صلي الله عليه وسلم","Path":"كتاب الصيام"},{"Id":16114,"ChoiceText":"ما بعد الركوع الأول هل هو ركن أو لا؟ \n
يقول العلماء: إنه سُنَّة، وبناءً على ذلك لو صلاها كما تصلى صلاة النافلة العادة، فلا بأس؛ يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعة ركوع واحد فلا بأس؛ لأن ما زاد على الركوع الأول فهو سُنَّة. \n
وهل تُدرك به الركعة؟ \n
الجواب: لا، لا تُدرك به الركعة، وإنما تُدرك الركعة بالركوع الأول، فعلى هذا لو دخل مسبوق مع الإمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول فإن هذه الركعة تُعتبر قد فاتته فيقضيها. \n
وقال بعض العلماء: إنه يُعتد بها؛ لأنها ركوع، وفصَّل آخرون فقالوا: يعتد بها إن أتى الإمام بثلاث ركوعات؛ لأنه إذا أدرك الركوع الثاني، وهي ثلاث ركوعات فقد أدرك معظم الركعة فيكون كمن أدركها كلها. \n
ولكن القول الصحيح الأول، وهو أن ما بعد الركوع الأول لا تُدرك به الركعة، سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين، فإن الركوع الأول هو العمدة","Brief":"القول الصحيح في صلاة الكسوف هو أن ما \n بعد الركوع الأول لا تُدرك به الركعة، سواء صلى الإمام ثلاث ركوعات أو صلى ركوعين، فإن الركوع الأول هو العمدة","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"ما بعد الركوع الاول هل هو ركن او لا؟ يقول العلماء: انه سنه، وبناء علي ذلك لو صلاها كما تصلي صلاه النافله العاده، فلا باس؛ يعني لو صلاها ركعتين في كل ركعه ركوع واحد فلا باس؛ لان ما زاد علي الركوع الاول فهو سنه. وهل تدرك به الركعه؟ الجواب: لا، لا تدرك به الركعه، وانما تدرك الركعه بالركوع الاول، فعلي هذا لو دخل مسبوق مع الامام بعد ان رفع راسه من الركوع الاول فان هذه الركعه تعتبر قد فاتته فيقضيها. وقال بعض العلماء: انه يعتد بها؛ لانها ركوع، وفصل اخرون فقالوا: يعتد بها ان اتي الامام بثلاث ركوعات؛ لانه اذا ادرك الركوع الثاني، وهي ثلاث ركوعات فقد ادرك معظم الركعه فيكون كمن ادركها كلها. ولكن القول الصحيح الاول، وهو ان ما بعد الركوع الاول لا تدرك به الركعه، سواء صلي الامام ثلاث ركوعات او صلي ركوعين، فان الركوع الاول هو العمده","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16115,"ChoiceText":"القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي، ثم إذا غربت خفَّفنا كأنما تجلّى الكسوف","Brief":"القول الراجح في هذا أننا إذا علمنا بها قبل أن تغرب نصلي، ثم ","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"القول الراجح في هذا اننا اذا علمنا بها قبل ان تغرب نصلي، ثم اذا غربت خففنا كانما تجلي الكسوف","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16116,"ChoiceText":"إذا طلع الفجر والقمر خاسف؟ \n
\nطالب: على المذهب أنه لا يُصلَّى. \n
\nالشيخ: لا يُصلَّى، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه غير موجود سلطانه. \n
\nالشيخ: غير موجود سلطانه، هذا واحد، وجه آخر؟ \n
\nالطالب: وجه ثانٍ أنه وقت نهي. \n
\nالشيخ: أنه وقت نهي؛ لأن –على المذهب- النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر، لا من صلاة الفجر. \n
على القول الراجح في هذه المسألة أنه يصلى، إلا إذا كسف بعد أن انتشر الضوء، حتى لم يكن لضوء القمر أثر، فهنا يتوجب القول بأنه لا يصلى","Brief":"الراجح في صلاة الكسوف أنه إذا طلع الفجر والقمر خاسف أنها يجب أن تصلى ما دام ما انتشر ضوء النهار وإلا فقد وقعت في وقت نهي فلا تُصلى","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"اذا طلع الفجر والقمر خاسف؟ طالب: علي المذهب انه لا يصلي. الشيخ: لا يصلي، لماذا؟ الطالب: لانه غير موجود سلطانه. الشيخ: غير موجود سلطانه، هذا واحد، وجه اخر؟ الطالب: وجه ثان انه وقت نهي. الشيخ: انه وقت نهي؛ لان –علي المذهب- النهي يدخل عندهم من طلوع الفجر، لا من صلاه الفجر. علي القول الراجح في هذه المساله انه يصلي، الا اذا كسف بعد ان انتشر الضوء، حتي لم يكن لضوء القمر اثر، فهنا يتوجب القول بانه لا يصلي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16117,"ChoiceText":"الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيُصلى لها","Brief":"الراجح أنه يصلى لكل آية، كل آية يكون فيها تخويف فيُصلى لها","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"الراجح انه يصلي لكل ايه، كل ايه يكون فيها تخويف فيصلي لها","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16118,"ChoiceText":"الطالب: شيخ، إن طلعت وهي كاسفة، هل يُصلَّى؟ \n
\nالشيخ: إذا طلعت وهي كاسفة -الشمس- المذهب لا يُصلَّى إلا إذا ارتفعت قيد رمح؛ لأنه وقت نهي. والقول الصحيح يصلى، فإن تجلت قبل أن ترتفع قيد رمح، سقطت على المذهب، وعلى القول الثاني إذا قلنا: يشرع من حين ما يراها كاسفة، ولو لم ترتفع أتمها خفيفة","Brief":"إذا طلعت الشمس وهي كاسفة فالراجح أنه يصلى للكسوف، فإن تجلت قبل أن ترتفع قيد رمح أتمها خفيفة","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":" الطالب: شيخ، ان طلعت وهي كاسفه، هل يصلي؟ الشيخ: اذا طلعت وهي كاسفه -الشمس- المذهب لا يصلي الا اذا ارتفعت قيد رمح؛ لانه وقت نهي. والقول الصحيح يصلي، فان تجلت قبل ان ترتفع قيد رمح، سقطت علي المذهب، وعلي القول الثاني اذا قلنا: يشرع من حين ما يراها كاسفه، ولو لم ترتفع اتمها خفيفه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16119,"ChoiceText":"فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا يُنادى لهما","Brief":"فالصواب أن العيدين والاستسقاء لا يُنادى لهما","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"فالصواب ان العيدين والاستسقاء لا ينادي لهما","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16120,"ChoiceText":"القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف","Brief":"القول الراجح أن يصلى لكل آية تخويف","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"القول الراجح ان يصلي لكل ايه تخويف","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة الكسوف"},{"Id":16121,"ChoiceText":"فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلًا، فإنه يخرج منها بأن يذهب إلى من تكلم فيه، ويقول: إني تكلمت فيك فحلِّلني، ولا يخرج من عُهدتها إلا بذلك. \n
وقال بعض العلماء: إن كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب إليه وليستحله، وإن لم يعلم فلا يذهب إليه، بل يستغفر له، ويذكره بخير في الأماكن التي كان يغتابه فيها؛ لأنه ربما لو ذهب إليه وطلب أن يحلله ربما تأخذه العزة بالإثم فيأبى؛ لأن بعض الناس لا يهمه أن يأتي إليه أخوه معتذرًا، بل إذا قال: إني تكلمت فيك، فأرجوك السماح؟ قال له: ليش تكلمت فيَّ؟ من قائل لك؟ من أحلك عرضي؟! ثم غضب وأبى أن يسامح. \n
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه إن علم أنك اغتبته، فاستحِلَّه","Brief":"فإن كان الحق غير مالي كالغيبة مثلًا، فإنه يخرج منها بأن يذهب","FK_LessonId":1757,"SearchTxt":"فان كان الحق غير مالي كالغيبه مثلا، فانه يخرج منها بان يذهب الي من تكلم فيه، ويقول: اني تكلمت فيك فحللني، ولا يخرج من عهدتها الا بذلك. وقال بعض العلماء: ان كان الذي تكلم فيه قد علم فليذهب اليه وليستحله، وان لم يعلم فلا يذهب اليه، بل يستغفر له، ويذكره بخير في الاماكن التي كان يغتابه فيها؛ لانه ربما لو ذهب اليه وطلب ان يحلله ربما تاخذه العزه بالاثم فيابي؛ لان بعض الناس لا يهمه ان ياتي اليه اخوه معتذرا، بل اذا قال: اني تكلمت فيك، فارجوك السماح؟ قال له: ليش تكلمت في؟ من قاءل لك؟ من احلك عرضي؟! ثم غضب وابي ان يسامح. وهذا القول هو الصحيح؛ انه ان علم انك اغتبته، فاستحله","Path":"مسائل متفرقة- الغيبة"},{"Id":16122,"ChoiceText":"وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية","Brief":"وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية","FK_LessonId":1758,"SearchTxt":"وهذا القول اصح، اي ان عياده المرضي من فروض الكفايه","Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار / مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"Id":16123,"ChoiceText":"ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، والصحيح أنه يجب إذا كان في تركه هلاك","Brief":"ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظن نفعه، والصحيح أنه","FK_LessonId":1758,"SearchTxt":"ومن العلماء من قال: انه يجب التداوي اذا ظن نفعه، والصحيح انه يجب اذا كان في تركه هلاك","Path":"مسائل متفرقة-التداوي / كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16124,"ChoiceText":"وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية","Brief":"وهذا القول أصح، أي أن عيادة المرضى من فروض الكفاية","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"وهذا القول اصح، اي ان عياده المرضي من فروض الكفايه","Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار / مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"Id":16125,"ChoiceText":"القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال حسب ما تقتضيه الحال","Brief":"القول الراجح في المكث عند المريض أنه يختلف باختلاف الأحوال ح","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"القول الراجح في المكث عند المريض انه يختلف باختلاف الاحوال حسب ما تقتضيه الحال","Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار / مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"Id":16126,"ChoiceText":"ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظُن نفعه. \n
والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك","Brief":"ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظُن نفعه.\n والصحيح: ","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"ومن العلماء من قال: انه يجب التداوي اذا ظن نفعه. والصحيح: انه يجب اذا كان في تركه هلاك","Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض / كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16127,"ChoiceText":"حكم التداوي هل تركه أفضل أو فعله أفضل أو في ذلك تفصيل؟ \n
\nطالب: اختلفوا إذا دعت الحاجة إليه، بل فعله أفضل. \n
\nالشيخ: وإن لم تدع الحاجة إليه (...). \n
\nطالب: اختلف العلماء، منهم من قال: إن تركه أفضل (...)، ومنهم من قال: إنه يستحب (...). \n
\nالشيخ: فعله أفضل. \n
\nطالب: فعله أفضل (...) فقال (...) شبه متيقن فيستحب له. \n
\nالشيخ: يعني إن غلب على ظنه الشفاء. \n
\nطالب: إن غلب على ظنه الشفاء يستحب له بل قد يجب. \n
\nالشيخ: بل قد يجب. \n
\nطالب: وإن كان ما يتيقن فالأفضل أن يتركه. \n
\nالشيخ: فالأفضل تركه، وهذا أقرب الأقوال","Brief":"ومن العلماء من قال: إنه يجب التداوي إذا ظُن نفعه.\n والصحيح: أنه يجب إذا كان في تركه هلاك","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"حكم التداوي هل تركه افضل او فعله افضل او في ذلك تفصيل؟ طالب: اختلفوا اذا دعت الحاجه اليه، بل فعله افضل. الشيخ: وان لم تدع الحاجه اليه (...). طالب: اختلف العلماء، منهم من قال: ان تركه افضل (...)، ومنهم من قال: انه يستحب (...). الشيخ: فعله افضل. طالب: فعله افضل (...) فقال (...) شبه متيقن فيستحب له. الشيخ: يعني ان غلب علي ظنه الشفاء. طالب: ان غلب علي ظنه الشفاء يستحب له بل قد يجب. الشيخ: بل قد يجب. طالب: وان كان ما يتيقن فالافضل ان يتركه. الشيخ: فالافضل تركه، وهذا اقرب الاقوال","Path":"مسائل متفرقة-التداوي"},{"Id":16128,"ChoiceText":"قول المؤلف: \n(تسنّ) ظاهره أنَّها سنة في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ فإن عيادة المريض إذا تعينت برًّا أو صلة رحم صارت واجبة، لا من أجل المرض، ولكن من أجل القرابة، فهل يمكن أن نقول لشخص مرض أبوه: إن عيادة أبيك سنة، لا، نقول: واجبة؛ لأنها يتوقف عليها البر، أو إن عيادة أخيك المريض سنة، لا يتوقف عليها البر، فهذا يكون الوجوب ليس من أجل المرض، ولكن من أجل الصلة في القرابة. \n
أما من لا يعد ترك عيادته عقوقًا أو قطيعة فإن المؤلف يقول: إنه سنة، ولكن الصحيح أنه واجب على الأقل، واجب كفائي","Brief":"الصحيح أن عيادة المريض الذي تربطك به صلة قرابة واجب كفائي","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"قول المءلف: (تسن) ظاهره انها سنه في حق جميع الناس، ولكن هذا ليس علي اطلاقه؛ فان عياده المريض اذا تعينت برا او صله رحم صارت واجبه، لا من اجل المرض، ولكن من اجل القرابه، فهل يمكن ان نقول لشخص مرض ابوه: ان عياده ابيك سنه، لا، نقول: واجبه؛ لانها يتوقف عليها البر، او ان عياده اخيك المريض سنه، لا يتوقف عليها البر، فهذا يكون الوجوب ليس من اجل المرض، ولكن من اجل الصله في القرابه. اما من لا يعد ترك عيادته عقوقا او قطيعه فان المءلف يقول: انه سنه، ولكن الصحيح انه واجب علي الاقل، واجب كفاءي","Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض / كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16129,"ChoiceText":"المسألة الثانية قلنا: هل يتأخر عند المريض ويتحدث إليه، أو يعوده ثم ينصرف بسرعة؟ هذا أيضًا ينبغي ألا يقيد، وإن كان بعض العلماء يقول: الأفضل ألا تتأخر وأن تبادر بالانصراف؛ لأن المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك أهل المريض ربما يثقل عليهم بقاؤك عنده؛ لأنهم يحبون أن يأتوا إلى مريضهم. \n
ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يرجع أيضًا إلى ما تقتضيه الحال والمصلحة، قد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء كان محبة عامة أو محبة خاصة لشخص معين، ويرغب أن يبقى عنده، ويتحدث إليه، ولا سيما إذا استطعمك المريض، ورأيت أنه يحب أن تتحدث، مثل أن يسألك عن أحوال الناس مثلًا، أو عن أشياء يحب أن يطلع عليها، فهنا ينبغي لك أن أيش؟ أن تمكث عنده، أما إذا كان المريض علمت من حاله أنه لا يحب أن تبقى كثيرًا، مثل أن رأيته يتململ، وأن صدره ضائق أو سمعته يقرأ \n{إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا} [الزلزلة: ١] فهنا تخرج ولّا لا؟ تخرج ما تبقى؛ لأنك تعرف الآن أنه لا يريد أن تبقى عنده. \n
فعلى كل حال الصحيح في هذه المسألة النظر إلى الحال وما تقتضيه المصلحة، والناس يختلفون، لا المرضى ولا العائدون","Brief":"الصحيح أن عيادة المريض وطول المكث عنده يختلف باختلاف حال الزائرين وقربهم منه فمتى كان محبب إلى قلبه مكث وإن كان يضجر من ذلك قلل المكث واكتفى بالسلام والدعاء","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"المساله الثانيه قلنا: هل يتاخر عند المريض ويتحدث اليه، او يعوده ثم ينصرف بسرعه؟ هذا ايضا ينبغي الا يقيد، وان كان بعض العلماء يقول: الافضل الا تتاخر وان تبادر بالانصراف؛ لان المريض قد يثقل عليه ذلك، وكذلك اهل المريض ربما يثقل عليهم بقاءك عنده؛ لانهم يحبون ان ياتوا الي مريضهم. ولكن الصحيح في هذه المساله انه يرجع ايضا الي ما تقتضيه الحال والمصلحه، قد يكون هذا المريض يحب من يعوده سواء كان محبه عامه او محبه خاصه لشخص معين، ويرغب ان يبقي عنده، ويتحدث اليه، ولا سيما اذا استطعمك المريض، ورايت انه يحب ان تتحدث، مثل ان يسالك عن احوال الناس مثلا، او عن اشياء يحب ان يطلع عليها، فهنا ينبغي لك ان ايش؟ ان تمكث عنده، اما اذا كان المريض علمت من حاله انه لا يحب ان تبقي كثيرا، مثل ان رايته يتململ، وان صدره ضاءق او سمعته يقرا {اذا زلزلت الارض زلزالها} [الزلزله: ١] فهنا تخرج ولا لا؟ تخرج ما تبقي؛ لانك تعرف الان انه لا يريد ان تبقي عنده. فعلي كل حال الصحيح في هذه المساله النظر الي الحال وما تقتضيه المصلحه، والناس يختلفون، لا المرضي ولا العاءدون","Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض / كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16130,"ChoiceText":"الذي يترجّح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة","Brief":"الذي يترجّح عندي أن الوصية للأقارب غير الوارثين واجبة","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"الذي يترجح عندي ان الوصيه للاقارب غير الوارثين واجبه","Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16131,"ChoiceText":"عيادة المريض ما حكمها على ما يراه المؤلف؟ \n
\nطالب: سنة. \n
\nالشيخ: سنة، وما حكم السنة لدى الفقهاء؟ \n
\nطالب: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. \n
\nالشيخ: نعم صح طيب هل هناك قول آخر؟ \n
\nطالب: ليس في كل حال (...). \n
\nالشيخ: هذا شيء آخر إذا كان يعني إذا كان يترتب على تركها العقوق صارت واجبة لكن نحن نريد العيادة من حيث هي. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: فيها قول آخر أنها فرض. \n
\nطالب: كفاية. \n
\nالشيخ: كفاية، وهذا القول هو الراجح","Brief":"الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية","FK_LessonId":1759,"SearchTxt":"عياده المريض ما حكمها علي ما يراه المءلف؟ طالب: سنه. الشيخ: سنه، وما حكم السنه لدي الفقهاء؟ طالب: يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. الشيخ: نعم صح طيب هل هناك قول اخر؟ طالب: ليس في كل حال (...). الشيخ: هذا شيء اخر اذا كان يعني اذا كان يترتب علي تركها العقوق صارت واجبه لكن نحن نريد العياده من حيث هي. طالب: (...). الشيخ: فيها قول اخر انها فرض. طالب: كفايه. الشيخ: كفايه، وهذا القول هو الراجح ","Path":"مسائل متفرقة-عيادة المريض / كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار"},{"Id":16132,"ChoiceText":"وذكر منها عيادة المريض. \n
\nالشيخ: نعم \n«إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ». \n
\nطالب: \n«إِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ». \n
\nالشيخ: قال أخوكم: إنه على رأي المؤلف، فهل هناك رأي آخر؟ \n
\nطالب: أنها واجبة. \n
\nالشيخ: فيها رأي أنها واجب مطلق عين. \n
\nطالب: واجبة إذا كان يعني.. \n
\nالشيخ: أقول: على كل عين، على كل واحد؟ \n
\nطالب: على المسلم فقط. \n
\nالشيخ: إي، على كل مسلم، إذن معناه يجب علينا نحن أن نخرج الآن لعيادة المرضى. \n
\nطالب: لا، الذي نعرفه. \n
\nالشيخ: الذي نعرفه، وما أكثر الذي نعرفه؟ \n
\nطالب: فرض كفاية. \n
\nالشيخ: القول الثاني أنها فرض كفاية، وهذا القول. \n
\nطالب: الراجح. \n
\nالشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح","Brief":"الراجح أن عيادة المريض فرض كفاية","FK_LessonId":1760,"SearchTxt":"وذكر منها عياده المريض. الشيخ: نعم «اذا مرض فعده» . طالب: «اذا مرض فعده» . الشيخ: قال اخوكم: انه علي راي المءلف، فهل هناك راي اخر؟ طالب: انها واجبه. الشيخ: فيها راي انها واجب مطلق عين. طالب: واجبه اذا كان يعني.. الشيخ: اقول: علي كل عين، علي كل واحد؟ طالب: علي المسلم فقط. الشيخ: اي، علي كل مسلم، اذن معناه يجب علينا نحن ان نخرج الان لعياده المرضي. طالب: لا، الذي نعرفه. الشيخ: الذي نعرفه، وما اكثر الذي نعرفه؟ طالب: فرض كفايه. الشيخ: القول الثاني انها فرض كفايه، وهذا القول. طالب: الراجح. الشيخ: هو الراجح، هذا القول هو الراجح","Path":"كتاب الجنائز-ما يسن عند الاحتضار / مسائل متفرقة-عيادة المريض"},{"Id":16133,"ChoiceText":"والصحيح أنه يأخذ العانة إذا طالت؛ لأن أخذ العانة ونتف الإبط وتقليم الأظفار، قص الشارب، كله من النظافة، والمشروع أن يخرج الميت نظيفًا","Brief":"الصحيح أن يؤخذ من عانة الميت أو أظفاره إذا كانت طويلة","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"والصحيح انه ياخذ العانه اذا طالت؛ لان اخذ العانه ونتف الابط وتقليم الاظفار، قص الشارب، كله من النظافه، والمشروع ان يخرج الميت نظيفا","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16134,"ChoiceText":"ولهذا اختلف أصحابنا -رحمهم الله- هل تغسيل الشهيد حرام أو مكروه؛ فقال بعضهم: إنه مكروه. وقال بعضهم: إنه حرام. \n
والصحيح أنه حرام","Brief":"ولهذا اختلف أصحابنا -رحمهم الله- هل تغسيل الشهيد حرام أو مكر","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"ولهذا اختلف اصحابنا -رحمهم الله- هل تغسيل الشهيد حرام او مكروه؛ فقال بعضهم: انه مكروه. وقال بعضهم: انه حرام. والصحيح انه حرام","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16135,"ChoiceText":"والصحيح أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس","Brief":"والصحيح أن المقتول ظلمًا يغسل كغيره من الناس","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"والصحيح ان المقتول ظلما يغسل كغيره من الناس","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16136,"ChoiceText":"فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفّنون ويصلّى عليهم إلا شهداء المعركة فقط، فهؤلاء لا يغسلون، ولا يكفّنون، ولا يصلّى عليهم","Brief":"فالصحيح أن جميع الموتى من المسلمين يغسلون ويكفّنون ويصلّى عل","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"فالصحيح ان جميع الموتي من المسلمين يغسلون ويكفنون ويصلي عليهم الا شهداء المعركه فقط، فهءلاء لا يغسلون، ولا يكفنون، ولا يصلي عليهم","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16137,"ChoiceText":"الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلمًا","Brief":"الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلمًا","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"الراجح وجوب تغسيل من قتل ظلما","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16138,"ChoiceText":"فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلمًا","Brief":"فالصحيح أنه يغسل المقتول ظلمًا","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"فالصحيح انه يغسل المقتول ظلما","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16139,"ChoiceText":"(إلا أن يكون جنبًا)، يعني: إلا أن يكون الشهيد جنبًا، فإن كان الشهيد جنبًا فإنه يغسل، وكذلك لو كانت امرأة استشهدت قتلت ظلمًا على المذهب، أو قتلت في الجهاد وكانت حائضًا ولم تغتسل من الحيض، فإنها كذلك تغسل، هذا ما ذهب إليه المؤلف، ولكن ظاهر الأخبار يدل على أنه لا فرق بين الجنب وغيره؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام \nلم يغسل الذين قتلوا في أحد \n. \n
أما ما يذكر من أن عبد الله بن حنظلة، أو حنظلة \nغسلته الملائكة \n، فهذا إن صح في الحديث ليس فيه دليل على أنه يغسله البشر؛ لأن تغسيل الملائكة له ليس شيئًا محسوسًا بماءٍ يطهر، بل هو إن صح من باب الكرامة، وليس من باب التكليف، وتغسيل الملائكة للرجل ليس قيامًا بواجب، بل هو من باب الكرامة، هذا إن صح الحديث. \n
فالصحيح أنه لا يغسل، سواء أكان جنبًا أم غير جنب","Brief":"فالصحيح أن شهيد المعركة لا يغسل، سواء أكان جنبًا أم غير جنب","FK_LessonId":1761,"SearchTxt":"(الا ان يكون جنبا)، يعني: الا ان يكون الشهيد جنبا، فان كان الشهيد جنبا فانه يغسل، وكذلك لو كانت امراه استشهدت قتلت ظلما علي المذهب، او قتلت في الجهاد وكانت حاءضا ولم تغتسل من الحيض، فانها كذلك تغسل، هذا ما ذهب اليه المءلف، ولكن ظاهر الاخبار يدل علي انه لا فرق بين الجنب وغيره؛ فان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يغسل الذين قتلوا في احد . اما ما يذكر من ان عبد الله بن حنظله، او حنظله غسلته الملاءكه ، فهذا ان صح في الحديث ليس فيه دليل علي انه يغسله البشر؛ لان تغسيل الملاءكه له ليس شيءا محسوسا بماء يطهر، بل هو ان صح من باب الكرامه، وليس من باب التكليف، وتغسيل الملاءكه للرجل ليس قياما بواجب، بل هو من باب الكرامه، هذا ان صح الحديث. فالصحيح انه لا يغسل، سواء اكان جنبا ام غير جنب","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16140,"ChoiceText":"وقول المؤلف: \n(أو حُمل فأكل) ظاهره أنه لو لم يحمل فأكل، ثم مات فإنه شهيد لا يغسل، وعبارة بعض الفقهاء: أو جُرِحَ فأكل، وهذه العبارة الثانية الأخيرة أعم مما إذا حمل أم لم يحمل.\n
وهذا هو الأقرب، الأقرب أنه إذا أكل -سواء حمل أم لم يحمل- فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة، فيغسَّل ويكفن","Brief":"الجريح في أرض المعركة إذا أكل -سواء حمل أم لم يحمل- فإن أكله دليل على أن فيه حياة مستقرة فيغسل ويكفن وهذا هو الأقرب","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":"وقول المءلف: (او حمل فاكل) ظاهره انه لو لم يحمل فاكل، ثم مات فانه شهيد لا يغسل، وعباره بعض الفقهاء: او جرح فاكل، وهذه العباره الثانيه الاخيره اعم مما اذا حمل ام لم يحمل. وهذا هو الاقرب، الاقرب انه اذا اكل -سواء حمل ام لم يحمل- فان اكله دليل علي ان فيه حياه مستقره، فيغسل ويكفن","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16141,"ChoiceText":"من تعذر غسله فإنه لا ييمم على القول الراجح","Brief":" من تعذر غسله فإنه لا ييمم على القول الراجح","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":" من تعذر غسله فانه لا ييمم علي القول الراجح","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16142,"ChoiceText":"يقول المؤلف: \n(يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسنًا) هل هذا على إطلاقه؟ \n
\nطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: يجب؟ \n
\nالطالب: يجب على المغسِّل أن يبين ما فيه إذا كان صاحب بدعة. \n
\nالشيخ: إذن ليس على إطلاقه. \n
\nالطالب: إي نعم، إذا كان صاحب بدعة يبينه؛ ليعتبر به الناس. \n
\nالشيخ: إي نعم، وكذلك أيضًا لو كان صاحب مبدأ هدَّام؛ كالبعثيين مثلًا والحداثيين وما أشبههم، فقول العلماء: صاحب بدعة يشمل هذا؛ لأن هذه المبادئ كلها مبتدعة في الدين، وإن انتسبت إلى الدين فإنها بدعة. \n
المهم أن كل صاحب عقيدة أو طريقة مخالفة للشرع وداعية لذلك والناس يعتقدون به فإن الواجب أن نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء؛ حتى ينفر الناس من طريقته ومنهجه. \n

***

ثم قال المؤلف: \n(فصل: في الكفن) (الكفن) ما يكفَّن به الميت من ثياب أو غيرها. \n
وحكمه -أي: حكم تكفين الميت- الوجوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: \n«كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» \n، \n«كَفِّنُوهُ»، والأصل في الأمر الوجوب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى النساء اللاتي يغسلن ابنته الكفن وقال: \n«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» \n، أعطاهن حِقْوَه عليه الصلاة والسلام -يعني: إزاره- وقال: \n«أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ» أي: اجعلنه شعارًا، وهو الذي يلي بدنها. \n
وقوله: \n(يجب تكفينه) ما نوع الوجوب هذا؟ كفائي. \n
وقد تقدم لنا الفرق بين الكفائي والعيني؛ أن الكفائي يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، وأما العيني فيطلب الفعل من الفاعل؛ يعني: يراعى فيه الفعل والفاعل. \n
وتقدم أيضًا أن القول الراجح أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية؛ لأنه أوكد، بدليل أن الله تعالى أمر به جميع الخلق. \n
\n(يجب تكفينه في ماله) أي: في مال الميت، ودليل كونه واجبًا في ماله قوله: \n«كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ» \n، فأضاف الثوبين إلى الميت. \n
ولكن لو فرض أن هناك جهة مسؤولة ملتزمة بذلك، فلا حرج أن نكفنه منها، إلا إذا أوصى الميت بعدم ذلك؛ بأن قال: كفنوني من مالي، فإنه لا يجوز أن نكفنه من الأكفان العامة، سواء كانت من جهة حكومية أو من جهة فاعل خير. \n
\n(مقدمًا على دَين وغيره) (مقدمًا) هذه حال من \n(تكفينه) يعني: حال كون التكفين مقدمًا على دَين وغيره. \n
الدَّين معروف وهو: كل ما ثبت في الذمة من ثمن مبيع، أو أجرة بيت، أو دكان، أو قرض، أو صداق، أو عوض خلع، المهم أن الدين كل ما ثبت في الذمة، وإن كان العامة لا يطلقون الدين إلا على ثمن المبيع لأجلٍ، فهذا عرف ليس موافقًا لإطلاقه الشرعي. \n
وقوله: \n (وغيره) يعني: الوصية والإرث، فالتكفين مقدم على كل شيء. \n
وعموم قول المؤلف: \n(مقدمًا على دَين) يشمل ما إذا كان الدين فيه رهن أو لا، وعلى هذا فلو خلَّف الرجل شاة ليس له غيرها مرهونة هذه الشاة بدَين عليه، ولم نجد كفنًا إلا إذا بعنا هذه الشاة واشترينا بقيمتها كفنًا، فهل نقدم حق المرتهن ونقول: لا نبيع الشاة، أو نقدم الكفن؟ نقول: نقدم الكفن؛ لأن الكفن مما تتعلق به حاجة الشخص الخاصة، فيقدم على كل شيء. \n
إذن نأخذ من إطلاق المؤلف أو عموم كلامه: \n (مقدمًا على دَين) أنه يُقَدَّم التكفين على الدين، ولو كان الدَين برهنٍ فيباع الرهن ويُكَفَّن منه. \n
وقوله: \n(وغيره) ماذا ذكرنا في الغير؟ الوصية والإرث، فلو أوصى الميت بشاة للفقراء، ولما مات لم نجد ما نكفنه به إلا قيمة هذه الشاة فماذا نصنع؟ تباع الشاة ويكفن من قيمتها. \n
\n(فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته) يعني: إن لم نجد له مالًا فعلى من تلزمه نفقته. \n
إذا وجدنا ثوبًا قد لبسه الميت وغترة، فهل نكفنه به أو نقول: لا بد أن نكفنه باللفائف؟ \n
نقول: إذا كان يقوم بالواجب فإننا لا نلزم الناس أن يكفنوه ما دام في ماله، ولو ثيابه التي عليه تكفي فإننا لا نلزم غيره بتكفينه. \n
\n(فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته) ومن الذي تلزمه النفقة؟ نحن نذكر هنا ما يسمى عند الناس بالخطوط العريضة؛ الأصول والفروع تجب نفقته بكل حال، فيجب عليك أن تنفق على والديك بكل حال، وعلى أولادك بكل حال، سواء كنت وارثًا أم لم تكن، وعلى هذا فتجب نفقة الجد على ابن ابنه، وإن لم يكن وارثًا لوجود الابن؛ يعني: وإن كان محجوبًا بالابن. \n
يعني: لو فرضنا أنا وجدنا جدًّا فقيرًا وأبًا فقيرًا وابنَ ابنٍ غنيًّا، يجب على ابن الابن أن ينفق على أبيه وعلى جده، مع أنه لا يرث جده؛ لكونه محجوبًا بأبيه، كذلك في الأصول يجب الإنفاق على الأصول، سواء ورثهم المنفق أم لم يرثهم. \n
الضابط إذن في الأصول والفروع..، ما هو الضابط؟ \n
\nطالب: أن كل أصل وفرع تجب نفقته. \n
\nالشيخ: بكل حال، سواء كان وارثًا أم لم يكن، أما غير الأصول والفروع فلا تجب النفقة، إلا على من كان وارثًا بفرض أو تعصيب. \n
الأخ هل يجب أن ينفق على أخيه؟ \n
\nطالب: إن كان وارثًا. \n
\nالشيخ: إن كان لأخيه أولاد فإنه لا يلزمه أن ينفق عليه، لماذا؟ لأنه محجوب بهم، وإن لم يكن له أولاد وجب أن ينفق عليه؛ لأنه وارثه. هذه هي القاعدة العريضة في المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح، لكن هذه القاعدة. \n
إذن من الذي تلزمه نفقته؟ الأصول والفروع، وفي الحواشي من كان المنفق وارثًا له لزمته النفقة، وإلا فلا. \n
وعلى هذا لو مات ابن بنت شخص ولم نجد له كفنًا، هل يلزم جده من قبل أمه أن يكفنه؟ نعم، يلزم، لماذا؟ لأنه من الأصول، والأصول يجب عليهم الإنفاق على فروعهم مطلقًا، سواء كانوا وارثين أم لا، وكذلك الفروع يجب عليهم الإنفاق على أصولهم مطلقًا، سواء كانوا وارثين أم غير وارثين. \n
\n(إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته) يعني: لو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيئًا تكفن به، وزوجها عنده ملايين، فإنه لا يلزمه أن يكفن امرأته، لماذا؟ لأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة؛ مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انتهى الاستمتاع بها، مع أنها إذا ماتت فإن بعض علائق الزوجية تبقى؛ بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها. \n
$القول الراجح أن الزوج يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرًا لأن هذا من المكافأة بالجميل$وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة؛ فالمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه لا يلزم الزوج أن يكفِّن امرأته، والعلة ما ذكرنا؛ أن الإنفاق عليها إنفاق معاوضة وقد انقطع بموتها. \n
والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفِّن امرأته؛ لأن هذا من العِشْرَة بالمعروف، ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع. وهذا القول أرجح؛ أنه يلزمه كفن امرأته إذا كان موسرًا","Brief":"يقول المؤلف: \n (يجب على الغاسل أن يستر ما رآه إن لم يكن حسن","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":"يقول المءلف: (يجب علي الغاسل ان يستر ما راه ان لم يكن حسنا) هل هذا علي اطلاقه؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يجب؟ الطالب: يجب علي المغسل ان يبين ما فيه اذا كان صاحب بدعه. الشيخ: اذن ليس علي اطلاقه. الطالب: اي نعم، اذا كان صاحب بدعه يبينه؛ ليعتبر به الناس. الشيخ: اي نعم، وكذلك ايضا لو كان صاحب مبدا هدام؛ كالبعثيين مثلا والحداثيين وما اشبههم، فقول العلماء: صاحب بدعه يشمل هذا؛ لان هذه المبادء كلها مبتدعه في الدين، وان انتسبت الي الدين فانها بدعه. المهم ان كل صاحب عقيده او طريقه مخالفه للشرع وداعيه لذلك والناس يعتقدون به فان الواجب ان نبين ما نراه بعد موته من مظهر السوء؛ حتي ينفر الناس من طريقته ومنهجه. *** ثم قال المءلف: (فصل: في الكفن) (الكفن) ما يكفن به الميت من ثياب او غيرها. وحكمه -اي: حكم تكفين الميت- الوجوب؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته: «كفنوه في ثوبيه» ، «كفنوه» ، والاصل في الامر الوجوب. ولان النبي صلي الله عليه وسلم اعطي النساء اللاتي يغسلن ابنته الكفن وقال: «اشعرنها اياه» ، اعطاهن حقوه عليه الصلاه والسلام -يعني: ازاره- وقال: «اشعرنها اياه» اي: اجعلنه شعارا، وهو الذي يلي بدنها. وقوله: (يجب تكفينه) ما نوع الوجوب هذا؟ كفاءي. وقد تقدم لنا الفرق بين الكفاءي والعيني؛ ان الكفاءي يقصد حصول الفعل بقطع النظر عن الفاعل، واما العيني فيطلب الفعل من الفاعل؛ يعني: يراعي فيه الفعل والفاعل. وتقدم ايضا ان القول الراجح ان فرض العين افضل من فرض الكفايه؛ لانه اوكد، بدليل ان الله تعالي امر به جميع الخلق. (يجب تكفينه في ماله) اي: في مال الميت، ودليل كونه واجبا في ماله قوله: «كفنوه في ثوبيه» ، فاضاف الثوبين الي الميت. ولكن لو فرض ان هناك جهه مسءوله ملتزمه بذلك، فلا حرج ان نكفنه منها، الا اذا اوصي الميت بعدم ذلك؛ بان قال: كفنوني من مالي، فانه لا يجوز ان نكفنه من الاكفان العامه، سواء كانت من جهه حكوميه او من جهه فاعل خير. (مقدما علي دين وغيره) (مقدما) هذه حال من (تكفينه) يعني: حال كون التكفين مقدما علي دين وغيره. الدين معروف وهو: كل ما ثبت في الذمه من ثمن مبيع، او اجره بيت، او دكان، او قرض، او صداق، او عوض خلع، المهم ان الدين كل ما ثبت في الذمه، وان كان العامه لا يطلقون الدين الا علي ثمن المبيع لاجل، فهذا عرف ليس موافقا لاطلاقه الشرعي. وقوله: (وغيره) يعني: الوصيه والارث، فالتكفين مقدم علي كل شيء. وعموم قول المءلف: (مقدما علي دين) يشمل ما اذا كان الدين فيه رهن او لا، وعلي هذا فلو خلف الرجل شاه ليس له غيرها مرهونه هذه الشاه بدين عليه، ولم نجد كفنا الا اذا بعنا هذه الشاه واشترينا بقيمتها كفنا، فهل نقدم حق المرتهن ونقول: لا نبيع الشاه، او نقدم الكفن؟ نقول: نقدم الكفن؛ لان الكفن مما تتعلق به حاجه الشخص الخاصه، فيقدم علي كل شيء. اذن ناخذ من اطلاق المءلف او عموم كلامه: (مقدما علي دين) انه يقدم التكفين علي الدين، ولو كان الدين برهن فيباع الرهن ويكفن منه. وقوله: (وغيره) ماذا ذكرنا في الغير؟ الوصيه والارث، فلو اوصي الميت بشاه للفقراء، ولما مات لم نجد ما نكفنه به الا قيمه هذه الشاه فماذا نصنع؟ تباع الشاه ويكفن من قيمتها. (فان لم يكن له مال فعلي من تلزمه نفقته) يعني: ان لم نجد له مالا فعلي من تلزمه نفقته. اذا وجدنا ثوبا قد لبسه الميت وغتره، فهل نكفنه به او نقول: لا بد ان نكفنه باللفاءف؟ نقول: اذا كان يقوم بالواجب فاننا لا نلزم الناس ان يكفنوه ما دام في ماله، ولو ثيابه التي عليه تكفي فاننا لا نلزم غيره بتكفينه. (فان لم يكن له مال فعلي من تلزمه نفقته) ومن الذي تلزمه النفقه؟ نحن نذكر هنا ما يسمي عند الناس بالخطوط العريضه؛ الاصول والفروع تجب نفقته بكل حال، فيجب عليك ان تنفق علي والديك بكل حال، وعلي اولادك بكل حال، سواء كنت وارثا ام لم تكن، وعلي هذا فتجب نفقه الجد علي ابن ابنه، وان لم يكن وارثا لوجود الابن؛ يعني: وان كان محجوبا بالابن. يعني: لو فرضنا انا وجدنا جدا فقيرا وابا فقيرا وابن ابن غنيا، يجب علي ابن الابن ان ينفق علي ابيه وعلي جده، مع انه لا يرث جده؛ لكونه محجوبا بابيه، كذلك في الاصول يجب الانفاق علي الاصول، سواء ورثهم المنفق ام لم يرثهم. الضابط اذن في الاصول والفروع..، ما هو الضابط؟ طالب: ان كل اصل وفرع تجب نفقته. الشيخ: بكل حال، سواء كان وارثا ام لم يكن، اما غير الاصول والفروع فلا تجب النفقه، الا علي من كان وارثا بفرض او تعصيب. الاخ هل يجب ان ينفق علي اخيه؟ طالب: ان كان وارثا. الشيخ: ان كان لاخيه اولاد فانه لا يلزمه ان ينفق عليه، لماذا؟ لانه محجوب بهم، وان لم يكن له اولاد وجب ان ينفق عليه؛ لانه وارثه. هذه هي القاعده العريضه في المشهور من مذهب الامام احمد، والمقام لا يقتضي البسط هنا ولا الترجيح، لكن هذه القاعده. اذن من الذي تلزمه نفقته؟ الاصول والفروع، وفي الحواشي من كان المنفق وارثا له لزمته النفقه، والا فلا. وعلي هذا لو مات ابن بنت شخص ولم نجد له كفنا، هل يلزم جده من قبل امه ان يكفنه؟ نعم، يلزم، لماذا؟ لانه من الاصول، والاصول يجب عليهم الانفاق علي فروعهم مطلقا، سواء كانوا وارثين ام لا، وكذلك الفروع يجب عليهم الانفاق علي اصولهم مطلقا، سواء كانوا وارثين ام غير وارثين. (الا الزوج لا يلزمه كفن امراته) يعني: لو ماتت امراه ولم نجد وراءها شيءا تكفن به، وزوجها عنده ملايين، فانه لا يلزمه ان يكفن امراته، لماذا؟ لان الانفاق علي الزوجه انفاق معاوضه؛ مقابل الاستمتاع، وهي اذا ماتت انتهي الاستمتاع بها، مع انها اذا ماتت فان بعض علاءق الزوجيه تبقي؛ بدليل ان الزوج يغسل امراته بعد موتها. $القول الراجح ان الزوج يلزمه كفن امراته اذا كان موسرا لان هذا من المكافاه بالجميل$وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المساله؛ فالمشهور عندنا في مذهب الحنابله انه لا يلزم الزوج ان يكفن امراته، والعله ما ذكرنا؛ ان الانفاق عليها انفاق معاوضه وقد انقطع بموتها. والقول الثاني انه يلزمه ان يكفن امراته؛ لان هذا من العشره بالمعروف، ومن المكافاه بالجميل، ولان علاءق الزوجيه لم تنقطع. وهذا القول ارجح؛ انه يلزمه كفن امراته اذا كان موسرا","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16143,"ChoiceText":"الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين","Brief":"الراجح أنه يقدم الكفن على الدَّين","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":"الراجح انه يقدم الكفن علي الدين","Path":"كتاب الجنائز-غسل الميت وتكفينه"},{"Id":16144,"ChoiceText":"(السنة أن يقوم الإمام عند صدره، وعند وسطها) هذه السنة، والسنة هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقة؛ يعني: الطريقة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم لأمته؛ أن يقوم الإمام عند صدره، صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله: \n(وعند وسطها) فيقف الإمام عند صدر الرجل، ويقف عند وسط المرأة، هكذا قال المؤلف رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يقف عند رأس الرجل، لا عند صدره","Brief":"الصحيح أن يقف الإمام في صلاة الجنازة عند رأس الرجل، لا عند صدره","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":" (السنه ان يقوم الامام عند صدره، وعند وسطها) هذه السنه، والسنه هنا ليست ضد الواجب، ولكن المراد بها الطريقه؛ يعني: الطريقه التي سنها النبي صلي الله عليه وسلم لامته؛ ان يقوم الامام عند صدره، صدر من؟ صدر الرجل، بدليل قوله: (وعند وسطها) فيقف الامام عند صدر الرجل، ويقف عند وسط المراه، هكذا قال المءلف رحمه الله، ولكن الصحيح انه يقف عند راس الرجل، لا عند صدره","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16145,"ChoiceText":"السنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبِّر تكبيرة الإحرام قائمًا، ثم يركع، والأفضل أن يكبر للركوع وإن لم يكبر فلا حرج، والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجح","Brief":"السنة تكبيرة المسبوق إذا جاء والإمام راكع، فإنه يكبِّر تكبير","FK_LessonId":1762,"SearchTxt":"السنه تكبيره المسبوق اذا جاء والامام راكع، فانه يكبر تكبيره الاحرام قاءما، ثم يركع، والافضل ان يكبر للركوع وان لم يكبر فلا حرج، والواجب ما عدا ذلك، هذا هو الراجح","Path":"كتاب الصلاة-باب صفة الصلاة"},{"Id":16146,"ChoiceText":"قال: ( \nوَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، يسلِّم واحدة عن اليمين، وإن سلَّم تلقاء وجهه فلا بأس، لكن عن اليمين أفضل، وظاهر كلام المؤلف أنه لا تُسَنُّ الزيادة على التسليمة الواحدة، وهو المذهب. \n
والصحيح أنه لا بأس أن يسلِّم مرة ثانية","Brief":"الصحيح أنه لا بأس أن يسلِّم مصلي الجنازة مرة ثانية عن يساره","FK_LessonId":1763,"SearchTxt":"قال: ( ويسلم واحده عن يمينه )، يسلم واحده عن اليمين، وان سلم تلقاء وجهه فلا باس، لكن عن اليمين افضل، وظاهر كلام المءلف انه لا تسن الزياده علي التسليمه الواحده، وهو المذهب. والصحيح انه لا باس ان يسلم مره ثانيه","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16147,"ChoiceText":"ثم قال: ( \nوَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ)، (يرفع) الضمير يعود على المصلِّي، يرفع يديه مع كل تكبيرة على صفة ما يرفعهما في صلاة الفريضة، أي يرفعهما حتى يكونَا حذو منكِبَيْه، أو حذو فروع أذنيه. \n
وقوله: ( \nمع كل تكبيرة)، هذا هو القول الصحيح","Brief":"الصحيح في صلاة الجنازة أن يرفع يديه مع كل تكبيرة","FK_LessonId":1763,"SearchTxt":"ثم قال: ( ويرفع يديه مع كل تكبيره )، (يرفع) الضمير يعود علي المصلي، يرفع يديه مع كل تكبيره علي صفه ما يرفعهما في صلاه الفريضه، اي يرفعهما حتي يكونا حذو منكبيه، او حذو فروع اذنيه. وقوله: ( مع كل تكبيره )، هذا هو القول الصحيح","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16148,"ChoiceText":"وقوله: ( \nوَيَقِفُ بَعْدَ الرَّابِعَةِ قَلِيلًا، وَيُسَلِّمُ وَاحِدَةً عَنْ يَمِينِهِ)، ( \nيسلِّم واحدة عن يمينه)، وإن سلَّم مرتين فحسن؛ لأن الكل قد جاءت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء أن يسلِّم واحدة، واختار آخرون أن يسلِّم اثنتين. \n
والراجح أن الأمر في هذا واسع، يسلِّم أحيانًا مرة وأحيانًا مرتين، ولا حرج في ذلك","Brief":"الراجح في التسليم من صلاة الجنازة أن الأمر في هذا واسع، يسلِّم أحيانًا مرة وأحيانًا مرتين، ولا حرج في ذلك","FK_LessonId":1763,"SearchTxt":"وقوله: ( ويقف بعد الرابعه قليلا، ويسلم واحده عن يمينه )، ( يسلم واحده عن يمينه )، وان سلم مرتين فحسن؛ لان الكل قد جاءت فيه احاديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، فاختار بعض العلماء ان يسلم واحده، واختار اخرون ان يسلم اثنتين. والراجح ان الامر في هذا واسع، يسلم احيانا مره واحيانا مرتين، ولا حرج في ذلك","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16149,"ChoiceText":"الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على القبر ولو بعد الشهر","Brief":" الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على ا","FK_LessonId":1763,"SearchTxt":" الصحيح انه يصلي علي الغاءب ولو بعد الشهر، ويصلي ايضا علي القبر ولو بعد الشهر","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16150,"ChoiceText":"الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على القبر ولو بعد الشهر","Brief":"الصحيح أنه يصلي على الغائب ولو بعد الشهر، ويصلي أيضًا على ال","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"الصحيح انه يصلي علي الغاءب ولو بعد الشهر، ويصلي ايضا علي القبر ولو بعد الشهر","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16151,"ChoiceText":"وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه من صلي عليه فلا يُصَلَّى عليه صلاة غائب","Brief":"وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه من صلي عليه فلا يُصَلَّى علي","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"وهذا القول اقرب الي الصواب؛ انه من صلي عليه فلا يصلي عليه صلاه غاءب","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16152,"ChoiceText":"إذن من لم يُصَلَّ عليه يجب أن يُصَلَّى عليه؛ على الغائب، ومن صُلِّيَ عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، من يشرح لنا الخلاف؟ \n
\nطالب: نقول: في المسألة هذه ثلاثة أقوال: \n
القول الأول: قال: يطلق أن يصلى على الميت الغائب. \n
القول الثاني: قال الإمام الشوكاني: إذا كان الإنسان له جاه في المسلمين.. \n
\nالشيخ: غناء (...). \n
\nالطالب: القول الثالث قول شيخ الإسلام رحمة الله عليه، قال: إنه يُصَلي على من لم يُصَلَّ عليه. \n
\nالشيخ: وأما من صُلِّيَ عليه؟ \n
\nالطالب: لا يُصَلَّى عليه. \n
\nالشيخ: فلا يُصَلَّى عليه، وهذا القول الأخير هو الصحيح","Brief":"الصحيح أنه لا يصلى صلاة الغائب على من صُلِّي عليه","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"اذن من لم يصل عليه يجب ان يصلي عليه؛ علي الغاءب، ومن صلي عليه فهذا موضع خلاف بين العلماء، من يشرح لنا الخلاف؟ طالب: نقول: في المساله هذه ثلاثه اقوال: القول الاول: قال: يطلق ان يصلي علي الميت الغاءب. القول الثاني: قال الامام الشوكاني: اذا كان الانسان له جاه في المسلمين.. الشيخ: غناء (...). الطالب: القول الثالث قول شيخ الاسلام رحمه الله عليه، قال: انه يصلي علي من لم يصل عليه. الشيخ: واما من صلي عليه؟ الطالب: لا يصلي عليه. الشيخ: فلا يصلي عليه، وهذا القول الاخير هو الصحيح","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16153,"ChoiceText":"وهل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو أشد منهم أذية للمسلمين كقطاع الطرق مثلًا؟ \n
المشهور من المذهب: لا، والقول الثاني: أن من كان مثله -أي: مثل أهل الغلول أو قاتلي أنفسهم- أو أشد منهم فإنه لا يصلي الإمام عليه؛ وذلك لأن الشرع إذا جاء بالعقوبة على جرم من المعاصي فإنه يلحق به ما يماثله أو ما هو أشد، فإذا كان الذي غَلَّ هذا الشيء اليسير لم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم ويأخذ أموالهم ويريعهم! أليس هذا من باب أولى أن ينكل به؟ الجواب: بلى؛ ولهذا الصحيح أن ما ساوى هاتين المعصيتين ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه فإنه لا يصلي عليه","Brief":"الصحيح أن الإمام إذا رأى عدم الصلاة على الغال وقاطع الطريق فلا يصلى عليهما","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"وهل يلحق بالغال وقاتل النفس من هو اشد منهم اذيه للمسلمين كقطاع الطرق مثلا؟ المشهور من المذهب: لا، والقول الثاني: ان من كان مثله -اي: مثل اهل الغلول او قاتلي انفسهم- او اشد منهم فانه لا يصلي الامام عليه؛ وذلك لان الشرع اذا جاء بالعقوبه علي جرم من المعاصي فانه يلحق به ما يماثله او ما هو اشد، فاذا كان الذي غل هذا الشيء اليسير لم يصل عليه النبي صلي الله عليه وسلم، فما بالك بمن يقف للمسلمين في الطرق ويقتلهم وياخذ اموالهم ويريعهم! اليس هذا من باب اولي ان ينكل به؟ الجواب: بلي؛ ولهذا الصحيح ان ما ساوي هاتين المعصيتين وراي الامام المصلحه في عدم الصلاه عليه فانه لا يصلي عليه","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16154,"ChoiceText":"كره بعض العلماء أن يُصَلَّى على الأموات في المساجد، ولكن الصحيح أنه لا بأس في ذلك","Brief":"كره بعض العلماء أن يُصَلَّى على الأموات في المساجد، ولكن الص","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"كره بعض العلماء ان يصلي علي الاموات في المساجد، ولكن الصحيح انه لا باس في ذلك","Path":"كتاب الجنائز-الصلاة على الميت"},{"Id":16155,"ChoiceText":"فالصحيح أن تجصيصها حرام، وأن البناء عليها حرام","Brief":"الصحيح أن تجصيص القبور والبناء عليها حرام وكذلك الوطء عليها","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"فالصحيح ان تجصيصها حرام، وان البناء عليها حرام","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16156,"ChoiceText":"الجلوس على القبر مكروه -على كلام المؤلف- كراهة تنزيه، والصواب أنه محرَّم","Brief":"الجلوس على القبر مكروه -على كلام المؤلف- كراهة تنزيه، والصوا","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"الجلوس علي القبر مكروه -علي كلام المءلف- كراهه تنزيه، والصواب انه محرم","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16157,"ChoiceText":"كذلك الوطء عليه قال المؤلف: إنه مكروه، والصحيح أنه حرام","Brief":"الصحيح أن الوطء على القبر حرام كالجلوس والبناء عليه","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":"كذلك الوطء عليه قال المءلف: انه مكروه، والصحيح انه حرام","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16158,"ChoiceText":"طالب: يا شيخ، الجلوس الآن والقيام للجنازة للوجوب ولا..؟\n
\nالشيخ: ما ذكره المؤلف.\n
\nالطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«اجْلِسُوا» \nيخالف ما عليه الإمام أحمد؟\n
\nالشيخ: أقول: المسألة فيها خلاف، والصحيح أنه يسن القيام لها، هذا هو الصحيح.\n
\nالطالب: مطلقًا؟\n
\nالشيخ: مطلقًا، إذا مرَّت به وهو جالس فإنه يقوم","Brief":" طالب: يا شيخ، الجلوس الآن والقيام للجنازة للوجوب ولا..؟ ا","FK_LessonId":1764,"SearchTxt":" طالب: يا شيخ، الجلوس الان والقيام للجنازه للوجوب ولا..؟ الشيخ: ما ذكره المءلف. الطالب: وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اجلسوا» يخالف ما عليه الامام احمد؟ الشيخ: اقول: المساله فيها خلاف، والصحيح انه يسن القيام لها، هذا هو الصحيح. الطالب: مطلقا؟ الشيخ: مطلقا، اذا مرت به وهو جالس فانه يقوم","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16159,"ChoiceText":"حكم البناء على القبر؟\n
\nطالب: لا يجوز.\n
\nالشيخ: إي نعم، مكروه ولَّا حرام ولَّا؟\n
\nالطالب: القول الثابت أنه مكروه، والراجح أنه مُحَرَّم.\n
\nالشيخ: مُحَرَّم، أحسنت،","Brief":"الراجح في حكم البناء على القبر","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"حكم البناء علي القبر؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: اي نعم، مكروه ولا حرام ولا؟ الطالب: القول الثابت انه مكروه، والراجح انه محرم. الشيخ: محرم، احسنت، ","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16160,"ChoiceText":"فالأقوال ثلاثة الآن، ويترجح عندي -والله أعلم- أن القول الوسط، وهو الكراهة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلا إذا كان الأول قد دُفِنَ واستقر في قبره فإنه أحق به، فحينئذ لا يدخل عليه ثانٍ، اللهم إلا للضرورة القصوى، ولكن هنا لا ضرورة","Brief":"الراجح أنه يكره دفن أكثر من ميتٍ في قبر واحد إلا للضرورة القصوى","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"فالاقوال ثلاثه الان، ويترجح عندي -والله اعلم- ان القول الوسط، وهو الكراهه، كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- الا اذا كان الاول قد دفن واستقر في قبره فانه احق به، فحينءذ لا يدخل عليه ثان، اللهم الا للضروره القصوي، ولكن هنا لا ضروره","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16161,"ChoiceText":"قال: \n(ولا تُكْرَهُ القراءةُ على القبر)، القراءة على القبر لا تُكْرَه، ولها صفتان؛ الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض، والثانية أن يقرأ على القبر، أي عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به. \n
يقول المؤلف: \n(إن هذا غير مكروه)، ولكن الصحيح أنه مكروه، فنفي الكراهة إشارة إلى القول بالكراهة، وهو الصحيح؛ أن القراءة على القبر مكروهة، سواء كان ذلك عند الدفن، أو بعد الدفن؛ لأنه لم يُعْمَل في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا عُهِدَ عن الخلفاء الراشدين","Brief":"الصحيح أنه تكره قراءة القرآن عند قبر الميت","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"قال: (ولا تكره القراءه علي القبر) ، القراءه علي القبر لا تكره، ولها صفتان؛ الصفه الاولي ان يقرا علي القبر كانما يقرا علي مريض، والثانيه ان يقرا علي القبر، اي عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستانس به. يقول المءلف: (ان هذا غير مكروه) ، ولكن الصحيح انه مكروه، فنفي الكراهه اشاره الي القول بالكراهه، وهو الصحيح؛ ان القراءه علي القبر مكروهه، سواء كان ذلك عند الدفن، او بعد الدفن؛ لانه لم يعمل في عهد النبي صلي الله عليه واله وسلم، ولا عهد عن الخلفاء الراشدين","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16162,"ChoiceText":"والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تُكْرَه، والكراهة عندهم للتنزيه، يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. \n
والصحيح أنها من كبائر الذنوب، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب؛ لأن معناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله، وهذا وعيد شديد","Brief":"الصحيح أن زيارة المرأة للقبور من كبائر الذنوب","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"والمشهور من المذهب عند الحنابله انها تكره، والكراهه عندهم للتنزيه، يعني فلو زارت المراه القبور فانه لا اثم عليها. والصحيح انها من كباءر الذنوب، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه واله وسلم لعن زاءرات القبور، واللعن لا يكون الا علي كبيره من كباءر الذنوب؛ لان معناها الطرد والابعاد عن رحمه الله، وهذا وعيد شديد","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16163,"ChoiceText":"استثنى الأصحاب -يعني الفقهاء؛ فقهاء الحنابلة- استثنوا قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقبري صاحبيه، وقالوا: إن زيارة النساء لهذه القبور الثلاثة لا بأس بها، وعَلَّلُوا ذلك بأن زيارتهن لهذه القبور الثلاثة لا يصدق عليها أنها زيارة؛ لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جُدُر، كما قال ابن القيم: \n
\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
فَأَجَابَ رَبُّ الْعَالَمِينَ دُعَاءَهُوَأَحَاطَهُ بِثَلَاثَةِ الْجُدْرَانِ
\n
فهن وإن وقفن على الحجرة لم يَصِلْنَ إلى القبر، فلا تكون زيارتهن زيارة حقيقية، وعلى هذا فيُسْتَثْنَى من قوله: \n(إلا للنساء) أيش؟ قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقَبْرَا صاحبيه. \n
والذي يترجح عندي أنه لا استثناء؛ لأن وصولهن إلى محل القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون، فإن كان زيارة وقعن في الكبيرة، وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر، أو أن يُسَلِّمْنَ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد","Brief":"الراجح عندي أنه لا يستثنى من تحريم زيارة القبور للنساء زيارة قبري أبي بكر وعمر وقبر رسول الله صلى الله عليه وسلم","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"استثني الاصحاب -يعني الفقهاء؛ فقهاء الحنابله- استثنوا قبر النبي صلي الله عليه واله وسلم، وقبري صاحبيه، وقالوا: ان زياره النساء لهذه القبور الثلاثه لا باس بها، وعللوا ذلك بان زيارتهن لهذه القبور الثلاثه لا يصدق عليها انها زياره؛ لان بينها وبين هذه القبور ثلاثه جدر، كما قال ابن القيم: فاجاب رب العالمين دعاءه واحاطه بثلاثه الجدران فهن وان وقفن علي الحجره لم يصلن الي القبر، فلا تكون زيارتهن زياره حقيقيه، وعلي هذا فيستثني من قوله: (الا للنساء) ايش؟ قبر النبي صلي الله عليه واله وسلم وقبرا صاحبيه. والذي يترجح عندي انه لا استثناء؛ لان وصولهن الي محل القبور اما ان يكون زياره او لا يكون، فان كان زياره وقعن في الكبيره، وان لم تكن زياره فلا فرق بين ان يحضرن الي مكان القبر، او ان يسلمن علي النبي صلي الله عليه واله وسلم من بعيد","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16164,"ChoiceText":"ما حكم زيارة النساء للقبور؟ \n
\nالطالب: اختلف فيها أهل العلم على أربعة أقوال؛ قول: مباح، والقول الثاني: تُكْرَه، وهو المشهور من المذهب، والقول الثالث: أنها حرام، والقول الرابع أنها كبيرة من الكبائر، وهو الصحيح الأخير. \n
\nالشيخ: وفيه قول خامس أنها سنة للنساء، ما ذكرتُه لكم؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: لا، فيه من يقول: إن حكم النساء حكم الرجال في هذا","Brief":"حكم زيارة النساء للقبور","FK_LessonId":1765,"SearchTxt":"ما حكم زياره النساء للقبور؟ الطالب: اختلف فيها اهل العلم علي اربعه اقوال؛ قول: مباح، والقول الثاني: تكره، وهو المشهور من المذهب، والقول الثالث: انها حرام، والقول الرابع انها كبيره من الكباءر، وهو الصحيح الاخير. الشيخ: وفيه قول خامس انها سنه للنساء، ما ذكرته لكم؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، فيه من يقول: ان حكم النساء حكم الرجال في هذا","Path":"كتاب الجنائز-حمل الميت ودفنه"},{"Id":16165,"ChoiceText":"وقد ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله في إحدى الروايات عنه أن تاركها بخلًا يكفر كتارك الصلاة. \n
ولكن الصحيح أن تاركها لا يكفر","Brief":"الصحيح أن تارك الزكاة بخلا لا يكفر.","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"وقد ثبت عن الامام احمد رحمه الله في احدي الروايات عنه ان تاركها بخلا يكفر كتارك الصلاه. ولكن الصحيح ان تاركها لا يكفر","Path":"كتاب الزكاة-مدخل"},{"Id":16166,"ChoiceText":"ومن أقرَّ بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي العلماء: أنه فاسِق، ولكنه ليس بكافر.","Brief":"ومن أقرَّ بوجوبها، وتهاون في إخراجها، وبخل بها فأصح قولي الع","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"ومن اقر بوجوبها، وتهاون في اخراجها، وبخل بها فاصح قولي العلماء: انه فاسق، ولكنه ليس بكافر.","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16167,"ChoiceText":"ومن جعل الزكاة من حق المال، يعني أنها واجب في المال لأهل الزكاة، قال: إنه لا يُشترط البلوغ والعقل؛ لأن هذا حكم رُتِّب على وجود شرطه، وهو بلوغ النصاب، فإذا وُجِد وجبت الزكاة، ولا يُشترط في ذلك التكليف؛ فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. \n
وهذا القول أصح، أن الزكاة من حقوق المال","Brief":"القول أن الزكاة من حقوق المال، فلا يشترط لوجوبها البلوغ، والعقل أصح.","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"ومن جعل الزكاه من حق المال، يعني انها واجب في المال لاهل الزكاه، قال: انه لا يشترط البلوغ والعقل؛ لان هذا حكم رتب علي وجود شرطه، وهو بلوغ النصاب، فاذا وجد وجبت الزكاه، ولا يشترط في ذلك التكليف؛ فتجب في مال الصبي وفي مال المجنون. وهذا القول اصح، ان الزكاه من حقوق المال","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16168,"ChoiceText":"القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب،","Brief":"القول بوجوب الزكاة في مال الصغير والمجنون هو الصواب، ","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"القول بوجوب الزكاه في مال الصغير والمجنون هو الصواب، ","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16169,"ChoiceText":"إذا كان على غني فالصحيح أنه تجب الزكاة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدَّيْن، أما إذا كان على مُعْسِر فلا زكاة عليه، ولو بقي عشر سنوات، ولكن إذا قبضه يُزكِّيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يُزكِّيه","Brief":"الصحيح أن زكاة الدين على غني واجبة فيه كل سنة، ولكن يؤديها إذا قبض الدَّيْن، أما إذا كان على مُعْسِر فلا زكاة عليه، ولو بقي عشر سنوات، ولكن إذا قبضه يُزكِّيه مرة واحدة لسنة القبض، ثم كلما دارت عليه السنة يُزكِّيه.","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"اذا كان علي غني فالصحيح انه تجب الزكاه فيه كل سنه، ولكن يءديها اذا قبض الدين، اما اذا كان علي معسر فلا زكاه عليه، ولو بقي عشر سنوات، ولكن اذا قبضه يزكيه مره واحده لسنه القبض، ثم كلما دارت عليه السنه يزكيه","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16170,"ChoiceText":"الصحيح -مثلما قلت- أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا زكاة فيه","Brief":"الصحيح -مثلما قلت- أنه إذا كان الدين على غير مليء باذل فلا ز","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"الصحيح -مثلما قلت- انه اذا كان الدين علي غير مليء باذل فلا زكاه فيه","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16171,"ChoiceText":"الصحيح المدار على ما قلنا؛ على أن ما كان على غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك أيش؟ \n
\nالطلبة: زكاته. \n
\nالشيخ: زكاته، لكنك بالخيار، إن شئت أدَّيْت زكاته مع مالك، وإن شئت أخَّرت زكاته حتى تقبضه، والثاني رخصة، والأول فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة. \n
وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه؛ لأنك عاجز عنه","Brief":"إذا كان الدين على غني باذل فهو في حكم الموجود؛ فالصحيح زكاته، وهو بالخيار، إن شاء أدأه مع مالك، وإن شاء أخَّره حتى يقبضه، والثاني رخصة، والأول فضيلة، وأسرع في إبراء الذمة.\n وأما ما كان على مماطل أو مليء لا يمكن الحصول على ما عنده فلا زكاة فيه؛ لأنك عاجز عنه.","FK_LessonId":1767,"SearchTxt":"الصحيح المدار علي ما قلنا؛ علي ان ما كان علي غني باذل فهو في حكم الموجود في صندوقك فعليك ايش؟ الطلبه: زكاته. الشيخ: زكاته، لكنك بالخيار، ان شءت اديت زكاته مع مالك، وان شءت اخرت زكاته حتي تقبضه، والثاني رخصه، والاول فضيله، واسرع في ابراء الذمه. واما ما كان علي مماطل او مليء لا يمكن الحصول علي ما عنده فلا زكاه فيه؛ لانك عاجز عنه","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16172,"ChoiceText":"إذا كان على مليء باذل ففيه الزكاة. \n
\nطالب: (...)؟ \n
\nالشيخ: على مماطل لا يمكن أخذه منه بهذا القيد، أما الذي يمكن أخذه منه نشكوه ويجبر، وهذا القول هو الصحيح؛ التفريق","Brief":"الصحيح التفريق في أداء زكاة الدين بين المعسر والموسر.","FK_LessonId":1768,"SearchTxt":"اذا كان علي مليء باذل ففيه الزكاه. طالب: (...)؟ الشيخ: علي مماطل لا يمكن اخذه منه بهذا القيد، اما الذي يمكن اخذه منه نشكوه ويجبر، وهذا القول هو الصحيح؛ التفريق","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16173,"ChoiceText":"لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب، وهذا القول الأخير هو الذي أنا أرجحه، وأرى أنه أحوط وأبرأ للذمة","Brief":"لا يمنع الزكاة وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب، وهذا القول هو الذي أنا أرجحه، وأرى أنه أحوط وأبرأ للذمة.","FK_LessonId":1768,"SearchTxt":"لا يمنع الزكاه وجوب الدين ولو كان ينقص النصاب، وهذا القول الاخير هو الذي انا ارجحه، واري انه احوط وابرا للذمه","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16174,"ChoiceText":"إذا أبدل ذهبًا بفضة؛ يعني كان عنده مثلًا عشرون دينارًا، وفي أثناء الحول باعها بمئتي درهم، فهل ينقطع الحول؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: نقول: ظاهِر كلام المؤلف أن الحوْل ينقطع؛ لأن الذهب غير الفضة بنص الحديث، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» \n. \n
وعلى هذا فيكون كلام المؤلف عامًّا، حتى في إبدال الذهب بالفضة، والمذهب أن إبدال الذهب بالفضة لا يقطع الحول؛ لأنهما في حكم الجنس الواحد، بدليل أن أحدهما يكمل بالآخر في النصاب، ولكن الصحيح أن أحدهما لا يكمل بالآخر في النصاب، وأن الحول ينقطع؛ لأنهما من جنسين","Brief":"الصحيح أن الذهب لا يكمل بالفضة في النصاب، وأن الحول ينقطع.","FK_LessonId":1768,"SearchTxt":"اذا ابدل ذهبا بفضه؛ يعني كان عنده مثلا عشرون دينارا، وفي اثناء الحول باعها بمءتي درهم، فهل ينقطع الحول؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ظاهر كلام المءلف ان الحول ينقطع؛ لان الذهب غير الفضه بنص الحديث، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «الذهب بالذهب، والفضه بالفضه، فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد» . وعلي هذا فيكون كلام المءلف عاما، حتي في ابدال الذهب بالفضه، والمذهب ان ابدال الذهب بالفضه لا يقطع الحول؛ لانهما في حكم الجنس الواحد، بدليل ان احدهما يكمل بالاخر في النصاب، ولكن الصحيح ان احدهما لا يكمل بالاخر في النصاب، وان الحول ينقطع؛ لانهما من جنسين","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16175,"ChoiceText":"إذا أبدل ذهبًا بفضة، هل ينقطع الحول أو لا؟ عنده نصاب من الذهب أبدله بنصاب من الفضة في أثناء الحول. \n
\nطالب: ينقطع الحول. \n
\nالشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟ \n
\nطالب: لأن نصاب الذهب غير نصاب الفضة، يختلف النصاب في الذهب. \n
\nالشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح","Brief":"إذا أبدل ذهبًا بفضة، الصحيح أنه يقطع الحول.","FK_LessonId":1768,"SearchTxt":"اذا ابدل ذهبا بفضه، هل ينقطع الحول او لا؟ عنده نصاب من الذهب ابدله بنصاب من الفضه في اثناء الحول. طالب: ينقطع الحول. الشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟ طالب: لان نصاب الذهب غير نصاب الفضه، يختلف النصاب في الذهب. الشيخ: لانه ابدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16176,"ChoiceText":"عنده نصاب من الذهب أبدله بنصاب من الفضة في أثناء الحول.\n
\nطالب: ينقطع الحول.\n
\nالشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأن نصاب الذهب يختلف.\n
\nالشيخ: لأنه أبدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح، والمذهب يرون أن الذهب والفضة جنس واحد، وأنه يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ويبنى أحدهما على الآخر في الحول، والصحيح أنهما جنسان مختلفان، لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول، هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح أن الذهب والفضة جنسان مختلفان، لا يكمل أحدهما بالآخر في النصاب، ولا يبنى أحدهما على الآخر في الحول.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":" عنده نصاب من الذهب ابدله بنصاب من الفضه في اثناء الحول. طالب: ينقطع الحول. الشيخ: ينقطع الحول، لماذا؟ الطالب: لان نصاب الذهب يختلف. الشيخ: لانه ابدله بغير جنسه، نعم، هذا القول هو الصحيح، والمذهب يرون ان الذهب والفضه جنس واحد، وانه يكمل احدهما بالاخر في النصاب، ويبني احدهما علي الاخر في الحول، والصحيح انهما جنسان مختلفان، لا يكمل احدهما بالاخر في النصاب، ولا يبني احدهما علي الاخر في الحول، هذا هو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16177,"ChoiceText":"وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو الصحيح","Brief":"وهذا القول أي أنه لا يصح إخراج زكاة العروض إلا من القيمة هو ","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"وهذا القول اي انه لا يصح اخراج زكاه العروض الا من القيمه هو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16178,"ChoiceText":"لو أن صاحب دكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه، وقدَّره وإذا زكاته تبلغ عشرة آلاف ريال، ثم قُدِّر على هذا الدكان واحترق، ولم يبقَ منه ما يساوي درهمًا واحدًا، فهل يضمن الزكاة وهي مئة ألف ريال أو لا يضمن، وهي كم؟ \n
\nطلبة: عشرة آلاف. \n
\nالشيخ: عشرة آلاف ريال أو لا يضمن؟ \n
\nطلبة: لا يضمن. \n
\nالشيخ: على كلام المؤلف يضمن؛ لأنه لا يُعتبر في وجوبها بقاء المال، والصحيح في هذه المسألة أنه إن تعدى أو فرَّط ضمن، وإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان","Brief":"لو أن صاحب دكان عنده عروض تجارة تم الحول عليه، وقدَّره وإذا زكاته تبلغ عشرة آلاف ريال، ثم قُدِّر على هذا الدكان واحترق، ولم يبقَ منه ما يساوي درهمًا واحدًا، الصحيح أنه إن تعدى أو فرَّط ضمن، وإن لم يتعدَّ أو يفرِّط فلا ضمان.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"لو ان صاحب دكان عنده عروض تجاره تم الحول عليه، وقدره واذا زكاته تبلغ عشره الاف ريال، ثم قدر علي هذا الدكان واحترق، ولم يبق منه ما يساوي درهما واحدا، فهل يضمن الزكاه وهي مءه الف ريال او لا يضمن، وهي كم؟ طلبه: عشره الاف. الشيخ: عشره الاف ريال او لا يضمن؟ طلبه: لا يضمن. الشيخ: علي كلام المءلف يضمن؛ لانه لا يعتبر في وجوبها بقاء المال، والصحيح في هذه المساله انه ان تعدي او فرط ضمن، وان لم يتعد او يفرط فلا ضمان","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16179,"ChoiceText":"إذا كان الرجل قد تعمد ترك إخراج الزكاة، وقال: الزكاة متى سهل الله أخرجتها، وما أشبه ذلك، المهم منعها بخلًا، ثم مات، فهل تُخرج من تركته وتبرأ بها ذمته. \n
يقول ابن القيم رحمه الله: إنها لا تبرأ منها ذمته، ولو أخرجوها من تركته؛ لأن الرجل مُصِرٌّ على عدم الإخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال: إن نصوص الكتاب والسنة أو قواعد الشرع تدل على هذا. \n
وما قاله -رحمه الله- صحيح في أنه لا يجزئ ذلك عن ذمته، ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مُصِرًّا حال حياته على عدم الإخراج","Brief":"إذا كان الرجل قد تعمد ترك إخراج الزكاة، وقال: الزكاة متى سهل الله أخرجتها، وما أشبه ذلك، المهم منعها بخلًا، ثم مات؛ الصحيح في أنه لا يجزئ إخراجها عنه بعد موته، ولا تبرأ بها ذمته ما دام الرجل مُصِرًّا حال حياته على عدم الإخراج.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"اذا كان الرجل قد تعمد ترك اخراج الزكاه، وقال: الزكاه متي سهل الله اخرجتها، وما اشبه ذلك، المهم منعها بخلا، ثم مات، فهل تخرج من تركته وتبرا بها ذمته. يقول ابن القيم رحمه الله: انها لا تبرا منها ذمته، ولو اخرجوها من تركته؛ لان الرجل مصر علي عدم الاخراج، فكيف ينفعه عمل غيره؟ وقال: ان نصوص الكتاب والسنه او قواعد الشرع تدل علي هذا. وما قاله -رحمه الله- صحيح في انه لا يجزء ذلك عن ذمته، ولا تبرا بها ذمته ما دام الرجل مصرا حال حياته علي عدم الاخراج","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16180,"ChoiceText":"إذا مات الإنسان وعليه زكاة؛ فالزكاة حكمها حُكم الدَّين في أنها تُقدم على الوصية وعلى الورثة. \n
ثانيًا: هل هذا في حق من تركها بخلًا حتى مات، أو من كان يقول: كل يوم أخرجها، ولكن عجله الأجل؟ المذهب العموم، والصحيح الثاني","Brief":"إذا مات الإنسان وعليه زكاة؛ فالزكاة حكمها حُكم الدَّين في أنها تُقدم على الوصية وعلى الورثة؛ والصحيح أن ذلك في حق من يقول: كل يوم أخرجها وعجله الأجل.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"اذا مات الانسان وعليه زكاه؛ فالزكاه حكمها حكم الدين في انها تقدم علي الوصيه وعلي الورثه. ثانيا: هل هذا في حق من تركها بخلا حتي مات، او من كان يقول: كل يوم اخرجها، ولكن عجله الاجل؟ المذهب العموم، والصحيح الثاني","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16181,"ChoiceText":"قال بعض العلماء -وهو المذهب-: إنهما يتحاصان؛ فإذا كان عليه دَين مئة وزكاة مئة، ولم يخلف إلا مئة فللزكاة خمسون، وللدَّيْن خمسون، وهذا أصح؛ أنهما يتحاصان","Brief":"لو اجتمع دَيْن وزكاة؛ قال بعض العلماء -وهو المذهب-: إنهما يتحاصان؛ فإذا كان عليه دَين مئة وزكاة مئة، ولم يخلف إلا مئة فللزكاة خمسون، وللدَّيْن خمسون، وهذا أصح؛ أنهما يتحاصان.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"قال بعض العلماء -وهو المذهب-: انهما يتحاصان؛ فاذا كان عليه دين مءه وزكاه مءه، ولم يخلف الا مءه فللزكاه خمسون، وللدين خمسون، وهذا اصح؛ انهما يتحاصان","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16182,"ChoiceText":"لو سُرق من شخص مئة ألف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يُزكي لكل ما مضى، أو يزكي سنة واحدة، أو يستأنف حولًا؟ ما تقولون؟ \n
\nطالب: الصواب يُسدد سنة واحدة. \n
\nالشيخ: هذا قول.\n
\nطالب: يستأنف حولًا جديدًا؛ لأن المال في حكم المعدوم. \n
\nالشيخ: يستأنف حولًا جديدًا، هذا قول ثانٍ أيضًا. \n
\nطالب: السنوات العشر. \n
\nالشيخ: قيلت: يزكي كل العشرة، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها. \n
لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات على استخلاصها واسترجاعها أو لا؟ إن كان قادرًا فعليه الزكاة من حين قدرته، وإن كان عاجزًا فالصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشرة","Brief":"لو سُرق من شخص مئة ألف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها؛ الصحيح أنه يزكيها مرة واحدة فقط لكل عشرة.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":" لو سرق من شخص مءه الف ريال وبقيت عشر سنوات، ثم استردها، فهل يزكي لكل ما مضي، او يزكي سنه واحده، او يستانف حولا؟ ما تقولون؟ طالب: الصواب يسدد سنه واحده. الشيخ: هذا قول. طالب: يستانف حولا جديدا؛ لان المال في حكم المعدوم. الشيخ: يستانف حولا جديدا، هذا قول ثان ايضا. طالب: السنوات العشر. الشيخ: قيلت: يزكي كل العشره، وهو المذهب، يزكي العشر سنوات كلها. لو قلنا: هل هو قادر قبل تمام عشر سنوات علي استخلاصها واسترجاعها او لا؟ ان كان قادرا فعليه الزكاه من حين قدرته، وان كان عاجزا فالصحيح انه يزكيها مره واحده فقط لكل عشره","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16183,"ChoiceText":"فالصواب -في هذه المسألة- أن ما دون الخمس والعشرين يُجزئ فيها الإبل بنت مخاض، أو بنت لبون، أو أكبر من ذلك","Brief":"الصواب في زكاة الإبل أن ما دون الخمس والعشرين يُجزئ فيها الإبل بنت مخاض، أو بنت لبون، أو أكبر من ذلك.","FK_LessonId":1769,"SearchTxt":"فالصواب -في هذه المساله- ان ما دون الخمس والعشرين يجزء فيها الابل بنت مخاض، او بنت لبون، او اكبر من ذلك","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة بهيمة الأنعام"},{"Id":16184,"ChoiceText":"بعض العلماء يقول: إذا نبت في أرضه فإنه ملكه، وإذا كان ملكًا له فقد ملكه حين وجوب الزكاة.\n
لكن المذهب أن ما ينبت في أرضه من فعل الله ليس ملكًا له، هو أحق به من غيره وليس يملكه.\n
فبناء على اختلاف القولين نقول: إن قلنا بأن ما نبت في أرضه من المباح فهو ملك، وجبت عليه الزكاة إذا أخذه بعد استكماله.\n
وإن قلنا: لا يملكه -وهو الصحيح- فإنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه؛ لأنه حين الوجوب ليس ملكًا له","Brief":"ما نبت في أرضه؛ الصحيح أنه لا زكاة عليه فيما يجنيه منه.","FK_LessonId":1771,"SearchTxt":"بعض العلماء يقول: اذا نبت في ارضه فانه ملكه، واذا كان ملكا له فقد ملكه حين وجوب الزكاه. لكن المذهب ان ما ينبت في ارضه من فعل الله ليس ملكا له، هو احق به من غيره وليس يملكه. فبناء علي اختلاف القولين نقول: ان قلنا بان ما نبت في ارضه من المباح فهو ملك، وجبت عليه الزكاه اذا اخذه بعد استكماله. وان قلنا: لا يملكه -وهو الصحيح- فانه لا زكاه عليه فيما يجنيه منه؛ لانه حين الوجوب ليس ملكا له","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"Id":16185,"ChoiceText":"قال المؤلف: \n (ولو نبت في أرضه) (لو) هذه لماذا جاء بها؟ \n
\nالطالب: إشارة إلى أنه يوجد خلاف. \n
\nالشيخ: إلى أنه يوجد خلاف؛ وهو أنه إن نبت في أرضه فعليه؟ \n
\nالطالب: الزكاة. \n
\nالشيخ: فعليه الزكاة، والصحيح أنه لا زكاة عليه؛ لأنه لا يملكه إلا بِجَنْيِهِ","Brief":"ولو نبت في أرضه؛ الصحيح أنه لا زكاة عليه.","FK_LessonId":1771,"SearchTxt":"قال المءلف: (ولو نبت في ارضه) (لو) هذه لماذا جاء بها؟ الطالب: اشاره الي انه يوجد خلاف. الشيخ: الي انه يوجد خلاف؛ وهو انه ان نبت في ارضه فعليه؟ الطالب: الزكاه. الشيخ: فعليه الزكاه، والصحيح انه لا زكاه عليه؛ لانه لا يملكه الا بجنيه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"Id":16186,"ChoiceText":"القول الصحيح في الحال الثالثة -وهي بعد أن يضعه في البيدر- أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعد أو يفرط؛ وذلك لأن المال عنده بعد وضعه في الجرين أمانة، إن تعدى أو فرط؛ بأن أخر صرف الزكاة حتى سُرِقَ هذا المال أو ما أشبه ذلك فهو ضامن، وإن لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدًا في أن يبادر بتخليصه، ولكنه تلف؛ مثل أن يجعل التمر في البيدر لأجل ييبس، ولكن لم يمضِ وقت يمكن يبسه فيه حتى سُرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسة، فهل نقول: يضمن؟ لا يضمن، اللهم إلا إذا أمكنه أن يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطًا","Brief":"بعد جذه ووضعه في البيدر، أو بعد حصاده ووضعه في البيدر؛ القول الصحيح أنها لا تجب عليه الزكاة ما لم يتعد أو يفرط.","FK_LessonId":1771,"SearchTxt":"القول الصحيح في الحال الثالثه -وهي بعد ان يضعه في البيدر- انها لا تجب عليه الزكاه ما لم يتعد او يفرط؛ وذلك لان المال عنده بعد وضعه في الجرين امانه، ان تعدي او فرط؛ بان اخر صرف الزكاه حتي سرق هذا المال او ما اشبه ذلك فهو ضامن، وان لم يتعد ولم يفرط وكان مجتهدا في ان يبادر بتخليصه، ولكنه تلف؛ مثل ان يجعل التمر في البيدر لاجل ييبس، ولكن لم يمض وقت يمكن يبسه فيه حتي سرق التمر، مع كمال التحفظ والحراسه، فهل نقول: يضمن؟ لا يضمن، اللهم الا اذا امكنه ان يطالب السارق ولم يفعل فهذا يكون مفرطا","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"Id":16187,"ChoiceText":"الراجح أنه يصرف مصرف الفيء","Brief":"الراجح أن الركاز يصرف مصرف الفيء.","FK_LessonId":1771,"SearchTxt":"الراجح انه يصرف مصرف الفيء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"Id":16188,"ChoiceText":"الراجح أنه يصرف مصرف الفيء","Brief":"الراجح أن الركاز تصرف مصرف الفيء.","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":"الراجح انه يصرف مصرف الفيء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الحبوب والثمار"},{"Id":16189,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه العملات أن الزكاة أيش؟ \n
\nطلبة: واجبة. \n
\nالشيخ: واجبة فيها مطلقًا، سواء قصد بها التجارة أو \nلا","Brief":"القول الراجح في العملات أن الزكاة واجبة فيها مطلقًا، سواء قصد بها التجارة أو لا.","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه العملات ان الزكاه ايش؟ طلبه: واجبه. الشيخ: واجبه فيها مطلقا، سواء قصد بها التجاره او لا","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16190,"ChoiceText":"هل في العسل زكاة؟ \n
\nالطالب: اختلف العلماء فيها، من العلماء؛ ضرب عمر رضي الله عنه العشر \n، ومنهم من قال: إنه في اجتهاد، ومنهم من قال: له زكاة، وألحقوه بالخارج من الأرض، فأثبت فيه العشر؛ لأنه بلا مؤونة، والمذهب أنه فيه زكاة (...). \n
\nالشيخ: المذهب وجوب الزكاة فيه إذا بلغ؟ \n
\nالطالب: مئة وستين رطلًا. \n
\nالشيخ: مئة وستين رطلًا عراقيًّا، هذا هو النصاب عندهم، وفيه خلاف في النصاب، والقول الراجح؟ \n
\nالطالب: الصحيح أنه لا زكاة فيه. \n
\nالشيخ: الصحيح أنه لا زكاة فيه","Brief":"زكاة العسل؛ الصحيح أنه لا زكاة فيه.","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":"هل في العسل زكاه؟ الطالب: اختلف العلماء فيها، من العلماء؛ ضرب عمر رضي الله عنه العشر ، ومنهم من قال: انه في اجتهاد، ومنهم من قال: له زكاه، والحقوه بالخارج من الارض، فاثبت فيه العشر؛ لانه بلا مءونه، والمذهب انه فيه زكاه (...). الشيخ: المذهب وجوب الزكاه فيه اذا بلغ؟ الطالب: مءه وستين رطلا. الشيخ: مءه وستين رطلا عراقيا، هذا هو النصاب عندهم، وفيه خلاف في النصاب، والقول الراجح؟ الطالب: الصحيح انه لا زكاه فيه. الشيخ: الصحيح انه لا زكاه فيه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16191,"ChoiceText":"الصواب الأول أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب","Brief":"الصواب أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":"الصواب الاول انه لا يضم الذهب الي الفضه في تكميل النصاب","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16192,"ChoiceText":"قال أهل العلم: إن عروض التجارة تعتبر بالأحظ للفقراء، فإذا كانت تبلغ نصابًا من الفضة لا نصابًا من الذهب قومت؟ \n
\nطالب: بالفضة. \n
\nالشيخ: بالفضة، وإذا كانت تبلغ نصابًا من الذهب لا نصابًا من الفضة قومت بالذهب، فتضم قيمة العروض إما من الذهب إن كان أحظ للفقراء، أو من الفضة إن كانت أحظ للفقراء إلى كل منهما. \n
ولكن الصحيح في هذه المسألة مبني على الصحيح فيما سبق، وهو أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين، الأحظ للفقراء، ولا يضم أحد النقدين إلى الآخر ما لم يكن مال صيرفي لأنه تجارة","Brief":"الصحيح أنه تضم قيمة العروض إلى أحد النقدين؛ وتعتبر بالأحظ للفقراء.","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":"قال اهل العلم: ان عروض التجاره تعتبر بالاحظ للفقراء، فاذا كانت تبلغ نصابا من الفضه لا نصابا من الذهب قومت؟ طالب: بالفضه. الشيخ: بالفضه، واذا كانت تبلغ نصابا من الذهب لا نصابا من الفضه قومت بالذهب، فتضم قيمه العروض اما من الذهب ان كان احظ للفقراء، او من الفضه ان كانت احظ للفقراء الي كل منهما. ولكن الصحيح في هذه المساله مبني علي الصحيح فيما سبق، وهو انه تضم قيمه العروض الي احد النقدين، الاحظ للفقراء، ولا يضم احد النقدين الي الاخر ما لم يكن مال صيرفي لانه تجاره","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16193,"ChoiceText":"عشرين مثقالًا، وفي الفضة إذا بلغت مئتي درهم ربع العشر منهما) إذا بلغ عشرين مثقالًا، والمثقال قلنا: إنه؟ \n
\nطلبة: أربع جرامات. \n
\nالشيخ: أربع جرامات. \n
\nطلبة: وربع.\n
\nالشيخ: وربع يجب فيه ربع العشر في الفضة إذا بلغت مئتي درهم، وقلنا: إن مئتي الدرهم مئة وأربعون مثقالًا، اضرب مئة وأربعين بأربعة وربع يبلغ خمس مئة وخمسا وتسعين جرامًا، إذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما؛ لأن هذا هو النصاب، أقل نصاب الذهب والفضة هو هذا، وليعلم أن الذهب والفضة ليست كالماشية، بل ما زاد بحسبه، الماشية سبق لنا أن فيها وقصا فما بين الفرضين، ليس فيه شيء، أما هذه لو زاد حبة واحدة فإن الزكاة تجب فيها إذا بلغ النصاب، ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب، فإذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة وجب عليه الزكاة، فيخرج من الذهب ربع عشره، ومن الفضة ربع عشرها، وإذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضة فكذلك تجب عليه الزكاة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعللوا ذلك بأن مقصود النقدين واحد، وهو أن يكون قيم الأشياء، فقيمة الأشياء إما ذهب وإما فضة، فلما كان المقصود منهما واحدًا وجب أن يضم أحدهما إلى الآخر، ولكن الصحيح أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر","Brief":"الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.","FK_LessonId":1772,"SearchTxt":" عشرين مثقالا، وفي الفضه اذا بلغت مءتي درهم ربع العشر منهما) اذا بلغ عشرين مثقالا، والمثقال قلنا: انه؟ طلبه: اربع جرامات. الشيخ: اربع جرامات. طلبه: وربع. الشيخ: وربع يجب فيه ربع العشر في الفضه اذا بلغت مءتي درهم، وقلنا: ان مءتي الدرهم مءه واربعون مثقالا، اضرب مءه واربعين باربعه وربع يبلغ خمس مءه وخمسا وتسعين جراما، اذا بلغت هذا المبلغ وجب ربع العشر منهما؛ لان هذا هو النصاب، اقل نصاب الذهب والفضه هو هذا، وليعلم ان الذهب والفضه ليست كالماشيه، بل ما زاد بحسبه، الماشيه سبق لنا ان فيها وقصا فما بين الفرضين، ليس فيه شيء، اما هذه لو زاد حبه واحده فان الزكاه تجب فيها اذا بلغ النصاب، ويضم الذهب الي الفضه في تكميل النصاب، فاذا كان عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه وجب عليه الزكاه، فيخرج من الذهب ربع عشره، ومن الفضه ربع عشرها، واذا كان عنده ثلثا نصاب من الذهب وثلث نصاب من الفضه فكذلك تجب عليه الزكاه، وهذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله، وعللوا ذلك بان مقصود النقدين واحد، وهو ان يكون قيم الاشياء، فقيمه الاشياء اما ذهب واما فضه، فلما كان المقصود منهما واحدا وجب ان يضم احدهما الي الاخر، ولكن الصحيح انه لا يضم احدهما الي الاخر","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16194,"ChoiceText":"ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، هل عليه زكاة؟ \n
\nطالب: الراجح لا. \n
\nالشيخ: الراجح أن لا زكاة عليه","Brief":"رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضة، الراجح أن لا زكاة عليه.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"ما تقول في رجل عنده نصف نصاب من الذهب ونصف نصاب من الفضه، هل عليه زكاه؟ طالب: الراجح لا. الشيخ: الراجح ان لا زكاه عليه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16195,"ChoiceText":"بعض العلماء: إنه للزينة لا يحل؛ لأن الله جعل التحلي بالزينة للنساء فقال: \n{أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف ١٨]، وما كان من خصائص النساء فإنه لا يجوز للرجال. ولكن القول الراجح العموم، أنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة. هذا الصحيح، بل إنه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضة على الرجال، لا خاتم ولا غيره، ما فيه حديث، لا يوجد نص يدل على تحريم الفضة للرجال، بل جاء في السنن: \n«وَأَمَّا الْفِضَّةُ فَالْعَبُوا بِهَا لَعِبًا» \n. يعني اصنعوا ما شئتم. \n
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء: الأصل في لباس الفضة هو الحل. هذا الأصل، ليس الأصل التحريم، ثم يباح ما استثني في الخاتم، ولكن الأصل الحل حتى يقوم دليل على التحريم. \n
وهذا القول أصح","Brief":"اتخذ خاتم الفضة للرجال؛ الراجح أنه جائز للحاجة، والعادة، والزينة.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":" بعض العلماء: انه للزينه لا يحل؛ لان الله جعل التحلي بالزينه للنساء فقال: {اومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين} [الزخرف ١٨]، وما كان من خصاءص النساء فانه لا يجوز للرجال. ولكن القول الراجح العموم، انه جاءز للحاجه، والعاده، والزينه. هذا الصحيح، بل انه لا يوجد نص صحيح في تحريم لباس الفضه علي الرجال، لا خاتم ولا غيره، ما فيه حديث، لا يوجد نص يدل علي تحريم الفضه للرجال، بل جاء في السنن: «واما الفضه فالعبوا بها لعبا» . يعني اصنعوا ما شءتم. ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من العلماء: الاصل في لباس الفضه هو الحل. هذا الاصل، ليس الاصل التحريم، ثم يباح ما استثني في الخاتم، ولكن الاصل الحل حتي يقوم دليل علي التحريم. وهذا القول اصح","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16196,"ChoiceText":"هل يُسن أن يتخذ الإنسان خاتمًا؟ \n
الصحيح لا، أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه","Brief":"الصحيح أن لبس الخاتم ليس بسنة إلا لمن يحتاجه.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"هل يسن ان يتخذ الانسان خاتما؟ الصحيح لا، ان لبس الخاتم ليس بسنه الا لمن يحتاجه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16197,"ChoiceText":"أين يوضع الخاتم؟ هل هو في الخنصر، أو البنصر، أو السبابة، أو الوسطى، أو الإبهام، عندنا خمسة أصابع؟ \n
\nالطلبة: في الخنصر. \n
\nالشيخ: في الخنصر أفضل، وما هو الخنصر؟ \n
\nالطلبة: الصغير. \n
\nالشيخ: الصغير المتطرف، ويليه البنصر، الوسطى، السبابة، الإبهام. \n
الفقهاء يقولون رحمهم الله: إن الخنصر أفضل، بحثها أيضًا نسأل هل يُسن في اليسار أو في اليمين؟ \n
قال الإمام أحمد: اليسار أفضل؛ لأنه أكثر، ولكن يجوز اليمين. \n
والصحيح أنه سنة في هذا وهذا، يعني أن تلبس في اليمين وفي اليسار، كل هذا سواء. لكن بعض العلماء يقول: إذا كان قد خُتم عليه اسم الله فلا ينبغي أن يكون في اليسرى؛ تكريمًا لاسم الله، ولأنه يحتاج إلى اليسرى في الاستنجاء والاستجمار، وحينئذٍ إما أن يتكلف بإخراج الخاتم، وإما أن يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الإهانة","Brief":"يسن اتخاذ الخاتم في اليسار، واليمين.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"اين يوضع الخاتم؟ هل هو في الخنصر، او البنصر، او السبابه، او الوسطي، او الابهام، عندنا خمسه اصابع؟ الطلبه: في الخنصر. الشيخ: في الخنصر افضل، وما هو الخنصر؟ الطلبه: الصغير. الشيخ: الصغير المتطرف، ويليه البنصر، الوسطي، السبابه، الابهام. الفقهاء يقولون رحمهم الله: ان الخنصر افضل، بحثها ايضا نسال هل يسن في اليسار او في اليمين؟ قال الامام احمد: اليسار افضل؛ لانه اكثر، ولكن يجوز اليمين. والصحيح انه سنه في هذا وهذا، يعني ان تلبس في اليمين وفي اليسار، كل هذا سواء. لكن بعض العلماء يقول: اذا كان قد ختم عليه اسم الله فلا ينبغي ان يكون في اليسري؛ تكريما لاسم الله، ولانه يحتاج الي اليسري في الاستنجاء والاستجمار، وحينءذ اما ان يتكلف باخراج الخاتم، واما ان يستنجي والخاتم عليه، وهذا فيه نوع من الاهانه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16198,"ChoiceText":"القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة","Brief":"القول الراجح يجوز أن يلبس ساعة محلاة بالفضة","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"القول الراجح يجوز ان يلبس ساعه محلاه بالفضه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16199,"ChoiceText":"سبق لنا أن الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضة في؟ \n
\nطالب: في الأكل والشرب. \n
\nالشيخ: فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الأكل أو الشرب في آنية الذهب أو الفضة. \n
استعمالها في غير الأكل والشرب سبق لنا أن الصحيح جواز ذلك؛ لأن النهي إنما هو عن الأكل والشرب","Brief":"الصحيح جواز استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"سبق لنا ان الرجال والنساء يشتركون في تحريم الذهب والفضه في؟ طالب: في الاكل والشرب. الشيخ: فلا يجوز لا للرجال ولا للنساء الاكل او الشرب في انيه الذهب او الفضه. استعمالها في غير الاكل والشرب سبق لنا ان الصحيح جواز ذلك؛ لان النهي انما هو عن الاكل والشرب","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16200,"ChoiceText":"وفي باب اللباس ذكرنا أن الرجل بالنسبة للفضة يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟ \n
\nطالب: قول يقول بالتحريم إلا ما دعت إليه الضرورة. \n
\nالشيخ: لا. \n
\nطالب: القول الأول أنه يباح للرجل لبس الفضة فيما دل عليه دليل، والأصل التحريم. \n
والقول الثاني أنه الأصل الإباحة إلا ما دل الدليل على تحريمه. \n
\nالشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح","Brief":"الصحيح إباحة لبس الفضة للرجل إلا ما دل الدليل على تحريمه.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"وفي باب اللباس ذكرنا ان الرجل بالنسبه للفضه يجوز له؟ ذكرنا في ذلك قولين، ما هما؟ طالب: قول يقول بالتحريم الا ما دعت اليه الضروره. الشيخ: لا. طالب: القول الاول انه يباح للرجل لبس الفضه فيما دل عليه دليل، والاصل التحريم. والقول الثاني انه الاصل الاباحه الا ما دل الدليل علي تحريمه. الشيخ: تمام، هذا هو الصحيح، الثاني هو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16201,"ChoiceText":"وقوله: \n(ما جرت عادتهن) العادة تختلف باختلاف البلدان، واختلاف الأزمان، واختلاف الأحوال، ثلاثة: فاختلاف البلدان: قد يكون في هذا البلد جرت العادة أن يلبس النساء هذا النوع من الذهب، بخلاف البلد الآخر. \n
اختلاف الأزمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الأموال عندهم، فيلبس النساء من الذهب شيئًا كثيرًا، أو بالعكس، فيكون الجائز في الزمن الأول غير جائز في الزمن الثاني. \n
الأحوال: هذه امرأة فقيرة، وهذه امرأة غنية، وهذه امرأة ملك، وهذه امرأة وزير، وهذه امرأة رئيس، الأحوال تختلف، هل نقول: إن امرأة الفقير التي لا تملك إلا دراهم قليلة كامرأة الملك؟ \n
الجواب: لا، حتى العادة لو أنها اتخذت من الذهب أو من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امرأة الملك لقال الناس: هذه مجنونة، إذن ما جرت به العادة، فصارت العادة تختلف باختلاف البلدان والأزمان والأحوال. \n
وقول المؤلف: \n (ولو كثر) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: يشترط ألا يزيد على ألف مثقال، أو ما أشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدد ذلك، والصواب أنه لا تحديد، ما جرت به العادة فهو مباح","Brief":"الصواب أنه يباح للنساء من الذهب والفضة بلا تحديد، فما جرت به العادة فهو مباح.","FK_LessonId":1773,"SearchTxt":"وقوله: (ما جرت عادتهن) العاده تختلف باختلاف البلدان، واختلاف الازمان، واختلاف الاحوال، ثلاثه: فاختلاف البلدان: قد يكون في هذا البلد جرت العاده ان يلبس النساء هذا النوع من الذهب، بخلاف البلد الاخر. اختلاف الازمان كذلك يكون الناس في زمان رخاء تكثر الاموال عندهم، فيلبس النساء من الذهب شيءا كثيرا، او بالعكس، فيكون الجاءز في الزمن الاول غير جاءز في الزمن الثاني. الاحوال: هذه امراه فقيره، وهذه امراه غنيه، وهذه امراه ملك، وهذه امراه وزير، وهذه امراه رءيس، الاحوال تختلف، هل نقول: ان امراه الفقير التي لا تملك الا دراهم قليله كامراه الملك؟ الجواب: لا، حتي العاده لو انها اتخذت من الذهب او من حلي الذهب ما يكون مثل حلي امراه الملك لقال الناس: هذه مجنونه، اذن ما جرت به العاده، فصارت العاده تختلف باختلاف البلدان والازمان والاحوال. وقول المءلف: (ولو كثر) هذه اشاره خلاف؛ لان بعض العلماء يقول: يشترط الا يزيد علي الف مثقال، او ما اشبه ذلك، المهم بعض العلماء حدد ذلك، والصواب انه لا تحديد، ما جرت به العاده فهو مباح","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16202,"ChoiceText":"اختلف أهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاة في الحلي المباح على خمسة أقوال: \n
أحدها: لا زكاة فيه، وهو المشهور من مذاهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد إلا إذا أُعِدَّ للنفقة، وإن أُعِدَّ للأُجرة ففيه الزكاة عند أصحاب أحمد، ولا زكاة فيه عند أصحاب مالك والشافعي، وقد ذكرنا أدلة هذا القول إيرادًا على القائلين بالوجوب وأجبنا عنها. \n
الثاني: فيه الزكاة سَنَةً واحدة وهو مرويٌّ عن أنس بن مالك رضي الله عنه.\n
الثالث: زكاتة عاريته، وهو مرويٌّ عن أسماء وأنس بن مالك أيضًا.\n
الرابع: أنه يجب فيه إما الزكاة وإما العارية، ورجحه ابن القيم رحمه الله بالطرق الحُكْمِيَّة. \n
القول الخامس: وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا كل عام، و هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن أحمد، وأحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح","Brief":"الراجح في الحلي وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابًا كل عام.","FK_LessonId":1774,"SearchTxt":"اختلف اهل العلم رحمهم الله في وجوب الزكاه في الحلي المباح علي خمسه اقوال: احدها: لا زكاه فيه، وهو المشهور من مذاهب الاءمه الثلاثه؛ مالك والشافعي واحمد الا اذا اعد للنفقه، وان اعد للاجره ففيه الزكاه عند اصحاب احمد، ولا زكاه فيه عند اصحاب مالك والشافعي، وقد ذكرنا ادله هذا القول ايرادا علي القاءلين بالوجوب واجبنا عنها. الثاني: فيه الزكاه سنه واحده وهو مروي عن انس بن مالك رضي الله عنه. الثالث: زكاته عاريته، وهو مروي عن اسماء وانس بن مالك ايضا. الرابع: انه يجب فيه اما الزكاه واما العاريه، ورجحه ابن القيم رحمه الله بالطرق الحكميه. القول الخامس: وجوب الزكاه فيه اذا بلغ نصابا كل عام، و هو مذهب ابي حنيفه وروايه عن احمد، واحد القولين في مذهب الشافعي، وهذا هو القول الراجح","Path":"مسائل متفرقة-رسالة في زكاة الحلي"},{"Id":16203,"ChoiceText":"هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الإسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضة الدرهم الإسلامي الذي زنته سبعة أعشار مثقال أو المعتبر الدينار والدرهم عرفًا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضة أم كثر. \n
الجمهور على الأول، وحُكِيَ إجماعًا، وحقق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الثاني، أي: أن المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سُمِّيَ دينارًا أو درهمًا ثبتت له الأحكام المعلقة على اسم الدينار والدرهم، سواء قلَّ ما فيه من الذهب والفضة أم كثر وهذا هو الراجح عندي","Brief":"المعتبر في نصاب الذهب والفضة المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه؛ هذا هو الراجح.","FK_LessonId":1774,"SearchTxt":"هل المعتبر في نصاب الذهب الدينار الاسلامي الذي زنته مثقال، وفي نصاب الفضه الدرهم الاسلامي الذي زنته سبعه اعشار مثقال او المعتبر الدينار والدرهم عرفا في كل زمان ومكان بحسبه سواء قل ما فيه من الذهب والفضه ام كثر. الجمهور علي الاول، وحكي اجماعا، وحقق شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الثاني، اي: ان المعتبر الدينار والدرهم المصطلح عليه في كل زمان ومكان بحسبه، فما سمي دينارا او درهما ثبتت له الاحكام المعلقه علي اسم الدينار والدرهم، سواء قل ما فيه من الذهب والفضه ام كثر وهذا هو الراجح عندي","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة النقدين"},{"Id":16204,"ChoiceText":"لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أن يجعلها رأس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاة إذا تم الحول من نيته. \n
فإن كان عنده سيارة يستعملها ثم طابت نفسه منها وأراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجارة؟ لا، لأن بيعه إياها هنا ليس للتجارة ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده أرض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها، ثم بدا له أن يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع، فإنها لا تكون للتجارة؛ وذلك لأن نية البيع هنا ليست للتكسب، ولكن لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص يجعلها رأس مال يبتدئ بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه وأراد أن يبيعه، الأول فيه الزكاة على القول الراجح، والثاني لا زكاة فيه","Brief":"لو اشترى هذه السيارة على أنه يستعملها في الركوب، ثم بدا له أ","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"لو اشتري هذه السياره علي انه يستعملها في الركوب، ثم بدا له ان يجعلها راس مال يتجر بها، فهذا تلزمه الزكاه اذا تم الحول من نيته. فان كان عنده سياره يستعملها ثم طابت نفسه منها واراد بيعها وعرضها، فهل تكون للتجاره؟ لا، لان بيعه اياها هنا ليس للتجاره ولكن لرغبته عنها. ومثله لو كان عنده ارض كان اشتراها للبناء يريد البناء عليها، ثم بدا له ان يبيعها ويشتري سواها وعرضها للبيع، فانها لا تكون للتجاره؛ وذلك لان نيه البيع هنا ليست للتكسب، ولكن لرغبته عنها، فهناك فرق بين شخص يجعلها راس مال يبتدء بها تجارته وبين شخص عدل عن هذا الشيء ورغب عنه واراد ان يبيعه، الاول فيه الزكاه علي القول الراجح، والثاني لا زكاه فيه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16205,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب","Brief":"الصحيح أنه لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"الصحيح انه لا يضم الذهب الي الفضه في تكميل النصاب","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16206,"ChoiceText":"السؤال يقول: إذا قلنا: إذا ملكها بفعله أو بغير فعله ملكها بإرث عروض التجارة، ثم نواها للتجارة، المؤلف يرى أنها لا تجب الزكاة فيها، يقول: لأن الزكاة لا بد أن تكون نيتها أي نية ما فيه الزكاة مقرونة بالتملك، فإذا ملكها بغير نية التجارة فهي داخله في قوله: \n«لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةٌ» \n، ومجرد النية لا يؤثر، هذا كلام المؤلف، والصحيح أنه يؤثر","Brief":"الصحيح أن النية تؤثر في زكاة عروض التجارة.","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"السءال يقول: اذا قلنا: اذا ملكها بفعله او بغير فعله ملكها بارث عروض التجاره، ثم نواها للتجاره، المءلف يري انها لا تجب الزكاه فيها، يقول: لان الزكاه لا بد ان تكون نيتها اي نيه ما فيه الزكاه مقرونه بالتملك، فاذا ملكها بغير نيه التجاره فهي داخله في قوله: «ليس علي المسلم في عبده ولا فرسه صدقه» ، ومجرد النيه لا يءثر، هذا كلام المءلف، والصحيح انه يءثر","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16207,"ChoiceText":"طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مئتي درهم، ولم ينو للتجارة إلا بعد شهر، هل يبدأ الحول من النية أو من حين البلوغ؟\n
\nالشيخ: على القول الصحيح؟\n
\nطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: من حين النية","Brief":"شخص ملك مالا ولم ينو التجارة إلا بعد شهر؛ الصحيح يبدأ الحول من حين نوى.","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":" طالب: شيخ، ملكت ظروف الوالد مءتي درهم، ولم ينو للتجاره الا بعد شهر، هل يبدا الحول من النيه او من حين البلوغ؟ الشيخ: علي القول الصحيح؟ طالب: اي نعم. الشيخ: من حين النيه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16208,"ChoiceText":"رجل معه عشرة مثاقيل من الذهب ومئة مثقال من الفضة، فهل يوجب عليه الزكاة أو لا؟ أقول: عنده مئة مثقال من الفضة وعنده عشرة مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاة أو لا؟ \n
\nالطالب: ليس عليه زكاة. \n
\nالشيخ: ليس عليه زكاة، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه لا يغطي (...). \n
\nالشيخ: على أي قول هذا؟ على المذهب. والقول الثاني؟ \n
\nطالب: على المذهب فيه زكاة. \n
\nالشيخ: فيه زكاة؛ لأنه مئة مثقال من الفضة وعشرة مثاقيل من الذهب أكثر من نصاب. \n
القول الثاني في المسألة؟ \n
\nطالب: القول الثاني أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: وهو القول الصحيح. \n
\nالشيخ: وهو الصحيح","Brief":"القول الصحيح لا يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب.","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"رجل معه عشره مثاقيل من الذهب ومءه مثقال من الفضه، فهل يوجب عليه الزكاه او لا؟ اقول: عنده مءه مثقال من الفضه وعنده عشره مثاقيل من الذهب، فهل عليه زكاه او لا؟ الطالب: ليس عليه زكاه. الشيخ: ليس عليه زكاه، لماذا؟ الطالب: لانه لا يغطي (...). الشيخ: علي اي قول هذا؟ علي المذهب. والقول الثاني؟ طالب: علي المذهب فيه زكاه. الشيخ: فيه زكاه؛ لانه مءه مثقال من الفضه وعشره مثاقيل من الذهب اكثر من نصاب. القول الثاني في المساله؟ طالب: القول الثاني انه لا يضم الذهب الي الفضه. الشيخ: نعم. الطالب: وهو القول الصحيح. الشيخ: وهو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16209,"ChoiceText":"الطالب: طيب منهم رأى عدم وجوب زكاة الحلي. \n
\nالشيخ: (...) شيء ما رأى، لكن إحنا ذكرنا أن الصحيح الوجوب","Brief":"الصحيح وجوب زكاة الحلي.","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":" الطالب: طيب منهم راي عدم وجوب زكاه الحلي. الشيخ: (...) شيء ما راي، لكن احنا ذكرنا ان الصحيح الوجوب","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة العروض"},{"Id":16210,"ChoiceText":"الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزوجة بنفسها وعلى الأب بنفسه وعلى الابن بنفسه وعلى البنت بنفسها، وهكذا","Brief":"الصحيح أن زكاة الفطر واجبة على كل إنسان بنفسه، فتجب على الزو","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"الصحيح ان زكاه الفطر واجبه علي كل انسان بنفسه، فتجب علي الزوجه بنفسها وعلي الاب بنفسه وعلي الابن بنفسه وعلي البنت بنفسها، وهكذا","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16211,"ChoiceText":"الصحيح أنها واجبة على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أخرج عنهم كما هو المعتاد الآن وأقروا ذلك لا بأس","Brief":"الصحيح أنها واجبة على الإنسان بنفسه، ولكن لو أن رب العائلة أ","FK_LessonId":1775,"SearchTxt":"الصحيح انها واجبه علي الانسان بنفسه، ولكن لو ان رب العاءله اخرج عنهم كما هو المعتاد الان واقروا ذلك لا باس","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16212,"ChoiceText":"فالصواب أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده","Brief":"فالصواب أن زكاة الفطر بالنسبة للرقيق تكون على سيده","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"فالصواب ان زكاه الفطر بالنسبه للرقيق تكون علي سيده","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16213,"ChoiceText":"رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من أوله إلى آخره؟ \n
\nطالب: على كلام المؤلف يخرج عنه. \n
\nالشيخ: على كلام المؤلف؟ \n
\nالطالب: يخرج عنه. \n
\nالشيخ: يخرج عنه؛ لأنه استضافه الشهر الذي فيه الصيام، وفطره سبب لوجوب الكفارة، وعلى القول الراجح لا تجب عليه","Brief":"رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من أوله إلى آخره؛ القول الراجح لا تجب عليه زكاة الفطر.","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"رجل استضافه شخص كل شهر رمضان من اوله الي اخره؟ طالب: علي كلام المءلف يخرج عنه. الشيخ: علي كلام المءلف؟ الطالب: يخرج عنه. الشيخ: يخرج عنه؛ لانه استضافه الشهر الذي فيه الصيام، وفطره سبب لوجوب الكفاره، وعلي القول الراجح لا تجب عليه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16214,"ChoiceText":"إذا قلنا: إنها تجب على من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم على كلام المؤلف، أو نقول: إن أجرته كافية؟\n
\nطالب: كافية.\n
\nالشيخ: الثاني. \n
\nطالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم على صاحب العمل.\n
\nالشيخ: لكن إذا كان من ضمن الأجرة النفقة الطعام فعلى رأي المؤلف تجب عليه؛ لأنه قائم بنفقتهم، على كل حال القول الراجح في هذه المسألة أنه ليس عليه شيء","Brief":"القول الراجح أنه لا تجب على من عنده عمال أن يؤدي فطرتهم.","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"اذا قلنا: انها تجب علي من يمونهم شهر رمضان، فهل تجب علي من عنده عمال ان يءدي فطرتهم علي كلام المءلف، او نقول: ان اجرته كافيه؟ طالب: كافيه. الشيخ: الثاني. طالب: فيه عمال -يا شيخ- طعامهم علي صاحب العمل. الشيخ: لكن اذا كان من ضمن الاجره النفقه الطعام فعلي راي المءلف تجب عليه؛ لانه قاءم بنفقتهم، علي كل حال القول الراجح في هذه المساله انه ليس عليه شيء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16215,"ChoiceText":"التصرف الفضولي؛ بمعني أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقًا أو يتوقف على رضا الغير؟ هذه مسألة فيها خلاف، والراجح أنه يجزئ إذا رضي الغير أجزأ","Brief":"التصرف الفضولي؛ بمعني أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه، فهل ","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"التصرف الفضولي؛ بمعني ان الانسان يتصرف لغيره بغير اذنه، فهل يبطل هذا التصرف مطلقا او يتوقف علي رضا الغير؟ هذه مساله فيها خلاف، والراجح انه يجزء اذا رضي الغير اجزا","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16216,"ChoiceText":"هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ أنها بعد الصلاة إلى غروب الشمس من يوم العيد مكروهة إخراجها مكروه، والصحيح أن إخراجها محرَّم وأنها لا تجزئ، المؤلف يرى أنها تجزئ، ولكن مع الكراهة، والصحيح أن تأخيرها إلى ما بعد الصلاة محرَّم، وأنها لا تجزئه","Brief":"الصحيح أن تأخير زكاة الفطر إلى ما بعد الصلاة محرَّم، وأنها لا تجزئه.","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله؛ انها بعد الصلاه الي غروب الشمس من يوم العيد مكروهه اخراجها مكروه، والصحيح ان اخراجها محرم وانها لا تجزء، المءلف يري انها تجزء، ولكن مع الكراهه، والصحيح ان تاخيرها الي ما بعد الصلاه محرم، وانها لا تجزءه","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16217,"ChoiceText":"والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا أخرها عن الصلاة يوم العيد فإنها لا تقبل زكاة منه، بل هي صدقة،","Brief":"والصواب في هذا والذي تقتضيه الأدلة أنه إذا أخرها عن الصلاة ي","FK_LessonId":1776,"SearchTxt":"والصواب في هذا والذي تقتضيه الادله انه اذا اخرها عن الصلاه يوم العيد فانها لا تقبل زكاه منه، بل هي صدقه، ","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16218,"ChoiceText":"الطالب: يفهم من كلام المؤلف (\nمن لزمت غيره فطرتُه)، وهذا ما لزمت فطرته عليه، وعلى قول المصنف لا يجوز. \n
\nالشيخ: تمام، توافقون؟ \n
\nطلبة: صحيح.\n
\nالشيخ: صحيح، يقول: لأن الغير إذا أخرجها بغير إذنه لا هو بأصيل، ولا فرع، فلا تجزئ، والزكاة عبادة تحتاج إلى نية. \n
فيه رأي آخر: الذين يقولون بجواز تصرف الفضولي يقول: لا بأس إذا أذن. \n
\nطالب: الراجح؟ \n
\nالشيخ: الراجح هذا، الإجزاء إذا أذن","Brief":"الراجح في جواز تصرف الفضولي","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":" الطالب: يفهم من كلام المءلف ( من لزمت غيره فطرته )، وهذا ما لزمت فطرته عليه، وعلي قول المصنف لا يجوز. الشيخ: تمام، توافقون؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، يقول: لان الغير اذا اخرجها بغير اذنه لا هو باصيل، ولا فرع، فلا تجزء، والزكاه عباده تحتاج الي نيه. فيه راي اخر: الذين يقولون بجواز تصرف الفضولي يقول: لا باس اذا اذن. طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح هذا، الاجزاء اذا اذن","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16219,"ChoiceText":"رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؟ \n
\nطالب: المذهب أنه يكره. \n
\nالشيخ: المذهب يكره، وتُجزئ. \n
\nالطالب: إي نعم، ولكن القول الصحيح أنها تحرم ولا تجزئ","Brief":"رجل أخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاة؛ القول الصحيح أنها تحرم ولا تجزئ.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"رجل اخرج زكاته يوم العيد بعد الصلاه؟ طالب: المذهب انه يكره. الشيخ: المذهب يكره، وتجزء. الطالب: اي نعم، ولكن القول الصحيح انها تحرم ولا تجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16220,"ChoiceText":"الشيخ: \n«مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ» \n. ولكن لو لم يعلم بالعيد إلا بعد الصلاة، ما تقول؟\n
\nطالب: شيخ، يعذر في ذلك فيخرجها بعد.\n
\nالشيخ: يخرجها قضاءً؟ \n
\nطالب: المؤلف على أنه يخرجها.. \n
\nالشيخ: لا، دعنا من المؤلف، انتهينا، نريد القول الصحيح. \n
\nطالب: القول الصحيح أنه يخرجها أداء يؤديها. \n
\nالشيخ: أداء، ولو بعد الصلاة؟ \n
\nالطالب: ولو بعد الصلاة يؤديها. \n
\nالشيخ: إي نعم، بناءً على أيش؟ \n
\nالطالب: بناءً على أنه معذور في ذلك.\n
\nالشيخ: إي، لكن ما دام قلنا: آخرها الصلاة، ويجزئ إخراجها بعد للمعذور، هل نجعل أداءً أو نجعلها قضاءً؟ \n
\nالطالب: إذا أخرجها بعد؟ \n
\nالشيخ: بعد الصلاة لعذر؟\n
\nالطالب: يؤديها كما لو كان أداها في الوقت. \n
\nالشيخ: إي نعم، هذا واضح؛ لكن هل تُوصف بأنها أداء أو تُوصف بأنها قضاء؟ \n
\nطالب: توصف بأنها أداء. \n
\nالشيخ: أداء، هذا القول الراجح على أن من أخَّر عبادة عن وقتها لعذر، فأداها بعد زوال العذر مباشرة فهي أداء، وتسميتها أداء وقضاء، قد يكون خلافًا لفظيًّا، المهم أنها مجزئة، والصحيح أنها أداء","Brief":"ل إذا أخرج زكاة الفطر بعد الصلاة لعذر؛ الصحيح أنها مجزئة، وأنها أداء.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":" الشيخ: «من اداها قبل الصلاه فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات» . ولكن لو لم يعلم بالعيد الا بعد الصلاه، ما تقول؟ طالب: شيخ، يعذر في ذلك فيخرجها بعد. الشيخ: يخرجها قضاء؟ طالب: المءلف علي انه يخرجها.. الشيخ: لا، دعنا من المءلف، انتهينا، نريد القول الصحيح. طالب: القول الصحيح انه يخرجها اداء يءديها. الشيخ: اداء، ولو بعد الصلاه؟ الطالب: ولو بعد الصلاه يءديها. الشيخ: اي نعم، بناء علي ايش؟ الطالب: بناء علي انه معذور في ذلك. الشيخ: اي، لكن ما دام قلنا: اخرها الصلاه، ويجزء اخراجها بعد للمعذور، هل نجعل اداء او نجعلها قضاء؟ الطالب: اذا اخرجها بعد؟ الشيخ: بعد الصلاه لعذر؟ الطالب: يءديها كما لو كان اداها في الوقت. الشيخ: اي نعم، هذا واضح؛ لكن هل توصف بانها اداء او توصف بانها قضاء؟ طالب: توصف بانها اداء. الشيخ: اداء، هذا القول الراجح علي ان من اخر عباده عن وقتها لعذر، فاداها بعد زوال العذر مباشره فهي اداء، وتسميتها اداء وقضاء، قد يكون خلافا لفظيا، المهم انها مجزءه، والصحيح انها اداء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16221,"ChoiceText":"وقول المؤلف: صاع من كذا، من هذه الأنواع، ظاهره أنه لا فرق بين البُرِّ وما سواه، وأنه يجب إخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، أنه يجب إخراج صاع من البُرِّ","Brief":"يجب إخراج صاع من البر في زكاة الفطر، هذا هو الصحيح.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"وقول المءلف: صاع من كذا، من هذه الانواع، ظاهره انه لا فرق بين البر وما سواه، وانه يجب اخراج صاع من البر، وهذا هو الصحيح، انه يجب اخراج صاع من البر","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16222,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أن الواجب صاع من بُرّ أو غيره، لكن يبقى النظر إذا لم تكن هذه الأنواع أو بعضها قوتًا، فهل تُجزئ؟ \n
الصحيح أنها لا تُجزئ إذا لم تكن قوتًا للآدميين فإنها لا تجزئ","Brief":"الصحيح في زكاة الفطر أن الواجب صاع من بُرّ أو غيره.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ان الواجب صاع من بر او غيره، لكن يبقي النظر اذا لم تكن هذه الانواع او بعضها قوتا، فهل تجزء؟ الصحيح انها لا تجزء اذا لم تكن قوتا للادميين فانها لا تجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16223,"ChoiceText":"إذا كان قوت الناس ليس حبًّا ولا ثمرًا بل لحمًا، فهل يجزئ؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجزئ، ولكن الصحيح -بلا شك- أنه يجزئ","Brief":"إذا كان قوت الناس ليس حبًّا ولا ثمرًا بل لحمًا؛ الصحيح -بلا شك- أنه يجزئ.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"اذا كان قوت الناس ليس حبا ولا ثمرا بل لحما، فهل يجزء؟ ظاهر كلام المءلف انه لا يجزء، ولكن الصحيح -بلا شك- انه يجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16224,"ChoiceText":"( \nولا خبز) ثم قال: ( \nويجوز أن يُعطى الجماعةُ ما يلزم الواحد وعكسه). \n
\nطالب: الصحيح في الخبز يا شيخ؟ \n
\nالشيخ: الصحيح في الخبز أنه إذا كان قوتًا بأن يبس، وانتفع الناس به فلا بأس (...). \n
نقول: الصحيح أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزئ","Brief":"الصحيح أن كل ما كان قوتًا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزئ.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"( ولا خبز ) ثم قال: ( ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه ). طالب: الصحيح في الخبز يا شيخ؟ الشيخ: الصحيح في الخبز انه اذا كان قوتا بان يبس، وانتفع الناس به فلا باس (...). نقول: الصحيح ان كل ما كان قوتا من حب وثمر ولحم وغيرها فهو مجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16225,"ChoiceText":"وزكاة الفطر هل مصرفها مصرف بقية الزكوات أو مصرفها للفقراء فقط؟ أي لمن يأخذ لحاجته؟ \n
في هذا قولان لأهل العلم، والصحيح أنها تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط؛ يعني للفقراء، فعلى كلام المؤلف يكون المراد بالجماعة مَنْ؟ من كان من أهل الزكاة حتى المؤلفة قلوبهم وحتى الغارمين، وعلى القول الثاني وهو الصحيح أنه لا يُعطى منها إلا من كان في حاجة يكون المراد بالجماعة ممن؟ من الفقراء","Brief":"الصحيح أن زكاة الفطر تدفع لمن يأخذ لحاجته فقط؛ يعني للفقراء.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"وزكاه الفطر هل مصرفها مصرف بقيه الزكوات او مصرفها للفقراء فقط؟ اي لمن ياخذ لحاجته؟ في هذا قولان لاهل العلم، والصحيح انها تدفع لمن ياخذ لحاجته فقط؛ يعني للفقراء، فعلي كلام المءلف يكون المراد بالجماعه من؟ من كان من اهل الزكاه حتي المءلفه قلوبهم وحتي الغارمين، وعلي القول الثاني وهو الصحيح انه لا يعطي منها الا من كان في حاجه يكون المراد بالجماعه ممن؟ من الفقراء","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16226,"ChoiceText":"سؤال وجيه، يقول: صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعًا، فما الحكم؟ هل نقول: إن هذا بدعة لكونه زائدًا عن المشروع؟ أو نقول: إن مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقة؟ \n
الصحيح الثاني، لكن الإمام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد على الصاع النبوي، وقال: إنه لا ينبغي؛ لأن هذه عبادة مُقدَّرة من الشارع، لكن الصحيح أنها عبادة مغلب فيه جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس","Brief":"صاعنا الآن أكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم أنهم يخرجون صاعًا؛ الصحيح أنها عبادة مغلب فيه جانب التمول والإطعام، فإذا زاد فلا بأس.","FK_LessonId":1777,"SearchTxt":"سءال وجيه، يقول: صاعنا الان اكبر من الصاع النبوي، والناس جرت عادتهم انهم يخرجون صاعا، فما الحكم؟ هل نقول: ان هذا بدعه لكونه زاءدا عن المشروع؟ او نقول: ان مقدار الصاع النبوي هو الواجب والباقي صدقه؟ الصحيح الثاني، لكن الامام مالك رحمه الله كره هذا، كره ما زاد علي الصاع النبوي، وقال: انه لا ينبغي؛ لان هذه عباده مقدره من الشارع، لكن الصحيح انها عباده مغلب فيه جانب التمول والاطعام، فاذا زاد فلا باس","Path":"كتاب الزكاة-باب زكاة الفطر"},{"Id":16227,"ChoiceText":"الشيخ: ما عنده شيء، ضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؟\n
\nطالب: يُخْرِج إذا وجده يا شيخ.\n
\nالشيخ: نعم هو وجده، هل يُخْرِج لما مضى أو لا؟\n
\nالطالب: نعم يا شيخ، لا يخرج إلَّا سنة واحدة التي كان عنده؛ يعني: إن كان ما عنده، أما ما مضى يا شيخ لا يخرجه.\n
\nالشيخ: نعم، المذهب يُخْرِج لكل ما مضى، والصحيح -كما قلت- أنه يُخْرِج لسنة واحدة كالدَّيْن على المُعْسِر","Brief":"شخص ضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الإخراج في هذه السنة التي ضاع فيها، أو السنتين أو الثلاث؛ الصحيح أنه يُخْرِج لسنة واحدة كالدَّيْن على المُعْسِر.","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":" الشيخ: ما عنده شيء، ضاع له مليون ريال ولا عنده غيره، فهل يجب عليه الاخراج في هذه السنه التي ضاع فيها، او السنتين او الثلاث؟ طالب: يخرج اذا وجده يا شيخ. الشيخ: نعم هو وجده، هل يخرج لما مضي او لا؟ الطالب: نعم يا شيخ، لا يخرج الا سنه واحده التي كان عنده؛ يعني: ان كان ما عنده، اما ما مضي يا شيخ لا يخرجه. الشيخ: نعم، المذهب يخرج لكل ما مضي، والصحيح -كما قلت- انه يخرج لسنه واحده كالدين علي المعسر","Path":"كتاب الزكاة-شروط وجوب الزكاة"},{"Id":16228,"ChoiceText":"هل كلُّ كُفْرٍ يُستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى رأي الإمام؟ والصواب أنها ليست واجبة، وأنها راجعة إلى رأي الإمام، إن رأى من المصلحة أن يُستتاب لكون المرتد زعيمًا في قومه وأنه لو عاد إلى الإسلام لنفع الله به، فهذا يجب أن يستتيبه الإمام، وإن رأى أن إعدامه خير من بقائه لنفسه ولغيره","Brief":"هل كلُّ كُفْرٍ يُستتاب منه؟ وهل الاستتابة واجبة أو راجعة إلى","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"هل كل كفر يستتاب منه؟ وهل الاستتابه واجبه او راجعه الي راي الامام؟ والصواب انها ليست واجبه، وانها راجعه الي راي الامام، ان راي من المصلحه ان يستتاب لكون المرتد زعيما في قومه وانه لو عاد الي الاسلام لنفع الله به، فهذا يجب ان يستتيبه الامام، وان راي ان اعدامه خير من بقاءه لنفسه ولغيره","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":16229,"ChoiceText":"ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى مِنْ سَبِّ الله ورسوله، إذا تاب الإنسانُ من أعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن مَنْ سَبَّ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تُقبل توبته ويُقتل، ومن سَبَّ الله فإنها تُقبل توبته ولا يُقتل","Brief":"ثم القول الراجح أن التوبة مقبولة من كل ذنب حتى مِنْ سَبِّ ال","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"ثم القول الراجح ان التوبه مقبوله من كل ذنب حتي من سب الله ورسوله، اذا تاب الانسان من اعظم الذنوب تاب الله عليه، لكن من سب الرسول صلي الله عليه واله وسلم فانها تقبل توبته ويقتل، ومن سب الله فانها تقبل توبته ولا يقتل","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":16230,"ChoiceText":"الصحيح أنها واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان متلَفِهما","Brief":"الصحيح أن الزكاة واجبة في المال، وأنها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان متلَفِهما.","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"الصحيح انها واجبه في المال، وانها تجب في مال الصبي والمجنون، كما يجب عليهما ضمان متلفهما","Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"Id":16231,"ChoiceText":"(وليهما) يعني: من يتولَّى شأنهما في المال، في المال خاصة، ومَنْ الذي يتولى شأنهما في المال خاصة؟ هو الأب، أو وصيه، أو وكيله إن كان حيًّا، وأما الأخ والأم فإنه لا ولاية لهما في مال الصبي والمجنون على المشهور من المذهب، والصحيح أن وَلِيَّهُما مَنْ يتولَّى أمرَهما من أبٍ، أو أمٍّ، أو أخٍ، أو أختٍ، أو عمٍ، أو خالٍ، أو غيرِهم؛ لأن هذا هو مقتضى الولاية، قد يكون الأب ميتًا ولم يوصِ لأحد، لكن هم قالوا: إذا لم يوصِ لأحد فالأمر إلى الحاكم القاضي يُوَلِّي مَنْ شاء، والصحيح أن الأقربين هم الأولياء","Brief":"الصحيح أن وَلِي الصبي والمجنون مَنْ يتولَّى أمرَهما من أبٍ، أو أمٍّ، أو أخٍ، أو أختٍ، أو عمٍ، أو خالٍ، أو غيرِهم.","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":" (وليهما) يعني: من يتولي شانهما في المال، في المال خاصه، ومن الذي يتولي شانهما في المال خاصه؟ هو الاب، او وصيه، او وكيله ان كان حيا، واما الاخ والام فانه لا ولايه لهما في مال الصبي والمجنون علي المشهور من المذهب، والصحيح ان وليهما من يتولي امرهما من اب، او ام، او اخ، او اخت، او عم، او خال، او غيرهم؛ لان هذا هو مقتضي الولايه، قد يكون الاب ميتا ولم يوص لاحد، لكن هم قالوا: اذا لم يوص لاحد فالامر الي الحاكم القاضي يولي من شاء، والصحيح ان الاقربين هم الاولياء","Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"Id":16232,"ChoiceText":"القول الراجح أن أصحاب الفترة يُمتَحَنُون يوم القيامة بما شاء الله من نوع الامتحان، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار، حتى قيل: إنهم يُمتَحَنُون بأن تُمَثَّل لهم النار أو تكون أمامه، ويقال: ادخل النار، فمن دخلها كانت بَرْدًا وسلامًا عليه، ومن أبى عُذِّب بها","Brief":"القول الراجح أن أصحاب الفترة يُمتَحَنُون يوم القيامة بما شاء","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"القول الراجح ان اصحاب الفتره يمتحنون يوم القيامه بما شاء الله من نوع الامتحان، فمن اطاع دخل الجنه ومن عصي دخل النار، حتي قيل: انهم يمتحنون بان تمثل لهم النار او تكون امامه، ويقال: ادخل النار، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه، ومن ابي عذب بها","Path":"مسائل متفرقة-حكم أهل الفترة"},{"Id":16233,"ChoiceText":"فهاتان مسألتان؛ الأُولى: هل الأفضل إسرارها أو إعلانها؟ \n
والثاني: هل يُعْلِم من أعطاه بأنها زكاة أو لا يُعلمه؟ \n
أما الأول: فالصحيح أنه يَنْظُر للمصلحة، إن كانت المصلحة في الإسرار أسَرَّ، وإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت المصلحة في الإعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة دَفَع البعض إعلانًا وأسرَّ الباقي؛ لأن الأصل أن الإسرار أفضل، لكن إذا كان في الإعلان مصلحة مثل أن يقتدي به الناس في إخراج زكاة أموالهم، وما أشبه ذلك من المصالح التي تُعْرَف في حينها فإن الأفضل الإعلان، وإلَّا فالأصل أن الإسرار أفضل؛ لئلا يقع الإنسان في الرياء، وأن يكون بَذَلَها ليقال: فلانٌ كريم. \n
أما المسألة الثانية وهي: هل يخبِر المدفوع إليه بأنها زكاة، أو يعطيه ويسكت؟ \n
قال العلماء رحمهم الله: إذا عَلِم أنه أَهْلٌ للزكاة فلا يخبره بأنها زكاة، يعطيه ولا يحتاج أن يُعْلِمَه؛ لأن في إعلامه أنها زكاة نوعًا من الإذلال والتخجيل، فلا ينبغي أن يُعلمه. \n
أما إذا كان لا يَعْلَم فليُعْلِمْه وليقل: إنها من الزكاة من أجل أنه إن كان من أهلها قَبِلَهَا، وإن لم يكن من أهلها قال: لا أقبلها","Brief":"هل الأفضل إسرارها أو إعلانها؛ فالصحيح أنه يَنْظُر للمصلحة، إن كانت المصلحة في الإسرار أسَرَّ، وإن كانت المصلحة في الإعلان أعلن، وإذا كانت المصلحة في الإعلان تتحقق بدفع بعض الزكاة دَفَع البعض إعلانًا وأسرَّ الباقي.","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"فهاتان مسالتان؛ الاولي: هل الافضل اسرارها او اعلانها؟ والثاني: هل يعلم من اعطاه بانها زكاه او لا يعلمه؟ اما الاول: فالصحيح انه ينظر للمصلحه، ان كانت المصلحه في الاسرار اسر، وان كانت المصلحه في الاعلان اعلن، واذا كانت المصلحه في الاعلان تتحقق بدفع بعض الزكاه دفع البعض اعلانا واسر الباقي؛ لان الاصل ان الاسرار افضل، لكن اذا كان في الاعلان مصلحه مثل ان يقتدي به الناس في اخراج زكاه اموالهم، وما اشبه ذلك من المصالح التي تعرف في حينها فان الافضل الاعلان، والا فالاصل ان الاسرار افضل؛ لءلا يقع الانسان في الرياء، وان يكون بذلها ليقال: فلان كريم. اما المساله الثانيه وهي: هل يخبر المدفوع اليه بانها زكاه، او يعطيه ويسكت؟ قال العلماء رحمهم الله: اذا علم انه اهل للزكاه فلا يخبره بانها زكاه، يعطيه ولا يحتاج ان يعلمه؛ لان في اعلامه انها زكاه نوعا من الاذلال والتخجيل، فلا ينبغي ان يعلمه. اما اذا كان لا يعلم فليعلمه وليقل: انها من الزكاه من اجل انه ان كان من اهلها قبلها، وان لم يكن من اهلها قال: لا اقبلها","Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"Id":16234,"ChoiceText":"وهذا القول -أعني بأنه يجوز نقلها إلى مسافة القَصْر لمصلحة أو شدة حاجة- هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل","Brief":"وهذا القول -أعني بأنه يجوز نقلها إلى مسافة القَصْر لمصلحة أو","FK_LessonId":1778,"SearchTxt":"وهذا القول -اعني بانه يجوز نقلها الي مسافه القصر لمصلحه او شده حاجه- هو الصحيح، وهو الذي عليه العمل","Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"Id":16235,"ChoiceText":"وقوله: \n(فيفرِّقُها في أقرب البلاد إليه) (يفرِّقُها) أي: مَنْ عليه الزكاة، \n(في أقرب البلاد إليه) لأن الأقربين أحق من الأباعد؛ فلهذا أوجبوا عليه أن يفرقها في أقرب البلاد. \n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعذر في بلده يُفَرِّقها حيث شاء؛ لأنه سقط الأصل، فإذا سقط الأصل لم يتعين، قالوا: ونظير ذلك أن المرأة المحادَّة يلزمها البقاء في بيتها، فإذا جاز لها الخروج لضرورة فإنها تعتدُّ حيث شاءت، ولا يلزمها أن تعتدَّ في أقرب بيت إلى بيتها الأول، فهذا مثله، وسبق لنا أن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز نقلها للحاجة أو المصلحة","Brief":"القول الراجح أنه يجوز نقل الزكاة إلى غير بلد المزكي للحاجة أو المصلحة.","FK_LessonId":1779,"SearchTxt":"وقوله: (فيفرقها في اقرب البلاد اليه) (يفرقها) اي: من عليه الزكاه، (في اقرب البلاد اليه) لان الاقربين احق من الاباعد؛ فلهذا اوجبوا عليه ان يفرقها في اقرب البلاد. وذهب بعض اهل العلم الي انه اذا تعذر في بلده يفرقها حيث شاء؛ لانه سقط الاصل، فاذا سقط الاصل لم يتعين، قالوا: ونظير ذلك ان المراه المحاده يلزمها البقاء في بيتها، فاذا جاز لها الخروج لضروره فانها تعتد حيث شاءت، ولا يلزمها ان تعتد في اقرب بيت الي بيتها الاول، فهذا مثله، وسبق لنا ان القول الراجح في هذه المساله انه يجوز نقلها للحاجه او المصلحه","Path":"كتاب الزكاة-باب إخراج الزكاة"},{"Id":16236,"ChoiceText":"طالب: (...) أخرج زكاة المال في بلده (...) في بلد هو فيها، هل هذا على الوجوب؟
الشيخ: على المذهب على الوجوب.
الطالب:
\nوالصحيح؟
الشيخ: نحن قلنا: الصحيح جواز نقلها للمصلحة والحاجة.
","Brief":"الصحيح جواز نقل الزكاة للحاجة والمصلحة.","FK_LessonId":1779,"SearchTxt":" طالب: (...) اخرج زكاه المال في بلده (...) في بلد هو فيها، هل هذا علي الوجوب؟ الشيخ: علي المذهب علي الوجوب. الطالب: والصحيح؟ الشيخ: نحن قلنا: الصحيح جواز نقلها للمصلحه والحاجه. ","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16237,"ChoiceText":"الطالب: الحال الثالثة: أنه منعها بخلًا، وفي هذه الحال تؤخذ منه ويُعَزَّر، والتعزير أنواع، قيل: إنها ترجع إلى الإمام للمصلحة، وهو الذي يرى نوع التعزير؛ أي: التأديب، وقيل -وهو الراجح والصحيح- إنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم\n: «تُؤْخَذُ وَشَطْرَ مَالِهِ» \n.\n
\nالشيخ: أحسنت","Brief":"إن منع الزكاة بخلا تؤخذ منه ويعزر؛ قيل -وهو الراجح والصحيح- إنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «تُؤْخَذُ وَشَطْرَ مَالِهِ».","FK_LessonId":1779,"SearchTxt":" الطالب: الحال الثالثه: انه منعها بخلا، وفي هذه الحال تءخذ منه ويعزر، والتعزير انواع، قيل: انها ترجع الي الامام للمصلحه، وهو الذي يري نوع التعزير؛ اي: التاديب، وقيل -وهو الراجح والصحيح- انها حديث النبي صلي الله عليه وسلم : «تءخذ وشطر ماله» . الشيخ: احسنت","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16238,"ChoiceText":"الشيخ: لو صلى في ثوب نجس عالمًا بطلت صلاته.\n
\nالطالب: لو صلى ما عنده.\n
\nالشيخ: هذا ضرورة.\n
\nالطالب: ولكن ما ينطبق عليه (...)؟\n
\nالشيخ: ما تنطبق؛ لأنه على المذهب يصلي ويعيد.\n
\nالطالب: ويعيد؟\n
\nالشيخ: إي، والصحيح أنه ما يعيد، لكن هذا لضرورة","Brief":"لو صلى في ثوب نجس وما عنده غيره؛ الصحيح أنه ما يعيد، لكن هذا لضرورة.","FK_LessonId":1779,"SearchTxt":" الشيخ: لو صلي في ثوب نجس عالما بطلت صلاته. الطالب: لو صلي ما عنده. الشيخ: هذا ضروره. الطالب: ولكن ما ينطبق عليه (...)؟ الشيخ: ما تنطبق؛ لانه علي المذهب يصلي ويعيد. الطالب: ويعيد؟ الشيخ: اي، والصحيح انه ما يعيد، لكن هذا لضروره","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":16239,"ChoiceText":"فأما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافًا لمن قال: إن المراد في سبيل الله كل عمل بِرٍّ وخير، فهو على هذا التفسير: كل ما أُرِيدَ به وجهُ الله، فيشمل: بناء المساجد، إصلاح الطرق، بناء المدارس، طبْع الكتب، وغير ذلك مما يقرب إلى الله عز وجل؛ لأن ما يوصل إلى الله من أعمال البر لا حصر له، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأننا لو فسرنا الآية بهذا المعنى لم يكن للحصر فائدة إطلاقًا، ما هو الحصر؟ \n{إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} لكذا وكذا، معناه: لا فائدة للحصر، والصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله","Brief":"مصرف في سبيل الله؛ الصواب أنها خاصة في الجهاد في سبيل الله، دون بقية أعمال البر.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"فاما تخصيصه بالجهاد في سبيل الله فلا شك فيه، خلافا لمن قال: ان المراد في سبيل الله كل عمل بر وخير، فهو علي هذا التفسير: كل ما اريد به وجه الله، فيشمل: بناء المساجد، اصلاح الطرق، بناء المدارس، طبع الكتب، وغير ذلك مما يقرب الي الله عز وجل؛ لان ما يوصل الي الله من اعمال البر لا حصر له، ولكن هذا القول ضعيف؛ لاننا لو فسرنا الايه بهذا المعني لم يكن للحصر فاءده اطلاقا، ما هو الحصر؟ {انما الصدقات} لكذا وكذا، معناه: لا فاءده للحصر، والصواب انها خاصه في الجهاد في سبيل الله","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16240,"ChoiceText":"القول الراجح أن قوله: \n{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يَعُمُّ الغزاة وما يحتاجون إليه من سلاح وغيره.","Brief":"القول الراجح أن قوله: \n {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} يَعُمُّ ال","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"القول الراجح ان قوله: {وفي سبيل الله} يعم الغزاه وما يحتاجون اليه من سلاح وغيره.","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16241,"ChoiceText":"قال: \n(المسافر) وأَطْلَق، ولم يقل: سفر قصْرٍ. \n
وظاهر كلامه أيضًا أنه لا فرق بين المسافر سفرًا محرمًا، أو سفرًا غير محرم؛ لأنه أطْلَق. \n
أما الأول: فنعم، وهو أنه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. \n
فإن قال قائل: السفر القصير يمكنه أن يمشي على قدميه، ويصل؟ \n
قلنا: لكن قد يكون وَعِرًا، في جبالٍ وأودية، وقد يكون مَخُوفًا يحتاج إلى رُفقة، فهو محتاج إلى نفقة توصله إلى بلده. \n
وأما الثاني: -وهو أنه محرم أو غير محرم- فقد قال به بعض العلماء: إنه وإن كان سفره محرمًا يُعطَى، ولكن الصحيح أنه لا يُعطَى إلَّا إذا تاب، إذا تاب أعطيناه، وهو سهل","Brief":"المسافر الذي سفره محرم؛ الصحيح أنه لا يُعطَى من الزكاة إلَّا إذا تاب، إذا تاب أعطيناه.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"قال: (المسافر) واطلق، ولم يقل: سفر قصر. وظاهر كلامه ايضا انه لا فرق بين المسافر سفرا محرما، او سفرا غير محرم؛ لانه اطلق. اما الاول: فنعم، وهو انه لا فرق بين السفر الطويل والقصير. فان قال قاءل: السفر القصير يمكنه ان يمشي علي قدميه، ويصل؟ قلنا: لكن قد يكون وعرا، في جبال واوديه، وقد يكون مخوفا يحتاج الي رفقه، فهو محتاج الي نفقه توصله الي بلده. واما الثاني: -وهو انه محرم او غير محرم- فقد قال به بعض العلماء: انه وان كان سفره محرما يعطي، ولكن الصحيح انه لا يعطي الا اذا تاب، اذا تاب اعطيناه، وهو سهل","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16242,"ChoiceText":"رجل غاز متطوع هل له من الزكاة شيء؟ \n
\nطالب: المذهب ليس له زكاة، والصحيح أنَّ له. \n
\nالشيخ: كيف؟ غازٍ متطوع، يعني ما له من الديوان شيء! \n
\nالطالب: له يا شيخ. \n
\nالشيخ: له؟ \n
\nالطالب: له. \n
\nالشيخ: ما الدليل؟ \n
\nالطالب: قول الله تعالى: \n{وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: ٦٠]. \n
\nالشيخ: نعم","Brief":"الصحيح أن الغازي المتطوع-يعني ما له من الديوان شيء- له من الزكاة.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"رجل غاز متطوع هل له من الزكاه شيء؟ طالب: المذهب ليس له زكاه، والصحيح ان له. الشيخ: كيف؟ غاز متطوع، يعني ما له من الديوان شيء! الطالب: له يا شيخ. الشيخ: له؟ الطالب: له. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: قول الله تعالي: {وفي سبيل الله} [التوبه: ٦٠]. الشيخ: نعم","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16243,"ChoiceText":"هل يُصرَف من الزكاة في شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله؟ \n
\nطالب: نعم، على القول الراجح. \n
\nالشيخ: نعم، على القول الراجح، والمذهب: لا","Brief":"القول الراجح أنه يصرف من الزكاة في شراء أسلحة للجهاد في سبيل الله.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"هل يصرف من الزكاه في شراء اسلحه للجهاد في سبيل الله؟ طالب: نعم، علي القول الراجح. الشيخ: نعم، علي القول الراجح، والمذهب: لا","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16244,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: يجوز أن يُعطَوْا من الزكاة إذا لم يكن خُمُسٌ؛ بأن لا يوجد خُمُسٌ أو وُجِد ومُنِعُوا منه. \n
ما الْخُمُس؟ الخمس: هو أن الغنائم تُقسَم خمسة أسهم، أربعةُ أسهم للغانِمين، وسهمٌ واحد يُقسَم خمسة أسهم أيضًا: \n
سهمٌ لله ورسوله يكون هذا في مصالِح المسلمين، وهو ما يُعرَف بالفَيْءِ أو بيت المال. \n
السهم الثاني: لذي القربى، مَنْ ذو القربى؟ هم قرابة الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لأن بني المطلب يشاركون بني هاشم في الْخُمُس. \n
واليتامى، والمساكين، وابن السبيل. \n
فإذا مُنِعُوا الْخُمُسَ أو لم يوجد خُمُس -كما هو الشأن في وقتنا هذا- فإنهم يُعطَوْن من الزكاة دفعًا أيش؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، ندَعُهم يموتون جوعا؟! أو نقول للناس: تصدقوا عليهم! فإذا قال الناس: لن نتصدق، فالحاصل أنَّهم إذا لم يكن خُمُسٌ فإنهم يُعطَوْن من الزكاة عند الضرورة، دفعًا للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح","Brief":"الهاشميون إذا لم يكن خُمُسٌ فإنهم يُعطَوْن من الزكاة عند الضرورة، دفعًا للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: يجوز ان يعطوا من الزكاه اذا لم يكن خمس؛ بان لا يوجد خمس او وجد ومنعوا منه. ما الخمس؟ الخمس: هو ان الغناءم تقسم خمسه اسهم، اربعه اسهم للغانمين، وسهم واحد يقسم خمسه اسهم ايضا: سهم لله ورسوله يكون هذا في مصالح المسلمين، وهو ما يعرف بالفيء او بيت المال. السهم الثاني: لذي القربي، من ذو القربي؟ هم قرابه الرسول عليه الصلاه والسلام، وهم بنو هاشم وبنو المطلب؛ لان بني المطلب يشاركون بني هاشم في الخمس. واليتامي، والمساكين، وابن السبيل. فاذا منعوا الخمس او لم يوجد خمس -كما هو الشان في وقتنا هذا- فانهم يعطون من الزكاه دفعا ايش؟ طالب: (...). الشيخ: لضرورتهم اذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، ندعهم يموتون جوعا؟! او نقول للناس: تصدقوا عليهم! فاذا قال الناس: لن نتصدق، فالحاصل انهم اذا لم يكن خمس فانهم يعطون من الزكاه عند الضروره، دفعا للضروره، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16245,"ChoiceText":"والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفْعُ الزكاة إلى بني عبد المطلب","Brief":"والصحيح الرواية الأخرى -وهي المذهب- أنه يصح دفْعُ الزكاة إلى","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"والصحيح الروايه الاخري -وهي المذهب- انه يصح دفع الزكاه الي بني عبد المطلب","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16246,"ChoiceText":"فالصحيح أن بني المطلب يصح دفْعُ الزكاة إليهم","Brief":"فالصحيح أن بني المطلب يصح دفْعُ الزكاة إليهم","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"فالصحيح ان بني المطلب يصح دفع الزكاه اليهم","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16247,"ChoiceText":"القول الراجح الصحيح أنه يَجُوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه ما لم يدفع بِها واجبًا عليه","Brief":"القول الراجح الصحيح أنه يَجُوز أن يدفع الزكاة إلى أصله وفرعه","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":"القول الراجح الصحيح انه يجوز ان يدفع الزكاه الي اصله وفرعه ما لم يدفع بها واجبا عليه","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16248,"ChoiceText":"طالب: وكان الرسولُ صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الْخُمُسِ مثلَ ما يعطي بني هاشم.\n
\nالشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الْخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم","Brief":"الصحيح أن الزكاة تُدفع إلي بني المطلب.","FK_LessonId":1780,"SearchTxt":" طالب: وكان الرسول صلي الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس مثل ما يعطي بني هاشم. الشيخ: اي، تمام، فاذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاه كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح انها تدفع اليهم","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16249,"ChoiceText":"الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n«إِنَّمَا بَنُو هَاشِمٍ وَبَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ..».\n
\nالشيخ: وبنو المُطَّلِب، ما هو عبد المُطَّلِب.\n
\nالطالب: \n«وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ».\n
\nالشيخ: طيب، هذا واحد، التعليل؟\n
\nالطالب: لأنهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشِّعب.\n
\nالشيخ: إي، هذا تعليل لقوله: \n«إِنَّمَا هُمْ شَيْءٌ وَاحِدٌ»، نعم. \n
\nطالب: (...) الرسول صلى الله عليه وسلم يعطيهم من الخُمُس مثل ما يعطي بني هاشم.\n
\nالشيخ: إي، تمام، فإذا كان يعطيهم من الخُمُس كما يعطي بني هاشم فهم يُحْرَمون من الزكاة كما يُحرَم بنو هاشم، لكن الصحيح أنها تُدفع إليهم","Brief":"بنو المطلب؛ الصحيح أن الزكاة تُدفع إليهم.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":" الطالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «انما بنو هاشم وبنو عبد المطلب..» . الشيخ: وبنو المطلب، ما هو عبد المطلب. الطالب: «وبنو المطلب شيء واحد» . الشيخ: طيب، هذا واحد، التعليل؟ الطالب: لانهم الذين ناصروهم -ناصروا بني هاشم- عندما كانوا في الشعب. الشيخ: اي، هذا تعليل لقوله: «انما هم شيء واحد» ، نعم. طالب: (...) الرسول صلي الله عليه وسلم يعطيهم من الخمس مثل ما يعطي بني هاشم. الشيخ: اي، تمام، فاذا كان يعطيهم من الخمس كما يعطي بني هاشم فهم يحرمون من الزكاه كما يحرم بنو هاشم، لكن الصحيح انها تدفع اليهم","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16250,"ChoiceText":"والصواب: أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من أهل الزكاة","Brief":"والصواب: أنه يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها إذا كان من","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"والصواب: انه يجوز ان تدفع المراه زكاتها الي زوجها اذا كان من اهل الزكاه","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16251,"ChoiceText":"فيمكن أن يقال: إنها تجزئ، أي: تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته، على ما اخترناه، أما على المذهب فلا تجزئ","Brief":"تجزئ الزكاة إذا دفعها إلى زوجته، على ما اخترناه، أما على المذهب فلا تجزئ.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"فيمكن ان يقال: انها تجزء، اي: تجزء الزكاه اذا دفعها الي زوجته، علي ما اخترناه، اما علي المذهب فلا تجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16252,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط، قولوه. \n
\nطلبة: ألَّا يُسْقِط واجبًا. \n
\nالشيخ: ألَّا يُسْقِط به؟ \n
\nالطلبة: حقًّا. \n
\nالشيخ: حقًّا واجبًا عليه","Brief":"القول الراجح أنه يجوز أن يدفع الزكاة إلى زوجته بشرط ألَّا يُسْقِط به حقًّا واجبًا عليه.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"القول الراجح انه يجوز ان يدفع الزكاه الي زوجته بشرط، قولوه. طلبه: الا يسقط واجبا. الشيخ: الا يسقط به؟ الطلبه: حقا. الشيخ: حقا واجبا عليه","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16253,"ChoiceText":"وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلًا مع الاجتهاد والتحري فتَبَيَّنَ غيرَ أهل فزكاته مُجْزِئَة","Brief":"وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه إذا دفعها لمن يظنه أهلًا مع ","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"وهذا القول اقرب الي الصواب؛ انه اذا دفعها لمن يظنه اهلا مع الاجتهاد والتحري فتبين غير اهل فزكاته مجزءه","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16254,"ChoiceText":"يقول المؤلف: \n(في رمضان آكَد)، أو قال: \n (أفضل)، \n(فِي رَمَضان أفضلُ)، أفضلُ من غيره، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان» \n، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام يزداد إنفاقه في هذا الشهر. \n
ولكن الراجح أنها في عشر ذي الحجة الأولى أفضل","Brief":"الراجح أن الصدقة في عشر ذي الحجة الأولى أفضل من رمضان.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"يقول المءلف: (في رمضان اكد) ، او قال: (افضل) ، (في رمضان افضل) ، افضل من غيره، الدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان» ، وهذا يدل علي انه عليه الصلاه والسلام يزداد انفاقه في هذا الشهر. ولكن الراجح انها في عشر ذي الحجه الاولي افضل","Path":"كتاب الزكاة-باب صدقة التطوع"},{"Id":16255,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليكم، إذا أعطاها فقيرًا ظن أنه مسلم، ثم بعد ذلك بان أنه كافر.\n
\nالشيخ: \nتجزئه، على القول الراجح، أما على المذهب لا، ما تجزئ","Brief":"إذا أعطى الزكاة فقيرًا ظن أنه مسلم، ثم بعد ذلك بان أنه كافر؛ تجزئه، على القول الراجح.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليكم، اذا اعطاها فقيرا ظن انه مسلم، ثم بعد ذلك بان انه كافر. الشيخ: تجزءه، علي القول الراجح، اما علي المذهب لا، ما تجزء","Path":"كتاب الزكاة-باب صدقة التطوع"},{"Id":16256,"ChoiceText":"الشيخ: أن يُصَام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم.. \n
\nطالب: أو قَتَر.\n
\nالشيخ: أو قَتَر.\n
والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه","Brief":"صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة منها: أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم أو قَتَر؛ الصحيح أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":" الشيخ: ان يصام، وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من امور ثلاثه: رءيه هلاله، اكمال شعبان ثلاثين، ان يحول ليله الثلاثين من شعبان دون رءيته غيم.. طالب: او قتر. الشيخ: او قتر. والصحيح في الثالثه انه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لانه اليوم الذي يشك فيه","Path":"كتاب الصيام"},{"Id":16257,"ChoiceText":"إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع؟ \n
\nطلبة: لم يلزمهم. \n
\nالشيخ: لم يلزمهم، وإن اتفقت؟ \n
\nطلبة: لزمهم. \n
\nالشيخ: لزمهم","Brief":"إذا رأى أهل بلد هلال رمضان فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؛ الصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم، وإن اتفقت لزمهم.","FK_LessonId":1781,"SearchTxt":"اذا راه اهل بلد فهل يلزم جميع الناس ان يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس ان يصوموا، والصحيح انه ان اختلفت المطالع؟ طلبه: لم يلزمهم. الشيخ: لم يلزمهم، وان اتفقت؟ طلبه: لزمهم. الشيخ: لزمهم","Path":"كتاب الصيام"},{"Id":16258,"ChoiceText":"وإذا وَجَب إكمال شعبان ثلاثين يومًا حَرُم الصوم، وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح، أنه لا يجوز صومه احتياطًا","Brief":"الراجح في حكم صيام يوم الشك احتياطا","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"واذا وجب اكمال شعبان ثلاثين يوما حرم الصوم، وهذا القول هو الصحيح، هو الراجح، انه لا يجوز صومه احتياطا","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16259,"ChoiceText":"كلام المؤلف في قوله: \n(فهو لليلة المقبلة) لم يُرِد به الحكم بأنه لليلة المقبلة، بل أراد به رَدَّ قول من يقول: إنه لليلة الماضية، فإن بعض العلماء يقول: إذا رُئِيَ الهلال نهارًا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دلَّ ذلك على أنه لليلة الماضية، ومنهم من فصَّل بما إذا رُئِيَ قبل الزوال أو بعده.\n
ولكن القول الصحيح أنه ليس لليلة الماضية، اللهم إلَّا أن يُرى بعيدًا عن الشمس؛ يعني مرتفعًا عن الشمس كثيرًا، فهنا ربما نقول: إنه لليلة الماضية، إذا قدَّرنا أن بينه وبين مغرب الشمس، يعني: مسافة طويلة، فهذه قد يقال: لليلة الماضية، وأنه لم يُرَ في تلك الليلة لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر","Brief":"القول الصحيح أنه إذا رئي الهلال نهارا فهو ليس لليلة الماضية، اللهم إلَّا أن يُرى بعيدًا عن الشمس؛ يعني مرتفعًا عن الشمس كثيرًا، فهنا ربما نقول: إنه لليلة الماضية، إذا قدَّرنا أن بينه وبين مغرب الشمس، يعني: مسافة طويلة، فهذه قد يقال: لليلة الماضية، وأنه لم يُرَ في تلك الليلة لسبب من الأسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الأمر.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"كلام المءلف في قوله: (فهو لليله المقبله) لم يرد به الحكم بانه لليله المقبله، بل اراد به رد قول من يقول: انه لليله الماضيه، فان بعض العلماء يقول: اذا رءي الهلال نهارا قبل غروب الشمس من هذا اليوم دل ذلك علي انه لليله الماضيه، ومنهم من فصل بما اذا رءي قبل الزوال او بعده. ولكن القول الصحيح انه ليس لليله الماضيه، اللهم الا ان يري بعيدا عن الشمس؛ يعني مرتفعا عن الشمس كثيرا، فهنا ربما نقول: انه لليله الماضيه، اذا قدرنا ان بينه وبين مغرب الشمس، يعني: مسافه طويله، فهذه قد يقال: لليله الماضيه، وانه لم ير في تلك الليله لسبب من الاسباب، لكن مع ذلك لا نتيقن هذا الامر","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16260,"ChoiceText":"قال شيخ الإسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة، أهل المعرفة بالفلك وجرائم الشمس والقمر، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلَّا فلا، وهذا القول أقوى من الأول وأصح بدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه،","Brief":"قال شيخ الإسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق أهل المعرفة، أهل المعرفة بالفلك وجرائم الشمس والقمر، فإن اتفقت لزم الصوم، وإلَّا فلا، وهذا القول أقوى وأصح بدلالة الأثر والنظر الصحيح عليه.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"قال شيخ الاسلام رحمه الله: تختلف مطالع الهلال باتفاق اهل المعرفه، اهل المعرفه بالفلك وجراءم الشمس والقمر، فان اتفقت لزم الصوم، والا فلا، وهذا القول اقوي من الاول واصح بدلاله الاثر والنظر الصحيح عليه، ","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16261,"ChoiceText":"القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم مَنْ خالفت مطالعهم مطالع الرائين أن يصوموا أو أن يُفطِروا","Brief":"القول الراجح على هذا أنه إذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم مَن","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"القول الراجح علي هذا انه اذا اختلفت مطالع الهلال لم يلزم من خالفت مطالعهم مطالع الراءين ان يصوموا او ان يفطروا","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16262,"ChoiceText":"وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من أمور ثلاثة: رؤية هلاله، إكمال شعبان ثلاثين، أن يحول ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤيته غيم أو قَتَر. \n
والصحيح في الثالثة أنه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه","Brief":"الصحيح أنه إذا حال ليلة الثلاثين من شعبان دون رؤية الهلال غيم أو قتر؛ لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لأنه اليوم الذي يُشَكُّ فيه.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"وعليه فيكون صيام رمضان يثبت بواحد من امور ثلاثه: رءيه هلاله، اكمال شعبان ثلاثين، ان يحول ليله الثلاثين من شعبان دون رءيته غيم او قتر. والصحيح في الثالثه انه لا يجب صومه، بل لا يجوز صومه؛ لانه اليوم الذي يشك فيه","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16263,"ChoiceText":"إذا رآه أهل بلد فهل يلزم جميع الناس أن يصوموا؟ \n
المذهب: نعم، يلزم جميع الناس أن يصوموا، والصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم، وإن اتفقت لزمهم","Brief":"الصحيح أنه إن اختلفت المطالع لم يلزمهم الصوم، وإن اتفقت لزمهم.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"اذا راه اهل بلد فهل يلزم جميع الناس ان يصوموا؟ المذهب: نعم، يلزم جميع الناس ان يصوموا، والصحيح انه ان اختلفت المطالع لم يلزمهم، وان اتفقت لزمهم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16264,"ChoiceText":"هذا القول هو الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا لزمهم الفطر؛ لأن الشهر لا يمكن أن يزيد على ثلاثين يومًا","Brief":"الصحيح أنهم إذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين يومًا لزمهم الفطر.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"هذا القول هو الصحيح انهم اذا صاموا بشهاده واحد ثلاثين يوما لزمهم الفطر؛ لان الشهر لا يمكن ان يزيد علي ثلاثين يوما","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16265,"ChoiceText":"سبق أن الناس يلزمهم الصوم على المشهور من المذهب بواحد من أمور ثلاثةٍ: \n
الأول: رؤية الهلال. \n
والثاني: إكمال شعبان ثلاثين. \n
والثالث: أن يحول دون منظره ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قَتَر. \n
أمَّا الأول والثاني فصحيح، وأما الثالث فلا، الصواب: أن الثالث إذا حال دون منظره غَيْمٌ أو قَتَر فإنه لا يجب الصوم، بل يحرُم","Brief":"الصواب: أنه إذا حال دون منظر الهلال غَيْمٌ أو قَتَر فإنه لا يجب الصوم، بل يحرُم.","FK_LessonId":1782,"SearchTxt":"سبق ان الناس يلزمهم الصوم علي المشهور من المذهب بواحد من امور ثلاثه: الاول: رءيه الهلال. والثاني: اكمال شعبان ثلاثين. والثالث: ان يحول دون منظره ليله الثلاثين من شعبان غيم او قتر. اما الاول والثاني فصحيح، واما الثالث فلا، الصواب: ان الثالث اذا حال دون منظره غيم او قتر فانه لا يجب الصوم، بل يحرم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16266,"ChoiceText":"إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرامًا عليه","Brief":"إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرامًا عليه","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"اذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حراما عليه","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16267,"ChoiceText":"بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ نقول: مذهب الحنابلة أن الأوْلى ألا يصوم؛ بل كرهوا الصوم، والشافعية قالوا: الأولى أن يصوم. \n
والصحيح التفصيل في هذا؛ أنه إذا كان الفطر والصوم سواءً فالصوم أفضل، وإن شق عليه الصوم من أجل السفر. \n
\nطلبة: الفطر أولى. \n
\nالشيخ: فالفطر أولى","Brief":"بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى ألا يصوم؟ نقول: مذ","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"بالنسبه للسفر هل الاولي ان يصوم او الاولي الا يصوم؟ نقول: مذهب الحنابله ان الاولي الا يصوم؛ بل كرهوا الصوم، والشافعيه قالوا: الاولي ان يصوم. والصحيح التفصيل في هذا؛ انه اذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم افضل، وان شق عليه الصوم من اجل السفر. طلبه: الفطر اولي. الشيخ: فالفطر اولي","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16268,"ChoiceText":"يرجح قول الجمهور عندي أن من أفطر قبل غروب الشمس ظانًّا غروبها، أو أكل بعد طلوع الفجر ظانًّا أن الليل باقٍ كان عنده نية؛ نية الصوم، فأكل في آخر النهار ظنًّا أن الوقت قد انقضى، أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلًا، ولهذا كان الخلاف في المسألتين الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد طلوع الفجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى، والمسألة الخَطْب فيها يسير، فكون الإنسان يقضي يومًا ويُبرئ ذمته عن يقين خير من كونه يأخذ بقول شيخ الإسلام رحمه الله، وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطر","Brief":"الراجح فيمن أفطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها.","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"يرجح قول الجمهور عندي ان من افطر قبل غروب الشمس ظانا غروبها، او اكل بعد طلوع الفجر ظانا ان الليل باق كان عنده نيه؛ نيه الصوم، فاكل في اخر النهار ظنا ان الوقت قد انقضي، اما هءلاء فليس عندهم نيه اصلا، ولهذا كان الخلاف في المسالتين الاخيرتين في من اكل قبل الغروب او بعد طلوع الفجر كان اشهر من الخلاف في المساله الاولي، والمساله الخطب فيها يسير، فكون الانسان يقضي يوما ويبرء ذمته عن يقين خير من كونه ياخذ بقول شيخ الاسلام رحمه الله، وان كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقه مخاطر","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16269,"ChoiceText":"الصحيح أن المسافر إذا قدم لبلده مفطرًا فإنه لا يلزمه الإمساك، وأن الحائض إذا طهرت مفطرة لا يلزمها الإمساك","Brief":"الصحيح أن المسافر إذا قدم لبلده مفطرًا فإنه لا يلزمه الإمساك","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"الصحيح ان المسافر اذا قدم لبلده مفطرا فانه لا يلزمه الامساك، وان الحاءض اذا طهرت مفطره لا يلزمها الامساك","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16270,"ChoiceText":"إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار، فهل يلزم القضاء؟ الجواب؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: نعم، هل يلزم الإمساك؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: فيه خلاف؛ المذهب نعم، يلزم الإمساك، والصحيح لا يلزم الإمساك","Brief":"الصواب في حكم من زال عنه مانع أثناء النهار.","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"اذا زال مانع الوجوب في اثناء النهار، فهل يلزم القضاء؟ الجواب؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، هل يلزم الامساك؟ طلبه: لا. الشيخ: فيه خلاف؛ المذهب نعم، يلزم الامساك، والصحيح لا يلزم الامساك","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16271,"ChoiceText":"رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريق؟ غريق أو حريق، قال: لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم، أنا تعبان، قلنا: يجب عليك أن تفطر لإنقاذه، فأفطر لإنقاذه، هل نقول: إذا أنقذه يلزمه الإمساك؟ \n
\nطلبة: لا يلزمه. \n
\nالشيخ: لا؟ لماذا؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: لأن هذا الرجل حلَّ له الفطر لسبب مباح، فلا يلزمه، امرأة أفطرت خوفًا على رضيعها؛ لأنها ترضعه، وفي أثناء النهار مات الرضيع. \n
\nطلبة: لا يلزمها. \n
\nالشيخ: يلزمها الإمساك؟ \n
\nطلبة: لا يلزمها. \n
\nالشيخ: ينبني على الخلاف. \n
\nطالب: على القول الصحيح؟ \n
\nالشيخ: على القول الصحيح: لا يلزمها، إذن يُعنون عن هذه المسائل بماذا؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: إذا زال مانع الوجوب هل يلزم الإمساك؟ الجواب الصحيح أن نقول: الصحيح لا، والمذهب؟ \n
\nطلبة: يلزم. \n
\nالشيخ: يلزم","Brief":"الصحيح في حكم من أفطر لإنقاذ غريق.","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"رجل اضطر الي الفطر لانقاذ غريق؟ غريق او حريق، قال: لا استطيع ان انقذه وانا صاءم، انا تعبان، قلنا: يجب عليك ان تفطر لانقاذه، فافطر لانقاذه، هل نقول: اذا انقذه يلزمه الامساك؟ طلبه: لا يلزمه. الشيخ: لا؟ لماذا؟ طلبه: (...). الشيخ: لان هذا الرجل حل له الفطر لسبب مباح، فلا يلزمه، امراه افطرت خوفا علي رضيعها؛ لانها ترضعه، وفي اثناء النهار مات الرضيع. طلبه: لا يلزمها. الشيخ: يلزمها الامساك؟ طلبه: لا يلزمها. الشيخ: ينبني علي الخلاف. طالب: علي القول الصحيح؟ الشيخ: علي القول الصحيح: لا يلزمها، اذن يعنون عن هذه المساءل بماذا؟ طلبه: (...). الشيخ: اذا زال مانع الوجوب هل يلزم الامساك؟ الجواب الصحيح ان نقول: الصحيح لا، والمذهب؟ طلبه: يلزم. الشيخ: يلزم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16272,"ChoiceText":"هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟ \n
الصحيح أنه يُكتفى بنية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية","Brief":"هل يجب لكل صوم نية أو تكفي نية رمضان في أوله؟\n @ج#الصحيح أن","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"هل يجب لكل صوم نيه او تكفي نيه رمضان في اوله؟ الصحيح انه يكتفي بنيه واحده من اول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في اثناء الشهر فيفطر فانه لا بد من تجديد النيه","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16273,"ChoiceText":"فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإمساك. \n
وكذلك أيضًا يلزمه على المذهب القضاء، والصحيح أن القضاء لا يلزمه","Brief":"فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في ","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"فاذا بلغ الصبي وجب عليه ان يمسك حتي لو كان قد اكل او شرب في اول النهار فانه يلزمه الامساك. وكذلك ايضا يلزمه علي المذهب القضاء، والصحيح ان القضاء لا يلزمه","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16274,"ChoiceText":"فالقول الراجح في هذه المسألة -أي فيما إذا طهُرت الحائض أو النفساء- أنه لا يلزمهما الإمساك، ولكن يلزمهما القضاء","Brief":"فالقول الراجح في هذه المسألة -أي فيما إذا طهُرت الحائض أو ال","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"فالقول الراجح في هذه المساله -اي فيما اذا طهرت الحاءض او النفساء- انه لا يلزمهما الامساك، ولكن يلزمهما القضاء","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16275,"ChoiceText":"لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر، ثم قدم البلد فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لأنه نوى الصوم. \n
وعُلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا عَلِم أنه يقدم غدًا أن يصوم، وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح. \n
والمذهب أنه يلزمه أن يصوم؛ لأنه يعلم أنه سيزول المانع غدًا، ويلزمه الإمساك، ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم","Brief":"لو أن المسافر نوى الصوم من قبل الفجر، ثم قدم البلد فصيامه صح","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"لو ان المسافر نوي الصوم من قبل الفجر، ثم قدم البلد فصيامه صحيح، ولا يلزمه القضاء؛ لانه نوي الصوم. وعلم من كلام المءلف انه لا يلزم المسافر اذا علم انه يقدم غدا ان يصوم، وهذا احد القولين في المساله وهو الصحيح. والمذهب انه يلزمه ان يصوم؛ لانه يعلم انه سيزول المانع غدا، ويلزمه الامساك، ولكن القول الصحيح انه لا يلزمه الصوم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16276,"ChoiceText":"إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا برئ في أثناء النهار، لزمه الإمساك لزوال المانع، والقضاء؛ لأنه لم ينوِ من قبل الفجر، والصحيح أنه لا يلزمه الإمساك، وإنما يلزمه القضاء فقط","Brief":"إذا برئ المريض فإنه يلزمه على المذهب الإمساك والقضاء، إذا بر","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"اذا برء المريض فانه يلزمه علي المذهب الامساك والقضاء، اذا برء في اثناء النهار، لزمه الامساك لزوال المانع، والقضاء؛ لانه لم ينو من قبل الفجر، والصحيح انه لا يلزمه الامساك، وانما يلزمه القضاء فقط","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16277,"ChoiceText":"إذا قدم المسافر مفطرًا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء النهار، فإنه يجوز له أن يجامعها ولا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح كما علمتم","Brief":"إذا قدم المسافر مفطرًا ووجد امرأته قد طهرت من الحيض في أثناء","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":"اذا قدم المسافر مفطرا ووجد امراته قد طهرت من الحيض في اثناء النهار، فانه يجوز له ان يجامعها ولا شيء عليه، وهذا هو القول الراجح كما علمتم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16278,"ChoiceText":"لو علم أنه يفطر غدًا، أنا قلت قبل قليل: إنه يلزمه الإمساك، ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإمساك حتى على المذهب، لماذا؟ لأنه ليس بمكلَّف، لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم أنه يقدم غدًا فإنه يلزمه الإمساك؛ لأن سبب الوجوب موجود في حقه فلزمه، والصحيح في المسألتين أنه لا يلزمه الإمساك فيهما","Brief":"الصحيح في حكم صوم من علم أنه يفطر غدا.","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":" لو علم انه يفطر غدا، انا قلت قبل قليل: انه يلزمه الامساك، ولكن الصحيح انه لا يلزمه الامساك حتي علي المذهب، لماذا؟ لانه ليس بمكلف، لعدم وجود سبب الوجوب، بخلاف من علم انه يقدم غدا فانه يلزمه الامساك؛ لان سبب الوجوب موجود في حقه فلزمه، والصحيح في المسالتين انه لا يلزمه الامساك فيهما","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16279,"ChoiceText":"خلاصة البحث هذا:\n
أولًا: إذا تجدد سبب الوجوب.\n
والثاني: إذا زال المانع.\n
فالمسألة الأولى إذا تجدَّد سبب الوجوب فإنه.\n
\nطالب: يجب الإمساك. \n
\nالشيخ: يجب الإمساك، ولا يجب القضاء على الصحيح، والمذهب يجب الإمساك والقضاء، مثاله: من بلغ في أثناء النهار، أو مجنون عقل في أثناء النهار.\n
المسألة الثانية: إذا زال المانع في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء، والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك","Brief":"الحكم في صوم من بلغ أثناء النهار، وكذا من زال عنه مانع الصوم أثناء النهار.","FK_LessonId":1783,"SearchTxt":" خلاصه البحث هذا: اولا: اذا تجدد سبب الوجوب. والثاني: اذا زال المانع. فالمساله الاولي اذا تجدد سبب الوجوب فانه. طالب: يجب الامساك. الشيخ: يجب الامساك، ولا يجب القضاء علي الصحيح، والمذهب يجب الامساك والقضاء، مثاله: من بلغ في اثناء النهار، او مجنون عقل في اثناء النهار. المساله الثانيه: اذا زال المانع في اثناء النهار فالمذهب يلزم الامساك والقضاء، والصحيح انه يلزم القضاء دون الامساك","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16280,"ChoiceText":"خلاصةُ البحثِ هذا:\n
أولًا: إذا تجدَّد سببُ الوجوب، والثاني: إذا زالَ المانع. \n
في المسألة الأولى: إذا تجدَّدَ سببُ الوجوبِ فإنه يجبُ الإمساك، ولا يجب القضاءُ على الصحيح، والمذهب: يجب الإمساكُ والقضاءُ، مثاله: مَنْ بَلَغَ في أثناء النهار، أو مجنونٌ عقلَ في أثناء النهار.\n
المسألة الثانية: إذا زالَ المانعُ في أثناء النهار فالمذهب: يَلْزم الإمساكُ والقضاءُ. والصحيحُ أنه يَلْزم القضاءُ دون الإمساك","Brief":"الحكم في صوم من بلغ أثناء النهار، وكذا من زال عنه مانع الصوم أثناء النهار.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"خلاصه البحث هذا: اولا: اذا تجدد سبب الوجوب، والثاني: اذا زال المانع. في المساله الاولي: اذا تجدد سبب الوجوب فانه يجب الامساك، ولا يجب القضاء علي الصحيح، والمذهب: يجب الامساك والقضاء، مثاله: من بلغ في اثناء النهار، او مجنون عقل في اثناء النهار. المساله الثانيه: اذا زال المانع في اثناء النهار فالمذهب: يلزم الامساك والقضاء. والصحيح انه يلزم القضاء دون الامساك","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16281,"ChoiceText":"مَنْ عَجَزَ عن الصوم عجزًا لا يُرْجَى زوالُهُ وجبَ عليه الإطعامُ، \n{فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ}، وهلْ يُجزِئ أنْ يُغدِّيَهُمْ أو يُعَشِّيَهُمْ أمْ لا بدَّ مِن التمليك؟ على قولينِ، والراجح أنه يُجزئ. \n
\nطالب: (...)؟ \n
\nالشيخ: الراجحُ أنه يُجزئ الإطعامُ ويُجزئ التمليكُ","Brief":"مَنْ عَجَزَ عن الصوم عجزًا لا يُرْجَى زوالُهُ وجبَ عليه الإط","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"من عجز عن الصوم عجزا لا يرجي زواله وجب عليه الاطعام، {فديه طعام مسكين} ، وهل يجزء ان يغديهم او يعشيهم ام لا بد من التمليك؟ علي قولين، والراجح انه يجزء. طالب: (...)؟ الشيخ: الراجح انه يجزء الاطعام ويجزء التمليك","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16282,"ChoiceText":"(وسُنَّ) يعني الفِطر\n (لمريضٍ يضرُّهُ)؛ فإذا كان الإنسانُ مريضًا يضرُّه الصومُ فالإفطارُ في حقِّهِ سُنَّةٌ، هكذا قال المؤلف رحمه الله؛ وذلك أنَّه إذا لم يُفطِر فقد عَدَلَ عن رُخصةِ اللهِ سبحانه وتعالى، والعدولُ عن رُخصةِ اللهِ خطأٌ، فالذي ينبغي للإنسانِ أنْ يَقْبل رُخصةَ اللهِ.\n
والصحيحُ في هذه المسألة أنَّه إذا كان يضرُّه فإنَّ الصومَ حرامٌ والفِطرَ واجبٌ، هذا هو الصحيح","Brief":"الصواب في حكم صوم المريض مرضا يضره.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":" (وسن) يعني الفطر (لمريض يضره) ؛ فاذا كان الانسان مريضا يضره الصوم فالافطار في حقه سنه، هكذا قال المءلف رحمه الله؛ وذلك انه اذا لم يفطر فقد عدل عن رخصه الله سبحانه وتعالي، والعدول عن رخصه الله خطا، فالذي ينبغي للانسان ان يقبل رخصه الله. والصحيح في هذه المساله انه اذا كان يضره فان الصوم حرام والفطر واجب، هذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16283,"ChoiceText":"الصوابُ في قول المؤلف: \n(وسُنَّ لمريضٍ يضرُّهُ)، الصواب أيش؟ \n
ويجبُ على مريضٍ يضرُّه. يعني: يجبُ الفِطْر على مريضٍ يضرُّه","Brief":"الصواب في صوم المريض مرضا يضره.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":" الصواب في قول المءلف: (وسن لمريض يضره) ، الصواب ايش؟ ويجب علي مريض يضره. يعني: يجب الفطر علي مريض يضره","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16284,"ChoiceText":"الصواب في هذه المسألةِ أنَّ للإنسان المسافر حالات: \n
الأولى: ألَّا يكون في صومه مَزِيَّةٌ على فِطْره ولا عَكْس، ففي هذه الحال نقول: الصومُ أفضلُ على القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم أفضل لأدلَّةٍ: \n
أولا: أنَّ هذا فِعْلُ الرسولِ عليه الصلاة والسلام؛ قال أبو الدرداء رضي الله عنه: \nكُنَّا مع النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم في رمضانَ في يومٍ شديدِ الحرِّ، حتى إنَّ أَحَدَنا لَيَضَعُ يديهِ على رأسِهِ مِنْ شدَّةِ الحرِّ، وما فينا صائمٌ إلَّا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رَوَاحة \n. هذه واحدة. \n
ثانيًا: أنه أسرعُ في إبراءِ الذِّمَّةِ؛ لأن القضاء يتأخَّر، والأداء -وهو الصيامُ في رمضانَ- يتقدَّم. \n
ثالثًا: أنه أسهلُ على المكلَّف غالبًا؛ لأن صومَهُ مع الناس وفِطْرَهُ مع الناس أسهلُ مِن أنْ يستأنفَ الصومَ بَعْدُ كما هو مجرَّبٌ ومعروفٌ. \n
رابعًا: أنه يُدرِك الزمنَ الفاضلَ، وهو رمضانُ، فإنَّ رمضانَ أفضلُ من غيرِهِ لأنه محلُّ الوجوب. \n
فلهذه الأوجُهِ يترجَّحُ ما ذهبَ إليه الشافعيُّ رحمه الله: أنَّ الصومَ أفضلُ في حقِّ مَنْ يكون الصومُ والفِطْرُ عنده سواءً. \n
الحالُ الثانية: أنْ يكون الفِطر أَرْفَقَ به، فهُنا نقول: الفِطر أفضلُ. \n
وإذا شقَّ عليه بعضَ الشيءِ صارَ الصومُ في حقِّهِ مكروهًا؛ لأن ارتكابه المشقَّةَ مع وجودِ الرخصةِ يُشْعِر بالعدولِ أو بالعزوفِ عن رُخصة الله عز وجل. \n
الحالُ الثالثة: أنْ يشقَّ عليه مشقَّةً شديدةً غيرَ محتمَلةٍ، فهنا يكون الصومُ في حقِّهِ حرامًا، ودليلُ ذلك أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام \nلَمَّا شُكِي إليه أنَّ الناسَ قَدْ شقَّ عليهم الصيامُ وأنَّهم ينتظرون ما يفعل؛ دعا بماءٍ بعد العصرِ وهو على بعيرِهِ عليه الصلاة والسلام فأَخَذهُ وشَرِبهُ والناسُ ينظرون إليه، ثم قيل له بعد ذلك: إن بعضَ الناسِ قد صامَ. فقال: «أُولَئِكَ العُصَاةُ، أُولَئِكَ الْعُصَاةُ» \n. فوصفهم بأيش؟ بالعِصيان، فهذا ما يظهرُ لنا من الأدلَّةِ في صوم المسافر","Brief":"الصواب في حكم الصوم في السفر.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"الصواب في هذه المساله ان للانسان المسافر حالات: الاولي: الا يكون في صومه مزيه علي فطره ولا عكس، ففي هذه الحال نقول: الصوم افضل علي القول الراجح، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، الصوم افضل لادله: اولا: ان هذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؛ قال ابو الدرداء رضي الله عنه: كنا مع النبي صلي الله عليه واله وسلم في رمضان في يوم شديد الحر، حتي ان احدنا ليضع يديه علي راسه من شده الحر، وما فينا صاءم الا رسول الله صلي الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحه . هذه واحده. ثانيا: انه اسرع في ابراء الذمه؛ لان القضاء يتاخر، والاداء -وهو الصيام في رمضان- يتقدم. ثالثا: انه اسهل علي المكلف غالبا؛ لان صومه مع الناس وفطره مع الناس اسهل من ان يستانف الصوم بعد كما هو مجرب ومعروف. رابعا: انه يدرك الزمن الفاضل، وهو رمضان، فان رمضان افضل من غيره لانه محل الوجوب. فلهذه الاوجه يترجح ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله: ان الصوم افضل في حق من يكون الصوم والفطر عنده سواء. الحال الثانيه: ان يكون الفطر ارفق به، فهنا نقول: الفطر افضل. واذا شق عليه بعض الشيء صار الصوم في حقه مكروها؛ لان ارتكابه المشقه مع وجود الرخصه يشعر بالعدول او بالعزوف عن رخصه الله عز وجل. الحال الثالثه: ان يشق عليه مشقه شديده غير محتمله، فهنا يكون الصوم في حقه حراما، ودليل ذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لما شكي اليه ان الناس قد شق عليهم الصيام وانهم ينتظرون ما يفعل؛ دعا بماء بعد العصر وهو علي بعيره عليه الصلاه والسلام فاخذه وشربه والناس ينظرون اليه، ثم قيل له بعد ذلك: ان بعض الناس قد صام. فقال: «اولءك العصاه، اولءك العصاه» . فوصفهم بايش؟ بالعصيان، فهذا ما يظهر لنا من الادله في صوم المسافر","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16285,"ChoiceText":"لو سافرَ مَنْ لا يستطيعُ الصومَ لكِبَرٍ أو مرضٍ لا يُرجى بُرْؤُهُ فماذا يصنع؟ هو الآن لا يصومُ سواء في البلدِ أو في السفرِ، ولا يُرجى زوالُ المانعِ في حقِّهِ، فقال بعضُ الفقهاء: إنه لا صومَ عليه ولا فِديةَ؛ لأنه مسافرٌ، والفديةُ بَدَلٌ عن الصومِ، والصومُ يسقطُ في السفر، ولا صومَ عليه لأنه عاجزٌ. ولكنَّ هذا القولَ عليلٌ، أو هذا التعليل عليلٌ؛ لأنَّ هذا الذي على هذه الحال -يعني لا يُرجَى زوالُ عَجْزِهِ- لم يكن الصومُ واجبًا في حقِّهِ أصلًا، وإنما الواجبُ أيش؟ الفديةُ، والفديةُ لا فرقَ فيها بين السفرِ والحضرِ، وعلى هذا فإذا سافرَ مَنْ لا يُرجَى زوالُ المانعِ في حقِّهِ فإنه كالمقيم يَلْزمه فِديةٌ؛ أنْ يُطعِم عن كلِّ يومٍ مسكينًا، والقولُ بأنه يسقطُ عنه الصومُ والفديةُ قولٌ ضعيفٌ جدًّا؛ لأن العِلَّةَ فيه عليلةٌ كما سمعتم","Brief":"الصحيح فيمن سافر ولا يستطيع الصوم لكبر أو مرض لا يُرجى بُرْؤُهُ.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"لو سافر من لا يستطيع الصوم لكبر او مرض لا يرجي برءه فماذا يصنع؟ هو الان لا يصوم سواء في البلد او في السفر، ولا يرجي زوال المانع في حقه، فقال بعض الفقهاء: انه لا صوم عليه ولا فديه؛ لانه مسافر، والفديه بدل عن الصوم، والصوم يسقط في السفر، ولا صوم عليه لانه عاجز. ولكن هذا القول عليل، او هذا التعليل عليل؛ لان هذا الذي علي هذه الحال -يعني لا يرجي زوال عجزه- لم يكن الصوم واجبا في حقه اصلا، وانما الواجب ايش؟ الفديه، والفديه لا فرق فيها بين السفر والحضر، وعلي هذا فاذا سافر من لا يرجي زوال المانع في حقه فانه كالمقيم يلزمه فديه؛ ان يطعم عن كل يوم مسكينا، والقول بانه يسقط عنه الصوم والفديه قول ضعيف جدا؛ لان العله فيه عليله كما سمعتم","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16286,"ChoiceText":"الصحيحَ أنه لا يصِحُّ أنْ يصومَ أحدٌ عن أحدٍ حيٍّ أبدًا","Brief":" الصحيحَ أنه لا يصِحُّ أنْ يصومَ أحدٌ عن أحدٍ حيٍّ أبدًا","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":" الصحيح انه لا يصح ان يصوم احد عن احد حي ابدا","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16287,"ChoiceText":"فمذهبُ أبي حنيفة رحمه الله -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- أنَّه يترخَّصُ حتى في السفرِ المحرَّمِ، ولكن الصحيح أنَّ السفرَ المحرَّمَ لا رُخْصةَ فيه","Brief":"فمذهبُ أبي حنيفة رحمه الله -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية- أ","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"فمذهب ابي حنيفه رحمه الله -واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه- انه يترخص حتي في السفر المحرم، ولكن الصحيح ان السفر المحرم لا رخصه فيه","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16288,"ChoiceText":"لو صامَ من الفجر وبَلَغَ في أثناء النهار؟ \n
\nالطالب: (...) على قول (...) يَلْزمه (...). \n
\nالشيخ: صامَ من الفجر مع الناس. \n
\nالطالب: لأنه ليس من أهل الوجوب. \n
\nالشيخ: إذا صحَّ التعليلُ الذي ذكرتَ فالحكمُ -كما قُلْتَ- أنَّه يَلْزمه القضاء؛ لأنه في أول النهار ليس من أهل الوجوب. لكن هلْ هذا التعليل هو الصحيح؟ \n
\nطالب: لأنه لم يَنْوِ من الفجر. \n
\nالشيخ: نعم، يعني لم يَصُمْ من أول النهار، صحيح. طيب، فيه قول آخَر في المسألة؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: أنه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ، نعم. لماذا يلزمه الإمساك؟ \n
لأنه صار من أهل الوجوب، فلزِمه الإمساكُ، كما لو قامت البيِّنة في أثناء.. \n
طيب، ولماذا لا يَلْزمه القضاء؟ \n
\nطالب: لأنه لم يكن (...) للوجوب من أول النهار.
الشيخ: تمام؛ لأنه ليس من أهل الوجوبِ من أول النهار، فلا يَلْزمه القضاءُ، وهذا القول هو الراجح أنَّه يَلْزمه الإمساكُ ولا يَلْزمه القضاءُ
","Brief":"الصحيح في من صام من الفجر وبلغ أثناء النهار.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":" لو صام من الفجر وبلغ في اثناء النهار؟ الطالب: (...) علي قول (...) يلزمه (...). الشيخ: صام من الفجر مع الناس. الطالب: لانه ليس من اهل الوجوب. الشيخ: اذا صح التعليل الذي ذكرت فالحكم -كما قلت- انه يلزمه القضاء؛ لانه في اول النهار ليس من اهل الوجوب. لكن هل هذا التعليل هو الصحيح؟ طالب: لانه لم ينو من الفجر. الشيخ: نعم، يعني لم يصم من اول النهار، صحيح. طيب، فيه قول اخر في المساله؟ طالب: (...). الشيخ: انه يلزمه الامساك ولا يلزمه القضاء، نعم. لماذا يلزمه الامساك؟ لانه صار من اهل الوجوب، فلزمه الامساك، كما لو قامت البينه في اثناء.. طيب، ولماذا لا يلزمه القضاء؟ طالب: لانه لم يكن (...) للوجوب من اول النهار. الشيخ: تمام؛ لانه ليس من اهل الوجوب من اول النهار، فلا يلزمه القضاء، وهذا القول هو الراجح انه يلزمه الامساك ولا يلزمه القضاء","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16289,"ChoiceText":"قال رحمه الله تعالى: \n(وإِنْ نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثُمَّ سافرَ في أثنائِهِ فلَهُ الفِطْرُ). الحاضرُ يجب عليه أنْ يصوم كما هو واضح، فإذا سافرَ في أثناء اليوم فهلْ له أنْ يُفطِر أو لا يُفطِر؟ \n
في هذه المسألة قولانِ لأهل العلم: \n
القول الأول: أنَّ له أنْ يُفطِر، لكنْ بشرطٍ كما سنذكره. \n
القول الثاني: ليس له أنْ يُفطِر. \n
الأول هو المشهورُ من مذهبِ الإمامِ أحمد رحمه الله، وعلَّلوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالى: \n{وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة: ١٨٤] يعني: فأفطرَ فعِدَّةٌ مِن أيامٍ أُخَر. وهذا الآن سافرَ وصار على سَفَرٍ، فيَصْدُقُ عليه أنه مِمَّن رُخِّصَ له في الفِطْر فيُفطِر. \n
والقول الثاني علَّلوا بأنَّ الإنسانَ شَرَعَ في صومٍ واجبٍ فلَزِمَهُ إتمامُه، كما لو شَرَعَ في القضاء فإنه يَلْزمُهُ أنْ يُتِمَّ، وإنْ كان لولا شُروعه لم يَلْزمه أنْ يصوم؛ يعني مثلًا: إنسانٌ عليه يومٌ من رمضانَ فقال: أَصُومه غدًا. أو: بعدَ غدٍ. نقول: أنتَ بالخيار غدًا أو بعدَ غدٍ. لكنْ إذا صامه غدًا فهلْ له أن يُفطِر في أثنائه ليصوم بعدَ غدٍ؟ لا، فهذا مِثْله. \n
لكن الصحيح ما ذهبَ إليه المؤلف أنَّ له أنْ يُفطِر","Brief":"الصحيح في حاضر نوى صوم يوم ثم سافر في أثنائه.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"قال رحمه الله تعالي: (وان نوي حاضر صوم يوم ثم سافر في اثناءه فله الفطر) . الحاضر يجب عليه ان يصوم كما هو واضح، فاذا سافر في اثناء اليوم فهل له ان يفطر او لا يفطر؟ في هذه المساله قولان لاهل العلم: القول الاول: ان له ان يفطر، لكن بشرط كما سنذكره. القول الثاني: ليس له ان يفطر. الاول هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله، وعللوا ذلك بعموم قوله تبارك وتعالي: {ومن كان مريضا او علي سفر فعده من ايام اخر} [البقره: ١٨٤] يعني: فافطر فعده من ايام اخر. وهذا الان سافر وصار علي سفر، فيصدق عليه انه ممن رخص له في الفطر فيفطر. والقول الثاني عللوا بان الانسان شرع في صوم واجب فلزمه اتمامه، كما لو شرع في القضاء فانه يلزمه ان يتم، وان كان لولا شروعه لم يلزمه ان يصوم؛ يعني مثلا: انسان عليه يوم من رمضان فقال: اصومه غدا. او: بعد غد. نقول: انت بالخيار غدا او بعد غد. لكن اذا صامه غدا فهل له ان يفطر في اثناءه ليصوم بعد غد؟ لا، فهذا مثله. لكن الصحيح ما ذهب اليه المءلف ان له ان يفطر","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16290,"ChoiceText":"وقال بعضُ العلماء: يَلْزمهما القضاءُ فقط دون الإطعام، وهذا القولُ أرجحُ الأقوالِ عندي","Brief":"الراحج في صوم المرضع والحامل.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: يلزمهما القضاء فقط دون الاطعام، وهذا القول ارجح الاقوال عندي","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16291,"ChoiceText":"القولِ الراجحِ: أنَّ ما ساوَى الحِجامَةَ فهو مِثْلُها، وتعلمون الخلافَ في هذه المسألة؛ أنَّ المذهبَ أنَّه لا يُفطِر بإخراجِ الدم إلَّا بالحِجامة فقط دون الفَصْدِ ودون الشَّرطِ، لكن الصحيح أنَّ ما كان بمعناها فهو مِثْلُها","Brief":"القول الراجح في الفصد والشرط في الصوم.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":"القول الراجح: ان ما ساوي الحجامه فهو مثلها، وتعلمون الخلاف في هذه المساله؛ ان المذهب انه لا يفطر باخراج الدم الا بالحجامه فقط دون الفصد ودون الشرط، لكن الصحيح ان ما كان بمعناها فهو مثلها","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16292,"ChoiceText":"طالب: مقدارُ الإطعامِ يا شيخ؟\n
\nالشيخ: الإطعامُ، كلَّما أُطْلِقَ الإطعامُ فهو مُدُّ بُرٍّ أو نصفُ صاعٍ من غيره، والصحيح أنَّه له أن يُخرِج هذا وله أن يُطعِم المساكين","Brief":"مقدار الإطعام للحامل والمرضع إذا أفطرتا.","FK_LessonId":1784,"SearchTxt":" طالب: مقدار الاطعام يا شيخ؟ الشيخ: الاطعام، كلما اطلق الاطعام فهو مد بر او نصف صاع من غيره، والصحيح انه له ان يخرج هذا وله ان يطعم المساكين","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16293,"ChoiceText":"رجل -بناء على هذا القول- نام في رمضان بعد العصر ولم يُفِق إلَّا من الغد بعد الفجر. \n
\nطلبة: يصح صومه. \n
\nالشيخ: على القول الراجح؟ \n
\nطلبة: يصح صومه. \n
\nالشيخ: يصح صومه؛ لأن النية الأولى كافية، والأصل بقاؤها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها","Brief":"الراجح في صوم من نام في رمضان بعد العصر ولم يُفِق إلَّا من الغد بعد الفجر.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"رجل -بناء علي هذا القول- نام في رمضان بعد العصر ولم يفق الا من الغد بعد الفجر. طلبه: يصح صومه. الشيخ: علي القول الراجح؟ طلبه: يصح صومه. الشيخ: يصح صومه؛ لان النيه الاولي كافيه، والاصل بقاءها، ولم يوجد ما يزيل استمرارها","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16294,"ChoiceText":"فدل ذلك على جواز إنشاء النية في النفل من أثناء النهار، ولكن هل يُثاب ثواب يوم كامل؟ أو يُثاب من النية؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: إنه يُثاب من أول الفجر، يعني من أول النهار؛ لأن الصوم الشرعي لا بد أن يكون من أول النهار، ومنهم من قال: إنه لا يُثاب إلا من وقت النية فقط، فإذا نوى عند الزوال فكم أجره على القول الثاني؟ \n
\nطلبة: نصف يوم. \n
\nالشيخ: أجر نصف يوم، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح فيمن أنشىء النية في صوم النفل من أثناء النهار.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"فدل ذلك علي جواز انشاء النيه في النفل من اثناء النهار، ولكن هل يثاب ثواب يوم كامل؟ او يثاب من النيه؟ طلبه: (...). الشيخ: في هذا قولان للعلماء: فمنهم من قال: انه يثاب من اول الفجر، يعني من اول النهار؛ لان الصوم الشرعي لا بد ان يكون من اول النهار، ومنهم من قال: انه لا يثاب الا من وقت النيه فقط، فاذا نوي عند الزوال فكم اجره علي القول الثاني؟ طلبه: نصف يوم. الشيخ: اجر نصف يوم، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16295,"ChoiceText":"رجل مسافر، والمسافر له أن يفطر في رمضان، أفطر يومًا أو يومين، ثم بدا له أن يصوم، ونوى الصوم بقية الشهر، ثم في يوم من الأيام نام من بعد العصر إلى بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا أو لا؟ على القول الذي رجحناه يصح؛ لأنه نوى الاستمرار في الصوم إلى آخر الشهر","Brief":"الراجح في صوم من نام من بعد العصر إلى بعد الفجر.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"رجل مسافر، والمسافر له ان يفطر في رمضان، افطر يوما او يومين، ثم بدا له ان يصوم، ونوي الصوم بقيه الشهر، ثم في يوم من الايام نام من بعد العصر الي بعد الفجر، هل يصح يومه هذا؟ يصح صوم يومه هذا او لا؟ علي القول الذي رجحناه يصح؛ لانه نوي الاستمرار في الصوم الي اخر الشهر","Path":"كتاب الصيام-وجوب الصيام برؤية الهلال"},{"Id":16296,"ChoiceText":"ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- إلى أن الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل إلى حلقه، وقال: إن هذا لا يسمى أكلًا ولا شربًا ولا بمعنى الأكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالأكل والشرب، وليس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث صحيح صريح يدل على أن الكحل مُفَطِّر، والأصل عدم التفطير وسلامة العبادة حتى يثبت لدينا ما يُفْسِدها، وما ذهب إليه رحمه الله هو الصحيح، وأن الكحل لا يفطر ولو وجد الإنسان طعمه في حلقه، وبناءً على ذلك لو أنه قطر في عينه وهو صائم فوجد الطعم في حلقه فإنه لا يُفْطِر لذلك بناءً على ما اختاره شيخ الإسلام، وهو حق إن شاء الله","Brief":"الصحيح في كحل الصائم.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- الي ان الكحل لا يفطر ولو وصل طعم الكحل الي حلقه، وقال: ان هذا لا يسمي اكلا ولا شربا ولا بمعني الاكل والشرب، ولا يحصل به ما يحصل بالاكل والشرب، وليس عن النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم حديث صحيح صريح يدل علي ان الكحل مفطر، والاصل عدم التفطير وسلامه العباده حتي يثبت لدينا ما يفسدها، وما ذهب اليه رحمه الله هو الصحيح، وان الكحل لا يفطر ولو وجد الانسان طعمه في حلقه، وبناء علي ذلك لو انه قطر في عينه وهو صاءم فوجد الطعم في حلقه فانه لا يفطر لذلك بناء علي ما اختاره شيخ الاسلام، وهو حق ان شاء الله","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16297,"ChoiceText":"فلو أن الإنسان أدخل منظارًا إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة فإنه يكون بذلك مُفْطِرًا، والصحيح أنه لا يُفْطِر بهذا إلا أن يكون في هذا المنظار دهن أو نحوه يصل إلى المعدة بواسطة هذا المنظار، فإنه يكون بذلك مُفْطِرًا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب إلَّا للضرورة. \n
لو أن الإنسان كان له فتحة في بطنه وأدخل إلى بطنه شيئًا عن طريق هذه الفتحة، هل يفطر بذلك أو لا؟ نقول: على ما مشى عليه المؤلف: يُفْطِر، وعلى القول الثاني: لا يُفْطِر","Brief":"الحكم في صوم الإنسان إذا أدخل منظار إلى المعدة حتى وصل إلى المعدة.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"فلو ان الانسان ادخل منظارا الي المعده حتي وصل الي المعده فانه يكون بذلك مفطرا، والصحيح انه لا يفطر بهذا الا ان يكون في هذا المنظار دهن او نحوه يصل الي المعده بواسطه هذا المنظار، فانه يكون بذلك مفطرا، ولا يجوز استعماله في الصوم الواجب الا للضروره. لو ان الانسان كان له فتحه في بطنه وادخل الي بطنه شيءا عن طريق هذه الفتحه، هل يفطر بذلك او لا؟ نقول: علي ما مشي عليه المءلف: يفطر، وعلي القول الثاني: لا يفطر","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16298,"ChoiceText":"إن المني إذا خرج بشهوة فهو مُفَطِّر","Brief":"إن المني إذا خرج بشهوة فهو مُفَطِّر ","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"ان المني اذا خرج بشهوه فهو مفطر ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16299,"ChoiceText":"والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يَفْسُد صومه، وأن صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله","Brief":"والصواب أنه إذا باشر فأمذى أو استمنى فأمذى أنه لا يَفْسُد صو","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":"والصواب انه اذا باشر فامذي او استمني فامذي انه لا يفسد صومه، وان صومه صحيح، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16300,"ChoiceText":"طالب: قوله: \n(أوْ اسْتَمْنَى) ذكرنا خلافًا، وذكرنا الصحيح أنه يُفَطِّر إذا استمنى.\n
\nالشيخ: إذا أمنى","Brief":"الصحيح في صوم من أمنى.","FK_LessonId":1785,"SearchTxt":" طالب: قوله: (او استمني) ذكرنا خلافا، وذكرنا الصحيح انه يفطر اذا استمني. الشيخ: اذا امني","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16301,"ChoiceText":"رجل باشر زوجته فأَمْذَى. \n
\nالطالب: لا يُفْطِر. \n
\nالشيخ: حتى على ما مشى المؤلف؟ \n
\nالطالب: على ما مشى المؤلف يُفْطِر. \n
\nالشيخ: نعم، والقول الثاني؟ \n
\nالطالب: لا يُفْطِر. \n
\nالشيخ: أنه لا يُفْطِر، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله","Brief":"الصحيح في صوم من باشر فأمذى.","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"رجل باشر زوجته فامذي. الطالب: لا يفطر. الشيخ: حتي علي ما مشي المءلف؟ الطالب: علي ما مشي المءلف يفطر. الشيخ: نعم، والقول الثاني؟ الطالب: لا يفطر. الشيخ: انه لا يفطر، وهو الصحيح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16302,"ChoiceText":"أما على ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو أن علته معقولة معلومة- فيقول: إن الفَصْد والشَّرْط يُفسِدان الصوم، وكذلك لو أَرْعَفَ نفسه، لو أَرْعَفَ نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يُفْطِر بذلك، وقوله -رحمه الله- أقرب إلى الصواب","Brief":"ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -وهو أن علته معقولة معلومة- فيقول: إن الفَصْد والشَّرْط يُفسِدان الصوم، وكذلك لو أَرْعَفَ نفسه، لو أَرْعَفَ نفسه حتى خرج الدم من أنفه فإنه يُفْطِر بذلك، وقوله -رحمه الله- أقرب إلى الصواب.","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"اما علي ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه -وهو ان علته معقوله معلومه- فيقول: ان الفصد والشرط يفسدان الصوم، وكذلك لو ارعف نفسه، لو ارعف نفسه حتي خرج الدم من انفه فانه يفطر بذلك، وقوله -رحمه الله- اقرب الي الصواب","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16303,"ChoiceText":"ما القول الصحيح في مسألة احتجاب المرأة عن الرجل الأعمى؟ \n
والسؤال الثاني: أسقطت طفلًا له شهرين أَيُصَلَّى عليه وتعتد كعدة النُّفَسَاء؟ \n
أما الأول: فالصحيح أنه لا يجب عليها أن تحتجب عن الرجل الأعمى","Brief":"الصحيح أنه لا يجب على المرأة أن تحتجب عن الرجل الأعمى.","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"ما القول الصحيح في مساله احتجاب المراه عن الرجل الاعمي؟ والسءال الثاني: اسقطت طفلا له شهرين ايصلي عليه وتعتد كعده النفساء؟ اما الاول: فالصحيح انه لا يجب عليها ان تحتجب عن الرجل الاعمي","Path":"مسائل متفرقة-احتجاب المرأة من الأعمى"},{"Id":16304,"ChoiceText":"إذا علم أنه لم يطلُع، أو غلب على ظنه أنه لم يطلُع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن، كل هذا يؤخذ من الآية الكريمة: \n{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ}. \n
هل يُقَيَّد هذا فيما إذا لم يتبين أنه أكل في الفجر؟ \n
أما على القول الراجح فإنه لا يُقَيَّد، حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناءً على العذر بالجهل بالحال","Brief":"إذا علم أنه لم يطلُع، أو غلب على ظنه أنه لم يطلُع، أو تردد فيه، أو غلب على ظنه أنه طلع لكن لم يتيقن القول الراجح فإنه حتى لو تبين أن الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناءً على العذر بالجهل بالحال.","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"اذا علم انه لم يطلع، او غلب علي ظنه انه لم يطلع، او تردد فيه، او غلب علي ظنه انه طلع لكن لم يتيقن، كل هذا يءخذ من الايه الكريمه: {وكلوا واشربوا حتي يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر} . هل يقيد هذا فيما اذا لم يتبين انه اكل في الفجر؟ اما علي القول الراجح فانه لا يقيد، حتي لو تبين ان الفجر قد طلع فصومه صحيح، بناء علي العذر بالجهل بالحال","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16305,"ChoiceText":"فإن قال قائل: ما الدليل على أنه يجوز الفطر بالظن مع أن الأصل بقاء النهار؟ \n
قلنا: الدليل حديث أسماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أفطروا في يوم غيم، وإفطارهم بناءً على إيش؟ على ظن ولَّا أو على يقين؟ \n
\nطلبة: على ظن. \n
\nالشيخ: على ظن قطعًا؛ لأنهم لو تيقنوا أن الشمس غربت ما طلعت، فهم بَنَوْا على ظن، فدل ذلك على أنه يجوز أن يُفْطِر بظن الغروب، ثم إن تبين أن الشمس غربت فالأمر واضح، أو لم يتبين شيء فالأمر أيضًا واضح، وإن تبين أنها لم تغرب وجب القضاء على المذهب، وعلى القول الراجح: لا يجب القضاء","Brief":"الصواب في حكم صوم من أفطر يظن غروب الشمس.","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"فان قال قاءل: ما الدليل علي انه يجوز الفطر بالظن مع ان الاصل بقاء النهار؟ قلنا: الدليل حديث اسماء في عهد النبي عليه الصلاه والسلام افطروا في يوم غيم، وافطارهم بناء علي ايش؟ علي ظن ولا او علي يقين؟ طلبه: علي ظن. الشيخ: علي ظن قطعا؛ لانهم لو تيقنوا ان الشمس غربت ما طلعت، فهم بنوا علي ظن، فدل ذلك علي انه يجوز ان يفطر بظن الغروب، ثم ان تبين ان الشمس غربت فالامر واضح، او لم يتبين شيء فالامر ايضا واضح، وان تبين انها لم تغرب وجب القضاء علي المذهب، وعلي القول الراجح: لا يجب القضاء","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16306,"ChoiceText":"أكل يعتقد أنه ليل، بناءً على ظنه، أو بناءً على الأصل، فبان نهارًا، فعليه القضاء، لماذا؟ لأن الفقهاء رحمهم الله لا يَعذرون بالجهل، ويكون العمل بالواقع. \n
مثاله: أكل السَّحُور يعتقد أن الفجر لم يطلُع، فتبين أنه طالع، فما الحكم؟ \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: المذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرًا، يقوم الإنسان من فراشه ويقرِّب سَحوره ويأكل ويشرب، وإذا بالصلاة تُقَام، يعني أنه أكل وشَرِب بعد طلوع الفجر، فعلى المذهب يلزمه القضاء، وعلى القول الراجح: لا قضاء. \n
كذلك أكل يعتقد أن الشمس غربت، ثم تبين أنها لم تغرُب فهو أكل يعتقد أنه في ليل، فبَانَ أنه في نهار، فيلزمه -على المذهب- القضاء، والراجح أنه لا يلزمه","Brief":"أكل يعتقد أنه ليل، بناءً على ظنه، أو بناءً على الأصل، فبان ن","FK_LessonId":1786,"SearchTxt":"اكل يعتقد انه ليل، بناء علي ظنه، او بناء علي الاصل، فبان نهارا، فعليه القضاء، لماذا؟ لان الفقهاء رحمهم الله لا يعذرون بالجهل، ويكون العمل بالواقع. مثاله: اكل السحور يعتقد ان الفجر لم يطلع، فتبين انه طالع، فما الحكم؟ الطالب: (...). الشيخ: المذهب يجب عليه القضاء، وهذا يقع كثيرا، يقوم الانسان من فراشه ويقرب سحوره وياكل ويشرب، واذا بالصلاه تقام، يعني انه اكل وشرب بعد طلوع الفجر، فعلي المذهب يلزمه القضاء، وعلي القول الراجح: لا قضاء. كذلك اكل يعتقد ان الشمس غربت، ثم تبين انها لم تغرب فهو اكل يعتقد انه في ليل، فبان انه في نهار، فيلزمه -علي المذهب- القضاء، والراجح انه لا يلزمه","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16307,"ChoiceText":"","Brief":" ","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":" ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16308,"ChoiceText":"إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح على القول الصحيح","Brief":"إذا أكل شاكًّا في طلوع الفجر، ثم تبين أنه بعد طلوع الفجر فصو","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"اذا اكل شاكا في طلوع الفجر، ثم تبين انه بعد طلوع الفجر فصومه صحيح علي القول الصحيح ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16309,"ChoiceText":"رجل آخر أكل يعتقد أنه ليل في آخر النهار، فبان نهارًا؟ \n
\nطالب: نعم يا شيخ (...) حديث أسماء. \n
\nالشيخ: ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟\n
\nالطالب: غير آثم، وصومه صحيح، ولكن يلزمه الإمساك.\n
\nالشيخ: أنا أحب أن تجيب أولًا بما قاله المؤلف من أجل أن أعرف أنك هضمت الكتاب.\n
\nالطالب: لا أعرف كلام المؤلف.\n
\nالشيخ: إي، إذن ما درست الكتاب، لا تقول: إني درست زاد المستقنع. \n
\nالطالب: ما ألزمتمونا بالحفظ يا شيخ.\n
\nالشيخ: مو لازم الحفظ.\n
\nطالب: يبطل الصوم.\n
\nالشيخ: يلزمه القضاء؟\n
\nالطالب: نعم.\n
\nالشيخ: على رأي المؤلف يلزمه القضاء لأنهم في باب مفسِدات الصوم لا يعذرون بالجهل، والقول الراجح؟\n
\nالطالب: أنه لا قضاء عليه.\n
\nالشيخ: أنه لا قضاء عليه،","Brief":"حكم من أكل يعتقد أنه في الليل فبان نهارًا.","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"رجل اخر اكل يعتقد انه ليل في اخر النهار، فبان نهارا؟ طالب: نعم يا شيخ (...) حديث اسماء. الشيخ: ما حكم هذا الذي فعل هذا الفعل؟ الطالب: غير اثم، وصومه صحيح، ولكن يلزمه الامساك. الشيخ: انا احب ان تجيب اولا بما قاله المءلف من اجل ان اعرف انك هضمت الكتاب. الطالب: لا اعرف كلام المءلف. الشيخ: اي، اذن ما درست الكتاب، لا تقول: اني درست زاد المستقنع. الطالب: ما الزمتمونا بالحفظ يا شيخ. الشيخ: مو لازم الحفظ. طالب: يبطل الصوم. الشيخ: يلزمه القضاء؟ الطالب: نعم. الشيخ: علي راي المءلف يلزمه القضاء لانهم في باب مفسدات الصوم لا يعذرون بالجهل، والقول الراجح؟ الطالب: انه لا قضاء عليه. الشيخ: انه لا قضاء عليه، ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16310,"ChoiceText":"فعلى كل حال إذا وُجِدَ الجهل أو النسيان أو الإكراه من الزوج أو الزوجة وجامعها فالقول الراجح أنه ليس عليهما قضاء.\n
\nطلبة: ولا كفارة.\n
\nالشيخ: ولا كفارة","Brief":"حكم من جامع زوجته في نهار رمضان جاهلا أو ناسيا أو مكرها.","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"فعلي كل حال اذا وجد الجهل او النسيان او الاكراه من الزوج او الزوجه وجامعها فالقول الراجح انه ليس عليهما قضاء. طلبه: ولا كفاره. الشيخ: ولا كفاره","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16311,"ChoiceText":"والمسافر يُبَاح له الفطر، هذا إذا نوى أقل من أربعة أيام، أما إذا نوى أكثر من أربعة أيام فالمسألة خلافية معروفة، والصحيح أنه مسافر، حتى لو أقام الشهر كله فإنه مسافر يجوز له الفطر، ويجوز له الجماع","Brief":"حكم المسافر إذا نوى أكثر من أربعة أيام هل يكون مسافرا؟","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"والمسافر يباح له الفطر، هذا اذا نوي اقل من اربعه ايام، اما اذا نوي اكثر من اربعه ايام فالمساله خلافيه معروفه، والصحيح انه مسافر، حتي لو اقام الشهر كله فانه مسافر يجوز له الفطر، ويجوز له الجماع","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16312,"ChoiceText":"فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يُفْطِر فعليها؟\n
\nطلبة: كفارة.\n
\nالشيخ: الكفارة، والصحيح أنه لا كفارة عليها، وبناءً على ذلك لو قَدِم المسافر مُفْطِرًا في يوم كانت زوجته طاهرًا في أثنائه من الحيض، فهل يجوز أن يجامعها؟\n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: على القول الراجح يجوز أن يجامعها، ولا إثم عليه ولا عليها","Brief":"حكم من جامعها زوجها المريض الذي يباح له أن يُفْطِر","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"فلو جامعها زوجها المريض الذي يباح له ان يفطر فعليها؟ طلبه: كفاره. الشيخ: الكفاره، والصحيح انه لا كفاره عليها، وبناء علي ذلك لو قدم المسافر مفطرا في يوم كانت زوجته طاهرا في اثناءه من الحيض، فهل يجوز ان يجامعها؟ طلبه: نعم. الشيخ: علي القول الراجح يجوز ان يجامعها، ولا اثم عليه ولا عليها","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16313,"ChoiceText":"القول الراجح أن النزع ليس جماعًا، أن النزع توبة، وأنه لا يفسُد صومه، ولا تلزمه كفارة، وهذه أنا تركت التنبيه عليها -وإن كانت مهمة- لأنها نادرة الوقوع","Brief":"القول الراجح أن النزع ليس جماعًا، أن النزع توبة، وأنه لا يفس","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"القول الراجح ان النزع ليس جماعا، ان النزع توبه، وانه لا يفسد صومه، ولا تلزمه كفاره، وهذه انا تركت التنبيه عليها -وان كانت مهمه- لانها نادره الوقوع","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16314,"ChoiceText":"كرَّر الجماع فهل تتكرر الكفارة؟ \n
\nطالب: إذا كرر الجماع، إن كَفَّر قبل أن يجامع جماعُا ثانيًا فعلى قول المؤلف أنه تلزمه كفارتان. \n
\nالشيخ: هكذا نقول؟ \n
\nالطالب: شيخ، إذا لم يُكَفِّر فإنها لا تلزمه الكفارة. \n
\nالشيخ: إذا كَفَّر عن الأول لزمه كفارة عن الثاني، وإن لم يُكَفِّر؟ \n
\nالطالب: يكفِّر كفارة واحدة. \n
\nالشيخ: خطأ. \n
\nطالب: على ما مشى عليه المؤلف يلزمه. \n
\nالشيخ: قبل ما نشوف المؤلف وغير المؤلف، نحتاج إلى تفصيل قبله. \n
\nطالب: تلزمه كفارة واحدة على القول الصحيح","Brief":"حكم تكرار الجماع وهو صائم","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"كرر الجماع فهل تتكرر الكفاره؟ طالب: اذا كرر الجماع، ان كفر قبل ان يجامع جماعا ثانيا فعلي قول المءلف انه تلزمه كفارتان. الشيخ: هكذا نقول؟ الطالب: شيخ، اذا لم يكفر فانها لا تلزمه الكفاره. الشيخ: اذا كفر عن الاول لزمه كفاره عن الثاني، وان لم يكفر؟ الطالب: يكفر كفاره واحده. الشيخ: خطا. طالب: علي ما مشي عليه المءلف يلزمه. الشيخ: قبل ما نشوف المءلف وغير المءلف، نحتاج الي تفصيل قبله. طالب: تلزمه كفاره واحده علي القول الصحيح","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16315,"ChoiceText":"وقوله: \n(صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ) هل المعتَبر الأَهِلَّة؟ أو المعتبر الأَهِلَّة في شهر كامل، والأيام في الشهر المجَزَّأ؟ \n
في هذا قولان للعلماء، والصحيح أن المعتَبَر الأَهِلَّة،","Brief":"صيام الشهرين المتتابعين في كفارة الجماع هل المعتَبر الأَهِلَّة؟","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"وقوله: (صيام شهرين متتابعين) هل المعتبر الاهله؟ او المعتبر الاهله في شهر كامل، والايام في الشهر المجزا؟ في هذا قولان للعلماء، والصحيح ان المعتبر الاهله، ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16316,"ChoiceText":"فالقول الراجح أنها تسقط، وهكذا أيضًا نقول في جميع الكفارات إذا لم يكن قادرًا عليها حين وجوبها فإنها تسقط؛","Brief":"حكم الكفارة التي لم يكن الإنسان قادرا عليها.","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"فالقول الراجح انها تسقط، وهكذا ايضا نقول في جميع الكفارات اذا لم يكن قادرا عليها حين وجوبها فانها تسقط؛ ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة"},{"Id":16317,"ChoiceText":"أنها لا تُفَطِّر أيضًا ولو وصلت إلى الفم، وهذا القول أرجح","Brief":"حكم بلع النخامة في الصيام","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"انها لا تفطر ايضا ولو وصلت الي الفم، وهذا القول ارجح","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16318,"ChoiceText":"قلنا بأنه يُفْطِر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يُفْطِر،","Brief":"قلنا بأنه يُفْطِر بالإمذاء، وسبق أن الصحيح أنه لا يُفْطِر، ","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"قلنا بانه يفطر بالامذاء، وسبق ان الصحيح انه لا يفطر، ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16319,"ChoiceText":"وهو الذي إذا قَبَّل تحرَّكت شهوته لكن يأمن على نفسه- فالصحيح أن القبلة لا تُكْرَه، وأنه لا بأس بها؛","Brief":"حكم صيام من إذا قَبَّل تحرَّكت شهوته لكن يأمن على نفسه.","FK_LessonId":1787,"SearchTxt":"وهو الذي اذا قبل تحركت شهوته لكن يامن علي نفسه- فالصحيح ان القبله لا تكره، وانه لا باس بها؛ ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16320,"ChoiceText":"الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب صحيح، والصلاة في الثوب المغصوب صحيحة","Brief":"الصحيح أن الصلاة في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب صح","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"الصحيح ان الصلاه في الثوب المغصوب، والوضوء بالماء المغصوب صحيح، والصلاه في الثوب المغصوب صحيحه","Path":"كتاب الصلاة-مكروهات الصلاة / كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة / كتاب الطهارة-المياه"},{"Id":16321,"ChoiceText":"امرأة تعمَّدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها لم يستكمل السنتين بعد -أي تسعة أشهر- فهل تأثم أم تلزمها الكفارة؟ \n
\nالكفارة لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول: تأثم، وبعضهم يقول: لا تأثم ما دام في الأربعين الأولى.
\nطالب: مصلحة الطفل.\n
\nالشيخ: الصحيح أنها تأثم إلا إذا دعت الحاجة","Brief":"حكم تعمد امرأة تعمَّدت إسقاط ما في بطنها في الشهر الأول من الحمل من أجل مصلحة طفل لها","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"امراه تعمدت اسقاط ما في بطنها في الشهر الاول من الحمل من اجل مصلحه طفل لها لم يستكمل السنتين بعد -اي تسعه اشهر- فهل تاثم ام تلزمها الكفاره؟ الكفاره لا تلزمها، لكن بعض العلماء يقول: تاثم، وبعضهم يقول: لا تاثم ما دام في الاربعين الاولي. طالب: مصلحه الطفل. الشيخ: الصحيح انها تاثم الا اذا دعت الحاجه","Path":"كتاب الديات-باب مقادير ديات النفس / كتاب الجنايات-مدخل"},{"Id":16322,"ChoiceText":"ما حكم القُبْلَة للصائم على ما مشى عليه المؤلف؟ \n
\nطالب: الكراهة. \n
\nالشيخ: مطلقًا؟ \n
\nالطالب: الكراهة إن كان ممن لا يملك إربه. \n
\nالشيخ: إي نعم. \n
\nطالب: إذا حركت شهوته. \n
\nالشيخ: الكراهة إن تحركت شهوته وإلا؟ \n
\nالطالب: وإلا فلا. \n
\nالشيخ: وإلا فلا. والصحيح؟ \n
\nطالب: أنه يُقَسَّم إلى ثلاثة أقسام. \n
\nالشيخ: ما هم؟ \n
\nالطالب: القسم الأول: ألا تتصل بشهوة إطلاقًا، فهذا لا شيء فيه. \n
النوع الثاني: أن تتصل به شهوة ولكن يأمن على صومه الإفساد بالإنزال، وهذا يُكْرَه في حقه. \n
أما النوع الثالث: فأن يخشى على صومه الإفساد بالإنزال، فهذا يحرم. \n
\nالشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف، القول الراجح؟ \n
\nطالب: الصحيح أن تقسم إلى قسمين: قسم جائز، وقسم محرم، والجائز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف على نفسه، لا يأمن على نفسه الإنزال، فهذا شيء. أما الصورتان التي ذكرهما المؤلف فإنهما جائزتان. \n
\nالشيخ: هذا هو الصحيح، الصحيح أنها تنقسم إلى قسمين: \n
الأول: أن يخاف إنزالًا، فهذه حرام. \n
والثاني: ألا يخاف، فهذه لا بأس بها ولو حركت شهوته","Brief":"حكم القبلة للصائم","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"ما حكم القبله للصاءم علي ما مشي عليه المءلف؟ طالب: الكراهه. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: الكراهه ان كان ممن لا يملك اربه. الشيخ: اي نعم. طالب: اذا حركت شهوته. الشيخ: الكراهه ان تحركت شهوته والا؟ الطالب: والا فلا. الشيخ: والا فلا. والصحيح؟ طالب: انه يقسم الي ثلاثه اقسام. الشيخ: ما هم؟ الطالب: القسم الاول: الا تتصل بشهوه اطلاقا، فهذا لا شيء فيه. النوع الثاني: ان تتصل به شهوه ولكن يامن علي صومه الافساد بالانزال، وهذا يكره في حقه. اما النوع الثالث: فان يخشي علي صومه الافساد بالانزال، فهذا يحرم. الشيخ: هذا ما ذهب اليه المءلف، القول الراجح؟ طالب: الصحيح ان تقسم الي قسمين: قسم جاءز، وقسم محرم، والجاءز له صورتان، والمحرم صورته الذي يخاف علي نفسه، لا يامن علي نفسه الانزال، فهذا شيء. اما الصورتان التي ذكرهما المءلف فانهما جاءزتان. الشيخ: هذا هو الصحيح، الصحيح انها تنقسم الي قسمين: الاول: ان يخاف انزالا، فهذه حرام. والثاني: الا يخاف، فهذه لا باس بها ولو حركت شهوته","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16323,"ChoiceText":"والصحيح أنه يقولها جهرًا في صوم النافلة والفريضة","Brief":"حكم جهر الصائم بقوله: إني صائم إذا شتمه أحد أو سابه","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"والصحيح انه يقولها جهرا في صوم النافله والفريضه","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16324,"ChoiceText":"والوصال أن يقرن الإنسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعنى ألا يفطر بين اليومين. \n
وحكمه قيل: إنه حرام، وقيل: إنه مكروه، وقيل: إنه مباح لمن قدر عليه، فالأقوال فيه ثلاثة. \n
والذي يظهر: فيه التحريم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فأَبَوا أن ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يومًا ويومًا ويومًا حتى دخل الشهر -يعني: شهر شوال- فقال عليه الصلاة والسلام: \n«لَوْ تَأَخَّرَ الْهِلَالُ لَزِدْتُكُمْ» \nكالمنكِّل لهم، وهذا يدل على أنه على سبيل التحريم، فالقول بالتحريم أقواها. \n
ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لأنه لو كان حرامًا -كما تحرم الميتة والخنزير- لمنعهم الرسول عليه الصلاة والسلام من فعله منعًا باتًّا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقًا بهم؛ ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم إلى جواز الوصال لمن قدر عليه معللًا ذلك بأنه إنما نهي عن الوصال من أجل الرفق بالناس لأنه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل إلى خمسة عشر يومًا، لا يأكل ولا يشرب ابتغاء وجه الله. \n
لكن مع ذلك نحن نقول: إنه رضي الله عنه متأول، والصواب خلاف تأويله، والصواب أن أدنى أحواله الكراهة","Brief":"حكم الوصال في الصيام","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"والوصال ان يقرن الانسان بين يومين في صوم يوم واحد، بمعني الا يفطر بين اليومين. وحكمه قيل: انه حرام، وقيل: انه مكروه، وقيل: انه مباح لمن قدر عليه، فالاقوال فيه ثلاثه. والذي يظهر: فيه التحريم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهاهم عن الوصال فابوا ان ينتهوا فتركهم، وواصل بهم يوما ويوما ويوما حتي دخل الشهر -يعني: شهر شوال- فقال عليه الصلاه والسلام: «لو تاخر الهلال لزدتكم» كالمنكل لهم، وهذا يدل علي انه علي سبيل التحريم، فالقول بالتحريم اقواها. ولكن مع ذلك ليس عندي فيه جزم؛ لانه لو كان حراما -كما تحرم الميته والخنزير- لمنعهم الرسول عليه الصلاه والسلام من فعله منعا باتا، لكنه نهاهم عن ذلك رفقا بهم؛ ولهذا ذهب بعض الصحابه رضي الله عنهم الي جواز الوصال لمن قدر عليه معللا ذلك بانه انما نهي عن الوصال من اجل الرفق بالناس لانه يشق عليهم، فكان عبد الله بن الزبير يواصل الي خمسه عشر يوما، لا ياكل ولا يشرب ابتغاء وجه الله. لكن مع ذلك نحن نقول: انه رضي الله عنه متاول، والصواب خلاف تاويله، والصواب ان ادني احواله الكراهه","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16325,"ChoiceText":"فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة،","Brief":"فالصواب أن التسمية على الأكل والشرب واجبة، ","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"فالصواب ان التسميه علي الاكل والشرب واجبه، ","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":16326,"ChoiceText":"جزاك الله خيرًا يا شيخ، الراجح في تقديم صيام النفل على صيام الواجب، كمن صام ستًّا من شوال على قضاء من رمضان. \n
\nالشيخ: أما من صام ستًا من شوال مقدِّمًا إياها على قضاء رمضان فإنها لا تنفعه عن الست، حتى لو قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتْبَعَهُ» \n، ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان. \n
وقد ظن بعض طلبة العلم أن هذا مبني على صحة النفل قبل القضاء، وليس بصحيح؛ لأن صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح إذا بقي من رمضان شيء؛ يعني: لا يثاب ثواب الست إذا بقي من رمضان شيء، وقد نص على ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب \nلطائف المعارف.","Brief":"حكم صيام ست من شوال قبل قضاء رمضان.","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"جزاك الله خيرا يا شيخ، الراجح في تقديم صيام النفل علي صيام الواجب، كمن صام ستا من شوال علي قضاء من رمضان. الشيخ: اما من صام ستا من شوال مقدما اياها علي قضاء رمضان فانها لا تنفعه عن الست، حتي لو قلنا بصحه صوم التطوع قبل القضاء لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «من صام رمضان ثم اتبعه» ، ومن بقي عليه شيء من رمضان لم يكن صام رمضان. وقد ظن بعض طلبه العلم ان هذا مبني علي صحه النفل قبل القضاء، وليس بصحيح؛ لان صوم ست من شوال تابع لرمضان، لا يصح اذا بقي من رمضان شيء؛ يعني: لا يثاب ثواب الست اذا بقي من رمضان شيء، وقد نص علي ذلك ابن رجب رحمه الله في كتاب لطاءف المعارف .","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16327,"ChoiceText":"الصحيح أن من قتل ابنته عمدًا أو ابنه عمدًا فإنه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الدية","Brief":"الصحيح أن من قتل ابنته عمدًا أو ابنه عمدًا فإنه يقتص منه، وا","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"الصحيح ان من قتل ابنته عمدا او ابنه عمدا فانه يقتص منه، والقول الثاني لا يقتص منه وعليه الديه","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":16328,"ChoiceText":"قال: \n (ولا يجوز إلى رمضان آخر من غير عذر) ولم يتكلم المؤلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز أن يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ \n
ذهب بعض أهل العلم إلى جواز ذلك، وقال: ما دام الوقت موسعًا فإنه يجوز أن يتنفل، كما لو تنفل في وقت الصلاة قبل أن يصلي. \n
فمثلًا: الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي إذا صار ظل كل شيء مثله، له أن يؤخرها إلى آخر الوقت، في هذه المدة هل له أن يتطوع؟ \n
الجواب: نعم؛ لأن الوقت موسع. \n
فقال بعض العلماء: يجوز أن يتطوع بصوم النفل مَنْ عليه قضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك على الصلاة، وقالوا: هذه الصلاة وهي أوكد من الصيام يجوز للإنسان في حال السعة أن يتطوع بجنسها ولا حرج عليه. \n
وهذا القول: أظهر وأقرب إلى الصواب؛","Brief":"حكم التطوع بالصوم قبل قضاء صيام رمضان.","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"قال: (ولا يجوز الي رمضان اخر من غير عذر) ولم يتكلم المءلف عن الصيام قبل القضاء، فهل يجوز ان يصوم قبل القضاء؟ وهل يصح لو صام؟ ذهب بعض اهل العلم الي جواز ذلك، وقال: ما دام الوقت موسعا فانه يجوز ان يتنفل، كما لو تنفل في وقت الصلاه قبل ان يصلي. فمثلا: الظهر يدخل وقتها من الزوال وينتهي اذا صار ظل كل شيء مثله، له ان يءخرها الي اخر الوقت، في هذه المده هل له ان يتطوع؟ الجواب: نعم؛ لان الوقت موسع. فقال بعض العلماء: يجوز ان يتطوع بصوم النفل من عليه قضاء ما لم يضق الوقت، وقاسوا ذلك علي الصلاه، وقالوا: هذه الصلاه وهي اوكد من الصيام يجوز للانسان في حال السعه ان يتطوع بجنسها ولا حرج عليه. وهذا القول: اظهر واقرب الي الصواب؛ ","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16329,"ChoiceText":"لو أَخَّر إلى ما بعد رمضان الثاني كان آثمًا، وعليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم. \n
أما وجوب القضاء فواضح؛ لأنه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاؤه، وأما الإطعام فجبرًا لما أخل به من تفويت الوقت المحدد، فيكون هذا الإطعام جبرًا للتأخير، يُطْعِم عن كل يوم مسكينًا يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينًا، فإذا قدَّرْنا أن عليه ستة أيام فيطعم معها ستة مساكين، وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم \nأنه أمر لمن أخَّر إلى ما بعد رمضان \n، لكنه حديث هالك الإسناد، ضعيف جدًّا لا تقوم به حجة، ولا تشغل به الذمة، وروي أيضًا عن ابن عباس \nرضي الله عنه وعن أبي هريرة \n \nأنه يلزمه الإطعام، وما ذكر عنهما فإنه ليس بحجة؛ وذلك لأن الحجة لا تثبت إلا بالكتاب والسنة، وأما أقوال الصحابة فإن في ثبوتها نظر إذا خالفت ظاهر القرآن. \n
وهنا إيجاب الطعام مخالف لظاهر القرآن؛ لأن الله لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، لم يوجب أكثر من ذلك، وإذا لم يوجب إلا عدة من أيام أخر فإننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما رُوِيَ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن أبي هريرة يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب، لا على سبيل الوجوب. \n
فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. \n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا أَخَّرَه إلى ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الإطعام فقط، ولا يصحُّ منه الصيام، بناءً على أنه عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون عمله باطلًا، أي يكون القضاء في غير وقته، كما لو صلى الصلاة في غير وقتها فإنها لا تُقْبَل منه إذا لم يكن هناك عذر يبيح تأخيرها. \n
فالأقوال إذن ثلاثة إطعام فقط، أو صيام فقط، أو الجمع بينهما، وأصح الأقوال أنه يلزمه الصيام فقط القضاء","Brief":"حكم من آخر قضاء أيام رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني.","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"لو اخر الي ما بعد رمضان الثاني كان اثما، وعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم. اما وجوب القضاء فواضح؛ لانه دين في ذمته لم يقضه فلزمه قضاءه، واما الاطعام فجبرا لما اخل به من تفويت الوقت المحدد، فيكون هذا الاطعام جبرا للتاخير، يطعم عن كل يوم مسكينا يعني مع كل يوم يقضيه يطعم مسكينا، فاذا قدرنا ان عليه سته ايام فيطعم معها سته مساكين، وقد روي في هذا حديث مرفوع عن النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم انه امر لمن اخر الي ما بعد رمضان ، لكنه حديث هالك الاسناد، ضعيف جدا لا تقوم به حجه، ولا تشغل به الذمه، وروي ايضا عن ابن عباس رضي الله عنه وعن ابي هريره انه يلزمه الاطعام ، وما ذكر عنهما فانه ليس بحجه؛ وذلك لان الحجه لا تثبت الا بالكتاب والسنه، واما اقوال الصحابه فان في ثبوتها نظر اذا خالفت ظاهر القران. وهنا ايجاب الطعام مخالف لظاهر القران؛ لان الله لم يوجب الا عده من ايام اخر، لم يوجب اكثر من ذلك، واذا لم يوجب الا عده من ايام اخر فاننا لا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به الا بدليل تبرا به الذمه، علي ان ما روي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعن ابي هريره يمكن ان يحمل علي سبيل الاستحباب، لا علي سبيل الوجوب. فالصحيح في هذه المساله انه لا يلزمه اكثر من الصيام الا انه ياثم بالتاخير. وذهب بعض اهل العلم الي انه اذا اخره الي ما بعد رمضان الثاني وجب عليه الاطعام فقط، ولا يصح منه الصيام، بناء علي انه عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله، فيكون عمله باطلا، اي يكون القضاء في غير وقته، كما لو صلي الصلاه في غير وقتها فانها لا تقبل منه اذا لم يكن هناك عذر يبيح تاخيرها. فالاقوال اذن ثلاثه اطعام فقط، او صيام فقط، او الجمع بينهما، واصح الاقوال انه يلزمه الصيام فقط القضاء","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16330,"ChoiceText":"القول الراجح أن مَنْ مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني: صيام مفروض بأصل الشرع فإن وليه يقضي عنه","Brief":"القول الراجح أن مَنْ مات وعليه صيام فرض بأصل الشرع يعني: صيا","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"القول الراجح ان من مات وعليه صيام فرض باصل الشرع يعني: صيام مفروض باصل الشرع فان وليه يقضي عنه","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16331,"ChoiceText":"فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقْضَى عنه","Brief":"فالصواب أن صوم رمضان إذا مات الإنسان وعليه الصوم فإنه يُقْضَ","FK_LessonId":1788,"SearchTxt":"فالصواب ان صوم رمضان اذا مات الانسان وعليه الصوم فانه يقضي عنه","Path":"كتاب الصيام-باب ما يكره ويستحب في الصوم وحكم القضاء"},{"Id":16332,"ChoiceText":"إذا كان تأخيرُهُ قضاءَ رمضان إلى السَّنة الثانية لعُذرٍ فلا شيءَ عليه إلا القضاء، وإذا كان لغير عُذرٍ فهُنا يأتي الخلاف.\n
\nطالب: محلُّ الخلاف: منهم مَن قال: إنَّ عليه القضاءَ وعليه إطعامًا؛ عن كلِّ يوم مسكين. ومنهم مَن قال: إنَّ عليه الإطعامَ دون القضاء.\n
\nالشيخ: كيف؟\n
\nالطالب: أنَّ عليه الإطعام؟\n
\nالشيخ: ما أدري، ما علِمناه.\n
\nالطالب: لغير عُذر؟\n
\nالشيخ: لغير عُذر.\n
\nالطالب: ومنهم مَنْ قال: إنَّ عليه القضاءَ دون الإطعام. وهو الصحيح، وهو الراجح.\n
\nالشيخ: وعليه إثم ولّا ما عليه؟\n
\nالطالب: عليه إثم؛ لأنه أخَّره لغير عُذر.\n
\nالشيخ: لأنه لغير عُذر، والصحيح أنه لا شيءَ عليه إلا القضاء","Brief":"حكم تأخير قضاء رمضان إلى رمضان التالي.","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"اذا كان تاخيره قضاء رمضان الي السنه الثانيه لعذر فلا شيء عليه الا القضاء، واذا كان لغير عذر فهنا ياتي الخلاف. طالب: محل الخلاف: منهم من قال: ان عليه القضاء وعليه اطعاما؛ عن كل يوم مسكين. ومنهم من قال: ان عليه الاطعام دون القضاء. الشيخ: كيف؟ الطالب: ان عليه الاطعام؟ الشيخ: ما ادري، ما علمناه. الطالب: لغير عذر؟ الشيخ: لغير عذر. الطالب: ومنهم من قال: ان عليه القضاء دون الاطعام. وهو الصحيح، وهو الراجح. الشيخ: وعليه اثم ولا ما عليه؟ الطالب: عليه اثم؛ لانه اخره لغير عذر. الشيخ: لانه لغير عذر، والصحيح انه لا شيء عليه الا القضاء","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16333,"ChoiceText":"السبتُ قيل: إنه كالأربعاء والثلاثاء يُباح، وقيل: إنه لا يجوز إلَّا في الفريضة، وقيل: إنه يجوز لكنْ بدون إفراد، والصحيح أنَّه يجوز بدون إفرادٍ؛ يعني: إذا صُمْتَ معه الأحدَ أو صُمْتَ معه الجمعةَ فلا بأس","Brief":"حكم صيام يوم السبت مفردا","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"السبت قيل: انه كالاربعاء والثلاثاء يباح، وقيل: انه لا يجوز الا في الفريضه، وقيل: انه يجوز لكن بدون افراد، والصحيح انه يجوز بدون افراد؛ يعني: اذا صمت معه الاحد او صمت معه الجمعه فلا باس","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16334,"ChoiceText":"الراجحَ جوازُ صوم التطوع قبل قضاء رمضان وصحته ما لم يَضِق الوقتُ عن القضاء","Brief":"الراجحَ جوازُ صوم التطوع قبل قضاء رمضان وصحته ما لم يَضِق ال","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"الراجح جواز صوم التطوع قبل قضاء رمضان وصحته ما لم يضق الوقت عن القضاء","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16335,"ChoiceText":"الراجح في صيام يوم الأحد يا شيخ هلْ يُفرَد؟ \n
\nالشيخ: إفراده مكروهٌ؛ لئلَّا يفتخر النصارى بتعظيمنا له","Brief":"حكم إفراد يوم الأحد بصيام.","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"الراجح في صيام يوم الاحد يا شيخ هل يفرد؟ الشيخ: افراده مكروه؛ لءلا يفتخر النصاري بتعظيمنا له","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16336,"ChoiceText":"الراجح في إفراد يوم عاشوراء بالصيام؟ \n
\nالشيخ: إي واللهِ، الظاهر -إن شاء الله- أنَّه ليس بمكروه، وأنَّ صوم يومٍ قبله ويومٍ بَعْده على سبيل الاستحباب فقط","Brief":"حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام.","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"الراجح في افراد يوم عاشوراء بالصيام؟ الشيخ: اي والله، الظاهر -ان شاء الله- انه ليس بمكروه، وان صوم يوم قبله ويوم بعده علي سبيل الاستحباب فقط","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16337,"ChoiceText":"ولكن إذا وُجِد ميِّت؛ يعني -مَثَلًا- رجُلانِ في مفازةٍ انقطع عنهم الطعام والشراب فمات أحدهما، فهل للآخَر أنْ يأكل صاحبه؟ \n
أمَّا المذهب فلا يجوز؛ مذهب الحنابلة، يقولون: لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: \n«كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» \n، فحُرمة الميتِ كحُرمة الحيِّ. \n
وأمَّا مذهب الشافعية، وأظنُّه روايةً عن أحمد، فيقولون: إنه لا بأس أنْ يأكل من هذا الميِّت بقَدْر الضرورة؛ لأن حُرمة الحيِّ أعظم من حُرمة الميِّت، وهذا هو الصحيح","Brief":"حكم الأكل من ميتة إنسان بقدر الضرورة.","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"ولكن اذا وجد ميت؛ يعني -مثلا- رجلان في مفازه انقطع عنهم الطعام والشراب فمات احدهما، فهل للاخر ان ياكل صاحبه؟ اما المذهب فلا يجوز؛ مذهب الحنابله، يقولون: لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: «كسر عظم الميت ككسره حيا» ، فحرمه الميت كحرمه الحي. واما مذهب الشافعيه، واظنه روايه عن احمد، فيقولون: انه لا باس ان ياكل من هذا الميت بقدر الضروره؛ لان حرمه الحي اعظم من حرمه الميت، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16338,"ChoiceText":"فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، وأمَّا إذا كانت السماء صَحْوًا فلا شك","Brief":"فالصواب بلا شك أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان إذا كان ","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"فالصواب بلا شك ان يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان اذا كان في السماء ما يمنع رءيه الهلال، واما اذا كانت السماء صحوا فلا شك","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16339,"ChoiceText":"بقي أن يُقال: هل صومُه مكروهٌ كما قال المؤلف أو محرَّم؟\n
نقول: في هذا خلافٌ بين العلماء؛ فمنهم مَن قال: إنه محرَّم، ومنهم مَن قال: إنه مكروهٌ. والصحيح أنَّ صومه محرَّم إذا قصد به الاحتياط لرمضان","Brief":"حكم صيام يوم الشك احتياطًا لرمضان","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"بقي ان يقال: هل صومه مكروه كما قال المءلف او محرم؟ نقول: في هذا خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: انه محرم، ومنهم من قال: انه مكروه. والصحيح ان صومه محرم اذا قصد به الاحتياط لرمضان","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16340,"ChoiceText":"صوم أعياد الكفَّار اختلف فيه الفقهاء:\n
منهم مَن قال: إنه يُكره أنْ يصوم يوم عيد الكفار؛ لأن هذا يعطي الكفار قُوَّةً، ويقول: هؤلاء المسلمون عظَّموا عيدنا فصاموه. وهذا الأصحُّ.\n
ومنهم مَن قال: بل لا يُكره؛ لأن الصوم ضِدُّ الفِطر، والفِطْر فرحٌ وسرورٌ، فكأنه يقول: أنتم أيها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالأكل والشُّرب والحلوى وما أشبهَ ذلك، ونحن نقابلُكم بالصوم والإمساك.\n
لكن الأَوْلى أنْ يُقال بالكراهة وألَّا نَعْبأ بالكفار وأعيادهم؛ يعني ينبغي بلْ يجب علينا ألَّا نهتمَّ بأعيادهم،","Brief":"حكم صوم أعياد الكفار","FK_LessonId":1789,"SearchTxt":"صوم اعياد الكفار اختلف فيه الفقهاء: منهم من قال: انه يكره ان يصوم يوم عيد الكفار؛ لان هذا يعطي الكفار قوه، ويقول: هءلاء المسلمون عظموا عيدنا فصاموه. وهذا الاصح. ومنهم من قال: بل لا يكره؛ لان الصوم ضد الفطر، والفطر فرح وسرور، فكانه يقول: انتم ايها الكفار تبتهجون بهذا اليوم بالاكل والشرب والحلوي وما اشبه ذلك، ونحن نقابلكم بالصوم والامساك. لكن الاولي ان يقال بالكراهه والا نعبا بالكفار واعيادهم؛ يعني ينبغي بل يجب علينا الا نهتم باعيادهم،","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16341,"ChoiceText":"ما هي الأيام التي يحرم صومها؟\n
\nطالب: العيدان.\n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: وأيام التشريق. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: ومن لم يجد هديًا.\n
\nالشيخ: إلا لمتمتع وقارن لم يجد الهدي، أحسنت. \n
\nطالب: الشك، علي الصحيح.\n
\nالشيخ: ويوم الشك على القول الصحيح","Brief":"حكم صوم يوم الشك.","FK_LessonId":1790,"SearchTxt":"ما هي الايام التي يحرم صومها؟ طالب: العيدان. الشيخ: نعم. الطالب: وايام التشريق. الشيخ: نعم. الطالب: ومن لم يجد هديا. الشيخ: الا لمتمتع وقارن لم يجد الهدي، احسنت. طالب: الشك، علي الصحيح. الشيخ: ويوم الشك علي القول الصحيح ","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16342,"ChoiceText":"هل ليلة القدر في ليلة واحدة كل عام أو تنتقل؟ \n
في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنها تتنقّل","Brief":"حكم القول في تنقل ليلة القدر بين الليالي.","FK_LessonId":1790,"SearchTxt":"هل ليله القدر في ليله واحده كل عام او تنتقل؟ في هذا خلاف بين العلماء والصحيح انها تتنقل","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16343,"ChoiceText":"الراجح قلنا: إن ليلة القدر تتنقل بين الليالي.\n
\nالشيخ: نعم","Brief":"حكم القول بتنقل ليلة القدر بين الليالي","FK_LessonId":1790,"SearchTxt":"الراجح قلنا: ان ليله القدر تتنقل بين الليالي. الشيخ: نعم","Path":"كتاب الصيام-باب صوم التطوع"},{"Id":16344,"ChoiceText":"على الاعتكاف، \n(بلا صوم) وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: \n
منهم من قال: إنه لا يصح الاعتكاف إلا بصوم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم لم يعتكف إلا بصوم إلا ما كان قضاءً. \n
ومنهم من يرى أنه لا يُشترط له الصوم، ويُستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه \n، ويقول أيضًا: إنهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحدة وجود الأخرى، وهذا القول هو الصحيح أنه يصح بلا صوم","Brief":"حكم الاعتكاف بلا صوم.","FK_LessonId":1790,"SearchTxt":"علي الاعتكاف، (بلا صوم) وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء: منهم من قال: انه لا يصح الاعتكاف الا بصوم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعتكف الا بصوم الا ما كان قضاء. ومنهم من يري انه لا يشترط له الصوم، ويستدل بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، ويقول ايضا: انهما عبادتان منفصلتان، فلا يشترط للواحده وجود الاخري، وهذا القول هو الصحيح انه يصح بلا صوم","Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"Id":16345,"ChoiceText":"بالنسبة للقول الراجح في أقل مدة الاعتكاف؟ \n
\nالشيخ: والله أنا أرى أن الاعتكاف المسنون الذي يرجى ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن الإنسان إذا اعتكف يومًا من العشرة الأواخر ما أدري هل يحصل له أجر الاعتكاف هذا اليوم أو لا؟ إلا إذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض، أو سمع أن بأهله مرضًا أو ما أشبه ذلك","Brief":"القول الراجح في أقل الاعتكاف","FK_LessonId":1790,"SearchTxt":"بالنسبه للقول الراجح في اقل مده الاعتكاف؟ الشيخ: والله انا اري ان الاعتكاف المسنون الذي يرجي ثواب فاعله ما شابه اعتكاف النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم، وان الانسان اذا اعتكف يوما من العشره الاواخر ما ادري هل يحصل له اجر الاعتكاف هذا اليوم او لا؟ الا اذا شرع في الاعتكاف ثم قطعه لعذر شرعي كمرض، او سمع ان باهله مرضا او ما اشبه ذلك","Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"Id":16346,"ChoiceText":"فالصحيح في هذه المسألة أن نقول: غير المساجد الثلاثة إذا عَيَّنه لا يتعين إلا لمزية شرعية فإنه يتعين؛ لأن النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول إلى ما دونه","Brief":"حكم من نذر الاعتكاف في غير المساجد الثلاثة.","FK_LessonId":1791,"SearchTxt":"فالصحيح في هذه المساله ان نقول: غير المساجد الثلاثه اذا عينه لا يتعين الا لمزيه شرعيه فانه يتعين؛ لان النذر يجب الوفاء به ولا يجوز العدول الي ما دونه","Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"Id":16347,"ChoiceText":"مصلَّى العيد، الصحيح أنه يخرج مُتَجَمِّلًا، وأما قولهم رحمة الله عليهم: إنه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها؛ لأنها أثر عبادة هذا ضعيف","Brief":"حكم التجمل في الثياب في الخروج لصلاة العيد.","FK_LessonId":1791,"SearchTxt":"مصلي العيد، الصحيح انه يخرج متجملا، واما قولهم رحمه الله عليهم: انه يخرج بثيابه التي اعتكف فيها؛ لانها اثر عباده هذا ضعيف","Path":"كتاب الصيام-باب الاعتكاف"},{"Id":16348,"ChoiceText":"قال: \n(على الفور) يعني: يجب على الفور، ما هو الدليل؟ أن الأصل في الأمر أن يكون على الفور، هذا الأصل؛ ولهذا \nغضب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الحديبية حين أمرهم بالإحلال وتباطؤوا \n، غضب عليهم. \n
ولأن الإنسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يكون الآن قادرًا على أن يقوم بأمر الله، وفي المستقبل عاجزًا. \n
ولأن الله أمر بالاستباق إلى الخيرات؛ قال: \n{فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، والتأخير خلاف ما أمر الله به، فالأدلة على أنه على الفور متعددة، وهذا هو الصواب؛ أنه واجب على الفور","Brief":"الصواب في حكم وجوب الحج على الفور أم التراخي.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"قال: (علي الفور) يعني: يجب علي الفور، ما هو الدليل؟ ان الاصل في الامر ان يكون علي الفور، هذا الاصل؛ ولهذا غضب النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه الحديبيه حين امرهم بالاحلال وتباطءوا ، غضب عليهم. ولان الانسان لا يدري ما يعرض له؛ قد يكون الان قادرا علي ان يقوم بامر الله، وفي المستقبل عاجزا. ولان الله امر بالاستباق الي الخيرات؛ قال: {فاستبقوا الخيرات} [البقره: ١٤٨]، والتاخير خلاف ما امر الله به، فالادله علي انه علي الفور متعدده، وهذا هو الصواب؛ انه واجب علي الفور","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16349,"ChoiceText":"أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة","Brief":"أما فرض الحج فالصواب أنه فرض في السنة التاسعة","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"اما فرض الحج فالصواب انه فرض في السنه التاسعه","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16350,"ChoiceText":"هل الحج واجب على الفور أو على التراخي؟ \n
\nطالب: القول الصحيح أن الحج واجب على الفور. \n
\nالشيخ: نعم،","Brief":"الصحيح أن حكم الحج واجب على الفور أم على التراخي.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"هل الحج واجب علي الفور او علي التراخي؟ طالب: القول الصحيح ان الحج واجب علي الفور. الشيخ: نعم، ","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16351,"ChoiceText":"هل إذا أحرم الصبي يلزمه إتمام الإحرام، أو نقول: هو غير مكلف فله أن يفسخ ذلك؟ \n
المشهور من المذهب أنه يلزمه الإتمام؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام نفلهما، والعمرة والحج بالنسبة للصبي نفل، فيلزمه الإتمام. \n
والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة: أنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه غير مكلف، فقد رُفع عنه القلم؛ فإن شاء مضى، وإن شاء ترك، وهذا القول أقرب إلى الصواب","Brief":"الأقرب إلى الصحيح في الصبي يحرم هل يلزم بالإتمام أم لا.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"هل اذا احرم الصبي يلزمه اتمام الاحرام، او نقول: هو غير مكلف فله ان يفسخ ذلك؟ المشهور من المذهب انه يلزمه الاتمام؛ لان الحج والعمره يجب اتمام نفلهما، والعمره والحج بالنسبه للصبي نفل، فيلزمه الاتمام. والقول الثاني وهو مذهب ابي حنيفه: انه لا يلزمه الاتمام؛ لانه غير مكلف، فقد رفع عنه القلم؛ فان شاء مضي، وان شاء ترك، وهذا القول اقرب الي الصواب","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16352,"ChoiceText":"إذا قلنا بأنه يحمله فهل يصح أن يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ \n
المذهب لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول فإنه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. \n
والقول الثاني: أنه لا يصح، وإذا نوى عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول؛ لأنه أصل والمحمول فرع. \n
والذي نرى في هذه المسألة أنه إذا كان الصبي يعقل النية فنوى وحمله وليه، فإن الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لأنه لما نوى الصبي صار الطواف كأنه طاف بنفسه، والولي لم يعمل شيئًا، فينوي عن نفسه، وينوي عن الولي. \n
أما إذا كان لا يعقل النية فإنه لا يصح أن يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: إما أن تطوف أولًا، ثم تطوف بالصبي، وإما أن تكل أمره إلى شخص يحمله","Brief":"الصحيح في حكم حمل الصبي للطواف يقع عن الحامل أم المحمول.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"اذا قلنا بانه يحمله فهل يصح ان يطوف به عن نفسه وعن هذا الصبي؟ المذهب لا يصح، واذا نوي عن نفسه وعن المحمول فانه يقع عن المحمول ولا يقع عن نفسه. والقول الثاني: انه لا يصح، واذا نوي عن نفسه وعن المحمول وقع عن نفسه دون المحمول؛ لانه اصل والمحمول فرع. والذي نري في هذه المساله انه اذا كان الصبي يعقل النيه فنوي وحمله وليه، فان الطواف يقع عنه وعن الصبي؛ لانه لما نوي الصبي صار الطواف كانه طاف بنفسه، والولي لم يعمل شيءا، فينوي عن نفسه، وينوي عن الولي. اما اذا كان لا يعقل النيه فانه لا يصح ان يقع طواف بنيتين، فيقال لوليه: اما ان تطوف اولا، ثم تطوف بالصبي، واما ان تكل امره الي شخص يحمله","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16353,"ChoiceText":"يقول: \n(وفعلهما من الصبي والعبد نفلًا) العبد ولو كان بالغًا عاقلًا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع منه الحج والعمرة إلا نفلًا؛ لأنه ليس من أهل الفرض، وسبق الخلاف في هذا؛ وهو أنه هل من شرط الوجوب الحرية على كل حال، أو نقول: من شرطه الحرية ما لم يأذن له، فإن أذن له وجب عليه؟ على الخلاف السابق. \n
ولكن حتى لو أذن له وليه بالحج فإنه على المذهب لا يقع إلا نفلًا، ولا يقع عن الفرض، حتى لو نوى أنه فريضة فإنه لا يصح، ولكن في هذا نظر، والصواب أنه إذا حج بإذن سيده ونواه عن الفريضة فإنه يجزئه","Brief":"الصواب في حكم العبد يجزئ عن الفريضة أم لا.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"يقول: (وفعلهما من الصبي والعبد نفلا) العبد ولو كان بالغا عاقلا لا يصح منه الفرض، بل لا يقع منه الحج والعمره الا نفلا؛ لانه ليس من اهل الفرض، وسبق الخلاف في هذا؛ وهو انه هل من شرط الوجوب الحريه علي كل حال، او نقول: من شرطه الحريه ما لم ياذن له، فان اذن له وجب عليه؟ علي الخلاف السابق. ولكن حتي لو اذن له وليه بالحج فانه علي المذهب لا يقع الا نفلا، ولا يقع عن الفرض، حتي لو نوي انه فريضه فانه لا يصح، ولكن في هذا نظر، والصواب انه اذا حج باذن سيده ونواه عن الفريضه فانه يجزءه","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16354,"ChoiceText":"ولهذا ذهب بعض العلماء إلى القول بأنه من وجد زادًا وراحلة يصل بهما إلى المشاعر ويرجع، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا أقرب إلى الصواب","Brief":"الأقرب إلى الصواب في حد الإستطاعة.","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"ولهذا ذهب بعض العلماء الي القول بانه من وجد زادا وراحله يصل بهما الي المشاعر ويرجع، ولم يقيدوا ذلك بكونهما صالحين لمثله، وهذا اقرب الي الصواب","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16355,"ChoiceText":"هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن يستأنف؟ \n
المذهب لا بد أن يستأنف؛ لأنه لا يمكن أن يكون أول الصلاة نفلًا وآخرها فرضًا. \n
والقول الثاني: لا يلزمه الاستئناف، وهذا أصح","Brief":"هل إذا بلغ في أثناء الصلاة هل تجزئه عن الفريضة أو لا بد أن ي","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"هل اذا بلغ في اثناء الصلاه هل تجزءه عن الفريضه او لا بد ان يستانف؟ المذهب لا بد ان يستانف؛ لانه لا يمكن ان يكون اول الصلاه نفلا واخرها فرضا. والقول الثاني: لا يلزمه الاستءناف، وهذا اصح","Path":"كتاب الصلاة-باب شروط الصلاة"},{"Id":16356,"ChoiceText":"هل يشترط في الزاد والراحلة أن يكونا على وصف معين أو مطلق الزاد والراحلة؟ \n
\nطالب: فيه تفصيل. \n
\nالشيخ: ما هو؟ \n
\nالطالب: قال العلماء (...) يجب أن يكونا صالحين لمثله. \n
\nالشيخ: يشترط أن يكونا صالحين لمثله. \n
\nالطالب: والصحيح أن يكونا (...). \n
\nالشيخ: والصحيح أنه يشترط فيهما أن يمكنه الوصول إلى مكة والرجوع منها ولو بزاد لا يصلح لمثله؛ لأن زاد المسافر ليس كزاد المقيم","Brief":"الصواب في الزاد والراحلة هل يشترط وصف معين فيهما أم لا؟","FK_LessonId":1792,"SearchTxt":"هل يشترط في الزاد والراحله ان يكونا علي وصف معين او مطلق الزاد والراحله؟ طالب: فيه تفصيل. الشيخ: ما هو؟ الطالب: قال العلماء (...) يجب ان يكونا صالحين لمثله. الشيخ: يشترط ان يكونا صالحين لمثله. الطالب: والصحيح ان يكونا (...). الشيخ: والصحيح انه يشترط فيهما ان يمكنه الوصول الي مكه والرجوع منها ولو بزاد لا يصلح لمثله؛ لان زاد المسافر ليس كزاد المقيم","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16357,"ChoiceText":"قال المؤلف: (\nمن حيثُ وجبا)؛ أي: مِنَ المكان الذي وجب على المستنيب أن يحج منه؛ فمثلًا: إذا كان من أَهْل المدينة ووجب عليه الحج وهو في المدينة، يجب أن يقيم النائب من المدينة ولا بد، فلو أقام نائبًا من رابغ من الميقات فإن ذلك لا يجزئ.\n
لو أقام نائبًا من مكة فهو من باب أولى، يجب أن يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينة.\n
وبناء على هذا لو أن صاحب المدينة وَكَّل شخصًا في مكة يحج عنه لم يصح؛ لأن الواجب أن يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. ما هي العلة؟ قالوا: لأن هذا الرجل لو أراد أن يحج لنفسه من أين ينطلق؟ من مكانه؛ من المدينة، فكذلك نائبه.\n
وهذا القول ضعيف؛ لأن المنيب إنما يلزمه أن ينطلق من بلده؛ لأنه لا يتمكن أن يقفز خطوة واحدة ويصل إلى مكة، أليس كذلك؟\n
ولهذا لو أن هذا المنيب في مكة قد سافر إليها لغرض غير الحج، إمّا لدراسة أو غيرها، ثم أراد أن يحرم بالفرض من مكة، هل نبيح له ذلك أو نقول: اذهب إلى المدينة لأنك من أهل المدينة، والحج واجب عليك في المدينة؟\n
الأول، نقول: لا بأس أن يُحْرِم بالحج من مكة.\n
إذن، لا بأس أن يحرم النائب من مكة، والسعي من المدينة إلى مكة ليس سعيًا مقصودًا لذاته، وإنما هو سعي مقصود لغيره لعدم إمكان الحج إلا بالانطلاق من المدينة.\n
فالقول الراجح أنه لا يلزمه أن يقيم مَنْ يحج عنه من مكانه، وله أن يقيم من يحج عنه من أيش؟ من مكة، ولا حرج عليه في ذلك","Brief":"الصواب في حكم من أقام نائبا عنه.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"قال المءلف: ( من حيث وجبا )؛ اي: من المكان الذي وجب علي المستنيب ان يحج منه؛ فمثلا: اذا كان من اهل المدينه ووجب عليه الحج وهو في المدينه، يجب ان يقيم الناءب من المدينه ولا بد، فلو اقام ناءبا من رابغ من الميقات فان ذلك لا يجزء. لو اقام ناءبا من مكه فهو من باب اولي، يجب ان يقيمه من البلد الذي وجب عليه الحج فيه، وهذا وجب عليه الحج وهو في المدينه. وبناء علي هذا لو ان صاحب المدينه وكل شخصا في مكه يحج عنه لم يصح؛ لان الواجب ان يقيم من المكان الذي وجب عليه الحج فيه. ما هي العله؟ قالوا: لان هذا الرجل لو اراد ان يحج لنفسه من اين ينطلق؟ من مكانه؛ من المدينه، فكذلك ناءبه. وهذا القول ضعيف؛ لان المنيب انما يلزمه ان ينطلق من بلده؛ لانه لا يتمكن ان يقفز خطوه واحده ويصل الي مكه، اليس كذلك؟ ولهذا لو ان هذا المنيب في مكه قد سافر اليها لغرض غير الحج، اما لدراسه او غيرها، ثم اراد ان يحرم بالفرض من مكه، هل نبيح له ذلك او نقول: اذهب الي المدينه لانك من اهل المدينه، والحج واجب عليك في المدينه؟ الاول، نقول: لا باس ان يحرم بالحج من مكه. اذن، لا باس ان يحرم الناءب من مكه، والسعي من المدينه الي مكه ليس سعيا مقصودا لذاته، وانما هو سعي مقصود لغيره لعدم امكان الحج الا بالانطلاق من المدينه. فالقول الراجح انه لا يلزمه ان يقيم من يحج عنه من مكانه، وله ان يقيم من يحج عنه من ايش؟ من مكه، ولا حرج عليه في ذلك","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16358,"ChoiceText":"الشيخ: لا يصح؛ يصح أن يحج عن نفسه وعن غيره. طيب، من أين ينطلق النائب؟ \n
\nطالب: على المذهب من حيث وجب الحج على المنيب.\n
\nالشيخ: يعني: يجب أن يقام عليه من حيث؟ \n
\nالطالب: من حيث وجب عليه.\n
\nالشيخ: من حيث وجب على المنيب. \n
\nالطالب: والصحيح أنه من أي مكان، لا يشترط أن ينيب من حيث وجب عليه (...) لا يشترط ذلك","Brief":"الصواب في المكان الذي ينطلق منه النائب.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" الشيخ: لا يصح؛ يصح ان يحج عن نفسه وعن غيره. طيب، من اين ينطلق الناءب؟ طالب: علي المذهب من حيث وجب الحج علي المنيب. الشيخ: يعني: يجب ان يقام عليه من حيث؟ الطالب: من حيث وجب عليه. الشيخ: من حيث وجب علي المنيب. الطالب: والصحيح انه من اي مكان، لا يشترط ان ينيب من حيث وجب عليه (...) لا يشترط ذلك","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16359,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: إن المحرم شرط للزوم الأداء لا للوجوب، وعلى هذا القول نقول: هذه المرأة إن وجدت محرمًا في حياتها وجب عليها أن تحج بنفسها، وإن لم تجد فإنها إذا ماتت يُحج عنها من تركتها؛ لأن وجود المحرم شرط لأيش؟ لوجوب الأداء بنفسها، وليس شرطًا للوجوب. \n
لكن المذهب أصح أنه شرط للوجوب","Brief":"الصواب في حكم المحرم شرط للزوم الأداء أم للوجوب.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: ان المحرم شرط للزوم الاداء لا للوجوب، وعلي هذا القول نقول: هذه المراه ان وجدت محرما في حياتها وجب عليها ان تحج بنفسها، وان لم تجد فانها اذا ماتت يحج عنها من تركتها؛ لان وجود المحرم شرط لايش؟ لوجوب الاداء بنفسها، وليس شرطا للوجوب. لكن المذهب اصح انه شرط للوجوب","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16360,"ChoiceText":"القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني","Brief":"القول الراجح أن أم المزني بها ليست حرامًا على الزاني، وأن بن","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"القول الراجح ان ام المزني بها ليست حراما علي الزاني، وان بنت المزني بها ليست حراما علي الزاني","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":16361,"ChoiceText":"فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حرامًا على الزاني، فإذا تاب من الزنا جاز أن يتزوج أم المزني بها وبنتها","Brief":"فالقول الراجح أن أم المزني بها وبنت المزني بها ليست حرامًا ع","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"فالقول الراجح ان ام المزني بها وبنت المزني بها ليست حراما علي الزاني، فاذا تاب من الزنا جاز ان يتزوج ام المزني بها وبنتها","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":16362,"ChoiceText":"فمن وَطِئ امرأة بشبهة فإن أمها تكون حرامًا عليه وهي من محارمه أيضًا، وبنتها كذلك تكون حرامًا عليه وهي من محارمه؛ فصار المذهب: التسوية بين المزني بها والموطوءة بشبهة في أن أمها وبنتها ليستا من محارم الواطئ. والصحيح التفريق بينهما، وأن أم الموطوءة بشبهة وبنتها من محارم الواطئ؛ لأنه وطئ وهو يظن أنه وطء حلال","Brief":"الصحيح في حكم محرمية الزاني بالنسبة لبنت المزني بها.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"فمن وطء امراه بشبهه فان امها تكون حراما عليه وهي من محارمه ايضا، وبنتها كذلك تكون حراما عليه وهي من محارمه؛ فصار المذهب: التسويه بين المزني بها والموطوءه بشبهه في ان امها وبنتها ليستا من محارم الواطء. والصحيح التفريق بينهما، وان ام الموطوءه بشبهه وبنتها من محارم الواطء؛ لانه وطء وهو يظن انه وطء حلال","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":16363,"ChoiceText":"الشيخ: أو مَنْ تَحْرُم عليه على التأبيد لنسب أو سبب مباح. هل يشترط للمحرَم شروط؟ \n
الجواب: نعم، يشترط أن يكون مسلمًا، فإن كان كافرًا فليس بمحرَم، وظاهر كلام الأصحاب أنه ليس بمحرم، سواء كانت المرأة موافقة له في الدين أو مخالفة، وبناء على ذلك يكون الأب الكافر ليس محرمًا لابنته الكافرة، ويكون الأب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لماذا؟ لأن من شرط المحرم أن يكون مسلمًا، وغير المسلم ليس بمحرم.\n
ولكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الإنسان محرم لمن يوافقها في الدين، فأبو المرأة الكافرة إذا كان كافرًا يكون محرمًا لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلًا. \n
الأب الكافر يكون محرمًا للمسلمة؟ \n
نقول: يكون محرمًا لها لكن بشرط أن يُؤمَن عليها، فإن كان لا يؤمن عليها فليس بمحرم ولا تُمكَّن من السفر معه \n","Brief":"الصحيح في المحرم هل يشترط أن يكون مسلما.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" الشيخ: او من تحرم عليه علي التابيد لنسب او سبب مباح. هل يشترط للمحرم شروط؟ الجواب: نعم، يشترط ان يكون مسلما، فان كان كافرا فليس بمحرم، وظاهر كلام الاصحاب انه ليس بمحرم، سواء كانت المراه موافقه له في الدين او مخالفه، وبناء علي ذلك يكون الاب الكافر ليس محرما لابنته الكافره، ويكون الاب الذي لا يصلي غير محرم لابنته التي تصلي، لماذا؟ لان من شرط المحرم ان يكون مسلما، وغير المسلم ليس بمحرم. ولكن الصحيح خلاف ذلك، وان الانسان محرم لمن يوافقها في الدين، فابو المراه الكافره اذا كان كافرا يكون محرما لها، ولا نمنعه من السفر هو وابنته مثلا . الاب الكافر يكون محرما للمسلمه؟ نقول: يكون محرما لها لكن بشرط ان يءمن عليها، فان كان لا يءمن عليها فليس بمحرم ولا تمكن من السفر معه ","Path":"كتاب المناسك-شروط وجوب الحج والعمرة"},{"Id":16364,"ChoiceText":"( \nولأهل نجد قرنُ المنازل) المؤلف يقول: ( \nقرن)، ويقال: قرن المنازل، وقيل: إنه يقال له: قرن الثعالب. \n
ولكن الصحيح أن قرن الثعالب غير قرن المنازل","Brief":"الصحيح هل قرن المنازل هو قرن الثعالب؟","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":"( ولاهل نجد قرن المنازل ) المءلف يقول: ( قرن )، ويقال: قرن المنازل، وقيل: انه يقال له: قرن الثعالب. ولكن الصحيح ان قرن الثعالب غير قرن المنازل","Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"Id":16365,"ChoiceText":"الشيخ: يقول: أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرمًا لزوجته؟ ما الجواب؟\n
أما ما عليه الجمهور فهو محرم، وأما على القول الراجح فليس بمحرم","Brief":" الشيخ: يقول: أبو الزوج من الرضاع هل يكون محرمًا لزوجته؟ ما","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" الشيخ: يقول: ابو الزوج من الرضاع هل يكون محرما لزوجته؟ ما الجواب؟ اما ما عليه الجمهور فهو محرم، واما علي القول الراجح فليس بمحرم","Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"Id":16366,"ChoiceText":"الطالب: خروج النساء للحج بعضهن مع بعض (...)؟\n
\nالشيخ: هؤلاء ليس معهن محارم.\n
\nالطالب: لا (...).\n
\nالشيخ: لا، ما يجوز، الصحيح أنه لا فرق بين المرأة الآمنة وغير الآمنة، حتى الآمنة التي معها نساء ولا تخشى على نفسها لا يحل لها أن تسافر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل: هل امرأتك آمنة أو غير آمنة","Brief":"الصواب في حكم حج المرأة بدون محرم.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" الطالب: خروج النساء للحج بعضهن مع بعض (...)؟ الشيخ: هءلاء ليس معهن محارم. الطالب: لا (...). الشيخ: لا، ما يجوز، الصحيح انه لا فرق بين المراه الامنه وغير الامنه، حتي الامنه التي معها نساء ولا تخشي علي نفسها لا يحل لها ان تسافر؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يقل: هل امراتك امنه او غير امنه","Path":"كتاب المناسك-حكم حج المرأة بغير محرم"},{"Id":16367,"ChoiceText":"الشيخ: إنسان أدى الفريضة ويريد أن يُوَكِّل من يحج عنه حج تطوع؟\n
من العلماء من يقول: يجوز إذا جاز أن ينيب في حج الفريضة؛ يعني بأن كان هذا المنيب مريضًا مرضًا لا يُرْجَى برؤه أو كبيرًا أو ما أشبه ذلك، أما الإنسان الصحيح فإنه لا يجوز أن ينيب عنه أحدًا في النفل، وهذا هو الصحيح.\n
\nالطالب: ورأيك يا شيخ؟\n
\nالشيخ: هذا هو الصحيح، أما المذهب فيجوز للإنسان القادر أن يتفق مع شخص بأن يحج عنه، والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يرد إلا في العاجز.\n","Brief":"الصحيح في حكم توكيل من يحج عنه حج تطوع.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" الشيخ: انسان ادي الفريضه ويريد ان يوكل من يحج عنه حج تطوع؟ من العلماء من يقول: يجوز اذا جاز ان ينيب في حج الفريضه؛ يعني بان كان هذا المنيب مريضا مرضا لا يرجي برءه او كبيرا او ما اشبه ذلك، اما الانسان الصحيح فانه لا يجوز ان ينيب عنه احدا في النفل، وهذا هو الصحيح . الطالب: ورايك يا شيخ؟ الشيخ: هذا هو الصحيح، اما المذهب فيجوز للانسان القادر ان يتفق مع شخص بان يحج عنه، والصحيح انه لا يجوز لانه لم يرد الا في العاجز. ","Path":"كتاب المناسك-الحج عن الغير تطوعا"},{"Id":16368,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليك، اشتهر عند الناس أنه إذا كانت هناك مرأة لا محرم لها أنه يجوز أن تحج مع نساء لهن محارم في قافلة واحدة، هل هذا صحيح؟\n
\nالشيخ: هذا ليس بصحيح إلا على رأي من يرى أن المرأة إذا كانت آمنة فإنها تسافر، ويقول: إن العلة في وجوب المحرم الخوف على المرأة، فإذا كانت آمنة فلا خوف عليها. ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل: \n«انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ» \nدون أن يستفصل أنه لا يجوز أن تسافر المرأة بدون محرم سواء كانت آمنة أم غير آمنة","Brief":"الصحيح في حكم حج المرأة بدون محرم.","FK_LessonId":1793,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، اشتهر عند الناس انه اذا كانت هناك مراه لا محرم لها انه يجوز ان تحج مع نساء لهن محارم في قافله واحده، هل هذا صحيح؟ الشيخ: هذا ليس بصحيح الا علي راي من يري ان المراه اذا كانت امنه فانها تسافر، ويقول: ان العله في وجوب المحرم الخوف علي المراه، فاذا كانت امنه فلا خوف عليها. ولكن ظاهر حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه واله وسلم قال للرجل: «انطلق فحج مع امراتك» دون ان يستفصل انه لا يجوز ان تسافر المراه بدون محرم سواء كانت امنه ام غير امنه","Path":"كتاب المناسك-حكم حج المرأة بغير محرم"},{"Id":16369,"ChoiceText":"لفظ الحديث: \n«مِمَّنْ يُرِيدُ الْحَجَّ أَوِ الْعُمْرَةَ»، لكن إذا كان النسك فرضه، وهو لا يريد أن يحج أو لا يريد أن يعتمر، نقول: يلزمك؛ لأن الحج والعمرة واجبان على الفور، وأنت الآن وصلت، فلا يجوز أن تؤخر، لا بد أن تُحرم بالحج أو بالعمرة. أما إذا كنت قد أديت الفريضة ومررت بهذه المواقيت لا تريد حجًّا ولا عمرة، فليس عليك إحرام، سواءٌ طالت مدة غيبتك عن مكة أم قصرت، حتى لو بقيت عشر سنوات وأتيت إلى مكة لحاجة وقد أديت الفريضة، فإنه ليس عليك إحرام.\n
هذا هو القول الصحيح","Brief":"القول الصحيح في من مر بالميقات وكان قد حج أو اعتمر من قبل.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"لفظ الحديث: «ممن يريد الحج او العمره» ، لكن اذا كان النسك فرضه، وهو لا يريد ان يحج او لا يريد ان يعتمر، نقول: يلزمك؛ لان الحج والعمره واجبان علي الفور، وانت الان وصلت، فلا يجوز ان تءخر، لا بد ان تحرم بالحج او بالعمره. اما اذا كنت قد اديت الفريضه ومررت بهذه المواقيت لا تريد حجا ولا عمره، فليس عليك احرام، سواء طالت مده غيبتك عن مكه ام قصرت، حتي لو بقيت عشر سنوات واتيت الي مكه لحاجه وقد اديت الفريضه، فانه ليس عليك احرام. هذا هو القول الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"Id":16370,"ChoiceText":"وعلى قول من يقول: إنها تسعة، يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج.\n
فالصواب ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من أن أشهر الحج ثلاثة، كما هو ظاهر القرآن: شوال، وذو القعدة، وذو الحجة","Brief":"الصواب في أشهر الحج.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"وعلي قول من يقول: انها تسعه، يخرج هذا اليوم الذي سماه الله يوم الحج. فالصواب ما ذهب اليه الامام مالك رحمه الله من ان اشهر الحج ثلاثه، كما هو ظاهر القران: شوال، وذو القعده، وذو الحجه","Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"Id":16371,"ChoiceText":"بهذا يتقرر أن المواقيت نوعان: مواقيت مكانية وهي خمسة، وزمانية وهي ثلاثة.\n
الزمانية الثلاثة ما هي؟\n
\nطالب: شوال، وذو القعدة، وعشر من ذي الحجة على قول المؤلف.\n
\nالشيخ: والراجح؟\n
\nالطالب: جميع شهر ذي الحجة.\n
\nالشيخ: طيب","Brief":"الصحيح في أشهر الحج.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"بهذا يتقرر ان المواقيت نوعان: مواقيت مكانيه وهي خمسه، وزمانيه وهي ثلاثه. الزمانيه الثلاثه ما هي؟ طالب: شوال، وذو القعده، وعشر من ذي الحجه علي قول المءلف. الشيخ: والراجح؟ الطالب: جميع شهر ذي الحجه. الشيخ: طيب","Path":"كتاب المناسك-باب المواقيت"},{"Id":16372,"ChoiceText":"أما تطييب الثوب فإنه يكره، يعني ثوب الإحرام لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن إذا طيبه هل يجوز أن يلبسه؟ \n
قال بعض العلماء: نعم، إذا طيبه ولبسه قبل أن يعقد الإحرام فلا بأس، لكن يكره، وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه إذا طيبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«لَا تَلْبَسُوا ثَوْبًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ» \n، فنهى أن نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم تطيب الثوب للمحرم.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"اما تطييب الثوب فانه يكره، يعني ثوب الاحرام لا يطيب، لا بالبخور ولا بالدهن، ولكن اذا طيبه هل يجوز ان يلبسه؟ قال بعض العلماء: نعم، اذا طيبه ولبسه قبل ان يعقد الاحرام فلا باس، لكن يكره، وقال بعض العلماء: لا يجوز لبسه اذا طيبه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تلبسوا ثوبا مسه الزعفران ولا الورس» ، فنهي ان نلبس الثوب المطيب، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16373,"ChoiceText":"لكن هنا شيء آخر: المحرم سوف يتوضأ، أليس كذلك؟ وإذا طيب رأسه فسوف يمسح رأسه بيديه، وإذا مسح رأسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول: أعِدَّ لنفسك جوربًا تضعه في يدك إذا أردت أن تمسح رأسك لئلا تمس الطيب؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: لا؛ لأن هذا تنطعٌ في الدين، ولم يرد، هل نقول: امسح الرأس بعودٍ أو نحوه كالخشبة والجلد، وعلى هذا يُعِدُّ المحرم معه أعوادًا وجلودًا يمسح بها رأسه؟ \n
الجواب: لا. بقي علينا أن يمسح بيده مباشرة، وهنا يُشْكِل؛ سوف يعلق الطيب بيده قطعًا، فماذا يصنع؟ \n
على المذهب يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب فورًا؛ يجب أن يغسل يديه من هذا الطيب حتى يذهب ريحه فورًا، لكن الذي يظهر لي أن هذا مما يعفى عنه، فالرجل لم يبتدئ الطيب، وهذا طيبٌ مأمور به، والمشقة في غسل يده غسلًا تذهب معه الرائحة لا ترد به الشريعة، فالصواب: أنه لا حرج عليه أن يمسح حتى ولو علق الطيب بيده؛ لأنه لم يستأنف الطيب، ولم يبتدئه وهو محرم","Brief":"الصحيح في حكم المحرم إذا أصابه طيب بعد إحرامه.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"لكن هنا شيء اخر: المحرم سوف يتوضا، اليس كذلك؟ واذا طيب راسه فسوف يمسح راسه بيديه، واذا مسح راسه بيديه لصق من الطيب بيديه، فماذا يصنع؟ هل نقول: اعد لنفسك جوربا تضعه في يدك اذا اردت ان تمسح راسك لءلا تمس الطيب؟ طلبه: لا. الشيخ: لا؛ لان هذا تنطع في الدين، ولم يرد، هل نقول: امسح الراس بعود او نحوه كالخشبه والجلد، وعلي هذا يعد المحرم معه اعوادا وجلودا يمسح بها راسه؟ الجواب: لا. بقي علينا ان يمسح بيده مباشره، وهنا يشكل؛ سوف يعلق الطيب بيده قطعا، فماذا يصنع؟ علي المذهب يجب ان يغسل يديه من هذا الطيب فورا؛ يجب ان يغسل يديه من هذا الطيب حتي يذهب ريحه فورا، لكن الذي يظهر لي ان هذا مما يعفي عنه، فالرجل لم يبتدء الطيب، وهذا طيب مامور به، والمشقه في غسل يده غسلا تذهب معه الراءحه لا ترد به الشريعه، فالصواب: انه لا حرج عليه ان يمسح حتي ولو علق الطيب بيده؛ لانه لم يستانف الطيب، ولم يبتدءه وهو محرم","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16374,"ChoiceText":"الشيخ: على \n(غسل)، يعني: وسن لمريد الإحرام إحرامٌ عقب ركعتين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم \nأهل دبر الصلاة \n، أهلَّ: يعني أحرم دبر الصلاة، فيسن أن يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الأصحاب رحمهم الله لا يتعين أن تكون الصلاة التي أهلَّ دبرها صلاةً مسنونة، بل هو أهلَّ دبر صلاةٍ مفروضة عليه الصلاة والسلام، دبر صلاة الظهر أهلَّ، وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاة والسلام قصد أن يكون إهلاله بعد الصلاة أو أهل لأنه لما صلى ركب وأهلَّ؛ أهلَّ عند ركوبه؟\n
في هذا احتمال، ومن ثَمَّ ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن ركعتي الإحرام لا أصل لمشروعيتهما، وأنه ليس للإحرام صلاة تخصه، لكن إن كان في الضحى فيمكن أن يصلي صلاة الضحى ويحرم بعدهما، إذا كان في وقت الظهر نقول: الأفضل أن تمسك حتى تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاة، وكذلك صلاة العصر، وأما صلاة مستحبة بعينها للإحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم","Brief":"الصحيح في حكم ركعتي الإحرام.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":" الشيخ: علي (غسل) ، يعني: وسن لمريد الاحرام احرام عقب ركعتين، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه واله وسلم اهل دبر الصلاه ، اهل: يعني احرم دبر الصلاه، فيسن ان يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، ولكن الدليل الذي استدل به الاصحاب رحمهم الله لا يتعين ان تكون الصلاه التي اهل دبرها صلاه مسنونه، بل هو اهل دبر صلاه مفروضه عليه الصلاه والسلام، دبر صلاه الظهر اهل، وهذا لا نعلم هل النبي عليه الصلاه والسلام قصد ان يكون اهلاله بعد الصلاه او اهل لانه لما صلي ركب واهل؛ اهل عند ركوبه؟ في هذا احتمال، ومن ثم ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الي ان ركعتي الاحرام لا اصل لمشروعيتهما، وانه ليس للاحرام صلاه تخصه، لكن ان كان في الضحي فيمكن ان يصلي صلاه الضحي ويحرم بعدهما، اذا كان في وقت الظهر نقول: الافضل ان تمسك حتي تصلي الظهر، ثم تحرم بعد الصلاه، وكذلك صلاه العصر، واما صلاه مستحبه بعينها للاحرام، فهذا لم يرد عن النبي صلي الله عليه واله وسلم","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16375,"ChoiceText":"قوله: \n(يستحب أنْ يقول: اللهم إني أريد نُسُكَ كذا). والاستحباب يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يحرم بحج أو عمرة يقول: اللهم إني أريد العمرة، أو اللهم إني أريد الحج. \n
ومعلومٌ أن العبادات مبناها على الاتباع وعلى الوارد، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمر أربع مرات، وحج مرة، ولم يكن يقول هذا، ولا أرشد إليه؛ فإنه ينبغي ألا يكون مستحبًّا. \n
ولهذا كان الصحيح في هذه المسألة أن النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم إني أريد أن أصلي فيسر لي الصلاة، أو أن أتوضأ فيسر لي الوضوء، وهذا بدعة، فكذلك في النسك لا تقل هكذا","Brief":"الصحيح في حكم التلفظ بنية الإحرام.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"قوله: (يستحب ان يقول: اللهم اني اريد نسك كذا) . والاستحباب يحتاج الي دليل، ولا دليل علي ذلك، لم يكن الرسول عليه الصلاه والسلام اذا اراد ان يحرم بحج او عمره يقول: اللهم اني اريد العمره، او اللهم اني اريد الحج. ومعلوم ان العبادات مبناها علي الاتباع وعلي الوارد، فاذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام اعتمر اربع مرات، وحج مره، ولم يكن يقول هذا، ولا ارشد اليه؛ فانه ينبغي الا يكون مستحبا. ولهذا كان الصحيح في هذه المساله ان النطق بهذا القول كالنطق بقوله: اللهم اني اريد ان اصلي فيسر لي الصلاه، او ان اتوضا فيسر لي الوضوء، وهذا بدعه، فكذلك في النسك لا تقل هكذا","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16376,"ChoiceText":"قوله: \n (إن حبسني حابس) عام، أو إن شئت فقل: مطلق، يشمل من كان خائفًا، ومن لم يكن خائفًا، يعني: يشمل من كان يخشى من عائق يعوقه عن إتمام نسكه من مرض، أو ضياع نفقة، أو انكسار مركوب، أو خوف على نفسه، أو ما أشبه ذلك، المهم أنه خائف ألا يكمل النسك. \n
ومن لم يكن خائفًا، هذا كلام المؤلف؛ لأنه لم يُفَصِّلْ، لم يقل: يقول: إن حبسني حابس إن خاف أن يحبسه حابس. \n
وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: \n
فمنهم من قال: إنها سُّنَّة مطلقًا، أن يقول: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. \n
ومنهم من يقول: ليست بسُّنَّة مطلقة. \n
ومنهم من فَصَّلَ وقال: سُّنَّة لمن كان يخاف المانع من إتمام النسك، وتركها سُّنَّة لمن لم يخف. \n
وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الأدلة","Brief":"الصحيح في متى يستحب قول(\n إن حبسني حابس ) في الإحرام.","FK_LessonId":1794,"SearchTxt":"قوله: (ان حبسني حابس) عام، او ان شءت فقل: مطلق، يشمل من كان خاءفا، ومن لم يكن خاءفا، يعني: يشمل من كان يخشي من عاءق يعوقه عن اتمام نسكه من مرض، او ضياع نفقه، او انكسار مركوب، او خوف علي نفسه، او ما اشبه ذلك، المهم انه خاءف الا يكمل النسك. ومن لم يكن خاءفا، هذا كلام المءلف؛ لانه لم يفصل، لم يقل: يقول: ان حبسني حابس ان خاف ان يحبسه حابس. وهذه المساله اختلف فيها العلماء: فمنهم من قال: انها سنه مطلقا، ان يقول: ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. ومنهم من يقول: ليست بسنه مطلقه. ومنهم من فصل وقال: سنه لمن كان يخاف المانع من اتمام النسك، وتركها سنه لمن لم يخف. وهذا القول هو الصحيح، وهو الذي تجتمع به الادله","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16377,"ChoiceText":"الخلاصة الآن في المسألة الثانية أيش؟ أنه يُسْتَحَبُّ الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من إتمام النُّسُك، وأما إذا كانت الأمور على طبيعتها فإنَّ السُّنَّة أن لا يشترط، وبهذا تجتمع الأدلة.\n
فإن قال قائل: ما فائدة هذا الاشتراط؟\n
قلنا: زعم بعض العلماء أنه لا فائدة منه، وإنما هو لفظٌ يُتَعَبَّدُ به فقط، وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدًّا. \n
والصواب أن له فائدة، وفائدته أنه إذا وُجِدَ المانع حَلَّ من إحرامه مجانًا، ومعنى قولي: (مجانًا) أي بلا هَدْي","Brief":"الصواب في حكم الاشتراط في نية الإحرام.","FK_LessonId":1795,"SearchTxt":"الخلاصه الان في المساله الثانيه ايش؟ انه يستحب الاشتراط لمن كان يخاف من مانع يمنعه من اتمام النسك، واما اذا كانت الامور علي طبيعتها فان السنه ان لا يشترط، وبهذا تجتمع الادله. فان قال قاءل: ما فاءده هذا الاشتراط؟ قلنا: زعم بعض العلماء انه لا فاءده منه، وانما هو لفظ يتعبد به فقط، وهذا القول لا شك انه ضعيف جدا. والصواب ان له فاءده، وفاءدته انه اذا وجد المانع حل من احرامه مجانا، ومعني قولي: (مجانا) اي بلا هدي","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16378,"ChoiceText":"فالصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وأنه واجب على الصحابة لما علمتم، أما غيرهم فالمذهب أن التمتع أفضل مطلقًا، حتى مَن ساق الهدي فالتمتع في حقه أفضل، لكن كيف يعمل وهو لا يَحِلّ له أن يحلق إلا في يوم العيد، \n{وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ} [البقرة: ١٩٦]؟ \n
قالوا: إذا طاف وسعى لا يحل، ينوي أن العمرة انتهت، لكن لا يحل بالحلْق، فإذا كان يوم الثامن من ذي الحجة أحرم بالحج. وهذا لا شك أنه قولٌ ضعيف جدًّا، ولا تَأْتي، ما رأيت السُّنَّة أتت بمثله. \n
فالصواب أن مَن ساق الهدي لا يمكنه أن يتمتع؛ لأنه لا يمكن أن يحل، والتمتع لا بد فيه من حل","Brief":"الصحيح في حكم نسك التمتع.","FK_LessonId":1795,"SearchTxt":"فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام من حيث وجوب التمتع وعدمه، وانه واجب علي الصحابه لما علمتم، اما غيرهم فالمذهب ان التمتع افضل مطلقا، حتي من ساق الهدي فالتمتع في حقه افضل، لكن كيف يعمل وهو لا يحل له ان يحلق الا في يوم العيد، {ولا تحلقوا رءوسكم حتي يبلغ الهدي محله} [البقره: ١٩٦]؟ قالوا: اذا طاف وسعي لا يحل، ينوي ان العمره انتهت، لكن لا يحل بالحلق، فاذا كان يوم الثامن من ذي الحجه احرم بالحج. وهذا لا شك انه قول ضعيف جدا، ولا تاتي، ما رايت السنه اتت بمثله. فالصواب ان من ساق الهدي لا يمكنه ان يتمتع؛ لانه لا يمكن ان يحل، والتمتع لا بد فيه من حل","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16379,"ChoiceText":"حديث عائشة الذي أخرجه مسلم، أن الناس أحرموا مع الرسول عليه الصلاة والسلام، منهم مَن أَهَلَّ بحج، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بعمرة، ومنهم مَنْ أَهَلَّ بحج وعمرة \n، لما قَدِمَ مكة أمر مَن لم يَسُق الهدي أن يجعلها عمره، فشمل مَن؟ القارِن والمفرِد اللذين لم يسُوقَا الهدي أن يجعلوها عمرة، وأما مَن ساق الهدي فيبقى على إحرامه. \n
وظاهر الحديث حتى المفرِد يبقى على إحرامه إذا كان قد ساق الهدي، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس","Brief":"القول الصحيح في بقاء المفرد على إحرامه إن كان قد ساق الهدي.","FK_LessonId":1795,"SearchTxt":"حديث عاءشه الذي اخرجه مسلم، ان الناس احرموا مع الرسول عليه الصلاه والسلام، منهم من اهل بحج، ومنهم من اهل بعمره، ومنهم من اهل بحج وعمره ، لما قدم مكه امر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمره، فشمل من؟ القارن والمفرد اللذين لم يسوقا الهدي ان يجعلوها عمره، واما من ساق الهدي فيبقي علي احرامه. وظاهر الحديث حتي المفرد يبقي علي احرامه اذا كان قد ساق الهدي، وهذا القول هو الصحيح وهو الذي عليه عمل الناس","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16380,"ChoiceText":"رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة، وَحَلَّ منها، ثم سافر إلى المدينة، ثم رجع من المدينة محرِمًا بالحج، هل يسقط عنه الهدي أو لا؟ لا يسقط، لكن لو رجع إلى الرياض بلده، ثم عاد منها محرِمًا بالحج سقط عنه الهدي.\n
وهذا القول هو الراجح","Brief":"القول الراجح في رجل أحرم بالعمرة وحل منها ثم سافر إلى أهله ثم عاد محرما بالحج هل يسقط عنه الهدي.","FK_LessonId":1796,"SearchTxt":"رجل من اهل الرياض احرم بالعمره، وحل منها، ثم سافر الي المدينه، ثم رجع من المدينه محرما بالحج، هل يسقط عنه الهدي او لا؟ لا يسقط، لكن لو رجع الي الرياض بلده، ثم عاد منها محرما بالحج سقط عنه الهدي. وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16381,"ChoiceText":"أحدثت حدثًا أصغر في أثناء الطواف؟\n
\nطالب: على القول بعدم (...).\n
\nالشيخ: تكمل، سبحان الله.\n
\nالطالب: على القول (...). \n
\nالشيخ: فيها قولان؛ من اشترط الطهارة للطواف قال: إن طوافها بطل، ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف. \n
ومن قال: إن الطهارة في الطواف ليست بشرط؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح لاشتراطها، قال: تكمل الطواف، وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم من أحدث أثناء الطواف.","FK_LessonId":1796,"SearchTxt":"احدثت حدثا اصغر في اثناء الطواف؟ طالب: علي القول بعدم (...). الشيخ: تكمل، سبحان الله. الطالب: علي القول (...). الشيخ: فيها قولان؛ من اشترط الطهاره للطواف قال: ان طوافها بطل، ويجب عليها ان تتوضا وتستانف الطواف. ومن قال: ان الطهاره في الطواف ليست بشرط؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح لاشتراطها، قال: تكمل الطواف، وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16382,"ChoiceText":"طالب: بارك الله فيكم، هل هذا القول وهو الصحيح إن شاء الله.\n
\nالشيخ: القول بأيش؟\n
\nالطالب: القول هذا بأن القارِن ليس عليه الهدي وجوبًا.\n
\nالشيخ: نعم","Brief":"الصحيح في حكم الهدي على القارن.","FK_LessonId":1796,"SearchTxt":" طالب: بارك الله فيكم، هل هذا القول وهو الصحيح ان شاء الله. الشيخ: القول بايش؟ الطالب: القول هذا بان القارن ليس عليه الهدي وجوبا. الشيخ: نعم","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16383,"ChoiceText":"وسبق لنا أن الإنسان يُلَبِّي، ومتى يبدأ بالتلبية؟ على ثلاثة أقوال للعلماء: \n
الأول: دُبُرَ الصلاة. \n
والثاني: إذا ركب على ناقته. \n
والثالث: إذا علا على البيداء، أو على أدنى شَرَفٍ حوله إذا كان في غير ذي الْحُلَيْفَة. \n
وبَيَّنَّا أن الصحيح أنه يبدأ متى؟ إذا استوى على راحلته، إلَّا إذا صح حديث ابن عباس \n-رضي الله عنهما– فهو فيصل، إذا صح فهو فيصل؛ أنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة","Brief":"الصحيح في وقت التلبية.","FK_LessonId":1796,"SearchTxt":"وسبق لنا ان الانسان يلبي، ومتي يبدا بالتلبيه؟ علي ثلاثه اقوال للعلماء: الاول: دبر الصلاه. والثاني: اذا ركب علي ناقته. والثالث: اذا علا علي البيداء، او علي ادني شرف حوله اذا كان في غير ذي الحليفه. وبينا ان الصحيح انه يبدا متي؟ اذا استوي علي راحلته، الا اذا صح حديث ابن عباس -رضي الله عنهما– فهو فيصل، اذا صح فهو فيصل؛ انه يبدا بالتلبيه عقب الصلاه","Path":"كتاب المناسك-باب الإحرام"},{"Id":16384,"ChoiceText":"هل يمكن أن يكون شيء من المحظورات محرمًا وليس فيه فدية؟ وقلنا: نعم، خِطبة، عقد النكاح، إزالة القمل وصئبانه على رأي من يرى أنه حرام، والصحيح أنه ليس بحرام، الصحيح أن إزالة القمل ليس بحرام","Brief":"الصحيح في محظورات الإحرام هل في جميعها فدية؟","FK_LessonId":1797,"SearchTxt":"هل يمكن ان يكون شيء من المحظورات محرما وليس فيه فديه؟ وقلنا: نعم، خطبه، عقد النكاح، ازاله القمل وصءبانه علي راي من يري انه حرام، والصحيح انه ليس بحرام، الصحيح ان ازاله القمل ليس بحرام","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16385,"ChoiceText":"القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى؛ أي: ما يكون ظاهرًا على كل الرأس بحيث يسلم الرأس من الأذى","Brief":"القول الراجح أن الذي فيه الدم ما يماط به الأذى؛ أي: ما يكون ","FK_LessonId":1797,"SearchTxt":"القول الراجح ان الذي فيه الدم ما يماط به الاذي؛ اي: ما يكون ظاهرا علي كل الراس بحيث يسلم الراس من الاذي","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16386,"ChoiceText":"وقوله: \n (بملاصق) خرج به ما ليس بملاصق؛ وذلك لأن ما ليس بملاصق لا يعد تغطية؛ مثل الشمسية يمسكها الإنسان وهو محرم ليستظل بها عن الشمس أو يتقي بها المطر فإن هذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه غير ملاصق، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الصحيح؛ أن غير الملاصق جائز وليس فيه فدية","Brief":"الصحيح في حكم تغطية الرأس بغير ملاصق كالشمسية.","FK_LessonId":1797,"SearchTxt":"وقوله: (بملاصق) خرج به ما ليس بملاصق؛ وذلك لان ما ليس بملاصق لا يعد تغطيه؛ مثل الشمسيه يمسكها الانسان وهو محرم ليستظل بها عن الشمس او يتقي بها المطر فان هذا لا باس به، لماذا؟ لانه غير ملاصق، وهذا الذي ذهب اليه المءلف هو الصحيح؛ ان غير الملاصق جاءز وليس فيه فديه","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16387,"ChoiceText":"قال بعض العلماء: إذا أراد خلع القميص الذي أحرم به؛ فإما أن يخلعه من أسفل إن اتسع الجيب، وإلا شقه، ولا يمكن أن يخلعه من فوق؛ لأنه إذا فعل فقد غطى رأسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن شق القميص إفساد له، \nوالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إضاعة المال \n، ولأن التغطية هنا غير مقصودة، فهي كما لو حمل عفشه على رأسه، بل الحمل على الرأس -حمل العفش- يكون أيش؟ أطول، وهذا يعني لحظة من الزمن، فالصواب أنه يخلعه خلعًا عاديًّا، ولا يحتاج إلى أن يشقه، ولا أن ينزله من أسفل","Brief":"الصحيح في خلع القميص الذي أحرم به.","FK_LessonId":1797,"SearchTxt":" قال بعض العلماء: اذا اراد خلع القميص الذي احرم به؛ فاما ان يخلعه من اسفل ان اتسع الجيب، والا شقه، ولا يمكن ان يخلعه من فوق؛ لانه اذا فعل فقد غطي راسه، ولكن هذا القول ضعيف؛ لان شق القميص افساد له، والنبي عليه الصلاه والسلام نهي عن اضاعه المال ، ولان التغطيه هنا غير مقصوده، فهي كما لو حمل عفشه علي راسه، بل الحمل علي الراس -حمل العفش- يكون ايش؟ اطول، وهذا يعني لحظه من الزمن، فالصواب انه يخلعه خلعا عاديا، ولا يحتاج الي ان يشقه، ولا ان ينزله من اسفل","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16388,"ChoiceText":"هذا هو الصحيح؛ أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما","Brief":"الصحيح أنه إذا جازَ لبسُ الخفَّينِ لعَدَمِ النعلينِ فإنه لا يجب قطعُهما","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"هذا هو الصحيح؛ انه اذا جاز لبس الخفين لعدم النعلين فانه لا يجب قطعهما","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16389,"ChoiceText":"إنْ شَمَّه قصْدًا للتلذُّذ به فهذا حرامٌ، وإنْ شَمَّه قصْدًا لحاجةٍ مِثل أنْ يَختبر هذا الطيب هل هو طَيِّبٌ أو رديءٌ فإن هذا لا بأس به. وهذا أقربُ إلى الصواب","Brief":"الأقرب للصواب أنه إن شم الطيب قصد للتلذذ به فهذا حرام وإن شمه قصدا لحاجة مثل أن يختبر هذا الطيب فلا بأس به","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"ان شمه قصدا للتلذذ به فهذا حرام، وان شمه قصدا لحاجه مثل ان يختبر هذا الطيب هل هو طيب او رديء فان هذا لا باس به. وهذا اقرب الي الصواب","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16390,"ChoiceText":"لو غصبَ شاةً من شخصٍ وذبحها هل يَحْرُم أكلُها؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: فيها قولان: \n
قولٌ: يَحْرُم قياسًا على صيدِ الْمُحْرِم. \n
والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يَحْرُم","Brief":"الصحيح أنه لا يحرم على من غصب شاة من شخص أن يأكلها","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"لو غصب شاه من شخص وذبحها هل يحرم اكلها؟ طلبه: نعم. الشيخ: فيها قولان: قول: يحرم قياسا علي صيد المحرم. والقول الثاني -وهو الصحيح-: انه لا يحرم","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16391,"ChoiceText":"إذا صاد الْمُحِلُّ صيدًا وأطعمهُ الْمُحْرِم، فهل يكون حلالًا للمُحْرِم؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nطلبة آخرون: فيه تفصيل. \n
\nالشيخ: قال بعض العلماء: إنه حرامٌ على الْمُحْرِم لعموم قوله: \n{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا}، وقالوا: هذا صيدُ بَرٍّ فيحرم على الْمُحْرِم ولو كان الذي قتله حلالًا. واستأنسوا لرأيهم هذا بحديث الصعب بن جثَّامة \nحين صاد حمارًا وحشيًّا فجاء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فردَّه وقال: «إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ إِلَّا أَنَّا حُرُمٌ» \n، ولم يقل: إلَّا أنَّك صِدْتَه لنا. وقولُهم قويٌّ لا شك. \n
ولكن الصحيح أنه يحلُّ للمُحْرِم","Brief":"إذا صاد المحل صيدا وأطعمه المحرم فالصحيح أنه يحل","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"اذا صاد المحل صيدا واطعمه المحرم، فهل يكون حلالا للمحرم؟ طلبه: نعم. طلبه اخرون: فيه تفصيل. الشيخ: قال بعض العلماء: انه حرام علي المحرم لعموم قوله: {احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} ، وقالوا: هذا صيد بر فيحرم علي المحرم ولو كان الذي قتله حلالا. واستانسوا لرايهم هذا بحديث الصعب بن جثامه حين صاد حمارا وحشيا فجاء به الي الرسول عليه الصلاه والسلام، فرده وقال: «انا لم نرده الا انا حرم» ، ولم يقل: الا انك صدته لنا. وقولهم قوي لا شك. ولكن الصحيح انه يحل للمحرم","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16392,"ChoiceText":"لكن فيه مسألة ذكرها الفقهاء، مسألة غريبة؛ لو كان عنده مَيْتة، وأمامه ظبيٌ، وهو مضطرٌّ الآن في غاية الضرورة، ولا بدَّ له إمَّا أن يأكل الميتة أو يصيد الظبي ويأكله، ماذا يصنع؟ \n
\nطلبة: يصيد الظبي. \n
\nالشيخ: يصيد الظبي؟ متفقون على هذا؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nطالب: اختلفوا، فيها قولان. \n
\nالشيخ: قولان، ما خلاه يمين ولا يسار، وأنت ويش رأيك؟ \n
\nالطالب: كل (...) هذا محرَّم، وهذا للضرورة. \n
\nطالب: هذا محرَّم (...). \n
\nطالب آخر: (...). \n
\nالشيخ: على كلِّ حال الشيخ تخلَّص من هذا بأن في المسألة قولين، والمسألة فيها قولان: \n
منهم مَن قال: يقدِّم أكْل الميتة ويَدَع الصيد يمشي. \n
ومنهم مَن قال: يقدِّم الصيد؛ لأن بإمكانه أنْ يذكِّيه ذكاةً شرعيةً، والمذكَّى خيرٌ من الميتة. \n
\nطالب: وعليه جزاء؟ \n
\nالشيخ: ما عليه جزاء؛ لأنه مباحٌ له. \n
الآن يا جماعة هذه المسألة فيها خلاف؛ بعضهم قال: يقدِّم الميتة؛ لأن الميتة الآن صارتْ حلالًا في حقِّه؛ قال الله تعالى: \n{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: ١١٥]، والصيد الآن محترم؛ لأن هذه الميتة أصبحت في حقه كأنها لحمُ مُذَكَّاةٍ، فيكون ليس بضرورةٍ للصيد فيحْرُم عليه الصيد. \n
القول الثاني: أنه يقدِّم الصيد؛ لأن الميتة حرمت لخبثها، حرَّمها الله عز وجل لأنها ضارَّةٌ رجسٌ، والصيد حُرِّم لاحترامه وحقِّ الله عز وجل، وقد أحلَّ الله لنا ذلك، سامحَ في حقِّه، فإذا صِيدَ فإنه يكون صيدًا طيِّبًا مُذَكًّى، والمذكَّى حلالٌ، حتى ولو قُلنا بأنه إذا صاده في هذا الحال فعليه جزاء؛ لأنه أذهبَ حياتَه لمصلحةِ نفسِه، فهو كحلْق شعر الرأس إذا خاف منه أيش؟ الأذى، أو قُلنا بأنه في هذه الحال ليس بمحرَّم فلا جزاء فيه. \n
والذي يظهر لي أن يقدِّم الطيِّب الذي أحلَّه الله؛ لأنه الآن أمامك شيئان أحدُهما حلال، فما الذي تختار: أتختار القذر النجس، أمْ تختار الطيِّب الطاهر؟ \n
\nطلبة: الطيِّب الطاهر. \n
\nالشيخ: الثاني، ولهذا الصحيحُ أنه في هذه الحال يقدِّم الصيد","Brief":"الصحيحُ أن المحرم يقدِّم الصيد على الميتة إذا اضطر لأكل أحدهما","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"لكن فيه مساله ذكرها الفقهاء، مساله غريبه؛ لو كان عنده ميته، وامامه ظبي، وهو مضطر الان في غايه الضروره، ولا بد له اما ان ياكل الميته او يصيد الظبي وياكله، ماذا يصنع؟ طلبه: يصيد الظبي. الشيخ: يصيد الظبي؟ متفقون علي هذا؟ طلبه: نعم. طالب: اختلفوا، فيها قولان. الشيخ: قولان، ما خلاه يمين ولا يسار، وانت ويش رايك؟ الطالب: كل (...) هذا محرم، وهذا للضروره. طالب: هذا محرم (...). طالب اخر: (...). الشيخ: علي كل حال الشيخ تخلص من هذا بان في المساله قولين، والمساله فيها قولان: منهم من قال: يقدم اكل الميته ويدع الصيد يمشي. ومنهم من قال: يقدم الصيد؛ لان بامكانه ان يذكيه ذكاه شرعيه، والمذكي خير من الميته. طالب: وعليه جزاء؟ الشيخ: ما عليه جزاء؛ لانه مباح له. الان يا جماعه هذه المساله فيها خلاف؛ بعضهم قال: يقدم الميته؛ لان الميته الان صارت حلالا في حقه؛ قال الله تعالي: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فان الله غفور رحيم} [النحل: ١١٥]، والصيد الان محترم؛ لان هذه الميته اصبحت في حقه كانها لحم مذكاه، فيكون ليس بضروره للصيد فيحرم عليه الصيد. القول الثاني: انه يقدم الصيد؛ لان الميته حرمت لخبثها، حرمها الله عز وجل لانها ضاره رجس، والصيد حرم لاحترامه وحق الله عز وجل، وقد احل الله لنا ذلك، سامح في حقه، فاذا صيد فانه يكون صيدا طيبا مذكي، والمذكي حلال، حتي ولو قلنا بانه اذا صاده في هذا الحال فعليه جزاء؛ لانه اذهب حياته لمصلحه نفسه، فهو كحلق شعر الراس اذا خاف منه ايش؟ الاذي، او قلنا بانه في هذه الحال ليس بمحرم فلا جزاء فيه. والذي يظهر لي ان يقدم الطيب الذي احله الله؛ لانه الان امامك شيءان احدهما حلال، فما الذي تختار: اتختار القذر النجس، ام تختار الطيب الطاهر؟ طلبه: الطيب الطاهر. الشيخ: الثاني، ولهذا الصحيح انه في هذه الحال يقدم الصيد","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16393,"ChoiceText":"الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلالٌ لا حرام","Brief":"الراجح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلالٌ","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"الراجح ان النبي صلي الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو حلال لا حرام","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16394,"ChoiceText":"فإذَنْ يكون مَسْلكُ الترجيح أَوْلى؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال","Brief":"الراجح أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تزوَّج ميمونة وهو حلال","FK_LessonId":1798,"SearchTxt":"فاذن يكون مسلك الترجيح اولي؛ وهو ان الرسول صلي الله عليه واله وسلم تزوج ميمونه وهو حلال","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16395,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمرة، الحج فسد الآن، فيتحلل بعمرة ويقضي، يجعلون هذا بمنزلة من فاته الوقوف بعرفة، فإنه يتحلل بعمرة ويحل، لكن لا شك أن الصحابة رضي الله عنهم أعمق منا علمًا، وأسد منا رأيًا، فهم إلى الصواب أقرب منا إليه، فنأخذ بأقوالهم، ونقول: يفسد، ويلزمك المضي فيه","Brief":"الصواب أن من فسد إحرامه بالوطء قبل التحلل الأول فإن إحرامه يفسد ويلزمه المضي فيه","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء من التابعين: يتحلل بعمره، الحج فسد الان، فيتحلل بعمره ويقضي، يجعلون هذا بمنزله من فاته الوقوف بعرفه، فانه يتحلل بعمره ويحل، لكن لا شك ان الصحابه رضي الله عنهم اعمق منا علما، واسد منا رايا، فهم الي الصواب اقرب منا اليه، فناخذ باقوالهم، ونقول: يفسد، ويلزمك المضي فيه","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16396,"ChoiceText":"وإذا مضى في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات أو لا؟ نعم، يمضي في الفاسد، ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك. \n
\nطالب: الراجح أن يتحلل يا شيخ؟ \n
\nالشيخ: الراجح أنه يمضي","Brief":"الراجح أن من فسد حجه ومضى فيه فإن حكمه حكم الصحيح في بقية المحظورات","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"واذا مضي في هذا الفاسد، فهل حكمه حكم الصحيح في بقيه المحظورات او لا؟ نعم، يمضي في الفاسد، ويكون حكمه حكم الصحيح في كل ما يترتب عليه من محظورات وواجبات وغير ذلك. طالب: الراجح ان يتحلل يا شيخ؟ الشيخ: الراجح انه يمضي","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16397,"ChoiceText":"مسألة التحلل؛ التحلل الأول، هل يحصل بالرمي وحده أو يحصل بالرمي والحلق؟ الصحيح أنه لا يحصل إلا بالرمي والحلق","Brief":"الصحيح أن التحلل الأول لا يحصل إلا بالرمي والحلق","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"مساله التحلل؛ التحلل الاول، هل يحصل بالرمي وحده او يحصل بالرمي والحلق؟ الصحيح انه لا يحصل الا بالرمي والحلق","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16398,"ChoiceText":"ولذلك كان الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها البدنة، ليس فيها بدنة، فيها ما في بقية المحظورات","Brief":"الصحيح أن المباشرة لا تجب فيها بدنة، فيها ما في بقية المحظورات","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"ولذلك كان الصحيح ان المباشره لا تجب فيها البدنه، ليس فيها بدنه، فيها ما في بقيه المحظورات","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16399,"ChoiceText":"قال: (\nوتغطية وجهها)؛ يعني تجتنب تغطية الوجه، فلا تغطي الوجه، وأما الرجل فسبق لنا أن القول الراجح أنه يُغطِّي الوجه","Brief":"القول الراجح أن للرجل المحرم أن يُغطِّي الوجه","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"قال: ( وتغطيه وجهها )؛ يعني تجتنب تغطيه الوجه، فلا تغطي الوجه، واما الرجل فسبق لنا ان القول الراجح انه يغطي الوجه","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16400,"ChoiceText":"والمحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة، والإنسان إذا احتاج إلى الميتة كأن يحتاج منها للأكل يأكل منها بقدر الضرورة، وذكرتم عكس ذلك قلتم: إذا قتله للضرورة فإنه يستطيع أن يتزود به أكثر من الضرورة؟\n
\nالشيخ: حتى الميتة يستطيع أن يتزود منها ملء بطنه إذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي.\n
\nالطالب: يأخذ منها ويذهب؟ \n
\nالشيخ: ويذهب، الأخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام على الشبع، هل يجوز أن يشبع، أو يقال: إن هذه ضرورة تتقيد بقدرها؟\n
في هذا قولان للعلماء؛ القول الأول: أنه لما حلَّت حل حتى الشبع؛ لأنه وُجد السبب المبيح، والقول الثاني: أنه لا يأكل إلا بقدر الضرورة إلا إذا كان يعلم أنه لن يجد مباحًا.\n
\nالطالب: والراجح؟\n
\nالشيخ: والله اللي يترجح عندي أنه يأكل بقدر الضرورة","Brief":"المحرم إذا قتل الصيد لغير ضرورة فهو ميتة والراجح أنه إذا احتاج إليها يأكل منها بقدر الضرورة","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"والمحرم اذا قتل الصيد لغير ضروره فهو ميته، والانسان اذا احتاج الي الميته كان يحتاج منها للاكل ياكل منها بقدر الضروره، وذكرتم عكس ذلك قلتم: اذا قتله للضروره فانه يستطيع ان يتزود به اكثر من الضروره؟ الشيخ: حتي الميته يستطيع ان يتزود منها ملء بطنه اذا كان لا يرجو وجود شيء ذكي. الطالب: ياخذ منها ويذهب؟ الشيخ: ويذهب، الاخذ منها ما هو ضار، لكن الكلام علي الشبع، هل يجوز ان يشبع، او يقال: ان هذه ضروره تتقيد بقدرها؟ في هذا قولان للعلماء؛ القول الاول: انه لما حلت حل حتي الشبع؛ لانه وجد السبب المبيح، والقول الثاني: انه لا ياكل الا بقدر الضروره الا اذا كان يعلم انه لن يجد مباحا. الطالب: والراجح؟ الشيخ: والله اللي يترجح عندي انه ياكل بقدر الضروره","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16401,"ChoiceText":"إذا صاد رجل صيدًا بريًّا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز أكله؟ ويش الجواب؟ \n
لا يجوز، المحرم إذا صاد صيدًا فهو حرام عليه وعلى غيره من الْمُحِلِّين والْمُحرِمين.\n
\nطالب: صاده لنفسه.\n
\nالشيخ: إي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولَّا غير محرم؟ ما تقولون؟\n
\nطلبة: لا يصح. \n
\nالشيخ: صاد رجل حلالًا صيدًا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعة!\n
\nطالب: رجحنا أنه حلال. \n
\nالشيخ: إي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كأن السائل أشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب أنه حلال","Brief":"الصواب أنه إذا صاد رجل صيدًا بريًّا لنفسه وقدمه للمحرم أنه حلال","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":" اذا صاد رجل صيدا بريا لنفسه وقدمه للمحرم، هل يجوز اكله؟ ويش الجواب ؟ لا يجوز، المحرم اذا صاد صيدا فهو حرام عليه وعلي غيره من المحلين والمحرمين. طالب: صاده لنفسه. الشيخ: اي، صاده لنفسه، لكن محرم هو، ولا غير محرم؟ ما تقولون؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: صاد رجل حلالا صيدا لنفسه، وقدمه لمحرم، ذكرنا في هذا قولين يا جماعه! طالب: رجحنا انه حلال. الشيخ: اي نعم، لكن ذكرنا قولين؛ يعني كان الساءل اشكل عليه القول الثاني، ذكرنا فيه قولين، وقلنا: الصواب انه حلال","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16402,"ChoiceText":"الشيخ: السؤال يقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n«لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ، وَلَا يُنْكِحُ». ألا يدل على أنه يحل عقد النكاح بعد التحلل الأول كما هو الرواية الثانية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن المحرم بعد التحلل الأول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المسألة ستأتينا إن شاء الله. \n
\n«حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النِّسَاءَ» ، فهل المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». وما يتعلق بهن كالخطبة والعقد، أو المراد «إِلَّا النِّسَاءَ». أي: إلا الاستمتاع بالنساء.
فالمسألة فيها قولان، ولكننا عمليًّا ينبغي أن نقول: لا تعقد النكاح حتى تتحلل تحللًا كاملًا، إنما لو فُرض أنه وقع أنه عقد النكاح قبل أن يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيمية الذي هو الرواية الثانية عن أحمد لعِظم المشقة
","Brief":"ينبغي عمليا أن نقول للمحرم قبل التحلل الكامل لا تعقد النكاح، أما إذا عقد فعلا فنقول بقول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يحل بعد التحلل الأول","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":" الشيخ: السءال يقول: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم، ولا ينكح» . الا يدل علي انه يحل عقد النكاح بعد التحلل الاول كما هو الروايه الثانيه عن احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه؛ لان المحرم بعد التحلل الاول لا يطلق عليه اسم المحرم الكامل؟ نقول: هذا المساله ستاتينا ان شاء الله. «حل له كل شيء الا النساء» ، فهل المراد «الا النساء» . وما يتعلق بهن كالخطبه والعقد، او المراد «الا النساء» . اي: الا الاستمتاع بالنساء. فالمساله فيها قولان، ولكننا عمليا ينبغي ان نقول: لا تعقد النكاح حتي تتحلل تحللا كاملا، انما لو فرض انه وقع انه عقد النكاح قبل ان يحل التحلل الكامل، فهذه ربما نقول بقول شيخ الاسلام ابن تيميه الذي هو الروايه الثانيه عن احمد لعظم المشقه ","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16403,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليك، تكلمنا عن الخطبة، ولم نتعرض لتعريف للخطبة، هل يدخل الخطبة؟ \n
\nالشيخ: إي، أولًا: الخِطبة خِطبة المحرم؛ يعني لو خطب الرجل المحرِم من شخص، هل الخطبة حرام أو مكروهة؟ الصحيح أنها حرام","Brief":"الصحيح أن خطبة المحرم حرام","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، تكلمنا عن الخطبه، ولم نتعرض لتعريف للخطبه، هل يدخل الخطبه؟ الشيخ: اي، اولا: الخطبه خطبه المحرم؛ يعني لو خطب الرجل المحرم من شخص، هل الخطبه حرام او مكروهه؟ الصحيح انها حرام","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":16404,"ChoiceText":"وسبق لنا أن المباشرة هي المحظور التاسع، وأنها إن أنزل فيها ففيها بدنة إذا كانت قبل التحلل الأول، وبينا أن القول الصحيح في هذا أنه لا تجب فيها البدنة،","Brief":"الصحيح أن المباشرة قبل التحلل الأول لا تجب فيها بدنة","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"وسبق لنا ان المباشره هي المحظور التاسع، وانها ان انزل فيها ففيها بدنه اذا كانت قبل التحلل الاول، وبينا ان القول الصحيح في هذا انه لا تجب فيها البدنه، ","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16405,"ChoiceText":"وبينا أنها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطية الوجه على رأي المؤلف، وبينا أن الصحيح أنه لا يلزمها كشف الوجه، وإنما المحرم هو النقاب","Brief":"الصحيح أنه لا يلزم المرأة المحرمة كشف الوجه، وإنما المحرم هو النقاب","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"وبينا انها تجتنب البرقع والقفازين والنقاب وتغطيه الوجه علي راي المءلف، وبينا ان الصحيح انه لا يلزمها كشف الوجه، وانما المحرم هو النقاب","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16406,"ChoiceText":"والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدى، إلا في صدقة الفطر، ولهذا طرد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طرد القاعدة، وقال: إن البُرَّ على النصف من غيره، ففي الفطرة نصف صاع عند شيخ الإسلام. \n
ولكن مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: \nلما قدم معاوية المدينة، وقال: أرى مُدًّا من هذه يساوي مُدَّيْن من الشعير، قال أبو سعيد: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم \n. ونحن نقول كما قال أبو سعيد رضي الله عنه","Brief":"مذهبنا مذهب أبي سعيد الخدري أن المد من البر كغيره","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"والفقهاء رحمهم الله يفرقون بين البر وغيره في جميع الكفارات والفدي، الا في صدقه الفطر، ولهذا طرد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله طرد القاعده، وقال: ان البر علي النصف من غيره، ففي الفطره نصف صاع عند شيخ الاسلام. ولكن مذهبنا مذهب ابي سعيد الخدري رضي الله عنه: لما قدم معاويه المدينه، وقال: اري مدا من هذه يساوي مدين من الشعير، قال ابو سعيد: اما انا فلا ازال اخرجه كما كنت اخرجه علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم . ونحن نقول كما قال ابو سعيد رضي الله عنه","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16407,"ChoiceText":"( \nما لا مثل له) يخير بين الإطعام وصيام فقط، وسقط المثل؛ لأنه لا مثل له؛ إذن الآن مر علينا نوعان من الفدية كلاهما على التخيير؛ فدية الأذى، والثاني: جزاء الصيد. \n
\nطالب: الراجح في التقويم؟ \n
\nالشيخ: الراجح في التقويم البدل","Brief":"الراجح في التقويم البدل","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"( ما لا مثل له ) يخير بين الاطعام وصيام فقط، وسقط المثل؛ لانه لا مثل له؛ اذن الان مر علينا نوعان من الفديه كلاهما علي التخيير؛ فديه الاذي، والثاني: جزاء الصيد. طالب: الراجح في التقويم؟ الشيخ: الراجح في التقويم البدل","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16408,"ChoiceText":"( \nوفي العمرة شاة) هذه الشاة فدية أذى؛ لأن كل ما أوجب شاةً من المحظورات فهو فدية أذى؛ ولهذا أكثر المحظورات تعتبر فدية أذى؛ الجماع بعد التحلل الأول يُوجب شاة، إذن فديته فدية أذى، المباشرة بدون إنزال فدية أذى، وبإنزال -على القول الصحيح أيضًا","Brief":"المباشرة بدون إنزال فدية أذى، وبإنزال على القول الصحيح","FK_LessonId":1799,"SearchTxt":"( وفي العمره شاه ) هذه الشاه فديه اذي؛ لان كل ما اوجب شاه من المحظورات فهو فديه اذي؛ ولهذا اكثر المحظورات تعتبر فديه اذي؛ الجماع بعد التحلل الاول يوجب شاه، اذن فديته فديه اذي، المباشره بدون انزال فديه اذي، وبانزال -علي القول الصحيح ايضا","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16409,"ChoiceText":"ثم إن المتمتِّع يجب عليه طوافان وسَعْيَان، عمرة منفصلة وحج منفصل، والقارِن ينقص عن المتمتع، ليس عليه إلا سعي واحد وطواف واحد، إلا على رأي مَن يرى أن القارن عليه طوافان وسعيان، وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، لكن الجمهور خالفوه، وهو الصحيح؛ أن القارِن فعله كفعل المفرِد تمامًا، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، ما هو الطواف الذي عليه؟ طواف الإفاضة، والسعي، أما طواف القدوم فهو سنة وليس بواجب","Brief":"الصحيح أن القارِن فعله كفعل المفرِد تمامًا، ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"ثم ان المتمتع يجب عليه طوافان وسعيان، عمره منفصله وحج منفصل، والقارن ينقص عن المتمتع، ليس عليه الا سعي واحد وطواف واحد، الا علي راي من يري ان القارن عليه طوافان وسعيان، وهو مذهب ابي حنيفه رحمه الله، لكن الجمهور خالفوه، وهو الصحيح؛ ان القارن فعله كفعل المفرد تماما، ليس عليه الا طواف واحد وسعي واحد، ما هو الطواف الذي عليه؟ طواف الافاضه، والسعي، اما طواف القدوم فهو سنه وليس بواجب","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16410,"ChoiceText":"قال: \n(فصيام ثلاثة أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة) الأفضل كون آخرها يوم عرفة، (يومَ) ما الذي نصبها؟ خبر (كَوْن)؛ لأن (كَوْن) مصدر (كان)، والأفعال الناسخة تنسخ هي ومشتقاتها. \n
يقول: الأفضل كون آخرها يوم عرفة، فيصوم اليوم السابع، والثامن، والتاسع، ليكون آخرها يوم عرفة، قالوا: وفي هذه الحال ينبغي أن يُحْرِم بالحج في اليوم السابع، فيُحْرِم اليوم السابع؛ ليكون صومه الأيام الثلاثة في نفس الحج. \n
هكذا قالوا، وفي هذا نظر من الوجهين؛ من جهة تقديم الإحرام بالحج، ومن جهة كون آخرها يوم عرفة. \n
أما الأول: فإن تقديم إحرام الحج على اليوم الثامن خلاف هَدْي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يظهر من حال الصحابة الذين تمتعوا أنهم فقراء، هذا اللي يظهر؛ لأنهم لم يسوقوا الهدي، ولو كان عندهم غنًى لساقوا الْهَدْي كما ساقه الأغنياء، وإذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونحن يغلب على ظننا كالمشاهد أن الصحابة الذين حَلُّوا لم يُحْرِمُوا إلا في اليوم الثامن، فكيف نقول: أحرم في اليوم السابع؟ ثم إننا على هذا القول نقول: أحرم قبل فجر اليوم السابع، من أجل أن يكون الصيام شاملًا للثلاثة كلها، أن يكون صيام الأيام الثلاثة كلها في الحج، وهذا فيه نظر. \n
المسألة الثانية: كون آخرها يوم عرفة، فيه نظر أيضًا، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، وأُتِيَ بقدح فشربه أمام الناس ضحًى يوم بعرفة ليعلموا أنه مفطِر. \n
والصوم في يوم عرفة يوجب أن يكون الإنسان في آخر النهار الذي هو أفضل اليوم خاملًا كسلان تعبان، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي أفضل ما يكون في آخر النهار، فهنا إذا صام ضيَّع مقصودًا عظيمًا في يوم عرفة، وهو النشاط للدعاء في آخر اليوم. \n
إذن فالصواب خلاف ما عليه الأصحاب في هذه المسألة من الوجهين: \n
الوجه الأول: تقديم الإحرام بالحج، فالصحيح أنه لا يُحْرِم إلا في اليوم الثامن. \n
والثاني: من جهة أن يصوم يوم عرفة، فإن هذا خلاف هَدْي النبي صلى الله عليه وآله وسلم","Brief":"الصحيح أنه لا يُحْرِم إلا في اليوم الثامن. ولا يصوم يوم عرفة","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"قال: (فصيام ثلاثه ايام في الحج، والافضل كون اخرها يوم عرفه) الافضل كون اخرها يوم عرفه، (يوم) ما الذي نصبها؟ خبر (كون)؛ لان (كون) مصدر (كان)، والافعال الناسخه تنسخ هي ومشتقاتها. يقول: الافضل كون اخرها يوم عرفه، فيصوم اليوم السابع، والثامن، والتاسع، ليكون اخرها يوم عرفه، قالوا: وفي هذه الحال ينبغي ان يحرم بالحج في اليوم السابع، فيحرم اليوم السابع؛ ليكون صومه الايام الثلاثه في نفس الحج. هكذا قالوا، وفي هذا نظر من الوجهين؛ من جهه تقديم الاحرام بالحج، ومن جهه كون اخرها يوم عرفه. اما الاول: فان تقديم احرام الحج علي اليوم الثامن خلاف هدي النبي صلي الله عليه واله وسلم، والذي يظهر من حال الصحابه الذين تمتعوا انهم فقراء، هذا اللي يظهر؛ لانهم لم يسوقوا الهدي، ولو كان عندهم غني لساقوا الهدي كما ساقه الاغنياء، واذا كانوا فقراء ففرضهم الصيام، ونحن يغلب علي ظننا كالمشاهد ان الصحابه الذين حلوا لم يحرموا الا في اليوم الثامن، فكيف نقول: احرم في اليوم السابع؟ ثم اننا علي هذا القول نقول: احرم قبل فجر اليوم السابع، من اجل ان يكون الصيام شاملا للثلاثه كلها، ان يكون صيام الايام الثلاثه كلها في الحج، وهذا فيه نظر. المساله الثانيه: كون اخرها يوم عرفه، فيه نظر ايضا، وذلك لان النبي صلي الله عليه واله وسلم نهي عن صوم يوم عرفه بعرفه، واتي بقدح فشربه امام الناس ضحي يوم بعرفه ليعلموا انه مفطر. والصوم في يوم عرفه يوجب ان يكون الانسان في اخر النهار الذي هو افضل اليوم خاملا كسلان تعبان، فلا يكون عنده نشاط للدعاء الذي افضل ما يكون في اخر النهار، فهنا اذا صام ضيع مقصودا عظيما في يوم عرفه، وهو النشاط للدعاء في اخر اليوم. اذن فالصواب خلاف ما عليه الاصحاب في هذه المساله من الوجهين: الوجه الاول: تقديم الاحرام بالحج، فالصحيح انه لا يحرم الا في اليوم الثامن. والثاني: من جهه ان يصوم يوم عرفه، فان هذا خلاف هدي النبي صلي الله عليه واله وسلم","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16411,"ChoiceText":"والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق؛ لقول عائشة وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصَمْنَ إلَّا لمن لا يجد الْهَدْي، فظاهر هذا النص أو هذا الأثر أن الصحابة كانوا يصومونها في أيام التشريق، وصومها في أيام التشريق صوم لها في أيام الحج؛ لأن أيام التشريق أيام للحج، فيها رمي الجمرات الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، فلو ذهب ذاهب إلى أن الأفضل أن تُصَام الأيام الثلاثة في أيام التشريق لكان أقرب إلى الصواب","Brief":"الأقرب للصواب أن تُصَام الأيام الثلاثة في أيام التشريق","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"والذي يظهر لي من حديث ابن عمر وعاءشه رضي الله عنهم ان الصحابه كانوا يصومونها في ايام التشريق؛ لقول عاءشه وابن عمر رضي الله عنهم: لم يرخص في ايام التشريق ان يصمن الا لمن لا يجد الهدي، فظاهر هذا النص او هذا الاثر ان الصحابه كانوا يصومونها في ايام التشريق، وصومها في ايام التشريق صوم لها في ايام الحج؛ لان ايام التشريق ايام للحج، فيها رمي الجمرات الحادي عشر والثاني عشر، وكذلك الثالث عشر، فلو ذهب ذاهب الي ان الافضل ان تصام الايام الثلاثه في ايام التشريق لكان اقرب الي الصواب","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16412,"ChoiceText":"سبق لنا الواجب في دم المتعة والقِرَان، وكذلك في بقية محظورات الإحرام، وكذلك في الإحصار (...) لنا أن الإحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالى: \n{فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: ١٩٦]، وأنه إذا عَدِمَ الدم فلا شيء عليه، على القول الراجح","Brief":"إذا عدم الدم في الإحصار فلا شيء عليه","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"سبق لنا الواجب في دم المتعه والقران، وكذلك في بقيه محظورات الاحرام، وكذلك في الاحصار (...) لنا ان الاحصار يجب فيه دم، ودليله قوله تعالي: {فان احصرتم فما استيسر من الهدي} [البقره: ١٩٦]، وانه اذا عدم الدم فلا شيء عليه، علي القول الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16413,"ChoiceText":"وأن القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسِرًا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام","Brief":"القول الراجح أن الدم الواجب لترك واجب إذا كان معسِرًا فلا شيء عليه، لا صيام ولا إطعام","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"وان القول الراجح ان الدم الواجب لترك واجب اذا كان معسرا فلا شيء عليه، لا صيام ولا اطعام","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16414,"ChoiceText":"وأشار إليه المؤلف هنا؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا رفض إحرامه ارتفض وحَلَّ. \n
ولكن الصحيح ما قاله المؤلف؛ أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلَّف، كالصغير، فإن الصغير إذا رفض إحرامه حل منه؛ لأنه ليس أهلًا للإيجاب","Brief":"الصحيح أن الإنسان يبقى على إحرامه ولو رفضه، اللهم إلا أن يكون غير مكلَّف، كالصغير","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"واشار اليه المءلف هنا؛ لان بعض العلماء يقول: اذا رفض احرامه ارتفض وحل. ولكن الصحيح ما قاله المءلف؛ ان الانسان يبقي علي احرامه ولو رفضه، اللهم الا ان يكون غير مكلف، كالصغير، فان الصغير اذا رفض احرامه حل منه؛ لانه ليس اهلا للايجاب","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16415,"ChoiceText":"وقوله: \n (رفض إحرامه أو لا) يعني أم لم يرفضه، ظاهره أنه لا شيء عليه برفضه، وأن وجود هذا الرفض وعدمه على حد سواء، وهذا هو الصحيح. \n
وقال بعض العلماء: يلزمه لرفضه دم؛ لأنه يحرُم عليه أن يخرج من النسك بعد أن تَلَبَّسَ به، فإذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور، فيلزمه الدم. \n
والصحيح ما هو ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا شيء عليه","Brief":"الصحيح أنه لا شيء على من رفض إحرامه بعد التلبس به","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"وقوله: (رفض احرامه او لا) يعني ام لم يرفضه، ظاهره انه لا شيء عليه برفضه، وان وجود هذا الرفض وعدمه علي حد سواء، وهذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء: يلزمه لرفضه دم؛ لانه يحرم عليه ان يخرج من النسك بعد ان تلبس به، فاذا رفضه وحاول الخروج فهذا وقوع في محظور، فيلزمه الدم. والصحيح ما هو ظاهر كلام المءلف؛ انه لا شيء عليه","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16416,"ChoiceText":"قال بعض العلماء: يوسِّع الجيب شوي وينزله من أسفل، وقلنا فيما سبق: الصحيح أنه ليس بلازم، وأن هذه التغطية عابرة للتخلص من هذا اللباس","Brief":"لا يلزم من أراد خلع اللباس أن ينزله من أسفل لأن تغطية الرأس عابرة للتخلص من اللباس","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"قال بعض العلماء: يوسع الجيب شوي وينزله من اسفل، وقلنا فيما سبق: الصحيح انه ليس بلازم، وان هذه التغطيه عابره للتخلص من هذا اللباس","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16417,"ChoiceText":"فالقول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح. \n
وعلى هذا فالوطء يمكن أن يكون مع الإكراه، ومع ذلك يقولون: إنه لا تسقط الفدية فيه","Brief":"القول بأنه لا جماع مع إكراه غير صحيح","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"فالقول بانه لا جماع مع اكراه غير صحيح. وعلي هذا فالوطء يمكن ان يكون مع الاكراه، ومع ذلك يقولون: انه لا تسقط الفديه فيه","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16418,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الراجح أن مَن سَبَّ الله ثم تاب لا نقتله، ومَن سَبَّ الرسول ثم تاب قتلناه، ليش؟ لأنا نعلم أن الله عز وجل قد عفا عن حقه، وأما الرسول فلا نعلم","Brief":"الراجح أن مَن سَبَّ الله ثم تاب لا نقتله، ومَن سَبَّ الرسول ثم تاب قتلناه","FK_LessonId":1800,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الراجح ان من سب الله ثم تاب لا نقتله، ومن سب الرسول ثم تاب قتلناه، ليش؟ لانا نعلم ان الله عز وجل قد عفا عن حقه، واما الرسول فلا نعلم","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":16419,"ChoiceText":"أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان أو إكراه، فعلى المذهب كما رأيتم يفرِّقون بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والإكراه، وبعضها تسقط.\n
والصحيح أن جميعها تسقط، وأن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه لا يترتب على فعله شيء إطلاقًا، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، في أي شيء، وذكرنا في أول الدرس الدليل من القرآن والسنة والنظر، ولا حاجة إلى إعادته؛ لأنه واضح","Brief":"الصحيح أن المعذور بجهل أو نسيان أو إكراه تسقط عنه الفدية في جميع المحظورات","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"ان يكون معذورا بجهل او نسيان او اكراه، فعلي المذهب كما رايتم يفرقون بين المحظورات، فبعضها لا تسقط فديته بالنسيان والجهل والاكراه، وبعضها تسقط. والصحيح ان جميعها تسقط، وان المعذور بجهل او نسيان او اكراه لا يترتب علي فعله شيء اطلاقا، لا في الجماع، ولا في الصيد، ولا في التقليم، ولا في لبس المخيط، في اي شيء، وذكرنا في اول الدرس الدليل من القران والسنه والنظر، ولا حاجه الي اعادته؛ لانه واضح","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16420,"ChoiceText":"القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه","Brief":"القول الراجح أن جميع المحظورات في جميع العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مُكْرَهًا فلا شيء عليه","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"القول الراجح ان جميع المحظورات في جميع العبادات اذا فعلها الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16421,"ChoiceText":"فالصحيح في هذه المسألة أن نقسم المحظورات إلى هذه الأقسام الثلاثة: الأول؟\n
\nطالب: مِن قَصْد، مِن عَمْد. \n
\nالشيخ: من فعلها بلا عذر ولا حاجة ما حكمه؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: تمام، والثاني؟\n
\nطالب: مَن فعله متعمِّدًا ولكن لعذر أو حاجة.\n
\nالشيخ: ما الحكم؟\n
\nطالب: الصحيح ما عليه.\n
\nالشيخ: ما عليه شيء أبدًا؟\n
\nطالب: لا، عليه الفدية.\n
\nالشيخ: يسقط عنه الإثم.\n
\nطالب: وعليه الفدية.\n
\nالشيخ: وعليه الفدية، والثالث؟\n
\nطالب: مَن فَعَلَهُ بعذر.\n
\nالشيخ: معذورًا، قيد.\n
\nطالب: مَن فعله معذورًا.\n
\nالشيخ: بأيش معذورًا، بنسيان أو جهل؟ \n
\nطالب: أو إكراه.\n
\nالشيخ: أو إكراه.\n
\nطالب: لا شيء عليه، يعني لا إثم ولا..\n
\nالشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح","Brief":"الصحيح أن تقسم المحظورات إلى ثلاثة أقسام من فعلها بلا عذر ولا حاجة عليه الإثم والفدية، ومن فعله متعمدا ولكن لحاجة يسقط عنه الإثم وعليه الفدية، ومن فعله بعذر كالجهل أو الخطأ أو النسيان فليس عليه شيء","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"فالصحيح في هذه المساله ان نقسم المحظورات الي هذه الاقسام الثلاثه: الاول؟ طالب: من قصد، من عمد. الشيخ: من فعلها بلا عذر ولا حاجه ما حكمه؟ طالب: (...). الشيخ: تمام، والثاني؟ طالب: من فعله متعمدا ولكن لعذر او حاجه. الشيخ: ما الحكم؟ طالب: الصحيح ما عليه. الشيخ: ما عليه شيء ابدا؟ طالب: لا، عليه الفديه. الشيخ: يسقط عنه الاثم. طالب: وعليه الفديه. الشيخ: وعليه الفديه، والثالث؟ طالب: من فعله بعذر. الشيخ: معذورا، قيد. طالب: من فعله معذورا. الشيخ: بايش معذورا، بنسيان او جهل؟ طالب: او اكراه. الشيخ: او اكراه. طالب: لا شيء عليه، يعني لا اثم ولا.. الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16422,"ChoiceText":"ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- أنه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، أما المذهب فيفرِّقون بين ما كان إتلافًا أو بمعنى الإتلاف، وبين ما لم يكن كذلك، والصحيح أنه لا فرق","Brief":"الصحيح في محظورات الحج أنه لا فرق بين ما كان إتلافًا أو بمعنى الإتلاف، وبين ما لم يكن كذلك","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"ثم ذكر المءلف -رحمه الله- انه لا فرق في هذا بين جزاء الصيد وغيره، اما المذهب فيفرقون بين ما كان اتلافا او بمعني الاتلاف، وبين ما لم يكن كذلك، والصحيح انه لا فرق","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16423,"ChoiceText":"وقول المؤلف: \n(أو سُبْع بدنة، وتجزئ عنها بقرة) ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامة فالواجب عليه شاة، هل يجوز أن يجعل بدل الشاة سُبْع بدنة أو بقرة كلام المؤلف ظاهره الجواز، والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد. \n
ووجه أن ذلك هو الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة، وسُبْع البدنة لا يماثل الحمامة، فلا يجزئ عنه، فالصواب أن جزاء الصيد لا يجزئ فيه سُبْع البدنة أو البقرة، وذلك لأن الله اشترط فيه المماثلة، قال: \n{فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: ٩٥]","Brief":"الصواب أن جزاء الصيد يشترط فيه المماثلة وسبع البدنة لا يماثل جزاء الصيد","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"وقول المءلف: (او سبع بدنه، وتجزء عنها بقره) ظاهره ولو في جزاء الصيد، فمن قتل حمامه فالواجب عليه شاه، هل يجوز ان يجعل بدل الشاه سبع بدنه او بقره كلام المءلف ظاهره الجواز، والصواب عدم الجواز في جزاء الصيد. ووجه ان ذلك هو الصواب ان جزاء الصيد يشترط فيه المماثله، وسبع البدنه لا يماثل الحمامه، فلا يجزء عنه، فالصواب ان جزاء الصيد لا يجزء فيه سبع البدنه او البقره، وذلك لان الله اشترط فيه المماثله، قال: {فجزاء مثل ما قتل من النعم} [الماءده: ٩٥]","Path":"كتاب المناسك-باب الفدية"},{"Id":16424,"ChoiceText":"اختلف العلماء في وادي وج في الطائف، والصحيح أنه ليس بحرَم","Brief":"الصحيح أن وادي وج في الطائف ليس بحرَم","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"اختلف العلماء في وادي وج في الطاءف، والصحيح انه ليس بحرم","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16425,"ChoiceText":"والصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال؛ لأنه ليس صيدًا للحرم، بل هو صيد لمالكه","Brief":"الصحيح أن الصيد إذا دخل فيه الإنسان من الحل فهو حلال","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"والصحيح ان الصيد اذا دخل فيه الانسان من الحل فهو حلال؛ لانه ليس صيدا للحرم، بل هو صيد لمالكه","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16426,"ChoiceText":"والصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرَم؛ لقوله تعالى: \n{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦] وهذا عامٌّ. \n
فلو فرض أن هناك بركة أو نحوها وفيها سمك غير مجلوب إليها بل توالد فيها، فإن الصحيح أنه لا يحرُم، وأنه حلال على المحرِم والحلال","Brief":"الصحيح أن البحري يجوز صيده في الحرَم","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":"والصحيح ان البحري يجوز صيده في الحرم؛ لقوله تعالي: {احل لكم صيد البحر وطعامه} [الماءده: ٩٦] وهذا عام. فلو فرض ان هناك بركه او نحوها وفيها سمك غير مجلوب اليها بل توالد فيها، فان الصحيح انه لا يحرم، وانه حلال علي المحرم والحلال","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16427,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليك، نيابة (...) ما استطاعت أن ترمي الجمرات ولم تجد من ينوب عنها، فهل يجوز لها أن تُنِيبَ مُحِلًّا غير مُحْرِم؟\n
\nالشيخ: الصحيح أنه يحل، أنه يجوز أن ينوب عن المحرِم في رمي الجمرات مَن كان مُحِلًّا","Brief":"الصحيح أنه يجوز أن ينوب عن المحرِم في رمي الجمرات مَن كان مُحِلًّا","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، نيابه (...) ما استطاعت ان ترمي الجمرات ولم تجد من ينوب عنها، فهل يجوز لها ان تنيب محلا غير محرم؟ الشيخ: الصحيح انه يحل، انه يجوز ان ينوب عن المحرم في رمي الجمرات من كان محلا","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16428,"ChoiceText":"طالب: شيخ، فرضية الوجه ما يقاس عليها منع المرأة من تغطية وجهها، يعني اتفاق العلماء على هذا؟\n
\nالشيخ: لا، ما اتفق العلماء على هذا، المرأة ما اتفق العلماء على أن المحرَّم عليها تغطية الوجه، المحرَّم عليها النقاب على الصحيح، وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأفضل فقط","Brief":"الصحيح أن المحرَّم على المرأة المحرم النقاب وأنها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الأولى","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":" طالب: شيخ، فرضيه الوجه ما يقاس عليها منع المراه من تغطيه وجهها، يعني اتفاق العلماء علي هذا؟ الشيخ: لا، ما اتفق العلماء علي هذا، المراه ما اتفق العلماء علي ان المحرم عليها تغطيه الوجه، المحرم عليها النقاب علي الصحيح، وانها لو غطت وجهها لكان ذلك خلاف الافضل فقط","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16429,"ChoiceText":"طالب: شيخ، هل يجوز للمحرِم أن ينيب في الرمي مَن لم يُحْرِم؟\n
\nالشيخ: إي نعم، يجوز، فلو فرضنا أنه أناب شخصًا قد تحلل التحلُّل الأول والثاني فلا بأس.\n
\nطالب: أو لم يحج بالمرة؟\n
\nالشيخ: حتى على القول الراجح لو لم يحج ما فيه مانع","Brief":"الصحيح أنه يجوز أن ينوب عن المحرِم في رمي الجمرات مَن كان مُحِلًّا","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":" طالب: شيخ، هل يجوز للمحرم ان ينيب في الرمي من لم يحرم؟ الشيخ: اي نعم، يجوز، فلو فرضنا انه اناب شخصا قد تحلل التحلل الاول والثاني فلا باس. طالب: او لم يحج بالمره؟ الشيخ: حتي علي القول الراجح لو لم يحج ما فيه مانع","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16430,"ChoiceText":"الشيخ: هذا يسأل يقول: هل يُجْزِئ سُبْع البدنة في العقيقة عن الشاة؟ \n
الجواب: هل تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة؟ إي نعم، ما عجيب؛ لأن بعض العلماء يقول: ما \nتجزئ\n.
طالب: (...).
الشيخ: (...) قلنا: المناسك الناس في حاجة إليها الآن.
طالب: (...).
الشيخ: أقول بارك الله فيك: إن بعض العلماء يقول: إن البدنة والبقرة لا تجزئ في العقيقة، أما سُبْع البدنة والبقرة فلا يجزئ عن العقيقة قطعًا؛ لأن العقيقة فداء، والفداء لا بد أن يكون نفس بنفس.
طالب: يخرج.
الشيخ: تستثنى من هذا.
\nطالب: يصح قياس الجوارب على القفازين عند النساء في المحظور؟\n
\nالشيخ: الجوارب عند النساء حلال. \n
\nطالب: لماذا ما قسنا (...)؟\n
\nالشيخ: ما حرَّم عليه الشارع إلا القفازين فقط.\n
\nطالب: (...) يا شيخنا، القفازان عند الرجال؟\n
\nالشيخ: الرجال لأنه يحرم عليهم اللباس، الرجال حرمنا عليهم القفازين ما هو قياسًا على النساء، قياسًا على الجوارب وعلى العمامة.\n
\nطالب: قَدَمُ المرأة في الحج (...)؟
الشيخ: قَدَمُ المرأة عورة في الحج وغير الحج على المشهور من مذهب الحنابلة، والمسألة فيها خلاف؛ بعض العلماء يرى أن الكف والقدم ليسَا من المحرَّم كشفه، إلا إذا وُجِدَ فتنة فهذا شيء آخر.
\nطالب: على قول الإمام مالك (...).
الشيخ: إذا مَرُّوا بالمدينة.
طالب: إي نعم (...).
$الصحيح أنه يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذا الْحُلَيْفَة ولا حرج إذا ما قصدوا الحج$الشيخ: على رأي شيخ الإسلام -رحمه الله- يجوز لأهل جدة إذا قصدوا جدة أن يتجاوزوا ذا الْحُلَيْفَة ولا حرج، ونحن نقول به أيضًا إذا كان ما قصدهم الحج، رجل يقول: أنا ابغي أذهب إلى أهلي، وإذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما فيه إشكال أنه ما عليه شيء
","Brief":"الصحيح أنه تجزئ البدنة عن الشاة في العقيقة","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":" الشيخ: هذا يسال يقول: هل يجزء سبع البدنه في العقيقه عن الشاه؟ الجواب: هل تجزء البدنه عن الشاه في العقيقه؟ اي نعم، ما عجيب؛ لان بعض العلماء يقول: ما تجزء . طالب: (...). الشيخ: (...) قلنا: المناسك الناس في حاجه اليها الان. طالب: (...). الشيخ: اقول بارك الله فيك: ان بعض العلماء يقول: ان البدنه والبقره لا تجزء في العقيقه، اما سبع البدنه والبقره فلا يجزء عن العقيقه قطعا؛ لان العقيقه فداء، والفداء لا بد ان يكون نفس بنفس. طالب: يخرج. الشيخ: تستثني من هذا. طالب: يصح قياس الجوارب علي القفازين عند النساء في المحظور؟ الشيخ: الجوارب عند النساء حلال. طالب: لماذا ما قسنا (...)؟ الشيخ: ما حرم عليه الشارع الا القفازين فقط. طالب: (...) يا شيخنا، القفازان عند الرجال؟ الشيخ: الرجال لانه يحرم عليهم اللباس، الرجال حرمنا عليهم القفازين ما هو قياسا علي النساء، قياسا علي الجوارب وعلي العمامه. طالب: قدم المراه في الحج (...)؟ الشيخ: قدم المراه عوره في الحج وغير الحج علي المشهور من مذهب الحنابله، والمساله فيها خلاف؛ بعض العلماء يري ان الكف والقدم ليسا من المحرم كشفه، الا اذا وجد فتنه فهذا شيء اخر. طالب: علي قول الامام مالك (...). الشيخ: اذا مروا بالمدينه. طالب: اي نعم (...). $الصحيح انه يجوز لاهل جده اذا قصدوا جده ان يتجاوزوا ذا الحليفه ولا حرج اذا ما قصدوا الحج$ الشيخ: علي راي شيخ الاسلام -رحمه الله- يجوز لاهل جده اذا قصدوا جده ان يتجاوزوا ذا الحليفه ولا حرج، ونحن نقول به ايضا اذا كان ما قصدهم الحج، رجل يقول: انا ابغي اذهب الي اهلي، واذا جاء وقت الحج حججت، هذا ما فيه اشكال انه ما عليه شيء","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16431,"ChoiceText":"الطالب: وقت عدم الْهَدْي، الواحد لا يجد هَدْيًا يصوم، ذكرتم يا شيخ فيه خلافًا، ولم تُرَجِّحه؟\n
\nالشيخ: الأقرب والله أعلم أنه فجر يوم العيد هذا الأقرب","Brief":"الأقرب أن وقت عدم الهدي فجر يوم العيد","FK_LessonId":1801,"SearchTxt":" الطالب: وقت عدم الهدي، الواحد لا يجد هديا يصوم، ذكرتم يا شيخ فيه خلافا، ولم ترجحه؟ الشيخ: الاقرب والله اعلم انه فجر يوم العيد هذا الاقرب","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16432,"ChoiceText":"وسبق لنا: أن صيده على ما ذهب إليه المؤلف كصيد المحرِم، وعلى هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام. \n
وهذا هو القول الراجح، أما المذهب فيقولون: إن الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب أنه حلال؛ لقوله تعالى: \n{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا} [المائدة: ٩٦]","Brief":"الصحيح في حكم الصيد البحري في الحرم.","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"وسبق لنا: ان صيده علي ما ذهب اليه المءلف كصيد المحرم، وعلي هذا فالصيد البحري في الحرم ليس بحرام. وهذا هو القول الراجح، اما المذهب فيقولون: ان الصيد البحري في الحرم حرام، ولكن ليس فيه جزاء، والصواب انه حلال؛ لقوله تعالي: {احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} [الماءده: ٩٦]","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16433,"ChoiceText":"ويقول: \n(ويحرم صيد المدينة). \n
وسكت المؤلف -رحمه الله- عن جزاء هذه الأشجار أو الحشائش، فهل أسقطها اختصارًا أو اقتصارًا؟ \n
نقول: بما أن المؤلف من أصحاب الإمام أحمد -رحمه الله- من الحنابلة، فالظاهر أنه أسقطها اختصارًا لا اقتصارًا. \n
لكن يحتمل أنه ذكرها اقتصارًا، أي: أن التحريم مقصور على القطع والحش، وليس فيه جزاء. \n
وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من قال: إن هذه الأشجار أو الحشائش ليس فيها جزاء، وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر، وجماعة من أهل العلم، وهو الحق","Brief":"الصحيح في حكم قطع شجر المدينة فيه جزاء أم لا.؟","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"ويقول: (ويحرم صيد المدينه) . وسكت المءلف -رحمه الله- عن جزاء هذه الاشجار او الحشاءش، فهل اسقطها اختصارا او اقتصارا؟ نقول: بما ان المءلف من اصحاب الامام احمد -رحمه الله- من الحنابله، فالظاهر انه اسقطها اختصارا لا اقتصارا. لكن يحتمل انه ذكرها اقتصارا، اي: ان التحريم مقصور علي القطع والحش، وليس فيه جزاء. وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء؛ فمن العلماء من قال: ان هذه الاشجار او الحشاءش ليس فيها جزاء، وهذا القول مذهب مالك وابن المنذر، وجماعه من اهل العلم، وهو الحق","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16434,"ChoiceText":"القول الصحيح أن المدينة لها حرَم، وأنه لا يجوز الصيد في حرم المدينة، ولكن هل فيه جزاء؟ \n
يقول المؤلف -رحمه الله-: \n(ولا جزاء فيه)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، وإذا لم يجعل فيه الجزاء فالأصل براءة الذمة وعدم الوجوب. \n
وقال بعض أهل العلم: وهو رواية عن أحمد: إن فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، يعني: أخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما أشبه ذلك؛ لحديث ورد في ذلك أخرجه مسلم \n. \n
والقائلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بأنه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما إذا كانت السلب جديدًا أو مستعملًا. \n
والصواب: أنه ليس فيه جزاء، لكن إن رأى الحاكم أن يعزِّر مَن تعدى على صيد في المدينة بأخذ سلبه، أو بتضمينه مالًا، فلا بأس","Brief":"الصحيح في حكم صيد المدينة فيه جزاءأم لا.","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"القول الصحيح ان المدينه لها حرم، وانه لا يجوز الصيد في حرم المدينه، ولكن هل فيه جزاء؟ يقول المءلف -رحمه الله-: (ولا جزاء فيه) ؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يجعل فيه جزاء، واذا لم يجعل فيه الجزاء فالاصل براءه الذمه وعدم الوجوب. وقال بعض اهل العلم: وهو روايه عن احمد: ان فيه الجزاء، وهو سلب القاتل، يعني: اخذ سلبه من ثوبه وغترته، وما اشبه ذلك؛ لحديث ورد في ذلك اخرجه مسلم . والقاءلون بعدم وجوب الجزاء يجيبون عن هذا الحديث بانه من باب التعزير لا من باب الضمان، ولهذا لا يختلف هذا التعزير بين الصغير والكبير، ولا يختلف فيما اذا كانت السلب جديدا او مستعملا. والصواب: انه ليس فيه جزاء، لكن ان راي الحاكم ان يعزر من تعدي علي صيد في المدينه باخذ سلبه، او بتضمينه مالا، فلا باس","Path":"كتاب المناسك-باب صيد الحرم"},{"Id":16435,"ChoiceText":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المجاورة في أي بلاد يقوى فيها إيمانه وتقواه أفضل من غيرها؛ لأن ما يتعلق بالعبادات والعلوم والإيمان أحق بالمراعاة مما يتعلق بالمكان. \n
وما ذهب إليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب؛ ولهذا نزح كثير من الصحابة -رضي الله عنهم- إلى الشام والعراق واليمن ومصر؛ لأنهم نزحوا إلى هذه الأماكن لأن إفادتهم فيها أكثر من بقائهم في المدينة","Brief":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: المجاورة في أي بلاد ","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"وقال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: المجاوره في اي بلاد يقوي فيها ايمانه وتقواه افضل من غيرها؛ لان ما يتعلق بالعبادات والعلوم والايمان احق بالمراعاه مما يتعلق بالمكان. وما ذهب اليه الشيخ -رحمه الله- هو الصواب؛ ولهذا نزح كثير من الصحابه -رضي الله عنهم- الي الشام والعراق واليمن ومصر؛ لانهم نزحوا الي هذه الاماكن لان افادتهم فيها اكثر من بقاءهم في المدينه","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16436,"ChoiceText":"وقوله: \n(من أعلاها) أي: من أعلى مكة من الحجون، وهل هذه سنة مقصودة أو سنة وقعت اتفاقًا؟ \n
بمعنى هل إن الإنسان يتعمد أن يذهب من هناك ليدخل من أعلاها، أو نقول: إذا كان طريقه من أعلاها، فالأفضل ألا يعدل عنه إلى مكان آخر؟ \n
ظاهر كلام المؤلف الأول أنه يُسَنُّ قصد الدخول من أعلاها. \n
ولكن الذي يظهر أنه يُسَنُّ إذا كان ذلك أرفق لدخوله، ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأمر أن يدخل الناس من أعلاها","Brief":"وقوله: \n (من أعلاها) أي: من أعلى مكة من الحجون، وهل هذه سن","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"وقوله: (من اعلاها) اي: من اعلي مكه من الحجون، وهل هذه سنه مقصوده او سنه وقعت اتفاقا؟ بمعني هل ان الانسان يتعمد ان يذهب من هناك ليدخل من اعلاها، او نقول: اذا كان طريقه من اعلاها، فالافضل الا يعدل عنه الي مكان اخر؟ ظاهر كلام المءلف الاول انه يسن قصد الدخول من اعلاها. ولكن الذي يظهر انه يسن اذا كان ذلك ارفق لدخوله، ودليل هذا ان النبي صلي الله عليه واله وسلم لم يامر ان يدخل الناس من اعلاها","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16437,"ChoiceText":"وهل الدخول أيضًا من باب بني شيبة، لو قدر وجوده أو إعادته هل هذا من باب السنن المقصودة أو التي وقعت اتفاقًا؟ يقال فيه ما يقال في دخول مكة","Brief":"وهل الدخول أيضًا من باب بني شيبة، لو قدر وجوده أو إعادته هل ","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"وهل الدخول ايضا من باب بني شيبه، لو قدر وجوده او اعادته هل هذا من باب السنن المقصوده او التي وقعت اتفاقا؟ يقال فيه ما يقال في دخول مكه","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16438,"ChoiceText":"سبق أن المؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يُسَنُّ دخول مكة من أعلاها؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخلها من أعلاها، وأن العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود أو وقع اتفاقًا؟ فمنهم من قال: إنه مقصود، وإن الإنسان لو أتى من الغرب من مكة فإنه يدور حول مكة حتى يدخل من الشرق. \n
ومنهم من قال: بل وقع هذا اتفاقًا؛ لأنه أيسر لدخوله عليه الصلاة والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول","Brief":"سبق أن المؤلف -رحمه الله- ذكر أنه يُسَنُّ دخول مكة من أعلاها","FK_LessonId":1802,"SearchTxt":"سبق ان المءلف -رحمه الله- ذكر انه يسن دخول مكه من اعلاها؛ لان النبي صلي الله عليه واله وسلم دخلها من اعلاها، وان العلماء اختلفوا هل هذا الدخول مقصود او وقع اتفاقا؟ فمنهم من قال: انه مقصود، وان الانسان لو اتي من الغرب من مكه فانه يدور حول مكه حتي يدخل من الشرق. ومنهم من قال: بل وقع هذا اتفاقا؛ لانه ايسر لدخوله عليه الصلاه والسلام، وليس هذا ببعيد، فهذا القول اقرب الي الصواب من القول الاول","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16439,"ChoiceText":"الطالب: قول المؤلف: صاحب \nالروض يقول: بالنسبة لنقل تراب مكة يُكْرَه إلَّا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت..\n
\nالشيخ: إي نعم.\n
\nطالب: ما ذكروا لا دليلًا ولا..\n
\nالشيخ: نحن لسنا ندرس \nالروض، نحن ندرس \nزاد المستقنع في اختصار المقنع.\n
\nطالب: ما تقول في هذه المسألة؟\n
\nالشيخ: إي، إذن لا بأس، هذا السؤال صحيح الآن، نقول فيها: الصحيح أنه لا يُكْرَه إخراج تراب الحرم؛ لأن التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرَم أو غير الحرم","Brief":"الصحيح في حكم نقل تراب الحرم إلى خارجه.","FK_LessonId":1803,"SearchTxt":" الطالب: قول المءلف: صاحب الروض يقول: بالنسبه لنقل تراب مكه يكره الا ماء زمزم، الدرس الماضي ما تكلمت.. الشيخ: اي نعم. طالب: ما ذكروا لا دليلا ولا.. الشيخ: نحن لسنا ندرس الروض ، نحن ندرس زاد المستقنع في اختصار المقنع . طالب: ما تقول في هذه المساله؟ الشيخ: اي، اذن لا باس، هذا السءال صحيح الان، نقول فيها: الصحيح انه لا يكره اخراج تراب الحرم؛ لان التراب شيء جامد لا ينمو، ولا يضر وجوده بالحرم او غير الحرم","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16440,"ChoiceText":"بعض العلماء قال: يكون الاضطباع في الطواف، ويكون الاضطباع كذلك في السعي بعده، ولكن الصحيح أنه في الطواف فقط","Brief":"الصحيح في حكم الاضطباع في السعي.","FK_LessonId":1803,"SearchTxt":"بعض العلماء قال: يكون الاضطباع في الطواف، ويكون الاضطباع كذلك في السعي بعده، ولكن الصحيح انه في الطواف فقط","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16441,"ChoiceText":"وقوله: ( \nوَمَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الطَّوافِ) يعني مَنْ تيقَّنَ الترك، أما مَن شك فإنه يُنْظَر؛ إما أن يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف، وإما أن يشك في أثناء الطواف؛ إن شك في أثناء الطواف فهل يبني على اليقين أو على غلبة الظن؟ \n
في ذلك خلاف، كالخلاف فيمن شك في عدد الركعات في الصلاة، فمن العلماء مَن قال: يبني على غلبة الظن، ومنهم من قال: يبني على اليقين. \n
مثال ذلك: في أثناء الطواف شك هل طاف خمسة أشواط، أو ستة أشواط، فإن كان الشك متساوي الأطراف جعلها خمسة؛ لأنها المتيقَّن، وإن ترجَّح أنها خمسة جعلها خمسة، وإن ترجَّح أنها ستة؛ فمن العلماء من يقول: يَعْمَل بذلك ويجعلها ستة، ومنهم من قال: يبني على اليقين ويجعلها خمسة. \n
والصحيح أنه يجوز أن يعمل بغلبة الظن كالصلاة، وعلى هذا فيجعلها ستة، ويأتي بالسابع، هذا ما دام متلبِّسًا بالعبادة","Brief":"الصحيح في حكم من ترك شيئا من الطواف وكذا إذا شك فيه.","FK_LessonId":1803,"SearchTxt":"وقوله: ( ومن ترك شيءا من الطواف ) يعني من تيقن الترك، اما من شك فانه ينظر؛ اما ان يشك بعد الفراغ والانصراف عن محل الطواف، واما ان يشك في اثناء الطواف؛ ان شك في اثناء الطواف فهل يبني علي اليقين او علي غلبه الظن؟ في ذلك خلاف، كالخلاف فيمن شك في عدد الركعات في الصلاه، فمن العلماء من قال: يبني علي غلبه الظن، ومنهم من قال: يبني علي اليقين. مثال ذلك: في اثناء الطواف شك هل طاف خمسه اشواط، او سته اشواط، فان كان الشك متساوي الاطراف جعلها خمسه؛ لانها المتيقن، وان ترجح انها خمسه جعلها خمسه، وان ترجح انها سته؛ فمن العلماء من يقول: يعمل بذلك ويجعلها سته، ومنهم من قال: يبني علي اليقين ويجعلها خمسه. والصحيح انه يجوز ان يعمل بغلبه الظن كالصلاه، وعلي هذا فيجعلها سته، وياتي بالسابع، هذا ما دام متلبسا بالعباده","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16442,"ChoiceText":"فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة، فعلى هذا القول يكون الطواف صحيحًا، وهذا القول هو الراجح","Brief":"الراجح في حكم من طاف بالبيت وغاب عن قلبه أنه لعمرة أو لغير العمرة.","FK_LessonId":1803,"SearchTxt":"فاذا جاء الي البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه انه للعمره او لغير العمره، فعلي هذا القول يكون الطواف صحيحا، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16443,"ChoiceText":"لو دخل في صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فإن القول الراجح أنها تجزئ وتصح؛ لأنك لو سألت هذا الرجل: ماذا أردت بهذه الصلاة؟ لكان الجواب: الظهر، والإنسان قد يَذْهَلُ عن التعيين، وقد يأتي والإمام راكع مثلًا، فيدخل في الصلاة بسرعة، ولا يتمكن من تعيين النية","Brief":"الراجح في حكم من دخل صلاة الظهر بنية أنها فرض الوقت وغاب عنه التعيين.","FK_LessonId":1803,"SearchTxt":" لو دخل في صلاه الظهر بنيه انها فرض الوقت، وغاب عن ذهنه تعيين الظهر، فان القول الراجح انها تجزء وتصح؛ لانك لو سالت هذا الرجل: ماذا اردت بهذه الصلاه؟ لكان الجواب: الظهر، والانسان قد يذهل عن التعيين، وقد ياتي والامام راكع مثلا، فيدخل في الصلاه بسرعه، ولا يتمكن من تعيين النيه","Path":"كتاب الصلاة-أركان الصلاة وواجباتها"},{"Id":16444,"ChoiceText":"القول الراجح أن المرأة الحائض إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في حال حيضها كان ذلك جائزًا، لكنها تتوقى ما يخشى منه تنجيس المسجد بأن تستثفر؛ أي: تجعل الحفاضة -كما يسمونها- على فرجها؛ لئلا يسيل الدم فيلوث المسجد","Brief":"القول الراجح أن المرأة الحائض إذا اضطرت إلى طواف الإفاضة في ","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"القول الراجح ان المراه الحاءض اذا اضطرت الي طواف الافاضه في حال حيضها كان ذلك جاءزا، لكنها تتوقي ما يخشي منه تنجيس المسجد بان تستثفر؛ اي: تجعل الحفاضه -كما يسمونها- علي فرجها؛ لءلا يسيل الدم فيلوث المسجد","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض / كتاب المناسك"},{"Id":16445,"ChoiceText":"فالقول الراجح الذي تطمئن إليه النفس أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها -بلا شك- أفضل وأكمل، وأتبع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا ينبغي أن يخل بها الإنسان لمخالفة جمهور العلماء في ذلك، لكن أحيانًا يضطر الإنسان إلى القول بما ذهب إليه شيخ الإسلام","Brief":"القول الراجح في الطهارة من الحدث الأصغر في الطواف.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"فالقول الراجح الذي تطمءن اليه النفس انه لا يشترط في الطواف الطهاره من الحدث الاصغر، لكنها -بلا شك- افضل واكمل، واتبع للنبي صلي الله عليه واله وسلم، ولا ينبغي ان يخل بها الانسان لمخالفه جمهور العلماء في ذلك، لكن احيانا يضطر الانسان الي القول بما ذهب اليه شيخ الاسلام","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16446,"ChoiceText":"( \nفإن بدأ بالمروة سقط الشوط الأول، وتُسن فيه الطهارة) بقي أن نقول: المؤلف لم يذكر فيه اشتراط النية، فهل النية فيه شرط؟ \n
فالجواب أن يقال: النية في السعي كالنية في الطواف، وقد سبق أن القول الراجح أنه لا يُشترط له نية، يُشترط نية في الطواف، لكن لا يشترط أن يكون لعمرة أو لحج؛ لأن النسك الذي هو فيه يُعيِّن أنه للعمرة أو للحج، كذلك نقول في السعي","Brief":"القول الراجح في حكم النية في السعي.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"( فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول، وتسن فيه الطهاره ) بقي ان نقول: المءلف لم يذكر فيه اشتراط النيه، فهل النيه فيه شرط؟ فالجواب ان يقال: النيه في السعي كالنيه في الطواف، وقد سبق ان القول الراجح انه لا يشترط له نيه، يشترط نيه في الطواف، لكن لا يشترط ان يكون لعمره او لحج؛ لان النسك الذي هو فيه يعين انه للعمره او للحج، كذلك نقول في السعي","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16447,"ChoiceText":"الراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالاة في الطواف شرط. وهذا القول أصح؛ أن الموالاة شرط في السعي، كما أنها شرط في الطواف","Brief":"الراجح في مذهب أحمد أن الموالاة في السعي شرط، كما أن الموالا","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"الراجح في مذهب احمد ان الموالاه في السعي شرط، كما ان الموالاه في الطواف شرط. وهذا القول اصح؛ ان الموالاه شرط في السعي، كما انها شرط في الطواف","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16448,"ChoiceText":"وقيل: إن المتمتع يقطع التلبية إذا دخل حدود الحرم؛ لأن الحرم مقصوده وقد وصل إليه. \n
وقيل: إذا رأى البيت، ولكن المذهب في هذا أصح؛ أنه إذا شرع في الطواف يقطع التلبية.","Brief":"القول الأصح في وقت قطع التلبية بالنسبة للمتمتع.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"وقيل: ان المتمتع يقطع التلبيه اذا دخل حدود الحرم؛ لان الحرم مقصوده وقد وصل اليه. وقيل: اذا راي البيت، ولكن المذهب في هذا اصح؛ انه اذا شرع في الطواف يقطع التلبيه.","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16449,"ChoiceText":"الشيخ: يعني هل يُشترط أن يكون السعي بعد الطواف -هذا معنى الترتيب- أو لا يشترط؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: إي نعم، بس السؤال جاء قبل أن نتكلم عليه.\n
نقول: العمرة لا بد مع الترتيب، أما الحج فالصحيح أنه لا يشترط","Brief":"الصحيح في حكم الترتيب بين الطواف والسعي في الحج.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":" الشيخ: يعني هل يشترط ان يكون السعي بعد الطواف -هذا معني الترتيب- او لا يشترط؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، بس السءال جاء قبل ان نتكلم عليه. نقول: العمره لا بد مع الترتيب، اما الحج فالصحيح انه لا يشترط","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16450,"ChoiceText":"الشيخ: لا؛ لأننا لم نشترط الطهارة في الطواف فضلًا عن السعي، على القول الراجح","Brief":"القول الراجح في الطهارة للطواف والسعي.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":" الشيخ: لا؛ لاننا لم نشترط الطهاره في الطواف فضلا عن السعي، علي القول الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب ذكر دخول مكة"},{"Id":16451,"ChoiceText":"متى يقطع المتمتع التلبية؟ \n
سبق لنا أنه يقطعها إذا شرع في الطواف، وأن المسألة ذات خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو هذا؛ أنه يقطعها إذا شرع في الطواف؛ لأنه وصل إلى الغاية، وهو البيت، فقطع التلبية","Brief":"الراجح في متى يقطع المتمتع التلبية؟","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"متي يقطع المتمتع التلبيه؟ سبق لنا انه يقطعها اذا شرع في الطواف، وان المساله ذات خلاف بين العلماء، ولكن الراجح هو هذا؛ انه يقطعها اذا شرع في الطواف؛ لانه وصل الي الغايه، وهو البيت، فقطع التلبيه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16452,"ChoiceText":"وسبق لنا أيضًا أنه يُسنُّ في السعي: الموالاة، على ما ذهب إليه الماتِن، والصحيح أن الموالاة شرْط؛ لأن السعي عبادة واحدة، لا يُمكن أن تتفرق أجزاؤه إلا لعذر","Brief":"الصحيح في حكم الموالاة في السعي.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"وسبق لنا ايضا انه يسن في السعي: الموالاه، علي ما ذهب اليه الماتن، والصحيح ان الموالاه شرط؛ لان السعي عباده واحده، لا يمكن ان تتفرق اجزاءه الا لعذر","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16453,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nيُسنُّ للمُحلِّين بمكة الإحرام بالحج يوم التروية) ( \nيُسن للمُحلِّين) فمن المحل؟ \n
المحل هو المتمتع؛ لأنه حل من إحرامه، أو من كان من أهل مكة فإنه مُحِل؛ لأنه باقٍ في مكة حلالًا، فيسن لهم الإحرام بالحج يوم التروية، لا قبله ولا بعده. \n
واستثنى بعض العلماء المتمتع إذا لم يجد الهدي، فإنه يصوم السابع والثامن والتاسع، قالوا: وينبغي أن يُحرم في اليوم السابع ليكون صوم الثلاثة كلها في الحج. \n
ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أنه لا يتقدم بالإحرام عن اليوم الثامن","Brief":"الصحيح متى يحل المتمتع.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"قال المءلف: ( يسن للمحلين بمكه الاحرام بالحج يوم الترويه ) ( يسن للمحلين ) فمن المحل؟ المحل هو المتمتع؛ لانه حل من احرامه، او من كان من اهل مكه فانه محل؛ لانه باق في مكه حلالا، فيسن لهم الاحرام بالحج يوم الترويه، لا قبله ولا بعده. واستثني بعض العلماء المتمتع اذا لم يجد الهدي، فانه يصوم السابع والثامن والتاسع، قالوا: وينبغي ان يحرم في اليوم السابع ليكون صوم الثلاثه كلها في الحج. ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح انه لا يتقدم بالاحرام عن اليوم الثامن","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16454,"ChoiceText":"يقول: ( \nقبل الزوال)، يعني يُسنُّ أن يُحرِم قبل الزوال. \n
( \nمنها) أي من مكة. \n
والصواب أنه لا يُحرم من مكة، يُحرم من مكانه الذي هو نازلٌ فيه","Brief":"الصحيح في المكان الذي يحرم من المتمتع.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"يقول: ( قبل الزوال )، يعني يسن ان يحرم قبل الزوال. ( منها ) اي من مكه. والصواب انه لا يحرم من مكه، يحرم من مكانه الذي هو نازل فيه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16455,"ChoiceText":"يقول المؤلف: ( \nويُجزئ من بقية الحرم)، وفُهِم من كلامه أنه لا يجزئ الإحرام بالحج من الحِلِّ، فالحرم ميقات من في مكة في الحج، والحِلُّ ميقات من في مكة في العمرة، فكما أنه لا يجوز أن يُحرم بالعمرة من الحرَم، فكذلك لا يجوز أن يُحرِم بالحج من الحِلِّ. \n
هذا مفهوم كلام المؤلف، وهو أحد القولين في المسألة. وقيل: يُجزئ أن يُحرِم مَنْ في مكة بالحج من الحِلِّ، وعلى هذا، فإذا كان نازلًا في مكة، وأحرم من عرفة فإنه يُجزئ، وهذا هو المشهور من المذهب، والماتِن مشى في هذا على خلاف المذهب. \n
\nطالب: الراجح؟ \n
\nالشيخ: الراجح: أنه لا ينبغي أن يخرج من الحرم، وأن يحرم من الحرم، ولكن لو أحرم من الحِلِّ فلا بأس؛ لأنه سوف يدخل إلى الحرم","Brief":"حكم الإحرام بالحج من الحل.","FK_LessonId":1804,"SearchTxt":"يقول المءلف: ( ويجزء من بقيه الحرم )، وفهم من كلامه انه لا يجزء الاحرام بالحج من الحل، فالحرم ميقات من في مكه في الحج، والحل ميقات من في مكه في العمره، فكما انه لا يجوز ان يحرم بالعمره من الحرم، فكذلك لا يجوز ان يحرم بالحج من الحل. هذا مفهوم كلام المءلف، وهو احد القولين في المساله. وقيل: يجزء ان يحرم من في مكه بالحج من الحل، وعلي هذا، فاذا كان نازلا في مكه، واحرم من عرفه فانه يجزء، وهذا هو المشهور من المذهب، والماتن مشي في هذا علي خلاف المذهب. طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح: انه لا ينبغي ان يخرج من الحرم، وان يحرم من الحرم، ولكن لو احرم من الحل فلا باس؛ لانه سوف يدخل الي الحرم","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16456,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nويبيتُ بها). \n
لو صلَّى المغربَ والعِشاءَ في الطريقِ، فهلْ يجوزُ أو لا؟ \n
ذهب ابنُ حزمٍ مِنْجنيقُ العربِ إلى أنَّه لو صلَّى في الطريقِ لم يُجزِئه؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لأُسامة: \n«الصَّلَاةُ أَمَامَكَ». \n
ولكن الصحيح قول الجمهور: أنَّه لو صلَّى في الطريق لأجزأه","Brief":"حكم صلاة العشائين في الطريق إلى مزدلفة.","FK_LessonId":1805,"SearchTxt":"قال المءلف: ( ويبيت بها ). لو صلي المغرب والعشاء في الطريق، فهل يجوز او لا؟ ذهب ابن حزم منجنيق العرب الي انه لو صلي في الطريق لم يجزءه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال لاسامه: «الصلاه امامك» . ولكن الصحيح قول الجمهور: انه لو صلي في الطريق لاجزاه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16457,"ChoiceText":"القول الراجح أنَّه لا يُلْزَم بدمٍ؛ لأنه تَرَكَ هذا الواجبَ عجزًا عنه","Brief":"حكم من حبس عاجزا عن الوصول إلى مزدلفة.","FK_LessonId":1805,"SearchTxt":"القول الراجح انه لا يلزم بدم؛ لانه ترك هذا الواجب عجزا عنه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16458,"ChoiceText":"وسَبَقَ لنا أنَّه يجوز على رأي الفقهاء -رحمهم الله- أنْ يدفع بعد منتصف الليل، ووجْهُهُ أنَّه إذا دَفَع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفة مُعْظم الليلِ أو أكثرَ الليلِ. \n
وسَبَقَ لنا أنَّ القول الراجح في هذه المسألة أنَّه لا يدفع إلا في آخِر الليل","Brief":"الراجح في وقت الدفع من مزدلفة.","FK_LessonId":1805,"SearchTxt":"وسبق لنا انه يجوز علي راي الفقهاء -رحمهم الله- ان يدفع بعد منتصف الليل، ووجهه انه اذا دفع بعد منتصف الليل فقد بقي في مزدلفه معظم الليل او اكثر الليل. وسبق لنا ان القول الراجح في هذه المساله انه لا يدفع الا في اخر الليل","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16459,"ChoiceText":"قال المؤلف: (\nأخذ الحصى)، وهل يغسل الحصى ليُطهِّره؟\n
قال بعض العلماء: إنه يغسله تطهيرًا له إن كان قد أصابته نجاسة، أو تنظيفًا له إن لم تكن أصابته نجاسة.\n
والصحيح أن غسله بدعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغْسِله","Brief":"حكم غسل الحصى.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"قال المءلف: ( اخذ الحصي )، وهل يغسل الحصي ليطهره؟ قال بعض العلماء: انه يغسله تطهيرا له ان كان قد اصابته نجاسه، او تنظيفا له ان لم تكن اصابته نجاسه. والصحيح ان غسله بدعه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يغسله","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16460,"ChoiceText":"(\nوعدده سبعون) هذا كلام المؤلف ما شاء الله (\nوعدده سبعون) يعني: سبعون حصاةً (\nبين الحمص والبندق)، ذكر المؤلف -رحمه الله- العدد والحجم؛ العدد سبعون؛ بناءً على أنه يتأخر، فإن لم يتأخر فأنزِل من السبعين واحدًا وعشرين تكن. \n
\nطالب: سبع وأربعون.\n
\nطالب آخر: لا، تسع وخمسون.\n
\nالشيخ: واحد وعشرون، وواحد وعشرون: اثنان وأربعون، وسبعة: تسع وأربعون. تكن تسعة وأربعين.\n
والصحيح أنه لا يأخذ سبعين، ولا تسعًا وأربعين، أنه يأخذ الحصى كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب إلى الجمرة؛ لأن الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله -لا سيما في العبادات- هو الدليل","Brief":"عدد ما يأخذ من الجمار.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"( وعدده سبعون ) هذا كلام المءلف ما شاء الله ( وعدده سبعون ) يعني: سبعون حصاه ( بين الحمص والبندق )، ذكر المءلف -رحمه الله- العدد والحجم؛ العدد سبعون؛ بناء علي انه يتاخر، فان لم يتاخر فانزل من السبعين واحدا وعشرين تكن. طالب: سبع واربعون. طالب اخر: لا، تسع وخمسون. الشيخ: واحد وعشرون، وواحد وعشرون: اثنان واربعون، وسبعه: تسع واربعون. تكن تسعه واربعين. والصحيح انه لا ياخذ سبعين، ولا تسعا واربعين، انه ياخذ الحصي كل يوم في يومه من طريقه وهو ذاهب الي الجمره؛ لان الشيء الذي ليس عليه دليل يكون عدم فعله -لا سيما في العبادات- هو الدليل","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16461,"ChoiceText":"الماء المستعمل يرفع الحدث","Brief":"الماء المستعمل يرفع الحدث","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"الماء المستعمل يرفع الحدث","Path":"كتاب الطهارة"},{"Id":16462,"ChoiceText":"القول الراجح أن الحصاة المرمي بها مجزئة، وهذا مع كونه هو الصحيح أرفق بالناس؛ لأنه أحيانًا تسقط منك الحصاة وأنت عند الحوض، وتتحرج أن تأخذ مما تحت قدمك، فإذا قلنا بالقول الراجح: إنها تُجزئ ولو كانت مرميًّا بها أمكن الإنسان أن يأخذ من تحت قدمه ويرمي","Brief":"القول الراجح في الحصاة المرمي بها.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"القول الراجح ان الحصاه المرمي بها مجزءه، وهذا مع كونه هو الصحيح ارفق بالناس؛ لانه احيانا تسقط منك الحصاه وانت عند الحوض، وتتحرج ان تاخذ مما تحت قدمك، فاذا قلنا بالقول الراجح: انها تجزء ولو كانت مرميا بها امكن الانسان ان ياخذ من تحت قدمه ويرمي","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16463,"ChoiceText":"يقول: ( \nثم يحلق، أو يُقصر من جميع شعره) أشار المؤلف بقوله: ( \nمن جميع شعره) إلى أن التقصير لا بد أن يكون شاملًا للرأس. \n
من كل شعرة بعينها؟ لا، لكن لا بد أن يعم الرأس بحيث يظهر لمن رآه أنه مُقصر. \n
وذكر ذلك خلافًا لما قاله بعضُ أهل العلم؛ أنه يكفي أن يُقصر من ثلاث شعرات، أو من ربع الرأس، أو ما أشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المؤلف، أنه لا بد أن يُقصِّر من جميع الشعر","Brief":"الحكم في تقصير الشعر يكون من جميع الشعر أم من بعضه؟","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"يقول: ( ثم يحلق، او يقصر من جميع شعره ) اشار المءلف بقوله: ( من جميع شعره ) الي ان التقصير لا بد ان يكون شاملا للراس. من كل شعره بعينها؟ لا، لكن لا بد ان يعم الراس بحيث يظهر لمن راه انه مقصر. وذكر ذلك خلافا لما قاله بعض اهل العلم؛ انه يكفي ان يقصر من ثلاث شعرات، او من ربع الراس، او ما اشبه ذلك، بل الصواب ما ذكره المءلف، انه لا بد ان يقصر من جميع الشعر","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16464,"ChoiceText":"فعلى المذهب، لو أن أحدًا من الناس رمى، ونحر، وحلق، ثم تزوج قبل أن يطوف بالبيت، فالنكاح مُحرم وغير صحيح. \n
وهذا ربما يقع في غير هذه الصورة التي ذكرت، ربما يطوف الإنسان طواف الإفاضة على وجه لا يُجزئه، ثم يرجع إلى بلده ويتزوج في هذه المدة قبل أن يُصحِّح خطأه في الطواف، فعلى المذهب يكون النكاح غير صحيح، وتلزمه إعادة العقد. \n
وعلى القول الثاني -وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصحيح- يجوز عقد النكاح بعد التحلل الأول ويصح","Brief":"حكم عقد النكاح بعد التحلل الأول.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"فعلي المذهب، لو ان احدا من الناس رمي، ونحر، وحلق، ثم تزوج قبل ان يطوف بالبيت، فالنكاح محرم وغير صحيح. وهذا ربما يقع في غير هذه الصوره التي ذكرت، ربما يطوف الانسان طواف الافاضه علي وجه لا يجزءه، ثم يرجع الي بلده ويتزوج في هذه المده قبل ان يصحح خطاه في الطواف، فعلي المذهب يكون النكاح غير صحيح، وتلزمه اعاده العقد. وعلي القول الثاني -وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو الصحيح- يجوز عقد النكاح بعد التحلل الاول ويصح","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16465,"ChoiceText":"يرى بعض العلماء أن الحلق والتقصير إطلاق من محظور، وليس بنُسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب أنه نسك","Brief":"القول الراجح في الحلق والتقصير.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"يري بعض العلماء ان الحلق والتقصير اطلاق من محظور، وليس بنسك، ولكنه قول ضعيف، والصواب انه نسك","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16466,"ChoiceText":"يقول: إذا خرج أهل مكة مع الحجاج للتجارة، هل يقصرون ويجمعون أو لا؟ فهذا ينبني على الخلاف، هل الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نُسك، أو من أجل السفر؟\n
يرى بعض العلماء أنه نُسك، وهذا رأي من يرى أنه لا يجوز الجمع إلا في عرفة ومزدلفة، ويرى آخرون أنه للسفر، وأن السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان الناس يتزودون للخروج إلى منى وعرفة ومزدلفة، ويتأهبون أُهبة السفر، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.\n
والدليل على هذا أنه لو كان من أجل النسك لقلنا لمن أحرم في مكة وتأخر عن الخروج، وهو من أهل مكة، فإنه يجوز له القصر.\n
الصحيح أنه من أجل السفر","Brief":"حكم الجمع والقصر في منى ومزدلفة وعرفة نسك أم من أجل السفر؟","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"يقول: اذا خرج اهل مكه مع الحجاج للتجاره، هل يقصرون ويجمعون او لا؟ فهذا ينبني علي الخلاف، هل الجمع والقصر في مني ومزدلفه وعرفه نسك، او من اجل السفر؟ يري بعض العلماء انه نسك، وهذا راي من يري انه لا يجوز الجمع الا في عرفه ومزدلفه، ويري اخرون انه للسفر، وان السفر ما تعارف الناس عليه، وفي عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كان الناس يتزودون للخروج الي مني وعرفه ومزدلفه، ويتاهبون اهبه السفر، وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. والدليل علي هذا انه لو كان من اجل النسك لقلنا لمن احرم في مكه وتاخر عن الخروج، وهو من اهل مكه، فانه يجوز له القصر. الصحيح انه من اجل السفر","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16467,"ChoiceText":"القول الراجح في هذا أنه لا يدفع إلا إذا مضى أكثرُ الليل، وأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما كانت ترقُب غروب القمر، فإذا غرب دفعت، وأن هذا هو الصحيح، وهو الذي يحصل به الْمُكث في مزدلفة أكثر الليل","Brief":"القول الراجح في وقت الدفع من مزدلفة.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"القول الراجح في هذا انه لا يدفع الا اذا مضي اكثر الليل، وان اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما كانت ترقب غروب القمر، فاذا غرب دفعت، وان هذا هو الصحيح، وهو الذي يحصل به المكث في مزدلفه اكثر الليل","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16468,"ChoiceText":"القول الراجح أن الحلْق والتقصير إطلاق من محظور. \n
\nالطلبة: لا، نُسك. \n
\nالشيخ: نُسك، أنه نسك، وليس إطلاقًا من محظور.","Brief":"القول الراجح في الحلق والتقصير.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"القول الراجح ان الحلق والتقصير اطلاق من محظور. الطلبه: لا، نسك. الشيخ: نسك، انه نسك، وليس اطلاقا من محظور.","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16469,"ChoiceText":"وما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- هو الصواب، بل هو المتعين، وذلك أنه اجتمع عند المفرِد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل، اجتمعا لديهما طوافُ قدوم وطوافُ فرض، فاكتُفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الإنسانُ المسجد، وقد أُقيمت الصلاة، أو لم تُقم، وأراد أن يصلي الفريضة، فإن ذلك يجزئ عن تحية المسجد، والقياس هنا في غاية الوضوح، قياس جلي واضح","Brief":"حكم طواف القدوم، وطواف الزيارة في حق المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكة من قبل.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"وما ذهب اليه المءلف -رحمه الله- هو الصواب، بل هو المتعين، وذلك انه اجتمع عند المفرد والقارن اللذين لم يدخلا مكه من قبل، اجتمعا لديهما طواف قدوم وطواف فرض، فاكتفي بطواف الفرض عن طواف القدوم، كما لو دخل الانسان المسجد، وقد اقيمت الصلاه، او لم تقم، واراد ان يصلي الفريضه، فان ذلك يجزء عن تحيه المسجد، والقياس هنا في غايه الوضوح، قياس جلي واضح","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16470,"ChoiceText":"قال: ( \nوله تأخيره) أي تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى، وله تأخيره عن شهر ذي الحجة، وله تأخيره إلى ربيع، وله تأخيره إلى رمضان، وله تأخيره إلى سنة، وله تأخيره إلى سنتين، وله تأخيره إلى عشر سنوات وأكثر؟ \n
\nطالب: وأكثر. \n
\nالشيخ: وأكثر؛ لأن المؤلف قال: ( \nوله تأخيره)، ولم يُقيده بزمن، لم يقل: له تأخيره إلى كذا، ولكن يبقى عليه أيش؟ \n
\nطالب: التحلل. \n
\nالشيخ: التحلل الثاني، يبقى على الحل الأول حتى يطوف. \n
وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله من أن له تأخيره إلى ما لا نهاية له ضعيف، والصواب أنه لا يجوز تأخيره عن شهر ذي الحجة، إلا إذا كان هناك عُذر","Brief":"إلى أي وقت يجوز تأخير طواف الإفاضة عن أيام منى.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"قال: ( وله تاخيره ) اي تاخير طواف الافاضه عن ايام مني، وله تاخيره عن شهر ذي الحجه، وله تاخيره الي ربيع، وله تاخيره الي رمضان، وله تاخيره الي سنه، وله تاخيره الي سنتين، وله تاخيره الي عشر سنوات واكثر؟ طالب: واكثر. الشيخ: واكثر؛ لان المءلف قال: ( وله تاخيره )، ولم يقيده بزمن، لم يقل: له تاخيره الي كذا، ولكن يبقي عليه ايش؟ طالب: التحلل. الشيخ: التحلل الثاني، يبقي علي الحل الاول حتي يطوف. وما ذهب اليه المءلف رحمه الله من ان له تاخيره الي ما لا نهايه له ضعيف، والصواب انه لا يجوز تاخيره عن شهر ذي الحجه، الا اذا كان هناك عذر","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16471,"ChoiceText":"الصحيح؛ أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة","Brief":"الصحيح؛ أن المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمرة","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"الصحيح؛ ان المتمتع يلزمه سعي للحج، كما يلزمه سعي للعمره","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16472,"ChoiceText":"( \nثم جمرة العقبة، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها) جمرة العقبة يرميها بسبع حصيات مُتعاقبات، ويستقبل القبلة، ويرمي من بطن الوادي، ويجعلها عن يمينه، كيف يفعل؟ \n
كالوسطى، يجعلها عن يمينه، والقبلة أمامه، ويرمي هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال المؤلف. \n
الصحيح أنه يرمي مستقبل القبلة في الأولى والوسطى، والجمرة بين يديه، وما ذكره من الصفة فهي أولًا: لا دليل عليها، والثاني: أن فيها صعوبة، والثالث: أنها في وقتنا غير ممكنة، عسى أن يحصل للإنسان أن يرمي الجمرة تلقاء وجهه. \n
فالصواب أنه يرمي الجمرة -ولو كان في سعة- تلقاء وجهه، مستقبل القبلة، الأولى، والوسطى","Brief":"حكم استقبال القبلة حل رمي الجمار.","FK_LessonId":1806,"SearchTxt":"( ثم جمره العقبه، ويجعلها عن يمينه، ويستبطن الوادي، ولا يقف عندها ) جمره العقبه يرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويستقبل القبله، ويرمي من بطن الوادي، ويجعلها عن يمينه، كيف يفعل؟ كالوسطي، يجعلها عن يمينه، والقبله امامه، ويرمي هكذا، ولكن الصحيح خلاف ما قال المءلف. الصحيح انه يرمي مستقبل القبله في الاولي والوسطي، والجمره بين يديه، وما ذكره من الصفه فهي اولا: لا دليل عليها، والثاني: ان فيها صعوبه، والثالث: انها في وقتنا غير ممكنه، عسي ان يحصل للانسان ان يرمي الجمره تلقاء وجهه. فالصواب انه يرمي الجمره -ولو كان في سعه- تلقاء وجهه، مستقبل القبله، الاولي، والوسطي","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16473,"ChoiceText":"فلما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتعمد أن يؤخر حتى تزول الشمس، مع أنه أشق على الناس، دل هذا على أنه قبل الزوال لا يجزئ، ويدل لذلك أيضًا أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من حين أن تزول الشمس يبادر فيرمي قبل أن يصلي الظهر، وكأنه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر، وهذا هو القول الراجح","Brief":"الراجح في وقت رمي الجمار.","FK_LessonId":1807,"SearchTxt":"فلما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يتعمد ان يءخر حتي تزول الشمس، مع انه اشق علي الناس، دل هذا علي انه قبل الزوال لا يجزء، ويدل لذلك ايضا ان الرسول صلي الله عليه واله وسلم من حين ان تزول الشمس يبادر فيرمي قبل ان يصلي الظهر، وكانه يترقب بفارغ الصبر زوال الشمس ليرمي ثم يصلي الظهر، وهذا هو القول الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16474,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يجوز أن يؤخر رمي الجمرات إلى آخر يوم إلا في حالٍ واحدة، لو فرضنا أن منزله بعيد؛ إذ ما يكون منزله في أقصى منى من الشمال أو من الشرق ويصعب عليه أن يتردد كل يوم، لا سيما في أيام الحر وأيام الزحام، فهنا نقول: لا بأس أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم ويرميه مرة واحدة؛ لأن هذا أولى بالعذر ممن؟\n
\nالطلبة: الرعاة.\n
\nالشيخ: من الرعاة الذين رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعوا الرمي في يوم. وأما من كان قادرًا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، أو لكونه يستطيع أن يركب السيارات حتى يقرب من الجمرات، فإنه يجب أن يرمي كل يومٍ في يومه","Brief":"القول الصحيح في تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم","FK_LessonId":1807,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح، انه لا يجوز ان يءخر رمي الجمرات الي اخر يوم الا في حال واحده، لو فرضنا ان منزله بعيد؛ اذ ما يكون منزله في اقصي مني من الشمال او من الشرق ويصعب عليه ان يتردد كل يوم، لا سيما في ايام الحر وايام الزحام، فهنا نقول: لا باس ان يءخر الرمي الي اخر يوم ويرميه مره واحده؛ لان هذا اولي بالعذر ممن؟ الطلبه: الرعاه. الشيخ: من الرعاه الذين رخص لهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يجمعوا الرمي في يوم. واما من كان قادرا والرمي عليه سهل لقربه من الجمرات، او لكونه يستطيع ان يركب السيارات حتي يقرب من الجمرات، فانه يجب ان يرمي كل يوم في يومه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16475,"ChoiceText":"المبيت سنة وليس بواجب أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لعمه العباس في السقاية أن يبيت بمكة من أجل سقي الناس ماء زمزم \n، وهذا ليس بضرورة أن يبيت؛ إذ من الجائز أن تترك زمزم كل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يرخص للعباس يدل على أن الأمر في ذلك واسع، ولكن الصحيح أنه واجب - أي المبيت - لأن كلمة رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته يدل على أن ما يقابل رخصة فهو عزيمة لا بد منه","Brief":"الراجح في حكم المبيت بمنى.","FK_LessonId":1807,"SearchTxt":"المبيت سنه وليس بواجب ان الرسول عليه الصلاه والسلام رخص لعمه العباس في السقايه ان يبيت بمكه من اجل سقي الناس ماء زمزم ، وهذا ليس بضروره ان يبيت؛ اذ من الجاءز ان تترك زمزم كل من جاء شرب منها، ولكن كون الرسول عليه الصلاه والسلام يرخص للعباس يدل علي ان الامر في ذلك واسع، ولكن الصحيح انه واجب - اي المبيت - لان كلمه رخص للعباس ان يبيت في مكه من اجل سقايته يدل علي ان ما يقابل رخصه فهو عزيمه لا بد منه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16476,"ChoiceText":"وسبق لنا أن المذهب أنه يجوز تأخير الرمي إلى آخر يوم، ولكن يجب أن يرتبه بنيته؛ الثلاث عن اليوم الأول، والثلاث عن اليوم الثاني، والثلاث عن اليوم الثالث إن تأخر، وأن القول الراجح خلاف ذلك، وأنه لا يجوز أن يؤخر الرمي إلى آخر يوم إلا إذا كان هناك عذر، مثل أن يكون مريضًا، أو يكون مكانه بعيدًا، أو ما أشبه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يرخص في التأخير إلا للرعاة فقط \n","Brief":"الراجح في حكم تأخير رمي الجمار إلى آخر يوم.","FK_LessonId":1807,"SearchTxt":"وسبق لنا ان المذهب انه يجوز تاخير الرمي الي اخر يوم، ولكن يجب ان يرتبه بنيته؛ الثلاث عن اليوم الاول، والثلاث عن اليوم الثاني، والثلاث عن اليوم الثالث ان تاخر، وان القول الراجح خلاف ذلك، وانه لا يجوز ان يءخر الرمي الي اخر يوم الا اذا كان هناك عذر، مثل ان يكون مريضا، او يكون مكانه بعيدا، او ما اشبه ذلك؛ لان النبي صلي الله عليه واله وسلم لم يرخص في التاخير الا للرعاه فقط ","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16477,"ChoiceText":"ومنهم من قال: إنه مكروه شد الرحل لزيارة القبور، ومنهم من قال: إنه محرم، وهو الذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقرره بأدلة إذا طالعها الإنسان تبين أن ما ذهب إليه هو الحق","Brief":"الصحيح في حكم شد الرحل لزيارة القبور.","FK_LessonId":1807,"SearchTxt":"ومنهم من قال: انه مكروه شد الرحل لزياره القبور، ومنهم من قال: انه محرم، وهو الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقرره بادله اذا طالعها الانسان تبين ان ما ذهب اليه هو الحق","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16478,"ChoiceText":"هلْ يُشترط مع النيَّة لفظٌ؟ \n
الصحيح أنه لا يُشترط، ومِن العلماء مَن قال: لا بدَّ من التلبية مع النيَّة. وجَعَل التلبيةَ بمنزلة تكبيرةِ الإحرامِ في الصلاة","Brief":"الصحيح هل يشترط في نية الحج التلفظ؟","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"هل يشترط مع النيه لفظ؟ الصحيح انه لا يشترط، ومن العلماء من قال: لا بد من التلبيه مع النيه. وجعل التلبيه بمنزله تكبيره الاحرام في الصلاه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16479,"ChoiceText":"الصحيح أنَّ الوقوفَ بعرفة إلى الغروب واجبٌ","Brief":"الصحيح أنَّ الوقوفَ بعرفة إلى الغروب واجبٌ","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"الصحيح ان الوقوف بعرفه الي الغروب واجب","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16480,"ChoiceText":"قد يقول قائل: ما رأيكم في جنود المرور، جنود الإطفاء، الأطباء، الممرضين، هل ترخِّصون لهم؟ \n
نقول: لا، لا نُرخِّص؛ لأن المبيت في مزدلفة أَوْكد من المبيت في مِنًى بكثير؛ فإن مِنًى لم يقُل أحدٌ من العلماء: إن المبيت بها ركنٌ من أركان الحج، ومزدلفة قال به بعض العلماء، وهو قولٌ قويٌّ كما عرفتم، إلَّا أنَّ أقوى منه أنه واجبٌ وليس برُكن، وعلى هذا فلا بدَّ من المبيت في مزدلفة","Brief":"الصحيح في حكم المبيت في مزدلفة.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"قد يقول قاءل: ما رايكم في جنود المرور، جنود الاطفاء، الاطباء، الممرضين، هل ترخصون لهم؟ نقول: لا، لا نرخص؛ لان المبيت في مزدلفه اوكد من المبيت في مني بكثير؛ فان مني لم يقل احد من العلماء: ان المبيت بها ركن من اركان الحج، ومزدلفه قال به بعض العلماء، وهو قول قوي كما عرفتم، الا ان اقوي منه انه واجب وليس بركن، وعلي هذا فلا بد من المبيت في مزدلفه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16481,"ChoiceText":"( \nالوداع) وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعيٍ وبدون إحرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عدَّهُ المؤلف وكثيرٌ من العلماء. \n
والصحيح أنه ليس من واجبات الحج","Brief":"الصحيح في حكم طواف الوداع.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"( الوداع ) وهو الطواف بالبيت فقط بدون سعي وبدون احرام، وهو من واجبات الحج، هكذا عده المءلف وكثير من العلماء. والصحيح انه ليس من واجبات الحج","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16482,"ChoiceText":"طالب: شيخ، قُلنا: إن الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفة في آخِر الليل. لو أن إنسانًا أتى قبل آخِر الليل بقليل؛ بدقائق، هل يجوز الانتهاء أو يستمر حتى طلوع الفجر؟\n
\nالشيخ: \nلا بأس إذا جاء، لكن ينبغي أن يستقر قليلًا","Brief":"الراجح في وقت الدفع من مزدلفة.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":" طالب: شيخ، قلنا: ان الراجح يا شيخ جواز الدفع من مزدلفه في اخر الليل. لو ان انسانا اتي قبل اخر الليل بقليل؛ بدقاءق، هل يجوز الانتهاء او يستمر حتي طلوع الفجر؟ الشيخ: لا باس اذا جاء، لكن ينبغي ان يستقر قليلا","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16483,"ChoiceText":"وهذه المسألة فيها خلافٌ؛ فمِن أهل العلم من يقول: إن العمرة يجب لها طوافُ وداعٍ. ومنهم مَن يقول: لا يجب، ولكنه سُنَّة. ولم نعلم أن أحدًا من الناس قال: إن طواف الوداع للعُمرة بدعة. فالأقوال فيها منحصرة في قولينِ: إمَّا أنه واجبٌ وإمَّا أنه سُنَّة، والراجح عندي أنه واجبٌ","Brief":"الصواب في حكم طواف الواداع للعمرة.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"وهذه المساله فيها خلاف؛ فمن اهل العلم من يقول: ان العمره يجب لها طواف وداع. ومنهم من يقول: لا يجب، ولكنه سنه. ولم نعلم ان احدا من الناس قال: ان طواف الوداع للعمره بدعه. فالاقوال فيها منحصره في قولين: اما انه واجب واما انه سنه، والراجح عندي انه واجب","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16484,"ChoiceText":"والصحيح أن الطواف والسعي لا تُشترط له النية","Brief":"والصحيح أن الطواف والسعي لا تُشترط له النية","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"والصحيح ان الطواف والسعي لا تشترط له النيه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16485,"ChoiceText":"ويقال أيضًا: إذا كنتم لا تشترطون النيةَ في الوقوف وهو أعظم أركانِ الحجِّ، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«الْحَجُّ عَرَفَةُ»، فما مِثْلُه أو دونه مِن باب أَوْلى. وهذا القول هو الذي رجَّحه الشنقيطي في تفسيره، وهو الصواب، وفيه مصلحةٌ للناس؛ لأن كثيرًا من الناس عند الطواف لو سألتَهُ: ماذا نويتَ بالطواف؟ قال: نويتُ الطواف، ولا على بالي أنه للحج أو للعمرة، لكنْ أنا متلبِّس بالحج. علي رأي مَن يشترط النية يقول: طوافُه غير صحيح. وعلى هذا القول الثاني طوافه صحيح، وهو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم النية للطواف.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"ويقال ايضا: اذا كنتم لا تشترطون النيه في الوقوف وهو اعظم اركان الحج، حتي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «الحج عرفه» ، فما مثله او دونه من باب اولي. وهذا القول هو الذي رجحه الشنقيطي في تفسيره، وهو الصواب، وفيه مصلحه للناس؛ لان كثيرا من الناس عند الطواف لو سالته: ماذا نويت بالطواف؟ قال: نويت الطواف، ولا علي بالي انه للحج او للعمره، لكن انا متلبس بالحج. علي راي من يشترط النيه يقول: طوافه غير صحيح. وعلي هذا القول الثاني طوافه صحيح، وهو الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16486,"ChoiceText":"بقي الطوافُ والسعيُ، والصحيح أنه لا تُشترط لهما نيَّة","Brief":"الصحيح في حكم الطواف والسعي هل يشترط لهما نية؟","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"بقي الطواف والسعي، والصحيح انه لا تشترط لهما نيه","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16487,"ChoiceText":"قول لبعض الشافعية أنَّه إذا ذبحه في الحِلِّ وفرَّقه في الحرم فلا بأس؛ لأنه أدَّاه إلى أهْله؛ لأن أهْله هم أهل الحرم وقد أدَّاه إليهم. \n
ولكنْ قد يُقال: إن هذا غير صحيح؛ لأنه يفرق بين ذَبْحه في الحرم وذَبْحه في الحِلِّ؛ حيث إنه عبادة، والعبادة في الحرم أفضل منها في الحِلِّ، فإذا ذَبَح في الحِلِّ فاته الأفضلية، وحينئذٍ لا يصِح، وإنْ كان المقصود من التصدُّق على فقراء الحرم أنْ يَصِل إليهم، لكنْ أيضًا الذبح نفسه عبادة، فكَوْنه يُنقل من محلٍّ فاضلٍ إلى محلٍّ مفضولٍ يقتضي عدم الإجزاء، كما لو نَذَر أن يصلِّي ركعتين في المسجد الحرام فإنه لا يصح أنْ يصلي الركعتين في المسجد النبويِّ؛ لأن المسجد الحرام أفضل، فالقول بعدم الإجزاء هو الراجح نَظَرًا. \n
لكنْ إذا سألَنا أناسٌ مِثْل هؤلاء وليس في المسألة دليلٌ واضحٌ ينهى عن ذبح هذا في الحِلِّ فينبغي أن يقال: لا تُعيدوا ولا تعودوا","Brief":"الصحيح في حكم من ذبح في الحل وفرقه في الحرم.","FK_LessonId":1808,"SearchTxt":"قول لبعض الشافعيه انه اذا ذبحه في الحل وفرقه في الحرم فلا باس؛ لانه اداه الي اهله؛ لان اهله هم اهل الحرم وقد اداه اليهم. ولكن قد يقال: ان هذا غير صحيح؛ لانه يفرق بين ذبحه في الحرم وذبحه في الحل؛ حيث انه عباده، والعباده في الحرم افضل منها في الحل، فاذا ذبح في الحل فاته الافضليه، وحينءذ لا يصح، وان كان المقصود من التصدق علي فقراء الحرم ان يصل اليهم، لكن ايضا الذبح نفسه عباده، فكونه ينقل من محل فاضل الي محل مفضول يقتضي عدم الاجزاء، كما لو نذر ان يصلي ركعتين في المسجد الحرام فانه لا يصح ان يصلي الركعتين في المسجد النبوي؛ لان المسجد الحرام افضل، فالقول بعدم الاجزاء هو الراجح نظرا. لكن اذا سالنا اناس مثل هءلاء وليس في المساله دليل واضح ينهي عن ذبح هذا في الحل فينبغي ان يقال: لا تعيدوا ولا تعودوا","Path":"كتاب المناسك-باب صفة الحج والعمرة"},{"Id":16488,"ChoiceText":"الشيخ: طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المؤلف في حكم ذلك: \n(من فاته الوقوف فاته الحج)، وإذا فاته الحج فماذا يصنع؟\n
يُنظر؛ إن كان الإنسان قد اشترط عند إحرامه أن محله حيث حبس فإنه يحل ولا شيء عليه؛ يعني: يخلع ثياب الإحرام ويلبس الثياب ويرجع إلى أهله؛ لأنه قال: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس.\n
وقد سبق هل الأولى أن يشترط أو الأولى ألَّا يشترط؛ إما مطلقًا، أو بتفصيل، وذكرنا أن الصواب ألَّا يشترط إلا إذا كان يخاف من عدم إتمام النسك","Brief":"الصواب في حكم الاشتراط في الحج.","FK_LessonId":1809,"SearchTxt":" الشيخ: طلوع الفجر يوم النحر، فيقول المءلف في حكم ذلك: (من فاته الوقوف فاته الحج) ، واذا فاته الحج فماذا يصنع؟ ينظر؛ ان كان الانسان قد اشترط عند احرامه ان محله حيث حبس فانه يحل ولا شيء عليه؛ يعني: يخلع ثياب الاحرام ويلبس الثياب ويرجع الي اهله؛ لانه قال: ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهذا حابس. وقد سبق هل الاولي ان يشترط او الاولي الا يشترط؛ اما مطلقا، او بتفصيل، وذكرنا ان الصواب الا يشترط الا اذا كان يخاف من عدم اتمام النسك","Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"Id":16489,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لأنه لم يذكره، بل قال: (أهدى ثم حل)، ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير؛ لأن \nالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق \n، والصحيح أن الحلق واجب على من؟ على من أحصر، بدلالة القرآن أو بدلالة السنة؟ \n
\nطلبة: السنة. \n
\nالشيخ: بدلالة السنة","Brief":"الصحيح في حكم الحلق والتقصير في من أحصر","FK_LessonId":1809,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف رحمه الله هنا انه لا يجب الحلق ولا التقصير؛ لانه لم يذكره، بل قال: (اهدي ثم حل)، ولكن الصحيح انه يجب الحلق او التقصير؛ لان النبي صلي الله عليه واله وسلم امر بذلك، بل انه غضب لما تواني الصحابه في عدم الحلق ، والصحيح ان الحلق واجب علي من؟ علي من احصر، بدلاله القران او بدلاله السنه؟ طلبه: السنه. الشيخ: بدلاله السنه","Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"Id":16490,"ChoiceText":"(وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرمًا إن لم يكن اشترط) إن حصره مرض، أحرم وهو صحيح يستطيع أن يكمل النسك، فمرض ولم يستطع إكمال النسك، نقول: تبقى محرمًا إلى أن تبرأ من المرض، ثم تكمل، لكن إن فاتك الوقوف فتحلل بعمرة.\n
وكذلك إذا حصره ذهاب نفقة؛ رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من إتمام النسك فإنه يبقى على إحرامه حتى يجد نفقة، ويتمم النسك إذا كان يمكن إتمامه، وإن كان حجًّا وفاته الوقوف فقد فاته الحج.\n
وكذلك لو ضل الطريق -ضل الطريق؛ يعني: ضاع- فلم يهتد إلى عرفة فإنه يكون كما قال المؤلف: يبقى، أو لا يكون محصرًا إذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة.\n
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا حُصِرَ بغير عدو فكما لو حصر بعدو","Brief":"الصحيح في حكم من حصر بدون عدو.","FK_LessonId":1809,"SearchTxt":" (وان حصره مرض او ذهاب نفقه بقي محرما ان لم يكن اشترط) ان حصره مرض، احرم وهو صحيح يستطيع ان يكمل النسك، فمرض ولم يستطع اكمال النسك، نقول: تبقي محرما الي ان تبرا من المرض، ثم تكمل، لكن ان فاتك الوقوف فتحلل بعمره. وكذلك اذا حصره ذهاب نفقه؛ رجل سرقت نفقته ولم يتمكن من اتمام النسك فانه يبقي علي احرامه حتي يجد نفقه، ويتمم النسك اذا كان يمكن اتمامه، وان كان حجا وفاته الوقوف فقد فاته الحج. وكذلك لو ضل الطريق -ضل الطريق؛ يعني: ضاع- فلم يهتد الي عرفه فانه يكون كما قال المءلف: يبقي، او لا يكون محصرا اذا فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمره. والصحيح في هذه المساله انه اذا حصر بغير عدو فكما لو حصر بعدو","Path":"كتاب المناسك-باب الفوات والإحصار"},{"Id":16491,"ChoiceText":"حكم الأضحية، ولكن الأضحية سنة، أجمع المسلمون على مشروعيتها، وهي في كل ملة؛ لقول الله تعالى: \n{وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ} [الحج: ٣٤]. \n
فهي مشروعة في جميع الملل، وهي سنة بإجماع المسلمين، لكن هل هي واجب، أو سنة يكره تركها، أو سنة لا يكره تركها؟ \n
في هذه أقوال للعلماء؛ المذهب أنها سنة ويكره للقادر أن يدعها، والقول الثاني: أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية عن الإمام أحمد، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قال: إن الظاهر وجوبها، وإن من قدر عليها فلم يفعل فهو آثم","Brief":"الصحيح في حكم الأضحية.","FK_LessonId":1809,"SearchTxt":"حكم الاضحيه، ولكن الاضحيه سنه، اجمع المسلمون علي مشروعيتها، وهي في كل مله؛ لقول الله تعالي: {ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علي ما رزقهم من بهيمه الانعام} [الحج: ٣٤]. فهي مشروعه في جميع الملل، وهي سنه باجماع المسلمين، لكن هل هي واجب، او سنه يكره تركها، او سنه لا يكره تركها؟ في هذه اقوال للعلماء؛ المذهب انها سنه ويكره للقادر ان يدعها، والقول الثاني: ان الاضحيه واجبه، وهو مذهب ابي حنيفه، وروايه عن الامام احمد، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؛ حيث قال: ان الظاهر وجوبها، وان من قدر عليها فلم يفعل فهو اثم","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16492,"ChoiceText":"قال: ( \nولا الهتماء) (الهتماء) هي التي ذهبت ثناياها من أصلها، أسنانها ذهبت من أصلها الثنايا فقط؛ وذلك لأنها إذا ذهبت ثناياها من أصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعة لخرط الورق من الشجر؛ لأنها ليس لها ثنايا فلا تكاد تأخذ حظها من الرعي، وما ذهب إليه المؤلف في الهتماء قول مرجوح. \n
والصواب أنها تجزئ، لكن كلما كانت أكمل فهو أفضل، ووجه إجزائها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم \nسئل: ماذا يُتَّقى من الضحايا؟ فقال: «أَرْبَعٌ». وأشار بيده أربع \n، وليست هذه -أعني الهتماء- من الأربع، ولا بمعنى واحدة منها، وعليه فالصواب الإجزاء","Brief":"الصواب في حكم الهتماء في الأضحية.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"قال: ( ولا الهتماء ) (الهتماء) هي التي ذهبت ثناياها من اصلها، اسنانها ذهبت من اصلها الثنايا فقط؛ وذلك لانها اذا ذهبت ثناياها من اصلها تشوهت خلقتها من وجه، وصارت غير مستطيعه لخرط الورق من الشجر؛ لانها ليس لها ثنايا فلا تكاد تاخذ حظها من الرعي، وما ذهب اليه المءلف في الهتماء قول مرجوح. والصواب انها تجزء، لكن كلما كانت اكمل فهو افضل، ووجه اجزاءها ان النبي صلي الله عليه واله وسلم سءل: ماذا يتقي من الضحايا؟ فقال: «اربع». واشار بيده اربع ، وليست هذه -اعني الهتماء- من الاربع، ولا بمعني واحده منها، وعليه فالصواب الاجزاء","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16493,"ChoiceText":"الزمنى تجزئ؟ \n
\nطلبة: لا تجزئ. \n
\nالشيخ: الزمنى؟ \n
\nطلبة: من باب أولى. \n
\nالشيخ: الزمنى التي لا تستطيع المشي إطلاقًا. \n
\nطالب: لا تجزئ. \n
\nالشيخ: لا تجزئ، لكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا بإجزاء العمياء -وقولهم ضعيف جدًّا- يقولون بإجزاء الزمنى؛ لأن الزمنى يؤتي إليها بعلفها، فلا يكون عليها قاصر، لكن هذا قول ضعيف، وخلاف القياس الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم الزمنى في الأضحية.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"الزمني تجزء؟ طلبه: لا تجزء. الشيخ: الزمني؟ طلبه: من باب اولي. الشيخ: الزمني التي لا تستطيع المشي اطلاقا. طالب: لا تجزء. الشيخ: لا تجزء، لكن يقال فيها ما يقال في العمياء، فالذين قالوا باجزاء العمياء -وقولهم ضعيف جدا- يقولون باجزاء الزمني؛ لان الزمني يءتي اليها بعلفها، فلا يكون عليها قاصر، لكن هذا قول ضعيف، وخلاف القياس الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16494,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nولا الجداء) الجداء لا تجزئ أيضًا، والجداء: هي التي نشف ضرعها، يعني مع الكبر صار لا يُدر، فضرعها ناشف فلا تجزئ، وإن كان الضرع باقيًا بحجمه لم يضمر فإنها لا تجزئ. \n
ولكن هذا القول مرجوح أيضًا؛ لأنه لا دليل على منع التضحية بها","Brief":"الصحيح في حكم الجداء في الأضحية.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"قال المءلف: ( ولا الجداء ) الجداء لا تجزء ايضا، والجداء: هي التي نشف ضرعها، يعني مع الكبر صار لا يدر، فضرعها ناشف فلا تجزء، وان كان الضرع باقيا بحجمه لم يضمر فانها لا تجزء. ولكن هذا القول مرجوح ايضا؛ لانه لا دليل علي منع التضحيه بها","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16495,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nولا العضباء) العضباء: هى التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها، هذه هي العضباء؛ يعني: ما ذهب أكثر أذنها طولًا أو عرضًا أو قرنها كذلك فإنها لا تجزئ؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم \nنهى عن أعضَب الأُذُن والقَرْن \n، والنهي يقتضي الفساد وعدم الإجزاء، فإذا ضحى بعضباء -عضباء الأذن أو عضباء القرن- فإنها لا تجزئ. \n
وقال بعض العلماء: إنها تجزئ، لكنها مكروهة، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصواب في حكم العضباء في الأضحية.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"قال المءلف: ( ولا العضباء ) العضباء: هي التي ذهب اكثر اذنها او قرنها، هذه هي العضباء؛ يعني: ما ذهب اكثر اذنها طولا او عرضا او قرنها كذلك فانها لا تجزء؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن اعضب الاذن والقرن ، والنهي يقتضي الفساد وعدم الاجزاء، فاذا ضحي بعضباء -عضباء الاذن او عضباء القرن- فانها لا تجزء. وقال بعض العلماء: انها تجزء، لكنها مكروهه، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16496,"ChoiceText":"الصحيح أنها تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعًا كالأذن تمامًا","Brief":"الصحيح أنها تجزئ البتراء التي لا ذنب لها خلقةً أو مقطوعًا كا","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"الصحيح انها تجزء البتراء التي لا ذنب لها خلقه او مقطوعا كالاذن تماما","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16497,"ChoiceText":"نقول: نحن رجحنا في الأول أن العضباء مجزئة، لكن على القول بأنها لا تجزئ، أيما أرجح قول من يقول: إن ما ذهب نصف قرنها أو نصف أذنها غير مجزئة، أو قول من قال: إنها مجزئة؟ \n
نقول: ننظر للأصل، ما الأصل هل هو الإجزاء أو عدمه؟ الإجزاء، وما هو الحكم؟ هل هو للأغلب أو للأقل؟ \n
\nطلبة: للأغلب. \n
\nالشيخ: للأغلب، فإذا كان أكثر الأذن موجودًا فإنه لا يمنع من الإجزاء، وإذا كان أكثر الأُذن معدومًا فإنه يمنع من الإجزاء، وهذا لا إشكال فيه. \n
بقينا إذا كان النصف ذاهبًا والنصف الثاني باقيًا، فهنا تعارض أمران؛ إن نظرنا إلى وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لأنه لم يذهب أكثر الأذن أو القرن، وإن نظرنا إلى السلامة قلنا: لن تسلم؛ لأن السلامة لا بد أن يكون الأكثر هو السليم، فتعارض أصلان، لكن نقول: أحد الأصلين مؤيد بأصل، وهو أن الأصل الإجزاء حتى يقوم دليل على عدم الإجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف في هذه المسألة","Brief":"الصحيح في حكم التضحية بالعضباء.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"نقول: نحن رجحنا في الاول ان العضباء مجزءه، لكن علي القول بانها لا تجزء، ايما ارجح قول من يقول: ان ما ذهب نصف قرنها او نصف اذنها غير مجزءه، او قول من قال: انها مجزءه؟ نقول: ننظر للاصل، ما الاصل هل هو الاجزاء او عدمه؟ الاجزاء، وما هو الحكم؟ هل هو للاغلب او للاقل؟ طلبه: للاغلب. الشيخ: للاغلب، فاذا كان اكثر الاذن موجودا فانه لا يمنع من الاجزاء، واذا كان اكثر الاذن معدوما فانه يمنع من الاجزاء، وهذا لا اشكال فيه. بقينا اذا كان النصف ذاهبا والنصف الثاني باقيا، فهنا تعارض امران؛ ان نظرنا الي وصفها بالعضباء قلنا: لا يصح؛ لانه لم يذهب اكثر الاذن او القرن، وان نظرنا الي السلامه قلنا: لن تسلم؛ لان السلامه لا بد ان يكون الاكثر هو السليم، فتعارض اصلان، لكن نقول: احد الاصلين مءيد باصل، وهو ان الاصل الاجزاء حتي يقوم دليل علي عدم الاجزاء، فيكون الصحيح خلاف ما ذهب اليه المءلف في هذه المساله","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16498,"ChoiceText":"طالب: قلنا في تعليلنا عن عدم الإجزاء في مقطوعة اليد إنها مرغوبة، وأنها تطلب.\n
\nالشيخ: أنها أيش؟\n
\nالطالب: أنها مرغوبة في البهيمة. \n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: قلنا: إن المذهب ما تجزئ، ذكرنا أن المذهب لا تجزئ.\n
\nالطالب: والراجح؟\n
\nالشيخ: والله أنا أتوقف فيها","Brief":"الراجح في حكم الأضحية بمقطوعة اليد.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":" طالب: قلنا في تعليلنا عن عدم الاجزاء في مقطوعه اليد انها مرغوبه، وانها تطلب. الشيخ: انها ايش؟ الطالب: انها مرغوبه في البهيمه. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: قلنا: ان المذهب ما تجزء، ذكرنا ان المذهب لا تجزء. الطالب: والراجح؟ الشيخ: والله انا اتوقف فيها","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16499,"ChoiceText":"القول الرابع: أن التسمية شرط في الذبيحة، وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الأدلة.","Brief":"حكم التسمية في الذبيحة.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"القول الرابع: ان التسميه شرط في الذبيحه، وفي الصيد، ولا تسقط بالنسيان والجهل، وهذا قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو الذي تدل عليه الادله.","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16500,"ChoiceText":"القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلَّت الذبيحة، وإن لم يقطع الحلقوم والمريء","Brief":" القول الصحيح أنه إذا قطع الودجان حلَّت الذبيحة، وإن لم يقطع","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":" القول الصحيح انه اذا قطع الودجان حلت الذبيحه، وان لم يقطع الحلقوم والمريء","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16501,"ChoiceText":"فإن كان مُحرَّمًا لحق الغير كالمغصوب مثلًا، فهل يكون كالمحرَّم لحق الله ويحرم أو لا يحرم؟ \n
الصحيح أنه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، وفرقوا بينهما بأن الغير حقه يمكن ضمانه، ويمكن إرضاؤه، ويمكن أن يسمح بخلاف حق الله عز وجل، هكذا فرقوا بينهما","Brief":"الحكم في المحرم لحق الغير كالمغصوب هل كالمحرم لحق الله.","FK_LessonId":1810,"SearchTxt":"فان كان محرما لحق الغير كالمغصوب مثلا، فهل يكون كالمحرم لحق الله ويحرم او لا يحرم؟ الصحيح انه لا يحرم، وهو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله، وفرقوا بينهما بان الغير حقه يمكن ضمانه، ويمكن ارضاءه، ويمكن ان يسمح بخلاف حق الله عز وجل، هكذا فرقوا بينهما","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16502,"ChoiceText":"أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده","Brief":"أصح الأقوال أن أيام الذبح أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":"اصح الاقوال ان ايام الذبح اربعه؛ يوم العيد وثلاثه ايام بعده","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16503,"ChoiceText":"هل يجزئ الذبح من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟ \n
الصحيح أنه يكتفي بالصلاة، ولكن الأفضل أن يكون الذبح بعد الخطبة وبعد ذبح الإمام، وهذا إن فعل الإمام السنة في الذبح؛ وهو أن يخرج بأضحيته إلى مصلى العيد ويذبحها في مصلى العيد","Brief":"الصحيح في وقت ذبح الأضحية من حين الصلاة أو لا بد من الخطبة وذبح الإمام؟","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":"هل يجزء الذبح من حين الصلاه او لا بد من الخطبه وذبح الامام؟ الصحيح انه يكتفي بالصلاه، ولكن الافضل ان يكون الذبح بعد الخطبه وبعد ذبح الامام، وهذا ان فعل الامام السنه في الذبح؛ وهو ان يخرج باضحيته الي مصلي العيد ويذبحها في مصلي العيد","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16504,"ChoiceText":"الصواب أنَّ الذبح في ليلتهما لا يُكْرَه إلا أن يُخِلَّ ذلك بما ينبغي في الأضحية، فيُكْرَه من هذه الناحية لا من كونه ذبحًا في الليل","Brief":"الصواب في حكم الذبح في ليلتي التشريق.","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":"الصواب ان الذبح في ليلتهما لا يكره الا ان يخل ذلك بما ينبغي في الاضحيه، فيكره من هذه الناحيه لا من كونه ذبحا في الليل","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16505,"ChoiceText":"(فإن فات) أي: وقت الذبح \n(قضى واجبه) وفعل به كالأداء، إن فات الذبح؛ وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من أيام التشريق على ما ذهب إليه المؤلف، أو بغروب الشمس من اليوم الثالث من أيام التشريق على ما رجحناه","Brief":"الراجح في وقت الذبح.","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":" (فان فات) اي: وقت الذبح (قضي واجبه) وفعل به كالاداء، ان فات الذبح؛ وذلك بغروب الشمس من اليوم الثاني من ايام التشريق علي ما ذهب اليه المءلف، او بغروب الشمس من اليوم الثالث من ايام التشريق علي ما رجحناه","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16506,"ChoiceText":"(قضى واجبه) واجب أيش؟ واجب الهدي والأضحية، والمراد: ما وجب قبل التعيين.\n
مثال ذلك: رجل قال: لله عليَّ نذر أن أضحي هذا العام، ولكنه لم يضحِّ حتى غابت الشمس، فنقول: اقض هذه الأضحية.\n
ولكن الصواب في هذه المسألة أنه إذا فات الوقت، فإن كان تأخيره عن عمد فإن القضاء لا ينفعه ولا يؤمر به لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: \n«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ».\n
وأما إذا كان عن نسيان أو جهل أو انفلتت البهيمة وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتى انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمة ففي هذه الحال يذبحها؛ لأنه أَخَّرها عن الوقت لعذر","Brief":"الصواب في حكم الذبح بعد وقته.","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":" (قضي واجبه) واجب ايش؟ واجب الهدي والاضحيه، والمراد: ما وجب قبل التعيين. مثال ذلك: رجل قال: لله علي نذر ان اضحي هذا العام، ولكنه لم يضح حتي غابت الشمس، فنقول: اقض هذه الاضحيه. ولكن الصواب في هذه المساله انه اذا فات الوقت، فان كان تاخيره عن عمد فان القضاء لا ينفعه ولا يءمر به لقول النبي صلي الله عليه واله وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . واما اذا كان عن نسيان او جهل او انفلتت البهيمه وكان يرجو وجودها قبل فوات الذبح حتي انفرط عليه الوقت، ثم وجد البهيمه ففي هذه الحال يذبحها؛ لانه اخرها عن الوقت لعذر","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16507,"ChoiceText":"هل المراد بقوله:\n «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» يعني: عينًا وشخصًا؟ أم المراد:\n «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ» حالًا؟\n
أكثر العلماء على الأول، والصحيح الثاني، وأن من وقع له مثل ما وقع لأبي بردة فلا حرج أن يذبح \nالعناق@/خ \n
\n #. \n
\n طالب: أحسن الله إليكم، ذكرتم قبل قليل بأن البعدية بعدية حال، وعلى هذا فمن حصل له مثل ما حصل لأبي بردة فإن له أن يذبح عناقًا، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». أقول: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَنْ تُجْزِئَ»، كيف قلنا (...) بأنها تجزي إذا قلنا بأن البعدية بعدية حال؟ \n
\n الشيخ: إي، يعني: بعدك بعد حالك، مثلما تقول ما بعد ها لحال شيء، وذلك أن القاعدة الشرعية أن التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لأن الله تعالى لا يحابي أحدًا، وإنما تعلق الأحكام بالمعاني والعلل، حتى خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام ليست خصائص له شخصية لكن من أجل أنه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه. \n
وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحق، كيف الله يَخُصُّ هذا الإنسان بخصيصة من بين سائر الناس؟! الأحكام الشرعية معلقة بالأوصاف والمعاني لا بالأشخاص. \n
\n الطالب: لكن أحسن الله إليكم، الإشكال عندي أن النبي قال لأبي بردة: \n «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ». \n
\n الشيخ: إي، ويش معنى بعدك؟ البعدية قد تكون بعدية حال وبعدية زمن، فهذه بعدية حال، وإنما عَدَلْنا عن ظاهر اللفظ إلى هذا؛ لأن القاعدة الشرعية أن العبادات لا يمكن أن تعلق أو أن تعلل بالشخص، لا بد أن يكون هناك علة أوجبت هذا الحكم فالناس في حكم الله سواء. \n
\n الطالب: هو -أحسن الله إليكم- هذا واضح لا غبار عليه، لكن الإشكال عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تركيبة بعدية الحال هذا مع قوله \n «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ»؟ \n
\n الشيخ: بعدك؛ يعني: بعد حالك، المعنى لن تجزئ عن أحد. \n
\n الطالب: بعد حالك مثلك. \n
\n الشيخ: مثلك. \n
\n طالب: طيب، كيف نقول: لمن لم يجد عناقًا لمن لم يجد شاةً اذبح.
الشيخ: نقول: إذا كان الإنسان ذبح شاةً قبل صلاة العيد جاهلًا، ثم ليس عنده إلا عناق، ما عنده دراهم يشتري، فنقول: اذبح العناق وتجزئ عنك.
طالب: شيخ، حتى لو كان ما يكون (...) العناق.
الشيخ: لا، أيش؟
طالب: (...).
الشيخ: هذا إيراد جيد؛ يقول: حتى لو كانت العناق ليست غالية عنده؛ لأن أبا بردة يقول: عندنا عناق هي أحب إلينا من شاتين، فيقول: إذا كان عنده عناق، لكن ما يحبها، ما يهمه، العناق يعني: العنزة الصغيرة والكبيرة عنده سواء، فهذا قد يقال: إنه محل نظر، هل إننا نقول: إنه لكون هذه العناق قيمتها في قلب أبي بردة تساوي شاتين هو الذي برر أن يذبحها أو نقول: إن محبة الإنسان للشيء لا ترفعه إلى أن يجزئ وهو على وصف لا يجزئ؛ ولهذا لو كان الإنسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحالة وقال: إن هذه العناق أحب إلي من شاتين. نقول: لا تجزئ، فليس العلة هي كونه يحب، هذا وصف طردي لا يؤثر في الحكم.
\n
\n طالب: شيخ، إذا كان –مثلًا- رجل يرى أن التسمية بعد الذبيحة (...) فالابن –مثلًا- لا يرى هذا فهل إذا أمر والده (...)؟
الشيخ: ما مر علينا هذا! (...) سأله بعض الإخوة، وقلنا: العبرة بما يراه الذابح.
طالب: يعني: يجوز هذا؟
الشيخ: إي نعم.
\n طالب: $القول الراجح في حكم من نذر أن يضحي هذا العام ثم ترك حتى خرج الوقت متعمدا.$إن نذر أن يضحي هذا العام، ثم ترك الأضحية حتى خرج الوقت متعمدًا، فهل الواجب عليه كفارة يمين أم يقضيها من العام القادم؟
الشيخ: العلماء يقولون: يجب عليه أن يذبح الأضحية التي نذر، لكن مو بهذا العام على القول الراجح، ويجب عليه لتركه الوقت كفارة يمين.
\n \n
\n \n
\n طالب: يجب الأمرين؟
الشيخ: نعم.
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- ذكرنا في باب صلاة العيدين إذا أنه صلى العيد في المسجد، وذكرنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإمام يجوز له أن يضحي في المصلى، فلو قال قائل: هل نُجَوِّز للإنسان أن يذبح في المسجد شاة؟
الشيخ: يقول: قوله: إن الرسول نحر بالمصلى، هل يجوز أن ينحر الإنسان بالمصلى فيلوث المسجد؟
لا، ومعنى أنه ذبح بالمصلى أي: هناك خارج حدود المسجد، مثلما تقول مثلًا، لو أحد خرج بأضحيته وذبحها أمام مصلى العيد أو عن يمينه أو شماله؛ قيل: ذبح بالمصلى لقربه منه وليس في نفس المصلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ هَذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ» وهذا أذى وقذر.
\n
\n طالب: (...) كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَذَبْحٍ».
الشيخ: «وَذِكْرٍ».
طالب: «وَذِكْرٍ»، بالنسبة يا شيخ، هذا التقييد الرسول صلى الله عليه وسلم (...) قيد أيام التشريق بثلاثة أيام.
الشيخ: لا ويش معنى «ذِكْر»، قال: أيش؟
الطالب: ذبح..
الشيخ: على الذبائح.
الطالب: نعم التي بعد ثلاثة أيام التشريق، فكأن الشيخ يؤيد هذه الأيام، يعني ما في دليل على سوى هذا؟
الشيخ: أصلها الذكر؛ الذكر على الأضحية {وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ } في أيامٍ معلومات {عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الَْانْعَامِ} [الحج: ٣٤].
الطالب: (...).
الشيخ: يشمل حتى على الأضاحي، ثم الحديث الذي ذكرنا اللي فيه محمد بن إسحاق أُعِلَّ بالتدليس قال: «كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ»، ثم إن أيام التشريق متفقة في جميع الأحكام، فما الذي يُخْرِج هذا عنه، ما في دليل يخرج هذا.
\n

***

\n
\n الطالب: \n \n

فصل

\n
\n ويتعينان بقوله: هذا هدي أو أضحية لا بالنية، وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها، وَيَجُز صوفَها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق، وإن تعيبت ذبحها وأجزأته إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين والأضحية سنة، وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها.
\n الشيخ: \n (ولا يعطى جازرها) ما قرأتها، \n (ولا يعطى جازرها أجرته منها ولا يعطى جلدها ولا شيئًا منها بل ينتفع به)، ألحقها بعد. \n
\n الطالب: \n وسُنَّ أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثًا، وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. \n
قال المؤلف في زاد المستقنع: \n (ويتعينان) أي: الهدي والأضحية بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي، أو أضحية بالنسبة للأضحية. \n
يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنية ولا بالشراء؛ يتعينان بالقول بقوله: هذا هدي بالنسبة للهدي، أو هذه أضحية بالنسبة للأضحية، ولا يتعينان بالنية، فلو اشترى شاة بنية أن يضحي بها فإنها لا تتعين ما دامت في ملكه، إن شاء باعها وإن شاء فسخ النية، وإن شاء تصدق بها، وإن شاء أهداها، المهم أنها لا تتعين إلا بالقول. \n
كذلك لو اشترى شاة يريد أن تكون هديًا كهدي متعة مثلًا، اشتراها وفي أثناء الطريق قبل أن يقول: هي هدي، أراد أن يبيعها فلا بأس، وهنا فرق بين أن يقول: هذا هدي أو هذه أضحية على سبيل الإخبار وبين أن يقول: هذا هدي أو أضحية على سبيل الإنشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال؛ \n
فرجل يجر شاة فقال له مَن رآه: ما هذه؟ قال: هذه شاة للأضحية؛ يعني: أنها شاة يريد أن يضحي بها، هذا خبر وليس بإنشاء. \n
بخلاف ما إذا قال: هذه أضحية لله، وأنشأ أن تكون أضحية فإنها حينئذ تتعين. \n
وعُلِمَ من كلام المؤلف أنها لا تتعين بالفعل، أي: لا يتعين الهدي ولا الأضحية بالفعل، ولكن في هذا نظر، فإنهم نصوا على أن الهدي إذا قلده أو أَشْعَره بنية أنه هدي فإنه يكون هديًا وإن لم ينطق به. \n
والتقليد هو أن يُقَلِّد النعال وقِطَع القرب والثياب الخَلِقة وما أشبه ذلك في عنق البهيمة؛ فإنه إذا عَلَّق هذه الأشياء في عنقها فَهِمَ من رآها أنها لمن؟ أنها للفقراء. \n
وهذا كان معتادًا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعهد من بعده، حتى تضاءل سَوْق الهدي بين الناس، وصار لا يُعْرَف هذا الشيء. \n
إنما التقليد إذا قال: ما هو التقليد؟ \n
أن يُقَلِّد في عنق البهيمة شيئًا يدل على أنها للفقراء، قالوا: مثل أنها قطع النعال القديمة، أو قطع القرب القديمة، أو الثياب الخلقة حتى يعرف من رآها أنها للفقراء؛ هدي. \n
وأما الإشعار فإن الإشعار هو أن يشق سنام البعير حتى يخرج الدم ويسيل على الشعر، فإن من رآه يعرف أن هذا مُعَدٌّ للنحر. \n
فالآن نقول: الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النية؛ القول قوله: هذا هدي، والفعل الإشعار أو التقليد مع النية، يكون هديًا بذلك، ويترتب على التعيين وعدمه مسائل ستذكر فيما بعد. \n
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا اشتراه بنية الأضحية أو بنية الهدي أنه يكون هديًا أو يكون أضحية، وأنه لا يُشْتَرط لذلك لفظ؛ لأن المقصود أن يتعين هذا أضحية أو هديًا وهذا يحصل بالنية لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لُكِلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n . \n
ولكن الأظهر ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله المشهور من المذهب أنه لا بد من القول، وأما النية فلا يحصل بها التعيين؛ بدليل أن الإنسان لو اشترى عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها فهل يعتق؟ \n
لا، أو اشترى بيتًا ليوقفه على الفقراء أو المساكين أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يكون البيت وقفًا بمجرد الشراء حتى يفعل ما يختص بهذا الشيء، ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده أو إشعاره قلنا: إن تقليده أو إشعاره بالنية يعتبر تعيينًا. \n
يقول المؤلف: \n (لا بالنية)؛ يعني: لا يتعين بالنية، كما لو أخرج الإنسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقة؟ \n
لا، لا تتعين إن شاء أمضاها وإن شاء أبقاها؛ لأنه لم يدفعها للفقراء. \n
فالحاصل أننا إذا سئلنا بماذا تتعين الأضحية؟ قلنا: بالقول. وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا: بالقول وبالفعل، وإنما زاد الهدي بالفعل لأن له فعلًا خاصًا وهو التقليد أو الإشعار، أما الأضحية فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون أضحية إلا بالقول. \n
ثم قال: \n (وإذا تعينت لم يجز بيعها) هذه الأحكام التي تترتب على تعينها؛ إذا تعينت لم يجز بيعها لأنها صارت صدقة لله؛ كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد إذا أعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها بأي حال من الأحوال، حتى لو ضعفت وهزلت فإنه لا يجوز له بيعها، ولكن لا بد من الشروط السابقة شروط الأضحية. \n
\n (ولَا هِبَتُهَا) ولا يجوز أن يهبها لأحد، والفرق بين البيع والهبة أن البيع بعوض، والهبة تبرع بلا عوض. \n
وهل يجوز أن يتصدق بها؟ \n
لا؛ يعني: ولا يجوز أيضًا أن يتصدق بها، لا بد أن يذبحها، ثم بعد ذبحها إن شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وإن شاء أبقاها، وإن شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد أن يتصدق منها بجزء كما سيأتي إن شاء الله ذكره. \n
المهم إذا تعينت يترتب على ذلك أحكام: \n
أولًا: تحريم بيعها وهبتها والصدقة بها، وينبني على ذلك وجوب ذبحها ولا بد، وعلى هذا فلو أن الإنسان يقود هَدْيَه فلقي فقراء وقالوا: أعطنا إياه فأعطاهم إياه، فهل يجزئه عن الهدي؟ \n
لا، لا يجزئه، فإن قالوا: نذبحه لك، ووكلهم في ذلك، فهل يجزئ؟ \n
\n طالب:لا يجزئ. \n
\n الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ إن كان يثق بهم وأنهم سوف يذبحونه فلا بأس ويكونون وكلاء له، أما إذا لم يثق بهم بحيث يخشى أنهم يأخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزئه. \n
قال المؤلف: \n (إلا أن يبدلها بخير منها) فيجوز؛ قال: \n (إلا أن يبدلها بخير منها)، والإبدال نوع من البيع، لكن الغالب أن البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها أضحية. \n
لكن إذا أبدلها بخير منها مثل أن يكون عَيَّن هذه الشاة أضحية، ثم وجد مع شخص آخر شاة خيرًا منها في السمن والكبر والطيب، وأراد أن يبدلها بخير منها، فإن ذلك لا بأس به؛ لأنه زاد خيرًا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الأضحية إلى نفسه؛ وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: \n يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أُصَلِّيَ في بيت المقدس، قال: «صَلِّ هَا هُنَا» فأعاد عليه، قال: «صَلِّ هَا هُنَا» -يعني: في مكة لأن مكة أفضل من بيت المقدس- \n فأعاد عليه الثالثة، فقال في الثالثة أو الرابعة: «شَأْنَكَ إِذَنْ» \n . \n
فدل ذلك على أن الإنسان إذا أبدل العبادة بما هو خير منها فإن ذلك جائز ولا بأس به، وعلى هذا فإذا أبدلها بخير منها فلا حرج؛ أولًا: للدليل الأثري والدليل النظري؛ الدليل الأثري: قصة الرجل الذي نذر أن يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: \n «صَلِّ هَاهُنَا». \n
وأما النظري: فيقال: إنه زاد خيرًا، زاد خيرًا لأن هذه أفضل وأنفع للفقراء وأثمن في الغالب. \n
وعُلِمَ من قوله: \n (إلا أن يبدلها بخير منها) أنه لو باعها ليشتري خيرًا منها فإن ذلك لا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى مسألة واحدة وهي الإبدال، وعلى هذا فلو قال: أنا أريد أن أبيعها ثم أشتري خيرًا منها، قلنا: لا يجوز. \n
وقال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنية أن يبدلها بخير منها فيكون جائزًا، كما لو أبدلها رأسًا بخير منها. \n
ولكن الأَوْلى سد الباب وأن لا يتصرف فيها ببيع؛ لأنه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرًا منها ثم لا يتيسر له أن يشتري أو يأخذه الطمع أو ما أشبه ذلك، وعليه فلا يُسْتَثْنَى إلا أيش؟ \n
\n طلبة: الإبدال. \n
\n الشيخ: إلا الإبدال فقط. \n
ثم قال المؤلف: \n (ويجز صوفها ونحوه) هذا أيضًا مما يترتب على التعيين؛ أنه لا يأخذ منها شيئًا لا صوفًا ولا لبنًا إذا كان لها ولد يضره أخذ اللبن؛ لأنها الآن أصبحت خارجة عن أيش؟ عن ملكه، فلا يجز الصوف. \n
لو قال: أنا أريد أن أجز صوفها؛ لأني سأذبحها، فأجز الصوف لأنتفع به. \n
قلنا: لا يجوز إلا إذا كان أنفع لها، إذا كان أنفع لها فلا بأس، وكيف يمكن أن يكون أنفع لها؟ \n
يمكن إذا كان عليها صوف كثير يؤذيها، وكان في جزه راحة لها، أو نبت فيها جرح وجز الشعر من أجل إبراز الجرح للهواء حتى ينشف ويبرد، المهم إذا كان جز الصوف أنفع فإنه يجزه، وإن كان أضر؟ \n
\n طلبة: لا يجوز. \n
\n الشيخ: وإن لم يكن فيه نفع ولا ضرر؟ \n
\n الطلبة: لا يجوز. \n
\n الشيخ: فلا يجوز؛ لأن المؤلف استثنى، ذَكَر إذا كان أنفع. \n
وقوله: \n (صوفها ونحوه) ما الذي نحو الصوف؟ \n
\n طلبة: الشعر. \n
\n الشيخ: الشعر والوبر؛ قال الله تعالى: \n {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: ٨٠] الشعر يكون للبقر وللإبل وأيش؟ \n
\n طالب: الغنم. \n
\n الشيخ: الإبل لها الأوبار، والضأن لها الأصواف، والماعز والبقر الشعر. \n
\n $الصحيح في حكم التصرف في الصوف بعد جزه.$(ويتصدق به) يتصدق بهذا الذي جزه، وظاهر كلام المؤلف أنه لا ينتفع به، وأنه يجب أن يتصدق به، فلو قال: أريد أن أجعله ثيابًا أو أجعله حبالًا. قلنا: لا يجوز، بل يجب أن تتصدق به.
وقال بعض العلماء: لا يجوز أن ينتفع به؛ لأنه إذا كان له أن ينتفع بالجلد كاملًا فالشعر من باب أولى، وهذا هو الصحيح أنه لا يجب عليه أن يتصدق به، لكن يجب أن نلاحظ الشرط الأول وهو أنه لا يجزه إلا إذا كان ذلك أنفع لها، فإذا كان أنفع لها وجزه فنقول: إن شئت تصدق به، وإن شئت فهبه، وإن شئت فانتفع به
\n
","Brief":"الصحيح في المراد من قوله صلى الله عليه وسلم: «لَنْ تُجْزِئَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":"هل المراد بقوله: «لن تجزء عن احد بعدك» يعني: عينا وشخصا؟ ام المراد: «لن تجزء عن احد بعدك» حالا؟ اكثر العلماء علي الاول، والصحيح الثاني، وان من وقع له مثل ما وقع لابي برده فلا حرج ان يذبح العناق. طالب: احسن الله اليكم، ذكرتم قبل قليل بان البعديه بعديه حال، وعلي هذا فمن حصل له مثل ما حصل لابي برده فان له ان يذبح عناقا، لكن قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لن تجزء عن احد بعدك» . اقول: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لن تجزء» ، كيف قلنا (...) بانها تجزي اذا قلنا بان البعديه بعديه حال؟ الشيخ: اي، يعني: بعدك بعد حالك، مثلما تقول ما بعد ها لحال شيء، وذلك ان القاعده الشرعيه ان $$التكاليف لا تتعلق بالشخص لشخصيته؛ لان الله تعالي لا يحابي احدا، وانما $$تعلق الاحكام بالمعاني والعلل، حتي خصاءص الرسول عليه الصلاه والسلام ليست خصاءص له شخصيه لكن من اجل انه رسول ولا يتصف بهذا الوصف سواه. وهذا الذي نراه هو ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الحق، كيف الله يخص هذا الانسان بخصيصه من بين ساءر الناس؟! الاحكام الشرعيه معلقه بالاوصاف والمعاني لا بالاشخاص. الطالب: لكن احسن الله اليكم، الاشكال عندي ان النبي قال لابي برده: «لن تجزء عن احد بعدك» . الشيخ: اي، ويش معني بعدك؟ البعديه قد تكون بعديه حال وبعديه زمن، فهذه بعديه حال، وانما عدلنا عن ظاهر اللفظ الي هذا؛ لان القاعده الشرعيه ان العبادات لا يمكن ان تعلق او ان تعلل بالشخص، لا بد ان يكون هناك عله اوجبت هذا الحكم فالناس في حكم الله سواء. الطالب: هو -احسن الله اليكم- هذا واضح لا غبار عليه، لكن الاشكال عندي ان النبي صلي الله عليه وسلم يعني تركيبه بعديه الحال هذا مع قوله «لن تجزء عن احد بعدك» ؟ الشيخ: بعدك؛ يعني: بعد حالك، المعني لن تجزء عن احد. الطالب: بعد حالك مثلك. الشيخ: مثلك. طالب: طيب، كيف نقول: لمن لم يجد عناقا لمن لم يجد شاه اذبح. الشيخ: نقول: اذا كان الانسان ذبح شاه قبل صلاه العيد جاهلا، ثم ليس عنده الا عناق، ما عنده دراهم يشتري، فنقول: اذبح العناق وتجزء عنك. طالب: شيخ، حتي لو كان ما يكون (...) العناق. الشيخ: لا، ايش؟ طالب: (...). الشيخ: هذا ايراد جيد؛ يقول: حتي لو كانت العناق ليست غاليه عنده؛ لان ابا برده يقول: عندنا عناق هي احب الينا من شاتين، فيقول: اذا كان عنده عناق، لكن ما يحبها، ما يهمه، العناق يعني: العنزه الصغيره والكبيره عنده سواء، فهذا قد يقال: انه محل نظر، هل اننا نقول: انه لكون هذه العناق قيمتها في قلب ابي برده تساوي شاتين هو الذي برر ان يذبحها او نقول: ان محبه الانسان للشيء لا ترفعه الي ان يجزء وهو علي وصف لا يجزء؛ ولهذا لو كان الانسان عنده عناق ولم تحدث له هذه الحاله وقال: ان هذه العناق احب الي من شاتين. نقول: لا تجزء، فليس العله هي كونه يحب، هذا وصف طردي لا يءثر في الحكم. طالب: شيخ، اذا كان –مثلا- رجل يري ان التسميه بعد الذبيحه (...) فالابن –مثلا- لا يري هذا فهل اذا امر والده (...)؟ الشيخ: ما مر علينا هذا! (...) ساله بعض الاخوه، وقلنا: العبره بما يراه الذابح. طالب: يعني: يجوز هذا؟ الشيخ: اي نعم. طالب: $القول الراجح في حكم من نذر ان يضحي هذا العام ثم ترك حتي خرج الوقت متعمدا.$ان نذر ان يضحي هذا العام، ثم ترك الاضحيه حتي خرج الوقت متعمدا، فهل الواجب عليه كفاره يمين ام يقضيها من العام القادم؟ الشيخ: العلماء يقولون: يجب عليه ان يذبح الاضحيه التي نذر، لكن مو بهذا العام علي القول الراجح، ويجب عليه لتركه الوقت كفاره يمين . طالب: يجب الامرين؟ الشيخ: نعم. طالب: شيخ -احسن الله اليك- ذكرنا في باب صلاه العيدين اذا انه صلي العيد في المسجد، وذكرنا حديث الرسول صلي الله عليه وسلم ان الامام يجوز له ان يضحي في المصلي، فلو قال قاءل: هل نجوز للانسان ان يذبح في المسجد شاه؟ الشيخ: يقول: قوله: ان الرسول نحر بالمصلي، هل يجوز ان ينحر الانسان بالمصلي فيلوث المسجد؟ لا، ومعني انه ذبح بالمصلي اي: هناك خارج حدود المسجد، مثلما تقول مثلا، لو احد خرج باضحيته وذبحها امام مصلي العيد او عن يمينه او شماله؛ قيل: ذبح بالمصلي لقربه منه وليس في نفس المصلي؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الاذي والقذر» وهذا اذي وقذر. طالب: (...) كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «ايام التشريق ايام اكل وذبح» . الشيخ: «وذكر» . طالب: «وذكر» ، بالنسبه يا شيخ، هذا التقييد الرسول صلي الله عليه وسلم (...) قيد ايام التشريق بثلاثه ايام. الشيخ: لا ويش معني «ذكر» ، قال: ايش؟ الطالب: ذبح.. الشيخ: علي الذباءح. الطالب: نعم التي بعد ثلاثه ايام التشريق، فكان الشيخ يءيد هذه الايام، يعني ما في دليل علي سوي هذا؟ الشيخ: اصلها الذكر؛ الذكر علي الاضحيه {ولكل امه جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله } في ايام معلومات {علي ما رزقهم من بهيمه الانعام} [الحج: ٣٤]. الطالب: (...). الشيخ: يشمل حتي علي الاضاحي، ثم الحديث الذي ذكرنا اللي فيه محمد بن اسحاق اعل بالتدليس قال: «كل ايام التشريق ذبح»، ثم ان ايام التشريق متفقه في جميع الاحكام، فما الذي يخرج هذا عنه، ما في دليل يخرج هذا. *** الطالب: فصل ويتعينان بقوله: هذا هدي او اضحيه لا بالنيه، واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق، وان تعيبت ذبحها واجزاته الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين والاضحيه سنه، وذبحها افضل من الصدقه بثمنها. الشيخ: (ولا يعطي جازرها) ما قراتها، (ولا يعطي جازرها اجرته منها ولا يعطي جلدها ولا شيءا منها بل ينتفع به) ، الحقها بعد. الطالب: وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا، وان اكلها الا اوقيه تصدق بها جاز. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف في زاد المستقنع: (ويتعينان) اي: الهدي والاضحيه بقوله: هذا هدي بالنسبه للهدي، او اضحيه بالنسبه للاضحيه. يتعينان بالقول ولا يتعينان بالنيه ولا بالشراء؛ يتعينان بالقول بقوله: هذا هدي بالنسبه للهدي، او هذه اضحيه بالنسبه للاضحيه، ولا يتعينان بالنيه، فلو اشتري شاه بنيه ان يضحي بها فانها لا تتعين ما دامت في ملكه، ان شاء باعها وان شاء فسخ النيه، وان شاء تصدق بها، وان شاء اهداها، المهم انها لا تتعين الا بالقول. كذلك لو اشتري شاه يريد ان تكون هديا كهدي متعه مثلا، اشتراها وفي اثناء الطريق قبل ان يقول: هي هدي، اراد ان يبيعها فلا باس، وهنا فرق بين ان يقول: هذا هدي او هذه اضحيه علي سبيل الاخبار وبين ان يقول: هذا هدي او اضحيه علي سبيل الانشاء، ويظهر الفرق بينهما بالمثال؛ فرجل يجر شاه فقال له من راه: ما هذه؟ قال: هذه شاه للاضحيه؛ يعني: انها شاه يريد ان يضحي بها، هذا خبر وليس بانشاء. بخلاف ما اذا قال: هذه اضحيه لله، وانشا ان تكون اضحيه فانها حينءذ تتعين. وعلم من كلام المءلف انها لا تتعين بالفعل، اي: لا يتعين الهدي ولا الاضحيه بالفعل، ولكن في هذا نظر، فانهم نصوا علي ان الهدي اذا قلده او اشعره بنيه انه هدي فانه يكون هديا وان لم ينطق به. والتقليد هو ان يقلد النعال وقطع القرب والثياب الخلقه وما اشبه ذلك في عنق البهيمه؛ فانه اذا علق هذه الاشياء في عنقها فهم من راها انها لمن؟ انها للفقراء. وهذا كان معتادا في عهد النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وعهد من بعده، حتي تضاءل سوق الهدي بين الناس، وصار لا يعرف هذا الشيء. انما التقليد اذا قال: ما هو التقليد؟ ان يقلد في عنق البهيمه شيءا يدل علي انها للفقراء، قالوا: مثل انها قطع النعال القديمه، او قطع القرب القديمه، او الثياب الخلقه حتي يعرف من راها انها للفقراء؛ هدي. واما الاشعار فان الاشعار هو ان يشق سنام البعير حتي يخرج الدم ويسيل علي الشعر، فان من راه يعرف ان هذا معد للنحر. فالان نقول: الهدي يتعين بالقول وبالفعل مع النيه؛ القول قوله: هذا هدي، والفعل الاشعار او التقليد مع النيه، يكون هديا بذلك، ويترتب علي التعيين وعدمه مساءل ستذكر فيما بعد. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه اذا اشتراه بنيه الاضحيه او بنيه الهدي انه يكون هديا او يكون اضحيه، وانه لا يشترط لذلك لفظ؛ لان المقصود ان يتعين هذا اضحيه او هديا وهذا يحصل بالنيه لقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . ولكن الاظهر ما ذهب اليه المءلف رحمه الله المشهور من المذهب انه لا بد من القول، واما النيه فلا يحصل بها التعيين؛ بدليل ان الانسان لو اشتري عبدا ليعتقه في كفاره او غيرها فهل يعتق؟ لا، او اشتري بيتا ليوقفه علي الفقراء او المساكين او طلبه العلم او ما اشبه ذلك، فانه لا يكون البيت وقفا بمجرد الشراء حتي يفعل ما يختص بهذا الشيء، ولهذا قلنا في الهدي لما كان يشرع تقليده او اشعاره قلنا: ان تقليده او اشعاره بالنيه يعتبر تعيينا. يقول المءلف: (لا بالنيه) ؛ يعني: لا يتعين بالنيه، كما لو اخرج الانسان دراهم ليتصدق بها فهل تتعين صدقه؟ لا، لا تتعين ان شاء امضاها وان شاء ابقاها؛ لانه لم يدفعها للفقراء. فالحاصل اننا اذا سءلنا بماذا تتعين الاضحيه؟ قلنا: بالقول. وبماذا يتعين الهدي؟ قلنا: بالقول وبالفعل، وانما زاد الهدي بالفعل لان له فعلا خاصا وهو التقليد او الاشعار، اما الاضحيه فليس لها فعل خاص، ولهذا لا تكون اضحيه الا بالقول. ثم قال: (واذا تعينت لم يجز بيعها) هذه الاحكام التي تترتب علي تعينها؛ اذا تعينت لم يجز بيعها لانها صارت صدقه لله؛ كالوقف لا يجوز بيعه، وكالعبد اذا اعتق لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعها باي حال من الاحوال، حتي لو ضعفت وهزلت فانه لا يجوز له بيعها، ولكن لا بد من الشروط السابقه شروط الاضحيه. (ولا هبتها) ولا يجوز ان يهبها لاحد، والفرق بين البيع والهبه ان البيع بعوض، والهبه تبرع بلا عوض. وهل يجوز ان يتصدق بها؟ لا؛ يعني: ولا يجوز ايضا ان يتصدق بها، لا بد ان يذبحها، ثم بعد ذبحها ان شاء وهبها وتصدق بما يجب التصدق به، وان شاء ابقاها، وان شاء تصدق بها كلها، لكن لا بد ان يتصدق منها بجزء كما سياتي ان شاء الله ذكره. المهم اذا تعينت يترتب علي ذلك احكام: اولا: تحريم بيعها وهبتها والصدقه بها، وينبني علي ذلك وجوب ذبحها ولا بد، وعلي هذا فلو ان الانسان يقود هديه فلقي فقراء وقالوا: اعطنا اياه فاعطاهم اياه، فهل يجزءه عن الهدي؟ لا، لا يجزءه، فان قالوا: نذبحه لك، ووكلهم في ذلك، فهل يجزء؟ طالب: لا يجزء. الشيخ: لا، فيه التفصيل؛ ان كان يثق بهم وانهم سوف يذبحونه فلا باس ويكونون وكلاء له، اما اذا لم يثق بهم بحيث يخشي انهم ياخذونه ثم يذهبون يبيعونه فهذا لا يجزءه. قال المءلف: (الا ان يبدلها بخير منها) فيجوز؛ قال: (الا ان يبدلها بخير منها) ، والابدال نوع من البيع، لكن الغالب ان البيع يكون بنقد ثم يشتري بدلها اضحيه. لكن اذا ابدلها بخير منها مثل ان يكون عين هذه الشاه اضحيه، ثم وجد مع شخص اخر شاه خيرا منها في السمن والكبر والطيب، واراد ان يبدلها بخير منها، فان ذلك لا باس به؛ لانه زاد خيرا ولم يتهم برد شيء من ملك هذه الاضحيه الي نفسه؛ وربما يستدل لذلك بحديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، اني نذرت ان فتح الله عليك مكه ان اصلي في بيت المقدس، قال: «صل ها هنا» فاعاد عليه، قال: «صل ها هنا» -يعني: في مكه لان مكه افضل من بيت المقدس- فاعاد عليه الثالثه، فقال في الثالثه او الرابعه: «شانك اذن» . فدل ذلك علي ان الانسان اذا ابدل العباده بما هو خير منها فان ذلك جاءز ولا باس به، وعلي هذا فاذا ابدلها بخير منها فلا حرج؛ اولا: للدليل الاثري والدليل النظري؛ الدليل الاثري: قصه الرجل الذي نذر ان يصلي في بيت المقدس، فقال له النبي صلي الله عليه واله وسلم: «صل هاهنا» . واما النظري: فيقال: انه زاد خيرا، زاد خيرا لان هذه افضل وانفع للفقراء واثمن في الغالب. وعلم من قوله: (الا ان يبدلها بخير منها) انه لو باعها ليشتري خيرا منها فان ذلك لا يجوز؛ لان المءلف استثني مساله واحده وهي الابدال، وعلي هذا فلو قال: انا اريد ان ابيعها ثم اشتري خيرا منها، قلنا: لا يجوز. وقال بعض العلماء: يجوز؛ لان الاعمال بالنيات، وهذا الرجل باعها بنيه ان يبدلها بخير منها فيكون جاءزا، كما لو ابدلها راسا بخير منها. ولكن الاولي سد الباب وان لا يتصرف فيها ببيع؛ لانه ربما يتصرف فيها ببيع ليشتري خيرا منها ثم لا يتيسر له ان يشتري او ياخذه الطمع او ما اشبه ذلك، وعليه فلا يستثني الا ايش؟ طلبه: الابدال. الشيخ: الا الابدال فقط. ثم قال المءلف: (ويجز صوفها ونحوه) هذا ايضا مما يترتب علي التعيين؛ انه لا ياخذ منها شيءا لا صوفا ولا لبنا اذا كان لها ولد يضره اخذ اللبن؛ لانها الان اصبحت خارجه عن ايش؟ عن ملكه، فلا يجز الصوف. لو قال: انا اريد ان اجز صوفها؛ لاني ساذبحها، فاجز الصوف لانتفع به. قلنا: لا يجوز الا اذا كان انفع لها، اذا كان انفع لها فلا باس، وكيف يمكن ان يكون انفع لها؟ يمكن اذا كان عليها صوف كثير يءذيها، وكان في جزه راحه لها، او نبت فيها جرح وجز الشعر من اجل ابراز الجرح للهواء حتي ينشف ويبرد، المهم اذا كان جز الصوف انفع فانه يجزه، وان كان اضر؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: وان لم يكن فيه نفع ولا ضرر؟ الطلبه: لا يجوز. الشيخ: فلا يجوز؛ لان المءلف استثني، ذكر اذا كان انفع. وقوله: (صوفها ونحوه) ما الذي نحو الصوف؟ طلبه: الشعر. الشيخ: الشعر والوبر؛ قال الله تعالي: {ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين} [النحل: ٨٠] الشعر يكون للبقر وللابل وايش؟ طالب: الغنم. الشيخ: الابل لها الاوبار، والضان لها الاصواف، والماعز والبقر الشعر. $الصحيح في حكم التصرف في الصوف بعد جزه.$ (ويتصدق به) يتصدق بهذا الذي جزه، وظاهر كلام المءلف انه لا ينتفع به، وانه يجب ان يتصدق به، فلو قال: اريد ان اجعله ثيابا او اجعله حبالا. قلنا: لا يجوز، بل يجب ان تتصدق به. وقال بعض العلماء: لا يجوز ان ينتفع به؛ لانه اذا كان له ان ينتفع بالجلد كاملا فالشعر من باب اولي، وهذا هو الصحيح انه لا يجب عليه ان يتصدق به، لكن يجب ان نلاحظ الشرط الاول وهو انه لا يجزه الا اذا كان ذلك انفع لها، فاذا كان انفع لها وجزه فنقول: ان شءت تصدق به، وان شءت فهبه، وان شءت فانتفع به","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16508,"ChoiceText":"لو أنه عين هذه الأضحية ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ إن كانت واجبة قبل التعيين لزمه البدل، وإن لم تكن واجبة قبل التعيين نظرنا؛ إن فرط فعليه ضمان، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. \n
الهدي؛ اشترى هديًا، ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد أن عينه، فهل يلزمه الضمان؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: نعم؟! \n
\nالطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: هدي، أنا أقول هدي واجب، هدي تمتع؟ \n
\nالطلبة: يلزمه. \n
\nالشيخ: يلزمه بدله، لماذا؟ \n
\nالطلبة: واجب عليه. \n
\nالشيخ: لأنه واجب في ذمته قبل التعيين، أما إن كان هدي تطوع فإنه لا يلزمه. \n
وإذا قلنا: يجب عليه بدله، فاشترى البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه أن يذبحه، أو يُكتفَى بالبدل؟ \n
\nالطلبة: يكتفى بالبدل. \n
\nالشيخ: يكتفى بالبدل، هذا القول هو الراجح أنه في هذه الحال يكتفى بالبدل","Brief":"الراجح في حكم الأضيحة إذا تعينت ثم هربت فذبح بدلها ثم وجدها.","FK_LessonId":1811,"SearchTxt":"لو انه عين هذه الاضحيه ثم هربت ولم يحصل عليها، فهل يلزمه بدلها؟ ان كانت واجبه قبل التعيين لزمه البدل، وان لم تكن واجبه قبل التعيين نظرنا؛ ان فرط فعليه ضمان، وان لم يفرط فلا ضمان عليه. الهدي؛ اشتري هديا، ثم هرب الهدي ولم يمسكه وعجز عنه بعد ان عينه، فهل يلزمه الضمان؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم؟! الطلبه: نعم. الشيخ: هدي، انا اقول هدي واجب، هدي تمتع؟ الطلبه: يلزمه. الشيخ: يلزمه بدله، لماذا؟ الطلبه: واجب عليه. الشيخ: لانه واجب في ذمته قبل التعيين، اما ان كان هدي تطوع فانه لا يلزمه. واذا قلنا: يجب عليه بدله، فاشتري البدل وذبحه، وبعد ذبحه وجد الضال الذي هرب، فهل يلزمه ان يذبحه، او يكتفي بالبدل؟ الطلبه: يكتفي بالبدل. الشيخ: يكتفي بالبدل، هذا القول هو الراجح انه في هذه الحال يكتفي بالبدل","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16509,"ChoiceText":"طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، ذكرتم في اليوم بأنه لا بأس بأن يبيع الإنسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، أي فرق بين الصوف والجلد؟\n
\nالشيخ: تعرف أن الفقهاء يقولون: حتى الصوف ما يجوز بيعه. يقول: إذا جز صوفها؛ لأنه أنفع، فهل يجوز أن يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح أنه يجوز أن يتصدق به","Brief":"الراجح في حكم بيع الصوف بعد جزه من الأضحية.","FK_LessonId":1812,"SearchTxt":" طالب: شيخ، احسن الله اليكم، ذكرتم في اليوم بانه لا باس بان يبيع الانسان صوفها، الفقهاء منعوا بيع الجلد، اي فرق بين الصوف والجلد؟ الشيخ: تعرف ان الفقهاء يقولون: حتي الصوف ما يجوز بيعه. يقول: اذا جز صوفها؛ لانه انفع، فهل يجوز ان يبيعه؟ المذهب لا يجوز، يتصدق به، ولا يجوز بيعه، لكن القول الراجح انه يجوز ان يتصدق به","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16510,"ChoiceText":"ظاهر كلام المؤلف أيضًا أنه لو كانت الأضحية ليتيم فإنه يأكل منها ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء: إذا كانت ليتيم فإنه لا يأكل منها، ولا يهدي، ولا يتصدق إلا مقدار الواجب فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لأن مال اليتيم لا يجوز التبرع به، ولكن الصحيح أنه متى قلنا بجواز الأضحية في حق اليتيم فإنه يُعمل فيها ما جاءت به الشريعة فيُؤكل منها ويُهدى ويُتصدق","Brief":"الصحيح في حكم الأضحية ليتيم.","FK_LessonId":1812,"SearchTxt":"ظاهر كلام المءلف ايضا انه لو كانت الاضحيه ليتيم فانه ياكل منها ويهدي ويتصدق. وقال بعض العلماء: اذا كانت ليتيم فانه لا ياكل منها، ولا يهدي، ولا يتصدق الا مقدار الواجب فقط، وهو اقل ما يقع عليه اسم اللحم؛ لان مال اليتيم لا يجوز التبرع به، ولكن الصحيح انه متي قلنا بجواز الاضحيه في حق اليتيم فانه يعمل فيها ما جاءت به الشريعه فيءكل منها ويهدي ويتصدق","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16511,"ChoiceText":"وقول المؤلف: \n(على من يُضحِّي)، يفهم منه أن من يُضحَّى عنه، فلا حرج عليه أن يأخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث أن التحريم خاص بمن؟ \n
\nطالب: بمن يضحي؟ \n
\nالشيخ: بمن يضحي، وعلى هذا فيكون التحريم مختصًّا برب البيت، وأما أهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح","Brief":"الراجح في المضحى عنه هل يأخذ من شعره وأظفاره أم لا؟","FK_LessonId":1812,"SearchTxt":"وقول المءلف: (علي من يضحي) ، يفهم منه ان من يضحي عنه، فلا حرج عليه ان ياخذ من ذلك، وهذا هو ظاهر الحديث ان التحريم خاص بمن؟ طالب: بمن يضحي؟ الشيخ: بمن يضحي، وعلي هذا فيكون التحريم مختصا برب البيت، واما اهل البيت فلا يحرم عليهم ذلك، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":16512,"ChoiceText":"الإمام أحمد رحمه الله قال: يقترض إذا لم يكن عنده مال، وأرجو أن يخلف الله عليه؛ لأنه أحيا سُنَّة، ولكن الصحيح -كما سبق- أنه إذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا بأس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتى يأتي الراتب، هذا لا بأس، وأما رجل لا يرجو الوفاء عن قُرب، وليس له مورد فلا ينبغي أن يقترض","Brief":"الصحيح في حكم الاقتراض لأجل الأضحية.","FK_LessonId":1812,"SearchTxt":"الامام احمد رحمه الله قال: يقترض اذا لم يكن عنده مال، وارجو ان يخلف الله عليه؛ لانه احيا سنه، ولكن الصحيح -كما سبق- انه اذا كان يرجو الوفاء عن قرب فلا باس كموظف ليس عنده في الوقت الحاضر دراهم يقترض حتي ياتي الراتب، هذا لا باس، واما رجل لا يرجو الوفاء عن قرب، وليس له مورد فلا ينبغي ان يقترض","Path":"كتاب المناسك-باب العقيقة"},{"Id":16513,"ChoiceText":"إذا كان الأبوان فاسقين يكرهان الجهاد، ويكرهان الملتزمين، ويكرهان أن تعلو كلمة الحق، لكنهما مسلمان، هل يشترط إذنهما في جهاد التطوع؟ لأن بعض الناس في أيام الذهاب إلى جهاد أفغانستان يمنع ولده من الذهاب، لا خوفًا عليه، يقول: اذهب لما شئت، اذهب لأمريكا، لفرنسا، لندن، اللي تِبِّيه، لكن للجهاد لا تروح، ونعلم أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهة الجهاد. فهل في هذه الحال نقول: لا يجاهد تطوعًا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم، ونيته إلى الله، لكن في النفس من هذا شيء، إذا علمنا أنه منعه ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، فهذا في طاعته نظر","Brief":"إذا علمنا أن أحد الوالدين منع ابنه عن الجهاد تطوعا ليس شفقة عليه لكن كراهة لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعدة المسلمين، فهذا في طاعته نظر","FK_LessonId":1813,"SearchTxt":"اذا كان الابوان فاسقين يكرهان الجهاد، ويكرهان الملتزمين، ويكرهان ان تعلو كلمه الحق، لكنهما مسلمان، هل يشترط اذنهما في جهاد التطوع؟ لان بعض الناس في ايام الذهاب الي جهاد افغانستان يمنع ولده من الذهاب، لا خوفا عليه، يقول: اذهب لما شءت، اذهب لامريكا، لفرنسا، لندن، اللي تبيه، لكن للجهاد لا تروح، ونعلم انه ليس ذلك من اجل الخوف عليه ولكن من اجل كراهه الجهاد. فهل في هذه الحال نقول: لا يجاهد تطوعا الا باذنهما؟ ظاهر كلام المءلف نعم، ونيته الي الله، لكن في النفس من هذا شيء، اذا علمنا انه منعه ليس شفقه عليه لكن كراهه لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعده المسلمين، فهذا في طاعته نظر","Path":"كتاب الجهاد-وجوب الجهاد"},{"Id":16514,"ChoiceText":"هل يقتل حر بعبد؟
والجواب: نعم، على القول الصحيح","Brief":"على القول الصحيح يقتل الحر بالعبد","FK_LessonId":1813,"SearchTxt":" هل يقتل حر بعبد؟ والجواب: نعم، علي القول الصحيح","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":16515,"ChoiceText":"( \nيُخْرِجُ الخُمُسَ)، ويُصْرَف على ما ذَكَر الله في القرآن: \n{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ}، هذا واحد، \n{وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ}؛ خمسة، إذن الخُمُس يُقْسَم خمسة أسهم، فيكون: لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءًا، أليس كذلك؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: إذ إننا إذا أخرجنا الخُمُس ثم قَسَمْناه خمسة أسهم صار لله ورسوله من أصل الغنيمة جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا. \n
أين يُصْرف هذا؟ كما ذَكَر الله، الذي لله ورسوله -وهو خُمُس الخُمُس- يكون فَيْئًا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح، وقيل: ما لله فيء، وما للرسول فللإمام؛ لأن الإمام نائب من هذا الرسول في الأمة، فيكون ما لله في مصالح المسلمين، وما للرسول يكون للإمام، ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيئًا، يُدْخَل في بيت المال ويُصْرَف في مصارف المسلمين","Brief":"الصحيح أن الخمس يكون فَيْئًا يصرف في مصالح المسلمين","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":"( يخرج الخمس )، ويصرف علي ما ذكر الله في القران: {فان لله خمسه وللرسول} ، هذا واحد، {ولذي القربي واليتامي والمساكين وابن السبيل} ؛ خمسه، اذن الخمس يقسم خمسه اسهم، فيكون: لله ورسوله من اصل الغنيمه جزء من خمسه وعشرين جزءا، اليس كذلك؟ طالب: (...). الشيخ: اذ اننا اذا اخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسه اسهم صار لله ورسوله من اصل الغنيمه جزء من خمسه وعشرين جزءا. اين يصرف هذا؟ كما ذكر الله، الذي لله ورسوله -وهو خمس الخمس- يكون فيءا في مصالح المسلمين، هذا هو الصحيح، وقيل: ما لله فيء، وما للرسول فللامام؛ لان الامام ناءب من هذا الرسول في الامه، فيكون ما لله في مصالح المسلمين، وما للرسول يكون للامام، ولكن الصحيح ان ما لله والرسول فانه يكون فيءا، يدخل في بيت المال ويصرف في مصارف المسلمين","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16516,"ChoiceText":"{وَالْيَتَامَى} من؟ مَن مات أبوه قبل أن يبلغ، أي قبل أن يبلغ الأب؟\n
\nطلبة: (...).\n
\nالشيخ: الضمير يعود على أقرب مذكور. \n
\nطلبة: (...).\n
\nالشيخ: إذن مَنْ مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرًا أو أنثى، وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص","Brief":"لا يختص سهم اليتيم بالفقير","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":" {واليتامي} من؟ من مات ابوه قبل ان يبلغ، اي قبل ان يبلغ الاب؟ طلبه: (...). الشيخ: الضمير يعود علي اقرب مذكور. طلبه: (...). الشيخ: اذن من مات ابوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواء كان ذكرا او انثي، وهل يختص بالفقراء منهم او لا يختص؟ الصحيح انه لا يختص","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16517,"ChoiceText":"قرأتم في التاريخ أن قريشًا قاطَعُوا بني هاشم، وأن بني المطَّلب انضموا إلى بني هاشم وحُصِروا في الشِّعب -شِعْب عامر- بمكة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«إِنَّ بَنِي الْمُطَّلِبِ لَمْ يُفَارِقُونِي فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا إِسْلَامٍ» \n، فجعل لهم من الخُمُس، لكن الصحيح أن الزكاة تحل لهم، وأن الذين تحرم عليهم الزكاة هم بنو هاشم فقط","Brief":"الصحيح أن الزكاة تحل لبني المطلب وتحرم على بني هاشم فقط","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":"قراتم في التاريخ ان قريشا قاطعوا بني هاشم، وان بني المطلب انضموا الي بني هاشم وحصروا في الشعب -شعب عامر- بمكه، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان بني المطلب لم يفارقوني في جاهليه ولا اسلام» ، فجعل لهم من الخمس، لكن الصحيح ان الزكاه تحل لهم، وان الذين تحرم عليهم الزكاه هم بنو هاشم فقط","Path":"كتاب الزكاة-باب أهل الزكاة"},{"Id":16518,"ChoiceText":"القول الراجح أنه لا يجب استيعابهم، كالزكاة تمامًا","Brief":"القول الراجح أنه لا يجب استيعاب الخمس للأصناف المذكورين في الآية كالزكاة تماما","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":"القول الراجح انه لا يجب استيعابهم، كالزكاه تماما","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16519,"ChoiceText":"( \nكَجِزْيَةٍ) وهي ما يوضع على مَنْ؟ على أفراد أهل الذمة؛ من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح","Brief":"الجزية هي ما يوضع على أهل الذمة على القول الراجح","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":"( كجزيه ) وهي ما يوضع علي من؟ علي افراد اهل الذمه؛ من يهود ونصاري وغيرهم علي القول الراجح","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16520,"ChoiceText":"إذا فسد الزرع في الأرض الخراجية فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالأجير، إلَّا على قول مَنْ يقول -وهو اختيار شيخ الإسلام-: إن الجوائح تُعْتَبَر حتى في مثل هذه الحال، وأنه يقدَّر النقص، فشيخ الإسلام يرى أن الجوائح لا تختص بالثمار","Brief":"الراجح أنه إذا فسد الزرع لا يسقط الخراج","FK_LessonId":1814,"SearchTxt":"اذا فسد الزرع في الارض الخراجيه فهل يسقط الخراج؟ نقول: لا يسقط، كالاجير، الا علي قول من يقول -وهو اختيار شيخ الاسلام-: ان الجواءح تعتبر حتي في مثل هذه الحال، وانه يقدر النقص، فشيخ الاسلام يري ان الجواءح لا تختص بالثمار","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16521,"ChoiceText":"الأسير يا شيخ في الحرب إذا أُريد منه أن يفضح أسرار العدو، هل يعامَل بطريقة غير جيدة؛ يعني: بالضرب أو كذا حتى يُفصِح عن..، بالنسبة للعدو إذا صرَّح بالعداء، وأردنا أن نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد أن ينطق هل نستخدم معه القوة؟\n
\nالشيخ: والله ما أدري، أتوقف فيها حتى نراجعها، لكن لو أردنا أن نستعمل معه ما يسمى بالتنويم المغناطيسي، بدون قوة، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ لأن هذا ما فيه ضرر عليه، لكن بس يُخشى أن يُخبِر بأسرار خاصة؛ يعني أسرارًا شخصية خاصة؛ لأن النائم إذا نُوِّم تنويمًا مغناطيسيًّا يخاطبه الإنسان يقول: ويش بذهنك؟ ويش عندك؟ هو كل الذي عنده يعلمه.\n
\nطالب: هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟\n
\nالشيخ: كرسي؟ يمكن، ما أدري ويش يسمونه، لكن هذا ينومه ثم يخليه يخبِّر كل اللي بدماغه.\n
\nطالب: موجود يا شيخ هذا؟\n
\nالشيخ: إي موجودة، موجودة وجرت لواحد من جماعتنا.\n
\nطالب: شيخ ليس لها حرمة الآن.\n
\nالشيخ: مَنْ؟\n
\nالطالب: يجوز لنا أن نسمع كل أسرارهم، فمثلًا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف أسرارهم؟\n
\nطالب آخر: أو يقال يا شيخ: يثبت تبعًا ما يثبت استقلالًا، أسراره الخاصة جاءت تبعًا.\n
\nالشيخ: على كل حال، ربما نقول: إذا كنا نملك أن نقتله إذا لم نعطه الأمان، أما إن أعطيناه الأمان ما يجوز نقتله، ما فيه إشكال، فإذا كان لم نعطه الأمان ويجوز نقتله -كما مر علينا أنه يجوز أن يُقْتَل الأسير- فضربه حتى يبين لنا أسرار العدو من باب أَوْلى؛ يعني في ذلك مصلحة، وإيلام الضرب أهون من القتل","Brief":"أتوقف في مسألة هل يعامل الأسير بطريقة غير جيدة إذا أريد منه أن يفضح أسرار العدو","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"الاسير يا شيخ في الحرب اذا اريد منه ان يفضح اسرار العدو، هل يعامل بطريقه غير جيده؛ يعني: بالضرب او كذا حتي يفصح عن..، بالنسبه للعدو اذا صرح بالعداء، واردنا ان نعرف معلومات عنهم، ولكن لا يريد ان ينطق هل نستخدم معه القوه؟ الشيخ: والله ما ادري، اتوقف فيها حتي نراجعها، لكن لو اردنا ان نستعمل معه ما يسمي بالتنويم المغناطيسي، بدون قوه، وصار عندنا واحد يدير هذا الشيء، هل يجوز؟ لان هذا ما فيه ضرر عليه، لكن بس يخشي ان يخبر باسرار خاصه؛ يعني اسرارا شخصيه خاصه؛ لان الناءم اذا نوم تنويما مغناطيسيا يخاطبه الانسان يقول: ويش بذهنك؟ ويش عندك؟ هو كل الذي عنده يعلمه. طالب: هو كرسي الاعتراف التنويم المغناطيسي؟ الشيخ: كرسي؟ يمكن، ما ادري ويش يسمونه، لكن هذا ينومه ثم يخليه يخبر كل اللي بدماغه. طالب: موجود يا شيخ هذا؟ الشيخ: اي موجوده، موجوده وجرت لواحد من جماعتنا. طالب: شيخ ليس لها حرمه الان. الشيخ: من؟ الطالب: يجوز لنا ان نسمع كل اسرارهم، فمثلا نستحل زوجاتهم وبناتهم، كيف اسرارهم؟ طالب اخر: او يقال يا شيخ: يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، اسراره الخاصه جاءت تبعا. الشيخ: علي كل حال، ربما نقول: اذا كنا نملك ان نقتله اذا لم نعطه الامان، اما ان اعطيناه الامان ما يجوز نقتله، ما فيه اشكال، فاذا كان لم نعطه الامان ويجوز نقتله -كما مر علينا انه يجوز ان يقتل الاسير- فضربه حتي يبين لنا اسرار العدو من باب اولي؛ يعني في ذلك مصلحه، وايلام الضرب اهون من القتل","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16522,"ChoiceText":"طالب: ترجيحكم في مسألة تحديد المدة في الهدنة.\n
\nالشيخ: إيش، أنا أرى رأي شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- رأي شيخ الإسلام هو المصلحة","Brief":"تحديد المدة في الهدنة على المصلحة","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":" طالب: ترجيحكم في مساله تحديد المده في الهدنه. الشيخ: ايش، انا اري راي شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- راي شيخ الاسلام هو المصلحه","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16523,"ChoiceText":"سبق لنا أن الهدنة أو المسالمة أو المعاهدة أو المماددة جائزة بشرط أَلَّا يقدر المسلمون على الجهاد، هذا هو الشرط الأساسي؛ لضعف المسلمين. \n
لكن اختلفوا: هل تجوز فيما زاد على العشر سنوات؟ وإذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مدة معينة؟ أو يصح أن تكون المدة مطلقة؟ \n
وذكرنا في هذا ثلاثة أقوال، والقول الثالث لشيخ الإسلام ابن تيمية -وهو الراجح- أنها تجوز مطلقًا","Brief":"تجوز الهدنة مطلقا إذا كان لصالح المسلمين","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"سبق لنا ان الهدنه او المسالمه او المعاهده او الممادده جاءزه بشرط الا يقدر المسلمون علي الجهاد، هذا هو الشرط الاساسي؛ لضعف المسلمين. لكن اختلفوا: هل تجوز فيما زاد علي العشر سنوات؟ واذا جاز ذلك فهل لا بد من تحديد مده معينه؟ او يصح ان تكون المده مطلقه؟ وذكرنا في هذا ثلاثه اقوال، والقول الثالث لشيخ الاسلام ابن تيميه -وهو الراجح- انها تجوز مطلقا","Path":"كتاب الجهاد-باب قسمة الغنائم"},{"Id":16524,"ChoiceText":"أما ما قاله بعض الفقهاء: من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها، بحيث نتصدّى عنهم، إذا جاء: يا عمي خذ الجزية، أقول له: انتظر، أو أتلهَّى بشيء: مراجعة صحيفة أو تخطيط مربعات أو غيره لأجل إيش؟ إذلالًا له، ثم إذا أخذتها منه يقول: لازم يأخذها يجر يدُه بقوة حتى ربما تنخلع يده؛ لأن هذا من باب الإذلال، لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن يكفي أن يأتوا أذلاء يسلمون الجزية عن يد","Brief":"الصحيح أن يكفي أن يأتوا أذلاء يسلمون الجزية عن يد","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"اما ما قاله بعض الفقهاء: من انه يطال وقوفهم عند تسليمها، بحيث نتصدي عنهم، اذا جاء: يا عمي خذ الجزيه، اقول له: انتظر، او اتلهي بشيء: مراجعه صحيفه او تخطيط مربعات او غيره لاجل ايش؟ اذلالا له، ثم اذا اخذتها منه يقول: لازم ياخذها يجر يده بقوه حتي ربما تنخلع يده؛ لان هذا من باب الاذلال، لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح ان يكفي ان ياتوا اذلاء يسلمون الجزيه عن يد","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16525,"ChoiceText":"إذن لا تُعْقَد إلَّا للمجوس واليهود والنصارى، ومن سواهم لا يُقْبَل منهم إلَّا الإسلام أو القتال، ما فيه جزية، وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم، واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ» \nإلى آخر الحديث، قال: \n«أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ» عامة، خُصَّ منها المجوس، لماذا؟ \n
\nطلبة: هم أهل كتاب. \n
\nالشيخ: لا مو أهل كتاب. \n
\nطلبة: سُنَّة. \n
\nالشيخ: لأنه ثبت بالسُّنَّة أن الرسول أخذ منهم. \n
واليهود والنصارى؟ \n
\nطلبة: بالقرآن. \n
\nالشيخ: بالقرآن، فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقْبَل منهم إلَّا الإسلام أو القتال، ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر","Brief":"الصحيح أن الجزية تصح من كل كافر","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"اذن لا تعقد الا للمجوس واليهود والنصاري، ومن سواهم لا يقبل منهم الا الاسلام او القتال، ما فيه جزيه، وهذا هو المشهور من المذهب كما رايتم، واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «امرت ان اقاتل الناس حتي يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله» الي اخر الحديث، قال: «ان اقاتل الناس» عامه، خص منها المجوس، لماذا؟ طلبه: هم اهل كتاب. الشيخ: لا مو اهل كتاب. طلبه: سنه. الشيخ: لانه ثبت بالسنه ان الرسول اخذ منهم. واليهود والنصاري؟ طلبه: بالقران. الشيخ: بالقران، فيبقي ساءر الكفار علي انه لا يقبل منهم الا الاسلام او القتال، ولكن الصحيح انها تصح من كل كافر","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16526,"ChoiceText":"الله تعالى قال: \n{وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} [الأنفال: ٣٩]، فإذا كان الدين لله، وغَلَب الدين الإسلامي على غيره، وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون، فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نُلزِم الناس بالإسلام، نريد أن يلتزم الناس بالإسلام، أي بأحكام الإسلام، حتى يكون الإسلام هو العالي، وكلمة الله هي العليا، هذا هو الصحيح، وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام، ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام، وذلك بأخذ الجزية منهم عن يدٍ وهم صاغرون","Brief":"الصحيح أن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام، ولكن لإلزامهم بالخضوع لأحكام الإسلام","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"الله تعالي قال: {وقاتلوهم حتي لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله} [الانفال: ٣٩]، فاذا كان الدين لله، وغلب الدين الاسلامي علي غيره، واعطي هءلاء الجزيه عن يد وهم صاغرون، فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد ان نلزم الناس بالاسلام، نريد ان يلتزم الناس بالاسلام، اي باحكام الاسلام، حتي يكون الاسلام هو العالي، وكلمه الله هي العليا، هذا هو الصحيح، وان قتال الكفار لا لالزامهم بالاسلام، ولكن لالزامهم بالخضوع لاحكام الاسلام، وذلك باخذ الجزيه منهم عن يد وهم صاغرون","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16527,"ChoiceText":"قال: ( \nلاَ يُعْقَدُ لغَيْرِ المجُوسِ وَأَهْلِ الكِتَابَيْنِ) وهو صريح. \n
وذهب بعض العلماء: إلى أنه يُعْقَد لكل كافر، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح أنه يُعْقَد لكل كافر الجزية","FK_LessonId":1815,"SearchTxt":"قال: ( لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ) وهو صريح. وذهب بعض العلماء: الي انه يعقد لكل كافر، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16528,"ChoiceText":"لا يُقتل مسلم بكافر، خلافًا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهَد، والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر","Brief":"الصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":"لا يقتل مسلم بكافر، خلافا لمن ذهب الي قتل المسلم بقتل المعاهد، والصواب انه لا يقتل المسلم بالكافر","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16529,"ChoiceText":"أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحة أيضًا بأن يُرْجَى إسلامه بعَرْض الإسلام عليه، \nكما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادمًا له يهوديًّا فعَرَضَ عليه الإسلام، فَرَدَّ بصره إلى أبيه كأنه يشاوره، فقال له أبوه: أَطِعْ محمدًا، فأَسْلَم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارَ» \n، فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة للإسلام فلا بأس، بل قد تكون مندوبة مستحبة","Brief":"الصحيح أنه تجوز تعزية أهل الذمة للمصلحة","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":"اما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك، لكن للمصلحه ايضا بان يرجي اسلامه بعرض الاسلام عليه، كما زار النبي صلي الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الاسلام، فرد بصره الي ابيه كانه يشاوره، فقال له ابوه: اطع محمدا، فاسلم، فخرج النبي صلي الله عليه وسلم وهو يقول: «الحمد لله الذي انقذه من النار» ، فاذا كان في عيادتهم مصلحه كالدعوه للاسلام فلا باس، بل قد تكون مندوبه مستحبه","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16530,"ChoiceText":"فالصواب أنه إذا هُدِمَت ظلمًا فإنها تعاد؛ وذلك لأنها لم تنهدم بنفسها، فإن هدموها هم وأرادوا تجديدها؟ \n
\nطالب: يُمْنَعون. \n
\nالشيخ: فإنهم يُمْنَعون","Brief":"الصواب أنه إذا هُدِمَت الكنائس ظلمًا فإنها تعاد","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":"فالصواب انه اذا هدمت ظلما فانها تعاد؛ وذلك لانها لم تنهدم بنفسها، فان هدموها هم وارادوا تجديدها؟ طالب: يمنعون. الشيخ: فانهم يمنعون","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16531,"ChoiceText":"قول المؤلف رحمه الله: \n(وَمِن تَعْلِيَةِ بُنْيَانٍ عَلَى مُسْلِمٍ) يُفهم من كلامه أنهم لو مَلَكُوه من مسلم عاليًّا فإنهم لا يُمْنَعُون، لكن الصحيح ما قرَّرْناه أولًا أنهم يُمْنَعُون، فيُهْدَم أو يُفسَخ البيع","Brief":"الصحيح أنهم يُمْنَعُون، من تعلية بنيان على مسلم ولو ملكوه من مسلم","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":"قول المءلف رحمه الله: (ومن تعليه بنيان علي مسلم) يفهم من كلامه انهم لو ملكوه من مسلم عاليا فانهم لا يمنعون، لكن الصحيح ما قررناه اولا انهم يمنعون، فيهدم او يفسخ البيع","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16532,"ChoiceText":"طالب: بالنسبة للتعزية الراجح أنه لا يجوز، أو تجوز للمصلحة والمكافأة؟\n
\nالشيخ: لا، الراجح أنه تَبَع المصلحة؛ لأنه ربما نستغل وجود هذه المصيبة بدعوته إلى الحق","Brief":"الراجح أن تعزية الذمي تَبَع المصلحة","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":" طالب: بالنسبه للتعزيه الراجح انه لا يجوز، او تجوز للمصلحه والمكافاه؟ الشيخ: لا، الراجح انه تبع المصلحه؛ لانه ربما نستغل وجود هذه المصيبه بدعوته الي الحق","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16533,"ChoiceText":"(وَلَمْ يُقْبَلْ مِنْهُ إِلَّا الْإِسْلَامُ أَوْ دِينُهُ)، فإن أَبَى؟ قال: إنه لا يرجع ولا يُسْلِم؟ فإنه يُقْتَل؛ لأنه على غير دين صحيح الآن، يُقْتَل، ولكنَّ الإمام أحمد سُئِل عن ذلك فتوقف فيه، أو قال: لا يُقْتَل، ولكن الذي يظهر من الأدلة أنه يُقْتَل","Brief":"الظاهر أن من بدل دينه إلى دين باطل فإنه يقتل إن أبى أن يسلم أو يعود لدينه","FK_LessonId":1816,"SearchTxt":" (ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه) ، فان ابي؟ قال: انه لا يرجع ولا يسلم؟ فانه يقتل؛ لانه علي غير دين صحيح الان، يقتل، ولكن الامام احمد سءل عن ذلك فتوقف فيه، او قال: لا يقتل، ولكن الذي يظهر من الادله انه يقتل","Path":"كتاب الجهاد-باب عقد الذمة وأحكامها"},{"Id":16534,"ChoiceText":"ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليها عُرْفًا، وهذا القول هو الراجح","Brief":"ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليها عُرْفًا، وهذا ا","FK_LessonId":1859,"SearchTxt":"ومنهم من قال: جميع العقود تنعقد بما دل عليها عرفا، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"Id":16535,"ChoiceText":"انتبهوا إلى هذا، قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة. قال: قبلته بأحد عشر. \n
\nطلبة: يصح. \n
\nالشيخ: هو لا شك أنه اختلف، لكن هل هذا من مصلحة البائع؟ \n
من مصلحته؛ إذن يقول البائع: خلاص، آخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمنَّ عليه بالزيادة فالظاهر أن هذا يصح، وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع","Brief":"انتبهوا إلى هذا، قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشرة. قال: قبلته بأ","FK_LessonId":1859,"SearchTxt":"انتبهوا الي هذا، قال: بعتك شرح ابن عقيل بعشره. قال: قبلته باحد عشر. طلبه: يصح. الشيخ: هو لا شك انه اختلف، لكن هل هذا من مصلحه الباءع؟ من مصلحته؛ اذن يقول الباءع: خلاص، اخذ العشره والباقي لك، اذا كان لا يريد ان يمن عليه بالزياده فالظاهر ان هذا يصح، وان الذي لا يصح اذا نقص الثمن عما اوجبه الباءع","Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"Id":16536,"ChoiceText":"هل يكره أن يُشْتَرى منه بيتُه؛ لأنه مُكْرَه على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه، فهل يكره أن يشترى منه؟ أو لا؟ \n
\nطلبة: لا، فيه تفصيل. \n
\nالشيخ: قال الفقهاء: إنه يُكْرَه أن يُشْتَرى منه. \n
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يُكْرَه؛ لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنَّا إليه، ليش؟ لدفع ضرورته. \n
والصحيح أن في ذلك تفصيلًا: إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكرِه، فهنا لا نقول: يكرَه الشراء منه، نقول: يحرُم الشراء منه، ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعًا للإكراه. \n
أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه، فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة","Brief":"الصحيح في حكم الشراء ممن أكره على البيع","FK_LessonId":1859,"SearchTxt":"هل يكره ان يشتري منه بيته؛ لانه مكره علي بيعه ولا يرغب ان يخرج عن ملكه، فهل يكره ان يشتري منه؟ او لا؟ طلبه: لا، فيه تفصيل. الشيخ: قال الفقهاء: انه يكره ان يشتري منه. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: لا يكره؛ لاننا اذا اشترينا منه فقد احسنا اليه، ليش؟ لدفع ضرورته. والصحيح ان في ذلك تفصيلا: ان كان الناس كلهم سيضربون عن شراءه ويءدي ذلك الي ان يتراجع المكره، فهنا لا نقول: يكره الشراء منه، نقول: يحرم الشراء منه، ويجب علينا الا نشتري اذا علمنا ان في ذلك رفعا للاكراه. اما اذا كان المكره لن يمكن ان يتراجع عن اكراهه، فلا وجه لكراهه الشراء منه، بل ان الشراء منه في الواقع احسان اليه، فالصواب التفصيل في هذه المساله","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16537,"ChoiceText":"لا يصح بيع الكلب -على الصحيح- ولو كان معلمًا، مع أن فيه نفعًا مُباحًا","Brief":"لا يصح بيع الكلب ولو كان معلمًا، مع أن فيه نفعًا مُباحًا","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"لا يصح بيع الكلب -علي الصحيح- ولو كان معلما، مع ان فيه نفعا مباحا","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16538,"ChoiceText":"الشيخ: جلد الميتة إذا دُبغ جاز أن يُنتفع به، فهل يحل بيعه؟\n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: لا، لماذا؟\n
\nالطالب: لأنه عين لا يجوز الانتفاع بها.\n
\nالشيخ: لا، يُنتفع به في اليابس.\n
\nالطالب: ما يجوز بيعه.\n
\nالشيخ: لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟\n
\nالطالب: لأنه عين الميتة.\n
\nالشيخ: طيب، نعم. \n
\nطالب: المذهب أنه لا يجوز بيعها.\n
\nالشيخ: لماذا؟ طبِّقها على القاعدة.\n
\nالطالب: لأنه يجوز للحاجة في اليابسات. \n
\nالشيخ: لا، ما هو لحاجة؛ لأنه لا يُباح الانتفاع بها على سبيل الإطلاق، هو يُباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجة، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدًا بحال دون حال، قالوا: إنه لا يصح، لكن الراجح أنه إذا كان يطهر بالدباغ فإنه يصح بيعه","Brief":"الراجح أن جلد الميتة إذا طهر بالدباغ يصح بيعه","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":" الشيخ: جلد الميته اذا دبغ جاز ان ينتفع به، فهل يحل بيعه؟ طالب: لا. الشيخ: لا، لماذا؟ الطالب: لانه عين لا يجوز الانتفاع بها. الشيخ: لا، ينتفع به في اليابس. الطالب: ما يجوز بيعه. الشيخ: لماذا وهو ينتفع به في اليابس؟ الطالب: لانه عين الميته. الشيخ: طيب، نعم. طالب: المذهب انه لا يجوز بيعها. الشيخ: لماذا؟ طبقها علي القاعده. الطالب: لانه يجوز للحاجه في اليابسات. الشيخ: لا، ما هو لحاجه؛ لانه لا يباح الانتفاع بها علي سبيل الاطلاق، هو يباح في الانتفاع في اليابسات بلا حاجه، لكنه لما كان الانتفاع به مقيدا بحال دون حال، قالوا: انه لا يصح، لكن الراجح انه اذا كان يطهر بالدباغ فانه يصح بيعه","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16539,"ChoiceText":"الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح","Brief":"الصحيح في حكم بيع المصحف","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":" الصحيح انه يجوز بيع المصحف ويصح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16540,"ChoiceText":"فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح","Brief":"فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"فالصواب ان بيع المصحف حلال وصحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16541,"ChoiceText":"الصحيح المصحف، أنه يجوز بيعه","Brief":"الصحيح في حكم بيع المصحف","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"الصحيح المصحف، انه يجوز بيعه","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16542,"ChoiceText":"فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«لَا، هُوَ حَرَامٌ» \n، فاختلف العلماء في قوله: \n«لَا، هُوَ حَرَامٌ» ما هو؟ فقيل: إنه البيع؛ لأنه موضِع الحديث، وهو المتحدَّث عنه: \n «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ»، والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها، ويبينوا أن هذه المنافع لا تذهب هدرًا، فينبغي أن تُباع، فقال: \n«لَا، هُوَ -أَي البيع- حَرَامٌ». \n
وهذا القول هو الصحيح، أن الضمير في قوله: \n«هُوَ حَرَامٌ» يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابة رضي الله عنهم","Brief":"الصواب في تفسير قوله هو حرام على بيع الميتة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"فقال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «لا، هو حرام» ، فاختلف العلماء في قوله: «لا، هو حرام» ما هو؟ فقيل: انه البيع؛ لانه موضع الحديث، وهو المتحدث عنه: «ان الله حرم بيع الخمر» ، والصحابه انما اوردوا الانتفاع بها ليبرروا جواز بيعها، ويبينوا ان هذه المنافع لا تذهب هدرا، فينبغي ان تباع، فقال: «لا، هو -اي البيع- حرام» . وهذا القول هو الصحيح، ان الضمير في قوله: «هو حرام» يعود علي البيع حتي مع هذه الانتفاعات التي عدها الصحابه رضي الله عنهم","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16543,"ChoiceText":"الصحيح أنه يجوز أن تُطْلى بها السفن، وتُدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس","Brief":"الصحيح في حكم طلي السفن بشحوم الميتة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"الصحيح انه يجوز ان تطلي بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16544,"ChoiceText":"إذا دُبغ الجلد فعلى القول الراجح أنه يطهر","Brief":"الصواب في تطهير جلد الميتة بالدباغ","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":" اذا دبغ الجلد فعلي القول الراجح انه يطهر","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16545,"ChoiceText":"وهل يُسْتثنى شيء آخر من الميتة نفسها؛ يعني من أجزاء الميتة؟ \n
\nطالب: مثل الجلد (...) يُستثنى (...). \n
\nالشيخ: يُستثنى من ذلك على القول الراجح الجلد إذا دُبِغ","Brief":"الصواب في حكم جلد الميتة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"وهل يستثني شيء اخر من الميته نفسها؛ يعني من اجزاء الميته؟ طالب: مثل الجلد (...) يستثني (...). الشيخ: يستثني من ذلك علي القول الراجح الجلد اذا دبغ","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16546,"ChoiceText":"الآن الميتة عندي شاة ميتة ما يجوز أني أبيعها، ما الذي يُستثنى من أجزاء الميتة؟ قال الأخ: الجلد إذا دُبغ، وهذا على القول الراجح، ليس على المذهب أيضًا","Brief":"الصحيح في جواز بيع أجزاء الميتة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"الان الميته عندي شاه ميته ما يجوز اني ابيعها، ما الذي يستثني من اجزاء الميته؟ قال الاخ: الجلد اذا دبغ، وهذا علي القول الراجح، ليس علي المذهب ايضا","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16547,"ChoiceText":"الأدهان المتنجِّسة: هي الأدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة، كإنسان عنده جالون من الدهن -ولنقُل من الزيت- وقعَتْ فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ \n
\nطلبة: يجوز. \n
\nالشيخ: يجوز، لماذا؟ \n
\nطلبة: (...) لا يجوز. \n
\nالشيخ: قلنا: يجوز على القول الراجح، لكن على المذهب يقول: لا يجوز","Brief":"الصحيح في بيع الأدهان المتنجسة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"الادهان المتنجسه: هي الادهان الطاهره التي وردت عليها النجاسه، كانسان عنده جالون من الدهن -ولنقل من الزيت- وقعت فيه نجاسه، يجوز بيعها او لا؟ طلبه: يجوز. الشيخ: يجوز، لماذا؟ طلبه: (...) لا يجوز. الشيخ: قلنا: يجوز علي القول الراجح، لكن علي المذهب يقول: لا يجوز","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16548,"ChoiceText":"الصحيح أن بيْع الأدهان المتنجِّسة جائز","Brief":"الصحيح في بيْع الأدهان المتنجِّسة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"الصحيح ان بيع الادهان المتنجسه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16549,"ChoiceText":"إذن كلام المؤلف في قوله: \n(الأدهان النجسة) لا يجوز بيعُها صحيح، ودليله حديث: \n«إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ» \n. حديث جابر، المتنجِّسة، يقول المؤلف: إنه لا يجوز بيعُها، والصحيح أن بيعها جائز؛ لأن منع بيعها بناءً على أنه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن","Brief":"االصحيح في حكم بيع الأدهان النجسة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"اذن كلام المءلف في قوله: (الادهان النجسه) لا يجوز بيعها صحيح، ودليله حديث: «ان الله حرم بيع الخمر» . حديث جابر، المتنجسه، يقول المءلف: انه لا يجوز بيعها، والصحيح ان بيعها جاءز؛ لان منع بيعها بناء علي انه لا يمكن تطهيرها، ولكن الصحيح ان تطهيرها ممكن","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16550,"ChoiceText":"ماذا نقول في بيع الأدهان النجسة؟ \n
\nطالب: بيع الأدهان النجسة حرام. \n
\nالشيخ: الدليل؟ \n
\nالطالب: قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن لحوم الميتة: قال \n: «لَا، هُوَ حَرَامٌ» \n. ولأن \n«الله إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» \n. \n
\nالشيخ: نعم، الأدْهان المتنجِّسة. \n
\nطالب: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها. \n
\nالشيخ: المذهب أنه يحرم؛ لأنه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسة، القول الثاني؟ \n
\nطالب: الراجح أنه يجوز بيعها؛ لأنه يمكن تطهيرها","Brief":"الصحيح في بيع الأدهان النجسة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":"ماذا نقول في بيع الادهان النجسه؟ طالب: بيع الادهان النجسه حرام. الشيخ: الدليل؟ الطالب: قوله صلي الله عليه وسلم لما سءل عن لحوم الميته: قال : «لا، هو حرام» . ولان «الله اذا حرم شيءا حرم ثمنه» . الشيخ: نعم، الادهان المتنجسه. طالب: المذهب انه يحرم؛ لانه لا يمكن تطهيرها. الشيخ: المذهب انه يحرم؛ لانه لا يمكن تطهيرها فتكون كالنجسه، القول الثاني؟ طالب: الراجح انه يجوز بيعها؛ لانه يمكن تطهيرها","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16551,"ChoiceText":"الشيخ: لا، ما هو المسجد، الاستصباح بالأدهان النجسة ممنوع في المسجد وغير المسجد على كلام المؤلف، فما هو دليل هؤلاء؟ \n
\nطالب: حديث جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حرم بيع الميتة سُئل عن شحومها فقالوا: إنها يستصبح بها الناس، إنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: \n«لَا، هُوَ حَرَامٌ» \n. فقالوا: إن عود الضمير هنا على الانتفاع.\n
\nالشيخ: طيب، على الذي سألوا عنه.\n
\nالطالب: على المنافع، فقالوا: هذا دليل على أنه ما يجوز الانتفاع بها.\n
\nالشيخ: طيب، فيه قول ثاني؟\n
\nطالب: نعم، هناك قول ثانٍ، أن الضمير يعود إلى البيع.\n
\nالشيخ: لا، أولًا: اذكر الحكم، ثم اذكر الدليل، الدليل الثاني أنه يجوز الاستصباح بها.\n
\nالطالب: وعللوا لذلك بأن الضمير يعود في الحديث، العِلَّة تعود إلى البيع.\n
\nالشيخ: الضمير \n«هُوَ حَرَامٌ» يعود إلى؟\n
\nالطالب: البيع.\n
\nالطالب: وقالوا بذلك: إنه يجوز الاستصباح بها، ولكن بيعها يحرم.\n
\nالشيخ: طيب، ما الذي يقوي هذا الرأي؟ \n
\nطالب: إن كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل تكلم عن البيع، وعندما ورد عليه السؤال كلام الأصل يعود صلى الله عليه وسلم كلامه الأصل يعود على البيع.\n
\nالشيخ: لأن الكلام كله في البيع، ثم الصحابة لما أوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول أن يسألوه عن حكم الانتفاع، لكن أرادوا أن يجعلوا هذا الانتفاع سببًا لجواز البيع، تمام، هذا القول هو الراجح","Brief":"الصحيح في الانتفاع بالادهان النجسة وبيعها","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":" الشيخ: لا، ما هو المسجد، الاستصباح بالادهان النجسه ممنوع في المسجد وغير المسجد علي كلام المءلف، فما هو دليل هءلاء؟ طالب: حديث جابر رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم عندما حرم بيع الميته سءل عن شحومها فقالوا: انها يستصبح بها الناس، انه يطلي بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس، فقال: «لا، هو حرام» . فقالوا: ان عود الضمير هنا علي الانتفاع. الشيخ: طيب، علي الذي سالوا عنه. الطالب: علي المنافع، فقالوا: هذا دليل علي انه ما يجوز الانتفاع بها. الشيخ: طيب، فيه قول ثاني؟ طالب: نعم، هناك قول ثان، ان الضمير يعود الي البيع. الشيخ: لا، اولا: اذكر الحكم، ثم اذكر الدليل، الدليل الثاني انه يجوز الاستصباح بها. الطالب: وعللوا لذلك بان الضمير يعود في الحديث، العله تعود الي البيع. الشيخ: الضمير «هو حرام» يعود الي؟ الطالب: البيع. الطالب: وقالوا بذلك: انه يجوز الاستصباح بها، ولكن بيعها يحرم. الشيخ: طيب، ما الذي يقوي هذا الراي؟ طالب: ان كلام النبي صلي الله عليه وسلم في الاصل تكلم عن البيع، وعندما ورد عليه السءال كلام الاصل يعود صلي الله عليه وسلم كلامه الاصل يعود علي البيع. الشيخ: لان الكلام كله في البيع، ثم الصحابه لما اوردوا هذا ليسوا يريدون من الرسول ان يسالوه عن حكم الانتفاع، لكن ارادوا ان يجعلوا هذا الانتفاع سببا لجواز البيع، تمام، هذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16552,"ChoiceText":"الشيخ: طيب، الميتة أولًا: يُستثنى من جنس الميتات كل ميتة يحل أكلها، أو كل ميتة طاهرة؟ كل ميتة يحل أكلها، يُستثنى من أجزاء الميتة: \n
أولًا: ما هو في حكم المنفصل، مثل: الشعر، والوَبر، والصوف، والريش، وما أشبه ذلك، هذا يجوز بيعه؛ لأنه طاهِر، فلو ماتت شاة لإنسان وفيها صوف، وجزَّهُ وباعه فلا حرج.\n
ثانيًا: يُستثنى من ذلك -على القول الراجح- الجلد","Brief":"الصواب في طهارة جلد الميتة","FK_LessonId":1860,"SearchTxt":" الشيخ: طيب، الميته اولا: يستثني من جنس الميتات كل ميته يحل اكلها، او كل ميته طاهره؟ كل ميته يحل اكلها، يستثني من اجزاء الميته: اولا: ما هو في حكم المنفصل، مثل: الشعر، والوبر، والصوف، والريش، وما اشبه ذلك، هذا يجوز بيعه؛ لانه طاهر، فلو ماتت شاه لانسان وفيها صوف، وجزه وباعه فلا حرج. ثانيا: يستثني من ذلك -علي القول الراجح- الجلد","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16553,"ChoiceText":"مثل: إنسان أعطاك دراهم، قال: خذ هذه الدراهم أَوْصِلْها إلى فلان، أنت الآن أمين، مرسَل، فمررتَ بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعة بهذه الدراهم؛ يعني: قلت للبائع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، إذن اشترى بعين المال ولَّا لا؟ اشترى بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لأن اشتراءه بعين المال كبيعه عين المال.\n
فكما أنه لا يجوز أن آخذ كتاب زيد وأبيعه، كذلك لا يجوز أن أبيع عين ماله، والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلى هذا فلا يصح.\n
وظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يصح وإن كان فيه مصلحة، وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يصح وإن أجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط، والصحيح أنه إذا أجازه المالك صح البيع","Brief":"حكم الشراء بعين مال الغير إذا كان المشتري أمينا عليه","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"مثل: انسان اعطاك دراهم، قال: خذ هذه الدراهم اوصلها الي فلان، انت الان امين، مرسل، فمررت بالسوق وهي معك هذه الدراهم فاشتريت سلعه بهذه الدراهم؛ يعني: قلت للباءع: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، اذن اشتري بعين المال ولا لا؟ اشتري بعين المال، فالبيع لا يصح؛ لان اشتراءه بعين المال كبيعه عين المال. فكما انه لا يجوز ان اخذ كتاب زيد وابيعه، كذلك لا يجوز ان ابيع عين ماله، والشراء بعين المال هو بيع لعين المال في الواقع، وعلي هذا فلا يصح. وظاهر كلام المءلف ان هذا لا يصح وان كان فيه مصلحه، وظاهر كلامه ايضا انه لا يصح وان اجازه المالك، لماذا؟ لفوات الشرط، والصحيح انه اذا اجازه المالك صح البيع","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16554,"ChoiceText":"أنه لو سماه لم يصح حتى لو أجاز؛ لأن هذه الشروط بعد أن يجيز، فإن لم يجز فلا يصح. \n
والقول الثاني في المسألة أنه يصح، كما ذكرناه في الدرس السابق أن تَصَرُّفَ الفضولي إذا أجازه مَنْ تُصِرِّفَ له فهو صحيح،","Brief":"الصحيح في تصرف الفضولي إذا أجازه من تصرف له","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"انه لو سماه لم يصح حتي لو اجاز؛ لان هذه الشروط بعد ان يجيز، فان لم يجز فلا يصح. والقول الثاني في المساله انه يصح، كما ذكرناه في الدرس السابق ان تصرف الفضولي اذا اجازه من تصرف له فهو صحيح، ","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16555,"ChoiceText":"والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح، سواءٌ المساكن أو الأراضي، ويَنْزِل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض، والآن الخراج موجود ولَّا غير موجود؟ \n
\nطلبة: غير موجود. \n
\nالشيخ: غير موجود، الآن لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي، أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه إجماع؛ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفًا جدًّا، والصواب: جواز بيع المساكن والأرض، وينزل المشتري الجديد في منزلة البائع في أداء الخراج","Brief":"جواز بيع الأراضي في مصر والشام والعراق","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"والصواب ان بيعها حلال جاءز وصحيح، سواء المساكن او الاراضي، وينزل المشتري منزله الباءع في اداء الخراج المضروب علي الارض، والان الخراج موجود ولا غير موجود؟ طلبه: غير موجود. الشيخ: غير موجود، الان لا خراج ولا وقف ولا شيء، لكن لا بد ان نفهم الحكم الشرعي، اما الامر الواقع فالناس يتبايعون الاراضي والمساكن والبساتين من غير نكير، بل هو شبه اجماع؛ ولهذا يعتبر هذا القول ضعيفا جدا، والصواب: جواز بيع المساكن والارض، وينزل المشتري الجديد في منزله الباءع في اداء الخراج","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16556,"ChoiceText":"النار الناس فيها شركاء، قيل: المراد به الحطب، الحطب الذي في البر؛ لأنه وقود النار، وقيل: المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح","Brief":"الصحيح في تفسير الناس شركاء في النار","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":" النار الناس فيها شركاء، قيل: المراد به الحطب، الحطب الذي في البر؛ لانه وقود النار، وقيل: المراد بها النار نفسها، وهذا الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16557,"ChoiceText":"الأوقاف إذا أراد الإنسان أن يحوِّلها إلى ما هو أنفع فهل يملك ذلك؟\n
فيه خلاف بين العلماء: منهم من يقول: لا يملك ذلك إلا إذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشترى بدله.\n
ومنهم من قال: يجوز أن يُغَيَّر لما هو أنفع، وهذا هو الصحيح","Brief":"يجوز أن يغير الأوقاف لما هو أنفع","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"الاوقاف اذا اراد الانسان ان يحولها الي ما هو انفع فهل يملك ذلك؟ فيه خلاف بين العلماء: منهم من يقول: لا يملك ذلك الا اذا تعطلت منافع الوقف فيباع ويشتري بدله. ومنهم من قال: يجوز ان يغير لما هو انفع، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الوقف"},{"Id":16558,"ChoiceText":"ما تقول في رجل عنده أرض زراعية في الشام، هل يجوز أن يبيعها أو لا؟ \n
\nطالب: على المذهب: لا يبيعها. \n
\nالشيخ: المذهب: لا يجوز، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنها فتحت عَنوة؛ لأنها فتحت عَنوة، وأرض العَنوة وقَّفها عمر رضي الله عنه. \n
\nالشيخ: لأنها فتحت عَنوة، ووقَّفها عمر على المسلمين. \n
القول الثاني في المسألة أنه يصح، وعليه العمل، وهذا عليه العمل من زمن، حتى صاحب \nالإنصاف يقول: (إنه عليه العمل في زمننا)، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب","Brief":"الصواب في حكم بيع الأراضي الزراعية في الشام","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"ما تقول في رجل عنده ارض زراعيه في الشام، هل يجوز ان يبيعها او لا؟ طالب: علي المذهب: لا يبيعها. الشيخ: المذهب: لا يجوز، لماذا؟ الطالب: لانها فتحت عنوه؛ لانها فتحت عنوه، وارض العنوه وقفها عمر رضي الله عنه. الشيخ: لانها فتحت عنوه، ووقفها عمر علي المسلمين. القول الثاني في المساله انه يصح، وعليه العمل، وهذا عليه العمل من زمن، حتي صاحب الانصاف يقول: (انه عليه العمل في زمننا)، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو الصواب","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16559,"ChoiceText":"الشيخ: من قوله: (\nوإن اشترى له في ذمته)، إذن ما هو شرط صحة التصرف الفضولي؟\n
\nطالب: على المذهب أنه يشتري له في ذمته وأنه لا يسميه في العقد.\n
\nالشيخ: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد.\n
\nالطالب: وأن يجيزه.\n
\nالشيخ: لا، هذه الإجازة شرط الصحة، يعني: معناه لا يكون تصرف الفضولي المجاز إلا بشرطين: أن يشتري له في ذمته، وألا يسميه في العقد. \n
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟\n
\nطالب: القول الراجح أنه إذا اشترى له في ذمته.\n
\nالشيخ: اشترى أو باع.\n
\nالطالب: أو باع؛ إذا اشترى له في ذمته..\n
\nالشيخ: أنه متى تصرف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح","Brief":"الصحيح في أنه متى تصرف الفضولي لصاحب الحق في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":" الشيخ: من قوله: ( وان اشتري له في ذمته )، اذن ما هو شرط صحه التصرف الفضولي؟ طالب: علي المذهب انه يشتري له في ذمته وانه لا يسميه في العقد. الشيخ: ان يشتري له في ذمته، والا يسميه في العقد. الطالب: وان يجيزه. الشيخ: لا، هذه الاجازه شرط الصحه، يعني: معناه لا يكون تصرف الفضولي المجاز الا بشرطين: ان يشتري له في ذمته، والا يسميه في العقد. ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: القول الراجح انه اذا اشتري له في ذمته. الشيخ: اشتري او باع. الطالب: او باع؛ اذا اشتري له في ذمته.. الشيخ: انه متي تصرف له في ذمته او بعين ماله او باي شيء واجازه فهو صحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16560,"ChoiceText":"قوله: \n«النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» في غير الأرض المملوكة، أما الأرض المملوكة فإن ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكًا، فالأقوال إذن ثلاثة؛ القول الأول: إنه لا يملكه ولا يجوز بيعه، والثاني: إنه يملكه ويجوز بيعه، والثالث: التفصيل، وهو أنه إن استنبته يعني: هيأ له الأرض لينبت أو ترك الأرض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فإنه يملكه ويجوز بيعه وإلا فلا، وهذا أشبه ما يكون بالصواب؛ أن أفصِّل، كما قلنا في أحواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء فإذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه","Brief":"قوله: \n «النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ» في غير الأرض المم","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"قوله: «الناس شركاء في ثلاث» في غير الارض المملوكه، اما الارض المملوكه فان ما نبت عليها يتبعها فيكون ملكا، فالاقوال اذن ثلاثه؛ القول الاول: انه لا يملكه ولا يجوز بيعه، والثاني: انه يملكه ويجوز بيعه، والثالث: التفصيل، وهو انه ان استنبته يعني: هيا له الارض لينبت او ترك الارض لم يحرثها لزرع خاص لينبت فانه يملكه ويجوز بيعه والا فلا، وهذا اشبه ما يكون بالصواب؛ ان افصل، كما قلنا في احواض الماء التي يعدها لاستقبال الماء فاذا جاء الماء ونزل فيها صار ملكه","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16561,"ChoiceText":"قال: ( \nسمك في ماء)، ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح، أنه إذا كان بمرئي يسهل أخذه فإنه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في البِرك الآن، في بِرك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوز، وهي مرئية، يسهل أخذها، فهذه يصح بيعها، لكن سمك في بحر أو في نهر لا يصح بيعه، أو في مكان ليس بحرًا ولا نهرًا لكن يصعب أخذه فإنه لا يصح بيعه؛ وذلك لأن هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه","Brief":"قال: (\n سمك في ماء )، ولكن الصحيح الذي مشى عليه الشارح، أنه","FK_LessonId":1861,"SearchTxt":"قال: ( سمك في ماء )، ولكن الصحيح الذي مشي عليه الشارح، انه اذا كان بمرءي يسهل اخذه فانه يجوز بيعه، كالسمك الذي يكون في البرك الان، في برك بعض البساتين يكون فيها سمك لكنها في مكان محوز، وهي مرءيه، يسهل اخذها، فهذه يصح بيعها، لكن سمك في بحر او في نهر لا يصح بيعه، او في مكان ليس بحرا ولا نهرا لكن يصعب اخذه فانه لا يصح بيعه؛ وذلك لان هذا السمك ربما ينغرز في الطين ولا يقدر عليه","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16562,"ChoiceText":"رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني، أيجوز بيعه؟\n
\nطالب: على المذهب لا يجوز.\n
\nالشيخ: لا يجوز، لماذا؟\n
\nالطالب: لأنه بخس لقيمة المصحف.\n
\nالشيخ: ها؟\n
\nالطالب: أقول: تنقص قيمة المصحف.\n
\nالشيخ: لا، أبدًا، غَالٍ هذا، مخطوط باليد.\n
\nالطالب: معنوية (...).\n
\nالشيخ: يعني: ابتذال له؟\n
\nالطالب: ابتذال له.\n
\nالشيخ: لأنه ابتذال له، ويُرْوَى عن ابن عمر أنه قال: \nوددت أن الأيدي تقطع في بيعه \n، ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي آخر؟\n
\nطالب: نعم.\n
\nالشيخ: ما هو؟\n
\nالطالب: بيعه جائز.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: هذا هو الصحيح، وهذا عليه عمل المسلمين.\n
\nالشيخ: وعليه عمل المسلمين من غير نكير","Brief":"رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني، أيجوز بيعه؟ طال","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"رجل عنده مصحف بخط اليد علي المصحف العثماني، ايجوز بيعه؟ طالب: علي المذهب لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ الطالب: لانه بخس لقيمه المصحف. الشيخ: ها؟ الطالب: اقول: تنقص قيمه المصحف. الشيخ: لا، ابدا، غال هذا، مخطوط باليد. الطالب: معنويه (...). الشيخ: يعني: ابتذال له؟ الطالب: ابتذال له. الشيخ: لانه ابتذال له، ويروي عن ابن عمر انه قال: وددت ان الايدي تقطع في بيعه ، ففيه اثر ونظر. وهل هناك راي اخر؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: بيعه جاءز. الشيخ: نعم. الطالب: هذا هو الصحيح، وهذا عليه عمل المسلمين. الشيخ: وعليه عمل المسلمين من غير نكير","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16563,"ChoiceText":"الشيخ: أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها، فباعها عليه -أي: الصديق- بدون إذن مالكها.\n
\nالطالب: يجوز إن علم أن مالكها سيوافق.\n
\nالشيخ: يجوز إن علم أنه سيوافق؟\n
\nالطالب: إي نعم.\n
\nطالب: إن كان يعلم أنه يريد بيعها جاز.\n
\nالشيخ: هذا كلام الأخ.\n
\nالطالب: هو قال: إذا كان يرضى.\n
\nالشيخ: طيب.\n
\nطالب: على المذهب: لا يجوز.\n
\nالشيخ: على المذهب: لا يجوز؛ إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقًا، ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها، وأن بيعها غبطة ومصلحة له فإنه لا يجوز، وقولك: (\nعلى المذهب) يعني: أن هناك قولًا؟\n
\nالطالب: آخر.\n
\nالشيخ: ما هو؟\n
\nالطالب: الصحيح: أنه يجوز إذا علم أن صاحبه يرضى أن فيه له مصلحة، والدليل حديث عروة بن الجعد: \nأنه اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم..، النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بشراء شاة، اشترى شاتين، ثم باع أخرى بدينار، وعاد بشاة ودينار \n.\n
\nالشيخ: أحسنت، فهنا باع ملك غيره، ولَّا لا؟\n
\nالطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: طيب، باع ملك غيره، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرفه، وهذا القول هو الراجح","Brief":"حكم من باع ملك غيره","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":" الشيخ: انت فاهم السءال؟ انسان يريد ان يشتري سياره صديقه باضعاف ثمنها، فباعها عليه -اي: الصديق- بدون اذن مالكها. الطالب: يجوز ان علم ان مالكها سيوافق. الشيخ: يجوز ان علم انه سيوافق؟ الطالب: اي نعم. طالب: ان كان يعلم انه يريد بيعها جاز. الشيخ: هذا كلام الاخ. الطالب: هو قال: اذا كان يرضي. الشيخ: طيب. طالب: علي المذهب: لا يجوز. الشيخ: علي المذهب: لا يجوز؛ ان باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا، ولو كان يعلم انه يحب ان يبيعها، وان بيعها غبطه ومصلحه له فانه لا يجوز، وقولك: ( علي المذهب ) يعني: ان هناك قولا؟ الطالب: اخر. الشيخ: ما هو؟ الطالب: الصحيح: انه يجوز اذا علم ان صاحبه يرضي ان فيه له مصلحه، والدليل حديث عروه بن الجعد: انه اشتري للنبي صلي الله عليه وسلم..، النبي صلي الله عليه وسلم اذن له بشراء شاه، اشتري شاتين، ثم باع اخري بدينار، وعاد بشاه ودينار . الشيخ: احسنت، فهنا باع ملك غيره، ولا لا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب، باع ملك غيره، واجاز النبي صلي الله عليه وسلم تصرفه، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16564,"ChoiceText":"الشيخ: ومن هو الآبق؟\n
\nالطالب: هو العبد الذي أبق من سيده.\n
\nالشيخ: الذي هرب من سيده، العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟\n
\nالطالب: لا يجوز.\n
\nالشيخ: مطلقًا؟\n
\nالطالب: حتى يتمكن من تسليمه.\n
\nالشيخ: لا، هو ما تمكن إلى الآن، ما نعلم.\n
\nالطالب: لا يجوز بيعه.\n
\nالشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟\n
\nالطالب: يجوز بيعه إذا تمكن..\n
\nالشيخ: إذا كان يتمكن من؟\n
\nالطالب: من رده.\n
\nالشيخ: من رده، طيب إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده، ولكن لم يتمكن، المذهب -كما قلت أولًا- لا يصح أصلًا، لكن إذا قلنا بالقول الثاني: إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله، ولكنه لم يحصل؟\n
\nطالب: يُفْسَخ العقد بين أن يأخذ..\n
\nالشيخ: له.\n
\nالطالب: له أن يفسخ العقد ويأخذ ثمنه.\n
\nالشيخ: تمام، صح","Brief":"الصواب في بيع العبد الآبق","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":" الشيخ: ومن هو الابق؟ الطالب: هو العبد الذي ابق من سيده. الشيخ: الذي هرب من سيده، العبد اذا هرب من سيده فهو ابق، هل يصح بيعه؟ الطالب: لا يجوز. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: حتي يتمكن من تسليمه. الشيخ: لا، هو ما تمكن الي الان، ما نعلم. الطالب: لا يجوز بيعه. الشيخ: ما فيه قول ثان؟ الطالب: يجوز بيعه اذا تمكن.. الشيخ: اذا كان يتمكن من؟ الطالب: من رده. الشيخ: من رده، طيب اذا اشتراه المشتري علي انه يتمكن من رده، ولكن لم يتمكن، المذهب -كما قلت اولا- لا يصح اصلا، لكن اذا قلنا بالقول الثاني: انه يصح ان يشتري الابق اذا كان يغلب علي ظنه القدره علي حصوله، ولكنه لم يحصل؟ طالب: يفسخ العقد بين ان ياخذ.. الشيخ: له. الطالب: له ان يفسخ العقد وياخذ ثمنه. الشيخ: تمام، صح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16565,"ChoiceText":"رأيت فنجالًا، قال: عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجال؟ \n
في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يرى أنه لا يصح، والصحيح أنه صحيح؛ أن البيع صحيح","Brief":"الصواب فيمن باع طعاما مضبوط بالصفة عن طريق الرؤية","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"رايت فنجالا، قال: عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجال؟ في هذا خلاف بين العلماء؛ منهم من يري انه لا يصح، والصحيح انه صحيح؛ ان البيع صحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16566,"ChoiceText":"قال: ( \nأو وُصِفَ له بما لا يكفي سلمًا لم يصح) ويأتينا -إن شاء الله- السَّلَم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، إذا وُصِفَ بما لا يكفي سلما فإنه لا يصح البيع، وقيل: إنه يصح أن يبيع ما لم يره ولم يُوصَف له، وله الخيار إذا رآه، فيقول -مثلًا-: بعت عليك سيارتي، قال: ويش السيارة هذه؟ قال: إن شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسة آلاف، طيب، اشتريت. على المذهب: لا يصح؛ لأنه لم يرها ولم تُوصَف له، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار إذا رآه، وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي","Brief":"الصواب في حكم أن يبيع ما لم يره ولم يُوصَف له، وله الخيار إذا رآه","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"قال: ( او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح ) وياتينا -ان شاء الله- السلم ما الذي يمكن انضباطه والذي لا يمكن، اذا وصف بما لا يكفي سلما فانه لا يصح البيع، وقيل: انه يصح ان يبيع ما لم يره ولم يوصف له، وله الخيار اذا راه، فيقول -مثلا-: بعت عليك سيارتي، قال: ويش السياره هذه؟ قال: ان شاء الله تشوفها وتعرفها، بكم؟ بخمسه الاف، طيب، اشتريت. علي المذهب: لا يصح؛ لانه لم يرها ولم توصف له، ومذهب ابي حنيفه رحمه الله انه يصح البيع، ويكون للمشتري الخيار اذا راه، وهذا هو الصحيح، وهو شبيه ببيع الفضولي","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16567,"ChoiceText":"المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم بيع المسك في فأرته","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"المهم ان القول الثاني صحه بيع المسك في فارته، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16568,"ChoiceText":"يصح بيع الصوف على الظهر؛ لأنه مشاهَد معلوم، ولا مانع من بيعه، لا يشتمل بيعه على محظور. وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم بيع الصوف على الظهر","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"يصح بيع الصوف علي الظهر؛ لانه مشاهد معلوم، ولا مانع من بيعه، لا يشتمل بيعه علي محظور. وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16569,"ChoiceText":"فالقول الراجح في هذه المسألة: أن بيع الصوف على الظهر جائز، لكن نشترط ألَّا يلحق الحيوان أذى، فإن لحق الحيوان أذًى مُنِعَ، لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان","Brief":"الصواب في حكم بيع الصوف على الظهر","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"فالقول الراجح في هذه المساله: ان بيع الصوف علي الظهر جاءز، لكن نشترط الا يلحق الحيوان اذي، فان لحق الحيوان اذي منع، لا لانه مجهول ولكن لاذي الحيوان","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16570,"ChoiceText":"الشيخ: إي، على كل حال، كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقْلَع، إذا قُلِعَ وصار بارزًا ظاهرًا على الأرض فإنه يُبَاع، وهذا أيضًا فيه خلاف بين العلماء.\n
والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه؛ لأنه وإن كان المقصود منه مستترًا فإنه يكون معلومًا عند ذوي الخبرة، يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل، فيمكن أن تأتي للفلاح وتقول: بعْ عليَّ هذه القطعة من الأرض التي فيها البصل أو الثوم أو الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل نمائه، بعد تكامل النماء يصح بيعه. وهذا القول أصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول: بعْ عليَّ -مثلًا- هذه الأحواض من البصل، فيبيعها عليه، ولا يرون في هذا جهالة، ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررًا \n","Brief":"بيع الزرع المستتر في الأرض كفجل وبصل ونحوه","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":" الشيخ: اي، علي كل حال، كل ما المقصود منه في الارض فانه مجهول لا يصح بيعه حتي يقلع، اذا قلع وصار بارزا ظاهرا علي الارض فانه يباع، وهذا ايضا فيه خلاف بين العلماء. والقول الثاني في هذه المساله انه يصح بيعه؛ لانه وان كان المقصود منه مستترا فانه يكون معلوما عند ذوي الخبره، يعرفونه، وهذا هو الذي عليه العمل ، فيمكن ان تاتي للفلاح وتقول: بع علي هذه القطعه من الارض التي فيها البصل او الثوم او الفجل بكذا وكذا، وذلك بعد تكامل نماءه، بعد تكامل النماء يصح بيعه. وهذا القول اصح، وهو الذي عليه العمل من زمان قديم، ونحن ادركنا الناس ياتون الي الفلاحين ويقول: بع علي -مثلا- هذه الاحواض من البصل، فيبيعها عليه، ولا يرون في هذا جهاله، ثم اذا قدر ان هناك جهاله فهي جهاله يسيره لا تكون غررا ","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16571,"ChoiceText":"فيه أيضًا ملامسة أخرى: أي ثوب تلمسه فهو عليك بعشرة، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلى تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني على عدم صحة تعليق البيع بالشرط؛ لأن (أي ثوب تلمسه) هذه جملة شرطية. \n
ولكن هذا المثال الأخير إنما يصح على قول من يقول: إن تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مسألة خلافية، والصحيح أنه يصح تعليق العقد بالشرط","Brief":"الصحيح في تعليق العقد بالشرط","FK_LessonId":1862,"SearchTxt":"فيه ايضا ملامسه اخري: اي ثوب تلمسه فهو عليك بعشره، ولو كانت الثياب من نوع واحد وعلي تفصيل واحد، وهذا الوجه مبني علي عدم صحه تعليق البيع بالشرط؛ لان (اي ثوب تلمسه) هذه جمله شرطيه. ولكن هذا المثال الاخير انما يصح علي قول من يقول: ان تعليق البيع بالشرط لا يصح، وهي مساله خلافيه، والصحيح انه يصح تعليق العقد بالشرط","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16572,"ChoiceText":"عنده عشرون سيارة، كلها موديل واحد، ولون واحد، فباع واحدة منها، قال: بعتك إحدى هذه السيارات بعشرين ألفًا، ما تقول؟\n
\nطالب: لا يصح؛ لوجود الغرر.\n
\nالشيخ: وين الغرر؟ كلها موديل واحد، كلها اسم واحد.\n
\nالطالب: (...).\n
\nالشيخ: وين الغرر؟\n
\nطالب: على المذهب: لا يصح؛ للجهالة.\n
\nالشيخ: طيب؛ لأنه لا بد من التعيين. وعلى القول الصحيح؟\n
\nالطالب: أنه يصح.\n
\nالشيخ: أنه يصح، واحد، ولو مثلًا عشرة فناجين الآن في كرتون، كلها واحدة الفناجين، قلت: بعت عليك فنجانًا من هذه الفناجين بريال، يصح؟\n
\nطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: يصح؟\n
\nالطالب: وعلى السيارة؟\n
\nالشيخ: السيارة نفس الشيء.\n
\nالطالب: يمكن ما تشتغل يا شيخ.\n
\nالشيخ: ها؟\n
\nالطالب: يمكن ما تشتغل.\n
\nالشيخ: عيب هذا، هذا يُرد.\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: ها؟\n
\nطالب: مستعملة؟\n
\nالشيخ: لا، كلها جديدة قرطاس، ما فيها. \n
المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح أن التعيين ليس بشرط، المقصود العلم","Brief":"لصحيح أن التعيين ليس بشرط في البيع بل المقصود العلم","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"عنده عشرون سياره، كلها موديل واحد، ولون واحد، فباع واحده منها، قال: بعتك احدي هذه السيارات بعشرين الفا، ما تقول؟ طالب: لا يصح؛ لوجود الغرر. الشيخ: وين الغرر؟ كلها موديل واحد، كلها اسم واحد. الطالب: (...). الشيخ: وين الغرر؟ طالب: علي المذهب: لا يصح؛ للجهاله. الشيخ: طيب؛ لانه لا بد من التعيين. وعلي القول الصحيح؟ الطالب: انه يصح. الشيخ: انه يصح، واحد، ولو مثلا عشره فناجين الان في كرتون، كلها واحده الفناجين، قلت: بعت عليك فنجانا من هذه الفناجين بريال، يصح؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يصح؟ الطالب: وعلي السياره؟ الشيخ: السياره نفس الشيء. الطالب: يمكن ما تشتغل يا شيخ. الشيخ: ها؟ الطالب: يمكن ما تشتغل. الشيخ: عيب هذا، هذا يرد. طالب: (...). الشيخ: ها؟ طالب: مستعمله؟ الشيخ: لا، كلها جديده قرطاس، ما فيها. المهم انه اذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح ان التعيين ليس بشرط، المقصود العلم","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16573,"ChoiceText":"يعني: يقصد أيضًا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح، مثل أن يبيع عليه شاةً حاملًا، وقال: بعتك هذه الشاة الحامل إلا حملها؛ لأن البائع يعرف أنها شاة طيبة، وسيكون نتاجها طيبًا، فقال: بعتك الشاة إلا حملها. فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لأن الحمل مجهول، فلا يصح استثناؤه، وهذا هو المذهب، وهو أحد القولين في المسألة. \n
والقول الثاني: صحة استثناء الحمل؛ لأن الحمل جزء منفصل، وإذا استثنيت الحمل فكأنني بعت عليك شاة حائلًا ليس فيها حمل","Brief":"القول الصحيح صحة استثناء الحمل في البيع","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"يعني: يقصد ايضا استثناء الحمل، استثناء الحمل لا يصح، مثل ان يبيع عليه شاه حاملا، وقال: بعتك هذه الشاه الحامل الا حملها؛ لان الباءع يعرف انها شاه طيبه، وسيكون نتاجها طيبا، فقال: بعتك الشاه الا حملها. فالاستثناء لا يصح، لماذا؟ لان الحمل مجهول، فلا يصح استثناءه، وهذا هو المذهب، وهو احد القولين في المساله. والقول الثاني: صحه استثناء الحمل؛ لان الحمل جزء منفصل، واذا استثنيت الحمل فكانني بعت عليك شاه حاءلا ليس فيها حمل","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16574,"ChoiceText":"ولكن الفرق: أن بيع الحمل بيع معاوضة، كل يشاح الآخر. أما الاستثناء فهو استبقاء؛ لأن البائع لم يبع شيئًا، والمشتري لم يشتر شيئًا، غاية ما فيه أن البائع أيش؟ استبقى الحمل، والاستبقاء معناه: عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيئًا. فالصواب: جواز استثناء الحمل","Brief":"الصواب جواز استثناء الحمل في البيع","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"ولكن الفرق: ان بيع الحمل بيع معاوضه، كل يشاح الاخر. اما الاستثناء فهو استبقاء؛ لان الباءع لم يبع شيءا، والمشتري لم يشتر شيءا، غايه ما فيه ان الباءع ايش؟ استبقي الحمل، والاستبقاء معناه: عدم نقل الملك في الحمل، وهذا لا يضر المشتري شيءا. فالصواب: جواز استثناء الحمل","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16575,"ChoiceText":"فإن قال قائل: يمكن أن يكون الحمل اثنين أو ثلاثة. قلنا: ولا يضر؛ لأن ما فيه معاوضة، غاية ما هنالك كأنما باع عليه أيش؟ حيوانًا حائلًا، وهذا -أعني استثناء الحمل- يقع كثيرًا في الخيل، ويقع أيضًا في البقر، ويقع في الإبل، وربما يقع في الغنم، تكون هذه الأم كثيرة الإنتاج، كثيرة اللبن. في الخيل: سريعة العدو، فيريد أن يأخذ من نتاجها. فالصواب أن استثناء الحمل جائز","Brief":"الصحيح جواز استثناء الحمل في عقد البيع","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"فان قال قاءل: يمكن ان يكون الحمل اثنين او ثلاثه. قلنا: ولا يضر؛ لان ما فيه معاوضه، غايه ما هنالك كانما باع عليه ايش؟ حيوانا حاءلا، وهذا -اعني استثناء الحمل- يقع كثيرا في الخيل، ويقع ايضا في البقر، ويقع في الابل، وربما يقع في الغنم، تكون هذه الام كثيره الانتاج، كثيره اللبن. في الخيل: سريعه العدو، فيريد ان ياخذ من نتاجها. فالصواب ان استثناء الحمل جاءز","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16576,"ChoiceText":"إذا استثنى شيئًا معينًا منه، قال: بعتك هذه الشاة إلا رطلًا من لحمها، فهل يجوز؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لأن الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يُصَيِّرُه؟ \n
\nطلبة: مجهولًا. \n
\nالشيخ: مجهولًا، ولكن الصحيح أنه إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنَى قليل بالنسبة لبقية الحيوان فإن البيع يصح؛ لأن رطلًا من اللحم والحيوان يكون مئة رطل، ما فيه ضرر، ولا فيه غرر","Brief":"الحكم في الاستثناء من المبيع إذا كان قد عُلِم أن هذا المستثنَى قليل بالنسبة لبقية الحيوان","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"اذا استثني شيءا معينا منه، قال: بعتك هذه الشاه الا رطلا من لحمها، فهل يجوز؟ طالب: لا. الشيخ: الفقهاء يقولون: لا يجوز؛ لان الرطل معلوم واللحم مجهول، واستثناء المعلوم من المجهول يصيره؟ طلبه: مجهولا. الشيخ: مجهولا، ولكن الصحيح انه اذا كان قد علم ان هذا المستثني قليل بالنسبه لبقيه الحيوان فان البيع يصح؛ لان رطلا من اللحم والحيوان يكون مءه رطل، ما فيه ضرر، ولا فيه غرر","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16577,"ChoiceText":"لو استثنى الكبد: بعتك هذه الشاة إلا كبدها. \n
\nطلبة: يصح. \n
\nطالب: لا يصح. \n
\nالشيخ: المذهب: لا يصح، والصحيح: أنه يصح؛ لأن هذا الاستثناء؟ \n
\nطالب: معلوم. \n
\nالشيخ: استبقاء، فإذا قال: ربما تكون الكبد كبيرة أو صغيرة، قلنا: هذا نعم وارد، لكن هذا استبقاء، وهو جزء منفصل منفرد معلوم","Brief":"الحكم إذا استثنى كبد الشاة من المبيع","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"لو استثني الكبد: بعتك هذه الشاه الا كبدها. طلبه: يصح. طالب: لا يصح. الشيخ: المذهب: لا يصح، والصحيح: انه يصح؛ لان هذا الاستثناء؟ طالب: معلوم. الشيخ: استبقاء، فاذا قال: ربما تكون الكبد كبيره او صغيره، قلنا: هذا نعم وارد، لكن هذا استبقاء، وهو جزء منفصل منفرد معلوم","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16578,"ChoiceText":"لم يصح أيضًا؛ يعني قال: أبيعك إياه بما يقف عليه في المساومة، فإنه لا يصح، لماذا؟ \n
\nطالب: مجهول. \n
\nالشيخ: لأننا لا ندري هل يقف على ثمن كثير، أو على ثمن قليل؟ وربما يأتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فأيش؟ \n
\nطالب: يقل. \n
\nالشيخ: فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. \n
وقيل: إنه يصح، وأن بيعه بما ينقطع به السعر أشد طمأنينة من بيعه بالمساومة؛ لأن الإنسان يطمئن يقول: ما دام الناس وقفوا على هذا السعر فهذا يدل على أن القيمة مطابقة. ولكن في النفس من هذا شيئًا، والأقرب: أنه لا يصح بما ينقطع به السعر","Brief":"الحكم في البيع بما ينقطع به السعر","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"لم يصح ايضا؛ يعني قال: ابيعك اياه بما يقف عليه في المساومه، فانه لا يصح، لماذا؟ طالب: مجهول. الشيخ: لاننا لا ندري هل يقف علي ثمن كثير، او علي ثمن قليل؟ وربما ياتي شخص يناجش فيرتفع الثمن، وربما يكون الحضور قليلين فايش؟ طالب: يقل. الشيخ: فينقص الثمن؛ ولهذا لا يصح ان يبيعه بما ينقطع به السعر. وقيل: انه يصح، وان بيعه بما ينقطع به السعر اشد طمانينه من بيعه بالمساومه؛ لان الانسان يطمءن يقول: ما دام الناس وقفوا علي هذا السعر فهذا يدل علي ان القيمه مطابقه. ولكن في النفس من هذا شيءا، والاقرب: انه لا يصح بما ينقطع به السعر","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16579,"ChoiceText":"وقيل: إن كان زيد ممن يُعتبَر بتقديره الثمن، فإن البيع بما يبيع به صحيح، يعني مثلًا إنسان مشهور بالبلد معروف أنه هو الذي يعرف الأسعار، فقلت: أبيعك كما يبيع زيد. فالقول الثاني: أن ذلك صحيح، لماذا؟ لأن هذا أوثق ما يكون؛ يعني: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضائع، اعتبارهم به أكثر من اعتبارهم ببيع المساومة، فالصحيح في هذه المسألة أنه يصح","Brief":"الحكم إذا قال أبيعك كما يبيع زيد","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"وقيل: ان كان زيد ممن يعتبر بتقديره الثمن، فان البيع بما يبيع به صحيح، يعني مثلا انسان مشهور بالبلد معروف انه هو الذي يعرف الاسعار، فقلت: ابيعك كما يبيع زيد. فالقول الثاني: ان ذلك صحيح، لماذا؟ لان هذا اوثق ما يكون؛ يعني: اعتبار الناس بالرجل المشهور الذي قد نصب نفسه لبيع البضاءع، اعتبارهم به اكثر من اعتبارهم ببيع المساومه، فالصحيح في هذه المساله انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16580,"ChoiceText":"هو جاء للصيدلية قال: أريد الدواء الفلاني، قال: كم فيه؟ قال: على حسب المكتوب فيه، أنا ما أدري، وزارة الصحة. \n
\nالطالب: يعني يكون سعرها لا يزيد على يعني.. \n
\nالشيخ: وزارة الصحة هي التي كتبت رقم القيمة. \n
\nالطالب: هذا يصح. \n
\nالشيخ: يصح؟ \n
\nطالب: على المذهب أنه لا يصح، وإن القول الصحيح أنه يصح. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: قلنا: فيه تفصيل: إن كان من جهة الدولة -لجنة التموين- فإنه يصح، وإن كان من جهة البائع فإنه لا يصح.","Brief":"الحكم إذا قال أبيعك على حسب المكتوب","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"هو جاء للصيدليه قال: اريد الدواء الفلاني، قال: كم فيه؟ قال: علي حسب المكتوب فيه، انا ما ادري، وزاره الصحه. الطالب: يعني يكون سعرها لا يزيد علي يعني.. الشيخ: وزاره الصحه هي التي كتبت رقم القيمه. الطالب: هذا يصح. الشيخ: يصح؟ طالب: علي المذهب انه لا يصح، وان القول الصحيح انه يصح. الشيخ: نعم. الطالب: قلنا: فيه تفصيل: ان كان من جهه الدوله -لجنه التموين- فانه يصح، وان كان من جهه الباءع فانه لا يصح.","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16581,"ChoiceText":"لكن ( \nإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم) أو: من الثوب كل ذراع بدرهم، أو من القطيع كل شاة بدرهم، فهنا لا يصح البيع. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: نعم؟ \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: بارك الله فيك انتظر، عرفتم الحكم الآن؟ باع عليه القطيع كله كل شاة بدرهم، ما الحكم؟ \n
\nطلبة: يصح هذا. \n
\nالشيخ: يصح. باع عليه من القطيع كل شاة بدرهم؟ \n
\nطلبة: لا يصح. \n
\nالشيخ: لا يصح، لماذا؟ لأن (من) للتبعيض، فلا ندري هل يأخذ من هذا القطيع شيئًا كثيرًا، أو يأخذ شيئًا قليلًا، فعاد الأمر إلى جهالة المبيع؛ لأنه قد يأخذ من القطيع -مثلًا- خمسين رأسًا أو عشرين رأسًا أو كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لا يصح. \n
\nطالب: شيخ ما الفرق في الحكم؟ \n
\nالشيخ: أعلمك الفرق، الفرق أنه في الأولى وقَع البيعُ؟ \n
\nطالب: على القطيع. \n
\nالشيخ: على الجميع، وكون كل واحد بكذا إنما هو لمعرفة قدر الثمن، فالمبيع الآن معلوم ولَّا غير معلوم؟ \n
\nطلبة: معلوم. \n
\nالشيخ: طيب، هنا يقول: من القطيع كل شاة بدرهم، (من) هذه للتبعيض، لو أخذ من القطيع اللي عدده ألف أخذ ثلاثًا، لا نلزمه بأكثر من ثلاث؛ لأنه يقول: ( \nمن)، و(من) تأتي لأيش؟ \n
\nطلبة: للتبعيض. \n
\nالشيخ: للتبعيض. \n
أخذ ثلاثين، ما هو نفس الشيء؟ أنا ما أدري ماذا يأخذ من القطيع؟ فهو مجهول لي، هذا هو الفرق، وكأنه لا يدخل فكركم الظاهر، كأنه ما هو بداخل أفكاركم. \n
فنقول: القول الثاني: صحة ذلك، القول الثاني في المسألة: أن هذا صحيح","Brief":"الحكم إذا قال بعتك كل شاة بدرهم أو كل قفيز بدرهم","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"لكن ( ان باع من الصبره كل قفيز بدرهم ) او: من الثوب كل ذراع بدرهم، او من القطيع كل شاه بدرهم، فهنا لا يصح البيع. طالب: (...). الشيخ: نعم؟ الطالب: (...). الشيخ: بارك الله فيك انتظر، عرفتم الحكم الان؟ باع عليه القطيع كله كل شاه بدرهم، ما الحكم؟ طلبه: يصح هذا. الشيخ: يصح. باع عليه من القطيع كل شاه بدرهم؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لان (من) للتبعيض، فلا ندري هل ياخذ من هذا القطيع شيءا كثيرا، او ياخذ شيءا قليلا، فعاد الامر الي جهاله المبيع؛ لانه قد ياخذ من القطيع -مثلا- خمسين راسا او عشرين راسا او كل القطيع، فهو مجهول، فلهذا لا يصح. طالب: شيخ ما الفرق في الحكم؟ الشيخ: اعلمك الفرق، الفرق انه في الاولي وقع البيع؟ طالب: علي القطيع. الشيخ: علي الجميع، وكون كل واحد بكذا انما هو لمعرفه قدر الثمن، فالمبيع الان معلوم ولا غير معلوم؟ طلبه: معلوم. الشيخ: طيب، هنا يقول: من القطيع كل شاه بدرهم، (من) هذه للتبعيض، لو اخذ من القطيع اللي عدده الف اخذ ثلاثا، لا نلزمه باكثر من ثلاث؛ لانه يقول: ( من )، و(من) تاتي لايش؟ طلبه: للتبعيض. الشيخ: للتبعيض. اخذ ثلاثين، ما هو نفس الشيء؟ انا ما ادري ماذا ياخذ من القطيع؟ فهو مجهول لي، هذا هو الفرق، وكانه لا يدخل فكركم الظاهر، كانه ما هو بداخل افكاركم. فنقول: القول الثاني: صحه ذلك، القول الثاني في المساله: ان هذا صحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16582,"ChoiceText":"القول هو القول الراجح في هذه المسألة؛ أنه إذا باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم، أو من الثوب كلَّ ذراع بدرهم، أو من الصُّبْرة كلَّ قفيز بدرهم؛ فإن البيع صحيح كما لو باعه الكل","Brief":"الحكم إذا باعه من القطيع كلَّ شاة بدرهم أو ما أشبه ذلك","FK_LessonId":1863,"SearchTxt":"القول هو القول الراجح في هذه المساله؛ انه اذا باعه من القطيع كل شاه بدرهم، او من الثوب كل ذراع بدرهم، او من الصبره كل قفيز بدرهم؛ فان البيع صحيح كما لو باعه الكل","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16583,"ChoiceText":"شيخ، إحنا قلنا: إن الراجح أن البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟\n
\nالشيخ: نعم","Brief":"الراجح في حكم البيع بما ينقطع به السعر","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"شيخ، احنا قلنا: ان الراجح ان البيع بما ينقطع به السعر يجوز؟ الشيخ: نعم","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16584,"ChoiceText":"السؤال: باعه بألفِ درهم ذهبًا وفضة، قال: بعتُ عليك هذه السيارة بألفِ درهم ذهبًا وفضة، هل يصح البيع ولَّا ما يصح؟ \n
\nالطالب: لا يصح. \n
\nالشيخ: لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه غير معلوم أيهما أكثر الذهب أم الفضة. \n
\nالشيخ: هو على كل حال لا يتجاوز ألف درهم، لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم. \n
\nالطالب: الذهب والفضة لم يحدد كم ذهب، كم فضة. \n
\nالشيخ: إي، صحيح يا جماعة؟ \n
\nطالب: صحيح. \n
\nالشيخ: لأنه ربما يعطيني مثلًا قيمة تسع مئة درهم من الذهب، ومئة درهم من الفضة، أو بالعكس. \n
باعه بألفٍ ذهبًا وفضة؟ يلَّا. صحيح ولَّا غير صحيح؟ \n
\nالطالب: صحيح. \n
\nالشيخ: كيف نعلم؟ بألفٍ ذهبًا وفضة، يصح؟ \n
\nالطالب: يصح. \n
\nالشيخ: كيف يصح؟ نحن ما ندري أيهم، هذه خمس مئة وخمس مئة، أو ثمان مئة ومئتان، أو سبع مئة وثلاث مئة؟! \n
\nطالب: فإنه يصح. \n
\nالشيخ: ليش؟ \n
\nالطالب: وتُحمل على المناصَفة. \n
\nالشيخ: صحيح، إذا قال بألفٍ ذهبًا وفضة قلنا: صحيح، ويكون الثمن. \n
\nالطالب: مناصفة. \n
\nالشيخ: خمس مئة درهم، وخمس مئة دينار. إذا باعه برقمه؟ الأخ. \n
\nطالب: إذا كان من جهة الدولة، إن كان باع برقمه من جهة الدولة، فإنه ما يصح. \n
\nالشيخ: فإنه لا يصح؛ لأن الدولة ربما تُجبره على هذا الثمن، كذا؟ \n
\nطالب: هناك قول أنه لا يصح. \n
\nالشيخ: مُطلقًا؟ \n
\nالطالب: نعم، مُطلقًا. \n
\nالشيخ: إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه. \n
\nالطالب: والثاني يصح إذا كان من قبل الدولة، أما إذا كان من قِبل البائع؛ فإنه لا يصح. \n
\nالشيخ: صحيح، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الحكم إذا قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهبا وفضة","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"السءال: باعه بالف درهم ذهبا وفضه، قال: بعت عليك هذه السياره بالف درهم ذهبا وفضه، هل يصح البيع ولا ما يصح؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه غير معلوم ايهما اكثر الذهب ام الفضه. الشيخ: هو علي كل حال لا يتجاوز الف درهم، لاحظ انه لن يتجاوز الف درهم. الطالب: الذهب والفضه لم يحدد كم ذهب، كم فضه. الشيخ: اي، صحيح يا جماعه؟ طالب: صحيح. الشيخ: لانه ربما يعطيني مثلا قيمه تسع مءه درهم من الذهب، ومءه درهم من الفضه، او بالعكس. باعه بالف ذهبا وفضه؟ يلا. صحيح ولا غير صحيح؟ الطالب: صحيح. الشيخ: كيف نعلم؟ بالف ذهبا وفضه، يصح؟ الطالب: يصح. الشيخ: كيف يصح؟ نحن ما ندري ايهم، هذه خمس مءه وخمس مءه، او ثمان مءه ومءتان، او سبع مءه وثلاث مءه؟! طالب: فانه يصح. الشيخ: ليش؟ الطالب: وتحمل علي المناصفه. الشيخ: صحيح، اذا قال بالف ذهبا وفضه قلنا: صحيح، ويكون الثمن. الطالب: مناصفه. الشيخ: خمس مءه درهم، وخمس مءه دينار. اذا باعه برقمه؟ الاخ. طالب: اذا كان من جهه الدوله، ان كان باع برقمه من جهه الدوله، فانه ما يصح. الشيخ: فانه لا يصح؛ لان الدوله ربما تجبره علي هذا الثمن، كذا؟ طالب: هناك قول انه لا يصح. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: نعم، مطلقا. الشيخ: اذا كان الباءع والمشتري لا يعلمانه. الطالب: والثاني يصح اذا كان من قبل الدوله، اما اذا كان من قبل الباءع؛ فانه لا يصح. الشيخ: صحيح، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16585,"ChoiceText":"وقوله: \n(وسائر العقود) ظاهر كلامه أنه يصح الرهن، والضمان، والقرض، والإجارة، وإمضاء بيع الخيار، والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح، ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع. \n
وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لأن هذا هو الذي حصل؛ أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدؤوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلَّا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق.\n
فالصواب أن جميع العقود لا تصح، وأنها حرام، لا النكاح، ولا القرض، ولا الرهن، ولا غيرها","Brief":"حكم سائر العقود غير البيع بعد أذان الجمعة الثاني الجمعة","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"وقوله: (وساءر العقود) ظاهر كلامه انه يصح الرهن، والضمان، والقرض، والاجاره، وامضاء بيع الخيار، والاقاله وغير ذلك، كل العقود تصح، ولكن الصحيح خلاف كلام المءلف رحمه الله، وان ساءر العقود منهي عنها كالبيع. وانما ذكر الله البيع بحسب الواقع؛ لان هذا هو الذي حصل؛ ان الصحابه لما وردت العير من الشام خرجوا وبدءوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع انما هو باعتبار الواقع فقط، والا فكل ما الهي عن حضور الجمعه فهو كالبيع ولا فرق. فالصواب ان جميع العقود لا تصح، وانها حرام، لا النكاح، ولا القرض، ولا الرهن، ولا غيرها","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16586,"ChoiceText":"قال المؤلف: \n(وإن جمع بين بيع وكتابة، أو بيع وصرْف؛ صح في غير الكتابة) هذا الجمع بين عقْدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير شرط فالعقد صحيح، مثال ذلك: قال: بعتُ عليكَ بيتي هذا بمئة ألف بشرط أن تؤجرني بيتك بعشرة آلاف، قال: قبلت، ما عندي مانع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإجارة؛ لأنه شَرْط عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ» \n. \n
هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محظورًا شرعيًّا","Brief":"الصحيح في الجمع بين العقدين","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"قال المءلف: (وان جمع بين بيع وكتابه، او بيع وصرف؛ صح في غير الكتابه) هذا الجمع بين عقدين، اذا جمع بين عقدين فان كان بشرط فالعقد غير صحيح، وان كان بغير شرط فالعقد صحيح، مثال ذلك: قال: بعت عليك بيتي هذا بمءه الف بشرط ان تءجرني بيتك بعشره الاف، قال: قبلت، ما عندي مانع، فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الاجاره؛ لانه شرط عقد في عقد فلا يصح، وقد قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» . هذا هو المذهب، والصحيح انه جاءز اذا لم يتضمن محظورا شرعيا","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16587,"ChoiceText":"عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني؟\n
\nطالب: (...) المذهب (...).\n
\nالشيخ: نعم، على ما ذهب إليه المؤلف: يصح، وهو المذهب، والقول الصحيح أنه لا يصح","Brief":"عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني؟ طالب: (..","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"عقد رجل النكاح علي امراه بعد نداء الجمعه الثاني؟ طالب: (...) المذهب (...). الشيخ: نعم، علي ما ذهب اليه المءلف: يصح، وهو المذهب، والقول الصحيح انه لا يصح","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16588,"ChoiceText":"المثال: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد، وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة، فهذا بيع على بيع المسلم، لا يحل.\n
فإن قال: أنا أعطيك مِثلَها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟\n
\nطلبة: لا.\n
\nالشيخ: ظاهر كلام المؤلف لا؛ لأنه لم يزده كميةً ولا كيفية، لكن قد يُقال: إنه بيع على بيع المسلم؛ لعموم الحديث، الحديث عام؛ ولأن هذا المشترِي قد يترك البيع الأول؛ لأن هذا يكون قريبًا له، أو صاحبًا له، أو محابيًا له، أو ما أشبه ذلك.\n
والصحيح العموم","Brief":"الحكم إذا باع على ببيع المسلم بنفس الثمن دون زيادة","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"المثال: اشتري زيد من عمرو سياره بعشره الاف، فذهب رجل الي زيد، وقال له: انا اعطيك مثلها بتسعه، او اعطيك احسن منها بعشره، فهذا بيع علي بيع المسلم، لا يحل. فان قال: انا اعطيك مثلها بعشره، فهل هذا بيع علي بيع المسلم؟ طلبه: لا. الشيخ: ظاهر كلام المءلف لا؛ لانه لم يزده كميه ولا كيفيه، لكن قد يقال: انه بيع علي بيع المسلم؛ لعموم الحديث، الحديث عام؛ ولان هذا المشتري قد يترك البيع الاول؛ لان هذا يكون قريبا له، او صاحبا له، او محابيا له، او ما اشبه ذلك. والصحيح العموم","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16589,"ChoiceText":"باع زيد على عمرو سلعة بعشرة، واستلم الثمن وذاك استلم السلعة، وتفرقا، وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشترِي، وقال: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو خيرًا منها بعشرة، هذا ماذا يُسمى؟\n
\nطالب: بيع على بيع. \n
\nالشيخ: هذا بيع على بيع، فهل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: إنه لا يجوز، ومنهم من قال: إنه يجوز، أما من قال: إنه يجوز، فقال: إن الخيار قد انتهى، والآن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجوب البيع على بيعه أو الشراء على شرائه كعدمه؛ لأنه لو أراد يهون يفسخ ما تمكن. \n
والقول الثاني في المسألة: أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار، وعللوا ذلك؛ أولًا: عموم الحديث: \n«لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» \n، هذا عام ما فيه تقييد، وثانيًا: أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ، وثالثًا: أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري؛ لأنه سيقول: إنه غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه، وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، أو بعد ذلك، لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به","Brief":"البيع على بيع المسلم بعد زمن الخيار","FK_LessonId":1864,"SearchTxt":"باع زيد علي عمرو سلعه بعشره، واستلم الثمن وذاك استلم السلعه، وتفرقا، وانتهي كل شيء، فجاء انسان الي المشتري، وقال: انا اعطيك مثلها بتسعه، او خيرا منها بعشره، هذا ماذا يسمي؟ طالب: بيع علي بيع. الشيخ: هذا بيع علي بيع، فهل يجوز او لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء: منهم من قال: انه لا يجوز، ومنهم من قال: انه يجوز، اما من قال: انه يجوز، فقال: ان الخيار قد انتهي، والان لا يمكن لاي واحد منهما ان يفسخ العقد، فوجوب البيع علي بيعه او الشراء علي شراءه كعدمه؛ لانه لو اراد يهون يفسخ ما تمكن. والقول الثاني في المساله: ان ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار؛ يعني انه يحرم ولو بعد زمن الخيار، وعللوا ذلك؛ اولا: عموم الحديث: «لا يبع احدكم علي بيع اخيه» ، هذا عام ما فيه تقييد، وثانيا: انه ربما تحيل علي الفسخ باي سبب من الاسباب، كان يدعي عيبا، او ما اشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ، وثالثا: انه يءدي الي العداوه بين الباءع الاول والمشتري؛ لانه سيقول: انه غبنني، ويكون في قلبه شيء عليه، وهذا القول هو الراجح، اي ان البيع علي بيع اخيه حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيارين، او بعد ذلك، لكن اذا كان في مده طويله فان ذلك لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16590,"ChoiceText":"ما حكم البيع على بيع المسلم؟ \n
\nطالب: لا يجوز، يحرم. \n
\nالشيخ: حرام؟ \n
\nالطالب: إي نعم، إذا.. \n
\nالشيخ: ما الدليل؟ \n
\nالطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ» \n.. \n
\nالشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ». ما التعليل؟ \n
\nطالب: التعليل: لأنه يورث التباغض بين المسلمين. \n
\nالشيخ: العداوة والبغضاء، طيب. \n
هل يشترط في هذا أن يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ -من فسخ العقد- والعقد مع الثاني، أو لا؟ \n
\nطالب: على المذهب: أنه في زمن الخيار. \n
\nالشيخ: المذهب أنه لا يحرم إلَّا إذا كان في زمن الخيار؛ لأنه هو الزمن الذي يمكنه أن يفسخ البيع الأول ويعقد مع الثاني. \n
\nالطالب: القول الثاني. \n
\nالشيخ: طيب، القول الثاني؟ \n
\nطالب: يحرم. \n
\nالشيخ: إي نعم. \n
\nطالب: إي نعم، ويحرم مطلقًا. \n
\nالشيخ: حتى بعد زمن الخيار؟ \n
\nالطالب: حتى بعد زمن الخيار. \n
\nالشيخ: وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟ \n
\nالطالب: لا يتمكن من الفسخ. \n
\nالشيخ: إذن كيف يحرم؟ \n
\nالطالب: قد يوقع في نفس البائع الأول البغضاء والعداوة. \n
\nالشيخ: الندم والعداوة والبغضاء، طيب، وربما يتحيل على وجود سبب يكون به الفسخ. أيهما أصح؟ \n
\nطالب: أيش؟ \n
\nالشيخ: لا إله إلَّا الله! الآن عندنا قولان. \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: قول: إنه لا يحرم إلَّا في زمن الخيارين، والقول الثاني: يحرم مطلقًا. \n
\nالطالب: هذا الراجح. \n
\nالشيخ: هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟ \n
\nالطالب: العلة أنه (...) الثاني الأول؛ البيع الأول. \n
\nالشيخ: عموم الحديث: \n«لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ»، وكما قلت: والعلة توجد هنا وهنا","Brief":"حكم البيع على بيع المسلم في زمن الخيار","FK_LessonId":1865,"SearchTxt":"ما حكم البيع علي بيع المسلم؟ طالب: لا يجوز، يحرم. الشيخ: حرام؟ الطالب: اي نعم، اذا.. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يبع بعضكم علي بيع بعض» .. الشيخ: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ولا يبع بعضكم علي بيع بعض» . ما التعليل؟ طالب: التعليل: لانه يورث التباغض بين المسلمين. الشيخ: العداوه والبغضاء، طيب. هل يشترط في هذا ان يكون في زمن الخيار ليتمكن من الفسخ -من فسخ العقد- والعقد مع الثاني، او لا؟ طالب: علي المذهب: انه في زمن الخيار. الشيخ: المذهب انه لا يحرم الا اذا كان في زمن الخيار؛ لانه هو الزمن الذي يمكنه ان يفسخ البيع الاول ويعقد مع الثاني. الطالب: القول الثاني. الشيخ: طيب، القول الثاني؟ طالب: يحرم. الشيخ: اي نعم. طالب: اي نعم، ويحرم مطلقا. الشيخ: حتي بعد زمن الخيار؟ الطالب: حتي بعد زمن الخيار. الشيخ: وهل يتمكن من الفسخ بعد انتهاء زمن الخيار؟ الطالب: لا يتمكن من الفسخ. الشيخ: اذن كيف يحرم؟ الطالب: قد يوقع في نفس الباءع الاول البغضاء والعداوه. الشيخ: الندم والعداوه والبغضاء، طيب، وربما يتحيل علي وجود سبب يكون به الفسخ. ايهما اصح؟ طالب: ايش؟ الشيخ: لا اله الا الله! الان عندنا قولان. الطالب: اي نعم. الشيخ: قول: انه لا يحرم الا في زمن الخيارين، والقول الثاني: يحرم مطلقا. الطالب: هذا الراجح. الشيخ: هذا الراجح. ما الذي يرجحه؟ الطالب: العله انه (...) الثاني الاول؛ البيع الاول. الشيخ: عموم الحديث: «لا يبع بعضكم علي بيع بعض» ، وكما قلت: والعله توجد هنا وهنا","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16591,"ChoiceText":"(من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة) المؤلف يقول: إن هذا حرام ولا يجوز؛ لأنه حيلة أو قد يُتَّخذ حيلة، وقال الموفق صاحب\n المغني: إنه يجوز؛ لأن الحيلة هنا بعيدة، كيف يبغي يبيع -مثلًا- بُرًّا بتمر بعد سنة، هذا بعيد، فالحيلة بعيدة، وما كان بعيدًا فلا عبرة به، أعرفتم الآن؟\n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: إذن يقول الموفق رحمه الله: إنه لا بأس بذلك؛ لأن محظور الربا؟\n
\nطالب: بعيد.\n
\nالشيخ: بعيد، والتحيل على الربا بهذه الصورة بعد سنة بعيد هذا جدًّا.\n
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجوز للحاجة، فتوسَّطَ بين القولين.\n
كيف يجوز للحاجة؟ يعني يقول لما حل الأجل وجاء للمشتري قال: واللهِ، ما عندي إلا تمر، المثال ترى مازلنا باقين على المثال الأول: باع عليه بُرًّا بدراهم إلى سنة، حلت السنة، فجاء إلى المشتري، قال: أعطني الدراهم، قال: واللهِ، أنا ما عندي، أنا رجل..، لنفرض أنه فلاح، ما عنده دراهم، ويسمونها الناس بالعرف التجاري سيولة، ما عندي دراهم، لكن عندي تمر، هذا فيه حاجة، فقال: أنا آخذ التمر بدل الدراهم، نقول: على رأي شيخ الإسلام يجوز.\n
فالمسألة فيها إذن ثلاثة أقوال؛ القول الأول: المنع مطلقًا، والثاني: الجواز مطلقًا، والثالث: الجواز للحاجة، وهذا عندي أنه أحسن الأقوال؛ دفعًا للشبهة، ولئلا ينفتح الباب لغيرنا، نحن قد لا نفعل هذا حيلة، لكن غيرنا يتحيل. \n
بقي علينا شرط لا بد منه، على القول بالجواز لا بد من شرط؛ وهو ألَّا يربح المستوفي \n","Brief":"حكم من باع ربويًّا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يُبَاع به نسيئة","FK_LessonId":1865,"SearchTxt":" (من باع ربويا بنسيءه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيءه) المءلف يقول: ان هذا حرام ولا يجوز؛ لانه حيله او قد يتخذ حيله، وقال الموفق صاحب المغني : انه يجوز؛ لان الحيله هنا بعيده، كيف يبغي يبيع -مثلا- برا بتمر بعد سنه، هذا بعيد، فالحيله بعيده، وما كان بعيدا فلا عبره به، اعرفتم الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن يقول الموفق رحمه الله: انه لا باس بذلك؛ لان محظور الربا؟ طالب: بعيد. الشيخ: بعيد، والتحيل علي الربا بهذه الصوره بعد سنه بعيد هذا جدا. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: يجوز للحاجه، فتوسط بين القولين. كيف يجوز للحاجه؟ يعني يقول لما حل الاجل وجاء للمشتري قال: والله، ما عندي الا تمر، المثال تري مازلنا باقين علي المثال الاول: باع عليه برا بدراهم الي سنه، حلت السنه، فجاء الي المشتري، قال: اعطني الدراهم، قال: والله، انا ما عندي، انا رجل..، لنفرض انه فلاح، ما عنده دراهم، ويسمونها الناس بالعرف التجاري سيوله، ما عندي دراهم، لكن عندي تمر، هذا فيه حاجه، فقال: انا اخذ التمر بدل الدراهم، نقول: علي راي شيخ الاسلام يجوز. فالمساله فيها اذن ثلاثه اقوال؛ القول الاول: المنع مطلقا، والثاني: الجواز مطلقا، والثالث: الجواز للحاجه، وهذا عندي انه احسن الاقوال ؛ دفعا للشبهه، ولءلا ينفتح الباب لغيرنا، نحن قد لا نفعل هذا حيله، لكن غيرنا يتحيل. بقي علينا شرط لا بد منه، علي القول بالجواز لا بد من شرط؛ وهو الا يربح المستوفي ","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16592,"ChoiceText":"لو قال: بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك؟ \n
\nطلبة: هذا لا يجوز. \n
\nطالب: غير معلوم. \n
\nالشيخ: لا يجوز؟ \n
\nطالب: غير معلوم. \n
\nطالب آخر: غير معين. \n
\nالشيخ: إي، غير معلوم، ونقول: بل يجوز؛ بالدليل الأثري والنظري. \n
نقول: إنه جائز أن يشتري منه السلعة بثمن مؤجل إلى الميسرة؛ لحديث عائشة رضي الله عنها: \nأن رجلًا قدم له بَزٌّ من الشام، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن فلانًا قدم له بَزٌّ من الشام، فلو بعثت إليه أن يبيعك ثوبين نسيئة إلى ميسرة، فأرسل إليه فامتنع \n، لعله يريد أن يصفي بضاعته ويذهب ويأتي ببضاعة أخرى، ولا بأس أن يمتنع من البيعة إذا كانت لا تناسبه، كما امتنع مَنْ؟ \n
\nطالب: جابر. \n
\nالشيخ: جابر بن عبد الله، وليس في هذا بأس. المهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث إليه ليشتري منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة. \n
ثم نقول: هناك أيضًا دليل آخر عقلي؛ وهو أنه يجب إنظار المعسر حتى يوسر؛ يعني هذا: وإن لم يشترط المشتري ذلك -يعني: وإن لم يشترط أنه لا يطالبه إلا إذا أيسر- فإن هذا هو مقتضى العقد، ما دام البائع يدري أن هذا معسر فإنه يعلم أنه لا يتمكن من مطالبته حتى؟ \n
\nطالب: يوسر. \n
\nالشيخ: حتى يوسر، إذن هذا هو موافق لمقتضى العقد؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المسألة، القول الصحيح -انتبهوا لهذا؛ عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في إجابتكم السابقة- القول الصحيح أنه جائز","Brief":"حكم من قال: بعتك هذه السيارة حتى يوسر الله عليك","FK_LessonId":1865,"SearchTxt":"لو قال: بعتك هذه السياره حتي يوسر الله عليك؟ طلبه: هذا لا يجوز. طالب: غير معلوم. الشيخ: لا يجوز؟ طالب: غير معلوم. طالب اخر: غير معين. الشيخ: اي، غير معلوم، ونقول: بل يجوز؛ بالدليل الاثري والنظري. نقول: انه جاءز ان يشتري منه السلعه بثمن مءجل الي الميسره؛ لحديث عاءشه رضي الله عنها: ان رجلا قدم له بز من الشام، فقالت للنبي صلي الله عليه وسلم: ان فلانا قدم له بز من الشام، فلو بعثت اليه ان يبيعك ثوبين نسيءه الي ميسره، فارسل اليه فامتنع ، لعله يريد ان يصفي بضاعته ويذهب وياتي ببضاعه اخري، ولا باس ان يمتنع من البيعه اذا كانت لا تناسبه، كما امتنع من؟ طالب: جابر. الشيخ: جابر بن عبد الله، وليس في هذا باس. المهم ان الرسول عليه الصلاه والسلام بعث اليه ليشتري منه ثوبين نسيءه الي ميسره. ثم نقول: هناك ايضا دليل اخر عقلي؛ وهو انه يجب انظار المعسر حتي يوسر؛ يعني هذا: وان لم يشترط المشتري ذلك -يعني: وان لم يشترط انه لا يطالبه الا اذا ايسر- فان هذا هو مقتضي العقد، ما دام الباءع يدري ان هذا معسر فانه يعلم انه لا يتمكن من مطالبته حتي؟ طالب: يوسر. الشيخ: حتي يوسر، اذن هذا هو موافق لمقتضي العقد؛ ولهذا كان القول الصحيح في هذه المساله، القول الصحيح -انتبهوا لهذا؛ عشان يكون لكم عذر بعض الشيء في اجابتكم السابقه- القول الصحيح انه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":16593,"ChoiceText":"اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلًا إلى ميسرة؟ \n
\nطلبة: يجوز. \n
\nالشيخ: إلى أن يوسر الله عليه؟ \n
\nالطلبة: يجوز. \n
\nالشيخ: المذهب: لا يجوز؛ لأن الأجل مجهول، إذ لا يُدرى متى يوسر الله عليه، قد يوسر الله عليه بساعة، يموت له قريب غني ويرثه، وقد يبقى سنين لم يوسِر، فالمذهب أن هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالًّا غير مؤجل، والعلة في ذلك؟ \n
\nطلبة: الجهالة. \n
\nالشيخ: الجهالة، ولكن الصحيح أنه يصح","Brief":"الحكم إذا اشترط المشتري أن يكون الثمن مؤجلًا إلى ميسرة","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"اشترط المشتري ان يكون الثمن مءجلا الي ميسره؟ طلبه: يجوز. الشيخ: الي ان يوسر الله عليه؟ الطلبه: يجوز. الشيخ: المذهب: لا يجوز؛ لان الاجل مجهول، اذ لا يدري متي يوسر الله عليه، قد يوسر الله عليه بساعه، يموت له قريب غني ويرثه، وقد يبقي سنين لم يوسر، فالمذهب ان هذا الشرط لا يصح، ويكون الثمن حالا غير مءجل، والعله في ذلك؟ طلبه: الجهاله. الشيخ: الجهاله، ولكن الصحيح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16594,"ChoiceText":"ما حكم هذه الشروط إذا كانت صحيحة وفُقِدت؟ حكمها أن من له الشرط، ولم يُوفَ له أن يفسخ العقد؛ لأنه فاته شيء مقصود، ولكن لو قال: أنا لا أريد الفسْخ، ولكني أريد أرش فَقْد الصفة، يعني: فرق ما بين قيمته متصفًا بهذه الصفة وخاليًا منها، ولا أريد أن أرُدَّ المبيع، أنا راغب فيه، مثل: اشترط في العبد أن يكون كاتبًا، فتبيَّن أنه لا يكتب، ولكنه عبد جيد في العمل، وحسن الخلق، وقال: أنا لا يهمني أن يكتب أو لا يكتب، لكن أنا أريد فقد الصفة، فهل له ذلك؟ \n
في هذا خلاف؛ منهم من يقول: إن له أرشَ فقد الصفة؛ فيُقَوَّم هذا العبد كاتبًا ويُقَوَّم غير كاتب، وما بين القيمتين يُدفع للمشتري، يُخصم من الثمن ويُدفع للمشتري. وقال آخرون: بل له أرش فقد الصفة؛ لأن البائع غرَّه. \n
\nطالب: ما الفرق بين القولين؟ \n
\nالشيخ: لا، قول: إن له أرش فقد الصفة، والقول الثاني: ليس له أرش، فإما أن يقبله مفقود الصفة التي اشترط، وإما أن يرده. \n
وجملة معترضة يقول: هذا بَيَّن أن البائع مُدلِّس، وأنه غَرَّ المشتري، فله -أي المشتري- أرش فقد الصفة، وإلا فلا؛ لأن البائع أيضًا قد يكون مغترًّا، ويقول: أنا ما رضيت ببيعه إلا بهذا الثمن، ولا أرضى أن ينزل من الثمن شيء. \n
فالقول الصحيح في هذه المسألة أن يُقال: إن كان البائع مُدلِّسًا، وشرط للمشتري ما يعلم أنه ليس في المبيع فللمشتري أن يطالبه بأرْش فَقْد الصفة، وهو الفرق بين قيمته متصفًا بهذه الصفة وغير متصف، وإن لم يكن مُدلِّسًا فللمشتري الخيار بين الرد والإمساك بلا أرْش","Brief":"الصحيح إذا فقدت شروط المبيع","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"ما حكم هذه الشروط اذا كانت صحيحه وفقدت؟ حكمها ان من له الشرط، ولم يوف له ان يفسخ العقد؛ لانه فاته شيء مقصود، ولكن لو قال: انا لا اريد الفسخ، ولكني اريد ارش فقد الصفه، يعني: فرق ما بين قيمته متصفا بهذه الصفه وخاليا منها، ولا اريد ان ارد المبيع، انا راغب فيه، مثل: اشترط في العبد ان يكون كاتبا، فتبين انه لا يكتب، ولكنه عبد جيد في العمل، وحسن الخلق، وقال: انا لا يهمني ان يكتب او لا يكتب، لكن انا اريد فقد الصفه، فهل له ذلك؟ في هذا خلاف؛ منهم من يقول: ان له ارش فقد الصفه؛ فيقوم هذا العبد كاتبا ويقوم غير كاتب، وما بين القيمتين يدفع للمشتري، يخصم من الثمن ويدفع للمشتري. وقال اخرون: بل له ارش فقد الصفه؛ لان الباءع غره. طالب: ما الفرق بين القولين؟ الشيخ: لا، قول: ان له ارش فقد الصفه، والقول الثاني: ليس له ارش، فاما ان يقبله مفقود الصفه التي اشترط، واما ان يرده. وجمله معترضه يقول: هذا بين ان الباءع مدلس، وانه غر المشتري، فله -اي المشتري- ارش فقد الصفه، والا فلا؛ لان الباءع ايضا قد يكون مغترا، ويقول: انا ما رضيت ببيعه الا بهذا الثمن، ولا ارضي ان ينزل من الثمن شيء. فالقول الصحيح في هذه المساله ان يقال: ان كان الباءع مدلسا، وشرط للمشتري ما يعلم انه ليس في المبيع فللمشتري ان يطالبه بارش فقد الصفه، وهو الفرق بين قيمته متصفا بهذه الصفه وغير متصف، وان لم يكن مدلسا فللمشتري الخيار بين الرد والامساك بلا ارش","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16595,"ChoiceText":"قال: ( \nوإن جمع بين شرطين بطل البيع) إن جمع بين شرطين من قوله: ( \nيشترط البائع سكنى الدار)، إذا جمع بين شرطين فإنه يفسد العقد، فلو شرط البائع سكنى الدار شهرًا، وشرط شرطًا آخر سكنى الدكان أيضًا سنة، فالشرط غير صحيح، ويبطل البيع، وكذلك لو شرط المشتري على البائع حمل الحطب وتكسيره جميعًا، فإنه لا يصح، يبطل البيع؛ لأن الشرط باطل، فإذا بطل الشرط فإن ما يقابله من الثمن مجهول، فيؤدي ذلك إلى جهالة الثمن، والعلم بالثمن شرْط لصحة البيع فلا يصح، ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» \n، نعم، الشاهد قوله: \n«وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ». \n
وإذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرْطان في بيع، أو شرط البائع سكنى الدار والدكان لمدة شهر فإنه لا يصح، ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. \n
والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثة شروط، وأربعة شروط، حسب ما يتفقان عليه","Brief":"الصحيح في الجمع بين الشرطين في العقد","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"قال: ( وان جمع بين شرطين بطل البيع ) ان جمع بين شرطين من قوله: ( يشترط الباءع سكني الدار )، اذا جمع بين شرطين فانه يفسد العقد، فلو شرط الباءع سكني الدار شهرا، وشرط شرطا اخر سكني الدكان ايضا سنه، فالشرط غير صحيح، ويبطل البيع، وكذلك لو شرط المشتري علي الباءع حمل الحطب وتكسيره جميعا، فانه لا يصح، يبطل البيع؛ لان الشرط باطل، فاذا بطل الشرط فان ما يقابله من الثمن مجهول، فيءدي ذلك الي جهاله الثمن، والعلم بالثمن شرط لصحه البيع فلا يصح، ودليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا بيع ما ليس عندك» ، نعم، الشاهد قوله: «ولا شرطان في بيع» . واذا شرط المشتري حمل الحطب وتكسيره فهما شرطان في بيع، او شرط الباءع سكني الدار والدكان لمده شهر فانه لا يصح، ولكن هذا الاستدلال بهذا الدليل غير صحيح. والصحيح جواز الجمع بين الشرطين، بل بين ثلاثه شروط، واربعه شروط، حسب ما يتفقان عليه","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16596,"ChoiceText":"والثالث: شرْط نفع، إما للبائع، وإما للمشتري، الذي للبائع: مثل أن يشترط إذا باع داره سكناها شهرًا، والذي للمشتري: مثل أن يشترط على البائع أن يحمل الحطب وما أشبه ذلك، هذان النوعان إذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع على ما ذهب إليه المؤلف -وهو المذهب- فاسدًا، والصواب أنه صحيح ولا بأس به","Brief":"الحكم في الجمع بين شرطين","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"والثالث: شرط نفع، اما للباءع، واما للمشتري، الذي للباءع: مثل ان يشترط اذا باع داره سكناها شهرا، والذي للمشتري: مثل ان يشترط علي الباءع ان يحمل الحطب وما اشبه ذلك، هذان النوعان اذا جمع فيهما بين شرطين كان البيع علي ما ذهب اليه المءلف -وهو المذهب- فاسدا، والصواب انه صحيح ولا باس به","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16597,"ChoiceText":"فالقول الصحيح أنه إذا شرط عقدًا في البيع، فإن الشرط صحيح، والبيع صحيح، إلا في مسألتين: \n
المسألة الأولى: إذا شرط قرضًا ينتفع به، فهنا لا يحل؛ لأنه قرض جرَّ نفعًا فيكون ربًا. \n
والمسألة الثانية: أن يكون حيلة على الربا، أن يشترط بيعًا آخر يكون حيلة على الربا، فإنه لا يصح","Brief":"الصحيح إذا شرط عقدا في البيع","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"فالقول الصحيح انه اذا شرط عقدا في البيع، فان الشرط صحيح، والبيع صحيح، الا في مسالتين: المساله الاولي: اذا شرط قرضا ينتفع به، فهنا لا يحل؛ لانه قرض جر نفعا فيكون ربا. والمساله الثانيه: ان يكون حيله علي الربا، ان يشترط بيعا اخر يكون حيله علي الربا، فانه لا يصح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16598,"ChoiceText":"فإن قيل: ما الفرْق بين الهبة وبين البيع؟ إذا شرط ألا يبيعه فهو صحيح، وإذا شرَط ألا يهبه فهو غير صحيح؟ \n
قلنا: لا فرْق، ولهذا نقول: القول الصحيح أنه إذا شرَط عليه ألا يهبه فإنه يصح أو لا يصح؟ \n
\nطلبة: يصح، فيه تفصيل. \n
\nالشيخ: أيش التفصيل؟ \n
\nطلبة: إذا كان له غرض مقصود. \n
\nالشيخ: إذا كان له غرض مقصود فلا بأس، وإن لم يكن له غرض مقصود فإنه لا يصح هذا الشرط؛ لأنه تحجِير على المشتري","Brief":"الصحيح في: إذا ما اشترط على المشتري ألا يهبه","FK_LessonId":1866,"SearchTxt":"فان قيل: ما الفرق بين الهبه وبين البيع؟ اذا شرط الا يبيعه فهو صحيح، واذا شرط الا يهبه فهو غير صحيح؟ قلنا: لا فرق، ولهذا نقول: القول الصحيح انه اذا شرط عليه الا يهبه فانه يصح او لا يصح؟ طلبه: يصح، فيه تفصيل. الشيخ: ايش التفصيل؟ طلبه: اذا كان له غرض مقصود. الشيخ: اذا كان له غرض مقصود فلا باس، وان لم يكن له غرض مقصود فانه لا يصح هذا الشرط؛ لانه تحجير علي المشتري","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16599,"ChoiceText":"ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟\n
\nطالب: الصحيح أنه يجوز، ويصح البيع إلا في مسألتين.\n
\nالشيخ: الصحيح أنه يجوز إلا في مسألتين، هما؟\n
\nالطالب: مسألة القرض المنتفع فيه.\n
\nالشيخ: إذا شرط عليه قرضًا ينتفع به.\n
\nالطالب: أو تَحَيَّل على الربا.\n
\nالشيخ: أو تَحَيَّل على الربا، طيب","Brief":"الراجح في الجمع بين عقدين","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"ما هو القول الراجح في الجمع بين عقدين؟ طالب: الصحيح انه يجوز، ويصح البيع الا في مسالتين. الشيخ: الصحيح انه يجوز الا في مسالتين، هما؟ الطالب: مساله القرض المنتفع فيه. الشيخ: اذا شرط عليه قرضا ينتفع به. الطالب: او تحيل علي الربا. الشيخ: او تحيل علي الربا، طيب","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16600,"ChoiceText":"ويش مثال التحيُّل على الربا؟\n
\nطالب: التحيُّل على الربا مَثَلًا مِثْل أني أشتري منك سيارة، (...) وأبغي أشتريها بثمن مؤجل، وآخذ (...) بعتها بستين ريالًا (...) نقدًا (...) ثلاثين ريالًا مثلًا.\n
\nالشيخ: لا، ما هو هذا.\n
\nطالب: (...) شخص مئة صاع بُرًّا جيدًا، وشخص آخر مئتا صاع بُرًّا رديئًا، يأتي إلى صاحب البُر الجيد فيقول: بعني هذا، فيقول: أبيعك بشرط أن تبيعني الرديء بلا ثَمَنٍ. هنا تَحيَّل على مئة الصاع الجيد بمئتين.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: فهو تحيل على الربا.\n
\nالشيخ: يكون عنده مئة صاع بُرًّا جيدًّا ومئتا صاع بُرًّا رديئًا، لو باع أحدهما بالآخر فإنه لا يجوز؛ لوجود التفاضل، فيقول: بعني مئتي صاع بُرًّا بمئة درهم على شرط أن أبيعك مئة صاع بُرًّا جيدًا بمئة درهم، هذا لا يجوز؛ لأنه حيلة على أن يبيع مئة صاع جيدة بمئتي صاع رديئة، هذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في: إذا باع مائة صاع برا رديئا على أن يبيعه مائة صاع برا جيدا","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"ويش مثال التحيل علي الربا؟ طالب: التحيل علي الربا مثلا مثل اني اشتري منك سياره، (...) وابغي اشتريها بثمن مءجل، واخذ (...) بعتها بستين ريالا (...) نقدا (...) ثلاثين ريالا مثلا. الشيخ: لا، ما هو هذا. طالب: (...) شخص مءه صاع برا جيدا، وشخص اخر مءتا صاع برا رديءا، ياتي الي صاحب البر الجيد فيقول: بعني هذا، فيقول: ابيعك بشرط ان تبيعني الرديء بلا ثمن. هنا تحيل علي مءه الصاع الجيد بمءتين. الشيخ: نعم. الطالب: فهو تحيل علي الربا. الشيخ: يكون عنده مءه صاع برا جيدا ومءتا صاع برا رديءا، لو باع احدهما بالاخر فانه لا يجوز؛ لوجود التفاضل، فيقول: بعني مءتي صاع برا بمءه درهم علي شرط ان ابيعك مءه صاع برا جيدا بمءه درهم، هذا لا يجوز؛ لانه حيله علي ان يبيع مءه صاع جيده بمءتي صاع رديءه، هذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16601,"ChoiceText":"نهى النبيُّ -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن بيعتَيْنِ في بَيْعَةٍ؟\n
\nطالب: نقول: إن هذا الحديث -وهو بيعتان في بيعة- لا يصدق على الصورة التي معنا، إنما يصدق على صورة واحدة ألا وهي العينة.\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nالطالب: فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«فَلَهُ أَوْكَسُهُمَا أَوِ الرِّبَا» \n.\n
\nالشيخ: لأنه الحديث هذا مُجْمَل بيَّنه حديث العِينة، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح في تفسير بيعتين في بيعة","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":" نهي النبي -صلي الله عليه وعلي اله وسلم- عن بيعتين في بيعه ؟ طالب: نقول: ان هذا الحديث -وهو بيعتان في بيعه- لا يصدق علي الصوره التي معنا، انما يصدق علي صوره واحده الا وهي العينه. الشيخ: نعم. الطالب: فلذلك النبي صلي الله عليه وسلم قال: «فله اوكسهما او الربا» . الشيخ: لانه الحديث هذا مجمل بينه حديث العينه، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16602,"ChoiceText":"الصحيح: أن البيع المعلق جائز، وأنه لا بأس أن يقول: بعتك إن جئتني بكذا. لكن يَحْسُن أن يُحَدَّد أجلٌ أعلى، فيقول: إن جئتني بكذا في خلال ثلاثة أيام -مثلًا- أو يومين، أو عشرة أيام؛ لئلا يبقى البيع معلقًا دائمًا؛ إذ قد لا يتيسر أن يأتي بذلك في يوم أو يومين، مع أنه كان يظن أنه يتمكن من ذلك، ولكن لا يتمكن، فصار القول الصحيح: جواز ذلك بشرط؟\n
\nطالب: بشرط أن يُحَدَّد بزمن أعلى.\n
\nالشيخ: نعم","Brief":"الصحيح في البيع المعلق","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"الصحيح: ان البيع المعلق جاءز، وانه لا باس ان يقول: بعتك ان جءتني بكذا. لكن يحسن ان يحدد اجل اعلي، فيقول: ان جءتني بكذا في خلال ثلاثه ايام -مثلا- او يومين، او عشره ايام؛ لءلا يبقي البيع معلقا داءما؛ اذ قد لا يتيسر ان ياتي بذلك في يوم او يومين، مع انه كان يظن انه يتمكن من ذلك، ولكن لا يتمكن، فصار القول الصحيح: جواز ذلك بشرط؟ طالب: بشرط ان يحدد بزمن اعلي. الشيخ: نعم","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16603,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنًا، ويقول: إن جئتك بحقك -يعني بالثمن- في خلال ثلاثة أيام، وإلا فالرهن لك، نقول: الصحيح أنه يصح","Brief":"القول الراجح أنه يصح أن يعطي البائع رهنًا إلى أن يعطيه الثمن","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"القول الراجح انه يصح ان يعطي الباءع رهنا، ويقول: ان جءتك بحقك -يعني بالثمن- في خلال ثلاثه ايام، والا فالرهن لك، نقول: الصحيح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16604,"ChoiceText":"إذن القاعدة: أن كل بيع معلق على شرط فإنه أيش؟\n
\nطالب: لا يصح.\n
\nالشيخ: لا يصح على المذهب، على المذهب لا يصح، والصحيح أنه يصح","Brief":"الصحيح في البيع المعلق","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"اذن القاعده: ان كل بيع معلق علي شرط فانه ايش؟ طالب: لا يصح. الشيخ: لا يصح علي المذهب، علي المذهب لا يصح، والصحيح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16605,"ChoiceText":"أما لو كان بعد أن تمت البيعة قال: تعال، أنا أخشى بكرة تجد فيها عيبًا، ثم تأتيني تقول: السيارة معيبة، فقال: أبرأتك، يقوله المشتري؛ لأن المشتري -الآن- مقبل، ما يهمه، قال: أبرأتك من كل عيب. ثم ذهب بها وإذا فيها الشاصي مُجَبَّر، والماكينة مكسورة، والكفرات منسمة، وهكذا، هل يردها ولَّا لا؟\n
\nطلبة: لا، ما يردها.\n
\nالشيخ: ما يردها؛ لأنه أبرأه بعد العقد.\n
ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إن كان البائع عالِمًا بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شُرِط مع العقد، أو قبل العقد، أو بعد العقد. وإن كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شُرِط قبل العقد، أو مع العقد، أو بعد العقد.\n
وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح","Brief":"الصحيح إن وجد عيبا وكان البائع عالِمًا بالعيب","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"اما لو كان بعد ان تمت البيعه قال: تعال، انا اخشي بكره تجد فيها عيبا، ثم تاتيني تقول: السياره معيبه، فقال: ابراتك، يقوله المشتري؛ لان المشتري -الان- مقبل، ما يهمه، قال: ابراتك من كل عيب. ثم ذهب بها واذا فيها الشاصي مجبر، والماكينه مكسوره، والكفرات منسمه، وهكذا، هل يردها ولا لا؟ طلبه: لا، ما يردها. الشيخ: ما يردها؛ لانه ابراه بعد العقد. ولكن الصحيح في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه: انه ان كان الباءع عالما بالعيب فللمشتري الرد بكل حال، سواء شرط مع العقد، او قبل العقد، او بعد العقد. وان كان غير عالم فالشرط صحيح، سواء شرط قبل العقد، او مع العقد، او بعد العقد. وما ذهب اليه شيخ الاسلام هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16606,"ChoiceText":"بعتك إن رضي زيد، وافرض أنه قال: بعتك إن رضي أبي، دعنا من زيد، إن رضي أبي. \n
\nالطالب: هذا (...). \n
\nالشيخ: سؤال، والجواب تقول: لا يصح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبة أنكم مطالبون -إذا قلتم: لا يصح البيع- مطالبون بإقامة الدليل على عدم الصحة؛ لأن الله قال: \n{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: ٢٧٥] فالأصل أن جميع البيوعات حلال، ها. \n
\nطالب: لأنه بيع معلق. \n
\nالشيخ: بيع معلق على أيش؟ \n
\nالطالب: على شرط. \n
\nالشيخ: مجهول ولا معلوم؟ \n
\nالطالب: مجهول. \n
\nالشيخ: مجهول؟ \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: طيب لكن سيُعلم قريبًا. \n
\nالطالب: ولو، حالُ العقدِ مجهولٌ. \n
\nالشيخ: إي، هل عندك دليل على أن مثل هذا الشرط يكون مجهولًا ويبطل البيع به؟ \n
\nالطالب: لأن الشرط مجهول يا شيخ؛ لأن \nالنبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الغَرَرِ \n. \n
\nالشيخ: وهذا؟ \n
\nالطالب: وهذا غرر. \n
\nالشيخ: وهذا من الغرر. \n
هل يكون هذا من الغرر إذا حُدِّدَ لمدة وقلت: إن رضي زيد في خلال يومين؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: لا يكون. \n
\nالطالب: لا يكون من الغرر. \n
\nالشيخ: وعلى هذا؟ \n
\nالطالب: يصح صيغة البيع والشرط. \n
\nالشيخ: إذا؟ \n
\nالطالب: حَدَّد المدة. \n
\nالشيخ: إذا حَدَّد المدة، كالخيار، كما لو قال: لي الخيار ليومين مثلًا. هذا القول هو الصحيح، والمذهب: لا يصح مطلقًا","Brief":"الصحيح إن قال: بعتك إن رضي زيد","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"بعتك ان رضي زيد، وافرض انه قال: بعتك ان رضي ابي، دعنا من زيد، ان رضي ابي. الطالب: هذا (...). الشيخ: سءال، والجواب تقول: لا يصح البيع، لماذا؟ اعلموا يا طلبه انكم مطالبون -اذا قلتم: لا يصح البيع- مطالبون باقامه الدليل علي عدم الصحه؛ لان الله قال: {واحل الله البيع} [البقره: ٢٧٥] فالاصل ان جميع البيوعات حلال، ها. طالب: لانه بيع معلق. الشيخ: بيع معلق علي ايش؟ الطالب: علي شرط. الشيخ: مجهول ولا معلوم؟ الطالب: مجهول. الشيخ: مجهول؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب لكن سيعلم قريبا. الطالب: ولو، حال العقد مجهول. الشيخ: اي، هل عندك دليل علي ان مثل هذا الشرط يكون مجهولا ويبطل البيع به؟ الطالب: لان الشرط مجهول يا شيخ؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع الغرر . الشيخ: وهذا؟ الطالب: وهذا غرر. الشيخ: وهذا من الغرر. هل يكون هذا من الغرر اذا حدد لمده وقلت: ان رضي زيد في خلال يومين؟ طالب: لا. الشيخ: لا يكون. الطالب: لا يكون من الغرر. الشيخ: وعلي هذا؟ الطالب: يصح صيغه البيع والشرط. الشيخ: اذا؟ الطالب: حدد المده. الشيخ: اذا حدد المده، كالخيار، كما لو قال: لي الخيار ليومين مثلا. هذا القول هو الصحيح، والمذهب: لا يصح مطلقا","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16607,"ChoiceText":"الشيخ: يصح، يقول: أرهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك.\n
هل يفرق بين ما إذا كان الرهن كثيرًا -أكثر من القيمة- أو قليلًا؟\n
\nطالب: نعم يا شيخ.\n
\nالشيخ: هل يفرق؟\n
\nالطالب: نعم يفرق، إذا كان الرهن أضعاف أضعاف السلعة (...) بالقهر فإنه لا يصح البيع.\n
\nالشيخ: لماذا؟\n
\nالطالب: لأن هذا يا شيخ إغلاق.\n
\nطالب آخر: فيه غُبْن.\n
\nالشيخ: فيه أيش؟\n
\nالطالب: غُبْن كثير.\n
\nالشيخ: غُرْم كثير.\n
\nالطالب: غَبْن كثير.\n
\nالشيخ: غَبْن كثير، لكن هو راضٍ؛ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء، هذا هو الذي يمكن أن نفسر به: \n«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ» \n. إذا علمنا أن الرجل تأخر لسبب قهري، وثمن الرهن كثير فهذا -لا شك- أنه لا يصح، أما إذا كان مساويًا -ثمن الرهن مساويًا للدَّيْنِ أو أقل- فالصحيح أنه جائز","Brief":"الصحيح إذا رهنه شيئا حتى يجيء بالحق","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":" الشيخ: يصح، يقول: ارهنه شيءا وقال: ان جءتك بحقك في الوقت الفلاني والا فالرهن لك. هل يفرق بين ما اذا كان الرهن كثيرا -اكثر من القيمه- او قليلا؟ طالب: نعم يا شيخ. الشيخ: هل يفرق؟ الطالب: نعم يفرق، اذا كان الرهن اضعاف اضعاف السلعه (...) بالقهر فانه لا يصح البيع. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان هذا يا شيخ اغلاق. طالب اخر: فيه غبن. الشيخ: فيه ايش؟ الطالب: غبن كثير. الشيخ: غرم كثير. الطالب: غبن كثير. الشيخ: غبن كثير، لكن هو راض؛ صاحب الرهن الذي رهن هذا الشيء، هذا هو الذي يمكن ان نفسر به: «لا يغلق الرهن من صاحبه» . اذا علمنا ان الرجل تاخر لسبب قهري، وثمن الرهن كثير فهذا -لا شك- انه لا يصح، اما اذا كان مساويا -ثمن الرهن مساويا للدين او اقل- فالصحيح انه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16608,"ChoiceText":"قال: بعتك بيتي بمئة ألف ريال إن شاء الله؟ \n
\nطالب: يصح. \n
\nالشيخ: ها؟ \n
\nالطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح. \n
\nالشيخ: يصح ولَّا ما يصح؟ \n
\nالطالب: إن قال تبركًا بالمشيئة يصح على المذهب وغير المذهب. \n
\nالشيخ: طيب، كأنك تبغي تفصل، إن قاله تبركًا بذكر المشيئة صح البيع، وإنْ؟ \n
\nالطالب: وإلَّا فعلى المذهب: لا يصح، والصحيح الصحة. \n
\nالشيخ: وإلا فعلى المذهب: لا يصح. \n
\nالطالب: والصحيح أنه يصح. \n
\nالشيخ: والصحيح أنه يصح","Brief":"الحكم إذا علق البيع بالمشيئة","FK_LessonId":1867,"SearchTxt":"قال: بعتك بيتي بمءه الف ريال ان شاء الله؟ طالب: يصح. الشيخ: ها؟ الطالب: ان قال تبركا بالمشيءه يصح. الشيخ: يصح ولا ما يصح؟ الطالب: ان قال تبركا بالمشيءه يصح علي المذهب وغير المذهب. الشيخ: طيب، كانك تبغي تفصل، ان قاله تبركا بذكر المشيءه صح البيع، وان؟ الطالب: والا فعلي المذهب: لا يصح، والصحيح الصحه. الشيخ: والا فعلي المذهب: لا يصح. الطالب: والصحيح انه يصح. الشيخ: والصحيح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":16609,"ChoiceText":"طالب: \nبعض المحلات يكتب ورقة أن البضاعة المباعة لا تُرد، فإذا كان المشتري لا يعرف أن يقرأ، أو يعرف ولكنه غفل عنها واشترى، فهل يثبت له الخيار؟\n
\nالشيخ: \nهو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما هو وأنت بالمكان.
الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل.
الشيخ: إي نعم، هذه تنبني على مسألة سبقت، وهي؟
طالب: (...).
الشيخ: شرط البراءة من العيب.
طالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: هذه إذا وجد فيها العيب على المذهب ما له رد، على المذهب ليس له رد، والصحيح أنه إذا كان البائع عالمًا فله الرد
\n.
طالب: وإن كانت سليمة من العيوب؟
الشيخ: إن كانت سليمة ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له أن يردها سواء شرط أو لم يُشرط.
طالب: كان فيه صورة لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو أن يكون يعني مثلًا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص آخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصًا أن هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون أي علم.
الشيخ: ويش هو يتم؟
الطالب: بدون أن يعلم.
الشيخ: بدون علم؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟
الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصورة، يعني مثلًا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر.
الشيخ: سهم يعني؟
الطالب: سهم من الأسهم.
الشيخ: طيب، زين.
الطالب: فهذا السهم يدخل إلى الكمبيوتر على أساس أنه يرغب البائع ببيعه مثلًا بمئة ريال.
الشيخ: وليكن أنت.
الطالب: طيب، وليكن أنا وشخص آخر يكون موجود في..
الشيخ: أنا بأشتريه منك.
الطالب: نعم، تكون موجودًا مثلًا في القصيم وأنا موجود في الرياض.
الشيخ: زين.
الطالب: فأُدخِل اسمك في الكمبيوتر أنك تريد يعني نفس هذا السهم بمئة ريال.
الشيخ: بدون علمي؟
الطالب: لا، أنت تعرف (...).
الشيخ: يعني مثلًا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟
الطالب: لا، أنت تقول: أريد أن أشتري سهمًا من الشركة الفلانية بملغ مئة ريال، وأنا صدفة أكون قلت: إني أريد أن أبيعه بمئة ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورًا.
الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟!!
الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين على الشاشات.
الشيخ: إي، أحسنت، يعني فيه مدبرين له، إي.
الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ.
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟
طالب: صحيح.
الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: إذا تَوَلَّى طرفَي العقد فمتى يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار إذا تَوَلَّى طرفي العقد؛ لأنا لو قلنا: إنه له الخيار بقي البيع جائزًا؛ لأنه هو ما يمكن يفارق نفسه.
مثال تولي طرفي العقد: وكلتك أن تشتري لي الروض المربع ووكلك آخرُ أن تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولَّى طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثنى من البيع الكتابة وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر أنه لا يُسْتَثنى، وأن طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار على مفارقة هذا الرجل للمكان الذي أمضى فيه البيع، يعني: مثلًا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشى راح، الآن لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك.
طالب: إذا فارق الكمبيوتر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: يعني الكمبيوتر هو (...).
الشيخ: لا، إذا فارق اللي أمضى، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي أمضى العقد.
طالب: فارق من؟
الشيخ: إذا فارق المكان.
الطالب: من الذي فارق؟
الشيخ: هذا الوكيل؛ لأن القائم على الكمبيوتر وكيل للبائع وللمشتري.
الطالب: إذا فارق مكانه.
الشيخ: مكانه (...).

***

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: وإن نَفَياه أو أَسْقطاه سَقَط، وإن أسقطَهُ أحدُهما بقي خيارُ الآخر، وإذا مضتْ مدتُه لَزم البيعُ.
الثاني: أن يشترطاه في العَقْد مُدةً معلومةً ولو طويلةً، وابتداؤُها من العقد، وإذا مضت مدتُه، أو قَطَعاه بَطَلَ، ويَثبتُ في البيع -والصلحُ بمعناه- والإجارةُ في الذمة، أو على مدةٍ لا تلي العَقْدَ، وإن شَرَطاه لأحدِهما دون صاحِبه صحَّ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمة منه، فما هو دليله؟
طالب: دليله حديث ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَإِنْ تَفَرَّقَا فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» .
الشيخ: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ»؟
طالب: «فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْخِيَارُ».
الشيخ: احفظ المتن.
طالب: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا».
الشيخ: نعم، «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ»؟
الطالب: نعم، «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهَمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الطالب: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: «وَإِنْ تَفَرَّقَا».
الطالب: باقٍ؟
الشيخ: أو إلى آخره، ما فيه مانع.
طالب: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ».
الشيخ: ما الحكمة من خيار المجلس؟
طالب: إعطاء كل واحد من البائع والمشتري فرصة للتفكير ليَنظر هل الأصلح له الإقدام على..
الشيخ: الإمضاء أو الفسخ.
الطالب: الإمضاء أو الفسخ.
الشيخ: نعم؛ لأن الإنسان قد يُقدم على السلعة شفقة أول ما يقدم، ثم بعد أن تباع تزول رغبته عنها، وهذا شيء مجرب؛ أن الشيء الذي ليس بيد الإنسان يجد الإنسان عليه شفقة وحبًّا له، فإذا أدركه وتمكن منه ربما تزول الرغبة.

***

قوله: ( وإن نَفياه أو أَسْقطاه سَقَط، وإن أسقطَهُ أحدُهما بقي خيارُ الآخر) يعني: إذا تم العقد وقال أحدهما: أسقطتُ خياري، أو طلب منه الآخر أن يسقط خياره فأسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ» ، فدل ذلك على أنه يصح أن يسقط أحدهما الخيار عنه لصاحبه.
( وإذا مضت مدته لزم البيع) لو قال المؤلف رحمه الله: (وإذا تفرَّقا لزم البيع) لكان أولى؛ لموافقة الحديث لقوله: «وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، فالأولى في التعبير أن يقول: وإذا تفرقا لزم البيع.
وقوله: ( لزم البيع)، أي: وقع لازمًا، ليس لأحدهما فسخه إلا بسبب. وهذه المسألة مجمع عليها، ومستند الإجماع قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ»، واللزوم هنا من الطرفين؛ يعني: يلزم من جهة المشتري ومن جهة البائع، وبهذا عرفنا أن البيع من العقود اللازمة؛ لأن العقود ثلاثة أقسام: لازمة من الطرفين، وجائزة منهما، ولازمة من أحدهما دون الآخر.
فاللازمة من الطرفين مثل البيع والإجارة، والجائزة من الطرفين كالوكالة، والجائزة من طرف واحد كالرهن، هو جائز من قبل المرتهِن لازم من قبل الراهن؛ لأن الراهن لا يمكنه أن يفسخ الرهن، أما المرتهن فله أن يفسخه.
ثم قال: ( الثاني) أي: من أقسام الخيار ( أن يشترطاه)، وليعرب لنا العقيلي هذه الجملة ( الثاني أن يشترطاه
طالب: ( الثاني) مبتدأ (...) صفة لموصوف محذوف.
الشيخ: ويش التقدير؟
الطالب: اسم الفاعل.
الشيخ: لا يحتاج أن نقول: صفة لموصوف محذوف؛ لأنه يحذف الموصوف وتقوم الصفة مقامه، فنقول كما قلت أولًا: ( الثاني) مبتدأ..
الطالب: جملة ( أن يشترطاه) في محل خبر.
الشيخ: في محل خبر.
الطالب: خبر لأنها (...).
الشيخ: جملة ( أن يشترطاه) في محل أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: إذن ( أن يشترطاه) ( أن) وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ، فنفهم من هذا، من قول المؤلف: ( والثاني أن يشترطاه) أن هذا القسم خيار شرط، أي: الأصل عدمه إلا إذا اشتُرط؛ لأن إضافته إلى الشرط من باب إضافة الشيء إلى سببه، فهذا خيار الشرط.
( أن يشترطاه) الفاعل (المتبايعان)، والمفعول به الهاء، يعني: تعود على الخيار.
( أن يشترطاه في العَقْد مُدةً معلومةً) وقوله: ( في العقد) في للظرفية، فيقتضي أن يكون هذا الشرط في نفس العقد، أي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الأقوال.
والقول الثاني: أنه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين. والثالث: أنه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لأن الحق لمن؟ لهما، فإذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا بأس، لو قال: أنا أشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مدة شهر، فقال: لا بأس، ما فيه مانع، ثم قال: بعتك البيت بمئة ألف، فقال: قبلت. فهنا يصح الشرط؛ لأنه حقٌّ لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط في البيع.
$الحكم في صحة اشتراط الخيار$إذن قول المؤلف: ( في العقد)، يقتضي أنه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس أو الشرط.
ولكن الصحيح ما سمعتم؛ أنه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، إما خيار الشرط وإما خيار المجلس
","Brief":"الصحيح إذا قال البائع البضاعة لا ترد والمشتري لا يعرف القراءة","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":" طالب: بعض المحلات يكتب ورقه ان البضاعه المباعه لا ترد، فاذا كان المشتري لا يعرف ان يقرا، او يعرف ولكنه غفل عنها واشتري، فهل يثبت له الخيار؟ الشيخ: هو -بارك الله فيك- لا يرد؛ هم يقولون: لا يرد بعد استلامه. الطالب: نعم. الشيخ: ما هو وانت بالمكان. الطالب: نعم، يعني هو اشتراها وخرج من المحل. الشيخ: اي نعم، هذه تنبني علي مساله سبقت، وهي؟ طالب: (...). الشيخ: شرط البراءه من العيب. طالب: ان كان عالما. الشيخ: هذه اذا وجد فيها العيب علي المذهب ما له رد، علي المذهب ليس له رد، والصحيح انه اذا كان الباءع عالما فله الرد . طالب: وان كانت سليمه من العيوب؟ الشيخ: ان كانت سليمه ما له يرد. هو بعد التفرق ليس له ان يردها سواء شرط او لم يشرط. طالب: كان فيه صوره لا يوجد فيها مجلس عقد؛ البيع بالكمبيوتر، وهو ان يكون يعني مثلا يعطيه السهم ببيعه بالكمبيوتر، فيتم الشراء عبر جهاز الكمبيوتر لشخص اخر لا يعرفه يكون حدد نفس السعر فيتفقا، خصوصا ان هذا السعر مع هذا السعر مضروب مع السعر المعروف لبيع هذا السهم ويتم هذا بدون اي علم. الشيخ: ويش هو يتم؟ الطالب: بدون ان يعلم. الشيخ: بدون علم؟ الطالب: نعم. الشيخ: كيف؟ ويش لونه؟ الطالب: يعني: ما فيه مجلس عقد لهذه الصوره، يعني مثلا يكون فيه سهم يباع في الكمبيوتر. الشيخ: سهم يعني؟ الطالب: سهم من الاسهم. الشيخ: طيب، زين. الطالب: فهذا السهم يدخل الي الكمبيوتر علي اساس انه يرغب الباءع ببيعه مثلا بمءه ريال. الشيخ: وليكن انت. الطالب: طيب، وليكن انا وشخص اخر يكون موجود في.. الشيخ: انا باشتريه منك. الطالب: نعم، تكون موجودا مثلا في القصيم وانا موجود في الرياض. الشيخ: زين. الطالب: فادخل اسمك في الكمبيوتر انك تريد يعني نفس هذا السهم بمءه ريال. الشيخ: بدون علمي؟ الطالب: لا، انت تعرف (...). الشيخ: يعني مثلا قلت لصاحب الكمبيوتر: ضع اسمي بدل يوسف؟ الطالب: لا، انت تقول: اريد ان اشتري سهما من الشركه الفلانيه بملغ مءه ريال، وانا صدفه اكون قلت: اني اريد ان ابيعه بمءه ريال، فتلتقيا هاتان الرغبتان في الكمبيوتر وتتم فورا. الشيخ: والكمبيوتر يدلي عن رغبتنا؟!! الطالب: يعني: يسمون البيع، يعني: فيه ناس سياسيين علي الشاشات. الشيخ: اي، احسنت، يعني فيه مدبرين له، اي. الطالب: لكن هنا ما فيه مجلس عقد يا شيخ. الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ طالب: صحيح. الشيخ: هذه ذكرها العلماء، قالوا: اذا تولي طرفي العقد فمتي يكون الخيار؟ يقولون: ليس فيه خيار اذا تولي طرفي العقد؛ لانا لو قلنا: انه له الخيار بقي البيع جاءزا؛ لانه هو ما يمكن يفارق نفسه. مثال تولي طرفي العقد: وكلتك ان تشتري لي الروض المربع ووكلك اخر ان تبيعه له، فقلت: اشتريت الروض المربع من فلان لفلان. فهنا تولي طرفي العقد، ولهذا عندنا في الشرح المفيد قال: (يستثني من البيع الكتابه وتولي طرفي العقد). ولكن يظهر انه لا يستثني، وان طرفي العقد فيه الخيار، ويكون المدار علي مفارقه هذا الرجل للمكان الذي امضي فيه البيع، يعني: مثلا هو بنفسه –الوكيل- قال: اشتريت هذا الكتاب لفلان من فلان، ثم قام مشي راح، الان لزم البيع، فالكمبيوتر مثله، الكمبيوتر يجعل مثل ذلك. طالب: اذا فارق الكمبيوتر؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني الكمبيوتر هو (...). الشيخ: لا، اذا فارق اللي امضي، اللي يدبر الكمبيوتر هذا واللي امضي العقد. طالب: فارق من؟ الشيخ: اذا فارق المكان. الطالب: من الذي فارق؟ الشيخ: هذا الوكيل؛ لان القاءم علي الكمبيوتر وكيل للباءع وللمشتري. الطالب: اذا فارق مكانه. الشيخ: مكانه (...). *** الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: وان نفياه او اسقطاه سقط، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر، واذا مضت مدته لزم البيع . الثاني: ان يشترطاه في العقد مده معلومه ولو طويله، وابتداءها من العقد، واذا مضت مدته، او قطعاه بطل، ويثبت في البيع -والصلح بمعناه- والاجاره في الذمه، او علي مده لا تلي العقد، وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ودليله وبيان الحكمه منه، فما هو دليله؟ طالب: دليله حديث ابن عمر قال النبي صلي الله عليه وسلم: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فان تفرقا فقد وجب البيع» . الشيخ: «اذا تبايع الرجلان» ؟ طالب: «فلكل واحد منهما الخيار» . الشيخ: احفظ المتن. طالب: حديث ابن عمر رضي الله عنه: «اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا» . الشيخ: نعم، «او يخير احدهما الاخر» ؟ الطالب: نعم، «فقد وجب البيع» . الشيخ: «فان خير احدهما الاخر فتبايعا علي ذلك فقد وجب البيع» . الطالب: «فقد وجب البيع» . الشيخ: «وان تفرقا» . الطالب: باق؟ الشيخ: او الي اخره، ما فيه مانع. طالب: «وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» . الشيخ: ما الحكمه من خيار المجلس؟ طالب: اعطاء كل واحد من الباءع والمشتري فرصه للتفكير لينظر هل الاصلح له الاقدام علي.. الشيخ: الامضاء او الفسخ. الطالب: الامضاء او الفسخ. الشيخ: نعم؛ لان الانسان قد يقدم علي السلعه شفقه اول ما يقدم، ثم بعد ان تباع تزول رغبته عنها، وهذا شيء مجرب؛ ان الشيء الذي ليس بيد الانسان يجد الانسان عليه شفقه وحبا له، فاذا ادركه وتمكن منه ربما تزول الرغبه. *** قوله: ( وان نفياه او اسقطاه سقط، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر ) يعني: اذا تم العقد وقال احدهما: اسقطت خياري، او طلب منه الاخر ان يسقط خياره فاسقطه بقي خيار صاحبه. ويدل لذلك قوله صلي الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: «فان خير احدهما الاخر فتبايعا علي ذلك فقد وجب البيع» ، فدل ذلك علي انه يصح ان يسقط احدهما الخيار عنه لصاحبه. ( واذا مضت مدته لزم البيع ) لو قال المءلف رحمه الله: (واذا تفرقا لزم البيع) لكان اولي؛ لموافقه الحديث لقوله: «وان تفرقا بعد ان تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع» ، فالاولي في التعبير ان يقول: واذا تفرقا لزم البيع. وقوله: ( لزم البيع )، اي: وقع لازما، ليس لاحدهما فسخه الا بسبب. وهذه المساله مجمع عليها، ومستند الاجماع قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «فقد وجب البيع» ، واللزوم هنا من الطرفين؛ يعني: يلزم من جهه المشتري ومن جهه الباءع، وبهذا عرفنا ان البيع من العقود اللازمه؛ لان العقود ثلاثه اقسام: لازمه من الطرفين، وجاءزه منهما، ولازمه من احدهما دون الاخر. فاللازمه من الطرفين مثل البيع والاجاره، والجاءزه من الطرفين كالوكاله، والجاءزه من طرف واحد كالرهن، هو جاءز من قبل المرتهن لازم من قبل الراهن؛ لان الراهن لا يمكنه ان يفسخ الرهن، اما المرتهن فله ان يفسخه. ثم قال: ( الثاني ) اي: من اقسام الخيار ( ان يشترطاه )، وليعرب لنا العقيلي هذه الجمله ( الثاني ان يشترطاه )؟ طالب: ( الثاني ) مبتدا (...) صفه لموصوف محذوف. الشيخ: ويش التقدير؟ الطالب: اسم الفاعل. الشيخ: لا يحتاج ان نقول: صفه لموصوف محذوف؛ لانه يحذف الموصوف وتقوم الصفه مقامه، فنقول كما قلت اولا: ( الثاني ) مبتدا.. الطالب: جمله ( ان يشترطاه ) في محل خبر. الشيخ: في محل خبر. الطالب: خبر لانها (...). الشيخ: جمله ( ان يشترطاه ) في محل ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: اذن ( ان يشترطاه ) ( ان ) وما دخلت عليه في تاويل مصدر خبر المبتدا، فنفهم من هذا، من قول المءلف: ( والثاني ان يشترطاه ) ان هذا القسم خيار شرط، اي: الاصل عدمه الا اذا اشترط؛ لان اضافته الي الشرط من باب اضافه الشيء الي سببه، فهذا خيار الشرط. ( ان يشترطاه ) الفاعل (المتبايعان)، والمفعول به الهاء، يعني: تعود علي الخيار. ( ان يشترطاه في العقد مده معلومه ) وقوله: ( في العقد ) في للظرفيه، فيقتضي ان يكون هذا الشرط في نفس العقد، اي: في صلب العقد، وليس قبله وليس بعده. لكن تقييد ذلك في صلب العقد فيه نظر، وهو قول من الاقوال. والقول الثاني: انه يصح في صلب العقد وفي زمن الخيارين. والثالث: انه يصح قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين؛ لان الحق لمن؟ لهما، فاذا اشترطاه ورضي كل واحد منهما بذلك فلا باس، لو قال: انا اشتري منك البيت لكن اجعل لي الخيار مده شهر، فقال: لا باس، ما فيه مانع، ثم قال: بعتك البيت بمءه الف، فقال: قبلت. فهنا يصح الشرط؛ لانه حق لهما وقد اتفقا عليه. وهذا مثل ما سبق لنا في الشروط في البيع. $الحكم في صحه اشتراط الخيار$اذن قول المءلف: ( في العقد )، يقتضي انه لا يصح شرطه قبل العقد ولا بعد العقد، وظاهره ولو في زمن خيار المجلس او الشرط. ولكن الصحيح ما سمعتم؛ انه يصح قبل العقد ومع العقد وبعد العقد، لكن في زمن الخيار، اما خيار الشرط واما خيار المجلس","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16610,"ChoiceText":"قال: ( \nمدة معلومة ولو طويلة) قوله: ( \nمدة معلومة)، علم من هذا أنه لا بد أن تكون المدة معلومة، بأن يقول: إلى دخول شهر رجب، هذه معلومة إلى وقت الحصاد، إذا كان حصاد معلومَ المدة يصح على القول الراجح، والمذهب أنه لا يصح؛ لأن الحصاد يختلف، من الناس من يحصد مبكرًا، ومنهم من يحصد متأخرًا، والصواب أنه يصح","Brief":"الصحيح في اشتراط الخيار لمدة معلومة","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"قال: ( مده معلومه ولو طويله ) قوله: ( مده معلومه )، علم من هذا انه لا بد ان تكون المده معلومه، بان يقول: الي دخول شهر رجب، هذه معلومه الي وقت الحصاد، اذا كان حصاد معلوم المده يصح علي القول الراجح، والمذهب انه لا يصح؛ لان الحصاد يختلف، من الناس من يحصد مبكرا، ومنهم من يحصد متاخرا، والصواب انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16611,"ChoiceText":"الصحيح أنه يجوز اشتراط الخيار، ولو على مدة تلي العقد، أو ولو في خيار لا ينتهي إلا بعد بدء المدة التي لا تلي العقد","Brief":"الصحيح في اشتراط الخيار","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"الصحيح انه يجوز اشتراط الخيار، ولو علي مده تلي العقد، او ولو في خيار لا ينتهي الا بعد بدء المده التي لا تلي العقد ","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16612,"ChoiceText":"الشيخ: أجَّرتك مدة سنة بمئة ريال، ابتداؤها من اليوم، قال: نعم، لكن لي الخيار لمدة شهر. على كلام المؤلف لا يصح؛ لأنه مدة تلي العقد، لكن على القول الراجح يصح","Brief":"الصحيح في اشتراط الخيار مدة تلي العقد","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":" الشيخ: اجرتك مده سنه بمءه ريال، ابتداءها من اليوم، قال: نعم، لكن لي الخيار لمده شهر. علي كلام المءلف لا يصح؛ لانه مده تلي العقد، لكن علي القول الراجح يصح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16613,"ChoiceText":"فالصواب أنه يصح خيار الشرط ولو على مدة تلي العقد أو على مدة تبتدئ قبل انتهاء وقت خيار الشرط، وإذا فسخ مَنْ له الخيار فإن المدة التي سكنها تقدَّر عليه بأجرة المثل","Brief":"الصحيح في خيار الشرط","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"فالصواب انه يصح خيار الشرط ولو علي مده تلي العقد او علي مده تبتدء قبل انتهاء وقت خيار الشرط، واذا فسخ من له الخيار فان المده التي سكنها تقدر عليه باجره المثل","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16614,"ChoiceText":"هل يثبت خيار الشرط في الإجارة؟ نقول: هذه لها أقسام أو أصناف: \n
الأول: أن تكون الإجارة على عمل، فماذا تقول؟ \n
\nطالب: يجوز. \n
\nالشيخ: يجوز. \n
الثاني: أن تكون على مدة تلي العقد، يعني: ابتداؤها من العقد، يجوز؟ \n
\nطالب: ابتداء العقد لا يجوز. \n
\nطالب آخر: على المذهب لا يجوز، والقول الراجح أنه يجوز","Brief":"الصحيح في خيار الشرط في الإجارة","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"هل يثبت خيار الشرط في الاجاره؟ نقول: هذه لها اقسام او اصناف: الاول: ان تكون الاجاره علي عمل، فماذا تقول؟ طالب: يجوز. الشيخ: يجوز. الثاني: ان تكون علي مده تلي العقد، يعني: ابتداءها من العقد، يجوز؟ طالب: ابتداء العقد لا يجوز. طالب اخر: علي المذهب لا يجوز، والقول الراجح انه يجوز","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16615,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يجوز شرط الخيار في الإجارة على عمل أو على مدة تلي العقد أو على مدة لا تلي العقد","Brief":"الصحيح في حكم شرط الخيار في الإجار","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"القول الراجح انه يجوز شرط الخيار في الاجاره علي عمل او علي مده تلي العقد او علي مده لا تلي العقد","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16616,"ChoiceText":"يقول رحمه الله: ( \nأو على مدة لا تلي العقد). \n
سكت المؤلف عن أشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا. \n
\nطالب: الصرف. \n
\nالشيخ: الصرف، ذكر أنها تثبت في البيع ولم يذكر أنها تثبت في الصرف هنا. لماذا؟ قالوا: لأنه يُشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ولكن الصحيح ثبوته في الصرف","Brief":"الصحيح في خيار الشرط في الصرف","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"يقول رحمه الله: ( او علي مده لا تلي العقد ). سكت المءلف عن اشياء مرت في خيار المجلس ولم يذكرها، مثل؟ طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: الصرف. الشيخ: الصرف، ذكر انها تثبت في البيع ولم يذكر انها تثبت في الصرف هنا. لماذا؟ قالوا: لانه يشترط في الصرف التقابض قبل التفرق، فشرط الخيار ينافي ذلك، ولكن الصحيح ثبوته في الصرف","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16617,"ChoiceText":"هل يصح خيار الشرط فيما يُشترط فيه التقابض قبل التفرق؟\n
\nطالب: (...).\n
\nطالب: الصحيح أنه يصح ويتقابضا، ثم بعد ذلك (...) يتقابضا قبل التفرق.\n
\nالشيخ: الصحيح والصحة، بل اختار شيخ الإسلام رحمه الله أن الخيار جارٍ في جميع العقود حتى النكاح، يرى أنه يجوز فيه الخيار","Brief":"الصحيح في حكم خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"هل يصح خيار الشرط فيما يشترط فيه التقابض قبل التفرق؟ طالب: (...). طالب: الصحيح انه يصح ويتقابضا، ثم بعد ذلك (...) يتقابضا قبل التفرق. الشيخ: الصحيح والصحه، بل اختار شيخ الاسلام رحمه الله ان الخيار جار في جميع العقود حتي النكاح، يري انه يجوز فيه الخيار","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16618,"ChoiceText":"( \nإلى الليل) لا يدخل الليل، ينتهي الخيار بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: \n{ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} [البقرة: ١٨٧]. \n
وقال بعض العلماء: يُرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قال: إلى الغد، فيمكن أن يحمل على ابتداء السوق، وابتداء الأسواق في الغالب لا يكون من أذان الفجر؛ يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس إلى الأسواق. \n
وهذا هو الصحيح، الصحيح أنه يُرجع إلى العرف","Brief":"(\n إلى الليل ) لا يدخل الليل، ينتهي الخيار بغروب الشمس؛ لقو","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"( الي الليل ) لا يدخل الليل، ينتهي الخيار بغروب الشمس؛ لقوله تعالي: {ثم اتموا الصيام الي الليل} [البقره: ١٨٧]. وقال بعض العلماء: يرجع في ذلك الي العرف، فاذا قال: الي الغد، فيمكن ان يحمل علي ابتداء السوق، وابتداء الاسواق في الغالب لا يكون من اذان الفجر؛ يكون من ارتفاع الشمس وخروج الناس الي الاسواق. وهذا هو الصحيح، الصحيح انه يرجع الي العرف","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16619,"ChoiceText":"( \nالملك)، ملك أيش؟ ملك المبيع، و( \nمدة الخيارين)، ( \nالخيارين) يعني بهما: خيار المجلس، وخيار الشرط، ( \nللمشتري)، وإن لم تتم مدة الخيار، هو للمشتري، له غنمه وعليه غرمه؛ ولهذا لو تلف ولو بدون تعدٍّ أو تفريط، فالضمان عليه، على من؟ على المشتري؛ لأنه ملكه، والدليل على هذا أمران: أثري ونظري. \n
أما الأثري: فقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» \n، فقوله: \n«مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»، يعني: من حين العقد؛ لأن البيع يتم بمجرد الإيجاب والقبول، \n«إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري؛ لأن أصله، أي: أصل هذا المال -وهو العبد- ملك للمشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، وعرفتم أن الدلالة فيه خفية جدًّا، ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل الملك مدة الخيارين للبائع أو للمشتري أو في ذلك تفصيل؟ \n
فقيل: إنه للبائع؛ لأن البيع لم يلزم بعد؛ إذ إنه لا يلزم حتى أيش؟ تتم المدة قبل الفسخ، وعلى هذا فيكون الملك للبائع. \n
وقيل: إنه منتظَر، فإن تبين الإمضاء فهو للمشتري، وإن فُسخ فهو للبائع. وهذا القول من حيث النظر قويٌّ، لكن قد يقال: إن الحديث مقدَّم على النظر، وهو أن الملك يثبت بمجرد البيع والشراء؛ يعني: بمجرد الإيجاب والقبول، فهذا هو الدليل الأثري. \n
أما الدليل النظري: فلأن هذا المبيع لو تلف لكان مِن ضمان من؟ من ضمان المشتري، وإذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم، ولا نجعل له الغنم؟! فالصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أن الملك من حين تمام القبول بعد الإيجاب يكون للمشتري","Brief":"الصحيح في ملك المبيع مدة الخيارين","FK_LessonId":1868,"SearchTxt":"( الملك )، ملك ايش؟ ملك المبيع، و( مده الخيارين )، ( الخيارين ) يعني بهما: خيار المجلس، وخيار الشرط، ( للمشتري )، وان لم تتم مده الخيار، هو للمشتري، له غنمه وعليه غرمه؛ ولهذا لو تلف ولو بدون تعد او تفريط، فالضمان عليه، علي من؟ علي المشتري؛ لانه ملكه، والدليل علي هذا امران: اثري ونظري. اما الاثري: فقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «من باع عبدا وله مال فماله للذي باعه الا ان يشترطه المبتاع» ، فقوله: «ماله للذي باعه» ، يعني: من حين العقد؛ لان البيع يتم بمجرد الايجاب والقبول، «الا ان يشترطه المبتاع» فيكون لمن؟ للمبتاع الذي هو المشتري؛ لان اصله، اي: اصل هذا المال -وهو العبد- ملك للمشتري بمجرد العقد. هذا هو الدليل، وعرفتم ان الدلاله فيه خفيه جدا، ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله: هل الملك مده الخيارين للباءع او للمشتري او في ذلك تفصيل؟ فقيل: انه للباءع؛ لان البيع لم يلزم بعد؛ اذ انه لا يلزم حتي ايش؟ تتم المده قبل الفسخ، وعلي هذا فيكون الملك للباءع. وقيل: انه منتظر، فان تبين الامضاء فهو للمشتري، وان فسخ فهو للباءع. وهذا القول من حيث النظر قوي، لكن قد يقال: ان الحديث مقدم علي النظر، وهو ان الملك يثبت بمجرد البيع والشراء؛ يعني: بمجرد الايجاب والقبول، فهذا هو الدليل الاثري. اما الدليل النظري: فلان هذا المبيع لو تلف لكان من ضمان من؟ من ضمان المشتري، واذا كان من ضمانه فكيف نجعل عليه الغرم، ولا نجعل له الغنم؟! فالصحيح ما ذهب اليه المءلف رحمه الله ان الملك من حين تمام القبول بعد الايجاب يكون للمشتري","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16620,"ChoiceText":"إذا جُعِلَت مدة الخيار إلى الغد فمتى تنتهي؟ \n
\nطالب: عند طلوع الفجر. \n
\nالشيخ: بدون استثناء؟ \n
\nالطالب: بدون استثناء، على كلام المؤلف: إذا طلع الفجر تنتهي المدة، ولكن قلنا: القول الراجح أنه يرجع إلى عرف الناس. \n
\nالشيخ: نعم، فإذا كان عرف الناس أن الغد معناه فتح السوق والبيع والشراء جُعل إلى ذلك، تمام","Brief":"الصحيح في انتهاء مدة الخيار إذا كان للغد","FK_LessonId":1869,"SearchTxt":"اذا جعلت مده الخيار الي الغد فمتي تنتهي؟ طالب: عند طلوع الفجر. الشيخ: بدون استثناء؟ الطالب: بدون استثناء، علي كلام المءلف: اذا طلع الفجر تنتهي المده، ولكن قلنا: القول الراجح انه يرجع الي عرف الناس. الشيخ: نعم، فاذا كان عرف الناس ان الغد معناه فتح السوق والبيع والشراء جعل الي ذلك، تمام","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16621,"ChoiceText":"في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار، فكلام المؤلف يدل على أنه يجوز أن تعتق العبد الذي فيه الخيار وينفذ العتق. \n
ما هو التعليل أو الدليل؟ \n
أما الدليل فليس فيه دليل، وأما التعليل فيقولون: إن للعتق نفوذًا قويًّا، ينفذ؛ ولذلك لو أن الرجل أعتق نصيبه من عبد؛ يعني الصورة: عبدٌ بين اثنين، فأعتق أحدهما نصيبه من العبد، فإن العبد يعتق كله، ويُلزم هذا المعتِق بدفع قيمة نصيب صاحبه إليه، لماذا؟ لقوة نفوذ العتق، ولأن الشارع يتشوف إلى العتق تشوفًا كبيرًا. \n
ولكن الصحيح أنه يحرم ولا يصح؛ أما كونه يحرم فلأنه اعتداء على حق صاحبه، وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» \n، وهذا من الاعتداء على أيش؟ على الأموال. \n
وأما كونه لا يصح فلقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n، وليس أمر الله ورسوله على العدوان على الناس، بل العكس، وعلى هذا فلا يصح. \n
وهناك أيضًا تعليل يقال: إن العتق يقع قربة إلى الله عز وجل، وهل يمكن أن يتقرب إلى الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوعٌ من الاستهزاء بشريعة الله. \n
وعلى هذا فالقول الراجح أنه يحرم ولا يصح، وأنه لا يُسْتَثْنى العتق، العتق في كغيره من التصرفات","Brief":"الصحيح في: إذا اشترى عبدا واشترط فيه الخيار وأراد أن يعتقه","FK_LessonId":1869,"SearchTxt":"في عتق المشتري للعبد الذي اشتراه واشترط فيه الخيار، فكلام المءلف يدل علي انه يجوز ان تعتق العبد الذي فيه الخيار وينفذ العتق. ما هو التعليل او الدليل؟ اما الدليل فليس فيه دليل، واما التعليل فيقولون: ان للعتق نفوذا قويا، ينفذ؛ ولذلك لو ان الرجل اعتق نصيبه من عبد؛ يعني الصوره: عبد بين اثنين، فاعتق احدهما نصيبه من العبد، فان العبد يعتق كله، ويلزم هذا المعتق بدفع قيمه نصيب صاحبه اليه، لماذا؟ لقوه نفوذ العتق، ولان الشارع يتشوف الي العتق تشوفا كبيرا. ولكن الصحيح انه يحرم ولا يصح؛ اما كونه يحرم فلانه اعتداء علي حق صاحبه، وقد قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام» ، وهذا من الاعتداء علي ايش؟ علي الاموال. واما كونه لا يصح فلقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، وليس امر الله ورسوله علي العدوان علي الناس، بل العكس، وعلي هذا فلا يصح. وهناك ايضا تعليل يقال: ان العتق يقع قربه الي الله عز وجل، وهل يمكن ان يتقرب الي الله بمعصيته؟ لا يمكن، هذا تضاد ونوع من الاستهزاء بشريعه الله. وعلي هذا فالقول الراجح انه يحرم ولا يصح، وانه لا يستثني العتق، العتق في كغيره من التصرفات","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16622,"ChoiceText":"إذا باع بيتًا وشرط الخيار لمدة شهر، ثم مات البائع، يقول المؤلف: إن خياره يبطل؛ لأن الاختيار يرجع إليه نفسِه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ أو يختار الإمضاء، والأصل بقاء العقد وأنه ليس فيه الخيار، هذا هو الأصل. هذا واضح ولَّا غير واضح؟ \n
\nطلبة: واضح. \n
\nالشيخ: طيب، إلا إذا علمنا -نمشي على ما مشى عليه المؤلف- إلا إذا علمنا أن الرجل قد اختار الفسخ؛ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري: أنا قد فسخت البيع؛ لأن الخيار لي، ولكن المشتري تلكأ، ثم مات الرجل البايع قبل أن يوافق المشتري، فهنا يُورَث أو لا يُورَث؟ يُورَث؛ لأننا علمنا أن الرجل اختار الفسخ. \n
القول الثاني: إنه يُورَث سواء طالب به أم لم يطالب، وعللوا ذلك بأن المُلك ينتقل إلى الورثة بحقوقه، وهذا الذي اشْتُرِي بشرط الخيار انتقل إلى الورثة بأيش؟ بحقوقه، فيثبت لهم ذلك، وإذا كان الخيار للبائع فكذلك أيضًا انتقل من البائع وثبت له الحق بالخيار، فيُورَث عنه. \n
وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح؛ لقول الله تعالى في المواريث: \n{لَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ} [النساء: ١٢]، \n{وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ} [النساء: ١٢]، وكلمة \n{تَرَكَ} تشمل كل متروكاته؛ من أعيان أو منافع أو حقوق. هذا هو الصحيح؛ أنه ينتقل الحق إلى الورثة، ولهم الخيار بين الإمضاء أو الفسخ؛ لأنهم ورِثوه من مُورِّثهم على هذا الوجه","Brief":"حكم: إذا باع بيتا وشرط الخيار لمدة شهر ثم مات البائع","FK_LessonId":1869,"SearchTxt":"اذا باع بيتا وشرط الخيار لمده شهر، ثم مات الباءع، يقول المءلف: ان خياره يبطل؛ لان الاختيار يرجع اليه نفسه وهو قد مات ولا ندري هل يختار الفسخ او يختار الامضاء، والاصل بقاء العقد وانه ليس فيه الخيار، هذا هو الاصل. هذا واضح ولا غير واضح؟ طلبه: واضح. الشيخ: طيب، الا اذا علمنا -نمشي علي ما مشي عليه المءلف- الا اذا علمنا ان الرجل قد اختار الفسخ؛ بحيث يكون قد طالب به قبل موته وقال للمشتري: انا قد فسخت البيع؛ لان الخيار لي، ولكن المشتري تلكا، ثم مات الرجل البايع قبل ان يوافق المشتري، فهنا يورث او لا يورث؟ يورث؛ لاننا علمنا ان الرجل اختار الفسخ. القول الثاني: انه يورث سواء طالب به ام لم يطالب، وعللوا ذلك بان الملك ينتقل الي الورثه بحقوقه، وهذا الذي اشتري بشرط الخيار انتقل الي الورثه بايش؟ بحقوقه، فيثبت لهم ذلك، واذا كان الخيار للباءع فكذلك ايضا انتقل من الباءع وثبت له الحق بالخيار، فيورث عنه. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الصحيح؛ لقول الله تعالي في المواريث: {لكم نصف ما ترك ازواجكم} [النساء: ١٢]، {ولهن الربع مما تركتم} [النساء: ١٢]، وكلمه {ترك} تشمل كل متروكاته؛ من اعيان او منافع او حقوق. هذا هو الصحيح؛ انه ينتقل الحق الي الورثه، ولهم الخيار بين الامضاء او الفسخ؛ لانهم ورثوه من مورثهم علي هذا الوجه","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16623,"ChoiceText":"لو أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حَلَبه، وقال للبائع: أنا حلبتُ صاعًا من اللبن أو نصف صاع من اللبن، وهو موجود الآن أرده عليك بعينه. فهل نقول: إنه يجب على البائع أن يقبله؛ لأنه رد عليه عين ملكه، أو نقول: إن الشرع ورد بتقديره من التمر، فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ \n
\nطالب: الثاني. \n
\nطالب آخر: الأول. \n
\nالشيخ: اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، بعض العلماء يقول: إذا رده بحاله لزم البائع أن يقبل؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم جعل هذا عوضًا عنه؛ لأنه في الغالب أن المشتري إذا حلبه استهلكه؛ هذا الغالب. \n
وبعض العلماء يقول: إنه لا يُجبَر على قبول اللبن؛ لأنه باع اللبن متصلًا بالبهيمة، وفصَله المشتري، فكان عُرضة للحموضة والفساد، والتمر جنسٌ عيَّنه الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نتعداه. \n
وعندي أن هذا أقرب إلى الصواب","Brief":"الصحيح إذا أراد المشتري أن يرد اللبن الذي حلبه","FK_LessonId":1870,"SearchTxt":"لو اراد المشتري ان يرد اللبن الذي حلبه، وقال للباءع: انا حلبت صاعا من اللبن او نصف صاع من اللبن، وهو موجود الان ارده عليك بعينه. فهل نقول: انه يجب علي الباءع ان يقبله؛ لانه رد عليه عين ملكه، او نقول: ان الشرع ورد بتقديره من التمر، فلا نعدل عما جاء به الشرع؟ طالب: الثاني. طالب اخر: الاول. الشيخ: اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم، بعض العلماء يقول: اذا رده بحاله لزم الباءع ان يقبل؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم جعل هذا عوضا عنه؛ لانه في الغالب ان المشتري اذا حلبه استهلكه؛ هذا الغالب. وبعض العلماء يقول: انه لا يجبر علي قبول اللبن؛ لانه باع اللبن متصلا بالبهيمه، وفصله المشتري، فكان عرضه للحموضه والفساد، والتمر جنس عينه الرسول عليه الصلاه والسلام فلا نتعداه. وعندي ان هذا اقرب الي الصواب","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16624,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم، بعض الفقهاء: العبرة بالبلوغ، زنا الرقيق إذا كان بالغًا؛ لأنه قبل ذلك ليس بمكلَّف. \n
ولكن الأقرب أن يحدَّد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات في النساء، أما ما دون ذلك فيُنظر إن استمر به هذا الأمر فهو عيب، وإن كان وقع منه مرة واحدة فليس بعيب؛ لأن هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار","Brief":"الصحيح في سن الرقيق الذي يعتبر زناه عيبا","FK_LessonId":1870,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم، بعض الفقهاء: العبره بالبلوغ، زنا الرقيق اذا كان بالغا؛ لانه قبل ذلك ليس بمكلف. ولكن الاقرب ان يحدد بعشر سنين في الذكور وبتسع سنوات في النساء، اما ما دون ذلك فينظر ان استمر به هذا الامر فهو عيب، وان كان وقع منه مره واحده فليس بعيب؛ لان هذا يكثر فيما بين الصبيان الصغار","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16625,"ChoiceText":"فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد العقد فالإبراء صحيح، وقبل العقد لا يصح؛ هذا المذهب، وتقدم أن القول الصحيح: إن أبرأه وهو مدلس -أي البائع- فإنه لا يبرأ سواء كان قبل العقد أو بعده، وإن كان غير مدلس صح؛ سواء كان قبل العقد أو بعد العقد","Brief":"فإن باعه بشرط البراءة من العيب، فقد سبق أنه إن أبرأه بعد الع","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"فان باعه بشرط البراءه من العيب، فقد سبق انه ان ابراه بعد العقد فالابراء صحيح، وقبل العقد لا يصح؛ هذا المذهب، وتقدم ان القول الصحيح: ان ابراه وهو مدلس -اي الباءع- فانه لا يبرا سواء كان قبل العقد او بعده، وان كان غير مدلس صح؛ سواء كان قبل العقد او بعد العقد","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16626,"ChoiceText":"هل بوْل الرقيق في الفراش عيب؟ \n
\nطالب: نعم، عيب. \n
\nالشيخ: عيب، ولو كان طفلًا؟! \n
\nالطالب: لا، إذا كان الرقيق في السن الذي في مثله يعتبر بوله عيبًا على الفراش، فلا.. \n
\nالشيخ: هل حدده الفقهاء؟ \n
\nطالب: لم يحدده الفقهاء، لكن ينبغي أن يقيد بهذا القيد. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nطالب: ما حددوها يا شيخ، لكن قالوا.. \n
\nالشيخ: ما وصلنا له. \n
\nطالب: قلنا: ينبغي أن يقيم. \n
\nطالب: ذكرناها. \n
\nالشيخ: ذكرناها، طيب. \n
\nطالب: لا يبول من (...). \n
\nطالب آخر: قلنا يا شيخ: إن الراجح أن البالغ هو الذي يكون بوله عيبًا. \n
\nطالب: اللي مثلهم لا يبول. \n
\nالشيخ: هذا اللي قاله أخونا هذا. \n
\nطلبة: لم يحددوه يا شيخ. \n
\nطالب: قول الفقهاء عشر سنين. \n
\nالشيخ: نعم، ذكرنا أن قول الفقهاء عشر سنوات، بول؟ \n
\nطالب: هذا في الزنا يا شيخ. \n
\nالشيخ: يا إخواننا. \n
\nطالب: ما ذكرناه. \n
\nالشيخ: ذكرناه. \n
\nطالب: (...) بصوت لازب. \n
\nالشيخ: إي، هذا جمع بين القولين!! \n
على كل حال هم يقولون: من بلغ عشرًا، وقلنا: إن الصحيح بوْل من لم تجرِ العادة ببوله في فراشه؛ هذا العيب","Brief":"الصحيح في اعتبار بول الرقيق عيبا","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"هل بول الرقيق في الفراش عيب؟ طالب: نعم، عيب. الشيخ: عيب، ولو كان طفلا؟! الطالب: لا، اذا كان الرقيق في السن الذي في مثله يعتبر بوله عيبا علي الفراش، فلا.. الشيخ: هل حدده الفقهاء؟ طالب: لم يحدده الفقهاء، لكن ينبغي ان يقيد بهذا القيد. الشيخ: نعم. طالب: ما حددوها يا شيخ، لكن قالوا.. الشيخ: ما وصلنا له. طالب: قلنا: ينبغي ان يقيم. طالب: ذكرناها. الشيخ: ذكرناها، طيب. طالب: لا يبول من (...). طالب اخر: قلنا يا شيخ: ان الراجح ان البالغ هو الذي يكون بوله عيبا. طالب: اللي مثلهم لا يبول. الشيخ: هذا اللي قاله اخونا هذا. طلبه: لم يحددوه يا شيخ. طالب: قول الفقهاء عشر سنين. الشيخ: نعم، ذكرنا ان قول الفقهاء عشر سنوات، بول؟ طالب: هذا في الزنا يا شيخ. الشيخ: يا اخواننا. طالب: ما ذكرناه. الشيخ: ذكرناه. طالب: (...) بصوت لازب. الشيخ: اي، هذا جمع بين القولين!! علي كل حال هم يقولون: من بلغ عشرا، وقلنا: ان الصحيح بول من لم تجر العاده ببوله في فراشه؛ هذا العيب","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16627,"ChoiceText":"الصورة الثانية: أن يتصرف فيه، بعد أن علم بالعيب باعه، أو أوقفه، أو رهنه، أو ما أشبه ذلك. فهذا على المذهب يسقط خياره؛ لأن تصرفه به دليل على رضاه به، ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلًا؛ فإن قال: إني تصرفت فيه راضيًا بالأرْش وعدم الرد فله الأرْش، وإن قال: تصرفتُ فيه مُسقِطًا للخيار سقط خياره","Brief":"تصرف المشتري بالمبيع بعد العلم بالعيب","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"الصوره الثانيه: ان يتصرف فيه، بعد ان علم بالعيب باعه، او اوقفه، او رهنه، او ما اشبه ذلك. فهذا علي المذهب يسقط خياره؛ لان تصرفه به دليل علي رضاه به، ولكن الصحيح ان في ذلك تفصيلا؛ فان قال: اني تصرفت فيه راضيا بالارش وعدم الرد فله الارش، وان قال: تصرفت فيه مسقطا للخيار سقط خياره","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16628,"ChoiceText":"قال: \n (ولا يفتقر). \n
وخلاصة الكلام هذا: أن خيار العيب على التراخي، لا يلزم المشتري أن يطالب به فورًا إلا إذا وجد دليل الرضا فإنه يسقط. \n
ودليل الرضا إما أن يكون صريحًا كما لو قال: أنا راضٍ به ولن أطالبه؛ لأنني أحترمه، أو لأنه صاحبي أو ما أشبه ذلك، وإما بتصرف يدل على الرضا بالعيب؛ ببيع، أو إجارة، أو غير ذلك. \n
ولكني قلت لكم: إن الصحيح في المسألة الثانية التفصيل؛ إن تصرف فيه راضيًا بالعيب فإنه لا أرْش له، وإن تصرف فيه إمضاءً للعقد واختيارًا للأرش فإن له ذلك. وإذا تنازع البائع والمشتري في هذا حُلِّف المشتري","Brief":"قال:\n (ولا يفتقر) . \n وخلاصة الكلام هذا: أن خيار العيب عل","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"قال: (ولا يفتقر) . وخلاصه الكلام هذا: ان خيار العيب علي التراخي، لا يلزم المشتري ان يطالب به فورا الا اذا وجد دليل الرضا فانه يسقط. ودليل الرضا اما ان يكون صريحا كما لو قال: انا راض به ولن اطالبه؛ لانني احترمه، او لانه صاحبي او ما اشبه ذلك، واما بتصرف يدل علي الرضا بالعيب؛ ببيع، او اجاره، او غير ذلك. ولكني قلت لكم: ان الصحيح في المساله الثانيه التفصيل؛ ان تصرف فيه راضيا بالعيب فانه لا ارش له، وان تصرف فيه امضاء للعقد واختيارا للارش فان له ذلك. واذا تنازع الباءع والمشتري في هذا حلف المشتري","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16629,"ChoiceText":"البائع الآن يقول: إني بعتُ عليك هذا الشيء سليمًا، وهو يقول: بعته عليَّ معيبًا، والمسألة محتملة. نقول: القول قول المشتري. لماذا؟ لأن الأصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعيب، فيكون المشتري مُدَّعى عليه والبائع مُدَّعٍ. وهذه الرواية من مفردات المذهب؛ مذهب الإمام أحمد. \n
والقول الثاني: أن القول قول البائع؛ وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو القول الراجح","Brief":"الصحيح إذا تنازع البائع والمشتري في سبب العيب","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"الباءع الان يقول: اني بعت عليك هذا الشيء سليما، وهو يقول: بعته علي معيبا، والمساله محتمله. نقول: القول قول المشتري. لماذا؟ لان الاصل عدم قبض هذا الجزء الفاءت بالعيب، فيكون المشتري مدعي عليه والباءع مدع. وهذه الروايه من مفردات المذهب؛ مذهب الامام احمد. والقول الثاني: ان القول قول الباءع؛ وهو مذهب الاءمه الثلاثه، وهو القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16630,"ChoiceText":"طالب: $الصحيح في مدة خيار العيب$شيخ -بارك الله فيك- مدة خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف أم..؟ \n
\n  إي نعم، المذهب ما له حد إلا إذا وُجِد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم أنه يصرح أو يتصرف، ولكن بعض أهل العلم يقول: إنه على التراخي ما لم يُؤخِّر تأخيرًا يضر البائع.
الطالب: والثاني أرجح.
الشيخ: وهذا أرجح لا شك
\n
","Brief":" طالب: @س#@خ#$الصحيح في مدة خيار العيب$شيخ -بارك الله فيك- ","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":" طالب: $الصحيح في مده خيار العيب$شيخ -بارك الله فيك- مده خيار المشتري في خيار العيب، كم مدته؟ يحدده العرف ام..؟  اي نعم، المذهب ما له حد الا اذا وجد دليل الرضا، ودليل الرضا عرفتم انه يصرح او يتصرف، ولكن بعض اهل العلم يقول: انه علي التراخي ما لم يءخر تاخيرا يضر الباءع. الطالب: والثاني ارجح. الشيخ: وهذا ارجح لا شك ","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16631,"ChoiceText":"اشتريت أنا أرضًا بمئة ألف ريال، وأنا ممن يتجر بالأراضي ولا يُغْبن فيها، فجاءني رجل وقال: بِعْني الأرض التي اشتريت برأس مالها، قلت: بعتها عليك، وهو لا يدري كم اشتريتها، لكنه يعرف أنني رجل مُتاجِر حاذق، لا أُغْبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز، لكن قلت لكم: يتخرج على القول بجواز البيع كما يبيع الناس أو كما يبيع فلان أنه يجوز، وهو الصحيح","Brief":"الصحيح في قوله: بِعْني الأرض التي اشتريت برأس مالها أو بعني كما يبيع فلان","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"اشتريت انا ارضا بمءه الف ريال، وانا ممن يتجر بالاراضي ولا يغبن فيها، فجاءني رجل وقال: بعني الارض التي اشتريت براس مالها، قلت: بعتها عليك، وهو لا يدري كم اشتريتها، لكنه يعرف انني رجل متاجر حاذق، لا اغبن في الشراء، فالمذهب لا يجوز، لكن قلت لكم: يتخرج علي القول بجواز البيع كما يبيع الناس او كما يبيع فلان انه يجوز، وهو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16632,"ChoiceText":"ومعلوم أن الثمن المؤجَّل أكثر من الثمن الحال، اشترى هذه السلعة بثمن مؤجل بمئة ألف، ثم جاءه إنسان وقال: بعنيها برأس المال، قال: بعتك برأس المال. كم رأس المال؟ قال: مئة ألف، ثم تبين أن الثمن بالصفقة الأولى مُؤجَّل؛ يثبت للمشتري الخيار؛ لأنه من المعلوم أن الثمن المؤجل أكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه على المشتري؛ المشتري الأول باعه على المشتري الثاني بثمنه الحال، لم يقل: إني اشتريته بثمن مؤجل، فاشتراه على أنه الثمن حال وسلَّمه مئة ألف، ثم تبين أنه اشتراه بثمن مؤجل. يثبت له الخيار، لِمَنْ؟ للمشتري الثاني، له أن يفسخ البيع.\n
المذهب لا خيار له في هذا، ويبقى الثمن عليه مؤجلًا، لكن المذهب في هذه المسألة ضعيف، والصواب ما مشى عليه الماتِن","Brief":"الصحيح في: إذا اشترى البائع بثمن مؤجل وقال المشتري بعنيها برأس مالها ولم يكن يعلم أن البائع اشتراها بثمن مؤجل","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":" ومعلوم ان الثمن المءجل اكثر من الثمن الحال، اشتري هذه السلعه بثمن مءجل بمءه الف، ثم جاءه انسان وقال: بعنيها براس المال، قال: بعتك براس المال. كم راس المال؟ قال: مءه الف، ثم تبين ان الثمن بالصفقه الاولي مءجل؛ يثبت للمشتري الخيار؛ لانه من المعلوم ان الثمن المءجل اكثر من الثمن الحال، وهو قد باعه علي المشتري؛ المشتري الاول باعه علي المشتري الثاني بثمنه الحال، لم يقل: اني اشتريته بثمن مءجل، فاشتراه علي انه الثمن حال وسلمه مءه الف، ثم تبين انه اشتراه بثمن مءجل. يثبت له الخيار، لمن؟ للمشتري الثاني، له ان يفسخ البيع. المذهب لا خيار له في هذا، ويبقي الثمن عليه مءجلا، لكن المذهب في هذه المساله ضعيف، والصواب ما مشي عليه الماتن","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16633,"ChoiceText":"لو قال البائع: خُذْ دراهمك، أنا أؤجلها عليك، نقول: لا يصح، لا يلزمه؛ لأنه قد يقول: أنا الدراهم حاضرة عندي، وآخذها بثمانين نقدًا، فلي الخيار. ثم إن بعض الناس لا يرضى بالتأجيل، يبقى الشيء دينًا في ذمته، اتضح الآن ولَّا ما اتضح؟ اتضح. \n
المذهب يقولون: إنه يأخذه بتأجيله ولا خيارَ له؛ لأنه لا ضرر. ونقول: بل له الخيار، وقولهم: (لا ضرر) غير صحيح، بل عليه ضرر","Brief":"الصحيح في: إذا علم المشتري أن السلعة مؤجلة وأراد البائع أن يؤجلها عليه","FK_LessonId":1871,"SearchTxt":"لو قال الباءع: خذ دراهمك، انا اءجلها عليك، نقول: لا يصح، لا يلزمه؛ لانه قد يقول: انا الدراهم حاضره عندي، واخذها بثمانين نقدا، فلي الخيار. ثم ان بعض الناس لا يرضي بالتاجيل، يبقي الشيء دينا في ذمته، اتضح الان ولا ما اتضح؟ اتضح. المذهب يقولون: انه ياخذه بتاجيله ولا خيار له؛ لانه لا ضرر. ونقول: بل له الخيار، وقولهم: (لا ضرر) غير صحيح، بل عليه ضرر","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16634,"ChoiceText":"المذهب يقولون: إنه يأخذه بتأجيله ولا خيار له؛ لأنه لا ضرر، ونقول: بل له الخيار، وقولهم: لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر","Brief":"الصواب في: إذا علم المشتري بعد الشراء أن البائع اشترى السلعة مؤجلة وأراد البائع أن يؤجلها له","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"المذهب يقولون: انه ياخذه بتاجيله ولا خيار له؛ لانه لا ضرر، ونقول: بل له الخيار، وقولهم: لا ضرر غير صحيح، بل عليه ضرر","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16635,"ChoiceText":"إن القول قول فلان لا بد من اليمين، لكن لمن القول قوله؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين، ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما أنت سُئلت عن القول الأول أردفت بقول ثانٍ؟ \n
\nالطالب: عن علم. \n
\nالشيخ: عن علم، أيهما المذهب؛ قول المشتري ولَّا البائع؟ \n
\nالطالب: القول قول المشتري. \n
\nالشيخ: المذهب أن القول قول المشتري، صح. والقول الراجح؟ \n
\nالطالب: القول الراجح أنه للبائع. \n
\nالشيخ: أن القول قول البائع.","Brief":"إن القول قول فلان لا بد من اليمين، لكن لمن القول قوله؟ الآن ","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"ان القول قول فلان لا بد من اليمين، لكن لمن القول قوله؟ الان ذكرت ان في المساله قولين، ولكنني لا ادري هل هذا الذكر عن علم او لما انت سءلت عن القول الاول اردفت بقول ثان؟ الطالب: عن علم. الشيخ: عن علم، ايهما المذهب؛ قول المشتري ولا الباءع؟ الطالب: القول قول المشتري. الشيخ: المذهب ان القول قول المشتري، صح. والقول الراجح؟ الطالب: القول الراجح انه للباءع. الشيخ: ان القول قول الباءع.","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16636,"ChoiceText":"وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متى بان أقل. \n
وسبق لنا أن هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فالمذهب أنه لا خيار، ويأخذه المشتري بالأقل؛ لأنه إذا أخذه بالأقل لم ينقصه شيء؛ إذ إنه راضٍ أن يأخذه بمئة -مثلًا- فإذا بان أن الثمن ثمانون فقد زاده خيرًا، فلا خيار له. \n
وذكرنا أن القول الراجح في هذه المسألة هو أيش؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا، هو التفصيل؛ أنه إذا تبين أن البائع خدعه فله الخيار، وإلا فلا خيار له؛ لأننا نقول للمشتري: أنت لا ضرر عليك، خذه بما قال","Brief":"الصحيح في: الخيار الذي يثبت بتخيير المشتري بالثمن متى بان الثمن أقل","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"وهو الخيار الذي يثبت بتخبير المشتري بالثمن متي بان اقل. وسبق لنا ان هذا فيه خلاف بين العلماء؛ فالمذهب انه لا خيار، وياخذه المشتري بالاقل؛ لانه اذا اخذه بالاقل لم ينقصه شيء؛ اذ انه راض ان ياخذه بمءه -مثلا- فاذا بان ان الثمن ثمانون فقد زاده خيرا، فلا خيار له. وذكرنا ان القول الراجح في هذه المساله هو ايش؟ طالب: (...). الشيخ: لا، هو التفصيل؛ انه اذا تبين ان الباءع خدعه فله الخيار، والا فلا خيار له؛ لاننا نقول للمشتري: انت لا ضرر عليك، خذه بما قال","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16637,"ChoiceText":"مثال: رجل اشترى من أبيه سلعةً بمئة، ثم باعها على آخر برأس مالها، كم رأس المال؟ مئة، ثم تبين للمشتري أن الذي باع عليه قد اشترى من والده. يقول المؤلف: له الخيار، وظاهر كلامه: سواء غُبِن أم لم يغبن، بناءً على أيش؟ \n
\nطالب: الأصل. \n
\nالشيخ: على أن العادة أن الإنسان لا يستقصي فيما إذا اشترى ممن لا تُقْبَل شهادته له. \n
ما وجه الخيار للمشتري؟ \n
يقول المشتري: أنت اشتريت من أبيك، لو اشتريته من أجنبي لكاسرته -ماكسته- حتى ينزِّل، وأبوك تستحي، وكذلك يُقَال في الابن. فإذن يَثبت له الخيار. \n
والصحيح في هذه المسألة أنه لا يثبت له الخيار إلا إذا ظهر في ذلك غبن، إذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار، ويكون من باب الخيار الغبن، أما إذا لم يكن هناك غبن فإنه كثيرًا ما يشتري الإنسان من أصوله أو فروعه ويستقصي في الثمن. هذه واحدة","Brief":"الصحيح في ثبوت الخيار للمشتري إذا علم أن البائع اشترى السلعة من أبيه","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"مثال: رجل اشتري من ابيه سلعه بمءه، ثم باعها علي اخر براس مالها، كم راس المال؟ مءه، ثم تبين للمشتري ان الذي باع عليه قد اشتري من والده. يقول المءلف: له الخيار، وظاهر كلامه: سواء غبن ام لم يغبن، بناء علي ايش؟ طالب: الاصل. الشيخ: علي ان العاده ان الانسان لا يستقصي فيما اذا اشتري ممن لا تقبل شهادته له. ما وجه الخيار للمشتري؟ يقول المشتري: انت اشتريت من ابيك، لو اشتريته من اجنبي لكاسرته -ماكسته- حتي ينزل، وابوك تستحي، وكذلك يقال في الابن. فاذن يثبت له الخيار. والصحيح في هذه المساله انه لا يثبت له الخيار الا اذا ظهر في ذلك غبن، اذا ظهر في ذلك غبن فله الخيار، ويكون من باب الخيار الغبن، اما اذا لم يكن هناك غبن فانه كثيرا ما يشتري الانسان من اصوله او فروعه ويستقصي في الثمن. هذه واحده","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16638,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: إن القول قول البائع؛ لأن المُلك خرج من يده، ولا يمكن أن يخرج إلا بما يرضى به هو، ما لم توجد بينة، هذا من جهة التعليل. من جهة الدليل: \n«إِذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَّانِ» \n. \n
وهذا القول أقوى؛ لأنه يؤيده ظاهر الحديث ويؤيده المعنى أيضًا؛ أن القول قول البائع، ويقال للمشتري: إن رضيت بما قال البائع، ولَّا ملكه باقٍ. إلا إذا ادعى البائع ثمنًا خارجًا عن العادة فحينئذٍ لا يُقبَل؛ بأن قال: بعتها بمئة وهي لا تساوي خمسين في السوق، فهنا لا نقبل","Brief":"الصحيح في اختلاف المتبايعان في الثمن","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: ان القول قول الباءع؛ لان الملك خرج من يده، ولا يمكن ان يخرج الا بما يرضي به هو، ما لم توجد بينه، هذا من جهه التعليل. من جهه الدليل: «اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال الباءع او يترادان» . وهذا القول اقوي؛ لانه يءيده ظاهر الحديث ويءيده المعني ايضا؛ ان القول قول الباءع، ويقال للمشتري: ان رضيت بما قال الباءع، ولا ملكه باق. الا اذا ادعي الباءع ثمنا خارجا عن العاده فحينءذ لا يقبل؛ بان قال: بعتها بمءه وهي لا تساوي خمسين في السوق، فهنا لا نقبل","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16639,"ChoiceText":"وعلى القول بأنهما يتحالفان فالصحيح أنه لا يحتاج إلى الجمع بين النفي والإثبات، والمقصود هو نفي ما ادَّعاه صاحبه فقط أو إثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل، يحصل بأيش؟ بإفراد النفي أو إفراد الإثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا أيضًا أقوى من وجوب الجمع بينهما. هذه واحدة. \n
وإذا قلنا بالجمع فالقول الراجح أيضًا أنه لا يُشْتَرط تقديم النفي، وأنه لو قال: واللهِ لقد بعتُه بمئة وما بعته بثمانين، كفى؛ لأن المقصود حَصَل","Brief":"الصحيح في الجمع بين النفي والإثبات وتقديم أيهما عند تحالف المتبايعان","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"وعلي القول بانهما يتحالفان فالصحيح انه لا يحتاج الي الجمع بين النفي والاثبات، والمقصود هو نفي ما ادعاه صاحبه فقط او اثبات ما ادعاه هو، وهذا يحصل، يحصل بايش؟ بافراد النفي او افراد الاثبات، والجمع بينهما ليس بلازم، وهذا ايضا اقوي من وجوب الجمع بينهما. هذه واحده. واذا قلنا بالجمع فالقول الراجح ايضا انه لا يشترط تقديم النفي، وانه لو قال: والله لقد بعته بمءه وما بعته بثمانين، كفي؛ لان المقصود حصل","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16640,"ChoiceText":"بقي عندي توقُّف: هل يُشْتَرط تقديم يمين البائع أو يمين المشتري؟ \n
المؤلف يرى أنه يُقَدَّم يمين البائع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله، وقد يقال: لو أن المشتري تعجَّل وحلف قبل، فما المانع من أن يكون حَلِفه مقبولًا؟ فهذه مسألة نتوقف فيها","Brief":"الصحيح في تقديم يمين البائع أو يمن المشتري","FK_LessonId":1872,"SearchTxt":"بقي عندي توقف: هل يشترط تقديم يمين الباءع او يمين المشتري؟ المءلف يري انه يقدم يمين الباءع، وهذا قد يكون له وجه كما ذكرنا في تعليله، وقد يقال: لو ان المشتري تعجل وحلف قبل، فما المانع من ان يكون حلفه مقبولا؟ فهذه مساله نتوقف فيها","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16641,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من الجمْع بين النفي والإثبات، وهذا أحد القولين، وإنما اشتُرط ذلك ليكون دافعًا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبِتًا لما ادعاه هو بالإثبات. وقيل: يكفي الإثبات، فيقول: والله ما بعتُه إلا بمئة، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن المقصود من الألفاظ هو المعاني، فإذا ظهر المعنى اكتفينا به بأي صيغة كانت، فلا يُشترط على القول الراجح البداءة بالنفي، بل نقول: إذا أثبت كفى، سواء جاء بطريق الحصر: والله ما بعته إلا بكذا، أو قال: والله لقد بعته بمئة، يكفي.\n
وكذلك يقال بالنسبة لمن؟ للمشتري، المشتري يحلف أولًا: ما اشتريته بكذا؛ يعني به ما قاله البائع، وإنما اشتريته بكذا؛ يعني ما ادعاه، فيقول: والله ما اشتريته بمئة، وإنما اشتريته بثمانين، ويُقال فيه كما قيل في البائع، بأن القول الراجح أنه إذا حلف على إثبات ما ادعاه كفى","Brief":"الصحيح في الجمع بين النفي والإثبات وبأيهما يبدأ","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف انه لا بد من الجمع بين النفي والاثبات، وهذا احد القولين، وانما اشترط ذلك ليكون دافعا لما ادعاه خصمه بالنفي مثبتا لما ادعاه هو بالاثبات. وقيل: يكفي الاثبات، فيقول: والله ما بعته الا بمءه، وهذا القول هو الصحيح، وذلك لان المقصود من الالفاظ هو المعاني، فاذا ظهر المعني اكتفينا به باي صيغه كانت، فلا يشترط علي القول الراجح البداءه بالنفي، بل نقول: اذا اثبت كفي، سواء جاء بطريق الحصر: والله ما بعته الا بكذا، او قال: والله لقد بعته بمءه، يكفي. وكذلك يقال بالنسبه لمن؟ للمشتري، المشتري يحلف اولا: ما اشتريته بكذا؛ يعني به ما قاله الباءع، وانما اشتريته بكذا؛ يعني ما ادعاه، فيقول: والله ما اشتريته بمءه، وانما اشتريته بثمانين، ويقال فيه كما قيل في الباءع، بان القول الراجح انه اذا حلف علي اثبات ما ادعاه كفي","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16642,"ChoiceText":"اختلفا البائع والمشتري في قدْر الثمن، فقال البائع: بعت عليك هذه الشاة بمئة، وقال المشتري: بثمانين، ولا بيِّنة، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاة إلى مَنْ؟ إلى البائِع، والقيمة المدفوعة للمشتري. انفسخ العقد الآن ظاهرًا وباطنًا؛ أما ظاهرًا فواضح، لو ترافعا إلى الحاكم لحكم برد السلعة إلى البائع ورد الثمن إلى المشتري، ظاهرًا. \n
باطنًا؛ لو فرضنا أن البائع كاذب، وأن البيع بثمانين، السلعة رُدَّت إليه الآن، أليس كذلك؟ نقول: تصرف فيها تصرف الملاك في أملاكهم، فإذا بعتها، أو أجرتها، أو وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسْخ العقد الأول تكون نافذة وصحيحة، حتى وإن كنت كاذبًا.\n
وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمه الله، ولكن هذا قوْل ضعيف جدًّا، والصواب أن الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنًا، وأنه لا يحل له أن يتصرف فيه فيما رجع إليه من ثمن إن كان مشتريًا أو من سلعة إن كان بائعًا،","Brief":"الصحيح في: انفساخ العقد ظاهرا وباطنا إذا كان أحد المتبايعين كاذبا","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"اختلفا الباءع والمشتري في قدر الثمن، فقال الباءع: بعت عليك هذه الشاه بمءه، وقال المشتري: بثمانين، ولا بينه، فتحالفا وتفاسخا. ترجع الشاه الي من؟ الي الباءع، والقيمه المدفوعه للمشتري. انفسخ العقد الان ظاهرا وباطنا؛ اما ظاهرا فواضح، لو ترافعا الي الحاكم لحكم برد السلعه الي الباءع ورد الثمن الي المشتري، ظاهرا. باطنا؛ لو فرضنا ان الباءع كاذب، وان البيع بثمانين، السلعه ردت اليه الان، اليس كذلك؟ نقول: تصرف فيها تصرف الملاك في املاكهم، فاذا بعتها، او اجرتها، او وهبتها، فكل العقود التي تكون بعد فسخ العقد الاول تكون نافذه وصحيحه، حتي وان كنت كاذبا. وهذا ما مشي عليه المءلف رحمه الله، ولكن هذا قول ضعيف جدا، والصواب ان الكاذب منهما لا ينفسخ العقد في حقه باطنا، وانه لا يحل له ان يتصرف فيه فيما رجع اليه من ثمن ان كان مشتريا او من سلعه ان كان باءعا، ","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16643,"ChoiceText":"في الصلح فيمن ادُّعي عليه بدَيْن وأنكر وهو كاذِب، وجرى الصُّلح بينه وبين المدَّعِي، فإنهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنًا، فيقال: أي فرْق بين هذا وهذا؟ \n

\n

فالصواب أن الكاذِب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرًا فقط، أما باطنًا فلا

","Brief":"في الصلح فيمن ادُّعي عليه بدَيْن وأنكر وهو كاذِب، وجرى الصُّ","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"في الصلح فيمن ادعي عليه بدين وانكر وهو كاذب، وجري الصلح بينه وبين المدعي، فانهم قالوا هناك: من كذب لم يصح الصلح في حقه باطنا، فيقال: اي فرق بين هذا وهذا؟ فالصواب ان الكاذب منهما ينفسخ العقد في حقه ظاهرا فقط، اما باطنا فلا","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16644,"ChoiceText":"الصورة الثانية: اتفقا على الأجل، قال: بعتُك إياه مؤجلًا إلى ستة أشهر، فقال: بل إلى سنة، من القول قوله؟ البائع؛ لأنهما اتفقا على ستة أشهر، واختلفا في الزيادة، والأصل عدم الزيادة.\n
لكني أقول: لو فُرِض أن القرينة تؤيد قول أحدهما، هذه السلعة نعرف أن قيمتها في السوق الآن مئة، وأنه إذا كان الثمن مُؤجلًا ستكون بمئتين، والثمن الآن مئتان، الثمن مئتان، فالبائع يقول: إنه نقد، والمشتري يقول: مُؤجَّل، فالقرينة مع مَنْ؟ القرينة مع المشتري، لو سألنا أهل السوق قلنا: يا جماعة، كم تسوى هذه نقدًا؟ قالوا: ما تسوى إلا مئة، كم تسوى مؤجَّلة إلى سنتين؟ قالوا: تسوى مئتين.\n
فهنا القرينة مع المشتري، وعلى هذا فيترجح جانبه، ويقال: يحلف على أن الثمن مؤجل إلى سنتين، ويُحكم بذلك، وعلى هذا فيكون إطلاق المؤلف إن كان مرادًا ففيه نظر، وإن كان غير المراد، وأن هذه الصورة تخرج منه فالأمر ظاهِر. إذن إذا اختلفا في الأجل فالقول قوْل من ينفيه ما لم تقم قرينة على أن القول قوْل من يُثبته فيُحكم بهذه القرينة.","Brief":"الصحيح إذا اختلف المشتري والبائع في الأجل","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"الصوره الثانيه: اتفقا علي الاجل، قال: بعتك اياه مءجلا الي سته اشهر، فقال: بل الي سنه، من القول قوله؟ الباءع؛ لانهما اتفقا علي سته اشهر، واختلفا في الزياده، والاصل عدم الزياده. لكني اقول: لو فرض ان القرينه تءيد قول احدهما، هذه السلعه نعرف ان قيمتها في السوق الان مءه، وانه اذا كان الثمن مءجلا ستكون بمءتين، والثمن الان مءتان، الثمن مءتان، فالباءع يقول: انه نقد، والمشتري يقول: مءجل، فالقرينه مع من؟ القرينه مع المشتري، لو سالنا اهل السوق قلنا: يا جماعه، كم تسوي هذه نقدا؟ قالوا: ما تسوي الا مءه، كم تسوي مءجله الي سنتين؟ قالوا: تسوي مءتين. فهنا القرينه مع المشتري، وعلي هذا فيترجح جانبه، ويقال: يحلف علي ان الثمن مءجل الي سنتين، ويحكم بذلك، وعلي هذا فيكون اطلاق المءلف ان كان مرادا ففيه نظر، وان كان غير المراد، وان هذه الصوره تخرج منه فالامر ظاهر. اذن اذا اختلفا في الاجل فالقول قول من ينفيه ما لم تقم قرينه علي ان القول قول من يثبته فيحكم بهذه القرينه. ","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16645,"ChoiceText":"ما هو القول الراجح فيما إذا فُسِخ العقد بعد التحالف، هل ينفسخ ظاهرًا وباطنًا، أو باطنًا أو ظاهرًا؟ \n
\nطالب: القول الراجح أنه ينفسخ ظاهرًا. \n
\nالشيخ: فقط؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: لا باطنًا في كل الصور. \n
\nالطالب: إلا إذا (...). \n
\nطالب آخر: ينفسخ ظاهرًا في حق الكاذب، وينفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق (...). \n
\nالشيخ: طيب، هذا القول الراجح، والمذهب؟ \n
\nالطالب: أنه ينفسخ ظاهرًا وباطنًا في حق الـ.. \n
\nالشيخ: في حق الجميع","Brief":"الراجح فيما إذا فسخ العقد ظاهرا وباطنا بعد التحالف","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"ما هو القول الراجح فيما اذا فسخ العقد بعد التحالف، هل ينفسخ ظاهرا وباطنا، او باطنا او ظاهرا؟ طالب: القول الراجح انه ينفسخ ظاهرا. الشيخ: فقط؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا باطنا في كل الصور. الطالب: الا اذا (...). طالب اخر: ينفسخ ظاهرا في حق الكاذب، وينفسخ ظاهرا وباطنا في حق (...). الشيخ: طيب، هذا القول الراجح، والمذهب؟ الطالب: انه ينفسخ ظاهرا وباطنا في حق الـ.. الشيخ: في حق الجميع","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16646,"ChoiceText":"( \nوإن اختلفا في عين المبيع)، قال: ( \nوإن اختلفا) أي البائع والمشتري ( \nفي عين المبيع)، بأن قال البائع: بِعتُك هذه السيارة، وقال المشتري: بل هذه السيارة، سيارة أخرى؛ فهنا اختلفا في عين المبيع. أو قال: بعتُك هذا الجمل، فقال: بل بعتني هذه الناقة. \n
فيقول المؤلف: إنهما يتحالفان ويُفسَخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدْر الثمن، فيقول البائع: والله ما بعتُك هذه، وإنما بعتُك هذه، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه، وإنما اشتريت هذه، فإذا تحالفا ولم يرضَ أحدهما بقول الآخر فُسِخ البيع، ورجع المشتري بالثمن إن كان قد سلَّمه وإلا فالثمن عنده، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. \n
والقول الثاني في المسألة أن القول قول البائع، وهذا هو الراجح وهو المذهب أيضًا، وهذه المسألة مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب، فالصحيح أن القول قول البائع","Brief":"الصحيح في: إذا اختلفا المتبايعان في عين المبيع","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"( وان اختلفا في عين المبيع )، قال: ( وان اختلفا ) اي الباءع والمشتري ( في عين المبيع )، بان قال الباءع: بعتك هذه السياره، وقال المشتري: بل هذه السياره، سياره اخري؛ فهنا اختلفا في عين المبيع. او قال: بعتك هذا الجمل، فقال: بل بعتني هذه الناقه. فيقول المءلف: انهما يتحالفان ويفسخ البيع، والتحالف هنا كالتحالف فيما سبق في قدر الثمن، فيقول الباءع: والله ما بعتك هذه، وانما بعتك هذه، ويقول المشتري: والله ما اشتريت هذه، وانما اشتريت هذه، فاذا تحالفا ولم يرض احدهما بقول الاخر فسخ البيع، ورجع المشتري بالثمن ان كان قد سلمه والا فالثمن عنده، هذا هو الذي مشي عليه المءلف رحمه الله. والقول الثاني في المساله ان القول قول الباءع، وهذا هو الراجح وهو المذهب ايضا، وهذه المساله مما خالف فيها الزاد للمشهور من المذهب، فالصحيح ان القول قول الباءع","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16647,"ChoiceText":"ومثل ذلك الاختلاف في قدْر الثمن على ما سبق، وأظننا لم نُرجِّح هذا القول هناك، لكن الآن نرجح أن القول قول البائع للحديث؛ ولأنه غارِم، فلا يمكن أن تُخرج السلعة من ملكه إلا بثمن يرتضيه، فإما أن يقبل المشتري بذلك، وإما أن يُفسخ البيع ولا حاجة للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية في قدْر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب أولى","Brief":"ومثل ذلك الاختلاف في قدْر الثمن على ما سبق، وأظننا لم نُرجِّ","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"ومثل ذلك الاختلاف في قدر الثمن علي ما سبق، واظننا لم نرجح هذا القول هناك، لكن الان نرجح ان القول قول الباءع للحديث؛ ولانه غارم، فلا يمكن ان تخرج السلعه من ملكه الا بثمن يرتضيه، فاما ان يقبل المشتري بذلك، واما ان يفسخ البيع ولا حاجه للتحالف، وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه في قدر الثمن، وكذلك في عين المبيع من باب اولي","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16648,"ChoiceText":"فصارت المسألة لها أربع صور: \n
الصورة الأولى: إذا كان الثمن معينًا، فالحكم أننا ننصب عدلًا يقبض من البائع والمشتري، ثم يُسلِّم المبيع، ثم الثمن. \n
الثانية: إذا كان دَيْنًا حالًّا، يعني غير مُعيَّن، وهو في البلد، فماذا نعمل؟ يُجبر البائع أولًا، ثم المشتري ثانيًا. \n
الثالث: إذا كان غائبًا عن البلد، لكن قريب، فإنه يُحجَر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره. \n
الرابع: إذا كان بعيدًا عنها فإن للبائع الفسخ. \n
هذا هو التفصيل فيما إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده. والقول الراجح في هذه المسألة: أن للبائع حبْس المبيع على ثمنه","Brief":"الراجح فيما إذا أبى كل من المتبايعين تسليم ما بيده","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فصارت المساله لها اربع صور: الصوره الاولي: اذا كان الثمن معينا، فالحكم اننا ننصب عدلا يقبض من الباءع والمشتري، ثم يسلم المبيع، ثم الثمن. الثانيه: اذا كان دينا حالا، يعني غير معين، وهو في البلد، فماذا نعمل؟ يجبر الباءع اولا، ثم المشتري ثانيا. الثالث: اذا كان غاءبا عن البلد، لكن قريب، فانه يحجر عليه في المبيع وبقيه ماله حتي يحضره. الرابع: اذا كان بعيدا عنها فان للباءع الفسخ. هذا هو التفصيل فيما اذا ابي كل واحد منهما ان يسلم ما بيده. والقول الراجح في هذه المساله: ان للباءع حبس المبيع علي ثمنه","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16649,"ChoiceText":"فالصواب أن يُقال: إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده فللبائع أن يحبس المبيع، يقول: ما أُسلِّم حتى تُسلِّم، فإذا سلَّمه أعطاه، وإذا كان كل منهما لا يثق بالآخر فهما بأنفسهما ينصبان عدلًا، يقال: أنت ما تثق مني، وأنا ما أثق منك، نذهب إلى فلان ونعطيه الثمن والسلعة ويُسلِّم؛ هذا هو القول الراجح","Brief":"فالصواب أن يُقال: إذا أبى كل واحد منهما أن يُسلِّم ما بيده ف","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فالصواب ان يقال: اذا ابي كل واحد منهما ان يسلم ما بيده فللباءع ان يحبس المبيع، يقول: ما اسلم حتي تسلم، فاذا سلمه اعطاه، واذا كان كل منهما لا يثق بالاخر فهما بانفسهما ينصبان عدلا، يقال: انت ما تثق مني، وانا ما اثق منك، نذهب الي فلان ونعطيه الثمن والسلعه ويسلم؛ هذا هو القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16650,"ChoiceText":"فإن ظهر أنه مماطِل ليس مُعسرًا، بل هو مماطل، فهل له الفسخ؟ الصواب: نعم، والمذهب لا، إذا ظهر أنه مماطِل فإنه يُحاكَم عند القاضي حتى يُجرى عليه أحكام المماطلين، لكن الصحيح أنه إذا ظهر أنه مماطِل فإن للبائع الفسخ","Brief":"الصحيح إذا كان المشتري مماطلا","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فان ظهر انه مماطل ليس معسرا، بل هو مماطل، فهل له الفسخ؟ الصواب: نعم، والمذهب لا، اذا ظهر انه مماطل فانه يحاكم عند القاضي حتي يجري عليه احكام المماطلين، لكن الصحيح انه اذا ظهر انه مماطل فان للباءع الفسخ","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16651,"ChoiceText":"فالصواب أنه إذا ظهر أن المشتري مماطل فإن للبائع الفسخ حفاظًا على ماله. وفيه أيضًا -مع كونه حفاظًا على مال البائع فيه- ردع للمماطل، لأنه -أي المماطل- إذا علم أنه إذا ماطل فُسِخ البيع فسوف يتأدَّب، ولا يماطل في المستقبل. \n
الآن عندنا في الحقيقة ثمانية أقسام في الخيار، ولَّا لا؟ وهو إذا ظهر أن المشترِي مُعسِر أو مماطل على القول الراجح","Brief":"القول الراجح إذا ظهر أن المشتري معسر أو مماطل","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فالصواب انه اذا ظهر ان المشتري مماطل فان للباءع الفسخ حفاظا علي ماله. وفيه ايضا -مع كونه حفاظا علي مال الباءع فيه- ردع للمماطل، لانه -اي المماطل- اذا علم انه اذا ماطل فسخ البيع فسوف يتادب، ولا يماطل في المستقبل. الان عندنا في الحقيقه ثمانيه اقسام في الخيار، ولا لا؟ وهو اذا ظهر ان المشتري معسر او مماطل علي القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16652,"ChoiceText":"فيه أيضًا خِيار تاسِع، قال: ( \nويثبت الخيار للخُلف في الصفة ولتغيُّر ما تقدمت رؤيته). \n
الْخُلف في الصفة غير الْخُلف في الشرط السابق الذي قلنا: إنه يشترط أنه كاتب أو غير كاتب، الْخُلف في الصفة يعني أنه باعه شيئًا موصوفًا، مثل أن يقول: بعتُكَ سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلفا في الصفة، فقال المشتري: وصفتَها -يخاطب البائع- على كذا، وقال البائع: وصفتُها على كذا، فهنا لا مُرجِّح لأحدهما، فيثبُت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق: أن القول قول البائع أو يترادان، فيُقال: إما أن تقتنع بقول البائع وإلا فالملك ملكه","Brief":"القول الراجح في الخلف في صفة المبيع واعتبار قول البائع","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فيه ايضا خيار تاسع، قال: ( ويثبت الخيار للخلف في الصفه ولتغير ما تقدمت رءيته ). الخلف في الصفه غير الخلف في الشرط السابق الذي قلنا: انه يشترط انه كاتب او غير كاتب، الخلف في الصفه يعني انه باعه شيءا موصوفا، مثل ان يقول: بعتك سياره صفتها كذا وكذا وكذا، ثم اختلفا في الصفه، فقال المشتري: وصفتها -يخاطب الباءع- علي كذا، وقال الباءع: وصفتها علي كذا، فهنا لا مرجح لاحدهما، فيثبت لهما الخيار. والقول الراجح ما سبق: ان القول قول الباءع او يترادان، فيقال: اما ان تقتنع بقول الباءع والا فالملك ملكه","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16653,"ChoiceText":"ثانيًا: لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره. \n
أما الثاني، فنعم، لا يصح تصرفه مع البائع ولا غيره، وأما الأول فالصحيح -وهو المذهب أيضًا- أنه إذا تصرف تصرفًا لا عِوض فيه فإنه لا بأسَ به","Brief":"ثانيًا: لا يصح تصرفه لا مع البائع ولا مع غيره.\n أما الثاني،","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"ثانيا: لا يصح تصرفه لا مع الباءع ولا مع غيره. اما الثاني، فنعم، لا يصح تصرفه مع الباءع ولا غيره، واما الاول فالصحيح -وهو المذهب ايضا- انه اذا تصرف تصرفا لا عوض فيه فانه لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16654,"ChoiceText":"اختلف البائع والمشتري في كوْن البائع يقول: بأني اشترطت أن أبيعك عبدًا كاتبًا، ويقول المشتري: بل اشترطت أن يكون العبد قارئًا مثلًا، فالقول قول مَنْ وماذا (...)؟\n
\nالشيخ: الصحيح أن القول قول البائع في جميع الصور كما دل عليه الحديث \n؛ ولأنه غارم، كيف يُطالَب بشيء لم يقر بالتزامه؟!","Brief":"الصحيح في الخلف في الصفة واعتبار قول البائع","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"اختلف الباءع والمشتري في كون الباءع يقول: باني اشترطت ان ابيعك عبدا كاتبا، ويقول المشتري: بل اشترطت ان يكون العبد قارءا مثلا، فالقول قول من وماذا (...)؟ الشيخ: الصحيح ان القول قول الباءع في جميع الصور كما دل عليه الحديث ؛ ولانه غارم، كيف يطالب بشيء لم يقر بالتزامه؟!","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16655,"ChoiceText":"قوله: (\nصحَّ) أي العقد، و(\nلزِم) أي ثبت ولم يكن خيار. وقوله: (\nلم يصح تصرفه) ظاهر كلامه أنه لا يتصرف فيه بأي نوع من التصرف، وذكرنا أن القول الراجح أنه لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما تصرف غير المعاوضة فلا بأس، وذكرنا أيضًا أن ظاهر كلام المؤلف أن المكِيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جُزافًا، (جزافًا) بضم الجيم، وفتحها، وكسرها.\n
وقيل: إذا بِيع جزافًا فلا بأس من التصرف فيه قبل القبض، ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز ولو كان جزافًا، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الذي دلَّ عليه حديث عبد الله بن عمر \nأنهم كانوا يتبايعون الطعام جزافًا، فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبيعوه حتى يحولوه أو ينقضوه \n، وما دام الحديث صريحًا فيه فإنه يكون هو الراجح","Brief":"الصحيح في التصرف في المكيل قبل قبضه وحكم بيعه جزافا","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"قوله: ( صح ) اي العقد، و( لزم ) اي ثبت ولم يكن خيار. وقوله: ( لم يصح تصرفه ) ظاهر كلامه انه لا يتصرف فيه باي نوع من التصرف، وذكرنا ان القول الراجح انه لا يتصرف فيه تصرف معاوضه، واما تصرف غير المعاوضه فلا باس، وذكرنا ايضا ان ظاهر كلام المءلف ان المكيل ونحوه لا يجوز التصرف فيه ولو بيع جزافا، (جزافا) بضم الجيم، وفتحها، وكسرها. وقيل: اذا بيع جزافا فلا باس من التصرف فيه قبل القبض، ولكن ظاهر كلام المءلف انه لا يجوز ولو كان جزافا، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو الذي دل عليه حديث عبد الله بن عمر انهم كانوا يتبايعون الطعام جزافا، فنهاهم النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم ان يبيعوه حتي يحولوه او ينقضوه ، وما دام الحديث صريحا فيه فانه يكون هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16656,"ChoiceText":"فقوله: (\nومطالبة مُتلِفه) ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرعة على الإمضاء، يعني فإذا أمضى طالب متلفه ببدله.\n
إذن إذا تلف المبيع المكيل ونحوه فعلى أربعة أنواع:\n
أولًا: أن يتلفه البائع.\n
ثانيًا: أن يتلف بآفة سماوية.\n
ثالثًا: أن يتلفه ما لم يمكن تضمينه.\n
رابعًا: أن يتلفه آدمي يمكن تضمينه. \n
وكل واحدة من هذه الأقسام لها حكمها: إذا أتلفه البائع انفسخ البيع، وقيل: إن أتلفه البائع ضمنه؛ وهذا هو الراجِح، والفرق بين القولين أننا إذا قلنا: انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، انفسخ البيع إن كان المشتري قد سلَّم الثمن ليأخذ الثمن، وإن كان ما سلَّمه فهو عنده، وإذا قلنا: إنه يضمنه فإنه ربما تكون القيمة قد زادت بين الشراء والإتلاف، فإذا قلنا: يضمنه فإن المشتري يرجع على البائع بما زاد على الثمن إن زادت القيمة، وهذا القول هو الراجح","Brief":"فقوله: ( ومطالبة مُتلِفه ) ليست داخلة في التخيير، لكنها مفرع","FK_LessonId":1873,"SearchTxt":"فقوله: ( ومطالبه متلفه ) ليست داخله في التخيير، لكنها مفرعه علي الامضاء، يعني فاذا امضي طالب متلفه ببدله. اذن اذا تلف المبيع المكيل ونحوه فعلي اربعه انواع: اولا: ان يتلفه الباءع. ثانيا: ان يتلف بافه سماويه. ثالثا: ان يتلفه ما لم يمكن تضمينه. رابعا: ان يتلفه ادمي يمكن تضمينه. وكل واحده من هذه الاقسام لها حكمها: اذا اتلفه الباءع انفسخ البيع، وقيل: ان اتلفه الباءع ضمنه؛ وهذا هو الراجح، والفرق بين القولين اننا اذا قلنا: انفسخ البيع لم يرجع عليه المشتري بشيء، انفسخ البيع ان كان المشتري قد سلم الثمن لياخذ الثمن، وان كان ما سلمه فهو عنده، واذا قلنا: انه يضمنه فانه ربما تكون القيمه قد زادت بين الشراء والاتلاف، فاذا قلنا: يضمنه فان المشتري يرجع علي الباءع بما زاد علي الثمن ان زادت القيمه، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16657,"ChoiceText":"ما هي الأشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ \n
\nطالب: (...) كيل ونحوه. \n
\nالشيخ: لا تقل: ونحوه، عدها. \n
\nالطالب: كيله أو وزنه أو ذرعه أو عده. \n
\nالشيخ: لا. \n
\nالطالب: كيل أو وزن أو ذرع أو عد. \n
\nالشيخ: إي نعم. \n
\nالطالب: جزافًا. \n
\nالشيخ: لا. \n
\nطالب: ما بيع برؤية (...) لا يتغير فيها البيع أو صفة (...). \n
\nالشيخ: سابقة للعقد. \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا. \n
\nالطالب: ما بيع برؤية (...) سابقة على العقد. \n
\nالشيخ: ستة. \n
\nالطالب: برؤية. \n
\nالشيخ: هي ستة؛ ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو رؤية سابقة أو صفة، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. \n
وهل جميع التصرفات ممنوعة أو بعضها؟ \n
\nطالب: ظاهر كلام المصنف أنها كلها ممنوعة، ولكن الصواب التفصيل؛ التصرف بعوض لا يجوز، التصرف من غير عوض جائز. \n
\nالشيخ: جائز، أحسنت","Brief":"التصرف في المكيل ونحوه قبل قبضه","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"ما هي الاشياء التي لا يصح تصرف المشتري فيها قبل قبضها؟ طالب: (...) كيل ونحوه. الشيخ: لا تقل: ونحوه، عدها. الطالب: كيله او وزنه او ذرعه او عده. الشيخ: لا. الطالب: كيل او وزن او ذرع او عد. الشيخ: اي نعم. الطالب: جزافا. الشيخ: لا. طالب: ما بيع برءيه (...) لا يتغير فيها البيع او صفه (...). الشيخ: سابقه للعقد. الطالب: (...). الشيخ: لا. الطالب: ما بيع برءيه (...) سابقه علي العقد. الشيخ: سته. الطالب: برءيه. الشيخ: هي سته؛ ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع او رءيه سابقه او صفه، هذه لا يجوز التصرف فيها قبل قبضها. وهل جميع التصرفات ممنوعه او بعضها؟ طالب: ظاهر كلام المصنف انها كلها ممنوعه، ولكن الصواب التفصيل؛ التصرف بعوض لا يجوز، التصرف من غير عوض جاءز. الشيخ: جاءز، احسنت","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16658,"ChoiceText":"( \nومن اشترى مكيلًا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه). \n
\nطالب: لا يصح تصرفه. \n
\nالشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح التصرف. \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: اصبر، ما بعد، أنا أريدك تتكلم عن ظاهر كلام المؤلف؛ أنه لا يصح. \n
هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتأخرين؟ \n
\nطالب: المذهب أنه يصح التصرف فيه. \n
\nالشيخ: إذا اشْتُرِي جزافًا، طيب، وهو كذلك. \n
أيهما أرجح؟ \n
\nطالب: أنه لا يصح التصرف. \n
\nالشيخ: أنه لا يصح التصرف. \n
ما هو الدليل على رجحانه؟ \n
\nالطالب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: \nأنهم كانوا يبيعون الطعام جزافًا، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نبيعه حتى (...) \n. \n
\nالشيخ: نعم، أحسنت، هذا هو الصحيح؛ أنه عام، سواء بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع أو جزافًا","Brief":"حكم التصرف في المكيل ونحوه قبل قبضه","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"( ومن اشتري مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد، ولم يصح تصرفه ). طالب: لا يصح تصرفه. الشيخ: ظاهر كلام المءلف انه لا يصح التصرف. الطالب: (...). الشيخ: اصبر، ما بعد، انا اريدك تتكلم عن ظاهر كلام المءلف؛ انه لا يصح. هل هذا الظاهر هو المذهب عند المتاخرين؟ طالب: المذهب انه يصح التصرف فيه. الشيخ: اذا اشتري جزافا، طيب، وهو كذلك. ايهما ارجح؟ طالب: انه لا يصح التصرف. الشيخ: انه لا يصح التصرف. ما هو الدليل علي رجحانه؟ الطالب: حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه: انهم كانوا يبيعون الطعام جزافا، فنهي النبي صلي الله عليه وسلم ان نبيعه حتي (...) . الشيخ: نعم، احسنت، هذا هو الصحيح؛ انه عام، سواء بيع بكيل او وزن او عد او ذرع او جزافا","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16659,"ChoiceText":"وكلامنا نحن في الشيء المعين هل يجوز أن يُبَاع قبل أن يقبض أو لا؟ وعليه فلا دلالة في الحديث لما استدل به المؤلف عليه؛ الشارح، وأنا سقت هذا الحديث لفائدة غير مسألة أنه دليل أو غير دليل؛ وهي أنه يجوز بيع الدين على من هو عليه، بشرطين: الشرط الأول: أن يكون بسعر يومه. والثاني: أن يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يُشْتَرط فيه التقابض؛ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير والشعير بالبر، وما أشبهها. \n
أما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره أنه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصورة إلا بالتقابض","Brief":"الصحيح في حكم بيع الدين","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"وكلامنا نحن في الشيء المعين هل يجوز ان يباع قبل ان يقبض او لا؟ وعليه فلا دلاله في الحديث لما استدل به المءلف عليه؛ الشارح، وانا سقت هذا الحديث لفاءده غير مساله انه دليل او غير دليل؛ وهي انه يجوز بيع الدين علي من هو عليه، بشرطين: الشرط الاول: ان يكون بسعر يومه. والثاني: ان يتقابضا قبل التفرق، لكن هذا فيما يشترط فيه التقابض؛ كالدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم، والبر بالشعير والشعير بالبر، وما اشبهها. اما شرط التقابض بين الدراهم والدنانير ونحوها فظاهر، ما وجه ظهوره؟ وجه ظهوره انه لا يباع الشيء بالشيء في مثل هذه الصوره الا بالتقابض","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16660,"ChoiceText":"ونحن نرجِّح أن كل مبيع لا يجوز بيعه إلا بعد القبض","Brief":"الراجح في حكم المبيع قبل قبضه","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"ونحن نرجح ان كل مبيع لا يجوز بيعه الا بعد القبض","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16661,"ChoiceText":"إن القول الراجح إنه لا يجوز أن يتصرف بمبيع..\n
\nالشيخ: قبل قبضه.\n
\nطالب: إي نعم.\n
\nالشيخ: قبل قبضه في جميع الأشياء، إي نعم","Brief":"الصحيح في التصرف في المبيع قبل قبضه","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"ان القول الراجح انه لا يجوز ان يتصرف بمبيع.. الشيخ: قبل قبضه. طالب: اي نعم. الشيخ: قبل قبضه في جميع الاشياء، اي نعم","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16662,"ChoiceText":"قوله: ( \nلم يصح تصرفه)، هل لو وهبه أو آجره أو ما أشبه ذلك يجوز؟ \n
\nطالب: لا يصح تصرفه مطلقًا. \n
\nالشيخ: مطلقًا، سواء تصرف معاوضة أو لا. \n
\nالطالب: هذا على قول المؤلف، لكن الصحيح إذا كان تصرفه بغير معاوضة -كهبة أو نحوها- فإن تصرفه يصح. \n
\nالشيخ: طيب، توافقون على هذا؟ يقول: على كلام المؤلف لا يصح التصرف فيه مطلقًا، وعلى القول الراجح لا يتصرف فيه تصرف معاوضة، وأما إذا لم يكن كذلك -مثل الهبة، أو جعله صداقًا، أو عوضًا عن خلع، أو ما أشبه ذلك- فلا بأس به، صح","Brief":"الصحيح في تصرف المشتري في المكيل قبل قبضه","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"قوله: ( لم يصح تصرفه )، هل لو وهبه او اجره او ما اشبه ذلك يجوز؟ طالب: لا يصح تصرفه مطلقا. الشيخ: مطلقا، سواء تصرف معاوضه او لا. الطالب: هذا علي قول المءلف، لكن الصحيح اذا كان تصرفه بغير معاوضه -كهبه او نحوها- فان تصرفه يصح. الشيخ: طيب، توافقون علي هذا؟ يقول: علي كلام المءلف لا يصح التصرف فيه مطلقا، وعلي القول الراجح لا يتصرف فيه تصرف معاوضه، واما اذا لم يكن كذلك -مثل الهبه، او جعله صداقا، او عوضا عن خلع، او ما اشبه ذلك- فلا باس به، صح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16663,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أنه إذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وإن لم ينقله عن مكانه؛ لأنه حصل القبض، ولكن سبق لنا أن القول الراجح أن السلع لا تُبَاع حيث تُبْتَاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، وعلى هذا فلا يكفي الكيل حتى يقبضه، فيكون ما بيع بكيل أو وزن أو عَدٍّ أو ذرع بذلك لا يتم قبضه إلا بأمرين؛ الأول: حيازته، والثاني: استيفاؤه بالكيل أو الوزن أو العد أو الذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة","Brief":"الصحيح في التصرف في المبيع بعد القبض وقبل أن يحوزها المشتري إلى رحله","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف انه اذا حصل الكيل والوزن والعد والذرع جاز التصرف فيه وان لم ينقله عن مكانه؛ لانه حصل القبض، ولكن سبق لنا ان القول الراجح ان السلع لا تباع حيث تبتاع حتي يحوزها التجار الي رحالهم، وعلي هذا فلا يكفي الكيل حتي يقبضه، فيكون ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك لا يتم قبضه الا بامرين؛ الاول: حيازته، والثاني: استيفاءه بالكيل او الوزن او العد او الذرع. هذا هو القول الراجح في هذه المساله","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16664,"ChoiceText":"وكذلك أيضًا لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة، فقال: أقيلك على أن تعطيني كذا وكذا -زيادة على الثمن- فإنه لا يجوز؛ لأنها تشبه العينة؛ حيث زِيدَ على الثمن. \n
ولكن القول الراجح أنها تجوز بأقل وأكثر؛ وذلك لأن محظور الربا في هذا بعيد","Brief":"الصحيح لو أن البائع طلب من المشتري الإقالة بأقل أو أكثر","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"وكذلك ايضا لو ان الباءع طلب من المشتري الاقاله، فقال: اقيلك علي ان تعطيني كذا وكذا -زياده علي الثمن- فانه لا يجوز؛ لانها تشبه العينه؛ حيث زيد علي الثمن. ولكن القول الراجح انها تجوز باقل واكثر؛ وذلك لان محظور الربا في هذا بعيد","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16665,"ChoiceText":"وعليه فيكون هناك رواية أومأ إليها الإمام أحمد بجواز الزيادة على الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح","Brief":"الراجح في: الإقالة بعوض مثله","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"وعليه فيكون هناك روايه اوما اليها الامام احمد بجواز الزياده علي الثمن والنقص منه، وهذا هو القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16666,"ChoiceText":"يعني باع عليه برًّا بكيل ثم أقاله، إن قلنا: إنها بيع لا يجوز حتى يكيله، وإذا قلنا: إنها فسخ جاز، والصواب أنها فسخ؛ لأنها رجوع؛ رجوع في العقد. \n
هل تجوز بأقل من الثمن؟ \n
\nطالب: نعم تجوز، (...). \n
\nالشيخ: لا، نبغي كلام المؤلف. \n
\nالطالب: على كلام المؤلف لا يجوز. \n
\nالشيخ: لا تجوز؟ \n
\nالطالب: إي نعم، (...). \n
\nالشيخ: بثمن المثل. \n
\nالطالب: أن يكون بثمن المثل. \n
\nالشيخ: أيش بثمن المثل؟ \n
\nالطالب: بالثمن الذي تعاقدا عليه.. \n
\nالشيخ: بالثمن الذي وقع عليه العقد. \n
ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ \n
\nطالب: الراجح أنها تجوز بأقل من الثمن أو أكثر. \n
\nالشيخ: تجوز بأقل من الثمن وأكثر","Brief":"الصحيح: إذا باع عليه برا ثم أقاله، هل يكيل؟","FK_LessonId":1874,"SearchTxt":"يعني باع عليه برا بكيل ثم اقاله، ان قلنا: انها بيع لا يجوز حتي يكيله، واذا قلنا: انها فسخ جاز، والصواب انها فسخ؛ لانها رجوع؛ رجوع في العقد. هل تجوز باقل من الثمن؟ طالب: نعم تجوز، (...). الشيخ: لا، نبغي كلام المءلف. الطالب: علي كلام المءلف لا يجوز. الشيخ: لا تجوز؟ الطالب: اي نعم، (...). الشيخ: بثمن المثل. الطالب: ان يكون بثمن المثل. الشيخ: ايش بثمن المثل؟ الطالب: بالثمن الذي تعاقدا عليه.. الشيخ: بالثمن الذي وقع عليه العقد. ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: الراجح انها تجوز باقل من الثمن او اكثر. الشيخ: تجوز باقل من الثمن واكثر","Path":"كتاب البيع-باب الخيار"},{"Id":16667,"ChoiceText":"الراجح أن الشريعة عمومًا لا يمكن أن تفرق بين متماثِلَيْن؛ لأن الشريعة مُحْكَمَة من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت","Brief":"الراجح أن الشريعة عمومًا لا يمكن أن تفرق بين متماثِلَيْن؛ لأ","FK_LessonId":1875,"SearchTxt":"الراجح ان الشريعه عموما لا يمكن ان تفرق بين متماثلين؛ لان الشريعه محكمه من لدن حكيم خبير، والقياس فيها ثابت","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16668,"ChoiceText":"ولكن أقرب شيء فيما أرى أن العلة في الذهب والفضة كونهما ذهبًا وفضة، وأن الربا يجري فيهما على كُلِّ حال، والعلة في الأربعة أنها مطعومة مكيلة؛ لأن هذا هو \nالواقع\n.
فإن قال قائل: سَلَّمنا أنها مطعومة في الْبُرّ والشعير والتمر، لكن الملح؟
أجاب عنه شيخ الإسلام بأن الملح يُصْلَحُ به الطعام فهو تابعٌ له، ولهذا يقال: النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام، وبناءً على هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولّا لا؟ التي يُصْلَحُ بها الطعام؛ لأنها تابعةٌ له.

***

يقول المؤلف رَحِمَهُ اللَّهُ: ( ويَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ فِي كُلِّ مَكِيْلٍ وَمَوْزُونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ)، بناءً على أن العلة أيش؟ الكيل والوزن، الكيل في الأربعة، والوزن في الذهب والفضة، فيحرم في كُلِّ مكيل وموزون بِيعَ بجنسه.
وقوله: ( ربا الفضل) أي: ربا الزيادة.
( في كُلِّ مكيلٍ بيع بجنسه)، بُرٌّ ببُر يحرُم فيهما ربا الفضل، شعيرٌ بشعير يحرُم، تمر بتمر يحرُم، ملح بملح يحرُم، ذهب بذهب يحرُم، فضة بفضة يحرُم، حديد بحديد؟
طالب: لا يحرم.
الشيخ: يحرُم على كلام المؤلف؛ لأنه موزون، ( في كل مكيل بيع بجنسه).
بُرٌّ بشعير لا يحرُم ربا الفضل؛ لأن المؤلف قيَّده، قال: ( بجنسه)، والشعير ليس جنسًا من البُرّ.
وكُلُّ شيءٍ حرُم فيه ربا الفضل فإنه يحرُم فيه ربا النسيئة، كل ما حرُم فيه ربا الفضل حرُم فيه ربا النسيئة، ولهذا لم يقل المؤلف: ربا الفضل والنسيئة؛ لأن هذا معلوم أنه متى حرُم ربا الفضل حرُم ربا النسيئة.
( ويجب فيه) أي: في بيع مَكِيل أو موزون بجنسه، يجب فيه ( الحلول والقبض)، يعني أن يكون البيع حالًّا، وأن يقبض، فلو باع ذهبًا بذهبٍ مؤجَّلًا حرُم أو لا؟ يحرُم؛ لأنه يجب فيه الحلول، وإنما وجب فيه الحلول لئلا يدخله ربا النسيئة.
وقوله: ( والقبض)، إذا قال قائل: أليس القبض مُغْنِيًا عن الحلول؟ يعني لو قال: يُشْتَرَط فيه القبض، كما جاء في الحديث؛ لقوله: «يَدًا بِيَدٍ» ؟
طالب: (...).
الشيخ: هو الواقع يُغْنِي، لكن قد تأتي صورة يكون فيها القبض، ولا يكون فيها الحلول، مثل: أن يبيع عليه ذهبًا بذهب مؤجَّل إلى شهر، ويقول: خذ هذا عندك وديعةً، وإذا جاء الشهر فاقبضه، يمكن أو لا يمكن؟ يمكن، فهذا فيه قبضٌ وليس فيه الحلول، ولهذا بيَّن المؤلف -رحمه الله- أنه يُشْتَرَط الحلول والقبض.
فإذا قال إنسان: أليس الحديث ليس فيه إلا القبض؟ وكلام الرسول -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه أبلغ من كلام المؤلف.
قلنا: ليس في كلام المؤلف إلا زيادة الإيضاح فقط، فهو للحديث بمنزلة الشرح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يُحْمَل على المعهود، والمعهود أنه إذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حالٌّ؛ لأنه ويش معنى أن يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعة لمدة شهر، ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك؟ صورة نادرة أو لا توجد أيضًا، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما يتكلم في الأمور الدائمة المعروفة والغالبة.
فهمنا الآن أنه إذا بِيعَ مَكِيلٌ بجنسه وجب فيه شيئان: التساوي والتقابض؛ لأن المؤلف يقول: ( يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ)، قال: ( ويجب فيه الحلول والقبض)، وإذا قال: يجب الحلول والقبض، معناه: يحرم تأخير القبض.
فالقاعدة -علشان ما تذهب أفكاركم بعيدًا- القاعدة: أنه إذا بِيعَ مَكِيلٌ بجنسه وجب شيئان، هما: التساوي والقبض قبل التفرق.
طالب: العلة هي الكيل والطعم.
الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الأربعة، فما ساواها في هذه العلة جرى فيه الربا.
الطالب: والقول بعلة الادِّخَار؟
الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن التمر قد لا يُدَّخَر.
طالب: شيخ، بارك الله فيك وأحسن الله إليك، كنا قرأت قبل مدة أحاديث كثيرة في هذه الستة فيها الزيادة على هذه الستة، مثل الأقط ومثل الشعير.
الشيخ: الشعير موجود.
الطالب: مثل الأقط؟
الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فإن صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وإن لم يصح فقد ثبت بالقياس.

طالب: لو باع عليه شيئًا ربويًّا ثم قال (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: لو باع عليك شيئًا، جنيهات مثلًا، ثم قال (...) هل يصح فيه هذا؟
الشيخ: لكن بيمشي معه؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي، هذا ما يصح، نقول: إذا رجع من بيته وجاء بالعِوَض فاعقد عقدًا جديدًا، وفي هذه الحال يمكن أن يتغير السعر.
الطالب: ينفسخ العقد؟
الشيخ: يبطل العقد.

طالب: فإن قال: الاقتيات في البيع.
الشيخ: إذا قلنا: الكيل والطعم، أعم، إي نعم، ما هو شرط الاقتيات. (...)

***

طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى:

باب الربا والصرف

يَحرُم ربا الفَضْلِ في مَكِيلٍ وموزونٍ بِيعَ بجنسِه، ويجب فيه الحُلولُ والقبضُ، ولا يُباع مكيلٌ بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا
.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: ( ولا يُبَاع مَكِيلٌ بجنسه إلا كيلًا ولا موزون بجنسه إلا وزنًا).
لما بيَّن المؤلف رحمه الله الضابط فيما يحرُم فيه الربا بيَّن بأيِّ طريقٍ نصل إلى المساواة؛ لأن بيع الشيء بجنسه من الأموال الربوية يُشْتَرَط فيه الحلول والقبض، فبأي شيء يكون القبض؟ وبأي شيء نعرف المساواة؟
إذا بِيعَ الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي، فما هو الطريق إلى العلم بالتساوي؟ بيَّنه بقوله: ( ولا يُبَاع مكيل بجنسه إلا كيلًا، ولا موزونٌ بجنسه إلا وزنًا)، وعلى هذا فالتساوي في الْمَكِيل عن طريق أيش؟ الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، والفرق بينهما أن المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثِّقَل والخِفَّة، هذا هو الفرق، فالمكيل يُقَدَّر بحجم الشيء، والوزن بماذا؟ بالخِفَّة والثِّقَل؛ هذا هو الفرق بينهما.
فالبُرُّ مكيل، إذا بيع بِبُرٍّ فلا بد من أن يكون طريقه للتساوي هو الكيل، فلو وُزِن، يعني بِيعَ بجنسه وزنًا فإنه لا يصح، ولا يُعْتَبَر ذلك تساويًا، حتى فيما لا يختلف بالوزن والكيل، كالأدهان والألبان، فإن الأدهان والألبان من قسم المكيل؛ لأن كُلَّ مائع مكيل، كُلُّ مائعٍ يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلى هذا تكون الألبان من المكيلات، ولا يختلف بها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بِيعَت وزنًا فإنها -على كلام المؤلف- لا يصح، يعني لو بيع لبنٌ بلبن من جنسه وزنًا فإنه لا يصح، مع أنه لو كِيلَ لكان متساويًا.
واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنه إذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا بأس أن يُبَاع المكيل بجنسه كيلًا أو وزنًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، والمثلية هنا متحققة، أما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد أن يكون المكيل يباع كيلًا، والموزون يباع وزنًا.
( ولا موزون بجنسه إلا وزنًا)، مثل اللحم، لو باع الإنسان لحمًا من خروف بلحم من خروف آخر فهذا موزون، فلو أراد أن يقطع اللحم قطعًا صغيرة ويضعه في إناء ويبيعه بجنسه كيلًا فإنه لا يصح؛ لأن معيار اللحم هو الوزن.
وقال بعض العلماء: إنه يجوز أن يباع المكيل وزنًا، فيُعْتَبَر بالوزن، ولا العكس، يعني فلا يباع الموزون كيلًا، بخلاف المكيل فإنه يجوز أن يباع وزنًا، لكن الاحتياط ألَّا يباع المكيل إلا كيلًا، ولا يباع الموزون بمثله إلَّا وزنًا، إلا ما يتساوى فيه الكيل والوزن، فلا شك في أن بيعه كيلًا أو وزنًا جائز.
وقول المؤلف: ( ولا يباع مكيلٌ).
كلمة (مكيل) نكرة في سياق النفي تشمل القليل والكثير، والمساوي في الجودة والمخالِف، فلو باع الإنسان تمرة بتمرة فالتساوي بماذا؛ بالكيل ولَّا بالوزن؟ بالكيل، تمرة بتمرة، لا بد من أن يتساويَا كيلًا.
لكن كيف تُكَال التمرة؟ يؤتى بإناءٍ صغير كملعقة مثلًا، توضع التمرة في هذه الملعقة وتوضع التمرة الأخرى فيها.
وقال بعض أهل العلم: ما لا يوزن لقِلَّتِه وحقارته فإنه لا يُعْتَبَر فيه التماثل، كتمرة بتمرتين مثلًا فلا بأس، فمن أخذ بعموم الحديث: «التَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، قال: هذا يشمل التمر القليل والكثير، ومَن أخذ بما تعارف به الناس وقال: إنه لا يمكن أن تُكَال التمرة، قال: هذا محمول على ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكيل، لكن ظاهر كلام المؤلف: ( ولا يُبَاع مكيلٌ) أنه يشمل القليل والكثير، ( ولا موزون بجنسه إلا وزنًا).
قال: ( ولا بعضه ببعض جزافًا)، يعني: ولا يُبَاع بعض المكيل بالمكيل جزافًا، ولا بعض الموزون بالموزون جزافًا؛ لأنه لا بد فيه من العلم بأيش؟ بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني حتى لو فُرِض أننا أتينا بخارص حاذق، وقال: هذه الكومة من البُرِّ تساوي هذه الكومة من البُرِّ، فإنه لا يجوز تبايعهما؛ لأنه لا بد من أيش؟ العلم بالتساوي عن طريق الكيل، إلا أنه يُسْتَثْنَى مسألة واحدة تأتينا إن شاء الله، وهي العرايا، فإن العرايا يجوز أن تباع خَرْصًا.
والعرايا أن يكون هناك رجل فقير لا يجد مالًا ويحتاج إلى الرطب، وليس عنده إلا تمر، فيأتي إلى صاحب البستان ويقول: أنا أريد أن أشتري منك رطبًا بهذا التمر، فهذا يجوز على أن يُخرَص الرطب بمثل التمر بعد جفافه وتَحوُّلِه إلى التمر، وهذه مسألة مُسْتَثْنَاة مما يُشْتَرَط فيه العلم بالكيل.
( ولا بعضه ببعض جزافًا).
لو باع بعضه ببعض جزافًا، وقَبْل التقابض كال كل منهما ما آل إليه، فوجده مساويًا للآخر، فهل يصح العقد؟
الجواب: نعم، يصح العقد؛ لأن المحظور قد زال، وليس هناك جهل، الْمَبِيع معلوم من الطرفين، وإنما العلة هو معياره، وقد علمنا الآن أنهما سواء في المعيار الشرعي.
( ولا بعضه ببعض جزافًا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة).
( إن اختلف الجنس) أي: بين المبيعين، بأن يباع بُرٌّ بشعير، فإنها تجوز الثلاثة، وهي: أن يباع كيلًا، أو يباع وزنًا، أو يباع جزافًا.
ووجه الجواز أنه إذا بِيعَ الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل.
مثال ذلك: اشترى شعيرًا بِبُرٍّ، ووزنَاهُمَا فكانَا سواء، يعني: اشترى كيلو بُرّ بكيلو شعير، فهذا جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، لماذا؟
طالب: اختلف الجنس.
الشيخ: لا، اختلاف الجنس هذا تعليل الحكم، لكن لماذا جاز؟ لأنه من غير جنسه، وإذا اختلف الجنس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «بِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ» .
باع شعيرًا بتمر وزنًا، كيلو من هذا بكيلو من هذا، جائز أو غير جائز؟
طالب: جائز.
الشيخ: جائز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، وإذا اختلف الجنس لم يُشْتَرَط التساوي.
باع تمرًا بِبُرٍّ من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل، يجوز أيضًا، وذلك لأنه لا يُشْتَرَط فيه التساوي.
وخلاصة الكلام الآن أنه إذا بِيعَ الربوي بجنسه اشتُرِط فيه شرطان:
الأول: التقابض من الطرفين.
والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي، الْمَكِيل بالكيل، والموزون بالوزن.
وإذا بِيعَ الربوي بربوي من غير جنسه اشتُرِط شرطٌ واحد، وهو التقابض قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايَلَة وموازنة وجُزافًا.
وإذا بِيعَ ربوي بغير ربوي جاز، يعني جاز التفرق قبل القبض وجاز التفاضل، مثل أن يبيع شعيرًا بشاة، أو يبيع شعيرًا بثياب، أو ما أشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى.

***

ثم قال: ( وَالجِنْسُ: مَا لَهُ اسْمٌ خَاصٌّ يَشْمَلُ أنْوَاعًا؛ كَبُرٍّ وَنَحْوِهِ).
( الجنس) ضابطه: هو الشيء الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، هذا هو الجنس. والنوع: ما يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها.
هذا الفرق، فمثلًا البُرّ جنس أو نوع؟ جنس؛ لأنه يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، البُرّ الآن كما تعلمون فيه ما يسمى بالحنطة، وما يسمى بالْمَعِيَّة، وأنا أكلمكم عن لغة أهل القصيم، أما لغتكم ما أعرف عنها، وما يسمى بالجُرَيْبَاء، وما يسمى بالقِيمِي؛ هذه أربعة أنواع، إذن فالبر جنس شمل أنواعًا.
النوع شيءٌ يشمل أشياء مختلفة بأشخاصها، كالحنطة مثلًا، الحنطة تشمل أشياء مختلفة بماذا؟ بأشخاصها، تشمل الحنطة اللي عندي واللي عندك، وما أشبه ذلك.
الإنسان جنس أو نوع؟ جنس، يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، ويش أنواع الإنسان؟ ذكر وأنثى.
الحيوان جنس، لكنه أعم من الإنسان؛ لأنه يشمل الإنسان وغير الإنسان، يشمل الإنسان والإبل والبقر والغنم وغير ذلك، فهو أعم.
الجسم جنس، أعم مما سبق؟ أعم مما سبق، يشمل الجماد والحيوان، وكما عرفتم أن الحيوان يشمل أنواعًا.
فتبيَّن بهذا أن الشيء قد يكون جنسًا باعتبار ما تحته، ونوعًا باعتبار ما فوقه، يعني قد يكون الجنس نوعًا باعتبار ما فوقه، وجنسًا باعتبار ما تحته.
والمراد هنا الجنس الأعم أو الجنس الأخص؟ الجنس الأخص، لا الجنس الأعم، ولهذا لو بِعْنَا بقرة ببعير فقد اتفقا في الجنس الأعم؛ وهو الحيوانية، لكن يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الأخص، يعني: أخص الأجناس.
وإذا أردنا أن نبتعد عن أهل الكلام واصطلاحاتهم نقول: البُرّ، والتمر، والشعير، والملح، والذهب، والفضة، ما نحتاج جنسًا أعم وجنسًا أخص، قد يُشْكَل على الإنسان هذا الشيء.
وعلى هذا فإذا قلنا: لا يُبَاع الربوي بجنسه، فمعناه: لا يُبَاع البُرُّ بأيش؟ بالبُرّ، أما الشعير فإنه جنس مستقل، إذا أردت أن تبيع بُرًّا بِبُرّ، فالواجب شيئان:
الأول: التقابض قبل التفرق.
والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي.
وإذا أردت أن تبيع بُرًّا بشعير فالواجب شيء واحد، وهو التقابض قبل التفرق.

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: ( وفروع الأجناس كالأدِقَّة والأخباز والأدهان واللحم أجناس باختلاف أصوله).
فروع الأجناس أجناس، لكن هل هي أجناس مستقلة، أو هي أجناس تابعة لأصولها؟
أفادنا المؤلف -رحمه الله- في كلامه هذا أنها أجناس تابعة لأصولها، وعلى هذا فإذا بِيعَ بُرٌّ حَبًّا بِبُرٍّ دقيقًا فإنه لا يجوز، لماذا؟ لتعذُّر التساوي؛ لأن الحب إذا طُحِن انتشر، ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن أيضًا تقديره بأيش؟ بالوزن؛ لأن البُرَّ لا يباع بالبُرِّ إلا كيلًا.
بُرٌّ حَبًّا بشعير دقيقًا يجوز بدون كيل ولا وزن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن بيع البُرِّ بالشعير لا بأس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الأصل.
كذلك أيضًا الأخباز؛ الأخباز إذا أردت أن أبيع خبزًا من البُرِّ بجَرِيش، أتعرفون الْجَرِيش؟ الجريش عبارة عن حب مطحون، لكنه ليس طحنًا دقيقًا، يُطبخ، فأردت أن أبيع خبزًا بجريش كُلّها بُرّ، أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
طلبة آخرون: يجوز.
الشيخ: يا جماعة الخير، يحتاج توقف هذا؟! لا يجوز يا جماعة؛ لتعذُّر التساوي؛ لأن الجريش قد تَرَطَّب بالماء ولا يمكن كَيْله، حتى لو أمكن كيله فالخبز لا يمكن كيله.
فإذا قال قائل: يمكن نملأ إناءً من الْجَريش، ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا.
قلنا: لا يمكن التساوي، والجنس واحد أو مختلف؟
طالب: واحد.
الشيخ: خبز شعير بجَريش من البُرّ، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله؛ أن فروع الأجناس تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا بحسب أصولها.
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: ما صُنِع من هذه الأجناس فإن خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه رِبَوِيًّا، بناءً على أن العلة في جريان الربا هي أيش؟ هي القوت، كونه قوتًا، وإلَّا يخرج فهو جنسٌ مستقل لا يتبعه أصلًا.
وعلى هذا فيجوز أن أبيع خبزًا من البُرّ بأيش؟ بجَريش من البُرّ؛ لأن كل واحد منهما اختلف اختلافًا بَيِّنًا، لا بالنسبة لأكله ولا بالنسبة للقصد منه، فيكون جنسًا مستقلًّا، ولكن الاحتياط ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لعموم قوله: «الْبُرُّ بِالْبُرِّ مِثْلًا بِمِثْلٍ» ، وهذا يعم البُرّ على أي حال كان، «وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ»، كذلك، يعم الشعير على أي حال.
فإذا قال: أنا ما عندي إلا خبز، وأنا أريد جريشًا، ماذا نقول له؟
نقول: بِع الخبز واشترِ جَرِيشًا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في التمر الجيد والتمر الرديء .
وقول المؤلف رحمه الله: ( كالأَدِقَّة والأخباز)، الأدقة جمع دقيق، والأخباز جمع خبز.
( والأدهان)، الأدهان هذا بناءً على أن الربا يجري في الدهن، أما إذا قلنا: إنه لا يجري في الدهن، فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضِلًا أو متساويًا.
( واللحم)، اللحم أيضًا أجناس، لحم الإبل جنس، ولحم الضأن جنس آخر، لحم البقر جنس آخر، لحم المعز جنس آخر، لحم الأرانب جنس، لحم الظباء جنس، واللحم موزون.
إذن هل يجوز أن أبيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم أيضًا؟
طلبة: لا، ما يصح.
الشيخ: لماذا؟
الطلبة: لعدم التساوي.
الشيخ: لعدم التساوي، والجنس واحد، والأصح أن نقدِّم فنقول: لأن الجنس واحد لا يجوز فيه التفاضل.
كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف.
طلبة: يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لاختلاف الجنس.
الشيخ: لاختلاف الجنس، وهذا أيضًا بناءً على أن اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه إذا كنا في بلاد قُوتُهم اللحم، أما إذا كنا في بلاد لا يُعْتَبر اللحم قوتًا فإنه لا يجري فيه الربا؛ لأنه ليس بقوت.
والمذهب أنه يجري فيه الربا؛ لأنه مما يوزَن ويُؤْكَل، بل العلة على المذهب؛ لأنه مما يوزَن، وكُلُّ موزون فإنه مكيل.
بعتُ عليك خروفًا بخروفين؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: لا يجوز.
الشيخ: خروف بخروفين؟
طالب: يجوز.
طالب آخر: هذا ليس بموزون.
الشيخ: هذا ليس موزونًا ولا مكيلًا، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستقرض على إبل الصدقة، فيأخذ البعير بالبعيرَيْنِ، والبعيرَيْنِ بالثلاثة ، وعلى هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيًّا، أما إذا ذُبِح فإنه يكون لحمًا فيجري فيه الربا، فإذا بِيعَ بجنسه فإنه لا بد من التساوي، وإلا فلا يصح.

***

قال: ( وَكَذَا اللَّبَنُ).
اللبن أجناس باختلاف أصوله؛ لبن الإبل جنس، ولبن البقر جنس آخر، فلو بعتُ صاعًا من لبن الإبل بصاعَيْنِ من لبن البقر جائز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لأن الجنس مختلف، ولو بعتُ صاعًا من لبنِ بقرةٍ بِكْر وصاعَيْن من لبنِ عجوز؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: ليش؟
الطلبة: لأن الجنس واحد.
الشيخ: لأن الجنس واحد، بارك الله فيكم.
( وكذا اللبن) أجناس باختلاف أصوله.
( واللحم والشحم والكبد أجناس).
المؤلف انتقل من الجنس باعتبار استقلال البهيمة إلى الجنس باعتبار وَحْدة البهيمة، البهيمة فيها لحم مُنَوَّع، فيها يقول: لحم، وشحم، وكبد، قلب، أَلْيَة، طحال، رئة، كُراع، عين، رأس، هذه أجناس، كُلُّ واحد جنس، وعلى هذا فيجوز أن يبيع عليك رطلًا من الكبد برطلين من الرئة، ولو من الضأن، ليش؟ لاختلاف الجنس.
رطلًا من الرئة برطلين من اللحم من الشاة نفسها يجوز؛ لاختلاف الجنس.
إذن نفس البهيمة هي بأجزائها أجناس، كُلُّ جزء يُعْتَبَر جنسًا مستقلًّا، وعلى هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلًا.
ولكن هل يجب التقابض؟ نعم، لماذا؟ لاتفاقهما في المعيار الشرعي، اللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من أن يتقابضَا قبل التفرق، أما التساوي فليس بشرط. (...)
إذن أجزاء الجسم تُعْتَبَر أيش؟ أجناسًا، فإذا بِيعَ بعضها ببعض متفاضلًا فلا بأس، لكن لا بد من التقابض.
قال: ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح من غير جنسه).
بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يصح، ويصح من غير جنسه.
مثال ذلك: عندي كومة من لحم الضأن، فأردت أن أبيعها بشاة فلا يجوز، لماذا؟ لأنه من جنسه.
فإذا قال قائل: الذي عندي لحم، والشاة أو الخروف فيها لحم، فيها كبد، فيها رئة، فيها قلب، وأنتم ذكرتم أن هذه الأشياء كُلُّ واحد منها جنس مستقل؟
قلنا: إذا كان الذي عندك لحم، وفي الشاة لحم، فقد بعتَ لحمًا بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمى عند الفقهاء بِمُدّ عجوة ودرهم، أفهمتم؟ فلا يجوز.
طالب: غير مفهوم.
الشيخ: غير مفهوم؟ إذا بعت عليك عشرة أصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما ثمانية أصواع من الشعير، أيجوز هذا أو لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟ لماذا؟ لأنك بعت جنسًا بجنسه، ومع الثاني من غير جنسه، فهذا مُدّ عجوة ودرهم بمد عجوة، أو بمُدَّيْ عجوة، أو بمد عجوة ودرهم، يعني حسب ما سيأتينا إن شاء الله تعالى فيما بعد إن لم يكن سبق قبل ذلك.
إذن بيع اللحم بحيوان من جنسه جائز أو غير جائز؟ يقول المؤلف: لا يجوز.
واستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن بيع اللحم بالحيوان .
وهذا الحديث لو أخذنا بظاهره لقلنا: إنه عام يشمل ما إذا كان الحيوان من جنس اللحم أو من غير جنسه، وهذا كما تعلمون لا ينطبق على كلام المؤلف، ولكن أنا أريد أن نَفهم أولًا كلام المؤلف، فالمؤلف -رحمه الله- يقول: إنه لا يُبَاع اللحمُ بحيوان من جنسه.
مثاله: خمسون كيلو من لحم الضأن بخروف، فهذا لا يجوز، لماذا؟
أولًا: لهذا الحديث؛ النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا في تصحيحه مقال بين أهل العلم، وفيه اختلاف.
وثانيًا: لأنه إذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكأنه باع طعامًا بجنسه ومع الآخر من غير الجنس؛ لأننا إذا قدَّرْنَا أن هذه الكومة لحم، أي: هَبْر، فالحيوان الذي بِيعَ فيه لحم وشحم وكبد ورئة وقلب وطحال وكَرش وأمعاء، إلى آخره، فيكون كالذي باع ربويًّا بمثله ومع الآخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمُد عجوة ودرهم، هذا هو حكم المسألة على كلام المؤلف.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا بأس به، أي: لا بأس ببيع اللحم بالحيوان مطلقًا، سواء من جنسه أو من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، الحيوان يُرَاد للأكل ويُرَاد للتنمية ويُرَاد للتجارة، ولغير ذلك، واللحم يُرَاد غالبًا لأيش؟ للأكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كُلُّ واحدٍ منهما لا صلة له بالآخر.
وفصَّل بعض أهل العلم وقال: إن أراد بالحيوان اللحمَ فإنه لا يصح بيعه من جنسه، وإن أراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوبٍ، أو تأجير، أو حرث، أو غير ذلك فلا بأس؛ لأنه إذا أراد به اللحم اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والأعمال بالنيات، وإذا أراد انتفاعات أخرى فإنه يختلف المقصود.
$الصحيح في بيع اللحم بالحيوان$وهذا القول أصح الأقوال الثلاثة؛ أنه إن أراد بالحيوان اللحم فإنه لا يجوز؛ لأنه صار كأنه باع لحمًا بلحمٍ من غير تساوٍ، وإن أراد بالحيوان الانتفاع بغير الأكل فهذا لا بأس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان ؛ لأنه يمكن أن يُحْمَل الحديث على ما إذا أراد الإنسان بالحيوان أيش؟ اللحم.
وهل يمكن أن يريد باللحم الحيوان؟
طالب: لا.
طالب آخر: مستحيل.
الشيخ: أن يريد باللحم الحيوان، ممكن؟
طلبة: لا.
الشيخ: لأن هذا اللحم لا يمكن أن يعود حيوانًا، لكن أن يريد بالحيوان اللحم ممكن، يذبحه ويأكل اللحم، فهذا الحديث إذا صح فإنه يُحمَل عما إذا أراد الإنسان بالحيوان اللحم. وهذا القول هو أعدل الأقوال وأصح الأقوال
","Brief":"الصحيح في جريان الربا في الأصناف الستة","FK_LessonId":1875,"SearchTxt":"ولكن اقرب شيء فيما اري ان العله في الذهب والفضه كونهما ذهبا وفضه، وان الربا يجري فيهما علي كل حال، والعله في الاربعه انها مطعومه مكيله؛ لان هذا هو الواقع . فان قال قاءل: سلمنا انها مطعومه في البر والشعير والتمر، لكن الملح؟ اجاب عنه شيخ الاسلام بان الملح يصلح به الطعام فهو تابع له، ولهذا يقال: النحو في الكلام كالملح في الطعام، فالملح من توابع الطعام، وبناء علي هذا التعليل يجري الربا في التوابل ولا لا؟ التي يصلح بها الطعام؛ لانها تابعه له. *** يقول المءلف رحمه الله: ( ويحرم ربا الفضل في كل مكيل وموزون بيع بجنسه )، بناء علي ان العله ايش؟ الكيل والوزن، الكيل في الاربعه، والوزن في الذهب والفضه، فيحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه. وقوله: ( ربا الفضل ) اي: ربا الزياده. ( في كل مكيل بيع بجنسه )، بر ببر يحرم فيهما ربا الفضل، شعير بشعير يحرم، تمر بتمر يحرم، ملح بملح يحرم، ذهب بذهب يحرم، فضه بفضه يحرم، حديد بحديد؟ طالب: لا يحرم. الشيخ: يحرم علي كلام المءلف؛ لانه موزون، ( في كل مكيل بيع بجنسه ). بر بشعير لا يحرم ربا الفضل؛ لان المءلف قيده، قال: ( بجنسه )، والشعير ليس جنسا من البر. وكل شيء حرم فيه ربا الفضل فانه يحرم فيه ربا النسيءه، كل ما حرم فيه ربا الفضل حرم فيه ربا النسيءه، ولهذا لم يقل المءلف: ربا الفضل والنسيءه؛ لان هذا معلوم انه متي حرم ربا الفضل حرم ربا النسيءه. ( ويجب فيه ) اي: في بيع مكيل او موزون بجنسه، يجب فيه ( الحلول والقبض )، يعني ان يكون البيع حالا، وان يقبض، فلو باع ذهبا بذهب مءجلا حرم او لا؟ يحرم؛ لانه يجب فيه الحلول، وانما وجب فيه الحلول لءلا يدخله ربا النسيءه. وقوله: ( والقبض )، اذا قال قاءل: اليس القبض مغنيا عن الحلول؟ يعني لو قال: يشترط فيه القبض، كما جاء في الحديث؛ لقوله: «يدا بيد» ؟ طالب: (...). الشيخ: هو الواقع يغني، لكن قد تاتي صوره يكون فيها القبض، ولا يكون فيها الحلول، مثل: ان يبيع عليه ذهبا بذهب مءجل الي شهر، ويقول: خذ هذا عندك وديعه، واذا جاء الشهر فاقبضه، يمكن او لا يمكن؟ يمكن، فهذا فيه قبض وليس فيه الحلول، ولهذا بين المءلف -رحمه الله- انه يشترط الحلول والقبض. فاذا قال انسان: اليس الحديث ليس فيه الا القبض؟ وكلام الرسول -عليه الصلاه والسلام- لا شك انه ابلغ من كلام المءلف. قلنا: ليس في كلام المءلف الا زياده الايضاح فقط، فهو للحديث بمنزله الشرح، وكلام النبي صلي الله عليه وسلم انما يحمل علي المعهود، والمعهود انه اذا تقابض الرجلان في البيع فالبيع حال؛ لانه ويش معني ان يقول: اشتريت منك كيلو من الذهب بكيلو من الذهب، وخذ هذا الكيلو عندك وديعه لمده شهر، ثم بعد ذلك اقبضه لنفسك؟ صوره نادره او لا توجد ايضا، والنبي عليه الصلاه والسلام انما يتكلم في الامور الداءمه المعروفه والغالبه. فهمنا الان انه اذا بيع مكيل بجنسه وجب فيه شيءان: التساوي والتقابض؛ لان المءلف يقول: ( يحرم ربا الفضل )، قال: ( ويجب فيه الحلول والقبض )، واذا قال: يجب الحلول والقبض، معناه: يحرم تاخير القبض. فالقاعده -علشان ما تذهب افكاركم بعيدا- القاعده: انه اذا بيع مكيل بجنسه وجب شيءان، هما: التساوي والقبض قبل التفرق. طالب: العله هي الكيل والطعم. الشيخ: نعم، الكيل والطعم في الاربعه، فما ساواها في هذه العله جري فيه الربا. الطالب: والقول بعله الادخار؟ الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لان التمر قد لا يدخر. طالب: شيخ، بارك الله فيك واحسن الله اليك، كنا قرات قبل مده احاديث كثيره في هذه السته فيها الزياده علي هذه السته، مثل الاقط ومثل الشعير. الشيخ: الشعير موجود. الطالب: مثل الاقط؟ الشيخ: هو مطعوم في الواقع، فان صح الحديث به فقد ثبت بالنص، وان لم يصح فقد ثبت بالقياس. طالب: لو باع عليه شيءا ربويا ثم قال (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: لو باع عليك شيءا، جنيهات مثلا، ثم قال (...) هل يصح فيه هذا؟ الشيخ: لكن بيمشي معه؟ الطالب: (...). الشيخ: اي، هذا ما يصح، نقول: اذا رجع من بيته وجاء بالعوض فاعقد عقدا جديدا، وفي هذه الحال يمكن ان يتغير السعر. الطالب: ينفسخ العقد؟ الشيخ: يبطل العقد. طالب: فان قال: الاقتيات في البيع. الشيخ: اذا قلنا: الكيل والطعم، اعم، اي نعم، ما هو شرط الاقتيات. (...) *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالي: باب الربا والصرف يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف: ( ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزنا ). لما بين المءلف رحمه الله الضابط فيما يحرم فيه الربا بين باي طريق نصل الي المساواه؛ لان بيع الشيء بجنسه من الاموال الربويه يشترط فيه الحلول والقبض، فباي شيء يكون القبض؟ وباي شيء نعرف المساواه؟ اذا بيع الربوي بجنسه وجب فيه الحلول والقبض والتساوي، فما هو الطريق الي العلم بالتساوي؟ بينه بقوله: ( ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا )، وعلي هذا فالتساوي في المكيل عن طريق ايش؟ الكيل، وفي الموزون عن طريق الوزن، والفرق بينهما ان المكيل تقدير الشيء بالحجم، والوزن تقديره بالثقل والخفه، هذا هو الفرق، فالمكيل يقدر بحجم الشيء، والوزن بماذا؟ بالخفه والثقل؛ هذا هو الفرق بينهما. فالبر مكيل، اذا بيع ببر فلا بد من ان يكون طريقه للتساوي هو الكيل، فلو وزن، يعني بيع بجنسه وزنا فانه لا يصح، ولا يعتبر ذلك تساويا، حتي فيما لا يختلف بالوزن والكيل، كالادهان والالبان، فان الادهان والالبان من قسم المكيل؛ لان كل ماءع مكيل، كل ماءع يجري فيه الربا فهو مكيل، فعلي هذا تكون الالبان من المكيلات، ولا يختلف بها الوزن والكيل، ومع ذلك لو بيعت وزنا فانها -علي كلام المءلف- لا يصح، يعني لو بيع لبن بلبن من جنسه وزنا فانه لا يصح، مع انه لو كيل لكان متساويا. واختار شيخ الاسلام -رحمه الله- انه اذا كان الكيل والوزن يتساويان فلا باس ان يباع المكيل بجنسه كيلا او وزنا؛ لان النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم قال: «مثلا بمثل» ، والمثليه هنا متحققه، اما ما يختلف بالكيل والوزن فلا بد ان يكون المكيل يباع كيلا، والموزون يباع وزنا. ( ولا موزون بجنسه الا وزنا )، مثل اللحم، لو باع الانسان لحما من خروف بلحم من خروف اخر فهذا موزون، فلو اراد ان يقطع اللحم قطعا صغيره ويضعه في اناء ويبيعه بجنسه كيلا فانه لا يصح؛ لان معيار اللحم هو الوزن. وقال بعض العلماء: انه يجوز ان يباع المكيل وزنا، فيعتبر بالوزن، ولا العكس، يعني فلا يباع الموزون كيلا، بخلاف المكيل فانه يجوز ان يباع وزنا، لكن الاحتياط الا يباع المكيل الا كيلا، ولا يباع الموزون بمثله الا وزنا، الا ما يتساوي فيه الكيل والوزن، فلا شك في ان بيعه كيلا او وزنا جاءز. وقول المءلف: ( ولا يباع مكيل ). كلمه (مكيل) نكره في سياق النفي تشمل القليل والكثير، والمساوي في الجوده والمخالف، فلو باع الانسان تمره بتمره فالتساوي بماذا؛ بالكيل ولا بالوزن؟ بالكيل، تمره بتمره، لا بد من ان يتساويا كيلا. لكن كيف تكال التمره؟ يءتي باناء صغير كملعقه مثلا، توضع التمره في هذه الملعقه وتوضع التمره الاخري فيها. وقال بعض اهل العلم: ما لا يوزن لقلته وحقارته فانه لا يعتبر فيه التماثل، كتمره بتمرتين مثلا فلا باس، فمن اخذ بعموم الحديث: «التمر بالتمر مثلا بمثل» ، قال: هذا يشمل التمر القليل والكثير، ومن اخذ بما تعارف به الناس وقال: انه لا يمكن ان تكال التمره، قال: هذا محمول علي ما يعرفه الناس مما يمكن فيه الكيل، لكن ظاهر كلام المءلف: ( ولا يباع مكيل ) انه يشمل القليل والكثير، ( ولا موزون بجنسه الا وزنا ). قال: ( ولا بعضه ببعض جزافا )، يعني: ولا يباع بعض المكيل بالمكيل جزافا، ولا بعض الموزون بالموزون جزافا؛ لانه لا بد فيه من العلم بايش؟ بالتساوي، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، يعني حتي لو فرض اننا اتينا بخارص حاذق، وقال: هذه الكومه من البر تساوي هذه الكومه من البر، فانه لا يجوز تبايعهما؛ لانه لا بد من ايش؟ العلم بالتساوي عن طريق الكيل، الا انه يستثني مساله واحده تاتينا ان شاء الله، وهي العرايا، فان العرايا يجوز ان تباع خرصا. والعرايا ان يكون هناك رجل فقير لا يجد مالا ويحتاج الي الرطب، وليس عنده الا تمر، فياتي الي صاحب البستان ويقول: انا اريد ان اشتري منك رطبا بهذا التمر، فهذا يجوز علي ان يخرص الرطب بمثل التمر بعد جفافه وتحوله الي التمر، وهذه مساله مستثناه مما يشترط فيه العلم بالكيل. ( ولا بعضه ببعض جزافا ). لو باع بعضه ببعض جزافا، وقبل التقابض كال كل منهما ما ال اليه، فوجده مساويا للاخر، فهل يصح العقد؟ الجواب: نعم، يصح العقد؛ لان المحظور قد زال، وليس هناك جهل، المبيع معلوم من الطرفين، وانما العله هو معياره، وقد علمنا الان انهما سواء في المعيار الشرعي. ( ولا بعضه ببعض جزافا، فان اختلف الجنس جازت الثلاثه ). ( ان اختلف الجنس ) اي: بين المبيعين، بان يباع بر بشعير، فانها تجوز الثلاثه، وهي: ان يباع كيلا، او يباع وزنا، او يباع جزافا. ووجه الجواز انه اذا بيع الربوي بغير جنسه جاز فيه التفاضل. مثال ذلك: اشتري شعيرا ببر، ووزناهما فكانا سواء، يعني: اشتري كيلو بر بكيلو شعير، فهذا جاءز او غير جاءز؟ طالب: جاءز. الشيخ: جاءز، لماذا؟ طالب: اختلف الجنس. الشيخ: لا، اختلاف الجنس هذا تعليل الحكم، لكن لماذا جاز؟ لانه من غير جنسه، واذا اختلف الجنس فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «بيعوا كيف شءتم اذا كان يدا بيد» . باع شعيرا بتمر وزنا، كيلو من هذا بكيلو من هذا، جاءز او غير جاءز؟ طالب: جاءز. الشيخ: جاءز، لماذا؟ لاختلاف الجنس، واذا اختلف الجنس لم يشترط التساوي. باع تمرا ببر من غير تقدير لا بالوزن ولا بالكيل، يجوز ايضا، وذلك لانه لا يشترط فيه التساوي. وخلاصه الكلام الان انه اذا بيع الربوي بجنسه اشترط فيه شرطان: الاول: التقابض من الطرفين. والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي، المكيل بالكيل، والموزون بالوزن. واذا بيع الربوي بربوي من غير جنسه اشترط شرط واحد، وهو التقابض قبل التفرق، اما التساوي فليس بشرط، ولهذا يجوز بيعهما مكايله وموازنه وجزافا. واذا بيع ربوي بغير ربوي جاز، يعني جاز التفرق قبل القبض وجاز التفاضل، مثل ان يبيع شعيرا بشاه، او يبيع شعيرا بثياب، او ما اشبه ذلك، فهذا يجوز فيه التفرق قبل القبض والتفاضل، هذا هو خلاصه ما ذكره المءلف رحمه الله تعالي. *** ثم قال: ( والجنس: ما له اسم خاص يشمل انواعا؛ كبر ونحوه ). ( الجنس ) ضابطه: هو الشيء الذي يشمل اشياء مختلفه بانواعها، هذا هو الجنس. والنوع: ما يشمل اشياء مختلفه باشخاصها. هذا الفرق، فمثلا البر جنس او نوع؟ جنس؛ لانه يشمل اشياء مختلفه بانواعها، البر الان كما تعلمون فيه ما يسمي بالحنطه، وما يسمي بالمعيه، وانا اكلمكم عن لغه اهل القصيم، اما لغتكم ما اعرف عنها، وما يسمي بالجريباء، وما يسمي بالقيمي؛ هذه اربعه انواع، اذن فالبر جنس شمل انواعا. النوع شيء يشمل اشياء مختلفه باشخاصها، كالحنطه مثلا، الحنطه تشمل اشياء مختلفه بماذا؟ باشخاصها، تشمل الحنطه اللي عندي واللي عندك، وما اشبه ذلك. الانسان جنس او نوع؟ جنس، يشمل اشياء مختلفه بانواعها، ويش انواع الانسان؟ ذكر وانثي. الحيوان جنس، لكنه اعم من الانسان؛ لانه يشمل الانسان وغير الانسان، يشمل الانسان والابل والبقر والغنم وغير ذلك، فهو اعم. الجسم جنس، اعم مما سبق؟ اعم مما سبق، يشمل الجماد والحيوان، وكما عرفتم ان الحيوان يشمل انواعا. فتبين بهذا ان الشيء قد يكون جنسا باعتبار ما تحته، ونوعا باعتبار ما فوقه، يعني قد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، وجنسا باعتبار ما تحته. والمراد هنا الجنس الاعم او الجنس الاخص؟ الجنس الاخص، لا الجنس الاعم، ولهذا لو بعنا بقره ببعير فقد اتفقا في الجنس الاعم؛ وهو الحيوانيه، لكن يجوز التفاضل، ويجوز التفرق قبل القبض، لكن المراد هنا الجنس الاخص، يعني: اخص الاجناس. واذا اردنا ان نبتعد عن اهل الكلام واصطلاحاتهم نقول: البر، والتمر، والشعير، والملح، والذهب، والفضه، ما نحتاج جنسا اعم وجنسا اخص، قد يشكل علي الانسان هذا الشيء. وعلي هذا فاذا قلنا: لا يباع الربوي بجنسه، فمعناه: لا يباع البر بايش؟ بالبر، اما الشعير فانه جنس مستقل، اذا اردت ان تبيع برا ببر، فالواجب شيءان: الاول: التقابض قبل التفرق. والثاني: التساوي بالمعيار الشرعي. واذا اردت ان تبيع برا بشعير فالواجب شيء واحد، وهو التقابض قبل التفرق. *** ثم قال المءلف رحمه الله: ( وفروع الاجناس كالادقه والاخباز والادهان واللحم اجناس باختلاف اصوله ). فروع الاجناس اجناس، لكن هل هي اجناس مستقله، او هي اجناس تابعه لاصولها؟ افادنا المءلف -رحمه الله- في كلامه هذا انها اجناس تابعه لاصولها، وعلي هذا فاذا بيع بر حبا ببر دقيقا فانه لا يجوز، لماذا؟ لتعذر التساوي؛ لان الحب اذا طحن انتشر، ولا يمكن تقديره بالكيل، ولا يمكن ايضا تقديره بايش؟ بالوزن؛ لان البر لا يباع بالبر الا كيلا. بر حبا بشعير دقيقا يجوز بدون كيل ولا وزن؟ طلبه: نعم. الشيخ: لان بيع البر بالشعير لا باس فيه بالتفاضل، والدقيق جنس باعتبار الاصل. كذلك ايضا الاخباز؛ الاخباز اذا اردت ان ابيع خبزا من البر بجريش، اتعرفون الجريش؟ الجريش عباره عن حب مطحون، لكنه ليس طحنا دقيقا، يطبخ، فاردت ان ابيع خبزا بجريش كلها بر، ايجوز هذا او لا؟ طلبه: لا يجوز. طلبه اخرون: يجوز. الشيخ: يا جماعه الخير، يحتاج توقف هذا؟! لا يجوز يا جماعه؛ لتعذر التساوي؛ لان الجريش قد ترطب بالماء ولا يمكن كيله، حتي لو امكن كيله فالخبز لا يمكن كيله. فاذا قال قاءل: يمكن نملا اناء من الجريش، ونفتت الخبز ونضع عليه ماء ونبدل هذا بهذا. قلنا: لا يمكن التساوي، والجنس واحد او مختلف؟ طالب: واحد. الشيخ: خبز شعير بجريش من البر، يجوز؟ طلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ لعدم اشتراط التساوي، هذا ما ذكره المءلف رحمه الله؛ ان فروع الاجناس تعتبر ايش؟ اجناسا بحسب اصولها. وقال شيخ الاسلام رحمه الله: ما صنع من هذه الاجناس فان خرج عن القوت بسبب هذا الصنع خرج عن كونه ربويا، بناء علي ان العله في جريان الربا هي ايش؟ هي القوت، كونه قوتا، والا يخرج فهو جنس مستقل لا يتبعه اصلا. وعلي هذا فيجوز ان ابيع خبزا من البر بايش؟ بجريش من البر؛ لان كل واحد منهما اختلف اختلافا بينا، لا بالنسبه لاكله ولا بالنسبه للقصد منه، فيكون جنسا مستقلا، ولكن الاحتياط ما ذهب اليه المءلف رحمه الله؛ لعموم قوله: «البر بالبر مثلا بمثل» ، وهذا يعم البر علي اي حال كان، «والشعير بالشعير» ، كذلك، يعم الشعير علي اي حال. فاذا قال: انا ما عندي الا خبز، وانا اريد جريشا، ماذا نقول له؟ نقول: بع الخبز واشتر جريشا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في التمر الجيد والتمر الرديء . وقول المءلف رحمه الله: ( كالادقه والاخباز )، الادقه جمع دقيق، والاخباز جمع خبز. ( والادهان )، الادهان هذا بناء علي ان الربا يجري في الدهن، اما اذا قلنا: انه لا يجري في الدهن، فلا باس ببيع بعضه ببعض متفاضلا او متساويا. ( واللحم )، اللحم ايضا اجناس، لحم الابل جنس، ولحم الضان جنس اخر، لحم البقر جنس اخر، لحم المعز جنس اخر، لحم الارانب جنس، لحم الظباء جنس، واللحم موزون. اذن هل يجوز ان ابيع كيلو من لحم الغنم بكيلوين من لحم الغنم ايضا؟ طلبه: لا، ما يصح. الشيخ: لماذا؟ الطلبه: لعدم التساوي. الشيخ: لعدم التساوي، والجنس واحد، والاصح ان نقدم فنقول: لان الجنس واحد لا يجوز فيه التفاضل. كيلو من لحم البقر بكيلوين من لحم الخروف. طلبه: يجوز. الشيخ: ليش؟ الطلبه: لاختلاف الجنس. الشيخ: لاختلاف الجنس، وهذا ايضا بناء علي ان اللحم يجري فيه الربا، وهو وجيه اذا كنا في بلاد قوتهم اللحم، اما اذا كنا في بلاد لا يعتبر اللحم قوتا فانه لا يجري فيه الربا؛ لانه ليس بقوت. والمذهب انه يجري فيه الربا؛ لانه مما يوزن ويءكل، بل العله علي المذهب؛ لانه مما يوزن، وكل موزون فانه مكيل. بعت عليك خروفا بخروفين؟ طالب: يجوز. طالب اخر: لا يجوز. الشيخ: خروف بخروفين؟ طالب: يجوز. طالب اخر: هذا ليس بموزون. الشيخ: هذا ليس موزونا ولا مكيلا، ولهذا كان النبي صلي الله عليه وسلم يستقرض علي ابل الصدقه، فياخذ البعير بالبعيرين، والبعيرين بالثلاثه ، وعلي هذا فلا ربا في الحيوان ما دام حيا، اما اذا ذبح فانه يكون لحما فيجري فيه الربا، فاذا بيع بجنسه فانه لا بد من التساوي، والا فلا يصح. *** قال: ( وكذا اللبن ). اللبن اجناس باختلاف اصوله؛ لبن الابل جنس، ولبن البقر جنس اخر، فلو بعت صاعا من لبن الابل بصاعين من لبن البقر جاءز؟ طلبه: نعم. الشيخ: لان الجنس مختلف، ولو بعت صاعا من لبن بقره بكر وصاعين من لبن عجوز؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: ليش؟ الطلبه: لان الجنس واحد. الشيخ: لان الجنس واحد، بارك الله فيكم. ( وكذا اللبن ) اجناس باختلاف اصوله. ( واللحم والشحم والكبد اجناس ). المءلف انتقل من الجنس باعتبار استقلال البهيمه الي الجنس باعتبار وحده البهيمه، البهيمه فيها لحم منوع، فيها يقول: لحم، وشحم، وكبد، قلب، اليه، طحال، رءه، كراع، عين، راس، هذه اجناس، كل واحد جنس، وعلي هذا فيجوز ان يبيع عليك رطلا من الكبد برطلين من الرءه، ولو من الضان، ليش؟ لاختلاف الجنس. رطلا من الرءه برطلين من اللحم من الشاه نفسها يجوز؛ لاختلاف الجنس. اذن نفس البهيمه هي باجزاءها اجناس، كل جزء يعتبر جنسا مستقلا، وعلي هذا فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا. ولكن هل يجب التقابض؟ نعم، لماذا؟ لاتفاقهما في المعيار الشرعي، اللحم كله موزون، فلما اتفقا في المعيار الشرعي كان لا بد من ان يتقابضا قبل التفرق، اما التساوي فليس بشرط. (...) اذن اجزاء الجسم تعتبر ايش؟ اجناسا، فاذا بيع بعضها ببعض متفاضلا فلا باس، لكن لا بد من التقابض. قال: ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح من غير جنسه ). بيع اللحم بحيوان من جنسه لا يصح، ويصح من غير جنسه. مثال ذلك: عندي كومه من لحم الضان، فاردت ان ابيعها بشاه فلا يجوز، لماذا؟ لانه من جنسه. فاذا قال قاءل: الذي عندي لحم، والشاه او الخروف فيها لحم، فيها كبد، فيها رءه، فيها قلب، وانتم ذكرتم ان هذه الاشياء كل واحد منها جنس مستقل؟ قلنا: اذا كان الذي عندك لحم، وفي الشاه لحم، فقد بعت لحما بلحم ومعه من غير الجنس، فيكون هذا من باب ما يسمي عند الفقهاء بمد عجوه ودرهم، افهمتم؟ فلا يجوز. طالب: غير مفهوم. الشيخ: غير مفهوم؟ اذا بعت عليك عشره اصواع من التمر بصاعين من التمر ومعهما ثمانيه اصواع من الشعير، ايجوز هذا او لا؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز؟ لماذا؟ لانك بعت جنسا بجنسه، ومع الثاني من غير جنسه، فهذا مد عجوه ودرهم بمد عجوه، او بمدي عجوه، او بمد عجوه ودرهم، يعني حسب ما سياتينا ان شاء الله تعالي فيما بعد ان لم يكن سبق قبل ذلك. اذن بيع اللحم بحيوان من جنسه جاءز او غير جاءز؟ يقول المءلف: لا يجوز. واستدل بعموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام انه نهي عن بيع اللحم بالحيوان . وهذا الحديث لو اخذنا بظاهره لقلنا: انه عام يشمل ما اذا كان الحيوان من جنس اللحم او من غير جنسه، وهذا كما تعلمون لا ينطبق علي كلام المءلف، ولكن انا اريد ان نفهم اولا كلام المءلف، فالمءلف -رحمه الله- يقول: انه لا يباع اللحم بحيوان من جنسه. مثاله: خمسون كيلو من لحم الضان بخروف، فهذا لا يجوز، لماذا؟ اولا: لهذا الحديث؛ النهي عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا في تصحيحه مقال بين اهل العلم، وفيه اختلاف. وثانيا: لانه اذا باع هذا اللحم بهذا الحيوان فكانه باع طعاما بجنسه ومع الاخر من غير الجنس؛ لاننا اذا قدرنا ان هذه الكومه لحم، اي: هبر، فالحيوان الذي بيع فيه لحم وشحم وكبد ورءه وقلب وطحال وكرش وامعاء، الي اخره، فيكون كالذي باع ربويا بمثله ومع الاخر من غير جنسه، وهذا ما يعبر عنه الفقهاء بمد عجوه ودرهم، هذا هو حكم المساله علي كلام المءلف. وقال بعض اهل العلم: انه لا باس به، اي: لا باس ببيع اللحم بالحيوان مطلقا، سواء من جنسه او من غير جنسه، وذلك لاختلاف المقاصد بين الحيوان وبين اللحم، الحيوان يراد للاكل ويراد للتنميه ويراد للتجاره، ولغير ذلك، واللحم يراد غالبا لايش؟ للاكل، فلما اختلفت المنافع والمقاصد صار كل واحد منهما لا صله له بالاخر. وفصل بعض اهل العلم وقال: ان اراد بالحيوان اللحم فانه لا يصح بيعه من جنسه، وان اراد بذلك الانتفاع بالحيوان بركوب، او تاجير، او حرث، او غير ذلك فلا باس؛ لانه اذا اراد به اللحم اتفقت المقاصد، فصار المراد بهذا الحيوان هو اللحم، والاعمال بالنيات، واذا اراد انتفاعات اخري فانه يختلف المقصود. $الصحيح في بيع اللحم بالحيوان$وهذا القول اصح الاقوال الثلاثه؛ انه ان اراد بالحيوان اللحم فانه لا يجوز؛ لانه صار كانه باع لحما بلحم من غير تساو، وان اراد بالحيوان الانتفاع بغير الاكل فهذا لا باس به، وهذا القول لا يعارض حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان ؛ لانه يمكن ان يحمل الحديث علي ما اذا اراد الانسان بالحيوان ايش؟ اللحم. وهل يمكن ان يريد باللحم الحيوان؟ طالب: لا. طالب اخر: مستحيل. الشيخ: ان يريد باللحم الحيوان، ممكن؟ طلبه: لا. الشيخ: لان هذا اللحم لا يمكن ان يعود حيوانا، لكن ان يريد بالحيوان اللحم ممكن، يذبحه وياكل اللحم، فهذا الحديث اذا صح فانه يحمل عما اذا اراد الانسان بالحيوان اللحم. وهذا القول هو اعدل الاقوال واصح الاقوال","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16669,"ChoiceText":"إذا بِيعَ حديد برصاص فإن قلنا بأن الربا لا يجري فيه، جاز فيه أيش؟ التفاضل والتفرق بالقبض، وإن قلنا: يجري فيه الربا، جاز فيه التفاضل لاختلاف الجنس، ولم يَجْرِ التفرق قبل القبض؛ لاتحادهما في علة الربا وهي الوزن، والصحيح -كما قلنا لكم- أنه لا يجري فيه الربا؛ إذ لا يجري الربا إلا في الذهب والفضة فقط، وأما بقية الموزونات من حديد ورصاص وغيرها فلا يجري فيها الربا","Brief":"الصحيح في جريان الربا في الحديد والرصاص وأشباهها","FK_LessonId":1875,"SearchTxt":"اذا بيع حديد برصاص فان قلنا بان الربا لا يجري فيه، جاز فيه ايش؟ التفاضل والتفرق بالقبض، وان قلنا: يجري فيه الربا، جاز فيه التفاضل لاختلاف الجنس، ولم يجر التفرق قبل القبض؛ لاتحادهما في عله الربا وهي الوزن، والصحيح -كما قلنا لكم- انه لا يجري فيه الربا؛ اذ لا يجري الربا الا في الذهب والفضه فقط، واما بقيه الموزونات من حديد ورصاص وغيرها فلا يجري فيها الربا","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16670,"ChoiceText":"والأقرب عندي صحة ذلك، أنه لو كانت الحاجة لصاحب الرُّطَب فلا بأس؛ إذ إن المقصود دفع حاجة الإنسان فلا فرق بين كونه هو البائع أو المشتري","Brief":"الصحيح في بيع الرطب بالتمر إذا كان لحاجة صاحب الرطب","FK_LessonId":1875,"SearchTxt":"والاقرب عندي صحه ذلك، انه لو كانت الحاجه لصاحب الرطب فلا باس؛ اذ ان المقصود دفع حاجه الانسان فلا فرق بين كونه هو الباءع او المشتري","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16671,"ChoiceText":"ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- نازع في هذا، وقال: إذا كان المفرَد أكثر من الذي معه غيرُه، وكانت هذه الزيادة تقابل الشيءَ الآخر، فإن ذلك جائز، ولا بأس به، والحاجة قد تدعو إليه. \n
مثاله: باع صاعين من التمر بصاعٍ ودرهم، والصاع الزائد في الطرف الذي ليس فيه إلا التمر يساوي درهمًا، قال: هذا لا بأس به؛ لأننا نجعل الصاع الزائد في مقابلة الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابلة الصاع الآخر، وليس في هذا حيلة إطلاقًا، والحاجة قد تدعو إلى ذلك، قد يكون هذا الإنسان عنده تمر من السُّكَّري صاعين، وهذا عنده تمر من نوع آخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: أنا أعطيك هذا الصاع ودرهمًا، والصاع الثاني يساوي الصاع الآخر لا يزيد ولا ينقص. \n
وما ذهب إليه شيخ الإسلام -رحمه الله- أصح","Brief":"الصحيح في بيع الربوي بجنسه بالإضافة لغير الجنس","FK_LessonId":1876,"SearchTxt":"ولكن شيخ الاسلام -رحمه الله- نازع في هذا، وقال: اذا كان المفرد اكثر من الذي معه غيره، وكانت هذه الزياده تقابل الشيء الاخر، فان ذلك جاءز، ولا باس به، والحاجه قد تدعو اليه. مثاله: باع صاعين من التمر بصاع ودرهم، والصاع الزاءد في الطرف الذي ليس فيه الا التمر يساوي درهما، قال: هذا لا باس به؛ لاننا نجعل الصاع الزاءد في مقابله الدرهم، والصاع الثاني الذي مع الدرهم في مقابله الصاع الاخر، وليس في هذا حيله اطلاقا، والحاجه قد تدعو الي ذلك، قد يكون هذا الانسان عنده تمر من السكري صاعين، وهذا عنده تمر من نوع اخر، لكن ليس عنده صاعان، عنده صاع واحد وعنده دراهم، فقال: انا اعطيك هذا الصاع ودرهما، والصاع الثاني يساوي الصاع الاخر لا يزيد ولا ينقص. وما ذهب اليه شيخ الاسلام -رحمه الله- اصح","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16672,"ChoiceText":"باع شاة ذات لبن وصوف بلبنٍ وصوف؟ \n
جائز، لماذا؟ لأن اللبن والصوف الذي على الشاة غير مقصود، القصد هو الشاة، هذا بناءً على أن اللبن ربوي، وأن الصوف ربوي. \n
والصحيح أن الصوف ليس بربوي ولا إشكال فيه، أما اللبن فيُنظَر؛ إن كان أهل هذا البلد قد اعتادوا أن يكون قُوتُهم اللبن فإننا نُلْحِقه بماذا؟ بالبُرّ، والتمر، والشعير، وأما إذا كانوا لا يرونه قُوتًا كما هو الغالب عندنا هنا في النجد فإنه ليس بربوي؛ لأنه لم يُنَصّ عليه، ولا هو في معنى الموصوف، بل هو من جنس الشراب الذي يُشْرَب من غير اللبن","Brief":"الصحيح في الصوف واللبن من حيث جريان الربا فيهما","FK_LessonId":1876,"SearchTxt":"باع شاه ذات لبن وصوف بلبن وصوف؟ جاءز، لماذا؟ لان اللبن والصوف الذي علي الشاه غير مقصود، القصد هو الشاه، هذا بناء علي ان اللبن ربوي، وان الصوف ربوي. والصحيح ان الصوف ليس بربوي ولا اشكال فيه، اما اللبن فينظر؛ ان كان اهل هذا البلد قد اعتادوا ان يكون قوتهم اللبن فاننا نلحقه بماذا؟ بالبر، والتمر، والشعير، واما اذا كانوا لا يرونه قوتا كما هو الغالب عندنا هنا في النجد فانه ليس بربوي؛ لانه لم ينص عليه، ولا هو في معني الموصوف، بل هو من جنس الشراب الذي يشرب من غير اللبن","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16673,"ChoiceText":"وهذه مسألة مهمة، وهي أنه إذا كان الذهب مصوغًا، وأراد أن يعطيه ذهبًا غير مصوغ، هل يُشْتَرَط التساوي؟ جمهور العلماء على أنه يُشْتَرَط التساوي، وأن الصنعة لا تؤثر شيئًا. \n
وقال بعض أهل العلم -كشيخ الإسلام ابن تيمية، وتلميذه ابن القيم-: يجوز أن يعطيه بمقدار الصنعة، مثلًا: إذا كان هذا الذهب وزنًا بوزن، الوزن واحد، لكن أعطاه زيادة؛ لأنه مصنوع، فعند شيخ الإسلام رحمه الله جائز، وتُجْعَل هذه الزيادة في مقابلة الصنعة.\n
لكن الجمهور على المنع، واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرديء، لكن يُجَاب عن هذا الاستدلال بأن التمر الطيب والرديء ليس من صناعة الإنسان، وهذا من صنعة الإنسان، والإنسان يريد أن يأخذ لنفسه أجرًا، إلا أن سَدَّ الباب أوْلى؛ لأن تقدير قيمة الصنعة قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويُحمِّل الثاني أكثر من قيمة الصنعة.\n
مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسَّر)، يعني مصنوع مضى عليه زمن، فجاء صاحب الذهب إلى الصائغ وقال: أبدِل هذا الذهب بحُليٍّ آخر وأعطيك مقابل الصنعة، ربما يكون صاحب الدكان يزيد أكثر من قيمة الصنعة، نظرًا لرغبة هذا، فسَدُّ الباب فيه أوْلى وأحسن","Brief":"الصحيح في بيع الذهب المصوغ بالذهب غير المصوغ","FK_LessonId":1876,"SearchTxt":"وهذه مساله مهمه، وهي انه اذا كان الذهب مصوغا، واراد ان يعطيه ذهبا غير مصوغ، هل يشترط التساوي؟ جمهور العلماء علي انه يشترط التساوي، وان الصنعه لا تءثر شيءا. وقال بعض اهل العلم -كشيخ الاسلام ابن تيميه، وتلميذه ابن القيم-: يجوز ان يعطيه بمقدار الصنعه، مثلا: اذا كان هذا الذهب وزنا بوزن، الوزن واحد، لكن اعطاه زياده؛ لانه مصنوع، فعند شيخ الاسلام رحمه الله جاءز، وتجعل هذه الزياده في مقابله الصنعه. لكن الجمهور علي المنع، واستدلوا بحديث التمر الطيب بالرديء، لكن يجاب عن هذا الاستدلال بان التمر الطيب والرديء ليس من صناعه الانسان، وهذا من صنعه الانسان، والانسان يريد ان ياخذ لنفسه اجرا، الا ان سد الباب اولي؛ لان تقدير قيمه الصنعه قد يحصل فيه اختلاف، وقد يطمع صاحب الذهب المصنوع ويحمل الثاني اكثر من قيمه الصنعه. مثال ذلك: لو كان ذهب يسمونه (ذهب مكسر)، يعني مصنوع مضي عليه زمن، فجاء صاحب الذهب الي الصاءغ وقال: ابدل هذا الذهب بحلي اخر واعطيك مقابل الصنعه، ربما يكون صاحب الدكان يزيد اكثر من قيمه الصنعه، نظرا لرغبه هذا، فسد الباب فيه اولي واحسن","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16674,"ChoiceText":"(\nلا يصح بيع الدين بالدين)، بل لا بد فيه من التفصيل، وصار حديث ابن عمر رضي الله عنهما \nميزانًا في هذا الأمر؛ أي: في بيع الدين على مَنْ هو عليه.\n
أما بيع الدين على غير مَنْ هو عليه فقلنا: إنه لا يجوز إلا على قادر على أخذه، فهذا ربما يقال: إنه جائز، ولكن لاحظوا أننا إذا قلنا: يجوز إذا كان قادرًا على أخذه، لا بد أن يكون المدين قد أقر بالدين، أما إذا كان منكرًا، وجاء إنسان وقال: أنا بأشتري دين فلان الذي لك، ومنكر ما أقر، ولكن قال: أنا بخاطر، أنا بأشتريه وبأطالب الرجل عند القاضي ونشوف، فهذا لا يجوز؛ لأنه مخاطرة.\n
لكن كلامنا فيما إذا باع دينًا في ذمة مقِرٍّ على شخصٍ قادر على استخراجه فالصواب أنه جائز؛ لأنه لا دليل على منعه، والأصل حِلُّ البيع","Brief":"الصحيح في بيع الدين بالدين","FK_LessonId":1877,"SearchTxt":"( لا يصح بيع الدين بالدين )، بل لا بد فيه من التفصيل، وصار حديث ابن عمر رضي الله عنهما ميزانا في هذا الامر؛ اي: في بيع الدين علي من هو عليه. اما بيع الدين علي غير من هو عليه فقلنا: انه لا يجوز الا علي قادر علي اخذه، فهذا ربما يقال: انه جاءز، ولكن لاحظوا اننا اذا قلنا: يجوز اذا كان قادرا علي اخذه، لا بد ان يكون المدين قد اقر بالدين، اما اذا كان منكرا، وجاء انسان وقال: انا باشتري دين فلان الذي لك، ومنكر ما اقر، ولكن قال: انا بخاطر، انا باشتريه وباطالب الرجل عند القاضي ونشوف، فهذا لا يجوز؛ لانه مخاطره. لكن كلامنا فيما اذا باع دينا في ذمه مقر علي شخص قادر علي استخراجه فالصواب انه جاءز؛ لانه لا دليل علي منعه، والاصل حل البيع","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16675,"ChoiceText":"وقول المؤلف في الباب السابق: (\nولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه)، اقتضى هذا أن الحيوان يجري فيه الربا؟ والآن قلنا: الحيوان..\n
\nالشيخ: أما قلنا: القول الراجح أنه إن قصد بالحيوان اللحم هو حَرُم وإلا فلا؟\n
\nطالب: بلى.\n
\nالشيخ: إي نعم","Brief":"الصحيح في بيع الحيوان بالحيوان","FK_LessonId":1877,"SearchTxt":"وقول المءلف في الباب السابق: ( ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه )، اقتضي هذا ان الحيوان يجري فيه الربا؟ والان قلنا: الحيوان.. الشيخ: اما قلنا: القول الراجح انه ان قصد بالحيوان اللحم هو حرم والا فلا؟ طالب: بلي. الشيخ: اي نعم","Path":"كتاب البيع-باب الربا والصرف"},{"Id":16676,"ChoiceText":"أيضًا الرَّحى الطبقة السفلى منها مسمرة بالأرض أو مبنية، والعليا غير مسمَّرة. \n
يقول المؤلف: إن العليا لا تدخل، ولكن لا شك أن الطبقة العليا تدخل؛ لأنه هل يمكن أن تكون رحى بدون طبقٍ أعلى؟ لا يمكن، ثم هو إذا أخذ هذه العليا لن ينتفع بها إلا بسفلى. \n
فالصواب أيضًا في مسألة الرَّحى أنها داخلة إذا كانت منصوبة بالأرض؛ يعني: مثبتة يدخل الأعلى كما يدخل الأسفل","Brief":"الصحيح في دخول الرحى في البيع","FK_LessonId":1877,"SearchTxt":"ايضا الرحي الطبقه السفلي منها مسمره بالارض او مبنيه، والعليا غير مسمره. يقول المءلف: ان العليا لا تدخل، ولكن لا شك ان الطبقه العليا تدخل؛ لانه هل يمكن ان تكون رحي بدون طبق اعلي؟ لا يمكن، ثم هو اذا اخذ هذه العليا لن ينتفع بها الا بسفلي. فالصواب ايضا في مساله الرحي انها داخله اذا كانت منصوبه بالارض؛ يعني: مثبته يدخل الاعلي كما يدخل الاسفل","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16677,"ChoiceText":"إذا باع دارًا وفيها رحًى فأراد البائع أن يأخذ الحَجر الفوقاني. \n
\nطالب: على المذهب أنه له ذلك؛ لأنه منفصل، وعلى الراجح والصحيح -إن شاء الله- أنه ما يأخذه؛ لأنه لا يمكن أن يستفيد بهذه الرحى إلا بالذي فوقها. \n
\nالشيخ: إلا بالحجر الفوقاني، صحيح، المذهب يقول: الحجر الفوقاني من الرحى لا يدخل في البيع؛ لأنه منفصل، والصحيح أنه يدخل في البيع؛ لأنه تابع لأصله، وهو الحجر المثبَّت، أما إذا كانت رحى موضوعة على الأرض ولم تُبْنَ فإنها لا تدخل في البيع؛ لأنها منفصلة","Brief":"الصحيح في البيت إذا بيع وفيها رحى","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"اذا باع دارا وفيها رحي فاراد الباءع ان ياخذ الحجر الفوقاني. طالب: علي المذهب انه له ذلك؛ لانه منفصل، وعلي الراجح والصحيح -ان شاء الله- انه ما ياخذه؛ لانه لا يمكن ان يستفيد بهذه الرحي الا بالذي فوقها. الشيخ: الا بالحجر الفوقاني، صحيح، المذهب يقول: الحجر الفوقاني من الرحي لا يدخل في البيع؛ لانه منفصل، والصحيح انه يدخل في البيع؛ لانه تابع لاصله، وهو الحجر المثبت، اما اذا كانت رحي موضوعه علي الارض ولم تبن فانها لا تدخل في البيع؛ لانها منفصله","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16678,"ChoiceText":"وقوله: \n(ولو لم يقل بحقوقها) إشارة إلى خلاف في هذه المسألة، وأنه إذا لم يقل بحقوقها فإن البناء والغِراس لا يدخل في الأرض، وعلى هذا فيُقدَّر له قيمة من جديد، وإلا فللبائع أخذُه، والصواب: أنه داخل في الأرض تبعًا لها","Brief":"الصحيح في بيع الأرض بغرسها وبنائها","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"وقوله: (ولو لم يقل بحقوقها) اشاره الي خلاف في هذه المساله، وانه اذا لم يقل بحقوقها فان البناء والغراس لا يدخل في الارض، وعلي هذا فيقدر له قيمه من جديد، والا فللباءع اخذه، والصواب: انه داخل في الارض تبعا لها","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16679,"ChoiceText":"(باع نخلًا) النخلة نفسها باعها،\n (تشقق طلعه) يعني: انفرج؛ وذلك لأن النخلة أول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاة بماذا؟\n
\nطالب: بالكافور.\n
\nالشيخ: نعم، بالكُفُرَّى، اسمها الكُفُرَّى، وعندنا نسميه باللغة العامية: الكافور.\n
مغطى، ثم إذا نما هذا العذق داخله انشق وانفرج، فإذا باع نخلًا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للبائع، إلا إذا اشترطه المبتاع، وإن لم يَتشقق فهو لِمَنْ؟ للمشتري؛ لأنه تبعٌ للشجرة.\n
الدليل قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ» \n، هذا هو الدليل، ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول أو لا؟\n
الجواب: لا؛ لأن المؤلف -رحمه الله- علَّق الحكم بالتشقق سواء أبَّره البائع أو لا، والتَّأبير التلقيح، وما هو التلقيح؟ أن يؤخذ من طلع الفحل شيء يوضَع في طلع النخلة، فإذا وُضع صلحت الثمرة وإن لم يُوضع فسدت.\n
ولهذا \nلما قدم النبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم المدينة وجدهم يؤبِّرون، فيرقى الفلاح إلى الفحل ويأخذ العِذْقَ ويجعل منه على ثمرة النخلة، فيصعد مرة وينزل ويصعد مرة وينزل مع التعب، فقال عليه الصلاة والسلام كلمةً معناها: لا أرى ذلك يغني شيئًا، فلما قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم هذا الكلام تركوه، لم يؤبروا النخل، فصارت النتيجة أن النخل فسد، ثم قال النبي عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام بعد ذلك: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» \n، \nوتركهم يؤبِّرون، ومراده \n«أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ» ليس بالأحكام الشرعية فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها، فنحن أعلم بالدنيا من حيث الصناعة، أما من جهة الأحكام فهي إلى الله ورسوله صلّى الله عليه وسلّم.\n
ولهذا أخطأ من قال: إن الدين الإسلامي لا ينظِّم المعاملات، واستدل بهذا الحديث، فنقول: هذا غلطٌ عظيم، الحديث ينظِّم حتى الثمر، أليس \nالرسول صلّى الله عليه وسلّم نهى أن تُباع الثمار قبل بدوِّ صلاحها؟! \nأليس قال: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا»؟! \nهذا حكم، أحكام شرعية، لكن مسألة التأبير وعدم التأبير داخل في الصناعة، وهذا يرجع إلى التجارب، والناس يعرفون إذا كانوا مجربين أكثر ممن لم يكن مجربًا.\n
إذن ننظر، كلام المؤلف علق الحكم بماذا؟ \n
\nطالب: بالتشقق.\n
\nالشيخ: بالتشقق، فمتى باع البائع نخلًا متشققًا طَلْعُه، فالطلع له، سواءٌ أبَّره أم لم يُؤبّره، لكن الحديث قال فيه الرسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» \n، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث على ما حكم به المؤلف رحمه الله، والصواب أن الحكم معلق بماذا؟ بالتأبير، هذا هو الصواب","Brief":"الصحيح فيمن باع نخلا تشقق طلعه","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":" (باع نخلا) النخله نفسها باعها، (تشقق طلعه) يعني: انفرج؛ وذلك لان النخله اول ما تظهر ثمرتها تكون مغطاه بماذا؟ طالب: بالكافور. الشيخ: نعم، بالكفري، اسمها الكفري، وعندنا نسميه باللغه العاميه: الكافور. مغطي، ثم اذا نما هذا العذق داخله انشق وانفرج، فاذا باع نخلا تشقق طلعه فالطلع هنا يكون للباءع، الا اذا اشترطه المبتاع، وان لم يتشقق فهو لمن؟ للمشتري؛ لانه تبع للشجره. الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من باع نخلا بعد ان تءبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترط المبتاع» ، هذا هو الدليل، ولننظر هل الدليل مطابق للمدلول او لا؟ الجواب: لا؛ لان المءلف -رحمه الله- علق الحكم بالتشقق سواء ابره الباءع او لا، والتابير التلقيح، وما هو التلقيح؟ ان يءخذ من طلع الفحل شيء يوضع في طلع النخله، فاذا وضع صلحت الثمره وان لم يوضع فسدت. ولهذا لما قدم النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم المدينه وجدهم يءبرون، فيرقي الفلاح الي الفحل وياخذ العذق ويجعل منه علي ثمره النخله، فيصعد مره وينزل ويصعد مره وينزل مع التعب، فقال عليه الصلاه والسلام كلمه معناها: لا اري ذلك يغني شيءا، فلما قال الرسول صلي الله عليه وسلم هذا الكلام تركوه، لم يءبروا النخل، فصارت النتيجه ان النخل فسد، ثم قال النبي عليه الصلاه والسلام بعد ذلك: «انتم اعلم بامور دنياكم» ، وتركهم يءبرون ، ومراده «اعلم بامور دنياكم» ليس بالاحكام الشرعيه فيها، ولكن بتصريفها والتصرف فيها، فنحن اعلم بالدنيا من حيث الصناعه، اما من جهه الاحكام فهي الي الله ورسوله صلي الله عليه وسلم. ولهذا اخطا من قال: ان الدين الاسلامي لا ينظم المعاملات، واستدل بهذا الحديث، فنقول: هذا غلط عظيم، الحديث ينظم حتي الثمر، اليس الرسول صلي الله عليه وسلم نهي ان تباع الثمار قبل بدو صلاحها؟! اليس قال: «من باع نخلا بعد ان تءبر فثمرتها للذي باعها»؟! هذا حكم، احكام شرعيه، لكن مساله التابير وعدم التابير داخل في الصناعه، وهذا يرجع الي التجارب، والناس يعرفون اذا كانوا مجربين اكثر ممن لم يكن مجربا. اذن ننظر، كلام المءلف علق الحكم بماذا؟ طالب: بالتشقق. الشيخ: بالتشقق، فمتي باع الباءع نخلا متشققا طلعه، فالطلع له، سواء ابره ام لم يءبره، لكن الحديث قال فيه الرسول صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «من باع نخلا بعد ان تءبر» ، ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث علي ما حكم به المءلف رحمه الله، والصواب ان الحكم معلق بماذا؟ بالتابير، هذا هو الصواب","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16680,"ChoiceText":"وعلى هذا فالصواب: أنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه قبل أن يؤبره فالثمر للمشتري، وإن أبَّره فهو للبائع","Brief":"الصحيح فيمن باع نخلا تشقق طلعه","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"وعلي هذا فالصواب: انه اذا باع نخلا تشقق طلعه قبل ان يءبره فالثمر للمشتري، وان ابره فهو للباءع","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16681,"ChoiceText":"ثم قال رَحِمَهُ اللَّهُ تعالى: \n (وكذلك شجر العنبِ والتوت والرمان وغيرِه) يعني: وشجر غيره (وَمَا ظَهَرَ مِنْ نَوْرِهِ كَالمِشْمِشِ وَالتُّفَّاحِ، وَمَا خَرَجَ مِنْ أَكْمَامِهِ كَالْوَرْدِ وَالقُطْنِ). \n
كل هذا يكون لِمَنْ؟ للبائع إذا كان قد ظهر، إذا كان قد ظهر فهو للبائع؛ لأنه يشبه النخل المؤبَّر على القول الراجح، أو النخل الذي تشقق طلعه","Brief":"الصحيح فيمن باع العنب والتوت والرمان وما يشبهه إذا تشقق ثمره","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"ثم قال رحمه الله تعالي: (وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره) يعني: وشجر غيره (وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح، وما خرج من اكمامه كالورد والقطن) . كل هذا يكون لمن؟ للباءع اذا كان قد ظهر، اذا كان قد ظهر فهو للباءع؛ لانه يشبه النخل المءبر علي القول الراجح، او النخل الذي تشقق طلعه","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16682,"ChoiceText":"نحن الآن في ثمر النخل، أو قبل التأبير -على القول الراجح- ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من العنب، وما ظهر من نَوره، وما أشبه ذلك، نَوره؛ يعني: الزهر، فإنه للمشتري","Brief":"نحن الآن في ثمر النخل، أو قبل التأبير -على القول الراجح- ولو","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"نحن الان في ثمر النخل، او قبل التابير -علي القول الراجح- ولو تشقق، وكذلك ما ظهر من العنب، وما ظهر من نوره، وما اشبه ذلك، نوره؛ يعني: الزهر، فانه للمشتري","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16683,"ChoiceText":"الصورة الأولى الظاهر أنها تجوز أيضًا؛ يعني لو أنه كان فيها حبة واحدة بدا صلاحها، ثم إنها أُخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز، الظاهر أنه جائز؛ لأنه بدا صلاحها","Brief":"الصحيح في حكم بيع ثمرة واحدة إذا بدا صلاحها","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"الصوره الاولي الظاهر انها تجوز ايضا؛ يعني لو انه كان فيها حبه واحده بدا صلاحها، ثم انها اخذت وبيعت بعد ذلك فالظاهر الجواز، الظاهر انه جاءز؛ لانه بدا صلاحها","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16684,"ChoiceText":"لكن القول الأول أصحُّ: أننا نعتبر كل واحدة بنفسها، فإن بِيع جميعًا فإننا نرجع إلى الجنس، ما كان من نوعٍ واحد فصلاح الواحدة منه صلاح للجميع، وإذا اختلفت الأنواع فلكل نوع حكمه","Brief":"الصحيح في اعتبار بدو صلاح الثمرة","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"لكن القول الاول اصح: اننا نعتبر كل واحده بنفسها، فان بيع جميعا فاننا نرجع الي الجنس، ما كان من نوع واحد فصلاح الواحده منه صلاح للجميع، واذا اختلفت الانواع فلكل نوع حكمه","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16685,"ChoiceText":"الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: إذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للبائع، فهل يجوز أن يأخذ عنه عوضًا أو لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشرة آلاف، وظهر أن نصفه قد أُبِّر، فقال للبائع: هو لي، قال المشتري: أنا أعطيك عوضًا عنه، فهل يصح هذا أو لا؟\n
\nطالب: إذا وافق يصح.\n
\nالشيخ: هو وافق لا شك، يرى بعض العلماء أن هذا لا يصح؛ لأنه داخل في بيع الثمرة قبل بدوِّ صلاحها، ويرى آخرون -وهو المذهب- أنه صحيح","Brief":"الصحيح في أخذ العوض عن الثمر إذا اشترطه المشتري","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":" الشيخ: هذا سءال جيد، يقول: اذا قلنا بجواز اشتراط المشتري الثمر الذي ثبت للباءع، فهل يجوز ان ياخذ عنه عوضا او لا؟ يعني: باع هذا النخل بعشره الاف، وظهر ان نصفه قد ابر، فقال للباءع: هو لي، قال المشتري: انا اعطيك عوضا عنه، فهل يصح هذا او لا؟ طالب: اذا وافق يصح. الشيخ: هو وافق لا شك، يري بعض العلماء ان هذا لا يصح؛ لانه داخل في بيع الثمره قبل بدو صلاحها، ويري اخرون -وهو المذهب- انه صحيح","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16686,"ChoiceText":"على المذهب؛ إن كان النخل قد تشقق طلعه فيكون للبائع. \n
\nالشيخ: وإن لم يتشقق؟ \n
\nالطالب: يكون للمشتري. \n
\nالشيخ: إن كان قد تشقق طلعه فهو للمشتري. \n
\nالطالب: لا، إذا تشقق طلعه فيكون للبائع، وإذا لم يتشقق فهو للمشتري. \n
\nالشيخ: فهو للمشتري. \n
كأنك قلت: المذهب، فهل هناك قول آخر؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ما هو؟ \n
\nالطالب: القول الآخر أن الحكم منوطٌ بالتأبير. \n
\nالشيخ: أن الحكم منوطٌ بالتأبير، فإذا باعها قبل أن تؤبَّر؟ \n
\nالطالب: فهي للمشتري. \n
\nالشيخ: وبعده؟ \n
\nالطالب: وبعده للبائع. \n
\nالشيخ: للبائع. \n
إذا كان قبل أن تؤبَّر ولو تشققت؟ \n
\nالطالب: ولو تشققت. \n
\nالشيخ: أيُّهما أرجح؟ \n
\nطالب: الراجح هو القول الثاني؛ لأنه هو الموافق للحديث؛ لأن الحديث علق على.. \n
\nالشيخ: يعني فيه دليل أثري ونظري. \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ما هو الأثري؟ \n
\nالطالب: الأثري هو صريح الحديث، وهو قول الرسول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلَهُ قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ». \n
\nالشيخ: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ». \n
\nالطالب: \n«بَعْدَ أَنْ تُؤبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ» \n، هذا الأثر، والنظر؛ لأن نفس البائع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عَمِلَ فيه، فيكون له إلا إذا اشترط. \n
\nالشيخ: أحسنت، قد عمل فيه ما فيه إصلاحه فتعلقت نفسه به. \n
هذا القول هو الراجح، وهو المعتمد","Brief":"الصحيح في من باع نخلا عليه ثمر","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"علي المذهب؛ ان كان النخل قد تشقق طلعه فيكون للباءع. الشيخ: وان لم يتشقق؟ الطالب: يكون للمشتري. الشيخ: ان كان قد تشقق طلعه فهو للمشتري. الطالب: لا، اذا تشقق طلعه فيكون للباءع، واذا لم يتشقق فهو للمشتري. الشيخ: فهو للمشتري. كانك قلت: المذهب، فهل هناك قول اخر؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: القول الاخر ان الحكم منوط بالتابير. الشيخ: ان الحكم منوط بالتابير، فاذا باعها قبل ان تءبر؟ الطالب: فهي للمشتري. الشيخ: وبعده؟ الطالب: وبعده للباءع. الشيخ: للباءع. اذا كان قبل ان تءبر ولو تشققت؟ الطالب: ولو تشققت. الشيخ: ايهما ارجح؟ طالب: الراجح هو القول الثاني؛ لانه هو الموافق للحديث؛ لان الحديث علق علي.. الشيخ: يعني فيه دليل اثري ونظري. الطالب: نعم. الشيخ: ما هو الاثري؟ الطالب: الاثري هو صريح الحديث، وهو قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من باع نخله قد ابرت فثمرتها للباءع الا ان يشترطه المبتاع» . الشيخ: «من باع نخلا بعد ان تءبر» . الطالب: «بعد ان تءبر فثمرتها للباءع، الا ان يشترطه المبتاع» ، هذا الاثر، والنظر؛ لان نفس الباءع قد تشوفت لهذا الثمر حيث قد عمل فيه، فيكون له الا اذا اشترط. الشيخ: احسنت، قد عمل فيه ما فيه اصلاحه فتعلقت نفسه به. هذا القول هو الراجح، وهو المعتمد","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16687,"ChoiceText":"لا تبع هذا القت إلا بشرط أن تشترط على المشتري أن يقطعه في الحال، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. \n
ولكن الصحيح أنه لا يشترط ذلك","Brief":"الصحيح في بيع القت دون أصله","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"لا تبع هذا القت الا بشرط ان تشترط علي المشتري ان يقطعه في الحال، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. ولكن الصحيح انه لا يشترط ذلك","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16688,"ChoiceText":"فالصواب: أنه إذا كان ذلك بعد تناهي نمائها، فإنها إذا بِيعَت لا يُشْترط القطع في الحال، بل يجزُّها المشتري حسب ما تجري به العادة","Brief":"الصحيح في بيع القت بعد تناهي نمائها","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"فالصواب: انه اذا كان ذلك بعد تناهي نماءها، فانها اذا بيعت لا يشترط القطع في الحال، بل يجزها المشتري حسب ما تجري به العاده","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16689,"ChoiceText":"إذن القول الراجح في هذه المسألة: أن الثمرة لا تُباع قبل بدوِّ صلاحها ولا على مالك الأصل، وأن الزرع لا يُباع قبل اشتداد حبِّه ولا على مالك الأصل","Brief":"الراجح في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"اذن القول الراجح في هذه المساله: ان الثمره لا تباع قبل بدو صلاحها ولا علي مالك الاصل، وان الزرع لا يباع قبل اشتداد حبه ولا علي مالك الاصل","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16690,"ChoiceText":"إذا اشترى زرعًا بعد اشتداد حبِّهِ فلِمَنْ يكون التبن؟ التبن للمشتري، إلا إذا جرى العرف بأنه ليس له إلا السنبل فيُتبع، وقال بعض الفقهاء: إن التبن يكون للبائع؛ لأن المشتري إنما اشترى الثمر وهو السنبل، كما أن عِزق النخلة إذا اشترى إنسان ثمرتها يكون لِمَنْ؟ يكون للبائع عندهم، عند هؤلاء، والصحيح أنه يتبع في ذلك العرف وأن العرف يقتضي أن يكون تابعًا للمقصود يعني، يكون للمشتري","Brief":"الصحيح في مالك التبن إذا اشترى زرعا بعد اشتداد حبه","FK_LessonId":1878,"SearchTxt":"اذا اشتري زرعا بعد اشتداد حبه فلمن يكون التبن؟ التبن للمشتري، الا اذا جري العرف بانه ليس له الا السنبل فيتبع، وقال بعض الفقهاء: ان التبن يكون للباءع؛ لان المشتري انما اشتري الثمر وهو السنبل، كما ان عزق النخله اذا اشتري انسان ثمرتها يكون لمن؟ يكون للباءع عندهم، عند هءلاء، والصحيح انه يتبع في ذلك العرف وان العرف يقتضي ان يكون تابعا للمقصود يعني، يكون للمشتري","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16691,"ChoiceText":"هذا رجل اشترى جَزَّة أو لَقْطَة بشرط القطع، ولكنه تركها حتى نَمَت، يقول المؤلف: إن البيع يبطل، لماذا يبطل؟ قال: لأن هذا الذي نما لا يمكن تخليصه من الأصل، فيبقى البيع مجهولًا؛ لأن مَن الذي يُحصِي نُمُوّ هذه الباذنجانة، أو نمو هذه الجزة؟ فيبقى حينئذٍ أيش؟ مجهولًا. \n
ولكن المسألة فيها خلاف، والصواب: أنه إذا نمت الْجَزّة أو اللَّقْطَة برضا البائع فإن البيع لا يبطل","Brief":"الصحيح في من اشترى جزة أو لقطة بشرط القطع ثم تركها حتى نمت","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"هذا رجل اشتري جزه او لقطه بشرط القطع، ولكنه تركها حتي نمت، يقول المءلف: ان البيع يبطل، لماذا يبطل؟ قال: لان هذا الذي نما لا يمكن تخليصه من الاصل، فيبقي البيع مجهولا؛ لان من الذي يحصي نمو هذه الباذنجانه، او نمو هذه الجزه؟ فيبقي حينءذ ايش؟ مجهولا. ولكن المساله فيها خلاف، والصواب: انه اذا نمت الجزه او اللقطه برضا الباءع فان البيع لا يبطل","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16692,"ChoiceText":"أضرِب مثلًا لذلك بإنسان اشترى لَقْطَة حَبْحَب، أتعرفون الحبحب؟ هو البطيخ الأحمر، وهو معروف بأنه حبحب، على كُلِّ حال اشترى لقطة، ثم قال للبائع: أريد أن تمهلني عشرة أيام حتى يرتفع السعر؛ لأن السعر ناقص. قال: لا بأس. هذه الحبحبة الصغيرة نمت وكانت كبيرة فيما بين العقد عليها ولَقْطِها، لِمَنِ الزيادة في الأصل؟ للبائع، الزيادة في الأصل للبائع؛ لأن المشتري اشتراها على قدرٍ معلوم، فالزيادة للبائع، لكن البائع قد سمح وقال: لا بأس، فما دام البائع سمح وأسقط حقه فإننا نقول له: أنت مشكور على ذلك، وأما إذا كان بغير رضاه فله الخيار؛ إن شاء أمضى البيع، وإن شاء فسخ؛ لأن ملكه الآن اختلط بمُلك غيره على وجهٍ يصعب التمييز بينهما. \n
وهذا القول هو الراجح","Brief":"الصحيح في نماء من اشترى لقطة حبحب وأهمله البائع حتى نمى","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"اضرب مثلا لذلك بانسان اشتري لقطه حبحب، اتعرفون الحبحب؟ هو البطيخ الاحمر، وهو معروف بانه حبحب، علي كل حال اشتري لقطه، ثم قال للباءع: اريد ان تمهلني عشره ايام حتي يرتفع السعر؛ لان السعر ناقص. قال: لا باس. هذه الحبحبه الصغيره نمت وكانت كبيره فيما بين العقد عليها ولقطها، لمن الزياده في الاصل؟ للباءع، الزياده في الاصل للباءع؛ لان المشتري اشتراها علي قدر معلوم، فالزياده للباءع، لكن الباءع قد سمح وقال: لا باس، فما دام الباءع سمح واسقط حقه فاننا نقول له: انت مشكور علي ذلك، واما اذا كان بغير رضاه فله الخيار؛ ان شاء امضي البيع، وان شاء فسخ؛ لان ملكه الان اختلط بملك غيره علي وجه يصعب التمييز بينهما. وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16693,"ChoiceText":"وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشترى جَزَّة فنمت أو لَقْطَة فنمت، فإن كان برضا البائع فلا خيار له، وإن كان بغير رضاه بأن تهاون المشتري حتى نمت وكبرت فإن له أيش؟ الخيار، إن شاء أمضى البيع؛ لأن الزيادة له، فإذا رضي أن تكون للمشتري فلا حرج عليه، وإن شاء فسخ البيع؛ لأن ملكه اختلط بملك غيره على وجهٍ لا تمييز فيه، والمفرِّط في ذلك مَن؟ المشتري، فيقال: الخيار للبائع، هذا القول هو الراجح","Brief":"وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح في هذه المسألة إذا اشترى جَز","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"وعلي هذا فنقول: ان القول الراجح في هذه المساله اذا اشتري جزه فنمت او لقطه فنمت، فان كان برضا الباءع فلا خيار له، وان كان بغير رضاه بان تهاون المشتري حتي نمت وكبرت فان له ايش؟ الخيار، ان شاء امضي البيع؛ لان الزياده له، فاذا رضي ان تكون للمشتري فلا حرج عليه، وان شاء فسخ البيع؛ لان ملكه اختلط بملك غيره علي وجه لا تمييز فيه، والمفرط في ذلك من؟ المشتري، فيقال: الخيار للباءع، هذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16694,"ChoiceText":"وهذا القول الثاني أصح؛ أنه إذا حصلت ثمرة واشتبهت بالأولى فنقول: اصطَلِحَا، فإن تَنازَل مَن له الثمرة الثانية قال: الكل عندي سواء، والثمرة التي حصلت بعد البيع هي له، فحينئذٍ نقول: البيع يبقى ولا نزاع ولا خصومة","Brief":"الصحيح في حكم من \n اشترى ما بَدَا صلاحه وحصل آخر واشتَبَهَا","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"وهذا القول الثاني اصح؛ انه اذا حصلت ثمره واشتبهت بالاولي فنقول: اصطلحا، فان تنازل من له الثمره الثانيه قال: الكل عندي سواء، والثمره التي حصلت بعد البيع هي له، فحينءذ نقول: البيع يبقي ولا نزاع ولا خصومه","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16695,"ChoiceText":"وقول المؤلف: ( \nإن احتاج إلى ذلك)، مفهومه: إن لم يحتج فإنه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافًا للمذهب في هذه المسألة، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواءٌ احتاج أم لم يحتج، والصواب أنه لا يلزمه إلا إذا احتاج","Brief":"الصحيح فيما يجب على البائع من سقي الزرع إن احتاج","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"وقول المءلف: ( ان احتاج الي ذلك )، مفهومه: ان لم يحتج فانه لا يلزمه، وهذا هو الصحيح، خلافا للمذهب في هذه المساله، حيث قالوا: يلزمه سقيه سواء احتاج ام لم يحتج، والصواب انه لا يلزمه الا اذا احتاج","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16696,"ChoiceText":"إذا كان الذي حصل على الثمر ليس تلفًا ولكنه نقص، بمعنى أن بعض القِنوان تغيَّر، حَشَّف؛ صار حَشَفًا، فهل يضمن البائع النقص؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: بعض الناس يقول: لا، وبعض الناس يقول: نعم، والصواب أن نقول: نعم يضمن النقص","Brief":"الصحيح في التلف الواقع على الزرع قبل الجذاذ","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"اذا كان الذي حصل علي الثمر ليس تلفا ولكنه نقص، بمعني ان بعض القنوان تغير، حشف؛ صار حشفا، فهل يضمن الباءع النقص؟ طلبه: نعم. الشيخ: بعض الناس يقول: لا، وبعض الناس يقول: نعم، والصواب ان نقول: نعم يضمن النقص","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16697,"ChoiceText":"رجل اشترى فرَاخة؛ فراخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة، فهل يصح هذا أو لا يصح؟\n
على مقتضى قواعد المذهب أنه لا يصح؛ لأن الذي ينمو مجهول، فيعود إلى جهالة المبيع، لكن الصحيح أنه لا بأس به","Brief":"الصحيح فيمن اشترى فرَاخة النخل، وطلب من البائع أن يبقيه إلى آخر السنة","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"رجل اشتري فراخه؛ فراخه النخل، وطلب من الباءع ان يبقيه الي اخر السنه، فهل يصح هذا او لا يصح؟ علي مقتضي قواعد المذهب انه لا يصح؛ لان الذي ينمو مجهول، فيعود الي جهاله المبيع، لكن الصحيح انه لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16698,"ChoiceText":"إذا اشترى جزة برسيم حاضرة ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حتى نمت، فالأخ يقول: بطل البيع؛ لأن هذا النماء الذي حصل مجهول ولّا غير مجهول؟ \n
\nالطلبة: مجهول. \n
\nالشيخ: مجهول، ما ندري ويش قدره؛ لأن النمو يكون بالطول، ويكون بالتضخم، ولا ندري أيش مقداره، فيبقى مجهولًا، فالسؤال: هل هناك قول آخر في المسألة؟ \n
\nطالب: نعم هناك قول آخر. \n
\nالشيخ: وهو؟ \n
\nالطالب: إذا اصطلحَا، إذا اصطلح البائع والمشتري؛ لأن ال .. \n
\nالشيخ: إذا اصطلحَا فلا بأس. \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: وإذا أسقط البائعُ حقَّه من النماء؟ \n
\nالطالب: إن أسقط البائع حقه من النماء جاز. \n
\nالشيخ: جاز أيضًا، توافقون على هذا؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: وهذا هو الراجح؛","Brief":"إذا اشترى جزة برسيم حاضرة ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حت","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"اذا اشتري جزه برسيم حاضره ثم تركها لم يجزها في الحال بقيت حتي نمت، فالاخ يقول: بطل البيع؛ لان هذا النماء الذي حصل مجهول ولا غير مجهول؟ الطلبه: مجهول. الشيخ: مجهول، ما ندري ويش قدره؛ لان النمو يكون بالطول، ويكون بالتضخم، ولا ندري ايش مقداره، فيبقي مجهولا، فالسءال: هل هناك قول اخر في المساله؟ طالب: نعم هناك قول اخر. الشيخ: وهو؟ الطالب: اذا اصطلحا، اذا اصطلح الباءع والمشتري؛ لان ال .. الشيخ: اذا اصطلحا فلا باس. الطالب: اي نعم. الشيخ: واذا اسقط الباءع حقه من النماء؟ الطالب: ان اسقط الباءع حقه من النماء جاز. الشيخ: جاز ايضا، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: وهذا هو الراجح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16699,"ChoiceText":"أما المذهب فيقولون: إنْ بِيعَ النوع جميعًا فصلاح بعض الشجرة صلاحٌ للنوع؛ لأنه لما بِيعَ جميعًا صار كأنه نخلة واحدة، وصلاح بعض النخلة صلاح لجميعها، أما إذا أُفْرِد فإنك إذا بعت ما بدا صلاحه ثم جَدَّدْتَ عقدًا لِمَا لم يَبْدُ صلاحه صدَق عليك أنك بعت ثمرة قبل بدو صلاحها، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. \n \n
وعلى هذا فيكون المذهب أصح مما هو ظاهر كلام المؤلف","Brief":"الصحيح في اعتبار بدو صلاح الثمرة","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"اما المذهب فيقولون: ان بيع النوع جميعا فصلاح بعض الشجره صلاح للنوع؛ لانه لما بيع جميعا صار كانه نخله واحده، وصلاح بعض النخله صلاح لجميعها، اما اذا افرد فانك اذا بعت ما بدا صلاحه ثم جددت عقدا لما لم يبد صلاحه صدق عليك انك بعت ثمره قبل بدو صلاحها، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع الثمره حتي يبدو صلاحها. وعلي هذا فيكون المذهب اصح مما هو ظاهر كلام المءلف","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16700,"ChoiceText":"من العلماء من يقول: إن صلاح بعض الشجرة صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلًا إذا كان عند إنسان بستان فيه عشرة أنواع من النخل، وبَدَا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، لكن هل يجوز بيع العنب لأنه بَدَا صلاح ثمر النخل؟ لا؛ لأنه ليس من جنسه، وهؤلاء يقولون: التمر جنس واحد، كلٌّ بجميع أنواعه، فإذا بَدَا الصلاح في شجرة منه فهو صلاح للجميع، ولكن لا شك أن المذهب أدق","Brief":"الصحيح في اعتبار صلاح الشجر بصلاح بعضه","FK_LessonId":1879,"SearchTxt":"من العلماء من يقول: ان صلاح بعض الشجره صلاح لها ولنوعها ولجنسها، فمثلا اذا كان عند انسان بستان فيه عشره انواع من النخل، وبدا الصلاح في نوع منها جاز بيع الجميع، الذي من نوعه والذي ليس من نوعه، لكن هل يجوز بيع العنب لانه بدا صلاح ثمر النخل؟ لا؛ لانه ليس من جنسه، وهءلاء يقولون: التمر جنس واحد، كل بجميع انواعه، فاذا بدا الصلاح في شجره منه فهو صلاح للجميع، ولكن لا شك ان المذهب ادق","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16701,"ChoiceText":"قوله صلى الله عليه وسلم: \n«مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا» \nإي نعم. وهل الحكم معلَّق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟\n
\nالطالب: على المذهب علَّقه بالتشقق، على كلام المؤلف، وذكرتم أن الراجح أنه (...) قبل التأبير..\n
\nالشيخ: وفيما رجحناه نظر!\n
\nالطالب: متأخر.\n
\nالشيخ: نعم؟\n
\nالطالب: النظر الآن.\n
\nالشيخ: لا، أنت قلت: ذكرتم، يعني إذا قلتَ: ذكرتم، معناها أنك غير مرتضيه.\n
\nالطالب: وهم في العبارة يا شيخ.\n
\nالشيخ: إذن الصحيح أنه معلق بأيش؟\n
\nالطالب: معلق بالتأبير.\n
\nالشيخ: بالتأبير؛ لأن هذا هو لفظ الحديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به؛ لأنه عمل فيه عملًا بخلاف ما قبل ذلك","Brief":"الصحيح في استحقاق الثمر لمن باع نخلا فيه ثمر","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"قوله صلي الله عليه وسلم: «من باع نخلا بعد ان تءبر فثمرتها للذي باعها» اي نعم. وهل الحكم معلق بالتابير او معلق بالتشقق؟ الطالب: علي المذهب علقه بالتشقق، علي كلام المءلف، وذكرتم ان الراجح انه (...) قبل التابير.. الشيخ: وفيما رجحناه نظر! الطالب: متاخر. الشيخ: نعم؟ الطالب: النظر الان. الشيخ: لا، انت قلت: ذكرتم، يعني اذا قلت: ذكرتم، معناها انك غير مرتضيه. الطالب: وهم في العباره يا شيخ. الشيخ: اذن الصحيح انه معلق بايش؟ الطالب: معلق بالتابير. الشيخ: بالتابير؛ لان هذا هو لفظ الحديث، ولانه بعد التابير تكون نفس الباءع متعلقه به؛ لانه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل ذلك","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16702,"ChoiceText":"فيه مسألة ثالثة أيضًا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر.\n
\nطالب: أن يبيع الثمرة على مالك الأصل.\n
\nالشيخ: على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجازوا ذلك والصحيح عدم الجواز","Brief":"الصحيح فيمن باع الثمرة على مالك الأصل","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"فيه مساله ثالثه ايضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. طالب: ان يبيع الثمره علي مالك الاصل. الشيخ: علي مالك الاصل، اذا باع الثمره علي مالك الاصل اجازوا ذلك والصحيح عدم الجواز","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16703,"ChoiceText":"الآن مثاله: رجل باع نخلًا قد أُبِّر، فالثمرة لمن؟\n
\nالطالب: بعد أن أُبِّرَت الثمرة للبائع.\n
\nالشيخ: أحسنت، الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري، قبل أن يبدو صلاحها، هذا الثمر الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة، المذهب: أنه يصح؛ لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح","Brief":"الصحيح في بيع الثمرة لمالك الأصل","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"الان مثاله: رجل باع نخلا قد ابر، فالثمره لمن؟ الطالب: بعد ان ابرت الثمره للباءع. الشيخ: احسنت، الان الثمره للباءع والاصل للمشتري، قبل ان يبدو صلاحها، هذا الثمر الذي للباءع باعه علي المشتري، هذه المساله، المذهب: انه يصح؛ لانه باعه لمالك الاصل، والصواب انه لا يصح","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16704,"ChoiceText":"إذن إذا باع تمرًا بثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبد صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح، من جنسها يعني: من نوعها، وإلا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعهما صفقةً واحدة صح البيع، يعني: معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح","Brief":"الصحيح فيمن باع تمرا بثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم بيبد صلاحها","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"اذن اذا باع تمرا بثمره نخله بدا صلاحها وضم اليها نخله اخري لم يبد صلاحها من غير جنسها فالبيع لا يصح، من جنسها يعني: من نوعها، والا الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فان باعهما صفقه واحده صح البيع، يعني: معناه بعقد واحد، وان باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب بيع الأصول والثمار"},{"Id":16705,"ChoiceText":"وهذا -أعني جواز السلم- هو القياس الصحيح الموافق للأصول، خلافًا لمن قال: إن السلم على خلاف الأصول؛ لأنه بيع موصوف مجهول","Brief":"الصحيح في السلم وموافقته للقياس","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"وهذا -اعني جواز السلم- هو القياس الصحيح الموافق للاصول، خلافا لمن قال: ان السلم علي خلاف الاصول؛ لانه بيع موصوف مجهول","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16706,"ChoiceText":"فإن تأخَّر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك مئة صاع بُرٍّ بمئة ريال، ولم يسلمه، على أنه سيأتيه بها العصر أو غدًا أو بعد غد لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا؟ \n
المذهب: لا يصح؛ قالوا: لأن هذا بيع دين بدين، إذ إنه ليس واحد منهما معينًا، لا عُيِّن الثمن، وقيل: هذا -يعني- سُلِّم وانتهى، ولا عُيِّن المثمن، ولكن الصحيح أن هذا صحيح","Brief":"الصحيح في ما تأخر قبضه بدون تأجيل للثمن","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"فان تاخر القبض بدون تاجيل، مثل ان يقول: اشتريت منك مءه صاع بر بمءه ريال، ولم يسلمه، علي انه سياتيه بها العصر او غدا او بعد غد لكن الثمن غير مءجل، هل يصح او لا؟ المذهب: لا يصح؛ قالوا: لان هذا بيع دين بدين، اذ انه ليس واحد منهما معينا، لا عين الثمن، وقيل: هذا -يعني- سلم وانتهي، ولا عين المثمن، ولكن الصحيح ان هذا صحيح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16707,"ChoiceText":"إن قلنا بالأول صار لا بد أن يكون مؤجَّلًا، إن قلنا بالثاني صار لا يُشترط التأجيل، ولكنه إن أجَّلت فليكن الأجل معلومًا، ومن ثَم اختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال: لا بأس أن يكون بدون أجل. \n
والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل، ونقول: سمِّه ما شئت سلمًا أو بيعًا","Brief":"الصحيح في حكم تأجيل القبض في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"ان قلنا بالاول صار لا بد ان يكون مءجلا، ان قلنا بالثاني صار لا يشترط التاجيل، ولكنه ان اجلت فليكن الاجل معلوما، ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله فمنهم من قال: لا بد ان يكون له اجل، ومنهم من قال: لا باس ان يكون بدون اجل. والذي يظهر لي انه يصح بدون اجل، ونقول: سمه ما شءت سلما او بيعا","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16708,"ChoiceText":"أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر، ولم يذكر أجلًا؟ المذهب: لا يصح؛ لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجَّل، الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«فَلْيُسْلِفْ فِي شَيْءٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»، فقال: \n«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ». \n
وقيل: يصحُّ ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» يعود إلى علم الأجل، يعني: لا إلى أجل مجهول. \n
فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز","Brief":"الصحيح في ذكر الأجل في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"اسلمت اليك مءه ريال بمءه صاع بر، ولم يذكر اجلا؟ المذهب: لا يصح؛ لانه لا بد ان يكون الي اجل، وهذا غير مءجل، الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «فليسلف في شيء معلوم الي اجل معلوم» ، فقال: «الي اجل معلوم» . وقيل: يصح ولو كان غير مءجل، وان قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «الي اجل معلوم» يعود الي علم الاجل، يعني: لا الي اجل مجهول. فما هو الراجح؟ الراجح انه يجوز","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16709,"ChoiceText":"قال: ( \nبمَكيلٍ وموزونٍ ومذروعٍ)، فقوله: ( \nبمكيل) إما أن نجعل الباء بمعنى الكاف، يعني: كمكيل ( \nوموزون ومذروع)، وإما أن نجعل ( \nبمكيل) أي: بكيل مكيل؛ لأن انضباط صفاته بكيل ما هو بمكيل، المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. والظاهر أن المعنى الأول أحسن، أن الباء بمعنى الكاف؛ لأنه سيأتينا أن الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك","Brief":"الظاهر في معنى بمكيل","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"قال: ( بمكيل وموزون ومذروع )، فقوله: ( بمكيل ) اما ان نجعل الباء بمعني الكاف، يعني: كمكيل ( وموزون ومذروع )، واما ان نجعل ( بمكيل ) اي: بكيل مكيل؛ لان انضباط صفاته بكيل ما هو بمكيل، المكيل هو الذي وقع عليه العقد، وانضباط الصفات يكون بالكيل والوزن والذرع. والظاهر ان المعني الاول احسن، ان الباء بمعني الكاف؛ لانه سياتينا ان الصفات يمكن تنضبط بغير ذلك","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16710,"ChoiceText":"في السلم لا بد من أن نذكر الجنس والنوع، فإذا أسلمت إليك في بر، وقلت: هذه مئة ريال بمئة صاع بُر توفيني إياه بعد السنة، فإن ذلك لا يكفي؛ لأنك لم تذكر الجنس، بل لا بد أن تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع حب بُرٍّ. حب هذا بُر: نوع، لا بد أن تقول هكذا، فإن قلت: بمئة صاع بر لا يصح. هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو قول ضعيف. \n
والصواب أنه لا يشترط ذكر الجنس","Brief":"الصواب في اشتراط ذكر الجنس والنوع في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"في السلم لا بد من ان نذكر الجنس والنوع، فاذا اسلمت اليك في بر، وقلت: هذه مءه ريال بمءه صاع بر توفيني اياه بعد السنه، فان ذلك لا يكفي؛ لانك لم تذكر الجنس، بل لا بد ان تقول: اسلمت اليك مءه ريال بمءه صاع حب بر. حب هذا بر: نوع، لا بد ان تقول هكذا، فان قلت: بمءه صاع بر لا يصح. هذا ما ذهب اليه المءلف، وهو قول ضعيف. والصواب انه لا يشترط ذكر الجنس","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16711,"ChoiceText":"وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: حَب؛ لأن هذا هو الجنس الأعلى، نقول: بُر حنطة، وما زلنا على أننا نقول: القول الراجح أنه لا يشترط ذكر الجنس","Brief":"الصواب في ذكر الجنس في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"وعلي هذا فلا يحتاج ان نقول: حب؛ لان هذا هو الجنس الاعلي، نقول: بر حنطه، وما زلنا علي اننا نقول: القول الراجح انه لا يشترط ذكر الجنس","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16712,"ChoiceText":"والصواب الذي لا شك فيه أنه يُكتفى بذكر أخص شيء،","Brief":"الصواب في ذكر الجنس في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"والصواب الذي لا شك فيه انه يكتفي بذكر اخص شيء،","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16713,"ChoiceText":"والصحيح أنه يكفي أن تقول: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع سكري","Brief":"الصواب في ذكر الجنس في السلم","FK_LessonId":1880,"SearchTxt":"والصحيح انه يكفي ان تقول: اسلمت اليك مءه ريال بمءه صاع سكري","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16714,"ChoiceText":"القول الثاني: يصح شرط الأردأ، مَن اللي يشترطه؟ الْمُسْلَم إليه ولّا المسلِم؟\n
\nطالب: المسلم إليه.\n
\nطالب آخر: المسلم.\n
\nطالب آخر: يحتمل يا شيخ.\n
\nالشيخ: لا إله إلا الله، وإلى الآن على الخلاف، أيهما اللي يبغي الأردأ.\n
\nطالب: الْمُسْلِم.\n
\nالشيخ: لا، الْمُسْلِم يبغي الأردأ؟! الْمُسْلِم اللي أعطى الدراهم، اللي يشترط الأردأ البائع اللي هو المسلَم إليه، فإذا اشترط البائع اللي هو المسلَم إليه إذا اشترط أنه أردأ ما يكون، وقال: ما يخالف، نجري العقد على أردأ ما يكون، يقول المؤلف: إنه لا يصحّ؛ لأنه ما من رديء إلا وفيه أردأ منه، لكن الصحيح أنه يصح","Brief":"الصحيح في اشتراط الأردأ في المبيع","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"القول الثاني: يصح شرط الاردا، من اللي يشترطه؟ المسلم اليه ولا المسلم؟ طالب: المسلم اليه. طالب اخر: المسلم. طالب اخر: يحتمل يا شيخ. الشيخ: لا اله الا الله، والي الان علي الخلاف، ايهما اللي يبغي الاردا. طالب: المسلم. الشيخ: لا، المسلم يبغي الاردا؟! المسلم اللي اعطي الدراهم، اللي يشترط الاردا الباءع اللي هو المسلم اليه، فاذا اشترط الباءع اللي هو المسلم اليه اذا اشترط انه اردا ما يكون، وقال: ما يخالف، نجري العقد علي اردا ما يكون، يقول المءلف: انه لا يصح؛ لانه ما من رديء الا وفيه اردا منه، لكن الصحيح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16715,"ChoiceText":"فالمسألة فيها ثلاثة أقوال أقطعُها للنزاع وأقربها للصواب هو الثاني؛ الذي هو شرط الأردأ دون شرط الأجود","Brief":"الصحيح في اشتراط الأردأ والأجود","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"فالمساله فيها ثلاثه اقوال اقطعها للنزاع واقربها للصواب هو الثاني؛ الذي هو شرط الاردا دون شرط الاجود","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16716,"ChoiceText":"إذن الأقسام ثلاثة: إذا أتى بأجود من نوعه لزمه القبول، إذا أتى بأجود من جنسه لم يلزمه القبول، لكن يجوز له القبول، لو قَبِلَ فلا بأس، إذا أتى بغير جنسه حرُم القبول، انتبهوا للأقسام الثلاثة الآن.\n
أَسْلَم إليه في سكري، فجاء بسكري أجود؟ \n
\nالطلبة: يلزمه القبول.\n
\nالشيخ: يلزمه القبول، أسلم إليه في سكري فجاء إليه ببرحي؟ \n
\nالطلبة: لا يلزمه القبول.\n
\nالشيخ: لا يلزمه القبول، ولكن يجوز القبول، إذا أسلم إليه في تمر سكري وجاء إليه بِبُرّ؟ لا يجوز القبول، حتى لو رضي، لماذا؟ قالوا: لأنه إذا أتى إليه بغير الجنس فهذا بَيْع، وبيع السلَم -يعني المسلم فيه- لا يصح، وسيأتينا إن شاء الله تعالى دليلهم في هذا، وأنه دليل لا يصح، لكن الكلام على قاعدة المذهب، يقول: لأنه إذا أخذ عنه بدلًا من غير الجنس صار ذلك بيعًا، وبيع المسْلَم فيه لا يصح قبل قبضه.\n
ونحن نناقش هذه المسألة من وجهين:\n
الوجه الأول: أننا نرى أنه لا يلزمه قبوله إذا جاء بأجود من نوعه","Brief":"الصحيح في البائع إذا أتى بأجود من النوع المعقود عليه أو أجود من الجنس","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"اذن الاقسام ثلاثه: اذا اتي باجود من نوعه لزمه القبول، اذا اتي باجود من جنسه لم يلزمه القبول، لكن يجوز له القبول، لو قبل فلا باس، اذا اتي بغير جنسه حرم القبول، انتبهوا للاقسام الثلاثه الان. اسلم اليه في سكري، فجاء بسكري اجود؟ الطلبه: يلزمه القبول. الشيخ: يلزمه القبول، اسلم اليه في سكري فجاء اليه ببرحي؟ الطلبه: لا يلزمه القبول. الشيخ: لا يلزمه القبول، ولكن يجوز القبول، اذا اسلم اليه في تمر سكري وجاء اليه ببر؟ لا يجوز القبول، حتي لو رضي، لماذا؟ قالوا: لانه اذا اتي اليه بغير الجنس فهذا بيع، وبيع السلم -يعني المسلم فيه- لا يصح، وسياتينا ان شاء الله تعالي دليلهم في هذا، وانه دليل لا يصح، لكن الكلام علي قاعده المذهب، يقول: لانه اذا اخذ عنه بدلا من غير الجنس صار ذلك بيعا، وبيع المسلم فيه لا يصح قبل قبضه. ونحن نناقش هذه المساله من وجهين: الوجه الاول: اننا نري انه لا يلزمه قبوله اذا جاء باجود من نوعه","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16717,"ChoiceText":"فصار الآن نحن نخالف المؤلف في مسألتين:\n
المسألة الأولى: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع.\n
والمسألة الثانية: جواز أخذ غير الجنس إذا أحضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لأنه لا يتضمن ربًا ولا ظلمًا ولا غَرَرًا","Brief":"الصحيح في قبول النوع الأجود أو غير جنس المبيع","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"فصار الان نحن نخالف المءلف في مسالتين: المساله الاولي: وجوب قبول الجيد عن الوسط من النوع. والمساله الثانيه: جواز اخذ غير الجنس اذا احضره وصار القبض قبل التفرق، وذلك لانه لا يتضمن ربا ولا ظلما ولا غررا","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16718,"ChoiceText":"والصواب أنه يصح أن يُسْلِم في المكيل وزنًا، وفي الموزون كيلًا","Brief":"الصحيح في إسلام المكيل وزنا أو الموزون كيلا","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"والصواب انه يصح ان يسلم في المكيل وزنا، وفي الموزون كيلا","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16719,"ChoiceText":"( \nإلى الحصاد والجذاذ) لا يصح؛ لأن الحصاد والجذاذ غير معلومين، فالناس منهم مَن يحصد مبكرًا، ومنهم من يتأخر، ومنهم من يجذُّ النخل مبكرًا، ومنهم مَن يتأخر، وحينئذ يبقى الأجل مجهولًا.
ولكن الصحيح أنه يصح إلى الحصاد والجذاذ،
والمراد: إلى زمن الحصاد والجذاذ، وليس إلى الجذاذ نفسه أو الحصاد، بل إلى زمنه، فإذا قال المسْلَم إليه: الآن بدأ الناس يحصدون أو يجذُّون، فحينئذ يكون قد حَلّ، وهذا القول هو الصحيح \n","Brief":"الصحيح في تعيين أجل المسْلَم إلى الحصاد أو الجذاذ","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":" ( الي الحصاد والجذاذ ) لا يصح؛ لان الحصاد والجذاذ غير معلومين، فالناس منهم من يحصد مبكرا، ومنهم من يتاخر، ومنهم من يجذ النخل مبكرا، ومنهم من يتاخر، وحينءذ يبقي الاجل مجهولا. ولكن الصحيح انه يصح الي الحصاد والجذاذ، والمراد: الي زمن الحصاد والجذاذ، وليس الي الجذاذ نفسه او الحصاد، بل الي زمنه، فاذا قال المسلم اليه: الان بدا الناس يحصدون او يجذون، فحينءذ يكون قد حل، وهذا القول هو الصحيح ","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16720,"ChoiceText":"( \nأن يُسلِم في الذمة) بأن يقول: أعطيتك مئة درهم بمئة كيلو بُرّ، فإن أَسلَم في عين بأن قال: أسلمتُ إليك مئة درهم بهذه العين، فإنه لا يصح؛ لأن مِن شَرْطِه أن يكون في الذمة، وأن يكون مؤجَّلًا بأجل له وَقْع في الثمن. \n
ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل إنه يصح أن يُسْلِم في عَيْن وتبقى هذه العين عند المسلَم إليه حتى يحل أجلُها؛ لأن عموم قول الله تبارك وتعالى: \n{وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} [البقرة: ٢٧٥]، وقوله: \n{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢]، يشمل هذا، والأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد","Brief":"(\n أن يُسلِم في الذمة ) بأن يقول: أعطيتك مئة درهم بمئة كيلو","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"( ان يسلم في الذمه ) بان يقول: اعطيتك مءه درهم بمءه كيلو بر، فان اسلم في عين بان قال: اسلمت اليك مءه درهم بهذه العين، فانه لا يصح؛ لان من شرطه ان يكون في الذمه، وان يكون مءجلا باجل له وقع في الثمن. ولكن هذا الشرط فيه نظر، بل انه يصح ان يسلم في عين وتبقي هذه العين عند المسلم اليه حتي يحل اجلها؛ لان عموم قول الله تبارك وتعالي: {واحل الله البيع وحرم الربا} [البقره: ٢٧٥]، وقوله: {ياايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه} [البقره: ٢٨٢]، يشمل هذا، والاصل الصحه حتي يقوم دليل علي الفساد","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16721,"ChoiceText":"كذلك الحوالة ( \nعليه)، الحوالة عليه بأن يكون الْمُسْلِم في ذمته دَيْنٌ لشخص، فلما جاء يطلبه قال: أُحِيلُك على فلان؛ لأن في ذمته لي مئة صاع بُرّ سَلَمًا، يقول المؤلف: إن هذا لا يصح؛ لأن هذا يقتضي صرف الْمُسْلَم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه. \n
ولكن الصواب أنه يصح","Brief":"الصحيح في الحوالة على المسْلَم","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"كذلك الحواله ( عليه )، الحواله عليه بان يكون المسلم في ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال: احيلك علي فلان؛ لان في ذمته لي مءه صاع بر سلما، يقول المءلف: ان هذا لا يصح؛ لان هذا يقتضي صرف المسلم فيه الي غيره، وقد ورد النهي عنه. ولكن الصواب انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16722,"ChoiceText":"قال: ( \nولا أَخْذُ عِوَضِه)، لو أنه لما حَلّ الأجل قال للمُسْلَم إليه: في ذمتك لي الآن مئة صاع بُرّ، أريد أن نتفق على أن تعطيني دراهم أو تعطيني شعيرًا أو أرزًا، فإن هذا لا يصح، لماذا؟ لأنه حَوَّلَه إلى غيره وصرفه إلى غيره، والحديث: \n«مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ»، لكن كما قلت لكم: إن هذا غير صحيح","Brief":"الصحيح في أخذ العوض عن المسْلَم","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"قال: ( ولا اخذ عوضه )، لو انه لما حل الاجل قال للمسلم اليه: في ذمتك لي الان مءه صاع بر، اريد ان نتفق علي ان تعطيني دراهم او تعطيني شعيرا او ارزا، فان هذا لا يصح، لماذا؟ لانه حوله الي غيره وصرفه الي غيره، والحديث: «من اسلم في شيء فلا يصرفه الي غيره» ، لكن كما قلت لكم: ان هذا غير صحيح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16723,"ChoiceText":"قال: ( \nولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) يعني: لو أن المسلِم قال للمسلَم إليه: أنا أريد أن ترهِنني شيئًا أتوثَّق به، فقال: أرهنك نخلي، أو أرهنك سيارتي، أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصح. لماذا؟ لأنه عند تعذُّر الوفاء يرجع المسلِم إلى هذا الرهن، فيكون قد صرفه إلى غيره، وكذلك الكفيل، لا يصح أخذ الكفيل به؛ لأن الكفيل إذا تعذَّر الوفاء من المكفول أُخِذ منه، وحينئذ يكون المسْلَم فيه قد صُرِف إلى غيره. \n
وإلى هنا انتهى. \n
\nطالب: الراجح؟ \n
\nالشيخ: الراجح كل هذا صحيح","Brief":"الصحيح في رهن المسْلَم وأخذ الكفيل به","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"قال: ( ولا يصح الرهن والكفيل به ) يعني: لو ان المسلم قال للمسلم اليه: انا اريد ان ترهنني شيءا اتوثق به، فقال: ارهنك نخلي، او ارهنك سيارتي، او ما اشبه ذلك، فانه لا يصح. لماذا؟ لانه عند تعذر الوفاء يرجع المسلم الي هذا الرهن، فيكون قد صرفه الي غيره، وكذلك الكفيل، لا يصح اخذ الكفيل به؛ لان الكفيل اذا تعذر الوفاء من المكفول اخذ منه، وحينءذ يكون المسلم فيه قد صرف الي غيره. والي هنا انتهي. طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح كل هذا صحيح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16724,"ChoiceText":"هو الصحيح أن كل شرط فإنه مخالف لمطلَق العقد؛ لأن العقد المطلَق ما فيه شروط، واللي شُرِطَ فيه شيء تقيَّد بشرطه، لكن يقولون: إن مخالفة مقتضى العقد أن يكون هذا الشرط يعود على العقد بالإبطال، فهذا يكون مخالفًا لمقتضى العقد","Brief":"الصحيح في أخذ الشروط على العقود","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"هو الصحيح ان كل شرط فانه مخالف لمطلق العقد؛ لان العقد المطلق ما فيه شروط، واللي شرط فيه شيء تقيد بشرطه، لكن يقولون: ان مخالفه مقتضي العقد ان يكون هذا الشرط يعود علي العقد بالابطال، فهذا يكون مخالفا لمقتضي العقد","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16725,"ChoiceText":"يقول المؤلف: (\nولا يصح الرهنُ والكفيلُ به) هل عدم الصحة من الرهن مع صحة العقد، أو العقد يَفْسُد معه؟\n
\nالشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط.\n
\nالطالب: وإذا أبى المسلِم قال: لا أريد إلا مع كفيل.\n
\nالشيخ: إلا برهن؟ \n
\nالطالب: إلا برهن الكفيل؟ \n
\nالشيخ: إي، يقال: هذا ما يمكن إلا على القول الذي رجَّحناه","Brief":"الصحيح في الرهن والكفالة بالمسْلَم","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"يقول المءلف: ( ولا يصح الرهن والكفيل به ) هل عدم الصحه من الرهن مع صحه العقد، او العقد يفسد معه؟ الشيخ: لا، ما يشترط، الذي يفسد الرهن والكفيل فقط. الطالب: واذا ابي المسلم قال: لا اريد الا مع كفيل. الشيخ: الا برهن؟ الطالب: الا برهن الكفيل؟ الشيخ: اي، يقال: هذا ما يمكن الا علي القول الذي رجحناه","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16726,"ChoiceText":"رجل أسلم في ثياب مُعَلَّمة، خط أحمر، وخط أسود، وخط أبيض. \n
\nطالب: يصح السَّلَم. \n
\nالشيخ: يصح، ما فيه اختلاف؟ \n
\nالطالب: وإن اختلف. \n
\nالشيخ: لكن هل يجب ذكر النوع؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: يجب، إي نعم، المسلَم إليه أتى بالمسلَم فيه قبل حلوله؟ \n
\nطالب: المذهب أنه يلزمه قبضه إن لم يكن فيه ضرر على المسلِم. \n
\nالشيخ: نعم. \n
\nالطالب: والصحيح أنه لا يلزمه القبض؛","Brief":"رجل أسلم في ثياب مُعَلَّمة، خط أحمر، وخط أسود، وخط أبيض.\n \n","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"رجل اسلم في ثياب معلمه، خط احمر، وخط اسود، وخط ابيض. طالب: يصح السلم. الشيخ: يصح، ما فيه اختلاف؟ الطالب: وان اختلف. الشيخ: لكن هل يجب ذكر النوع؟ الطالب: نعم. الشيخ: يجب، اي نعم، المسلم اليه اتي بالمسلم فيه قبل حلوله؟ طالب: المذهب انه يلزمه قبضه ان لم يكن فيه ضرر علي المسلم. الشيخ: نعم. الطالب: والصحيح انه لا يلزمه القبض؛ ","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16727,"ChoiceText":"لو كان في البلاد حين جاء المسلِم إليه خوف، فله أن يَرُدَّه على أنه ليس هناك أمن، فحينئذ له عدم الأخذ إلى أن يحين الأجل الذي اتفقَا عليه. \n
\nالشيخ: تمام، أما القول الراجح فإنه لا يلزمه","Brief":"لو كان في البلاد حين جاء المسلِم إليه خوف، فله أن يَرُدَّه ع","FK_LessonId":1881,"SearchTxt":"لو كان في البلاد حين جاء المسلم اليه خوف، فله ان يرده علي انه ليس هناك امن، فحينءذ له عدم الاخذ الي ان يحين الاجل الذي اتفقا عليه. الشيخ: تمام، اما القول الراجح فانه لا يلزمه","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16728,"ChoiceText":"رجل أسلم في شيء إلى الحصاد؟\n
\nطالب: (...) إلى وقت الحصاد.\n
\nالشيخ: حتى على ما مشى عليه المؤلف؟ \n
\nالطالب: لا، المؤلف يقول: إنه لا يصح.\n
\nالشيخ: لا يصح (...) الحصاد والجذاذ. والقول الراجح؟ \n
\nالطالب: القول الراجح أنه يصح","Brief":"الراجح في توقيت السلم بالحصاد والجذاذ","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"رجل اسلم في شيء الي الحصاد؟ طالب: (...) الي وقت الحصاد. الشيخ: حتي علي ما مشي عليه المءلف؟ الطالب: لا، المءلف يقول: انه لا يصح. الشيخ: لا يصح (...) الحصاد والجذاذ. والقول الراجح؟ الطالب: القول الراجح انه يصح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16729,"ChoiceText":"لأنه يُشترط أن يكون عوض السلم مقبوضًا قبل التفرق، فإن قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يُقبض، وهذا يُسمَّى عند العلماء تفريق الصفقة، صفقة واحدة قلنا: بعضها يصح وبعضها لا يصح","Brief":"الصحيح في تفريق قبض عوض السلم","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"لانه يشترط ان يكون عوض السلم مقبوضا قبل التفرق، فان قبض البعض دون البعض صح في المقبوض دون ما لم يقبض، وهذا يسمي عند العلماء تفريق الصفقه، صفقه واحده قلنا: بعضها يصح وبعضها لا يصح","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16730,"ChoiceText":"طيب، أسلمت إلى زيد ألف ريال بمئة صاع من البر، وحل الأجل، فجاءني عمرو وقال: بع عليَّ ما أسلمتَ فيه على زيد؟\n
\nطالب: على كلام المؤلف: لا يجوز، قال: (\nولا يجوز بيع المسلَم فيه قبل قبضه)، وعلى الصحيح قلنا: يجوز","Brief":"الصحيح في بيع المسلَم فيه قبل قضه","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"طيب، اسلمت الي زيد الف ريال بمءه صاع من البر، وحل الاجل، فجاءني عمرو وقال: بع علي ما اسلمت فيه علي زيد؟ طالب: علي كلام المءلف: لا يجوز، قال: ( ولا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه )، وعلي الصحيح قلنا: يجوز","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16731,"ChoiceText":"هذا إذا باعه على المسلَم إليه، لكن إذا باعه على واحد آخر، ما هو على المسلَم إليه؟\n
\nالطالب: على الآخر يجوز.\n
\nالشيخ: أسلمت إليك مئة ريال بمئة صاع بر.\n
\nالطالب: يجوز.\n
\nالشيخ: لما حلَّ الأجل أردت أن أبيعه على سمير؟ \n
\nالطالب: يجوز.\n
\nالشيخ: يجوز؟ \n
\nالطالب: على الصحيح.\n
\nالشيخ: وعلى الفاسد؟ \n
\nالطالب: على قول المؤلف لا يجوز.\n
\nالشيخ: طيب، توافقون على هذا؟ \n
\nطلبة: نعم.\n
\nطالب: إذا رضي المسلَم إليه يجوز.\n
\nالشيخ: نعم، المسلَم إليه ما عليه، سواء بعته أو لم تبعه ما يهم، أنا بأسلم على كل حال.\n
\nطالب: على قول المصنف: لا يجوز، وعلى الصحيح: يجوز أن يبيع على المسلَم إليه","Brief":"الصحيح في بيع المسلم فيه إذا حل الأجل","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"هذا اذا باعه علي المسلم اليه، لكن اذا باعه علي واحد اخر، ما هو علي المسلم اليه؟ الطالب: علي الاخر يجوز. الشيخ: اسلمت اليك مءه ريال بمءه صاع بر. الطالب: يجوز. الشيخ: لما حل الاجل اردت ان ابيعه علي سمير؟ الطالب: يجوز. الشيخ: يجوز؟ الطالب: علي الصحيح. الشيخ: وعلي الفاسد؟ الطالب: علي قول المءلف لا يجوز. الشيخ: طيب، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. طالب: اذا رضي المسلم اليه يجوز. الشيخ: نعم، المسلم اليه ما عليه، سواء بعته او لم تبعه ما يهم، انا باسلم علي كل حال. طالب: علي قول المصنف: لا يجوز، وعلي الصحيح: يجوز ان يبيع علي المسلم اليه","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16732,"ChoiceText":"المسلِم كان مطلوبًا مئة صاع، فقال للطالب: يا فلان، إنه قد حلَّ أجل السلم الذي على فلان، فأنا أحيلك بدينك الذي عليَّ على المسلَم إليه. هذا أيضًا لا يصح، العلة؟\n
\nطالب: الحديث الذي ذكره الأخ قبل قليل: \n«مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» \n.\n
\nالشيخ: الحديث المذكور: \n«مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ».\n
وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ \n
\nطالب: أنها تصح الحوالة بدين السلم والحوالة على دين السلم.\n
\nالشيخ: نعم","Brief":"المسلِم كان مطلوبًا مئة صاع، فقال للطالب: يا فلان، إنه قد حل","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"المسلم كان مطلوبا مءه صاع، فقال للطالب: يا فلان، انه قد حل اجل السلم الذي علي فلان، فانا احيلك بدينك الذي علي علي المسلم اليه. هذا ايضا لا يصح، العله؟ طالب: الحديث الذي ذكره الاخ قبل قليل: «من اسلم في شيء فلا يصرفه الي غيره» . الشيخ: الحديث المذكور: «من اسلم في شيء فلا يصرفه الي غيره» . وما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: انها تصح الحواله بدين السلم والحواله علي دين السلم. الشيخ: نعم","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16733,"ChoiceText":"لا يصح أن يأخذ المسلِم رهنًا للمسلَم إليه، بأن يقول لا أُسلم إليك إلا أن ترهنه فلانًا.\n
\nالشيخ: يعني: مثلًا يقول: أنا ما عندي مانع أني أُسلم إليك دراهم بطعام إلى أجل، لكن أعطني رهنًا. يصح ولَّا ما يصح؟ \n
\nالطالب: المذهب ما يصح.\n
\nالشيخ: على كلام المؤلف: لا يصح. لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه لو تعذر الوفاء لم تمكن مطالبة الرهن أو (...).\n
\nالشيخ: يقول: لأنه لو تعذر الوفاء رجع إلى الرهن، وحينئذ يكون صرفه إلى غيره. وبناء على أن الحديث ضعيف؟ \n
\nالطالب: فإنه يصح.\n
\nالشيخ: يصح الرهن","Brief":"الصحيح في: أن يأخذ المسلِم رهنًا من المسلَم إليه","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"لا يصح ان ياخذ المسلم رهنا للمسلم اليه، بان يقول لا اسلم اليك الا ان ترهنه فلانا. الشيخ: يعني: مثلا يقول: انا ما عندي مانع اني اسلم اليك دراهم بطعام الي اجل، لكن اعطني رهنا. يصح ولا ما يصح؟ الطالب: المذهب ما يصح. الشيخ: علي كلام المءلف: لا يصح. لماذا؟ الطالب: لانه لو تعذر الوفاء لم تمكن مطالبه الرهن او (...). الشيخ: يقول: لانه لو تعذر الوفاء رجع الي الرهن، وحينءذ يكون صرفه الي غيره. وبناء علي ان الحديث ضعيف؟ الطالب: فانه يصح. الشيخ: يصح الرهن","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16734,"ChoiceText":"الكفيل معناه جاءني رجل قال: أن أريد أن تُسْلِم إلي دراهم لأني في حاجة. كم تريد؟ قال: أريد ألف ريال بمئة صاع إلى شعبان. فقلت له: أنا لا أعرفك، هات كفيلًا يكفلك. فجاء إليَّ بكفيل، فالمؤلف يقول: إنه لا يصح؛ لأن صاحب الحق إذا لم يوفي المسلَم إليه استوفى من الكفيل فصرفه إلى غيره، وهذا لا يصح. والصواب: أنه يصح","Brief":"الصحيح في: أخذ الكفالة من المسلَم إليه","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"الكفيل معناه جاءني رجل قال: ان اريد ان تسلم الي دراهم لاني في حاجه. كم تريد؟ قال: اريد الف ريال بمءه صاع الي شعبان. فقلت له: انا لا اعرفك، هات كفيلا يكفلك. فجاء الي بكفيل، فالمءلف يقول: انه لا يصح؛ لان صاحب الحق اذا لم يوفي المسلم اليه استوفي من الكفيل فصرفه الي غيره، وهذا لا يصح. والصواب: انه يصح ","Path":"كتاب البيع-باب السلم"},{"Id":16735,"ChoiceText":"(\nولو أجَّله) هذه إشارة خلاف، (\nولو أجَّله) أي: المستقرِض قال للمقرض: سأوفِيك بعد سنة، فإنه لا يَصِحُّ هذا الشرط ويُلغى ويكون القرض حالًّا، لماذا؟ لأن الإمام أحمد نصَّ على أن القرض حال، قال: كل قرض فهو حال، يعني: لا يقبل التأجيل، فإذا شرط التأجيل كان شرطًا منافيًا لمقتضى العقد. هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصحيح: أنه إذا أجَّله ورضي المُقْرِض فإنه يثبُت الأجل ويكون لازمًا، ولا يحل للمقرض أن يُطالِب المستقرض حتى يحل الأجل","Brief":"الصحيح في اشتراط تأجيل القرض","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"( ولو اجله ) هذه اشاره خلاف، ( ولو اجله ) اي: المستقرض قال للمقرض: ساوفيك بعد سنه، فانه لا يصح هذا الشرط ويلغي ويكون القرض حالا، لماذا؟ لان الامام احمد نص علي ان القرض حال، قال: كل قرض فهو حال، يعني: لا يقبل التاجيل، فاذا شرط التاجيل كان شرطا منافيا لمقتضي العقد. هذا ما ذهب اليه المءلف، والصحيح: انه اذا اجله ورضي المقرض فانه يثبت الاجل ويكون لازما، ولا يحل للمقرض ان يطالب المستقرض حتي يحل الاجل","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16736,"ChoiceText":"افرض أن الرجل أقرضني خمسين ألفًا لشراء سيارة أنتفع بها، فاشتريت السيارة على أنه مؤجَّل إلى سنة -القرض- فعلى كلام المؤلف: لصاحب القرض أن يطالبني الآن ويقول: أوفني، ويُلزمني بأن أبيع السيارة وأوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو أني استقرضت من شخص دراهم لأشتري بيتًا للسكنى، فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مؤجلًا إلى سنة أو أكثر، ثم جاء يطالبني يقول: أعطني قرضي، أليس بهذا ضرر؟ ما فيها شك، فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءة فضلًا عن الشرع.\n
ويقال: إن قول الإمام أحمد رحمه الله: كل قرض فهو حالٌّ؛ يعني: هذا هو الأصل، لكن كم من أشياء خرجت عن أصولها بالشروط التي تُدْخَل فيها.\n
إذن القول الراجح: إنه يتأجل بالتأجيل","Brief":"الصحيح في اشتراط تأجيل القرض","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"افرض ان الرجل اقرضني خمسين الفا لشراء سياره انتفع بها، فاشتريت السياره علي انه مءجل الي سنه -القرض- فعلي كلام المءلف: لصاحب القرض ان يطالبني الان ويقول: اوفني، ويلزمني بان ابيع السياره واوفيه، وفي ذلك ضرر عظيم. وكذلك لو اني استقرضت من شخص دراهم لاشتري بيتا للسكني، فاشتريت وسكنت، وكان هذا القرض مءجلا الي سنه او اكثر، ثم جاء يطالبني يقول: اعطني قرضي، اليس بهذا ضرر؟ ما فيها شك، فيه ضرر، وهذا يستقبحه العقل والعرف والمروءه فضلا عن الشرع. ويقال: ان قول الامام احمد رحمه الله: كل قرض فهو حال؛ يعني: هذا هو الاصل، لكن كم من اشياء خرجت عن اصولها بالشروط التي تدخل فيها. اذن القول الراجح: انه يتاجل بالتاجيل","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16737,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح: أنه إذا رده المقترض فإنه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا بأس؛ لأن الحق له، ولا فرق بين أن يكون مثليًّا أو متقوَّمًا، فإنه لا يلزم القبول على القول الراجح","Brief":"الصحيح في وجوب قبول المقترض القرض من المقرض","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح: انه اذا رده المقترض فانه لا يلزم المقرض قبوله، لكن لو قبله فلا باس؛ لان الحق له، ولا فرق بين ان يكون مثليا او متقوما، فانه لا يلزم القبول علي القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16738,"ChoiceText":"الساعات موديل واحد وسنة واحدة! متقومة؛ لأن فيها سلعة مباحة، على المذهب طبعًا.\n
هذا المثليُّ على المذهب: يرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها أي: في غير المثليات، ولكن كيف تعرف القيمة؟\n
القيمة في غيرها، نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض ويثبت في ذمة المستقرض قيمته، هذا هو القول الراجح","Brief":"الصحيح في حساب القيمي","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"الساعات موديل واحد وسنه واحده! متقومه؛ لان فيها سلعه مباحه، علي المذهب طبعا. هذا المثلي علي المذهب: يرد المثل في المثليات والقيمه في غيرها اي: في غير المثليات، ولكن كيف تعرف القيمه؟ القيمه في غيرها، نقول: ماذا يساوي هذا الشيء حين القرض ويثبت في ذمه المستقرض قيمته، هذا هو القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16739,"ChoiceText":"ولكن هل نسلم أن المثلي هو كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة؟\n
الصحيح لا، أن المثليَّ ما كان له مثيل مقارِب، وليس بلازم أن يكون مطابقًا؛ ولهذا نعلم أن كل إنسان لو أنه أقرض بعيرًا ثم أراد المستقرض أن يردَّ بعيرًا مثلها في السن واللون والسِّمن والكبر فهو أقرب إلى المماثلة من القيمة، أليس كذلك؟ لأن القيمة مخالفة له في النوع ومقاربة له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان أقرب بلا شك.","Brief":"الصحيح في المثلي والقيمي","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"ولكن هل نسلم ان المثلي هو كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعه مباحه؟ الصحيح لا، ان المثلي ما كان له مثيل مقارب، وليس بلازم ان يكون مطابقا؛ ولهذا نعلم ان كل انسان لو انه اقرض بعيرا ثم اراد المستقرض ان يرد بعيرا مثلها في السن واللون والسمن والكبر فهو اقرب الي المماثله من القيمه، اليس كذلك؟ لان القيمه مخالفه له في النوع ومقاربه له في التقدير، لكن المماثل من الحيوان اقرب بلا شك.","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16740,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الصحيح أن المثلي ما كان له مثل أو مقارب، يعني: مثلٌ يماثلة، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرًا أو مقاربًا؛ وعلى هذا فالحيوان مثلي","Brief":"الصحيح في اعتبار المثلي","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الصحيح ان المثلي ما كان له مثل او مقارب، يعني: مثل يماثله، وهذا من كل وجه قد يكون متعذرا او مقاربا؛ وعلي هذا فالحيوان مثلي","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16741,"ChoiceText":"ولما جاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند إحدى نسائه بطعام، ضربت المرأة التي كان في بيتها ضربت يد الغلام حتى سقط الطعام وانكسرت الصحفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِنَاءٌ بِإِنَاءٍ وَطَعَامٌ بِطَعَامٍ» \n، وأخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الرسول، فهنا ضمن بماذا؟ بالمثل، مع أن فيه صناعة، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم مثليًّا، ولا شك أن هذا القول هو الأقرب","Brief":"الصحيح في اعتبار المثلي بمثله","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"ولما جاء الرسول الي النبي صلي الله عليه وسلم وهو عند احدي نساءه بطعام، ضربت المراه التي كان في بيتها ضربت يد الغلام حتي سقط الطعام وانكسرت الصحفه، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «اناء باناء وطعام بطعام» ، واخذ طعام التي كان عندها وصحفتها وردهما مع الرسول، فهنا ضمن بماذا؟ بالمثل، مع ان فيه صناعه، فجعله النبي صلي الله عليه وسلم مثليا، ولا شك ان هذا القول هو الاقرب","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16742,"ChoiceText":"وعلى هذا فإذا استقرض بعيرًا ثبت في ذمته بعير مثله. استقرض إناءً ثبت في ذمته إناءٌ مثله، وهذا لا شك أقرب من القيمة.\n
إذن خالفنا المؤلف في هذه المسألة أو وافقناه؟\n
\nطلبة: خالفناه.\n
\nالشيخ: خالفناه في أن نرد المثل أو في معنى المثل؟\n
\nالطلبة: معنى المثل.\n
\nالشيخ: في معنى المثل","Brief":"الصحيح أنه إذا اقترض بعيرا رده بعيرا وإذا اقترض إناءا رده إناء","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"وعلي هذا فاذا استقرض بعيرا ثبت في ذمته بعير مثله. استقرض اناء ثبت في ذمته اناء مثله، وهذا لا شك اقرب من القيمه. اذن خالفنا المءلف في هذه المساله او وافقناه؟ طلبه: خالفناه. الشيخ: خالفناه في ان نرد المثل او في معني المثل؟ الطلبه: معني المثل. الشيخ: في معني المثل","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16743,"ChoiceText":"لو أنه جاء شخص إلى آخر استقرض منه دراهم في عنيزة، وقال المقرض: أنا من أهل الرياض، أو أنا أريد أن أسافر إلى الرياض لأشتري بضاعة، أشترط عليك أن توفيَني في الرياض، يجوز أو لا؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- الخلاف في هذا، والصحيح أنه جائز","Brief":"الصحيح في: إذا طلب المقرض من المقترض أن يوافيه في غير مكان القرض","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"لو انه جاء شخص الي اخر استقرض منه دراهم في عنيزه، وقال المقرض: انا من اهل الرياض، او انا اريد ان اسافر الي الرياض لاشتري بضاعه، اشترط عليك ان توفيني في الرياض، يجوز او لا؟ طالب: لا. الشيخ: سياتينا -ان شاء الله- الخلاف في هذا، والصحيح انه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16744,"ChoiceText":"استقرض منه مثلًا مئة ألف وأوفاه مئة ألف، لكن اختلف المكان فقط؛ ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المسألة: يشترط ألا يكون لحمله مؤونة، والصحيح أن هذا ليس بشرط","Brief":"الصحيح في: إذا طلب المقرض من المقترض أن يوافيه في غير مكان القرض","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"استقرض منه مثلا مءه الف واوفاه مءه الف، لكن اختلف المكان فقط؛ ولهذا بعض العلماء يقول في هذه المساله: يشترط الا يكون لحمله مءونه، والصحيح ان هذا ليس بشرط ","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16745,"ChoiceText":"استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر، ثم (...) وهذا خسارة عليه، وهل عليه أن يأخذ منه سيارة الستة عشر ولَّا لا؟\n
\nالشيخ: إذا رضي لا بأس.\n
\nالطالب: ما يرضى، يقول..\n
\nالشيخ: أجل، إذا قلنا: على المذهب؛ له القيمة.\n
\nالطالب: وعلى الأصح؟\n
\nالشيخ: وعلى الأصح له مثلها سواء زادت أو نقصت","Brief":"استقرضت من شخصٍ سيارة من سنة، مثلًا ألف وأربع مئة وأربعة عشر","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"استقرضت من شخص سياره من سنه، مثلا الف واربع مءه واربعه عشر، ثم (...) وهذا خساره عليه، وهل عليه ان ياخذ منه سياره السته عشر ولا لا؟ الشيخ: اذا رضي لا باس. الطالب: ما يرضي، يقول.. الشيخ: اجل، اذا قلنا: علي المذهب؛ له القيمه. الطالب: وعلي الاصح؟ الشيخ: وعلي الاصح له مثلها سواء زادت او نقصت","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16746,"ChoiceText":"ذكر بعض العلماء أن مِن الصور الربويَّة أن يقرضه مالًا ويشترط عليه أن يوفيه إياه في بلدة أخرى؛ قالوا: لأنه يستفيد أمن الطريق.\n
\nالشيخ: إي نعم.\n
\nالطالب: فالصورة التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟ \n
\nالشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها.\n
\nالطالب: ذكرتم أن الراجح.. \n
\nالشيخ: ما فيه بأس؛ لأن هذه مصلحة، فيه مصلحة للطرفين.\n
\nالطالب: يعني الراجح في هذه المسألة.. \n
\nالشيخ: هو المحذور أن تكون المصلحة للمقرض وحده","Brief":"الصحيح فيمن: أقرض مالًا ويشترط على المقترض أن يوفيه إياه في بلدة أخرى","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"ذكر بعض العلماء ان من الصور الربويه ان يقرضه مالا ويشترط عليه ان يوفيه اياه في بلده اخري؛ قالوا: لانه يستفيد امن الطريق. الشيخ: اي نعم. الطالب: فالصوره التي ذكرتموها ما تدخل في هذه؟ الشيخ: هي هي، ما تدخل فيها، هي نفسها. الطالب: ذكرتم ان الراجح.. الشيخ: ما فيه باس؛ لان هذه مصلحه، فيه مصلحه للطرفين. الطالب: يعني الراجح في هذه المساله.. الشيخ: هو المحذور ان تكون المصلحه للمقرض وحده","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16747,"ChoiceText":"رجل استقرض من شخص مئة ألف واشترى بها بيتًا وقال للمقرض: إنها مؤجلة أريد أن تقسِّطها عليَّ لمدة سنة، فقال: لا بأس. فهل له أن يطالبه قبل تمام السنة؟ \n
\nطالب: نعم، على قول المصنف: له أن يطالبه لأن القرض يكون حالًّا حتى ولو أجَّله، والقول الثاني في المسألة وهو الصحيح: إنه لا يجوز له أن يـ... \n
\nالشيخ: القول الثاني: ليس له أن يطالبه. \n
\nالطالب: قبل الأجل. \n
\nالشيخ: قبل الأجل، قلتَ: إن هذا هو القول الصحيح. \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ما الذي جعله صحيحًا؟ \n
\nالطالب: لعموم قوله تعالى: \n{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وكذلك لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n«الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» \n، وكذلك حديث: \n«كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» \n. \n
\nالشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك","Brief":"الصحيح في طلب المقرض قيمة القرض من المقترض قبل الأجل","FK_LessonId":1882,"SearchTxt":"رجل استقرض من شخص مءه الف واشتري بها بيتا وقال للمقرض: انها مءجله اريد ان تقسطها علي لمده سنه، فقال: لا باس. فهل له ان يطالبه قبل تمام السنه؟ طالب: نعم، علي قول المصنف: له ان يطالبه لان القرض يكون حالا حتي ولو اجله، والقول الثاني في المساله وهو الصحيح: انه لا يجوز له ان يـ... الشيخ: القول الثاني: ليس له ان يطالبه. الطالب: قبل الاجل. الشيخ: قبل الاجل، قلت: ان هذا هو القول الصحيح. الطالب: نعم. الشيخ: ما الذي جعله صحيحا؟ الطالب: لعموم قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [الماءده: ١]، وكذلك لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم» ، وكذلك حديث: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وان كان مءه شرط» . الشيخ: نعم، صحيح، بارك الله فيك","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16748,"ChoiceText":"كل مكيل أو موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعة مباحة. هذا المثلي عند الفقهاء، وما هو القول الراجح في المثلي؟\n
\nطالب: هو كل ما له مثِيل حسن.\n
\nالشيخ: نعم، مثيل أو مقارب","Brief":"الراجح في المثلي","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"كل مكيل او موزون يصح السلم فيه وليس فيه صناعه مباحه. هذا المثلي عند الفقهاء، وما هو القول الراجح في المثلي؟ طالب: هو كل ما له مثيل حسن. الشيخ: نعم، مثيل او مقارب","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16749,"ChoiceText":"وعُلِم من قول المؤلف: \n(أو أعطاه أجود) أنه لو أعطاه أكثر بلا شرْط فإنه لا يجوز، والفرْق أن الأجود في الصفة، والأكثر في الكمية، فلا يجوز.\n
والصحيح أنه جائز بشرط ألا يكون مشروطًا","Brief":"وعُلِم من قول المؤلف: (أو أعطاه أجود) أنه لو أعطاه أكثر بل","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"وعلم من قول المءلف: (او اعطاه اجود) انه لو اعطاه اكثر بلا شرط فانه لا يجوز، والفرق ان الاجود في الصفه، والاكثر في الكميه، فلا يجوز. والصحيح انه جاءز بشرط الا يكون مشروطا","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16750,"ChoiceText":"طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في المدينة، وهنا..\n
\nالشيخ: ألسنا قلنا: إذا شرط أن يُوفي في غير بلد القرض ولحمله مؤونة فالشرط لاغٍ غير صحيح؟\n
\nالطالب: وهذا ليس فيه مؤونة.\n
\nالشيخ: زين، طيب.\n
\nالطالب: هذه ليس فيها مؤونة؛ لأن هناك مئة صاع بمئتين وفي المدينة بمئتين، ويأخذ مئتي ريال (...) هذا معه فلوس.\n
\nالشيخ: طيب، لا بأس.\n
\nالطالب: وهنا يجب عليه أن يوكل في المدينة، هذا هو الصحيح؟\n
\nالشيخ: هو الصحيح،","Brief":"طلب منه قال: أعطِني في المدينة، يعني شرط عليه أن تعطني في ال","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"طلب منه قال: اعطني في المدينه، يعني شرط عليه ان تعطني في المدينه، وهنا.. الشيخ: السنا قلنا: اذا شرط ان يوفي في غير بلد القرض ولحمله مءونه فالشرط لاغ غير صحيح؟ الطالب: وهذا ليس فيه مءونه. الشيخ: زين، طيب. الطالب: هذه ليس فيها مءونه؛ لان هناك مءه صاع بمءتين وفي المدينه بمءتين، وياخذ مءتي ريال (...) هذا معه فلوس. الشيخ: طيب، لا باس. الطالب: وهنا يجب عليه ان يوكل في المدينه، هذا هو الصحيح؟ الشيخ: هو الصحيح، ","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16751,"ChoiceText":"هو أصله كلمة التعجيل غير واردة بالنسبة لكلام الفقهاء؛ لأن القرْض لا يتأجل، لكن على القول الصحيح: إذا كان أجَّله مثلًا إلى سنة، ثم إن الْمُقرِض احتاجه، وقال للمُقترِض: ليس لي حق عليك، لكن أريد أن أضع وتُعجِّل أنت. فالصحيح أن هذا جائز، ليس في القرْض وحده، في كل الديون المؤجَّلة إذا طلب من هي له التعجيل مع الإسقاط فلا بأس","Brief":"الصحيح في التعجيل بشرط","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"هو اصله كلمه التعجيل غير وارده بالنسبه لكلام الفقهاء؛ لان القرض لا يتاجل، لكن علي القول الصحيح: اذا كان اجله مثلا الي سنه، ثم ان المقرض احتاجه، وقال للمقترض: ليس لي حق عليك، لكن اريد ان اضع وتعجل انت. فالصحيح ان هذا جاءز، ليس في القرض وحده، في كل الديون المءجله اذا طلب من هي له التعجيل مع الاسقاط فلا باس","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16752,"ChoiceText":"القول الراجح فيما إذا أجَّل القرض؟\n
\nطالب: الصحيح أنه يتأجل بالتأجيل. \n
\nالشيخ: القول الراجح أنه يتأجل بالتأجيل","Brief":"الصحيح فيما إذا أجل القرض","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"القول الراجح فيما اذا اجل القرض؟ طالب: الصحيح انه يتاجل بالتاجيل. الشيخ: القول الراجح انه يتاجل بالتاجيل","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16753,"ChoiceText":"شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.\n
يقول: إذا أعطاه أجوَد، المقترِض أعطى المقرض أجود مما استقرض فلا بأس، فإن أعطاه أكثر؟\n
\nطالب: فإن أعطاه أكثر لا يجوز على قول المؤلف.\n
\nالشيخ: فعلى كلام المؤلف لا يجوز، الفرق؟\n
\nالطالب: الفرق لأنه أجود في الصفة، والأكثر في العدد.\n
\nالشيخ: أحسنت؛ لأن الأكثر زاده في الكمية، وذاك زاده في الصفة، والصحيح؟\n
\nالطالب: والصحيح الجواز.\n
\nالشيخ: الجواز إن لم يكن بشرط","Brief":"الصحيح إذا أعطاه المقترض أكثر من كمية القرض","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. يقول: اذا اعطاه اجود، المقترض اعطي المقرض اجود مما استقرض فلا باس، فان اعطاه اكثر؟ طالب: فان اعطاه اكثر لا يجوز علي قول المءلف. الشيخ: فعلي كلام المءلف لا يجوز، الفرق؟ الطالب: الفرق لانه اجود في الصفه، والاكثر في العدد. الشيخ: احسنت؛ لان الاكثر زاده في الكميه، وذاك زاده في الصفه، والصحيح؟ الطالب: والصحيح الجواز. الشيخ: الجواز ان لم يكن بشرط","Path":"كتاب البيع-باب القرض"},{"Id":16754,"ChoiceText":"وقولنا: \n(توثقة دَيْن بعين) يُفيد أنه لا بد أن يكون الرهن عينًا، فإن كان دينًا فإنه لا يصح على كلام الفقهاء. \n
مثال ذلك: أنا أطلب فلانًا عشرة آلاف ريال، فأمسكته وقلت: أعطني عشرة آلاف ريال، قال: ما عندي، قلت: طيب، أنت تطلب فلانًا عشرة آلاف ريال، اجعل دَيْنَه الذي لك رهنًا لي. فهنا توثقة دَيْن بِدَيْن، فلا يصح؛ وذلك لأن الدَّيْن الذي في ذمة الآخر لا يجوز بيعُه إلا على من هو عليه، فإذا كان كذلك فإنه لا يصح أن يكون رهنًا. \n
وقيل: بل يصح أن يُوثَّق الدَّيْن بالدَّيْن، ويكون المدِين الثاني كأنه ضامن، يقول: نعم، أنا مستعد أن أوفيك ما في ذمتي لفلان إذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح؛","Brief":"وقولنا: \n (توثقة دَيْن بعين) يُفيد أنه لا بد أن يكون الرهن","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"وقولنا: (توثقه دين بعين) يفيد انه لا بد ان يكون الرهن عينا، فان كان دينا فانه لا يصح علي كلام الفقهاء. مثال ذلك: انا اطلب فلانا عشره الاف ريال، فامسكته وقلت: اعطني عشره الاف ريال، قال: ما عندي، قلت: طيب، انت تطلب فلانا عشره الاف ريال، اجعل دينه الذي لك رهنا لي. فهنا توثقه دين بدين، فلا يصح؛ وذلك لان الدين الذي في ذمه الاخر لا يجوز بيعه الا علي من هو عليه، فاذا كان كذلك فانه لا يصح ان يكون رهنا. وقيل: بل يصح ان يوثق الدين بالدين، ويكون المدين الثاني كانه ضامن، يقول: نعم، انا مستعد ان اوفيك ما في ذمتي لفلان اذا لم يوفك. وهذا هو الصحيح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16755,"ChoiceText":"وقيل: إنه يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو أن الإنسان اشترط في المبِيع شرطًا قبل تمام العقد فإنه يصح إذا اتفقا على الشرط قبله، هذا أيضًا إذا اتفقا على الرهن قبل العقد، فما المانع؟! \n
في الحقيقة أنه لا مانع، ولو أننا فتحنا الباب وقلنا: إنه لا يصح لتحيَّل المتحيلون، فجاء المستدِين للدائن وقال: أنا أريد منك مئة ألف، ولكني أعرف أنك لن تُقرضني إلا برهن، وأنا الآن أكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بالمئة ألف التي تقرضني، قال: طيب، ما دام رهنتني البيت، هذه مئة ألف، ولما انتهى العقد قال له المستدين: الرَّهْن غير صحيح، ولا لك رهن، فيكون بهذا فتح باب لأهل الحيل. \n
فالصواب أن الرهن جائز مع الحق، وقبل الحق، وبعد الحق، وأنه لا مانع؛ لأنه عقد توثقة، فيصح","Brief":"الصحيح في الرهن قبل ثبوت الحق","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"وقيل: انه يصح قبل الحق، وكونه قبل السبب لا يضر، كما لو ان الانسان اشترط في المبيع شرطا قبل تمام العقد فانه يصح اذا اتفقا علي الشرط قبله، هذا ايضا اذا اتفقا علي الرهن قبل العقد، فما المانع؟! في الحقيقه انه لا مانع، ولو اننا فتحنا الباب وقلنا: انه لا يصح لتحيل المتحيلون، فجاء المستدين للداءن وقال: انا اريد منك مءه الف، ولكني اعرف انك لن تقرضني الا برهن، وانا الان اكتب لك رهن بيتي، رهنتك بيتي بالمءه الف التي تقرضني، قال: طيب، ما دام رهنتني البيت، هذه مءه الف، ولما انتهي العقد قال له المستدين: الرهن غير صحيح، ولا لك رهن، فيكون بهذا فتح باب لاهل الحيل. فالصواب ان الرهن جاءز مع الحق، وقبل الحق، وبعد الحق، وانه لا مانع؛ لانه عقد توثقه، فيصح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16756,"ChoiceText":"لأن القول الراجح أنه يجوز أن يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، على القول الراجح","Brief":"الراجح في من رهن شيئا وأبقاه عند الراهن","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"لان القول الراجح انه يجوز ان يرهن الشيء ويبقيه عند الراهن، علي القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16757,"ChoiceText":"هل يصح الرهن قبل الحق أو بعده أو معه؟ \n
\nطالب: معه. \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: أجمعوا على خلافك. \n
\nطالب: فيه خلاف يا شيخ، الصحيح أنه... \n
\nالشيخ: لا، هي ثلاثة أقسام: قبله، وبعده، ومعه. \n
\nالطالب: قبله وبعده، هذا جائز ومشروع، لكن مع الحق فيه اختلاف، والصحيح (...). \n
\nالشيخ: سبحانه وتعالى! \n
\nطالب: بعده ومعه جائز، وأما قبله فظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز قبله، والصحيح أنه يجوز. \n
\nالشيخ: والصحيح أنه جائز، تمام","Brief":"الصحيح في صحة الرهن قبل ثبوت الحق أو معه أو بعده","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"هل يصح الرهن قبل الحق او بعده او معه؟ طالب: معه. طلبه: (...). الشيخ: اجمعوا علي خلافك. طالب: فيه خلاف يا شيخ، الصحيح انه... الشيخ: لا، هي ثلاثه اقسام: قبله، وبعده، ومعه. الطالب: قبله وبعده، هذا جاءز ومشروع، لكن مع الحق فيه اختلاف، والصحيح (...). الشيخ: سبحانه وتعالي! طالب: بعده ومعه جاءز، واما قبله فظاهر كلام المءلف انه لا يجوز قبله، والصحيح انه يجوز. الشيخ: والصحيح انه جاءز، تمام","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16758,"ChoiceText":"ولكن القول الراجح أنه يصح الرهن بالدَّيْن غير الثابت","Brief":"ولكن القول الراجح أنه يصح الرهن بالدَّيْن غير الثابت","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"ولكن القول الراجح انه يصح الرهن بالدين غير الثابت","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16759,"ChoiceText":"يقول المؤلف: استثنى شيئًا قال: \n(غير المكِيل والموزون)، المكِيل لا يجوز رهنه على ثمنه ولا على غيره، يعني لو بعتُ عليك مئة صاع بُرٍّ بمئتي ريال، وقلت: أنا بأرهنها لي، مئة الصاع البر أنا أرهنها حتى تجيب لي مئتي ريال، المؤلف يقول: ما يجوز. ليه؟ لأن ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكِيل قبل أن يُقبض لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العِلَّة. \n
طيب، إذن رهن المبيع جائز على ثمنه وغيره، يُستثنى من ذلك المكِيل والموزون لا يجوز رهنه قبل أن يُقبض لا على ثمنه ولا على غيره، والعِلَّة في ذلك أنه لا يصح بيعه؛ هذه العلة. والقاعدة عندهم: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا هو المذهب، والصحيح الجواز؛","Brief":"الصحيح في رهن المكيل والموزون قبل قبضه","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"يقول المءلف: استثني شيءا قال: (غير المكيل والموزون) ، المكيل لا يجوز رهنه علي ثمنه ولا علي غيره، يعني لو بعت عليك مءه صاع بر بمءتي ريال، وقلت: انا بارهنها لي، مءه الصاع البر انا ارهنها حتي تجيب لي مءتي ريال، المءلف يقول: ما يجوز. ليه؟ لان ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، والمكيل قبل ان يقبض لا يجوز بيعه، فلا يجوز رهنه، عرفتم؟ هذا وجه العله. طيب، اذن رهن المبيع جاءز علي ثمنه وغيره، يستثني من ذلك المكيل والموزون لا يجوز رهنه قبل ان يقبض لا علي ثمنه ولا علي غيره، والعله في ذلك انه لا يصح بيعه؛ هذه العله. والقاعده عندهم: ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، وهذا هو المذهب، والصحيح الجواز؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16760,"ChoiceText":"فالصحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مئة صاع بمئتي ريال: أنا لا أُسلِّمك الأصواع إلا أن تأتي لي بالثمن، أريد أن تكون عندي رهنًا، يجوز أو لا؟ افرض أنكم ممن يقلد صاحب الكتاب، يجوز ولَّا ما يجوز؟ \n
\nطلبة: ما يجوز. \n
\nالشيخ: طيب، لكن القول الراجح أنه جائز","Brief":"فالصحيح أنه جائز، وأنه لو قال البائع الذي باع عليه مئة صاع ب","FK_LessonId":1883,"SearchTxt":"فالصحيح انه جاءز، وانه لو قال الباءع الذي باع عليه مءه صاع بمءتي ريال: انا لا اسلمك الاصواع الا ان تاتي لي بالثمن، اريد ان تكون عندي رهنا، يجوز او لا؟ افرض انكم ممن يقلد صاحب الكتاب، يجوز ولا ما يجوز؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: طيب، لكن القول الراجح انه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16761,"ChoiceText":"هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي البطاطس مثلًا مع أن فيها نوعًا من الغَرَر.\n
\nالشيخ: إي، هذا الغَرَر يقول العلماء، على القول الراجح، وإلَّا فيه الخلاف","Brief":"هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفية في الأرض، يعني زي ","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"هل يصح الرهن في الزروع في الثمار المختفيه في الارض، يعني زي البطاطس مثلا مع ان فيها نوعا من الغرر. الشيخ: اي، هذا الغرر يقول العلماء، علي القول الراجح، والا فيه الخلاف","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16762,"ChoiceText":"بعض العلماء يقول: ما نستطيع أن (...)، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الأرض، والصحيح بيعه،","Brief":"بعض العلماء يقول: ما نستطيع أن (...)، يعني الفجل والبصل والث","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"بعض العلماء يقول: ما نستطيع ان (...)، يعني الفجل والبصل والثوم لا يصح بيعه وهو في باطن الارض، والصحيح بيعه،","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16763,"ChoiceText":"والقول الثاني: أنه يلزم بالعقد في حق مَن هو لازم في حقه، بدون قبض. \n
ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: \n{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١]، وهذا يدخل فيه عقد الرهن، سواء قُبِض المرهون أم لم يُقْبَض. \n
وقوله تعالى: \n{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولًا} [الإسراء: ٣٤]، ولأن جميع الناس يستقبحون هذا، أي أن يرهنه ويعطيه الثقة، ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، وهذا القول هو الراجح؛","Brief":"الصحيح في لزوم الرهن بالقبض","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"والقول الثاني: انه يلزم بالعقد في حق من هو لازم في حقه، بدون قبض. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالي: {يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود} [الماءده: ١]، وهذا يدخل فيه عقد الرهن، سواء قبض المرهون ام لم يقبض. وقوله تعالي: {واوفوا بالعهد ان العهد كان مسءولا} [الاسراء: ٣٤]، ولان جميع الناس يستقبحون هذا، اي ان يرهنه ويعطيه الثقه، ثم بعد ذلك يبيع ويفسخ الرهن، وهذا القول هو الراجح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16764,"ChoiceText":"وهذا كُلُّه مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطًا، ولا استدامته شرطًا","Brief":"وهذا كُلُّه مبني على أن القبض شرط في لزوم الرهن، وأن استدامت","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"وهذا كله مبني علي ان القبض شرط في لزوم الرهن، وان استدامته شرط كذلك، والصواب خلاف هذا، فليس القبض شرطا، ولا استدامته شرطا","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16765,"ChoiceText":"وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؛ أن العلة قوة سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، والصواب أنه لا يصح عتقه؛ أن عتقه حرام ولا يصح","Brief":"وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؛ أن العلة قوة سريان العتق،","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"وعرفتم لماذا نفذ العتق مع التحريم؛ ان العله قوه سريان العتق، لكن هذا القول ضعيف جدا، والصواب انه لا يصح عتقه؛ ان عتقه حرام ولا يصح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16766,"ChoiceText":"الخلاصة الآن: تصرُّف الراهن أو المرتهن في الرهن بغير إذن الآخر؟ \n
\nطلبة: لا يجوز. \n
\nالشيخ: لا يجوز، النفوذ؟ \n
\nطالب: أيضًا. \n
\nالشيخ: لا ينفذ إلا مسألة واحدة، وهي العتق، والصواب أنه لا ينفذ حتى العتق،","Brief":"الصواب في نفوذ العتق","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"الخلاصه الان: تصرف الراهن او المرتهن في الرهن بغير اذن الاخر؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، النفوذ؟ طالب: ايضا. الشيخ: لا ينفذ الا مساله واحده، وهي العتق، والصواب انه لا ينفذ حتي العتق، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16767,"ChoiceText":"رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان خمسين ألفًا وقال: لك البيت رهنًا، ثم إن الْمَدِين احتاج زيادة الفلوس، فجاء إلى المرتهن وقال: أَقْرِضْنِي، قال: أعطني رهنًا، قال: الرهن الأول، هذه الأخيرة تتبع الرهن الأول، يقول المؤلف: إن هذا أيش؟ لا يجوز؛ لأن الرهن بَقِيَ مشغولًا بالدراهم الأولى. \n
والصواب الجواز، الصواب أن هذا جائز،","Brief":"رجل استدان من شخص وأرهنه البيت، استدان خمسين ألفًا وقال: لك ","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"رجل استدان من شخص وارهنه البيت، استدان خمسين الفا وقال: لك البيت رهنا، ثم ان المدين احتاج زياده الفلوس، فجاء الي المرتهن وقال: اقرضني، قال: اعطني رهنا، قال: الرهن الاول، هذه الاخيره تتبع الرهن الاول، يقول المءلف: ان هذا ايش؟ لا يجوز؛ لان الرهن بقي مشغولا بالدراهم الاولي. والصواب الجواز، الصواب ان هذا جاءز، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16768,"ChoiceText":"لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: إن العبد لا يعتق.\n
\nالشيخ: الصحيح أنه لا يعتق","Brief":"@س QID=4654#لو أن رجلًا استدان من رجلٍ مالًا وأرهنه عبدًا ثم","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"لو ان رجلا استدان من رجل مالا وارهنه عبدا ثم عتق ذلك العبد ونحن قلنا: ان العبد لا يعتق. الشيخ: الصحيح انه لا يعتق","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16769,"ChoiceText":"هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر مُحْرَزة أو لا، هذا محل خلاف بين القضاة الآن؛ منهم مَن يرى أنها حرز؛ لقوة الأمن واستتبابه، ومنهم من يرى أنها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان أنها حرز فتُضْمَن، وأما من حيث قطع اليد بالسرقة فدرء الحدود بالشبهات أمرٌ لا بد منه","Brief":"هذا ينبني على أنه هل السيارات في الأسواق تعتبر مُحْرَزة أو ل","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"هذا ينبني علي انه هل السيارات في الاسواق تعتبر محرزه او لا، هذا محل خلاف بين القضاه الان؛ منهم من يري انها حرز؛ لقوه الامن واستتبابه، ومنهم من يري انها ليست بحرز، والصحيح من حيث الضمان انها حرز فتضمن، واما من حيث قطع اليد بالسرقه فدرء الحدود بالشبهات امر لا بد منه","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16770,"ChoiceText":"ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟ \n
\nطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان مقبوضًا. \n
\nالشيخ: لا ينفذ أيش؟ \n
\nالطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا. \n
\nالشيخ: لا ينفذ من تصرفه شيء إذا كان الرهن مقبوضًا. \n
\nطالب: ينفذ عتق العبد، إذا أعتق العبد فإنه ينفذ. \n
\nالشيخ: تمام، توافقه؟ \n
\nطالب: أوافقه على المذهب. \n
\nالشيخ: إي على المذهب ينفذ العتق، فيضيع حق المرتهن؟ \n
\nالطالب: لا، يقول: تُؤخَذ قيمته مكانه. \n
\nالشيخ: وإذا كان مُعْسِرًا الراهن؟ \n
\nالطالب: نظره، يصبر. \n
\nالشيخ: طيب، المسألة هذه فيها أقوال ذكرناها من قبل. \n
\nطالب: شيخ، القول الصحيح أنه لا يعتق. \n
\nالشيخ: القول الصحيح أنه لا ينفذ العتق كغيره من التصرفات","Brief":"الصحيح في نفوذ تصرفات الراهن","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"ما هو الذي ينفذ من تصرف الراهن؟ طالب: لا ينفذ من تصرفه شيء اذا كان مقبوضا. الشيخ: لا ينفذ ايش؟ الطالب: لا ينفذ من تصرفه شيء اذا كان الرهن مقبوضا. الشيخ: لا ينفذ من تصرفه شيء اذا كان الرهن مقبوضا. طالب: ينفذ عتق العبد، اذا اعتق العبد فانه ينفذ. الشيخ: تمام، توافقه؟ طالب: اوافقه علي المذهب. الشيخ: اي علي المذهب ينفذ العتق، فيضيع حق المرتهن؟ الطالب: لا، يقول: تءخذ قيمته مكانه. الشيخ: واذا كان معسرا الراهن؟ الطالب: نظره، يصبر. الشيخ: طيب، المساله هذه فيها اقوال ذكرناها من قبل. طالب: شيخ، القول الصحيح انه لا يعتق. الشيخ: القول الصحيح انه لا ينفذ العتق كغيره من التصرفات","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16771,"ChoiceText":"والقول الثالث: أنه إن كان مُعْسِرًا لم ينفذ، وإن كان مُوسِرًا نفذ؛ لأن الْمُعْسِر يتعذر منه أَخْذ القيمة التي تكون رهنًا، وأما الْمُوسِر فتسهل، فلا يضيع حق المرتهن، ولكن الصواب أنه لا ينفذ مطلقًا حتى وإن كان الراهن من أيسر الناس؛ لأنه تعلق به حق الغير","Brief":"والقول الثالث: أنه إن كان مُعْسِرًا لم ينفذ، وإن كان مُوسِرً","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"والقول الثالث: انه ان كان معسرا لم ينفذ، وان كان موسرا نفذ؛ لان المعسر يتعذر منه اخذ القيمه التي تكون رهنا، واما الموسر فتسهل، فلا يضيع حق المرتهن، ولكن الصواب انه لا ينفذ مطلقا حتي وان كان الراهن من ايسر الناس؛ لانه تعلق به حق الغير","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16772,"ChoiceText":"إذا رهن بيتًا وسلَّمَه إلى المرتَهِن، فهل يُؤَجِّره المرتهن، أو الراهن، أو ماذا؟ \n
\nطالب: على قول المصنف فإنه لا يجوز لأحدهما أن يتصرف فيه إلا بإذن الآخر، إذا لم يأذن بقي مُعَطَّلًا. \n
\nالشيخ: إذا لم يتفقَا بقي معطلًا، ولو كانت أجرته في السنة عشرة آلاف أو أكثر. \n
\nالطالب: لكن الصحيح أن مَن طلب منهم عقدًا لا يضر بحق الآخر يجب على الثاني موافقته","Brief":"الصحيح في تصرفات الراهن والمرتهن إذا كان تصرف أحدهما لا يضر الآخر","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"اذا رهن بيتا وسلمه الي المرتهن، فهل يءجره المرتهن، او الراهن، او ماذا؟ طالب: علي قول المصنف فانه لا يجوز لاحدهما ان يتصرف فيه الا باذن الاخر، اذا لم ياذن بقي معطلا. الشيخ: اذا لم يتفقا بقي معطلا، ولو كانت اجرته في السنه عشره الاف او اكثر. الطالب: لكن الصحيح ان من طلب منهم عقدا لا يضر بحق الاخر يجب علي الثاني موافقته","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16773,"ChoiceText":"وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا طلب المرتهن دون الراهن فإنه لا يُجْبَر الراهن؛ لأن الراهن مالك، فكيف يُجْبَر على تأجير ملكه؟ لكن الصحيح أنه يُجْبَر؛","Brief":"وإن طلبه المرتهن وأبى الراهن فهذا محل إشكال؛ لأن بعض العلماء","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"وان طلبه المرتهن وابي الراهن فهذا محل اشكال؛ لان بعض العلماء يقول: اذا طلب المرتهن دون الراهن فانه لا يجبر الراهن؛ لان الراهن مالك، فكيف يجبر علي تاجير ملكه؟ لكن الصحيح انه يجبر؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16774,"ChoiceText":"الثالث أقرب إلى الصواب، لماذا؟ لأنه مُشْكِل؛ إن راعينا قول الراهن لأنه مالك فقد يختار المالكُ رجلًا لا يثق به المرتهن، أليس كذلك؟ وإن قَدَّمْنَا قول المرتهن لأنه صاحب حق ويريد أن يتوثق بحقه فإن الراهن قد لا يثق به، يقول: أنا أخشى على ملكي إذا كان بيد هذا الرجل. \n
لذلك لا نرى -فكًّا للنزاع وحلًّا للمشكلة- إلَّا أن تُرْفَع إلى القاضي ويُعيِّن مَن شاء، فعلى هذا يقول: ( \nيكون عند مَن اتفقَا عليه) إن اتفقا على أحد، وإن اختلفَا فالمرجع إلى القاضي؛","Brief":"الصحيح فيمن يكون الرهن عنده","FK_LessonId":1884,"SearchTxt":"الثالث اقرب الي الصواب، لماذا؟ لانه مشكل؛ ان راعينا قول الراهن لانه مالك فقد يختار المالك رجلا لا يثق به المرتهن، اليس كذلك؟ وان قدمنا قول المرتهن لانه صاحب حق ويريد ان يتوثق بحقه فان الراهن قد لا يثق به، يقول: انا اخشي علي ملكي اذا كان بيد هذا الرجل. لذلك لا نري -فكا للنزاع وحلا للمشكله- الا ان ترفع الي القاضي ويعين من شاء، فعلي هذا يقول: ( يكون عند من اتفقا عليه ) ان اتفقا علي احد، وان اختلفا فالمرجع الي القاضي؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16775,"ChoiceText":"(بعد الحق) يعني بعدما ثبت الدين وجاء صاحبه يطلبه، قال له: أنا ليس عندي شيء، ولكن أَنْظِرْنِي حتى أُوسِر، فإن لم تَثِق فهذا بيتي رهنًا لك، هذا يكون بعد الحق، هل يصح قبله؟ \n
\nطالب: لا، على قول المذهب: لا يصح. \n
\nالشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يصح، وهو المذهب، والصحيح؟ \n
\nالطالب: الصحيح أنه جائز. \n
\nالشيخ: الصحيح أنه جائز","Brief":"الصحيح في الرهن قبول ثبوت الحق","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":" (بعد الحق) يعني بعدما ثبت الدين وجاء صاحبه يطلبه، قال له: انا ليس عندي شيء، ولكن انظرني حتي اوسر، فان لم تثق فهذا بيتي رهنا لك، هذا يكون بعد الحق، هل يصح قبله؟ طالب: لا، علي قول المذهب: لا يصح. الشيخ: نعم، علي ما مشي عليه المءلف لا يصح، وهو المذهب، والصحيح؟ الطالب: الصحيح انه جاءز. الشيخ: الصحيح انه جاءز","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16776,"ChoiceText":"فدل هذا على أنه لا بد من قبض الرهن، هل هناك قول آخر خلاف ذلك؟ \n
\nالطالب: نعم، الصحيح أن الرهن لازم عن الراهن بالعقد. \n
\nالشيخ: نعم","Brief":"الصحيح في لزوم الرهن بالعقد","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فدل هذا علي انه لا بد من قبض الرهن، هل هناك قول اخر خلاف ذلك؟ الطالب: نعم، الصحيح ان الرهن لازم عن الراهن بالعقد. الشيخ: نعم","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16777,"ChoiceText":"استقرضتَ مني عشرة آلاف ريال، قلت: أريد قرضًا قدره عشرة آلاف ريال، فأعطيتك، لكن قلت: أعطني رهنًا، فأعطيتني سيارتك، أخذت السيارة وحطيتها عندي بالبيت، ثم أتيتَ إليَّ أنت وقلت: أَعِرْنِيها أصل عليها الرياض، فأعرتك إياها، هل يبقى الرهن لازمًا أو لا؟ \n
\nطالب: ما هو لازم. \n
\nالشيخ: ليش؟ \n
\nالطالب: أخذت السيارة أنا، الرهن اللي أنا أعطيتك إياه (...). \n
\nالشيخ: ولَّا فيه خلاف؟ \n
\nطالب: على ما مشى عليه المؤلف أنه رهنٌ زال. \n
\nالشيخ: زال اللزوم. \n
\nالطالب: زال اللزوم. \n
\nالشيخ: وعلى القول الراجح؟ \n
\nالطالب: الراجح أنه لم يَزُل. \n
\nالشيخ: أنه لم يَزُل، صح،","Brief":"الصحيح في لزوم الرهن إذا استرده الراهن","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"استقرضت مني عشره الاف ريال، قلت: اريد قرضا قدره عشره الاف ريال، فاعطيتك، لكن قلت: اعطني رهنا، فاعطيتني سيارتك، اخذت السياره وحطيتها عندي بالبيت، ثم اتيت الي انت وقلت: اعرنيها اصل عليها الرياض، فاعرتك اياها، هل يبقي الرهن لازما او لا؟ طالب: ما هو لازم. الشيخ: ليش؟ الطالب: اخذت السياره انا، الرهن اللي انا اعطيتك اياه (...). الشيخ: ولا فيه خلاف؟ طالب: علي ما مشي عليه المءلف انه رهن زال. الشيخ: زال اللزوم. الطالب: زال اللزوم. الشيخ: وعلي القول الراجح؟ الطالب: الراجح انه لم يزل. الشيخ: انه لم يزل، صح، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16778,"ChoiceText":"أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد التأجير فإنه يُؤَجَّر إذا لم يكن على الآخر ضرر،","Brief":"أن القول الراجح أنه إذا طلب أحد التأجير فإنه يُؤَجَّر إذا لم","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"ان القول الراجح انه اذا طلب احد التاجير فانه يءجر اذا لم يكن علي الاخر ضرر، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16779,"ChoiceText":"رهنتني بيتك، ثم إني أنا طلبت أن يؤجَّر البيت، قلت: يؤجَّر، فأنت قلت: لا، فالقول الراجح: نُجْبِرك على أن يؤجَّر،","Brief":"رهنتني بيتك، ثم إني أنا طلبت أن يؤجَّر البيت، قلت: يؤجَّر، ف","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"رهنتني بيتك، ثم اني انا طلبت ان يءجر البيت، قلت: يءجر، فانت قلت: لا، فالقول الراجح: نجبرك علي ان يءجر، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16780,"ChoiceText":"إذا قلنا بصحة العتق على ما مشى عليه المؤلف هل يضيع حق المرتهن؟ \n
\nالطالب: لا يضيع حق المرتهن، يرجع إلى نفس .. \n
\nالشيخ: لا، ما هو بأصل الدَّيْن، لكن هل يضيع حق المرتهِن من الرهن؟ \n
\nطالب: يقولون: تلزمه قيمته. \n
\nالشيخ: إي نعم، تؤخَذ قيمته رهنًا مكانه، إذا كان الراهن مُعْسِرًا ليس عنده شيء؟ \n
\nالطالب: على قول المذهب؟ \n
\nالشيخ: إي نعم، نقول: انتظر حتى يغنيه الله ويوفيك، على القول الراجح في هذه المسألة الحكم؟ \n
\nطالب: أن العتق لا يصح","Brief":"الصحيح في عتق الراهن","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"اذا قلنا بصحه العتق علي ما مشي عليه المءلف هل يضيع حق المرتهن؟ الطالب: لا يضيع حق المرتهن، يرجع الي نفس .. الشيخ: لا، ما هو باصل الدين، لكن هل يضيع حق المرتهن من الرهن؟ طالب: يقولون: تلزمه قيمته. الشيخ: اي نعم، تءخذ قيمته رهنا مكانه، اذا كان الراهن معسرا ليس عنده شيء؟ الطالب: علي قول المذهب؟ الشيخ: اي نعم، نقول: انتظر حتي يغنيه الله ويوفيك، علي القول الراجح في هذه المساله الحكم؟ طالب: ان العتق لا يصح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16781,"ChoiceText":"إذا كان معسرًا لم ينفذ، وإن كان موسرًا نفذ، ولكن القول الراجح أنه لا ينفذ مطلقًا","Brief":"إذا كان معسرًا لم ينفذ، وإن كان موسرًا نفذ، ولكن القول الراج","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"اذا كان معسرا لم ينفذ، وان كان موسرا نفذ، ولكن القول الراجح انه لا ينفذ مطلقا","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16782,"ChoiceText":"واحد مثالًا راعي بَقَّالَة اشتريتُ منه كيس خبز، بكم ريال؟ بريال، ثم أتيت به إلى البيت، وإذا جاري ذهب يشتري خبزًا، فقلت: يا فلان، خذ هذا الريال قيمة الكيس أعطِه البقَّال، فأخذ الريال وأعطاه البقال، قال: هذا عن الرجل الذي أخذ منك كيس الخبز، ولم يكن هناك شهود، والموكِّل دخل بيته وأكل خبزه. \n
ثم إن صاحب البقالة لما مَرَّ به المشتري قال: أعطني قيمة الخبز، فقال: أعطيته رجَّالًا جاري، قال: ما أعطاني شيئًا، أذهب إلى الجار أقول له أو أضمن الريال؟ لأنك لم تُشهِد عليه، صح؟ نعم، هذا مقتضى كلام المؤلف؛ لأنه ما أشهد، كان الواجب عليه أنه راح دوَّر اثنين يشهدون بأنه سلَّم هذا ريال قيمة كيس خبز، هكذا كلام المؤلف. \n
لكن ينبغي أن يُقَال: لكل مقام مقال، الشيء الخطِر؛ يعني الدراهم الكبيرة الكثيرة، هذه لا بد أن يُشهِد عليها، فإن لم يفعل فهو مفرِّط، أما الشيء اليسير الذي جرت العادة أنه لا يُشهَد عليه فإنه لا يُعَدّ مفرِّطًا، والرجل الْمَدِين قد ائتمنه ورضي بأمانته. \n
فالصحيح في هذا أنه لا يضمن؛","Brief":"الصحيح في الوكيل في قضاء الدين هل يشهد عليه","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"واحد مثالا راعي بقاله اشتريت منه كيس خبز، بكم ريال؟ بريال، ثم اتيت به الي البيت، واذا جاري ذهب يشتري خبزا، فقلت: يا فلان، خذ هذا الريال قيمه الكيس اعطه البقال، فاخذ الريال واعطاه البقال، قال: هذا عن الرجل الذي اخذ منك كيس الخبز، ولم يكن هناك شهود، والموكل دخل بيته واكل خبزه. ثم ان صاحب البقاله لما مر به المشتري قال: اعطني قيمه الخبز، فقال: اعطيته رجالا جاري، قال: ما اعطاني شيءا، اذهب الي الجار اقول له او اضمن الريال؟ لانك لم تشهد عليه، صح؟ نعم، هذا مقتضي كلام المءلف؛ لانه ما اشهد، كان الواجب عليه انه راح دور اثنين يشهدون بانه سلم هذا ريال قيمه كيس خبز، هكذا كلام المءلف. لكن ينبغي ان يقال: لكل مقام مقال، الشيء الخطر؛ يعني الدراهم الكبيره الكثيره، هذه لا بد ان يشهد عليها، فان لم يفعل فهو مفرط، اما الشيء اليسير الذي جرت العاده انه لا يشهد عليه فانه لا يعد مفرطا، والرجل المدين قد اءتمنه ورضي بامانته. فالصحيح في هذا انه لا يضمن؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16783,"ChoiceText":"فالصواب في هذه المسألة أن فيها تفصيلًا، فالمال الخطِر يجب أن يُشهِد عليه؛ لأنه كثير اللي جرت العادة بأنه يُشهد عليه، والشيء اليسير لا يعد مفرِّطًا إذا لم يشهد؛ لأن العادة لم تَجْرِ به،","Brief":"فالصواب في هذه المسألة أن فيها تفصيلًا، فالمال الخطِر يجب أن","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فالصواب في هذه المساله ان فيها تفصيلا، فالمال الخطر يجب ان يشهد عليه؛ لانه كثير اللي جرت العاده بانه يشهد عليه، والشيء اليسير لا يعد مفرطا اذا لم يشهد؛ لان العاده لم تجر به،","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16784,"ChoiceText":"فهذا القول هو الصحيح؛ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأن يقال: المال الخطِر الذي لا يُقْضَى مثله إلا ببيِّنة هذا لا بد من البيِّنة، وإذا لم يكن بينة فهو مفرِّط فيضمن، وأما ما جرت العادة بأنه يوفَى بلا إشهاد فإنه لا يعد مفرِّطًا","Brief":"فهذا القول هو الصحيح؛ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأن يقال: ا","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فهذا القول هو الصحيح؛ الصحيح انه ليس علي اطلاقه، وان يقال: المال الخطر الذي لا يقضي مثله الا ببينه هذا لا بد من البينه، واذا لم يكن بينه فهو مفرط فيضمن، واما ما جرت العاده بانه يوفي بلا اشهاد فانه لا يعد مفرطا","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16785,"ChoiceText":"هل ينعقد الرهن إذا لم يتفقَا على العدل؟ \n
\nالشيخ: إي نعم. \n
\nالطالب: مش إحنا بنقول: يلزم القبض للرهن؟ \n
\nالشيخ: الصحيح أنه لا يلزم، إحنا رجَّحْنا أنه لا يلزم،","Brief":"الصحيح في لزوم القبض للرهن","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"هل ينعقد الرهن اذا لم يتفقا علي العدل؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: مش احنا بنقول: يلزم القبض للرهن؟ الشيخ: الصحيح انه لا يلزم، احنا رجحنا انه لا يلزم، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16786,"ChoiceText":"فالصحيح أن قابض الرهن ليس بشرط اللزوم وأن الرهن يلزم بالعقد","Brief":"فالصحيح أن قابض الرهن ليس بشرط اللزوم وأن الرهن يلزم بالعقد","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فالصحيح ان قابض الرهن ليس بشرط اللزوم وان الرهن يلزم بالعقد","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16787,"ChoiceText":"فيه مسألة مهمة؛ مسألة قضاء الدَّيْن بالوكالة بدون إشهاد، ما هو ظاهر كلام المؤلف؟ \n
\nطالب: ظاهر كلام المؤلف أن الوكيل إذا لم يُشْهِد يُعْتَبَر مُفَرِّطًا. \n
\nالشيخ: يعني يضمن بكُلِّ حال. \n
\nالطالب: يضمن بكُلِّ حال. \n
\nالشيخ: والصحيح؟ \n
\nالطالب: قلنا: الصحيح أن نفرق بين الشيء الخطِر الذي لا يقضى عادة إلا بالإشهاد، وبين الشيء اليسير الذي يُقْضَى بدون إشهاد، فإذا لم يُشْهِد في الأول كان مُفَرِّطًا، والثاني ليس مُفَرِّطًا. \n
\nالشيخ: أحسنت، وهذا هو الصحيح،","Brief":"الصحيح في إشهاد الوكيل عند قضاء الدين","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فيه مساله مهمه؛ مساله قضاء الدين بالوكاله بدون اشهاد، ما هو ظاهر كلام المءلف؟ طالب: ظاهر كلام المءلف ان الوكيل اذا لم يشهد يعتبر مفرطا. الشيخ: يعني يضمن بكل حال. الطالب: يضمن بكل حال. الشيخ: والصحيح؟ الطالب: قلنا: الصحيح ان نفرق بين الشيء الخطر الذي لا يقضي عاده الا بالاشهاد، وبين الشيء اليسير الذي يقضي بدون اشهاد، فاذا لم يشهد في الاول كان مفرطا، والثاني ليس مفرطا. الشيخ: احسنت، وهذا هو الصحيح، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16788,"ChoiceText":"فإذا قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك في وقت كذا وإلا فالرهن لك، وقَبِلَ؛ فهو صحيح، وبهذا أخذ الإمام أحمد رحمه الله في فعله، فإنه اشترى -أظن- من بقال شيئًا ورهنه نعليه، الإمام أحمد، ما عنده فلوس! رهنه نعليه وصار يمشي حافيًا، وقال له: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالنعال لك، فوافق صاحب البقالة، يمكن النعال أكثر من قيمة الدَّيْن، والله أعلم. \n
على كُلِّ حال هذا عمل من الإمام أحمد -رَحِمَهُ اللَّهُ-، فيكون في المسألة عنه روايتان: \n
الرواية الأولى: القولية؛ أنه لا يصح؛ لدخوله في الحديث: \n«لَا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ». \n
والرواية الثانية: الفعلية، وهو أنه فعل ذلك بنفسه، وهذا هو القول الراجح","Brief":"الصحيح إذا اشترط الراهن أن يوافي الحق في الأجل أو أن يكون الرهن للمرتهن","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"فاذا قال الراهن للمرتهن: ان جءتك بحقك في وقت كذا والا فالرهن لك، وقبل؛ فهو صحيح، وبهذا اخذ الامام احمد رحمه الله في فعله، فانه اشتري -اظن- من بقال شيءا ورهنه نعليه، الامام احمد، ما عنده فلوس! رهنه نعليه وصار يمشي حافيا، وقال له: ان جءتك بحقك في الوقت الفلاني والا فالنعال لك، فوافق صاحب البقاله، يمكن النعال اكثر من قيمه الدين، والله اعلم. علي كل حال هذا عمل من الامام احمد -رحمه الله-، فيكون في المساله عنه روايتان: الروايه الاولي: القوليه؛ انه لا يصح؛ لدخوله في الحديث: «لا يغلق الرهن من صاحبه» . والروايه الثانيه: الفعليه، وهو انه فعل ذلك بنفسه، وهذا هو القول الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16789,"ChoiceText":"إذن الصحيح أنه إذا رهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت الفلاني وإلا فالرهن لك، الصحيح أن هذا جائز، شرطٌ صحيح ولازم","Brief":"إذن الصحيح أنه إذا رهنه شيئًا وقال: إن جئتك بحقك في الوقت ال","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"اذن الصحيح انه اذا رهنه شيءا وقال: ان جءتك بحقك في الوقت الفلاني والا فالرهن لك، الصحيح ان هذا جاءز، شرط صحيح ولازم","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16790,"ChoiceText":"بالنسبة للمرتهن عندما يأخذ الرهن فإنه يأخذه في المقابل بعض دَيْنِه، هل يكون هذا إجحافًا في حق المرتهن أن يأخذ بعض دَيْنِه.\n
\nالشيخ: المرتهن راضٍ، أرأيت لو حلَّ الدَّيْن وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: أنا يكفيني نصفه، أعطني نصفه والباقي مُعْفًى عنه، ما هو يجوز هذا؟\n
\nالطالب: نعم يا شيخ.\n
\nالشيخ: هذا يجوز على القول الراجح؛ لأن بعض العلماء ما يُجَوِّزُه، ولكن نحن نرى أنه جائز،","Brief":"الصحيح في المرتهن يأخذ الرهن عن بعض دينه","FK_LessonId":1885,"SearchTxt":"بالنسبه للمرتهن عندما ياخذ الرهن فانه ياخذه في المقابل بعض دينه، هل يكون هذا اجحافا في حق المرتهن ان ياخذ بعض دينه. الشيخ: المرتهن راض، ارايت لو حل الدين وقال الراهن: ما عندي شيء، فقال: انا يكفيني نصفه، اعطني نصفه والباقي معفي عنه، ما هو يجوز هذا؟ الطالب: نعم يا شيخ. الشيخ: هذا يجوز علي القول الراجح؛ لان بعض العلماء ما يجوزه، ولكن نحن نري انه جاءز، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16791,"ChoiceText":"شرط إن جاءه بحقه في وقت كذا، وإلا فالرهن له، قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك أوَّل يومٍ من رمضان، وإلا فالرهن لك؟ \n
\nطالب: على قول المؤلف الشرط غير صحيح، والصحيح أنه صحيح","Brief":"الصحيح في الراهن يشترط أن يوافي المرتهن عند الأجل أو يكون له الرهن","FK_LessonId":1886,"SearchTxt":"شرط ان جاءه بحقه في وقت كذا، والا فالرهن له، قال الراهن للمرتهن: ان جءتك بحقك اول يوم من رمضان، والا فالرهن لك؟ طالب: علي قول المءلف الشرط غير صحيح، والصحيح انه صحيح","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16792,"ChoiceText":"قال: \n(ولو لم يستأذن الحاكمَ) هذه إشارة خلاف؛ بعض العلماء يقول: لا يرجع حتى يستأذن الحاكم؛ بمعنى أنه إذا تعذر على المرتهن أن يستأذن من الراهن، قلنا له: الحاكم ينوب منابه، استأذِن منه، فإن لم تفعل فلا رجوع لك. \n
وهذا القول يزيد المسألة تعقيدًا؛ لأنه يحتاج أنه إذا تعذر استئذان المالك -وهو الراهن- ذهب إلى المحكمة، المحكمة لن تقبل منه بسهولة، ستقول: هات بينة على أنه يحتاج إلى تعمير، فإذا أتى بالبينة أذنت له، وهذا قد يصعب. \n
والصحيح ما ذهب إليه المؤلف؛ أنه لا يحتاج إلى إذن الحاكم، وأنه إذا تعذَّر استئذان الراهن -الذي هو المالك- فإن المرتهن يعمره ويرجع بنفقته، سواءٌ استأذن الحاكم أم لم يستأذنه","Brief":"الصحيح في تعمير الرهن بإذن الحاكم","FK_LessonId":1886,"SearchTxt":"قال: (ولو لم يستاذن الحاكم) هذه اشاره خلاف؛ بعض العلماء يقول: لا يرجع حتي يستاذن الحاكم؛ بمعني انه اذا تعذر علي المرتهن ان يستاذن من الراهن، قلنا له: الحاكم ينوب منابه، استاذن منه، فان لم تفعل فلا رجوع لك. وهذا القول يزيد المساله تعقيدا؛ لانه يحتاج انه اذا تعذر استءذان المالك -وهو الراهن- ذهب الي المحكمه، المحكمه لن تقبل منه بسهوله، ستقول: هات بينه علي انه يحتاج الي تعمير، فاذا اتي بالبينه اذنت له، وهذا قد يصعب. والصحيح ما ذهب اليه المءلف؛ انه لا يحتاج الي اذن الحاكم، وانه اذا تعذر استءذان الراهن -الذي هو المالك- فان المرتهن يعمره ويرجع بنفقته، سواء استاذن الحاكم ام لم يستاذنه","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16793,"ChoiceText":"هل يجوز للإنسان أن يطور الوقف؛ الأول، أما هذه: أن يغير ما شرطه الواقف، فهذا شيء آخر ينبني على هل يجوز أن ينقل الوقف أو يُغيَّر إلى ما هو أفضل؟ والمسألة فيها خلاف، والصواب جواز ذلك،","Brief":"هل يجوز للإنسان أن يطور الوقف؛ الأول، أما هذه: أن يغير ما شر","FK_LessonId":1886,"SearchTxt":"هل يجوز للانسان ان يطور الوقف؛ الاول، اما هذه: ان يغير ما شرطه الواقف، فهذا شيء اخر ينبني علي هل يجوز ان ينقل الوقف او يغير الي ما هو افضل؟ والمساله فيها خلاف، والصواب جواز ذلك، ","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":16794,"ChoiceText":"إذا قال المضمون عنه: أنا مماطل، أنا فقير حتى تضمني، إن قال ضمني، الناس يزعلوا إذا قال: أعطوه وأنا أضمنه، أنا ما احتجت لك حتى تضمني. \n
\nالطالب: الغالب أنه لا يشترط. \n
\nالشيخ: رجعنا إلى قول ابن جني: فيها قولان!! لا، لا بد أن ترد هذا التعليل. \n
\nطالب: لا يُشترط لقصة أبي قتادة حيث ضمن الميت (...) \n. \n
\nالشيخ: الميت مُتعذِّر استئذانه. \n
\nالطالب: وأيضًا يتعذر رضاه؛ لأن الحق ليس للمضمون عنه، إنما للمضمون له. \n
\nالشيخ: يعني الحق للمضمون له وليس للمضمون عنه. \n
\nطالب: نقول: لأنها زيادة توثِقة، وليست لازمة في حق المضمون عنه، فيُمكن أن يرده. \n
\nالشيخ: يعني معناه على كلامك يُشترط رضا المضمون عنه؟ \n
\nالطالب: لا يُشترط رضا المضمون عنه. \n
\nالشيخ: تقول: لا يرده. \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: هو على كل حال، الصحيح أنه لا يشترط،","Brief":"الصحيح في رضا المضمون عنه","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"اذا قال المضمون عنه: انا مماطل، انا فقير حتي تضمني، ان قال ضمني، الناس يزعلوا اذا قال: اعطوه وانا اضمنه، انا ما احتجت لك حتي تضمني. الطالب: الغالب انه لا يشترط. الشيخ: رجعنا الي قول ابن جني: فيها قولان!! لا، لا بد ان ترد هذا التعليل. طالب: لا يشترط لقصه ابي قتاده حيث ضمن الميت (...) . الشيخ: الميت متعذر استءذانه. الطالب: وايضا يتعذر رضاه؛ لان الحق ليس للمضمون عنه، انما للمضمون له. الشيخ: يعني الحق للمضمون له وليس للمضمون عنه. طالب: نقول: لانها زياده توثقه، وليست لازمه في حق المضمون عنه، فيمكن ان يرده. الشيخ: يعني معناه علي كلامك يشترط رضا المضمون عنه؟ الطالب: لا يشترط رضا المضمون عنه. الشيخ: تقول: لا يرده. الطالب: (...). الشيخ: هو علي كل حال، الصحيح انه لا يشترط، ","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16795,"ChoiceText":"هناك قول آخر يقول: إن العاريَّة لا تُضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ بمعنى أن الإنسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، أو نزل عليه مطر فأفسده، أو احترق المكان فاحترق الكتاب، فإنه غير ضامن؛ لأنه ليس متعديًا ولا مفرطًا، وهذا القول هو الراجح. \n
على هذا القول، هل يصح ضمان العارية في هذه الحال مطلقًا؟ \n
لا، يصح أن يضمن التعدي أو التفريط؛ بمعنى أن يقول: أنا ضامِن إن تعدَّى أو فرَّط","Brief":"الراجح في ضمان العاري","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"هناك قول اخر يقول: ان العاريه لا تضمن الا بتعد او تفريط؛ بمعني ان الانسان لو استعار الكتاب ووضعه في بيته في مكان محرز، وجاء سارق فسرقه، او نزل عليه مطر فافسده، او احترق المكان فاحترق الكتاب، فانه غير ضامن؛ لانه ليس متعديا ولا مفرطا، وهذا القول هو الراجح. علي هذا القول، هل يصح ضمان العاريه في هذه الحال مطلقا؟ لا، يصح ان يضمن التعدي او التفريط؛ بمعني ان يقول: انا ضامن ان تعدي او فرط","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16796,"ChoiceText":"هذا الرجل الذي جاء وسام السلعة وقال: أريد أن آخذها أريها أهلي إن وافقوا وإلا رددتها، قال له صاحب الدكان: لا، لا أعرفك، فتقدم رجل وقال: أعطه وأنا ضامن، يصح؟ يصح، فنقول: الآن اذهب وأرها أهلك، وإذا وافقوا فهي لك وإذا لم يوافقوا رُدَّها. يصح أن يضمن المقبوض على وجه السَّوْم، بناءً على أنه مضمون على القابض بكل حال. \n
طيب، المقبوض على وجه السوم ليس محل اتفاق أنه مضمون بكل حال. \n
والقول الثاني -وهو الصحيح-: أنه لا يُضمن إلا بالتعدي أو التفريط؛","Brief":"الصحيح في ضمان المقبوض على وجه السوم","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"هذا الرجل الذي جاء وسام السلعه وقال: اريد ان اخذها اريها اهلي ان وافقوا والا رددتها، قال له صاحب الدكان: لا، لا اعرفك، فتقدم رجل وقال: اعطه وانا ضامن، يصح؟ يصح، فنقول: الان اذهب وارها اهلك، واذا وافقوا فهي لك واذا لم يوافقوا ردها. يصح ان يضمن المقبوض علي وجه السوم، بناء علي انه مضمون علي القابض بكل حال. طيب، المقبوض علي وجه السوم ليس محل اتفاق انه مضمون بكل حال. والقول الثاني -وهو الصحيح-: انه لا يضمن الا بالتعدي او التفريط؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16797,"ChoiceText":"شيخ -أحسن الله إليكم- على القول الراجح بأن العارية ليست مضمونة إلا إذا تعدى القرض (...) عارية مؤداة. \n
\nالشيخ: نعم، هذا اشترط على نفسه","Brief":"الصحيح في ضمان العارية","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"شيخ -احسن الله اليكم- علي القول الراجح بان العاريه ليست مضمونه الا اذا تعدي القرض (...) عاريه مءداه. الشيخ: نعم، هذا اشترط علي نفسه","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16798,"ChoiceText":"ذكرنا الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة، لا فرق بينها وبين القرض، إلا أن العارية يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا أن الصحيح أنه لا يضمن العارية إلا بتعدٍّ أو تفريط","Brief":"ذكرنا الراجح، ما هو كلام المؤلف، كلام المؤلف العارية مضمونة،","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"ذكرنا الراجح، ما هو كلام المءلف، كلام المءلف العاريه مضمونه، لا فرق بينها وبين القرض، الا ان العاريه يجب رد عينها، والقرض رد بدل، لكننا ذكرنا ان الصحيح انه لا يضمن العاريه الا بتعد او تفريط","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16799,"ChoiceText":"هل يصح ضمان العارية؟ \n
\nطالب: نعم يا شيخ يصح ضمان العارية. \n
\nالشيخ: بكل حال؟ \n
\nالطالب: على المذهب بكل حال؛ لأنها مضمونة. \n
\nالشيخ: على ما مشى عليه المؤلف بكل حال؟ \n
\nالطالب: نعم؛ لأنها مضمونة. \n
\nالشيخ: لأنها مضمونة بكل حال. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: الصحيح أنها لا تُضمن إلا إذا تعدى أو فرَّط","Brief":"هل يصح ضمان العارية؟\n \n طالب: نعم يا شيخ يصح ضمان العارية","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"هل يصح ضمان العاريه؟ طالب: نعم يا شيخ يصح ضمان العاريه. الشيخ: بكل حال؟ الطالب: علي المذهب بكل حال؛ لانها مضمونه. الشيخ: علي ما مشي عليه المءلف بكل حال؟ الطالب: نعم؛ لانها مضمونه. الشيخ: لانها مضمونه بكل حال. طالب: (...). الشيخ: الصحيح انها لا تضمن الا اذا تعدي او فرط","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16800,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛","Brief":"والصحيح أنه لا يضمن إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ ","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"والصحيح انه لا يضمن الا بتعد او تفريط؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16801,"ChoiceText":"المهم كل عين تُضْمن بكل حال فإنه تصح الكفالة ببدَن من هي عنده. طيب، العارية؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: لا، إن قلنا: لا؛ أخطأنا، إن قلنا: نعم؛ أخطأنا، أما على ما جرى عليه المؤلف فهي عين مضمونة تصح كفالة من هي عنده، وأما على القول الصحيح فليست من الأعيان المضمونة؛ بل هي أمانة،","Brief":"الصحيح في ضمان العارية","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"المهم كل عين تضمن بكل حال فانه تصح الكفاله ببدن من هي عنده. طيب، العاريه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ان قلنا: لا؛ اخطانا، ان قلنا: نعم؛ اخطانا، اما علي ما جري عليه المءلف فهي عين مضمونه تصح كفاله من هي عنده، واما علي القول الصحيح فليست من الاعيان المضمونه؛ بل هي امانه، ","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16802,"ChoiceText":"إذا قال المعير للمستعير: عارية مؤداة، فهل يصح له هذا الشرط أصلًا؟ \n
\nالشيخ: هذا ينبني على الخلاف، بعض العلماء..\n
\nالطالب: على الراجح.\n
\nالشيخ: لا، إذا التزم فهي تلزمه","Brief":"الصحيح إذا اشترط أن العارية مؤداة","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"اذا قال المعير للمستعير: عاريه مءداه، فهل يصح له هذا الشرط اصلا؟ الشيخ: هذا ينبني علي الخلاف، بعض العلماء.. الطالب: علي الراجح. الشيخ: لا، اذا التزم فهي تلزمه","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16803,"ChoiceText":"ومن الشروط أيضًا: اتفاق الدَّينين، أي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسًا ووصفًا ووقتًا وقدرًا، اتفاقهما في أربعة أمور: \n
الأول: الجنس، بأن يُحيل مئة صاع بُرٍّ في ذمته على مَنْ له في ذمته مئة صاع بُرٍّ، فإن أحال بمئة صاع بر على مئة صاع شعير فإنه لا يصح لاختلاف الجنسين. \n
أحاله بعشرة دنانير على مئة درهم؟ لا يصح؛ لاختلاف الجنسين، أو القدْر؟ الجنس، قبل كل شيء، الجنسين، والقدر أيضًا. \n
يُشترط أيضًا اتفاقهما وصفًا؛ بأن يكون كل منهما جيدًا أو رديئًا أو وسطًا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح أن يُحيل جيدًا على رديء، ولا رديئًا على جيد، وفي هذا نظر؛ لأنه لا محظور من ذلك، فإذا أحال بجيد على رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع،","Brief":"الصحيح في إحالة الجيد على الردئ أو الردئ على الجيد","FK_LessonId":1887,"SearchTxt":"ومن الشروط ايضا: اتفاق الدينين، اي المحال به والمحال عليه، اتفاقهما جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، اتفاقهما في اربعه امور: الاول: الجنس، بان يحيل مءه صاع بر في ذمته علي من له في ذمته مءه صاع بر، فان احال بمءه صاع بر علي مءه صاع شعير فانه لا يصح لاختلاف الجنسين. احاله بعشره دنانير علي مءه درهم؟ لا يصح؛ لاختلاف الجنسين، او القدر؟ الجنس، قبل كل شيء، الجنسين، والقدر ايضا. يشترط ايضا اتفاقهما وصفا؛ بان يكون كل منهما جيدا او رديءا او وسطا، وظاهر كلام المءلف انه لا يصح ان يحيل جيدا علي رديء، ولا رديءا علي جيد، وفي هذا نظر؛ لانه لا محظور من ذلك، فاذا احال بجيد علي رديء وقبل المحال الرديء عن الجيد فما المانع، ","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16804,"ChoiceText":"فهذا المحال الذي أُحيل بالجيد على رديء، يقول: أنا أحب أن آخذ الرديء، ولا يبقى حقي في ذمة هذا الرجل الفقير أو المماطل.\n
وكذلك بالعكس: لو أحال بمئة صاع رديء على مئة صاع جيد فليس في ذلك شيء، ما هي محذورة؛ لأن المحيل الآن أحال بأيش؟ باختياره ولّا بإكراه؟ باختياره، كما لو أوفاه جيدًا عن الرديء، فالصواب أن الوصف إذا قُصد به الرداءة والجودة أنه لا بأس به","Brief":"الصحيح في اعتبار الوصف في الرداءة والجودة","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"فهذا المحال الذي احيل بالجيد علي رديء، يقول: انا احب ان اخذ الرديء، ولا يبقي حقي في ذمه هذا الرجل الفقير او المماطل. وكذلك بالعكس: لو احال بمءه صاع رديء علي مءه صاع جيد فليس في ذلك شيء، ما هي محذوره؛ لان المحيل الان احال بايش؟ باختياره ولا باكراه؟ باختياره، كما لو اوفاه جيدا عن الرديء، فالصواب ان الوصف اذا قصد به الرداءه والجوده انه لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16805,"ChoiceText":"وكذلك أيضًا (\nوقتًا)، وذلك فيما إذا كان الدَّينان مؤجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الأجل، فلا يحيل ما يَحِلُّ بعد شهر على ما يَحِلُّ بعد شهرين، أو ما يَحِلُّ بعد شهرين على ما يَحِلُّ بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت.\n
وهذا أيضًا فيه نظر، أيُّ مانع يمنع إذا أحال بعشرة دراهم تحل بعد شهر على عشرة دراهم لا تحل إلا بعد شهرين ورضي المحال؟ ليس في ذلك أي ضرر، قد يقول قائل: إن هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم إلى أجل؟ فيقال: هذا ليس بيعًا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم أنه لو عجل المؤجَّل أو أجل المعجَّل، فإنه لا بأس به، فالصواب إذن أنه لا يشترط اتفاقهما في الوقت","Brief":"الصحيح في الإحالة على دين مختلف في الوقت","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"وكذلك ايضا ( وقتا )، وذلك فيما اذا كان الدينان مءجلين، فلا بد من اتفاق الدينين في الاجل، فلا يحيل ما يحل بعد شهر علي ما يحل بعد شهرين، او ما يحل بعد شهرين علي ما يحل بعد شهر؛ وذلك لعدم الاتفاق في الوقت. وهذا ايضا فيه نظر، اي مانع يمنع اذا احال بعشره دراهم تحل بعد شهر علي عشره دراهم لا تحل الا بعد شهرين ورضي المحال؟ ليس في ذلك اي ضرر، قد يقول قاءل: ان هذه تشبه بيع الدراهم بالدراهم الي اجل؟ فيقال: هذا ليس بيعا، ولكنه استيفاء، ومن المعلوم انه لو عجل المءجل او اجل المعجل، فانه لا باس به، فالصواب اذن انه لا يشترط اتفاقهما في الوقت","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16806,"ChoiceText":"والرضا لا بد منه في جميع العقود، حتى عقد النكاح -على القول الراجح- فيما إذا كانت البنت بكرًا، لا بد من الرضا","Brief":"والرضا لا بد منه في جميع العقود، حتى عقد النكاح -على القول ا","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"والرضا لا بد منه في جميع العقود، حتي عقد النكاح -علي القول الراجح- فيما اذا كانت البنت بكرا، لا بد من الرضا","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16807,"ChoiceText":"إذا امتنع المحيل عن الحوالة لكونه فقيرًا، فهل يملك صاحب الدين أن يجبره على إحالته على دينه في ذمة غني؟ \n
على كلام المؤلف لا؛ لأنه يشترط رضاه على كل حال، فلو قال الدائن: أنت الآن ليس عندك شيء، لكن لك في ذمة فلان الغني الباذل كذا وكذا، أحلني عليه، قال: لا أحيلك، فإنه لا يُلْزِمه، لكن لو رأى القاضي أن إحالته لا بد منها فله ذلك. \n
نظير هذا: لو أن الرجل غيَّبَ ماله؛ الرجل المدين غيَّبَ ماله وقال: ليس عندي شيء، وكان عنده مال لكنه غيبه وكتمه، فإنه يُلزم بأن يُظهر هذا المال ويوفي منه، فالقول بأنه في هذه الحال لا يعتبر رضاه، وأنه يجبَر على الإحالة قولٌ قوي؛ لئلا يضيع حق صاحب الدين","Brief":"الصحيح في اعتبار رضا المحال عليه","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"اذا امتنع المحيل عن الحواله لكونه فقيرا، فهل يملك صاحب الدين ان يجبره علي احالته علي دينه في ذمه غني؟ علي كلام المءلف لا؛ لانه يشترط رضاه علي كل حال، فلو قال الداءن: انت الان ليس عندك شيء، لكن لك في ذمه فلان الغني الباذل كذا وكذا، احلني عليه، قال: لا احيلك، فانه لا يلزمه، لكن لو راي القاضي ان احالته لا بد منها فله ذلك. نظير هذا: لو ان الرجل غيب ماله؛ الرجل المدين غيب ماله وقال: ليس عندي شيء، وكان عنده مال لكنه غيبه وكتمه، فانه يلزم بان يظهر هذا المال ويوفي منه، فالقول بانه في هذه الحال لا يعتبر رضاه، وانه يجبر علي الاحاله قول قوي؛ لءلا يضيع حق صاحب الدين","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16808,"ChoiceText":"إذن رضا المحتال فيه تفصيل الآن. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: إن كان على مليِّ لم يُعتبر رضاه، وإن كان على غير ملي اعتُبر رضاه، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وهو الذي مشى عليه المؤلف، وعلى هذا فيُجبَر المحتال أن يتحول وتبرأ ذمة المحيل، إذا كان المحال عليه مليئًا. \n
وذهب أكثر العلماء إلى اعتبار رضاه حتى وإن أحيل على مليّ، وقالوا: إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: \n«فَلْيَحْتَلْ» \nعلى سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، أفهمتم؟ يقولون: إن هذا على سبيل الاستحباب؛ لأنه من حُسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وأنا أميل إلى هذا القول، أميل إلى أنه لا يجب القبول -أي: قبول التحول- لأنه صاحب حق، وأنت ربما تُحيلني على مليٍّ قادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، أنا أستطيع أن أحضره إلى مجلس الحكم، لكن له احترام عندي، إما أنه أخ أو قريب أو صديق أو ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ أو بالعكس، فلا أُنَزِّل نفسي بمنزلة هذا السفيه مثلًا، والصواب أنه لا بد من رضاه؛ أي: رضا المحتال سواءٌ كان على مليّ أم على غير مليٍّ","Brief":"الصحيح في اعبار رضا المحتال","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"اذن رضا المحتال فيه تفصيل الان. طالب: (...). الشيخ: ان كان علي ملي لم يعتبر رضاه، وان كان علي غير ملي اعتبر رضاه، هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله، وهو الذي مشي عليه المءلف، وعلي هذا فيجبر المحتال ان يتحول وتبرا ذمه المحيل، اذا كان المحال عليه مليءا. وذهب اكثر العلماء الي اعتبار رضاه حتي وان احيل علي ملي، وقالوا: ان امر النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: «فليحتل» علي سبيل الاستحباب وليس علي سبيل الوجوب، افهمتم؟ يقولون: ان هذا علي سبيل الاستحباب؛ لانه من حسن الاقتضاء، والوجوب لا يجب. وانا اميل الي هذا القول، اميل الي انه لا يجب القبول -اي: قبول التحول- لانه صاحب حق، وانت ربما تحيلني علي ملي قادر علي الوفاء بقوله وماله وبدنه، لكن له احترام عندي، انا استطيع ان احضره الي مجلس الحكم، لكن له احترام عندي، اما انه اخ او قريب او صديق او ذو شرف وجاه، فكيف تجبرني؟ او بالعكس، فلا انزل نفسي بمنزله هذا السفيه مثلا، والصواب انه لا بد من رضاه؛ اي: رضا المحتال سواء كان علي ملي ام علي غير ملي","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16809,"ChoiceText":"ما هو القول الراجح فيما إذا أحال بجيد على رديء؟ \n
\nطالب: على قول المؤلف لا يجوز. \n
\nالشيخ: ما هو القول الراجح؟ \n
\nالطالب: القول الراجح يجوز إذا رضي","Brief":"الراجح إذا أحال بجيد على رديء","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"ما هو القول الراجح فيما اذا احال بجيد علي رديء؟ طالب: علي قول المءلف لا يجوز. الشيخ: ما هو القول الراجح؟ الطالب: القول الراجح يجوز اذا رضي","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16810,"ChoiceText":"على المذهب أنه المحيل فقط. \n
\nالشيخ: المحيل فقط، لا. \n
\nطالب: اشترط رضا المحيل والمحتال على مليٍّ. \n
\nالشيخ: المحتال على مليٍّ؟ \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: نحن نقول: اللي يشترط رضاه مَنْ؟ \n
\nطالب: المحيل، والمحتال على غير ملي. \n
\nالشيخ: أحسنت، المحيل والمحتال على غير ملي","Brief":"الصحيح فيمن يشترط رضاه في الإحالة","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"علي المذهب انه المحيل فقط. الشيخ: المحيل فقط، لا. طالب: اشترط رضا المحيل والمحتال علي ملي. الشيخ: المحتال علي ملي؟ الطالب: (...). الشيخ: نحن نقول: اللي يشترط رضاه من؟ طالب: المحيل، والمحتال علي غير ملي. الشيخ: احسنت، المحيل والمحتال علي غير ملي","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16811,"ChoiceText":"فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف الراجح أن فيه تفصيلًا، وهو أننا إذا علمنا أن المحيل قد غَرّ المحتال بحيث يكون عالمًا بإفلاس المحال عليه ولكن لم يخبره، أو كان المحتال قد بنى على حال المحال عليه من قبل، حيث كان غنيًّا ثم اجتيح ماله؛ فإن له أن يرجع، وإلا فإن ما ذهب إليه المؤلف وجيه؛","Brief":"فتبين الآن أن ما ذهب إليه المؤلف الراجح أن فيه تفصيلًا، وهو ","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"فتبين الان ان ما ذهب اليه المءلف الراجح ان فيه تفصيلا، وهو اننا اذا علمنا ان المحيل قد غر المحتال بحيث يكون عالما بافلاس المحال عليه ولكن لم يخبره، او كان المحتال قد بني علي حال المحال عليه من قبل، حيث كان غنيا ثم اجتيح ماله؛ فان له ان يرجع، والا فان ما ذهب اليه المءلف وجيه؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16812,"ChoiceText":"هل يقع الربا في الحوالة؟\n
\nالشيخ: يقع، إلا في الإبراء، على القول الراجح كما سبق، يعني لو أحال ثمانية على عشرة، أحال بثمانية على عشرة ما يجوز.\n
\nالطالب: ولو أحال بمئة صاع من البُرِّ على ثمانين صاع (...).\n
\nالشيخ: لا بأس به؛ لأن هذا إبراء، على القول الراجح لا بأس به","Brief":"الصحيح في الربا في الحوالة","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"هل يقع الربا في الحواله؟ الشيخ: يقع، الا في الابراء، علي القول الراجح كما سبق، يعني لو احال ثمانيه علي عشره، احال بثمانيه علي عشره ما يجوز. الطالب: ولو احال بمءه صاع من البر علي ثمانين صاع (...). الشيخ: لا باس به؛ لان هذا ابراء، علي القول الراجح لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16813,"ChoiceText":"الراجح إذا أحال بغير جنس الدين، إذا أحال ببُرٍّ على شعيرٍ أو عكسه؟\n
\nالشيخ: ما يجوز","Brief":"الصحيح في الإحالة بغير جنس الدين","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"الراجح اذا احال بغير جنس الدين، اذا احال ببر علي شعير او عكسه؟ الشيخ: ما يجوز","Path":"كتاب البيع-باب الحوالة"},{"Id":16814,"ChoiceText":"( \nوَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الحَالِّ وَأجَّلَ بَاقِيَهُ صَحَّ الإسْقَاطُ فَقَطْ) إن وضع بعض الحال وأجَّل باقيه صح الإسقاط دون التأجيل، مثال ذلك: إنسان عنده لشخص مئة درهم قد أقر بها، ولا إشكال عنده فيها، فقال له: ليس عندي شيء الآن، أريد أن تسقط عني خمسين درهمًا وتؤجل الباقي، أفهمتم؟ رجل في ذمته لشخص مئة درهم، فقال: أرجو منك أن تؤجل عليَّ خمسين درهمًا وتسقط عني خمسين درهمًا، قال: لا بأس أفعل، ففعل، يقول المؤلف: يصح الإسقاط ولا يصح التأجيل، يصح الإسقاط؛ لأنه أسقط عنه، قال: وضعت عنك خمسين درهمًا، وفي ذمتك خمسون درهمًا، لكن التأجيل لا يصح، لماذا؟ لأن عندهم قاعدة -الفقهاء رحمهم الله- وهي أن الحال لا يمكن أن يتأجل، ولا يقبل التأجيل، ولهذا مر علينا في القرض أنه إذا استقرض شيئًا وأجَّل وفاءه، فإنه لا يصح التأجيل ولا يلزم. \n
ولكن الصحيح في هذه المسألة وفي مسألة القرض أنه يصح،","Brief":"(\n وَإِنْ وَضَعَ بَعْضَ الحَالِّ وَأجَّلَ بَاقِيَهُ صَحَّ ا","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"( وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط ) ان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط دون التاجيل، مثال ذلك: انسان عنده لشخص مءه درهم قد اقر بها، ولا اشكال عنده فيها، فقال له: ليس عندي شيء الان، اريد ان تسقط عني خمسين درهما وتءجل الباقي، افهمتم؟ رجل في ذمته لشخص مءه درهم، فقال: ارجو منك ان تءجل علي خمسين درهما وتسقط عني خمسين درهما، قال: لا باس افعل، ففعل، يقول المءلف: يصح الاسقاط ولا يصح التاجيل، يصح الاسقاط؛ لانه اسقط عنه، قال: وضعت عنك خمسين درهما، وفي ذمتك خمسون درهما، لكن التاجيل لا يصح، لماذا؟ لان عندهم قاعده -الفقهاء رحمهم الله- وهي ان الحال لا يمكن ان يتاجل، ولا يقبل التاجيل، ولهذا مر علينا في القرض انه اذا استقرض شيءا واجل وفاءه، فانه لا يصح التاجيل ولا يلزم. ولكن الصحيح في هذه المساله وفي مساله القرض انه يصح، ","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16815,"ChoiceText":"إن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا فإنه لا يَصِحُّ، مثاله: رجل في ذمته لآخر مئة درهم مؤجلة إلى سنة، وفي أثناء السنة جاء الدائن للمدين، وقال: أعطني خمسين منها وأبرئك من الباقي. يقول المؤلف: لا يصح؛ لأن هذا يشبه الربا، حيث أخذ عن المئة كم؟ خمسين، وإن وقع بلفظ الصلح، فالصلح لا يصح؛ لأنه لا يمكن أن يصالح ببعض ماله عن بعضه، هكذا قال المؤلف رحمه الله تعالى، والصواب أنه جائز، وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك صحيح؛","Brief":"إن صالح عن المؤجل ببعضه حالًّا فإنه لا يَصِحُّ، مثاله: رجل ف","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"ان صالح عن المءجل ببعضه حالا فانه لا يصح، مثاله: رجل في ذمته لاخر مءه درهم مءجله الي سنه، وفي اثناء السنه جاء الداءن للمدين، وقال: اعطني خمسين منها وابرءك من الباقي. يقول المءلف: لا يصح؛ لان هذا يشبه الربا، حيث اخذ عن المءه كم؟ خمسين، وان وقع بلفظ الصلح، فالصلح لا يصح؛ لانه لا يمكن ان يصالح ببعض ماله عن بعضه، هكذا قال المءلف رحمه الله تعالي، والصواب انه جاءز، وان الانسان اذا اخذ البعض في المءجل واسقط الباقي فان ذلك صحيح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16816,"ChoiceText":"فإن أعطاه حقه كاملًا عن المؤجَّل فهل يجبره أو لا؟ في هذا خلاف، فالمذهب: لا يُجْبر، والصواب: أنه يجبره ما لم يكن عليه ضرر، مثال ذلك: إنسان في ذمته لشخص مئة درهم تحل بعد سنة، قبل تمام السنة جاء المطلوب إلى الطالب بمئة الدرهم، وقال: خذ، قال: لا، حتى تَحِل، فهل يُجبر الطالب؟ \n
في هذا خلاف، كما سمعتم، فالمشهور من المذهب أنه لا يجبر؛ لأنه حقٌّ مؤجل لا يلزم قبل أجله، والصحيح أنه يجبر،","Brief":"فإن أعطاه حقه كاملًا عن المؤجَّل فهل يجبره أو لا؟ في هذا خلا","FK_LessonId":1888,"SearchTxt":"فان اعطاه حقه كاملا عن المءجل فهل يجبره او لا؟ في هذا خلاف، فالمذهب: لا يجبر، والصواب: انه يجبره ما لم يكن عليه ضرر، مثال ذلك: انسان في ذمته لشخص مءه درهم تحل بعد سنه، قبل تمام السنه جاء المطلوب الي الطالب بمءه الدرهم، وقال: خذ، قال: لا، حتي تحل، فهل يجبر الطالب؟ في هذا خلاف، كما سمعتم، فالمشهور من المذهب انه لا يجبر؛ لانه حق مءجل لا يلزم قبل اجله، والصحيح انه يجبر، ","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16817,"ChoiceText":"رجل قال: أَقِرَّ بِدَيْنِي ولك نصفه، فأَقَرَّ، قال: أنا أطلبك عشرة آلاف ريال، أَقِرَّ بها ولك منها خمسة، قال: نعم، فأَقَرَّ بها عند القاضي بأن في ذمتي لفلان عشرة آلاف ريال، على أنه سيعطيه منها أيش؟ خمسة آلاف، يصح الإقرار ولا يصح الصلح؛ لأنه صالَح عن ماله ببعضه. \n
ولكن الصحيح أن في هذا تفصيلًا: إذا كان الْمَدِين أبى أن يُقِرّ إلا بهذا فالصلح باطل،","Brief":"رجل قال: أَقِرَّ بِدَيْنِي ولك نصفه، فأَقَرَّ، قال: أنا أطلب","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"رجل قال: اقر بديني ولك نصفه، فاقر، قال: انا اطلبك عشره الاف ريال، اقر بها ولك منها خمسه، قال: نعم، فاقر بها عند القاضي بان في ذمتي لفلان عشره الاف ريال، علي انه سيعطيه منها ايش؟ خمسه الاف، يصح الاقرار ولا يصح الصلح؛ لانه صالح عن ماله ببعضه. ولكن الصحيح ان في هذا تفصيلا: اذا كان المدين ابي ان يقر الا بهذا فالصلح باطل،","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16818,"ChoiceText":"يعني أن شخصين شريكان في أرض، فباع أحدهما نصيبه على ثالث، مَنِ الذي له الشفعة؟ الشريك الذي لم يَبِع، ذهب المشتري إلى الشريك، وقال: أنت لك حق الشفعة، ولكن أنا سأعطيك عشرة آلاف ريال وأَسْقِط حقك، ففعل، يقول المؤلف: إنه لا يصح إسقاط الشفعة. \n
وهذه المسألة فيها قول آخر بأنه يصح بعِوَض عن إسقاط حق الشفعة؛ لأن حق الشفعة يتعلق بأيش؟ بالمال، فهو حق آدمي، فإذا قال: أنا أعطيك كذا وتنازَلْ عن المطالبة بالشفعة، فما المانع؟ وهو حقٌّ له، فالصواب في هذه المسألة أنه يصح أن يصالح عن حق الشفعة وتسقط الشفعة","Brief":"الصحيح في التصالح على حق الشفعة","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"يعني ان شخصين شريكان في ارض، فباع احدهما نصيبه علي ثالث، من الذي له الشفعه؟ الشريك الذي لم يبع، ذهب المشتري الي الشريك، وقال: انت لك حق الشفعه، ولكن انا ساعطيك عشره الاف ريال واسقط حقك، ففعل، يقول المءلف: انه لا يصح اسقاط الشفعه. وهذه المساله فيها قول اخر بانه يصح بعوض عن اسقاط حق الشفعه؛ لان حق الشفعه يتعلق بايش؟ بالمال، فهو حق ادمي، فاذا قال: انا اعطيك كذا وتنازل عن المطالبه بالشفعه، فما المانع؟ وهو حق له، فالصواب في هذه المساله انه يصح ان يصالح عن حق الشفعه وتسقط الشفعه","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16819,"ChoiceText":"هذا الذي أسقط حقه من الشفعة بعِوَض نقول: الآن ليس لك شفعة، وليس لك عِوَض، سبحان الله! الرجل اتفق مع المشتري الذي اشترى الشقص على أن يُسقِط شفعته بألف ريال، فالرجل أسقط شفعته، يقول: ليس له شفعة الآن؛ لأنه أسقطها، وليس له عِوَض؛ لأن العِوَض على ترك الشفعة غير صحيح، والصحيح أنه -كما قلنا قبل قليل- يجوز المصالحة بعِوَض عن إسقاط الشفعة","Brief":"هذا الذي أسقط حقه من الشفعة بعِوَض نقول: الآن ليس لك شفعة، و","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"هذا الذي اسقط حقه من الشفعه بعوض نقول: الان ليس لك شفعه، وليس لك عوض، سبحان الله! الرجل اتفق مع المشتري الذي اشتري الشقص علي ان يسقط شفعته بالف ريال، فالرجل اسقط شفعته، يقول: ليس له شفعه الان؛ لانه اسقطها، وليس له عوض؛ لان العوض علي ترك الشفعه غير صحيح، والصحيح انه -كما قلنا قبل قليل- يجوز المصالحه بعوض عن اسقاط الشفعه","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16820,"ChoiceText":"هل يصح الصلح عن حد القذف؟ \n
\nطالب: لا يصح الصلح عن حد القذف. \n
\nالشيخ: لا يصح مطلقًا؟ على المذهب. \n
هل على كلامك المذهب هل هناك قول آخر؟ \n
\nطالب: نعم، له أن يصالحه. \n
\nالشيخ: يصالحه متى؟ إذا وصل إلى الإمام ولّا قبل؟ \n
\nالطالب: قبل أن يصل إلى الإمام. \n
\nالشيخ: قبل أن يصل إلى الإمام، توافقون على هذا؟ \n
نعم، المذهب لا يصح، والقول الثاني: إذا لم يصل إلى حد الإمام فإنه تصح المصالحة، لكن على رأي مَن يرى أن حد القذف حقٌّ لله يقول: لا تصح المصالحة مطلقًا. \n
\nطالب: ما رجحنا شيئًا يا شيخ. \n
\nالشيخ: هكذا قيل.","Brief":"الصحيح في الصلح على حد القذف","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"هل يصح الصلح عن حد القذف؟ طالب: لا يصح الصلح عن حد القذف. الشيخ: لا يصح مطلقا؟ علي المذهب. هل علي كلامك المذهب هل هناك قول اخر؟ طالب: نعم، له ان يصالحه. الشيخ: يصالحه متي؟ اذا وصل الي الامام ولا قبل؟ الطالب: قبل ان يصل الي الامام. الشيخ: قبل ان يصل الي الامام، توافقون علي هذا؟ نعم، المذهب لا يصح، والقول الثاني: اذا لم يصل الي حد الامام فانه تصح المصالحه، لكن علي راي من يري ان حد القذف حق لله يقول: لا تصح المصالحه مطلقا. طالب: ما رجحنا شيءا يا شيخ. الشيخ: هكذا قيل.","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16821,"ChoiceText":"وكذلك الساباط: لو كان الإنسان مثلًا له بيتان، يفصل بينهما طريق نافذ، فأراد أن يجعل جسرًا بين البيتين؛ فإنه ليس له ذلك، لماذا؟ لأن الهواء تابع للقرار، والشارع ملك لعامة الناس، لا يختص به أحد دون آخر. \n
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر أم لم يكن، بل ظاهر كلامه حتى ولو كان في ذلك مصلحة لمن طرق هذا الشارع، مثل أن يكون ظلًّا يقي من الشمس ويقي من المطر، فإنه ليس له ذلك. \n
والصحيح خلاف هذا، الصحيح أنه لا بأس أن يُخْرِجَ ما جرت به العادة، مما لا يضر الناس، فإن كان مما يضرهم فإنه لا يجوز، حتى لو أذن مَن له الولاية على البلد، كرئيس البلدية مثلًا أن يُخْرِج هذا الساباط أو الرَّوْشَن وهو يضر بالناس فإنه ليس له أن يفعل","Brief":"وكذلك الساباط: لو كان الإنسان مثلًا له بيتان، يفصل بينهما طر","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"وكذلك الساباط: لو كان الانسان مثلا له بيتان، يفصل بينهما طريق نافذ، فاراد ان يجعل جسرا بين البيتين؛ فانه ليس له ذلك، لماذا؟ لان الهواء تابع للقرار، والشارع ملك لعامه الناس، لا يختص به احد دون اخر. وظاهر كلام المءلف رحمه الله سواء كان في ذلك ضرر ام لم يكن، بل ظاهر كلامه حتي ولو كان في ذلك مصلحه لمن طرق هذا الشارع، مثل ان يكون ظلا يقي من الشمس ويقي من المطر، فانه ليس له ذلك. والصحيح خلاف هذا، الصحيح انه لا باس ان يخرج ما جرت به العاده، مما لا يضر الناس، فان كان مما يضرهم فانه لا يجوز، حتي لو اذن من له الولايه علي البلد، كرءيس البلديه مثلا ان يخرج هذا الساباط او الروشن وهو يضر بالناس فانه ليس له ان يفعل","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16822,"ChoiceText":"فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال: له إخراج ما جرت به العادة بشرط أيش؟ ألَّا يضر الناس، فإن أخرجه وكان نازلًا بحيث يضرب الراكب أو ما أشبه ذلك فإنه ممنوع","Brief":"فالقول الراجح في هذه المسألة أن يقال: له إخراج ما جرت به الع","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"فالقول الراجح في هذه المساله ان يقال: له اخراج ما جرت به العاده بشرط ايش؟ الا يضر الناس، فان اخرجه وكان نازلا بحيث يضرب الراكب او ما اشبه ذلك فانه ممنوع","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16823,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الشارع واسعًا، ولو بإذنِ مَن له الإذن في ذلك. \n
وهذه أيضًا يقال فيها ما قلنا في الرَّوْشَن والساباط، وهو أنه إذا لم يكن في ذلك ضرر، بأن كان الطريق واسعًا والعتبة منخفضة، ولا ضرر فيها على أحد، فله أن يفعل ذلك كما جرت به العادة","Brief":"وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الشارع واسعًا، ولو بإذنِ مَن له ا","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف: ولو كان الشارع واسعا، ولو باذن من له الاذن في ذلك. وهذه ايضا يقال فيها ما قلنا في الروشن والساباط، وهو انه اذا لم يكن في ذلك ضرر، بان كان الطريق واسعا والعتبه منخفضه، ولا ضرر فيها علي احد، فله ان يفعل ذلك كما جرت به العاده","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16824,"ChoiceText":"( \nأو ميزاب)، الميزاب ما هو؟ المَثْعَب، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز أن يُخْرَج على الدرب النافذ. \n
إذن ماذا نصنع؟ نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من أسفل، وهذا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يجوز مطلقًا، سواء كان في ذلك أذية وضرر أم لا، وسواء كان بإذن ولي الأمر في البلد أم لا. \n
والصحيح خلاف ذلك، الصحيح أن له إخراج الميازيب بشرط ألَّا يحصل بها ضرر؛","Brief":"(\n أو ميزاب )، الميزاب ما هو؟ المَثْعَب، يعني الذي يصب منه ","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"( او ميزاب )، الميزاب ما هو؟ المثعب، يعني الذي يصب منه الماء من السطوح، فلا يجوز ان يخرج علي الدرب النافذ. اذن ماذا نصنع؟ نجعل المطر يصب في داخل البيت ويخرج من اسفل، وهذا ظاهر كلام المءلف انه لا يجوز مطلقا، سواء كان في ذلك اذيه وضرر ام لا، وسواء كان باذن ولي الامر في البلد ام لا. والصحيح خلاف ذلك، الصحيح ان له اخراج الميازيب بشرط الا يحصل بها ضرر؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16825,"ChoiceText":"فالصواب أنه يجوز أن يُخرج الميزاب بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر، الضرر بأن يكون الميزاب نازلًا يضرب رأس الراكب وما أشبه ذلك","Brief":"فالصواب أنه يجوز أن يُخرج الميزاب بشرط ألَّا يكون في ذلك ضرر","FK_LessonId":1889,"SearchTxt":"فالصواب انه يجوز ان يخرج الميزاب بشرط الا يكون في ذلك ضرر، الضرر بان يكون الميزاب نازلا يضرب راس الراكب وما اشبه ذلك","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16826,"ChoiceText":"الدرب المشترك، يُقاس عليه الميزاب إذا (...)؟\n
\nالشيخ: إي نعم، يُقاس عليه، على كلام الفقهاء، والصحيح أن الميزاب ليس كالباب،","Brief":"الصحيح في حكم الميزاب والباب","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"الدرب المشترك، يقاس عليه الميزاب اذا (...)؟ الشيخ: اي نعم، يقاس عليه، علي كلام الفقهاء، والصحيح ان الميزاب ليس كالباب، ","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16827,"ChoiceText":"هل يجوز إخراج الميزاب؟ \n
\nطالب: نعم، يجوز. \n
\nالشيخ: مطلقًا؟ \n
\nالطالب: يجوز مطلقًا على الراجح، أما على المذهب.. \n
\nالشيخ: يعني في النافذ وغير النافذ؟ \n
\nالطالب: نعم، في النافذ وغير النافذ، إلا أن يكون في ملك داره فإنه يمنع","Brief":"الراجح في إخراج الميزاب","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"هل يجوز اخراج الميزاب؟ طالب: نعم، يجوز. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: يجوز مطلقا علي الراجح، اما علي المذهب.. الشيخ: يعني في النافذ وغير النافذ؟ الطالب: نعم، في النافذ وغير النافذ، الا ان يكون في ملك داره فانه يمنع","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16828,"ChoiceText":"ما هو القول الذي رجَّحناه بالنسبة لإخراج الميزاب في الدرب النافذ؟ \n
\nطالب: أنه يجوز مطلقًا. \n
\nالشيخ: مطلقًا! حتى لو شق بطون الناس لو كان نازلًا مرة وصار من مر غافلًا شق بطنه؟ \n
\nالطالب: لا أن يكون نازلًا يضر بالمارين. \n
\nالشيخ: إي، يعني إذن يجوز بإذن الإمام بلا ضرر، على القول الراجح؟ \n
\nالطالب: إي نعم. \n
\nالشيخ: سبحان الله! ناقضت كلامك أوله بآخره. \n
\nالطالب: يجوز إذا لم يكن.. \n
\nالشيخ: على القول الراجح؟ \n
\nالطالب: القول الراجح أنه يجوز مطلقًا ما لم يكن فيه ضرر، لا يشترط فيه إذن الإمام. \n
\nالشيخ: إي، توافقون على هذا؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: نعم؛ لأن هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابة إلى يومنا هذا","Brief":"الراجح في إخراج الميزاب","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"ما هو القول الذي رجحناه بالنسبه لاخراج الميزاب في الدرب النافذ؟ طالب: انه يجوز مطلقا. الشيخ: مطلقا! حتي لو شق بطون الناس لو كان نازلا مره وصار من مر غافلا شق بطنه؟ الطالب: لا ان يكون نازلا يضر بالمارين. الشيخ: اي، يعني اذن يجوز باذن الامام بلا ضرر، علي القول الراجح؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: سبحان الله! ناقضت كلامك اوله باخره. الطالب: يجوز اذا لم يكن.. الشيخ: علي القول الراجح؟ الطالب: القول الراجح انه يجوز مطلقا ما لم يكن فيه ضرر، لا يشترط فيه اذن الامام. الشيخ: اي، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم؛ لان هذا هو اللي عليه العمل من عهد الصحابه الي يومنا هذا","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16829,"ChoiceText":"طيب، لو كان عنده هو سيارة بعد الحجر عليه وباعها، فإن البيع لا يصح. \n
وظاهر كلام المؤلف: أن تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو أضر بالغرماء، فلو كان عليه دَيْن وماله أقل من دَيْنه، وتصرَّف فيه بالهبة، صار من وجد من الناس تبرع، أهدى عليه، فظاهر كلام المؤلف أن ذلك صحيح، مع أنه سوف يضر بغرمائه، إنسان عليه عشرة آلاف ولا عنده إلا ثمانية آلاف، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول: هذا لا يصح التبرع، مع أنه بالغ عاقل رشيد؛ لأن المال الآن تعلَّق به حق مَنْ؟ حق الغرماء، فلا يصح. \n
نحن ذكرنا الآن العكس، هذا قبل الحجْر: فظاهر كلام المؤلف أن تصرفه صحيح ولو أضر بالغرماء، والصواب أنه ليس بصحيح، وأنه حرام وباطل،","Brief":"الصحيح في تصرف المحجور عليه قبل الحجر إن أضر بالغرماء","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"طيب، لو كان عنده هو سياره بعد الحجر عليه وباعها، فان البيع لا يصح. وظاهر كلام المءلف: ان تصرفه قبل الحجر صحيح، ولو اضر بالغرماء، فلو كان عليه دين وماله اقل من دينه، وتصرف فيه بالهبه، صار من وجد من الناس تبرع، اهدي عليه، فظاهر كلام المءلف ان ذلك صحيح، مع انه سوف يضر بغرماءه، انسان عليه عشره الاف ولا عنده الا ثمانيه الاف، فذهب يتبرع للناس، كل من وجد تبرع له، نقول: هذا لا يصح التبرع، مع انه بالغ عاقل رشيد؛ لان المال الان تعلق به حق من؟ حق الغرماء، فلا يصح. نحن ذكرنا الان العكس، هذا قبل الحجر: فظاهر كلام المءلف ان تصرفه صحيح ولو اضر بالغرماء، والصواب انه ليس بصحيح، وانه حرام وباطل، ","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16830,"ChoiceText":"لو وكَّل يا شيخ، المدِين، وكَّل شخصًا ليبيع السيارة، ثم حُجِر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟\n
\nالشيخ: هذا ينبني على انعزال الوكيل قبل العلم، إن قلنا بأنه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وإن قلنا: لا ينعزل إلا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح أن فيه التفصيل: إن طالت المدة بين عزله وتصرفه لم نقبل منه أنه لم يعلم، وإن قصرت أو كان متباعدًا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح","Brief":"الصحيح في تصرف الوكيل بعد العزل","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"لو وكل يا شيخ، المدين، وكل شخصا ليبيع السياره، ثم حجر عليه وباع الوكيل بعد الحجر؟ الشيخ: هذا ينبني علي انعزال الوكيل قبل العلم، ان قلنا بانه ينعزل قبل العلم لم يصح البيع، وان قلنا: لا ينعزل الا بعلمه؛ صح البيع، فالصحيح ان فيه التفصيل: ان طالت المده بين عزله وتصرفه لم نقبل منه انه لم يعلم، وان قصرت او كان متباعدا يعني في المكان ولا فيها هاتف يتصل به فيصح","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16831,"ChoiceText":"ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟ \n
\nالشيخ: نعم، حُجَّتهم أن التأجيل وصْف زائد على الأصل، والأوصاف الزائدة على الأصل لا بد أن تكون في نفس العقد.\n
\nالطالب: ولو قبِل الدائن؟\n
\nالشيخ: ولو قبِل، لكن الصحيح أنه يتأجل، الصحيح أن القرْض يتأجل،","Brief":"ما حجة المذهب في قول أن الدَّيْن الحال لا يُؤجَّل؟@/س# الش","FK_LessonId":1890,"SearchTxt":"ما حجه المذهب في قول ان الدين الحال لا يءجل؟ الشيخ: نعم، حجتهم ان التاجيل وصف زاءد علي الاصل، والاوصاف الزاءده علي الاصل لا بد ان تكون في نفس العقد. الطالب: ولو قبل الداءن؟ الشيخ: ولو قبل، لكن الصحيح انه يتاجل، الصحيح ان القرض يتاجل، ","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16832,"ChoiceText":"لكن هذه المسألة فيها إشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الآن هو مقتضى كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه إشكال؛ لأنها جرت العادة في مثل هذا أن الإنسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثلًا مراهق أو له اثنا عشرة سنة أو ما أشبه ذلك: يا بني روح لجارنا -مثلًا- قل له: يقول الوالد: سلفني مئة ريال مثلًا، جرت به العادة، أليس كذلك؟ فهنا لا شك أن الرجل لم يعطه مئة ريال إلا وهو واثقٌ من أن أباه قد أوصاه، وإلا لم يعطه. \n
فهذه المسألة عندي فيها توقف، وهو أنه إذا كان جرت العادة بأن صاحبه يرسل إليه ولده ليستقرض منه، فينبغي أن يقال: إنه يضمن، لكن في هذه الحال مَنِ الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد؛ لأن الرجل إنما أقرضه بناءً على أن أباه أرسله","Brief":"الراجح في ضمان الوالد إذا استقرض ابنه الصغير","FK_LessonId":1891,"SearchTxt":"لكن هذه المساله فيها اشكال في الواقع، يعني الذي قررنا الان هو مقتضي كلام الفقهاء رحمهم الله، لكن فيه اشكال؛ لانها جرت العاده في مثل هذا ان الانسان يقول لابنه الذي لم يبلغ، مثلا مراهق او له اثنا عشره سنه او ما اشبه ذلك: يا بني روح لجارنا -مثلا- قل له: يقول الوالد: سلفني مءه ريال مثلا، جرت به العاده، اليس كذلك؟ فهنا لا شك ان الرجل لم يعطه مءه ريال الا وهو واثق من ان اباه قد اوصاه، والا لم يعطه. فهذه المساله عندي فيها توقف، وهو انه اذا كان جرت العاده بان صاحبه يرسل اليه ولده ليستقرض منه، فينبغي ان يقال: انه يضمن، لكن في هذه الحال من الذي يضمن؟ الذي يضمن الوالد؛ لان الرجل انما اقرضه بناء علي ان اباه ارسله","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16833,"ChoiceText":"الدين الحال أو الذي لا يمكن فيه التأجيل لا يمكن تأجيله، والصواب أنه جائز، هذا وهذا","Brief":"الصواب في تأجيل الدين الحال","FK_LessonId":1891,"SearchTxt":"الدين الحال او الذي لا يمكن فيه التاجيل لا يمكن تاجيله، والصواب انه جاءز، هذا وهذا","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16834,"ChoiceText":"لكن المذهب أقرب إلى الصواب؛ أنه من حُجِرَ عليه لحظِّ الغير فلا بد من حاكمٍ ينقض الحجر، أما من حُجِرَ عليه لحظِّ نفسه -وهم هؤلاء الثلاثة: الصغير والمجنون والسفيه- فإنه بمجرد زوال العلة التي أوجبت الحجر ينفك الحجر","Brief":"لكن المذهب أقرب إلى الصواب؛ أنه من حُجِرَ عليه لحظِّ الغير ف","FK_LessonId":1891,"SearchTxt":"لكن المذهب اقرب الي الصواب؛ انه من حجر عليه لحظ الغير فلا بد من حاكم ينقض الحجر، اما من حجر عليه لحظ نفسه -وهم هءلاء الثلاثه: الصغير والمجنون والسفيه- فانه بمجرد زوال العله التي اوجبت الحجر ينفك الحجر","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16835,"ChoiceText":"ولو قيل: (حتى يُخْتَبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ لأننا الآن نتكلم عن أيش؟ عن المال، ما هو عن الأعمال، فيكون الصواب أن يُقَال: ولا يُدْفَع إليه حتى يُخْتَبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال","Brief":"ولو قيل: (حتى يُخْتَبر بما يدل على رشده في ماله) لكان أحسن؛ ","FK_LessonId":1891,"SearchTxt":"ولو قيل: (حتي يختبر بما يدل علي رشده في ماله) لكان احسن؛ لاننا الان نتكلم عن ايش؟ عن المال، ما هو عن الاعمال، فيكون الصواب ان يقال: ولا يدفع اليه حتي يختبر قبل بلوغه فيما يتعلق بتصرف المال","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16836,"ChoiceText":"( \nأو وصيه) مَن وصيه؟ وصي مَنْ؟ الأب، وهو الذي أحال النظر إليه بعد موته؛ بأن أوصى قال: أوصي إلى فلانٍ بالنظر في مال أولادي الصغار. طيب، لهم جد أيهما أوْلى الوصي أو الجد؟ الوصي. لهم أخ شقيق كبير، الوصي، وهذا قد يكون مُسلَّمًا؛ لأن الأب يبعد جدًّا أن يوصي إلى أحدٍ أجنبيٍّ من أولاده مع وجود أهلٍ من أقاربه، هذا بعيد جدًّا؛ فلذلك نرى أن كلام المؤلف هذا صواب،","Brief":"(\n أو وصيه ) مَن وصيه؟ وصي مَنْ؟ الأب، وهو الذي أحال النظر ","FK_LessonId":1891,"SearchTxt":"( او وصيه ) من وصيه؟ وصي من؟ الاب، وهو الذي احال النظر اليه بعد موته؛ بان اوصي قال: اوصي الي فلان بالنظر في مال اولادي الصغار. طيب، لهم جد ايهما اولي الوصي او الجد؟ الوصي. لهم اخ شقيق كبير، الوصي، وهذا قد يكون مسلما؛ لان الاب يبعد جدا ان يوصي الي احد اجنبي من اولاده مع وجود اهل من اقاربه، هذا بعيد جدا؛ فلذلك نري ان كلام المءلف هذا صواب، ","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16837,"ChoiceText":"هل هناك أولياء سواهم؛ سوى هؤلاء الثلاثة: الأب، ثم وصيه، ثم الحاكم؟ \n
\nطالب: لو كان (...).\n
\nالشيخ: يعني ما الذي تفهمه من كلام المؤلف أن هناك أولياء سواهم أو لا؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: لا، كذا؟\n
\nطالب: وكيله. \n
\nالشيخ: الوكيل يُعتبر من الأب؛ لأنه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قوله: الأب. على كل حال المذهب: ليس هناك إلا هؤلاء الثلاثة.\n
والقول الثاني: أن أولياءه هم أقاربه؛ العصَبة: كالجد، والأخ الشقيق، والعم وما أشبه ذلك، وهذا هو الأقرب","Brief":"الصحيح في الأولياء","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"هل هناك اولياء سواهم؛ سوي هءلاء الثلاثه: الاب، ثم وصيه، ثم الحاكم؟ طالب: لو كان (...). الشيخ: يعني ما الذي تفهمه من كلام المءلف ان هناك اولياء سواهم او لا؟ طالب: لا. الشيخ: لا، كذا؟ طالب: وكيله. الشيخ: الوكيل يعتبر من الاب؛ لانه وكيل في حال حياته، فهو داخل في قوله: الاب. علي كل حال المذهب: ليس هناك الا هءلاء الثلاثه. والقول الثاني: ان اولياءه هم اقاربه؛ العصبه: كالجد، والاخ الشقيق، والعم وما اشبه ذلك، وهذا هو الاقرب","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16838,"ChoiceText":"العلماء اختلفوا في وجوب الوِتْر، منهم من قال: إنه واجب، ومنهم من قال: إنه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، وإلا فالدليل يدل على أنه ليس بواجب،","Brief":"العلماء اختلفوا في وجوب الوِتْر، منهم من قال: إنه واجب، ومنه","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"العلماء اختلفوا في وجوب الوتر، منهم من قال: انه واجب، ومنهم من قال: انه ليس بواجب، ونحن نذكر الخلاف بقطع النظر عن الدليل، والا فالدليل يدل علي انه ليس بواجب، ","Path":"كتاب البيع-باب الحجر"},{"Id":16839,"ChoiceText":"يقول: ( \nيصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن)، الإيجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول. \n
طيب، فإذا قال: هل يصح أن يكون بالفعل؟ وهل يصح أن يكون بالكتابة؟ \n
قلنا: ظاهر كلام المؤلف لا، والصحيح أنه يصح؛ يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابة. فلو كتب إلى آخر وقال: وكَّلتك في بيع بيتي، وهو في بلد آخر؛ يصح، ما المانع؟","Brief":"يقول: (\n يصح بكل قول أو فعل يدل على الإذن )، الإيجاب وهو ال","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"يقول: ( يصح بكل قول او فعل يدل علي الاذن )، الايجاب وهو التوكيل لا بد فيه من قول. طيب، فاذا قال: هل يصح ان يكون بالفعل؟ وهل يصح ان يكون بالكتابه؟ قلنا: ظاهر كلام المءلف لا، والصحيح انه يصح؛ يصح التوكيل بالفعل، ويصح التوكيل بالكتابه. فلو كتب الي اخر وقال: وكلتك في بيع بيتي، وهو في بلد اخر؛ يصح، ما المانع؟ ","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16840,"ChoiceText":"إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل","Brief":"إذن القول الراجح أن الوكالة تصح بالقول والكتابة والفعل","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"اذن القول الراجح ان الوكاله تصح بالقول والكتابه والفعل","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16841,"ChoiceText":"هذه القاعدة في الوكالة ليست مطردة عند الفقهاء رحمهم الله؛ فإن بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح أن العقود بابها واحد، وأن كل عقد يصح بكل قوْل أو فعل يدل عليه،","Brief":"هذه القاعدة في الوكالة ليست مطردة عند الفقهاء رحمهم الله؛ فإ","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"هذه القاعده في الوكاله ليست مطرده عند الفقهاء رحمهم الله؛ فان بعض العقود يشددون فيها، ولكن الصحيح ان العقود بابها واحد، وان كل عقد يصح بكل قول او فعل يدل عليه، ","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16842,"ChoiceText":"من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن، ثم نكلت الزوجة وجب عليها الحد. \n
ومنهم من يقول: إذا لاعن الزوج ونكلت الزوجة، فإنها تُحبس حتى تقر أو تُلاعِن أو تموت. \n
والقول الأول هو الصحيح، وهو المتعيِّن: أن الزوج إذا شهِد أربع مرات ودعا على نفسه باللعنة إن كان من الكاذبين فإن الحد يثبت عليها،","Brief":"من العلماء من يقول: إن الزوج إذا لاعن، ثم نكلت الزوجة وجب عل","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"من العلماء من يقول: ان الزوج اذا لاعن، ثم نكلت الزوجه وجب عليها الحد. ومنهم من يقول: اذا لاعن الزوج ونكلت الزوجه، فانها تحبس حتي تقر او تلاعن او تموت. والقول الاول هو الصحيح، وهو المتعين: ان الزوج اذا شهد اربع مرات ودعا علي نفسه باللعنه ان كان من الكاذبين فان الحد يثبت عليها، ","Path":"كتاب اللعان"},{"Id":16843,"ChoiceText":"إذن \n{وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} يعني الحد، \n{أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} فإن لم تشهد وجب الحد عليها، هذا القول الراجح وهو المتعين","Brief":"إذن \n {وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ} يعني الحد، \n {أَنْ ","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"اذن {ويدرا عنها العذاب} يعني الحد، {ان تشهد اربع شهادات بالله} فان لم تشهد وجب الحد عليها، هذا القول الراجح وهو المتعين","Path":"كتاب اللعان"},{"Id":16844,"ChoiceText":"شيخ -عفا الله عنك- ما ذكرنا الراجح في التوكيل بالصيد والحشيش؛ يعني الصحيح في توكيل الصيد والحشيش؟\n
\nالشيخ: الراجح أنه لا تصح الوكالة فيه.","Brief":"شيخ -عفا الله عنك- ما ذكرنا الراجح في التوكيل بالصيد والحشيش","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"شيخ -عفا الله عنك- ما ذكرنا الراجح في التوكيل بالصيد والحشيش؛ يعني الصحيح في توكيل الصيد والحشيش؟ الشيخ: الراجح انه لا تصح الوكاله فيه.","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":16845,"ChoiceText":"الصلح على إقرار: أن يقر زيد لعمرو بهذه العين أنها له؛ هذه السيارة، هذه العين أنها له، فيهب له بعضها.\n
\nالشيخ: فيُصالحه على بعضها إما بيعًا أو هبة.\n
\nالطالب: نعم، فهذا الصلح على إقرار، أما الصلح على الإنكار.\n
\nالشيخ: هل هذا صحيح أو له شروط؟ \n
\nالطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: أن يكون ممن يصح تبرعه، وألا يكونا شَرَطَا هذا الأمر هذا الصلح. \n
\nالشيخ: ألا يكون الصلح مشروطًا، وأن يكون ممن يصح تبرعه.\n
\nالطالب: نعم، وهناك شرْط ثالث فيه خلاف: وهو ألا يكون بلفظ الصلح، والصحيح أنه لا يُشترط.\n
\nالشيخ: والصحيح أنه ليس بشرط","Brief":"الصحيح في الصلح على الإقرار","FK_LessonId":1892,"SearchTxt":"الصلح علي اقرار: ان يقر زيد لعمرو بهذه العين انها له؛ هذه السياره، هذه العين انها له، فيهب له بعضها. الشيخ: فيصالحه علي بعضها اما بيعا او هبه. الطالب: نعم، فهذا الصلح علي اقرار، اما الصلح علي الانكار. الشيخ: هل هذا صحيح او له شروط؟ الطالب: نعم، صحيح ولكن بشروط: ان يكون ممن يصح تبرعه، والا يكونا شرطا هذا الامر هذا الصلح. الشيخ: الا يكون الصلح مشروطا، وان يكون ممن يصح تبرعه. الطالب: نعم، وهناك شرط ثالث فيه خلاف: وهو الا يكون بلفظ الصلح، والصحيح انه لا يشترط. الشيخ: والصحيح انه ليس بشرط","Path":"كتاب البيع-باب الصلح"},{"Id":16846,"ChoiceText":"إذا مات فهل يُقضى عنه أو لا يقضى؟ أما النفل فلا يُقضى؛ لأنه لم يرد؛ وما دام لم يرد فالأصل عدم القضاء، فلو أن إنسانًا كان من عادته أن يصوم ثلاثة أيام البيض، ولكنه لم يصمها، ثم تُوفِّي قبل استكمال الشهر فإنه لا يُصام عنه. \n
إذا كان واجبًا، فمن العلماء من قال: إنه لا يُصام عنه؛ لأنه إذا مات وهو لم يصُمْ صار كالشيخ الكبير والمريض الميؤوس منه، فيُطعم من تركته عن كل يوم مسكين، ولا يُصام عنه. \n
وقال بعض العلماء: يُصام عنه صيام الفرض، سواء كان واجبًا بأصل الشرع كرمضان والفدية والكفارة، أو كان واجبًا بالنذر. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة في الصحيحين: \n«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ؛ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ» \n، فقوله: \n«وَعَلَيْهِ صِيَامٌ»، يشمل الفرض بأصل الشرع أو الفرض بالنذر، هو عام. \n
وفصَّل بعض العلماء فقال: إن كان واجبًا بالنذر قُضِيَ عنه، وإن كان واجبًا بأصل الشرع فإنه لا يُقضَى عنه. \n
واستدلوا بأن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمها نذرت أن تصوم شهرًا فلم تصم، فقال: \n«صُومِي عَنْهَا» \n، فأذن لها أن تصوم عنها، والصيام نذر. ولا يقاس عليه الواجب بأصل الشرع؛ لأن الأصل في العبادات عدم جواز الوكالة، لكن هذا القول ضعيف، والصواب القول الثاني: أنه يجوز أن يُصام عن الميت ما وجب عليه من فرْض بأصل الشرع أو فرض بالنذر،","Brief":"الصحيح في الصوم عن الميت.","FK_LessonId":1922,"SearchTxt":"اذا مات فهل يقضي عنه او لا يقضي؟ اما النفل فلا يقضي؛ لانه لم يرد؛ وما دام لم يرد فالاصل عدم القضاء، فلو ان انسانا كان من عادته ان يصوم ثلاثه ايام البيض، ولكنه لم يصمها، ثم توفي قبل استكمال الشهر فانه لا يصام عنه. اذا كان واجبا، فمن العلماء من قال: انه لا يصام عنه؛ لانه اذا مات وهو لم يصم صار كالشيخ الكبير والمريض الميءوس منه، فيطعم من تركته عن كل يوم مسكين، ولا يصام عنه. وقال بعض العلماء: يصام عنه صيام الفرض، سواء كان واجبا باصل الشرع كرمضان والفديه والكفاره، او كان واجبا بالنذر. واستدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم في حديث عاءشه في الصحيحين: «من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليه» ، فقوله: «وعليه صيام» ، يشمل الفرض باصل الشرع او الفرض بالنذر، هو عام. وفصل بعض العلماء فقال: ان كان واجبا بالنذر قضي عنه، وان كان واجبا باصل الشرع فانه لا يقضي عنه. واستدلوا بان امراه اتت النبي صلي الله عليه وسلم فقالت: ان امها نذرت ان تصوم شهرا فلم تصم، فقال: «صومي عنها» ، فاذن لها ان تصوم عنها، والصيام نذر. ولا يقاس عليه الواجب باصل الشرع؛ لان $$الاصل في العبادات عدم جواز الوكاله، لكن هذا القول ضعيف، والصواب القول الثاني: انه يجوز ان يصام عن الميت ما وجب عليه من فرض باصل الشرع او فرض بالنذر، ","Path":"كتاب الصيام"},{"Id":16847,"ChoiceText":"قُطَّاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله: \n{إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ} [المائدة: ٣٣]. \n
هذه أربعة أنواع من الحد، وهل \n{أَوْ} فيها للتخيير أو للتنويع؟ \n
في ذلك للعلماء قولان؛ قول: إنه للتنويع، وقول آخر: للتخيير. \n
فعلى القول بالتنويع، يقول: \n{أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا}، هؤلاء إذا قتلوا وأخذوا المال، إن قتلوا فقط بدون أخذ المال قُتلوا، إن قتلوا وأخذوا المال قُتلوا وصُلبوا، إن أخذوا المال فقط تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، بأن تُقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، إذا أخافوا الطريق دون أن يعتدوا على مال أو نفس فإنهم يُنفون من الأرض. والنفي من الأرض، هل معناه أن يطردوا من هذا المكان أو أن يحبسوا؟ \n
في هذا قولان أيضًا للعلماء؛ منهم من قال: إن النفي من الأرض أن يُحبسوا لا أن يُطردوا إلى بلاد أخرى؛ لأنهم ربما إذا طُردوا إلى بلاد أخرى عادوا مرة أخرى فلم نستفد من نفيهم، أما حبسهم فإنهم يُحبسون عن الناس فلا يتعدى شرهم إليهم. \n
والأرجح في هذا أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي؛ إن رأى أن ينفيهم من الأرض إلى بلاد أخرى، أو أن يُحبسوا على حسب ما يرى","Brief":"الصحيح في (أو) في آية المحاربة.","FK_LessonId":1922,"SearchTxt":"قطاع الطريق حدهم ما ذكره الله في قوله: {انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض} [الماءده: ٣٣]. هذه اربعه انواع من الحد، وهل {او} فيها للتخيير او للتنويع؟ في ذلك للعلماء قولان؛ قول: انه للتنويع، وقول اخر: للتخيير. فعلي القول بالتنويع، يقول: {ان يقتلوا او يصلبوا} ، هءلاء اذا قتلوا واخذوا المال، ان قتلوا فقط بدون اخذ المال قتلوا، ان قتلوا واخذوا المال قتلوا وصلبوا، ان اخذوا المال فقط تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف، بان تقطع اليد اليمني والرجل اليسري، اذا اخافوا الطريق دون ان يعتدوا علي مال او نفس فانهم ينفون من الارض. والنفي من الارض، هل معناه ان يطردوا من هذا المكان او ان يحبسوا؟ في هذا قولان ايضا للعلماء؛ منهم من قال: ان النفي من الارض ان يحبسوا لا ان يطردوا الي بلاد اخري؛ لانهم ربما اذا طردوا الي بلاد اخري عادوا مره اخري فلم نستفد من نفيهم، اما حبسهم فانهم يحبسون عن الناس فلا يتعدي شرهم اليهم. والارجح في هذا انه يرجع الي اجتهاد القاضي؛ ان راي ان ينفيهم من الارض الي بلاد اخري، او ان يحبسوا علي حسب ما يري","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":16848,"ChoiceText":"فأكثر العلماء أخذوا بهذا، وقالوا: إن الحد ثمانون؛ لأن عمر استشار الصحابة وقدَّروه بهذا، وعمر له سُنَّة متبوعة، فلا يُزاد على ذلك ولا يُنقص منه، وسموا ذلك حدًّا. \n
لكن من تدبر النص الوارد في ذلك أو النصوص الواردة في ذلك عرف أنه ليس بحد، وأنه تعزير لا ينقص عن أربعين جلدة؛ لأنه لو كان حدًّا ما استطاع عمر ولا غيره أن يزيد فيه، ولهذا لو كثر الزنا في الناس -نسأل الله العافية- هل يمكن أن نزيد على مئة جلدة؟ \n
لا يمكن حتى لو زاد؛ لو كثروا يعني، فإنه لا يمكن أن يزاد على مئة جلدة، فكون أمير المؤمنين عمر ومعه الصحابة يزيدون على ذلك، يدل على أن المقصود التعزير الذي يردع الناس عن هذا الخبيث، هذا واحد. \n
دليل آخر: أن عبد الرحمن بن عوف قال: أخف الحدود ثمانون، أو قال: ثمانين. أقره الصحابة على أنها أخف الحدود. \n
إذن ما فيه حد يكون أربعين، ما فيه حد، وهذا يُشبه أن يكون إجماعًا؛ لأن عمر ما قال: لا، فيه حد، فالصواب أنه تعزير","Brief":"الصحيح في زياد عمر في جلد شارب الخمر حد أم تعزيز؟","FK_LessonId":1922,"SearchTxt":"فاكثر العلماء اخذوا بهذا، وقالوا: ان الحد ثمانون؛ لان عمر استشار الصحابه وقدروه بهذا، وعمر له سنه متبوعه، فلا يزاد علي ذلك ولا ينقص منه، وسموا ذلك حدا. لكن من تدبر النص الوارد في ذلك او النصوص الوارده في ذلك عرف انه ليس بحد، وانه تعزير لا ينقص عن اربعين جلده؛ لانه لو كان حدا ما استطاع عمر ولا غيره ان يزيد فيه، ولهذا لو كثر الزنا في الناس -نسال الله العافيه- هل يمكن ان نزيد علي مءه جلده؟ لا يمكن حتي لو زاد؛ لو كثروا يعني، فانه لا يمكن ان يزاد علي مءه جلده، فكون امير المءمنين عمر ومعه الصحابه يزيدون علي ذلك، يدل علي ان المقصود التعزير الذي يردع الناس عن هذا الخبيث، هذا واحد. دليل اخر: ان عبد الرحمن بن عوف قال: اخف الحدود ثمانون، او قال: ثمانين. اقره الصحابه علي انها اخف الحدود. اذن ما فيه حد يكون اربعين، ما فيه حد، وهذا يشبه ان يكون اجماعا؛ لان عمر ما قال: لا، فيه حد، فالصواب انه تعزير","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16849,"ChoiceText":"فالصواب أن القتل بالرِّدَّة ليس حدًّا،","Brief":"فالصواب أن القتل بالرِّدَّة ليس حدًّا، ","FK_LessonId":1922,"SearchTxt":"فالصواب ان القتل بالرده ليس حدا، ","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":16850,"ChoiceText":"وكَّله في طلاق زوجته، فللوكيل أن يُطلِّق بناءً على وكالة الزوج، لكن بعد أن انصرف الزوج أشهد أنه عزل الوكيل عن الوكالة، أشهد أنه عزله. الوكيل ذهب إلى الزوجة وطلَّق، فما الحُكم على ما ذكره المؤلف، هل تطلق الزوجة أو لا؟ لا تطلق، لماذا؟ لأنه عزله. \n
ونحن نقول: إن طلَّق بعد علمه أنه عُزِل فلا شك أن الطلاق لا يقع؛ لأنه رُفعت عنه الوكالة، وإن طلَّق ولم يعلم فظاهر كلام المؤلف أنه لا يقع الطلاق؛ لأنه عُزل، وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء في مذهب الإمام أحمد؛ فمنهم من يقول: لا ينعزل إلا بعد العلم، ومنهم من يقول: ينعزل ولو قبل العلم. \n
والذي يظهر أنه إن تعلق به حق ثالث فإنه لا ينعزل، وإلا انعزل، مثال هذا: وكَّل إنسانًا أن يبيع بيته، وكَّل شخصًا، قال: بِعْ بيتي، وبعد انصراف الوكيل قال الموكِّل: اشهدوا أني عزلته وفسخْت الوكالة، والرجل ذهب وباع البيت، وتم البيع، وقُبِض الثمن، وتمت الكتابة، فعلى رأي المؤلف: البيع غير صحيح. \n
والقول الثاني، وهو رواية عن أحمد: أن البيع يكون صحيحًا؛ لأن المسألة الآن تعلق به حق ثالث، من هو الثالث؟ المشتري، وإذا قلنا ببطلان الوكالة لزم بطلان البيع وضياع حق المشتري، وهذا القول أصح: أنه إذا تعلق به حق ثالث فإنه يبطل البيع، وأما إذا لم يتعلق به حق أحد قد يقال: إن القول بانعزاله قبل علمه يتم، ولا يصح التصرف","Brief":"حكم طلاق الوكيل للمرأة وقد عزله موكله، وكذا في مسألة البيع.","FK_LessonId":1922,"SearchTxt":"وكله في طلاق زوجته، فللوكيل ان يطلق بناء علي وكاله الزوج، لكن بعد ان انصرف الزوج اشهد انه عزل الوكيل عن الوكاله، اشهد انه عزله. الوكيل ذهب الي الزوجه وطلق، فما الحكم علي ما ذكره المءلف، هل تطلق الزوجه او لا؟ لا تطلق، لماذا؟ لانه عزله. ونحن نقول: ان طلق بعد علمه انه عزل فلا شك ان الطلاق لا يقع؛ لانه رفعت عنه الوكاله، وان طلق ولم يعلم فظاهر كلام المءلف انه لا يقع الطلاق؛ لانه عزل، وهذه المساله فيها خلاف بين العلماء في مذهب الامام احمد؛ فمنهم من يقول: لا ينعزل الا بعد العلم، ومنهم من يقول: ينعزل ولو قبل العلم. والذي يظهر انه ان تعلق به حق ثالث فانه لا ينعزل، والا انعزل، مثال هذا: وكل انسانا ان يبيع بيته، وكل شخصا، قال: بع بيتي، وبعد انصراف الوكيل قال الموكل: اشهدوا اني عزلته وفسخت الوكاله، والرجل ذهب وباع البيت، وتم البيع، وقبض الثمن، وتمت الكتابه، فعلي راي المءلف: البيع غير صحيح. والقول الثاني، وهو روايه عن احمد: ان البيع يكون صحيحا؛ لان المساله الان تعلق به حق ثالث، من هو الثالث؟ المشتري، واذا قلنا ببطلان الوكاله لزم بطلان البيع وضياع حق المشتري، وهذا القول اصح: انه اذا تعلق به حق ثالث فانه يبطل البيع، واما اذا لم يتعلق به حق احد قد يقال: ان القول بانعزاله قبل علمه يتم، ولا يصح التصرف","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16851,"ChoiceText":"فالصواب أن يقال: إن أخر تسليم الثمن تأخيرًا يُعَدُّ به مفرِّطًا فهو ضامن، وإلا فلا","Brief":"الصواب في حكم من أخر تسليم الثمن حتى تلف.","FK_LessonId":1923,"SearchTxt":"فالصواب ان يقال: ان اخر تسليم الثمن تاخيرا يعد به مفرطا فهو ضامن، والا فلا","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16852,"ChoiceText":"أما لو قال؛ عيَّن نوعًا وقال: اشتر لي -مثلًا- أرزًا قليلًا أو كثيرًا، لو تأتي لي كل اللي بالسوق ما عندي مانع. فهنا الخطر قليل، وسيأتينا إن شاء الله في كلام المؤلف. فهذا الصحيح أنه جائز؛","Brief":"حكم من وكل شخصا في شراء معين قليلا كان أو كثيرا.","FK_LessonId":1923,"SearchTxt":"اما لو قال؛ عين نوعا وقال: اشتر لي -مثلا- ارزا قليلا او كثيرا، لو تاتي لي كل اللي بالسوق ما عندي مانع. فهنا الخطر قليل، وسياتينا ان شاء الله في كلام المءلف. فهذا الصحيح انه جاءز؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16853,"ChoiceText":"وحينئذٍ نقول على القول الراجح: لا تخلو المسألة أيضًا من ثلاث حالات؛ إما أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة والقبض، فالأمر واضح؛ يعني: يملك الخصومة والقبض، وإما أن يقول: أنت وكيلي في الخصومة لا في القبض، فهذا أيضًا واضح، يكون وكيلًا في الخصومة ولا يقبض، وإما أن يسكت، فالمؤلف يرى أنه لا يقبض، والراجح أنه يرجع في ذلك إلى القرائن؛ إلى قرائن الأحوال، فإن دلت القرينة على أنه يقبض قبض، وإلا فلا. وإذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطًا، فيكون عليه الضمان","Brief":"الحكم في من وكل شخصا في خصومة هل يملك القبض أم لا؟","FK_LessonId":1924,"SearchTxt":"وحينءذ نقول علي القول الراجح: لا تخلو المساله ايضا من ثلاث حالات؛ اما ان يقول: انت وكيلي في الخصومه والقبض، فالامر واضح؛ يعني: يملك الخصومه والقبض، واما ان يقول: انت وكيلي في الخصومه لا في القبض، فهذا ايضا واضح، يكون وكيلا في الخصومه ولا يقبض، واما ان يسكت، فالمءلف يري انه لا يقبض، والراجح انه يرجع في ذلك الي القراءن؛ الي قراءن الاحوال، فان دلت القرينه علي انه يقبض قبض، والا فلا. واذا قلنا بهذا القول ولم يقبض صار مفرطا، فيكون عليه الضمان","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16854,"ChoiceText":"أقول: إذا قلت لفلان: خذ، أنت وكيلي، أودع هذه عشرة آلاف ريال عند شخص، فأودعها بدون إشهاد، ثم إن المودع أنكر هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ على كلام المؤلف لا يضمن؛ لأن المودع لو ثبتت الوديعة عليه وادعى أنه ردها قُبِلَ قوله، إذن لا فائدة من الإشهاد، هذا كلام المؤلف رحمه الله، ولكن نقول: الصحيح أنه يضمن إلا في حالين: \n
الحال الأولى: إذا كان المُودَعُ شيئًا زهيدًا لم تجر العادة بالإشهاد عليه، هذه واحدة. \n
والثانية: إذا كان المُودَعُ رجلًا مبرِّزًا في العدالة، جرت العادة ألَّا يُشْهَدَ عليه إذا أودع؛ لأنه مؤتمن، أمين عند الناس كلهم، فهنا نقول: إن المودِع الذي وُكِّل في الإيداع لا يضمن؛ لأن الناس كلهم لا يقولون: هذا مفرط","Brief":"الصحيح في من وكل شخصا ليودع له مالا لدى آخر ولم يشهد عليه وأنكر المودع.","FK_LessonId":1924,"SearchTxt":"اقول: اذا قلت لفلان: خذ، انت وكيلي، اودع هذه عشره الاف ريال عند شخص، فاودعها بدون اشهاد، ثم ان المودع انكر هل يضمن؟ لا يضمن، ليش؟ علي كلام المءلف لا يضمن؛ لان المودع لو ثبتت الوديعه عليه وادعي انه ردها قبل قوله، اذن لا فاءده من الاشهاد، هذا كلام المءلف رحمه الله، ولكن نقول: الصحيح انه يضمن الا في حالين: الحال الاولي: اذا كان المودع شيءا زهيدا لم تجر العاده بالاشهاد عليه، هذه واحده. والثانيه: اذا كان المودع رجلا مبرزا في العداله، جرت العاده الا يشهد عليه اذا اودع؛ لانه مءتمن، امين عند الناس كلهم، فهنا نقول: ان المودع الذي وكل في الايداع لا يضمن؛ لان الناس كلهم لا يقولون: هذا مفرط","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16855,"ChoiceText":"يقول المؤلف: إن الإنسان إذا وكَّل شخصًا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل فإنه لا ضمان عليه، علل؟ \n
\nطالب: لأنه لا فائدة من الإشهاد؛ لأنه يقبل قول المودع في الرد. \n
\nالشيخ: في الرد؛ يعني حتى لو ثبت أنه أودعه وقال: رددت؟ \n
\nطالب: يُقْبَل قوله. \n
\nالشيخ: هل هناك قول آخر؟ \n
\nطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ما هو؟ \n
\nالطالب: أنه إذا لم يشهد فإنه يضمن، إلا إذا كان الأمر مما جرت العادة أنه لا يشهد عليه؛ إما لحقارته، أو لكون المودع مبرزًا في العدالة. \n
\nالشيخ: أحسنت، الصحيح أنه يضمن إذا أودع ولم يشهد؛","Brief":"الصحيح فيمن وكَّل شخصًا أن يودع له دراهم عند آخر ولم يشهد الوكيل","FK_LessonId":1924,"SearchTxt":"يقول المءلف: ان الانسان اذا وكل شخصا ان يودع له دراهم عند اخر ولم يشهد الوكيل فانه لا ضمان عليه، علل؟ طالب: لانه لا فاءده من الاشهاد؛ لانه يقبل قول المودع في الرد. الشيخ: في الرد؛ يعني حتي لو ثبت انه اودعه وقال: رددت؟ طالب: يقبل قوله. الشيخ: هل هناك قول اخر؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: انه اذا لم يشهد فانه يضمن، الا اذا كان الامر مما جرت العاده انه لا يشهد عليه؛ اما لحقارته، او لكون المودع مبرزا في العداله. الشيخ: احسنت، الصحيح انه يضمن اذا اودع ولم يشهد؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16856,"ChoiceText":"إذن نقول: إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح، ويجب رد البيع، إلا على القول الراجح إذا قلنا بجواز تصرف الفضولي، فهذا لا بأس به","Brief":"إذن نقول: إذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح، ويجب رد ال","FK_LessonId":1925,"SearchTxt":"اذن نقول: اذا باع بغير نقد البلد فالبيع غير صحيح، ويجب رد البيع، الا علي القول الراجح اذا قلنا بجواز تصرف الفضولي، فهذا لا باس به","Path":"كتاب البيع-باب الوكالة"},{"Id":16857,"ChoiceText":"القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تُقَدَّر قيمته بالنقدين عند عقد الشركة ليَرْجِعَ كل واحد منهما إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل","Brief":"القول الثاني في المسألة أنه يصح أن يكون رأس المال من غير الن","FK_LessonId":1925,"SearchTxt":"القول الثاني في المساله انه يصح ان يكون راس المال من غير النقدين المضروبين، ولكن تقدر قيمته بالنقدين عند عقد الشركه ليرجع كل واحد منهما الي قيمه ملكه عند فسخ الشركه، وهذا القول هو الراجح، وعليه العمل","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة العنان"},{"Id":16858,"ChoiceText":"وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح، أنه يجوز أن يكون رأس المال من غير النقدين، لكن يجب أن يُقَوَّم عند عقد الشركة بالنقدين، وذلك من أجل الرجوع إليهما عند انفساخ الشركة","Brief":"الراجح في حكم جعل رأس المال الشركة من غير النقدين.","FK_LessonId":1925,"SearchTxt":"وهذا القول هو الراجح، هو الصحيح، انه يجوز ان يكون راس المال من غير النقدين، لكن يجب ان يقوم عند عقد الشركه بالنقدين، وذلك من اجل الرجوع اليهما عند انفساخ الشركه","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة العنان"},{"Id":16859,"ChoiceText":"الراجح أنه لا يُشْتَرَط خَلْط المالين كما قال المؤلف؛ لأن الشركة حاصلة بدون الخلط","Brief":"الراجح أنه لا يُشْتَرَط خَلْط المالين كما قال المؤلف؛ لأن ال","FK_LessonId":1925,"SearchTxt":"الراجح انه لا يشترط خلط المالين كما قال المءلف؛ لان الشركه حاصله بدون الخلط","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة العنان"},{"Id":16860,"ChoiceText":"اللي رجحنا يُقَوَّم مال كل واحد منهما حتى يتفقَا فيه","Brief":"اللي رجحنا يُقَوَّم مال كل واحد منهما حتى يتفقَا فيه","FK_LessonId":1925,"SearchTxt":"اللي رجحنا يقوم مال كل واحد منهما حتي يتفقا فيه","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة العنان"},{"Id":16861,"ChoiceText":"إذا فسدت المضاربة فما الضابط أيش؟ له -على المذهب- أجرة المثل، والصواب أن له سهم المثل","Brief":"إذا فسدت المضاربة فما الضابط أيش؟ له -على المذهب- أجرة المثل","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"اذا فسدت المضاربه فما الضابط ايش؟ له -علي المذهب- اجره المثل، والصواب ان له سهم المثل","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16862,"ChoiceText":"على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فهو؟ \n
\nطلبة: للعامل. \n
\nالشيخ: للعامل؛ قلَّ أو كثر، والصحيح أنه للعامل ما لم يَدَّعِ ما يخالف العادة، فإن ادعى ما يخالف العادة وأن العادة أن مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال","Brief":"على كل حال المشهور من المذهب أنهما إذا اختلفا لمن المشروط فه","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"علي كل حال المشهور من المذهب انهما اذا اختلفا لمن المشروط فهو؟ طلبه: للعامل. الشيخ: للعامل؛ قل او كثر، والصحيح انه للعامل ما لم يدع ما يخالف العاده، فان ادعي ما يخالف العاده وان العاده ان مثل هذا يكون لرب المال فالقول قول رب المال","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16863,"ChoiceText":"فإذا اختلفا قال: المشروط ثلاثة أرباع؛ العامل يقول: لي، ورب المال يقول: لي، وجرت العادة أن مثل هذا القدر لا يُعطى العامل وإنما يكون لرب المال، قلنا: على القول الراجح يكون لرب المال، لكن لا بد أن يحلف","Brief":"فإذا اختلفا قال: المشروط ثلاثة أرباع؛ العامل يقول: لي، ورب ا","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"فاذا اختلفا قال: المشروط ثلاثه ارباع؛ العامل يقول: لي، ورب المال يقول: لي، وجرت العاده ان مثل هذا القدر لا يعطي العامل وانما يكون لرب المال، قلنا: علي القول الراجح يكون لرب المال، لكن لا بد ان يحلف","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16864,"ChoiceText":"إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح فإن هذا الربح يضاف إلى ربح المضاربة الأولى، ويكون المضارب الأول شريكًا ،كأن هذا الربح من المضاربة الثانية كأنها ربح ماله، هذا ما ذهب إليه المؤلف. \n
وقال شيخ الإسلام رحمه الله: إنه لا يستحق من ربح المضاربة الثانية شيئًا؛ لأنها ليست من ماله، وإنما هي من كسب العامل، والعامل أخطأ في كونه يضارب بمال للآخر مع الإضرار بالأول، لكن ما الذي يُحل هذا الربح لصاحب المال الأول، وهو في الواقع لا يحل؛ ولهذا كان هذا القول هو الراجح؛ أنه لا يضيف ربحه من المضاربة الثانية إلى ربح المضاربة الأولى، بل هو له، لكنه آثم","Brief":"الصحيح إذا ضارب العامل بمال لشخص آخر وربح","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"اذا ضارب العامل بمال لشخص اخر وربح فان هذا الربح يضاف الي ربح المضاربه الاولي، ويكون المضارب الاول شريكا ،كان هذا الربح من المضاربه الثانيه كانها ربح ماله، هذا ما ذهب اليه المءلف. وقال شيخ الاسلام رحمه الله: انه لا يستحق من ربح المضاربه الثانيه شيءا؛ لانها ليست من ماله، وانما هي من كسب العامل، والعامل اخطا في كونه يضارب بمال للاخر مع الاضرار بالاول، لكن ما الذي يحل هذا الربح لصاحب المال الاول، وهو في الواقع لا يحل؛ ولهذا كان هذا القول هو الراجح؛ انه لا يضيف ربحه من المضاربه الثانيه الي ربح المضاربه الاولي، بل هو له، لكنه اثم","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16865,"ChoiceText":"فإن قال قائل: لو فُرض أنه فَوَّت على المضارِب الأول -أي: على رب المال- فَوَّت عليه أرباحًا، فهنا ربما نضمنه، وقد لا نضمنه أيضًا، لكن الكلام على أن الربح من المضاربة الثانية لا يُرد في ربح المضاربة الأولى، على القول الراجح، أما المذهب -فكما سمعتم- قال: \n (رد حصته في الشركة).","Brief":"فإن قال قائل: لو فُرض أنه فَوَّت على المضارِب الأول -أي: على","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"فان قال قاءل: لو فرض انه فوت علي المضارب الاول -اي: علي رب المال- فوت عليه ارباحا، فهنا ربما نضمنه، وقد لا نضمنه ايضا، لكن الكلام علي ان الربح من المضاربه الثانيه لا يرد في ربح المضاربه الاولي، علي القول الراجح، اما المذهب -فكما سمعتم- قال: (رد حصته في الشركه) .","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16866,"ChoiceText":"قال: \n(أو تنضيضه) تنضيضه؛ يعني: تحويله إلى نقد، التنضيض؛ يعني: التصفية، فلو خسر بعد التصفية فليس الضمان على رأس المال؛ لأنه نضَّ، وعرف العامل نصيبه وصفيت الشركة، لكن ما دام لم ينضض فإن الخسارة تكون على الربح، وأما بعد التَنْضِيض فلا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. \n
والصحيح أنه إن كان التنضيض يعني فسخ الشركة أو يعني المطالبة بالقسمة فنعم، كما قال المؤلف، وأما إذا كان التنضيض اللي يصفي دراهم لأجل يشتري بضاعة أخرى؛ لأنه أحيانًا يكون العامل يرى أن هذه البضاعة ثقيلة ما تمشي، فيبيعها ويصفي المال؛ علشان يشتري به إيه؟ \n
\nطالب: بضاعة. \n
\nالشيخ: بضاعة أخرى تمشي،","Brief":"الصحيح في التنضيض إذا كان بسبب الخسارة أو لشراء بضاعة أخرى","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"قال: (او تنضيضه) تنضيضه؛ يعني: تحويله الي نقد، التنضيض؛ يعني: التصفيه، فلو خسر بعد التصفيه فليس الضمان علي راس المال؛ لانه نض، وعرف العامل نصيبه وصفيت الشركه، لكن ما دام لم ينضض فان الخساره تكون علي الربح، واما بعد التنضيض فلا، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. والصحيح انه ان كان التنضيض يعني فسخ الشركه او يعني المطالبه بالقسمه فنعم، كما قال المءلف، واما اذا كان التنضيض اللي يصفي دراهم لاجل يشتري بضاعه اخري؛ لانه احيانا يكون العامل يري ان هذه البضاعه ثقيله ما تمشي، فيبيعها ويصفي المال؛ علشان يشتري به ايه؟ طالب: بضاعه. الشيخ: بضاعه اخري تمشي، ","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المضاربة"},{"Id":16867,"ChoiceText":"وعُلِم من قوله: \n(إن مرض أحدهما فالكسب بينهما) أنه لو ترك العمل لغير عذر؛ لو تركه لغير عذر، إنسان ما يهتم بالأمور -كما يقول العوام عندنا تنبلي؛ تنبلي يعني: ما يهتم بالأمر- ولا يعمل تارة عليه يوم من الأيام في الصباح أفطر على أنه بيروح يشتغل مع صاحبه، قال: واللهِ اليوم فيه نوم، بدون عذر، يقول المؤلف: \n (الكسب بينهما)، ولكن هذا فيه نظر، فالصواب أن ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له يختص به صاحبه؛ لأن هذا ترك العمل بغير عذر. \n
فإذا قال قائل: أليس يلزمه أن يطالبه بأن يقيم مقامه من يكون بدله؟ \n
قلنا: بلى، لكن ربما يستحي الإنسان؛ ربما يظن أنه ترك العمل لعذر فيخجل أن يذهب إليه، يقول: تعال؛ فلذلك القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا ترك العمل لغير عذر فإنه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر","Brief":"الصحيح فيما لو ترك العمل لغير عذر","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"وعلم من قوله: (ان مرض احدهما فالكسب بينهما) انه لو ترك العمل لغير عذر؛ لو تركه لغير عذر، انسان ما يهتم بالامور -كما يقول العوام عندنا تنبلي؛ تنبلي يعني: ما يهتم بالامر- ولا يعمل تاره عليه يوم من الايام في الصباح افطر علي انه بيروح يشتغل مع صاحبه، قال: والله اليوم فيه نوم، بدون عذر، يقول المءلف: (الكسب بينهما) ، ولكن هذا فيه نظر، فالصواب ان ما كسبه صاحبه في ذلك اليوم له يختص به صاحبه؛ لان هذا ترك العمل بغير عذر. فاذا قال قاءل: اليس يلزمه ان يطالبه بان يقيم مقامه من يكون بدله؟ قلنا: بلي، لكن ربما يستحي الانسان؛ ربما يظن انه ترك العمل لعذر فيخجل ان يذهب اليه، يقول: تعال؛ فلذلك القول الراجح في هذه المساله انه اذا ترك العمل لغير عذر فانه لا يستحق كسب ذلك الزمن الذي ترك فيه العمل بلا عذر","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"Id":16868,"ChoiceText":"إذن إذا مرض أحدهما، وإن شئت فقل: إذا ترك العمل لعذر، سواء كان العذر مرضًا أو خوفًا أو أمطارًا غزيرةً لم يستطع معها الحضور، أو غير ذلك من الأشياء؛ فإنه إذا تركه لعذر فالكسب بينهما، حتى في اليوم الذي لم يعمل فيه، أما لغير عذر فالصواب ما دلَّ عليه كلام المؤلف أنه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه","Brief":"الصحيح في الفرق بين ترك العمل لغير عذر أو تركه لعذر","FK_LessonId":1926,"SearchTxt":"اذن اذا مرض احدهما، وان شءت فقل: اذا ترك العمل لعذر، سواء كان العذر مرضا او خوفا او امطارا غزيره لم يستطع معها الحضور، او غير ذلك من الاشياء؛ فانه اذا تركه لعذر فالكسب بينهما، حتي في اليوم الذي لم يعمل فيه، اما لغير عذر فالصواب ما دل عليه كلام المءلف انه ليس له شيء من كسب اليوم الذي تخلف فيه","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة الوجوه"},{"Id":16869,"ChoiceText":"أكثر الشركات اليوم على هذا، تجد الشركاء مثلًا كل واحد منهم يبيع بمؤجَّل، ويضارب ويسافر بالمال، ويُقْرِض المال، يعني كل شيء. \n
هذه اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله-، فمنهم مَن أجازها، ومنهم من منعها؛ أما مَن منعها فقال: إننا لو أَجَزْنَا هذه الشركة، هذه الشركة واسعة لا يمكن الإحاطة بها، فهي مفاوَضة قد تؤدي إلى الفوضى؛ لأن فيها كل شيء، يعني أحدهما ضارَب، والثاني شارَك في بدن، والثالث شارَك في وجوه، والرابع شارَك في عِنان. \n
يقول: ما فيه مانع، كل أنواع الشركة تدخل في هذا العقد عقد مفاوضة. \n
ولكن القول الراجح أنها جائزة","Brief":"الصحيح في شركة المفاوضة","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"اكثر الشركات اليوم علي هذا، تجد الشركاء مثلا كل واحد منهم يبيع بمءجل، ويضارب ويسافر بالمال، ويقرض المال، يعني كل شيء. هذه اختلف فيها الفقهاء -رحمهم الله-، فمنهم من اجازها، ومنهم من منعها؛ اما من منعها فقال: اننا لو اجزنا هذه الشركه، هذه الشركه واسعه لا يمكن الاحاطه بها، فهي مفاوضه قد تءدي الي الفوضي؛ لان فيها كل شيء، يعني احدهما ضارب، والثاني شارك في بدن، والثالث شارك في وجوه، والرابع شارك في عنان. يقول: ما فيه مانع، كل انواع الشركه تدخل في هذا العقد عقد مفاوضه. ولكن القول الراجح انها جاءزه","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"Id":16870,"ChoiceText":"كثير من الشركاء، التجار الكِبَار شركتهم مفاوضة، تجد أحدهم مثلًا في المدينة، والثاني في مكة، هذا يعطي مضارَبة، ويعطي قرضًا، وربما أيضًا يتبرع أحيانًا بالشيء الذي ليس بكبير، وأخوه يُجِيزُه، فالصواب أنها جائزة","Brief":"كثير من الشركاء، التجار الكِبَار شركتهم مفاوضة، تجد أحدهم مث","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"كثير من الشركاء، التجار الكبار شركتهم مفاوضه، تجد احدهم مثلا في المدينه، والثاني في مكه، هذا يعطي مضاربه، ويعطي قرضا، وربما ايضا يتبرع احيانا بالشيء الذي ليس بكبير، واخوه يجيزه، فالصواب انها جاءزه","Path":"كتاب البيع-باب الشركة-شركة المفاوضة"},{"Id":16871,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه يُنْتَفَع بها، مثل أن تكون أغصانه تُقْطَع وتُجْعَل أبوابًا صغارًا مثلًا، أو ما أشبه ذلك، أو سِدْر يمكن أن يُنْتَفَع بأوراقه. \n
وهذا القول هو الصحيح؛","Brief":"وقال بعض العلماء: إنه يجوز على شجر لا ثمر له إذا كانت أغصانه","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: انه يجوز علي شجر لا ثمر له اذا كانت اغصانه ينتفع بها، مثل ان تكون اغصانه تقطع وتجعل ابوابا صغارا مثلا، او ما اشبه ذلك، او سدر يمكن ان ينتفع باوراقه. وهذا القول هو الصحيح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16872,"ChoiceText":"إذا فسدت هذه المساقاة ما تصح على أنها إجارة؟ \n
\nالشيخ: ما مر عليّ هذا، كل شركة فسدت فللعامل أجرة المثل، هذه قاعدة المذهب، والصحيح أن كل مشاركة فسدت فللعامل سهم المثل","Brief":"الصحيح فيما إذا فسدت المعاملة","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"اذا فسدت هذه المساقاه ما تصح علي انها اجاره؟ الشيخ: ما مر علي هذا، كل شركه فسدت فللعامل اجره المثل، هذه قاعده المذهب، والصحيح ان كل مشاركه فسدت فللعامل سهم المثل","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16873,"ChoiceText":"أما على المذهب ما يصح إلا الثمر اللي يؤكَل، والذي لا يؤكَل لا تصح المساقاة عليه، والصحيح أنه تصح على كل ثمر يؤكَل أو لا يؤكَل، بل حتى الورق وحتى الأغصان اللي يُنْتَفَع بها تقوم مقام الثمر.","Brief":"أما على المذهب ما يصح إلا الثمر اللي يؤكَل، والذي لا يؤكَل ل","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"اما علي المذهب ما يصح الا الثمر اللي يءكل، والذي لا يءكل لا تصح المساقاه عليه، والصحيح انه تصح علي كل ثمر يءكل او لا يءكل، بل حتي الورق وحتي الاغصان اللي ينتفع بها تقوم مقام الثمر.","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16874,"ChoiceText":"ما الفرق بين أجرة المثل وسهم المثل؟ \n
\nالشيخ: إي نعم، مضاربة فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسة أشهر، وأجرة هذا الرجل في الشهر ألفان، كم يستحق؟ \n
\nطلبة: عشرة. \n
\nالشيخ: عشرة آلاف، سهم المثل لو قَدَّرْنَاه ما يساوي ألفًا، ليس له إلا ألف، أو ربما يساوي خمسة آلاف، نعطيه خمسة آلاف، يعني قد يزيد على الأجرة وقد ينقص، والصحيح أن له سهم المثل؛ لأنه لم يدخل إلا على المشاركة في الغُنْم والغُرْم","Brief":"الصحيح في فساد المضاربة بين إعطاء العامل أجرة المثل أو سهم المثل","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"ما الفرق بين اجره المثل وسهم المثل؟ الشيخ: اي نعم، مضاربه فسدت والرجل هذا عمل فيها خمسه اشهر، واجره هذا الرجل في الشهر الفان، كم يستحق؟ طلبه: عشره. الشيخ: عشره الاف، سهم المثل لو قدرناه ما يساوي الفا، ليس له الا الف، او ربما يساوي خمسه الاف، نعطيه خمسه الاف، يعني قد يزيد علي الاجره وقد ينقص، والصحيح ان له سهم المثل؛ لانه لم يدخل الا علي المشاركه في الغنم والغرم","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16875,"ChoiceText":"هل تصح المساقاة في الأثل بجزء منه؟ يعني ما هو من أصله مما يُقْطَع منه. \n
\nطالب: ما يصح يا شيخ، فإنه لا..، مما يقطع منه إن كان يُنْتَفَع به مثل الأغصان فإنها تصح. \n
\nالشيخ: (...). \n
\nالطالب: يصح، وإن كان ثمره ما يؤكَل لأنه اشترط .. \n
\nالشيخ: هذا الشجر ما فيه ثمر إطلاقًا، لكن الناس يقطعونه، يضعونه لأشياء خاصة؛ إما لسقوف البيوت، أو لغير ذلك. \n
\nطالب: على المذهب لا يصح، الواضح أنه لا يصح. \n
\nالشيخ: أحسنت، المذهب لا يصح، والراجح أنه يصح؛ لأن أغصانه هذه بمنزلة الثمر؛ لأنه يُنْتَفَع بها مع بقاء أصله،","Brief":"الصحيح في المساقة في الأثل بجزء منه","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"هل تصح المساقاه في الاثل بجزء منه؟ يعني ما هو من اصله مما يقطع منه. طالب: ما يصح يا شيخ، فانه لا..، مما يقطع منه ان كان ينتفع به مثل الاغصان فانها تصح. الشيخ: (...). الطالب: يصح، وان كان ثمره ما يءكل لانه اشترط .. الشيخ: هذا الشجر ما فيه ثمر اطلاقا، لكن الناس يقطعونه، يضعونه لاشياء خاصه؛ اما لسقوف البيوت، او لغير ذلك. طالب: علي المذهب لا يصح، الواضح انه لا يصح. الشيخ: احسنت، المذهب لا يصح، والراجح انه يصح؛ لان اغصانه هذه بمنزله الثمر؛ لانه ينتفع بها مع بقاء اصله، ","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16876,"ChoiceText":"إذا كان الفسخ بعد ظهور الثمرة، إحنا كلامنا هذا كله على ما قبل الثمرة، بعد ظهور الثمرة لا يملك مالك الأصل أن يفسخ، ما يمكن، لا بد أن يكمل، والعامل أيضًا يُلْزَم بإتمام العمل، يعني تكون لازمة بعد ظهور الثمرة؛ لأن العامل أصبح الآن أيش؟ أصبح شريكًا في الثمرة، ولا يمكن لرب الأصل أن يطرده، وصاحب الأصل أيضًا لا يمكِّن العامل من الفسخ، إلا إذا رضي أن يفسخ مجانًا فلا بأس. \n
يعني لو قال العامل: والله أنا تعبت، صحيح أنّ الآن الثمرة بدت، لكن أنا تعبت، ما أستطيع، فله ذلك بشرط أيش؟ بشرط أن يتنازل عن حقه، ويقول: أنا لا أريد شيئًا، فصار قبل ظهور الثمرة كما عرفتم، إن فسخ المالك لزمه.. أتموا. \n
\nطالب: أجرة المثل. \n
\nالشيخ: على كلام المؤلف. \n
\nطلبة: لزمه أجرة المثل. \n
\nالشيخ: لزمه أجرة المثل، وعلى قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه،","Brief":"الصحيح إذا أراد العامل فسخ العقد بعد ظهور الثمرة","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"اذا كان الفسخ بعد ظهور الثمره، احنا كلامنا هذا كله علي ما قبل الثمره، بعد ظهور الثمره لا يملك مالك الاصل ان يفسخ، ما يمكن، لا بد ان يكمل، والعامل ايضا يلزم باتمام العمل، يعني تكون لازمه بعد ظهور الثمره؛ لان العامل اصبح الان ايش؟ اصبح شريكا في الثمره، ولا يمكن لرب الاصل ان يطرده، وصاحب الاصل ايضا لا يمكن العامل من الفسخ، الا اذا رضي ان يفسخ مجانا فلا باس. يعني لو قال العامل: والله انا تعبت، صحيح ان الان الثمره بدت، لكن انا تعبت، ما استطيع، فله ذلك بشرط ايش؟ بشرط ان يتنازل عن حقه، ويقول: انا لا اريد شيءا، فصار قبل ظهور الثمره كما عرفتم، ان فسخ المالك لزمه.. اتموا. طالب: اجره المثل. الشيخ: علي كلام المءلف. طلبه: لزمه اجره المثل. الشيخ: لزمه اجره المثل، وعلي قولنا يلزمه قسط السهم الذي عمل عليه، ","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16877,"ChoiceText":"يرون أن الْجَذاذ على كل واحد منهما بقدر حصته، وإن شُرِط على العامل فلا بأس، جذاذ أيش؟ جَذاذ النخل يرونه عليهما بقدر حصتيهما، إذا كانوا أثلاثًا فعلى صاحب الثلث الثلث، وعلى صاحب الثلثين الثلثان، وإذا كانوا أنصافًا فعلى كل واحد منهما نصف، إلا إذا شُرِط على العامل فيصح. \n
والصواب أنه يُتْبَع في ذلك العرف، إذا جرت العادة أن الجَذاذ يكون على العامل فهو على العامل، وإذا جرت العادة أن يكون على صاحب المال فهو على صاحب المال","Brief":"الصحيح في من يتحمل الجذاذ؛ العامل أم صاحب المال","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"يرون ان الجذاذ علي كل واحد منهما بقدر حصته، وان شرط علي العامل فلا باس، جذاذ ايش؟ جذاذ النخل يرونه عليهما بقدر حصتيهما، اذا كانوا اثلاثا فعلي صاحب الثلث الثلث، وعلي صاحب الثلثين الثلثان، واذا كانوا انصافا فعلي كل واحد منهما نصف، الا اذا شرط علي العامل فيصح. والصواب انه يتبع في ذلك العرف، اذا جرت العاده ان الجذاذ يكون علي العامل فهو علي العامل، واذا جرت العاده ان يكون علي صاحب المال فهو علي صاحب المال","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16878,"ChoiceText":"العُرف الْمُطَّرِد كالشرط اللفظي، يعني الاطِّراد العُرْفي كالشرط اللفظي،","Brief":"العُرف الْمُطَّرِد كالشرط اللفظي، يعني الاطِّراد العُرْفي كا","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"العرف المطرد كالشرط اللفظي، يعني الاطراد العرفي كالشرط اللفظي، ","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16879,"ChoiceText":"( \nوإصلاح طرق وحصاد ونحوه) هذا يكون كله على العامل، الحاشي يقول: كجذاذ، جزم به في الوجيز وغيره، ونصره الموفق وغيره. \n
\nالشيخ: أحسنت، يعني الموفق ومن تابعه نصروا أن الجذاذ على العامل في الحصاد، المذهب عليهما بقدر حصتيهما، والصحيح أنه يُتْبَع في ذلك العرف","Brief":"(\n وإصلاح طرق وحصاد ونحوه ) هذا يكون كله على العامل، الحاشي","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"( واصلاح طرق وحصاد ونحوه ) هذا يكون كله علي العامل، الحاشي يقول: كجذاذ، جزم به في الوجيز وغيره، ونصره الموفق وغيره. الشيخ: احسنت، يعني الموفق ومن تابعه نصروا ان الجذاذ علي العامل في الحصاد، المذهب عليهما بقدر حصتيهما، والصحيح انه يتبع في ذلك العرف","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16880,"ChoiceText":"إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إحنا رَجَّحْنَا أن للعامل القسط","Brief":"إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة إحنا رَجَّحْنَا أن للعامل القسط","FK_LessonId":1927,"SearchTxt":"اذا فسخ المالك قبل ظهور الثمره احنا رجحنا ان للعامل القسط","Path":"كتاب البيع-باب المساقاة"},{"Id":16881,"ChoiceText":"المغارسة الجزء المشروط للعامل من الأصل؛ من الشجر نفسه، فهل يُشْتَرط إذا أعطيت شخصًا أرضًا مغارسة أن يكون الفسيل -يعني الفرخ الصغير- أن يكون من رب الأرض، أو يجوز أن يكون من العامل؟ \n
المذهب: لا بد أن يكون من رب الأرض، كالمزارعة تمامًا، لكن ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط، فيجوز أن تقول: يا فلان، هذه أرض بيضاء تتحمل ألف نخلة، خذها مغارسة بالنصف، من يشتري الغراس؟ \n
\nطالب: العامل. \n
\nالشيخ: على كلام المؤلف يجوز أن يشتريها العامل، ثم إذا انتهت مدة المغارسة يقسم النخل، على كلام الآخرين يقول: لا بد أن الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الأرض، ولكن الصحيح ما مشى عليه المؤلف أنه ليس بشرط","Brief":"الصحيح في أرض المغارسة، الفسيل يكون من صاحب الأرض أم من العامل","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"المغارسه الجزء المشروط للعامل من الاصل؛ من الشجر نفسه، فهل يشترط اذا اعطيت شخصا ارضا مغارسه ان يكون الفسيل -يعني الفرخ الصغير- ان يكون من رب الارض، او يجوز ان يكون من العامل؟ المذهب: لا بد ان يكون من رب الارض، كالمزارعه تماما، لكن ما مشي عليه المءلف انه ليس بشرط، فيجوز ان تقول: يا فلان، هذه ارض بيضاء تتحمل الف نخله، خذها مغارسه بالنصف، من يشتري الغراس؟ طالب: العامل. الشيخ: علي كلام المءلف يجوز ان يشتريها العامل، ثم اذا انتهت مده المغارسه يقسم النخل، علي كلام الاخرين يقول: لا بد ان الذي يدفع ثمن الغرس هو رب الارض، ولكن الصحيح ما مشي عليه المءلف انه ليس بشرط","Path":"كتاب البيع-باب المزارعة"},{"Id":16882,"ChoiceText":"بالنسبة للمزارعة يا شيخ، إذا -مثلًا- عقد مع شخص لمزارعة -مثلًا- خمس سنوات، فإذا أراد أن يفسخ المالك الأرض لم يخرج العامل إلا أن يقول له: أعطني خلو قدر القيمة هذه قدر ما يخرج من عمله؟\n
\nالشيخ: لا بأس.\n
\nالطالب: وليس على ما اتفقا عليه يا شيخ؟\n
\nالشيخ: ما فيه بأس، ما دام انهم اتفقوا على مدة معينة فالصحيح أنها تلزم إلى المدة. وإذا لزمت المدة وقال: ما أنا أخرج حتى تتم مدتي، فقال: اخرج، أنا بأعطيك -مثلًا- عن خروجك كذا وكذا درهمًا ما فيه مانع؛ لأنه فسخ العقد.","Brief":"الصحيح إذا أراد المالك أن يفسخ العقد ورفض العامل إلا أن يعطى خلوا","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"بالنسبه للمزارعه يا شيخ، اذا -مثلا- عقد مع شخص لمزارعه -مثلا- خمس سنوات، فاذا اراد ان يفسخ المالك الارض لم يخرج العامل الا ان يقول له: اعطني خلو قدر القيمه هذه قدر ما يخرج من عمله؟ الشيخ: لا باس. الطالب: وليس علي ما اتفقا عليه يا شيخ؟ الشيخ: ما فيه باس، ما دام انهم اتفقوا علي مده معينه فالصحيح انها تلزم الي المده. واذا لزمت المده وقال: ما انا اخرج حتي تتم مدتي، فقال: اخرج، انا باعطيك -مثلا- عن خروجك كذا وكذا درهما ما فيه مانع؛ لانه فسخ العقد.","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16883,"ChoiceText":"إن القول الراجح من المساقاة والمزارعة أنها عقد لازم ولا يجوز فسخه إلا لعذر. وإذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما","Brief":"الراجح في عقد المساقاة والمزارعة","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"ان القول الراجح من المساقاه والمزارعه انها عقد لازم ولا يجوز فسخه الا لعذر. واذا كان عذر يصطلحان فيما بينهما","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16884,"ChoiceText":"هل تصح المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل؟ \n
\nطالب: على المذهب: لا. \n
\nالشيخ: على المذهب: لا. \n
\nطالب: (...).  \n
\nالشيخ: هو له ثمر لكن لا يؤكل (...). \n
\nطالب: إن كان ينتفع به يصح. \n
\nالشيخ: يصح؟ \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: فلا يصح، هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح في المساقاة على شجر له ثمر لا يؤكل","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"هل تصح المساقاه علي شجر له ثمر لا يءكل؟ طالب: علي المذهب: لا. الشيخ: علي المذهب: لا. طالب: (...).  الشيخ: هو له ثمر لكن لا يءكل (...). طالب: ان كان ينتفع به يصح. الشيخ: يصح؟ الطالب: (...). الشيخ: فلا يصح، هذا هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16885,"ChoiceText":"إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة؟ \n
\nطالب: فللعامل الأجرة. \n
\nالشيخ: فللعامل الأجرة، إي نعم، يعني معناها أن -مثلًا- قد نقول: فسخت، العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلًا: ثلاثة أشهر؛ كل شهر بألف ريال، يلزمه كم؟ \n
\nالطالب: (...). \n
\nالشيخ: ثلاثة آلاف. \n
هل هناك قول ثانٍ في المسألة؟ \n
\nطالب: له سهم المثل، وهو الصحيح. \n
\nالشيخ: له سهم المثل بقسطه، لماذا قلت: إنه الصحيح؟ \n
\nالطالب: لأن الشراكة مبناها على الغنم والغرم على كلا الشريكين. \n
\nالشيخ: خطأ. \n
\nطالب: قلنا: إنه الصحيح؛ لأنا لو أعطيناه سهم الأجرة قد يأخذ ما لا يستحق، فتكون الأجرة (...). \n
\nالشيخ: لكن هو الآن هو عامل على أنه أجير أو عامل على أنه مشارك؟ \n
\nالطالب: على أنه مشارك. \n
\nالشيخ: على أنه مشارك، وإذا كان كذلك فله سهم المثل، هذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح فيما للعامل إذا فسخ المالك قبل ظهور الثمرة","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"اذا فسخ المالك قبل ظهور الثمره؟ طالب: فللعامل الاجره. الشيخ: فللعامل الاجره، اي نعم، يعني معناها ان -مثلا- قد نقول: فسخت، العامل كم اشتغل عندك؟ قال مثلا: ثلاثه اشهر؛ كل شهر بالف ريال، يلزمه كم؟ الطالب: (...). الشيخ: ثلاثه الاف. هل هناك قول ثان في المساله؟ طالب: له سهم المثل، وهو الصحيح. الشيخ: له سهم المثل بقسطه، لماذا قلت: انه الصحيح؟ الطالب: لان الشراكه مبناها علي الغنم والغرم علي كلا الشريكين. الشيخ: خطا. طالب: قلنا: انه الصحيح؛ لانا لو اعطيناه سهم الاجره قد ياخذ ما لا يستحق، فتكون الاجره (...). الشيخ: لكن هو الان هو عامل علي انه اجير او عامل علي انه مشارك؟ الطالب: علي انه مشارك. الشيخ: علي انه مشارك، واذا كان كذلك فله سهم المثل، هذا هو الصحيح","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16886,"ChoiceText":"ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضًا حرام على المذهب، والراجح أنه ليس بحرام، وأنه يجوز أن يستأجر الإنسان لتعليم القرآن","Brief":"ولو استأجره ليعلمه القرآن فهو أيضًا حرام على المذهب، والراجح","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"ولو استاجره ليعلمه القران فهو ايضا حرام علي المذهب، والراجح انه ليس بحرام، وانه يجوز ان يستاجر الانسان لتعليم القران","Path":"مسائل متفرقة-الأجرة على تعليم القرآن"},{"Id":16887,"ChoiceText":"وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتعليم القرآن","Brief":"وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه يجوز استئجار الإنسان لتع","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"وعلي هذا فنقول: ان القول الراجح انه يجوز استءجار الانسان لتعليم القران","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16888,"ChoiceText":"القول الراجح أنه تجوز الأجرة على تعليم القرآن","Brief":"القول الراجح أنه تجوز الأجرة على تعليم القرآن","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"القول الراجح انه تجوز الاجره علي تعليم القران","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16889,"ChoiceText":"فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، ودليل ذلك في القرآن الكريم. \n
هل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ \n
ظاهر كلام المؤلف: لا؛ لأنه خصَّ هذه المسألة في الذي يستأجر بنفسه، وفي الظئر أيضًا. \n
والصواب أنه يجوز أن يستأجر حيوانًا للقيام عليه بالتغذية من طعام وشراب ووقاية من البرد ووقاية من الحر","Brief":"فيجوز أن تستأجر امرأة لإرضاع الولد بطعامها وكسوتها، ودليل ذل","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"فيجوز ان تستاجر امراه لارضاع الولد بطعامها وكسوتها، ودليل ذلك في القران الكريم. هل تصح في المركوب بطعامه وشرابه وما يلزم لبقاء حياته؟ ظاهر كلام المءلف: لا؛ لانه خص هذه المساله في الذي يستاجر بنفسه، وفي الظءر ايضا. والصواب انه يجوز ان يستاجر حيوانا للقيام عليه بالتغذيه من طعام وشراب ووقايه من البرد ووقايه من الحر","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16890,"ChoiceText":"رجل واقف على الشارع، وجاء إليه رجل صاحب السيارة غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيئًا، قال: ما أعطيك؛ لأنني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟\n
\nالشيخ: ما يعطيه، ما له شيء.\n
\nالطالب: ما له شيء؟!\n
\nالشيخ: ما له شيء؛ صاحب السيارة.\n
\nالطالب: العرف يا شيخ؟\n
\nالشيخ: يقول: جزاك الله خيرًا.\n
\nالطالب: العرف يا شيخ؟\n
\nالشيخ: هذا العرف.\n
\nالطالب: (...).\n
\nالشيخ: لا، على كل حال إذا ثبت العرف لا بأس، لكن كلام الفقهاء هو الصحيح؛ أنه ما يستحق شيء","Brief":"الصحيح فيما إذا وصله صاحب سيارة غير التاكسي ولم يشترط عليه مالا، هل يستحق شيئا","FK_LessonId":1928,"SearchTxt":"رجل واقف علي الشارع، وجاء اليه رجل صاحب السياره غير تاكسي ولا الليموزين، فتح له الباب وركب، ولما وصل المشوار طلب منه شيءا، قال: ما اعطيك؛ لانني ما اشترطت، فكيف يصنع يا شيخ؟ الشيخ: ما يعطيه، ما له شيء. الطالب: ما له شيء؟! الشيخ: ما له شيء؛ صاحب السياره. الطالب: العرف يا شيخ؟ الشيخ: يقول: جزاك الله خيرا. الطالب: العرف يا شيخ؟ الشيخ: هذا العرف. الطالب: (...). الشيخ: لا، علي كل حال اذا ثبت العرف لا باس، لكن كلام الفقهاء هو الصحيح؛ انه ما يستحق شيء","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16891,"ChoiceText":"التصريف، هل يجوز أو لا؟ \n
يقول مثلًا: هذه خمسة كراتين حليبًا، أو خمس طرائق خبز، يبيعها على البقال على التصريف، يعني فيأتي إليه في آخر النهار ويقول: كم صَرَّفت؟ كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رُدَّه ويسقط من الثمن، أيجوز هذا أو لا؟ \n
\nطالب: على المذهب لا يجوز. \n
\nالشيخ: نعم المذهب لا يجوز، ولا إشكال، لكن على هذا القول الذي قلنا: إنه لا بأس به في مسألة التمر المأكول، نقول: يجوز، بشرط أن نقدِّر لكل شيء ثمنًا، أما أن يقول: على ما تُصَرِّف، وهو لم يقل مثلًا: كل كرتون بكذا، أو كل طريقة من طرائق الخبز بكذا، فهذا يؤدي إلى الجهالة ولا ندري. \n
وعليه فنقول في مسألة التصريف: له طريقان؛ إما أن يُوَكِّلَه، يعني الذي أتى بالخبز أو أتى باللبن أو ما أشبه ذلك يُوَكِّل البقال، فيقول: خذ هذا بعه، ولك على كل صندوق أو على كل كرتون كذا وكذا، جائز هذا ولّا غير جائز؟ \n
\nطلبة: جائز. \n
\nالشيخ: هذا جائز قولًا واحدًا؛ لأنه توكيل بعِوَض، ما فيه إشكال. \n
أو يقول على القول الراجح: هذه مثلًا عشرة صناديق هي عليك بمئة، كل صندوق بعشرة، وما لم تُصَرِّفْهُ يُرَدّ بقسطه من الثمن، فهذا نرى أنه جائز؛","Brief":"الصحيح في جواز البيع على التصريف","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"التصريف، هل يجوز او لا؟ يقول مثلا: هذه خمسه كراتين حليبا، او خمس طراءق خبز، يبيعها علي البقال علي التصريف، يعني فياتي اليه في اخر النهار ويقول: كم صرفت؟ كذا وكذا، هو عليك بكذا والباقي رده ويسقط من الثمن، ايجوز هذا او لا؟ طالب: علي المذهب لا يجوز. الشيخ: نعم المذهب لا يجوز، ولا اشكال، لكن علي هذا القول الذي قلنا: انه لا باس به في مساله التمر الماكول، نقول: يجوز، بشرط ان نقدر لكل شيء ثمنا، اما ان يقول: علي ما تصرف، وهو لم يقل مثلا: كل كرتون بكذا، او كل طريقه من طراءق الخبز بكذا، فهذا يءدي الي الجهاله ولا ندري. وعليه فنقول في مساله التصريف: له طريقان؛ اما ان يوكله، يعني الذي اتي بالخبز او اتي باللبن او ما اشبه ذلك يوكل البقال، فيقول: خذ هذا بعه، ولك علي كل صندوق او علي كل كرتون كذا وكذا، جاءز هذا ولا غير جاءز؟ طلبه: جاءز. الشيخ: هذا جاءز قولا واحدا؛ لانه توكيل بعوض، ما فيه اشكال. او يقول علي القول الراجح: هذه مثلا عشره صناديق هي عليك بمءه، كل صندوق بعشره، وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن، فهذا نري انه جاءز؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16892,"ChoiceText":"إذن وما دمنا قياسيين يجب أن نقول: إن استئجار الحيوان لأخذ لبنه جائز بالقياس على الظئر، وهذا أيضًا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو الصواب أنه يجوز","Brief":"إذن وما دمنا قياسيين يجب أن نقول: إن استئجار الحيوان لأخذ لب","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"اذن وما دمنا قياسيين يجب ان نقول: ان استءجار الحيوان لاخذ لبنه جاءز بالقياس علي الظءر، وهذا ايضا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو الصواب انه يجوز","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16893,"ChoiceText":"لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إن الأجزاء التي تتولَّد وتتابع شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع تمامًا، ولهذا اختار رحمه الله أنه يجوز استئجار الحيوان لأخذ لبنه، واستئجار البئر لأخذ مائه، واستئجار الأرض لأخذ مائها. \n
وقوله رحمه الله هو الصواب؛ أن الأعيان التي تأتي شيئًا فشيئًا بمنزلة المنافع","Brief":"لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، قال: إ","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"لكن الصواب الذي يظهر ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله، قال: ان الاجزاء التي تتولد وتتابع شيءا فشيءا بمنزله المنافع تماما، ولهذا اختار رحمه الله انه يجوز استءجار الحيوان لاخذ لبنه، واستءجار البءر لاخذ ماءه، واستءجار الارض لاخذ ماءها. وقوله رحمه الله هو الصواب؛ ان الاعيان التي تاتي شيءا فشيءا بمنزله المنافع","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16894,"ChoiceText":"أما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرًا، أما الصوف المستقبل ففيه جهالة عظيمة","Brief":"أما القول الراجح في مسألة الصوف يبيعه الآن حاضرًا، أما الصوف","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"اما القول الراجح في مساله الصوف يبيعه الان حاضرا، اما الصوف المستقبل ففيه جهاله عظيمه","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16895,"ChoiceText":"البيع على التصريف، جاء إنسان صاحب محل مثلًا وأعطاه بضاعة، وقال: ما زاد.. يعني أعطاه بضاعة بمبلغ معيّن، بمئة ريال، وقال: بع أنت والزود، واللي يجلس ما تبيعه آخذه منك. \n
\nالشيخ: هذا على المذهب ما يجوز، المذهب أن هذا حرام، والراجح إذا عُيِّن الثمن لكل كرتون فلا بأس","Brief":"الصحيح في البيع على التصريف","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"البيع علي التصريف، جاء انسان صاحب محل مثلا واعطاه بضاعه، وقال: ما زاد.. يعني اعطاه بضاعه بمبلغ معين، بمءه ريال، وقال: بع انت والزود، واللي يجلس ما تبيعه اخذه منك. الشيخ: هذا علي المذهب ما يجوز، المذهب ان هذا حرام، والراجح اذا عين الثمن لكل كرتون فلا باس","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16896,"ChoiceText":"إحنا رجَّحْنا أن العسل والحبة السوادء من أحسن ما يكون للشفاء","Brief":"إحنا رجَّحْنا أن العسل والحبة السوادء من أحسن ما يكون للشفاء","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"احنا رجحنا ان العسل والحبه السوادء من احسن ما يكون للشفاء","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16897,"ChoiceText":"( \nأو مأذونًا له فيها)، والمأذون له فيها إما وكيل، وإما ولي، وإما وصي، وإما ناظر؛ ناظر وقف، فلا بد من أن يكون مالكًا أو قائمًا مقام المالك، وهم كم؟ أربعة: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر. \n
فإن آجَرَ ملك غيره فإنه لا تصح الأجرة، فإن وافق على ذلك، أعني صاحب العين وافق، فالمذهب لا يصح، بناءً على أنه لا يصح تصرف الفضولي. \n
والقول الثاني: يصح، وهذا القول هو الراجح","Brief":"(\n أو مأذونًا له فيها )، والمأذون له فيها إما وكيل، وإما ول","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"( او ماذونا له فيها )، والماذون له فيها اما وكيل، واما ولي، واما وصي، واما ناظر؛ ناظر وقف، فلا بد من ان يكون مالكا او قاءما مقام المالك، وهم كم؟ اربعه: الولي، والوصي، والوكيل، والناظر. فان اجر ملك غيره فانه لا تصح الاجره، فان وافق علي ذلك، اعني صاحب العين وافق، فالمذهب لا يصح، بناء علي انه لا يصح تصرف الفضولي. والقول الثاني: يصح، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16898,"ChoiceText":"أن المستأجِر له أن يؤَجِّر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة، وعليه العمل. \n
وهو فيما يبدو أقرب إلى الصواب من المنع؛","Brief":"أن المستأجِر له أن يؤَجِّر مدة إجارته ولو بأكثر من الأجرة، و","FK_LessonId":1929,"SearchTxt":"ان المستاجر له ان يءجر مده اجارته ولو باكثر من الاجره، وعليه العمل. وهو فيما يبدو اقرب الي الصواب من المنع؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16899,"ChoiceText":"هذا هو القول الراجح، أنه إذا أجر الموقوف عليه مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش فيها، كما لو أجر مائتي سنة، وهو طبعًا في الغالب أنه لا يعيش مائتي سنة، فهنا إذا مات انفسخ","Brief":"هذا هو القول الراجح، أنه إذا أجر الموقوف عليه مدة يغلب على ا","FK_LessonId":1930,"SearchTxt":"هذا هو القول الراجح، انه اذا اجر الموقوف عليه مده يغلب علي الظن انه لا يعيش فيها، كما لو اجر ماءتي سنه، وهو طبعا في الغالب انه لا يعيش ماءتي سنه، فهنا اذا مات انفسخ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16900,"ChoiceText":"وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلمًا ففيه نظر، والصواب أنه لا بد أن يكون الطبيب أمينًا سواء كان مسلمًا أم غير مسلم","Brief":"وأما اشتراط بعضهم أنه لا بد أن يكون الطبيب مسلمًا ففيه نظر، ","FK_LessonId":1930,"SearchTxt":"واما اشتراط بعضهم انه لا بد ان يكون الطبيب مسلما ففيه نظر، والصواب انه لا بد ان يكون الطبيب امينا سواء كان مسلما ام غير مسلم","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16901,"ChoiceText":"عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه","Brief":"عمل لا يقع إلا قربة فلا يصح عقد الإجارة عليه","FK_LessonId":1930,"SearchTxt":"عمل لا يقع الا قربه فلا يصح عقد الاجاره عليه","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16902,"ChoiceText":"قال: \n(ولا بضياع نفقة المستأجر ونحوه)، ضياع نفقة المستأجر: إنسان مثلًا استأجر مني دكَّانًا من أجل أن يبيع فيه أموالًا، فاحترقت الأموال، هل نقول: إن الإجارة تنفسخ؟ المؤلف يقول: لا، ما تنفسخ الإجارة، ويُلزَم هذا الذي احترق ماله بدفع أيش؟ الأجرة؛ لأنه بإمكانه إذا لم ينتفع هو بالدكان أن يؤجره، وربما يكون الأسعار ارتفعت بعد، فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستأجِر الدكان. \n
واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنها تنفسخ؛ لأن هذا عذر لا حيلة فيه، وعرض الدكان للتأجير قد يؤجَّر وقد لا يؤجَّر، وقاسَه رحمه الله على وضع الجوائح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٍّ». \n \n
وقال: هذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعة؛ لأن المنفعة -كما تعلمون- في الإجارة تأتي أيش؟ لا إله إلا الله! المنفعة في الإجارة؟ \n
\nطالب: في العين. \n
\nالشيخ: تأتي شيئًا فشيئًا، وهو لم يستأجر.. العين ليس عليها عقد إيجار، المنفعة تأتي شيئًا فشيئًا، وهو لم يقبضها، وتعذَّر قبضه إياها بأمر لا قِبَل له به، فيكون كالثمر الذي أصابته جائحة. \n
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أولى،","Brief":"الصحيح في المستأجر إذا احترقت أمواله","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"قال: (ولا بضياع نفقه المستاجر ونحوه) ، ضياع نفقه المستاجر: انسان مثلا استاجر مني دكانا من اجل ان يبيع فيه اموالا، فاحترقت الاموال، هل نقول: ان الاجاره تنفسخ؟ المءلف يقول: لا، ما تنفسخ الاجاره، ويلزم هذا الذي احترق ماله بدفع ايش؟ الاجره؛ لانه بامكانه اذا لم ينتفع هو بالدكان ان يءجره، وربما يكون الاسعار ارتفعت بعد، فلهذا لا تنفسخ باحتراق متاع مستاجر الدكان. واختار شيخ الاسلام رحمه الله انها تنفسخ؛ لان هذا عذر لا حيله فيه، وعرض الدكان للتاجير قد يءجر وقد لا يءجر، وقاسه رحمه الله علي وضع الجواءح، فان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا بعت من اخيك ثمرا فاصابته جاءحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيءا، بم تاخذ مال اخيك بغير حق» . وقال: هذا الرجل الذي احترق متاعه لم يقبض المنفعه؛ لان المنفعه -كما تعلمون- في الاجاره تاتي ايش؟ لا اله الا الله! المنفعه في الاجاره؟ طالب: في العين. الشيخ: تاتي شيءا فشيءا، وهو لم يستاجر.. العين ليس عليها عقد ايجار، المنفعه تاتي شيءا فشيءا، وهو لم يقبضها، وتعذر قبضه اياها بامر لا قبل له به، فيكون كالثمر الذي اصابته جاءحه. وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله اولي، ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16903,"ChoiceText":"والقول الثاني في هذه المسألة: أن الإجارة تنفسخ، قياسًا على الثمر الذي على رؤوس النخل إذا أصابته جائحة فالضمان على مَن؟ على البائع، هذا هنا نقول: الضمان على المؤجِر؛ لأن المنفعة التي يريد أن يستغلها المستأجر لم تُقبَض بعد، فهو كالثمر الذي لم يُقبَض، وقلنا: هذا القول أصح","Brief":"والقول الثاني في هذه المسألة: أن الإجارة تنفسخ، قياسًا على ا","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"والقول الثاني في هذه المساله: ان الاجاره تنفسخ، قياسا علي الثمر الذي علي رءوس النخل اذا اصابته جاءحه فالضمان علي من؟ علي الباءع، هذا هنا نقول: الضمان علي المءجر؛ لان المنفعه التي يريد ان يستغلها المستاجر لم تقبض بعد، فهو كالثمر الذي لم يقبض، وقلنا: هذا القول اصح","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16904,"ChoiceText":"مثل أيضًا ضياع نفقة المستأجر؛ رجل استأجر بعيرًا ليحج عليه، فأراد الله عز وجل أن تضيع نفقته، إذا ضاعت النفقة هل يمكن أن يحج؟ لا يمكن، اللهم إلا بِقَرْض، والقرض لا يَلزمه، المهم أنها ضاعت النفقة، يقول المؤلف: إن الإجارة لا تنفسخ؛ لأن العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه، ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك الحج: أَجِّر البعير، بإمكانك أن تؤجره. \n
ولكن القول الراجح في هذه المسألة أيضًا أن الإجارة تنفسخ؛","Brief":"مثل أيضًا ضياع نفقة المستأجر؛ رجل استأجر بعيرًا ليحج عليه، ف","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"مثل ايضا ضياع نفقه المستاجر؛ رجل استاجر بعيرا ليحج عليه، فاراد الله عز وجل ان تضيع نفقته، اذا ضاعت النفقه هل يمكن ان يحج؟ لا يمكن، اللهم الا بقرض، والقرض لا يلزمه، المهم انها ضاعت النفقه، يقول المءلف: ان الاجاره لا تنفسخ؛ لان العذر هنا لا يتعلق بنفس المعقود عليه، ونقول لهذا الذي ضاعت نفقته وترك الحج: اجر البعير، بامكانك ان تءجره. ولكن القول الراجح في هذه المساله ايضا ان الاجاره تنفسخ؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16905,"ChoiceText":"لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استُؤْجِر لخياطته، هذا التلف هل هو من فعله؟ لا، ليس من فعله، إذن لا ضمان عليه؛ وذلك لأنه لم يَتَعَدّ ولم يُفَرِّط، لكن يقول: \n (ولا أجرة له) لا أجرة لهذا الأجير، مع أنه خاطه وعمل فيه، وأمضى زمنًا في خياطته، وأتى بكل ما استُؤْجِر عليه، يقول المؤلف: لا أجرة له؛ لأنه لم يُسَلِّم الثوب لصاحبه، وصاحبه إنما استأجره ليعمله ثوبًا يلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعة، فلا يكون لهذا الأجير أجرة. \n
والصحيح أن له الأجرة، والقول الراجح أن له الأجرة؛","Brief":"لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استُؤْجِر لخياطته، هذا التلف","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"لو احترق الدكان فتلف الثوب الذي استءجر لخياطته، هذا التلف هل هو من فعله؟ لا، ليس من فعله، اذن لا ضمان عليه؛ وذلك لانه لم يتعد ولم يفرط، لكن يقول: (ولا اجره له) لا اجره لهذا الاجير، مع انه خاطه وعمل فيه، وامضي زمنا في خياطته، واتي بكل ما استءجر عليه، يقول المءلف: لا اجره له؛ لانه لم يسلم الثوب لصاحبه، وصاحبه انما استاجره ليعمله ثوبا يلبسه وينتفع به، وقد فاتت هذه المنفعه، فلا يكون لهذا الاجير اجره. والصحيح ان له الاجره، والقول الراجح ان له الاجره؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16906,"ChoiceText":"شيخ، بالنسبة إذا تلف في حرزه على قول المذهب.. \n
\nالشيخ: كيف؟ \n
\nالطالب: ماذا لو تلف إذا كان يا شيخ (...). \n
\nالشيخ: كيف؟ \n
\nالطالب: (...) الخياط يا شيخ. \n
\nالشيخ: المؤلف يقول: لا يضمن ما تلف من حرزه، لا يضمن، ولا أجرة له، لكن قلنا: الصحيح أنه إذا كان عمل فيه فله أجرة","Brief":"الصحيح في أجرة الخياط إذا تلف الثوب في حرزه","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"شيخ، بالنسبه اذا تلف في حرزه علي قول المذهب.. الشيخ: كيف؟ الطالب: ماذا لو تلف اذا كان يا شيخ (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: (...) الخياط يا شيخ. الشيخ: المءلف يقول: لا يضمن ما تلف من حرزه، لا يضمن، ولا اجره له، لكن قلنا: الصحيح انه اذا كان عمل فيه فله اجره","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16907,"ChoiceText":"بعض الناس الآن في المقاولة يقول: نَفِّذْ لي هذه الفيلَّا في خلال سنة، فإن تمت السنة فعليك بكل يوم خصم كذا وكذا، فهل هذا جائز؟ العمل على هذا الآن، والصحيح أنه جائز بشرط أن تكون المدة المقدَّرَة مدة معقولة،","Brief":"بعض الناس الآن في المقاولة يقول: نَفِّذْ لي هذه الفيلَّا في ","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"بعض الناس الان في المقاوله يقول: نفذ لي هذه الفيلا في خلال سنه، فان تمت السنه فعليك بكل يوم خصم كذا وكذا، فهل هذا جاءز؟ العمل علي هذا الان، والصحيح انه جاءز بشرط ان تكون المده المقدره مده معقوله، ","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16908,"ChoiceText":"عقد خياطة الثوب، اجتماع البيع والإيجار، مع عدم تحديد قيمة القماش؟ \n
\nالشيخ: ما له وجه، هذا يسمونه استصناع السلعة، والصحيح أنه جائز، إذا وُصِفَ بالوصف فلا بأس.","Brief":"عقد خياطة الثوب، اجتماع البيع والإيجار، مع عدم تحديد قيمة ال","FK_LessonId":1931,"SearchTxt":"عقد خياطه الثوب، اجتماع البيع والايجار، مع عدم تحديد قيمه القماش؟ الشيخ: ما له وجه، هذا يسمونه استصناع السلعه، والصحيح انه جاءز، اذا وصف بالوصف فلا باس.","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16909,"ChoiceText":"حق خياطة الثوب (...) بيعًا وإجارة.. اجتماع البيع والإجارة ما عدم تحديد قيمة القماش.\n
\nالشيخ: ما يضر، هذا يسمونه استصناع السلعة، والصحيح أنه جائز إذا ضُبط بالوصف فلا بأس","Brief":"حق خياطة الثوب (...) بيعًا وإجارة.. اجتماع البيع والإجارة ما","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"حق خياطه الثوب (...) بيعا واجاره.. اجتماع البيع والاجاره ما عدم تحديد قيمه القماش. الشيخ: ما يضر، هذا يسمونه استصناع السلعه، والصحيح انه جاءز اذا ضبط بالوصف فلا باس","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16910,"ChoiceText":"كما لو استعمل الإنسان شخصًا يظنه عبده، واستعمله في عمل، فعليه ضمانه، وإن كان لا يدري، ولكن في هذا نظر؛ لأن هذا الذي استعمله بالأجرة التي يظنها صحيحة كان مغرورًا، مَنِ الذي غرَّه؟ \n
غرَّه المؤجر، وإذا كان مغرورًا فيجب أن يكون الضمان على الغار، وهذا هو مقتضى القياس الصحيح والنظر الصحيح، وعليه فنقول: يجب على المستأجر في المثال اللي ذكرنا كم؟ مئة، ويُضمن الآخر الذي أجره المئة الثانية، ويكون لهذا الغلام الحر مئتان، هذا هو العدل. \n
وأما أن نُضمِّن شخصًا ما لم يلتزمه مع أن العقد -حسب رأيه وحسب اعتقاده- عقد صحيح، فهذا فيه نظر. فالصواب إذن أنه يلزمه أجرة المثل، لكن إن كان مغرورًا فما زاد على الأجرة التي تم العقد عليها فعلى من غر","Brief":"الصحيح في من استعمل شخصا يظنه عبده","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"كما لو استعمل الانسان شخصا يظنه عبده، واستعمله في عمل، فعليه ضمانه، وان كان لا يدري، ولكن في هذا نظر؛ لان هذا الذي استعمله بالاجره التي يظنها صحيحه كان مغرورا، من الذي غره؟ غره المءجر، واذا كان مغرورا فيجب ان يكون الضمان علي الغار، وهذا هو مقتضي القياس الصحيح والنظر الصحيح، وعليه فنقول: يجب علي المستاجر في المثال اللي ذكرنا كم؟ مءه، ويضمن الاخر الذي اجره المءه الثانيه، ويكون لهذا الغلام الحر مءتان، هذا هو العدل. واما ان نضمن شخصا ما لم يلتزمه مع ان العقد -حسب رايه وحسب اعتقاده- عقد صحيح، فهذا فيه نظر. فالصواب اذن انه يلزمه اجره المثل، لكن ان كان مغرورا فما زاد علي الاجره التي تم العقد عليها فعلي من غر","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16911,"ChoiceText":"قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: إن الراجح أن المؤجر يُلزم بدفع الأجرة","Brief":"قلنا: إن الأجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وق","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"قلنا: ان الاجير المشترك لا يضمن ما تلف في يده بغير تفريط، وقلنا: ان الراجح ان المءجر يلزم بدفع الاجره","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16912,"ChoiceText":": إن الراجح أن الأجير المشترك إذا أتم العمل أُلزِم المستأجر بدفع الأجرة.\n
\nالطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلَّم العين التي وقع عليها \nالإجارة؟\n
الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي أمانة بيد الأجير، هي أمانة وتلفت بغير تفريط منه.
الطالب: وإن كان لم يتسلمها؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: شيخ -حفظك الله- لو استأجر عاملًا غير مسلم، لا يرى حرمة هذا الشيء كصناعة الخمر وغيره، لكنه يعلم أنه ممنوع نظام الدولة معينة..
الشيخ: والسؤال؟
الطالب: السؤال: هل له أن يحرمه المال أو يُحرم المال الأجرة المتفق عليها؟
الشيخ: أصلًا ما يجوز استئجاره.
الطالب: هو استؤجر وانتهى العمل.
الشيخ: هذا يرجع إلى نظر الإمام، يجب أن يؤجر الطرفان بما يراه.
طالب: قلنا: إذا استأجر العين يملكها، ويملك منافعها.
الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها.
الطالب: يملك منافعها، وإذا استأجر حر أمة، هل يجوز له الوطء؟
\n
\n الشيخ: هل يجوز استئجار الأمة للجماع؟ أجب.
ما يجوز؛ لأن الله قال: {إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٦]، فلا يجوز أنه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمة، تنظيف البيت، تنظيف الأواني، وما أشبه ذلك.
  طالب: استقر عندنا أن الإجارة منفعة تُسلَّم شيئًا فشيئًا، فإذا ذكرنا هنا قلنا: إذا اعتدى شخص على العين المؤجرة بعد (...) ما وضح لي كيف قلنا إنه يعتبر..
الشيخ: يُعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعنى أن صاحب العين غير مسؤول.
الطالب: ما نقول: إن صاحب العين ما سلَّم بقية..
الشيخ: سلَّمها، هي الآن بيده بيد المستأجر، البيت الآن، المفتاح معه، والمؤجر متخلٍّ عنه إطلاقًا، والظلم وقع على المستأجر.

\n الطالب: شيخ -بارك الله فيك- سؤال في الزكاة، كيفية تزكية الدَّيْن الذي يُوقع شيئًا فشيئًا مثل الأقساط يعني؟ \n
\n الشيخ: شوف الدَّيْن تبع مالك في مسألة الحول؛ لأنه من مالك غاية ما هنالك بدل ما تحطه في الصندوق جعلته في ذمة الرجل، فمثلًا إذا استوفيت القِسط قبل وجوب الزكاة في المال دخِّله في مالك، وإذا جاء وقت الوجوب زَكِّه، وإن استوفيته بعد أن أدَّيْت الزكاة في مالك فأدِّ زكاته في الحال؛ لأن زكاته قد وجبت. \n
\n الطالب: شيخ، إذن على هذا يزكي إحدى عشرة مرة في الشهر. \n
\n الشيخ: في الشهر؟!\n
\n الطالب: في السنة. \n
\n الشيخ: ويش لون؟! \n
\n الطالب: لأن كل شهرين يعطيه مثلًا ألف ريال.\n
\n الشيخ: أما قلنا: الألف هذه يدخله قبل وجوب الزكاة، مثلًا كان الأقساط، تحل من محرم، وصفر، وربيع وربيع، وجمادى وجمادى، رجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان، ما يزكيها، كل ما مضى ما يزكيه، بس يدخله في ماله، وإذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي ليس دينًا، ومن الدَّيْن الذي كان يقبضه؛ فالزكاة واحدة، فهمت هذه ولَّا لا؟\n
\n الطالب: ما فهمت زين.\n
\n الشيخ: الآن أنت مثلًا بايع هذا البيت بأقساط، بعته في محرم، يحل القسط الأول في محرم، والثاني في صفر، والثالث في ربيع، والرابع إلى آخره، إلى رمضان، إذا جاء رمضان قلنا لك: هذه الأقساط دخلها في مالك في الصندوق مثلًا أو في البنك، فهمت؟ \n
\n الطالب: إي. \n
\n الشيخ: طيب زَكِّها في رمضان مرة واحدة بس.\n
\n الطالب: الباقي اللي في ذمتي أنا. \n
\n الشيخ: الباقي اللي في ذمتك، إذا قبضته بعد أن تم الزكاة زكِّ في الحال؛ لأنه قد وجبت فيه الزكاة في العام الماضي، ثم دخِّله في مالك.\n
\n الطالب: كما قلنا في زكاة الدَّيْن إن كان أنا موسر أزكيه كل..\n
\n الشيخ: لا، إحنا كلامنا على الموسِر، أما إذا كان على مُعسِر فما قبضته منه دخِّله في مالك، وما لم تقبضه فإذا قبضته زكِّه سنة واحدة، دا كلامنا في الموسر.\n
\n الطالب: على هذا يا شيخ، يعود (...) بعد رمضان في شوال، في ذي الحجة، في محرم.. \n
\n الشيخ: لكن ما تزكي إلا اللي لم تُزكِّ، أنت الآن مرة واحدة، ما هي بإحدى عشرة مرة. \n
\n الطالب: على هذا يزكي -مثلًا- كل مرة حتي يأتي رمضان الثاني. \n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: أزكي كل ما أقبض حتى يأتي رمضان يزكي كل ماله. \n
\n الشيخ: إي نعم، كيف؟ لأنك بتزكي، وتقبض الآن بعد رمضان، تزكي عن السنة الماضية، ما هو عن السنة المستقبلة، فإذا جاء رمضان وأنت مُدخِّله مالك تبغي تزكي عن السنة الحاضرة. \n
\n الطالب: زكاة الحلي إذا كانت وقت زكاتها في ربيع الأول، ويؤخِّره في رمضان، هل له أن يؤخر؟ \n
\n الشيخ: لا، لا يجوز، لكن إذا كانت ترى أن تُزكِّي في رمضان فإنها تزكي في ربيع عند تمام الحوْل، فإذا جاء رمضان تزكي للسنة المقبلة تعجيلًا، وتمشي على هذا. \n
\n طالب: رجل في إحدى ليالي رمضان قام من الليل فجامع أهله، وأثناء الجِماع سمع المؤذن يُقيم لصلاة الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعة، أو لم يرها، ومع أنه سمع الآذان استكمل حتى انتهى؟
الشيخ: سمع الآذان ولَّا الإقامة؟
الطالب: الإقامة بعد سماع الإقامة استمر حتى انتهى.
الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب أنه من يوم يسمع الإقامة أن ينزع.
الطالب: طيب هو استمر؟
الشيخ: عليه الكفَّارة، إذا كان عالِمًا، إذا كان يظن أنه ما يجوز واستمر فعليه الكفَّارة، القضاء لا بد منه إلا إذا كان بعد جاهلًا، إذا كان يحس أنه لا بأس.
الطالب: إذا كان من غير أهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم.
الشيخ: المهم أنه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء.
الطالب: يجب عليه القضاء والكفارة أو لا؟
الشيخ: ما عليه شيء أبدًا، كل إنسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات إذا فعلها الإنسان جاهلًا فليس عليه شيء.
الطالب: عليه القضاء فقط؟
الشيخ: ولا عليه القضاء.
الطالب: استمر حتى..
الشيخ: إي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطة أنه لا بأس يكمل.
الطالب: هذا هو اللي.
الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه.
الطالب: ما عليه شيء؟
الشيخ: أبدًا، عليه أنه يُخبَر بالحكم، ولا يعود.
\n
\n طالب: $الصحيح في من استأجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم$إذا استأجر رجلًا ليحجز له مكانًا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الإجارة هذه؟
الشيخ: الإجارة -على القول الراجح- حرام، ما تجوز، أما على قول من يقول بالجواز بجواز التحجُّر، فهي إجارة على عمل مباح، فتكون حلالًا، لكن القول الراجح أنه ما يجوز
\n
","Brief":": إن الراجح أن الأجير المشترك إذا أتم العمل أُلزِم المستأجر ","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":": ان الراجح ان الاجير المشترك اذا اتم العمل الزم المستاجر بدفع الاجره. الطالب: كيف يمكن وهو لم يتسلم العين التي وقع عليها الاجاره؟ الشيخ: ما يخالف، تلفت، هي امانه بيد الاجير، هي امانه وتلفت بغير تفريط منه. الطالب: وان كان لم يتسلمها؟ الشيخ: اي نعم. طالب: شيخ -حفظك الله- لو استاجر عاملا غير مسلم، لا يري حرمه هذا الشيء كصناعه الخمر وغيره، لكنه يعلم انه ممنوع نظام الدوله معينه.. الشيخ: والسءال؟ الطالب: السءال: هل له ان يحرمه المال او يحرم المال الاجره المتفق عليها؟ الشيخ: اصلا ما يجوز استءجاره. الطالب: هو استءجر وانتهي العمل. الشيخ: هذا يرجع الي نظر الامام، يجب ان يءجر الطرفان بما يراه. طالب: قلنا: اذا استاجر العين يملكها، ويملك منافعها. الشيخ: لا، ما هو بيملكها، يملك منافعها. الطالب: يملك منافعها، واذا استاجر حر امه، هل يجوز له الوطء؟ الشيخ: هل يجوز استءجار الامه للجماع؟ اجب. ما يجوز؛ لان الله قال: {الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المءمنون: ٦]، فلا يجوز انه يملك هذا، لكن يملك منافعها؛ خدمه، تنظيف البيت، تنظيف الاواني، وما اشبه ذلك.   طالب: استقر عندنا ان الاجاره منفعه تسلم شيءا فشيءا، فاذا ذكرنا هنا قلنا: اذا اعتدي شخص علي العين المءجره بعد (...) ما وضح لي كيف قلنا انه يعتبر.. الشيخ: يعتبر استيفاء الظالم كاستيفاء المظلوم، تمام بمعني ان صاحب العين غير مسءول. الطالب: ما نقول: ان صاحب العين ما سلم بقيه.. الشيخ: سلمها، هي الان بيده بيد المستاجر، البيت الان، المفتاح معه، والمءجر متخل عنه اطلاقا، والظلم وقع علي المستاجر. الطالب: شيخ -بارك الله فيك- سءال في الزكاه، كيفيه تزكيه الدين الذي يوقع شيءا فشيءا مثل الاقساط يعني؟ الشيخ: شوف الدين تبع مالك في مساله الحول؛ لانه من مالك غايه ما هنالك بدل ما تحطه في الصندوق جعلته في ذمه الرجل، فمثلا اذا استوفيت القسط قبل وجوب الزكاه في المال دخله في مالك، واذا جاء وقت الوجوب زكه، وان استوفيته بعد ان اديت الزكاه في مالك فاد زكاته في الحال؛ لان زكاته قد وجبت. الطالب: شيخ، اذن علي هذا يزكي احدي عشره مره في الشهر. الشيخ: في الشهر؟! الطالب: في السنه. الشيخ: ويش لون؟! الطالب: لان كل شهرين يعطيه مثلا الف ريال. الشيخ: اما قلنا: الالف هذه يدخله قبل وجوب الزكاه، مثلا كان الاقساط، تحل من محرم، وصفر، وربيع وربيع، وجمادي وجمادي، رجب وشعبان ورمضان، وهو يزكي في رمضان، ما يزكيها، كل ما مضي ما يزكيه، بس يدخله في ماله، واذا جاء رمضان يحصي ما عنده من المال الذي ليس دينا، ومن الدين الذي كان يقبضه؛ فالزكاه واحده، فهمت هذه ولا لا؟ الطالب: ما فهمت زين. الشيخ: الان انت مثلا بايع هذا البيت باقساط، بعته في محرم، يحل القسط الاول في محرم، والثاني في صفر، والثالث في ربيع، والرابع الي اخره، الي رمضان، اذا جاء رمضان قلنا لك: هذه الاقساط دخلها في مالك في الصندوق مثلا او في البنك، فهمت؟ الطالب: اي. الشيخ: طيب زكها في رمضان مره واحده بس. الطالب: الباقي اللي في ذمتي انا. الشيخ: الباقي اللي في ذمتك، اذا قبضته بعد ان تم الزكاه زك في الحال؛ لانه قد وجبت فيه الزكاه في العام الماضي، ثم دخله في مالك. الطالب: كما قلنا في زكاه الدين ان كان انا موسر ازكيه كل.. الشيخ: لا، احنا كلامنا علي الموسر، اما اذا كان علي معسر فما قبضته منه دخله في مالك، وما لم تقبضه فاذا قبضته زكه سنه واحده، دا كلامنا في الموسر. الطالب: علي هذا يا شيخ، يعود (...) بعد رمضان في شوال، في ذي الحجه، في محرم.. الشيخ: لكن ما تزكي الا اللي لم تزك، انت الان مره واحده، ما هي باحدي عشره مره. الطالب: علي هذا يزكي -مثلا- كل مره حتي ياتي رمضان الثاني. الشيخ: كيف؟ الطالب: ازكي كل ما اقبض حتي ياتي رمضان يزكي كل ماله. الشيخ: اي نعم، كيف؟ لانك بتزكي، وتقبض الان بعد رمضان، تزكي عن السنه الماضيه، ما هو عن السنه المستقبله، فاذا جاء رمضان وانت مدخله مالك تبغي تزكي عن السنه الحاضره. الطالب: زكاه الحلي اذا كانت وقت زكاتها في ربيع الاول، ويءخره في رمضان، هل له ان يءخر؟ الشيخ: لا، لا يجوز، لكن اذا كانت تري ان تزكي في رمضان فانها تزكي في ربيع عند تمام الحول، فاذا جاء رمضان تزكي للسنه المقبله تعجيلا، وتمشي علي هذا. طالب: رجل في احدي ليالي رمضان قام من الليل فجامع اهله، واثناء الجماع سمع المءذن يقيم لصلاه الفجر، وهو لم يحتط لم ينظر في الساعه، او لم يرها، ومع انه سمع الاذان استكمل حتي انتهي؟ الشيخ: سمع الاذان ولا الاقامه؟ الطالب: الاقامه بعد سماع الاقامه استمر حتي انتهي. الشيخ: هذا حرام عليه؛ يعني الواجب انه من يوم يسمع الاقامه ان ينزع. الطالب: طيب هو استمر؟ الشيخ: عليه الكفاره، اذا كان عالما، اذا كان يظن انه ما يجوز واستمر فعليه الكفاره، القضاء لا بد منه الا اذا كان بعد جاهلا، اذا كان يحس انه لا باس. الطالب: اذا كان من غير اهل الحديث، ولكنه لا يعرف الحكم. الشيخ: المهم انه ما يعرف جاهل، ما عليه شيء. الطالب: يجب عليه القضاء والكفاره او لا؟ الشيخ: ما عليه شيء ابدا، كل انسان جاهل -ذكرنا لكم هذا- جميع المحظورات اذا فعلها الانسان جاهلا فليس عليه شيء. الطالب: عليه القضاء فقط؟ الشيخ: ولا عليه القضاء. الطالب: استمر حتي.. الشيخ: اي، لكن ما دري حسبه ما يخالف، بحسبه ما دام تورط ووقع في الورطه انه لا باس يكمل. الطالب: هذا هو اللي. الشيخ: هذا اللي حصل ما عليه. الطالب: ما عليه شيء؟ الشيخ: ابدا، عليه انه يخبر بالحكم، ولا يعود. طالب: $الصحيح في من استاجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم$اذا استاجر رجلا ليحجز له مكانا في الحرم في ليالي رمضان، حكم الاجاره هذه؟ الشيخ: الاجاره -علي القول الراجح- حرام، ما تجوز، اما علي قول من يقول بالجواز بجواز التحجر، فهي اجاره علي عمل مباح، فتكون حلالا، لكن القول الراجح انه ما يجوز","Path":"كتاب البيع-باب الإجارة"},{"Id":16913,"ChoiceText":"والبقرة أيضًا تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح جواز رُكوب ما لا يُرْكب عادةً","Brief":"والبقرة أيضًا تصح المسابقة عليها؛ لأن القول الراجح جواز رُكو","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"والبقره ايضا تصح المسابقه عليها؛ لان القول الراجح جواز ركوب ما لا يركب عاده","Path":"كتاب البيع-باب السبق"},{"Id":16914,"ChoiceText":"فإن قال قائل: هذا جارٍ على خلاف القياس؛ لأنه مُيسَّر؛ إذ إن أحدهما غانم أو غارم؟\n
فالجواب من أحد وجهين؛ الأول: أن من العلماء من أخرج هذه المسألة عن القمار بأن قال: لا بد من ثالث مُحلِّل، أن يكون معهما ثالث ليس غانمًا ولا غارمًا، يكون مُحلِّلًا، فإن غلب أخذ عوضيهما، وإن غلباه لم يُؤخذْ منه شيء، وهذا يُخرِج المسألة عن صورة القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جدًّا.\n
والتحيل على محارم الله مُحرَّم إذا قلنا: إن هذا ميسِر، وإنه حرام فإنه لا يمكن أن يحل بالتحيُّل عليه، والصواب أنه لا يُشترط أن يجعل محلل،","Brief":"الصحيح في وجود المحلل في المسابقة","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"فان قال قاءل: هذا جار علي خلاف القياس؛ لانه ميسر؛ اذ ان احدهما غانم او غارم؟ فالجواب من احد وجهين؛ الاول: ان من العلماء من اخرج هذه المساله عن القمار بان قال: لا بد من ثالث محلل، ان يكون معهما ثالث ليس غانما ولا غارما، يكون محللا، فان غلب اخذ عوضيهما، وان غلباه لم يءخذ منه شيء، وهذا يخرج المساله عن صوره القمار والميسر، لكن هذا الجواب ضعيف جدا. والتحيل علي محارم الله محرم اذا قلنا: ان هذا ميسر، وانه حرام فانه لا يمكن ان يحل بالتحيل عليه، والصواب انه لا يشترط ان يجعل محلل، ","Path":"كتاب البيع-باب السبق"},{"Id":16915,"ChoiceText":"قال: (\nولا بد من تعيين المركوبين) يعني اللذين يقع عليهما السبْق، فتقول مثلًا: أسابقك على هذا الجمل، والثاني يقول: أسابقك على هذا الجمل، أو يقول: أسابقك على هذا الفرس، والثاني يقول: أسابقك على هذا الفرس، فلو قال: أسابقك على فرس بدون تعيين؛ لم تصح، لا بد من تعيين الفرسين أو الجملين مثلًا. \n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط تعيين الراكبين؛ لأنه قال: (\nالمركوبين)، فظاهره أن تعيين الراكبين ليس بشرط، والصحيح أنه شرْط ولا بد منه","Brief":"قال: ( ولا بد من تعيين المركوبين ) يعني اللذين يقع عليهما ال","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"قال: ( ولا بد من تعيين المركوبين ) يعني اللذين يقع عليهما السبق، فتقول مثلا: اسابقك علي هذا الجمل، والثاني يقول: اسابقك علي هذا الجمل، او يقول: اسابقك علي هذا الفرس، والثاني يقول: اسابقك علي هذا الفرس، فلو قال: اسابقك علي فرس بدون تعيين؛ لم تصح، لا بد من تعيين الفرسين او الجملين مثلا. وظاهر كلام المءلف انه لا يشترط تعيين الراكبين؛ لانه قال: ( المركوبين )، فظاهره ان تعيين الراكبين ليس بشرط، والصحيح انه شرط ولا بد منه","Path":"كتاب البيع-باب السبق"},{"Id":16916,"ChoiceText":"وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط؛ منها تعيين المركوبين، والصحيح أنه يشترط \n
تعيين المرْكُوبَيْن والراكِبَيْن.","Brief":"وسبق أنه إذا جازت المعاوضة فلا بد فيها من شروط؛ منها تعيين ا","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"وسبق انه اذا جازت المعاوضه فلا بد فيها من شروط؛ منها تعيين المركوبين، والصحيح انه يشترط تعيين المركوبين والراكبين.","Path":"كتاب البيع-باب السبق"},{"Id":16917,"ChoiceText":"وقوله: ( \nعلى مُعيَّنين)، هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ثلاثة فأكثر؟ \n
الجواب: أما على المذهب فنعم؛ لأنه لا بد من اثنين وثالث مُحلِّل، وأما على القول الراجح فيصح أن تكون المناضلة بين اثنين","Brief":"وقوله: (\n على مُعيَّنين )، هل هذا يدل على اشتراط أن يكونوا ","FK_LessonId":1932,"SearchTxt":"وقوله: ( علي معينين )، هل هذا يدل علي اشتراط ان يكونوا ثلاثه فاكثر؟ الجواب: اما علي المذهب فنعم؛ لانه لا بد من اثنين وثالث محلل، واما علي القول الراجح فيصح ان تكون المناضله بين اثنين","Path":"كتاب البيع-باب السبق"},{"Id":16918,"ChoiceText":"هل تجوز المسابقة في العلوم؟ \n
\nطالب: في العلوم؟ إن كانت هذه العلوم شرعية أو ما يعين على الجهاد في سبيل الله فتجوز المسابقة عليها. \n
\nالشيخ: إذا كانت شرعية فتجوز. \n
\nالطالب: وكذلك إذا كانت تعين على الجهاد كعلوم الصناعات الحربية. \n
\nالشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح،","Brief":"الراجح في المسابقة في العلوم","FK_LessonId":1933,"SearchTxt":"هل تجوز المسابقه في العلوم؟ طالب: في العلوم؟ ان كانت هذه العلوم شرعيه او ما يعين علي الجهاد في سبيل الله فتجوز المسابقه عليها. الشيخ: اذا كانت شرعيه فتجوز. الطالب: وكذلك اذا كانت تعين علي الجهاد كعلوم الصناعات الحربيه. الشيخ: نعم، هذا هو القول الراجح، ","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16919,"ChoiceText":"يجب تمكينه إذا كان جاره محتاجًا إلى وضع الخشب، ولا ضرر على الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ ألا يمكن التسقيف إلا به، فإن أمكن بأن يضع أعمدة يكتفي بها عن الجدار، فإنه لا يجب، والصواب: أنه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجة وعدم الضرر فقط","Brief":"يجب تمكينه إذا كان جاره محتاجًا إلى وضع الخشب، ولا ضرر على ا","FK_LessonId":1933,"SearchTxt":"يجب تمكينه اذا كان جاره محتاجا الي وضع الخشب، ولا ضرر علي الجدار، بعضهم يقول: وشرط ثالث؛ الا يمكن التسقيف الا به، فان امكن بان يضع اعمده يكتفي بها عن الجدار، فانه لا يجب، والصواب: انه ليس بشرط؛ الشرط: الحاجه وعدم الضرر فقط","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16920,"ChoiceText":"والصحيح أن المثليَّ ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربًا كثيرًا","Brief":"والصحيح أن المثليَّ ما كان له مثيل مطابق أو مقارب تقاربًا كثيرًا","FK_LessonId":1933,"SearchTxt":"والصحيح ان المثلي ما كان له مثيل مطابق او مقارب تقاربا كثيرا","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16921,"ChoiceText":"القول الثاني: إنها لا تُضْمَن إلا بشرط الضمان، وإلا فلا ضمان إلا بتعدٍّ أو تفريط؛ يعني أنه إن اشترط مالكها على المستعير أن يضمنها ضمنها، وإلا فلا ما لم يتعدَّ أو يفرط. \n
والصواب أن العارية كغيرها من الأمانات","Brief":"القول الثاني: إنها لا تُضْمَن إلا بشرط الضمان، وإلا فلا ضمان","FK_LessonId":1933,"SearchTxt":"القول الثاني: انها لا تضمن الا بشرط الضمان، والا فلا ضمان الا بتعد او تفريط؛ يعني انه ان اشترط مالكها علي المستعير ان يضمنها ضمنها، والا فلا ما لم يتعد او يفرط. والصواب ان العاريه كغيرها من الامانات","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16922,"ChoiceText":"الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعدٍّ ولا تفريط، فلا ضمان على المستعير","Brief":"الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تعدٍّ و","FK_LessonId":1933,"SearchTxt":"الصواب انه وان لم يشترط ان لا ضمان عليه اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط، فلا ضمان علي المستعير","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16923,"ChoiceText":"الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تَعَدٍّ ولا تفريط فلا ضمان على المستعير","Brief":"الصواب أنه وإن لم يشترط أن لا ضمان عليه إذا تلفت بلا تَعَدٍّ","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"الصواب انه وان لم يشترط ان لا ضمان عليه اذا تلفت بلا تعد ولا تفريط فلا ضمان علي المستعير","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16924,"ChoiceText":"والمؤلف يقول لمن استعار أخذها المعير من المستعير الأول، يغرِّم أيهم شاء، فيه إشكال؛ لأنه وجَّه المعير على المستعير الأول.\n
\nالشيخ: إي، لكن المالك يقول: أنا أُضمِّن مَن شئت؛ لأن المستعير الأول تعدَّى بإعارتها بدون إذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. \n
\nالطالب: صار عندكم إشكال. \n
\nالشيخ: والآن زال ولَّا ما زال؟\n
\nالطالب: زال، (...) إشكال. \n
\nالشيخ: زال، وهو إنه..\n
\nالطالب: يعني إذا كان.. نرجح أن الضمان على الأول","Brief":"الصحيح إذا أعار المستعير الأول بدون إذن المالك","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"والمءلف يقول لمن استعار اخذها المعير من المستعير الاول، يغرم ايهم شاء، فيه اشكال؛ لانه وجه المعير علي المستعير الاول. الشيخ: اي، لكن المالك يقول: انا اضمن من شءت؛ لان المستعير الاول تعدي باعارتها بدون اذن مني، والمستعير الثاني تلف مالي تحت يده. الطالب: صار عندكم اشكال. الشيخ: والان زال ولا ما زال؟ الطالب: زال، (...) اشكال. الشيخ: زال، وهو انه.. الطالب: يعني اذا كان.. نرجح ان الضمان علي الاول","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16925,"ChoiceText":"وهل هي من عقود الضمانات، أو لا؟ \n
\nالطالب: على المذهب من عقود الضمانات. \n
\nالشيخ: نعم، فهي مضمونة على مَن؟ \n
\nالطالب: على المستعير بكل حال. \n
\nالشيخ: بكل حال، سواء فرَّط أم لم يفرِّط، وعلى القول الراجح؟ \n
\nالطالب: القول الراجح أنه من عقود الأمانات","Brief":"الصحيح في العارية أنها من عقود الضمانات","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"وهل هي من عقود الضمانات، او لا؟ الطالب: علي المذهب من عقود الضمانات. الشيخ: نعم، فهي مضمونه علي من؟ الطالب: علي المستعير بكل حال. الشيخ: بكل حال، سواء فرط ام لم يفرط، وعلي القول الراجح؟ الطالب: القول الراجح انه من عقود الامانات","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16926,"ChoiceText":"ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولًا، فإذا لم يكن قرينة فالقول ما ذهبوا إليه، أي: ما ذهب إليه الفقهاء -رحمهم الله-. \n
أما مع القرينة فلا ينبغي أن يُقال: إن القول قول المالك، أو قول مَن هي بيده، بل يُرجَع إلى ما تقتضيه القرينة، وهذا هو الأقرب للصواب","Brief":"ولكن لو قيل بأنه يجب النظر إلى القرائن أولًا، فإذا لم يكن قر","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"ولكن لو قيل بانه يجب النظر الي القراءن اولا، فاذا لم يكن قرينه فالقول ما ذهبوا اليه، اي: ما ذهب اليه الفقهاء -رحمهم الله-. اما مع القرينه فلا ينبغي ان يقال: ان القول قول المالك، او قول من هي بيده، بل يرجع الي ما تقتضيه القرينه، وهذا هو الاقرب للصواب","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":16927,"ChoiceText":"المؤلف يقول: لا يرد جلد الميتة؛ لأن جلد الميتة ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n«إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ» \nفلا قيمة له شرعًا. \n
ولكن إذا قال صاحب الجلد: أنا أريد أن آخذ الجلد لأدبغه، فإذا دُبغ صار -على القول الراجح- طاهرًا","Brief":"المؤلف يقول: لا يرد جلد الميتة؛ لأن جلد الميتة ليس بمال، وهو","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"المءلف يقول: لا يرد جلد الميته؛ لان جلد الميته ليس بمال، وهو داخل في عموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ان الله حرم بيع الخمر والميته» فلا قيمه له شرعا. ولكن اذا قال صاحب الجلد: انا اريد ان اخذ الجلد لادبغه، فاذا دبغ صار -علي القول الراجح- طاهرا","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16928,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جلد الميتة، وذلك لإمكان معالجته حتى يصبح طاهرًا","Brief":"ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب عليه أن يرد جل","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله انه يجب عليه ان يرد جلد الميته، وذلك لامكان معالجته حتي يصبح طاهرا","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16929,"ChoiceText":"لو غصب جِلْد ميتة أيرده أم لا؟ \n
\nطالب: على المذهب ما يرده. \n
\nالشيخ: نعم، على ما مشى عليه المؤلف لا يرده، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه لا يُنْتَفع به. \n
\nالشيخ: لا، إذا دُبِغ يُنْتَفَع به. \n
\nالطالب: لأنه داخل في قول الله تعالى: إن الله حرم عليكم الميتة والخنزير.. \n
\nالشيخ: ليس نسأل عن ضمانه، لكن عن رَدِّه، المؤلف يقول: لا يرده، قل: ما فيه دليل. \n
\nالطالب: ما فيه دليل. \n
\nالشيخ: ويش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ \n
\nالطالب: الراجح أنه يرده. \n
\nالشيخ: أنه يرده، لماذا؟ \n
\nالطالب: لأنه يمكن الانتفاع به. \n
\nالشيخ: لأنه يمكن الانتفاع به، إذا دُبِغَ فإنه -على القول الراجح- يطهر، ويكون على هذا كالثوب الذي أصابته نجاسة","Brief":"الراجح في الانتفاع بجلد الميتة","FK_LessonId":1934,"SearchTxt":"لو غصب جلد ميته ايرده ام لا؟ طالب: علي المذهب ما يرده. الشيخ: نعم، علي ما مشي عليه المءلف لا يرده، لماذا؟ الطالب: لانه لا ينتفع به. الشيخ: لا، اذا دبغ ينتفع به. الطالب: لانه داخل في قول الله تعالي: ان الله حرم عليكم الميته والخنزير.. الشيخ: ليس نسال عن ضمانه، لكن عن رده، المءلف يقول: لا يرده، قل: ما فيه دليل. الطالب: ما فيه دليل. الشيخ: ويش الدليل؟ ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ الطالب: الراجح انه يرده. الشيخ: انه يرده، لماذا؟ الطالب: لانه يمكن الانتفاع به. الشيخ: لانه يمكن الانتفاع به، اذا دبغ فانه -علي القول الراجح- يطهر، ويكون علي هذا كالثوب الذي اصابته نجاسه","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16930,"ChoiceText":"الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب، لكن عليه أجرة الفرس،","Brief":"الراجح في مسألة الفرس أن الصيد للغاصب، لكن عليه أجرة الفرس، ","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"الراجح في مساله الفرس ان الصيد للغاصب، لكن عليه اجره الفرس، ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16931,"ChoiceText":"كذلك لو حصَّل فرسًا يعدو عليه؛ ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه؛ لمالك الفرس، ولا شك أن هذه الصور بينها فرق فالجارح يصيد بنفسه فيتضح كون الصيد لمالك الجارح العبد أيضًا يصيد بنفسه فيتضح كون صيده لمالكه، الفرس لا يصيد بنفسه، وإنما يصيد راكبه، فكون ما حصل على الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب أنه للصائد","Brief":"كذلك لو حصَّل فرسًا يعدو عليه؛ ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه؛ ل","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"كذلك لو حصل فرسا يعدو عليه؛ ليصطاد عليه، فالصيد لمالكه؛ لمالك الفرس، ولا شك ان هذه الصور بينها فرق فالجارح يصيد بنفسه فيتضح كون الصيد لمالك الجارح العبد ايضا يصيد بنفسه فيتضح كون صيده لمالكه، الفرس لا يصيد بنفسه، وانما يصيد راكبه، فكون ما حصل علي الفرس الذي غصبه لمالك الفرس فيه نظر، والصواب انه للصاءد","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16932,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص،","Brief":"ولهذا كان القول الصحيح أنه إذا نقص السعر فإن الغاصب يضمن النقص، ","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الصحيح انه اذا نقص السعر فان الغاصب يضمن النقص، ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16933,"ChoiceText":"رجل غصب كتابًا يساوي خمسين ريالًا، ثم بعد شهر أو شهرين رده وهو يساوي أربعين ريالًا، فماذا نقول؟ \n
\nطالب: المذهب (...). \n
\nالشيخ: لا يضمن نقص السعر، لكن إن كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، وعلى القول الثاني؟ \n
\nطالب: القول الثاني: يضمن. \n
\nالشيخ: يضمن نقص السعر فيردُّ الكتاب ويرد معه عشرة دراهم، ويرد أيضًا أرش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو الصواب، وهذا القول ينبغي أن يكون هو المتعين","Brief":"الصحيح فيمن غصب كتابا ثم رده وقد نقص سعره","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"رجل غصب كتابا يساوي خمسين ريالا، ثم بعد شهر او شهرين رده وهو يساوي اربعين ريالا، فماذا نقول؟ طالب: المذهب (...). الشيخ: لا يضمن نقص السعر، لكن ان كان الكتاب نقص بالاستعمال يضمن النقص، وعلي القول الثاني؟ طالب: القول الثاني: يضمن. الشيخ: يضمن نقص السعر فيرد الكتاب ويرد معه عشره دراهم، ويرد ايضا ارش النقص الذي حصل باستعمال الكتاب، وهذا القول اختيار شيخ الاسلام رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن السعدي، وهو الصواب، وهذا القول ينبغي ان يكون هو المتعين","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16934,"ChoiceText":"على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون","Brief":"على كل حال الصواب أن ما نقص بالسعر فإنه مضمون","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"علي كل حال الصواب ان ما نقص بالسعر فانه مضمون","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16935,"ChoiceText":"مثلًا من غصب فرسًا فصاد إن الصيد للغاصب وللمالك أجرة المثل؟\n
\nالشيخ: إي نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح","Brief":"مثلًا من غصب فرسًا فصاد إن الصيد للغاصب وللمالك أجرة المثل؟@","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"مثلا من غصب فرسا فصاد ان الصيد للغاصب وللمالك اجره المثل؟ الشيخ: اي نعم، هذا الراجح، هذا هو الراجح","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16936,"ChoiceText":"غصب فرسًا فصاد عليه صيدًا، فلمن يكون الصيد؟ \n
\nطالب: الصيد لصاحب الفرس. \n
\nالشيخ: لمالك الفرس، تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته؟ \n
\nطالب: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب. \n
\nالشيخ: يذهب هدرًا؛ لأنه غاصب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ» \n. \n
هل هناك قول آخر؟ \n
\nطالب: نعم أنها تكون للغاصب وعليه الأجرة. \n
\nالشيخ: تكون للغاصب وعليه أجرة الفرس، كذا؟ وهذا هو الذي رجحناه","Brief":"الراجح فيمن صاد صيدا على فرس مغصوب","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"غصب فرسا فصاد عليه صيدا، فلمن يكون الصيد؟ طالب: الصيد لصاحب الفرس. الشيخ: لمالك الفرس، تمام، وتعب هذا في لحوق الصيد ومطاردته؟ طالب: يذهب هدرا؛ لانه غاصب. الشيخ: يذهب هدرا؛ لانه غاصب، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «ليس لعرق ظالم حق» . هل هناك قول اخر؟ طالب: نعم انها تكون للغاصب وعليه الاجره. الشيخ: تكون للغاصب وعليه اجره الفرس، كذا؟ وهذا هو الذي رجحناه","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16937,"ChoiceText":"وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده بإذن من المالك أو إذن من الشارع، وأن يد المستعير يد أمانة، وعلى هذا لو تلف تحت يد مالكه في إعارة فالضمان على مَن؟ على الغاصب، إلا أن يعلم المالك أنه ملكه فيبرأ به","Brief":"وقد سبق أن القول الراجح أن المستعير كغيره ممن يكون المال تحت","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"وقد سبق ان القول الراجح ان المستعير كغيره ممن يكون المال تحت يده باذن من المالك او اذن من الشارع، وان يد المستعير يد امانه، وعلي هذا لو تلف تحت يد مالكه في اعاره فالضمان علي من؟ علي الغاصب، الا ان يعلم المالك انه ملكه فيبرا به","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16938,"ChoiceText":"وعليه فيكون هذا مبني على القول بأن المستعير ضامن على كل حال سواء فرط أو تعدى أو لم يتعدَّ ولم يفرط، والصواب أنه كغيره من الأمناء","Brief":"وعليه فيكون هذا مبني على القول بأن المستعير ضامن على كل حال ","FK_LessonId":1935,"SearchTxt":"وعليه فيكون هذا مبني علي القول بان المستعير ضامن علي كل حال سواء فرط او تعدي او لم يتعد ولم يفرط، والصواب انه كغيره من الامناء","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16939,"ChoiceText":"ولكن القول الراجح في هذا أن المثليَّ ما له مثيل أو مشابه سواء كان مكيلًا أو موزونًا، مصنوعًا أو غير مصنوع، كل ماله مثيلٌ أو مشابه فإنه مثلي","Brief":"ولكن القول الراجح في هذا أن المثليَّ ما له مثيل أو مشابه سوا","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"ولكن القول الراجح في هذا ان المثلي ما له مثيل او مشابه سواء كان مكيلا او موزونا، مصنوعا او غير مصنوع، كل ماله مثيل او مشابه فانه مثلي","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16940,"ChoiceText":"وعلى هذا فلو أن شخصًا كسر فنجانًا لشخص، فهل نلزمه أن يأتي بفنجان مثله لصاحب الفنجان الأول؟\n
على المذهب لا، له قيمة الفنجان، وعلى القول الراجح يلزمه أن يأتي بفنجان","Brief":"الصحيح في ضمان المثلي","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"وعلي هذا فلو ان شخصا كسر فنجانا لشخص، فهل نلزمه ان ياتي بفنجان مثله لصاحب الفنجان الاول؟ علي المذهب لا، له قيمه الفنجان، وعلي القول الراجح يلزمه ان ياتي بفنجان","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16941,"ChoiceText":"لو أن رجلًا أخذ خبزة إنسان وأكلها، بماذا يضمنها على المذهب وعلى القول الراجح؟\n
على المذهب بالقيمة؛ ليش؟ لأن فيها صناعة، وأيضًا هي غير مكيلة، وعلى القول الراجح: يضمنها بمثلها، فإذا كان رجلان واقفين عند الفرَّان، فقدَّم الفران الخبزة لفلان وأخذها ثم خطفها الثاني من يده وأكلها فكيف يضمن؟\n
على المذهب بالقيمة، وعلى القول الراجح يقول: انتظر حتى يعطيني خبزتي، وخذها وينتهي كل شيء.\n
فالقول الراجح هو هذا أن المثلي أيش؟ كل ما له مثل أو شبه، وسواء كان مكيلًا أو موزونًا أو حيوانًا أو جمادًا أو مصنوعًا أو غير مصنوع","Brief":"الصحيح في ضمان المثلي بمثله","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"لو ان رجلا اخذ خبزه انسان واكلها، بماذا يضمنها علي المذهب وعلي القول الراجح؟ علي المذهب بالقيمه؛ ليش؟ لان فيها صناعه، وايضا هي غير مكيله، وعلي القول الراجح: يضمنها بمثلها، فاذا كان رجلان واقفين عند الفران، فقدم الفران الخبزه لفلان واخذها ثم خطفها الثاني من يده واكلها فكيف يضمن؟ علي المذهب بالقيمه، وعلي القول الراجح يقول: انتظر حتي يعطيني خبزتي، وخذها وينتهي كل شيء. فالقول الراجح هو هذا ان المثلي ايش؟ كل ما له مثل او شبه، وسواء كان مكيلا او موزونا او حيوانا او جمادا او مصنوعا او غير مصنوع","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16942,"ChoiceText":"المثليَّ يضمَّن بمثله","Brief":"المثليَّ يضمَّن بمثله","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"المثلي يضمن بمثله","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16943,"ChoiceText":"فالصواب أنه يضمنه؛ يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان","Brief":"فالصواب أنه يضمنه؛ يضمن المثلي إذا تعذر بقيمته وقت الضمان","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"فالصواب انه يضمنه؛ يضمن المثلي اذا تعذر بقيمته وقت الضمان","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16944,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء أجازه المالك أم لم يجزه، وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك أم لا. \n
ولننظر فالقول الراجح في هذه المسألة خلاف ظاهر المؤلف، وهو أنه إذا أجازه المالك فالتصرف صحيح؛","Brief":"وظاهر كلام المؤلف أن تصرفات الغاصب الحكمية باطلة سواء أجازه ","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف ان تصرفات الغاصب الحكميه باطله سواء اجازه المالك ام لم يجزه، وسواء تضرر الغاصب وغيره بذلك ام لا. ولننظر فالقول الراجح في هذه المساله خلاف ظاهر المءلف، وهو انه اذا اجازه المالك فالتصرف صحيح؛ ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16945,"ChoiceText":"وعلى هذا فإذا قيل للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك، فقال: أنا أجزته. فالبيع صحيح، والمشتري يملك الثوب، أما إذا لم يجزه فإن البيع لا يصح، ويجب على المشتري ردُّ الثوب وأخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ لأن التصرف غير صحيح. \n
الآن فهمنا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يصح سواء أجازه المالك أم لا، والصحيح أنه إذا أجازه فهو صحيح نافذ","Brief":"وعلى هذا فإذا قيل للمالك: إن الغاصب قد باع ثوبك، فقال: أنا أ","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"وعلي هذا فاذا قيل للمالك: ان الغاصب قد باع ثوبك، فقال: انا اجزته. فالبيع صحيح، والمشتري يملك الثوب، اما اذا لم يجزه فان البيع لا يصح، ويجب علي المشتري رد الثوب واخذ ثمنه الذي بذله فيه؛ لان التصرف غير صحيح. الان فهمنا ظاهر كلام المءلف انه لا يصح سواء اجازه المالك ام لا، والصحيح انه اذا اجازه فهو صحيح نافذ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16946,"ChoiceText":"وأيضًا ربما يكون المغصوب بعيرًا غصبه الغاصب وباعه على شخص وولدت البعير وكثُر نسلها، فكيف نقول: إنه باطل مع العسر والمشقة العظيمة؟! \n
المخرج من هذه المشقة أن يجيزه المالك؛ إذا أجازه المالك على القول الراجح صح البيع وانتهى كل شيء،","Brief":"وأيضًا ربما يكون المغصوب بعيرًا غصبه الغاصب وباعه على شخص وو","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"وايضا ربما يكون المغصوب بعيرا غصبه الغاصب وباعه علي شخص وولدت البعير وكثر نسلها، فكيف نقول: انه باطل مع العسر والمشقه العظيمه؟! المخرج من هذه المشقه ان يجيزه المالك؛ اذا اجازه المالك علي القول الراجح صح البيع وانتهي كل شيء، ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16947,"ChoiceText":"كذلك أيضًا لو توضأ بماء مغصوب فعلى هذه الرواية التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح وهو الصحيح أن الوضوء صحيح","Brief":"كذلك أيضًا لو توضأ بماء مغصوب فعلى هذه الرواية التي هي خلاف ","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"كذلك ايضا لو توضا بماء مغصوب فعلي هذه الروايه التي هي خلاف المذهب الوضوء صحيح وهو الصحيح ان الوضوء صحيح","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16948,"ChoiceText":"إذن خلاصة القول الراجح: تصرفات الغاصب أيش؟ صحيحة، أما إن أجازها المالك فهذا أمر واضح مثل الشمس، وأما إذا لم يجزها. \n
فالصحيح أيضًا صحتها","Brief":"إذن خلاصة القول الراجح: تصرفات الغاصب أيش؟ صحيحة، أما إن أجا","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"اذن خلاصه القول الراجح: تصرفات الغاصب ايش؟ صحيحه، اما ان اجازها المالك فهذا امر واضح مثل الشمس، واما اذا لم يجزها. فالصحيح ايضا صحتها ","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16949,"ChoiceText":"قلنا: إن تصرفات الغاصب صحيحة، إن أجازها المالك وإذا لم يجزها. \n
\nالشيخ: أنه إذا أجازها المالك. \n
\nالطالب: فهي صحيحة. \n
\nالشيخ: فهي صحيحة، وإذا لم يجزها فهي باطلة، فلو غصب شاة فباعها فجاء مالكها فله أن يبطل البيع ويأخذ الشاة، ولكن على من يرجع المشتري بالثمن؟ \n
\nالطلبة: على الغاصب. \n
\nالشيخ: يرجع على الغاصب؛ لأن قرار الضمان عليه، الصحيح أن أصح الأربعة هو إما أن يُوقف على إجازة المالك أو يقال: إنه إذا كان يلحق بذلك مشقة، فإنا نمضي التصرف للضرورة","Brief":"الصحيح في تصرفات الغاصب","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"قلنا: ان تصرفات الغاصب صحيحه، ان اجازها المالك واذا لم يجزها. الشيخ: انه اذا اجازها المالك. الطالب: فهي صحيحه. الشيخ: فهي صحيحه، واذا لم يجزها فهي باطله، فلو غصب شاه فباعها فجاء مالكها فله ان يبطل البيع وياخذ الشاه، ولكن علي من يرجع المشتري بالثمن؟ الطلبه: علي الغاصب. الشيخ: يرجع علي الغاصب؛ لان قرار الضمان عليه، الصحيح ان اصح الاربعه هو اما ان يوقف علي اجازه المالك او يقال: انه اذا كان يلحق بذلك مشقه، فانا نمضي التصرف للضروره","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16950,"ChoiceText":"وإن قلنا: إنه مراد فإن الراجح خلافه، وأن له أن يصرف هذا المغصوب في أي جهة خيرية","Brief":"وإن قلنا: إنه مراد فإن الراجح خلافه، وأن له أن يصرف هذا المغ","FK_LessonId":1936,"SearchTxt":"وان قلنا: انه مراد فان الراجح خلافه، وان له ان يصرف هذا المغصوب في اي جهه خيريه","Path":"كتاب البيع-باب الغصب"},{"Id":16951,"ChoiceText":"القول الثالث: أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حُكْمه حُكم ما أتلفت من الزرع، فعلى هذا يكون عموم ما أتلفته البهائم إن كان في الليل، فعلى من؟ \n
\nطلبة: أصحابها. \n
\nالشيخ: فعلى أصحابها الضمان، وإن كان في النهار فليس على أصحابها شيء؛ ودليل ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ» \n، وضمنَّا صاحبها في الليل قياسًا على الزرع؛ لأن العلة أيش؟ \n
\nطالب: واحدة. \n
\nالشيخ: العلة واحدة؛ أن أهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويُطلقونها في النهار لترعى، وهذا القول أصح؛ أنه لا فرق بين الزروع وغيرها؛ لأن أهل الأموال في الليل ينامون عنها، لو أن إنسانًا كان عند بيته أكياس من القمح، فجاءت المواشي فأكلته، فهنا ماذا نقول؟ \n
\nطالب: الضمان على صاحبها. \n
\nالشيخ: نقول: الضمان على صاحبها؛ لأن الناس في الليل ينامون ولا ينتبهون لأموالهم، وفي النهار؟ \n
\nطالب: لا ضمان. \n
\nالشيخ: لا ضمان على صاحبها؛ لأن الواجب على أهل الأموال حمايتها.","Brief":"القول الثالث: أن جميع ما أتلفت من زرع وثمار وأموال وغيرها حُ","FK_LessonId":1937,"SearchTxt":"القول الثالث: ان جميع ما اتلفت من زرع وثمار واموال وغيرها حكمه حكم ما اتلفت من الزرع، فعلي هذا يكون عموم ما اتلفته البهاءم ان كان في الليل، فعلي من؟ طلبه: اصحابها. الشيخ: فعلي اصحابها الضمان، وان كان في النهار فليس علي اصحابها شيء؛ ودليل ذلك عموم قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «العجماء جبار» ، وضمنا صاحبها في الليل قياسا علي الزرع؛ لان العله ايش؟ طالب: واحده. الشيخ: العله واحده؛ ان اهل المواشي يحفظون مواشيهم في الليل ويطلقونها في النهار لترعي، وهذا القول اصح؛ انه لا فرق بين الزروع وغيرها؛ لان اهل الاموال في الليل ينامون عنها، لو ان انسانا كان عند بيته اكياس من القمح، فجاءت المواشي فاكلته، فهنا ماذا نقول؟ طالب: الضمان علي صاحبها. الشيخ: نقول: الضمان علي صاحبها؛ لان الناس في الليل ينامون ولا ينتبهون لاموالهم، وفي النهار؟ طالب: لا ضمان. الشيخ: لا ضمان علي صاحبها؛ لان الواجب علي اهل الاموال حمايتها.","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16952,"ChoiceText":"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يجب أن ينظَر للقرائن في القاتل والمقتول، فإذا كان القاتل ممن عُرِف بالصلاح والاستقامة، وأنه لا يمكن أن يعتدي على أحدٍ بالقتل، وعُرِف الصائل بالشر والفساد والهجوم على الناس فالقول قول القاتل، لكن بيمينه، ولا حاجة للبينة. \n
وما قاله شيخ الإسلام هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به، للمشكِل، يأتي إنسان مجرم يصول على بيت الرجل، على أهله، على ماله، ثم نقول: إن قتلته ولم تُقِم بينة في الصول فإنك ستُقتل، هذا صعب جدًّا، فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، وأهل الشر معروفون، وأهل الخير معروفون.","Brief":"الصحيح في الصائل إذا قتله الرجل ولم يكن لديه بينة","FK_LessonId":1937,"SearchTxt":"وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: يجب ان ينظر للقراءن في القاتل والمقتول، فاذا كان القاتل ممن عرف بالصلاح والاستقامه، وانه لا يمكن ان يعتدي علي احد بالقتل، وعرف الصاءل بالشر والفساد والهجوم علي الناس فالقول قول القاتل، لكن بيمينه، ولا حاجه للبينه. وما قاله شيخ الاسلام هو الذي لا يسع الناس العمل الا به، للمشكل، ياتي انسان مجرم يصول علي بيت الرجل، علي اهله، علي ماله، ثم نقول: ان قتلته ولم تقم بينه في الصول فانك ستقتل، هذا صعب جدا، فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله، واهل الشر معروفون، واهل الخير معروفون. ","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16953,"ChoiceText":"رجحنا أن القول قول من دلت القرائن على صلاحه، سواء القاتل أو المقتول، فلو أن المدعي للصول كان رجلًا فاسقًا، والمقتول معروف بالاستقامة والصلاح، فهنا لا نقبل قول القاتل، وإذا كان الأمر بالعكس، فالقول قول القاتل لكن باليمين، وإذا لم يكن هذا ولا هذا، فالأخ سليم يقول: نرجع للقاضي، ونحن نقول: الأصل الضمان وعدم الصول.","Brief":"رجحنا أن القول قول من دلت القرائن على صلاحه، سواء القاتل أو ","FK_LessonId":1937,"SearchTxt":"رجحنا ان القول قول من دلت القراءن علي صلاحه، سواء القاتل او المقتول، فلو ان المدعي للصول كان رجلا فاسقا، والمقتول معروف بالاستقامه والصلاح، فهنا لا نقبل قول القاتل، واذا كان الامر بالعكس، فالقول قول القاتل لكن باليمين، واذا لم يكن هذا ولا هذا، فالاخ سليم يقول: نرجع للقاضي، ونحن نقول: الاصل الضمان وعدم الصول.","Path":"كتاب البيع-باب الضمان"},{"Id":16954,"ChoiceText":"فمن العلماء من قال كما قال المؤلف: لا شفعة في غير الأرض، ومنهم من قال: الشفعة في كل شيء. وهذا القول أرجح؛","Brief":"فمن العلماء من قال كما قال المؤلف: لا شفعة في غير الأرض، ومن","FK_LessonId":1939,"SearchTxt":"فمن العلماء من قال كما قال المءلف: لا شفعه في غير الارض، ومنهم من قال: الشفعه في كل شيء. وهذا القول ارجح؛","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16955,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو مزروعة أو كان الثمر والزرع بعد ذلك. \n
ولكن الصحيح أنه إذا كانت الثمرة موجودة حين البيع، وشفَّع الشريك والثمرة موجودة فإنها تتبع، وكذلك يقال في الزرع.","Brief":"وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون حين البيع مثمرة أو ","FK_LessonId":1939,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان تكون حين البيع مثمره او مزروعه او كان الثمر والزرع بعد ذلك. ولكن الصحيح انه اذا كانت الثمره موجوده حين البيع، وشفع الشريك والثمره موجوده فانها تتبع، وكذلك يقال في الزرع.","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16956,"ChoiceText":"قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم \n، هذا قضاء نبوي، لا يمكن أن يسقط إلا بما يدل على الرضا؛ وعليه، فالقول الراجح الذي يتعين الأخذ به أن يقال: هي على التراخي، لا تسقط إلا بما يدل على الرضا.","Brief":" قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يُقسم ،","FK_LessonId":1939,"SearchTxt":" قضي النبي صلي الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم ، هذا قضاء نبوي، لا يمكن ان يسقط الا بما يدل علي الرضا؛ وعليه، فالقول الراجح الذي يتعين الاخذ به ان يقال: هي علي التراخي، لا تسقط الا بما يدل علي الرضا.","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16957,"ChoiceText":"أرض بين شريكين، باع أحدهما نصيبه على ثالث، الثالث استدان من شخص وأرهنه نصيبه الذي اشتراه، يقول المؤلف: إن الشفعة تسقط؛ لماذا؟ \n
لأن الرهن ليس انتقالًا، ولكنه إشغال، الإنسان إذا رهن ملكه عند شخص، هل معناه أنه باعه عليه؟ وهبه له؟ لا، ولكن شغله، شغل الملك للتوثقة -توثقة صاحب الدين- فليس انتقال ملك. \n
هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله، والصحيح أنها لا تسقط بالرهن؛ لأن الملك لم ينتقل للمرتهن، لكن يقال: إن أوفى الراهن دينه أخذ الشريك بالشفعة، وإن لم يوف وبِيعَ الرهن حينئذ نرجع إلى انتقاله بالبيع، وسيأتي ذكره إن شاء الله؛ وذلك لأن الرهن لم ينتقل به الملك، فهو على ملك المشتري، إنما تعلق به حق الغير، فإذا تعلق به حق الغير، فإننا نُبْقِي حق الغير وحق الشفيع، ونقول: ما دام مرهونًا لا يمكن أن تأخذه بالشفعة؛ لأنه مرهون مشغول، لكن إن أوفى المدين دينه بقي الرهن الآن طِلقًا ليس مرهونًا فخذه بالشفعة، وإن لم يوفِ وبيع فخذه أنت بأحد البيعين كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا القول هو الراجح؛ لأن الملك لم ينتقل، ومثل ذلك: لو آجر النصيب الذي اشتراه، فهل تسقط الشفعة أو لا؟ \n
المذهب: تنفسخ الإجارة ويأخذه بالشفعة، والصحيح أنها لا تنفسخ الإجارة، وأنها باقية، ولكن للشفيع الأجرة من حين أخذه بالشفعة،","Brief":"الصحيح في سقوط الشفعة بالرهن أو بالإجارة","FK_LessonId":1939,"SearchTxt":"ارض بين شريكين، باع احدهما نصيبه علي ثالث، الثالث استدان من شخص وارهنه نصيبه الذي اشتراه، يقول المءلف: ان الشفعه تسقط؛ لماذا؟ لان الرهن ليس انتقالا، ولكنه اشغال، الانسان اذا رهن ملكه عند شخص، هل معناه انه باعه عليه؟ وهبه له؟ لا، ولكن شغله، شغل الملك للتوثقه -توثقه صاحب الدين- فليس انتقال ملك. هذا ما ذكره المءلف رحمه الله، والصحيح انها لا تسقط بالرهن؛ لان الملك لم ينتقل للمرتهن، لكن يقال: ان اوفي الراهن دينه اخذ الشريك بالشفعه، وان لم يوف وبيع الرهن حينءذ نرجع الي انتقاله بالبيع، وسياتي ذكره ان شاء الله؛ وذلك لان الرهن لم ينتقل به الملك، فهو علي ملك المشتري، انما تعلق به حق الغير، فاذا تعلق به حق الغير، فاننا نبقي حق الغير وحق الشفيع، ونقول: ما دام مرهونا لا يمكن ان تاخذه بالشفعه؛ لانه مرهون مشغول، لكن ان اوفي المدين دينه بقي الرهن الان طلقا ليس مرهونا فخذه بالشفعه، وان لم يوف وبيع فخذه انت باحد البيعين كما سياتي ان شاء الله تعالي. هذا القول هو الراجح؛ لان الملك لم ينتقل، ومثل ذلك: لو اجر النصيب الذي اشتراه، فهل تسقط الشفعه او لا؟ المذهب: تنفسخ الاجاره وياخذه بالشفعه، والصحيح انها لا تنفسخ الاجاره، وانها باقيه، ولكن للشفيع الاجره من حين اخذه بالشفعه،","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16958,"ChoiceText":"لكن القول الراجح -بلا شك- أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل عنه الملك، ولا فرق، وهذا هو العدل؛ لأن الرجل تعب عليه، ونما بسبب عمله، ومثل ذلك الشاة في غير الشفعة، إلا على القول الراجح إذا سمنت فإن النماء المتصل يكون للمشتري","Brief":"لكن القول الراجح -بلا شك- أن النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن","FK_LessonId":1940,"SearchTxt":"لكن القول الراجح -بلا شك- ان النماء المتصل كالمنفصل يكون لمن انتقل عنه الملك، ولا فرق، وهذا هو العدل؛ لان الرجل تعب عليه، ونما بسبب عمله، ومثل ذلك الشاه في غير الشفعه، الا علي القول الراجح اذا سمنت فان النماء المتصل يكون للمشتري","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16959,"ChoiceText":"الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف، كلام المؤلف يدل على أن النماء المتصل يتبع العين، وليس للمشتري شيء. \n
والقول الراجح أنه لا يتبع -أنه يتبع العين ضروري","Brief":"الصواب خلاف مفهوم كلام المؤلف، كلام المؤلف يدل على أن النماء","FK_LessonId":1940,"SearchTxt":"الصواب خلاف مفهوم كلام المءلف، كلام المءلف يدل علي ان النماء المتصل يتبع العين، وليس للمشتري شيء. والقول الراجح انه لا يتبع -انه يتبع العين ضروري","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16960,"ChoiceText":"المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين: في مسألة الرهن، ومسألة الضرر. \n
المذهب: له أخذه ولو تضررت الأرض -عرفْتَ- لكن ما مشى عليه المؤلف هو الصحيح: أن له أن يأخذ بلا ضرر.","Brief":"المؤلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسألتين: في مسألة الرهن، ","FK_LessonId":1941,"SearchTxt":"المءلف في هذا الفصل خالف المذهب في مسالتين: في مساله الرهن، ومساله الضرر. المذهب: له اخذه ولو تضررت الارض -عرفت- لكن ما مشي عليه المءلف هو الصحيح: ان له ان ياخذ بلا ضرر.","Path":"كتاب البيع-باب الشفعة"},{"Id":16961,"ChoiceText":"إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها، ولم يأذن له ربُّها ففيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم: إنه يضمن؛ لأنه لم يؤمر بدفعها إلى مَن يحفظ مال ربها. والقول الصحيح: أن يُرجع في ذلك إلى العرف، فإذا كان العرف متعارفًا أن تُدفع هذه الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها فلا يضمن، إذا كان عكس ذلك فعليه الضمان.","Brief":"إذا دفع الوديعة إلى مَن يحفظ مال ربها، ولم يأذن له ربُّها فف","FK_LessonId":1941,"SearchTxt":"اذا دفع الوديعه الي من يحفظ مال ربها، ولم ياذن له ربها ففيها خلاف بين العلماء، قال بعضهم: انه يضمن؛ لانه لم يءمر بدفعها الي من يحفظ مال ربها. والقول الصحيح: ان يرجع في ذلك الي العرف، فاذا كان العرف متعارفا ان تدفع هذه الوديعه الي من يحفظ مال ربها فلا يضمن، اذا كان عكس ذلك فعليه الضمان. ","Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"Id":16962,"ChoiceText":"يُقْبَل قول المودع في عدم التفريط؛ يعني: إذا ادعى المودِع على المودَع أنه مفرط، وقال المودَع: لم أفرط، فإن أبهم التفريط أو ما ادُّعِيَ أنه تفريط فيُقْبَل قول المودَع؛ لأنه محسن، وإن لم يبهم بأن عين فيُعْرَض على أهل الخبرة؛ فإذا قالوا: إنه تفريط فهو تفريط، وإذا قال: إنه غير تفريط فإنه ليس بتفريط. \n
هذا التفصيل هو القول الراجح، وإن كان ظاهر كلام المؤلف أن قول المودَع مقبول في عدم التفريط مطلقًا، ولكن هذا فيه نظر.","Brief":"يُقْبَل قول المودع في عدم التفريط؛ يعني: إذا ادعى المودِع عل","FK_LessonId":1942,"SearchTxt":"يقبل قول المودع في عدم التفريط؛ يعني: اذا ادعي المودع علي المودع انه مفرط، وقال المودع: لم افرط، فان ابهم التفريط او ما ادعي انه تفريط فيقبل قول المودع؛ لانه محسن، وان لم يبهم بان عين فيعرض علي اهل الخبره؛ فاذا قالوا: انه تفريط فهو تفريط، واذا قال: انه غير تفريط فانه ليس بتفريط. هذا التفصيل هو القول الراجح، وان كان ظاهر كلام المءلف ان قول المودع مقبول في عدم التفريط مطلقا، ولكن هذا فيه نظر.","Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"Id":16963,"ChoiceText":"مئة صاع برٍّ في كيس أودعها اثنان عند رجل، ثم جاء أحدهما بعد حين وقال: أعطني نصيبي منها، يلزمه أن يعطيه نصيبه؛ لأنه هنا ما فيه ضرر، وقد اتفق الطرفان على أن مئة الصاع هذه بينهما نصفين، فيعطيه نصفه، عللوا هذا بأنه ليس على شريكه الغائب الذي لم يطالب ضرر. \n
وقيل: لا يلزمه ما داما قد أودعاه إياها جميعًا فإنه لا يلزمه أن يسلم للشريك؛ لاحتمال أن هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه على شريكه، فيه احتمال. \n
وأيضًا ربما إذا أُخِذ نصيبه كاملًا ينقص نصيب الآخر؛ لأن الشيء إذا كيل ورُدَّد فإنه ينقص؛ ولهذا يقولون: كل شيء رددته فإنه ينقص إلا الكلام، صحيح هذا؟ كل شيء يتردد ينقص، املأ فنجالًا من الماء، ثم صبه في الفنجال الثاني، ثم في الثالث، والرابع، والخامس، تجده ينقص بلا شك، وكذلك أيضًا المكيل؛ مثلًا إذا قدرنا هذا الكيس مئة صاع وكِلْنا منه خمسين صاع وافية فإن ذلك يؤدي إلى نقص خمسين الصاع الباقية. \n
والصحيح أنه لا يلزمه تسليمه، وأنه يُقال له: أحضر صاحبك، أو هاتِ منه موافقة، وإلا فلا.","Brief":"مئة صاع برٍّ في كيس أودعها اثنان عند رجل، ثم جاء أحدهما بعد ","FK_LessonId":1942,"SearchTxt":"مءه صاع بر في كيس اودعها اثنان عند رجل، ثم جاء احدهما بعد حين وقال: اعطني نصيبي منها، يلزمه ان يعطيه نصيبه؛ لانه هنا ما فيه ضرر، وقد اتفق الطرفان علي ان مءه الصاع هذه بينهما نصفين، فيعطيه نصفه، عللوا هذا بانه ليس علي شريكه الغاءب الذي لم يطالب ضرر. وقيل: لا يلزمه ما داما قد اودعاه اياها جميعا فانه لا يلزمه ان يسلم للشريك؛ لاحتمال ان هذا الشريك الذي طلب نصيبه قد باعه علي شريكه، فيه احتمال. وايضا ربما اذا اخذ نصيبه كاملا ينقص نصيب الاخر؛ لان الشيء اذا كيل وردد فانه ينقص؛ ولهذا يقولون: كل شيء رددته فانه ينقص الا الكلام، صحيح هذا؟ كل شيء يتردد ينقص، املا فنجالا من الماء، ثم صبه في الفنجال الثاني، ثم في الثالث، والرابع، والخامس، تجده ينقص بلا شك، وكذلك ايضا المكيل؛ مثلا اذا قدرنا هذا الكيس مءه صاع وكلنا منه خمسين صاع وافيه فان ذلك يءدي الي نقص خمسين الصاع الباقيه. والصحيح انه لا يلزمه تسليمه، وانه يقال له: احضر صاحبك، او هات منه موافقه، والا فلا.","Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"Id":16964,"ChoiceText":"مثله أيضًا الموزون اللي ينقسم، كما لو كان بينهما جراب من عسل أحضراه إليه وقالا له: هذا وديعة، ثم بعد حين جاء أحدهما وقال: أعطني نصيبي، فعلى كلام المؤلف يُعْطى؛ يلزمه إعطاؤه، والصحيح ألَّا يلزمه إلا بموافقة صاحبه؛ لما ذكرنا من الاحتمالات.","Brief":"مثله أيضًا الموزون اللي ينقسم، كما لو كان بينهما جراب من عسل","FK_LessonId":1942,"SearchTxt":"مثله ايضا الموزون اللي ينقسم، كما لو كان بينهما جراب من عسل احضراه اليه وقالا له: هذا وديعه، ثم بعد حين جاء احدهما وقال: اعطني نصيبي، فعلي كلام المءلف يعطي؛ يلزمه اعطاءه، والصحيح الا يلزمه الا بموافقه صاحبه؛ لما ذكرنا من الاحتمالات.","Path":"كتاب البيع-باب الوديعة"},{"Id":16965,"ChoiceText":"وأن بعض العلماء يقول: إذا طال فإنه يُؤْمَر بتخلية المكان. \n
ولو قال قائل: إنه يُرْجَع في هذا إلى تنظيم المسؤولين، لو قال أحد بذلك لكان قولًا وجيهًا؛ لأن هذا قد تختلف الأحوال، قد تختلف الأماكن، قد تختلف الأزمان، فلو قيل: إن مسألة الطول يُرْجَع فيها إلى رأى المسؤولين لكان هذا قولًا وجيهًا.","Brief":"وأن بعض العلماء يقول: إذا طال فإنه يُؤْمَر بتخلية المكان. \n ","FK_LessonId":1943,"SearchTxt":"وان بعض العلماء يقول: اذا طال فانه يءمر بتخليه المكان. ولو قال قاءل: انه يرجع في هذا الي تنظيم المسءولين، لو قال احد بذلك لكان قولا وجيها؛ لان هذا قد تختلف الاحوال، قد تختلف الاماكن، قد تختلف الازمان، فلو قيل: ان مساله الطول يرجع فيها الي راي المسءولين لكان هذا قولا وجيها.","Path":"كتاب البيع-باب إحياء الموات"},{"Id":16966,"ChoiceText":"خياطة ثوب، قال: مَن خاط لي ثوبًا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل ما هو من العامل، قال: مَن خاط لي ثوبًا صفته كذا وكذا فله الأجر المعلوم فهو جائز، أما إذا كانت القطعة من العامل فهذه تسمى عند العلماء استصناع الصنعة أو السلعة، وفيها خلاف بين العلماء، والصحيح أنها جائزة","Brief":"الصحيح في حكم استصناع السلعة","FK_LessonId":1943,"SearchTxt":"خياطه ثوب، قال: من خاط لي ثوبا فله كذا وكذا، والثوب من الرجل ما هو من العامل، قال: من خاط لي ثوبا صفته كذا وكذا فله الاجر المعلوم فهو جاءز، اما اذا كانت القطعه من العامل فهذه تسمي عند العلماء استصناع الصنعه او السلعه، وفيها خلاف بين العلماء، والصحيح انها جاءزه","Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"Id":16967,"ChoiceText":"هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف؛ بعضهم يقول: لا يجوز؛ لأن هذا ليس بسَلَم؛ إذ السَّلَم لا بد فيه من التأجيل، وليس معيَّنًا؛ لأنه في الذمة الآن، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح أنه جائز، وعمل الناس عليه قديمًا وحديثًا.","Brief":"هذا يسمى عند العلماء استصناع السلعة، وفيه خلاف؛ بعضهم يقول: ","FK_LessonId":1943,"SearchTxt":"هذا يسمي عند العلماء استصناع السلعه، وفيه خلاف؛ بعضهم يقول: لا يجوز؛ لان هذا ليس بسلم؛ اذ السلم لا بد فيه من التاجيل، وليس معينا؛ لانه في الذمه الان، والوصف قد لا يحيط به، ولكن الصحيح انه جاءز، وعمل الناس عليه قديما وحديثا.","Path":"كتاب البيع-باب الجعالة"},{"Id":16968,"ChoiceText":"فإذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فإن عليه ضمانها بكل حال إذا وُجِد صاحبها. \n
وقيل: لا يضمنها إذا لم يتعدَّ أو لو لم يفرط، فيكون الحكم واحدًا، وهذا هو الأقرب؛ لأن الرجل دخلت في ملكه قهرًا عليه بغير اختياره فهي في الحقيقة كأنها ما زالت في ملك صاحبها، إذا كان لا يريدها، هو يقول: أنا لا أريد أن تدخل ملكي وأبرأ إلى الله منها، ونقول: لا بد هي في ملكك، وبضمانك في شيء من الصعوبة. فالقول الراجح في هذه المسألة أنه لا ضمان عليه إذا لم يتعدَّ أو يُفرِّط.","Brief":"القول الراجح فيمن عنده لقطة مر عليها الحول وتلفت عنده ثم عاد صاحبها","FK_LessonId":1945,"SearchTxt":"فاذا دخلت في ملكه وصارت في ضمانه فان عليه ضمانها بكل حال اذا وجد صاحبها. وقيل: لا يضمنها اذا لم يتعد او لو لم يفرط، فيكون الحكم واحدا، وهذا هو الاقرب؛ لان الرجل دخلت في ملكه قهرا عليه بغير اختياره فهي في الحقيقه كانها ما زالت في ملك صاحبها، اذا كان لا يريدها، هو يقول: انا لا اريد ان تدخل ملكي وابرا الي الله منها، ونقول: لا بد هي في ملكك، وبضمانك في شيء من الصعوبه. فالقول الراجح في هذه المساله انه لا ضمان عليه اذا لم يتعد او يفرط.","Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"Id":16969,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف: أنه لو عرَّفها الصبي لم يُجزئ، لو عرَّفها السفيه لم يجزئ؛ وذلك لأن الناس لا يثقون بقول الصبي، فقد يُحجم صاحبها عن ادعائها؛ لأنه يظن أن الصبي يلعب؛ فلذلك نقول: يجب أن يُعرِّفها الولي، وتعريف السفيه أو الصبي لا يكفي؛ أما الصبي فواضح، وأما السفيه ففي النفس منه شيء؛ لأن السفيه ليس كالصبي؛ كل الناس إذا رأوا هذا الرجل البالغ الملتحي يُعرِّف لُقطة فإنه يبعد أن يظن أنه يتلاعب.","Brief":"حكم تعريف اللقطة تكون عند السفيه أو الصبي","FK_LessonId":1945,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف: انه لو عرفها الصبي لم يجزء، لو عرفها السفيه لم يجزء؛ وذلك لان الناس لا يثقون بقول الصبي، فقد يحجم صاحبها عن ادعاءها؛ لانه يظن ان الصبي يلعب؛ فلذلك نقول: يجب ان يعرفها الولي، وتعريف السفيه او الصبي لا يكفي؛ اما الصبي فواضح، واما السفيه ففي النفس منه شيء؛ لان السفيه ليس كالصبي؛ كل الناس اذا راوا هذا الرجل البالغ الملتحي يعرف لقطه فانه يبعد ان يظن انه يتلاعب.","Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"Id":16970,"ChoiceText":"فهو لمالكه، وعليه أجرة الْمِثْل، هذا القول الأخير هو الصحيح؛ لأنه فرَّق بين الذي انقطع، وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه. \n
فالثاني نقول: هو لربه ولواجده أجرة المثل؛ لأنه أنقذه من هلكة؛ إذ إن الفلاة لا يُؤمَن عليه فيها.","Brief":"الصحيح في رجل ترك حيوانًا بفلاة ثم وجده آخر","FK_LessonId":1945,"SearchTxt":"فهو لمالكه، وعليه اجره المثل، هذا القول الاخير هو الصحيح؛ لانه فرق بين الذي انقطع، وصار لا يصلح للاستعمال وبين شيء عجز عنه ربه. فالثاني نقول: هو لربه ولواجده اجره المثل؛ لانه انقذه من هلكه؛ اذ ان الفلاه لا يءمن عليه فيها.","Path":"كتاب البيع-باب اللقطة"},{"Id":16971,"ChoiceText":"وعلى ظاهر كلام المؤلف أن من وجده أخذه على أنه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فالصواب إذن أن اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رِقُّه نُبِذ فقط، ولا نقول: أو ضل؛ بل نقول: أن الضال يُبحث عن أهله.","Brief":"الصحيح فيمن وجد طفلا ضائعًا","FK_LessonId":1945,"SearchTxt":"وعلي ظاهر كلام المءلف ان من وجده اخذه علي انه لقيط، ولكن هذا فيه نظر ظاهر، فالصواب اذن ان اللقيط طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ فقط، ولا نقول: او ضل؛ بل نقول: ان الضال يبحث عن اهله.","Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"Id":16972,"ChoiceText":"القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يُقْبَل، بل في ذلك تفصيل؛ إن كان هناك تهمة فإنه لا يُلْحَق به، والتهمة أن يكون لهذا اللقيط أموال كثيرة فيدعي بعد موت اللقيط أن اللقيط ولده؛ من أجل أن يرث هذه الأموال، فهذا لا نقبله؛ لأن التهمة هنا قائمة قيامًا تامًّا، ثم أي فائدة من حيث النسب، أي فائدة نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذرية ولا شيء؟!\n
وهذا القول الثاني -وهو الصواب- أنه بعد موت اللقيط إذا قامت التهمة والقرينة على أنه إنما يريد المال فإننا لا نلحقه به.","Brief":"القول الثاني أنه بعد موت اللقيط لا نطلق أنه يُقْبَل، بل في ذ","FK_LessonId":1946,"SearchTxt":"القول الثاني انه بعد موت اللقيط لا نطلق انه يقبل، بل في ذلك تفصيل؛ ان كان هناك تهمه فانه لا يلحق به، والتهمه ان يكون لهذا اللقيط اموال كثيره فيدعي بعد موت اللقيط ان اللقيط ولده؛ من اجل ان يرث هذه الاموال، فهذا لا نقبله؛ لان التهمه هنا قاءمه قياما تاما، ثم اي فاءده من حيث النسب، اي فاءده نحصل عليها وهو قد مات ولم يخلف ذريه ولا شيء؟! وهذا القول الثاني -وهو الصواب- انه بعد موت اللقيط اذا قامت التهمه والقرينه علي انه انما يريد المال فاننا لا نلحقه به.","Path":"كتاب البيع-باب اللقيط"},{"Id":16973,"ChoiceText":"لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صحَّ عن عمر أنه أَلْحَق الولد بأبويه بقول القافة فليكن معتبرًا","Brief":"لكن أرى أن الأفضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صحَّ عن عمر","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"لكن اري ان الافضل اتباع ما جاء عن السلف، فما دام صح عن عمر انه الحق الولد بابويه بقول القافه فليكن معتبرا","Path":"كتاب الفرائض"},{"Id":16974,"ChoiceText":"الصحيح أن جميع صِيَغ العقود القولية أمرٌ يُرْجَع فيه إلى العُرْف، فقد يكون هذا اللفظ صريحًا عند قوم، وكناية عند آخرين، ولا يدل على المعنى إطلاقًا عند ثالث، قد يكون كلمة واحدة هي عند قوم صريحة، وعند آخرين كناية، وعند قومٍ ثالثين لا تدل أصلًا على المعنى. \n
فالصحيح أن جميع ألفاظ العقود ترجع إلى أيش؟ إلى عُرْف الناس","Brief":"الصحيح أن جميع صِيَغ العقود القولية أمرٌ يُرْجَع فيه إلى الع","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"الصحيح ان جميع صيغ العقود القوليه امر يرجع فيه الي العرف، فقد يكون هذا اللفظ صريحا عند قوم، وكنايه عند اخرين، ولا يدل علي المعني اطلاقا عند ثالث، قد يكون كلمه واحده هي عند قوم صريحه، وعند اخرين كنايه، وعند قوم ثالثين لا تدل اصلا علي المعني. فالصحيح ان جميع الفاظ العقود ترجع الي ايش؟ الي عرف الناس","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16975,"ChoiceText":"لو قال السكران الذي شرب الخمر: وَقَّفْت بيتي؟ \n
\nالطالب: لا يصح. \n
\nالشيخ: لا يصح، على القول الراجح، أما على المذهب فيصح؛ لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره","Brief":"الصحيح في وقف السكران","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"لو قال السكران الذي شرب الخمر: وقفت بيتي؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: لا يصح، علي القول الراجح، اما علي المذهب فيصح؛ لانهم يجعلون اقوال السكران كاقوال الصاحي اذا كان غير معذور بسكره","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16976,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا يصح تبرُّعه","Brief":"لا يصح الوقف ممن لا يصح تبرعه","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"والصحيح انه لا يصح تبرعه","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16977,"ChoiceText":"فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وَقَّف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدَّيْن واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب","Brief":"فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وَقَّف","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"فالصحيح ان من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له ان يتصدق، وذلك لان قضاء الدين واجب، ولا يجوز اسقاط الواجب بماذا؟ بالمستحب","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16978,"ChoiceText":"جائز التبرع على القول الراجح","Brief":"يشترط في الواقف أن يكون جائز التبرع","FK_LessonId":2098,"SearchTxt":"جاءز التبرع علي القول الراجح","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16979,"ChoiceText":"لو قال السكران الذي شرب الخمر: وقَّفْت بيتي؟ لا يصح على القول الراجح، أما على المذهب فيصح؛ لأنهم يجعلون أقوال السكران كأقوال الصاحي إذا كان غير معذور بسكره","Brief":"لو قال السكران الذي شرب الخمر: وقَّفْت بيتي؟ لا يصح على القو","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"لو قال السكران الذي شرب الخمر: وقفت بيتي؟ لا يصح علي القول الراجح، اما علي المذهب فيصح؛ لانهم يجعلون اقوال السكران كاقوال الصاحي اذا كان غير معذور بسكره","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16980,"ChoiceText":"وإن قلنا بأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه التبرع، قلنا: لا يصح وقفه. \n
والصحيح أنه لا يصح تبرُّعه،","Brief":"وإن قلنا بأن مَن عليه دَيْن يستغرق ماله لا يصح تصرفه على وجه","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"وان قلنا بان من عليه دين يستغرق ماله لا يصح تصرفه علي وجه التبرع، قلنا: لا يصح وقفه. والصحيح انه لا يصح تبرعه، ","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16981,"ChoiceText":"فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له أن يتصدق، وذلك لأن قضاء الدَّيْن واجب، ولا يجوز إسقاط الواجب بماذا؟ بمستحب","Brief":"فالصحيح أن مَن عليه دَيْن يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، و","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"فالصحيح ان من عليه دين يستغرق لا يصح منه الوقف ولو وقف، ولا يصح منه العتق، ولا يجوز له ان يتصدق، وذلك لان قضاء الدين واجب، ولا يجوز اسقاط الواجب بماذا؟ بمستحب","Path":"كتاب البيع-باب الحجر / كتاب الوقف / كتاب العتق"},{"Id":16982,"ChoiceText":"جائز التبرع على القول الراجح","Brief":"من شروط الواقف أن يكون جائز التبرع","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"جاءز التبرع علي القول الراجح","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16983,"ChoiceText":"هل يُشْتَرَط أن يكون معلومًا؟ \n
ظاهر كلام المؤلف: لا، فلو وَقَّفَ بيتًا وهو لم يَرَه، يعني أنه رجل ذو عقارات كثيرة، فوَقَّفَ أحد عقاراته بدون أن يعلم، مثل أن يقول: وَقَّفْت بيتي الذي في الحي الفلاني، وليس له بيت سواه في هذا الحي، لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير أو صغير، من طين، أو من أسمنت، جيد أو رديء، ما يدري، يصح أو لا يصح؟ \n
ظاهر كلام المؤلف أنه يصح؛ لأن هذا معيَّن، والمذهب أنه لا يصح؛ لأنه مجهول، وإذا كان مجهولًا فإنه قد يكون أكثر مما يتصوره الواقف، يعني: ربما يقف هذا البيتَ ظنًّا منه أنه يساوي عشرة آلاف، لكن يساوي مئة ألف، فإذا علم أنه يساوي مئة ألف ربما يندم، والشارع جاء بإزالة الندم عن الإنسان، فلهذا يقولون: إنه لا يصح إذا كان مجهولًا. \n
ولكن القول الراجح صحة هذا","Brief":"الصحيح في اشتراط أن يكون الوقف معلومًا","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"هل يشترط ان يكون معلوما؟ ظاهر كلام المءلف: لا، فلو وقف بيتا وهو لم يره، يعني انه رجل ذو عقارات كثيره، فوقف احد عقاراته بدون ان يعلم، مثل ان يقول: وقفت بيتي الذي في الحي الفلاني، وليس له بيت سواه في هذا الحي، لكنه لا يدري عن هذا البيت، لا يدري هل هو كبير او صغير، من طين، او من اسمنت، جيد او رديء، ما يدري، يصح او لا يصح؟ ظاهر كلام المءلف انه يصح؛ لان هذا معين، والمذهب انه لا يصح؛ لانه مجهول، واذا كان مجهولا فانه قد يكون اكثر مما يتصوره الواقف، يعني: ربما يقف هذا البيت ظنا منه انه يساوي عشره الاف، لكن يساوي مءه الف، فاذا علم انه يساوي مءه الف ربما يندم، والشارع جاء بازاله الندم عن الانسان، فلهذا يقولون: انه لا يصح اذا كان مجهولا. ولكن القول الراجح صحه هذا","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16984,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يصح وقْف المعيَّن وإن كان أيش؟ وإن كان مجهولًا؛ لأنه ليس معاوضة حتى نقول: إنه داخل في الغُنْم أو الغُرْم، بل هو تبرُّع محض إذا أمضاه الإنسان نَفَع","Brief":"القول الراجح أنه يصح وقْف المعيَّن وإن كان أيش؟ وإن كان مجهو","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"القول الراجح انه يصح وقف المعين وان كان ايش؟ وان كان مجهولا؛ لانه ليس معاوضه حتي نقول: انه داخل في الغنم او الغرم، بل هو تبرع محض اذا امضاه الانسان نفع","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16985,"ChoiceText":"وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء المعيَّن وإن كان لا يُنْتَفع به إلا بإتلافه","Brief":"وما ذهب إليه شيخ الإسلام هو الصحيح، أي أنه يجوز وقف الشيء ال","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"وما ذهب اليه شيخ الاسلام هو الصحيح، اي انه يجوز وقف الشيء المعين وان كان لا ينتفع به الا باتلافه","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16986,"ChoiceText":"إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقِف شيئًا.. أتموا.\n
\nالطلبة: لا ينتفع به إلا بإتلافه.\n
\nالشيخ: لا يُنْتَفَع به إلا بإتلافه، قياسًا على ما قالوه هم أنفسهم في وقف الماء؛ لأنه لا فرق","Brief":"إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز أن يوقِف شيئًا.. أت","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"اذن القول الراجح في هذه المساله انه يجوز ان يوقف شيءا.. اتموا. الطلبه: لا ينتفع به الا باتلافه. الشيخ: لا ينتفع به الا باتلافه، قياسا علي ما قالوه هم انفسهم في وقف الماء؛ لانه لا فرق","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16987,"ChoiceText":"وأن يكون معينًا، سواء كان معلومًا أو مجهولًا على القول الصحيح","Brief":"يشترط في الموقوف أن يكون مُعيَّنًا معلومًا كان أو مجهولا","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"وان يكون معينا، سواء كان معلوما او مجهولا علي القول الصحيح","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16988,"ChoiceText":"الذي يعود إلى الواقف ما هو؟ \n
\nطالب: أن يكون بالغًا، عاقلًا، جائز التصرف. \n
\nالشيخ: نعم؟ \n
\nطالب: جائز التبرع. \n
\nالشيخ: على القول الراجح، على القول الراجح أن يكون جائز التبرع","Brief":"الصحيح في شروط الواقف","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"الذي يعود الي الواقف ما هو؟ طالب: ان يكون بالغا، عاقلا، جاءز التصرف. الشيخ: نعم؟ طالب: جاءز التبرع. الشيخ: علي القول الراجح، علي القول الراجح ان يكون جاءز التبرع","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16989,"ChoiceText":"ما تقول في رجلٍ مَدِين دَيْنًا يستغرق ماله فوقَّف بيتَه؟ \n
\nالطالب: المسألة فيها قولان، أُرَجِّح أنه لا يجوز له التصرف في ماله لأن ماله.. \n
\nالشيخ: لا يجوز له التصرف ولّا التبرع؟ \n
\nالطالب: التبرع. \n
\nالشيخ: طيب","Brief":"الصحيح في تصرف المدين الذي استغرق الدين كل ماله","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"ما تقول في رجل مدين دينا يستغرق ماله فوقف بيته؟ الطالب: المساله فيها قولان، ارجح انه لا يجوز له التصرف في ماله لان ماله.. الشيخ: لا يجوز له التصرف ولا التبرع؟ الطالب: التبرع. الشيخ: طيب","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16990,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الكنيسة، فلو كان هناك ذمي نصراني وقّف شيئًا من أملاكه على كنيسته فظاهر كلام المؤلف أن ذلك لا يصح. \n
ولكن الصحيح أنه يصح؛","Brief":"وظاهر كلام المؤلف أن الوقف على الكنيسة لا يصح ولو من أهل الك","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف ان الوقف علي الكنيسه لا يصح ولو من اهل الكنيسه، فلو كان هناك ذمي نصراني وقف شيءا من املاكه علي كنيسته فظاهر كلام المءلف ان ذلك لا يصح. ولكن الصحيح انه يصح؛ ","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16991,"ChoiceText":"المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟\n
\nالشيخ: إي، ما يصح توقيفه، على المذهب ما يصح، والصحيح إنه يصح؛ لأن مدار الوقف على الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فإنه يصح وقفه، حتى الكلاب","Brief":"المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟@/س# الشيخ: @ج#إي، ما يصح ت","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"المختص ما يجوز بيعه، مثل الكلب؟ الشيخ: اي، ما يصح توقيفه، علي المذهب ما يصح، والصحيح انه يصح؛ لان مدار الوقف علي الانتفاع، فكل شيء يجوز الانتفاع به فانه يصح وقفه، حتي الكلاب","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16992,"ChoiceText":"هل يجوز الوقف على الكنائس؟ \n
\nالطالب: الوقف على الكنائس لا. \n
\nالشيخ: لماذا؟ \n
\nالطالب: لأن فيها شركًا (...). \n
\nالشيخ: والدليل كما قال الإخوان، ما فيه خلاف؟ \n
\nطالب: فيه خلاف. \n
\nالشيخ: ما هو؟ \n
\nالطالب: الخلاف أنه لا يجوز أو يجوز. \n
\nالشيخ: يجوز أو لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقًا ولَّا فيه تفصيل؟ \n
\nالطالب: بدون تفصيل. \n
\nالشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقِف مسلمًا أو كافرًا. \n
\nالطالب: لا، إن كان مسلمًا هذا لا يجوز مطلقًا، أما بالنسبة للذمي فيجوز له ذلك؛ لأن هذا تعتبر من شرائع دينهم. \n
\nالشيخ: هذا القول ذكرنا أنه هو القول الراجح","Brief":"الصحيح في الوقف على الكنائس","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"هل يجوز الوقف علي الكناءس؟ الطالب: الوقف علي الكناءس لا. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان فيها شركا (...). الشيخ: والدليل كما قال الاخوان، ما فيه خلاف؟ طالب: فيه خلاف. الشيخ: ما هو؟ الطالب: الخلاف انه لا يجوز او يجوز. الشيخ: يجوز او لا يجوز، الذين قالوا بالجواز مطلقا ولا فيه تفصيل؟ الطالب: بدون تفصيل. الشيخ: بدون تفصيل، يعني سواء كان الموقف مسلما او كافرا. الطالب: لا، ان كان مسلما هذا لا يجوز مطلقا، اما بالنسبه للذمي فيجوز له ذلك؛ لان هذا تعتبر من شراءع دينهم. الشيخ: هذا القول ذكرنا انه هو القول الراجح","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16993,"ChoiceText":"هذا القول هو الصحيح؛ أن الوقف على النفس يصح،","Brief":"الصحيح في الوقف على النفس","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":" هذا القول هو الصحيح؛ ان الوقف علي النفس يصح،","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16994,"ChoiceText":"ولكن الصحيح فيما إذا وقَّف على حيوان أنه يصح","Brief":"ولكن الصحيح فيما إذا وقَّف على حيوان أنه يصح","FK_LessonId":2099,"SearchTxt":"ولكن الصحيح فيما اذا وقف علي حيوان انه يصح","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16995,"ChoiceText":"ولكنَّ الصحيح فيما إذا وَقَّفَ على حيوان أنه يصح، ويُصْرَف في مصالح هذا الحيوان؛ في علفه، فيما يحتاج إليه مما يدفئه، أو يُظِلّه عن الشمس في الحر، وما أشبه هذا","Brief":"ولكنَّ الصحيح فيما إذا وَقَّفَ على حيوان أنه يصح، ويُصْرَف ف","FK_LessonId":2100,"SearchTxt":"ولكن الصحيح فيما اذا وقف علي حيوان انه يصح، ويصرف في مصالح هذا الحيوان؛ في علفه، فيما يحتاج اليه مما يدفءه، او يظله عن الشمس في الحر، وما اشبه هذا","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16996,"ChoiceText":"إن إدخال أبناء البنات قد يُوَلِّدُ إشكالات كثيرة، إذا صار الإنسان عنده خمس بنات كل واحدة أخذت زوجًا وجابت منه ثلاثة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت آخر فجاءت بأربعة أولاد، ومات عنها، ثم أخذت ثالثًا وجابت خمسة أولاد، ومات عنها، ثم رابعًا وجابت ستة أولاد، ومات عنهم، ست وخمسة أحد عشر، وأربعة خمسة عشر، وثلاثة ثمانية عشر ولدًا من بنت واحدة، ويمكن الأولاد ها دولا بعد يأتي لهم أولاد، تكثر المسألة وتَشُقّ، ويتنازعون، والشرع يَحُول دون النزاع في كل صُوَرِه وأشكاله، وهذا القول هو القول الراجح؛ أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد","Brief":"الصحيح في دخول أبناء البنات في الأولاد","FK_LessonId":2100,"SearchTxt":" ان ادخال ابناء البنات قد يولد اشكالات كثيره، اذا صار الانسان عنده خمس بنات كل واحده اخذت زوجا وجابت منه ثلاثه اولاد، ومات عنها، ثم اخذت اخر فجاءت باربعه اولاد، ومات عنها، ثم اخذت ثالثا وجابت خمسه اولاد، ومات عنها، ثم رابعا وجابت سته اولاد، ومات عنهم، ست وخمسه احد عشر، واربعه خمسه عشر، وثلاثه ثمانيه عشر ولدا من بنت واحده، ويمكن الاولاد ها دولا بعد ياتي لهم اولاد، تكثر المساله وتشق، ويتنازعون، والشرع يحول دون النزاع في كل صوره واشكاله، وهذا القول هو القول الراجح؛ ان اولاد البنات لا يدخلون في مسمي الاولاد","Path":"كتاب الفرائض"},{"Id":16997,"ChoiceText":"قال: (\nكما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه) يعني كما لو قال: على ولد ولده، قال: هذا وقْف، ما هو على ولدي، على ولد ولدي، من يدخل؟ أولاد البنين فقط (\nعلى ولد ولده)، فإنه يدخل أولاد البنين دون أولاد البنات، ولكن الصحيح إذا قال: على ولد ولدي فإنه يدخل أولاد البنين وأولاد البنات دون أولاد بنات البنات","Brief":"قال: ( كما لو قال: على ولد ولده وذريته لصلبه ) يعني كما لو ق","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"قال: ( كما لو قال: علي ولد ولده وذريته لصلبه ) يعني كما لو قال: علي ولد ولده، قال: هذا وقف، ما هو علي ولدي، علي ولد ولدي، من يدخل؟ اولاد البنين فقط ( علي ولد ولده )، فانه يدخل اولاد البنين دون اولاد البنات، ولكن الصحيح اذا قال: علي ولد ولدي فانه يدخل اولاد البنين واولاد البنات دون اولاد بنات البنات","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16998,"ChoiceText":"فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يُوقِف على بنيه دون بناته، وأنه لو فعل فالوقف باطل","Brief":"فالمهم أن القول الصحيح أنه لا يجوز أن يُوقِف على بنيه دون بن","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"فالمهم ان القول الصحيح انه لا يجوز ان يوقف علي بنيه دون بناته، وانه لو فعل فالوقف باطل","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":16999,"ChoiceText":"ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن المرجع في ذلك إلى العرف","Brief":"ألفاظ الواقفين والبائعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح أن ","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"الفاظ الواقفين والباءعين والراهنين وغير ذلك القول الراجح ان المرجع في ذلك الي العرف","Path":"كتاب الوقف / كتاب البيع / كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":17000,"ChoiceText":"إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لأن ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح أنه يجب التعديل فيه","Brief":"إن الوقف على المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لأن ملكه ليس بتام، و","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"ان الوقف علي المذهب لا يجب التعديل فيه؛ لان ملكه ليس بتام، ولكن الصحيح انه يجب التعديل فيه","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":17001,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع","Brief":"وهذا القول هو الصحيح أنه يجوز بيع الوقف ليُنقل إلى ما هو أنفع","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح انه يجوز بيع الوقف لينقل الي ما هو انفع","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":17002,"ChoiceText":"ولهذا نقول: إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة، فإذا علمنا أن فيه مصلحة فالصحيح أنه يجوز","Brief":"ولهذا نقول: إنه لا يجوز البيع إلا إذا كان فيه مصلحة، فإذا عل","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"ولهذا نقول: انه لا يجوز البيع الا اذا كان فيه مصلحه، فاذا علمنا ان فيه مصلحه فالصحيح انه يجوز","Path":"كتاب الوقف-مدخل"},{"Id":17003,"ChoiceText":"الصحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف ولكن بشرط أن يكون العرف مطردًا، بحيث لا يتبادر إلى ذهن الناطق إلا هذا المعنى","Brief":"الصحيح أن جميع العقود يقدم فيها العرف ولكن بشرط أن يكون العر","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"الصحيح ان جميع العقود يقدم فيها العرف ولكن بشرط ان يكون العرف مطردا، بحيث لا يتبادر الي ذهن الناطق الا هذا المعني","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17004,"ChoiceText":"قال: ( \nالمعلوم)، هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلومًا، فإن كان غير معلوم فإن الهبة لا تصح، لماذا؟ لأنه غرض، قد يهبني شيئًا وهو غير معلوم فنقع في الجهالة، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحة هبة المجهول؛","Brief":"قال: (\n المعلوم )، هذا شرط ثالث أن يكون الموهوب معلومًا، فإ","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"قال: ( المعلوم )، هذا شرط ثالث ان يكون الموهوب معلوما، فان كان غير معلوم فان الهبه لا تصح، لماذا؟ لانه غرض، قد يهبني شيءا وهو غير معلوم فنقع في الجهاله، ولكن هذا الشرط غير صحيح، والصحيح صحه هبه المجهول؛ ","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17005,"ChoiceText":"فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص حملًا في بطن؛ فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى ولدت هذه البهيمة فولدها لمن؟ للموهوب له","Brief":"فلذلك القول الصحيح أنه لا يُشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص ح","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"فلذلك القول الصحيح انه لا يشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص حملا في بطن؛ فانه لا يصح علي كلام المءلف، ويصح علي القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متي ولدت هذه البهيمه فولدها لمن؟ للموهوب له","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17006,"ChoiceText":"فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة لو وهب جمله الشارد، أو عبده الآبق فالهبة لا تصح مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا قال: يا فلان. فقال: نعم. قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك. على كلام المؤلف لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛","Brief":"الصحيح في هبة المجهول","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"فاذا كان مجهولا فانه لا يصح، وله امثله لو وهب جمله الشارد، او عبده الابق فالهبه لا تصح مع انه ليس بها ضرر، اذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا قال: يا فلان. فقال: نعم. قال: لي جمل شارد منذ شهر، وانا وهبتك اياه لك. علي كلام المءلف لا تصح الهبه، والصحيح انها تصح؛ ","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17007,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول","FK_LessonId":2101,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه تجوز هبه المجهول","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17008,"ChoiceText":"والصحيح صحة هبة المجهول","Brief":"والصحيح صحة هبة المجهول","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"والصحيح صحه هبه المجهول","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17009,"ChoiceText":"القول الصحيح: إنه لا يُشْتَرَط عِلْمُ الموهوب، لو وهبتَ لشخص حملًا في بطن فإنه لا يصح على كلام المؤلف، ويصح على القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متى وَلَدَتْ هذه البهيمة فولدها لِمَن؟\n
\nطالب: للموهوب له.\n
\nالشيخ: للموهوب له","Brief":"الصحيح في اشتراط علم الموهوب له","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"القول الصحيح: انه لا يشترط علم الموهوب، لو وهبت لشخص حملا في بطن فانه لا يصح علي كلام المءلف، ويصح علي القول الثاني الذي اخترناه، ونقول: متي ولدت هذه البهيمه فولدها لمن؟ طالب: للموهوب له. الشيخ: للموهوب له","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17010,"ChoiceText":"قال المؤلف: \n(ولا يصح مجهولًا إلا ما تعذَّر علمه)، نعم، لا يصح أن يهب مجهولًا بناء على اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المؤلف في قوله: \n(ماله المعلوم)، فإذا كان مجهولًا فإنه لا يصح، وله أمثلة: لو وهب جَمَلَه الشارد أو عبده الآبق فالهبة؟\n
\nطالب: لا تصح.\n
\nالشيخ: لا تصح، مع أنه ليس بها ضرر، إذا وهب هذا الشخص جملًا له شاردًا، قال: يا فلان، فقال: نعم، قال: لي جمل شارد منذ شهر، وأنا وهبتك إياه لك، على كلام المؤلف؟\n
\nطلبة: لا تصح.\n
\nالشيخ: لا تصح الهبة، والصحيح أنها تصح؛","Brief":"الصحيح في هبة المجهول","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"قال المءلف: (ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه) ، نعم، لا يصح ان يهب مجهولا بناء علي اشتراط العلم في الموهوب، كما هو صريح كلام المءلف في قوله: (ماله المعلوم) ، فاذا كان مجهولا فانه لا يصح، وله امثله: لو وهب جمله الشارد او عبده الابق فالهبه؟ طالب: لا تصح. الشيخ: لا تصح، مع انه ليس بها ضرر، اذا وهب هذا الشخص جملا له شاردا، قال: يا فلان، فقال: نعم، قال: لي جمل شارد منذ شهر، وانا وهبتك اياه لك، علي كلام المءلف؟ طلبه: لا تصح. الشيخ: لا تصح الهبه، والصحيح انها تصح؛ ","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17011,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول","Brief":"القول الراجح في هذه المسألة أنه تجوز هبة المجهول","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه تجوز هبه المجهول","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17012,"ChoiceText":"الطالب: المرأة هل تهب من مالها بغير إذن زوجها؟\n
\nالشيخ: نعم، الصحيح أنها تهب","Brief":"الصحيح في هبة المرأة بغير إذن زوجها","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":" الطالب: المراه هل تهب من مالها بغير اذن زوجها؟ الشيخ: نعم، الصحيح انها تهب","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17013,"ChoiceText":"على القول الراجح، مَن عليه دَيْن مُسْتَغْرِق لماله فإنه لا يصح إبراؤه؛ لأن الدين واجب القضاء، والإبراء سُنَّة وليس بواجب","Brief":"على القول الراجح، مَن عليه دَيْن مُسْتَغْرِق لماله فإنه لا ي","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"علي القول الراجح، من عليه دين مستغرق لماله فانه لا يصح ابراءه؛ لان الدين واجب القضاء، والابراء سنه وليس بواجب","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17014,"ChoiceText":"هل يُشْتَرَط قبول الغريم؟ أعني صاحب الدَّيْن هل يُشْتَرَط أو لا؟ \n
\nطلبة: ما يشترط. \n
\nالشيخ: ليش؟ \n
\nطلبة: وصف. \n
\nالشيخ: نعم؛ لأن هذا وصف، أنا لم أُعْطِكَ أكثر من مئة، ولكنني زدتك خيرًا في الوصف، لكن لو أراد أن يعطيه مئة صاع وصاعًا، فالزائد عن المئة التي هي الدَّيْن لا يصح إيتاؤها إلا بقبول ممن له الدَّيْن. \n
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبرأ ذمته إلا بالقبول، وذلك لأن الْمُبْرَأ ربما يلاحظ شيئًا بعيدًا وهو الْمِنَّة، ربما يكون هذا الذي أبرأه في يوم من الأيام يقول: كيف تنسى أني أبرأتك، وحينئذ يَمُنّ عليه، وهو يقول: أنا لا أريد أن أحدًا يَمُنّ علَيَّ، واضحة الْمِنَّة؟ \n
\nطالب: نعم. \n
\nالشيخ: واضحة. \n
مثال ذلك: رجل في ذمته عشرة آلاف ريال لزيد، فقال له زيد: قد أبرأتك منها، قال: لا أقبل، على المذهب أيش؟ يبرأ ولو قال: لا أقبل. القول الثاني يقول: لا، لا يبرأ إذا لم يقبل؛ لأنه ربما يكون عدم قبوله خوفًا من.. \n
\nطالب: من المنة. \n
\nالشيخ: من المنة في المستقبل، ربما يقول له الْمُبْرِئ في يوم من الأيام: كيف نسيت أني أبرأتك، هذا جزائي! هذا جزاء المعروف! فيكون في ذلك منة عليه، وهذا القول هو الأصح","Brief":"الصحيح في اشتراط قبول الغريم إذا وهب له الدائن ما عليه","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"هل يشترط قبول الغريم؟ اعني صاحب الدين هل يشترط او لا؟ طلبه: ما يشترط. الشيخ: ليش؟ طلبه: وصف. الشيخ: نعم؛ لان هذا وصف، انا لم اعطك اكثر من مءه، ولكنني زدتك خيرا في الوصف، لكن لو اراد ان يعطيه مءه صاع وصاعا، فالزاءد عن المءه التي هي الدين لا يصح ايتاءها الا بقبول ممن له الدين. وقال بعض اهل العلم: انها لا تبرا ذمته الا بالقبول، وذلك لان المبرا ربما يلاحظ شيءا بعيدا وهو المنه، ربما يكون هذا الذي ابراه في يوم من الايام يقول: كيف تنسي اني ابراتك، وحينءذ يمن عليه، وهو يقول: انا لا اريد ان احدا يمن علي، واضحه المنه؟ طالب: نعم. الشيخ: واضحه. مثال ذلك: رجل في ذمته عشره الاف ريال لزيد، فقال له زيد: قد ابراتك منها، قال: لا اقبل، علي المذهب ايش؟ يبرا ولو قال: لا اقبل. القول الثاني يقول: لا، لا يبرا اذا لم يقبل؛ لانه ربما يكون عدم قبوله خوفا من.. طالب: من المنه. الشيخ: من المنه في المستقبل، ربما يقول له المبرء في يوم من الايام: كيف نسيت اني ابراتك، هذا جزاءي! هذا جزاء المعروف! فيكون في ذلك منه عليه، وهذا القول هو الاصح","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17015,"ChoiceText":"وهذا هو القول الراجح؛ أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضيل الذكر على الأنثى، بحيث يُجْعَل للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس التعديل بمعنى التسوية","Brief":"وهذا هو القول الراجح؛ أن التعديل بين الأولاد إنما يكون بتفضي","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"وهذا هو القول الراجح؛ ان التعديل بين الاولاد انما يكون بتفضيل الذكر علي الانثي، بحيث يجعل للذكر مثل حظ الانثيين، وليس التعديل بمعني التسويه","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17016,"ChoiceText":"سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ» \n، وسبق أن التعديل يكون بقدر الإرث على القول الراجح، وليس بقدر الرؤوس، بل بقدر الإرث","Brief":"سبق لنا أنه يجب التعديل في عطية الأولاد؛ لقول النبي صلى الله","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"سبق لنا انه يجب التعديل في عطيه الاولاد؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم» ، وسبق ان التعديل يكون بقدر الارث علي القول الراجح، وليس بقدر الرءوس، بل بقدر الارث","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17017,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح؛ أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس بواجب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ» مَن؟ \n
\nطلبة: \n«بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ». \n
\nالشيخ: \n«بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ»، وأما إخواننا، وأعمامنا، وأخوالنا، وبنو عمنا، وبنو أخوالنا فلا يجب علينا أن نعدِّل بينهم في العطية","Brief":"وهذا القول هو الصحيح؛ أن التعديل بين الأقارب في العطية ليس ب","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح؛ ان التعديل بين الاقارب في العطيه ليس بواجب؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اتقوا الله واعدلوا بين» من؟ طلبه: «بين اولادكم» . الشيخ: «بين اولادكم» ، واما اخواننا، واعمامنا، واخوالنا، وبنو عمنا، وبنو اخوالنا فلا يجب علينا ان نعدل بينهم في العطيه","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17018,"ChoiceText":"(إن مات قبله ثبتت)، فوجه ثبوتها أن المطالَب بالرجوع هو الأب، وقد مات، فسقط عنه التكليف بموته، فإن الإنسان إذا مات انقطع عمله. \n
وهذا القول ضعيف، والصواب أنه إذا مات وجب على المفضَّل أن يَرُدّ ما فُضِّلَ به في التركة، فإن لم يفعل خُصِمَ من نصيبه إن كان له نصيب. \n
هذا القول هو الصحيح؛","Brief":"الصحيح في موت المفضِّل في الهبة قبل التسوية في العطية أو الرد","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":" (ان مات قبله ثبتت) ، فوجه ثبوتها ان المطالب بالرجوع هو الاب، وقد مات، فسقط عنه التكليف بموته، فان الانسان اذا مات انقطع عمله. وهذا القول ضعيف، والصواب انه اذا مات وجب علي المفضل ان يرد ما فضل به في التركه، فان لم يفعل خصم من نصيبه ان كان له نصيب. هذا القول هو الصحيح؛ ","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17019,"ChoiceText":"الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت","Brief":"الصحيح أنه إذا مات قبل التسوية فإن التفضيل لا يثبت","FK_LessonId":2102,"SearchTxt":"الصحيح انه اذا مات قبل التسويه فان التفضيل لا يثبت","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17020,"ChoiceText":"لكن الصحيح القول الثاني أنها لا تثبت، بل يجب عليه رد الزيادة إلى التركة، أو أنهم يخصمون قدر ما معه من زيادة من الإرث","Brief":"الصحيح في ثبوت الزيادة بعد موت المفضل","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"لكن الصحيح القول الثاني انها لا تثبت، بل يجب عليه رد الزياده الي التركه، او انهم يخصمون قدر ما معه من زياده من الارث","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17021,"ChoiceText":"وقوله: ( \nولو فيما وهبه له) يعني أنه لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع؛ مثاله: رجل وهب ابنه سيارة هبة، تمت بها الشروط وقبضها الابن، ثم جاء الوالد فباعها، باع السيارة. نقول: إن بيعه غير صحيح. \n
وقال بعض العلماء: إذا باع ما وَهَبَه له فالبيع صحيح؛ لأن بيعه يدل على رجوعه في الهبة، والوالد يجوز أن يرجع في الهبة. \n
ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف،","Brief":"لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"وقوله: ( ولو فيما وهبه له ) يعني انه لو تصرف الوالد ببيع فيما وهبه لابنه لم يصح البيع؛ مثاله: رجل وهب ابنه سياره هبه، تمت بها الشروط وقبضها الابن، ثم جاء الوالد فباعها، باع السياره. نقول: ان بيعه غير صحيح. وقال بعض العلماء: اذا باع ما وهبه له فالبيع صحيح؛ لان بيعه يدل علي رجوعه في الهبه، والوالد يجوز ان يرجع في الهبه. ولكن الصحيح ما ذهب اليه المءلف، ","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17022,"ChoiceText":"أعار والده كتابًا، فهل له أن يطالبه بردِّ العارية؟ لا؛ ولهذا قال: ( \nبدين ونحوه)، ليس له أن يطالبه برد العارية. \n
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان الابن يتضرر بفقدها؛ مثل أن تكون هذه العارية من حاجياته أو من ضرورياته وأعارها والده على أنه سينتفع بها يومًا أو يومين ثم يردها، ولكن الأب أمسكها، فظاهر كلام المؤلف أنه لا يطالب أباه بذلك. \n
والصحيح أن له أن يطالبه بذلك؛ لأنه ليس له أن يتملكها في هذه الحال، فيكون الأب في هذه الحال ظالمًا، وطلب إزالة الظلم لا بأس به","Brief":"الصحيح في مطالبة الوالد برد العارية","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"اعار والده كتابا، فهل له ان يطالبه برد العاريه؟ لا؛ ولهذا قال: ( بدين ونحوه )، ليس له ان يطالبه برد العاريه. وظاهر كلام المءلف: ولو كان الابن يتضرر بفقدها؛ مثل ان تكون هذه العاريه من حاجياته او من ضرورياته واعارها والده علي انه سينتفع بها يوما او يومين ثم يردها، ولكن الاب امسكها، فظاهر كلام المءلف انه لا يطالب اباه بذلك. والصحيح ان له ان يطالبه بذلك؛ لانه ليس له ان يتملكها في هذه الحال، فيكون الاب في هذه الحال ظالما، وطلب ازاله الظلم لا باس به","Path":"كتاب الوقف-باب الهبة والعطية"},{"Id":17023,"ChoiceText":"إذا كان يشق عليه فإنه يجمع؛ لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة","Brief":"إذا كان يشق عليه فإنه يجمع؛ لأن الصحيح أن الجمع منوط بالمشقة","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"اذا كان يشق عليه فانه يجمع؛ لان الصحيح ان الجمع منوط بالمشقه","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة أهل الأعذار"},{"Id":17024,"ChoiceText":"القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من السبيلين","Brief":"القول الراجح أن كل ما خرج من البدن فليس بناقض إلا ما خرج من ","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"القول الراجح ان كل ما خرج من البدن فليس بناقض الا ما خرج من السبيلين","Path":"كتاب الطهارة-باب نواقض الوضوء"},{"Id":17025,"ChoiceText":"فاشترط المؤلف لقبول خبر الطبيب أربعة؛ أن يكون طبيبًا حقًّا مسلمًا عدلًا ومتعددًا اثنان فأكثر؛ وذلك لأن هذا من باب الشهادة، والشهادة لا بد فيها من الإسلام ولا بد فيها من العدالة ولا بد فيها من التعدد. \n
ولكن لنرجع ولننظر في الواقع أو في هذه المسألة على وجه النقاش؛ فنقول: أما اشتراط كونه طبيبًا فهذا أيش؟ هذا حق لا بد أن يكون طبيبًا، ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب؛ أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ \n
الجواب: نعم يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ","Brief":"الصحيح في قبول خبر من يقلد الطبيب وليس بطبيب","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"فاشترط المءلف لقبول خبر الطبيب اربعه؛ ان يكون طبيبا حقا مسلما عدلا ومتعددا اثنان فاكثر؛ وذلك لان هذا من باب الشهاده، والشهاده لا بد فيها من الاسلام ولا بد فيها من العداله ولا بد فيها من التعدد. ولكن لنرجع ولننظر في الواقع او في هذه المساله علي وجه النقاش؛ فنقول: اما اشتراط كونه طبيبا فهذا ايش؟ هذا حق لا بد ان يكون طبيبا، ولكن ما رايك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب؛ اي انه قد سمع من طبيب ماهر ان هذا المرض مخوف، فهل يءخذ بقوله؟ الجواب: نعم يءخذ، علي القول الراجح يءخذ","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17026,"ChoiceText":"وأما قول المؤلف: ( \nمسلمان) فالصحيح أن الإسلام لا يُشْتَرط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه؛ كما لو قال له: لا تصم فإن الصوم يضرك، فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يُشْتَرط الأمانة إذا كان أمينًا؛ نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى، فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم","Brief":"وأما قول المؤلف: (\n مسلمان ) فالصحيح أن الإسلام لا يُشْتَرط","FK_LessonId":2103,"SearchTxt":"واما قول المءلف: ( مسلمان ) فالصحيح ان الاسلام لا يشترط في الطبيب لا في مساله ان المرض مخوف ولا في مساله تجنب ما يحتاج المريض الي تجنبه؛ كما لو قال له: لا تصم فان الصوم يضرك، فالصحيح ان الاسلام ليس بشرط، وانما الذي يشترط الامانه اذا كان امينا؛ نعلم ان هذا الطبيب امين وليس له هوي، فاننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17027,"ChoiceText":"ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مُقلِّد لطبيب؛ أي أنه قد سمع من طبيب ماهر أن هذا المرض مخوف، فهل يؤخذ بقوله؟ الجواب: نعم، يؤخذ، على القول الراجح يؤخذ؛ لأنه أخبر عن طبيب،","Brief":"ولكن ما رأيك لو كان غير طبيب لكنه مُقلِّد لطبيب؛ أي أنه قد س","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"ولكن ما رايك لو كان غير طبيب لكنه مقلد لطبيب؛ اي انه قد سمع من طبيب ماهر ان هذا المرض مخوف، فهل يءخذ بقوله؟ الجواب: نعم، يءخذ، علي القول الراجح يءخذ؛ لانه اخبر عن طبيب، ","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17028,"ChoiceText":"وأما قول المؤلف: \n(مسلمان) فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في الطبيب لا في مسألة أن المرض مخوف، ولا في مسألة تجنب ما يحتاج المريض إلى تجنبه كما لو قال له: لا تصم؛ فإن الصوم يضرك، فالصحيح أن الإسلام ليس بشرط، وإنما الذي يشترط الأمانة، إذا كان أمينًا، نعلم أن هذا الطبيب أمين وليس له هوى، فإننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم","Brief":"وأما قول المؤلف: (مسلمان) فالصحيح أن الإسلام لا يُشترط في ","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"واما قول المءلف: (مسلمان) فالصحيح ان الاسلام لا يشترط في الطبيب لا في مساله ان المرض مخوف، ولا في مساله تجنب ما يحتاج المريض الي تجنبه كما لو قال له: لا تصم؛ فان الصوم يضرك، فالصحيح ان الاسلام ليس بشرط، وانما الذي يشترط الامانه، اذا كان امينا، نعلم ان هذا الطبيب امين وليس له هوي، فاننا نقبل قوله ولو كان غير مسلم","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17029,"ChoiceText":"إذن \n(مسلمان) الصحيح أن نجعل بدل هذه الكلمة (أمينًا)","Brief":"إذن (مسلمان) الصحيح أن نجعل بدل هذه الكلمة (أمينًا)","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"اذن (مسلمان) الصحيح ان نجعل بدل هذه الكلمه (امينا)","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17030,"ChoiceText":"الثالث: \n(عدلان) أيضًا هذا الصحيح أنه ليس بشرط، ما دام مؤتمنًا، مسلم مؤتمن في مهنته، فالصحيح أنه لا تُشترط العدالة","Brief":"الثالث: (عدلان) أيضًا هذا الصحيح أنه ليس بشرط، ما دام مؤتم","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"الثالث: (عدلان) ايضا هذا الصحيح انه ليس بشرط، ما دام مءتمنا، مسلم مءتمن في مهنته، فالصحيح انه لا تشترط العداله","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17031,"ChoiceText":"المؤلف اشترط العدد أن يكونا اثنين فأكثر، ولكن الصحيح أن الواحد يكفي؛","Brief":"الصحيح في اشتراط العدد في قبول خبر الطبيب","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"المءلف اشترط العدد ان يكونا اثنين فاكثر، ولكن الصحيح ان الواحد يكفي؛ ","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17032,"ChoiceText":"الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبًا مأمونًا","Brief":"الصحيح أنه اشترط أن يكون طبيبًا مأمونًا","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"الصحيح انه اشترط ان يكون طبيبا مامونا","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17033,"ChoiceText":"نقول: ما زاد على الثلث فإنه يتوقف على إجازة الورثة، وهنا مئتان زادت على الثلث ؛ لأن ماله عند موته كان أربع مئة فنقول: إن أجاز الورثة هذه العطية نفذت، وإن لم يجيزوها وجب أن يضاف ما زاد على الثلث من هذه العطية إلى مال الورثة ليرثوه. \n
لم يذكر المؤلف متى تُعتَبر الإجازة، المؤلف ذكر أن الثلث يعتبر عند الموت، ولم يذكر متى تعتبر الإجازة، فهل تُعتبر الإجازة حين العطية أو بعد الموت؟ \n
اختلف في هذا العلماء؛ فمنهم من قال: إن الإجازة تُعتبر حين العطية؛ لأنه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمُعطَى، ومنهم من قال: لا تُعتَبر الإجازة إلا بعد الموت؛ وذلك لأن الورثة لم يملكوا المال حين العطية، وإنما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد على الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله؛ لأنهم لا يملكون من المال شيئًا، ولكن القول الراجح أنهم إذا رضوا بما زاد على الثلث قبل الموت فإن رضاهم معتبَر، ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك؛","Brief":"الصحيح فيما زاد على الثلث من الوصية","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"نقول: ما زاد علي الثلث فانه يتوقف علي اجازه الورثه، وهنا مءتان زادت علي الثلث ؛ لان ماله عند موته كان اربع مءه فنقول: ان اجاز الورثه هذه العطيه نفذت، وان لم يجيزوها وجب ان يضاف ما زاد علي الثلث من هذه العطيه الي مال الورثه ليرثوه. لم يذكر المءلف متي تعتبر الاجازه، المءلف ذكر ان الثلث يعتبر عند الموت، ولم يذكر متي تعتبر الاجازه، فهل تعتبر الاجازه حين العطيه او بعد الموت؟ اختلف في هذا العلماء؛ فمنهم من قال: ان الاجازه تعتبر حين العطيه؛ لانه هو الوقت الذي يثبت فيه الملك للمعطي، ومنهم من قال: لا تعتبر الاجازه الا بعد الموت؛ وذلك لان الورثه لم يملكوا المال حين العطيه، وانما يملكونه بعد الموت فتنفيذهم لما زاد علي الثلث قبل الموت تنفيذ في غير محله؛ لانهم لا يملكون من المال شيءا، ولكن القول الراجح انهم اذا رضوا بما زاد علي الثلث قبل الموت فان رضاهم معتبر، ولا يحق لهم الرجوع بعد ذلك؛ ","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى له"},{"Id":17034,"ChoiceText":"إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مرض موت المخوف فإجازتهم صحيحة لازمة، وليس لهم الرجوع بعد الموت","Brief":"إذن فالصواب في هذه المسألة أن الورثة إذا أجازوا العطية في مر","FK_LessonId":2104,"SearchTxt":"اذن فالصواب في هذه المساله ان الورثه اذا اجازوا العطيه في مرض موت المخوف فاجازتهم صحيحه لازمه، وليس لهم الرجوع بعد الموت","Path":"كتاب الوقف-فصل في تصرفات المريض"},{"Id":17035,"ChoiceText":"فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يُوصِي بأكثر من الثلث لكنه يتوقف على إجازة الورثة، ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يوصي، لكن إذا أوصى فهو آثم، والتنفيذ يتوقف على إجازة الورثة","Brief":"فظاهر كلامه رحمه الله أنه يجوز أن يُوصِي بأكثر من الثلث لكنه","FK_LessonId":2105,"SearchTxt":"فظاهر كلامه رحمه الله انه يجوز ان يوصي باكثر من الثلث لكنه يتوقف علي اجازه الورثه، ولكن الصحيح انه لا يجوز ان يوصي، لكن اذا اوصي فهو اثم، والتنفيذ يتوقف علي اجازه الورثه","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17036,"ChoiceText":"فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث، ولو كان التنفيذ يتوقف على الورثة للوجهين اللذين عرفتماهم. إذن نقول: يحرم، فإن أجاز الورثة صار الموصى آثمًا بوصيته والله وأعلم","Brief":"فالحاصل أن القول الصحيح أنه لا يحل أن يوصي بزائد على الثلث، ","FK_LessonId":2105,"SearchTxt":"فالحاصل ان القول الصحيح انه لا يحل ان يوصي بزاءد علي الثلث، ولو كان التنفيذ يتوقف علي الورثه للوجهين اللذين عرفتماهم. اذن نقول: يحرم، فان اجاز الورثه صار الموصي اثما بوصيته والله واعلم","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17037,"ChoiceText":"فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما مُنعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة، فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم، فلا تحريم ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة","Brief":"فالجواب عن ذلك أنهم قالوا: إنما مُنعت الوصية بزائد على الثلث","FK_LessonId":2105,"SearchTxt":"فالجواب عن ذلك انهم قالوا: انما منعت الوصيه بزاءد علي الثلث مراعاه لحق الورثه، فاذا اسقطوها اسقطوا حقهم، فلا تحريم ولكن الصحيح انه حرام ان يوصي بزاءد علي الثلث لكن هل ينفذ او لا؟ هذا هو الذي يتوقف علي اجازه الورثه","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17038,"ChoiceText":"فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث","Brief":"فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث","FK_LessonId":2105,"SearchTxt":"فالصحيح تحريم ما زاد علي الثلث","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17039,"ChoiceText":"القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة، وإلا فلا","Brief":"القول الثالث هذا الوسط هو الأصح، وهي أن إجازة الورثة إن كانت","FK_LessonId":2105,"SearchTxt":"القول الثالث هذا الوسط هو الاصح، وهي ان اجازه الورثه ان كانت في مرض الموت فهي صحيحه، والا فلا","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17040,"ChoiceText":"فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يُقْضَى عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامة؛ لماذا؟ لأن هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ أمَّا لو فُرض أن الرجل متهاون؛ يقول: أحج العام القادم، أحج العام القادم، أحج العام القادم، فجاءه الموت، فهذا يتوجه أن نقول بقضاء الحج عنه","Brief":"فإن القول الراجح أنه إذا ترك الحج لا يريد الحج فإنه لا يُقْض","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":"فان القول الراجح انه اذا ترك الحج لا يريد الحج فانه لا يقضي عنه، ويترك لربه يعاقبه يوم القيامه؛ لماذا؟ لان هذا الرجل ترك الحج لا يريده، فكيف نقضي الحج عن شخص لا يريده؟ اما لو فرض ان الرجل متهاون؛ يقول: احج العام القادم، احج العام القادم، احج العام القادم، فجاءه الموت، فهذا يتوجه ان نقول بقضاء الحج عنه","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17041,"ChoiceText":"لو قال: أوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاة، وجدنا أن الزكاة التي عليه ثلاثة آلاف، ماذا نصنع بزيد؟\n
نقول: نخرج ثلاثة آلاف للزكاة، كم يبقى؟\n
\nطلبة: (...).\n
\nالشيخ: يا جماعة كم من مال، الله يهديكم؟ المال تسعة آلاف؛ أوصى لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا أن عليه زكاة تبلغ ثلاثة آلاف ريال. أخرجنا ثلاثة آلاف ريال للزكاة، هل نقول لزيد: الزكاة استغرقت الثلث فليس لك شيء، أم ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول: أخرجنا الزكاة؛ ثلاثة آلاف، كم بقي معنا؟\n
\nطلبة: ستة آلاف.\n
\nالشيخ: ستة آلاف، كم نعطي زيدًا؟ ألفين. ظهر الفرق الآن ولَّا لا؟ ظهر الفرق.\n
لكن لو قال: أخرجوا الزكاة من ثلثي، ثم مات، وجدنا عنده تسعة آلاف وعليه من الزكاة ثلاثة آلاف. أخذنا الزكاة من ثلثه، ما بقي \nشيء
طالب: عليه حج ودين وزكاة، وكان المال لا يكفي (...).
الشيخ: إي نعم، ماذا تقولون؟ $الصحيح لو مات رجل وعليه زكاة وحج ودين لآدمي ولم يكف المال لقضاء الثلاث$يقول: رجل مات وعليه زكاة وحج ودين لآدمي. ولنفرض أن الزكاة ثلاثة آلاف والحج ثلاثة آلاف والدين ثلاثة آلاف وعنده ثلاثة آلاف.
طلبة: محاصة.
الشيخ: محاصة ولَّا نقدم حق الله؟
نقول: هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء:
قول أن نقدم حق الله.
وقول ثان: نقدم حق الآدمي.
والثالث: المحاصة.
الذين قالوا: نقدم حق الله. استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» . و«أَحَقُّ» اسم تفضيل، والمفضل مقدم على المفضل عليه؛ فيُقَدَّم حق الله.
والذين قالوا: إنه يُقدَّم حق الآدمي؛ قالوا: لأن حق الآدمي مبني على المشاحة؛ لأن الآدمي يريد حقه، وحق الله منبي عن المسامحة، والله تعالى يعفو عن حقه، وهذا -كما ترون- تعليل جيد.
والقول الثالث: المحاصة؛ قال: لأن الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الآدمي يكون بالمحاصة.
وأجابوا عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» بأن معنى الحديث إذا كان يمكن قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن أمامه صورة فيها تزاحم حق الآدمي وحق الله، ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله أصح لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل هل يقضى الصوم أو الحج؟ قال: «اقْضُوا اللَّهَ فَاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ». أي أنه إذا جاز قضاء دين الآدمي فقضاء دين الله من باب أولى.
وهذا هو الصحيح؛ الصحيح أنهما يتحاصان،
","Brief":"الصحيح فيما لو أوصى لشخص بثلث ماله وعليه زكاة ولم يكف المال لقضاء الاثنين معًا","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":"لو قال: اوصيت لزيد بثلث مالي ومات وعليه زكاه، وجدنا ان الزكاه التي عليه ثلاثه الاف، ماذا نصنع بزيد؟ نقول: نخرج ثلاثه الاف للزكاه، كم يبقي؟ طلبه: (...). الشيخ: يا جماعه كم من مال، الله يهديكم؟ المال تسعه الاف؛ اوصي لزيد بالثلث ثم مات ووجدنا ان عليه زكاه تبلغ ثلاثه الاف ريال. اخرجنا ثلاثه الاف ريال للزكاه، هل نقول لزيد: الزكاه استغرقت الثلث فليس لك شيء، ام ماذا؟ لا، ما نقول هكذا، نقول: اخرجنا الزكاه؛ ثلاثه الاف، كم بقي معنا؟ طلبه: سته الاف. الشيخ: سته الاف، كم نعطي زيدا؟ الفين. ظهر الفرق الان ولا لا؟ ظهر الفرق. لكن لو قال: اخرجوا الزكاه من ثلثي، ثم مات، وجدنا عنده تسعه الاف وعليه من الزكاه ثلاثه الاف. اخذنا الزكاه من ثلثه، ما بقي شيء طالب: عليه حج ودين وزكاه، وكان المال لا يكفي (...). الشيخ: اي نعم، ماذا تقولون؟ $الصحيح لو مات رجل وعليه زكاه وحج ودين لادمي ولم يكف المال لقضاء الثلاث$يقول: رجل مات وعليه زكاه وحج ودين لادمي. ولنفرض ان الزكاه ثلاثه الاف والحج ثلاثه الاف والدين ثلاثه الاف وعنده ثلاثه الاف. طلبه: محاصه. الشيخ: محاصه ولا نقدم حق الله؟ نقول: هذه المساله فيها ثلاثه اقوال للعلماء: قول ان نقدم حق الله. وقول ثان: نقدم حق الادمي. والثالث: المحاصه. الذين قالوا: نقدم حق الله. استدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اقضوا الله فالله احق بالوفاء» . و «احق» اسم تفضيل، والمفضل مقدم علي المفضل عليه؛ فيقدم حق الله. والذين قالوا: انه يقدم حق الادمي؛ قالوا: لان حق الادمي مبني علي المشاحه؛ لان الادمي يريد حقه، وحق الله منبي عن المسامحه، والله تعالي يعفو عن حقه، وهذا -كما ترون- تعليل جيد. والقول الثالث: المحاصه؛ قال: لان الكل قد وجب في ذمته، فدين الله كدين الادمي يكون بالمحاصه. واجابوا عن قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اقضوا الله فالله احق بالوفاء» بان معني الحديث اذا كان يمكن قضاء دين الادمي فقضاء دين الله من باب اولي، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يكن امامه صوره فيها تزاحم حق الادمي وحق الله، ثم قدم حق الله، لو كان كذلك لكان القول بتقديم حق الله اصح لكن النبي عليه الصلاه والسلام لما سءل هل يقضي الصوم او الحج؟ قال: «اقضوا الله فالله احق بالوفاء» . اي انه اذا جاز قضاء دين الادمي فقضاء دين الله من باب اولي. وهذا هو الصحيح؛ الصحيح انهما يتحاصان، ","Path":"كتاب الوصايا-مدخل"},{"Id":17042,"ChoiceText":"لكن إذا أوصى أن يُحَجَّ عنه حجة بألف، وزادت زاد الألف عن الحجة، وجدنا من يحج بمئة كم يبقى معنا؟ \n
\nطلبة: تسع مئة. \n
\nالشيخ: تسع مئة، ماذا نفعل بالتسع مئة؟ \n
\nطالب: يعود للورثة. \n
\nالشيخ: نعم، المذهب يقولون: إنه للورثة، الزائد للورثة؛ لأن قول الموصي يحج عني حجة بألف كان ظنًّا منه أن قيمة الحج تبلغ الألف وهو لا يقصد أكثر من حجة؛ لأنه عينها. \n
فإذن نأتي بمقصود الموصي، والباقي لا محل له، فإذا لم يكن له محل يرجع إلى من؟ إلى الورثة. \n
ولكن الصحيح أن ننظر في الأمر إذا قال: أوصيت إلى فلان أن يحج عني حجة بألف فإن الباقي لفلان، وإذا أطلق فالباقي للورثة","Brief":"الصحيح لو مات وقد أوصى أن يحج عنه فلان وترك مالا يكفي الحج وزاد عليه","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":"لكن اذا اوصي ان يحج عنه حجه بالف، وزادت زاد الالف عن الحجه، وجدنا من يحج بمءه كم يبقي معنا؟ طلبه: تسع مءه. الشيخ: تسع مءه، ماذا نفعل بالتسع مءه؟ طالب: يعود للورثه. الشيخ: نعم، المذهب يقولون: انه للورثه، الزاءد للورثه؛ لان قول الموصي يحج عني حجه بالف كان ظنا منه ان قيمه الحج تبلغ الالف وهو لا يقصد اكثر من حجه؛ لانه عينها. فاذن ناتي بمقصود الموصي، والباقي لا محل له، فاذا لم يكن له محل يرجع الي من؟ الي الورثه. ولكن الصحيح ان ننظر في الامر اذا قال: اوصيت الي فلان ان يحج عني حجه بالف فان الباقي لفلان، واذا اطلق فالباقي للورثه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى له"},{"Id":17043,"ChoiceText":"والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح","Brief":"والصحيح أن الوصية للبهيمة تصح ","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":"والصحيح ان الوصيه للبهيمه تصح ","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى له"},{"Id":17044,"ChoiceText":"إذا أطلق يحج عني حجة بألف ولم يخصص فلانًا، يحج عنه حجة بما يكون والباقي يرد إلى الورثة. \n
فصار على هذا المذهب أن الباقي يرد إلى الورثة سواء عيَّن الموصى له أم لا، والصحيح أنه إن عين الموصى له فالباقي له وإلا فالباقي للورثة","Brief":"إذا أطلق يحج عني حجة بألف ولم يخصص فلانًا، يحج عنه حجة بما ي","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":"اذا اطلق يحج عني حجه بالف ولم يخصص فلانا، يحج عنه حجه بما يكون والباقي يرد الي الورثه. فصار علي هذا المذهب ان الباقي يرد الي الورثه سواء عين الموصي له ام لا، والصحيح انه ان عين الموصي له فالباقي له والا فالباقي للورثه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى له"},{"Id":17045,"ChoiceText":"الطالب: والقول الذي اخترناه هو الصحيح أنه تصح البهائم لا سيما إبل الصدقة (...).\n
\nالشيخ: إذا كانت البهائم لمصلحة الجهاد مثل خيل الجهاد وإبل الصدقة وما أشبهها فإنها تصح الوصية","Brief":"الصحيح في الوصية لبهائم الصدقة وخيل الجهاد وإبل الصدقة","FK_LessonId":2106,"SearchTxt":" الطالب: والقول الذي اخترناه هو الصحيح انه تصح البهاءم لا سيما ابل الصدقه (...). الشيخ: اذا كانت البهاءم لمصلحه الجهاد مثل خيل الجهاد وابل الصدقه وما اشبهها فانها تصح الوصيه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى له"},{"Id":17046,"ChoiceText":"وليُعْلَم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن الصحيح أنه يمكن تطهيره، وأنه كالثوب إذا تنجس يمكن أن يُطَهَّر بأن يُغْلَى بماءٍ يغمره حتى تزول النجاسة.\n
وكذلك أيضًا على القول الراجح أنه لا ينجس إلا بالتغير، إذا زال تغيره طهر","Brief":"وليُعْلَم أن الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره على المذهب، ولكن ا","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"وليعلم ان الزيت المتنجس لا يمكن تطهيره علي المذهب، ولكن الصحيح انه يمكن تطهيره، وانه كالثوب اذا تنجس يمكن ان يطهر بان يغلي بماء يغمره حتي تزول النجاسه. وكذلك ايضا علي القول الراجح انه لا ينجس الا بالتغير، اذا زال تغيره طهر","Path":"كتاب الطهارة-باب إزالة النجاسة"},{"Id":17047,"ChoiceText":"فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فإنه ينفذ للموصى له وإن لم تجز الورثة","Brief":"فالصحيح في مسألة الزيت المتنجس أنه إذا كان عند الموصي ما يقا","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"فالصحيح في مساله الزيت المتنجس انه اذا كان عند الموصي ما يقابله مرتين فانه ينفذ للموصي له وان لم تجز الورثه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى به"},{"Id":17048,"ChoiceText":"يقول: إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه، نقول: ما يجوز، على الصحيح لا يجوز، فإن كنت مستغنيًا عنه فتبرع به لمن ينتفع به،","Brief":"يقول: إذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد إلا ببيعه، نقول: م","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"يقول: اذا كان لا يمكن الانتفاع بكلب الصيد الا ببيعه، نقول: ما يجوز، علي الصحيح لا يجوز، فان كنت مستغنيا عنه فتبرع به لمن ينتفع به، ","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":17049,"ChoiceText":"أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جائز، لماذا؟ لأنه كالثوب المتنجس، أليس يجوز للإنسان أن يبيع ثوبًا متنجسًا؟ الجواب: بلى، والمشتري يغسله، هذا أيضًا الزيت المتنجس","Brief":"أما الزيت المتنجس فإذا قلنا بإمكان تطهيره فالصحيح أن بيعه جا","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"اما الزيت المتنجس فاذا قلنا بامكان تطهيره فالصحيح ان بيعه جاءز، لماذا؟ لانه كالثوب المتنجس، اليس يجوز للانسان ان يبيع ثوبا متنجسا؟ الجواب: بلي، والمشتري يغسله، هذا ايضا الزيت المتنجس","Path":"كتاب البيع-باب شروط البيع"},{"Id":17050,"ChoiceText":"شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس -على القول الصحيح- فإن نجاسته حكمية يمكن أن يطهر","Brief":"شحوم الميتة نجس نجاسة عينية بخلاف الزيت المتنجس -على القول ا","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"شحوم الميته نجس نجاسه عينيه بخلاف الزيت المتنجس -علي القول الصحيح- فان نجاسته حكميه يمكن ان يطهر","Path":"كتاب البيع-مدخل"},{"Id":17051,"ChoiceText":"قال أهل العلم: إن تأجير بيوت مكة حرام؛ يعني لو لي بيت في مكة ما يجوز أؤجره الناس، وهذا هو المذهب، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكن إذا جيت إلى مكة ما وجدت بيتًا إلا بأجرة ويش أسوي؟ إن عقدت مع صاحب البيت شاركته في الإثم وأعنته على الإثم، وإن بقيت على الأرصفة مشكلة أنا (...) نساء وصغار، فماذا أصنع؟\n
قال العلماء: في هذه الحال لك أن تستأجر البيت والإثم على صاحب البيت، ولهذا عبارة\n شرح الزاد: وإن سكن بأجرة لم يأثم بدفعها؛ لأن الظالم من؟ صاحب البيت، هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن بعض العلماء يرى أن بيوت مكة كغيرها تملك وتؤجر ولا بأس، إي نعم.\n
\nطالب: والصحيح؟\n
\nالشيخ: والله أنا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا أنا أنصح إخواننا الذين يستشيروننا بأن لا يشتروا عقارًا للاستغلال في مكة؛ لأن الأدلة التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية واستدل بها أهل المذهب قوية جدًّا، وأما قول الرسول: \n«وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ بَيْتٍ أَوْ رِبَاعٍ» \nفهذا لا يدل على التملك، فها هي بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام تضاف إلى زوجاته مع أنها ليست ملكًا للزوجات، إي نعم","Brief":"الصحيح في بيع واستئجار بيوت مكة","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"قال اهل العلم: ان تاجير بيوت مكه حرام؛ يعني لو لي بيت في مكه ما يجوز اءجره الناس، وهذا هو المذهب، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكن اذا جيت الي مكه ما وجدت بيتا الا باجره ويش اسوي؟ ان عقدت مع صاحب البيت شاركته في الاثم واعنته علي الاثم، وان بقيت علي الارصفه مشكله انا (...) نساء وصغار، فماذا اصنع؟ قال العلماء: في هذه الحال لك ان تستاجر البيت والاثم علي صاحب البيت، ولهذا عباره شرح الزاد : وان سكن باجره لم ياثم بدفعها؛ لان الظالم من؟ صاحب البيت، هذا هو المشهور من مذهب الحنابله واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، لكن بعض العلماء يري ان بيوت مكه كغيرها تملك وتءجر ولا باس، اي نعم. طالب: والصحيح؟ الشيخ: والله انا في نفسي من الجواز شيء، ولهذا انا انصح اخواننا الذين يستشيروننا بان لا يشتروا عقارا للاستغلال في مكه؛ لان الادله التي استدل بها شيخ الاسلام ابن تيميه واستدل بها اهل المذهب قويه جدا، واما قول الرسول: «وهل ترك لنا عقيل من بيت او رباع» فهذا لا يدل علي التملك، فها هي بيوت الرسول عليه الصلاه والسلام تضاف الي زوجاته مع انها ليست ملكا للزوجات، اي نعم","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى به"},{"Id":17052,"ChoiceText":"الموصي الذي أوصى، ثم مات قُتِلَ خطأ، فسُلِّمت ديته سُلِّمت إلى الورثة، هل نقول: إن الموصى له يدخل أو لا؟ على كلام المؤلف يدخل، فيكون ثلثه بعد أن كان مئة درهم يكون ثلثه ثلث مئة ألف ومئة درهم، هذا معنى كلام المؤلف يقول: ولو دية دخل في الوصية، وكلام المؤلف هو الصحيح","Brief":"الموصي الذي أوصى، ثم مات قُتِلَ خطأ، فسُلِّمت ديته سُلِّمت إ","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"الموصي الذي اوصي، ثم مات قتل خطا، فسلمت ديته سلمت الي الورثه، هل نقول: ان الموصي له يدخل او لا؟ علي كلام المءلف يدخل، فيكون ثلثه بعد ان كان مءه درهم يكون ثلثه ثلث مءه الف ومءه درهم، هذا معني كلام المءلف يقول: ولو ديه دخل في الوصيه، وكلام المءلف هو الصحيح","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى به"},{"Id":17053,"ChoiceText":"أما سبب الثبوت فهو سابق على الموت؛ لأن الجناية حدثت قبل الموت، وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب، إذن القول الصحيح أن الدية تدخل؛ لما علمتم من هذين التعليلين، ولأننا رددنا قول من قال بأنها لا تدخل الوصية في الدية، وتعليلهم بأن الدية وجبت بعد موت رددنا هذا التعليل بأيش؟ بأن سبب الدية وُجِدَ قبل الموت -وهو الجناية- فصارت داخلة في ماله","Brief":"الصحيح في دخول الدية مع الوصية في مال الموصي بعد موته بالقتل الخطأ","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"اما سبب الثبوت فهو سابق علي الموت؛ لان الجنايه حدثت قبل الموت، وهي سبب الوجوب، وموته شرط للوجوب، اذن القول الصحيح ان الديه تدخل؛ لما علمتم من هذين التعليلين، ولاننا رددنا قول من قال بانها لا تدخل الوصيه في الديه، وتعليلهم بان الديه وجبت بعد موت رددنا هذا التعليل بايش؟ بان سبب الديه وجد قبل الموت -وهو الجنايه- فصارت داخله في ماله","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى به"},{"Id":17054,"ChoiceText":"قال: \n (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا، وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه","Brief":"قال:\n (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا، وهذه إ","FK_LessonId":2107,"SearchTxt":"قال: (ولو عبدا) يعني: ولو كان الموصي اليه عبدا، وهذه اشاره خلاف؛ فان بعض العلماء يقول: لا تصح الوصيه الي العبد؛ لان العبد قاصر، ولكن الصحيح انها تصح اليه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى إليه"},{"Id":17055,"ChoiceText":"قال: \n(ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا وهذه إشارة خلاف؛ فإن بعض العلماء يقول: لا تصح الوصية إلى العبد؛ لأن العبد قاصر، ولكن الصحيح أنها تصح إليه","Brief":"قال: (ولو عبدًا) يعني: ولو كان الموصى إليه عبدًا وهذه إشار","FK_LessonId":2108,"SearchTxt":"قال: (ولو عبدا) يعني: ولو كان الموصي اليه عبدا وهذه اشاره خلاف؛ فان بعض العلماء يقول: لا تصح الوصيه الي العبد؛ لان العبد قاصر، ولكن الصحيح انها تصح اليه","Path":"كتاب الوصايا-باب الموصى إليه"},{"Id":17056,"ChoiceText":"القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي التملك، أما أن يطأها ونيته أنها باقية في ملك الولد فهذا حرام","Brief":"القول الراجح أنه لا يحل للأب أن يطأ أمة ولده إلا بعد أن ينوي","FK_LessonId":1948,"SearchTxt":"القول الراجح انه لا يحل للاب ان يطا امه ولده الا بعد ان ينوي التملك، اما ان يطاها ونيته انها باقيه في ملك الولد فهذا حرام","Path":"كتاب العتق-باب أحكام أمهات الأولاد"},{"Id":17057,"ChoiceText":"والصواب: أن أمهات أبي الجد وارثات وإن علون أمومة، وارثات؛ لأنهن مدليات بوارث، ومن أدلى بوارث من الأصول فهو وارث، وبناءً على هذا القول الراجح، يكون الشرط في إرث الجدة واحدًا فقط، وهو ألا تدلي بذكر مسبوق بأنثى، هذا الشرط","Brief":"والصواب: أن أمهات أبي الجد وارثات وإن علون أمومة، وارثات؛ لأ","FK_LessonId":1947,"SearchTxt":"والصواب: ان امهات ابي الجد وارثات وان علون امومه، وارثات؛ لانهن مدليات بوارث، ومن ادلي بوارث من الاصول فهو وارث، وبناء علي هذا القول الراجح، يكون الشرط في ارث الجده واحدا فقط، وهو الا تدلي بذكر مسبوق بانثي، هذا الشرط","Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"Id":17058,"ChoiceText":"أم أبي أبي الأب، سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب، وأن القول الراجح أنها ترث","Brief":"أم أبي أبي الأب، سبق لنا أمس أنها لا ترث على المذهب، وأن الق","FK_LessonId":1947,"SearchTxt":"ام ابي ابي الاب، سبق لنا امس انها لا ترث علي المذهب، وان القول الراجح انها ترث","Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"Id":17059,"ChoiceText":"الشيخ: إي تكون الرابعة، وأم أبي أبي أبي أبي أبي الأب الخامسة، نعم، ولهذا على القول الراجح يمكن أن ترث خمس جدات، أو ما يمكن؟\n
\nطلبة: يمكن.\n
\nالشيخ: يمكن، يتساوين","Brief":"القول الراجح في إرث خمس جدات","FK_LessonId":2026,"SearchTxt":" الشيخ: اي تكون الرابعه، وام ابي ابي ابي ابي ابي الاب الخامسه، نعم، ولهذا علي القول الراجح يمكن ان ترث خمس جدات، او ما يمكن؟ طلبه: يمكن. الشيخ: يمكن، يتساوين","Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"Id":17060,"ChoiceText":"بنت الابن إذا سقطت لاستكمال البنات الثلثين، فقد سبق في درس الأمس أن من كان أنزل منها فإنه يعصبها على القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء","Brief":"القول الراجح فيمن يعصب بنت الابن","FK_LessonId":2026,"SearchTxt":"بنت الابن اذا سقطت لاستكمال البنات الثلثين، فقد سبق في درس الامس ان من كان انزل منها فانه يعصبها علي القول الراجح الذي عليه جمهور العلماء","Path":"كتاب الفرائض-مدخل"},{"Id":17061,"ChoiceText":"الشيخ: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الأصول أو الفروع، واضح؟ فمثلًا: الأخ مع الأب محجوب، الأخ مع الابن محجوب، الأخ مع الجد محجوب على القول الراجح","Brief":"القول الراجح في حجب الأخ مع الجد","FK_LessonId":2026,"SearchTxt":" الشيخ: الحواشي: يحجبهم كل ذكر من الاصول او الفروع، واضح؟ فمثلا: الاخ مع الاب محجوب، الاخ مع الابن محجوب، الاخ مع الجد محجوب علي القول الراجح","Path":"كتاب الفرائض-فصل في الحجب"},{"Id":17062,"ChoiceText":"طالب: فضيلة الشيخ، أنتم ذكرتم في مثال اللي فيه يكون أخ لأم، زوج، وأم، وأخ لأم، وإخوة أشقاء، فللزوج ثلاثة، وللأم السدس (...).\n
\nالشيخ: والإخوة الثانيين. نسيت العشرة، عشرة إخوة أشقاء يا رجل.\n
\nالطالب: إي نعم، جزاك الله خيرًا.\n
\nالشيخ: نأخذ الجد والإخوة، الجد والإخوة سأخبركم بخبر سار جدًّا ومفيد، وهو أن القول الصحيح أن الإخوة لا يرثون معه","Brief":"القول الصحيح في ميراث الجد مع الإخوة","FK_LessonId":2027,"SearchTxt":" طالب: فضيله الشيخ، انتم ذكرتم في مثال اللي فيه يكون اخ لام، زوج، وام، واخ لام، واخوه اشقاء، فللزوج ثلاثه، وللام السدس (...). الشيخ: والاخوه الثانيين. نسيت العشره، عشره اخوه اشقاء يا رجل. الطالب: اي نعم، جزاك الله خيرا. الشيخ: ناخذ الجد والاخوه، الجد والاخوه ساخبركم بخبر سار جدا ومفيد، وهو ان القول الصحيح ان الاخوه لا يرثون معه","Path":"كتاب الفرائض-باب العصبات"},{"Id":17063,"ChoiceText":"القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه بمنزلة الأب إلا في مسألة العمريتين","Brief":"القول الراجح الصحيح المريح أن الجد يسقط الإخوة بكل حال، وأنه","FK_LessonId":2027,"SearchTxt":"القول الراجح الصحيح المريح ان الجد يسقط الاخوه بكل حال، وانه بمنزله الاب الا في مساله العمريتين","Path":"كتاب الفرائض-باب العصبات"},{"Id":17064,"ChoiceText":"فالقول بالرد هو الصواب، أنه يُرد","Brief":"الصواب في رد ما بقي من التركة على الورثة في حالة زيادة الميراث على الفروض","FK_LessonId":2028,"SearchTxt":"فالقول بالرد هو الصواب، انه يرد","Path":"كتاب الفرائض-باب أصول المسائل"},{"Id":17065,"ChoiceText":"الشيخ: جد، على القول الصحيح نعم يكون بمنزلة الأب","Brief":"القول الصحيح في كون الجد بمنزلة الأب في التوريث","FK_LessonId":2029,"SearchTxt":" الشيخ: جد، علي القول الصحيح نعم يكون بمنزله الاب","Path":"كتاب الفرائض-باب التصحيح والمناسخات وقسمة التركات"},{"Id":17066,"ChoiceText":"وذوي الأرحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين أن توريثهم واجب","Brief":"القول الراجح في توريث ذوي الأرحام","FK_LessonId":2030,"SearchTxt":"وذوي الارحام اختلف العلماء رحمهم الله في توريثهم، ولكن القول الراجح المتعين ان توريثهم واجب","Path":"كتاب الفرائض-باب ذوي الأرحام"},{"Id":17067,"ChoiceText":"طيب لو كان معهم جدُّ أمٍّ، فعلى القول الراجح يسقط الأخوال","Brief":"الراجح في إسقاط جد الأم لميراث الأخوال","FK_LessonId":2031,"SearchTxt":"طيب لو كان معهم جد ام، فعلي القول الراجح يسقط الاخوال","Path":"كتاب الفرائض-باب ذوي الأرحام"},{"Id":17068,"ChoiceText":"مثال هذا: أحدهما خَلَّف مليون ريال، والثاني خَلَّف مئة ألف، إذا ورث صاحب مئة الألف من صاحب المليون، كم يرث؟ خمس مئة ألف، وذاك إذا ورث من الآخر يرث خمسين ألفًا، هل نضم الخمسين الألف للمليون ونقول: يرث هذا خمس مئة ألف وخمسين ألفًا؟ لا يمكن؛ لأن لو قلنا هكذا لزم أن ندور، فنقول: يرث صاحب مئة ألف خمس مئة ألف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين ألفًا من صاحبه. وتنتهي المسألة.\n
ومع هذا نحن نقول ونرجح أن الصواب أنه لا توارث بينهما، وأنه لا حق لأحدهما في مال الآخر؛ لأن الشرط -وهو وجود الوارث بعد موت المورث- لم يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب بلا شك","Brief":"الراجح في التوارث بين جماعة ماتوا جميعا في وقت واحد وجهل السابق منهم بالموت من اللاحق","FK_LessonId":2032,"SearchTxt":"مثال هذا: احدهما خلف مليون ريال، والثاني خلف مءه الف، اذا ورث صاحب مءه الالف من صاحب المليون، كم يرث؟ خمس مءه الف، وذاك اذا ورث من الاخر يرث خمسين الفا، هل نضم الخمسين الالف للمليون ونقول: يرث هذا خمس مءه الف وخمسين الفا؟ لا يمكن؛ لان لو قلنا هكذا لزم ان ندور، فنقول: يرث صاحب مءه الف خمس مءه الف من صاحبه، وصاحب المليون يرث خمسين الفا من صاحبه. وتنتهي المساله. ومع هذا نحن نقول ونرجح ان الصواب انه لا توارث بينهما، وانه لا حق لاحدهما في مال الاخر؛ لان الشرط -وهو وجود الوارث بعد موت المورث- لم يتحقق، وهذا الذي اخترناه هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصواب بلا شك","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث الغرقى"},{"Id":17069,"ChoiceText":"الصحيح أن معنى الآية الكريمة: \n{إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ} يعني مِن قوم بينكم وبينهم حرب، \n{وَهُوَ مُؤْمِنٌ} فعليكم الكفارة، وليس عليكم دية؛ لأننا لو بذلنا الدية من سيأخذها؟ \n
\nطلبة: الكفار. \n
\nالشيخ: الكفار، فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا، لكن لما كان مؤمنًا صار له حق، فوجبت الكفارة في قتله","Brief":"الصحيح أن معنى الآية الكريمة: \n {إِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَد","FK_LessonId":2032,"SearchTxt":"الصحيح ان معني الايه الكريمه: {ان كان من قوم عدو لكم وهو مءمن} يعني من قوم بينكم وبينهم حرب، {وهو مءمن} فعليكم الكفاره، وليس عليكم ديه؛ لاننا لو بذلنا الديه من سياخذها؟ طلبه: الكفار. الشيخ: الكفار، فلا نعطيهم ما يستعينون به علينا، لكن لما كان مءمنا صار له حق، فوجبت الكفاره في قتله","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17070,"ChoiceText":"القول الصواب في هذه المسألة الذي لا يجوز سواه فيما نرى أن القتل خطأً لا يمنع من الميراث","Brief":"الصواب في تأثير القتل الخطأ على توريث القاتل","FK_LessonId":2032,"SearchTxt":"القول الصواب في هذه المساله الذي لا يجوز سواه فيما نري ان القتل خطا لا يمنع من الميراث","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17071,"ChoiceText":"القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدًا لا شك فيه فإنه لا يرث، وإن كان خطأً فإنه يرث. هذا الصواب. ولكن هل يرث من الدية التي سيبذلها؟ لا يرث","Brief":"القول الراجح في مسألة القتل أنه إذا تعمد الوارث قتل مورثه عم","FK_LessonId":2032,"SearchTxt":"القول الراجح في مساله القتل انه اذا تعمد الوارث قتل مورثه عمدا لا شك فيه فانه لا يرث، وان كان خطا فانه يرث. هذا الصواب. ولكن هل يرث من الديه التي سيبذلها؟ لا يرث","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17072,"ChoiceText":"ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ \n
\nطالب: القول الراجح -يا شيخ- إن كان عمدًا فهو على القاتل، ما له ميراث، وإن كان خطأ.. \n
\nالشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟ \n
\nالطالب: وإن كان خطأ -يا شيخ- له الميراث. \n
\nالشيخ: له الميراث. توافقون على هذا؟ \n
\nطلبة: نعم","Brief":"الراجح في توريث القاتل إذا كان القتل خطأ","FK_LessonId":2032,"SearchTxt":"ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ طالب: القول الراجح -يا شيخ- ان كان عمدا فهو علي القاتل، ما له ميراث، وان كان خطا.. الشيخ: ان كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وان كان خطا؟ الطالب: وان كان خطا -يا شيخ- له الميراث. الشيخ: له الميراث. توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17073,"ChoiceText":"ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟\n
\nطالب: القول الراجح يا شيخ إن كان عمدًا فالقاتل ما له ميراث، وإن كان خطأ..\n
\nالشيخ: إن كان عمدًا محضًا فالقاتل لا ميراث له، وإن كان خطأ؟\n
\nطالب: وإن كان خطأ يا شيخ له الميراث.\n
\nالشيخ: له الميراث، توافقون على هذا؟\n
\nطلبة: نعم","Brief":"الراجح في ميراث القاتل قتلًا خطأ","FK_LessonId":2033,"SearchTxt":"ما هو القول الراجح في ميراث القاتل؟ طالب: القول الراجح يا شيخ ان كان عمدا فالقاتل ما له ميراث، وان كان خطا.. الشيخ: ان كان عمدا محضا فالقاتل لا ميراث له، وان كان خطا؟ طالب: وان كان خطا يا شيخ له الميراث. الشيخ: له الميراث، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17074,"ChoiceText":"قال: \n(وإن اختلف دينهما) فالولاء ثابت، وقوله:\n (وإن) هذه إشارة خلاف، والخلاف هنا أنه لا توارث بينهما وإن ثبت الولاء من أجل اختلاف الدين، وهذا القول هو الراجح؛ أن الولاء ثابت، ولكن لا توارث بينهما، لو كان العبد الذي أعتقه سيده كافرًا هل يثبت الولاء له عليه؟ نعم، يثبت الولاء له عليه، لكن الميراث لا يرثه لو مات","Brief":"قال: (وإن اختلف دينهما) فالولاء ثابت، وقوله: (وإن) هذه إ","FK_LessonId":2033,"SearchTxt":"قال: (وان اختلف دينهما) فالولاء ثابت، وقوله: (وان) هذه اشاره خلاف، والخلاف هنا انه لا توارث بينهما وان ثبت الولاء من اجل اختلاف الدين، وهذا القول هو الراجح؛ ان الولاء ثابت، ولكن لا توارث بينهما، لو كان العبد الذي اعتقه سيده كافرا هل يثبت الولاء له عليه؟ نعم، يثبت الولاء له عليه، لكن الميراث لا يرثه لو مات","Path":"كتاب الفرائض-باب ميراث القاتل والمبعض والولاء"},{"Id":17075,"ChoiceText":"الصحيح، أننا نأخذ بقوله ما دمنا نعرف أن الرجل ثقة، وأنه يحافظ على سمعته وعلى صنعته، أما مسألة ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لأن من شرط قبول الشهادة","Brief":"الصحيح في الأخذ بقول الطبيب غير المسلم فيما يتعلق بصنعته","FK_LessonId":2033,"SearchTxt":"الصحيح، اننا ناخذ بقوله ما دمنا نعرف ان الرجل ثقه، وانه يحافظ علي سمعته وعلي صنعته، اما مساله ما يتعلق بالمعاملات بين الناس فلا نقبله؛ لان من شرط قبول الشهاده ","Path":"كتاب الشهادات"},{"Id":17076,"ChoiceText":"فعلى كل حال نقول: التعدد خير، على القول الثاني: التعدد خير؛ لما فيه من المصالح، لكن بالشرط الذي ذكر الله، وهو أن يكون الإنسان قادرًا على العدل، وإلا وجب عليه أن يقتصر على واحدة، أما المذهب فالواحدة أفضل.","Brief":"أيهما الأفضل التعدد أم الواحدة؟","FK_LessonId":2078,"SearchTxt":"فعلي كل حال نقول: التعدد خير، علي القول الثاني: التعدد خير؛ لما فيه من المصالح، لكن بالشرط الذي ذكر الله، وهو ان يكون الانسان قادرا علي العدل، والا وجب عليه ان يقتصر علي واحده، اما المذهب فالواحده افضل.","Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"Id":17077,"ChoiceText":"ووَلِيُّ الْمُجْبَرة هو الأب، له أن يُجْبِر ابنته البكر على النكاح، سواء عمومًا أو خصوصًا، وهذا مبني على أن للأب أن يُجْبِرَ ابنته على النكاح سواء عيَّن الرجل أم لم يعيِّن، ويأتي إن شاء الله القول في هذا، وأن هذا القول ضعيف؛ لمخالفته النص والقياس. \n
أما النص فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ» \n، وهذا عامٌّ، أول مَن يدخل في ذلك مَن؟ مَن أولى الناس بإنكاحها وهو الأب، فكيف نصرف مدلول الحديث إلى ما هو أدنى في الدلالة؟ هذا خلاف الاستعمال الصحيح في الاستدلال، بل قد جاء في رواية مسلم: \n«الْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا» \nأو قال: \n«يَسْتَأْمِرُهَا أَبُوهَا» \n، فنصَّ على البكر ونصَّ على الأب، وهذا نصٌّ صريح في مقام النزاع، فيُسْقِطُ النزاع، فالصواب أن المرأة لا تُجْبَر أبدًا، هذا بالنص","Brief":"الصحيح في حكم جبر الولي للمرأة على النكاح.","FK_LessonId":2078,"SearchTxt":"وولي المجبره هو الاب، له ان يجبر ابنته البكر علي النكاح، سواء عموما او خصوصا، وهذا مبني علي ان للاب ان يجبر ابنته علي النكاح سواء عين الرجل ام لم يعين، وياتي ان شاء الله القول في هذا، وان هذا القول ضعيف؛ لمخالفته النص والقياس. اما النص فلان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تنكح البكر حتي تستاذن» ، وهذا عام، اول من يدخل في ذلك من؟ من اولي الناس بانكاحها وهو الاب، فكيف نصرف مدلول الحديث الي ما هو ادني في الدلاله؟ هذا خلاف الاستعمال الصحيح في الاستدلال، بل قد جاء في روايه مسلم: «البكر يستاذنها» او قال: «يستامرها ابوها» ، فنص علي البكر ونص علي الاب، وهذا نص صريح في مقام النزاع، فيسقط النزاع، فالصواب ان المراه لا تجبر ابدا، هذا بالنص","Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"Id":17078,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا يجوز أن يخطب لا على خطبة المسلم ولا على خطبة الكافر، والتقييد بأخيه في الحديث إنما ورد على الأغلب.","Brief":" الصحيح أنه لا يجوز أن يخطب لا على خطبة المسلم ولا على خطبة ","FK_LessonId":2078,"SearchTxt":" الصحيح انه لا يجوز ان يخطب لا علي خطبه المسلم ولا علي خطبه الكافر، والتقييد باخيه في الحديث انما ورد علي الاغلب.","Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"Id":17079,"ChoiceText":"وإما أن يجهل ففيه خلاف، والراجح أنه لا يحل له أن يُقْدِم؛ لأنه قد يكون أهل المرأة قد تهيؤوا لجواب الخاطب بالإيجاب، فيأتي هذا ثم يفضلون الثاني على الأول.","Brief":"الراجح في خطبة شخص لإمرأة تقدم لها خاطب وهو يجهل الجواب عليه.","FK_LessonId":2078,"SearchTxt":"واما ان يجهل ففيه خلاف، والراجح انه لا يحل له ان يقدم؛ لانه قد يكون اهل المراه قد تهيءوا لجواب الخاطب بالايجاب، فياتي هذا ثم يفضلون الثاني علي الاول.","Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"Id":17080,"ChoiceText":"فالصواب أنه متى تيَسَّر العقد يُعْقَد؛ في المسجد، في البيت، في السوق، في الطائرة، في السيارة، في الفُلْك، في كل مكان، وكذلك أيضًا متى تيسر في كل زمان يُعْقَد.","Brief":"الصواب في الزمان والمكان الذي يعقد فيه النكاح.","FK_LessonId":2078,"SearchTxt":" فالصواب انه متي تيسر العقد يعقد؛ في المسجد، في البيت، في السوق، في الطاءره، في السياره، في الفلك، في كل مكان، وكذلك ايضا متي تيسر في كل زمان يعقد.","Path":"كتاب النكاح-مدخل"},{"Id":17081,"ChoiceText":"والصواب خلاف كلام المؤلف رحمه الله، الصواب أنه ينعقد بما دَلَّ عليه في كل لغة، مَن كان (...) ومن كان من لغة غير عربية فبلغتهم، والاستدلال الذي ذهبوا إليه ليس بصحيح؛ لأننا لو قلنا به لقلنا إذن: الإجارة ما تنعقد إلا بالتأجير: \n{إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦]. \n
البيع لا ينعقد إلا بلفظ البيع، خصوصًا فقهاء الحنابلة رحمهم الله يُجَوِّزُون البيع بالمعاطاة بدون أي لفظ، فيقال: النكاح كغيره، وكونه له خطر قد يقال: إن هذا أولى بأن ينعقد بكل ما دل عليه؛ لأنه لو أن أحدًا قال: جوَّزْتك بنتي، وقال: قبلت، ثم قلنا: لا يصح النكاح، وقد ترتب على ذلك أن الرجل دخل بها وأتت منه بأولاد، أو مات، أو ماتت عنه، فيها خطر، فكونه يقول: لا ينعقد، مع العلم بأن الطرفين؛ الولي والزوج، كلاهما يعلم أن هذا هو المعنى، وهذا هو المراد. \n
فالصواب قطعًا أنه ينعقد بكل لفظ دَلَّ عليه، وكل إنسان بِلُغَتِه، وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.","Brief":"الصواب في اللغة التي ينعقد بها النكاح.","FK_LessonId":2079,"SearchTxt":"والصواب خلاف كلام المءلف رحمه الله، الصواب انه ينعقد بما دل عليه في كل لغه، من كان (...) ومن كان من لغه غير عربيه فبلغتهم، والاستدلال الذي ذهبوا اليه ليس بصحيح؛ لاننا لو قلنا به لقلنا اذن: الاجاره ما تنعقد الا بالتاجير: {ان خير من استاجرت القوي الامين} [القصص: ٢٦]. البيع لا ينعقد الا بلفظ البيع، خصوصا فقهاء الحنابله رحمهم الله يجوزون البيع بالمعاطاه بدون اي لفظ، فيقال: النكاح كغيره، وكونه له خطر قد يقال: ان هذا اولي بان ينعقد بكل ما دل عليه؛ لانه لو ان احدا قال: جوزتك بنتي، وقال: قبلت، ثم قلنا: لا يصح النكاح، وقد ترتب علي ذلك ان الرجل دخل بها واتت منه باولاد، او مات، او ماتت عنه، فيها خطر، فكونه يقول: لا ينعقد، مع العلم بان الطرفين؛ الولي والزوج، كلاهما يعلم ان هذا هو المعني، وهذا هو المراد. فالصواب قطعا انه ينعقد بكل لفظ دل عليه، وكل انسان بلغته، وهذا الذي ذكرته هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.","Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"Id":17082,"ChoiceText":"والصواب القاعدة العامة: $ \nالعبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني$أن كل عقد ينعقد بما دَلَّ عليه من لفظ أو كتابة أو إشارة أو معاطاة","Brief":"والصواب القاعدة العامة: @خ#$\n العبرة في العقود بالمقاص","FK_LessonId":2079,"SearchTxt":"والصواب القاعده العامه: $ العبره في العقود بالمقاصد والمعاني لا بال الفاظ والمباني $ان كل عقد ينعقد بما دل عليه من لفظ او كتابه او اشاره او معاطاه","Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"Id":17083,"ChoiceText":"والصحيح أن النكاح في هذا كالبيع تمامًا، وأنه إذا تقدم القبول بلفظ يدل عليه اكتُفِيَ به، فإذا قال: زَوِّجْنِي ابنتك؟ فقال: زَوَّجْتُك، ما حاجة يقول: قبلت، هو ما سأل إلا وهو قابل، أو قال: أَتُزَوِّجُني ابنتك؟ قال: نعم، ينعقد. \n
إلا إذا علمنا أن مثل هذه الكلمة: أتزوجني ابنتك؟ تدل على أنه: هل تزوجني ابنتك لو خطبت، فحينئذ لا ينعقد، لاحتمال أن الخاطب أراد هذا المعنى.","Brief":"الصحيح في حكم صيغة النكاح إذا تقدم القبول على الإيجاب.","FK_LessonId":2079,"SearchTxt":"والصحيح ان النكاح في هذا كالبيع تماما، وانه اذا تقدم القبول بلفظ يدل عليه اكتفي به، فاذا قال: زوجني ابنتك؟ فقال: زوجتك، ما حاجه يقول: قبلت، هو ما سال الا وهو قابل، او قال: اتزوجني ابنتك؟ قال: نعم، ينعقد. الا اذا علمنا ان مثل هذه الكلمه: اتزوجني ابنتك؟ تدل علي انه: هل تزوجني ابنتك لو خطبت، فحينءذ لا ينعقد، لاحتمال ان الخاطب اراد هذا المعني.","Path":"كتاب النكاح-أركان النكاح"},{"Id":17084,"ChoiceText":"والصواب في هذه المسألة -أعني مسألة الوصي- أن ولاية النكاح لا تستفاد بالوصية، وأنه ليس للأب ولا لغير الأب أن يوصيَ بالولاية لأحد","Brief":"والصواب في هذه المسألة -أعني مسألة الوصي- أن ولاية النكاح لا","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"والصواب في هذه المساله -اعني مساله الوصي- ان ولايه النكاح لا تستفاد بالوصيه، وانه ليس للاب ولا لغير الاب ان يوصي بالولايه لاحد","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17085,"ChoiceText":"الصحيح أن الصغير إذا كان له إذن لا يزوجه أبوه","Brief":"الصحيح أن الصغير إذا كان له إذن لا يزوجه أبوه","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"الصحيح ان الصغير اذا كان له اذن لا يزوجه ابوه","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17086,"ChoiceText":"عدم اشتراط الرضا في البكر إذا كان المزوِّج أباها فيها خلاف بين أهل العلم، والصواب الذي لا شك فيه أنه لا يجوز أن يزوجها بغير رضاها ولو كان أباها","Brief":"الصحيح في اشتراط الرضا في تزويج البكر.","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"عدم اشتراط الرضا في البكر اذا كان المزوج اباها فيها خلاف بين اهل العلم، والصواب الذي لا شك فيه انه لا يجوز ان يزوجها بغير رضاها ولو كان اباها","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17087,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الراجح من أقوال العلماء: أن المرأة إذا اشترط الزوج عليها ألَّا مهر لها وتزوجها على هذا الشرط فالنكاح باطل؛ لأنه إذا قبلت الشرط فمقتضاه أنها تزوجت بهبة، والمذهب يصح العقد دون الشرط ولها مهر مثلها، والصواب الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يصح النكاح أصلًا؛ لأن الله اشترط في حلِّ من عدا المحرمات أن قال: \n{أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فلا بد من مهر.","Brief":"الصواب في نكاح شرط فيه الزوج على المرأة ألا مهر لها.","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الراجح من اقوال العلماء: ان المراه اذا اشترط الزوج عليها الا مهر لها وتزوجها علي هذا الشرط فالنكاح باطل؛ لانه اذا قبلت الشرط فمقتضاه انها تزوجت بهبه، والمذهب يصح العقد دون الشرط ولها مهر مثلها، والصواب الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يصح النكاح اصلا؛ لان الله اشترط في حل من عدا المحرمات ان قال: {ان تبتغوا باموالكم} [النساء: ٢٤]، فلا بد من مهر.","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17088,"ChoiceText":"والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان الولي أعلى من المرأة في دينه فلا بأس أن يزوجها مع اختلاف الدين؛","Brief":"الصحيح هل تثبت الولاية مع اختلف الدين.","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"والصحيح في هذه المساله انه اذا كان الولي اعلي من المراه في دينه فلا باس ان يزوجها مع اختلاف الدين؛","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17089,"ChoiceText":"ولذلك الصواب في هذه المسألة ألا نشترط العدالة، ولكن نشترط الأمانة، بدل العدالة نقول: الأمانة، أن يُعلم أن هذا الرجل أمين، لا يزوج إلا لحظ المرأة","Brief":"الصواب في حكم اشتراط العدالة في الولي.","FK_LessonId":2080,"SearchTxt":"ولذلك الصواب في هذه المساله الا نشترط العداله، ولكن نشترط الامانه، بدل العداله نقول: الامانه، ان يعلم ان هذا الرجل امين، لا يزوج الا لحظ المراه","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17090,"ChoiceText":"القول الراجح أن ولاية النكاح لا تُستفاد بالوصاية","Brief":"القول الراجح أن ولاية النكاح لا تُستفاد بالوصاية","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"القول الراجح ان ولايه النكاح لا تستفاد بالوصايه","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17091,"ChoiceText":"والصواب أن الجد يحجب الإخوة","Brief":"والصواب أن الجد يحجب الإخوة","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"والصواب ان الجد يحجب الاخوه","Path":"كتاب الفرائض-فصل في الحجب"},{"Id":17092,"ChoiceText":"القول الراجح في هذا أن مناط الحكم هو فوات الكفء، فمتى غاب الولي الأقرب غيبةً يفوت الكفء بمراجعته فإنه يزوج الأبعد.","Brief":"القول الراجح في هذا أن مناط الحكم هو فوات الكفء، فمتى غاب ال","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"القول الراجح في هذا ان مناط الحكم هو فوات الكفء، فمتي غاب الولي الاقرب غيبه يفوت الكفء بمراجعته فانه يزوج الابعد.","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17093,"ChoiceText":"أن يكون إعلان بلا إشهاد، وهذا القول الراجح جائز وصحيح","Brief":"الراجح في حكم إعلان النكاح دون إشهاده.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"ان يكون اعلان بلا اشهاد، وهذا القول الراجح جاءز وصحيح","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17094,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أن هذا ليس بشرط وأنه يُكتفَى بالعدالة الظاهرة، بل حتى وإن كان فاسقًا على القول الراجح؛ لأن الله تعالى قال: \n{إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا}، والفاسق لا نحتاج إلى أداء شاهدته إلا عند المحاكمة، وهذا نادر، وأيضًا لو صارت المحاكمة فهي في الغالب مسبوقة بالإعلان مما يؤيد الصحة.","Brief":"الصحيح في حكم شهادة الفاسق على عقد النكاح.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"ولكن الصحيح ان هذا ليس بشرط وانه يكتفي بالعداله الظاهره، بل حتي وان كان فاسقا علي القول الراجح؛ لان الله تعالي قال: {ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا} ، والفاسق لا نحتاج الي اداء شاهدته الا عند المحاكمه، وهذا نادر، وايضا لو صارت المحاكمه فهي في الغالب مسبوقه بالاعلان مما يءيد الصحه.","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17095,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا أمكن تحمل الشهادة من الأَصَمَّيْنِ بأي وسيلة، فإن شهادتهما مقبولة في النكاح وفي غيره؛ لأنه ما داما يمكنهما أن يتحملا وأن يؤديا، فهذا المقصود.","Brief":"الصحيح في حكم شهادة الأَصَمَّيْنِ على عقد النكاح.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا امكن تحمل الشهاده من الاصمين باي وسيله، فان شهادتهما مقبوله في النكاح وفي غيره؛ لانه ما داما يمكنهما ان يتحملا وان يءديا، فهذا المقصود.","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17096,"ChoiceText":"والصحيح أيضًا أن الزاني لا يجوز أن يُزَوَّج حتى يتوب؛ وعلى هذا فالعفة شرط في صحة النكاح","Brief":"الصحيح في حكم نكاح الزاني.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"والصحيح ايضا ان الزاني لا يجوز ان يزوج حتي يتوب؛ وعلي هذا فالعفه شرط في صحه النكاح","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17097,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أنه إذا تَحَمَّل وهو غير بالغ وأَدَّى وهو بالغ فالشهادة صحيحة، كما قالوا ذلك في الرواية أيضًا؛ أن مَنْ تَحَمَّل الحديث وهو صغير ثم أَدَّاه بعد البلوغ، فالتحمُّل صحيح والأداء صحيح، ومثَّلوا لذلك بقصة محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: \nعَقَلْتُ مَجَّةً مَجَّهَا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهي وأنا ابنُ خمسِ سنين \n.","Brief":"الصحيح في حكم تحمل غير البالغ شهادة النكاح.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"ولكن الصحيح انه اذا تحمل وهو غير بالغ وادي وهو بالغ فالشهاده صحيحه، كما قالوا ذلك في الروايه ايضا؛ ان من تحمل الحديث وهو صغير ثم اداه بعد البلوغ، فالتحمل صحيح والاداء صحيح، ومثلوا لذلك بقصه محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجه مجها النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم في وجهي وانا ابن خمس سنين .","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17098,"ChoiceText":"والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح شهادة الأصول والفروع في عقد النكاح؛","Brief":"والصحيح أن ذلك ليس بشرط، وأنها تصح شهادة الأصول والفروع في ع","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"والصحيح ان ذلك ليس بشرط، وانها تصح شهاده الاصول والفروع في عقد النكاح؛","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17099,"ChoiceText":"الصحيح أن الدين شَرْطٌ لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث العفاف، فإذا كان الرجل الزوج معروفًا بالزنا والعياذ بالله ولم يتب فإنه لا يصح أن يُزَوَّج، وإذا كانت الزوجة معروفة بالزنا ولم تتب فإنه لا يصح أن تُزَوَّج لا من الزاني ولا غيره","Brief":"الصحيح أن الدين شَرْطٌ لصحة عقد النكاح إذا كان الخلل من حيث ","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"الصحيح ان الدين شرط لصحه عقد النكاح اذا كان الخلل من حيث العفاف، فاذا كان الرجل الزوج معروفا بالزنا والعياذ بالله ولم يتب فانه لا يصح ان يزوج، واذا كانت الزوجه معروفه بالزنا ولم تتب فانه لا يصح ان تزوج لا من الزاني ولا غيره","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17100,"ChoiceText":"ولهذا قال: \n(فلو زَوَّجَ الأبُ عفيفةً بفاجرٍ) فالنكاح صحيح، هذا على كلام المؤلف رحمه الله، والصواب أن النكاح غير صحيح إذا كان المراد بالفجور الزنا، وهذا هو الظاهر؛ لأن المؤلف قابله بأيش؟ بالعفيفة، فكأنه قال: لو زوج الأب عفيفة بزانٍ فالنكاح صحيح، والصواب أن النكاح غير صحيح","Brief":"الصحيح في حكم نكاح المرأة من الفاجر.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"ولهذا قال: (فلو زوج الاب عفيفه بفاجر) فالنكاح صحيح، هذا علي كلام المءلف رحمه الله، والصواب ان النكاح غير صحيح اذا كان المراد بالفجور الزنا، وهذا هو الظاهر؛ لان المءلف قابله بايش؟ بالعفيفه، فكانه قال: لو زوج الاب عفيفه بزان فالنكاح صحيح، والصواب ان النكاح غير صحيح","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17101,"ChoiceText":"ولو زوَّج امرأة شريفة بفرَّاش أو كناس للأسواق، فالنكاح صحيح، لكن لو لم يرض عمها أو ابن عمها البعيد فله أن يفسخ النكاح. \n
ولو زوَّج ابنته وهو قبيلي برجل صالح لكنه ليس قبيليًّا، فالنكاح؟ أجيبوا. \n
\nطلبة: صحيح. \n
\nالشيخ: النكاح صحيح، لكن يجوز لأوليائها أن يفسخوا النكاح، مع أنه -أي الأب- راض، والمرأة راضية، والأهل كلهم راضون؛ يجيء ابن عمهم البعيد وينكد عليهم؛ يقول: ما يمكن، نحن قبيليون وهؤلاء ليسوا قبيليين فنفسخ العقد. \n
هذا هو المذهب، والصحيح أنه ليس لأحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحًا. \n
ونحن نقول لهؤلاء الذين يقولون بالصحة ثم يقولون: يجوز الفسخ، نقول: إذا صحَّ العقد بمقتضى الدليل الشرعي، فكيف يمكن للإنسان أن يفسخه إلا بدليل شرعي؟ ولا دليل. \n
وعلى هذا فنقول: إذا زوَّج الأب الذي هو من القبائل المعروفة الشريفة ابنته بمن ليس بقبيلي، فالنكاح؟ \n
\nالطلبة: صحيح. \n
\nالشيخ: وليس لأحد من أوليائها أن يفسخ النكاح","Brief":"الصحيح في حكم نكاح المرأة ممن هى دونها في الكفاءة.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"ولو زوج امراه شريفه بفراش او كناس للاسواق، فالنكاح صحيح، لكن لو لم يرض عمها او ابن عمها البعيد فله ان يفسخ النكاح. ولو زوج ابنته وهو قبيلي برجل صالح لكنه ليس قبيليا، فالنكاح؟ اجيبوا. طلبه: صحيح. الشيخ: النكاح صحيح، لكن يجوز لاولياءها ان يفسخوا النكاح، مع انه -اي الاب- راض، والمراه راضيه، والاهل كلهم راضون؛ يجيء ابن عمهم البعيد وينكد عليهم؛ يقول: ما يمكن، نحن قبيليون وهءلاء ليسوا قبيليين فنفسخ العقد. هذا هو المذهب، والصحيح انه ليس لاحد الحق في فسخ النكاح ما دام النكاح صحيحا. ونحن نقول لهءلاء الذين يقولون بالصحه ثم يقولون: يجوز الفسخ، نقول: اذا صح العقد بمقتضي الدليل الشرعي، فكيف يمكن للانسان ان يفسخه الا بدليل شرعي؟ ولا دليل. وعلي هذا فنقول: اذا زوج الاب الذي هو من القباءل المعروفه الشريفه ابنته بمن ليس بقبيلي، فالنكاح؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: وليس لاحد من اولياءها ان يفسخ النكاح","Path":"كتاب النكاح-شروط النكاح"},{"Id":17102,"ChoiceText":"بقينا في بنت الزاني، قلنا: إن بنت الزاني تدخل في عموم بناته، لكنها بنتٌ قَدَرًا وليست بنتًا شرعًا؛ ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ لأن باب النكاح أحوط من باب الميراث، فهي لا ترث؛ لأنها لا تنسب إليه ولكنها حرام عليه. \n
وقال بعض أهل العلم: إنها ليست حرامًا، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حرامًا على الزاني وقد خُلِقَت من مائه، وإذا كان الرضاع من لبن الزوج مؤثرًا في التحريم فهذا من باب أولى.","Brief":"الصحيح في حكم بنت الزاني بالنسبة إليه.","FK_LessonId":2081,"SearchTxt":"بقينا في بنت الزاني، قلنا: ان بنت الزاني تدخل في عموم بناته، لكنها بنت قدرا وليست بنتا شرعا؛ ولذلك لا ترث ولكنها حرام؛ لان باب النكاح احوط من باب الميراث، فهي لا ترث؛ لانها لا تنسب اليه ولكنها حرام عليه. وقال بعض اهل العلم: انها ليست حراما، لكنه قول ضعيف، وكيف لا تكون حراما علي الزاني وقد خلقت من ماءه، واذا كان الرضاع من لبن الزوج مءثرا في التحريم فهذا من باب اولي.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17103,"ChoiceText":"أن يكون الرضاع خمس رضعات فأكثر، هذا القول الراجح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم \n\nأنه كان فيما أُنْزِل من القرآن عشر رضعات يُحَرِّمن، ثم نسخن بخمسٍ معلومات، فإن نقص عن خمس فلا أَثَرَ له","Brief":"القول الراجح في عدد الرضعات المحرمات.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"ان يكون الرضاع خمس رضعات فاكثر، هذا القول الراجح؛ لحديث عاءشه رضي الله عنها الذي رواه مسلم انه كان فيما انزل من القران عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات ، فان نقص عن خمس فلا اثر له","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17104,"ChoiceText":"الرضعة بمنزلة الوجبة؛ يعني الرضعة منفصلة عن الأخرى، ما يكونان في مكان واحد؟\n
في هذا أقوال للعلماء ثلاثة، والراجح الأخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة مثلًا إلا بدليل لا يحتمل التأويل، ولا يحتمل أوجهًا أخرى، وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما قيل.\n
وعلى هذا فلو أنه رَضَعَ أربع رضعات تَنَفَّسَ في كل واحدة خمس مرات، يثبت التحريم أو لا؟\n
لا يثبت على القول الراجح، حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى.","Brief":"الصحيح في ضابط الرضعة.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"الرضعه بمنزله الوجبه؛ يعني الرضعه منفصله عن الاخري، ما يكونان في مكان واحد؟ في هذا اقوال للعلماء ثلاثه، والراجح الاخير وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ووجه ذلك اننا لا نحكم بتحريم المراه مثلا الا بدليل لا يحتمل التاويل، ولا يحتمل اوجها اخري، وهذا الاخير لا يحتمل سواه؛ لان هذا اعلي ما قيل. وعلي هذا فلو انه رضع اربع رضعات تنفس في كل واحده خمس مرات، يثبت التحريم او لا؟ لا يثبت علي القول الراجح، حتي تكون كل واحده منفصله عن الاخري.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17105,"ChoiceText":"فالمشهور من المذهب: لا بد أن يكون قد ثاب عن حمل وأن إرضاع البكر لا عبرة به؛ لأنه ليس عن حمل.\n
والصواب أنه مؤثر وإن لم يَثُبْ عن حمل؛ لعموم الآية: \n{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]، ولأن المعنى واضح وهو تغذِّي هذا الطفل باللبن.","Brief":"الصواب في حكم التحريم بإرضاع البكر.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"فالمشهور من المذهب: لا بد ان يكون قد ثاب عن حمل وان ارضاع البكر لا عبره به؛ لانه ليس عن حمل. والصواب انه مءثر وان لم يثب عن حمل؛ لعموم الايه: {وامهاتكم اللاتي ارضعنكم} [النساء: ٢٣]، ولان المعني واضح وهو تغذي هذا الطفل باللبن.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17106,"ChoiceText":"فيه رأي لبعض العلماء يقول: إن رضاع الكبير مؤثر ولو تجاوز الحولين أو الثلاثة أو العشرة، واستدلوا بعموم: \n{وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} [النساء: ٢٣]؛ وبناء على هذا يجب أن نحذر بعض الأزواج الذين يرضعون من ثُدِيِّ زوجاتهم، هذا واقع ونُسْأَل عنه؛ لأننا الآن أصبح الترف الذي كان يصل به الآن، أصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه؛ فبعضهم يرضع من ثدي زوجته، على هذا القول تكون أمه من الرضاع وحينئذ ينفسخ، فينقلب الترف تلفًا، هو يريد أن يُتَرِّف نفسه بهذا، لكن بعده المفاصلة. لو قلنا بهذا القول، وهو قول ضعيف مُطْرَح لا عبرة به، لكن حكايته لا بأس بها، لو قلنا بهذا لكانت المرأة الذكية التي لا تريد زوجها، كل يوم تجيب له دلة من ثديها، إذا جاءت له بخمسة أيام على الفطور وكأنه من ثدي الشاة، إذا تم اليوم الخامس تقول: سلام عليك! حقيقة، يعني: يمكن يكون حيلة هذا.","Brief":"الصحيح في مص الزوج لثدي زوجته.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"فيه راي لبعض العلماء يقول: ان رضاع الكبير مءثر ولو تجاوز الحولين او الثلاثه او العشره، واستدلوا بعموم: {وامهاتكم اللاتي ارضعنكم} [النساء: ٢٣]؛ وبناء علي هذا يجب ان نحذر بعض الازواج الذين يرضعون من ثدي زوجاتهم، هذا واقع ونسال عنه؛ لاننا الان اصبح الترف الذي كان يصل به الان، اصبحوا يستمتعون بالنساء من كل وجه؛ فبعضهم يرضع من ثدي زوجته، علي هذا القول تكون امه من الرضاع وحينءذ ينفسخ، فينقلب الترف تلفا، هو يريد ان يترف نفسه بهذا، لكن بعده المفاصله. لو قلنا بهذا القول، وهو قول ضعيف مطرح لا عبره به، لكن حكايته لا باس بها، لو قلنا بهذا لكانت المراه الذكيه التي لا تريد زوجها، كل يوم تجيب له دله من ثديها، اذا جاءت له بخمسه ايام علي الفطور وكانه من ثدي الشاه، اذا تم اليوم الخامس تقول: سلام عليك! حقيقه، يعني: يمكن يكون حيله هذا.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17107,"ChoiceText":"ولهذا كان القول الراجح أن من نكح مَحْرَمه فإنه يُقْتَل بكل حال حتى وإن كان بكرًا، بخلاف الزنا فإن (...) يرجم.","Brief":"القول الراجح في من نكح محرمه.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"ولهذا كان القول الراجح ان من نكح محرمه فانه يقتل بكل حال حتي وان كان بكرا، بخلاف الزنا فان (...) يرجم.","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17108,"ChoiceText":"{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣]؛ يعني: الذين خرجوا من صلب الإنسان، احترازًا من أيش؟ من شيئين، من الابن من الرضاع، ومن الابن بالتبني، على قول جمهور العلماء في الأخيرة. هذا هو الراجح؛ أنها احتراز من الأمرين.\n
وجمهور العلماء يقولون: احترازًا من ابن التنبي\n","Brief":"الراجح في المحترز من قوله:(من أصلابكم).","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":" {وحلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم} [النساء: ٢٣]؛ يعني: الذين خرجوا من صلب الانسان، احترازا من ايش؟ من شيءين، من الابن من الرضاع، ومن الابن بالتبني، علي قول جمهور العلماء في الاخيره. هذا هو الراجح؛ انها احتراز من الامرين. وجمهور العلماء يقولون: احترازا من ابن التنبي ","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17109,"ChoiceText":"إذن نقول: لا يُشْتَرَط في تحريم الربائب إلا شرطٌ واحد وهو أن يكون قد دخل بأمهاتهن، يعني: بالزوجة. \n
القيد الأول أكثر العلماء على أنه غير معتبر، وهو قوله: \n{اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ}، وإن كان فيه قول للسلف والخلف أنه شرط، ولكن نقول: ليس بشرط لأن الله تعالى صرح بمفهوم القيد الثاني، فدلَّ ذلك على أن مفهوم القيد الأول غير معتبر.","Brief":"الصحيح في مفهوم المخالفة من قوله(اللاتي في حجوركم).","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"اذن نقول: لا يشترط في تحريم الرباءب الا شرط واحد وهو ان يكون قد دخل بامهاتهن، يعني: بالزوجه. القيد الاول اكثر العلماء علي انه غير معتبر، وهو قوله: {اللاتي في حجوركم} ، وان كان فيه قول للسلف والخلف انه شرط، ولكن نقول: ليس بشرط لان الله تعالي صرح بمفهوم القيد الثاني، فدل ذلك علي ان مفهوم القيد الاول غير معتبر.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17110,"ChoiceText":"نسلك طريق الاحتياط ونقول: الأم من الرضاعة لا تحل لزوج ابنتها من الرضاعة، لا تحل، بناء على قول مَن؟ \n
\nطلبة: قول الجمهور. \n
\nالشيخ: على قول من؟ \n
\nطالب: الجمهور يا شيخ. \n
\nالشيخ: تأملوا. \n
\nطلبة: الجمهور. \n
\nالشيخ: الجمهور. ويجب عليها أن تحتجب عنه بناء على قول مَنْ؟ على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فنكون بذلك سلكنا الاحتياط، نقول: لا يحل أن يتزوجها اتباعًا.. \n
\nطالب: للجمهور. \n
\nالشيخ: ويجب أن تحتجب عنه اتباعًا لقول شيخ الإسلام ابن تيمية","Brief":"الحكم في أم الزوجة من الرضاعة.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"نسلك طريق الاحتياط ونقول: الام من الرضاعه لا تحل لزوج ابنتها من الرضاعه، لا تحل، بناء علي قول من؟ طلبه: قول الجمهور. الشيخ: علي قول من؟ طالب: الجمهور يا شيخ. الشيخ: تاملوا. طلبه: الجمهور. الشيخ: الجمهور. ويجب عليها ان تحتجب عنه بناء علي قول من؟ علي قول شيخ الاسلام ابن تيميه، فنكون بذلك سلكنا الاحتياط، نقول: لا يحل ان يتزوجها اتباعا.. طالب: للجمهور. الشيخ: ويجب ان تحتجب عنه اتباعا لقول شيخ الاسلام ابن تيميه","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17111,"ChoiceText":"الجمهور على أنه عام، وأنه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من مائه، وذهب بعض العلماء إلى أن هذا خاص في المخاصمة؛ يعني: إذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لمن؟ لصاحب الفراش، أما إذا كان لا منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويُلْحَق به، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التأمل. (...).","Brief":"الراجح في حكم ولد الزني بمن يلحق.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"الجمهور علي انه عام، وانه لا حق للزاني في الولد الذي خلق من ماءه، وذهب بعض العلماء الي ان هذا خاص في المخاصمه؛ يعني: اذا تخاصم الزاني وصاحب الفراش قضينا به لمن؟ لصاحب الفراش، اما اذا كان لا منازع للزاني واستلحقه الزاني فله ذلك ويلحق به، وهذا القول هو الراجح المناسب للعقل وكذلك للشرع عند التامل. (...).","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17112,"ChoiceText":"فالصواب أن أم المزني بها وبنتها وكذلك أبو الزاني وابنه لا يؤثر ذلك في التحريم، وأضعف من ذلك مسألة اللواط؛ لأن التلوط -والعياذ بالله- لا يحل به الفرج بأي حال من الأحوال، الزنا يمكن يحل، إذا عقد على المرأة بنكاح صحيح حل.","Brief":"حكم تحريم أم المزني بها.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"فالصواب ان ام المزني بها وبنتها وكذلك ابو الزاني وابنه لا يءثر ذلك في التحريم، واضعف من ذلك مساله اللواط؛ لان التلوط -والعياذ بالله- لا يحل به الفرج باي حال من الاحوال، الزنا يمكن يحل، اذا عقد علي المراه بنكاح صحيح حل.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17113,"ChoiceText":"لكنه نصَّ على ما بعد الخلوة؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إنه إذا خلا بأمهن حَرُمْن عليه، أي: إذا خلا بالمرأة حَرُمَت عليه الربائب، وقاسوا ذلك على وجوب العدة وعلى استقرار الصداق كاملًا. ولكن هذا فيه نظر؛ لأن القرآن هنا صرح بأيش؟ باشتراط الدخول، ومع وجود النص لا قياس، وإلا فبعض العلماء يقول: إذا خلا بها فإنه يثبت التحريم، كما قلت لكم: قياسًا على وجوب العدة فيما إذا تزوج امرأة وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها تجب العدة، وعلى استقرار كامل الصداق.","Brief":"حكم الخلوة بأم الربيبة.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"لكنه نص علي ما بعد الخلوه؛ لان بعض اهل العلم يقول: انه اذا خلا بامهن حرمن عليه، اي: اذا خلا بالمراه حرمت عليه الرباءب، وقاسوا ذلك علي وجوب العده وعلي استقرار الصداق كاملا. ولكن هذا فيه نظر؛ لان القران هنا صرح بايش؟ باشتراط الدخول، ومع وجود النص لا قياس، والا فبعض العلماء يقول: اذا خلا بها فانه يثبت التحريم، كما قلت لكم: قياسا علي وجوب العده فيما اذا تزوج امراه وخلا بها ولم يجامعها ثم طلقها تجب العده، وعلي استقرار كامل الصداق.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17114,"ChoiceText":"أخت المعتدة على كلام المؤلف أنها حرام، لكن الصواب أن في ذلك تفصيلًا؛ إن كانت العدة بائنة، لا تحل للزوج إلا بعد زوج كالمطلقة ثلاثًا فله أن يتزوج أختها؛ وذلك لأن الزوجة بانت بينونة كبرى، وإن كانت رجعية أو بينونتها صغرى فإنها لا تحل؛ الرجعية واضحة هي التي طلقها على غير عوض مرة واحدة بعد الدخول. \n
والبائنة بينونة صغرى هي التي خالعها؛ لأن الخلع بينونة لكنها صغرى؛ وسميت الصغرى لأنه يجوز للزوج المخالع أن يتزوجها في الْعِدَّة وبعدها. \n
البينونة الكبرى البائن بالطلاق الثلاث.","Brief":"حكم نكاح أخت المعتدة.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"اخت المعتده علي كلام المءلف انها حرام، لكن الصواب ان في ذلك تفصيلا؛ ان كانت العده باءنه، لا تحل للزوج الا بعد زوج كالمطلقه ثلاثا فله ان يتزوج اختها؛ وذلك لان الزوجه بانت بينونه كبري، وان كانت رجعيه او بينونتها صغري فانها لا تحل؛ الرجعيه واضحه هي التي طلقها علي غير عوض مره واحده بعد الدخول. والباءنه بينونه صغري هي التي خالعها؛ لان الخلع بينونه لكنها صغري؛ وسميت الصغري لانه يجوز للزوج المخالع ان يتزوجها في العده وبعدها. البينونه الكبري الباءن بالطلاق الثلاث.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17115,"ChoiceText":"هذا هو الصحيح بلا شك، وهو قول الجمهور ولا إشكال فيه؛ لأن الدليل فيه واضح: \n«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» \n، فكما حرم الجمع بين هاتين المرأتين بالنسب يحرم بينهما بالرضاع. \n
وخالف في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لكنه قوله ضعيف، يعني قال: يجوز أن تجمع بين الأختين من الرضاع، وبين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها من الرضاع. لكن قوله ضعيف، والحق أحق أن يتبع، والحديث واضح: \n«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»،","Brief":"حكم الجمع بين الأختين من الرضاع.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"هذا هو الصحيح بلا شك، وهو قول الجمهور ولا اشكال فيه؛ لان الدليل فيه واضح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، فكما حرم الجمع بين هاتين المراتين بالنسب يحرم بينهما بالرضاع. وخالف في هذا شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله لكنه قوله ضعيف، يعني قال: يجوز ان تجمع بين الاختين من الرضاع، وبين المراه وعمتها والمراه وخالتها من الرضاع. لكن قوله ضعيف، والحق احق ان يتبع، والحديث واضح: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ،","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17116,"ChoiceText":"إذا طلق الزوجة طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حلت أختها على القول الراجح، أما على ما مشى عليه الأصحاب فإنها لا تحل","Brief":"حكم نكاح أخت المعتدة.","FK_LessonId":2082,"SearchTxt":"اذا طلق الزوجه طلاقا باءنا بينونه كبري حلت اختها علي القول الراجح، اما علي ما مشي عليه الاصحاب فانها لا تحل","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17117,"ChoiceText":"هذا الرجل تجرأ وتزوج امرأة معتدة؟ نقول: النكاح باطل؛ لأنه منهي عنه بنص القرآن، ولا يمكن تصحيح المنهي عنه.\n
لكن لو انقضت العدة فهل له أن يتزوجها ونقول: إنه زال المانع، وإذا زال المانع حلت، أو نقول: يحرم إياها تعزيرًا؛ لأنه تعجل الشيء قبل أوانه على وجه محرم، فيعاقب بحرمانه؟\n
جمهور العلماء على أنها تحل له بعقد، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه -وهذه من سياساته الحكيمة- أنه يُمْنَع منها، ولا يزوج إياها حتى بعد العدة؛ تنكيلًا له، ولغيره أيضًا \n.\n
والصحيح في هذه المسألة أنه راجع إلى حكم الحاكم؛ فإن رأى من المصلحة أن يمنعه منها فليفعل؛ تأسيًا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقياسًا على ما لو قتل الموصى له الموصيَ، فإن الموصى له يُحْرم من الوصية؛ يعني لو أوصى لرجل بألف ريال، فقام الموصى له وقتله علشان يأخذ ألف ريال، نقول له: خلاص، نمنعك منها؛ لأنك تعجلت الشيء قبل أوانه على وجه محرَّمٍ.\n
فالصحيح في هذه المسألة أنه يرجع إلى رأي الحاكم، والحاكم لا شك أنه سيكون الأمور تختلف، لو تتايع الناس في هذه المسألة وصار الناس يتتايعون على خطبة المعتدات والنكاح بهن، فهنا يتعين المنع والتحريم على العاقد.","Brief":"الحكم في زواج رجل من امرأة انقضت عدتها وكان قد عقد عليها في العدة.","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"هذا الرجل تجرا وتزوج امراه معتده؟ نقول: النكاح باطل؛ لانه منهي عنه بنص القران، ولا يمكن تصحيح المنهي عنه. لكن لو انقضت العده فهل له ان يتزوجها ونقول: انه زال المانع، واذا زال المانع حلت، او نقول: يحرم اياها تعزيرا؛ لانه تعجل الشيء قبل اوانه علي وجه محرم، فيعاقب بحرمانه؟ جمهور العلماء علي انها تحل له بعقد، وذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه -وهذه من سياساته الحكيمه- انه يمنع منها، ولا يزوج اياها حتي بعد العده؛ تنكيلا له، ولغيره ايضا . والصحيح في هذه المساله انه راجع الي حكم الحاكم؛ فان راي من المصلحه ان يمنعه منها فليفعل؛ تاسيا بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقياسا علي ما لو قتل الموصي له الموصي، فان الموصي له يحرم من الوصيه؛ يعني لو اوصي لرجل بالف ريال، فقام الموصي له وقتله علشان ياخذ الف ريال، نقول له: خلاص، نمنعك منها؛ لانك تعجلت الشيء قبل اوانه علي وجه محرم. فالصحيح في هذه المساله انه يرجع الي راي الحاكم، والحاكم لا شك انه سيكون الامور تختلف، لو تتايع الناس في هذه المساله وصار الناس يتتايعون علي خطبه المعتدات والنكاح بهن، فهنا يتعين المنع والتحريم علي العاقد.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17118,"ChoiceText":"القول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى نعلم أنه تاب بالقرائن؛ إذا علمنا أن هذا الرجل ظهر عليه آثار الحزن والندم واستقام وأبعد عن مواضع الريب حينئذٍ نزوجه.","Brief":"القول الراجح بلا شك أنه لا يجوز أن يزوج الزاني حتى نعلم أنه ","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"القول الراجح بلا شك انه لا يجوز ان يزوج الزاني حتي نعلم انه تاب بالقراءن؛ اذا علمنا ان هذا الرجل ظهر عليه اثار الحزن والندم واستقام وابعد عن مواضع الريب حينءذ نزوجه.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17119,"ChoiceText":"فالصواب أن المطلقة ثلاثًا هي التي وقع الطلاق عليها ثلاث مرات، لا التي كُرِّر عليها الطلاق ثلاث مرات، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وتبعه -والحمد لله- عليه علماء كثيرون.","Brief":"فالصواب أن المطلقة ثلاثًا هي التي وقع الطلاق عليها ثلاث مرات","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"فالصواب ان المطلقه ثلاثا هي التي وقع الطلاق عليها ثلاث مرات، لا التي كرر عليها الطلاق ثلاث مرات، وهو اختيار شيخ الاسلام رحمه الله، وتبعه -والحمد لله- عليه علماء كثيرون.","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17120,"ChoiceText":"وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصح؛ أن الذي يحرم بعد التحلل الأول هو الجماع ومقدمات الجماع، وأما العقد فليس داخلًا في التحريم.","Brief":"وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله أصح؛ أن الذي يحرم بعد التحلل ال","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله اصح؛ ان الذي يحرم بعد التحلل الاول هو الجماع ومقدمات الجماع، واما العقد فليس داخلا في التحريم.","Path":"كتاب المناسك-باب محظورات الإحرام"},{"Id":17121,"ChoiceText":"مسلم يصلي تزوج من لا تصلي، يصح النكاح أو لا يصح؟ \n
\nطلبة: لا يصح. \n
\nالشيخ: لا يصح؟ نعم لا يصح، على القول بأنها كافرة، وهو الحق، لا يصح العقد، إن صلت بعد العقد يعاد العقد أو يبقى العقد الأول؟ \n
\nالطلبة: يعاد العقد. \n
\nالشيخ: إي، يجب أن يعاد العقد؛ لأن العقد الأول لم يصح.","Brief":"حكم عقد النكاح على من لا تصلي.","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"مسلم يصلي تزوج من لا تصلي، يصح النكاح او لا يصح؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح؟ نعم لا يصح، علي القول بانها كافره، وهو الحق، لا يصح العقد، ان صلت بعد العقد يعاد العقد او يبقي العقد الاول؟ الطلبه: يعاد العقد. الشيخ: اي، يجب ان يعاد العقد؛ لان العقد الاول لم يصح.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17122,"ChoiceText":"القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت شروط الجواز؛ أي جواز نكاح الأمة؛ بأن يكون الابن لم يطأها، وأن يكون الأب محتاجًا إلى تزوجه بها، والثالث أن يعجز عن طول الحرة. \n","Brief":" القول الراجح أن للأب أن يتزوج أمة ابنه إذا تمت شروط الجواز؛","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":" القول الراجح ان للاب ان يتزوج امه ابنه اذا تمت شروط الجواز؛ اي جواز نكاح الامه؛ بان يكون الابن لم يطاها، وان يكون الاب محتاجا الي تزوجه بها، والثالث ان يعجز عن طول الحره. ","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17123,"ChoiceText":"ليس لها أن تتزوج عبد ابنها أو بنتها، لماذا؟ قالوا: لأن لها أن تتبسط بمال ولدها، ومال ولدها كأنه مالها. \n
ولكن التعليل بمثل هذه العلل المخالفة لعموم قول الله تعالى: \n{وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤] يجب أن نحكم عليه بأنه تعليل عليل لا قيمة له، فالصواب أنه يجوز أن تنكح عبد ولدها؛ لأن الأصل الحل.","Brief":"حكم نكاح المرأة عبد ابنها.","FK_LessonId":2083,"SearchTxt":"ليس لها ان تتزوج عبد ابنها او بنتها، لماذا؟ قالوا: لان لها ان تتبسط بمال ولدها، ومال ولدها كانه مالها. ولكن التعليل بمثل هذه العلل المخالفه لعموم قول الله تعالي: {واحل لكم ما وراء ذلكم} [النساء: ٢٤] يجب ان نحكم عليه بانه تعليل عليل لا قيمه له، فالصواب انه يجوز ان تنكح عبد ولدها؛ لان الاصل الحل.","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17124,"ChoiceText":"والصواب أن الأَمَة المملوكة وَطْؤُها حلال، سواء كانت كتابية أو غير كتابية","Brief":"والصواب أن الأَمَة المملوكة وَطْؤُها حلال، سواء كانت كتابية ","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"والصواب ان الامه المملوكه وطءها حلال، سواء كانت كتابيه او غير كتابيه","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17125,"ChoiceText":"وقد ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله: أنه يُعْتَبَر الشرط المتقدِّم على العقد في البيع، قياسًا على النكاح، وهذا هو الصحيح؛ لأنه لا فرق، فكل منهما -أي من البائع والمشتري- لم يدخل إلا على الشرط الذي اتفقَا عليه من قبل.","Brief":"حكم اعتبار الشرط المتقدم على البيع في البيع.","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"وقد ذكر بعض اصحابنا رحمهم الله: انه يعتبر الشرط المتقدم علي العقد في البيع، قياسا علي النكاح، وهذا هو الصحيح؛ لانه لا فرق، فكل منهما -اي من الباءع والمشتري- لم يدخل الا علي الشرط الذي اتفقا عليه من قبل.","Path":"كتاب البيع-باب الشروط في البيع"},{"Id":17126,"ChoiceText":"القول الراجح فيها: أن الشرط فيها باطل، يعني: إذا شرطت طلاق ضرتها فهو شرط باطل لا يجوز الوفاء به، بل ولا يجوز اشتراطه أصلًا. \n
والدليل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا» \n، \n«لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا»، وهذا نهي صريح ومُعَلَّل بعلة العدوان، وهو قوله: \n«لِتَكْفَأَ مَا فِي صَحْفَتِهَا»، يعني هذا عدوان عليها، فحقها سابق على حق الجديدة.","Brief":"الحكم في شرط المرأة في نكاحها طلاق ضرتها.","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"القول الراجح فيها: ان الشرط فيها باطل، يعني: اذا شرطت طلاق ضرتها فهو شرط باطل لا يجوز الوفاء به، بل ولا يجوز اشتراطه اصلا. والدليل لذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تسال المراه طلاق اختها لتكفا ما في صحفتها» ، «لا تسال المراه طلاق اختها» ، وهذا نهي صريح ومعلل بعله العدوان، وهو قوله: «لتكفا ما في صحفتها» ، يعني هذا عدوان عليها، فحقها سابق علي حق الجديده.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17127,"ChoiceText":"قول المؤلف: \n(إن خالفه) يدل على جواز المخالفة؟ \n
لا يدل؛ لأنه قد يخالف مع التحريم، وهذه المسألة اختلف فيها العلماء: هل يجب على الزوج أن يُوفِي بالشروط أو يُسْتَحَبّ له ذلك؟ والصواب أنه يجب أن يوفي بالشروط، يجب وجوبًا أن يوفي بالشروط","Brief":"الحكم في الوفاء بشروط النكاح.","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"قول المءلف: (ان خالفه) يدل علي جواز المخالفه؟ لا يدل؛ لانه قد يخالف مع التحريم، وهذه المساله اختلف فيها العلماء: هل يجب علي الزوج ان يوفي بالشروط او يستحب له ذلك؟ والصواب انه يجب ان يوفي بالشروط، يجب وجوبا ان يوفي بالشروط","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17128,"ChoiceText":"إذا قلنا: لها الفسخ، هل تفسخ بدون إذن الحاكم، أو لا بد من استئذانه؟ \n
الصواب أن لها أن تفسخ بدون إذن الحاكم؛ لأن هذا شرط لا اختلاف فيه، وقد امتنع مَن عليه الشرط من التزامه به فلا حاجة للحاكم؛ لأننا نحتاج الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف، كما سيأتي إن شاء الله، أما شيء واضح فلا نحتاج إلى الحاكم.","Brief":"الحكم فيمن لم يوف بشرط من شروط النكاح هل تحتاج للفسخ إلى إذن الحاكم؟","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"اذا قلنا: لها الفسخ، هل تفسخ بدون اذن الحاكم، او لا بد من استءذانه؟ الصواب ان لها ان تفسخ بدون اذن الحاكم؛ لان هذا شرط لا اختلاف فيه، وقد امتنع من عليه الشرط من التزامه به فلا حاجه للحاكم؛ لاننا نحتاج الحاكم في الفسوخ التي فيها الخلاف، كما سياتي ان شاء الله، اما شيء واضح فلا نحتاج الي الحاكم.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17129,"ChoiceText":"والقول الراجح أن أي نية تقع من واحد من الثلاثة فإنها تُبْطِل العقد؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» \n، والولي حينما عقد لم يَنْوِ نكاحًا مستمرًّا دائمًا، وكذلك الزوجة، فالأعمال إذن بالنيات.","Brief":"الحكم في الزوج والزوجة والولي ينوي أحدهم بالزواج التحليل للزوج الأول.","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"والقول الراجح ان اي نيه تقع من واحد من الثلاثه فانها تبطل العقد؛ لقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «انما الاعمال بالنيات» ، والولي حينما عقد لم ينو نكاحا مستمرا داءما، وكذلك الزوجه، فالاعمال اذن بالنيات.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17130,"ChoiceText":"ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه جائز، أن يقول: زَوَّجْتك إذا رضيت أمها؛ لأن في ذلك غرضًا صحيحًا للأب وللزوجة وللزوج، ولأن مدته تكون قليلة، الغالب أنها تكون قليلًا، وإلا قد تكون مثلًا تقول الأم: أمهلوني حتى أسأل عن الزوج، وأسأل عن أهله، وأسأل عن منهجه، لكن هذا لا يضر.","Brief":"الحكم في قول زوجتك إن رضيت أمها.","FK_LessonId":2084,"SearchTxt":"ولهذا القول الراجح في هذه المساله انه جاءز، ان يقول: زوجتك اذا رضيت امها؛ لان في ذلك غرضا صحيحا للاب وللزوجه وللزوج، ولان مدته تكون قليله، الغالب انها تكون قليلا، والا قد تكون مثلا تقول الام: امهلوني حتي اسال عن الزوج، واسال عن اهله، واسال عن منهجه، لكن هذا لا يضر.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17131,"ChoiceText":"القول الثاني في المسألة: أن النكاح غير صحيح؛ لفوات شرط الحِلّ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلى هذا فإذا تزوَّجها على أن لا مهر عليه فالنكاح باطل، لا تحل له، فإن وطئها بهذا العقد وجب لها مهر المثل بالوطء لا بالعقد؛ لأن العقد غير صحيح","Brief":"الصحيح في حكم من عقد النكاح بدون مهر.","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"القول الثاني في المساله: ان النكاح غير صحيح؛ لفوات شرط الحل، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وعلي هذا فاذا تزوجها علي ان لا مهر عليه فالنكاح باطل، لا تحل له، فان وطءها بهذا العقد وجب لها مهر المثل بالوطء لا بالعقد؛ لان العقد غير صحيح","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17132,"ChoiceText":"والذي يظهر لي أن هذا الشرط صحيح: أن يقسم لها أقل من ضرتها؛ لأنه لغرض صحيح للزوجة، والزوج هو الذي أسقط حقه من المعادلة بين الزوجات.","Brief":"الصحيح في اشتراط الزوج أن يقسم لزوجته أقل من ضرتها.","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"والذي يظهر لي ان هذا الشرط صحيح: ان يقسم لها اقل من ضرتها؛ لانه لغرض صحيح للزوجه، والزوج هو الذي اسقط حقه من المعادله بين الزوجات.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17133,"ChoiceText":"القول بأن شرط الخيار لكل من الزوجين على الآخر جائز ولازم وصحيح، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه إذا شرط الخيار فلا بأس.","Brief":"القول بأن شرط الخيار لكل من الزوجين على الآخر جائز ولازم وصح","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"القول بان شرط الخيار لكل من الزوجين علي الاخر جاءز ولازم وصحيح، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؛ انه اذا شرط الخيار فلا باس.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17134,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا شرط أن لا مهر لها فالنكاح باطل لا يصح، فيكون هذا الشرط من القسم الْمُفْسِد، يعني من القسم الفاسد الْمُفْسِد، وما ذهب إليه الشيخ فهو الحق؛ لأنه إذا شرط أن لا مهر لها فقد صار العقد عقد هبة بلا شك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم،","Brief":"واختار شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة أنه إذا شرط أن ل","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله انه اذا شرط ان لا مهر لها فالنكاح باطل لا يصح، فيكون هذا الشرط من القسم المفسد، يعني من القسم الفاسد المفسد، وما ذهب اليه الشيخ فهو الحق؛ لانه اذا شرط ان لا مهر لها فقد صار العقد عقد هبه بلا شك، وهذا خاص بالنبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم،","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17135,"ChoiceText":"قيل: إنها تجب لها النفقة؛ لأن النفقة تتجدد كل يوم بيومه، والصحيح أنه ليس لها المطالبة؛ لأننا لو قلنا: إن لها المطالبة لم يكن هناك وفاء بالشرط، والزوج ربما يكون تزوَّجها على هذا الشرط لأنه ليس عنده قدرة على الإنفاق، فكيف يقال: إن لها أن تطالب به فيما بعد؟ \n
فالصواب أن الشرط صحيح إذا كان هناك غرض واضح، وأنه ليس لها أيش؟ أن تطالب بالنفقة في المستقبل.","Brief":"الحكم في امرأة اشترطت عدم نفقة زوجها عليها هل لها المطالبة بعد بها؟","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"قيل: انها تجب لها النفقه؛ لان النفقه تتجدد كل يوم بيومه، والصحيح انه ليس لها المطالبه؛ لاننا لو قلنا: ان لها المطالبه لم يكن هناك وفاء بالشرط، والزوج ربما يكون تزوجها علي هذا الشرط لانه ليس عنده قدره علي الانفاق، فكيف يقال: ان لها ان تطالب به فيما بعد؟ فالصواب ان الشرط صحيح اذا كان هناك غرض واضح، وانه ليس لها ايش؟ ان تطالب بالنفقه في المستقبل.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17136,"ChoiceText":"إذا شرط هو أن يقسم لها أقل من ضرتها، فظاهر كلام المؤلف أن الشرط غير صحيح، أنه شرط باطل ولا يلزمه، والصحيح أنه شرط صحيح.","Brief":"إذا شرط هو أن يقسم لها أقل من ضرتها، فظاهر كلام المؤلف أن ال","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"اذا شرط هو ان يقسم لها اقل من ضرتها، فظاهر كلام المءلف ان الشرط غير صحيح، انه شرط باطل ولا يلزمه، والصحيح انه شرط صحيح.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17137,"ChoiceText":"فالصواب أن يقال: أما الزوج فلا وجه لاشتراطه الخيار؛ لأن الأمر بيده، وأما الزوجة فالصحيح أن لها أن تشترط الخيار؛ لأنها قد تحتاج إلى هذا. \n
إذا اختارت الفسخ؛ فإن كان بعد الدخول فمهرها بحاله، وإن كان قبل الدخول فليس لها مهر، والمراد بالدخول هنا الخلوة والجماع.","Brief":"الحكم في اشتراط المرأة في زواجها الخيار.","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"فالصواب ان يقال: اما الزوج فلا وجه لاشتراطه الخيار؛ لان الامر بيده، واما الزوجه فالصحيح ان لها ان تشترط الخيار؛ لانها قد تحتاج الي هذا. اذا اختارت الفسخ؛ فان كان بعد الدخول فمهرها بحاله، وان كان قبل الدخول فليس لها مهر، والمراد بالدخول هنا الخلوه والجماع.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17138,"ChoiceText":"القول الراجح كما سبق أن النسب ليس شرطًا في صحة النكاح،","Brief":"القول الراجح كما سبق أن النسب ليس شرطًا في صحة النكاح،","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"القول الراجح كما سبق ان النسب ليس شرطا في صحه النكاح،","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17139,"ChoiceText":"دخل عليها ووجدها عمياء، جاء لِوَلِيِّهَا قال: يا فلان، زَوَّجْتَنِي بنتك وهي عمياء؟ قال: ما شرطتَ أنها مبصرة، ويش الأصل؟ الأصل أنها مبصرة. \n
دخل عليها وإذا هي تبصر، لكن ما تسمع أبدًا، حتى تحط السماعة بالأذن ما تسمع، مشكلة هذه، يقول: لماذا لم تشترط أنها تسمع؟ ليس لك الخيار. \n
ولكن الصحيح أن له الخيار كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في العيوب.","Brief":"الحكم في من تزوج امرأة فإذا هي عمياء هل له الفسخ؟","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"دخل عليها ووجدها عمياء، جاء لوليها قال: يا فلان، زوجتني بنتك وهي عمياء؟ قال: ما شرطت انها مبصره، ويش الاصل؟ الاصل انها مبصره. دخل عليها واذا هي تبصر، لكن ما تسمع ابدا، حتي تحط السماعه بالاذن ما تسمع، مشكله هذه، يقول: لماذا لم تشترط انها تسمع؟ ليس لك الخيار. ولكن الصحيح ان له الخيار كما سياتينا ان شاء الله تعالي في العيوب.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17140,"ChoiceText":"القول المتعيِّن الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة من جمال أو طول أو سِمَن أو ما أشبه ذلك فإنه إذا تَبَيَّن بخلافه فلها الفسخ، وسبحان الله، هذا ظلم، إذا شرطها جميلة فبانت قبيحة فله الفسخ، وإذا شرطت أن يكون جميلًا فبان قبيحًا فلا فسخ، أين العدل؟! ولذلك الصواب المقطوع به: أنها إذا شرطت صفة مقصودة في الزوج فتبيَّن بخلافها فلها الفسخ ولا فرق.","Brief":"القول المتعيِّن الراجح أنها إذا اشترطت في الزوج صفة مقصودة م","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"القول المتعين الراجح انها اذا اشترطت في الزوج صفه مقصوده من جمال او طول او سمن او ما اشبه ذلك فانه اذا تبين بخلافه فلها الفسخ، وسبحان الله، هذا ظلم، اذا شرطها جميله فبانت قبيحه فله الفسخ، واذا شرطت ان يكون جميلا فبان قبيحا فلا فسخ، اين العدل؟! ولذلك الصواب المقطوع به: انها اذا شرطت صفه مقصوده في الزوج فتبين بخلافها فلها الفسخ ولا فرق.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17141,"ChoiceText":"المذهب لا يرون هذا، يقولون: متى ثبت أنه وطئ فليس بعنين. \n
ولكن هذا القول ضعيف، والصواب: أن العنة قد تحدث بأيش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر، فإذا ثبتت العنة فالمرأة تريد من الرجل ما يريد الرجل من المرأة، فهو عِنِّين ولها الفسخ.","Brief":"المذهب لا يرون هذا، يقولون: متى ثبت أنه وطئ فليس بعنين. \n و","FK_LessonId":2085,"SearchTxt":"المذهب لا يرون هذا، يقولون: متي ثبت انه وطء فليس بعنين. ولكن هذا القول ضعيف، والصواب: ان العنه قد تحدث بايش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر، فاذا ثبتت العنه فالمراه تريد من الرجل ما يريد الرجل من المراه، فهو عنين ولها الفسخ.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17142,"ChoiceText":"المذهب لا يرون هذا، يقول: متى ثبت أنه وطئ فليس بعِنين، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: أن العُنة قد تحدث بأيش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر، فإذا ثبتت العنة فالمرأة تريد من الرجل ما يريد الرجل من المرأة، فهو عنين ولها الفسخ.","Brief":"المذهب لا يرون هذا، يقول: متى ثبت أنه وطئ فليس بعِنين، ولكن ","FK_LessonId":2086,"SearchTxt":"المذهب لا يرون هذا، يقول: متي ثبت انه وطء فليس بعنين، ولكن هذا القول ضعيف. والصواب: ان العنه قد تحدث بايش؟ بسبب ظاهر وبسبب غير ظاهر، فاذا ثبتت العنه فالمراه تريد من الرجل ما يريد الرجل من المراه، فهو عنين ولها الفسخ.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17143,"ChoiceText":"والصحيح في هذه المسألة أنه إذا لم يحصل نزاع بينهما وتراضيا على الفسخ، فإنه يتم ولو بدون حكم حاكم؛ لأن الحق لمن؟ الحق لهما، والحاكم إنما نفتقر إليه عند الخصومة، أما إذا لم يكن خصومة؛ تراضى الزوج والزوجة على فسخ النكاح لوجود هذا العيب، فالحمد لله يكتب وثيقة بشهادة اثنين ويختم عليها وينتهي الموضوع.","Brief":"الحكم فيما لو وقع الفسخ بين الزوجين هل يفتقر الأمر إلى الحاكم.","FK_LessonId":2086,"SearchTxt":"والصحيح في هذه المساله انه اذا لم يحصل نزاع بينهما وتراضيا علي الفسخ، فانه يتم ولو بدون حكم حاكم؛ لان الحق لمن؟ الحق لهما، والحاكم انما نفتقر اليه عند الخصومه، اما اذا لم يكن خصومه؛ تراضي الزوج والزوجه علي فسخ النكاح لوجود هذا العيب، فالحمد لله يكتب وثيقه بشهاده اثنين ويختم عليها وينتهي الموضوع.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17144,"ChoiceText":"فالصواب المتعين أنه إذا كان العيب منها فليس لها مهر، وإن كان العيب من الزوج فلها نصف مهر، هذا هو المتعين وهو مقتضى العدل، والشريعة كلها عدل؛ كما قال عز وجل: \n{وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا} [الأنعام: ١١٥].","Brief":"فالصواب المتعين أنه إذا كان العيب منها فليس لها مهر، وإن كان","FK_LessonId":2086,"SearchTxt":"فالصواب المتعين انه اذا كان العيب منها فليس لها مهر، وان كان العيب من الزوج فلها نصف مهر، هذا هو المتعين وهو مقتضي العدل، والشريعه كلها عدل؛ كما قال عز وجل: {وتمت كلمت ربك صدقا وعدلا} [الانعام: ١١٥].","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17145,"ChoiceText":"فالصواب أنها إذا اختارت مَنْ هو كفء في دينه وخلقه ولو كان معيبًا وهي بالغة عاقلة تُزَوَّج.","Brief":"فالصواب أنها إذا اختارت مَنْ هو كفء في دينه وخلقه ولو كان مع","FK_LessonId":2086,"SearchTxt":"فالصواب انها اذا اختارت من هو كفء في دينه وخلقه ولو كان معيبا وهي بالغه عاقله تزوج.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17146,"ChoiceText":"والصحيح في هذه المسألة الأخيرة أنها لا تمنع؛ أولًا: لأنه ثَبَت أن البَرَص لا يُعْدِي؛ لأننا نشاهد أناسًا أصابهم هذا المرض ويخالطهم زوجاتهم وأبناؤهم وأهلوهم، وهم يصنعون الطعام أيضًا بأيديهم ولا يضر الآخرين، فهو مرض ثبت -حسب الواقع- أنه ليس بمُعدٍ.","Brief":"الحكم في من لو رضيت الأبرص، وهو رجل عاقل دَيِّنٌ، فهل تُمْنَع منه؟","FK_LessonId":2086,"SearchTxt":"والصحيح في هذه المساله الاخيره انها لا تمنع؛ اولا: لانه ثبت ان البرص لا يعدي؛ لاننا نشاهد اناسا اصابهم هذا المرض ويخالطهم زوجاتهم وابناءهم واهلوهم، وهم يصنعون الطعام ايضا بايديهم ولا يضر الاخرين، فهو مرض ثبت -حسب الواقع- انه ليس بمعد.","Path":"كتاب النكاح-باب الشروط والعيوب في النكاح"},{"Id":17147,"ChoiceText":"إن القول الراجح أنه لا فُرقة من قِبَلها، وإنما الفُرقة من زوجها؛ لأنه تأخر إسلامه، وكان الواجب عليه أن يُبادر بالإسلام، إذَن على القول الراجح يكون لها نصف المهر.","Brief":"الحكم في سبق المرأة زوجها إلى الإسلام فهل يسقط مهرها.","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"ان القول الراجح انه لا فرقه من قبلها، وانما الفرقه من زوجها؛ لانه تاخر اسلامه، وكان الواجب عليه ان يبادر بالاسلام، اذن علي القول الراجح يكون لها نصف المهر.","Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"Id":17148,"ChoiceText":"والصوابُ في هذا أنْ يقال: إنها قبل انتهاء العدة لا تملك نفسها؛ بمعنى أن الزوج إذا أسلم فهي زوجته رضِيتْ أو كرهتْ، وأمَّا بعد انقضاء العدة فهي أميرةُ نفسِها. هذا القول الراجح، معنى (أميرة نفسها): إنْ شاءت تزوجتْ وأمضت الانفساخ، وإن شاءت انتظرت لعل زوجها يُسْلم.","Brief":"الحكم فيما إذا انقضت عدة المرأة من زوجها بعد فسخ النكاح بسبب تأخر إسلام الزوج.","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"والصواب في هذا ان يقال: انها قبل انتهاء العده لا تملك نفسها؛ بمعني ان الزوج اذا اسلم فهي زوجته رضيت او كرهت، واما بعد انقضاء العده فهي اميره نفسها. هذا القول الراجح، معني (اميره نفسها): ان شاءت تزوجت وامضت الانفساخ، وان شاءت انتظرت لعل زوجها يسلم.","Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"Id":17149,"ChoiceText":"تَرْك الصلاةِ رِدَّة على القول الراجح، بمجرد ما نراه مصمِّمًا على ألَّا يصلي ينفسخ النكاح، لكنْ إذا كان بعد الدخول فإنه أيش؟ يُنتظر حتى تنتهي العدة، إنْ عاد إلى الإسلام فالنكاح بحاله، وإنْ لم يَعُد إلى الإسلام تبيَّن انفساخُه منذ ارتدَّ عن الإسلام.","Brief":"حكم الزوج الذي لا يصلي.","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"ترك الصلاه رده علي القول الراجح، بمجرد ما نراه مصمما علي الا يصلي ينفسخ النكاح، لكن اذا كان بعد الدخول فانه ايش؟ ينتظر حتي تنتهي العده، ان عاد الي الاسلام فالنكاح بحاله، وان لم يعد الي الاسلام تبين انفساخه منذ ارتد عن الاسلام.","Path":"كتاب النكاح-باب نكاح الكفار"},{"Id":17150,"ChoiceText":"فإن بعض العلماء يقول: لا يصح أن يكون أقلَّ من عشرة دراهم، والصواب أنه لا حدَّ لأقلِّه، حتى ولو كان درهمًا؛ سبعة أعشار المثقال؛","Brief":"الصحيح في الحد الأدنى للمهر.","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"فان بعض العلماء يقول: لا يصح ان يكون اقل من عشره دراهم، والصواب انه لا حد لاقله، حتي ولو كان درهما؛ سبعه اعشار المثقال؛","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17151,"ChoiceText":"والصحيح أنه يصح أنْ يُصْدقها تعليمَ القرآن؛","Brief":"والصحيح أنه يصح أنْ يُصْدقها تعليمَ القرآن؛","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"والصحيح انه يصح ان يصدقها تعليم القران؛","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17152,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرًا للزوجة، ولكن لا بد أن يعيِّن السُّوَر التي جعلها صداقًا حتى لا يحصل نزاع.","Brief":"القول الراجح أنه يجوز أن يجعل تعليم القرآن مهرًا للزوجة، ولك","FK_LessonId":2087,"SearchTxt":"القول الراجح انه يجوز ان يجعل تعليم القران مهرا للزوجه، ولكن لا بد ان يعين السور التي جعلها صداقا حتي لا يحصل نزاع.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17153,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة أن التسمية صحيحة، فيُنْظَر إن كان أبوها حيًّا أو إن كان ميتًا؛ وذلك لأن لها غرضًا في هذا. \n
إذا كان أبوها ميتًا تحتاج إلى زيادة المهر، ليش؟ لأن أباها إذا كان ميتًا فقد تحتاج نفقة، أو دواء لمرض، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان أبوها حيًّا استغنت به وكفاها المهر القليل، وإذا كان ميتًا فإنها تحتاج، إذن لها غرض في هذا.","Brief":"الراجح في حكم قول الزوج في صداق زوجته: ألف \n إن كان أبوها حيًّا، وألفان إن كان ميتًا.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذه المساله ان التسميه صحيحه، فينظر ان كان ابوها حيا او ان كان ميتا؛ وذلك لان لها غرضا في هذا. اذا كان ابوها ميتا تحتاج الي زياده المهر، ليش؟ لان اباها اذا كان ميتا فقد تحتاج نفقه، او دواء لمرض، او ما اشبه ذلك، فاذا كان ابوها حيا استغنت به وكفاها المهر القليل، واذا كان ميتا فانها تحتاج، اذن لها غرض في هذا.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17154,"ChoiceText":"إذن القول الراجح في هذه المسألة أنه أيش؟ إذا أَصْدَقَهَا مالًا مغصوبًا وجب عليه مثل ذلك المال المغصوب، سواء كان حيوانًا، أو أواني، أو فُرُشًا، أو حليًّا، أو غير ذلك.","Brief":"القول الراجح فيما إذا أصدقها مالا مغصوبا.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"اذن القول الراجح في هذه المساله انه ايش؟ اذا اصدقها مالا مغصوبا وجب عليه مثل ذلك المال المغصوب، سواء كان حيوانا، او اواني، او فرشا، او حليا، او غير ذلك.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17155,"ChoiceText":"والراجح أنها تُعْطَى أقرب ما يكون إلى الخنزير شَبَهًا من الحيوان المباح،","Brief":"الراجح في من أصدق امرأته خنزيرا.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"والراجح انها تعطي اقرب ما يكون الي الخنزير شبها من الحيوان المباح،","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17156,"ChoiceText":"إذن إذا وجدت المباح معيبًا خُيِّرَت بين أرشه وقيمته، الخيار لها ولّا للزوج؟ الخيار لها، فلو قالت: أنا أريد الأرش، قال الزوج: أنا ما أعطيك الأرش؛ لأن الأرش عَقْد جديد في الواقع، تأخذ هي عوضًا عن العيب وهو يفوت عليه العيب، فإما أن تأخذها أو تأخذ بدلها، يقول الزوج. \n
على كلام الفقهاء رحمهم الله: الخيار لها، والصحيح أنه لا خيار لها في الأرش، فيقال: إما أن تأخذيها معيبة، أو ترديها وتُعْطَيْنَ بدلها؛ لأن الأرش في الحقيقة عقد جديد، كيف نلزم الطرف الثاني به؟ وهذا كما نقوله هنا في الصداق نقوله أيضًا في البيع.","Brief":"الحكم فيما إذا أصدق الزوج زوجته شيئا ثم وجدت به عيبا.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"اذن اذا وجدت المباح معيبا خيرت بين ارشه وقيمته، الخيار لها ولا للزوج؟ الخيار لها، فلو قالت: انا اريد الارش، قال الزوج: انا ما اعطيك الارش؛ لان الارش عقد جديد في الواقع، تاخذ هي عوضا عن العيب وهو يفوت عليه العيب، فاما ان تاخذها او تاخذ بدلها، يقول الزوج. علي كلام الفقهاء رحمهم الله: الخيار لها، والصحيح انه لا خيار لها في الارش، فيقال: اما ان تاخذيها معيبه، او ترديها وتعطين بدلها؛ لان الارش في الحقيقه عقد جديد، كيف نلزم الطرف الثاني به؟ وهذا كما نقوله هنا في الصداق نقوله ايضا في البيع.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17157,"ChoiceText":"أَصْدَقَها ألفين؛ ألف لها وألف لأبيها، يجوز. \n
العلة: لأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء، فتصح التسمية، ويكون الألف لها والألف الثاني لأبيها، وهذا ما قَرَّرَه الأصحاب رحمهم الله. \n
والصحيح أن التسمية باطلة، وأن الكل للمرأة،","Brief":"الحكم فيما إذا أصدقها ألفا ولأبيها ألفا.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"اصدقها الفين؛ الف لها والف لابيها، يجوز. العله: لان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء، فتصح التسميه، ويكون الالف لها والالف الثاني لابيها، وهذا ما قرره الاصحاب رحمهم الله. والصحيح ان التسميه باطله، وان الكل للمراه،","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17158,"ChoiceText":"إذا تزوَّجها على ألف لها وألف لأبيها فالتسمية صحيحة، وعَلَّلُوا ذلك بأن الأب له أن يتملك من مال ولده ما شاء (...) فإذا كان له أن يتملَّك فإن التسمية تصح، هذا ما قَرَّرَه المؤلف رحمه الله وهو المذهب. \n
والقول الراجح أن هذه تسمية غير صحيحة، وأن الكل لها","Brief":"الحكم في تزوجها على ألف لها وألف لأبيها.","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"اذا تزوجها علي الف لها والف لابيها فالتسميه صحيحه، وعللوا ذلك بان الاب له ان يتملك من مال ولده ما شاء (...) فاذا كان له ان يتملك فان التسميه تصح، هذا ما قرره المءلف رحمه الله وهو المذهب. والقول الراجح ان هذه تسميه غير صحيحه، وان الكل لها","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17159,"ChoiceText":"فالصواب أنه إذا زَوَّج ابنه بأكثر من مهر المثل فإن كان بإذن الابن ورضا الابن فالأمر إليه، وإن لم يَرْضَ فإن الأب ضامن، ضامن ما زاد على مهر المثل ولو كان الابن غنيًّا، ما لم يأذن الابن، وإن كان الابن فقيرًا فالأب ضامن بكل حال،","Brief":"فالصواب أنه إذا زَوَّج ابنه بأكثر من مهر المثل فإن كان بإذن ","FK_LessonId":2088,"SearchTxt":"فالصواب انه اذا زوج ابنه باكثر من مهر المثل فان كان باذن الابن ورضا الابن فالامر اليه، وان لم يرض فان الاب ضامن، ضامن ما زاد علي مهر المثل ولو كان الابن غنيا، ما لم ياذن الابن، وان كان الابن فقيرا فالاب ضامن بكل حال،","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17160,"ChoiceText":"الراجح أنه مع طول المدة تجب المتعة، وإلا فلا","Brief":"الراجح في دفع المتعة للمرأة بعد طلاقها.","FK_LessonId":2089,"SearchTxt":"الراجح انه مع طول المده تجب المتعه، والا فلا","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17161,"ChoiceText":"فالصحيح أنه إذا افترقا في الفاسد قبل الخلوة فلا مهر.","Brief":"فالصحيح أنه إذا افترقا في الفاسد قبل الخلوة فلا مهر.","FK_LessonId":2089,"SearchTxt":"فالصحيح انه اذا افترقا في الفاسد قبل الخلوه فلا مهر.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17162,"ChoiceText":"قال: \n(أو زِنًى كرهًا)، (كرهًا) يعني أن الزاني -والعياذ بالله- أكره المرأة فزنى بها، فيجب عليه مهر المثل لهذا المزني بها؛ لأنه جامعها مجامعة الرجل لامرأته، فوجب لها مهر المثل. هذا إذا كانت مُكرهة، وإن كانت مطاوعة فليس لها شيء؛ لأنها رضيت بهذا الوطء. هذا ما قرره المؤلف منطوقًا ومفهومًا، ما هو المنطوق؟ وجوب المهر لمن زُنِي بها كرهًا، المفهوم: عدم وجوب المهر لمن زُنِي بها مطاوِعة.\n
والصحيح أنه لا مهر لا في هذا ولا في هذا، الصحيح أنه لا مهر؛ لأن الله أوجب في الزنى حدًّا معلومًا، فلا نزيد على ما أوجب الله، ولا يمكن أن نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع أنه حرام، لا يمكن أن نقيسه على الحلال؛ لأن هذا زنى، سفاح، ولكن نقيم عليه الحد؛ إن كان بكرًا -الرجل يعني لم يتزوج من قبل- فحده مئة جلدة وتغريب عام، وإن كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته بشروط الإحصان وتمت شروط الإحصان فإنه يرجم إذا ثبت الزنى. هذا القول هو الراجح.","Brief":"الصحيح في حكم المهر للمزني بها.","FK_LessonId":2090,"SearchTxt":"قال: (او زني كرها)، (كرها) يعني ان الزاني -والعياذ بالله- اكره المراه فزني بها، فيجب عليه مهر المثل لهذا المزني بها؛ لانه جامعها مجامعه الرجل لامراته، فوجب لها مهر المثل. هذا اذا كانت مكرهه، وان كانت مطاوعه فليس لها شيء؛ لانها رضيت بهذا الوطء. هذا ما قرره المءلف منطوقا ومفهوما، ما هو المنطوق؟ وجوب المهر لمن زني بها كرها، المفهوم: عدم وجوب المهر لمن زني بها مطاوعه. والصحيح انه لا مهر لا في هذا ولا في هذا، الصحيح انه لا مهر؛ لان الله اوجب في الزني حدا معلوما، فلا نزيد علي ما اوجب الله، ولا يمكن ان نقيس هذا الجماع الذي يعتقد المجامع انه حرام، لا يمكن ان نقيسه علي الحلال؛ لان هذا زني، سفاح، ولكن نقيم عليه الحد؛ ان كان بكرا -الرجل يعني لم يتزوج من قبل- فحده مءه جلده وتغريب عام، وان كان قد تزوج من قبل وجامع زوجته بشروط الاحصان وتمت شروط الاحصان فانه يرجم اذا ثبت الزني. هذا القول هو الراجح.","Path":"كتاب النكاح-باب الصداق"},{"Id":17163,"ChoiceText":"إذا دعا الجفلى قالوا: إن الإجابة تكره؛ لأن دعوة الجفلى فيها مفاخرة ومباهاة. ولكن الصحيح أن في ذلك تفصيلًا بالنسبة لدعوة الجفلى: إن كان الرجل ممن يُشار إليه في علمه ودينه وماله وشرفه فقد يقال: إنه يُكره أن يجيب، وإن كان من عامة الناس فليُجِب. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنس بن مالك: \n«ادْعُ مَنْ لَقِيتَ» \n. وهذه تشبه دعوة الجفلى؛ لأنه قد يلقى عالمًا من الناس ويحضرون.","Brief":"الصحيح في إجابة دعوة الجفلي.","FK_LessonId":2090,"SearchTxt":"اذا دعا الجفلي قالوا: ان الاجابه تكره؛ لان دعوه الجفلي فيها مفاخره ومباهاه. ولكن الصحيح ان في ذلك تفصيلا بالنسبه لدعوه الجفلي: ان كان الرجل ممن يشار اليه في علمه ودينه وماله وشرفه فقد يقال: انه يكره ان يجيب، وان كان من عامه الناس فليجب. وقد قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم لانس بن مالك: «ادع من لقيت» . وهذه تشبه دعوه الجفلي؛ لانه قد يلقي عالما من الناس ويحضرون.","Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"Id":17164,"ChoiceText":"والصواب أن الإجابة غير مكروهة؛ إجابة الذمي ليست مكروهة","Brief":"والصواب أن الإجابة غير مكروهة؛ إجابة الذمي ليست مكروهة","FK_LessonId":2091,"SearchTxt":"والصواب ان الاجابه غير مكروهه؛ اجابه الذمي ليست مكروهه","Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"Id":17165,"ChoiceText":"فالصواب أن الأكل واجب، إلا على من صومه واجب كما سبق، أو من يتضرر بالأكل؛ لأن بعض الناس قد يكون مريضًا بمرض يحتاج إلى حمية، لا يستطيع أن يأكل، فهنا نقول: لا يجب. \n
ولنا أن نقول: إن الأكل فرض كفاية؛ يعني لا أنه فرض عين، فرض كفاية إذا قام به من يكفي فالباقي لا يجب عليهم الأكل، بل يحضرون على المائدة ولا يجب عليهم أن يأكلوا. أما أن نقول: لا يجب الأكل على الجميع، فهذا فيه نظر. \n
فالصواب أن أدنى ما يقال: إن الأكل فرض كفاية، إذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فهو في حق الباقين سُنة.","Brief":"الصواب في حكم الأكل من الوليمة.","FK_LessonId":2091,"SearchTxt":"فالصواب ان الاكل واجب، الا علي من صومه واجب كما سبق، او من يتضرر بالاكل؛ لان بعض الناس قد يكون مريضا بمرض يحتاج الي حميه، لا يستطيع ان ياكل، فهنا نقول: لا يجب. ولنا ان نقول: ان الاكل فرض كفايه؛ يعني لا انه فرض عين، فرض كفايه اذا قام به من يكفي فالباقي لا يجب عليهم الاكل، بل يحضرون علي الماءده ولا يجب عليهم ان ياكلوا. اما ان نقول: لا يجب الاكل علي الجميع، فهذا فيه نظر. فالصواب ان ادني ما يقال: ان الاكل فرض كفايه، اذا قام به من يكفي ويجبر قلب الداعي فهو في حق الباقين سنه.","Path":"كتاب النكاح-باب وليمة العرس"},{"Id":17166,"ChoiceText":"والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب","Brief":"والصواب أن التسمية واجبة عند الأكل والشرب","FK_LessonId":2091,"SearchTxt":"والصواب ان التسميه واجبه عند الاكل والشرب","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17167,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب","Brief":"والقول الراجح في هذه المسألة أن الأكل باليمين واجب","FK_LessonId":2091,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذه المساله ان الاكل باليمين واجب","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17168,"ChoiceText":"فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر،","Brief":"فالصواب أن الأكل بالشمال حرام إلا لعذر، ","FK_LessonId":2091,"SearchTxt":"فالصواب ان الاكل بالشمال حرام الا لعذر، ","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17169,"ChoiceText":"فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به لا سيما مع دعاء الحاجة","Brief":"فالصواب أن الأكل بالملعقة لا بأس به لا سيما مع دعاء الحاجة","FK_LessonId":2092,"SearchTxt":"فالصواب ان الاكل بالملعقه لا باس به لا سيما مع دعاء الحاجه","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17170,"ChoiceText":"التسمية على الأكل واجبة على القول الراجح، والأكل باليمين واجب على القول الراجح","Brief":"التسمية على الأكل واجبة على القول الراجح، والأكل باليمين واج","FK_LessonId":2092,"SearchTxt":"التسميه علي الاكل واجبه علي القول الراجح، والاكل باليمين واجب علي القول الراجح","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17171,"ChoiceText":"فالظاهر أن التربع لا يُكْرَه","Brief":"فالظاهر أن التربع لا يُكْرَه","FK_LessonId":2092,"SearchTxt":"فالظاهر ان التربع لا يكره","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17172,"ChoiceText":"ليس من السرف أن يأكل كل ما يشتهي، بل هذا من التَّنَعُّم بنعم الله عز وجل","Brief":"ليس من السرف أن يأكل كل ما يشتهي، بل هذا من التَّنَعُّم بنعم","FK_LessonId":2092,"SearchTxt":"ليس من السرف ان ياكل كل ما يشتهي، بل هذا من التنعم بنعم الله عز وجل","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17173,"ChoiceText":"القول الراجح؛ أنه إذا جرت العادة بأن الرجال يضربون بالدف فليفعلوا وإلا فلا","Brief":"القول الراجح؛ أنه إذا جرت العادة بأن الرجال يضربون بالدف فلي","FK_LessonId":2092,"SearchTxt":"القول الراجح؛ انه اذا جرت العاده بان الرجال يضربون بالدف فليفعلوا والا فلا","Path":"مسائل متفرقة-آداب الأكل والشرب"},{"Id":17174,"ChoiceText":"والصحيح أنه يلزم تسليمها؛ وذلك لأن حق الزوج طارئ على حق السيد مقدَّم عليه،","Brief":"الصحيح في تسليم الأمة لزوجها.","FK_LessonId":2093,"SearchTxt":"والصحيح انه يلزم تسليمها؛ وذلك لان حق الزوج طارء علي حق السيد مقدم عليه،","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17175,"ChoiceText":"والصواب أنه إذا أُمْهِل ولو لعمل الجهاز وجب إمهاله، لكن لو علمنا أن أهل الزوجة يريدون أن يماطلوا بالرجل، اليوم ما اشترينا، اليوم ما صلَّحنا، فهذا له أن يمنعهم، أما إذا كان عمل جهاز عادي فالواجب الإمهال","Brief":"الصواب في إمهال الزوج لعمل الجهاز.","FK_LessonId":2093,"SearchTxt":"والصواب انه اذا امهل ولو لعمل الجهاز وجب امهاله، لكن لو علمنا ان اهل الزوجه يريدون ان يماطلوا بالرجل، اليوم ما اشترينا، اليوم ما صلحنا، فهذا له ان يمنعهم، اما اذا كان عمل جهاز عادي فالواجب الامهال","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17176,"ChoiceText":"القول الراجح أن –ما هو الذمية– أن الكتابية لزوجها أن يُجْبِرَها على غسل الجنابة","Brief":"القول الراجح أن –ما هو الذمية– أن الكتابية لزوجها أن يُجْبِر","FK_LessonId":2093,"SearchTxt":"القول الراجح ان –ما هو الذميه– ان الكتابيه لزوجها ان يجبرها علي غسل الجنابه","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17177,"ChoiceText":"والصواب أن الواجب الرجوع في ذلك إلى العرف، وأنه ما دام موجودًا في البيت فإنه يلزمه أن يبيت عندها كل ليلة","Brief":"الصواب في ضابط المعاشرة بالمعروف.","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"والصواب ان الواجب الرجوع في ذلك الي العرف، وانه ما دام موجودا في البيت فانه يلزمه ان يبيت عندها كل ليله","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17178,"ChoiceText":"القول الراجح الذي لا شك فيه أن الوطء بمرأى أحد محرم مخالف للمروءات والمشروعات والعادات السليمة","Brief":"القول الراجح الذي لا شك فيه أن الوطء بمرأى أحد محرم مخالف لل","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"القول الراجح الذي لا شك فيه ان الوطء بمراي احد محرم مخالف للمروءات والمشروعات والعادات السليمه","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17179,"ChoiceText":"( \nوالتحدث به) أي بالجماع؛ أي: بما فعل مع أهله، يُكْرَه. \n
والصواب أنه حرام","Brief":"(\n والتحدث به ) أي بالجماع؛ أي: بما فعل مع أهله، يُكْرَه. \n","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"( والتحدث به ) اي بالجماع؛ اي: بما فعل مع اهله، يكره. والصواب انه حرام","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17180,"ChoiceText":"لا تجب التسوية في الوطء إلا إذا تعمَّد التفضيل، فهذا حرام عليه","Brief":"لا تجب التسوية في الوطء إلا إذا تعمَّد التفضيل، فهذا حرام عليه","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"لا تجب التسويه في الوطء الا اذا تعمد التفضيل، فهذا حرام عليه","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17181,"ChoiceText":"والصواب أنه يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن لم تكن مأمونة فلا يقسم لها.","Brief":"والصواب أنه يقسم للمجنونة بشرط أن تكون مأمونة، فإن لم تكن مأ","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"والصواب انه يقسم للمجنونه بشرط ان تكون مامونه، فان لم تكن مامونه فلا يقسم لها.","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17182,"ChoiceText":"الصواب أنها تلزمه النفقة، ما دام سافرت بإذنه سواء لحاجتها أو لغير حاجتها فعليه النفقة.","Brief":"الصواب أنها تلزمه النفقة، ما دام سافرت بإذنه سواء لحاجتها أو","FK_LessonId":2094,"SearchTxt":"الصواب انها تلزمه النفقه، ما دام سافرت باذنه سواء لحاجتها او لغير حاجتها فعليه النفقه.","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17183,"ChoiceText":"الفقهاء قالوا: إذا كان ينتظر الزوجة فهو معذورٌ بترك الجماعة. لكن القول الصحيح أنه غير معذور","Brief":"الفقهاء قالوا: إذا كان ينتظر الزوجة فهو معذورٌ بترك الجماعة.","FK_LessonId":2095,"SearchTxt":"الفقهاء قالوا: اذا كان ينتظر الزوجه فهو معذور بترك الجماعه. لكن القول الصحيح انه غير معذور","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17184,"ChoiceText":"والقول الراجح أنه يُلْزَم إذا قالت الزوجة: أنا ما عندي مانع أعطيه مهره، وإن شاء أعطيته أكثر، فإنه يُلْزَم","Brief":"والقول الراجح أنه يُلْزَم إذا قالت الزوجة: أنا ما عندي مانع ","FK_LessonId":2095,"SearchTxt":"والقول الراجح انه يلزم اذا قالت الزوجه: انا ما عندي مانع اعطيه مهره، وان شاء اعطيته اكثر، فانه يلزم","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17185,"ChoiceText":"الخلع: هو فراقُ الزوجة بعِوَض. بس، على القول الراجح، بأيِّ لفظٍ كان","Brief":"الخلع: هو فراقُ الزوجة بعِوَض. بس، على القول الراجح، بأيِّ ل","FK_LessonId":2095,"SearchTxt":"الخلع: هو فراق الزوجه بعوض. بس، علي القول الراجح، باي لفظ كان","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17186,"ChoiceText":"قال بعض أهل العلم: إنه لا يصح بَذْل عِوَض الخلع من أجنبي، قالوا: لأنه لا يستفيد شيئًا. ولكن الصحيح أنه يصح من الأجنبي.","Brief":"قال بعض أهل العلم: إنه لا يصح بَذْل عِوَض الخلع من أجنبي، قا","FK_LessonId":2095,"SearchTxt":"قال بعض اهل العلم: انه لا يصح بذل عوض الخلع من اجنبي، قالوا: لانه لا يستفيد شيءا. ولكن الصحيح انه يصح من الاجنبي.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17187,"ChoiceText":"وهل يجوز أن تجعل عِوَض الخلع غير مال كخدمته مثلًا أو لا يجوز؟ \n
الصحيح أنه جائز، إلا إذا كان العِوَض مُحرَّمًا فهذا لا يجوز.","Brief":"الصحيح في عوض الخلع.","FK_LessonId":2095,"SearchTxt":"وهل يجوز ان تجعل عوض الخلع غير مال كخدمته مثلا او لا يجوز؟ الصحيح انه جاءز، الا اذا كان العوض محرما فهذا لا يجوز.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17188,"ChoiceText":"الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء؛ لا طلاق ولا خلع.","Brief":"الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب أنه لا يقع شيء؛ ","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"الخلع اذا وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، والصواب انه لا يقع شيء؛ لا طلاق ولا خلع.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17189,"ChoiceText":"الكناية -مثلًا- إذا قال: امرأتي بريئة على ألف ريال، وقصد بذلك الطلاق؛ فإنه يقع طلاقًا. \n
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن القول الراجح أنه ليس بطلاق وإن وقع بلفظ الصريح","Brief":"الراجح في الطلاق على عوض.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"الكنايه -مثلا- اذا قال: امراتي بريءه علي الف ريال، وقصد بذلك الطلاق؛ فانه يقع طلاقا. هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله، ولكن القول الراجح انه ليس بطلاق وان وقع بلفظ الصريح","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17190,"ChoiceText":"ولهذا اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يمكن أن يردف طلاقٌ طلاقًا، وأن الرجل إذا طلَّق زوجته في العدة قبل المراجعة فليس بشيء.","Brief":"الراجح في طلاق المرأة في العدة.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"ولهذا اختار شيخ الاسلام رحمه الله انه لا يمكن ان يردف طلاق طلاقا، وان الرجل اذا طلق زوجته في العده قبل المراجعه فليس بشيء.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17191,"ChoiceText":"ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن كل فراق فيه عوضٌ فهو خلع وليس بطلاق، حتى لو وقع بلفظ الطلاق فإنه ليس بطلاق. وهذا هو القول الراجح.","Brief":"الراجح في الطلاق عاى عوض.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"ولهذا ذهب ابن عباس رضي الله عنهما الي ان كل فراق فيه عوض فهو خلع وليس بطلاق، حتي لو وقع بلفظ الطلاق فانه ليس بطلاق. وهذا هو القول الراجح.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17192,"ChoiceText":"والراجح هو أنه ليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.","Brief":"الراجح في من خالع بلفظ الطلاق.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"والراجح هو انه ليس بطلاق ولو وقع بلفظ الطلاق، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17193,"ChoiceText":"كلام المؤلف فيه التفصيل؛ إن وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وإن وقع بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع فهو غير طلاق، إلا إذا نواه. والصواب أنه ليس بطلاق مطلقًا","Brief":"الصواب في وقوع الطلاق بلفظ الفسخ أو الفداء أو الخلع.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"كلام المءلف فيه التفصيل؛ ان وقع بلفظ الطلاق فهو طلاق، وان وقع بلفظ الفسخ او الفداء او الخلع فهو غير طلاق، الا اذا نواه. والصواب انه ليس بطلاق مطلقا","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17194,"ChoiceText":"لو كان طلَّقها أول مرة، وفي اليوم الثاني أتى إليها وقال: أنت طالق، غير المخالعة، طلاق، هل يقع الطلاق أو لا؟ \n
على القول الراجح لا يقع، وعلى قول جمهور العلماء يقع","Brief":"القول الراجح في من طلَّقها أول مرة، وفي اليوم الثاني أتى إليها وقال: أنت طالق، غير المخالعة، طلاق.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"لو كان طلقها اول مره، وفي اليوم الثاني اتي اليها وقال: انت طالق، غير المخالعه، طلاق، هل يقع الطلاق او لا؟ علي القول الراجح لا يقع، وعلي قول جمهور العلماء يقع","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17195,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة أنه يصح؛ إذا تخالعا بغير عوض فلا بأس؛ لأن الحق لمن؟ لهما جميعًا، فإذا رضي الزوج أن يخلع زوجته بلا عوض فلا بأس.","Brief":"القول الراجح في الخلع بغير عوض.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"والقول الراجح في هذه المساله انه يصح؛ اذا تخالعا بغير عوض فلا باس؛ لان الحق لمن؟ لهما جميعا، فاذا رضي الزوج ان يخلع زوجته بلا عوض فلا باس.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17196,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا لم يصح الخلع فلا طلاق؛ لأنا قلنا: إن الخلع لا يكون طلاقًا ولو بلفظ الطلاق","Brief":"الصحيح في الخلع بلفظ الطلاق.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا لم يصح الخلع فلا طلاق؛ لانا قلنا: ان الخلع لا يكون طلاقا ولو بلفظ الطلاق","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17197,"ChoiceText":"فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله؛ أنه يصح الخلع على غير عوض","Brief":"فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله؛ أنه يصح الخلع على غير عوض","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"فالصواب ما قاله الشيخ رحمه الله؛ انه يصح الخلع علي غير عوض","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17198,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فسخ بكل حال، سواء وقع بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع مع نية الطلاق","Brief":"الصواب في الخلع بلفظ الطلاق.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله انه فسخ بكل حال، سواء وقع بلفظ الطلاق او بلفظ الخلع مع نيه الطلاق","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17199,"ChoiceText":"إذا خالعته بأن تعلمه القرآن لم يصح على المذهب، والصحيح أنه صحيح.","Brief":"إذا خالعته بأن تعلمه القرآن لم يصح على المذهب، والصحيح أنه صحيح.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"اذا خالعته بان تعلمه القران لم يصح علي المذهب، والصحيح انه صحيح.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17200,"ChoiceText":"الصواب في هذه المسألة أنه لا يُكْرَه، لكن المروءة تقتضي ألَّا يأخذ منها أكثر مما أعطاها.","Brief":"الصواب في كراهة خلعها بأكثر مما أعطاها.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"الصواب في هذه المساله انه لا يكره، لكن المروءه تقتضي الا ياخذ منها اكثر مما اعطاها.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17201,"ChoiceText":"نفقة الحمل، والنفقة للحمل لا لها، من أجل الحمل. \n
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء: هل النفقة -نفقة الحامل المعتدة- هل النفقة لها أو النفقة للحمل؟ \n
فيه خلاف؛ بعضهم يقول: النفقة لها من أجل الحمل، وبعضهم يقول: النفقة للحمل. \n
والصحيح أن سببها الأمران جميعًا. ودليل هذا أنه -على القول الراجح- لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقة.","Brief":"الصحيح في المخالعة بنفقة حملها.","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"نفقه الحمل، والنفقه للحمل لا لها، من اجل الحمل. وهذه مساله اختلف فيها العلماء: هل النفقه -نفقه الحامل المعتده- هل النفقه لها او النفقه للحمل؟ فيه خلاف؛ بعضهم يقول: النفقه لها من اجل الحمل، وبعضهم يقول: النفقه للحمل. والصحيح ان سببها الامران جميعا. ودليل هذا انه -علي القول الراجح- لو مات الحمل في بطنها وجبت النفقه.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17202,"ChoiceText":"وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه الله في النفس شيء؛ لأنه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه، فلا يمكن أن يرجع فيه، بل يقال: إذا أعطتك ألفًا فهي طالق، ويكون ذلك خلعًا على القول الراجح، أو طلاقًا على عوض، ولا تحل له إلا أيش؟ إلا بعقد جديد؛ لأنها بانت منه بالعوض الذي أعطته له","Brief":"الراجح في الطلاق على شرط عند التراخي في تحقيق هذا الشرط","FK_LessonId":2096,"SearchTxt":"وفي النفس من اختيار الشيخ رحمه الله في النفس شيء؛ لانه كلام صدر من عاقل عالم بمعناه، فلا يمكن ان يرجع فيه، بل يقال: اذا اعطتك الفا فهي طالق، ويكون ذلك خلعا علي القول الراجح، او طلاقا علي عوض، ولا تحل له الا ايش؟ الا بعقد جديد؛ لانها بانت منه بالعوض الذي اعطته له","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17203,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا يستحقها إذا طلقها ثلاثًا إلا على القول الراجح أن الطلاق الثلاث واحدة.","Brief":"الراجح في من قالت:طَلِّقْنِي واحدة بألف فطلَّقَها واحدة استحق الألف؟","FK_LessonId":2097,"SearchTxt":"والصحيح انه لا يستحقها اذا طلقها ثلاثا الا علي القول الراجح ان الطلاق الثلاث واحده.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17204,"ChoiceText":"إذا قال: إذا أعطيتِني ألفًا فأنت طالق، ثم رجع قبل أن تقبل، هذه واحدة، أو رجع بعد أن قَبِلَت ولم تُعْطِه، أو رجع بعد أن أعطته، إذا رجع بعد أن أعطته لا رجوع بالاتفاق، إذا رجع بعد القبول وقبل أن تعطيه ففيه الخلاف، وإذا رجع قبل أن تقبل ففيه الخلاف أيضًا، لكن كونه لا يقع قريب، مع أن الذي يترجح عندي أن هذا الشرط لازم، سواء قبلت أو رَدَّت فإنه يقع الطلاق إذا أعطته.","Brief":"الراجح في من قال: إذا أعطيتِني ألفًا فأنت طالق.","FK_LessonId":2097,"SearchTxt":"اذا قال: اذا اعطيتني الفا فانت طالق، ثم رجع قبل ان تقبل، هذه واحده، او رجع بعد ان قبلت ولم تعطه، او رجع بعد ان اعطته، اذا رجع بعد ان اعطته لا رجوع بالاتفاق، اذا رجع بعد القبول وقبل ان تعطيه ففيه الخلاف، واذا رجع قبل ان تقبل ففيه الخلاف ايضا، لكن كونه لا يقع قريب، مع ان الذي يترجح عندي ان هذا الشرط لازم، سواء قبلت او ردت فانه يقع الطلاق اذا اعطته.","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17205,"ChoiceText":"ولكن القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يخالع زوجة ابنه الصغير إذا كان ذلك لمصلحة الابن، وكذلك طلاقها؛ لأن له نوع ولاية عليه، ولا يمكن أن يسكت وهو يرى هذه المرأة قد ركبت على ظهر ابنه، تصرفه كيف شاءت، وتأخذ من ماله، وتلعب بعقله، هذا لا يمكن، بل له أن يخالع","Brief":"الراجح في هل يجوز أن يخالع زوجة ابنه الصغير.","FK_LessonId":2097,"SearchTxt":"ولكن القول الراجح في هذه المساله: انه يجوز ان يخالع زوجه ابنه الصغير اذا كان ذلك لمصلحه الابن، وكذلك طلاقها؛ لان له نوع ولايه عليه، ولا يمكن ان يسكت وهو يري هذه المراه قد ركبت علي ظهر ابنه، تصرفه كيف شاءت، وتاخذ من ماله، وتلعب بعقله، هذا لا يمكن، بل له ان يخالع","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17206,"ChoiceText":"الراجح؛ أنه إذا طلَّقها في النفاس وقع الطلاق","Brief":" الراجح؛ أنه إذا طلَّقها في النفاس وقع الطلاق","FK_LessonId":1949,"SearchTxt":" الراجح؛ انه اذا طلقها في النفاس وقع الطلاق","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17207,"ChoiceText":"ولهذا ذهب بعض أهل العلم -وقولهم أقرب إلى الصواب- إلى أنه بالإكراه يزول الحكم مطلقًا، ما لم يطمئن إلى الشيء، وهذا بعيد؛ لأن الإنسان إذا لم يقصد الشيء ما هو راح حين، ما يقصده إلا عند الإكراه، يكون يقصده من قبل. \n
فها هنا ثلاث حالات: ألَّا يقصده مطلقًا، وإنما قصد دفع الإكراه، أن يقصده من أجل الإكراه، أن يطمئن به فيكون فاعلًا له؛ أُكْرِهَ عليه أم لا. \n
ففي الأخيرة يقع الشيء ويُحْكَم له بالاختيار قولًا واحدًا، وفي الأولى لا يقع قولًا واحدًا، وفي الثالثة قولان، والراجح أنه لا يقع، والله أعلم","Brief":"الصواب في حكم الإكراه على الطلاق.","FK_LessonId":1950,"SearchTxt":"ولهذا ذهب بعض اهل العلم -وقولهم اقرب الي الصواب- الي انه بالاكراه يزول الحكم مطلقا، ما لم يطمءن الي الشيء، وهذا بعيد؛ لان الانسان اذا لم يقصد الشيء ما هو راح حين، ما يقصده الا عند الاكراه، يكون يقصده من قبل. فها هنا ثلاث حالات: الا يقصده مطلقا، وانما قصد دفع الاكراه، ان يقصده من اجل الاكراه، ان يطمءن به فيكون فاعلا له؛ اكره عليه ام لا. ففي الاخيره يقع الشيء ويحكم له بالاختيار قولا واحدا، وفي الاولي لا يقع قولا واحدا، وفي الثالثه قولان، والراجح انه لا يقع، والله اعلم","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17208,"ChoiceText":"القسم الثالث: بَيْنَ بَيْنَ، إنسان يدري أنه بالأرض، ويدري أنه نطق بالطلاق، لكن مغصوبًا عليه، يعني لقوة الغضب عجز يملك نفسه؛ لأنه ليس بشديد، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «لَيْسَ الشَّدِيدُ باِلصُّرَعَةِ»، يعني: الذي يصرع الناس، \n«وَإِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ» \n، هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول، ويدري أنه يخاطب امرأته وأنه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه، كأنه يغصبه غصبًا أن يطلّق، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم. \n
فمنهم من قال: إن طلاقه يقع؛ لأن له قصدًا صحيحًا، وهو يشعر بما يقول، ويشعر بالمرأة التي أوقع عليها الطلاق، فلا عذر له. \n
ومنهم من قال: إنه لا طلاق عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n«لَا طَلَاقَ وَلَا عِتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» \n، وهذا لا شك أنه مُغْلَق عليه، يعني كأن أحدًا حَدَّه وعَصَرَه حتى طَلَّق، وعلى هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم الطلاق في درجة الغضب بين بين.","FK_LessonId":1950,"SearchTxt":"القسم الثالث: بين بين، انسان يدري انه بالارض، ويدري انه نطق بالطلاق، لكن مغصوبا عليه، يعني لقوه الغضب عجز يملك نفسه؛ لانه ليس بشديد، والرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «ليس الشديد بالصرعه» ، يعني: الذي يصرع الناس، «وانما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» ، هذا يدري ما يقول ويعي ما يقول، ويدري انه يخاطب امراته وانه يطلقها، لكن الغضب سيطر عليه، كانه يغصبه غصبا ان يطلق، فهذا فيه خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال: ان طلاقه يقع؛ لان له قصدا صحيحا، وهو يشعر بما يقول، ويشعر بالمراه التي اوقع عليها الطلاق، فلا عذر له. ومنهم من قال: انه لا طلاق عليه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «لا طلاق ولا عتاق في اغلاق» ، وهذا لا شك انه مغلق عليه، يعني كان احدا حده وعصره حتي طلق، وعلي هذا فيكون الطلاق غير واقع، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17209,"ChoiceText":"فالصواب: ما ذهب إليه شيخ الإسلام أن الطلقتين حرام، ومع ذلك شيخ الإسلام يرى أنهما ما ينفذان، حرام ولا ينفذان، ما ينفذ إلا واحدة فقط","Brief":"الصواب في حكم الطلقتين.","FK_LessonId":1950,"SearchTxt":"فالصواب: ما ذهب اليه شيخ الاسلام ان الطلقتين حرام، ومع ذلك شيخ الاسلام يري انهما ما ينفذان، حرام ولا ينفذان، ما ينفذ الا واحده فقط","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17210,"ChoiceText":"الصواب أنه في العدد بدعة، على المذهب يجوز أن يطلِّق الإنسان زوجته ثلاثًا وهي حامل، يجوز أن يطلِّقها ثلاثًا ولا حرج عليه","Brief":"الصواب في حكم الطلاق ثلاثا.","FK_LessonId":1951,"SearchTxt":"الصواب انه في العدد بدعه، علي المذهب يجوز ان يطلق الانسان زوجته ثلاثا وهي حامل، يجوز ان يطلقها ثلاثا ولا حرج عليه","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17211,"ChoiceText":"الصواب بلا شك أن البدعة العددية في طلاق هؤلاء الأربعة ثابتة ولا يجوز","Brief":"الصواب في طلاق البدعة من حيث العدد.","FK_LessonId":1951,"SearchTxt":"الصواب بلا شك ان البدعه العدديه في طلاق هءلاء الاربعه ثابته ولا يجوز","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17212,"ChoiceText":"طالب: الراجح في النفساء السنة ولّا البدعة؟\n
\nالشيخ: والله أنا أرجِّح أنه لا بأس به","Brief":"الراجح في طلاق النفساء سنة أم بدعة؟","FK_LessonId":1951,"SearchTxt":" طالب: الراجح في النفساء السنه ولا البدعه؟ الشيخ: والله انا ارجح انه لا باس به","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17213,"ChoiceText":"بعض العلماء يقول: إن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه ليس حرامًا، والصواب أنه حرام ولا يقع","Brief":"بعض العلماء يقول: إن الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه أنه ليس","FK_LessonId":1951,"SearchTxt":"بعض العلماء يقول: ان الطلاق في الطهر الذي جامعها فيه انه ليس حراما، والصواب انه حرام ولا يقع","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17214,"ChoiceText":"فالصواب أنه يقع سواء كان جادًّا أو هازِلًا","Brief":"الصواب في الطلاق إذا إن كان جادا أو هازلا","FK_LessonId":1951,"SearchTxt":"فالصواب انه يقع سواء كان جادا او هازلا","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17215,"ChoiceText":"الصواب أنه ما فيه طلاق ثلاثًا إلا بتكرار بعد رجعة أو عقد جديد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح","Brief":"الصواب أنه ما فيه طلاق ثلاثًا إلا بتكرار بعد رجعة أو عقد جدي","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"الصواب انه ما فيه طلاق ثلاثا الا بتكرار بعد رجعه او عقد جديد، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17216,"ChoiceText":"وقوله: \n(وإن نوى واحدة) إشارة إلى خلاف في المسألة، فإن بعض أهل العلم -ومنهم أصحابنا رحمهم الله الفقهاء- يقولون: إنه إذا نوى واحدة بالظاهرة لم يقع إلا واحدة. \n
دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n، فإذا نوى واحدة فهي واحدة، فإذا قال لزوجته: أنت خلية، برية، بائن، وما أشبه ذلك فإنه لا يقع إلا واحدة إذا نوى الواحدة. \n
وقيل: لا يقع بالظاهرة أيضًا إلا واحدة ما لم ينوِ أكثر. وهذا هو القول الثاني ولَّا غيره؟ \n
\nطالب: غير الثاني. \n
\nطالب آخر: هو نفس القول. \n
\nالشيخ: لا، غيره، شوف المذهب يقع ثلاثًا ولو نوى واحدة، والقول الثاني: يقع ثلاثًا إلا أن ينوي واحدة، والقول الثالث: يقع واحدة إلا أن ينوي ثلاثًا، صار ثانيًا ولَّا في الأول على وسط يعني؟ غيره؛ يعني معناه أنه إذا قال: أنت خلية -ولم ينوِ شيئًا- فيقع واحدة على القول الثالث، ويقع ثلاثًا على القول الثاني، وعلى الأول أيضًا من باب أولى. \n
فإن قال: أنت خلية ونوى واحدة وقع على الثالث والثاني واحدة، وعلى الأول ثلاثًا. فتبين أن بين الأقوال الثلاثة فرقًا. \n
ولكن الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة حتى لو نوى ثلاثًا","Brief":"الصحيح في حكم طلاق الكناية ثلاثا.","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"وقوله: (وان نوي واحده) اشاره الي خلاف في المساله، فان بعض اهل العلم -ومنهم اصحابنا رحمهم الله الفقهاء- يقولون: انه اذا نوي واحده بالظاهره لم يقع الا واحده. دليلهم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، فاذا نوي واحده فهي واحده، فاذا قال لزوجته: انت خليه، بريه، باءن، وما اشبه ذلك فانه لا يقع الا واحده اذا نوي الواحده. وقيل: لا يقع بالظاهره ايضا الا واحده ما لم ينو اكثر. وهذا هو القول الثاني ولا غيره؟ طالب: غير الثاني. طالب اخر: هو نفس القول. الشيخ: لا، غيره، شوف المذهب يقع ثلاثا ولو نوي واحده، والقول الثاني: يقع ثلاثا الا ان ينوي واحده، والقول الثالث: يقع واحده الا ان ينوي ثلاثا، صار ثانيا ولا في الاول علي وسط يعني؟ غيره؛ يعني معناه انه اذا قال: انت خليه -ولم ينو شيءا- فيقع واحده علي القول الثالث، ويقع ثلاثا علي القول الثاني، وعلي الاول ايضا من باب اولي. فان قال: انت خليه ونوي واحده وقع علي الثالث والثاني واحده، وعلي الاول ثلاثا. فتبين ان بين الاقوال الثلاثه فرقا. ولكن الصحيح انه لا يقع الا واحده حتي لو نوي ثلاثا","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17217,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة، وهي كثيرًا ما تقع من الناس الآن، يقول: زوجتي عليَّ حرام أني ما أفعل كذا، إذا قال: زوجتي عليَّ حرام ألَّا أفعل كذا، ويش يكون؟ هذا يمين على القول الراجح","Brief":"الصحيح في هذه المسألة، وهي كثيرًا ما تقع من الناس الآن، يقول","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله، وهي كثيرا ما تقع من الناس الان، يقول: زوجتي علي حرام اني ما افعل كذا، اذا قال: زوجتي علي حرام الا افعل كذا، ويش يكون؟ هذا يمين علي القول الراجح","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17218,"ChoiceText":"اللفظ الثالث: \n (وإن قال: كالميتةِ والدمِ والخنزيرِ وقعَ ما نواهُ من طلاقٍ وظِهَارٍ ويمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فَظِهارٌ). \n
قال لزوجته يخاطبها قال: أنت عليَّ كالميتة، أو كالخنزير، أو كالدم، أو كالكلب، أو كالهر، أو ما أشبه ذلك من المحرمات، قلنا الآن: ويش تنوي؟ قال: ما نويت شيئًا. ماذا يكون؟ يكون ظهارًا؛ لأن معنى (أنت كالميتة والدم والخنزير) معناها أنت علي حرام، فيكون ظهارًا. وإن قال: نويت الطلاق فهو طلاق. وإن قال: نويت اليمين فهو يمين. \n
والصواب أن كل هذه الصور يقع فيها ما نواه من طلاق وظهار ويمين إلا مسألة واحدة، ما هي؟ الظهار، إذا قال: أنت كظهر أمي فإنه ظهار","Brief":"الصواب في قول من قال لزوجته: أنت علي كالميتة.","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"اللفظ الثالث: (وان قال: كالميته والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وان لم ينو شيءا فظهار). قال لزوجته يخاطبها قال: انت علي كالميته، او كالخنزير، او كالدم، او كالكلب، او كالهر، او ما اشبه ذلك من المحرمات، قلنا الان: ويش تنوي؟ قال: ما نويت شيءا. ماذا يكون؟ يكون ظهارا؛ لان معني (انت كالميته والدم والخنزير) معناها انت علي حرام، فيكون ظهارا. وان قال: نويت الطلاق فهو طلاق. وان قال: نويت اليمين فهو يمين. والصواب ان كل هذه الصور يقع فيها ما نواه من طلاق وظهار ويمين الا مساله واحده، ما هي؟ الظهار، اذا قال: انت كظهر امي فانه ظهار","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17219,"ChoiceText":"الصورة الثالثة: أن يقول لزوجته: إن فعلت كذا فأنت طالق، هذا؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا، يحتمل في الحقيقة، نقول له: إن كنت تريد أن تتركه زوجتك وأنها لو فعلته فنفسك متعلقة بها، تريدها ولو فعلته، لكن أردت أن تمنعها بهذا الحلف فهو يمين؛ لأنه ما أراد الطلاق، يقول: أكره شيء أنه يطلق زوجته، لكن نظرًا إلى أنها تحبه ولا ترضى أن تفارقه هددها بهذا الشيء. وإن كان قال: لا، أنا قصدي أنها إن فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا أبغيها، فهذا تعليق؛ إذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة","Brief":"الصحيح في حكم الطلاق المعلق.","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"الصوره الثالثه: ان يقول لزوجته: ان فعلت كذا فانت طالق، هذا؟ طالب: (...). الشيخ: لا، يحتمل في الحقيقه، نقول له: ان كنت تريد ان تتركه زوجتك وانها لو فعلته فنفسك متعلقه بها، تريدها ولو فعلته، لكن اردت ان تمنعها بهذا الحلف فهو يمين؛ لانه ما اراد الطلاق، يقول: اكره شيء انه يطلق زوجته، لكن نظرا الي انها تحبه ولا ترضي ان تفارقه هددها بهذا الشيء. وان كان قال: لا، انا قصدي انها ان فعلت هذا الشيء فقد طابت نفسي منها ولا ابغيها، فهذا تعليق؛ اذا فعلته طلقت. هذا هو القول الصحيح في هذه المساله","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17220,"ChoiceText":"كذلك يقول: وإن تلفظ به أو حرك لسانه وقع، إن تلفظ به وقع ما فيها إشكال، إذا تلفظ بالطلاق فإنه يقع الطلاق. \n
أو حرك لسانه لكن ما لفظ، يقول المؤلف: إنه يقع الطلاق، والصواب أنه لا يقع؛ لأنه ما وُجِدَ اللفظ، والطلاق لفظ، وهذا ما وُجِدَ منه لفظ","Brief":"الصواب في حكم من حرك لسانه بالطلاق ولم يلفظ به.","FK_LessonId":1952,"SearchTxt":"كذلك يقول: وان تلفظ به او حرك لسانه وقع، ان تلفظ به وقع ما فيها اشكال، اذا تلفظ بالطلاق فانه يقع الطلاق. او حرك لسانه لكن ما لفظ، يقول المءلف: انه يقع الطلاق، والصواب انه لا يقع؛ لانه ما وجد اللفظ، والطلاق لفظ، وهذا ما وجد منه لفظ","Path":"كتاب الطلاق-مدخل"},{"Id":17221,"ChoiceText":"قال:\n (عليَّ الطلاق)، إذا قال: عليَّ الطلاق، هذه المسألة الثالثة، \n(عليَّ) هذه التزام وإلزام لنفسه به، فهو يُشبه النذر، يقول المؤلف: \n(إذا قال: عليَّ الطلاق) طلقت امرأته، كم؟ ثلاثًا إن نواها، وإن لم ينوِ ثلاثًا فواحدة، وهذا ما ذهب إليه المؤلف، وقال شيخ الإسلام: إن هذا يمين باتفاق أهل اللغة والعُرف، وليس بطلاق. \n
وقال بعضهم -وهو الأصح-: إن هذا ليس بشيء،\n (عليَّ الطلاق) إذا ما ذكر متعلَّقًا فليس بشيء؛ لأن قوله:\n (عليَّ الطلاق) التزام به، وهو إن كان خبرًا بالالتزام فإنه لا يقع، وإن كان التزامًا به فإنه أيضًا لا يقع إلا بوجود سببه. \n
إذا قال:\n (عليَّ الطلاق) هل هذا أوقع الطلاق؟ تأملوها، لو قال: عليَّ أني أبيع ها البيت، عليَّ بيْع هذا البيت، ينعقد البيع؟ ما ينعقد البيع، هذا مثل النذر يكون. فإذا قال: عليَّ الطلاق، نقول: طيب، طلِّق، ما دام أنك أوجبته على نفسك فطلِّق، إذا لم تطلق فإنه لا يقع الطلاق. \n
وهذا القول هو الصحيح على أنه ليس فيه طلاق، وليس يمينًا إلا إن ذكر المحلوف عليه، بأن قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا، فإذا قال: عليَّ الطلاق لأفعلن كذا صار يمينًا، أما رجل يقول: عليَّ الطلاق ويسكت، نقول: هذا التزام بأنه سيُطلِّق، فهو عهْد؛ إن طلَّق ووُجِد السبب طلقت، وإلا فلا، فهو إما أن يخبر بالطلاق أو يلتزم به، فإن أخبر به نقول: أين هو؟ ما صار عليك طلاق، أنت ما طلقت من قبل، وإن التزم به نقول: خليه يُوجِد السبب حتى يقع، وهذا هو الصحيح لمن تأمله","Brief":"الصحيح في قول الزوج: عليَّ الطلاق.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"قال: (علي الطلاق) ، اذا قال: علي الطلاق، هذه المساله الثالثه، (علي) هذه التزام والزام لنفسه به، فهو يشبه النذر، يقول المءلف: (اذا قال: علي الطلاق) طلقت امراته، كم؟ ثلاثا ان نواها، وان لم ينو ثلاثا فواحده، وهذا ما ذهب اليه المءلف، وقال شيخ الاسلام: ان هذا يمين باتفاق اهل اللغه والعرف، وليس بطلاق. وقال بعضهم -وهو الاصح-: ان هذا ليس بشيء، (علي الطلاق) اذا ما ذكر متعلقا فليس بشيء؛ لان قوله: (علي الطلاق) التزام به، وهو ان كان خبرا بالالتزام فانه لا يقع، وان كان التزاما به فانه ايضا لا يقع الا بوجود سببه. اذا قال: (علي الطلاق) هل هذا اوقع الطلاق؟ تاملوها، لو قال: علي اني ابيع ها البيت، علي بيع هذا البيت، ينعقد البيع؟ ما ينعقد البيع، هذا مثل النذر يكون. فاذا قال: علي الطلاق، نقول: طيب، طلق، ما دام انك اوجبته علي نفسك فطلق، اذا لم تطلق فانه لا يقع الطلاق. وهذا القول هو الصحيح علي انه ليس فيه طلاق، وليس يمينا الا ان ذكر المحلوف عليه، بان قال: علي الطلاق لافعلن كذا، فاذا قال: علي الطلاق لافعلن كذا صار يمينا، اما رجل يقول: علي الطلاق ويسكت، نقول: هذا التزام بانه سيطلق، فهو عهد؛ ان طلق ووجد السبب طلقت، والا فلا، فهو اما ان يخبر بالطلاق او يلتزم به، فان اخبر به نقول: اين هو؟ ما صار عليك طلاق، انت ما طلقت من قبل، وان التزم به نقول: خليه يوجد السبب حتي يقع، وهذا هو الصحيح لمن تامله","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17222,"ChoiceText":"وقول المؤلف: \n(وقع ثلاثًا بنيتها وإلا فواحدة)، حطوا بالكم للقول الراجح في هذه المسائل كلها؛ أنه ما هناك طلاق ثلاث أبدًا، لو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، أو أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، أنتِ طالِق، ما صار ثلاثًا، إلا إذا تخلله رجعة أو عقد، وإلا فلا يقع الثلاث، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح","Brief":"الراجح في حكم الطلاق الثلاث.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"وقول المءلف: (وقع ثلاثا بنيتها والا فواحده) ، حطوا بالكم للقول الراجح في هذه المساءل كلها؛ انه ما هناك طلاق ثلاث ابدا، لو قال: انت طالق ثلاثا، او انت طالق، انت طالق، انت طالق، ما صار ثلاثا، الا اذا تخلله رجعه او عقد، والا فلا يقع الثلاث، هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17223,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا أضاف الطلاق إلى روحها طلقت؛ إذ لا يمكن أن تنفصل الروح إلا بالموت، إذا ماتت (...) يطلق ولَّا ما يطلق","Brief":"الصحيح في حكم إضافة الطلاق إلى روحها.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله انه اذا اضاف الطلاق الي روحها طلقت؛ اذ لا يمكن ان تنفصل الروح الا بالموت، اذا ماتت (...) يطلق ولا ما يطلق","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17224,"ChoiceText":"(أو إفهامًا) يعني قال: ما كررتها إلا لأني خشيت أنها ما فهمت، فكررت ذلك، يقع واحدة؟\n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: قال: أنتِ طالق، ولا هي ما تسمع هذا الكلام، قال: أنتِ طالق، قالت: ويش تقول؟ قال: أنتِ طالق، ويش يصير هذا؟ \n
\nالطلبة: واحدة.\n
\nالشيخ: ويش السبب؟\n
\nطالب: لأنها ما تسمع.\n
\nالشيخ: لأنه يبغي يفهمها.\n
كذلك لو فُرض أنه قال: أنتِ طالق، وهي تسمع وسمعها زين، لكنها لاهية تشتغل، وخاف أنها ما فهمت فقال: أنتِ طالق، أنتِ طالق، كم يقع؟ واحدة، ما دام أنه قصد الإفهام فإنه لا يقع إلا واحدة.\n
وظاهر كلام المؤلف وغيره أنه لا فرق بين أن تُوجد قرينة تدل على أنها محتاجة للإفهام، أو لا توجد، حتى لو لم توجد قرينة، لو كانت امرأة واجهها بالطلاق وقال: أردت الإفهام، فإنه يُقبل منه. وقيل: إذا لم يكن قرينة فإنه لا يقبل منه قصد الإفهام إلا تدينًا، ويش معنى إلا تدينًا؟ يعني يُديَّن، أما في الحكم فلا.\n
ولكن على القول الراجح في هذه المسائل.\n
\nطالب: أنه لا يقع.\n
\nالشيخ: أنه ما فيه إلا طلقة واحدة، حتى لو قال: أردتُ الطلاق بالثانية وبالثالثة، قلنا: إرادة فاسدة هذه، ولا تُقبل، ولا تؤثر شيئًا","Brief":"القول الراجح في تكرار: أنت طالق.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":" (او افهاما) يعني قال: ما كررتها الا لاني خشيت انها ما فهمت، فكررت ذلك، يقع واحده؟ طلبه: نعم. الشيخ: قال: انت طالق، ولا هي ما تسمع هذا الكلام، قال: انت طالق، قالت: ويش تقول؟ قال: انت طالق، ويش يصير هذا؟ الطلبه: واحده. الشيخ: ويش السبب؟ طالب: لانها ما تسمع. الشيخ: لانه يبغي يفهمها. كذلك لو فرض انه قال: انت طالق، وهي تسمع وسمعها زين، لكنها لاهيه تشتغل، وخاف انها ما فهمت فقال: انت طالق، انت طالق، كم يقع؟ واحده، ما دام انه قصد الافهام فانه لا يقع الا واحده. وظاهر كلام المءلف وغيره انه لا فرق بين ان توجد قرينه تدل علي انها محتاجه للافهام، او لا توجد، حتي لو لم توجد قرينه، لو كانت امراه واجهها بالطلاق وقال: اردت الافهام، فانه يقبل منه. وقيل: اذا لم يكن قرينه فانه لا يقبل منه قصد الافهام الا تدينا، ويش معني الا تدينا؟ يعني يدين، اما في الحكم فلا. ولكن علي القول الراجح في هذه المساءل. طالب: انه لا يقع. الشيخ: انه ما فيه الا طلقه واحده، حتي لو قال: اردت الطلاق بالثانيه وبالثالثه، قلنا: اراده فاسده هذه، ولا تقبل، ولا تءثر شيءا","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17225,"ChoiceText":"وسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط أن التعليق على القول الراجح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تعليق محض، ويمين، ودائر بينهما، وسيأتي إن شاء الله الكلام عليه فيما بعد","Brief":"الراجح في صور تعليق الطلاق.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"وسياتينا ان شاء الله تعالي في باب تعليق الطلاق بالشروط ان التعليق علي القول الراجح ينقسم الي ثلاثه اقسام: تعليق محض، ويمين، وداءر بينهما، وسياتي ان شاء الله الكلام عليه فيما بعد","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17226,"ChoiceText":"قال: \n (ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً) هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء: أن يكون الاستثناء متصلًا بحسب العادة والعرف، فإن لم يكن متصلًا لم يصح، لكن متصلًا بماذا؟ متصلًا بالمستثنى منه؛ بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام، فإن فُصل بينهما بكلام أو سكوت يمكنه الكلام فيه، فإن الاستثناء لا يصح، فلو قال: أنتِ طالق ثلاثًا -وهو ناوٍ أنه يستثني- انتبهي، إلا واحدة. يصح؟ لا؛ لأنه فصل بين الاستثناء والمستثنى منه. \n
ولو قال: أنتِ طالق ثلاثًا، ثم سكت سكوتًا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: إلا واحدة فلا يصح؛ لأنه لا بد من الاتصال. \n
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه، والصحيح أنه لا يُشترط، ما دام الكلام واحدًا فإنه لا يُشترط","Brief":"الصحيح في حكم الاستثناء الطلاق.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"قال: (ولا يصح استثناء لم يتصل عاده) هذا الشرط الثالث من شروط الاستثناء: ان يكون الاستثناء متصلا بحسب العاده والعرف، فان لم يكن متصلا لم يصح، لكن متصلا بماذا؟ متصلا بالمستثني منه؛ بحيث لا يفصل بينه وبينه كلام، فان فصل بينهما بكلام او سكوت يمكنه الكلام فيه، فان الاستثناء لا يصح، فلو قال: انت طالق ثلاثا -وهو ناو انه يستثني- انتبهي، الا واحده. يصح؟ لا؛ لانه فصل بين الاستثناء والمستثني منه. ولو قال: انت طالق ثلاثا، ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه، ثم قال: الا واحده فلا يصح؛ لانه لا بد من الاتصال. وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم، فمنهم من قال باشتراطه، ومنهم من لم يقل باشتراطه، والصحيح انه لا يشترط، ما دام الكلام واحدا فانه لا يشترط","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17227,"ChoiceText":"قال المؤلف: \n(فلو انفصل وأمكن الكلام دونه بطل). \n
\n(انفصل) أيش؟ الاستثناء، \n (وأمكن الكلام دونه) يعني بينه وبين المستثنى منه، فإنه يبطل الاستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلام أجنبي؛ لأنه إذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلًا للاستثناء، فالكلام نفسه من باب أوْلى، فإذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثنى، فإنه يبطُل الاستثناء ولا يصح، ولكن الصحيح ما قلته لكم من قبل: أنه ما دام الكلام واحدًا، وأنه في مجلسه وما زال يتحدث؛ فإنه يعتبر كلامًا متصلًا، ويصح الاستثناء فيه","Brief":"الصحيح في حكم الاستثناء الطلاق.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"قال المءلف: (فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل) . (انفصل) ايش؟ الاستثناء، (وامكن الكلام دونه) يعني بينه وبين المستثني منه، فانه يبطل الاستثناء لوجود الفصل، وكذلك لو تكلم بينهما بكلام اجنبي؛ لانه اذا كان السكوت الذي يتمكن فيه من الكلام مبطلا للاستثناء، فالكلام نفسه من باب اولي، فاذا تكلم بكلام خارج عن موضوع الكلام لا يتصل بالمستثني، فانه يبطل الاستثناء ولا يصح، ولكن الصحيح ما قلته لكم من قبل: انه ما دام الكلام واحدا، وانه في مجلسه وما زال يتحدث؛ فانه يعتبر كلاما متصلا، ويصح الاستثناء فيه","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17228,"ChoiceText":"نية الاستثناء في أثناء الكلام تصح ولَّا ما تصح؟ تصح. \n
نية الاستثناء بعد تمام الكلام على المذهب لا تصح، يُشترط أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم المستثنى منه، فلو قال: نسائي الأربع طوالق، ثم في الحال قال: إلا فلانة، حالًا، لكن ما نوى الاستثناء إلا بعد أن تمت الجملة الأولى؛ فهو على المذهب لا يصح الاستثناء. \n
وليس هذا خاصًّا بالطلاق؛ يعني هذه الشروط التي في الاستثناء ما هي خاصة بالطلاق؛ كل الاستثناءات، ولكن الصحيح أنه يصح أن ينويه بعد أن يتم الكلام، وقصة سليمان دليل على ذلك، وقصة العباس دليل على ذلك أيضًا؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى قال: \n«إِلَّا الْإِذْخِرَ»، لما قال: \n«إِلَّا الْإِذْخِرَ» \nبعد كلام، وهل الرسول قد نواه قبل ذلك؟ ما نواه؛ إذ لو نواه لقاله، لكنه لم ينوِه إلا بعد أن ذكَّره العباس رضي الله عنه، فاستثناه. \n
إذن الصواب أن نقول في النية قبل تمام المستثنى منه: ليست بشرط، وأنه يجوز أن ينوي ولو بعد أن تم الكلام، سواء تذكَّر هو بنفسه أو ذُكِّر، كله واحد","Brief":"الصحيح في نية الاستثناء أثناء الكلام.","FK_LessonId":1953,"SearchTxt":"نيه الاستثناء في اثناء الكلام تصح ولا ما تصح؟ تصح. نيه الاستثناء بعد تمام الكلام علي المذهب لا تصح، يشترط ان ينوي الاستثناء قبل ان يتم المستثني منه، فلو قال: نساءي الاربع طوالق، ثم في الحال قال: الا فلانه، حالا، لكن ما نوي الاستثناء الا بعد ان تمت الجمله الاولي؛ فهو علي المذهب لا يصح الاستثناء. وليس هذا خاصا بالطلاق؛ يعني هذه الشروط التي في الاستثناء ما هي خاصه بالطلاق؛ كل الاستثناءات، ولكن الصحيح انه يصح ان ينويه بعد ان يتم الكلام، وقصه سليمان دليل علي ذلك، وقصه العباس دليل علي ذلك ايضا؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام استثني قال: «الا الاذخر» ، لما قال: «الا الاذخر» بعد كلام، وهل الرسول قد نواه قبل ذلك؟ ما نواه؛ اذ لو نواه لقاله، لكنه لم ينوه الا بعد ان ذكره العباس رضي الله عنه، فاستثناه. اذن الصواب ان نقول في النيه قبل تمام المستثني منه: ليست بشرط، وانه يجوز ان ينوي ولو بعد ان تم الكلام، سواء تذكر هو بنفسه او ذكر، كله واحد","Path":"كتاب الطلاق-باب ما يختلف به عدد الطلاق"},{"Id":17229,"ChoiceText":"وقوله: ( \nأنت طالق لأصعدن السماء)، قلنا: إن الصواب أن هذا قسم، لكن المؤلف يجعله من باب التعليق","Brief":"حكم قول الزوج: أنت طالق لأصعدن السماء.","FK_LessonId":1954,"SearchTxt":"وقوله: ( انت طالق لاصعدن السماء )، قلنا: ان الصواب ان هذا قسم، لكن المءلف يجعله من باب التعليق","Path":"كتاب الطلاق-باب الطلاق في الماضي والمستقبل"},{"Id":17230,"ChoiceText":"واعلم أن تعليق الطلاق بالشروط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: \n
أحدها: أن يكون شرطًا محضًا، فيقع به الطلاق بكل حال. \n
والثاني: أن يكون يمينًا محضًا، فلا يقع به الطلاق، وفيه كفارة يمين. \n
والثالث: أن يكون محتمِلًا للشرط المحض واليمين المحض، فهذا يُرجع فيه إلى نية المعلِّق. \n
هذا هو الصحيح في هذه المسألة الذي تقتضيه الأدلة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما المذهب فإنهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقًا محضًا بدون تقسيم، والصواب ما ذكرنا أنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: أن يكون شرطًا محضًا، والثاني: أن يكون يمينًا محضًا، والثالث: أن يحتمل هذا وهذا فيرجع إلى نيته","Brief":"الصحيح في مسألة تعليق الطلاق بالشروط.","FK_LessonId":1954,"SearchTxt":"واعلم ان تعليق الطلاق بالشروط ينقسم الي ثلاثه اقسام: احدها: ان يكون شرطا محضا، فيقع به الطلاق بكل حال. والثاني: ان يكون يمينا محضا، فلا يقع به الطلاق، وفيه كفاره يمين. والثالث: ان يكون محتملا للشرط المحض واليمين المحض، فهذا يرجع فيه الي نيه المعلق. هذا هو الصحيح في هذه المساله الذي تقتضيه الادله، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، اما المذهب فانهم يجعلون تعليق الطلاق بالشروط تعليقا محضا بدون تقسيم، والصواب ما ذكرنا انه ينقسم الي ثلاثه اقسام: الاول: ان يكون شرطا محضا، والثاني: ان يكون يمينا محضا، والثالث: ان يحتمل هذا وهذا فيرجع الي نيته","Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17231,"ChoiceText":"ولو قال: إن تزوجتكِ -يخاطب امرأة- فأنت طالق. فتزوجها؛ لم تطلق. \n
وهذا ظاهر فيما إذا لم يتعلق به حق الغير، فأما إن تعلق به حق الغير، مثل أن يتزوج امرأة بشرط أنه إن تزوج عليها فهي طالق؛ يعني هي خافت أنه يتزوج عليها، فقالت: أشترط عليك، على أنك لا تتزوج عليَّ، وإن تزوجتَ علي امرأة فهي طالق، فظاهر كلام الأصحاب: أنه لا يقع الطلاق أيضًا؛ لأنه (...) شرط الزوجة الأولى، فهذا هو الصحيح، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في \nإعلام الموقعي \nن","Brief":"الصحيح في قول الزوج: إن تزوجتكِ -يخاطب امرأة- فأنت طالق. فتزوجها.","FK_LessonId":1954,"SearchTxt":"ولو قال: ان تزوجتك -يخاطب امراه- فانت طالق. فتزوجها؛ لم تطلق. وهذا ظاهر فيما اذا لم يتعلق به حق الغير، فاما ان تعلق به حق الغير، مثل ان يتزوج امراه بشرط انه ان تزوج عليها فهي طالق؛ يعني هي خافت انه يتزوج عليها، فقالت: اشترط عليك، علي انك لا تتزوج علي، وان تزوجت علي امراه فهي طالق، فظاهر كلام الاصحاب: انه لا يقع الطلاق ايضا؛ لانه (...) شرط الزوجه الاولي، فهذا هو الصحيح، وقد اختاره ابن القيم رحمه الله في اعلام الموقعي ن ","Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17232,"ChoiceText":"ويقول شيخ الإسلام: ما يقع طلاق على طلاق إلا بعد رجعة، فالمطلقة عند الشيخ ما تطلق. \n
\nطالب: والظاهر؟ \n
\nالشيخ: كلامه هو الصحيح، أنه ما يقع الطلاق على الرجعية","Brief":"الصحيح في حكم الطلاق على الطلاق بدون رجعة.","FK_LessonId":1954,"SearchTxt":"ويقول شيخ الاسلام: ما يقع طلاق علي طلاق الا بعد رجعه، فالمطلقه عند الشيخ ما تطلق. طالب: والظاهر؟ الشيخ: كلامه هو الصحيح، انه ما يقع الطلاق علي الرجعيه","Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17233,"ChoiceText":"(إذا قال: إن حضت فأنت طالق، طلقت بأول حيض متيقن):\n
مع أن هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون أن الطلاق البدعي يقع، وسبق أن الصحيح أنه لا يقع","Brief":"الصحيح في وقوع الطلاق البدعي.","FK_LessonId":1955,"SearchTxt":" (اذا قال: ان حضت فانت طالق، طلقت باول حيض متيقن) : مع ان هذا الطلاق حرام بدعي، لكن المذهب يرون ان الطلاق البدعي يقع، وسبق ان الصحيح انه لا يقع","Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17234,"ChoiceText":"كذلك لو حلف على شيء يظن أنه كذا وليس كذلك؛ فإنه لا حنث عليه إلا في الطلاق والعتق، مثل أن يقول: والله ما قدم فلان، يظن أنه لم يقدم، وتبين أنه قادم، فالمذهب أن الطلاق يقع إذا كان طلاقًا، مثل أن يقول: إن كان فلان قادمًا فزوجتي طالق، وهذا ظنه أنه لم يقدم، المذهب أن الزوجة تطلق. \n
والصواب: أنها لا تطلق؛ لأن الحكم حكم اليمين","Brief":"حكم تعليق الطلاق على شيء يظنه لم يحدث فظهر أنه حدث.","FK_LessonId":1955,"SearchTxt":"كذلك لو حلف علي شيء يظن انه كذا وليس كذلك؛ فانه لا حنث عليه الا في الطلاق والعتق، مثل ان يقول: والله ما قدم فلان، يظن انه لم يقدم، وتبين انه قادم، فالمذهب ان الطلاق يقع اذا كان طلاقا، مثل ان يقول: ان كان فلان قادما فزوجتي طالق، وهذا ظنه انه لم يقدم، المذهب ان الزوجه تطلق. والصواب: انها لا تطلق؛ لان الحكم حكم اليمين","Path":"كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17235,"ChoiceText":"قال: زوجتي طالق يريد طلاقها، لكن لأنه أُكرِه على ذلك، فقد سبق أن المذهب أنها تطلق، وأن الصحيح أنها لا تطلق","Brief":"قال: زوجتي طالق يريد طلاقها، لكن لأنه أُكرِه على ذلك، فقد سب","FK_LessonId":1955,"SearchTxt":"قال: زوجتي طالق يريد طلاقها، لكن لانه اكره علي ذلك، فقد سبق ان المذهب انها تطلق، وان الصحيح انها لا تطلق","Path":"كتاب الطلاق-باب التأويل في الحلف"},{"Id":17236,"ChoiceText":"قال المؤلف: (\nلم يلزمه وإن شك في عدده فطلقة).\n
يقول عندي بالشرح: قال الموفق: من هو الموفق؟ اسم رجل ولَّا وصف؟\n
\nطالب: وصف.\n
\nالشيخ: لا، اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفقه الله، الموفق ابن قدامة.\n
\nطالب: هو اسمه؟ \n
\nالشيخ: اسمه نعم، لقبه: الموفق عبد الله بن أحمد بن قدامة، صاحب \nالمغني.\n
يقول عندي بالشرح: (قال الموفق: الورع التزام الطلاق). إذا شك في الطلاق، أو شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق. \n
والصواب أن الورع عدم التزام الطلاق","Brief":"حكم من شك في الطلاق أو في شرطه.","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"قال المءلف: ( لم يلزمه وان شك في عدده فطلقه ). يقول عندي بالشرح: قال الموفق: من هو الموفق؟ اسم رجل ولا وصف؟ طالب: وصف. الشيخ: لا، اسم رجل، يعني ما هو الموفق كل من وفقه الله، الموفق ابن قدامه. طالب: هو اسمه؟ الشيخ: اسمه نعم، لقبه: الموفق عبد الله بن احمد بن قدامه، صاحب المغني . يقول عندي بالشرح: (قال الموفق: الورع التزام الطلاق). اذا شك في الطلاق، او شك في شرطه، فالورع التزام الطلاق. والصواب ان الورع عدم التزام الطلاق","Path":"كتاب الطلاق-باب الشك في الطلاق"},{"Id":17237,"ChoiceText":"فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما إلا بهذا","Brief":"فالصواب أن القرعة ثابتة في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز ","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"فالصواب ان القرعه ثابته في كل حقين متساويين لا يمكن التمييز بينهما الا بهذا","Path":"كتاب الطلاق-باب الشك في الطلاق"},{"Id":17238,"ChoiceText":"(\nوإلا من قرعت). (\nكمن طلق إحداهما بائنًا ونسيها) يعني وكذلك من (\nطلق إحداهما بائنًا)، أي: طلاقًا بائنًا، (\nونسيها)، فإنه يُقرع بينهما، فمن قُرِعت وقع عليها الطلاق.\n
كيف طلاقًا بائنًا؟ طلق إحداهما طلاقًا بائنًا ونسيها، يعني فيه واحدة باقٍ له من طلاقها طلقة واحدة، فطلَّق إحداهما، طلق، عيَّن، قال: فلانة طالق، لكن نسي هل طلق التي ما طلقها من قبل، أو طلَّق التي لم يبقَ لها إلا طلقة؟ إن كان الطلاق واقعًا على التي لم يُطلقها من قبل فالأمر سهل، ماذا يصنع لو أرادها؟ يراجع، وانتهت القضية، وإن كان الطلاق واقعًا على من كانت هذه آخر طلاقها، فإنها تبين ولا تحل له، فهو الآن متردد، يقول: أنا مطلق واحدة منهما، ولكني نسيت؟ فنقول في هذه الحال: أقْرِع بينهما، فمن خرجت عليها القرعة فهي المطلقة وتحل لك الباقية، هذا هو المذهب.\n
ولكن جمهور أهل العلم يرون أنه لا تدخل القرعة في هذا؛ لأنه الآن اشتبه عليه امرأتان إحداهما حلال والأخرى حرام، وإذا كان كذلك فالواجب الاجتناب؛ اجتناب الجميع حتى يتبين الأمر، فإن لم يتبين ماذا نعمل؟ يُطلِّق واحدة، ثم تطلق المرأتان جميعًا، واحدة بائن، والأخرى رجعية، وهذا الأخير هو الذي اختاره الموفق في \nالمغني ونصره، وقال: إنه قول جمهور أهل العلم، وأنه لا يعلم قائلًا بما قاله المؤلف من الصحابة، وأن الذي ورد عن الصحابة وردت فيه القرعة في باب الميراث، وليس في باب الحل؛ بمعنى أن الإنسان لو طلَّق إحدى زوجاته طلاقًا بائنًا ونسيها، ثم مات، فإنه يُقرع بينهما من أجل الإرث، لا من أجل الحل، قال: والقرعة تدخل في المال، ولكن لا تدخل في الفروج.\n
ولكن لا شك أن ما قاله المؤلف أقرب إلى الصواب، من حيث إنه أيسر على المكلَّف","Brief":"الأقرب إلى الصواب في من طلق إحدى زوجته بائنا ونسيها.","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"( والا من قرعت ). ( كمن طلق احداهما باءنا ونسيها ) يعني وكذلك من ( طلق احداهما باءنا )، اي: طلاقا باءنا، ( ونسيها )، فانه يقرع بينهما، فمن قرعت وقع عليها الطلاق. كيف طلاقا باءنا؟ طلق احداهما طلاقا باءنا ونسيها، يعني فيه واحده باق له من طلاقها طلقه واحده، فطلق احداهما، طلق، عين، قال: فلانه طالق، لكن نسي هل طلق التي ما طلقها من قبل، او طلق التي لم يبق لها الا طلقه؟ ان كان الطلاق واقعا علي التي لم يطلقها من قبل فالامر سهل، ماذا يصنع لو ارادها؟ يراجع، وانتهت القضيه، وان كان الطلاق واقعا علي من كانت هذه اخر طلاقها، فانها تبين ولا تحل له، فهو الان متردد، يقول: انا مطلق واحده منهما، ولكني نسيت؟ فنقول في هذه الحال: اقرع بينهما، فمن خرجت عليها القرعه فهي المطلقه وتحل لك الباقيه، هذا هو المذهب. ولكن جمهور اهل العلم يرون انه لا تدخل القرعه في هذا؛ لانه الان اشتبه عليه امراتان احداهما حلال والاخري حرام، واذا كان كذلك فالواجب الاجتناب؛ اجتناب الجميع حتي يتبين الامر، فان لم يتبين ماذا نعمل؟ يطلق واحده، ثم تطلق المراتان جميعا، واحده باءن، والاخري رجعيه، وهذا الاخير هو الذي اختاره الموفق في المغني ونصره، وقال: انه قول جمهور اهل العلم، وانه لا يعلم قاءلا بما قاله المءلف من الصحابه، وان الذي ورد عن الصحابه وردت فيه القرعه في باب الميراث، وليس في باب الحل؛ بمعني ان الانسان لو طلق احدي زوجاته طلاقا باءنا ونسيها، ثم مات، فانه يقرع بينهما من اجل الارث، لا من اجل الحل، قال: والقرعه تدخل في المال، ولكن لا تدخل في الفروج. ولكن لا شك ان ما قاله المءلف اقرب الي الصواب، من حيث انه ايسر علي المكلف","Path":"كتاب الطلاق-باب الشك في الطلاق"},{"Id":17239,"ChoiceText":"المراجعة تصح بكل لفظ دل عليها، والنكاح ما يصح على المذهب إلا بلفظ الإنكاح أو التزويج، أو قول الرجل لمملوكته: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لكن هنا يقولون: تصح الرجعة بكل لفظ يدل عليها. والصواب في هذا وفي غيره: أن العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتى النكاح، فلو قال الرجل: ملكتك بنتي، فقال: قبلت، صح العقد","Brief":"الحكم في انعقاد النكاح بغير بلفظ الإنكاح أو التزويج.","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"المراجعه تصح بكل لفظ دل عليها، والنكاح ما يصح علي المذهب الا بلفظ الانكاح او التزويج، او قول الرجل لمملوكته: اعتقتك وجعلت عتقك صداقك، لكن هنا يقولون: تصح الرجعه بكل لفظ يدل عليها. والصواب في هذا وفي غيره: ان العقود تنعقد بكل لفظ دل عليها حتي النكاح، فلو قال الرجل: ملكتك بنتي، فقال: قبلت، صح العقد","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17240,"ChoiceText":"والقول الثاني: أنه لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الأُخر؛ لأن الله تعالى سماه بعلًا أي زوجًا، فهي إذن زوجة، والزوجة كغيرها، ما دامت زوجة الآن فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلًا ونهارًا، ولا تلزمه السكنى. \n
فأما ما استدلوا به من قوله تعالى: \n{وَلَا يُخْرَجْنَ}، فالمراد: لا يخرجن خروج مفارقة، ليس المراد خروجًا لأي سبب، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"حكم لزوم الرجعية مسكانها.","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"والقول الثاني: انه لا يلزمها لزوم المسكن، بل هي كالزوجات الاخر؛ لان الله تعالي سماه بعلا اي زوجا، فهي اذن زوجه، والزوجه كغيرها، ما دامت زوجه الان فهي كغيرها من الزوجات، تخرج من البيت ليلا ونهارا، ولا تلزمه السكني. فاما ما استدلوا به من قوله تعالي: {ولا يخرجن} ، فالمراد: لا يخرجن خروج مفارقه، ليس المراد خروجا لاي سبب، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17241,"ChoiceText":"الوطْء لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح","Brief":"الوطْء لا تحصل به الرجعة إلا بنية الرجعة، وهذا هو الصحيح","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"الوطء لا تحصل به الرجعه الا بنيه الرجعه، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17242,"ChoiceText":"قول لبعض أهل العلم؛ أنها تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح","Brief":"قول لبعض أهل العلم؛ أنها تصح الرجعة معلقة بشرط، وهذا القول أصح","FK_LessonId":1956,"SearchTxt":"قول لبعض اهل العلم؛ انها تصح الرجعه معلقه بشرط، وهذا القول اصح","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17243,"ChoiceText":"الصورة الثالثة: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، ثم فارقها الثاني، ثم تزوجها الأول، فلا يملك إلا ما بقي.","Brief":"الصورة الثالثة: طلَّقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت بآخر، ثم فا","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"الصوره الثالثه: طلقها ثم انقضت عدتها، ثم تزوجت باخر، ثم فارقها الثاني، ثم تزوجها الاول، فلا يملك الا ما بقي.","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17244,"ChoiceText":"لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر","Brief":"لا حد لأقل الحيض ولا لأقل الطهر","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"لا حد لاقل الحيض ولا لاقل الطهر","Path":"كتاب الطهارة-باب الحيض / كتاب الطلاق"},{"Id":17245,"ChoiceText":"وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفرق بينهما، لكن من حيث المعنى لا يظهر الفرق بينهما، ولهذا الصواب ما مشى عليه الماتِن من أن القول قول المرأة في كلتا الصورتين؛ لأنه لا فرق، أيُّ فرق بين أن تأتي إليه وتقول: انقضت عدتي، فيقول: راجعتك، وبين أن يأتي إليها ويقول: راجعتك، فتقول: قد انقضت عدتي قبل أن تراجعني، الحقيقة في المعنى لا فرق بينهما؛ لأن كلًّا نقول: إن الأصل فيه عدم المراجَعة","Brief":"وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك أنه من حيث الصورة ظاهر الفر","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"وهذا الذي ذكروه رحمهم الله لا شك انه من حيث الصوره ظاهر الفرق بينهما، لكن من حيث المعني لا يظهر الفرق بينهما، ولهذا الصواب ما مشي عليه الماتن من ان القول قول المراه في كلتا الصورتين؛ لانه لا فرق، اي فرق بين ان تاتي اليه وتقول: انقضت عدتي، فيقول: راجعتك، وبين ان ياتي اليها ويقول: راجعتك، فتقول: قد انقضت عدتي قبل ان تراجعني، الحقيقه في المعني لا فرق بينهما؛ لان كلا نقول: ان الاصل فيه عدم المراجعه","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17246,"ChoiceText":"قلنا: ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وقال: إنها تحل للزوج الأول بمجرد العقد؛ لظاهر الآية الكريمة: \n{حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ}، والنكاح يكون بالعقد؛ لقوله تعالى: \n{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [الأحزاب: ٤٩]، فأثبت نكاحًا بدون مَسّ، فالنكاح بالعقد، فعلى هذا تحل بمجرد العقد، قلنا: قد قال بهذا بعض السلف، ولكن قوله هذا مردود بالسنة الصحيحة الصريحة، فإن امرأة رفاعة القُرَظِيّ طلَّقها زوجها رفاعة ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلًا يقال له: عبد الرحمن بن الزَّبِير، ولكنه رضي الله عنه كان قليل الشهوة، فجاءت تشتكي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقالت: إنها تزوجت عبد الرحمن بن الزَّبِير، وإن ما معه مثل هُدْبَة الثوب، يعني ما عنده قوة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: \n«أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟! لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ» \n، وهذا نص صريح في أنه لا بد من الجماع، وعلى هذا فتكون السنة قد أضافت إلى الآية شرطًا آخر، وهذا كما أضافت السنة إلى قوله تعالى: \n{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١] أنه لا يرث الكافرُ المسلمَ ولا المسلمُ الكافرَ \n، والسنة تُفَسِّر القرآن وتبينه، وتقيِّد مطلقه، وتخصص عامَّه، وتنسخه أيضًا على القول الراجح، وإن كان لا يوجد له مثال، لكنه يمكن. \n
فإذن نقول: الآية الكريمة يراد بها العقد على القول الراجح، لكن السنة أضافت إلى هذا شرطًا آخر؛ وهو الوطء","Brief":"الصحيح في رجوع المرأة إلى زوجها الأول دون أن يطأها زوجها الثاني.","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"قلنا: ذهب الي هذا بعض اهل العلم، وقال: انها تحل للزوج الاول بمجرد العقد؛ لظاهر الايه الكريمه: {حتي تنكح زوجا غيره} ، والنكاح يكون بالعقد؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المءمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن} [الاحزاب: ٤٩]، فاثبت نكاحا بدون مس، فالنكاح بالعقد، فعلي هذا تحل بمجرد العقد، قلنا: قد قال بهذا بعض السلف، ولكن قوله هذا مردود بالسنه الصحيحه الصريحه، فان امراه رفاعه القرظي طلقها زوجها رفاعه ثلاث تطليقات، فتزوجت بعده رجلا يقال له: عبد الرحمن بن الزبير، ولكنه رضي الله عنه كان قليل الشهوه، فجاءت تشتكي الي الرسول صلي الله عليه وسلم، وقالت: انها تزوجت عبد الرحمن بن الزبير، وان ما معه مثل هدبه الثوب، يعني ما عنده قوه، فقال لها النبي عليه الصلاه والسلام: «اتريدين ان ترجعي الي رفاعه؟! لا، حتي يذوق عسيلتك وتذوقي عسيلته» ، وهذا نص صريح في انه لا بد من الجماع، وعلي هذا فتكون السنه قد اضافت الي الايه شرطا اخر، وهذا كما اضافت السنه الي قوله تعالي: {يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين} [النساء: ١١] انه لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر ، والسنه تفسر القران وتبينه، وتقيد مطلقه، وتخصص عامه، وتنسخه ايضا علي القول الراجح، وان كان لا يوجد له مثال، لكنه يمكن. فاذن نقول: الايه الكريمه يراد بها العقد علي القول الراجح، لكن السنه اضافت الي هذا شرطا اخر؛ وهو الوطء","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17247,"ChoiceText":"وقوله: ( \nوإن لم يُنْزِل) هذه أيضًا إشارة خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول: لا بد من الإنزال؛ لأنه ما يتم ذَوْق العُسَيْلَة إلا بالإنزال، فإن كمال اللذة لا يحصل إلا بالإنزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذة، وعلى هذا فلا بد أن يُنْزِل؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n«حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ، وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ» \n، ولكن جمهور أهل العلم على عدم اشتراط ذلك، فحينئذٍ يكون القول الصواب في هذه المسألة وسطًا بين طرفين, ما هما الطرفان؟ \n
الطرف الأول: أن مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني: أنه لا بد من إنزال، الوسط أن العقد مجرَّده لا يكفي، وأن الإنزال ليس بشرط، وعلى هذا فيكون وسطًا","Brief":"الراجح في مسألة إنزال الزوج الثاني لا بد منه حتى تحل للأول؟","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"وقوله: ( وان لم ينزل ) هذه ايضا اشاره خلاف، فان بعض اهل العلم يقول: لا بد من الانزال؛ لانه ما يتم ذوق العسيله الا بالانزال، فان كمال اللذه لا يحصل الا بالانزال، مجرد الجماع ما يحصل به كمال اللذه، وعلي هذا فلا بد ان ينزل؛ لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «حتي تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك» ، ولكن جمهور اهل العلم علي عدم اشتراط ذلك، فحينءذ يكون القول الصواب في هذه المساله وسطا بين طرفين, ما هما الطرفان؟ الطرف الاول: ان مجرد العقد يكفي، والطرف الثاني: انه لا بد من انزال، الوسط ان العقد مجرده لا يكفي، وان الانزال ليس بشرط، وعلي هذا فيكون وسطا","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17248,"ChoiceText":"الوطء شرط للحِلّ، وهذا القول أصح","Brief":"الصحيح في شرطية وطء الزوج الثاني لتحل للأول.","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"الوطء شرط للحل، وهذا القول اصح","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17249,"ChoiceText":"لو أنه سافر سفرًا محرَّمًا كان القَصْر والفطر فيه جائِزَيْنِ عند أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم؛ لأن الله عَلَّق الحكم على السَّفَر مُطْلَقًا، هذا أيضًا عُلِّق الحكم فيه على الوطء مطلَقًا، ولأنهم هم بأنفسهم يقولون هؤلاء: لو أنه جامَعها في وقت صلاة ضاقٍ وقتها، فإن ذلك يُحِلُّها للأول، مع أن الوطء في هذه الحال محرَّم، لماذا؟ لأنه يلزم منه إخراج الصلاة عن وقتها. \n
والصواب في هذه المسألة: أنها تَحِلّ ولو مع الوطء المحرَّم، وهو اختيار المُوَفَّق رحمه الله","Brief":"حكم روجعها إلى الزوج الأول مع وطء الثاني وطئا محرما.","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"لو انه سافر سفرا محرما كان القصر والفطر فيه جاءزين عند ابي حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم؛ لان الله علق الحكم علي السفر مطلقا، هذا ايضا علق الحكم فيه علي الوطء مطلقا، ولانهم هم بانفسهم يقولون هءلاء: لو انه جامعها في وقت صلاه ضاق وقتها، فان ذلك يحلها للاول، مع ان الوطء في هذه الحال محرم، لماذا؟ لانه يلزم منه اخراج الصلاه عن وقتها. والصواب في هذه المساله: انها تحل ولو مع الوطء المحرم، وهو اختيار الموفق رحمه الله","Path":"كتاب الطلاق-باب الرجعة"},{"Id":17250,"ChoiceText":"الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المسألة، وهو أن الحلف سواء بالله أو صفته، أو بصيغةٍ حكمُها حكم اليمين، فإن الإيلاء يثبت","Brief":"الصواب في الصيغة التي تثبت بها الإيلاء.","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"الصواب هو القول الثاني في المذهب في هذه المساله، وهو ان الحلف سواء بالله او صفته، او بصيغه حكمها حكم اليمين، فان الايلاء يثبت","Path":"كتاب الإيلاء-تعريف الإيلاء"},{"Id":17251,"ChoiceText":"أما إذا قلنا بأنه حَرَّم العسل كما هو الراجح، فإن الآية تدل على أن التحريم يمين من وجه آخر.","Brief":"الراجح في قوله تعالى:(لم تحرم ما أحل الله لك).","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"اما اذا قلنا بانه حرم العسل كما هو الراجح، فان الايه تدل علي ان التحريم يمين من وجه اخر.","Path":"مسائل متفرقة-ما يتعلق بالتفسير"},{"Id":17252,"ChoiceText":"الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حُكْم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء","Brief":"الصواب في هذه المسألة أن كل ما له حُكْم اليمين فإنه يحصل به ","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"الصواب في هذه المساله ان كل ما له حكم اليمين فانه يحصل به الايلاء","Path":"كتاب الإيلاء-تعريف الإيلاء"},{"Id":17253,"ChoiceText":"( \nأكثرَ من أربعةِ أشهرٍ)، وظاهر كلام المؤلف أنه لو آلَى ألَّا يطأها لمدة أربعة أشهر فليس بإيلاء، أو لمدة ثلاثة أشهر فليس بإيلاء، والصواب أنه إيلاء","Brief":"الصواب في مدة الإيلاء.","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"( اكثر من اربعه اشهر )، وظاهر كلام المءلف انه لو الي الا يطاها لمده اربعه اشهر فليس بايلاء، او لمده ثلاثه اشهر فليس بايلاء، والصواب انه ايلاء","Path":"كتاب الإيلاء-مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح"},{"Id":17254,"ChoiceText":"والقسم الثالث: غضبٌ بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مُغْلَق عليه كالْمُكْرَه على أن يقول، فقد سبق لنا أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصواب أنه لا يقع منه الطلاق. \n
وكذلك الإيلاء، نقول: هو كالطلاق، فلو غاضَبَتْهُ زوجتُه حتى غضب وصار لا يدري ما يقول، وقال: والله ما أجامعك مدة سنة، فهنا لا يصح الإيلاء، ولا يلزمه إذا جامعها كفارة يمين. \n
والثاني: أن يغضب غضبًا يسيرًا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الإيلاء ويُلْزَم بحكمه. \n
والثالث: أن يكون وسطًا، فهذا فيه الخلاف، والراجح أنه لا يلزمه شيء","Brief":"الصواب في حكم طلاق الغضبان إذا كان غضبه متوسطا","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"والقسم الثالث: غضب بينهما، بين هذا وهذا، هو يدري ما يقول لكنه مغلق عليه كالمكره علي ان يقول، فقد سبق لنا ان هذا فيه خلاف بين اهل العلم، وان الصواب انه لا يقع منه الطلاق. وكذلك الايلاء، نقول: هو كالطلاق، فلو غاضبته زوجته حتي غضب وصار لا يدري ما يقول، وقال: والله ما اجامعك مده سنه، فهنا لا يصح الايلاء، ولا يلزمه اذا جامعها كفاره يمين. والثاني: ان يغضب غضبا يسيرا فيقول هذا، فما الحكم؟ يصح الايلاء ويلزم بحكمه. والثالث: ان يكون وسطا، فهذا فيه الخلاف، والراجح انه لا يلزمه شيء","Path":"كتاب الطلاق-طلاق الغضبان"},{"Id":17255,"ChoiceText":"والصواب خلاف هذا، وأن السكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه، ولا إيلائه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وَقْفه، السكران لا يؤاخَذ بشيء أبدًا","Brief":"والصواب خلاف هذا، وأن السكران لا حكم لأقواله؛ لا طلاقه، ولا ","FK_LessonId":1957,"SearchTxt":"والصواب خلاف هذا، وان السكران لا حكم لاقواله؛ لا طلاقه، ولا ايلاءه، ولا ظهاره، ولا عتقه، ولا وقفه، السكران لا يءاخذ بشيء ابدا","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17256,"ChoiceText":"على كل حال هذه المسألة المؤلف رحمه الله -كما فهمتم- يشترط الإيمان في كل الكفارات، كل الكفارات لا بد فيها من الإيمان. \n
ودليله يقول: لأن الله اشترط الإيمان في كفارة القتل، فَقِيسَ الباقي عليها، بالقياس؛ لأن الموجَبَ واحد؛ وهو عتق الرقبة، ولأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلًا قال: يا رسول الله، إن عليَّ رقبة، وإني أريد أن أعتق هذه، فقال لها: \n«أَيْنَ اللهُ؟»، قالت: في السماء، قال: \n«مَنْ أَنَا؟»، قالت: أنت رسول الله، قال: \n«أَعْتِقْهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ» \n، ولم يستفصِل الرسول عليه الصلاة والسلام ما هذه الرقبة التي عليه، فدل هذا على أن الإيمان شرط في جميع الرقاب الواجبة؛ لأنه قال: إن عَلَيَّ رقبة، في جميع الرقاب الواجبة، ودليله عدم الاستفصال. \n
ثم نقول أيضًا من جهة النظر: إذا أعتق الرقبة وهي كافرة فإننا لا نأمن أن يلحق بالكفار؛ لأنه كافر، إذا كان مملوكًا ما يقدر (...)، لكن إذا أُعْتِق لحق الكفار لأنه تحرَّر، ما لأحد عليه قول، فإذا كان كذلك، يعني يُخْشَى من هذه المفسدة فإنه لا يُعتَق الكافر، بل يبقى، وهذا القول -كما ترون- رجحانه قوي. \n
أما الذين قالوا: إن الله تعالى أطلق في موضعين، وقيَّد في الثالث، والرسول عليه الصلاة والسلام أطلق في الموضع الرابع، فكلامُهم جيِّد لا يلامون عليه أبدًا، ومن ثَمَّ اختلف العلماء في غير كفارة القتل هل يُشْتَرَط الإيمان أو لا يُشْتَرَط؟ والراجح الاشتراط","Brief":"الراجح في اشتراط الإيمان في غير كفارة القتل","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"علي كل حال هذه المساله المءلف رحمه الله -كما فهمتم- يشترط الايمان في كل الكفارات، كل الكفارات لا بد فيها من الايمان. ودليله يقول: لان الله اشترط الايمان في كفاره القتل، فقيس الباقي عليها، بالقياس؛ لان الموجب واحد؛ وهو عتق الرقبه، ولانه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ان رجلا قال: يا رسول الله، ان علي رقبه، واني اريد ان اعتق هذه، فقال لها: «اين الله؟» ، قالت: في السماء، قال: «من انا؟» ، قالت: انت رسول الله، قال: «اعتقها فانها مءمنه» ، ولم يستفصل الرسول عليه الصلاه والسلام ما هذه الرقبه التي عليه، فدل هذا علي ان الايمان شرط في جميع الرقاب الواجبه؛ لانه قال: ان علي رقبه، في جميع الرقاب الواجبه، ودليله عدم الاستفصال. ثم نقول ايضا من جهه النظر: اذا اعتق الرقبه وهي كافره فاننا لا نامن ان يلحق بالكفار؛ لانه كافر، اذا كان مملوكا ما يقدر (...)، لكن اذا اعتق لحق الكفار لانه تحرر، ما لاحد عليه قول، فاذا كان كذلك، يعني يخشي من هذه المفسده فانه لا يعتق الكافر، بل يبقي، وهذا القول -كما ترون- رجحانه قوي. اما الذين قالوا: ان الله تعالي اطلق في موضعين، وقيد في الثالث، والرسول عليه الصلاه والسلام اطلق في الموضع الرابع، فكلامهم جيد لا يلامون عليه ابدا، ومن ثم اختلف العلماء في غير كفاره القتل هل يشترط الايمان او لا يشترط؟ والراجح الاشتراط","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17257,"ChoiceText":"الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح، وبناء على ذلك القول الصحيح هل يصح إعتاقه بالكفارة؟ لا يصح؛ لأنه مرهون","Brief":"الصحيح أن عتق الراهن للمرهون لا يصح، وبناء على ذلك القول الص","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"الصحيح ان عتق الراهن للمرهون لا يصح، وبناء علي ذلك القول الصحيح هل يصح اعتاقه بالكفاره؟ لا يصح؛ لانه مرهون","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":17258,"ChoiceText":"مر علينا أن الإنسان لو باع شيئًا واستثنى الحمل، المذهب لم يصح، لكن قلنا: إن الصحيح أنه يجوز؛ لأن الحمل معلوم، ما هو (...) بينقص عين المبيع، ليس ناقصًا عن مبيعه، العين منفصِل، فكما لو باعها وهي حائل يصح، كذلك باعها وهي حامل يستثني الحمل، وقد سبق لنا أنه يجوز أن يبيع الشيء ويستثني حملَه، وأوردنا عليكم إشكالًا، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الْحَمْل \n، فكيف تجيزون الاستثناء؟ \n
وأجبنا عن ذلك بأن استثناء الحمل في البيع استبقاء، ما هو تجديد ملك، أنا عندما أقول: بعتك هذه البقرة وهي حامل إلا حملها، ما اشتريت الحمل مني حتى أكون قد بذلت فيه شيئًا مجهولًا (...) مجهول، وإنما هو استبقاء، وفرق بين الاستبقاء وبين تجديد المعاوضة. \n
المهم أن هذا -قد نستطرد لأجل تذكير ما مضى- والحاصل أنه يجوز أن يعتق الحامل بالكفارة، ويستثني حملَها","Brief":"حكم بيع الشيء واستثناء حمله.","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"مر علينا ان الانسان لو باع شيءا واستثني الحمل، المذهب لم يصح، لكن قلنا: ان الصحيح انه يجوز؛ لان الحمل معلوم، ما هو (...) بينقص عين المبيع، ليس ناقصا عن مبيعه، العين منفصل، فكما لو باعها وهي حاءل يصح، كذلك باعها وهي حامل يستثني الحمل، وقد سبق لنا انه يجوز ان يبيع الشيء ويستثني حمله، واوردنا عليكم اشكالا، وهو ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي عن بيع الحمل ، فكيف تجيزون الاستثناء؟ واجبنا عن ذلك بان استثناء الحمل في البيع استبقاء، ما هو تجديد ملك، انا عندما اقول: بعتك هذه البقره وهي حامل الا حملها، ما اشتريت الحمل مني حتي اكون قد بذلت فيه شيءا مجهولا (...) مجهول، وانما هو استبقاء، وفرق بين الاستبقاء وبين تجديد المعاوضه. المهم ان هذا -قد نستطرد لاجل تذكير ما مضي- والحاصل انه يجوز ان يعتق الحامل بالكفاره، ويستثني حملها","Path":"كتاب البيع / كتاب الظهار"},{"Id":17259,"ChoiceText":"والصحيح أنه لا فرق بين الجماع وغيره، وأن كل مَن تناول المُفطِّر ناسيًا فصومه صحيح، وبناء على هذا هل يكون قد أفطر ولّا لا؟ لا يكون قد أفطر، بل التتابع موجود، لكن هذا بناء على المذهب، حيث يرون رحمهم الله أن من أفطر بالجماع ناسيًا فإنه يفطر","Brief":"حكمُ صومِ مَنْ تناولَ مفطرًا ناسيًا.","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"والصحيح انه لا فرق بين الجماع وغيره، وان كل من تناول المفطر ناسيا فصومه صحيح، وبناء علي هذا هل يكون قد افطر ولا لا؟ لا يكون قد افطر، بل التتابع موجود، لكن هذا بناء علي المذهب، حيث يرون رحمهم الله ان من افطر بالجماع ناسيا فانه يفطر","Path":"كتاب الصيام"},{"Id":17260,"ChoiceText":"إنه إذا أفطر مُكْرَهًا، بأن جاء رجل وأكرهه على الفطر، أو المرأة جامعها زوجها فأكرهها فإنه لا ينقطع التتابع، ولكن الكلام على أنه أفطر مكرهًا، والصواب أنه لا فطر أصلًا، وأن التتابع مستمر","Brief":"حكم من أفطر مكرها هل يقطع التتابع؟","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"انه اذا افطر مكرها، بان جاء رجل واكرهه علي الفطر، او المراه جامعها زوجها فاكرهها فانه لا ينقطع التتابع، ولكن الكلام علي انه افطر مكرها، والصواب انه لا فطر اصلا، وان التتابع مستمر","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17261,"ChoiceText":"القول الراجح؛ لأنه ما يجوز أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، أو أفطر لسبب يبيح الفطر، فإنه لا ينقطع التتابع","Brief":"القول الراجح؛ لأنه ما يجوز أن يفعل ما فيه ضرر على نفسه، أو أ","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"القول الراجح؛ لانه ما يجوز ان يفعل ما فيه ضرر علي نفسه، او افطر لسبب يبيح الفطر، فانه لا ينقطع التتابع","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17262,"ChoiceText":"يقول المؤلف: ( \nبما يجزئُ في فِطْرَةٍ فقط)، والذي يجزئ في الفِطْرَة ما هو؟ البُرّ والتمر والشعير والزبيب والأقط، فلو أطعمناهم من الأرز لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ولو أطعمناهم من الذرة لم يجزئ ولو كان قوت البلد، ما يجزئ إلا الخمسة، ولو أطعمناهم من الأقط يجزئ ولو كان غير قوت لأهل البلد، حتى لو كان هذا الأقط لا يأكله إلا الصبيان، كشَرْط لهم وفَرْحَة لهم فإنه يجزئ على كلام المؤلف. \n
\nالطالب: والشعير الآن. \n
\nالشيخ: والشعير الآن غير مطعوم، لا قوتًا ولا غير قوت، فإنه يجزئ، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يجزئ التكفير بما يكون طعامًا للناس، هذا الصواب","Brief":"الحكم في القدر المجزئ من الاطعام.","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"يقول المءلف: ( بما يجزء في فطره فقط )، والذي يجزء في الفطره ما هو؟ البر والتمر والشعير والزبيب والاقط، فلو اطعمناهم من الارز لم يجزء ولو كان قوت البلد، ولو اطعمناهم من الذره لم يجزء ولو كان قوت البلد، ما يجزء الا الخمسه، ولو اطعمناهم من الاقط يجزء ولو كان غير قوت لاهل البلد، حتي لو كان هذا الاقط لا ياكله الا الصبيان، كشرط لهم وفرحه لهم فانه يجزء علي كلام المءلف. الطالب: والشعير الان. الشيخ: والشعير الان غير مطعوم، لا قوتا ولا غير قوت، فانه يجزء، ولكن الصحيح في هذه المساله انه يجزء التكفير بما يكون طعاما للناس، هذا الصواب","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17263,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nوإن غَدَّى المساكين أو عَشَّاهُم لم يُجْزِئه). \n
الغداء هو الطعام في أول النهار؛ مأخوذ من الغُدْوَة، والعَشَاء هو الطعام في آخر النهار؛ مأخوذ من العَشِيّ، فلو غَدَّاهُم؛ غدَّى ستين مسكينًا، فإنه لا يجزئه، وكذلك لو عَشَّاهُم فإنه لا يجزئه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب. \n
ما هي العلة؟ \n
قالوا: لأنه يُشْتَرَط تمليكهم، والغداء والعشاء ما فيه التمليك، ما فيه إلا أن يملأ بطنه ويمشي، وعلى هذا لا يجزئه. \n
والصحيح في هذه المسألة أنه إذا غَدَّاهُم أو عَشَّاهُم أجزأه؛ لأن الله عزَّ وجل يقول: \n{فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ولم يذكر قَدْرًا، ولم يذكر جنسًا، فما يسمى إطعامًا فإنه يجزئ، وبناءً على ذلك فإذا غدَّاهم أو عشَّاهم أجزأه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح","Brief":"حكم المكفر إذا غدى ستين مسكين.","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"قال المءلف: ( وان غدي المساكين او عشاهم لم يجزءه ). الغداء هو الطعام في اول النهار؛ ماخوذ من الغدوه، والعشاء هو الطعام في اخر النهار؛ ماخوذ من العشي، فلو غداهم؛ غدي ستين مسكينا، فانه لا يجزءه، وكذلك لو عشاهم فانه لا يجزءه، هذا ما ذهب اليه المءلف، وهو المذهب. ما هي العله؟ قالوا: لانه يشترط تمليكهم، والغداء والعشاء ما فيه التمليك، ما فيه الا ان يملا بطنه ويمشي، وعلي هذا لا يجزءه. والصحيح في هذه المساله انه اذا غداهم او عشاهم اجزاه؛ لان الله عز وجل يقول: {فاطعام ستين مسكينا} ، ولم يذكر قدرا، ولم يذكر جنسا، فما يسمي اطعاما فانه يجزء، وبناء علي ذلك فاذا غداهم او عشاهم اجزاه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17264,"ChoiceText":"( \nوتجب النية في التكفير من صومٍ وغيره)، يعني: يجب أن ينوي بأن هذا الشيء كفارة عن ذلك الشيء، مثلًا يعتق رقبة ينويها كفارةً عن الظِّهَار، عنده عتق رقبة عن اليمين، يعتق رقبة وينويها عن اليمين. \n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد من التعيين ولو لم يكن عليه سواها، يعني: رجل عليه كفارة عتق عن ظِهَار فقط، فأعتق هذا بنية أنه عن الواجب عليه، لكن ما عيَّن أنه عن الظِّهار، فظاهر كلام المؤلف أن هذا لا يجزئ. \n
ولكن الصحيح أنه يجزئ؛ لأن هذا تعيين","Brief":"حكم تعيين النية في كفارة الظهار.","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"( وتجب النيه في التكفير من صوم وغيره )، يعني: يجب ان ينوي بان هذا الشيء كفاره عن ذلك الشيء، مثلا يعتق رقبه ينويها كفاره عن الظهار، عنده عتق رقبه عن اليمين، يعتق رقبه وينويها عن اليمين. وظاهر كلام المءلف انه لا بد من التعيين ولو لم يكن عليه سواها، يعني: رجل عليه كفاره عتق عن ظهار فقط، فاعتق هذا بنيه انه عن الواجب عليه، لكن ما عين انه عن الظهار، فظاهر كلام المءلف ان هذا لا يجزء. ولكن الصحيح انه يجزء؛ لان هذا تعيين","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17265,"ChoiceText":"وهل يجب أن ينوي لكل يوم؟ نعم، يجب أن ينوي كل يوم، لكن على القول الصحيح إذا شرع فيه وقد نوى أن يستمر فالصحيح أنه ما بلازم أن ينوي لكل يوم من ليلته، وينبني على ذلك ما لو نام بعد العصر إلى أن طلعت الشمس من الغد، فإن قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم، وإن قلنا بأنه لا يُشْتَرَط فإنه يصح، وهذا هو الصحيح","Brief":"في صوم كفارة الظهار هل يجب أن ينوي لكل يوم؟","FK_LessonId":1959,"SearchTxt":"وهل يجب ان ينوي لكل يوم؟ نعم، يجب ان ينوي كل يوم، لكن علي القول الصحيح اذا شرع فيه وقد نوي ان يستمر فالصحيح انه ما بلازم ان ينوي لكل يوم من ليلته، وينبني علي ذلك ما لو نام بعد العصر الي ان طلعت الشمس من الغد، فان قلنا بوجوب التعيين في الليل لم يصح صيام ذلك اليوم، وان قلنا بانه لا يشترط فانه يصح، وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17266,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا أصابها ليلًا فهو آثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لأن استئناف الشهرين هل يرتفع به إثم الإصابة أو مفسدتها؟ لا، إذن فيقال لمن أصابها في أثناء الشهرين ليلًا، يقال له: إنك أخطأت وأثمت، فعليك أن تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن المنذر، وقوَّاه صاحب \nالمغني، وهو الصحيح، لكنه يأثم","Brief":"حكم التتابع في صيام كفارة الظهار إذا أصاب امرأته ليلا.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا اصابها ليلا فهو اثم، ولكنه لا ينقطع التتابع؛ وذلك لان استءناف الشهرين هل يرتفع به اثم الاصابه او مفسدتها؟ لا، اذن فيقال لمن اصابها في اثناء الشهرين ليلا، يقال له: انك اخطات واثمت، فعليك ان تتوب، ولكن الشهرين لا ينقطع التتابع فيهما، وهذا مذهب الشافعي، واختيار ابن المنذر، وقواه صاحب المغني ، وهو الصحيح، لكنه ياثم","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17267,"ChoiceText":"إذا أصاب المُظاهَرَ منها في وقت لا يجب فيه الصوم؛ إما لكونها أيام عيد، أو أيام تشريق، أو كان مسافرًا، أو في الليل، فإنه يكون آثمًا، ولا ينقطع التتابع؛ لأنه ما هو صائم، وإن أصابها صائمًا في الكفارة فإنه ينقطع التتابع، لا لأنه أصابها قبل أن يصوم، ولكن لأنه أفطر في أثناء الشهرين، والله عز وجل اشترط أن يكونا شهرين.\n
وبناء على ذلك لو أصابها ناسيًا في أيام الصوم فإن الصحيح -فيما نرى- أن الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيًا","Brief":"الحكم في إصابة المظاهر من المرأة في وقت لا يجب فيه الصوم.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"اذا اصاب المظاهر منها في وقت لا يجب فيه الصوم؛ اما لكونها ايام عيد، او ايام تشريق، او كان مسافرا، او في الليل، فانه يكون اثما، ولا ينقطع التتابع؛ لانه ما هو صاءم، وان اصابها صاءما في الكفاره فانه ينقطع التتابع، لا لانه اصابها قبل ان يصوم، ولكن لانه افطر في اثناء الشهرين، والله عز وجل اشترط ان يكونا شهرين. وبناء علي ذلك لو اصابها ناسيا في ايام الصوم فان الصحيح -فيما نري- ان الصوم لا يبطل ولو بالجماع ناسيا","Path":"كتاب الصيام-باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة / كتاب الظهار"},{"Id":17268,"ChoiceText":"يقول المؤلف:\n (وإن أصاب غيرها ليلًا لم ينقطع)، كيف أصاب غيرها؟\n
\nطلبة: زوجةً أخرى.\n
\nالشيخ: إي، زوجة أخرى ولَّا مملوكة، أصاب غيرها فإنه لا ينقطع التتابع إذا كان ليلًا، فإن كان نهارًا فإنه ينقطع؛ لأنه أفطر، وإذا أفطر انقطع التتابع، والصحيح أنه إذا أصاب غيرها جاهلًا أو ناسيًا في النهار فإنه لا ينقطع، بناء على أنه لا يفطر بذلك","Brief":"حكم التتابع إذا أصاب المظاهر غير زوجته المظاهر منها جاهلا أو ناسيا في النهار.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"يقول المءلف: (وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع) ، كيف اصاب غيرها؟ طلبه: زوجه اخري. الشيخ: اي، زوجه اخري ولا مملوكه، اصاب غيرها فانه لا ينقطع التتابع اذا كان ليلا، فان كان نهارا فانه ينقطع؛ لانه افطر، واذا افطر انقطع التتابع، والصحيح انه اذا اصاب غيرها جاهلا او ناسيا في النهار فانه لا ينقطع، بناء علي انه لا يفطر بذلك","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17269,"ChoiceText":"أشهدُ باللهِ لقد كذبَ فيما رَمانِي به من الزِّنا) ليس في القرآن ما يدل على ذلك، لو قالت: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين، فقط، يصح ولَّا ما يصح؟ يصح، على القول الراجح","Brief":"القول الراجح في قول المرأة أشهد بالله إنه لمن الكاذبين في اللعان.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":" اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا) ليس في القران ما يدل علي ذلك، لو قالت: اشهد بالله انه لمن الكاذبين، فقط، يصح ولا ما يصح؟ يصح، علي القول الراجح","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17270,"ChoiceText":"والصحيح أن التعزير -كما يدل عليه اسمه- ما يحصل به التأديب، سواء كان عشر جلدات أو خمس عشرة جلدة أو عشرين جلدة أو أكثر، إلا أن التعزير إذا كان في مكان له حد فإنه لا يُبْلَغ به الحد، فالتعزير على قذف الصغيرة والمجنونة لا يمكن أن يصل إلى ثمانين جلدة، لماذا؟ لأن حد القذف في الكبيرة العاقلة المحصنة ثمانون، فلا يمكن أن يبلغ التعزير إلى غاية الحد، وهذا القول هو الراجح؛ أن التعزير ما يحصل به التأديب ولو زاد على عشر جلدات، إلا أنه إذا كان جنسه فيه حدٌّ فإنه لا يُبْلغ به الحد","Brief":"حكم التعزير على قذق الصغيرة والمجنونة.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"والصحيح ان التعزير -كما يدل عليه اسمه- ما يحصل به التاديب، سواء كان عشر جلدات او خمس عشره جلده او عشرين جلده او اكثر، الا ان التعزير اذا كان في مكان له حد فانه لا يبلغ به الحد، فالتعزير علي قذف الصغيره والمجنونه لا يمكن ان يصل الي ثمانين جلده، لماذا؟ لان حد القذف في الكبيره العاقله المحصنه ثمانون، فلا يمكن ان يبلغ التعزير الي غايه الحد، وهذا القول هو الراجح؛ ان التعزير ما يحصل به التاديب ولو زاد علي عشر جلدات، الا انه اذا كان جنسه فيه حد فانه لا يبلغ به الحد","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17271,"ChoiceText":"والصواب أنه يصح أن يُلَاعِن لنفي الولد، فيقول: لم تزن ولا أتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس مني، تلاعن عليه؟ قال: نعم، أُلَاعن على هذا؛ ألاعن على أن الولد ليس مني. أفهمتم الآن؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: هذا القول هو الراجح، بل المتعين","Brief":"حكم الملاعنة لنفي الولد.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"والصواب انه يصح ان يلاعن لنفي الولد، فيقول: لم تزن ولا اتهمها بالزنا، لكن هذا الولد ليس مني، تلاعن عليه؟ قال: نعم، الاعن علي هذا؛ الاعن علي ان الولد ليس مني. افهمتم الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: هذا القول هو الراجح، بل المتعين","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17272,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وإن لم يَنْفِه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعًا للعان، كما أنه لا يُحَد حدَّ القذف لمن رماها به بل يسقط حده تبعًا، فكذلك الولد ينتفي تبعًا. \n
وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في انتفاء الولد باللعان.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: بل ينتفي الولد بمجرد اللعان وان لم ينفه، ويكون انتفاء الولد هنا تبعا للعان، كما انه لا يحد حد القذف لمن رماها به بل يسقط حده تبعا، فكذلك الولد ينتفي تبعا. وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17273,"ChoiceText":"والصحيح أن الأم ترثه إرث أمٍّ وعاصبٍ","Brief":"حكم إرث الأم ترث ولدها الذي لاعنت عليه.","FK_LessonId":1960,"SearchTxt":"والصحيح ان الام ترثه ارث ام وعاصب","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17274,"ChoiceText":"والقول الثالث: أنها لا تكون فراشًا له حتى يتحقق اجتماعه بها ووطؤه إياها؛ لأنها فراشه، فراش بمعنى مفروش، ولا يمكن يفرشها إلا إذا جامعها؛ وعلى هذا القول إذا عقد عليها ولم يدخل بها وأتت بولد لأكثر من ستة أشهر فليس ولدًا له. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أنها ما تكون فراشًا إلا بحقيقة الوطء، وإلَّا فلا تكون فراشًا","Brief":"متى تكون المرأة فراشا بالعقد أم بالوطء","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"والقول الثالث: انها لا تكون فراشا له حتي يتحقق اجتماعه بها ووطءه اياها؛ لانها فراشه، فراش بمعني مفروش، ولا يمكن يفرشها الا اذا جامعها؛ وعلي هذا القول اذا عقد عليها ولم يدخل بها واتت بولد لاكثر من سته اشهر فليس ولدا له. وهذا القول هو الصحيح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، علي انها ما تكون فراشا الا بحقيقه الوطء، والا فلا تكون فراشا","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17275,"ChoiceText":"المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، وأن الصحيح أنه يصح نفيه قبل الوضع كما جرى بحكم النبي عليه الصلاة والسلام","Brief":"المذهب لا يصح نفي الولد إلا بعد وضعه، وأن الصحيح أنه يصح نفي","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"المذهب لا يصح نفي الولد الا بعد وضعه، وان الصحيح انه يصح نفيه قبل الوضع كما جري بحكم النبي عليه الصلاه والسلام","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17276,"ChoiceText":"متى تكون الزوجة فراشًا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما بمجرد العقد، أو إمكان الوطء، أو حقيقة الوطء وهذا هو الصحيح","Brief":"متى تكون الزوجة فراشًا، وبينا أن في المسألة ثلاثة أقوال: إما","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"متي تكون الزوجه فراشا، وبينا ان في المساله ثلاثه اقوال: اما بمجرد العقد، او امكان الوطء، او حقيقه الوطء وهذا هو الصحيح","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17277,"ChoiceText":"تزوج أخت زوجته من الرضاع، فيه خلاف، إي نعم شيخ الإسلام يرى أنه لا بأس به لكنه قول ضعيف هذا، الجمع بين الأختين الصحيح أنه حرام كما هو رأي الجمهور","Brief":"تزوج أخت زوجته من الرضاع، فيه خلاف، إي نعم شيخ الإسلام يرى أ","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"تزوج اخت زوجته من الرضاع، فيه خلاف، اي نعم شيخ الاسلام يري انه لا باس به لكنه قول ضعيف هذا، الجمع بين الاختين الصحيح انه حرام كما هو راي الجمهور","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17278,"ChoiceText":"يقول: ( \nأو تحمَّلت بماء الزوج)، أيش ( \nتحملت بماء الزوج)؟ يعني: أخذت من مائه، من منيه، ووضعته في فرجها، وحملت منه، هذا جائز لا بأس؛ لأن الماء ماء زوجها، فإذا تحملت بمائه فلا عدة عليها، لماذا؟ يقول: لأنه ما مسها ولا خلا بها، والله عز وجل يقول: \n{مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ}. \n
فيقال: ألستم تقولون قبل قليل إنه إذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عدة لعدم إمكان الحمل؟ فكأن هذا إشارة منكم إلى أن العبرة بإمكان الحمل، فإذا تحمَّلت فلماذا لا تجب عليها العدة؟ لكن لاحظوا أننا إذا قلنا: لا تجب عليها العدة أنه ما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتى تضع؛ هذا أمر لا بد منه، لكنه لا نقول: إنها تربص على أنها معتدة للزوج، بس من أجل انشغال رحمها فقط. \n
ولهذا القول الثاني في هذه المسألة هو الصواب: أنه تجب العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع؛ لأننا سنمنعها من أن تتزوج، والنسب يَلْحَق من؟ يلحق الزوج، فإذا كان الولد له وهي ممنوعة من أجل ولده أن تتزوج فهذه العدة؛ ولهذا الصواب حتى على المذهب، لأن المؤلف خالف المذهب في هذه المسألة، الصواب أنه -المذهب في هذا-: أنها تجب عليها العدة إذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو","Brief":"حكم العدة إذا تحملت بماء الرجل.","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"يقول: ( او تحملت بماء الزوج )، ايش ( تحملت بماء الزوج )؟ يعني: اخذت من ماءه، من منيه، ووضعته في فرجها، وحملت منه، هذا جاءز لا باس؛ لان الماء ماء زوجها، فاذا تحملت بماءه فلا عده عليها، لماذا؟ يقول: لانه ما مسها ولا خلا بها، والله عز وجل يقول: {من قبل ان تمسوهن} . فيقال: الستم تقولون قبل قليل انه اذا جامعها وهو ممن لا يولد لمثله فلا عده لعدم امكان الحمل؟ فكان هذا اشاره منكم الي ان العبره بامكان الحمل، فاذا تحملت فلماذا لا تجب عليها العده؟ لكن لاحظوا اننا اذا قلنا: لا تجب عليها العده انه ما يمكن تتزوج وهي حامل من ماء هذا الزوج حتي تضع؛ هذا امر لا بد منه، لكنه لا نقول: انها تربص علي انها معتده للزوج، بس من اجل انشغال رحمها فقط. ولهذا القول الثاني في هذه المساله هو الصواب: انه تجب العده اذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو الواقع؛ لاننا سنمنعها من ان تتزوج، والنسب يلحق من؟ يلحق الزوج، فاذا كان الولد له وهي ممنوعه من اجل ولده ان تتزوج فهذه العده؛ ولهذا الصواب حتي علي المذهب، لان المءلف خالف المذهب في هذه المساله، الصواب انه -المذهب في هذا-: انها تجب عليها العده اذا تحملت بماء الزوج، وهذا هو","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17279,"ChoiceText":"الراجح أن أخت زوجته من الجماع ما يجوز الجمع بينهما","Brief":"الراجح أن أخت زوجته من الجماع ما يجوز الجمع بينهما","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"الراجح ان اخت زوجته من الجماع ما يجوز الجمع بينهما","Path":"كتاب النكاح-باب المحرمات في النكاح"},{"Id":17280,"ChoiceText":"إذا قال قائل: رجل وطئ امرأة بشبهة بدون عقد، هل توجبون عليها العدة؟ \n
\nطالب: لا عدة. \n
\nطالب آخر: الإبراء. \n
\nالشيخ: سؤالي هل نوجب عليها العدة ولَّا لا؟ \n
\nطالب: لا. \n
\nالشيخ: المذهب أننا نوجب عليها العدة؛ لأنهم يرون أن الوطء موجب للعدة، سواء كان في زوجة، أو في شبهة، أو في زنا، فإنه موجب للعدة، يعني ثلاث حِيَض، أو إن حملت فبوضع الحمل. \n
وأما الصحيح أنه لا يجب، وإنما يجب الاستبراء فقط","Brief":"حكم العدة في الموطوؤة بشبهة.","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"اذا قال قاءل: رجل وطء امراه بشبهه بدون عقد، هل توجبون عليها العده؟ طالب: لا عده. طالب اخر: الابراء. الشيخ: سءالي هل نوجب عليها العده ولا لا؟ طالب: لا. الشيخ: المذهب اننا نوجب عليها العده؛ لانهم يرون ان الوطء موجب للعده، سواء كان في زوجه، او في شبهه، او في زنا، فانه موجب للعده، يعني ثلاث حيض، او ان حملت فبوضع الحمل. واما الصحيح انه لا يجب، وانما يجب الاستبراء فقط","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17281,"ChoiceText":"الصواب أن المزنيَّ بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء","Brief":"الصواب أن المزنيَّ بها ليس عليها عدة، وإنما الواجب الاستبراء","FK_LessonId":1961,"SearchTxt":"الصواب ان المزني بها ليس عليها عده، وانما الواجب الاستبراء","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17282,"ChoiceText":"الصحيح؛ على أنها تعتد بوضع الحمل طالت المدة أم قصرت","Brief":"الحكم في الحامل طالت المدة أم قصرت","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"الصحيح؛ علي انها تعتد بوضع الحمل طالت المده ام قصرت","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17283,"ChoiceText":"فالصواب أنه لا حد لأكثره","Brief":"الصحيح في مدة الحمل.","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"فالصواب انه لا حد لاكثره","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17284,"ChoiceText":"الخلاصة الآن نقول: الذي يترجح لنا في هذه المسألة أنه لا يُلْقَى حتى ولو قبل الأربعين، إلا إذا كان لحاجة قبل الأربعين، أو لضرورة فيما بين الأربعين إلى نفخ الروح، وأما بعد نفخ الروح فلا يُخْرَج أبدًا","Brief":"حكم اسقاط الجنين قبل الأربعين.","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"الخلاصه الان نقول: الذي يترجح لنا في هذه المساله انه لا يلقي حتي ولو قبل الاربعين، الا اذا كان لحاجه قبل الاربعين، او لضروره فيما بين الاربعين الي نفخ الروح، واما بعد نفخ الروح فلا يخرج ابدا","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17285,"ChoiceText":"( \nوللأمة نصفها) يعني: شهران وخمسة أيام. \n
فإن قال قائل: حق الزوج لا فرق فيه بين الأَمَة وبين الحرة، وأنتم تقولون: إن أربعة أشهر وعشرة أيام من أجل حماية حق الزوج، فأي فرق بين الأمة والحرة؟! ثم إن الآية عامة: \n{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]؟ \n
قلنا: هذا تعليل صحيح، فعندنا الآن لو قال قائل: ليش تجعلونها على النصف وعندنا عموم الآية وعموم المعنى؛ عموم الآية هذه امرأة متوفًّى عنها زوجها، وعموم المعنى؟ ما هو عموم المعنى؟ أن حماية حق الزوج لا فرق بين أن تكون المتوفى عنها أمة أو حرة. \n
فالجواب على ذلك أن الصحابة أجمعوا على أن المطلَّقة عدتها نصف الحرة، على ما نقل عنهم، فهذه مقيسة عليها، بل إن بعضهم حكى الإجماع على أن المتوفى عنها إذا كانت أمةً تعتد بشهرين وخمسة أيام. \n
والحقيقة أن الآية لو تمسك أحدٌ بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه، وهو أرجح، إلا إذا منع من ذلك إجماع، ولكن الإجماع لم يمنع منه، فإنه قد نُقِلَ عن الأصم وعن الحسن أنهما كانا يريان ذلك. \n
فأقول: إن القول بأنه لا فرق بين الحرة والأمة هو القول الصواب ما لم يمنع منه إجماع، فإن منع منه إجماع فالحجة به","Brief":"الحكم في عدة الأمة.","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"( وللامه نصفها ) يعني: شهران وخمسه ايام. فان قال قاءل: حق الزوج لا فرق فيه بين الامه وبين الحره، وانتم تقولون: ان اربعه اشهر وعشره ايام من اجل حمايه حق الزوج، فاي فرق بين الامه والحره؟! ثم ان الايه عامه: {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا} [البقره: ٢٣٤]؟ قلنا: هذا تعليل صحيح، فعندنا الان لو قال قاءل: ليش تجعلونها علي النصف وعندنا عموم الايه وعموم المعني؛ عموم الايه هذه امراه متوفي عنها زوجها، وعموم المعني؟ ما هو عموم المعني؟ ان حمايه حق الزوج لا فرق بين ان تكون المتوفي عنها امه او حره. فالجواب علي ذلك ان الصحابه اجمعوا علي ان المطلقه عدتها نصف الحره، علي ما نقل عنهم، فهذه مقيسه عليها، بل ان بعضهم حكي الاجماع علي ان المتوفي عنها اذا كانت امه تعتد بشهرين وخمسه ايام. والحقيقه ان الايه لو تمسك احد بعمومها وبعموم المعني لكان له وجه، وهو ارجح، الا اذا منع من ذلك اجماع، ولكن الاجماع لم يمنع منه، فانه قد نقل عن الاصم وعن الحسن انهما كانا يريان ذلك. فاقول: ان القول بانه لا فرق بين الحره والامه هو القول الصواب ما لم يمنع منه اجماع، فان منع منه اجماع فالحجه به","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17286,"ChoiceText":"قد نقول: نجعله في حكم الزوجات، ولكننا نقول: لا، ما هو في حكم الزوجات؛ لأنها لم ترث منه لأنها معتدة منه، ولكن معاملة له بنقيض قصده، ولذلك لو تمت العدة ومات بعد انتهاء العدة ترث ولَّا لا؟ \n
\nطالب: ما ترث. \n
\nالشيخ: ترث منه ما دام متهمًا بقصد حرمانها، فدل ذلك على أنه ليست العلة العدة، ولا علاقة للعدة في باب الميراث، وهذا القول هو الأرجح، عندما تتأمله تجد أنه أرجح من القول الذي مشى عليه المؤلف، وهي أنها تعتد الأطول","Brief":"حكم ميراث الرزوجة إذا طلقها زوجها في مرض موته بقصد حرمانها.","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"قد نقول: نجعله في حكم الزوجات، ولكننا نقول: لا، ما هو في حكم الزوجات؛ لانها لم ترث منه لانها معتده منه، ولكن معامله له بنقيض قصده، ولذلك لو تمت العده ومات بعد انتهاء العده ترث ولا لا؟ طالب: ما ترث. الشيخ: ترث منه ما دام متهما بقصد حرمانها، فدل ذلك علي انه ليست العله العده، ولا علاقه للعده في باب الميراث، وهذا القول هو الارجح، عندما تتامله تجد انه ارجح من القول الذي مشي عليه المءلف، وهي انها تعتد الاطول","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17287,"ChoiceText":"الصواب أن الأقراء هي الحِيَض،","Brief":"الصواب في تعريف القرء","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"الصواب ان الاقراء هي الحيض، ","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17288,"ChoiceText":"والقول الثاني أن اليأس منوط بالحال لا بالزمن، وأن ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقى إلى ستين سنة وإلى سبعين سنة وهي تحيض حيضًا مطردًا، فهل هذه آيسة؟ ما هي آيسة، وهذا هو الصواب؛ لأن اليأس في اللغة العربية ضد الرجاء، فمتى صارت المرأة في حال لا ترجو وجود الحيض؛ إما لكبر في السن، أو ضعف في البنية، أو لأي سبب من الأسباب، فإنها تكون آيسة ولا نقيدها بالسن؛ لأن الله تعالى ما قيدها بالسن","Brief":"الصواب في حد اليأس","FK_LessonId":1962,"SearchTxt":"والقول الثاني ان الياس منوط بالحال لا بالزمن، وان ذلك يختلف باختلاف النساء، فمن النساء من تبقي الي ستين سنه والي سبعين سنه وهي تحيض حيضا مطردا، فهل هذه ايسه؟ ما هي ايسه، وهذا هو الصواب؛ لان الياس في اللغه العربيه ضد الرجاء، فمتي صارت المراه في حال لا ترجو وجود الحيض؛ اما لكبر في السن، او ضعف في البنيه، او لاي سبب من الاسباب، فانها تكون ايسه ولا نقيدها بالسن؛ لان الله تعالي ما قيدها بالسن","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17289,"ChoiceText":"فالصواب أنه يُرجع في ذلك إلى اجتهاد القاضي. \n
رجل جاءه الوادي، وادٍ يمشي من المطر، فاجترفه وحمله، ويش ظاهر فقده؟ \n
\nطلبة: الهلاك. \n
\nالشيخ: الهلاك. كم ننتظر؟ \n
\nالطلبة: أربع سنوات. \n
\nالشيخ: أربع سنين في وقتنا هذا ما ننتظر أربع سنين، أيام، طائرة هليكوبتر تمشي على ممر الوادي هذا، وتعرف تكشف الأمر، فمثل هذه الأشياء الصواب أنه يُرجع فيها إلى اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الأحوال، والأزمان، والأمكنة، والأسباب التي بها فُقِد، فلا نُقيدها بأربع سنوات ولا بتسعين سنة","Brief":"الصواب في حكم عدة امرأة المفقود.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"فالصواب انه يرجع في ذلك الي اجتهاد القاضي. رجل جاءه الوادي، واد يمشي من المطر، فاجترفه وحمله، ويش ظاهر فقده؟ طلبه: الهلاك. الشيخ: الهلاك. كم ننتظر؟ الطلبه: اربع سنوات. الشيخ: اربع سنين في وقتنا هذا ما ننتظر اربع سنين، ايام، طاءره هليكوبتر تمشي علي ممر الوادي هذا، وتعرف تكشف الامر، فمثل هذه الاشياء الصواب انه يرجع فيها الي اجتهاد القاضي، وهو يختلف باختلاف الاحوال، والازمان، والامكنه، والاسباب التي بها فقد، فلا نقيدها باربع سنوات ولا بتسعين سنه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17290,"ChoiceText":"ولهذا القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الأئمة الثلاثة: أنه لا بد من مراجعة القاضي، هو الذي يتولى هذا الأمر، وهذا متعيِّن، لا سيما على القول الراجح الذي رجَّحناه، وهو أنه يُرجع فيه إلى الحكم بموته إلى اجتهاد القاضي، فما دام أنه بيرجع لاجتهاده لا بد من أن تصل المسألة إليه","Brief":"الحكم في مدة تربص المرأة عند فقد زوجها.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"ولهذا القول الثاني في المذهب، وهو مذهب الاءمه الثلاثه: انه لا بد من مراجعه القاضي، هو الذي يتولي هذا الامر، وهذا متعين، لا سيما علي القول الراجح الذي رجحناه، وهو انه يرجع فيه الي الحكم بموته الي اجتهاد القاضي، فما دام انه بيرجع لاجتهاده لا بد من ان تصل المساله اليه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17291,"ChoiceText":"يقول المؤلف: \n(وإن تزوجت فقدم الأول)، أفادنا المؤلف بقوله: \n(إن تزوجت) أن لها أن تتزوج، ولَّا لا؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: لأنها لما انتهت المدة والعدة حصل الفراق، وحلت للأزواج، لكن هل هي زوجة الثاني ظاهرًا، أو ظاهرًا وباطنًا؟ الصواب أنها زوجته ظاهرًا وباطنًا؛","Brief":"الحكم في مسألة تزوج امرأة المفقود.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"يقول المءلف: (وان تزوجت فقدم الاول) ، افادنا المءلف بقوله: (ان تزوجت) ان لها ان تتزوج، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لانها لما انتهت المده والعده حصل الفراق، وحلت للازواج، لكن هل هي زوجه الثاني ظاهرا، او ظاهرا وباطنا؟ الصواب انها زوجته ظاهرا وباطنا؛ ","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17292,"ChoiceText":"وله أن يدعها معه من غير تجديد عقد اعتمادًا على العقد الأول، وعلى هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني إمضاء لعقده، ولهذا قلنا: لا تحتاج إلى تجديد عقد، كأنه يقول: أنا موافق على العقد الأول. \n
طيب، ما رأيك لو أنني أخذت هذا المسجل وبعته؟ المسجل هذا في ظني يسوى مئة ريال، وبعته بمئة وعشرين، وجاء صاحبه قلت له: والله أنا بعت المسجل بمئة وعشرين؟ قال: ما يخالف، أما ممضٍ العقد. يصح ولَّا ما يصح؟ على المذهب لا يصح، ولكن على القول الراجح يصح، ويؤيد ذلك هذه المسألة؛ فإن الصحابة قضوا بأن الزوج الأول له الخيار بين أن يأخذها أو يدعها للزوج الثاني بعقده الأول ولَّا بعقد جديد؟ بعقده الأول نعم: \n(وله تركُها معه)","Brief":"حكم الزواج إذا أمضاه الزوج الأول -المفقود- للزوج الثاني.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"وله ان يدعها معه من غير تجديد عقد اعتمادا علي العقد الاول، وعلي هذا فيكون تركها مع الزوج الثاني امضاء لعقده، ولهذا قلنا: لا تحتاج الي تجديد عقد، كانه يقول: انا موافق علي العقد الاول. طيب، ما رايك لو انني اخذت هذا المسجل وبعته؟ المسجل هذا في ظني يسوي مءه ريال، وبعته بمءه وعشرين، وجاء صاحبه قلت له: والله انا بعت المسجل بمءه وعشرين؟ قال: ما يخالف، اما ممض العقد. يصح ولا ما يصح؟ علي المذهب لا يصح، ولكن علي القول الراجح يصح، ويءيد ذلك هذه المساله؛ فان الصحابه قضوا بان الزوج الاول له الخيار بين ان ياخذها او يدعها للزوج الثاني بعقده الاول ولا بعقد جديد؟ بعقده الاول نعم: (وله تركها معه) ","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17293,"ChoiceText":"(يرجع الثاني عليها) على الزوجة \n(بما أخذه) أي بما أخذه الزوج الأول\n (منه) أي من الزوج الثاني. مئة الريال اللي هي مهر الزوج الأول، وأعطاه إياها يقول للزوجة: أعطني إياها. إذن صار عليه غرم ولَّا ما عليه، الزوج الثاني؟ ما عليه غرم؛ لأن الغرم الذي غرمه في الأول يرجع به على الزوجة، فلا يكون عليه غُرم. \n
والصحيح أنه لا يرجع عليها بشيء","Brief":"الصحيح في حكم المهر الذي يدفعه الزوج الثاني للزوج الأول المفقود هل يرجع به على الزوجة؟","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":" (يرجع الثاني عليها) علي الزوجه (بما اخذه) اي بما اخذه الزوج الاول (منه) اي من الزوج الثاني. مءه الريال اللي هي مهر الزوج الاول، واعطاه اياها يقول للزوجه: اعطني اياها. اذن صار عليه غرم ولا ما عليه، الزوج الثاني؟ ما عليه غرم؛ لان الغرم الذي غرمه في الاول يرجع به علي الزوجه، فلا يكون عليه غرم. والصحيح انه لا يرجع عليها بشيء","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17294,"ChoiceText":"أما شُبهة الاعتقاد، فمثل أن يجامِع امرأة ما عقد عليها، لكن يظن أنها زوجته؛ هذه نقول فيها: شبهة اعتقاد؛ لأنه ما حصل عقد حتى نقول: العقد فيه اشتباه، لكنه أخطأ في ظنه، ظن أن هذه زوجته فجامَعها، نقول: هذه شبهة اعتقاد، عدتها كمطلقة، يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب. \n
والصحيح أنها لا تعتد كمطلقة، وإنما تُستبرأ بحيضة","Brief":"حكم المرأة الموطوءة بشبهة الاعتقاد.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"اما شبهه الاعتقاد، فمثل ان يجامع امراه ما عقد عليها، لكن يظن انها زوجته؛ هذه نقول فيها: شبهه اعتقاد؛ لانه ما حصل عقد حتي نقول: العقد فيه اشتباه، لكنه اخطا في ظنه، ظن ان هذه زوجته فجامعها، نقول: هذه شبهه اعتقاد، عدتها كمطلقه، يعني تعتد بما سبق، وهذا هو المشهور من المذهب. والصحيح انها لا تعتد كمطلقه، وانما تستبرا بحيضه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17295,"ChoiceText":"الصحيح أن الزانية تُستبرأ فقط، إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا حاجة لاستبرائها","Brief":"الصحيح أن الزانية تُستبرأ فقط، إلا إذا كانت ذات زوج فإنها لا","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"الصحيح ان الزانيه تستبرا فقط، الا اذا كانت ذات زوج فانها لا حاجه لاستبراءها","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17296,"ChoiceText":"الثالث قال: \n(أو موطوءة بعقد فاسد)، ما قال المؤلف: باطل، الموطوءة بعقد فاسد هذه صحيح أنها تكون عدتها كمطلقة؛ لأن الذي عقده يعتقد أنه صحيح، وأما العقد الباطل فإنها على القول الصحيح لا تَعتد كمُطلقة؛ لأن العقد الباطِل وجوده كعدمه، ولا يؤثر شيئًا. ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء على فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. \n(كمطلقة)، واختار شيخ الإسلام في هذا كله أنه لا عدة، وإنما هو استبراء","Brief":"حكم عدة الموطوءة بعقد فاسد","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"الثالث قال: (او موطوءه بعقد فاسد) ، ما قال المءلف: باطل، الموطوءه بعقد فاسد هذه صحيح انها تكون عدتها كمطلقه؛ لان الذي عقده يعتقد انه صحيح، واما العقد الباطل فانها علي القول الصحيح لا تعتد كمطلقه؛ لان العقد الباطل وجوده كعدمه، ولا يءثر شيءا. ما الفرق بين العقد الباطل والفاسد؟ الباطل ما اتفق العلماء علي فساده، والفاسد ما اختلفوا فيه. (كمطلقه)، واختار شيخ الاسلام في هذا كله انه لا عده، وانما هو استبراء","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17297,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: تحل له إذا شرعت في عدته، إذا انقضت عدة الأول حلت للثاني؛ لأن العدة له والماء ماؤه، فتحل له. وقد سبق لنا في المحرمات بالنكاح أن المعتدة والمستبرأة، المعتدة من شخص، والمستبرأة منه إذا كان اعتدادها من أمر أو من وطء يلحق فيه النسب فإنها تحل للواطئ. \n
فصارت الأقوال في هذه المسألة كم؟ ثلاثة: قول أنها تحل لواطئها بعد انقضاء عدة الأول، هذا قول. \n
قول ثان: تحل للواطئ بعد انقضاء العدتين. \n
قول ثالث: لا تحل له أبدًا، هذه الأقوال الثلاثة. \n
والمذهب؟ المذهب هو وسط في هذه الأقوال، يقول: \n (تحلُّ له بعْقدٍ بعد انقضاءِ العِدَّتينِ)، ولكن من حيث القواعد الراجح القول الأول، أنها تحل له بعقد بعد انقضاء عدة الأول، لا سيما إذا تاب إلى الله عز وجل وأناب","Brief":"متى تحل المرأة الموطوءة في عدتها للزوج الثاني.","FK_LessonId":1963,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: تحل له اذا شرعت في عدته، اذا انقضت عده الاول حلت للثاني؛ لان العده له والماء ماءه، فتحل له. وقد سبق لنا في المحرمات بالنكاح ان المعتده والمستبراه، المعتده من شخص، والمستبراه منه اذا كان اعتدادها من امر او من وطء يلحق فيه النسب فانها تحل للواطء. فصارت الاقوال في هذه المساله كم؟ ثلاثه: قول انها تحل لواطءها بعد انقضاء عده الاول، هذا قول. قول ثان: تحل للواطء بعد انقضاء العدتين. قول ثالث: لا تحل له ابدا، هذه الاقوال الثلاثه. والمذهب؟ المذهب هو وسط في هذه الاقوال، يقول: (تحل له بعقد بعد انقضاء العدتين) ، ولكن من حيث القواعد الراجح القول الاول، انها تحل له بعقد بعد انقضاء عده الاول، لا سيما اذا تاب الي الله عز وجل واناب","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17298,"ChoiceText":"(متوفًّى عنها زوجها) لكن \n(في نكاح صحيح).\n
انتبه \n(في نكاح صحيح)، وقد سبق لنا أنه لا يُشترط لوجوب العدة صحة النكاح، وإنما الذي يشترط لوجوب العدة عدم بطلان النكاح، ولَّا لا؟\n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: معلوم.\n
\nالطلبة: إي نعم.\n
\nالشيخ: يعني مثلًا النكاح بلا ولي، هذا نكاح ما هو بباطل ولا هو بصحيح، فاسد، لو مات زوج امرأة تزوجها بلا ولي وجب عليها العدة؟\n
\nطلبة: إي نعم. \n
\nالشيخ: وجب عليها العدة، ويجب عليها الإحداد؟ لا؛ لأنه هنا يقول: \n(في نكاح صحيح)، وبهذه النقطة فقط افترقت العدة والإحداد، فهنا تجب العدة، ولا يجب الإحداد إذا كان النكاح فاسدًا.\n
ولكن ما ذهب إليه المؤلف ليس بصحيح، والصواب أنه تجب العدة، ويجب الإحداد لمن يعتقد صحته، أما من لا يعتقد فلا عدة أيضًا، من لا يعتقد فلا عدة، وإنما إن كان حصل وطء -كما سبق- وجب إما الاستبراء أو العدة، حسب ما تقدم من الخلاف.\n
المهم أنه على المذهب يُفرِّقون في باب الإحداد وباب العدة بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون: تجب العدة، ولا يجب الإحداد. طيب","Brief":"الصحيح في حكم المتوفى عنها في نكاح فاسد","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":" (متوفي عنها زوجها) لكن (في نكاح صحيح) . انتبه (في نكاح صحيح) ، وقد سبق لنا انه لا يشترط لوجوب العده صحه النكاح، وانما الذي يشترط لوجوب العده عدم بطلان النكاح، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: معلوم. الطلبه: اي نعم. الشيخ: يعني مثلا النكاح بلا ولي، هذا نكاح ما هو بباطل ولا هو بصحيح، فاسد، لو مات زوج امراه تزوجها بلا ولي وجب عليها العده؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: وجب عليها العده، ويجب عليها الاحداد؟ لا؛ لانه هنا يقول: (في نكاح صحيح) ، وبهذه النقطه فقط افترقت العده والاحداد، فهنا تجب العده، ولا يجب الاحداد اذا كان النكاح فاسدا. ولكن ما ذهب اليه المءلف ليس بصحيح، والصواب انه تجب العده، ويجب الاحداد لمن يعتقد صحته، اما من لا يعتقد فلا عده ايضا، من لا يعتقد فلا عده، وانما ان كان حصل وطء -كما سبق- وجب اما الاستبراء او العده، حسب ما تقدم من الخلاف. المهم انه علي المذهب يفرقون في باب الاحداد وباب العده بين النكاح الصحيح والفاسد، ففي الفاسد يقولون: تجب العده، ولا يجب الاحداد. طيب","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17299,"ChoiceText":"ولهذا لو أن الزوج أجبر زوجته الذمية على غُسْل الجنابة، هي لو اغتسلت أو ما اغتسلت ما فيه فائدة، لكن لو أجبرها على أن تغتسل للجنابة، فقد سبق لنا أن القول الراجح أن له إجبارَها، كما أنه يجبرها على قص الأظافر، وعلى نتف الإبط وما أشبه ذلك؛ لأن هذه من حقوقه","Brief":"حكم جبر الزوج زوجته الذمية على الغسل.","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":"ولهذا لو ان الزوج اجبر زوجته الذميه علي غسل الجنابه، هي لو اغتسلت او ما اغتسلت ما فيه فاءده، لكن لو اجبرها علي ان تغتسل للجنابه، فقد سبق لنا ان القول الراجح ان له اجبارها، كما انه يجبرها علي قص الاظافر، وعلي نتف الابط وما اشبه ذلك؛ لان هذه من حقوقه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17300,"ChoiceText":"ثم إن قوله: \n{لَا تُخْرِجُوهُنَّ} \n{وَلَا يَخْرُجْنَ} [الطلاق: ١]، ليس المراد به أننا نلزمها البيت، ما تطلع ولا لزيارة أهلها، ولكن المعنى: لا تخرجوهن من السكنى؛ هذا المعنى، أما خروجها المعتاد الذي كان لها قبل أن تطلق فهو مباح لها على القول الراجح، وإن كان المذهب يرون أنها تلزم البيت كما تلزمه المتوفى عنها زوجها","Brief":"حكم خروج الرجعية من بيتها الخروج المعتاد","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":"ثم ان قوله: {لا تخرجوهن} {ولا يخرجن} [الطلاق: ١]، ليس المراد به اننا نلزمها البيت، ما تطلع ولا لزياره اهلها، ولكن المعني: لا تخرجوهن من السكني؛ هذا المعني، اما خروجها المعتاد الذي كان لها قبل ان تطلق فهو مباح لها علي القول الراجح، وان كان المذهب يرون انها تلزم البيت كما تلزمه المتوفي عنها زوجها","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17301,"ChoiceText":"الشيخ: في التحسين، الكُحل الأسود لا يجوز أن تستعمله لا في الليل ولا في النهار.\n
وقال بعض أهل العلم: تستعمله ليلًا عند الحاجة، وتمسحه في النهار، والصحيح أنه لا يجوز مطلقًا","Brief":"حكم استعمال الكحل الأسود للحادة","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":" الشيخ: في التحسين، الكحل الاسود لا يجوز ان تستعمله لا في الليل ولا في النهار. وقال بعض اهل العلم: تستعمله ليلا عند الحاجه، وتمسحه في النهار، والصحيح انه لا يجوز مطلقا","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17302,"ChoiceText":"فالصواب أن الأبيض إذا كان من الزينة لا يجوز لها لبسه، أما إذا كان من غير الزينة فلا بأس","Brief":"حكم لبس الثياب البياض للحادة","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":"فالصواب ان الابيض اذا كان من الزينه لا يجوز لها لبسه، اما اذا كان من غير الزينه فلا باس","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17303,"ChoiceText":"(إن تحوَّلَتْ خوفًا انتقلتْ حيثُ شاءَتْ).\n
\nطالب: (...)؟ \n
\nالشيخ: لا، (...)، تنتقل حيث شاءت. وقال بعض العلماء: تنتقل إلى أقرب مكان آمِن من بيتها، ولكن الصحيح المذهب في هذا: أنها تنتقل حيث شاءت","Brief":"حكم المعتددة من وفاة زوجها إن تحولت خوفا.","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":" (ان تحولت خوفا انتقلت حيث شاءت) . طالب: (...)؟ الشيخ: لا، (...)، تنتقل حيث شاءت. وقال بعض العلماء: تنتقل الي اقرب مكان امن من بيتها، ولكن الصحيح المذهب في هذا: انها تنتقل حيث شاءت","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17304,"ChoiceText":"الصواب أن مقدمات الوطء بالنسبة للمملوكة جائز، ولو قبل الاستبراء","Brief":"الصواب أن مقدمات الوطء بالنسبة للمملوكة جائز، ولو قبل الاستبراء","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":"الصواب ان مقدمات الوطء بالنسبه للمملوكه جاءز، ولو قبل الاستبراء","Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"Id":17305,"ChoiceText":"(من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها قبل استبرائها) أولًا: ما هي العلة في أنه يحرم عليه الوطء؟ العلة لئلا يكون سيدها الأول قد جامعها وعلقت منه بولد، فحينئذٍ يكون هذا الرجل قد سقى ماءه زرع غيره.\n
طيب، إذا ملكها من امرأة، يجب الاستبراء؟\n
\nطالب: نعم.\n
\nطالب آخر: لا، ما يجب.\n
\nالشيخ: على كلام المؤلف يجب، ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يجب الاستبراء، قال: لأن المرأة ما تطؤها","Brief":" (من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطؤها قبل استبرائها) أولًا: ","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":" (من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطءها قبل استبراءها) اولا: ما هي العله في انه يحرم عليه الوطء؟ العله لءلا يكون سيدها الاول قد جامعها وعلقت منه بولد، فحينءذ يكون هذا الرجل قد سقي ماءه زرع غيره. طيب، اذا ملكها من امراه، يجب الاستبراء؟ طالب: نعم. طالب اخر: لا، ما يجب. الشيخ: علي كلام المءلف يجب، ولكن القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه انه لا يجب الاستبراء، قال: لان المراه ما تطءها","Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"Id":17306,"ChoiceText":"(من ملك أمة يُوطأ مثلها)، وقلت لكم: \n(أمة يوطأ مثلها) هي بنت تسع فأكثر.\n
إذن لو ملك أمة بكرًا وجب عليه الاستبراء، مع أن البِكر لم توطأ؛ إذ لو وُطئت لزالت البكارة، وقال شيخ الإسلام: إنه لا يجب الاستبراء فيما إذا كانت بكرًا؛ لأن العلة التي وجب الاستبراء لها غير موجودة فيها، فهي بكر.\n
طيب، ملك أمةً من رجل صدوق أمين، قال له: إنه لم يطأها، ثقة، وقال: ما وطئتها، ما تقولون؟ \n
\nطالب: يجب استبراؤها.\n
\nالشيخ: نعم، على المذهب يجب الاستبراء، وعند شيخ الإسلام لا يجب الاستبراء؛ لأن هذا الرجل أخبره بأنه لم يجامعها. وكذلك لو أخبره بأنه قد استبرأها قبل بيعها؛ فالمذهب يجب الاستبراء، وإن كان ذاك قد استبرأها اللي باعها، وعند الشيخ: إذا وثِق به فإنه لا يجب.\n
لكن رأي الشيخ في هاتين المسألتين الأخيرتين ليس كرأيه فيما إذا كانت بكرًا، أو إذا ملكها من امرأة؛ لأن قوله فيما إذا ملكها بكرًا أو من امرأة، قوله -لا شك- أنه هو الصواب","Brief":"الحكم في من ملك أمة يوطأ مثلها هل تستبرء أم لا؟","FK_LessonId":1964,"SearchTxt":" (من ملك امه يوطا مثلها) ، وقلت لكم: (امه يوطا مثلها) هي بنت تسع فاكثر. اذن لو ملك امه بكرا وجب عليه الاستبراء، مع ان البكر لم توطا؛ اذ لو وطءت لزالت البكاره، وقال شيخ الاسلام: انه لا يجب الاستبراء فيما اذا كانت بكرا؛ لان العله التي وجب الاستبراء لها غير موجوده فيها، فهي بكر. طيب، ملك امه من رجل صدوق امين، قال له: انه لم يطاها، ثقه، وقال: ما وطءتها، ما تقولون؟ طالب: يجب استبراءها. الشيخ: نعم، علي المذهب يجب الاستبراء، وعند شيخ الاسلام لا يجب الاستبراء؛ لان هذا الرجل اخبره بانه لم يجامعها. وكذلك لو اخبره بانه قد استبراها قبل بيعها؛ فالمذهب يجب الاستبراء، وان كان ذاك قد استبراها اللي باعها، وعند الشيخ: اذا وثق به فانه لا يجب. لكن راي الشيخ في هاتين المسالتين الاخيرتين ليس كرايه فيما اذا كانت بكرا، او اذا ملكها من امراه؛ لان قوله فيما اذا ملكها بكرا او من امراه، قوله -لا شك- انه هو الصواب","Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"Id":17307,"ChoiceText":"(\nوغضبان) يعني يصح الإيلاء من الغضبان، كيف من الغضبان؟ نعم، كثيرًا ما يقع، يتنازع هو وزوجته ثم يحلف ألا يجامعها لمدة سنة، أو يقول: والله ما أنام معك على فراش لمدة سنة، هذا غضبان يصح منه الإيلاء، ولكن يجب أن نعلم أن الغضب ثلاثة أقسام: الغاية في الارتفاع، والغاية في الدنو، والوسط، الغاية في الدنو تترتب عليها الأحكام، ولا خلاف في هذا؛ كرجل غضب غضًبا يسيرًا بكامل عقله وقواه أثر فعلاً أو قولًا، فهذا قوله أو فعله معتبر، السبب لأنه هو وغير الغضبان سواء؛ لأن غضبه يسير، ويملك نفسه تمامًا، فينفذ، تنفذ أقواله وأفعاله، فلو أن الإنسان غضب مع زوجته غضبًا يسيرًا، أي غضبًا باردًا، وطلقها، فإنه يقع طلاقه ولا إشكال، أو غضب ووقف شيئًا من ملكه أو أعتق أحدًا من عبيده، لكنه غضب بارد يسير؛ فإن عمله ينفذ، ولا إشكال في هذا.\n
الثاني غضب في غاية أيش؟ \n
\nطلبة: الارتفاع. \n
\nالشيخ: نعم، يعني غضبه في غاية الارتفاع بحيث لا يعلم الإنسان ما يقول ولا يدري أقال أم لم يقل، ولا يدري أفي الصيف هو أم في الشتاء، ولا يدري أفي الأرض أم في السماء، مرض فقد عقله، فهذا لا حكم لقوله ولا لفعله بالاتفاق، حتى الطلاق؟ نعم حتى الطلاق، حتى الإيلاء، حتى الظهار، بل حتى الكفر لا حكم لقوله إطلاقًا، لماذا؟ لأنه فاقد العقل، لا يملك التصرف أبدًا، تسأله وتقول: قلت كذا؟ قال: أبدًا ما قلت (...) القول، وأما الفعل فيعامل معاملة المجنون. \n
(...) الوسط ليس غضبًا باردًا ولا حارًّا، يدري ما يقول، لكن مضغوط عليه في الغضب، كأن أحدًا أكرهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول: إن قوله نافذ وعمله نافذ كغير الغضبان، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلى هذا فإذا طلق الرجل زوجته وهو غضبان لكنه يملك نفسه فالطلاق يقع.\n
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لأنه كالمكره عليه، فإن بعض الناس إذا غضب يكون كالمكره على أن يقول أو يفعل، ولهذا ربما يلعن والديه أو نحو ذلك فيندم سريعًا، نعم أنا بشعوري وأعقل لكن غصبًا علي، فهذا على القول الراجح لا حكم لقوله","Brief":"القول الراجح في ترتيب أحكام الإيلاء أو الطلاق إذا كان في حال الغضب الوسط بين الشديد واليسير","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"( وغضبان ) يعني يصح الايلاء من الغضبان، كيف من الغضبان؟ نعم، كثيرا ما يقع، يتنازع هو وزوجته ثم يحلف الا يجامعها لمده سنه، او يقول: والله ما انام معك علي فراش لمده سنه، هذا غضبان يصح منه الايلاء، ولكن يجب ان نعلم ان الغضب ثلاثه اقسام: الغايه في الارتفاع، والغايه في الدنو، والوسط، الغايه في الدنو تترتب عليها الاحكام، ولا خلاف في هذا؛ كرجل غضب غضبا يسيرا بكامل عقله وقواه اثر فعلا او قولا، فهذا قوله او فعله معتبر، السبب لانه هو وغير الغضبان سواء؛ لان غضبه يسير، ويملك نفسه تماما، فينفذ، تنفذ اقواله وافعاله، فلو ان الانسان غضب مع زوجته غضبا يسيرا، اي غضبا باردا، وطلقها، فانه يقع طلاقه ولا اشكال، او غضب ووقف شيءا من ملكه او اعتق احدا من عبيده، لكنه غضب بارد يسير؛ فان عمله ينفذ، ولا اشكال في هذا. الثاني غضب في غايه ايش؟ طلبه: الارتفاع. الشيخ: نعم، يعني غضبه في غايه الارتفاع بحيث لا يعلم الانسان ما يقول ولا يدري اقال ام لم يقل، ولا يدري افي الصيف هو ام في الشتاء، ولا يدري افي الارض ام في السماء، مرض فقد عقله، فهذا لا حكم لقوله ولا لفعله بالاتفاق، حتي الطلاق؟ نعم حتي الطلاق، حتي الايلاء، حتي الظهار، بل حتي الكفر لا حكم لقوله اطلاقا، لماذا؟ لانه فاقد العقل، لا يملك التصرف ابدا، تساله وتقول: قلت كذا؟ قال: ابدا ما قلت (...) القول، واما الفعل فيعامل معامله المجنون. (...) الوسط ليس غضبا باردا ولا حارا، يدري ما يقول، لكن مضغوط عليه في الغضب، كان احدا اكرهه، فهذا محل خلاف بين العلماء، منهم من يقول: ان قوله نافذ وعمله نافذ كغير الغضبان، وهذا هو المشهور من المذهب، وعلي هذا فاذا طلق الرجل زوجته وهو غضبان لكنه يملك نفسه فالطلاق يقع. وقال بعض اهل العلم: انه لا يقع الطلاق في هذه الحال؛ لانه كالمكره عليه، فان بعض الناس اذا غضب يكون كالمكره علي ان يقول او يفعل، ولهذا ربما يلعن والديه او نحو ذلك فيندم سريعا، نعم انا بشعوري واعقل لكن غصبا علي، فهذا علي القول الراجح لا حكم لقوله","Path":"كتاب الإيلاء-إيلاء الغضبان"},{"Id":17308,"ChoiceText":"إذا كان في أول الغضب يقع أو لا يقع؟ في أول الغضب يقع؟\n
\nطلبة: نعم، يقع.\n
\nالشيخ: نعم يقع؛ لأن هذا غضب بارد لا يثير الإنسان إذا كان وسطًا بينهما؟ \n
\nطلبة: فيه خلاف. \n
\nالشيخ: ففيه خلاف على ما ذهب إليه المؤلف. \n
\nطلبة: يقع.\n
\nالشيخ: يقع، وعلى القول الراجح لا يقع","Brief":"القول الراجح في حكم الإيلاء في أول الغضب","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"اذا كان في اول الغضب يقع او لا يقع؟ في اول الغضب يقع؟ طلبه: نعم، يقع. الشيخ: نعم يقع؛ لان هذا غضب بارد لا يثير الانسان اذا كان وسطا بينهما؟ طلبه: فيه خلاف. الشيخ: ففيه خلاف علي ما ذهب اليه المءلف. طلبه: يقع. الشيخ: يقع، وعلي القول الراجح لا يقع","Path":"كتاب الإيلاء-إيلاء الغضبان"},{"Id":17309,"ChoiceText":"الإنسان إذا سكر صار بمنزلة المجانين تمامًا، فسكر الرجل وفي أثناء هذيانه قال: والله لا أجامع زوجتي لمدة ستة أشهر، هل يقع الإيلاء أو لا يقع؟\n
المؤلف صرح بأنه يقع، والصحيح أنه لا يقع","Brief":"الإنسان إذا سكر صار بمنزلة المجانين تمامًا، فسكر الرجل وفي أ","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"الانسان اذا سكر صار بمنزله المجانين تماما، فسكر الرجل وفي اثناء هذيانه قال: والله لا اجامع زوجتي لمده سته اشهر، هل يقع الايلاء او لا يقع؟ المءلف صرح بانه يقع، والصحيح انه لا يقع","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17310,"ChoiceText":"فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا أي شيء من أقواله","Brief":"فالصحيح أن السكران لا يقع طلاقه ولا إيلاؤه ولا ظهاره ولا أي ","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"فالصحيح ان السكران لا يقع طلاقه ولا ايلاءه ولا ظهاره ولا اي شيء من اقواله","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17311,"ChoiceText":"هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية هو الصحيح؛ أن السكران لا يقع طلاقه","Brief":"هذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد في الرواية هو الصحيح؛ أن السكر","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"هذا الذي ذهب اليه الامام احمد في الروايه هو الصحيح؛ ان السكران لا يقع طلاقه","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17312,"ChoiceText":"الشيخ: \nإذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يُقتل، لا إشكال في هذا، والقول الثاني: إن سكر ليَقتل قُتل وإلا فلا","Brief":" الشيخ: @ج# إذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يُقتل، لا إش","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":" الشيخ: اذا قتل السكران ويش تقولون؟ المذهب يقتل، لا اشكال في هذا، والقول الثاني: ان سكر ليقتل قتل والا فلا","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17313,"ChoiceText":"الشيخ: إذن نقول: الغضب إذا كان في قمة الغضب فلا عبرة بقوله، ولا يكون موليًا، وإذا كان في أدنى الغضب حركة يسيرة مع برودة النفس وقع الإيلاء، وإذا كان بين ذلك فللعلماء في هذا قولان، والراجح أنه لا يقع","Brief":" الشيخ: إذن نقول: الغضب إذا كان في قمة الغضب فلا عبرة بقوله","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":" الشيخ: اذن نقول: الغضب اذا كان في قمه الغضب فلا عبره بقوله، ولا يكون موليا، واذا كان في ادني الغضب حركه يسيره مع بروده النفس وقع الايلاء، واذا كان بين ذلك فللعلماء في هذا قولان، والراجح انه لا يقع","Path":"كتاب الإيلاء-إيلاء الغضبان"},{"Id":17314,"ChoiceText":"( \nفإذا مضى أربعة أشهر من يمينه ولو قنًّا): (لو) هذه إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن القن يجعل له نصف المدة كما أن القنة عدتها نصف العدة. الصواب أن القن والحر واحد","Brief":"الصواب في مدة الإيلاء للقِنِّ وهل تختلف عن الحر","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"( فاذا مضي اربعه اشهر من يمينه ولو قنا ): (لو) هذه اشاره خلاف؛ لان بعض العلماء يقول: ان القن يجعل له نصف المده كما ان القنه عدتها نصف العده. الصواب ان القن والحر واحد","Path":"كتاب الإيلاء-مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح"},{"Id":17315,"ChoiceText":"كلام المؤلف يقول: ( \nطلق واحدةً أو ثلاثًا أو فسخ): (أو) هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين أن يطلق واحدة أو يطلق ثلاثًا أو يفسخ، أيهما يختار، يجب عليه أن يختار الأصلح، وأيهما أصلح، الفسخ أو الطلاق واحدة؟ \n
\nطالب: الفسخ. \n
\nالشيخ: الفسخ، الطلاق واحدة. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: ما يخالف، ويش اللي يناسبه، نقول: أما إذا كانت الطلقة هذه هي الأخيرة فالطلقة الواحدة كالثلاثة، لا فرق، وحينئذ نقول: اعدل عن الطلاق إلى؟ \n
\nطالب: الفسخ. \n
\nالشيخ: إلى الفسخ؛ لأن هذا أهون، فإنك إذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها إلا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحرية أن يعيدها إلى عصمته بعقد، وإذا كان هذه هي الطلقة فالطلاق الثلاث لا منفعة لها فيه، وحينئذ يبقى الطلاق أو الفسخ أيهما أحسن؟ \n
\nطالب: الطلاق. \n
\nالشيخ: قد يكون الطلاق أحسن، وهو لا شك أنه أحسن بالنسبة للزوج، وقد يكون الفسخ أحسن إذا كانت المرأة قد تعبت من معاشرة الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ أحسن، وعليه فنقول: (أو) في كلام المؤلف للتخيير، ويجب على الحاكم أن يأخذ بما هو أصلح، ولكل قضية حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحدة أفضل أو الثلاث أو الفسخ، $$على أن القول الراجح أنه وإن طلق ثلاثًا فالثلاث واحدة","Brief":"الراجح فيما لو آلى من زوجته ثم جاء في نهاية المدة ثم طلقها ثلاثًا","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"كلام المءلف يقول: ( طلق واحده او ثلاثا او فسخ ): (او) هنا للتخيير، فيخير الحاكم بين ان يطلق واحده او يطلق ثلاثا او يفسخ، ايهما يختار، يجب عليه ان يختار الاصلح، وايهما اصلح، الفسخ او الطلاق واحده؟ طالب: الفسخ. الشيخ: الفسخ، الطلاق واحده. طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، ويش اللي يناسبه، نقول: اما اذا كانت الطلقه هذه هي الاخيره فالطلقه الواحده كالثلاثه، لا فرق، وحينءذ نقول: اعدل عن الطلاق الي؟ طالب: الفسخ. الشيخ: الي الفسخ؛ لان هذا اهون، فانك اذا فسخت امتنع رجوع الزوج عليها الا بعقد، ودعه يكون عنده شيء من الحريه ان يعيدها الي عصمته بعقد، واذا كان هذه هي الطلقه فالطلاق الثلاث لا منفعه لها فيه، وحينءذ يبقي الطلاق او الفسخ ايهما احسن؟ طالب: الطلاق. الشيخ: قد يكون الطلاق احسن، وهو لا شك انه احسن بالنسبه للزوج، وقد يكون الفسخ احسن اذا كانت المراه قد تعبت من معاشره الزوج وتريد الفكاك منه، فهنا الفسخ احسن، وعليه فنقول: (او) في كلام المءلف للتخيير، ويجب علي الحاكم ان ياخذ بما هو اصلح، ولكل قضيه حكمها، قد تكون بعض القضايا الواحده افضل او الثلاث او الفسخ، $$علي ان القول الراجح انه وان طلق ثلاثا فالثلاث واحده","Path":"كتاب الإيلاء-مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح"},{"Id":17316,"ChoiceText":"الصواب أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا؛ لأنه لا حاجة لذلك، على أن القول الراجح أنه لا يمكن الطلاق الثلاثة","Brief":"الصواب أنه لا يجوز أن يطلق ثلاثًا؛ لأنه لا حاجة لذلك، على أن","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"الصواب انه لا يجوز ان يطلق ثلاثا؛ لانه لا حاجه لذلك، علي ان القول الراجح انه لا يمكن الطلاق الثلاثه","Path":"كتاب الإيلاء-مدة الإيلاء وما تحصل به الفيئة أو فسخ النكاح"},{"Id":17317,"ChoiceText":"القول الراجح في هذه المسألة أنه يجب أن يجامع زوجته بالمعروف إلا إذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه أو مرض أو شيء في الزوجة يتكره منه أو ما أشبه ذلك","Brief":"الراجح في مسألة المعاشرة بالمعروف أنه يجب عليه أن يجيب زوجته إلى حاجتها إذا طلبته إلا إذا كان له عذر كضعف أو مرض أو ما شابه","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"القول الراجح في هذه المساله انه يجب ان يجامع زوجته بالمعروف الا اذا كان هناك سبب؛ كضعف فيه او مرض او شيء في الزوجه يتكره منه او ما اشبه ذلك","Path":"كتاب النكاح-باب عشرة النساء"},{"Id":17318,"ChoiceText":"ذكر الفقهاء رحمهم أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه، باسم المحارم، يعني لا يقول: يا أختي، يا أمي، يا بنتي، وما أشبه ذلك. وقولهم هذا ليس بصواب","Brief":"ذكر الفقهاء رحمهم أنه يكره للرجل أن ينادي زوجته باسم محارمه،","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"ذكر الفقهاء رحمهم انه يكره للرجل ان ينادي زوجته باسم محارمه، باسم المحارم، يعني لا يقول: يا اختي، يا امي، يا بنتي، وما اشبه ذلك. وقولهم هذا ليس بصواب","Path":"كتاب الظهار-كيفية الظهار"},{"Id":17319,"ChoiceText":"إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فإنه مظاهر، هكذا قال المؤلف رحمه الله، وهو على إطلاقه، فمتى قال الإنسان لامرأته: أنت علي حرام، سواء كان مطلقًا أو معلقًا بشرط فهو ظهار، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب أن في ذلك تفصيلًا","Brief":"إذا قال لزوجته: أنت علي حرام فإنه مظاهر، هكذا قال المؤلف رحم","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"اذا قال لزوجته: انت علي حرام فانه مظاهر، هكذا قال المءلف رحمه الله، وهو علي اطلاقه، فمتي قال الانسان لامراته: انت علي حرام، سواء كان مطلقا او معلقا بشرط فهو ظهار، ولكن هذا قول مرجوح، والصواب ان في ذلك تفصيلا","Path":"كتاب الظهار-كيفية الظهار"},{"Id":17320,"ChoiceText":"الأقسام ثلاثة: الأول: أن يقول: أنت علي حرام ويطلق، فهذه يمين، وعليه كفارة يمين إن استحلها، والدليل قوله تعالى: \n{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى آخره [التحريم: ١]، فجعل الله التحريم يمينًا. \n
الثاني: أن ينوي بذلك الطلاق فتطلق، دليل ذلك أن هذا اللفظ صالح أن يراد به الطلاق؛ لأن الطلاق يحرم المرأة، فإذا نوى به الطلاق وقع الطلاق؛ لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n. \n
الثالث: أن ينوي الحكم بالتحريم لزوجته، فماذا نقول؟ نقول: هو كاذب، الزوجة حلال كما قال عز وجل: \n{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣] إلا إذا كانت في حال تحرم عليه، مثل أن تكون حائضًا أو نفساء أو محرمة بحج أو عمرة، فهنا نقول: هو صادق. هذا القسم الثالث ليس فيه كفارة؛ لأنه إما كاذب أيش؟ وإما صادق، فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المسألة","Brief":"الراجح فيمن يقول لزوجته أنت علي حرام سواء طلق أو نوى الطلاق","FK_LessonId":1893,"SearchTxt":"الاقسام ثلاثه: الاول: ان يقول: انت علي حرام ويطلق، فهذه يمين، وعليه كفاره يمين ان استحلها، والدليل قوله تعالي: {يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك} الي اخره [التحريم: ١]، فجعل الله التحريم يمينا. الثاني: ان ينوي بذلك الطلاق فتطلق، دليل ذلك ان هذا اللفظ صالح ان يراد به الطلاق؛ لان الطلاق يحرم المراه، فاذا نوي به الطلاق وقع الطلاق؛ لقوله صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . الثالث: ان ينوي الحكم بالتحريم لزوجته، فماذا نقول؟ نقول: هو كاذب، الزوجه حلال كما قال عز وجل: {وحلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم} [النساء: ٢٣] الا اذا كانت في حال تحرم عليه، مثل ان تكون حاءضا او نفساء او محرمه بحج او عمره، فهنا نقول: هو صادق. هذا القسم الثالث ليس فيه كفاره؛ لانه اما كاذب ايش؟ واما صادق، فلا حنث فيه. هذا هو القول الراجح في هذه المساله","Path":"كتاب الظهار-كيفية الظهار"},{"Id":17321,"ChoiceText":"إن قولها لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك؛ ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول: عليه الكفارة وهو ما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غرائب الأقوال.\n
والصواب أنها إذا قالت ذلك فعليها كفارة يمين، لا كفارة ظهار، يعني لو قالت لزوجها: أنت عليَّ كظهر أبي، قلنا: هذا حرام بلا شك، وإذا مكنته من نفسها فعليها على القول الراجح؟ \n
\nطالب: كفارة يمين.\n
\nالشيخ: كفارة يمين، تمام","Brief":" إن قولها لزوجها: أنتَ عليَّ كظهر أبي أو كظهر أبيك؛ ليس بظها","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" ان قولها لزوجها: انت علي كظهر ابي او كظهر ابيك؛ ليس بظهار، كيف يمكن؟ كيف نقول: عليه الكفاره وهو ما هو ظهار؟ ولهذا كان هذا القول من غراءب الاقوال. والصواب انها اذا قالت ذلك فعليها كفاره يمين، لا كفاره ظهار، يعني لو قالت لزوجها: انت علي كظهر ابي، قلنا: هذا حرام بلا شك، واذا مكنته من نفسها فعليها علي القول الراجح؟ طالب: كفاره يمين. الشيخ: كفاره يمين، تمام","Path":"كتاب الظهار-من يصح منه الظهار"},{"Id":17322,"ChoiceText":"طالب: لو طلق الرجل زوجته، وأراد تأكيد طلاقها وهي في العدة، وقال: وأنتِ عليَّ كظهر أمي. فهذا يعتبر يا شيخ تأكيدًا للطلاق، أو أنه يعتبر ظهارًا وهي في العدة؟ \n
\nالشيخ: يجب أن تعلم أن القول الراجح أنه لا طلاق يردف طلاقًا، ما يمكن، لو قال لزوجته: أنتِ طالق اليوم؛ يعني قاله اليوم، وغدًا قال: أنتِ طالق، وبعد غدٍ قال: أنتِ طالق، واليوم الثالث قال: أنتِ طالق، والرابع قال: أنتِ طالق كم تطلق؟ \n
\nطلبة: واحدة. \n
\nالشيخ: واحدة على القول الراجح","Brief":"الراجح لو طلق زوجته طلاقًا يردف طلاقًا","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" طالب: لو طلق الرجل زوجته، واراد تاكيد طلاقها وهي في العده، وقال: وانت علي كظهر امي. فهذا يعتبر يا شيخ تاكيدا للطلاق، او انه يعتبر ظهارا وهي في العده؟ الشيخ: يجب ان تعلم ان القول الراجح انه لا طلاق يردف طلاقا، ما يمكن، لو قال لزوجته: انت طالق اليوم؛ يعني قاله اليوم، وغدا قال: انت طالق، وبعد غد قال: انت طالق، واليوم الثالث قال: انت طالق، والرابع قال: انت طالق كم تطلق؟ طلبه: واحده. الشيخ: واحده علي القول الراجح","Path":"كتاب الطلاق / كتاب الظهار"},{"Id":17323,"ChoiceText":"امرأة غضبت علي زوجها وقالت: أنتَ عليَّ مثل أبيك؟ \n
\nطالب: ليس ظهارًا.\n
\nالشيخ: ليس ظهارًا، ليش؟\n
\nالطالب: لأن الظهار خاص بالرجل والله يقول: \n{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [المجادلة: ٣]. \n
\nالشيخ: نعم، الظهار خاص بالرجل، هو الذي يظاهر كما قال تعالى: \n{وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} بارك الله فيك، ماذا تصنع لو أراد أن يأتيها؟ \n
\nالطالب: (...) في الصحيح أنها تكفر كفارة يمين. \n
\nالشيخ: الصحيح أنها تُكفِّر كفارة يمين، وغير الصحيح؟ \n
\nالطالب: أنها عليها كفارة ظهار.\n
\nالشيخ: أن عليها كفارة ظهار، أحسنت","Brief":"الصحيح إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي مثل أبي","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":"امراه غضبت علي زوجها وقالت: انت علي مثل ابيك؟ طالب: ليس ظهارا. الشيخ: ليس ظهارا، ليش؟ الطالب: لان الظهار خاص بالرجل والله يقول: {والذين يظاهرون من نساءهم} [المجادله: ٣]. الشيخ: نعم، الظهار خاص بالرجل، هو الذي يظاهر كما قال تعالي: {والذين يظاهرون من نساءهم} بارك الله فيك، ماذا تصنع لو اراد ان ياتيها؟ الطالب: (...) في الصحيح انها تكفر كفاره يمين. الشيخ: الصحيح انها تكفر كفاره يمين، وغير الصحيح؟ الطالب: انها عليها كفاره ظهار. الشيخ: ان عليها كفاره ظهار، احسنت","Path":"كتاب الظهار-من يصح منه الظهار"},{"Id":17324,"ChoiceText":"المؤلف رحمه الله يقول:\n (وطء ودواعيه) دواعي الوطء؛ يعني كل ما يكون سببًا في الجماع، التقبيل من دواعي الوطء أو لا؟ \n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: معلوم، إذا قبَّل الإنسان زوجته حتى وإن لم يكن فيه رغبة؛ فإنها سوف تثور شهوته، فهو من دواعي الجماع، النظر إليها بشهوة وتكراره من دواعي الجماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع، يقول المؤلف: إنها حرام، يحرم عليه دواعي الجماع. \n
وقال بعض أهل العلم: إن دواعي الجماع لا تحرم؛ لأن الله تعالى قال: \n{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، وعلى هذا فيجوز لها أن يُقبِّلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره إليها إلا إذا كان لا يأمن على نفسه، فحينئذٍ تكون له فتوى خاصة بماذا؟ بالمنع ولَّا بالجواز؟ بالمنع وإلا فالأصل الجواز، وهذا القول أصح","Brief":"الصحيح في دواعي الجماع للمظاهر من زوجته","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" المءلف رحمه الله يقول: (وطء ودواعيه) دواعي الوطء؛ يعني كل ما يكون سببا في الجماع، التقبيل من دواعي الوطء او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: معلوم، اذا قبل الانسان زوجته حتي وان لم يكن فيه رغبه؛ فانها سوف تثور شهوته، فهو من دواعي الجماع، النظر اليها بشهوه وتكراره من دواعي الجماع، الضم من دواعي الجماع، المهم دواعي الجماع، يقول المءلف: انها حرام، يحرم عليه دواعي الجماع. وقال بعض اهل العلم: ان دواعي الجماع لا تحرم؛ لان الله تعالي قال: {من قبل ان يتماسا} [المجادله: ٣]، وعلي هذا فيجوز لها ان يقبلها، ويضمها، ويخلو بها، ويكرر نظره اليها الا اذا كان لا يامن علي نفسه، فحينءذ تكون له فتوي خاصه بماذا؟ بالمنع ولا بالجواز؟ بالمنع والا فالاصل الجواز، وهذا القول اصح","Path":"مسائل متفرقة-ما يحل للمُظَاهِر والمُولِى من زوجته"},{"Id":17325,"ChoiceText":"الشيخ: مثل أن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، فكلمته، يصح الظهار أو لا؟ \n
\nالطالب: يصح. \n
\nالشيخ: لكن هذه المسألة على القول الراجح إذا قصد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارًا؛ بمعنى أنه يكفر كفارة يمين","Brief":" الشيخ: مثل أن يقول: إن كلمتِ فلانًا فأنتِ عليَّ كظهر أمي، ","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" الشيخ: مثل ان يقول: ان كلمت فلانا فانت علي كظهر امي، فكلمته، يصح الظهار او لا؟ الطالب: يصح. الشيخ: لكن هذه المساله علي القول الراجح اذا قصد منعها دون تحريمها فهو يمين وليس ظهارا؛ بمعني انه يكفر كفاره يمين","Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"Id":17326,"ChoiceText":"الشيخ: قيل: إنه يجوز له دواعي الجماع، وقيل: لا يجوز، هذا هو، كذا؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ما هو الدليل على أنه لا يحرم إلا الجماع؟ الدليل قوله تعالى: \n{مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا} [المجادلة: ٣]، والمراد المجامعة، وما هو دليل أو تعليل من يرى أنه يحرم مقدمات الجماع؟ \n
\nطالب: يحرم (...). \n
\nالشيخ: لا، ما هو (...)، ما هو الدليل على أنه يحرم دواعي الوطء؟ \n
\nالطالب: الذي يحرم (...) الإتيان.\n
\nالشيخ: إي نعم، يعني من باب سد الذرائع، وقياسًا على الْمُحْرِم؛ لا يجوز أن يجامع ولا أن يباشِر. القول الذي أميل إليه: أنه يجوز إلا إذا جاء في السنة ما يدل دلالة واضحة على أنه لا يجوز","Brief":"الظاهر في جواز مقدمات الوطء التي دون الجماع للذي ظاهر من زوجته","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" الشيخ: قيل: انه يجوز له دواعي الجماع، وقيل: لا يجوز، هذا هو، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو الدليل علي انه لا يحرم الا الجماع؟ الدليل قوله تعالي: {من قبل ان يتماسا} [المجادله: ٣]، والمراد المجامعه، وما هو دليل او تعليل من يري انه يحرم مقدمات الجماع؟ طالب: يحرم (...). الشيخ: لا، ما هو (...)، ما هو الدليل علي انه يحرم دواعي الوطء؟ الطالب: الذي يحرم (...) الاتيان. الشيخ: اي نعم، يعني من باب سد الذراءع، وقياسا علي المحرم؛ لا يجوز ان يجامع ولا ان يباشر. القول الذي اميل اليه: انه يجوز الا اذا جاء في السنه ما يدل دلاله واضحه علي انه لا يجوز","Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"Id":17327,"ChoiceText":"خلاصة كلام المؤلف: أنه لا تجب الرقبة إلا لمن ملكها، أو أمكنه ذلك بشروط؛ أولًا: بثمن مثلها، فإن لم يجد رقبة إلا بزيادة، مثل أن يكون ثمن هذا العبد عشرة آلاف، ولم يجد إلا بخمسة عشر ألفًا، فهنا لا تلزمه الرقبة؛ لأن هذه الزيادة خارجة عن العادة، وقيل: بل تلزمه إذا كانت لا تُجحِف بماله، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في لزوم تملك أوشراء الرقبة فيمن ظاهر من زوجته وأراد أن يعتق وكانت الرقبة تُجحِف بماله","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":"خلاصه كلام المءلف: انه لا تجب الرقبه الا لمن ملكها، او امكنه ذلك بشروط؛ اولا: بثمن مثلها، فان لم يجد رقبه الا بزياده، مثل ان يكون ثمن هذا العبد عشره الاف، ولم يجد الا بخمسه عشر الفا، فهنا لا تلزمه الرقبه؛ لان هذه الزياده خارجه عن العاده، وقيل: بل تلزمه اذا كانت لا تجحف بماله، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"Id":17328,"ChoiceText":"(ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها)؛ يعني لمن كانت عنده بشرط ألا يحتاجها لخدمة، فإن احتاجها لخدمة فإنه لا يجب عليه عتقها \n(أو أمكنه ذلك) أي أمكنه ملكها \n(بثمن مثلها)؛ يعني لا يُرفع ثمنها عليه، فإذا كان ثمن مثلها عشرة، وقيل له: لا نبيعها إلا باثني عشر فإنه لا يلزمه، وسبق لنا أن القول الراجح هو أنها تلزمه إلا إذا أجحفت بماله","Brief":" (ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها) ؛ يعني لمن كانت عنده بشرط أ","FK_LessonId":1894,"SearchTxt":" (ولا تلزم الرقبه الا لمن ملكها) ؛ يعني لمن كانت عنده بشرط الا يحتاجها لخدمه، فان احتاجها لخدمه فانه لا يجب عليه عتقها (او امكنه ذلك) اي امكنه ملكها (بثمن مثلها) ؛ يعني لا يرفع ثمنها عليه، فاذا كان ثمن مثلها عشره، وقيل له: لا نبيعها الا باثني عشر فانه لا يلزمه، وسبق لنا ان القول الراجح هو انها تلزمه الا اذا اجحفت بماله","Path":"كتاب الظهار-مدخل"},{"Id":17329,"ChoiceText":"فالصحيح جواز عتق المدَبَّر","Brief":"فالصحيح جواز عتق المدَبَّر","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"فالصحيح جواز عتق المدبر","Path":"كتاب العتق-شروط العتق"},{"Id":17330,"ChoiceText":"القول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح، إلا بموافقة المرتهن","Brief":"القول الراجح أن عتق المرهون غير صحيح، إلا بموافقة المرتهن","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"القول الراجح ان عتق المرهون غير صحيح، الا بموافقه المرتهن","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":17331,"ChoiceText":"الصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ؛ لأنه تعلق به حق المرتهن","Brief":"الصواب أن عتق المرهون حرام ولا ينفذ؛ لأنه تعلق به حق المرتهن","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"الصواب ان عتق المرهون حرام ولا ينفذ؛ لانه تعلق به حق المرتهن","Path":"كتاب البيع-باب الرهن / كتاب العتق-شروط العتق"},{"Id":17332,"ChoiceText":"قال المؤلف رحمه الله: ( \nولو استثنى حملها) إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا استثنى حملها لا يصح أن يعتقها؛ لأن الحمل جزء منها، فينفذ فيه العتق، ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح؛ أنه لو قال: أمتي هذه حُرَّة عن كفارتي التي عليَّ إلا حملها، فالصواب أنها تعتق والحمل يبقى حُرًّا","Brief":"قال المؤلف رحمه الله: (\n ولو استثنى حملها ) إشارة خلاف؛ لأن","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"قال المءلف رحمه الله: ( ولو استثني حملها ) اشاره خلاف؛ لان بعض العلماء يقول: اذا استثني حملها لا يصح ان يعتقها؛ لان الحمل جزء منها، فينفذ فيه العتق، ولكن ما ذهب اليه المءلف اصح؛ انه لو قال: امتي هذه حره عن كفارتي التي علي الا حملها، فالصواب انها تعتق والحمل يبقي حرا","Path":"كتاب العتق-شروط العتق"},{"Id":17333,"ChoiceText":"( \nومرض مخوف)، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب: أن المرض إذا كان يُبيح الفطر سواء كان مخوفًا أو غير مخوف، عذر في التتابع","Brief":"الصحيح في المرض المخوف وأثره في إباحة الفطر والتتابع لمن عليه صيام شهرين متتابعين","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"( ومرض مخوف )، هذا تقييده بالمخوف فيه نظر، والصواب: ان المرض اذا كان يبيح الفطر سواء كان مخوفا او غير مخوف، عذر في التتابع","Path":"كتاب الصيام-صيام أهل الأعذار"},{"Id":17334,"ChoiceText":"والخلاصة أن التتابع في الصوم -في صوم الكفارة- في الظهار واجب، إلا إذا انقطع بعُذر حسي أو عذر شرعي؛ فإنه لا ينقطع التتابع","Brief":"والخلاصة أن التتابع في الصوم -في صوم الكفارة- في الظهار واجب","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"والخلاصه ان التتابع في الصوم -في صوم الكفاره- في الظهار واجب، الا اذا انقطع بعذر حسي او عذر شرعي؛ فانه لا ينقطع التتابع","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17335,"ChoiceText":"{إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا}، ولو كنا في مكان لا يتغذى أهله إلا بالتمر أجزأ أو لا؟ \n
\nطالب: أجزأ. \n
\nالشيخ: أجزاء؛ فالصواب أن الإطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسبه","Brief":" {إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} ، ولو كنا في مكان لا يتغذى ","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":" {اطعام ستين مسكينا} ، ولو كنا في مكان لا يتغذي اهله الا بالتمر اجزا او لا؟ طالب: اجزا. الشيخ: اجزاء؛ فالصواب ان الاطعام يحصل بما يطعمه الناس في كل وقت ومكان بحسبه","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17336,"ChoiceText":"وقوله رحمه الله: ( \nإنه لا يجزئ أقل من ذلك) فيه نظر، والصواب أن إطعام المساكين له حالان: \n
الحال الأولى: أن يُطعم ستين مسكينًا غداء أو عشاء؛ لأنه يصدق عليه أنه أطعمهم، فيأتي بعشرة اليوم يعشيهم، وكل يوم عشرة يعشيهم غير الأولين، كم تكون؟ كم من يوم؟ \n
\nطلبة: ستة أيام. \n
\nالشيخ: ستة أيام، ويكفي، وإن أراد الإطعام فإننا قدَّرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فصار يساوي تقريبًا كيلو رز للواحد","Brief":"الصواب في كيفية إطعام المساكين الستين في كفارة الظهار","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"وقوله رحمه الله: ( انه لا يجزء اقل من ذلك ) فيه نظر، والصواب ان اطعام المساكين له حالان: الحال الاولي: ان يطعم ستين مسكينا غداء او عشاء؛ لانه يصدق عليه انه اطعمهم، فياتي بعشره اليوم يعشيهم، وكل يوم عشره يعشيهم غير الاولين، كم تكون؟ كم من يوم؟ طلبه: سته ايام. الشيخ: سته ايام، ويكفي، وان اراد الاطعام فاننا قدرنا ذلك باعتبار صاع النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم، فصار يساوي تقريبا كيلو رز للواحد","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17337,"ChoiceText":"المؤلف يقول رحمه الله: ( \nإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه) لماذا؟ قال: لأنه يشترط التمليك، وإذا عشاهم أو غداهم لم يملكهم؛ إذ إن الإنسان في الغداء والعشاء لا يأخذ إلا ملء بطنه، ما يمكن يأخذ ولا خبزة، ولكن نقول: أين الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجوب التمليك؟ أين الدليل؟ \n
حديث كعب بن عجرة خاص، وفي القرآن الكريم: \n{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ} كفارة اليمين، \n{إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا} في كفارة الظهار. \n
ومن يستطيع أن يقول: إن غداءهم أو عشاءهم ليس إطعامًا؟ لا أحد يستطيع، ولو قاله لرد، فالصواب: ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله، أنه إذا غداهم أو عشاهم أجزأ","Brief":"الصحيح فيما يجزئ في إطعام المساكين في الكفارات","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"المءلف يقول رحمه الله: ( ان غدي المساكين او عشاهم لم يجزءه ) لماذا؟ قال: لانه يشترط التمليك، واذا عشاهم او غداهم لم يملكهم؛ اذ ان الانسان في الغداء والعشاء لا ياخذ الا ملء بطنه، ما يمكن ياخذ ولا خبزه، ولكن نقول: اين الدليل من كتاب الله او سنه رسوله صلي الله عليه وعلي اله وسلم علي وجوب التمليك؟ اين الدليل؟ حديث كعب بن عجره خاص، وفي القران الكريم: {اطعام عشره مساكين} كفاره اليمين، {اطعام ستين مسكينا} في كفاره الظهار. ومن يستطيع ان يقول: ان غداءهم او عشاءهم ليس اطعاما؟ لا احد يستطيع، ولو قاله لرد، فالصواب: ما اختاره شيخ الاسلام رحمه الله، انه اذا غداهم او عشاهم اجزا","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17338,"ChoiceText":"الخلاصة يا إخوان: المذهب يجب في الكفارات تمليك الفقير، يجب أن تملك أو تعطيه أياه، سواء أكل ولَّا ما أكل، ومقداره: مُدٌّ من البر أو نصف صاع من غيره، والمعتبر صاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أقل من الصاع المستعمل الآن، هذا على المذهب. \n
القول الثاني: أن هذا جائز، وإذا غداهم أو عشاهم فهو جائز، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الخلاصة يا إخوان: المذهب يجب في الكفارات تمليك الفقير، يجب أ","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"الخلاصه يا اخوان: المذهب يجب في الكفارات تمليك الفقير، يجب ان تملك او تعطيه اياه، سواء اكل ولا ما اكل، ومقداره: مد من البر او نصف صاع من غيره، والمعتبر صاع النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم، وهو اقل من الصاع المستعمل الان، هذا علي المذهب. القول الثاني: ان هذا جاءز، واذا غداهم او عشاهم فهو جاءز، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الظهار-كفارة الظهار"},{"Id":17339,"ChoiceText":"يشترط أيضًا أن يكون باللغة العربية لمن يحسنها؛ لقوله: ( \nومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها) إذن يُشترط أن يكون باللغة العربية لمن كان قادرًا عليها، فإن تلاعن بِلُغتهما وهما يقدران على اللغة العربية لم يصح، حتى وإن كانا قد عرفا اللغة، فلو حصل ذلك بين ويش نمثل غير عرب؟ بين أيش؟ بين زوجين لغتهما لغة إنجليز، وهما يعرفان العربية، فتلاعنا بلغتهما، فإن ذلك لا يصح؛ لأن المؤلف اشترط أن يكون بالعربية لقادر عليها، فإن كان بغير العربية، ولو كانت لغة الزوجين فإن اللعان لا يصح. \n
والقول الثاني: أنه يصح بلغتهما، وإن عرف العربية، وهذا جواب مقطوع به","Brief":"القول القاطع في عدم إلزام المتلاعنين تلاوة القسم باللغة العربية لغير المتكلمين بها","FK_LessonId":1895,"SearchTxt":"يشترط ايضا ان يكون باللغه العربيه لمن يحسنها؛ لقوله: ( ومن عرف العربيه لم يصح لعانه بغيرها ) اذن يشترط ان يكون باللغه العربيه لمن كان قادرا عليها، فان تلاعن بلغتهما وهما يقدران علي اللغه العربيه لم يصح، حتي وان كانا قد عرفا اللغه، فلو حصل ذلك بين ويش نمثل غير عرب؟ بين ايش؟ بين زوجين لغتهما لغه انجليز، وهما يعرفان العربيه، فتلاعنا بلغتهما، فان ذلك لا يصح؛ لان المءلف اشترط ان يكون بالعربيه لقادر عليها، فان كان بغير العربيه، ولو كانت لغه الزوجين فان اللعان لا يصح. والقول الثاني: انه يصح بلغتهما، وان عرف العربيه، وهذا جواب مقطوع به","Path":"كتاب اللعان-شروط صحة اللعان"},{"Id":17340,"ChoiceText":"الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب؛ قد يكون بالضرب، وهذا واضح، وقد يكون بغرامة مالية، وهذا واضح، والمخالفات المرورية الآن من هذا الباب التعزير بأيش؟ بالمال، وقد يكون بالتوبيخ أمام الناس، والتوبيخ أمام الناس عند بعض الناس أشد من الضرب، وقد يكون بحرمانه من عطائه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته","Brief":"الصحيح أن التأديب يكون بكل ما يحصل به الأدب؛ قد يكون بالضرب،","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"الصحيح ان التاديب يكون بكل ما يحصل به الادب؛ قد يكون بالضرب، وهذا واضح، وقد يكون بغرامه ماليه، وهذا واضح، والمخالفات المروريه الان من هذا الباب التعزير بايش؟ بالمال، وقد يكون بالتوبيخ امام الناس، والتوبيخ امام الناس عند بعض الناس اشد من الضرب، وقد يكون بحرمانه من عطاءه في بيت المال، وقد يكون بفصله عن وظيفته","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17341,"ChoiceText":"التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب، لا يتقيد على القول الراجح بأي شيء","Brief":"التعزير في اللغة التأديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التأديب","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"التعزير في اللغه التاديب، وفي الاصطلاح كل ما يحصل به التاديب، لا يتقيد علي القول الراجح باي شيء ","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17342,"ChoiceText":"الشيخ: هذا سؤال مهم، يعني لو أن امرأة زنت مُكرهة، أو نائمة، أو متعمدة، ولكن تابت، هل يلزمها أن تخبر الزوج؟ \n
أما على القول بوجوب الاعتداد فيلزمها أن تُخبر الزوج حتى يتجنبها، وأما على القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت إلى الله عز وجل، أو كانت مُكرهة، أو نائمة، لا يلزمها","Brief":" الشيخ: @ج#هذا سؤال مهم، يعني لو أن امرأة زنت مُكرهة، أو نا","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":" الشيخ: هذا سءال مهم، يعني لو ان امراه زنت مكرهه، او ناءمه، او متعمده، ولكن تابت، هل يلزمها ان تخبر الزوج؟ اما علي القول بوجوب الاعتداد فيلزمها ان تخبر الزوج حتي يتجنبها، واما علي القول الراجح فلا يلزمها، ما دامت تابت الي الله عز وجل، او كانت مكرهه، او ناءمه، لا يلزمها","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17343,"ChoiceText":"لو أن رجلًا زنت امرأته -والعياذ بالله- وتحقق أنها زانية، فهل يلزمه أن يتجنبها حتى يستبرئها؟ \n
\nطلبة: (...). \n
\nالشيخ: ذكرنا بالأمس أقوالًا ثلاثة: \n
أحدها: أن تعتد بثلاثة قروء. \n
والثاني: أن تستبرئ بحيضة واحدة. \n
والثالث: أنه لا عدة ولا استبراء. وقلنا: إن هذا القول هو الصحيح، وأنه ينبغي للزوج أن يبادر فيجامعها، حتى لا يلحقه الشك بأن الولد ليس منه","Brief":" لو أن رجلًا زنت امرأته -والعياذ بالله- وتحقق أنها زانية، فه","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":" لو ان رجلا زنت امراته -والعياذ بالله- وتحقق انها زانيه، فهل يلزمه ان يتجنبها حتي يستبرءها؟ طلبه: (...). الشيخ: ذكرنا بالامس اقوالا ثلاثه: احدها: ان تعتد بثلاثه قروء. والثاني: ان تستبرء بحيضه واحده. والثالث: انه لا عده ولا استبراء. وقلنا: ان هذا القول هو الصحيح، وانه ينبغي للزوج ان يبادر فيجامعها، حتي لا يلحقه الشك بان الولد ليس منه","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17344,"ChoiceText":"القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط","Brief":"القول الراجح أنه يجوز أن يلاعن لنفي الولد فقط","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"القول الراجح انه يجوز ان يلاعن لنفي الولد فقط","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17345,"ChoiceText":"الشيخ: طيب، عقد عليها في أول يوم من محرم، ودخل عليها في أول يوم من جمادى الأولى، ثم ولدت بعد دخوله بثلاثة أشهر، يكون له أو لا؟ لا، يكون لغيره؛ لأنها لم تكن فراشًا له إلا في واحد جمادى الأولى بعد الدخول.\n
رجل عقد على امرأة وهو في الصين، والمرأة في غرب أمريكا، ولم يذهب إلى أمريكا، ولم تأتِ هي إلى الصين، ثم ولدت لستة أشهر من العقد، هل يكون ولده له؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nطالب: قولان يا شيخ. \n
\nالشيخ: قولان، أو ثلاثة؟\n
\nطالب: لم يصح، لم يجتمعا.\n
\nالشيخ: هذا يعني نعلم علم اليقين أنه ما اجتمع بها، لكن مع ذلك عند بعض أهل العلم -وأظنه مذهب أبي حنيفة رحمه الله- أن الولد له؛ لأن المرأة تكون فراشًا بمجرد العقد عليها سواء أمكن أم لم يمكن؛ فالأقوال إذن ثلاثة: \n
قول أن المرأة تكون فراشًا للزوج بمجرد العقد، وإن لم يمكن أن يجتمع بها.\n
القول الثاني: أنها تكون فراشًا له بعد العقد إذا أمكن أن يجتمع بها، وإن لم نعلم أنه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابلة. \n
القول الثالث: لا تكون فراشًا حتى نعلم أنه جامعها، وهذا القول هو الراجح","Brief":"القول الراجح في اعتبار الزوجة فِراشا للرجل بمجرد العقد عليها حتى ولو لم يجتمعا","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":" الشيخ: طيب، عقد عليها في اول يوم من محرم، ودخل عليها في اول يوم من جمادي الاولي، ثم ولدت بعد دخوله بثلاثه اشهر، يكون له او لا؟ لا، يكون لغيره؛ لانها لم تكن فراشا له الا في واحد جمادي الاولي بعد الدخول. رجل عقد علي امراه وهو في الصين، والمراه في غرب امريكا، ولم يذهب الي امريكا، ولم تات هي الي الصين، ثم ولدت لسته اشهر من العقد، هل يكون ولده له؟ طلبه: لا. طالب: قولان يا شيخ. الشيخ: قولان، او ثلاثه؟ طالب: لم يصح، لم يجتمعا. الشيخ: هذا يعني نعلم علم اليقين انه ما اجتمع بها، لكن مع ذلك عند بعض اهل العلم -واظنه مذهب ابي حنيفه رحمه الله- ان الولد له؛ لان المراه تكون فراشا بمجرد العقد عليها سواء امكن ام لم يمكن؛ فالاقوال اذن ثلاثه: قول ان المراه تكون فراشا للزوج بمجرد العقد، وان لم يمكن ان يجتمع بها. القول الثاني: انها تكون فراشا له بعد العقد اذا امكن ان يجتمع بها، وان لم نعلم انه اجتمع بها، وهذا مذهب الحنابله. القول الثالث: لا تكون فراشا حتي نعلم انه جامعها، وهذا القول هو الراجح","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17346,"ChoiceText":"قال: ( \nمن ولدت زوجته من أمكن كونه منه لحقه)، هذا الضابط إذا ولدت زوجته مولودًا ذكرًا أو أنثى أمكن أن يكون من زوجها فإنه يلحقه، سواء اعترف بوطئها أم لم يعترف، يقول: إمكان ذلك ( \nبأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، أو دون أربع سنين منذ أبانها) إذا ولدته بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه، وهي زوجته، فالولد ولده؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، وقد حصلت، تزوجها في أول يوم من محرم، وأمكن أن يدخل بها، لكن ما دخل، هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ \n
\nطلبة: ستة أشهر. \n
\nالشيخ: ستة أشهر، نقول: الولد ولده؛ لأنها ولَدت بعد زمن يمكن أن يعيش فيه الولد، وهو ستة أشهر؛ لأن أقل مدة يعيش فيها الحمل ستة أشهر، والدليل قول الله تبارك وتعالى: \n{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} [الأحقاف: ١٥]، وقال: \n{وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ} [لقمان: ١٤] أسقط عامين من ثلاثين شهرًا اللي هي مدة الحمل؛ لأنه قال: \n{حَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا}. \n
فإذا جعلنا الفِصال سنتين، أربعة وعشرين شهرًا، يبقى ستة أشهر، نقول: الولد ولده، وظاهر كلام المؤلف سواء جامعها أم لا، ما دام يُمكن أن يُجامعها، والمرأة بمجرد العقد يمكن زوجها أن يجامعها، صح إذن نحسب من العقد إلى وضع الحمل إذا بلغ ستة أشهر، فما فوق، فالولد ولده. \n
فإذا قال: أيها الناس، إنني لم أجامع هذه المرأة، قلنا: لكن الولد ولدك، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» \n. وهذا أحد القولين، وسبق الإشارة إليه. \n
ذكرنا أن بعض العلماء يقول: متى عقد عليها، فالولد ولده سواء أمكن وطؤه إياها أم لا، وذكر بعض العلماء أن العبرة بإمكان الوطء، وهو المذهب عندنا، وقال آخرون: العبرة بالوطء؛ لأن قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» \nيُخرج ما إذا لم يجامعها؛ لأن إلى الآن ما صارت فراشًا له، وهذا القول الثالث هو الصواب","Brief":"القول الراجح في اعتبار الزوجة فِراشا للرجل بمجرد العقد عليها حتى ولو لم يجتمعا","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"قال: ( من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه )، هذا الضابط اذا ولدت زوجته مولودا ذكرا او انثي امكن ان يكون من زوجها فانه يلحقه، سواء اعترف بوطءها ام لم يعترف، يقول: امكان ذلك ( بان تلده بعد نصف سنه منذ امكن وطءه، او دون اربع سنين منذ ابانها ) اذا ولدته بعد نصف سنه منذ امكن وطءه، وهي زوجته، فالولد ولده؛ لان اقل مده الحمل سته اشهر، وقد حصلت، تزوجها في اول يوم من محرم، وامكن ان يدخل بها، لكن ما دخل، هي ولدت في رجب، كم بين ولادتها وعقد النكاح؟ طلبه: سته اشهر. الشيخ: سته اشهر، نقول: الولد ولده؛ لانها ولدت بعد زمن يمكن ان يعيش فيه الولد، وهو سته اشهر؛ لان اقل مده يعيش فيها الحمل سته اشهر، والدليل قول الله تبارك وتعالي: {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} [الاحقاف: ١٥]، وقال: {وفصاله في عامين} [لقمان: ١٤] اسقط عامين من ثلاثين شهرا اللي هي مده الحمل؛ لانه قال: {حمله وفصاله ثلاثون شهرا} . فاذا جعلنا الفصال سنتين، اربعه وعشرين شهرا، يبقي سته اشهر، نقول: الولد ولده، وظاهر كلام المءلف سواء جامعها ام لا، ما دام يمكن ان يجامعها، والمراه بمجرد العقد يمكن زوجها ان يجامعها، صح اذن نحسب من العقد الي وضع الحمل اذا بلغ سته اشهر، فما فوق، فالولد ولده. فاذا قال: ايها الناس، انني لم اجامع هذه المراه، قلنا: لكن الولد ولدك، قال النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «الولد للفراش» . وهذا احد القولين، وسبق الاشاره اليه. ذكرنا ان بعض العلماء يقول: متي عقد عليها، فالولد ولده سواء امكن وطءه اياها ام لا، وذكر بعض العلماء ان العبره بامكان الوطء، وهو المذهب عندنا، وقال اخرون: العبره بالوطء؛ لان قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «الولد للفراش» يخرج ما اذا لم يجامعها؛ لان الي الان ما صارت فراشا له، وهذا القول الثالث هو الصواب","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17347,"ChoiceText":"القول الراجح أن الحمل له أقل، وليس له أكثر","Brief":"القول الراجح أن الحمل له أقل، وليس له أكثر","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"القول الراجح ان الحمل له اقل، وليس له اكثر","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17348,"ChoiceText":"( \nوهو ممن يولد لمثله كابن عشر). \n
ابن عشر يمكن ولد يولد لمثل ابن عشر، (...) يمكن يولد لمثله؟ \n
\nطالب: يمكن. \n
\nالشيخ: عجيب، وغيرها الأيام. \n
\nطالب: الأول ابن عشر يا شيخ رجَّال، الحين صار (...)!! \n
\nالشيخ: على كل حال، ابن عشر يقولون: إنه يمكن أن يولد له، ويُذكر أن عبد الله بن عمرو بن العاص وأباه عمرو ليس بينهما إلا إحدى عشرة سنة؛ يعني أن عبد الله وُلِد لأبيه وله عشر سنوات أو إحدى عشرة سنة، وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيئات، وكما قال الأخ ابن عشر من الأول كان كبيرًا قويًّا، الآن شجرة ظِلال، تعرفون شجرة الظلال؟ شجرة الظلال دائمًا (...)، ما تنمو سريعًا، لكن شجرة الشمس ما شاء الله قوية، وتنمو بسرعة، إذن مرجع هذا على القول الراجح إلى ما يقرره الأطباء، إذا قالوا: هذا يُولَد لمثله فهو يُولَد لمثله، لكن نعم ربما يقال: الغالب عشر سنين","Brief":"القول الراجح في عُمْر الذي يولد له","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":"( وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ). ابن عشر يمكن ولد يولد لمثل ابن عشر، (...) يمكن يولد لمثله؟ طالب: يمكن. الشيخ: عجيب، وغيرها الايام. طالب: الاول ابن عشر يا شيخ رجال، الحين صار (...)!! الشيخ: علي كل حال، ابن عشر يقولون: انه يمكن ان يولد له، ويذكر ان عبد الله بن عمرو بن العاص واباه عمرو ليس بينهما الا احدي عشره سنه؛ يعني ان عبد الله ولد لابيه وله عشر سنوات او احدي عشره سنه، وهذا شيء مرجعه للتجارب وللعادات وللبيءات، وكما قال الاخ ابن عشر من الاول كان كبيرا قويا، الان شجره ظلال، تعرفون شجره الظلال؟ شجره الظلال داءما (...)، ما تنمو سريعا، لكن شجره الشمس ما شاء الله قويه، وتنمو بسرعه، اذن مرجع هذا علي القول الراجح الي ما يقرره الاطباء، اذا قالوا: هذا يولد لمثله فهو يولد لمثله، لكن نعم ربما يقال: الغالب عشر سنين","Path":"كتاب اللعان-مدخل"},{"Id":17349,"ChoiceText":"طالب: طيب إذا كانوا جماعة (...)، الأفضل أن يصلوا مكانهم، ما يصلون بالمسجد؟\n
\nالشيخ: \nلا؛ لأن القصر قلنا: الراجح أنه سنة، والجماعة واجبة، والسنة لا تعادَل بالواجب. ما الذي أسقط الجماعة عن المسافر؟ إذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه، لكن إذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا على غيرهم إذا كانوا جماعة، لكن هذا على القول الراجح لا بد يصلون في المسجد","Brief":"الراجح في إتمام المسافر صلاته الرباعية في المسجد","FK_LessonId":1896,"SearchTxt":" طالب: طيب اذا كانوا جماعه (...)، الافضل ان يصلوا مكانهم، ما يصلون بالمسجد؟ الشيخ: لا؛ لان القصر قلنا: الراجح انه سنه، والجماعه واجبه، والسنه لا تعادل بالواجب. ما الذي اسقط الجماعه عن المسافر؟ اذا قلنا بوجوب المسجد وجب عليه، لكن اذا قلنا بعدم وجوب المسجد لا يجب عليهم ولا علي غيرهم اذا كانوا جماعه، لكن هذا علي القول الراجح لا بد يصلون في المسجد","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17350,"ChoiceText":"يقول المؤلف رحمه الله: إنه\n (ليس عليها عدة)، ولا شك أن هذا فيه نظر؛ لأن أصل وجوب العدة يعني من أقوى أسبابه هو العِلم ببراءة الرَّحِم، فهنا نعلم بأن الرحم مشغول، كيف يكون لا عدة؟ ولهذا يعتبر قول المؤلف هنا ضعيفًا. والصواب أنها إذا تحملت بماء الزوج وجب عليها العدة؛ يعني أن تنتظر حتى تضع الحمل","Brief":"يقول المؤلف رحمه الله: إنه (ليس عليها عدة) ، ولا شك أن هذا ","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":"يقول المءلف رحمه الله: انه (ليس عليها عده) ، ولا شك ان هذا فيه نظر؛ لان اصل وجوب العده يعني من اقوي اسبابه هو العلم ببراءه الرحم، فهنا نعلم بان الرحم مشغول، كيف يكون لا عده؟ ولهذا يعتبر قول المءلف هنا ضعيفا. والصواب انها اذا تحملت بماء الزوج وجب عليها العده؛ يعني ان تنتظر حتي تضع الحمل","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17351,"ChoiceText":"طالب: (...) بالنسبة للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها أخطاء يعني (...) خصوصًا نقل الدم الملوث بمرض الإيدز، وأيضًا اللي يقومون على المختبرات، وخصوصًا في طفل الأنابيب هذه ما هم مأمونين على دينهم وأكثرهم كفار، فخلط وبعدين وُجِد في أوربا يسوون عمليات، تكون المرأة يعني شقراء، ويأتي الطفل أسود. \n
\nالشيخ: لعله نزعه عِرْق. \n
\nطالب: أحسن الله إليك يا شيخ. \n
\nالشيخ: على كل حال، نحن متوقِّفون في هذا، ونعلم أن غيرنا يفتي بالجواز","Brief":"القول الراجح في أطفال الأنابيب وخلط الجينات","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":" طالب: (...) بالنسبه للبنوك هذه، مثل بنوك الدم، يحدث فيها اخطاء يعني (...) خصوصا نقل الدم الملوث بمرض الايدز، وايضا اللي يقومون علي المختبرات، وخصوصا في طفل الانابيب هذه ما هم مامونين علي دينهم واكثرهم كفار، فخلط وبعدين وجد في اوربا يسوون عمليات، تكون المراه يعني شقراء، وياتي الطفل اسود. الشيخ: لعله نزعه عرق. طالب: احسن الله اليك يا شيخ. الشيخ: علي كل حال، نحن متوقفون في هذا، ونعلم ان غيرنا يفتي بالجواز","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17352,"ChoiceText":"ما هي أكثر مدة الحمل؟ \n
\nطالب: أربع سنوات. \n
\nالشيخ: أربع سنوات، الدليل؟ \n
\nالطالب: لا حد لأكثره. \n
\nالشيخ: لا حد لأكثره، لو بقيت عشرين سنة، أكذلك؟ ماذا تقولون؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nطلبة آخرون: سبع سنوات. \n
\nالشيخ: سبع سنوات، ما كأننا قرأنا الكتاب يا جماعة!! إذا سألتكم عن شيء فالعمدة بما في الكتاب الجواب، ثم إن كان هناك قول راجح يُذكر أربع سنوات، ما هو الدليل؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: صحيح، دليلهم أنهم قالوا: لم يوجد امرأة بقي حملها أكثر من أربع سنوات. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ \n
\nطالب: أنه لا حد. \n
\nالشيخ: أنه لا حد لأكثره ما دُمنا نعلم أن المرأة لم تُوطَأ، وأن الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنة، هذا القول هو الراجح","Brief":"القول الراجح في أكثر مدة الحمل","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":"ما هي اكثر مده الحمل؟ طالب: اربع سنوات. الشيخ: اربع سنوات، الدليل؟ الطالب: لا حد لاكثره. الشيخ: لا حد لاكثره، لو بقيت عشرين سنه، اكذلك؟ ماذا تقولون؟ طلبه: نعم. طلبه اخرون: سبع سنوات. الشيخ: سبع سنوات، ما كاننا قرانا الكتاب يا جماعه!! اذا سالتكم عن شيء فالعمده بما في الكتاب الجواب، ثم ان كان هناك قول راجح يذكر اربع سنوات، ما هو الدليل؟ طالب: (...). الشيخ: صحيح، دليلهم انهم قالوا: لم يوجد امراه بقي حملها اكثر من اربع سنوات. ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: انه لا حد. الشيخ: انه لا حد لاكثره ما دمنا نعلم ان المراه لم توطا، وان الحمل في بطنها لو بقي عشرين سنه، هذا القول هو الراجح","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17353,"ChoiceText":"(بدواء مباح) أي غير مُحرَّم، تشربه الحامل وتضع، هذا جائز ما دام لم ينتقل عن الطور الأول وهو طور النطفة؛ لأن الإنسان يُخلق في بطن أمه أربعين يومًا نطفة، ثم أربعين يومًا علقة، ثم أربعين يومًا مضغة، ثم تُنفخ فيه الروح فيكون إنسانًا، قبل أن يمضي عليه أربعون يومًا يجوز إلقاؤه، لكن بشرط إذن الزوج أو السيد؛ لأن الولد له.\n
وظاهر كلام المؤلف التساوي بين إبقائه ووضعه؛ لأنه قال: يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب أن أدنى أحواله الكراهة، وأن التحريم محتمِل","Brief":"القول الراجح في حكم تعاطي المرأة الحامل أدوية لتضع","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":" (بدواء مباح) اي غير محرم، تشربه الحامل وتضع، هذا جاءز ما دام لم ينتقل عن الطور الاول وهو طور النطفه؛ لان الانسان يخلق في بطن امه اربعين يوما نطفه، ثم اربعين يوما علقه، ثم اربعين يوما مضغه، ثم تنفخ فيه الروح فيكون انسانا، قبل ان يمضي عليه اربعون يوما يجوز القاءه، لكن بشرط اذن الزوج او السيد؛ لان الولد له. وظاهر كلام المءلف التساوي بين ابقاءه ووضعه؛ لانه قال: يباح، وفي هذا نظر، بل الصواب ان ادني احواله الكراهه، وان التحريم محتمل","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17354,"ChoiceText":"القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما مُحرَّم، وليس مباحًا مستوي الطرفين، لكن إذا دعت الحاجة إلى هذا مثل أن تكون الأم مريضة أو نحيفة جدًّا يُخشى عليها زالت الكراهة أو التحريم وجاز إلقاؤه","Brief":"القول الراجح أن إلقاء النطفة إما مكروه وإما مُحرَّم، وليس مب","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":"القول الراجح ان القاء النطفه اما مكروه واما محرم، وليس مباحا مستوي الطرفين، لكن اذا دعت الحاجه الي هذا مثل ان تكون الام مريضه او نحيفه جدا يخشي عليها زالت الكراهه او التحريم وجاز القاءه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17355,"ChoiceText":"الخلاصة: إلقاء الحمْل حال النطفة أيش؟ إما مكروه، أو مُحرَّم على القول الراجح، وعلى ما مشى عليه في الكتاب مُباح، بعد أن يكون علقة مُحرَّم حتى على كلام المؤلف إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا كان مضغة مخلقة إلقاؤه محرم إلا إذا دعت الضرورة إليه، إذا نفخت فيه الروح إلقاؤه محرم ولو دعت الضرورة إليه؛ لا يجوز؛ لأنه قتل نفس","Brief":"الخلاصة: إلقاء الحمْل حال النطفة أيش؟ إما مكروه، أو مُحرَّم ","FK_LessonId":1897,"SearchTxt":"الخلاصه: القاء الحمل حال النطفه ايش؟ اما مكروه، او محرم علي القول الراجح، وعلي ما مشي عليه في الكتاب مباح، بعد ان يكون علقه محرم حتي علي كلام المءلف الا اذا دعت الضروره اليه، اذا كان مضغه مخلقه القاءه محرم الا اذا دعت الضروره اليه، اذا نفخت فيه الروح القاءه محرم ولو دعت الضروره اليه؛ لا يجوز؛ لانه قتل نفس","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17356,"ChoiceText":"وله -على القول الراجح- أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنًا بينونة كبرى؛ يعني: أن الإنسان إذا طلق زوجته الرابعة آخر طلقة حل له أن يتزوج رابعة","Brief":"وله -على القول الراجح- أن يتزوج الرابعة إذا كان الطلاق بائنً","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"وله -علي القول الراجح- ان يتزوج الرابعه اذا كان الطلاق باءنا بينونه كبري؛ يعني: ان الانسان اذا طلق زوجته الرابعه اخر طلقه حل له ان يتزوج رابعه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17357,"ChoiceText":"طالب: القول الراجح أن من طلق في الحيض أنه لا يقع، لكن إذا جاءني شخص وقال: إني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقة؟\n
\nالشيخ: أن يطلق (...) إن كانت في العدة، فنقول: لا بد أن تقع (...)، كما أوقع النبي صلى الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض، على خلاف في تفسير حديث ابن عمر؛ لأن قوله صلى الله عليه وسلم لعمر: \n«مُرْ عَبْدَ اللَّهِ أَنْ يُرَاجِعَهَا» \nأخذ منه الجمهور على أن الطلاق وقع؛ لأنه لا مراجعة إلا بعد الطلاق، وبعضهم قال: إن المراجعة هنا مراجعة لغوية، ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، إنما طريقتي أنا -عشان ما يكون تلاعب- أنها إذا انتهت العدة نلزمه، ونقول: وقع الطلاق، وإذا لم تنتهِ قلنا: طلاقك فاسد، والزوجة في عصمتك","Brief":"القول الراجح في صحة وقوع الطلاق في الحيض","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":" طالب: القول الراجح ان من طلق في الحيض انه لا يقع، لكن اذا جاءني شخص وقال: اني طلقت في الحيض، فهل نلزمه بالطلقه؟ الشيخ: ان يطلق (...) ان كانت في العده، فنقول: لا بد ان تقع (...)، كما اوقع النبي صلي الله عليه وسلم طلاق ابن عمر في الحيض، علي خلاف في تفسير حديث ابن عمر؛ لان قوله صلي الله عليه وسلم لعمر: «مر عبد الله ان يراجعها» اخذ منه الجمهور علي ان الطلاق وقع؛ لانه لا مراجعه الا بعد الطلاق، وبعضهم قال: ان المراجعه هنا مراجعه لغويه، ولا يلزم من ذلك وقوع الطلاق، انما طريقتي انا -عشان ما يكون تلاعب- انها اذا انتهت العده نلزمه، ونقول: وقع الطلاق، واذا لم تنته قلنا: طلاقك فاسد، والزوجه في عصمتك","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17358,"ChoiceText":"المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يطلقها عدتها على القول الراجح حيضة واحدة فقط","Brief":"المخالعة التي أعطت زوجها دراهم على أن يطلقها عدتها على القول","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"المخالعه التي اعطت زوجها دراهم علي ان يطلقها عدتها علي القول الراجح حيضه واحده فقط","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17359,"ChoiceText":"رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانة منه ومالة منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشرة آلاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك على كم؟ عشرة آلاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضة واحدة فقط، على القول الراجح","Brief":"رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانة منه ومالة منه، قالت","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"رجل خالع زوجته؛ يعني معناه: زوجته تعبانه منه وماله منه، قالت له: يا رجل خذ هذه عشره الاف ريال وطلقني، قال: بسم الله، خالعتك علي كم؟ عشره الاف ريال، حصل الفراق، كم تعتد؟ حيضه واحده فقط، علي القول الراجح","Path":"كتاب النكاح-باب الخلع"},{"Id":17360,"ChoiceText":"وعلى كل حال: القول بأنها -أي: البائن بينونة الكبرى- تكتفي بحيضة واحدة قول قوي، لكن نظن الاحتياط أولى، أن نقول: اعتدي بثلاث حِيَض","Brief":"وعلى كل حال: القول بأنها -أي: البائن بينونة الكبرى- تكتفي بح","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"وعلي كل حال: القول بانها -اي: الباءن بينونه الكبري- تكتفي بحيضه واحده قول قوي، لكن نظن الاحتياط اولي، ان نقول: اعتدي بثلاث حيض","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17361,"ChoiceText":"الثانية: الآيسة \n{وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} فمن هي الآيسة؟ الآيسة محدودة بالسن على المشهور عند الفقهاء، ومحدودة بالحال على القول الراجح. \n
محدودة بالسن، وهو خمسون سنة، فإذا بلغت المرأة خمسين سنة فهي آيسة ولو كانت تحيض؛ لأنه لا حيض بعد الخمسين. \n
مثال ذلك: رجل طلق امرأته ولها إحدى وخمسون سنة، والحيض يأتيها بانتظام وبغزارة، كم عدتها على ما قلنا من المشهور من المذهب؟ \n
\nطلبة: ثلاثة أشهر. \n
\nالشيخ: ثلاثة أشهر، مع أنها تحيض، لكن هذا القول ضعيف، والصواب تحديد اليأس بالحال لا بالسن. \n
كيف تحديده بالحال؟ متى أيست المرأة من الحيض ولو لم يكن لها إلا ثلاثين سنة فهي آيسة؟ فتعتد كم؟ بثلاثة أشهر","Brief":"الراجح في تحديد حال اليأس من المحيض","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"الثانيه: الايسه {واللاءي يءسن من المحيض} فمن هي الايسه؟ الايسه محدوده بالسن علي المشهور عند الفقهاء، ومحدوده بالحال علي القول الراجح. محدوده بالسن، وهو خمسون سنه، فاذا بلغت المراه خمسين سنه فهي ايسه ولو كانت تحيض؛ لانه لا حيض بعد الخمسين. مثال ذلك: رجل طلق امراته ولها احدي وخمسون سنه، والحيض ياتيها بانتظام وبغزاره، كم عدتها علي ما قلنا من المشهور من المذهب؟ طلبه: ثلاثه اشهر. الشيخ: ثلاثه اشهر، مع انها تحيض، لكن هذا القول ضعيف، والصواب تحديد الياس بالحال لا بالسن. كيف تحديده بالحال؟ متي ايست المراه من الحيض ولو لم يكن لها الا ثلاثين سنه فهي ايسه؟ فتعتد كم؟ بثلاثه اشهر","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17362,"ChoiceText":"رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة، كانت تحيض، ثم مرضت فارتفع الحيض، فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم، وهو المرض، نقول: انتظري، حتى يأتيها الحيض، انتظرت شهرًا، شهرين، سنة، سنتين، لم يأتها الحيض، تبقى في العدة إلى أن يتم لها خمسون سنة، فإذا تم لها خمسون سنة اعتدت بثلاثة أشهر، فتكون عدتها على هذا التقدير خمسًا وثلاثين سنة، تبقى خمسًا وثلاثين سنة لا تتزوج، وزوجها ينفق عليها إن كانت رجعية، ومحبوسة، هذا هو المذهب، وهو الذي ذكره المؤلف رحمه الله، لكن -كما رأيتم- هذا القول فيه من المشقة والحرج ما لا تأتي به الشريعة قطعًا، الضرر الآن على مَن؟ على الزوجة ولّا على الزوج؟ على الزوج والزوجة، الزوج سينفق خمسًا وثلاثين سنة، ينفق على امرأة لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجة كذلك ستبقى معطلة، إذا قدرنا أن الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعة التي طلقها يبقى لا يتزوج الرابعة إلا بعد خمس وثلاثين سنة وثلاثة أشهر، وهذا فيه من الصعوبة ما هو ظاهر، فما القول الراجح؟ \n
القول الراجح في هذه المسألة: إذا علمت سبب الرفع وغلب على ظنها أنه لن يعود الحيض فهنا نقول: تعتد عدة آيسة؛ أي: ثلاثة أشهر، وتنتهي، إذا علمت ما رفعه وغلب على ظنها أنه لن يعود فعدتها ثلاثة أشهر، وتنتهي العدة، والحمد لله إذا تعذر اليقين رجعنا إلى غلبة الظن","Brief":"القول الراجح في رجل طلق امرأته ولها خمس عشرة سنة، كانت تحيض، ثم مرضت فارتفع الحيض، فطلقها، هذه المرأة ارتفع حيضها لسبب معلوم وهو المرض، ما عدتها","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":" رجل طلق امراته ولها خمس عشره سنه، كانت تحيض، ثم مرضت فارتفع الحيض، فطلقها، هذه المراه ارتفع حيضها لسبب معلوم، وهو المرض، نقول: انتظري، حتي ياتيها الحيض، انتظرت شهرا، شهرين، سنه، سنتين، لم ياتها الحيض، تبقي في العده الي ان يتم لها خمسون سنه، فاذا تم لها خمسون سنه اعتدت بثلاثه اشهر، فتكون عدتها علي هذا التقدير خمسا وثلاثين سنه، تبقي خمسا وثلاثين سنه لا تتزوج، وزوجها ينفق عليها ان كانت رجعيه، ومحبوسه، هذا هو المذهب، وهو الذي ذكره المءلف رحمه الله، لكن -كما رايتم- هذا القول فيه من المشقه والحرج ما لا تاتي به الشريعه قطعا، الضرر الان علي من؟ علي الزوجه ولا علي الزوج؟ علي الزوج والزوجه، الزوج سينفق خمسا وثلاثين سنه، ينفق علي امراه لا يستمتع بها كما ينبغي، الزوجه كذلك ستبقي معطله، اذا قدرنا ان الزوج له ثلاث زوجات وهذه الرابعه التي طلقها يبقي لا يتزوج الرابعه الا بعد خمس وثلاثين سنه وثلاثه اشهر، وهذا فيه من الصعوبه ما هو ظاهر، فما القول الراجح؟ القول الراجح في هذه المساله: اذا علمت سبب الرفع وغلب علي ظنها انه لن يعود الحيض فهنا نقول: تعتد عده ايسه؛ اي: ثلاثه اشهر، وتنتهي، اذا علمت ما رفعه وغلب علي ظنها انه لن يعود فعدتها ثلاثه اشهر، وتنتهي العده، والحمد لله اذا تعذر اليقين رجعنا الي غلبه الظن","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17363,"ChoiceText":"القول الراجح في المفقود: أنه ينتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، سواء كان ظاهر غيبته السلامة أو ظاهر غيبته الهلاك","Brief":"القول الراجح في المفقود: أنه ينتظر حتى يغلب على الظن هلاكه، ","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"القول الراجح في المفقود: انه ينتظر حتي يغلب علي الظن هلاكه، سواء كان ظاهر غيبته السلامه او ظاهر غيبته الهلاك","Path":"كتاب العدد-عدة من فقدت زوجها"},{"Id":17364,"ChoiceText":"الخلاصة الآن: امرأة المفقود تعتد كم؟ \n
نقول: إن فُقِد زوجها وله تسع وثمانون سنة؛ سنة واحدة، ثم تعتد للوفاة. \n
إذا فُقِد وله تسع وثمانون فيما ظاهره الهلاك تنتظر أربع سنوات منذ فُقِد ثم تعتد للوفاة. \n
على القول الراجح نقول: تنتظر المدة التي عينها الحاكم، حسب الأحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاة","Brief":"الخلاصة الآن: امرأة المفقود تعتد كم؟ \n نقول: إن فُقِد زوجها","FK_LessonId":1898,"SearchTxt":"الخلاصه الان: امراه المفقود تعتد كم؟ نقول: ان فقد زوجها وله تسع وثمانون سنه؛ سنه واحده، ثم تعتد للوفاه. اذا فقد وله تسع وثمانون فيما ظاهره الهلاك تنتظر اربع سنوات منذ فقد ثم تعتد للوفاه. علي القول الراجح نقول: تنتظر المده التي عينها الحاكم، حسب الاحوال، ثم بعد ذلك تعتد للوفاه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17365,"ChoiceText":"نريد الحكم على المفقود مطلقًا؟\n
\nطالب: الحكم على المفقود؟\n
\nالشيخ: نعم.\n
\nطالب: أنه يُرْجَع إلى أمر الحاكم.\n
\nالشيخ: أحسنت، يُرْجَع إلى اجتهاد الحاكم.\n
كيف تجيب عما ورد عن الصحابة؟\n
\nطالب: أن هذا القياس باطل.\n
\nالشيخ: لا يا أخي!\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: لا.\n
\nطالب: هذه في حالة بعينها.\n
\nالشيخ: نعم، قضايا أعيان اقتضت الحال أن يقدروا هذا التقدير صحيح، وعلى هذا فنقول: يرجع في ذلك إلى اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الأحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الأشخاص.\n
رجل عامل مع العمال فُقِدَ، كم ننتظر؟ ننتظر مدة طويلة؛ لأن هذا مغمور في الناس، ولا يُعْلَم عنه.\n
ورجل آخر مشهور فقد تكون مدة انتظاره أقل؛ لأن هذا مشهور، لو كان على وجه الأرض لعلم هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاة الأمة شهرين وخمسة أيام، والحرة أربعة أشهر وعشرة أيام","Brief":"الراجح في الحكم على المفقود","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" نريد الحكم علي المفقود مطلقا؟ طالب: الحكم علي المفقود؟ الشيخ: نعم. طالب: انه يرجع الي امر الحاكم. الشيخ: احسنت، يرجع الي اجتهاد الحاكم. كيف تجيب عما ورد عن الصحابه؟ طالب: ان هذا القياس باطل. الشيخ: لا يا اخي! طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: هذه في حاله بعينها. الشيخ: نعم، قضايا اعيان اقتضت الحال ان يقدروا هذا التقدير صحيح، وعلي هذا فنقول: يرجع في ذلك الي اجتهاد الحاكم، وهذا يختلف باختلاف الاحوال، اختلاف البلدان، اختلاف الاشخاص. رجل عامل مع العمال فقد، كم ننتظر؟ ننتظر مده طويله؛ لان هذا مغمور في الناس، ولا يعلم عنه. ورجل اخر مشهور فقد تكون مده انتظاره اقل؛ لان هذا مشهور، لو كان علي وجه الارض لعلم هذا هو القول الراجح، بعد ذلك تعتد للوفاه الامه شهرين وخمسه ايام، والحره اربعه اشهر وعشره ايام","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17366,"ChoiceText":"(لا تفتقر) أي: لا تحتاج إلى حكم الحاكم، بل يرجع هذا إلى المرأة نفسها، لا ضرب المدة ولا عدة الوفاة، هكذا قال المؤلف رحمه الله بمعنى أن المرأة إذا فَقَدَت زوجَها انتظرت المدة التي يَغْلب على ظنِّها أنه مات، أو المدة المحددة إما تسعين سنة أو أربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المؤلف، وهذا القول ضعيف.\n
والمتعيَّن أنها تفتقر إلى حكم الحاكم؛ لأننا لو جعلنا هذا الأمر راجعًا إلى المرأة لكانت كل امرأة تَفْقِدُ زوجَها ولو مدةً يسيرة تحكم أنه مات لِتَعْتَدَّ وتتزوَّج.\n
فالصواب إلى أنها تفتقر إلى حكم الحاكم بِضَرْبِ المدة وعدة الوفاة","Brief":"الصواب في المدة التي تنتظرها المرأة التي تفتقد زوجها","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" (لا تفتقر) اي: لا تحتاج الي حكم الحاكم، بل يرجع هذا الي المراه نفسها، لا ضرب المده ولا عده الوفاه، هكذا قال المءلف رحمه الله بمعني ان المراه اذا فقدت زوجها انتظرت المده التي يغلب علي ظنها انه مات، او المده المحدده اما تسعين سنه او اربع سنوات حسب ما سمعنا، هكذا قال المءلف، وهذا القول ضعيف. والمتعين انها تفتقر الي حكم الحاكم؛ لاننا لو جعلنا هذا الامر راجعا الي المراه لكانت كل امراه تفقد زوجها ولو مده يسيره تحكم انه مات لتعتد وتتزوج. فالصواب الي انها تفتقر الي حكم الحاكم بضرب المده وعده الوفاه","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17367,"ChoiceText":"ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل وطء الثاني فهي للأول شاء أم أبى.\n
والصحيح أنه يُخَيَّر كما هو الوارد عن الصحابة، الصحيح أنه يُخَيَّر أي: الزوج الأول؛ يقال: الآن اختر إن شئت أخذتها من زوجها، وإن شئت أبقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء","Brief":"ما ذهب إليه المؤلف أنها إذا تزوجت آخر وقدم الزوج الأول قبل و","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"ما ذهب اليه المءلف انها اذا تزوجت اخر وقدم الزوج الاول قبل وطء الثاني فهي للاول شاء ام ابي. والصحيح انه يخير كما هو الوارد عن الصحابه، الصحيح انه يخير اي: الزوج الاول؛ يقال: الان اختر ان شءت اخذتها من زوجها، وان شءت ابقيتها معه كما لو كان ذلك بعد الوطء","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17368,"ChoiceText":"إذا قدم قبل وطء الثاني، فالمذهب؟\n
\nطلبة: (...).\n
\nالشيخ: أنها للأول زوجة بلا عقد، ولا تحتاج إلى رضاه، حتى لو قال: أنا لا أيدها، نقول: هي لك.\n
القول الثاني في المسألة أن الزوج الأول يُخَيَّر لأن كونها عَدَلَتْ عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس، ويقول: أنا لا أريدها.\n
فالصواب أنه يُخَيَّر؛ إن شاء تركها للثاني، وإن شاء أخذها","Brief":"الصواب فيما إذا عاد المفقود لامرأته بعدما تزوجت قبل أن يطأها الثاني","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" اذا قدم قبل وطء الثاني، فالمذهب؟ طلبه: (...). الشيخ: انها للاول زوجه بلا عقد، ولا تحتاج الي رضاه، حتي لو قال: انا لا ايدها، نقول: هي لك. القول الثاني في المساله ان الزوج الاول يخير لان كونها عدلت عنه ولم تنتظر ولم تصبر، قد تطيب منها النفس، ويقول: انا لا اريدها. فالصواب انه يخير؛ ان شاء تركها للثاني، وان شاء اخذها","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17369,"ChoiceText":"الحال الثانية: إذا قدم بعد وطء الثاني قال: \n(وبعده له أخذُها زوجة بالعقد الأول، وإن لم يُطَلِّق الثاني).\n
إذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خُيِّر بأيش؟\n
بين أن يأخذها على أنها زوجته، ويجدد العقد أو لا يجدد؟\n
لا يجدد العقد؛ لأن الأصل بقاء عقده فيأخذها زوجة بالعقد الأول، هل تحتاج إلى طلاق الثاني أو لا؟\n
الجواب: لا تحتاج؛ لأنه لما اختارها تبيَّن أن عقد الثاني ليس بصحيح، وإذا لم يكن صحيحًا فلا يحتاج إلى طلاق، ولكن لا يطؤها حتى تعتد للثاني؛ يعني: الزوج الأول أَخَذَها قلنا: هي لك، قال: يحتاج أعقد عليها، قلنا: لا، قال: يحتاج أن يطلقها الزوج الثاني، قلنا: لا ما يحتاج ولكن لا تطأها حتى تنتهي عدة الأول، فما هي عدة الأول؟\n
سبق لنا أن ذات الأقراء ثلاث حِيَض؛ نقول: انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، والصحيح أنه ينتظر حتى تحيض مرة واحدة","Brief":"الصحيح فيما إذا عاد المفقود لامرأته بعدما تزوجت بعد أن وطئها الزوج الثاني","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"الحال الثانيه: اذا قدم بعد وطء الثاني قال: (وبعده له اخذها زوجه بالعقد الاول، وان لم يطلق الثاني) . اذا قدم المفقود بعد وطء الثاني خير بايش؟ بين ان ياخذها علي انها زوجته، ويجدد العقد او لا يجدد؟ لا يجدد العقد؛ لان الاصل بقاء عقده فياخذها زوجه بالعقد الاول، هل تحتاج الي طلاق الثاني او لا؟ الجواب: لا تحتاج؛ لانه لما اختارها تبين ان عقد الثاني ليس بصحيح، واذا لم يكن صحيحا فلا يحتاج الي طلاق، ولكن لا يطءها حتي تعتد للثاني؛ يعني: الزوج الاول اخذها قلنا: هي لك، قال: يحتاج اعقد عليها، قلنا: لا، قال: يحتاج ان يطلقها الزوج الثاني، قلنا: لا ما يحتاج ولكن لا تطاها حتي تنتهي عده الاول، فما هي عده الاول؟ سبق لنا ان ذات الاقراء ثلاث حيض؛ نقول: انتظر حتي تحيض ثلاث مرات، والصحيح انه ينتظر حتي تحيض مره واحده","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17370,"ChoiceText":"لو أن رجلًا له زوجة زنت والعياذ بالله، هل يستبرؤها أو تعتدُّ بثلاث حِيَض أو يجامعها؟\n
ثلاثة أشياء.\n
إنسان زنت امرأته وأقرت؛ قالت: إنه زنى بها شخص البارحة، هل نقول: اعتزلها حتى تحيض ثلاث مرات، أو اعتزلها حتى تحيض مرة واحدة، أو جامعها في الحال؟\n
\nطالب: استبراء.\n
\nالشيخ: حيضة واحدة.\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: كيف؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: ما تمت الشروط، مسألة الحد ما تكلمنا فيها؛ لأنها قد تكون مرة واحدة ولا يقام عليها الحد.\n
هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال، وكنت أظن أن تختلفوا فيها على ثلاثة أقوال؛ لأنكم عندنا بمنزلة العلماء، إجماعكم حجة مَنْ في المسجد فقط.\n
في المسألة ثلاثة أقوال: أن تعتد بثلاث حِيَض، أن تعتد بحيضة واحدة، ألا تعتد؛ وهذا القول هو الراجح ألا تعتد وله أن يجامعها حالًا، الدليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«الْوَلَدُ» لمن؟ \n«لِلْفِرَاشِ» \nما دامت هذه، وإن حملت فالولد لزوجها فلا حاجة للاستبراء ولا لعدة طلاق، ثم إن مجامعته إياها في الحال أستر لها؛ لأنها لو حملت من الزاني وقد وطأها زوجها في الحال يُحْمَل على أيش؟ على أن هذا من زوجها أو من الزاني، من زوجها فهو أستر.\n
فالقول الراجح: إنها لا تحتاج إلى عدة ولا استبراء","Brief":"القول الراجح لو أن رجلًا له زوجة زنت وأرادت أن تستبرئ أو تعتد","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" لو ان رجلا له زوجه زنت والعياذ بالله، هل يستبرءها او تعتد بثلاث حيض او يجامعها؟ ثلاثه اشياء. انسان زنت امراته واقرت؛ قالت: انه زني بها شخص البارحه، هل نقول: اعتزلها حتي تحيض ثلاث مرات، او اعتزلها حتي تحيض مره واحده، او جامعها في الحال؟ طالب: استبراء. الشيخ: حيضه واحده. طالب: (...). الشيخ: كيف؟ طالب: (...). الشيخ: ما تمت الشروط، مساله الحد ما تكلمنا فيها؛ لانها قد تكون مره واحده ولا يقام عليها الحد. هذه المساله فيها ثلاثه اقوال، وكنت اظن ان تختلفوا فيها علي ثلاثه اقوال؛ لانكم عندنا بمنزله العلماء، اجماعكم حجه من في المسجد فقط. في المساله ثلاثه اقوال: ان تعتد بثلاث حيض، ان تعتد بحيضه واحده، الا تعتد؛ وهذا القول هو الراجح الا تعتد وله ان يجامعها حالا، الدليل قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «الولد» لمن؟ «للفراش» ما دامت هذه، وان حملت فالولد لزوجها فلا حاجه للاستبراء ولا لعده طلاق، ثم ان مجامعته اياها في الحال استر لها؛ لانها لو حملت من الزاني وقد وطاها زوجها في الحال يحمل علي ايش؟ علي ان هذا من زوجها او من الزاني، من زوجها فهو استر. فالقول الراجح: انها لا تحتاج الي عده ولا استبراء","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17371,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليك، القول بأن المرأة التي فُقِدَ زوجها قلنا: تتربص يا شيخ وتعتد، أليس هذا تكليفها بعبادتين؟ \n
\nالشيخ: هذا حق؛ لأن الأصل بقاء حياة الزوج.\n
\nطالب: مثلما انتظرت هي سنتين أو ثلاث ألا نقول: يكفي..\n
\nالشيخ: ذكرنا بما سبق أن القول الراجح: إنه يرجع إلى اجتهاد القاضي","Brief":"الراجح في الحكم على المفقود يرجع لاجتهاد القاضي","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك، القول بان المراه التي فقد زوجها قلنا: تتربص يا شيخ وتعتد، اليس هذا تكليفها بعبادتين؟ الشيخ: هذا حق؛ لان الاصل بقاء حياه الزوج. طالب: مثلما انتظرت هي سنتين او ثلاث الا نقول: يكفي.. الشيخ: ذكرنا بما سبق ان القول الراجح: انه يرجع الي اجتهاد القاضي","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17372,"ChoiceText":"من هو المفقود؟\n
\nطالب: هو الذي لا يعلم أهو أحي أم ميت.\n
\nالشيخ: الغائب الذي لا تعلم حياته ولا موته، ماذا تصنع امرأة المفقود؟\n
\nطالب: تتربص إذا كان ظاهر غيبته الهلاك..\n
\nالشيخ: تتربص، بس أعطنا اللي أحال عليه المؤلف.\n
\nطالب: تتربص تسعين سنة..\n
\nالشيخ: تتربص، اذكر ما أحال المؤلف عليه.\n
\nطالب: تتربص ما ذكر في ميراثه.\n
\nالشيخ: تتربص ما ذكر في ميراثه، ثم تعتد عدة وفاة أو حياة؟\n
\nطالب: وفاة.\n
\nالشيخ: وفاة، توافقون على هذا؟\n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: أما تربصها قبل أن يحكم بموته، فكما سمعتم إذا كان ظاهر غيبته السلامة تتربص تسعين سنة منذ وُلِدَ، وإذا كان غالبها الهلاك أربع سنوات منذ فقد والقول الراجح أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم","Brief":"الراجح في الحكم على المفقود يرجع لاجتهاد القاضي","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"من هو المفقود؟ طالب: هو الذي لا يعلم اهو احي ام ميت. الشيخ: الغاءب الذي لا تعلم حياته ولا موته، ماذا تصنع امراه المفقود؟ طالب: تتربص اذا كان ظاهر غيبته الهلاك.. الشيخ: تتربص، بس اعطنا اللي احال عليه المءلف. طالب: تتربص تسعين سنه.. الشيخ: تتربص، اذكر ما احال المءلف عليه. طالب: تتربص ما ذكر في ميراثه. الشيخ: تتربص ما ذكر في ميراثه، ثم تعتد عده وفاه او حياه؟ طالب: وفاه. الشيخ: وفاه، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اما تربصها قبل ان يحكم بموته، فكما سمعتم اذا كان ظاهر غيبته السلامه تتربص تسعين سنه منذ ولد، واذا كان غالبها الهلاك اربع سنوات منذ فقد والقول الراجح ان هذا يرجع الي اجتهاد الحاكم","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17373,"ChoiceText":"إذا تزوجت بعد ذلك فقدم الزوج؟\n
\nطالب: إذا قدم الزوج ووطئها الثاني فيُخَيَّر على القول الراجح.\n
\nالشيخ: لا، ذكرنا أن لها حالين.\n
\nطالب: يفسخ العقد، يُعتبر باطلًا.\n
\nالشيخ: غلط.\n
\nطالب: إذا تزوجت فقدم الأول فلا يخلو من حالين إما أن يكون قبل وطء الثاني أو بعده؛ إن كان قبل وطء الثاني فعلى ما مشى عليه المؤلف ترجع إلى الأول.\n
\nالشيخ: كيف ترجع إلى الأول؟\n
\nطالب: يكون باطلًا العقد الثاني.\n
\nالشيخ: يكون العقد الثاني لاغيًا، وهي زوجة؟\n
\nطالب: الأول.\n
\nالشيخ: الأول، صحيح، وإذا كان بعدها؟ \n
\nطالب: إذا كان بعدها فللثاني أن يأخذها (...).\n
\nالشيخ: كيف الثاني؟\n
\nطالب: الأول الذي جاء.\n
\nالشيخ: يعني: إذا كان بعد وطء الثاني فالأول مُخَيَّر؛ إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها، ما هو القول الراجح في هذا؟\n
\nطالب: القول الراجح أنه مخير في إن أراد أن يرجعها أو يتركها للثاني.\n
\nالشيخ: إي، لكن في الحالة الثانية ولَّا في الحالة الأولى أو فيهما؟\n
\nطالب: فيهما.\n
\nالشيخ: نعم، القول الثاني أن الزوج الأول يُخَيَّر؛ سواء وطئها الثاني أو لا.\n
إذا أخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج إلى مهر ولا غير، والثاني يأخذ مهره.\n
يقول رحمه الله:\n (وبعده -أي بعد وطء الثاني- \nله أخذها زوجة بالعقد الأول).\n
\n(له) أي: للزوج الأول \n(أخذُها) أي: أخذ المرأة التي تزوجت زوجة بالعقد الأول، ولا يحتاج إلى تجديد العقد؛ لأن عقده الأول لم يرد عليه ما يبطله حتى يحتاج إلى التجديد.\n
يعني: بعد أن تزوجت ووطئها الثاني قدم الأول، نقول: أنت الآن بالخيار إن شئت خذها وإن شئت أبقها.\n
إذا أخذها فهل يحتاج إلى تجديد عقد؛ يقول المؤلف: لا يحتاج له أخذها زوجة بالعقد الأول.\n
فإن قيل: علل. قلنا: التعليل؛ لأنه لم يرد على عقده الأول ما يبطله وإذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فيأخذها زوجة بالعقد الأول.\n
بقي عندنا الآن إشكال بالنسبة للثاني الثاني؛ الآن قد أعطاها مهرًا وأخذت منه الآن.\n
فنقول: لها المهر من الزوج الثاني بما استحلَّ من فرجها، ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر على الزوج الأول لأنها أخذها منه أو لا يرجع؟\n
ننظر كلام المؤلف رحمه الله: \n(فله أخذها زوجة بالعقد الأول وبعده، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد).\n
هذه الحال الثانية: إذا تركها لكن إذا أخذها، اقرأ؟\n
\nالطالب: \nويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه.\n
\nالشيخ: يقول: \n(فهي للأول وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول وإن لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد).\n
أقول: إذا أخذها الزوج الأول، يأخذها زوجة بالعقد الأول ولا يحتاج إلى تجديد عقد.\n
بالنسبة للمهر مهر الثاني؛ هل يرجع به على أحد؟\n
الجواب: لا يرجع؛ لأن الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع على أحد","Brief":"زوجة المفقود إذا رجع زوجها بعدما تزوجت يُخيَّر الأول بين أن يأخذها أو تبقى مع الثاني سواء وطئها الثاني أم لا","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"اذا تزوجت بعد ذلك فقدم الزوج؟ طالب: اذا قدم الزوج ووطءها الثاني فيخير علي القول الراجح. الشيخ: لا، ذكرنا ان لها حالين. طالب: يفسخ العقد، يعتبر باطلا. الشيخ: غلط. طالب: اذا تزوجت فقدم الاول فلا يخلو من حالين اما ان يكون قبل وطء الثاني او بعده؛ ان كان قبل وطء الثاني فعلي ما مشي عليه المءلف ترجع الي الاول. الشيخ: كيف ترجع الي الاول؟ طالب: يكون باطلا العقد الثاني. الشيخ: يكون العقد الثاني لاغيا، وهي زوجه؟ طالب: الاول. الشيخ: الاول، صحيح، واذا كان بعدها؟ طالب: اذا كان بعدها فللثاني ان ياخذها (...). الشيخ: كيف الثاني؟ طالب: الاول الذي جاء. الشيخ: يعني: اذا كان بعد وطء الثاني فالاول مخير؛ ان شاء اخذها وان شاء ابقاها، ما هو القول الراجح في هذا؟ طالب: القول الراجح انه مخير في ان اراد ان يرجعها او يتركها للثاني. الشيخ: اي، لكن في الحاله الثانيه ولا في الحاله الاولي او فيهما؟ طالب: فيهما. الشيخ: نعم، القول الثاني ان الزوج الاول يخير؛ سواء وطءها الثاني او لا. اذا اخذها قبل وطء الثاني فهي زوجته ولا يحتاج الي مهر ولا غير، والثاني ياخذ مهره. يقول رحمه الله: (وبعده -اي بعد وطء الثاني- له اخذها زوجه بالعقد الاول) . (له) اي: للزوج الاول (اخذها) اي: اخذ المراه التي تزوجت زوجه بالعقد الاول، ولا يحتاج الي تجديد العقد؛ لان عقده الاول لم يرد عليه ما يبطله حتي يحتاج الي التجديد. يعني: بعد ان تزوجت ووطءها الثاني قدم الاول، نقول: انت الان بالخيار ان شءت خذها وان شءت ابقها. اذا اخذها فهل يحتاج الي تجديد عقد؛ يقول المءلف: لا يحتاج له اخذها زوجه بالعقد الاول. فان قيل: علل. قلنا: التعليل؛ لانه لم يرد علي عقده الاول ما يبطله واذا لم يرد ما يبطله بقي بحاله فياخذها زوجه بالعقد الاول. بقي عندنا الان اشكال بالنسبه للثاني الثاني؛ الان قد اعطاها مهرا واخذت منه الان. فنقول: لها المهر من الزوج الثاني بما استحل من فرجها، ولكن هل يرجع الزوج الثاني بالمهر علي الزوج الاول لانها اخذها منه او لا يرجع؟ ننظر كلام المءلف رحمه الله: (فله اخذها زوجه بالعقد الاول وبعده، ولو لم يطلق الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد) . هذه الحال الثانيه: اذا تركها لكن اذا اخذها، اقرا؟ الطالب: وياخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه . الشيخ: يقول: (فهي للاول وبعده له اخذها زوجه بالعقد الاول وان لم يطلق الثاني وله تركها معه من غير تجديد عقد) . اقول: اذا اخذها الزوج الاول، ياخذها زوجه بالعقد الاول ولا يحتاج الي تجديد عقد. بالنسبه للمهر مهر الثاني؛ هل يرجع به علي احد؟ الجواب: لا يرجع؛ لان الزوج الثاني استقر المهر عليه بالوطء فلا يرجع علي احد","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17374,"ChoiceText":"هل يتجنبها الزوج الأول حتى تعتد بثلاثة قروء، أو يتجنبها حتى يستبرئها بحيضة؟\n
القول الراجح: الثاني، والمذهب: الأول","Brief":"الراجح في عدة الزوجة العائد زوجها المفقود بعدما تزوجت وفرِّق بينها وبين الثاني","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"هل يتجنبها الزوج الاول حتي تعتد بثلاثه قروء، او يتجنبها حتي يستبرءها بحيضه؟ القول الراجح: الثاني، والمذهب: الاول","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17375,"ChoiceText":"هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول، هل يرجع إلى الزوجة أو لا يرجع؟\n
المذهب يرجع، والصحيح: أنه لا يرجع","Brief":"هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للأول، هل يرجع إلى الز","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"هل يرجع الزوج الثاني بالمهر الذي دفعه للاول، هل يرجع الي الزوجه او لا يرجع؟ المذهب يرجع، والصحيح: انه لا يرجع","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17376,"ChoiceText":"مثال ذلك: مثلًا أخذت كتابك وبعته على شخص، بيعي صحيح ولَّا غير صحيح؟\n
\nطالب: غير صحيح.\n
\nالشيخ: أجزته أنت، المذهب لا يصح؛ لأني تصرفت قبل أن تأذن لي.\n
والقول الراجح أنه يصح؛ أن جميع التصرف الفضولي المتوقف على الإجازة إذا أجازه مَنْ له الحق فهو صحيح","Brief":"الراجح في تصرف الفضولي المتوقف إذا أجازه مَنْ له الحق","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"مثال ذلك: مثلا اخذت كتابك وبعته علي شخص، بيعي صحيح ولا غير صحيح؟ طالب: غير صحيح. الشيخ: اجزته انت، المذهب لا يصح؛ لاني تصرفت قبل ان تاذن لي. والقول الراجح انه يصح؛ ان جميع التصرف الفضولي المتوقف علي الاجازه اذا اجازه من له الحق فهو صحيح","Path":"كتاب البيع"},{"Id":17377,"ChoiceText":"إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تُسْتَبرأ بحيضة على القول الراجح","Brief":"إذا كانت الزانية ليس لها زوج فلا بد أن تُسْتَبرأ بحيضة على ا","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"اذا كانت الزانيه ليس لها زوج فلا بد ان تستبرا بحيضه علي القول الراجح","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17378,"ChoiceText":"(الموطوءة بعقد فاسد) وهو يعتقد أنه فاسد لا يعتقد أنه صحيح؛ لأنه لو اعتقد أنه صحيح صارت موطوءة بشبهة، لكن يعتقد أنه فاسد؛ يعرف أن النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرأ، وقال: هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المرأة الموطوءة كحكم اعتداد المطلقة، إذا كانت ذات حيض كم؟\n
\nطلبة: ثلاث حيض.\n
\nالشيخ: ثلاث حيض، والقول الراجح في هذه المسألة كالقول الراجح في الزانية إذا لم يكن لها زوج يعني: أنها تعتد بأيش؟\n
بحيضة واحدة","Brief":"الراجح في عدة الموطوءة بعقد فاسد","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" (الموطوءه بعقد فاسد) وهو يعتقد انه فاسد لا يعتقد انه صحيح؛ لانه لو اعتقد انه صحيح صارت موطوءه بشبهه، لكن يعتقد انه فاسد؛ يعرف ان النكاح بلا ولي غير صحيح، لكنه تجرا، وقال: هذا موضع خلاف بين العلماء، فهذا حكم اعتداد المراه الموطوءه كحكم اعتداد المطلقه، اذا كانت ذات حيض كم؟ طلبه: ثلاث حيض. الشيخ: ثلاث حيض، والقول الراجح في هذه المساله كالقول الراجح في الزانيه اذا لم يكن لها زوج يعني: انها تعتد بايش؟ بحيضه واحده","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17379,"ChoiceText":"والقول الراجح في هذه المسألة أنه إن تعمد فعل المحرم؛ بأن تزوجها في العدة فإنها لا تحل له؛ لأنه تعجل شيئًا قبل أوانه على وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له \n","Brief":"الراجح فيمن تزوج امرأة وهي لازالت معتدة","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" والقول الراجح في هذه المساله انه ان تعمد فعل المحرم ؛ بان تزوجها في العده فانها لا تحل له؛ لانه تعجل شيءا قبل اوانه علي وجه محرم فيعاقب بحرمانه ولا تحل له ","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17380,"ChoiceText":"(يلزم الإحداد مدة العدة كل متوفى زوجها عنها في نكاح صحيح).\n
أما إذا كان في نكاح غير صحيح فإنه لا يلزمها لا يلزم الإحداد، كما لو مات زوج؛ امرأة تزوجها بلا ولي فإنه لا يلزمها الإحداد؛ لأن النكاح غير صحيح، لكن الصواب أن الإحداد يلزم كل مَنْ لزمتها العدة","Brief":"الصواب فيمن يلزمها الإحداد إذا لزمها العدة","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":" (يلزم الاحداد مده العده كل متوفي زوجها عنها في نكاح صحيح) . اما اذا كان في نكاح غير صحيح فانه لا يلزمها لا يلزم الاحداد، كما لو مات زوج؛ امراه تزوجها بلا ولي فانه لا يلزمها الاحداد؛ لان النكاح غير صحيح، لكن الصواب ان الاحداد يلزم كل من لزمتها العده","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17381,"ChoiceText":"فالراجح أن البائن لا تُحِدَّ، تبقى على لباسها العادي الطبيعي بدون إحداد","Brief":"فالراجح أن البائن لا تُحِدَّ، تبقى على لباسها العادي الطبيعي","FK_LessonId":1899,"SearchTxt":"فالراجح ان الباءن لا تحد، تبقي علي لباسها العادي الطبيعي بدون احداد","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17382,"ChoiceText":"(\nولا نقاب) يعني: لا تُمْنَع من النقاب، بخلاف المحرمة فإنها تمنع من النقاب.\n
وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله أن المحادة تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمة، وهذا غلط؛ لأنه لا قياس في العبادات، وعلى هذا فيجوز للمرأة المحادة أن تنتقب","Brief":"الراجح في منع المحادة من النقاب","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"( ولا نقاب ) يعني: لا تمنع من النقاب، بخلاف المحرمه فانها تمنع من النقاب. وقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله ان المحاده تمتنع من النقاب كما تمتنع المحرمه، وهذا غلط؛ لانه لا قياس في العبادات، وعلي هذا فيجوز للمراه المحاده ان تنتقب","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17383,"ChoiceText":"قال المؤلف رحمه الله: (\nوأبيض، ولو كان حسنًا) (لو) هذه إشارة خلاف، والصواب أن الأبيض إذا كان يُعَدُّ من ثياب الجمال فإنه لا يجوز للمحادة","Brief":"الراجح في لبس الأبيض للمحادة","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"قال المءلف رحمه الله: ( وابيض، ولو كان حسنا ) (لو) هذه اشاره خلاف، والصواب ان الابيض اذا كان يعد من ثياب الجمال فانه لا يجوز للمحاده","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17384,"ChoiceText":"قال المؤلف رحمه الله: ( \nانتقلت حيث شاءت) انتقلت من مكانها الأصلي إلى أي مكان شاءت. \n
وقال بعض أهل العلم: يجب أن تنتقل إلى أقرب مكان لمنزلها الأول، ولكن الصواب ما قاله المؤلف؛ أنها تنتقل حيث شاءت","Brief":"الصواب في انتقال المحادة","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"قال المءلف رحمه الله: ( انتقلت حيث شاءت ) انتقلت من مكانها الاصلي الي اي مكان شاءت. وقال بعض اهل العلم: يجب ان تنتقل الي اقرب مكان لمنزلها الاول، ولكن الصواب ما قاله المءلف؛ انها تنتقل حيث شاءت","Path":"كتاب العدد-مدخل"},{"Id":17385,"ChoiceText":"فإذا قال قائل: إذا ملكها من صغير هل يمكن الصغير أن يطأها؟ يعني: ولد صغير له سبع سنوات عنده أمة ورثها من أبيه -مثلًا- وباعها هذا الصغير؛ باعها وليه، فهل يجب على المشتري الاستبراء؟ \n
يرى المؤلف أن الاستبراء واجب؛ لأنه ملكها؛ تجدد ملكه عليها. \n
والقول الثاني أنه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لأن الاستبراء طلب براءة الرحم من الولد، وهنا لا يمكن أن تلد، حتى لو وطئها هذا الصغير ما ولدت منه. \n
لو قال قائل: الصغير لا يمكن أن تحمل منه، لكن أَلَا يمكن أن يكون أحد زنى بها؟ \n
فالجواب: بلى، لكن الأصل عدم ذلك. \n
كذلك لو ملك أمة من امرأة -إنسان اشترى جارية من امرأة- فإنه يجب استبراؤها مع أن المرأة هل يمكن أن تجامع الجارية؟ لا يمكن أن تجامعها، حتى لو حصل سحاق ما يمكن أن تحمل من ذلك. \n
والقول الثاني أنه إذا ملكها من امرأة لم يجب عليه استبراؤها؛ لأن الاستبراء إنما هو لطلب براءة الرحم، وهنا لا حاجة إليه. \n
لو ملكها رجل، لكن الرجل قال له: إنه لم يجامعها، أو قال: إنه استبرأها بحيضة قبل البيع، فهل يستبرؤها المشتري أو لا؟ \n
إذا كان البائع غير ثقة فإنه يجب على المشتري استبراؤها؛ لأنه لا يثق من قول البائع، وأما إذا كان البائع ثقة يخاف الله عز وجل وقال للمشتري: إنه استبرأها، أو قال للمشتري: إنه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراؤها. \n
والقول الثاني: لا يجب، وهو الراجح","Brief":"القول الراجح في استبراء الأمة لو بيعت من امرأة أو طفل صغير أو من رجل قال إنها لم يجامعها أو استبرأها بحيضة","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"فاذا قال قاءل: اذا ملكها من صغير هل يمكن الصغير ان يطاها؟ يعني: ولد صغير له سبع سنوات عنده امه ورثها من ابيه -مثلا- وباعها هذا الصغير؛ باعها وليه، فهل يجب علي المشتري الاستبراء؟ يري المءلف ان الاستبراء واجب؛ لانه ملكها؛ تجدد ملكه عليها. والقول الثاني انه لا يجب الاستبراء في هذه الحال؛ لان الاستبراء طلب براءه الرحم من الولد، وهنا لا يمكن ان تلد، حتي لو وطءها هذا الصغير ما ولدت منه. لو قال قاءل: الصغير لا يمكن ان تحمل منه، لكن الا يمكن ان يكون احد زني بها؟ فالجواب: بلي، لكن الاصل عدم ذلك. كذلك لو ملك امه من امراه -انسان اشتري جاريه من امراه- فانه يجب استبراءها مع ان المراه هل يمكن ان تجامع الجاريه؟ لا يمكن ان تجامعها، حتي لو حصل سحاق ما يمكن ان تحمل من ذلك. والقول الثاني انه اذا ملكها من امراه لم يجب عليه استبراءها؛ لان الاستبراء انما هو لطلب براءه الرحم، وهنا لا حاجه اليه. لو ملكها رجل، لكن الرجل قال له: انه لم يجامعها، او قال: انه استبراها بحيضه قبل البيع، فهل يستبرءها المشتري او لا؟ اذا كان الباءع غير ثقه فانه يجب علي المشتري استبراءها؛ لانه لا يثق من قول الباءع، واما اذا كان الباءع ثقه يخاف الله عز وجل وقال للمشتري: انه استبراها، او قال للمشتري: انه لم يجامعها فالمذهب يجب استبراءها. والقول الثاني: لا يجب، وهو الراجح","Path":"كتاب العدد-باب الاستبراء"},{"Id":17386,"ChoiceText":"( \nوالمحرِّم خمس رضعاتٍ) بدأ المؤلف بشروط الرضاع المحرِّم، الرضاع المحرِّم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم، عن عائشة رضي الله عنها قالت: \nكان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي فيما يُقْرَأ من القرآن \n، هذا الحديث صحيح، وفي مسلم، وعلى هذا فما دون الخمس لا يؤثر. \n
ولكن يبقى النظر ما هي الخمس؟ أهي خمس مصات، أو خمسة أنفاس، أو خمس وجبات؟ انتبهوا حتى تعرفوا الخلاف، بعضهم قال: خمس مصات، وعلى هذا يمكن أن يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقائق؛ لأنه إذا مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع -خمس مرات- ثبت الرضاع. \n
وبعضهم يقول: بل خمسة أنفاس، وعلى هذا فإذا مص ثم بلع، ومص وبلع، ومص وبلع في نفس واحد، ثم أطلق الثدي، ثم عاد، تكون الثانية هي الثانية، فقط ثانية. \n
وبعضهم يقول: خمس رضعات؛ أي: خمس وجبات، كما يقال: خمس أكلات، وعلى هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانية بالأولى. \n
مثال ذلك: أرضعته أول النهار الساعة الثامنة، ثم الساعة التاسعة، ثم العاشرة، ثم الحادية عشرة، ثم الثانية عشرة، ثم الواحدة، كم هذه؟ خمس رضعات. \n
فلو أرضعته في مكان واحد، وامتص الثدي، ثم أطلقه يتنفس، ثم عاد ورضع، ثم أطلقه ليتنفس، ثم عاد، خمس مرات ولكنها في جلسة واحدة، فهل يؤثر على هذا القول الأخير أو لا يؤثر؟ لا يؤثر. \n
فإذا قال لنا قائل: أيهما أرجح؛ المصات، أو الأنفاس، أو الوجبات؟ \n
قلنا: الأصل عدم التأثير، ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر، فنأخذ بالاحتياط، والاحتياط ألَّا يؤثر إلا خمس وجبات، لا خمس مصات، ولا خمسة أنفاس","Brief":"الراجح في حد الرضاع المحرِّم","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"( والمحرم خمس رضعات ) بدا المءلف بشروط الرضاع المحرم، الرضاع المحرم خمس رضعات، ودليل ذلك ما رواه مسلم، عن عاءشه رضي الله عنها قالت: كان فيما انزل من القران: عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم وهي فيما يقرا من القران ، هذا الحديث صحيح، وفي مسلم، وعلي هذا فما دون الخمس لا يءثر. ولكن يبقي النظر ما هي الخمس؟ اهي خمس مصات، او خمسه انفاس، او خمس وجبات؟ انتبهوا حتي تعرفوا الخلاف، بعضهم قال: خمس مصات، وعلي هذا يمكن ان يثبت الرضاع في خلال ثلاث دقاءق؛ لانه اذا مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع، ثم مص ثم بلع -خمس مرات- ثبت الرضاع. وبعضهم يقول: بل خمسه انفاس، وعلي هذا فاذا مص ثم بلع، ومص وبلع، ومص وبلع في نفس واحد، ثم اطلق الثدي، ثم عاد، تكون الثانيه هي الثانيه، فقط ثانيه. وبعضهم يقول: خمس رضعات؛ اي: خمس وجبات، كما يقال: خمس اكلات، وعلي هذا فلا بد من زمن يقطع اتصال الثانيه بالاولي. مثال ذلك: ارضعته اول النهار الساعه الثامنه، ثم الساعه التاسعه، ثم العاشره، ثم الحاديه عشره، ثم الثانيه عشره، ثم الواحده، كم هذه؟ خمس رضعات. فلو ارضعته في مكان واحد، وامتص الثدي، ثم اطلقه يتنفس، ثم عاد ورضع، ثم اطلقه ليتنفس، ثم عاد، خمس مرات ولكنها في جلسه واحده، فهل يءثر علي هذا القول الاخير او لا يءثر؟ لا يءثر. فاذا قال لنا قاءل: ايهما ارجح؛ المصات، او الانفاس، او الوجبات؟ قلنا: الاصل عدم التاثير، ولا نتيقن التاثير الا بخمس وجبات؛ لان الاصل انه لا يءثر، فناخذ بالاحتياط، والاحتياط الا يءثر الا خمس وجبات، لا خمس مصات، ولا خمسه انفاس","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17387,"ChoiceText":"لو رضع أربع مرات إلى صباح ثلاثين من ذي الحجة من السنة الثانية، لما هلَّ محرم عام اثنين وعشرين رضع الخامسة، هل يؤثر أو لا يؤثر على قول من يرى أن العبرة بالحولين؟ لا يؤثر، سبحان الله! أي فرق بين هذا وبين قبل ساعة؟! الطفل محتاج للبن. ثم أي فرق بين طفل فطم للحول الأول، وصار يأكل الطعام وآخر يأكل الطعام في السنة الثالثة؟! لا فرق. فالقول الراجح أن العبرة بالفطام، سواء كان قبل الحولين أو بعد الحولين \n
لو فُرِض أن هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذى باللبن حتى تم له ثلاث سنوات، في السنة الثالثة رضاعه مؤثر أو غير مؤثر؟ مؤثر على القول الراجح","Brief":"الراجح في اشتراط الفطام الذي يكون الرضاع به مُحرِّم","FK_LessonId":1900,"SearchTxt":"لو رضع اربع مرات الي صباح ثلاثين من ذي الحجه من السنه الثانيه، لما هل محرم عام اثنين وعشرين رضع الخامسه، هل يءثر او لا يءثر علي قول من يري ان العبره بالحولين؟ لا يءثر، سبحان الله! اي فرق بين هذا وبين قبل ساعه؟! الطفل محتاج للبن. ثم اي فرق بين طفل فطم للحول الاول، وصار ياكل الطعام واخر ياكل الطعام في السنه الثالثه؟! لا فرق. فالقول الراجح ان العبره بالفطام، سواء كان قبل الحولين او بعد الحولين لو فرض ان هذا الطفل نموه ضعيف، وصار يتغذي باللبن حتي تم له ثلاث سنوات، في السنه الثالثه رضاعه مءثر او غير مءثر؟ مءثر علي القول الراجح","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17388,"ChoiceText":"المهم يشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون في وقت معين؛ إما في الحولين على ما مشى عليه المؤلف، وإما قبل الفطام على القول الراجح","Brief":"المهم يشترط في الرضاع المحرِّم أن يكون في وقت معين؛ إما في ا","FK_LessonId":1901,"SearchTxt":"المهم يشترط في الرضاع المحرم ان يكون في وقت معين؛ اما في الحولين علي ما مشي عليه المءلف، واما قبل الفطام علي القول الراجح","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17389,"ChoiceText":"طالب: شيخ جزاك الله خيرًا، ذكرت في مادة الحديث، في حديث البراء بن عازب أن من ضحى بعناق وهي دون الستة أشهر يجزئه ، وهو قول شيخ الإسلام.
وذكرتم في الرضاعة حديث سالم، كيف خصصت (...) بجواز ذلك ولم (...)؟
الشيخ: نفس الشيء، إحنا قلنا أيضا في حديث البراء: إن معنى الحديث على القول الراجح لن تجزئ عن أحد بعدك؛ أي: بعد حالك؛ يعني لا تجزئ إلا لمن كان مثلك ذبح -جاهلًا- قبل الصلاة، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيرة فيضحي بها إذا شاء، نفس الشيء
","Brief":"القول الراجح في معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث البراء بن عازب لابن نيار: لن تجزئ عن أحد بعدك","FK_LessonId":1901,"SearchTxt":" طالب: شيخ جزاك الله خيرا، ذكرت في ماده الحديث، في حديث البراء بن عازب ان من ضحي بعناق وهي دون السته اشهر يجزءه ، وهو قول شيخ الاسلام. وذكرتم في الرضاعه حديث سالم، كيف خصصت (...) بجواز ذلك ولم (...)؟ الشيخ: نفس الشيء، احنا قلنا ايضا في حديث البراء: ان معني الحديث علي القول الراجح لن تجزء عن احد بعدك ؛ اي: بعد حالك؛ يعني لا تجزء الا لمن كان مثلك ذبح -جاهلا- قبل الصلاه، ولم يكن عنده دراهم، وعندهم عناق صغيره فيضحي بها اذا شاء، نفس الشيء ","Path":"كتاب المناسك-باب الهدي والأضحية"},{"Id":17390,"ChoiceText":"الشيخ: إذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون أبًا له من الرضاع، اللبن لغيره، لكن القول الراجح أن المرأة إذا زنت -والعياذ بالله- وحملت فالولد لزوجها؛ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» \n، ولهذا نبهنا الإخوان قبل كام يوم قلنا: ينبغي للإنسان إذا زنت زوجته أن يجامعها فورًا؛ لئلا يقع في قلبه شك، حتى يكون الولد له، وينتهى الموضوع، والقول بأن الزانية إذا زنت يجب على زوجها أن يتجنبها مُدَّةَ العِدَّة قول ضعيف.","Brief":"القول الراجح في نسب الولد يكون للزوجة الزانية","FK_LessonId":1901,"SearchTxt":" الشيخ: اذا كان اللبن لغير الزوج كيف يكون ابا له من الرضاع، اللبن لغيره، لكن القول الراجح ان المراه اذا زنت -والعياذ بالله- وحملت فالولد لزوجها؛ لقول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «الولد للفراش» ، ولهذا نبهنا الاخوان قبل كام يوم قلنا: ينبغي للانسان اذا زنت زوجته ان يجامعها فورا؛ لءلا يقع في قلبه شك، حتي يكون الولد له، وينتهي الموضوع، والقول بان الزانيه اذا زنت يجب علي زوجها ان يتجنبها مده العده قول ضعيف.","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17391,"ChoiceText":"( \nوغَيْرُ حُبْلَى) يعني لو أن امرأة أرضعت طفلًا بدون حمل، وهذا يقع كثيرًا، فإن بعض الصبيان يصيح، فتأتي امرأة ليس فيها لبن ولم تتزوج، فتلقمه ثديها، تريد أن تسكته، مع المص تدر عليه، ويكون بها لبن، ويرضع خمس مرات أو أكثر، هل يكون ولدًا لها؟ يقول المؤلف: لا؛ يقول: ليس ولدًا لها؛ لأنه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي في عدم إثبات هذا الحكم المهم، والصواب الذي عليه جمهور الأمة والأئمة الثلاثة أنه محرِّم؛ يعني لبن غير الحامل محرِّم","Brief":"الصواب في لبن غير الحامل من حيث التحريم","FK_LessonId":1901,"SearchTxt":"( وغير حبلي ) يعني لو ان امراه ارضعت طفلا بدون حمل، وهذا يقع كثيرا، فان بعض الصبيان يصيح، فتاتي امراه ليس فيها لبن ولم تتزوج، فتلقمه ثديها، تريد ان تسكته، مع المص تدر عليه، ويكون بها لبن، ويرضع خمس مرات او اكثر، هل يكون ولدا لها؟ يقول المءلف: لا؛ يقول: ليس ولدا لها؛ لانه حصل من غير حمل، وهذا التعليل لا يكفي في عدم اثبات هذا الحكم المهم، والصواب الذي عليه جمهور الامه والاءمه الثلاثه انه محرم؛ يعني لبن غير الحامل محرم","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17392,"ChoiceText":"هل لبن الميتة محرِّم ولّا لا؟ \n
\nالطالب: هذا (...) مرجوح. \n
\nالشيخ: الصحيح أنه مرجوح، وأن لبن الميتة لا يحرِّم","Brief":"هل لبن الميتة محرِّم ولّا لا؟\n \n الطالب: هذا (...) مرجوح.","FK_LessonId":1901,"SearchTxt":"هل لبن الميته محرم ولا لا؟ الطالب: هذا (...) مرجوح. الشيخ: الصحيح انه مرجوح، وان لبن الميته لا يحرم","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17393,"ChoiceText":"طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان هناك رجل وله ولد من الرضاعة، فتزوج هذا الولد، فزوجته هل تحرُم عليه بحيث إنه يخلو بها ويسافر معها؟\n
\nالشيخ: إي نعم، هذه المسألة فيها خلاف، يعني زوجة الابن من الرضاع، هل تحرُم على أبيه من الرضاع أو لا تحرُم؟\n
المذاهب الأربعة كلها يقولون: إنها تحرم كزوجة ابنه من النسب، واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها لا تحرُم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: \n«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» \n. \n
فقال الجمهور: زوجة ابنه من النسب حرام، فتكون زوجة ابنه من الرضاع حرامًا؛ لأنه يحرُم من الرضاع ما يحرُم من النسب، وهذا رأي المذاهب الأربعة كلها. \n
وقال شيخ الإسلام الحديث: \n«يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ»، ولو سُئِلْنَا عن تحريم زوجة الابن على أبيه، فهل تحريمها من النسب أو تحريمها من المصاهرة؟ لكان الجواب أن تحريمها من المصاهرة، وعلى هذا فلا تدخل في الحديث، ولأن الله تعالى قال: \n{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} [النساء: ٢٣]، فقيَّد، واختيار شيخ الإسلام هو الصحيح من حيث الدليل","Brief":"الصحيح في تحريم زوجة الابن من الرضاعة","FK_LessonId":1902,"SearchTxt":" طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان هناك رجل وله ولد من الرضاعه، فتزوج هذا الولد، فزوجته هل تحرم عليه بحيث انه يخلو بها ويسافر معها؟ الشيخ: اي نعم، هذه المساله فيها خلاف، يعني زوجه الابن من الرضاع، هل تحرم علي ابيه من الرضاع او لا تحرم؟ المذاهب الاربعه كلها يقولون: انها تحرم كزوجه ابنه من النسب، واختار شيخ الاسلام -رحمه الله- انها لا تحرم، واستدل الجميع بحديث واحد وهو قول النبي صلي الله عليه وعلي اله وسلم: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» . فقال الجمهور: زوجه ابنه من النسب حرام، فتكون زوجه ابنه من الرضاع حراما؛ لانه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهذا راي المذاهب الاربعه كلها. وقال شيخ الاسلام الحديث: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» ، ولو سءلنا عن تحريم زوجه الابن علي ابيه، فهل تحريمها من النسب او تحريمها من المصاهره؟ لكان الجواب ان تحريمها من المصاهره، وعلي هذا فلا تدخل في الحديث، ولان الله تعالي قال: {وحلاءل ابناءكم الذين من اصلابكم} [النساء: ٢٣]، فقيد، واختيار شيخ الاسلام هو الصحيح من حيث الدليل","Path":"كتاب الرضاع-مدخل"},{"Id":17394,"ChoiceText":"لو سافرت لحاجة الزوج، هو الذي أمرها، تسقط ولَّا لا؟\n
\nطالب: لا تسقط.\n
\nالشيخ: لماذا؟ لأن تعذر الاستمتاع من جهته هو، تعذُّر الاستمتاع من جهته؛ هو الذي أمرها أن تسافر، وهذا القول هو الراجح، والمذهب يقولون: إذا سافرت ولو بإذنه، إذا كان لحاجتها فإنها تسقط النفقة، ولكن الصحيح أنه إذا أذن فإن امتناع الاستمتاع هنا بإذنه، فهو الذي أسقط حقه، لو شاء لقال لها: لا تسافري","Brief":"الصحيح في الزوجة تسافر هل تسقط نفقتها أم لا؟","FK_LessonId":1998,"SearchTxt":"لو سافرت لحاجه الزوج، هو الذي امرها، تسقط ولا لا؟ طالب: لا تسقط. الشيخ: لماذا؟ لان تعذر الاستمتاع من جهته هو، تعذر الاستمتاع من جهته؛ هو الذي امرها ان تسافر، وهذا القول هو الراجح، والمذهب يقولون: اذا سافرت ولو باذنه، اذا كان لحاجتها فانها تسقط النفقه، ولكن الصحيح انه اذا اذن فان امتناع الاستمتاع هنا باذنه، فهو الذي اسقط حقه، لو شاء لقال لها: لا تسافري","Path":"كتاب النفقات-مدخل"},{"Id":17395,"ChoiceText":"المذهب عند الحنابلة أن المعتبَر حالهما؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر أو موسرةٍ تحت معسر؟\n
\nالطلبة: متوسط.\n
\nالشيخ: يجب متوسط، وعند الشافعية المعتبر حال الزوج؛ ففي فقيرةٍ تحت موسر نفقة موسر، وفي غنيةٍ تحت معسر نفقة معسر، وعند أبي حنيفة المعتبر حال الزوجة؛ ففي موسرةٍ تحت فقير نفقة موسر، وفي فقيرةٍ تحت غني نفقة معسر فقير، ولكن أصحَّ هذه الأقوال الذي يشهد له القرآن والسنة أيضًا أن المعتبر من؟ حال الزوج","Brief":"الراجح في النفقة على الزوجة.","FK_LessonId":1998,"SearchTxt":"المذهب عند الحنابله ان المعتبر حالهما؛ ففي فقيره تحت موسر او موسره تحت معسر؟ الطلبه: متوسط. الشيخ: يجب متوسط، وعند الشافعيه المعتبر حال الزوج؛ ففي فقيره تحت موسر نفقه موسر، وفي غنيه تحت معسر نفقه معسر، وعند ابي حنيفه المعتبر حال الزوجه؛ ففي موسره تحت فقير نفقه موسر، وفي فقيره تحت غني نفقه معسر فقير، ولكن اصح هذه الاقوال الذي يشهد له القران والسنه ايضا ان المعتبر من؟ حال الزوج","Path":"كتاب النفقات-مدخل"},{"Id":17396,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأذن لها في ذلك فليس لها حق الفسخ، وهو في هذه الحال كأنه المنفق؛ لأنه بإذنه لها فوَّت على نفسه الاستمتاع بها","Brief":"القول الصحيح في إذن الزوج لامرأته في العمل، هل يكون كالمنفق عليها.","FK_LessonId":1998,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله الراجح عندنا انها اذا امكنها ان تعيش بعملها واذن لها في ذلك فليس لها حق الفسخ، وهو في هذه الحال كانه المنفق؛ لانه باذنه لها فوت علي نفسه الاستمتاع بها","Path":"كتاب النفقات-مدخل"},{"Id":17397,"ChoiceText":"فالحاصل أن القدرة على الإنفاق شرطٌ في النفقة على الأقارب، ومعنى القدرة أن يكون لديه فاضلٌ عن كفايته، ويش بعد؟ وكفاية أهله؛ يعني: زوجته، أو زوجاته إن تعددن، ثم بعد ذلك تأتي نفقة الأقارب. \n
وهل تقدَّم الأصول على الفروع أو الفروع على الأصول؟ \n
فيه خلاف، ولكن الصحيح أن الفروع مقدمة على الأصول","Brief":"الصحيح في حكم تقديم الفروع على الأصول في النفقة.","FK_LessonId":1998,"SearchTxt":"فالحاصل ان القدره علي الانفاق شرط في النفقه علي الاقارب، ومعني القدره ان يكون لديه فاضل عن كفايته، ويش بعد؟ وكفايه اهله؛ يعني: زوجته، او زوجاته ان تعددن، ثم بعد ذلك تاتي نفقه الاقارب. وهل تقدم الاصول علي الفروع او الفروع علي الاصول؟ فيه خلاف، ولكن الصحيح ان الفروع مقدمه علي الاصول","Path":"كتاب النفقات-مدخل"},{"Id":17398,"ChoiceText":"فالصواب إذن القول بعدم وجوب النفقة عند اختلاف الدين","Brief":"فالصواب إذن القول بعدم وجوب النفقة عند اختلاف الدين","FK_LessonId":1998,"SearchTxt":"فالصواب اذن القول بعدم وجوب النفقه عند اختلاف الدين","Path":"كتاب النفقات-مدخل"},{"Id":17399,"ChoiceText":"واختلف العلماء فيمن أحق بالحضانة، وهل هي حقٌّ على الحاضن أو له؟ \n
نقول: أما الأول من أحق بالحضانة؛ فإنه مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا أدلة تطمئن إليها النفس؛ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في الأم: \n«أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي» \n، وقال: \n«الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ» \n، وليس هناك إذا لم يكن منازعٌ فالأمر بسيط، لكن عند النزاع إذا قال الأب: أنا اللي أبغي أحضن، وقالت الأم: أنا اللي أبغي أحضن، أو قال الأخ: أنا اللي أبغي أحضن، وقالت الأخت: أنا اللي أبغي أحضن، هنا يقع الإشكال، أما إذا أخذها أحد الأقارب، أخذ هذا المحضون أحد الأقارب ولم يكن نزاع، فأظن المسألة ما تحتاج إلى كبير عناء ولَّا لا؟ لكن عند النزاع؛ أنا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو المذكور في البيتين: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
وَقَدِّمِ الْأَقْرَبَ ثُمَّ الْأُنْثَىوَإِنْ يَكُونَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى
فَأَقْرِعَنْ فِي جِــــــهَةٍ وَقَـــدِّمِأُبُوَّةً إِنْ لِجِهَاتٍ تَنْتَمِـــــــــي
","Brief":"الراجح في الأحق بالحضانة عند النزاع.","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"واختلف العلماء فيمن احق بالحضانه، وهل هي حق علي الحاضن او له؟ نقول: اما الاول من احق بالحضانه؛ فانه مع اختلافهم الطويل العريض لم يذكروا ادله تطمءن اليها النفس؛ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال في الام: «انت احق به ما لم تنكحي» ، وقال: «الخاله بمنزله الام» ، وليس هناك اذا لم يكن منازع فالامر بسيط، لكن عند النزاع اذا قال الاب: انا اللي ابغي احضن، وقالت الام: انا اللي ابغي احضن، او قال الاخ: انا اللي ابغي احضن، وقالت الاخت: انا اللي ابغي احضن، هنا يقع الاشكال، اما اذا اخذها احد الاقارب، اخذ هذا المحضون احد الاقارب ولم يكن نزاع، فاظن المساله ما تحتاج الي كبير عناء ولا لا؟ لكن عند النزاع؛ انا عندي الراجح يقول ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو المذكور في البيتين: وقدم الاقرب ثم الانثي وان يكونا ذكرا او انثي فاقرعن في جــــــهه وقـــدم ابوه ان لجهات تنتمـــــــــي ","Path":"كتاب النفقات-باب الحضانة"},{"Id":17400,"ChoiceText":"فقوله: \n«مَا لَمْ تَنْكِحِي» هذه غاية ولا علة؟ \n
\nطلبة: غاية. \n
\nالشيخ: بينهما فرق؛ إن قلنا: غاية؛ فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طُلِّقت، وإذا قلنا: علة. فإنها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فإن طلقت أو غاب عنها زوجها عادت حضانتها، والراجح أنه علة","Brief":"الراجح في قوله\n (مَا لَمْ تَنْكِحِي) أنه للغاية أم للعلة؟","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"فقوله: «ما لم تنكحي» هذه غايه ولا عله؟ طلبه: غايه. الشيخ: بينهما فرق؛ ان قلنا: غايه؛ فمعناه بمجرد النكاح يسقط حقها فلا يعود حقها لو طلقت، واذا قلنا: عله. فانها ما دامت في الزواج تسقط حضانتها، فان طلقت او غاب عنها زوجها عادت حضانتها، والراجح انه عله","Path":"كتاب النفقات-باب الحضانة"},{"Id":17401,"ChoiceText":"وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى جمعٍ آخر؛ وقال: إن الزوج الجديد إذا رضي بالمحضون، وعُلم أن المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فإن حقها لا يسقط، إذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته، وعُلم أنه لا تفوت مصلحة المحضون بذلك فإن الحق لا يسقط، وإلا سقط الحق، فهذا القول ينظر فيه قائله إلى مصلحة الطفل، ويقول: متى ضاعت مصلحة الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتى بقي فحقها باقٍ، وهذا هو الأقرب، الأقرب -والله أعلم- إن وجه الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا أن يقال: إنه إذا لم تفت مصلحة المحضون بالزواج فإن حقها باقٍ، لا سيما أنه إذا كان أبوه إذا أخذه من أمه أضاعه","Brief":"الأقرب في مسألة زواج يسقط الحضانة أم لا؟","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"وذهب شيخ الاسلام ابن تيميه الي جمع اخر؛ وقال: ان الزوج الجديد اذا رضي بالمحضون، وعلم ان المحضون لن يضيع حقه بالتزوج فان حقها لا يسقط، اذا رضي الزوج الجديد ببقاء المحضون عند حاضنته، وعلم انه لا تفوت مصلحه المحضون بذلك فان الحق لا يسقط، والا سقط الحق، فهذا القول ينظر فيه قاءله الي مصلحه الطفل، ويقول: متي ضاعت مصلحه الطفل بتزوجها بالزوج الجديد سقط حقها، ومتي بقي فحقها باق، وهذا هو الاقرب، الاقرب -والله اعلم- ان وجه الجمع بين الاحاديث المتعارضه في هذا ان يقال: انه اذا لم تفت مصلحه المحضون بالزواج فان حقها باق، لا سيما انه اذا كان ابوه اذا اخذه من امه اضاعه","Path":"كتاب النفقات-باب الحضانة"},{"Id":17402,"ChoiceText":"أما بالنسبة للأنثى المذهب كما ترون؛ تكون عند أبيها بعد تمام سبع سنين حتى يتسلمها زوجها، ما هو حتى البلوغ، حتى يتسلمها زوجها؛ لأنه لا يمكن أن تستقل بنفسها، ولكن هذه مشكلة بالنسبة للوقت الحاضر؛ لأننا إذا قلنا بهذا وأخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده بالبيت إلا امرأته الجديدة ولا تقوم بمصالحها، وتعرفون أن الأم مع البنت دائمًا في البيت، لكن الأب مع البنت لا يمكن أن يكون دائمًا مصاحبًا لها، الطفل قد يكون مصاحبًا له، ويأخذ بيده ويروح معه في السوق والمسجد وبغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا، ففي الحقيقة أن القول الثاني بهذه المسألة؛ أن البنت عند أمها حتى تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الأحاديث ما يدل على خلافه","Brief":"الصحيح مع من تكون البنت حتى تبلغ؟","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"اما بالنسبه للانثي المذهب كما ترون؛ تكون عند ابيها بعد تمام سبع سنين حتي يتسلمها زوجها، ما هو حتي البلوغ، حتي يتسلمها زوجها؛ لانه لا يمكن ان تستقل بنفسها، ولكن هذه مشكله بالنسبه للوقت الحاضر؛ لاننا اذا قلنا بهذا واخذ البنت بعد سبع سنين ووضعها عنده، قد لا يكون عنده بالبيت الا امراته الجديده ولا تقوم بمصالحها، وتعرفون ان الام مع البنت داءما في البيت، لكن الاب مع البنت لا يمكن ان يكون داءما مصاحبا لها، الطفل قد يكون مصاحبا له، وياخذ بيده ويروح معه في السوق والمسجد وبغير ذلك، لكنها البنت لا يمكن هذا، ففي الحقيقه ان القول الثاني بهذه المساله؛ ان البنت عند امها حتي تبلغ، هذا هو القول الصحيح، وليس في الاحاديث ما يدل علي خلافه","Path":"كتاب النفقات-باب الحضانة"},{"Id":17403,"ChoiceText":"الصحيح أن أقوال السكران ما فيها عبرة؛ لا عبرة بها لأنها من غير قصدٍ، وأما أفعاله ففيها ما في فعل الخطأ","Brief":"الصحيح أن أقوال السكران ما فيها عبرة؛ لا عبرة بها لأنها من غ","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"الصحيح ان اقوال السكران ما فيها عبره؛ لا عبره بها لانها من غير قصد، واما افعاله ففيها ما في فعل الخطا","Path":"كتاب الجنايات-مدخل"},{"Id":17404,"ChoiceText":"إذن هما يشتركان ويفترقان؛ يشتركان في أي شيء؟ \n
\nطالب: في القصد. \n
\nالشيخ: في القصد، ويختلفان في الآلة؛ الآلة في العمد نوعان: إما ما يغلب على الظن موته به؛ كالحجر الكبير والخشبة الكبيرة وما أشبهها، أو أنها جارحة وإن لم يغلب على الظن موته بها، والصواب في هذا النوع من الآلة، الصواب أنه ليس بعمد، وأنه شبه عمد، وأظن هذا المتقرر عندكم؛ لأنه الغرز بالإبرة والمسمار والزجاجة الصغيرة في غير مقتل، الصحيح أنها شبه عمد، والمذهب أنها من العمد","Brief":"الصواب في الفرق بين قتل العمد وشبه العمد.","FK_LessonId":1999,"SearchTxt":"اذن هما يشتركان ويفترقان؛ يشتركان في اي شيء؟ طالب: في القصد. الشيخ: في القصد، ويختلفان في الاله؛ الاله في العمد نوعان: اما ما يغلب علي الظن موته به؛ كالحجر الكبير والخشبه الكبيره وما اشبهها، او انها جارحه وان لم يغلب علي الظن موته بها، والصواب في هذا النوع من الاله، الصواب انه ليس بعمد، وانه شبه عمد، واظن هذا المتقرر عندكم؛ لانه الغرز بالابره والمسمار والزجاجه الصغيره في غير مقتل، الصحيح انها شبه عمد، والمذهب انها من العمد","Path":"كتاب الجنايات-عقوبة قتل العمد"},{"Id":17405,"ChoiceText":"لو قتل الإنسانُ غيرَ معصوم فهل فيه قصاص ولَّا لا؟ ما فيه قصاص؛ لأن غير المعصوم هدرٌ؛ فلا قصاص فيه ولا دية ولا كفارة أيضًا، لكن الصواب أن فيه الكفارة ولكن ليس فيه الدية إذا كان معاهدًا أو ذميًّا أو مستأمنًا، وأما الحربي فليس فيه لا كفارة ولا قصاص ولا دية","Brief":"الصواب في قتل الإنسان غير معصوم.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":"لو قتل الانسان غير معصوم فهل فيه قصاص ولا لا؟ ما فيه قصاص؛ لان غير المعصوم هدر؛ فلا قصاص فيه ولا ديه ولا كفاره ايضا، لكن الصواب ان فيه الكفاره ولكن ليس فيه الديه اذا كان معاهدا او ذميا او مستامنا، واما الحربي فليس فيه لا كفاره ولا قصاص ولا ديه","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17406,"ChoiceText":"ويرى بعض العلماء أنه يُقْتَل الحر بالعبد؛ لعموم قوله تعالى: \n{وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ} [المائدة: ٤٥] إلى آخره، حتى قال الله في آخرها: \n{وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [المائدة: ٤٥]، وقال بعد ذلك: \n{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ} [المائدة: ٤٨]، فهذا ظاهره العموم. وللحديث المرسل الذي روي عن سمرة: \n«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» \n؛ يعني: من قطع أنفه. \n
قالوا: فإذا كان السيد يقتَل بعبده وقد فضله بالحرية والملك؛ هو مالك وحر، فالحر غير المالك من باب أولى، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n«الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَيَسْعَى بِذَمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ» \n، ولأن الله يقول: \n{وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} [النساء: ٩٣]، وبالاتفاق أن قوله: \n{مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا} يشمل العبد، فدلَّ هذا على أن احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر. \n
وبقي علينا على هذا؛ يعني هذه أدلة إيجابية، بقي علينا أن نجيب عن أدلة القائلين بقوله تعالى: \n{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} [البقرة: ١٧٨]، نقول الآية يقول الله فيها: \n{الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى}، فأنتم إما أن تأخذوا بجميع الآية، وإما أن تأخذوا ببعضها، الأخذ ببعضها دون بعض غير ممكن، والأخذ بجميعها تمنع منه السنة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الرجل بمن؟ بالأنثى \n، فدلَّ هذا على أن الآية لا مفهوم لها، وأن المفهوم غير مراد. \n
ثم نقول أيضًا: سورة المائدة نزلت متأخرة؛ ولهذا يُروَى عن ابن عباس -أو عائشة، نسيت- أنه قال: \nما كان فيها من حلال فأحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه \n. فهي من آخر ما نزل، ومعلومٌ أننا نعتبر الآخِر فالآخِر. \n
ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي أشرنا إليه: \n«مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» \n، فإن هذا يدل على العموم. وهذا القول أرجح من القول الثاني اللي مشى عليه الفقهاء رحمهم الله","Brief":"الصواب في حكم قتل الحر بالعبد.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":"ويري بعض العلماء انه يقتل الحر بالعبد؛ لعموم قوله تعالي: {وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن} [الماءده: ٤٥] الي اخره، حتي قال الله في اخرها: {ومن لم يحكم بما انزل الله فاولءك هم الظالمون} [الماءده: ٤٥]، وقال بعد ذلك: {وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه} [الماءده: ٤٨]، فهذا ظاهره العموم. وللحديث المرسل الذي روي عن سمره: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» ؛ يعني: من قطع انفه. قالوا: فاذا كان السيد يقتل بعبده وقد فضله بالحريه والملك؛ هو مالك وحر، فالحر غير المالك من باب اولي، ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «المءمنون تتكافا دماءهم، ويسعي بذمتهم ادناهم» ، ولان الله يقول: {ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها} [النساء: ٩٣]، وبالاتفاق ان قوله: {مءمنا متعمدا} يشمل العبد، فدل هذا علي ان احترام نفس العبد كاحترام نفس الحر. وبقي علينا علي هذا؛ يعني هذه ادله ايجابيه، بقي علينا ان نجيب عن ادله القاءلين بقوله تعالي: {الحر بالحر والعبد بالعبد} [البقره: ١٧٨]، نقول الايه يقول الله فيها: {الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي} ، فانتم اما ان تاخذوا بجميع الايه، واما ان تاخذوا ببعضها، الاخذ ببعضها دون بعض غير ممكن، والاخذ بجميعها تمنع منه السنه؛ فان النبي صلي الله عليه وسلم قتل الرجل بمن؟ بالانثي ، فدل هذا علي ان الايه لا مفهوم لها، وان المفهوم غير مراد. ثم نقول ايضا: سوره الماءده نزلت متاخره؛ ولهذا يروي عن ابن عباس -او عاءشه، نسيت- انه قال: ما كان فيها من حلال فاحلوه، وما كان فيها من حرام فحرموه . فهي من اخر ما نزل، ومعلوم اننا نعتبر الاخر فالاخر. ويدل علي ذلك ايضا الحديث الذي اشرنا اليه: «من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه» ، فان هذا يدل علي العموم. وهذا القول ارجح من القول الثاني اللي مشي عليه الفقهاء رحمهم الله","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17407,"ChoiceText":"ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول، والراجح أن ذلك ليس بشرط","Brief":"هل يشترط ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول؟","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":"الا يكون القاتل من اصول المقتول، والراجح ان ذلك ليس بشرط","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17408,"ChoiceText":"طالب: الراجح إذا قتل العبد، هل يُقْتَل؟\n
\nالشيخ: إي نعم، الراجح أنه يقتل، مثلما قلنا: الراجح عدم اشتراطه في الحرية والملك","Brief":"الراجح في حكم قتل العبد.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":" طالب: الراجح اذا قتل العبد، هل يقتل؟ الشيخ: اي نعم، الراجح انه يقتل، مثلما قلنا: الراجح عدم اشتراطه في الحريه والملك","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17409,"ChoiceText":"الرابع: ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول؛ يعني -مثلًا- الأب ما يُقْتَل بالابن، لو جاء إنسان وقتل ابنه عمدًا فإنه لا يُقْتَل به، ولو جاءت الأم وقتلت ابنها عمدًا لم تُقتَل به، وكذلك الجدة والجد وإن عَلَوَا لا يُقْتَلان بفروعهم؛ لأن ألَّا يكون القاتل من أصول المقتول. لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل. \n
أما الدليل فلأنه من الأحاديث المشهورة ألَّا يُقْتَل والدٌ بولده، وعسى أن نذكره ونتكلم عليه. \n
والتعليل لأن الوالد سببٌ لوجود المولود، صح؟ \n
\nطالب: نعم. \n
\nالشيخ: الوالد سببٌ لوجود المولود، ولا ينبغي أن يكون من هو سببٌ للوجود يعدم لفناء فرعه؛ يعني معناه أن الوالد سببٌ في وجود الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببًا في إعدام الوالد. هذا التعليل، وذاك الدليل. \n
والراجح أن ذلك ليس بشرط","Brief":"الحكم في قتل الأب بالأبن.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":"الرابع: الا يكون القاتل من اصول المقتول؛ يعني -مثلا- الاب ما يقتل بالابن، لو جاء انسان وقتل ابنه عمدا فانه لا يقتل به، ولو جاءت الام وقتلت ابنها عمدا لم تقتل به، وكذلك الجده والجد وان علوا لا يقتلان بفروعهم؛ لان الا يكون القاتل من اصول المقتول. لماذا؟ قالوا: للدليل والتعليل. اما الدليل فلانه من الاحاديث المشهوره الا يقتل والد بولده، وعسي ان نذكره ونتكلم عليه. والتعليل لان الوالد سبب لوجود المولود، صح؟ طالب: نعم. الشيخ: الوالد سبب لوجود المولود، ولا ينبغي ان يكون من هو سبب للوجود يعدم لفناء فرعه؛ يعني معناه ان الوالد سبب في وجود الولد، فلا ينبغي ان يكون الولد سببا في اعدام الوالد. هذا التعليل، وذاك الدليل. والراجح ان ذلك ليس بشرط","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17410,"ChoiceText":"فعلى هذا هل فُعِلَ بالجاني مثل فعله؟ يعني -مثلًا- الجاني قتل المقتول بخشبة حتى مات، فبماذا نقتله؟ بالسيف، إذن ما فعلنا به مثل فعله، ولكننا فعلنا به شبهه مما أدى إلى قتله، مع أن الصحيح أنه يُفْعَل به مثلما فعل، كما سيأتي -إن شاء الله- في استيفاء القصاص، طيب الشروط (...). \n
يكون القصاص على كيفية الجناية على القول الراجح","Brief":"الحكم في الجاني بأي آلة يقتص منه.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":"فعلي هذا هل فعل بالجاني مثل فعله؟ يعني -مثلا- الجاني قتل المقتول بخشبه حتي مات، فبماذا نقتله؟ بالسيف، اذن ما فعلنا به مثل فعله، ولكننا فعلنا به شبهه مما ادي الي قتله، مع ان الصحيح انه يفعل به مثلما فعل، كما سياتي -ان شاء الله- في استيفاء القصاص، طيب الشروط (...). يكون القصاص علي كيفيه الجنايه علي القول الراجح","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17411,"ChoiceText":"الشيخ: ترى هذه المسألة مهمة، هل يجوز -مثلًا- أنه يقتل من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق؟\n
قال بعض العلماء: يجوز؛ لأن الأصل وجوب طاعة السلطان إلا في المعصية، وهنا لم نتحقق أنها معصية، ما تحقق أنه ظالم، فإذا لم يتحقق أنه ظالم فإن الأصل أنه لا يأمره إلا بحق.\n
وقال بعض العلماء: لا؛ لأن الأصل طاعة السلطان، لكن عندنا أصل آخر؛ وهو عصمة الدماء، ونحتاج إلى أن نعلم.\n
والصحيح في هذه المسألة التفصيل؛ فإن كان السلطان عادلًا جاز له أن يقتله من غير أن يعرف السبب، وإن كان غير عادلٍ لا يجوز أن يقتله حتى يعرف السبب، وأنه مبيحٌ للقتل","Brief":"الصحيح في حكم من أمر السلطان بقتله وهو لا يدري أنه بحق.","FK_LessonId":2000,"SearchTxt":" الشيخ: تري هذه المساله مهمه، هل يجوز -مثلا- انه يقتل من امر السلطان بقتله وهو لا يدري انه بحق؟ قال بعض العلماء: يجوز؛ لان الاصل وجوب طاعه السلطان الا في المعصيه، وهنا لم نتحقق انها معصيه، ما تحقق انه ظالم، فاذا لم يتحقق انه ظالم فان الاصل انه لا يامره الا بحق. وقال بعض العلماء: لا؛ لان الاصل طاعه السلطان، لكن عندنا اصل اخر؛ وهو عصمه الدماء، ونحتاج الي ان نعلم. والصحيح في هذه المساله التفصيل؛ فان كان السلطان عادلا جاز له ان يقتله من غير ان يعرف السبب، وان كان غير عادل لا يجوز ان يقتله حتي يعرف السبب، وانه مبيح للقتل","Path":"كتاب الجنايات-باب شروط القصاص"},{"Id":17412,"ChoiceText":"على كل حال الآن نقول: العفو مجانًا أفضل إلا أن تكون المصلحة في القصاص، فيكون القصاص أفضل، ويكون الاقتصاص على كيفية الجناية على القول الراجح، الاقتصاص من الجاني يكون على كيفية الجناية على القول الراجح","Brief":"القول الراجح في الاقتصاص على أي كيفية يكون؟","FK_LessonId":2001,"SearchTxt":"علي كل حال الان نقول: العفو مجانا افضل الا ان تكون المصلحه في القصاص، فيكون القصاص افضل، ويكون الاقتصاص علي كيفيه الجنايه علي القول الراجح، الاقتصاص من الجاني يكون علي كيفيه الجنايه علي القول الراجح","Path":"كتاب الجنايات-باب العفو عن القصاص"},{"Id":17413,"ChoiceText":"القول الصحيح في هذه المسألة، فنقول: القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا أمكن الاقتصاص من موضع القطع قُطِع، وإن لم يمكن قُطع من أدنى مفصل إليه، وله أرش الزائد، وحينئذٍ لا يمكن لأي متحيل أن يحتال،","Brief":"القول الصحيح في الموضع الذي يكون منه القطع .","FK_LessonId":2001,"SearchTxt":"القول الصحيح في هذه المساله، فنقول: القول الراجح في هذه المساله: انه اذا امكن الاقتصاص من موضع القطع قطع، وان لم يمكن قطع من ادني مفصل اليه، وله ارش الزاءد، وحينءذ لا يمكن لاي متحيل ان يحتال،","Path":"كتاب الجنايات-باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس"},{"Id":17414,"ChoiceText":"القول الراجح، وهي أنها الإبل فقط؛ ولذلك القول الصحيح أن الدية مئة من الإبل","Brief":"الصحيح في مقدار الدية.","FK_LessonId":2001,"SearchTxt":"القول الراجح، وهي انها الابل فقط؛ ولذلك القول الصحيح ان الديه مءه من الابل","Path":"كتاب الديات-مدخل"},{"Id":17415,"ChoiceText":"فعلى كل حال يجب أن يلاحظ هذا الأمر خصوصًا وأن الناس الآن تهاونوا في مسألة القتل، والعياذ بالله، في الحوادث وغيرها، نسمع عن بعض المجانين يقول: أنا ما يهمني إذا دعست واحدًا؛ لأن الدية موجودة بالدرج، أعوذ بالله!! هذا يجب أنه يغلظ عليهم، كل ما كان أغلظ فهو أولى في الوقت الحاضر. $الصحيح في الدية من أي شيء تكون.$والراجح أنها الإبل فقط، وهذا القول هو إحدى الروايتين عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، الصحيح أنها من الإبل","Brief":"الصحيح في مقدار الدية.","FK_LessonId":2001,"SearchTxt":"فعلي كل حال يجب ان يلاحظ هذا الامر خصوصا وان الناس الان تهاونوا في مساله القتل، والعياذ بالله، في الحوادث وغيرها، نسمع عن بعض المجانين يقول: انا ما يهمني اذا دعست واحدا؛ لان الديه موجوده بالدرج، اعوذ بالله!! هذا يجب انه يغلظ عليهم، كل ما كان اغلظ فهو اولي في الوقت الحاضر. $الصحيح في الديه من اي شيء تكون.$والراجح انها الابل فقط، وهذا القول هو احدي الروايتين عن احمد، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وهو الصحيح، الصحيح انها من الابل","Path":"كتاب الديات-مدخل"},{"Id":17416,"ChoiceText":"(\nدية الحر المسلم) الحر ضده من؟ العبد. (\nالمسلم) ضده الكافر. إذن دية الحر المسلم على المذهب خمسة أنواع: إبل، وبقر، وغنم، وذهب، وفضة، وعلى القول الراجح إبل فقط","Brief":"القول الراجح في الصنف الذي تكون منه الدية.","FK_LessonId":2001,"SearchTxt":"( ديه الحر المسلم ) الحر ضده من؟ العبد. ( المسلم ) ضده الكافر. اذن ديه الحر المسلم علي المذهب خمسه انواع: ابل، وبقر، وغنم، وذهب، وفضه، وعلي القول الراجح ابل فقط","Path":"كتاب الديات-باب مقادير ديات النفس"},{"Id":17417,"ChoiceText":"كذلك أيضًا لو أن شخصًا كان يهدد آخر بالقتل، يهدده بالقتل، ثم قُتِل، وكان يترجح عندنا أنه يُنفذ ما هدده به، فهذا أيضًا على القول الثاني لوْث تُجرى به القسامة، أما المذهب فلا يرون اللوث إلا العداوة الظاهرة فقط، والأخير أصح وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية","Brief":"القول الأصح فيما تجري فيه القسامة.","FK_LessonId":2002,"SearchTxt":"كذلك ايضا لو ان شخصا كان يهدد اخر بالقتل، يهدده بالقتل، ثم قتل، وكان يترجح عندنا انه ينفذ ما هدده به، فهذا ايضا علي القول الثاني لوث تجري به القسامه، اما المذهب فلا يرون اللوث الا العداوه الظاهره فقط، والاخير اصح وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه","Path":"كتاب الديات-باب القسامة"},{"Id":17418,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح؛ أن اللَّوْث كل قرينة يغلب على الظن وقوع القتل بها سواء كانت عداوة ظاهرة أم غيرها، وهو اختيار شيخ الإسلام","Brief":"القول الصحيح بأي شيء يثبت اللوث.","FK_LessonId":2002,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح؛ ان اللوث كل قرينه يغلب علي الظن وقوع القتل بها سواء كانت عداوه ظاهره ام غيرها، وهو اختيار شيخ الاسلام","Path":"كتاب الديات-باب القسامة"},{"Id":17419,"ChoiceText":"يتوجه الأيْمان الآن إلى المدعَى عليهم، المدعى عليهم إذا حلفوا وقالوا: والله ما قتلنا ولا اتهمنا أحدًا مثلًا، ولا نعلم عنه يبرؤون ولَّا لا؟ يبرؤون. إذا نكلوا عن اليمين، وقالوا: ما نحلف، فهل يُقضى عليهم بالنكول ويجب القصاص ولَّا تجب الدية؟ تجب الدية، الصحيح أنها تجب الدية دون القصاص","Brief":"الصحيح في القسامة إذا نكلوا عن اليمين.","FK_LessonId":2002,"SearchTxt":"يتوجه الايمان الان الي المدعي عليهم، المدعي عليهم اذا حلفوا وقالوا: والله ما قتلنا ولا اتهمنا احدا مثلا، ولا نعلم عنه يبرءون ولا لا؟ يبرءون. اذا نكلوا عن اليمين، وقالوا: ما نحلف، فهل يقضي عليهم بالنكول ويجب القصاص ولا تجب الديه؟ تجب الديه، الصحيح انها تجب الديه دون القصاص","Path":"كتاب الديات-باب القسامة"},{"Id":17420,"ChoiceText":"والحدود ثابتة في الزنا، وفي السرقة، وفي القذف، في قطع الطريق، ويش بعد؟ \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: لا، ما هو حد. \n
\nطالب: الخمر. \n
\nالشيخ: $$الخمر ليس بحد على الصحيح","Brief":"القول الصحيح في القصاص أهو حد أم لا؟","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"والحدود ثابته في الزنا، وفي السرقه، وفي القذف، في قطع الطريق، ويش بعد؟ طالب: (...). الشيخ: لا، ما هو حد. طالب: الخمر. الشيخ: $$الخمر ليس بحد علي الصحيح","Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"Id":17421,"ChoiceText":"بعض العلماء يقول: ما يتصور إكراه الرجل على الزنا؛ لأن جماع الرجل لا بد أن يكون انتشار، ولا انتشار مع الإكراه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ فإن الإنسان إذا أكره على هذا الأمر قد تحصل منه الشهوة وينتشر، وأما أنه ما يمكن فهذا ليس بصحيح","Brief":"الصحيح في تصور الإكراه على الزنا.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"بعض العلماء يقول: ما يتصور اكراه الرجل علي الزنا؛ لان جماع الرجل لا بد ان يكون انتشار، ولا انتشار مع الاكراه، ولكن هذا ليس بصحيح؛ فان الانسان اذا اكره علي هذا الامر قد تحصل منه الشهوه وينتشر، واما انه ما يمكن فهذا ليس بصحيح","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17422,"ChoiceText":"فالذي يتولى إثباته والحكم به القضاة، والذي يتولى تنفيذه الأمراء، ولا يجوز لأحد سواهم أن يقيمه، إلا أنه اسْتُثني من ذلك السيد مع مملوكه فإن له أن يقيمه عليه. \n
وهل يختص ذلك بالجلد فقط أو بالجلد وغيره؟ الصحيح أنه عام بالجلد وغيره","Brief":"الصحيح في الحدود التي يقيمها السيد على عبده.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"فالذي يتولي اثباته والحكم به القضاه، والذي يتولي تنفيذه الامراء، ولا يجوز لاحد سواهم ان يقيمه، الا انه استثني من ذلك السيد مع مملوكه فان له ان يقيمه عليه. وهل يختص ذلك بالجلد فقط او بالجلد وغيره؟ الصحيح انه عام بالجلد وغيره","Path":"كتاب الحدود-مدخل"},{"Id":17423,"ChoiceText":"إن تعليلكم عدم التغريب بأن ذلك يفوت مصلحة السيد نحن نعارضكم أيضًا فنقول: وجلده أمام الناس ينافي مصلحة السيد، بل هو ضرر عليه؛ ولهذا القول الراجح عندي أنه يغرب نصف سنة، وعلى سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب. \n
ثم إن السيد يمكنه أن ينتفع به وهو في بلاد الغربة، أليس كذلك؟ يمكن يكتب إلى أحد من أصدقائه هناك ويقول: إن العبد يغرب إلى بلدكم وأنتم احفظوه شغلوه عندكم، وحينئذٍ يزول الإشكال. \n
فالصحيح عندنا أنه يُنَصَّف حتى التغريب","Brief":"الصحيح في تنصيف حد الزنا على العبد.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"ان تعليلكم عدم التغريب بان ذلك يفوت مصلحه السيد نحن نعارضكم ايضا فنقول: وجلده امام الناس ينافي مصلحه السيد، بل هو ضرر عليه؛ ولهذا القول الراجح عندي انه يغرب نصف سنه، وعلي سيده مراعاته عن الهروب لا يهرب. ثم ان السيد يمكنه ان ينتفع به وهو في بلاد الغربه، اليس كذلك؟ يمكن يكتب الي احد من اصدقاءه هناك ويقول: ان العبد يغرب الي بلدكم وانتم احفظوه شغلوه عندكم، وحينءذ يزول الاشكال. فالصحيح عندنا انه ينصف حتي التغريب","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17424,"ChoiceText":"الشيخ: السجن هي تسجن الآن؟ هو الغالب أنه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقة إلا بالإقرار؛ لأن من شرط ثبوته بالشهادة أن يشهد الشاهد بأنه رأى ذكر الرجل في فرج المرأة، من اللي يشوف هذا؟!\n
\nطالب: الحَبَل يبين.\n
\nالشيخ: الحَبَل، يمكن تدعي الشبهة، أما المذهب فالحَبَل ليس ببينة؛ لو تيجي امرأة كل سنة تجيب لنا ولدًا، (...) ليس ببينة، هذا كلام الفقهاء.\n
\nطالب: فيه شبهة؟\n
\nالشيخ: يمكن أنها مكرهة، سبحان الله! (...)، لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه -حديث صحيح صريح في الصحيحين-: أو كان الحَبَل أو الاعتراف","Brief":"الصحيح في الحبل يثبت به الزنا أم لا؟","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":" الشيخ: السجن هي تسجن الان؟ هو الغالب انه ما يمكن يثبت الزنا في الحقيقه الا بالاقرار؛ لان من شرط ثبوته بالشهاده ان يشهد الشاهد بانه راي ذكر الرجل في فرج المراه، من اللي يشوف هذا؟! طالب: الحبل يبين. الشيخ: الحبل، يمكن تدعي الشبهه، اما المذهب فالحبل ليس ببينه؛ لو تيجي امراه كل سنه تجيب لنا ولدا، (...) ليس ببينه، هذا كلام الفقهاء. طالب: فيه شبهه؟ الشيخ: يمكن انها مكرهه، سبحان الله! (...)، لكن الصحيح ما ذكره عمر رضي الله عنه -حديث صحيح صريح في الصحيحين-: او كان الحبل او الاعتراف","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17425,"ChoiceText":"وأما ما ورد في السنن في حديث: \n«مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ وُاقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ» \nفإن هذا الحديث ضعيف؛ يعني: لا يقوى على قتله، ثم إنه من حيث المعنى كيف يكون الزاني بالبهيمة أشد من الزاني بالمرأة؟! والصواب ما مشى عليه فقهاء الحنابلة أنه يعزر، وأن البهيمة تُقْتَل ولَّا تُذْبَح؟ \n
\nطالب: تُقْتَل. \n
\nالشيخ: والفرق بين القتل والذبح أنا إذا قلنا: تُذْبَح فمعناه أنها تحل، وإذا قلنا: تقتل فإنها لا تحل","Brief":"الصحيح في حد من أتى البهيمة.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"واما ما ورد في السنن في حديث: «من اتي بهيمه فاقتلوه واقتلوا البهيمه» فان هذا الحديث ضعيف؛ يعني: لا يقوي علي قتله، ثم انه من حيث المعني كيف يكون الزاني بالبهيمه اشد من الزاني بالمراه؟! والصواب ما مشي عليه فقهاء الحنابله انه يعزر، وان البهيمه تقتل ولا تذبح؟ طالب: تقتل. الشيخ: والفرق بين القتل والذبح انا اذا قلنا: تذبح فمعناه انها تحل، واذا قلنا: تقتل فانها لا تحل","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17426,"ChoiceText":"وقولنا: (في فرج أصلي من آدمي) يشمل اللواط؛ لأنه إيلاج حشفة أصلية في فرج أصلي من آدمي، وهذا هو المشهور من المذهب: أن حد اللوطي كحد الزاني؛ إن كان محصنًا يُرْجَم حتى يموت، إن كان حرًّا غير محصن يجلد مئة جلدة ويغرب سنة، إن كان رقيقًا فهو نصف الجلد ونصف التغريب، على القول الصحيح كما ورد","Brief":"الصحيح في تنصيف الحد على العبد.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"وقولنا: (في فرج اصلي من ادمي) يشمل اللواط؛ لانه ايلاج حشفه اصليه في فرج اصلي من ادمي، وهذا هو المشهور من المذهب: ان حد اللوطي كحد الزاني؛ ان كان محصنا يرجم حتي يموت، ان كان حرا غير محصن يجلد مءه جلده ويغرب سنه، ان كان رقيقا فهو نصف الجلد ونصف التغريب، علي القول الصحيح كما ورد","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17427,"ChoiceText":"والقول الرابع في هذه المسألة -وهو الصحيح الذي أجمع عليه الصحابة- أنه يُقْتل بكل حال حتى وإن لم يكن محصنًا؛ الفاعل والمفعول به إلا أن يكون مكرهًا يقتلان جميعًا إذا كانا بالغين عاقلين، سواء كانا حرين أو رقيقين، متزوجين أو غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال","Brief":"الصحيح في حد اللوطي.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"والقول الرابع في هذه المساله -وهو الصحيح الذي اجمع عليه الصحابه- انه يقتل بكل حال حتي وان لم يكن محصنا؛ الفاعل والمفعول به الا ان يكون مكرها يقتلان جميعا اذا كانا بالغين عاقلين، سواء كانا حرين او رقيقين، متزوجين او غير متزوجين، الحد هو القتل بكل حال","Path":"كتاب الحدود-حد اللواط"},{"Id":17428,"ChoiceText":"فالحاصل أن القول الصحيح في هذه المسألة أنه يجب قتل اللوطي متى كان بالغًا عاقلًا، وطبعًا عالمًا بالتحريم؛ لأن هذه الشروط لا بد منها","Brief":"الصحيح في حد اللوطي.","FK_LessonId":2003,"SearchTxt":"فالحاصل ان القول الصحيح في هذه المساله انه يجب قتل اللوطي متي كان بالغا عاقلا، وطبعا عالما بالتحريم؛ لان هذه الشروط لا بد منها","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17429,"ChoiceText":"فالصواب في هذه المسألة هو أن الأمر -تكرار الإقرار وعدمه- يرجع إلى أي شيء؟ إلى القرائن والاشتهار، متى اشتهر فإنه لا وجه للتكرار","Brief":"الصواب في تكرار إقرار الزاني وعدمه.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"فالصواب في هذه المساله هو ان الامر -تكرار الاقرار وعدمه- يرجع الي اي شيء؟ الي القراءن والاشتهار، متي اشتهر فانه لا وجه للتكرار","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17430,"ChoiceText":"وكذلك أيضًا في مسألة القول بأنه إذا رجع عن الإقرار فإنه يُقْبَل رجوعه، والصحيح في هذا أنه لا يُقْبَل رجوعه، واستدلالهم بقضية ماعز؛ لأن بعض العلماء يقول: إذا أَقَرَّ الزاني على نفسه بالزنا ورجع فإنه يُقْبَل حتى لو ثَبَّتَ ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس، وما بقي إلا أن يقام عليه الحد، يقولون: إذا رجع فإنه يُقْبَل. \n
وفي الحقيقة أننا لو اعتبرنا هذا القول لكان فيه من المفاسد شيء كثير؛ لأن كثيرًا من الناس يفعل الشيء ثم يُقِرّ به ويُثْبِت هذا الأمر ثم يُنْكِر، فالصواب أنه لا ينتفي عنه الحد برجوعه","Brief":"الصحيح في الزاني يقام عليه الحد فيرجع عن إقراره.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"وكذلك ايضا في مساله القول بانه اذا رجع عن الاقرار فانه يقبل رجوعه، والصحيح في هذا انه لا يقبل رجوعه، واستدلالهم بقضيه ماعز؛ لان بعض العلماء يقول: اذا اقر الزاني علي نفسه بالزنا ورجع فانه يقبل حتي لو ثبت ذلك عند القاضي واشتهر بين الناس، وما بقي الا ان يقام عليه الحد، يقولون: اذا رجع فانه يقبل. وفي الحقيقه اننا لو اعتبرنا هذا القول لكان فيه من المفاسد شيء كثير؛ لان كثيرا من الناس يفعل الشيء ثم يقر به ويثبت هذا الامر ثم ينكر، فالصواب انه لا ينتفي عنه الحد برجوعه","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17431,"ChoiceText":"الصواب في مسألة الْمُقِرّ أنه إذا جاء تائبًا يريد الخلاص فإنه يرتفع عنه الحد ويُعْفَى عنه، يعني يُخَيَّر الإمام أو الحاكم بين أن يقيم عليه الحد وبين ألَّا يقيم إذا جاء تائبًا","Brief":"الصواب في مسألة المقر إذا جاء تائبا.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"الصواب في مساله المقر انه اذا جاء تاءبا يريد الخلاص فانه يرتفع عنه الحد ويعفي عنه، يعني يخير الامام او الحاكم بين ان يقيم عليه الحد وبين الا يقيم اذا جاء تاءبا","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17432,"ChoiceText":"ولذلك الصحيح في هذه المسألة أننا لا نشترط لوجوب الثمانين أن يكون القاذف حرًّا، وعليه فالثاني قذْفُ المحصَن إذا كان القاذف رقيقًا يُلْغَى على هذا القول، الثاني ويش هو الثاني؟ أربعون جلدة، قَذْفُ المحصَن إذا كان القاذف رقيقًا، بناء على أيش؟ بناء على قياس حد القذف على حد الزنا، حد الزنا بنص القرآن أنه النصف. \n
ولكننا نقول: هذا القياس ليس بصحيح، وعلى هذا فيسقط القسم الثاني الذي هو أربعون جلدة، ويكون حد القذف ثمانين جلدة، أو التعزير فقط، على القول الراجح","Brief":"الصحيح فيحكم اشتراط الحرية في حق القاذف.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"ولذلك الصحيح في هذه المساله اننا لا نشترط لوجوب الثمانين ان يكون القاذف حرا، وعليه فالثاني قذف المحصن اذا كان القاذف رقيقا يلغي علي هذا القول، الثاني ويش هو الثاني؟ اربعون جلده، قذف المحصن اذا كان القاذف رقيقا، بناء علي ايش؟ بناء علي قياس حد القذف علي حد الزنا، حد الزنا بنص القران انه النصف. ولكننا نقول: هذا القياس ليس بصحيح، وعلي هذا فيسقط القسم الثاني الذي هو اربعون جلده، ويكون حد القذف ثمانين جلده، او التعزير فقط، علي القول الراجح","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17433,"ChoiceText":"إذا قذف الإنسان نبيًّا ما نقول: حده حد القذف ثمانون جلدة، إذا قذف نبيًّا فإنه يكفُر كفرًا مُخْرِجًا عن الملة، ويطالَب بأي شيء؟ يطالب بالرجوع إلى الإسلام. \n
وهل تُقْبَل توبته أو لا تُقْبَل؟ يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إنها تُقْبَل، ولكنه يجب قتله؛ لأنه (...) تُقْبَل فلا يُحْكَم بكفره؛ إذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يُسْقِط هذا الحق، وعلى هذا فكل مَن سَبَّ نبيًّا بقذف أو غيره فإنه يكفُر، ثم يطالَب بالرجوع إلى الإسلام، فإذا رجع قُتِلَ حَدًّا. \n
وقوله رحمه الله هو الصحيح، كذلك أيضًا مَن قذف أم نبي فإنه يكفُر؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون هذا النبي محتمل أن يكون ولد زنا -والعياذ بالله- وهذا كفر","Brief":"الصحيح في من قذف نبيا وتاب.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"اذا قذف الانسان نبيا ما نقول: حده حد القذف ثمانون جلده، اذا قذف نبيا فانه يكفر كفرا مخرجا عن المله، ويطالب باي شيء؟ يطالب بالرجوع الي الاسلام. وهل تقبل توبته او لا تقبل؟ يقول شيخ الاسلام رحمه الله: انها تقبل، ولكنه يجب قتله؛ لانه (...) تقبل فلا يحكم بكفره؛ اذ الكفر حق لله، لكن القذف حق لمن؟ للنبي، والنبي لم يسقط هذا الحق، وعلي هذا فكل من سب نبيا بقذف او غيره فانه يكفر، ثم يطالب بالرجوع الي الاسلام، فاذا رجع قتل حدا. وقوله رحمه الله هو الصحيح، كذلك ايضا من قذف ام نبي فانه يكفر؛ لانه يلزم من ذلك ان يكون هذا النبي محتمل ان يكون ولد زنا -والعياذ بالله- وهذا كفر","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17434,"ChoiceText":"كذلك أيضًا مَن قذف زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفُر، أما مَن قذف عائشة فلا شك أنه يكفر، من قذف عائشة بما بَرَّأَها الله منه فلا شك في كفره، لماذا؟ لأنه تكذيب للقرآن، لكن مَن قذف عائشة بغير ما بَرَّأَهَا الله منه، أو قذف غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الإسلام؛ أنه يكفُر، وأنه يكون غير مسلم؛ لأن هذا من أبلغ الإيذاء للرسول عليه الصلاة والسلام، إذا كان زوجاته ما يجوز للمسلم يتزوجهن من بعده غيرةً للرسول عليه الصلاة والسلام، فكيف -والعياذ بالله- بمن يقول: إنهن بغايا، فلذلك الصحيح ما اختاره شيخ الإسلام","Brief":"الصحيح في من قذف عائشة بما برأها الله منه.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"كذلك ايضا من قذف زوجه من زوجات النبي صلي الله عليه وسلم فانه يكفر، اما من قذف عاءشه فلا شك انه يكفر، من قذف عاءشه بما براها الله منه فلا شك في كفره، لماذا؟ لانه تكذيب للقران، لكن من قذف عاءشه بغير ما براها الله منه، او قذف غيرها من زوجات النبي صلي الله عليه وسلم، فالصواب بلا شك ما اختاره شيخ الاسلام؛ انه يكفر، وانه يكون غير مسلم؛ لان هذا من ابلغ الايذاء للرسول عليه الصلاه والسلام، اذا كان زوجاته ما يجوز للمسلم يتزوجهن من بعده غيره للرسول عليه الصلاه والسلام، فكيف -والعياذ بالله- بمن يقول: انهن بغايا، فلذلك الصحيح ما اختاره شيخ الاسلام","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17435,"ChoiceText":"على كل حال هذه المسألة اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين أهل العلم، لكن مذهب الإمام أحمد أقربها إلى الصواب، وهو أنه تُقْطَع اليد اليمنى أولًا، ثم الرِّجل اليسرى، وهذا لولا أنه ورد في المحارِبِينَ لقلنا: إن الواجب أن نقتصر على ما دَلَّ عليه القرآن","Brief":"الأقرب إلى الصواب في كيفية قطع يد السارق.","FK_LessonId":2004,"SearchTxt":"علي كل حال هذه المساله اللي هي الثاني والثالث والرابع موضع خلاف بين اهل العلم، لكن مذهب الامام احمد اقربها الي الصواب، وهو انه تقطع اليد اليمني اولا، ثم الرجل اليسري، وهذا لولا انه ورد في المحاربين لقلنا: ان الواجب ان نقتصر علي ما دل عليه القران","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17436,"ChoiceText":"القول الراجح ما عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأبو حنيفة، يقولون: إنها تثبت -أي السرقة- حَدًّا وضمانًا بإقرارٍ مرةً، وهذا هو الأصح","Brief":"القول الراجح ما عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مال","FK_LessonId":2005,"SearchTxt":"القول الراجح ما عليه جمهور العلماء، ومنهم الاءمه الثلاثه مالك والشافعي وابو حنيفه، يقولون: انها تثبت -اي السرقه- حدا وضمانا باقرار مره، وهذا هو الاصح","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17437,"ChoiceText":"والصحيح أنه إذا تقيأ الخمر فإنه يُحَدَّ","Brief":"والصحيح أنه إذا تقيأ الخمر فإنه يُحَدَّ","FK_LessonId":2005,"SearchTxt":"والصحيح انه اذا تقيا الخمر فانه يحد","Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"Id":17438,"ChoiceText":"بقينا فيه شرط ذكره الفقهاء وهو أن يطالب المسروق منه بماله، فإن لم يطالب فإنه لا قطع، وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح أنه لا يُشْتَرَط المطالبة، متى ثبتت السرقة فإنه يجب أن يقام الحد؛ لأن هذا هو ظاهر القرآن والسنة، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه ليس بشرط أن يطالب المسروق منه بماله؛ لأن هذا حد لله، كما أنه ليس من الشرط أن تطالب المرأة بانتهاك عرضها فيما لو زنى بها رجل كُرْهًا، فإنه يقام عليه الحد وإن لم تطالب به","Brief":"الصحيح في إقامة حد السرقة هل يشترط المطالبة؟","FK_LessonId":2005,"SearchTxt":"بقينا فيه شرط ذكره الفقهاء وهو ان يطالب المسروق منه بماله، فان لم يطالب فانه لا قطع، وهذا القول خلاف الصحيح، الصحيح انه لا يشترط المطالبه، متي ثبتت السرقه فانه يجب ان يقام الحد؛ لان هذا هو ظاهر القران والسنه، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه علي انه ليس بشرط ان يطالب المسروق منه بماله؛ لان هذا حد لله، كما انه ليس من الشرط ان تطالب المراه بانتهاك عرضها فيما لو زني بها رجل كرها، فانه يقام عليه الحد وان لم تطالب به","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17439,"ChoiceText":"الصحيح في هذه المسألة أن نقول: إذا كان في الإنسان قوة ويغلب على ظنه القدرة على ذاك الصائل، فإنه يجب عليه أن يدافع، لا من أجل احترام المال فحسب، ولكن من أجل احترام الأمن أيضًا؛ لأنك إذا لم تدافع وتسَلط هذا الصائل على مالك فإن هذا سوف يغيره بالتسلط على غيرك، وحينئذ تكون أنت المتسبب بإغراء هذا المجرم على جريمته.\n
فإذا كان فيك قدرة يغلب بها على الظن أنك ستمنعه وتقضي عليه فإن الواجب عليك أن تدافع احترامًا لمالك، واحترامًا لأمن غيرك، وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الأدلة أيضًا","Brief":"الصحيح في مسألة دفع الصائل.","FK_LessonId":2005,"SearchTxt":"الصحيح في هذه المساله ان نقول: اذا كان في الانسان قوه ويغلب علي ظنه القدره علي ذاك الصاءل، فانه يجب عليه ان يدافع، لا من اجل احترام المال فحسب، ولكن من اجل احترام الامن ايضا؛ لانك اذا لم تدافع وتسلط هذا الصاءل علي مالك فان هذا سوف يغيره بالتسلط علي غيرك، وحينءذ تكون انت المتسبب باغراء هذا المجرم علي جريمته. فاذا كان فيك قدره يغلب بها علي الظن انك ستمنعه وتقضي عليه فان الواجب عليك ان تدافع احتراما لمالك، واحتراما لامن غيرك، وبهذا التفصيل يكون الجمع بين القولين وبين الادله ايضا","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17440,"ChoiceText":"لكن فيما بينك وبين الناس الآن لو أن أحدًا قتل شخصًا وادَّعى أنه مدافع، وأن المقتول صائل، فأمام المحكمة ماذا يكون الحكم؟ ما تُقْبَل دعواه، دعوى أنه صائل عليك وأنك قتلته دفاعًا غير مقبولة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n«لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَادَّعَى رِجَالٌ دِمَاءَ قَوْمٍ وَأَمْوَالَهُمْ، وَلَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» \n، ففي هذه الحال نقول: إذا لم يكن لك بينة فإنه لا تُقْبَل دعواك، وحينئذ يُقْتَل ولا لا؟ \n
\nطالب: يُقْتَل. \n
\nالشيخ: يُقْتَل، ودعواه أنه مدافع ليست شبهة تمنع القصاص، هذه الشبهة ما تمنع القصاص؛ لأن الأصل الحرمة والعصمة، فلا يكفي مجرد دعوى أنه صائل، ولا شك أن هذا القول على إطلاقه فيه نظر، كما أن القول بقبول دعواه على الإطلاق فيه أيضًا نظر، في كلا القولين مفسدة إذا أخذناهما على الإطلاق. \n
ولهذا الصحيح في هذه المسألة أن نقول: إذا كان هناك قرينة قوية تُرَجِّح جانب المدَّعِي فإنه يجب الأخذ بها؛ لئلا تضيع حقوق الناس، أو يُحْجَز الناس عن المدافعة عن أعراضهم وأموالهم وأنفسهم، فإذا كان هذا المقتول معروفًا بالشر والفساد، والقاتل معروف بالخير والصلاح، وادَّعَى أنه صال عليه، ووُجِد قرينة أيضًا تؤيد ذلك، كما لو وُجِدَ في بيته، فإن هذا يدل على صدق دعوى المدَّعِي، قرينة مثلًا في جانب القاتل، وقرينة في جانب المقتول، وقرينة في ملابسات القضية، فإن هذا دليل على صدق دعواه، وحينئذ يرتفع عنه القصاص ويؤخذ بقوله؛ لأننا لو منعنا قبول قوله على الإطلاق صار في هذا فتح كبير لمن؟ للمفسدين؛ لأن هذا المفسد يقول: إن غنمت -كما يراه هو- فقد ربحت، وإن قُتِلْتُ فصاحبي سيُقْتَل، فهو على زعمه غانم على كلا الاحتمالين، ولا شك أن هذا شر كبير، لو أنه أُخِذَ على إطلاقه، وإن كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابلة لكنه ضعيف، فالصحيح ما ذكرنا من التفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، على أن المعروف بالشر والفساد يُقْبَل قول من ادعى أنه قتله دفاعًا عن نفسه","Brief":"الصحيح في من قتل شخصا وادعى أنه صائل.","FK_LessonId":2005,"SearchTxt":"لكن فيما بينك وبين الناس الان لو ان احدا قتل شخصا وادعي انه مدافع، وان المقتول صاءل، فامام المحكمه ماذا يكون الحكم؟ ما تقبل دعواه، دعوي انه صاءل عليك وانك قتلته دفاعا غير مقبوله؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال دماء قوم واموالهم، ولكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر» ، ففي هذه الحال نقول: اذا لم يكن لك بينه فانه لا تقبل دعواك، وحينءذ يقتل ولا لا؟ طالب: يقتل. الشيخ: يقتل، ودعواه انه مدافع ليست شبهه تمنع القصاص، هذه الشبهه ما تمنع القصاص؛ لان الاصل الحرمه والعصمه، فلا يكفي مجرد دعوي انه صاءل، ولا شك ان هذا القول علي اطلاقه فيه نظر، كما ان القول بقبول دعواه علي الاطلاق فيه ايضا نظر، في كلا القولين مفسده اذا اخذناهما علي الاطلاق. ولهذا الصحيح في هذه المساله ان نقول: اذا كان هناك قرينه قويه ترجح جانب المدعي فانه يجب الاخذ بها؛ لءلا تضيع حقوق الناس، او يحجز الناس عن المدافعه عن اعراضهم واموالهم وانفسهم، فاذا كان هذا المقتول معروفا بالشر والفساد، والقاتل معروف بالخير والصلاح، وادعي انه صال عليه، ووجد قرينه ايضا تءيد ذلك، كما لو وجد في بيته، فان هذا يدل علي صدق دعوي المدعي، قرينه مثلا في جانب القاتل، وقرينه في جانب المقتول، وقرينه في ملابسات القضيه، فان هذا دليل علي صدق دعواه، وحينءذ يرتفع عنه القصاص ويءخذ بقوله؛ لاننا لو منعنا قبول قوله علي الاطلاق صار في هذا فتح كبير لمن؟ للمفسدين؛ لان هذا المفسد يقول: ان غنمت -كما يراه هو- فقد ربحت، وان قتلت فصاحبي سيقتل، فهو علي زعمه غانم علي كلا الاحتمالين، ولا شك ان هذا شر كبير، لو انه اخذ علي اطلاقه، وان كان هذا هو المشهور من مذهب الحنابله لكنه ضعيف، فالصحيح ما ذكرنا من التفصيل، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، علي ان المعروف بالشر والفساد يقبل قول من ادعي انه قتله دفاعا عن نفسه","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17441,"ChoiceText":"فالصواب في هذا أنه تُقبل توبة كل مرتد بأي نوع كانت ردته، لكن من خفنا منه أن يكون متلاعبًا فإننا نتريث وننظر في صلاحه إلا أن الصحيح من أقوال أهل العلم أن من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مع قبول توبته يجب قتله، لو تاب يجب قتله بخلاف من سب الله، فإنه إذا تاب لا يُقتل، والفرق بينهما أن حق الرسول صلى الله عليه وسلم حق لآدمي لم نعلم أنه سمح به، أما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالى الذي نعلم أنه يسمح به عندما يتوب المرء إليه","Brief":"الصحيح في حكم قتل من سب النبي بعد توبته.","FK_LessonId":2006,"SearchTxt":"فالصواب في هذا انه تقبل توبه كل مرتد باي نوع كانت ردته، لكن من خفنا منه ان يكون متلاعبا فاننا نتريث وننظر في صلاحه الا ان الصحيح من اقوال اهل العلم ان من سب رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه مع قبول توبته يجب قتله، لو تاب يجب قتله بخلاف من سب الله، فانه اذا تاب لا يقتل، والفرق بينهما ان حق الرسول صلي الله عليه وسلم حق لادمي لم نعلم انه سمح به، اما حق الله فهو حق الرب سبحانه وتعالي الذي نعلم انه يسمح به عندما يتوب المرء اليه","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17442,"ChoiceText":"لو أن الإنسان عقد بيساره مستكبرًا على العقد باليمين، يكون كفرًا ولَّا لا؟ \n
\nطلبة: لا.\n
\nالشيخ: ليس بكافر، وليس بفاسق إذا قلنا بأن العقد باليمين على سبيل الاستحباب، فالصحيح أنه على سبيل الوجوب، فيكون من أصر عليه فاسقًا","Brief":"الصحيح في الإنسان عقد بيساره مستكبرا على العقد باليمين.","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"لو ان الانسان عقد بيساره مستكبرا علي العقد باليمين، يكون كفرا ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: ليس بكافر، وليس بفاسق اذا قلنا بان العقد باليمين علي سبيل الاستحباب، فالصحيح انه علي سبيل الوجوب، فيكون من اصر عليه فاسقا","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17443,"ChoiceText":"فالحمار الأهلي احترازًا من الوحشي. الدليل: ما ثبت في الصحيح من حديث أبي طلحة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينادي، حديث أنس، \nأن الرسول أمر أبا طلحة أن ينادي يوم خيبر إن الله ورسوله ينهيانيكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس \n، فالحمر الأهليه إذن حرام بدليل هذا الحديث. \n
ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنها حلال -الحمر الأهلية- ويستدل بقوله تعالى: \n{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، \n{لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ}. \n
ولو قلنا: إن الحمر الأهلية حرام لوجد ما ليس من هذه الدلائل، ولكن الصواب بلا شك مع الجمهور، وأنها حرام، والآية لا تدل على ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما؛ لأن الآية مكية في سورة الأنعام متقدمة ولفظها: \n{لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} ولم يقل: لم يكون فيما أوحي إلي، ولم تكن أيضًا قل لا أجد في ما يوحى إلي بل قال: \n{فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ} ووقت نزول الآية لم تكن الحمر الأهلية مُحرَّمة؛ لأنها إنما حرمت متى؟ \n
\nطلبة: في خيبر. \n
\nالشيخ: عام خيبر، فتبين أن الآية ليس فيها دليل؛ وأن الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح أنها محرمة وأنها \nرجس \n. من الناحية العقلية قد يقول قائل: إذا كانت رجسًا، فلماذا لم تكن محرمة من الأصل؟ وهل هذا الرجس تجدد لها؟ فما هو الجواب على هذا؟
طالب: كانوا بالحاجة إلى أكلها.
الشيخ: لا، دعنا من الحاجة، هي مثل غيرها حرام إلا للضرورة.
طالب: عدم العلم يا شيخ في الأول ما يثبت به..
الشيخ: لا، بس خلقة الله ما دام أنها رجس، فالواجب أن يقول: رجسًا من أول الأمر.
طالب: قد لا (...) الأول، ثم (...) كما جاء في الخمر.
الشيخ: ثم خلقه الله بعد ذلك، صح هذا هو الجواب.
نقول: لا مانع أن الله تعالى يجدد فيها الرجسية ويحرمها، مثلما أن الرجس يطرأ على الحيوان بموته مثلًا ولا مانع، كما أن العقود قد تكون محللة ثم تكون محرمة، فالمتعة كانت في أول الإسلام حلالًا، ثم كانت في آخر الإسلام حرامًا، انقلبت بعد الحل والطيب إلى خبث وحرام، والله تبارك وتعالى على كل شيء قدير.
إذن فالجواب: أن نقول: إن الله تعالى أحدث فيها هذا الرجس فحدث لها التحريم.
ثانيًا: (ما له ناب يفترس به) من السباع.
ما له ناب يفترس به، هذه واحدة؛ الثانية: من السباع، هذا قيد آخر؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حرَّم كل ذي ناب من السباع .
شوف كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يفترس به ولو كان سبُعًا ليس محرمًا، والذي له ناب يفترس به، ولكن ليس من السباع ليس بمحرم؛ فلو أن جملًا صار شريرًا يأكل؛ لأنهم حكوا لنا أن بعض الجمال يأكل الآدمي خصوصًا الذي يمنعه من (...)، هذا هل يحكم بتحريمه؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولو كان يفترس؛ لأنه ليس من السباع؛ ولهذا صارت الضبع محللة لماذا؟ قالوا: لأنها ليست من السباع، وبعضهم يقول: ليست تفترس إلا عند الحاجة والضرورة، بخلاف الذئب وشبهه فإنه يفترس بكل حال، حتى إنه يدخل على الرعية من الغنم فيفترس منها واحدًا يأكله، أقول: يدخل على الرعية من الغنم فيفري بطن واحدة ويأكلها ويشبع ثم؟
طلبة: يقتل الباقي.
الشيخ: نعم، يقتل الباقي ولو ما أكل.
والحكمة إذن من تحريم هذا النوع من الحيوان؛ لأن الإنسان إذا أكله فإنه يتغذى به،، والتغذية بالشيء يتأثر بها المتغذي، فربما يتأثر هذا الآكل شو به بغذاء هذا السبع، ويكون محبًّا للاعتداء والظلم، وإن كان قد لا يكون محبًّا لأكل الناس، لكن الاعتداء مجرد الاعتداء والظلم؛ لهذا كان من الحكمة أن الإنسان يبتعد عنه؛ ولذلك يقول العلماء: إنه ينبغي للإنسان أن يرضع ولده من كانت معروفة بحسن الخلق والطباع الكريمة، وأنه يكره أنه يسترضع لولده المرأة الحمقاء وسيئة الطباع.
الثالث: ما له مخلب يصيد به من الطير.
طالب: الناب ويش المقصود به؟
الشيخ: الناب المقصود به السن.
طالب: السن العادي ما فيه (...).
الشيخ: لا، ما فيه (...). ما له مخلب يصيد به من الطير: هذا مثل الأول قد ورد فيه النهي نهى عن كل ذي مخلب من الطير .
وحكمته كالذي قبله، والمخلب ما هو يا أخ؟
طالب: المخلب يكون في الرجلين.
الشيخ: أيش؟
طالب آخر: الظفر.
الشيخ: إي نعم، الأظافر؛ لأنها تخلب الشيء تمسك به، وليس المراد بالمخلب ما يظهر في أرجل الديكة، بعض الناس يقولون: أيش لون الصدر ما له مرتفع ساقه مثل ما في ساق الديك، نقول: ليس هذا المراد.
المراد بالمخلب: الظفر الذي يخلب به الشيء -أي: يقطع به الشيء- ومنه سميت المخلب عند الناس التي يحصدون بها. فالمهم كل ذي مخلب يصيد به فهو محرم، والحكمة منه ما سبق في القسم الثاني.
الرابع: ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، كيف؟ نعم، ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله، أما ما نهى عن قتله فتحريمه واضح؛ لأنه ما يمكن التوصل إلى أكله إلا بقتله، فإذن يلزم منه تحريم الأكل بناءً على تحريم القتل.
لكن ما أمر الشرع بقتله؟ نقول: نعم؛ لأن كل شيء أمر الشرع بقتله فإنما هو لفسقه وعدوانه فهو يشبه ما له مخلب يصيد به من الطير أو ناب يفترس به من السباع؛ فلذلك نقول: كل ما أمر الشرع بقتله هو حرام.
مثل أيش؟ إي نعم، كالفأرة والعقرب والحية.
طالب: والكلب.
الشيخ: لا، الكلب ما يدخل فيما له ناب يفترس به، العلماء ذكروه فيما له ناب يفترس به.
على كل حال: كل ما أمر به الشرع -الغراب الأبقع- كل ما أمر الشرع بقتله فإنه منهي عنه حرام.
العلة في ذلك: لأنه فاسق، هو مأمور بقتله، يقول: اقتله، لكن لا تأكله؛ لأنه فاسق؛ أي ذو عدوان وظلم، وإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طباعه.
الخامس: ما يأكل الجيف.
طالب: نهى عن قتله؟
الشيخ: نهى عن قتل أربع من الدواب: النَّمْلة، والنَّحْلة، والهُدهُد، والصُّرَد .
يقول لي بعض الناس -أنا ما أعرف في الطيور- يقول لي بعض الناس إنه يسمى صبري، معروف عندك؟
طالب: إي أصغر من النعامة (...).
الشيخ: لا، على كل حال لسنا نعرفه معرفة جيدة لكن..
إذن: ما يحل أكل النمل أو لا؟ ما يحل؛ لأن الرسول نهى عن قتله، ولا أكل النحل لذلك، ولا أكل الهدهد لهذا أيضًا، مع أن الهدهد أظنه يأكل الخبائث.
طالب: أحيانًا يا شيخ تؤذي.
الشيخ: إي نعم، إذا آذت جاز قتلها دفاعًا، إذا كان دفاع ما فيه مانع.
يقول الخامس: ما يأكل الجيف. الشيء الذي يأكل الجيف من طائر وماشية هو محرم أيضًا؛ لأنه يتغذى بالخبيث، فيكون خبيثًا. الجيف محرمة ولَّا غير محرمة؟
طلبة: محرمة.
الشيخ: حرام، فإذا تغذى بها اكتسب لحمه منه فلهذا يحرم الذي يأكل الجيف.
وقيل: لا يحرم، قيل: إنه لا يحرم؛ لأن هذا مبني على مسألة الجلالة؛ مسألة الجلالة التي تأكل النجاسة، وهي حرام حتى تحبس عن النجاسة وتطعم الطاهر ثلاثة أيام.
وقد اختلف العلماء في تحريم أكل الجلالة:
منهم من يرى أنه لا بأس به؛ لأنها حيوان حلال، ومنهم من يرى أنها لا تؤكل، وهذا الخلاف روايتان عن الإمام أحمد.
يقول شيخ الإسلام: إن الذي يأكل الجيف فيه رواية الجلالة -يعني فيه روايتان عن أحمد هل هو محرم أو غير محرم- وما هو الأصل؟
الطلبة: الحل.
الشيخ: الأصل الحل؛ ولأن الذي يأكل الجيف قد يأكل غيره؛ لأنه ليس دائمًا أمامه الجيف، فهو لا بد أن يكون متغذيًّا بغيرها، $الراجح في الحيوان الذي يأكل الجيف. $إنما هذا الذي استثنى هو قاعدة المشهور من مذهب الإمام أحمد على أن الذي يأكل الجيف من الطيور وغير الطيور يحرم؛ لأنه يتغذى بالنجاسة، وما يتغذى بالنجاسة فإنه نجس، والنجس لا يجوز أكله.
السادس: ما يستخبث.
طالب: والراجح في المسألة؟
الشيخ: والله أنا أتوقف عنده؛ لأن عندنا أصلًا قويًّا وهو الحل، كونها تتغذى بأكل الجيف، قد لا تأكل الجيف، ما هو لازم دائمًا، ولكن الأولى تركه وعند الحاجة لا بأس به
","Brief":"الصحيح في حكم الحمار الأهلي.","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"فالحمار الاهلي احترازا من الوحشي. الدليل: ما ثبت في الصحيح من حديث ابي طلحه ان الرسول عليه الصلاه والسلام امره ان ينادي، حديث انس، ان الرسول امر ابا طلحه ان ينادي يوم خيبر ان الله ورسوله ينهيانيكم عن لحوم الحمر الاهليه فانها رجس ، فالحمر الاهليه اذن حرام بدليل هذا الحديث. ويروي عن ابن عباس رضي الله عنهما: انها حلال -الحمر الاهليه- ويستدل بقوله تعالي: {قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥]، {لا اجد في ما اوحي} . ولو قلنا: ان الحمر الاهليه حرام لوجد ما ليس من هذه الدلاءل، ولكن الصواب بلا شك مع الجمهور، وانها حرام، والايه لا تدل علي ما ذهب اليه ابن عباس رضي الله عنهما؛ لان الايه مكيه في سوره الانعام متقدمه ولفظها: {لا اجد في ما اوحي الي} ولم يقل: لم يكون فيما اوحي الي، ولم تكن ايضا قل لا اجد في ما يوحي الي بل قال: {في ما اوحي الي} ووقت نزول الايه لم تكن الحمر الاهليه محرمه؛ لانها انما حرمت متي؟ طلبه: في خيبر. الشيخ: عام خيبر، فتبين ان الايه ليس فيها دليل؛ وان الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح انها محرمه وانها رجس . من الناحيه العقليه قد يقول قاءل: اذا كانت رجسا، فلماذا لم تكن محرمه من الاصل؟ وهل هذا الرجس تجدد لها؟ فما هو الجواب علي هذا؟ طالب: كانوا بالحاجه الي اكلها. الشيخ: لا، دعنا من الحاجه، هي مثل غيرها حرام الا للضروره. طالب: عدم العلم يا شيخ في الاول ما يثبت به.. الشيخ: لا، بس خلقه الله ما دام انها رجس، فالواجب ان يقول: رجسا من اول الامر. طالب: قد لا (...) الاول، ثم (...) كما جاء في الخمر. الشيخ: ثم خلقه الله بعد ذلك، صح هذا هو الجواب. نقول: لا مانع ان الله تعالي يجدد فيها الرجسيه ويحرمها، مثلما ان الرجس يطرا علي الحيوان بموته مثلا ولا مانع، كما ان العقود قد تكون محلله ثم تكون محرمه، فالمتعه كانت في اول الاسلام حلالا، ثم كانت في اخر الاسلام حراما، انقلبت بعد الحل والطيب الي خبث وحرام، والله تبارك وتعالي علي كل شيء قدير. اذن فالجواب: ان نقول: ان الله تعالي احدث فيها هذا الرجس فحدث لها التحريم. ثانيا: (ما له ناب يفترس به) من السباع. ما له ناب يفترس به، هذه واحده؛ الثانيه: من السباع، هذا قيد اخر؛ لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حرم كل ذي ناب من السباع . شوف كل ذي ناب من السباع، فالذي له ناب لا يفترس به ولو كان سبعا ليس محرما، والذي له ناب يفترس به، ولكن ليس من السباع ليس بمحرم؛ فلو ان جملا صار شريرا ياكل؛ لانهم حكوا لنا ان بعض الجمال ياكل الادمي خصوصا الذي يمنعه من (...)، هذا هل يحكم بتحريمه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ولو كان يفترس؛ لانه ليس من السباع؛ ولهذا صارت الضبع محلله لماذا؟ قالوا: لانها ليست من السباع، وبعضهم يقول: ليست تفترس الا عند الحاجه والضروره، بخلاف الذءب وشبهه فانه يفترس بكل حال، حتي انه يدخل علي الرعيه من الغنم فيفترس منها واحدا ياكله، اقول: يدخل علي الرعيه من الغنم فيفري بطن واحده وياكلها ويشبع ثم؟ طلبه: يقتل الباقي. الشيخ: نعم، يقتل الباقي ولو ما اكل. والحكمه اذن من تحريم هذا النوع من الحيوان؛ لان الانسان اذا اكله فانه يتغذي به،، والتغذيه بالشيء يتاثر بها المتغذي، فربما يتاثر هذا الاكل شو به بغذاء هذا السبع، ويكون محبا للاعتداء والظلم، وان كان قد لا يكون محبا لاكل الناس، لكن الاعتداء مجرد الاعتداء والظلم؛ لهذا كان من الحكمه ان الانسان يبتعد عنه؛ ولذلك يقول العلماء: انه ينبغي للانسان ان يرضع ولده من كانت معروفه بحسن الخلق والطباع الكريمه، وانه يكره انه يسترضع لولده المراه الحمقاء وسيءه الطباع. الثالث: ما له مخلب يصيد به من الطير. طالب: الناب ويش المقصود به؟ الشيخ: الناب المقصود به السن. طالب: السن العادي ما فيه (...). الشيخ: لا، ما فيه (...). ما له مخلب يصيد به من الطير: هذا مثل الاول قد ورد فيه النهي نهي عن كل ذي مخلب من الطير . وحكمته كالذي قبله، والمخلب ما هو يا اخ؟ طالب: المخلب يكون في الرجلين. الشيخ: ايش؟ طالب اخر: الظفر. الشيخ: اي نعم، الاظافر؛ لانها تخلب الشيء تمسك به، وليس المراد بالمخلب ما يظهر في ارجل الديكه، بعض الناس يقولون: ايش لون الصدر ما له مرتفع ساقه مثل ما في ساق الديك، نقول: ليس هذا المراد. المراد بالمخلب: الظفر الذي يخلب به الشيء -اي: يقطع به الشيء- ومنه سميت المخلب عند الناس التي يحصدون بها. فالمهم كل ذي مخلب يصيد به فهو محرم، والحكمه منه ما سبق في القسم الثاني. الرابع: ما امر الشرع بقتله او نهي عن قتله، كيف؟ نعم، ما امر الشرع بقتله او نهي عن قتله، اما ما نهي عن قتله فتحريمه واضح؛ لانه ما يمكن التوصل الي اكله الا بقتله، فاذن يلزم منه تحريم الاكل بناء علي تحريم القتل. لكن ما امر الشرع بقتله؟ نقول: نعم؛ لان كل شيء امر الشرع بقتله فانما هو لفسقه وعدوانه فهو يشبه ما له مخلب يصيد به من الطير او ناب يفترس به من السباع؛ فلذلك نقول: كل ما امر الشرع بقتله هو حرام. مثل ايش؟ اي نعم، كالفاره والعقرب والحيه. طالب: والكلب. الشيخ: لا، الكلب ما يدخل فيما له ناب يفترس به، العلماء ذكروه فيما له ناب يفترس به. علي كل حال: كل ما امر به الشرع -الغراب الابقع- كل ما امر الشرع بقتله فانه منهي عنه حرام. العله في ذلك: لانه فاسق، هو مامور بقتله، يقول: اقتله، لكن لا تاكله؛ لانه فاسق؛ اي ذو عدوان وظلم، واذا تغذي به الانسان فقد يكتسب من طباعه. الخامس: ما ياكل الجيف. طالب: نهي عن قتله؟ الشيخ: نهي عن قتل اربع من الدواب: النمله، والنحله، والهدهد، والصرد . يقول لي بعض الناس -انا ما اعرف في الطيور- يقول لي بعض الناس انه يسمي صبري، معروف عندك؟ طالب: اي اصغر من النعامه (...). الشيخ: لا، علي كل حال لسنا نعرفه معرفه جيده لكن.. اذن: ما يحل اكل النمل او لا؟ ما يحل؛ لان الرسول نهي عن قتله، ولا اكل النحل لذلك، ولا اكل الهدهد لهذا ايضا، مع ان الهدهد اظنه ياكل الخباءث. طالب: احيانا يا شيخ تءذي. الشيخ: اي نعم، اذا اذت جاز قتلها دفاعا، اذا كان دفاع ما فيه مانع. يقول الخامس: ما ياكل الجيف. الشيء الذي ياكل الجيف من طاءر وماشيه هو محرم ايضا؛ لانه يتغذي بالخبيث، فيكون خبيثا. الجيف محرمه ولا غير محرمه؟ طلبه: محرمه. الشيخ: حرام، فاذا تغذي بها اكتسب لحمه منه فلهذا يحرم الذي ياكل الجيف. وقيل: لا يحرم، قيل: انه لا يحرم؛ لان هذا مبني علي مساله الجلاله؛ مساله الجلاله التي تاكل النجاسه، وهي حرام حتي تحبس عن النجاسه وتطعم الطاهر ثلاثه ايام. وقد اختلف العلماء في تحريم اكل الجلاله: منهم من يري انه لا باس به؛ لانها حيوان حلال، ومنهم من يري انها لا تءكل، وهذا الخلاف روايتان عن الامام احمد. يقول شيخ الاسلام: ان الذي ياكل الجيف فيه روايه الجلاله -يعني فيه روايتان عن احمد هل هو محرم او غير محرم- وما هو الاصل؟ الطلبه: الحل. الشيخ: الاصل الحل؛ ولان الذي ياكل الجيف قد ياكل غيره؛ لانه ليس داءما امامه الجيف، فهو لا بد ان يكون متغذيا بغيرها، $الراجح في الحيوان الذي ياكل الجيف. $انما هذا الذي استثني هو قاعده المشهور من مذهب الامام احمد علي ان الذي ياكل الجيف من الطيور وغير الطيور يحرم؛ لانه يتغذي بالنجاسه، وما يتغذي بالنجاسه فانه نجس، والنجس لا يجوز اكله. السادس: ما يستخبث. طالب: والراجح في المساله؟ الشيخ: والله انا اتوقف عنده؛ لان عندنا اصلا قويا وهو الحل، كونها تتغذي باكل الجيف، قد لا تاكل الجيف، ما هو لازم داءما، ولكن الاولي تركه وعند الحاجه لا باس به","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17444,"ChoiceText":"يرى بعض العلماء أن المرجع للاستخباث العرف؛ ويرى آخرون: أن المرجع الشرع. \n
وعلى القول الأول: من نرجع إلى استخباثه إذا قلنا إنه ما يستخبث باعتبار العرف، وأن لكل قوم عرفهم، فهو يوجد ناس يأكلون كل ما هب ودب، فعلى هذا نقول: يجوز أكله كل شيء، وهذا مذكور عن مالك، لا انتظروا يا جماعة، ما هو عن مالك، اذكره الآن. \n
إذا قلنا: العبرة بما يستخبث بحسب العرف صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعة حينئذٍ مجزأة، يكون هذا عند قوم حرامًا، وهذا عند قوم حلال، وتختلف الأعراف؛ يعني فيه ناس ما يستقبحون شيئًا، وفيه أناس يستخبثون الطيب، فيه الآن أناس يستخبثون الجراد غاية الاستخباث، ويقولون: إن الجراد خبيث مثل الصراصير تمامًا، وفيه ناس يستطيبون الصراصير ويقولون: هي مثل الجراد. \n
وإحنا لولا أننا منذ عشنا ونحن نرى أن الصراصير حرام، وإنه ما تؤكل لكنا لا نستخبثها، أليس كذلك؟ فيه ناس أيضًا يستخبثون بعض الأمور الطيبة اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفينها ويستخبثونها، ومع ذلك فهي حلال، هذا قول. \n
القول الثاني: أن الاستخباث يرجع إلى الشرع، وأن ما حرمه الشرع فهو الخبيث، وبناءً على هذا يجب أن تنزع هذه الفقرة، لأن الذي ما يستخبث -أي ما استخبثه الشرع ورآه خبيثًا حرامًا- معناه أنها لا فائدة منها الآن؛ إذ المرجع إلى ما قرره الشرع، وإلا فالأصل الحل، وهذا القول هو الصحيح؛ أن المرجع في الاستخباث إلى الشرع لا إلى العرف","Brief":"الصحيح في الأشياء المستخبثة.","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"يري بعض العلماء ان المرجع للاستخباث العرف؛ ويري اخرون: ان المرجع الشرع. وعلي القول الاول: من نرجع الي استخباثه اذا قلنا انه ما يستخبث باعتبار العرف، وان لكل قوم عرفهم، فهو يوجد ناس ياكلون كل ما هب ودب، فعلي هذا نقول: يجوز اكله كل شيء، وهذا مذكور عن مالك، لا انتظروا يا جماعه، ما هو عن مالك، اذكره الان. اذا قلنا: العبره بما يستخبث بحسب العرف صار لكل قوم عرفهم، وصارت الشريعه حينءذ مجزاه، يكون هذا عند قوم حراما، وهذا عند قوم حلال، وتختلف الاعراف؛ يعني فيه ناس ما يستقبحون شيءا، وفيه اناس يستخبثون الطيب، فيه الان اناس يستخبثون الجراد غايه الاستخباث، ويقولون: ان الجراد خبيث مثل الصراصير تماما، وفيه ناس يستطيبون الصراصير ويقولون: هي مثل الجراد. واحنا لولا اننا منذ عشنا ونحن نري ان الصراصير حرام، وانه ما تءكل لكنا لا نستخبثها، اليس كذلك؟ فيه ناس ايضا يستخبثون بعض الامور الطيبه اللي ما فيها شك في طيبها، لكنهم عارفينها ويستخبثونها، ومع ذلك فهي حلال، هذا قول. القول الثاني: ان الاستخباث يرجع الي الشرع، وان ما حرمه الشرع فهو الخبيث، وبناء علي هذا يجب ان تنزع هذه الفقره، لان الذي ما يستخبث -اي ما استخبثه الشرع وراه خبيثا حراما- معناه انها لا فاءده منها الان؛ اذ المرجع الي ما قرره الشرع، والا فالاصل الحل، وهذا القول هو الصحيح؛ ان المرجع في الاستخباث الي الشرع لا الي العرف","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17445,"ChoiceText":"ولكن اختلف في معنى قوله: يحرم الخبائث، هل المراد ما استخثبه الناس عرفًا، أو المراد إنه ما حرم شيئًا إلا وهو خبيث؟ يصير معنى \n{يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ} يعني أن جميع ما حرم فهو خبيث، خلافًا لشريعة التوراة التي تحرم بعض الطيبات على اليهود، وخلافًا لشريعة الإنجيل التي تحلل كثيرًا من الأشياء التي لا تحل في الشريعة الإسلامية. يصير على هذا القول وهو عندي أرجح، أن المراد بالخبائث: المحرمات؛ يعني يحرم عليهم كل خبيث، فكل ما حرمه فهو خبيث","Brief":"القول الراجح في المراد بقوله تعالى: (يحرم عليهم الخبائث).","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"ولكن اختلف في معني قوله: يحرم الخباءث، هل المراد ما استخثبه الناس عرفا، او المراد انه ما حرم شيءا الا وهو خبيث؟ يصير معني {يحرم عليهم الخباءث} يعني ان جميع ما حرم فهو خبيث، خلافا لشريعه التوراه التي تحرم بعض الطيبات علي اليهود، وخلافا لشريعه الانجيل التي تحلل كثيرا من الاشياء التي لا تحل في الشريعه الاسلاميه. يصير علي هذا القول وهو عندي ارجح، ان المراد بالخباءث: المحرمات؛ يعني يحرم عليهم كل خبيث، فكل ما حرمه فهو خبيث","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17446,"ChoiceText":"فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود والنصارى فقط","Brief":"فالصواب أنه لا يحل من ذبائح غير المسلمين إلا ذبائح اليهود وا","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"فالصواب انه لا يحل من ذباءح غير المسلمين الا ذباءح اليهود والنصاري فقط","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17447,"ChoiceText":"هل يشترط قصد الأكل ولَّا ما يشترط؟ \n
\nطلبة: لا يا شيخ. \n
\nالشيخ: اختلف العلماء، هل يشترط أو لا؟ فقال شيخ الإسلام: يشترط. وقال الأكثر: ليس بشرط. وتظهر صورة المسألة بما إذا حلف إنسان ليذبحن هذه الشاة، ثم ذبحها لقصد حل يمينه، لا لقصد الأكل. \n
فعلى رأي شيخ الإسلام: لا تحل، وعلى القول الثاني: تحل؛ لأنه قصد التذكية، ولا فرق بين أن يقصدها للأكل أو للبيع أو للانتفاع بجلدها مثلًا، أو الانتفاع بشحمها، المهم أنه غرضه بما يريدها له ليس بشرط. \n
\nطالب: الراجح أنه لا يشترط قصد الأكل؟ \n
\nالشيخ: لا، الظاهر أنه ما يشترط، الصحيح أنه لا يشترط، ما دام قصد التذكية فهذا يكفي","Brief":"الصحيح في حكم اشتراط قصد الأكل في حل الذبيحة.","FK_LessonId":2007,"SearchTxt":"هل يشترط قصد الاكل ولا ما يشترط؟ طلبه: لا يا شيخ. الشيخ: اختلف العلماء، هل يشترط او لا؟ فقال شيخ الاسلام: يشترط. وقال الاكثر: ليس بشرط. وتظهر صوره المساله بما اذا حلف انسان ليذبحن هذه الشاه، ثم ذبحها لقصد حل يمينه، لا لقصد الاكل. فعلي راي شيخ الاسلام: لا تحل، وعلي القول الثاني: تحل؛ لانه قصد التذكيه، ولا فرق بين ان يقصدها للاكل او للبيع او للانتفاع بجلدها مثلا، او الانتفاع بشحمها، المهم انه غرضه بما يريدها له ليس بشرط. طالب: الراجح انه لا يشترط قصد الاكل؟ الشيخ: لا، الظاهر انه ما يشترط، الصحيح انه لا يشترط، ما دام قصد التذكيه فهذا يكفي","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17448,"ChoiceText":"إذن الذي نرى في هذه المسألة ما رآه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أن التسمية شرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وإنما تحرم الذبيحة في كل حال، لكن الأكل منها نسيانًا يجوز، يعني (...) ولَّا لا؟ \n
\nطلبة: ليس فيه إثم. \n
\nالشيخ: ليس فيه إثم","Brief":"الصحيح في التسمية على الذبيحة يسقط بالنسيان والجهل أم لا؟","FK_LessonId":2008,"SearchTxt":"اذن الذي نري في هذه المساله ما راه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو ان التسميه شرط لا يسقط بالجهل ولا بالنسيان، وانما تحرم الذبيحه في كل حال، لكن الاكل منها نسيانا يجوز، يعني (...) ولا لا؟ طلبه: ليس فيه اثم. الشيخ: ليس فيه اثم","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17449,"ChoiceText":"وقد اختلف الناس أول ما ظهر البندق هذا الرصاص، اختلف فيه أهل العلم؛ فمنهم من قال: إنه الوقيذ الذي يقتل به؛ لأنه ما فيه حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال: إنه ليس بوقيذ؛ لأنه ينفذ في الجسم نفاذ المحدد لقوته. \n
قال: والدليل على ذلك أنك لو أنك أخذت أنت أقوى رجل في العالم، وجعلته يرمي بهذا (...) على هذا الصيد يقتله ولَّا لا؟ \n
\nطالب: ما يقتله. \n
\nالشيخ: ما يقتله، فدل هذا على أنه ليس يقتل بثقله وإنما يقتل بنفوذه، فيكون كالمحدد سواء، وهذا القول هو الصحيح","Brief":"الصحيح في حكم البندق هل يلحق بالوقيذ أم بالمحدد.","FK_LessonId":2008,"SearchTxt":"وقد اختلف الناس اول ما ظهر البندق هذا الرصاص، اختلف فيه اهل العلم؛ فمنهم من قال: انه الوقيذ الذي يقتل به؛ لانه ما فيه حد ينفذ في الجسم، ومنهم من قال: انه ليس بوقيذ؛ لانه ينفذ في الجسم نفاذ المحدد لقوته. قال: والدليل علي ذلك انك لو انك اخذت انت اقوي رجل في العالم، وجعلته يرمي بهذا (...) علي هذا الصيد يقتله ولا لا؟ طالب: ما يقتله. الشيخ: ما يقتله، فدل هذا علي انه ليس يقتل بثقله وانما يقتل بنفوذه، فيكون كالمحدد سواء، وهذا القول هو الصحيح","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":17450,"ChoiceText":"وعند الفقهاء أن الحلف على ماضٍ وهو يعلم أنه كاذب من اليمين الغموس مُطلقًا، ولكنه ليس بصحيح، مثال ذلك: رجل قال: والله ما حضر فلان أمس إلى الدرس، والله ما حضر فلان، وهو يعلم أنه حاضر، فهذا ويش يكون؟ إن ترتب عليه أكل مال هي يمين غموس وإلا فلا. \n
حلف قال: والله لا يطلبني فلان شيئًا وهو يعلم أنه يطلبه هذه يمين غموس. ضرب شخصًا -ضربه بيده- ثم أقسم ما ضربه، فهي يمين غموس؛ لأن فيها اعتداء على الغير، هذه هي اليمين الغموس، ويأثم بها وهي من \nالكبائر \n","Brief":"الصحيح في حد اليمين الغموس.","FK_LessonId":2009,"SearchTxt":"وعند الفقهاء ان الحلف علي ماض وهو يعلم انه كاذب من اليمين الغموس مطلقا، ولكنه ليس بصحيح، مثال ذلك: رجل قال: والله ما حضر فلان امس الي الدرس، والله ما حضر فلان، وهو يعلم انه حاضر، فهذا ويش يكون؟ ان ترتب عليه اكل مال هي يمين غموس والا فلا. حلف قال: والله لا يطلبني فلان شيءا وهو يعلم انه يطلبه هذه يمين غموس. ضرب شخصا -ضربه بيده- ثم اقسم ما ضربه، فهي يمين غموس؛ لان فيها اعتداء علي الغير، هذه هي اليمين الغموس، وياثم بها وهي من الكباءر ","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17451,"ChoiceText":"الشيخ: أقول: إذا كانت على أمر مستقبل فإن كان إنشاء فإنها مُنعقِدة، وفيها الكفارة إذا حنث، وإذا كانت خبرًا، فهل هي من القسم الأول الذي يكون في الحلف على الماضي أو من القسم الثاني الذي يكون كالحلف على الإنشاء؟ ومثاله أن يقول: والله ليقدمن زيد غدًا، هذا على مستقبل ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: جاء غد ولم يقدم زيد، هل يجب عليه كفَّارة على هذا الحالف، ولَّا ما يجب؟ فيه خلاف؛ المشهور من المذهب أنه تجب عليه الكفارة؛ لأن هذه يمين على أمر مستقبَل تبين فيه أنه على خلاف ما حلف عليه، فتجب عليه الكفارة.
والقول الثاني: أنه لا كفَّارة عليه في هذه الحال؛ لأنه إنما حلف بناءً على غالب ظنه، وليس بإنشاء هو فيه عاصٍ، والآن ما عصى ما خالف ولَّا لا؟ رجل حلف على ظنه كأنه حينما قال: واللهِ ليقدمن زيد غدًا، ما هو معناه أنه بيدي أن أخليه يجي غصبًا فأبغي أجيبه، وإنما هو بناء على ظنه، فهو خبر وليس إنشاء، وأنا الآن حلفت على ما في ضميري، وحتى لو لم يقدم زيد غدًا فأنا على ظني، أنا أقول: أنا الآن حلفت أمس على ظني أنه سيقدم، وأنا صادق فيما أقول، فليس فيه حنث.
نعم، لو قلت: والله ليأتينك زيد، وزيد مثلًا أجير عندي، أو مملوك لي أبغي أجيبه لك، ثم لا آتي به فحينئذٍ لا شك أني أحنث؛ لأن هذا إنشاء وليس خبرًا، وها هو شيخ الإسلام يرى أنه لا يحنث في مسألة الخبر، وقوله هو الصواب
\n","Brief":"الصحيح في حكم الحلف على أمر مستقبل.","FK_LessonId":2009,"SearchTxt":" الشيخ: اقول: اذا كانت علي امر مستقبل فان كان انشاء فانها منعقده، وفيها الكفاره اذا حنث، واذا كانت خبرا، فهل هي من القسم الاول الذي يكون في الحلف علي الماضي او من القسم الثاني الذي يكون كالحلف علي الانشاء؟ ومثاله ان يقول: والله ليقدمن زيد غدا، هذا علي مستقبل ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: جاء غد ولم يقدم زيد، هل يجب عليه كفاره علي هذا الحالف، ولا ما يجب؟ فيه خلاف؛ المشهور من المذهب انه تجب عليه الكفاره؛ لان هذه يمين علي امر مستقبل تبين فيه انه علي خلاف ما حلف عليه، فتجب عليه الكفاره. والقول الثاني: انه لا كفاره عليه في هذه الحال؛ لانه انما حلف بناء علي غالب ظنه، وليس بانشاء هو فيه عاص، والان ما عصي ما خالف ولا لا؟ رجل حلف علي ظنه كانه حينما قال: والله ليقدمن زيد غدا، ما هو معناه انه بيدي ان اخليه يجي غصبا فابغي اجيبه، وانما هو بناء علي ظنه، فهو خبر وليس انشاء، وانا الان حلفت علي ما في ضميري، وحتي لو لم يقدم زيد غدا فانا علي ظني، انا اقول: انا الان حلفت امس علي ظني انه سيقدم، وانا صادق فيما اقول، فليس فيه حنث. نعم، لو قلت: والله لياتينك زيد، وزيد مثلا اجير عندي، او مملوك لي ابغي اجيبه لك، ثم لا اتي به فحينءذ لا شك اني احنث؛ لان هذا انشاء وليس خبرا، وها هو شيخ الاسلام يري انه لا يحنث في مساله الخبر، وقوله هو الصواب ","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17452,"ChoiceText":"فلو حلف ألا يفعل شيئًا فنسي وفعله؛ فلا حِنث عليه، أو حلف أن يفعل كذا في وقت كذا، فجاء الوقت ونسي؛ فلا حِنث عليه، مثل لو قال: والله لأقرأن اليوم جزأين من القرآن، ونسي وانتهى اليوم وغابت الشمس، فليس عليه شيء وذلك لأنه حنث ناسيًا، وقد مر عليكم أيضًا في الطلاق في العام الماضي أنه لا فرق بين الطلاق والأيْمان على القول الراجح، وإن كان المذهب يقولون في الطلاق: يقع الطلاق، ولو كان جاهلًا أو ناسيًا، والصحيح أنه لا فرق بين الطلاق ولا الأيمان","Brief":"القول الراجح في الفرق بين الطلاق والأيمان في باب الجهل والنسيان.","FK_LessonId":2009,"SearchTxt":"فلو حلف الا يفعل شيءا فنسي وفعله؛ فلا حنث عليه، او حلف ان يفعل كذا في وقت كذا، فجاء الوقت ونسي؛ فلا حنث عليه، مثل لو قال: والله لاقران اليوم جزاين من القران، ونسي وانتهي اليوم وغابت الشمس، فليس عليه شيء وذلك لانه حنث ناسيا، وقد مر عليكم ايضا في الطلاق في العام الماضي انه لا فرق بين الطلاق والايمان علي القول الراجح، وان كان المذهب يقولون في الطلاق: يقع الطلاق، ولو كان جاهلا او ناسيا، والصحيح انه لا فرق بين الطلاق ولا الايمان","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17453,"ChoiceText":"إذا صحت القراءة عن الصحابة فإنها حُجَّة في الأحكام وجائزة أيضًا في التلاوة، تثبت بها التلاوة والأحكام","Brief":"إذا صحت القراءة عن الصحابة فإنها حُجَّة في الأحكام وجائزة أي","FK_LessonId":2009,"SearchTxt":"اذا صحت القراءه عن الصحابه فانها حجه في الاحكام وجاءزه ايضا في التلاوه، تثبت بها التلاوه والاحكام","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17454,"ChoiceText":"نقول: إنه يشترط في المملوك أن يكون مالكه موافقًا على توليته؛ لأنه إذا ولي بدون رضا مالكه فَوَّت على مالكه مصالِحَه، وأما اشتراط أن تكون الحرية مصححة لقضاء هذا الرجل فالصحيح أنها ليست بشرط","Brief":"الصحيح في اشتراط الحرية في القاضي.","FK_LessonId":2010,"SearchTxt":"نقول: انه يشترط في المملوك ان يكون مالكه موافقا علي توليته؛ لانه اذا ولي بدون رضا مالكه فوت علي مالكه مصالحه، واما اشتراط ان تكون الحريه مصححه لقضاء هذا الرجل فالصحيح انها ليست بشرط","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17455,"ChoiceText":"يجب عليه كذلك أن يعدل بينهما (\nفي لفظه)، اللفظ يجعله واحدًا بقدر الممكن، لا يقول لأحدهما عندما يطلب منه الحجة: ما حجتك بارك الله فيك، والثاني يقول: ويش تقول أخذك الله؟ هذا ما يصلح، السبب؟\n
\nطالب: لخلاف العدل.\n
\nالشيخ: هذا خلاف العدل، ثم إن فيه تقوية لأحد الجانبين وقد يكون مُبْطِلًا، ويكون فيه إضعاف للجانب الآخر ولو كان عنده حجة، الإنسان حجته صحيحة وقوية إذا عامله القاضي هذه المعاملة، والثاني عامله تلك المعاملة، لا بد أن يهون في نفسه وأن يضعُف عن الإدلاء بالحق أو الحجة، لذلك يجب أن يعدل بينهما في اللفظ. \n
لو كان أحدهما قريبه قال له: صَبَّحَك الله بالخير، كيف الأهل، ويش لون الوالد، ويش لون الأخت، ويش لون البنت، والثاني قال: سلام عليكم، عليكم السلام، يجوز ولّا ما يجوز؟ \n
\nطلبة: ما يجوز. \n
\nالشيخ: ما يجوز؛ لأن الناس الآن القريب والبعيد في حد سواء، حتى إن الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم أنه يقدِّم المسلم على الكافر في الدخول، والصحيح أنه ما يقدِّم","Brief":"الصحيح في معاملة القاضي لأصحاب الشكاية.","FK_LessonId":2010,"SearchTxt":"يجب عليه كذلك ان يعدل بينهما ( في لفظه )، اللفظ يجعله واحدا بقدر الممكن، لا يقول لاحدهما عندما يطلب منه الحجه: ما حجتك بارك الله فيك، والثاني يقول: ويش تقول اخذك الله؟ هذا ما يصلح، السبب؟ طالب: لخلاف العدل. الشيخ: هذا خلاف العدل، ثم ان فيه تقويه لاحد الجانبين وقد يكون مبطلا، ويكون فيه اضعاف للجانب الاخر ولو كان عنده حجه، الانسان حجته صحيحه وقويه اذا عامله القاضي هذه المعامله، والثاني عامله تلك المعامله، لا بد ان يهون في نفسه وان يضعف عن الادلاء بالحق او الحجه، لذلك يجب ان يعدل بينهما في اللفظ. لو كان احدهما قريبه قال له: صبحك الله بالخير، كيف الاهل، ويش لون الوالد، ويش لون الاخت، ويش لون البنت، والثاني قال: سلام عليكم، عليكم السلام، يجوز ولا ما يجوز؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز؛ لان الناس الان القريب والبعيد في حد سواء، حتي ان الفقهاء رحمهم الله ذكر بعضهم انه يقدم المسلم علي الكافر في الدخول، والصحيح انه ما يقدم","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17456,"ChoiceText":"وهنا أظن سيُذكر أنه يفرق بين قول المدعي: ما لي بينة، وقوله: لا أعلم لي بينة؛ إذا قال: ما لي بينة، ثم أتى بها فيما بعد؟ \n
\nطالب: لا تصح. \n
\nالشيخ: فإنها لا تصح، وإذا قال: لا أعلم لي بينة، ثم أتى بها فيما بعد. \n
\nطالب: قُبلت. \n
\nالشيخ: قُبلت؛ لأنه في الأثر الثاني نفى العلم، وقد يكون الإنسان جاهلًا ببينته أو ناسيًا، ثم يذكر أو يعلم فيأتي بها، أما إذا قال: ما لي بينة فقد نفاها، فإذا أتى بها بعدُ فإنه هو نفسه قد شهد بتكذيبها حيث قال بالأول: ما لي بينة. \n
ولاحظوا -في الحقيقة- أن هذا الأمر بالنسبة للعوام لا يفرقون، أليس كذلك؟ \n
\nطلبة: بلى. \n
\nالشيخ: العامي اللي ما عنده بينة وما أعلم بينة. \n
\nطالب: كله سواء. \n
\nالشيخ: كلها سواء، ولذلك المذهب الأول؛ وهو أنه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني أنه إذا كان ذلك من عامي لا يتم التفريق بينهما؛ فإنه إذا أقام بينة بعد تُقبل سواء قال: لا أعلم أو قال: ما لي بينة. \n
وهذا هو \nالصحيح \n","Brief":"الصحيح في قول العامي: ما لي بينة، وقوله: لا أعلم لي بينة.","FK_LessonId":2011,"SearchTxt":"وهنا اظن سيذكر انه يفرق بين قول المدعي: ما لي بينه، وقوله: لا اعلم لي بينه؛ اذا قال: ما لي بينه، ثم اتي بها فيما بعد؟ طالب: لا تصح. الشيخ: فانها لا تصح، واذا قال: لا اعلم لي بينه، ثم اتي بها فيما بعد. طالب: قبلت. الشيخ: قبلت؛ لانه في الاثر الثاني نفي العلم، وقد يكون الانسان جاهلا ببينته او ناسيا، ثم يذكر او يعلم فياتي بها، اما اذا قال: ما لي بينه فقد نفاها، فاذا اتي بها بعد فانه هو نفسه قد شهد بتكذيبها حيث قال بالاول: ما لي بينه. ولاحظوا -في الحقيقه- ان هذا الامر بالنسبه للعوام لا يفرقون، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: العامي اللي ما عنده بينه وما اعلم بينه. طالب: كله سواء. الشيخ: كلها سواء، ولذلك المذهب الاول؛ وهو انه يفرق بين الكلمتين، والقول الثاني انه اذا كان ذلك من عامي لا يتم التفريق بينهما؛ فانه اذا اقام بينه بعد تقبل سواء قال: لا اعلم او قال: ما لي بينه. وهذا هو الصحيح ","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17457,"ChoiceText":"الثانية: أن \nتكون محررة؛ والتحرير معناه إزالة شوائب الجهل والغرر عنها بحيث يُذكر جنس المدعى به، ويذكر أيضًا نوعه وقدره، نشوف الآن الجنس بأن نقول أدَّعِي عليه بصاع بُر (...). \n
له عدة وجوه، فلا بد أن يستقصي أي (...) رقبة، فالصواب أن تحرير الدعوى ليس بشرط، ولكنه إذا كان في الدعوى التباس وجب على القاضي أيش؟ \n
\nطالب: أن يستكشف. \n
\nالشيخ: السؤال والاكتشاف حتى يكون على بينة من \nالأمر \n.
أيضًا حتى لو قلنا بوجوب تحريرها فإن ذكر النوع يكفي عن ذِكر الجنس؛ لأن النوع أخص؛ يعني مثلًا لو أقول: نعين مئة صاع نعين، هل يحتاج مع ذلك أنك تنظر؟
طالب: لا.
الشيخ: لأن نعين معروف أنها تنظر، فاشتراط الجنس مع اشتراط النوع ليس له وجه؛ إذ إن النوع أخص، وإذا وُجِد الأخص فإن الأعم لا شك أنه موجود.
القدْر صحيح لا بد من ذِكر القدر؛ لو قال: أدعي عليه دراهم، تُسمع الدعوى ولَّا ما تُسمع؟
طالب: ما تُسمع.
الشيخ: ما تُسمع على اشتراط تحرير الدعوى؛ وذلك لأنه لم يعينها دراهم كم؟ وعلى القول بسماعها تُسمع، ويحضر إلى مجلس الحكم، ويقال له: كم الدراهم؟ عيِّنها، وهل يشترط أن يقول مثلًا: قيمة مبيع، أجرة بيت، أرش جناية ولَّا ما هو شرط؟
طلبة: لا، ما هو شرط.
الشيخ: على الأول أن يشترط التحرير يُشترط أن يقول ذلك، وعلى الثاني لا يشترط؛ لأن المقصود ثبوت الحق عليه، ولكن إذا علم القاضي أن هناك حقوقًا متعددة لهذا الرجل على هذا الرجل فإنه يجب عليه أن يستقصي حتى يأتوا على الحق المعين من هذه الحقوق.
طالب: (...).
الشيخ: يعني لا بد أن يكون (...) المدعى عليه، وأخذ الدراهم كم هي؟
الطالب: (...).
الشيخ: يعني يقول: أنا أصدِّقه في ذلك.
الطالب: (...).
الشيخ: بيمكن في الغالب أنه يمكن؛ لأنه لو كان منتظرًا ما حضر.
الطالب: (...).
الشيخ: يقول: دخل الدار وكسر (...) ولكن ما أخذ شيء.
الطالب: (...).
الشيخ: هو داخل الثياب، لكنه يقول: ما أخذته.
نعم، إذا شهد وقال: أشهد بأنه أخذ من الثغور بيده لفة من الدراهم، شفناها في يده، حينئذٍ يثبت أنها دراهم، وتحتاج إلى المقدار، هذا المقدار نقول للرجل: ادَّعِ ما شئت، الآن القدر، ثم إذا ادعى ما شاء سألنا هذا المدَّعَى عليه أن يقر أو ما يقر، وتجري الحكومة على (...).
الشرط الثالث: أن تكون معلومة المدَّعى به إلا فيما يخص مجهولًا (...) أن تكون معلومة المدعى به؛ يعني بمعنى أن الدعوى معلومة إلا في الأشياء التي تصح مجهولة.
الوصية تصح مجهولة، وهذا مثال، وليس على سبيل الحصر مثل أن يقول: أدَّعي على هؤلاء الورثة أن مُورِّثهم أوصى لي بشيء، هذا مجهول ولَّا غير مجهول؟
طالب: مجهول.
الشيخ: مجهول، والوصية بشيء من ماله مرت عليكم أنها تصح، وأن الورثة يورثونه ما شاؤوا، وحينئذٍ تسمع الدعوى، ويقال للورثة: أعطوه ما يسقط عليه أنه شيء، إذا ادعى أنه أوصى له بسهم من ماله تصح ولَّا لا؟ تصح؛ لأن الوصية بسهم من ماله صحيحة، وقد سبق أنه يُعطى كم؟ السدس، يُعطى السدس.
إذن يشترط أن تكون معلومة، والحقيقة أن هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني؛ لأن العلم ما هي بتحديد، فيُشترط أن يكون أدى عليه مئة درهم بمئة صاع بمئة كيلو، ويذكر النوع والجنس كما سبق، كل هذا لأجل ألا يزول الاشتباه فيما بعد، ويقول: إن الذي حُكم لي عليه غير ما أدعي به الآن؛ فلهذا نقول: إن اشتراط العلم لا شك أنه يوجب أن تكون القضية واضحة، وأن تنقطع الخصومة انقطاعًا نهائيَّا، ولكن كما $الصحيح في الدعوى هل تسمع مع الجهل؟$قلنا: الصحيح أنه ليس بشرط لسماع الدعوى، وأنها تُسمع الدعوى مع الجهل، ولكنه يُطلَب من المدَّعِي أن يُعيِّن قدر ما ادعى به حتى يُحكَم له به
","Brief":"الصحيح هل يشترط في صحة الدعوى تحريرها.","FK_LessonId":2011,"SearchTxt":"الثانيه: ان تكون محرره ؛ والتحرير معناه ازاله شواءب الجهل والغرر عنها بحيث يذكر جنس المدعي به، ويذكر ايضا نوعه وقدره، نشوف الان الجنس بان نقول ادعي عليه بصاع بر (...). له عده وجوه، فلا بد ان يستقصي اي (...) رقبه، فالصواب ان تحرير الدعوي ليس بشرط، ولكنه اذا كان في الدعوي التباس وجب علي القاضي ايش؟ طالب: ان يستكشف. الشيخ: السءال والاكتشاف حتي يكون علي بينه من الامر . ايضا حتي لو قلنا بوجوب تحريرها فان ذكر النوع يكفي عن ذكر الجنس؛ لان النوع اخص؛ يعني مثلا لو اقول: نعين مءه صاع نعين، هل يحتاج مع ذلك انك تنظر؟ طالب: لا. الشيخ: لان نعين معروف انها تنظر، فاشتراط الجنس مع اشتراط النوع ليس له وجه؛ اذ ان النوع اخص، واذا وجد الاخص فان الاعم لا شك انه موجود. القدر صحيح لا بد من ذكر القدر؛ لو قال: ادعي عليه دراهم، تسمع الدعوي ولا ما تسمع؟ طالب: ما تسمع. الشيخ: ما تسمع علي اشتراط تحرير الدعوي؛ وذلك لانه لم يعينها دراهم كم؟ وعلي القول بسماعها تسمع، ويحضر الي مجلس الحكم، ويقال له: كم الدراهم؟ عينها، وهل يشترط ان يقول مثلا: قيمه مبيع، اجره بيت، ارش جنايه ولا ما هو شرط؟ طلبه: لا، ما هو شرط. الشيخ: علي الاول ان يشترط التحرير يشترط ان يقول ذلك، وعلي الثاني لا يشترط؛ لان المقصود ثبوت الحق عليه، ولكن اذا علم القاضي ان هناك حقوقا متعدده لهذا الرجل علي هذا الرجل فانه يجب عليه ان يستقصي حتي ياتوا علي الحق المعين من هذه الحقوق. طالب: (...). الشيخ: يعني لا بد ان يكون (...) المدعي عليه، واخذ الدراهم كم هي؟ الطالب: (...). الشيخ: يعني يقول: انا اصدقه في ذلك. الطالب: (...). الشيخ: بيمكن في الغالب انه يمكن؛ لانه لو كان منتظرا ما حضر. الطالب: (...). الشيخ: يقول: دخل الدار وكسر (...) ولكن ما اخذ شيء. الطالب: (...). الشيخ: هو داخل الثياب، لكنه يقول: ما اخذته. نعم، اذا شهد وقال: اشهد بانه اخذ من الثغور بيده لفه من الدراهم، شفناها في يده، حينءذ يثبت انها دراهم، وتحتاج الي المقدار، هذا المقدار نقول للرجل: ادع ما شءت، الان القدر، ثم اذا ادعي ما شاء سالنا هذا المدعي عليه ان يقر او ما يقر، وتجري الحكومه علي (...). الشرط الثالث: ان تكون معلومه المدعي به الا فيما يخص مجهولا (...) ان تكون معلومه المدعي به؛ يعني بمعني ان الدعوي معلومه الا في الاشياء التي تصح مجهوله. الوصيه تصح مجهوله، وهذا مثال، وليس علي سبيل الحصر مثل ان يقول: ادعي علي هءلاء الورثه ان مورثهم اوصي لي بشيء، هذا مجهول ولا غير مجهول؟ طالب: مجهول. الشيخ: مجهول، والوصيه بشيء من ماله مرت عليكم انها تصح، وان الورثه يورثونه ما شاءوا، وحينءذ تسمع الدعوي، ويقال للورثه: اعطوه ما يسقط عليه انه شيء، اذا ادعي انه اوصي له بسهم من ماله تصح ولا لا؟ تصح؛ لان الوصيه بسهم من ماله صحيحه، وقد سبق انه يعطي كم؟ السدس، يعطي السدس. اذن يشترط ان تكون معلومه، والحقيقه ان هذا الشرط الثالث داخل في ضمن الشرط الثاني؛ لان العلم ما هي بتحديد، فيشترط ان يكون ادي عليه مءه درهم بمءه صاع بمءه كيلو، ويذكر النوع والجنس كما سبق، كل هذا لاجل الا يزول الاشتباه فيما بعد، ويقول: ان الذي حكم لي عليه غير ما ادعي به الان؛ فلهذا نقول: ان اشتراط العلم لا شك انه يوجب ان تكون القضيه واضحه، وان تنقطع الخصومه انقطاعا نهاءيا، ولكن كما $الصحيح في الدعوي هل تسمع مع الجهل؟$قلنا: الصحيح انه ليس بشرط لسماع الدعوي، وانها تسمع الدعوي مع الجهل، ولكنه يطلب من المدعي ان يعين قدر ما ادعي به حتي يحكم له به","Path":"كتاب القضاء-باب الدعاوى والبينات"},{"Id":17458,"ChoiceText":"وقيل: إن ذكر شروط العقد ليست بشرط، وأنه إذا ادعى البيع سُمعت الدعوى،، ثم إن ادعى المدَّعَى عليه ما ينافي الصحة فعليه بيانه مثل لو قال: باع عليَّ بيتي فادعى المدعى عليه أنه كان مكرهًا، فإن من شروط البيع كما هو معروف. \n
\nطالب: التراضي. \n
\nالشيخ: أن يكون عن تراضٍ، فالمدعي يقول: ما يحتاج أني أقول عن تراضٍ، إذا كان بيدعي أنه مكره فليدلِ بحجته، وينظر في الموضوع، وهذا القول أصح، وهذا هو الذي عليه العمل \nالآن \n.
الآن الناس يدعون أنهم باعوا بيوتهم، وأنه اشترى هذا البيت من فلان، أو باعه على فلان، وليسوا يذكرون شروط العقد، لكن إن وُجِد ما يمنع الصحة فإن من وجده يدليه، ولو قلنا: إنه لا بد أن يذكر هذه الأشياء لكانت في هذا خطر في الحقيقة في (...)؛ إذ إننا نجد وثائق للمتقدمين بأن فلانًا باع على فلان بيع بيته بمقتضى ثمن وقدره، كذا وكذا وقبض الثمن.
وليسوا يذكرون الشروط، نعم يُوجد مثلًا بعض العلماء أو بعض القضاة يُذيِّل على هذه الوثيقة، فيقول: البيع المتبوع على ما كان وقع صحيحًا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. حينئذٍ نعرف أنه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه، لكن أحيانًا تأتينا وثائق، أو نشاهد الوثائق ما فيها ذكر المدعِي بهذه الوثيقة نقول: لا نقبل دعواك؛ لأنك لم تذكر الشروط؟
طالب: لا.
الشيخ: لا، ولهذا الصحيح أن ذكر شروط العقد ليست بلازمة، ولكن للمدَّعَى عليه الإدلاء بما يراه ناقضًا لهذه الشروط، فإذا أدلى به ينظر في الموضوع؛ وذلك لأن الأصل في العقود، ويش الأصل فيها؟
طالب: الصحة.
الشيخ: الصحة ولَّا الفساد؟
طلبة: الصحة.
الشيخ: الأصل فيها الصحة حتى يتبين أنها فاسدة، وعلى هذا فإذا ادَّعى عقدًا قلنا: إن الدعوى مسموعة، وإذا كان لخصمك دعوى تقتضي بطلان هذا العقد الذي ادعيت فليدلِ بما معه.
طالب: (...).
الشيخ: سماعًا بمعنى أنه إذا جاء يطلب إحضار خصمه أحضرناه، وإذا قلنا بعدم السماع ما يصح إطلاقًا، فهناك سماع للدعوى وقبول الدعوى؛ القبول معناه أن نأخذ بقول هذا المدعي، ونقول: خذ ما ادعيت، والسماع أن نقول: إنما نستمع إلى ما تقول فأحضر خصمك.
فلو جاء إنسان يدعي على شخص بأنه سرق منه منذ عشرة أعوام وعمر هذا الشخص عشرة أعوام، نقول: حضِّر خصمك؟
طالب: لا.
الشيخ: ما نقول: حضر خصمك؛ لأن ما نسمع إطلاقًا.
طالب: (...).
الشيخ: كل هذا شرط للسماع على المذهب.
الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، لا بد أنه يقدم الدعوى متضمنة هذه الشروط، إذا لم تتضمن هذه الشروط فإنها لا تسمع، ولا يحضر خصمه.
الطالب: (...).
الشيخ: ما يستقصي، ما يلزم الاستقصاء إلا على القول بأنها تسمع مقبولة، يعني ما يشترط فيها التحرير، ولا العلم، ولا ذكر الشروط، فعلى هذا لا بد أن يستقصي، يخبره ويستقصي، يخبر الخصم ويستقصي.
الشرط الخامس: أن يدعي لنفسه لا عليه، أن يدعي الإنسان لنفسه ما يدعي على أي أحد، هل أحد بيدعي على نفسه؟ معلوم أن الإنسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليها، لكنه ربما يدعي عليها، ولهذا $الصحيح في الدعوى المقلوبة.$قال: ( فلا تصح الدعوى المقلوبة)؛ الدعوى المقلوبة أن يقول الإنسان: أدعي على هذا الرجل أنه يدعي عليَّ بمئة درهم مثلًا، أو أدعي عليه أنه يدعي عليَّ أني بعت بيتي عليه، هذه لا تسمع، لماذا؟
طالب: مقلوبة.
الشيخ: لأنه ادعى على نفسه ولَّا لها؟
طلبة: نعم، ادعى على نفسه.
الشيخ: على نفسه، يقال له-على القول بأنها لا تسمع- يقال له: أنت تدعي أن فلانًا يدعي عليك أنك بعتَ عليه بيتك؟ فيقول: نعم، نقول: انتظر حتى يأتي ويدعي ونحكم بما تقتضيه الحال، لكن الصحيح الراجح أنها تصح
","Brief":"القول الأصح في دعوى البيع هل يشترط ذكر شروط البيع؟","FK_LessonId":2011,"SearchTxt":"وقيل: ان ذكر شروط العقد ليست بشرط، وانه اذا ادعي البيع سمعت الدعوي،، ثم ان ادعي المدعي عليه ما ينافي الصحه فعليه بيانه مثل لو قال: باع علي بيتي فادعي المدعي عليه انه كان مكرها، فان من شروط البيع كما هو معروف. طالب: التراضي. الشيخ: ان يكون عن تراض، فالمدعي يقول: ما يحتاج اني اقول عن تراض، اذا كان بيدعي انه مكره فليدل بحجته، وينظر في الموضوع، وهذا القول اصح، وهذا هو الذي عليه العمل الان . الان الناس يدعون انهم باعوا بيوتهم، وانه اشتري هذا البيت من فلان، او باعه علي فلان، وليسوا يذكرون شروط العقد، لكن ان وجد ما يمنع الصحه فان من وجده يدليه، ولو قلنا: انه لا بد ان يذكر هذه الاشياء لكانت في هذا خطر في الحقيقه في (...)؛ اذ اننا نجد وثاءق للمتقدمين بان فلانا باع علي فلان بيع بيته بمقتضي ثمن وقدره، كذا وكذا وقبض الثمن. وليسوا يذكرون الشروط، نعم يوجد مثلا بعض العلماء او بعض القضاه يذيل علي هذه الوثيقه، فيقول: البيع المتبوع علي ما كان وقع صحيحا بتمام شروطه وانتفاء موانعه. حينءذ نعرف انه صحيح بسبب تصديق هذا القاضي عليه، لكن احيانا تاتينا وثاءق، او نشاهد الوثاءق ما فيها ذكر المدعي بهذه الوثيقه نقول: لا نقبل دعواك؛ لانك لم تذكر الشروط؟ طالب: لا. الشيخ: لا، ولهذا الصحيح ان ذكر شروط العقد ليست بلازمه، ولكن للمدعي عليه الادلاء بما يراه ناقضا لهذه الشروط، فاذا ادلي به ينظر في الموضوع؛ وذلك لان الاصل في العقود، ويش الاصل فيها؟ طالب: الصحه. الشيخ: الصحه ولا الفساد؟ طلبه: الصحه. الشيخ: الاصل فيها الصحه حتي يتبين انها فاسده، وعلي هذا فاذا ادعي عقدا قلنا: ان الدعوي مسموعه، واذا كان لخصمك دعوي تقتضي بطلان هذا العقد الذي ادعيت فليدل بما معه. طالب: (...). الشيخ: سماعا بمعني انه اذا جاء يطلب احضار خصمه احضرناه، واذا قلنا بعدم السماع ما يصح اطلاقا، فهناك سماع للدعوي وقبول الدعوي؛ القبول معناه ان ناخذ بقول هذا المدعي، ونقول: خذ ما ادعيت، والسماع ان نقول: انما نستمع الي ما تقول فاحضر خصمك. فلو جاء انسان يدعي علي شخص بانه سرق منه منذ عشره اعوام وعمر هذا الشخص عشره اعوام، نقول: حضر خصمك؟ طالب: لا. الشيخ: ما نقول: حضر خصمك؛ لان ما نسمع اطلاقا. طالب: (...). الشيخ: كل هذا شرط للسماع علي المذهب. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، لا بد انه يقدم الدعوي متضمنه هذه الشروط، اذا لم تتضمن هذه الشروط فانها لا تسمع، ولا يحضر خصمه. الطالب: (...). الشيخ: ما يستقصي، ما يلزم الاستقصاء الا علي القول بانها تسمع مقبوله، يعني ما يشترط فيها التحرير، ولا العلم، ولا ذكر الشروط، فعلي هذا لا بد ان يستقصي، يخبره ويستقصي، يخبر الخصم ويستقصي. الشرط الخامس: ان يدعي لنفسه لا عليه، ان يدعي الانسان لنفسه ما يدعي علي اي احد، هل احد بيدعي علي نفسه؟ معلوم ان الانسان يدعي لنفسه وليس يدعي عليها، لكنه ربما يدعي عليها، ولهذا $الصحيح في الدعوي المقلوبه.$قال: ( فلا تصح الدعوي المقلوبه )؛ الدعوي المقلوبه ان يقول الانسان: ادعي علي هذا الرجل انه يدعي علي بمءه درهم مثلا، او ادعي عليه انه يدعي علي اني بعت بيتي عليه، هذه لا تسمع، لماذا؟ طالب: مقلوبه. الشيخ: لانه ادعي علي نفسه ولا لها؟ طلبه: نعم، ادعي علي نفسه. الشيخ: علي نفسه، يقال له-علي القول بانها لا تسمع- يقال له: انت تدعي ان فلانا يدعي عليك انك بعت عليه بيتك؟ فيقول: نعم، نقول: انتظر حتي ياتي ويدعي ونحكم بما تقتضيه الحال، لكن الصحيح الراجح انها تصح","Path":"كتاب القضاء-باب الدعاوى والبينات"},{"Id":17459,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: إن شهادة الصبيان مقبولة بعضهم ببعض أو على بعض فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان؛ كالذي يكون بينهم في أسواقهم. \n
وقيل: إنه مقبول في الجراحات دون الأموال؛ لأن الجرح للصبي يؤثِّر عليه تأثيرًا بالغًا، ويهتم به اهتمامًا بالغًا بخلاف الأموال؛ يعني بمعنى أن الصبي يندهش إذا رأى الجرح، ولا يمكن أن يُخلف أو أن يقول ما لم يقع بخلاف المال، وهذا واضح في أن الصبيان يندهشون إذا رأوا الجراحات. \n
وقال بعض العلماء: إنه يُقبل ما لم يتفرقوا، إذا كان في وقت الحال قبلوا، وأما إذا تفرقوا فلا يقبلوا، لماذا؟ لأنه بعد التفرق يمكن أن يُلقَّن ويُؤثَّر عليه، لكن قبل التفرق هذا شيء بعيد. \n
إذن كل هذه الأقوال أو هذه الاختلافات كلها ترجع إلى أننا هل نثق بشهادتهم أو لا نثق؟ \n
وإذا كانت كذلك فإن القاضي من حيث القضاء يستطيع أن يحكم بالقبول أو بالرفض بناءً على القرائن الخارجية أو القرائن الداخلية بالنسبة للأطفال؛ لأن الأطفال أيضًا يختلفون؛ فمثلًا بالنسبة للطفل الذي نعرف أنه طفل متزن، وأن من شهد له ليس بينه وبينه صداقة، وأن من شهد عليه ليس بينه وبينه عداوة ظاهرة؛ فإن هذا ربما نقبله، وإذا كان الأمر يختلف فقد نرده؛ لأن إهدار شهادته مطلقًا، ولو دلت القرائن فيه أيضًا ضرر، من الذي يعرف أن هذا الصبي مثلًا رمى بالحجر حتى أصاب الصبي الثاني في مكان مجلس الصبيان؟ من الذي يدري؟ \n
\nطالب: الصبيان. \n
\nالشيخ: ما يدري إلا الصبيان، لو أننا أهدرنا مثل هذه الأمور لكان في ذلك إهدار لأشياء كثيرة تفوت؛ ولهذا الذي نرى أن القول الراجح في هذه المسألة أن للقاضي أن يحكم بشهادتهم إذا دلت القرائن على صدقهم","Brief":"الصحيح في قبول شهادة الصبيان.","FK_LessonId":2011,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: ان شهاده الصبيان مقبوله بعضهم ببعض او علي بعض فيما لا يطلع عليه الا الصبيان؛ كالذي يكون بينهم في اسواقهم. وقيل: انه مقبول في الجراحات دون الاموال؛ لان الجرح للصبي يءثر عليه تاثيرا بالغا، ويهتم به اهتماما بالغا بخلاف الاموال؛ يعني بمعني ان الصبي يندهش اذا راي الجرح، ولا يمكن ان يخلف او ان يقول ما لم يقع بخلاف المال، وهذا واضح في ان الصبيان يندهشون اذا راوا الجراحات. وقال بعض العلماء: انه يقبل ما لم يتفرقوا، اذا كان في وقت الحال قبلوا، واما اذا تفرقوا فلا يقبلوا، لماذا؟ لانه بعد التفرق يمكن ان يلقن ويءثر عليه، لكن قبل التفرق هذا شيء بعيد. اذن كل هذه الاقوال او هذه الاختلافات كلها ترجع الي اننا هل نثق بشهادتهم او لا نثق؟ واذا كانت كذلك فان القاضي من حيث القضاء يستطيع ان يحكم بالقبول او بالرفض بناء علي القراءن الخارجيه او القراءن الداخليه بالنسبه للاطفال؛ لان الاطفال ايضا يختلفون؛ فمثلا بالنسبه للطفل الذي نعرف انه طفل متزن، وان من شهد له ليس بينه وبينه صداقه، وان من شهد عليه ليس بينه وبينه عداوه ظاهره؛ فان هذا ربما نقبله، واذا كان الامر يختلف فقد نرده؛ لان اهدار شهادته مطلقا، ولو دلت القراءن فيه ايضا ضرر، من الذي يعرف ان هذا الصبي مثلا رمي بالحجر حتي اصاب الصبي الثاني في مكان مجلس الصبيان؟ من الذي يدري؟ طالب: الصبيان. الشيخ: ما يدري الا الصبيان، لو اننا اهدرنا مثل هذه الامور لكان في ذلك اهدار لاشياء كثيره تفوت؛ ولهذا الذي نري ان القول الراجح في هذه المساله ان للقاضي ان يحكم بشهادتهم اذا دلت القراءن علي صدقهم","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17460,"ChoiceText":"فالفقهاء رحمهم الله قالوا: هذه المسألة تُستَثْنى من اشتراط الإسلام، وهي الوصية في السفر لمن حضره الموت، وليس عنده مسلم لماذا؟ قالوا: لأجل الضرورة؛ لأن الآن نحن في ضرورة إلى قبول شهادة هذا الكافر فنقبله، فهل يلحق به جميع الضرورات؟\n
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يُلحَق به جميع الضرورات، وقال الفقهاء: لا، نقتصر على الوارد؛ لأن الأصل اشتراط الإسلام فلا نخصص هذا الأصل إلا بما ورد به النص.\n
هل يُخَصُّ بالوصية ولَّا لا؟ يعني: هل يكون هذا في الوصية أو في كل معاملة إذا كان ذلك في السفر، ولم يوجد غير هؤلاء الكافرين؟\n
الصحيح أنه ليس خاصًّا بالوصية؛ لأن الآية نزلت في قضية معينة كما عُرِفَ في أسباب النزول وفي قوله: \n{أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ} [المائدة: ١٠٦] ما يشمل اليهود والنصارى وغيرهم، وتخصيص هذا باليهود والنصارى ليس بصحيح، وإن كان المذهب يُخَصِّصُونه بأهل الكتاب، ولكن الصواب العموم.\n
إذن الذي استُثْنِي هو شهادة الكافر في حال الضرورة في السفر، ولكنه خاصٌّ بالوصية ولَّا في غير الوصية؟\n
فيه خلاف، والصحيح \nالعموم\n","Brief":"هل يشترط في الشاهد الإسلام؟","FK_LessonId":2012,"SearchTxt":"فالفقهاء رحمهم الله قالوا: هذه المساله تستثني من اشتراط الاسلام، وهي الوصيه في السفر لمن حضره الموت، وليس عنده مسلم لماذا؟ قالوا: لاجل الضروره؛ لان الان نحن في ضروره الي قبول شهاده هذا الكافر فنقبله، فهل يلحق به جميع الضرورات؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه: يلحق به جميع الضرورات، وقال الفقهاء: لا، نقتصر علي الوارد؛ لان الاصل اشتراط الاسلام فلا نخصص هذا الاصل الا بما ورد به النص. هل يخص بالوصيه ولا لا؟ يعني: هل يكون هذا في الوصيه او في كل معامله اذا كان ذلك في السفر، ولم يوجد غير هءلاء الكافرين؟ الصحيح انه ليس خاصا بالوصيه؛ لان الايه نزلت في قضيه معينه كما عرف في اسباب النزول وفي قوله: {او اخران من غيركم} [الماءده: ١٠٦] ما يشمل اليهود والنصاري وغيرهم، وتخصيص هذا باليهود والنصاري ليس بصحيح، وان كان المذهب يخصصونه باهل الكتاب، ولكن الصواب العموم. اذن الذي استثني هو شهاده الكافر في حال الضروره في السفر، ولكنه خاص بالوصيه ولا في غير الوصيه؟ فيه خلاف، والصحيح العموم ","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17461,"ChoiceText":"مثل ذلك الصديق؛ إذا كان بالغ الصداقة، هل نقول: لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم، نقول: لا تُقْبَل على القول الصحيح، أما المذهب فتُقْبَل مهما كانت الصداقة، ولكن الصحيح أنه إذا كان صديقًا حميمًا الصداقةُ متمكنة بقلبه؛ فإنها لا تقبل شهادته له إلا إذا وُجِدَ سببٌ قوي يقضي على هذه التهمة، فحينئذ نقبل شهادته","Brief":"الصحيح في قبول شهادة الصديق لصديقه.","FK_LessonId":2012,"SearchTxt":"مثل ذلك الصديق؛ اذا كان بالغ الصداقه، هل نقول: لا تقبل شهادته لصديقه؟ نعم، نقول: لا تقبل علي القول الصحيح، اما المذهب فتقبل مهما كانت الصداقه، ولكن الصحيح انه اذا كان صديقا حميما الصداقه متمكنه بقلبه؛ فانها لا تقبل شهادته له الا اذا وجد سبب قوي يقضي علي هذه التهمه، فحينءذ نقبل شهادته","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17462,"ChoiceText":"الصحيح -كما مر علينا- أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال","Brief":"الصحيح -كما مر علينا- أن عقوبة اللواط هي القتل بكل حال","FK_LessonId":2012,"SearchTxt":"الصحيح -كما مر علينا- ان عقوبه اللواط هي القتل بكل حال","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17463,"ChoiceText":"الحمل تقدَّم لنا أن الصحيح أنها تؤخذ أنها تعتبر زانية ما لم تدعي شبهة","Brief":"الحمل تقدَّم لنا أن الصحيح أنها تؤخذ أنها تعتبر زانية ما لم ","FK_LessonId":2012,"SearchTxt":"الحمل تقدم لنا ان الصحيح انها تءخذ انها تعتبر زانيه ما لم تدعي شبهه","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17464,"ChoiceText":"واختار شيخ الإسلام أن النساء إذا تعذَّر الرجال، فكل اثنتين عن رجل","Brief":"الراجح في الشهادة عند تعذر الرجال.","FK_LessonId":2012,"SearchTxt":"واختار شيخ الاسلام ان النساء اذا تعذر الرجال، فكل اثنتين عن رجل","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17465,"ChoiceText":"وقال آخرون: لا يُجمَع بينهما؛ واستدلوا بأن هذا آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه رجم الغامدية ولم يجلدها \n، وقال لامرأة الرجل التي زنى بها أجيره قال: \n«يَا أُنَيْسُ، اغْدُ إِلَى امْرَأَةِ هَذَا؛ فَإِنِ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا» \n. ولم يذكرْ جلدًا،\n ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده \n. ولأن الجلد لا داعي له مع وجود الرجم إلا مجرد التعذيب؛ لأن هذا الرجل الذي استحق الرجم، إذا رُجِم انتهى من حياته فلا حاجة أن نُعذِّبه أولًا، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد كما ترون،","Brief":"الراجح في الجمع بين الرجم والجلد","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"وقال اخرون: لا يجمع بينهما؛ واستدلوا بان هذا اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم، فانه رجم الغامديه ولم يجلدها ، وقال لامراه الرجل التي زني بها اجيره قال: «يا انيس، اغد الي امراه هذا؛ فان اعترفت فارجمها» . ولم يذكر جلدا، ورجم ماعز بن مالك ولم يجلده . ولان الجلد لا داعي له مع وجود الرجم الا مجرد التعذيب؛ لان هذا الرجل الذي استحق الرجم، اذا رجم انتهي من حياته فلا حاجه ان نعذبه اولا، ثم نرجمه، وهذا القول هو الراجح، وهو المشهور من مذهب الامام احمد كما ترون، ","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17466,"ChoiceText":"وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زنى بامرأة من استأجره أنه قال له: \n«وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ» \n، ثبت ذلك في \nالصحيحين، \nوثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جَلَدَ وغَرَّبَ، وأن أبا بكر جَلَدَ وغَرَّبَ ، وأن عمر جَلَدَ وغَرَّبَ \n، وهذا القول هو الصحيح؛ أنه يُجمع بين الجلد والتغريب","Brief":"الصحيح في الجمع بين عقوبة الجلد والتغريب","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"وثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في ابن الرجل الذي زني بامراه من استاجره انه قال له: «وعلي ابنك جلد مءه وتغريب عام» ، ثبت ذلك في الصحيحين ، وثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم جلد وغرب، وان ابا بكر جلد وغرب ، وان عمر جلد وغرب ، وهذا القول هو الصحيح؛ انه يجمع بين الجلد والتغريب","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17467,"ChoiceText":"ولكن المرأة إن وُجِد لها محرم يسافر معها فذاك، فإن لم يُوجد لها محرم يسافر معها، فهل تُغرَّب أو لا؟ \n
الفقهاء.. المذهب -رحمهم الله- يرون أنها تُغرَّب ولو وحدها. \n
والقول الثاني أصح؛ أنها لا تُغرَّب إذا كانت وحدها؛ لأن المقصود من تغريبها إبعادها عن الفتنة، وإذا غرَّبناها وحدها كان ذلك أدعى للفتنة والشر؛ لأنه ليس معها أحد يردعها، وهي ربما تحتاج أيضًا، وتذهب تبيع عرضها من أجل إشباع بطنها. \n
فالصواب أنها إذا لم يكن لها محرم أنها لا تُغرَّب، ولكن هل تُخرج عن بلدها إلى بلد قريب لا يبلغ المسافة، ويُطلب من أهلها أن يلاحظوها، أو تبقى في البلد؟ \n
قال بعض أهل العلم: تُخرج إلى بلد قريب لا يبلغ مسافة القصر، ويُؤمر وليها بملاحظتها، ولكن الصحيح أنه لا داعي لذلك، وأنها تبقى في البلد، ولكن لو قيل: بأنها تحبس حبسًا بيتيًّا في بيتها حتى لا يتصل بها أحد لكان له وجه","Brief":"الصحيح فيما لو عوقبت امرأة بالتغريب ولم يكن معها محرما يرافقها","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"ولكن المراه ان وجد لها محرم يسافر معها فذاك، فان لم يوجد لها محرم يسافر معها، فهل تغرب او لا؟ الفقهاء.. المذهب -رحمهم الله- يرون انها تغرب ولو وحدها. والقول الثاني اصح؛ انها لا تغرب اذا كانت وحدها؛ لان المقصود من تغريبها ابعادها عن الفتنه، واذا غربناها وحدها كان ذلك ادعي للفتنه والشر؛ لانه ليس معها احد يردعها، وهي ربما تحتاج ايضا، وتذهب تبيع عرضها من اجل اشباع بطنها. فالصواب انها اذا لم يكن لها محرم انها لا تغرب، ولكن هل تخرج عن بلدها الي بلد قريب لا يبلغ المسافه، ويطلب من اهلها ان يلاحظوها، او تبقي في البلد؟ قال بعض اهل العلم: تخرج الي بلد قريب لا يبلغ مسافه القصر، ويءمر وليها بملاحظتها، ولكن الصحيح انه لا داعي لذلك، وانها تبقي في البلد، ولكن لو قيل: بانها تحبس حبسا بيتيا في بيتها حتي لا يتصل بها احد لكان له وجه","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17468,"ChoiceText":"وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهن، ولكن الصحيح أن الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛","Brief":"الصحيح في حد زنى المحارم وتشبيهه بحد الزنى","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين الزنا بذوات المحارم وغيرهن، ولكن الصحيح ان الزنا بذوات المحارم فيه القتل بكل حال؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17469,"ChoiceText":"والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة","Brief":" والصحيح أن شهادة الأصول والفروع صحيحة مقبولة","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":" والصحيح ان شهاده الاصول والفروع صحيحه مقبوله","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17470,"ChoiceText":"ما الدليل أنه يكتفى بالتعزير في الزنا بالميتة دون الحد، يُكتفى بالتعزير دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟ \n
\nالشيخ: إحنا قلنا: الصحيح أن الحد واجب،","Brief":"الصحيح في حد الزاني بالميتة","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"ما الدليل انه يكتفي بالتعزير في الزنا بالميته دون الحد، يكتفي بالتعزير دون الحد؟ لماذا لا يكون الحد هو المتعين؟ الشيخ: احنا قلنا: الصحيح ان الحد واجب، ","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17471,"ChoiceText":"طيب رجل قال له شخص يصلي إلى جنبه في المسجد: لقد اشتريتُ جاريةً من أحسن الجواري، جميلة، شابة، متعلمة، قال له: صحيح؟ قال: نعم. قال: بعها عليَّ يا أخي قال: سم. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: في المسجد، وسامها وباعها عليه. \n
\nطالب: (...)؟ \n
\nالشيخ: ما بعد وصلنا إلى هل هو صحيح ولَّا لا. \n
نعم، هو مشى أخذ المرأة هذه بعدما خرج وسلَّمها له، وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح أو لا؟ مع أنه حرام، لكن اختلفوا في صحته، لا يحد؟ \n
\nطلبة: نعم. \n
\nالشيخ: ليش؟ \n
\nطلبة: لاختلاف العلماء. \n
\nالشيخ: إي؛ لأنه لاختلاف فيه، فهو شبهة. \n
\nطالب: لكن البيع؟ \n
\nالشيخ: البيع فيه خلاف، الصحيح أنه ما يصح،","Brief":"الصحيح في حكم البيع في المسجد","FK_LessonId":2015,"SearchTxt":"طيب رجل قال له شخص يصلي الي جنبه في المسجد: لقد اشتريت جاريه من احسن الجواري، جميله، شابه، متعلمه، قال له: صحيح؟ قال: نعم. قال: بعها علي يا اخي قال: سم. طالب: (...). الشيخ: في المسجد، وسامها وباعها عليه. طالب: (...)؟ الشيخ: ما بعد وصلنا الي هل هو صحيح ولا لا. نعم، هو مشي اخذ المراه هذه بعدما خرج وسلمها له، وجامعها، العلماء اختلفوا هل البيع في المسجد صحيح او لا؟ مع انه حرام، لكن اختلفوا في صحته، لا يحد؟ طلبه: نعم. الشيخ: ليش؟ طلبه: لاختلاف العلماء. الشيخ: اي؛ لانه لاختلاف فيه، فهو شبهه. طالب: لكن البيع؟ الشيخ: البيع فيه خلاف، الصحيح انه ما يصح، ","Path":"مسائل متفرقة-حكم البيع في المسجد"},{"Id":17472,"ChoiceText":"الصحيح أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن شارب الخمر إذا وُجِدَت منه الرائحة، والمرأة إذا حملت، والسارق إذا وُجِدَ المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجرائم ومقتضياتها ما لم يَدَّعُوا شبهة.\n
وهذا الذي أَقَرّ وأراهم المسروق عنده على المذهب يُقْبَل رجوعه في الحد، لكن لا يُقْبَل رجوعه بالنسبة إلى حق الآدمي","Brief":"الصحيح أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن شارب الخمر إذا وُج","FK_LessonId":2016,"SearchTxt":"الصحيح انه سياتينا -ان شاء الله تعالي- ان شارب الخمر اذا وجدت منه الراءحه، والمراه اذا حملت، والسارق اذا وجد المتاع عنده، كلها تثبت في حقهم هذه الجراءم ومقتضياتها ما لم يدعوا شبهه. وهذا الذي اقر واراهم المسروق عنده علي المذهب يقبل رجوعه في الحد، لكن لا يقبل رجوعه بالنسبه الي حق الادمي","Path":"كتاب الحدود-باب حد الزنا"},{"Id":17473,"ChoiceText":"والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد سواء قلنا: إنه حق لله أو للآدمي؛","Brief":"والصواب أن قذف الوالد لولده يجب فيه الحد سواء قلنا: إنه حق ل","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"والصواب ان قذف الوالد لولده يجب فيه الحد سواء قلنا: انه حق لله او للادمي؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17474,"ChoiceText":"قيل به؛ أن من قذف نبيًّا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح أن من قذف نبيًّا فإنه يكفُر ويُقتل كُفرًا، فإن تاب فإنه يُقتل حدًّا، ولا يقتل كفرًا؛ والفرق بين القتلتين أنه إذا قتلناه كُفرًا لا نُغسِّله، ولا نُكفِّنه، ولا نُصلِّي عليه، ولا ندفنه مع المسلمين، وإذا قتلناه حدًّا صار الأمر بالعكس","Brief":"قيل به؛ أن من قذف نبيًّا فليس عليه إلا الحد، ولكن هذا القول ","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"قيل به؛ ان من قذف نبيا فليس عليه الا الحد، ولكن هذا القول ضعيف، والصحيح ان من قذف نبيا فانه يكفر ويقتل كفرا، فان تاب فانه يقتل حدا، ولا يقتل كفرا؛ والفرق بين القتلتين انه اذا قتلناه كفرا لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نصلي عليه، ولا ندفنه مع المسلمين، واذا قتلناه حدا صار الامر بالعكس","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17475,"ChoiceText":"ولو قذف أم نبي -نسأل الله العافية- مثل أن يقول: إن مريم -والعياذ بالله- إنها بغي؛ يُقتل ولَّا لا؟\n
\nطلبة: يُقتل.\n
\nالشيخ: يُقتل، هذا لا بد أن يقتل؛ لأنه حتى لو فرضنا أنه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القرآن؛ لأن الله قال في مريم: \n{وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا} [الأنبياء: ٩١]، لكن الكلام في أم نبي غير مريم؛ والصحيح أنه يُقتل كُفرًا من قذف أم نبي؛","Brief":"ولو قذف أم نبي -نسأل الله العافية- مثل أن يقول: إن مريم -وال","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"ولو قذف ام نبي -نسال الله العافيه- مثل ان يقول: ان مريم -والعياذ بالله- انها بغي؛ يقتل ولا لا؟ طلبه: يقتل. الشيخ: يقتل، هذا لا بد ان يقتل؛ لانه حتي لو فرضنا انه ما هو من باب القذف فهو من باب تكذيب القران؛ لان الله قال في مريم: {والتي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا} [الانبياء: ٩١]، لكن الكلام في ام نبي غير مريم؛ والصحيح انه يقتل كفرا من قذف ام نبي؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17476,"ChoiceText":"ولكن هذا أيضًا فيه خلاف إلا في عائشة، فإن من رماها بما برأها الله منه فهو كافر؛ لأنه مُكذِّب للقرآن، لكن لو رماها بغيره أو رمى إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، أو أي نبي كان؛ فالصحيح أنه يكفر أيضًا ويُقتل","Brief":"ولكن هذا أيضًا فيه خلاف إلا في عائشة، فإن من رماها بما برأها","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"ولكن هذا ايضا فيه خلاف الا في عاءشه، فان من رماها بما براها الله منه فهو كافر؛ لانه مكذب للقران، لكن لو رماها بغيره او رمي احدي زوجات النبي صلي الله عليه وسلم، او اي نبي كان؛ فالصحيح انه يكفر ايضا ويقتل","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17477,"ChoiceText":"القذْف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح أن فيه الحد؛","Brief":"القذْف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح أن فيه الحد؛ ","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"القذف بالتعريض فيه خلاف؛ والصحيح ان فيه الحد؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حد القذف"},{"Id":17478,"ChoiceText":"أيضًا قالوا: أخف الحدود ثمانون أو ثمانين، وهذا يدل على أنه يجوز أن نتجاوز ما كان الشارب يُجلد إياه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان حدًّا ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابة في الزيادة مع أنه كان رضي الله عنه معروفًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى، واستدلوا أيضًا بدليل خامس؛ وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص: \n«إِذَا شَرِبَ فَاجْلِدُوهُ»، وذكر ذلك ثلاثًا، ثم قال: \n«فَإِنْ شَرِبَ الرَّابِعَةَ فَاقْتُلُوهُ» \n. وهذا دليل على أنه عقوبة تتدرج حتى تصل إلى القتل، ولو كان حدًّا محدودًا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي،","Brief":"أيضًا قالوا: أخف الحدود ثمانون أو ثمانين، وهذا يدل على أنه ي","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"ايضا قالوا: اخف الحدود ثمانون او ثمانين، وهذا يدل علي انه يجوز ان نتجاوز ما كان الشارب يجلد اياه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم، ولو كان حدا ما جازت مجاوزته، ولا استشار عمر الصحابه في الزياده مع انه كان رضي الله عنه معروفا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالي، واستدلوا ايضا بدليل خامس؛ وهو ما صح الحديث به عن عبد الله بن عمرو بن العاص: «اذا شرب فاجلدوه» ، وذكر ذلك ثلاثا، ثم قال: «فان شرب الرابعه فاقتلوه» . وهذا دليل علي انه عقوبه تتدرج حتي تصل الي القتل، ولو كان حدا محدودا لكان الحد فيه لا يتغير، وهذا هو الراجح عندي، ","Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"Id":17479,"ChoiceText":"يُشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل، فلو أن رجلًا أُكره على شُرب الخمر، قيل له: إما أن تشرب هذه الكأس، وإما أن نقتلك. قال: ما دمتم أكرهتموني هات، فشربها اختيارًا لا لدفع الإكراه، فهل يُحدُّ؟ ينبني على القولين؛ إن قلنا بأنه لا يحد؛ لأن الإنسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظة، قد لا يكون في نفسه إرادة دفع الإكراه، وإنما يقول: أكرهت على هذا الفعل فسأفعله، وهذا هو الأقرب؛ بدليل أنه لولا أنه أكره ما شرب، وأما القول بأنه لا بد أن ينوي دفع الإكراه فإنه يُحد، إذا قال: أنا شربته تشهيًّا لا دفْعًا للإكراه فإنه يُحد، والصحيح أنه لا يُحد","Brief":"يُشترط لعدم العقوبة أن ينوي دفع الإكراه لا ذات الفعل، فلو أن","FK_LessonId":2017,"SearchTxt":"يشترط لعدم العقوبه ان ينوي دفع الاكراه لا ذات الفعل، فلو ان رجلا اكره علي شرب الخمر، قيل له: اما ان تشرب هذه الكاس، واما ان نقتلك. قال: ما دمتم اكرهتموني هات، فشربها اختيارا لا لدفع الاكراه، فهل يحد؟ ينبني علي القولين؛ ان قلنا بانه لا يحد؛ لان الانسان قد لا يكون في نفسه تلك اللحظه، قد لا يكون في نفسه اراده دفع الاكراه، وانما يقول: اكرهت علي هذا الفعل فسافعله، وهذا هو الاقرب؛ بدليل انه لولا انه اكره ما شرب، واما القول بانه لا بد ان ينوي دفع الاكراه فانه يحد، اذا قال: انا شربته تشهيا لا دفعا للاكراه فانه يحد، والصحيح انه لا يحد","Path":"كتاب الحدود-باب حد المسكر"},{"Id":17480,"ChoiceText":"فالصحيح أن التأديب -ولعله مراد المؤلف- أن التأديب واجب في كل معصية، سواء كانت تلك المعصية بترك الواجب أو بفعل المحرَّم","Brief":"فالصحيح أن التأديب -ولعله مراد المؤلف- أن التأديب واجب في كل","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"فالصحيح ان التاديب -ولعله مراد المءلف- ان التاديب واجب في كل معصيه، سواء كانت تلك المعصيه بترك الواجب او بفعل المحرم","Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"Id":17481,"ChoiceText":"ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلام فإنه يحرم قتالهم","Brief":"ولهذا الصحيح أن الكفار إذا بذلوا الجزية وخضعوا لأحكام الإسلا","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"ولهذا الصحيح ان الكفار اذا بذلوا الجزيه وخضعوا لاحكام الاسلام فانه يحرم قتالهم","Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"Id":17482,"ChoiceText":"تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. \n \n
\nالشيخ: لا، حسن، حديث بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جده الصحيح أنه حسن","Brief":"تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله. \n \n \n الشيخ: لا، حسن، ","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"تعزير مانع الزكاه باخذ شطر ماله. الشيخ: لا، حسن، حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده الصحيح انه حسن","Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"Id":17483,"ChoiceText":"وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله،","Brief":"وأما حلق الشارب فالصحيح أنه لا يؤدَّب فاعله، ","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"واما حلق الشارب فالصحيح انه لا يءدب فاعله، ","Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"Id":17484,"ChoiceText":"سبق لنا إن أُدِّب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح أن التعزير لا يختص بالجلد، بل يكون بعدة أنواع: بالتوبيخ، والهجر، والجلد، وأخذ المال، وإتلاف المال، وغير ذلك؛ لأن المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير، واستفدنا من قول المؤلف","Brief":"سبق لنا إن أُدِّب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح أ","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"سبق لنا ان ادب بالجلد لا يزاد عن عشر جلدات، ولكن الصحيح ان التعزير لا يختص بالجلد، بل يكون بعده انواع: بالتوبيخ، والهجر، والجلد، واخذ المال، واتلاف المال، وغير ذلك؛ لان المقصود بالتعزير هو التقويم والتغيير، واستفدنا من قول المءلف","Path":"كتاب الحدود-باب التعزير"},{"Id":17485,"ChoiceText":"والصحيح أن جاحد العارية يُقْطَع،","Brief":"والصحيح أن جاحد العارية يُقْطَع، ","FK_LessonId":2018,"SearchTxt":"والصحيح ان جاحد العاريه يقطع، ","Path":"كتاب البيع-باب العارية"},{"Id":17486,"ChoiceText":"والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع","Brief":"والصحيح أن سرقة الزوج من مال زوجته المحرز أنه يقطع","FK_LessonId":2019,"SearchTxt":"والصحيح ان سرقه الزوج من مال زوجته المحرز انه يقطع","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17487,"ChoiceText":"إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرزة عنه فإنه يُقطع","Brief":"إذن الصحيح أن الزوج إذا سرق من مال زوجته المحرزة عنه فإنه يُقطع","FK_LessonId":2019,"SearchTxt":"اذن الصحيح ان الزوج اذا سرق من مال زوجته المحرزه عنه فانه يقطع","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17488,"ChoiceText":"هذه المكاتبة، وقد أشار الله إليها في القرآن في قوله: \n{وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ} [النور: ٣٣] لكن بشرط \n{إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣]؛ خير دين ودنيا، خير يعني: صلاحًا في الدين، وكسبًا في المال، وهنا الصحيح أن الأمر على سبيل الوجوب","Brief":"هذه المكاتبة، وقد أشار الله إليها في القرآن في قوله: {وَالّ","FK_LessonId":2019,"SearchTxt":"هذه المكاتبه، وقد اشار الله اليها في القران في قوله: {والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم} [النور: ٣٣] لكن بشرط {ان علمتم فيهم خيرا} [النور: ٣٣]؛ خير دين ودنيا، خير يعني: صلاحا في الدين، وكسبا في المال، وهنا الصحيح ان الامر علي سبيل الوجوب","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17489,"ChoiceText":"وعلى هذا فنقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقرار ولا الاستمرار في الإقرار، وأنه إذا أقر أقيم عليه الحد ولو مرة واحدة إذا تمت شروط الإقرار؛ بأن يكون بالغًا عاقلًا مختارًا","Brief":"وعلى هذا فنقول: الصحيح أنه لا يشترط لثبوت السرقة تكرار الإقر","FK_LessonId":2020,"SearchTxt":"وعلي هذا فنقول: الصحيح انه لا يشترط لثبوت السرقه تكرار الاقرار ولا الاستمرار في الاقرار، وانه اذا اقر اقيم عليه الحد ولو مره واحده اذا تمت شروط الاقرار؛ بان يكون بالغا عاقلا مختارا","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17490,"ChoiceText":"يأتي رجل ويقول: أنا سرقت، وفعلت كذا، وفعلت وكذا، وفعلت كذا، والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك: رجعت عن إقراري، عرفتم؟ فالصواب إذن أن الرجوع عن الإقرار غير مقبول مطلقًا،","Brief":"يأتي رجل ويقول: أنا سرقت، وفعلت كذا، وفعلت وكذا، وفعلت كذا، ","FK_LessonId":2020,"SearchTxt":"ياتي رجل ويقول: انا سرقت، وفعلت كذا، وفعلت وكذا، وفعلت كذا، والمال عندي، ثم يقول بعد ذلك: رجعت عن اقراري، عرفتم؟ فالصواب اذن ان الرجوع عن الاقرار غير مقبول مطلقا، ","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17491,"ChoiceText":"( \nقطعت يده اليمنى) لقوله تعالى: \n{وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا}، وقد فسر هذا الإجمال القراءة الثانية: \n{فاقطعوا أيمانهما}، وكذلك السنة فسرت ذلك، فتقطع اليد اليمنى، قال: ( \nمن مفصل الكوع)، كذا عندكم؟ \n
\nطلبة: ( \nالكف). \n
\nالشيخ: أنا عندي الكوع، والظاهر أن الصواب الكف، ( \nمن مفصل الكف) يعني: دون الذراع، وإنما وجب قطعها من هنا لا إلى المرفق؛ لأن الله سبحانه وتعالى أطلق ولم يقيد، واليد عند الإطلاق تحمل على الكف، بدليل قوله تعالى في آية التيمم: \n{فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن التيمم خاص بالكف \n، وعلى هذا فيكون المراد بالأيدي في الآية المراد بها إلى الكف فقط","Brief":"(\n قطعت يده اليمنى ) لقوله تعالى: \n {وَالسَّارِقُ وَالسَّا","FK_LessonId":2020,"SearchTxt":"( قطعت يده اليمني ) لقوله تعالي: {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما} ، وقد فسر هذا الاجمال القراءه الثانيه: {فاقطعوا ايمانهما} ، وكذلك السنه فسرت ذلك، فتقطع اليد اليمني، قال: ( من مفصل الكوع )، كذا عندكم؟ طلبه: ( الكف ). الشيخ: انا عندي الكوع، والظاهر ان الصواب الكف، ( من مفصل الكف ) يعني: دون الذراع، وانما وجب قطعها من هنا لا الي المرفق؛ لان الله سبحانه وتعالي اطلق ولم يقيد، واليد عند الاطلاق تحمل علي الكف، بدليل قوله تعالي في ايه التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ان التيمم خاص بالكف ، وعلي هذا فيكون المراد بالايدي في الايه المراد بها الي الكف فقط","Path":"كتاب الحدود-باب القطع في السرقة"},{"Id":17492,"ChoiceText":"والقول الثاني: إن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة: \n«لَا قَطْعَ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» \n، وهو الصحيح كما مر","Brief":"والقول الثاني: إن النصاب ربع دينار؛ لحديث عائشة: \n «لَا قَط","FK_LessonId":2021,"SearchTxt":"والقول الثاني: ان النصاب ربع دينار؛ لحديث عاءشه: «لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا» ، وهو الصحيح كما مر","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17493,"ChoiceText":"والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة -يترتب عليها- شرٌّ أكبر، أو كانت المدافعة لا تُجْدِي؛ لكثرة الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، وإلا وجب الدفع؛ لما ذكرنا فيما سبق","Brief":"والصواب أن الفتنة إذا كان يترتب على المدافعة -يترتب عليها- ش","FK_LessonId":2022,"SearchTxt":"والصواب ان الفتنه اذا كان يترتب علي المدافعه -يترتب عليها- شر اكبر، او كانت المدافعه لا تجدي؛ لكثره الغوغاء، ففي هذه الحال لا يجب الدفع، والا وجب الدفع؛ لما ذكرنا فيما سبق","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17494,"ChoiceText":"وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المال يسيرًا فإنه لا يجوز أن يدافع عنه مدافعة تصل إلى القتل؛ لأن حرمة النفس أعظم من حرمة المال، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن الأحاديث عامة \n«دُونَ مَالِهِ»، حديث: \n«مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» \n، وهو عام، وقال: إن طلب مني مالي؟ قال: \n«لَا تُعْطِهِ» \n، وهو عام أيضًا، فالصواب العموم","Brief":"وقال بعض العلماء: إنه إذا كان المال يسيرًا فإنه لا يجوز أن ي","FK_LessonId":2022,"SearchTxt":"وقال بعض العلماء: انه اذا كان المال يسيرا فانه لا يجوز ان يدافع عنه مدافعه تصل الي القتل؛ لان حرمه النفس اعظم من حرمه المال، ولكن هذا القول ضعيف؛ لان الاحاديث عامه «دون ماله» ، حديث: «من قتل دون ماله فهو شهيد» ، وهو عام، وقال: ان طلب مني مالي؟ قال: «لا تعطه» ، وهو عام ايضا، فالصواب العموم","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17495,"ChoiceText":"مثال آخر: رجل وجد على امرأته رجلًا -والعياذ بالله- يزني بها، فهل هو من باب دفع الصائل عقوبته؟ \n
\nطلبة: لا. \n
\nالشيخ: الصحيح لا؛ يعني: ليس من باب دفع الصائل،","Brief":"مثال آخر: رجل وجد على امرأته رجلًا -والعياذ بالله- يزني بها،","FK_LessonId":2022,"SearchTxt":"مثال اخر: رجل وجد علي امراته رجلا -والعياذ بالله- يزني بها، فهل هو من باب دفع الصاءل عقوبته؟ طلبه: لا. الشيخ: الصحيح لا؛ يعني: ليس من باب دفع الصاءل، ","Path":"كتاب الحدود-باب حد قطاع الطريق"},{"Id":17496,"ChoiceText":"هل يجوز أن نقول: إنه يجوز له قتالهم درءًا للمفسدة ولَّا لا؟ لأن السبب الذي قاموا من أجله لا يحل لهم القتال من أجله، إذن فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب، فأنا أتوقف في هذا؛ هل يجب عليه أن يقاتلهم ويجب على رعيته أن يعينوه أم لا؟ فتحتاج المسألة إلى مراجعة. أما كلام المؤلف فظاهر أنه إنما يقاتلهم إذا بيَّن لهم الشبهة وأزال المظلمة.","Brief":"هل يجوز أن نقول: إنه يجوز له قتالهم درءًا للمفسدة ولَّا لا؟ ","FK_LessonId":2022,"SearchTxt":"هل يجوز ان نقول: انه يجوز له قتالهم درءا للمفسده ولا لا؟ لان السبب الذي قاموا من اجله لا يحل لهم القتال من اجله، اذن فهم معتدون، ودفع اعتداء المعتدي واجب، فانا اتوقف في هذا؛ هل يجب عليه ان يقاتلهم ويجب علي رعيته ان يعينوه ام لا؟ فتحتاج المساله الي مراجعه. اما كلام المءلف فظاهر انه انما يقاتلهم اذا بين لهم الشبهه وازال المظلمه.","Path":"كتاب الحدود-باب قتال أهل البغي"},{"Id":17497,"ChoiceText":"وعلى هذا فنقول: من سبَّ عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر على القول الراجح، وقيل: إنه كسب واحد من الصحابة","Brief":"وعلى هذا فنقول: من سبَّ عائشة رضي الله عنها أو غيرها من زوجا","FK_LessonId":2024,"SearchTxt":"وعلي هذا فنقول: من سب عاءشه رضي الله عنها او غيرها من زوجات النبي صلي الله عليه وسلم فانه يكفر علي القول الراجح، وقيل: انه كسب واحد من الصحابه","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17498,"ChoiceText":"فالراجح أن من سبَّ الصحابة فهو كافر؛","Brief":"فالراجح أن من سبَّ الصحابة فهو كافر؛ ","FK_LessonId":2024,"SearchTxt":"فالراجح ان من سب الصحابه فهو كافر؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17499,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط إذا ترك الصلاة كفر ولو تهاونًا وكسلًا","Brief":"ولكن الصحيح أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة فقط إذا ترك الصلاة ك","FK_LessonId":2024,"SearchTxt":"ولكن الصحيح انه لا يكفر الا بترك الصلاه فقط اذا ترك الصلاه كفر ولو تهاونا وكسلا","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17500,"ChoiceText":"وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف، وهو الصحيح","Brief":"وعلى هذا فلا تصح ردة غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المؤلف، وهو ","FK_LessonId":2024,"SearchTxt":"وعلي هذا فلا تصح رده غير البالغ، وهذا ظاهر كلام المءلف، وهو الصحيح","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17501,"ChoiceText":"بعض أهل العلم يقول: إن المرأة لا تُقْتَل؛ المرتدة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء، فالمرأة المرتدة ما تقتل، تُدْعَى إلى الإسلام ويضيق عليها حتى تُسلم، وإلا حُبست، ولا تُقتل لعموم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء، والصحيح أنها تقتل","Brief":"بعض أهل العلم يقول: إن المرأة لا تُقْتَل؛ المرتدة؛ لأن النبي","FK_LessonId":2024,"SearchTxt":"بعض اهل العلم يقول: ان المراه لا تقتل؛ المرتده؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن قتل النساء، فالمراه المرتده ما تقتل، تدعي الي الاسلام ويضيق عليها حتي تسلم، والا حبست، ولا تقتل لعموم نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن قتل النساء، والصحيح انها تقتل","Path":"كتاب الجهاد"},{"Id":17502,"ChoiceText":"أما حكمهم عند الله يوم القيامة: فالصحيح أن من لم تبلغه الدعوى فإنه يُمتحن يوم القيامة عند الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم بما كانوا يعملون","Brief":"أما حكمهم عند الله يوم القيامة: فالصحيح أن من لم تبلغه الدعو","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"اما حكمهم عند الله يوم القيامه: فالصحيح ان من لم تبلغه الدعوي فانه يمتحن يوم القيامه عند الله سبحانه وتعالي، والله تعالي اعلم بما كانوا يعملون","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17503,"ChoiceText":"والصحيح: أن من سَبَّ الله عز وجل إذا علمنا صِدْق توبته فإنه تُقبل توبته، ويُحكم بإسلامه؛","Brief":"والصحيح: أن من سَبَّ الله عز وجل إذا علمنا صِدْق توبته فإنه ","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"والصحيح: ان من سب الله عز وجل اذا علمنا صدق توبته فانه تقبل توبته، ويحكم باسلامه؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17504,"ChoiceText":"ونقول: كما قلنا في سَبِّ الله عز وجل: إن القول الراجح في هذه المسألة: أننا إذا علمنا صِدْق توبته، وأن توبته حقيقة، ورأيناه يُعظِّم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، ويُدافع عن شرْعه، فإننا نقبل توبته؛","Brief":"ونقول: كما قلنا في سَبِّ الله عز وجل: إن القول الراجح في هذه","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"ونقول: كما قلنا في سب الله عز وجل: ان القول الراجح في هذه المساله: اننا اذا علمنا صدق توبته، وان توبته حقيقه، ورايناه يعظم النبي صلي الله عليه وسلم بعد ذلك، ويدافع عن شرعه، فاننا نقبل توبته؛ ","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17505,"ChoiceText":"إذن الصواب في هذه المسألة أيضًا أن من تكررت رِدَّتُه فإن توبته تُقبل كغيره","Brief":"إذن الصواب في هذه المسألة أيضًا أن من تكررت رِدَّتُه فإن توب","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"اذن الصواب في هذه المساله ايضا ان من تكررت ردته فان توبته تقبل كغيره","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17506,"ChoiceText":"ولكن الصحيح أيضًا أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل توبته","Brief":"ولكن الصحيح أيضًا أننا إذا علمنا صدق توبة المنافق فإننا نقبل","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"ولكن الصحيح ايضا اننا اذا علمنا صدق توبه المنافق فاننا نقبل توبته","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17507,"ChoiceText":"فهذه أربع حالات لا تُقبل فيها توبة المرتد، والصواب: أنه ما من ذنبٍ مهما عظم إذا تاب الإنسان منه توبة حقيقية إلا ويغفره الله عز وجل","Brief":"فهذه أربع حالات لا تُقبل فيها توبة المرتد، والصواب: أنه ما م","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"فهذه اربع حالات لا تقبل فيها توبه المرتد، والصواب: انه ما من ذنب مهما عظم اذا تاب الانسان منه توبه حقيقيه الا ويغفره الله عز وجل","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17508,"ChoiceText":"فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل. \n
وفيه قول ثاني: إن الداعي للبدعة يُقتل بكل حال ولو تاب، وإذا تاب نُصلي عليه؛ يعني نعامله معاملة المسلمين","Brief":"فيه خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا يُقتل. \n وفيه قول ثاني","FK_LessonId":2025,"SearchTxt":"فيه خلاف بين العلماء، والصحيح انه لا يقتل. وفيه قول ثاني: ان الداعي للبدعه يقتل بكل حال ولو تاب، واذا تاب نصلي عليه؛ يعني نعامله معامله المسلمين","Path":"كتاب الحدود-باب حكم المرتد"},{"Id":17509,"ChoiceText":"قال: ( \nكالسُّمّ ونحوه) السُّمّ يَحْرُم، وهو نجس؟ \n
\nطلبة: لا، طاهر. \n
\nطلبة آخرون: ليس بنجس. \n
\nالشيخ: طاهر، لكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فإنه حرام؛ لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر على القول الراجح؛","Brief":"قال: (\n كالسُّمّ ونحوه ) السُّمّ يَحْرُم، وهو نجس؟ \n \n طل","FK_LessonId":1903,"SearchTxt":"قال: ( كالسم ونحوه ) السم يحرم، وهو نجس؟ طلبه: لا، طاهر. طلبه اخرون: ليس بنجس. الشيخ: طاهر، لكنه حرام لضرره، وكذلك الخمر فانه حرام؛ لضرره العقلي والبدني والاجتماعي، لكنه طاهر علي القول الراجح؛ ","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17510,"ChoiceText":"واستثنى المؤلف الضبع، وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك ثم استثناها، والصحيح أنها غير داخلة أصلًا، ولو سلَّمنا أنها داخلة فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه \nجعل فيها كبشًا \n، وهذا يدل على أنها من الصيد","Brief":"واستثنى المؤلف الضبع، وهو دليل على أنه يرى أنها داخلة في ذلك","FK_LessonId":1903,"SearchTxt":"واستثني المءلف الضبع، وهو دليل علي انه يري انها داخله في ذلك ثم استثناها، والصحيح انها غير داخله اصلا، ولو سلمنا انها داخله فقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه جعل فيها كبشا ، وهذا يدل علي انها من الصيد","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17511,"ChoiceText":"وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ أنه لا يحرُم ما سُمِّد بالنَّجِس ما لم يتغير","Brief":"وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ أنه لا يحرُم ما سُمِّد بالنَّجِ","FK_LessonId":1903,"SearchTxt":"وهذا القول هو الصحيح بلا شك؛ انه لا يحرم ما سمد بالنجس ما لم يتغير","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17512,"ChoiceText":"فالصواب أن ما يُسْتَخْبَث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط السابقة فيكون حرامًا","Brief":"فالصواب أن ما يُسْتَخْبَث حلال، إلا إذا دخل في أحد الضوابط ا","FK_LessonId":1903,"SearchTxt":"فالصواب ان ما يستخبث حلال، الا اذا دخل في احد الضوابط السابقه فيكون حراما","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17513,"ChoiceText":"الحاصل أن فيه أشياء تَقْتل، ومع ذلك فإنها حلالٌ، وعليه فإننا نقول: الصحيح أنه لا يُستثنى التمساحُ وأنه يؤكل","Brief":"الحاصل أن فيه أشياء تَقْتل، ومع ذلك فإنها حلالٌ، وعليه فإننا","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"الحاصل ان فيه اشياء تقتل، ومع ذلك فانها حلال، وعليه فاننا نقول: الصحيح انه لا يستثني التمساح وانه يءكل","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17514,"ChoiceText":"وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء، وأنَّ جميع حيوانات البحر التي لا تعيش إلا في الماء حلالٌ حيُّها وميتها؛ لعموم الآية الكريمة التي ذكرناها من قَبْل","Brief":"وعليه فالصواب أنه لا يُستثنى من ذلك شيء، وأنَّ جميع حيوانات ","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"وعليه فالصواب انه لا يستثني من ذلك شيء، وان جميع حيوانات البحر التي لا تعيش الا في الماء حلال حيها وميتها؛ لعموم الايه الكريمه التي ذكرناها من قبل","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17515,"ChoiceText":"هل مثل ذلك لو شاهدتَ إنسانًا غريقًا بالماء وهو يشير: أنقِذْني أنقِذْني يا رجل، أنقِذْني. وتركتَه حتى غرق، تضمن ولَّا لا؟ \n
المذهب لا تفصيل فيه؛ لا يضمن. والصحيح: أنه يضمن طبعًا إذا كان قادرًا على إنقاذه،","Brief":"هل مثل ذلك لو شاهدتَ إنسانًا غريقًا بالماء وهو يشير: أنقِذْن","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"هل مثل ذلك لو شاهدت انسانا غريقا بالماء وهو يشير: انقذني انقذني يا رجل، انقذني. وتركته حتي غرق، تضمن ولا لا؟ المذهب لا تفصيل فيه؛ لا يضمن. والصحيح: انه يضمن طبعا اذا كان قادرا علي انقاذه، ","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17516,"ChoiceText":"ويقول: ( \nفي القُرى) دون الأمصار. \n
القرى: البلاد الصغيرة، والأمصار: البلاد الكبيرة. لماذا؟ \n
قالوا: لأن القرى هي مظِنَّة الحاجة، والأمصار بلادٌ كبيرةٌ فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها أشياء يستغني بها الإنسان عن الضيافة، وهذا أيضًا خلاف القولِ الصحيح؛ لأن الحديث عامٌّ، وكم مِن إنسان يأتي إلى الأمصار فيها الفنادق وفيها المطاعم، فيها كل شيء، لكنْ يربأ بنفسه أنْ يذهب إليها، يكرهها، فينزل ضيفًا على صديقٍ أو على إنسانٍ معروف، فنقول: إذا نزل به قال: واللهِ روح شوف، البلاد كلُّها فنادق، كلُّها مطاعم! (...)، فإذا نزل بك ضيفٌ ولو في الأمصار فالصحيح الوجوب","Brief":"ويقول: (\n في القُرى ) دون الأمصار. \n القرى: البلاد الصغيرة","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"ويقول: ( في القري ) دون الامصار. القري: البلاد الصغيره، والامصار: البلاد الكبيره. لماذا؟ قالوا: لان القري هي مظنه الحاجه، والامصار بلاد كبيره فيها مطاعم وفيها فنادق وفيها اشياء يستغني بها الانسان عن الضيافه، وهذا ايضا خلاف القول الصحيح؛ لان الحديث عام، وكم من انسان ياتي الي الامصار فيها الفنادق وفيها المطاعم، فيها كل شيء، لكن يربا بنفسه ان يذهب اليها، يكرهها، فينزل ضيفا علي صديق او علي انسان معروف، فنقول: اذا نزل به قال: والله روح شوف، البلاد كلها فنادق، كلها مطاعم! (...)، فاذا نزل بك ضيف ولو في الامصار فالصحيح الوجوب","Path":"كتاب الأطعمة-مدخل"},{"Id":17517,"ChoiceText":"المهمُّ أنَّ بعض العلماء قال: ما اعتقده أهلُ الكتاب طعامًا فإنه حلالٌ ولا يحتاج إلى قطْعِ الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية. \n
لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلافُ ذلك، وأنَّه لا بدَّ أنْ يُذَكَّى ويُنْهَر الدمُ فيه، ولا بدَّ أن يُسَمَّى اللهُ عليه","Brief":"المهمُّ أنَّ بعض العلماء قال: ما اعتقده أهلُ الكتاب طعامًا ف","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"المهم ان بعض العلماء قال: ما اعتقده اهل الكتاب طعاما فانه حلال ولا يحتاج الي قطع الحلقوم والمريء ولا الي التسميه. لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك، وانه لا بد ان يذكي وينهر الدم فيه، ولا بد ان يسمي الله عليه","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17518,"ChoiceText":"الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيَّينِ، وأنَّ لكل إنسانٍ حكْم نفسه، فلو قُدِّر أنَّ الأب شيوعيٌّ أو وثنِيٌّ، وأنَّ ابنه اعتنقَ دينَ اليهود مَثَلًا أو دينَ النصارى؛ فإن ذبيحته على القول الراجح حلالٌ؛ لأنه داخلٌ في عموم قوله تعالى: \n{وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ}.","Brief":"الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيَّينِ، وأنَّ لكل إنس","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"الصحيح انه لا يشترط ان يكون ابواه كتابيين، وان لكل انسان حكم نفسه، فلو قدر ان الاب شيوعي او وثني، وان ابنه اعتنق دين اليهود مثلا او دين النصاري؛ فان ذبيحته علي القول الراجح حلال؛ لانه داخل في عموم قوله تعالي: {وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم} .","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17519,"ChoiceText":"قوله: ( \nولو مُرَاهِقًا) المراهِق: مَنْ قاربَ البلوغَ، فظاهر كلام الماتن أن المميِّز الذي دون المراهقةِ لا تحِلُّ ذبيحته. \n
ولكن المذهب خلاف ذلك؛ أن المميِّز تحِلُّ ذبيحتُه؛ لأنه عاقلٌ يصحُّ منه القصْدُ فتحِلُّ ذبيحتُه. \n
مَن المميِّز؟ \n
قيل: مَنْ بلغَ سبعَ سنين. \n
وقيل: مَنْ فَهِمَ الخطابَ وردَّ الجواب. وهذا القول هو الراجح،","Brief":"قوله: (\n ولو مُرَاهِقًا ) المراهِق: مَنْ قاربَ البلوغَ، فظا","FK_LessonId":1904,"SearchTxt":"قوله: ( ولو مراهقا ) المراهق: من قارب البلوغ، فظاهر كلام الماتن ان المميز الذي دون المراهقه لا تحل ذبيحته. ولكن المذهب خلاف ذلك؛ ان المميز تحل ذبيحته؛ لانه عاقل يصح منه القصد فتحل ذبيحته. من المميز؟ قيل: من بلغ سبع سنين. وقيل: من فهم الخطاب ورد الجواب. وهذا القول هو الراجح، ","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17520,"ChoiceText":"(\nأو أقلف) أقلف هو الذي لم يُخْتَن؛ يعني: لم تؤخذ قُلفته، فتحل ذبيحته، وأشار المؤلف إلى ذلك؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الأقلف لا تصح ذبيحته ولا تُؤْكَل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب أن ذبيحته حلال، وأنها لا تكره، ولا علاقة بين القُلفة وبين الذبح","Brief":"( أو أقلف ) أقلف هو الذي لم يُخْتَن؛ يعني: لم تؤخذ قُلفته، ف","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"( او اقلف ) اقلف هو الذي لم يختن؛ يعني: لم تءخذ قلفته، فتحل ذبيحته، واشار المءلف الي ذلك؛ لان بعض العلماء يقول: ان الاقلف لا تصح ذبيحته ولا تءكل، لكن هذا ليس بصواب، والصواب ان ذبيحته حلال، وانها لا تكره، ولا علاقه بين القلفه وبين الذبح","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17521,"ChoiceText":"الذهب؟\n
\nطلبة: على خلاف.\n
\nالشيخ: على خلاف، نعم، لكن الصحيح أن الذكاة ما تجوز بمعنى أنها ليس يأثم، تصح، أما الحرام حرام، لكن تصح","Brief":"الصحيح في التذكية بالذهب","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"الذهب؟ طلبه: علي خلاف. الشيخ: علي خلاف، نعم، لكن الصحيح ان الذكاه ما تجوز بمعني انها ليس ياثم، تصح، اما الحرام حرام، لكن تصح","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17522,"ChoiceText":"ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مُكَمِّل","Brief":"ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط، وما عد","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"ولكن اقرب الاقوال عندي هو ان الشرط هو انهار الدم فقط، وما عدا ذلك فهو مكمل","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17523,"ChoiceText":"(\nلا يجزئه غيرها) أي: غير هذا اللفظ؛ باسم الله، فلو قال: باسم الرحمن أو باسم رب العالمين أو باسم الخلاق أو ما أشبه ذلك مما يختص بالله فإنه لا يجزئ، والصحيح أنه يجزئ","Brief":"( لا يجزئه غيرها ) أي: غير هذا اللفظ؛ باسم الله، فلو قال: با","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"( لا يجزءه غيرها ) اي: غير هذا اللفظ؛ باسم الله، فلو قال: باسم الرحمن او باسم رب العالمين او باسم الخلاق او ما اشبه ذلك مما يختص بالله فانه لا يجزء، والصحيح انه يجزء","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17524,"ChoiceText":"وكما أنه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تحل فكذلك إذا ترك التسمية؛ لأن الحديث واحد: \n«مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ»، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح","Brief":"وكما أنه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تح","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"وكما انه لو ذبحها ولم ينهر الدم ناسيا او جاهلا فانها لا تحل فكذلك اذا ترك التسميه؛ لان الحديث واحد: «ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل» ، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17525,"ChoiceText":"فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن التسمية لا تسقط لا سهوًا ولا جهلًا، كما لا تسقط عمدًا","Brief":"فالحاصل أنك كلما تأملت هذه المسألة وجدت أن الصواب ما اختاره ","FK_LessonId":1905,"SearchTxt":"فالحاصل انك كلما تاملت هذه المساله وجدت ان الصواب ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وان التسميه لا تسقط لا سهوا ولا جهلا، كما لا تسقط عمدا","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17526,"ChoiceText":"الشيخ: هذا الشرط الأخير: أن يكون مأذونًا فيه.\n
\nطالب: ما هو الراجح فيه؟ \n
\nالشيخ: القول الراجح الحل، لكن مع الإثم","Brief":"الحكم في الذبيحة إذا كان غير مأذون فيها.","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":" الشيخ: هذا الشرط الاخير: ان يكون ماذونا فيه. طالب: ما هو الراجح فيه؟ الشيخ: القول الراجح الحل، لكن مع الاثم","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17527,"ChoiceText":"القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة،","Brief":"القول الراجح تحريم الذبح بالآلة الكالة، ","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"القول الراجح تحريم الذبح بالاله الكاله، ","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17528,"ChoiceText":"الصحيح أن هذا حرام؛ أعني: كسر العنق والسلخ قبل الموت","Brief":"الصحيح أن هذا حرام؛ أعني: كسر العنق والسلخ قبل الموت","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"الصحيح ان هذا حرام؛ اعني: كسر العنق والسلخ قبل الموت","Path":"كتاب الأطعمة-باب الذكاة"},{"Id":17529,"ChoiceText":"لكن ما علامة الحياة؟ \n
علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك؛ هذا قول أنه لا بد من الحركة. وقيل: علامة الحياة أن يجري منه الدم الأحمر الحار، ما هو بالحار اللي يغلي، لكن الذي ليس ببارد، فإذا سال منه الدم الأحمر الحار وإن لم يتحرك فهو حي، فَيَحِل، وإن لم يسل منه أو سال منه دم أسود بارد فإنه قد مات، وهذا هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح؛","Brief":"لكن ما علامة الحياة؟\n علامة الحياة أنني إذا ذبحته تحرك؛ هذا","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"لكن ما علامه الحياه؟ علامه الحياه انني اذا ذبحته تحرك؛ هذا قول انه لا بد من الحركه. وقيل: علامه الحياه ان يجري منه الدم الاحمر الحار، ما هو بالحار اللي يغلي، لكن الذي ليس ببارد، فاذا سال منه الدم الاحمر الحار وان لم يتحرك فهو حي، فيحل، وان لم يسل منه او سال منه دم اسود بارد فانه قد مات، وهذا هو الذي رجحه شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصحيح؛ ","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":17530,"ChoiceText":"وأما الطير فالصواب حل ما قتله،","Brief":"وأما الطير فالصواب حل ما قتله، ","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"واما الطير فالصواب حل ما قتله، ","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":17531,"ChoiceText":"وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن يضيف كلمة (اسم) إلى (الله) لفظ الجلالة، وأنه إذا أضافها إلى الرحمن أو العزيز أو الجبار، أو ما أشبه ذلك مما لا يسمى به إلا الله لم يصح، وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك","Brief":"وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن يضيف كلمة (اسم) إلى (الل","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"وسبق لنا في باب الذكاه انه لا بد ان يضيف كلمه (اسم) الي (الله) لفظ الجلاله، وانه اذا اضافها الي الرحمن او العزيز او الجبار، او ما اشبه ذلك مما لا يسمي به الا الله لم يصح، وذكرنا ان الصحيح جواز ذلك","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":17532,"ChoiceText":"ما حكم الصيد بالكلب الأسود البهيم؟ \n
\nطالب: فيه خلاف. \n
\nالشيخ: نحن ما ذكرنا اشتراط أن يكون غير أسود؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: لا يحل؛ لأن الكلب الأسود شيطان، ومنهم من قال: يحل؛ لعموم قوله تعالى: \n{وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ} [المائدة: ٤]. \n
وقالوا أيضًا -فَرْقٌ- بأن الأسود لا يحل اقتناؤه، وإذا كان لا يحل اقتناؤه فلا ينبغي أن يرخص لصاحبه بأكل صيده، وهذا هو الأقرب","Brief":"الأقرب في حكم الصيد بالكلب الأسود.","FK_LessonId":1906,"SearchTxt":"ما حكم الصيد بالكلب الاسود البهيم؟ طالب: فيه خلاف. الشيخ: نحن ما ذكرنا اشتراط ان يكون غير اسود؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله؛ فمنهم من قال: لا يحل؛ لان الكلب الاسود شيطان، ومنهم من قال: يحل؛ لعموم قوله تعالي: {وما علمتم من الجوارح مكلبين} [الماءده: ٤]. وقالوا ايضا -فرق- بان الاسود لا يحل اقتناءه، واذا كان لا يحل اقتناءه فلا ينبغي ان يرخص لصاحبه باكل صيده، وهذا هو الاقرب","Path":"كتاب الأطعمة-باب الصيد"},{"Id":17533,"ChoiceText":"إذن صار للعلماء فيمَنْ فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب أن يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المؤلف أنها تنعقد، وهو الراجح، الراجح أنها تنعقد","Brief":"إذن صار للعلماء فيمَنْ فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه ق","FK_LessonId":2120,"SearchTxt":"اذن صار للعلماء فيمن فوق التمييز ودون البلوغ صار لهم فيه قولان: المذهب ان يمينه لا تنعقد، والقول الثاني الذي هو ظاهر كلام المءلف انها تنعقد، وهو الراجح، الراجح انها تنعقد","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17534,"ChoiceText":"يقول: حضر البارحة، البارحة ماضية ولَّا مستقبَلة؟\n
\nطلبة: ماضية.\n
\nالشيخ: ماضية، هو قال: والله لقد حضر فلان الدرس البارحة -ليلة السبت-، وتبين أنه لم يحضُر، نقول: هذه ليس فيها كفارة؛ لأنها من لَغْو اليمين.\n
فإذا قال قائل: هل يصح أن نسميها من لَغْو اليمين والرجل قد قَصَد؟\n
فالجواب: هذا ما رآه المؤلف، وهي في حكم لَغْو اليمين، ولكن الصحيح أنها ليست من لَغْو اليمين، وأنها يمين منعقدة لكن لا حِنْث فيها؛ لأنه في الحقيقة بارٌّ لا حانث؛ لأنه حين يقول: واللهِ ما حضر، واللهِ لقد حضر، ويش يعتقد؟\n
\nالطلبة: حضوره.\n
\nالشيخ: حضوره، وهو يقول: أنا إلى الآن وأنا أعتقد الحضور، لكن نظرًا إلى أنَّ الشهود شهدوا بأنه ما حضر فهم أوكد مني، وأنا ما زلت إلى ساعتي هذه -بحسب ظني- أنه حاضر، فليست من لَغْو اليمين","Brief":"الصحيح في اليمين على قوله حضر البارحة","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"يقول: حضر البارحه، البارحه ماضيه ولا مستقبله؟ طلبه: ماضيه. الشيخ: ماضيه، هو قال: والله لقد حضر فلان الدرس البارحه -ليله السبت-، وتبين انه لم يحضر، نقول: هذه ليس فيها كفاره؛ لانها من لغو اليمين. فاذا قال قاءل: هل يصح ان نسميها من لغو اليمين والرجل قد قصد؟ فالجواب: هذا ما راه المءلف، وهي في حكم لغو اليمين، ولكن الصحيح انها ليست من لغو اليمين، وانها يمين منعقده لكن لا حنث فيها؛ لانه في الحقيقه بار لا حانث؛ لانه حين يقول: والله ما حضر، والله لقد حضر، ويش يعتقد؟ الطلبه: حضوره. الشيخ: حضوره، وهو يقول: انا الي الان وانا اعتقد الحضور، لكن نظرا الي ان الشهود شهدوا بانه ما حضر فهم اوكد مني، وانا ما زلت الي ساعتي هذه -بحسب ظني- انه حاضر، فليست من لغو اليمين","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17535,"ChoiceText":"فإذا قال -بناءً على ظنه-: والله لَيَقْدَمَنَّ زيدٌ غدًا، حلف؛ لأنه كان زيد كلمه أمس يقول: أبغي أجي إن شاء الله بعد بكرة، وزيد يعرف أن الرجل صادق، فقال: والله ليقْدمَنَّ زيدٌ غدًا، بناءً على أيش؟\n
\nطلبة: على ظنه.\n
\nالشيخ: على ظنه، مضى غدٌ فلم يقدم زيد، فالمذهب أن عليه الكفارة؛ لأن هذه اليمين المنعقدة على مستقبل، وممكن ولم يكن، فيكون عليه الكفارة، وعلى ما ذهبنا إليه ليس عليه كفارة؛ لأن هذا الرجل بارٌّ بيمينه؛ إذ إنه لم يزل ولا يزال يقول: أنا حلفت على ما أعتقد، وهذا اعتقادي، أما كونه يقع على خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني. \n
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه إذا حلف على أمر مستقبل بناءً على ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفارة. \n
وهل الطلاق كاليمين في هذه المسألة؟ الصحيح أنه كاليمين، والمذهب ليس كاليمين في الصورتين، أي أنه يقع الطلاق مطلقًا، وكذلك العِتْق، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في الفصل الذي بعده","Brief":"الصحيح فيمن حلف على ظنه في أمر مستقبلي فوقع خلاف ما ظن","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"فاذا قال -بناء علي ظنه-: والله ليقدمن زيد غدا، حلف؛ لانه كان زيد كلمه امس يقول: ابغي اجي ان شاء الله بعد بكره، وزيد يعرف ان الرجل صادق، فقال: والله ليقدمن زيد غدا، بناء علي ايش؟ طلبه: علي ظنه. الشيخ: علي ظنه، مضي غد فلم يقدم زيد، فالمذهب ان عليه الكفاره؛ لان هذه اليمين المنعقده علي مستقبل، وممكن ولم يكن، فيكون عليه الكفاره، وعلي ما ذهبنا اليه ليس عليه كفاره؛ لان هذا الرجل بار بيمينه؛ اذ انه لم يزل ولا يزال يقول: انا حلفت علي ما اعتقد، وهذا اعتقادي، اما كونه يقع علي خلاف الاعتقاد فهذا ليس مني. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- انه اذا حلف علي امر مستقبل بناء علي ظنه ثم لم يكن فليس عليه كفاره. وهل الطلاق كاليمين في هذه المساله؟ الصحيح انه كاليمين، والمذهب ليس كاليمين في الصورتين، اي انه يقع الطلاق مطلقا، وكذلك العتق، وسياتي -ان شاء الله تعالي- في الفصل الذي بعده","Path":"كتاب العتق / كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط"},{"Id":17536,"ChoiceText":"القول الراجح أنه لا يُشترَط أن ينوي دَفْع الإكراه، وأنه إذا أُكرِه فإنه لا حُكْم لكلامه","Brief":"القول الراجح أنه لا يُشترَط أن ينوي دَفْع الإكراه، وأنه إذا ","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"القول الراجح انه لا يشترط ان ينوي دفع الاكراه، وانه اذا اكره فانه لا حكم لكلامه","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17537,"ChoiceText":"الشيخ: مثال ذلك بعد في الطلاق: رجل أَكْرَهَهُ إنسان على أن يُطَلِّق زوجته، فقال: زوجتي طالق، يريد أن يدفع الإكراه وَيَسْلَم من هذا الرجل، وهو ما يريد طلاق زوجته إطلاقًا، ورجل آخر أُكْرِه على طلاق زوجته فطَلَّق يريد الطلاق، لكن يريده من أجل.\n
\nطالب: دفع الإكراه.\n
\nالشيخ: لا، يريد الطلاق، ما هو يريد دفع الإكراه، يريد الطلاق من أجل أنه أُكره عليه، ففي الأُولى -إذا نوى دَفْع الإكراه لا وقوع الطلاق- لا يقع طلاقه؛ لأنه لم يُرِدْه، وفي الثانية -على المذهب- يقع الطلاق؛ لأنه أراد الطلاق لكنه مُكْرَه على الإرادة، إنما هو أراد الطلاق.\n
والصحيح أنه لا يقع الطلاق في الحالين؛ لعموم الأدلة، هذه المسألة مثلها: رجل أُكْرِه على الحلف ألَّا يفعل أو ألَّا يقول فحلف، إنْ حلف يريد دَفْع الإكراه فلا كفارة عليه، إنْ حلف يريد اليمين لكن من أجل أنه أُكْرِه عليها؟ فعلى المذهب عليه كفارة، والصحيح أنه لا كفارة؛ لعموم الأدلة؛ ولأن كثيرًا من العامة لا يفرِّقون، لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا","Brief":"الصحيح فيمن أكره على الطلاق أو الحلف","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":" الشيخ: مثال ذلك بعد في الطلاق: رجل اكرهه انسان علي ان يطلق زوجته، فقال: زوجتي طالق، يريد ان يدفع الاكراه ويسلم من هذا الرجل، وهو ما يريد طلاق زوجته اطلاقا، ورجل اخر اكره علي طلاق زوجته فطلق يريد الطلاق، لكن يريده من اجل. طالب: دفع الاكراه. الشيخ: لا، يريد الطلاق، ما هو يريد دفع الاكراه، يريد الطلاق من اجل انه اكره عليه، ففي الاولي -اذا نوي دفع الاكراه لا وقوع الطلاق- لا يقع طلاقه؛ لانه لم يرده، وفي الثانيه -علي المذهب- يقع الطلاق؛ لانه اراد الطلاق لكنه مكره علي الاراده، انما هو اراد الطلاق. والصحيح انه لا يقع الطلاق في الحالين؛ لعموم الادله، هذه المساله مثلها: رجل اكره علي الحلف الا يفعل او الا يقول فحلف، ان حلف يريد دفع الاكراه فلا كفاره عليه، ان حلف يريد اليمين لكن من اجل انه اكره عليها؟ فعلي المذهب عليه كفاره، والصحيح انه لا كفاره؛ لعموم الادله؛ ولان كثيرا من العامه لا يفرقون، لا يعرفون الفرق بين هذا وهذا","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17538,"ChoiceText":"(\nمُخْتَارًا ذَاكِرًا)، ولم يقل: عالِمًا، لكنه سبق لنا في مسائل متفرقة في باب الطلاق أنه إذا كان جاهلًا فلا حِنْثَ عليه، حتى على المذهب، وهو الصحيح","Brief":"الصحيح فيمن حنث جاهلا","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"( مختارا ذاكرا )، ولم يقل: عالما، لكنه سبق لنا في مساءل متفرقه في باب الطلاق انه اذا كان جاهلا فلا حنث عليه، حتي علي المذهب، وهو الصحيح","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17539,"ChoiceText":"(\nعَالِمًا)، فنقول: الحِنْثُ في يمينه بأن يفعل ما حلف على تَرْكِه، أو يترك ما حلف على فِعْلِه مختارًا ذاكرًا عالِمًا، فإنْ كان مُكْرَهًا، أو ناسيًا، أو جاهلًا فلا كفارة عليه.\n
وهل يُفَرَّق في هذا الباب بين الطلاق واليمين، أو هما سواء؟ المذهب: التفريق، فيقولون: إنَّ الطلاق والعِتْق لا يُعذر فيه بالجهل والنسيان، يُعْذَر فيه بالإكراه. \n
فإذا قال رجل: إنْ كلمتُ فلانًا فزوجتي طالق، فكلَّم رجلًا لم يَدْرِ أنه فلان، فهذا جاهل؛ على المذهب يقع الطلاق. \n
قال: والله إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيًا، فعلى المذهب يقع الطلاق، وكذلك في العِتق. \n
والصحيح أن هذا الباب واحد؛ الطلاق، والعِتق، والنَذْر، والظِّهار، والتحريم، كل هذه على حد سواء؛ لا يحنَث فيها الإنسان إلَّا إذا كان عالِمًا، ذاكرًا، مختارًا؛ لأن الحِنْث على اسمه إثمٌ، فإذا كنتُ جاهلًا، أو ناسيًا، أو مُكرَهًا فلا شيء عليَّ، هذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-، وهو الذي تدل عليه الأدلة العامة، على أن الجهل والنسيان والإكراه يُعذَر فيه الإنسان","Brief":"الصحيح في دخول العذر في الطلاق، والعِتق، والنَذْر، والظِّهار، والتحريم","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"( عالما )، فنقول: الحنث في يمينه بان يفعل ما حلف علي تركه، او يترك ما حلف علي فعله مختارا ذاكرا عالما، فان كان مكرها، او ناسيا، او جاهلا فلا كفاره عليه. وهل يفرق في هذا الباب بين الطلاق واليمين، او هما سواء؟ المذهب: التفريق، فيقولون: ان الطلاق والعتق لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، يعذر فيه بالاكراه. فاذا قال رجل: ان كلمت فلانا فزوجتي طالق، فكلم رجلا لم يدر انه فلان، فهذا جاهل؛ علي المذهب يقع الطلاق. قال: والله ان لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيا، فعلي المذهب يقع الطلاق، وكذلك في العتق. والصحيح ان هذا الباب واحد؛ الطلاق، والعتق، والنذر، والظهار، والتحريم، كل هذه علي حد سواء؛ لا يحنث فيها الانسان الا اذا كان عالما، ذاكرا، مختارا؛ لان الحنث علي اسمه اثم، فاذا كنت جاهلا، او ناسيا، او مكرها فلا شيء علي، هذا هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-، وهو الذي تدل عليه الادله العامه، علي ان الجهل والنسيان والاكراه يعذر فيه الانسان","Path":"كتاب العتق / كتاب الطلاق-باب تعليق الطلاق بالشروط / كتاب الظهار / كتاب الأيمان / كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17540,"ChoiceText":"الرابع: أن يقصد التعليق؛ لأنه إذا قصد التحقيق أو التبرك لم يُرَد به إلَّا تأكيد الشيء وتثبيته، والمقصود بالتعليق الذي يؤثِّر هو أن تَرُدَّ الأمر إلى مَنْ؟ إلى مشيئة الله عز وجل، فإذا كنت لم تُرِدْ بذلك رَدَّ الأمر إلى المشيئة، وإنما أردت بالمشيئة أن تُثَبِّتَ الأمر وتقوِّي الأمر، فهذا لا يكون مؤثِّرًا، هذا هو ما ذهبوا إليه، فبعضه فيه الدليل، وبعضه فيه التعليل.\n
والصحيح أنه لا يُشترط إلَّا النُّطْق، وأن الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث يُنْسَب آخر الكلام إلى أوله عُرفًا، فإذا كان يُنْسَب آخره إلى أوله عرفًا فهذا صحيح، فإنه يصح الاستثناء","Brief":"الصحيح في اتصال الاستناء","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"الرابع: ان يقصد التعليق؛ لانه اذا قصد التحقيق او التبرك لم يرد به الا تاكيد الشيء وتثبيته، والمقصود بالتعليق الذي يءثر هو ان ترد الامر الي من؟ الي مشيءه الله عز وجل، فاذا كنت لم ترد بذلك رد الامر الي المشيءه، وانما اردت بالمشيءه ان تثبت الامر وتقوي الامر، فهذا لا يكون مءثرا، هذا هو ما ذهبوا اليه، فبعضه فيه الدليل، وبعضه فيه التعليل. والصحيح انه لا يشترط الا النطق، وان الاتصال ليس كما قالوا، الاتصال بحيث ينسب اخر الكلام الي اوله عرفا، فاذا كان ينسب اخره الي اوله عرفا فهذا صحيح، فانه يصح الاستثناء","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17541,"ChoiceText":"وأن الرجل لو حلف عليك مثلًا أن تفعل شيئًا وقلت: قل: إن شاء الله، فقال: ما أنا بقائل: إن شاء الله، واضح إذا قال: لا أقولها، واضح، لكن إذا قال: إن شاء الله، بعد أن قلت له.\n
\nطالب: صح.\n
\nالشيخ: ينفعه على القول الراجح، ولا ينفعه على المذهب، ولكن القول الراجح أنه ينفعه، كما في قصة سليمان عليه الصلاة السلام","Brief":"وأن الرجل لو حلف عليك مثلًا أن تفعل شيئًا وقلت: قل: إن شاء ا","FK_LessonId":2121,"SearchTxt":"وان الرجل لو حلف عليك مثلا ان تفعل شيءا وقلت: قل: ان شاء الله، فقال: ما انا بقاءل: ان شاء الله، واضح اذا قال: لا اقولها، واضح، لكن اذا قال: ان شاء الله، بعد ان قلت له. طالب: صح. الشيخ: ينفعه علي القول الراجح، ولا ينفعه علي المذهب، ولكن القول الراجح انه ينفعه، كما في قصه سليمان عليه الصلاه السلام","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17542,"ChoiceText":"نقول: لا نُعتق إلا مؤمنة؛ لأنك إذا أعتقت مؤمنةً أبرأت ذمتك بلا خلاف، وإن أعتقت كافرة أبرأت ذمتك على قول من الأقوال، قد يكون هو الصواب عند الله، وقد يكون الصواب. \n
\nطالب: الثاني. \n
\nالشيخ: خلافه. هذا إذا جاءنا يسألنا في ابتداء الأمر نقول: أعتق رقبة مؤمنة؛ فهذا أحوط لك، واتقِ الشبهات، أما رجل قد أعتق ورأى أنه أبرأ ذمته؛ إما جهلًا، وإما تقليدًا؛ لقول بعض العلماء، فهذا لا نأمره بإعادة العتق","Brief":"نقول: لا نُعتق إلا مؤمنة؛ لأنك إذا أعتقت مؤمنةً أبرأت ذمتك ب","FK_LessonId":2123,"SearchTxt":"نقول: لا نعتق الا مءمنه؛ لانك اذا اعتقت مءمنه ابرات ذمتك بلا خلاف، وان اعتقت كافره ابرات ذمتك علي قول من الاقوال، قد يكون هو الصواب عند الله، وقد يكون الصواب. طالب: الثاني. الشيخ: خلافه. هذا اذا جاءنا يسالنا في ابتداء الامر نقول: اعتق رقبه مءمنه؛ فهذا احوط لك، واتق الشبهات، اما رجل قد اعتق وراي انه ابرا ذمته؛ اما جهلا، واما تقليدا؛ لقول بعض العلماء، فهذا لا نامره باعاده العتق","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17543,"ChoiceText":"طالب: كفارة اليمين.\n
\nالشيخ: مثل كفارة اليمين، قُدِّر المدفوع إليه دون المدفوع، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما دام الشرع لم يُقدِّر لنا فإن ما يسمى إطعامًا يكون مجزئًا، حتى الغداء والعشاء.\n
\nطالب: (...) أليس هذا هو الراجح؟\n
\nالشيخ: بلى","Brief":" طالب: @س QID=4479#كفارة اليمين.@/س# الشيخ: @ج#مثل كفارة ","FK_LessonId":2123,"SearchTxt":" طالب: كفاره اليمين. الشيخ: مثل كفاره اليمين، قدر المدفوع اليه دون المدفوع، ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: ما دام الشرع لم يقدر لنا فان ما يسمي اطعاما يكون مجزءا، حتي الغداء والعشاء. طالب: (...) اليس هذا هو الراجح؟ الشيخ: بلي","Path":"كتاب الأيمان-مدخل"},{"Id":17544,"ChoiceText":"الشيخ: حلف قال: واللهِ لأبيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الآن، لكن لا تبعِ الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك أن تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: أنا واللهِ عليَّ حلف أني أبيع الخمر، نقول: إذا بعته حنثت، إي نعم.\n
\nالطالب: لصورة العقد فقط؟\n
\nالشيخ: لصورة العقد، فيه قول ثانٍ -كما أشرنا إليه قبل- أنه لا يحنث؛ لأن هذا ليس بيعًا شرعًا، حتى لو كانت صورته صورة البيع فليس ببيع، فلا يحنث.\n
\nطالب: ما الراجح؟\n
\nالشيخ: المذهب الظاهر أنه أقرب للصواب","Brief":"الصحيح في من حلف على بيع لا ينعقد شرعا","FK_LessonId":2124,"SearchTxt":" الشيخ: حلف قال: والله لابيعن الخمر، نقول: انعقدت اليمين الان، لكن لا تبع الخمر، حرام عليك تبيعه، وعليك ان تكفر، لكن هذا الرجل باعه، قال: انا والله علي حلف اني ابيع الخمر، نقول: اذا بعته حنثت، اي نعم. الطالب: لصوره العقد فقط؟ الشيخ: لصوره العقد، فيه قول ثان -كما اشرنا اليه قبل- انه لا يحنث؛ لان هذا ليس بيعا شرعا، حتي لو كانت صورته صوره البيع فليس ببيع، فلا يحنث. طالب: ما الراجح؟ الشيخ: المذهب الظاهر انه اقرب للصواب","Path":"كتاب الأيمان-باب جامع الأيمان"},{"Id":17545,"ChoiceText":"نقول: أما كون العتق حقًّا للآدمي فهذا قد يقال: إنه حق للآدمي؛ لأن العبد يحب أن يتحرر ويعتق، ويسلم من الرق، لكن كون الطلاق حقًّا لآدمي، قد تقول المرأة: أنا لا أحب أن أطلق، وتبكي من الطلاق، أليس كذلك؟ ويكون الطلاق عندها أكره من كل شيء، فكيف نلزمه أن يفعل ما تكره وهي تقول: لا أريد الطلاق؟! \n
ولذلك كان القول الراجح أننا متى أجرينا الطلاق والعتاق مجرى اليمين صار لهما حكم اليمين؛ إذ كيف نجريهما مجرى اليمين في الكفارة، ثم لا نجريهما مجرى اليمين في الحنث؟! هذا تناقض. \n
فالصواب أنه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر، ولا في اليمين. \n
فلو قال: إن لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيًا فلا حنث عليه؛ لا تطلق الزوجة. \n
إن لبست هذا الثوب فعبدي حر، ثم لبسه ناسيًا، فالعبد لا يعتق. \n
لماذا؟ نقول: لأننا لما أجرينا هذا الأمر مجرى اليمين فالواجب (...) والنسيان، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، قال شيخ الإسلام: إن رواتها عن الإمام أحمد كرواة التفرقة؛ يعني أن الإمام أحمد تساوت عنه الروايات في ذلك. \n
هذا إذا حلف على نفسه؛ حلف على نفسه يمينًا، وحلف على نفسه بالطلاق، وحلف على نفسه بالعتق، فنقول: المذهب يفرِّقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما إذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلًا، فيقولون في الطلاق والعتق: يحنث، فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث، والصحيح أنه لا فرق، وأنه لا يحنث فيهما كما لا يحنث في اليمين؛ لأننا أجريناهما الآن مجرى اليمين، هذا إذا حلف على نفسه","Brief":"الصواب في جريان الطلاق والعتاق مجرى اليمين","FK_LessonId":2124,"SearchTxt":"نقول: اما كون العتق حقا للادمي فهذا قد يقال: انه حق للادمي؛ لان العبد يحب ان يتحرر ويعتق، ويسلم من الرق، لكن كون الطلاق حقا لادمي، قد تقول المراه: انا لا احب ان اطلق، وتبكي من الطلاق، اليس كذلك؟ ويكون الطلاق عندها اكره من كل شيء، فكيف نلزمه ان يفعل ما تكره وهي تقول: لا اريد الطلاق؟! ولذلك كان القول الراجح اننا متي اجرينا الطلاق والعتاق مجري اليمين صار لهما حكم اليمين؛ اذ كيف نجريهما مجري اليمين في الكفاره، ثم لا نجريهما مجري اليمين في الحنث؟! هذا تناقض. فالصواب انه لا حنث عليه؛ لا في الطلاق، ولا في العتق، ولا في النذر، ولا في اليمين. فلو قال: ان لبست هذا الثوب فزوجتي طالق، ثم لبسه ناسيا فلا حنث عليه؛ لا تطلق الزوجه. ان لبست هذا الثوب فعبدي حر، ثم لبسه ناسيا، فالعبد لا يعتق. لماذا؟ نقول: لاننا لما اجرينا هذا الامر مجري اليمين فالواجب (...) والنسيان، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو روايه عن الامام احمد، قال شيخ الاسلام: ان رواتها عن الامام احمد كرواه التفرقه؛ يعني ان الامام احمد تساوت عنه الروايات في ذلك. هذا اذا حلف علي نفسه؛ حلف علي نفسه يمينا، وحلف علي نفسه بالطلاق، وحلف علي نفسه بالعتق، فنقول: المذهب يفرقون بين اليمين والطلاق والعتق فيما اذا فعل الشيء المحلوف عليه ناسيا او جاهلا، فيقولون في الطلاق والعتق: يحنث، فيقع الطلاق والعتق، ويقولون في اليمين بالله: لا يحنث، والصحيح انه لا فرق، وانه لا يحنث فيهما كما لا يحنث في اليمين؛ لاننا اجريناهما الان مجري اليمين، هذا اذا حلف علي نفسه","Path":"كتاب الطلاق / كتاب العتق / كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17546,"ChoiceText":"قال -يقول لولده-: إن فعلتَ كذا فعبدي حر، ففعله ناسيًا؟ \n
\nطلبة: يحنث. \n
\nالشيخ: يحنث؟ \n
\nطالب: نعم. \n
\nالشيخ: ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه، والصحيح أنه لا يحنث، كما لو كان هذا يمينًا بالله عز وجل","Brief":"الصحيح فيمن أقسم أن لا يفعل شيئا وفعله ناسيا","FK_LessonId":2124,"SearchTxt":"قال -يقول لولده-: ان فعلت كذا فعبدي حر، ففعله ناسيا؟ طلبه: يحنث. الشيخ: يحنث؟ طالب: نعم. الشيخ: ويعتق العبد، كما لو كان ذلك في نفسه، والصحيح انه لا يحنث، كما لو كان هذا يمينا بالله عز وجل","Path":"كتاب العتق / كتاب الأيمان"},{"Id":17547,"ChoiceText":"قال: ( \nولو كافرًا) وهذه إشارة خلاف، قوله: ( \nولو كافرًا) يعني: ولو كان الناذر كافرًا فإن نذره ينعقد، فإن وفى به في حال كفره برئت ذمته، وإن لم يفِ به لزمه أن يوفي به بعد إسلامه؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: \nإني نذرت أن أعتكف ليلة -أو قال: \nيومًا- في المسجد الحرام في الجاهلية؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوْفِ بِنَذْرِكَ» \n، والأمر هنا للوجوب، وإيجاب الوفاء عليه في نذره فرع عن صحته؛ لأنه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به، فإن إيجاب الوفاء فرع عن الصحة. \n
وقوله: ( \nولو كافرًا) إشارة خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله؛ لحديث عمر","Brief":"الصحيح في انعقاد نذر الكافر","FK_LessonId":2124,"SearchTxt":"قال: ( ولو كافرا ) وهذه اشاره خلاف، قوله: ( ولو كافرا ) يعني: ولو كان الناذر كافرا فان نذره ينعقد، فان وفي به في حال كفره برءت ذمته، وان لم يف به لزمه ان يوفي به بعد اسلامه؛ لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال: اني نذرت ان اعتكف ليله -او قال: يوما- في المسجد الحرام في الجاهليه؟ فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: «اوف بنذرك» ، والامر هنا للوجوب، وايجاب الوفاء عليه في نذره فرع عن صحته؛ لانه لو كان غير صحيح ما وجب الوفاء به، فان ايجاب الوفاء فرع عن الصحه. وقوله: ( ولو كافرا ) اشاره خلاف، ولكن الصحيح ما ذهب اليه المءلف رحمه الله؛ لحديث عمر","Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17548,"ChoiceText":"الشيخ: كفارة اليمين، \n«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».\n
فنقول: يُكفِّر؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرًا فلم يفعل، ونحن نقول: نذره انعقد؛ لأنه ألزم نفسه به، ولا يمكن أن يُوفي به؛ لأنه معصية، وحينئذٍ يكون نذر نذرًا لم يوفه، فعليه الكفارة، كما لو حلف أن يفعل معصيةً فإننا نقول له: لا تفعلها، وعليك كفارة يمين، فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، وإن كان من مفرداته أقرب إلى الصواب؛ بأنه لا يفعل المعصية، وعليه كفارة يمين","Brief":"الصحيح فيمن نذر نذر معصية","FK_LessonId":2125,"SearchTxt":" الشيخ: كفاره اليمين، «لا نذر في معصيه، وكفارته كفاره يمين» . فنقول: يكفر؛ ولان المعني يقتضي ذلك؛ لان هذا الرجل نذر فلم يفعل، نذر نذرا فلم يفعل، ونحن نقول: نذره انعقد؛ لانه الزم نفسه به، ولا يمكن ان يوفي به؛ لانه معصيه، وحينءذ يكون نذر نذرا لم يوفه، فعليه الكفاره، كما لو حلف ان يفعل معصيه فاننا نقول له: لا تفعلها، وعليك كفاره يمين، فما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، وان كان من مفرداته اقرب الي الصواب؛ بانه لا يفعل المعصيه، وعليه كفاره يمين","Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17549,"ChoiceText":"رجل نذر أن يتعامل بالربا، ما تقولون؟\n
\nطلبة: لا يعمل.. حرام عليه.\n
\nالشيخ: حرام عليه، وعليه.\n
\nطلبة: كفارة. \n
\nالشيخ: كفارة يمين، حرام عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ» \n، وعليه كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: \n«لَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» \n.\n
قال المؤلف: (\nالخامس: نذر التبرر مطلقًا). \n
\nطالب: الراجح؟\n
\nالشيخ: الراجح أنه لا قضاء عليه، لا يعصي الله، وعليه كفارة. \n
\nطالب: الراجح؟\n
\nالشيخ: الراجح -قلت لكم- الراجح، الراجح أنه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان أو المكان أو الفاعل، وعليه كفارة يمي","Brief":"الصحيح في من نذر معصية","FK_LessonId":2125,"SearchTxt":"رجل نذر ان يتعامل بالربا، ما تقولون؟ طلبه: لا يعمل.. حرام عليه. الشيخ: حرام عليه، وعليه. طلبه: كفاره. الشيخ: كفاره يمين، حرام عليه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نذر ان يعصي الله فلا يعصه» ، وعليه كفاره يمين؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا نذر في معصيه، وكفارته كفاره يمين» . قال المءلف: ( الخامس: نذر التبرر مطلقا ). طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح انه لا قضاء عليه، لا يعصي الله، وعليه كفاره. طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح -قلت لكم- الراجح، الراجح انه لا يقضي، سواء تعلق بالزمان او المكان او الفاعل، وعليه كفاره يمي","Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17550,"ChoiceText":"الوفاء بالنذر، هل يجب على الفور؟ أم على التراخي؟\n
\nالشيخ: إذا كان مقرونًا بشرط فهو على الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، وإذا كان مطلقًا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورًا","Brief":"الصحيح في الوفاء بالنذر فورا سواء كان مقرونا بشرط أو مطلقا","FK_LessonId":2125,"SearchTxt":"الوفاء بالنذر، هل يجب علي الفور؟ ام علي التراخي؟ الشيخ: اذا كان مقرونا بشرط فهو علي الفور، من حين وجد الشرط وجب الوفاء به، واذا كان مطلقا ففيه الخلاف، والصحيح وجوب الوفاء به فورا","Path":"كتاب الأيمان-باب النذر"},{"Id":17551,"ChoiceText":"القول الصحيح -كما مر علينا كثيرًا- أن النوافل التي لها أسباب؟ لا يمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي","Brief":"القول الصحيح -كما مر علينا كثيرًا- أن النوافل التي لها أسباب","FK_LessonId":2125,"SearchTxt":"القول الصحيح -كما مر علينا كثيرا- ان النوافل التي لها اسباب؟ لا يمنع منها في وقت النهي، تجوز في وقت النهي","Path":"كتاب الصلاة-باب صلاة التطوع"},{"Id":17552,"ChoiceText":"الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله؛ لأن الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك: أن الله تعالى ليس بحاضر، الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء","Brief":"الصحيح الأول، وأنه يجوز أن نقول: خليفة الله؛ لأن الله استخلف","FK_LessonId":2126,"SearchTxt":"الصحيح الاول، وانه يجوز ان نقول: خليفه الله؛ لان الله استخلفه في عباده ليقوم بعدله، ولا يعني ذلك: ان الله تعالي ليس بحاضر، الله عز وجل فوق عرشه ويعلم كل شيء","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17553,"ChoiceText":"استثنى المؤلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعة: \n«فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» \nفالإنسان على ربه ما استثنى وما عين، إذا نوى، إذا اشترط، هذه ثلاثة، أما إذا أطلق قال: شهرًا فهو ما يلزمه التتابع. \n
\nطالب: (...). \n
\nالشيخ: حتى لو بدا، ما دام ما عنده نية. نعم، هو الصحيح، الصحيح أنه ما يلزمه","Brief":"الصحيح في التتابع؛ في من نذر أن يصوم شهرا","FK_LessonId":2126,"SearchTxt":"استثني المءلف من وجوب الوفاء بنذر الطاعه: «فان لك علي ربك ما استثنيت» فالانسان علي ربه ما استثني وما عين، اذا نوي، اذا اشترط، هذه ثلاثه، اما اذا اطلق قال: شهرا فهو ما يلزمه التتابع. طالب: (...). الشيخ: حتي لو بدا، ما دام ما عنده نيه. نعم، هو الصحيح، الصحيح انه ما يلزمه","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17554,"ChoiceText":"المذهب أنه إذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقًا أو معينًا يلزمه التتابع. الصحيح أنه لا يلزمه إلا أن يكون معينًا أو نية أو شرط","Brief":" المذهب أنه إذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقًا أو معينًا يلزمه ","FK_LessonId":2126,"SearchTxt":" المذهب انه اذا نذر صوم شهر سواء كان مطلقا او معينا يلزمه التتابع. الصحيح انه لا يلزمه الا ان يكون معينا او نيه او شرط","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17555,"ChoiceText":"الصحيح أن الجزية تُؤخَذ من كل كافر","Brief":"الصحيح أن الجزية تُؤخَذ من كل كافر","FK_LessonId":2126,"SearchTxt":"الصحيح ان الجزيه تءخذ من كل كافر","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17556,"ChoiceText":"الصحيح أن خلافته ثبتت بالنص؛ إما صريحًا، وإما إيماء وإشارة","Brief":"الصحيح في ثبوت خلافة أبي بكر رضي الله عنه","FK_LessonId":2126,"SearchTxt":"الصحيح ان خلافته ثبتت بالنص؛ اما صريحا، واما ايماء واشاره","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17557,"ChoiceText":"فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ يُتعبّد به، بحيث لا يُجزئ الناس إلا العقد به، حتى النكاح؟ \n
\nطلبة: حتى النكاح على الراجح. \n
\nالشيخ: حتى النكاح على القول الصحيح، فكل لفظ يدل على العقد فإن العقد ينعقد به","Brief":"فكل ما دل على المعنى فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ ","FK_LessonId":2127,"SearchTxt":"فكل ما دل علي المعني فهو مما تنعقد به العقود، وليس هناك لفظ يتعبد به، بحيث لا يجزء الناس الا العقد به، حتي النكاح؟ طلبه: حتي النكاح علي الراجح. الشيخ: حتي النكاح علي القول الصحيح، فكل لفظ يدل علي العقد فان العقد ينعقد به","Path":"كتاب النكاح / كتاب القضاء"},{"Id":17558,"ChoiceText":"( \nيكاتبه في البعد) أنه لا يحتاج أن يشهد الإمام على تولية القاضي، ولكن لا بد من أن نعلم بأن هذا صادر من الإمام، وكيف نعلم؟ الختم، أو التوقيع المعروف، أو ما أشبه ذلك. \n
إذن ينعقد القضاء بأيش؟ باللفظ والكتابة؛ اللفظ ليس له لفظ محدد شرعًا، بل كل ما دل على التولية فإنه تثبت به الولاية، وأما الكتابة فواضح أنه يكتب له بما يدل على التولية. \n
المؤلف -رحمه الله- هنا لم يذكر أنه يشترط فيها الإشهاد، وستأتي المسألة -إن شاء الله تعالى- في باب كتاب القاضي إلى القاضي، هل يُشترط الإشهاد أو لا؟ والصحيح أنه لا يُشترط","Brief":"الصحيح في الإشهاد على كتاب القاضي إلى القاضي","FK_LessonId":2127,"SearchTxt":"( يكاتبه في البعد ) انه لا يحتاج ان يشهد الامام علي توليه القاضي، ولكن لا بد من ان نعلم بان هذا صادر من الامام، وكيف نعلم؟ الختم، او التوقيع المعروف، او ما اشبه ذلك. اذن ينعقد القضاء بايش؟ باللفظ والكتابه؛ اللفظ ليس له لفظ محدد شرعا، بل كل ما دل علي التوليه فانه تثبت به الولايه، واما الكتابه فواضح انه يكتب له بما يدل علي التوليه. المءلف -رحمه الله- هنا لم يذكر انه يشترط فيها الاشهاد، وستاتي المساله -ان شاء الله تعالي- في باب كتاب القاضي الي القاضي، هل يشترط الاشهاد او لا؟ والصحيح انه لا يشترط","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17559,"ChoiceText":"أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين، بل أي لفظ دل على التولية تثبت به التولية، فيقول أيش؟ وليتك، أو جعلتك حاكمًا، أو قلدتك الحكم في البلد الفلاني، أو ما أشبه ذلك؛ لأن القاعدة في العقود كلها أن تنعقد بما دل عليه العرف لفظًا؛ لأن ألفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبدٌ به، يُستثنى من ذلك -على المذهب- النكاح، والصحيح أنه لا يستثنى","Brief":"أن صيغة القضاء لا تختص بلفظ معين، بل أي لفظ دل على التولية ت","FK_LessonId":2127,"SearchTxt":"ان صيغه القضاء لا تختص بلفظ معين، بل اي لفظ دل علي التوليه تثبت به التوليه، فيقول ايش؟ وليتك، او جعلتك حاكما، او قلدتك الحكم في البلد الفلاني، او ما اشبه ذلك؛ لان القاعده في العقود كلها ان تنعقد بما دل عليه العرف لفظا؛ لان الفاظ العقود ليس لها لفظ شرعي متعبد به، يستثني من ذلك -علي المذهب- النكاح، والصحيح انه لا يستثني","Path":"كتاب القضاء / كتاب النكاح"},{"Id":17560,"ChoiceText":"الرقيق يصح أن يكون قاضيًا","Brief":"الرقيق يصح أن يكون قاضيًا","FK_LessonId":2127,"SearchTxt":"الرقيق يصح ان يكون قاضيا","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17561,"ChoiceText":"الأعمى يصح أن يكون قاضيًا","Brief":"الأعمى يصح أن يكون قاضيًا","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"الاعمي يصح ان يكون قاضيا","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17562,"ChoiceText":"القول الراجح في مسألة الحريَّة أنها ليست بشرط إذا أَذِنَ في ذلك مَنْ؟\n
\nطالب: السيِّد.\n
\nالشيخ: السيِّد","Brief":"القول الراجح في حرية القاضي","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"القول الراجح في مساله الحريه انها ليست بشرط اذا اذن في ذلك من؟ طالب: السيد. الشيخ: السيد","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17563,"ChoiceText":"(\nسميعًا) هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنَّه إذا أمكن إيصال الحُجَّة إلى الأصَمِّ بالإشارة أو بالكتابة فإن قضاءه صحيح","Brief":"( سميعًا ) هذا على إطلاقه؟ الصحيح أنه ليس على إطلاقه، وأنَّه","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"( سميعا ) هذا علي اطلاقه؟ الصحيح انه ليس علي اطلاقه، وانه اذا امكن ايصال الحجه الي الاصم بالاشاره او بالكتابه فان قضاءه صحيح","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17564,"ChoiceText":"(\nمُتَكَلِّمًا) هذا صحيح أنه شرط؟\n
\nطلبة: لا.\n
\nالشيخ: لا، الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا كان أخرس تُفْهَم إشارته، أو كان يكتب فإن قضاءه صحيح","Brief":"الصحيح في كون القاضي متكلما","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"( متكلما ) هذا صحيح انه شرط؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، الصحيح انه ليس بشرط، فاذا كان اخرس تفهم اشارته، او كان يكتب فان قضاءه صحيح","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17565,"ChoiceText":"( \nحَكَّمَ اثْنَانِ رَجُلًا) أن هناك مُدَّعيًا ومُدَّعًى عليه وحَكَمًا، لكن لو أن أَحَدَ المُدَّعِيَيْن حَكَّم الآخر، أيجوز ذلك أو لا؟ \n
\nطالب: لا يجوز. \n
\nالشيخ: لا، الصحيح أنه يجوز، وإن كان ظاهر كلام المؤلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز","Brief":"الصحيح إذا حكم أحد المدعيين الآخر","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"( حكم اثنان رجلا ) ان هناك مدعيا ومدعي عليه وحكما، لكن لو ان احد المدعيين حكم الاخر، ايجوز ذلك او لا؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: لا، الصحيح انه يجوز، وان كان ظاهر كلام المءلف عدم الجواز، لكن الصحيح الجواز","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17566,"ChoiceText":"الحال الأولى: إذا أقرَّت، قال: إنها زَنَت وأقرَّت، ماذا نعمل؟ \n
\nطالب: يقام عليها الحد. \n
\nالشيخ: نقيم عليها حدَّ الزنا. \n
أنكرت، ولم يأتِ بشهود، نقول له: إما أن تُلاعن، أو تُحَد حدَّ القذف ثمانين جلدة. \n
أنكرت، ولكن أتى بشهود، يُقام عليها الحد. \n
سكتت، ماذا نصنع؟ على القول الراجح نقيم عليها الحد","Brief":"الصحيح في سكوت المقذوفة عن تكذيب الشاهد","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"الحال الاولي: اذا اقرت، قال: انها زنت واقرت، ماذا نعمل؟ طالب: يقام عليها الحد. الشيخ: نقيم عليها حد الزنا. انكرت، ولم يات بشهود، نقول له: اما ان تلاعن، او تحد حد القذف ثمانين جلده. انكرت، ولكن اتي بشهود، يقام عليها الحد. سكتت، ماذا نصنع؟ علي القول الراجح نقيم عليها الحد","Path":"كتاب القضاء-مدخل"},{"Id":17567,"ChoiceText":"الشيخ: الغُلول، يشبه هدايا الغُلول، وإن لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء: يجوز أن يسأل ما يدفع به حاجته، والصحيح أنه لا يجوز","Brief":" الشيخ: الغُلول، يشبه هدايا الغُلول، وإن لم يكن له شيء من ب","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":" الشيخ: الغلول، يشبه هدايا الغلول، وان لم يكن له شيء من بيت المال فهذا قال بعض الفقهاء: يجوز ان يسال ما يدفع به حاجته، والصحيح انه لا يجوز","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17568,"ChoiceText":"هكذا قال المؤلف رحمه الله تبعًا لغيره من فقهاء المذهب أنه ينبغي للقاضي أن يُحْضِر الفقهاء ليشاورهم فيما يُشْكِل عليه، والصحيح أن هذا ليس بمستحب، بل ترْكُه هو المستحب","Brief":"الصحيح في إحضار القاضي الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"هكذا قال المءلف رحمه الله تبعا لغيره من فقهاء المذهب انه ينبغي للقاضي ان يحضر الفقهاء ليشاورهم فيما يشكل عليه، والصحيح ان هذا ليس بمستحب، بل تركه هو المستحب","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17569,"ChoiceText":"ونضرب لذلك مثلًا في رجل طلَّق وهو غضبان؛ إن كان في أول الغضب فطلاقه واقع نافذ، إن كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما، الثالث: إذا طلَّق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، أصحَّهُما أن الطلاق لا يقع","Brief":"الصحيح في وقوع الطلاق في الغضب المتوسط","FK_LessonId":2128,"SearchTxt":"ونضرب لذلك مثلا في رجل طلق وهو غضبان؛ ان كان في اول الغضب فطلاقه واقع نافذ، ان كان في غايته فطلاقه غير نافذ ولا واقع، وهذان موضعان متفق عليهما، الثالث: اذا طلق في الغضب المتوسط فللعلماء في ذلك قولان مشهوران، اصحهما ان الطلاق لا يقع","Path":"كتاب الطلاق"},{"Id":17570,"ChoiceText":"فإنْ كان القاضي ليس له رزقٌ من بيت المال -يعني ما عنده راتب من بيت المال؛ من الدولة- وهو إنسان ما عنده مال وبيع ومشترى، وقال للخصمين: لا أقضي بينكما إلا بكذا وكذا. حسب القضية؛ إنْ كانت كبيرة قال: أقضي بينكما بشيءٍ كثير، إذا كانت صغيرة: بشيء صغير، يجوز ولَّا لا؟ \n
\nطلبة: يجوز. \n
\nالشيخ: فيه خلاف؛ المشهور من المذهب أنه يجوز، والصحيح أنه لا يجوز","Brief":"الصحيح في القاضي يأخذ أجرة من الخصمين على القضاء","FK_LessonId":2129,"SearchTxt":"فان كان القاضي ليس له رزق من بيت المال -يعني ما عنده راتب من بيت المال؛ من الدوله- وهو انسان ما عنده مال وبيع ومشتري، وقال للخصمين: لا اقضي بينكما الا بكذا وكذا. حسب القضيه؛ ان كانت كبيره قال: اقضي بينكما بشيء كثير، اذا كانت صغيره: بشيء صغير، يجوز ولا لا؟ طلبه: يجوز. الشيخ: فيه خلاف؛ المشهور من المذهب انه يجوز، والصحيح انه لا يجوز","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17571,"ChoiceText":"فالمراتب إذَنْ أربعة؛ واحدةٌ تجوز وهي أن يكون مِمَّن يهاديه قَبْل ولايته وليس له حكومة، والثلاثة الباقية -على المذهب- لا تجوز، والصحيح أن الهدية إذا لم تكن له حكومة وإنْ كان مِمَّن لا يهاديه من قَبْل لا بأس بها","Brief":"فالمراتب إذَنْ أربعة؛ واحدةٌ تجوز وهي أن يكون مِمَّن يهاديه ","FK_LessonId":2129,"SearchTxt":"فالمراتب اذن اربعه؛ واحده تجوز وهي ان يكون ممن يهاديه قبل ولايته وليس له حكومه، والثلاثه الباقيه -علي المذهب- لا تجوز، والصحيح ان الهديه اذا لم تكن له حكومه وان كان ممن لا يهاديه من قبل لا باس بها","Path":"كتاب القضاء-باب آدب القاضي"},{"Id":17572,"ChoiceText":"الشيخ: (بَلَى) ما هو (نعم)، إذَنْ يمكن للقاضي الآن أن يردَّ اليمين على هذا المدعِي؛ لأنه يترجَّح عنده الآن صِدق المدعِي؟! صحيح؟! \n
لأنه يترجَّح عنده الآن كذبُ المدعِي، وصِدق المدعَى عليه، وهذا القول عندي أنه أرجح، وأنا وإنْ كنت لم أطَّلع على قائلٍ به، لكنْ هو ما دام قولًا مفصَّلًا يأخذ بقول مَن يقول بالردِّ من وجهٍ وبقول مَن لا يقول بالردِّ من وجهٍ، يكون هذا بعضَ قولِ هؤلاء وبعضَ قولِ هؤلاء، ولَّا لا؟ لأن دُولا يقولون: يُرَدُّ مُطْلقًا، ودُولا يقولون: ما يُرَدُّ مُطْلقًا، وهذا يفصِّل فيقول: تُرَدُّ اليمين على المدعِي إن رأى القاضي ذلك. وهذا القول عندي أنه جيد، ولا ينافي قول شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن حقيقة الأمر أنه إذا كان المدعِي يحيط بالشيء دون المدعَى عليه فإنه يترجَّح أن نردَّ اليمين عليه؛ لأن هذا المنكِر إنما امتنعَ من اليمين تورُّعًا، وهذا يمكنه الإحاطةُ، فلماذا لا نردُّه عليه؟!","Brief":" الشيخ: (بَلَى) ما هو (نعم)، إذَنْ يمكن للقاضي الآن أن يردّ","FK_LessonId":2129,"SearchTxt":" الشيخ: (بلي) ما هو (نعم)، اذن يمكن للقاضي الان ان يرد اليمين علي هذا المدعي؛ لانه يترجح عنده الان صدق المدعي؟! صحيح؟! لانه يترجح عنده الان كذب المدعي، وصدق المدعي عليه، وهذا القول عندي انه ارجح، وانا وان كنت لم اطلع علي قاءل به، لكن هو ما دام قولا مفصلا ياخذ بقول من يقول بالرد من وجه وبقول من لا يقول بالرد من وجه، يكون هذا بعض قول هءلاء وبعض قول هءلاء، ولا لا؟ لان دولا يقولون: يرد مطلقا، ودولا يقولون: ما يرد مطلقا، وهذا يفصل فيقول: ترد اليمين علي المدعي ان راي القاضي ذلك. وهذا القول عندي انه جيد، ولا ينافي قول شيخ الاسلام ابن تيميه؛ لان حقيقه الامر انه اذا كان المدعي يحيط بالشيء دون المدعي عليه فانه يترجح ان نرد اليمين عليه؛ لان هذا المنكر انما امتنع من اليمين تورعا، وهذا يمكنه الاحاطه، فلماذا لا نرده عليه؟!","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17573,"ChoiceText":"

الشيخ: (...) ادعى محمد على خليل بمئتي ألف ريال.
الطالب: (...).
الشيخ: ببينة، قال: ما عندي بينة.
الطالب: قال: ما عندي بينة (...) ونعرف أن هذا (...)، وأخذ مكتبة يعني، وأخذ أشياء وما كان عنده مبلغ، الذي يأتي بهذه الأشياء؛ يعني: هذا قرينة لأنه أخذ..

\n

الشيخ: زين.
الطالب: وهذا يقول: أنا أعطيتك قبل شهر مثلًا. أليس هذه قرينة؟
الشيخ: أما علي المذهب: ما فيه قرائن، يُحْكَم عليه بالنكول، ما دام أَبَى أن يحلف، ما هو بـ(أَبَى) خليل؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: أَبَى أن يحلف؛ يُحْكَم عليه بالنكول. يقال: سلم المئتي ألف، ما فيه إشكال؟
وعلى القول الثاني: يُحْكَم عليه بالنكول بعد أن يحلف لمحمد.
طالب: (...).
الشيخ: ما يخالف، أما لو قلنا: يرجع للقاضي؛ أما قلنا: القول الراجح اللي ذكرنا: إنه يرجع للقاضي؟ إذا رأى أن يُحَلِّف حَلَّف، يعني: خليل جائز يقول: أنا ورثته من أبي مثلًا، جاءني من صاحب لي، من صديقٍ لي، وجدته كنزًا في الأرض. يعني: ما أجد رزقًا إلا من طريق محمد؟!

\n

","Brief":"القول الراجح إذا حلَّف القاضي أحد المتخاصمين ونكل عن يمينه","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":" الشيخ: (...) ادعي محمد علي خليل بمءتي الف ريال. الطالب: (...). الشيخ: ببينه، قال: ما عندي بينه. الطالب: قال: ما عندي بينه (...) ونعرف ان هذا (...)، واخذ مكتبه يعني، واخذ اشياء وما كان عنده مبلغ، الذي ياتي بهذه الاشياء؛ يعني: هذا قرينه لانه اخذ.. الشيخ: زين. الطالب: وهذا يقول: انا اعطيتك قبل شهر مثلا. اليس هذه قرينه؟ الشيخ: اما علي المذهب: ما فيه قراءن، يحكم عليه بالنكول، ما دام ابي ان يحلف، ما هو بـ(ابي) خليل؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: ابي ان يحلف؛ يحكم عليه بالنكول. يقال: سلم المءتي الف، ما فيه اشكال؟ وعلي القول الثاني: يحكم عليه بالنكول بعد ان يحلف لمحمد. طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، اما لو قلنا: يرجع للقاضي؛ اما قلنا: القول الراجح اللي ذكرنا: انه يرجع للقاضي؟ اذا راي ان يحلف حلف، يعني: خليل جاءز يقول: انا ورثته من ابي مثلا، جاءني من صاحب لي، من صديق لي، وجدته كنزا في الارض. يعني: ما اجد رزقا الا من طريق محمد؟! ","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17574,"ChoiceText":"قال المؤلف: ( \nمَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ) هذا من التحرير؛ أن تكون معلومة المدعى به جنسًا وقدرًا ووصفًا، فإن لم تكن معلومة المدعى به فإنها لا تصح ولا تُسْمَع. \n
والصحيح -كما قلنا- أنها تصح، ويطلب من المدعي أن يحررها؛ لأن القاضي لا يمكن أن يلزم بشيء مجهول، ولا يتأتى الإلزام بشيء مجهول","Brief":"قال المؤلف: (\n مَعْلُومَةَ المُدَّعَى بِهِ ) هذا من التحرير","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"قال المءلف: ( معلومه المدعي به ) هذا من التحرير؛ ان تكون معلومه المدعي به جنسا وقدرا ووصفا، فان لم تكن معلومه المدعي به فانها لا تصح ولا تسمع. والصحيح -كما قلنا- انها تصح، ويطلب من المدعي ان يحررها؛ لان القاضي لا يمكن ان يلزم بشيء مجهول، ولا يتاتي الالزام بشيء مجهول","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17575,"ChoiceText":"الشرط الثالث: أن تمكن المطالبة بالحق؛ فلو ادعى عليه بمؤجل من أجل إثباته، قال: أنا أدعي عليه بمئة تحل بعد سنة، فإن ذلك لا يصح؛ السبب أن المدعي لا يمكن أن يطالب بذلك، حتى لو ثبت له ما أمكنه المطالبة؛ لأنه مؤجل. \n
إذن ماذا يقال له؟ \n
يقال: اصبر حتى يحل، ثم بعد ذلك ادَّعِ عليه وطالب، أما قبل أن يحل فإننا لا نسمع منك هذه الدعوى؛ لأن حقك لو ثبت الآن لم تمكنك المطالبة به. \n
إذن يشترط شرط ثالث؛ أن تمكن المطالبة به حالًّا، فإن ادعى مؤجلًا لم تسمع الدعوى حتى يحل. \n
وهذا الشرط فيه خلاف، والصحيح أنه تجوز الدعوى بالمؤجل لإثباته","Brief":"الصحيح في جواز الدعوى بالحق المؤجل لإثباته","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"الشرط الثالث: ان تمكن المطالبه بالحق؛ فلو ادعي عليه بمءجل من اجل اثباته، قال: انا ادعي عليه بمءه تحل بعد سنه، فان ذلك لا يصح؛ السبب ان المدعي لا يمكن ان يطالب بذلك، حتي لو ثبت له ما امكنه المطالبه؛ لانه مءجل. اذن ماذا يقال له؟ يقال: اصبر حتي يحل، ثم بعد ذلك ادع عليه وطالب، اما قبل ان يحل فاننا لا نسمع منك هذه الدعوي؛ لان حقك لو ثبت الان لم تمكنك المطالبه به. اذن يشترط شرط ثالث؛ ان تمكن المطالبه به حالا، فان ادعي مءجلا لم تسمع الدعوي حتي يحل. وهذا الشرط فيه خلاف، والصحيح انه تجوز الدعوي بالمءجل لاثباته","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17576,"ChoiceText":"وكيف نحكم بالبيع بدون أن تُذْكَر شروطه؟! وهذا هو المذهب. \n
والصحيح أنه ليس بشرط، وأنها تصح الدعوى بالعقد بدون ذكر الشروط؛ فيقول: أنا أَدَّعي عليه بأنه باع عليَّ، ثم يأتي بالشهود ويُحْكَم له بالبيع، ولا حاجة أن يذكر الشروط","Brief":"حكم ذكر شروط البيع هل يشترط أم لا؟","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"وكيف نحكم بالبيع بدون ان تذكر شروطه؟! وهذا هو المذهب. والصحيح انه ليس بشرط، وانها تصح الدعوي بالعقد بدون ذكر الشروط؛ فيقول: انا ادعي عليه بانه باع علي، ثم ياتي بالشهود ويحكم له بالبيع، ولا حاجه ان يذكر الشروط","Path":"كتاب البيع / كتاب القضاء-باب الدعاوى والبينات"},{"Id":17577,"ChoiceText":"مثال ذلك: ادعى شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية، وأتى بالشهود، وحكم القاضي بصحة البيع. \n
على المذهب الحكم غير صحيح، لا بد أن يعرف أن هذا البيع وقع من أهله بشروطه، والصحيح أنه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الأرض أن يدعي انتفاء شرط من الشروط، أو وجود مانع، فله مثلًا أن يقول: نعم، أنا بعت عليه الأرض، لكن لم يكن قد رآها، ومن شروط صحة البيع في الأرض ونحوها أن يكون قد رأى المبيع، هنا الآن نقول: هذه دعوى جديدة، فما هو الأصل؛ الصحة أو الفساد حتى يقوم دليل الصحة؟ \n
الصحيح -وهو المذهب- أن الأصل الصحة حتى يقوم دليل الفساد","Brief":"الحكم في ادعاء شخص على آخر بأنه باع عليه الأرض الفلانية، وأتى بالشهود، وحكم القاضي بصحة البيع.","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"مثال ذلك: ادعي شخص علي اخر بانه باع عليه الارض الفلانيه، واتي بالشهود، وحكم القاضي بصحه البيع. علي المذهب الحكم غير صحيح، لا بد ان يعرف ان هذا البيع وقع من اهله بشروطه، والصحيح انه يصح، لكن للمحكوم عليه صاحب الارض ان يدعي انتفاء شرط من الشروط، او وجود مانع، فله مثلا ان يقول: نعم، انا بعت عليه الارض، لكن لم يكن قد راها، ومن شروط صحه البيع في الارض ونحوها ان يكون قد راي المبيع، هنا الان نقول: هذه دعوي جديده، فما هو الاصل؛ الصحه او الفساد حتي يقوم دليل الصحه؟ الصحيح -وهو المذهب- ان الاصل الصحه حتي يقوم دليل الفساد","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17578,"ChoiceText":"المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه، فالمذهب أنه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح أنه ليس بشرط","Brief":"المهم أن هذا الشرط الخامس في الدعوى مختلف فيه، فالمذهب أنه ل","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"المهم ان هذا الشرط الخامس في الدعوي مختلف فيه، فالمذهب انه لا بد من ذكر الشروط، والصحيح انه ليس بشرط","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17579,"ChoiceText":"وفصَّل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع، والإجارة، والرهن، وغيرها لا يشترط. \n
والصحيح أنه لا فرق، وأن من ادعى عقدًا فأقام بينة حكم له بمقتضى هذه البينة، والأصل الصحة والسلامة","Brief":"حكم ذكر شروط النكاح، وكذا في غيره من العقود في باب الدعوى.","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"وفصل بعض العلماء فقال: يشترط في النكاح ذكر الشروط، وفي غيره كالبيع، والاجاره، والرهن، وغيرها لا يشترط. والصحيح انه لا فرق، وان من ادعي عقدا فاقام بينه حكم له بمقتضي هذه البينه، والاصل الصحه والسلامه","Path":"كتاب القضاء-باب الدعاوى والبينات / كتاب البيع / كتاب النكاح / كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":17580,"ChoiceText":"على كل حال، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قول عدل واحد، وهذا الذي ذهب إليه هو الصحيح","Brief":"على كل حال، يرى شيخ الإسلام رحمه الله أنه يكفي في الترجمة قو","FK_LessonId":2130,"SearchTxt":"علي كل حال، يري شيخ الاسلام رحمه الله انه يكفي في الترجمه قول عدل واحد، وهذا الذي ذهب اليه هو الصحيح","Path":"كتاب القضاء-باب طريق الحكم وصفته"},{"Id":17581,"ChoiceText":"فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كتاب القاضي إلى القاضي مقبول في كل ما يَنْفُذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله، فإنه يُقْبَل فيها كتاب القاضي إلى القاضي","Brief":"فالصواب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن كتاب القاضي إل","FK_LessonId":2131,"SearchTxt":"فالصواب ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه؛ ان كتاب القاضي الي القاضي مقبول في كل ما ينفذ فيه حكم القاضي من الحقوق التي لله والتي لعباد الله، فانه يقبل فيها كتاب القاضي الي القاضي","Path":"كتاب القضاء-باب كتاب القاضي إلى القاضي"},{"Id":17582,"ChoiceText":"والصحيح ما خَرَّجَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا فرق بين الصورتين، وأن كتابة القاضي إلى القاضي جائزة، وإن كانَا في بلد واحد مطلَقًا، جائزة مطلقًا، هذا هو القول الصحيح","Brief":"والصحيح ما خَرَّجَه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأنه لا","FK_LessonId":2131,"SearchTxt":"والصحيح ما خرجه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وانه لا فرق بين الصورتين، وان كتابه القاضي الي القاضي جاءزه، وان كانا في بلد واحد مطلقا، جاءزه مطلقا، هذا هو القول الصحيح","Path":"كتاب القضاء-باب كتاب القاضي إلى القاضي"},{"Id":17583,"ChoiceText":"فإن بعث به واحدًا فقط فإنه لا يصح، إلا على قول سبق أن ذكرناه، وهو قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يكفي إرسال واحد. \n
كذلك لو أعطاهما إياه مختومًا، ما قرأ عليهما، ظَرَّف الكتاب وختمه وقال: خُذَا هذا الكتاب إلى فلان ابن فلان، فإنه لا يصح على المذهب ولا يُقْبَل حتى يقرأه عليهما؛ لأنهما بمنزلة الشاهِدَيْن، والشاهد لا بد أن يعلم بما شهد به. \n
ولكن الصحيح بلا شك أنه يكفي أن يعطِيَهما إياه مختومًا، بل لو قيل: إن هذا أولى لكان أولى","Brief":"هل يقبل كتاب القاضي إلى القاضي مختوما","FK_LessonId":2131,"SearchTxt":"فان بعث به واحدا فقط فانه لا يصح، الا علي قول سبق ان ذكرناه، وهو قول شيخ الاسلام ابن تيميه انه يكفي ارسال واحد. كذلك لو اعطاهما اياه مختوما، ما قرا عليهما، ظرف الكتاب وختمه وقال: خذا هذا الكتاب الي فلان ابن فلان، فانه لا يصح علي المذهب ولا يقبل حتي يقراه عليهما؛ لانهما بمنزله الشاهدين، والشاهد لا بد ان يعلم بما شهد به. ولكن الصحيح بلا شك انه يكفي ان يعطيهما اياه مختوما، بل لو قيل: ان هذا اولي لكان اولي","Path":"كتاب القضاء-باب كتاب القاضي إلى القاضي"},{"Id":17584,"ChoiceText":"(على قدْر الأملاك)، لا على قدر الملاك، فمثلًا: إذا استأجرنا هذا القاسم بست مئة، وكانت الأرض مشتركة؛ لواحد سهمان، وللآخر أربعة، كم على صاحب الأربعة؟ أربع مئة، وعلى صاحب السهمين مئتان؛ لأن الأجرة على قدْر الأملاك.\n
طيب، الأرض اللي بين شخصين لأحدهما اثنان من ستة، وللآخر أربعة من ستة، يعني الثلث والثلثان، كيف تُقسم؟ تُقسم سهمين ولَّا ثلاثة أسهم؟\n
\nطالب: ثلاثة.\n
\nطالب آخر: سهمين اثنين.\n
\nالشيخ: لا، ثلاثة أسهُم لازم، ثلث، وثلث، وثلث، ثم يُقرع، ولهذا قالوا: تكون على قدْر الأملاك؛ لأن صاحب الثلثين أتاه قسمتان ولَّا لا؟ وصاحب الثلث أتاه قسمة واحدة، فلهذا صارت على قدْر الأملاك.\n
فيه قول الآخر يقول: على قدْر الْمُلَّاك، فعلى هذا في المثال اللي ذكرنا لأحدهما ثلثا الأرض، وللآخر الثلث، والأجرة ست مئة. كم نوزعها؟ مناصفة؛ لأن المالِكَيْن اثنان، فمناصفة.\n
والقول الثاني: على الشرط، وبدون الشرط على قدْر الأملاك، فإذا قال: بنروح إلى القاسم، وترى الأجرة أنصافًا؛ لأني أنا واحد وأنت واحد، فرضي بذلك جاز، وإلا فعلى قدْر الأملاك. وهذا القول أصح","Brief":"قدر أجرة القاسم بين الشركاء.","FK_LessonId":2132,"SearchTxt":" (علي قدر الاملاك) ، لا علي قدر الملاك، فمثلا: اذا استاجرنا هذا القاسم بست مءه، وكانت الارض مشتركه؛ لواحد سهمان، وللاخر اربعه، كم علي صاحب الاربعه؟ اربع مءه، وعلي صاحب السهمين مءتان؛ لان الاجره علي قدر الاملاك. طيب، الارض اللي بين شخصين لاحدهما اثنان من سته، وللاخر اربعه من سته، يعني الثلث والثلثان، كيف تقسم؟ تقسم سهمين ولا ثلاثه اسهم؟ طالب: ثلاثه. طالب اخر: سهمين اثنين. الشيخ: لا، ثلاثه اسهم لازم، ثلث، وثلث، وثلث، ثم يقرع، ولهذا قالوا: تكون علي قدر الاملاك؛ لان صاحب الثلثين اتاه قسمتان ولا لا؟ وصاحب الثلث اتاه قسمه واحده، فلهذا صارت علي قدر الاملاك. فيه قول الاخر يقول: علي قدر الملاك، فعلي هذا في المثال اللي ذكرنا لاحدهما ثلثا الارض، وللاخر الثلث، والاجره ست مءه. كم نوزعها؟ مناصفه؛ لان المالكين اثنان، فمناصفه. والقول الثاني: علي الشرط، وبدون الشرط علي قدر الاملاك، فاذا قال: بنروح الي القاسم، وتري الاجره انصافا؛ لاني انا واحد وانت واحد، فرضي بذلك جاز، والا فعلي قدر الاملاك. وهذا القول اصح","Path":"كتاب القضاء-باب القسمة"},{"Id":17585,"ChoiceText":"الصحيح ما ذهب إليه المؤلف: أنه إذا دُعِيَ إليها وجب عليه عينًا أن يشهد","Brief":"الصحيح ما ذهب إليه المؤلف: أنه إذا دُعِيَ إليها وجب عليه عين","FK_LessonId":2132,"SearchTxt":"الصحيح ما ذهب اليه المءلف: انه اذا دعي اليها وجب عليه عينا ان يشهد","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17586,"ChoiceText":"(متى دُعِيَ إليها)، فإن لم يُدعَ إليها لم يلزمه الأداء، ولكن لو أدَّى بدون أن يُدعى إليها، فهل هذا محمود أو هو مذموم؟\n
اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: إنه مذموم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n«خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ»، \nوفي رواية: \n«يَشْهَدُونَ قَبْلَ أَنْ يُسْتَشْهَدُوا» \n، فقالوا: إن هذا ذم لمن يَشهد قبل أن يُستشهد. وعلَّلوا ذلك أيضًا بأن الإنسان الذي يُبادِر إلى الشهادة قبل أن يُستشهد قد يُتهم، ويُظن أن معه تحيُّزًا للمشهود له، أو للمشهود عليه، وإلا فما الذي جعله يشهد قبل أن تُطلب منه الشهادة؟!\n
وقال بعض العلماء: بل الأفضل أن يشهد وإن لم يُسْتشهد؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n«أَلَا أُخْبِرُكُمْ -أو قال:- أَلَا أُنَبِّئُكُمْ- بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا». \nوهذا يدل على فضيلة من شَهِد قبل أن يُسْتشهد.\n
والصحيح أن في ذلك تفصيلًا، فإن كان المشهود له لا يعلم بالشهادة فإنه يؤديها وإن لم يُسألها. كيف لا يعلم؟ مثل أن يكون الشاهد قد استمع إلى إقرار المشهود عليه من غير أن يعلم به المشهود له، فيكون قد أقر عنده في مجلس بأن فلانًا يطلبني كذا وكذا، أو بأن العين التي في يدي لفلان، أو ما أشبه ذلك، والمشهود له لم يَعلم، فهنا إذا علم الإنسان أن المسألة وصلت إلى المحكمة، فالواجب عليه أن يشهد ويُبلِّغ","Brief":"حكم شهادة الشاهد قبل أن يستشهد.","FK_LessonId":2132,"SearchTxt":" (متي دعي اليها) ، فان لم يدع اليها لم يلزمه الاداء، ولكن لو ادي بدون ان يدعي اليها، فهل هذا محمود او هو مذموم؟ اختلف العلماء في هذا، فمنهم من قال: انه مذموم؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ياتي قوم يشهدون ولا يستشهدون» ، وفي روايه: «يشهدون قبل ان يستشهدوا» ، فقالوا: ان هذا ذم لمن يشهد قبل ان يستشهد. وعللوا ذلك ايضا بان الانسان الذي يبادر الي الشهاده قبل ان يستشهد قد يتهم، ويظن ان معه تحيزا للمشهود له، او للمشهود عليه، والا فما الذي جعله يشهد قبل ان تطلب منه الشهاده؟! وقال بعض العلماء: بل الافضل ان يشهد وان لم يستشهد؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «الا اخبركم -او قال:- الا انبءكم- بخير الشهداء؟ الذي ياتي بالشهاده قبل ان يسالها» . وهذا يدل علي فضيله من شهد قبل ان يستشهد. والصحيح ان في ذلك تفصيلا، فان كان المشهود له لا يعلم بالشهاده فانه يءديها وان لم يسالها. كيف لا يعلم؟ مثل ان يكون الشاهد قد استمع الي اقرار المشهود عليه من غير ان يعلم به المشهود له، فيكون قد اقر عنده في مجلس بان فلانا يطلبني كذا وكذا، او بان العين التي في يدي لفلان، او ما اشبه ذلك، والمشهود له لم يعلم، فهنا اذا علم الانسان ان المساله وصلت الي المحكمه، فالواجب عليه ان يشهد ويبلغ","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17587,"ChoiceText":"يقول المؤلف: \n(لو شهد أيضًا بشرب خمر) قال: أشهد أن فلانًا شرب خمرًا، يقول المؤلف: لا بد أن يصفه؛ يصف ذلك الخمر، فيقول: شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهادة، ولا يكفي أن يقول: أشهد أنه شرب الخمر. \n
والصواب أنه يكفي ذلك","Brief":"حكم تعيين نوعية الخمر في الشهادة على الشارب.","FK_LessonId":2133,"SearchTxt":"يقول المءلف: (لو شهد ايضا بشرب خمر) قال: اشهد ان فلانا شرب خمرا، يقول المءلف: لا بد ان يصفه؛ يصف ذلك الخمر، فيقول: شرب من النوع الفلاني، شرب في المكان الفلاني، في الوقت الفلاني، المهم يصف كل ما يتعلق بهذه الشهاده، ولا يكفي ان يقول: اشهد انه شرب الخمر. والصواب انه يكفي ذلك","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17588,"ChoiceText":"(المزني بها) يذكرها، ولكن كيف يذكرها؟ هل يذكرها باسمها أو بوصفها؟\n
\nطالب: فيه تفصيل.\n
\nالشيخ: هو قد لا يعلم اسمها، يذكرها بوصفها، وإن كان يعلم اسمها فباسمها؛ لأنه قد يجامع امرأته، فيظن الرائي أنها أجنبية، فيشهد بأنه زنا، فلا بد أن يذكر المزني بها.\n
وقال بعض أهل العلم: إن الزنا فاحشة يُعَاقَب عليه بالحد الشرعي، ولا ضرورة إلى ذكر المزني بها، متى ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشة، وعلى هذا فلا يشترط ذِكر المزني بها.\n
ولأن العلم بالمزني بها قد يعسر أو يتعذر، بخلاف الزاني؛ فإن العلم بالرجال أكثر من العلم بالنساء. وهذا القول أرجح؛ أنه لا يحتاج إلى ذكر المزني بها","Brief":"حكم ذكر المزني بها في الشهادة بالزنا.","FK_LessonId":2133,"SearchTxt":" (المزني بها) يذكرها، ولكن كيف يذكرها؟ هل يذكرها باسمها او بوصفها؟ طالب: فيه تفصيل. الشيخ: هو قد لا يعلم اسمها، يذكرها بوصفها، وان كان يعلم اسمها فباسمها؛ لانه قد يجامع امراته، فيظن الراءي انها اجنبيه، فيشهد بانه زنا، فلا بد ان يذكر المزني بها. وقال بعض اهل العلم: ان الزنا فاحشه يعاقب عليه بالحد الشرعي، ولا ضروره الي ذكر المزني بها، متي ثبت الزنا فقد ثبتت الفاحشه، وعلي هذا فلا يشترط ذكر المزني بها. ولان العلم بالمزني بها قد يعسر او يتعذر، بخلاف الزاني؛ فان العلم بالرجال اكثر من العلم بالنساء. وهذا القول ارجح؛ انه لا يحتاج الي ذكر المزني بها","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17589,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: بل شهادة الصبيان فيما لا يطلع عليه إلا الصبيان غالبًا مقبولة إذا لم يتفرقوا. \n
وما قاله هؤلاء أصح، كما قال الفقهاء رحمهم الله: إنه في المكان الذي لا يطلع عليه إلا النساء تُقْبَل شهادة المرأة الواحدة، ما يتعدد بعد. \n
فهؤلاء الصبيان إذا كانوا في مكان لم يطلع عليه إلا الصبيان ولم يتفرقوا بعد، لماذا لا نَقبل","Brief":"حكم قبول شهادة الصبيان.","FK_LessonId":2133,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: بل شهاده الصبيان فيما لا يطلع عليه الا الصبيان غالبا مقبوله اذا لم يتفرقوا. وما قاله هءلاء اصح، كما قال الفقهاء رحمهم الله: انه في المكان الذي لا يطلع عليه الا النساء تقبل شهاده المراه الواحده، ما يتعدد بعد. فهءلاء الصبيان اذا كانوا في مكان لم يطلع عليه الا الصبيان ولم يتفرقوا بعد، لماذا لا نقبل","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17590,"ChoiceText":"القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تُقْبَل إذا فُهِمَت إشارته","Brief":"القول الراجح المتعين: أن شهادة الأخرس تُقْبَل إذا فُهِمَت إشارته","FK_LessonId":2133,"SearchTxt":"القول الراجح المتعين: ان شهاده الاخرس تقبل اذا فهمت اشارته","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17591,"ChoiceText":"رجل يغتاب الناس، والغيبة كما عرفنا أولًا من كبائر الذنوب تخدش العدالة، ولو مرة واحدة، لكن مع كونه يغتاب الناس هو صدوق الخبر، لا يمكن يكذب، هل نرد شهادته؟ على المذهب نرد شهادته، لكن على القول الراجح: لا، وحينئذٍ نقول: \n{ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} أي: في الشهادة","Brief":"حكم شهادة المغتاب.","FK_LessonId":2134,"SearchTxt":"رجل يغتاب الناس، والغيبه كما عرفنا اولا من كباءر الذنوب تخدش العداله، ولو مره واحده، لكن مع كونه يغتاب الناس هو صدوق الخبر، لا يمكن يكذب، هل نرد شهادته؟ علي المذهب نرد شهادته، لكن علي القول الراجح: لا، وحينءذ نقول: {ذوي عدل منكم} اي: في الشهاده","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود / مسائل متفرقة- الغيبة"},{"Id":17592,"ChoiceText":"الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا هو اللي يقطع النزاع، وإلا يبقى النزاع بينهما دائمًا. أما الذي لا ضرر في قسمته ولا ردّ عوض، فبمجرد ما يطلب أحد الشركاء القسمة أيش؟ يُقسم ويُجبر الممتنع ولا ننظر له رضي ولَّا ما رضي. \n
ما تقول في القاسم إذا نصبه الشركاء بأجر، إذا (...) أجَّره على قدر الأملاك أو على قدر الشركاء؟ \n
\nطالب: على قول المؤلف على قدر الأملاك، والصحيح أنه على حسب ما يشترطا عليه، وإن لم يشترطا شيئًا فالأصل أنه على قدْر الأملاك.\n
\nالشيخ: نعم، طيب","Brief":" الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا هو اللي يقطع النزاع، وإلا يبقى النز","FK_LessonId":2134,"SearchTxt":" الشيخ: اي نعم؛ لان هذا هو اللي يقطع النزاع، والا يبقي النزاع بينهما داءما. اما الذي لا ضرر في قسمته ولا رد عوض، فبمجرد ما يطلب احد الشركاء القسمه ايش؟ يقسم ويجبر الممتنع ولا ننظر له رضي ولا ما رضي. ما تقول في القاسم اذا نصبه الشركاء باجر، اذا (...) اجره علي قدر الاملاك او علي قدر الشركاء؟ طالب: علي قول المءلف علي قدر الاملاك، والصحيح انه علي حسب ما يشترطا عليه، وان لم يشترطا شيءا فالاصل انه علي قدر الاملاك. الشيخ: نعم، طيب","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17593,"ChoiceText":"الشيخ: \n{وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ} [البقرة: ٢٨٣]، صح. قلنا: إن بعض العلماء يقول: إنها فرض كفاية في الموضعين؛ في التحمل والأداء، لكن ما ذهب إليه المؤلف أرجح، يقول المؤلف: إنه من شرط الشهادة","Brief":"حكم الشهادة في التحمل والأداء.","FK_LessonId":2134,"SearchTxt":" الشيخ: {ولا تكتموا الشهاده ومن يكتمها فانه اثم قلبه} [البقره: ٢٨٣]، صح. قلنا: ان بعض العلماء يقول: انها فرض كفايه في الموضعين؛ في التحمل والاداء، لكن ما ذهب اليه المءلف ارجح، يقول المءلف: انه من شرط الشهاده","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17594,"ChoiceText":"الشيخ: طيب، القول الثاني في المسألة: أنه لا يشترط ذكر الشروط؛ لأن الشاهد ليس يشهد بصحة العقد، إنما يشهد بالعقد، أنا أشهد بأنه تم العقد، إذا فيه مانع من الصحة أو اختلاف شروط فليدَّعِ المدعي -إما البائع ولَّا المشتري- يدعي أنه فيه فوات شرط أو وجود مانع، وحينئذٍ يُنظر في القضية، وهذا القول قلنا: إنه هو الراجح","Brief":"الحكم في ذكر شروط البيع لمن شهد على بيع.","FK_LessonId":2134,"SearchTxt":" الشيخ: طيب، القول الثاني في المساله: انه لا يشترط ذكر الشروط؛ لان الشاهد ليس يشهد بصحه العقد، انما يشهد بالعقد، انا اشهد بانه تم العقد، اذا فيه مانع من الصحه او اختلاف شروط فليدع المدعي -اما الباءع ولا المشتري- يدعي انه فيه فوات شرط او وجود مانع، وحينءذ ينظر في القضيه، وهذا القول قلنا: انه هو الراجح","Path":"كتاب الشهادات-مدخل"},{"Id":17595,"ChoiceText":"الشيخ: إي نعم، بس نحن نقول: لازم أو غالب؟ قلتم: غالبًا. إذن الشهادة للأصول والفروع على القول الراجح، أنه إذا صار الأصل أو الفرع أيش؟ مُبرِّزًا في العدالة لا تلحقه تهمة، فإن الواجب قبول شهادته إذا تمت به الشروط؛ لأنه ما فيه دليل، ما فيه إلا التعليل، والتعليل إذا انتفى انتفى الحكم","Brief":"حكم شهادة الأصول للفروع والعكس.","FK_LessonId":2134,"SearchTxt":" الشيخ: اي نعم، بس نحن نقول: لازم او غالب؟ قلتم: غالبا. اذن الشهاده للاصول والفروع علي القول الراجح، انه اذا صار الاصل او الفرع ايش؟ مبرزا في العداله لا تلحقه تهمه، فان الواجب قبول شهادته اذا تمت به الشروط؛ لانه ما فيه دليل، ما فيه الا التعليل، والتعليل اذا انتفي انتفي الحكم","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17596,"ChoiceText":"مثل أن يوصي إليه بالنظر في حق أولاده الصغار، قال: أوصيت إلى فلان يلاحظ أولادي الصغار ويقوم بتربيتهم، أو يوصي إليه بتزويج بناته، على القول بأن ولاية النكاح تُسْتَفاد بالوصاية، والمسألة سبق لنا أن فيها خلافًا، وأن الصحيح أن الولي في النكاح إذا مات سقطت ولايته أصلًا وفرعًا، وأن ولاية النكاح لا تُسْتَفاد بالوصاية، بل هي ولاية شرعية من قِبَل من؟ من قبل الشارع","Brief":"الحكم في ولاية النكاح بالوصاية.","FK_LessonId":1907,"SearchTxt":"مثل ان يوصي اليه بالنظر في حق اولاده الصغار، قال: اوصيت الي فلان يلاحظ اولادي الصغار ويقوم بتربيتهم، او يوصي اليه بتزويج بناته، علي القول بان ولايه النكاح تستفاد بالوصايه، والمساله سبق لنا ان فيها خلافا، وان الصحيح ان الولي في النكاح اذا مات سقطت ولايته اصلا وفرعا، وان ولايه النكاح لا تستفاد بالوصايه، بل هي ولايه شرعيه من قبل من؟ من قبل الشارع","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17597,"ChoiceText":"وهذا القول هو الراجح، القول الصحيح: أن المرأتين تقومان مقام الرجل مطلقًا، إلا في الحدود؛ للاحتياط لها، ولقوله تعالى: \n{ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ} [النور: ٤]، فهو نصٌّ صريح في وجوب الذكورية","Brief":"هل المرأتان تقومان مقام الرجل في الشهادة؟","FK_LessonId":1907,"SearchTxt":"وهذا القول هو الراجح، القول الصحيح: ان المراتين تقومان مقام الرجل مطلقا، الا في الحدود؛ للاحتياط لها، ولقوله تعالي: {ثم لم ياتوا باربعه شهداء} [النور: ٤]، فهو نص صريح في وجوب الذكوريه","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17598,"ChoiceText":"القول الراجح صحة كتاب القاضي إلى القاضي حتى في الحدود، وأن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وإذا كان هذا فرعًا على ذاك فيكون الصحيح هنا صحة الشهادة على الشهادة في الحدود وغيرها","Brief":"حكم كتابة القاضي إلى القاضي في الحدود.","FK_LessonId":1908,"SearchTxt":"القول الراجح صحه كتاب القاضي الي القاضي حتي في الحدود، وان هذا هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، واذا كان هذا فرعا علي ذاك فيكون الصحيح هنا صحه الشهاده علي الشهاده في الحدود وغيرها","Path":"كتاب الشهادات-باب موانع الشهادة وعدد الشهود"},{"Id":17599,"ChoiceText":"وقال بعض أهل العلم: حيث رأى القاضي التغليظ غلَّظ، وحيث لم يرَ التغليظ لم يغلظ؛ يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي، قد يرى التغليظ؛ لأن هذا المنكِر رجل مبطئ لا يهمه أن يقول: والله ليس له عليَّ شيء، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع، وربما يرى القاضي عدم التغليظ؛ لأن المنكِر رجل صدوق، ما يمكن أن يقول: ليس له عندي شيء، حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق، والصحيح هو هذا، الصحيح أنها ترجع إلى اجتهاد الحاكم، القاضي، إن رأى التغليظ غلَّظ وإلا فلا.\n
كيف التغليظ؟\n
التغليظ قالوا: يكون بالصيغة، والزمان، والمكان، والهيئة على القول الراجح.\n
بالزمان متى؟ بعد العصر، وقيل: بعد العصر أو بين الأذان والإقامة، لكن الصحيح أنه بعد العصر لقوله تعالى: \n{تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ} [المائدة: ١٠٦]؛ بعد صلاة العصر.\n
بالمكان: بالمسجد الحرام، قالوا: بين الركن والمقام، مقام إبراهيم، بين الحَجَر والمقام، وفي بيت المقدس، قالوا: عند الصخرة، وفي بقية المساجد عند المنبر؛ لأنه المكان الذي يعلَن فيه الذكر والدعوة إلى الله، ولكن شيخ الإسلام يقول في بيت المقدس: إنه كغيره يكون عند المنبر، وأن الصخرة ليس لها حرمة في حد ذاتها، وأن أصل تعظيمها من النصارى؛ لأن اليهود لما احتلوا بيت المقدس أساءوا فيه، أو النصارى، أنا نسيت، المهم أن الذي احتله وأساء فيه، فلما انتصر عليه الآخر ذهب يعظِّم هذه الصخرة، ويزيل عنها الأذى والقمائم التي كانت عليها؛ فمن أجل ذلك عُظِّمت، وإلا فلا أصل لتعظيمها إطلاقًا، وعلى هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر.\n
التغليظ في الصيغة؛ أن يقول مثلًا: والله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الغالب، الطالب، وما أشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر ووعيد.\n
الهيئة: أن يكون قائمًا لا جالسًا، فتغلظ اليمين في الأشياء التي لها خطر على كلام المؤلف، والصحيح أنه راجع إلى الإمام","Brief":"الصحيح في تغليظ العقوبة والرجوع لاجتهاد الحاكم في هذا","FK_LessonId":1909,"SearchTxt":"وقال بعض اهل العلم: حيث راي القاضي التغليظ غلظ، وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ؛ يعني ان المساله ترجع الي اجتهاد القاضي، قد يري التغليظ؛ لان هذا المنكر رجل مبطء لا يهمه ان يقول: والله ليس له علي شيء، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف، ربما يتراجع، وربما يري القاضي عدم التغليظ؛ لان المنكر رجل صدوق، ما يمكن ان يقول: ليس له عندي شيء، حتي وان لم يحلف الا وهو صادق، والصحيح هو هذا، الصحيح انها ترجع الي اجتهاد الحاكم، القاضي، ان راي التغليظ غلظ والا فلا. كيف التغليظ؟ التغليظ قالوا: يكون بالصيغه، والزمان، والمكان، والهيءه علي القول الراجح. بالزمان متي؟ بعد العصر، وقيل: بعد العصر او بين الاذان والاقامه، لكن الصحيح انه بعد العصر لقوله تعالي: {تحبسونهما من بعد الصلاه} [الماءده: ١٠٦]؛ بعد صلاه العصر. بالمكان: بالمسجد الحرام، قالوا: بين الركن والمقام، مقام ابراهيم، بين الحجر والمقام، وفي بيت المقدس، قالوا: عند الصخره، وفي بقيه المساجد عند المنبر؛ لانه المكان الذي يعلن فيه الذكر والدعوه الي الله، ولكن شيخ الاسلام يقول في بيت المقدس: انه كغيره يكون عند المنبر، وان الصخره ليس لها حرمه في حد ذاتها، وان اصل تعظيمها من النصاري؛ لان اليهود لما احتلوا بيت المقدس اساءوا فيه، او النصاري، انا نسيت، المهم ان الذي احتله واساء فيه، فلما انتصر عليه الاخر ذهب يعظم هذه الصخره، ويزيل عنها الاذي والقماءم التي كانت عليها؛ فمن اجل ذلك عظمت، والا فلا اصل لتعظيمها اطلاقا، وعلي هذا فيكون التغليظ في المكان في بيت المقدس كغيره من المساجد عند المنبر. التغليظ في الصيغه؛ ان يقول مثلا: والله الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، الرحمن الرحيم، الغالب، الطالب، وما اشبه ذلك من الكلمات التي فيها زجر ووعيد. الهيءه: ان يكون قاءما لا جالسا، فتغلظ اليمين في الاشياء التي لها خطر علي كلام المءلف، والصحيح انه راجع الي الامام","Path":"كتاب الشهادات-باب اليمين في الدعاوى"},{"Id":17600,"ChoiceText":"هل يصح الإقرار من السكران؟ \n
المذهب أنه يصح الإقرار، مع أنه غير مختار، لكنهم يقولون: إن الإقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي أن نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله بأقسى المعاملتين، فإذا كان سكران وجالهم واحد يُضحكه ويزيد في نشوته، قال: مو بأنا سلفتك عشرة آلاف، قال له: بلى أنت صاحبي، وسلفتني عشرة آلاف، يؤخذ به؟ المذهب: يؤخذ به، والصحيح أنه لا يؤاخذ بذلك","Brief":"حكم إقرار السكران.","FK_LessonId":1909,"SearchTxt":"هل يصح الاقرار من السكران؟ المذهب انه يصح الاقرار، مع انه غير مختار، لكنهم يقولون: ان الاقرار ناتج عن شرب محرم، ولا ينبغي ان نتساهل مع هذا الرجل، بل نعامله باقسي المعاملتين، فاذا كان سكران وجالهم واحد يضحكه ويزيد في نشوته، قال: مو بانا سلفتك عشره الاف، قال له: بلي انت صاحبي، وسلفتني عشره الاف، يءخذ به؟ المذهب: يءخذ به، والصحيح انه لا يءاخذ بذلك","Path":"مسائل متفرقة-حكم أقوال السكران وأفعاله"},{"Id":17601,"ChoiceText":"الشيخ: أنا فاهم أنه لا، لكن أشوف الرجل هو معنا ولّا..؟\n
نحن قلنا: أُكْرِه على خمسين أوقية من الفضة وليس عنده شيء، فباع مُلْكَه لتسديد ما أُكْرِه عليه، فالبيع صحيح، ووجهه أنه لم يكره على العقد، إنما أُكْرِه على مال مُعَيَّن يجيبه من قيمة ملكه أو يجيبه من قرض أو من أي شيء.\n
ولكن هل يصح الشراء منه؟ البيع صحيح، فهل يصح الشراء منه؟ نعم، إذا صح البيع صح الشراء.\n
هل يكره الشراء منه؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن الشراء منه مكروه؛ لأن بيعه بيع اضطرار، \nوقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطر \n، وهذا الرجل مضطر إلى بيعه، ولكن الصحيح أنه لا كراهة؛ لأننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببًا لزيادة العقوبة عليه، كيف؟ إذا قلنا للناس: لا تشتروا منه، وهؤلاء يضربونه صباحًا ومساءً على أن يسدد لهم خمسين أوقية من الفضة، وقلنا: لا تشتروا البيت، إذن ستبقى عليه عقوبة الإكراه دائمًا، فالصحيح أنه لا يكره الشراء منه","Brief":"الصحيح في حكم الشراء ممن أُكره على البيع","FK_LessonId":1909,"SearchTxt":" الشيخ: انا فاهم انه لا، لكن اشوف الرجل هو معنا ولا..؟ نحن قلنا: اكره علي خمسين اوقيه من الفضه وليس عنده شيء، فباع ملكه لتسديد ما اكره عليه، فالبيع صحيح، ووجهه انه لم يكره علي العقد، انما اكره علي مال معين يجيبه من قيمه ملكه او يجيبه من قرض او من اي شيء. ولكن هل يصح الشراء منه؟ البيع صحيح، فهل يصح الشراء منه؟ نعم، اذا صح البيع صح الشراء. هل يكره الشراء منه؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: ان الشراء منه مكروه؛ لان بيعه بيع اضطرار، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن بيع المضطر ، وهذا الرجل مضطر الي بيعه، ولكن الصحيح انه لا كراهه؛ لاننا لو كرهنا ذلك لكان هذا سببا لزياده العقوبه عليه، كيف؟ اذا قلنا للناس: لا تشتروا منه، وهءلاء يضربونه صباحا ومساء علي ان يسدد لهم خمسين اوقيه من الفضه، وقلنا: لا تشتروا البيت، اذن ستبقي عليه عقوبه الاكراه داءما، فالصحيح انه لا يكره الشراء منه","Path":"كتاب البيع"},{"Id":17602,"ChoiceText":"طيب، لو أقرَّتْ هي بالنكاح لزيدٍ، هل يُقبل إقرارها؟ \n
\nطالب: نعم، يُقبل. \n
\nالشيخ: يُقبل؟ \n
\nالطالب: نعم. \n
\nالشيخ: طيب، وإنْ أقرَّتْ به لزيدٍ وعمرٍو؟ \n
\nطالب: لزيدٍ وعمرٍو، على قول المؤلف لا يُقبل إقرارُها، وعلى قول المذهب في ظاهر المذهب -وهو الأصح- أنه يُقبل إقرارُها، وهو الصحيح","Brief":"الحكم في إقرار المرأة بالنكاح","FK_LessonId":1910,"SearchTxt":"طيب، لو اقرت هي بالنكاح لزيد، هل يقبل اقرارها؟ طالب: نعم، يقبل. الشيخ: يقبل؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، وان اقرت به لزيد وعمرو؟ طالب: لزيد وعمرو، علي قول المءلف لا يقبل اقرارها، وعلي قول المذهب في ظاهر المذهب -وهو الاصح- انه يقبل اقرارها، وهو الصحيح","Path":"كتاب النكاح / كتاب الفرائض-باب الإقرار بمشارك في الميراث"},{"Id":17603,"ChoiceText":"المؤلف: \n(قولُه بيمينه)؛ يحلف أنه قضاه ويبرأ. \n
طيب، هل يُطالَب بالبيِّنة أنه قضى؟ \n
لا، لا يُطالَب؛ لأنه لم يلزمه هذا الحقُّ إلا بإقراره، فوجب أن يكون على صفة ما أَقَرَّ به، هذا هو المذهب، وهو الصحيح","Brief":"المؤلف: \n (قولُه بيمينه) ؛ يحلف أنه قضاه ويبرأ.\n طيب، هل ي","FK_LessonId":1910,"SearchTxt":"المءلف: (قوله بيمينه) ؛ يحلف انه قضاه ويبرا. طيب، هل يطالب بالبينه انه قضي؟ لا، لا يطالب؛ لانه لم يلزمه هذا الحق الا باقراره، فوجب ان يكون علي صفه ما اقر به، هذا هو المذهب، وهو الصحيح","Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"Id":17604,"ChoiceText":"القول الراجح أنه إذا نَكَلَ مَن عليه اليمين رُدَّتْ على خصمه، وهذا من باب أَوْلى هذه المسألة، هذه المسألة من باب أَوْلى أن تُرَدَّ على خصمه؛ لأن خصمه قد أَقَرَّ بأنه أَقْبَضَ، ولا يرفع هذا الإقرار إلا إذا حلفَ بأنه لم يُقبِض","Brief":"القول الراجح أنه إذا نَكَلَ مَن عليه اليمين رُدَّتْ على خصمه","FK_LessonId":1910,"SearchTxt":"القول الراجح انه اذا نكل من عليه اليمين ردت علي خصمه، وهذا من باب اولي هذه المساله، هذه المساله من باب اولي ان ترد علي خصمه؛ لان خصمه قد اقر بانه اقبض، ولا يرفع هذا الاقرار الا اذا حلف بانه لم يقبض","Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"Id":17605,"ChoiceText":"هل تُرَدُّ اليمين على الواهبِ الذي أَقَرَّ أو يُكتفَى بنُكوله؟ \n
فيه قولان، وظاهر كلام المؤلف أنها لا تُرَدُّ؛ لأنه قال: \n (وسألَ إحلافَ خَصْمِهِ فله ذلك)، ولكن الراجح أنها تُرَدُّ، ولا يضرُّ الواهبَ شيئًا إذا حلفَ على أمْرٍ هو صادقٌ فيه.","Brief":"هل تُرَدُّ اليمين على الواهبِ الذي أَقَرَّ أو يُكتفَى بنُكول","FK_LessonId":1910,"SearchTxt":"هل ترد اليمين علي الواهب الذي اقر او يكتفي بنكوله؟ فيه قولان، وظاهر كلام المءلف انها لا ترد؛ لانه قال: (وسال احلاف خصمه فله ذلك) ، ولكن الراجح انها ترد، ولا يضر الواهب شيءا اذا حلف علي امر هو صادق فيه.","Path":"كتاب الإقرار-مدخل"},{"Id":17606,"ChoiceText":"القول الراجح أنَّ الرهن لا يُشترط قبضُه، وأنَّه يَلْزم بالتعيين سواء قُبِض أمْ لم يُقبَض","Brief":"القول الراجح أنَّ الرهن لا يُشترط قبضُه، وأنَّه يَلْزم بالتع","FK_LessonId":1910,"SearchTxt":"القول الراجح ان الرهن لا يشترط قبضه، وانه يلزم بالتعيين سواء قبض ام لم يقبض","Path":"كتاب البيع-باب الرهن"},{"Id":17607,"ChoiceText":"وينبغي أن يقال: إن مسألة الإقرارات يُرْجَع فيها إلى العُرف لا إلى ما تقتضيه اللغة؛ لأن الإقرارات مبنية على ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم، وقد سبق لنا في كتاب الأيمان وفي كتاب الوصايا أن العُرف مقدَّم على الحقيقة اللُّغوية، فإذا كان عُرف الناس أنه إذا قال: له ما بين درهم إلى عشرة، يعني ثمانية، فإنه يلزمه ثمانية. \n
وإذا قال: ما بين درهم إلى عشرة، يعني: إني ما أدري، له من الريال إلى عشرة، فهنا لا يلزمه إلَّا ما عيَّنه المتكلِّم، وهذه تقع كثيرًا، يقول: من الريال إلى عشرة، يعني: ما أتأكد، أنا واجب عَلَيَّ شيء له، لكن هنا ريال إلى العشرة، يمكن هو ريال، ريالين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، أو عشرة، فيُرْجَع في هذا إلى العُرف. \n
ولهذا لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم إلى عشرة، كم يلزمه؟ \n
\nطالب: عشرة. \n
\nالشيخ: لا، خمسة وخمسون، لو أراد مجموع العدد في قوله: من درهم إلى عشرة، يلزمه خمسة وخمسون. \n
\nطالب: كيف هذا؟ \n
\nالشيخ: يقول: واحد واثنان. \n
\nطلبة: ثلاثة. \n
\nالشيخ: ثلاثة وثلاثة؟ \n
\nطلبة: ستة. \n
\nالشيخ: ستة وأربعة؟ \n
\nطلبة: عشرة. \n
\nالشيخ: عشرة وخمسة؟ \n
\nطلبة: خمسة عشر. \n
\nالشيخ: خمسة عشر وستة؟ \n
\nطلبة: واحد وعشرون. \n
\nالشيخ: واحد وعشرون وسبعة؟ \n
\nطلبة: ثمانية وعشرون. \n
\nالشيخ: ثمانية وعشرون وثمانية؟ \n
\nطلبة: ستة وثلاثون. \n
\nالشيخ: ستة وثلاثون وتسعة؟ \n
\nطلبة: خمسة وأربعون. \n
\nالشيخ: خمسة وأربعون وعشرة؟ \n
\nطلبة: خمسة وخمسون. \n
\nالشيخ: خمسة وخمسون، إذا قال: أنا أردت مجموع الأعداد من درهم إلى عشرة، قلنا: يلزمك خمسة وخمسون؛ لأنك تجمع واحدًا إلى اثنين إلى ثلاثة إلى آخره حتى تكمله، فصارت المسألة الآن مبنية على ما يُرَاد، وعلى ما جرى به العُرف، فعندنا ثلاث مراتب: ما أراده، وما جرى به العُرف، ثم بعد ذلك الحقيقة اللُّغوية، هذا هو الصحيح في هذه المسائل","Brief":"الصحيح في الرجوع إلى العرف إذا اختلاف المتخاصمين على مدلول الصيغة اللغوية فيما دار بينهم","FK_LessonId":1911,"SearchTxt":" وينبغي ان يقال: ان مساله الاقرارات يرجع فيها الي العرف لا الي ما تقتضيه اللغه؛ لان الاقرارات مبنيه علي ما يتعارفه الناس في عاداتهم ونطقهم، وقد سبق لنا في كتاب الايمان وفي كتاب الوصايا ان $$العرف مقدم علي الحقيقه اللغويه، فاذا كان عرف الناس انه اذا قال: له ما بين درهم الي عشره، يعني ثمانيه، فانه يلزمه ثمانيه. واذا قال: ما بين درهم الي عشره، يعني: اني ما ادري، له من الريال الي عشره، فهنا لا يلزمه الا ما عينه المتكلم، وهذه تقع كثيرا، يقول: من الريال الي عشره، يعني: ما اتاكد، انا واجب علي شيء له، لكن هنا ريال الي العشره، يمكن هو ريال، ريالين، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، تسعه، او عشره، فيرجع في هذا الي العرف. ولهذا لو اراد مجموع العدد في قوله: من درهم الي عشره، كم يلزمه؟ طالب: عشره. الشيخ: لا، خمسه وخمسون، لو اراد مجموع العدد في قوله: من درهم الي عشره، يلزمه خمسه وخمسون. طالب: كيف هذا؟ الشيخ: يقول: واحد واثنان. طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه وثلاثه؟ طلبه: سته. الشيخ: سته واربعه؟ طلبه: عشره. الشيخ: عشره وخمسه؟ طلبه: خمسه عشر. الشيخ: خمسه عشر وسته؟ طلبه: واحد وعشرون. الشيخ: واحد وعشرون وسبعه؟ طلبه: ثمانيه وعشرون. الشيخ: ثمانيه وعشرون وثمانيه؟ طلبه: سته وثلاثون. الشيخ: سته وثلاثون وتسعه؟ طلبه: خمسه واربعون. الشيخ: خمسه واربعون وعشره؟ طلبه: خمسه وخمسون. الشيخ: خمسه وخمسون، اذا قال: انا اردت مجموع الاعداد من درهم الي عشره، قلنا: يلزمك خمسه وخمسون؛ لانك تجمع واحدا الي اثنين الي ثلاثه الي اخره حتي تكمله، فصارت المساله الان مبنيه علي ما يراد، وعلي ما جري به العرف، فعندنا ثلاث مراتب: ما اراده، وما جري به العرف، ثم بعد ذلك الحقيقه اللغويه، هذا هو الصحيح في هذه المساءل","Path":"كتاب الإقرار-مدخل"}],"Mton":[{"Id":2585,"MatnText":" بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ\n الحمدُ للهِ حَمْدًا لا يَنْفَدُ، أَفْضَلَ ما يَنبغِي أن يُحْمَدَ، وصلَّى اللهُ وسَلَّمَ على أَفْضَلِ الْمُصْطَفَيْنَ مُحَمَّدٍ، وعلى آلِهِ وأصحابِه ومَن تَعَبَّدَ. \nأمَّا بعدُ، فهذا مُخْتَصَرٌ في الفِقهِ من مُقْنِعِ الإمامِ الْمُوَفَّقِ أبي مُحَمَّدٍ، على قولٍ واحدٍ، وهو الراجِحُ في مَذهَبِ أحمدَ، ورُبَّمَا حَذَفْتُ منه مَسائلَ نادرةَ الوُقوعِ وزِدْتُ ما على مِثْلِه يُعْتَمَدُ، إذ الْهِمَمُ قد قَصُرَتْ، والأسبابُ الْمُثَبِّطَةُ عن نَيْلِ الْمُرَادِ قد كَثُرَتْ، ومع صِغَرِ حَجْمِه حَوَى ما يُغْنِي عن التطويلِ، ولا حولَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ، وهو حَسْبُنا ونِعْمَ الوَكيلُ. \n(كتابُ الطهارةِ) وهي ارتفاعُ الْحَدَثِ وما في معناه وزوالُ الْخَبَثِ.\n المياهُ ثلاثةٌ: طَهورٌ لا يَرْفَعُ الحدَثَ ولا يُزِيلُ النَّجَسَ الطارئَ, غيرُه، وهو الباقي علي خِلْقَتِه، فإن تَغَيَّرَ بغيرِ مُمَازِجٍ كقِطَعِ كافورٍ أو دُهْنٍ","SearchTxt":" بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا لا ينفد، افضل ما ينبغي ان يحمد، وصلي الله وسلم علي افضل المصطفين محمد، وعلي اله واصحابه ومن تعبد. اما بعد، فهذا مختصر في الفقه من مقنع الامام الموفق ابي محمد، علي قول واحد، وهو الراجح في مذهب احمد، وربما حذفت منه مساءل نادره الوقوع وزدت ما علي مثله يعتمد، اذ الهمم قد قصرت، والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كثرت، ومع صغر حجمه حوي ما يغني عن التطويل، ولا حول ولا قوه الا بالله، وهو حسبنا ونعم الوكيل. (كتاب الطهاره) وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. المياه ثلاثه: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارء, غيره، وهو الباقي علي خلقته، فان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن","LessonId":1669},{"Id":2586,"MatnText":"أو بِمِلْحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنَجِسٍ كُرِهَ، وإن تَغَيَّرَ بِمُكْثِه أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نَابتٍ فيه ووَرَقِ شجَرٍ أو بِمُجاوَرَةِ مَيْتَةٍ أو سُخِّنَ بالشمْسِ أو بطاهِرٍ لم يُكْرَهْ، إن استُعْمِلَ في طَهارةٍ مُستَحَبَّةٍ كتَجديدِ وُضوءٍ وغُسلِ جُمُعةٍ وغَسلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ، وإن بَلَغَ قُلَّتَيْن وهو الكثيرُ -وهما خَمْسُمائةِ رَطْلٍ عِرَاقِيٍّ تقريبًا- فخالَطَتْهُ نجاسةٌ غيرُ بَوْلِ آدَمِيٍّ أو عَذِرَتِه المائعةِ فلم تُغَيِّرْهُ أو خالَطَه البَوْلُ أو العَذِرةُ ويَشُقُّ نَزْحُه كمصانِعِ طريقِ مَكَّةَ فطَهورٌ. ولا يَرْفَعُ حَدَثَ رجُلٍ طَهورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ. وإن تَغَيَّرَ طَعْمُه أو ريحُه أو لونُه بطَبْخٍ أو بِساقِطٍ فيه أو رُفِعَ بقَلِيلِه حَدَثٌ أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ،","SearchTxt":"او بملح ماءي او سخن بنجس كره، وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاوره ميته او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره، ان استعمل في طهاره مستحبه كتجديد وضوء وغسل جمعه وغسله ثانيه وثالثه، وان بلغ قلتين وهو الكثير -وهما خمسماءه رطل عراقي تقريبا- فخالطته نجاسه غير بول ادمي او عذرته الماءعه فلم تغيره او خالطه البول او العذره ويشق نزحه كمصانع طريق مكه فطهور. ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لطهاره كامله عن حدث. وان تغير طعمه او ريحه او لونه بطبخ او بساقط فيه او رفع بقليله حدث او غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء،","LessonId":1670},{"Id":2587,"MatnText":"أو كان آخِرَ غَسلةٍ زالَتْ بها النجاسةُ فطاهِرٌ.\n والنَّجِسُ ما تَغَيَّرَ بنجاسَةٍ أو لَاقَاهَا وهو يَسيرٌ أو انْفَصَلَ عن مَحَلِّ نجاسةٍ قبلَ زوالِها، فإنْ أُضيفَ إلى الماءِ النَّجِسِ طهورٌ كثيرٌ غيرُ تُرابٍ ونَحْوِه أو زَالَ تَغَيُّرُ النجِسِ الكثيرِ بنفسِه أو نُزِحَ منه فبَقِيَ بعدَه كثيرٌ غيرُ مُتَغَيِّرٍ طَهُرَ. وإن شكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أو طَهارتِه بَنَى على اليقينِ، وإن اشْتَبَهَ طَهورٌ بنَجِسٍ حَرُمَ استعمالُهما ولم يُتَحَرَّ، ولا يُشْتَرَطُ للتيمُّمِ إراقتُهما ولا خَلْطُهما، وإن اشْتَبَهَ بطاهِرٍ تَوَضَّأَ منهما وُضوءًا واحدًا، من هذا غُرفةً ومن هذا غُرفةً وصَلَّى صلاةً واحدةً. وإن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنَجِسَةٍ أو بِمُحَرَّمَةٍ صَلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعدَدِ النجِسِ أو المحرَّمِ وزادَ صلاةً.\n(بابُ الآنِيَةِ)\n كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه","SearchTxt":"او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر. والنجس ما تغير بنجاسه او لاقاها وهو يسير او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها، فان اضيف الي الماء النجس طهور كثير غير تراب ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر. وان شك في نجاسه ماء او غيره او طهارته بني علي اليقين، وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحر، ولا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما، وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفه ومن هذا غرفه وصلي صلاه واحده. وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او بمحرمه صلي في كل ثوب صلاه بعدد النجس او المحرم وزاد صلاه. (باب الانيه) كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله","LessonId":1671},{"Id":2588,"MatnText":"(بابُ الآنِيَةِ)\r\n كلُّ إناءٍ طاهرٍ ولو ثَمِينًا يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه إلا آنيةَ ذهَبٍ وفِضَّةٍ ومُضَبَّبًا بهما فإنه يَحْرُمُ اتِّخَاذُها واستعمالُها ولو على أُنْثَى، وتَصِحُّ الطهارةُ منها إلا ضَبَّةً يَسيرةً من فِضَّةٍ لحاجةٍ. وتُكْرَهُ مُباشَرَتُها لغيرِ حاجةٍ، وتُباحُ آنِيَةُ الكفَّارِ ولو لم تَحِلَّ ذبائِحُهم، وثيابُهم إن جُهِلَ حالُها، ولا يَطْهُرُ جِلْدُ مَيْتَةٍ بدِباغٍ، ويُباحُ استعمالُه بعدَ الدبْغِ في يابِسٍ من حَيوانٍ طاهرٍ في الحياةِ، ولَبَنُها وكلُّ أجزائِها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوِه، وما أُبِينَ من حيٍّ فهو كمَيْتَتِه.","SearchTxt":"(باب الانيه)\r كل اناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو علي انثي، وتصح الطهاره منها الا ضبه يسيره من فضه لحاجه. وتكره مباشرتها لغير حاجه، وتباح انيه الكفار ولو لم تحل ذباءحهم، وثيابهم ان جهل حالها، ولا يطهر جلد ميته بدباغ، ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس من حيوان طاهر في الحياه، ولبنها وكل اجزاءها نجسه غير شعر ونحوه، وما ابين من حي فهو كميتته.","LessonId":1672},{"Id":2589,"MatnText":"(بابُ الاستنجاءِ)\n (يُسْتَحَبُّ) عندَ دخولِ الخلاءِ قولُ: (بِسْمِ اللهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ) وعندَ الخروجِ منه: (غُفْرَانَكَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّيَ الْأَذَى وَعَافَانِي، وتقديمُ رِجْلِه اليُسرَى دخولًا واليُمْنَى خروجًا، واعتمادُه على رِجلِه اليُسرَى، وبُعْدُه في فَضاءٍ، واستتارُه، وارتيادُه لبَولِه مكانًا رِخْوًا، ومَسْحُه بيدِه اليُسرَى إذا فَرَغَ من بَوْلِه من أَصْلِ ذَكَرِه إلى رأسِه ثلاثًا ونَتْرَهَ ثلاثًا، وتَحَوُّلُه من مَوضِعِه ليَسْتَنْجِيَ إن خافَ تَلَوُّثًا. \n و(يُكْرَهُ) دخولُه بشيءٍ فيه ذِكْرُ اللهِ تعالى إلا لحاجةٍ، ورَفْعُ ثوبِه قبلَ دُنُوِّه من الأَرْضِ، كلامُه فيه، وبولُه في شَقٍّ ونحوِه، ومَسُّ فَرْجِه بيمينِه واستنجاؤُه واستجمارُه بها، واستقبالُ النَّيِّرَيْنِ. \n و(يَحْرُمُ) استقبالُ القبلةِ واستدبارُها في غيرِ بُنيانٍ،","SearchTxt":" (باب الاستنجاء) (يستحب) عند دخول الخلاء قول: (بسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخباءث) وعند الخروج منه: (غفرانك، الحمد لله الذي اذهب عني الاذي وعافاني، وتقديم رجله اليسري دخولا واليمني خروجا، واعتماده علي رجله اليسري، وبعده في فضاء، واستتاره، وارتياده لبوله مكانا رخوا، ومسحه بيده اليسري اذا فرغ من بوله من اصل ذكره الي راسه ثلاثا ونتره ثلاثا، وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا. و(يكره) دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالي الا لحاجه، ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض، كلامه فيه، وبوله في شق ونحوه، ومس فرجه بيمينه واستنجاءه واستجماره بها، واستقبال النيرين. و(يحرم) استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان،","LessonId":1673},{"Id":2590,"MatnText":"ولُبْثُه فوقَ حاجتِه، وبولُه في طَريقٍ وظِلٍّ نافعٍ وتحتَ شجرةٍ عليها ثَمَرَةٌ ويَسْتَجْمِرُ بحَجَرٍ ثم يَستنجِي بالماءِ، ويُجْزِئُه الاستجمارُ إن لم يَعْدُ الخارِجُ مَوْضِعَ العادةِ. و(يُشْتَرَطُ) للاستجمارِ بأحجارٍ ونحوِها أن يكونَ طاهرًا مُنْقِيًا غيرَ عَظْمٍ ورَوْثٍ وطعامٍ مُحْتَرَمٍ ومُتَّصِلٍ بحَيوانٍ، ويُشْتَرَطُ ثلاثُ مَسَحاتٍ مُنْقِيَةٌ فأَكْثَرُ ولو بحَجَرٍ ذي شُعَبٍ، و(يُسَنُّ) قَطْعُه على وِتْرٍ. و(يَجِبُ) الاستنجاءُ لكلِّ خارجٍ إلا الريحَ، ولا يَصِحُّ قَبْلَه وُضوءٌ ولا تَيَمُّمٌ.\n(باب السواك وسنن الوضوء)\n التَّسَوُّك بعُودٍ لَيِّنٍ مُنْقٍ غيرِ مُضِرٍّ لا يَتَفَتَّتُ، لا بأصبعٍ وخرقةٍ\n","SearchTxt":"ولبثه فوق حاجته، وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجره عليها ثمره ويستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ويجزءه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العاده. و(يشترط) للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام محترم ومتصل بحيوان، ويشترط ثلاث مسحات منقيه فاكثر ولو بحجر ذي شعب، و(يسن) قطعه علي وتر. و(يجب) الاستنجاء لكل خارج الا الريح، ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم. (باب السواك وسنن الوضوء) التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت، لا باصبع وخرقه ","LessonId":1674},{"Id":2591,"MatnText":" مَسنونٌ كلَّ وقتٍ لغيرِ صائمٍ بعدَ الزوالِ، مُتَأَكَّدٌ عندَ صلاةٍ وانتباهٍ وتَغَيُّرِ فَمٍ، ويَستاكُ عَرْضًا مُبْتَدِئًا بجانِبِ فمِه الأيمنِ ويَدَّهِنُ غِبًّا ويَكْتَحِلُ وِتْرًا وتجبُ التسميةُ في الوضوءِ مع الذِّكْرِ. ويَجِبُ الْخِتانُ ما لم يَخَفْ على نفسِه، ويُكرَهُ الْقَزَعُ. \r\n ومن (سُننِ الوُضوءِ) السواكُ، وغَسْلُ الكَفَّيْنِ ثلاثًا، و(يَجِبُ) من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ البَداءةُ بمَضْمَضَةٍ ثم استنشاقٍ والمبالَغَةُ فيهما لغيرِ صائمٍ وتَخليلُ اللحيةِ الكثيفةِ والأصابعِ، والتيامُنُ،","SearchTxt":" مسنون كل وقت لغير صاءم بعد الزوال، متاكد عند صلاه وانتباه وتغير فم، ويستاك عرضا مبتدءا بجانب فمه الايمن ويدهن غبا ويكتحل وترا وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر. ويجب الختان ما لم يخف علي نفسه، ويكره القزع. \r ومن (سنن الوضوء) السواك، وغسل الكفين ثلاثا، و(يجب) من نوم ليل ناقض لوضوء البداءه بمضمضه ثم استنشاق والمبالغه فيهما لغير صاءم وتخليل اللحيه الكثيفه والاصابع، والتيامن،","LessonId":1675},{"Id":2592,"MatnText":"وأَخْذُ ماءٍ جديدٍ للأُذُنَيْنِ، الغَسْلَةُ الثانيةُ والثالثةُ.\n(بابُ فُروضِ الوُضوءِ وصِفَتُه)\n (فروضُه) سِتَّةٌ: غَسْلُ الوجهِ والفمِ والأنْفِ منه، غَسلُ اليدينِ، ومَسْحُ الرأسِ ومنه الأُذنانِ، وغَسْلُ الرِّجلينِ والترتيبُ والْمُوالاةُ، وهي أن لا يُؤَخِّرَ غَسْلَ عُضْوٍ حتى يَنْشَفَ الذي قَبْلَه، والنِّيَّةُ شَرْطٌ لطَهارةِ الأَحْدَاثِ كلِّها، فيَنْوِي رفْعَ الْحَدَثِ أو الطهارةِ لِمَا لا يُباحُ إلا بها، فإنْ نَوَى ما تُسَنُّ له الطهارةُ كقراءةٍ أو تَجديدًا مَسنونًا نَاسِيًا حَدَثَه ارْتَفَعَ، وإن نَوَى غُسْلًا مَسنونًا أَجْزَأَ عن واجبٍ وكذا عَكْسُه، وإن اجْتَمَعَتْ أحداثٌ تُوجِبُ وُضوءًا أو غُسْلًا فنَوَى بطهارتِه أحدَها ارْتَفَعَ سائرُها، ويَجِبُ الإتيانُ بها عندَ أَوَّلِ واجباتِ الطهارةِ وهو التسميةُ، وتُسَنُّ عندَ أوَّلِ مَسنوناتِها إن وُجِدَ قبلَ واجبٍ، واستصحابُ ذِكْرِها في جَميعِها، ويَجِبُ استصحابُ حُكْمِها.\n\n","SearchTxt":"واخذ ماء جديد للاذنين، الغسله الثانيه والثالثه. (باب فروض الوضوء وصفته) (فروضه) سته: غسل الوجه والفم والانف منه، غسل اليدين، ومسح الراس ومنه الاذنان، وغسل الرجلين والترتيب والموالاه، وهي ان لا يءخر غسل عضو حتي ينشف الذي قبله، والنيه شرط لطهاره الاحداث كلها، فينوي رفع الحدث او الطهاره لما لا يباح الا بها، فان نوي ما تسن له الطهاره كقراءه او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع، وان نوي غسلا مسنونا اجزا عن واجب وكذا عكسه، وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوي بطهارته احدها ارتفع ساءرها، ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره وهو التسميه، وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب، واستصحاب ذكرها في جميعها، ويجب استصحاب حكمها. ","LessonId":1676},{"Id":2593,"MatnText":"(صفةُ الوُضوءِ)\n أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ كَفَّيْهِ ثَلاثًا ثم يَتمَضْمَضَ ويَستنْشِقَ ويَغْسِلَ وَجْهَه من مَنابِتِ شَعَرِ الرأسِ إلى ما انْحَدَرَ من اللَّحْيَيْنِ والذَّقَنِ طُولًا ومن الأُذُنِ إلى الأُذُنِ عَرْضًا، وما فيه من شَعْرٍ خَفيفٍ والظاهرِ الكثيفِ مع ما اسْتَرْسَلَ منه، ثم يديهِ مع الْمِرْفَقَيْنِ، ثم يَمْسَحَ كلَّ رأسِه مع الأُذُنَيْنِ مَرَّةً واحدةً ثم يَغْسِلَ رِجليهِ مع الكَعْبَيْنِ، ويَغْسِلُ الأَقْطَعُ بَقِيَّةَ الْمَفروضِ، فإنْ قُطِعَ من الْمَفْصِلِ غَسَلَ رأسَ العَضُدِ منه، ثم يَرفَعَ نَظَرَه إلى السماءِ ويقولَ ما وَرَدَ، وتُباحُ مَعونتُه وتَنشيفُ أعضائِه.\n(باب المسح على الخفين)\n يَجوزُ يومًا وليلةً، ولِمُسافِرٍ ثلاثةً بلياليها من حَدَثٍ بعدَ لُبْسٍ على طاهِرٍ مُباحٍ ساتِرٍ للمفروضِ\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n يجوز لمقيم يومًا وليلةً، ولِمُسافِرٍ ثلاثةً بلياليها من حَدَثٍ بعدَ لُبْسٍ على طاهِرٍ مُباحٍ ساتِرٍ للمفروضِ.","SearchTxt":"(صفه الوضوء) ان ينوي ثم يسمي ويغسل كفيه ثلاثا ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الي ما انحدر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الي الاذن عرضا، وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه، ثم يديه مع المرفقين، ثم يمسح كل راسه مع الاذنين مره واحده ثم يغسل رجليه مع الكعبين، ويغسل الاقطع بقيه المفروض، فان قطع من المفصل غسل راس العضد منه، ثم يرفع نظره الي السماء ويقول ما ورد، وتباح معونته وتنشيف اعضاءه. (باب المسح علي الخفين) يجوز يوما وليله، ولمسافر ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس علي طاهر مباح ساتر للمفروض يجوز لمقيم يوما وليله، ولمسافر ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس علي طاهر مباح ساتر للمفروض.","LessonId":1677},{"Id":2594,"MatnText":"يَثْبُتُ بنفسِه من خُفٍّ وجَوْرَبٍ صَفيقٍ ونحوِهما، وعلى عِمامةٍ لرَجُلٍ مُحَنَّكَةٍ أو ذاتِ ذُؤابةٍ وعلى خُمُرِ نساءٍ مُدَارَةٍ تحتَ حُلُوقِهِنَّ في حَدَثٍ أَصْغَرَ، وعلى جَبيرةٍ لم تَتَجاوَزْ قَدْرَ الحاجةِ ولو في أَكبرَ إلى حِلِّها إذا لبِس ذلك بعدَ كمالِ الطهارةِ، ومَن مَسَحَ في سَفَرٍ ثم أقامَ أو عَكَسَ أو شَكَّ في ابتدائِه فمَسْحُ مُقيمٍ، وإن أَحْدَثَ ثم سافرَ قبلَ مَسْحِه فمَسْحُ مسافرٍ، ولا يَمْسَحُ قلانسَ ولفافةً ولا ما يَسْقُطُ من القَدَمِ أو يُرَى منه بعضُه، فإن لَبِسَ خُفًّا على خُفٍّ قبلَ الْحَدَثِ فالحكْمُ للفَوقَانِيِّ،","SearchTxt":"يثبت بنفسه من خف وجورب صفيق ونحوهما، وعلي عمامه لرجل محنكه او ذات ذءابه وعلي خمر نساء مداره تحت حلوقهن في حدث اصغر، وعلي جبيره لم تتجاوز قدر الحاجه ولو في اكبر الي حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره، ومن مسح في سفر ثم اقام او عكس او شك في ابتداءه فمسح مقيم، وان احدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر، ولا يمسح قلانس ولفافه ولا ما يسقط من القدم او يري منه بعضه، فان لبس خفا علي خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني،","LessonId":1678},{"Id":2595,"MatnText":"ويَمْسَحُ أكثرَ العمامةِ وظاهرَ قَدَمِ الْخُفِّ من أصابعِه إلى ساقِه دونَ أسفَلِه وعَقِبِه، ويمسح وعلى جميع الجبيرة ومتى ظَهَرَ بعضُ مَحَلِّ الفرْضِ بعدَ الْحَدَثِ أو تَمَّتْ مُدَّتُه استَأْنَفَ الطهارةَ.\n(باب نواقض الوضوء)\n يَنْقُضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ، وخارِجٌ من بَقِيَّةِ البَدَنِ إن كان بولًا أو غائطًا أو كثيرًا نَجِسًا غيرَهما، وزَوالُ العَقْلِ إلَّا يَسيرَ نومٍ من قائم وقاعد ومَسُّ ذَكَرٍ مُتَّصِلٍ أصلي أو قُبُلٍ بظَهْرِ كفَّهِ أو بطنِه، ولَمَسُهُما من خُنْثَى مُشْكِلٍ، ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَه لشهوةٍ فيهما.","SearchTxt":"ويمسح اكثر العمامه وظاهر قدم الخف من اصابعه الي ساقه دون اسفله وعقبه، ويمسح وعلي جميع الجبيره ومتي ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث او تمت مدته استانف الطهاره. (باب نواقض الوضوء) ينقض ما خرج من سبيل، وخارج من بقيه البدن ان كان بولا او غاءطا او كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل الا يسير نوم من قاءم وقاعد ومس ذكر متصل اصلي او قبل بظهر كفه او بطنه، ولمسهما من خنثي مشكل، ولمس ذكر ذكره او انثي قبله لشهوه فيهما.","LessonId":1679},{"Id":2596,"MatnText":"ولَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه أو أُنْثُى قُبُلَه لشهوةٍ فيهما، ومَسُّهُ امرأةً بشهوةٍ أو تَمَسُّه بها، ومَسُّ حَلْقَةِ دُبُرٍ لا مَسُّ شَعَرٍ وظُفُرٍ وأَمْرَدَ ولا مع حائلٍ ولا ملوسِ بدَنِه ولو وَجَدَ منه شَهوةً، ويَنْقُضُ غُسْلُ مَيِّتٍ، أَكْلُ اللحمِ خاصَّةً من الْجَزورِ،","SearchTxt":"ولمس ذكر ذكره او انثي قبله لشهوه فيهما، ومسه امراه بشهوه او تمسه بها، ومس حلقه دبر لا مس شعر وظفر وامرد ولا مع حاءل ولا ملوس بدنه ولو وجد منه شهوه، وينقض غسل ميت، اكل اللحم خاصه من الجزور،","LessonId":1680},{"Id":2597,"MatnText":"وكلُّ ما أَوْجَبَ غُسْلًا أَوْجَب وُضوءًا إلا الموتَ، ومَن تَيَقَّنَ الطهارةَ وشَكَّ في الحدَثِ أو بالعكْسِ بَنَى على اليقينِ، فإنْ تَيَقَّنَهُما وجَهِلَ السابقَ منهما فهو بِضِدِّ حالِه قَبْلَهما، ويَحْرُمُ على الْمُحْدِثِ مَسُّ المصحَفِ، والصلاةُ، والطوافُ.","SearchTxt":"وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا الا الموت، ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او بالعكس بني علي اليقين، فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما، ويحرم علي المحدث مس المصحف، والصلاه، والطواف.","LessonId":1681},{"Id":2598,"MatnText":"(باب الغسل)\n ومُوجِبُه خُروجُ الْمَنِيِّ دَفْقًا بلَذَّةٍ لا بدونِها من غيرِ نائمٍ. وإن انْتَقَلَ ولم يَخْرُجْ اغْتَسَلَ له، فإنْ خَرَجَ بعدَه لم يُعِدْه، وتَغَيُّبُ حَشَفَةٍ أَصْلِيَّةٍ في فَرْجٍ أَصْلِيٍّ قُبُلًا كان أو دُبُرًا ولو من بَهيمةٍ أو مَيِّتٍ، وإسلامُ كافرٍ، وموتٌ، وحَيْضٌ، ونِفاسٌ، لا وِلادةٌ عاريةٌ عن دَمٍ، ومَن لَزِمَه الغُسْلُ حَرُمَ عليه قِراءةُ القرآنِ. ويَعْبُرُ المسجدَ لحاجةٍ ولا يَلْبَثُ فيه بغيرِ وُضوءٍ. ومَن غَسَّلَ مَيِّتًا أو أَفاقَ من جُنونٍ أو إغماءٍ بلا حُلْمٍ سُنَّ له الغُسْلُ.\n و(الْغُسْلُ الكاملُ) أن يَنْوِيَ ثم يُسَمِّيَ ويَغْسِلَ يديه ثلاثًا وما لَوَّثَه، ويَتَوَضَّأَ ","SearchTxt":" (باب الغسل) وموجبه خروج المني دفقا بلذه لا بدونها من غير ناءم. وان انتقل ولم يخرج اغتسل له، فان خرج بعده لم يعده، وتغيب حشفه اصليه في فرج اصلي قبلا كان او دبرا ولو من بهيمه او ميت، واسلام كافر، وموت، وحيض، ونفاس، لا ولاده عاريه عن دم، ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءه القران. ويعبر المسجد لحاجه ولا يلبث فيه بغير وضوء. ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حلم سن له الغسل. و(الغسل الكامل) ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه، ويتوضا ","LessonId":1682},{"Id":2599,"MatnText":"ويُحْثِيَ على رأسِه ثلاثًا تَرْوِيهِ ويَعُمَّ بدَنَه غُسْلًا ثلاثًا ويَدْلُكُه ويَتَيَامَنُ ويَغسِلُ قَدَمْيِه مكانًا آخَرَ، و(الْمُجْزِئُ) أن يَنْوِيَ ويُسَمِّيَ ويَعُمَّ بَدَنَه بالغُسْلِ مَرَّةً، ويَتوضأَ بِمُدٍّ، ويَغتسِلَ بصَاعٍ، فإنْ أَسْبَغَ بأَقَلَّ أو نَوَى بغُسْلِه الْحَدَثَيْنِ أَجْزَأَ، وَيُسَنُّ لِجُنُبٍ غَسْلُ فَرْجِه، والوُضوءُ، لأَكْلٍ ونَوْمٍ ومُعاودةِ وَطْءٍ.\n(باب التيمم) \n وهو بَدَلُ طَهارةِ الماءِ، إذا دَخَلَ وقتُ فريضةٍ أو أُبِيحَتْ نافلةٌ وعُدِمَ الماءُ أو زادَ على ثَمَنِه كثيرًا\n","SearchTxt":"ويحثي علي راسه ثلاثا ترويه ويعم بدنه غسلا ثلاثا ويدلكه ويتيامن ويغسل قدميه مكانا اخر، و(المجزء) ان ينوي ويسمي ويعم بدنه بالغسل مره، ويتوضا بمد، ويغتسل بصاع، فان اسبغ باقل او نوي بغسله الحدثين اجزا، ويسن لجنب غسل فرجه، والوضوء، لاكل ونوم ومعاوده وطء. (باب التيمم) وهو بدل طهاره الماء، اذا دخل وقت فريضه او ابيحت نافله وعدم الماء او زاد علي ثمنه كثيرا ","LessonId":1683},{"Id":2600,"MatnText":"أو ثَمَنٍ يُعْجِزُه أو خافَ باستعمالِه أو طَلَبِه ضَرَرَ بَدَنِه أو رفيقِه أو حُرْمَتِه أو مالِه بِعَطَشٍ أو مَرَضٍ أو هَلاكٍ ونحوِه شُرِعَ التَّيَمُّمُ، ومَنْ وَجَدَ ماءً يَكْفِي بعضَ طُهْرِه تَيَمَّمَ بعدَ استعمالِه. ومَن جُرِحَ تَيَمَّمَ له وغَسَلَ الباقِيَ، ويَجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِه وقُرْبِه بِدَلالةٍ، فإنْ نَسِيَ قُدْرَتَه عليه وتَيَمَّمَ أعادَ. وإن نَوَى بتَيَمُّمِه أحداثًا أو نجاسةً على بَدَنِه تَضُرُّه إزالتُها أو عَدِمَ ما يُزِيلُها أو خافَ بردًا أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتَيَمَّمَ أو عَدِمَ الماءَ والترابَ صَلَّى ولم يُعِدْ، ويَجِبُ التَّيَمُّمُ بتُرابٍ طَهورٍ غيرِ مُحْتَرِقٍ له غُبارٌ،.","SearchTxt":"او ثمن يعجزه او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته او ماله بعطش او مرض او هلاك ونحوه شرع التيمم، ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله. ومن جرح تيمم له وغسل الباقي، ويجب طلب الماء في رحله وقربه بدلاله، فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد. وان نوي بتيممه احداثا او نجاسه علي بدنه تضره ازالتها او عدم ما يزيلها او خاف بردا او حبس في مصر فتيمم او عدم الماء والتراب صلي ولم يعد، ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق له غبار،.","LessonId":1684},{"Id":2601,"MatnText":"(فُروضُه)\n مَسْحُ وَجْهِه ويَديهِ إلى كُوعَيْهِ، وكذا الترتيبُ والْمُوالاةُ في حَدَثٍ أَصْغَرَ: و(تُشْتَرَطُ) النيَّةُ لِمَا يَتَيَمَّمُ له من حَدَثٍ أو غيرِه، فإن نَوَى أحدَها لم يُجْزِئْهُ عن الآخَرِ، وإن نَوَى نَفْلًا أو أَطْلَقَ لم يُصَلِّ به فَرْضًا، وإن نواه صَلَّى كلَّ وَقْتِه فُروضًا ونوافِلَ.\nو(يَبْطُلُ التيَمُّمُ) بخروجِ الوَقْتِ، وبِمُبطلاتِ الوُضوءِ، وبوجودِ الماءِ ولو في الصلاةِ لا بعدَها، والتيَمُّمُ آخِرَ الوقتِ لراجِي الماءِ أَوْلَى. \n و(صِفَتُه) أن يَنْوِيَ، ثم يُسَمِّيَ، ويَضْرِبُ الترابَ بيَدَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ ويمسح وجهه بباطنها وكَفَّيْه برَاحَتَيْهِ ويُخَلِّلُ أَصابِعَه.\n(باب إزالة النجاسة):\n يُجْزِئُ في غَسْلِ النجاساتِ كلِّها إذا كانت على الأرضِ غَسلةٌ واحدةٌ تَذْهَبُ بعينِ النجاسةِ، وعلى غيرِها سَبْعٌ إحداها بتُرابٍ في نجاسةِ كلبٍ وخِنزيرٍ\n\n","SearchTxt":"(فروضه) مسح وجهه ويديه الي كوعيه، وكذا الترتيب والموالاه في حدث اصغر: و(تشترط) النيه لما يتيمم له من حدث او غيره، فان نوي احدها لم يجزءه عن الاخر، وان نوي نفلا او اطلق لم يصل به فرضا، وان نواه صلي كل وقته فروضا ونوافل. و(يبطل التيمم) بخروج الوقت، وبمبطلات الوضوء، وبوجود الماء ولو في الصلاه لا بعدها، والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولي. و(صفته) ان ينوي، ثم يسمي، ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع ويمسح وجهه بباطنها وكفيه براحتيه ويخلل اصابعه. (باب ازاله النجاسه): يجزء في غسل النجاسات كلها اذا كانت علي الارض غسله واحده تذهب بعين النجاسه، وعلي غيرها سبع احداها بتراب في نجاسه كلب وخنزير ","LessonId":1685},{"Id":2602,"MatnText":" وخِنزيرٍ ويُجزئُ عن الترابِ أُشنانٌ ونَحْوُه، وفي نجاسةِ غيرِهما سبعٌ بلا تُرابٍ، ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشَمْسٍ، ولا ريحٍ، ولا دَلْكٍ ولا استحالةٍ غيرَ الخَمْرَةِ، فإنْ خُلِّلَتْ أو تَنَجَّسَ دُهْنٌ مائعٌ لم يَطْهُرْ، وإن خَفِي مَوْضِعُ نجاسةِ غُسِلَ حتى يُجْزَمَ بزَوالِه، ويَطْهُرُ بولُ غلامٍ لم يَأْكُل الطعامَ بنَضْحِه، يُعْفَى في غيرِ مائعٍ ومطعومٍ عن يسيرِ دمٍ ","SearchTxt":" وخنزير ويجزء عن التراب اشنان ونحوه، وفي نجاسه غيرهما سبع بلا تراب، ولا يطهر متنجس بشمس، ولا ريح، ولا دلك ولا استحاله غير الخمره، فان خللت او تنجس دهن ماءع لم يطهر، وان خفي موضع نجاسه غسل حتي يجزم بزواله، ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنضحه، يعفي في غير ماءع ومطعوم عن يسير دم ","LessonId":1686},{"Id":2603,"MatnText":"نَجِسٍ من حيوانٍ طاهرٍ، وعن أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه، ولا يَنْجُسُ الآدميُّ بالموتِ، وما لا نَفْسَ له سائلةٌ مُتَوَلِّدٌ من طاهرٍ، وبولُ ما يُؤْكَلُ لحمُه ورَوْثُه ومَنِيُّهُ، ومَنِيُّ الآدميِّ، ورُطوبةُ فَرْجِ المرأةِ، وسُؤْرُ الْهِرَّةِ وما دونَها في الْخِلْقَةِ طاهرٌ، وسباعُ البهائمِ والطيرُ والحمارُ الأهليُّ، والبَغْلُ منه - نَجِسَةٌ.\n(باب الحيض)\n لا حَيْضَ قبلَ تِسعِ سِنينَ، ولا بعدَ خَمسينَ، ولا مع حَمْلٍ، ","SearchTxt":"نجس من حيوان طاهر، وعن اثر استجمار بمحله، ولا ينجس الادمي بالموت، وما لا نفس له ساءله متولد من طاهر، وبول ما يءكل لحمه وروثه ومنيه، ومني الادمي، ورطوبه فرج المراه، وسءر الهره وما دونها في الخلقه طاهر، وسباع البهاءم والطير والحمار الاهلي، والبغل منه - نجسه. (باب الحيض) لا حيض قبل تسع سنين، ولا بعد خمسين، ولا مع حمل، ","LessonId":1687},{"Id":2604,"MatnText":"وأَقَلُّه يومٌ وليلةٌ وأَكْثَرُه خمسةَ عشرَ يومًا وغالِبُه ستٌّ أو سَبْعٌ، وأقَلُّ الطُّهْرِ بينَ الْحَيضتينِ ثلاثةَ عشرَ، ولا حَدَّ لأَكْثَرِه، وتَقْضِي الحائضُ الصوْمَ لا الصلاةَ، ولا يَصِحَّانِ منها بل يَحْرُمَانِ، ويَحْرُمُ وَطْؤُها في الفَرْجِ، فإن فَعَلَ فعليه دينارٌ أو نصفُه كَفَّارَةً، ويَسْتَمْتِعُ منها بما دُونَه، وإذا انْقَطَعَ الدمُ ولم تَغْتَسِلْ","SearchTxt":"واقله يوم وليله واكثره خمسه عشر يوما وغالبه ست او سبع، واقل الطهر بين الحيضتين ثلاثه عشر، ولا حد لاكثره، وتقضي الحاءض الصوم لا الصلاه، ولا يصحان منها بل يحرمان، ويحرم وطءها في الفرج، فان فعل فعليه دينار او نصفه كفاره، ويستمتع منها بما دونه، واذا انقطع الدم ولم تغتسل","LessonId":1688},{"Id":2605,"MatnText":"لم يُبَحْ غيرُ الصيامِ والطلاقِ، والْمُبْتَدَأَةُ تَجْلِسُ أَقَلَّه ثم تَغتسِلُ وتُصَلِّي فإن انْقَطَعَ لأَكْثَرِه فما دونَ اغْتَسَلَتْ عندَ انقطاعِه، فإنْ تَكَرَّرَ ثلاثًا فحَيْضٌ وتَقْضِي ما وَجَبَ فيه، وإن عَبَرَ أكثرَه فمُستحاضةٌ، فإن كان بعضُ دمِها أحمرَ وبعضُه أسودَ ولم يَعْبُرْ أكثرَه ولم يَنْقُصْ عن أقَلِّه فهو حَيْضُها تَجْلِسُه في الشهرِ الثاني، والأحمرُ استحاضةٌ، وإن لم يكنْ دمُها مُتَمَيِّزًا قَعَدَت غالبَ الحيضِ من كلِّ شهرٍ. \n و(الْمُستحاضَةُ) المعتادَةُ ولو مُمَيِّزَةً تَجلِسُ عادتَها. وإن نَسِيَتْها عَمِلَتْ بالتمييزِ الصالحِ، فإن لم يكنْ لها تَمييزٌ فغالِبُ الحيضِ كالعالِمَةِ بِمَوْضِعِه الناسيةِ لعَدَدِه، وإن عَلِمَتْ عَدَدَه ونَسِيَتْ مَوْضِعَه من الشهرِ ولو في نِصْفِه جَلَسَتْها من أوَّلِه كمَنْ لا عادةَ لها ولا تَمييزَ، ومَن زَادَتْ عادتُها أو تَقَدَّمَتْ أَوَ تَأَخَّرَتْ فما تَكَرَّرَ ثلاثًا فحيضٌ وما نَقَصَ عن العادةِ ظهَرَ وما عادَ فيها جَلَسَتْهُ، والصُّفرةُ والكُدرةُ في زمنِ العادةِ حيضٌ، ومَن رأتْ يومًا دمًا ويومًا نقاءً فالدمُ حيْضٌ والنقاءُ طُهْرٌ ما لم يَعْبُرْ أكثرَه.\n و(الْمُسْتَحَاضَةُ) ونحوُها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِبُه وتَتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ","SearchTxt":"لم يبح غير الصيام والطلاق، والمبتداه تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فان تكرر ثلاثا فحيض وتقضي ما وجب فيه، وان عبر اكثره فمستحاضه، فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود ولم يعبر اكثره ولم ينقص عن اقله فهو حيضها تجلسه في الشهر الثاني، والاحمر استحاضه، وان لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر. و(المستحاضه) المعتاده ولو مميزه تجلس عادتها. وان نسيتها عملت بالتمييز الصالح، فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض كالعالمه بموضعه الناسيه لعدده، وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله كمن لا عاده لها ولا تمييز، ومن زادت عادتها او تقدمت او تاخرت فما تكرر ثلاثا فحيض وما نقص عن العاده ظهر وما عاد فيها جلسته، والصفره والكدره في زمن العاده حيض، ومن رات يوما دما ويوما نقاء فالدم حيض والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره. و(المستحاضه) ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضا لوقت كل صلاه","LessonId":1689},{"Id":2606,"MatnText":"و(الْمُسْتَحَاضَةُ) ونحوُها تَغْسِلُ فَرْجَها وتَعْصِبُه وتَتوضَّأُ لوقتِ كلِّ صلاةٍ وتُصَلِّي فُرُوضًا، ونوافِلَ، ولا تُوطَأُ إلا مع خوفِ العَنَتِ، ويُسْتَحَبُّ غُسْلُها لكلِّ صَلاةٍ، \nوأكثرُ مُدَّةِ (النِّفَاسِ) أربعون يومًا، ومَتَى طَهُرَتْ قَبْلَه تَطَهَّرَتْ وصَلَّتْ، ويُكْرَهُ وَطَؤُهَا قبلَ الأربعينَ بعدَ التطهيرِ، فإن عاوَدَها الدمُ فمشكوكٌ فيه تَصومُ وتُصَلِّي، وتَقْضِي الواجبَ، وهو كالحيْضِ فيما يَحِلُّ ويَحْرُمُ ويَجِبُ ويَسْقُطُ غيرَ العِدَّةِ والبلوغِ، وإن وَلَدَتْ تَوْءَمَيْنِ فأَوَّلُ النِّفاسِ وآخِرُه من أَوَّلِهما.","SearchTxt":"و(المستحاضه) ونحوها تغسل فرجها وتعصبه وتتوضا لوقت كل صلاه وتصلي فروضا، ونوافل، ولا توطا الا مع خوف العنت، ويستحب غسلها لكل صلاه، واكثر مده (النفاس) اربعون يوما، ومتي طهرت قبله تطهرت وصلت، ويكره وطءها قبل الاربعين بعد التطهير، فان عاودها الدم فمشكوك فيه تصوم وتصلي، وتقضي الواجب، وهو كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط غير العده والبلوغ، وان ولدت توءمين فاول النفاس واخره من اولهما.","LessonId":1690},{"Id":2607,"MatnText":"(كتاب الصلاة)\n تَجِبُ على كلِّ مسلمٍ مكَلَّفٍ إلا حائضًا ونُفَسَاءَ، ويَقْضِي مَن زالَ عَقْلُه بنومٍ أو إغماءٍ أو سُكْرٍ أو نحوِه، ولا تَصِحُّ من مجنونٍ ولا كافرٍ. فإنْ صَلَّى فمُسْلِمٌ حُكْمًا، ","SearchTxt":" (كتاب الصلاه) تجب علي كل مسلم مكلف الا حاءضا ونفساء، ويقضي من زال عقله بنوم او اغماء او سكر او نحوه، ولا تصح من مجنون ولا كافر. فان صلي فمسلم حكما، ","LessonId":1691},{"Id":2608,"MatnText":"ويُؤْمَرُ بها صغيرٌ لسَبْعٍ ويُضْرَبُ عليها لعَشْرٍ، فإنْ بَلَغَ في أثنائِها أو بعدَها في وقتِها أعادَ، ويَحْرُمُ تأخيرُها عن وَقْتِها إلا لناوٍ الجمْعَ ولِمُشْتَغِلٍ بشَرْطِها الذي يُحَصِّلُه قريبًا ومَن جَحَدَ وُجوبَها كَفَرَ، وكذا تَارِكُها تَهَاوُنًا ودَعاهُ إمامٌ أو نائبُه فأَصَرَّ وضاقَ وقتُ الثانيةِ","SearchTxt":"ويءمر بها صغير لسبع ويضرب عليها لعشر، فان بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها اعاد، ويحرم تاخيرها عن وقتها الا لناو الجمع ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او ناءبه فاصر وضاق وقت الثانيه","LessonId":1692},{"Id":2609,"MatnText":"ضاقَ وقتُ الثانيةِ عنها ولا يُقْتَلُ حتى يُسْتَتَابَ ثلاثًا فيهما.\n(باب الأذان والإقامة)\n هما فَرْضَا كفايةٍ على الرجالِ المقيمينَ للصلواتِ الخمْسِ المؤداة، يُقاتَلُ أهلُ بلَدٍ تَرَكُوهما، وتَحْرُمُ أُجْرَتُهما، لا رَزْقٌ من بيتِ المالِ لعَدَمِ مُتَطَوِّعٍ، ويكونُ المؤَذِّنُ صَيِّتًا أَمينًا عالِمًا بالوَقْتِ،\n","SearchTxt":"ضاق وقت الثانيه عنها ولا يقتل حتي يستتاب ثلاثا فيهما. (باب الاذان والاقامه) هما فرضا كفايه علي الرجال المقيمين للصلوات الخمس المءداه، يقاتل اهل بلد تركوهما، وتحرم اجرتهما، لا رزق من بيت المال لعدم متطوع، ويكون المءذن صيتا امينا عالما بالوقت، ","LessonId":1693},{"Id":2610,"MatnText":"فإن تَشَاحَّا فيه اثنان قُدِّمَ أفضَلُهما فيه، ثم أَفْضَلُهما في دِينِه وعَقْلِه، ثم مَن يَختارُه الْجِيرانُ، ، ثم قُرْعَةٌ، وهو خَمْسَ عشرةَ جملةً يُرَتِّلُها على عُلُوٍّ مُتَطَهِّرًا مُستقبِلَ القِبلةِ جاعلًا أُصبعَيْهِ في أُذُنَيْه غيرَ مُستَدْيِرٍ مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يَمينًا وشِمالًا قائلًا بعدَهما الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح مرتين). \r\n وهي إحدى عشرةَ يَحْدُرُها ويُقيمُ مَن أَذَّنَ في مكانِه إن سَهُلَ، ولا يَصِحُّ إلا مُرَتَّبًا متوالِيًا من عَدْلٍ ولو مُلْحِنًا أو مَلحونًا، ويُجْزِئُ من مُمَيِّزٍ، ويُبْطِلُهما فَصْلٌ كثيرٌ، ويَسيرٌ مُحَرَّمٌ، ولا يُجْزِئُ قبلَ الوَقتِ إلا الْفَجْرُ بعدَ نِصفِ الليلِ، ويُسَنُّ جُلوسُه بعدَ أذانِ الْمَغرِبِ يَسيرًا، ومَن جَمَعَ أو قَضَى فَوائِت أَذَّنَ للأُولى ثم أقامَ لكلِّ فَريضةٍ","SearchTxt":"فان تشاحا فيه اثنان قدم افضلهما فيه، ثم افضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران، ، ثم قرعه، وهو خمس عشره جمله يرتلها علي علو متطهرا مستقبل القبله جاعلا اصبعيه في اذنيه غير مستدير ملتفتا في الحيعله يمينا وشمالا قاءلا بعدهما الصلاه خير من النوم، في اذان الصبح مرتين). \r وهي احدي عشره يحدرها ويقيم من اذن في مكانه ان سهل، ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل ولو ملحنا او ملحونا، ويجزء من مميز، ويبطلهما فصل كثير، ويسير محرم، ولا يجزء قبل الوقت الا الفجر بعد نصف الليل، ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا، ومن جمع او قضي فواءت اذن للاولي ثم اقام لكل فريضه","LessonId":1694},{"Id":2611,"MatnText":" ويُسَنُّ لسامِعِه مُتابعتُه سِرًّا، وحَوْقَلَتُه في الْحَيْعَلَةِ، وقولُه بعدَ فراغِه \" اللَّهُمَّ رَبَّ هِذِه الدَّعْوَةِ التامَّةِ والصلاةِ القائمةِ آتِ مُحَمَّدًا الوسيلةَ والفضيلةَ، وابْعَثْهُ مَقامًا محمودًا الذي وَعَدْتَه\".\n(باب شروط الصلاة)\n شروطُها قَبْلَها منها الوقتُ والطهارةُ من الْحَدَثِ والنَّجَسِ، \nفوَقتُ الظهرِ من الزوالِ إلى مُساواةِ الشيءِ فَيْئَه بعدَ فَيْءِ الزوالِ، وتَعْجِيلُها أَفْضَلُ إلا في شِدَّةِ حَرٍّ، ولَوْ صَلَّى وَحْدَه أو مع غَيْمٍ لِمَنْ يُصَلِّي جماعةً. ويَليهِ وقتُ العَصْرِ إلى مَصيرِ الْفَيْءِ مِثْلَيْهِ بعدُ فَيْءِ الزوالِ، والضرورةُ إلى غروبِها،","SearchTxt":" ويسن لسامعه متابعته سرا، وحوقلته في الحيعله، وقوله بعد فراغه \" اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القاءمه ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته\". (باب شروط الصلاه) شروطها قبلها منها الوقت والطهاره من الحدث والنجس، فوقت الظهر من الزوال الي مساواه الشيء فيءه بعد فيء الزوال، وتعجيلها افضل الا في شده حر، ولو صلي وحده او مع غيم لمن يصلي جماعه. ويليه وقت العصر الي مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال، والضروره الي غروبها،","LessonId":1695},{"Id":2612,"MatnText":"ويُسَنُّ تَعجيلُها، ويَلِيهِ وقتُ المغرِبِ إلى مَغيبِ الْحُمرةِ، ويُسَنُّ تَعجيلُها إلا ليلةَ جَمْعٍ لِمَنْ قَصَدَها مُحْرِمًا، ويَليهِ وَقْتُ العِشاءِ إلى الفَجْرِ الثاني وهو البَياضُ الْمُعْتَرِضُ، وتأخيرُها إلى ثُلُثِ الليلِ أَفْضَلُ إن سَهُلَ، ويَليهِ وقتُ الفجْرِ إلى طُلوعِ الشمسِ، وتَعجيلُها أَفْضَلُ، وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرةِ الإحرامِ، في وَقْتِها ولا يُصَلِّي قبلَ غَلَبَةِ ظَنِّه بدُخولِ وَقْتِها إمَّا باجتهادٍ أو خَبَرِ ثِقَةٍ مُتَيَقِّنٍ، فإن أَحْرَمَ باجتهادٍ فبَانَ قَبْلَه فنَفْلٌ، وإلا ففَرْضٌ،","SearchTxt":"ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب الي مغيب الحمره، ويسن تعجيلها الا ليله جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء الي الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتاخيرها الي ثلث الليل افضل ان سهل، ويليه وقت الفجر الي طلوع الشمس، وتعجيلها افضل، وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام، في وقتها ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقه متيقن، فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل، والا ففرض،","LessonId":1696},{"Id":2613,"MatnText":"وإن أَدْرَكَ مُكُلَّفٌ مِن وَقْتِها قَدْرَ التحريمةِ ثم زالَ تَكليفُه أو حاضَتْ ثم كُلِّفَ وطَهُرَتْ قَضَوْهَا، ومَن صارَ أهلاً لوُجوبِها قبلَ خُروجِ وَقْتِها لزِمَتْهُ وما يُجْمَعُ إليها قبلَها ويَجِبُ فورًا قضاءُ الفوائتِ مُرَتَّبًا ويَسْقُطُ الترتيبُ بنِسيانِه وبخشيةِ خُروجِ وقتِ اختيارِ الحاضرةِ، ومنها سَتْرُ العورةِ، فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها","SearchTxt":"وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمه ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها ويجب فورا قضاء الفواءت مرتبا ويسقط الترتيب بنسيانه وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره، ومنها ستر العوره، فيجب بما لا يصف بشرتها","LessonId":1697},{"Id":2614,"MatnText":"فيَجِبُ بما لا يَصِفُ بَشَرَتَها وَعَوْرَةُ رجلٍ وأَمَةٍ وأمِّ وَلَدٍ ومُعْتَقٍ بعضُها من السرَّةِ إلى الرُّكْبَةِ، وكلُّ الحرَّةِ عَورةٌ إلا وَجْهَها.\r\n ويُسْتَحَبُّ صلاتُه في ثوبينِ، ويَكْفِي سَتْرُ عورتِه في النَّفْلِ ومع أحَدِ عاتِقَيْهِ في الفَرْضِ وصلاتُها في دِرْعٍ وخِمارٍ ومِلْحَفَةٍ. ويُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها، ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه","SearchTxt":"فيجب بما لا يصف بشرتها وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الي الركبه، وكل الحره عوره الا وجهها.\r ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفه. ويجزء ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، او صلي في ثوب محرم عليه","LessonId":1698},{"Id":2615,"MatnText":" ويُسْتَحَبُّ صلاتُه في ثوبينِ، ويَكْفِي سَتْرُ عورتِه في النَّفْلِ ومع أحَدِ عاتِقَيْهِ في الفَرْضِ وصلاتُها في دِرْعٍ وخِمارٍ ومِلْحَفَةٍ. ويُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِها، ومَن انْكَشَفَ بعضُ عَورتِه وفَحُشَ، أو صَلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نَجِسٍ أعادَ لا مَن حُبِسَ في مَحَلٍّ نَجِسٍ .\r\n ومَن وَجَدَ كِفايةَ عورَتِه سَتَرَها، وإلا فالفَرْجَيْنِ، فإن لم يَكْفِهِمَا فالدُّبُرِ، وإن أُعِيرَ سُتْرَةً لزِمَه قَبولُها، ويُصَلِّي العارِي قاعدًا بالإيماءِ استحبابًا فيهما، ويكونُ إمامُهم وَسَطَهُم، ويُصَلِّي كلُّ نوعٍ وَحْدَه، فإنْ شَقَّ صَلَّى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُمْ النساءُ ثم عَكَسُوا، فإنْ وَجَدَ سُترةً قريبةً في أثناءِ الصلاةِ سَتَرَ وبَنَى وإلا ابْتَدَأَ. \r\n ويُكْرَهُ في الصلاةِ السَّدْلُ، واشتمالُ الصَّمَّاءِ، وتَغطيةُ وَجْهِه، واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه،","SearchTxt":" ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفه. ويجزء ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، او صلي في ثوب محرم عليه او نجس اعاد لا من حبس في محل نجس .\r ومن وجد كفايه عورته سترها، والا فالفرجين، فان لم يكفهما فالدبر، وان اعير ستره لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما، ويكون امامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فان شق صلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبني والا ابتدا. \r ويكره في الصلاه السدل، واشتمال الصماء، وتغطيه وجهه، واللثام علي فمه وانفه،","LessonId":1699},{"Id":2616,"MatnText":"واللِّثامُ على فمِه وأَنْفِه، وكَفُّ كُمِّه ولَفُّه، وشدُّ وَسَطِه كزُنَّارٍ، وتُحْرُمُ الْخُيَلَاءُ في ثوبٍ وغيرِه، والتصويرُ واستعمالُه. \r\n ويَحْرُمُ استعمالُ مَنسوجٍ أو مُمَوَّهٍ بذَهَبٍ قبلَ استحالتِه، وثيابِ حَريرٍ، وما هو أكثَرُ ظُهورًا على الذكورِ، لا إذا اسْتَوَيَا، ولضَرورةٍ أو حِكَّةٍ أو مَرَضٍ أو حَرْبٍ","SearchTxt":"واللثام علي فمه وانفه، وكف كمه ولفه، وشد وسطه كزنار، وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره، والتصوير واستعماله. \r ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو اكثر ظهورا علي الذكور، لا اذا استويا، ولضروره او حكه او مرض او حرب","LessonId":1700},{"Id":2617,"MatnText":"أو حَشْوًا أو كان عَلَمًا أَرْبَعَ أصابعَ فما دونَ، أو رِقاعًا أو لَبِنَةَ جَيْبٍ وسُجُفَ فِرَاءٍ. \r\n ويُكْرَهُ الْمُعَصْفَرُ والمزَعْفَرُ للرجالِ، ومنها: اجتناب النجاسة، فمَن حَمَلَ نجاسةً لا يُعْفَى عنها، أو لاقاها بثوبِه أو بَدَنِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وإن طَيَّنَ أرضًا نَجِسَةً أو فَرَشَها طَاهِرًا كُرِهَ وَصَحَّتْ، وإن كانتْ بطَرَفِ مُصَلًّي مُتَّصِلٍ صَحَّتْ إن لم يَنْجَرَّ بِمَشْيِهِ، ومَن رَأَى عليه نجاسةً بعدَ صلاتِه وجَهِلَ كونَها فيها لم يُعِدْ، وإن عَلِمَ أنها كانتْ فيها لكن نَسِيَها أو جَهِلَها أَعادَ، ومَنْ جَبَرَ عَظْمَه بِنَجِسٍ لم يَجِبْ قَلْعُه مع الضرَرِ وما سَقَطَ منه من عُضْوٍ أو سِنٍّ فطاهِرٌ، ولا تَصِحُّ الصلاةُ في مَقبرَةٍ وحُشٍّ وحَمَّامٍ وأَعطانِ إِبِلٍ","SearchTxt":"او حشوا او كان علما اربع اصابع فما دون، او رقاعا او لبنه جيب وسجف فراء. \r ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها: اجتناب النجاسه، فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها، او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته، وان طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا كره وصحت، وان كانت بطرف مصلي متصل صحت ان لم ينجر بمشيه، ومن راي عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعد، وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد، ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر وما سقط منه من عضو او سن فطاهر، ولا تصح الصلاه في مقبره وحش وحمام واعطان ابل","LessonId":1701},{"Id":2618,"MatnText":"ومَغصوبٍ وأَسْطُحَتِها وتَصِحُّ إليها، ولا تَصِحُّ الفَريضةُ في الكعبةِ ولا فَوْقَها، وتَصِحُّ النافلةُ باستقبالِ شاخِصٍ منها.\r\n ومنها استقبالُ القبلةِ، فلا تَصِحُّ بدونِه إلا لِعَاجِزٍ ومُتَنَفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ، ويَلْزَمُه افتتاحُ الصلاةِ إليها، وماشٍ ويَلْزَمُه الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إليها، وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ من القِبلةِ إصابةُ عَيْنِها، ومَن بَعُدَ جِهَتِها","SearchTxt":"ومغصوب واسطحتها وتصح اليها، ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها، وتصح النافله باستقبال شاخص منها.\r ومنها استقبال القبله، فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب ساءر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاه اليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها، وفرض من قرب من القبله اصابه عينها، ومن بعد جهتها","LessonId":1702},{"Id":2619,"MatnText":" ومنها استقبالُ القبلةِ، فلا تَصِحُّ بدونِه إلا لِعَاجِزٍ ومُتَنَفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ، ويَلْزَمُه افتتاحُ الصلاةِ إليها، وماشٍ ويَلْزَمُه الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إليها، وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ من القِبلةِ إصابةُ عَيْنِها، ومَن بَعُدَ جِهَتِها فإنْ أَخْبَرَه ثِقَةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ مَحاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُسْتَدَلُّ عليها في السفَرِ بالقُطْبِ ويُستدَلُّ عليها بالشمسِ والقمَرِ ومَنَازِلِهما، وإن اجْتَهَدَ مُجتهدانِ فاخْتَلِفَا في جِهةٍ لم يَتْبَعْ أحدُهما الآخَرَ، ويَتْبَعُ الْمُقَلِّدُ أَوْثَقَهما عندَه، ومَن صَلَّى بغيرِ اجتهادٍ ولا تقليدٍ قَضَى إن وَجَدَ مَن يُقَلِّدُه، ويَجْتَهِدُ العارِفُ بأَدِلَّةِ القِبلةِ لكلِّ صلاةٍ، ويُصَلِّي بالثاني، ولا يَقْضِي ما صَلَّى بالأَوَّلِ، ","SearchTxt":" ومنها استقبال القبله، فلا تصح بدونه الا لعاجز ومتنفل راكب ساءر في سفر، ويلزمه افتتاح الصلاه اليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها، وفرض من قرب من القبله اصابه عينها، ومن بعد جهتها فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهه لم يتبع احدهما الاخر، ويتبع المقلد اوثقهما عنده، ومن صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ان وجد من يقلده، ويجتهد العارف بادله القبله لكل صلاه، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلي بالاول، ","LessonId":1703},{"Id":2620,"MatnText":"ومنها النِّيَّةُ فيَجِبُ أن يَنْوِيَ عَيْنَ صلاةٍ مُعَيَّنَةٍ، ولا يُشتَرَطُ في الفَرْضِ والأداءِ والقضاءِ والنفْلِ والإعادةِ نِيَّتُهُنَّ، ويَنْوِي مع التحريمةِ، وله تَقديمُها عليها بزَمَنٍ يَسيرٍ في الوَقتِ، فإن قَطَعَها في أثناءِ الصلاةِ أو تَرَدَّدَ بَطَلَتْ، وإذا شَكَّ فيها اسْتَأْنَفَها، وإن قَلَبَ مُنْفَرِدٌ فَرْضَه نَفْلًا في وقتِه الْمُتَّسِعِ جازَ، وإن انْتَقَلَ بنِيَّةٍ من فَرْضٍ إلى فَرْضٍ بَطَلَا","SearchTxt":"ومنها النيه فيجب ان ينوي عين صلاه معينه، ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعاده نيتهن، وينوي مع التحريمه، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فان قطعها في اثناء الصلاه او تردد بطلت، واذا شك فيها استانفها، وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وان انتقل بنيه من فرض الي فرض بطلا","LessonId":1704},{"Id":2621,"MatnText":"ويَجِبُ نِيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ، وإن نَوَى المنفَرِدُ الائتمامَ لم تَصِحَّ كَنِيَّةُ إمامتِه فَرْضًا، وإن انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بَطَلَتْ، وتَبْطُلُ صلاةُ مأمومٍ ببُطلانِ صلاةِ إمامِه فلا استخلافٍ،","SearchTxt":"ويجب نيه الامامه والاءتمام، وان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح كنيه امامته فرضا، وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه فلا استخلاف،","LessonId":1705},{"Id":2622,"MatnText":"وإن أَحْرَمَ إمامُ الحيِّ بمن أَحْرَمَ بهم نائِبُه وعادَ النائبُ مُؤْتَمًّا صَحَّ.","SearchTxt":"وان احرم امام الحي بمن احرم بهم ناءبه وعاد الناءب مءتما صح.","LessonId":1706},{"Id":2623,"MatnText":"(باب صفة الصلاة)\n يُسَنُّ القِيامُ عندَ \"قَدْ\" مِن إقامَتِها وتَسويةُ الصفِّ، ويقولُ \"اللهُ أكبرُ\" رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ،","SearchTxt":" (باب صفه الصلاه) يسن القيام عند \"قد\" من اقامتها وتسويه الصف، ويقول \"الله اكبر\" رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده حذو منكبيه كالسجود،","LessonId":1707},{"Id":2624,"MatnText":"رافعًا يَدَيْهِ مَضْمُومَتَيِ الأصابعِ مَمدودةً حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجودِ ويُسْمِعُ الإمامُ من خلفِه كقراءتِه في أَوَّلَتَي غيرِ الظُّهْرَيْنِ، وغيرُه نفسَه، ثم يَقْبِضُ كُوعَ يُسراهُ تحتَ سُرَّتِه ويَنظُرُ مَسجِدَهُ ثم يستفتح، فيقول: \"سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ\"","SearchTxt":"رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده حذو منكبيه كالسجود ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين، وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يستفتح، فيقول: \"سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك\"","LessonId":1708},{"Id":2625,"MatnText":" ثم يَستعيذُ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم -أو: بالله السميع العليم- من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه ثم يُبَسْمِلُ سِرًّا وليست من الفاتحةِ، ثم يَقرأُ الفاتحةَ، فإن قَطَعَها بذِكْرٍ أو سكوتٍ غيرِ مشروعَيْنِ وطالَ أو تَرَكَ منها تَشديدةً أو حَرْفًا أو تَرتيبًا لَزِمَ غيرَ مأمومٍ إعادتَها، ويَجْهَرُ الكلُّ بآمينَ في الْجَهْرِيَّةِ ثم يَقرأُ بعدَها سورةً تكونُ في الصبْحِ من طِوالِ الْمُفَصَّلِ وفي الْمَغْرِبِ من قِصارِه وفي الباقي من أَوْسَاطِه،","SearchTxt":" ثم يستعيذ فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء قال: اعوذ بالسميع العليم -او: بالله السميع العليم- من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحه، ثم يقرا الفاتحه، فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها، ويجهر الكل بامين في الجهريه ثم يقرا بعدها سوره تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من اوساطه،","LessonId":1709},{"Id":2626,"MatnText":"ولا تَصِحُّ الصلاةُ بقراءةٍ خارجةٍ عن مُصْحَفِ عُثمانَ، ثم يَرْكَعُ مُكَبِّرًا رافعًا يَدَيْهِ ويَضَعُهما على رُكبتَيْهِ مُفَرَّجَتَي الأصابعِ مُستويًا ظَهْرُه ويَقولُ: \"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ\"\r\n ثم يَرفعُ رأسَه ويَدَيْهِ قائلاً إمامٌ ومنفرِدٌ: (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) وبعدَ قِيامِهما \" رَبَّنا ولك الْحَمْدُ، مِلْءَ السماءِ ومِلءَ الأرضِ، ومِلءَ ما شِئْتَ من شيءٍ بَعْدُ \"ومأمومٌ في رَفْعِه\" رَبَّنا وَلَكَ الْحَمْدُ \" فقط، ثم يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه","SearchTxt":"ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه ويضعهما علي ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول: \"سبحان ربي العظيم\"\r ثم يرفع راسه ويديه قاءلا امام ومنفرد: (سمع الله لمن حمده) وبعد قيامهما \" ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الارض، وملء ما شءت من شيء بعد \"وماموم في رفعه\" ربنا ولك الحمد \" فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا علي سبعه اعضاء؛ رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه","LessonId":1710},{"Id":2627,"MatnText":"ساجدًا على سبعةِ أعضاءٍ؛ رِجْلَيْهِ ثم رُكْبَتَيْهِ ثم يَدَيْهِ ثم جَبْهَتِه مع أَنْفِه ولو مع حائلٍ ليس من أعضاءِ سُجودِه، ويُجافِي عَضُدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ وبَطْنَه عن فَخِذَيْه، ويُفَرِّقُ رُكبتَيْهِ ويقولُ: \"سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى\" ثم يَرفعُ رأسَه مُكَبِّرًا ويَجلِسُ مُفْتَرِشًا يُسراهُ ناصبًا يُمْنَاهُ ويقولُ: \"رَبِّ اغْفِرْ لِي\". ويَسْجُدُ الثانيةَ كالأُولى، ثم يَرْفَعُ مُكَبِّرًا ناهضًا على صُدُورِ قَدَمَيْه مُعْتَمِدًا على رُكْبَتَيْهِ إن سَهُلَ، ويُصَلِّي الثانيةَ كذلك ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ ","SearchTxt":"ساجدا علي سبعه اعضاء؛ رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ولو مع حاءل ليس من اعضاء سجوده، ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، ويفرق ركبتيه ويقول: \"سبحان ربي الاعلي\" ثم يرفع راسه مكبرا ويجلس مفترشا يسراه ناصبا يمناه ويقول: \"رب اغفر لي\". ويسجد الثانيه كالاولي، ثم يرفع مكبرا ناهضا علي صدور قدميه معتمدا علي ركبتيه ان سهل، ويصلي الثانيه كذلك ما عدا التحريمه والاستفتاح والتعوذ ","LessonId":1711},{"Id":2628,"MatnText":"ما عدا التحريمةَ والاستفتاحَ والتعوُّذَ وتجديدَ النِّيَّةِ، ثم يَجلِسُ مُفتَرِشًا ويَداهُ على فَخِذَيْهِ يَقْبِضُ خِنْصَرَ الْيُمْنَى وبِنْصَرَها ويُحَلِّقُ إبهامَها مع الوُسْطَى ويُشيرُ بسَبَّابَتِها في تَشَهُّدِه ويَبْسُطُ اليُسرَى ويَقولُ \" التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورَحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ علينا وعلى عِبادِ اللهِ الصالحينَ، أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأَشْهَدُ أنَّ مُحمَّدًا عَبْدُه ورسولُه \" هذا التَّشَهُّدُ الأَوَّلُ. ثم يقولُ \" اللهمَّ صلِّ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ ","SearchTxt":"ما عدا التحريمه والاستفتاح والتعوذ وتجديد النيه، ثم يجلس مفترشا ويداه علي فخذيه يقبض خنصر اليمني وبنصرها ويحلق ابهامها مع الوسطي ويشير بسبابتها في تشهده ويبسط اليسري ويقول \" التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله \" هذا التشهد الاول. ثم يقول \" اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم ","LessonId":1712},{"Id":2629,"MatnText":"وعلى آلِ محمَّدٍ كما صَلَّيْتَ على آلِ إبراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ، وبارِكْ على محمَّدٍ وعلى آلِ محمَّدٍ كما بارَكْتَ على آلِ ابراهيمَ إنك حَميدٌ مَجيدٌ \" ويَستعيذُ من عذابِ جَهنَّمَ وعذابِ القَبْرِ وفِتنةِ الْمَحْيَا والْمَمَاتِ وفِتنةِ المسيحِ الدَّجَّالِ،","SearchTxt":"وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك علي محمد وعلي ال محمد كما باركت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد \" ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال،","LessonId":1713},{"Id":2630,"MatnText":" ويَدعو بما وَرَدَ، ثم يُسَلِّمُ عن يمينِه \" السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ \" \" وعن يَسارِه كذلك، وإن كان في ثُلَاثِيَّةٍ أو رُباعيَّةٍ نَهَضَ مُكَبِّرًا بعدَ التشَهُّدِ الأَوَّلِ وصَلَّى ما بَقِيَ كالثانيةِ بـ(الحمدُ) فقط ثم يَجْلِسُ في تَشَهُّدِه الأخيرِ مُتَوَرِّكًا. والمرأةُ مثلُه","SearchTxt":" ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه \" السلام عليكم ورحمه الله \" \" وعن يساره كذلك، وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول وصلي ما بقي كالثانيه بـ(الحمد) فقط ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا. والمراه مثله","LessonId":1714},{"Id":2631,"MatnText":"والمرأةُ مثلُه لكن تَضُمُّ نفسَها وتُسْدِلُ رِجْلَيْهَا في جانِبِ يَمِينِها.\n (فصلٌ) \n ويُكْرَهُ في الصلاةِ التفاتُه ورَفْعُ بَصَرِه إلى السماءِ وتَغميضُ عَيْنَيْهِ وإقعاؤُه وافتراشُ ذِرَاعَيْهِ ساجدًا","SearchTxt":"والمراه مثله لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. (فصل) ويكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الي السماء وتغميض عينيه واقعاءه وافتراش ذراعيه ساجدا","LessonId":1715},{"Id":2632,"MatnText":"وعَبَثُه وتَخَصُّرُه وتَرَوُّحُه وفَرقَعَةُ أصابِعِه وتَشبيكُها، وأن يكونَ حاقِنًا أو بِحَضْرَةِ طَعامٍ يَشتهيهِ، وتَكرارُ الفاتحةِ لا جَمْعُ سُوَرٍ في فرْضٍ كنَفْلٍ، وله رَدُّ المارِّ بينَ يَدَيْهِ وعَدُّ الآيِ والْفَتْحُ على إمامِه، ولُبْسُ الثوبِ ولَفُّ الْعِمامةِ وقَتْلُ حَيَّةٍ وعَقْرَبٍ وقُمَّلٍ","SearchTxt":"وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها، وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحه لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح علي امامه، ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقمل","LessonId":1716},{"Id":2633,"MatnText":" فإن أطالَ الفعْلَ عُرْفًا من غيرِ ضرورةٍ ولا تَفريقٍ بَطَلَتْ ولو سَهْوًا ويُبَاحُ قراءةُ أواخِرِ السُّوَرِ وأَوساطُها، وإذا نابَه شيءٌ سَبَّحَ رَجُلٌ وصَفَّقَت امرأَةٌ ببَطْنِ كَفِّها على ظَهْرِ الأُخْرَى، ويَبْصُقُ في الصلاةِ عن يَسارِه وفي المسجِدِ في ثَوْبِه، وتُسَنُّ صلاتُه إلى سُترةٍ قائمةٍ كمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ، فإن لم يَجِدْ شَاخِصًا فإلى خَطٍّ، وتَبْطُلُ بمرورِ كلبٍ أسودَ بَهيمٍ فقطْ،","SearchTxt":" فان اطال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوا ويباح قراءه اواخر السور واوساطها، واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر الاخري، ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته الي ستره قاءمه كمءخره الرحل، فان لم يجد شاخصا فالي خط، وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط،","LessonId":1717},{"Id":2634,"MatnText":"وله التَّعَوُّذُ عندَ آيةِ وَعيدٍ، والسؤالُ عندَ آيةِ رَحمةٍ ولو في فَرْضٍ.\n (فصلٌ) \n أركانُها: القِيامُ والتحريمةُ والفاتحةُ والركوعُ والاعتدالُ عنه والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه،","SearchTxt":"وله التعوذ عند ايه وعيد، والسءال عند ايه رحمه ولو في فرض. (فصل) اركانها: القيام والتحريمه والفاتحه والركوع والاعتدال عنه والسجود علي الاعضاء السبعه والاعتدال عنه،","LessonId":1718},{"Id":2635,"MatnText":"والسجودُ على الأعضاءِ السبعةِ والاعتدالُ عنه، والجلوسُ بينَ السجدتينِ والطُّمأنينةُ في الكلِّ والتَّشَهُّدُ الأخيرُ وجَلستُه، والصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فيه، والترتيبُ والتسليمُ.\nو(واجباتُها ) \n التكبيرُ غيرُ التحريمةِ والتسميعُ والتحميدُ وتَسبيحَتَا الركوعِ والسجودِ، وسؤالُ الْمَغفِرَةِ مَرَّةً مَرَّةً، ويُسَنُّ ثَلاثًا، والتشَهُّدُ الأَوَّلُ وجَلْسَتُه، وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ،","SearchTxt":"والسجود علي الاعضاء السبعه والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين والطمانينه في الكل والتشهد الاخير وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. و(واجباتها ) التكبير غير التحريمه والتسميع والتحميد وتسبيحتا الركوع والسجود، وسءال المغفره مره مره، ويسن ثلاثا، والتشهد الاول وجلسته، وما عدا الشراءط والاركان والواجبات المذكوره سنه،","LessonId":1719},{"Id":2636,"MatnText":"وما عَدَا الشرائطَ والأركانَ والواجباتِ المذكورةَ سُنَّةٌ، فمَنْ تَرَكَ شَرْطًا لغيرِ عُذرٍ - غَيْرَ النِّيَّةِ، فإنها لا تَسْقُطُ بحالٍ - أو تَعَمَّدَ تَرْكَ رُكنٍ أو واجِبٍ بَطَلَتْ صَلاتُه، بخِلافِ الباقي وما عدا ذلك سُنَنُ أقوالٍ وأفعالٍ، ولا يُشْرَعُ السجودُ لتَرْكِه، وإن سجَدَ فلا بَأْسَ .\n (باب سجود السهو)\n يُشْرَعُ لزيادةٍ ونَقْصٍ وشَكٍّ، لا في عَمْدٍ في الفَرْضِ والنفل، فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا ","SearchTxt":"وما عدا الشراءط والاركان والواجبات المذكوره سنه، فمن ترك شرطا لغير عذر - غير النيه، فانها لا تسقط بحال - او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال، ولا يشرع السجود لتركه، وان سجد فلا باس . (باب سجود السهو) يشرع لزياده ونقص وشك، لا في عمد في الفرض والنفل، فمتي زاد فعلا من جنس الصلاه؛ قياما او قعودا او ركوعا او سجودا ","LessonId":1720},{"Id":2637,"MatnText":"فمتى زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ؛ قِيامًا أو قُعودًا أو رُكوعًا أو سُجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ، وسَهْوًا يَسْجُدُ له، وإن زَادَ رَكعةً فلم يَعْلَمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإن عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحالِ فتَشَهَّدَ إن لم يكنْ تَشَهَّدَ وسَجَدَ وسَلَّمَ، وإن سَبَّحَ به ثِقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصَوابِ نفسِه بَطَلَتْ صلاتُه وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا،","SearchTxt":"فمتي زاد فعلا من جنس الصلاه؛ قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وان زاد ركعه فلم يعلم حتي فرغ منها سجد، وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم، وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاه من تبعه عالما،","LessonId":1721},{"Id":2638,"MatnText":"وصلاةُ مَن تَبِعَه عالِمًا، لا جاهِلًا أو نَاسِيًا ولا مَن فارَقَه، وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً من غيرِ جِنْسِ الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُه وسَهْوُه، ولا يُشْرَعُ ليَسيرِه سُجودٌ، ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أَكْلٍ أو شُرْبٍ سَهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا، وإن أتى بقَولٍ مَشروعٍ في غيرِ مُوْضِعِه كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ وتَشَهُّدٍ في قِيامٍ وقراءةِ سورةٍ في الأَخيرتَيْنِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سُجودٌ، بل يُشْرَعُ، وإن سَلَّمَ قَبلَ إتمامِها عَمْدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا ثم ذَكَرَ قريبًا أَتَمَّها وسجَدَ، فإن طالَ الفصلُ أو تَكَلَّمَ لغيرِ مَصْلَحَتِها بَطَلَتْ ككلامِه في صُلْبِها، ولِمَصلحتِها إن كان يسيرًا لم تَبْطُلْ وإن كان كثيرًا بطلت، وقَهْقَهَةٌ ككلامٍ، وإن نَفَخَ أو انْتَحَبَ من غيرِ خشيةِ اللهِ تعالى أو تَنَحْنَحَ من غيرِ حاجةٍ فَبَانَ حَرفانِ بَطَلَتْ. ","SearchTxt":"وصلاه من تبعه عالما، لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه، وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود، ولا تبطل بيسير اكل او شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا، وان اتي بقول مشروع في غير موضعه كقراءه في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءه سوره في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود، بل يشرع، وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت، وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد، فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت ككلامه في صلبها، ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل وان كان كثيرا بطلت، وقهقهه ككلام، وان نفخ او انتحب من غير خشيه الله تعالي او تنحنح من غير حاجه فبان حرفان بطلت. ","LessonId":1722},{"Id":2639,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n ومَن تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَه بعدَ شُروعِه في قِراءةِ رَكعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَه منها، وقَبْلَه يَعودُ وُجوبًا فيَأْتِي به وبما بَعْدَه، وإن عَلِمَ بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ رَكعةٍ كاملةٍ، وإن نَسِيَ التشَهُّدَ الأَوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم يَنْتَصِبْ قائمًا، فإن اسْتَتَمَّ قائمًا كَرِهَ رُجوعُه، وإن لم يَنْتَصِبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإن شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ وعليه السجودُ للكلِّ، ومَن شَكَّ في عَددِ الركعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإن شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكَتَرْكِه،","SearchTxt":" (فصل) \r ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فياتي به وبما بعده، وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله، وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قاءما، فان استتم قاءما كره رجوعه، وان لم ينتصب لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع وعليه السجود للكل، ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل، وان شك في ترك ركن فكتركه،","LessonId":1723},{"Id":2640,"MatnText":"ولا يَسْجُدُ  لشكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سُجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِه، وسجودُ السهوِ لِمَا يَبْطُلُ عَمْدُه واجبٌ. وتَبْطُلُ بتَرْكِ سجودٍ أفْضَلِيَّتُهِ قبلَ السلامِ فقطْ، وإن نَسِيَه وسَلَّمَ سَجَدَ إن قَرُبَ زَمَنُه، ومَن سَهَا مِرارًا كَفَاهُ سَجدتانِ.","SearchTxt":"ولا يسجد  لشكه في ترك واجب او زياده، ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب. وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط، وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان.","LessonId":1724},{"Id":2641,"MatnText":"(باب صلاة التطوع)\n آكَدُها كُسوفٌ ثم استسقاءٌ ثم تَراويحُ ثم وِتْرٌ يُفْعَلُ بينَ العشاءِ والفجْرِ، وأَقَلُّه رَكعةٌ وأَكثرُه إحدى عشرةَ مَثْنَى مَثْنَى، ويُوتِرُ بواحدةٍ، وإن أَوْتَرَ بخَمْسٍ أو سَبْعٍ لم يَجْلِسْ إلا في آخِرِها، وبتِسْعٍ يَجلِسُ عَقِبَ الثامنةِ ويَتَشَهَّدُ ولا يُسَلِّمُ ثم يُصَلِّي التاسعةَ ويَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ، وأَدْنَى الكمالِ ثلاثُ رَكَعَاتٍ بسلامَيْنِ يَقرأُ في الأُولى بسَبِّح وفي الثانيةِ بالكافرونَ وفي الثالثةِ بالإخلاصِ، ويَقْنُتُ فيها بعدَ الركوعِ.\n","SearchTxt":" (باب صلاه التطوع) اكدها كسوف ثم استسقاء ثم تراويح ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، واقله ركعه واكثره احدي عشره مثني مثني، ويوتر بواحده، وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنه ويتشهد ولا يسلم ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم، وادني الكمال ثلاث ركعات بسلامين يقرا في الاولي بسبح وفي الثانيه بالكافرون وفي الثالثه بالاخلاص، ويقنت فيها بعد الركوع. ","LessonId":1725},{"Id":2642,"MatnText":"ويَقْنُتُ فيها بعدَ الركوعِ ويَقولُ: \"اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ، وعافِنِي فيمَن عَافَيْتَ، وتَوَلَّنِي فيمَنْ تَوَلَّيْتَ وبارِكْ لي فيما أَعْطَيْتَ وقِنِي شرَّ ما قَضَيْتَ، إنك تَقْضِي ولا يُقْضَى عليك، إنه لا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ ولا يَعِزُّ مَن عَادَيْتَ، تَبارَكْتَ رَبَّنَا وتَعَالَيْتَ. اللهمُّ إني أَعوذُ برِضاكَ مِن سَخَطِكَ، وبعَفْوِك من عُقوبتِك، وبك منك، لا نُحْصِي ثناءً عليك أنتَ كما أَثْنَيْتَ على نفسِك، اللهمَّ صلِّ على مُحَمَّدٍ وعلى آلِ مُحمَّدٍ، ويَمْسَحُ وَجْهَه بيَدَيْه، ويُكْرَهُ قُنوتُه في غيرِ الوتِرِ إلا أن تَنْزِلَ بالمسلمينَ نازلةٌ غيرَ الطاعونِ فيَقْنُتُ الإمامُ في الفرائضِ.\r\n والتراويحُ عشرون رَكعةً ","SearchTxt":"ويقنت فيها بعد الركوع ويقول: \"اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضي عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت علي نفسك، اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد، ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الامام في الفراءض.\r والتراويح عشرون ركعه ","LessonId":1726},{"Id":2643,"MatnText":"والتراويحُ عشرون رَكعةً تُفعلُ في جماعةٍ مع الوِترِ بعدَ العشاءِ في رَمضانَ ويُوتِرُ الْمُتَهَجِّدُ بعدَه فإن تَبِعَ إمامَه شَفَعَه بركعةٍ، ويُكْرَهُ التنَفُّلُ بينَهما لا التعقيبُ في جماعةٍ. \r\n ثم (السنَنُ الراتبةُ) ركعتان قبلَ الظهْرِ وركعتانِ بعدَها وركعتان بعدَ المغرِبِ ورَكعتانِ بعدَ العشاءِ وركعتانِ قبلَ الفجْرِ وهما آكَدُها، ومَن فاتَه شيءٌ منها سُنَّ له قضاؤُه. \r\n و(صلاةُ الليلِ) أفْضَلُ من صَلاةِ النهارِ وأَفْضَلُها ثُلُثُ الليلِ بعدَ نِصفِه،","SearchTxt":"والتراويح عشرون ركعه تفعل في جماعه مع الوتر بعد العشاء في رمضان ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعه، ويكره التنفل بينهما لا التعقيب في جماعه. \r ثم (السنن الراتبه) ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاءه. \r و(صلاه الليل) افضل من صلاه النهار وافضلها ثلث الليل بعد نصفه،","LessonId":1727},{"Id":2644,"MatnText":"وأَفْضَلُها ثُلُثُ الليلِ بعدَ نِصفِه، وصلاةُ ليلٍ ونهارٍ مَثْنَى مَثْنَى وإن تَطَوَّعَ في النهارِ بأربعٍ كالظُّهْرِ فلا بَأْسَ، وأَجْرُ صلاةِ قاعدٍ على نصفِ أجْرِ صلاةِ قائمٍ. \r\n وتُسَنُّ (صلاةُ الضُّحَى )، وأَقَلُّها رَكعَتانِ وأَكثرُها ثَمَانٌ، ووَقْتُها من خروجِ وقتِ النَّهْيِ إلى قُبَيْلِ الزوالِ.\r\n و(سُجودُ التِّلاوةِ) صلاةٌ يُسَنُّ للقَارئِ والْمُسْتَمِعِ دونَ السامعِ، وإن لم يَسْجُد القارئُ لم يَسْجُدْ، وهو أربعَ عشرةَ سَجدةً في الْحِجِّ منها اثنتان،","SearchTxt":"وافضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاه ليل ونهار مثني مثني وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا باس، واجر صلاه قاعد علي نصف اجر صلاه قاءم. \r وتسن (صلاه الضحي )، واقلها ركعتان واكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي الي قبيل الزوال.\r و(سجود التلاوه) صلاه يسن للقارء والمستمع دون السامع، وان لم يسجد القارء لم يسجد، وهو اربع عشره سجده في الحج منها اثنتان،","LessonId":1728},{"Id":2645,"MatnText":"ويُكَبِّرُ إذا سَجَدَ وإذا رَفَعَ ويَجْلِسُ ويُسَلِّمُ ولا يَتَشَهَّدُ، ويُكرَهُ للإمامِ قراءةُ سَجْدَةٍ في صلاةِ سِرٍّ وسجودُه فيها، ويَلْزَمُ المأمومَ متابَعَتُه في غيرِها، ويُسْتَحَبُّ (سجودُ الشكْرِ) عندَ تَجَدُّدِ النِّعَمِ واندفاعِ النِّقَمِ، وتَبْطُلُ به صَلاةُ غيرِ جاهلٍ وناسٍ،\r\n و(أوقاتُ النَّهْيِ) خمسةٌ من طُلوعِ الفجْرِ الثاني إلى طُلوعِ الشَّمسِ، ومِن طُلُوعِها حتى تَرْتَفِعَ قِيدَ رُمْحٍ، وعندَ قِيامِها حتى تَزولَ، ومِن صلاةِ العَصْرِ إلى غُروبِها، وإذا شَرَعَتْ فيه حتى يَتِمَّ، ويَجوزُ قَضاءُ الفرائضِ فيها وفي الأوقاتِ الثلاثةِ فِعْلُ رَكْعَتَي الطوافِ، وإعادةُ جماعةٍ،","SearchTxt":"ويكبر اذا سجد واذا رفع ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للامام قراءه سجده في صلاه سر وسجوده فيها، ويلزم الماموم متابعته في غيرها، ويستحب (سجود الشكر) عند تجدد النعم واندفاع النقم، وتبطل به صلاه غير جاهل وناس،\r و(اوقات النهي) خمسه من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس، ومن طلوعها حتي ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتي تزول، ومن صلاه العصر الي غروبها، واذا شرعت فيه حتي يتم، ويجوز قضاء الفراءض فيها وفي الاوقات الثلاثه فعل ركعتي الطواف، واعاده جماعه،","LessonId":1729},{"Id":2646,"MatnText":"ويَحْرُمُ تَطَوُّعٌ بغَيْرِها في شيءٍ مِن الأوقاتِ الخمسةِ حتى ما له سَبَبٌ.\n(باب صلاة الجماعة)\n تَلْزَمُ الرجالَ الصلواتُ الخمْسُ لا شَرْطًا","SearchTxt":"ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه حتي ما له سبب. (باب صلاه الجماعه) تلزم الرجال الصلوات الخمس لا شرطا","LessonId":1730},{"Id":2647,"MatnText":"وله فِعْلُها في بَيْتِه وتُسْتَحَبُّ صلاةُ أهلِ الثَّغْرِ في مَسجدٍ واحدٍ، والأَفْضَلُ لغيرِهم في المسْجِدِ الذي لا تُقامُ فيه الجماعةُ إلا بحضورِهم ثم ما كان أكثرَ جماعةً، ثم المسجِدُ العتيقُ، وأَبْعَدُ أَوْلَى من أَقْرَبَ، ويَحْرُمُ أن يَؤُمَّ في مَسجدٍ قبلَ إمامِه الراتِبِ إلا بإذنِه أو عُذْرِه، ومَن صَلَّى ثم أُقيمَ فَرْضٌ سُنَّ أن يُعيدَها إلا المغْرِبَ، ولا تُكْرَهُ إعادةُ الجماعةِ في غيرِ مَسْجِدَيْ مَكَّةَ والمدينةِ. وإذا أُقيمَتِ الصلاةُ فلا صَلاةَ إلا المكتوبةَ،","SearchTxt":"وله فعلها في بيته وتستحب صلاه اهل الثغر في مسجد واحد، والافضل لغيرهم في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا بحضورهم ثم ما كان اكثر جماعه، ثم المسجد العتيق، وابعد اولي من اقرب، ويحرم ان يءم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره، ومن صلي ثم اقيم فرض سن ان يعيدها الا المغرب، ولا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه. واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه،","LessonId":1731},{"Id":2648,"MatnText":"فإن كان في نافلةٍ أَتَمَّها إلا أن يَخْشَى فَواتَ الجماعةِ فيَقْطَعَها ومَن كَبَّرَ قبلَ سَلامِ إمامِه لَحِقَ الجماعةَ، وإن لَحِقَه راكعًا دَخَلَ معه في الركعةِ وأَجزأَتْهُ التحريمةُ. ولا قراءةَ على مأمومٍ، ويُسْتَحَبُّ في إسرارِ إمامِه وسُكوتِه وإذا لم يَسْمَعْه لبُعْدٍ لا لطَرَشٍ، ويَسْتَفْتِحُ ويَستعيذُ فيما يَجْهَرُ فيه إمامُه، ومَن رَكَعَ أو سَجَدَ قبلَ إمامِه فعليه أن يَرْفَعَ ليأتيَ به بعدَه، فإن لم يَفعلْ عَمْدًا بَطَلَتْ، وإن رَكَعَ ورَفَعَ قبلَ رُكوعِ إمامِه عالِمًا عَمْدًا بطَلَتْ، وإن كان جاهِلاً أو ناسيًا بَطَلَتِ الركعةُ فقطْ، وإن رَكَعَ ورَفَعَ قبلَ رُكوعِه ثم سَجَدَ قبلَ رَفْعِه بَطَلَتْ إلا الجاهلُ والناسي، ويُصَلِّي تلك الركعةَ قضاءً، ","SearchTxt":"فان كان في نافله اتمها الا ان يخشي فوات الجماعه فيقطعها ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه، وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه واجزاته التحريمه. ولا قراءه علي ماموم، ويستحب في اسرار امامه وسكوته واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه، ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع لياتي به بعده، فان لم يفعل عمدا بطلت، وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط، وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت الا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعه قضاء، ","LessonId":1732},{"Id":2649,"MatnText":"ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمامِ وتطويلُ الركعةِ الأُولى أَكْثَرَ من الثانيةِ، ","SearchTxt":"ويسن لامام التخفيف مع الاتمام وتطويل الركعه الاولي اكثر من الثانيه، ","LessonId":1733},{"Id":2650,"MatnText":"ويُسْتَحَبُّ انتظارُ داخلٍ ما لم يَشُقَّ على مأمومٍ، وإذا اسْتَأْذَنَت المرأةُ إلى المسجدِ كُرِهَ مَنْعُها، وبيتُها خيرٌ لها.\r\n (فصلٌ في أحكام الإمامة) \r\n الأَوْلَى بالإمامَةِ الأقرأُ العالِمُ فقهَ صلاتِه، ثم الأَفْقَهُ، ثم الأَسَنُّ، ثم الأشرفُ، ثم الأقدمُ هجرةً، ثم الأَتْقَى ثم مَن قَرَعَ، وساكنُ البيتِ وإمامُ المسجِدِ أحقُّ إلا من ذي سُلطانٍ،","SearchTxt":"ويستحب انتظار داخل ما لم يشق علي ماموم، واذا استاذنت المراه الي المسجد كره منعها، وبيتها خير لها.\r (فصل في احكام الامامه) \r الاولي بالامامه الاقرا العالم فقه صلاته، ثم الافقه، ثم الاسن، ثم الاشرف، ثم الاقدم هجره، ثم الاتقي ثم من قرع، وساكن البيت وامام المسجد احق الا من ذي سلطان،","LessonId":1734},{"Id":2651,"MatnText":"وحُرٌّ وحاضرٌ ومقيمٌ وبَصيرٌ ومختونٌ ومَن له ثيابٌ أَوْلَى من ضِدِّهِم، ولا تَصِحُّ خَلْفَ فاسقٍ ككافرٍ، ولا خَلْفَ امرأةٍ، ولا خُنْثَى للرجالِ ولا صَبِيٍّ لبالغٍ","SearchTxt":"وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب اولي من ضدهم، ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امراه، ولا خنثي للرجال ولا صبي لبالغ","LessonId":1735},{"Id":2652,"MatnText":"، ولا أَخْرَسَ ولا عاجزٍ عن ركوعٍ أو سجودٍ أو قُعودٍ أو قِيامٍ، إلا إمامَ الحيِّ المرْجُوَّ زوالُ عِلَّتِه، ويُصَلُّون وَراءَه جُلوسًا نَدْبًا فإن ابْتَدَأ بهم قائمًا ثم اعْتَلَّ فجَلَسَ أَتَمُّوا خلفَه قِيامًا وُجوبًا.\n وتَصِحُّ خلفَ مَن به سَلَسُ البَوْلِ بمِثْلِه، ولا تَصِحُّ خلفَ مُحْدِثٍ ولا مُتَنَجِّسٍ يَعْلَمُ ذلك، فإن جَهِلَ هو والمأمومُ حتى انْقَضَتْ صَحَّتْ لمأمومٍ وَحْدَه، ","SearchTxt":"، ولا اخرس ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام، الا امام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا فان ابتدا بهم قاءما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا. وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده، ","LessonId":1736},{"Id":2653,"MatnText":"ولا إمامةُ الأمِّيِّ - وهو مَن لا يُحْسِنُ الفاتحةَ، أو يُدْغِمُ فيها ما لا يُدْغَمُ، أو يُبَدِّلُ حَرْفًا أو يَلْحَنُ فيها لَحْنًا يُحيلُ المعنى، إلا بِمِثْلِه، وإن قَدَرَ على إصلاحِه لم تَصِحَّ صلاتُه، وتُكْرَهُ إمامةُ اللَّحَّانِ والفَأْفَاءِ والتَّمْتَامِ ومَنْ لا يُفْصِحُ ببعضِ الحروفِ، وأن يَؤُمَّ أجْنَبِيَّةً فأَكْثَرَ لا رَجُلَ معهنَّ، أو قَوْمًا أكثَرُهم يَكْرَهُه بِحَقٍّ، وتَصِحُّ إمامةُ وَلَدِ الزنا والْجُنْدِيِّ إذا سَلِمَ دِينُهما، ومَن يُؤَدِّي الصلاةَ بِمَنْ يَقْضِيها، وعكسُه لا مُفْتَرِضٌ بِمُتَنَفِّلٍ، ولا مَن يُصَلِّي الظهْرَ بِمَن يُصَلِّي العَصْرَ أو غيرَها.\n\r\n","SearchTxt":"ولا امامه الامي - وهو من لا يحسن الفاتحه، او يدغم فيها ما لا يدغم، او يبدل حرفا او يلحن فيها لحنا يحيل المعني، الا بمثله، وان قدر علي اصلاحه لم تصح صلاته، وتكره امامه اللحان والفافاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وان يءم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن، او قوما اكثرهم يكرهه بحق، وتصح امامه ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما، ومن يءدي الصلاه بمن يقضيها، وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. \r ","LessonId":1737},{"Id":2654,"MatnText":"(فصل في موقف الإمام والمأمومين) \n يَقِفُ المأمومون خَلْفَ الإمامِ، ويَصِحُّ معه عن يمينِه أو عن جانِبَيْهِ، لا قُدَّامَه ولا عن يَسارِه فقطْ، ولا الْفَذُّ خَلْفَه أو خَلْفَ الصفِّ إلا أن يكونَ امرأةً، وإمامةُ النساءِ تَقِفُ في صَفِّهِنَّ، ويليهِ الرجالُ ثم الصِّبيانُ ثم النساءُ كجنائِزِهم، ومَن لَمْ يَقِفْ معه إلا كافرٌ أو امرأةٌ \n\n","SearchTxt":" (فصل في موقف الامام والمامومين) يقف المامومون خلف الامام، ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه، وامامه النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال ثم الصبيان ثم النساء كجناءزهم، ومن لم يقف معه الا كافر او امراه ","LessonId":1738},{"Id":2655,"MatnText":"أو مَن عَلِمَ حَدَثَه أحدُهما أو صَبِيٌّ في فرْضٍ ففَذٌّ. ومَن وَجَدَ فُرجةً دَخَلَها وإلا عن يمينِ الإمامِ، فإن لم يُمْكِنْهُ فله أن يُنَبِّهَ مَن يَقومُ معه. فإن صَلَّى فذا رَكعةٌ لم تَصِحَّ، وإن رَكَعَ فَذًّا ثم دَخَلَ في الصفِّ أو وَقَفَ معه آخَرُ قبلَ سجودِ الإمامِ صَحَّتْ.\n (فصلٌ في أحكام الاقتداء) \n يَصِحُ اقتداءُ المأمومِ بالإمامِ في المسجِدِ وإن لم يَرَهُ ولا مَن وراءَه إذا سَمِعَ التكبيرَ، وكذا خارِجَه إن رأى الإمامَ أو المأمومينَ، وتَصِحُّ خَلْفَ إمامٍ عالٍ عنهم ويُكْرَهُ إذا كان العُلُوُّ ذِرَاعًا فأَكْثَرَ، كإمامتِه في الطَّاقِ","SearchTxt":"او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ. ومن وجد فرجه دخلها والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه. فان صلي فذا ركعه لم تصح، وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. (فصل في احكام الاقتداء) يصح اقتداء الماموم بالامام في المسجد وان لم يره ولا من وراءه اذا سمع التكبير، وكذا خارجه ان راي الامام او المامومين، وتصح خلف امام عال عنهم ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر، كامامته في الطاق","LessonId":1739},{"Id":2656,"MatnText":"وتَطَوُّعِه مَوْضِعَ الْمَكتوبةِ إلا مِن حاجةٍ، وإطالةُ قُعودِه بعدَ الصلاةِ مُستَقْبِلَ القِبلةِ، فإن كان ثَمَّ نِساءٌ لَبِثَ قليلًا ليَنْصَرِفْنَ، ويُكْرَهُ وُقوفُهم بينَ السواري إذا قَطَعْنَ الصفوفَ.\n (فصلٌ) \n ويُعْذَرُ بتَرْكِ جُمُعَةٍ وجماعةٍ مريضٌ ومدافِعٌ أحدَ الأَخْبَثَيْنِ، ومَن بِحَضْرَةِ طعامٍ مُحتاجٌ إليه، وخائِفٌ من ضَياعِ مالِه أو فَواتِه أو ضَرَرٍ فيه، أو موتِ قَريبِه أو على نفسِه من ضَررٍ أو سُلطانٍ أو مُلازَمَةِ غَريمٍ ولا شيءَ معه، أو من فواتِ رُفْقَةٍ، أو غَلَبَةِ نُعاسٍ، أو أَذًى بِمَطَرٍ أو وَحْلٍ، وبِريحٍ باردةٍ شديدةٍ في ليلةٍ مُظلِمَةٍ.","SearchTxt":"وتطوعه موضع المكتوبه الا من حاجه، واطاله قعوده بعد الصلاه مستقبل القبله، فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن، ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن الصفوف. (فصل) ويعذر بترك جمعه وجماعه مريض ومدافع احد الاخبثين، ومن بحضره طعام محتاج اليه، وخاءف من ضياع ماله او فواته او ضرر فيه، او موت قريبه او علي نفسه من ضرر او سلطان او ملازمه غريم ولا شيء معه، او من فوات رفقه، او غلبه نعاس، او اذي بمطر او وحل، وبريح بارده شديده في ليله مظلمه.","LessonId":1740},{"Id":2657,"MatnText":"(باب صلاة أهل الأعذار)\n تَلْزَمُ المريضَ الصلاةُ قائمًا، فإن لم يَسْتَطِعْ فقاعدًا، فإن عَجَزَ فعلى جَنْبِه، فإنْ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا، ورِجْلَاه إلى القِبْلَةِ صَحَّ، ويُومِئُ، راكعًا وساجدًا ويَخْفِضُه عن الركوعِ، فإن عَجَزَ أَوْمَأَ بعَيْنِه، فإنْ قَدَرَ أو عَجَزَ في أَثنائِها انْتَقَلَ إلى الآخَرِ، وإن قَدَرَ على قِيامٍ وقُعودٍ دونَ رُكوعٍ وسُجودٍ أَوْمَأَ برُكوعٍ قائمًا وسُجودٍ قاعدًا","SearchTxt":" (باب صلاه اهل الاعذار) تلزم المريض الصلاه قاءما، فان لم يستطع فقاعدا، فان عجز فعلي جنبه، فان صلي مستلقيا، ورجلاه الي القبله صح، ويومء، راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع، فان عجز اوما بعينه، فان قدر او عجز في اثناءها انتقل الي الاخر، وان قدر علي قيام وقعود دون ركوع وسجود اوما بركوع قاءما وسجود قاعدا","LessonId":1741},{"Id":2658,"MatnText":"ولِمَرِيضٍ الصلاةُ مُسْتَلْقِيًا مع القُدرةِ على القِيامِ لِمُداواةٍ بقولِ طبيبٍ مسلِمٍ، ولا تَصِحُّ صلاتُه قاعدًا في السفينةِ وهو قادرٌ على القِيامِ، ويَصِحُّ الفرْضُ على الراحلةِ خَشْيَةَ التأَذِّي لا لِلْمَرَضِ.\n(فصلٌ) \n مَنْ سافَرَ سَفَرًا مُباحًا أربعةَ بُرُدٍ سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ رَكعتين","SearchTxt":"ولمريض الصلاه مستلقيا مع القدره علي القيام لمداواه بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينه وهو قادر علي القيام، ويصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي لا للمرض. (فصل) من سافر سفرا مباحا اربعه برد سن له قصر رباعيه ركعتين","LessonId":1742},{"Id":2659,"MatnText":"سُنَّ له قَصْرُ رُباعيَّةٍ رَكعتينِ إذا فَارَقَ عامِرَ قَريتِه أو خِيامَ قَوْمِه، وإن أَحْرَمَ ثم سافَرَ، أو في سَفَرٍ ثم أَقامَ أو ذَكَرَ صلاةَ حَضَرٍ في سَفَرٍ أو عَكْسَها أو ائْتَمَّ بِمُقِيمٍ أو بِمَنْ يَشُكُّ فيه، أو أَحْرَمَ بصلاةٍ يَلْزَمُه إتمامُها ففَسَدَتْ وأَعادَها، أو لم يَنْوِ الْقَصْرَ عندَ إحرامِها، أو شَكَّ في نِيَّتِه، أو نَوَى إقامةَ أكثرَ من أربعةِ أيَّامٍ،","SearchTxt":"سن له قصر رباعيه ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه، وان احرم ثم سافر، او في سفر ثم اقام او ذكر صلاه حضر في سفر او عكسها او اءتم بمقيم او بمن يشك فيه، او احرم بصلاه يلزمه اتمامها ففسدت واعادها، او لم ينو القصر عند احرامها، او شك في نيته، او نوي اقامه اكثر من اربعه ايام،","LessonId":1743},{"Id":2660,"MatnText":"أو مَلَّاحًا معه أهلُه لا يَنْوِي الإقامةَ ببَلَدٍ لَزِمَه أن يُتِمَّ.\n وإن كان له طريقان فَسَلَكَ أبعدَهما، أو ذَكَرَ صلاةَ سَفَرٍ في آخَرَ قَصَرَ، وإن حُبِسَ ولم يَنْوِ إقامةً أو أَقامَ لقَضاءِ حاجةٍ بلا نِيَّةِ إقامةٍ قَصَرَ أَبَدًا.","SearchTxt":"او ملاحا معه اهله لا ينوي الاقامه ببلد لزمه ان يتم. وان كان له طريقان فسلك ابعدهما، او ذكر صلاه سفر في اخر قصر، وان حبس ولم ينو اقامه او اقام لقضاء حاجه بلا نيه اقامه قصر ابدا.","LessonId":1744},{"Id":2661,"MatnText":"(فصلٌ) \n يَجوزُ الْجَمْعُ بينَ الظُّهرينِ وبينَ العِشائينِ في وَقْتِ إحداهما في سَفَرِ قَصْرٍ، ولِمَرِيضٍ يَلْحَقُه بتركِه مَشَقَّةٌ، وبينَ العِشاءَيْنِ لِمَطَرٍ يَبُلُّ الثِّيابَ ولوحْلٍ ورِيحٍ شَديدةٍ باردةٍ ولو صَلَّى في بيتِه أو في مَسجدِ طريقِهِ تحتَ ساباطٍ، والأَفْضَلُ فِعْلُ الأَرْفَقِ به من تَأخيرٍ وتقديمٍ، فإن جَمَعَ في وقتِ الأُولَى اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ عندَ إحرامِها ولا يُفَرَّقُ بينَهما إلا بِمِقدارِ إقامةٍ ووُضوءٍ خَفيفٍ، ويَبْطُلُ برَاتِبَةٍ بينَهما، وأن يكونَ العُذْرُ مَوجودًا عندَ افتتاحِهما وسَلامِ الأُولَى،","SearchTxt":" (فصل) يجوز الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت احداهما في سفر قصر، ولمريض يلحقه بتركه مشقه، وبين العشاءين لمطر يبل الثياب ولوحل وريح شديده بارده ولو صلي في بيته او في مسجد طريقه تحت ساباط، والافضل فعل الارفق به من تاخير وتقديم، فان جمع في وقت الاولي اشترط نيه الجمع عند احرامها ولا يفرق بينهما الا بمقدار اقامه ووضوء خفيف، ويبطل براتبه بينهما، وان يكون العذر موجودا عند افتتاحهما وسلام الاولي،","LessonId":1745},{"Id":2662,"MatnText":"وإن جَمَعَ في وقتِ الثانيةِ اشْتَرَطَ نِيَّةَ الْجَمْعِ في وقتِ الأُولَى إن لم يَضِقْ عن فِعْلِها واستمرارِ العُذْرِ إلى دُخولِ وَقْتِ الثانيةِ. \n(فصل)\n وصلاة الخوف صحَّت عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفات كلها جائزة، ويُسْتَحَبُّ أن يَحْمِلَ معه في صلاتِها من السلاحِ ما يَدفعُ به عن نفسِه ولا يُثْقِلُه كسَيْفٍ ونحوِه.\n\n\n","SearchTxt":"وان جمع في وقت الثانيه اشترط نيه الجمع في وقت الاولي ان لم يضق عن فعلها واستمرار العذر الي دخول وقت الثانيه. (فصل) وصلاه الخوف صحت عن النبي صلي الله عليه وسلم بصفات كلها جاءزه، ويستحب ان يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه ولا يثقله كسيف ونحوه. ","LessonId":1746},{"Id":2663,"MatnText":"(باب صلاة الجمعة)\n تَلْزَمُ كلَّ ذَكَرٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ مُسلِمٍ مسْتَوْطِنٍ ببناءٍ اسمُه واحدٌ ولو تَفَرَّقَ ليس بينَه وبينَ المسجِدِ أكثرُ من فَرْسَخٍ، ولا تَجِبُ على مسافِرٍ سَفَرَ قَصْرٍ ولا عَبْدٍ وامرأةٍ، ومَن حَضَرَها منهم أَجْزَأَتْه ولم تَنْعَقِدْ به ولم يَصِحَّ أن يَؤُمَّ فيها، ومَن سَقَطَتْ عنه لعُذْرٍ وَجَبَتْ عليه وانْعَقَدَتْ به، ومَن صَلَّى الظهْرَ مِمَّنْ عليه حُضورُ الْجُمُعَةِ قَبْلَ صلاةِ الإمامِ لم تَصِحَّ، ","SearchTxt":" (باب صلاه الجمعه) تلزم كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء اسمه واحد ولو تفرق ليس بينه وبين المسجد اكثر من فرسخ، ولا تجب علي مسافر سفر قصر ولا عبد وامراه، ومن حضرها منهم اجزاته ولم تنعقد به ولم يصح ان يءم فيها، ومن سقطت عنه لعذر وجبت عليه وانعقدت به، ومن صلي الظهر ممن عليه حضور الجمعه قبل صلاه الامام لم تصح، ","LessonId":1747},{"Id":2664,"MatnText":"وتَصِحُّ مِمَّنْ لا تَجِبُ عليه، والأَفْضَلُ حتى يُصَلِّيَ الإمامُ، ولا يَجوزُ لِمَنْ تَلْزَمُه السفَرُ في يومِها بعدَ الزوالِ.\r\n(فصلٌ) \r\n يُشْتَرَطُ لصِحَّتِها شُروطٌ ليس منها إذنُ الإمامِ: \r\n أحَدُها الوقتُ، وأَوَّلُه أوَّلُ وَقتِ صلاةِ العِيدِ وآخِرُه آخِرُ وَقتِ صلاةِ الظهْرِ، فإنْ خَرَجَ وقْتُها قَبلَ التحريمةِ صَلَّوا ظُهْرًا وإلا فجُمُعَةً.\r\n الثاني: حُضورُ أربعينَ من أهلِ وُجُوبِها.\r\n الثالثُ: أن يكونوا بقريةٍ مسْتَوْطِنِينَ، وتَصِحُّ فيما قارَبَ البُنيانَ من الصَّحْراءِ،","SearchTxt":"وتصح ممن لا تجب عليه، والافضل حتي يصلي الامام، ولا يجوز لمن تلزمه السفر في يومها بعد الزوال.\r (فصل) \r يشترط لصحتها شروط ليس منها اذن الامام: \r احدها الوقت، واوله اول وقت صلاه العيد واخره اخر وقت صلاه الظهر، فان خرج وقتها قبل التحريمه صلوا ظهرا والا فجمعه.\r الثاني: حضور اربعين من اهل وجوبها.\r الثالث: ان يكونوا بقريه مستوطنين، وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء،","LessonId":1748},{"Id":2665,"MatnText":"فإن نَقَصُوا قبلَ إتمامِها اسْتَأْنَفُوا ظُهْرًا، ومَن أَدْرَكَ مع الإمامِ منها رَكعةً أَتَمَّهَا جُمُعَةً وإن أَدْرَكَ أَقَلَّ من ذلك أَتَمَّهَا ظُهْرًا إذا كان نَوَى الظُّهْرَ، ويُشْتَرَطُ تَقَدُّمُ خُطْبَتَيْنِ، ومِن شَرْطِ صِحَّتِهما حَمْدُ اللهِ، والصلاةُ على رسولِه مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، وقراءةُ آيةٍ، والوَصِيَّةُ بتَقْوَى اللهِ عَزَّ وجَلَّ، وحُضورُ العددِ الْمُشْتَرَطِ، ولا يُشْتَرَطُ لهما الطهارةُ","SearchTxt":"فان نقصوا قبل اتمامها استانفوا ظهرا، ومن ادرك مع الامام منها ركعه اتمها جمعه وان ادرك اقل من ذلك اتمها ظهرا اذا كان نوي الظهر، ويشترط تقدم خطبتين، ومن شرط صحتهما حمد الله، والصلاه علي رسوله محمد صلي الله عليه وسلم، وقراءه ايه، والوصيه بتقوي الله عز وجل، وحضور العدد المشترط، ولا يشترط لهما الطهاره","LessonId":1749},{"Id":2666,"MatnText":"ولا أن يَتَولَّاهما مَن يَتَوَلَّى الصلاةَ، ومِن سُنَنِهما أن يَخْطُبَ على مِنْبَرٍ أو مَوْضِعٍ عالٍ ويُسَلِّمَ على المأمومينَ إذا أَقْبَلَ عليهم ثم يَجْلِسَ إلى فَراغِ الأذانِ ويَجْلِسَ بينَ الْخُطبتينِ ويَخْطُبَ قائمًا ويَعتمِدَ على سيفٍ أو قَوْسٍ أو عصًا ويَقْصِدَ تِلقاءَ وَجهِه ويُقَصِّرَ الْخُطْبَةَ ويَدْعُوَ للمسلمينَ.\r\n(فصلٌ) \r\n والجُمُعَةُ رَكعتان، يُسَنُّ أن يَقْرَأَ جَهْرًا في الأُولَى بالْجُمُعَةِ وفي الثانيةِ بالمنافِقِينَ، وتَحْرُمُ إقامتُها في أَكْثَرَ من مَوْضِعٍ من البَلَدِ إلا لحاجةٍ، فإن فَعَلُوا فالصحيحةُ ما باشَرَها الإمامُ أو أَذِنَ فيها، فإن اسْتَوَيَا في إذْنٍ أو عَدَمِه فالثانيةُ باطلةٌ وإن وَقَعَتَا معًا أو جُهِلَت الأُولَى بَطَلَتا","SearchTxt":"ولا ان يتولاهما من يتولي الصلاه، ومن سننهما ان يخطب علي منبر او موضع عال ويسلم علي المامومين اذا اقبل عليهم ثم يجلس الي فراغ الاذان ويجلس بين الخطبتين ويخطب قاءما ويعتمد علي سيف او قوس او عصا ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الخطبه ويدعو للمسلمين.\r (فصل) \r والجمعه ركعتان، يسن ان يقرا جهرا في الاولي بالجمعه وفي الثانيه بالمنافقين، وتحرم اقامتها في اكثر من موضع من البلد الا لحاجه، فان فعلوا فالصحيحه ما باشرها الامام او اذن فيها، فان استويا في اذن او عدمه فالثانيه باطله وان وقعتا معا او جهلت الاولي بطلتا","LessonId":1750},{"Id":2667,"MatnText":"وأَقَلُّ السنةِ بعدَ الْجُمعةِ ركعتان وأَكْثَرُها سِتٌّ ويُسَنُّ أن يَغْتَسِلَ - وتَقَدَّمَ - ويَتَنَظَّفَ ويَتَطَيَّبَ ويَلْبَسَ أَحْسَنَ ثيابِه ويُبَكِّرَ إليها ماشيًا، ويَدْنُوَ من الإمامِ ويَقرأَ سورةَ الكهفِ في يومِها ويُكْثِرَ الدعاءَ ويُكثِرَ الصلاةَ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ، ولا يَتَخَطَّى رِقابَ الناسِ إلا أن يكونَ إمامًا أو إلى فُرْجَةٍ، ويحْرَمَ أن يُقيمَ غيرَه فيَجْلِسَ مَكانَه إلا مَن قَدَّمَ صاحبًا له في مَوْضِعٍ يَحْفَظُه له، وحَرُمَ رَفْعُ مُصَلًّى مفروشٍ ما لم تَحْضُر الصلاةُ،","SearchTxt":"واقل السنه بعد الجمعه ركعتان واكثرها ست ويسن ان يغتسل - وتقدم - ويتنظف ويتطيب ويلبس احسن ثيابه ويبكر اليها ماشيا، ويدنو من الامام ويقرا سوره الكهف في يومها ويكثر الدعاء ويكثر الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم، ولا يتخطي رقاب الناس الا ان يكون اماما او الي فرجه، ويحرم ان يقيم غيره فيجلس مكانه الا من قدم صاحبا له في موضع يحفظه له، وحرم رفع مصلي مفروش ما لم تحضر الصلاه،","LessonId":1751},{"Id":2668,"MatnText":" ومَن قامَ من مَوْضِعِه لعارِضٍ لَحِقَه ثم عادَ إليه قَريبًا فهو أَحَقُّ به، ومَن دَخَلَ والإمامُ يَخْطُبُ لم يَجْلِسْ حتى يُصَلِّيَ ركعتينِ يُوجِزُ فيهما، ولا يَجوزُ الكلامُ والإمامُ يَخْطُبُ إلا له أو لِمَنْ يُكَلِّمُه لمصلحة، ويَجوزُ قبلَ الْخُطبةِ وبعدَها.\n(باب صلاة العيدين)\n وهي فَرْضُ كفايةٍ إذا تَرَكَها أهلُ بلدٍ قاتَلَهم الإمامُ،","SearchTxt":" ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد اليه قريبا فهو احق به، ومن دخل والامام يخطب لم يجلس حتي يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والامام يخطب الا له او لمن يكلمه لمصلحه، ويجوز قبل الخطبه وبعدها. (باب صلاه العيدين) وهي فرض كفايه اذا تركها اهل بلد قاتلهم الامام،","LessonId":1752},{"Id":2669,"MatnText":"ووَقْتُها كصلاةِ الضُّحَى وآخِرُه الزوالُ، فإن لم يُعْلَمْ بالعيدِ إلا بعدَه صَلَّوْا من الغدِ، وتُسَنُّ في صَحْراءَ، وتقديمُ صلاةِ الأَضْحَى وعَكْسُه الفِطْرُ، وأَكْلُه قَبْلَها وعَكْسُه في الأَضْحَى إن ضَحَّى، وتُكْرَهُ في الجامعِ بلا عُذْرٍ، وَيُسَنُّ تَبكيرُ مأمومٍ إليها ماشيًا بعدَ الصُّبْحِ، وتَأَخُّرُ إمامٍ إلى وَقْتِ الصلاةِ على أَحْسَنِ هَيئةٍ إلا الْمُعْتَكِفَ ففي ثيابِ اعتكَافِه، ومِن شَرْطِها استيطانٌ وعَدَدُ الْجُمُعَةِ، لا إذنُ إِمامٍ ويُسَنُّ أن يَرْجِعَ من طريقٍ آخَرَ،","SearchTxt":"ووقتها كصلاه الضحي واخره الزوال، فان لم يعلم بالعيد الا بعده صلوا من الغد، وتسن في صحراء، وتقديم صلاه الاضحي وعكسه الفطر، واكله قبلها وعكسه في الاضحي ان ضحي، وتكره في الجامع بلا عذر، ويسن تبكير ماموم اليها ماشيا بعد الصبح، وتاخر امام الي وقت الصلاه علي احسن هيءه الا المعتكف ففي ثياب اعتكافه، ومن شرطها استيطان وعدد الجمعه، لا اذن امام ويسن ان يرجع من طريق اخر،","LessonId":1753},{"Id":2670,"MatnText":"ويُصَلِّيها رَكعتينِ قَبلَ الْخُطبةِ يُكَبِّرُ في الأُولَى بعدَ الإحرامِ والاستفتاحِ وقبلَ التعَوُّذِ والقراءةِ سِتًّا، وفي الثانيةِ قبلَ القراءةِ خَمْسًا، يَرْفَعُ يديْهِ مع كلِّ تَكبيرةٍ، ويَقولُ: \" اللهُ أكبرُ كَبيرًا، والحمدُ للهِ كَثيِرًا، وسُبحانَ اللهِ بُكرةً وأَصيلاً، وصَلَّى اللهُ على مُحَمَّدٍ النبيِّ وآلِهِ وسَلَّمَ تَسليمًا كثيرًا، وإن أَحَبَّ قالَ غيرَ ذلك. ثم يَقرأُ جهرًا في الأُولى بعدَ الفاتحةِ بِسَبِّحْ وبالغاشيةِ في الثانيةِ، فإذا سَلَّمَ خَطَبَ خُطبتينِ كخُطْبَتَي الْجُمُعَةِ يَستفتِحُ الأُولى بتِسْعِ تَكبيراتٍ والثانيةَ بسبعٍ، يَحُثُّهُم في الفِطْرِ على الصدقةِ ويُبَيِّنُ لهم ما يُخْرِجُون،","SearchTxt":"ويصليها ركعتين قبل الخطبه يكبر في الاولي بعد الاحرام والاستفتاح وقبل التعوذ والقراءه ستا، وفي الثانيه قبل القراءه خمسا، يرفع يديه مع كل تكبيره، ويقول: \" الله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكره واصيلا، وصلي الله علي محمد النبي واله وسلم تسليما كثيرا، وان احب قال غير ذلك. ثم يقرا جهرا في الاولي بعد الفاتحه بسبح وبالغاشيه في الثانيه، فاذا سلم خطب خطبتين كخطبتي الجمعه يستفتح الاولي بتسع تكبيرات والثانيه بسبع، يحثهم في الفطر علي الصدقه ويبين لهم ما يخرجون،","LessonId":1754},{"Id":2671,"MatnText":"ويُرَغِّبُهم في الأَضْحَى في الأُضْحِيَّةِ ويُبَيِّنُ لهم حُكْمَها، والتكبيراتُ الزوائدُ والذكْرُ بينَها والْخُطبتانِ سُنَّةٌ، ويُكْرَهُ التنفُّلُ قبلَ الصلاةِ وبعدَها في مَوْضِعِها، ويُسَنُّ لِمَنْ فاتَتْه أو بعضُهَا قضاؤُها على صِفَتِها، ويُسَنُّ التكبيرُ الْمُطْلَقُ في لَيْلَتَي العيدينِ، وفي فِطْرٍ آكَدُ، وفي كلِّ عشرِ ذي الْحِجَّةِ والمقَيَّدُ عَقِبَ كلِّ فريضةٍ في جماعةٍ من صلاةِ الفَجْرِ يومَ عَرَفَةَ،","SearchTxt":"ويرغبهم في الاضحي في الاضحيه ويبين لهم حكمها، والتكبيرات الزواءد والذكر بينها والخطبتان سنه، ويكره التنفل قبل الصلاه وبعدها في موضعها، ويسن لمن فاتته او بعضها قضاءها علي صفتها، ويسن التكبير المطلق في ليلتي العيدين، وفي فطر اكد، وفي كل عشر ذي الحجه والمقيد عقب كل فريضه في جماعه من صلاه الفجر يوم عرفه،","LessonId":1755},{"Id":2672,"MatnText":"وللمُحْرِمِ من صلاةِ الظهرِ يومَ النحْرِ إلى عصرِ آخِرِ أيَّامِ التشريقِ، وإن نَسِيَه قَضاه ما لم يُحْدِثْ أو يَخْرُجْ من المسجِدِ، ولا يُسَنُّ عَقِبَ صلاةِ عيدٍ، وصِفَتُه شَفْعًا \"اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ\".\n(باب صلاة الكسوف)\n تُسَنُّ جماعةً وفُرَادَى إذا كَسَفَ أحدُ النَّيِّرَيْنِ رَكعتينِ، يَقرأُ في الأُولى جَهْرًا بعدَ الفاتحةِ سورةً طويلةً ثم يَركعُ طويلًا ثم يَرفعُ ويُسَمِّعُ ويَحْمَدُ ثم يَقرأُ الفاتحةَ وسورةً طويلةً دونَ الأُولى ثم يَرْكَعُ فيُطيلُ وهو دُونَ الأَوَّلِ ثم يَرفعُ ثم يَسجدُ سَجدتينِ طويلتينِ ثم يُصَلِّي الثانيةَ كالأُولَى لكن دونَها في كلِّ ما يَفعلُ ثم يَتَشَهَّدُ ويُسَلِّمُ فإنْ تَجَلَّى الكسوفُ فيها أَتَمَّها خَفيفةً،","SearchTxt":"وللمحرم من صلاه الظهر يوم النحر الي عصر اخر ايام التشريق، وان نسيه قضاه ما لم يحدث او يخرج من المسجد، ولا يسن عقب صلاه عيد، وصفته شفعا \"الله اكبر، الله اكبر لا اله الا الله، والله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد\". (باب صلاه الكسوف) تسن جماعه وفرادي اذا كسف احد النيرين ركعتين، يقرا في الاولي جهرا بعد الفاتحه سوره طويله ثم يركع طويلا ثم يرفع ويسمع ويحمد ثم يقرا الفاتحه وسوره طويله دون الاولي ثم يركع فيطيل وهو دون الاول ثم يرفع ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانيه كالاولي لكن دونها في كل ما يفعل ثم يتشهد ويسلم فان تجلي الكسوف فيها اتمها خفيفه،","LessonId":1756},{"Id":2673,"MatnText":"وإن غابَت الشمسُ كاسفةً أو طَلَعَتْ والقمرُ خاسفٌ أو كانت آيةً غيرَ الزلزلةِ لم يُصَلِّ. وإن أتى في ركعةٍ بثلاثِ ركوعاتٍ أو أربعٍ أو خَمْسٍ جازَ.\n(باب صلاة الاستسقاء)\n إذا أَجْدَبَت الأرضُ وقَحَطَ المطَرُ صَلَّوْهَا جماعةً وفُرَادَى، وصِفَتُها في مَوْضِعِها وأحكامُها كعيدٍ. وإذا أرادَ الإمامُ الخروجَ لها وَعَظَ الناسَ وأَمَرَهم بالتوبةِ من المعاصي والخروجِ من الْمَظالِمِ وتَرْكِ التشاحُنِ والصيامِ والصدقةِ ويَعِدُهم يومًا يَخْرُجُون فيه ويَتَنَظَّفُ ولا يَتَطَيَّبُ","SearchTxt":"وان غابت الشمس كاسفه او طلعت والقمر خاسف او كانت ايه غير الزلزله لم يصل. وان اتي في ركعه بثلاث ركوعات او اربع او خمس جاز. (باب صلاه الاستسقاء) اذا اجدبت الارض وقحط المطر صلوها جماعه وفرادي، وصفتها في موضعها واحكامها كعيد. واذا اراد الامام الخروج لها وعظ الناس وامرهم بالتوبه من المعاصي والخروج من المظالم وترك التشاحن والصيام والصدقه ويعدهم يوما يخرجون فيه ويتنظف ولا يتطيب","LessonId":1757},{"Id":2674,"MatnText":"ويَخْرُجُ مُتواضعًا مُتَخَشِّعًا مُتَذَلِّلًا مُتَضَرِّعًا ومعه أهلُ الدِّينِ والصلاحِ والشيوخُ والصبيانُ المميِّزونَ، وإن خَرَجَ أهلُ الذِّمَّةِ مُنفرِدِينَ عن المسلمينَ لا بيومٍ لم يُمْنَعُوا، فيُصَلِّي بهم ثم يَخْطُبُ واحدةً يَفتَتِحُها بالتكبيرِ كخُطبةِ العيدِ ويُكثِرُ فيها الاستغفارَ وقراءةَ الآياتِ التي فيها الأَمْرُ به، ويَرفعُ يَدَيْهِ فيَدْعُو بدعاءِ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ومنه: \" اللَّهُمَّ اسْقِنَا غَيْثًا مُغِيثًا \" إلى آخِرِه وإن سُقُوا قَبلَ خُروجِهم شَكَرُوا اللهَ وسَأَلُوه الْمَزيدَ من فَضْلِه. ويُنادَى الصلاةُ جامعةٌ، وليس من شَرْطِها إذْنُ الإمامِ، ويُسَنُّ أن يَقِفَ في أَوَّلِ الْمَطَرِ وإخراجُ رَحْلِه وثيابِه ليُصِيبَهما الْمَطَرُ. وإذا زَادَت المياهُ وخِيفَ منها سُنَّ أن يَقولَ \" اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اللَّهُمَّ عَلَى الظِّرابِ والآكامِ وبُطونِ الأَوديةِ ومَنابِتِ الشجَرِ، رَبَّنَا لا تُحَمِّلْنَا ما لا طَاقةَ لنا به \". الآيةَ.\r\n\r\n\r\n","SearchTxt":"ويخرج متواضعا متخشعا متذللا متضرعا ومعه اهل الدين والصلاح والشيوخ والصبيان المميزون، وان خرج اهل الذمه منفردين عن المسلمين لا بيوم لم يمنعوا، فيصلي بهم ثم يخطب واحده يفتتحها بالتكبير كخطبه العيد ويكثر فيها الاستغفار وقراءه الايات التي فيها الامر به، ويرفع يديه فيدعو بدعاء النبي صلي الله عليه وسلم ومنه: \" اللهم اسقنا غيثا مغيثا \" الي اخره وان سقوا قبل خروجهم شكروا الله وسالوه المزيد من فضله. وينادي الصلاه جامعه، وليس من شرطها اذن الامام، ويسن ان يقف في اول المطر واخراج رحله وثيابه ليصيبهما المطر. واذا زادت المياه وخيف منها سن ان يقول \" اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم علي الظراب والاكام وبطون الاوديه ومنابت الشجر، ربنا لا تحملنا ما لا طاقه لنا به \". الايه.\r \r \r ","LessonId":1758},{"Id":2675,"MatnText":" (كتاب الجنائز)\n تُسَنُّ عِيادةُ المريضِ وتَذكيرُه التوبةَ والوَصيةَ، وإذا نَزَلَ به سُنَّ تَعاهُدُ بَلِّ حَلْقِه بماءٍ أو شَرابٍ وتُنَدَّى شَفتَيْهِ بقُطْنَةٍ وتَلْقِينُه \" لا إلهَ إلا اللهُ \" مَرَّةً ولم يَزِدْ على ثلاثٍ إلا أن يَتَكَلَّمَ بعدَه فيُعيدَ تَلقينَه برِفْقٍ، ويَقرأُ عندَه (يس)","SearchTxt":" (كتاب الجناءز) تسن عياده المريض وتذكيره التوبه والوصيه، واذا نزل به سن تعاهد بل حلقه بماء او شراب وتندي شفتيه بقطنه وتلقينه \" لا اله الا الله \" مره ولم يزد علي ثلاث الا ان يتكلم بعده فيعيد تلقينه برفق، ويقرا عنده (يس)","LessonId":1759},{"Id":2676,"MatnText":"وَيُوَجِّهُه إلى القِبلةِ، فإذا ماتَ سُنَّ تَغميضُه وشَدُّ لَحْيَيْهِ وتَليينُ مَفَاصِلِهِ وخَلْعُ ثيابِه وسَتْرُه بثَوبٍ ووَضْعُ حَديدةٍ على بَطْنِه، ووَضْعُه على سَريرِ غُسْلِه مُتَوَجِّهًا مُنْحَدِرًا نحوَ رِجلَيْهِ وإسراعُ تَجهيزِه إن ماتَ غيرَ فَجأةٍ، وإنفاذُ وَصِيَّتِه، ويَجِبُ الإسراع في قضاءِ دَيْنِه.\n (فصلٌ) \n غُسلُ الْمَيِّتِ وتَكفينُه والصلاةُ عليه ودَفْنُه فَرْضُ كِفايةٍ، وأَوْلَى الناسِ بغُسْلِه وَصِيُّه ثم أَبوهُ ثم جَدُّه ثم الأَقْرَبُ فالأقرَبُ من عَصَبَاتِه ثم ذَوُو أرحامِه، وأُنْثَى وَصِيَّتُها ثم القُرْبَى فالْقُرْبَى من نِسائِها، ولكلٍّ من الزوجينِ غُسلُ صاحبِه، وكذا سَيِّدٌ مع سُرِّيَّتِه، ولرَجُلٍ وامرأةٍ غُسلُ مَن له دونَ سبعِ سنينَ فقطْ، وإنْ ماتَ رجلٌ بينَ نِسوةٍ أو عَكْسُه يُمِّمَتْ كخُنْثَى مُشْكِلٍ، ويَحْرُمُ أن يُغَسِّلَ مسلمٌ كافرًا أو يَدْفِنَه بل يُوارَى لعَدَمِ مَن يُوارِيهِ.\n وإذا أَخَذَ في غُسلِه سَتَرَ عَورتَه وجَرَّدَه وسَتَرَه عن العُيونِ، ويُكْرَهُ لغيرِ مُعِينٍ في غُسْلِه حُضُورُه، ثم يَرفعُ رأسَه إلى قُرْبِ جُلوسِه ويَعْصِرُ بَطنَه بِرِفْقٍ ويُكْثِرُ صَبَّ الماءِ حينئذٍ ثم يَلُفُّ على يَدِه خِرْقَةً فيُنْجِيهِ بها، ولا يَحِلُّ مَسُّ عَورةِ مَن له سبعُ سنينَ، ويُسْتَحَبُّ أن لا يَمَسَّ سائرَه إلا بخِرْقَةٍ،","SearchTxt":"ويوجهه الي القبله، فاذا مات سن تغميضه وشد لحييه وتليين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديده علي بطنه، ووضعه علي سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه واسراع تجهيزه ان مات غير فجاه، وانفاذ وصيته، ويجب الاسراع في قضاء دينه. (فصل) غسل الميت وتكفينه والصلاه عليه ودفنه فرض كفايه، واولي الناس بغسله وصيه ثم ابوه ثم جده ثم الاقرب فالاقرب من عصباته ثم ذوو ارحامه، وانثي وصيتها ثم القربي فالقربي من نساءها، ولكل من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سريته، ولرجل وامراه غسل من له دون سبع سنين فقط، وان مات رجل بين نسوه او عكسه يممت كخنثي مشكل، ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه بل يواري لعدم من يواريه. واذا اخذ في غسله ستر عورته وجرده وستره عن العيون، ويكره لغير معين في غسله حضوره، ثم يرفع راسه الي قرب جلوسه ويعصر بطنه برفق ويكثر صب الماء حينءذ ثم يلف علي يده خرقه فينجيه بها، ولا يحل مس عوره من له سبع سنين، ويستحب ان لا يمس ساءره الا بخرقه،","LessonId":1760},{"Id":2677,"MatnText":"ثم يُوَضِّئهِ نَدْبًا ولا يُدْخِلُ الماءَ في فِيهِ ولا في أَنْفِه، ويُدْخِلُ إِصْبَعَيْهِ مَبْلُولَتَيْنِ بالماءِ بينَ شَفَتَيْه فيَمْسَحُ أسنانَه وفي مَنْخِرَيهِ فيُنَظِّفُهما ولا يُدْخِلُهما الماءَ ثم يَنْوِي غُسْلَه ويُسَمِّي ويَغْسِلُ برَغْوَةِ السِّدْرِ رأسَه ولِحْيَتَه فقط ثم يَغْسِلُ شِقَّه الأيمنَ ثم الأَيْسَرَ ثم كلَّه ثلاثًا يُمِرُّ في كلِّ مَرَّةٍ يَدَه على بَطْنِه فإن لم يَنْقَ بثلاثٍ زِيدَ حتى يَنْقَى، ولو جَاوَزَ السبْعَ ويَجْعَلُ في الغَسلةِ الأخيرةِ كافورًا، والماءَ الحارَّ والأشنانَ، والخِلالُ يُسْتَعْمَلُ إذا احْتِيجَ إليه، ويَقُصُّ شاربَه ويُقَلِّمُ أظفاره ولا يُسَرَّحُ شَعَرُه ثم يُنَشَّفُ بثوبٍ.\r\n ويُضَفَّرُ شَعَرُها ثلاثةَ قرونٍ ويُسْدَلُ وَراءَها. وإن خَرَجَ منه شيءٌ بعدَ سبعٍ حُشِيَ بقُطْنٍ فإن لم يَسْتَمْسِكْ فبِطِينٍ حُرٍّ، ثم يَغْسِلُ المحلَّ ويُوَضَّأُ، وإن خَرَجَ بعدَ تَكفينِه لم يُعِد الغُسْلَ، ومُحْرِمٌ مَيِّتٌ كَحَيٍّ يُغَسَّلُ بماءٍ وسِدْرٍ ولا يُقَرَّبُ طِيبًا ولا يُلْبَسُ ذَكَرٌ مَخيطًا ولا يُغَطَّى رأسُه ولا وَجْهُ أُنْثَى، ولا يُغَسَّلُ شَهيدٌ ومَقتولٌ ظُلْمًا إلا أن يكونَ جُنُبًا ويُدْفَنُ في ثِيابِه بعدَ نَزْعِ السلاحِ والْجُلودِ عنه، وإن سُلِبَها كُفِّنَ بغَيْرِها ولا يُصَلَّى عليه، وإن سَقَطَ عن دَابَّتِه أو وُجِدَ مَيِّتًا ولا أَثَرَ به","SearchTxt":"ثم يوضءه ندبا ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه، ويدخل اصبعيه مبلولتين بالماء بين شفتيه فيمسح اسنانه وفي منخريه فينظفهما ولا يدخلهما الماء ثم ينوي غسله ويسمي ويغسل برغوه السدر راسه ولحيته فقط ثم يغسل شقه الايمن ثم الايسر ثم كله ثلاثا يمر في كل مره يده علي بطنه فان لم ينق بثلاث زيد حتي ينقي، ولو جاوز السبع ويجعل في الغسله الاخيره كافورا، والماء الحار والاشنان، والخلال يستعمل اذا احتيج اليه، ويقص شاربه ويقلم اظفاره ولا يسرح شعره ثم ينشف بثوب.\r ويضفر شعرها ثلاثه قرون ويسدل وراءها. وان خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن فان لم يستمسك فبطين حر، ثم يغسل المحل ويوضا، وان خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل، ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ولا يلبس ذكر مخيطا ولا يغطي راسه ولا وجه انثي، ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما الا ان يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه، وان سلبها كفن بغيرها ولا يصلي عليه، وان سقط عن دابته او وجد ميتا ولا اثر به","LessonId":1761},{"Id":2678,"MatnText":"أو حُمِلَ فأُكِلَ أو طالَ بقاؤُه عُرْفًا غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، والسَّقْطُ إذا بَلَغَ أربعةَ أَشْهُرٍ غُسِّلَ وصُلِّيَ عليه، ومَن تَعَذَّرَ غُسْلُه يُمِّمَ، وعلى الغاسِلِ سَتْرُ ما رآه إن لم يكنْ حَسَنًا.\n (فصلٌ في الكفن) \n يَجِبُ تَكفينُه في مالِه مُقَدَّمًا على دَيْنٍ وغيرِه، فإن لم يكنْ له مالٌ فَعَلَى مَن تَلْزَمُه نَفقتُه إلا الزوجَ لا يَلْزَمُهُ كَفَنُ امرَأَتِه، ويُسْتَحَبُّ تَكفينُ رَجُلٍ في ثلاثِ لفائفَ بيضٍ تُجَمَّرُ ثم تُبْسَطُ بعضُها فوقَ بعضٍ ويُجْعَلُ الْحَنوطُ فيما بينَها ثم يُوضَعُ عليها مُسْتَلْقِيًا ويُجْعَلُ منه في قُطْنٍ بينَ ألْيَتَيْهِ ويُشَدُّ فوقَها خِرقةٌ مَشقوقةُ الطرْفِ كالتُّبَّانِ تَجْمَعُ ألْيَتَيْةِ ومَثَانَتَه، ويُجْعَلُ الباقي على مَنافِذِ وَجهِهِ ومَواضِعِ سُجودِه، وإن طُيِّبَ كلُّه فحَسَنٌ، ثم يُرَدُّ طَرْفُ اللِّفافةِ العُليا على شِقِّهِ الأيمنِ ويُرَدُّ طَرْفُها الآخَرُ من فوقِه ثم الثانيةُ والثالثةُ كذلك، ويُجْعَلُ أكثرُ الفاضلِ علىِ رأسِه ثم يَعْقِدُها وتُحَلُّ في القبرِ وإن كُفِّنَ في قميصٍ ومِئْزَرٍ ولِفافةٍ جازَ. وتُكَفَّنُ المرأةُ في خمسةِ أثوابٍ: إزارٍ وخِمارٍ وقَميصٍ ولِفافَتَيْنِ، والواجبُ ثوبٌ يَسْتُرُ جميعَه.\n (فصلٌ)\n السُّنَّةُ أن يقومَ الإمامُ عندَ صَدْرِه وعندَ وَسَطِها، ويُكَبِّرُ أربعًا يَقرأُ في الأُولى بعدَ التَّعَوُّذِ الفاتحةَ، ويُصَلِّي على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ في الثانيةِ كالتَّشَهُّدِ، ويَدعُو في الثالثةِ فيقولُ: \" اللهمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا ومَيِّتِنَا وشاهِدِنا وغائِبِنا وصَغيرنِا وكَبيرنِا وذَكَرِنا وأُنْثَانَا، إنك تَعْلَمُ مُنْقَلَبَنَا ومَثوانَا وأنتَ على كلِّ شيءٍ قديرٌ،","SearchTxt":"او حمل فاكل او طال بقاءه عرفا غسل وصلي عليه، والسقط اذا بلغ اربعه اشهر غسل وصلي عليه، ومن تعذر غسله يمم، وعلي الغاسل ستر ما راه ان لم يكن حسنا. (فصل في الكفن) يجب تكفينه في ماله مقدما علي دين وغيره، فان لم يكن له مال فعلي من تلزمه نفقته الا الزوج لا يلزمه كفن امراته، ويستحب تكفين رجل في ثلاث لفاءف بيض تجمر ثم تبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها ثم يوضع عليها مستلقيا ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويشد فوقها خرقه مشقوقه الطرف كالتبان تجمع اليتيه ومثانته، ويجعل الباقي علي منافذ وجهه ومواضع سجوده، وان طيب كله فحسن، ثم يرد طرف اللفافه العليا علي شقه الايمن ويرد طرفها الاخر من فوقه ثم الثانيه والثالثه كذلك، ويجعل اكثر الفاضل علي راسه ثم يعقدها وتحل في القبر وان كفن في قميص ومءزر ولفافه جاز. وتكفن المراه في خمسه اثواب: ازار وخمار وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. (فصل) السنه ان يقوم الامام عند صدره وعند وسطها، ويكبر اربعا يقرا في الاولي بعد التعوذ الفاتحه، ويصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم في الثانيه كالتشهد، ويدعو في الثالثه فيقول: \" اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغاءبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا، انك تعلم منقلبنا ومثوانا وانت علي كل شيء قدير،","LessonId":1762},{"Id":2679,"MatnText":" اللَّهُمَّ مَن أَحْيَيْتَه منا فَأَحْيِهِ على الإسلامِ والسُّنَّةِ، ومَن تَوَفَّيْتَه مِنَّا فَتَوَفَّهُ عليهما، اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وارْحَمْهُ وعافِهِ واعْفُ عنه وأَكْرِمْ نُزُلَه وأَوْسِعْ مُدْخَلَه، واغْسِلْهُ بالماءِ والثلجِ والْبَرَدِ، ونَقِّهِ من الذنوبِ والخطايا كما يُنَقَّى الثوبُ الأبيضُ من الدَّنَسِ، وأَبْدِلْهُ دارًا خيرًا من دارِه وزَوجًا خيرًا من زَوْجِه وأَدْخِلْه الجنَّةَ وأَعِذْهُ من عَذابِ القبرِ وعذابِ النارِ وأَفْسِحْ له في قَبْرِه ونَوِّرْ له فيه، وإن كان صغيرًا قالَ: \"اللهمَّ اجْعَلْهُ ذُخْرًا لِوَالِدَيْه، وفَرَطًا وأَجْرًا وشَفيعًا مُجَابًا، اللهمَّ ثَقِّلْ به مَوازِينَهما، وأَعْظِمْ به أُجورَهما، وأَلْحِقْهُ بصالِحِ سَلَفِ المؤمنينَ، واجْعَلْهُ في كَفالةِ إبراهيمَ، وَقِهِ برَحمَتِكَ عذابَ الجحيمِ، ويَقِفُ بعدَ الرابعةِ قليلًا ويُسَلِّمُ واحدةً عن يمينِه ويَرفَعُ يَديْهِ مع كلِّ تكبيرةٍ، وواجبُها قِيامٌ وتَكبيراتٌ أربعٌ والفاتحةُ والصلاةُ على النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ ودعوةٌ للمَيِّتِ والسلامُ، ومَن فاتَه شيءٌ من التكبيرِ قَضاهُ على صِفتِه، ومَن فاتَتْهُ الصلاةُ عليه صَلَّى على القبرِ. وعلى غائبٍ بالنِّيَّةِ إلى شَهْرٍ.","SearchTxt":" اللهم من احييته منا فاحيه علي الاسلام والسنه، ومن توفيته منا فتوفه عليهما، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، وابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر وعذاب النار وافسح له في قبره ونور له فيه، وان كان صغيرا قال: \"اللهم اجعله ذخرا لوالديه، وفرطا واجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما، واعظم به اجورهما، والحقه بصالح سلف المءمنين، واجعله في كفاله ابراهيم، وقه برحمتك عذاب الجحيم، ويقف بعد الرابعه قليلا ويسلم واحده عن يمينه ويرفع يديه مع كل تكبيره، وواجبها قيام وتكبيرات اربع والفاتحه والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم ودعوه للميت والسلام، ومن فاته شيء من التكبير قضاه علي صفته، ومن فاتته الصلاه عليه صلي علي القبر. وعلي غاءب بالنيه الي شهر.","LessonId":1763},{"Id":2680,"MatnText":" ولا يُصَلِّي الإمامُ على الغالِّ ولا على قاتلِ نفسِه، ولا بأسَ بالصلاةِ عليه في المسجدِ.\n (فصلٌ)\n يُسَنُّ التربيعُ في حَمْلِه ويُباحُ بينَ العمودينِ، ويُسَنُّ الإسراعُ بها وكونُ الْمُشاةِ أمامَها والرُّكبانِ خَلْفَها، ويُكْرَه جُُلوسُ ؤتابعِها حتى تُوضَعَ، ويُسَجَّى قبرُ امرأةٍ فقط، واللَّحْدُ أَفْضَلُ من الشَّقِّ ويقولُ مُدْخِلُه \" بسمِ اللهِ وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ \" ويَضعُه في لَحْدِه على شِقِّه الأيمنِ مُستقبلَ القِبلةِ، ويُرفعُ القبرُ عن الأرضِ قَدْرَ شِبْرٍ مُسَنَّمًا ويُكرهُ تَجْصِيصُه والبناءُ عليه والكتابةُ والجلوسُ والوطءُ عليه ","SearchTxt":" ولا يصلي الامام علي الغال ولا علي قاتل نفسه، ولا باس بالصلاه عليه في المسجد. (فصل) يسن التربيع في حمله ويباح بين العمودين، ويسن الاسراع بها وكون المشاه امامها والركبان خلفها، ويكره جلوس ءتابعها حتي توضع، ويسجي قبر امراه فقط، واللحد افضل من الشق ويقول مدخله \" بسم الله وعلي مله رسول الله \" ويضعه في لحده علي شقه الايمن مستقبل القبله، ويرفع القبر عن الارض قدر شبر مسنما ويكره تجصيصه والبناء عليه والكتابه والجلوس والوطء عليه ","LessonId":1764},{"Id":2681,"MatnText":"والاتِّكَاءُ إليه، ويَحْرُمُ فيه دَفنُ اثنينِ فأكثرَ إلا لضرورةٍ، ويُجْعَلُ بينَ كلِّ اثنين حاجزٌ من ترابٍ، ولا تُكرهُ القراءةُ على القبرِ، وأيُّ قُربةٍ فَعَلَها وجَعَلَ ثوابَها لِمَيِّتٍ مسلمٍ أو حيٍّ نَفَعَه ذلك، ويُسَنُّ أن يُصْلَحَ لأهلِ الميِّتِ طعامٌ ويُبعثَ به إليهم، ويُكرهُ لهم فِعْلُه للناسِ.\n (فصلٌ) \n تُسَنُّ زيارةُ القبورِ إلا للنساء وأن يَقولَ إذا زَارَها أو مَرَّ بها: \"السلامُ عليكم دارَ قومٍ مؤمنينَ، وإنَّا إن شاءَ اللهُ بكم لَلَاحقونَ، يَرحمُ اللهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ منكم والْمُسْتَأْخِرِينَ، نَسألُ اللهَ لنا ولكم العافيةَ، اللهمَّ لا تَحْرِمْنا أَجْرَهم، ولا تَفْتِنَّا بعدَهم، واغْفِرْ لنا ولهم\" وتُسَنُّ تَعزيةُ الْمُصابِ بالميِّتِ، ويَجوزُ البكاءُ على الْمَيِّتِ، ويَحْرُمُ الندْبُ والنياحةُ وشَقُّ الثوبِ ولَطْمُ الْخَدِّ ونحوُه.\n","SearchTxt":"والاتكاء اليه، ويحرم فيه دفن اثنين فاكثر الا لضروره، ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب، ولا تكره القراءه علي القبر، واي قربه فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك، ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام ويبعث به اليهم، ويكره لهم فعله للناس. (فصل) تسن زياره القبور الا للنساء وان يقول اذا زارها او مر بها: \"السلام عليكم دار قوم مءمنين، وانا ان شاء الله بكم للاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستاخرين، نسال الله لنا ولكم العافيه، اللهم لا تحرمنا اجرهم، ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم\" وتسن تعزيه المصاب بالميت، ويجوز البكاء علي الميت، ويحرم الندب والنياحه وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. ","LessonId":1765},{"Id":2682,"MatnText":"ويَحْرُمُ الندْبُ والنياحةُ وشَقُّ الثوبِ ولَطْمُ الْخَدِّ ونحوُه.\n","SearchTxt":"ويحرم الندب والنياحه وشق الثوب ولطم الخد ونحوه. ","LessonId":1766},{"Id":2683,"MatnText":"(كتاب الزكاة)\n تَجِبُ بشروطٍ خمسةٍ؛ حُرِّيَّةٌ، وإسلامٌ، ومِلْكُ نِصابٍ، واستقرارُه، ومُضِيُّ الحولِ في غيرِ الْمُعَشَّرِ، إلا نِتاجَ السائمةِ، ورِبْحَ التجارةِ ولو لم يَبلُغْ نِصابًا، فإنَّ حَوْلَهما حَوْلُ أصلِهما إن كان نِصابًا، وإلا فمِن كَمالِه، ومَن كان له دَيْنٌ أو حَقٌّ من صَداقٍ وغيرِه على مَلْئٍ أو غيرِه أَدَّى زَكاتَه إذا قَبَضَه لِمَا مَضَى،\n\n\n","SearchTxt":" (كتاب الزكاه) تجب بشروط خمسه؛ حريه، واسلام، وملك نصاب، واستقراره، ومضي الحول في غير المعشر، الا نتاج الساءمه، وربح التجاره ولو لم يبلغ نصابا، فان حولهما حول اصلهما ان كان نصابا، والا فمن كماله، ومن كان له دين او حق من صداق وغيره علي ملء او غيره ادي زكاته اذا قبضه لما مضي، ","LessonId":1767},{"Id":2684,"MatnText":"ولا زَكاةَ في مالِ مَن عليه دَينٌ يَنْقُصُ النصابَ، ولو كان المالُ ظاهرًا، وكَفَّارةٌ كدَيْنٍ، وإن مَلَكَ نِصابًا صغارًا انْعَقَدَ حولُه حينَ مَلَكَه، وإن نَقَصَ النصابَ في بعضِ الْحَولِ أو باعَه أو أَبْدَله بغيرِ جِنْسِه لا فِرارًا من الزكاةِ انْقَطَعَ الْحَوْلُ، وإن أَبْدَلَه بجِنْسِه بَنَى على حولِه،","SearchTxt":"ولا زكاه في مال من عليه دين ينقص النصاب، ولو كان المال ظاهرا، وكفاره كدين، وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه، وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاه انقطع الحول، وان ابدله بجنسه بني علي حوله،","LessonId":1768},{"Id":2685,"MatnText":"وتَجِبُ الزكاةُ في عينِ المالِ ولها تَعَلُّقٌ بالذِّمَّةِ، ولا يُعتبَرُ في وُجوبِها إمكانُ الأداءِ ولا بقاءُ المالِ، والزكاةُ كالدَّيْنِ في التَّرِكَةِ.\n (باب زكاة بهيمة الأنعام)\n تَجِبُ في إِبِلٍ وبَقَرٍ وغَنَمٍ إذا كانت سائمةً الحولَ أو أكثرَه، فيَجبُ في خَمْسٍ وعشرين من الإبِلِ بنتُ مَخاضٍ، وفيما دونَها في كلِّ خمسٍ شاةٌ، وفي سِتٍّ وثلاثين بنتُ لَبُونٍ، وفي ستٍّ وأربعينَ حُقَّةٌ، وفي إحدى وسِتِّينَ جَذَعَةٌ، وفي ستٍّ وسبعينَ بِنْتَا لَبُونٍ، وفي إحدى وتسعين حُقَّتَانِ، فإذا زَادَتْ على مائةٍ وعشرينَ واحدةٌ فثَلاثُ بناتِ لَبونٍ، ثم في كلِّ أربعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كلِّ خمسينَ حُقَّةٌ.","SearchTxt":"وتجب الزكاه في عين المال ولها تعلق بالذمه، ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال، والزكاه كالدين في التركه. (باب زكاه بهيمه الانعام) تجب في ابل وبقر وغنم اذا كانت ساءمه الحول او اكثره، فيجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض، وفيما دونها في كل خمس شاه، وفي ست وثلاثين بنت لبون، وفي ست واربعين حقه، وفي احدي وستين جذعه، وفي ست وسبعين بنتا لبون، وفي احدي وتسعين حقتان، فاذا زادت علي ماءه وعشرين واحده فثلاث بنات لبون، ثم في كل اربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقه.","LessonId":1769},{"Id":2686,"MatnText":" (فصلٌ في زكاة البقر) ويَجِبُ في ثلاثينَ من البقَرِ تَبِيعٌ أو تَبيعةٌ، وفي أربعينَ مُسِنَّةٌ، ثم في كلِّ ثلاثينَ تَبِيعٌ، وفي كلِّ أربعينَ مُسِنَّةٌ، ويُجْزِئُ الذكَرُ هنا، وابنُ لَبونٍ مكانَ بنتِ مَخاضٍ، وإذا كان النِّصابُ كلُّه ذُكُورًا.\n\r\n(فصلٌ في زكاة الغنم)\r\n\nويَجِبُ في أربعين من الْغَنَمِ شاةٌ، وفي مائةٍ وإحدى وعشرينَ شاتان، وفي مائتين وواحدةٍ ثلاثُ شِيَاهٍ، ثم في كلِّ مائةٍ شاةٌ، والْخُلْطَةُ تُصَيِّرُ الْمَالَيْنِ كالواحدِ.\n \r\n(باب زكاة الحبوب والثمار)\n\r\nتَجِبُ في الحبوبِ كُلِّها ولو لم تكنْ قُوتًا، وفي كلِّ ثَمَرٍ يُكالُ ويُدَّخَرُ كتَمْرٍ وزَبيبٍ، ويُعتبرُ بُلوغُ نِصابٍ قَدْرُه ألْفٌ وسِتُّمائةِ رَطْلٍ عِراقيٍّ،","SearchTxt":" (فصل في زكاه البقر) ويجب في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعه، وفي اربعين مسنه، ثم في كل ثلاثين تبيع، وفي كل اربعين مسنه، ويجزء الذكر هنا، وابن لبون مكان بنت مخاض، واذا كان النصاب كله ذكورا. \r (فصل في زكاه الغنم)\r ويجب في اربعين من الغنم شاه، وفي ماءه واحدي وعشرين شاتان، وفي ماءتين وواحده ثلاث شياه، ثم في كل ماءه شاه، والخلطه تصير المالين كالواحد. \r (باب زكاه الحبوب والثمار) \r تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا، وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب، ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستماءه رطل عراقي،","LessonId":1770},{"Id":2687,"MatnText":"ويُعتبرُ بُلوغُ نِصابٍ قَدْرُه ألْفٌ وسِتُّمائةِ رَطْلٍ عِراقيٍّ، وتُضَمُّ ثَمرةُ العامِ الواحدةُ بعضُها إلى بعضٍ في تكميلِ النصابِ، لا جِنْسٌ إلى آخَرَ، ويُعْتَبَرُ أن يكونَ النصابُ مَمْلُوكًا له وَقْتَ وُجوبِ الزكاةِ، فلا تَجِبُ فيما يَكتسبُه اللقاطُ أو يَأْخُذُه بحَصَادِه، ولا فيما يَجتَنِيهِ من الْمُباحِ كالبطُمِ والزَّعْبَلِ وبِزْرِ قَطُونا ولو نَبَتَ في أرضِه.\n\r\n(فصلٌ) وَيَجِبُ عُشْرٌ فيما سُقِيَ بلا مُؤْنَةٍ، ونصفُه معَها وثلاثةُ أرباعِه بهما، فإن تَفَاوَتَا فبأكثرِهما نَفْعًا، ومع الجَهْلِ العُشرُ، وإذا اشْتَدَّ الْحَبُّ وبدأَ صَلاحُ الثَّمَرِ وَجَبَت الزكاةُ، ولا يَستَقِرُّ الوُجوبُ إلا بِجَعْلِها في الْبَيْدَرِ، فإن تَلِفَتْ قبلَه بغيرِ تَعَدٍّ منه سَقَطَتْ، ويَجِبُ العُشْرُ على مُستأْجِرِ الأرضِ دونَ مالكِها، وإذا أَخَذَ من مُلْكِه أو مَواتٌ من العَسَلِ مائةً وسِتِّينَ رَطْلًا عِراقيًّا ففيه عُشْرُه.\n\r\n(والرِّكازُ) ما وُجِدَ من دَفْنِ الجاهليَّةِ، ففيه الْخُمْسُ في قليلِه وكثيرِه.","SearchTxt":"ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستماءه رطل عراقي، وتضم ثمره العام الواحده بعضها الي بعض في تكميل النصاب، لا جنس الي اخر، ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاه، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط او ياخذه بحصاده، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل وبزر قطونا ولو نبت في ارضه. \r (فصل) ويجب عشر فيما سقي بلا مءنه، ونصفه معها وثلاثه ارباعه بهما، فان تفاوتا فباكثرهما نفعا، ومع الجهل العشر، واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاه، ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر، فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، ويجب العشر علي مستاجر الارض دون مالكها، واذا اخذ من ملكه او موات من العسل ماءه وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. \r (والركاز) ما وجد من دفن الجاهليه، ففيه الخمس في قليله وكثيره.","LessonId":1771},{"Id":2688,"MatnText":" (باب زكاة النقدين)\n يَجِبُ في الذَّهَبِ إذا بَلَغَ عشرينَ مِثقالاً، وفي الفِضَّةِ إذا بَلَغَتْ مائَتَيْ دِرهمٍ ربعُ العُشْرِ منهما، ويُضَمُّ الذهَبُ إلى الفِضَّةِ في تكميلِ النِّصابِ، وتُضَمُّ قِيمةُ العُروضِ إلى كلٍّ منها، ويُباحُ للذَّكَرِ من الفِضَّةِ الخاتَمُ ","SearchTxt":" (باب زكاه النقدين) يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا، وفي الفضه اذا بلغت ماءتي درهم ربع العشر منهما، ويضم الذهب الي الفضه في تكميل النصاب، وتضم قيمه العروض الي كل منها، ويباح للذكر من الفضه الخاتم ","LessonId":1772},{"Id":2689,"MatnText":"وقَبيعةُ السيفِ وحِليةُ الْمِنْطَقَةِ ونحوُه، ومن الذهَبِ قَبيعةُ السيْفِ وما دَعَتْ إليه ضَرورةٌ كأَنْفٍ ونَحْوِه، ويُباحُ للنساءِ من الذهَبِ والفِضَّةِ ما جَرَتْ عادَتُهنَّ بلُبْسِه ولو كَثُرَ، ولا زكاةَ في حُلِيِّهِما الْمُعَدِّ للاستعمالِ أو العاريَّةِ، وإن أُعِدَّ لِلْكِرَى أو النفقةِ أو كان مُحَرَّمًا ففيه الزكاةُ.","SearchTxt":"وقبيعه السيف وحليه المنطقه ونحوه، ومن الذهب قبيعه السيف وما دعت اليه ضروره كانف ونحوه، ويباح للنساء من الذهب والفضه ما جرت عادتهن بلبسه ولو كثر، ولا زكاه في حليهما المعد للاستعمال او العاريه، وان اعد للكري او النفقه او كان محرما ففيه الزكاه.","LessonId":1773},{"Id":2690,"MatnText":"","SearchTxt":"","LessonId":1774},{"Id":2691,"MatnText":"(باب زكاة العروض)\n إذا مَلَكَها بفِعْلِه بِنِيَّةِ التجارةِ وبَلَغَتْ قِيمتُها نِصابًا زَكَّى قِيمَتَها، فإن مَلَكَها بإِرْثٍ أو بفِعْلِه بغيرِ نِيَّةِ التجارةِ ثم نَوَاهَا لم تَصِرْ لها، وتَقومُ عندَ الْحَوْلِ بالأَحَظِّ للفقراءِ من عينٍ أو وَرِقٍ، ولا يُعْتَبَرُ ما اشْتُرِيَتْ به، وإن اشْتَرَى عَرَضًا بنِصابٍ من أَثْمَانٍ أو عُرُوضٍ بَنَى على حَوْلِه، وإن اشْتَراهُ بسائِمَةٍ لم يَبْنِ.\n (باب زكاة الفطر) تَجِبُ على كلِّ مُسلمٍ فَضَلَ له يومَ العيدِ وليلتَه صاعٌ عن قُوتِه وقُوتِ عِيالِه وحوائجِه الأَصْلِيَّةِ ولا يَمْنَعُها الدَّيْنُ إلا بطَلَبِه، فيُخْرِجُ عن نفسِه، وعن مُسلمٍ يَمُونُه ولو شَهرَ رمضانَ،","SearchTxt":" (باب زكاه العروض) اذا ملكها بفعله بنيه التجاره وبلغت قيمتها نصابا زكي قيمتها، فان ملكها بارث او بفعله بغير نيه التجاره ثم نواها لم تصر لها، وتقوم عند الحول بالاحظ للفقراء من عين او ورق، ولا يعتبر ما اشتريت به، وان اشتري عرضا بنصاب من اثمان او عروض بني علي حوله، وان اشتراه بساءمه لم يبن. (باب زكاه الفطر) تجب علي كل مسلم فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله وحواءجه الاصليه ولا يمنعها الدين الا بطلبه، فيخرج عن نفسه، وعن مسلم يمونه ولو شهر رمضان،","LessonId":1775},{"Id":2692,"MatnText":" فإن عَجَزَ عن البعضِ بدأَ بنفسِه فامرأتِه فرقيقِه فأُمِّهِ فأبيه فوَلَدِه فأَقْرَبَ في مِيراثٍ، والعبدُ بينَ شُرَكَاءَ عليهم صَاعٌ، ويُسْتَحَبُّ عن الْجَنينِ، ولا يجب لناشز، ومَن لَزِمَتْ غيرَه فِطرتُه فأَخْرَجَ عن نفسِه بغيرِ إذنه أجزئه، وتَجِبُ بغُروبِ الشمسِ ليلةَ الفِطْرِ، فمَنْ أَسلَمَ بعدَه أو مَلَكَ عَبدًا أو تَزَوَّجَ أمَّ وَلَدٍ لم تَلْزَمْه فِطرتُه، وقَبْلَه تَلزَمُ، ويَجوزُ إخراجُها قبلَ العيدِ بيومينِ فقط، ويومَ العيدِ قبلَ الصلاةِ أَفْضَلُ، وتُكْرَهُ في باقِيهِ، ويَقضيهَا بعدَ يومِه آثِمًا.","SearchTxt":" فان عجز عن البعض بدا بنفسه فامراته فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث، والعبد بين شركاء عليهم صاع، ويستحب عن الجنين، ولا يجب لناشز، ومن لزمت غيره فطرته فاخرج عن نفسه بغير اذنه اجزءه، وتجب بغروب الشمس ليله الفطر، فمن اسلم بعده او ملك عبدا او تزوج ام ولد لم تلزمه فطرته، وقبله تلزم، ويجوز اخراجها قبل العيد بيومين فقط، ويوم العيد قبل الصلاه افضل، وتكره في باقيه، ويقضيها بعد يومه اثما.","LessonId":1776},{"Id":2693,"MatnText":" (فصلٌ) \n ويَجِبُ صاعٌ من بُرٍّ أو شعيرٍ أو دقيقِهما أو سَوِيقِهما أو تَمْرٍ أو زَبيبٍ أو أَقِطٍ، فإن عَدِمَ الخمسةَ أَجْزَأَ كلُّ حَبٍّ وثَمَرٍ يُقْتَاتُ، لا مَعيبٌ ولا خُبْزٌ، ويَجوزُ أن يُعْطِيَ الجماعةَ ما يَلزَمُ الواحدَ وعكْسُه.\n(بَابُ إخراج الزكاة)\n ويَجِبُ على الفوْرِ مع إمكانِه إلا لضرر، فإن مَنَعَها جَحْدًا لوُجوبِها كَفَرَ عارفٌ بالحُكْمِ ","SearchTxt":" (فصل) ويجب صاع من بر او شعير او دقيقهما او سويقهما او تمر او زبيب او اقط، فان عدم الخمسه اجزا كل حب وثمر يقتات، لا معيب ولا خبز، ويجوز ان يعطي الجماعه ما يلزم الواحد وعكسه. (باب اخراج الزكاه) ويجب علي الفور مع امكانه الا لضرر، فان منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم ","LessonId":1777},{"Id":2694,"MatnText":"وأُخِذَتْ وقُتِلَ، أو بُخْلًا أُخِذَتْ منه وعُزِّرَ، وتَجِبُ في مالِ صَبِيٍّ ومجنونٍ وَيُخرجُها وَلِيُّهما، ولا يَجوزُ إخراجُها إلا بِنِيَّةٍ، والأفضَلُ أن يُفَرِّقَها بنفسِه ويَقولُ عندَ دَفْعِها هو وآخِذُها ما وَرَدَ، والأفضَلُ إخراجُ زكاةِ كلِّ مالٍ في فُقراءِ بلَدِه، ولا يَجوزُ نقْلُها إلى ما تُقْصَرُ فيه الصلاةُ، فإن فَعَلً أَجزأَتْ، إلا أن يكونَ في بَلَدٍ لا فُقراءَ فيه فيُفَرِّقُها في أَقْرَبِ البلادِ إليه،","SearchTxt":"واخذت وقتل، او بخلا اخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون ويخرجها وليهما، ولا يجوز اخراجها الا بنيه، والافضل ان يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو واخذها ما ورد، والافضل اخراج زكاه كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها الي ما تقصر فيه الصلاه، فان فعل اجزات، الا ان يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في اقرب البلاد اليه،","LessonId":1778},{"Id":2695,"MatnText":"فإن كان في بَلَدٍ ومالُه في آخَرَ أَخْرَجَ زكاةَ المالِ في بَلَدِه، وفِطرتَه في بَلَدٍ هو فيه، ويَجوزُ تَعجيلُ الزكاةِ لِحَوْلَيْنِ فأَقَلَّ ولا يُستَحَبُّ.\n \r\n(باب أهل الزكاة) (أَهْلُ الزَّكَاة ثَمَانِيَةٌ)\n الفُقراءُ؛ وهم مَن لا يَجِدُون شيئًا أو يَجدونَ بعضَ الكِفايةِ، والثاني: المساكينُ يَجِدُون أكْثَرَها أو نِصْفَها، والثالثُ: العاملون عليها وهم جُبَاتُها وحُفَّاظُها، الْمُؤَلَّفُةُ قلوبُهم مِمَّنْ يُرْجَى إسلامُه أو كفُّ شَرِّه أو يُرْجَى بعَطِيَّتِه قُوَّةُ إيمانِه، الخامسُ: الرِّقابُ وهم الْمُكَاتَبُونَ، ويُفَكُّ منها الأسيرُ المسلِمُ، السادسُ: الغارمُ لإصلاحِ ذاتِ الْبَيْنِ ولو مع غِنًى","SearchTxt":"فان كان في بلد وماله في اخر اخرج زكاه المال في بلده، وفطرته في بلد هو فيه، ويجوز تعجيل الزكاه لحولين فاقل ولا يستحب. \r (باب اهل الزكاه) (اهل الزكاه ثمانيه) الفقراء؛ وهم من لا يجدون شيءا او يجدون بعض الكفايه، والثاني: المساكين يجدون اكثرها او نصفها، والثالث: العاملون عليها وهم جباتها وحفاظها، المءلفه قلوبهم ممن يرجي اسلامه او كف شره او يرجي بعطيته قوه ايمانه، الخامس: الرقاب وهم المكاتبون، ويفك منها الاسير المسلم، السادس: الغارم لاصلاح ذات البين ولو مع غني","LessonId":1779},{"Id":2696,"MatnText":"ولو مع غِنًى، أو لنفسِه مع الفَقْرِ، السابعُ: في سبيلِ اللهِ وهم الغُزاةُ الْمُتَطَوِّعَةُ الذين لا دِيوانَ لهم، الثامنُ ابنُ السبيلِ المسافِرُ الْمُنقطَعُ به دون الْمُنْشِئ للسفر من بلده فيُعْطَى ما يُوَصِّلُه إلى بَلَدِه، ومَن كان ذا عِيالٍ أَخَذَ ما يَكفيهم، ويَجوزُ صَرْفُها إلى صِنْفٍ واحدٍ، ويُسَنُّ إلى أقاربِه الذين لا تَلْزَمُه مُؤْنَتُهُم:\n (فصلٌ) \n ولا تُدْفَعُ إلى هاشميٍّ ومُطَّلِبِيٍّ ومَوالِيهِما، ولا إلى فقيرةٍ تحتَ غَنِيٍّ مُنْفِقٍ، ولا إلى فَرْعِه وأَصْلِه، ","SearchTxt":"ولو مع غني، او لنفسه مع الفقر، السابع: في سبيل الله وهم الغزاه المتطوعه الذين لا ديوان لهم، الثامن ابن السبيل المسافر المنقطع به دون المنشء للسفر من بلده فيعطي ما يوصله الي بلده، ومن كان ذا عيال اخذ ما يكفيهم، ويجوز صرفها الي صنف واحد، ويسن الي اقاربه الذين لا تلزمه مءنتهم: (فصل) ولا تدفع الي هاشمي ومطلبي ومواليهما، ولا الي فقيره تحت غني منفق، ولا الي فرعه واصله، ","LessonId":1780},{"Id":2697,"MatnText":"ولا إلى عبدٍ وزَوجٍ، وإن أَعطاهَا لِمَنْ ظَنَّه غيرَ أهلٍ فَبَانَ أَهلاً أو بالعكْسِ لم يُجِزْهُ، إلا لغَنِيٍّ ظَنَّه فقيرًا.\n باب صدقة التطوع و(صَدقةُ التَّطَوُّعِ) مُستَحَبَّةٌ، وفي رمضانَ وأوقاتِ الحاجاتِ أَفضلُ، وتُسَنُّ بالفاضِلِ عن كِفايتِه ومَن يَمُونُه، ويَأْثَمُ بما يَنْقُصُها. \n(كتابُ الصيامِ)\n يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه، وإن رُؤِيَ نَهَارًا فهو للَّيلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وإذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، ويُصامُ لرؤيةِ عَدْلٍ ولو أُنْثَى\n","SearchTxt":"ولا الي عبد وزوج، وان اعطاها لمن ظنه غير اهل فبان اهلا او بالعكس لم يجزه، الا لغني ظنه فقيرا. باب صدقه التطوع و(صدقه التطوع) مستحبه، وفي رمضان واوقات الحاجات افضل، وتسن بالفاضل عن كفايته ومن يمونه، وياثم بما ينقصها. (كتاب الصيام) يجب صوم رمضان برءيه هلاله، فان لم ير مع صحو ليله الثلاثين اصبحوا مفطرين وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وان رءي نهارا فهو لليله المقبله، واذا راه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام لرءيه عدل ولو انثي ","LessonId":1781},{"Id":2698,"MatnText":"كتابُ الصيامِ\r\n يَجِبُ صومُ رَمضانَ برؤيةِ هِلالِه، فإن لم يُرَ مع صَحْوٍ ليلةَ الثلاثينَ أَصْبَحوا مُفْطِرِينَ وإن حالَ دونَه غَيْمٌ أو قَتَرٌ فظاهِرُ المذْهَبِ يَجِبُ صومُه، وإن رُؤِيَ نَهَارًا فهو للَّيلَةِ الْمُقْبِلَةِ، وإذا رآه أهلُ بلدٍ لَزِمَ الناسَ كلَّهم الصومُ، ويُصامُ بِرؤيةِ عَدْلٍ ولو أُنْثَى، وإن صامُوا بشَهادةِ واحدٍ ثلاثينَ يَوْمًا فلم يُرَ الهلالُ أو صَامُوا لأَجْلِ غَيْمٍ لم يُفْطِروا ومَن رأى وَحْدَه هلالَ رَمضانَ وَرُدَّ قولُه أو رأى هِلالَ شوَّالٍ صامَ.","SearchTxt":"كتاب الصيام\r يجب صوم رمضان برءيه هلاله، فان لم ير مع صحو ليله الثلاثين اصبحوا مفطرين وان حال دونه غيم او قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وان رءي نهارا فهو لليله المقبله، واذا راه اهل بلد لزم الناس كلهم الصوم، ويصام برءيه عدل ولو انثي، وان صاموا بشهاده واحد ثلاثين يوما فلم ير الهلال او صاموا لاجل غيم لم يفطروا ومن راي وحده هلال رمضان ورد قوله او راي هلال شوال صام.","LessonId":1782},{"Id":2699,"MatnText":"ويَلْزَمُ الصومُ لكلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ قادرٍ. وإذا قامت البَيِّنَةُ في أثناءِ النهارِ وَجَبَ الإمساكُ والقضاءُ على كلِّ مَن صارَ في أثنائِه أَهلاً لوُجوبِه، وكذا حائضٌ ونُفَسَاءُ طَهُرَتَا، ومسافرٌ قَدِمَ مُفْطِرًا، ومَن أَفْطَرَ لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أَطْعَمَ لكلِّ يومٍ مِسكينًا،","SearchTxt":"ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر. واذا قامت البينه في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء علي كل من صار في اثناءه اهلا لوجوبه، وكذا حاءض ونفساء طهرتا، ومسافر قدم مفطرا، ومن افطر لكبر او مرض لا يرجي برءه اطعم لكل يوم مسكينا،","LessonId":1783},{"Id":2700,"MatnText":"ومَن أَفْطَرَ لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرْجَى بُرْؤُه أَطْعَمَ لكلِّ يومٍ مِسكينًا، وسُنَّ لمريضٍ يَضُرُّه، ولمسافرٍ يَقْصُرُ، وإن نَوَى حاضرٌ صومَ يومٍ ثم سافرَ في أثنائِه فَلَه الفِطْرُ، وإن أَفْطَرَتْ حاملٌ أو مُرْضِعٌ خَوفًا على أنفسِهما قَضَتَاهُ فقطْ، وعلى وَلَدَيْهما قَضَتَا وأَطْعَمَتَا لكلِّ يومٍ مِسكينًا، ومَن نَوَى الصومَ ثم جُنَّ أو أُغْمِيَ عليه جميعَ النهارِ ولم يُفِقْ جزءًا منه لم يَصِحَّ صَوْمُه، لا إن نامَ جميعَ النهارِ، ويَلْزَمُ الْمُغْمَى عليه القضاءُ فقط","SearchTxt":"ومن افطر لكبر او مرض لا يرجي برءه اطعم لكل يوم مسكينا، وسن لمريض يضره، ولمسافر يقصر، وان نوي حاضر صوم يوم ثم سافر في اثناءه فله الفطر، وان افطرت حامل او مرضع خوفا علي انفسهما قضتاه فقط، وعلي ولديهما قضتا واطعمتا لكل يوم مسكينا، ومن نوي الصوم ثم جن او اغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لا ان نام جميع النهار، ويلزم المغمي عليه القضاء فقط","LessonId":1784},{"Id":2701,"MatnText":"ويَجِبُ تَعيينُ النِّيَّةِ من الليلِ لصومِ كلِّ يومٍ واجبٍ، لا نِيَّةِ الفريضة، ويَصِحُّ النفْلُ بنِيَّةٍ من النهارِ قبلَ الزوالِ وبعدَه، ولو نَوَى إن كان غدًا من رمضانَ فهو فَرْضِي لم يَجْزِهِ، ومَن نَوَى الإفطارَ أَفْطَرَ.\r\n(باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفارة)\r\n مَن أَكَلَ أو شَرِبَ أو اسْتَعَطَ أو احْتَقَنَ أو اكْتَحَلَ بما يَصِلُ إلى حَلْقِه، أو أَدْخَلَ إلى جَوْفِه شيئًا من أيِّ مَوْضِعٍ كان غيرَ إِحْلِيلِه، أو اسْتَقَاءَ أو اسْتَمْنَى أو باشَرَ فأَمْنَى أو أَمْذَى أو كَرَّرَ النظَرَ فأَنْزَلَ\r\n","SearchTxt":"ويجب تعيين النيه من الليل لصوم كل يوم واجب، لا نيه الفريضه، ويصح النفل بنيه من النهار قبل الزوال وبعده، ولو نوي ان كان غدا من رمضان فهو فرضي لم يجزه، ومن نوي الافطار افطر.\r (باب ما يفسد الصوم ويوجب الكفاره)\r من اكل او شرب او استعط او احتقن او اكتحل بما يصل الي حلقه، او ادخل الي جوفه شيءا من اي موضع كان غير احليله، او استقاء او استمني او باشر فامني او امذي او كرر النظر فانزل\r ","LessonId":1785},{"Id":2702,"MatnText":"أو حَجَمَ أو احْتَجَمَ وظَهَرَ دمٌ عامدًا ذاكرًا لصومِه فَسَدَ لا ناسيًا أو مُكْرَهًا، أو طارَ إلى حَلْقِه ذبابٌ أو غُبارٌ، أو فَكَّرَ فأَنزَلَ أو احْتَلَمَ أو أَصْبَحَ في فيه طعامٌ فلَفَظَه، أو اغْتَسَلَ أو تَمضمضَ أو اسْتَنْثَرَ أو زادَ على الثَّلَاثِ، أو بالَغَ فدَخلَ الماءُ حَلْقَه لم يَفْسُدْ ومَن أَكَلَ شاكًّا في طلوعِ الفجْرِ صَحَّ صومُه، إلا إن أَكَلَ شاكًّا في غُروبِ الشمسِ أو مُعْتَقِدًا أنه ليلٌ فبانَ نهارًا.","SearchTxt":"او حجم او احتجم وظهر دم عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا او مكرها، او طار الي حلقه ذباب او غبار، او فكر فانزل او احتلم او اصبح في فيه طعام فلفظه، او اغتسل او تمضمض او استنثر او زاد علي الثلاث، او بالغ فدخل الماء حلقه لم يفسد ومن اكل شاكا في طلوع الفجر صح صومه، الا ان اكل شاكا في غروب الشمس او معتقدا انه ليل فبان نهارا.","LessonId":1786},{"Id":2703,"MatnText":"(فصلٌ) \r\n ومَن جامَعَ في نهارِ رمضانَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ فعليه القَضاءُ والكَفَّارَةُ، وإن جامَعَ دونَ الْفَرْجِ فأَنْزَلَ أو كانت المرأةُ مَعذورةً أو جامَعَ مَن نَوَى الصوْمَ في سَفَرِه أَفْطَرَ ولا كَفَّارَةَ، وإن جامَعَ في يومينِ أو كَرَّرَه في يومٍ وَلَمْ يُكَفِّر فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ في الثانية، وكذلك مَن لَزِمَه الإمساكُ إذا جَامَعَ، ومَن جامَعَ وهو مُعافًى ثم مَرِضَ أو جُنَّ أو سافَرَ لم تَسْقُطْ، ولا تَجِبُ الكَفَّارَةُ بغيرِ الجِماعِ في صِيامِ رَمضانَ، وهي عِتْقُ رَقبةٍ، فإنْ لم يَجِدْ فصيامُ شَهرينِ مُتتابعينِ، فإن لم يَستطعْ فإطعامُ سِتِّينَ مِسكينًا، فإن لم يَجِدْ سَقَطَتْ.\r\n(بابُ ما يُكْرَهُ ويُستحبُّ وحُكْمُ القضاءِ)\r\n يُكْرَه جَمْعُ رِيقِه فيَبْتَلِعُه، ويَحْرُمُ بَلْعُ النُّخامةِ ويُفْطِرُ بها فقط إن وَصَلَتْ إلى فَمِه ويُكْرَهُ ذَوقُ طَعامٍ بلا حَاجةٍ ومَضْغُ عِلْكٍ قَوِيٍّ، وإن وَجَدَ طَعْمَها في حَلْقِه أَفْطَرَ ويَحْرُم العِلْكُ الْمُتَحَلِّلُ إن بَلَعَ رِيقَه، وتُكْرَهُ القُبلةُ لِمَنْ تُحَرِّكُ شَهوتَه، ويَجِبُ اجتنابُ كَذِبٍ وغِيبةٍ وشَتْمٍ،","SearchTxt":"(فصل) \r ومن جامع في نهار رمضان في قبل او دبر فعليه القضاء والكفاره، وان جامع دون الفرج فانزل او كانت المراه معذوره او جامع من نوي الصوم في سفره افطر ولا كفاره، وان جامع في يومين او كرره في يوم ولم يكفر فكفاره واحده في الثانيه، وكذلك من لزمه الامساك اذا جامع، ومن جامع وهو معافي ثم مرض او جن او سافر لم تسقط، ولا تجب الكفاره بغير الجماع في صيام رمضان، وهي عتق رقبه، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا، فان لم يجد سقطت.\r (باب ما يكره ويستحب وحكم القضاء)\r يكره جمع ريقه فيبتلعه، ويحرم بلع النخامه ويفطر بها فقط ان وصلت الي فمه ويكره ذوق طعام بلا حاجه ومضغ علك قوي، وان وجد طعمها في حلقه افطر ويحرم العلك المتحلل ان بلع ريقه، وتكره القبله لمن تحرك شهوته، ويجب اجتناب كذب وغيبه وشتم،","LessonId":1787},{"Id":2704,"MatnText":"وسُنُّ لِمَن شُتِمَ قولُه: \" إِنِّي صَائِمٌ، وتَأْخِيرُ سُحورٍ وتَعجيلُ فِطْرٍ على رُطَبٍ، فإن عُدِمَ فتَمْرٌ، فإن عُدِمَ فماءٌ، وقولُ ما وَرَدَ. ويُسْتَحَبُّ القضاءُ مُتتابعًا، ولا يَجوزُ إلى رمضانَ آخَرَ من غيرِ عُذْرٍ، فإن فَعَلَ فعليه مع القَضاءِ إطعامُ مِسكينٍ لكلِّ يومٍ، وإن ماتَ، ولو بعدَ رَمضانَ آخَرَ، وإن ماتَ وعليه صومٌ أو حَجٌّ أو اعتكافٌ أو صلاةُ نَذْرٍ استُحِبَّ لوَلِيِّهِ قَضاؤُه.","SearchTxt":"وسن لمن شتم قوله: \" اني صاءم، وتاخير سحور وتعجيل فطر علي رطب، فان عدم فتمر، فان عدم فماء، وقول ما ورد. ويستحب القضاء متتابعا، ولا يجوز الي رمضان اخر من غير عذر، فان فعل فعليه مع القضاء اطعام مسكين لكل يوم، وان مات، ولو بعد رمضان اخر، وان مات وعليه صوم او حج او اعتكاف او صلاه نذر استحب لوليه قضاءه.","LessonId":1788},{"Id":2705,"MatnText":" (بابُ صومِ التَّطَوُّعِ)\n يُسَنُّ صِيامُ أَيَّامِ البِيضِ، والاثنينِ والخميسِ، وسِتٍّ من شَوَّالٍ، وشهرِ الْمُحَرَّمِ- وآكَدُه العاشرُ ثم التاسعُ - وتِسعِ ذي الْحِجَّةِ، ويومِ عَرَفَةَ لغيرِ حاجٍّ بها ، وأَفْضَلُه صَوْمُ يومٍ وفِطْرُ يَومٍ، ويُكْرَهُ إفرادُ رَجَبٍ والجمُعَةِ والسبْتِ والشكِّ، ويَحْرُمُ صومُ العِيدينِ ولو في فَرْضٍ، وصيامُ أيَّامِ التشريقِ إلا عَن دَمِ مُتعةٍ وقِراٍن، ومَن دَخَلَ في فَرْضٍ مُوَسَّعٍ حَرُمَ قَطْعُه، ","SearchTxt":" (باب صوم التطوع) يسن صيام ايام البيض، والاثنين والخميس، وست من شوال، وشهر المحرم- واكده العاشر ثم التاسع - وتسع ذي الحجه، ويوم عرفه لغير حاج بها ، وافضله صوم يوم وفطر يوم، ويكره افراد رجب والجمعه والسبت والشك، ويحرم صوم العيدين ولو في فرض، وصيام ايام التشريق الا عن دم متعه وقران، ومن دخل في فرض موسع حرم قطعه، ","LessonId":1789},{"Id":2706,"MatnText":"ولا يَلْزَمُ في النفْلِ، ولا قَضاءُ فاسِدِه إلا الْحَجُّ، وتُرْجَى ليلةُ القَدْرِ في العَشرِ الأواخِرِ من رَمضانَ، وأَوتارُه آكَدُ، وليلةُ سبعٍ وعشرينَ أبلغُ، ويَدْعُو فيها بما وَرَدَ.\n (بَابُ الاعتِكَافِ)\n هو لُزومُ مَسجدٍ لطاعةِ اللهِ تعالى مَسنونٌ، ويَصِحُّ بلا صوْمٍ ويَلزمان بالنَّذْرِ، ولا يَصِحُّ إلا في مَسجدٍ يُجْمَعُ فيه إلا المرأةُ ففي كلِّ مَسجدٍ سِوَى مَسْجِدِ بيتِها، ومَن نَذَرَه أو الصلاةَ في مَسجدٍ غيرِ الثلاثةِ - وأَفضلُها الحرامُ،\n","SearchTxt":"ولا يلزم في النفل، ولا قضاء فاسده الا الحج، وترجي ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان، واوتاره اكد، وليله سبع وعشرين ابلغ، ويدعو فيها بما ورد. (باب الاعتكاف) هو لزوم مسجد لطاعه الله تعالي مسنون، ويصح بلا صوم ويلزمان بالنذر، ولا يصح الا في مسجد يجمع فيه الا المراه ففي كل مسجد سوي مسجد بيتها، ومن نذره او الصلاه في مسجد غير الثلاثه - وافضلها الحرام، ","LessonId":1790},{"Id":2707,"MatnText":"وأَفضلُها الحرامُ، فمَسجدُ المدينةِ، فالأَقْصَى - لم يَلْزَمْه فيه، وإن عُيِّنَ الأفضلُ لم يَجُزْ فيما دَونَه، وعكسُه بعَكْسِه، ومَن نَذَرَ زَمَنًا مُعَيَّنًا دَخَلَ مُعتكفَه قبلَ ليلتِه الأُولَى وخَرَجَ بعدَ آخِرِه، ولم يَخْرُج المُعْتَكِفُ إلا لما لا بُدَّ منه، ولا يَعودُ مَريضًا، ولا يَشْهَدُ جَنازةً إلا أن يَشترِطَه، وإن وَطِئَ في فَرْجٍ فَسَدَ اعتكافُه، ويُسْتَحَبُّ اشتغالُه بالقُرَبِ واجتنابُ ما لا يَعْنِيهِ. ","SearchTxt":"وافضلها الحرام، فمسجد المدينه، فالاقصي - لم يلزمه فيه، وان عين الافضل لم يجز فيما دونه، وعكسه بعكسه، ومن نذر زمنا معينا دخل معتكفه قبل ليلته الاولي وخرج بعد اخره، ولم يخرج المعتكف الا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازه الا ان يشترطه، وان وطء في فرج فسد اعتكافه، ويستحب اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. ","LessonId":1791},{"Id":2708,"MatnText":" (كتابُ الْمَنَاسِكِ)\n الحَجُّ والعُمرةُ واجبانِ على الْمُسْلِمِ الحرِّ الْمُكَلَّفِ القادرِ في عُمُرِه مَرَّةً على الْفَوْرِ، فإن زالَ الرِّقُّ والجنونُ والصِّبَا في الحَجِّ بعَرفةَ وفي العُمرةِ قبلَ طَوافِها صَحَّ فَرْضًا، وفِعْلُهما من الصبيِّ والعَبْدِ نَفْلًا، والقادرُ مَن أَمْكَنَه الركوبُ ووَجَدَ زادًا وراحلةً صالِحَيْنِ لِمِثْلِه بعدَ قضاءِ الواجباتِ والنفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ،","SearchTxt":" (كتاب المناسك) الحج والعمره واجبان علي المسلم الحر المكلف القادر في عمره مره علي الفور، فان زال الرق والجنون والصبا في الحج بعرفه وفي العمره قبل طوافها صح فرضا، وفعلهما من الصبي والعبد نفلا، والقادر من امكنه الركوب ووجد زادا وراحله صالحين لمثله بعد قضاء الواجبات والنفقات الشرعيه والحواءج الاصليه،","LessonId":1792},{"Id":2709,"MatnText":"النفقاتِ الشرعيَّةِ والحوائجِ الأَصليَّةِ، وإن أَعْجَزَه كِبَرٌ أو مَرَضٌ لا يُرْجَى بُرْؤُه لَزِمَه أن يُقيمَ مَن يَحُجُّ ويَعتمِرُ عنه من حيث وَجَبَا ويُجزئُ عنه، وإن عُوفِيَ بعدَ الإحرامِ، ويُشترَطُ لوُجوبِه على المرأةِ وُجودُ مَحْرَمِها وهو زوجُها أو مَن تَحْرُمُ عليه على التأبيدِ بنَسَبٍ أو سببٍ مُباحٍ، وإن ماتَ مَن لَزِمَاه أُخْرِجَا من تَرِكَتِه.\n (بَابُ المَوَاقِيْتِ)\n ومِيقاتُ أَهْلِ المدينةِ ذو الْحُلَيْفَةِ، وأهلِ الشامِ ومصرَ والمغربِ الْجُحْفةُ، وأهلِ اليمنِ يَلَمْلَمُ، وأهلِ نَجْدٍ قَرْنٌ، وأهلِ المشرِقِ ذاتُ عِرْقٍ، وهي لأهلِها ولمَنْ مَرَّ عليها من غيرِهم، ومَن حَجَّ من أهلِ مَكَّةَ فمنها، ","SearchTxt":"النفقات الشرعيه والحواءج الاصليه، وان اعجزه كبر او مرض لا يرجي برءه لزمه ان يقيم من يحج ويعتمر عنه من حيث وجبا ويجزء عنه، وان عوفي بعد الاحرام، ويشترط لوجوبه علي المراه وجود محرمها وهو زوجها او من تحرم عليه علي التابيد بنسب او سبب مباح، وان مات من لزماه اخرجا من تركته. (باب المواقيت) وميقات اهل المدينه ذو الحليفه، واهل الشام ومصر والمغرب الجحفه، واهل اليمن يلملم، واهل نجد قرن، واهل المشرق ذات عرق، وهي لاهلها ولمن مر عليها من غيرهم، ومن حج من اهل مكه فمنها، ","LessonId":1793},{"Id":2710,"MatnText":"وعُمرتُه من الْحِلِّ، وأَشْهُرُ الحَجِّ شَوَّالٌ وذو القَعدةِ وعشْرٌ من ذي الْحِجَّةِ.\n (بَابُ الإِحْرَامِ)\n الإحرامُ نِيَّةُ النُّسُكِ، سُنِّ لِمُريدِه غُسْلٌ أو تَيَمُّمٌ لعَدَمٍ وتَنظيفٌ، وتَطَيُّبٌ، وتَجَرُّدٌ من مَخِيطٍ، ويَحْرُمُ في إزارٍ ورِداءٍ أَبْيَضَيْنِ، وإحرامٌ عَقِبَ رَكعتينِ ونِيَّتُه شَرْطٌ، ويُسْتَحَبُّ قولُ: \" اللَّهُمَّ إني أُريدُ نُسُكَ كذا فيَسِّرْهُ لي، وإن حَبَسَنِي حابِسٌ فمَحَلِّي حيث حبَسْتَنِي،","SearchTxt":"وعمرته من الحل، واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه. (باب الاحرام) الاحرام نيه النسك، سن لمريده غسل او تيمم لعدم وتنظيف، وتطيب، وتجرد من مخيط، ويحرم في ازار ورداء ابيضين، واحرام عقب ركعتين ونيته شرط، ويستحب قول: \" اللهم اني اريد نسك كذا فيسره لي، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني،","LessonId":1794},{"Id":2711,"MatnText":"وأَفْضَلُ الأنساكِ التَّمَتُّعُ، وصِفَتُه أن يُحْرِمَ بالعُمرةِ في أَشْهُرِ الْحَجِّ ويَفْرُغَ منها ثم يُحْرِمَ بالحَجِّ في عامِه، وعلى الأفقي دمٌ، ","SearchTxt":"وافضل الانساك التمتع، وصفته ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها ثم يحرم بالحج في عامه، وعلي الافقي دم، ","LessonId":1795},{"Id":2712,"MatnText":" وإن حاضَتْ المرأةُ فخَشِيَتْ فواتَ الْحَجِّ أَحْرَمَت به وصارَتْ قَارِنَةً، وإذا اسْتَوَى على راحلتِه قالَ: \" لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبَّيْكَ، لبَّيْكَ لا شريكَ لك لَبَّيْكَ، إنَّ الحمْدَ والنعمةَ لك والْمُلْكَ لا شَريكَ لك، يُصَوِّتُ بها الرجُلُ وتُخْفِيها المرأةُ.\n (بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)\n وهي تِسعةٌ:","SearchTxt":" وان حاضت المراه فخشيت فوات الحج احرمت به وصارت قارنه، واذا استوي علي راحلته قال: \" لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، يصوت بها الرجل وتخفيها المراه. (باب محظورات الاحرام) وهي تسعه:","LessonId":1796},{"Id":2713,"MatnText":" (بابُ مَحظوراتِ الإحرامِ)\n وهي تِسعةٌ: حَلْقُ الشعرِ وتقليمُ الأظافرِ، فمَن حَلَقَ أو قَلَّمَ ثلاثةً فعليه دمٌ، ومَن غَطَّى رأسَه بِمُلاصِقٍ فَدَى، وإن لَبِسَ ذَكَرٌ مَخيطًا فَدَى، وإن طَيَّبَ بَدَنَه أو ثوبَه أو ادَّهَنَ بِمُطَيِّبٍ أو شَمَّ طِيبًا\n","SearchTxt":" (باب محظورات الاحرام) وهي تسعه: حلق الشعر وتقليم الاظافر، فمن حلق او قلم ثلاثه فعليه دم، ومن غطي راسه بملاصق فدي، وان لبس ذكر مخيطا فدي، وان طيب بدنه او ثوبه او ادهن بمطيب او شم طيبا ","LessonId":1797},{"Id":2714,"MatnText":"أو تَبَخَّرَ بعُودٍ ونحوِه فَدَى، وإن قَتَلَ صيدًا مأْكُولًا بَرِّيًّا أَصْلًا ولو تَوَلَّدَ منه ومن غيرِه أو تَلِفَ في يدِه فعليه جَزَاؤُه، ولا يَحْرُمُ حيوانٌ آنِسِيٌّ، ولا صَيْدُ البحرِ، ولا قَتْلُ مُحَرَّمِ الأَكْلِ ولا الصائلُ، ويَحْرُمُ عقْدُ نكاحٍ ولا يَصِحُّ ولا فِديةَ، وتَصِحُّ الرُّجعةُ، وإن جامَعَ الْمُحْرِمُ قبلَ التحَلُّلِ الأَوَّلِ فَسَدَ نُسُكُهما ويَمْضِيانِ فيه ويَقْضِيَانِه ثانيَ عامٍ،","SearchTxt":"او تبخر بعود ونحوه فدي، وان قتل صيدا ماكولا بريا اصلا ولو تولد منه ومن غيره او تلف في يده فعليه جزاءه، ولا يحرم حيوان انسي، ولا صيد البحر، ولا قتل محرم الاكل ولا الصاءل، ويحرم عقد نكاح ولا يصح ولا فديه، وتصح الرجعه، وان جامع المحرم قبل التحلل الاول فسد نسكهما ويمضيان فيه ويقضيانه ثاني عام،","LessonId":1798},{"Id":2715,"MatnText":"وتَحْرُمُ الْمُباشَرَةُ، فإن فَعَلَ فأَنْزَلَ لم يَفْسُدْ حَجُّه وعليه بَدَنَةٌ لكن يَحْرُمُ من الْحِلِّ لطوافِ الفَرْضِ، وإحرامُ المرأةِ كالرجُلِ إلا في اللِّباسِ وتَجْتَنِبُ الْبُرقُعَ والقُفَّازَيْنِ وتَغطيةَ وَجْهِها ويُباحُ لها التَّحَلِّي.\n (بابُ الفِديةِ)\n يُخَيَّرُ، بفديةِ حَلْقٍ وتقليمٍ وتَغطيةِ رأسٍ وطِيبٍ - بينَ صِيامِ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو إطعامِ سِتَّةِ مَساكينَ، ، لكلِّ مِسكينٍ مُدُّ بُرٍّ أو نِصْفُ صاعِ تَمْرٍ أو شَعيرٍ أو ذَبْحُ شاةٍ، وبِجَزاءِ صَيْدٍ بينَ مِثْلٍ - إن كان - أو تقويمُه بدَراهمَ يَشْتَري بها طَعامًا فيُطْعِمُ كلَّ مِسكينٍ مُدًّا، أو يصومُ عن كلِّ مُدٍّ يومًا، وبما لا مِثْلَ له بينَ إطعامٍ وصِيامٍ، وأمَّا دمُ مُتْعَةٍ وقِرانٍ فيَجبُ الْهَديُ،","SearchTxt":"وتحرم المباشره، فان فعل فانزل لم يفسد حجه وعليه بدنه لكن يحرم من الحل لطواف الفرض، واحرام المراه كالرجل الا في اللباس وتجتنب البرقع والقفازين وتغطيه وجهها ويباح لها التحلي. (باب الفديه) يخير، بفديه حلق وتقليم وتغطيه راس وطيب - بين صيام ثلاثه ايام، او اطعام سته مساكين، ، لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير او ذبح شاه، وبجزاء صيد بين مثل - ان كان - او تقويمه بدراهم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مدا، او يصوم عن كل مد يوما، وبما لا مثل له بين اطعام وصيام، واما دم متعه وقران فيجب الهدي،","LessonId":1799},{"Id":2716,"MatnText":"فإن عَدِمَه فصِيامُ ثلاثةِ أيَّامٍ، والأفْضَلُ كونُ آخِرِها يومَ عَرَفَة، وسبعةٍ إذا رَجَعَ إلى أَهْلِه، والْمُحْصِرُ إذا لم يَجِدْ هَدْيًا صامَ عَشرةً ثم حَلَّ، ويَجِبُ بِوَطْءٍ في فَرْجٍ في الْحَجِّ بَدَنَةٌ، وفي العُمرةِ شاةٌ، وإن طاوَعَتْهُ زوجتُه لَزِمَها. \n (فصلٌ) \n ومَن كَرَّرَ محظورًا من جِنْسٍ ولم يَفْدِ فَدَى مَرَّةً بخِلافِ صَيْدٍ، ومَن فَعَلَ مَحظورًا من أجناسٍ فَدَى لكُلِّ مَرَّةٍ رُفِضَ إحرامُه أو لا ويَسْقُطُ بنِسيانٍ فِديةُ لُبْسٍ وطِيبٍ، وتَغطيةِ رأسٍ دونَ وَطْءٍ، وصَيْدٍ وتقليمٍ وحِلاقٍ","SearchTxt":"فان عدمه فصيام ثلاثه ايام، والافضل كون اخرها يوم عرفه، وسبعه اذا رجع الي اهله، والمحصر اذا لم يجد هديا صام عشره ثم حل، ويجب بوطء في فرج في الحج بدنه، وفي العمره شاه، وان طاوعته زوجته لزمها. (فصل) ومن كرر محظورا من جنس ولم يفد فدي مره بخلاف صيد، ومن فعل محظورا من اجناس فدي لكل مره رفض احرامه او لا ويسقط بنسيان فديه لبس وطيب، وتغطيه راس دون وطء، وصيد وتقليم وحلاق","LessonId":1800},{"Id":2717,"MatnText":"وكلُّ هَدْيٍ أو إطعامٌ فلِمساكينِ الْحَرَمِ، وفِديةُ الأَذَىَ واللُّبْسِ ونحوِهما ودمُ الإحصارِ حيث وُجِدَ سببُه، ويُجْزِئُ الصوْمُ بكلِّ مَكانٍ، والدمُ شاةٌ أو سُبُعُ بَدَنَةٍ وتُجزِئُ عنها بَقرةٌ.\n (باب جزاء الصيد)\n في النَّعَامةِ بَدَنَةٌ وحِمارِ الوَحْشِ وبَقرتِه والإبلِ والثَّيْتَلِ والوَعْلِ بقرةٌ، والضَّبُعِ كَبْشٌ، والغزالةِ عَنْزٌ، والوَبْرِ والضَّبِّ جَدْيٌ، واليَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، والأَرْنَبِ عَناقٌ والحمامةِ شاةٌ.\n (باب: حكم صيد الحرم)\n يَحْرُمُ صَيْدُه على الْمُحْرِمِ والحلالِ وحُكْمُ صَيْدِه كصَيْدِ الْمُحْرِمِ\n","SearchTxt":"وكل هدي او اطعام فلمساكين الحرم، وفديه الاذي واللبس ونحوهما ودم الاحصار حيث وجد سببه، ويجزء الصوم بكل مكان، والدم شاه او سبع بدنه وتجزء عنها بقره. (باب جزاء الصيد) في النعامه بدنه وحمار الوحش وبقرته والابل والثيتل والوعل بقره، والضبع كبش، والغزاله عنز، والوبر والضب جدي، واليربوع جفره، والارنب عناق والحمامه شاه. (باب: حكم صيد الحرم) يحرم صيده علي المحرم والحلال وحكم صيده كصيد المحرم ","LessonId":1801},{"Id":2718,"MatnText":"ويَحْرُمُ قَطْعُ شَجَرِه وحَشيشِه الأَخْضَرَيْنِ إلا الإِذْخَرَ ويَحْرُمُ صَيدُ المدينةِ ولا جَزاءَ، ويُباحُ الحشيشُ للعَلَفِ وآلةِ الحرْثِ ونحوِه، وحَرَمُها ما بينَ عِيرٍ إلى ثَوْرٍ.\n (باب: ذكر دخول مكة) \n يُسَنُّ مِن أَعلاها والمسجدُ من بابِ بني شَيْبَةَ فإذا رأى البيتَ رَفَعَ يَدَيْهِ وقالَ ما وَرَدَ،ثم يَطوفُ مُضْطَبِعًا، يَبْتَدِئُ الْمُعْتَمِرُ بطَوافِ العُمرةِ، والقارِنُ والْمُفْرِدُ للْقُدُومِ، فيُحَاذِي الحَجَرَ الأسودَ، بِكُلِّه ويَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فإن شَقَّ قَبَّلَ يَدَه فإنْ شَقَّ اللَّمْسُ أشارَ إليه ويَقولُ ما وَرَدَ، ويَجعلُ البيتَ عن يَسارِه ويَطوفُ سَبْعًا","SearchTxt":"ويحرم قطع شجره وحشيشه الاخضرين الا الاذخر ويحرم صيد المدينه ولا جزاء، ويباح الحشيش للعلف واله الحرث ونحوه، وحرمها ما بين عير الي ثور. (باب: ذكر دخول مكه) يسن من اعلاها والمسجد من باب بني شيبه فاذا راي البيت رفع يديه وقال ما ورد،ثم يطوف مضطبعا، يبتدء المعتمر بطواف العمره، والقارن والمفرد للقدوم، فيحاذي الحجر الاسود، بكله ويستلمه ويقبله، فان شق قبل يده فان شق اللمس اشار اليه ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره ويطوف سبعا","LessonId":1802},{"Id":2719,"MatnText":"يَرْمُلُ الأُفُقِيُّ في هذا الطوافِ ثَلاثًا ثم يَمْشِي أربعًا يَستلِمُ الحَجَرَ والركْنَ اليَمَانِيَّ كلَّ مَرَّةٍ، ومَن تَرَكَ شيئًا من الطوافِ أو لم يَنْوِهِ أو نُسُكَهُ أو طافَ على الشَّاذَرْوَانِ أو جِدارِ الْحِجْرِ أو عُريانٌ أو نَجِسٌ لم يَصِحَّ. ","SearchTxt":"يرمل الافقي في هذا الطواف ثلاثا ثم يمشي اربعا يستلم الحجر والركن اليماني كل مره، ومن ترك شيءا من الطواف او لم ينوه او نسكه او طاف علي الشاذروان او جدار الحجر او عريان او نجس لم يصح. ","LessonId":1803},{"Id":2720,"MatnText":"ثم يُصَلِّي رَكعتينِ خَلْفَ الْمَقامِ.\n (فصلٌ) \n ثم يَسْتَلِمُ الْحَجَرَ، ويَخْرُجُ إلى الصفا من بابِه فيَرْقَاه حتى يَرَى البيتَ ويُكَبِّرُ ثلاثًا ويَقولُ ما وَرَدَ، ثم يَنْزِلُ ماشيًا إلى العَلَمِ الأَوَّلِ، ثم يَسْعَى شديدًا إلى الآخَرِ، ثم يَمْشِي ويَرْقَى الْمَروةَ ويَقولُ ما قالَه على الصَّفَا، ثم يَنزِلُ فيَمْشِي في مَوْضِعِ مَشْيِه ويَسْعَى في مَوْضِعِ سَعْيِه إلى الصفا يَفعلُ ذلك سبعًا: ذهابُه سَعيةٌ ورُجوعُه سَعيةٌ، فإن بَدَأَ بالْمَروةِ سَقَطَ الشوطُ الأَوَّلُ، وتُسَنُّ فيهُ الطهارة والستارةُ والْمُوالاةُ، ثم إن كان مُتَمَتِّعًا لا هَدْيَ معه قَصَّرَ من شَعْرِه وتَحَلَّلَ، وإلا حَلَّ إذا حَجَّ والْمُتَمَتِّعُ إذا شَرَعَ في الطوافِ قَطَعَ التَّلبيةَ.\n (بابُ صِفةِ الْحَجِّ والعُمرةِ)\n يُسَنُّ للمُحِلِّينَ بِمَكَّةَ الإحرامُ بالْحَجِّ يومَ الترويةِ قبلَ الزوالِ منها ويُجْزِئُ من بَقِيَّةِ الْحَرَمِ، ويَبيتُ بِمِنًى، فإذا طَلَعَت الشمسُ سارَ إلى عَرفةَ، وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ،","SearchTxt":"ثم يصلي ركعتين خلف المقام. (فصل) ثم يستلم الحجر، ويخرج الي الصفا من بابه فيرقاه حتي يري البيت ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، ثم ينزل ماشيا الي العلم الاول، ثم يسعي شديدا الي الاخر، ثم يمشي ويرقي المروه ويقول ما قاله علي الصفا، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعي في موضع سعيه الي الصفا يفعل ذلك سبعا: ذهابه سعيه ورجوعه سعيه، فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول، وتسن فيه الطهاره والستاره والموالاه، ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قصر من شعره وتحلل، والا حل اذا حج والمتمتع اذا شرع في الطواف قطع التلبيه. (باب صفه الحج والعمره) يسن للمحلين بمكه الاحرام بالحج يوم الترويه قبل الزوال منها ويجزء من بقيه الحرم، ويبيت بمني، فاذا طلعت الشمس سار الي عرفه، وكلها موقف الا بطن عرنه،","LessonId":1804},{"Id":2721,"MatnText":"وكُلُّها مَوْقِفٌ إلا بَطْنَ عُرَنَةَ، ويُسَنُّ أن يَجْمَعَ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ، وأنْ يَقِفَ راكبًا عندَ الصَّخَراتِ وجَبَلِ الرحمةِ ويُكْثِرُ من الدعاءِ بما وَرَدَ، ومَن وَقَفَ ولو لَحْظَةً من فَجْرِ يومِ عَرفةَ إلى فَجْرِ يومِ النحْرِ وهو أَهْلٌ له صَحَّ حَجُّه وإِلَّا فَلا ومَن وَقَف نهارًا ودَفَع قبلَ الغُروبِ ولم يَعُدْ قَبلَه فعَلَيْه دَمٌ وَمَن وَقَفَ لَيْلًا فقط فَلَا، ثم يَدفعُ بعدَ الغُروبِ إلى مُزدَلِفَةَ بسَكِينَةٍ ويُسْرِعُ في الفَجوةِ ويَجمَعُ بينَ العِشاءَيْنِ ويَبيتُ بها، وله الدَّفْعُ بعدَ نِصْفِ الليلِ، وقَبْلَه فيه دَمٌ، كوُصولِه إليها بعدَ الفَجْرِ لا قَبْلَه، فإذا صَلَّى الصبْحَ أتى الْمَشْعَرَ الحرامَ فَرَقَاهُ، أو يَقِفُ عندَه ويَحْمَدُ اللهَ ويُكَبِّرُه ويَقْرَأُ: { فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ ...} الآيتين، ويَدْعو حتى يُسْفِرَ، فإذا بَلَغَ مُحَسِّرًا أَسرعَ رَمْيَةَ حجَرٍ","SearchTxt":"وكلها موقف الا بطن عرنه، ويسن ان يجمع بين الظهر والعصر، وان يقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمه ويكثر من الدعاء بما ورد، ومن وقف ولو لحظه من فجر يوم عرفه الي فجر يوم النحر وهو اهل له صح حجه والا فلا ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم ومن وقف ليلا فقط فلا، ثم يدفع بعد الغروب الي مزدلفه بسكينه ويسرع في الفجوه ويجمع بين العشاءين ويبيت بها، وله الدفع بعد نصف الليل، وقبله فيه دم، كوصوله اليها بعد الفجر لا قبله، فاذا صلي الصبح اتي المشعر الحرام فرقاه، او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويقرا: { فاذا افضتم من عرفات ...} الايتين، ويدعو حتي يسفر، فاذا بلغ محسرا اسرع رميه حجر","LessonId":1805},{"Id":2722,"MatnText":"وأَخَذَ الْحَصَى - وعدَدُه سَبعونَ بينَ الحِمِّصِ والْبُنْدُقِ - فإذا وَصَلَ إلى مِنًى - وهي من وادي مُحَسِّرٍ إلى جَمرةِ العَقبةِ - رَماها بسَبْعِ حَصَيَاتٍ مُتعاقباتٍ يَرْفَعُ يَدَه حتى يُرَى بياضُ إِبِطِه ويُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ولا يُجْزِئُ الرميُ بغيرِها، ولا بها ثانيًا، ولا يَقِفُ، ويَقْطَعُ التلبيةَ قَبْلَها، ويَرْمِي بعدَ طُلوعِ الشمسِ ويُجْزِئُ بعدَ نِصفِ الليلِ - ثم يَنْحَرُ هَدْيًا إن كان معه، ويَحْلِقُ أو يُقَصِّرُ من جميعِ شَعْرِه، وتُقَصِّرُ منه المرأةُ أَنْمُلَةً، ثم قَدْ حَلَّ له كلُّ شيءٍ إلا النساءَ، والحِلاقُ والتقصيرُ نُسُكٌ، ولا يَلْزَمُ بتأخيرِه دَمٌ، ولا بتقديمِه على الرَّمْيِ والنَّحْرِ.\n (فصلٌ) \n ثم يُفيضُ إلى مَكَّةَ، ويَطوفُ القارِنُ والمُفْرِدُ بنِيَّةِ الفريضةِ طوافَ الزيارةِ، وأَوَّلُ وقتِه بعدَ نِصفِ ليلةِ النحْرِ، ويُسَنُّ في يومِه وله تَأخيرُه، ثم يَسْعَى بينَ الصَّفَا والمروةِ إن كان مُتَمَتِّعًا أو غيرَه ولم يكنْ سَعَى مع طَوافِ القُدومِ، ثم قد حَلَّ له كلُّ شيءٍ ثم يَشربُ من ماءِ زَمزمَ لِمَا أَحَبَّ، ويَتَضَلَّعُ منه ويَدعو بما وَرَدَ.\n ثم يَرْجِعُ فيَبيتُ بِمِنًى ثلاثَ ليالٍ فيَرْمِي الجمرةَ الأُولَى- وتَلِيَ مَسجدَ الْخَيْفِ - بسبْعِ حَصَياتٍ ويَجعلُها عن يَسارِه ويَتأَخَّرُ قليلًا ويَدعو طَويلاً، ثم الوُسْطَى مِثْلَها، ثم جَمْرَةَ العَقَبَةِ ويَجعلُها عن يَمينِه ويَسْتَبْطِنُ الوادِيَ ولا يَقِفُ عندَها، يَفعلُ هذا في كلِّ يومٍ من أَيَّامِ التشريقِ - بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا - ","SearchTxt":"واخذ الحصي - وعدده سبعون بين الحمص والبندق - فاذا وصل الي مني - وهي من وادي محسر الي جمره العقبه - رماها بسبع حصيات متعاقبات يرفع يده حتي يري بياض ابطه ويكبر مع كل حصاه، ولا يجزء الرمي بغيرها، ولا بها ثانيا، ولا يقف، ويقطع التلبيه قبلها، ويرمي بعد طلوع الشمس ويجزء بعد نصف الليل - ثم ينحر هديا ان كان معه، ويحلق او يقصر من جميع شعره، وتقصر منه المراه انمله، ثم قد حل له كل شيء الا النساء، والحلاق والتقصير نسك، ولا يلزم بتاخيره دم، ولا بتقديمه علي الرمي والنحر. (فصل) ثم يفيض الي مكه، ويطوف القارن والمفرد بنيه الفريضه طواف الزياره، واول وقته بعد نصف ليله النحر، ويسن في يومه وله تاخيره، ثم يسعي بين الصفا والمروه ان كان متمتعا او غيره ولم يكن سعي مع طواف القدوم، ثم قد حل له كل شيء ثم يشرب من ماء زمزم لما احب، ويتضلع منه ويدعو بما ورد. ثم يرجع فيبيت بمني ثلاث ليال فيرمي الجمره الاولي- وتلي مسجد الخيف - بسبع حصيات ويجعلها عن يساره ويتاخر قليلا ويدعو طويلا، ثم الوسطي مثلها، ثم جمره العقبه ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها، يفعل هذا في كل يوم من ايام التشريق - بعد الزوال مستقبل القبله مرتبا - ","LessonId":1806},{"Id":2723,"MatnText":"بعدَ الزوالِ مُستقْبِلَ القِبلةِ مُرَتِّبًا - فإن رَماهُ كلَّه في الثالثِ أَجْزَأَه ويُرَتِّبُه بنِيَّتِهِ، فإن أَخَّرَه عنه أو لم يَبِتْ بها فعليه دَمٌ، ومَن تَعَجَّلَ في يومينِ خَرَجَ قبلَ الغُروبِ، وإلا لَزِمَه الْمَبيتُ والرَّمْيُ من الْغَدِ، فإذا أرادَ الخروجَ من مَكَّةَ لم يَخْرُجْ حتى يَطوفَ للوداعِ، فإن أَقامَ أو اتَّجَرَ بعدَه أَعادَه، وإن تَرَكَه غيرُ حائضٍ رَجَعَ إليه فإن شَقَّ أو لم يَرْجِعْ فعليه دَمٌ، وإن أَخَّرَ طَوافَ الزيارةِ فطَافَه عندَ الخروجِ أَجْزَأَ عن الوَداعِ، ويَقِفُ غيرُ الحائضِ بينَ الركْنِ والبابِ داعيًا بما وَرَدَ، وتَقِفُ الحائضُ ببابِه وتَدْعُو بالدعاءِ، وتُسْتَحَبُّ زِيارةُ قَبْرِ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وقَبْرَيْ صَاحِبَيْهِ. \r\n و(صِفَةُ العُمرةِ) أن يُحْرِمَ بها من الْمِيقاتِ أو من أَدْنَى الْحِلِّ من مَكِّيٍّ ونَحوِه لا من الْحَرَمِ، فإذا طافَ وسَعَى وقَصَّرَ حَلَّ، وتُباحُ كلَّ وقتٍ وتُجزئُ عن الفَرْضِ. ","SearchTxt":"بعد الزوال مستقبل القبله مرتبا - فان رماه كله في الثالث اجزاه ويرتبه بنيته، فان اخره عنه او لم يبت بها فعليه دم، ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب، والا لزمه المبيت والرمي من الغد، فاذا اراد الخروج من مكه لم يخرج حتي يطوف للوداع، فان اقام او اتجر بعده اعاده، وان تركه غير حاءض رجع اليه فان شق او لم يرجع فعليه دم، وان اخر طواف الزياره فطافه عند الخروج اجزا عن الوداع، ويقف غير الحاءض بين الركن والباب داعيا بما ورد، وتقف الحاءض ببابه وتدعو بالدعاء، وتستحب زياره قبر النبي صلي الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. \r و(صفه العمره) ان يحرم بها من الميقات او من ادني الحل من مكي ونحوه لا من الحرم، فاذا طاف وسعي وقصر حل، وتباح كل وقت وتجزء عن الفرض. ","LessonId":1807},{"Id":2724,"MatnText":" و(أركانُ الْحَجِّ): الإحرامُ، والوُقوفُ، وطَوافُ الزيارةِ، والسعيُ. \r\n و(وَاجِبَاتُه): الإحرامُ من الْمِيقاتِ الْمُعْتَبَرِ له، والوُقوفُ بعَرفةَ إلى الغُروبِ، والْمَبيتُ لغيرِ أَهلِ السِّقايةِ والرعايةِ بِمِنًى وبمُزدَلِفَةَ إلى بَعدِ نِصفِ الليلِ، والرميُ، والْحِلاقُ، والوَداعُ، والباقي سُنَنٌ.\r\n و(أَركانُ العُمرةِ): إحرامٌ، وطَوافٌ، وسَعْيٌ.\r\n و(واجباتُها ): الْحِلاقُ، والإحرامُ من مِيقاتِها، فمَن تَرَكَ الإحرامَ لم يَنعقِدْ نُسُكُه، ومَن تَرَكَ رُكْنًا غَيرَه أو نِيَّتَه لم يَتِمَّ نُسُكُه إلا به، ومَن تَرَكَ واجبًا فعليه دمٌ، أو سُنَّةً فلا شيءَ عليه.","SearchTxt":" و(اركان الحج): الاحرام، والوقوف، وطواف الزياره، والسعي. \r و(واجباته): الاحرام من الميقات المعتبر له، والوقوف بعرفه الي الغروب، والمبيت لغير اهل السقايه والرعايه بمني وبمزدلفه الي بعد نصف الليل، والرمي، والحلاق، والوداع، والباقي سنن.\r و(اركان العمره): احرام، وطواف، وسعي.\r و(واجباتها ): الحلاق، والاحرام من ميقاتها، فمن ترك الاحرام لم ينعقد نسكه، ومن ترك ركنا غيره او نيته لم يتم نسكه الا به، ومن ترك واجبا فعليه دم، او سنه فلا شيء عليه.","LessonId":1808},{"Id":2725,"MatnText":" (بابُ الفَواتِ والإحصار)\n مَن فَاتَه الوُقوفُ فاتَه الْحَجُّ، وتَحَلَّلَ بعُمرةٍ ويَقْضِي، ويَهْدِي إن لم يكنْ اشْتَرَطَ، ومَنْ صَدَّه عَدُوٌّ عن البيتِ أَهْدَى ثم حَلَّ، فإن فَقَدَه صامَ عَشرةَ أَيَّامٍ ثم حَلَّ، وإن صُدَّ عن عَرفةَ تَحَلَّلَ بعُمرةٍ، وإن حَصَرَه مَرَضٌ أو ذَهابُ نَفَقَةٍ بَقِيَ مُحْرِمًا إن لم يَكُنْ اشْتَرَطَ.\n (بابُ الهديِ والأُضْحِيَةِ)\n أَفْضَلُها إِبِلٌ، ثم بَقَرٌ، ثم غَنَمٌ، ولا يُجْزِئُ فيها إلا جَذَعُ ضَأْنٍ، وثَنِيٌّ سِوَاهُ، فالإِبِلُ خَمْسٌ، والبَقَرُ سَنَتَانِ، والْمَعْزُ سَنَةٌ، والضأْنُ نِصْفُها، وتُجْزِئُ الشاةُ عن واحدٍ، والبَدَنَةُ والبقرةُ عن سبعةٍ، ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ والعَرجاءُ\n\nِ","SearchTxt":" (باب الفوات والاحصار) من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمره ويقضي، ويهدي ان لم يكن اشترط، ومن صده عدو عن البيت اهدي ثم حل، فان فقده صام عشره ايام ثم حل، وان صد عن عرفه تحلل بعمره، وان حصره مرض او ذهاب نفقه بقي محرما ان لم يكن اشترط. (باب الهدي والاضحيه) افضلها ابل، ثم بقر، ثم غنم، ولا يجزء فيها الا جذع ضان، وثني سواه، فالابل خمس، والبقر سنتان، والمعز سنه، والضان نصفها، وتجزء الشاه عن واحد، والبدنه والبقره عن سبعه، ولا تجزء العوراء والعجفاء والعرجاء ","LessonId":1809},{"Id":2726,"MatnText":"ولا تُجْزِئُ العَوراءُ والعَجْفاءُ والعَرجاءُ والْهَتْمَاءُ والْجَدَّاءُ والمريضةُ والعَضْبَاءُ بل الْبَتْرَاءُ خِلْقَةً والْجَمَّاءُ وخَصِيٌّ غيرُ مَجبوبٍ وما بأُذُنِه أو قَرْنِه قَطْعٌ أَقَلُّ من النِّصْفِ.\n و(السُّنَّةُ) نَحْرُ الإبِلِ قائمةً مَعْقُودَةً يَدُها الْيُسْرَى فيَطْعَنُها بالْحَرْبَةِ في الْوَهْدَةِ التي بينَ أَصْلِ العُنُقِ والصدْرِ، ويَذْبَحُ غَيْرَها، ويَجوزُ عَكْسُها، ويقولُ \" باسمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ، اللهمَّ هذا منكَ ولكَ \" \n ","SearchTxt":"ولا تجزء العوراء والعجفاء والعرجاء والهتماء والجداء والمريضه والعضباء بل البتراء خلقه والجماء وخصي غير مجبوب وما باذنه او قرنه قطع اقل من النصف. و(السنه) نحر الابل قاءمه معقوده يدها اليسري فيطعنها بالحربه في الوهده التي بين اصل العنق والصدر، ويذبح غيرها، ويجوز عكسها، ويقول \" باسم الله والله اكبر، اللهم هذا منك ولك \" ","LessonId":1810},{"Id":2727,"MatnText":"ويَتَوَلَّاهَا صاحبُها أو يُوَكِّلُ مُسْلِمًا ويَشْهَدُها، ووَقْتُ الذبحِ بعدَ صلاةِ العيدِ أو قَدْرُه إلى يومينِ بعدَه، ويُكْرَهُ في ليلتِهما، فإنْ فاتَ قَضَى واجِبَه. \n (فصلٌ) \n ويَتَعَيَّنَانِ بقَولِه: \" هذا هَدْيٌ أو أُضْحِيَةٌ \" لا بالنِّيَّةِ، وإذا تَعَيَّنَتْ لم يَجُزْ بَيْعُها ولا هِبَتُها إلا أن يُبْدِلَها بِخَيْرٍ منها، ويَجُزُّ صُوفَها ونحوَه إن كان أَنْفَعَ لها ويَتَصَدَّقُ به، ولا يُعْطِي جَازِرَها أُجْرَتَه منها، ولا يَبيعُ جِلْدَها ولا شيئًا منها بل يَنْتَفِعُ به، وإن تَعَيَّبَت ذَبَحَها وأَجْزَأَتْه إلا أن تكونَ واجبةً في ذِمَّتِه قبلَ التعيينِ.\n و(الْأُضْحِيَةُ) سُنَّةٌ، وذَبْحُها أَفضلُ من الصدَقَةِ بثَمَنِها،","SearchTxt":"ويتولاها صاحبها او يوكل مسلما ويشهدها، ووقت الذبح بعد صلاه العيد او قدره الي يومين بعده، ويكره في ليلتهما، فان فات قضي واجبه. (فصل) ويتعينان بقوله: \" هذا هدي او اضحيه \" لا بالنيه، واذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها الا ان يبدلها بخير منها، ويجز صوفها ونحوه ان كان انفع لها ويتصدق به، ولا يعطي جازرها اجرته منها، ولا يبيع جلدها ولا شيءا منها بل ينتفع به، وان تعيبت ذبحها واجزاته الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين. و(الاضحيه) سنه، وذبحها افضل من الصدقه بثمنها،","LessonId":1811},{"Id":2728,"MatnText":"وسُنَّ أن يَأْكُلَ ويُهْدِيَ ويَتَصَدَّقَ أَثلاثًا وإن أَكَلَها إلا أُوقِيَّةً تَصَدَّقَ بها جازَ وإلا ضَمِنَها ويَحْرُمُ على مَن يُضَحِّي أن يَأْخُذَ في العَشْرِ من شَعَرِه أو بَشَرَتِه شَيْئًا.\n (فصلٌ) \n تُسَنُّ العَقيقةُ: عن الغلامِ شاتان وعن الجارِيَةِ شاةٌ تُذْبَحُ يومَ سابعِهِ.\n فإن فاتَ ففي أربعةَ عَشَرَ، فإن فاتَ ففي أَحَدٍ وعشرينَ، تُنْزَعُ جُدُولًا ولا يُكْسَرُ عَظْمُها, وحُكْمُها كالأُضْحِيَةِ إلا أنه لا يُجْزِئُ فيها شِرْكٌ في دَمٍ، ولا تُسَنُّ الفَرَعَةُ ولا العَتيرةُ.\n (كتاب الجهاد)\n وهو فَرْضُ كِفايةٍ، و(يَجِبُ) إذا حَضَرَه، أو حَصَرَ بلدَه عَدُوٌّ، أو اسْتَنْفَرَه الإمامُ، وتَمامُ الرِّباطِ أربعون يَوْمًا، وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ لم يُجاهِدْ تَطَوُّعًا إلا بإذْنِهِما،\n","SearchTxt":"وسن ان ياكل ويهدي ويتصدق اثلاثا وان اكلها الا اوقيه تصدق بها جاز والا ضمنها ويحرم علي من يضحي ان ياخذ في العشر من شعره او بشرته شيءا. (فصل) تسن العقيقه: عن الغلام شاتان وعن الجاريه شاه تذبح يوم سابعه. فان فات ففي اربعه عشر، فان فات ففي احد وعشرين، تنزع جدولا ولا يكسر عظمها, وحكمها كالاضحيه الا انه لا يجزء فيها شرك في دم، ولا تسن الفرعه ولا العتيره. (كتاب الجهاد) وهو فرض كفايه، و(يجب) اذا حضره، او حصر بلده عدو، او استنفره الامام، وتمام الرباط اربعون يوما، واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما، ","LessonId":1812},{"Id":2729,"MatnText":"(كتابُ الْجِهادِ)\n وهو فَرْضُ كِفايةٍ، و(يَجِبُ) إذا حَضَرَه، أو حَصَرَ بلدَه عَدُوٌّ، أو اسْتَنْفَرَه الإمامُ، وتَمامُ الرِّباطِ أربعون يَوْمًا، وإذا كان أبواه مُسلِمَيْنِ لم يُجاهِدْ تَطَوُّعًا إلا بإذْنِهِما، ويَتَفَقَّدُ الإمامُ جَيْشَه عندَ الْمَسيرِ، ويَمْنَعُ الْمُخَذِّلَ والْمُرْجِفَ، وله أن يُنَفِّلَ في بِدايتِه الربُعَ بعدَ الْخُمُسِ، وفي الرَّجْعَةِ الثلُثَ بعدَه، ويَلْزَمُ الجيشَ طاعتُه والصبرُ معَه , ولا يَجوزُ الغزوُ إلا بإذنِه - إلا أن يَفْجَأَهُمْ عَدُوٌّ يَخافونَ كَلَبَه، \nوتُمْلَكُ الغَنيمةُ بالاستيلاءِ عليها في دارِ الحربِ، وهي لِمَنْ شَهِدَ الوَقعةَ من أَهْلِ القِتالِ، ","SearchTxt":" (كتاب الجهاد) وهو فرض كفايه، و(يجب) اذا حضره، او حصر بلده عدو، او استنفره الامام، وتمام الرباط اربعون يوما، واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما، ويتفقد الامام جيشه عند المسير، ويمنع المخذل والمرجف، وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس، وفي الرجعه الثلث بعده، ويلزم الجيش طاعته والصبر معه , ولا يجوز الغزو الا باذنه - الا ان يفجاهم عدو يخافون كلبه، وتملك الغنيمه بالاستيلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعه من اهل القتال، ","LessonId":1813},{"Id":2730,"MatnText":"، فيُخْرَجُ الْخُمُسُ، ثم يُقَسَّمُ باقيَ الغَنِيمةِ، للراجِلِ سَهْمٌ وللفارِسِ ثلاثةُ أَسْهُمٍ؛ سَهْمٌ له وسَهمانِ لفَرَسِه، ويُشارِكُ الجيشَ سَراياهُ فيما غَنِمَتْ، ويُشارِكونَه فيما غَنِمَ.\r\n و(الْغَالُّ) من الغَنيمةِ يُحْرَقُ رَحْلُه كلُّه إلا السلاحَ والْمُصْحَفَ وما فيه رُوْحٌ، وإذا غَنِمُوا أَرْضًا فتَحُوها بالسيْفِ خُيِّرَ الإمامُ بينَ قَسْمِها ووَقْفِها على المسلمينَ، ويُضْرَبُ عليها خَراجًا مُسْتَمِرًّا يُؤْخَذُ مِمَّنْ هِيَ بيدِه، والْمَرْجِعُ في الْخَراجِ والْجِزيةِ إلى اجتهادِ الإمامِ، ومَن عَجَزَ عن عِمارةِ أَرْضِه أُجْبِرَ على إجارتِها أو رَفْعِ يدِهِ عنها، ويَجْرِي فيها الْمِيراثُ، وما أُخِذَ منْ مالِ مُشْرِكٍ كجِزيةٍ وخَراجٍ وعُشْرٍ,","SearchTxt":"، فيخرج الخمس، ثم يقسم باقي الغنيمه، للراجل سهم وللفارس ثلاثه اسهم؛ سهم له وسهمان لفرسه، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت، ويشاركونه فيما غنم.\r و(الغال) من الغنيمه يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح، واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها علي المسلمين، ويضرب عليها خراجا مستمرا يءخذ ممن هي بيده، والمرجع في الخراج والجزيه الي اجتهاد الامام، ومن عجز عن عماره ارضه اجبر علي اجارتها او رفع يده عنها، ويجري فيها الميراث، وما اخذ من مال مشرك كجزيه وخراج وعشر,","LessonId":1814},{"Id":2731,"MatnText":"وما تَرَكُوه فَزَعًا وخُمُسُ خُمُسِ الغَنيمةِ ففَيْءٌ يُصْرَفُ في مَصالِحِ المسلمينَ.\n (بَابُ عَقْدِ الذِّمة وأحكامها)\n لا يُعْقَدُ لغيرِ الْمَجوسِ وأهلِ الكتابينِ ومَن تَبِعَهم، ولا يَعْقِدُها إلا إمامٌ أو نائبُه، ولا جِزْيَةَ على صَبِيٍّ ولا امرأةٍ ولا عَبْدٍ ولا فقيرٍ يَعْجِزُ عنها، ومَن صارَ أَهْلًا لها أُخِذَتْ منه في آخِرِ الْحَوْلِ، ومَتَى بَذَلُوا الواجِبَ عليهم وَجَبَ قَبولُه وحَرُمَ قِتَالُهم , ويُمْتَهَنُون عندَ أَخْذِها ويُطالُ وُقوفُهم وتُجَرُّ أَيْدِيهِم.","SearchTxt":"وما تركوه فزعا وخمس خمس الغنيمه ففيء يصرف في مصالح المسلمين. (باب عقد الذمه واحكامها) لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم، ولا يعقدها الا امام او ناءبه، ولا جزيه علي صبي ولا امراه ولا عبد ولا فقير يعجز عنها، ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول، ومتي بذلوا الواجب عليهم وجب قبوله وحرم قتالهم , ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم.","LessonId":1815},{"Id":2732,"MatnText":"(فصلٌ) \r\n ويَلْزَمُ الإمامَ أَخْذُهم بِحُكْمِ الإسلامِ في النَّفْسِ، والمالِ، والعِرْضِ، وإقامةِ الحدودِ عليهم فيما يَعتقدونَ تَحريمَه دونَ ما يَعتقدونَ حِلَّه، ويُلْزِمُهم التمَيُّزَ عن المسلمينَ، ولهم رَكوبُ غيرِ الخيلِ بغيرِ سُرُجٍ بإكافٍ، ولا يَجوزُ تَصديرُهم في المجالِسِ ولا الْقِيامُ لهم ولا بَدَاءَتُهم بالسلامِ، ويُمْنَعُون من إحداثِ كنائسَ وبِيَعٍ وبِناءِ ما انْهَدَمَ منها ولو ظُلْمًا، ومِن تَعليةِ بُنيانٍ على مُسلِمٍ , لا مُساواتُه له، ومِن إظهارِ خَمْرٍ وخِنزيرٍ وناقُوسٍ، وجَهْرٍ بكتابِهم، وإن تَهَوَّدَ نَصرانِيٌّ أو عَكْسُه لم يُقَرَّ ولم يُقْبَلْ منه إلا الإسلامُ أو دِينُه.\n \r\n(فصلٌ) \r\n فإن أَبَى الذِّمِّيُّ بَذْلَ الْجِزْيَةِ، أو الْتَزَامَ حُكْمِ الإسلامِ، أو تَعَدَّى على مُسلِمٍ بقَتْلٍ أو زِنًا أو قَطْعِ طريقٍ , أو تَجَسُّسٍ أو إيواءِ جاسوسٍ، أو ذَكَرَ اللَّهَ أَوْ رسولَهُ أو كتابَه بسُوءٍ -انْتَقَضَ عَهْدُهُ دونَ نسائِه وأولادِه، وَحَلَّ دَمُه ومالُه.","SearchTxt":"(فصل) \r ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس، والمال، والعرض، واقامه الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله، ويلزمهم التميز عن المسلمين، ولهم ركوب غير الخيل بغير سرج باكاف، ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام، ويمنعون من احداث كناءس وبيع وبناء ما انهدم منها ولو ظلما، ومن تعليه بنيان علي مسلم , لا مساواته له، ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس، وجهر بكتابهم، وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه. \r (فصل) \r فان ابي الذمي بذل الجزيه، او التزام حكم الاسلام، او تعدي علي مسلم بقتل او زنا او قطع طريق , او تجسس او ايواء جاسوس، او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء -انتقض عهده دون نساءه واولاده، وحل دمه وماله.","LessonId":1816},{"Id":2733,"MatnText":" (كتابُ الْبَيْعِ)\n وهو مُبادَلَةُ مالٍ ولو في الذِّمَّةِ أو مَنفعةٍ مُباحةٍ - كمَمَرٍّ دار- بمِثْلِ أحدِهما على التأبيدِ غيرَ رِبًا وقَرْضٍ.\n و(يَنْعَقِدُ) بإيجابٍ وقَبُولٍ بعدَه وقَبْلَه , مُتراخيًا عنه في مَجْلِسِه، فإن تَشاغَلَا بما يَقْطَعُه بَطَلَ وهي الصيغةُ القَوْلِيَّةُ، وبِمُعاطاةٍ وهي الْفِعْلِيَّةُ.\n و(يُشْتَرَطُ) التراضِي منهما , فلا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ بلا حَقٍّ، وأن يكونَ العاقِدُ جائزَ التَّصَرُّفِ , فلا يَصِحُّ تَصَرُّفُ صَبِيٍّ وسَفيهٍ بغيرِ إِذْنِ وَلِيٍّ، وأن تكونَ العينُ مُباحةَ النفْعِ من غيرِ حاجةٍ كالبَغْلِ والْحِمارِ،","SearchTxt":" (كتاب البيع) وهو مبادله مال ولو في الذمه او منفعه مباحه - كممر دار- بمثل احدهما علي التابيد غير ربا وقرض. و(ينعقد) بايجاب وقبول بعده وقبله , متراخيا عنه في مجلسه، فان تشاغلا بما يقطعه بطل وهي الصيغه القوليه، وبمعاطاه وهي الفعليه. و(يشترط) التراضي منهما , فلا يصح من مكره بلا حق، وان يكون العاقد جاءز التصرف , فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير اذن ولي، وان تكون العين مباحه النفع من غير حاجه كالبغل والحمار،","LessonId":1859},{"Id":2734,"MatnText":"كالبَغْلِ والْحِمارِ، ودُودِ الْقَزِّ وبِزْرِه , والفيلِ وسِباعِ البهائمِ التي تَصْلُحُ للصيْدِ، إلا الكلبَ والحشراتِ والمصْحَفَ والْمَيْتَةَ والسِّرْجِينَ النَّجِسَ والأَدْهَانَ النَّجِسَةَ، لا الْمُتَنَجِّسَةَ، ويَجوزُ الاستصباحُ بها في غيرِ مَسْجِدٍ، وأن يكونَ من مالِكٍ أو مَن يَقومُ مَقامَه، فإن باعَ مِلْكَ غيرِه أو اشْتَرَى بعينِ مالِه بلا إِذْنٍ لم يَصِحَّ ,","SearchTxt":"كالبغل والحمار، ودود القز وبزره , والفيل وسباع البهاءم التي تصلح للصيد، الا الكلب والحشرات والمصحف والميته والسرجين النجس والادهان النجسه، لا المتنجسه، ويجوز الاستصباح بها في غير مسجد، وان يكون من مالك او من يقوم مقامه، فان باع ملك غيره او اشتري بعين ماله بلا اذن لم يصح ,","LessonId":1860},{"Id":2735,"MatnText":"وإن اشْتَرَى له في ذِمَّتِه بلا إِذْنِه ولم يُسَمِّه في الْعَقْدِ صَحَّ له بالإجازةِ ولَزِمَ الْمُشْتَرَى بعَدَمِها مِلْكًا، ولا يُباعُ غيرُ الْمَساكِنِ مِمَّا فُتِحَ عَنوةً كأَرْضِ الشامِ ومِصرَ والعراقِ , بل تُؤَجَّرُ، ولا يَصِحُّ بيعُ نَقْعِ البئرِ، ولا ما يَنْبُتُ في أرضِه من كَلَأٍ وشَوْكٍ، ويَمْلِكُه آخِذُه، وأن يكونَ مَقدورًا على تَسليمِه , فلا يَصِحُّ بيعُ آبِقٍ وشارِدٍ وطيرٍ في هواءٍ وسَمَكٍ في ماءٍ , ولا مَغصوبٍ من غيرِ غاصِبِه أو قادرٍ على أَخْذِه، ","SearchTxt":"وان اشتري له في ذمته بلا اذنه ولم يسمه في العقد صح له بالاجازه ولزم المشتري بعدمها ملكا، ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوه كارض الشام ومصر والعراق , بل تءجر، ولا يصح بيع نقع البءر، ولا ما ينبت في ارضه من كلا وشوك، ويملكه اخذه، وان يكون مقدورا علي تسليمه , فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء , ولا مغصوب من غير غاصبه او قادر علي اخذه، ","LessonId":1861},{"Id":2736,"MatnText":"وأن يكونَ مَعلومًا برؤيةٍ أو صِفةٍ، فإن اشْتَرَى ما لم يَرَه أو رآه وجَهِلَه , أو وُصِفَ بما لا يَكْفِي سَلَمًا لم يَصِحَّ، ولا يُباعُ حَمْلٌ في بطْنٍ , ولَبَنٌ في ضَرْعٍ مُنفرِدَيْنِ , ولا مِسْكٌ في فَأْرَتِه ولا نَوًى في تَمْر , وصوفٌ على ظَهْرٍ , وفُجْلٌ ونحوُه قبلَ قَلْعِه.\r\n ولا يَصِحُّ بيعُ الْمُلامَسَةِ والْمُنابَذَةِ، ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه","SearchTxt":"وان يكون معلوما برءيه او صفه، فان اشتري ما لم يره او راه وجهله , او وصف بما لا يكفي سلما لم يصح، ولا يباع حمل في بطن , ولبن في ضرع منفردين , ولا مسك في فارته ولا نوي في تمر , وصوف علي ظهر , وفجل ونحوه قبل قلعه.\r ولا يصح بيع الملامسه والمنابذه، ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناءه الا معينا، وان استثني من حيوان يءكل راسه وجلده واطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما ماكوله في جوفه","LessonId":1862},{"Id":2737,"MatnText":"ولا عبدٌ من عبيده ونحوُه، ولا استثناؤُه إلا مُعَيَّنًا، وإن اسْتَثْنَى من حيوانٍ يُؤْكَلُ رأسُه وجِلْدُه وأطرافُه صَحَّ، وعكسُه الشحْمُ والحَمْلُ، ويَصِحُّ بيعُ ما مَأكولُه في جَوْفِه كرُمَّانٍ وبِطِّيخٍ وبيعُ الباقِلَّاءِ ونحوِه في قِشْرِه, والحبِّ الْمُشْتَدِّ في سُنْبُلِه، وأن يكونَ الثمَنُ مَعلومًا , فإن باعَه برَقْمِه أو بألْفِ درهمٍ ذهبًا وفِضَّةً , أو بما يَنقطِعُ به السعْرُ أو بما باعَ زيدٌ - وجَهِلَاهُ أو أَحَدُهما - لم يَصِحَّ. \r\n وإن باعَ ثوبًا أو صُبْرَةً أو قَطيعًا كلَّ ذراعٍ أو قَفِيزٍ أو شاةٍ بدِرهمٍ صَحَّ، وإن باعَ من الصبرةِ كلَّ قَفيزٍ بدِرهمٍ أو بمئةِ دِرْهَمٍ إلا دينارًا، وعَكْسُه، أو باعَ معلومًا ومَجهولًا يَتَعَذَّرُ عِلْمُه ولم يَقُلْ كلٌّ منهما بكذا لم يَصِحَّ , فإن لم يَتَعَذَّرْ صَحَّ في المعلومِ بقِسْطِه , ولو باعَ مَشاعًا بينَه وبينَ غيرِه كعبدٍ أو ما يَنْقَسِمُ عليه الثمَنُ بالإجزاءِ صحَّ في نَصيبِه بقِسْطِه، وإن باعَ عَبْدَه وعبدَ غيرِه بغيرِ إِذْنِه , أو عبدًا وحُرًّا  أو خَلًّا وخَمْرًا، صَفْقةً واحدةً , صَحَّ في عَبدِه وفي الْخَلِّ بقِسْطِه، ولِمُشْتَرٍ الخيارُ إن جَهِلَ الحالَ.","SearchTxt":"ولا عبد من عبيده ونحوه، ولا استثناءه الا معينا، وان استثني من حيوان يءكل راسه وجلده واطرافه صح، وعكسه الشحم والحمل، ويصح بيع ما ماكوله في جوفه كرمان وبطيخ وبيع الباقلاء ونحوه في قشره, والحب المشتد في سنبله، وان يكون الثمن معلوما , فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضه , او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد - وجهلاه او احدهما - لم يصح. \r وان باع ثوبا او صبره او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاه بدرهم صح، وان باع من الصبره كل قفيز بدرهم او بمءه درهم الا دينارا، وعكسه، او باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح , فان لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه , ولو باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه، وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه , او عبدا وحرا  او خلا وخمرا، صفقه واحده , صح في عبده وفي الخل بقسطه، ولمشتر الخيار ان جهل الحال.","LessonId":1863},{"Id":2738,"MatnText":"(فصلٌ) \r\n ولا يَصِحُّ البيعُ مِمَّنْ تَلْزَمُه الْجُمُعَةُ بعدَ ندائِها الثاني، ويَصِحُّ النكاحُ وسائِرُ العُقودِ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ عَصيرٍ مِمَّنْ يَتَّخِذُه خَمْرًا، ولا سلاحٌ في فِتنةٍ، ولا عبدٍ مُسلمٍ لكافرٍ إذا لم يُعْتَقْ عليه، وإن أَسْلَمَ في يَدِه أُجْبِرَ على إزالةِ مُلْكِه، ولا تَكفِي مُكاتَبَتُه، وإن جَمَعَ بينَ بَيْعٍ وكِتابةٍ، أو بَيعٍ وصَرْفٍ صَحَّ في غيرِ الكتابةِ , ويُقَسَّطُ العِوَضُ عليهما، ويَحْرُمُ بيعُه على بيعِ أَخِيهِ , كأنْ يَقولَ لِمَن اشْتَرَى سلعةً بعَشرةٍ: أنا أُعطيكَ مِثْلَها بتسعةٍ، وشِرَاؤُه على شِرائِه , كأن يَقولَ لِمَنْ باعَ سِلعةً بتِسعةٍ: عِندِي فيها عَشرةٌ ليَفْسَخَ ويَعْقِدَ معَه، ويَبْطُلُ العَقْدُ فيهما، ومَن باعَ رِبَوِيًّا بنَسِيئَةٍ واعْتاضَ عن ثَمَنِه ما لا يُباعُ به نَسيئةً،","SearchTxt":"(فصل) \r ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعه بعد نداءها الثاني، ويصح النكاح وساءر العقود، ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا، ولا سلاح في فتنه، ولا عبد مسلم لكافر اذا لم يعتق عليه، وان اسلم في يده اجبر علي ازاله ملكه، ولا تكفي مكاتبته، وان جمع بين بيع وكتابه، او بيع وصرف صح في غير الكتابه , ويقسط العوض عليهما، ويحرم بيعه علي بيع اخيه , كان يقول لمن اشتري سلعه بعشره: انا اعطيك مثلها بتسعه، وشراءه علي شراءه , كان يقول لمن باع سلعه بتسعه: عندي فيها عشره ليفسخ ويعقد معه، ويبطل العقد فيهما، ومن باع ربويا بنسيءه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيءه،","LessonId":1864},{"Id":2739,"MatnText":"ومَن باعَ رِبَوِيًّا بنَسِيئَةٍ واعْتاضَ عن ثَمَنِه ما لا يُباعُ به نَسيئةً، أو اشْتَرَى شيئًا نَقْدًا بدونِ ما باعَ به نَسيئةً , لا بالعكْسِ , لم يَجُزْ، وإن اشتراهُ بغيرِ جِنسِه أو بعدَ قَبْضِ ثَمَنِه , أو بعدَ تَغَيُّرِ صِفَتِه , أو من غيرِ مُشتَرِيهِ , أو اشْتَرَاهُ أبوه , أو ابنُه -جازَ.\n (باب الشروط في البيع)\n منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ الثَمَنٍ،","SearchTxt":"ومن باع ربويا بنسيءه واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيءه، او اشتري شيءا نقدا بدون ما باع به نسيءه , لا بالعكس , لم يجز، وان اشتراه بغير جنسه او بعد قبض ثمنه , او بعد تغير صفته , او من غير مشتريه , او اشتراه ابوه , او ابنه -جاز. (باب الشروط في البيع) منها (صحيح) كالرهن، وتاجيل الثمن،","LessonId":1865},{"Id":2740,"MatnText":" (بابُ الشروطِ في البَيْعِ)\n منها (صحيحٌ) كالرَّهْنِ، وتأجيلِ ثَمَنٍ، وكونِ العبدِ كاتبًا أو خَصِيًّا أو مُسْلِمًا، والأَمَةِ بِكْرًا، ونحوِ أن يَشْتَرِطَ البائعُ سُكْنَى الدارِ شَهْرًا، وحُمْلانَ البعيرِ إلى مَوضعٍ مُعَيَّنٍ، أو شَرَطَ الْمُشْتَرِي على البائعِ حَمْلَ الْحَطَبِ أو تكسيرَه، أو خياطةَ الثوبِ أو تَفصيلَه، وإن جَمَعَ بينَ شَرطينِ بَطَلَ البيعُ.\n ومنها (فاسدٌ) يُبْطِلُ العَقْدَ , كاشتراطِ أحدِهما على الآخَرِ عَقْدًا آخَرَ , كسَلَفٍ وقَرْضٍ , وبيعٍ وإجارةٍ وصَرْفٍ،","SearchTxt":" (باب الشروط في البيع) منها (صحيح) كالرهن، وتاجيل ثمن، وكون العبد كاتبا او خصيا او مسلما، والامه بكرا، ونحو ان يشترط الباءع سكني الدار شهرا، وحملان البعير الي موضع معين، او شرط المشتري علي الباءع حمل الحطب او تكسيره، او خياطه الثوب او تفصيله، وان جمع بين شرطين بطل البيع. ومنها (فاسد) يبطل العقد , كاشتراط احدهما علي الاخر عقدا اخر , كسلف وقرض , وبيع واجاره وصرف،","LessonId":1866},{"Id":2741,"MatnText":"وإن شَرَطَ أن لا خَسارةَ عليه، أو متى نَفَقَ الْمَبيعُ وإلا رَدَّه، أو لا يَبيعُه ولا يَهَبُه ولا يُعْتِقُه , وإن أعْتَقَ فالولاءُ له، أو أن يَفعلَ ذلك بَطَلَ الشرْطُ وَحدَه , إلا إذا شَرَطَ الْعِتْقَ، وبِعْتُكَ على أن تُنْقِدَنِي الثمَنَ إلى ثلاثٍ , وإلا فلا بَيْعَ بينَنا - صَحَّ، وبِعْتُك إن جِئْتَنِي بكذا أو رَضِيَ زيدٌ، أو يَقولُ للمُرْتَهِنِ: إن جِئْتُكَ بِحَقِّكَ وإلا فالرَّهْنُ لك لا يَصِحُّ الْبَيْعُ، وإن باعَه وشَرَطَ البَراءَةَ من كلِّ عيبٍ مجهولٍ لم يَبْرَأْ , وإن باعَه دارًا على أنها عَشرةُ أَذْرُعٍ فبَانَتْ أكثرَ أو أقلَّ -صَحَّ، ولِمَن جَهِلَه وفاتَ غَرَضُه الْخِيارُ.\n (بابُ الْخِيارِ)\n وهو أَقسامٌ: الأَوَّلُ: (خِيارُ الْمَجْلِسِ) يَثْبُتُ في البيعِ،","SearchTxt":"وان شرط ان لا خساره عليه، او متي نفق المبيع والا رده، او لا يبيعه ولا يهبه ولا يعتقه , وان اعتق فالولاء له، او ان يفعل ذلك بطل الشرط وحده , الا اذا شرط العتق، وبعتك علي ان تنقدني الثمن الي ثلاث , والا فلا بيع بيننا - صح، وبعتك ان جءتني بكذا او رضي زيد، او يقول للمرتهن: ان جءتك بحقك والا فالرهن لك لا يصح البيع، وان باعه وشرط البراءه من كل عيب مجهول لم يبرا , وان باعه دارا علي انها عشره اذرع فبانت اكثر او اقل -صح، ولمن جهله وفات غرضه الخيار. (باب الخيار) وهو اقسام: الاول: (خيار المجلس) يثبت في البيع،","LessonId":1867},{"Id":2742,"MatnText":" وهو أَقسامٌ: \r\n الأَوَّلُ: (خِيارُ الْمَجْلِسِ) يَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحِ بمعناه، وإجارةٍ، والصرْفِ والسَّلَمِ دونَ سائرِ العقودِ، ولكلٍّ من الْمُتبايعينِ الخيارُ ما لم يَتَفَرَّقَا عُرْفًا بأَبْدَانِهما , وإن نَفَيَاهُ أو أَسقطاهُ سَقَطَ، وإن أَسْقَطَه أحدُهما بَقِيَ خيارُ الآخَرِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه لَزِمَ الْبَيْعُ. \r\n الثاني: أن يَشترطاهُ في الْعَقْدِ مُدَّةً مَعلومةً , ولو طويلةً وابتداؤُها من العَقْدِ، وإذا مَضَتْ مُدَّتُه أو قَطَعَاهُ بَطَلَ ويَثْبُتُ في البيعِ، والصلْحُ بمعناه، والإجارةُ في الذِّمَّةِ أو على مُدَّةٍ لا تَلِي الْعَقْدَ، وإن شَرَطَاهُ لأَحَدِهما دونَ صاحبِه صَحَّ، وإلى الغَدِ أو الليلِ يَسْقُطُ بأَوَّلِه، ولِمَنْ له الْخِيارُ الْفَسْخُ ولو مع غَيْبَةِ الآخَرِ وسَخَطِه، والْمِلْكُ مُدَّةُ الخيارَيْنِ للمُشْتَرِي،","SearchTxt":" وهو اقسام: \r الاول: (خيار المجلس) يثبت في البيع، والصلح بمعناه، واجاره، والصرف والسلم دون ساءر العقود، ولكل من المتبايعين الخيار ما لم يتفرقا عرفا بابدانهما , وان نفياه او اسقطاه سقط، وان اسقطه احدهما بقي خيار الاخر، واذا مضت مدته لزم البيع. \r الثاني: ان يشترطاه في العقد مده معلومه , ولو طويله وابتداءها من العقد، واذا مضت مدته او قطعاه بطل ويثبت في البيع، والصلح بمعناه، والاجاره في الذمه او علي مده لا تلي العقد، وان شرطاه لاحدهما دون صاحبه صح، والي الغد او الليل يسقط باوله، ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبه الاخر وسخطه، والملك مده الخيارين للمشتري،","LessonId":1868},{"Id":2743,"MatnText":"وله نَماؤُه الْمُنْفَصِلُ وكَسْبُه، ويَحْرُمُ ولا يَصِحُّ تَصَرُّفُ أحَدِهما في الْمَبيعِ وعِوَضِه الْمُعَيَّنِ فيها بغيرِ إذْنِ الآخَرِ بغيرِ تَجرِبَةِ الْمَبيعِ إلا عِتْقُ الْمُشْتَرِي، وتَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فَسْخٌ لخِيارِه، ومَن ماتَ منهما بَطَلَ خِيارُه. \r\n الثالثُ: إذا غُبِنَ في الْمَبيعِ غَبْنًا يَخْرُجُ عن العادةِ، وبزيادةِ الناجِشِ، والمستَرْسِلِ.","SearchTxt":"وله نماءه المنفصل وكسبه، ويحرم ولا يصح تصرف احدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير اذن الاخر بغير تجربه المبيع الا عتق المشتري، وتصرف المشتري فسخ لخياره، ومن مات منهما بطل خياره. \r الثالث: اذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العاده، وبزياده الناجش، والمسترسل.","LessonId":1869},{"Id":2744,"MatnText":" الرابعُ: (خيارُ التدليسِ) كتَسويدِ شَعْرِ الجاريةِ وتَجعيدِه، وَجَمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرسالِه عندَ عَرْضِها.\r\n الخامسُ: (خِيارُ الْعَيْبِ) وهو ما يَنْقُصُ قِيمةَ الْمَبيعِ كمَرَضِه وفَقْدِ عُضْوٍ أو سِنٍّ أو زِيادتِهما، وزِنَا الرقيقِ، وسَرِقَتِه وإباقِه وبَوْلِه في الفِراشِ، فإذا عَلِمَ الْمُشْتَرِي العَيْبَ بعدُ","SearchTxt":" الرابع: (خيار التدليس) كتسويد شعر الجاريه وتجعيده، وجمع ماء الرحي وارساله عند عرضها.\r الخامس: (خيار العيب) وهو ما ينقص قيمه المبيع كمرضه وفقد عضو او سن او زيادتهما، وزنا الرقيق، وسرقته واباقه وبوله في الفراش، فاذا علم المشتري العيب بعد","LessonId":1870},{"Id":2745,"MatnText":"أَمْسَكَه بأَرْشِه , وهو قِسْطُ ما بينَ قِيمةِ الصِّحَّةِ والْعَيْبِ، أو رَدَّهَ وأَخَذَ الثَّمَنَ، وإن تَلِفَ الْمَبيعُ أو عَتَقَ العبدُ تَعَيَّنَ الأَرْشُ، وإن اشْتَرَى ما لم يَعْلَمْ عَيْبَه بدونِ كَسْرِه كجَوْزِ هِنْدٍ وبَيْضِ نَعامٍ فكَسَرَه فوَجَدَه فاسدًا فأَمْسَكَه فله أَرْشُه , وإن رَدَّه رَدَّ أَرْشَ كَسْرِه، وإن كان كبيضِ دَجاجٍ رَجَعَ بكلِّ الثَّمَنِ، وخيارُ عيبٍ مُتَرَاخٍ ما لم يُوجَدْ دليلُ الرِّضَا، ولا يَفْتَقِرُ إلى حُكْمٍ ولا رِضًا ولا حُضورِ صاحبِه، وإن اخْتَلِفَا عندَ مَن حَدَثَ العيبُ، فقولُ مُشْتَرٍ معَ يمينِه، وإن لم يَحْتَمِلْ إلا قولَ أحدِهما قُبِلَ بلا يَمينٍ. \r\n السادسُ: خِيارٌ في البيعِ بتَخبيرِ الثَّمَنِ متى بانَ أَقَلَّ أو أَكْثَرَ، ويَثْبُتُ في التوليةِ والشَّرِكَةِ والْمُرَابَحَةِ والْمُواضَعَةِ، ولا بدَّ في جميعِها من مَعرفةِ الْمُشْتَرِي رأسَ المالِ، وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ","SearchTxt":"امسكه بارشه , وهو قسط ما بين قيمه الصحه والعيب، او رده واخذ الثمن، وان تلف المبيع او عتق العبد تعين الارش، وان اشتري ما لم يعلم عيبه بدون كسره كجوز هند وبيض نعام فكسره فوجده فاسدا فامسكه فله ارشه , وان رده رد ارش كسره، وان كان كبيض دجاج رجع بكل الثمن، وخيار عيب متراخ ما لم يوجد دليل الرضا، ولا يفتقر الي حكم ولا رضا ولا حضور صاحبه، وان اختلفا عند من حدث العيب، فقول مشتر مع يمينه، وان لم يحتمل الا قول احدهما قبل بلا يمين. \r السادس: خيار في البيع بتخبير الثمن متي بان اقل او اكثر، ويثبت في التوليه والشركه والمرابحه والمواضعه، ولا بد في جميعها من معرفه المشتري راس المال، وان اشتري بثمن مءجل","LessonId":1871},{"Id":2746,"MatnText":"وإن اشْتَرَى بثَمَنٍ مُؤَجَّلٍ أو مِمَّنْ لا تُقْبَلُ شَهادتُه له , أو بأَكْثَرَ من ثَمَنِه حيلةً أو , باعَ بعضَ الصَّفْقَةِ بقِسْطِها مِن الثمَنِ ولم يُبَيِّنْ ذلك في تَخْبِيرِه بالثمَنِ , فللمُشْتَرِي الخيارُ بينَ الإمساكِ والرَّدِّ، وما يُزادُ في ثَمَنٍ أو يُحَطُّ منه في مُدَّةِ خِيارٍ، أو يُؤْخَذُ أَرْشًا لعَيْبٍ أو جِنايةٍ عليه يَلْحَقُ برأسِ مالِه ويُخْبَرُ به، وإن كان ذلك بعدَ لُزومِ البيعِ لم يَلْحَقْ به، وان أُخْبِرَ بالحالِ فحَسَنٌ.\r\n السابعُ: خِيارٌ لاختلافِ الْمُتبايِعَيْنِ , فإذا اخْتَلَفا في قَدْرِ الثَّمَنِ تَحَالَفَا،","SearchTxt":"وان اشتري بثمن مءجل او ممن لا تقبل شهادته له , او باكثر من ثمنه حيله او , باع بعض الصفقه بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن , فللمشتري الخيار بين الامساك والرد، وما يزاد في ثمن او يحط منه في مده خيار، او يءخذ ارشا لعيب او جنايه عليه يلحق براس ماله ويخبر به، وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به، وان اخبر بالحال فحسن.\r السابع: خيار لاختلاف المتبايعين , فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا،","LessonId":1872},{"Id":2747,"MatnText":"فيَحْلِفُ البائعُ أوَّلًا: ما بِعْتُه بكذا وإنما بِعْتُه بكذا، ثم يَحْلِفُ الْمُشْتَرِي: ما اشْتَرَيْتُه بكذا وإنما اشْتَرَيْتُه بكذا. ولكلٍّ الفسخُ إذا لم يَرْضَ أحدُهما بقَولِ الآخَرِ، فإن كانت السلعةُ تالِفَةً رَجَعَا إلى قِيمةِ مِثلِها، فإن اخْتَلِفَا في صِفتِها فقَوْلُ مُشْتَرٍ، وإذا فُسِخَ العقدُ انْفَسَخَ ظاهرًا وباطِنًا، وإن اخْتَلَفا في أَجَلٍ أو شَرْطٍ فقَوْلُ مَن يَنْفِيهِ، وإن اخْتَلِفَا في عَينِ الْمَبيعِ تَحَالَفَا وبَطَلَ الْبَيْعُ، وإن أَبَى كلٌّ منهما تَسليمَ ما بيدِه حتى يَقْبِضَ الْعِوَضَ - والثمَنُ عينٌ - نُصِّبَ عَدْلٌ يَقْبِضُ منهما ويُسَلِّمُ الْمَبِيعَ ثم الثَّمَنَ، وإن كان دَيْنًا حالًّا أُجْبِرَ بائعٌ ثم مُشْتَرٍ إن كان الثمَنُ في الْمَجْلِسِ، وإن كان غائبًا في البلَدِ حُجِرَ عليه في الْمَبيعِ وبَقِيَّةِ مالِه حتى يَحْضُرَه، وإن كان غائبًا بعيدًا عنها والْمُشْتَرِي مُعْسِرٌ فللبائعِ الفَسْخُ، ويَثْبُتُ الخيارُ للخُلْفِ في الصفةِ ولتغييرِ ما تَقَدَّمَتْ رؤيتُه. \r\n (فصلٌ) \r\n ومَن اشْتَرَى مَكيلاً ونَحْوَه صَحَّ ولَزِمَ بالْعَقْدِ ولم يَصِحَّ تَصَرُّفُه فيه حتى يَقْبِضَه، وإن تَلِفَ قبل قَبضه فمِن ضَمانِ البائِعِ، وإن تَلِفَ بآفَةٍ سَماوِيَّةٍ بَطَلَ البيعُ، وإن أَتْلَفَه آدميٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ فَسْخٍ وإمضاءٍ ومُطالبَةِ مُتْلِفِه ببَدَلِه","SearchTxt":"فيحلف الباءع اولا: ما بعته بكذا وانما بعته بكذا، ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ اذا لم يرض احدهما بقول الاخر، فان كانت السلعه تالفه رجعا الي قيمه مثلها، فان اختلفا في صفتها فقول مشتر، واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا، وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه، وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع، وان ابي كل منهما تسليم ما بيده حتي يقبض العوض - والثمن عين - نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم الثمن، وان كان دينا حالا اجبر باءع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس، وان كان غاءبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقيه ماله حتي يحضره، وان كان غاءبا بعيدا عنها والمشتري معسر فللباءع الفسخ، ويثبت الخيار للخلف في الصفه ولتغيير ما تقدمت رءيته. \r (فصل) \r ومن اشتري مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتي يقبضه، وان تلف قبل قبضه فمن ضمان الباءع، وان تلف بافه سماويه بطل البيع، وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبه متلفه ببدله","LessonId":1873},{"Id":2748,"MatnText":"وما عداه يَجوزُ تَصَرُّفُ الْمُشْتَرِي فيه قبلَ قَبْضِه، وإن تَلِفَ ما عدا الْمَبيعَ بكيلٍ ونحوِه , فمِن ضَمانِه ما لم يَمْنَعْه بائعٌ من قَبْضِه، ويَحْصُلُ قبضُ ما بِيعَ بكيلٍ أو وَزْنٍ أو عَدٍّ أو ذَرْعٍ بذلك، وفي صُبْرَةٍ وما يُنْقَلُ بنقلِه وما يُتناولُ بتناوُلِه، وغيرُه بتَخليتِه.\r\n و(الإقالةُ) فَسْخٌ. تَجوزُ قبلَ قَبْضِ الْمَبيعِ بِمِثْلِ الثمنِ، ولا خِيارَ فيها ولا شُفْعَةَ.","SearchTxt":"وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه، وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه , فمن ضمانه ما لم يمنعه باءع من قبضه، ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او ذرع بذلك، وفي صبره وما ينقل بنقله وما يتناول بتناوله، وغيره بتخليته.\r و(الاقاله) فسخ. تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن، ولا خيار فيها ولا شفعه.","LessonId":1874},{"Id":2749,"MatnText":" (بابُ الرِّبَا والصرْفِ)\n يَحْرُمُ رِبَا الفَضْلِ في مَكيلٍ ومَوزونٍ بِيعَ بِجِنْسِهِ، ويَجِبُ فيه الْحُلولُ والقَبْضُ، ولا يُباعُ مَكيلٌ بجِنْسِه إلا كَيْلًا، ولا موزونٌ بجِنْسِه إلا وَزْنًا، ولا بعضُه ببعضٍ جُزَافًا، فإن اخْتَلِفَ الجنْسُ جَازَت الثلاثةُ. والجِنْسُ ما لَه اسمٌ خاصٌّ يَشْمَلُ أنواعًا كَبُرٍّ ونحوِه، وفروعِ الأجناسِ، كالأَدِقَّةِ والأخبازِ والأَدْهَانِ، واللحمُ أَجناسٌ باختلافِ أُصولِه، وكذا اللَّبَنُ، واللحم والشحْمُ والكبِدُ أَجناسٌ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ لحمٍ بحيوانٍ من جِنْسِه، ويَصِحُّ بغَيرِ جِنْسِه، ولا يَجوزُ بيعُ حبٍّ بدَقيقِه ولا سَوِيقِه ولا نِيئِه بِمَطْبُوخِه وأَصْلِه بعصيرِه وخالِصِه بِمَشوبِه ورَطْبِه بيَابِسِه،","SearchTxt":" (باب الربا والصرف) يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه الا كيلا، ولا موزون بجنسه الا وزنا، ولا بعضه ببعض جزافا، فان اختلف الجنس جازت الثلاثه. والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه، وفروع الاجناس، كالادقه والاخباز والادهان، واللحم اجناس باختلاف اصوله، وكذا اللبن، واللحم والشحم والكبد اجناس، ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه، ويصح بغير جنسه، ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه ولا نيءه بمطبوخه واصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه،","LessonId":1875},{"Id":2750,"MatnText":"ويَجوزُ بَيعُ دَقيقِه بدَقيقِه إذا اسْتَوَيَا في النُّعومةِ ومَطبوخِه بِمَطبوخِه وخُبْزِه بخُبْزِه إذا اسْتَوَيَا في النشافِ، وعصيرِه بعصيرِه ورَطْبِه برَطْبِه، ولا يُباعُ ربَوِيٌّ بجِنْسِه ومعَه أو معَهما من غيرِ جِنْسِهما، ولا تَمْرٌ بلا نَوًى بما فيه نَوًى، ويُباعُ النَّوَى بتَمْرٍ فيه نَوًى، ولَبَنٌ وصُوفٌ بشَاةٍ ذاتِ لَبَنٍ وصُوفٍ، ومَرَدُّ الكَيْلِ لعُرْفِ المدينةِ والوزْنِ لعُرْفِ مَكَّةَ زَمَنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وما لا عُرْفَ له هناك اعْتُبِرَ عُرْفُه في مَوْضِعِه.\r\n (فصلٌ) \r\n ويَحْرُمُ رِبا النَّسِيئَةِ في بيعِ كلِّ جِنسينِ اتَّفَقا في عِلَّةِ رِبَا الفضلِ ليس أحدُهما نَقْدًا كالْمَكِيلَيْنِ والْمَوْزونَيْنِ، وإن تَفَرَّقَا قبلَ القبْضِ بَطَلَ، وإن باعَ مَكيلًا بِمَوزونٍ جازَ التَّفَرُّقُ قبلَ القَبْضِ، والنَّسَاء وما لا كَيلَ فيه ولا وَزنَ كالثيابِ والحيوانِ يَجوزُ فيه النَّسَاء، ولا يَجوزُ بيعُ الدَّيْنِ بالدَّيْنِ.","SearchTxt":"ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا في النعومه ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا استويا في النشاف، وعصيره بعصيره ورطبه برطبه، ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما، ولا تمر بلا نوي بما فيه نوي، ويباع النوي بتمر فيه نوي، ولبن وصوف بشاه ذات لبن وصوف، ومرد الكيل لعرف المدينه والوزن لعرف مكه زمن النبي صلي الله عليه وسلم , وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه.\r (فصل) \r ويحرم ربا النسيءه في بيع كل جنسين اتفقا في عله ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين والموزونين، وان تفرقا قبل القبض بطل، وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض، والنساء وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النساء، ولا يجوز بيع الدين بالدين.","LessonId":1876},{"Id":2751,"MatnText":" (فصلٌ) \n ومتى افْتَرَقَ المتصارِفانِ قَبلَ قَبْضِ الكلِّ أو البعضِ بَطَلَ العَقْدُ فيما لم يُقْبَضْ، والدراهمُ والدنانيرُ تَتعيَّنُ بالتعيينِ في العَقْدِ , فلا تُبْدَلُ وإن وَجَدَها مَغصوبةً بَطَلَ، ومَعيبةً من جِنْسِها أَمْسَكَ أو رَدَّ، ويَحْرُمُ الربا بينَ المسلِمِ والحربيِّ , وبينَ المسلِمَيْنِ مُطْلَقًا بدَارِ إسلامٍ وحَرْبٍ.\n (بابُ بيعِ الأصولِ والثمارِ)\n إذا باعَ دَارًا شَمِلَ أَرْضَها وبِناءَها وسَقْفَها والبابَ المنصوبَ , والسُّلَّمَ والرَّفَّ الْمُسَمَّرَيْنِ , والخابيةَ المدفونةَ، دونَ ما هو مُودَعٌ فيها من كَنْزٍ وحَجَرٍ، ومُنفصِلٍ منها كحَبْلٍ ودَلْوٍ وبَكَرَةٍ وقُفْلٍ وفَرْشٍ ومِفتاحٍ،","SearchTxt":" (فصل) ومتي افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض، والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد , فلا تبدل وان وجدها مغصوبه بطل، ومعيبه من جنسها امسك او رد، ويحرم الربا بين المسلم والحربي , وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب. (باب بيع الاصول والثمار) اذا باع دارا شمل ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب , والسلم والرف المسمرين , والخابيه المدفونه، دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر، ومنفصل منها كحبل ودلو وبكره وقفل وفرش ومفتاح،","LessonId":1877},{"Id":2752,"MatnText":"وإن باعَ أَرْضًا - ولو لم يَقُلْ بحقوقِها - شَمِلَ غَرْسَها وبِناءَها، وإن كان فيها زَرْعٌ كَبُرٍّ وشَعِيرٍ فلبائعٍ مُبْقًى، وإن كان يُجَزُّ أو يُلْقَطُ مِرارًا فأُصولُه للمُشْتَرِي , والْجِزَّةُ واللُّقَطَةُ الظاهرتان عندَ البيعِ للبائعِ، وإن اشْتَرَطَ المشتَرِي ذلك صَحَّ. \r\n (فصلٌ) \r\n ومَن باعَ نَخْلًا تَشَقَّقَ طَلْعُه فلبائعٍ مُبْقًى إلى الجِذاذِ إلا أن يَشترِطَه مُشْتَرٍ، وكذلك شجرُ العِنَبِ والتوتِ والرُّمَّانِ وغيرِه، وما ظَهَرَ من نَوْرِه كالْمِشْمِشِ والتُّفَّاحِ وما خَرَجَ من أَكمامِه كالْوَرْدِ والْقُطْنِ وما قَبلَ ذلك والوَرَقُ فلِمُشْتَرٍ، ولا يُباعُ ثَمَرٌ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِه ولا زَرْعٌ قبلَ اشتدادِ حَبِّه ولا رَطْبَةٌ وبَقْلٌ ولا قِثَّاءٌ ونحوُه كباذنجانٍ دونَ الأصْلِ إلا بشَرْطِ القَطْعِ في الحالِ أو جزَّةً جزَّةً، أو لُقْطَةً لُقْطَةً، والحصادُ والجِذاذُ واللُّقاطُ على الْمُشْتَرِي، وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ","SearchTxt":"وان باع ارضا - ولو لم يقل بحقوقها - شمل غرسها وبناءها، وان كان فيها زرع كبر وشعير فلباءع مبقي، وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري , والجزه واللقطه الظاهرتان عند البيع للباءع، وان اشترط المشتري ذلك صح. \r (فصل) \r ومن باع نخلا تشقق طلعه فلباءع مبقي الي الجذاذ الا ان يشترطه مشتر، وكذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره، وما ظهر من نوره كالمشمش والتفاح وما خرج من اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر، ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبه وبقل ولا قثاء ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزه جزه، او لقطه لقطه، والحصاد والجذاذ واللقاط علي المشتري، وان باعه مطلقا او بشرط البقاء","LessonId":1878},{"Id":2753,"MatnText":"وإن باعَه مُطْلَقًا أو بشَرْطِ البقاءِ أو اشْتَرَى ثَمَرًا لم يَبْدُ صَلاحُه , بشَرْطِ الْقَطْعِ وتَرَكَه حتى بَدَا أو جَزَّةً أو لُقَطَةً فنَمَتَا أو اشْتَرَى ما بدا صَلاحُه وحَصَلَ آخَرُ واشْتَبَها أو عَرِيَّةٌ فأَثْمَرَتْ بَطَلَ والكلُّ للبائعِ، وإذا بدا ما لَه صلاحٌ في الثمرةِ واشْتَدَّ الحبُّ جازَ بيعُه مُطْلَقًا , وبِشَرْطِ التبقِيَةِ , ولِلْمُشْتَرِي تَبقيةٌ إلى الْحَصادِ والجِذاذِ، ويَلْزَمُ البائعَ سَقْيُه، إن احتاجَ إلى ذلك وإن تَضَرَّرَ الأصلُ، وإن تَلِفَتْ بآفةٍ سَماوِيَّةٍ رَجَعَ على البائعِ، وإن أَتْلَفَه آدَمِيٌّ خُيِّرَ مُشْتَرٍ بينَ الفَسْخِ والإمضاءِ ومطالَبَةِ الْمُتْلِفِ، وصلاحُ بعضِ الشجرةِ صلاحٌ لها , ولسائرِ النوعِ الذي في الْبُستانِ، وبُدُوُّ الصلاحِ في ثَمَرِ النخْلِ أن تَحْمَرَّ أو تَصْفَرَّ، وفي الْعِنَبِ أن يَتَمَوَّهَ حُلْوًا، وفي بَقِيَّةِ الثمراتِ أن يَبْدُوَ فيه النضْجُ ويَطيبَ أَكْلُه، ومَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لبائعِه إلا أن يَشترِطَه المشتَرِي، فإن كان قَصْدُه المالَ اشْتَرَط عِلْمَه وسائرَ شروطِ البيعِ وإلا فلا، وثِيابُ الْجَمَّالِ للبائعِ، والعادةُ للمُشْتَرِي. ","SearchTxt":"وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او اشتري ثمرا لم يبد صلاحه , بشرط القطع وتركه حتي بدا او جزه او لقطه فنمتا او اشتري ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبها او عريه فاثمرت بطل والكل للباءع، واذا بدا ما له صلاح في الثمره واشتد الحب جاز بيعه مطلقا , وبشرط التبقيه , وللمشتري تبقيه الي الحصاد والجذاذ، ويلزم الباءع سقيه، ان احتاج الي ذلك وان تضرر الاصل، وان تلفت بافه سماويه رجع علي الباءع، وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبه المتلف، وصلاح بعض الشجره صلاح لها , ولساءر النوع الذي في البستان، وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر، وفي العنب ان يتموه حلوا، وفي بقيه الثمرات ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله، ومن باع عبدا له مال فماله لباءعه الا ان يشترطه المشتري، فان كان قصده المال اشترط علمه وساءر شروط البيع والا فلا، وثياب الجمال للباءع، والعاده للمشتري. ","LessonId":1879},{"Id":2754,"MatnText":" (باب السلم)\n وهو عَقْدٌ على مَوصوفٍ في الذِّمَّةِ مُؤَجَّلٍ بثَمَنٍ مقبوضٍ بمَجْلِسِ الْعَقْدِ، ويَصِحُّ بألفاظِ البيعِ والسَّلَمِ والسلَفِ بشُروطٍ سَبعةٍ: \n (أحدُها ): انضباطُ صِفاتِه بِمَكِيلٍ ومَوزونٍ ومَذروعٍ، وأمَّا المعدودُ الْمُخْتَلِفُ كالفواكِهِ والبقولِ والْجُلودِ والرؤوسِ والأوانِي الْمُختَلِفَةِ الرؤوسِ , والأوساطِ كالقَمَاقِمِ والأسطالِ الضَّيِّقَةِ الرؤوسِ , والجواهِرِ والحاملِ من الحيوانِ , وكلِّ مَغشوشٍ وما يَجْمَعُ أَخْلَاطًا غيرَ مُتَمَيِّزَةٍ كالغالِيَةِ والْمَعَاجينِ فلا يَصِحُّ السَّلَمُ فيه، ويَصِحُّ في الحيوانِ والثيابِ المنسوجةِ من نَوعينِ , وما خَلَطَه غيرَ مَقصودٍ كالْجُبْنِ وخَلِّ التمْرِ والسَّكنْجَبِينَ ونحوِها. \n (الثاني ): ذِكْرُ الجنْسِ والنوعِ وكلِّ وَصْفٍ يَخْتَلِفُ به الثَّمَنُ ظاهرًا","SearchTxt":" (باب السلم) وهو عقد علي موصوف في الذمه مءجل بثمن مقبوض بمجلس العقد، ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف بشروط سبعه: (احدها ): انضباط صفاته بمكيل وموزون ومذروع، واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرءوس والاواني المختلفه الرءوس , والاوساط كالقماقم والاسطال الضيقه الرءوس , والجواهر والحامل من الحيوان , وكل مغشوش وما يجمع اخلاطا غير متميزه كالغاليه والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجه من نوعين , وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر والسكنجبين ونحوها. (الثاني ): ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا","LessonId":1880},{"Id":2755,"MatnText":"وحَدَاثَتُه وقِدَمُه، ولا يَصِحُّ شَرْطُ الْأَرْدَأِ أو الأَجْوَدِ, بل جَيِّدٌ ورَديءٌ , فإنْ جاءَ بما شَرَطَ أو أَجْوَدَ منه من نوعِه ولو قُبِلَ مَحَلُّه ولا ضَرَرَ في قَبْضِه -لَزِمَه أَخْذُه. \r\n (الثالثُ ): ذِكْرُ قَدْرِه بكيلٍ أو وَزنٍ أو ذَرْعٍ يُعْلَمُ، وإن أَسْلَمَ في الْمَكيلِ وَزْنًا أو في الموزونِ كَيْلًا لم يَصِحَّ. \r\n (الرابعُ) ذِكْرُ أَجَلٍ معلومٍ له وَقَعَ في الثَّمَنِ، فلا يَصِحُّ حالًا ولا إلى الْحَصادِ والْجِذاذِ ولا إلى يَوْمٍ، إلا في شيءٍ يَأْخُذُه منه كلَّ يومٍ كخُبْزٍ ولَحْمٍ ونحوِهما.\r\n (الخامسُ ): أن يُوجَدَ غالبًا في مَحَلِّه , ومكانِ الوَفاءِ , لا وقتَ الْعَقْدِ، فإن تَعَذَّرَ أو بعضُه فله الصبْرُ أو فَسْخُ الكُلِّ أو البعضِ , ويَأْخُذُ الثمَنَ الْمَوجودَ أو عِوَضَه.\r\n (السادسُ ): أن يَقْبِضَ الثمنَ تامًّا , معلومًا قَدْرُه ووَصْفُه قبلَ التَّفَرُّقِ، وإن قَبَضَ البعضَ ثم افْتَرَقَا بَطَلَ فيما عَداهُ، وإن أَسْلَمَ في جِنْسٍ إلى أَجَلَيْنِ أو عَكْسَه صَحَّ إن بَيَّنَ كلَّ جِنْسٍ وثَمَنَه وقِسْطَ كلِّ أَجَلٍ. \r\n (السابعُ ): أن يُسْلَمَ في الذِّمَّةِ فلا يَصِحُّ في عينٍ، ويَجِبُ الوَفاءُ مَوْضِعَ العَقْدِ، ويَصِحُّ شَرْطُه في غيرِه، وإن عُقِدَ بِبَرٍّ أو بَحْرٍ شَرَطَاهُ، ولا يَصِحُّ بَيْعُ الْمُسْلَمِ فيه قبلَ قَبْضِه، ولا هِبَتُه، ولا الْحَوَالةُ به، ولا عَلَيْهِ، ولا أَخْذُ عِوَضِه، ولا يَصِحُّ الرَّهْنُ والكَفيلُ به.","SearchTxt":"وحداثته وقدمه، ولا يصح شرط الاردا او الاجود, بل جيد ورديء , فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه -لزمه اخذه. \r (الثالث ): ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع يعلم، وان اسلم في المكيل وزنا او في الموزون كيلا لم يصح. \r (الرابع) ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن، فلا يصح حالا ولا الي الحصاد والجذاذ ولا الي يوم، الا في شيء ياخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما.\r (الخامس ): ان يوجد غالبا في محله , ومكان الوفاء , لا وقت العقد، فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض , وياخذ الثمن الموجود او عوضه.\r (السادس ): ان يقبض الثمن تاما , معلوما قدره ووصفه قبل التفرق، وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه، وان اسلم في جنس الي اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل. \r (السابع ): ان يسلم في الذمه فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وان عقد ببر او بحر شرطاه، ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه، ولا هبته، ولا الحواله به، ولا عليه، ولا اخذ عوضه، ولا يصح الرهن والكفيل به.","LessonId":1881},{"Id":2756,"MatnText":" (باب القرض)\n وهو مَندوبٌ، وما يَصِحُّ بيعُه صَحَّ قَرْضُه إلا بَنِي آدَمَ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه فلا يَلْزَمُ ردُّ عينِه , بل يَثْبُتُ بدَلُه في ذِمَّتِه حالًا، ولو أَجَّلَه، فإن رَدَّه الْمُقْتَرِضُ لَزِمَ قَبولُه وإن كانت مُكَسَّرَةً أو فُلُوسًا فمَنَعَ السلطانُ المعامَلَةَ بها , فله القِيمةُ وقتَ القَرْضِ، ويُرَدُّ الْمِثْلُ في الْمِثْلِيَّاتِ والْقِيمَةُ في غيرِها، فإن أُعْوِزَ الْمِثْلُ فالقيمةُ إِذَنْ.\n و(يَحْرُمُ) كلُّ شَرْطٍ جَرَّ نَفْعًا،","SearchTxt":" (باب القرض) وهو مندوب، وما يصح بيعه صح قرضه الا بني ادم، ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه , بل يثبت بدله في ذمته حالا، ولو اجله، فان رده المقترض لزم قبوله وان كانت مكسره او فلوسا فمنع السلطان المعامله بها , فله القيمه وقت القرض، ويرد المثل في المثليات والقيمه في غيرها، فان اعوز المثل فالقيمه اذن. و(يحرم) كل شرط جر نفعا،","LessonId":1882},{"Id":2757,"MatnText":"وإن بَدَأَ به بلا شَرْطٍ , أو أَعطاهُ أَجودَ أو هَدِيَّةً بعدَ الوفاءِ جازَ، وإن تَبَرَّعَ لِمُقْرِضِه قبلَ وَفائِهِ بشَيْءٍ لم تَجْرِ عادتُه به لم يَجُزْ , إلا أن يَنْوِيَ مُكافأتَه أو احتسابَه من دَيْنِه، وإن أَقْرَضَه أَثمانًا فطَالَبَه بها بَبَلَدٍ آخَرَ لَزِمَتْه، وفيما لِحَمْلِه مَؤُونةُ قِيمتِه إن لم تَكنْ ببَلَدِ الْقَرْضِ أَنْقَصَ.\n (باب الرهن)\n يَصِحُّ في كلِّ عينٍ يَجوزُ بَيْعُها، حتى الْمُكَاتَبِ، مع الْحَقِّ وبَعْدَه بدَيْنٍ ثابتٍ، ويَلْزَمُ في حقِّ الراهنِ فقط، ويَصِحُّ رَهْنُ الْمَشاعِ، ويَجوزُ رَهْنُ الْمَبيعِ غيرِ الْمَكِيلِ والموزونِ على ثَمَنِه وغيرِه، وما لا يَجوزُ بيعُه لا يَصِحُّ رَهْنُه، إلا الثمرةَ والزرعَ الأَخْضَرَ قبلَ بُدُوِّ صلاحِهما بدونِ شَرْطِ الْقَطْعِ،","SearchTxt":"وان بدا به بلا شرط , او اعطاه اجود او هديه بعد الوفاء جاز، وان تبرع لمقرضه قبل وفاءه بشيء لم تجر عادته به لم يجز , الا ان ينوي مكافاته او احتسابه من دينه، وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته، وفيما لحمله مءونه قيمته ان لم تكن ببلد القرض انقص. (باب الرهن) يصح في كل عين يجوز بيعها، حتي المكاتب، مع الحق وبعده بدين ثابت، ويلزم في حق الراهن فقط، ويصح رهن المشاع، ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون علي ثمنه وغيره، وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه، الا الثمره والزرع الاخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع،","LessonId":1883},{"Id":2758,"MatnText":"ولا يَلزَمُ الرهْنُ إلا بالْقَبْضِ، واستدامتُه شَرْطٌ، فإن أَخْرَجَه إلى الراهنِ باختيارِه زالَ لُزومُه، فإن رَدَّهَ إليه عادَ لُزُومُه إليه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُ واحدٍ منهما فيه بغيرِ إِذْنِ الآخَرِ، إلا عِتْقُ الراهنِ فإنه يَصِحُّ مع الْإِثْمِ، وتُؤْخَذُ قِيمتُه رَهْنًا مَكانَه، ونَماءُ الرَّهْنِ وكَسبُه وأَرْشُ الْجِنايةِ عليه مُلْحَقٌ به، ومُؤْنَتُه على الراهنِ وكَفَنُه وأُجرةُ مَخْزَنِه، وهو أمانةٌ في يدِ الْمُرْتَهِنِ إن تَلِفَ من غيرِ تَعَدٍّ منه فلا شيءَ عليه، ولا يَسْقُطُ بهَلاكِه شيءٌ من دَيْنِه، وإن تَلِفَ بعضُه فباقِيهِ رَهْنٌ بجميعِ الدَّيْنِ، ولا يَنْفَكُّ بعضُه معَ بقاءِ بعضِ الدَّيْنِ، وتَجُوزُ الزيادةُ فيه دونَ دَيْنِه، وإن رَهَنَ عندَ اثنينِ شيئًا فوَفَّى أحدَهما أو رَهَنَاهُ شيئًا فاسْتَوْفَى مِن أحدِهما انْفَكَّ في نَصيبِه، ومَتَى حَلَّ الدَّيْنُ وامْتَنَعَ من وَفائِه فإنْ كانَ الراهنُ أَذِنَ للمُرْتَهِنِ أو العَدْلِ في بيعِه باعَه وَوَفَّى الدَّيْن، وإلا أَجْبَرَه الحاكِمُ على وَفائِه أو بيعِ الرهنِ , فإن لم يَفْعَلْ باعَه الحاكمُ ووَفَّى دَيْنَه. \r\n (فصلٌ) \r\n ويكونُ عندَ مَن اتَّفَقَا عليه، وإن أَذِنَا له في البيعِ لم يَبِعْ إلا بنَقْدِ البلَدِ , وإن قَبَضَ الثمَنَ فتَلِفَ في يدِه فمِن ضَمانِ الراهنِ،","SearchTxt":"ولا يلزم الرهن الا بالقبض، واستدامته شرط، فان اخرجه الي الراهن باختياره زال لزومه، فان رده اليه عاد لزومه اليه، ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر، الا عتق الراهن فانه يصح مع الاثم، وتءخذ قيمته رهنا مكانه، ونماء الرهن وكسبه وارش الجنايه عليه ملحق به، ومءنته علي الراهن وكفنه واجره مخزنه، وهو امانه في يد المرتهن ان تلف من غير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه، وان تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزياده فيه دون دينه، وان رهن عند اثنين شيءا فوفي احدهما او رهناه شيءا فاستوفي من احدهما انفك في نصيبه، ومتي حل الدين وامتنع من وفاءه فان كان الراهن اذن للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفي الدين، والا اجبره الحاكم علي وفاءه او بيع الرهن , فان لم يفعل باعه الحاكم ووفي دينه. \r (فصل) \r ويكون عند من اتفقا عليه، وان اذنا له في البيع لم يبع الا بنقد البلد , وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن،","LessonId":1884},{"Id":2759,"MatnText":"وإن ادَّعَى دَفْعَ الثمنِ إلى الْمُرْتَهِنِ فأَنْكَرَه ولا بَيِّنَةَ ولم يكنْ بحُضُورِ الراهنِ ضَمِنَ كوكيلٍ، وإن شَرَطَ إلا يبيعَه إذا حَلَّ الدَّيْنُ، أو إن جاءَه بحَقِّه في وَقتِ كذا , وإلا فالرهنُ له لم يَصِحَّ الشَّرْطُ وحْدَه، ويُقبلُ قولُ الراهنِ في قَدْرِ الدَّيْنِ والرهنِ، ورَدِّه، وفي كونِه عصيرًا لا خَمْرًا، وإن أَقَرَّ أنه مَلَكَ غيرَه , ","SearchTxt":"وان ادعي دفع الثمن الي المرتهن فانكره ولا بينه ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل، وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين، او ان جاءه بحقه في وقت كذا , والا فالرهن له لم يصح الشرط وحده، ويقبل قول الراهن في قدر الدين والرهن، ورده، وفي كونه عصيرا لا خمرا، وان اقر انه ملك غيره , ","LessonId":1885},{"Id":2760,"MatnText":"أو أنه جَنَى قبلُ على نفسِه , وحَكَمَ بإقرارِه بعدُ فَكَّه إلا أن يُصَدِّقَه الْمُرْتَهِنُ.\n (فصلٌ) \n ولِلْمُرْتَهِنِ أن يَرْكَبَ ما يَركبُ ويَحْلُبُ ما يَحْلُبُ بقَدْرِ نَفَقَتِه بلا إِذْنٍ، وإن أَنْفَقَ على الرَّهْنِ بغيرِ إذنِ الراهنِ معَ إمكانِه لم يَرْجِعْ، وإن تَعَذّرَ رَجَعَ ولو لم يَستأْذِن الحاكمَ، وكذا وَديعةٌ ودَوَابُّ مُستأْجَرَةٌ هَرَبَ رَبُّها، ولو خَرِبَ الرهنُ فعَمَّرَه بلا إذنٍ رَجَعَ بآلَتِه فقطْ.\n (باب الضمان)\n ولا يَصِحُّ إلا من جائزِ التَّصَرُّفِ، ولِرَبِّ الحقِّ مُطالَبَةُ مَن شاءَ منهما في الحياةِ والموتِ، فإن بَرِئَتْ ذِمَّةُ الْمَضمونِ عنه بَرِئَتْ ذِمَّةُ التضامُنِ، لا عَكْسُه، ولا تُعْتَبَرُ مَعرِفَةُ الضامنِ للمَضمونِ عنه ولا له , بل رِضَا الضامنِ، ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ\n\n","SearchTxt":"او انه جني قبل علي نفسه , وحكم باقراره بعد فكه الا ان يصدقه المرتهن. (فصل) وللمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن، وان انفق علي الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع، وان تعذر رجع ولو لم يستاذن الحاكم، وكذا وديعه ودواب مستاجره هرب ربها، ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. (باب الضمان) ولا يصح الا من جاءز التصرف، ولرب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه والموت، فان برءت ذمه المضمون عنه برءت ذمه التضامن، لا عكسه، ولا تعتبر معرفه الضامن للمضمون عنه ولا له , بل رضا الضامن، ويصح ضمان المجهول اذا ال الي العلم ","LessonId":1886},{"Id":2761,"MatnText":"ويَصِحُّ ضَمانُ المجهولِ إذا آلَ إلى العِلْمِ والعواري والمغصوبِ والمقبوصِ بسَوْمٍ، وعُهْدَةِ مَبيعٍ، لا ضَمانُ الأماناتِ بل التَّعَدِّي فيها. \n (فصلٌ) \n وتَصِحُّ الكفالةُ بكُلِّ عينٍ مَضمونةٍ، وبَبَدَنِ مَن عليه دَيْنٌ، لا حَدَّ ولا قِصاصَ، ويُعْتَبَرُ رِضَا الكَفيلِ لا مَكفولَ به، فإن ماتَ أو تَلِفَت العينُ بفِعْلِ اللهِ تعالى , أو سَلَّمِ نفسَه بَرِئَ الكفيلُ.\n (باب الحوالة)\n لا تَصِحُّ إلا على دَيْنٍ مُسْتَقِرٍّ، ولا يُعتبَرُ استقرارُ الْمُحالِ به. ","SearchTxt":"ويصح ضمان المجهول اذا ال الي العلم والعواري والمغصوب والمقبوص بسوم، وعهده مبيع، لا ضمان الامانات بل التعدي فيها. (فصل) وتصح الكفاله بكل عين مضمونه، وببدن من عليه دين، لا حد ولا قصاص، ويعتبر رضا الكفيل لا مكفول به، فان مات او تلفت العين بفعل الله تعالي , او سلم نفسه برء الكفيل. (باب الحواله) لا تصح الا علي دين مستقر، ولا يعتبر استقرار المحال به. ","LessonId":1887},{"Id":2762,"MatnText":" و(يُشْتَرَطُ) اتِّفاقُ الدَّيْنَيْنِ جِنْسًا ووَصْفًا ووَقْتًا وقَدْرًا، ولا يُؤْثَرُ الفاضلُ، وإذا صَحَّتْ نقِلتِ الحقُّ إلى ذِمَّةِ الْمُحالِ عليه وبَرِئَ الْمُحيلُ، ويُعتبَرُ رِضاهُ لا رِضَا الْمُحالِ عليه , ولا رِضَا الْمُحْتَالِ على مَلِيءٍ، وإن كان مُفْلِسًا ولم يكنْ رَضِيَ رَجَعَ به، ومَن أُحيلَ بثَمَنِ مَبيعٍ , أو أُحيلَ به عليه , فَبانَ الْبَيْعُ باطلًا فلا حَوالةَ، وإذا فُسِخَ البيعُ لم تَبْطُلْ، ولهما أن يُحِيلَا.\r\n(باب الصلح).\r\n إذا أَقَرَّ له بدَيْنٍ أو عَينٍ فأَسْقَطَ , أو وَهَبَ البعضَ وتَرَكَ الباقيَ صَحَّ إن لم يكنْ شَرَطَاه، ومِمَّنْ لا يَصِحُّ تَبَرُّعُه، وإن وَضَعَ بعضَ الحالِّ وأَجَّلَ باقِيَه صَحَّ الإسقاطُ فقط، وإن صالَحَ عن الْمُؤَجَّلِ ببعضِه حالًا أو بالعكسِ , أو أَقَرَّ له ببيتٍ فصالَحَه على سُكناهُ , أو يبني له فوقَه غُرْفةً , أو صالَحَ مُكَلَّفًا لِيُقِرَّ له بالعُبودِيَّةِ أو امرأةً لتُقِرَّ له بالزوجيَّةِ بعِوَضٍ لم يَصِحَّ، وإن بَذَلَاهُما له صُلْحًا عن دَعواهُ صَحَّ، وإن قالَ: أُقِرَّ بدَيْنِي وأُعطيكَ منه كذا ففَعَلَ صَحَّ الإقرارُ لا الصلْحُ.\r\n","SearchTxt":" و(يشترط) اتفاق الدينين جنسا ووصفا ووقتا وقدرا، ولا يءثر الفاضل، واذا صحت نقلت الحق الي ذمه المحال عليه وبرء المحيل، ويعتبر رضاه لا رضا المحال عليه , ولا رضا المحتال علي مليء، وان كان مفلسا ولم يكن رضي رجع به، ومن احيل بثمن مبيع , او احيل به عليه , فبان البيع باطلا فلا حواله، واذا فسخ البيع لم تبطل، ولهما ان يحيلا.\r (باب الصلح).\r اذا اقر له بدين او عين فاسقط , او وهب البعض وترك الباقي صح ان لم يكن شرطاه، وممن لا يصح تبرعه، وان وضع بعض الحال واجل باقيه صح الاسقاط فقط، وان صالح عن المءجل ببعضه حالا او بالعكس , او اقر له ببيت فصالحه علي سكناه , او يبني له فوقه غرفه , او صالح مكلفا ليقر له بالعبوديه او امراه لتقر له بالزوجيه بعوض لم يصح، وان بذلاهما له صلحا عن دعواه صح، وان قال: اقر بديني واعطيك منه كذا ففعل صح الاقرار لا الصلح.\r ","LessonId":1888},{"Id":2763,"MatnText":"(فصلٌ) \r\n ومَن ادَّعَى عليه بعينٍ أو دَيْنٍ فسَكَتَ أو أَنْكَرَ وهو يَجْهَلُه ثم صالَحَ بمالٍ صَحَّ، وهو للمُدَّعِي بيعٌ يُرَدُّ مَعيبُه , ويُفْسَخُ الصلْحُ , ويُؤْخَذُ منه بشُفْعَةٍ، وللآخَرِ إبْراءٌ , فلا رَدَّ ولا شُفعةَ، وإن كَذَبَ أحدُهما لم يَصِحَّ في حَقِّه باطِنًا , وما أَخَذَه حرامٌ، ولا يَصِحُّ بعِوَضٍ عن سَرِقَةٍ وقَذْفٍ ولا حَقِّ شُفعةٍ وتَرْكِ شَهادةٍ، وتَسْقُطُ الشُّفعةُ والْحَدُّ. وإن حَصَلَ غُصنُ شَجرتِه في هواءِ غيرِه أو قَرارِه أَزَالَه، فإن أَبَى لَواهُ إن أَمْكَنَ، وإلا فله قَطْعُه، ويَجوزُ في الدَّرْبِ النَّافذِ فتحُ الأبوابِ للاستطراقِ لا إخراجُ رَوْشَنٍ وساباطٍ ودِكَّةٍ ومِيزابٍ، ولا يَفعلُ ذلك في مِلْكِ جارٍ ودَرْبٍ مُشتَرَكٍ بلا إِذْنِ الْمُسْتَحِقِّ، وليس له وَضْعُ خَشَبِه على حائطِ جارِه إلا عندَ الضرورةِ ","SearchTxt":"(فصل) \r ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح، وهو للمدعي بيع يرد معيبه , ويفسخ الصلح , ويءخذ منه بشفعه، وللاخر ابراء , فلا رد ولا شفعه، وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطنا , وما اخذه حرام، ولا يصح بعوض عن سرقه وقذف ولا حق شفعه وترك شهاده، وتسقط الشفعه والحد. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله، فان ابي لواه ان امكن، والا فله قطعه، ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وساباط ودكه وميزاب، ولا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق، وليس له وضع خشبه علي حاءط جاره الا عند الضروره ","LessonId":1889},{"Id":2764,"MatnText":"إذا لم يُمْكِنْه التسقيفُ إلا به، وكذلك المسجِدُ وغيرُه، إذا انْهَدَمَ جِدَارُهما أو خِيفَ ضَرَرُه فطَلَبَ أحدُهما أن يُعَمِّرَه الآخَرُ معَه أُجْبِرَ عليه، وكذا النهْرُ والدُّولَابُ والقَناةُ.\n (بابُ الْحَجْرِ)\n ومَن لم يَقْدِرْ على وَفاءِ شيءٍ من دَيْنِه لم يُطالَبْ به وحُرِمَ حَبْسُه، ومَن مالُه قَدْرُ دَيْنِه لم يُحْجَرْ عليه , وأُمِرَ بوَفائِه , فإنْ أَبَى حُبِسَ بطَلَبِ رَبِّه، فإن أَصَرَّ ولم يَبِعْ مالَه باعَه الحاكِمُ وقَضاهُ ولا يَطْلُبُ بِمُؤَجَّلٍ، ومَن مالُه لا يَفِي بما عليه حالًا وَجَبَ الْحَجْرُ عليه بسؤالِ غُرمائِه أو بعضِهم، ويُسْتَحَبُّ إظهارُه، ولا يَنْفُذُ تَصَرُّفُه في مالِه بعدَ الْحَجْرِ ولا إقرارُه عليه، ومَن باعَه أو أَقْرَضَه شيئًا بعدَه رَجَعَ فيه إن جَهِلَ حَجْرَه وإلا فلا، وإن تَصَرَّفَ في ذِمَّتِه أو أَقَرَّ بدَيْنٍ","SearchTxt":"اذا لم يمكنه التسقيف الا به، وكذلك المسجد وغيره، اذا انهدم جدارهما او خيف ضرره فطلب احدهما ان يعمره الاخر معه اجبر عليه، وكذا النهر والدولاب والقناه. (باب الحجر) ومن لم يقدر علي وفاء شيء من دينه لم يطالب به وحرم حبسه، ومن ماله قدر دينه لم يحجر عليه , وامر بوفاءه , فان ابي حبس بطلب ربه، فان اصر ولم يبع ماله باعه الحاكم وقضاه ولا يطلب بمءجل، ومن ماله لا يفي بما عليه حالا وجب الحجر عليه بسءال غرماءه او بعضهم، ويستحب اظهاره، ولا ينفذ تصرفه في ماله بعد الحجر ولا اقراره عليه، ومن باعه او اقرضه شيءا بعده رجع فيه ان جهل حجره والا فلا، وان تصرف في ذمته او اقر بدين","LessonId":1890},{"Id":2765,"MatnText":"أو جِنايةٍ تُوجِبُ قَوَدًا أو مالًا صَحَّ ويُطالَبُ به بعدَ فكِّ الْحَجْرِ عنه، ويَبيعُ الحاكمُ مالَه ويَقْسِمُ ثَمَنَه بقَدْرِ دُيونِ غُرمائِه، ولا يَحِلُّ مُؤَجَّلٌ بفَلَسٍ ولا بموتٍ إن وَثِقَ وَرَثَتُه برَهْنٍ أو كَفيلٍ مَلِيءٍ، وإن ظَهَرَ غَريمٌ بعدَ القِسمةِ رَجَعَ على الغُرماءِ بقِسطِه، ولا يَفُكُّ حَجْرَه إلا حاكمٌ. \r\n(فصلٌ) \r\n ويُحْجَرُ على السفيهِ والصغيرِ والمجنونِ لِحَظِّهم، ومَن أعطاهم مالَه بَيْعًا أو قَرْضًا رَجَعَ بعينِه وإن أَتْلَفُوه لم يَضْمَنُوا، ويَلْزَمُهم أَرْشُ الجِنايةِ وضَمانُ مالِ مَن لم يَدْفَعْهُ إليهم، وإن تَمَّ لصغيرٍ خمسَ عشرةَ سنةً أو نَبَتَ حولَ قُبُلِه شَعْرٌ خَشِنٌ أو أَنْزَلَ، أو عَقَلَ مجنونٌ ورَشَدَا، أو رَشَدَ سفيهٌ، زالَ حَجْرُهم بلا قَضاءٍ، وتَزيدُ الجاريةُ في البلوغَ بالحيضِ، وإن حَمَلَتْ حُكِمَ ببُلُوغِها، ولا يَنْفَكُّ الحجْرُ قبلَ شُروطِه، والرُّشْدُ الصلاحُ في المالِ بأن يَتَصَرَّفَ مِرارًا فَلا يُغْبَنُ غالبًا , ولا يَبْذُلُ مالَه في حرامٍ أو في غيرِ فائدةٍ، ولا يُدْفَعُ إليه حتى يُختَبَرَ قبلَ بُلوغِه بما يَليقُ به، ووَلِيُّهُم حالَ الْحَجْرِ الأبُ ثم وَصِيُّه ثم الحاكمُ، ولا يَتَصَرَّفُ لأحدِهم وَلِيُّه إلا بالأَحَظِ ,","SearchTxt":"او جنايه توجب قودا او مالا صح ويطالب به بعد فك الحجر عنه، ويبيع الحاكم ماله ويقسم ثمنه بقدر ديون غرماءه، ولا يحل مءجل بفلس ولا بموت ان وثق ورثته برهن او كفيل مليء، وان ظهر غريم بعد القسمه رجع علي الغرماء بقسطه، ولا يفك حجره الا حاكم. \r (فصل) \r ويحجر علي السفيه والصغير والمجنون لحظهم، ومن اعطاهم ماله بيعا او قرضا رجع بعينه وان اتلفوه لم يضمنوا، ويلزمهم ارش الجنايه وضمان مال من لم يدفعه اليهم، وان تم لصغير خمس عشره سنه او نبت حول قبله شعر خشن او انزل، او عقل مجنون ورشدا، او رشد سفيه، زال حجرهم بلا قضاء، وتزيد الجاريه في البلوغ بالحيض، وان حملت حكم ببلوغها، ولا ينفك الحجر قبل شروطه، والرشد الصلاح في المال بان يتصرف مرارا فلا يغبن غالبا , ولا يبذل ماله في حرام او في غير فاءده، ولا يدفع اليه حتي يختبر قبل بلوغه بما يليق به، ووليهم حال الحجر الاب ثم وصيه ثم الحاكم، ولا يتصرف لاحدهم وليه الا بالاحظ ,","LessonId":1891},{"Id":2766,"MatnText":" ويَتَّجِرُ له مَجَّانًا، وله دَفْعُ مالِه مُضارَبَةً بجُزْءٍ من الربْحِ، ويَأكلُ الوَلِيُّ الفقيرُ من مالِ مُوَلِّيهِ الأقلَّ من كِفايتِه أو أُجْرَتِه مَجَّانًا , ويُقبلُ قولُ الوليِّ والحاكمِ بعدَ فكِّ الحَجْرِ في النفَقَةِ والضرورةِ والغِبطةِ والتلَفِ ودَفعِ المالِ، وما استدانَ العبدُ لَزِمَ سَيِّدَه إن أَذِنَ له، وإلا ففي رَقبتِه كاستيداعِه وأَرْشِ جِنايتِه وقِيمةِ مُتْلَفِه.\r\n(باب الوكالة):\r\n تَصِحُّ بكلِّ قولٍ يَدُلُّ على الإِذْنِ، ويَصِحُّ القَبولُ على الفَوْرِ والتراخِي بكلِّ قولٍ أو فِعْلٍ دال عليه، ومَن له التَّصَرُّفُ في شيءٍ فله التَّوكيلُ والتوكُّلُ فيه، ويَصِحُّ التوكيلُ في كلِّ حقِّ آدَمِيٍّ من العُقودِ والفُسوخِ، والعِتْقِ والطلاقِ، والرَّجعةِ وتَمَلُّكِ الْمُباحاتِ من الصيدِ والحشيشِ ونحوِه، لا الظِّهارِ واللعانِ والأَيْمَانِ","SearchTxt":" ويتجر له مجانا، وله دفع ماله مضاربه بجزء من الربح، وياكل الولي الفقير من مال موليه الاقل من كفايته او اجرته مجانا , ويقبل قول الولي والحاكم بعد فك الحجر في النفقه والضروره والغبطه والتلف ودفع المال، وما استدان العبد لزم سيده ان اذن له، والا ففي رقبته كاستيداعه وارش جنايته وقيمه متلفه.\r (باب الوكاله):\r تصح بكل قول يدل علي الاذن، ويصح القبول علي الفور والتراخي بكل قول او فعل دال عليه، ومن له التصرف في شيء فله التوكيل والتوكل فيه، ويصح التوكيل في كل حق ادمي من العقود والفسوخ، والعتق والطلاق، والرجعه وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه، لا الظهار واللعان والايمان","LessonId":1892},{"Id":2767,"MatnText":" (كتابُ الإيلاءِ)\n وهو حَلِفُ زَوْجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أَكْثَرَ من أربعةِ أَشهُرٍ، ويَصِحُّ من كافرٍ وقِنٍّ ومُمَيِّزٍ وغَضبانَ وسكرانَ ومَريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ ومِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها، لا من مَجنونٍ ومُغْمًى عليه وعاجِزٍ عن وَطْءٍ لِجُبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ، فإذا قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أَشهُرٍ أو حتى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو حتى تَشْرَبِي الخمْرَ أو تُسْقِطِي دَيْنَك أو تَهَبِي مالَك ونحوَه فمول، فإذا مَضَى أربعةُ أَشْهُرٍ من يَمينِه ولو قِنًّا فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فقد فَاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ، فإن أَبَى طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فَسَخَ، وإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفرْجِ فما فاءَ، وإن ادَّعَى بقاءَ الْمُدَّةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ صُدِّقَ مع يَمينِه، وإن كانت بِكْرًا أو ادَّعَت البَكارةَ وشَهِدَ بذلك امرأةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ، وإن تَرَكَ وَطْأَها؛ إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عذْرٍ فكمولٍ.\n (كتابُ الظِّهارِ) \n وهو مُحَرَّمٌ، فمَن شَبَّهَ زَوْجَتَه أو بعضَها ببعضِ أو بكلِّ مَن تَحْرُمُ عليه أبدًا بنَسَبٍ أو رَضاعٍ مِن ظَهْرٍ أو بَطْنٍ أو عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلُ بقولِه لها: أنتِ عَلَيَّ أو معي أو مني كظَهْرِ أُمِّي أو كَيَدِ أُخْتِي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوِه، أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالْمَيْتَةِ والدمِ فهو مُظاهِرٌ، وإن قالَتْهُ لزوجِها فليسَ بظِهارٍ وعليها كَفَّارَتُه،","SearchTxt":" (كتاب الايلاء) وهو حلف زوج بالله تعالي او صفته علي ترك وطء زوجته في قبلها اكثر من اربعه اشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برءه وممن لم يدخل بها، لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطء لجب كامل او شلل، فاذا قال: والله لا وطءتك ابدا. او عين مده تزيد علي اربعه اشهر او حتي ينزل عيسي او يخرج الدجال او حتي تشربي الخمر او تسقطي دينك او تهبي مالك ونحوه فمول، فاذا مضي اربعه اشهر من يمينه ولو قنا فان وطء ولو بتغييب حشفه فقد فاء، والا امر بالطلاق، فان ابي طلق حاكم عليه واحده او ثلاثا او فسخ، وان وطء في الدبر او دون الفرج فما فاء، وان ادعي بقاء المده او انه وطءها وهي ثيب صدق مع يمينه، وان كانت بكرا او ادعت البكاره وشهد بذلك امراه عدل صدقت، وان ترك وطاها؛ اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. (كتاب الظهار) وهو محرم، فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها: انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه، او انت علي حرام او كالميته والدم فهو مظاهر، وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته،","LessonId":1893},{"Id":2768,"MatnText":"ويَصِحُّ من كلِّ زَوْجَةٍ.\r\n (فصلٌ) ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطلقا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها، ولا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ في الذمَّةِ إلا بالوَطْءِ وهو العَوْدُ، ويَلزَمُ إخراجُها قبلَه عندَ العَزْمِ عليه، وتَلْزَمُه كَفَّارَةٌ واحدةٌ بتَكريرِه قبلَ التكفيرِ من واحدةٍ لظِهارِه من نِسائِه بكَلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهَرَ منهن بكلماتٍ فكَفَّاراتٌ.\r\n (فصلٌ) \r\n كَفَّارَتُه عِتْقُ رَقبةٍ فإن لم يَجِدْ صامَ شَهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ فإن لم يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ولا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إلا لِمَنْ مَلَكَها أو أَمْكَنَه ذلك بثَمَنِ مِثْلِها فاضلاً عن كِفايتِه دَائمًا وكفايةِ مَن يَمُونُه وعَمَّا يَحتاجُه من مَسكنٍ وخَادمٍ ومَركوبٍ وعَرْضِ بِذْلةٍ وثِيابٍ تجمل, ومالٍ يَقُومُ كَسْبُه بِمُؤْنَتِه وكُتُبِ عِلْمٍ ووفاءِ دَيْنٍ، ولا يَجْزِي في الكَفَّاراتِ كلِّها إلا رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ سَليمةٌ من عَيبٍ يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ","SearchTxt":"ويصح من كل زوجه.\r (فصل) ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا وموقتا، فان وطء فيه كفر، وان فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل ان يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفاره في الذمه الا بالوطء وهو العود، ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفاره واحده بتكريره قبل التكفير من واحده لظهاره من نساءه بكلمه واحده، وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات.\r (فصل) \r كفارته عتق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا، ولا تلزم الرقبه الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته داءما وكفايه من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل, ومال يقوم كسبه بمءنته وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزي في الكفارات كلها الا رقبه مءمنه سليمه من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمي والشلل ليد او رجل او اقطعهما او اقطع الاصبع الوسطي او السبابه او الابهام","LessonId":1894},{"Id":2769,"MatnText":"يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ أو الأَنْمُلَةِ من الإبهامِ أو أَقْطَعِ الْخِنصَرِ والبِنْصَرِ من يدٍ واحدةٍ، ولا يَجْزِي مَريضٌ مَأْيُوسٌ منه ونحوُه ولا أمُّ وَلَدٍ، ويَجْزِي الْمُدَبِّرُ ووَلَدُ الزِّنَا والأحمَقُ والْمَرهونُ والجاني والأَمَةُ الحاملُ ولو اسْتَثْنَى حَمْلَها.\n (فصلٌ) \n يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ، ويُجزئُ التكفيرُ بما يُجْزِئُ في فِطرَةٍ فقط، ولا يُجْزِئُ من الْبُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غيرِه أقلُّ من مُدَّيْنِ لكلِّ واحدٍ مِمَّنْ يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم، وإن غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم يُجْزِئْه، وتَجِبُ النِّيَّةُ في التكفيرِ من صَوْمٍ وغيرِه، وإن أصابَ الْمُظاهِرُ منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَعَ التتابُعُ، وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.\n (كتابُ اللِّعانِ)\n يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وإن جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ: \" أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه \". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ: \" وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ \" ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: \" أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا \" ثم تَقولُ في الخامسةِ: \" وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ \" فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ. أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.\n\n (فصلٌ) \n وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ،","SearchTxt":"يضر بالعمل ضررا بينا كالعمي والشلل ليد او رجل او اقطعهما او اقطع الاصبع الوسطي او السبابه او الابهام او الانمله من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحده، ولا يجزي مريض مايوس منه ونحوه ولا ام ولد، ويجزي المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامه الحامل ولو استثني حملها. (فصل) يجب التتابع في الصوم، فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزء التكفير بما يجزء في فطره فقط، ولا يجزء من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاه اليهم، وان غدي المساكين او عشاهم لم يجزءه، وتجب النيه في التكفير من صوم وغيره، وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع، وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. (كتاب اللعان) يشترط في صحته ان يكون بين زوجين، ومن عرف العربيه لم يصح لعانه بغيرها، وان جهلها فبلغته، فاذا قذف امراته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها، اربع مرات: \" اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه \". ويشير اليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسه: \" وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين \" ثم تقول هي اربع مرات: \" اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا \" ثم تقول في الخامسه: \" وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين \" فان بدات باللعان قبله او نقص احدهما شيءا من الالفاظ الخمسه او لم يحضرهما حاكم او ناءبه او ابدل لفظه اشهد باقسم او احلف او لفظه اللعنه بالابعاد. او الغضب بالسخط لم يصح. (فصل) وان قذف زوجته الصغيره او المجنونه عزر ولا لعان،","LessonId":1895},{"Id":2770,"MatnText":" (فصلٌ) \n وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ، ومن شَرْطِه قَذْفُها بالزِّنَا لفْظًا كزَنَيْتِ أو يا زَانيةُ أو رَأَيْتُكِ تَزنينَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإن قالَ: وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ أو مُكرَهَةً أو نائمةً, أو قالَ: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولَدُ مِنِّي. فشَهِدَت امرأةٌ ثِقَةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَه نَسَبُه ولا لِعانَ، ومن شَرطِه أن تُكَذِّبَه الزوجةُ، وإذا تَمَّ سَقَطَ عنه الحدُّ والتعزيرُ، وتَثْبُتُ الفُرقةُ بينَهما بتحريمٍ مُؤَبَّدٍ.\n (فصلٌ) \n مَن وَلَدَتْ زَوجتُه مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.\n (كتابُ العِدَدِ)\n تَلزَمُ العِدَّةُ كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ،","SearchTxt":" (فصل) وان قذف زوجته الصغيره او المجنونه عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانيه او رايتك تزنين في قبل او دبر، فان قال: وطءت بشبهه او مكرهه او ناءمه, او قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فشهدت امراه ثقه انه ولد علي فراشه لحقه نسبه ولا لعان، ومن شرطه ان تكذبه الزوجه، واذا تم سقط عنه الحد والتعزير، وتثبت الفرقه بينهما بتحريم مءبد. (فصل) من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه، بان تلده بعد نصف سنه منذ امكن وطءه او دون اربع سنين منذ ابانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنه او ازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وان قال: وطءتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت. لحقه، وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطءها فاتت بولد لدون نصف سنه لحقه والبيع باطل. (كتاب العدد) تلزم العده كل امراه فارقت زوجا خلا بها مطاوعه مع علمه بها وقدرته علي وطءها , ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطءها او مات عنها حتي في نكاح فاسد فيه خلاف، وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاه،","LessonId":1896},{"Id":2771,"MatnText":"وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.\r\n (فصلٌ) \r\n والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:\r\n (الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.\r\n (فصلٌ) \r\n الثانيةُ (الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه) قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرٌ وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ،","SearchTxt":"وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاه، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوه او بعدهما، او احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوه فلا عده.\r (فصل) \r والمعتدات ست:\r (الحامل) وعدتها من موت وغيره الي وضع كل الحمل بما تصير به امه ام ولد، فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت لدون سته اشهر منذ نكحها، ونحوه وعاش لم تنقض به، واكثر مده الحمل اربع سنين واقلها سته اشهر وغالبها تسعه اشهر، ويباح القاء النطفه قبل اربعين يوما بدواء مباح.\r (فصل) \r الثانيه (المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول او بعده، للحره اربعه اشهر وعشر وللامه نصفها، فان مات زوج رجعيه في عده طلاق سقطت وابتدات عده وفاه منذ مات، وان مات في عده من ابانها في الصحه لم تنتقل، وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عده وفاه وطلاق ما لم تكن امه او ذميه او جاءت البينونه منها فلطلاق لا غير،","LessonId":1897},{"Id":2772,"MatnText":"وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم نسيها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.\r\n الثالثةُ (الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ) وهي الْحَيِّضُ المفارِقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.\r\n الرابعةُ (مَن فَارَقَها حَيًّا) ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةً ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةً شَهرينِ , ومُبَعَّضَةً بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.\r\n الخامسةُ (مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا، وعِدَّةُ مَن بَلَغَتْ ولم تَحِضْ والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ، والأَمَةِ شَهرانِ، وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَه من مَرَضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِهما فلا تَزالُ في عِدَّةٍ حتى يَعودَ الْحَيْضُ فتَعْتَدَّ به أو تَبْلُغَ سنَّ الإياسِ فتَعْتَدَّ عِدَّتَه.\r\n السادسةُ (امرأةُ المفقودِ) تَتَرَبَّصُ ما تَقَدَّمَ في مِيراثِه,","SearchTxt":"وان مات في عده من ابانها في الصحه لم تنتقل، وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عده وفاه وطلاق ما لم تكن امه او ذميه او جاءت البينونه منها فلطلاق لا غير، وان طلق بعض نساءه مبهمه او معينه ثم نسيها ثم مات قبل قرعه اعتد كل منهن سوي حامل الاطول منهما.\r الثالثه (الحاءل ذات الاقراء) وهي الحيض المفارقه في الحياه , فعدتها ان كانت حره او مبعضه ثلاثه قروء كامله، والا قران.\r الرابعه (من فارقها حيا) ولم تحض لصغر او اياس , فتعتد حره ثلاثه اشهر وامه شهرين , ومبعضه بالحساب , ويجبر الكسر.\r الخامسه (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) فعدتها سنه: تسعه اشهر للحمل وثلاثه للعده، وتنقص الامه شهرا، وعده من بلغت ولم تحض والمستحاضه الناسيه والمستحاضه المبتداه ثلاثه اشهر، والامه شهران، وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عده حتي يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته.\r السادسه (امراه المفقود) تتربص ما تقدم في ميراثه,","LessonId":1898},{"Id":2773,"MatnText":" وأَمَةٌ كحُرَّةٍ في التَّرَبُّصِ، وفي العِدَّةِ نِصفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، ولا تَفتقِرُ إلى حُكْمِ حاكمٍ بضَرْبِ الْمُدَّةِ وعِدَّةِ الوَفاةِ، وإن تَزَوَّجَتْ فقَدِمَ الأوَّلُ قبلَ وَطْءِ الثاني فهي للأَوَّلِ، وبعدَه له أَخْذُها زَوجةً بالعَقْدِ الأَوَّلِ , ولو لم يُطَلِّق الثاني، ولا يَطَأُ قَبلَ فراغِ عِدَّةِ الثاني، وله تَرْكُها معَه من غيرِ تَجديدِ عَقْدٍ، ويَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الذي أَعطاها من الثاني , ويَرْجِعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منه.\r\n (فصلٌ) مَن ماتَ زَوْجُها الغائِبُ أو طَلَّقَها اعْتَدَّتْ منذ الفُرْقَةِ وإن لم تُحِدَّ، وعِدَّةُ موطوءةٍ بشُبهَةٍ أو زِنًا أو بعَقْدٍ فاسدٍ كمُطَلَّقَةٍ، وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بشُبهةٍ أو نِكاحٍ فاسدٍ فُرِّقَ بينَهما وأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ - ولا يُحْتَسَبُ منها مَقامُها عندَ الثاني - ثم اعْتَدَّت للثاني، وتَحِلُّ له بعَقْدٍ بعدَ انقضاءِ العِدَّتَيْنِ، وإن تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها لم تَنْقَطِعْ حتى يَدْخُلَ بها، فإذا فارَقَها بَنَتْ على عِدَّتِها من الأَوَّلِ , ثم اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ من الثاني، وإن أَتَتْ بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه عِدَّتُها به ثم اعْتَدَّتْ للآخَرِ، ومَن وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائِنَ بشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ بوَطْئه , ودَخَلَت فيها بَقِيَّةُ الأولَى , وإن نَكَحَ مَن أبانَها في عِدَّتِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدخولِ بَنَتْ.\r\n (فصلٌ) يَلزَمُ الإحدادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كلَّ مُتَوَفًّى زَوْجُها عنها في نِكاحٍ صحيحٍ , ولو ذِمِّيَّةً أو أَمَةً غيرَ مُكَلَّفَةٍ، ويُباحُ لبائِنٍ من حَيٍّ، ولا يَجِبُ على رَجْعِيَّةٍ ومَوطوءةٍ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أو في نِكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ.\r\n و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها","SearchTxt":" وامه كحره في التربص، وفي العده نصف عده الحره، ولا تفتقر الي حكم حاكم بضرب المده وعده الوفاه، وان تزوجت فقدم الاول قبل وطء الثاني فهي للاول، وبعده له اخذها زوجه بالعقد الاول , ولو لم يطلق الثاني، ولا يطا قبل فراغ عده الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، وياخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني , ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه.\r (فصل) من مات زوجها الغاءب او طلقها اعتدت منذ الفرقه وان لم تحد، وعده موطوءه بشبهه او زنا او بعقد فاسد كمطلقه، وان وطءت معتده بشبهه او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عده الاول - ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني - ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتي يدخل بها، فاذا فارقها بنت علي عدتها من الاول , ثم استانفت العده من الثاني، وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر، ومن وطء معتدته الباءن بشبهه استانفت العده بوطءه , ودخلت فيها بقيه الاولي , وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.\r (فصل) يلزم الاحداد مده العده كل متوفي زوجها عنها في نكاح صحيح , ولو ذميه او امه غير مكلفه، ويباح لباءن من حي، ولا يجب علي رجعيه وموطوءه بشبهه او زنا او في نكاح فاسد او باطل او ملك يمين.\r و(الاحداد) اجتناب ما يدعو الي جماعها ويرغب في النظر اليها","LessonId":1899},{"Id":2774,"MatnText":" و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ والتحسينِ والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا. \n (فصل) \n وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.\n (بابُ الاستبراءِ)\n مَن مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُها مِن صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهما حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استبرائِها، واستبراءُ الحاملِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيْضَةٍ، والآيِسَةِ والصغيرةِ بِمُضِيِّ شهرٍ.\n (كتابُ الرَّضَاعِ)\n يَحْرُمُ من الرَّضاعِ ما يَحْرُمُ من النَّسَبِ، والْمُحَرِّمُ خمسُ رَضاعاتٍ في الْحَوْلَيْنِ،","SearchTxt":" و(الاحداد) اجتناب ما يدعو الي جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينه والطيب والتحسين والحناء وما صبغ للزينه , وحلي وكحل اسود، لا توتيا ونحوها ولا نقاب، وابيض ولو كان حسنا. (فصل) وتجب عده الوفاه في المنزل حيث وجبت، فان تحولت خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وان تركت الاحداد اثمت , وتمت عدتها بمضي زمانها. (باب الاستبراء) من ملك امه يوطا مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطءها ومقدماته قبل استبراءها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضه، والايسه والصغيره بمضي شهر. (كتاب الرضاع) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والمحرم خمس رضاعات في الحولين،","LessonId":1900},{"Id":2775,"MatnText":"والسَّعُوطُ والوَجورُ ولَبَنُ الْمَيْتَةِ والموطوءةِ بشُبْهَةٍ أو بعَقْدٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو زِنًا مُحَرَّمٌ، وعكسُه البهيمةُ وغيرُ حُبْلَى ولا مَوطوءةٍ , فمَتَى أَرضَعَت امرأةٌ طفلاً صارَ وَلَدَها في النكاحِ والنظَرِ والْخَلوةِ والْمَحْرَمِيَّةِ،","SearchTxt":"والسعوط والوجور ولبن الميته والموطوءه بشبهه او بعقد فاسد او باطل او زنا محرم، وعكسه البهيمه وغير حبلي ولا موطوءه , فمتي ارضعت امراه طفلا صار ولدها في النكاح والنظر والخلوه والمحرميه،","LessonId":1901},{"Id":2776,"MatnText":"ووَلَدَ مَن نُسِبَ لبنُها إليه بِحَمْلٍ أو وَطْءٍ، ومَحارِمُه مَحارِمُه ومَحارِمُها مَحارِمُه دونَ أبويه وأُصولِهما وفُروعِهما، فتُباحُ الْمُرضَعةُ لأبي الْمُرْتَضِعِ وأخيه من النَّسَبِ، وأمِّه وأُختِه من النَّسَبِ لأبيِه وأخيه، ومَن حَرُمَتْ عليه بِنْتُها فأَرْضَعَتْ طِفلةً حَرَّمَتْها عليه وفَسَخَتْ نِكاحَها منه إن كانتْ زَوْجَتَه، وكلُّ امرأةٍ أَفْسَدَتْ نِكاحَ نفسِها برَضاعٍ قَبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ لها، وكذا إن كانت طفلةً فدَبَّتْ فرَضَعَتْ من نَائمةٍ، وبعدَ الدخولِ مَهْرُها بحالِه، وإن أَفْسَدَه غيرُها فلها على الزوجِ نِصفُ الْمُسَمَّى قَبْلَه وجميعُه بعدَه، ويَرْجِعُ الزوجُ به على الْمُفْسِدِ، ومَن قالَ لزوجتِه: أنت أُخْتِي لرَضاعٍ. بَطَلَ النِّكاحُ، فإن كان قبلَ الدُّخولِ وصَدَّقَته فلا مَهْرَ، وإن أَكْذَبَتْهُ فلها نِصْفُه، ويَجِبُ كلُّه بعدَه، وإن قالتْ هي ذلك وأَكْذَبَها فهي زوجتُه حُكْمًا، وإذا شكَّ في الرَّضاعِ أو كمالِه أو شَكَّت الْمُرضِعةُ ولا بَيِّنَةَ فلا تحريمَ.","SearchTxt":"وولد من نسب لبنها اليه بحمل او وطء، ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون ابويه واصولهما وفروعهما، فتباح المرضعه لابي المرتضع واخيه من النسب، وامه واخته من النسب لابيه واخيه، ومن حرمت عليه بنتها فارضعت طفله حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه ان كانت زوجته، وكل امراه افسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها، وكذا ان كانت طفله فدبت فرضعت من ناءمه، وبعد الدخول مهرها بحاله، وان افسده غيرها فلها علي الزوج نصف المسمي قبله وجميعه بعده، ويرجع الزوج به علي المفسد، ومن قال لزوجته: انت اختي لرضاع. بطل النكاح، فان كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر، وان اكذبته فلها نصفه، ويجب كله بعده، وان قالت هي ذلك واكذبها فهي زوجته حكما، واذا شك في الرضاع او كماله او شكت المرضعه ولا بينه فلا تحريم.","LessonId":1902},{"Id":2777,"MatnText":" (كتاب الأطعمة)\n الأصلُ فيها الْحِلُّ، فيُباحُ كلُّ طاهِرٍ لا مَضَرَّةَ فيه من حَبٍّ وثَمَرٍ وغيرِهما، ولا يَحِلُ نَجِسٌ كالْمَيْتَةِ والدمِ، ولا ما فيه مَضَرَّةٌ كالسُّمِّ ونحوِه، وحيواناتُ البَرِّ مُباحةٌ إلا الْحُمُرَ الأهلية وما له نابٌ يَفتَرِسُ به - غيرَ الضَّبُعِ - كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئبِ والفيلِ والفهْدِ والكلبِ والخِنْزِيرِ وابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ والسِّنَّوْرِ والنِّمْسِ والقِرْدِ والدُّبِّ، وما له مِخْلَبٌ من الطيرِ يَصيدُ به كالعُقابِ والبازِي والصَّقْرِ والشاهينِ والباشِقِ والْحِدَأَةِ والبُومَةِ، وما يَأكلُ الْجِيَفَ كالنَّسْرِ والرَّخَمِ واللَّقْلَقِ والعَقْعَقِ والغُرابِ الأبقَعِ والغُدَافِ - وهو أسودُ صغيرٌ أَغبرُ - والغُرابِ الأسودِ الكبيرِ، وما يُسْتَخْبَثُ كالقُنْفُذِ والنَّيْصِ والفأرةِ والحَيَّةِ والحشراتِ كلِّها والوَطْوَاطِ وما تَوَلَّدَ مِن مأكولٍ وغيرِه كالبَغْلِ.\n \n (فصلٌ) \n وما عدا ذلك فحلالٌ، كالخيلِ وبهيمةِ الأنعامِ والدَّجاجِ والوحشيِّ من الْحُمُرِ والبقرِ والضب والظِّبَاءِ والنَّعَامةِ والأرنبِ وسائرِ الوَحْشِ، ويُباحُ حيوانُ البحرِ كلُّه، إلا الضُّفْدَعَ والتِّمْسَاحَ والحيَّةَ،","SearchTxt":" (كتاب الاطعمه) الاصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضره فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميته والدم، ولا ما فيه مضره كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحه الا الحمر الاهليه وما له ناب يفترس به - غير الضبع - كالاسد والنمر والذءب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوي وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداه والبومه، وما ياكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الابقع والغداف - وهو اسود صغير اغبر - والغراب الاسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفاره والحيه والحشرات كلها والوطواط وما تولد من ماكول وغيره كالبغل. (فصل) وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمه الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والضب والظباء والنعامه والارنب وساءر الوحش، ويباح حيوان البحر كله، الا الضفدع والتمساح والحيه،","LessonId":1903},{"Id":2778,"MatnText":"ومَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غيرِ السُّمِّ حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَه، ومَن اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ معَ بقاءِ عَيْنِه لدَفْعِ بَردٍ أو استسقاءِ ماءٍ ونحوِه وَجَبَ بَذْلُه له مَجَّانًا، ومَن مَرَّ بثَمَرِ بُستانٍ في شَجَرِه أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطَ عليه , ولا ناظرَ , فله الأَكْلُ منه مَجَّانًا من غيرِ حَمْلٍ.\n و(تَجِبُ) ضِيافةُ المسلِمِ الْمُجتازِ به في القُرَى يومًا وليلةً.\n (بَابُ الذَّكَاةِ)\n لا يُباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذَكاةٍ , إلا الجرادَ والسمكَ وكلَّ ما لا يعيشُ إلا في الماءِ، ويُشترَطُ للذكاةِ أربعةُ شروطٍ: \n (أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي) بأن يكونَ عاقلاً مُسلِمًا أو كِتَابِيًّا , ولو مُراهِقًا أو امرأةً","SearchTxt":"ومن اضطر الي محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر الي نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حاءط عليه , ولا ناظر , فله الاكل منه مجانا من غير حمل. و(تجب) ضيافه المسلم المجتاز به في القري يوما وليله. (باب الذكاه) لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاه , الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء، ويشترط للذكاه اربعه شروط: (اهليه المذكي) بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا , ولو مراهقا او امراه","LessonId":1904},{"Id":2779,"MatnText":"أو أَقْلَفَ أو أَعْمَى، ولا تُباحُ ذَكاةُ سَكرانَ ومجنونٍ ووَثَنِيٍّ ومَجُوسِيٍّ ومُرْتَدٍّ.\r\n الثاني: (الآلةُ) فتُباحُ الذكاةُ بكلِّ مُحَدَّدٍ ولو مَغصوبًا من حديدٍ وحَجَرٍ وقَصَبٍ وغيرِه، إلا السنَّ والظُّفْرَ.\r\n الثالثُ: (قطْعُ الْحُلقومِ والمَرِيءِ ). وذكاةُ ما عُجَِزَ عنه من الصيدِ والنَّعَمِ المتوَحِّشَةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوِها بِجَرْحِه في أيِّ مَوضعٍ كان من بَدَنِه إلا أن يَكونَ رأسُه في الماءِ ونحوَه فلا يُباحُ.\r\nالرابعُ: أن يَقولَ عندَ الذبحِ: \" بسمِ اللهِ \" لا يجزئه غيرُها، فإن تَرَكَها سَهْوًا أُبِيحَتْ , لا عَمْدًا.","SearchTxt":"او اقلف او اعمي، ولا تباح ذكاه سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.\r الثاني: (الاله) فتباح الذكاه بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره، الا السن والظفر.\r الثالث: (قطع الحلقوم والمريء ). وذكاه ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشه والواقعه في بءر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون راسه في الماء ونحوه فلا يباح.\r الرابع: ان يقول عند الذبح: \" بسم الله \" لا يجزءه غيرها، فان تركها سهوا ابيحت , لا عمدا.","LessonId":1905},{"Id":2780,"MatnText":" و(يُكْرَهُ) أن يُذْبَحَ بآلةٍ كالَّةٍ، وأن يَحُدَّها والحيوانُ يُبْصِرُه، وأن يُوَجِّهَه إلى غيرِ القِبلةِ، وأن يَكْسِرَ عُنُقَهَ , أو يَسْلُخَه قبلَ أن يَبْرُدَ.\n (باب الصيد)\n لا يَحِلُّ الصيدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شُروطٍ: \n (أحدُها) أن يكونَ الصائدُ من أهلِ الذكاةِ. \n (الثاني) الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في آلةِ الذبْحِ، وأن يَجْرَحَ فإن قَتَلَه بثِقَلِه لم يُبَحْ، وما ليسَ بِمُحَدَّدٍ كالبُنْدُقِ والعصا والشبَكَةِ والفخِّ لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به، والنوعُ الثاني الجارحةُ فيُباحُ ما قَتَلَتْهُ إن كانتْ مُعَلَّمَةً. \n (الثالثُ) إرسالُ الآلةِ قاصدًا، فإن استرسَلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَه فيَزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِه فيَحِلَّ. \n (الرابعُ) التسميةُ عندَ إرسالِ السهمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكَها عَمْدًا أو سَهْوًا لم يُبَحْ. \n و(يُسَنُّ) أن يَقولَ معها: \" اللهُ أكبرُ \" كالذكاةِ.","SearchTxt":" و(يكره) ان يذبح باله كاله، وان يحدها والحيوان يبصره، وان يوجهه الي غير القبله، وان يكسر عنقه , او يسلخه قبل ان يبرد. (باب الصيد) لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعه شروط: (احدها) ان يكون الصاءد من اهل الذكاه. (الثاني) الاله وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في اله الذبح، وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكه والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحه فيباح ما قتلته ان كانت معلمه. (الثالث) ارسال الاله قاصدا، فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. (الرابع) التسميه عند ارسال السهم او الجارحه، فان تركها عمدا او سهوا لم يبح. و(يسن) ان يقول معها: \" الله اكبر \" كالذكاه.","LessonId":1906},{"Id":2781,"MatnText":"ولا عَدُوٍّ على عَدُوِّه كمَن شَهِدَ على مَن قَذَفَه أو قَطَعَ الطريقَ عليه، ومَن سَرَّه مُساءَةَ شخصٍ أو غَمَّه فَرَحُه فهو عَدُوُّه.\r\n (فصلٌ) \r\n ولا يُقْبَلُ في الزنا والإقرارِ به إلا أربعةٌ، ويَكْفِي على مَن أتى بَهيمةً رَجُلانِ، ويُقْبَلُ في بَقيَّةِ الْحُدودِ والقِصاصِ وما ليس بعُقوبةٍ ولا مالٍ ولا يُقْصَدُ به المالُ ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كنِكاحٍ وطلاقٍ ورَجْعَةٍ وخُلْعٍ ونَسَبٍ ووَلاءٍ وإيصاءٍ إليه يُقْبَلُ فيه رجلان، ويُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ به كالبيعِ والأَجَلِ والخِيارِ فيه ونحوِه رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويَمينُ الْمُدَّعِي، وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كعيوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ والبَكَارَةِ والثُّيُوبَةِ والْحَيْضِ","SearchTxt":"ولا عدو علي عدوه كمن شهد علي من قذفه او قطع الطريق عليه، ومن سره مساءه شخص او غمه فرحه فهو عدوه.\r (فصل) \r ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعه، ويكفي علي من اتي بهيمه رجلان، ويقبل في بقيه الحدود والقصاص وما ليس بعقوبه ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعه وخلع ونسب وولاء وايصاء اليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكاره والثيوبه والحيض","LessonId":1907},{"Id":2782,"MatnText":"والوِلادةِ، والرَّضاعِ والاستهلالِ ونحوِه تُقْبَلُ فيه شَهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ، والرجلُ فيه كالمرأةِ، ومَن أَتَى برَجُلٍ وامرأتينِ أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يُوجِبُ القَوَدَ لم يَثْبُتْ به قَوَدٌ ولا مالٌ، وإن أَتَى بذلك في سَرِقَةٍ ثَبَتَ المالُ دونَ القَطْعِ، وإن أتَى بذلك في خُلْعٍ ثَبَتَ له الْعِوَضُ، وتَثْبُتُ البَينونةُ بِمُجَرَّدِ دَعواهُ.\n (فصلٌ) \n ولا تُقْبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ إلا في حقٍّ يُقْبَلُ فيه كِتابُ القاضي إلى القاضي، ولا يُحْكَمُ بها إلا أن تَتَعَذَّرَ شَهادةُ الأَصْلِ بموتٍ أو مَرَضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قَصْرٍ، ولا يَجوزُ لشاهدِ الفرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَه شاهدُ الأصلِ , فيقولَ: اشْهَدْ على شَهادتِي بكذا. أو يَسمَعَه يُقِرُّ بها عندَ الحاكمِ أو يَعْزُوَها إلى سببٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه، وإذا رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الْحُكْمِ لم يُنْقَضْ ويَلْزَمُهم الضمانُ دُونَ مَن زَكَّاهُم، وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويَمينٍ ثم رَجَعَ الشاهدُ غَرِمَ المالَ كُلَّه.\n (بابُ اليمينِ في الدعاوَى)\n لا يُسْتَحْلَفُ في العباداتِ ولا في حُدودِ اللهِ، ويُسْتَحْلَفُ الْمُنْكِرُ في كلِّ حقٍّ لآدَمِيٍّ إلا النكاحَ والطلاقَ والرَّجْعَةَ والإيلاءَ وأَصْلَ الرِّقِّ والولاءَ","SearchTxt":"والولاده، والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهاده امراه عدل، والرجل فيه كالمراه، ومن اتي برجل وامراتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وان اتي بذلك في سرقه ثبت المال دون القطع، وان اتي بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونه بمجرد دعواه. (فصل) ولا تقبل الشهاده علي الشهاده الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الي القاضي، ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهاده الاصل بموت او مرض او غيبه مسافه قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل , فيقول: اشهد علي شهادتي بكذا. او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الي سبب من قرض او بيع او نحوه، واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. (باب اليمين في الدعاوي) لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله، ويستحلف المنكر في كل حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعه والايلاء واصل الرق والولاء","LessonId":1908},{"Id":2783,"MatnText":" والاستيلادَ والنسَبَ والقَوَدَ والقذْفَ. واليمينُ المشروعةُ اليمينُ باللهِ تعالى، ولا تُغَلَّظُ إلا فيما له خَطَرٌ.\n (كتاب الإقرار)\n يَصِحُّ مِن مُكَلَّفٍ مُختارٍ غيرِ مَحجورٍ عليه، ولا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ، وإن أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ فباعَ مِلْكَه لذلك صَحَّ، ومَن أَقَرَّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقرارِه في صِحَّتِه، إلا في إقرارِه بالمالِ لوَارِثٍ فلا يُقْبَلُ، وإن أَقَرَّ لامرأتِه بالصَّداقِ فلها مَهْرُ الْمِثلِ بالزوجِيَّةِ , لا بإقرارِه، ولو أَقَرَّ أنه كان أَبانَها في صِحَّتِه لم يَسْقُطْ إِرْثُها، وإن أَقَرَّ لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ أَجْنَبِيًّا لم يَلْزَمْ إقرارُه؛ لا أنه باطلٌ، وإن أَقَرَّ لغيرِ وارثٍ أو أعطاه صَحَّ، وإن صارَ عندَ الموتِ وَارِثًا، , وإن أَقَرَّتِ امرأةٌ على نفسِها بنِكاحٍ ولم يَدَّعِهِ اثنان قُبِلَ،","SearchTxt":" والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعه اليمين بالله تعالي، ولا تغلظ الا فيما له خطر. (كتاب الاقرار) يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وان اكره علي وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن اقر في مرضه بشيء فكاقراره في صحته، الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وان اقر لامراته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجيه , لا باقراره، ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها، وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره؛ لا انه باطل، وان اقر لغير وارث او اعطاه صح، وان صار عند الموت وارثا، , وان اقرت امراه علي نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل،","LessonId":1909},{"Id":2784,"MatnText":"وإن أَقَرَّ وَلِيُّها الْمُجْبَرُ بالنكاحِ أو الذي أَذِنَتْ له صَحَّ، وإن أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مَجنونٍ مجهولِ النسَبِ أنه ابنُه ثَبَتَ نَسَبُه، فإن كان مَيِّتًا وَرِثَه، وإذا ادَّعَى عَلى شخصٍ بشيءٍ فصَدَّقَه صَحَّ.\n (فصلٌ) \n إذا وَصَلَ بإقرارِه ما يُسْقِطُه مثلَ أن يقولَ: له عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُني. ونحوَه , لَزِمَه الألْفُ، وإن قالَ: له عَلَيَّ وقَضَيْتُه. فقولُه بيمينِه ما لم تكنْ بَيِّنَةٌ أو يَعْتَرِفْ بسببِ الحقِّ، وإن قالَ: له عَلَيَّ مِئَةٌ. ثم سَكَتَ سُكوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه ثم قالَ: زُيوفًا أو مُؤَجَّلَةً.\n لَزِمَه مئةٌ جَيِّدَةٌ حالَّةً، وإن أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ له الأَجَلَ فقولُ الْمُقِرِّ معَ يمينِه، وإن أَقَرَّ أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقْبَضَ أو أقَرَّ بقَبْضِ ثمَنٍ أو غيرِه ثم أَنْكَرَ القبْضَ ولم يَجْحَد الإقرارَ , وسألَ إحلافَ خَصْمِه فله ذلك، ","SearchTxt":"وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح، وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه، فان كان ميتا ورثه، واذا ادعي علي شخص بشيء فصدقه صح. (فصل) اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول: له علي الف لا تلزمني. ونحوه , لزمه الالف، وان قال: له علي وقضيته. فقوله بيمينه ما لم تكن بينه او يعترف بسبب الحق، وان قال: له علي مءه. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا او مءجله. لزمه مءه جيده حاله، وان اقر بدين مءجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه، وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار , وسال احلاف خصمه فله ذلك، ","LessonId":1910},{"Id":2785,"MatnText":"وإن باعَ شيئًا أو وَهَبَه أو أَعْتَقَه ثم أَقَرَّ أنَّ ذلك كان لغيرِه لم يُقْبَلْ قولُه، ولم يَنفسِخِ البيعُ ولا غيرُه ولَزِمَتْهُ غرامتُه، وإن قالَ: لم يكنْ مِلْكِي ثم مَلَكْتُه بعدُ. وأقامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، إلا أن يكونَ قد أَقَرَّ أنه مَلَكَه أو أنه قَبَضَ ثم مَلَكَه لم يُقْبَلْ.\n(فصلٌ) \n إذا قالَ: له عَلَيَّ شيءٌ أو كذا قيلَ له: فَسِّرْهُ، فإن أَبَى حُبِسَ حتى يُفَسِّرَه , فإن فَسَّرَه بِحَقِّ شُفْعَةٍ أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ، وإن فَسَّرَه بِمَيْتَةٍ أو خمْرٍ أو كقِشْرَةِِ جوزةٍ لم يُقْبَلْ، ويُقْبَلُ بكلبٍ مباحٍ نفْعُه أو حَدِّ قَذْفٍ، وإن قالَ: له علَيَّ أَلْفٌ. رُجِعَ في تفسيرِ جِنْسِه إليه , فإن فَسَّرَه بجِنْسٍ أو بأجناسٍ قُبِلَ منه، وإذا قالَ: له علَيَّ ما بينَ دِرهمٍ وعشرةٍ. لَزِمَه ثمانيةٌ، وإن قالَ: ما بينَ دِرْهَمٍ إلى عشرةٍ أو من دِرْهَمٍ إلى عَشرةٍ. لزِمَه تِسعةٌ، وإن قالَ: له عَلَيَّ دِرهمٌ أو دِينارٌ. لَزِمَه أحدُهما ويُعيِّنُه، وإن قالَ: له علَيَّ تَمْرٌ في جِرابٍ , أو سِكِّينٌ في قِرابٍ , أو فَصٌّ في خَاتَمٍ. ونحوِه , فهو مُقِرٌّ بالأوَّلِ.\n تَمَّ\n والحمدُ للهِ أَوَّلًا وآخِرًا وظاهرًا وباطنًا , كما يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى.\n111","SearchTxt":"وان باع شيءا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته، وان قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. واقام بينه قبلت، الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثم ملكه لم يقبل. (فصل) اذا قال: له علي شيء او كذا قيل له: فسره، فان ابي حبس حتي يفسره , فان فسره بحق شفعه او باقل مال قبل، وان فسره بميته او خمر او كقشره جوزه لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف، وان قال: له علي الف. رجع في تفسير جنسه اليه , فان فسره بجنس او باجناس قبل منه، واذا قال: له علي ما بين درهم وعشره. لزمه ثمانيه، وان قال: ما بين درهم الي عشره او من درهم الي عشره. لزمه تسعه، وان قال: له علي درهم او دينار. لزمه احدهما ويعينه، وان قال: له علي تمر في جراب , او سكين في قراب , او فص في خاتم. ونحوه , فهو مقر بالاول. تم والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا , كما يحب ربنا ويرضي. 111","LessonId":1911},{"Id":2786,"MatnText":"وفي كلِّ حقٍّ للهِ تَدْخُلُه النيابةُ من العِباداتِ والحدودِ في إثباتِها واستيفائِها، وليس للوَكيلِ أن يُوَكَّلِ فيما وُكِّلَ فيه إلا أن يُجْعَلَ إليه. والوَكالةُ عَقْدٌ جائزٌ، وتَبْطُلُ بفَسْخِ أحدِهما ومَوْتِه وعَزْلِ الوَكيلِ وحَجْرِ السفيهِ،","SearchTxt":"وفي كل حق لله تدخله النيابه من العبادات والحدود في اثباتها واستيفاءها، وليس للوكيل ان يوكل فيما وكل فيه الا ان يجعل اليه. والوكاله عقد جاءز، وتبطل بفسخ احدهما وموته وعزل الوكيل وحجر السفيه،","LessonId":1922},{"Id":2787,"MatnText":" ومَن وُكِّلَ في بيعٍ أو شِراءٍ لم يَبِعْ ولم يَشْتَرِ من نفسِه ووَلَدِه، ولا يَبيعُ بعَرَضٍ ولا نَسَاء ولا بغيرِ نقْدِ البَلَدِ، وإن باعَ بدونِ ثَمَنِ الْمِثْلِ أو دونِ ما قَدَّرَه له أو اشترى له بأكثرَ من ثَمَنِ الْمِثْلِ أو مما قَدَّرَه له صَحَّ , وضَمِنَ النقصَ والزيادةَ، وإن باعَ بأَزيدَ، أو قالَ: بِعْ بكذا مُؤَجَّلًا, فباعَ به حالاً، أو: اشْتَرِ بكذا حالًا , فاشْتَرَى به مُؤَجَّلًا ولا ضَررَ فيهما صَحَّ وإلا فلا.\r\n(فصلٌ) \r\n وإن اشْتَرَى ما يُعْلَمُ عيبُه لَزِمَه إن لم يَرْضَ مُوَكِّلُه، فإن جَهِلَ رَدَّه، ووَكيلُ البيعِ يُسْلِمُه ولا يَقْبِضُ الثمَنَ بغيرِ قَرينةٍ، ويُسَلِّمُ وَكيلُ الْمُشترِي الثمَنَ , فلو أَخَّرَه بلا عُذْرٍ وتَلِفَ ضَمِنَه، وإن وَكَّلَه في بيعٍ فاسدٍ فباعَ صَحيحًا , أو وَكَّلَه في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ أو شِراءٍ ما شاءَ أو عَيْنًا بما شاءَ ","SearchTxt":" ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتر من نفسه وولده، ولا يبيع بعرض ولا نساء ولا بغير نقد البلد، وان باع بدون ثمن المثل او دون ما قدره له او اشتري له باكثر من ثمن المثل او مما قدره له صح , وضمن النقص والزياده، وان باع بازيد، او قال: بع بكذا مءجلا, فباع به حالا، او: اشتر بكذا حالا , فاشتري به مءجلا ولا ضرر فيهما صح والا فلا.\r (فصل) \r وان اشتري ما يعلم عيبه لزمه ان لم يرض موكله، فان جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينه، ويسلم وكيل المشتري الثمن , فلو اخره بلا عذر وتلف ضمنه، وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا , او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ","LessonId":1923},{"Id":2788,"MatnText":"ولم يُعَيِّنْ لم يَصِحَّ، والوكيلُ في الْخُصومةِ لا يَقْبِضُ والعكسُ بالعكسِ، واقْبِضْ حَقِّي من زَيْدٍ لا يَقْبِضُ من وَرَثَتِه , إلا أن يَقولَ الذي قِبَلَه , ولا يَضْمَنُ وكيلٌ الإيداعَ إذا لم يُشْهَدْ.\n (فصلٌ) \n والوَكيلُ أَمينٌ لا يَضْمَنُ ما تَلِفَ بيدِه بلا تَفريطٍ، ويُقْبَلُ قولُه في نفيِه والهلاكِ مع يَمِينِه، ومَن ادَّعَى وَكالةَ زيدٍ في قَبْضِ حَقِّه مِن عمرٍو لم يَلْزَمْه دَفْعُه إن صَدَّقَه ولا اليمينُ إن كَذَّبَه، فإن دَفَعَه فأَنْكَرَ زيدٌ الوَكالةَ حَلَفَ وضَمِنَه عمرٌو، وإن كان المدفوعُ وَديعةً أَخَذَها، فإن تَلِفَتْ ضَمِنَ أيَّهما شاءَ.\n (باب الشركة)\n وهي اجتماعٌ في استحقاقٍ وتَصَرُّفٍ، وهي أنواعٌ: \n فشَركةُ (عَنانٍ) أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما","SearchTxt":"ولم يعين لم يصح، والوكيل في الخصومه لا يقبض والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من ورثته , الا ان يقول الذي قبله , ولا يضمن وكيل الايداع اذا لم يشهد. (فصل) والوكيل امين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، ويقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، ومن ادعي وكاله زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه ان صدقه ولا اليمين ان كذبه، فان دفعه فانكر زيد الوكاله حلف وضمنه عمرو، وان كان المدفوع وديعه اخذها، فان تلفت ضمن ايهما شاء. (باب الشركه) وهي اجتماع في استحقاق وتصرف، وهي انواع: فشركه (عنان) ان يشترك بدنان بماليهما","LessonId":1924},{"Id":2789,"MatnText":"أن يَشترِكَ بَدَنَانِ بِمَالَيْهِما المعلومِ ولو مُتَفَاوِتًا ليَعْمَلَا فيه ببَدَنَيْهِما، فيَنْفُذُ تَصَرُّفُ كلٍّ منهما فيهما بحُكْمِ الْمِلْكِ في نصيبِه , وبالوكالةِ في نَصيبِ شَرِيكِه، ويُشْتَرَطُ أن يكونَ رأسُ المالِ من النقدينِ الْمَضروبينِ ولو مَغشوشينِ يَسيرًا، وأن يَشْتَرِطَا لكلٍّ منهما جُزءًا من الرِّبْحِ مَشاعًا مَعلومًا، فإن لم يَذْكُرَا الرِّبْحَ أو شَرَطَا لأَحَدِهما جُزءًا مَجهولًا أو دَراهِمَ معلومةً أو رِبحَ أَحَدِ الثوبينِ لم تَصِحَّ , وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ ومُضاربةٌ، والوَضِيعَةُ على قَدْرِ المالِ. ولا يُشْتَرَطُ خَلْطُ المالَيْنِ ولا كونُهما من جِنْسٍ واحدٍ.","SearchTxt":"ان يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعملا فيه ببدنيهما، فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه , وبالوكاله في نصيب شريكه، ويشترط ان يكون راس المال من النقدين المضروبين ولو مغشوشين يسيرا، وان يشترطا لكل منهما جزءا من الربح مشاعا معلوما، فان لم يذكرا الربح او شرطا لاحدهما جزءا مجهولا او دراهم معلومه او ربح احد الثوبين لم تصح , وكذا مساقاه ومزارعه ومضاربه، والوضيعه علي قدر المال. ولا يشترط خلط المالين ولا كونهما من جنس واحد.","LessonId":1925},{"Id":2790,"MatnText":"(فصلٌ)\r\n الثاني: (الْمُضارَبَةُ) لِمُتَّجِرٍ به ببعضِ رِبْحِه، فإن قالَ: والرِّبْحُ بينَنا. فنِصفانِ، وإن قالَ: ولِي أو لك ثلاثةُ أرباعِه أو ثُلُثُه. صَحَّ , والباقِي للآخَرِ، وإن اخْتَلَفا لِمَن الشروطُ فلعامِلٍ، وكذا مُساقاةٌ ومُزارعةٌ، ولا يُضارِبُ بمالٍ لآخَرَ إنْ أَضَرَّ الأوَّلَ ولم يَرْضَ، فإن فَعَلَ رَدَّ حِصَّتَه في الشَّرِكَةِ، ولا يُقْسَمُ مع بقاءِ العَقْدِ إلا باتِّفَاقِهما، وإن تَلِفَ رأسُ المالِ أو بعضُه بعدَ التصرُّفِ , أو خَسِرَ جُبِرَ من الربْحِ قبلَ قِسمتِه أو تَنْضِيضِه.\r\n(فصلٌ) \r\n الثالثُ (شَرِكَةُ الوُجوهِ) أن يَشْتَرِيا في ذِمَّتَيْهِما بجاهيهما, فما رَبِحا فبينَهما، وكلُّ واحدٍ منهما وَكيلُ صاحبِه وكَفيلٌ عنه بالثَّمَنِ، والْمِلكُ بينَهما على ما شَرَطَاهُ، والوَضيعةُ على قَدْرِ مِلْكَيْهِما، والربحُ على ما شَرَطاه.\r\n الرابعُ (شَرِكَةُ الأبدانِ) أن يَشْتَرِكا فيما يَكتسبانِ بأَبْدَانِهما، فما تَقَبَّلَه أحدُهما من عَمَلٍ يَلْزَمُهما فِعْلُه، وتَصِحُّ في الاحتشاشِ والاحتطابِ وسائرِ الْمُباحاتِ، وإن مَرِضَ أحدُهما فالكَسْبُ بينَهما، وإن طالبَه الصحيحُ أن يُقيمَ مُقامَه لَزِمَه. ","SearchTxt":"(فصل)\r الثاني: (المضاربه) لمتجر به ببعض ربحه، فان قال: والربح بيننا. فنصفان، وان قال: ولي او لك ثلاثه ارباعه او ثلثه. صح , والباقي للاخر، وان اختلفا لمن الشروط فلعامل، وكذا مساقاه ومزارعه، ولا يضارب بمال لاخر ان اضر الاول ولم يرض، فان فعل رد حصته في الشركه، ولا يقسم مع بقاء العقد الا باتفاقهما، وان تلف راس المال او بعضه بعد التصرف , او خسر جبر من الربح قبل قسمته او تنضيضه.\r (فصل) \r الثالث (شركه الوجوه) ان يشتريا في ذمتيهما بجاهيهما, فما ربحا فبينهما، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، والملك بينهما علي ما شرطاه، والوضيعه علي قدر ملكيهما، والربح علي ما شرطاه.\r الرابع (شركه الابدان) ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما، فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله، وتصح في الاحتشاش والاحتطاب وساءر المباحات، وان مرض احدهما فالكسب بينهما، وان طالبه الصحيح ان يقيم مقامه لزمه. ","LessonId":1926},{"Id":2791,"MatnText":" الخامسُ (شَرِكَةُ المفاوَضَةِ) أن يُفَوِّضَ كلٌّ منهما إلى صاحبِه كلَّ تَصَرُّفٍ ماليٍّ وبَدَنِيٍّ من أنواعِ الشَّرِكَةِ، والربحُ على ما شَرَطَاه، والوَضيعةُ بقَدْرِ المالِ، فإن أَدْخَلَا فيها كَسْبًا أو غَرامةً نادِرَيْنِ أو ما يَلْزَمُ أحدَهما من ضَمانِ غَصْبٍ أو نحوِه فَسَدَتْ.\n (باب المساقاة)\n تَصِحُّ على شَجَرٍ له ثَمَرٌ يُؤْكَلُ، وعلى ثَمَرَةٍ موجودةٍ، وعلى شَجَرٍ يَغْرِسُه ويعملُ عليه حتى يُثْمِرَ بجُزْءٍ من الثمرةِ، وهو عَقْدٌ جائزٌ، فإن فَسَخَ المالِكُ قبلَ ظُهورِ الثمرةِ فللعاملِ الأُجْرَةُ، وإن فَسَخَها فلا شيءَ له، ويَلزَمُ العاملَ كلُّ ما فيه صلاحُ الثمرةِ من حَرْثٍ وسَقْيٍ وزبارٍ وتَلقيحٍ وتشميسٍ وإصلاحِ مَوضِعِه وطُرُقِ الماءِ وحَصادٍ ونحوِه، وعلى ربِّ المالِ ما يُصْلِحُه كسَدِّ حائطٍ وإجراءِ الأنهارِ والدُّولَابِ ونحوِه.\n \n","SearchTxt":" الخامس (شركه المفاوضه) ان يفوض كل منهما الي صاحبه كل تصرف مالي وبدني من انواع الشركه، والربح علي ما شرطاه، والوضيعه بقدر المال، فان ادخلا فيها كسبا او غرامه نادرين او ما يلزم احدهما من ضمان غصب او نحوه فسدت. (باب المساقاه) تصح علي شجر له ثمر يءكل، وعلي ثمره موجوده، وعلي شجر يغرسه ويعمل عليه حتي يثمر بجزء من الثمره، وهو عقد جاءز، فان فسخ المالك قبل ظهور الثمره فللعامل الاجره، وان فسخها فلا شيء له، ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمره من حرث وسقي وزبار وتلقيح وتشميس واصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه، وعلي رب المال ما يصلحه كسد حاءط واجراء الانهار والدولاب ونحوه. ","LessonId":1927},{"Id":2792,"MatnText":" (باب المزارعة)\n (فصلٌ) وتَصِحُّ الْمُزارَعَةُ بجُزْءٍ معلومِ النسبةِ مِمَّا يَخْرُجُ من الأرضِ لرَبِّها، أو للعاملِ , والباقي للآخَرِ، ولا يُشْتَرَطُ كونُ البَذْرِ والغِراسِ من ربِّ الأرضِ، وعليه عَمَلُ الناسِ.\n (باب الإجارة)\n تَصِحُّ بثلاثةِ شُروطٍ: مَعرفةُ الْمَنفعةِ كسُكْنَى دارٍ وخِدمةِ آدَمِيٍّ وتعليمِ عِلْمٍ.\n الثاني: مَعرِفةُ الأُجرةِ وتَصِحُّ في الأَجِيرِ والظِّئْرِ بطعامِهما وكِسْوَتِهما، وإن دَخَلَ حَمَّامًا أو سفينةً أو أَعْطَى ثوبَه قَصَّارًا أو خَيَّاطًا بلا عَقْدٍ صَحَّ بأُجرةِ العادةِ.\n الثالثُ: الإباحةُ في العينِ , فلا تَصِحُّ على نَفْعٍ مُحَرَّمٍ , كالزنا والزَّمْرِ والغناءِ , وجَعْلِ دارِه كنيسةً أو لبَيعِ الخمرِ، وتَصِحُّ إجارةُ حائطٍ لوَضعِ أطرافِ خَشبِهِ عليه، ولا تُؤَجِّرُ المرأةُ نفسَها بغيرِ إذنِ زَوْجِها.\n","SearchTxt":" (باب المزارعه) (فصل) وتصح المزارعه بجزء معلوم النسبه مما يخرج من الارض لربها، او للعامل , والباقي للاخر، ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الارض، وعليه عمل الناس. (باب الاجاره) تصح بثلاثه شروط: معرفه المنفعه كسكني دار وخدمه ادمي وتعليم علم. الثاني: معرفه الاجره وتصح في الاجير والظءر بطعامهما وكسوتهما، وان دخل حماما او سفينه او اعطي ثوبه قصارا او خياطا بلا عقد صح باجره العاده. الثالث: الاباحه في العين , فلا تصح علي نفع محرم , كالزنا والزمر والغناء , وجعل داره كنيسه او لبيع الخمر، وتصح اجاره حاءط لوضع اطراف خشبه عليه، ولا تءجر المراه نفسها بغير اذن زوجها. ","LessonId":1928},{"Id":2793,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n ويُشترَطُ في العينِ المؤجَّرَةِ مَعرفتُها برؤيةٍ أو صِفةٍ في غيرِ الدارِ ونحوِها، وأن يَعْقِدَ على نَفْعِها دونَ أجزائِها، فلا تَصِحُّ إجارةُ الطعامِ للأكلِ ولا الشمْعِ ليُشْعِلَه ولا حيوانٍ ليَأْخُذَ لبَنَه إلا في الظِّئْرِ، ونقْعِ البِئْرِ وماءِ الأرضِ يَدخلانِ تَبَعًا.\r\n والقدرةُ على التسليمِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ الآبِقِ والشارِدِ، واشتمالُ العينِ على الْمَنفعةِ , فلا تَصِحُّ إجارةُ بَهيمةٍ زَمِنَةٍ لِحَمْلٍ، ولا أَرْضٍ لا تُنْبِتُ للزرْعِ، وأن تكونَ الْمَنفعةُ للمُؤَجِّرِ أو مَأذونًا له فيها، وتَجوزُ إجارةُ العينِ لِمَنْ يَقومُ مَقامَه , لا بأكثرَ منه ضَرَرًا. وتَصِحُّ إجارةُ الوَقْفِ , فإن ماتَ الْمُؤَجِّرُ وانْتَقَلَ إلى مَن بَعْدَه لم تَنْفَسِخْ , وللثاني حِصَّتُه من الأُجْرَةِ،","SearchTxt":" (فصل) \r ويشترط في العين المءجره معرفتها برءيه او صفه في غير الدار ونحوها، وان يعقد علي نفعها دون اجزاءها، فلا تصح اجاره الطعام للاكل ولا الشمع ليشعله ولا حيوان لياخذ لبنه الا في الظءر، ونقع البءر وماء الارض يدخلان تبعا.\r والقدره علي التسليم , فلا تصح اجاره الابق والشارد، واشتمال العين علي المنفعه , فلا تصح اجاره بهيمه زمنه لحمل، ولا ارض لا تنبت للزرع، وان تكون المنفعه للمءجر او ماذونا له فيها، وتجوز اجاره العين لمن يقوم مقامه , لا باكثر منه ضررا. وتصح اجاره الوقف , فان مات المءجر وانتقل الي من بعده لم تنفسخ , وللثاني حصته من الاجره،","LessonId":1929},{"Id":2794,"MatnText":"وإن أَجَّرَ الدارَ ونحوَها مُدَّةً ولو طَويلةً يَغْلِبُ على الظنِّ بقاءُ العينِ فيها صَحَّ، وإن اسْتَأْجَرَها لعمَلٍ كدَابَّةٍ لرُكُوبٍ إلى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ أو بَقَرٍ لحَرْثٍ أو دياسِ زَرْعٍ أو مَن يَدُلُّه على طريقٍ اشْتَرَطَ مَعرفةَ ذلك وضَبَطَه بما لا يَخْتَلِفُ.\r\n ولا تَصِحُّ على عَملٍ يَخْتَصُّ أن يكونَ فاعلُه من أهلِ القُربةِ وعلى الْمُؤَجِّرِ كلُّ ما يَتَمَكَّنُ به من النفْعِ كزِمامِ الجمَلِ ورَحْلِه وحِزامِه والشَّدِّ عليه , وشَدِّ الأحمالِ والْمَحامِلِ والرفْعِ والحطِّ , ولُزومِ البعيرِ ومَفاتيحِ الدارِ وعِمارتِها، فأَمَّا تَفريغُ البالوعةِ والكنيفِ فيَلْزَمُ المستأْجِرَ إذا تَسَلَّمها فارِغَةً. ","SearchTxt":"وان اجر الدار ونحوها مده ولو طويله يغلب علي الظن بقاء العين فيها صح، وان استاجرها لعمل كدابه لركوب الي موضع معين او بقر لحرث او دياس زرع او من يدله علي طريق اشترط معرفه ذلك وضبطه بما لا يختلف.\r ولا تصح علي عمل يختص ان يكون فاعله من اهل القربه وعلي المءجر كل ما يتمكن به من النفع كزمام الجمل ورحله وحزامه والشد عليه , وشد الاحمال والمحامل والرفع والحط , ولزوم البعير ومفاتيح الدار وعمارتها، فاما تفريغ البالوعه والكنيف فيلزم المستاجر اذا تسلمها فارغه. ","LessonId":1930},{"Id":2795,"MatnText":"(فصلٌ) \r\n وهي عَقْدٌ لازمٌ، فإن آجَرَه شيئًا ومَنَعَه كلَّ الْمُدَّةِ أو بعضَها فلا شيءَ له، وإن بدأَ الآخَرُ قَبلَ انقضائِها فعليه، وتَنْفَسِخُ بتَلَفِ العينِ المؤَجَّرَةِ وبموتِ الْمُرْتَضِعِ والراكبِ , إن لم يُخَلِّفْ بَدَلًا وانقلاعِ ضِرْسٍ أو بُرْئِه ونحوِه، لا بموتِ الْمُتعاقِدَيْنِ أو أحدِهما ولا بضَياعِ نَفقةِ المستأْجِرِ ونحوِه، وإن اكْتَرى دارًا فانْهَدَمَتْ , أو أَرْضًا لزَرْعٍ فانْقَطَعَ ماؤُها , أو غَرِفَتْ انْفَسَخَت الإجارةُ في الباقي، وإن وَجَدَ العينَ مَعيبةً أو حَدَثَ بها عيبٌ فله الفَسْخُ وعليه أُجرةُ ما مَضَى , ولا يَضمنُ أجيرٌ خاصٌّ ما جَنَتْ يَدُه خطأً ولا حَجَّامٌ وطَبيبٌ وبَيطارٌ لم تَجْنِ أَيْدِيهم إن عُرِفَ حِذْقُهم ولا راعٍ لم يَتَعَدَّ، ويَضمنُ المشتَرِكُ ما تَلِفَ بفِعْلِه، ولا يَضْمَنُ ما تَلِفَ من حِرْزِه أو بغيرِ فِعْلِه ولا أُجرةَ له، ","SearchTxt":"(فصل) \r وهي عقد لازم، فان اجره شيءا ومنعه كل المده او بعضها فلا شيء له، وان بدا الاخر قبل انقضاءها فعليه، وتنفسخ بتلف العين المءجره وبموت المرتضع والراكب , ان لم يخلف بدلا وانقلاع ضرس او برءه ونحوه، لا بموت المتعاقدين او احدهما ولا بضياع نفقه المستاجر ونحوه، وان اكتري دارا فانهدمت , او ارضا لزرع فانقطع ماءها , او غرفت انفسخت الاجاره في الباقي، وان وجد العين معيبه او حدث بها عيب فله الفسخ وعليه اجره ما مضي , ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطا ولا حجام وطبيب وبيطار لم تجن ايديهم ان عرف حذقهم ولا راع لم يتعد، ويضمن المشترك ما تلف بفعله، ولا يضمن ما تلف من حرزه او بغير فعله ولا اجره له، ","LessonId":1931},{"Id":2796,"MatnText":"وتَجِبُ الأجرةُ بالعَقْدِ إن لم تُؤَجَّلْ وتَستحِقُّ بتسليمِ العملِ الذي في الذِّمَّةِ، ومَن تَسَلَّمَ عينًا بإجارةٍ فاسدةٍ وفَرَغَت الْمُدَّةُ لَزِمَه أُجرةُ الْمِثلِ.\n (باب السَّبْق)\n يَصِحُّ على الأقدامِ وسائرِ الحيواناتِ والسفُنِ والْمَزَارِيقِ، ولا تَصِحُّ بعِوَضٍ إلا في إِبِلٍ وَخَيْلٍ وسِهامٍ، ولا بُدَّ من تَعيينِ الْمَرْكُوبَيْنِ واتِّحادِهما والرماةِ والمسافةِ بقَدْرٍ مُعتادٍ، وهي جِعالةٌ لكلِّ واحدٍ فَسْخُها، وتَصِحُّ الْمُناضَلَةُ على مُعَيَّنَيْنِ يُحْسِنون الرَّمْيَ.\n (بابُ العَارِيَّةِ)\n وهي إباحةُ نفْعِ عينٍ تَبْقَى بعدَ استيفائِه، وتُباحُ إعارةُ كلِّ ذي نَفْعٍ مُباحٍ،\n\n","SearchTxt":"وتجب الاجره بالعقد ان لم تءجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمه، ومن تسلم عينا باجاره فاسده وفرغت المده لزمه اجره المثل. (باب السبق) يصح علي الاقدام وساءر الحيوانات والسفن والمزاريق، ولا تصح بعوض الا في ابل وخيل وسهام، ولا بد من تعيين المركوبين واتحادهما والرماه والمسافه بقدر معتاد، وهي جعاله لكل واحد فسخها، وتصح المناضله علي معينين يحسنون الرمي. (باب العاريه) وهي اباحه نفع عين تبقي بعد استيفاءه، وتباح اعاره كل ذي نفع مباح، ","LessonId":1932},{"Id":2797,"MatnText":"إلا البُضْعَ وَعَبدًا مسلِمًا لكافرٍ وصَيدًا ونحوَه لِمُحْرِمٍ , وأَمَةً شابَّةً لغيرِ امرأةٍ أو مَحْرَمٍ، ولا أُجرةَ لِمَن أَعارَ حائطًا حتى يَسْقُطَ، ولا يُرَدُّ إن سَقَطَ إلا بإذْنِه، وتُضْمَنُ العَاريَّةُ بقِيمتِها يومَ تلفت - ولو شَرَطَ نَفْيَ ضَمَانِها - وعليه مؤونة رَدِّها، لا الْمُؤَجَّرَةُ، ولا يُعِيرُها، فإن تَلِفَتْ عندَ الثاني اسْتَقَرَّتْ عليه قِيمَتُها، وعلى مُعِيرِها أُجْرَتُها، ويَضْمَنُ أيَّهُما شاءَ، وإن أَرْكَبَ مُنقَطِعًا للثوابِ لم يَضْمَنْ، وإذا قالَ: أُجرتُك. قالَ: بل أَعَرْتَنِي. أو بالعكْسِ عَقِبَ العَقْدِ قُبِلَ قولُ مُدَّعِي الإعارَةِ، وبعدَ مُضِيِّ مُدَّةِ قولِ الْمَالِكِ في ماضيها بأُجرةِ الْمِثْلِ، وإن قالَ: أَعَرْتَنِي أو قالَ: أَجَرْتَني. قال: بل غَصَبْتَنِي. أو قالَ: أَعَرْتُكَ. قالَ: بل أَجَرْتَنِي والبهيمةُ تالفةٌ. ","SearchTxt":"الا البضع وعبدا مسلما لكافر وصيدا ونحوه لمحرم , وامه شابه لغير امراه او محرم، ولا اجره لمن اعار حاءطا حتي يسقط، ولا يرد ان سقط الا باذنه، وتضمن العاريه بقيمتها يوم تلفت - ولو شرط نفي ضمانها - وعليه مءونه ردها، لا المءجره، ولا يعيرها، فان تلفت عند الثاني استقرت عليه قيمتها، وعلي معيرها اجرتها، ويضمن ايهما شاء، وان اركب منقطعا للثواب لم يضمن، واذا قال: اجرتك. قال: بل اعرتني. او بالعكس عقب العقد قبل قول مدعي الاعاره، وبعد مضي مده قول المالك في ماضيها باجره المثل، وان قال: اعرتني او قال: اجرتني. قال: بل غصبتني. او قال: اعرتك. قال: بل اجرتني والبهيمه تالفه. ","LessonId":1933},{"Id":2798,"MatnText":"أو اخْتَلِفَا في ردٍّ فقولُ الْمَالِكِ.\r\n(باب الغصب)\r\n وهو الاستيلاءُ على حقِّ غيرِه قَهْرًا بغيرِ حقٍّ من عَقارٍ ومَنقولٍ، إن غَصَبَ كَلبًا يُقْتَنَى أو خَمْرَ ذِمِّيٍّ رَدَّهُما، ولا يَرُدُّ جِلْدَ مَيْتَةٍ، وإتلافُ الثلاثةِ هَدَرٌ. وإن اسْتَوْلَى على حُرٍّ لم يَضْمَنْه، وإن اسْتَعْمَلَه كَرْهًا أو حَبَسَه فعليه أُجْرَتُه، ويجب ردُّ المغصوبِ بزِيادتِه وإن غَرِمَ أَضعافَه وإن بَنَى في الأرضِ أو غَرَسَ لَزِمَه الْقَلْعُ وأَرْشُ نَقْصِها وتَسويتِها والأُجرةُ، ولو غَصَبَ جارحًا","SearchTxt":"او اختلفا في رد فقول المالك.\r (باب الغصب)\r وهو الاستيلاء علي حق غيره قهرا بغير حق من عقار ومنقول، ان غصب كلبا يقتني او خمر ذمي ردهما، ولا يرد جلد ميته، واتلاف الثلاثه هدر. وان استولي علي حر لم يضمنه، وان استعمله كرها او حبسه فعليه اجرته، ويجب رد المغصوب بزيادته وان غرم اضعافه وان بني في الارض او غرس لزمه القلع وارش نقصها وتسويتها والاجره، ولو غصب جارحا","LessonId":1934},{"Id":2799,"MatnText":"ولو غَصَبَ جارحًا أو عَبْدًا أو فَرَسًا فحَصَّلَ بذلك صَيْدًا فلِمَالِكِه، وإن ضَرَبَ الْمَصوغَ ونَسَجَ الْغَزْلَ وقَصَّرَ الثوبَ أو صَبَغَه ونَجَّرَ الخشبَ ونحوَه أو صارَ الحبُّ زَرْعًا , أو البيضةُ فَرْخًا , والنَّوَى غَرْسًا رَدَّه وأَرْشَ نَقْصِه، ولا شيءَ للغاصبِ، ويَلزَمُه ضَمانُ نَقْصِه وإن خُصِيَ الرقيقُ رَدَّه مع قِيمتِه، وما نَقَصَ بسعرٍ لم يضْمَنْ ولا بِمَرَضٍ عَادَ ببُرْئِه، وإن عادَ بتعليمِ صَنعةٍ ضَمِنَ النَّقْصَ، وإن تَعَلَّمَ أو سَمِنَ فزَادَتْ قِيمتُه ثُم نَسِيَ أو هَزِلَ فنَقَصَتْ ضَمِنَ الزيادةَ كما لو عادَتْ من غيرِ جِنْسِ الأَوَّلِ، ومن جِنْسِها لا يَضْمَنُ إلا أَكْثَرَهما. \r\n(فصلٌ) \r\n وإن خَلَطَ بما لا يَتَمَيَّزُ كزيتٍ، أو حِنطةٍ بِمِثْلِهما، أو صَبَغَ الثوبَ، أو لَتَّ سَوِيقًا بدُهْنٍ أو عكسُه - ولم تَنْقُص القيمةُ ولم تَزِدْ - فهما شَريكانِ بقَدْرِ مالَيْهِما فيه، وإن نَقَصَت القيمةُ ضَمِنَها، وإن زادَتْ قِيمةُ أحدِهما فلصاحبِه، ولا يُجْبَرُ مَن أَبَى قَلْعَ الصبْغِ، ولو قُلَعَ غرسُ المشترِي أو بِنَاؤُهُ لاستحقاقِ الأرضِ رَجَعَ على بائعِها بالغَرامةِ، وإن أَطْعَمَه لعالِمٍ بغَصْبِه فالضمانُ عليه , وعَكْسُه بعَكْسِه، وإن أَطْعَمَه لِمَالِكِه أو رَهَنَه أو أَوْدَعَه أو آجَرَه إيَّاه لم يَبْرَأْ إلا أن يَعْلَمَ، ويَبرأُ بإعارتِه،","SearchTxt":"ولو غصب جارحا او عبدا او فرسا فحصل بذلك صيدا فلمالكه، وان ضرب المصوغ ونسج الغزل وقصر الثوب او صبغه ونجر الخشب ونحوه او صار الحب زرعا , او البيضه فرخا , والنوي غرسا رده وارش نقصه، ولا شيء للغاصب، ويلزمه ضمان نقصه وان خصي الرقيق رده مع قيمته، وما نقص بسعر لم يضمن ولا بمرض عاد ببرءه، وان عاد بتعليم صنعه ضمن النقص، وان تعلم او سمن فزادت قيمته ثم نسي او هزل فنقصت ضمن الزياده كما لو عادت من غير جنس الاول، ومن جنسها لا يضمن الا اكثرهما. \r (فصل) \r وان خلط بما لا يتميز كزيت، او حنطه بمثلهما، او صبغ الثوب، او لت سويقا بدهن او عكسه - ولم تنقص القيمه ولم تزد - فهما شريكان بقدر ماليهما فيه، وان نقصت القيمه ضمنها، وان زادت قيمه احدهما فلصاحبه، ولا يجبر من ابي قلع الصبغ، ولو قلع غرس المشتري او بناءه لاستحقاق الارض رجع علي باءعها بالغرامه، وان اطعمه لعالم بغصبه فالضمان عليه , وعكسه بعكسه، وان اطعمه لمالكه او رهنه او اودعه او اجره اياه لم يبرا الا ان يعلم، ويبرا باعارته،","LessonId":1935},{"Id":2800,"MatnText":" وما تَلِفَ أو تَغَيَّبَ من مغصوبٍ مِثْلَيْ غُرْمِ مِثلِه إِذْنٌ، وإلا فقيمتُه يومَ تَعَذُّرِهِ، ويَضْمَنُ غيرَ المِثْلِيِّ بقيمتِهِ يومَ تَلَفِهِ، وإن تَخَمَّرَ عصيرٌ فالمِثْلُ، فإن انْقَلَبَ خَلًّا دَفَعَه ومعَه نَقْصُ قِيمتِه عَصِيرًا.\r\n (فصلٌ) \r\n وتَصَرُّفَاتُ الغاصِبِ الحُكْمِيَّةُ باطلةٌ، والقولُ في قِيمةِ التالِفِ أو قَدْرِه أو صِفَتِه قولُه، وفي رَدِّه وعَدَمِ عَيْبِه قولُ رَبِّه، وإن جَهِلَ ربَّه تَصَدَّقَ به عنه مَضمونًا، ومَن أَتْلَفَ مُحْتَرَمًا أو فَتَحَ قَفَصًا أو بابًا أو حَلَّ وِكاءً أو رِباطًا أو قَيْدًا , فذَهَبَ ما فيه أو أَتْلَفَ شيئًا ونحوَه ضَمِنَه، وإنْ رَبَطَ دابَّةً بطريقٍ ضَيِّقٍ فعَثَرَ به إنسانٌ ضَمِنَ، ","SearchTxt":" وما تلف او تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله اذن، والا فقيمته يوم تعذره، ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه، وان تخمر عصير فالمثل، فان انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عصيرا.\r (فصل) \r وتصرفات الغاصب الحكميه باطله، والقول في قيمه التالف او قدره او صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه قول ربه، وان جهل ربه تصدق به عنه مضمونا، ومن اتلف محترما او فتح قفصا او بابا او حل وكاء او رباطا او قيدا , فذهب ما فيه او اتلف شيءا ونحوه ضمنه، وان ربط دابه بطريق ضيق فعثر به انسان ضمن، ","LessonId":1936},{"Id":2801,"MatnText":"كالكلبِ العَقورِ لِمَن دَخَلَ بيتَه بإِذْنِه أو عَقَرَه خارجَ مَنْزِلِه، وما أَتلَفَت البهيمةُ من الزرعِ لَيْلًا ضَمِنَه صاحبُها، وعَكْسُه النهارُ، إلا أنْ تُرْسَلَ بقُرْبِ ما تُتْلِفُه عادةً وإن كانت بِيَدِ راكبٍ أو قائدٍ أو سائقٍ ضَمِنَ جِنايتَها بِمُقَدَّمها لا بِمُؤَخَّرِها، وباقي جِنايتِها هَدَرٌ كقْتَلِ الصائلِ عليه وكَسْرِ مِزمارٍ وصَليبٍ , وآنيةِ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ , وآنيةِ خَمْرٍ غيرِ مُحترَمَةٍ.","SearchTxt":"كالكلب العقور لمن دخل بيته باذنه او عقره خارج منزله، وما اتلفت البهيمه من الزرع ليلا ضمنه صاحبها، وعكسه النهار، الا ان ترسل بقرب ما تتلفه عاده وان كانت بيد راكب او قاءد او ساءق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمءخرها، وباقي جنايتها هدر كقتل الصاءل عليه وكسر مزمار وصليب , وانيه ذهب وفضه , وانيه خمر غير محترمه.","LessonId":1937},{"Id":2802,"MatnText":" (باب الشُّفْعة)\n وهي استحقاقُ انتزاعِ حِصَّةِ شَريكِه مِمَّن انْتَقَلَت إليه بعِوَضٍ مالِيٍّ بثَمَنِه الذي اسْتَقَرَّ عليه الْعَقْدُ، فإن انْتَقَلَ بغيرِ عِوَضٍ أو كان عِوَضُه صَدَاقًا أو خُلْعًا أو صُلْحًا عن دمٍ عَمْدٍ فلا شُفعةَ،","SearchTxt":" (باب الشفعه) وهي استحقاق انتزاع حصه شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالي بثمنه الذي استقر عليه العقد، فان انتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعه،","LessonId":1938},{"Id":2803,"MatnText":"ويَحْرُمُ التحيُّلُ لإسقاطِها، وَتَثْبُتُ لشَريكٍ في أرضٍ تَجِبُ قِسمتُها، ويَتْبَعُها الْغَرْسُ، والبناءُ , لا الثمرةُ والزرعُ فلا شُفعةَ لِجَارٍ، وهي على الْفَوْرِ وقتَ عِلْمِهِ، فإذا لم يَطْلُبْها إذنٌ بلا عُذْرٍ بَطَلَت، وإن قالَ للمشترِي: بِعْنِي أو صالِحْنِي. أو كَذَبَ العَدْلُ أو طَلَبَ أَخْذَ البعضِ سَقَطَتْ، والشفْعَةُ لاثنينِ بقَدْرِ حَقَّيْهِما، فإنْ عَفَا أحدُهما أَخَذَ الآخَرُ الكلَّ أو تَرَكَ , وإن اشْتَرَى اثنان حقَّ واحدٍ أو عَكْسُه , أو اشْتَرَى واحدٌ شِقْصَيْنِ من أَرْضَيْن صَفقةً واحدةً فللشفيعِ أَخْذُ أحدِهما، وإن باعَ شِقْصًا وسيفًا , أو تَلِفَ بعضُ الْمَبيعِ فللشفيعِ أَخْذُ الشقْصِ بحِصَّتِه من الثَّمَنِ، ولا شُفعةَ بشَركةِ وَقْفٍ، ولا غيرِ مِلْكٍ سابقٍ، ولا لكافرٍ على مُسْلِمٍ. \r\n (فصلٌ) \r\n وإن تَصَرَّفَ مُشتَرِيه بوَقْفِه أو هِبَتِه أو رَهْنِه لا بوَصِيَّةٍ سَقطَت الشُّفعةُ وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ،","SearchTxt":"ويحرم التحيل لاسقاطها، وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها، ويتبعها الغرس، والبناء , لا الثمره والزرع فلا شفعه لجار، وهي علي الفور وقت علمه، فاذا لم يطلبها اذن بلا عذر بطلت، وان قال للمشتري: بعني او صالحني. او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت، والشفعه لاثنين بقدر حقيهما، فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك , وان اشتري اثنان حق واحد او عكسه , او اشتري واحد شقصين من ارضين صفقه واحده فللشفيع اخذ احدهما، وان باع شقصا وسيفا , او تلف بعض المبيع فللشفيع اخذ الشقص بحصته من الثمن، ولا شفعه بشركه وقف، ولا غير ملك سابق، ولا لكافر علي مسلم. \r (فصل) \r وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصيه سقطت الشفعه وببيع فله اخذه باحد البيعين،","LessonId":1939},{"Id":2804,"MatnText":"وبِبَيْعٍ فله أَخْذُه بأحَدِ الْبَيْعَيْنِ، وللمُشترِي الْغَلَّةُ، والنَّماءُ والْمُنْفَصِلُ والزرْعُ والثمرَةُ الظاهرةُ، فإن بَنَى أو غَرَسَ فللشفيعِ تَمَلُّكُه بقِيمتِه وقَلْعُه ويَغْرَمُ نَقْصَه , ولربِّه أَخْذُه بلا ضَرَرٍ وإن ماتَ الشفيعُ قبلَ الطلَبِ بَطَلَتْ وبعدَه لوارِثِه ويأخذه بكلِّ الثمَنِ، فإن عَجَزَ عن بعضِه سَقَطَتْ شُفعتُه، والْمُؤَجَّلُ يَأخُذُه المليءُ به وضِدُّه بكَفيلٍ مَليءٍ، ويُقْبَلُ في الْخَلَفِ مع عَدَمِ الْبَيِّنَةِ قولُ الْمُشْتَرِي، فإنْ قالَ: اشْتَرَيْتُه بأَلْفٍ أَخَذَ الشفيعُ به ولو أَثْبَتَ البائعُ بأكثرَ، وإن أَقَرَّ البائعُ بالبيعِ وأَنْكَرَ الْمُشترِي وَجَبَتْ، وعُهدةُ الشفيعِ على الْمُشترِي وعُهدةُ الْمُشترِي على البائعِ.","SearchTxt":"وببيع فله اخذه باحد البيعين، وللمشتري الغله، والنماء والمنفصل والزرع والثمره الظاهره، فان بني او غرس فللشفيع تملكه بقيمته وقلعه ويغرم نقصه , ولربه اخذه بلا ضرر وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه وياخذه بكل الثمن، فان عجز عن بعضه سقطت شفعته، والمءجل ياخذه المليء به وضده بكفيل مليء، ويقبل في الخلف مع عدم البينه قول المشتري، فان قال: اشتريته بالف اخذ الشفيع به ولو اثبت الباءع باكثر، وان اقر الباءع بالبيع وانكر المشتري وجبت، وعهده الشفيع علي المشتري وعهده المشتري علي الباءع.","LessonId":1940},{"Id":2805,"MatnText":"(باب الوديعة)\r\n إذا تَلِفَتْ من بينِ مالِه ولم يَتَعَدَّ ولم يُفَرِّطْ لم يَضْمَنْ، ويَلْزَمُه حِفْظُها في حِرْزِ مِثْلِها، فإن عَيَّنَه صاحبُها فأَحْرَزَها بدونِه ضَمِنَ وبِمِثْلِه أو أَحْرَزَ فلا، وإن قَطَعَ العَلَفَ عن الدابةِ بغيرِ قولِ صاحبِها ضَمِنَ، وإن عَيَّنَ جَيْبَه فتَرَكها في كُمِّه أو يَدِه ضَمِنَ وعكسُه بعكسِه، وإن دَفَعَها إلى مَن يَحْفَظُ مالَه أو مالَ ربِّها لم يَضْمَنْ، وعَكْسُه الأجنبيُّ والحاكمُ، ولا يُطالَبانِ إن جَهِلَا، وإن حَدَثَ خَوفٌ أو سَفَرٌ رَدَّهَا على رَبِّها , فإن غابَ حَمَلَها معَه إن كان أَحْرَزَ وإلا أَوْدَعَها ثِقَةً، ومَن أُوْدِعَ دابَّةً فرَكِبَها لغيرِ نَفْعِها أو ثوبًا فلَبِسَه أو دَرَاهمَ فأَخْرَجَها من مَحْرِزٍ ثم رَدَّها , أو رَفَعَ الْخَتْمَ ونحوَه عنها أو خَلَطَها بغيرِ مُتَمَيِّزٍ فضاعَ الكلُّ ضَمِنَ. ","SearchTxt":"(باب الوديعه)\r اذا تلفت من بين ماله ولم يتعد ولم يفرط لم يضمن، ويلزمه حفظها في حرز مثلها، فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ضمن وبمثله او احرز فلا، وان قطع العلف عن الدابه بغير قول صاحبها ضمن، وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ضمن وعكسه بعكسه، وان دفعها الي من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن، وعكسه الاجنبي والحاكم، ولا يطالبان ان جهلا، وان حدث خوف او سفر ردها علي ربها , فان غاب حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقه، ومن اودع دابه فركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها , او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. ","LessonId":1941},{"Id":2806,"MatnText":" (فصلٌ) \n ويُقبلُ قولُ الْمُودَعِ في رَدِّها إلى ربِّها أو غيرِه بإذنِه وتَلَفِها وعدَمِ التفريطِ، فإن قالَ: لم تُودِعْنِي. ثم ثَبَتَتْ ببَيِّنَةٍ أو إقرارٍ , ثم ادَّعَى ردًّا أو تَلَفًا سابِقَيْن لِجُحودِه لم يُقْبَلَا ولو بِبَيِّنَةٍ، بل في قولِه: ما لك عندي شيءٌ. ونحوَه، أو بعدَه بها، وإن ادَّعَى وارِثُه الردَّ منه أو من مُوَرِّثِه لم يُقْبَلْ إلا بِبَيِّنَةٍ , وإن طَلَبَ أحدُ الْمُودِعِينَ نصيبَه من مَكيلٍ أو مَوزونٍ يَنقسِمُ أَخَذَه، وللمُستودِعِ والْمُضارِبِ والْمُرْتَهِنِ والمستأْجِرِ مُطالبةُ غاصبِ العينِ.\n (باب إحياء الموات)\n وهي الأرضُ الْمُنْفَكَّةُ عن الاختصاصاتِ ومِلْكٍ مَعصومٌ، فمَن أَحياها مَلَكَها مِن مُسلِمٍ وكافرٍ بإذنِ الإمامِ وعَدَمِه في دارِ الإسلامِ وغيرِها\n","SearchTxt":" (فصل) ويقبل قول المودع في ردها الي ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط، فان قال: لم تودعني. ثم ثبتت ببينه او اقرار , ثم ادعي ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينه، بل في قوله: ما لك عندي شيء. ونحوه، او بعده بها، وان ادعي وارثه الرد منه او من مورثه لم يقبل الا ببينه , وان طلب احد المودعين نصيبه من مكيل او موزون ينقسم اخذه، وللمستودع والمضارب والمرتهن والمستاجر مطالبه غاصب العين. (باب احياء الموات) وهي الارض المنفكه عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن احياها ملكها من مسلم وكافر باذن الامام وعدمه في دار الاسلام وغيرها ","LessonId":1942},{"Id":2807,"MatnText":"في دارِ الإسلامِ وغيرِها، والعَنْوَةُ كغيرِها، ويَمْلِكُ بالإحياءِ ما قَرُبَ من عامرٍ إن لم يَتَعَلَّقْ بِمَصْلَحَتِه، ومَن أحاطَ مَوَاتًا أو حَفَرَ بِئْرًا فوَصَلَ إلى الماءِ أو أَجراهُ إليه من عينٍ أو نحوِها , أو حَبَسَه عنه ليَزْرَعَ فقد أَحياهُ، ويَمْلِكُ حريمَ البئرِ العاديةِ خمسينَ ذِراعًا من كلِّ جانبٍ، وحريمَ البديةِ نِصْفُها وللإمامِ إقطاعُ مَواتٍ لِمَن يُحْيِيهِ ولا يَمْلِكُه وإقطاعُ الجلوسِ في الطرُقِ الواسعةِ ما لم يَضُرَّ بالناسِ , ويكونُ أحقَّ بِجُلوسِها، ومن غيرِ إقطاعٍ لِمَنْ سَبَقَ بالجلوسِ ما بَقِيَ قُماشُه فيها وإن طالَ، وإن سَبَقَ اثنانِ اقْتَرَعا، ولِمَن في أَعْلَى الْمُباحِ السَّقْيُ وحَبْسُ الماءِ إلى أن يَصِلَ إلى كَعْبِه , ثم يُرسِلَ إلى مَن يَلِيهِ، وللإمامِ دونَ غيرِه حِمًى مَرْعًى لِدَوَابِّ المسلمينَ ما لم يَضُرَّهُمْ.\r\n(باب الجعالة)\r\n وهي أن يَجعلَ شَيئًا مَعلومًا لِمَن يَعْمَلُ له عَمَلًا مَعلومًا أو مَجهولًا مُدَّةً مَعلومةً أو مجهولةً، كرَدِّ عبدٍ ولُقَطَةٍ وخِياطةٍ وبِناءِ حائطٍ , فمَن فَعَلَه بعدَ عِلْمِه بقولِه اسْتَحَقَّه , ولجماعةٍ يَقتسمونَه،\r\n","SearchTxt":"في دار الاسلام وغيرها، والعنوه كغيرها، ويملك بالاحياء ما قرب من عامر ان لم يتعلق بمصلحته، ومن احاط مواتا او حفر بءرا فوصل الي الماء او اجراه اليه من عين او نحوها , او حبسه عنه ليزرع فقد احياه، ويملك حريم البءر العاديه خمسين ذراعا من كل جانب، وحريم البديه نصفها وللامام اقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه واقطاع الجلوس في الطرق الواسعه ما لم يضر بالناس , ويكون احق بجلوسها، ومن غير اقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وان طال، وان سبق اثنان اقترعا، ولمن في اعلي المباح السقي وحبس الماء الي ان يصل الي كعبه , ثم يرسل الي من يليه، وللامام دون غيره حمي مرعي لدواب المسلمين ما لم يضرهم.\r (باب الجعاله)\r وهي ان يجعل شيءا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما او مجهولا مده معلومه او مجهوله، كرد عبد ولقطه وخياطه وبناء حاءط , فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه , ولجماعه يقتسمونه،\r ","LessonId":1943},{"Id":2808,"MatnText":"وفي أثنائِه يَأْخُذُ قِسْطَ تَمامِه، ولكلٍّ فَسْخُها , فمِن العاملِ لا يَسْتَحِقُّ شيئًا ومِن الجاعلِ بعدَ الشُّروعِ للعاملِ أُجرةَ عَمَلِه , ومعَ الاختلافِ في أَصْلِه أو قَدْرِه يُقْبَلُ قولُ الجاعلِ، ومَن رَدَّ لُقَطَةً أو ضالَّةً أو عَمِلَ لغيرِه عَمَلًا بغيرِ جُعْلٍ لم يَسْتَحِقَّ عِوَضًا إلا دينارًا أو اثْنَي عشرَ دِرْهَمًا عن رَدِّ الآبِقِ , ويَرْجِعُ بنفقَتِه أيضًا.\n (باب اللقطة)\n وهي مالٌ أو مُخْتَصٌّ ضَلَّ عن ربِّه وتَتَبَّعَه هِمَّةُ أوساطِ الناسِ، فأَمَّا الرغيفُ والسَّوْطُ ونحوُهما فيُمْلَكُ بلا تَعريفٍ، وما امْتَنَعَ من سَبُعٍ صغيرٍ كثَورٍ وجَمَلٍ ونحوِهما حَرُمَ أَخْذُه، وله التقاطُ غيرِ ذلك من حيوانٍ وغيرِه إن أَمِنَ نفسَه على ذلك , وإلا فهو كغَاصبٍ، ويُعَرِّفُ الجميعَ في مَجامِعِ الناسِ - غيرَ المساجدِ - حَوْلًا\n","SearchTxt":"وفي اثناءه ياخذ قسط تمامه، ولكل فسخها , فمن العامل لا يستحق شيءا ومن الجاعل بعد الشروع للعامل اجره عمله , ومع الاختلاف في اصله او قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطه او ضاله او عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا الا دينارا او اثني عشر درهما عن رد الابق , ويرجع بنفقته ايضا. (باب اللقطه) وهي مال او مختص ضل عن ربه وتتبعه همه اوساط الناس، فاما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم اخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره ان امن نفسه علي ذلك , والا فهو كغاصب، ويعرف الجميع في مجامع الناس - غير المساجد - حولا ","LessonId":1944},{"Id":2809,"MatnText":"ويَمْلِكُه بعدَه حُكْمًا، لكن لا يَتَصَرَّفُ فيها قبلَ مَعرِفَةِ صِفاتِها، فمَتَى جاءَ طالبُها فوَصَفَها لَزِمَ دَفْعُها إليه، والسفيهُ والصبِيُّ يُعَرِّفُ لُقَطَتَهما وَلِيُّهما، ومَن تَرَكَ حيوانًا بفَلاةٍ لانقطاعِه أو عَجْزِ ربِّه عنه مَلَكَه آخِذُه، ومَن أُخِذَ نَعْلُه أو نحوُه ووَجَدَ مَوْضِعَه غيرَه فلُقَطَةٌ.\n (باب اللقيط)\n وهو طِفْلٌ لا يُعْرَفُ نَسَبُه ولا رِقُّه نُبِذَ أو ضَلَّ، وأَخْذُه فَرْضُ كِفايةٍ، وهو حُرٌّ وما وُجِدَ معَه أو تَحْتَه ظاهرًا أو مَدفونًا , طَرِيًّا أو مُتَّصِلًا به كحيوانٍ وغيرِه , أو قَريبًا منه فله، ويُنْفَقُ عليه منه , وإلا فمِن بيتِ المالِ، وهو مُسلمٌ، وحَضانتُه لوَاجِدِه الأمينِ , ويُنْفِقُ عليه بغيرِ إذْنِ الحاكمِ، ومِيراثُه ودِيَتُه لبيتِ المالِ، ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ،\n\n","SearchTxt":"ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفه صفاتها، فمتي جاء طالبها فوصفها لزم دفعها اليه، والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلاه لانقطاعه او عجز ربه عنه ملكه اخذه، ومن اخذ نعله او نحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. (باب اللقيط) وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ او ضل، واخذه فرض كفايه، وهو حر وما وجد معه او تحته ظاهرا او مدفونا , طريا او متصلا به كحيوان وغيره , او قريبا منه فله، وينفق عليه منه , والا فمن بيت المال، وهو مسلم، وحضانته لواجده الامين , وينفق عليه بغير اذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والديه، ","LessonId":1945},{"Id":2810,"MatnText":"ووَلِيُّه في العَمْدِ الإمامُ يَتَخَيَّرُ بينَ الْقِصَاصِ والدِّيَةِ، وإن أَقَرَّ رجلٌ أو امرأةٌ ذاتُ زَوجٍ مسلمٍ أو كافرٍ أنه وَلَدُه أُلْحِقَ به ولو بَعْدَ موتِ اللقيطِ، ولا يَتْبَعُ الكافرَ في دينِه إلا ببَيِّنَةٍ تَشْهَدُ أنه وُلِدَ على فِراشِه، وإن اعْتَرَفَ بالرِّقِّ معَ سَبْقِ مُنافٍ، أو قالَ: إنه كافرٌ , لم يُقْبَلْ منه، وإن ادَّعاهُ جَماعةٌ قُدِّمَ ذو الْبَيِّنَةِ، وإلا فمَن أَلْحَقَتْهُ القافةُ به.\n (باب الوقف)\n وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ.\n ","SearchTxt":"ووليه في العمد الامام يتخير بين القصاص والديه، وان اقر رجل او امراه ذات زوج مسلم او كافر انه ولده الحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه الا ببينه تشهد انه ولد علي فراشه، وان اعترف بالرق مع سبق مناف، او قال: انه كافر , لم يقبل منه، وان ادعاه جماعه قدم ذو البينه، والا فمن الحقته القافه به. (باب الوقف) وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاه فيه، او مقبره واذن في الدفن فيها، وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وابدت. ","LessonId":1946},{"Id":2811,"MatnText":" (كتابُ الفرائضِ)\nوهي العلْمُ بقِسمةِ الميراثِ. \n (أسبابُ الإرثِ) رَحِمٌ ونِكاحٌ ووَلَاءٌ، و(الوَرَثَةُ) ذو فَرْضٍ وعَصَبَةٍ ورَحِمٍ، فذَوُو الفَرْضِ عشرةٌ: الزوجانِ والأبوانِ والْجَدُّ والْجَدَّةُ والبناتُ وبناتُ الابنِ والأخواتُ من كلِّ جِهَةٍ والإخوةُ من الأُمِّ، فللزوْجِ النصْفُ ومع وُجودِ وَلَدٍ أو ولدِ ابنٍ وإن نَزَلَ الربُعُ، وللزوجةِ فأَكثرَ نِصْفُ حالَيْهِ فيهما، ولكلٍّ من الأبِ والجَدِّ السدُسُ بالفَرْضِ مع ذُكورِ الوَلَدِ أو وَلَدِ الابنِ، ويَرثانِ بالتعصيبِ مع عَدَمِ الوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ، وبالفرْضِ والتعصيبِ مع إناثِهما. \n (فصلٌ) \n والجدُّ لأبٍ وإن علَا مع ولدِ أَبوين , أو أبٍ كأخٍ منهم، فإنْ نَقَصَتْه الْمُقاسَمَةُ عن ثُلُثِ المالِ أُعْطِيَهُ، ومع ذي فَرْضٍ بعدَه الأَحَظُّ من الْمُقاسَمَةِ , أو ثُلُثُ ما بَقِيَ أو سُدُسُ الكلِّ، فإن لم يَبْقَ سِوَى السدُسِ أُعْطِيَهُ وسَقَطَ الإخوةُ - إلَّا في الأَكْدَرِيَّةِ - ولا يُعَوَّلُ ولا يُفْرَضُ لأختٍ معه إلا بها، ووَلَدُ الأبِ إذا انْفَرَدُوا معه كوَلَدِ الأبوينِ، فإن اجْتَمَعُوا فقاسَموه أَخَذَ عصبةُ ولدِ الأبوينِ ما بيدِ ولدِ الأبِ, وأُنثاهُمْ تَمامَ فَرْضِها، وما بَقِيَ لوَلَدِ الأبِ.\n (فصلٌ) \n وللأمِّ السدُسُ مع وُجودِ وَلَدٍ أو وَلَدِ ابنٍ أو اثنين من إخوةٍ أو أخواتٍ، والثلُثُ مع عَدَمِهم، والسدُسُ مع زَوجٍ وأبوينِ، والربُعُ مع زَوجةٍ وأبوينِ، وللأبِ مِثلاهُما.\n (فصلٌ) \n تَرِثُ أمُّ الأمِّ وأمُّ الأبِ وأمُّ أبِ الأبِ وإن عَلَوْنَ أُمومةَ السدُسِ، فإن تحاذَيْنَ فبَيْنَهن، ومَن قَرُبَتْ فلها وَحْدَها، وتَرِثُ أمُّ الأبِ والجَدُّ معهما ","SearchTxt":" (كتاب الفراءض) وهي العلم بقسمه الميراث. (اسباب الارث) رحم ونكاح وولاء، و(الورثه) ذو فرض وعصبه ورحم، فذوو الفرض عشره: الزوجان والابوان والجد والجده والبنات وبنات الابن والاخوات من كل جهه والاخوه من الام، فللزوج النصف ومع وجود ولد او ولد ابن وان نزل الربع، وللزوجه فاكثر نصف حاليه فيهما، ولكل من الاب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد او ولد الابن، ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض والتعصيب مع اناثهما. (فصل) والجد لاب وان علا مع ولد ابوين , او اب كاخ منهم، فان نقصته المقاسمه عن ثلث المال اعطيه، ومع ذي فرض بعده الاحظ من المقاسمه , او ثلث ما بقي او سدس الكل، فان لم يبق سوي السدس اعطيه وسقط الاخوه - الا في الاكدريه - ولا يعول ولا يفرض لاخت معه الا بها، وولد الاب اذا انفردوا معه كولد الابوين، فان اجتمعوا فقاسموه اخذ عصبه ولد الابوين ما بيد ولد الاب, وانثاهم تمام فرضها، وما بقي لولد الاب. (فصل) وللام السدس مع وجود ولد او ولد ابن او اثنين من اخوه او اخوات، والثلث مع عدمهم، والسدس مع زوج وابوين، والربع مع زوجه وابوين، وللاب مثلاهما. (فصل) ترث ام الام وام الاب وام اب الاب وان علون امومه السدس، فان تحاذين فبينهن، ومن قربت فلها وحدها، وترث ام الاب والجد معهما ","LessonId":1947},{"Id":2812,"MatnText":" (كتابُ الْعِتْقِ)\n وهو من أَفْضَلِ الْقُرَبِ، ويُسْتَحَبُّ عِتْقُ مَن له كَسْبٌ وعَكْسُه بعَكْسِه، ويَصِحُّ العِتْقُ بِمَوْتٍ وهو التدبيرُ.\n (بابُ الكِتابةِ) \n وهو بيعُ عبدِه نفسَه بمالٍ مُؤَجَّلٍ في ذِمَّتِه، و(تُسَنُّ) مع أَمانةِ العبدِ وكَسْبِه، وتُكْرَهُ مع عَدَمِه، ويَجوزُ بيعُ الْمُكاتَبِ، ومُشْتَرِيهِ يَقومُ مَقامَ مُكَاتِبِه، فإن أَدَّى عَتَقَ وَوَلَاؤُهُ له، وإن عَجَزَ عادَ قِنًّا.\n (بابُ أَحكامِ أُمَّهَاتِ الأولادِ)\n إذا أَوْلَدَ حُرٌّ أَمَتَه أو أَمَةً له ولغيرِه أو أَمَةً لوَلَدِه خُلِقَ وَلَدُه حُرًّا - حَيًّا وُلِدَ أو مَيِّتًا قد تَبَيَّنَ فيه خَلْقُ الإنسانِ، لا مُضْغَةٌ أو جِسْمٌ بلا تَخطيطٍ - صارَتْ أمَّ وَلَدٍ له تُعْتَقُ بِمَوْتِه من كلِّ مالِه، وأحكامُ أمِّ الوَلَدِ أحكامُ الأَمَةِ من وَطْءٍ، وخِدمةٍ وإجارةٍ ونحوِه، لا في نَقْلِ الْمِلْكِ في رَقَبَتِها، ولا بما يُرادُ له كوَقْفٍ وبيعٍ ورَهْنٍ ونحوِها.\n (كتابُ الفرائضِ)\n وهي العلْمُ بقِسمةِ الميراثِ. \n (أسبابُ الإرثِ) رَحِمٌ ونِكاحٌ ووَلَاءٌ، ","SearchTxt":" (كتاب العتق) وهو من افضل القرب، ويستحب عتق من له كسب وعكسه بعكسه، ويصح العتق بموت وهو التدبير. (باب الكتابه) وهو بيع عبده نفسه بمال مءجل في ذمته، و(تسن) مع امانه العبد وكسبه، وتكره مع عدمه، ويجوز بيع المكاتب، ومشتريه يقوم مقام مكاتبه، فان ادي عتق وولاءه له، وان عجز عاد قنا. (باب احكام امهات الاولاد) اذا اولد حر امته او امه له ولغيره او امه لولده خلق ولده حرا - حيا ولد او ميتا قد تبين فيه خلق الانسان، لا مضغه او جسم بلا تخطيط - صارت ام ولد له تعتق بموته من كل ماله، واحكام ام الولد احكام الامه من وطء، وخدمه واجاره ونحوه، لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يراد له كوقف وبيع ورهن ونحوها. (كتاب الفراءض) وهي العلم بقسمه الميراث. (اسباب الارث) رحم ونكاح وولاء، ","LessonId":1948},{"Id":2813,"MatnText":"(كتاب الطلاق) \r\nيُباحُ للحاجةِ، ويُكْرَهُ لعَدَمِها، ويُسْتَحَبُّ للضَّرَرِ، ويَجِبُ للإيلاءِ، ويحرُم للبِدعةِ، ويَصِحُّ من زوجٍ مكَلَّفٍ ومُمَيِّزٍ يعقله، ومَن زالَ عَقْلُه مَعذورًا لم يَقَعْ طلاقُه وعَكْسُه الآثِمُ، ","SearchTxt":"(كتاب الطلاق) \r يباح للحاجه، ويكره لعدمها، ويستحب للضرر، ويجب للايلاء، ويحرم للبدعه، ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله، ومن زال عقله معذورا لم يقع طلاقه وعكسه الاثم، ","LessonId":1949},{"Id":2814,"MatnText":"ومَن أُكْرِهَ عليه ظُلْمًا بإيلامٍ له أو لولدِه أو أَخْذِ مالٍ يَضُرُّه أو هَدَّدَه بأَحَدِها قادرٌ يَظُنُّ إيقاعَه به فطَلَّقَ تَبَعًا لقولِه لم يَقَعْ، ويَقَعُ الطلاقُ في نِكاحٍ مختلَفٍ فيه، ومن الغَضبانِ، ووَكيلُهُ كهو، ويُطَلِّقُ واحدةً ومتى شاءَ إلا أن يُعَيِّنَ له وقتًا وعَددًا وامرأتُه كوكيلِه في طَلاقِ نَفْسِها.\r\n (فصلٌ) \r\n إذا طَلَّقَها مَرَّةً في طُهْرٍ لم يُجَامِعْ فيه وتَرَكَها حتى تَنْقَضِيَ عِدَّتُها فهو سُنَّةٌ، فتَحْرُمُ الثلاثُ إِذَنْ، وإن طَلَّقَ مَن دَخَلَ بها في حَيْضٍ أو طُهْرٍ وَطِئَ فيه فبِدْعَةٌ يَقَعُ وتُسَنُّ رَجْعَتُها،","SearchTxt":"ومن اكره عليه ظلما بايلام له او لولده او اخذ مال يضره او هدده باحدها قادر يظن ايقاعه به فطلق تبعا لقوله لم يقع، ويقع الطلاق في نكاح مختلف فيه، ومن الغضبان، ووكيله كهو، ويطلق واحده ومتي شاء الا ان يعين له وقتا وعددا وامراته كوكيله في طلاق نفسها.\r (فصل) \r اذا طلقها مره في طهر لم يجامع فيه وتركها حتي تنقضي عدتها فهو سنه، فتحرم الثلاث اذن، وان طلق من دخل بها في حيض او طهر وطء فيه فبدعه يقع وتسن رجعتها،","LessonId":1950},{"Id":2815,"MatnText":"ولا سُنَّةَ ولا بِدعةَ لصغيرة وآيسة وغيرِ مدخولٍ بها ومَن بانَ حَمْلُها.\r\n و(صريحُه) لفظُ الطلاقِ وما تَصَرَّفَ منه غيرُ أمْرٍ ومُضارِعٍ، ومُطَلِّقَةٌ اسمُ فاعلٍ فيَقَعُ به وإن لم يَنْوِه جادٌّ أو هازِلٌ، فإن نَوَى بطالِقٍ من وَثاقٍ أو في نِكاحٍ سابِقٍ منه أو من غيرِه ","SearchTxt":"ولا سنه ولا بدعه لصغيره وايسه وغير مدخول بها ومن بان حملها.\r و(صريحه) لفظ الطلاق وما تصرف منه غير امر ومضارع، ومطلقه اسم فاعل فيقع به وان لم ينوه جاد او هازل، فان نوي بطالق من وثاق او في نكاح سابق منه او من غيره ","LessonId":1951},{"Id":2816,"MatnText":" أو من غيرِه أو أرادَ طاهرًا فغَلِطَ لم يُقْبَلْ حُكْمًا، ولو سُئِلَ: أَطَلَّقْتَ امرأتَك؟ فقالَ: نعم وَقَعَ، أو ألك امرأةٌ؟ فقالَ: لا وأَرادَ الكَذِبَ فلا.\r\n(فصلٌ) \r\n وكناياتُه الظاهرةُ، نحوَ: أنتِ خَلِيَّةٌ وبَرِيَّةٌ وبائِنٌ وبَتَّةٌ وبَتْلَةٌ وأنتِ حُرَّةٌ وأنت الْحَرَجُ، والخفِيَّةُ نحوَ اخْرُجِي واذْهَبِي وذُوقِي وتَجَرَّعِي واعْتَدِّي واسْتَبرِئي واعْتَزِلِي ولستِ لي بامرأةٍ والْحَقِي بأَهْلِكِ وما أَشْبَهَه، ويَقَعُ مع النِّيَّةِ بالظاهرة ثلاثٌ وإن نَوَى واحدةً، وبالخفِيَّةِ ما نَوَاه.\r\n (فصلٌ) \r\nوإن قالَ: أنتِ عليَّ حرامٌ أو كظَهْرِ أُمِّي فهو ظِهارٌ ولو نَوَى به الطلاقَ، وكذلك ما أَحَلَّ اللهُ عليَّ حَرامٌ، أعني به الطلاقَ. طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن قالَ: أَعْنِي به طَلاقًا فواحدةٌ، وإن قالَ: كالْمَيْتَةِ والدمِ والخنزيرِ وَقَعَ ما نَواه من طلاقٍ وظِهارٍ ويَمينٍ، وإن لم يَنْوِ شيئًا فظِهارٌ، وإن قالَ: أَمْرُك بيَدِك مَلَكَت ثلاثًا ولو نَوَى واحدةً، ويُتَرَاخَى ما لم يَطَأْ أو يُطَلِّقْ أو يَفْسَخْ، ويَخْتَصُّ اختاري نفسَك بواحدةٍ وبالمجْلِسِ الْمُتَّصِلِ ما لم يَزِدْها فيهما، فإن رُدَّت أو وَطِئَ أو طَلَّقَ أو فَسَخَ بَطَلَ خيارُها.\r\n (بابُ ما يَخْتَلِفُ به عددُ الطلاقِ)\r\n يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ ","SearchTxt":" او من غيره او اراد طاهرا فغلط لم يقبل حكما، ولو سءل: اطلقت امراتك؟ فقال: نعم وقع، او الك امراه؟ فقال: لا واراد الكذب فلا.\r (فصل) \r وكناياته الظاهره، نحو: انت خليه وبريه وباءن وبته وبتله وانت حره وانت الحرج، والخفيه نحو اخرجي واذهبي وذوقي وتجرعي واعتدي واستبرءي واعتزلي ولست لي بامراه والحقي باهلك وما اشبهه، ويقع مع النيه بالظاهره ثلاث وان نوي واحده، وبالخفيه ما نواه.\r (فصل) \r وان قال: انت علي حرام او كظهر امي فهو ظهار ولو نوي به الطلاق، وكذلك ما احل الله علي حرام، اعني به الطلاق. طلقت ثلاثا، وان قال: اعني به طلاقا فواحده، وان قال: كالميته والدم والخنزير وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين، وان لم ينو شيءا فظهار، وان قال: امرك بيدك ملكت ثلاثا ولو نوي واحده، ويتراخي ما لم يطا او يطلق او يفسخ، ويختص اختاري نفسك بواحده وبالمجلس المتصل ما لم يزدها فيهما، فان ردت او وطء او طلق او فسخ بطل خيارها.\r (باب ما يختلف به عدد الطلاق)\r يملك من كله او بعضه حر ثلاثا والعبد اثنتين ","LessonId":1952},{"Id":2817,"MatnText":"يَمْلِكُ مَن كلُّه أو بعضُه حُرٌّ ثلاثًا والعبدُ اثنتينِ حُرَّةً كانتْ زَوْجَتَاهُما أو أَمَةً، فإذا قالَ: أنتِ الطلاقُ أو طالِقٌ أو علَيَّ أو يَلْزَمُنِي وَقَعَ ثلاثا بِنِيَّتِها، وإلا فواحدةٌ، ويَقَعُ بلَفْظِ كلِّ الطلاقِ أو أَكثرِه أو عددِ الْحَصَى أو الريحِ أو نحوِ ذلك ثلاثا ولو نَوَى واحدةً، وإن طَلَّقَ عُضوًا أو جُزْءًا مَشاعًا أو مُعَيَّنًا أو مُبْهَمًا  أو قالَ: نصْفَ طَلْقَةٍ أو جُزءًا من طَلْقَةٍ طَلُقَتْ، وعكْسُه الروحُ والسنُّ والشَّعَرُ والظُّفْرُ ونحوُه، وإذا قالَ لِمَدخولٍ بها: أنتِ طالقٌ وكَرَّرَه وَقَعَ العددُ إلا أن يَنْوِيَ تأكيدًا يَصِحُّ أو إفهامًا، وإن كَرَّرَه ببل أو بثم أو بالفاءِ، أو قال بعدها، أو قبلها أو معها طلقة وقع اثنتان. وإن لم يَدخلْ بها بانَتْ بالأُولَى، ولم يلزمه ما بعدها. والْمُعَلَّقُ كالْمُنْجَزِ في هذا.\r\n (فصلٌ) \r\n ويَصِحُّ منه استثناءُ النصفِ فأَقَلَّ من عددِ الطلاقِ والْمُطَلَّقَاتِ، فإذا قال: أنت طالق طلقتين إلا واحدة وقعت واحدة، وإن قال: ثلاثا إلا واحدة فطلقتان. وإن اسْتَثْنَى بقَلْبِه من عَددِ الْمُطَلَّقَاتِ صَحَّ دونَ عَددِ الطَّلَقاتِ، وإن قالَ: أَرْبَعُكنَّ إلا فُلانةَ طَوالِقُ صَحَّ الاستثناءُ ولا يَصِحُّ استثناءٌ لم يَتَّصِلْ عادةً، فلو انْفَصَلَ وأَمْكَنَ الكلامُ دونَه بَطَلَ، وشَرْطُه النيَّةُ قبلَ تمام ما اسْتَثْنَى منه.\r\n (بابُ الطلاقِ في الماضي والمستقبَلِ)\r\n إذا قالَ: أنت طالقٌ أَمْسِ أو قبلَ أن أَنْكِحَكِ ولم يَنْوِ وُقوعَه في الحالِ لم يَقَعْ، وإن أرادَ بطَلاقٍ سَبَقَ منه أو من زَيدٍ وأَمْكَنَ قبلُ، فإنْ ماتَ أو جُنَّ أو خَرِسَ قبلَ بيانِ مُرادِه لم تَطْلُقْ، وإن قال: أنت طالقٌ ثلاثًا قبلَ قُدومِ زيدٍ بشهرٍ فقَدِمَ قبلَ مُضِيِّه لم تَطْلُقْ، وبعدَ شَهْرٍ وجزءٍ تَطْلُقُ فيه يَقَعُ، ","SearchTxt":"يملك من كله او بعضه حر ثلاثا والعبد اثنتين حره كانت زوجتاهما او امه، فاذا قال: انت الطلاق او طالق او علي او يلزمني وقع ثلاثا بنيتها، والا فواحده، ويقع بلفظ كل الطلاق او اكثره او عدد الحصي او الريح او نحو ذلك ثلاثا ولو نوي واحده، وان طلق عضوا او جزءا مشاعا او معينا او مبهما  او قال: نصف طلقه او جزءا من طلقه طلقت، وعكسه الروح والسن والشعر والظفر ونحوه، واذا قال لمدخول بها: انت طالق وكرره وقع العدد الا ان ينوي تاكيدا يصح او افهاما، وان كرره ببل او بثم او بالفاء، او قال بعدها، او قبلها او معها طلقه وقع اثنتان. وان لم يدخل بها بانت بالاولي، ولم يلزمه ما بعدها. والمعلق كالمنجز في هذا.\r (فصل) \r ويصح منه استثناء النصف فاقل من عدد الطلاق والمطلقات، فاذا قال: انت طالق طلقتين الا واحده وقعت واحده، وان قال: ثلاثا الا واحده فطلقتان. وان استثني بقلبه من عدد المطلقات صح دون عدد الطلقات، وان قال: اربعكن الا فلانه طوالق صح الاستثناء ولا يصح استثناء لم يتصل عاده، فلو انفصل وامكن الكلام دونه بطل، وشرطه النيه قبل تمام ما استثني منه.\r (باب الطلاق في الماضي والمستقبل)\r اذا قال: انت طالق امس او قبل ان انكحك ولم ينو وقوعه في الحال لم يقع، وان اراد بطلاق سبق منه او من زيد وامكن قبل، فان مات او جن او خرس قبل بيان مراده لم تطلق، وان قال: انت طالق ثلاثا قبل قدوم زيد بشهر فقدم قبل مضيه لم تطلق، وبعد شهر وجزء تطلق فيه يقع، ","LessonId":1953},{"Id":2818,"MatnText":"فإن خالَعَها بعدَ اليمينِ بيومٍ وقَدِمَ بعدَ شهرٍ ويومينِ صَحَّ الْخُلْعُ وبَطَلَ الطلاقُ، وعكسُهما بعدَ شهرٍ وساعةٍ، وإن قالَ: طالقٌ قبلَ مَوْتي طَلُقَتْ في الحالِ، وعكسُه معَه أو بعدَه.\r\n (فصلٌ) \r\nوإن قالَ أنتِ طالقٌ إن طِرْتِ أو صَعِدْتِ السماءَ أو قَلَبْتِ الْحَجَرَ ذَهَبًا. ونحوَه من المستحيلِ لم تَطْلُقْ، وتَطْلُقُ في عكسِه فورًا وهو النَّفْيُ في المستحيلِ مثل لأقْتُلَنَّ الْمَيِّتَ أو لأَصْعَدَنَّ السماءَ ونحوَهما، وأنتِ طالقٌ اليومَ إذا جاءَ غدٌ لَغْوٌ، وإذا قال: أنتِ طالقٌ في هذا الشهرِ أو اليومَ. طَلُقَتْ في الحالِ، وإن قال: في غدٍ أو السبتِ أو رمضانَ. طَلُقَتْ في أَوَّلِه، وإن قالَ: أَرَدْتُ آخِرَ الكلِّ. دُيِّن وقُبِلَ، وأن قال أنتِ طالقٌ إلى شهرٍ. طَلُقَتْ عندَ انقضائِه إلا أن يَنْوِيَ في الحالِ فيَقَعَ، وطالقٌ إلى سنةٍ. تَطْلُقُ باثْنَيْ عشرَ شَهْرًا، وإن عَرَّفَها باللامِ. طَلُقَتْ بانسلاخِ ذي الْحِجَّةِ.\r\n (بابُ تعليقِ الطلاقِ بالشروطِ)\r\n لا يَصِحُّ إلا من زوجٍ، فإذا عَلَّقَه بشرْطٍ. لم تَطْلُقْ قَبْلَه، ولو قالَ: عَجَّلْتُه وإن قال: سَبَقَ لسانِي بالشرْطِ ولم أُرِدْهُ. وَقَعَ في الحالِ، وإن قالَ: أنتِ طالقٌ, وقالَ: أَرَدْتُ إن قُمْتِ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا.\r\n وأدواتُ الشرْطِ إن وإذا ومتى وأيّ ومَن وكُلَّمَا - وهي وَحْدَها للتَّكرارِ - وكلُّها ومَهْمَا بلا (لم) أو نِيَّةِ فورٍ أو قرينةٍ للتَّراخِي، ومعَ (لم) للفَوْرِ، إلا (إن) مع  عَدَمِ نِيَّةِ فَوْرٍ أو قَرينةٍ، فإذا قالَ: إن قُمْتِ أو إذا أو متى أو أيَّ وَقتٍ أو مَن قَامَتْ أو كُلَّمَا قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ. فمتى وُجِدَ طَلُقَتْ، وإن تَكرَّرَ الشرْطُ لم يَتَكَرَّر الْحِنْثُ إلا في (كُلَّمَا)، وإن لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ ولم يَنْوِ وَقْتًا ولم تَقُمْ قرينةٌ بفَوْرٍ ولم يُطَلِّقْها طَلُقَتْ في آخِرِ حياةِ أَوَّلِهما مَوْتًا، ومتى لم، أوإذا لم، أو أيَّ وقتٍ لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى زمنٌ يُمْكِنُ إيقاعُه فيه ولم يَفعلْ طَلُقَتْ، وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى،","SearchTxt":"فان خالعها بعد اليمين بيوم وقدم بعد شهر ويومين صح الخلع وبطل الطلاق، وعكسهما بعد شهر وساعه، وان قال: طالق قبل موتي طلقت في الحال، وعكسه معه او بعده.\r (فصل) \r وان قال انت طالق ان طرت او صعدت السماء او قلبت الحجر ذهبا. ونحوه من المستحيل لم تطلق، وتطلق في عكسه فورا وهو النفي في المستحيل مثل لاقتلن الميت او لاصعدن السماء ونحوهما، وانت طالق اليوم اذا جاء غد لغو، واذا قال: انت طالق في هذا الشهر او اليوم. طلقت في الحال، وان قال: في غد او السبت او رمضان. طلقت في اوله، وان قال: اردت اخر الكل. دين وقبل، وان قال انت طالق الي شهر. طلقت عند انقضاءه الا ان ينوي في الحال فيقع، وطالق الي سنه. تطلق باثني عشر شهرا، وان عرفها باللام. طلقت بانسلاخ ذي الحجه.\r (باب تعليق الطلاق بالشروط)\r لا يصح الا من زوج، فاذا علقه بشرط. لم تطلق قبله، ولو قال: عجلته وان قال: سبق لساني بالشرط ولم ارده. وقع في الحال، وان قال: انت طالق, وقال: اردت ان قمت. لم يقبل حكما.\r وادوات الشرط ان واذا ومتي واي ومن وكلما - وهي وحدها للتكرار - وكلها ومهما بلا (لم) او نيه فور او قرينه للتراخي، ومع (لم) للفور، الا (ان) مع  عدم نيه فور او قرينه، فاذا قال: ان قمت او اذا او متي او اي وقت او من قامت او كلما قمت فانت طالق. فمتي وجد طلقت، وان تكرر الشرط لم يتكرر الحنث الا في (كلما)، وان لم اطلقك فانت طالق ولم ينو وقتا ولم تقم قرينه بفور ولم يطلقها طلقت في اخر حياه اولهما موتا، ومتي لم، اواذا لم، او اي وقت لم اطلقك فانت طالق، ومضي زمن يمكن ايقاعه فيه ولم يفعل طلقت، وكلما لم اطلقك فانت طالق، ومضي ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبه فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولي،","LessonId":1954},{"Id":2819,"MatnText":" وكُلَّمَا لم أُطَلِّقْكِ فأنتِ طالقٌ، ومَضَى ما يُمْكِنُ إيقاعُ ثلاثٍ مُرَتَّبَةٍ فيه طُلِّقَت الْمَدخولُ بها ثَلاثًا وتَبِينُ غيرُها بالأُولى، وإن قُمْتِ فقَعَدْتِ أو ثم قَعَدْتِ أو قَعَدْتِ إذا قُمْتِ أو إن قَعَدْتِ إن قُمْتِ فأنتِ طالقٌ لم تَطْلُقْ حتى تَقُومَ ثم تَقْعُدَ، وبالواوِ تَطْلُقُ بوُجودِهما ولو غيرَ مُرَتَّبَيْنِ، وبأو بوجودِ أحدِهما.\n (فصلٌ) \n إذا قالَ: إن حِضْتِ فأنتِ طالق. طَلُقَتْ بأَوَّلِ حَيْضٍ مُتَيَقَّنٍ، وإذا حِضْتِ حَيْضَةً. تَطْلُقْ بأَوَّلِ الطهْرِ من حَيضةٍ كاملةٍ، وفيما إذا حِضْتِ نِصفَ حَيضةٍ. تَطْلُقْ في نِصفِ عادَتِها.\n (فصلٌ) \n إذا عَلَّقَه بالْحَمْلِ فوَلَدَتْ لأَقَلَّ من سِتَّةِ أَشْهُرٍ طَلُقَتْ منذُ حَلَفَ، وإن قال: إن لم تَكُونِي حاملًا فأنتِ طالقٌ. حَرُمَ وَطْؤُها قبلَ استبرائِها بحَيْضَةٍ في البائنِ، وهي عَكْسُ الأُولى في الأحكامِ، وإن عَلَّقَ طلقةً إن كانتْ حاملًا بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَتْهُما طَلُقَتْ ثلاثًا، وإن كان مَكانَه إن كان حَمْلُكِ أو ما في بطْنِكِ لم تَطْلُقْ بهما.\n (فصلٌ) \n إذا عَلَّقَ طَلقةً على الوِلادةِ بذَكَرٍ وطَلقتينِ بأُنثى فوَلَدَت ذَكَرًا ثم أُنْثَى حَيًّا أو مَيِّتًا طَلُقَتْ بالأَوَّلِ وبانَتْ بالثاني ولم تَطْلُقْ به، وإن أُشْكِلَ كيفيَّةُ وَضْعِهما فوَاحدةٌ.\n (فصلٌ) \n إذا عَلَّقَه على الطلاقِ ثم عَلَّقَه على القِيامِ أو عَلَّقَه على القِيامِ ثم على وُقوعِ الطلاقِ, فقَامَتْ طَلُقَتْ طَلقتينِ فيهما، وإن عَلَّقَه على قِيامِها ثم على طَلاقِه لها فقَامَتْ فوَاحدةٌ، وإن قالَ: كُلَّما طَلَّقْتُكِ أو كُلَّمَا وَقَعَ عليك طَلاقِي فأنتِ طالقٌ. فوَجَدَا طَلُقَتْ بالأُولَى طَلقتينِ, وفي الثانيةِ ثلاثًا.\n (فصلٌ)\n إذا قالَ: إذا حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ إن قُمْتِ: طَلُقَتْ في الحالِ، لا إن عَلَّقَه بطُلوعِ الشمسِ ونحوِه؛ لأنه شَرْطٌ لا حَلِفٌ، وإن حَلَفْتُ بطَلاقِكِ فأنتِ طالقٌ, أو إن كَلَّمْتُك فأنتِ طالقٌ. وأَعادَه مَرَّةً أخرى طَلُقَتْ واحدةً، ومَرَّتَيْنِ فثِنْتَانِ، وثلاثًا فثَلاثٌ.\n (فصلٌ) إذا قال: إن كَلَّمْتُكِ فأنتِ طالقٌ فتَحَقَّقِي، أو قالَ: تَنَحِّي أو اسْكُتِي. طَلُقَتْ، وإن بَدَأْتُكِ بكلامٍ فأنتِ طالقٌ فقالتْ: إن بَدَأْتُكَ به فعَبْدِي حُرٌّ. انْحَلَّتْ يَمينُه ما لم يَنْوِ عَدَمَ البَداءَةِ في مَجْلِسٍ آخَرَ.\n (فصلٌ) إذا قال: إن خَرَجْتِ بغيرِ إذْنِي أو إلا بإذْنِي أو حتى آذَنَ لك أو إن خَرَجْتِ إلى غيرِ الْحَمَّامِ بغيرِ إذني فأنتِ طالقٌ. فخَرَجَتْ مَرَّةً بإذنِه, ثم خَرَجَتْ بغيرِ إذنِه أو أَذِنَ لها, ولم تَعْلَمْ أو خَرَجَتْ تُريدَ الْحَمَّامَ وغيرَه, أو عَدَلَتْ منه إلى غيرِه طَلُقَتْ في الكلِّ، لا إن أَذِنَ فيه كُلَّمَا شاءَتْ أو قالَ: إلا بإِذْنِ زيدٍ. فمَاتَ زيدٌ ثم خَرَجَتْ.\n (فصلٌ) إذا عَلَّقَه بِمَشيئتِها بإن أو غيرِها من الحروفِ لم تَطْلُقْ حتى تَشاءَ ولو تراخى، فإنْ قالتْ: قد شِئْتُ إن شِئْتَ. فشَاءَ لم تَطْلُقْ، وإن قالَ: إن شِئْتِ وشاءَ أبوك أو زيدٌ. لم يَقَعْ حتى يَشاءَا معًا وإن شاءَ أحدُهما فلا، وأنتِ طالقٌ وعَبْدِي حُرٌّ إن شاءَ اللهُ. وَقَعَا، وإن دَخَلْتِ الدارَ فأنتِ طالقٌ إن شاءَ اللهُ. طَلُقَتْ إن دَخَلَتْ، وأنتِ طالقٌ لرِضَا زيدٍ أو لِمَشيئتِه. طَلُقَتْ في الحالِ، فإنْ قالَ: أَرَدْتُ الشرطَ. قُبِلَ حُكْمًا وأنتِ طالقٌ إن رَأيتِ الهلالَ. فإنْ نَوَى رُؤيتَها لم تَطْلُقْ حتى تَراهُ أو طَلُقَتْ بعدَ الغُروبِ برُؤيةِ غيرِها.\n (فصلٌ)\n وإن حَلَفَ لا يَدخُلُ دارًا أو لا يَخْرُجُ منها فأَدْخَلَ أو أَخرجَ بعضَ جَسَدِه أو دَخَلَ طاقَ البابِ، أو لا يَلْبَسُ ثَوْبًا من غَزْلِها فلَبِسَ ثوبًا فيه منه، أو لا يَشرَبُ ماءَ هذا الإناءِ فشَرِبَ بعضَه لم يَحْنَثْ، وإن فَعَلَ المحلوفَ عليه ناسيًا أو جاهلًا حَنِثَ في طَلاقٍ وعَتاقٍ فقطْ، وإن فَعَلَ بعضَه لم يَحْنَثْ إلا أن يَنْوِيَهُ، وإن حَلَفَ ليَفْعَلَنَّهُ لم يَبَرَّ إلا بفِعْلِه كلِّه.\n (بابُ التأويلِ في الْحَلِفِ)\n ومعناه: أن يُريدَ بلَفْظِه ما يُخالِفُ ظاهِرَه، فإذا حَلَفَ وتَأَوَّلَ يَمينَه نفَعَه إلا أن يَكونَ ظالمًا، فإذا حَلَّفَهُ ظالِمٌ ما لزيدٍ عندَك شيءٌ وله عندَه وَديعةٌ بِمَكانٍ فَنَوَى غيرَه أو بما الذي، أو حَلَفَ ما زيدٌ ههنا ونَوَى غيرَ مَكانِه، أو حَلَفَ على امرأتِه لا سَرَقْتِ مني شيئًا فخانَتْه في وَديعةٍ ولم يَنْوِها لم يَحْنَثْ في الكلِّ.","SearchTxt":" وكلما لم اطلقك فانت طالق، ومضي ما يمكن ايقاع ثلاث مرتبه فيه طلقت المدخول بها ثلاثا وتبين غيرها بالاولي، وان قمت فقعدت او ثم قعدت او قعدت اذا قمت او ان قعدت ان قمت فانت طالق لم تطلق حتي تقوم ثم تقعد، وبالواو تطلق بوجودهما ولو غير مرتبين، وباو بوجود احدهما. (فصل) اذا قال: ان حضت فانت طالق. طلقت باول حيض متيقن، واذا حضت حيضه. تطلق باول الطهر من حيضه كامله، وفيما اذا حضت نصف حيضه. تطلق في نصف عادتها. (فصل) اذا علقه بالحمل فولدت لاقل من سته اشهر طلقت منذ حلف، وان قال: ان لم تكوني حاملا فانت طالق. حرم وطءها قبل استبراءها بحيضه في الباءن، وهي عكس الاولي في الاحكام، وان علق طلقه ان كانت حاملا بذكر وطلقتين بانثي فولدتهما طلقت ثلاثا، وان كان مكانه ان كان حملك او ما في بطنك لم تطلق بهما. (فصل) اذا علق طلقه علي الولاده بذكر وطلقتين بانثي فولدت ذكرا ثم انثي حيا او ميتا طلقت بالاول وبانت بالثاني ولم تطلق به، وان اشكل كيفيه وضعهما فواحده. (فصل) اذا علقه علي الطلاق ثم علقه علي القيام او علقه علي القيام ثم علي وقوع الطلاق, فقامت طلقت طلقتين فيهما، وان علقه علي قيامها ثم علي طلاقه لها فقامت فواحده، وان قال: كلما طلقتك او كلما وقع عليك طلاقي فانت طالق. فوجدا طلقت بالاولي طلقتين, وفي الثانيه ثلاثا. (فصل) اذا قال: اذا حلفت بطلاقك فانت طالق. ثم قال: انت طالق ان قمت: طلقت في الحال، لا ان علقه بطلوع الشمس ونحوه؛ لانه شرط لا حلف، وان حلفت بطلاقك فانت طالق, او ان كلمتك فانت طالق. واعاده مره اخري طلقت واحده، ومرتين فثنتان، وثلاثا فثلاث. (فصل) اذا قال: ان كلمتك فانت طالق فتحققي، او قال: تنحي او اسكتي. طلقت، وان بداتك بكلام فانت طالق فقالت: ان بداتك به فعبدي حر. انحلت يمينه ما لم ينو عدم البداءه في مجلس اخر. (فصل) اذا قال: ان خرجت بغير اذني او الا باذني او حتي اذن لك او ان خرجت الي غير الحمام بغير اذني فانت طالق. فخرجت مره باذنه, ثم خرجت بغير اذنه او اذن لها, ولم تعلم او خرجت تريد الحمام وغيره, او عدلت منه الي غيره طلقت في الكل، لا ان اذن فيه كلما شاءت او قال: الا باذن زيد. فمات زيد ثم خرجت. (فصل) اذا علقه بمشيءتها بان او غيرها من الحروف لم تطلق حتي تشاء ولو تراخي، فان قالت: قد شءت ان شءت. فشاء لم تطلق، وان قال: ان شءت وشاء ابوك او زيد. لم يقع حتي يشاءا معا وان شاء احدهما فلا، وانت طالق وعبدي حر ان شاء الله. وقعا، وان دخلت الدار فانت طالق ان شاء الله. طلقت ان دخلت، وانت طالق لرضا زيد او لمشيءته. طلقت في الحال، فان قال: اردت الشرط. قبل حكما وانت طالق ان رايت الهلال. فان نوي رءيتها لم تطلق حتي تراه او طلقت بعد الغروب برءيه غيرها. (فصل) وان حلف لا يدخل دارا او لا يخرج منها فادخل او اخرج بعض جسده او دخل طاق الباب، او لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس ثوبا فيه منه، او لا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه لم يحنث، وان فعل المحلوف عليه ناسيا او جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط، وان فعل بعضه لم يحنث الا ان ينويه، وان حلف ليفعلنه لم يبر الا بفعله كله. (باب التاويل في الحلف) ومعناه: ان يريد بلفظه ما يخالف ظاهره، فاذا حلف وتاول يمينه نفعه الا ان يكون ظالما، فاذا حلفه ظالم ما لزيد عندك شيء وله عنده وديعه بمكان فنوي غيره او بما الذي، او حلف ما زيد ههنا ونوي غير مكانه، او حلف علي امراته لا سرقت مني شيءا فخانته في وديعه ولم ينوها لم يحنث في الكل.","LessonId":1955},{"Id":2820,"MatnText":" (بابُ الشكِّ في الطلاقِ)\n مَن شَكَّ في طَلاقٍ أو شَرْطِه لم يَلْزَمْه، وإن شَكَّ في عَدَدِه فطَلْقَةٌ، وتُبَاحُ له، فإذا قالَ لامرأتَيْه: إحداكما طالِقٌ. طَلُقَتِ الْمَنْوِيَّةُ وإلا مَن قُرِعَت، كمَن طَلَّقَ إحداهما، بائنًا ونسِيَها، وإن تَبَيَّنَ أنَّ الْمُطَلَّقَةَ غيرُ التي قُرِعَتْ رُدَّتْ إليه ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَكُن القُرعةُ بحاكِمٍ.\nوإن قالَ: إن كان هذا الطائرُ غُرابًا ففُلانةُ طالقٌ، وإن كان حمامًا ففُلانةُ. وجَهِلَ لم تُطَلَّقَا، وإن قالَ لزوجتِه وأَجنبِيَّةٍ اسْمُها هندُ: إحداكما أو هندُ طالِقٌ. طَلُقَت امرأتُه, وإن قالَ: أردْتُ الأجنبِيَّةَ. لم يُقْبَلْ حُكْمًا إلا بقَرينةٍ، وإن قالَ لِمَنْ ظَنَّهَا زوجتَه: أنتِ طالقٌ. طَلُقَت الزوجةُ وكذا عَكْسُها. \n (بابُ الرَّجْعَةِ)\n مَن طَلَّقَ بلا عِوَضٍ زَوجةً مَدخولاً بها أو مَخْلُوًّا بها دُونَ ما لَه من العَددِ فله رَجْعَتُها في عِدَّتِها ولو كَرِهَتْ بلفظِ: \" راجعْتُ امرأتِي \" ونحوِه لا \" نَكَحْتُها ونحوِه, ويُسَنُّ الإشهادُ، وهي زوجةٌ لها وعليها حُكْمُ الزوجاتِ، لكن لا قَسْمَ لها وتَحْصُلُ الرَّجعةُ أيضًا بوَطْئِها، ولا تَصِحُّ مُعَلَّقَةً بشرطٍ، فإذا طَهُرَتْ من الحيضةِ الثالثةِ ولم تَغْتَسِلْ فله رَجْعَتُها،\n","SearchTxt":" (باب الشك في الطلاق) من شك في طلاق او شرطه لم يلزمه، وان شك في عدده فطلقه، وتباح له، فاذا قال لامراتيه: احداكما طالق. طلقت المنويه والا من قرعت، كمن طلق احداهما، باءنا ونسيها، وان تبين ان المطلقه غير التي قرعت ردت اليه ما لم تتزوج او تكن القرعه بحاكم. وان قال: ان كان هذا الطاءر غرابا ففلانه طالق، وان كان حماما ففلانه. وجهل لم تطلقا، وان قال لزوجته واجنبيه اسمها هند: احداكما او هند طالق. طلقت امراته, وان قال: اردت الاجنبيه. لم يقبل حكما الا بقرينه، وان قال لمن ظنها زوجته: انت طالق. طلقت الزوجه وكذا عكسها. (باب الرجعه) من طلق بلا عوض زوجه مدخولا بها او مخلوا بها دون ما له من العدد فله رجعتها في عدتها ولو كرهت بلفظ: \" راجعت امراتي \" ونحوه لا \" نكحتها ونحوه, ويسن الاشهاد، وهي زوجه لها وعليها حكم الزوجات، لكن لا قسم لها وتحصل الرجعه ايضا بوطءها، ولا تصح معلقه بشرط، فاذا طهرت من الحيضه الثالثه ولم تغتسل فله رجعتها، ","LessonId":1956},{"Id":2821,"MatnText":"وإذا فَرَغَتْ عِدَّتُها قَبْلَ رَجْعَتِها بانَتْ وحَرُمَتْ قبلَ عَقْدٍ جديدٍ، ومَن طَلَّقَ دونَ ما يَمْلِكُ ثم راجَعَ أو تَزَوَّجَ لم يَمْلِكْ أكثرَ مِمَّا بَقِيَ، وَطِئَها زَوجٌ غيرُه أو لا.\n (فصلٌ) \n وإن ادَّعَت انقضاءَ عِدَّتَها في زَمَنٍ يُمْكِنُ انقضاؤُها فيه أو بوَضْعِ الحمْلِ الممْكِنِ وأَنْكَرَه فقَوْلُها، وإن ادَّعَتْه الْحُرَّةُ بالْحَيْضِ في أَقَلَّ من تِسعةٍ وعِشرين يومًا ولَحْظَةً لم تُسْمَعْ دَعواها، وإن بَدَأَتْه فقالت: انْقَضَتْ عِدَّتِي. فقال: كنتُ راجعْتُكِ. أو بَدَأَها به فأَنْكَرَتْهُ فقَوْلُها.\n (فصلٌ) \n إذا اسْتَوْفَى ما يَمْلِكُ من الطلاقِ حَرُمَتْ حتى يَطَأَهَا زوجٌ في قُبُلٍ ولو مُراهِقًا، ويَكْفِي تَغْيِيبُ الْحَشَفَةِ أو قَدْرِها مع جَبٍّ في فَرْجِها مع انتشارٍ وإن لم يُنْزِلْ، ولا تَحِلُّ بوَطءِ دُبُرٍ، وشُبْهَةٍ ومِلْكِ يمينٍ ونِكاحٍ فاسدٍ، ولا في حَيضٍ، ونِفاسٍ، وإحرامٍ، وصِيامِ فَرْضٍ، ومَن ادَّعَتْ مُطَلَّقَتُه الْمُحَرَّمَةُ- وقد غَابَت- نِكاحَ مَن أَحَلَّها وانقضاءَ عِدَّتِها منه فله نِكاحُها إن صَدَّقَها وأَمْكَنَ.\n (كتابُ الإيلاءِ)\n وهو حَلِفُ زَوْجٍ باللهِ تعالى أو صِفَتِه على تَرْكِ وَطْءِ زَوجتِه في قُبُلِها أَكْثَرَ من أربعةِ أَشهُرٍ، ويَصِحُّ من كافرٍ وقِنٍّ ومُمَيِّزٍ وغَضبانَ وسكرانَ ومَريضٍ مَرْجُوٍّ بُرْؤُهُ ومِمَّنْ لم يَدْخُلْ بها،","SearchTxt":"واذا فرغت عدتها قبل رجعتها بانت وحرمت قبل عقد جديد، ومن طلق دون ما يملك ثم راجع او تزوج لم يملك اكثر مما بقي، وطءها زوج غيره او لا. (فصل) وان ادعت انقضاء عدتها في زمن يمكن انقضاءها فيه او بوضع الحمل الممكن وانكره فقولها، وان ادعته الحره بالحيض في اقل من تسعه وعشرين يوما ولحظه لم تسمع دعواها، وان بداته فقالت: انقضت عدتي. فقال: كنت راجعتك. او بداها به فانكرته فقولها. (فصل) اذا استوفي ما يملك من الطلاق حرمت حتي يطاها زوج في قبل ولو مراهقا، ويكفي تغييب الحشفه او قدرها مع جب في فرجها مع انتشار وان لم ينزل، ولا تحل بوطء دبر، وشبهه وملك يمين ونكاح فاسد، ولا في حيض، ونفاس، واحرام، وصيام فرض، ومن ادعت مطلقته المحرمه- وقد غابت- نكاح من احلها وانقضاء عدتها منه فله نكاحها ان صدقها وامكن. (كتاب الايلاء) وهو حلف زوج بالله تعالي او صفته علي ترك وطء زوجته في قبلها اكثر من اربعه اشهر، ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برءه وممن لم يدخل بها،","LessonId":1957},{"Id":2822,"MatnText":"لا من مَجنونٍ ومُغْمًى عليه وعاجِزٍ عن وَطْءٍ لِجُبٍّ كاملٍ أو شَلَلٍ، فإذا قالَ: واللهِ لا وَطِئْتُكِ أبدًا. أو عَيَّنَ مُدَّةً تَزيدُ على أربعةِ أَشهُرٍ أو حتى يَنْزِلَ عِيسَى أو يَخرُجَ الدَّجَّالُ أو حتى تَشْرَبِي الخمْرَ أو تُسْقِطِي دَيْنَك أو تَهَبِي مالَك ونحوَه فَمُوَلٍّ، فإذا مَضَى أربعةُ أَشْهُرٍ من يَمينِه ولو قِنًّا فإنْ وَطِئَ ولو بتَغْيِيبِ حَشَفَةٍ فقد فَاءَ، وإلا أُمِرَ بالطلاقِ،\r\n فإن أَبَى طَلَّقَ حاكمٌ عليه واحدةً أو ثلاثًا أو فَسَخَ، وإن وَطِئَ في الدُّبُرِ أو دونَ الفرْجِ فما فاءَ، وإن ادَّعَى بقاءَ الْمُدَّةِ أو أنه وَطِئَها وهي ثَيِّبٌ صُدِّقَ مع يَمينِه، وإن كانت بِكْرًا وادَّعَت البَكارةَ وشَهِدَ بذلك امرأةٌ عَدْلٌ صُدِّقَتْ، وإن تَرَكَ وَطْأَها؛ إضرارًا بها بلا يَمينٍ ولا عذْرٍ فكمولٍ.","SearchTxt":"لا من مجنون ومغمي عليه وعاجز عن وطء لجب كامل او شلل، فاذا قال: والله لا وطءتك ابدا. او عين مده تزيد علي اربعه اشهر او حتي ينزل عيسي او يخرج الدجال او حتي تشربي الخمر او تسقطي دينك او تهبي مالك ونحوه فمول، فاذا مضي اربعه اشهر من يمينه ولو قنا فان وطء ولو بتغييب حشفه فقد فاء، والا امر بالطلاق،\r فان ابي طلق حاكم عليه واحده او ثلاثا او فسخ، وان وطء في الدبر او دون الفرج فما فاء، وان ادعي بقاء المده او انه وطءها وهي ثيب صدق مع يمينه، وان كانت بكرا وادعت البكاره وشهد بذلك امراه عدل صدقت، وان ترك وطاها؛ اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول.","LessonId":1958},{"Id":2823,"MatnText":" (كتابُ الظِّهارِ) \nوهو مُحَرَّمٌ، فمَن شَبَّهَ زَوْجَتَه أو بعضَها ببعضِ أو بكلِّ مَن تَحْرُمُ عليه أبدًا بنَسَبٍ أو رَضاعٍ مِن ظَهْرٍ أو بَطْنٍ أو عُضْوٍ آخَرَ لا يَنْفَصِلُ بقولِه لها: أنتِ عَلَيَّ أو معي أو مني كظَهْرِ أُمِّي أو كَيَدِ أُخْتِي أو وَجْهِ حَمَاتِي ونحوِه، أو أنتِ عَلَيَّ حرامٌ أو كالْمَيْتَةِ والدمِ فهو مُظاهِرٌ، وإن قالَتْهُ لزوجِها فليسَ بظِهارٍ وعليها كَفَّارَتُه، ويَصِحُّ من كلِّ زَوْجَةٍ.\n (فصلٌ) ويَصِحُّ الظِّهارُ مُعَجَّلًا ومُعَلَّقًا بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ صارَ مُظَاهِرًا ومُطَلِّقًا ومُوَقِّتًا، فإن وَطِئَ فيه كَفَّرَ، وإن فَرَغَ الوقتُ زالَ الظِّهارُ، ويَحْرُمُ قبلَ أن يُكَفِّرَ وطءٌ ودَواعيهِ مِمَّنْ ظاهَرَ منها، ولا تَثْبُتُ الكَفَّارَةُ في الذمَّةِ إلا بالوَطْءِ وهو العَوْدُ، ويَلزَمُ إخراجُها قبلَه عندَ العَزْمِ عليه، وتَلْزَمُه كَفَّارَةٌ واحدةٌ بتَكريرِه قبلَ التكفيرِ من واحدةٍ لظِهارِه من نِسائِه بكَلمةٍ واحدةٍ، وإن ظاهَرَ منهن بكلماتٍ فكَفَّاراتٌ.\n (فصلٌ) \n كَفَّارَتُه عِتْقُ رَقبةٍ فإن لم يَجِدْ صامَ شَهرينِ مُتَتَابِعَيْنِ فإن لم يَسْتَطِعْ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا، ولا تَلْزَمُ الرَّقَبَةُ إلا لِمَنْ مَلَكَها أو أَمْكَنَه ذلك بثَمَنِ مِثْلِها فاضلاً عن كِفايتِه دَائمًا وكفايةِ مَن يَمُونُه وعَمَّا يَحتاجُه من مَسكنٍ وخَادمٍ ومَركوبٍ وعَرْضِ بِذْلةٍ وثِيابِ تجملٍ, ومالٍ يَقُومُ كَسْبُه بِمُؤْنَتِه وكُتُبِ عِلْمٍ ووفاءِ دَيْنٍ، ولا يَجْزِي في الكَفَّاراتِ كلِّها إلا رَقَبَةٌ مُؤمِنَةٌ سَليمةٌ من عَيبٍ يَضُرُّ بالعملِ ضَرَرًا بَيِّنًا كالْعَمَى والشلَلِ ليَدٍ أو رِجْلٍ أو أَقْطَعِهما أو أَقطعِ الإصْبَعِ الوُسْطَى أو السَّبَّابَةِ أو الإبهامِ أو الأَنْمُلَةِ من الإبهامِ أو أَقْطَعِ الْخِنصَرِ والبِنْصَرِ من يدٍ واحدةٍ، ولا يُجْزِئ مَريضٌ مَأْيُوسٌ منه ونحوُه ولا أمُّ وَلَدٍ، ويُجْزِئ الْمُدَبَّرُ ووَلَدُ الزِّنَا والأحمَقُ والْمَرهونُ والجاني والأَمَةُ الحاملُ ولو اسْتَثْنَى حَمْلَها.\n (فصلٌ) يَجِبُ التتابُعُ في الصوْمِ، فإن تَخَلَّلَه رمضانُ أو فِطْرٌ يَجِبُ كعيدٍ وأيَّامِ تَشريقٍ وحَيْضٍ وجُنونٍ ومَرَضٍ مَخوفٍ ونحوِه أو أَفْطَرَ نَاسِيًا أو مُكْرَهًا أو لعُذْرٍ يُبيحُ الفِطْرَ لم يَنْقَطِعْ، ويُجزئُ التكفيرُ بما يُجْزِئُ في فِطرَةٍ فقط، ولا يُجْزِئُ من الْبُرِّ أقلُّ من مُدٍّ ولا من غيرِه أقلُّ من مُدَّيْنِ لكلِّ واحدٍ مِمَّنْ يَجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم، وإن غَدَّى المساكينَ أو عَشَّاهُمْ لم يُجْزِئْه، وتَجِبُ النِّيَّةُ في التكفيرِ من صَوْمٍ وغيرِه، وإن أصابَ الْمُظاهِر منها ليلاً أو نهارًا انْقَطَعَ التتابُعُ،","SearchTxt":" (كتاب الظهار) وهو محرم، فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله لها: انت علي او معي او مني كظهر امي او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه، او انت علي حرام او كالميته والدم فهو مظاهر، وان قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته، ويصح من كل زوجه. (فصل) ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا وموقتا، فان وطء فيه كفر، وان فرغ الوقت زال الظهار، ويحرم قبل ان يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها، ولا تثبت الكفاره في الذمه الا بالوطء وهو العود، ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه، وتلزمه كفاره واحده بتكريره قبل التكفير من واحده لظهاره من نساءه بكلمه واحده، وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات. (فصل) كفارته عتق رقبه فان لم يجد صام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا، ولا تلزم الرقبه الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها فاضلا عن كفايته داءما وكفايه من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل, ومال يقوم كسبه بمءنته وكتب علم ووفاء دين، ولا يجزي في الكفارات كلها الا رقبه مءمنه سليمه من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمي والشلل ليد او رجل او اقطعهما او اقطع الاصبع الوسطي او السبابه او الابهام او الانمله من الابهام او اقطع الخنصر والبنصر من يد واحده، ولا يجزء مريض مايوس منه ونحوه ولا ام ولد، ويجزء المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامه الحامل ولو استثني حملها. (فصل) يجب التتابع في الصوم، فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم ينقطع، ويجزء التكفير بما يجزء في فطره فقط، ولا يجزء من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاه اليهم، وان غدي المساكين او عشاهم لم يجزءه، وتجب النيه في التكفير من صوم وغيره، وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع،","LessonId":1959},{"Id":2824,"MatnText":"وإن أصابَ غيرَها ليلًا لم يَنْقَطِعْ.\n (كتابُ اللِّعانِ)\n يُشْتَرَطُ في صِحَّتِه أن يكونَ بينَ زَوجينِ، ومَن عَرَفَ العربيَّةَ لم يَصِحَّ لِعانُه بغيرِها، وان جَهِلَها فبِلُغَتِه، فإذا قَذَفَ امرأتَه بالزِّنَا فله إسقاطُ الحدِّ باللِّعانِ فيقولُ قَبْلَها، أربعَ مَرَّاتٍ: \" أَشْهَدُ باللهِ لقد زَنَتْ زَوجتِي هذه \". ويُشيرُ إليها، ومع غَيْبَتِها يُسَمِّيهَا ويَنْسِبُها، وفي الخامسةِ: \" وأنَّ لعنةَ اللهِ عليه إن كان من الكاذبينَ \" ثم تَقولُ هي أربعَ مَرَّاتٍ: \" أَشهَدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رَمانِي به من الزِّنَا \" ثم تَقولُ في الخامسةِ: \" وأنَّ غَضَبَ اللهِ عليها إن كان من الصادقينَ \" فإن بَدَأَتْ باللعانِ قَبلَه أو نَقَصَ أحدُهما شيئًا من الألفاظِ الخمسةِ أو لم يَحْضُرْهما حاكمٌ أو نائبُه أو أَبْدَلَ لفظةَ أَشهدُ بأُقْسِمُ أو أَحْلِفُ أو لفظةَ اللعنةِ بالإبعادِ أو الغضبِ بالسُّخْطِ لم يَصِحَّ.\n (فصلُ) وإن قَذَفَ زوجتَه الصغيرةَ أو المجنونةَ عُزِّرَ ولا لِعانَ، ومن شَرْطِه قَذْفُها بالزِّنَا لفْظًا كزَنَيْتِ أو يا زَانيةُ أو رَأَيْتُكِ تَزنينَ في قُبُلٍ أو دُبُرٍ، فإن قالَ: وُطِئْتِ بشُبْهَةٍ أو مُكرَهَةً أو نائمةً, أو قالَ: لم تَزْنِ ولكن ليس هذا الولَدُ مِنِّي. فشَهِدَت امرأةٌ ثِقَةٌ أنه وُلِدَ على فراشِه لَحِقَه نَسَبُه، ولا لِعانَ، ومن شَرطِه أن تُكَذِّبَه الزوجةُ، وإذا تَمَّ سَقَطَ عنه الحدُّ والتعزيرُ وتَثْبُتُ الفُرقةُ بينَهما بتحريمٍ مُؤَبَّدٍ.\n (فصلٌ فيما يلحق من النسب) \n مَن وَلَدَتْ زَوجتُه مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه،","SearchTxt":"وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. (كتاب اللعان) يشترط في صحته ان يكون بين زوجين، ومن عرف العربيه لم يصح لعانه بغيرها، وان جهلها فبلغته، فاذا قذف امراته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها، اربع مرات: \" اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه \". ويشير اليها، ومع غيبتها يسميها وينسبها، وفي الخامسه: \" وان لعنه الله عليه ان كان من الكاذبين \" ثم تقول هي اربع مرات: \" اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا \" ثم تقول في الخامسه: \" وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين \" فان بدات باللعان قبله او نقص احدهما شيءا من الالفاظ الخمسه او لم يحضرهما حاكم او ناءبه او ابدل لفظه اشهد باقسم او احلف او لفظه اللعنه بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح. (فصل) وان قذف زوجته الصغيره او المجنونه عزر ولا لعان، ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانيه او رايتك تزنين في قبل او دبر، فان قال: وطءت بشبهه او مكرهه او ناءمه, او قال: لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني. فشهدت امراه ثقه انه ولد علي فراشه لحقه نسبه، ولا لعان، ومن شرطه ان تكذبه الزوجه، واذا تم سقط عنه الحد والتعزير وتثبت الفرقه بينهما بتحريم مءبد. (فصل فيما يلحق من النسب) من ولدت زوجته من امكن كونه منه لحقه،","LessonId":1960},{"Id":2825,"MatnText":" مَن أَمْكَنَ كونُه منه لَحِقَه، بأن تَلِدَه بعدَ نِصفِ سنةٍ منذ أَمْكَنَ وَطؤُه أو دونَ أَرْبَعِ سنينَ مُنذ أبانَها، وهو مِمَّنْ يُولَدُ لِمِثْلِه كابنِ عشرٍ، ولا يُحْكَمُ ببلوغِه إن شكَّ فيه ومَن اعْتَرَفَ بوطءِ أَمَتِه في الفَرْجِ أو دونَه فوَلَدَتْ لنِصفِ سنةٍ أو أَزيدَ لَحِقَه وَلَدُها إلا أن يَدَّعِيَ الاستبراءَ ويَحْلِفَ عليه، وإن قالَ: وَطِئْتُها دونَ الفَرْجِ أو فيه ولم أُنْزِلْ أو عَزَلْتُ. لَحِقَه، وإن أَعْتَقَها أو باعَها بعدَ اعترافِه بوَطْئِها فأَتَتْ بوَلَدٍ لدُونِ نِصفِ سنةٍ لَحِقَه والبيعُ باطلٌ.\n (كتابُ العِدَدِ)\n كلَّ امرأةٍ فارَقَتْ زَوْجًا خَلَا بها مُطاوِعَةً مع عِلْمِه بها وقُدْرَتِه على وَطْئِها , ولو معَ ما يَمْنَعُه منهما أو مِن أَحَدِهما حِسًّا أو شرْعًا أو وَطِئَها أو ماتَ عنها حتى في نِكاحٍ فاسدٍ فيه خِلافٌ، وإن كان باطلاً وِفاقًا لم تَعْتَدَّ للوَفاةِ، ومَن فارَقَها حَيًّا قَبْلَ وَطءٍ وخَلوةٍ أو بعدَهما، أو بعد أحدِهما وهو مِمَّنْ لا يُولَدُ لِمِثْلِه أو تَحَمَّلَتْ بماءِ الزوجِ أو قَبَّلَها أو لَمَسَها بلا خَلوةٍ فلا عِدَّةَ.\n (فصلٌ) والْمُعْتَدَّاتُ سِتٌّ:\n (الحاملُ) وعِدَّتُها من موتٍ وغيرِه إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ","SearchTxt":" من امكن كونه منه لحقه، بان تلده بعد نصف سنه منذ امكن وطءه او دون اربع سنين منذ ابانها، وهو ممن يولد لمثله كابن عشر، ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنه او ازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه، وان قال: وطءتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت. لحقه، وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطءها فاتت بولد لدون نصف سنه لحقه والبيع باطل. (كتاب العدد) كل امراه فارقت زوجا خلا بها مطاوعه مع علمه بها وقدرته علي وطءها , ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطءها او مات عنها حتي في نكاح فاسد فيه خلاف، وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاه، ومن فارقها حيا قبل وطء وخلوه او بعدهما، او بعد احدهما وهو ممن لا يولد لمثله او تحملت بماء الزوج او قبلها او لمسها بلا خلوه فلا عده. (فصل) والمعتدات ست: (الحامل) وعدتها من موت وغيره الي وضع كل الحمل","LessonId":1961},{"Id":2826,"MatnText":" إلى وَضْعِ كلِّ الْحَمْلِ بما تَصيرُ به أَمَةٌ أمَّ وَلَدٍ، فإنْ لم يَلْحَقْه لصِغَرِه أو لكونِه مَمْسوحًا أو وَلَدَتْ لدونِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مُنْذُ نَكَحَها، ونَحْوَه وعاشَ لم تَنْقَضِ به، وأَكثرُ مُدَّةِ الحمْلِ أربعُ سنينَ وأَقَلُّها سِتَّةُ أشهُرٍ وغالِبُها تسعةُ أَشْهُرٍ، ويُباحُ إِلقاءُ النُّطفةِ قبلَ أربعينَ يومًا بدَواءٍ مُباحٍ.\r\n (فصلٌ) \r\n الثانيةُ (الْمُتَوَفَّى عنها زَوْجُها بلا حَمْلٍ منه) قبلَ الدخولِ أو بعدَه، للحُرَّةِ أربعةُ أَشْهُرٍ وعشرة وللأَمَةِ نِصْفُها، فإن ماتَ زوجُ رَجْعِيَّةٍ في عِدَّةِ طَلاقٍ سَقَطَتْ وابْتَدَأَتْ عِدَّةَ وفاةٍ منذُ ماتَ، وإن ماتَ في عِدَّةِ مَن أَبَانَها في الصِّحَّةِ لم تَنْتَقِلْ، وتَعْتَدُّ مَن أبانَها في مَرَضِ موتِه الأطولِ من عِدَّةِ وفاةٍ وطَلاقٍ ما لم تَكُنْ أَمَةً أو ذِمِّيَّةً أو جاءَت البَيْنُونَةُ منها فلِطلاقٍ لا غيرُ، وإن طَلَّقَ بعضَ نسائِه مُبْهَمةً أو مُعَيَّنَهً ثم أُنْسِيَها ثم ماتَ قبلَ قُرعةٍ اعْتَدَّ كلٌّ مِنهنَّ سوى حاملِ الأطولِ منهما.\r\n الثالثةُ (الحائلُ ذاتُ الأَقراءِ) وهي الْحَيِّضُ المفارِقَةُ في الحياةِ , فعِدَّتُها إن كانتْ حُرَّةً أو مُبَعَّضَةً ثلاثةُ قُروءٍ كاملةٍ، وإلا قُرْآنِ.\r\n الرابعةُ (مَن فَارَقَها حَيًّا) ولم تَحِضْ لصِغَرٍ أو إياسٍ , فتَعْتَدُّ حُرَّةً ثلاثةَ أَشْهُرٍ وأَمَةً شَهرينِ , ومُبَعَّضَةً بالحسابِ , ويُجْبَرُ الكسرُ.\r\n الخامسةُ (مَن ارْتَفَعَ حَيْضُها ولم تَدْرِ سَبَبَهُ) فعِدَّتُها سَنَةٌ: تِسْعَةُ أشهُرٍ للحَمْلِ وثلاثةٌ للعِدَّةِ، وتَنْقُصُ الأمةُ شَهْرًا، وعِدَّةُ مَن بَلَغَتْ ولم تَحِضْ والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ،","SearchTxt":" الي وضع كل الحمل بما تصير به امه ام ولد، فان لم يلحقه لصغره او لكونه ممسوحا او ولدت لدون سته اشهر منذ نكحها، ونحوه وعاش لم تنقض به، واكثر مده الحمل اربع سنين واقلها سته اشهر وغالبها تسعه اشهر، ويباح القاء النطفه قبل اربعين يوما بدواء مباح.\r (فصل) \r الثانيه (المتوفي عنها زوجها بلا حمل منه) قبل الدخول او بعده، للحره اربعه اشهر وعشره وللامه نصفها، فان مات زوج رجعيه في عده طلاق سقطت وابتدات عده وفاه منذ مات، وان مات في عده من ابانها في الصحه لم تنتقل، وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عده وفاه وطلاق ما لم تكن امه او ذميه او جاءت البينونه منها فلطلاق لا غير، وان طلق بعض نساءه مبهمه او معينه ثم انسيها ثم مات قبل قرعه اعتد كل منهن سوي حامل الاطول منهما.\r الثالثه (الحاءل ذات الاقراء) وهي الحيض المفارقه في الحياه , فعدتها ان كانت حره او مبعضه ثلاثه قروء كامله، والا قران.\r الرابعه (من فارقها حيا) ولم تحض لصغر او اياس , فتعتد حره ثلاثه اشهر وامه شهرين , ومبعضه بالحساب , ويجبر الكسر.\r الخامسه (من ارتفع حيضها ولم تدر سببه) فعدتها سنه: تسعه اشهر للحمل وثلاثه للعده، وتنقص الامه شهرا، وعده من بلغت ولم تحض والمستحاضه الناسيه والمستحاضه المبتداه ثلاثه اشهر،","LessonId":1962},{"Id":2827,"MatnText":"والمستحاضَةِ الناسيةِ والْمُسْتَحَاضَةِ الْمُبْتَدَأَةِ ثلاثةُ أَشْهُرٍ، والأَمَةِ شَهرانِ، وإن عَلِمَتْ ما رَفَعَه من مَرَضٍ أو رَضاعٍ أو غيرِهما فلا تَزالُ في عِدَّةٍ حتى يَعودَ الْحَيْضُ فتَعْتَدَّ به أو تَبْلُغَ سنَّ الإياسِ فتَعْتَدَّ عِدَّتَه.\r\n السادسةُ (امرأةُ المفقودِ) تَتَرَبَّصُ ما تَقَدَّمَ في مِيراثِه , ثم تَعْتَدُّ للوَفاةِ، وأَمَةٌ كحُرَّةٍ في التَّرَبُّصِ، وفي العِدَّةِ نِصفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ، ولا تَفتقِرُ إلى حُكْمِ حاكمٍ بضَرْبِ الْمُدَّةِ وعِدَّةِ الوَفاةِ، وإن تَزَوَّجَتْ فقَدِمَ الأوَّلُ قبلَ وَطْءِ الثاني فهي للأَوَّلِ، وبعدَه له أَخْذُها زَوجةً بالعَقْدِ الأَوَّلِ , ولو لم يُطَلِّق الثاني، ولا يَطَأُ قَبلَ فراغِ عِدَّةِ الثاني، وله تَرْكُها معَه من غيرِ تَجديدِ عَقْدٍ، ويَأْخُذُ قَدْرَ الصَّدَاقِ الذي أَعطاها من الثاني , ويَرْجِعُ الثاني عليها بما أَخَذَه منه.\r\n (فصلٌ) ومَن ماتَ زَوْجُها الغائِبُ أو طَلَّقَها اعْتَدَّتْ منذ الفُرْقَةِ وإن لم تُحِدَّ، وعِدَّةُ موطوءةٍ بشُبهَةٍ أو زِنًا أو بعَقْدٍ فاسدٍ كمُطَلَّقَةٍ، وإن وُطِئَتْ مُعْتَدَّةٌ بشُبهةٍ أو نِكاحٍ فاسدٍ فُرِّقَ بينَهما وأَتَمَّتْ عِدَّةَ الأَوَّلِ - ولا يُحْتَسَبُ منها مَقامُها عندَ الثاني - ثم اعْتَدَّت للثاني، وتَحِلُّ له بعَقْدٍ بعدَ انقضاءِ العِدَّتَيْنِ، وإن تَزَوَّجَتْ في عِدَّتِها لم تَنْقَطِعْ حتى يَدْخُلَ بها، فإذا فارَقَها بَنَتْ على عِدَّتِها من الأَوَّلِ , ثم اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ من الثاني، وإن أَتَتْ بوَلَدٍ من أَحَدِهما انقَضَتْ منه عِدَّتُها به ثم اعْتَدَّتْ للآخَرِ، ومَن وَطِئَ مُعْتَدَّتَهُ البائِنَ بشُبْهَةٍ اسْتَأْنَفَت العِدَّةَ بوَطْأَةٍ , ودَخَلَت فيها بَقِيَّةُ الأولَى , وإن نَكَحَ مَن أبانَها في عِدَّتِها ثم طَلَّقَها قبلَ الدخولِ بَنَتْ.","SearchTxt":"والمستحاضه الناسيه والمستحاضه المبتداه ثلاثه اشهر، والامه شهران، وان علمت ما رفعه من مرض او رضاع او غيرهما فلا تزال في عده حتي يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته.\r السادسه (امراه المفقود) تتربص ما تقدم في ميراثه , ثم تعتد للوفاه، وامه كحره في التربص، وفي العده نصف عده الحره، ولا تفتقر الي حكم حاكم بضرب المده وعده الوفاه، وان تزوجت فقدم الاول قبل وطء الثاني فهي للاول، وبعده له اخذها زوجه بالعقد الاول , ولو لم يطلق الثاني، ولا يطا قبل فراغ عده الثاني، وله تركها معه من غير تجديد عقد، وياخذ قدر الصداق الذي اعطاها من الثاني , ويرجع الثاني عليها بما اخذه منه.\r (فصل) ومن مات زوجها الغاءب او طلقها اعتدت منذ الفرقه وان لم تحد، وعده موطوءه بشبهه او زنا او بعقد فاسد كمطلقه، وان وطءت معتده بشبهه او نكاح فاسد فرق بينهما واتمت عده الاول - ولا يحتسب منها مقامها عند الثاني - ثم اعتدت للثاني، وتحل له بعقد بعد انقضاء العدتين، وان تزوجت في عدتها لم تنقطع حتي يدخل بها، فاذا فارقها بنت علي عدتها من الاول , ثم استانفت العده من الثاني، وان اتت بولد من احدهما انقضت منه عدتها به ثم اعتدت للاخر، ومن وطء معتدته الباءن بشبهه استانفت العده بوطاه , ودخلت فيها بقيه الاولي , وان نكح من ابانها في عدتها ثم طلقها قبل الدخول بنت.","LessonId":1963},{"Id":2828,"MatnText":"(فصلٌ) يَلزَمُ الإحدادُ مُدَّةَ العِدَّةِ كلَّ مُتَوَفًّى زَوْجُها عنها في نِكاحٍ صحيحٍ , ولو ذِمِّيَّةً أو أَمَةً غيرَ مُكَلَّفَةٍ، ويُباحُ لبائِنٍ من حَيٍّ، ولا يَجِبُ على رَجْعِيَّةٍ ومَوطوءةٍ بشُبْهَةٍ أو زِنًا أو في نِكاحٍ فاسدٍ أو باطلٍ أو مِلْكِ يمينٍ.\n و(الإحدادُ) اجتنابُ ما يَدْعُو إلى جِمَاعِها ويُرَغِّبُ في النظَرِ إليها من الزينةِ والطِّيبِ، والتحسينِ، والْحِنَّاءِ وما صُبِغَ للزينةِ , وحُلِيٍّ وكُحْلٍ أَسودَ، لا تُوتِيا ونحوِها، ولا نِقابٍ، وأبيضَ ولو كان حَسَنًا. \n(فصلٌ) وتَجِبُ عِدَّةُ الوَفاةِ في الْمَنْزِلِ حيث وَجَبَتْ، فإن تَحَوَّلَتْ خَوْفًا أو قَهْرًا أو بِحَقٍّ انتَقَلَتْ حيثُ شاءتْ، ولها الْخُروجُ لحاجَتِها نَهارًا لا ليلًا، وإن تَرَكَت الإحدادَ أَثِمَتْ , وتَمَّتْ عِدَّتُها بِمُضِيِّ زَمانِها.\n(بابُ الاستبراءِ)\n مَن مَلَكَ أَمَةً يُوطَأُ مِثْلُها مِن صغيرٍ وذَكَرٍ وضِدِّهما حَرُمَ عليه وَطْؤُها ومُقَدِّمَاتُه قبلَ استبرائِها، واستبراءُ الحاملِ بوَضْعِها، ومَن تَحيضُ بحَيْضَةٍ.\nوالآيِسَةِ والصغيرةِ بِمُضِيِّ شهرٍ. ","SearchTxt":"(فصل) يلزم الاحداد مده العده كل متوفي زوجها عنها في نكاح صحيح , ولو ذميه او امه غير مكلفه، ويباح لباءن من حي، ولا يجب علي رجعيه وموطوءه بشبهه او زنا او في نكاح فاسد او باطل او ملك يمين. و(الاحداد) اجتناب ما يدعو الي جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينه والطيب، والتحسين، والحناء وما صبغ للزينه , وحلي وكحل اسود، لا توتيا ونحوها، ولا نقاب، وابيض ولو كان حسنا. (فصل) وتجب عده الوفاه في المنزل حيث وجبت، فان تحولت خوفا او قهرا او بحق انتقلت حيث شاءت، ولها الخروج لحاجتها نهارا لا ليلا، وان تركت الاحداد اثمت , وتمت عدتها بمضي زمانها. (باب الاستبراء) من ملك امه يوطا مثلها من صغير وذكر وضدهما حرم عليه وطءها ومقدماته قبل استبراءها، واستبراء الحامل بوضعها، ومن تحيض بحيضه. والايسه والصغيره بمضي شهر. ","LessonId":1964},{"Id":2829,"MatnText":" (كتابُ النَّفقاتِ)","SearchTxt":" (كتاب النفقات)","LessonId":1998},{"Id":2830,"MatnText":"(فالعَمْدُ) أن يَقْصِدَ مَن يَعْمَلُه آدَمِيًّا مَعصومًا فيَقْتُلُه بما يَغْلِبُ على الظنِّ موتُه به، أو يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به \nو(شِبْهُ العَمْدِ) أن يَقْصِدَ جِنايةً لا تَقْتُلُ غالبًا ولم يَجْرَحْه بها، كمَن ضَرَبَه في غيرِ مَقْتَلٍ بسَوطٍ , أو عصًا صغيرةٍ أو لَكزةٍ ونحوِه. \nو(الخَطأُ) أن يَفعلَ ما له فِعلُه، فيقتل وعَمْدُ الصبيِّ والمجنونِ.\n","SearchTxt":"(فالعمد) ان يقصد من يعمله ادميا معصوما فيقتله بما يغلب علي الظن موته به، او يقصد جرحه بما له نفوذ في البدن فيموت به و(شبه العمد) ان يقصد جنايه لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها، كمن ضربه في غير مقتل بسوط , او عصا صغيره او لكزه ونحوه. و(الخطا) ان يفعل ما له فعله، فيقتل وعمد الصبي والمجنون. ","LessonId":1999},{"Id":2831,"MatnText":" بابُ شُروطِ القِصاصِ\r\n وهي أربعةٌ: (عِصمةُ المقتولِ) فلو قَتَلَ مُسلمٌ أو ذِمِّيٌّ حَربيًّا أو مُرْتَدًّا لم يَضْمَنْهُ بقِصاصٍ ولا دِيةٍ.\r\n الثاني (التكليفُ) فلا قِصاصَ على صغيرٍ ولا مجنونٍ.\r\n الثالثُ (الْمُكافأةُ) بأن يُساوِيَهُ في الدِّينِ والْحُرِّيَّةِ والرِّقِّ , فلا يُقْتَلُ مسلمٌ بكافرٍ , ولا حُرٌّ بعبدٍ وعكسُه يُقْتَلُ، ويُقتلُ الذكَرُ بالأنثى , والأنثى بالذَّكَرِ.\r\n الرابعُ (عدَمُ الوِلادةِ) فلا يُقْتَلُ أحدُ الأبوينِ وإن علا بالولدِ وإن سَفَلَ، ويُقتَلُ الوَلَدُ بكلٍّ منهما.\r\nبابُ استيفاءِ القِصاصِ\r\n يُشتَرَطُ له ثلاثةُ شُروطٍ: (أحدُها) كونُ مُسْتَحِقِّه مُكَلَّفًا، فإن كان صَبِيًّا أو مَجنونًا لم يَسْتَوْفِ وحُبِسَ الجاني إلى البُلوغِ والإفاقةِ. \r\n (الثاني) اتِّفاقُ الأولياءِ الْمُشترِكينَ فيه على استيفائِه , وليس لبَعضِهم أن يَنْفَرِدَ به، وإن كان مَن بَقِيَ غائبًا أو صغيرًا أو مجنونًا انْتُظِرَ القُدومَ والبلوغَ والعقلَ. \r\n (الثالثُ) أن يُؤْمَنَ في الاستيفاءِ أن يَتَعَدَّى الجانِي، فإذا وَجَبَ على حاملٍ أو حائِلٍ فحَمَلَتْ لم تُقْتَلْ حتى تَضَعَ الوَلَدَ وتَسْقِيَهُ اللَّبَأَ، ثم إن وُجِدَ مَن يُرْضِعُه وإلا تُرِكَتْ حتى تَفْطِمَه، ولا يُقْتَصُّ منها في الطرْفِ حتى تَضَعَ، والحدُّ في ذلك كالقِصاصِ.\r\nولا يُسْتَوْفَى قِصاصٌ إلا بِحَضرةِ سُلطانٍ أو نائبِه وآلةٍ مَاضيةٍ، ولا يُسْتَوْفَى في النفسُ إلا بضَرْبِ العُنُقِ بسيْفٍ ولو كان الجاني قَتَلَه بغيرِهِ.\r\nبابُ العَفْوِ عن القِصاصِ \r\n يَجِبُ بالعَمْدِ القَوَدُ أو الدِّيَةُ , فيُخَيَّرُ الولِيُّ بينَهما , وعَفْوُه مَجَّانًا أفضلُ،\r\n","SearchTxt":" باب شروط القصاص\r وهي اربعه: (عصمه المقتول) فلو قتل مسلم او ذمي حربيا او مرتدا لم يضمنه بقصاص ولا ديه.\r الثاني (التكليف) فلا قصاص علي صغير ولا مجنون.\r الثالث (المكافاه) بان يساويه في الدين والحريه والرق , فلا يقتل مسلم بكافر , ولا حر بعبد وعكسه يقتل، ويقتل الذكر بالانثي , والانثي بالذكر.\r الرابع (عدم الولاده) فلا يقتل احد الابوين وان علا بالولد وان سفل، ويقتل الولد بكل منهما.\r باب استيفاء القصاص\r يشترط له ثلاثه شروط: (احدها) كون مستحقه مكلفا، فان كان صبيا او مجنونا لم يستوف وحبس الجاني الي البلوغ والافاقه. \r (الثاني) اتفاق الاولياء المشتركين فيه علي استيفاءه , وليس لبعضهم ان ينفرد به، وان كان من بقي غاءبا او صغيرا او مجنونا انتظر القدوم والبلوغ والعقل. \r (الثالث) ان يءمن في الاستيفاء ان يتعدي الجاني، فاذا وجب علي حامل او حاءل فحملت لم تقتل حتي تضع الولد وتسقيه اللبا، ثم ان وجد من يرضعه والا تركت حتي تفطمه، ولا يقتص منها في الطرف حتي تضع، والحد في ذلك كالقصاص.\r ولا يستوفي قصاص الا بحضره سلطان او ناءبه واله ماضيه، ولا يستوفي في النفس الا بضرب العنق بسيف ولو كان الجاني قتله بغيره.\r باب العفو عن القصاص \r يجب بالعمد القود او الديه , فيخير الولي بينهما , وعفوه مجانا افضل،\r ","LessonId":2000},{"Id":2832,"MatnText":"وعَفْوُه مَجَّانًا أفضلُ، فإن اختارَ الْقَوَدَ أو عفا عن الدِّيَةِ فقط فله أَخْذُها والصلْحُ على أَكْثَرَ منها، وإن اختارَها أو عَفَا مُطْلَقًا، أو هَلَكَ الجانِي فليس له غيرُها، وإذا قَطَعَ إِصْبَعًا عَمْدًا فَعَفَا عنها , ثم سَرَتْ إلى الكفِّ أو النفْسِ , وكان العفوُ على غيرِ شيءٍ فهَدَرٌ، وإن كان العفوُ على مالٍ فله تَمامُ الدِّيَةِ، وإن وَكَّلَ مَن يَقْتَصُّ ثم عفا فاقْتَصَّ وَكيلُه ولم يَعْلَمْ فلا شيءَ عليهما، وإن وَجَبَ لرَقيقٍ قَوَدٌ أو تَعزيرُ قَذْفٍ فطَلَبُه وإسقاطُه إليه , فإن ماتَ فلسَيِّدِه.\r\nبابُ ما يُوجِبُ القِصاصَ فيما دونَ النفْسِ\r\n مَن أُقِيدَ بِأحدٍ في النَّفْسِ أُقِيدَ به في الطرْفِ والجِراحِ، ومَن لا فلا، ولا يَجِبُ إلا بما يُوجِبُ الْقَوَدَ في النفْسِ. وهو نوعان: أحدُهما في (الطرْفِ) فتُؤْخَذُ العينُ والأَنْفُ والأُذُنُ والسنُّ والْجَفْنُ والشَّفَةُ واليدُ والرِّجْلُ والأُصْبُعُ والكفُّ والْمِرْفَقُ والذكَرُ والْخُصْيَةُ والألْيَةُ والشُّفْرُ , كلُّ واحدٍ من ذلك بِمِثْلِه.\r\n وللقِصاصِ في الطرْفِ شُروطٌ: (الأَوَّلُ) الأَمْنُ من الْحَيْفِ بأن يكونَ الْقَطْعُ من مَفْصِلٍ، أو له حَدٌّ يَنْتَهِي إليه كمارِنِ الأَنْفِ وهو ما لانَ منه.\r\n (الثاني) الْمُماثَلَةُ في الاسمِ والْمَوضِعِ، فلا تُؤْخَذُ يمينٌ بيسارٍ ولا يَسارٌ بيَمينٍ , ولا خِنْصَرٌ ببِنْصَرٍ , ولا أَصْلِيٌّ بزائدٍ , ولا عَكْسُه، ولو تَراضَيَا لم يَجُزْ. \r\n (الثالثُ) استواؤُهما في الصحَّةِ والكَمالِ , فلا تُؤْخَذُ صحيحةٌ بشَلَّاءَ , ولا كاملةُ الأصابعِ بناقصةٍ , ولا عينٌ صحيحةٌ بعائِمَةٍ، ويُؤْخَذُ عَكْسُه , ولا أَرْشَ.\r\n (فصلٌ) النوعُ الثاني (الْجِراحُ) فيُقْتَصُّ في كلِّ جُرْحٍ يَنْتَهِي إلى عَظْمٍ، كالموضِّحَةِ وجُرْحِ العَضُدِ والساقِ والفَخِذِ والقَدَمِ، ولا يُقْتَصُّ في غيرِ ذلك من الشِّجاجِ والْجُروحِ غيرِ كسْرِ سِنٍّ، إلا أن يكونَ أعظَمَ مِن الموضِّحَةِ، كالهاشِمَةِ والْمُنَقِّلَةِ والْمَأمومةِ فله أن يَقْتَصَّ مُوَضِّحَةً، وله أَرْشُ الزائدِ، وإذا قَطَعَ جماعةٌ طَرْفًا أو جَرَحُوا جُرْحًا يُوجِبُ الْقَوَدَ فعليهم الْقَوَدُ، وسرايةُ الجِنايةِ مَضمونةٌ في النفْسِ فما دونَها، وسِرايةُ الْقَوَدِ مَهدورةٌ، ولا يُقْتَصُّ من عُضْوٍ وجُرْحٍ قبلَ بُرْئِه كما لا تُطْلَبُ له ديةٌ.\r\nكتابُ الدِّيَاتِ\r\n كلُّ مَن أَتْلَفَ إِنسانًا بِمُباشَرَةٍ أو سَبَبٍ غير مأذون فيهما لَزِمَتْهُ دِيَتُه، ففي العمد تجب في مال الجاني حالة، وشِبْهُ العَمْدِ والخطأُ على عاقِلَتِه، وإن غَصَبَ حُرًّا صغيرًا فنَهَشَتْه حَيَّةٌ أو أصابَتْهُ صاعقةٌ أو ماتَ بِمَرَضٍ , أو غَلَّ حُرًّا مُكَلَّفًا وقَيَّدَه فماتَ بالصاعقةِ أو الْحَيَّةِ وَجَبَت الدِّيَةُ.\r\n (فصلٌ) وإذا أَدَّبَ الرجلُ وَلَدَه , أو سُلطانٌ رَعِيَّتَه , أو مُعَلِّمٌ صَبِيَّهُ , ولم يُسْرِفْ لم يَضْمَنْ ما تَلِفَ به، ولو كانَ التأديبُ لحامِلٍ فأَسْقَطَتْ جَنينًا ضَمِنَه الْمُؤَدِّبُ، وإن طَلَبَ السلطانُ امْرأةً لكَشْفِ حقِّ اللهِ , أو اسْتَعْدَى عليها رَجُلٌ بالشُّرَطِ في دَعْوَى له فَأَسْقَطَتْ ضَمِنَه السلطانُ والْمُسْتَعْدِي، ولو مَاتَتْ فَزَعًا لم يَضْمَنَا، ومَن أَمَرَ شَخْصًا مُكَلَّفًا أن يَنْزِلَ بئرًا أو يَصْعَدَ شَجرةً فهَلَكَ به لم يَضْمَنْه , ولو أن الآمِرَ سُلطانٌ كما لو استأْجَرَهُ سُلطانٌ أو غيرُه.\r\nبابُ مَقاديرِ دِياتِ النفْسِ\r\n دِيَةُ الْحُرِّ المسلِمِ مِائَةُ بَعِيرٍ , أو أَلْفُ مِثقالٍ ذَهَبًا , أو اثنا عشرَ أَلْفَ دِرْهَمٍ فِضَّةً , أو مائتا بَقَرَةٍ , أو ألفا شاةٍ، هذه أصولُ الدِّيَةِ , فأَيُّها أَحْضَرَ مَن تَلْزَمُه لَزِمَ الوَلِيَّ قَبولُه، ففي قَتْلِ الْعَمْدِ وشِبْهِه خَمْسٌ وعشرون بنتَ مَخاضٍ , وخمسٌ وعشرون بنتَ لَبونٍ , وخمسٌ وعشرون حُقَّةً , وخمسٌ وعشرون جَذَعَةً، وفي الخطأِ تَجِبُ أَخماسًا ثمانون من الأربعةِ المذكورةِ وعشرون من بنتِ مَخاضٍ، ولا تُعْتَبَرُ القِيمةُ في ذلك , بل السلامةُ، والكتابيون على النصف من ذلك والمجوسيون ونحوهم ممن عدى الكتابين ثمان مئة درهم إسلامي ونساؤُهم على النصْفِ\r\n","SearchTxt":"وعفوه مجانا افضل، فان اختار القود او عفا عن الديه فقط فله اخذها والصلح علي اكثر منها، وان اختارها او عفا مطلقا، او هلك الجاني فليس له غيرها، واذا قطع اصبعا عمدا فعفا عنها , ثم سرت الي الكف او النفس , وكان العفو علي غير شيء فهدر، وان كان العفو علي مال فله تمام الديه، وان وكل من يقتص ثم عفا فاقتص وكيله ولم يعلم فلا شيء عليهما، وان وجب لرقيق قود او تعزير قذف فطلبه واسقاطه اليه , فان مات فلسيده.\r باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس\r من اقيد باحد في النفس اقيد به في الطرف والجراح، ومن لا فلا، ولا يجب الا بما يوجب القود في النفس. وهو نوعان: احدهما في (الطرف) فتءخذ العين والانف والاذن والسن والجفن والشفه واليد والرجل والاصبع والكف والمرفق والذكر والخصيه والاليه والشفر , كل واحد من ذلك بمثله.\r وللقصاص في الطرف شروط: (الاول) الامن من الحيف بان يكون القطع من مفصل، او له حد ينتهي اليه كمارن الانف وهو ما لان منه.\r (الثاني) المماثله في الاسم والموضع، فلا تءخذ يمين بيسار ولا يسار بيمين , ولا خنصر ببنصر , ولا اصلي بزاءد , ولا عكسه، ولو تراضيا لم يجز. \r (الثالث) استواءهما في الصحه والكمال , فلا تءخذ صحيحه بشلاء , ولا كامله الاصابع بناقصه , ولا عين صحيحه بعاءمه، ويءخذ عكسه , ولا ارش.\r (فصل) النوع الثاني (الجراح) فيقتص في كل جرح ينتهي الي عظم، كالموضحه وجرح العضد والساق والفخذ والقدم، ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن، الا ان يكون اعظم من الموضحه، كالهاشمه والمنقله والمامومه فله ان يقتص موضحه، وله ارش الزاءد، واذا قطع جماعه طرفا او جرحوا جرحا يوجب القود فعليهم القود، وسرايه الجنايه مضمونه في النفس فما دونها، وسرايه القود مهدوره، ولا يقتص من عضو وجرح قبل برءه كما لا تطلب له ديه.\r كتاب الديات\r كل من اتلف انسانا بمباشره او سبب غير ماذون فيهما لزمته ديته، ففي العمد تجب في مال الجاني حاله، وشبه العمد والخطا علي عاقلته، وان غصب حرا صغيرا فنهشته حيه او اصابته صاعقه او مات بمرض , او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقه او الحيه وجبت الديه.\r (فصل) واذا ادب الرجل ولده , او سلطان رعيته , او معلم صبيه , ولم يسرف لم يضمن ما تلف به، ولو كان التاديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المءدب، وان طلب السلطان امراه لكشف حق الله , او استعدي عليها رجل بالشرط في دعوي له فاسقطت ضمنه السلطان والمستعدي، ولو ماتت فزعا لم يضمنا، ومن امر شخصا مكلفا ان ينزل بءرا او يصعد شجره فهلك به لم يضمنه , ولو ان الامر سلطان كما لو استاجره سلطان او غيره.\r باب مقادير ديات النفس\r ديه الحر المسلم ماءه بعير , او الف مثقال ذهبا , او اثنا عشر الف درهم فضه , او ماءتا بقره , او الفا شاه، هذه اصول الديه , فايها احضر من تلزمه لزم الولي قبوله، ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض , وخمس وعشرون بنت لبون , وخمس وعشرون حقه , وخمس وعشرون جذعه، وفي الخطا تجب اخماسا ثمانون من الاربعه المذكوره وعشرون من بنت مخاض، ولا تعتبر القيمه في ذلك , بل السلامه، والكتابيون علي النصف من ذلك والمجوسيون ونحوهم ممن عدي الكتابين ثمان مءه درهم اسلامي ونساءهم علي النصف\r ","LessonId":2001},{"Id":2833,"MatnText":"ودِيَةُ القِنٍّ قِيمتُه، وفي جِراحِه ما نَقَصَه بعدَ الْبُرْءِ، ودية الجنين عشر دية أُمِّه غُرَّةٌ, وعُشْرُ قِيمتِها إن كان مَمْلوكًا، وتُقَدَّرُ الْحُرَّةُ أَمَةً، وإن جَنَى رقيقٌ خَطَأً أو عَمْدًا لا قَوَدَ فيه، أو فيه قَوَدٌ واخْتِيرَ فيه المالُ، أو أَتْلَفَ مالًا بغيرِ إذنِ سَيِّدِه تَعَلَّقَ ذلك برَقَبَتِه , فيُخَيَّرُ سَيِّدُهُ بينَ أن يَفْدِيَه بأَرْشِ جِنايتِه أو يُسْلِمَه إلى وَلِيِّ الجِنايةِ فيَمْلِكَه أو يَبيعَه ويَدْفَعَ ثَمَنَه.\r\nبابُ دِيَاتِ الأعضاءِ ومَنَافِعِها\r\n مَن أَتْلَفَ ما في الإنسانِ منه شيءٌ واحدٌ كالأنفِ واللسانِ والذكَرِ ففيه دِيَةُ النفْسِ، وما فيه منه اثنان نصف الدية كالعينينِ والأُذُنين والشَّفتينِ واللَّحْيَيْنِ وثَدْيَيِ المرأةِ وثُنْدُؤَتَيِ الرجُلِ واليدينِ والرِّجلينِ والألْيَتَيْنِ والأُنْثَيَيْنِ وإسكتَيِ المَرْأَةِ ففيهما الدِّيَةُ، وفي أحَدِهما نِصْفُها، وفي الْمَنْخِرَيْنِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، وفي الحاجِزِ بينَهما ثُلُثُها , وفي الأجفانِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وفي كلِّ جَفنٍ رُبُعُها، وفي أصابعِ اليدينِ كأصابعِ الرِّجلينِ , فيما فيه عشرة عُشْرُ الدِّيَةِ كالأصبع، وفي كلِّ أَنْمُلَةٍ ثُلُثُ عُشْرِ الدِّيَةِ، والإبهامِ مَفصلانِ، وفي كلِّ مَفْصِلٍ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ كدِيَةِ السنِّ.\r\n وفي كلِّ حاسَّةٍ دِيَةٌ كاملةٌ، وهي: السمعُ، والبصرُ، والشمُّ، والذوْقُ وكذا في الكلامِ والعقلِ، ومَنفعةِ المشيِ والأكلِ والنكاحِ، وعدَمِ استمساكِ البولِ والغائطِ، وفي كلِّ واحدةٍ من الشُّعورِ الأربعةِ الدِّيَةُ، وهي: شَعَرُ الرأسِ، واللحيةِ، والحاجِبَيْنِ، وأهدابِ العينيْنِ، فإن عادَ فنَبَتَ سَقَطَ مُوجَبُهُ، وفي عينِ الأعورِ الدِّيَةُ كاملةً، وإن قَلَعَ الأعورُ عينَ الصحيحِ المماثِلَةَ لعَيْنِه الصحيحةِ عَمْدًا فعليه دِيَةٌ كاملةٌ ولا قِصاصَ، وفي قَطْعِ يدِ الأَقْطَعِ نِصْفُ الديةِ كعَيْنٍ.\r\n (بابُ الشِّجَاجِ وكسْرِ العِظامِ)\r\n الشَّجَّةُ: الجُرْحُ في الرأسِ والوجهِ خاصَّةً \"وهي عَشْرٌ: الحارصةُ، , وهي التي تَحْرِصُ الجلْدَ , أي: تَشُقُّه قليلًا ولا تُدْمِيه، ثم البازِلَةُ الداميةُ الدامعةُ، وهي التي يَسيلُ منها الدمُ، ثم الباضِعَةُ، وهي التي تَبْضَعُ اللحمَ، ثم المتلاحِمَةُ، وهي الغائصةُ في اللحمِ، ثم السِّمْحَاقُ، وهي ما بينَها وبينَ العَظْمِ قشرةٌ رَقيقةٌ، فهذه الخمْسُ لا مُقَدَّرَ فيها، بل حُكومةٌ، وفي المُوَضِّحَةِ - وهي ما تُوَضِّحُ اللحمَ، وتُبْرِزُه - خمسةُ أَبْعِرَةٍ، ثم الهاشِمَةُ، وهي التي تُوَضِّحُ العَظْمَ وتَهْشِمُه وفيها عَشرةُ أبعرةٍ، ثم الْمُنَقِّلَةُ - وهي ما تُوَضِّحُ العظْمَ وتَهْشِمُه وتَنْقُلُ عِظامَها - وفيها خمسةَ عشرَ من الإِبِلِ، وفي كلِّ واحدةٍ من المأمومةِ والدامغةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وهي التي تَصِلُ إلى باطنِ الْجَوْفِ، وفي الضِّلَعِ  وكلِّ واحدةٌ من التَّرْقُوَتَيْنِ بعيرٌ، وفي كَسْرِ الذِّارعِ وهو الساعدُ الجامعُ لعظْمَي الزِّنْدِ والعَضُدِ، والفَخِذِ والساقِ إذا جَبَرَ ذلك مستقيمًا بَعيرانِ، وما عدا ذلك من الْجِراحِ وكَسْرِ العِظامِ ففيه حُكومةٌ، والْحُكومةُ: أن يُقَوَّمَ الْمَجْنِي عليه كأنه عبدٌ لا جِنايةَ به، ثم يُقَوَّمَ وهي به قد بَرِئَتْ , فما نَقَصَ من القِيمةِ فله مِثلُ نِسبتِه من الدِّيةِ، كأن كان قِيمتُه عبدًا سَليمًا سِتِّينَ وقِيمتُه بالجِنايةِ خَمسينَ ففيه سُدُسُ دِيَتِه، إلا أن تكونَ الحكومةُ في مَحَلٍّ له مُقَدَّرٍ فلا يَبْلُغُ بها الْمُقَدَّرَ.\r\n (بابُ العاقِلَةِ وما تَحْمِلُه)\r\n عاقِلةُ الإنسانِ عَصَبَاتُه كلُّهم من النَّسَبِ والوَلاءِ , قَريبُهم وبعيدُهم , حاضرُهم وغائبُهم , حتى عَمُودَيْ نَسَبِه، ولا عَقْلَ على رَقيقٍ وغيرِ مُكَلَّفٍ ولا فقيرٍ ولا أُنثى ولا مُخالِفٍ لدِينِ الجانِي، ولا تَحْمِلُ العاقلةُ عَمْدًا مَحْضًا ولا عَبْدًا ولا صُلْحًا ولا اعترافًا لم تُصَدِّقْه به , ولا ما دون الدِّيَةِ التامَّةِ. \r\n (فصلٌ) \r\n مَن قَتَلَ نفسًا مُحَرَّمَةً خطأً مُباشرَةً أو تَسَبُّبًا فعليه الكَفَّارَةُ.\r\n (بابُ القَسَامَةِ)\r\n وهي أَيمانٌ مُكَرَّرَةٌ في دَعْوَى قَتْلِ مَعصومٍ، ومن شَرْطِها اللَّوَثُ، وهي العَداوةُ الظاهرةُ كالقبائِلِ التي يَطْلُبُ بعضُها بعضًا بالثأرِ، فمَن ادُّعِيَ عليه القتْلُ من غيرِ لَوَثٍ حَلَفَ يمينًا واحدةً وبُرِّئَ، ويُبْدَأُ بأيمانِ الرجالِ من وَرَثَةِ الدمِ، فيَحْلِفون خمسينَ يَمينًا، فإن نَكَلَ الورثةُ أو كانوا نساءً حَلَفَ الْمُدَّعَى عليه خمسينَ يمينًا وبُرِّئَ. ","SearchTxt":"وديه القن قيمته، وفي جراحه ما نقصه بعد البرء، وديه الجنين عشر ديه امه غره, وعشر قيمتها ان كان مملوكا، وتقدر الحره امه، وان جني رقيق خطا او عمدا لا قود فيه، او فيه قود واختير فيه المال، او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته , فيخير سيده بين ان يفديه بارش جنايته او يسلمه الي ولي الجنايه فيملكه او يبيعه ويدفع ثمنه.\r باب ديات الاعضاء ومنافعها\r من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه ديه النفس، وما فيه منه اثنان نصف الديه كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وثديي المراه وثندءتي الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المراه ففيهما الديه، وفي احدهما نصفها، وفي المنخرين ثلثا الديه، وفي الحاجز بينهما ثلثها , وفي الاجفان الاربعه الديه، وفي كل جفن ربعها، وفي اصابع اليدين كاصابع الرجلين , فيما فيه عشره عشر الديه كالاصبع، وفي كل انمله ثلث عشر الديه، والابهام مفصلان، وفي كل مفصل نصف عشر الديه كديه السن.\r وفي كل حاسه ديه كامله، وهي: السمع، والبصر، والشم، والذوق وكذا في الكلام والعقل، ومنفعه المشي والاكل والنكاح، وعدم استمساك البول والغاءط، وفي كل واحده من الشعور الاربعه الديه، وهي: شعر الراس، واللحيه، والحاجبين، واهداب العينين، فان عاد فنبت سقط موجبه، وفي عين الاعور الديه كامله، وان قلع الاعور عين الصحيح المماثله لعينه الصحيحه عمدا فعليه ديه كامله ولا قصاص، وفي قطع يد الاقطع نصف الديه كعين.\r (باب الشجاج وكسر العظام)\r الشجه: الجرح في الراس والوجه خاصه \"وهي عشر: الحارصه، , وهي التي تحرص الجلد , اي: تشقه قليلا ولا تدميه، ثم البازله الداميه الدامعه، وهي التي يسيل منها الدم، ثم الباضعه، وهي التي تبضع اللحم، ثم المتلاحمه، وهي الغاءصه في اللحم، ثم السمحاق، وهي ما بينها وبين العظم قشره رقيقه، فهذه الخمس لا مقدر فيها، بل حكومه، وفي الموضحه - وهي ما توضح اللحم، وتبرزه - خمسه ابعره، ثم الهاشمه، وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشره ابعره، ثم المنقله - وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها - وفيها خمسه عشر من الابل، وفي كل واحده من المامومه والدامغه ثلث الديه، وفي الجاءفه ثلث الديه، وهي التي تصل الي باطن الجوف، وفي الضلع  وكل واحده من الترقوتين بعير، وفي كسر الذارع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيران، وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومه، والحكومه: ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جنايه به، ثم يقوم وهي به قد برءت , فما نقص من القيمه فله مثل نسبته من الديه، كان كان قيمته عبدا سليما ستين وقيمته بالجنايه خمسين ففيه سدس ديته، الا ان تكون الحكومه في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر.\r (باب العاقله وما تحمله)\r عاقله الانسان عصباته كلهم من النسب والولاء , قريبهم وبعيدهم , حاضرهم وغاءبهم , حتي عمودي نسبه، ولا عقل علي رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا انثي ولا مخالف لدين الجاني، ولا تحمل العاقله عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصدقه به , ولا ما دون الديه التامه. \r (فصل) \r من قتل نفسا محرمه خطا مباشره او تسببا فعليه الكفاره.\r (باب القسامه)\r وهي ايمان مكرره في دعوي قتل معصوم، ومن شرطها اللوث، وهي العداوه الظاهره كالقباءل التي يطلب بعضها بعضا بالثار، فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحده وبرء، ويبدا بايمان الرجال من ورثه الدم، فيحلفون خمسين يمينا، فان نكل الورثه او كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرء. ","LessonId":2002},{"Id":2834,"MatnText":" (كتابُ الْحُدودِ)\r\n لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مَسْجِدٍ، ويُضْرَبُ الرجُلُ في الحدِّ قائمًا بسَوْطٍ لا جديدٍ ولا خَلِقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ ولا يُجَرَّدُ , بل يكونُ عليه قميصٌ أو قَمِيصَان، ولا يُبالَغُ بضَرْبِه بحيثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على بَدَنِه، ويَتَّقِي الرأسَ والوجْهَ والْفَرْجَ والْمَقَاتِلَ، والمرأةُ كالرجُلِ فيه , إلا أنها تُضْرَبُ جالسةً وتُشَدُّ عليها ثيابُها وتُمْسَكُ يَداها لئَلَّا تَنْكَشِفَ، وأَشَدُّ الْجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا , ثم القَذْفِ ثم الشرْبِ ثم التَّعْزِيرِ، وَمَن ماتَ في حَدٍّ فالْحَقُّ قَتْلُه , ولا يُحْفَرُ للمَرجومِ في الزِّنَا.\r\n (بابُ حدِّ الزِّنَا)\r\n إذا زَنَى الْمُحْصَنُ رُجِمَ حتى يَموتَ، والْمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امرأتَه المُسْلِمةَ أو الذمِّيَّةَ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حُرَّانِ، فإن اخْتَلَّ شَرْطٌ منها في أحدِهما فلا إحصانَ لواحدٍ منهما، وإذا زَنَى الْحُرُّ غيرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلدةٍ وغُرِّبَ عامًا ولو امرأةً، والرقيقُ خمسينَ جَلدةً ولا يُغَرَّبُ، وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ، ولا يَجِبُ الحدُّ إلا بثلاثةِ شُروطٍ: \r\n (أحدُها) تَغِييبُ حَشَفَتِه الأصليَّةِ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصْلِيَّيْنِ حرامًا مَحْضًا. \r\n (الثاني) انتفاءُ الشُّبْهَةِ، فلا يُحَدُّ بوَطْءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ أو لوَلَدِه أو وَطءِ امرأةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَه، أو نِكاحٍ أو مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فيه ونحوِه، أو أُكْرِهَت المرأةُ على الزِّنا. \r\n (الثالثُ) ثُبوتُ الزِّنَا، ولا يَثْبُتُ إلا بأَحَدِ أَمرينِ:\r\n أحدُهما: أن يُقِرَّ به أربعَ مَرَّاتٍ في مَجلِسٍ أو مَجالِسَ , ويُصَرِّحَ بذكْرِ حقيقةِ الوَطْءِ , ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ عليه الْحَدُّ.\r\n الثاني: أن يَشهدَ عليه في مَجلسٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ , يَصِفُه أربعةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهادتُهم فيه، سواءٌ أَتَوُا الحاكمَ جُملةً أو مُتَفَرِّقِينَ، وإن حَمَلَت امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيِّدَ لم تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلك.","SearchTxt":" (كتاب الحدود)\r لا يجب الحد الا علي بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الامام او ناءبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قاءما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد , بل يكون عليه قميص او قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب علي بدنه، ويتقي الراس والوجه والفرج والمقاتل، والمراه كالرجل فيه , الا انها تضرب جالسه وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لءلا تنكشف، واشد الجلد جلد الزنا , ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله , ولا يحفر للمرجوم في الزنا.\r (باب حد الزنا)\r اذا زني المحصن رجم حتي يموت، والمحصن من وطء امراته المسلمه او الذميه في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان لواحد منهما، واذا زني الحر غير المحصن جلد ماءه جلده وغرب عاما ولو امراه، والرقيق خمسين جلده ولا يغرب، وحد لوطي كزان، ولا يجب الحد الا بثلاثه شروط: \r (احدها) تغييب حشفته الاصليه كلها في قبل او دبر اصليين حراما محضا. \r (الثاني) انتفاء الشبهه، فلا يحد بوطء امه له فيها شرك او لولده او وطء امراه ظنها زوجته او سريته، او في نكاح باطل اعتقد صحته، او نكاح او ملك مختلف فيه ونحوه، او اكرهت المراه علي الزنا. \r (الثالث) ثبوت الزنا، ولا يثبت الا باحد امرين:\r احدهما: ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس , ويصرح بذكر حقيقه الوطء , ولا ينزع عن اقراره حتي يتم عليه الحد.\r الثاني: ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد , يصفه اربعه ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء اتوا الحاكم جمله او متفرقين، وان حملت امراه لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك.","LessonId":2003},{"Id":2835,"MatnText":" (بابُ حدِّ القَذْفِ)\r\n إذا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَنًا جُلِدَ ثمانينَ جَلدةً إن كان حُرًّا، وإن كانَ عبدًا أربعينَ، والْمُعْتَقُ بعضُه بحِسابِهِ، وقَذْفُ غيرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفِ. \r\n و(الْمُحْصَنُ) هنا: الْحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الملتزِمُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه، ولا يُشْتَرَطُ بلوغُه.\r\n و(صَريحُ القذْفِ) يا زاني يا لُوطِيُّ ونحوُه. \r\n و(كِنايتُه): يا قَحْبَةُ , يا فاجرةُ , يا خَبيثةُ , فَضَحْتِ زَوْجَكِ , أو نَكَّسْتِ رأسَه , أو جَعَلْتِ له قُرونًا ونحوَه، وإن فَسَّرَه بغيرِ القَذْفِ قُبِلَ، وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزنا عادةً عُزِّرَ، ويَسْقُطُ حدُّ القذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ.\r\n (بابُ القَطْعِ في السرِقَةِ)\r\n إذا أَخَذَ الملتزِمُ نِصابًا من حِرْزِ مثلِه من مالٍ معصومٍ , لا شُبهةَ له فيه , على وَجْهِ الاختفاءِ قُطِعَ، فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ ولا غاصبٍ ولا خائنٍ في وَديعةٍ أو عارِيَّةٍ أو غيرِها، ويُقْطَعُ الطرَّارُ الذي يَبُطُّ الجيبَ أو غيرَه ويَأخذُ منه.\r\n و(يُشْتَرَطُ) أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحْتَرمًا، فلا قَطْعَ بسرِقَةِ آلةِ لهوٍ ولا مُحَرَّمٍ كالخمْرِ، ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا وهو ثلاثةُ دَراهمَ أو رُبُعُ دِينارٍ , أو عَرَضٌ قِيمتُه كأحدِهما، وإن نَقَصَتْ قيمةُ المسروقِ أو مَلَكَها السارقُ لم يَسْقُطْ القَطْعُ وتُعتبَرُ قِيمتُها وَقتَ إخراجِها من الْحِرْزِ، فلو ذَبَحَ فيه كبشًا أو شَقَّ فيه ثوبًا , فنَقَصَتْ قِيمتُه عن نِصابٍ ثم أَخْرَجَه أو تَلِفَ فيه المالُ لم يُقْطَعْ، وأن يُخْرِجَه من الْحِرْزِ، فإن سَرَقَه من غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ. \r\n و(حِرْزُ المالِ) ما العادةُ حِفْظُه فيه، ويَختلِفُ باختلافِ الأموالِ والبلدانِ وعَدْلِ السلطانِ وجَوْرِه وقُوَّتِه وضَعْفِه، فحِرْزُ الأموالِ والجواهرِ والقُماشِ في الدُّورِ والدَّكاكينِ والعِمرانِ وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقةِ، وحِرزُ البَقْلِ وقُدورِ الباقِلَّا ونحوِهما وراءَ الشرائجِ إذا كان في السوقِ حارسٌ، وحِرْزُ الحطَبِ والخَشَبِ الحظائرُ، وحِرْزُ المواشي الصِّيَرُ، وحِرْزُها في الْمَرْعَى بالراعي ونظَرِه إليها غالبًا، وأن تَنْتَفِيَ الشبهةُ، فلا يُقْطَعُ بالسرِقَةِ من مالِ أبيه وإن عَلَا، ولا من وَلَدِه وإن سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواءٌ، ويُقْطَعُ الأخُ وكلُّ قريبٍ بسَرِقَةٍ من مالِ قريبِه , ولا يُقطَعُ أحدٌ من الزوجين بسَرِقَتِه من مالِ الآخَرِ، ولو كان مُحْرِزًا عنه، وإذا سَرَقَ عبدٌ من مالِ سَيِّدِه أو سَيِّدٌ من مالِ مُكاتَبِه , أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ , أو من غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ , أو فقيرٌ من غَلَّةِ وَقفٍ على الفُقراءِ , أو شخصٌ من مالٍ فيه شَرِكَةٌ له أو لأَحَدٍ مِمَّا لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ لم يُقْطَعْ.\r\n ولا يُقْطَعُ إلا بشهادةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارِ مَرَّتَيْنِ، ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ، وأن يُطالِبَ المسروقُ منه بمالِه , وإذا وَجَبَ القطْعُ قُطِعَتْ يدُه اليمنى من مَفْصِلِ الكفِّ وحُسِمَتْ، ومَن سَرَقَ شيئًا من غيرِ حِرْزٍ ثمرًا كانَ أو كثرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القِيمةُ ولا قَطْعَ.","SearchTxt":" (باب حد القذف)\r اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلده ان كان حرا، وان كان عبدا اربعين، والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. \r و(المحصن) هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه.\r و(صريح القذف) يا زاني يا لوطي ونحوه. \r و(كنايته): يا قحبه , يا فاجره , يا خبيثه , فضحت زوجك , او نكست راسه , او جعلت له قرونا ونحوه، وان فسره بغير القذف قبل، وان قذف اهل بلد او جماعه لا يتصور منهم الزنا عاده عزر، ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفي بدون الطلب.\r (باب القطع في السرقه)\r اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم , لا شبهه له فيه , علي وجه الاختفاء قطع، فلا قطع علي منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خاءن في وديعه او عاريه او غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره وياخذ منه.\r و(يشترط) ان يكون المسروق مالا محترما، فلا قطع بسرقه اله لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثه دراهم او ربع دينار , او عرض قيمته كاحدهما، وان نقصت قيمه المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا , فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او تلف فيه المال لم يقطع، وان يخرجه من الحرز، فان سرقه من غير حرز فلا قطع. \r و(حرز المال) ما العاده حفظه فيه، ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقه، وحرز البقل وقدور الباقلا ونحوهما وراء الشراءج اذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظاءر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعي بالراعي ونظره اليها غالبا، وان تنتفي الشبهه، فلا يقطع بالسرقه من مال ابيه وان علا، ولا من ولده وان سفل، والاب والام في هذا سواء، ويقطع الاخ وكل قريب بسرقه من مال قريبه , ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر، ولو كان محرزا عنه، واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه , او مسلم حر من بيت المال , او من غنيمه لم تخمس , او فقير من غله وقف علي الفقراء , او شخص من مال فيه شركه له او لاحد مما لا يقطع بالسرقه لم يقطع.\r ولا يقطع الا بشهاده عدلين، او اقرار مرتين، ولا ينزع عن اقراره حتي يقطع، وان يطالب المسروق منه بماله , واذا وجب القطع قطعت يده اليمني من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيءا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمه ولا قطع.","LessonId":2004},{"Id":2836,"MatnText":" (بابُ حدِّ قُطَّاعِ الطريقِ)\r\n وهم الذين يَعْرِضون للناسِ بالسلاحِ في الصَّحْراءِ أو البُنيانِ , فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً، فمَن منهم قَتَل مُكافيًا أو غيرَه كالولَدِ والعبدِ والذِّمِّيِّ، وأخَذَ المالَ قُتِلَ ثم صُلِبَ حتى يَشْتَهِرَ، وإن قَتَلَ ولم يَأخُذ المالَ قُتِلَ حَتْمًا ولم يُصْلَبْ، وإن جَنَوْا بما يُوجِبُ قَوَدًا في الطرْفِ تَحَتَّمَ استيفاؤُه، وإن أَخَذَ كلُّ واحدٍ مِن المالِ قَدْرَ ما يُقْطَعُ بأخْذِه السارِقُ ولم يَقْتُلُوا قُطِعَ من كلِّ واحدٍ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى في مَقامٍ واحدٍ , وحُسِمَتَا ثم خُلِّيَ، فإن لم يُصيبُوا نَفْسًا ولا مالًا يَبْلُغُ نِصابَ السَّرِقَةِ نُفُوا بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتركون يَأْوُونَ إلى البلدِ، ومَن تابَ منهم قَبْلَ أن يُقْدَرَ عليه سَقَطَ عنه ما كان للهِ من نَفْيٍ وقطْعٍ وصَلْبٍ وتَحَتُّمِ قَتْلٍ، وأُخِذَ بما للآدَمِيِّينَ من نفسٍ وطَرْفٍ ومالٍ إلا أن يُعْفَى له عنها، ومَن صِيلَ على نفسِه أو حُرمتِه أو مالٍ له آدَمِيٌّ أو بَهيمةٌ فله الدفْعُ عن ذلك بأَسْهَلِ ما يَغْلِبُ على ظَنِّه دَفْعُه به، فإن لم يَندفِعْ إلا بالقتْلِ فله ذلك ولا ضَمانَ عليه، فإن قُتِلَ فهو شهيدٌ، ويَلزمُه الدفْعُ عن نفسِه وحُرْمَتِه دونَ مالِه، ومَن دَخَلَ منزلَ رجُلٍ مُتَلَصِّصًا فحُكْمُه كذلك.\r\n (بابُ حدِّ الْمُسْكِرِ)\r\n كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، وهو خَمْرٌ من أيِّ شيءٍ كان , ولا يُباحُ شُربُه لِلَذَّةٍ ولا لتَدَاوٍ ولا عَطَشٍ ولا غيرِه، إلا لدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها ولم يَحْضُرْه غيرُه، وإذا شَرِبَه المسلِمُ مختارًا عالِمًا أنَّ كثيرَه يُسْكِرُ فعليه الْحَدُّ ثَمانونَ جَلْدَةً معَ الْحُرِّيَّةِ , وأربعون مع الرِّقِّ.\r\n (بابُ قِتالِ أهلِ البَغْيِ)\r\n إذا خَرَجَ قومٌ لهم شَوكةٌ ومَنَعَةٌ على الإمامِ بتأويلٍ سائغٍ فَهُمْ بُغاةٌ، ","SearchTxt":" (باب حد قطاع الطريق)\r وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان , فيغصبونهم المال مجاهره لا سرقه، فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي، واخذ المال قتل ثم صلب حتي يشتهر، وان قتل ولم ياخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاءه، وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمني ورجله اليسري في مقام واحد , وحسمتا ثم خلي، فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقه نفوا بان يشردوا فلا يتركون ياوون الي البلد، ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، واخذ بما للادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفي له عنها، ومن صيل علي نفسه او حرمته او مال له ادمي او بهيمه فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب علي ظنه دفعه به، فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فان قتل فهو شهيد، ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك.\r (باب حد المسكر)\r كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من اي شيء كان , ولا يباح شربه للذه ولا لتداو ولا عطش ولا غيره، الا لدفع لقمه غص بها ولم يحضره غيره، واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ثمانون جلده مع الحريه , واربعون مع الرق.\r (باب قتال اهل البغي)\r اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه علي الامام بتاويل ساءغ فهم بغاه، ","LessonId":2005},{"Id":2837,"MatnText":" سائغٍ فَهُمْ بُغاةٌ، وعليه أن يُراسِلَهم فيَسألَهم ما يَنْقِمُون منه، فإن ذَكَروا مَظلِمةً أَزَالَها , وإن ادَّعَوْا شُبهةً كَشَفَها، فإن فاؤُوا وإلا قَاتَلَهم، وإن اقْتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصبيَّةٍ أو رِياسةٍ فهما ظالمتان، وتَضْمَنُ كلُّ واحدةٍ ما أَتْلَفَتْ على الأُخْرَى.\r\n (بابُ التعزيرِ)\r\n وهو التأديبُ، وهو واجبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارةَ: كاستمتاعٍ لا حَدَّ فيه، وسَرِقَةٍ لا قَطْعَ فيها، وجِنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وإتيانِ المرأةِ المرأةَ، والقذْفِ بغيرِ الزنا ونحوِه، ولا يُزادُ في التعزيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ، ومن اسْتَمْنَى بيدِه من غيرِ حاجةٍ عُزِّرَ.\r\n (بابُ حُكْمِ الْمُرْتَدِّ)\r\n وهو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه، فمَن أَشْرَكَ باللهِ، أو جَحَدَ رُبوبيَّتَه، أو وحدانيَّتَه أو سبَّ اللهَ أو رسولَه فقد كَفَرَ، ","SearchTxt":" ساءغ فهم بغاه، وعليه ان يراسلهم فيسالهم ما ينقمون منه، فان ذكروا مظلمه ازالها , وان ادعوا شبهه كشفها، فان فاءوا والا قاتلهم، وان اقتتلت طاءفتان لعصبيه او رياسه فهما ظالمتان، وتضمن كل واحده ما اتلفت علي الاخري.\r (باب التعزير)\r وهو التاديب، وهو واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره: كاستمتاع لا حد فيه، وسرقه لا قطع فيها، وجنايه لا قود فيها، واتيان المراه المراه، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير علي عشر جلدات، ومن استمني بيده من غير حاجه عزر.\r (باب حكم المرتد)\r وهو الذي يكفر بعد اسلامه، فمن اشرك بالله، او جحد ربوبيته، او وحدانيته او سب الله او رسوله فقد كفر، ","LessonId":2006},{"Id":2838,"MatnText":"ومَن جَحَدَ تحريمَ الزِّنَا أو شيئًا من الْمُحرَّماتِ الظاهرةِ الْمُجْمَعِ عليها بجَهْلٍ عُرِّفَ ذلك، وإن كان مِثلُه لا يَجهلُه كَفَرَ. \r\n (فصلٌ) \r\n فمَن ارْتَدَّ عن الإسلامِ وهو مُكَلَّفٌ مُختارٌ , رجلٌ أو امرأةٌ , دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيَّامٍ , وضُيِّقَ عليه , فإن لم يُسْلِمْ قُتِلَ بالسيفِ، ولا تُقْبَلُ توبةُ مَن سَبَّ اللهَ أو رسولَه، ولا مَن تَكَرَّرَتْ رِدَّتُه، بل يُقْتَلُ بكلِّ حالٍ، وتوبةُ الْمُرْتَدِّ وكلِّ كافرٍ إسلامُه؛ بأن يَشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، ومَن كانَ كَفَرَ بجَحْدِ فَرْضٍ ونحوِه فتَوْبَتُه معَ الشهادتينِ إقرارُه بالمجحودِ به، أو قولُه: أنا بريءٌ من كلِّ دِينٍ يُخالِفُ الإسلامَ.\r\n (كتابُ الأَطْعِمَةِ)\n\r\n الأصلُ فيها الْحِلُّ، فيُباحُ كلُّ طاهِرٍ لا مَضَرَّةَ فيه من حَبٍّ وثَمَرٍ وغيرِهما، ولا يَحِلُ نَجِسٌ كالْمَيْتَةِ والدمِ، ولا ما فيه مَضَرَّةٌ كالسُّمِّ ونحوِه، وحيواناتُ البَرِّ مُباحةٌ إلا الْحُمُرَ الإنسيَّةَ وما له نابٌ يَفتَرِسُ به - غيرَ الضَّبُعِ - كالأسَدِ والنَّمِرِ والذئبِ والفيلِ والفهْدِ والكلبِ والخِنْزِيرِ وابنِ آوَى وابنِ عِرْسٍ والسِّنَّوْرِ والنِّمْسِ والقِرْدِ والدُّبِّ، وما له مِخْلَبٌ من الطيرِ يَصيدُ به كالعُقابِ والبازِي والصَّقْرِ والشاهينِ والباشِقِ والْحِدَأَةِ والبُومَةِ، وما يَأكلُ الْجِيَفَ كالنَّسْرِ والرَّخَمِ واللَّقْلَقِ والعَقْعَقِ والغُرابِ الأبقَعِ والغُدَافِ - وهو أسودُ صغيرٌ أَغبرُ - والغُرابِ الأسودِ الكبيرِ، وما يُسْتَخْبَثُ كالقُنْفُذِ والنَّيْصِ والفأرةِ والحَيَّةِ والحشراتِ كلِّها والوَطْوَاطِ وما تَوَلَّدَ مِن مأكولٍ وغيرِه كالبَغْلِ.\n (فصلٌ) وما عدا ذلك فحلالٌ، كالخيلِ وبهيمةِ الأنعامِ والدَّجاجِ والوحشيِّ من الْحُمُرِ والبقرِ والظِّبَاءِ والنَّعَامةِ والأرنبِ وسائرِ الوَحْشِ، ويُباحُ حيوانُ البحرِ كلُّه، إلا الضُّفْدَعَ والتِّمْسَاحَ والحيَّةَ، ومَن اضْطُرَّ إلى مُحَرَّمٍ غيرِ السُّمِّ حلَّ له منه ما يَسُدُّ رَمَقَه، ومَن اضْطُرَّ إلى نَفْعِ مالِ الغيرِ معَ بقاءِ عَيْنِه لدَفْعِ بَردٍ أو استسقاءِ ماءٍ ونحوِه وَجَبَ بَذْلُه له مَجَّانًا، ومَن مَرَّ بثَمَرِ بُستانٍ في شَجَرِه أو مُتساقِطٍ عنه ولا حائطَ عليه , ولا ناظرَ , فله الأَكْلُ منه مَجَّانًا من غيرِ حَمْلٍ.\n و(تَجِبُ) ضِيافةُ المسلِمِ الْمُجتازِ به في القُرَى يومًا وليلةً.\r\n (بابُ الذَّكَاةِ)\r\n لا يُباحُ شيءٌ من الحيوانِ المقدورِ عليه بغيرِ ذَكاةٍ , إلا الجرادَ والسمكَ وكلَّ ما لا يعيشُ إلا في الماءِ، ويُشترَطُ في الذكاةِ أربعةُ شروطٍ: \r\n (أَهْلِيَّةُ الْمُذَكِّي) بأن يكونَ عاقلاً مُسلِمًا أو كِتَابِيًّا , ","SearchTxt":"ومن جحد تحريم الزنا او شيءا من المحرمات الظاهره المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وان كان مثله لا يجهله كفر. \r (فصل) \r فمن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار , رجل او امراه , دعي اليه ثلاثه ايام , وضيق عليه , فان لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبه من سب الله او رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، وتوبه المرتد وكل كافر اسلامه؛ بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به، او قوله: انا بريء من كل دين يخالف الاسلام.\r (كتاب الاطعمه) \r الاصل فيها الحل، فيباح كل طاهر لا مضره فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميته والدم، ولا ما فيه مضره كالسم ونحوه، وحيوانات البر مباحه الا الحمر الانسيه وما له ناب يفترس به - غير الضبع - كالاسد والنمر والذءب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن اوي وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحداه والبومه، وما ياكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الابقع والغداف - وهو اسود صغير اغبر - والغراب الاسود الكبير، وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفاره والحيه والحشرات كلها والوطواط وما تولد من ماكول وغيره كالبغل. (فصل) وما عدا ذلك فحلال، كالخيل وبهيمه الانعام والدجاج والوحشي من الحمر والبقر والظباء والنعامه والارنب وساءر الوحش، ويباح حيوان البحر كله، الا الضفدع والتمساح والحيه، ومن اضطر الي محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه، ومن اضطر الي نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد او استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا، ومن مر بثمر بستان في شجره او متساقط عنه ولا حاءط عليه , ولا ناظر , فله الاكل منه مجانا من غير حمل. و(تجب) ضيافه المسلم المجتاز به في القري يوما وليله.\r (باب الذكاه)\r لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاه , الا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش الا في الماء، ويشترط في الذكاه اربعه شروط: \r (اهليه المذكي) بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا , ","LessonId":2007},{"Id":2839,"MatnText":"بأن يكونَ عاقلاً مُسلِمًا أو كِتَابِيًّا , ولو مُراهِقًا أو امرأةً أو أَقْلَفَ أو أَعْمَى، ولا تُباحُ ذَكاةُ سَكرانَ ومجنونٍ ووَثَنِيٍّ ومَجُوسِيٍّ ومُرْتَدٍّ.\r\n الثاني: (الآلةُ) فتُباحُ الذكاةُ بكلِّ مُحَدَّدٍ ولو مَغصوبًا من حديدٍ وحَجَرٍ وقَصَبٍ وغيرِه، إلا السنَّ والظُّفْرَ.\r\n الثالثُ: (قطْعُ الْحُلقومِ والمَرِيءِ ). وذكاةُ ما عَجَزَ عنه من الصيدِ والنَّعَمِ المتوَحِّشَةِ والواقعةِ في بئرٍ ونحوِها بِجَرْحِه في أيِّ مَوضعٍ كان من بَدَنِه إلا أن يَكونَ رأسُه في الماءِ ونحوَه فلا يُباحُ.\r\n الرابعُ: أن يَقولَ عندَ الذبحِ: \" بسمِ اللهِ \" لا يَجْزِيهِ غيرُها، فإن تَرَكَها سَهْوًا أُبِيحَتْ , لا عَمْدًا.\r\n و(يُكْرَهُ) أن يُذْبَحَ بآلةٍ كالَّةٍ، وأن يَحُدَّها والحيوانُ يُبْصِرُه، وأن يُوَجِّهَه إلى غيرِ القِبلةِ، وأن يَكْسِرَ عُنُقَهَ , أو يَسْلُخَه قبلَ أن يَبْرُدَ.\r\n (بابُ الصيدِ)\r\n لا يَحِلُّ الصيدُ المقتولُ في الاصطيادِ إلا بأربعةِ شُروطٍ: \r\n (أحدُها) أن يكونَ الصائدُ من أهلِ الذكاةِ. \r\n (الثاني) الآلةُ وهي نوعان: مُحَدَّدٌ يُشترَطُ فيه ما يُشترَطُ في آلةِ الذبْحِ، وأن يَجْرَحَ فإن قَتَلَه بثِقَلِه لم يُبَحْ، وما ليسَ بِمُحَدَّدٍ كالبُنْدُقِ والعصا والشبَكَةِ والفخِّ لا يَحِلُّ ما قُتِلَ به، والنوعُ الثاني الجارحةُ فيُباحُ ما قَتَلَتْهُ إن كانتْ مُعَلَّمَةً. \r\n (الثالثُ) إرسالُ الآلةِ قاصدًا، فإن استرسَلَ الكلبُ أو غيرُه بنفسِه لم يُبَحْ إلا أن يَزْجُرَه فيَزيدَ في عَدْوِه في طَلَبِه فيَحِلَّ. \r\n (الرابعُ) التسميةُ عندَ إرسالِ السهمِ أو الجارحةِ، فإن تَرَكَها عَمْدًا أو سَهْوًا لم يُبَحْ. \r\n و(يُسَنُّ) أن يَقولَ معها: \" اللهُ أكبرُ \" كالذكاةِ.","SearchTxt":"بان يكون عاقلا مسلما او كتابيا , ولو مراهقا او امراه او اقلف او اعمي، ولا تباح ذكاه سكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد.\r الثاني: (الاله) فتباح الذكاه بكل محدد ولو مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره، الا السن والظفر.\r الثالث: (قطع الحلقوم والمريء ). وذكاه ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشه والواقعه في بءر ونحوها بجرحه في اي موضع كان من بدنه الا ان يكون راسه في الماء ونحوه فلا يباح.\r الرابع: ان يقول عند الذبح: \" بسم الله \" لا يجزيه غيرها، فان تركها سهوا ابيحت , لا عمدا.\r و(يكره) ان يذبح باله كاله، وان يحدها والحيوان يبصره، وان يوجهه الي غير القبله، وان يكسر عنقه , او يسلخه قبل ان يبرد.\r (باب الصيد)\r لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد الا باربعه شروط: \r (احدها) ان يكون الصاءد من اهل الذكاه. \r (الثاني) الاله وهي نوعان: محدد يشترط فيه ما يشترط في اله الذبح، وان يجرح فان قتله بثقله لم يبح، وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكه والفخ لا يحل ما قتل به، والنوع الثاني الجارحه فيباح ما قتلته ان كانت معلمه. \r (الثالث) ارسال الاله قاصدا، فان استرسل الكلب او غيره بنفسه لم يبح الا ان يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. \r (الرابع) التسميه عند ارسال السهم او الجارحه، فان تركها عمدا او سهوا لم يبح. \r و(يسن) ان يقول معها: \" الله اكبر \" كالذكاه.","LessonId":2008},{"Id":2840,"MatnText":" (كتابُ الْأَيمانِ)\n واليمينُ التي تَجِبُ بها الكَفَّارَةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ باللهِ، أو صِفةٍ من صفاتِه، أو بالقرآنِ أو بالمصحَفِ، والحَلِفُ بغيرِ اللهِ مُحَرَّمٌ، ولا تَجِبُ به كَفَّارَةٌ. \n و(يُشْتَرَطُ) لوُجوبِ الكَفَّارَةِ ثلاثةُ شروطٍ:\n (الأَوَّلُ) أن تكونَ اليمينُ مُنعقِدَةً، وهي التي قُصِدَ عَقْدُها على مُستقبَلٍ مُمْكِنٍ، فإن حَلَفَ على أَمْرٍ ماضٍ كاذبًا عالِمًا فهي الغَمُوسُ.\n و(لَغْوُ اليمينِ) الذي يَجْرِي على لسانِه بغيرِ قَصْدٍ كقولِه: \" لا واللهِ \" و\" بلى واللهِ \" وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبَانَ بخِلافِه، فلا كَفَّارَةَ في الجميعِ.\n (الثاني) أن يَحْلِفَ مُختارًا، فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعَقِدْ يمينُه. \n (الثالثُ) الْحِنْثُ في يمينِه، بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا ذاكرًا، فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَّارَةَ، ومَن قالَ في يمينٍ مُكَفَّرَةٍ: \" إن شاءَ اللهُ \" لم يَحْنَثْ. \n و(يُسَنُّ) الْحِنْثُ في اليمينِ إذا كانَ خَيْرًا، ومَن حَرَّمَ حلالًا - سِوَى زوجتِه - من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لِباسٍ أو غيرِه لم يَحْرُمْ، وتَلْزَمُه كَفَّارَةُ يمينٍ إن فَعَلَه.\n (فصلٌ) \n يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مُتتابِعَةٍ، ومَن لَزِمَتْه أَيمانٌ قَبلَ التكفيرِ مُوجِبُها واحدٌ فعليه كَفَّارَةٌ واحدةٌ، وإن اخْتَلِفَ مُوجِبُها كظِهارٍ ويَمينٍ باللهِ لزِمَاهُ ولم يَتَدَخَّلَا.\n (بابُ جامعِ الْأَيمانِ)\n يُرْجَعُ في الْأَيمانِ إلى نِيَّةِ الحالِفِ إذا احْتَمَلَها اللفظُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ رُجِعَ إلى سببِ اليمينِ وما هَيَّجَها، فإن عُدِمَ ذلك رُجِعَ إلى التعيينِ، فإذا حَلَفَ: \" لا لَبِسْتُ هذا القميصَ\" فجَعَلَه سراويلَ أو رِداءً أو عمامةً ولَبِسَه , أو: \"لا كَلَّمْتُ هذا الصبِيَّ\" فصارَ شيخًا , أو: \"زوجةَ فلانٍ هذه، أو صديقَه فلانًا، أو مَملوكَه سعيدًا\" فزَالَت الزوجيَّةُ والْمِلْكُ والصداقَةُ ثم كلَّمَهم، أو: \" لا أَكَلْتُ لحمَ هذا الْحَمَلِ\" فصارَ كَبْشًا , أو: \" هذا الرُّطَبَ \" فصارَ تَمْرًا أو دِبْسًا أو خَلًّا , أو: \" هذا اللبنَ \" فصارَ جُبْنًا أو كِشْكًا أو نحوَه , ثم أَكَلَه حَنِثَ في الكُلِّ، إلا أن يَنْوِيَ ما دامَ على تلك الصفةِ. \n (فصلٌ) \n فإن عُدِمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يَتناولُه الاسمُ، وهو ثلاثةٌ: (شرعيٌّ) و(حقيقيٌّ) و(عُرْفِيٌّ ). \n فالشرعيُّ: ما له مَوضوعٌ في الشرْعِ وموضوعٌ في اللغةِ، فالمطلَقُ يَنصرِفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ الصحيحِ، فإذا حَلَفَ لا يَبيعُ أو لا يَنْكِحُ فعَقَدَ عقدًا فاسدًا لم يَحْنَثْ، وإن قَيَّدَ يمينَه بما يَمْنَعُ الصحَّةَ كأَن حَلَفَ لا يَبيعُ الْخَمْرَ أو الحُرَّ حَنِثَ بصورةِ العَقْدِ.\n والحقيقيُّ: هو الذي لم يَغْلِبْ مَجازُه على حقيقتِه كاللحمِ، فإن حَلَفَ لا يَأكلُ اللحمَ فأَكَلَ شَحْمًا أو مُخًّا أو كَبِدًا، ونحوَه لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ لا يَأكُلُ أَدَمًا حَنِثَ بأَكْلِ البيضِ والتمرِ والْمِلحِ والزيتونِ ونحوِه وكلِّ ما يُصْطَبَغُ به، ولا يَلبَسُ شيئًا فلَبِسَ ثوبًا أو دِرْعًا أو جَوْشَنًا أو نَعْلًا حَنِثَ، وإن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ إنسانًا حَنِثَ بكلامِ كلِّ إنسانٍ، ولا يَفعلُ شيئًا فوَكَّلَ مَن فَعَلَه حَنِثَ، إلا أن يَنْوِيَ مُباشَرَتَه بنفسِه.\n والعرفيُّ: ما اشْتَهَرَ مَجازُه فغَلَبَ الحقيقةَ كالراويةِ والغائطِ ونحوِهما، فتَتَعَلَّقُ اليمينُ بالعُرْفِ، فإذا حَلَفَ على وَطْءِ زوجتِه أو وَطْءِ دارٍ تَعَلَّقَتْ يمينُه بجِمَاعِها وبدخولِ الدارِ، وإن حَلَفَ لا يأكُلُ شَيْئًا فأَكَلَه مستَهْلَكًا في غيرِه كمَنْ حَلَفَ لا يأكلُ سَمْنًا فأَكَلَ خَبيصًا فيه سَمْنٌ لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُه، أو لا يَأكُلُ بيضًا فأَكَلَ ناطفًا لم يَحْنَثْ، وإن ظَهَرَ طعمُ شيءٍ من المحلوفِ عليه حَنِثَ.\n (فصلٌ) \n وإن حَلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ككلامِ زيدٍ ودخولِ دارٍ ونحوِه ففَعَلَه مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ على نفسِه أو غيرِه مِمَّن يَقْصِدُ مَنْعَه كالزوجةِ والولدِ , أن لا يَفعلَ شيئًا ففَعلَه ناسيًا أو جاهلاً حَنِثَ , في الطلاقِ والعَتاقِ فقطْ، أو على مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه من سُلطانٍ وغيرِه ففَعَلَه حَنِثَ مُطْلَقًا، وإن فَعَلَ هو أو غيرُه ممن قَصَدَ مَنْعَه بعضَ ما حَلَفَ على كلِّه لم يَحْنَثْ ما لم تكنْ له نِيَّةٌ.","SearchTxt":" (كتاب الايمان) واليمين التي تجب بها الكفاره اذا حنث هي اليمين بالله، او صفه من صفاته، او بالقران او بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفاره. و(يشترط) لوجوب الكفاره ثلاثه شروط: (الاول) ان تكون اليمين منعقده، وهي التي قصد عقدها علي مستقبل ممكن، فان حلف علي امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس. و(لغو اليمين) الذي يجري علي لسانه بغير قصد كقوله: \" لا والله \" و\" بلي والله \" وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفاره في الجميع. (الثاني) ان يحلف مختارا، فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. (الثالث) الحنث في يمينه، بان يفعل ما حلف علي تركه او يترك ما حلف علي فعله مختارا ذاكرا، فان فعل مكرها او ناسيا فلا كفاره، ومن قال في يمين مكفره: \" ان شاء الله \" لم يحنث. و(يسن) الحنث في اليمين اذا كان خيرا، ومن حرم حلالا - سوي زوجته - من امه او طعام او لباس او غيره لم يحرم، وتلزمه كفاره يمين ان فعله. (فصل) يخير من لزمته كفاره يمين بين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عتق رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه، ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفاره واحده، وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتدخلا. (باب جامع الايمان) يرجع في الايمان الي نيه الحالف اذا احتملها اللفظ، فان عدمت النيه رجع الي سبب اليمين وما هيجها، فان عدم ذلك رجع الي التعيين، فاذا حلف: \" لا لبست هذا القميص\" فجعله سراويل او رداء او عمامه ولبسه , او: \"لا كلمت هذا الصبي\" فصار شيخا , او: \"زوجه فلان هذه، او صديقه فلانا، او مملوكه سعيدا\" فزالت الزوجيه والملك والصداقه ثم كلمهم، او: \" لا اكلت لحم هذا الحمل\" فصار كبشا , او: \" هذا الرطب \" فصار تمرا او دبسا او خلا , او: \" هذا اللبن \" فصار جبنا او كشكا او نحوه , ثم اكله حنث في الكل، الا ان ينوي ما دام علي تلك الصفه. (فصل) فان عدم ذلك رجع الي ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثه: (شرعي) و(حقيقي) و(عرفي ). فالشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغه، فالمطلق ينصرف الي الموضوع الشرعي الصحيح، فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث، وان قيد يمينه بما يمنع الصحه كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصوره العقد. والحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه علي حقيقته كاللحم، فان حلف لا ياكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا، ونحوه لم يحنث، وان حلف لا ياكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيءا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنث، وان حلف لا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان، ولا يفعل شيءا فوكل من فعله حنث، الا ان ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقه كالراويه والغاءط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فاذا حلف علي وطء زوجته او وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وان حلف لا ياكل شيءا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، او لا ياكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث، وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. (فصل) وان حلف لا يفعل شيءا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، وان حلف علي نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجه والولد , ان لا يفعل شيءا ففعله ناسيا او جاهلا حنث , في الطلاق والعتاق فقط، او علي من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف علي كله لم يحنث ما لم تكن له نيه.","LessonId":2009},{"Id":2841,"MatnText":" (بابُ النَّذْرِ)\r\n لا يَصِحُّ إلا مِن بالغٍ عاقلٍ ولو كافرًا، و(الصحيحُ) من خمسةِ أقسامٍ:\r\n (المطلَقُ) مثلَ أن يَقولَ: \" للهِ عليَّ نَذْرٌ \" ولم يُسَمِّ شيئًا فيَلزَمُه كَفَّارَةُ يَمينٍ.\r\n الثاني (نَذْرُ اللَّجاجِ والغضَبِ) وهو تَعليقُ نَذْرِه بشرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه أو التصديقَ أو التكذيبَ، فيُخَيَّرُ بينَ فِعْلِه وبينَ كَفَّارَةِ يمينٍ.\r\n الثالثُ (نذْرُ المباحِ) كلُبْسِ ثوبِه وركوبِ دابَّتِه , فحُكْمُه كالثاني، وإن نَذَرَ مَكروهًا من طلاقٍ أو غيرِه استُحِبَّ التكفيرُ ولا يَفعلُه.\r\n الرابعُ (نَذْرُ المعصيةِ) كشُربِ خَمْرٍ وصومِ يومِ الحيضِ والنحرِ , فلا يَجوزُ الوَفاءُ به ويُكَفِّرُ.\r\n الخامسُ (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) مُطْلَقًا أو معَلَّقًا، كفِعلِ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ ونحوِه , كقولِه: \" إن شَفَى اللهُ مَرِيضِي أو سَلِمَ مالي الغائبُ فللهِ علَيَّ كذا \" فوُجِدَ الشرطُ لزَمِهَ الوَفاءُ به , إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بمالِه كلِّه أو بِمُسَمًّى منه يَزيدُ على ثُلُثِ الكلِّ؛ فإنه يَجزِيهِ قَدْرُ الثلُثِ، وفيما عداها يَلْزَمُه الْمُسَمَّى، ومَن نَذَرَ صومَ شهرٍ لزِمَه التتابُعُ , وإن نَذَرَ أيَّامًا مَعدودةً لم يَلْزَمْه إلا بشَرْطٍ أو نِيَّةٍ.\r\n (كتابُ القضاءِ)\r\n وهو فَرْضُ كِفايةٍ، يَلْزَمُ الإمامَ أن يَنْصِبَ في كلِّ إقليمٍ قاضيًا، ويَختارُ أَفْضَلَ مَن يَجِدُه عِلْمًا ووَرَعًا، ويَأْمُرُه بتَقوى اللهِ، وأن يَتَحَرَّى العدْلَ ويَجتهِدَ في إقامتِه فيَقولَ: \" وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ\" أو \" قَلَّدْتُكَ \" ونحوَه، ويُكاتِبُه في البُعْدِ.\r\n وتُفيدُ ولايةُ الحكْمِ العامَّةِ الفصْلَ بينَ الخصومِ وأَخْذَ الحقِّ لبَعضِهم مِن بعضٍ، والنظَرَ في أموالِ غيرِ الْمُرْشَدِينَ، والحَجْرَ على مَن يَستوجِبُه لسَفَهٍ أو فَلَسٍ، والنظَرَ في وُقوفِ عمَلِه ليعملَ بشَرْطِها، وتَنفيذَ الوَصايَا، وتزويجَ مَن لا وَلِيَّ لها، وإقامةَ الحدودِ، وإمامةَ الجُمُعَةِ والعيدِ , والنظَرَ في مصالِحِ عمَلِه بكَفِّ الأَذَى عن الطُّرُقاتِ وأَفْنِيَتِها ونحوَه، ويَجوزُ أن يُوَلَّى عُمومَ النظَرِ في عُمومِ العمَلِ ويولِّيَ خاصًّا فيهما أو في أحدِهما.\r\n و(يُشْتَرَطُ) في القاضي عَشْرُ صِفاتٍ: كونُه بالغًا، عاقلاً، ذَكَرًا، حُرًّا , مُسْلِمًا , عَدْلًا , سميعًا، بصيرًا، متَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا , ولو في مَذهبِه، وإذا حَكَّمَ اثنانِ بينَهما رجلًا يَصْلُحُ للقضاءِ نَفَذَ حُكْمُه في المالِ والحدودِ واللِّعانِ وغيرِها.\r\n (بابُ آدابِ القاضي)\r\n يَنبغِي أن يكونَ قَوِيًّا من غيرِ عُنْفٍ، لَيِّنًا من غيرِ ضَعْفٍ، حَليمًا ذا أَناةٍ وفِطْنَةٍ , ولْيَكُنْ مَجلسُه في وَسَطِ البلَدِ فَسيحًا، ويَعْدِلْ بينَ الْخَصمينِ في لَحْظِه ولَفْظِه ومَجْلِسِه ودخولِهما عليه.","SearchTxt":" (باب النذر)\r لا يصح الا من بالغ عاقل ولو كافرا، و(الصحيح) من خمسه اقسام:\r (المطلق) مثل ان يقول: \" لله علي نذر \" ولم يسم شيءا فيلزمه كفاره يمين.\r الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه او التصديق او التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفاره يمين.\r الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وركوب دابته , فحكمه كالثاني، وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب التكفير ولا يفعله.\r الرابع (نذر المعصيه) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر , فلا يجوز الوفاء به ويكفر.\r الخامس (نذر التبرر) مطلقا او معلقا، كفعل الصلاه والصيام والحج ونحوه , كقوله: \" ان شفي الله مريضي او سلم مالي الغاءب فلله علي كذا \" فوجد الشرط لزمه الوفاء به , الا اذا نذر الصدقه بماله كله او بمسمي منه يزيد علي ثلث الكل؛ فانه يجزيه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمي، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع , وان نذر اياما معدوده لم يلزمه الا بشرط او نيه.\r (كتاب القضاء)\r وهو فرض كفايه، يلزم الامام ان ينصب في كل اقليم قاضيا، ويختار افضل من يجده علما وورعا، ويامره بتقوي الله، وان يتحري العدل ويجتهد في اقامته فيقول: \" وليتك الحكم\" او \" قلدتك \" ونحوه، ويكاتبه في البعد.\r وتفيد ولايه الحكم العامه الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في اموال غير المرشدين، والحجر علي من يستوجبه لسفه او فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، واقامه الحدود، وامامه الجمعه والعيد , والنظر في مصالح عمله بكف الاذي عن الطرقات وافنيتها ونحوه، ويجوز ان يولي عموم النظر في عموم العمل ويولي خاصا فيهما او في احدهما.\r و(يشترط) في القاضي عشر صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا , مسلما , عدلا , سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا , ولو في مذهبه، واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها.\r (باب اداب القاضي)\r ينبغي ان يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا اناه وفطنه , وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه.","LessonId":2010},{"Id":2842,"MatnText":" و(يَنبغِي) أن يَحْضُرَ مَجْلِسَه فقهاءُ المذهَبِ ويُشاورَهم فيما يُشْكِلُ عليه.\r\n و(يَحْرُمُ) القضاءُ وهو غَضبانُ كثيرًا , أو حاقِنٌ أو في شِدَّةِ جُوعٍ أو عَطَشٍ , أو هَمٍّ أو مَلَلٍ , أو كَسَلٍ أو نُعاسٍ , أو بَرْدٍ مؤلِمٍ أو حَرٍّ مُزْعِجٍ، وإن خالَفَ فأصابَ الحقَّ نَفَذَ، ويَحْرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ وكذا هَدِيَّةٌ إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبلَ وِلايتِه إذا لم تَكُنْ له حُكومةٌ.\r\n و(يُسْتَحَبُّ) أن لا يَحْكُمَ إلا بِحَضْرَةِ الشهودِ، ولا يَنْفُذُ حكمُه لنفسِه , ولا لِمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له، ومَن ادَّعَى على غيرِ بَرْزَةٍ لم تُحْضَرْ وأُمِرَتْ بالتوكِيلِ، وإن لَزِمَتْها يمينٌ أَرْسَلَ مَن يُحَلِّفُها، وكذا المريضُ.\r\n (بابُ طريقِ الْحُكْمِ وصِفَتِه)\r\n إذا حَضَرَ إليه خَصمانِ قالَ: أَيُّكُما الْمُدَّعِي؟ فإن سَكَتَ حتى يَبدأَ جازَ، فمَن سَبَقَ بالدَّعوى قَدَّمَه، فإن أَقَرَّ له حَكَمَ له عليه، وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعِي: إن كان لك بَيِّنَةٌ فأَحْضِرْها إن شِئْتَ. فإن أَحْضَرَها سَمِعَها وحَكَمَ بها، ولا يَحْكُمُ بعلْمِه، وإن قالَ الْمُدَّعِي: ما لي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَه الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمِه على صِفةِ جوابِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفَه، وخَلَّى سبيلَه، ولا يُعْتَدُّ بيمينِه قبلَ مسألةِ الْمُدَّعِي، وإن نَكَلَ قَضَى عليه، فيقولُ: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليك. فإن لم يَحْلِفْ قَضَى عليه، وإن حَلَفَ المنكِرُ ثم أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بها، ولم تَكُنِ اليمينُ مُزيلةً للحَقِّ.\r\n (فصلٌ) \r\n ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما تُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.\r\n وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سُئِلَ عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثٌ إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه، وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ والتعريفِ والرسالةِ إلا قولُ عَدْلَيْنِ، ويُحْكَمُ على الغائبِ إذا ثَبَتَ عليه الحقُّ وإن ادَّعَى على حاضرٍ بالبلدِ غائبٍ عن مَجْلِسِ الحكمِ وأتى ببَيِّنَةٍ لم تُسْمَع الدَّعْوَى ولا البَيِّنَةُ.\r\n (بابُ الدَّعاوَى والبَيِّنَاتِ)\r\n الْمُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِكَ، والمدَّعَى عليه مَن إذا سَكَتَ لم يُتْرَكْ، ولا تَصِحُّ الدَّعْوى والإنكارُ إلا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، وإذا تَداعَيَا عَيْنًا بيدِ أحدِهما فَهِيَ له معَ يَمينِه، إلا أن تكونَ له بَيِّنَةٌ فلا يَحْلِفُ، وإن أقامَ كلُّ واحدٍ بَيِّنَةً أنها له قُضِيَ للخارجِ ببَيِّنَتِه ولُغِيَتْ بَيِّنَةُ الداخلِ.\r\n (كتابُ الشَّهاداتِ)\r\n تَحَمُّلُ الشَّهاداتِ في غيرِ حقِّ اللهِ فَرْضُ كِفايةٍ، وإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عليه، وأَداؤُاها فَرْضُ عينٍ على مَن تَحَمَّلَها مَتى دُعِيَ إليه وقَدَرَ بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو مالِه أو أَهْلِه، وكذا في التَّحَمُّلِ، ولا يَحِلُّ كِتمانُها، ولا أن يَشهدَ إلا بما يَعْلَمُه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه بدونِها كنَسَبٍ وموتٍ ومِلْكٍ مُطْلَقٍ ونِكاحٍ، ووَقْفٍ ونحوِها، ومَن شَهِدَ بنِكاحٍ أو غيرِه من العُقودِ فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شُروطِه، فإن شَهِدَ برَضاعٍ أو سَرِقَةٍ أو شُرْبٍ أو قَذْفٍ فإنه يَصِفُه، ويَصِفُ الزنا بذِكْرِ الزمانِ والمكانِ والْمَزْنِيِّ بها، ويَذْكُرُ ما يُعْتَبَرُ للحُكْمِ ويُخْتَلَفُ به في الكُلِّ.\r\n (فصلٌ) \r\n شُروطُ مَن تُقْبَلُ شَهادتُه سِتَّةٌ: \r\n (البلوغُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ. \r\n الثاني (العقلُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه. \r\n الثالثُ (الكلامُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه. \r\n الرابعُ (الإسلامُ), \r\n الخامسُ (الْحِفْظُ )،","SearchTxt":" و(ينبغي) ان يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه.\r و(يحرم) القضاء وهو غضبان كثيرا , او حاقن او في شده جوع او عطش , او هم او ملل , او كسل او نعاس , او برد مءلم او حر مزعج، وان خالف فاصاب الحق نفذ، ويحرم قبول رشوه وكذا هديه الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومه.\r و(يستحب) ان لا يحكم الا بحضره الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه , ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعي علي غير برزه لم تحضر وامرت بالتوكيل، وان لزمتها يمين ارسل من يحلفها، وكذا المريض.\r (باب طريق الحكم وصفته)\r اذا حضر اليه خصمان قال: ايكما المدعي؟ فان سكت حتي يبدا جاز، فمن سبق بالدعوي قدمه، فان اقر له حكم له عليه، وان انكر قال للمدعي: ان كان لك بينه فاحضرها ان شءت. فان احضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وان قال المدعي: ما لي بينه. اعلمه الحاكم ان له اليمين علي خصمه علي صفه جوابه، فان سال احلافه احلفه، وخلي سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مساله المدعي، وان نكل قضي عليه، فيقول: ان حلفت والا قضيت عليك. فان لم يحلف قضي عليه، وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها، ولم تكن اليمين مزيله للحق.\r (فصل) \r ولا تصح الدعوي الا محرره معلومه المدعي به، الا ما تصححه مجهولا كالوصيه وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وان ادعي عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وان ادعت امراه نكاح رجل لطلب نفقه او مهر او نحوهما سمعت دعواها، فان لم تدع سوي النكاح لم تقبل، وان ادعي الارث ذكر سببه.\r وتعتبر عداله البينه ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سءل عنه، وان علم عدالته عمل بها، وان جرح الخصم الشهود كلف البينه به وانظر له ثلاث ان طلبه، وللمدعي ملازمته , فان لم يات ببينه حكم عليه، وان جهل حال البينه طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته , ولا يقبل في الترجمه والتزكيه والجرح والتعريف والرساله الا قول عدلين، ويحكم علي الغاءب اذا ثبت عليه الحق وان ادعي علي حاضر بالبلد غاءب عن مجلس الحكم واتي ببينه لم تسمع الدعوي ولا البينه.\r (باب الدعاوي والبينات)\r المدعي من اذا سكت ترك، والمدعي عليه من اذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوي والانكار الا من جاءز التصرف، واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له مع يمينه، الا ان تكون له بينه فلا يحلف، وان اقام كل واحد بينه انها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينه الداخل.\r (كتاب الشهادات)\r تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفايه، وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه، واداءاها فرض عين علي من تحملها متي دعي اليه وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها، ولا ان يشهد الا بما يعلمه برءيه، او سماع، او استفاضه فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح، ووقف ونحوها، ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، فان شهد برضاع او سرقه او شرب او قذف فانه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.\r (فصل) \r شروط من تقبل شهادته سته: \r (البلوغ) فلا تقبل شهاده الصبيان. \r الثاني (العقل) فلا تقبل شهاده مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته. \r الثالث (الكلام) فلا تقبل شهاده الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها بخطه. \r الرابع (الاسلام), \r الخامس (الحفظ )،","LessonId":2011},{"Id":2843,"MatnText":" الرابعُ (الإسلامُ), \r\n الخامسُ (الْحِفْظُ ). \r\n السادسُ (العَدالةُ) ويُعْتَبَرُ لها شيئانِ: الصلاحُ في الدينِ: وهو أَداءُ الفرائضِ بسُنَنِها الراتبةِ , واجتنابُ الْمُحَرَّمِ بأن لا يأتيَ كبيرةً ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ , فلا تُقْبَلُ شهادةُ فاسقٍ، الثاني: استعمالُ المُرُوءةِ، وهو فِعْلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، ومتى زَالَت الْمَوانِعُ فبَلَغَ الصبيُّ وعَقَلَ المجنونُ وأَسْلَمَ الكافرُ وتابَ الفاسقُ , قُبِلَتْ شَهادتُهم.\r\n (بابُ مَوانعِ الشهادةِ وعددِ الشهودِ)\r\n لا تُقْبَلُ شَهادةُ عَمُودَيِ النسَبِ بعضِهم لبعضٍ، ولا شَهادةُ أَحَدِ الزوجينِ لصاحبِه، وتُقْبَلُ عليهم، ولا مَن يَجُرُّ إلى نفسِه نَفْعًا أو يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا، ولا عَدُوٍّ على عَدُوِّه كمَن شَهِدَ على مَن قَذَفَه أو قَطَعَ الطريقَ عليه، ومَن سَرَّه مُساءَةَ شخصٍ أو غَمَّه فَرَحُه فهو عَدُوُّه.\r\n (فصلٌ) \r\n ولا يُقْبَلُ في الزنا والإقرارِ به إلا أربعةٌ، ويَكْفِي على مَن أتى بَهيمةً رَجُلانِ، ويُقْبَلُ في بَقيَّةِ الْحُدودِ والقِصاصِ وما ليس بعُقوبةٍ ولا مالٍ ولا يُقْصَدُ به المالُ ويَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كنِكاحٍ وطلاقٍ ورَجْعَةٍ وخُلْعٍ ونَسَبٍ ووَلاءٍ وإيصاءٍ إليه يُقْبَلُ فيه رجلان، ويُقْبَلُ في المالِ وما يُقْصَدُ به كالبيعِ والأَجَلِ والخِيارِ فيه ونحوِه رجلان أو رجلٌ وامرأتان أو رجلٌ ويَمينُ الْمُدَّعِي، وما لا يَطَّلِعُ عليه الرجالُ غالبًا كعيوبِ النساءِ تحتَ الثيابِ والبَكَارَةِ والثُّيُوبَةِ والْحَيْضِ والوِلادةِ، والرَّضاعِ والاستهلالِ ونحوِه تُقْبَلُ فيه شَهادةُ امرأةٍ عَدْلٍ، والرجلُ فيه كالمرأةِ، ومَن أَتَى برَجُلٍ وامرأتينِ أو شاهدٍ ويمينٍ فيما يُوجِبُ القَوَدَ لم يَثْبُتْ به قَوَدٌ ولا مالٌ، وإن أَتَى بذلك في سَرِقَةٍ ثَبَتَ المالُ دونَ القَطْعِ، وإن أتَى بذلك في خُلْعٍ ثَبَتَ له الْعِوَضُ، وتَثْبُتُ البَينونةُ بِمُجَرَّدِ دَعواهُ.\r\n (فصلٌ) \r\n ولا تُقْبَلُ الشهادةُ على الشهادةِ إلا في حقٍّ يُقْبَلُ فيه كِتابُ القاضي إلى القاضي، ولا يُحْكَمُ بها إلا أن تَتَعَذَّرَ شَهادةُ الأَصْلِ بموتٍ أو مَرَضٍ أو غَيبةٍ مسافةَ قَصْرٍ، ولا يَجوزُ لشاهدِ الفرْعِ أن يَشهدَ إلا أن يَسْتَرْعِيَه شاهدُ الأصلِ , فيقولَ: اشْهَدْ على شَهادتِي بكذا. أو يَسمَعَه يُقِرُّ بها عندَ الحاكمِ أو يَعْزُوَها إلى سببٍ من قَرْضٍ أو بيعٍ أو نحوِه، وإذا رَجَعَ شُهودُ المالِ بعدَ الْحُكْمِ لم يُنْقَضْ ويَلْزَمُهم الضمانُ دُونَ مَن زَكَّاهُم، وإن حَكَمَ بشاهدٍ ويَمينٍ ثم رَجَعَ الشاهدُ غَرِمَ المالَ كُلَّه.\r\nكتابُ الإقرارِ\n يَصِحُّ مِن مُكَلَّفٍ مُختارٍ غيرِ مَحجورٍ عليه، ولا يَصِحُّ من مُكْرَهٍ، وإن أُكْرِهَ على وَزْنِ مالٍ فباعَ مِلْكَه لذلك صَحَّ، ومَن أَقَرَّ في مَرَضِه بشيءٍ فكإقرارِه في صِحَّتِه، إلا في إقرارِه بالمالِ لوَارِثٍ فلا يُقْبَلُ، وإن أَقَرَّ لامرأتِه بالصَّداقِ فلها مَهْرُ الْمِثلِ بالزوجِيَّةِ , لا بإقرارِه، ولو أَقَرَّ أنه كان أَبانَها في صِحَّتِه لم يَسْقُطْ إِرْثُها، وإن أَقَرَّ لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ أَجْنَبِيًّا لم يَلْزَمْ إقرارُه؛ لأنه باطلٌ، وإن أَقَرَّ لغيرِ وارثٍ أو أعطاه صَحَّ، وإن صارَ عندَ الموتِ وَارِثًا، , وإن أَقَرَّتِ امرأةٌ على نفسِها بنِكاحٍ ولم يَدَّعِهِ اثنان قُبِلَ، وإن أَقَرَّ وَلِيُّها الْمُجْبَرُ بالنكاحِ أو الذي أَذِنَتْ له صَحَّ، وإن أَقَرَّ بنَسَبِ صغيرٍ أو مَجنونٍ مجهولِ النسَبِ أنه ابنُه ثَبَتَ نَسَبُه، فإن كان مَيِّتًا وَرِثَه، وإذا ادَّعَى عَلى شخصٍ بشيءٍ فصَدَّقَه صَحَّ.\n (فصلٌ) إذا وَصَلَ بإقرارِه ما يُسْقِطُه مثلَ أن يقولَ: له عَلَيَّ أَلْفٌ لا تَلْزَمُني. ونحوَه , لَزِمَه الألْفُ، وإن قالَ: له عَلَيَّ وقَضَيْتُه. فقولُه بيمينِه ما لم تكنْ بَيِّنَةٌ أو يَعْتَرِفْ بسببِ الحقِّ، وإن قالَ: له عَلَيَّ مائةٌ. ثم سَكَتَ سُكوتًا يُمْكِنُه الكلامُ فيه ثم قالَ: زُيوفًا أو مُؤَجَّلَةً.\n لَزِمَه مائةٌ جَيِّدَةٌ حالَّةً، وإن أَقَرَّ بدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فأَنْكَرَ الْمُقَرُّ له الأَجَلَ فقولُ الْمُقِرِّ معَ يمينِه، وإن أَقَرَّ أنه وَهَبَ أو رَهَنَ وأَقْبَضَ أو أقَرَّ بقَبْضِ ثمَنٍ أو غيرِه ثم أَنْكَرَ القبْضَ ولم يَجْحَد الإقرارَ , وسألَ إحلافَ خَصْمِه فله ذلك، وإن باعَ شيئًا أو وَهَبَه أو أَعْتَقَه ثم أَقَرَّ أنَّ ذلك كان لغيرِه لم يُقْبَلْ قولُه، ولم يَنفسِخِ البيعُ ولا غيرُه ولَزِمَتْهُ غرامتُه، وإن قالَ: لم يكنْ مِلْكِي ثم مَلَكْتُه بعدُ. وأقامَ بَيِّنَةً قُبِلَتْ، إلا أن يكونَ قد أَقَرَّ أنه مَلَكَه أو أنه قَبَضَ ثم مَلَكَه لم يُقْبَلْ.","SearchTxt":" الرابع (الاسلام), \r الخامس (الحفظ ). \r السادس (العداله) ويعتبر لها شيءان: الصلاح في الدين: وهو اداء الفراءض بسننها الراتبه , واجتناب المحرم بان لا ياتي كبيره ولا يدمن علي صغيره , فلا تقبل شهاده فاسق، الثاني: استعمال المروءه، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتي زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق , قبلت شهادتهم.\r (باب موانع الشهاده وعدد الشهود)\r لا تقبل شهاده عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهاده احد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر الي نفسه نفعا او يدفع عنها ضررا، ولا عدو علي عدوه كمن شهد علي من قذفه او قطع الطريق عليه، ومن سره مساءه شخص او غمه فرحه فهو عدوه.\r (فصل) \r ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعه، ويكفي علي من اتي بهيمه رجلان، ويقبل في بقيه الحدود والقصاص وما ليس بعقوبه ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعه وخلع ونسب وولاء وايصاء اليه يقبل فيه رجلان، ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان او رجل وامراتان او رجل ويمين المدعي، وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب النساء تحت الثياب والبكاره والثيوبه والحيض والولاده، والرضاع والاستهلال ونحوه تقبل فيه شهاده امراه عدل، والرجل فيه كالمراه، ومن اتي برجل وامراتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال، وان اتي بذلك في سرقه ثبت المال دون القطع، وان اتي بذلك في خلع ثبت له العوض، وتثبت البينونه بمجرد دعواه.\r (فصل) \r ولا تقبل الشهاده علي الشهاده الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الي القاضي، ولا يحكم بها الا ان تتعذر شهاده الاصل بموت او مرض او غيبه مسافه قصر، ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل , فيقول: اشهد علي شهادتي بكذا. او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوها الي سبب من قرض او بيع او نحوه، واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم، وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله.\r كتاب الاقرار يصح من مكلف مختار غير محجور عليه، ولا يصح من مكره، وان اكره علي وزن مال فباع ملكه لذلك صح، ومن اقر في مرضه بشيء فكاقراره في صحته، الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل، وان اقر لامراته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجيه , لا باقراره، ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها، وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره؛ لانه باطل، وان اقر لغير وارث او اعطاه صح، وان صار عند الموت وارثا، , وان اقرت امراه علي نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل، وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح، وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه، فان كان ميتا ورثه، واذا ادعي علي شخص بشيء فصدقه صح. (فصل) اذا وصل باقراره ما يسقطه مثل ان يقول: له علي الف لا تلزمني. ونحوه , لزمه الالف، وان قال: له علي وقضيته. فقوله بيمينه ما لم تكن بينه او يعترف بسبب الحق، وان قال: له علي ماءه. ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه ثم قال: زيوفا او مءجله. لزمه ماءه جيده حاله، وان اقر بدين مءجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه، وان اقر انه وهب او رهن واقبض او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد الاقرار , وسال احلاف خصمه فله ذلك، وان باع شيءا او وهبه او اعتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله، ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته، وان قال: لم يكن ملكي ثم ملكته بعد. واقام بينه قبلت، الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثم ملكه لم يقبل.","LessonId":2012},{"Id":2844,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n إذا قالَ: له عَلَيَّ شيءٌ أو كذا قيلَ له: فَسِّرْهُ، فإن أَبَى حُبِسَ حتى يُفَسِّرَه , فإن فَسَّرَه بِحَقِّ شُفْعَةٍ أو بأقلِّ مالٍ قُبِلَ، وإن فَسَّرَه بِمَيْتَةٍ أو خمْرٍ أو كقِشْرِ جوزةٍ لم يُقْبَلْ، ويُقْبَلُ بكلبٍ مباحٍ نفْعُه أو حَدِّ قَذْفٍ، وإن قالَ: له علَيَّ أَلْفٌ. رُجِعَ في تفسيرِ جِنْسِه إليه , فإن فَسَّرَه بجِنْسٍ أو بأجناسٍ قُبِلَ منه، وإذا قالَ: له علَيَّ ما بينَ دِرهمٍ وعشرةٍ. لَزِمَه ثمانيةٌ، وإن قالَ: ما بينَ دِرْهَمٍ إلى عشرةٍ أو من دِرْهَمٍ إلى عَشرةٍ. لزِمَه تِسعةٌ، وإن قالَ: له عَلَيَّ دِرهمٌ أو دِينارٌ. لَزِمَه أحدُهما ويُعيِّنُه، وإن قالَ: له علَيَّ تَمْرٌ في جِرابٍ , أو سِكِّينٌ في قِرابٍ , أو فَصٌّ في خَاتَمٍ. ونحوِه , فهو مُقِرٌّ بالأوَّلِ.\n تَمَّ\n والحمدُ للهِ أَوَّلًا وآخِرًا وظاهرًا وباطنًا , كما يُحِبُّ رَبُّنا وَيَرْضَى.","SearchTxt":" (فصل) \r اذا قال: له علي شيء او كذا قيل له: فسره، فان ابي حبس حتي يفسره , فان فسره بحق شفعه او باقل مال قبل، وان فسره بميته او خمر او كقشر جوزه لم يقبل، ويقبل بكلب مباح نفعه او حد قذف، وان قال: له علي الف. رجع في تفسير جنسه اليه , فان فسره بجنس او باجناس قبل منه، واذا قال: له علي ما بين درهم وعشره. لزمه ثمانيه، وان قال: ما بين درهم الي عشره او من درهم الي عشره. لزمه تسعه، وان قال: له علي درهم او دينار. لزمه احدهما ويعينه، وان قال: له علي تمر في جراب , او سكين في قراب , او فص في خاتم. ونحوه , فهو مقر بالاول. تم والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا , كما يحب ربنا ويرضي.","LessonId":2013},{"Id":2845,"MatnText":" (كتابُ الْحُدودِ)\n لا يَجِبُ الحدُّ إلا على بالغٍ عاقلٍ مُلتزِمٍ عالِمٍ بالتحريمِ، فيُقِيمُه الإمامُ أو نائبُه في غيرِ مَسْجِدٍ، ويُضْرَبُ الرجُلُ في الحدِّ قائمًا بسَوْطٍ لا جديدٍ ولا خَلِقٍ، ولا يُمَدُّ ولا يُرْبَطُ ولا يُجَرَّدُ , بل يكونُ عليه قميصٌ أو قَمِيصَان، ولا يُبالَغُ بضَرْبِه بحيثُ يَشُقُّ الْجِلْدَ، ويُفَرَّقُ الضَّرْبُ على بَدَنِه، ويُتَّقى الرأسُ والوجهُ والفرجُ والْمَقَاتِلُ، والمرأةُ كالرجُلِ فيه , إلا أنها تُضْرَبُ جالسةً وتُشَدُّ عليها ثيابُها وتُمْسَكُ يَداها حتى لا تَنْكَشِفَ، وأَشَدُّ الْجَلْدِ جَلْدُ الزِّنَا , ثم القَذْفِ ثم الشرْبِ ثم التَّعْزِيرِ، وَمَن ماتَ في حَدٍّ فالْحَقُّ قَتْلُه , ولا يُحْفَرُ للمَرجومِ في الزِّنَا.\n (بابُ حدِّ الزِّنَا)\n إذا زَنَى الْمُحْصَنُ رُجِمَ حتى يَموتَ،\n","SearchTxt":" (كتاب الحدود) لا يجب الحد الا علي بالغ عاقل ملتزم عالم بالتحريم، فيقيمه الامام او ناءبه في غير مسجد، ويضرب الرجل في الحد قاءما بسوط لا جديد ولا خلق، ولا يمد ولا يربط ولا يجرد , بل يكون عليه قميص او قميصان، ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، ويفرق الضرب علي بدنه، ويتقي الراس والوجه والفرج والمقاتل، والمراه كالرجل فيه , الا انها تضرب جالسه وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها حتي لا تنكشف، واشد الجلد جلد الزنا , ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير، ومن مات في حد فالحق قتله , ولا يحفر للمرجوم في الزنا. (باب حد الزنا) اذا زني المحصن رجم حتي يموت، ","LessonId":2014},{"Id":2846,"MatnText":"والْمُحْصَنُ مَن وَطِئَ امرأتَه المُسْلِمةَ أو الذمِّيَّةَ في نِكاحٍ صحيحٍ، وهما بالغان عاقلان حُرَّانِ، فإن اخْتَلَّ شَرْطٌ منها في أحدِهما فلا إحصانَ ، وإذا زَنَى الْحُرُّ غيرُ الْمُحْصَنِ جُلِدَ مائةَ جَلدةٍ وغُرِّبَ عامًا ولو امرأةً، والرقيقُ خمسينَ جَلدةً ولا يُغَرَّبُ، وحَدُّ لُوطِيٍّ كَزَانٍ، ولا يَجِبُ الحدُّ إلا بثلاثةِ شُروطٍ: \r\n (أحدُها) تَغِييبُ حَشَفَتِه الأصليَّةِ كلِّها في قُبُلٍ أو دُبُرٍ أصْلِيَّيْنِ حرامًا مَحْضًا من آدمي حي.\r\n (الثاني) انتفاءُ الشُّبْهَةِ، فلا يُحَدُّ بوَطْءِ أمَةٍ له فيها شِرْكٌ أو لوَلَدِه أو وَطىء امرأةٍ ظَنَّهَا زَوْجَتَه أو سُرِّيَّتَه، أو في نِكاحٍ باطلٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَه، أو نِكاحٍ أو مِلْكٍ مُخْتَلَفٍ فيه،","SearchTxt":"والمحصن من وطء امراته المسلمه او الذميه في نكاح صحيح، وهما بالغان عاقلان حران، فان اختل شرط منها في احدهما فلا احصان ، واذا زني الحر غير المحصن جلد ماءه جلده وغرب عاما ولو امراه، والرقيق خمسين جلده ولا يغرب، وحد لوطي كزان، ولا يجب الحد الا بثلاثه شروط: \r (احدها) تغييب حشفته الاصليه كلها في قبل او دبر اصليين حراما محضا من ادمي حي.\r (الثاني) انتفاء الشبهه، فلا يحد بوطء امه له فيها شرك او لولده او وطيء امراه ظنها زوجته او سريته، او في نكاح باطل اعتقد صحته، او نكاح او ملك مختلف فيه،","LessonId":2015},{"Id":2847,"MatnText":"أو أُكْرِهَت المرأةُ على الزِّنا. \n (الثالثُ) ثُبوتُ الزِّنَا، ولا يَثْبُتُ إلا بأَحَدِ أَمرينِ:\n أحدُهما: أن يُقِرَّ به أربعَ مَرَّاتٍ في مَجلِسٍ أو مَجالِسَ , ويُصَرِّحَ بذكْرِ حقيقةِ الوَطْءِ , ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يَتِمَّ عليه الْحَدُّ.\nالثاني: أن يَشهدَ عليه في مَجلسٍ واحدٍ بزنًا واحدٍ , يَصِفُه أربعةٌ مِمَّنْ تُقْبَلُ شَهادتُهم فيه، سواءٌ أَتَوُا الحاكمَ جُملةً أو مُتَفَرِّقِينَ، وإن حَمَلَت امرأةٌ لا زَوجَ لها ولا سَيِّدَ لم تُحَدَّ بِمُجَرَّدِ ذلك.\n (باب حد القذف)\n إذا قَذَفَ الْمُكَلَّفُ مُحْصَنًا جُلِدَ ثمانينَ جَلدةً إن كان حُرًّا، وإن كانَ عبدًا أربعينَ،","SearchTxt":"او اكرهت المراه علي الزنا. (الثالث) ثبوت الزنا، ولا يثبت الا باحد امرين: احدهما: ان يقر به اربع مرات في مجلس او مجالس , ويصرح بذكر حقيقه الوطء , ولا ينزع عن اقراره حتي يتم عليه الحد. الثاني: ان يشهد عليه في مجلس واحد بزنا واحد , يصفه اربعه ممن تقبل شهادتهم فيه، سواء اتوا الحاكم جمله او متفرقين، وان حملت امراه لا زوج لها ولا سيد لم تحد بمجرد ذلك. (باب حد القذف) اذا قذف المكلف محصنا جلد ثمانين جلده ان كان حرا، وان كان عبدا اربعين،","LessonId":2016},{"Id":2848,"MatnText":"والْمُعْتَقُ بعضُه بحِسابِهِ، وقَذْفُ غيرِ الْمُحْصَنِ يُوجِبُ التعزيرَ، وهو حقٌّ للمقذوفِ. \n و(الْمُحْصَنُ) هنا: الْحُرُّ المسلمُ العاقلُ العفيفُ الملتزِمُ الذي يُجامِعُ مِثْلُه، ولا يُشْتَرَطُ بلوغُه.\n و(صَريحُ القذْفِ ) يا زان يا لُوطِيُّ ونحوُه. \n أما (كِنايتُه) فيقول يا قَحْبَةُ , يا فاجرةُ , فَضَحْتِ زَوْجَكِ , أو نَكَّسْتِ رأسَه , جَعَلْتِ له قُرونًا ونحوَه، وإن فَسَّرَه بغيرِ القَذْفِ قُبِلَ، وإن قَذَفَ أهلَ بلدٍ أو جماعةً لا يُتَصَوَّرُ منهم الزنا عادةً عُزِّرَ، ويَسْقُطُ حدُّ القذْفِ بالعَفْوِ، ولا يُسْتَوْفَى بدُونِ الطَّلَبِ.\n (بابُ حدِّ الْمُسْكِرِ)\n كلُّ شرابٍ أَسْكَرَ كثيرُه فقليلُه حرامٌ، وهو خَمْرٌ من أيِّ شيءٍ كان , ولا يُباحُ شُربُه لِلَذَّةٍ ولا يباح لتَدَاوٍ ولا لعَطَشٍ ولا لغيرِه، إلا لدَفْعِ لُقْمَةٍ غَصَّ بها ولم يَحْضُرْه غيرُه، وإذا شَرِبَه المسلِمُ مختارًا عالِمًا أنَّ كثيرَه يُسْكِرُ فعليه الْحَدُّ ","SearchTxt":"والمعتق بعضه بحسابه، وقذف غير المحصن يوجب التعزير، وهو حق للمقذوف. و(المحصن) هنا: الحر المسلم العاقل العفيف الملتزم الذي يجامع مثله، ولا يشترط بلوغه. و(صريح القذف ) يا زان يا لوطي ونحوه. اما (كنايته) فيقول يا قحبه , يا فاجره , فضحت زوجك , او نكست راسه , جعلت له قرونا ونحوه، وان فسره بغير القذف قبل، وان قذف اهل بلد او جماعه لا يتصور منهم الزنا عاده عزر، ويسقط حد القذف بالعفو، ولا يستوفي بدون الطلب. (باب حد المسكر) كل شراب اسكر كثيره فقليله حرام، وهو خمر من اي شيء كان , ولا يباح شربه للذه ولا يباح لتداو ولا لعطش ولا لغيره، الا لدفع لقمه غص بها ولم يحضره غيره، واذا شربه المسلم مختارا عالما ان كثيره يسكر فعليه الحد ","LessonId":2017},{"Id":2849,"MatnText":"ثَمانونَ جَلْدَةً معَ الْحُرِّيَّةِ , وأربعون مع الرِّقِّ.\n (باب التعزير)\n وهو التأديبُ، وهو واجبٌ في كلِّ مَعصيةٍ لا حَدَّ فيها ولا كَفَّارةَ: كاستمتاعٍ لا حَدَّ فيه، وسَرِقَةٍ لا قَطْعَ فيها، وجِنايةٍ لا قَوَدَ فيها، وإتيانِ المرأةِ المرأةَ، والقذْفِ بغيرِ الزنا ونحوِه، ولا يُزادُ في التعزيرِ على عَشْرِ جَلَدَاتٍ، ومن اسْتَمْنَى بيدِه من غيرِ حاجةٍ عُزِّرَ.\n (باب القطع في السرقة)\n إذا أَخَذَ الملتزِمُ نِصابًا من حِرْزِ مثلِه من مالٍ معصومٍ , لا شُبهةَ له فيه , على وَجْهِ الاختفاءِ قُطِعَ، فلا قَطْعَ على مُنْتَهِبٍ ولا مُخْتَلِسٍ ولا غاصبٍ ولا خائنٍ في وَديعةٍ أو عارِيَّةٍ أو غيرِها، ويُقْطَعُ الطرَّارُ الذي يَبُطُّ الجيبَ أو غيرَه ويَأخذُ منه.\n و(يُشْتَرَطُ) أن يكونَ المسروقُ مالًا مُحْتَرمًا،","SearchTxt":"ثمانون جلده مع الحريه , واربعون مع الرق. (باب التعزير) وهو التاديب، وهو واجب في كل معصيه لا حد فيها ولا كفاره: كاستمتاع لا حد فيه، وسرقه لا قطع فيها، وجنايه لا قود فيها، واتيان المراه المراه، والقذف بغير الزنا ونحوه، ولا يزاد في التعزير علي عشر جلدات، ومن استمني بيده من غير حاجه عزر. (باب القطع في السرقه) اذا اخذ الملتزم نصابا من حرز مثله من مال معصوم , لا شبهه له فيه , علي وجه الاختفاء قطع، فلا قطع علي منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خاءن في وديعه او عاريه او غيرها، ويقطع الطرار الذي يبط الجيب او غيره وياخذ منه. و(يشترط) ان يكون المسروق مالا محترما،","LessonId":2018},{"Id":2850,"MatnText":"فلا قَطْعَ بسرِقَةِ آلةِ لهوٍ ولا مُحَرَّمٍ كالخمْرِ، ويُشترَطُ أن يكونَ نِصابًا وهو ثلاثةُ دَراهمَ أو رُبُعُ دِينارٍ , أو عَرَضٌ قِيمتُه كأحدِهما، وإن نَقَصَتْ قيمةُ المسروقِ أو مَلَكَها السارقُ لم يَسْقُطْ القَطْعُ وتُعتبَرُ قِيمتُها وَقتَ إخراجِها من الْحِرْزِ، فلو ذَبَحَ فيه كبشًا أو شَقَّ فيه ثوبًا , فنَقَصَتْ قِيمتُه عن نِصابٍ ثم أَخْرَجَه أو تَلِفَ فيه المالُ لم يُقْطَعْ، وأن يُخْرِجَه من الْحِرْزِ، فإن سَرَقَه من غيرِ حِرْزٍ فلا قَطْعَ. \r\n و(حِرْزُ المالِ) ما العادةُ حِفْظُه فيه، ويَختلِفُ باختلافِ الأموالِ والبلدانِ وعَدْلِ السلطانِ وجَوْرِه وقُوَّتِه وضَعْفِه، فحِرْزُ الأموالِ والجواهرِ والقُماشِ في الدُّورِ والدَّكاكينِ والعِمرانِ وراءَ الأبوابِ والأغلاقِ الوَثيقةِ، وحِرزُ البَقْلِ وقُدورِ الباقِلَّا ونحوِهما وراءَ الشرائجِ إذا كان في السوقِ حارسٌ، وحِرْزُ الحطَبِ والخَشَبِ الحظائرُ، وحِرْزُ المواشي الصِّيَرُ، وحِرْزُها في الْمَرْعَى بالراعي ونظَرِه إليها غالبًا، وأن تَنْتَفِيَ الشبهةُ، فلا يُقْطَعُ بالسرِقَةِ من مالِ أبيه وإن عَلَا، ولا من وَلَدِه وإن سَفَلَ، والأبُ والأمُّ في هذا سواءٌ، ويُقْطَعُ الأخُ وكلُّ قريبٍ بسَرِقَةٍ من مالِ قريبِه , ولا يُقطَعُ أحدٌ من الزوجين بسَرِقَتِه من مالِ الآخَرِ، ولو كان مُحْرِزًا عنه، وإذا سَرَقَ عبدٌ من مالِ سَيِّدِه أو سَيِّدٌ من مالِ مُكاتَبِه , أو مُسلِمٌ حُرٌّ من بيتِ المالِ","SearchTxt":"فلا قطع بسرقه اله لهو ولا محرم كالخمر، ويشترط ان يكون نصابا وهو ثلاثه دراهم او ربع دينار , او عرض قيمته كاحدهما، وان نقصت قيمه المسروق او ملكها السارق لم يسقط القطع وتعتبر قيمتها وقت اخراجها من الحرز، فلو ذبح فيه كبشا او شق فيه ثوبا , فنقصت قيمته عن نصاب ثم اخرجه او تلف فيه المال لم يقطع، وان يخرجه من الحرز، فان سرقه من غير حرز فلا قطع. \r و(حرز المال) ما العاده حفظه فيه، ويختلف باختلاف الاموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه، فحرز الاموال والجواهر والقماش في الدور والدكاكين والعمران وراء الابواب والاغلاق الوثيقه، وحرز البقل وقدور الباقلا ونحوهما وراء الشراءج اذا كان في السوق حارس، وحرز الحطب والخشب الحظاءر، وحرز المواشي الصير، وحرزها في المرعي بالراعي ونظره اليها غالبا، وان تنتفي الشبهه، فلا يقطع بالسرقه من مال ابيه وان علا، ولا من ولده وان سفل، والاب والام في هذا سواء، ويقطع الاخ وكل قريب بسرقه من مال قريبه , ولا يقطع احد من الزوجين بسرقته من مال الاخر، ولو كان محرزا عنه، واذا سرق عبد من مال سيده او سيد من مال مكاتبه , او مسلم حر من بيت المال","LessonId":2019},{"Id":2851,"MatnText":"أو من غَنيمةٍ لم تُخَمَّسْ , أو فقيرٌ من غَلَّةِ وَقفٍ على الفُقراءِ , أو شخصٌ من مالٍ فيه شَرِكَةٌ له أو لأَحَدٍ مِمَّا لا يُقْطَعُ بالسَّرِقَةِ لم يُقْطَعْ.\n ولا يُقْطَعُ إلا بشهادةِ عَدْلَيْنِ، أو إقرارِ مَرَّتَيْنِ، ولا يَنْزِعُ عن إقرارِه حتى يُقْطَعَ، وأن يُطالِبَ المسروقُ منه بمالِه , وإذا وَجَبَ القطْعُ قُطِعَتْ يدُه اليمنى من مَفْصِلِ الكفِّ وحُسِمَتْ، ومَن سَرَقَ شيئًا من غيرِ حِرْزٍ ثمرًا كانَ أو كثرًا أو غيرَهما أُضْعِفَتْ عليه القِيمةُ ولا قَطْعَ.\n (باب حد قُطَّاع الطريق)\n وهم الذين يَعْرِضون للناسِ بالسلاحِ في الصَّحْراءِ أو البُنيانِ , فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً،\n","SearchTxt":"او من غنيمه لم تخمس , او فقير من غله وقف علي الفقراء , او شخص من مال فيه شركه له او لاحد مما لا يقطع بالسرقه لم يقطع. ولا يقطع الا بشهاده عدلين، او اقرار مرتين، ولا ينزع عن اقراره حتي يقطع، وان يطالب المسروق منه بماله , واذا وجب القطع قطعت يده اليمني من مفصل الكف وحسمت، ومن سرق شيءا من غير حرز ثمرا كان او كثرا او غيرهما اضعفت عليه القيمه ولا قطع. (باب حد قطاع الطريق) وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح في الصحراء او البنيان , فيغصبونهم المال مجاهره لا سرقه، ","LessonId":2020},{"Id":2852,"MatnText":"فيَغْصِبونَهم المالَ مُجاهَرَةً لا سَرِقَةً، فمَن منهم قَتَل مُكافيًا أو غيرَه كالولَدِ والعبدِ والذِّمِّيِّ، وأخَذَ المالَ قُتِلَ ثم صُلِبَ حتى يَشْتَهِرَ، وإن قَتَلَ ولم يَأخُذ المالَ قُتِلَ حَتْمًا ولم يُصْلَبْ، وإن جَنَوْا بما يُوجِبُ قَوَدًا في الطرْفِ تَحَتَّمَ استيفاؤُه، وإن أَخَذَ كلُّ واحدٍ مِن المالِ قَدْرَ ما يُقْطَعُ بأخْذِه السارِقُ ولم يَقْتُلُوا قُطِعَ من كلِّ واحدٍ يَدُه اليُمْنَى ورِجْلُه اليُسْرَى في مَقامٍ واحدٍ , وحُسِمَتَا ثم خُلِّيَ، فإن لم يُصيبُوا نَفْسًا ولا مالًا يَبْلُغُ نِصابَ السَّرِقَةِ نُفُوا بأن يُشَرَّدُوا فلا يُتركون يَأْوُونَ إلى البلدِ، ومَن تابَ منهم قَبْلَ أن يُقْدَرَ عليه سَقَطَ عنه ما كان للهِ من نَفْيٍ وقطْعٍ وصَلْبٍ وتَحَتُّمِ قَتْلٍ، وأُخِذَ بما للآدَمِيِّينَ من نفسٍ وطَرْفٍ ومالٍ إلا أن يُعْفَى له عنها، ومَن صِيلَ على نفسِه أو حُرمتِه أو مالٍ له آدَمِيٌّ أو بَهيمةٌ فله الدفْعُ عن ذلك بأَسْهَلِ ما يَغْلِبُ على ظَنِّه دَفْعُه به، فإن لم يَندفِعْ إلا بالقتْلِ فله ذلك ولا ضَمانَ عليه، فإن قُتِلَ فهو شهيدٌ،","SearchTxt":"فيغصبونهم المال مجاهره لا سرقه، فمن منهم قتل مكافيا او غيره كالولد والعبد والذمي، واخذ المال قتل ثم صلب حتي يشتهر، وان قتل ولم ياخذ المال قتل حتما ولم يصلب، وان جنوا بما يوجب قودا في الطرف تحتم استيفاءه، وان اخذ كل واحد من المال قدر ما يقطع باخذه السارق ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمني ورجله اليسري في مقام واحد , وحسمتا ثم خلي، فان لم يصيبوا نفسا ولا مالا يبلغ نصاب السرقه نفوا بان يشردوا فلا يتركون ياوون الي البلد، ومن تاب منهم قبل ان يقدر عليه سقط عنه ما كان لله من نفي وقطع وصلب وتحتم قتل، واخذ بما للادميين من نفس وطرف ومال الا ان يعفي له عنها، ومن صيل علي نفسه او حرمته او مال له ادمي او بهيمه فله الدفع عن ذلك باسهل ما يغلب علي ظنه دفعه به، فان لم يندفع الا بالقتل فله ذلك ولا ضمان عليه، فان قتل فهو شهيد،","LessonId":2021},{"Id":2853,"MatnText":"ويَلزمُه الدفْعُ عن نفسِه وحُرْمَتِه دونَ مالِه، ومَن دَخَلَ منزلَ رجُلٍ مُتَلَصِّصًا فحُكْمُه كذلك.\n (باب قتال أهل البغي)\n إذا خَرَجَ قومٌ لهم شَوكةٌ ومَنَعَةٌ على الإمامِ بتأويلٍ سائغٍ فَهُمْ بُغاةٌ، وعليه أن يُراسِلَهم فيَسألَهم ما يَنْقِمُون منه، فإن ذَكَروا مَظلِمةً أَزَالَها , وإن ادَّعَوْا شُبهةً كَشَفَها، فإن فاؤُوا وإلا قَاتَلَهم، وإن اقْتَتَلَتْ طائفتانِ لعَصبيَّةٍ أو رِياسةٍ فهما ظالمتان، وتَضْمَنُ كلُّ واحدةٍ ما أَتْلَفَتْ على الأُخْرَى.\n (باب حكم المرتد)\n وهو الذي يَكْفُرُ بعدَ إسلامِه،\n","SearchTxt":"ويلزمه الدفع عن نفسه وحرمته دون ماله، ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك. (باب قتال اهل البغي) اذا خرج قوم لهم شوكه ومنعه علي الامام بتاويل ساءغ فهم بغاه، وعليه ان يراسلهم فيسالهم ما ينقمون منه، فان ذكروا مظلمه ازالها , وان ادعوا شبهه كشفها، فان فاءوا والا قاتلهم، وان اقتتلت طاءفتان لعصبيه او رياسه فهما ظالمتان، وتضمن كل واحده ما اتلفت علي الاخري. (باب حكم المرتد) وهو الذي يكفر بعد اسلامه، ","LessonId":2022},{"Id":2854,"MatnText":"فمَن أَشْرَكَ باللهِ، أو جَحَدَ رُبوبيَّتَه، أو وحدانيَّتَه أو سبَّ اللهَ أو رسولَه فقد كَفَرَ، ومَن جَحَدَ تحريمَ الزِّنَا أو شيئًا من الْمُحرَّماتِ الظاهرةِ الْمُجْمَعِ عليها بجَهْلٍ عُرِّفَ ذلك، وإن كان مِثلُه لا يَجهلُه كَفَرَ.","SearchTxt":"فمن اشرك بالله، او جحد ربوبيته، او وحدانيته او سب الله او رسوله فقد كفر، ومن جحد تحريم الزنا او شيءا من المحرمات الظاهره المجمع عليها بجهل عرف ذلك، وان كان مثله لا يجهله كفر.","LessonId":2023},{"Id":2855,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n ومن ارْتَدَّ عن الإسلامِ وهو مُكَلَّفٌ مُختارٌ , رجلٌ أو امرأةٌ , دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيَّامٍ وضُيِّقَ عليه ","SearchTxt":" (فصل) \r ومن ارتد عن الاسلام وهو مكلف مختار , رجل او امراه , دعي اليه ثلاثه ايام وضيق عليه ","LessonId":2024},{"Id":2856,"MatnText":"دُعِيَ إليه ثلاثةَ أيَّامٍ , وضُيِّقَ عليه , فإن لم يُسْلِمْ قُتِلَ بالسيفِ، ولا تُقْبَلُ توبةُ مَن سَبَّ اللهَ أو رسولَه، ولا مَن تَكَرَّرَتْ رِدَّتُه، بل يُقْتَلُ بكلِّ حالٍ، وتوبةُ الْمُرْتَدِّ وكلِّ كافرٍ إسلامُه؛ بأن يَشهدَ أن لا إلهَ إلا اللهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رسولُ اللهِ، ومَن كانَ كَفَرَ بجَحْدِ فَرْضٍ ونحوِه فتَوْبَتُه معَ الشهادتينِ إقرارُه بالمجحودِ به، أو قولُه: أنا بريءٌ من كلِّ دِينٍ يُخالِفُ الإسلامَ.","SearchTxt":"دعي اليه ثلاثه ايام , وضيق عليه , فان لم يسلم قتل بالسيف، ولا تقبل توبه من سب الله او رسوله، ولا من تكررت ردته، بل يقتل بكل حال، وتوبه المرتد وكل كافر اسلامه؛ بان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، ومن كان كفر بجحد فرض ونحوه فتوبته مع الشهادتين اقراره بالمجحود به، او قوله: انا بريء من كل دين يخالف الاسلام.","LessonId":2025},{"Id":2857,"MatnText":"وتَرِثُ أمُّ الأبِ والجَدُّ معهما كمَعَ العمِّ وتَرِثُ الْجَدَّةُ بقَرَابَتَيْنِ ثُلُثَي السدُسِ، فلو تَزَوَّجَ بنتَ خالتِه فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّ وَلدِها وأمُّ أمِّ أبيه، وإن تَزَوَّجَ بنتَ عمَّتِه فجَدَّتُه أمُّ أمِّ أمِّه وأمُّ أبِي أبيه.\n (فصلٌ) \n والنصفُ فرضُ بنتٍ وحدَها، ثم هو لبنتِ ابنٍ وَحْدَها، ثم لأختٍ لأبوين أو لأبٍ وحدَها، والثلثانِ لثِنْتَيْنِ من الجميعِ فأكثرَ إذا لم يُعَصَّبْنَ بذَكَرٍ، والسدُسُ لبنتِ ابنٍ فأكثرَ مع بنتٍ، والأخْتُ فأكثرُ لأبٍ مع أختٍ لأبوينِ مع عَدَمِ مُعَصِّبٍ فيهما، فإن استَكْمَلَ الثلثينِ بناتٌ أو هما سَقَطَ مَن دونَهنَّ إن لم يُعَصِّبْهُنَّ ذَكَرٌ بإزائهِنَّ أو أَنْزَلَ منهنَّ، كذا الأخواتُ من الأبِ مع أخواتِ الأبوينِ ولم يُعَصِّبْهُنَّ أَخُوهُنَّ، والأختُ فأكثرُ تَرِثُ بالتعصيبِ ما فَضَلَ عن فَرْضِ البنتِ فأَزْيَدَ، وللذكَرِ أو الأنثى مِن وَلَدِ الأمِّ السدُسُ، ولاثنينِ فأزيدَ الثلُثُ بينَهم بالسوِيَّةِ.\n (فصلٌ في الْحَجْبِ) \n تَسْقُطُ الأجدادُ بالأبِ، والأبعَدُ بالأقربِ، والْجَدَّاتُ بالأمِّ، ووَلَدُ الابنِ بالابنِ، وولدُ الأبوينِ بابنٍ، وابنُ ابنٍ وأبٌ وولدُ الأبِ بهم وبالأخِ للأبوينِ، وولدُ الأمِّ بالولدِ وبولدِ الابنِ وبالأبِ وأبيه، ويَسْقُطُ به كلُّ ابنِ أخٍ وعمٍّ.","SearchTxt":"وترث ام الاب والجد معهما كمع العم وترث الجده بقرابتين ثلثي السدس، فلو تزوج بنت خالته فجدته ام ام ام ولدها وام ام ابيه، وان تزوج بنت عمته فجدته ام ام امه وام ابي ابيه. (فصل) والنصف فرض بنت وحدها، ثم هو لبنت ابن وحدها، ثم لاخت لابوين او لاب وحدها، والثلثان لثنتين من الجميع فاكثر اذا لم يعصبن بذكر، والسدس لبنت ابن فاكثر مع بنت، والاخت فاكثر لاب مع اخت لابوين مع عدم معصب فيهما، فان استكمل الثلثين بنات او هما سقط من دونهن ان لم يعصبهن ذكر بازاءهن او انزل منهن، كذا الاخوات من الاب مع اخوات الابوين ولم يعصبهن اخوهن، والاخت فاكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت فازيد، وللذكر او الانثي من ولد الام السدس، ولاثنين فازيد الثلث بينهم بالسويه. (فصل في الحجب) تسقط الاجداد بالاب، والابعد بالاقرب، والجدات بالام، وولد الابن بالابن، وولد الابوين بابن، وابن ابن واب وولد الاب بهم وبالاخ للابوين، وولد الام بالولد وبولد الابن وبالاب وابيه، ويسقط به كل ابن اخ وعم.","LessonId":2026},{"Id":2858,"MatnText":"َِ (بابُ العَصَبَاتِ)\nوهم كلُّ مَن لو انْفَرَدَ لأَخَذَ المالَ بجِهَةٍ واحدةٍ، ومع ذي فَرْضٍ يَأخذُ ما بَقِيَ، فأَقْرَبُهم ابنٌ فابنُه وإن نَزَلَ، ثم الأبُ ثم الْجَدُّ وإن علا مع عَدَمِ أخٍ لأبوينِ أو لأبٍ، ثم هما ثم بَنُوهُما أبدًا، ثم عمٌّ لأبوينِ، ثم عمٌّ لأبٍ ثم بَنوهما كذلك، ثم أعمامُ أبيه لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمامُ جَدِّه، ثم بَنوهم كذلك، لا يَرِثُ بنو أبٍ أعلى مع بني أبٍ أقربَ وإن نَزَلُوا، فأخٌ لأبٍ أَوْلَى من عمٍّ وابنِه وابنِ أخٍ لأبوين، وهو أو ابنُ أخٍ لأبٍ أَوْلَى من ابنِ ابنِ أخٍ لأبوينِ، ومع الاستواءِ يُقَدَّمُ مَن لأبوينِ، فإن عُدِمَ عَصَبَةُ النَّسَبِ وَرِثَ الْمُعْتِقُ ثم عَصَبَتُه.\n (فصلٌ) \n يَرِثُ الابنُ وابنُه والأخُ لأبوينِ وَلأَبٍ مع أُختِه مِثْلَيْهَا، وكلُّ عَصَبَةٍ غيرُهم لا تَرِثُ أُختُه معه شيئًا، وابنا عمٍّ؛ أحدُهما أخٌ لأمٍّ أو زوجٌ له فَرْضُه، والباقي لهما، ويَبدأُ بذَوي الفروضِ وما بَقِيَ للعَصَبَةِ، ويَسْقُطون في الْحِمارِيَّةِ.\n","SearchTxt":" (باب العصبات) وهم كل من لو انفرد لاخذ المال بجهه واحده، ومع ذي فرض ياخذ ما بقي، فاقربهم ابن فابنه وان نزل، ثم الاب ثم الجد وان علا مع عدم اخ لابوين او لاب، ثم هما ثم بنوهما ابدا، ثم عم لابوين، ثم عم لاب ثم بنوهما كذلك، ثم اعمام ابيه لابوين، ثم لاب، ثم بنوهم كذلك، ثم اعمام جده، ثم بنوهم كذلك، لا يرث بنو اب اعلي مع بني اب اقرب وان نزلوا، فاخ لاب اولي من عم وابنه وابن اخ لابوين، وهو او ابن اخ لاب اولي من ابن ابن اخ لابوين، ومع الاستواء يقدم من لابوين، فان عدم عصبه النسب ورث المعتق ثم عصبته. (فصل) يرث الابن وابنه والاخ لابوين ولاب مع اخته مثليها، وكل عصبه غيرهم لا ترث اخته معه شيءا، وابنا عم؛ احدهما اخ لام او زوج له فرضه، والباقي لهما، ويبدا بذوي الفروض وما بقي للعصبه، ويسقطون في الحماريه. ","LessonId":2027},{"Id":2859,"MatnText":" (بابُ أصولِ المسائلِ)\n\r\n (الفروضُ) سِتَّةٌ: نصفٌ ورُبُعٌ وثُمُنٌ وثُلُثانِ وثُلُثٌ وسُدُسٌ , \nو(الأصولُ) سبعةٌ: فنِصفانِ أو نِصفٌ وما بَقِيَ من اثنينِ، وثُلُثان أو ثُلُثٌ وما بَقِيَ أو هما من ثلاثةٍ، ورُبُعٌ أو ثُمُنٌ وما بَقِيَ أو مع النصفِ من أربعةٍ ومن ثمانيةٍ، فهذه أربعةٌ لا تَعولُ، والنصفُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السُّدُسِ أو هو ما بَقِيَ من سِتَّةٍ وتَعولُ إلى عشرةٍ شَفْعًا ووَتْرًا، والربُعُ مع الثلثينِ أو الثلُثِ أو السدُسِ من اثْنَي عشرَ وتَعولُ إلى سبعةَ عشرَ وِترًا، والثمُنُ مع سُدُسٍ أو ثلثينِ من أربعةٍ وعشرين , وتَعولُ إلى سبعةٍ وعشرين، وإن بَقِيَ بعدَ الفُروضِ شيءٌ , ولا عَصَبَةَ , رُدَّ على كلِّ فرضٍ بقَدْرِه غيرَ الزوجينِ.\n (بابُ التصحيحِ والْمُناسَخاتِ وقِسمةِ التَّرِكَاتِ)\n \r\nإذا انْكَسَرَ سَهْمُ فريقٍ عليهم ضَرَبْتَ عددَهم إن بايَنَ سهامَهم أو وَفْقَه إن وافَقَه بجزءٍ كثُلُثٍ ونحوِه في أَصْلِ المسألةِ وعولِها إن عالتْ فما بَلَغَ صَحَّتْ منه ويَصيرُ للواحدِ ما كان لجماعتِه أو وَفْقُه. \n\r\n (فصلٌ)\r\n \n إذا ماتَ شخصٌ ولم تُقْسَمْ تَرِكَتُه حتى ماتَ بعضُ وَرَثَتِه فإن وَرِثُوه كالأوَّلِ كإخوةٍ فاقْسِمْها على مَن بَقِيَ وإن كان وَرَثَةُ كلِّ مَيِّتٍ لا يَرِثُون غيرَه كإخوةٍ لهم بنونَ فصَحِّح الأُولى واقْسِمْ سهمَ كلِّ مَيِّتٍ على مسألتِه وصَحِّحِ الْمُنْكَسِرَ كما سَبَقَ،","SearchTxt":" (باب اصول المساءل) \r (الفروض) سته: نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس , و(الاصول) سبعه: فنصفان او نصف وما بقي من اثنين، وثلثان او ثلث وما بقي او هما من ثلاثه، وربع او ثمن وما بقي او مع النصف من اربعه ومن ثمانيه، فهذه اربعه لا تعول، والنصف مع الثلثين او الثلث او السدس او هو ما بقي من سته وتعول الي عشره شفعا ووترا، والربع مع الثلثين او الثلث او السدس من اثني عشر وتعول الي سبعه عشر وترا، والثمن مع سدس او ثلثين من اربعه وعشرين , وتعول الي سبعه وعشرين، وان بقي بعد الفروض شيء , ولا عصبه , رد علي كل فرض بقدره غير الزوجين. (باب التصحيح والمناسخات وقسمه التركات) \r اذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم ان باين سهامهم او وفقه ان وافقه بجزء كثلث ونحوه في اصل المساله وعولها ان عالت فما بلغ صحت منه ويصير للواحد ما كان لجماعته او وفقه. \r (فصل)\r اذا مات شخص ولم تقسم تركته حتي مات بعض ورثته فان ورثوه كالاول كاخوه فاقسمها علي من بقي وان كان ورثه كل ميت لا يرثون غيره كاخوه لهم بنون فصحح الاولي واقسم سهم كل ميت علي مسالته وصحح المنكسر كما سبق،","LessonId":2028},{"Id":2860,"MatnText":"","SearchTxt":"","LessonId":2029},{"Id":2861,"MatnText":"وإن لم يَرِثُوا الثانيَ كالأَوَّلِ صَحَّحْتَ الأَولَ وقَسَمْتَ أَسْهُمَ الثاني على وَرَثَتِه، فإن انْقَسَمَتْ صَحَّتْ من أَصْلِها، وإن لم تَنْقَسِمْ ضَرَبْتَ كلَّ الثانيةِ أو وَفْقَها للسهامِ في الأُولَى، ومَن له شيءٌ منها فاضْرِبْه فيما ضَرَبْتَه فيها، ومَن له من الثانيةِ شيءٌ فاضْرِبْه فيما تَرَكَه الميِّتُ أو وَفْقِه فهو له، وتَعْمَلُ في الثالثِ فأكثرَ عمَلَك في الثاني مع الأَوَّلِ.\n (فصلٌ) \n إذا أَمْكَنَ نِسبةُ سهمِ كلِّ وارثٍ من المسألةِ بجُزْءٍ فله كَنِسْبَتِه\n (بابُ ذَوِي الأرحامِ)\n يَرِثُون بالتنزيلِ الذَّكَرُ والأنثى سواءٌ، فوَلَدُ البناتِ ووَلَدُ بناتِ البنينَ ووَلَدُ الأخواتِ كأمَّهَاتِهم، وبناتُ الإخوةِ والأعمامِ لأبوينِ أو لأبٍ وبناتُ بَنِيهِم وولدُ الإخوةِ لأمٍّ كآبائِهم، والأخوالُ والخالاتُ وأبو الأمِّ كالأمِّ، والعَمَّاتُ والعمُّ لأمٍّ كالأبِ، وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ","SearchTxt":"وان لم يرثوا الثاني كالاول صححت الاول وقسمت اسهم الثاني علي ورثته، فان انقسمت صحت من اصلها، وان لم تنقسم ضربت كل الثانيه او وفقها للسهام في الاولي، ومن له شيء منها فاضربه فيما ضربته فيها، ومن له من الثانيه شيء فاضربه فيما تركه الميت او وفقه فهو له، وتعمل في الثالث فاكثر عملك في الثاني مع الاول. (فصل) اذا امكن نسبه سهم كل وارث من المساله بجزء فله كنسبته (باب ذوي الارحام) يرثون بالتنزيل الذكر والانثي سواء، فولد البنات وولد بنات البنين وولد الاخوات كامهاتهم، وبنات الاخوه والاعمام لابوين او لاب وبنات بنيهم وولد الاخوه لام كاباءهم، والاخوال والخالات وابو الام كالام، والعمات والعم لام كالاب، وكل جده ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام، او باب اعلي من الجد","LessonId":2030},{"Id":2862,"MatnText":"وكلُّ جَدَّةٍ أَدْلَتْ بأبٍ بينَ أُمَّيْن هي إحداهما كأمِّ أبي أمٍّ، أو بأبٍ أعلى من الجَدِّ كأمِّ أبِ الْجَدِّ، وأبو أمِّ أبٍ وأبو أمِّ أمٍّ وأخواهما وأختاهما بِمَنْزِلَتِهم فيَجْعَلُ حقَّ كلِّ وارثٍ لِمَن أَدْلَى به فإن أَدْلَى جماعةٌ بوَارثٍ واسْتَوَتْ مَنْزِلَتُهم  منه بلا سَبْقٍ كأولادِه فنَصيبُه لهم، فابنٌ وبنتٌ لأختٍ مع بنتٍ لأختٍ أخرى: لهذه حقُّ أمِّها وللأُولَيَيْنِ حقُّ أمِّهما، وإن اخْتَلِفَتْ مَنازلُهم منه جَعَلْتَهم معه كمَيِّتٍ اقْتَسَمُوا إرثَه، فإنْ خَلَّفَ ثلاثَ خالاتٍ مُتفرِّقاتٍ وثلاثَ عَمَّاتٍ مُتفَرِّقَاتٍ فالثُّلُثُ للخالاتِ أَخماسًا والثلثانِ للعَمَّاتِ أَخماسًا وتَصِحُّ من خمسةَ عشرَ، وفي ثلاثةِ أخوالٍ مُتَفَرِّقِينَ لذي الأمِّ السدُسُ والباقي لذي الأبوينِ، فإن كان معهم أبو أمٍّ أَسْقَطَهم، وفي ثلاثِ بناتِ عُمومةٍ مُتَفَرِّقِين المالُ للتي للأبوينِ، وإن أَدْلَى جماعةٌ بجماعةٍ قَسَمْتَ المالَ بينَ الْمُدْلَى بهم فما صارَ لكلِّ واحدٍ أَخَذَه الْمُدْلِي به، وإن أُسْقِطَ بعضُهم ببعضٍ عَمِلْتَ به و(الْجِهاتُ): أُبُوَّةٌ وأمومةٌ وبُنُوَّةٌ.\n (بابُ مِيراثِ الحَمْلِ والْخُنْثَى الْمُشْكِلِ)\n مَن خَلَّفَ وَرَثَةً فيهم حَمْلٌ فطَلَبوا القِسمةَ وُقِفَ للحَمْلِ الأكثرُ من إرثِ ذَكَرَينِ أو أُنْثَيَيْنِ، فإذا وُلِدَ أَخَذَ حَقَّهُ وما بَقِيَ فهو لِمُسْتَحِقِّه، ومَن لا يَحْجُبْه يَأخُذْ إرثَه كالْجَدَّةِ، ومَن يَنْقُصْه شيئًا اليقينُ، ومَن سَقَطَ به لم يُعْطَ شيئًا، ويَرِثُ ويُورَثُ إن اسْتَهَلَّ صارخًا أو عَطَسَ أو بَكَى أو رَضَعَ أو تَنَفَّسَ وطالَ زمَنُ التنَفُّسِ أو وُجِدَ دليلُ حياتِه غيرَ حركةٍ واختلاجٍ وإن ظهَرَ بعضُه فاسْتَهَلَّ ثم ماتَ وخَرَجَ لم يَرِثْ، وإن جُهِلَ الْمُستَهِلُّ من التَّوْأَمَيْنِ واخْتَلِفَ إرْثُهُما يُعَيَّنُ بقُرعةٍ، والْخُنْثَى الْمُشْكِلُ يَرِثُ نصفَ مِيراثِ ذَكَرٍ ونصفَ مِيراثِ أُنْثَى.\n (بابُ مِيراثِ المفقودِ)\n مَن خَفِيَ خَبَرُه بأَسْرٍ أو سَفَرٍ غالبُه السلامةُ كتجارةٍ انْتُظِرَ به تَمامَ تِسعينَ سنةً منذ وُلِدَ، وإن كان غالبُه الهلاكَ كمَن غَرِقَ في مَرْكَبٍ فسَلِمَ قومٌ دونَ قومٍ أو فُقِدَ من بينِ أهلِه أو في مَفازِةٍ مُهْلِكَةٍ انْتُظِرَ به تَمامَ أربعِ سنينَ منذُ تَلِفَ، ثم يُقْسَمُ مالُه فيهما، فإن ماتَ مُوَرِّثُه في مُدَّةِ التَّرَبُّصِ أَخَذَ كلُّ وارثٍ إذًا اليقينَ ووُقِفَ ما بَقِيَ، فإن قَدِمَ أَخَذَ نَصيبَه، وإن لم يأتِ فحُكْمُه حُكْمُ مالِه، ولباقِي الوَرثةِ أن يَصْطَلِحوا على ما زادَ عن حقِّ المفقودِ فيَقْتَسِمُوه.","SearchTxt":"وكل جده ادلت باب بين امين هي احداهما كام ابي ام، او باب اعلي من الجد كام اب الجد، وابو ام اب وابو ام ام واخواهما واختاهما بمنزلتهم فيجعل حق كل وارث لمن ادلي به فان ادلي جماعه بوارث واستوت منزلتهم  منه بلا سبق كاولاده فنصيبه لهم، فابن وبنت لاخت مع بنت لاخت اخري: لهذه حق امها وللاوليين حق امهما، وان اختلفت منازلهم منه جعلتهم معه كميت اقتسموا ارثه، فان خلف ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث للخالات اخماسا والثلثان للعمات اخماسا وتصح من خمسه عشر، وفي ثلاثه اخوال متفرقين لذي الام السدس والباقي لذي الابوين، فان كان معهم ابو ام اسقطهم، وفي ثلاث بنات عمومه متفرقين المال للتي للابوين، وان ادلي جماعه بجماعه قسمت المال بين المدلي بهم فما صار لكل واحد اخذه المدلي به، وان اسقط بعضهم ببعض عملت به و(الجهات): ابوه وامومه وبنوه. (باب ميراث الحمل والخنثي المشكل) من خلف ورثه فيهم حمل فطلبوا القسمه وقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين، فاذا ولد اخذ حقه وما بقي فهو لمستحقه، ومن لا يحجبه ياخذ ارثه كالجده، ومن ينقصه شيءا اليقين، ومن سقط به لم يعط شيءا، ويرث ويورث ان استهل صارخا او عطس او بكي او رضع او تنفس وطال زمن التنفس او وجد دليل حياته غير حركه واختلاج وان ظهر بعضه فاستهل ثم مات وخرج لم يرث، وان جهل المستهل من التوامين واختلف ارثهما يعين بقرعه، والخنثي المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثي. (باب ميراث المفقود) من خفي خبره باسر او سفر غالبه السلامه كتجاره انتظر به تمام تسعين سنه منذ ولد، وان كان غالبه الهلاك كمن غرق في مركب فسلم قوم دون قوم او فقد من بين اهله او في مفازه مهلكه انتظر به تمام اربع سنين منذ تلف، ثم يقسم ماله فيهما، فان مات مورثه في مده التربص اخذ كل وارث اذا اليقين ووقف ما بقي، فان قدم اخذ نصيبه، وان لم يات فحكمه حكم ماله، ولباقي الورثه ان يصطلحوا علي ما زاد عن حق المفقود فيقتسموه.","LessonId":2031},{"Id":2863,"MatnText":" (بابُ مِيراثِ الغَرْقَى)\n إذا ماتَ مُتوارِثانِ كأَخَوَيْنِ لأبٍ بِهَدْمٍ أو غَرَقٍ أو غُربةٍ أو نارٍ وجُهِلَ السابقُ بالموتِ ولم يَخْتَلِفوا فيه وَرِثَ كلُّ واحدٍ من الآخَرِ مِن تِلادِ مالِه دونَ ما وَرِثَه منه دَفْعًا للدَّوْرِ.\n (بابُ مِيراثِ أهلِ الْمِلَلِ)\n لا يَرِثُ المسلمُ الكافرَ إلا بالولاءِ، ولا الكافرُ المسلمَ إلا بالولاءِ، ويَتَوَارَثُ الحربيُّ والذمِّيُّ والمستأْمِنُ، وأهلُ الذمَّةِ يَرِثُ بعضُهم بعضًا مع اتِّفاقِ أَديانِهم لا مع اختلافِها وهم مِلَلٌ شَتَّى، والْمُرْتَدُّ لا يَرِثُ أحدًا، وإن ماتَ على رِدَّتِه فمالُه فَيْءٌ، ويَرِثُ المجوسُ بقَرابَتَيْنِ إن أَسْلَموا وتَحاكَمُوا إلينا قبلَ إسلامِهم، وكذا حُكْمُ المسلمِ يَطَأُ ذاتَ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ منه بشُبْهَةٍ، ولا إِرْثَ بنِكاحِ ذاتِ رَحِمٍ مُحَرَّمٍ ولا بعَقْدٍ لا يُقَرُّ عليه لو أَسْلَمَ.\n (بابُ مِيراثِ الْمُطَلَّقَةِ)\n مَن أَبانَ زَوجتَه في صِحَّتِه أو مَرَضِه غيرِ الْمَخوفِ وماتَ به أو المخوفِ ولم يَمُتْ به لم يَتَوَارَثَا، بل في طلاقٍ رَجْعِيٍّ لم تَنْقَضِ عِدَّتُه، أو أَبانَها في مَرَضِ موتِه الْمَخوفِ مُتَّهَمًا بقَصْدِ حِرمانِها، أو عَلَّقَ إبانتَها في صِحَّتِه على مَرَضِه أو على فِعْلٍ له فَفَعَلَه في مَرَضِه ونحوَه لم يَرِثْها وتَرِثُه في العِدَّةِ وبعدَها ما لم تَتَزَوَّجْ أو تَرْتَدَّ.\n (بابُ الإقرارِ بِمُشارِكٍ في الْمِيراثِ)\n إذا أَقَرَّ كلُّ الوَرَثَةِ - ولو أنه واحدٌ - بوَارِثٍ للمَيِّتِ وصَدَقَ أو كان صغيرًا أو مَجنونًا أو الْمُقَرُّ به مَجهولَ النَّسَبِ ثَبَتَ نَسبُه وإرثُه، وإن أَقَرَّ أَحَدُ بَنيهِ بِأَخٍ مِثْلِه فله ثُلُثُ ما بِيَدِه، وإن أَقَرَّ بأُخْتٍ فلها خُمُسُه.\n (بابُ مِيراثِ القاتلِ والْمُبَعَّضِ والولاءِ) \n فمَن انْفَرَدَ بقَتْلِ مُوَرِّثِه أو شَارَكَ فيه مُباشَرَةً أو سَببًا بلا حَقٍّ لم يَرِثْهُ إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ،","SearchTxt":" (باب ميراث الغرقي) اذا مات متوارثان كاخوين لاب بهدم او غرق او غربه او نار وجهل السابق بالموت ولم يختلفوا فيه ورث كل واحد من الاخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه دفعا للدور. (باب ميراث اهل الملل) لا يرث المسلم الكافر الا بالولاء، ولا الكافر المسلم الا بالولاء، ويتوارث الحربي والذمي والمستامن، واهل الذمه يرث بعضهم بعضا مع اتفاق اديانهم لا مع اختلافها وهم ملل شتي، والمرتد لا يرث احدا، وان مات علي ردته فماله فيء، ويرث المجوس بقرابتين ان اسلموا وتحاكموا الينا قبل اسلامهم، وكذا حكم المسلم يطا ذات رحم محرم منه بشبهه، ولا ارث بنكاح ذات رحم محرم ولا بعقد لا يقر عليه لو اسلم. (باب ميراث المطلقه) من ابان زوجته في صحته او مرضه غير المخوف ومات به او المخوف ولم يمت به لم يتوارثا، بل في طلاق رجعي لم تنقض عدته، او ابانها في مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها، او علق ابانتها في صحته علي مرضه او علي فعل له ففعله في مرضه ونحوه لم يرثها وترثه في العده وبعدها ما لم تتزوج او ترتد. (باب الاقرار بمشارك في الميراث) اذا اقر كل الورثه - ولو انه واحد - بوارث للميت وصدق او كان صغيرا او مجنونا او المقر به مجهول النسب ثبت نسبه وارثه، وان اقر احد بنيه باخ مثله فله ثلث ما بيده، وان اقر باخت فلها خمسه. (باب ميراث القاتل والمبعض والولاء) فمن انفرد بقتل مورثه او شارك فيه مباشره او سببا بلا حق لم يرثه ان لزمه قود او ديه او كفاره، والمكلف وغيره سواء، وان قتل بحق قودا او حدا او كفرا او ببغي او صياله او حرابه او شهاده وارثه او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث،","LessonId":2032},{"Id":2864,"MatnText":"إن لَزِمَه قَوَدٌ أو دِيَةٌ أو كَفَّارَةٌ، والْمُكَلَّفُ وغيرُه سواءٌ، وإن قُتِلَ بحقٍّ قَوَدًا أو حَدًّا أو كُفْرًا أو ببَغْيٍ أو صِيالةٍ أو حِرابةٍ أو شَهادةِ وارثِه أو قَتْلِ العادلِ الباغِي وعكسُه وَرِثَه، ولا يَرِثُ الرقيقُ ولا يُورَثُ، ويَرِثُ مَن بعضُه حُرٌّ ويُوَرِّثُ ويَحْجُبُ بقَدْرِ ما فيه من الحرِّيَّةِ، ومَن أَعْتَقَ عَبْدًا فله عليه الوَلاءُ وإن اخْتَلِفَ دِينُهما، ولا يَرِثُ النساءُ بالولاءِ إلا لِمَنْ أَعْتَقْنَ أو أَعْتَقَه مَن أَعْتَقْنَ.","SearchTxt":"ان لزمه قود او ديه او كفاره، والمكلف وغيره سواء، وان قتل بحق قودا او حدا او كفرا او ببغي او صياله او حرابه او شهاده وارثه او قتل العادل الباغي وعكسه ورثه، ولا يرث الرقيق ولا يورث، ويرث من بعضه حر ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحريه، ومن اعتق عبدا فله عليه الولاء وان اختلف دينهما، ولا يرث النساء بالولاء الا لمن اعتقن او اعتقه من اعتقن.","LessonId":2033},{"Id":2865,"MatnText":" (كتابُ النِّكاحِ)\n وهو سُنَّةٌ، وفِعْلُه مع الشهوةِ أَفضلُ من نَوافلِ العِباداتِ.\nو(يَجِبُ) على مَن يَخافُ زِنًا بتَرْكِه، و(يُسَنُّ) نِكاحُ واحدةٍ دَيِّنَةٍ أَجنبيَّةٍ بِكْرٍ وَلودٍ بلا أُمٍّ، وله نَظَرُ ما يَظْهَرُ غالبًا مِرارًا بلا خَلْوَةٍ.\n و(يَحْرُمُ) التصريحُ بخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ من وفاةٍ والْمُبَانَةِ دونَ التعريضِ، ويُباحان لِمَن أَبَانَها دونَ الثلاثِ كرَجْعِيَّةٍ، ويَحْرُمان منها على غيرِ زَوْجِها، والتعريضُ، إني في مِثْلِكِ لَرَاغبٌ، وتُجِيبُه، ما يُرْغَبُ عنكَ ونحوَهما، فإن أَجابَ وَلِيُّ مُجْبَرَةٍ أو أجابَتْ غيرُ الْمُجْبَرَةِ لِمُسلمٍ حَرُمَ على غيرِه خِطبتُها، وإن رُدَّ أو أُذِنَ أو جُهِلَ الحالُ جازَ. و(يُسَنُّ) العَقْدُ يومَ الْجُمُعَةِ مساءً، بخُطْبَةِ ابنِ مسعودٍ.","SearchTxt":" (كتاب النكاح) وهو سنه، وفعله مع الشهوه افضل من نوافل العبادات. و(يجب) علي من يخاف زنا بتركه، و(يسن) نكاح واحده دينه اجنبيه بكر ولود بلا ام، وله نظر ما يظهر غالبا مرارا بلا خلوه. و(يحرم) التصريح بخطبه المعتده من وفاه والمبانه دون التعريض، ويباحان لمن ابانها دون الثلاث كرجعيه، ويحرمان منها علي غير زوجها، والتعريض، اني في مثلك لراغب، وتجيبه، ما يرغب عنك ونحوهما، فان اجاب ولي مجبره او اجابت غير المجبره لمسلم حرم علي غيره خطبتها، وان رد او اذن او جهل الحال جاز. و(يسن) العقد يوم الجمعه مساء، بخطبه ابن مسعود.","LessonId":2078},{"Id":2866,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n وأركانُه: الزوجانِ الخاليانِ من الْمَوَانِعِ، الإيجابُ، والقَبولُ ولا يَصِحُّ مِمَّنْ يُحْسِنُ العَربيَّةَ بغيرِ لفظِ:  زَوَّجْتُ أو أَنْكَحْتُ، وقَبِلْتُ هذا النكاحَ أو تَزَوَّجْتُها أو تَزَوَّجْتُ أو قَبِلْتُ، ومَن جَهِلَهما لم يَلْزَمْه تَعَلُّمُهما وكَفَاهُ معناهما الخاصُّ بكلِّ لسانٍ، فإن تَقَدَّمَ القَبولُ لم يَصِحَّ، وإن تَأَخَّرَ عن الإيجابِ صَحَّ ما دامَا في الْمَجْلِسِ ولم يَتشاغَلَا بما يَقْطَعُه، وإن تَفَرَّقَا قَبْلَه بَطَلَ.\r\n وله شُروطٌ: \r\n (أحَدُها) تَعيينُ الزوجينِ، فإن أَشارَ الوَلِيُّ إلى الزوجةِ أو سَمَّاها أو وَصَفَها بما تَتَمَيَّزُ به، أو قالَ: زَوَّجْتُك بِنْتِي وله واحدةٌ لا أكثرَ: صح. \r\n (فصلٌ)\r\n (الثاني) رِضاهما، إلا البالغَ الْمَعْتُوهَ والمجنونةَ والصغيرَ والبِكْرَ ولو مُكَلَّفَةً لا الثيِّبَ؛ فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ","SearchTxt":" (فصل) \r واركانه: الزوجان الخاليان من الموانع، الايجاب، والقبول ولا يصح ممن يحسن العربيه بغير لفظ:  زوجت او انكحت، وقبلت هذا النكاح او تزوجتها او تزوجت او قبلت، ومن جهلهما لم يلزمه تعلمهما وكفاه معناهما الخاص بكل لسان، فان تقدم القبول لم يصح، وان تاخر عن الايجاب صح ما داما في المجلس ولم يتشاغلا بما يقطعه، وان تفرقا قبله بطل.\r وله شروط: \r (احدها) تعيين الزوجين، فان اشار الولي الي الزوجه او سماها او وصفها بما تتميز به، او قال: زوجتك بنتي وله واحده لا اكثر: صح. \r (فصل)\r (الثاني) رضاهما، الا البالغ المعتوه والمجنونه والصغير والبكر ولو مكلفه لا الثيب؛ فان الاب ووصيه","LessonId":2079},{"Id":2867,"MatnText":"فإنَّ الأبَ ووَصِيَّهُ في النكاحِ يُزَوِّجَانِهم بغيرِ إذنِهم كالسيِّدِ مع إمائِه وعبدِه الصغيرِ. ولا يُزَوِّجُ باقِي الأولياءِ صَغيرةً دونَ تِسعٍ ولا صغيرًا ولا كبيرةً عاقلةً ولا بنتَ تسعٍ إلا بإذْنِهما، وهو صُماتُ البِكْرِ ونُطْقُ الثَّيِّبِ.\r\n (فصلٌ)\r\n (الثالثُ) الوَلِيُّ، وشُروطُه: التكليفُ، والذُّكُورِيَّةُ، والْحُرِّيَّةُ، والرُّشْدُ في العَقْدِ، واتِّفاقُ الدِّينِ - سِوَى ما يُذْكَرُ - والعدالةُ، فلا تُزَوِّجُ امرأةٌ نفسَها ولا غيرَها، ويُقَدَّمُ أبو المرأةِ في نِكاحِها، ثم وَصِيُّه فيه، ثم جَدُّها لأبٍ وإن علا ثم ابنُها ثم بَنوه","SearchTxt":"فان الاب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير اذنهم كالسيد مع اماءه وعبده الصغير. ولا يزوج باقي الاولياء صغيره دون تسع ولا صغيرا ولا كبيره عاقله ولا بنت تسع الا باذنهما، وهو صمات البكر ونطق الثيب.\r (فصل)\r (الثالث) الولي، وشروطه: التكليف، والذكوريه، والحريه، والرشد في العقد، واتفاق الدين - سوي ما يذكر - والعداله، فلا تزوج امراه نفسها ولا غيرها، ويقدم ابو المراه في نكاحها، ثم وصيه فيه، ثم جدها لاب وان علا ثم ابنها ثم بنوه","LessonId":2080},{"Id":2868,"MatnText":"ثم ابنُها ثم بَنوه وإن نَزَلُوا، ثم أَخوها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنُوهما كذلك ثم عَمُّها لأبوينِ، ثم لأبٍ، ثم بَنوهما كذلك، ثم أَقربُ عَصَبَةٍ نَسَبًا كالإرثِ، ثم الْمَوْلَى الْمُنْعِمُ، ثم أَقْرَبُ عَصَبَتِه نَسَبًا، ثم ولاءٌ، ثم السلطانُ، فإن عَضُلَ الأَقْرَبُ، أو لم يَكُنْ أَهلاً، أو غابَ غَيْبَةً مُنقطِعَةً لا تُقْطَعُ إلا بكُلْفَةٍ ومَشَقَّةٍ زُوَّجَ الأَبْعَدُ، وإن زُوَّجَ الأَبْعَدُ أو أَجْنَبِيٌّ من غيرِ عُذْرٍ لم يَصِحَّ.\n (فصلٌ)\n (الرابعُ) الشهادةُ، فلا يَصِحُّ إلا بشَاهِدَيْنِ عَدلينِ ذَكَرَين مُكَلَّفَين سَمِيعَيْنِ ناطِقَيْن وليست الكَفاءةُ وهي دِينٌ ومَنْصِبٌ - وهو النَّسَبُ والْحُرِّيَّةُ - شَرْطًا في صِحَّتِه، فلو زَوَّجَ الأبُ عَفيفةً بفاجِرٍ أو عَربيَّةً بعَجَمِيٍّ فلِمَنْ لم يَرْضَ من المرأةِ أو الأولياءِ الفَسْخُ.\n (بابُ الْمُحَرَّمَاتِ في النِّكاحِ)\n تَحْرُمُ أبدًا الأمُّ وكلُّ جَدَّةٍ وإن عَلَتْ، والبنتُ وبنتُ الابنِ وبنتاهما من حَلالٍ وحرامٍ وإن سَفَلْنَ، وكلُّ أختٍ وبنتُها وبنتُ بنتِها، وبنتُ كلِّ أخٍ وبنتُها وبنتُ ابنِه وبنتُها وإن سَفَلَتْ، وكلُّ عَمَّةٍ وخالةٍ وإن عَلَتَا، والْمُلاعَنَةُ على الْمُلَاعِنِ،","SearchTxt":"ثم ابنها ثم بنوه وان نزلوا، ثم اخوها لابوين، ثم لاب، ثم بنوهما كذلك ثم عمها لابوين، ثم لاب، ثم بنوهما كذلك، ثم اقرب عصبه نسبا كالارث، ثم المولي المنعم، ثم اقرب عصبته نسبا، ثم ولاء، ثم السلطان، فان عضل الاقرب، او لم يكن اهلا، او غاب غيبه منقطعه لا تقطع الا بكلفه ومشقه زوج الابعد، وان زوج الابعد او اجنبي من غير عذر لم يصح. (فصل) (الرابع) الشهاده، فلا يصح الا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين وليست الكفاءه وهي دين ومنصب - وهو النسب والحريه - شرطا في صحته، فلو زوج الاب عفيفه بفاجر او عربيه بعجمي فلمن لم يرض من المراه او الاولياء الفسخ. (باب المحرمات في النكاح) تحرم ابدا الام وكل جده وان علت، والبنت وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام وان سفلن، وكل اخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل اخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وان سفلت، وكل عمه وخاله وان علتا، والملاعنه علي الملاعن،","LessonId":2081},{"Id":2869,"MatnText":"ويَحْرُمُ بالرَّضاعِ ما يَحْرُمُ بالنَّسَبِ، إلا أمَّ أختِه وأختَ ابنِه، ويَحْرُمُ بالعَقْدِ زوجةُ أبيه وكُلُّ جَدٍّ وزوجةُ ابنِه وإن نَزَلَ دونَ بناتِهنَّ وأُمَّهاتِهِنَّ، وتَحْرُمُ أمُّ زوجتِه وجَدَّاتُها بالعَقْدِ وبنتُها وبناتُ أولادِها بالدخولِ، فإن بانَتِ الزوجةُ أو ماتَتْ بعدَ الْخَلْوَةِ أُبِحْنَ.\n (فصلٌ) \n وتَحْرُمُ إلى أَمَدٍ أختُ مُعْتَدَّتِه وأختُ زوجتِه وبنتاهما وعمَّتَاهما وخالتاهما، فإن طَلُقَتْ وفَرَغَت العِدَّةُ أُبِحْنَ، وإن تَزَوَّجَهما في عَقْدٍ أو عَقدينِ معًا بَطَلَا،","SearchTxt":"ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب، الا ام اخته واخت ابنه، ويحرم بالعقد زوجه ابيه وكل جد وزوجه ابنه وان نزل دون بناتهن وامهاتهن، وتحرم ام زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات اولادها بالدخول، فان بانت الزوجه او ماتت بعد الخلوه ابحن. (فصل) وتحرم الي امد اخت معتدته واخت زوجته وبنتاهما وعمتاهما وخالتاهما، فان طلقت وفرغت العده ابحن، وان تزوجهما في عقد او عقدين معا بطلا،","LessonId":2082},{"Id":2870,"MatnText":"فإن تَأَخَّرَ أحدُهما أو وَقَعَ في عِدَّةِ الأخرى وهي بائِنٌ أو رَجْعِيَّةٌ بَطَلَ، وتَحْرُمُ الْمُعْتَدَّةُ والْمُسْتَبْرَأَةُ من غيرِه والزانيةُ حتى تَتوبَ وتَنْقَضِيَ عِدَّتُها ومُطَلَّقَتُه ثلاثًا حتى يَطأَها زوجٌ غيرُه والْمُحْرِمَةُ حتى تَحِلَّ ولا يَنْكِحُ كافرٌ مسلمةً ولا مسلمٌ - ولو عَبْدًا - كافرةً إلا حُرَّةً كتابِيَّةً، ولا يَنْكِحُ حرٌّ مسلمٌ أَمَةً مسلمةً إلا أن يَخافَ عَنَتَ العُزوبةِ لحاجةِ الْمُتعةِ أو الخدمةِ ويَعْجِزَ عن طَوْلِ حُرَّةٍ وثَمَنِ أَمَةٍ، ولا يَنْكِحُ عبدٌ سَيِّدَتَه ولا سَيِّدٌ أَمَتَه، وللحُرِّ نِكاحُ أَمَةِ أبيه دونَ أَمَةِ ابنِه، وليس للحُرَّةِ نِكاحُ عبدِ وَلَدِها، وإن اشترى أحدُ الزوجينِ أو وَلَدُه الحرُّ أو مُكاتَبُهُ الزوجَ الآخرَ أو بعضَه انْفَسَخَ نِكاحُهما، ومَن حَرُمَ وَطْؤُها بعَقْدٍ حَرُمَ بِمِلْكِ يمينٍ إلا أَمَةً كِتابيَّةً، \r\n","SearchTxt":"فان تاخر احدهما او وقع في عده الاخري وهي باءن او رجعيه بطل، وتحرم المعتده والمستبراه من غيره والزانيه حتي تتوب وتنقضي عدتها ومطلقته ثلاثا حتي يطاها زوج غيره والمحرمه حتي تحل ولا ينكح كافر مسلمه ولا مسلم - ولو عبدا - كافره الا حره كتابيه، ولا ينكح حر مسلم امه مسلمه الا ان يخاف عنت العزوبه لحاجه المتعه او الخدمه ويعجز عن طول حره وثمن امه، ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد امته، وللحر نكاح امه ابيه دون امه ابنه، وليس للحره نكاح عبد ولدها، وان اشتري احد الزوجين او ولده الحر او مكاتبه الزوج الاخر او بعضه انفسخ نكاحهما، ومن حرم وطءها بعقد حرم بملك يمين الا امه كتابيه، \r ","LessonId":2083},{"Id":2871,"MatnText":"إلا أَمَةً كِتابيَّةً، ومَن جَمَعَ بينَ مُحَلَّلَةٍ ومُحَرَّمَةٍ في عَقدٍ صَحَّ فيمَن تَحِلُّ، ولا يَصِحُّ نِكاحُ خُنْثَى مُشْكِلٍ قبلَ تَبَيُّنِ أَمْرِه.\n(بابُ الشروطِ والعيوبِ في النكاحِ)\n إذا شَرَطَتْ طَلاقَ ضَرَّتِها، أو أن لا يَتَسَرَّى، أو أن لا يَتَزَوَّجَ عليها، أو لا يُخْرِجَها من دارِها أو بَلَدِها، أو شَرَطَتْ نَقدًا مُعَيَّنًا، أو زيادةً في مَهْرِها صَحَّ. \n فإن خَالفَه فلها الْفَسْخُ، وإذا زَوَّجَه وَلِيَّتَه على أن يُزَوِّجَه الآخَرُ وَلِيَّتَه ففَعَلَا ولا مَهْرَ بَطَلَ النِّكاحانِ، فإن سُمِّيَ لهما مَهْرٌ صَحَّ، وإن تَزَوَّجَها بشَرْطِ أنه متى حَلَّلَها للأَوَّلِ طَلَّقَها، أو نواه بلا شَرْطٍ، أو قالَ: زَوَّجْتُك إذا جاءَ رأسُ الشهرِ، أو إن رَضِيَتْ أُمُّها،","SearchTxt":"الا امه كتابيه، ومن جمع بين محلله ومحرمه في عقد صح فيمن تحل، ولا يصح نكاح خنثي مشكل قبل تبين امره. (باب الشروط والعيوب في النكاح) اذا شرطت طلاق ضرتها، او ان لا يتسري، او ان لا يتزوج عليها، او لا يخرجها من دارها او بلدها، او شرطت نقدا معينا، او زياده في مهرها صح. فان خالفه فلها الفسخ، واذا زوجه وليته علي ان يزوجه الاخر وليته ففعلا ولا مهر بطل النكاحان، فان سمي لهما مهر صح، وان تزوجها بشرط انه متي حللها للاول طلقها، او نواه بلا شرط، او قال: زوجتك اذا جاء راس الشهر، او ان رضيت امها،","LessonId":2084},{"Id":2872,"MatnText":"أو إذا جاءَ غَدٌ فطَلِّقْها، أو وَقَّتَه بِمُدَّةٍ بَطَلَ الكلُّ.\r\n (فصلٌ) \r\n وإن شَرَطَ أن لا مَهْرَ لها، أو لا نَفَقَةَ، أو أن يَقْسِمَ لها أَقَلَّ مِن ضَرَّتِها أو أكثرَ، أو شَرَطَ فيه خِيارًا، أو إن جاءَ بالْمَهْرِ في وقتِ كذا وإلا فلا نِكاحَ بينَهما بَطَلَ الشرْطُ وصَحَّ النِّكاحُ، وإن شَرَطَها مُسلمةً فبانَتْ كِتابيَّةً، أو شَرَطَها بِكْرًا أو جميلةً أو نَسيبَةً، أو نُفِيَ عَيْبٌ لا يَنفسِخُ به النِّكاحُ فبَانَتْ بخِلافِه فله الْفَسْخُ، وإن عَتَقَتْ تحتَ حُرٍّ فلا خِيارَ لها بل تَحْتَ عبدٍ .\r\n مَن وَجَدَتْ زَوْجَها مَجبوبًا أو بَقِيَ له ما لا يَطَأُ به فلها الفَسْخُ، وإن ثَبَتَتْ عُنَّتُه بإقرارِه أو بِبَيِّنَةٍ على إقرارِه أُجِّلَ سنةً منذ تَحاكُمِه فإن وَطِئَ فيها وإلا فلها الفَسْخُ، وإن اعْتَرَفَتْ أنه وَطِئَها فليس بعِنِّينٍ، ولو قالتْ في وقتٍ: رَضِيتُ به عِنِّينًا سَقَطَ خِيارُها أَبَدًا.","SearchTxt":"او اذا جاء غد فطلقها، او وقته بمده بطل الكل.\r (فصل) \r وان شرط ان لا مهر لها، او لا نفقه، او ان يقسم لها اقل من ضرتها او اكثر، او شرط فيه خيارا، او ان جاء بالمهر في وقت كذا والا فلا نكاح بينهما بطل الشرط وصح النكاح، وان شرطها مسلمه فبانت كتابيه، او شرطها بكرا او جميله او نسيبه، او نفي عيب لا ينفسخ به النكاح فبانت بخلافه فله الفسخ، وان عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد .\r من وجدت زوجها مجبوبا او بقي له ما لا يطا به فلها الفسخ، وان ثبتت عنته باقراره او ببينه علي اقراره اجل سنه منذ تحاكمه فان وطء فيها والا فلها الفسخ، وان اعترفت انه وطءها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا.","LessonId":2085},{"Id":2873,"MatnText":"ولو قالتْ في وقتٍ: رَضِيتُ به عِنِّينًا سَقَطَ خِيارُها أَبَدًا.\r\n(فصل) \r\n والرَّتْقُ والقرنُ والْعَفَلُ والفَتْقُ واستطلاقُ بَوْلٍ ونَجْوٌ وقُروحٌ سَيَّالَةٌ في فَرْجٍ وباسُورٌ وناصورٌ وخِصاءٌ وسَلٌّ ووِجاءٌ وكونُ أحدِهما خُنْثَى واضحًا وجُنونٌ ولو ساعةً وبَرَصٌ وجُذامٌ يُثْبِتُ لكلِّ واحدٍ منهما الفَسْخَ، ولو حَدَثَ بعدَ العَقْدِ أو كان بالآخَرِ عَيبٌ مِثْلُه، ومَن رَضِيَ بالعيبِ أو وُجِدَتْ منه دَلالتُه مع عِلْمِه فلا خِيارَ له، ولا يَتِمُّ فَسْخُ أحدِهما إلا بِحَاكِمٍ، فإن كان قبلَ الدخولِ فلا مَهْرَ، وبعدَه لها الْمُسَمَّى، يَرْجِعُ به على الغارِّ إن وُجِدَ، والصغيرةُ والمجنونةُ والأَمَةُ لا تُزَوَّجُ واحدةٌ منهنَّ بِمَعِيبٍ، فإن رَضِيَت الكبيرةُ مَجبوبًا أو عِنِّينًا لم تُمْنَعْ، بل من مجنونٍ ومجذومٍ وأَبْرَصَ، ومتى عَلِمَت العيبَ أو حَدَثَ به لم يُجْبِرْها وَلِيُّها على الْفَسْخِ.\r\n (بابُ نِكاحِ الكُفَّارِ)\r\n حُكمُه كنِكاحِ المسلمينَ، ويُقَرُّونَ على فاسدِه إذا اعْتَقَدُوا صِحَّتَه في شَرْعِهم ولم يَرْتَفِعُوا إلينا، فإن أَتَوْنَا قَبْلَ عَقْدِه عَقَدْنَاه على حُكْمِنا، وإن أَتَوْنَا بعدَه أو أَسْلَمَ الزوجانِ والمرأةُ تُباحُ إذن أُقِرَّا، وإن كانتْ مِمَّنْ لا يَجوزُ ابتداءُ نِكاحِها فُرِّقَ بينَهما، وإن وَطِئَ حَرْبِيٌّ حَربيَّةً فأَسْلَمَا وقد اعْتَقَدَاه نِكاحًا أُقِرَّا وإلا فُسِخَ، ومتى كان الْمَهْرُ صَحيحًا أَخَذَتْه وإن كان فاسدًا وقَبَضَتْه اسْتَقَرَّ، وإن لم تَقْبِضْه ولم يُسَمَّ فُرِضَ لها مَهْرُ الْمِثْلِ. \r\n (فصلُ) \r\n وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معًا أو زَوْجُ كِتابيَّةٍ فعلى نِكاحِهما، ","SearchTxt":"ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها ابدا.\r (فصل) \r والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو وقروح سياله في فرج وباسور وناصور وخصاء وسل ووجاء وكون احدهما خنثي واضحا وجنون ولو ساعه وبرص وجذام يثبت لكل واحد منهما الفسخ، ولو حدث بعد العقد او كان بالاخر عيب مثله، ومن رضي بالعيب او وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له، ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم، فان كان قبل الدخول فلا مهر، وبعده لها المسمي، يرجع به علي الغار ان وجد، والصغيره والمجنونه والامه لا تزوج واحده منهن بمعيب، فان رضيت الكبيره مجبوبا او عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وابرص، ومتي علمت العيب او حدث به لم يجبرها وليها علي الفسخ.\r (باب نكاح الكفار)\r حكمه كنكاح المسلمين، ويقرون علي فاسده اذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا الينا، فان اتونا قبل عقده عقدناه علي حكمنا، وان اتونا بعده او اسلم الزوجان والمراه تباح اذن اقرا، وان كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما، وان وطء حربي حربيه فاسلما وقد اعتقداه نكاحا اقرا والا فسخ، ومتي كان المهر صحيحا اخذته وان كان فاسدا وقبضته استقر، وان لم تقبضه ولم يسم فرض لها مهر المثل. \r (فصل) \r وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابيه فعلي نكاحهما، ","LessonId":2086},{"Id":2874,"MatnText":" (فصلُ) \r\n وإن أَسْلَمَ الزوجانِ معًا أو زَوْجُ كِتابيَّةٍ فعلى نِكاحِهما، فإن أَسْلَمَتْ هي أو أَحَدُ الزوجينِ غيرِ الكتابِيَّيْنِ قبلَ الدُّخولِ بَطَلَ، فإن سَبَقَتْهُ فلا مَهْرَ، وإن سَبَقَها فلها نِصْفُه، وإن أَسْلَمَ أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، فإن أَسْلَمَ الآخرُ فيها دامَ النكاحُ وإلا بانَ فَسْخُه منذُ أَسْلَمَ الأَوَّلُ، وإن كَفَرَا أو أحدُهما بعدَ الدخولِ وُقِفَ الأمرُ على انقضاءِ العِدَّةِ، وقَبْلَه بَطَلَ.\r\n (بابُ الصَّدَاقِ)\r\n يُسَنُّ تَخفيفُه، وتَسميتُه في العَقْدِ مِنْ أربعِ مئةِ درهمٍ إلى خمسِ مئةِ درهمٍ، وكلُّ ما صَحَّ ثَمَنًا أو أُجْرَةً صَحَّ مَهْرًا وإن قَلَّ، وإن أَصْدَقَها تعليمَ قرآنٍ لم يَصِحَّ،","SearchTxt":" (فصل) \r وان اسلم الزوجان معا او زوج كتابيه فعلي نكاحهما، فان اسلمت هي او احد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل، فان سبقته فلا مهر، وان سبقها فلها نصفه، وان اسلم احدهما بعد الدخول وقف الامر علي انقضاء العده، فان اسلم الاخر فيها دام النكاح والا بان فسخه منذ اسلم الاول، وان كفرا او احدهما بعد الدخول وقف الامر علي انقضاء العده، وقبله بطل.\r (باب الصداق)\r يسن تخفيفه، وتسميته في العقد من اربع مءه درهم الي خمس مءه درهم، وكل ما صح ثمنا او اجره صح مهرا وان قل، وان اصدقها تعليم قران لم يصح،","LessonId":2087},{"Id":2875,"MatnText":" بل فِقْهٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ مُباحٌ معلومٌ، وإن أَصْدَقَها طلاقَ ضَرَّتِها لم يَصِحَّ ولها مَهْرُ مِثْلِها، ومتى بَطَلَ الْمُسَمَّى وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ.\r\n (فصلٌ) \r\n وإن أَصْدَقَها أَلْفًا إن كان أبوها حَيًّا وأَلفينِ إن كان أبوها مَيِّتًا وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وعلى إن كانتْ لي زوجةٌ بأَلْفَيْنِ أو لم تكنْ بأَلْفٍ صَحَّ بالْمُسَمَّى، وإذا أُجِّلَ الصداقُ أو بعضُه صَحَّ، فإن عَيَّن أَجَلًا وإلا فَمَحَلُّه الْفُرْقَةُ، وإن أَصْدَقَها مالاً مَغصوبًا أو خِنزيرًا ونحوَه وَجَبَ مَهْرُ الْمِثْلِ، وإن وَجَدَت الْمُباحَ مَعِيبًا خُيِّرَتْ بينَ أَرْشِه وقِيمتِه، وإن تَزَوَّجَها على أَلْفٍ لها وأَلْفٍ لأبيها صَحَّت التسميةُ، فلو طَلَّقَ قبلَ الدخولِ وبعدَ القَبْضِ رَجَعَ بالأَلْفِ ولا شيءَ على الأبِ لهما، ولو شَرَطَ ذلك لغيرِ الأبِ فكلُّ الْمُسَمَّى لها، ومَن زَوَّجَ بِنْتَه ولو ثَيِّبًا بدونِ مَهْرِ مثلِها صَحَّ، وإن زَوَّجَها به وَلِيٌّ غيرُه بإذنِها صَحَّ، وإن لم تَأْذَنْ فمَهْرُ الْمِثلِ، وإن زَوَّجَ ابنَه الصغيرَ بِمَهْرِ الْمِثلِ أو أكثرَ صَحَّ في ذِمَّةِ الزوجِ، وإن كان مُعْسِرًا لم يَضْمَنْه الأبُ.\r\n (فصلٌ)\r\n وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، ","SearchTxt":" بل فقه وادب وشعر مباح معلوم، وان اصدقها طلاق ضرتها لم يصح ولها مهر مثلها، ومتي بطل المسمي وجب مهر المثل.\r (فصل) \r وان اصدقها الفا ان كان ابوها حيا والفين ان كان ابوها ميتا وجب مهر المثل، وعلي ان كانت لي زوجه بالفين او لم تكن بالف صح بالمسمي، واذا اجل الصداق او بعضه صح، فان عين اجلا والا فمحله الفرقه، وان اصدقها مالا مغصوبا او خنزيرا ونحوه وجب مهر المثل، وان وجدت المباح معيبا خيرت بين ارشه وقيمته، وان تزوجها علي الف لها والف لابيها صحت التسميه، فلو طلق قبل الدخول وبعد القبض رجع بالالف ولا شيء علي الاب لهما، ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمي لها، ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح، وان زوجها به ولي غيره باذنها صح، وان لم تاذن فمهر المثل، وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح في ذمه الزوج، وان كان معسرا لم يضمنه الاب.\r (فصل)\r وتملك المراه صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، ","LessonId":2088},{"Id":2876,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n وَتَمْلِكُ المرأةُ صَدَاقَها بالْعَقْدِ، ولها نَماءُ الْمُعَيَّنِ قبلَ القَبْضِ وضِدُّه بضِدِّه، وإن تلف فمِن ضَمَانِها إلا أن يَمْنَعَها زوجُها قَبْضَه فيَضْمَنَه، ولها التصَرُّفُ فيه وعليها زَكاتُه، وإن طَلَّقَ قبلَ الدخولِ أو الْخَلوةِ فله نصفُه حُكْمًا دونَ نَمائِه الْمُنْفَصِلِ، وفي الْمُتَّصِلِ له نصفُ قِيمتِه بدونِ نَمَائِه، وإن اخْتَلِفَ الزوجانِ أو وَرَثَتُهما في قَدْرِ الصداقِ أو عينِه أو فيما يَسْتَقِرُّ به فقولُه، وفي قَبْضِه فقولُها.\r\n (فصلٌ) \r\n يَصِحُّ تَفويضُ البُضْعِ بأن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنتَه الْمُجْبَرَةَ، أو تَأذَنَ امرأةٌ لوَلِيِّها أن يُزَوِّجَها بلا مَهْرٍ، وتفويضُ الْمَهْرِ بأن يُزَوِّجَها على ما يَشاءُ أحدُهما أو أَجْنَبِيٌّ، ولها مَهْرُ الْمِثلِ بالعَقْدِ ويَفْرِضُه الحاكمُ بقَدْرِه، ومَن ماتَ منهما قبلَ الإصابةِ والفرْضِ وَرِثَه الآخَرُ ولها مَهْرُ نِسائِها، وإن طَلَّقَها قَبْلَ الدخولِ فلها المتعةُ بقدْرِ يُسْرِ زَوجِها وَعُسْرِه, وَيَسْتَقِرُّ مَهْرُ المِثْلِ بِالدُّخُولِ, وَإِنْ طَلَّقها بعدَه فلا مُتْعَةَ، وإذا افْتَرَقَا في الفاسدِ قبلَ الدخولِ والْخَلوةِ فلا مَهْرَ، وبعدَ أحدِهما يَجِبُ الْمُسَمَّى، ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ ","SearchTxt":" (فصل) \r وتملك المراه صداقها بالعقد، ولها نماء المعين قبل القبض وضده بضده، وان تلف فمن ضمانها الا ان يمنعها زوجها قبضه فيضمنه، ولها التصرف فيه وعليها زكاته، وان طلق قبل الدخول او الخلوه فله نصفه حكما دون نماءه المنفصل، وفي المتصل له نصف قيمته بدون نماءه، وان اختلف الزوجان او ورثتهما في قدر الصداق او عينه او فيما يستقر به فقوله، وفي قبضه فقولها.\r (فصل) \r يصح تفويض البضع بان يزوج الرجل ابنته المجبره، او تاذن امراه لوليها ان يزوجها بلا مهر، وتفويض المهر بان يزوجها علي ما يشاء احدهما او اجنبي، ولها مهر المثل بالعقد ويفرضه الحاكم بقدره، ومن مات منهما قبل الاصابه والفرض ورثه الاخر ولها مهر نساءها، وان طلقها قبل الدخول فلها المتعه بقدر يسر زوجها وعسره, ويستقر مهر المثل بالدخول, وان طلقها بعده فلا متعه، واذا افترقا في الفاسد قبل الدخول والخلوه فلا مهر، وبعد احدهما يجب المسمي، ويجب مهر المثل لمن وطءت بشبهه ","LessonId":2089},{"Id":2877,"MatnText":"ويَجِبُ مَهرُ الْمِثلِ لِمَن وُطِئَتْ بشُبْهَةٍ أو زِنًا كَرْهًا، ولا يَجِبُ معَه أَرْشُ بَكارةٍ، وللمرأةِ مَنْعُ نفسِها حتى تَقْبِضَ صَدَاقَها الحالَّ، فإن كان مُؤَجَّلًا أو حَلَّ قبلَ التسليمِ أو سَلَّمَتْ نفسَها تبرعا فليس لها مَنْعُها، فإن أُعْسِرَ بالمهْرِ الحالِّ فلها الفَسْخُ ولو بعدَ الدخولِ، ولا يَفسَخُه إلا حاكمٌ.\r\n (بابُ وَليمةِ الْعُرْسِ)\r\n تُسَنُّ بشاةٍ فأَقَلَّ، وتَجِبُ في أَوَّلِ مَرَّةٍ إجابةُ مُسلمٍ يَحْرُمُ هَجْرُه إليها إن عَيَّنَه، ولم يكنْ ثَمَّ مُنْكَرٌ، فإن دَعَا الْجَفَلَى أو في اليومِ الثالثِ أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ،","SearchTxt":"ويجب مهر المثل لمن وطءت بشبهه او زنا كرها، ولا يجب معه ارش بكاره، وللمراه منع نفسها حتي تقبض صداقها الحال، فان كان مءجلا او حل قبل التسليم او سلمت نفسها تبرعا فليس لها منعها، فان اعسر بالمهر الحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول، ولا يفسخه الا حاكم.\r (باب وليمه العرس)\r تسن بشاه فاقل، وتجب في اول مره اجابه مسلم يحرم هجره اليها ان عينه، ولم يكن ثم منكر، فان دعا الجفلي او في اليوم الثالث او دعاه ذمي كرهت الاجابه،","LessonId":2090},{"Id":2878,"MatnText":" أو دعاه ذِمِّيٌّ كُرِهَت الإجابةُ، ومَن صَوْمُه واجبٌ دعا وانْصَرَفَ، والْمُتَنَفِّلُ يُفْطِرُ إن جُبِرَ ولا يَجِبُ الأكلُ، وإباحتُه مُتَوَقِّفَةٌ على صَريحِ إذْنٍ أو قَرينةٍ، وإن عَلِمَ أنَّ ثَمَّ مُنكرًا يَقْدِرُ على تَغييرِه حَضَرَ وغيرُه، وإلا أَبَى، وإن حَضَرَ ثم عَلِمَ به أزالَه، فإن دامَ لعَجزِه عنه انْصَرَفَ، وإن عَلِمَ به ولم يَرَهُ ولم يَسمَعْهُ خُيِّرَ، وكُرِهَ النِّثارُ والتقاطُه، ومَن أَخَذَه أو وَقَعَ في حِجْرِه فله، ويُسَنُّ إعلانُ النكاحِ والدفُّ فيه للنساءِ.\r\n","SearchTxt":" او دعاه ذمي كرهت الاجابه، ومن صومه واجب دعا وانصرف، والمتنفل يفطر ان جبر ولا يجب الاكل، واباحته متوقفه علي صريح اذن او قرينه، وان علم ان ثم منكرا يقدر علي تغييره حضر وغيره، والا ابي، وان حضر ثم علم به ازاله، فان دام لعجزه عنه انصرف، وان علم به ولم يره ولم يسمعه خير، وكره النثار والتقاطه، ومن اخذه او وقع في حجره فله، ويسن اعلان النكاح والدف فيه للنساء.\r ","LessonId":2091},{"Id":2879,"MatnText":" (بابُ عِشرةِ النساءِ)\n يَلزمُ الزوجينِ العِشرةُ بالمعروفِ، ","SearchTxt":" (باب عشره النساء) يلزم الزوجين العشره بالمعروف، ","LessonId":2092},{"Id":2880,"MatnText":" يَلزمُ الزوجينِ العِشرةُ بالمعروفِ، ويَحْرُمُ مَطْلُ كلِّ واحدٍ بما يَلزَمُه للآخَرِ والتكَرُّهُ لبَذْلِه، وإذا تَمَّ العَقْدُ لَزِمَ تَسليمُ الْحُرَّةِ التي يُوْطَأُ مِثْلُها في بيتِ الزوجِ إن طَلَبَه ولم تَشْتَرِطْ دَارَها أو بَلَدَها، وإذا اسْتَمْهَلَ أحدُهما أُمْهِلَ العادةَ وُجوبًا، لا لِعَمَلِ جِهازٍ، ويَجِبُ تَسليمُ الأَمَةِ ليلاً فقط، ويُباشِرُها ما لم يَضُرَّ بها أو يَشغَلْها عن فَرْضٍ، وله السفَرُ بالْحُرَّةِ ما لم تَشتَرِطْ ضِدَّه، ويَحْرُمُ وَطؤُها في الْحَيْضِ والدُّبُرِ، وله إجبارُها على غُسْلِ حَيْضٍ ونَجاسةٍ، وأَخْذِ ما تَعَافُه النفسُ من شَعْرٍ وغيرِه ولا تُجْبَرُ الذِّمِّيَّةُ على غُسْلِ الْجَنابةِ. \r\n (فصلٌ) \r\n ويَلْزَمُه أن يَبيتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلةً من أربعٍ،","SearchTxt":" يلزم الزوجين العشره بالمعروف، ويحرم مطل كل واحد بما يلزمه للاخر والتكره لبذله، واذا تم العقد لزم تسليم الحره التي يوطا مثلها في بيت الزوج ان طلبه ولم تشترط دارها او بلدها، واذا استمهل احدهما امهل العاده وجوبا، لا لعمل جهاز، ويجب تسليم الامه ليلا فقط، ويباشرها ما لم يضر بها او يشغلها عن فرض، وله السفر بالحره ما لم تشترط ضده، ويحرم وطءها في الحيض والدبر، وله اجبارها علي غسل حيض ونجاسه، واخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره ولا تجبر الذميه علي غسل الجنابه. \r (فصل) \r ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع،","LessonId":2093},{"Id":2881,"MatnText":"ويَلْزَمُه أن يَبيتَ عندَ الْحُرَّةِ ليلةً من أربعٍ، ويَنفرِدَ إن أرادَ في الباقي، ويَلْزَمُه الْوَطْءُ إن قَدَرَ كلَّ ثلُثِ سَنَةٍ مَرَّةً، وإن سافَرَ فوقَ نِصْفِها وطَلَبَتْ قُدومَه وقَدِرَ لَزِمَه، فإن أَبَى أحدُهما فُرِّقَ بينَهما بطَلَبِها، وتُسَنُّ التَّسميةُ عندَ الوَطءِ وقولُ ما وَرَدَ، ويُكرهُ كَثرةُ الكلامِ، والنزْعُ قبلَ فَرَاغِها، والوَطءُ بِمَرْأَى أَحَدٍ، والتَّحَدُّثُ به ويَحْرُمُ جَمْعُ زَوْجَتَيْهِ في مَسكنٍ واحدٍ بغيرِ رِضاهما، وله مَنْعُها من الخروجِ من مَنْزِلِه، ويُسْتَحَبُّ إذنُه أن تُمَرِّضَ مَحْرَمَها وتَشْهَدَ جَنازتَه، وله مَنْعُها من إجارةِ نفسِها ومن إرضاعِ وَلَدِها من غيرِه إلا لضَرورتِه.\r\n (فصلٌ) \r\n وعليه أن يُساوِيَ بينَ زَوجاتِه في القَسْمِ لا في الوَطْءِ، وعِمادُه الليلُ لِمَنْ مَعاشُه النهارُ والعكسُ بالعكسِ، ويُقْسَمُ لحائضٍ ونُفَسَاءَ ومَريضةٍ ومَعيبةٍ ومَجنونةٍ مأمونةٍ وغيرِها، وإن سافَرَتْ بلا إذْنِه أو بإذْنِه في حاجتِها أو أَبَت السفَرَ معه أو الْمَبِيتَ عندَه في فِراشِه فلا قَسْمَ لها ولا نَفَقَةَ، ومَن وَهَبَتْ قَسْمَها لضَرَّتِها بإذْنِه أو له فجَعَلَه لأُخْرَى، جازَ فإن رَجَعَتْ قَسَمَ لها مُستقبَلًا, ","SearchTxt":"ويلزمه ان يبيت عند الحره ليله من اربع، وينفرد ان اراد في الباقي، ويلزمه الوطء ان قدر كل ثلث سنه مره، وان سافر فوق نصفها وطلبت قدومه وقدر لزمه، فان ابي احدهما فرق بينهما بطلبها، وتسن التسميه عند الوطء وقول ما ورد، ويكره كثره الكلام، والنزع قبل فراغها، والوطء بمراي احد، والتحدث به ويحرم جمع زوجتيه في مسكن واحد بغير رضاهما، وله منعها من الخروج من منزله، ويستحب اذنه ان تمرض محرمها وتشهد جنازته، وله منعها من اجاره نفسها ومن ارضاع ولدها من غيره الا لضرورته.\r (فصل) \r وعليه ان يساوي بين زوجاته في القسم لا في الوطء، وعماده الليل لمن معاشه النهار والعكس بالعكس، ويقسم لحاءض ونفساء ومريضه ومعيبه ومجنونه مامونه وغيرها، وان سافرت بلا اذنه او باذنه في حاجتها او ابت السفر معه او المبيت عنده في فراشه فلا قسم لها ولا نفقه، ومن وهبت قسمها لضرتها باذنه او له فجعله لاخري، جاز فان رجعت قسم لها مستقبلا, ","LessonId":2094},{"Id":2882,"MatnText":"ولا قَسْمَ لإمائِه ولا أُمَّهَاتِ أَولادِه، بل يَطَأُ مَن شاءَ متى شاءَ، وإن تَزَوَّجَ بِكْرًا أقامَ عندَها سبعًا ثم دارَ، وثَيِّبًا ثَلاثًا، وإن أَحَبَّتْ سَبْعًا فَعَلَ وقَضَى مِثْلَهُنَّ للبَوَاقِي.\n (فصلٌ) \n النُّشوزُ مَعْصِيَتُها إيَّاه فيما يَجِبُ عليها، فإذا ظَهَرَ منها أَماراتُه بأن لا تُجيبَه إلى الاستمتاعِ أو تُجيبَه مُتَبَرِّمَةً أو مُتَكَرِّهَةً وَعَظَها، فإن أَصَرَّتْ هَجَرَها في الْمَضْجَعِ ما شاءَ وفي الكلامِ ثلاثةَ أَيَّامٍ، فإن أَصَرَّتْ ضَرَبَها غيرَ مُبَرِّحٍ.\n (بابُ الْخُلْعِ)\n مَن صَحَّ تَبَرُّعُه من زوجةٍ وأَجْنَبِيٍّ صَحَّ بَذْلُه لِعِوَضِه، فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه","SearchTxt":"ولا قسم لاماءه ولا امهات اولاده، بل يطا من شاء متي شاء، وان تزوج بكرا اقام عندها سبعا ثم دار، وثيبا ثلاثا، وان احبت سبعا فعل وقضي مثلهن للبواقي. (فصل) النشوز معصيتها اياه فيما يجب عليها، فاذا ظهر منها اماراته بان لا تجيبه الي الاستمتاع او تجيبه متبرمه او متكرهه وعظها، فان اصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ثلاثه ايام، فان اصرت ضربها غير مبرح. (باب الخلع) من صح تبرعه من زوجه واجنبي صح بذله لعوضه، فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه","LessonId":2095},{"Id":2883,"MatnText":"فإذا كَرِهَتْ خُلُقَ زَوْجِها أو خَلْقَه أو نَقْصَ دينِه أو خَافَتْ إِثْمًا بتَرْكِ حَقِّه أُبيحَ الْخُلْعُ وإلا كُرِهَ وَوَقَعَ، فإن عَضَلَها ظُلْمًا للاقتداءِ، ولم يكنْ لزِنَاهَا أو نُشوزِها أو تَرْكِها فَرْضًا ففَعَلَتْ، أو خالَعَت الصغيرةُ والمجنونةُ والسفيهةُ، أو الأَمَةُ بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها لم يَصِحَّ الْخُلْعُ ووَقَعَ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه.\r\n (فصلٌ) \r\n والخُلْعُ بلفظٍ صريحٍ الطلاقُ أو كنايتُه وقَصْدُه طلاقٌ بائنٌ، وإن وَقَعَ بلفظِ الْخُلْعِ أو الْفَسْخِ أو الفِداءِ، ولم يَنْوِه طَلاقًا كان فَسْخًا لا يَنْقُصُ عددَ الطلاقِ، ولا يَقَعُ بِمُعْتَدَّةٍ من خُلْعٍ طلاقٌ ولو وَاجَهَها به ولا يَصِحُّ شرطُ الرَّجْعَةِ فيه، وإن خالَعَها بغيرِ عِوَضٍ أو بِمُحَرَّمٍ لم يَصِحَّ، ويَقَعُ الطلاقُ رَجْعِيًّا إن كان بلَفْظِ الطلاقِ أو نِيَّتِه، وما صَحَّ مَهْرًا صَحَّ الْخُلْعُ به، ويُكْرَهُ بأكثرَ مما أَعْطَاهَا، وإن خَالَعَتْ حاملٌ بنفقةِ عِدَّتِها صَحَّ ويَصِحُّ بالمجهولِ، فإن خالَعَتْهُ على حَمْلِ شَجرَتِها أو أَمَتِها أو ما في يَدِها أو بيتِها من دِرهمٍ أو مَتاعٍ أو على عبدٍ صَحَّ، وله مع عَدَمِ الحمْلِ والمتاعِ والعبدِ أقلُّ مُسمَّاه، ومع عَدَمِ الدراهمِ ثلاثةٌ.\r\n (فصلٌ) وإذا قالَ: متى أو إذا أو إن أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فأَنْتِ طالِقٌ طَلُقَتْ بعَطِيَّتِه وإن تَرَاخَى، وإن قالت: اخْلَعْنِي على أَلْفٍ أو بأَلْفٍ أو ولك ألْفٌ ففَعَلَ بانَتْ واسْتَحَقَّها، ","SearchTxt":"فاذا كرهت خلق زوجها او خلقه او نقص دينه او خافت اثما بترك حقه ابيح الخلع والا كره ووقع، فان عضلها ظلما للاقتداء، ولم يكن لزناها او نشوزها او تركها فرضا ففعلت، او خالعت الصغيره والمجنونه والسفيهه، او الامه بغير اذن سيدها لم يصح الخلع ووقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته.\r (فصل) \r والخلع بلفظ صريح الطلاق او كنايته وقصده طلاق باءن، وان وقع بلفظ الخلع او الفسخ او الفداء، ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتده من خلع طلاق ولو واجهها به ولا يصح شرط الرجعه فيه، وان خالعها بغير عوض او بمحرم لم يصح، ويقع الطلاق رجعيا ان كان بلفظ الطلاق او نيته، وما صح مهرا صح الخلع به، ويكره باكثر مما اعطاها، وان خالعت حامل بنفقه عدتها صح ويصح بالمجهول، فان خالعته علي حمل شجرتها او امتها او ما في يدها او بيتها من درهم او متاع او علي عبد صح، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد اقل مسماه، ومع عدم الدراهم ثلاثه.\r (فصل) واذا قال: متي او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته وان تراخي، وان قالت: اخلعني علي الف او بالف او ولك الف ففعل بانت واستحقها، ","LessonId":2096},{"Id":2884,"MatnText":"بانَتْ واسْتَحَقَّها، وطَلِّقْنِي واحدةً بأَلْفٍ فطَلَّقَها ثلاثًا اسْتَحَقَّها، وعَكْسُه بعَكْسِه، إلا في واحدةٍ بَقِيَتْ، وليس للأبِ خُلْعُ زوجةِ ابنِه الصغيرِ ولا طَلاقُها ولا خُلْعُ ابنتِه بشيءٍ من مالِها، ولا يُسْقِطُ الْخُلْعُ غيرَه من الحقوقِ، وإن عَلَّقَ طلاقَها بصفةٍ ثم أَبانَها فوُجِدَتْ ثم نَكَحَها فوُجِدَتْ بعدَه طَلُقَتْ كعِتْقٍ وإلا فلا.","SearchTxt":"بانت واستحقها، وطلقني واحده بالف فطلقها ثلاثا استحقها، وعكسه بعكسه، الا في واحده بقيت، وليس للاب خلع زوجه ابنه الصغير ولا طلاقها ولا خلع ابنته بشيء من مالها، ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، وان علق طلاقها بصفه ثم ابانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت كعتق والا فلا.","LessonId":2097},{"Id":2885,"MatnText":"وهو تَحبيسُ الأصلِ وتَسبيلُ الْمَنفعةِ، ويَصِحُّ بالقولِ وبالفعلِ الدالِّ عليه كمَن جَعَلَ أَرْضَه مَسْجِدًا وأَذِنَ للناسِ في الصلاةِ فيه، أو مَقبرةً وأَذِنَ في الدفْنِ فيها، وصَرِيحُه: وَقَفْتُ، وحَبَسْتُ، وسَبَلْتُ. وكِنايتُه: تَصَدَّقْتُ وحَرَّمْتُ وأَبَّدْتُ. فتُشْتَرَطُ النِّيَّةُ معَ الكِنايةِ أو اقترانِ أحَدِ الألفاظِ الْخَمسةِ أو حُكْمِ الوَقْفِ، ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه","SearchTxt":"وهو تحبيس الاصل وتسبيل المنفعه، ويصح بالقول وبالفعل الدال عليه كمن جعل ارضه مسجدا واذن للناس في الصلاه فيه، او مقبره واذن في الدفن فيها، وصريحه: وقفت، وحبست، وسبلت. وكنايته: تصدقت وحرمت وابدت. فتشترط النيه مع الكنايه او اقتران احد الالفاظ الخمسه او حكم الوقف، ويشترط فيه المنفعه داءما من عين ينتفع به مع بقاء عينه","LessonId":2098},{"Id":2886,"MatnText":"ويُشْتَرَطُ فيه الْمَنفعةُ دائمًا من عينٍ يُنتفَعُ به معَ بَقاءِ عَينِه كعَقارٍ وحيوانٍ، ونحوِهما وأن يكونَ على بَرٍّ كالمساجِدِ والقناطرِ والمساكينِ والأقاربِ من مسلمٍ وذِمِّيٍّ، غيرَ حَرْبِيٍّ وكَنيسةٍ ونُسَخِ التوارةِ والإنجيلِ , وكُتُبِ زَنْدَقَةٍ، وكذا الوصِيَّةُ والوَقْفُ على نفسِه، ويُشترَطُ في غيرِ المسجدِ ونحوِه أن يكونَ على مُعَيَّنٍ يُمْلَكُ لا ملكٌ وحيوانٌ وقبرٌ وحَمْلٌ","SearchTxt":"ويشترط فيه المنفعه داءما من عين ينتفع به مع بقاء عينه كعقار وحيوان، ونحوهما وان يكون علي بر كالمساجد والقناطر والمساكين والاقارب من مسلم وذمي، غير حربي وكنيسه ونسخ التواره والانجيل , وكتب زندقه، وكذا الوصيه والوقف علي نفسه، ويشترط في غير المسجد ونحوه ان يكون علي معين يملك لا ملك وحيوان وقبر وحمل","LessonId":2099},{"Id":2887,"MatnText":" وحَمْلٌ، لا قَبولُه ولا إخراجُه عن يدِه.\r\n (فصلٌ) \r\n ويَجِبُ العملُ بشرْطِ الواقفِ في جَمْعٍ وتقديمٍ , وضِدِّ ذلك واعتبارِ وَصْفٍ وعَدَمِه وترتيبٍ ونَظَرٍ وغيرِ ذلك، فإنْ أَطْلَقَ ولم يَشْتَرِطْ اسْتَوَى الغنيُّ والذَّكَرُ وضِدُّهما، والنظَرُ للموقوفِ عليه وإن وَقَفَ على وَلَدِه أو وَلَدِ غيرِه ثم على المساكينِ فهو لوَلَدِه الذكورِ والإناثِ بالسوِيَّةِ , ثم وَلَدَ بُنَيَّةٍ دونَ بناتِه","SearchTxt":" وحمل، لا قبوله ولا اخراجه عن يده.\r (فصل) \r ويجب العمل بشرط الواقف في جمع وتقديم , وضد ذلك واعتبار وصف وعدمه وترتيب ونظر وغير ذلك، فان اطلق ولم يشترط استوي الغني والذكر وضدهما، والنظر للموقوف عليه وان وقف علي ولده او ولد غيره ثم علي المساكين فهو لولده الذكور والاناث بالسويه , ثم ولد بنيه دون بناته","LessonId":2100},{"Id":2888,"MatnText":"كما لو قالَ على وَلَدِ وَلَدِه وذُرِّيَّتِه لصُلْبِه، ولو قالَ على بَنِيهِ أو بَنِي فُلانٍ اخْتُصَّ بذُكورِهم إلا أن يكونوا قَبيلةً فيَدخلُ فيه النساءُ دونَ أولادِهنَّ من غيرِهم، والقَرابةُ وأَهلُ بيتِه وقَوْمِه يَشْمَلُ الذَّكَرَ والأُنثَى من أولادِه وأولادِ أبيه وجَدِّه وجَدِّ أبيهِ، وإن وُجِدَتْ قَرينةٌ تَقتَضِي إرادةَ الإناثِ أو حِرْمَانَهُنَّ عُمِلَ بها، وإن وَقَفَ على جماعةٍ يُمكِنُ حَصْرُهم وَجَبَ تعميمُهم والتساوي وإلا جازَ التفضيلُ والاقتصارُ على أَحَدِهم.\n (فصلٌ) \n والوَقْفُ عقدٌ لازِمٌ لا يَجوزُ فَسْخُه ولا يُباعُ، إلا أن تَتَعَطَّلَ منافِعُه ويُصْرَفَ ثَمَنُه في مِثْلِه، ولو أنه مَسْجِدٌ وآلتُه وما فَضَلَ عن حاجتِه جازَ صَرْفُه إلى مَسجدٍ آخَرَ , والصدَقَةُ به على فُقراءِ المسلمينَ.\n (بابُ الْهِبةِ والعَطِيَّةِ) \n وهي التَّبَرُّعُ بتَمليكِ مالِه المعلومِ الموجودِ في حياتِه غيرَه فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه،","SearchTxt":"كما لو قال علي ولد ولده وذريته لصلبه، ولو قال علي بنيه او بني فلان اختص بذكورهم الا ان يكونوا قبيله فيدخل فيه النساء دون اولادهن من غيرهم، والقرابه واهل بيته وقومه يشمل الذكر والانثي من اولاده واولاد ابيه وجده وجد ابيه، وان وجدت قرينه تقتضي اراده الاناث او حرمانهن عمل بها، وان وقف علي جماعه يمكن حصرهم وجب تعميمهم والتساوي والا جاز التفضيل والاقتصار علي احدهم. (فصل) والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه ولا يباع، الا ان تتعطل منافعه ويصرف ثمنه في مثله، ولو انه مسجد والته وما فضل عن حاجته جاز صرفه الي مسجد اخر , والصدقه به علي فقراء المسلمين. (باب الهبه والعطيه) وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في حياته غيره فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه،","LessonId":2101},{"Id":2889,"MatnText":"فإن شَرَطَ فيها عِوَضًا مَعلومًا فبَيْعٌ، ولا يَصِحُّ مَجهولاً إلا ما تَعَذَّرَ عِلْمُه، وتَنْعَقِدُ بالإيجابِ والقَبولِ والْمُعاطاةِ الدالَّةِ عليهما وتَلْزَمُ بالقَبضِ بإذنِ واهبٍ إلا ما كان في يدِ مُتَّهِبٍ، ووارثُ الواهبِ يَقومُ مَقامَه ومَن أَبْرَأَ غَريمَه من دَيْنِه بلَفْظِ الإحلالِ أو الصدَقَةِ أو الْهِبةِ أو نحوِها بَرِئَتْ ذِمَّتُه ولو لم يَقْبَلْ ويَجوزُ هِبةُ كلِّ عينٍ تُباعُ وكَلبٍ يُقْتَنَى.\r\n (فصلٌ) \r\n يَجِبُ التعديلُ في عَطِيَّةِ أولادِه بقَدْرِ إرْثِهم، فإن فَضَّلَ بعضَهم سَوَّى برجوعٍ أو زيادةٍ، فإن ماتَ قبلَه ثَبَتَتْ، ولا يَجوزُ لوَاهبٍ أن يَرْجِعَ في هِبَتِه اللازمةِ","SearchTxt":"فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع، ولا يصح مجهولا الا ما تعذر علمه، وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاه الداله عليهما وتلزم بالقبض باذن واهب الا ما كان في يد متهب، ووارث الواهب يقوم مقامه ومن ابرا غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقه او الهبه او نحوها برءت ذمته ولو لم يقبل ويجوز هبه كل عين تباع وكلب يقتني.\r (فصل) \r يجب التعديل في عطيه اولاده بقدر ارثهم، فان فضل بعضهم سوي برجوع او زياده، فان مات قبله ثبتت، ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمه","LessonId":2102},{"Id":2890,"MatnText":" إلا الأبَ، وله أن يَأْخُذَ ويَتَمَلَّكَ مِن مَالِ وَلَدِه مَا لَا يَضُرُّه وَلَا يَحتاجُه، فإن تَصَرَّفَ في مالِه ولو فيما وَهَبَه له ببيعٍ أو عِتقٍ أو إبراءٍ أو أَرادَ أَخْذَه قَبلَ رُجوعِه، أو تَمَلَّكَه بقولٍ أو نِيَّةٍ وقَبْضٍ مُعْتَبَرٍ لم يَصِحَّ بل بَعْدَه، وليس للولَدِ مُطالَبَةُ أبيه بدَيْنٍ ونحوِه إلا بنَفَقَتِه الواجبةِ عليه فإنَّ له مُطالَبَتَه بها وحَبْسَه عليها.\n (فصلٌ في تَصَرُّفاتِ المريضِ) \n مَن مَرَضُهُ غيرُ مَخوفٍ كوَجَعِ ضِرْسٍ وعَينٍ وصُداعٍ فتَصَرُّفُه لازمٌ كالصحيحِ ولو ماتَ منه، وإن كان مَخُوفًا كبِرْسامٍ وذاتِ الْجَنْبِ ووَجَعِ قلبٍ ودَوامِ قِيامٍ ورُعافٍ وأَوَّلِ فالِجٍ وآخِرِ سُلٍّ والْحُمَّى الْمُطْبِقَةِ والرِّبْعِ وما قالَ طَبيبانِ مُسلمانِ عَدْلان","SearchTxt":" الا الاب، وله ان ياخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، فان تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه، او تملكه بقول او نيه وقبض معتبر لم يصح بل بعده، وليس للولد مطالبه ابيه بدين ونحوه الا بنفقته الواجبه عليه فان له مطالبته بها وحبسه عليها. (فصل في تصرفات المريض) من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه، وان كان مخوفا كبرسام وذات الجنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فالج واخر سل والحمي المطبقه والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان","LessonId":2103},{"Id":2891,"MatnText":" عَدْلان: إنه مَخوفٌ ومَن وَقَعَ الطاعونُ ببَلَدِه ومَن أَخَذَها الطَّلْقُ لا يَلْزَمُ تَبَرُّعُه لوارِثٍ بشيءٍ، ولا بما فَوقَ الثُّّّّلُثِ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها إن مَاتَ منه، وإن عُوفِيَ فكصحيحٍ، ومَن امْتَدَّ مَرَضُه بِجُذامٍ أو سُلٍّ أو فالِجٍ ولم يَقْطَعْه بفِراشٍ فمِن كلِّ مالِه، والعكْسُ بالعكسِ، ويُعْتَبَرُ الثُّلُثُ عندَ موتِه ويُسَوِّي بينَ الْمُتَقَدِّمِ والمتَأَخِّرِ في الوَصِيَّةِ، ويَبدأُ بالأَوَّلِ فالأَوَّلِ في العَطِيَّةِ، ولا يَمْلِكُ الرجوعَ فيها، ويُعْتَبَرُ القَبولُ لها عندَ وُجودِها، ويَثْبُتُ الْمِلكُ إِذن، والوصِيَّةُ بخِلافِ ذلك.","SearchTxt":" عدلان: انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء، ولا بما فوق الثلث الا باجازه الورثه لها ان مات منه، وان عوفي فكصحيح، ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه بفراش فمن كل ماله، والعكس بالعكس، ويعتبر الثلث عند موته ويسوي بين المتقدم والمتاخر في الوصيه، ويبدا بالاول فالاول في العطيه، ولا يملك الرجوع فيها، ويعتبر القبول لها عند وجودها، ويثبت الملك اذن، والوصيه بخلاف ذلك.","LessonId":2104},{"Id":2892,"MatnText":" (كتابُ الوَصايا)\n يُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَ خيرًا - وهو المالُ الكثيرُ - أن يُوصِيَ بالْخُمُسِ، ولا تَجوزُ بأكثرَ من الثُّلُثِ لأَجْنَبِيٍّ، ولا لوارثٍ بشيءٍ إلا بإجازةِ الوَرَثَةِ لها بعدَ الموتِ فتَصِحُّ تَنْفِيذًا، وتُكْرَهُ وَصِيَّةُ فقيرٍ وارثُه مُحتاجٌ، وتَجوزُ بالكُلِّ لِمَن لا وَارثَ له، وإن لم يَفِ الثلُثُ بالوَصايا فالنَّقْصُ بالقِسطِ، وإن أَوْصَى لوارِثٍ فصارَ عندَ الموتِ غيرَ وارثٍ صَحَّتْ والعكْسُ بالعكسِ، ويُعتبَرُ القَبولُ بعدَ الموتِ وإن طالَ لا قَبْلَه، ويَثْبُتُ الْمِلكُ به عَقِبَ الموتِ، ومَن قَبِلَها ثم رَدَّها لم يَصِحَّ الرَّدُّ، ويَجوزُ الرجوعُ في الوَصِيَّةِ، وإن قالَ: إن قَدِمَ زيدٌ فله ما أَوْصَيْتُ به لعمرٍو فقَدِمَ في حياتِه فله، وبعدَها لعمرٍو، ويَخْرُجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به،","SearchTxt":" (كتاب الوصايا) يسن لمن ترك خيرا - وهو المال الكثير - ان يوصي بالخمس، ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي، ولا لوارث بشيء الا باجازه الورثه لها بعد الموت فتصح تنفيذا، وتكره وصيه فقير وارثه محتاج، وتجوز بالكل لمن لا وارث له، وان لم يف الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط، وان اوصي لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس، ويعتبر القبول بعد الموت وان طال لا قبله، ويثبت الملك به عقب الموت، ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد، ويجوز الرجوع في الوصيه، وان قال: ان قدم زيد فله ما اوصيت به لعمرو فقدم في حياته فله، وبعدها لعمرو، ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وان لم يوص به،","LessonId":2105},{"Id":2893,"MatnText":"ويُخْرَجُ الواجبُ كلُّه من دَيْنٍ وحَجٍّ وغيرِه من كلِّ مالِه بعدَ موتِه وإن لم يُوصِ به، فإن قالَ: أَدُّوا الواجِبَ من ثُلُثِي بُدِئَ به، فإن بَقِيَ منه شيءٌ أَخَذَه صاحبُ التَّبَرُّعِ وإلا سَقَطَ.\n (بابُ الْمُوصَى له)\n تَصِحُّ لِمَنْ يَصِحُّ تَمَلُّكُه، ولعَبْدِه بِمَشاعٍ كثُلُثِه، ويَعْتِقُ منه بقَدْرِه، ويَأخُذُ الفاضلَ، وبمائةٍ أو بِمُعَيَّنٍ لا تَصِحُّ له، وتَصِحُّ بحَمْلٍ ولحَمْلٍ تَحَقَّقَ وُجودُه قَبْلَها، وإذا أَوْصَى مَن لا حَجَّ عليه أن يَحُجَّ عنه بأَلْفٍ صُرِفَ من ثُلُثِه مَؤُونَةُ حَجَّةٍ بعدَ أُخرى حتى يَنْفَدَ، ولا تَصِحُّ لملكٍ وبَهيمةٍ ومَيِّتٍ، فإن وَصَّى لحَيٍّ ومَيِّتٍ يُعلَمُ مَوْتُه فالكُلُّ للْحَيِّ، وإن جَهِلَ فالنصْفُ، وإن وَصَّى بمالِه لابْنَيْهِ وأَجْنَبِيٍّ فَرَدَّا فله التُّسُعُ.\n (بابُ الْمُوصَى به)\n تَصِحُّ بما يَعْجِزُ عن تَسليمِه كآبِقٍ وطَيرٍ في الهواءِ، وبالمعدومِ كما يُحْمَلُ حيوانُه وشجرتُه أبدًا أو مُدَّةً مُعيَّنَةً فإن لم يَحْصُلْ منه شيءٌ بَطَلَتِ الوَصِيَّةُ، وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه،","SearchTxt":"ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وان لم يوص به، فان قال: ادوا الواجب من ثلثي بدء به، فان بقي منه شيء اخذه صاحب التبرع والا سقط. (باب الموصي له) تصح لمن يصح تملكه، ولعبده بمشاع كثلثه، ويعتق منه بقدره، وياخذ الفاضل، وبماءه او بمعين لا تصح له، وتصح بحمل ولحمل تحقق وجوده قبلها، واذا اوصي من لا حج عليه ان يحج عنه بالف صرف من ثلثه مءونه حجه بعد اخري حتي ينفد، ولا تصح لملك وبهيمه وميت، فان وصي لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وان جهل فالنصف، وان وصي بماله لابنيه واجنبي فردا فله التسع. (باب الموصي به) تصح بما يعجز عن تسليمه كابق وطير في الهواء، وبالمعدوم كما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مده معينه فان لم يحصل منه شيء بطلت الوصيه، وتصح بكلب صيد ونحوه،","LessonId":2106},{"Id":2894,"MatnText":"وتَصِحُّ بكلبِ صَيْدٍ ونحوِه، وبزَيْتٍ مُتَنَجِّسٍ وله ثُلُثُهما ولو كَثُرَ المالُ إن لم تُجِزِ الوَرَثَةُ، وتَصِحُّ بمجهولٍ كعَبدٍ وشاةٍ، ويُعْطَى ما يَقَعُ عليه الاسمُ العُرْفِيُّ، وإذا أَوْصَى بثُلثِه فاستُحْدِثَ مالاً ولو دِيَةً دَخلَ في الوَصِيَّةِ. ومَن أَوْصَى له بِمُعَيَّنٍ فتَلِفَ بَطَلَتْ. وإن أَتْلَفَ المالَ غيرُه فهو للمُوصَى له إن خَرَجَ من ثُلُثِ المالِ الحاصلِ للوَرثةِ.\n (بابُ الوَصيَّةِ بالأنصباءِ والأجزاءِ)\n إذا أَوْصَى بِمِثْلِ نصيبِ وارثٍ مُعَيَّنٍ فله مِثلُ نصيبِه مَضمومًا إلى المسألةِ، فإذا أَوْصَى بِمِثلِ نَصيبِ ابنِه وله ابنانِ فلَه الثُّلُثُ وإن كانوا ثلَاثةً فله الربُعُ، وإن كان معهم بنتٌ فله التُّسُعَانُ، وإن وَصَّى له بِمِثلِ نَصيبِ أَحَدِ وَرَثَتِه ولم يُبَيِّنْ كان له مِثلُ ما لأَقَلِّهِم نَصيبًا: فمع ابنٍ وبنتٍ رُبُعٌ، ومع زوجةٍ وابنٍ تُسُعٌ، وبسَهْمٍ من مالِه فله سُدُسٌ، وبشيءٍ أو جزءٍ أو حَظٍّ أعطاهُ الوارثُ ما شاءَ.\n(بابُ الْمُوصَى إليه)\n تَصِحُّ وَصيَّةُ المسلِمِ إلى كلِّ مُسلمٍ مكَلَّفٍ عَدلٍ رشيدٍ ولو عَبدًا،","SearchTxt":"وتصح بكلب صيد ونحوه، وبزيت متنجس وله ثلثهما ولو كثر المال ان لم تجز الورثه، وتصح بمجهول كعبد وشاه، ويعطي ما يقع عليه الاسم العرفي، واذا اوصي بثلثه فاستحدث مالا ولو ديه دخل في الوصيه. ومن اوصي له بمعين فتلف بطلت. وان اتلف المال غيره فهو للموصي له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثه. (باب الوصيه بالانصباء والاجزاء) اذا اوصي بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مضموما الي المساله، فاذا اوصي بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث وان كانوا ثلاثه فله الربع، وان كان معهم بنت فله التسعان، وان وصي له بمثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل ما لاقلهم نصيبا: فمع ابن وبنت ربع، ومع زوجه وابن تسع، وبسهم من ماله فله سدس، وبشيء او جزء او حظ اعطاه الوارث ما شاء. (باب الموصي اليه) تصح وصيه المسلم الي كل مسلم مكلف عدل رشيد ولو عبدا،","LessonId":2107},{"Id":2895,"MatnText":"ولو عَبدًا، ويَقْبَلُ بإذنِ سيِّدِه وإذا أَوْصَى إلى زيدٍ وبعدَه إلى عمرٍو ولم يَعْزِلْ زيدًا اشتَرَكَا، ولَا يَنفرِدُ أحدُهما بتَصَرُّفٍ لم يَجْعَلْه له ولا تَصِحُّ وَصِيَّةٌ إلَّا في تَصَرُّفٍ مَعلومٍ يَمْلِكُه الْمُوصِي كقضاءِ دَيْنِه وتَفْرِقَةِ ثُلُثِه والنظَرِ لِصِغَارِهِ ولَا تَصِحُّ بما لَا يَمْلِكُه الموصِي كوصيَّةِ المرأةِ بالنظَرِ في حَقِّ أولَادِها الأصاغِرِ ونحوِ ذلك، ومَن وَصَّى في شيءٍ لم يَصِرْ وَصِيًّا في غيرِه، وإن ظَهَرَ على الْمَيِّتِ دَيْنٌ يَستغرِقُ بعدَ تَفْرِقَةِ الْوَصِيِّ لم يَضْمَنْ، وإن قالَ: ضَعْ ثُلُثِي حيث شِئْتَ لم يَحِلَّ له ولَا لولدِه، ومَن ماتَ بمكانٍ لَا حاكمَ به ولَا وَصِيَّ جازَ لبعضِ مَن حَضَرَه من المسلمينَ تَوَلِّي تَرِكَتِه وعَمَلُ الأصلَحِ حينئذٍ فيها من بيعٍ وغيرِه.","SearchTxt":"ولو عبدا، ويقبل باذن سيده واذا اوصي الي زيد وبعده الي عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا، ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له ولا تصح وصيه الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقه ثلثه والنظر لصغاره ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصيه المراه بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك، ومن وصي في شيء لم يصر وصيا في غيره، وان ظهر علي الميت دين يستغرق بعد تفرقه الوصي لم يضمن، وان قال: ضع ثلثي حيث شءت لم يحل له ولا لولده، ومن مات بمكان لا حاكم به ولا وصي جاز لبعض من حضره من المسلمين تولي تركته وعمل الاصلح حينءذ فيها من بيع وغيره.","LessonId":2108},{"Id":2896,"MatnText":" (كِتَابُ الأَيْمَان)\n واليمينُ التي تَجِبُ بها الكَفَّارَةُ إذا حَنِثَ هي اليمينُ باللهِ، أو صِفةٍ من صفاتِه، أو بالقرآنِ أو بالمصحَفِ، والحَلِفُ بغيرِ اللهِ مُحَرَّمٌ، ولا تَجِبُ به كَفَّارَةٌ. \n و(يُشْتَرَطُ) لوُجوبِ الكَفَّارَةِ ثلاثةُ شروطٍ:\n (الأَوَّلُ) أن تكونَ اليمينُ مُنعقِدَةً، وهي التي قُصِدَ عَقْدُها على مُستقبَلٍ مُمْكِنٍ،","SearchTxt":" (كتاب الايمان) واليمين التي تجب بها الكفاره اذا حنث هي اليمين بالله، او صفه من صفاته، او بالقران او بالمصحف، والحلف بغير الله محرم، ولا تجب به كفاره. و(يشترط) لوجوب الكفاره ثلاثه شروط: (الاول) ان تكون اليمين منعقده، وهي التي قصد عقدها علي مستقبل ممكن،","LessonId":2120},{"Id":2897,"MatnText":" فإن حَلَفَ على أَمْرٍ ماضٍ كاذبًا عالِمًا فهي الغَمُوسُ.\r\n و(لَغْوُ اليمينِ) الذي يَجْرِي على لسانِه بغيرِ قَصْدٍ كقولِه: \" لا واللهِ \" و\" بلى واللهِ \" وكذا يمينٌ عَقَدَها يَظُنُّ صِدْقَ نفسِه فبَانَ بخِلافِه، فلا كَفَّارَةَ في الجميعِ.\r\n (الثاني) أن يَحْلِفَ مُختارًا، فإن حَلَفَ مُكْرَهًا لم تَنْعَقِدْ يمينُه. \r\n (الثالثُ) الْحِنْثُ في يمينِه، بأن يَفعلَ ما حَلَفَ على تَرْكِه أو يَتْرُكَ ما حَلَفَ على فِعْلِه مُختارًا ذاكرًا، فإن فَعَلَ مُكْرَهًا أو نَاسِيًا فلا كَفَّارَةَ، ومَن قالَ في يمينٍ مُكَفَّرَةٍ: \" إن شاءَ اللهُ \" لم يَحْنَثْ. \r\n و(يُسَنُّ) الْحِنْثُ في اليمينِ إذا كانَ خَيْرًا،","SearchTxt":" فان حلف علي امر ماض كاذبا عالما فهي الغموس.\r و(لغو اليمين) الذي يجري علي لسانه بغير قصد كقوله: \" لا والله \" و\" بلي والله \" وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، فلا كفاره في الجميع.\r (الثاني) ان يحلف مختارا، فان حلف مكرها لم تنعقد يمينه. \r (الثالث) الحنث في يمينه، بان يفعل ما حلف علي تركه او يترك ما حلف علي فعله مختارا ذاكرا، فان فعل مكرها او ناسيا فلا كفاره، ومن قال في يمين مكفره: \" ان شاء الله \" لم يحنث. \r و(يسن) الحنث في اليمين اذا كان خيرا،","LessonId":2121},{"Id":2898,"MatnText":" (فصلٌ) \n يُخَيَّرُ مَن لَزِمَتْه كَفَّارَةُ يمينٍ بينَ إطعامِ عَشرةِ مَساكينَ أو كِسوتِهم أو عِتْقِ رَقَبَةٍ، فمَن لم يَجِدْ فصيامُ ثلاثةِ أَيَّامٍ مُتتابِعَةٍ، ومَن لَزِمَتْه أَيمانٌ قَبلَ التكفيرِ مُوجِبُها واحدٌ فعليه كَفَّارَةٌ واحدةٌ، وإن اخْتَلِفَ مُوجِبُها كظِهارٍ ويَمينٍ باللهِ لزِمَاهُ ولم يَتَدَخَّلَا.\n (باب جامع الأيمان)\n يُرْجَعُ في الْأَيمانِ إلى نِيَّةِ الحالِفِ إذا احْتَمَلَها اللفظُ، فإن عُدِمَت النِّيَّةُ رُجِعَ إلى سببِ اليمينِ وما هَيَّجَها، فإن عُدِمَ ذلك رُجِعَ إلى التعيينِ، فإذا حَلَفَ: \" لا يلبس هذا القميصَ\" فجَعَلَه سراويلَ أو رِداءً أو عمامةً ولَبِسَه , أو: \"لا كَلَّمْتُ هذا الصبِيَّ\" فصارَ شيخًا , أو: \"زوجةَ فلانٍ هذه، أو صديقَه فلانًا، أو مَملوكَه سعيدًا\" فزَالَت الزوجيَّةُ والْمِلْكُ والصداقَةُ ثم كلَّمَهم، أو: \" لا أَكَلْتُ لحمَ هذا الْحَمَلِ\" فصارَ كَبْشًا , أو: \" هذا الرُّطَبَ \" فصارَ تَمْرًا أو دِبْسًا أو خَلًّا , أو: \" هذا اللبنَ \" فصارَ جُبْنًا أو كِشْكًا أو نحوَه , ثم أَكَلَه حَنِثَ في الكُلِّ، إلا أن يَنْوِيَ ما دامَ على تلك الصفةِ. \n (فصلٌ) \n فإن عُدِمَ ذلك رَجَعَ إلى ما يَتناولُه الاسمُ، وهو ثلاثةٌ: (شرعيٌّ) و(حقيقيٌّ) و(عُرْفِيٌّ ). \n فالشرعيُّ: ما له مَوضوعٌ في الشرْعِ وموضوعٌ في اللغةِ فالمطلَقُ يَنصرِفُ إلى الموضوعِ الشرعيِّ الصحيحِ، فإذا حَلَفَ لا يَبيعُ أو لا يَنْكِحُ فعَقَدَ عقدًا فاسدًا لم يَحْنَثْ،","SearchTxt":" (فصل) يخير من لزمته كفاره يمين بين اطعام عشره مساكين او كسوتهم او عتق رقبه، فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه، ومن لزمته ايمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفاره واحده، وان اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتدخلا. (باب جامع الايمان) يرجع في الايمان الي نيه الحالف اذا احتملها اللفظ، فان عدمت النيه رجع الي سبب اليمين وما هيجها، فان عدم ذلك رجع الي التعيين، فاذا حلف: \" لا يلبس هذا القميص\" فجعله سراويل او رداء او عمامه ولبسه , او: \"لا كلمت هذا الصبي\" فصار شيخا , او: \"زوجه فلان هذه، او صديقه فلانا، او مملوكه سعيدا\" فزالت الزوجيه والملك والصداقه ثم كلمهم، او: \" لا اكلت لحم هذا الحمل\" فصار كبشا , او: \" هذا الرطب \" فصار تمرا او دبسا او خلا , او: \" هذا اللبن \" فصار جبنا او كشكا او نحوه , ثم اكله حنث في الكل، الا ان ينوي ما دام علي تلك الصفه. (فصل) فان عدم ذلك رجع الي ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثه: (شرعي) و(حقيقي) و(عرفي ). فالشرعي: ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغه فالمطلق ينصرف الي الموضوع الشرعي الصحيح، فاذا حلف لا يبيع او لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث،","LessonId":2123},{"Id":2899,"MatnText":"وإن قَيَّدَ يمينَه بما يَمْنَعُ الصحَّةَ كأَن حَلَفَ لا يَبيعُ الْخَمْرَ أو الحُرَّ حَنِثَ بصورةِ العَقْدِ.\n والحقيقيُّ: هو الذي لم يَغْلِبْ مَجازُه على حقيقتِه كاللحمِ، لو حَلَفَ لا يَأكلُ اللحمَ فأَكَلَ شَحْمًا أو مُخًّا أو كَبِدًا، ونحوَه لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ لا يَأكُلُ أَدَمًا حَنِثَ بأَكْلِ البيضِ والتمرِ والْمِلحِ والخل والزيتونِ ونحوِه وكلِّ ما يُصْطَبَغُ به، ولا يَلبَسُ شيئًا فلَبِسَ ثوبًا أو دِرْعًا أو جَوْشَنًا أو نَعْلًا حَنِثَ، وإن حَلَفَ لا يُكَلِّمُ إنسانًا حَنِثَ بكلامِ كلِّ إنسانٍ، ولا يَفعلُ شيئًا فوَكَّلَ مَن فَعَلَه حَنِثَ، إلا أن يَنْوِيَ مُباشَرَتَه بنفسِه.\n والعرفيُّ: ما اشْتَهَرَ مَجازُه فغَلَبَ الحقيقةَ كالراويةِ والغائطِ ونحوِهما، فتَتَعَلَّقُ اليمينُ بالعُرْفِ، فإذا حَلَفَ على وَطْءِ زوجتِه أو وَطْءِ دارٍ تَعَلَّقَتْ يمينُه بجِمَاعِها وبدخولِ الدارِ، وإن حَلَفَ لا يأكُلُ شَيْئًا فأَكَلَه مستَهْلَكًا في غيرِه كمَنْ حَلَفَ لا يأكلُ سَمْنًا فأَكَلَ خَبيصًا فيه سَمْنٌ لا يَظْهَرُ فيه طَعْمُه، أو لا يَأكُلُ بيضًا فأَكَلَ ناطفًا لم يَحْنَثْ، وإن ظَهَرَ طعمُ شيءٍ من المحلوفِ عليه حَنِثَ.\n (فصلٌ) \n وإن حَلَفَ لا يَفعلُ شيئًا ككلامِ زيدٍ ودخولِ دارٍ ونحوِه ففَعَلَه مُكْرَهًا لم يَحْنَثْ، وإن حَلَفَ على نفسِه أو غيرِه مِمَّن يَقْصِدُ مَنْعَه كالزوجةِ والولدِ , ألَّا يَفعلَ شيئًا ففَعلَه ناسيًا أو جاهلاً حَنِثَ , في الطلاقِ والعَتاقِ فقطْ، وعلى مَن لا يَمتنِعُ بيمينِه من سُلطانٍ وغيرِه ففَعَلَه حَنِثَ مُطْلَقًا، وإن فَعَلَ هو أو غيرُه ممن قَصَدَ مَنْعَه بعضَ ما حَلَفَ على كلِّه لم يَحْنَثْ ما لم تكنْ له نِيَّةٌ.\n (باب النذر)\n لا يَصِحُّ إلا مِن بالغٍ عاقلٍ ولو كافرًا، و(الصحيحُ) من خمسةِ أقسامٍ:\n (المطلَقُ) مثلَ أن يَقولَ: \" للهِ عليَّ نَذْرٌ \" ولم يُسَمِّ شيئًا فيَلزَمُه كَفَّارَةُ يَمينٍ.\n الثاني (نَذْرُ اللَّجاجِ والغضَبِ) وهو تَعليقُ نَذْرِه بشرْطٍ يَقْصِدُ الْمَنْعَ منه أو الْحَمْلَ عليه","SearchTxt":"وان قيد يمينه بما يمنع الصحه كان حلف لا يبيع الخمر او الحر حنث بصوره العقد. والحقيقي: هو الذي لم يغلب مجازه علي حقيقته كاللحم، لو حلف لا ياكل اللحم فاكل شحما او مخا او كبدا، ونحوه لم يحنث، وان حلف لا ياكل ادما حنث باكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصطبغ به، ولا يلبس شيءا فلبس ثوبا او درعا او جوشنا او نعلا حنث، وان حلف لا يكلم انسانا حنث بكلام كل انسان، ولا يفعل شيءا فوكل من فعله حنث، الا ان ينوي مباشرته بنفسه. والعرفي: ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقه كالراويه والغاءط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فاذا حلف علي وطء زوجته او وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار، وان حلف لا ياكل شيءا فاكله مستهلكا في غيره كمن حلف لا ياكل سمنا فاكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، او لا ياكل بيضا فاكل ناطفا لم يحنث، وان ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. (فصل) وان حلف لا يفعل شيءا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث، وان حلف علي نفسه او غيره ممن يقصد منعه كالزوجه والولد , الا يفعل شيءا ففعله ناسيا او جاهلا حنث , في الطلاق والعتاق فقط، وعلي من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا، وان فعل هو او غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف علي كله لم يحنث ما لم تكن له نيه. (باب النذر) لا يصح الا من بالغ عاقل ولو كافرا، و(الصحيح) من خمسه اقسام: (المطلق) مثل ان يقول: \" لله علي نذر \" ولم يسم شيءا فيلزمه كفاره يمين. الثاني (نذر اللجاج والغضب) وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه او الحمل عليه","LessonId":2124},{"Id":2900,"MatnText":"أو التصديقَ أو التكذيبَ، فيُخَيَّرُ بينَ فِعْلِه وبينَ كَفَّارَةِ يمينٍ.\n الثالثُ (نذْرُ المباحِ) كلُبْسِ ثوبِه وركوبِ دابَّتِه , فحُكْمُه كالثاني، وإن نَذَرَ مَكروهًا من طلاقٍ أو غيرِه استُحِبَّ أن يُكفِّر ولا يَفعلُه.\n الرابعُ (نَذْرُ المعصيةِ) كشُربِ خَمْرٍ وصومِ يومِ الحيضِ والنحرِ , فلا يَجوزُ الوَفاءُ به ويُكَفِّرُ.\n الخامسُ (نَذْرُ التَّبَرُّرِ) مُطْلَقًا أو معَلَّقًا، كفِعلِ الصلاةِ والصيامِ والحَجِّ ونحوِه , كقولِه: \" إن شَفَى اللهُ مَرِيضِي أو سَلِمَ مالي الغائبُ فللهِ علَيَّ كذا \" فوُجِدَ الشرطُ لزَمِهَ الوَفاءُ به , إلا إذا نَذَرَ الصدقَةَ بمالِه كلِّه أو بِمُسَمًّى منه يَزيدُ على ثُلُثِ الكلِّ؛ فإنه يجزئه قَدْرُ الثلُثِ، وفيما عداها يَلْزَمُه الْمُسَمَّى، ومَن نَذَرَ صومَ شهرٍ لزِمَه التتابُعُ , وإن نَذَرَ أيَّامًا مَعدودةً لم يَلْزَمْه إلا بشَرْطٍ أو نِيَّةٍ.\n (كتاب القضاء)\n وهو فَرْضُ كِفايةٍ، يَلْزَمُ الإمامَ","SearchTxt":"او التصديق او التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفاره يمين. الثالث (نذر المباح) كلبس ثوبه وركوب دابته , فحكمه كالثاني، وان نذر مكروها من طلاق او غيره استحب ان يكفر ولا يفعله. الرابع (نذر المعصيه) كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر , فلا يجوز الوفاء به ويكفر. الخامس (نذر التبرر) مطلقا او معلقا، كفعل الصلاه والصيام والحج ونحوه , كقوله: \" ان شفي الله مريضي او سلم مالي الغاءب فلله علي كذا \" فوجد الشرط لزمه الوفاء به , الا اذا نذر الصدقه بماله كله او بمسمي منه يزيد علي ثلث الكل؛ فانه يجزءه قدر الثلث، وفيما عداها يلزمه المسمي، ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع , وان نذر اياما معدوده لم يلزمه الا بشرط او نيه. (كتاب القضاء) وهو فرض كفايه، يلزم الامام","LessonId":2125},{"Id":2901,"MatnText":"يلزم الإمام أن يَنْصِب","SearchTxt":"يلزم الامام ان ينصب","LessonId":2126},{"Id":2902,"MatnText":"أن يَنْصِبَ في كلِّ إقليمٍ قاضيًا، ويَختارُ أَفْضَلَ مَن يَجِدُه عِلْمًا ووَرَعًا، ويَأْمُرُه بتَقوى اللهِ، وأن يَتَحَرَّى العدْلَ ويَجتهِدَ في إقامتِه فيَقولَ: \" وَلَّيْتُكَ الْحُكْمَ\" أو \" قَلَّدْتُكَ \" ونحوَه، ويُكاتِبُه في البُعْدِ.\r\n وتُفيدُ ولايةُ الحكْمِ العامَّةِ الفصْلَ بينَ الخصومِ وأَخْذَ الحقِّ لبَعضِهم مِن بعضٍ، والنظَرَ في أموالِ غيرِ الْمُرْشَدِينَ، والحَجْرَ على مَن يَستوجِبُه لسَفَهٍ أو فَلَسٍ، والنظَرَ في وُقوفِ عمَلِه ليعملَ بشَرْطِها، وتَنفيذَ الوَصايَا، وتزويجَ مَن لا وَلِيَّ لها، وإقامةَ الحدودِ، وإمامةَ الجُمُعَةِ والعيدِ , والنظَرَ في مصالِحِ عمَلِه بكَفِّ الأَذَى عن الطُّرُقاتِ وأَفْنِيَتِها ونحوَه، ويَجوزُ أن يُوَلَّى عُمومَ النظَرِ في عُمومِ العمَلِ وأن يولِّيَ خاصًّا فيهما أو في أحدِهما.\r\n و(يُشْتَرَطُ) في القاضي عَشْرُ صِفاتٍ: كونُه بالغًا، عاقلاً، ذَكَرًا، حُرًّا , مُسْلِمًا , عَدْلًا","SearchTxt":"ان ينصب في كل اقليم قاضيا، ويختار افضل من يجده علما وورعا، ويامره بتقوي الله، وان يتحري العدل ويجتهد في اقامته فيقول: \" وليتك الحكم\" او \" قلدتك \" ونحوه، ويكاتبه في البعد.\r وتفيد ولايه الحكم العامه الفصل بين الخصوم واخذ الحق لبعضهم من بعض، والنظر في اموال غير المرشدين، والحجر علي من يستوجبه لسفه او فلس، والنظر في وقوف عمله ليعمل بشرطها، وتنفيذ الوصايا، وتزويج من لا ولي لها، واقامه الحدود، وامامه الجمعه والعيد , والنظر في مصالح عمله بكف الاذي عن الطرقات وافنيتها ونحوه، ويجوز ان يولي عموم النظر في عموم العمل وان يولي خاصا فيهما او في احدهما.\r و(يشترط) في القاضي عشر صفات: كونه بالغا، عاقلا، ذكرا، حرا , مسلما , عدلا","LessonId":2127},{"Id":2903,"MatnText":"عَدْلًا, سميعًا، بصيرًا، متَكَلِّمًا، مُجْتَهِدًا , ولو في مَذهبِه، وإذا حَكَّمَ اثنانِ بينَهما رجلًا يَصْلُحُ للقضاءِ نَفَذَ حُكْمُه في المالِ والحدودِ واللِّعانِ وغيرِها.\n (باب آداب القاضي)\n يَنبغِي أن يكونَ قَوِيًّا من غيرِ عُنْفٍ، لَيِّنًا من غيرِ ضَعْفٍ، حَليمًا ذا أَناةٍ وفِطْنَةٍ , ولْيَكُنْ مَجلسُه في وَسَطِ البلَدِ فَسيحًا، ويَعْدِلْ بينَ الْخَصمينِ في لَحْظِه ولَفْظِه ومَجْلِسِه ودخولِهما عليه.\nو(يَنبغِي) أن يَحْضُرَ مَجْلِسَه فقهاءُ المذهَبِ ويُشاورَهم فيما يُشْكِلُ عليه.\nو(يَحْرُمُ) القضاءُ وهو غَضبانُ كثيرًا , أو حاقِنٌ أو في شِدَّةِ جُوعٍ أو عَطَشٍ , أو هَمٍّ أو مَلَلٍ , أو كَسَلٍ أو نُعاسٍ ,","SearchTxt":"عدلا, سميعا، بصيرا، متكلما، مجتهدا , ولو في مذهبه، واذا حكم اثنان بينهما رجلا يصلح للقضاء نفذ حكمه في المال والحدود واللعان وغيرها. (باب اداب القاضي) ينبغي ان يكون قويا من غير عنف، لينا من غير ضعف، حليما ذا اناه وفطنه , وليكن مجلسه في وسط البلد فسيحا، ويعدل بين الخصمين في لحظه ولفظه ومجلسه ودخولهما عليه. و(ينبغي) ان يحضر مجلسه فقهاء المذهب ويشاورهم فيما يشكل عليه. و(يحرم) القضاء وهو غضبان كثيرا , او حاقن او في شده جوع او عطش , او هم او ملل , او كسل او نعاس ,","LessonId":2128},{"Id":2904,"MatnText":"أو بَرْدٍ مؤلِمٍ أو حَرٍّ مُزْعِجٍ، وإن خالَفَ فأصابَ الحقَّ نَفَذَ، ويَحْرُمُ قَبُولُ رِشْوَةٍ وكذا هَدِيَّةٌ إلا مِمَّنْ كان يُهادِيه قبلَ وِلايتِه إذا لم تَكُنْ له حُكومةٌ.\n و(يُسْتَحَبُّ) أن لا يَحْكُمَ إلا بِحَضْرَةِ الشهودِ، ولا يَنْفُذُ حكمُه لنفسِه , ولا لِمَن لا تُقْبَلُ شَهادتُه له، ومَن ادَّعَى على غيرِ بَرْزَةٍ لم تُحْضَرْ وأُمِرَتْ بالتوكِيلِ، وإن لَزِمَها يمينٌ أَرْسَلَ مَن يُحَلِّفُها، وكذا المريضُ.\n (باب طريق الحكم وصفته):\n إذا حَضَرَ إليه خَصمانِ قالَ: أَيُّكُما الْمُدَّعِي؟ فإن سَكَتَ حتى يَبدأَ جازَ، فمَن سَبَقَ بالدَّعوى قَدَّمَه، فإن أَقَرَّ له حَكَمَ له عليه، وإن أَنْكَرَ قالَ للمُدَّعِي: إن كان لك بَيِّنَةٌ فأَحْضِرْها إن شِئْتَ. فإن أَحْضَرَها سَمِعَها وحَكَمَ بها، ولا يَحْكُمُ بعلْمِه، وإن قالَ الْمُدَّعِي: ما لي بَيِّنَةٌ. أَعْلَمَه الحاكمُ أنَّ له اليمينَ على خَصْمِه على صِفةِ جوابِه، فإن سألَ إحلافَه أَحْلَفَه، وخَلَّى سبيلَه، ولا يُعْتَدُّ بيمينِه قبلَ مسألةِ الْمُدَّعِي، وإن نَكَلَ قَضَى عليه، فيقولُ: إن حَلَفْتَ وإلا قَضَيْتُ عليك. فإن لم يَحْلِفْ قَضَى عليه، وإن حَلَفَ المنكِرُ ثم أَحْضَرَ الْمُدَّعِي بَيِّنَةً حَكَمَ بها، ولم تَكُنِ اليمينُ مُزيلةً للحَقِّ.","SearchTxt":"او برد مءلم او حر مزعج، وان خالف فاصاب الحق نفذ، ويحرم قبول رشوه وكذا هديه الا ممن كان يهاديه قبل ولايته اذا لم تكن له حكومه. و(يستحب) ان لا يحكم الا بحضره الشهود، ولا ينفذ حكمه لنفسه , ولا لمن لا تقبل شهادته له، ومن ادعي علي غير برزه لم تحضر وامرت بالتوكيل، وان لزمها يمين ارسل من يحلفها، وكذا المريض. (باب طريق الحكم وصفته): اذا حضر اليه خصمان قال: ايكما المدعي؟ فان سكت حتي يبدا جاز، فمن سبق بالدعوي قدمه، فان اقر له حكم له عليه، وان انكر قال للمدعي: ان كان لك بينه فاحضرها ان شءت. فان احضرها سمعها وحكم بها، ولا يحكم بعلمه، وان قال المدعي: ما لي بينه. اعلمه الحاكم ان له اليمين علي خصمه علي صفه جوابه، فان سال احلافه احلفه، وخلي سبيله، ولا يعتد بيمينه قبل مساله المدعي، وان نكل قضي عليه، فيقول: ان حلفت والا قضيت عليك. فان لم يحلف قضي عليه، وان حلف المنكر ثم احضر المدعي بينه حكم بها، ولم تكن اليمين مزيله للحق.","LessonId":2129},{"Id":2905,"MatnText":" (فصلٌ) \r\n ولا تَصِحُّ الدعوَى إلا مُحَرَّرَةً مَعلومةَ الْمُدَّعَى به، إلا ما نُصَحِّحُه مجهولًا كالوَصِيَّةِ وعبدٍ من عبيدِه مَهْرًا ونحوَه، وإن ادَّعَى عَقْدَ نِكاحٍ أو بيعٍ أو غيرِهما فلا بدَّ من ذِكْرِ شُروطِه، وإن ادَّعَت امرأةٌ نِكاحَ رَجُلٍ لطَلَبِ نَفَقَةٍ أو مَهْرٍ أو نحوِهما سُمِعَتْ دَعواها، فإن لم تَدَّعِ سِوَى النِّكاحِ لم تُقْبَلْ، وإن ادَّعَى الإرثَ ذَكَرَ سَبَبَه.\r\n وتُعْتَبَرُ عدالةُ الْبَيِّنَةِ ظاهرًا وباطنًا، ومَن جُهِلَتْ عَدالتُه سأل عنه، وإن عَلِمَ عدالتَه عَمِلَ بها، وإن جَرَحَ الْخَصمُ الشهودَ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ به وأُنْظِرَ له ثلاثًا إن طَلَبَه، وللمُدَّعِي مُلازمَتُه , فإن لم يَأْتِ ببيِّنَةٍ حَكَمَ عليه، وإن جُهِلَ حالُ الْبَيِّنَةِ طُلِبَ من الْمُدَّعِي تَزكيتُهم، ويَكْفِي فيها عَدْلان يَشهدانِ بعَدالتِه , ولا يُقْبَلُ في الترجمةِ والتزكيةِ والْجَرحِ والتعريفِ والرسالةِ إلا قولُ عَدْلَيْنِ،","SearchTxt":" (فصل) \r ولا تصح الدعوي الا محرره معلومه المدعي به، الا ما نصححه مجهولا كالوصيه وعبد من عبيده مهرا ونحوه، وان ادعي عقد نكاح او بيع او غيرهما فلا بد من ذكر شروطه، وان ادعت امراه نكاح رجل لطلب نفقه او مهر او نحوهما سمعت دعواها، فان لم تدع سوي النكاح لم تقبل، وان ادعي الارث ذكر سببه.\r وتعتبر عداله البينه ظاهرا وباطنا، ومن جهلت عدالته سال عنه، وان علم عدالته عمل بها، وان جرح الخصم الشهود كلف البينه به وانظر له ثلاثا ان طلبه، وللمدعي ملازمته , فان لم يات ببينه حكم عليه، وان جهل حال البينه طلب من المدعي تزكيتهم، ويكفي فيها عدلان يشهدان بعدالته , ولا يقبل في الترجمه والتزكيه والجرح والتعريف والرساله الا قول عدلين،","LessonId":2130},{"Id":2906,"MatnText":"ويُحْكَمُ على الغائبِ إذا ثَبَتَ عليه الحقُّ وإن ادَّعَى على حاضرٍ في البلدِ غائبٍ عن مَجْلِسِ الحكمِ وأتى ببَيِّنَةٍ لم تُسْمَع الدَّعْوَى ولا البَيِّنَةُ.\n (بَابُ كِتَابِ الْقَاضِي إِلَى الْقَاضِي)\n يُقْبَلُ كتابُ القاضي إلى القاضي في كلِّ حقٍّ حتى القذفِ، لا في حدودِ اللهِ كحدِّ الزنا ونحوِه، ويُقْبَلُ فيما حَكَمَ به ليُنْفِذَه وإن كان في بلدٍ واحدٍ، ولا يُقْبَلُ فيما ثَبَتَ عندَه ليَحْكُمَ به إلا أن يكونَ بينَهما مسافةُ القَصْرٍ، ويَجوزُ أن يَكْتُبَ إلى قاضٍ مُعَيَّنٍ وإلى كلِّ مَن يَصِلُ إليه كتابُه من قُضاةِ المسلمينَ , ولا يُقْبَلُ إلا أن يُشْهِدَ به القاضي الكاتبُ شاهدينِ , فيقرؤه عليهما ثم يَقولُ: اشْهَدَا أنَّ هذا كتابِي إلى فُلانٍ ابنِ فلانٍ. ثم يَدْفَعُه إليهما.\n (بَابُ القِسْمَةِ)\nلا تَجوزُ قِسمةُ الأملاكِ - التي لا تَنقسِمُ إلا بضَرَرٍ أو رَدِّ عِوَضٍ - إلا برضا الشُّركاءِ، كالدُّورِ الصغارِ والحمَّامِ والطاحونِ الصغيرينِ والأرضِ","SearchTxt":"ويحكم علي الغاءب اذا ثبت عليه الحق وان ادعي علي حاضر في البلد غاءب عن مجلس الحكم واتي ببينه لم تسمع الدعوي ولا البينه. (باب كتاب القاضي الي القاضي) يقبل كتاب القاضي الي القاضي في كل حق حتي القذف، لا في حدود الله كحد الزنا ونحوه، ويقبل فيما حكم به لينفذه وان كان في بلد واحد، ولا يقبل فيما ثبت عنده ليحكم به الا ان يكون بينهما مسافه القصر، ويجوز ان يكتب الي قاض معين والي كل من يصل اليه كتابه من قضاه المسلمين , ولا يقبل الا ان يشهد به القاضي الكاتب شاهدين , فيقرءه عليهما ثم يقول: اشهدا ان هذا كتابي الي فلان ابن فلان. ثم يدفعه اليهما. (باب القسمه) لا تجوز قسمه الاملاك - التي لا تنقسم الا بضرر او رد عوض - الا برضا الشركاء، كالدور الصغار والحمام والطاحون الصغيرين والارض","LessonId":2131},{"Id":2907,"MatnText":"التي لا تَتَعَدَّلُ بأجزاءٍ ولا قِيمةٍ كبِناءٍ أو بِئْرٍ في بعضِها، فهذه القِسمةُ في حُكْمِ البيعِ، ولا يُجْبَرُ مَن امْتَنَعَ من قِسْمَتِها، وأمَّا ما لا ضَرَرَ ولا رَدَّ عِوَضٍ في قِسمتِه كالقَرْيَةِ والبُستانِ والدارِ الكبيرةِ والأرضِ والدكاكينِ الواسعةِ والْمَكيلِ والموزونِ من جِنْسٍ واحدٍ كالأدهانِ والألبانِ، ونحوِها , إذا طَلَبَ الشريكُ قِسمتَها أُجْبِرَ الآخَرُ عليها، وهذه القِسمةُ إفرازٌ لا بَيْعٌ، ويَجوزُ للشُّركاءِ أن يَتقاسَمُوا بأنفسِهم، وبقَاسِمٍ يَنْصِبُونه، أو يَسألونَ الحاكِمَ نصْبَه، وأُجْرَتُه على قَدْرِ الأملاكِ، فإذا اقْتَسَموا أو اقْتَرَعوا لزِمَت القِسمةُ، وكيف اقْتَرَعوا جازَ.\n (باب الدعاوى والبينات)\n الْمُدَّعِي مَن إذا سَكَتَ تُرِكَ، والمدَّعَى عليه مَن إذا سَكَتَ لم يُتْرَكْ، ولا تَصِحُّ الدَّعْوى والإنكارُ إلا مِن جائزِ التَّصَرُّفِ، وإذا تَداعَيَا عَيْنًا بيدِ أحدِهما فَهِيَ له بيمينه، إلا أن تكونَ له بَيِّنَةٌ فلا يَحْلِفُ، وإن أقامَ كلُّ واحدٍ بَيِّنَةً أنها له قُضِيَ للخارجِ ببَيِّنَتِه ولُغِيَتْ بَيِّنَةُ الداخلِ.\n (كتاب الشهادات)\n تَحَمُّلُ الشَّهاداتِ في غيرِ حقِّ اللهِ فَرْضُ كِفايةٍ، وإن لم يُوجَدْ إلا مَنْ يَكْفِي تَعَيَّنَ عليه، وأَداؤُاها فَرْضُ عينٍ على مَن تَحَمَّلَها مَتى دُعِيَ إليها وقَدَرَ بلا ضَرَرٍ في بَدَنِه أو عِرْضِه أو مالِه أو أَهْلِه، وكذا في التَّحَمُّلِ، ولا يَحِلُّ كِتمانُها،","SearchTxt":"التي لا تتعدل باجزاء ولا قيمه كبناء او بءر في بعضها، فهذه القسمه في حكم البيع، ولا يجبر من امتنع من قسمتها، واما ما لا ضرر ولا رد عوض في قسمته كالقريه والبستان والدار الكبيره والارض والدكاكين الواسعه والمكيل والموزون من جنس واحد كالادهان والالبان، ونحوها , اذا طلب الشريك قسمتها اجبر الاخر عليها، وهذه القسمه افراز لا بيع، ويجوز للشركاء ان يتقاسموا بانفسهم، وبقاسم ينصبونه، او يسالون الحاكم نصبه، واجرته علي قدر الاملاك، فاذا اقتسموا او اقترعوا لزمت القسمه، وكيف اقترعوا جاز. (باب الدعاوي والبينات) المدعي من اذا سكت ترك، والمدعي عليه من اذا سكت لم يترك، ولا تصح الدعوي والانكار الا من جاءز التصرف، واذا تداعيا عينا بيد احدهما فهي له بيمينه، الا ان تكون له بينه فلا يحلف، وان اقام كل واحد بينه انها له قضي للخارج ببينته ولغيت بينه الداخل. (كتاب الشهادات) تحمل الشهادات في غير حق الله فرض كفايه، وان لم يوجد الا من يكفي تعين عليه، واداءاها فرض عين علي من تحملها متي دعي اليها وقدر بلا ضرر في بدنه او عرضه او ماله او اهله، وكذا في التحمل، ولا يحل كتمانها،","LessonId":2132},{"Id":2908,"MatnText":"ولا أن يَشهدَ إلا بما يَعْلَمُه برؤيةٍ، أو سَماعٍ، أو استفاضَةٍ فيما يَتَعَذَّرُ عِلْمُه بدونِها كنَسَبٍ وموتٍ ومِلْكٍ مُطْلَقٍ ونِكاحٍ، ووَقْفٍ ونحوِها، ومَن شَهِدَ بنِكاحٍ أو غيرِه من العُقودِ فلا بُدَّ مِن ذِكْرِ شُروطِه، فإن شَهِدَ برَضاعٍ أو سَرِقَةٍ أو شُرْبٍ أو قَذْفٍ فإنه يَصِفُه، ويَصِفُ الزنا بذِكْرِ الزمانِ والمكانِ والْمَزْنِيِّ بها، ويَذْكُرُ ما يُعْتَبَرُ للحُكْمِ ويُخْتَلَفُ به في الكُلِّ.\r\n (فصلٌ) \r\n شُروطُ مَن تُقْبَلُ شَهادتُه سِتَّةٌ: \r\n(البلوغُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الصِّبيانِ. \r\nالثاني (العقلُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ مَجنونٍ ولا مَعتوهٍ، وتُقْبَلُ مِمَّنْ يُخْنَقُ أَحيانًا في حالِ إفاقتِه. \r\nالثالثُ (الكلامُ) فلا تُقْبَلُ شَهادةُ الأَخْرَسِ ولو فُهِمَتْ إشارتُه إلا إذا أَدَّاها بخَطِّه. \r\nالرابعُ (الإسلامُ).\r\nالخامسُ (الْحِفْظُ ). \r\nالسادسُ (العَدالةُ) ويُعْتَبَرُ لها شيئانِ: الصلاحُ في الدينِ: وهو أَداءُ الفرائضِ بسُنَنِها الراتبةِ , واجتنابُ الْمُحَرَّمِ بأن لا يأتيَ كبيرةً ولا يُدْمِنَ على صغيرةٍ ,","SearchTxt":"ولا ان يشهد الا بما يعلمه برءيه، او سماع، او استفاضه فيما يتعذر علمه بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح، ووقف ونحوها، ومن شهد بنكاح او غيره من العقود فلا بد من ذكر شروطه، فان شهد برضاع او سرقه او شرب او قذف فانه يصفه، ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها، ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في الكل.\r (فصل) \r شروط من تقبل شهادته سته: \r (البلوغ) فلا تقبل شهاده الصبيان. \r الثاني (العقل) فلا تقبل شهاده مجنون ولا معتوه، وتقبل ممن يخنق احيانا في حال افاقته. \r الثالث (الكلام) فلا تقبل شهاده الاخرس ولو فهمت اشارته الا اذا اداها بخطه. \r الرابع (الاسلام).\r الخامس (الحفظ ). \r السادس (العداله) ويعتبر لها شيءان: الصلاح في الدين: وهو اداء الفراءض بسننها الراتبه , واجتناب المحرم بان لا ياتي كبيره ولا يدمن علي صغيره ,","LessonId":2133},{"Id":2909,"MatnText":" فلا تُقْبَلُ شهادةُ فاسقٍ، الثاني: استعمالُ المُرُوءةِ، وهو فِعْلُ ما يُجَمِّلُه ويُزَيِّنُه، واجتنابُ ما يُدَنِّسُه ويَشِينُه، ومتى زَالَت الْمَوانِعُ فبَلَغَ الصبيُّ وعَقَلَ المجنونُ وأَسْلَمَ الكافرُ وتابَ الفاسقُ , قُبِلَتْ شَهادتُهم.\n (بابُ مَوانعِ الشهادةِ وعددِ الشهودِ)\n لا تُقْبَلُ شَهادةُ عَمُودَيِ النسَبِ بعضِهم لبعضٍ، ولا شَهادةُ أَحَدِ الزوجينِ لصاحبِه، وتُقْبَلُ عليهم، ولا مَن يَجُرُّ إلى نفسِه نَفْعًا أو يَدْفَعُ عنها ضَرَرًا،","SearchTxt":" فلا تقبل شهاده فاسق، الثاني: استعمال المروءه، وهو فعل ما يجمله ويزينه، واجتناب ما يدنسه ويشينه، ومتي زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون واسلم الكافر وتاب الفاسق , قبلت شهادتهم. (باب موانع الشهاده وعدد الشهود) لا تقبل شهاده عمودي النسب بعضهم لبعض، ولا شهاده احد الزوجين لصاحبه، وتقبل عليهم، ولا من يجر الي نفسه نفعا او يدفع عنها ضررا،","LessonId":2134},{"Id":2910,"MatnText":" ومَن حَرَّمَ حلالًا - سِوَى زوجتِه - من أَمَةٍ أو طعامٍ أو لِباسٍ أو غيرِه لم يَحْرُمْ، وتَلْزَمُه كَفَّارَةُ يمينٍ إن فَعَلَه.\r\n","SearchTxt":" ومن حرم حلالا - سوي زوجته - من امه او طعام او لباس او غيره لم يحرم، وتلزمه كفاره يمين ان فعله.\r ","LessonId":2135}],"Lessons":[{"Id":1669,"Name":"01 كتاب الطهارة 01","Sort":1,"Version":0,"LessonText":"

[مقدمة المؤلف]
قال رحمه الله تعالى: (بسم الله الرحمن الرحيم)
البسملة تقدم الكلام عليها مبسوطًا، وقلنا: إن الجار والمجرور في (باسم الله) متعلق بمحذوف فعليٍّ مؤخر مناسب للمقام، فعندما تريد أن تقرأ تقول؛ التقدير: باسم الله أقرأ، عندما تريد أن تتوضأ: باسم الله أتوضأ، تذبح: باسم الله أذبح، وإنما قدَّرناه فعلًا؛ لأن الأصل في العمل الأفعال، وقدَّرناه مؤخرًا لفائدتين:
الفائدة الأولى: التبرك في البداءة باسم الله سبحانه وتعالى.
والثاني: إفادة الحصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر.
وقدَّرناه مناسبًا؛ لأنه أدل على المراد، فلو قلنا مثلًا عندما نريد أن نقرأ كتابًا: باسم الله أبتدئ، ما يدرى بماذا تبتدئ؟ لكن: باسم الله أقرأ، يكون أدل على المراد الذي ابتدئ به.
وأما لفظ (الله) فهو علم على الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الأسماء، حتى إنه في قوله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (١) اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} [إبراهيم: ١، ٢]، ما نقول: إن (الله) صفة، بل نقول: هي عطف بيان؛ لأن هذا الاسم تتبعه بقية الأسماء، فهو موصوف بها دائمًا
وأما (الرحمن) فهو أيضًا من الأسماء المختصة بالله عز وجل، ما يطلق على غيره، و(الرحمن) معناه: المتصف بالرحمة الواسعة.
وأما قوله: (الرحيم) فإنه قد يطلق على غير الله، والمراد به: ذو الرحمة الواصلة، الأول: ذو الرحمة الواسعة، والثاني: ذو الرحمة الواصلة، فإذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم: الموصل رحمته إلى من يشاء من عباده، كما قال تعالى: {يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ} [العنكبوت: ٢١].
وابتدأ المؤلف كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب الله عز وجل؛ فإنه مبدوءٌ بالبسملة، واتباعًا لحديث: «كُلُّ أَمْرٍ ذِي بَالٍ لَا يُبْدَأ فِيهِ بِبِاسْمِ اللَّهِ فَهُوَ أَبْتَرُ» ، واقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإنه يبدأ كتبه بالبسملة.
قال المؤلف: (الحمد لله) هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخبر.
فالحمد، ويش معنى الحمد؟ حمدت الله؛ يعني: ذكرته بأوصاف الكمال، فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالًا في العظمة، أو كمالًا في الإحسان والنعمة، فالله تعالى محمود على أوصافه كلها.
واللام في قوله: (لله) قال أهل العلم: إنها للاختصاص والاستحقاق.
فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود على كل حال، له الحمد المطلق؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته السَّراء قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ»، وإن أصابته الضراء قال: «الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ» .
فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه أحد سواه، أما غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة، ما هو على كل حال.
وأيضًا هي للاختصاص؛ يعني أن الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له، المختصُّ به.
(حمدًا لا ينفد) (حمدًا) مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، وقد سبق لنا: أن المصدر المحلى بـ(أل) يعمل مطلقًا، (حمدًا) هذه مصدر مؤكد لعامله، من أين عرفنا أنه مؤكد؟ لأنه إذا جاء المصدر بلفظ الفعل أو معناه فهو مؤكد، مثل {كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا} [النساء: ١٦٤].
لكنه مع ذلك كلمة (حمدًا) مع كونه مؤكدًا وُصِفَ بقوله: (لا ينفد)، فيكون أيضًا بصفته مبينًا لنوع الحمد، وأنه حمد لا ينفد، بل هو دائم، والرب عز وجل سبحانه وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد؛ لأن كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد -الذي هو وصفه بالكمالات- لا ينفد.
وليس المعنى: لا ينفد مني قولًا، لا؛ لأنه ينفد منه قولًا، كيف ذلك؟ يموت، أو يتشاغل بغيره، لكن المعنى: أن الله مستحقٌ للحمد الذي لا ينفد، باعتبار ذلك منسوبًا إلى الله عز وجل فهو لا ينفد.
(أفضل ما ينبغي أن يحمد) أفضل ما ينبغي صفة لـ(حمدًا)، فيكون وَصَفَ الحمدَ -رحمه الله- بوصفين:
الاستمرارية في قوله: (لا ينفد).
وكمال النوعية في قوله: (أفضل ما ينبغي أن يحمد) أي: ما يستحق أن يحمد؛ يعني: أفضل حمد يستحق أن يحمده، وعلى هذا فتكون (ما) نكرة موصوفة؛ يعني: أفضل حمد ينبغي أن يُحمدَه سبحانه وتعالى، فوصف الحمد هنا بالاستمرارية وبكمال النوعية.
ولما أثنى على الله عز وجل بما ينبغي أن يثنى عليه، ثنَّى بالصلاة والسلام على أفضل الخلق فقال: (وصلى الله وسلَّم) (صلى الله) ما معنى: صلى الله على محمد؟ كلنا نقرأ (صلى الله على محمد) في صلاتنا، لكن ما معناها؟
قال بعض أهل العلم: الصلاة من الله: الرحمة، ومن الملائكة: الاستغفار، ومن الآدميين: الدعاء.
ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله أبو العالية: إنَّ الصَّلاة من الله ثناؤه على المُصَلَّى عليه في الملأ الأعلى ، عند الملائكة المقربين، وهذا أخص من الرحمة المطلقة.
وعلى هذا، فـ(صلى الله على محمد) أي: أثنى عليه، وهذه الجملة خبرية لفظًا، إنشائية معنًى؛ لأنه ليس المراد: أني أخبر بأن الله صلَّى، ولكنني أدعو الله عز وجل أن يصلي، فهي خبرية لفظًا، إنشائية معنًى، بمعنى الدعاء، وعلى هذا فيصح أن أقول: فلانٌ رحمه الله أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يعني: أسأل الله أن يرحمه.
وقوله: (وسلم) هذه أيضًا جملة خبرية لفظًا، إنشائية معنًى؛ أي: تدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم؛ أي: يلقي عليه السلام، والسلام هو: الانتفاء من الآفات والنقائص، فإذا ضم السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب، وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقائص، وبالصلاة يحصل المطلوب وتثبت الكمالات.
وقوله (على أفضل المصطفَين) أفضل المصطفَيْنَ أو المصطفَيْنِ؟
الطلبة: (...).
الشيخ: بالفتح.
الطلبة: مصطفينَ.
الشيخ: كيف مثنى يكون مفتوح النون؟
الطلبة: (...).
الشيخ: كيف يكون جمعًا وهو مفتوح ما قبل الياء، والجمع (المسلمِين) مكسور ما قبل الياء؟
الطلبة: (...).
الشيخ: الجواب: لأن ما قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء تباشرها، فأصلها (المصطفَيَيْنِ) أصلها: المصطفى، هذا المفرد، المثنى: المصطفيان، الجمع: المصطفيون، فإذا نصبت أبدل الواو ياءً، فيكون (المصطفَيِينَ)، هذا أصلها، لكن حصل فيها إعلال بحذف الياء، فصارت (المصطفَيْن)، و(المصطفَين) أصلها (المصتَفين) بالتاء، من الصفوة، وهي خلاصة الشيء، ومنهم المصطفين من الخلق؛ البشر لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء، ثم الرسل، ثم أولو العزم.
الخلاصة أو خلاصة الخلاصة أو خلاصة خلاصة الخلاصة هم أولو العزم، وهم مذكورون في القرآن الكريم في موضعين؛ في سورة الأحزاب، وفي سورة الشورى: {وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ} [الأحزاب: ٧]، وفي سورة الشورى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى} [الشورى: ١٣].
هذه خمسة هم أولو العزم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أفضلهم، ويدل لذلك أنه خاتمهم، ويدل لذلك أيضًا أنه إمامهم ليلة المعراج، ولا يقدم إلا الأفضل، ويدل لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى، فهذه ثلاثة أشياء تدل، وهناك أشياء أخرى، لكن هذه ذكرناها كأمثلة نماذج، خاتم النبيين هذا في عالم الحس، إمامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه هو الشافع يوم القيامة في عالم الغيب، لكنه في عالم الآخرة.
وقوله: (محمد) ويش إعراب محمد؟ هذه عطف بيان؛ لأن أفضل المصطفين ما يعرف من هو، فإذا قيل: (محمد) صار عطف بيان يبين من هذا الأفضل؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاة والسلام، وهو كما قال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى مِنْ بَنِي إِسْمَاعِيلَ كِنَانَةَ، وَاصْطَفَى مِنْ كِنَانَةَ قُرَيْشًا، وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِي هَاشِمٍ، وَاصْطَفَانِي مِنْ بَنِي هَاشِمٍ» ، فكان عليه الصلاة والسلام خيارًا من خيار.
قال: (وعلى آله وأصحابه ومن تعبَّد) ثلاثة هؤلاء، نحن نقول في التحيات: اللهم صل على محمد وعلى آل، بس، لكن هنا المؤلف يقول: (آله وأصحابه ومن تعبَّد) فاعلم أنه إذا ذكر (الآل) وحده، فالمراد: كل أتباعه على دينه، ويدخل فيهم بالأولوية أتباعه على دينه من قرابته، أو لا؟ لأنهم آل من وجهين؛ من جهة الاتباع، ومن جهة القرابة، وأما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق، فهنا ذكر (آل) و(أصحاب) و(من تعبَّد).
(آله) نفسرها هنا بأنهم المؤمنون من قرابته، مثل: علي بن أبي طالب، فاطمة، عبد الله بن عباس، حمزة، العباس، وما أشبه ذلك.
(وأصحابه) هم جمع (صحب)، و(صحب) اسم جمع (صاحب)، فأصحابه: كل من اجتمع به مؤمنًا به ومات على ذلك، ها دول أصحابه، كل من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنًا به ومات على ذلك، ولو لم يره؟
الطلبة: (...).
الشيخ: نعم، ولو لم يره، ولو لم تطل الصحبة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: ولو لم تطل الصحبة، وهذا من خصائصه: أن كل من اجتمع به مؤمنًا به فهو من أصحابه، وإن لم يره، وإن لم يجتمع به، أما غيره من الناس ما يكون صاحبًا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصفُ صاحب.
وقوله: (ومن تعبَّد) كلمة (من) اسم موصول، ومعناها، أيش معناها؟ الذي تعبَّد، فهي للعموم.
وقوله: (تعبَّد) لمن؟ لله عز وجل؛ أي: تذلل له بالطاعة، والعبادة مبنية على أمرين هما: الحب، والتعظيم.
فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضاة المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، أو لا؟ لأنك تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه.
فالعبادة مبنية على هذين الأساسين: الحب، والتعظيم، وأما شرط قبولها فهما: الإخلاص، والمتابعة.
كلمة (من تعبَّد) عامة في كل من تعبد لله عز وجل من هذه الأمة ومن غيرها، أو بس من هذه الأمة؟ من هذه الأمة ومن غيرها؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين قال: «إِنَّكُمْ إِذَا قُلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ سَلَّمْتُمْ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ صَالِحٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ» ، حتى الملائكة، حتى الجن، حتى أتباع الأنبياء السابقين يدخلون في هذا، فهي من أعم ما يكون؛ كلمة (ومن تعبَّد).
لكن هل يدخل فيها الأصحاب -أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم- وآله المؤمنون؟
الطلبة: (...).
الشيخ: يدخلون؟
الطلبة: (...).
الشيخ: هذا مبني على خلاف بين العلماء؛ هل إذا عطفنا العام على الخاص يكون الخاص داخلًا في العام أو خارجًا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان لأهل العلم؛ فمنهم من يقول: إنه داخل فيه -يعني: العموم- يشمله، ومنهم من قال: إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد.
وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المسائل الحكمية، لكن من قال: إنه يدخل في العموم قال: إنه يكون الخاص مذكورًا كم مرة؟ مرتين؛ مرة بالخصوص، ومرة بالعموم.
طالب: قلنا: وأصحابه كل من اجتمع به، وقلنا: ولو لم يجتمع به ولو مرة؟
الشيخ: لا، قلنا: وإن لم يره، ما قلنا: وإن لم يجتمع به، قلنا: إن اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيًّا؟
الطالب: (...).
الشيخ: (...).
ثم قال المؤلف: (أما بعد: فهذا مختصر في الفقه) (أما بعد) هذه كلمة يؤتى بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد يؤتى بـ(أما بعد).
وأما قول بعضهم: كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر، فهذا غير صحيح؛ لأنه دائمًا الأساليب تتنقل؛ ينتقل العلماء من أسلوب إلى آخر، ولا يأتون بـ(أما بعد)، ولكن نقول: يؤتى بها عند الدخول في صلب الموضوع الذي من أجله قدمت الخطبة مثلًا.
(أما بعد) أما إعرابها، فإعرابها من أعجب ما يكون؛ قلنا لكم: إن إعرابها هو أن نقول: (أما) نائبة عن شرط وفعل شرط، والتقدير: مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون هنا (أما) بمعنى: مهما يكن من شيء، و(بعد) ظرف متعلق بـ(يكن) المحذوفة مع شرطها، مبني على الضم في محل نصب؛ لأنه حذف المضاف إليه ونوي معناه، وهذه الظروف -(بعد) وأخواتها- إذا حذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت على الضم، كما في قوله تعالى: {لِلَّهِ الأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ} [الروم: ٤].
(أما بعد: فهذا مختصر في الفقه) (مختصر) مفتعل، فهو اسم مفعول.
والمختصر قال العلماء: ما قلَّ لفظه وكثُر معناه؛ أي: أن لفظه قليل، لكن معناه كثير.
وقوله: (في الفقه) الفقه لغةً: الفهم، ومنه قوله تعالى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤]، وهذا النفي صحيح؛ يعني: ما نفقه تسبيحهم؟ نعم.
{قَالُوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ} [هود: ٩١] يعني: ما نفهم، هذا النفي صحيح؟ يظهر أنه ليس بصحيح، ولكنه جحد.
إذن الفقه في اللغة: الفهم.
وفي الشرع بس (...) قال: أحسن نقول: في الاصطلاح، إن قلنا: في الشرع فنقول: إن الفقه: معرفة أحكام الله العقدية والعملية، هذا شرعًا؛ لأن الفقه في الشرع ما هو خاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية، بل يشمل حتى الأحكام العقدية؛ العقيدة، حتى إن أهل العلم يقولون: إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر والأشرف، وهذا حق؛ لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وإلا كيف تتعبد لمجهول؟! هذا غير ممكن؛ ولذلك الأساس الأول هو التوحيد، وحقًّا أن يسمى بالفقه الأكبر.
لكن مراد المؤلف هنا في الفقه: الفقه الاصطلاحي، ما هو الفقه الاصطلاحي؟ يقول العلماء: إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
قولنا: (معرفة) أو نقول: علم الأحكام، أيهما أحسن؟
طالب: معرفة.
الشيخ: معرفة، السبب؟
طالب: لأننا قلنا: المعرفة يدخل فيها الظن والعلم.
الشيخ: نعم، والفقه إما علم، وإما ظن، ما كل مسائل الفقه علمية، قطعًا فيها كثير من المسائل ظنية، وهذا كثير في المسائل الاجتهادية ما وصل فيها الإنسان إلى درجة اليقين، لكن لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.
ولهذا نعبِّر بـ(معرفة) ولا نعبر بـ(علم)؛ لكي يتناول أيش؟ العلم، ويش بعد؟ والظن؛ لأن مسائل الفقه علمية، أيش بعد؟ وظنية.
الفقه: معرفة الأحكام العملية، (العملية) احترازًا من الأحكام العقدية، فهذا لا يدخل في الاصطلاح، وإن كان يدخل في الشرع.
وقولنا: (بأدلتها التفصيلية) احترازًا من أيش؟ من أصول الفقه؛ لأن أصول الفقه ما تعرف الفقه بأدلته التفصيلية، ولكن تعرف قواعد عامة، وربما تأتي بالمسألة التفصيلية للتمثيل فقط.
وعلم من قولنا: (معرفة الأحكام العملية بأدلتها) أن المقلد ليس فقيهًا؛ لأيش؟ ما عرفها بأدلتها، غاية ما هنالك أنه يقلدها كما في الكتاب فقط، فالمقلد ليس فقيهًا، وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء.
وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل، وأن طالب العلم يجب عليه أن يتلقى المسائل بدلائلها، حتى يكون جامعًا بين العلم الحقيقي، وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل؛ لأن الله سيقول له يوم القيامة: {مَاذَا أَجَبْتُمُ} [القصص: ٦٥] (...) ماذا أجبتم المؤلف الفلاني والمؤلف الفلاني؟ {مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ}.
إذن فلا بد أن نعرف ماذا قالت الرسل، ولكن التقليد عند الضرورة جائز؛ لقوله تعالى: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، وإلى أين نذهب إذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا أن نسأل؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن التقليد بمنزلة أكل الميتة، متى يجوز؟ للضرورة، ومع عدم الضرورة لا يجوز، إذا كان الإنسان يستطيع أن يعرف الحكم بدليله ما يحتاج يقلد.
إذن الفقه صار له ثلاثة تعريفات: لغوي، وشرعي، واصطلاحي، اللغوي ويش معناه؟
الطلبة: الفهم.
الشيخ: الفهم. إذن الفقه له ثلاثة اصطلاحات: لغة، وشرع، واصطلاح؛ ففي اللغة: الفهم، وفي الشرع: معرفة الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وأما الاصطلاح فهو: معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية.
يقول: (مختصر في الفقه من مقنع) (من مقنع) جار ومجرور، صفة لـ(مختصر)، (من مقنع الإمام الموفق أبي محمد) (مقنع) اسم الكتاب اسمه المقنع.
وقوله: (الإمام الموفق) هذا من باب التساهل بعض الشيء؛ لأن الموفق ليس كالإمام أحمد، أو الشافعي، أو أبي حنيفة، أو مالك، لكنه إمام مقيد؛ يعني: له من ينصر أقواله ويأخذ بها، فيكون إمامًا بهذا الاعتبار، أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبل وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة.
وقد كثر في الوقت الأخير إطلاق الإمام عند الناس؛ إمام، إمام، إمام، حتى إنه يمكن من أدنى أهل العلم يسمونه إمامًا، وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هينًا، لكنه يتعدى إلى المعنى؛ إذ إنني إذا رأيت هذا يوصف بالإمام تكون أقواله عندي قدوة مع أنه لا يستحق.
وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلمًا: إنه شهيد، وهذا حرام، لا يجوز أن يشهد لكل شخص بعينه؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله على هذه المسألة بقوله: (باب لا يقول: فلان شهيد)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن ذلك .
قد يكون الشهيد ربما أنه مُوقِر بعيره من الغلول وأنت تقول: شهيد، والشهادة محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِهِ» ، أو «بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ» .
ولو أننا سوغنا لأنفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات على الإيمان أن نقول: نشهد أنه في الجنة؛ لأنه مؤمن، وكل مؤمن فهو في الجنة، وهذا ما يجوز.
فالمهم أن بعض الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور، لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلمون أو يغفلون عن أنه {مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ} [ق: ١٨]، وأنه سيحاسب على كل لفظة، نعم تقول: من قتل مظلومًا فهو شهيد، صح، من قتل بهدم أو غرق فهو شهيد، من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد، أما أن تشهد على شخص بعينه فكلَّا.
(الإمام الموفق) (الموفق) هذه اسم مفعول، يراد به اتصافه بهذه الصفة ولَّا هو اسم أو لقب؟ نقول: نعم، هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله.
(والمقنع) كتاب متوسط يذكر فيه القولين، والروايتين، والوجهين في مذهب الإمام أحمد، ولكن بدون ذكر الأدلة أو التعليل، اللهم إلا نادرًا.
وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين، أو الروايتين، أو الوجهين في مذهب الإمام أحمد، أو الاحتمالين أيضًا، ولكنه يذكر الأدلة والتعليل، إلا أنه ما يخرج عن مذهب الإمام أحمد.
وله كتاب فوق ذلك وهو المغني، فقه مقارن؛ يذكر القولين، والروايتين عن الإمام أحمد وعن غيره من أهل العلم من السلف والخلف.
وله كتاب مختصر اسمه العمدة في الفقه، مختصر على قول واحد، لكنه رحمه الله يذكر الأدلة مع الأحكام، ويجمع بين الأمرين.
ولهذا قيل فيه:

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
كَفَى النَّاسَ بِالْكَافِي وَأَقْنَــعَ طَالِبًابِمُقَنِـــعِ فِقْهٍ عَـــنْ كِتَــــابٍ مُطَــــــــــوَّلِ
وَأَغْنَى بِمُغْنِي الْفِقْهِ مَنْ كَانَ بَاحِثًاوَعُمْدَتُهُ مَـــنْ يَعْتَمِدْهَــــــا يُحَصِّــــــلِ
\n
أربعة كتب لهذا الرجل رحمه الله.\n
(\nأبي محمد) ويش اسمه؟ اسمه عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي، هو عندي يقول: توفي سنة ٦٢٠ رحمه الله، كم يكون له؟ أسقط ٦٢٠ من ١٤٠٦، سبع مئة سنة وست وثمانين، الآن نحن ندرِّس أولاد علمه أو لا؟ هذا المختصر بالنسبة للفقه كالولد، \nوالمقنع كالأم، فنحن ندرِّس الآن في الحقيقة ولد ابنه أو لا؟\n
\nالطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: (...) كما قلت لكم سابقًا: على قولين، ومعنى (على قولين) أنه أكثر من قول؛ لأنه قد يأتي في المسألة بثلاثة أقوال أو أكثر.\n
وقوله: (\nعلى قول واحد) يعني: ما يأتي بأكثر من قول؛ وذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب؛ لأن الطالب المبتدئ إذا أتيت له بأقوال شتته، وصار ما يمسك شيئًا، فالأحسن للطالب المبتدئ ألَّا يطالب إلا قولًا واحدًا حتى يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرَّن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرجوح.\n
قال: (\nوهو الراجح في مذهب أحمد) الراجح؛ يعني: من القولين، وقد لا يكون في المسألة إلا قول واحد، وحينئذٍ يكون هذا الكتاب المختصر موافقًا للكتاب المختصر منه الأصل.\n
وقوله: (\nالراجح في مذهب أحمد).\n
المذْهَب في اللغة: اسم لمكان الذهاب، أو زمانه، أو هو الذهاب نفسه؛ يعني: أنه يصلح أن يكون مصدرًا نونيًّا، أو اسم مكان، أو اسم زمان.\n
لكنه في الاصطلاح: مذهب الشخص؛ ما قاله المجتهد بدليل ومات قائلًا به، هذا المذهب، فإذا قيل مذهب أحمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه؟ ما قاله بدليل ومات عليه، فلو تغير رأيه، فأي القولين مذهبه؟ القول الأخير هو مذهبه.\n
وقوله: (\nما قاله المجتهد) خرج به ما قاله المقلد؛ لأن المقلد لا مذهب له، وليس عنده علم، المقلد قال ابن عبد البر: إنه بإجماع العلماء ليس من العلماء؛ ولهذا قال ابن القيم في \nالنونية: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
الْعِلْـــــــمُ مَعْرِفَــــــةُ الْهُـــــدَى بِدَلِيلِــــــــــــــــهِمَــــــــا ذَاكَ وَالتَّقْلِيـــــــــــدُ يَسْتَــــــــــــــوِيَانِ
\n
صدق، هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه؟ لا يستويان، بل قال بعض الشعراء: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
لَا فَـــــــــرْقَ بَيْنَ مُقَلِّـــــــــــــدٍ وَبَهِيمَــــــــــــــــةٍتَنْقَــــــــادُ بَيْنَ دَعَــــــــــــاثِرٍ وَجَنَــــــــــــادِلِ
\n
ولكن مع ذلك التقليدُ يجوز للضرورة بنص القرآن، من لا يستطع أن يصل إلى العلم بنفسه ففرضه التقليد، قال الله تعالى: \n{فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: ٤٣]، وأحيانًا تلمُّ بالإنسان مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها، فحينئذٍ ليس له إلا أن يقلد؛ للضرورة، أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه.\n
يقول: (\nمذهب الإمام أحمد) أحمد بن حنبل الشيباني، إمام أهل السنة، إمام أهل الحديث، إمام أهل الفقه رحمه الله؛ فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوحيد، وقد جرى عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعة الدرجات وتكفير السيئات.\n
وقد علم أنه لم يصمد أمام المأمون وأعوانه من المحرِّفين لكلام الله إلا هو ونفر قليل يعدون بالأصابع، لكن هو رحمه الله أشدهم، وهو رحمه الله تعالى أوثق من غيره عند العامة؛ ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الإمام أحمد في خلق القرآن؟ إلا أنه رحمه الله صمم على أن يقول: إن القرآن كلام الله منزَّل غير مخلوق، حتى إنهم يضربونه بالسياط فيغشى عليه، ويجرونه بالبغال في الأسواق؛ لأنه قال كلمة الحق، يريدون منه أن يقول كلمة الباطل، لكنه صمم؛ ولهذا ماذا أثابه الله عليه؟ أثابه أن جعله إمامًا، \n{وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ} [السجدة: ٢٤]، يوقنون أن العاقبة للمتقين وللصابرين لا سيما على أمر يتعلق بالدين؛ ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازع.\n
هذا الإمام رحمه الله مع كونه إمامًا في الحديث كما يعرفه من يقرأ \nالمسند، كان أيضًا إمامًا في التوحيد وفي العقيدة، وكان إمامًا في الفقه أيضًا، وشوف -سبحان الله العظيم- كيف جعل الله له هؤلاء الأتباع الذين خدموا كلامه أعظم خدمة بعد خدمة كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما ألف إلا كتبًا يسيرة، لكن كلماته تكتب وتحفظ، حتى صار منها مذهب مستقل.\n
واعلم أن قول العلماء: مذهب فلان، يراد به أمران: المذهب الشخصي، والمذهب الاصطلاحي.\n
والغالب عند المتأخرين إذا قالوا: هذا مذهب أحمد، أو مذهب الشافعي، أو ما أشبه ذلك، الغالب أنه المذهب الاصطلاحي، حتى إن الإمام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه.\n
فهنا (\nفي مذهب أحمد) مرادها: المذهب الاصطلاحي، لا المذهب الشخصي.\n
(\nوربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع) (\nوربما حذفت منه) من أين؟ من \nالمقنع.\n
(\nمسائل) جمع (مسألة)، والمسألة: ما يستدل له في العلم؛ يعني: ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى: مسألة؛ ولهذا قالوا: إن العلم مسائل ودلائل، والدلائل سمعية وعقلية؛ فإن كانت بنص من كتاب أو سنة أو إجماع فهي سمعية، وإن كانت بقياس فهي عقلية.\n
فإذن العلم كله حتى أصول الدين العقائد مسائل ودلائل؛ أحكام ودلائل تثبت هذه المسائل، الدلائل قلنا: إنها سمعية وعقلية، فالسمعية: الكتاب والسنة والإجماع، والعقلية: القياس وما يقتضيه النظر.\n
(\nمسائل نادرة الوقوع) يعني: قليلة الوقوع؛ لأن المسائل النادرة ما ينبغي أن الإنسان أن يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الألغاز، كثير من الناس يكون له شغف بالمسائل النادرة جدًّا اللي يمكن ما تقع، كمسائل الألغاز علشان كما قالت العامة: خالف ترتاح، لكن المسائل النادرة ما لها داعٍ تكتب، المسائل النادرة إذا وقعت يسهِّل الله حلها، لكن كثيرة الوقوع هي المهمة.\n
ولهذا قال المؤلف: (\nوزدت ما على مثله يُعتمَد) (\nزدت ما) (ما) هذه اسم موصول بمعنى (الذي)، صلتها قوله: (\nيعتمد)، و(\nعلى مثله) متعلق بـ(\nيُعتمَد)، يعني: زدت ما يعتمد على مثله، لكن قدمه للتجانس؛ تجانس السجع.\n
(\nوزدت ما على مثله يعتمد) يعني: زدت من المسائل أشياء مهمة يعتمد عليها.\n
إذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبة \nللمقنع اشتمل على ثلاثة أمور: \n
أولًا: الاقتصار على قول واحد (...).\n
ثانيًا: حذف المسائل النادرة.\n
ثالثًا: زيادة ما يعتمد على مثله من المسائل الهامة.\n
وهذا من خير ما (...) عبارة \nالوجيز وإذا هي نفس كلام المؤلف، صاحب \nالوجيز متقدم على هذا؛ فإما أن يكون هذا من باب الاتفاق؛ لأنه أحيانًا تكون عبارة هذا الرجل المتأخر كعبارة المتقدم من غير أن يطلع عليها، لكن اتفاقا، وقد يكون أن المؤلف يستعين بكتاب \nالوجيز، لكن الظاهر لي -والله أعلم- أنه من باب الاتفاق؛ لأن المؤلف ليس هينًا، عالم من أجلاء العلماء، وإذا أردت أن تعرف مقدار علمه فانظر إلى كتابه \nالإقناع، كتاب \nالإقناع تجد أن الرجل مع كونه واسع الاطِّلاع في المذهب، له أيضًا اختيارات وترجيحات، وكثيرًا ما يميل إلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
\nطالب: (...)؟\n
\nالشيخ: والله نسيت من مؤلفه الآن ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب \nالإنصاف.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\nإذ الهمم قد قصرت) (\nإذ) حرف تعليل، و(\nالهمم) مبتدأ، والجملة (\nقد قصرت) خبره.\n
(\nالهمم) جمع (همة)، وهي: الإرادة الجازمة، وقد يراد بالهمة ما دون الإرادة الجازمة، وهي شاملة لهذا وهذا.\n
همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو التاسع قد قصرت، والآن أقصر وأقصر، أو الله أعلم.\n
وقوله: (\nإذ الهمم قد قصرت) هذه الجملة تعليل لقوله: (\nمختصر)، و(\nحذفت) يعني: اختصرته، وحذفت هذا؛ لأن الهمم قد قصرت، الهمم قصرت في زمنه.\n
أيضًا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف، ويش المقتضي؟ الهمة ضعفت، وهناك أيضًا صوارف؛ ولهذا قال: (\nوالأسباب المثبطة عن نيل المراد قد كثرت) فإذا ضَعُفَ أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولَّا لا؟ ما يتم الشيء.\n
وقوله: (\nالأسباب) جمع (سبب)، وهو في اللغة: ما يتوصل به إلى المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي ما هو الاصطلاحي.\n
(\nالمثبطة) المفترة للهمم، (\nقد كثُرت) وهذا في زمنه كثيرة، وفي زماننا أكثر وأكثر وأكثر، ونحن وبعضكم أيضًا أدرك زمن ليس ببعيد أن الأسباب المثبطة عن العلم قليلة، (...) الأسباب المثبطة عن العلم والإقبال كثيرة داخلية في نفس بيت الإنسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجية أيضًا، فهي كحجر ألقيته في الماء، الدائرة تكون صغيرة، ثم تتسع وتكون دوائر، الآن في الحقيقة الأسباب المثبطة قد أحاطت بالإنسان من قرب ومن بعد.\n
ولكن مع ذلك ما دام الإنسان يشعر بأنه في جهاد، وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان، ينال بذلك أجرين؛ أجر العمل، وأجر دفع المقاوم؛ ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: \nأن أيام الصَّبر للعامل فيهن أجر خمسين من الصَّحابة \n؛ لأن هناك أسبابًا مثبطة كثيرة وصارفة.\n
فأنت إذا استعنت بالله عز وجل، وقاومت هذه الصوارف والأسباب المانعة أعانك الله عز وجل، وجعل لك قوة تدفع بها وتندفع، لكن إذا أعرضت فهذه هي المصيبة.\n
والذنوب من أكبر العوارض؛ \n{فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ} [المائدة: ٤٩] ما هو بكل الذنوب، وهذا دليل على أن تولي الإنسان عن الذكر هذا أسبابه الذنوب، فمع الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل وصدق النية مع الله ييسر الله لك الأمر.\n
رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى: \n{إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلاَ تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا (١٠٥) وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} [النساء: ١٠٥، ١٠٦] أنه ينبغي للإنسان إذا نزلت به حادثة، سواء إفتاء أو حكم قضاء أن يكثر من الاستغفار؛ لأن الله قال: \n{لِتَحْكُمَ}، ثم قال: \n{وَاسْتَغْفِرِ}، وهذا ليس ببعيد؛ لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق؛ \n{كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ} [المطففين: ١٤]، نسأل الله أن يغفر لنا ولكم.\n
قال: (\nومع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطويل) ويش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني: جسمه وملمسه، وما أشبه ذلك، (\nمع صغر حجمه حوى) (\nحوى) أي: جمع، (\nما يغني عن التطويل)؛ لأنه جامع الكتاب، وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله وهو \nدليل الطالب، \nودليل الطالب في الترتيب أحسن من هذا؛ لأنه يذكر الشروط والأركان والواجبات، لكنه بالنسبة للمسائل هذا أكثر بكثير؛ يعني ذاك يمكن ثلثين هذا في المسائل، إنما ذاك صحيح مفصل ومبين؛ ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حفظ متن \nالدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير على طلابه بهذا، ولا يدرسنا إلا هذا الكتاب؛ لأنه يقول: إنه أجمع، وشرح الشيخ منصور رحمه الله البهوتي عليه أحسن من شروح \nدليل الطالب.\n
قال: (\nولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو حسبنا، ونعم الوكيل) قوله: (\nلا حول ولا قوة) هذه نافية للجنس، ولا أدري هل تذكرون أن في إعرابها أوجهًا؟ من يعلمنا بها؟\n
(...) (حول) و(قوة) ثلاثة أوجه: البناء على الفتح، والنصب، والرفع، ولكن ابن مالك( ) يقول: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
...........................إِنْ رَفَعْـــــــــــــــتَ أَوَّلًا لَا تَنْصِبَــــــــــــــــــــــــــا
\n
ولكن الأول يجوز فيه وجهان فقط، النصب ليس بصحيح، ما هو جائز، إما البناء على الفتح، وإلَّا الرفع، أما الثاني فيجوز فيه ثلاثة أوجه، لكن إن رفعت فلا تنصب.\n
وجه ذلك؟ أما الأول إذا بنيناه على الفتح فمعناه أننا أعملنا (لا)، كم يجوز في الثاني؟ يجوز البناء على الفتح على الإعمال، والنصب عطفًا على محل اسم (لا)، والرفع على الإلغاء، أو عطفًا على محل (لا) واسمها.\n
أما إذا رفعنا (لا حولٌ) إحنا رفعناها على أنها مبتدأ، وجعلناها ملغاة. والثاني يجوز فيها وجهان: الإعمال؛ لمباشرة (لا) لها، والإلغاء.\n
هذا إعرابها، لكن ما معناها؟ (لا حول ولا قوة إلا بالله) ويش معناها؟\n
الحول معناها: التحول وتغيير الأمر، التحول من شيء إلى شيء، فهي حول بمعنى تحول، والقوة معروفة: صفة يستطيع بها القوي أن يفعل بدون ضعف.\n
وقوله: (\nإلا بالله) الباء هنا للإعانة، فحينئذٍ يكون الحول والقوة بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل، بدونه لا نستطيع.\n
يمكن أن يجوز وجه -لكنه ضعيف- أن نجعل الباء بمعنى (في)؛ يعني: ما أحد له حول وقوة سوى الله، يكون المعنى الحول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل، لكن الأول أصح؛ وذلك لأن هذه الكلمة كلمة استعانة؛ لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، يقولها الإنسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينئذٍ يكون المعنى الثاني، المعنى: لا حول لي أنا؛ يعني: ما أستطيع التحول من شيء إلى شيء، ولا قوة لي على ذلك إلا بمن؟ إلا بالله سبحانه وتعالى.\n
إذن كأن المؤلف رحمه الله استعان بهذه الجملة الله عز وجل أن ييسر له الأمر، وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تأليف الكتاب، أليس كذلك؟\n
\nطلبة: بلى.\n
\nالشيخ: لكنه يُشْكِل على هذا: أن المؤلف قال في أول الكلام: (\nأما بعد: فهذا مختصر) (هذا) والإشارة حسية تكون إلى شيء موجود، كيف يقول: هذا مختصر، ثم نقول: إن هذا الخطبة سابقة على التأليف؟\n
يقول العلماء: إن الإشارة هنا إلى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تأليفه، فالإشارة ليست إلى شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها إلى شيء متصور متخيل في الذهن.\n
\nطالب: (...)؟\n
\nالشيخ: بعض المؤلفين يؤلف أولًا، ثم يشوف مضمون الكتاب وأبوابه، وما أشبه ذلك، ثم يجيب الخطبة.\n
قال: (\nوهو حسبنا، ونعم الوكيل) (\nوهو) أي: الله عز وجل، (حسب) بمعنى (كافٍ)، كل من توكل على الله فإن الله حسبه، كما قال تعالى: \n{وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ} [الطلاق: ٣] أي: كافيه، ومن لا يتوكل على الله فليس الله حسبه؛ لأنه -كما تقدم لنا مرارًا- الجملة الشرطية تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلُّف الجواب بتخلُّف الشرط، فمن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه، يُوكَل إلى نفسه، وإذا وُكِل إلى نفسه فهو قد وُكِلَ إلى ضعف.\n
وقوله: (\nونعم الوكيل) (\nالوكيل) هنا فاعل، ويقول النحويون: إن (نِعْمَ) تحتاج إلى فاعل ومخصوص، أين المخصوص؟ محذوف أو مستتر، إن قلنا: محذوف، صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جملة مستقلة عما قبلها، وإن قلنا: إنه مستتر يعود على قوله: (\nإلا بالله) وهو أي: الله حسبنا ونِعْمَ هو، صح أيضًا، يجوز هذا وهذا.\n
وقوله: (\nالوكيل) كما سبق لنا في التوحيد: الوكيل هو الذي فوض إليه الأمر، ولا شك أن الله تعالى قد فوَّض العباد إليه جميع أمورهم ولَّا لا؟ ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلى الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا، تفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي بيدنا الأمر، نملك عزله، ونرى أنه في منزلة دون منزلتنا من حيث التصرف؛ لأنه ما يتصرف إلا حسب ما وكل فيه، لكن تفويضنا أمرنا إلى الله تفويض افتقار وحاجة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعداد والإمداد، كما أنه هو الذي منه الإيجاد، فنحن ما أوجدنا أنفسنا، ولا نُعِد أنفسنا لما يطلب منا، ولا نمدها أيضًا بما يقوينا على ذلك، كل هذا إلى الله عز وجل، فتفويض الإنسان لمثله في بيع وشراء وتأجير، وما أشبه ذلك، ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه، شو الفرق؟\n
تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل، أما تفويض الإنسان مثله في العقود والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف إلا حسب ما وكله موكِّلُّه، ما يتصرف في أكثر من ذلك.\n
وقوله: (\nوهو حسبنا، ونعم الوكيل) هل لها نظير في القرآن؟ \n{إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ} [آل عمران: ١٧٣].\n
إذن قالوا ذلك تفويضًا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب؛ لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين جمعوا لهم، فصارت الكلمة هذه يراد بها أمران؛ حصول المطلوب، ودفع المكروه.\n
قال ابن عباس: \nقالها إبراهيمُ عليه الصَّلاة والسَّلام حين أُلقيَ في النَّار \n، دفعًا للمكروه، وطلبًا للمحبوب وهو النجاة؛ ولهذا كان الجواب فورًا: \n{قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ} [الأنبياء: ٦٩].\n
هذه الخطبة فيها -كما عرفتم- تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركة التأليف إذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمة.\n
[مدخل]\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\nكتاب الطهارة).\n
(\nكتاب) (فِعَال) بمعنى (مكتوب)؛ يعني: هذا مكتوب في الطهارة، فالإضافة على تقدير (اللام)، أو (من)، أو (في)، ويحسن أن تكون على تقدير (اللام)؛ أي: فهذا كتاب لبحث أحكام الطهارة، أو على تقدير (من)؛ هذا كتاب من الطهارة، لكن هذا أضعف.\n
الطهارة في اللغة: النظافة، طَهُر الثوب من الأذى والقذر؛ يعني: تنظف.\n
وفي الشرع: تطلق على معنيين؛ أحدهما: أصل، والثاني فرع.\n
أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله، والغِل والبغضاء لعباد الله المؤمنين، هذه طهارة القلب، وهي أهم من طهارة البدن، أليس كذلك؟\n
\nالطلبة: بلى.\n
\nالشيخ: بل لا يمكن تكون طهارة البدن مع وجود نجس الشرك، قال الله تعالى: \n{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: \n«إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» \n، وقال: \n«لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» \n؛ يعني: إلا مؤمن.\n
فالحاصل أن الطهارة في اللغة: النظافة، وفي الشرع: تطلق على معنيين؛ أحدهما أصل؛ وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله، هذه طهارة معنوية.\n
\n
أما الطهارة الحسية الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء، فعرَّفها المؤلف بقوله: (\nوهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث).\n
(\nارتفاع الحدث) يعني: زوال الوصف المانع من الصلاة ونحوها، هذا معنى (\nارتفاع الحدث)، الحدث: وصف يقوم بالشخص يمنعه منين؟ من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.\n
ما هو الحدث شيء معروف؛ يعني: عين تكون على البدن، لا وصف يتصف به الإنسان يمنعه من أين؟ من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة.\n
فمعنى (\nارتفاع الحدث): ارتفاع هذا الوصف؛ يعني: زوال هذا الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، هذا ارتفاع الحدث.\n
مثال ذلك: رجل بال واستنجى، ثم توضأ، كان بعد بوله يستطيع يصلي؟\n
\nالطلبة: لا.\n
\nالشيخ: لا، لما توضأ يستطيع؛ لأنه ارتفع الحدث زال الوصف المانع من الصلاة ونحوها.\n
وقول المؤلف: (\nارتفاع الحدث) (ارتفاع) فسرتها بمعنى (الزوال)، الحدث: الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة. \n
وقال المؤلف: (\nوما في معناه) الضمير هنا يعود على (\nالحدث) ولَّا يعود على (\nارتفاع)؟ يعود على الارتفاع لا على الحدث؛ يعني: وما في معنى ارتفاع الحدث؛ يعني: ما يكون فيه ارتفاع حدث، لكن فيه معنى ارتفاع الحدث.\n
مثل: غسل اليدين ساعة القيام من نوم الليل، هذا واجب، يسمى طهارة، هل هو حدث؟ لا؛ لأنه ما يرتفع الحدث، لو غسلت يديك ما جاز تصلي، لكنه في معنى ارتفاع الحدث.\n
رجل جدد الوضوء؛ يعني: توضأ وهو على وضوئه، ثَمَّ طهارة ولَّا لا؟ ثَمَّ طهارة، هل في ذلك ارتفاع حدث؟\n
\nطلبة: لا.\n
\nالشيخ: لكنه في معنى ارتفاع الحدث.\n
صاحب سلس بول توضأ علشان البول، اللي بيصلي توضأ من البول، هل البول زال ولَّا ما زال؟\n
\nطلبة: ما زال.\n
\nالشيخ: ما زال، إذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولَّا معنى ارتفاع الحدث؟\n
\nالطلبة: معنى.\n
\nالشيخ: يكون معنى ارتفاع الحدث؛ لأن الحدث ما زال، فصار قوله: (\nوما في معناه) أي: في معنى ارتفاع الحدث؛ وهو كل طهارة لا يحصل بها رفع للحدث، أو لا تكون عن حدث.\n
انتبه لقوله: (\nوزوال الخبث)، ولم يقل: وإزالة الخبث، فزوال الخبث طهارة، سواء زال بنفسه أو زال بمزيل آخر، فيعتبر ذلك طهارة.\n
والخبث هو النجاسة، والنجاسة: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها، هكذا حددوه بأنها: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها.\n
فقولنا: (\nحرم تناولها) خرج به أيش؟ المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر.\n
وقولنا: (\nلا لضررها) خرج به السُّم وشبهه، فإنه حرام، لكن لماذا؟ لضرره.\n
(\nولا لاستقذارها) خرج به المخاط وشبهه.\n
(\nولا لحرمتها) خرج به الصيد في حال الإحرام، والصيد في داخل الحرم؛ داخل الأميال، فإنه يحرم تناوله، لكن لحرمته.\n
وعلى كل حال النجاسة ستأتينا -إن شاء الله سبحانه وتعالى- في بابها وبيانها، والأصل في الأشياء الطهارة، كما سيأتي أيضًا.\n
وقال المؤلف: (\nوزوال الخبث) قلت: إنه أعم من قوله: وإزالة الخبث؛ لأن الخبث قد يزول بنفسه، فمثلًا: إذا فرضنا أن أرضًا نجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولَّا لا؟\n
\nطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: وهل مني إزالة؟ ولكن الخبث زال.\n
ولو كان عندي ماء نجس بالتغير؛ تغير رائحته، ثم زالت الرائحة بنفسها، تطهر ولَّا لا؟\n
\nطلبة: تطهر.\n
\nالشيخ: تطهر.\n
ولو كان عند الإنسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرًا، وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو كان على صفته خمرًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.\n
إذن هذا تعريف الطهارة اصطلاحًا، وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث.\n
وبدأ المؤلف بالطهارة لسببين: \n
السبب الأول: أن الطهارة تخلية من الأذى، ويقولون: إن التخلية قبل التحلية؛ يعني: طهِّر الشيء مما يشوبه من النقائص، ثم أكمله بالكمالات؛ تحلية.\n
ثانيًا: أن الطهارة مفتاح الصلاة، والصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين؛ ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدؤوا بكتاب الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة.\n
على كل حال، الطهارة تحتاج إلى شيء يتطهر به؛ يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء؛ ولهذا بدأ المؤلف به فقال: \n
[المياه]\n
(\nالمياه ثلاثة) يعني: أنواعها ثلاثة، و(المياه) جمع (ماء)، (\nثلاثة) أنواعها ثلاثة: \n
الأول: (\nطَهُور) بفتح الطاء على وزن (فَعُول)، و(فَعُول) اسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء، فالطَّهور بالفتح: اسم لما يتوصل به إلى الطهارة، والوَضوء بالفتح: اسم للماء الذي يُتوضأ به، والسَّحور بالفتح: اسم للطعام الذي يتسحر به.\n
أما (طُهور) بالضم: طُهور، ووُضوء (...) بضم الطاء، فهو الفعل؛ يعني: التطهر، ووُضوء بالضم: الفعل اللي هو التوضؤ، سُحور بالضم: الفعل الذي هو التسحر.\n
قال المؤلف: (\nلا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره) ينبغي أن نعرف الطَّهور قبل أن نعرف حكمه.\n
الطَّهور: هو الماء الباقي على خلقته حقيقةً أو حكمًا، هذا الطَّهور؛ تعريفه، مثلًا: أخرجت الماء من البئر على طبيعته ساخنًا ما تغير؛ نظيف، أيش يكون هذا؟ هذا طَهور.\n
نزل المطر من السماء، فأخذته على طبيعته، هذا أيضًا طَهور؛ لأنه باقٍ على خِلقته، نقول: الباقي على خلقته حقيقةً أو حكمًا، المثالان اللذان ذكرنا حقيقة.\n
أو حكمًا؛ كالماء المتغير بغير ممازج، أو المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طَهور، لكن ما بقى على خلقته، إي نعم.\n
وكذلك الماء المسخَّن؛ الماء المسخن ما هو على خلقته؛ سُخِّن، ومع ذلك فهو طَهور؛ لأنه باقٍ على خلقته حكمًا.\n
يقول: (\nلا يرفع الحدث غيره) غير الماء؛ البنزين ما يرفع الحدث؟ ما يرفع الحدث، والجاز ما يرفع الحدث، والعصير، كل شيء سوى الماء لا يرفع الحدث، لو يتوضأ إنسان بلبنٍ أو عصير أو جاز أو بنزين ما ارتفع الحدث، ويش الدليل؟\n
الدليل قوله تعالى: \n{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦]، فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لم نجد الماء؛ يعني: وإن وجدنا غيره من المائعات والسوائل.\n
قوله: (\nلا يرفع الحدث غيره) التراب في التيمم يرفع الحدث ولَّا لا؟ المذهب لا، والصواب أنه يرفع الحدث؛ لأن الله عز وجل يقول: \n{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، ومعنى التطهير: أن الحدث ارتفع؛ ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n«جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n.\n
فإذن التراب مطهِّر، ومعنى ذلك أنه رافع للحدث، وهذا هو الصواب؛ أنه يرفع الحدث، لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله تيمم؛ كالجرح برئ، فإنه يجب عليه أن يتوضأ، أو أن يغتسل إن كان قد تيمم عن جنابة.\n
وقوله: (\nولا يزيل النجس الطارئ غيره) يعني: لا يزيل النجس إلا الماء، الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحيض يصيب الثوب: \n«تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» \n، الشاهد في قوله: \n«بِالْمَاءِ»، فهذا الدليل على تعين الماء لإزالة النجاسة.\n
ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد: \n«هَرِيقُوا عَلَى بُوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ، أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» \n، ولأنه \nلما بال الصبيُّ على حِجْره دعا بماء فأتْبَعَهُ إِيَّاه \n.\n
فدل هذا على أنه لا يزيل النجس إلا الماء، لو أزلنا النجاسة بغير الماء؛ أزلناها بالبنزين أو بسبرتو أو بمطهر آخر، تطهر ولَّا ما تطهر؟ ما تطهر على كلام المؤلف.\n
لا يزيل النجس إلا الماء، كما لا يرفع الحدث إلا الماء، ولكن هذه المسألة أيضًا فيها نظر.\n
والصواب: أنه إذا زالت النجاسة بأي مزيل كان طهرت؛ لأن النجاسة عين خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، ما هي وصف كالحدث لا يزال إلا بما جاء به الشرع، هذه عين متى زالت زال حكمها.\n
والدليل على ذلك: أن الفقهاء أنفسهم رحمهم الله يقولون: إذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورًا لو ما أضفنا إليه شيء.\n
ويقولون: إذا تخللت الخمرة -وهم يرون أن الخمرة نجسة- صارت طاهرة، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: أن النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسيأتي -إن شاء الله أيضًا- تمام البحث فيه في باب الطهارة.\n
وقول المؤلف: (\nالنجس الطارئ) انتبه (\nالطارئ) معناه: أن المحل قبل طروء هذه النجاسة كان طاهرًا؛ مثل أن تقع النجاسة على الثوب، أو على البساط، أو على الكتاب، أو ما أشبه ذلك، هي وقعت على محل طاهر، فهي طارئة تزال.\n
أما النجاسة العينية التي هي نجسة؛ عينها نجسة، فهذه لا تطهر أبدًا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء.\n
الكلب مثلًا؛ لو أنك غسلت الكلب سبع مرات إحداها بتراب يصير طاهرًا؟\n
\nطلبة: لا.\n
\nالشيخ: غسلته سبع مرات يا إخوان؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: لا، نفس الكلب.\n
\nالطالب: (...).\n
\nالشيخ: يكون طاهرًا؟\n
\nالطالب: (...).\n
\nالشيخ: لماذا؟\n
\nالطلبة: لأنه عينه نجسة.\n
\nالشيخ: لأن عينه نجسة، هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: لا، هذا لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر؟\n
\nطالب: (...).\n
\nالشيخ: الكلب نفسه ما يمكن يطهر أبدًا؛ لأن نجاسته عينية؛ عينه نجسة.\n
روثة الحمار نجسة ولَّا لا؟\n
\nالطلبة: نعم.\n
\nالشيخ: فجاء إنسان وصب عليها ماء إلى أن أغرقه ويبس الماء ويقول: الروثة طاهرة، كيف؟\n
\nالطلبة: لأنها عينها نجسة.\n
\nالشيخ: لأنها عينها نجسة، ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه، إلا أنه سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في باب إزالة النجاسة عن بعض أهل العلم: أنه إذا استحالت النجاسة طهرت، كما لو أوقد بالروث فصار رمادًا، فإنه يكون طاهرًا، وكما لو سقط كلب في مملحة وصار ملحًا، فإنه يكون طاهرًا؛ لأنه استحال؛ تحوَّل إلى شيء آخر، فيكون طاهرًا، راحت العين الأولى كلها، هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب، وعظام، ومخ، ودم، ويش صار الآن؟ صار ملحًا، الهيئة هي هي، لكن الآن هذا الملح قضى على العين الأولى.\n
وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- المذهب في المسألة، وحكم النجاسة إذا استحالت هل تطهر أم لا؟ والخلاف في هذا مشهور.\n
المهم أننا نمشي على كلام المؤلف هنا فنقول: (\nالطارئ) احتراز منين؟\n
\nطالب: من النجس العين.\n
\nالشيخ: (\nمن النجس عينًا) اللي عينه نجسة هذا ما يطهر عينه؛ لأن عينه باقية، يقولون: إن النجاسة الطارئة تسمى: نجاسة حكمية، وأما النجاسة غير الطارئة فتسمى: نجاسة عينية.\n
قال: (\nوهو الباقي على خلقته) هذا تعريفه، وتقدم.\n
ثم قال: (\nفإن تغير بغير ممازج، كقطع كافور، أو دهن، أو بملح مائي، أو سخن بنجس كُرِهَ) إن تغير الماء بشيء لا يمازجه، مثل قطع الكافور؛ الكافور نوع من الطيب يكون قطعًا، ويكون ناعمًا دقيقًا غير قطع، هذه القطع إذا وضعت بالماء تغير رائحته وطعمه، لكنها لا تمازجه؛ يعني: ما تختلط فيه وتموع، فإذا تغير بهذا فهو طهور، لكنه مكروه.\n
كيف يكون طهورًا وقد تغير؟\n
قالوا: لأن هذا التغير ليس عن ممازجة، ولكن عن مجاورة، فالماء هنا ما تغير؛ لأن هذه القطع مازجته، ولكن لأنها جاورته، فالتغير هنا بالمجاورة لا بالممازجة، فيكون طهورًا.\n
لماذا يكون مكروهًا؟\n
يقولون: لأن بعض أهل العلم قال: إنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، فيرى أن هذا التغير يسلبه الطهورية، انتبه، فصار التعليل الآن بماذا؟ التعليل بالخلاف؛ يعني: لو سألك سائل: أنت الآن تقول: إنه إذا تغير بغير ممازج فإنه يكره؛ يعني: هو يكون طهورًا ولَّا طاهرًا؟ يكون طهورًا يطهر؛ يزيل النجاسات ويرفع الأحداث، إذا كان طهورًا لماذا كرهته؟\n
قال: لأن العلماء اختلفوا فيه؛ فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرًا غير مطهِّر، فمن أجل هذا الخلاف قلنا: إنه يكره، فعللوا بالخلاف.\n
ولكن الصواب: أن التعليل بالخلاف عليلٌ ولا يستقيم، ومعنى (عليل) يعني: مريض بالخلاف، التعليل بالخلاف لا يصح؛ لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في أبواب العلم؛ لأن الخلاف في مسائل العلم كثير ولَّا قليل؟ كثير جدًّا، ولو قلنا: كلما وجدنا خلافًا في مسألة قلنا: إنها مكروهة، لكان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة؛ لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم.\n
إذن فالتعليل بالخلاف ليس علة شرعية، ولا تقبل، ولا نقول: خروجًا من الخلاف؛ لأن الخروج من الخلاف هو معنى التعليل بالخلاف، بل نقول: إذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الأدلة تحتمله، فنحن نكرهه؛ لا لأن فيه خلافًا، ولكن لأن الأدلة تحتمله، فيكون تركه من باب \n«دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَريبُكَ» \n.\n
أما إذا كان خلافًا لا حظَّ له من النظر، فلا يمكن أن نعلل به المسائل، ونأخذ منه حكمًا.\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَلَيْسَ كُلُّ خِلَافٍ جَاءَ مُعْتَبَـــــرَاإِلَّا خِلَافًا لَهُ حَظٌّ مِــــنَ النَّظَــــــــرِ
\n
ما كل خلاف يعتبر، والحاصل هذه قاعدة مفيدة من قواعد الأصول: أن التعليل بالخلاف عليلٌ لا يقبل، لماذا؟ لأن الأدلة ما تثبت إلا بدليل، من قال لنا: إن مراعاة الخلاف دليل شرعي تثبت به الأحكام، ويقال: هذا مكروه، أو غير مكروه، من قال ذلك؟\n
ثم لو قلنا به للزم أن نكره كثيرًا من مسائل العلم؛ لأن الخلاف في مسائل العلم كثير، أليس كذلك؟\n
\nطلبة: بلى. \n
\nالشيخ: إذن ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول: إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأدلة ومرجوحيته ليست تلك المرجوحية البالغة، فيمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء، أو ربما نتجاسر ونقول: إنه يكره، لا لأن فلانًا قال به وخالف، ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا القول، فيكون الأخذ بها من باب \n«دَعْ مَا يَرِيبُك إِلَى مَا لَا يَريبُكَ»، هذه واحدة. \n
(\nأو دهن) تغير بغير ممازج كدهن، ويش يعني دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع إنسان دهنه في مائه وتغير الماء بها، فإنه لا يسلبه الطهورية، يبقى طاهرًا؛ لماذا؟ لأن الدهن لا يمازج الماء؛ تجده طافيًا على أعلاه، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة، فلأجل ذلك لا يسلبه الطهورية.\n
\nطالب: ولو كان ساخنًا يا شيخ؟\n
\nالشيخ: ولو كان الماء ساخنًا، ولو مع الدهن.\n

","SearchText":" [مقدمه المءلف] قال رحمه الله تعالي: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) البسمله تقدم الكلام عليها مبسوطا، وقلنا: ان الجار والمجرور في ( باسم الله ) متعلق بمحذوف فعلي مءخر مناسب للمقام، فعندما تريد ان تقرا تقول؛ التقدير: باسم الله اقرا، عندما تريد ان تتوضا: باسم الله اتوضا، تذبح: باسم الله اذبح، وانما قدرناه فعلا؛ لان الاصل في العمل الافعال، وقدرناه مءخرا لفاءدتين: الفاءده الاولي: التبرك في البداءه باسم الله سبحانه وتعالي. والثاني: افاده الحصر؛ لان تقديم المتعلق يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا؛ لانه ادل علي المراد، فلو قلنا مثلا عندما نريد ان نقرا كتابا: باسم الله ابتدء، ما يدري بماذا تبتدء؟ لكن: باسم الله اقرا، يكون ادل علي المراد الذي ابتدء به. واما لفظ ( الله ) فهو علم علي الباري جل وعلا، وهو الاسم الذي تتبعه جميع الاسماء، حتي انه في قوله تعالي: {كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات الي النور باذن ربهم الي صراط العزيز الحميد (١) الله الذي له ما في السماوات وما في الارض} [ابراهيم: ١، ٢]، ما نقول: ان (الله) صفه، بل نقول: هي عطف بيان؛ لان هذا الاسم تتبعه بقيه الاسماء، فهو موصوف بها داءما واما ( الرحمن ) فهو ايضا من الاسماء المختصه بالله عز وجل، ما يطلق علي غيره، و( الرحمن ) معناه: المتصف بالرحمه الواسعه. واما قوله: ( الرحيم ) فانه قد يطلق علي غير الله، والمراد به: ذو الرحمه الواصله، الاول: ذو الرحمه الواسعه، والثاني: ذو الرحمه الواصله، فاذا جمع مع الرحمن صار المراد بالرحيم: الموصل رحمته الي من يشاء من عباده، كما قال تعالي: {يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون} [العنكبوت: ٢١]. وابتدا المءلف كتابه بالبسمله اقتداء بكتاب الله عز وجل؛ فانه مبدوء بالبسمله، واتباعا لحديث: «كل امر ذي بال لا يبدا فيه بباسم الله فهو ابتر» ، واقتداء بالرسول عليه الصلاه والسلام؛ فانه يبدا كتبه بالبسمله. قال المءلف: ( الحمد لله ) هذه جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر. فالحمد، ويش معني الحمد؟ حمدت الله؛ يعني: ذكرته باوصاف الكمال، فالحمد وصف المحمود بالكمال، سواء كان ذلك كمالا في العظمه، او كمالا في الاحسان والنعمه، فالله تعالي محمود علي اوصافه كلها. واللام في قوله: ( لله ) قال اهل العلم: انها للاختصاص والاستحقاق. فالمستحق للحمد المطلق من هو؟ الله، هو المحمود علي كل حال، له الحمد المطلق؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا اصابته السراء قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات»، وان اصابته الضراء قال: «الحمد لله علي كل حال» . فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل، لا يستحقه احد سواه، اما غيره فيحمد علي اشياء خاصه معينه، ما هو علي كل حال. وايضا هي للاختصاص؛ يعني ان الذي يختص بالحمد المطلق الكامل هو الله، فهو المستحق له، المختص به. ( حمدا لا ينفد ) ( حمدا ) مصدر، والعامل فيه المصدر قبله، فهو مصدر معمول لمصدر، وقد سبق لنا: ان المصدر المحلي بـ(ال) يعمل مطلقا، ( حمدا ) هذه مصدر مءكد لعامله، من اين عرفنا انه مءكد؟ لانه اذا جاء المصدر بلفظ الفعل او معناه فهو مءكد، مثل {كلم الله موسي تكليما} [النساء: ١٦٤]. لكنه مع ذلك كلمه ( حمدا ) مع كونه مءكدا وصف بقوله: ( لا ينفد )، فيكون ايضا بصفته مبينا لنوع الحمد، وانه حمد لا ينفد، بل هو داءم، والرب عز وجل سبحانه وتعالي مستحق للحمد الذي لا ينفد؛ لان كمالاته لا تنفد، فكذلك الحمد -الذي هو وصفه بالكمالات- لا ينفد. وليس المعني: لا ينفد مني قولا، لا؛ لانه ينفد منه قولا، كيف ذلك؟ يموت، او يتشاغل بغيره، لكن المعني: ان الله مستحق للحمد الذي لا ينفد، باعتبار ذلك منسوبا الي الله عز وجل فهو لا ينفد. ( افضل ما ينبغي ان يحمد ) افضل ما ينبغي صفه لـ( حمدا )، فيكون وصف الحمد -رحمه الله- بوصفين: الاستمراريه في قوله: ( لا ينفد ). وكمال النوعيه في قوله: ( افضل ما ينبغي ان يحمد ) اي: ما يستحق ان يحمد؛ يعني: افضل حمد يستحق ان يحمده، وعلي هذا فتكون (ما) نكره موصوفه؛ يعني: افضل حمد ينبغي ان يحمده سبحانه وتعالي، فوصف الحمد هنا بالاستمراريه وبكمال النوعيه. ولما اثني علي الله عز وجل بما ينبغي ان يثني عليه، ثني بالصلاه والسلام علي افضل الخلق فقال: ( وصلي الله وسلم ) (صلي الله) ما معني: صلي الله علي محمد؟ كلنا نقرا (صلي الله علي محمد) في صلاتنا، لكن ما معناها؟ قال بعض اهل العلم: الصلاه من الله: الرحمه، ومن الملاءكه: الاستغفار، ومن الادميين: الدعاء. ولكن هذا ليس بصواب، والصواب ما قاله ابو العاليه: ان الصلاه من الله ثناءه علي المصلي عليه في الملا الاعلي ، عند الملاءكه المقربين، وهذا اخص من الرحمه المطلقه. وعلي هذا، فـ( صلي الله علي محمد ) اي: اثني عليه، وهذه الجمله خبريه لفظا، انشاءيه معني؛ لانه ليس المراد: اني اخبر بان الله صلي، ولكنني ادعو الله عز وجل ان يصلي، فهي خبريه لفظا، انشاءيه معني، بمعني الدعاء، وعلي هذا فيصح ان اقول: فلان رحمه الله او لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يعني: اسال الله ان يرحمه. وقوله: ( وسلم ) هذه ايضا جمله خبريه لفظا، انشاءيه معني؛ اي: تدعو الله تعالي بان يسلم علي محمد صلي الله عليه وسلم؛ اي: يلقي عليه السلام، والسلام هو: الانتفاء من الافات والنقاءص، فاذا ضم السلام الي الصلاه حصل به المطلوب، وزال به المرهوب، فبالسلام يزول المرهوب وتنتفي النقاءص، وبالصلاه يحصل المطلوب وتثبت الكمالات. وقوله ( علي افضل المصطفين ) افضل المصطفين او المصطفين؟ الطلبه: (...). الشيخ: بالفتح. الطلبه: مصطفين. الشيخ: كيف مثني يكون مفتوح النون؟ الطلبه: (...). الشيخ: كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء، والجمع (المسلمين) مكسور ما قبل الياء؟ الطلبه: (...). الشيخ: الجواب: لان ما قبل الياء محذوف، والفاء هذه ما كانت الياء تباشرها، فاصلها ( المصطفيين ) اصلها: المصطفي، هذا المفرد، المثني: المصطفيان، الجمع: المصطفيون، فاذا نصبت ابدل الواو ياء، فيكون (المصطفيين)، هذا اصلها، لكن حصل فيها اعلال بحذف الياء، فصارت (المصطفين)، و(المصطفين) اصلها (المصتفين) بالتاء، من الصفوه، وهي خلاصه الشيء، ومنهم المصطفين من الخلق؛ البشر لا شك ان المصطفي منهم الانبياء، ثم الرسل، ثم اولو العزم. الخلاصه او خلاصه الخلاصه او خلاصه خلاصه الخلاصه هم اولو العزم، وهم مذكورون في القران الكريم في موضعين؛ في سوره الاحزاب، وفي سوره الشوري: {واذ اخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وابراهيم وموسي وعيسي ابن مريم} [الاحزاب: ٧]، وفي سوره الشوري: {شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسي وعيسي} [الشوري: ١٣]. هذه خمسه هم اولو العزم، فمحمد صلي الله عليه وسلم هو افضلهم، ويدل لذلك انه خاتمهم، ويدل لذلك ايضا انه امامهم ليله المعراج، ولا يقدم الا الافضل، ويدل لذلك انه صاحب الشفاعه يوم القيامه الشفاعه العظمي، فهذه ثلاثه اشياء تدل، وهناك اشياء اخري، لكن هذه ذكرناها كامثله نماذج، خاتم النبيين هذا في عالم الحس، امامهم في المعراج في عالم الغيب، كونه هو الشافع يوم القيامه في عالم الغيب، لكنه في عالم الاخره. وقوله: ( محمد ) ويش اعراب محمد؟ هذه عطف بيان؛ لان افضل المصطفين ما يعرف من هو، فاذا قيل: ( محمد ) صار عطف بيان يبين من هذا الافضل؛ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاه والسلام، وهو كما قال صلي الله عليه وسلم: «ان الله اصطفي من بني اسماعيل كنانه، واصطفي من كنانه قريشا، واصطفي من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم» ، فكان عليه الصلاه والسلام خيارا من خيار. قال: ( وعلي اله واصحابه ومن تعبد ) ثلاثه هءلاء، نحن نقول في التحيات: اللهم صل علي محمد وعلي ال، بس، لكن هنا المءلف يقول: ( اله واصحابه ومن تعبد ) فاعلم انه اذا ذكر (الال) وحده، فالمراد: كل اتباعه علي دينه، ويدخل فيهم بالاولويه اتباعه علي دينه من قرابته، او لا؟ لانهم ال من وجهين؛ من جهه الاتباع، ومن جهه القرابه، واما اذا ذكر معه غيره فانه بحسب السياق، فهنا ذكر (ال) و(اصحاب) و(من تعبد). (اله) نفسرها هنا بانهم المءمنون من قرابته، مثل: علي بن ابي طالب، فاطمه، عبد الله بن عباس، حمزه، العباس، وما اشبه ذلك. ( واصحابه ) هم جمع (صحب)، و(صحب) اسم جمع (صاحب)، فاصحابه: كل من اجتمع به مءمنا به ومات علي ذلك، ها دول اصحابه، كل من اجتمع بالنبي صلي الله عليه وسلم مءمنا به ومات علي ذلك، ولو لم يره؟ الطلبه: (...). الشيخ: نعم، ولو لم يره، ولو لم تطل الصحبه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: ولو لم تطل الصحبه، وهذا من خصاءصه: ان كل من اجتمع به مءمنا به فهو من اصحابه، وان لم يره، وان لم يجتمع به، اما غيره من الناس ما يكون صاحبا له الا من لازمه مده يستحق ان ينطبق عليه وصف صاحب. وقوله: ( ومن تعبد ) كلمه (من) اسم موصول، ومعناها، ايش معناها؟ الذي تعبد، فهي للعموم. وقوله: ( تعبد ) لمن؟ لله عز وجل؛ اي: تذلل له بالطاعه، والعباده مبنيه علي امرين هما: الحب، والتعظيم. فبالحب يكون طلب الوصول الي مرضاه المعبود، وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته، او لا؟ لانك تعظمه فتخافه، تحبه فتطلبه. فالعباده مبنيه علي هذين الاساسين: الحب، والتعظيم، واما شرط قبولها فهما: الاخلاص، والمتابعه. كلمه ( من تعبد ) عامه في كل من تعبد لله عز وجل من هذه الامه ومن غيرها، او بس من هذه الامه؟ من هذه الامه ومن غيرها؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في قولنا: السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين قال: «انكم اذا قلتم ذلك فقد سلمتم علي كل عبد صالح في السماء والارض» ، حتي الملاءكه، حتي الجن، حتي اتباع الانبياء السابقين يدخلون في هذا، فهي من اعم ما يكون؛ كلمه ( ومن تعبد ). لكن هل يدخل فيها الاصحاب -اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم- واله المءمنون؟ الطلبه: (...). الشيخ: يدخلون؟ الطلبه: (...). الشيخ: هذا مبني علي خلاف بين العلماء؛ هل اذا عطفنا العام علي الخاص يكون الخاص داخلا في العام او خارجا منه بالتخصيص؟ في هذا قولان لاهل العلم؛ فمنهم من يقول: انه داخل فيه -يعني: العموم- يشمله، ومنهم من قال: ان ذكره بخاصته يدل علي انه غير مراد. وهذا الخلاف قد يترتب عليه بعض المساءل الحكميه، لكن من قال: انه يدخل في العموم قال: انه يكون الخاص مذكورا كم مره؟ مرتين؛ مره بالخصوص، ومره بالعموم. طالب: قلنا: واصحابه كل من اجتمع به، وقلنا: ولو لم يجتمع به ولو مره؟ الشيخ: لا، قلنا: وان لم يره، ما قلنا: وان لم يجتمع به، قلنا: ان اجتمع به ولم يره هل يكون صحابيا؟ الطالب: (...). الشيخ: (...). ثم قال المءلف: ( اما بعد: فهذا مختصر في الفقه ) ( اما بعد ) هذه كلمه يءتي بها عند الدخول في الموضوع الذي يقصد يءتي بـ(اما بعد). واما قول بعضهم: كلمه يءتي بها للانتقال من اسلوب الي اخر، فهذا غير صحيح؛ لانه داءما الاساليب تتنقل؛ ينتقل العلماء من اسلوب الي اخر، ولا ياتون بـ(اما بعد)، ولكن نقول: يءتي بها عند الدخول في صلب الموضوع الذي من اجله قدمت الخطبه مثلا. ( اما بعد ) اما اعرابها، فاعرابها من اعجب ما يكون؛ قلنا لكم: ان اعرابها هو ان نقول: (اما) ناءبه عن شرط وفعل شرط، والتقدير: مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا مختصر، فيكون هنا (اما) بمعني: مهما يكن من شيء، و(بعد) ظرف متعلق بـ(يكن) المحذوفه مع شرطها، مبني علي الضم في محل نصب؛ لانه حذف المضاف اليه ونوي معناه، وهذه الظروف -(بعد) واخواتها- اذا حذف المضاف اليه ونوي معناه بنيت علي الضم، كما في قوله تعالي: {لله الامر من قبل ومن بعد} [الروم: ٤]. ( اما بعد: فهذا مختصر في الفقه ) ( مختصر ) مفتعل، فهو اسم مفعول. والمختصر قال العلماء: ما قل لفظه وكثر معناه؛ اي: ان لفظه قليل، لكن معناه كثير. وقوله: ( في الفقه ) الفقه لغه: الفهم، ومنه قوله تعالي: {وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الاسراء: ٤٤]، وهذا النفي صحيح؛ يعني: ما نفقه تسبيحهم؟ نعم. {قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول} [هود: ٩١] يعني: ما نفهم، هذا النفي صحيح؟ يظهر انه ليس بصحيح، ولكنه جحد. اذن الفقه في اللغه: الفهم. وفي الشرع بس (...) قال: احسن نقول: في الاصطلاح، ان قلنا: في الشرع فنقول: ان الفقه: معرفه احكام الله العقديه والعمليه، هذا شرعا؛ لان الفقه في الشرع ما هو خاص بافعال المكلفين او بالاحكام العمليه، بل يشمل حتي الاحكام العقديه؛ العقيده، حتي ان اهل العلم يقولون: ان علم العقيده هو الفقه الاكبر والاشرف، وهذا حق؛ لانك لا تتعبد للمعبود الا بعد معرفه توحيده بربوبيته والوهيته واسماءه وصفاته، والا كيف تتعبد لمجهول؟! هذا غير ممكن؛ ولذلك الاساس الاول هو التوحيد، وحقا ان يسمي بالفقه الاكبر. لكن مراد المءلف هنا في الفقه: الفقه الاصطلاحي، ما هو الفقه الاصطلاحي؟ يقول العلماء: انه معرفه الاحكام العمليه بادلتها التفصيليه. قولنا: (معرفه) او نقول: علم الاحكام، ايهما احسن؟ طالب: معرفه. الشيخ: معرفه، السبب؟ طالب: لاننا قلنا: المعرفه يدخل فيها الظن والعلم. الشيخ: نعم، والفقه اما علم، واما ظن، ما كل مساءل الفقه علميه، قطعا فيها كثير من المساءل ظنيه، وهذا كثير في المساءل الاجتهاديه ما وصل فيها الانسان الي درجه اليقين، لكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ولهذا نعبر بـ(معرفه) ولا نعبر بـ(علم)؛ لكي يتناول ايش؟ العلم، ويش بعد؟ والظن؛ لان مساءل الفقه علميه، ايش بعد؟ وظنيه. الفقه: معرفه الاحكام العمليه، (العمليه) احترازا من الاحكام العقديه، فهذا لا يدخل في الاصطلاح، وان كان يدخل في الشرع. وقولنا: (بادلتها التفصيليه) احترازا من ايش؟ من اصول الفقه؛ لان اصول الفقه ما تعرف الفقه بادلته التفصيليه، ولكن تعرف قواعد عامه، وربما تاتي بالمساله التفصيليه للتمثيل فقط. وعلم من قولنا: (معرفه الاحكام العمليه بادلتها) ان المقلد ليس فقيها؛ لايش؟ ما عرفها بادلتها، غايه ما هنالك انه يقلدها كما في الكتاب فقط، فالمقلد ليس فقيها، وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء علي ان المقلد ليس من العلماء. وبهذا نعرف اهميه معرفه الدليل، وان طالب العلم يجب عليه ان يتلقي المساءل بدلاءلها، حتي يكون جامعا بين العلم الحقيقي، وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل؛ لان الله سيقول له يوم القيامه: {ماذا اجبتم} [القصص: ٦٥] (...) ماذا اجبتم المءلف الفلاني والمءلف الفلاني؟ {ماذا اجبتم المرسلين} . اذن فلا بد ان نعرف ماذا قالت الرسل، ولكن التقليد عند الضروره جاءز؛ لقوله تعالي: {فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣]، والي اين نذهب اذا كنا لا نستطيع ان نعرف الحق بدليله؟ فلا بد لنا ان نسال؛ ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان التقليد بمنزله اكل الميته، متي يجوز؟ للضروره، ومع عدم الضروره لا يجوز، اذا كان الانسان يستطيع ان يعرف الحكم بدليله ما يحتاج يقلد. اذن الفقه صار له ثلاثه تعريفات: لغوي، وشرعي، واصطلاحي، اللغوي ويش معناه؟ الطلبه: الفهم. الشيخ: الفهم. اذن الفقه له ثلاثه اصطلاحات: لغه، وشرع، واصطلاح؛ ففي اللغه: الفهم، وفي الشرع: معرفه الاحكام الشرعيه العقديه والعمليه، واما الاصطلاح فهو: معرفه الاحكام العمليه بادلتها التفصيليه. يقول: ( مختصر في الفقه من مقنع ) ( من مقنع ) جار ومجرور، صفه لـ( مختصر )، ( من مقنع الامام الموفق ابي محمد ) ( مقنع ) اسم الكتاب اسمه المقنع . وقوله: ( الامام الموفق ) هذا من باب التساهل بعض الشيء؛ لان الموفق ليس كالامام احمد، او الشافعي، او ابي حنيفه، او مالك، لكنه امام مقيد؛ يعني: له من ينصر اقواله وياخذ بها، فيكون اماما بهذا الاعتبار، اما الامامه التي كالامام احمد بن حنبل وما اشبهه فانه لم يصل الي هذه الدرجه. وقد كثر في الوقت الاخير اطلاق الامام عند الناس؛ امام، امام، امام، حتي انه يمكن من ادني اهل العلم يسمونه اماما، وهذا امر لو كان لا يتعدي اللفظ لكان هينا، لكنه يتعدي الي المعني؛ اذ انني اذا رايت هذا يوصف بالامام تكون اقواله عندي قدوه مع انه لا يستحق. وهذا كقولهم الان في كل من قتل ظلما: انه شهيد، وهذا حرام، لا يجوز ان يشهد لكل شخص بعينه؛ ولهذا بوب البخاري رحمه الله علي هذه المساله بقوله: (باب لا يقول: فلان شهيد)، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه نهي عن ذلك . قد يكون الشهيد ربما انه موقر بعيره من الغلول وانت تقول: شهيد، والشهاده محلها القلب، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «والله اعلم بمن يكلم في سبيله» ، او «بمن يجاهد في سبيله» . ولو اننا سوغنا لانفسنا هذا لسوغنا لهذا الرجل الذي مات علي الايمان ان نقول: نشهد انه في الجنه؛ لانه مءمن، وكل مءمن فهو في الجنه، وهذا ما يجوز. فالمهم ان بعض الناس الان ما يحسبون مثل هذه الامور، لا يحسبون لها حسابها، ولا يعلمون او يغفلون عن انه {ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد} [ق: ١٨]، وانه سيحاسب علي كل لفظه، نعم تقول: من قتل مظلوما فهو شهيد، صح، من قتل بهدم او غرق فهو شهيد، من قتل في سبيل الله لتكون كلمه الله هي العليا فهو شهيد، اما ان تشهد علي شخص بعينه فكلا. ( الامام الموفق ) (الموفق) هذه اسم مفعول، يراد به اتصافه بهذه الصفه ولا هو اسم او لقب؟ نقول: نعم، هو لقب لهذا الرجل العالم رحمه الله. ( والمقنع ) كتاب متوسط يذكر فيه القولين، والروايتين، والوجهين في مذهب الامام احمد، ولكن بدون ذكر الادله او التعليل، اللهم الا نادرا. وله كتاب فوقه اسمه الكافي يذكر القولين، او الروايتين، او الوجهين في مذهب الامام احمد، او الاحتمالين ايضا، ولكنه يذكر الادله والتعليل، الا انه ما يخرج عن مذهب الامام احمد. وله كتاب فوق ذلك وهو المغني ، فقه مقارن؛ يذكر القولين، والروايتين عن الامام احمد وعن غيره من اهل العلم من السلف والخلف. وله كتاب مختصر اسمه العمده في الفقه ، مختصر علي قول واحد، لكنه رحمه الله يذكر الادله مع الاحكام، ويجمع بين الامرين. ولهذا قيل فيه: كفي الناس بالكافي واقنــع طالبا بمقنـــع فقه عـــن كتــــاب مطــــــــــول واغني بمغني الفقه من كان باحثا وعمدته مـــن يعتمدهــــــا يحصــــــل اربعه كتب لهذا الرجل رحمه الله. ( ابي محمد ) ويش اسمه؟ اسمه عبد الله بن احمد بن قدامه المقدسي، هو عندي يقول: توفي سنه ٦٢٠ رحمه الله، كم يكون له؟ اسقط ٦٢٠ من ١٤٠٦، سبع مءه سنه وست وثمانين، الان نحن ندرس اولاد علمه او لا؟ هذا المختصر بالنسبه للفقه كالولد، والمقنع كالام، فنحن ندرس الان في الحقيقه ولد ابنه او لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: (...) كما قلت لكم سابقا: علي قولين، ومعني (علي قولين) انه اكثر من قول؛ لانه قد ياتي في المساله بثلاثه اقوال او اكثر. وقوله: ( علي قول واحد ) يعني: ما ياتي باكثر من قول؛ وذلك من اجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب؛ لان الطالب المبتدء اذا اتيت له باقوال شتته، وصار ما يمسك شيءا، فالاحسن للطالب المبتدء الا يطالب الا قولا واحدا حتي يرسخ في ذهنه، ثم بعد ذلك يمرن علي معرفه القولين وعلي بيان الراجح من المرجوح. قال: ( وهو الراجح في مذهب احمد ) الراجح؛ يعني: من القولين، وقد لا يكون في المساله الا قول واحد، وحينءذ يكون هذا الكتاب المختصر موافقا للكتاب المختصر منه الاصل. وقوله: ( الراجح في مذهب احمد ). المذهب في اللغه: اسم لمكان الذهاب، او زمانه، او هو الذهاب نفسه؛ يعني: انه يصلح ان يكون مصدرا نونيا، او اسم مكان، او اسم زمان. لكنه في الاصطلاح: مذهب الشخص؛ ما قاله المجتهد بدليل ومات قاءلا به، هذا المذهب، فاذا قيل مذهب احمد، مذهب الشافعي، مذهب مالك، فمعناه؟ ما قاله بدليل ومات عليه، فلو تغير رايه، فاي القولين مذهبه؟ القول الاخير هو مذهبه. وقوله: ( ما قاله المجتهد ) خرج به ما قاله المقلد؛ لان المقلد لا مذهب له، وليس عنده علم، المقلد قال ابن عبد البر: انه باجماع العلماء ليس من العلماء؛ ولهذا قال ابن القيم في النونيه : العلـــــــم معرفــــــه الهـــــدي بدليلــــــــــــــــه مــــــــا ذاك والتقليـــــــــــد يستــــــــــــــويان صدق، هل يستوي من يعرف الهدي بدليله من شخص لا يعرفه؟ لا يستويان، بل قال بعض الشعراء: لا فـــــــــرق بين مقلـــــــــــــد وبهيمــــــــــــــــه تنقــــــــاد بين دعــــــــــــاثر وجنــــــــــــادل ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضروره بنص القران، من لا يستطع ان يصل الي العلم بنفسه ففرضه التقليد، قال الله تعالي: {فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون} [النحل: ٤٣]، واحيانا تلم بالانسان مساله ما يتمكن من مراجعه الاصول حتي يعرف الدليل فيها، فحينءذ ليس له الا ان يقلد؛ للضروره، اما اذا كان يستطيع بنفسه ان يعرف الحق بدليله فهذا هو الواجب عليه. يقول: ( مذهب الامام احمد ) احمد بن حنبل الشيباني، امام اهل السنه، امام اهل الحديث، امام اهل الفقه رحمه الله؛ فهو امام اهل السنه في العقاءد والتوحيد، وقد جري عليه من المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو له به رفعه الدرجات وتكفير السيءات. وقد علم انه لم يصمد امام المامون واعوانه من المحرفين لكلام الله الا هو ونفر قليل يعدون بالاصابع، لكن هو رحمه الله اشدهم، وهو رحمه الله تعالي اوثق من غيره عند العامه؛ ولهذا كان الناس ينتظرون ماذا يقول الامام احمد في خلق القران؟ الا انه رحمه الله صمم علي ان يقول: ان القران كلام الله منزل غير مخلوق، حتي انهم يضربونه بالسياط فيغشي عليه، ويجرونه بالبغال في الاسواق؛ لانه قال كلمه الحق، يريدون منه ان يقول كلمه الباطل، لكنه صمم؛ ولهذا ماذا اثابه الله عليه؟ اثابه ان جعله اماما، {وجعلنا منهم اءمه يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون} [السجده: ٢٤]، يوقنون ان العاقبه للمتقين وللصابرين لا سيما علي امر يتعلق بالدين؛ ولذلك كان امام اهل السنه بلا منازع. هذا الامام رحمه الله مع كونه اماما في الحديث كما يعرفه من يقرا المسند ، كان ايضا اماما في التوحيد وفي العقيده، وكان اماما في الفقه ايضا، وشوف -سبحان الله العظيم- كيف جعل الله له هءلاء الاتباع الذين خدموا كلامه اعظم خدمه بعد خدمه كلام الله ورسوله، ومع ذلك ما الف الا كتبا يسيره، لكن كلماته تكتب وتحفظ، حتي صار منها مذهب مستقل. واعلم ان قول العلماء: مذهب فلان، يراد به امران: المذهب الشخصي، والمذهب الاصطلاحي. والغالب عند المتاخرين اذا قالوا: هذا مذهب احمد، او مذهب الشافعي، او ما اشبه ذلك، الغالب انه المذهب الاصطلاحي، حتي ان الامام نفسه قد يقول بخلاف ما يسمي بمذهبه، ولكنهم يجعلون مذهبه ما اصطلحوا عليه. فهنا ( في مذهب احمد ) مرادها: المذهب الاصطلاحي، لا المذهب الشخصي. ( وربما حذفت منه مساءل نادره الوقوع ) ( وربما حذفت منه ) من اين؟ من المقنع . ( مساءل ) جمع (مساله)، والمساله: ما يستدل له في العلم؛ يعني: ما يبرهن عنه في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمي: مساله؛ ولهذا قالوا: ان العلم مساءل ودلاءل، والدلاءل سمعيه وعقليه؛ فان كانت بنص من كتاب او سنه او اجماع فهي سمعيه، وان كانت بقياس فهي عقليه. فاذن العلم كله حتي اصول الدين العقاءد مساءل ودلاءل؛ احكام ودلاءل تثبت هذه المساءل، الدلاءل قلنا: انها سمعيه وعقليه، فالسمعيه: الكتاب والسنه والاجماع، والعقليه: القياس وما يقتضيه النظر. ( مساءل نادره الوقوع ) يعني: قليله الوقوع؛ لان المساءل النادره ما ينبغي ان الانسان ان يشغل نفسه بها، مثل من يشغلون انفسهم بمساءل الالغاز، كثير من الناس يكون له شغف بالمساءل النادره جدا اللي يمكن ما تقع، كمساءل الالغاز علشان كما قالت العامه: خالف ترتاح، لكن المساءل النادره ما لها داع تكتب، المساءل النادره اذا وقعت يسهل الله حلها، لكن كثيره الوقوع هي المهمه. ولهذا قال المءلف: ( وزدت ما علي مثله يعتمد ) ( زدت ما ) (ما) هذه اسم موصول بمعني (الذي)، صلتها قوله: ( يعتمد )، و( علي مثله ) متعلق بـ( يعتمد )، يعني: زدت ما يعتمد علي مثله، لكن قدمه للتجانس؛ تجانس السجع. ( وزدت ما علي مثله يعتمد ) يعني: زدت من المساءل اشياء مهمه يعتمد عليها. اذن فهذا الكتاب صنيعه بالنسبه للمقنع اشتمل علي ثلاثه امور: اولا: الاقتصار علي قول واحد (...). ثانيا: حذف المساءل النادره. ثالثا: زياده ما يعتمد علي مثله من المساءل الهامه. وهذا من خير ما (...) عباره الوجيز واذا هي نفس كلام المءلف، صاحب الوجيز متقدم علي هذا؛ فاما ان يكون هذا من باب الاتفاق؛ لانه احيانا تكون عباره هذا الرجل المتاخر كعباره المتقدم من غير ان يطلع عليها، لكن اتفاقا، وقد يكون ان المءلف يستعين بكتاب الوجيز ، لكن الظاهر لي -والله اعلم- انه من باب الاتفاق؛ لان المءلف ليس هينا، عالم من اجلاء العلماء، واذا اردت ان تعرف مقدار علمه فانظر الي كتابه الاقناع ، كتاب الاقناع تجد ان الرجل مع كونه واسع الاطلاع في المذهب، له ايضا اختيارات وترجيحات، وكثيرا ما يميل الي قول شيخ الاسلام ابن تيميه. طالب: (...)؟ الشيخ: والله نسيت من مءلفه الان ما يحضرني، لكنه ذكره صاحب الانصاف . قال المءلف رحمه الله: ( اذ الهمم قد قصرت ) ( اذ ) حرف تعليل، و( الهمم ) مبتدا، والجمله ( قد قصرت ) خبره. ( الهمم ) جمع (همه)، وهي: الاراده الجازمه، وقد يراد بالهمه ما دون الاراده الجازمه، وهي شامله لهذا وهذا. همم الناس منذ زمن المءلف رحمه الله في القرن الثامن او التاسع قد قصرت، والان اقصر واقصر، او الله اعلم. وقوله: ( اذ الهمم قد قصرت ) هذه الجمله تعليل لقوله: ( مختصر )، و( حذفت ) يعني: اختصرته، وحذفت هذا؛ لان الهمم قد قصرت، الهمم قصرت في زمنه. ايضا مع قصور الهمم هناك صوارف، فليس هناك مقتضي، المقتضي ضعف، ويش المقتضي؟ الهمه ضعفت، وهناك ايضا صوارف؛ ولهذا قال: ( والاسباب المثبطه عن نيل المراد قد كثرت ) فاذا ضعف او قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولا لا؟ ما يتم الشيء. وقوله: ( الاسباب ) جمع (سبب)، وهو في اللغه: ما يتوصل به الي المطلوب، وهو المراد هنا، المراد به السبب اللغوي ما هو الاصطلاحي. ( المثبطه ) المفتره للهمم، ( قد كثرت ) وهذا في زمنه كثيره، وفي زماننا اكثر واكثر واكثر، ونحن وبعضكم ايضا ادرك زمن ليس ببعيد ان الاسباب المثبطه عن العلم قليله، (...) الاسباب المثبطه عن العلم والاقبال كثيره داخليه في نفس بيت الانسان، وفي نفس بلده، وفي نفس حكومته، وخارجيه ايضا، فهي كحجر القيته في الماء، الداءره تكون صغيره، ثم تتسع وتكون دواءر، الان في الحقيقه الاسباب المثبطه قد احاطت بالانسان من قرب ومن بعد. ولكن مع ذلك ما دام الانسان يشعر بانه في جهاد، وانه كلما قوي الصارف ودافعه الانسان، ينال بذلك اجرين؛ اجر العمل، واجر دفع المقاوم؛ ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام: ان ايام الصبر للعامل فيهن اجر خمسين من الصحابه ؛ لان هناك اسبابا مثبطه كثيره وصارفه. فانت اذا استعنت بالله عز وجل، وقاومت هذه الصوارف والاسباب المانعه اعانك الله عز وجل، وجعل لك قوه تدفع بها وتندفع، لكن اذا اعرضت فهذه هي المصيبه. والذنوب من اكبر العوارض؛ {فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم} [الماءده: ٤٩] ما هو بكل الذنوب، وهذا دليل علي ان تولي الانسان عن الذكر هذا اسبابه الذنوب، فمع الاستغفار والتوبه الي الله عز وجل وصدق النيه مع الله ييسر الله لك الامر. رايت بعض العلماء استنبط من قوله تعالي: {انا انزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراك الله ولا تكن للخاءنين خصيما (١٠٥) واستغفر الله ان الله كان غفورا رحيما} [النساء: ١٠٥، ١٠٦] انه ينبغي للانسان اذا نزلت به حادثه، سواء افتاء او حكم قضاء ان يكثر من الاستغفار؛ لان الله قال: {لتحكم} ، ثم قال: {واستغفر} ، وهذا ليس ببعيد؛ لان الذنوب تمنع من رءيه الحق؛ {كلا بل ران علي قلوبهم ما كانوا يكسبون} [المطففين: ١٤]، نسال الله ان يغفر لنا ولكم. قال: ( ومع صغر حجمه حوي ما يغني عن التطويل ) ويش هو الحجم؟ حجم الشيء يعني: جسمه وملمسه، وما اشبه ذلك، ( مع صغر حجمه حوي ) ( حوي ) اي: جمع، ( ما يغني عن التطويل )؛ لانه جامع الكتاب، وهو اجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله وهو دليل الطالب ، ودليل الطالب في الترتيب احسن من هذا؛ لانه يذكر الشروط والاركان والواجبات، لكنه بالنسبه للمساءل هذا اكثر بكثير؛ يعني ذاك يمكن ثلثين هذا في المساءل، انما ذاك صحيح مفصل ومبين؛ ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله قد حفظ متن الدليل وتفقه به، لكنه مع ذلك كان يشير علي طلابه بهذا، ولا يدرسنا الا هذا الكتاب؛ لانه يقول: انه اجمع، وشرح الشيخ منصور رحمه الله البهوتي عليه احسن من شروح دليل الطالب . قال: ( ولا حول ولا قوه الا بالله، وهو حسبنا، ونعم الوكيل ) قوله: ( لا حول ولا قوه ) هذه نافيه للجنس، ولا ادري هل تذكرون ان في اعرابها اوجها؟ من يعلمنا بها؟ (...) (حول) و(قوه) ثلاثه اوجه: البناء علي الفتح، والنصب، والرفع، ولكن ابن مالك( ) يقول: ........................... ان رفعـــــــــــــــت اولا لا تنصبــــــــــــــــــــــــــا ولكن الاول يجوز فيه وجهان فقط، النصب ليس بصحيح، ما هو جاءز، اما البناء علي الفتح، والا الرفع، اما الثاني فيجوز فيه ثلاثه اوجه، لكن ان رفعت فلا تنصب. وجه ذلك؟ اما الاول اذا بنيناه علي الفتح فمعناه اننا اعملنا (لا)، كم يجوز في الثاني؟ يجوز البناء علي الفتح علي الاعمال، والنصب عطفا علي محل اسم (لا)، والرفع علي الالغاء، او عطفا علي محل (لا) واسمها. اما اذا رفعنا (لا حول) احنا رفعناها علي انها مبتدا، وجعلناها ملغاه. والثاني يجوز فيها وجهان: الاعمال؛ لمباشره (لا) لها، والالغاء. هذا اعرابها، لكن ما معناها؟ (لا حول ولا قوه الا بالله) ويش معناها؟ الحول معناها: التحول وتغيير الامر، التحول من شيء الي شيء، فهي حول بمعني تحول، والقوه معروفه: صفه يستطيع بها القوي ان يفعل بدون ضعف. وقوله: ( الا بالله ) الباء هنا للاعانه، فحينءذ يكون الحول والقوه بالنسبه لنا ليس لنا حول ولا قوه الا باعانه الله عز وجل، بدونه لا نستطيع. يمكن ان يجوز وجه -لكنه ضعيف- ان نجعل الباء بمعني (في)؛ يعني: ما احد له حول وقوه سوي الله، يكون المعني الحول المطلق والقوه المطلقه لا تكون الا في الله عز وجل، لكن الاول اصح؛ وذلك لان هذه الكلمه كلمه استعانه؛ لا حول ولا قوه الا بالله كلمه استعانه، يقولها الانسان حينما يستعين الله عز وجل، وحينءذ يكون المعني الثاني، المعني: لا حول لي انا؛ يعني: ما استطيع التحول من شيء الي شيء، ولا قوه لي علي ذلك الا بمن؟ الا بالله سبحانه وتعالي. اذن كان المءلف رحمه الله استعان بهذه الجمله الله عز وجل ان ييسر له الامر، وهذا يدل علي ان هذه الخطبه قبل تاليف الكتاب، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: لكنه يشكل علي هذا: ان المءلف قال في اول الكلام: ( اما بعد: فهذا مختصر ) (هذا) والاشاره حسيه تكون الي شيء موجود، كيف يقول: هذا مختصر، ثم نقول: ان هذا الخطبه سابقه علي التاليف؟ يقول العلماء: ان الاشاره هنا الي ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تاليفه، فالاشاره ليست الي شيء محسوس معلوم بين يديه، ولكنها الي شيء متصور متخيل في الذهن. طالب: (...)؟ الشيخ: بعض المءلفين يءلف اولا، ثم يشوف مضمون الكتاب وابوابه، وما اشبه ذلك، ثم يجيب الخطبه. قال: ( وهو حسبنا، ونعم الوكيل ) ( وهو ) اي: الله عز وجل، (حسب) بمعني (كاف)، كل من توكل علي الله فان الله حسبه، كما قال تعالي: {ومن يتوكل علي الله فهو حسبه} [الطلاق: ٣] اي: كافيه، ومن لا يتوكل علي الله فليس الله حسبه؛ لانه -كما تقدم لنا مرارا- الجمله الشرطيه تقتضي بمنطوقها حصول الجواب بحصول الشرط، وتقتضي بمفهومها تخلف الجواب بتخلف الشرط، فمن يتوكل علي الله فهو حسبه، ومن لا يتوكل علي الله فليس حسبه، يوكل الي نفسه، واذا وكل الي نفسه فهو قد وكل الي ضعف. وقوله: ( ونعم الوكيل ) ( الوكيل ) هنا فاعل، ويقول النحويون: ان (نعم) تحتاج الي فاعل ومخصوص، اين المخصوص؟ محذوف او مستتر، ان قلنا: محذوف، صار التقدير: ونعم الوكيل الله، وتكون جمله مستقله عما قبلها، وان قلنا: انه مستتر يعود علي قوله: ( الا بالله ) وهو اي: الله حسبنا ونعم هو، صح ايضا، يجوز هذا وهذا. وقوله: ( الوكيل ) كما سبق لنا في التوحيد: الوكيل هو الذي فوض اليه الامر، ولا شك ان الله تعالي قد فوض العباد اليه جميع امورهم ولا لا؟ ولكنها ليس تفويضنا الامور الي الله عز وجل كتفويضنا الامور الي وكيلنا في الدنيا، تفويضنا الامور الي وكيلنا في الدنيا علي اننا نحن الذي بيدنا الامر، نملك عزله، ونري انه في منزله دون منزلتنا من حيث التصرف؛ لانه ما يتصرف الا حسب ما وكل فيه، لكن تفويضنا امرنا الي الله تفويض افتقار وحاجه، وانه سبحانه وتعالي هو الذي منه الاعداد والامداد، كما انه هو الذي منه الايجاد، فنحن ما اوجدنا انفسنا، ولا نعد انفسنا لما يطلب منا، ولا نمدها ايضا بما يقوينا علي ذلك، كل هذا الي الله عز وجل، فتفويض الانسان لمثله في بيع وشراء وتاجير، وما اشبه ذلك، ليس كتفويض الانسان امره الي ربه، شو الفرق؟ تفويض الانسان امره الي ربه تفويض افتقار وحاجه واعتماد علي الله عز وجل، اما تفويض الانسان مثله في العقود والمعاملات فهذا ليس كذلك، بل هو تفويض من يري ان الامر بيده، لو شاء عزله، والوكيل لا يتصرف الا حسب ما وكله موكله، ما يتصرف في اكثر من ذلك. وقوله: ( وهو حسبنا، ونعم الوكيل ) هل لها نظير في القران؟ {ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل} [ال عمران: ١٧٣]. اذن قالوا ذلك تفويضا الي الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب؛ لانهم يريدون ان يدفعوا هءلاء الذين جمعوا لهم، فصارت الكلمه هذه يراد بها امران؛ حصول المطلوب، ودفع المكروه. قال ابن عباس: قالها ابراهيم عليه الصلاه والسلام حين القي في النار ، دفعا للمكروه، وطلبا للمحبوب وهو النجاه؛ ولهذا كان الجواب فورا: {قلنا يا نار كوني بردا وسلاما علي ابراهيم} [الانبياء: ٦٩]. هذه الخطبه فيها -كما عرفتم- تضمنت اشياء كثيره من التوحيد ومن صفات الله عز وجل، وهي من بركه التاليف اذا صدر بمثل هذه المعاني العظيمه. [مدخل] ثم قال المءلف رحمه الله: ( كتاب الطهاره ). ( كتاب ) (فعال) بمعني (مكتوب)؛ يعني: هذا مكتوب في الطهاره، فالاضافه علي تقدير (اللام)، او (من)، او (في)، ويحسن ان تكون علي تقدير (اللام)؛ اي: فهذا كتاب لبحث احكام الطهاره، او علي تقدير (من)؛ هذا كتاب من الطهاره، لكن هذا اضعف. الطهاره في اللغه: النظافه، طهر الثوب من الاذي والقذر؛ يعني: تنظف. وفي الشرع: تطلق علي معنيين؛ احدهما: اصل، والثاني فرع. اما الاصل فهي طهاره القلب من الشرك في عباده الله، والغل والبغضاء لعباد الله المءمنين، هذه طهاره القلب، وهي اهم من طهاره البدن، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: بل لا يمكن تكون طهاره البدن مع وجود نجس الشرك، قال الله تعالي: {انما المشركون نجس} [التوبه: ٢٨]، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان المءمن لا ينجس» ، وقال: «لا يمس القران الا طاهر» ؛ يعني: الا مءمن. فالحاصل ان الطهاره في اللغه: النظافه، وفي الشرع: تطلق علي معنيين؛ احدهما اصل؛ وهو طهاره القلب من الاشراك في عباده الله، وطهارته من الغل والحقد والبغضاء لعباد الله، هذه طهاره معنويه. اما الطهاره الحسيه الفقهيه التي يتكلم عليها الفقهاء، فعرفها المءلف بقوله: ( وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث ). ( ارتفاع الحدث ) يعني: زوال الوصف المانع من الصلاه ونحوها، هذا معني ( ارتفاع الحدث )، الحدث: وصف يقوم بالشخص يمنعه منين؟ من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره. ما هو الحدث شيء معروف؛ يعني: عين تكون علي البدن، لا وصف يتصف به الانسان يمنعه من اين؟ من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره. فمعني ( ارتفاع الحدث ): ارتفاع هذا الوصف؛ يعني: زوال هذا الوصف القاءم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها، هذا ارتفاع الحدث. مثال ذلك: رجل بال واستنجي، ثم توضا، كان بعد بوله يستطيع يصلي؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، لما توضا يستطيع؛ لانه ارتفع الحدث زال الوصف المانع من الصلاه ونحوها. وقول المءلف: ( ارتفاع الحدث ) (ارتفاع) فسرتها بمعني (الزوال)، الحدث: الوصف القاءم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره. وقال المءلف: ( وما في معناه ) الضمير هنا يعود علي ( الحدث ) ولا يعود علي ( ارتفاع )؟ يعود علي الارتفاع لا علي الحدث؛ يعني: وما في معني ارتفاع الحدث؛ يعني: ما يكون فيه ارتفاع حدث، لكن فيه معني ارتفاع الحدث. مثل: غسل اليدين ساعه القيام من نوم الليل، هذا واجب، يسمي طهاره، هل هو حدث؟ لا؛ لانه ما يرتفع الحدث، لو غسلت يديك ما جاز تصلي، لكنه في معني ارتفاع الحدث. رجل جدد الوضوء؛ يعني: توضا وهو علي وضوءه، ثم طهاره ولا لا؟ ثم طهاره، هل في ذلك ارتفاع حدث؟ طلبه: لا. الشيخ: لكنه في معني ارتفاع الحدث. صاحب سلس بول توضا علشان البول، اللي بيصلي توضا من البول، هل البول زال ولا ما زال؟ طلبه: ما زال. الشيخ: ما زال، اذن يكون هذا الوضوء حصل به ارتفاع الحدث ولا معني ارتفاع الحدث؟ الطلبه: معني. الشيخ: يكون معني ارتفاع الحدث؛ لان الحدث ما زال، فصار قوله: ( وما في معناه ) اي: في معني ارتفاع الحدث؛ وهو كل طهاره لا يحصل بها رفع للحدث، او لا تكون عن حدث. انتبه لقوله: ( وزوال الخبث )، ولم يقل: وازاله الخبث، فزوال الخبث طهاره، سواء زال بنفسه او زال بمزيل اخر، فيعتبر ذلك طهاره. والخبث هو النجاسه، والنجاسه: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها، هكذا حددوه بانها: كل عين يحرم تناولها، لا لضررها، ولا لاستقذارها، ولا لحرمتها. فقولنا: ( حرم تناولها ) خرج به ايش؟ المباح، فكل مباح تناوله فهو طاهر. وقولنا: ( لا لضررها ) خرج به السم وشبهه، فانه حرام، لكن لماذا؟ لضرره. ( ولا لاستقذارها ) خرج به المخاط وشبهه. ( ولا لحرمتها ) خرج به الصيد في حال الاحرام، والصيد في داخل الحرم؛ داخل الاميال، فانه يحرم تناوله، لكن لحرمته. وعلي كل حال النجاسه ستاتينا -ان شاء الله سبحانه وتعالي- في بابها وبيانها، والاصل في الاشياء الطهاره، كما سياتي ايضا. وقال المءلف: ( وزوال الخبث ) قلت: انه اعم من قوله: وازاله الخبث؛ لان الخبث قد يزول بنفسه، فمثلا: اذا فرضنا ان ارضا نجست بالبول، ثم جاء المطر فطهرها، تطهر ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: وهل مني ازاله؟ ولكن الخبث زال. ولو كان عندي ماء نجس بالتغير؛ تغير راءحته، ثم زالت الراءحه بنفسها، تطهر ولا لا؟ طلبه: تطهر. الشيخ: تطهر. ولو كان عند الانسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا، وان كان الصواب ان الخمر طاهر ولو كان علي صفته خمرا، كما سياتي ان شاء الله تعالي. اذن هذا تعريف الطهاره اصطلاحا، وهي: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. وبدا المءلف بالطهاره لسببين: السبب الاول: ان الطهاره تخليه من الاذي، ويقولون: ان التخليه قبل التحليه؛ يعني: طهر الشيء مما يشوبه من النقاءص، ثم اكمله بالكمالات؛ تحليه. ثانيا: ان الطهاره مفتاح الصلاه، والصلاه اكد اركان الاسلام بعد الشهادتين؛ ولذلك بدا الفقهاء رحمهم الله بدءوا بكتاب الطهاره؛ لانها مفتاح الصلاه. علي كل حال، الطهاره تحتاج الي شيء يتطهر به؛ يرفع به الحدث ويزال به النجس، وهو الماء؛ ولهذا بدا المءلف به فقال: [المياه] ( المياه ثلاثه ) يعني: انواعها ثلاثه، و(المياه) جمع (ماء)، ( ثلاثه ) انواعها ثلاثه: الاول: ( طهور ) بفتح الطاء علي وزن (فعول)، و(فعول) اسم لما يتوصل به الي ذلك الشيء، فالطهور بالفتح: اسم لما يتوصل به الي الطهاره، والوضوء بالفتح: اسم للماء الذي يتوضا به، والسحور بالفتح: اسم للطعام الذي يتسحر به. اما (طهور) بالضم: طهور، ووضوء (...) بضم الطاء، فهو الفعل؛ يعني: التطهر، ووضوء بالضم: الفعل اللي هو التوضء، سحور بالضم: الفعل الذي هو التسحر. قال المءلف: ( لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس غيره ) ينبغي ان نعرف الطهور قبل ان نعرف حكمه. الطهور: هو الماء الباقي علي خلقته حقيقه او حكما، هذا الطهور؛ تعريفه، مثلا: اخرجت الماء من البءر علي طبيعته ساخنا ما تغير؛ نظيف، ايش يكون هذا؟ هذا طهور. نزل المطر من السماء، فاخذته علي طبيعته، هذا ايضا طهور؛ لانه باق علي خلقته، نقول: الباقي علي خلقته حقيقه او حكما، المثالان اللذان ذكرنا حقيقه. او حكما؛ كالماء المتغير بغير ممازج، او المتغير بما يشق صون الماء عنه، هذا طهور، لكن ما بقي علي خلقته، اي نعم. وكذلك الماء المسخن؛ الماء المسخن ما هو علي خلقته؛ سخن، ومع ذلك فهو طهور؛ لانه باق علي خلقته حكما. يقول: ( لا يرفع الحدث غيره ) غير الماء؛ البنزين ما يرفع الحدث؟ ما يرفع الحدث، والجاز ما يرفع الحدث، والعصير، كل شيء سوي الماء لا يرفع الحدث، لو يتوضا انسان بلبن او عصير او جاز او بنزين ما ارتفع الحدث، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [الماءده: ٦]، فامر بالعدول الي التيمم اذا لم نجد الماء؛ يعني: وان وجدنا غيره من الماءعات والسواءل. قوله: ( لا يرفع الحدث غيره ) التراب في التيمم يرفع الحدث ولا لا؟ المذهب لا، والصواب انه يرفع الحدث؛ لان الله عز وجل يقول: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦]، ومعني التطهير: ان الحدث ارتفع؛ ولقول النبي عليه الصلاه والسلام: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» . فاذن التراب مطهر، ومعني ذلك انه رافع للحدث، وهذا هو الصواب؛ انه يرفع الحدث، لكنه اذا وجد الماء او زال السبب الذي من اجله تيمم؛ كالجرح برء، فانه يجب عليه ان يتوضا، او ان يغتسل ان كان قد تيمم عن جنابه. وقوله: ( ولا يزيل النجس الطارء غيره ) يعني: لا يزيل النجس الا الماء، الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام في دم الحيض يصيب الثوب: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» ، الشاهد في قوله: «بالماء» ، فهذا الدليل علي تعين الماء لازاله النجاسه. ولقول النبي صلي الله عليه وسلم في الاعرابي الذي بال في المسجد: «هريقوا علي بوله سجلا من ماء، او ذنوبا من ماء» ، ولانه لما بال الصبي علي حجره دعا بماء فاتبعه اياه . فدل هذا علي انه لا يزيل النجس الا الماء، لو ازلنا النجاسه بغير الماء؛ ازلناها بالبنزين او بسبرتو او بمطهر اخر، تطهر ولا ما تطهر؟ ما تطهر علي كلام المءلف. لا يزيل النجس الا الماء، كما لا يرفع الحدث الا الماء، ولكن هذه المساله ايضا فيها نظر. و الصواب: انه اذا زالت النجاسه باي مزيل كان طهرت ؛ لان النجاسه عين خبيثه، فاذا زالت زال حكمها، ما هي وصف كالحدث لا يزال الا بما جاء به الشرع، هذه عين متي زالت زال حكمها. والدليل علي ذلك: ان الفقهاء انفسهم رحمهم الله يقولون: اذا زال تغير الماء النجس بنفسه صار طهورا لو ما اضفنا اليه شيء. ويقولون: اذا تخللت الخمره -وهم يرون ان الخمره نجسه- صارت طاهره، وهذا ما استعمل فيه الماء، فالصواب: ان النجس يزال بكل مزيل، ويطهر بكل مزيل، وسياتي -ان شاء الله ايضا- تمام البحث فيه في باب الطهاره . وقول المءلف: ( النجس الطارء ) انتبه ( الطارء ) معناه: ان المحل قبل طروء هذه النجاسه كان طاهرا؛ مثل ان تقع النجاسه علي الثوب، او علي البساط، او علي الكتاب، او ما اشبه ذلك، هي وقعت علي محل طاهر، فهي طارءه تزال. اما النجاسه العينيه التي هي نجسه؛ عينها نجسه، فهذه لا تطهر ابدا، لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء. الكلب مثلا؛ لو انك غسلت الكلب سبع مرات احداها بتراب يصير طاهرا؟ طلبه: لا. الشيخ: غسلته سبع مرات يا اخوان؟ طالب: (...). الشيخ: لا، نفس الكلب. الطالب: (...). الشيخ: يكون طاهرا؟ الطالب: (...). الشيخ: لماذا؟ الطلبه: لانه عينه نجسه. الشيخ: لان عينه نجسه، هل ذهبت عينه لما صبينا عليه الماء وجبنا التراب؟ طالب: (...). الشيخ: لا، هذا لو نجاسه الكلب وقعت علي شيء طاهر؟ طالب: (...). الشيخ: الكلب نفسه ما يمكن يطهر ابدا؛ لان نجاسته عينيه؛ عينه نجسه. روثه الحمار نجسه ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: فجاء انسان وصب عليها ماء الي ان اغرقه ويبس الماء ويقول: الروثه طاهره، كيف؟ الطلبه: لانها عينها نجسه. الشيخ: لانها عينها نجسه، ما يمكن تطهر، النجس ما يمكن تطهر عينه، الا انه سياتينا -ان شاء الله تعالي- في باب ازاله النجاسه عن بعض اهل العلم: انه اذا استحالت النجاسه طهرت، كما لو اوقد بالروث فصار رمادا، فانه يكون طاهرا، وكما لو سقط كلب في مملحه وصار ملحا، فانه يكون طاهرا؛ لانه استحال؛ تحول الي شيء اخر، فيكون طاهرا، راحت العين الاولي كلها، هذا الكلب اللي كان بالاول لحم وعصب، وعظام، ومخ، ودم، ويش صار الان؟ صار ملحا، الهيءه هي هي، لكن الان هذا الملح قضي علي العين الاولي. وسياتينا -ان شاء الله تعالي- المذهب في المساله، وحكم النجاسه اذا استحالت هل تطهر ام لا؟ والخلاف في هذا مشهور. المهم اننا نمشي علي كلام المءلف هنا فنقول: ( الطارء ) احتراز منين؟ طالب: من النجس العين. الشيخ: ( من النجس عينا ) اللي عينه نجسه هذا ما يطهر عينه؛ لان عينه باقيه، يقولون: ان النجاسه الطارءه تسمي: نجاسه حكميه، واما النجاسه غير الطارءه فتسمي: نجاسه عينيه. قال: ( وهو الباقي علي خلقته ) هذا تعريفه، وتقدم. ثم قال: ( فان تغير بغير ممازج، كقطع كافور، او دهن، او بملح ماءي، او سخن بنجس كره ) ان تغير الماء بشيء لا يمازجه، مثل قطع الكافور؛ الكافور نوع من الطيب يكون قطعا، ويكون ناعما دقيقا غير قطع، هذه القطع اذا وضعت بالماء تغير راءحته وطعمه، لكنها لا تمازجه؛ يعني: ما تختلط فيه وتموع، فاذا تغير بهذا فهو طهور، لكنه مكروه. كيف يكون طهورا وقد تغير؟ قالوا: لان هذا التغير ليس عن ممازجه، ولكن عن مجاوره، فالماء هنا ما تغير؛ لان هذه القطع مازجته، ولكن لانها جاورته، فالتغير هنا بالمجاوره لا بالممازجه، فيكون طهورا. لماذا يكون مكروها؟ يقولون: لان بعض اهل العلم قال: انه يكون طاهرا غير مطهر، فيري ان هذا التغير يسلبه الطهوريه، انتبه، فصار التعليل الان بماذا؟ التعليل بالخلاف؛ يعني: لو سالك ساءل: انت الان تقول: انه اذا تغير بغير ممازج فانه يكره؛ يعني: هو يكون طهورا ولا طاهرا؟ يكون طهورا يطهر؛ يزيل النجاسات ويرفع الاحداث، اذا كان طهورا لماذا كرهته؟ قال: لان العلماء اختلفوا فيه؛ فذهب بعضهم الي انه في هذه الحال يكون طاهرا غير مطهر، فمن اجل هذا الخلاف قلنا: انه يكره، فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب: ان التعليل بالخلاف عليل ولا يستقيم، ومعني (عليل) يعني: مريض بالخلاف، التعليل بالخلاف لا يصح؛ لاننا لو قلنا بذلك لكرهنا مساءل كثيره في ابواب العلم؛ لان الخلاف في مساءل العلم كثير ولا قليل؟ كثير جدا، ولو قلنا: كلما وجدنا خلافا في مساله قلنا: انها مكروهه، لكان كثير من مساءل العلم تكون مكروهه؛ لوجود الخلاف فيها، وهذا لا يستقيم. اذن فالتعليل بالخلاف ليس عله شرعيه، ولا تقبل، ولا نقول: خروجا من الخلاف؛ لان الخروج من الخلاف هو معني التعليل بالخلاف، بل نقول: اذا كان لهذا الخلاف حظ من النظر وكانت الادله تحتمله، فنحن نكرهه؛ لا لان فيه خلافا، ولكن لان الادله تحتمله، فيكون تركه من باب «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» . اما اذا كان خلافا لا حظ له من النظر، فلا يمكن ان نعلل به المساءل، وناخذ منه حكما. وليس كل خلاف جاء معتبـــــرا الا خلافا له حظ مــــن النظــــــــر ما كل خلاف يعتبر، والحاصل هذه قاعده مفيده من قواعد الاصول: ان التعليل بالخلاف عليل لا يقبل، لماذا؟ لان الادله ما تثبت الا بدليل، من قال لنا: ان مراعاه الخلاف دليل شرعي تثبت به الاحكام، ويقال: هذا مكروه، او غير مكروه، من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به للزم ان نكره كثيرا من مساءل العلم؛ لان الخلاف في مساءل العلم كثير، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: اذن ماذا نقول اذا جاءت مساله خلافيه؟ نقول: اذا كان هذا الخلاف تحتمله الادله ومرجوحيته ليست تلك المرجوحيه البالغه، فيمكن هنا ان نقول بان الاولي ترك هذا الشيء، او ربما نتجاسر ونقول: انه يكره، لا لان فلانا قال به وخالف، ولكن لان الادله تحتمل هذا القول، فيكون الاخذ بها من باب «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» ، هذه واحده. ( او دهن ) تغير بغير ممازج كدهن، ويش يعني دهن؟ تعرفون الدهن؟ وضع انسان دهنه في ماءه وتغير الماء بها، فانه لا يسلبه الطهوريه، يبقي طاهرا؛ لماذا؟ لان الدهن لا يمازج الماء؛ تجده طافيا علي اعلاه، ما يمكن يمازجه، فتغيره به تغير مجاوره وليس تغير ممازجه، فلاجل ذلك لا يسلبه الطهوريه. طالب: ولو كان ساخنا يا شيخ؟ الشيخ: ولو كان الماء ساخنا، ولو مع الدهن. "},{"Id":1670,"Name":"01 كتاب الطهارة 02","Sort":2,"Version":0,"LessonText":"

.. لماذا يُكْرَه؟ خروجًا من الخلاف.
وقد عَلِمْتَ ما في هذا التعليل من عِلَّة.
يبقى: لماذا لا تسلبه الطَّهُورية؟
يقول: لأنَّ هذا الملح المائيَّ أصْله الماء؛ لأننا نقول: ملحٌ مائيٌّ.
وعُلِم من قول المؤلف: (مائيٍّ) أنَّه لو تغيَّر بملح معدني يُستخرَج من الأرض؛ يعني فيه أملاح معدنية؛ مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما أشبهها، فإنه يسلبه الطَّهوريةَ على المذهب ويكون طاهرًا غيرَ مُطهِّرٍ، ولكن سيأتي -إن شاء الله- الكلامُ على الطاهر المطهِّر.
يقول: (أو سُخِّن بنجسٍ كُرِه). إِذا سُخِّنَ الماءُ بنجسٍ وتغيَّر فإنه؟
طالب: يُكْره.
الشيخ: قوله: (أو سُخِّن بنجسٍ) هذه معطوفة على (إنْ تغيَّر بغير ممازِج)، (أو سُخِّن بنجسٍ) وإنْ لم يتغيَّر، فإنه يُكرَه إذا سُخِّن بنجس.
ويش مثال سُخِّن بنجس؟
إنسان جَمَع روث حمير وسخَّن به الماء، فإنه يُكرَه؛ هذا الماءُ يُكرَه، أمَّا إذا كان مكشوفًا فإنَّ وجْه الكراهة في ذلك ظاهر، ليش؟ لأن الدُّخان يدخل فيه ويؤثِّر.
وأمَّا إذا كان مغطًّى فإنه يُكره ولو كان محكمَ الغطاء؛ لأنه يقول: لا يَسْلم غالبًا من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، يمكن فيه شيء مثل السلس دخل على ها الماء هذا، فعلى هذا يكون مكروهًا.
ولكن الصَّواب أنه لا يُكره إذا سُخِّن بنجسٍ إذا كان مُحْكمًا ما يدخل عليه الدخان، فإنْ دخل عليه الدخان فغيَّره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجسَ طاهرًا، إِن قلنا به ما ضَرَّ حتى لو دخل الدخان
.
(أو سخن بنجس كره) هذه علته غير العلة الأولى العلة أيش؟
طالب: التسخين.
الشيخ: لأنه لا يَسْلم من صعود أجزاءٍ لطيفةٍ إليه، والمحْكَم نادر، فلا حُكْمَ له.
وتعليلٌ آخر: لأنَّ هذا الماء سخن بشيءٍ نجسٍ.

\n

***

\n
\n قال المؤلف: (\n وإنْ تغيَّر بِمُكثِهِ، أو بما يَشُقُّ صَوْنُ الماءِ عنه من نابتٍ فيه وورقِ شَجَرٍ، أو بمجاورة ميتةٍ، أو سُخِّن بالشمس أو بطاهرٍ، لم يُكْره).\n
هذه عدة مسائل: \n
إذا (\n تغيَّرَ بِمُكْثه) أي: بطول إقامته، فإنه لا يضرُّ. \n
ويش لون يتغير بِمُكثه؛ بطول إقامته؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يسمونها عندنا هنا (الصاري)، (...) عاد عندكم مثله في لغة القصيم ولّا لا؟\n
\n طالب: الصاري؛ يبغي البيار، يبغي البير. \n
\n الشيخ: (...) بطول مُكثه هو ما يضرُّ؛ لأنه ما تغيَّر بشيءٍ حادثٍ فيه، تغيَّر بنفسه، فهذا لا يضرُّ ولا يُكرَه. \n
كذلك إذا تغير: (\n بِمُكْثه أو بما يَشُقُّ صَوْن الماء عنه من نابتٍ فيه وورقِ شَجَرٍ). \n
(\n بما يَشُقُّ صَوْن الماء عنه من نابتٍ فيه) مثل هذا الغدير نَبَتَ فيه عُشْبٌ، يُمْكن هذا ولّا لا؟ يُمْكن، أو نَبَتَ فيه طُحْلبٌ، تعرفون الطُّحْلب؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: (...) على الماء. \n
(\n أو ورق شجر) كان حوله أشجار فتتساقط أوراقها في هذا الماء فتغيَّر بها، فإنَّه يكون طَهُورًا غير مكروه. \n
\n طالب: إذا له رائحة؟\n
\n الشيخ: ولو له رائحة.\n
\n الطالب: بدون طعم؟\n
\n الشيخ: لو له رائحة بدون طعم بل ولو له طعم.\n
\n طالب: ولونه؟\n
\n الشيخ: ولونه؛ يعني لو تغيَّر لونُه وطعمُه وريحُه بهذه الأوراق..\n
\n طالب: (...) هذا يتغير لونه؟\n
(...) \n
\n الشيخ: لماذا؟ يقولون: لمشقَّة التحرُّز منه. هل واحد يمنع الأشجار أن تطير بها الرياح حتى توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر أحد. أو هل يقدر أحدٌ أن يمنع أن يتغيَّر هذا الماء بسبب طول مُكْثه؟ ما يمكن. ولو أننا قلنا للنَّاس: يكون الماء طاهرًا غيرَ مطهِّر؛ لكُنَّا شققْنا عليهم، فلهذا نقول: إذا تغيَّر الماء طعمُه ولونُه وريحُه بما يشُقُّ صَوْن الماء عنه فهو طَهُور غير مكروه. \n
طيب، لو تغيَّر بطينٍ؛ واحد مشى في الغدير برجليه، قام يخبِّط إلى أن صار الماء متغيِّرًا جدًّا بالطين، ملوثًا، يكون طَهُورًا غير مكروه؛ لأنه تغيَّر بِمُكثه.\n
كذلك أيضًا تغير (\n بمجاورة ميتةٍ)؛ هذا غدير صار عنده ميتاتٌ كثيرةٌ؛ عشرين شاة ماتت من كُلِّ الجوانب، وصار له رائحةٌ كريهةٌ جدًّا بسبب الجِيَفِ، تغيَّر، يقول المؤلف: إنه طَهُورٌ غير مكروه. \n
\n طالب: بس لما اتغير من الريحة.\n
\n الشيخ: بس فيه الريحة فقط.\n
\n الطالب: ما دخلت فيه.\n
\n الشيخ: إذا أخذته بيدك شممتَه تقول: رائحته خبيثة، يقول المؤلف: إن هذا يكون طهورًا، لماذا؟ \n
\n طالب: لَمْ يتغير (...).\n
\n الشيخ: (...) عنْ مجاورة لا عنْ ممازجة، الغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك؛ أنه لا ينجُس بتغيُّره بمجاورة ميتةٍ، وربما يُستدَلُّ عليه ببعض ألفاظ الحديث: \n «إِلَّا إِنْ تَغَيَّرَ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ أَوْ رِيحُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» \n على القول بأن هذا الحديث صحيح.\n
فإن كلمة \n «تَحْدُثُ فِيهِ»، هذا ما حدثتْ فيه، إنما هي مجاوِرة له، لكن لا شكَّ أن الأَوْلى التنزُّه عنه إذا أمكن، فإذا وجدتَ ماءً لم يتغيَّر فهو أحسن وأبعد عن أنْ تتلوَّث بماءٍ رائحته خبيثةٌ نجسةٌ، وربما يكون فيه من النَّاحية الطبِّيَّة ضررٌ؛ أن تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تَحُلُّ في هذا الماء.\n
\n طالب: ما الفرق (...).\n
\n الشيخ: سخن بالشمس ما (...)؛ واحد مثلًا في الشتاء وضَعَ الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حَرَج. \n
(أو بطاهرٍ) مثل أيش؟\n
\n طالب: الحطب. \n
\n الشيخ: حطب، غاز، كهرباء، فإنه لا يُكرَه. \n
\n

***

\n
\n (...) (\n إن استُعْمِلَ في طهارة مستحبَّة) الضَّمير في قوله: (\n إن استُعْمِلَ) يعود على الماء الطَّهور، (\n استُعْمِلَ في طهارة مستحبة).\n
والاستعمال: أن يَمُرَّ الماءُ على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمَل هو الذي يُغتَرف منه، الماء المستعمَل هو الذي يتساقط بعد الغَسْل فيه؛ غسلتَ وجهَك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمَل، غسلتَ يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمَل، وأمَّا الماء المأخوذ منه فهذا ليس بمستعمَل، وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمَل هو الماء المغترَف منه، وليس كذلك، بل الماء المستعمَل هو الذي يتساقط من الأعضاء بعد استعماله. \n
(\n استُعْمِلَ في طهارةٍ مُسْتَحبَّةٍ كتجديد وُضُوءٍ)\n
تجديد الوضوء سُنَّة، إذا صلَّى الإنسان بوضوئه الأول صلاةً ثم دخل وقتُ الصلاة الأُخرى فإنه يُسَنُّ أن يُجدِّد الوُضُوء وإن كان على طهارة، استعمله في تجديد الوضوء، فهل يكون طاهرًا أو طَهُورًا؟ \n
الجواب: يكون طَهُورًا، لكنه يُكرَه، يكون طَهورًا لأنه لم يَرِد عليه ما ينقله عن الطَّهورية، ويكون مكروهًا للخلاف في سلبه الطَّهورية؛ لأن بعض العلماء يقول: إنه إذا استُعْمِل في طهارةٍ ولو مستحبَّة صار طاهرًا غير مطهِّر، فمِن أجْل هذا الخلاف صار مكروها. \n
وقد سبق لنا قبل هذه الليلة أن التعليل بالخلاف عليلٌ، وأن الصواب أن يُقال في الخلاف: إنْ كانت الأدلة محتمِلةً فالأَوْلى الاحتياط. لماذا؟ لاحتمال الأدلة، فهو من باب: \n «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» \n ، وإن كان الدليل واضحًا فلا عبرة بالخلاف ولا يغيَّر من أجْله الحكمُ؛ لأن الأدلة: الكتاب، والسُّنة، والإجماع، والقياس، أمَّا مسألة الخلاف فليس من الأدلة الشرعية. \n
\n طالب: بالنسبة (...) يعني (...). \n
\n الشيخ: (\n كتجديد وضوءٍ وغُسْل جمعة)، غُسل الجمعة طهارة مستحَبَّة، وهذا رأي جمهور أهل العلم، وسيأتينا إن شاء الله تعالى أنَّ غُسل الجمعة على القول الراجح واجبٌ، لكن على المشهور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غُسلَ الجمعة غُسلٌ مستحَبٌّ، فإذا استُعمِل الماء في غُسل الجمعة فإنه يكون طَهُورًا لكنه مكروه. \n
وما هو المستعمَل في الغُسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يُغترَف منه.\n
(\n وغَسْلةٍ ثانيةٍ وثالثةٍ)، الغَسْلةُ الثانيةُ ليستْ بواجبة، ويش الدليل؟ \n
الدليل قوله تعالى: \n {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] والغَسل يصدق بواحدةٍ ولَّا لا؟ يصدق بواحدة، ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه \n توضَّأ مرَّةً مرَّةً \n ، إذَنْ فالثانية والثالثة تكون طهارةً مستحبَّةً، فما استُعمِل في الغَسْلةِ الثانيةِ والثالثةِ فإنه يكون طَهُورًا لكنه مكروه، والعِلَّةُ: الخلاف في سلبه الطَّهورية.\n
والصواب في هذه المسائل كلِّها يا إخواني أنه لا يُكرَه؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ، والحكم الشرعيُّ يفتقر إلى دليلٍ، وكيف نقول لعباد الله: إنه يُكرَه لكم أن تستعملوا هذا الماء، وليس عندنا دليلٌ من الشَّرع؟! هذا صعب. \n
ولذلك يجب أن نَعرِف أن منْع العباد مما لم يدلَّ الشرعُ على منْعِهِ كالتَّرخيصِ لهم فيما دَلَّ الشَّرعُ على منْعِهِ؛ لأن الله جعلهما سواءً؛ \n {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ} [النحل: ١١٦]، بلْ قد يقول قائلٌ: إن تحريم الحلال أشدُّ من تحليل الحرام؛ لأن الأصلَ الحِلُّ، والله عز وجل يحبُّ التيسير لعباده.
\n
\n

***

\n
\n ثم قال المؤلف: (\n وإنْ بَلَغَ قُلَّتينِ وهو الكثيرُ). \n
(\n بَلَغَ) الضمير يعود على ماذا؟ على الماء الطَّهور.\n
(\n قُلَّتينِ): تثنية قُلَّة، والقُلَّة أشبه ما لها ما يُسَمَّى عندنا بـ(الزير)، تعرفون الزير اللي يُحطُّ فيه الماء؟ إلا أنها أكبر منه، القُلَّة هذه مشهورة عند العرب؛ قِلالُ هَجَر معروفةٌ مشهورةٌ. \n
إذا بلغ قُلَّتين (\n وهو الكثير) (\n الكثير) بحسب الاصطلاح، فإذا سمعتَ الفقهاءَ يقولون: الماء الكثير. فالمراد؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ما بَلَغ القُلَّتينِ؛ (ما بَلَغ)، ما هو (ما فوقَ)، ما بَلَغَ القُلَّتينِ، وإذا سمعتَهم يقولون: يسيرٌ. فهو ما دون القُلَّتينِ.\n
(\n وإنْ بَلَغَ قُلَّتينِ) (\n وهو الكثير) الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط.\n
(\n وهو الكثير، وهما خمسُ مئةِ رطْلٍ عراقيٍّ تقريبًا) (\n خَمسُ مئةِ رطْلٍ عراقيٍّ) مئة الرطل العراقي على وزن قِربة ماء تقريبًا، وعلى هذا فيكون كَمْ قربة؟ خمسَ قِرَبٍ تقريبًا، إذا بَلَغَ الماءُ ذلك -وأفادنا المؤلِّف بقوله: (\n تقريبًا) أن المسألة ليست على سبيل التَّحديد- فلا يضرُّ النَّقصُ اليسير.\n
(\n فخالطَتْه نجاسةٌ) \n
(\n خالطتْه) يعني: امتزجتْ به. \n
(\n نجاسةٌ) وتقدَّم لنا ما هي النَّجاسة؛ كلُّ عينٍ حَرُمَ تناولها لا لِحُرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضررٍ بها في بَدَنٍ أو عقْلٍ. هذا تعريف بعضِ الفقهاء، وهي في الحقيقة محدودةٌ ومعدودةٌ كما سيأتينا في باب إزالة النجاسة إن شاء الله تعالى. \n
(\n نجاسةٌ غَيرَ بولِ) ويجوز (\n غَيرُ) على أنها صفةٌ لـ(نجاسة) (\n بولِ آدميٍّ أو عَذِرته المائعةِ فلمْ تغيِّرهُ). احذف (\n غَيرَ بولِ آدميٍّ أو عَذِرته) حتى نتكلَّم عليها كلامًا مستقلًّا. \n
(\n فخالطتْه نجاسةٌ ... فلمْ تغيِّره فطهورٌ) إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتينِ فخالطته نجاسةٌ فلم تغيِّره فهو طَهورٌ. \n
وقوله: (\n فلم تغيِّره)، ويش المراد بـ(\n تغيِّره)؟ طعمه أو لونه أو ريحه؛ مثال ذلك: هذا إنسانٌ عنده (...) فيها ماءٌ يبلغ القُلَّتينِ، فسقط فيها روث حمارٍ، ولكن الماء ما تغيَّر لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حُكْم هذا الماء؟ طَهُورٌ؛ الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام:\n «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» \n مع قوله: \n «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» \n ، فعلى هذا نقول: إن الماء طَهورٌ لا ينجِّسه شيءٌ إذا بَلَغَ القُلَّتينِ، فإنه إذا لَمْ تغيِّره النجاسة فإنه يكون طَهورًا، لو كنتَ ترى النجاسةَ فيه ما دام أنه ما تغيَّر فإنه يكون طَهورًا يجوز أن تتوضأ به، وأن تغتسل به، وأن تغسل به ثوبَك من النجاسة، وأن تشرب منه، كلُّ هذا جائزٌ لأنه طَهورٌ. \n
بقينا في قوله: (\n بولِ الآدميِّ وعَذِرَته المائعة).\n
(\n بولِ الآدميِّ وعَذِرَته المائعة) لا تعتبر القُلَّتينِ، اعتبرْ مشقةَ النزح؛ إن كان يشقُّ نزْحُه ولم يغيِّره البول والعَذِرة فهو طَهورٌ، وإن كان لا يشقُّ ولو زاد على القلَّتينِ فهو نجسٌ، فجميع النجاسات حتى نجاسة الكلب يُراعَى فيها أيش؟ القُلَّتانِ، أمَّا بول الآدمي وعَذِرته المائعة فإن المعتبر مشقَّةُ النَّزْحِ، فاجعلْ مشقَّةَ النَّزح بالنسبة للبول والعَذِرة بمنزلة القُلَّتينِ؛ فهذا مثلًا: عندنا غديرٌ بالَ فيه شخصٌ نقطةً مثل عينِ الجرادة -تعرفون عينَ الجرادة؟ صغيرة، يُضرَب بها الْمَثَل في الصِّغَر- مثل عينِ الجرادة، وهذا الماء أربعُ قِلالٍ، ولَمْ يتغيَّر الماء إطلاقًا، ماذا يكون هذا الماء، لكنه لا يشقُّ نَزْحه؛ لو جاء رجلٌ نَزَحَةُ بدون أن يشقَّ عليه؟ يكون نجسًا. \n
طيب، ما تغيَّر، ولو العبرة بمشقَّة النَّزح فإنْ كان يشقُّ نزحه قلنا: طهورٌ. \n
ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدميِّ وغيرِه من النجاسات مع أنكم تقولون لو بال كلبٌ في هذا الماء الذي يبلغ القُلَّتينِ ولم يتغيَّر، لو بال الكلب يكون طَهورًا؟ \n
بال كلبٌ في هذا الماء الذي يبلغ أربع قِلالٍ ولا يشقُّ نزْحُه، بال به كلبٌ ولم يتغيَّر؟ \n
\n الطلبة: طَهورٌ. \n
\n الشيخ: طَهورٌ. \n
حَصَلتْ عليه نقطةٌ من بول آدميٍّ كعَينِ الجرادة ولم يتغيَّر؟ \n
\n الطلبة: نجسٌ. \n
\n الشيخ: نجسٌ.\n
كيف نجعل بول الآدميِّ أشدَّ ممن بول الكلب؟ ويش الدليل على هذا ؟ نحتاج إلى دليل.\n
يقول: الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ» أو \n «مِنْهُ» \n ، فنهى عن البول ثم الاغتسال، وهذا عامٌّ؛ ولكنه عُفِيَ عمَّا يشقُّ نزْحُه من أجْل المشقَّة، هذا هو دليلهم على هذه المسألة.\n
فيقال: النبي عليه الصلاة والسلام ما قال: إنه ينجس، بل نهى أن يبول ثم يغتسل، لا لأنه نجسٌ، ولكن لأنه ليس من المعقول أن رَجُلًا يجعل هذا مَبالًا له ثم يرجع ويغتسل منه، هذا كقوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَجْلِدْ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُضَاجِعُهَا فِي اللَّيْلِ» \n هذا تناقضٌ، هذا هو الحكمة في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعنى أنه يكون نجسًا، والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرَّض للنجاسة، النجاسة لها بابٌ وهذا له بابٌ آخَر. \n
ولِهذا: الصوابُ في هذه المسألة ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد؛ وهو أنه لا فَرْق بين بول الآدميِّ وعَذِرته المائعة وبين غيرهما، الكلُّ سواءٌ، إذا بَلَغ الماءُ قُلَّتينِ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما دون القُلَّتينِ ينجس بمجرد الملاقاة.\n
واختار شيخ الإسلام -رحمه الله- وجماعةٌ من أهل العلم أنه لا ينجس الماء إلا بالتغيُّر مطْلقًا سواء بَلَغ قُلَّتينِ أم لم يبلغْ. لكن ما دون القُلَّتينِ يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعتْ فيه النجاسة؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر، فليكُنْ متحرِّزًا، وأمَّا أن نقول بالنجاسة وإنْ لم يتغيَّر فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر:\n
أمَّا الأثر فلأنَّ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: \n «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» \n ، فهو الذي يطهِّر الأشياءَ، فإذا كان هو الذي يطهِّرها لا تنجِّسه الأشياءُ، ولكن يُستثنى من ذلك ما تغيَّر بالنَّجاسة فإنه نجسٌ بالإجماع، وعليه تدلُّ إشاراتُ الكتاب -يعني القرآن- وأحاديثُ في السُّنة وإنْ كانت ضعيفةً. \n
\n «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» هذا كلام النبيِّ عليه الصلاة والسلام، وهو صحيحٌ، الحديث هذا صحيحٌ، لكن ظاهر حديث \n «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» أنه لا ينجس ولو تغيَّر، ولكن هذا الظاهر ليس مُرادًا بإجماع العلماء؛ فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغيِّر بالنجاسة، يصير هذا العمومُ مخصوصًا بالإجماع، ثم هناك إشارةٌ من القرآن تدلُّ على ذلك، وكذلك من السُّنة أحاديث وإنْ كان فيها مقالٌ؛ قال الله تعالى: \n {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ} إلى آخره [المائدة: ٣] ، وقال: \n {قُلْ لاَ أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] ، فقوله: \n {فَإِنَّهُ رِجْسٌ} معلِّلًا للحُكم دليلٌ على أنه متى وُجِدَت الرِّجْسِيَّةُ ثَبَتَ الحكْم، ومتى انتفت انتفى الحكْم، فإذا كان هذا في المأكول فكذلك في الماء؛ متى وُجِدَت النجاسة؛ يعني لنفرِضْ أن الماء تنجَّس بدمٍ مسفوحٍ، إذا أثَّر فيه الدمُ المسفوحُ صار رِجْسًا نجسًا، وإذا لم يؤثِّر لم يكن كذلك.\n
أمَّا الأحاديثُ ففيها أحاديثُ لكنها ضعيفة: \n «إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ» \n فيها الاستثناء، والحاصل أن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأصحُّ للإجماع، ولإشارة القرآن، وللأحاديث وإن كان فيها ضعفٌ.\n
أمَّا من حيث النظر فيقال: إنَّ الشَّرع حكيمٌ يُعلِّل الأحكام، ولَّا لا؟ \n
نعم، الأحكام معلَّلة؛ منها ما هو معلومُ العلَّةِ لنا ومنها ما هو مجهول. \n
وعِلَّةُ النجاسةِ الْخُبْث، فمتى وُجِدَ الْخُبْث في شيءٍ فهو نجسٌ، ومتى لم يوجَدْ فليس بنجسٍ، فالحكْم يدور مع عِلَّته وجودًا وعدمًا.\n
فعلى هذا نقول: إنَّ هذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله دلَّ عليه الأثر ودلَّ عليه النظر؛ يعني الدليلُ الأثريُّ -وإن شئتَ فقلْ: الدليلُ السمعيُّ- والدليلُ العقليُّ، فإنه لا يعارِض ذلك لسببين: السبب الأول: أنَّ كثيرًا من أهل العلم ضعَّفه، وضعَّفه ابن القيم؛ ضعَّفه في \n تهذيب السنن بنحو ستةَ عَشَرَ علَّةً، وأمَّا إذا قُلنا بتحسينه أو تصحيحه فإننا نقول: تعارَضَ منطوقٌ ومفهومٌ، وإذا تعارَضَ المنطوق والمفهوم قُدِّمَ المنطوقُ، كيف ذلك؟ \n
\n «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» \n ، هذا أيش؟\n
\n طالب: منطوق.\n
\n الشيخ: منطوقٌ، \n «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ»، ومعلومٌ أن هذا الحديث \n «لَمْ يَنْجُسْ» يعني ما لم يتغيَّر بالإجماع، منطوقه أنه \n «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» يعني إلا بالتغيُّر، وهذا ظاهرٌ، هل يوافق هذا المنطوقُ \n «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» \n ، هذا المنطوقُ يوافق المنطوقَ ذاك ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يوافقه، إذَنْ توافقا في المنطوق. \n
بقينا في المفهوم؛ مفهوم قوله: \n «إِذَا بَلَغَ لَمْ يَنْجُسْ» أنه إذا لم يبلغْ نَجُسَ، هذا المفهوم نقول: يقيِّده المنطوقُ السابقُ \n « إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ». \n
\n
                                  ***\n
\n
\n (...) هي عبارة عن الْمَجابِي؛ مَجابِي المياه، وكان طريقُ مكةَ من العراقِ إلى مكةَ فيه مَجَابٍ في أفواه الشِّعاب، والرياض مَجَابٍ للماء إلى الآن موجودة، هذه المجابي يكون فيها مياهٌ كثيرةٌ، فإذا سَقَط فيها بولُ آدميٍّ أو عَذِرته المائعة ولم تغيِّره فهو طَهُورٌ حتى على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأنه يشقُّ نزْحُه.\n
وقوله: (\n كمَصَانعِ طريقِ مكَّةَ) هذا للتمثيل؛ يعني: وكذلك ما يُشْبهها من الغُدْرانِ، الغُدْرانُ الكثيرةُ مثلها، فإذا وجدنا مياهًا كثيرةًَ يشقُّ نزْحُها فإنها إذا لم تتغيَّر بالنجاسة فهي طَهورٌ مطْلقًا ولا تسألْ.\n
على أنَّ المشهور من المذهبِ عند المتأخرين خِلافُ كلامِ المؤلف؛ لا يفرقون بين بول الآدميِّ وعَذِرته المائعة وبين سائر النجاسات، وعلى هذا فيكون الحكْم معلَّقًا بالقُلَّتين، ما دونهما ينجس وإنْ لم يتغيَّر، وما بَلَغَهما وزادَ فلا ينجس إلا بالتغيُّر، ولا فرْقَ في ذلك بين بول الآدميِّ وعَذِرَته وبين غيرهما.\n
فصار عندنا ثلاثةُ أقوال: \n
القول الصحيح ما هو؟ أنْ لا نجاسةَ إلا بالتغيُّر قليلًا كان أمْ كثيرًا. \n
المذهب عند المتأخرين: إنْ بَلَغَ القُلَّتينِ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما دونهما ينجس وإنْ لم يتغيَّر.\n
المذهب عند المتقدِّمين: ما بَلَغَ القُلَّتينِ لا ينجس إلا بالتغيُّر، وما دونهما بمجرَّد الملاقاةِ، إلا أن يكون بول آدميٍّ أو عَذِرته المائعة فإن العبرة لا بالقُلَّتينِ ولكنْ بمشقَّة النَّزْحِ؛ فما شقَّ نزْحُهُ لم ينجس إلا بالتغيُّر، وما لم يشقَّ فإنه ينجس بمجرَّد الملاقاة. \n
أظن إنْ شاء الله الآن انضبطت المسألة.\n
دليل المذهب على أنه يَنْجُس الماءُ إذا كان دون القُلَّتينِ وإنْ لم يتغيَّر، دليلُهم الحديث: \n «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» \n وفي لفظ: \n «لَمْ يَنْجُسْ». \n
ودليل مَن قال إنه لا يَنْجُس إلا بالتغيُّر قوله عليه الصلاة والسلام لما سُئِل عن بئرِ بُضاعةَ وما أُلقِيَ فيها من النتن والجِيَف: \n «إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ» \n وهذا عامٌّ يشمل الماءَ القليلَ والكثيرَ خرج منه ما تغيَّر بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضعيفة أنه إذا تغيَّر بنجاسةٍ صار نجسًا. \n
نأتي إلى حديث القُلَّتينِ: \n
حديث القُلَّتينِ نقول: العلماء اختلفوا في تصحيحه؛ فمَنْ قال: إنه ضعيفٌ، فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر؛ لأنه لا يقاومه حيثُ كان ضعيفًا، والضعيف لا تقوم به الْحُجَّة. \n
وإذا صحَّحْناه يقولون: إنَّ له منطوقًا ومفهومًا؛ فمنطوقه: \n « إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَنْجُسْ» أو \n «لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ»، وليس هذا أيضًا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إذا تغيَّر، فليس على عمومه، حتى منطوقُه ليس على عمومه. مفهومه: أن ما دون القُلَّتينِ يَنْجُس، فيقال: ينجس إذا تغيَّر بالنجاسة؛ لأن منطوق الأول مقدَّمٌ على المفهوم، وهذا أصحُّ، ويؤيده -مع تأييد الأدلة الأثرية- تؤيده الأدلَّةُ النظريةُ؛ وذلك لأن الْخَبَثَ عينٌ قبيحةٌ، النجاسات كلها عينٌ قبيحةٌ، فإن وُجِدَ لها أَثَرٌ في الماء صار حُكْم الماء حُكْمَها، وإن لم يوجَدْ لها أَثَر ارتفع المحذور، فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطَّهورَ إلى وصْفِ الخبث والنجاسةِ بدون أيِّ سببٍ إلا لمجرَّد الملاقاة؟!\n
\n طالب: (...). \n
\n طالب آخر: بعضهم نَسَبَ إلى شيخ الإسلام أنه قال: إن هذا الحديثَ الصحيحَ موقوفٌ على ابن عُمَر، هذه النسبة صحيحة؟ \n
\n الشيخ: واللهِ ما أعرف، ما أدري، لكن إذا كان موقوفًا على ابن عُمَر فلا يكون فيه حُجَّة.\n
\n الطالب: بعضهم نَسَبَ هذا الكلام إلى شيخ الإسلام.\n
\n الشيخ: واللهِ ما اطَّلعتُ عليه.\n
\n طالب: شيخ، المنطوق ما يقوِّيه الإجماع؟\n
\n الشيخ: إلَّا، يقوي الإجماع، ويضعِّف حديث القلتين أيضًا أنه ليس على إطلاقه وعمومه؛ فإنه إذا نجس ولو بَلَغَ القُلَّتينِ ينجس، مع أن ظاهره أنه لا ينجس مطْلقًا. \n
المهم أنه عندنا لو فَرَضْنا تكافؤَ الأدلَّة الأثرية فعندنا الدليل العقليُّ النظريُّ؛ وهو أن هذه العين النجسة الخبيثة إذا لم تؤثِّر شيئًا فلا أَثَر لها. \n
لكن قد يقول قائل: هناك من النجاسات ما لا يُخالِف لونُه لونَ الماء كالبول؛ البول في بعض الأحيان يكون لونُه لونَ الماء، قالوا: يُقدَّر أنَّ هذا مغايرٌ للونِ الماء، فإذا قُدِّر أنه لو كان مغايرًا لَغَيَّر حَكَمْنا بنجاسته، على أنَّ الغالب أنه يكون له رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويَّ حاسةِ الشم.\n
\n طالب: الطعم يتغير.\n
\n الشيخ: والطعم أيضا، نعم.\n
\n طالب: (...) قليل جدًّا يعني هذه النجاسة. \n
(...) \n
\n

***

\n
\n الشيخ: قال المؤلف: (\n ولا يرفعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ خَلَتْ به امرأةٌ لطهارةٍ كاملةٍ عن حَدَثٍ). \n
\n

\n
\n انتبه، هذه الجملة داخلةٌ في قِسْم الطَّهور إلى الآن، نحن في قِسْم الطَّهور، والطَّهور له أقسام نحصرها إن شاء الله تعالى إذا انتهى.\n
هذا القسم منه هو طَهُورٌ، لكنه لا يرفعُ حَدَثَ جنْسٍ من الناس. \n
أولًا قال: (\n لا يرفعُ حَدَثَ رَجُلٍ). \n
(\n حَدَث) هذا قَيْدٌ، الثاني (\n رَجُلٍ) قَيْدٌ آخَر، (\n طَهُورٌ يَسِيرٌ) قَيْدٌ ثالثٌ، (\n خَلَتْ بِهِ) قَيْدٌ رابعٌ، (\n امرأةٌ) قَيْدٌ خامسٌ، (\n لطهارةٍ كاملةٍ) هذا قَيْدٌ سادسٌ، (\n عن حَدَثٍ) هذا قَيْدٌ سابعٌ. \n
إذا تَمَّت القيودُ السبعةُ ثَبَتَ هذا الحكْم؛ يعني: لا يرتفعُ الحدَثُ.\n
مثال ذلك: امرأةٌ عندها قِدْرٌ من الماء يَسَعُ قُلَّةً ونصفًا، هو يسيرٌ بالاصطلاح ولَّا كثيرٌ؟ \n
\n طلبة: يسيرٌ.\n
\n الشيخ: يسيرٌ، يَسَعُ قُلَّةً ونصفًا، خَلَتْ به في الحمَّام فتوضَّأتْ منه وُضُوءًا كاملًا ثم خرجتْ، فجاء الرجُل بعدها ليتوضَّأ به، نقول: لا يرفعُ حَدَثَكَ. \n
طيب، الماءُ نجسٌ؟ \n
\n طالب: طَهورٌ.\n
\n الشيخ: طَهورٌ، الماء طَهورٌ لكنْ لا يرفعُ حَدَثَ الرجُلِ؛ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَتَوَضَّأِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ، وَلَا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» \n ، هذا الدليل، قالوا: فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فإذا توضَّأ فقد فَعَل عبادةً على وجهٍ منهِيٍّ عنه فلا تكون صحيحة، هذا هو الدليل. \n
لكن مِن غرائب العلم أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة، ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل، وقالوا: إنه يجوز أن تتوضَّأ المرأة بفضل الرَّجُل، وهذا من الغرائب، ما دام الدَّليلُ واحدًا، والحكْمُ واحدًا، ومُقَسَّمٌ تقسيمًا؛ \n «لَا يَتَوَضَّأِ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ وَلَا الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ» فما بالنا نأخذ بقِسْمٍ ولا نأخذ بالقِسْم الثَّاني، مع العلم بأن القِسم الأول قد ورد في السُّنة ما يدلُّ على جوازه؛ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم \n تطهَّر مِن فضْل ميمونة \n ، ولم يَرِد في القِسم الثاني ما يدلُّ على الجواز وهو أنَّ المرأة تتوضأ بفضْل الرَّجُل، وهذه أيضًا غريبةٌ ثانيةٌ أنَّ القِسمَ الذي وردت السُّنة بجوازه هو الذي يُمْنَع والقِسمَ الذي لم تَرِدْ به السُّنة هو الذي لا يُمنَع، ولكن هذا مما يدلُّ على أن الإنسان مهما بَلَغَ من العلم فإنه ضعيفٌ.\n
نرجع إلى حكْم المسألة على المذهب الآن؛ فهِمْنا الآن أن المرأة إذا خَلَتْ بماءٍ طَهورٍ يسيرٍ وتوضَّأتْ منه أو اغتسلتْ منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به، والدَّليل الحديث الذي ذكرناه. \n
نشوف الآن (\n ولا يرفعُ حَدَثَ رجُلٍ). \n
لو أراد هذا الرَّجُل أن يُزيل به نجاسةً على بَدَنه أو في ثوبه تطهُر ولّا لا؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، تطهُر. \n
غسَّلَ به يديه من القيام من نوم الليل؟\n
\n طالب: يكفي.\n
\n الشيخ: يكفي، نعم؛ لأنَّه ما هو بِحَدَث. \n
امرأةٌ تطهَّرتْ به بعد امرأةٍ، يجوز؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لأنه قال: (\n حَدَثَ رَجُلٍ). \n
(\n طَهُورٌ)، فإن كان طاهرًا أو نجسًا؟\n
\n طالب: لا يرفع الحدث.\n
\n الشيخ: الطاهر والنجس لا يرفع الحدثَ من الأصل، (\n طَهُور) (...) مفهوم. \n
(\n يَسِيرٌ) لو خَلَت المرأةُ بطَهورٍ كثيرٍ هل يرفع الحدث؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، من أين أخذنا هذا القيد والحديث عامٌّ؟ \n
\n طالب: من قوله: (\n يَسِيرٌ).\n
\n الشيخ: إي، أخذناه من قوله: (\n يَسِيرٌ)، لكنْ مِن أين أخذناه مِن حيثُ الدليل؟\n
\n طلبة: \n «إِذَا بَلَغَ قُلَّتَيْنِ».\n
\n الشيخ: ويش الحديث الآخر؟\n
\n طالب: حديث القُلَّتينِ.\n
\n طالب آخر: \n «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ».\n
\n الشيخ: نعم، ولأن في بعض ألفاظ حديث ميمونة: \n في جَفْنةٍ \n ، والجَفْنة يسيرة.\n
(\n خَلَتْ به امرأةٌ) الخَلوة هنا هل المعنى: انفردتْ بالوضوء منه أو الغُسل، أو المعنى: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ؟ \n
المذهب: خلتْ به عن مشاهدة أحدٍ بحيث لم يشاهدْها مُمَيِّزٌ فأعلى، فإنْ كان عندها طفلها الصغير اللي ما يُمَيِّز ما يضرُّ، لكن إذا شاهدها مميِّزٌ فإنها تزول الخلوةُ ويرفع حَدَثَ الرَّجُلِ. \n
مِن أين أخذنا هذا في الحديث؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: في الحديث؟ \n
\n طلبة: ما يدل.\n
\n الشيخ: الحديث ما يدلُّ على هذا الشرط إلا على القول الثاني؛ لأن في تفسير الخلوة قولين: المذهب أنها تخلو عن مشاهدة مُمَيِّز، والقول الثاني: تخلو به؛ أي: تنفرد به؛ بمعنى: تتوضَّأ به، يكون ما توضَّأ أحدٌ غيرها، فرقٌ ظاهر. \n
على المذهب لو كانت عندها ابنتها أو ابنها وله سبعُ سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضأ به ويرفع حَدَثه به. \n
وعلى القول الثاني: إذا صار المراد (\n خَلَتْ به) يعني: انفردتْ بالتطهُّر به، فيقال: هي الآن انفردتْ بالتطهُّر به ولو كان عندها ناس، فلا يرفع حَدَثَ الرجُلِ، وهذا التفسير للخَلوة -التفسير الأخير- أقرب إلى الحديث؛ لأنَّ ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبيُّ عليه الصلاة والسلام أن تخلو به. \n
وقوله: (\n لطهارةٍ كاملةٍ)، لو خلتْ به في أثناء الطهارة؛ في أولها أو في آخرها، بأنْ شهدها أحدٌ في أوَّل الطَّهارة ثم راح، أو قبل أن تُكمِل طهارتها حَضَر أحدٌ، يجوز؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نعم، يرفعُ حَدَثَهُ؛ لأنَّه لم تَخْلُ به لطهارةٍ كاملةٍ.\n
(...) (\n عن حَدَثٍ) يعني هي تطهَّرتْ عن حَدَثٍ، بخلاف ما لو تطهَّرتْ تجديدًا للوُضُوء أو اغتسلتْ به وهي مستحاضَةٌ لكلِّ صلاةٍ، فإنه يرفع حَدَثَ الرجُلِ؛ لأنه ما هو عن حَدَثٍ، وكذلك لو خلتْ به لتغسل ثوبها من نجاسةٍ أو لتستنجي فإنه يرفع حَدَثَ الرجل؛ لأنها ما خلتْ به لطهارةٍ عن حَدَثٍ، هذا هو حكْم المسألة على المذهب.\n
والصحيح أن النهي في الحديث ليس على سبيل التحريم، وإنما هو على سبيل الأولويَّة وكراهة التنزيه، والدليل على ذلك أنه ثبت في \n صحيح مسلم \n من حديث ابن عباسٍ رضي الله عنهما \n أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضْل ميمونة. وفي حديثٍ آخَر \n أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلتْ في جَفْنةٍ، فجاء النبيُّ صلى الله عليه وسلم (...) «إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ» \n ، يعني: إذا اغتسلْتِ من الجنابة فإن الماء ما فيه جنابة، فهو باقٍ على طَهُوريته.\n
فالصواب إذَنْ أن (...) لو تطهَّر بما خلتْ به المرأةُ فإن طهارته صحيحةٌ ويرتفع به الحدث.
\n
\n طالب: (...) معناه.\n
\n الشيخ: (...) الحديث، فمَخْرج الحديثين واحدٌ، لو استدللنا بقول الصحابة لا بأس، فكوننا نستدلُّ بالحديث ونَدَعُ بعضَه هذا ليس بمستقيمٍ.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) رأيكم لو خلت بماء البزبوز.\n
\n الطلبة: (...) غير مستقر (...) غير فضلة (...) متجدد (...).\n
\n الشيخ: متجدد؟\n
\n طلبة: ليس فضْلة.\n
\n الشيخ: ليس فضْلةً، وليس موجودًا أصلًا، حتى لو قلنا: إنه في الخزان، الخزان ما يمكن (...). \n
\n طالب: على (...). \n
\n

***

\n
\n الشيخ: (...) يقولون: إن هذا تَعَبُّديٌّ؛ يعني من الأمور التي لا نعلم عِلَّتها، فنحن نأخذ به على سبيل التعبُّد فقط.\n
\n طالب: يعني هي إذا خَلَتْ للاستنجاء مثلًا فيجوز أن أتوضَّأ بفضل الماء. \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: أما إن توضأتْ فلا. \n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: غريب جدًّا.\n
\n الشيخ: إي، خلوُّها للاستنجاء قد يكون أقربَ إلى تنجيسه، لكنْ مع ذلك يقول: لا يضرُّ، المهم على كلِّ حالٍ -بارك الله فيكم- نحن الآن نقرِّر كلامهم رحمهم الله ونبيِّن أنه ضعيفٌ، والقول الضعيف كلَّما ردَّدتَه يزداد ضعفًا.\n
\n طالب: وجه استدلال المذهب (...). \n
\n الشيخ: (...). \n
\n

***

\n
\n (\n وإِن تغيَّر طَعْمُه، أو رِيحُه، أو لونُه)\n
انتقل المؤلف الآن إلى الطاهر غير المطهِّر، فننظر الآن: \n
كنا وعدنا بأننا سنقسِّم الطهور، الطهور قسَّمه المؤلف إلى: طَهورٍ مكروهٍ، وطَهورٍ غير مكروهٍ، وطَهورٍ لا يرفع حَدَثَ الرجل.\n
الطَّهورُ المكروهُ هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله، بدأ به المؤلف قبل كلِّ شيء: (\n إنْ تغيَّر بغير ممازِجٍ كقِطَع كافور أو دُهنٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ كُرِهَ) هذا واحد.\n
ثم قال:\n
(\n وإنْ تغيَّر بِمُكْثِهِ أو بما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه مِن نابتٍ فيه وورقِ شجرٍ أو بمجاورةِ مَيْتةٍ أو سُخِّن بالشمس أو بطاهر لم يُكْرَه) هذا الطَّهور غير المكروه.\n
(\n وإنِ استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ كُرِهَ) هذا ينبغي أن يُجعَل مع القِسم الأول فيكون المكروه: ما تغيَّر بغير ممازِجٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ أو استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ. أربعة أشياء، الطَّهور المكروه صار أربعة أشياء؛ (\n إذا تغيَّر بغير ممازجٍ أو بملحٍ مائيٍّ أو سُخِّنَ بنجسٍ) كام دولا؟ ثلاثة (\n وإن استُعمِلَ في طهارةٍ مستحبَّةٍ كُرِهَ) هذه أربعة، يكون المكروهُ من أقسام الطَّهور أربعة أشياء. \n
الطَّهورُ غيرُ المكروهِ هو: (\n ما تغيَّر بِمُكْثِهِ أو بما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه أو بمجاورةِ مَيْتةٍ أو سُخِّنَ بالشمسِ أو بطاهرٍ) كَمْ هذه؟ خمسة أشياء. \n
والأصل الكراهة ولَّا عدمها؟ \n
\n الطلبة: عدم الكراهة.\n
\n الشيخ: الأصل عدم الكراهة.\n
القِسْمُ الثالثُ: ما كان طَهورًا باقيًا على طَهُوريَّتِهِ لكنه لا يرفع حَدَثَ الرَّجُل، وهو ما جَمَع الشروطَ السبعةَ التي ذكرناها، انتهى الكلام على الطَّهور.\n
ثم قال: (\n وإنْ تغيَّر طَعْمُهُ أو رِيحُهُ أو لَوْنُهُ) تغيَّر تغيُّرًا كاملًا بحيث لا تَذُوقُ معه طَعْمَ الماء، أو تغيَّر أكثر أوصافه؛ هذه الثلاثة. \n
(\n بطبخٍ) يعني: طُبِخَ فيه شيءٌ طاهرٌ، طَبَخْنا في هذا الماء شيئًا طاهرًا؛ مِثل: طَبَخْنا فيه لحمة، وتغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه تغيُّرًا كثيرًا بيَّنًا، فإنَّه يكون طاهرًا غير مطهِّرٍ، هذه واحدة. \n
(\n أو بساقطٍ فيه) يعني: ما طَبَخْتَ فيه شيئًا لكنْ سَقَطَ فيه شيءٌ، فإنه يكون طاهرًا غيرَ مطهِّر، لكنْ يُستثنى من هذه المسألة شيءٌ مما سبق ما هو؟ \n
ما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه وما لا يمازِجُهُ، وإذا كان تغيُّرُه بِمَمَرِّه أو مَقَرِّه إذا تغيَّر بطول مُكثِهِ هذا ماءٌ وإنْ كان تغيَّر تغيُّرًا كثيرًا فإنه لا يكون طاهرًا بلْ هو طَهورٌ كما سبق. \n
إنما كلامنا على الذي يُستثنى من الساقط فيه، يُستثنى من الساقط فيه شيئان وهما: ما يشقُّ صَوْن الماء عنه، والثاني: ما ليس بممازِجٍ؛ فلو وضعتَ قِطَع كافورٍ في ماءٍ طَهورٍ وتغيَّر ما تقولون فيه؟ \n
\n الطلبة: طَهورٌ.\n
\n الشيخ: فهو طَهورٌ. \n
ولو كان هذا الماء حوله أشجارٌ فتساقطتْ أوراقها فيه فتغيَّر؟\n
\n الطلبة: فهو طَهورٌ.\n
\n الشيخ: فهو طَهورٌ، إذنْ يُستثنى ما لا يمازِج وما يشقُّ صَوْنُ الماء عنه؛ فإنه وإنْ تغيَّر به يكون طَهُورًا.\n
وهذا مما سيدلُّنا إن شاء الله تعالى على ضعفِ هذا القول؛ لأنه مثلًا يقولون: ورق الشجر إذا كان مما يشقُّ صونُ الماء عنه وسَقَط في الماء وتغيَّر فهو طَهورٌ، وإن أنا أتيتُ بأوراق شجرٍ ووضعْتُها وتغيَّر الماء صار طاهرًا غير مطهِّر. ومعلومٌ أن ما انتقل حُكْمه لتغيُّره فإنه لا فرقَ بين الذي يشقُّ والذي لا يشقُّ؛ أرأيتَ لو أن ماءً حول مربط حميرٍ وبدأ الهواء يحمل من هذه الأرواث ويضعها في الماء، يشقُّ صونُ الماء عنه، ينجس ولَّا ما ينجس؟ \n
\n طالب: ما ينجس.\n
\n الشيخ: لا، ينجس، حتى على المذهب.\n
\n طالب: إنْ لم يتغيَّر فلا ينجس. \n
\n الشيخ: لا، متغيِّر، أو قليل ولم يتغيَّر، يا إخواننا الآن اللي يفرَّق فيه بين ما يشقُّ صونُ الماء عنه وما لا يشقُّ إنما هو في قِسم الطاهر، أمَّا النجس فلا فرق إذا تغيَّر بنجاسةٍ ولو كان يشقُّ صون الماء عنها، فإنه يكون نجسًا. \n
المرَّة الثانية: \n
هذا رجُلٌ (...). \n
رجلٌ آخَر أتى بورق أشجارٍ ووضعها في الماء وتغيَّر يكون طاهرًا غير مطهِّر.\n
مثال آخر: رجلٌ آخَر عنده بِرْكةٌ صغيرةٌ ما تيجي قُلَّتينِ، حولها مربط حميرٍ، والهواء يحمل من هذا الروث ويُلقيه في هذا الماء وتغيَّر؟\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: نجس.\n
\n طالب: وإن لم يتغيَّر؟\n
\n الشيخ: وإن لم يتغيَّر. \n
خلُّوه قُلَّتينِ فأكثر وتغيَّر، نجس؟\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: لو شقَّ صونُ الماء عنه؟ \n
\n الطلبة: لو شقَّ.\n
\n الشيخ: لو شقَّ.\n
(...) بعَذِرةٍ وكبَّه في الماء وتغيَّر به؟ \n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: نجس، زين. \n
شوف الآن التغيُّر لا فرق فيه بين كَوْن الشيء مقصودًا أو غير مقصودٍ، ينتقل به الماء من الطَّهُوريَّة إلى النجاسة، أو إلى أن يكون طاهرًا غير مطهِّر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مسألة الطاهر المطهِّر بين ما يشقُّ صون الماء عنه وما لا يشقُّ، ولو كان تغيُّر الماء بالطاهر ينقله من الطَّهورية إلى الطاهرية، لو كان كذلك لم يكن هناك فرقٌ بين ما يشقُّ صَوْنُه عنه وما لا يشقُّ كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطَّهورية إلى النجاسة: لا فرق بين ما يشقُّ صَوْن الماء عنه وما لا يشقُّ. ما دام أن العلَّة تغيُّر الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشقُّ صَوْنه عنه وما لا يشقُّ، فكونهم يفرقون يدلُّ على ضعف هذا القول. \n
(\n أو بساقطٍ فيه أو رُفِع بقليلِهِ حَدَثٌ).\n
ما دليل المذهب على أن هذا طاهرٌ غير مطهِّر؟ \n
يقولون: لأنه ليس بماءٍ مطْلقٍ. هذه العِلَّة، ما فيه دليل، لكنْ يقول: لأنه ليس بماءٍ مطْلقٍ، وإنما يُقال: ماء كذا، فيضاف؛ كما يُقال: ماءُ وردٍ، وماءُ ريحانٍ، وما أشبه ذلك. \n
ولكننا نقول: إن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطهارة، اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالًا كاملًا فيقال مثلًا: هذا مَرَقٌ، و: هذا شايٌ، و: هذا قهوةٌ، فحينئذ ما يُسمَّى ماءً، وإنما يُسمَّى شرابًا يُضاف إلى ما تغيَّر به، وأمَّا أنه يبقى على اسم الماء لكنه متغيِّرٌ لونُه أو طعمُه أو ريحُه بهذا الطاهر كما لو تغيَّر بأوراقٍ؛ مثلًا واحد حول مكتبة وهذه المكتبة يكون من الأوراق في هذا الماء، ما يُقال: إن هذا ماء أوراق، يُقال: هذا ماءٌ تغيَّر بورقٍ. \n
\n

***

\n
\n (...) الثالث قال: (\n أو رُفِعَ بقَليلِهِ حَدَثٌ) فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، رُفِع بقليله حَدَثٌ سواء كان الحدثُ لكلِّ الأعضاء أو لبعضها؛ مثال ذلك: رجلٌ عنده قِدْرٌ فيه ماءٌ دون القُلَّتينِ يبغي يتوضَّأ منه، فغرف على يده فغسل كفَّيه، ثم غرف منه فغسل وجهه، إلى الآن ما صار طاهرًا غير مطهِّر، ثم وضع ذراعه غَمَسهُ فيه ونوى بذلك الغَسل فنزع يده، الآن ارتفع الحدثُ عن اليد، يكون رُفِع بقليله حَدَثٌ. \n
أو عنده ماءٌ دون القُلَّتينِ وكان عليه جنابةٌ، فنوى وانغمس في هذا الماء ناويًا رفعَ الجنابة وخرج، يكون هنا أيضًا رَفَعَ بقليله حَدَثًا. \n
أو تجمَّع منه عند الوضوء اللي يتساقط من وجهه ويديه، فهذا أيضًا رُفِع بقليله حَدَثٌ. \n
فإذا رُفِع بقليله حَدَثٌ فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر. \n
الدليل: ما فيه دليلٌ عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن فيه تعليل. التعليل يقولون: إن هذا الماء استُعمِلَ في طهارةٍ، فلا يُستعملُ فيها مرَّةً أخرى، فهو كالعبد إذا أُعتِقَ ما يُعتَق مرةً أخرى. هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليلٌ: \n
أولًا: لأن الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهرٌ، ويُشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العِلَّة. \n
ثانيًا: أن المقيس عليه -وهو الأصل- يُمْكن أن يعود هذا المتحرِّر فيكون رقيقًا. \n
فإذَنْ هذا الذي ذكروه خطأٌ من وجهين؛ أولًا: أنه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الأصل والفرع؛ إذ إنَّ الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرَّر لَمَّا حرَّرْناه وأعتقْناه بقي رقيقًا ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لكن هذا لما رُفِع بقليله الحدث بقي ماءً ولَّا لا؟ بقي ماءً، هذا الأصل في القياس. \n
ثانيًا: أنَّ الرقيق يمكن أن يعود إلى رِقِّه فيما لو هَرَب إلى الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلنا أن نسترقَّه، فحينئذٍ يعود إليه وصْفُ الرِّقِّ ويصح أن يحرَّر ثانيةً ويُستعمل في كفَّارةٍ واجبةٍ. \n
بناءً على هذا التعليل العليل نقول: إن الصواب أنه إذا رُفِع بقليله حَدَثٌ فهو طَهورٌ مطهِّر وليس طاهرًا غير مطهِّر؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن أن ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليلٍ شرعيٍّ يكون وجيهًا، ولما كان هذا غير وجيهٍ .. سيأتي إن شاء الله بعد المسألة الثانية.\n
\n طالب: استدلالهم من حيث (...).\n
\n الشيخ: ولهذا ما أتينا به (...).\n
\n طالب: (...) النوع الثاني (...) ليس في القياس. \n
\n الشيخ: إي، ليس في القياس لعدم تساوي الأصل والفرع، والثاني: أن الأصل يمكن أن يعود رقيقًا فيحرَّر مرةً ثانيةً فيُستعمل في شيءٍ واجبٍ. \n
\n

***

\n
\n قال: (\n أو غُمِسَ فيه يدُ قائمٍ مِن نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضُوءٍ). \n
(\n غُمِسَ فيه) الضمير يعود على الماء القليل (\n فيه) أي: في الماء القليل. \n
(\n يدُ قائمٍ) (\n يد) إذا أُطلِقت اليد فالمراد الكفُّ؛ يعنى: إلى الرُّسغ، هذه يدٌ، فيشمل كلَّ اليد ولَّا بعضها؟ كلَّ اليد؛ يعني معناه إذا غُمِسَ فيه الكفُّ كُلُّه. \n
(\n يَدُ قائمٍ مِن نوم) ذكر بالشرح شروط: يدُ مسلمٍ مكلَّفٍ (\n قائمٍ مِنْ نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوضوءٍ)، والناقض للوضوء سيأتي إن شاء الله تعالى أنه النوم الكثير مطْلقًا أو اليسيرُ من غير القائم والقاعد كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في نواقض الوضوء.\n
(\n غُمِس فيه) ويش قلنا الضمير يعود عليه؟ \n
\n الطلبة: على الماء القليل.\n
\n الشيخ: على الماء القليل. \n
(\n يد) الكفُّ، كلُّ الكف. (\n قائمٍ) المؤلف ما ذكر إلا (قائم) فقط، لكن في الشرح ذَكَر أنه يد مسلمٍ مكلَّف. (\n من نوم ليلٍ) لا نوم نهار. (\n ناقضٍ لوضُوءٍ) لا يسيرٍ، اليسير اللي ما ينقض الوضوء ما يضرُّ. \n
نرجع الآن إلى المثال: هذا رجلٌ قام من النوم في الليل وعنده قِدرٌ فيه ماءٌ، فغَمَس يده فيه؛ غَمَس يده إلى حدِّ الذراع في هذا الماء، يكون الآن طاهرًا غير مطهِّر، ما عاد يمكن يستعمله الآن، ويش الدليل؟ \n
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» \n . شوف الآن الحديث، الحديث صحيح، فيه النهي عن غَمْس اليدِ في الماء، والتعليل: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». هذا هو الدليل، ولكننا سنناقش إن شاء الله الاستدلال به، لكن نأخذ الحكْم أولًا ثم نردُّ فيما بعد لنعرف هل هذا الحكْم صحيح ولَّا لا.\n
(\n غُمِسَ فيه يد) لو غُمِست اليد في ماءٍ كثيرٍ يكون طَهورًا ولَّا طاهرًا؟\n
\n الطلبة: طَهورًا.\n
\n الشيخ: طَهورًا. \n
طيب، غَمَس الإنسانُ رِجْله فيه ما هي يده؟\n
\n طالب: طاهرًا.\n
\n الشيخ: لا، يكون طهورًا ليش؟ لأن المؤلف يقول: (\n يد قائم).\n
\n طالب: مثال، يعني هي مِثل المثال.\n
\n الشيخ: لا، ما هي مِثل المثال. \n
طيب، غَمَس فيه ذراعه، طَهور ولَّا طاهر؟\n
\n الطلبة: طَهور.\n
\n الشيخ: طَهور، كيف يغمس ذراعه؟ هكذا، نعم، ربما يقول هكذا؛ من عند المرفق، نقول: هذا يكون طَهورًا. \n
طيب، رجلٌ كافرٌ غَمَس يده في هذا الماء؟\n
\n الطلبة: طَهور.\n
\n الشيخ: طَهور. المسلم يكون طاهرًا غير مطهِّرٍ والكافر يكون بعده طَهورًا! \n
طيب، مجنون قام من نوم الليل وغَمَس يده؟\n
\n الطلبة: طَهور.\n
\n الشيخ: طَهور. \n
والعاقل؟\n
\n الطلبة: طاهر غير مطهِّر.\n
\n الشيخ: يكون طاهرًا غير مطهِّر. \n
صغيرٌ غير مكلَّف له ست سنين جاء وغَمَس يده في الماء يكون؟\n
\n الطلبة: طهورًا.\n
\n الشيخ: طهورًا؛ لأنه غير مكلَّف. \n
طيب، غَمَس يده وهو قائمٌ من نوم النهار؛ إنسان مثلًا نام في النهار نومًا طويلًا فقام فغَمَس يده في الإناء؟\n
\n طلبة: طَهور.\n
\n الشيخ: طَهور، نعم. \n
طيب، نام نومًا يسيرًا في الليل ثم غَمَس يده فيه يكون أيضًا؟\n
\n طلبة: طَهورًا.\n
\n الشيخ: طَهورًا؛ لأنه لا بدَّ أن يكون ناقضًا للوضوء. \n
هذا هو المذهب، مِن أين أخذوا أن يكون مسلمًا؟ لأنه قال: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ»، والخطاب للمسلمين. \n
مِن أين أخذوا أن يكون مكلَّفًا؟ قالوا: لأن الخطاب إنما يتوجَّه للمكلَّفين، غير المكلَّف ما يتوجه إليه الخطاب. \n
مِن أين أخذوا أن يكون من نومِ ليلٍ؟ من قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ». \n «أَيْنَ بَاتَتْ»، والبيتوتة ما تكون إلا بالليل، ولهذا اشترطوا هذه الشروط.\n
\n طالب: وناقضٌ للوضوء.\n
\n الشيخ: وناقضٌ للوضوء أيضًا؛ أخذوا هذا من قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والنوم اليسير يدري الإنسانُ عن نفسه فلا يضرُّ. \n
هذا مأخذ الشروط من الحديث، ولكن المسألة إذا تأمَّلتَها وجدتَ أنها ضعيفة؛ أولًا: لأن الحديث لا يدلُّ عليها؛ لأنَّ الحديث فيه النهي عن غَمْس اليدِ في الماء، ولم يتعرَّض النبي عليه الصلاة والسلام للماء، وفي قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» دليلٌ على أن الماء لا يتغيَّر حُكْمه؛ لأن هذا التعليل يدلُّ على أن المسألة من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يُرفع به اليقين، وعندنا الآن يقينٌ وهو أن الماء طَهورٌ، هذا اليقين ما يمكن يُرفَع إلا بيقينٍ، ما يُرفَع بالشك، فعلى هذا نقول: إن الحديث لا يدلُّ على ما ذكرتَه. \n
ثم إنه –أي: الحديث- إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى المسلمَ أن يغمس يده قبل غَسْلها ثلاثًا فالكافر من باب أَوْلى؛ لأن العلَّة في المسلم النائم هي العلَّة في الكافر النائم، وكونه لم يوجِّه الخطاب إلى الكافرين نقول: إن الصحيح عندكم أن الكفار مخاطَبون بفروع الشريعة، وهذا ما هو حُكْمٌ تكليفيٌّ، هذا حُكْمٌ وضعيٌّ لأنه يتغيَّر به الماء وحُكْمه. \n
ثم نقول: المميِّز يخاطَب بمثل هذا وإنْ كان لا يعاقَب؛ فكيف إذا جاء مميِّز يمكن تكون يده ملوَّثة بالنجاسة، ويمكن أنه ما يستنجي، ويمس فرجَه وهو نائم، إذا غَمَس يده في الماء إنه ما يضرُّ، والمكلَّف الحافظ نفسَه هو الذي يضرُّ؟! \n
فتبيَّن أن هذا القول ضعيفٌ أَثَرًا ونَظَرًا؛ أما أَثَرًا فلأنَّ الحديث لا يدلُّ عليه بوجهٍ من الوجوه، وأمَّا نَظَرًا فلأنَّ هذه الشروط التي ذكروها تَخَلُّفُها .. فيه بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة -إن قُلنا به- أَوْلى مما ذكروه من الشروط؛ كيَدِ الكافر ويدِ الصغير الذي لم يميِّز. \n
إذَنْ ما هو القول الراجح في هذه المسألة: لو أن الإنسان غَمَس يده في الإناء قبل أن يغسلها؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الصحيح أنه يبقى طَهورًا، لكنْ يُقال للمرء أخطأتَ وما أصبتَ، لماذا؟ لمخالفة أمْر النبي صلى الله عليه وسلم. \n
فإذا قال قائلٌ: ما هي الحكمة في أنه لا يجوز؟ \n
نقول: الحكمة علَّلها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، فإذا قال: إذا وضعتُ يدي في جرابٍ أعرف أنها ما مسَّت شيئًا من بدني نجسًا، ثم إنني قد نمتُ وأنا على استنجاءٍ شرعيٍّ، ما في بدني شيءٌ نجسٌ، ولنفرضْ أنها مسَّت الذَّكَر أو الدُّبُر ما تنجس، فإذَنْ أنا أدري أين باتتْ يدي، باتتْ يدي معي في فراشي، وباتتْ مستورةً في جرابٍ، وأيضا بدني طاهر، فكيف يصحُّ هذا التعليل؟! \n
قال الفقهاء رحمهم الله: إن علَّة النهي هنا غيرُ معلومةٍ لنا، فالعمل به من باب التعبُّد المحض، فهو أمرٌ تعبُّديٌّ، ما ندري. ولكن هذا القول يخالف ظاهرَ الحديث، فظاهرُ الحديث أن المسألة معلَّلة؛ \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، إذَنْ كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرتَه وهو أن تكون اليد محفوظةً والجسمُ طاهرًا ولا هناك محظور؟ \n
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» \n ، فيمكن أن تكون هذه اليد قد عَبَثَ بها الشيطان وحَمَل إليها أشياء مُضِرَّة بالإنسان أو ملوِّثة للماء مُفْسِدة له، فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغمس الإنسانُ يدَه حتى يغسلها ثلاثًا. \n
وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيهٌ، وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحسِّي لكان الإنسان يعلم أين باتتْ يدُه، لكن السُّنة يفسِّر بعضُها بعضًا ويبيِّن بعضُها بعضًا.\n
وخلاصة المقال في هذه المسألة أنه إذا تَمَّت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغَمَسَها في ماءٍ يسيرٍ قبل غَسْلها ثلاثًا فإن الماء يكون طاهرًا غير مطهِّر، والصواب أنه يكون طَهُورًا، ولكن هذا الرجل أَثِمَ لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاة والسلام حيث غَمَسها قبل أن يغسلها ثلاثًا، فنقول: إنك أخطأتَ في هذا العمل، ولكن الماء طهورٌ. \n
ومن أجْل ضعْف هذا القول قالوا: إذا لم يجد الإنسان غيره استعملَه ثم تيمَّم؛ يعني مثلًا واحد ما عنده ماءٌ إلا هذا الماء الذي غَمَس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمَّم احتياطًا، يستعمله احتياطًا ثم يتيمَّم احتياطًا، فأوجبوا عليه طهارتينِ: طهارة التيمُّم وطهارة الماء، ولكنْ أين هذا في كتاب الله أو في سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجُلٍ أن يتوضَّأ بالماء ويتيمَّم فنوجب عليه الطهارتينِ جميعًا؟! هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السُّنة ولا في الإجماع ولا في النَّظَر الصحيح أيضًا، هذا غير موجودٍ، إمَّا أن تستعمل الماءَ أو تستعمل الترابَ، أمَّا أنْ تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدلٌ عن الأُخرى هذا بعيدٌ جدًّا، لكنْ لشعورهم رحمهم الله بضعْفِ القول بأنَّ الماء ينتقل من الطَّهورية للطهارة، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماءَ ويتيمَّم، كما قالوا في المسألة التي قبلها؛ وهي ما إذا رفَعَتِ المرأةُ بقليل الماء الحدثَ ولم يجد الرجُلُ ماءً سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمَّم. وهذا أيضًا ضعيفٌ، والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتينِ أبدًا، فإمَّا هذا وإمَّا هذا.
\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) الحديث، هل نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» يشمل نوم الليل ونوم النهار، وإن قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» بناء على الغالب أنَّ الغالب هو نوم الليل وأن الحكْم للعموم؛ لأن العلَّة أخصُّ من الحكْم، فيؤخذ بالعموم؛ مثلما أنه على المذهب خاصةً يقولون: إن الشُّفعة لا تجب إلا في الأرض. تعرفون الشُّفعة ولَّا لا؟ الشُّفعة إذا باع شريكك في أرض ليك أن تأخذها من المشتري. يقولون: ما تجب الشُّفعة إلا في الأرض؛ لقوله: \n «فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ فَلَا شُفْعَةَ» \n ، مع أن أول الحديث: \n قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشُّفْعة في كلِّ ما لم يُقْسَم، فهُمْ يخصِّصون العموم بالعلَّة أو بالحكْم على بعض الأفراد، فنحن نقول: إن الظاهر أن الإنسان لا يَغْمس يده في الإناء إذا استيقظ من نومه ليلًا كان أو نهارًا، هذا هو الأحوط والأفضل، والله أعلم. \n
\n

***

\n
\n (...) (\n أو كان آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسةُ فطاهرٌ). \n
(\n أو كان) الضمير يعود على الماء القليل. \n
(\n آخر غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة) المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنه لا بدَّ لطهارة المحلِّ المتنجِّس من أن يغسله سبعَ مراتٍ، فالغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجسٌ؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ، كلُّ المنفصل قبل السابعة نجسٌ؛ العلةُ أنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ؛ لأنه ما يطهر إلا بسبعِ غسلاتٍ؛ مثلًا: إنسانٌ يغسل ثوبه من نجاسةٍ، الذي (...) من الغَسلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة نجسٌ، لماذا؟ لأنه انفصل عن محلٍّ نجسٍ وهو يسيرٌ، فيكون قد لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ، وما لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ فإنه ينجس بمجرد الملاقاة. \n
طيب، إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة؛ عين النجاسة ما هي موجودة، يقولون: يكون طاهرًا غير مطهِّر؛ لأن آخر غَسلةٍ زالتْ بها النجاسة، فيكون طاهرًا غير مطهِّر. الثامنة طَهورٌ؛ لأنها لم تؤثِّر شيئًا، لكن السابعة كان طاهرًا غير مطهِّر، يقولون: لأنه أثَّر شيئًا وانفصل عن محلٍّ طاهر. ماذا أثَّر؟ أثَّر طهارةَ المحلِّ؛ لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثَّر حكْمًا وهو طهارة المحلِّ، وانفصل عن محلٍّ طاهرٍ، فعلى هذا لا يكون طَهورًا؛ لأنه حَصَلَ به إزالة نجاسةٍ، ولا يكون نجسًا؛ لأنه انفصل عن محلٍّ طاهرٍ، فصار المنفصل من محلِّ التطهير إنْ كان قبل السابعة نجسًا، إنْ كان السابعة فطاهرٌ غير مطهِّر، إنْ كان الثامنة فطَهورٌ، هذا إذا كانتْ عينُ النجاسة قد زالتْ، أمَّا لو فُرِض أن النجاسة يابسةٌ ما زالتْ في السبع غسلاتٍ فما انفصلَ قبل زوال عين النجاسة فهو نجسٌ؛ لأنه لاقى النجاسةَ وهو يسيرٌ، ولهذا يقول: (\n أو كان آخرَ غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة)، فإنْ لم تزُلْ فهو نجسٌ.\n
(\n زالتْ بها النجاسةُ فطاهرٌ) قوله: (\n فطاهرٌ) هذا جواب قوله: (\n وإنْ تغيَّر طعمُه أو لونُه أو ريحُه) إلى آخره، فعلمْنا أن الطاهر الآن أنواع: ما تغيَّر طعمُه بطاهرٍ أو لونُه أو ريحُه، الثاني: ما طُبِخ فيه شيءٌ طاهرٌ، أو نقول هذا من الأول؟\n
\n طالب: من الأول.\n
\n الشيخ: من الأول، طيب، الثاني: مارُفِع به حدثٌ وهو قليل، الثالث: ما غُمِس فيه يدُ قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقِضٍ لوضوءٍ بالشروط، الرابع: ما أُزيلتْ به نجاسةٌ وانفصل عن محلٍّ طاهرٍ لقوله: (\n أوْ كان آخرَ غَسْلةٍ زالتْ بها النجاسة فَطَاهرٌ)، هذا هو الطاهر على قول مَن يقول: إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله، والصحيح أن هذا القِسم برأسه ليس بموجودٍ ولا يوجَد له أصلٌ في الشريعةِ، وأن الماء إمَّا طَهورٌ وإمَّا نجسٌ، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والدليل على هذا عَدَمُ الدليلِ، كيف الدليل عَدَم الدليل؟\n
نقول: لو كان هذا -أعني القِسم الطاهر- لو كان هذا ثابتًا في الشرع لكان أمْرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديثُ بيِّنةً واضحةً؛ لأنه ليس بالأمر الهيِّن؛ إذ إنه يترتَّب عليه أن يصلي الإنسانُ إمَّا بتيمُّمٍ وإمَّا بماءٍ. \n
افرضْ مثلًا أن عندي ماء تغيَّر بساقطٍ فيه لكنْ باقٍ على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمَّم ولَّا لا؟\n
على المذهب أتيمَّم ولا أستعملُ هذا الماءَ، وعلى رأي شيخ الإسلام يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمَّم. \n
هذا أمرٌ يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأنَّ البول ناقضٌ للوضوء أو الريح ناقضةٌ للوضوء أو ما أَشْبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفَّر أو تتوافر الدواعي على نقْلها لو كان هذا ثابتًا.\n
وعلى هذا فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قِسمانِ وهما: الطَّهور والنجس؛ فما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجسٌ، وما لم يتغيَّر بنجاسةٍ فهو طَهورٌ، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما عَلِموا أنَّ هذه المسائل فيها بعضُ الشُّبَه حَكَموا على بعضها أن يستعملها الإنسانُ ويتيمَّم: \n
مرَّ علينا ما خَلَتْ به المرأة، قالوا: إنه إذا لم يجد الرجلُ سواه استعمَلَه وتيمَّمَ. هذه واحدة. \n
وقالوا أيضًا فيما غُمِس فيه يد القائم من نوم الليل: إذا لم يجد غيرَه استعمَلَه وتيمَّمَ. \n
وقالوا أيضًا فيما غُسِل به الذَّكَر والأُنثيانِ لخروج المذي: غسلُ الذَّكَر والأُنثيينِ لخروج المذي ما هو عن نجاسةٍ، فإنه يكون طاهرًا غير مطهِّر، لكن إذا لم يجد غيرَه استعمَلَه وتيمَّمَ. \n
وقالوا فيما إذا اشتبه طَهورٌ بطاهرٍ واحتاج أحدَهما للشُّرب: تحرَّى وتوضَّأ بما يغلب على ظنِّه أنه طَهورٌ ثم يتيمَّم. \n
هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماءَ ويتيمَّم، وهذا أيضًا قولٌ ضعيفٌ؛ إذْ لا يوجِب الله تعالى على المرءِ طهارتينِ، فإمَّا طهارة بالماء وإمَّا طهارة بالتيمُّم، ولا فيه طهارتان بالشرع.\n
\n طالب: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسةُ بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة؟
الشيخ: نجسة.
الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فيه أيش؟\n   \n
\n \n
\n \n
\n طالب: (...).
الشيخ: قلنا فيها: القول الصحيح أنه متى زالت النجاسة طَهُرتْ.
\n
\n
\n طالب: أنت حدَّدتَ أنه فيه قول للفقهاء: سبعة، ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة؟\n
\n
\n الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفيه التحديد بأنه متى زالتْ طَهُرت.\n
\n
\n \n طالب: والصحيح: متى زالت..
الشيخ: الصحيح: متى زالتْ طَهُرت، لكن هذا ما هو محل بحث، على أن باب إزالة النجاسة بابٌ مستقلٌّ.
\n
\n
\n طالب: ذاكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إنه إذا غَمَس يده في الماء (...) طاهر مطهِّر، كيف المذهب وأحمد..؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أحمد..؟
الشيخ: هو ما تقدم لنا يا أخي عدة مراتٍ أنه إذا قيل: مذهب فلان، فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد الشخصي شيئًا، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
\n طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: (...) كيف؟
الطالب: (...) رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.

\n طالب: يا شيخ مثلًا (...) ماء الورد، أنت قلت: الصحيح طَهورٌ ونجسٌ، (...) ماء الورد (...)؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يُستعمَل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لأنه ما يُسمَّى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوِّز ذلك.
\n
\n الطالب: (...) نكرة؟ \n
\n الشيخ: إي، ولو كان نكرة، لو كان نكرة ما يُسمَّى هذا: ماء؛ هذا ماءٌ مضاف.\n
\n طالب:كيف يتساوى يا شيخ إذا كان (...). \n
\n
\n

***

\n
\n الشيخ: قال: (\n والنجسُ: ما تغيَّر بنجاسة) \n
(\n النجس ما) ما نافية؟\n
\n الطلبة: موصولة.\n
\n الشيخ: موصولة، يعني: النجسُ: الذي تغير. \n
(\n ما تغيَّر بنجاسة) (\n تغير) ما بيَّن المؤلف رحمه الله (تغيَّر) أيش، لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قِسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح؛ (\n ما تغيَّر بنجاسةٍ) طعمُه أو لونُه أو ريحُه، ويُستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، إذا تغيَّر بمجاورة مَيْتةٍ؛ فإنه سبق أنه لا يكون نجسًا لأنها لم تكنْ فيه. \n
وهذا الحكْم مجمعٌ عليه؛ على أن ما تغيَّر بنجاسةٍ فإنه نجسٌ بالإجماع، وقد وردَتْ أحاديثُ وإن كانت ضعيفةً فيها ما يدلُّ على ذلك؛ مثل حديث أبي أُمامة: \n «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» \n .\n
النجاسة (\n ما تغيَّر بنجاسةٍ)، أيِّ نجاسةٍ تكون؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: حتى لو كان بول آدميٍّ أو عَذِرته المائعة؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n طلبة آخرون: نعم.\n
\n الشيخ: إي، حتى لو كان كذلك. \n
حتى لو كانت النجاسة يُعفَى عن يسيرها كالدم؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: نعم، ما تغيَّر بنجاسةٍ فهو نجسٌ، هذا واحد. \n
قال: (\n أو لاقاها وهو يَسِيرٌ). \n
(\n لاقاها) يعني: لاقى النجاسةَ. \n
(\n وهو يَسِيرٌ)، جملة (\n وهو يَسِيرٌ) حاليَّة؛ يعني: والحال أنه يَسِيرٌ. وما هو اليسير؟ ما دون القُلَّتينِ، فإذا لاقاها وهو يسيرٌ سواء تغيَّر أم لم يتغيَّر.. \n
إذا تغيَّر، واضح الدليل؛ الإجماع، والأحاديث التي أشرْنا إليها، والتعليل لأنه لَمَّا تغيَّر بالْخَبَثِ صار خبيثًا، فهو دليله الأَثَر والتعليل. \n
لكنْ (\n أو لاقاها وهو يَسِيرٌ) ما هو الدليل على أنَّ ما لاقاها وهو يسيرٌ وإنْ لم يتغيَّر فهو نجس؟ \n
\n «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» وفي لفظ: «لَمْ يَنْجُسْ» ، وقد سبق الكلام عليه وبيَّنَّا أنَّ هذا يدلُّ بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بَلَغ هذا المبلغَ، وأمَّا إذا لم يبلغْ فإنه يدلُّ بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ» مقدَّمٌ عليه. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" .. لماذا يكره؟ خروجا من الخلاف. وقد علمت ما في هذا التعليل من عله. يبقي: لماذا لا تسلبه الطهوريه؟ يقول: لان هذا الملح الماءي اصله الماء؛ لاننا نقول: ملح ماءي. وعلم من قول المءلف: ( ماءي ) انه لو تغير بملح معدني يستخرج من الارض؛ يعني فيه املاح معدنيه؛ مثل معدن الذهب والفضه والحديد وما اشبهها، فانه يسلبه الطهوريه علي المذهب ويكون طاهرا غير مطهر، ولكن سياتي -ان شاء الله- الكلام علي الطاهر المطهر. يقول: ( او سخن بنجس كره ). اذا سخن الماء بنجس وتغير فانه؟ طالب: يكره. الشيخ: قوله: ( او سخن بنجس ) هذه معطوفه علي ( ان تغير بغير ممازج )، ( او سخن بنجس ) وان لم يتغير، فانه يكره اذا سخن بنجس. ويش مثال سخن بنجس؟ انسان جمع روث حمير وسخن به الماء، فانه يكره؛ هذا الماء يكره، اما اذا كان مكشوفا فان وجه الكراهه في ذلك ظاهر، ليش؟ لان الدخان يدخل فيه ويءثر. واما اذا كان مغطي فانه يكره ولو كان محكم الغطاء؛ لانه يقول: لا يسلم غالبا من صعود اجزاء لطيفه اليه، يمكن فيه شيء مثل السلس دخل علي ها الماء هذا، فعلي هذا يكون مكروها. ولكن الصواب انه لا يكره اذا سخن بنجس اذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان، فان دخل عليه الدخان فغيره فانه ينبني علي القول بان الاستحاله تجعل النجس طاهرا، ان قلنا به ما ضر حتي لو دخل الدخان . ( او سخن بنجس كره ) هذه علته غير العله الاولي العله ايش؟ طالب: التسخين. الشيخ: لانه لا يسلم من صعود اجزاء لطيفه اليه، والمحكم نادر، فلا حكم له. وتعليل اخر: لان هذا الماء سخن بشيء نجس. *** قال المءلف: ( وان تغير بمكثه، او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر، او بمجاوره ميته، او سخن بالشمس او بطاهر، لم يكره ). هذه عده مساءل: اذا ( تغير بمكثه ) اي: بطول اقامته، فانه لا يضر. ويش لون يتغير بمكثه؛ بطول اقامته؟ طالب: (...). الشيخ: يسمونها عندنا هنا (الصاري)، (...) عاد عندكم مثله في لغه القصيم ولا لا؟ طالب: الصاري؛ يبغي البيار، يبغي البير. الشيخ: (...) بطول مكثه هو ما يضر؛ لانه ما تغير بشيء حادث فيه، تغير بنفسه، فهذا لا يضر ولا يكره. كذلك اذا تغير: ( بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر ). ( بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه ) مثل هذا الغدير نبت فيه عشب، يمكن هذا ولا لا؟ يمكن، او نبت فيه طحلب، تعرفون الطحلب؟ طلبه: نعم. الشيخ: (...) علي الماء. ( او ورق شجر ) كان حوله اشجار فتتساقط اوراقها في هذا الماء فتغير بها، فانه يكون طهورا غير مكروه. طالب: اذا له راءحه؟ الشيخ: ولو له راءحه. الطالب: بدون طعم؟ الشيخ: لو له راءحه بدون طعم بل ولو له طعم. طالب: ولونه؟ الشيخ: ولونه؛ يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الاوراق.. طالب: (...) هذا يتغير لونه؟ (...) الشيخ: لماذا؟ يقولون: لمشقه التحرز منه. هل واحد يمنع الاشجار ان تطير بها الرياح حتي توقعها في هذا المكان؟ ما يقدر احد. او هل يقدر احد ان يمنع ان يتغير هذا الماء بسبب طول مكثه؟ ما يمكن. ولو اننا قلنا للناس: يكون الماء طاهرا غير مطهر؛ لكنا شققنا عليهم، فلهذا نقول: اذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكروه. طيب، لو تغير بطين؛ واحد مشي في الغدير برجليه، قام يخبط الي ان صار الماء متغيرا جدا بالطين، ملوثا، يكون طهورا غير مكروه؛ لانه تغير بمكثه. كذلك ايضا تغير ( بمجاوره ميته )؛ هذا غدير صار عنده ميتات كثيره؛ عشرين شاه ماتت من كل الجوانب، وصار له راءحه كريهه جدا بسبب الجيف، تغير، يقول المءلف: انه طهور غير مكروه. طالب: بس لما اتغير من الريحه. الشيخ: بس فيه الريحه فقط. الطالب: ما دخلت فيه. الشيخ: اذا اخذته بيدك شممته تقول: راءحته خبيثه، يقول المءلف: ان هذا يكون طهورا، لماذا؟ طالب: لم يتغير (...). الشيخ: (...) عن مجاوره لا عن ممازجه، الغريب ان بعض اهل العلم حكي اجماع اهل العلم علي ذلك؛ انه لا ينجس بتغيره بمجاوره ميته، وربما يستدل عليه ببعض الفاظ الحديث: «الا ان تغير طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه» علي القول بان هذا الحديث صحيح. فان كلمه «تحدث فيه» ، هذا ما حدثت فيه، انما هي مجاوره له، لكن لا شك ان الاولي التنزه عنه اذا امكن، فاذا وجدت ماء لم يتغير فهو احسن وابعد عن ان تتلوث بماء راءحته خبيثه نجسه، وربما يكون فيه من الناحيه الطبيه ضرر؛ ان تكون هذه الرواءح تحمل ميكروبات تحل في هذا الماء. طالب: ما الفرق (...). الشيخ: سخن بالشمس ما (...)؛ واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس ليسخن فاغتسل به فلا حرج. (او بطاهر) مثل ايش؟ طالب: الحطب. الشيخ: حطب، غاز، كهرباء، فانه لا يكره. *** (...) ( ان استعمل في طهاره مستحبه ) الضمير في قوله: ( ان استعمل ) يعود علي الماء الطهور، ( استعمل في طهاره مستحبه ). والاستعمال: ان يمر الماء علي العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي يغترف منه، الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغسل فيه؛ غسلت وجهك، هذا الماء اللي يخرج من الوجه هو الماء المستعمل، غسلت يديك هذا الماء الذي يتساقط من اليدين هو الماء المستعمل، واما الماء الماخوذ منه فهذا ليس بمستعمل، وقد يغلط بعض الطلبه ويظن ان الماء المستعمل هو الماء المغترف منه، وليس كذلك، بل الماء المستعمل هو الذي يتساقط من الاعضاء بعد استعماله. ( استعمل في طهاره مستحبه كتجديد وضوء ) تجديد الوضوء سنه، اذا صلي الانسان بوضوءه الاول صلاه ثم دخل وقت الصلاه الاخري فانه يسن ان يجدد الوضوء وان كان علي طهاره، استعمله في تجديد الوضوء، فهل يكون طاهرا او طهورا؟ الجواب: يكون طهورا، لكنه يكره، يكون طهورا لانه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهوريه، ويكون مكروها للخلاف في سلبه الطهوريه؛ لان بعض العلماء يقول: انه اذا استعمل في طهاره ولو مستحبه صار طاهرا غير مطهر، فمن اجل هذا الخلاف صار مكروها. وقد سبق لنا قبل هذه الليله ان التعليل بالخلاف عليل، وان الصواب ان يقال في الخلاف: ان كانت الادله محتمله فالاولي الاحتياط. لماذا؟ لاحتمال الادله، فهو من باب: «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» ، وان كان الدليل واضحا فلا عبره بالخلاف ولا يغير من اجله الحكم؛ لان الادله: الكتاب، والسنه، والاجماع، والقياس، اما مساله الخلاف فليس من الادله الشرعيه. طالب: بالنسبه (...) يعني (...). الشيخ: ( كتجديد وضوء وغسل جمعه )، غسل الجمعه طهاره مستحبه، وهذا راي جمهور اهل العلم، وسياتينا ان شاء الله تعالي ان غسل الجمعه علي القول الراجح واجب ، لكن علي المشهور من المذهب وقول جمهور اهل العلم ان غسل الجمعه غسل مستحب، فاذا استعمل الماء في غسل الجمعه فانه يكون طهورا لكنه مكروه. وما هو المستعمل في الغسل؟ هو الذي يتساقط من الجسم بعد الاغتسال وليس الماء الذي يغترف منه. ( وغسله ثانيه وثالثه )، الغسله الثانيه ليست بواجبه، ويش الدليل؟ الدليل قوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦] والغسل يصدق بواحده ولا لا؟ يصدق بواحده، ولان النبي صلي الله عليه وسلم ثبت عنه انه توضا مره مره ، اذن فالثانيه والثالثه تكون طهاره مستحبه، فما استعمل في الغسله الثانيه والثالثه فانه يكون طهورا لكنه مكروه، والعله: الخلاف في سلبه الطهوريه. والصواب في هذه المساءل كلها يا اخواني انه لا يكره؛ لان الكراهه حكم شرعي، والحكم الشرعي يفتقر الي دليل، وكيف نقول لعباد الله: انه يكره لكم ان تستعملوا هذا الماء، وليس عندنا دليل من الشرع؟! هذا صعب. ولذلك يجب ان نعرف ان منع العباد مما لم يدل الشرع علي منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع علي منعه؛ لان الله جعلهما سواء؛ {ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام} [النحل: ١١٦]، بل قد يقول قاءل: ان تحريم الحلال اشد من تحليل الحرام؛ لان الاصل الحل، والله عز وجل يحب التيسير لعباده. *** ثم قال المءلف: ( وان بلغ قلتين وهو الكثير ). ( بلغ ) الضمير يعود علي ماذا؟ علي الماء الطهور. ( قلتين ): تثنيه قله، والقله اشبه ما لها ما يسمي عندنا بـ(الزير)، تعرفون الزير اللي يحط فيه الماء؟ الا انها اكبر منه، القله هذه مشهوره عند العرب؛ قلال هجر معروفه مشهوره. اذا بلغ قلتين ( وهو الكثير ) ( الكثير ) بحسب الاصطلاح، فاذا سمعت الفقهاء يقولون: الماء الكثير. فالمراد؟ طلبه: (...). الشيخ: ما بلغ القلتين؛ (ما بلغ)، ما هو (ما فوق)، ما بلغ القلتين، واذا سمعتهم يقولون: يسير. فهو ما دون القلتين. ( وان بلغ قلتين ) ( وهو الكثير ) الجمله هذه جمله معترضه بين فعل الشرط وجواب الشرط. ( وهو الكثير، وهما خمس مءه رطل عراقي تقريبا ) ( خمس مءه رطل عراقي ) مءه الرطل العراقي علي وزن قربه ماء تقريبا، وعلي هذا فيكون كم قربه؟ خمس قرب تقريبا، اذا بلغ الماء ذلك -وافادنا المءلف بقوله: ( تقريبا ) ان المساله ليست علي سبيل التحديد- فلا يضر النقص اليسير. ( فخالطته نجاسه ) ( خالطته ) يعني: امتزجت به. ( نجاسه ) وتقدم لنا ما هي النجاسه؛ كل عين حرم تناولها لا لحرمتها، ولا لاستقذارها، ولا لضرر بها في بدن او عقل. هذا تعريف بعض الفقهاء، وهي في الحقيقه محدوده ومعدوده كما سياتينا في باب ازاله النجاسه ان شاء الله تعالي. ( نجاسه غير بول ) ويجوز ( غير ) علي انها صفه لـ(نجاسه) ( بول ادمي او عذرته الماءعه فلم تغيره ). احذف ( غير بول ادمي او عذرته ) حتي نتكلم عليها كلاما مستقلا. ( فخالطته نجاسه ... فلم تغيره فطهور ) اذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسه فلم تغيره فهو طهور. وقوله: ( فلم تغيره )، ويش المراد بـ( تغيره )؟ طعمه او لونه او ريحه؛ مثال ذلك: هذا انسان عنده (...) فيها ماء يبلغ القلتين، فسقط فيها روث حمار، ولكن الماء ما تغير لا طعمه ولا لونه ولا ريحه، فما حكم هذا الماء؟ طهور؛ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» مع قوله: «اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ، فعلي هذا نقول: ان الماء طهور لا ينجسه شيء اذا بلغ القلتين، فانه اذا لم تغيره النجاسه فانه يكون طهورا، لو كنت تري النجاسه فيه ما دام انه ما تغير فانه يكون طهورا يجوز ان تتوضا به، وان تغتسل به، وان تغسل به ثوبك من النجاسه، وان تشرب منه، كل هذا جاءز لانه طهور. بقينا في قوله: ( بول الادمي وعذرته الماءعه ). ( بول الادمي وعذرته الماءعه ) لا تعتبر القلتين، اعتبر مشقه النزح؛ ان كان يشق نزحه ولم يغيره البول والعذره فهو طهور، وان كان لا يشق ولو زاد علي القلتين فهو نجس، فجميع النجاسات حتي نجاسه الكلب يراعي فيها ايش؟ القلتان، اما بول الادمي وعذرته الماءعه فان المعتبر مشقه النزح، فاجعل مشقه النزح بالنسبه للبول والعذره بمنزله القلتين؛ فهذا مثلا: عندنا غدير بال فيه شخص نقطه مثل عين الجراده -تعرفون عين الجراده؟ صغيره، يضرب بها المثل في الصغر- مثل عين الجراده، وهذا الماء اربع قلال، ولم يتغير الماء اطلاقا، ماذا يكون هذا الماء، لكنه لا يشق نزحه؛ لو جاء رجل نزحه بدون ان يشق عليه؟ يكون نجسا. طيب، ما تغير، ولو العبره بمشقه النزح فان كان يشق نزحه قلنا: طهور. ما هو الدليل علي الفرق بين بول الادمي وغيره من النجاسات مع انكم تقولون لو بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ القلتين ولم يتغير، لو بال الكلب يكون طهورا؟ بال كلب في هذا الماء الذي يبلغ اربع قلال ولا يشق نزحه، بال به كلب ولم يتغير؟ الطلبه: طهور. الشيخ: طهور. حصلت عليه نقطه من بول ادمي كعين الجراده ولم يتغير؟ الطلبه: نجس. الشيخ: نجس. كيف نجعل بول الادمي اشد ممن بول الكلب؟ ويش الدليل علي هذا ؟ نحتاج الي دليل. يقول: الدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «لا يبولن احدكم في الماء الداءم ثم يغتسل فيه» او «منه» ، فنهي عن البول ثم الاغتسال، وهذا عام؛ ولكنه عفي عما يشق نزحه من اجل المشقه، هذا هو دليلهم علي هذه المساله. فيقال: النبي عليه الصلاه والسلام ما قال: انه ينجس، بل نهي ان يبول ثم يغتسل، لا لانه نجس، ولكن لانه ليس من المعقول ان رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه، هذا كقوله عليه الصلاه والسلام: «لا يجلد احدكم امراته جلد العبد ثم يضاجعها في الليل» هذا تناقض، هذا هو الحكمه في النهي عن البول ثم الاغتسال، وليس المعني انه يكون نجسا، والنبي عليه الصلاه والسلام ما تعرض للنجاسه، النجاسه لها باب وهذا له باب اخر. ولهذا: الصواب في هذه المساله ما عليه المتاخرون من اصحاب الامام احمد؛ وهو انه لا فرق بين بول الادمي وعذرته الماءعه وبين غيرهما، الكل سواء، اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس الا بالتغير، وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقاه. واختار شيخ الاسلام -رحمه الله- وجماعه من اهل العلم انه لا ينجس الماء الا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين ام لم يبلغ. لكن ما دون القلتين يجب علي الانسان ان يتحرز اذا وقعت فيه النجاسه؛ لان الغالب ان ما دونهما يتغير، فليكن متحرزا، واما ان نقول بالنجاسه وان لم يتغير فهذا ليس بصحيح، وما قاله الشيخ هو الصحيح للاثر والنظر: اما الاثر فلان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» ، فهو الذي يطهر الاشياء، فاذا كان هو الذي يطهرها لا تنجسه الاشياء، ولكن يستثني من ذلك ما تغير بالنجاسه فانه نجس بالاجماع، وعليه تدل اشارات الكتاب -يعني القران- واحاديث في السنه وان كانت ضعيفه. «الماء طهور لا ينجسه شيء» هذا كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهو صحيح، الحديث هذا صحيح، لكن ظاهر حديث «الماء طهور لا ينجسه شيء» انه لا ينجس ولو تغير، ولكن هذا الظاهر ليس مرادا باجماع العلماء؛ فان العلماء اجمعوا علي نجاسه الماء المتغير بالنجاسه، يصير هذا العموم مخصوصا بالاجماع، ثم هناك اشاره من القران تدل علي ذلك، وكذلك من السنه احاديث وان كان فيها مقال؛ قال الله تعالي: {حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقه} الي اخره [الماءده: ٣] ، وقال: {قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥] ، فقوله: {فانه رجس} معللا للحكم دليل علي انه متي وجدت الرجسيه ثبت الحكم، ومتي انتفت انتفي الحكم، فاذا كان هذا في الماكول فكذلك في الماء؛ متي وجدت النجاسه؛ يعني لنفرض ان الماء تنجس بدم مسفوح، اذا اثر فيه الدم المسفوح صار رجسا نجسا، واذا لم يءثر لم يكن كذلك. اما الاحاديث ففيها احاديث لكنها ضعيفه: «الا ما غلب علي طعمه او لونه او ريحه» فيها الاستثناء، والحاصل ان ما قاله شيخ الاسلام رحمه الله هو الاصح للاجماع، ولاشاره القران، وللاحاديث وان كان فيها ضعف. اما من حيث النظر فيقال: ان الشرع حكيم يعلل الاحكام، ولا لا؟ نعم، الاحكام معلله؛ منها ما هو معلوم العله لنا ومنها ما هو مجهول. وعله النجاسه الخبث، فمتي وجد الخبث في شيء فهو نجس، ومتي لم يوجد فليس بنجس، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فعلي هذا نقول: ان هذا القول الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله دل عليه الاثر ودل عليه النظر؛ يعني الدليل الاثري -وان شءت فقل: الدليل السمعي- والدليل العقلي، فانه لا يعارض ذلك لسببين: السبب الاول: ان كثيرا من اهل العلم ضعفه، وضعفه ابن القيم؛ ضعفه في تهذيب السنن بنحو سته عشر عله، واما اذا قلنا بتحسينه او تصحيحه فاننا نقول: تعارض منطوق ومفهوم، واذا تعارض المنطوق والمفهوم قدم المنطوق، كيف ذلك؟ «اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» ، هذا ايش؟ طالب: منطوق. الشيخ: منطوق، «اذا بلغ قلتين لم ينجس» ، ومعلوم ان هذا الحديث «لم ينجس» يعني ما لم يتغير بالاجماع، منطوقه انه «اذا بلغ قلتين لم ينجس» يعني الا بالتغير، وهذا ظاهر، هل يوافق هذا المنطوق «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» ، هذا المنطوق يوافق المنطوق ذاك ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يوافقه، اذن توافقا في المنطوق. بقينا في المفهوم؛ مفهوم قوله: «اذا بلغ لم ينجس» انه اذا لم يبلغ نجس، هذا المفهوم نقول: يقيده المنطوق السابق « ان الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب علي طعمه او لونه او ريحه» .                                   *** (...) هي عباره عن المجابي؛ مجابي المياه، وكان طريق مكه من العراق الي مكه فيه مجاب في افواه الشعاب، والرياض مجاب للماء الي الان موجوده، هذه المجابي يكون فيها مياه كثيره، فاذا سقط فيها بول ادمي او عذرته الماءعه ولم تغيره فهو طهور حتي علي ما ذهب اليه المءلف؛ لانه يشق نزحه. وقوله: ( كمصانع طريق مكه ) هذا للتمثيل؛ يعني: وكذلك ما يشبهها من الغدران، الغدران الكثيره مثلها، فاذا وجدنا مياها كثيره يشق نزحها فانها اذا لم تتغير بالنجاسه فهي طهور مطلقا ولا تسال. علي ان المشهور من المذهب عند المتاخرين خلاف كلام المءلف؛ لا يفرقون بين بول الادمي وعذرته الماءعه وبين ساءر النجاسات، وعلي هذا فيكون الحكم معلقا بالقلتين، ما دونهما ينجس وان لم يتغير، وما بلغهما وزاد فلا ينجس الا بالتغير، ولا فرق في ذلك بين بول الادمي وعذرته وبين غيرهما. فصار عندنا ثلاثه اقوال: القول الصحيح ما هو؟ ان لا نجاسه الا بالتغير قليلا كان ام كثيرا. المذهب عند المتاخرين: ان بلغ القلتين لم ينجس الا بالتغير، وما دونهما ينجس وان لم يتغير. المذهب عند المتقدمين: ما بلغ القلتين لا ينجس الا بالتغير، وما دونهما بمجرد الملاقاه، الا ان يكون بول ادمي او عذرته الماءعه فان العبره لا بالقلتين ولكن بمشقه النزح؛ فما شق نزحه لم ينجس الا بالتغير، وما لم يشق فانه ينجس بمجرد الملاقاه. اظن ان شاء الله الان انضبطت المساله. دليل المذهب علي انه ينجس الماء اذا كان دون القلتين وان لم يتغير، دليلهم الحديث: «اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» . ودليل من قال انه لا ينجس الا بالتغير قوله عليه الصلاه والسلام لما سءل عن بءر بضاعه وما القي فيها من النتن والجيف: «ان الماء طهور لا ينجسه شيء» وهذا عام يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسه بالاجماع وباحاديث ضعيفه انه اذا تغير بنجاسه صار نجسا. ناتي الي حديث القلتين: حديث القلتين نقول: العلماء اختلفوا في تصحيحه؛ فمن قال: انه ضعيف، فلا معارضه بينه وبين الحديث الاخر؛ لانه لا يقاومه حيث كان ضعيفا، والضعيف لا تقوم به الحجه. واذا صححناه يقولون: ان له منطوقا ومفهوما؛ فمنطوقه: « اذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» او «لم يحمل الخبث» ، وليس هذا ايضا علي عمومه؛ لانه يستثني منه اذا تغير، فليس علي عمومه، حتي منطوقه ليس علي عمومه. مفهومه: ان ما دون القلتين ينجس، فيقال: ينجس اذا تغير بالنجاسه؛ لان منطوق الاول مقدم علي المفهوم، وهذا اصح، ويءيده -مع تاييد الادله الاثريه- تءيده الادله النظريه؛ وذلك لان الخبث عين قبيحه، النجاسات كلها عين قبيحه، فان وجد لها اثر في الماء صار حكم الماء حكمها، وان لم يوجد لها اثر ارتفع المحذور، فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور الي وصف الخبث والنجاسه بدون اي سبب الا لمجرد الملاقاه؟! طالب: (...). طالب اخر: بعضهم نسب الي شيخ الاسلام انه قال: ان هذا الحديث الصحيح موقوف علي ابن عمر، هذه النسبه صحيحه؟ الشيخ: والله ما اعرف، ما ادري، لكن اذا كان موقوفا علي ابن عمر فلا يكون فيه حجه. الطالب: بعضهم نسب هذا الكلام الي شيخ الاسلام. الشيخ: والله ما اطلعت عليه. طالب: شيخ، المنطوق ما يقويه الاجماع؟ الشيخ: الا، يقوي الاجماع، ويضعف حديث القلتين ايضا انه ليس علي اطلاقه وعمومه؛ فانه اذا نجس ولو بلغ القلتين ينجس، مع ان ظاهره انه لا ينجس مطلقا. المهم انه عندنا لو فرضنا تكافء الادله الاثريه فعندنا الدليل العقلي النظري؛ وهو ان هذه العين النجسه الخبيثه اذا لم تءثر شيءا فلا اثر لها. لكن قد يقول قاءل: هناك من النجاسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبول؛ البول في بعض الاحيان يكون لونه لون الماء، قالوا: يقدر ان هذا مغاير للون الماء، فاذا قدر انه لو كان مغايرا لغير حكمنا بنجاسته، علي ان الغالب انه يكون له راءحه يشمها الانسان اذا كان قوي حاسه الشم. طالب: الطعم يتغير. الشيخ: والطعم ايضا، نعم. طالب: (...) قليل جدا يعني هذه النجاسه. (...) *** الشيخ: قال المءلف: ( ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امراه لطهاره كامله عن حدث ). انتبه، هذه الجمله داخله في قسم الطهور الي الان، نحن في قسم الطهور، والطهور له اقسام نحصرها ان شاء الله تعالي اذا انتهي. هذا القسم منه هو طهور، لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس. اولا قال: ( لا يرفع حدث رجل ). ( حدث ) هذا قيد، الثاني ( رجل ) قيد اخر، ( طهور يسير ) قيد ثالث، ( خلت به ) قيد رابع، ( امراه ) قيد خامس، ( لطهاره كامله ) هذا قيد سادس، ( عن حدث ) هذا قيد سابع. اذا تمت القيود السبعه ثبت هذا الحكم؛ يعني: لا يرتفع الحدث. مثال ذلك: امراه عندها قدر من الماء يسع قله ونصفا، هو يسير بالاصطلاح ولا كثير؟ طلبه: يسير. الشيخ: يسير، يسع قله ونصفا، خلت به في الحمام فتوضات منه وضوءا كاملا ثم خرجت، فجاء الرجل بعدها ليتوضا به، نقول: لا يرفع حدثك. طيب، الماء نجس؟ طالب: طهور. الشيخ: طهور، الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل؛ الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يتوضا الرجل بفضل المراه، ولا المراه بفضل الرجل» ، هذا الدليل، قالوا: فنهي النبي عليه الصلاه والسلام عن الوضوء به، والنهي يقتضي الفساد، فاذا توضا فقد فعل عباده علي وجه منهي عنه فلا تكون صحيحه، هذا هو الدليل. لكن من غراءب العلم انهم استدلوا به علي ان الرجل لا يتوضا بفضل المراه، ولم يستدلوا به علي ان المراه لا تتوضا بفضل الرجل، وقالوا: انه يجوز ان تتوضا المراه بفضل الرجل، وهذا من الغراءب، ما دام الدليل واحدا، والحكم واحدا، ومقسم تقسيما؛ «لا يتوضا الرجل بفضل المراه ولا المراه بفضل الرجل» فما بالنا ناخذ بقسم ولا ناخذ بالقسم الثاني، مع العلم بان القسم الاول قد ورد في السنه ما يدل علي جوازه؛ وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونه ، ولم يرد في القسم الثاني ما يدل علي الجواز وهو ان المراه تتوضا بفضل الرجل، وهذه ايضا غريبه ثانيه ان القسم الذي وردت السنه بجوازه هو الذي يمنع والقسم الذي لم ترد به السنه هو الذي لا يمنع، ولكن هذا مما يدل علي ان الانسان مهما بلغ من العلم فانه ضعيف. نرجع الي حكم المساله علي المذهب الان؛ فهمنا الان ان المراه اذا خلت بماء طهور يسير وتوضات منه او اغتسلت منه فان الرجل لا يتوضا به ولا يغتسل به، والدليل الحديث الذي ذكرناه. نشوف الان ( ولا يرفع حدث رجل ). لو اراد هذا الرجل ان يزيل به نجاسه علي بدنه او في ثوبه تطهر ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: نعم، تطهر. غسل به يديه من القيام من نوم الليل؟ طالب: يكفي. الشيخ: يكفي، نعم؛ لانه ما هو بحدث. امراه تطهرت به بعد امراه، يجوز؟ الطلبه: نعم. الشيخ: لانه قال: ( حدث رجل ). ( طهور )، فان كان طاهرا او نجسا؟ طالب: لا يرفع الحدث. الشيخ: الطاهر والنجس لا يرفع الحدث من الاصل، ( طهور ) (...) مفهوم. ( يسير ) لو خلت المراه بطهور كثير هل يرفع الحدث؟ الطلبه: نعم. الشيخ: نعم، من اين اخذنا هذا القيد والحديث عام؟ طالب: من قوله: ( يسير ). الشيخ: اي، اخذناه من قوله: ( يسير )، لكن من اين اخذناه من حيث الدليل؟ طلبه: «اذا بلغ قلتين» . الشيخ: ويش الحديث الاخر؟ طالب: حديث القلتين. طالب اخر: «الماء طهور لا ينجسه شيء» . الشيخ: نعم، ولان في بعض الفاظ حديث ميمونه: في جفنه ، والجفنه يسيره. ( خلت به امراه ) الخلوه هنا هل المعني: انفردت بالوضوء منه او الغسل، او المعني: خلت به عن مشاهده احد؟ المذهب: خلت به عن مشاهده احد بحيث لم يشاهدها مميز فاعلي، فان كان عندها طفلها الصغير اللي ما يميز ما يضر، لكن اذا شاهدها مميز فانها تزول الخلوه ويرفع حدث الرجل. من اين اخذنا هذا في الحديث؟ الطلبه: (...). الشيخ: في الحديث؟ طلبه: ما يدل. الشيخ: الحديث ما يدل علي هذا الشرط الا علي القول الثاني؛ لان في تفسير الخلوه قولين: المذهب انها تخلو عن مشاهده مميز، والقول الثاني: تخلو به؛ اي: تنفرد به؛ بمعني: تتوضا به، يكون ما توضا احد غيرها، فرق ظاهر. علي المذهب لو كانت عندها ابنتها او ابنها وله سبع سنين فانه يجوز للرجل ان يتوضا به ويرفع حدثه به. وعلي القول الثاني: اذا صار المراد ( خلت به ) يعني: انفردت بالتطهر به، فيقال: هي الان انفردت بالتطهر به ولو كان عندها ناس، فلا يرفع حدث الرجل، وهذا التفسير للخلوه -التفسير الاخير- اقرب الي الحديث؛ لان ظاهر الحديث العموم، ما اشترط النبي عليه الصلاه والسلام ان تخلو به. وقوله: ( لطهاره كامله )، لو خلت به في اثناء الطهاره؛ في اولها او في اخرها، بان شهدها احد في اول الطهاره ثم راح، او قبل ان تكمل طهارتها حضر احد، يجوز؟ طلبه: (...). الشيخ: نعم، يرفع حدثه؛ لانه لم تخل به لطهاره كامله. (...) ( عن حدث ) يعني هي تطهرت عن حدث، بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء او اغتسلت به وهي مستحاضه لكل صلاه، فانه يرفع حدث الرجل؛ لانه ما هو عن حدث، وكذلك لو خلت به لتغسل ثوبها من نجاسه او لتستنجي فانه يرفع حدث الرجل؛ لانها ما خلت به لطهاره عن حدث، هذا هو حكم المساله علي المذهب. و الصحيح ان النهي في الحديث ليس علي سبيل التحريم، وانما هو علي سبيل الاولويه وكراهه التنزيه، والدليل علي ذلك انه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم اغتسل بفضل ميمونه . وفي حديث اخر ان بعض ازواج النبي صلي الله عليه وسلم اغتسلت في جفنه، فجاء النبي صلي الله عليه وسلم (...) «ان الماء لا يجنب» ، يعني: اذا اغتسلت من الجنابه فان الماء ما فيه جنابه، فهو باق علي طهوريته. فالصواب اذن ان (...) لو تطهر بما خلت به المراه فان طهارته صحيحه ويرتفع به الحدث. طالب: (...) معناه. الشيخ: (...) الحديث، فمخرج الحديثين واحد، لو استدللنا بقول الصحابه لا باس، فكوننا نستدل بالحديث وندع بعضه هذا ليس بمستقيم. طالب: (...). الشيخ: (...) رايكم لو خلت بماء البزبوز. الطلبه: (...) غير مستقر (...) غير فضله (...) متجدد (...). الشيخ: متجدد؟ طلبه: ليس فضله. الشيخ: ليس فضله، وليس موجودا اصلا، حتي لو قلنا: انه في الخزان، الخزان ما يمكن (...). طالب: علي (...). *** الشيخ: (...) يقولون: ان هذا تعبدي؛ يعني من الامور التي لا نعلم علتها، فنحن ناخذ به علي سبيل التعبد فقط. طالب: يعني هي اذا خلت للاستنجاء مثلا فيجوز ان اتوضا بفضل الماء. الشيخ: نعم. الطالب: اما ان توضات فلا. الشيخ: اي نعم. الطالب: غريب جدا. الشيخ: اي، خلوها للاستنجاء قد يكون اقرب الي تنجيسه، لكن مع ذلك يقول: لا يضر، المهم علي كل حال -بارك الله فيكم- نحن الان نقرر كلامهم رحمهم الله ونبين انه ضعيف، والقول الضعيف كلما رددته يزداد ضعفا. طالب: وجه استدلال المذهب (...). الشيخ: (...). *** ( وان تغير طعمه، او ريحه، او لونه ) انتقل المءلف الان الي الطاهر غير المطهر، فننظر الان: كنا وعدنا باننا سنقسم الطهور، الطهور قسمه المءلف الي: طهور مكروه، وطهور غير مكروه، وطهور لا يرفع حدث الرجل. الطهور المكروه هو الذي قال فيه المءلف رحمه الله، بدا به المءلف قبل كل شيء: ( ان تغير بغير ممازج كقطع كافور او دهن او بملح ماءي او سخن بنجس كره ) هذا واحد. ثم قال: ( وان تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر او بمجاوره ميته او سخن بالشمس او بطاهر لم يكره ) هذا الطهور غير المكروه. ( وان استعمل في طهاره مستحبه كره ) هذا ينبغي ان يجعل مع القسم الاول فيكون المكروه: ما تغير بغير ممازج او بملح ماءي او سخن بنجس او استعمل في طهاره مستحبه. اربعه اشياء، الطهور المكروه صار اربعه اشياء؛ ( اذا تغير بغير ممازج او بملح ماءي او سخن بنجس ) كام دولا؟ ثلاثه ( وان استعمل في طهاره مستحبه كره ) هذه اربعه، يكون المكروه من اقسام الطهور اربعه اشياء. الطهور غير المكروه هو: ( ما تغير بمكثه او بما يشق صون الماء عنه او بمجاوره ميته او سخن بالشمس او بطاهر ) كم هذه؟ خمسه اشياء. والاصل الكراهه ولا عدمها؟ الطلبه: عدم الكراهه. الشيخ: الاصل عدم الكراهه. القسم الثالث: ما كان طهورا باقيا علي طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل، وهو ما جمع الشروط السبعه التي ذكرناها، انتهي الكلام علي الطهور. ثم قال: ( وان تغير طعمه او ريحه او لونه ) تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء، او تغير اكثر اوصافه؛ هذه الثلاثه. ( بطبخ ) يعني: طبخ فيه شيء طاهر، طبخنا في هذا الماء شيءا طاهرا؛ مثل: طبخنا فيه لحمه، وتغير طعمه او لونه او ريحه تغيرا كثيرا بينا، فانه يكون طاهرا غير مطهر، هذه واحده. ( او بساقط فيه ) يعني: ما طبخت فيه شيءا لكن سقط فيه شيء، فانه يكون طاهرا غير مطهر، لكن يستثني من هذه المساله شيء مما سبق ما هو؟ ما يشق صون الماء عنه وما لا يمازجه، واذا كان تغيره بممره او مقره اذا تغير بطول مكثه هذا ماء وان كان تغير تغيرا كثيرا فانه لا يكون طاهرا بل هو طهور كما سبق. انما كلامنا علي الذي يستثني من الساقط فيه، يستثني من الساقط فيه شيءان وهما: ما يشق صون الماء عنه، والثاني: ما ليس بممازج؛ فلو وضعت قطع كافور في ماء طهور وتغير ما تقولون فيه؟ الطلبه: طهور. الشيخ: فهو طهور. ولو كان هذا الماء حوله اشجار فتساقطت اوراقها فيه فتغير؟ الطلبه: فهو طهور. الشيخ: فهو طهور، اذن يستثني ما لا يمازج وما يشق صون الماء عنه؛ فانه وان تغير به يكون طهورا. وهذا مما سيدلنا ان شاء الله تعالي علي ضعف هذا القول؛ لانه مثلا يقولون: ورق الشجر اذا كان مما يشق صون الماء عنه وسقط في الماء وتغير فهو طهور، وان انا اتيت باوراق شجر ووضعتها وتغير الماء صار طاهرا غير مطهر. ومعلوم ان ما انتقل حكمه لتغيره فانه لا فرق بين الذي يشق والذي لا يشق؛ ارايت لو ان ماء حول مربط حمير وبدا الهواء يحمل من هذه الارواث ويضعها في الماء، يشق صون الماء عنه، ينجس ولا ما ينجس؟ طالب: ما ينجس. الشيخ: لا، ينجس، حتي علي المذهب. طالب: ان لم يتغير فلا ينجس. الشيخ: لا، متغير، او قليل ولم يتغير، يا اخواننا الان اللي يفرق فيه بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق انما هو في قسم الطاهر، اما النجس فلا فرق اذا تغير بنجاسه ولو كان يشق صون الماء عنها، فانه يكون نجسا. المره الثانيه: هذا رجل (...). رجل اخر اتي بورق اشجار ووضعها في الماء وتغير يكون طاهرا غير مطهر. مثال اخر: رجل اخر عنده بركه صغيره ما تيجي قلتين، حولها مربط حمير، والهواء يحمل من هذا الروث ويلقيه في هذا الماء وتغير؟ الطلبه: نجس. الشيخ: نجس. طالب: وان لم يتغير؟ الشيخ: وان لم يتغير. خلوه قلتين فاكثر وتغير، نجس؟ الطلبه: نجس. الشيخ: لو شق صون الماء عنه؟ الطلبه: لو شق. الشيخ: لو شق. (...) بعذره وكبه في الماء وتغير به؟ الطلبه: نجس. الشيخ: نجس، زين. شوف الان التغير لا فرق فيه بين كون الشيء مقصودا او غير مقصود، ينتقل به الماء من الطهوريه الي النجاسه، او الي ان يكون طاهرا غير مطهر، ومع ذلك الفقهاء يفرقون في مساله الطاهر المطهر بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق، ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهوريه الي الطاهريه، لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق صونه عنه وما لا يشق كما قلنا فيما اذا انتقل الماء من الطهوريه الي النجاسه: لا فرق بين ما يشق صون الماء عنه وما لا يشق. ما دام ان العله تغير الماء فلا فرق بين ان يكون مما يشق صونه عنه وما لا يشق، فكونهم يفرقون يدل علي ضعف هذا القول. ( او بساقط فيه او رفع بقليله حدث ). ما دليل المذهب علي ان هذا طاهر غير مطهر؟ يقولون: لانه ليس بماء مطلق. هذه العله، ما فيه دليل، لكن يقول: لانه ليس بماء مطلق، وانما يقال: ماء كذا، فيضاف؛ كما يقال: ماء ورد، وماء ريحان، وما اشبه ذلك. ولكننا نقول: ان هذا لا يكفي في نقله من الطهوريه الي الطهاره، اللهم الا ان ينتقل اسمه انتقالا كاملا فيقال مثلا: هذا مرق، و: هذا شاي، و: هذا قهوه، فحينءذ ما يسمي ماء، وانما يسمي شرابا يضاف الي ما تغير به، واما انه يبقي علي اسم الماء لكنه متغير لونه او طعمه او ريحه بهذا الطاهر كما لو تغير باوراق؛ مثلا واحد حول مكتبه وهذه المكتبه يكون من الاوراق في هذا الماء، ما يقال: ان هذا ماء اوراق، يقال: هذا ماء تغير بورق. *** (...) الثالث قال: ( او رفع بقليله حدث ) فانه يكون طاهرا غير مطهر، رفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الاعضاء او لبعضها؛ مثال ذلك: رجل عنده قدر فيه ماء دون القلتين يبغي يتوضا منه، فغرف علي يده فغسل كفيه، ثم غرف منه فغسل وجهه، الي الان ما صار طاهرا غير مطهر، ثم وضع ذراعه غمسه فيه ونوي بذلك الغسل فنزع يده، الان ارتفع الحدث عن اليد، يكون رفع بقليله حدث. او عنده ماء دون القلتين وكان عليه جنابه، فنوي وانغمس في هذا الماء ناويا رفع الجنابه وخرج، يكون هنا ايضا رفع بقليله حدثا. او تجمع منه عند الوضوء اللي يتساقط من وجهه ويديه، فهذا ايضا رفع بقليله حدث. فاذا رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر. الدليل: ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكن فيه تعليل. التعليل يقولون: ان هذا الماء استعمل في طهاره، فلا يستعمل فيها مره اخري، فهو كالعبد اذا اعتق ما يعتق مره اخري. هذا التعليل الذي ذكروه، ولكن هذا التعليل عليل: اولا: لان الفرق بين المقيس والمقيس عليه ظاهر، ويشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العله. ثانيا: ان المقيس عليه -وهو الاصل- يمكن ان يعود هذا المتحرر فيكون رقيقا. فاذن هذا الذي ذكروه خطا من وجهين؛ اولا: انه لا يصح القياس لظهور الفرق بين الاصل والفرع؛ اذ ان الاصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه واعتقناه بقي رقيقا ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لكن هذا لما رفع بقليله الحدث بقي ماء ولا لا؟ بقي ماء، هذا الاصل في القياس. ثانيا: ان الرقيق يمكن ان يعود الي رقه فيما لو هرب الي الكفار ثم استولينا عليه فيما بعد، فلنا ان نسترقه، فحينءذ يعود اليه وصف الرق ويصح ان يحرر ثانيه ويستعمل في كفاره واجبه. بناء علي هذا التعليل العليل نقول: ان الصواب انه اذا رفع بقليله حدث فهو طهور مطهر وليس طاهرا غير مطهر؛ لان الاصل بقاء الطهوريه، ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شرعي يكون وجيها، ولما كان هذا غير وجيه .. سياتي ان شاء الله بعد المساله الثانيه. طالب: استدلالهم من حيث (...). الشيخ: ولهذا ما اتينا به (...). طالب: (...) النوع الثاني (...) ليس في القياس. الشيخ: اي، ليس في القياس لعدم تساوي الاصل والفرع، والثاني: ان الاصل يمكن ان يعود رقيقا فيحرر مره ثانيه فيستعمل في شيء واجب. *** قال: ( او غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء ). ( غمس فيه ) الضمير يعود علي الماء القليل ( فيه ) اي: في الماء القليل. ( يد قاءم ) ( يد ) اذا اطلقت اليد فالمراد الكف؛ يعني: الي الرسغ، هذه يد، فيشمل كل اليد ولا بعضها؟ كل اليد؛ يعني معناه اذا غمس فيه الكف كله. ( يد قاءم من نوم ) ذكر بالشرح شروط: يد مسلم مكلف ( قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء )، والناقض للوضوء سياتي ان شاء الله تعالي انه النوم الكثير مطلقا او اليسير من غير القاءم والقاعد كما سياتينا ان شاء الله تعالي في نواقض الوضوء. ( غمس فيه ) ويش قلنا الضمير يعود عليه؟ الطلبه: علي الماء القليل. الشيخ: علي الماء القليل. ( يد ) الكف، كل الكف. ( قاءم ) المءلف ما ذكر الا (قاءم) فقط، لكن في الشرح ذكر انه يد مسلم مكلف. ( من نوم ليل ) لا نوم نهار. ( ناقض لوضوء ) لا يسير، اليسير اللي ما ينقض الوضوء ما يضر. نرجع الان الي المثال: هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء، فغمس يده فيه؛ غمس يده الي حد الذراع في هذا الماء، يكون الان طاهرا غير مطهر، ما عاد يمكن يستعمله الان، ويش الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا؛ فان احدكم لا يدري اين باتت يده» . شوف الان الحديث، الحديث صحيح، فيه النهي عن غمس اليد في الماء، والتعليل: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» . هذا هو الدليل، ولكننا سنناقش ان شاء الله الاستدلال به، لكن ناخذ الحكم اولا ثم نرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا لا. ( غمس فيه يد ) لو غمست اليد في ماء كثير يكون طهورا ولا طاهرا؟ الطلبه: طهورا. الشيخ: طهورا. طيب، غمس الانسان رجله فيه ما هي يده؟ طالب: طاهرا. الشيخ: لا، يكون طهورا ليش؟ لان المءلف يقول: ( يد قاءم ). طالب: مثال، يعني هي مثل المثال. الشيخ: لا، ما هي مثل المثال. طيب، غمس فيه ذراعه، طهور ولا طاهر؟ الطلبه: طهور. الشيخ: طهور، كيف يغمس ذراعه؟ هكذا، نعم، ربما يقول هكذا؛ من عند المرفق، نقول: هذا يكون طهورا. طيب، رجل كافر غمس يده في هذا الماء؟ الطلبه: طهور. الشيخ: طهور. المسلم يكون طاهرا غير مطهر والكافر يكون بعده طهورا! طيب، مجنون قام من نوم الليل وغمس يده؟ الطلبه: طهور. الشيخ: طهور. والعاقل؟ الطلبه: طاهر غير مطهر. الشيخ: يكون طاهرا غير مطهر. صغير غير مكلف له ست سنين جاء وغمس يده في الماء يكون؟ الطلبه: طهورا. الشيخ: طهورا؛ لانه غير مكلف. طيب، غمس يده وهو قاءم من نوم النهار؛ انسان مثلا نام في النهار نوما طويلا فقام فغمس يده في الاناء؟ طلبه: طهور. الشيخ: طهور، نعم. طيب، نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون ايضا؟ طلبه: طهورا. الشيخ: طهورا؛ لانه لا بد ان يكون ناقضا للوضوء. هذا هو المذهب، من اين اخذوا ان يكون مسلما؟ لانه قال: «اذا استيقظ احدكم» ، والخطاب للمسلمين. من اين اخذوا ان يكون مكلفا؟ قالوا: لان الخطاب انما يتوجه للمكلفين، غير المكلف ما يتوجه اليه الخطاب. من اين اخذوا ان يكون من نوم ليل؟ من قوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» . «اين باتت» ، والبيتوته ما تكون الا بالليل، ولهذا اشترطوا هذه الشروط. طالب: وناقض للوضوء. الشيخ: وناقض للوضوء ايضا؛ اخذوا هذا من قوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» ، والنوم اليسير يدري الانسان عن نفسه فلا يضر. هذا ماخذ الشروط من الحديث، ولكن المساله اذا تاملتها وجدت انها ضعيفه؛ اولا: لان الحديث لا يدل عليها؛ لان الحديث فيه النهي عن غمس اليد في الماء، ولم يتعرض النبي عليه الصلاه والسلام للماء، وفي قوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» دليل علي ان الماء لا يتغير حكمه؛ لان هذا التعليل يدل علي ان المساله من باب الاحتياط وليست من باب اليقين الذي يرفع به اليقين، وعندنا الان يقين وهو ان الماء طهور، هذا اليقين ما يمكن يرفع الا بيقين، ما يرفع بالشك، فعلي هذا نقول: ان الحديث لا يدل علي ما ذكرته. ثم انه –اي: الحديث- اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام نهي المسلم ان يغمس يده قبل غسلها ثلاثا فالكافر من باب اولي؛ لان العله في المسلم الناءم هي العله في الكافر الناءم، وكونه لم يوجه الخطاب الي الكافرين نقول: ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه، وهذا ما هو حكم تكليفي، هذا حكم وضعي لانه يتغير به الماء وحكمه. ثم نقول: المميز يخاطب بمثل هذا وان كان لا يعاقب؛ فكيف اذا جاء مميز يمكن تكون يده ملوثه بالنجاسه، ويمكن انه ما يستنجي، ويمس فرجه وهو ناءم، اذا غمس يده في الماء انه ما يضر، والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر؟! فتبين ان هذا القول ضعيف اثرا ونظرا؛ اما اثرا فلان الحديث لا يدل عليه بوجه من الوجوه، واما نظرا فلان هذه الشروط التي ذكروها تخلفها .. فيه بعض المساءل يكون انتقال الماء من الطهوريه الي الطهاره -ان قلنا به- اولي مما ذكروه من الشروط؛ كيد الكافر ويد الصغير الذي لم يميز. اذن ما هو القول الراجح في هذه المساله: لو ان الانسان غمس يده في الاناء قبل ان يغسلها؟ طالب: (...). الشيخ: الصحيح انه يبقي طهورا، لكن يقال للمرء اخطات وما اصبت، لماذا؟ لمخالفه امر النبي صلي الله عليه وسلم. فاذا قال قاءل: ما هي الحكمه في انه لا يجوز؟ نقول: الحكمه عللها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» ، فاذا قال: اذا وضعت يدي في جراب اعرف انها ما مست شيءا من بدني نجسا، ثم انني قد نمت وانا علي استنجاء شرعي، ما في بدني شيء نجس، ولنفرض انها مست الذكر او الدبر ما تنجس، فاذن انا ادري اين باتت يدي، باتت يدي معي في فراشي، وباتت مستوره في جراب، وايضا بدني طاهر، فكيف يصح هذا التعليل؟! قال الفقهاء رحمهم الله: ان عله النهي هنا غير معلومه لنا، فالعمل به من باب التعبد المحض، فهو امر تعبدي، ما ندري. ولكن هذا القول يخالف ظاهر الحديث، فظاهر الحديث ان المساله معلله؛ «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» ، اذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو ان تكون اليد محفوظه والجسم طاهرا ولا هناك محظور؟ يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان هذا التعليل كتعليل النبي صلي الله عليه وسلم قوله: «اذا استيقظ احدكم من نومه فليستنثر ثلاثا؛ فان الشيطان يبيت علي خيشومه» ، فيمكن ان تكون هذه اليد قد عبث بها الشيطان وحمل اليها اشياء مضره بالانسان او ملوثه للماء مفسده له، فلهذا نهي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يغمس الانسان يده حتي يغسلها ثلاثا. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله وجيه، والا فلو رجعنا الي الامر الحسي لكان الانسان يعلم اين باتت يده، لكن السنه يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. وخلاصه المقال في هذه المساله انه اذا تمت الشروط التي ذكرها الفقهاء وغمسها في ماء يسير قبل غسلها ثلاثا فان الماء يكون طاهرا غير مطهر، و الصواب انه يكون طهورا، ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي الرسول عليه الصلاه والسلام حيث غمسها قبل ان يغسلها ثلاثا، فنقول: انك اخطات في هذا العمل، ولكن الماء طهور. ومن اجل ضعف هذا القول قالوا: اذا لم يجد الانسان غيره استعمله ثم تيمم؛ يعني مثلا واحد ما عنده ماء الا هذا الماء الذي غمس فيه يده، يقولون: يستعمله في الوضوء ثم يتيمم احتياطا، يستعمله احتياطا ثم يتيمم احتياطا، فاوجبوا عليه طهارتين: طهاره التيمم وطهاره الماء، ولكن اين هذا في كتاب الله او في سنه الرسول عليه الصلاه والسلام ان نوجب علي رجل ان يتوضا بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا؟! هذا لا يوجد لا في القران ولا في السنه ولا في الاجماع ولا في النظر الصحيح ايضا، هذا غير موجود، اما ان تستعمل الماء او تستعمل التراب، اما ان تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين احداهما بدل عن الاخري هذا بعيد جدا، لكن لشعورهم رحمهم الله بضعف القول بان الماء ينتقل من الطهوريه للطهاره، لشعورهم بهذا الضعف قالوا: يستعمل الماء ويتيمم، كما قالوا في المساله التي قبلها؛ وهي ما اذا رفعت المراه بقليل الماء الحدث ولم يجد الرجل ماء سواه، قالوا: يستعمله ثم يتيمم. وهذا ايضا ضعيف، والصواب ان الله لم يوجب علي عباده عبادتين ابدا، فاما هذا واما هذا. طالب: (...). الشيخ: (...) الحديث، هل نقول: ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام «اذا استيقظ احدكم من نومه» يشمل نوم الليل ونوم النهار، وان قوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» بناء علي الغالب ان الغالب هو نوم الليل وان الحكم للعموم؛ لان العله اخص من الحكم، فيءخذ بالعموم؛ مثلما انه علي المذهب خاصه يقولون: ان الشفعه لا تجب الا في الارض. تعرفون الشفعه ولا لا؟ الشفعه اذا باع شريكك في ارض ليك ان تاخذها من المشتري. يقولون: ما تجب الشفعه الا في الارض؛ لقوله: «فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعه» ، مع ان اول الحديث: قضي النبي صلي الله عليه وسلم بالشفعه في كل ما لم يقسم ، فهم يخصصون العموم بالعله او بالحكم علي بعض الافراد، فنحن نقول: ان الظاهر ان الانسان لا يغمس يده في الاناء اذا استيقظ من نومه ليلا كان او نهارا، هذا هو الاحوط والافضل، والله اعلم. *** (...) ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر ). ( او كان ) الضمير يعود علي الماء القليل. ( اخر غسله زالت بها النجاسه ) المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انه لا بد لطهاره المحل المتنجس من ان يغسله سبع مرات، فالغسله الاولي والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لانه انفصل عن محل نجس، كل المنفصل قبل السابعه نجس؛ العله انه انفصل عن محل نجس؛ لانه ما يطهر الا بسبع غسلات؛ مثلا: انسان يغسل ثوبه من نجاسه، الذي (...) من الغسله الاولي والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه نجس، لماذا؟ لانه انفصل عن محل نجس وهو يسير، فيكون قد لاقي النجاسه وهو يسير، وما لاقي النجاسه وهو يسير فانه ينجس بمجرد الملاقاه. طيب، اذا انفصل في السابعه وقد زالت النجاسه؛ عين النجاسه ما هي موجوده، يقولون: يكون طاهرا غير مطهر؛ لان اخر غسله زالت بها النجاسه، فيكون طاهرا غير مطهر. الثامنه طهور؛ لانها لم تءثر شيءا، لكن السابعه كان طاهرا غير مطهر، يقولون: لانه اثر شيءا وانفصل عن محل طاهر. ماذا اثر؟ اثر طهاره المحل؛ لانه ما يطهر الا بالسابعه، هو اثر حكما وهو طهاره المحل، وانفصل عن محل طاهر، فعلي هذا لا يكون طهورا؛ لانه حصل به ازاله نجاسه، ولا يكون نجسا؛ لانه انفصل عن محل طاهر، فصار المنفصل من محل التطهير ان كان قبل السابعه نجسا، ان كان السابعه فطاهر غير مطهر، ان كان الثامنه فطهور، هذا اذا كانت عين النجاسه قد زالت، اما لو فرض ان النجاسه يابسه ما زالت في السبع غسلات فما انفصل قبل زوال عين النجاسه فهو نجس؛ لانه لاقي النجاسه وهو يسير، ولهذا يقول: ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه )، فان لم تزل فهو نجس. ( زالت بها النجاسه فطاهر ) قوله: ( فطاهر ) هذا جواب قوله: ( وان تغير طعمه او لونه او ريحه ) الي اخره، فعلمنا ان الطاهر الان انواع: ما تغير طعمه بطاهر او لونه او ريحه، الثاني: ما طبخ فيه شيء طاهر، او نقول هذا من الاول؟ طالب: من الاول. الشيخ: من الاول، طيب، الثاني: مارفع به حدث وهو قليل، الثالث: ما غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء بالشروط، الرابع: ما ازيلت به نجاسه وانفصل عن محل طاهر لقوله: ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر )، هذا هو الطاهر علي قول من يقول: ان المياه تنقسم الي ثلاثه اقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله، والصحيح ان هذا القسم براسه ليس بموجود ولا يوجد له اصل في الشريعه، وان الماء اما طهور واما نجس، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، والدليل علي هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول: لو كان هذا -اعني القسم الطاهر- لو كان هذا ثابتا في الشرع لكان امرا معلوما مفهوما تاتي به الاحاديث بينه واضحه؛ لانه ليس بالامر الهين؛ اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان اما بتيمم واما بماء. افرض مثلا ان عندي ماء تغير بساقط فيه لكن باق علي اسم الماء، فانا علي هذا المذهب اتيمم ولا لا؟ علي المذهب اتيمم ولا استعمل هذا الماء، وعلي راي شيخ الاسلام يجب ان استعمله ولا يجوز ان اتيمم. هذا امر يحتاج الناس اليه كحاجتهم الي العلم بان البول ناقض للوضوء او الريح ناقضه للوضوء او ما اشبه ذلك، فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواعي علي نقلها لو كان هذا ثابتا. وعلي هذا فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان وهما: الطهور والنجس؛ فما تغير بنجاسه فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسه فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا ان هذه المساءل فيها بعض الشبه حكموا علي بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم: مر علينا ما خلت به المراه، قالوا: انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم. هذه واحده. وقالوا ايضا فيما غمس فيه يد القاءم من نوم الليل: اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا ايضا فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي: غسل الذكر والانثيين لخروج المذي ما هو عن نجاسه، فانه يكون طاهرا غير مطهر، لكن اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا فيما اذا اشتبه طهور بطاهر واحتاج احدهما للشرب: تحري وتوضا بما يغلب علي ظنه انه طهور ثم يتيمم. هذه اربع مساءل ذكر الفقهاء انه يجب علي المرء ان يستعمل فيها الماء ويتيمم، وهذا ايضا قول ضعيف؛ اذ لا يوجب الله تعالي علي المرء طهارتين، فاما طهاره بالماء واما طهاره بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع. طالب: علي قول المذهب تكون اذا زالت النجاسه بالغسله الاولي تكون الثانيه طاهره؟ الشيخ: نجسه. الطالب: يعني يشترطون ان تكون سبع غسلات. الشيخ: لا بد ان تكون سبع غسلات. طالب: (...). الشيخ: فيه ايش؟   طالب: (...). الشيخ: قلنا فيها: القول الصحيح انه متي زالت النجاسه طهرت. طالب: انت حددت انه فيه قول للفقهاء: سبعه، ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثه؟ الشيخ: فيه التحديد بالثلاثه، وفيه التحديد بانه متي زالت طهرت. طالب: والصحيح: متي زالت.. الشيخ: الصحيح: متي زالت طهرت، لكن هذا ما هو محل بحث، علي ان باب ازاله النجاسه باب مستقل. طالب: ذاكر هنا ان احمد والثلاثه كلهم قالوا: انه اذا غمس يده في الماء (...) طاهر مطهر، كيف المذهب واحمد..؟ الشيخ: كيف؟ طالب: كيف يقول: ان احمد..؟ الشيخ: هو ما تقدم لنا يا اخي عده مرات انه اذا قيل: مذهب فلان، فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الامام احمد الشخصي شيءا، وما اصطلح عليه اتباعه شيءا اخر. طالب: ما يصير اتباعه يبنون علي احد الروايات؟ الشيخ: (...) كيف؟ الطالب: (...) روايه. الشيخ: لا، ما فيه شك ان هذه روايه. طالب: يا شيخ مثلا (...) ماء الورد، انت قلت: الصحيح طهور ونجس، (...) ماء الورد (...)؟ الشيخ: فيه خلاف، واللي يري انه ما يستعمل. الطالب: ما يسمي ماء؟ الشيخ: لا، ما يسمي ماء هذا؛ لانه ما يسمي الا مضافا؛ ماء ورد، او عصير، او ما اشبه ذلك، وان كان بعض العلماء يجوز ذلك. الطالب: (...) نكره؟ الشيخ: اي، ولو كان نكره، لو كان نكره ما يسمي هذا: ماء؛ هذا ماء مضاف. طالب: كيف يتساوي يا شيخ اذا كان (...). *** الشيخ: قال: ( والنجس: ما تغير بنجاسه ) ( النجس ما ) ما نافيه؟ الطلبه: موصوله. الشيخ: موصوله، يعني: النجس: الذي تغير. ( ما تغير بنجاسه ) ( تغير ) ما بين المءلف رحمه الله (تغير) ايش، لكنه يءخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد: الطعم او اللون او الريح؛ ( ما تغير بنجاسه ) طعمه او لونه او ريحه، ويستثني من المتغير بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟ الطلبه: (...). الشيخ: لا، اذا تغير بمجاوره ميته؛ فانه سبق انه لا يكون نجسا لانها لم تكن فيه. وهذا الحكم مجمع عليه؛ علي ان ما تغير بنجاسه فانه نجس بالاجماع، وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفه فيها ما يدل علي ذلك؛ مثل حديث ابي امامه: «الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب علي طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه» . النجاسه ( ما تغير بنجاسه )، اي نجاسه تكون؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: حتي لو كان بول ادمي او عذرته الماءعه؟ طلبه: لا. طلبه اخرون: نعم. الشيخ: اي، حتي لو كان كذلك. حتي لو كانت النجاسه يعفي عن يسيرها كالدم؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: نعم، ما تغير بنجاسه فهو نجس، هذا واحد. قال: ( او لاقاها وهو يسير ). ( لاقاها ) يعني: لاقي النجاسه. ( وهو يسير )، جمله ( وهو يسير ) حاليه؛ يعني: والحال انه يسير. وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، فاذا لاقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير.. اذا تغير، واضح الدليل؛ الاجماع، والاحاديث التي اشرنا اليها، والتعليل لانه لما تغير بالخبث صار خبيثا، فهو دليله الاثر والتعليل. لكن ( او لاقاها وهو يسير ) ما هو الدليل علي ان ما لاقاها وهو يسير وان لم يتغير فهو نجس؟ «اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» وفي لفظ: «لم ينجس» ، وقد سبق الكلام عليه وبينا ان هذا يدل بمنطوقه علي انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ، واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه علي انه ينجس، ولكن المنطوق: «الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب علي لونه» مقدم عليه. "},{"Id":1671,"Name":"01 كتاب الطهارة 03","Sort":3,"Version":0,"LessonText":"
\n

الشيخ: (أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة فطاهر)، (أو كان) الضمير يعود على الماء القليل (آخر غسلة زالت بها النجاسة) المعروف عند الفقهاء -رحمهم الله- أنه لا بد لطهارة المحلّ المتنجّس من أن يغسله سبع مرات؛ فالغسلة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس، كل المنفصل قبل السابعة نجس؛ العلة أنه انفصل عن محل نجس؛ لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات؛ مثلًا إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يسرب من الغسلة الأولى، والثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، نجس، لماذا؟
لأنه انفصل عن محل نجس وهو يسير فيكون قد لاقى النجاسة، وهو يسير، وما لاقى النجاسة، وهو يسير فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
إذا انفصل في السابعة، وقد زالت النجاسة، عين النجاسة ما هي موجودة، السابعة يقولون: يكون طاهرًا غير مطهر؛ لأنه آخر غسلة زالت بها النجاسة فيكون طاهرًا غير مطهّر الثامنة؟ طهور، الثامنة طهور؛ لأنها لم تؤثر شيئًا، ما أثرت شيئًا، لكن السابعة كان طاهرًا غير مطهِّر، يقولون: لأنه أثَّر شيئًا، وانفصل عن محل طاهر، ماذا أثَّر؟
أثر طهارة الْمَحَلّ؛ لأنه ما يطهر إلا بالسابعة، هو أثر حكمًا، وهو طهارة المحل، وانفصل عن محل طاهر، فعلى هذا لا يكون طهورًا؛ لأنه حصل به إزالة نجاسة، ولا يكون نجسًا؛ لأنه انفصل عن محل طاهر، واضح التعليل؟
هذا فصار المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة؟
طلبة: نجس.
الشيخ: إن كان السابعة فطاهرًا مطهّر، إن كان الثامنة فطهور، هذا إذا كانت عين النجاسة قد زالت، أما لو فرض أن النجاسة يابسة ما زالت في السبع غسلات، فما انفصل قبل زوال عين النجاسة فهو نجس؛ لأنه لاقى النجاسة وهو يسير، ولهذا يقول: (أو كان آخر غسلة زالت بها النجاسة)، فإن لم تزُل فهو نجس.
(زالت بها النجاسة فطاهر). قوله: (فطاهر) هذا جواب قوله: (وإن تغيّر طعمه أو لونه أو ريحه) إلى آخره، فعلمنا أن الطاهر الآن أنواع:
ما تغير طعمه بطاهر أو لونه أو ريحه، الثاني: ما طُبخ فيه شيء طاهر أو نقول: هذا من الأول؟
طالب: من الأول.
الشيخ: من الأول. الثاني: ما رُفع به حدث وهو قليل.
الثالث: (ما غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء) بالشروط. الرابع: ما أزيلت به نجاسة، وانفصل عن محل طهُر؛ لقوله: (أوْ كان آخر غَسْلةٍ زالت بها النجاسة فَطَاهر)، هذا هو الطاهر على قول من يقول: إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله.
والصحيح أن هذا القسم برأسه ليس بموجود، ولا يوجد له أصل في الشريعة، وأن الماء إما طهور، وإما نجس، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية.
وذلك وجه الدلالة؛ الدليل على هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟
نقول: لو كان هذا -أعني القسم الطاهر- ثابتًا في الشرع لكان أمرًا معلومًا مفهومًا تأتي به الأحاديث بينة واضحة؛ لأنه ليس بالأمر الهين؛ إذ إنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان؛ إما بتيمم وإما بماء، افرض مثلًا أن عندي شيئًا تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه، لكن باقٍ على اسم الماء، فأنا على هذا المذهب أتيمم ولَّا لا؟
على المذهب أتيمم، ولا أستعمل هذا الماء، وعلى رأي شيخ الإسلام: يجب أن أستعمله، ولا يجوز أن أتيمم، هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم؛ بأن البول ناقض للوضوء، أو الريح ناقضة للوضوء، أو ما أشبه ذلك، فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدواعي على نقلها لو كان هذا ثابتًا، وعلى هذا؛ فالقول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان؛ وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسة فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا أن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم، مر علينا ما خلت به المرأة، قالوا: إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمَّم، هذه واحدة، وقالوا أيضًا -فيما غمس فيه يد القائم من نوم الليل-: إذا لم يجد غيره استعمله وتيمم.
وقالوا أيضًا -فيما غُسل به الذكر والأنثيان لخروج المذي-: ما هو عن نجاسة فإنه يكون طاهرًا غير مطهّر، لكن إذا لم يجد غيره استعمله وتيمَّم، وقالوا -فيما إذا اشتبه طهور بطاهر، واحتاج أحدهما للشرب-: تحرَّى وتوضأ بما يغلب على ظنه أنه طهور، ثم يتيمم، هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمم.
وهذا أيضًا قول ضعيف؛ إذ لا يوجب الله تعالى على المرء طهارتين، فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع.

طالب: على قول المذهب تكون إذا زالت النجاسة بالغسلة الأولى تكون الثانية طاهرة؟
الشيخ: نجسة.
الطالب: يعني يشترطون أن تكون سبع غسلات.
الشيخ: لا بد أن تكون سبع غسلات.
طالب: (...).
الشيخ: فيه أيش؟
طالب: (...).
الشيخ: قلنا: فيها القول الصحيح أن متى زالت النجاسة طهرت.
طالب: أنت حددت أن فيه قولًا للفقهاء سبعة ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثة.
الشيخ: فيه التحديد بالثلاثة، وفي التحديد بأن متى زالت طهرت.
طالب: والصحيح متى زالت..
الشيخ: والصحيح متى زالت طهرت.
لكن هذا ما هو محل البحث؛ لأن باب إزالة النجاسة له باب مستقل.
طالب: ذكر هنا أن أحمد والثلاثة كلهم قالوا: إذا غمس يده في الماء إنه طاهر مطهر، كيف المذهب وأحمد؟
الشيخ: كيف؟
طالب: كيف يقول: إن أنا وأحمد؟
الشيخ: هو تقدمنا لها يا أخي عدة مرات؛ إنه إذا قيل: مذهب فلان فقد يُراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الإمام أحمد مثلًا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه أتباعه شيئًا آخر.
طالب: ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟
الشيخ: لا، كيف.
الطالب: ذكر رواية.
الشيخ: لا، ما فيه شك أن هذه رواية.

طالب: يا شيخ، مثلًا (...) ماء ورد (...) الصحيح طهور ونجس (...) ماء الورد (...)؟
الشيخ: فيه خلاف، واللي يرى أنه ما يستعمل.
الطالب: ما يسمى ماءً؟
الشيخ: لا، ما يسمى ماءً هذا؛ لا ما يسمى إلا مضافًا؛ ماء ورد، أو عصير، أو ما أشبه ذلك، وإن كان بعض العلماء يجوز ذلك.
الطالب: (...) نكرة؟
الشيخ: إي، ولو كان نكرة ما يسمى هذا ماءً؛ هذا ماء مضاف، نعم.

طالب: كيف يتساوى يا شيخ إذا كان (...)؟
الشيخ: قال: (والنجس ما تغير بنجاسة) (النجس ما) ما نافية؟
طلبة: موصولة.
الشيخ: لا، موصولة؛ يعني: النجس الذي تغير (ما تغير بنجاسة) (تغير) ما بين المؤلف -رحمه الله- تغير أيش؟ لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر أن المراد: الطعم أو اللون أو الريح.
(ما تغير بنجاسة) طعمه أو لونه أو ريحه، ويستثنى من المتغيِّر بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟
طلبة: (...).
الشيخ: لا، إذا تغيَّر بمجاورة ميتة فإنه سبق أنه لا يكون نجسًا؛ لأنها لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مُجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجماع، وقد وردت أحاديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل: «الْمَاءُ طَهُورٌ»، حديث أبي أمامة: «الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى طَعْمِهِ أَوْ لَوْنِهِ أَوْ رِيحِهِ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ» .
النجاسة (ما تغير بنجاسة) أي نجاسة تكون؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: حتى لو كان بول آدمي أو عذرته المائعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: إي، حتى لو كان كذلك، حتى لو كانت النجاسة يُعفى عن يسيرها كالدم.
طلبة: إي نعم.
الشيخ: نعم، ما تغير بنجاسة، فهو نجس، هذا واحد.
قال: (أو لاقاها وهو يسير) (لاقاها) يعني لاقى النجاسة.
(وهو يسير) جملة (وهو يسير) حالية؛ يعني: والحال أنه يسير، وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير.
إذا تغير، واضح الدليل الإجماع، والأحاديث التي أشرنا إليها، والتعليل؛ لأنه لما تغيَّر بالخبث صار خبيثًا؛ فهو دليلها الأثر والتعليل.
لكن (أو لاقاها وهو يسير)، ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير، وإن لم يتغير فهو نجس؟
«إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» ، وفي لفظ: «لَمْ يَنْجَسْ» . وقد سبق الكلام عليه، وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلغ هذا المبلغ، وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس، ولكن المنطوق: «الْمَاءُ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إِلَّا مَا غَلَبَ عَلَى لَوْنِهِ» مقدم عليه.
وعلى هذا فيكون قوله: (أو لاقاها وهو يسير) الصحيح أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس حتى يتغيَّر.
ويُستثنى من ذلك على المذهب (أو لاقاها وهو يسير) ما إذا لاقاها في محلِّ التطهير، فإنه لا ينجس، كيف في محل التطهير؟
يعني الإنسان مثلًا في ثوبه نجاسة (...) عليه ماء كثير ولا قليل؟
طلبة: قليل.
الشيخ: دون القُلَّتين، بيلاقي النجاسة، إذا قلت: إنه نجس بالملاقاة، صار ما يمكن تطهيره، ما يمكن تطهير هذا النجس، لو قلنا بأنه إذا لاقاها في محل التطهير ينجس، معناه أن الماء الآن صار نجسًا فلا يطهِّر.
(...) يكون نجسًا ويطهر، وهكذا يبقى دائمًا غير طاهر، لكنهم يستثنون هذا، يقولون: في غير محل التطهير، وعلَّلوا ذلك بأننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير أو ما تغير ما أمكننا أن نحكم على شيء بالطهارة.
الثالث قال: (أوِ انفَصَلَ عَنْ محلّ)، لاحظوا أن كلمة في غير محل التطهير معناه أنه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل، ويش يكون؟
طلبة: نجس.
الشيخ: يكون نجسًا.
قال: (أوِ انفَصَلَ عَنْ محلِّ نَجَاسَةٍ قَبْلَ زوالها)، هذا الثالث، زوال عينها ولَّا زوال حكمها؟
طلبة: عينها.
الشيخ: الأولى أن نقول: زوال حكمها؛ لأنا إذا قلنا: زوال عينها فقد صدق عليه أنه لاقاها وهو يسير فيكون في الجملة شبه تكرار، فنقول: أو لاقاها أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها، أي: زوال حكمها، فإن قلت: لماذا لا تسأل زوال عينها أو حكمها؟
قلنا: لأنه إذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير، وقد عرف الحكم هذا من الجملة التي قبلها، هذا النجس.
الآن كم صار أقسام النجس؟
ثلاثة: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
هذا ماء نطهر به ثوبًا نجسًا، النجاسة زالت في الغسلة الأولى، وزال أثرها نهائيًّا في الغسلة الثانية، فغسلناه الثالثة والرابعة والخامسة والسَّادسة، ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟
طلبة: نجسًا.
الشيخ: نجسًا؛ لأنه لاقى النجاسة؟ أسألكم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، لكنه انفصل عن محلِّ النَّجاسة قبل زوال حكمها، ولَّا هو ما لاقاها، لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسة، فيكون نجسًا، فصار أنواع النجس ثلاثة، الأول؟
الطلبة: ما تغير بنجاسة.
الشيخ: والثاني؟
الطلبة: أو لاقاها وهو يسير.
الشيخ: والثالث؟
الطلبة: ما انفصل عن محل نجاسة.
الشيخ: ما انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
ثم لما ذكر المؤلف: النجسَ -رحمه الله- كيف نُطهِّر هذا النجس؟ عندنا الآن ماء نجس، ونحن نريد أن نتوضأ، ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نُطهِّره؟
فيه ملاحظة قبل قوله: (أو لاقاها وهو يسير) ما مفهوم إن لاقاها وهو كثير؟
طلبة: ليس بنجس.
الشيخ: فليس بنجس إلا أن يتغير، لكن سبق لنا أن بول الآدمي وعذرته المائعة لا يقيد بالكثير، ويش يقيد؟ بما يشق نزحه.
وعلى هذا فإذا لاقى بولًا وهو كثير، لكن لا يشق نزحه يكون نجسًا بمجرد الملاقاة، يكون كلام المؤلف هنا ينبغي أن يُلاحظ فيه ما سبق، فيقال: (أو لاقاها وهو يسير) مفهومه إن لاقاها وهو كثير لا ينجس، ولكن يُستثنى من هذا بول الآدمي وعذرته المائعة.
أما كيف يُطَهَّر، فقال المؤلف: (فإِن أُضيف إِلى الماء النَّجِس طَهُورٌ كثيرٌ غيرُ ترابٍ، ونحوِه أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْر مُتغيرٍ طَهُرَ).
عندنا ثلاثة طرق في تطهير الماء النَّجس:
الطريق الأول: أن نضيف إليه طَهورًا كثيرًا غير تراب ونحوه؛ يعني أن نضيف إليه ماءً طهورًا، لكن اشترط المؤلف أن يكون المضاف كثيرًا، لماذا اشترط؟
لأننا لو أضفنا قليلًا تنجس بملاقاته الماء النجس؛ عندك الآن إناء فيه ماء نجس، لكن هذا الإناء كبير، يأخذ أكثر من قُلَّتين، والماء الذي فيه نصف قُلَّة، حطوا بالكم.
ماء في قدر كبير، مقداره نصف قلة، متغير بالنجاسة، لكنه يأخذ ثلاث قلال، كيف نطهِّره؟
نجيب قُلَّتين ونصبّهم على نصف القُلَّة، الآن أضفنا إليه ماءً كثيرًا؛ يطهر إذا زال تغيره يطهر، يكون الآن طَهُورًا؛ لأننا أضفنا إليه ماءً كثيرًا، إِن أضفنا إِليه قُلَّة واحدة؛ وزال التغيُّر لا يكون طَهُورًا، يبقى على نجاسته؛ لأنه لاقاه ماء يسير فينجس به.
طالب: (...).
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني إذا أضفنا نصف قُلّة، ثم نصف قلة، ثم نصف قُلَّة..؟
الشيخ: إي، ما ينفع إلا أن يكون متصلًا؛ لأنه إذا أضفت نصف قُلة، ثم رحت جيبت صار الأولى قد نجست.
إذا أضيف إليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلًا أو كثيرًا، صح ولَّا لا؟
طالب: بزوال العلة.
الشيخ: إي، بزوال النجاسة نعم؛ لأن المؤلف يقول: (فإن أضيف إلى الماء النجس) ما قال: الماء النجس اليسير طهور كثير، حطوا بالكم، الإضافة الآن ويش اللي صار فيها؟
أن يكون طهورًا كثيرًا، المضاف إليه يشترط فيه أن يكون كثيرًا أو يسيرًا، ولَّا ما يشترط؟ لا يشترط.
فإذا كان عندك قدر فيه قُلَّتان نجستان، ولكنَّه يأخذ أربع قِلال، وأضفت إِليه قُلَّتين، وزال تغيُّره يَطْهُر، ولَّا لا؟
يطهر، يكون طهورًا مع أنه -أي النَّجس- قُلَّتان.
قال: (أو زال تغيُّر النَّجس الكثير بنفسه)، ما هو الكثير؟ ما بلغ قُلَّتين، زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قِدر يبلغ قُلَّتين، وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثة، وزالت ريحه، زالت الرائحة اللي فيه، ولا بقي للنَّجاسة أثر، وأنت ما أضفت إليه شيئًا، ولا فعلت فيه شيئًا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طَهُورًا، لماذا؟
قالوا: لأنَّ الماء الكثير قادر على تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب أولى، ولَّا لا؟
هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه، فنقول: أصبح الآن طهورًا، إحنا ما عملنا فيه أي عمل، يكون طهورًا، ويطهر بالإضافة أيضًا، ولَّا ما يطهر؟
طالب: (...).
الشيخ: صار إذا كان قُلَّتين طهر بأمرين؛ بالإضافة؛ إضافة الطهور الكثير، وبزوال تغيُّره بنفسه، تمام ولَّا لا؟
طلبة: تمام.
الشيخ: (أو نُزِحَ منه فبقِيَ بعده كثيرٌ غَيْرُ مُتغيرٍ). (نزح منه) أي: من الماء الكثير، نزح منه ماء، فبقي بعد النزح ماء كثير، في هذه الصورة لا بد أن يكون الماء المتنجس أكثر من قلتين؛ لأن المؤلف اشترط أن يبقى بعد النزح قلتان، فعلى هذا تكون هذه المسألة الثالثة، إذا كان عند إنسان قدر فيه أربع قلال ونجس، ونزح منه شيئًا وبقي قلتان، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسة، يكون طهورًا، هذه الأربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورًا؟
طلبة: طهور.
الشيخ: طيب، هذه الأربع قلال لو أضفنا إليه قلتين، يطهر؟
طلبة: طهور.
الشيخ: إذن ما زاد على القلتين فإنه يمكن أن يطهر بثلاثة طُرق:
الطريق الأول: الإضافة.
والطريق الثاني: زوال تغيُّرِه بنفسه.
والطريق الثالث: أنْ يُنْزَح منه؛ فيبقى -أي: بعد النزح- كثير؛ يعني قلتين فأكثر؛ فإنه يكون طهورًا.
إذا كان الماء أقل من قلتين، فكم طريقًا لتطهيره؟
الطلبة: طريق واحد.
الشيخ: طريق واحد، وهو الإضافة، أن يضاف إليه كثير، لو زال التغير بنفسه؟
ما يطهر؛ لأنه لم يبلغ قُلَّتين، لا يطهر؛ لأنه لم يبلغ قُلَّتين، فهمتم الآن؟
الآن نطالب، النجس ما هو؟
قلنا: ثلاثة أنواع: ما تغير بنجاسة، أو لاقاها وهو يسير، أو انفصل عن محل نجاسة قبل زوالها.
هذا النجس، بماذا يكون تطهيره، بأي طريق؟
نقول: إن كان أكثر من القلتين، فله ثلاثة طرق:
أولًا: أن نضيف إليه طهورًا كثيرًا.
والثاني: أن يزول تغيره بنفسه.
والثالث: أن ينزح منهما شيء، ولو كان يسيرًا.
النزح ما هو؟ المنزوح لا تنظر إليه، أن يُنزح منه شيء، ويبقى بعده كثير.
إذا كان قلتين لا زيادة ولا نقص، فهو له طريقان؛ لتطهيره؛ طريقان:
الطريق الأول: أن يضاف إليه طهور كثير.
والطريق الثاني: أن يزول تغيره بنفسه.
وإذا كان أقل من قلتين، فليس لتطهيره إلا طريق واحد، وهو أن يضاف إليه ماء كثير، مفهوم؟
استثنى المؤلف في مسألة الإضافة، قال: (غير تراب ونحوه).
لو أضفنا إليه ترابًا، ومع اختلاطه بالتراب وترسَّب التراب زالت الرائحة، يطهر؟
على المذهب: لا، ما يطهر مع أن التراب أحد الطهورين، ولَّا لا؟ لكن يقولون: إن تطهير التراب ليس حسيًّا، بل هو معنويٌّ، فإن الإنسان عند التيمُّم لا يتطهَّر طهارة حسِّيَّة، ولكن يتطهر طهارة معنويَّة، فإذا كان الماء لا يؤثر تأثيرًا حسيًّا فإنه وإن زال به أثر النجاسة بمعنى المتنجس لا يؤثر. بنحو التراب مثل أيش؟
لو أضفنا إليه ملحًا أو جصًّا أو صابونًا أو غيره؛ فإنه لا يطهر؛ لأنه ما فيه شيء يطهر إلا بالماء، ما فيه طهارة إلا بالماء، هذا هو ما مشى عليه المؤلِّف، وهو المذهب.
ولكن الصحيح أنه إذا زال تغيُّر الماء بالنجاسة بأي طريق فإنه يكون طهُورًا؛ وذلك لأن الحكم متى ثبت لعلَّة زال بزوالها، فما دمنا قد رجحنا أن الماء لا ينجس إلا بالتغير فنقول: إذا زال هذا التغير طهر، وأي فرق بين أن يكون كثيرًا وأن يكون يسيرًا؟
العلة واحدة، متى زالت -أقصد النجاسة- فإنه يكون طهورًا مطهِّرا، وهذا القول الصحيح تجدونه أيسر فهمًا، وأيسر عملًا، يحتاج إنه يروح يجيب مثلًا كثيرًا نظيفًا ما يحتاج، نقول: متى زالت النجاسة ولم يُوجد لا ريح، ولا لون، ولا طعم فإنه يطهر.
واعلم أن هذا الحكم بالنسبة للماء فقط دون سائر المائعات، سائر المائعات تنجس بمجرد الملاقاة، ولو كانت مئة قُلّة، فلو كان عند الإنسان، إِناء كبير فيه عسل مائع وسقطت فيه شعرة من فأرة، ويش يكون هذا؟ يكون نجسًا، ما يجوز أكله ولا بيعه ولا شراؤه، ولو كان عنده حِبّ كبير من الدهن المائع، وسقطت فيه -كما قلنا- شعرة من فأرة -ترى المراد فأرة الميتة- إذا قلنا: بنجاسة الشعر، لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتى على المذهب أن يسقط فيه شعرة من كلب، في هذا الحِبّ الكبير، ولم يتغير ولم يتأثر، شعرة واحدة مثل شعر أهداب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسًا، يجوز بيعه ولَّا لا؟
المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا؛ دهن متنجّس، ما يجوز بيعه، ما يجوز إلا الاستصباح بها في غير المسجد، والصحيح أن كل الأشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسة فهي طاهرة، فإن تغيرت فهي نجسة.
طالب: حتى المائعات غير الماء (...).
الشيخ: (وإن شكَّ في نجاسة ماء، أو غيرِه، أوْ طَهارته بنى على اليقين)
(إن شك في نجاسة ماء أو غيره) غير الماء فهو يبني على اليقين، كيف شك في نجاسة ماء أو طهارته؟ كيف يشك في نجاسته أو طهارته؟
في نجاسته إذا كان أصله طاهرًا، وفي طهارته إذا كان أصله نجسًا، شك في نجاسة الماء، عنده ماء طاهر ما علم أنه تنجس، ثم جاء فوجد فيه شيئًا، ولنفرض أنه وجد روثة لا يدري أروثة بعير هي أم روثة حمار؟ والماء متغيِّر، فيه خضرة من هذه الروثة، ولكن ما يدري، الآن شك في نجاسته ولَّا طهارته؟
في نجاسته؛ لأنه كان يعرف أنه طاهر، فجاء هذا الحدث فشك، هل هو نجس أم طاهر فنقول: ابنِ على اليقين، ما هو اليقين؟ الطهور، وتَطَهَّر به ولا حرج.
كذلك إذا شك في نجاسة غيره؛ غير الماء، عنده ثوب فشك في نجاسته، فما هو الأصل؟ الطهارة، حتى يعلم أنه نجس.
عنده جلد؛ جلد شاة، وشك هل هو جلدُ مُذَكَّاة، أو جلد ميتة، ويش الغالب؟ أنه جلد مُذَكَّاة، ولَّا يمكن يكون جلد ميتة؟
لكن على القول الراجح -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى- أن المدبوغ ولو كان جلد ميتة يكون طاهرًا.

\n

شكَّ في الأرض الآن يبغى يصلي، وقال: والله ما أدري هل هذه البقعة طاهرة ولَّا نجسة؟
فنقول: الأصل الطهارة، فتكون طاهرة ويصلي عليها.
كذلك لو شك في طهارة الماء، كيف شك في طهارته، عنده ماء نجس يعرف أنه نجس، فلما عاد إليه قال: والله ما أدري هل زال التغير أو ما زال؟ شك، ماذا نقول؟
الأصل النجاسة، الأصل بقاء نجاسته، وعلى هذا فلا يستعمله؛ لأن الأصل النجاسة؛ ولهذا قال: (بَنَى على اليَقِينِ)، اليقين هو الذي كان قبل الشك، فهمت.
إذن، إذا شك في نجاسة الماء فهو طهور، إذا شك في طهارة الماء المتنجِّس، فهو نجس، ما هو الدليل، وما هو التعليل؟
الدليل على ذلك حديث عبد الله بن زيد أن النبي عليه الصلاة والسلام شُكِيَ إِليه الرَّجل -وكذلك في حديث أبي هريرة- يجدُ الشيء في بطنه؛ فيُشكل عليه، هل خرج منه شيء أم لا؟ فقال: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» .
هذا واضح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرَ بالبناء على الأصل، وهو بقاء الطَّهارة حتى يسمع صوتًا أو يجدَ ريحًا.
إذن هذا الماء الطهور شككنا، هل أصيب بنجاسة أم لا؟
فنقول: لا نتجنبه حتى نتيقن أنه نجس، وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسة أم لا؟
فنقول: لا نستعمله حتى نتيقن أن النجاسة زالت، هذا دليل أثري؛ يعني دليل بالأثر، كذلك عندنا دليل نظري؛ دالّ بالنظر، وهو أن الأصل بقاء الشيء، هذا الأصل، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يتبين تغير الشيء، فهذا دليل نظري عقلي.
وبناء على ذلك إذا أصابك ماء الميزاب وأنت مارّ في السوق تقول: والله ما أدري هل هذا من المراحيض أو من غسيل الثياب؟ وهل هو من غسيل ثياب الصبيان نجسة، أو من غسيل ثياب رجال طاهرة، ويش نقول؟
طلبة: الطهارة.
الشيخ: الأصل الطهارة ، طيب أنا شوفت كأن لونه متغير؟!
طلبة: (...).
الشيخ: الأصل الطهارة، ولو كان متغيرًا.
قالوا: ولا يجب عليه أن يشمه أو أن يتفقده، ما هو واجب، يمشي على ما كان عليه ويكون الأصل الطهارة، وهذا كله من سعة رحمة الله عز وجل حتى لا نتكلف ونشق على أنفسنا؛ ولهذا الصَّحابة لما قالوا: يا رسول الله، إِنَّ قومًا يأتوننا باللَّحم؛ ما ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ قال: «سَمُّوا أَنْتُمْ وَكُلُوا» .
قالت عائشة راويةُ الحديث: وكانوا حديثي عهد بالكفر؛ يعني توًّا هم مسلمون، هنا يغلب على الظنّ أنَّهم لم يذكروا اسمَ الله، ومع ذلك ما أمر الرسول بأن نسأل ولا أن نبحث، إذن ما نسأل.
ويُروى عن عمر رضي الله عنه: أنَّه مرَّ هو وصاحب له بصاحب حوض، فأصابهم منه، فسأل صاحبَ الحوض: هل هذا نجس أم لا؟
فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا . وفي رواية: أن الذي أصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تُخبِرْنا.
طالب: (...).
الشيخ: لا، أبدًا ، الاحتياط عدم العمل بهذا؛ لأننا رأينا أن الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرًا ما هو موجود الآن.
طالب: في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق، وقال: لولا أني أخشى أنه صدقة لأكلت؟
الشيخ: نعم، هذا في باب الأطعمة (...)، وأيضًا الرسول صلى الله عليه وسلم لعلها -والله أعلم- إن هناك قرينة تُقوّي أنها من الصدقة.
طالب: شيخ، (...)؟
الشيخ: إي، ولو كان الأصل الطهارة.
الطالب: لو رأينا البول، ولكن ما (...) البقعة (...)؟
الشيخ: يبغي دينه.
قال: (وإن اشتبه طَهور بنجس حَرُمَ استعْمَالُهُمَا).
(اشتبه طهور)؛ يعني ماء طهور (بنجس) بماء نجس (حرم استعْمَالُهُمَا)، لماذا؟
لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتم إلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب، هذا دليل نظري.
ويُستدلُّ عليه أيضًا، ربما يستدل عليه، بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الرَّجُل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال: «إِنْ وَجَدْتَهُ غَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي، الْمَاءُ قَتَلَهُ أَمْ سَهْمُكَ» . وقال: «إِذَا وَجَدْتَ مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ فَلَا تَأْكُلْ؛ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أيُّهُمَا قَتَلَهُ» . فأمر باجتنابه؛ لأنّا ما ندري هل هو من الحلال أو من الحرام؟
هذان ماءان نجسان، ما ندري أيهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟
الواجب اجتنابهما؛ العلة: ما لا يكون الواجب إلا به فهو واجب، فوجب اجتنابهما جميعًا، هذه مسألة.
الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال: (ولم يتحرَّ)؛ يعني ما ينظر أيُّهما الطَّهور من النَّجس، ما يتحرى، على طول يتجنبه، ولا يتحرى حتى ولو مع وجود قرائن، ما يتحرَّى، هذا هو المشهور من المذهب.
والقول الثاني: أنه يتحرى؛ وهو قول الشافعي، وهو الصواب أنه يتحرى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مسألة الشك في الصلاة، ويش قال؟
قال: «لِيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ ليَبْنِ عَلَيْهِ» ، هذا دليل أثريٌّ في ثبوت التَّحرِّي في المشتبهات.
أما الدَّليل النَّظري: فنقول من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم: أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجع إلى غلبة الظنِّ؛ فهنا تعذَّر علينا اليقينُ أيهما النجس، فنرجع إِلى غلبة الظن؛ ولهذا الصواب -بلا شك- هذا القول؛ أنه يتحرّى إذا غلب على ظنه أن هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الآخر
، هذان مسألتان.
المسألة الثالثة: قال: (ولا يُشترط للتيمُّم إراقتهما، ولا خلطُهما)، أفادنا المؤلِّفُ بقوله: (ولا يُشترط للتيمُّم) (...).
نقول: الآن يجب عليك الاجتناب، ويش تسوي جت الصلاة يا جماعة، ماذا أعمل؟!
تتيمَّم؛ لأنك غير قادر على استعمال الماء الآن؛ لأن هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله، فيشمله قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦].
فإذن أتيمم، ولكن هل يُشترط للتيمُّم إراقتهما أو خلطهما؟
في هذا قولان لأهل العلم؛ ولهذا المؤلِّف نفى هذا؛ لأن فيها قولًا وإلا كان ما يحتاج ينفيه، قال: (ولا يُشتَرط للتيمُّم إِراقتهما، ولا خلطُهما) ردًّا للقول الذي يقول: إنه يُشتَرط إراقتهما، أو خلطهما، وهو قولٌ في المذهب.
قالوا: ما يمكن يتيَمَّم حتى يُريقَ الماءين؛ ليكون عادمًا للماء حقيقة، أو يخلطهما حتى يكونا، يتحقَّق النَّجاسة، يكونا نجسين.
وعُلِم من ذلك أنه لو أمكن تطهير أحدهما بالآخر لوجب أو لا؟
طالب: التطهير.
الشيخ: لوجب التطهير، ولا يحتاج إلى تيمُّم؛ يعني لو كان الإناءان كل واحد منهما قلتين فأكثر، يمكن تطهير أحدهما بالآخر؛ لأنه إذا كان رقم واحد هو النجس أضفنا إليه رقم اتنين؛ وهو طهور كثير فيطهره إذا زالَ تغيُّره، وكذلك بالعكس.
فالآن أفادنا المؤلف -رحمه الله- ثلاثة أحكام في هذه المسألة إذا اشتبه طهور بنجس:
الحكم الأول: تحريم استعمالهما.
الحكم الثاني: عدم التحري في أيهما الطهور.
الحكم الثالث: أنه يتيمم، أو لا؟
الحكم الرابع: أنه لا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، وإن شئنا قلنا: إن هذا تابع للتيمم، فلا يكون حكمًا مستقلًّا، لكن هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتى يكونا نجسين أو إراقتهما حتى يكون عادمًا للماء حقيقة، ولكن الصحيح أنه لا يشترط.
ذكرنا أن الصواب التحرّي، أو لا؟ واستدللنا له بأثر ونظر ولَّا لا؟
التحري إذا كان هناك قرائن تدل على أن هذا هو الطهور، وهذا هو النجس، واضح أن المحل الآن قابل للتحري، بسبب القرائن، ولكن إذا لم يكن هناك قرائن، فهل يمكن التحري؟
طالب: لا يمكن.
الشيخ: التحري بناء على القرينة غير ممكن، (...) الإناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء، ولا يتذكر شيءأبدًا ، لكن قال بعض العلماء في هذه الحال أيضًا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحدهما فليأخذ به، وقاسوه على ما إذا اشتبهت القِبلة على الإنسان، ونظر في الأدلة ما وجد أدلة في النهار، الليل مظلم ما فيه نجوم، ويش قالوا؟
طالب: يُصلي.
الشيخ: يصلي؛ حيث ترتاح نفسه إلى جهة يصلي إليها، فقالوا: إذا اطمأنت نفسه إلى أحد الماءين فليستعمله، ولا شك أن هذا -استعماله لأحد الماءين في هذه الحال- فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول إلى التيمم.
طالب: ما يجمع بينهما؟
الشيخ: لا، ما ينفع؛ لأن هذا نجس.
الطالب: يعني يجمع بين التيمم، نقول: تطهر بطهارة يعني أو(...)؟
الشيخ: لا، لأنا نحن ذكرنا قبل في درس سابق أن الصحيح أنه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وإن كان الفقهاء ذكروا أنه يجمع بين التيمم وطهارة الماء في أربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك .
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، قد أكون أنا ما أشم، أو يكون رجل أعمى ما يرى، أو فاقد الذوق، أو ربما نروح نذوقه (...)؛ يعني يجوز اختبار مثل هذا إن يذوقه لو كان يخشى أن يقع في النجس، وإذا أحس أن هذا هو النجس (...) .
طالب: (...)؟
الشيخ: يكون طهورًا، يكون ما فيه اشتباه الآن.
طالب: ولا يستخير ولا صلاة استخارة؟
الشيخ: لا، ما أظن.
طالب: له أن يستخير، ثم (...).
الشيخ: يستخير، ثم يتوضأ؛ أي: الماء اللي (...).
طالب: (...).
الشيخ: إي، هذه بتجينا -إن شاء الله- في باب التيمم إن شاء الله تعالى.
طالب: (...).
الشيخ: يتحرَّى.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما ينفع.
يقول: (وإِن اشتَبَه بطَاهر تَوَضّأ منهمَا وُضُوءًا واحدًا، مِنْ هذا غَرْفَةٌ، ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً)، اشتبه بطاهر، هل ترد هذه على القول الصحيح؟
طلبة: لا.
الشيخ: ليش؟ لأن ما فيه طاهر غير مطهر، لكن على المذهب يمكن إن اشتبه بطاهر، كيف يشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بطَبْخٍ أو ساقط فيه، يسمى تغيرًا، لا نقول: الطاهر أكثر من هذا، غُمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يمكن هذا؟ لا، خلت به طهور، غمس فيه يد قائم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون طاهرًا غير مطهّر، فهذا رجل عنده ماءان، أحدهما: متيقن أنه أول ما قام من النوم غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد أو رقم اتنين، اشتبه الآن طهور بماذا؟
طلبة: بطاهر.
الشيخ: بطاهر، ويش نسوي؟ هل نقول مثل الأول: لا يتحرى؟ نقول: ما يتحرى نعم، لا يتحرى؛ لأنه ما فيه تحري.
ماذا يصنع، يتيمم؟ لا؛ لأن استعمال الطاهر هنا لا يضره، بخلاف المسألة الأولى، المسألة الأولى استعمال النجس يضره، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر.
إذن كيف يصنع؟ يتوضأ وضوءًا واحدًا لا وضوءين، من هذا غَرفة، ومن هذا غرفة، وجوبًا من هذا غرفة ومن هذا غرفة؟
وجوبًا، وعلى هذا فيمكن أن يلغز بهذه المسألة، ويقال: رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مرة واحدة، الوضوء مرة واحدة، ولَّا لا؟
لكن هذا يجب أن يتوضأ مرتين، غرفتين، يأخذ من هذا غرفة يغسل يديه كفيه، ويأخذ من هذا غرفة يغسل كفيه، ثم يأخذ من هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل وجهه، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، ومن هذا غرفة يغسل يده اليمنى، وهكذا حتى يكمل، لازم، ومسح الرأس؛ يبل يده من هذا، ويبل يده من هذا، لا بد، واضح، لماذا؟
لأن بعض العلماء يقول، أقول: لماذا؟ لأجل إذا أتم وضوؤه فقد تيقن أنه توضأ بطهور، أو لا؟
إذا خلص وغسل رجليه الآن تيقّن أنه توضأ بطهور، فيكون وضوؤه صحيحًا.
لو قال قائل: لماذا لا يتوضأ من هذا وضوءًا كاملًا، ثم يرجع ويتوضأ من هذا وضوءًا كاملًا؟!
نقول: لا يمكن، ليش؟ لأن كل واحد منهما يحتمل أنه هو الطهور، وحينئذٍ يختل الترتيب بين الأعضاء، يمكن مثلًا إذا غسلت من رقم واحد وضوءًا كاملًا، قد يكون هو الطهور أو الطاهر، فأنت الآن أديت هذا الوضوء شاكًّا فيه ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: شاكًّا فيه، تيجي للثاني تقول: أتوضأ منه وضوءًا كاملًا، توضأت، الآن أنت شاك ولَّا ما شكيت؟ شاك، فأديت الوضوء وأنت شاك فيه، هذه من جهة.
من جهة أخرى ربما يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك، ثم يكون في الثاني هو الطهور، غسلت به بعدما تميت غسلت به وجهك، وإذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس، فيحصل بذلك إخلال في الترتيب.
فصار الآن هذا مبني -عدم الصحة- على أمرين أو لعدم الصحة وجهان:
الوجه الأول: أن كل وضوء أديته فأنت شاك فيه، ما أديت وضوءًا عازمًا به.
الثاني: أننا إذا قدرنا توضأت وضوءًا كاملًا، ثم قدرنا أن الطاهر هو الأول اللي توضأت منه هو الطهور، ثم توضأت الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن أن تجزم به في كل عضو من أعضائك، ربما تجزم في الأول، أو يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب على ظنك أن هذا هو الطهور عند غسل الوجه، أو عند غسل اليد، وكذلك بالعكس، سيحصل اختلاف في الترتيب؛ بمعنى أن تصوري بأن هذا هو الطاهر، أو هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الأعضاء؛ فيختلف ترتيبها، واضح؟
الآن توضأت من هذا وضوءًا كاملًا وانتهيت، ثم أردت أن أتوضأ من الثاني وضوءًا كاملًا، كل عضو من أعضائي أنا أقدِّر أن هذا هو الطهور، أو أن هذا هو الطاهر، كل عضو من الأعضاء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: فإنا إذا قدرنا أن الأول هو الطهور، يمكن يكون مشينا على الترتيب، إذا قدرنا أن الثاني هو الطهور مشينا على الترتيب ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما مشينا على الترتيب؛ لأنه اختلف؛ إذ إني مثلًا غسلت إيدي بالأول على أن ذاك هو الطهور، والآن غسلت وجهي على أن هذا هو الطهور؛ لأن كل عضو أغسله فأنا بقدِّر أن هذا هو الطهور أو هذا هو الطاهر.
طالب: فإن اتفقا يا شيخ.
الشيخ: ما يمكن تتفق وأنا شاك فيها.
طالب: (...).
الشيخ: الواقع غير مسألة ما أعتقد، فالمهم أن الوجه الأول واضح لكم؛ أنك تؤدي طهارة شاكًّا فيها، ولا يقال إنه باجتماعهما حصل اليقين، نقول: لأن أحدهما حينما أديته كنت شاكًّا فيه، ما عندك يقين، فلهذا يقول: يتوضأ وضوءًا واحدًا لا وضوءين، أيضًا يصلي صلاة واحدة.
وقال بعض العلماء: يتوضأ وضوءين، ويصلي صلاتين، يتوضأ بهذا وضوءًا، ثم يصلي، ثم يتوضأ بالثاني وضوءًا، ثم يصلي؛ لأجل أن يتيقن بالفعلين أنه توضأ وضوءًا صحيحًا وصلى صلاة صحيحة.
ولكن على القول الرَّاجح الصحيح، فهذا غير وارد أصلًا؛ لأن الصواب أن الماء لا يكون طاهرًا غير مطهر، بل كله إما طَهورًا، وإما نجس.
(...) (وإِن اشْتَبَهَتْ ثياب طاهرةٌ بنجسة أو بمحرَّمةٍ صلَّى في كلِّ ثوبٍ صلاةً بعددِ النَّجس أو المحرَّم، وزَاد صلاةً)
إذا اشتبهت ثياب طاهرةٌ بنجسة، هذه المسألة لها تعلُّق في باب اللباس، في باب السترة، باب شروط الصَّلاة، ولها تعلُّق هنا، تعلُّقها هنا من باب الاستطراد؛ لأنه معلوم أن الثِّياب ما لها دخل في الماء، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذه تُذكر في باب ستر العورة، من شروط الصلاة.
لكن هم ذكروها هنا على سبيل الاستطراد، فنقول: إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، مثلًا رجل له ثوبان؛ أحدهما: قد تيقّن أنه تنجّس، والثاني: طاهر، ثم جاء بيلبسهم شك أيهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟
والآن ما نوع الثوب ما فيه شك؛ يعني إذا كان معه ثوب لا شك فيه فالأمر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه، وينتهي الموضوع، لكن هذا ما عنده إلا ثوبين لازم بيصلي بأحدهما، وشك فماذا يصنع؟ نقول: تصلي بعدد النجس وتزيد صلاة، ليش؟
لأنك كل ثوب تصلي فيه يحتمل أنه هو النجس، فلا تصح صلاتك؛ إذ إن من شروط الصلاة أن يصلي الإنسان بثوب طاهر، فلا يمكن أن تخرج بيقين، أو فلا يمكن أن تصلي بثوب طاهر يقينًا إلا إذا صليت بعدد النجس وزدت صلاة.
طيب عنده ستة أثواب نجسة وواحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات بعدد النجس، والنجس ستة، ويزيد صلاة لأجل أن يتيقن أنه صلى بثوب طاهر.
هنا في الحقيقة كل صلاة يؤديها يشك هي اللي صحت ولّا اللي ما صحت، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: كل صلاة يؤديها ما يؤديها عن يقين، حتى السابعة ما يظن أن هي التي صحت دون الأولى، لكن إذا اجتمع الجميع تيقنَّا أنه صلى صلاة صحيحة.
لو زاد عدد النجس، لو كان عنده ثلاثون ثوبًا نجسًا وواحد طاهر، يُصلِّي كل وقت واحدًا وثلاثين صلاة.
على كل حال هذه فرضًا، وإلا بدل من دول يروح يشتري ثوبًا جديدًا، وينتهي، أو يغسل واحدًا وينتهي، لكن هذه المسألة فرضًا، يُصلِّي بعدد النجس، ويزيد صلاةً، هذا ما مشى عليه المؤلف، ولكن الصحيح في هذه المسألة أنه يتحرى.
وإذا غلب على ظنه أحد الثياب صلى فيه وانتهى، والله تعالى لا يكلف نفسًا إلا وسعها، ولم يُوجب الله على الإنسان أن يصلي أكثر من صلاة أبدًا، فالصواب أنه يصلي صلاة واحدة، فإن قلت: ألا يحتمل مع التحرِّي أن يكون صلَّى بالثوب النجس؟
طالب: احتمال وارد.
الشيخ: نقول: بلى، لكن هذا منتهى قدرته، ثم إِنَّ الصَّلاة في الثَّوب النَّجس عند الضَّرورة، الصحيح أنها تجوز
.
أما المذهب يرون أن الصلاة في الثوب النجس عند الضرورة، تُصلي فيه وتعيد، فلو فرضنا -على المذهب- وهذه مسألة استفراضية مثلما استفرضنا هنا في أصل المسألة لو أن الإنسان ما عنده إلا ثوب نجس وهو في البر، ولا عنده ما يُطهّره به، وبقي في البر شهرًا كاملًا يصلي بالثوب النجس وجوبًا، ويعيد إذا طهَّره وجوبًا، يُعيد ما صلى به، يُصلي ويُعيد، يُصلي ليش؟ لأنه حضر وقت الصلاة وأمر بها، ويُعيد لأنه صلى في ثوب نجس فصلاته باطلة.
ولا شك أن هذا القول ضعيف، وأن القول الراجح أنه يُصلي ولا يُعيد، وهم قد قالوا -رحمهم الله- إنه في صلاة الخوف إذا اضطُر إلى حمل السلاح النَّجس حَمَلَه ولا إعادة عليه للضَّرورة، هذا أيضًا للضرورة، ماذا يصنع.
المهم إذا اشتبهت ثياب طاهرة بنجسة، فما الحكم على المذهب؟
طلبة: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة.
الشيخ: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاة؛ لأنه لا يتيقن أنه صلى صلاة بثوب طاهر إلا بهذه الصورة، فيجب عليه أن يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة.
طالب: لكن كل صلاة يا شيخ يلبس ثوبًا ولَّا كيف؟
الشيخ: كل صلاة يلبس سبعة أثواب، إذا كانوا ستة، عنده ستة أثواب نجسة، والسابع طاهر، واشتبه عليه، نقول صلِّ بكل ثوب صلاة، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاة، ثم الثاني في رقم اتنين، ثم الثالث في رقم ثلاثة إلى السابعة.
طالب: هم يقولون: يا شيخ، إذا تردد في الصلاة بطلت، فهنا صلى في كل ثوب بنية غير جازمة؟
الشيخ: غير جازمة، هم يقولون: لكن بمجموع الأمر، بمجموع الصلوات هذه تيقنا أنه صلى صلاة بثوب طاهر.
الطالب: وما الفرق بينه وبين ما لو اشتبه طهور بطاهر كون أنه لا يتوضأ وضوءين؟
الشيخ: إي نعم، هم قالوا: لأنه يمكن الجمع بينهما هناك، في مسألة الطهور والطاهر يمكن الجمع، فيتوضأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، لكن فيما يمكن ويش يسوي؟ ما نقدر نقول: البس ثوبين جميعًا، نفس الشيء كلهم نجسات.
طالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: الماء النجس تتوضأ بالأول، وتصلي، وتتوضأ بالثاني، وتصلي ما الفرق؟
الشيخ: نعم، الفرق بينهما أن الماء إذا استعمله وهو نجس تنجّس هو وثيابه فزاده شرًّا، أما هذا ما يضر، إذا تنجس عاد يحتاج أنه يغسّل اللي تنجس بهذا الماء النجس.
إذا اشتبهت ثياب مباحة بمحرّمة، هذه المسألة لها صورتان:
الصورة الأولى: أن تكون محرَّمة لحق الله.
والصورة الثانية: أن تكون محرّمة لحقّ الآدمي.
المحرّمة لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه الثوب الحرير الصناعي بالثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولَّا لا؟
ممكن، ما يدري أيهما، عنده عشرة أثواب حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقة بالعلاقية، قال: والله أنا ما أدري أيها اللي بأصلي به ما بين الحرير الصناعي أو الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟
طلبة: (...) صلاتك.
الشيخ: لا، إحدى عشرة صلاة؛ لأن عنده عشرة أثواب محرمة حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي نقول: صلِّ عشر صلوات وكلها الآن ما صحت صلاته! صلِّ إحدى عشرة صلاة، بعد ذلك نتيقن أنك صليت في ثوبٍ حلال.
هذه المسألة مبنية على مسألة ستأتينا إن شاء الله تعالى، هل يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيانها في باب ستر العورة.
المهم المذهب أنه يشترط لستر العورة أن يكون الثوب مباحًا، فعلى هذا إذا اشتبهت ثياب محرمة بمباحة صلى بعدد المحرمة في كل ثوب صلاة، ويزيد صلاة واحدة. ذكرنا أن المسألة لها صورتان؟
طالب: نعم.
طلبة: محرمة لله، وحق الآدمي.
الشيخ: مُحرَّمة لحق الله مثل الحرير.
محرمة لحق الآدمي كالمغصوب؛ إنسان عنده ثوب مغصوب، وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟
طلبة: يصلي (...).
الشيخ: يصلي بعدد المغصوب، ويزيد صلاة، لكن هنا مشكلة! كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره، فحينئذٍ يكون قد انتفع بملك غيره بلا إذنه؟! انتبهوا لهذا!
المحرم لحق الله، واضح أنه يصلي فيه ولا فيه إشكال؛ يعني يصلي فيه وعلى كلام المؤلف يزيد صلاة، لكن إذا كان محرمًا لحق الغير، وقلنا: صلِّ بهذه الثياب المغصوبة، صلِّ بها وزد صلاة، ويش بيرد علينا، يرد علينا استعمال مال الغير بغير إذنه، وهذا محرم.
تعارض عندنا الآن واجب أيش بعد؟
طلبة: ومحرم.
الشيخ: ومحرم، واجب وهو أنه يجب أن يُصلِّي بكل ثوب، ومُحرَّم وهو أنه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟
الجواب على ذلك أن يُقال: استعمال مال الغير هنا للضرورة، كما لو احتاج الإنسان إلى مال غيره لدفع ضر، واحد مثلًا عنده بطانية لغيره ومات من البرد، يحتاج إلى بطانية يتغطى فيها، نقول: اصبر (...) ويأكلك البرد، ولَّا تغطى فيها؟
نقول هنا: استعمال مال الغير للضرورة، وعليه -لهذا الغير- ضمان ما نقص الثوب وأُجرة الثوب، ضمانه إن نقص وأُجرة استعماله إياه، فالحين ضاع حق الغير ولّا ما ضاع؟
ما ضاع ما دام بيضمن له منافعه، ويضمن له نقصه، وأنا اضطررت إلى استعماله؛ لأنه واجب عليَّ أن أصلي بعدد المحرم صلاة، زال الإشكال الآن ولَّا لا؟
زال الإشكال؛ لأنه إذا اضطر الإنسان إلى نفع مال الغير وجب أن يدفعه له، وهذا مضطر، ولكن هل يدفعه بالأجرة أو يدفعه مجانًا فيه خلاف، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الأطعمة أظن.
إنما الآن نقول: استعمِلْه لأجل الضرورة الشرعية، وعليك ضمان ما نقص، وعليك أُجرة منفعته، هذا هو تحرير المسألة على المذهب.
والصَّحيح أيضًا في هذه المسألة: أنه يتحرَّى، الصحيح أنه يتحرّى، وأنه يُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثوب المباح ولا حرج عليه؛ لأن الله لا يكلِّف نفسًا إلا وسعها.
وهذه كلافة شديدة، افرض أن الثياب ثلاثون، نقول: كل ظهر صلِّ ثلاثين صلاة ظهر، وكل عصر واحدًا وثلاثين، وكل مغرب واحدًا وثلاثين، وكل عشاء واحدًا وثلاثين.
طيب نشوف الآن واحد وثلاثين في خمسة بمئة وخمسة وخمسين، أكثر من فروض الصلاة أول ما فُرضت، هذا مشقة.

طالب: ممكن يترك الصلاة!!
الشيخ: المهم الصواب أن هذه المسألة -والحمد لله- الأمر فيها واضح؛ وهو أنه يتحرَّى، هذا بالنسبة للثياب النجسة، وكذلك بالنسبة للثياب المحرمة.
طالب: خمسة في واحد وثلاثين يا شيخ مئة وخمسة خمسين ثلاثة أضعاف الصلاة (...) بدون قرائن؟
الشيخ: لو فرض أن ما عنده قرائن، ولا يمكن التحري، أن التحري لم يمكن لعدم وجود القرينة، فيصلي فيما شاء؛ لأنه في هذه الحال مضطر إلى أن يُصلي بالثوب النجس، والصواب أنه إذا كان مضطرًّا للصلاة في الثوب النجس أنه يصلي ولا إعادة عليه.، وأما الثوب المحرم فإن فيه أصلين:
الأصل الأول: الضرورة.
والأصل الثاني: أن في المسألة نزاعًا في صحة الصلاة في الثوب المحرم، سواء لحق الله أو لحق الآدمي، والمسألة فيها خلاف، وسيأتي -إن شاء الله- التحقيق فيها.
طالب: ما يعتبر فاقد الثوب حسًّا كما فقد الماء حِسًّا؟
الشيخ: لا، ما فقده حسًّا، شرعًا يمكن.
طالب: إي شرعًا؟
الشيخ: إي، أما حسًّا ما فقده، لا، ما يعتبر؛ لأن هذا ما هو فقد؛ لأنه يمكن يصلي فيه، أما مسألة النجس؛ الماء الطهور والنجس واضح أنه لو أنه تطهَّر بالنجس ما زاده إلا تلويثًا.

[باب الآنية]
(باب الآنية)

الباب: هو ما يُدخَلُ منه إلى الشيء، والعُلماء -رحمهم الله- يضعون (كتابًا، وبابًا، وفصلًا)؛ فالكتاب عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حَبٌّ) يشمل (البر، والشعير، والذُّرة، والرز)، لكن البر شيء، والشعير شيء آخر؛ كتاب الطَّهارة يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلَّق بها، لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس، أما الفصول فهي عبارة عن مسائل تتميَّز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات.
وأحيانًا يُفَصِّلون الباب لطول مسائله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل، يكتبون فصولًا.
الآنية؛ جمع (إِناء)؛ وهو الوعاء، وعاء الشيء؛ أي: إناء الشيء؛ يعني الإناء هو الوعاء، وذكرها المؤلِّفُ هنا، وإِن كان لها صلة بباب الأطعمة؛ لأن الأطعمة أيضًا لا تؤكل إِلا بأوانٍ؛ فباب الآنية له صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه؛ لأن الماء -كما تعلمون- جوهر سيَّال لا يمكن حفظه إلا في الإناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه، ومعلوم أنَّ من الأنسب إِذَا كان للشيء مناسبتان أن يُذكرَ في المناسبة الأولى؛ لأنَّه إِذا أُخِّرَ إلى المناسبة الثَّانية فاتت فائدتُه في المناسبة الأولى، لكن إِذا قُدِّم في المناسبة الأولى لم تَفُتْ فائدته في المناسبة الثانية اكتفاءً بما تقدَّم.
الآنية الأصل فيها الحِلُّ؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، ومنه الآنية؛ لأن الآنية من الأرض، نعم، ربما يعرض فيها شيء يُوجب تحريمها، كما لو اتُّخذت على صورة حيوان مثلًا فهنا تحرم؛ لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمة، وإلا فالأصل فيها الحل.
والدَّليل ما ذكرت: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} هذا من القرآن.
ومن السُّنَّة: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» . وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ الْفَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ، فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» .
إذن فالأصل فيما سكت اللَّهُ عنه الحِلّ إلا في العبادات، في العبادات الأصل حتى التَّحريم؛ لأن العبادات طريقٌ موصل إلى الله عزّ وجل، فإذا لم نعلم أن الله وضعه طريقًا إليه حرُم علينا أن نتخذه طريقًا، وكما دلَّت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشَّرع، {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١]، فدلَّ على أن ما يَدينُ به العبد ربَّه لا بُدَّ أن يأذن الله به.
وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» .
إن الأصل في الأواني الحِلّ لدلالة الكتاب والسُّنّة، وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء، هل هو حلال أو حرام، فنقول لمن قال إنه حرام: عليك الدليل؛ لأن الأصل عندنا.
ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير، قال الله تعالى عن سليمان: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: ١٣].
(الجوابِ) ما هي؟ الجابية، البرك، والجَفْنَة مثل الصَّحفة.
{وقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} ما تُحْمل ولا تُشال؛ لأنَّها كبيرة، راسية، ولكثرة ما يُطبخ فيها لا تُحمل، تبقى على ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإسراف صار محرَّمًا لغيره، لماذا؟ للإسراف {إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ} [الأعراف: ٣١].
قال المؤلف: (كُلُّ إِناءٍ طَاهِرٍ) احترازًا من الإناء النَّجس؛ فإن النجس لا يجوز استعماله؛ لأنَّه نجس قذر، وفي هذا -الذي قاله المؤلِّفُ- نظر، فإن النَّجس يباح استعمالُه إِذا كان على وجه لا يتعدَّى، فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا -إن شاء الله تعالى- في مسألة الجلد قبل الدبغ أو بعد الدبغ، فإذا استُعمل على وجه لا يتعدى؛ فإنه لا حرج فيه.
والدَّليل على ذلك حديث جابر أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكَّة: «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ، وَالْمَيْتَةَ، وَالْخِنْزِيرَ، وَالْأَصْنَامَ» ، قالوا: يا رسول الله، أرأيت شُحوم الميتة؛ فإِنَّها تُطلى بها السُّفن، وتُدهن بها الجلود، ويَستصبح بها النَّاس، قال: «لَا، هُوَ حَرَامٌ». فأقرَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أنَّ هذه الأشياء نجسة، فدلَّ ذلك على أن الانتفاع بالشيء النَّجس إذا كان على وجه لا يتعدَّى لا بأس به.
وقوله: (ولو ثمينًا)، (لو) هذه إشارة خلاف؛ يعني ولو كان غاليًا مرتفع الثمن مثل أيش؟ كالجواهر، والزُّمرُّد، والماس، وما أشبه ذلك فإنه يباح اتَّخاذه واستعماله.
وقال بعضُ أهل العلم: إِنَّ الثمين لا يُباح اتِّخاذه واستعماله، لما فيه من الخُيلاء والإسراف، وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولَّا لغيره؟
طلبة: لغيره.
الشيخ: لغيره، وهو كونُه إسرافًا وداعيًا إِلى الخُيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرمًا، لا لأنه ثمين.
وقوله: (يُباحُ اتِّخاذه)، هذا خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ (كُلّ)، والتَّركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: (يُباح اتِّخاذُه واستعمَالُه) قد يَتَوَهَّم الواهم أنَّها صفة لا أنها خبر، ويتوقَّعُ الخبر؛ ولهذا لو قال المؤلف: يُباح كُلُّ إناءٍ طاهر ولو ثمينًا -يباح اتخاذه واستعماله- لكان أَوْلَى، ولكن على كل حال المعنى واضح.
قال: (يباح اتِّخاذُه واستعمَالُه)، هل هناك فرق بين الاتِّخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه أنه يقتنى فقط إِما للزِّينة، وإما لاستعماله في حال الضَّرورة، وإما للبيع فيه والشِّراء، وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ، وأما الاستعمال فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه، فإذن اتخاذ الأواني جائز.
طيب لو زادت على قَدْرِ الحاجة؟
الجواب: نعم، ولو زادت على قدر الحاجة؛ يعني لو فُرض الإنسان عنده إبريق شاي يكفيه، ويبغى يشتري إبريقًا آخر، يجوز؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجوز اتخاذه، وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن أتخذه؛ لأنه رُبَّما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي، فالمهم أن الاتخاذ جائز، والاستعمال جائز.
قال المؤلف: (إلا آنية ذهب وفضَّة ومضببًا بهما).
من القواعد الفقهية يقولون: إن الاستثناء معيار العموم؛ يعني معناه إذا استثنيت؛ فمعنى ذلك أن ما سوى ها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكلُّ شيء يُباحُ اتِّخاذه.
طالب: (...) الاستثناء؟
الشيخ: معيار العموم، الاستثناء معيار العموم؛ يعني ميزانه.
ذكر بعض الفقهاء، قالوا: إلا عظم آدميٍّ وجلده، فلا يُباح اتِّخاذه واستعماله آنيةً؛ وعلَّلوا ذلك بأنَّه محترمٌ بحرمته، وقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا» ، إِسناده صحيح.
يقول: (إلا آنية ذهب وفضة ومُضَبَّبًا بهما، فإنه يحرُمُ اتخاذُها واستعمالُها).
آنية الذهب معروف، هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذَّهب؛ كما قال الشاعر:

\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
رَأَيْـــــــــتُ النَّاسَ قَــــــــــــــدْ ذَهَبُــــــــــــــواإِلَى مَــــــــــنْ عِنْــــــــــــدَهُ ذَهَـــــــــــــــــــــــــــــبُ
\n

\n


اللي عنده ذهب فضلًا عن ذهبه، وكذلك الفضَّة، وهي في نفوس الخلق دون الذَّهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفّ من الذهب.
وقوله: (إلا آنية ذهبٍ وفضَّةٍ) يشمل الصَّغير، والكبير حتى الملعقة، وحتى السِّكين، وما أشبهها.
قال: (ومُضَبَّبًا بهما)، ويش معنى مضبب، ما معنى التضبيب؟
طالب: مرصع.
طالب آخر: التجبير.
الشيخ: لا، يقولون: إن الضبَّة حديدة تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبة، وهذا يشبه التلحيم، لكنه في الأقداح السابقة، أنا أدركته، ويمكن بعضكم أدركه أيضًا، إذا انكسرت الصحفة من الخشب يخرزونها خرزًا، مخاريط صغيرة دقيقة جدًّا وأشرطة، شِرطان صغيرة، ويحطون على محل الكسر جلدة، عشان ما ينضح الإناء، هذا هو التضبيب، فالمضبب بهما حرام إلا ما استُثني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
إذن أواني الذهب والفضة سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام، ما هو الدليل؛ لأنا نحن قلنا قاعدة قبل قليل: الأصل الحل إلا بدليل؛ الدليل حديث حذيفة رضي الله عنه: «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» ، وكذلك حديث أم سلمة: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» ، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، حديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة؛ وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعَّده بنار جهنم، فيكون محرَّمًا، بل من كبائر الذنوب.

\n
\n
\n
","SearchText":" الشيخ: ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر )، ( او كان ) الضمير يعود علي الماء القليل ( اخر غسله زالت بها النجاسه ) المعروف عند الفقهاء -رحمهم الله- انه لا بد لطهاره المحل المتنجس من ان يغسله سبع مرات؛ فالغسله الاولي، والثانيه، والثالثه، والرابعه، والخامسه، والسادسه، كل المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لانه انفصل عن محل نجس، كل المنفصل قبل السابعه نجس؛ العله انه انفصل عن محل نجس؛ لانه ما يطهر الا بسبع غسلات؛ مثلا انسان يغسل ثوبه من نجاسه الذي يسرب من الغسله الاولي، والثانيه، والثالثه، والرابعه، والخامسه، والسادسه، نجس، لماذا؟ لانه انفصل عن محل نجس وهو يسير فيكون قد لاقي النجاسه، وهو يسير، وما لاقي النجاسه، وهو يسير فانه ينجس بمجرد الملاقاه. اذا انفصل في السابعه، وقد زالت النجاسه، عين النجاسه ما هي موجوده، السابعه يقولون: يكون طاهرا غير مطهر؛ لانه اخر غسله زالت بها النجاسه فيكون طاهرا غير مطهر الثامنه؟ طهور، الثامنه طهور؛ لانها لم تءثر شيءا، ما اثرت شيءا، لكن السابعه كان طاهرا غير مطهر، يقولون: لانه اثر شيءا، وانفصل عن محل طاهر، ماذا اثر؟ اثر طهاره المحل؛ لانه ما يطهر الا بالسابعه، هو اثر حكما، وهو طهاره المحل، وانفصل عن محل طاهر، فعلي هذا لا يكون طهورا؛ لانه حصل به ازاله نجاسه، ولا يكون نجسا؛ لانه انفصل عن محل طاهر، واضح التعليل؟ هذا فصار المنفصل من التطهير او من محل التطهير ان كان قبل السابعه؟ طلبه: نجس. الشيخ: ان كان السابعه فطاهرا مطهر، ان كان الثامنه فطهور، هذا اذا كانت عين النجاسه قد زالت، اما لو فرض ان النجاسه يابسه ما زالت في السبع غسلات، فما انفصل قبل زوال عين النجاسه فهو نجس؛ لانه لاقي النجاسه وهو يسير، ولهذا يقول: ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه )، فان لم تزل فهو نجس. ( زالت بها النجاسه فطاهر ). قوله: ( فطاهر ) هذا جواب قوله: ( وان تغير طعمه او لونه او ريحه ) الي اخره، فعلمنا ان الطاهر الان انواع: ما تغير طعمه بطاهر او لونه او ريحه، الثاني: ما طبخ فيه شيء طاهر او نقول: هذا من الاول؟ طالب: من الاول. الشيخ: من الاول. الثاني: ما رفع به حدث وهو قليل. الثالث: ( ما غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء ) بالشروط. الرابع: ما ازيلت به نجاسه، وانفصل عن محل طهر؛ لقوله: ( او كان اخر غسله زالت بها النجاسه فطاهر )، هذا هو الطاهر علي قول من يقول: ان المياه تنقسم الي ثلاثه اقسام، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله رحمهم الله. و الصحيح ان هذا القسم براسه ليس بموجود، ولا يوجد له اصل في الشريعه، وان الماء اما طهور، واما نجس، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه. وذلك وجه الدلاله؛ الدليل علي هذا عدم الدليل، كيف الدليل عدم الدليل؟ نقول: لو كان هذا -اعني القسم الطاهر- ثابتا في الشرع لكان امرا معلوما مفهوما تاتي به الاحاديث بينه واضحه؛ لانه ليس بالامر الهين؛ اذ انه يترتب عليه ان يصلي الانسان؛ اما بتيمم واما بماء، افرض مثلا ان عندي شيءا تغير بساقط فيه، ماء تغير بساقط فيه، لكن باق علي اسم الماء، فانا علي هذا المذهب اتيمم ولا لا؟ علي المذهب اتيمم، ولا استعمل هذا الماء، وعلي راي شيخ الاسلام: يجب ان استعمله، ولا يجوز ان اتيمم، هذا امر يحتاج الناس اليه كحاجتهم الي العلم؛ بان البول ناقض للوضوء، او الريح ناقضه للوضوء، او ما اشبه ذلك، فهو من الامور التي تتوفر او تتوافر الدواعي علي نقلها لو كان هذا ثابتا، وعلي هذا؛ فالقول الراجح انه ليس لدينا الا قسمان؛ وهما: الطهور والنجس، فما تغير بنجاسه فهو نجس، وما لم يتغير بنجاسه فهو طهور، ومع ذلك الفقهاء -رحمهم الله- لما علموا ان هذه المساءل فيها بعض الشبه حكموا علي بعضها ان يستعملها الانسان ويتيمم، مر علينا ما خلت به المراه، قالوا: انه اذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم، هذه واحده، وقالوا ايضا -فيما غمس فيه يد القاءم من نوم الليل-: اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم. وقالوا ايضا -فيما غسل به الذكر والانثيان لخروج المذي-: ما هو عن نجاسه فانه يكون طاهرا غير مطهر، لكن اذا لم يجد غيره استعمله وتيمم، وقالوا -فيما اذا اشتبه طهور بطاهر، واحتاج احدهما للشرب-: تحري وتوضا بما يغلب علي ظنه انه طهور، ثم يتيمم، هذه اربع مساءل ذكر الفقهاء انه يجب علي المرء ان يستعمل فيها الماء ويتيمم. وهذا ايضا قول ضعيف؛ اذ لا يوجب الله تعالي علي المرء طهارتين، فاما طهاره بالماء واما طهاره بالتيمم، ولا فيه طهارتان بالشرع. طالب: علي قول المذهب تكون اذا زالت النجاسه بالغسله الاولي تكون الثانيه طاهره؟ الشيخ: نجسه. الطالب: يعني يشترطون ان تكون سبع غسلات. الشيخ: لا بد ان تكون سبع غسلات. طالب: (...). الشيخ: فيه ايش؟ طالب: (...). الشيخ: قلنا: فيها القول الصحيح ان متي زالت النجاسه طهرت. طالب: انت حددت ان فيه قولا للفقهاء سبعه ما فيه قول للفقهاء بالتحديد بالثلاثه. الشيخ: فيه التحديد بالثلاثه، وفي التحديد بان متي زالت طهرت. طالب: والصحيح متي زالت.. الشيخ: والصحيح متي زالت طهرت. لكن هذا ما هو محل البحث؛ لان باب ازاله النجاسه له باب مستقل. طالب: ذكر هنا ان احمد والثلاثه كلهم قالوا: اذا غمس يده في الماء انه طاهر مطهر، كيف المذهب واحمد؟ الشيخ: كيف؟ طالب: كيف يقول: ان انا واحمد؟ الشيخ: هو تقدمنا لها يا اخي عده مرات؛ انه اذا قيل: مذهب فلان فقد يراد به المذهب الاصطلاحي والشخصي، يكون مذهب الامام احمد مثلا الشخصي لشيء، وما اصطلح عليه اتباعه شيءا اخر. طالب: ما يصير اتباعه يبنون علي احد الروايات؟ الشيخ: لا، كيف. الطالب: ذكر روايه. الشيخ: لا، ما فيه شك ان هذه روايه. طالب: يا شيخ، مثلا (...) ماء ورد (...) الصحيح طهور ونجس (...) ماء الورد (...)؟ الشيخ: فيه خلاف، واللي يري انه ما يستعمل. الطالب: ما يسمي ماء؟ الشيخ: لا، ما يسمي ماء هذا؛ لا ما يسمي الا مضافا؛ ماء ورد، او عصير، او ما اشبه ذلك، وان كان بعض العلماء يجوز ذلك. الطالب: (...) نكره؟ الشيخ: اي، ولو كان نكره ما يسمي هذا ماء؛ هذا ماء مضاف، نعم. طالب: كيف يتساوي يا شيخ اذا كان (...)؟ الشيخ: قال: ( والنجس ما تغير بنجاسه ) ( النجس ما ) ما نافيه؟ طلبه: موصوله. الشيخ: لا، موصوله؛ يعني: النجس الذي تغير ( ما تغير بنجاسه ) (تغير) ما بين المءلف -رحمه الله- تغير ايش؟ لكنه يءخذ من قوله فيما سبق في قسم الطاهر ان المراد: الطعم او اللون او الريح. ( ما تغير بنجاسه ) طعمه او لونه او ريحه، ويستثني من المتغير بالريح ما سبق، ويش اللي سبق؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، اذا تغير بمجاوره ميته فانه سبق انه لا يكون نجسا؛ لانها لم تكن فيه وهذه الجمله او هذا الحكم مجمع عليه علي ان ما تغير بنجاسه فانه نجس بالاجماع، وقد وردت احاديث وان كانت ضعيفه فيها ما يدل علي ذلك مثل: «الماء طهور» ، حديث ابي امامه: «الماء طهور لا ينجسه شيء الا ما غلب علي طعمه او لونه او ريحه بنجاسه تحدث فيه» . النجاسه ( ما تغير بنجاسه ) اي نجاسه تكون؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: حتي لو كان بول ادمي او عذرته الماءعه؟ طلبه: لا. الشيخ: اي، حتي لو كان كذلك، حتي لو كانت النجاسه يعفي عن يسيرها كالدم. طلبه: اي نعم. الشيخ: نعم، ما تغير بنجاسه، فهو نجس، هذا واحد. قال: ( او لاقاها وهو يسير ) (لاقاها ) يعني لاقي النجاسه. ( وهو يسير ) جمله ( وهو يسير ) حاليه؛ يعني: والحال انه يسير، وما هو اليسير؟ ما دون القلتين، فاذا لاقاها وهو يسير سواء تغير ام لم يتغير. اذا تغير، واضح الدليل الاجماع، والاحاديث التي اشرنا اليها، والتعليل؛ لانه لما تغير بالخبث صار خبيثا؛ فهو دليلها الاثر والتعليل. لكن ( او لاقاها وهو يسير )، ما هو الدليل علي ان ما لاقاها وهو يسير، وان لم يتغير فهو نجس؟ «اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ، وفي لفظ: «لم ينجس» . وقد سبق الكلام عليه، وبينا ان هذا يدل بمنطوقه علي انه لا ينجس اذا بلغ هذا المبلغ، واما اذا لم يبلغ فانه يدل بمفهومه علي انه ينجس، ولكن المنطوق: «الماء لا ينجسه شيء الا ما غلب علي لونه» مقدم عليه . وعلي هذا فيكون قوله: ( او لاقاها وهو يسير ) الصحيح ان هذا ليس من قسم النجس حتي يتغير. ويستثني من ذلك علي المذهب ( او لاقاها وهو يسير ) ما اذا لاقاها في محل التطهير، فانه لا ينجس، كيف في محل التطهير؟ يعني الانسان مثلا في ثوبه نجاسه (...) عليه ماء كثير ولا قليل؟ طلبه: قليل. الشيخ: دون القلتين، بيلاقي النجاسه، اذا قلت: انه نجس بالملاقاه، صار ما يمكن تطهيره، ما يمكن تطهير هذا النجس، لو قلنا بانه اذا لاقاها في محل التطهير ينجس، معناه ان الماء الان صار نجسا فلا يطهر. (...) يكون نجسا ويطهر، وهكذا يبقي داءما غير طاهر، لكنهم يستثنون هذا، يقولون: في غير محل التطهير، وعللوا ذلك باننا لو حكمنا بنجاسته في محل التطهير سواء متغير او ما تغير ما امكننا ان نحكم علي شيء بالطهاره. الثالث قال: ( او انفصل عن محل )، لاحظوا ان كلمه في غير محل التطهير معناه انه من يوم ينفصل الماء عن هذا المحل، ويش يكون؟ طلبه: نجس. الشيخ: يكون نجسا. قال: ( او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها )، هذا الثالث، زوال عينها ولا زوال حكمها؟ طلبه: عينها. الشيخ: الاولي ان نقول: زوال حكمها؛ لانا اذا قلنا: زوال عينها فقد صدق عليه انه لاقاها وهو يسير فيكون في الجمله شبه تكرار، فنقول: او لاقاها او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها، اي: زوال حكمها، فان قلت: لماذا لا تسال زوال عينها او حكمها؟ قلنا: لانه اذا انفصل قبل زوال عينها فقد لاقاها وهو يسير، وقد عرف الحكم هذا من الجمله التي قبلها، هذا النجس. الان كم صار اقسام النجس؟ ثلاثه: ما تغير بنجاسه، او لاقاها وهو يسير، او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها. هذا ماء نطهر به ثوبا نجسا، النجاسه زالت في الغسله الاولي، وزال اثرها نهاءيا في الغسله الثانيه، فغسلناه الثالثه والرابعه والخامسه والسادسه، ماذا يكون الماء المنفصل من هذه الغسلات؟ طلبه: نجسا. الشيخ: نجسا؛ لانه لاقي النجاسه؟ اسالكم. طالب: (...). الشيخ: لا، لكنه انفصل عن محل النجاسه قبل زوال حكمها، ولا هو ما لاقاها، لكنه انفصل قبل زوال حكم النجاسه، فيكون نجسا، فصار انواع النجس ثلاثه، الاول؟ الطلبه: ما تغير بنجاسه. الشيخ: والثاني؟ الطلبه: او لاقاها وهو يسير. الشيخ: والثالث؟ الطلبه: ما انفصل عن محل نجاسه. الشيخ: ما انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها. ثم لما ذكر المءلف: النجس -رحمه الله- كيف نطهر هذا النجس؟ عندنا الان ماء نجس، ونحن نريد ان نتوضا، ونحتفظ بهذا الماء، فكيف نطهره؟ فيه ملاحظه قبل قوله: ( او لاقاها وهو يسير ) ما مفهوم ان لاقاها وهو كثير؟ طلبه: ليس بنجس. الشيخ: فليس بنجس الا ان يتغير، لكن سبق لنا ان بول الادمي وعذرته الماءعه لا يقيد بالكثير، ويش يقيد؟ بما يشق نزحه. وعلي هذا فاذا لاقي بولا وهو كثير، لكن لا يشق نزحه يكون نجسا بمجرد الملاقاه، يكون كلام المءلف هنا ينبغي ان يلاحظ فيه ما سبق، فيقال: ( او لاقاها وهو يسير ) مفهومه ان لاقاها وهو كثير لا ينجس، ولكن يستثني من هذا بول الادمي وعذرته الماءعه. اما كيف يطهر، فقال المءلف: ( فان اضيف الي الماء النجس طهور كثير غير تراب، ونحوه او زال تغير النجس الكثير بنفسه او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير طهر ). عندنا ثلاثه طرق في تطهير الماء النجس: الطريق الاول: ان نضيف اليه طهورا كثيرا غير تراب ونحوه؛ يعني ان نضيف اليه ماء طهورا، لكن اشترط المءلف ان يكون المضاف كثيرا، لماذا اشترط؟ لاننا لو اضفنا قليلا تنجس بملاقاته الماء النجس؛ عندك الان اناء فيه ماء نجس، لكن هذا الاناء كبير، ياخذ اكثر من قلتين، والماء الذي فيه نصف قله، حطوا بالكم. ماء في قدر كبير، مقداره نصف قله، متغير بالنجاسه، لكنه ياخذ ثلاث قلال، كيف نطهره؟ نجيب قلتين ونصبهم علي نصف القله، الان اضفنا اليه ماء كثيرا؛ يطهر اذا زال تغيره يطهر، يكون الان طهورا؛ لاننا اضفنا اليه ماء كثيرا، ان اضفنا اليه قله واحده؛ وزال التغير لا يكون طهورا، يبقي علي نجاسته؛ لانه لاقاه ماء يسير فينجس به. طالب: (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني اذا اضفنا نصف قله، ثم نصف قله، ثم نصف قله..؟ الشيخ: اي، ما ينفع الا ان يكون متصلا؛ لانه اذا اضفت نصف قله، ثم رحت جيبت صار الاولي قد نجست. اذا اضيف اليه ماء كثير يطهر سواء كان الماء النجس قليلا او كثيرا، صح ولا لا؟ طالب: بزوال العله. الشيخ: اي، بزوال النجاسه نعم؛ لان المءلف يقول: ( فان اضيف الي الماء النجس ) ما قال: الماء النجس اليسير طهور كثير، حطوا بالكم، الاضافه الان ويش اللي صار فيها؟ ان يكون طهورا كثيرا، المضاف اليه يشترط فيه ان يكون كثيرا او يسيرا، ولا ما يشترط؟ لا يشترط. فاذا كان عندك قدر فيه قلتان نجستان، ولكنه ياخذ اربع قلال، واضفت اليه قلتين، وزال تغيره يطهر، ولا لا؟ يطهر، يكون طهورا مع انه -اي النجس- قلتان. قال: ( او زال تغير النجس الكثير بنفسه )، ما هو الكثير؟ ما بلغ قلتين، زال تغيره بنفسه، عندك ماء في قدر يبلغ قلتين، وهو نجس، لكنه بقي يومين ثلاثه، وزالت ريحه، زالت الراءحه اللي فيه، ولا بقي للنجاسه اثر، وانت ما اضفت اليه شيءا، ولا فعلت فيه شيءا، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا، لماذا؟ قالوا: لان الماء الكثير قادر علي تطهير غيره، فتطهير نفسه من باب اولي، ولا لا؟ هذا الماء الكثير اللي يبلغ قلتين زال تغيره بنفسه، فنقول: اصبح الان طهورا، احنا ما عملنا فيه اي عمل، يكون طهورا، ويطهر بالاضافه ايضا، ولا ما يطهر؟ طالب: (...). الشيخ: صار اذا كان قلتين طهر بامرين؛ بالاضافه؛ اضافه الطهور الكثير، وبزوال تغيره بنفسه، تمام ولا لا؟ طلبه: تمام. الشيخ: ( او نزح منه فبقي بعده كثير غير متغير ). ( نزح منه ) اي: من الماء الكثير، نزح منه ماء، فبقي بعد النزح ماء كثير، في هذه الصوره لا بد ان يكون الماء المتنجس اكثر من قلتين؛ لان المءلف اشترط ان يبقي بعد النزح قلتان، فعلي هذا تكون هذه المساله الثالثه، اذا كان عند انسان قدر فيه اربع قلال ونجس، ونزح منه شيءا وبقي قلتان، ولكن هذا الباقي ما صار فيه نجاسه، يكون طهورا، هذه الاربع قلال لو زال تغيره بنفسه يكون طهورا؟ طلبه: طهور. الشيخ: طيب، هذه الاربع قلال لو اضفنا اليه قلتين، يطهر؟ طلبه: طهور. الشيخ: اذن ما زاد علي القلتين فانه يمكن ان يطهر بثلاثه طرق: الطريق الاول: الاضافه. والطريق الثاني: زوال تغيره بنفسه. والطريق الثالث: ان ينزح منه؛ فيبقي -اي: بعد النزح- كثير؛ يعني قلتين فاكثر؛ فانه يكون طهورا. اذا كان الماء اقل من قلتين، فكم طريقا لتطهيره؟ الطلبه: طريق واحد. الشيخ: طريق واحد، وهو الاضافه، ان يضاف اليه كثير، لو زال التغير بنفسه؟ ما يطهر؛ لانه لم يبلغ قلتين، لا يطهر؛ لانه لم يبلغ قلتين، فهمتم الان؟ الان نطالب، النجس ما هو؟ قلنا: ثلاثه انواع: ما تغير بنجاسه، او لاقاها وهو يسير، او انفصل عن محل نجاسه قبل زوالها. هذا النجس، بماذا يكون تطهيره، باي طريق؟ نقول: ان كان اكثر من القلتين، فله ثلاثه طرق: اولا: ان نضيف اليه طهورا كثيرا. والثاني: ان يزول تغيره بنفسه. والثالث: ان ينزح منهما شيء، ولو كان يسيرا. النزح ما هو؟ المنزوح لا تنظر اليه، ان ينزح منه شيء، ويبقي بعده كثير. اذا كان قلتين لا زياده ولا نقص، فهو له طريقان؛ لتطهيره؛ طريقان: الطريق الاول: ان يضاف اليه طهور كثير. والطريق الثاني: ان يزول تغيره بنفسه. واذا كان اقل من قلتين، فليس لتطهيره الا طريق واحد، وهو ان يضاف اليه ماء كثير، مفهوم؟ استثني المءلف في مساله الاضافه، قال: ( غير تراب ونحوه ). لو اضفنا اليه ترابا، ومع اختلاطه بالتراب وترسب التراب زالت الراءحه، يطهر؟ علي المذهب: لا، ما يطهر مع ان التراب احد الطهورين، ولا لا؟ لكن يقولون: ان تطهير التراب ليس حسيا، بل هو معنوي، فان الانسان عند التيمم لا يتطهر طهاره حسيه، ولكن يتطهر طهاره معنويه، فاذا كان الماء لا يءثر تاثيرا حسيا فانه وان زال به اثر النجاسه بمعني المتنجس لا يءثر. بنحو التراب مثل ايش؟ لو اضفنا اليه ملحا او جصا او صابونا او غيره؛ فانه لا يطهر؛ لانه ما فيه شيء يطهر الا بالماء، ما فيه طهاره الا بالماء، هذا هو ما مشي عليه المءلف، وهو المذهب. ولكن الصحيح انه اذا زال تغير الماء بالنجاسه باي طريق فانه يكون طهورا ؛ وذلك لان الحكم متي ثبت لعله زال بزوالها، فما دمنا قد رجحنا ان الماء لا ينجس الا بالتغير فنقول: اذا زال هذا التغير طهر، واي فرق بين ان يكون كثيرا وان يكون يسيرا؟ العله واحده، متي زالت -اقصد النجاسه- فانه يكون طهورا مطهرا، وهذا القول الصحيح تجدونه ايسر فهما، وايسر عملا، يحتاج انه يروح يجيب مثلا كثيرا نظيفا ما يحتاج، نقول: متي زالت النجاسه ولم يوجد لا ريح، ولا لون، ولا طعم فانه يطهر. واعلم ان هذا الحكم بالنسبه للماء فقط دون ساءر الماءعات، ساءر الماءعات تنجس بمجرد الملاقاه، ولو كانت مءه قله، فلو كان عند الانسان، اناء كبير فيه عسل ماءع وسقطت فيه شعره من فاره، ويش يكون هذا؟ يكون نجسا، ما يجوز اكله ولا بيعه ولا شراءه، ولو كان عنده حب كبير من الدهن الماءع، وسقطت فيه -كما قلنا- شعره من فاره -تري المراد فاره الميته- اذا قلنا: بنجاسه الشعر، لكن المثال الصحيح الذي ينطبق حتي علي المذهب ان يسقط فيه شعره من كلب، في هذا الحب الكبير، ولم يتغير ولم يتاثر، شعره واحده مثل شعر اهداب العين يكون هذا الدهن الكثير يكون نجسا، يجوز بيعه ولا لا؟ المذهب ما يجوز بيعه كما مر علينا؛ دهن متنجس، ما يجوز بيعه، ما يجوز الا الاستصباح بها في غير المسجد، والصحيح ان كل الاشياء ما دامت لم تتغير بالنجاسه فهي طاهره، فان تغيرت فهي نجسه . طالب: حتي الماءعات غير الماء (...). الشيخ: ( وان شك في نجاسه ماء، او غيره، او طهارته بني علي اليقين ) ( ان شك في نجاسه ماء او غيره ) غير الماء فهو يبني علي اليقين، كيف شك في نجاسه ماء او طهارته؟ كيف يشك في نجاسته او طهارته؟ في نجاسته اذا كان اصله طاهرا، وفي طهارته اذا كان اصله نجسا، شك في نجاسه الماء، عنده ماء طاهر ما علم انه تنجس، ثم جاء فوجد فيه شيءا، ولنفرض انه وجد روثه لا يدري اروثه بعير هي ام روثه حمار؟ والماء متغير، فيه خضره من هذه الروثه، ولكن ما يدري، الان شك في نجاسته ولا طهارته؟ في نجاسته؛ لانه كان يعرف انه طاهر، فجاء هذا الحدث فشك، هل هو نجس ام طاهر فنقول: ابن علي اليقين، ما هو اليقين؟ الطهور، وتطهر به ولا حرج. كذلك اذا شك في نجاسه غيره؛ غير الماء، عنده ثوب فشك في نجاسته، فما هو الاصل؟ الطهاره، حتي يعلم انه نجس. عنده جلد؛ جلد شاه، وشك هل هو جلد مذكاه، او جلد ميته، ويش الغالب؟ انه جلد مذكاه، ولا يمكن يكون جلد ميته؟ لكن علي القول الراجح -كما سياتينا ان شاء الله تعالي- ان المدبوغ ولو كان جلد ميته يكون طاهرا. شك في الارض الان يبغي يصلي، وقال: والله ما ادري هل هذه البقعه طاهره ولا نجسه؟ فنقول: الاصل الطهاره، فتكون طاهره ويصلي عليها. كذلك لو شك في طهاره الماء، كيف شك في طهارته، عنده ماء نجس يعرف انه نجس، فلما عاد اليه قال: والله ما ادري هل زال التغير او ما زال؟ شك، ماذا نقول؟ الاصل النجاسه، الاصل بقاء نجاسته، وعلي هذا فلا يستعمله؛ لان الاصل النجاسه؛ ولهذا قال: ( بني علي اليقين )، اليقين هو الذي كان قبل الشك، فهمت. اذن، اذا شك في نجاسه الماء فهو طهور، اذا شك في طهاره الماء المتنجس، فهو نجس، ما هو الدليل، وما هو التعليل؟ الدليل علي ذلك حديث عبد الله بن زيد ان النبي عليه الصلاه والسلام شكي اليه الرجل -وكذلك في حديث ابي هريره- يجد الشيء في بطنه؛ فيشكل عليه، هل خرج منه شيء ام لا؟ فقال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا، او يجد ريحا» . هذا واضح ان الرسول صلي الله عليه وسلم امر بالبناء علي الاصل، وهو بقاء الطهاره حتي يسمع صوتا او يجد ريحا. اذن هذا الماء الطهور شككنا، هل اصيب بنجاسه ام لا؟ فنقول: لا نتجنبه حتي نتيقن انه نجس، وهذا الماء المتنجس شككنا هل زال تغيره بالنجاسه ام لا؟ فنقول: لا نستعمله حتي نتيقن ان النجاسه زالت، هذا دليل اثري؛ يعني دليل بالاثر، كذلك عندنا دليل نظري؛ دال بالنظر، وهو ان الاصل بقاء الشيء، هذا الاصل، الاصل بقاء ما كان علي ما كان حتي يتبين تغير الشيء، فهذا دليل نظري عقلي. وبناء علي ذلك اذا اصابك ماء الميزاب وانت مار في السوق تقول: والله ما ادري هل هذا من المراحيض او من غسيل الثياب؟ وهل هو من غسيل ثياب الصبيان نجسه، او من غسيل ثياب رجال طاهره، ويش نقول؟ طلبه: الطهاره. الشيخ: الاصل الطهاره ، طيب انا شوفت كان لونه متغير؟! طلبه: (...). الشيخ: الاصل الطهاره، ولو كان متغيرا. قالوا: ولا يجب عليه ان يشمه او ان يتفقده، ما هو واجب، يمشي علي ما كان عليه ويكون الاصل الطهاره، وهذا كله من سعه رحمه الله عز وجل حتي لا نتكلف ونشق علي انفسنا؛ ولهذا الصحابه لما قالوا: يا رسول الله، ان قوما ياتوننا باللحم؛ ما ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا؟ قال: «سموا انتم وكلوا» . قالت عاءشه راويه الحديث: وكانوا حديثي عهد بالكفر؛ يعني توا هم مسلمون، هنا يغلب علي الظن انهم لم يذكروا اسم الله، ومع ذلك ما امر الرسول بان نسال ولا ان نبحث، اذن ما نسال. ويروي عن عمر رضي الله عنه: انه مر هو وصاحب له بصاحب حوض، فاصابهم منه، فسال صاحب الحوض: هل هذا نجس ام لا؟ فقال له عمر: يا صاحب الحوض، لا تخبرنا . وفي روايه: ان الذي اصابهم ماء ميزاب، فقال عمر: يا صاحب الميزاب، لا تخبرنا . طالب: (...). الشيخ: لا، ابدا ، الاحتياط عدم العمل بهذا؛ لاننا راينا ان الذين يحتاطون قد ينفتح عليهم باب الوسواس، وهذا كثيرا ما هو موجود الان. طالب: في حديث الرسول صلي الله عليه وسلم وجد التمر في الطريق، وقال: لولا اني اخشي انه صدقه لاكلت؟ الشيخ: نعم، هذا في باب الاطعمه (...)، وايضا الرسول صلي الله عليه وسلم لعلها -والله اعلم- ان هناك قرينه تقوي انها من الصدقه. طالب: شيخ، (...)؟ الشيخ: اي، ولو كان الاصل الطهاره. الطالب: لو راينا البول، ولكن ما (...) البقعه (...)؟ الشيخ: يبغي دينه. قال: ( وان اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ). ( اشتبه طهور )؛ يعني ماء طهور ( بنجس ) بماء نجس ( حرم استعمالهما )، لماذا؟ لان اجتناب النجس واجب، ولا يتم الا باجتنابهما، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، هذا دليل نظري. ويستدل عليه ايضا، ربما يستدل عليه، بان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الرجل يرمي الصيد فيقع في الماء، قال: «ان وجدته غريقا في الماء فلا تاكل؛ فانك لا تدري، الماء قتله ام سهمك» . وقال: «اذا وجدت مع كلبك كلبا غيره فلا تاكل؛ فانك لا تدري ايهما قتله» . فامر باجتنابه؛ لانا ما ندري هل هو من الحلال او من الحرام؟ هذان ماءان نجسان، ما ندري ايهما الحلال لنا من الحرام، فما الواجب؟ الواجب اجتنابهما؛ العله: ما لا يكون الواجب الا به فهو واجب، فوجب اجتنابهما جميعا، هذه مساله. الحكم الثاني في هذا الاشتباه قال: ( ولم يتحر )؛ يعني ما ينظر ايهما الطهور من النجس، ما يتحري، علي طول يتجنبه، ولا يتحري حتي ولو مع وجود قراءن، ما يتحري، هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: انه يتحري؛ وهو قول الشافعي، وهو الصواب انه يتحري؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في حديث ابن مسعود في مساله الشك في الصلاه، ويش قال؟ قال: «ليتحر الصواب ثم ليبن عليه» ، هذا دليل اثري في ثبوت التحري في المشتبهات. اما الدليل النظري: فنقول من القواعد المقرره عند اهل العلم: انه اذا تعذر اليقين رجع الي غلبه الظن؛ فهنا تعذر علينا اليقين ايهما النجس، فنرجع الي غلبه الظن؛ ولهذا الصواب -بلا شك- هذا القول؛ انه يتحري اذا غلب علي ظنه ان هذا هو الطهور استعمله، ولا شيء عليه، ويجتنب الاخر ، هذان مسالتان. المساله الثالثه: قال: ( ولا يشترط للتيمم اراقتهما، ولا خلطهما )، افادنا المءلف بقوله: ( ولا يشترط للتيمم ) (...). نقول: الان يجب عليك الاجتناب، ويش تسوي جت الصلاه يا جماعه، ماذا اعمل؟! تتيمم؛ لانك غير قادر علي استعمال الماء الان؛ لان هذا مشتبه بنجس ما يمكن تستعمله، فيشمله قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [الماءده: ٦]. فاذن اتيمم، ولكن هل يشترط للتيمم اراقتهما او خلطهما؟ في هذا قولان لاهل العلم؛ ولهذا المءلف نفي هذا؛ لان فيها قولا والا كان ما يحتاج ينفيه، قال: ( ولا يشترط للتيمم اراقتهما، ولا خلطهما ) ردا للقول الذي يقول: انه يشترط اراقتهما، او خلطهما، وهو قول في المذهب. قالوا: ما يمكن يتيمم حتي يريق الماءين؛ ليكون عادما للماء حقيقه، او يخلطهما حتي يكونا، يتحقق النجاسه، يكونا نجسين. وعلم من ذلك انه لو امكن تطهير احدهما بالاخر لوجب او لا؟ طالب: التطهير. الشيخ: لوجب التطهير، ولا يحتاج الي تيمم؛ يعني لو كان الاناءان كل واحد منهما قلتين فاكثر، يمكن تطهير احدهما بالاخر؛ لانه اذا كان رقم واحد هو النجس اضفنا اليه رقم اتنين؛ وهو طهور كثير فيطهره اذا زال تغيره، وكذلك بالعكس. فالان افادنا المءلف -رحمه الله- ثلاثه احكام في هذه المساله اذا اشتبه طهور بنجس: الحكم الاول: تحريم استعمالهما. الحكم الثاني: عدم التحري في ايهما الطهور. الحكم الثالث: انه يتيمم، او لا؟ الحكم الرابع: انه لا يشترط للتيمم اراقتهما ولا خلطهما، وان شءنا قلنا: ان هذا تابع للتيمم، فلا يكون حكما مستقلا، لكن هناك قول يقول: لا بد من خلطهما حتي يكونا نجسين او اراقتهما حتي يكون عادما للماء حقيقه، ولكن الصحيح انه لا يشترط . ذكرنا ان الصواب التحري، او لا؟ واستدللنا له باثر ونظر ولا لا؟ التحري اذا كان هناك قراءن تدل علي ان هذا هو الطهور، وهذا هو النجس، واضح ان المحل الان قابل للتحري، بسبب القراءن، ولكن اذا لم يكن هناك قراءن، فهل يمكن التحري؟ طالب: لا يمكن. الشيخ: التحري بناء علي القرينه غير ممكن، (...) الاناءان سواء في اللون والنوع والماء سواء، ولا يتذكر شيءابدا ، لكن قال بعض العلماء في هذه الحال ايضا: اذا اطمانت نفسه الي احدهما فلياخذ به، وقاسوه علي ما اذا اشتبهت القبله علي الانسان، ونظر في الادله ما وجد ادله في النهار، الليل مظلم ما فيه نجوم، ويش قالوا؟ طالب: يصلي. الشيخ: يصلي؛ حيث ترتاح نفسه الي جهه يصلي اليها، فقالوا: اذا اطمانت نفسه الي احد الماءين فليستعمله، ولا شك ان هذا -استعماله لاحد الماءين في هذه الحال- فيه شيء من الضعف، لكنه خير من العدول الي التيمم. طالب: ما يجمع بينهما؟ الشيخ: لا، ما ينفع؛ لان هذا نجس. الطالب: يعني يجمع بين التيمم، نقول: تطهر بطهاره يعني او(...)؟ الشيخ: لا، لانا نحن ذكرنا قبل في درس سابق ان الصحيح انه ما يمكن تجتمع الطهارتان، وان كان الفقهاء ذكروا انه يجمع بين التيمم وطهاره الماء في اربع صور، لكن الصحيح عدم ذلك . طالب: (...)؟ الشيخ: لا، قد اكون انا ما اشم، او يكون رجل اعمي ما يري، او فاقد الذوق، او ربما نروح نذوقه (...)؛ يعني يجوز اختبار مثل هذا ان يذوقه لو كان يخشي ان يقع في النجس، واذا احس ان هذا هو النجس (...) . طالب: (...)؟ الشيخ: يكون طهورا، يكون ما فيه اشتباه الان. طالب: ولا يستخير ولا صلاه استخاره؟ الشيخ: لا، ما اظن. طالب: له ان يستخير، ثم (...). الشيخ: يستخير، ثم يتوضا؛ اي: الماء اللي (...). طالب: (...). الشيخ: اي، هذه بتجينا -ان شاء الله- في باب التيمم ان شاء الله تعالي. طالب: (...). الشيخ: يتحري. طالب: (...). الشيخ: لا، ما ينفع. يقول: ( وان اشتبه بطاهر توضا منهما وضوءا واحدا، من هذا غرفه، ومن هذا غرفه، وصلي صلاه واحده )، اشتبه بطاهر، هل ترد هذه علي القول الصحيح؟ طلبه: لا. الشيخ: ليش؟ لان ما فيه طاهر غير مطهر، لكن علي المذهب يمكن ان اشتبه بطاهر، كيف يشتبه بطاهر؟ الطاهر ما تغير بطبخ او ساقط فيه، يسمي تغيرا، لا نقول: الطاهر اكثر من هذا، غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء، او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: يمكن هذا؟ لا، خلت به طهور، غمس فيه يد قاءم من نوم ليل ناقض لوضوء يكون طاهرا غير مطهر، فهذا رجل عنده ماءان، احدهما: متيقن انه اول ما قام من النوم غمس يده فيه، ولكن ما يدري هل هو رقم واحد او رقم اتنين، اشتبه الان طهور بماذا؟ طلبه: بطاهر. الشيخ: بطاهر، ويش نسوي؟ هل نقول مثل الاول: لا يتحري؟ نقول: ما يتحري نعم، لا يتحري؛ لانه ما فيه تحري. ماذا يصنع، يتيمم؟ لا؛ لان استعمال الطاهر هنا لا يضره، بخلاف المساله الاولي، المساله الاولي استعمال النجس يضره، ينجس ثيابه وينجس بدنه، لكن هذا ما يضر. اذن كيف يصنع؟ يتوضا وضوءا واحدا لا وضوءين، من هذا غرفه، ومن هذا غرفه، وجوبا من هذا غرفه ومن هذا غرفه؟ وجوبا، وعلي هذا فيمكن ان يلغز بهذه المساله، ويقال: رجل وجب عليه التكرار في الوضوء، التكرار يجب مره واحده، الوضوء مره واحده، ولا لا؟ لكن هذا يجب ان يتوضا مرتين، غرفتين، ياخذ من هذا غرفه يغسل يديه كفيه، وياخذ من هذا غرفه يغسل كفيه، ثم ياخذ من هذا غرفه يغسل وجهه، ومن هذا غرفه يغسل وجهه، ومن هذا غرفه يغسل يده اليمني، ومن هذا غرفه يغسل يده اليمني، وهكذا حتي يكمل، لازم، ومسح الراس؛ يبل يده من هذا، ويبل يده من هذا، لا بد، واضح، لماذا؟ لان بعض العلماء يقول، اقول: لماذا؟ لاجل اذا اتم وضوءه فقد تيقن انه توضا بطهور، او لا؟ اذا خلص وغسل رجليه الان تيقن انه توضا بطهور، فيكون وضوءه صحيحا. لو قال قاءل: لماذا لا يتوضا من هذا وضوءا كاملا، ثم يرجع ويتوضا من هذا وضوءا كاملا؟! نقول: لا يمكن، ليش؟ لان كل واحد منهما يحتمل انه هو الطهور، وحينءذ يختل الترتيب بين الاعضاء، يمكن مثلا اذا غسلت من رقم واحد وضوءا كاملا، قد يكون هو الطهور او الطاهر، فانت الان اديت هذا الوضوء شاكا فيه ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: شاكا فيه، تيجي للثاني تقول: اتوضا منه وضوءا كاملا، توضات، الان انت شاك ولا ما شكيت؟ شاك، فاديت الوضوء وانت شاك فيه، هذه من جهه. من جهه اخري ربما يكون هذا هو الطهور غسلت به وجهك، ثم يكون في الثاني هو الطهور، غسلت به بعدما تميت غسلت به وجهك، واذا غسلت اليد يمكن نقول بالعكس، فيحصل بذلك اخلال في الترتيب. فصار الان هذا مبني -عدم الصحه- علي امرين او لعدم الصحه وجهان: الوجه الاول: ان كل وضوء اديته فانت شاك فيه، ما اديت وضوءا عازما به. الثاني: اننا اذا قدرنا توضات وضوءا كاملا، ثم قدرنا ان الطاهر هو الاول اللي توضات منه هو الطهور، ثم توضات الوضوء الكامل من الثاني الذي هو الطاهر، هذا ما يمكن ان تجزم به في كل عضو من اعضاءك، ربما تجزم في الاول، او يغلب علي ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه، وفي الثاني يغلب علي ظنك ان هذا هو الطهور عند غسل الوجه، او عند غسل اليد، وكذلك بالعكس، سيحصل اختلاف في الترتيب؛ بمعني ان تصوري بان هذا هو الطاهر، او هذا هو الطهور قد يختلف بحسب الاعضاء؛ فيختلف ترتيبها، واضح؟ الان توضات من هذا وضوءا كاملا وانتهيت، ثم اردت ان اتوضا من الثاني وضوءا كاملا، كل عضو من اعضاءي انا اقدر ان هذا هو الطهور، او ان هذا هو الطاهر، كل عضو من الاعضاء، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: فانا اذا قدرنا ان الاول هو الطهور، يمكن يكون مشينا علي الترتيب، اذا قدرنا ان الثاني هو الطهور مشينا علي الترتيب ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: ما مشينا علي الترتيب؛ لانه اختلف؛ اذ اني مثلا غسلت ايدي بالاول علي ان ذاك هو الطهور، والان غسلت وجهي علي ان هذا هو الطهور؛ لان كل عضو اغسله فانا بقدر ان هذا هو الطهور او هذا هو الطاهر. طالب: فان اتفقا يا شيخ. الشيخ: ما يمكن تتفق وانا شاك فيها. طالب: (...). الشيخ: الواقع غير مساله ما اعتقد، فالمهم ان الوجه الاول واضح لكم؛ انك تءدي طهاره شاكا فيها، ولا يقال انه باجتماعهما حصل اليقين، نقول: لان احدهما حينما اديته كنت شاكا فيه، ما عندك يقين، فلهذا يقول: يتوضا وضوءا واحدا لا وضوءين، ايضا يصلي صلاه واحده. وقال بعض العلماء: يتوضا وضوءين، ويصلي صلاتين، يتوضا بهذا وضوءا، ثم يصلي، ثم يتوضا بالثاني وضوءا، ثم يصلي؛ لاجل ان يتيقن بالفعلين انه توضا وضوءا صحيحا وصلي صلاه صحيحه. ولكن علي القول الراجح الصحيح، فهذا غير وارد اصلا؛ لان الصواب ان الماء لا يكون طاهرا غير مطهر، بل كله اما طهورا، واما نجس. (...) ( وان اشتبهت ثياب طاهره بنجسه او بمحرمه صلي في كل ثوب صلاه بعدد النجس او المحرم، وزاد صلاه ) اذا اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، هذه المساله لها تعلق في باب اللباس، في باب الستره، باب شروط الصلاه، ولها تعلق هنا، تعلقها هنا من باب الاستطراد؛ لانه معلوم ان الثياب ما لها دخل في الماء، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: هذه تذكر في باب ستر العوره، من شروط الصلاه. لكن هم ذكروها هنا علي سبيل الاستطراد، فنقول: اذا اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، مثلا رجل له ثوبان؛ احدهما: قد تيقن انه تنجس، والثاني: طاهر، ثم جاء بيلبسهم شك ايهما الطاهر من النجس، فماذا يصنع؟ والان ما نوع الثوب ما فيه شك؛ يعني اذا كان معه ثوب لا شك فيه فالامر واضح، ماذا يصنع؟ يصلي في الثوب الذي لا شك فيه، وينتهي الموضوع، لكن هذا ما عنده الا ثوبين لازم بيصلي باحدهما، وشك فماذا يصنع؟ نقول: تصلي بعدد النجس وتزيد صلاه، ليش؟ لانك كل ثوب تصلي فيه يحتمل انه هو النجس، فلا تصح صلاتك؛ اذ ان من شروط الصلاه ان يصلي الانسان بثوب طاهر، فلا يمكن ان تخرج بيقين، او فلا يمكن ان تصلي بثوب طاهر يقينا الا اذا صليت بعدد النجس وزدت صلاه. طيب عنده سته اثواب نجسه وواحد طاهر، كم يصلي؟ سبع صلوات بعدد النجس، والنجس سته، ويزيد صلاه لاجل ان يتيقن انه صلي بثوب طاهر. هنا في الحقيقه كل صلاه يءديها يشك هي اللي صحت ولا اللي ما صحت، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: كل صلاه يءديها ما يءديها عن يقين، حتي السابعه ما يظن ان هي التي صحت دون الاولي، لكن اذا اجتمع الجميع تيقنا انه صلي صلاه صحيحه. لو زاد عدد النجس، لو كان عنده ثلاثون ثوبا نجسا وواحد طاهر، يصلي كل وقت واحدا وثلاثين صلاه. علي كل حال هذه فرضا، والا بدل من دول يروح يشتري ثوبا جديدا، وينتهي، او يغسل واحدا وينتهي، لكن هذه المساله فرضا، يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاه، هذا ما مشي عليه المءلف، ولكن الصحيح في هذه المساله انه يتحري. واذا غلب علي ظنه احد الثياب صلي فيه وانتهي، والله تعالي لا يكلف نفسا الا وسعها، ولم يوجب الله علي الانسان ان يصلي اكثر من صلاه ابدا، فالصواب انه يصلي صلاه واحده، فان قلت: الا يحتمل مع التحري ان يكون صلي بالثوب النجس؟ طالب: احتمال وارد. الشيخ: نقول: بلي، لكن هذا منتهي قدرته، ثم ان الصلاه في الثوب النجس عند الضروره، الصحيح انها تجوز . اما المذهب يرون ان الصلاه في الثوب النجس عند الضروره، تصلي فيه وتعيد، فلو فرضنا -علي المذهب- وهذه مساله استفراضيه مثلما استفرضنا هنا في اصل المساله لو ان الانسان ما عنده الا ثوب نجس وهو في البر، ولا عنده ما يطهره به، وبقي في البر شهرا كاملا يصلي بالثوب النجس وجوبا، ويعيد اذا طهره وجوبا، يعيد ما صلي به، يصلي ويعيد، يصلي ليش؟ لانه حضر وقت الصلاه وامر بها، ويعيد لانه صلي في ثوب نجس فصلاته باطله. ولا شك ان هذا القول ضعيف، وان القول الراجح انه يصلي ولا يعيد، وهم قد قالوا -رحمهم الله- انه في صلاه الخوف اذا اضطر الي حمل السلاح النجس حمله ولا اعاده عليه للضروره، هذا ايضا للضروره، ماذا يصنع. المهم اذا اشتبهت ثياب طاهره بنجسه، فما الحكم علي المذهب؟ طلبه: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاه. الشيخ: يصلي بعدد النجس، ويزيد صلاه؛ لانه لا يتيقن انه صلي صلاه بثوب طاهر الا بهذه الصوره، فيجب عليه ان يصلي بعدد النجس ويزيد صلاه. طالب: لكن كل صلاه يا شيخ يلبس ثوبا ولا كيف؟ الشيخ: كل صلاه يلبس سبعه اثواب، اذا كانوا سته، عنده سته اثواب نجسه، والسابع طاهر، واشتبه عليه، نقول صل بكل ثوب صلاه، فيصلي في الثوب رقم واحد صلاه، ثم الثاني في رقم اتنين، ثم الثالث في رقم ثلاثه الي السابعه. طالب: هم يقولون: يا شيخ، اذا تردد في الصلاه بطلت، فهنا صلي في كل ثوب بنيه غير جازمه؟ الشيخ: غير جازمه، هم يقولون: لكن بمجموع الامر، بمجموع الصلوات هذه تيقنا انه صلي صلاه بثوب طاهر. الطالب: وما الفرق بينه وبين ما لو اشتبه طهور بطاهر كون انه لا يتوضا وضوءين؟ الشيخ: اي نعم، هم قالوا: لانه يمكن الجمع بينهما هناك، في مساله الطهور والطاهر يمكن الجمع، فيتوضا من هذا غرفه ومن هذا غرفه، لكن فيما يمكن ويش يسوي؟ ما نقدر نقول: البس ثوبين جميعا، نفس الشيء كلهم نجسات. طالب: (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: الماء النجس تتوضا بالاول، وتصلي، وتتوضا بالثاني، وتصلي ما الفرق؟ الشيخ: نعم، الفرق بينهما ان الماء اذا استعمله وهو نجس تنجس هو وثيابه فزاده شرا، اما هذا ما يضر، اذا تنجس عاد يحتاج انه يغسل اللي تنجس بهذا الماء النجس. اذا اشتبهت ثياب مباحه بمحرمه، هذه المساله لها صورتان: الصوره الاولي: ان تكون محرمه لحق الله. والصوره الثانيه: ان تكون محرمه لحق الادمي. المحرمه لحق الله مثل الحرير، اشتبه عليه الثوب الحرير الصناعي بالثوب الحرير الطبيعي، ممكن هذا ولا لا؟ ممكن، ما يدري ايهما، عنده عشره اثواب حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي كلها معلقه بالعلاقيه، قال: والله انا ما ادري ايها اللي باصلي به ما بين الحرير الصناعي او الحرير الطبيعي، ماذا نقول له؟ طلبه: (...) صلاتك. الشيخ: لا، احدي عشره صلاه؛ لان عنده عشره اثواب محرمه حرير طبيعي، وثوب واحد حرير صناعي نقول: صل عشر صلوات وكلها الان ما صحت صلاته! صل احدي عشره صلاه، بعد ذلك نتيقن انك صليت في ثوب حلال. هذه المساله مبنيه علي مساله ستاتينا ان شاء الله تعالي، هل يشترط لستر العوره ان يكون الثوب مباحا؟ هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم، وسياتي -ان شاء الله تعالي- بيانها في باب ستر العوره. المهم المذهب انه يشترط لستر العوره ان يكون الثوب مباحا، فعلي هذا اذا اشتبهت ثياب محرمه بمباحه صلي بعدد المحرمه في كل ثوب صلاه، ويزيد صلاه واحده. ذكرنا ان المساله لها صورتان؟ طالب: نعم. طلبه: محرمه لله، وحق الادمي. الشيخ: محرمه لحق الله مثل الحرير. محرمه لحق الادمي كالمغصوب؛ انسان عنده ثوب مغصوب، وعنده ثوب ملك له، واشتبه عليه المغصوب بالملك، فماذا يصنع؟ طلبه: يصلي (...). الشيخ: يصلي بعدد المغصوب، ويزيد صلاه، لكن هنا مشكله! كيف يصلي بالثوب المغصوب وهو ملك غيره، فحينءذ يكون قد انتفع بملك غيره بلا اذنه؟! انتبهوا لهذا! المحرم لحق الله، واضح انه يصلي فيه ولا فيه اشكال؛ يعني يصلي فيه وعلي كلام المءلف يزيد صلاه، لكن اذا كان محرما لحق الغير، وقلنا: صل بهذه الثياب المغصوبه، صل بها وزد صلاه، ويش بيرد علينا، يرد علينا استعمال مال الغير بغير اذنه، وهذا محرم. تعارض عندنا الان واجب ايش بعد؟ طلبه: ومحرم. الشيخ: ومحرم، واجب وهو انه يجب ان يصلي بكل ثوب، ومحرم وهو انه يستلزم استعمال مال غيره، فماذا نصنع؟ الجواب علي ذلك ان يقال: استعمال مال الغير هنا للضروره، كما لو احتاج الانسان الي مال غيره لدفع ضر، واحد مثلا عنده بطانيه لغيره ومات من البرد، يحتاج الي بطانيه يتغطي فيها، نقول: اصبر (...) وياكلك البرد، ولا تغطي فيها؟ نقول هنا: استعمال مال الغير للضروره، وعليه -لهذا الغير- ضمان ما نقص الثوب واجره الثوب، ضمانه ان نقص واجره استعماله اياه، فالحين ضاع حق الغير ولا ما ضاع؟ ما ضاع ما دام بيضمن له منافعه، ويضمن له نقصه، وانا اضطررت الي استعماله؛ لانه واجب علي ان اصلي بعدد المحرم صلاه، زال الاشكال الان ولا لا؟ زال الاشكال؛ لانه اذا اضطر الانسان الي نفع مال الغير وجب ان يدفعه له، وهذا مضطر، ولكن هل يدفعه بالاجره او يدفعه مجانا فيه خلاف، وسياتي -ان شاء الله تعالي- في باب الاطعمه اظن. انما الان نقول: استعمله لاجل الضروره الشرعيه، وعليك ضمان ما نقص، وعليك اجره منفعته، هذا هو تحرير المساله علي المذهب. والصحيح ايضا في هذه المساله: انه يتحري، الصحيح انه يتحري، وانه يصلي بما يغلب علي ظنه انه الثوب المباح ولا حرج عليه؛ لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها. وهذه كلافه شديده، افرض ان الثياب ثلاثون، نقول: كل ظهر صل ثلاثين صلاه ظهر، وكل عصر واحدا وثلاثين، وكل مغرب واحدا وثلاثين، وكل عشاء واحدا وثلاثين. طيب نشوف الان واحد وثلاثين في خمسه بمءه وخمسه وخمسين، اكثر من فروض الصلاه اول ما فرضت، هذا مشقه. طالب: ممكن يترك الصلاه!! الشيخ: المهم الصواب ان هذه المساله -والحمد لله- الامر فيها واضح؛ وهو انه يتحري، هذا بالنسبه للثياب النجسه، وكذلك بالنسبه للثياب المحرمه. طالب: خمسه في واحد وثلاثين يا شيخ مءه وخمسه خمسين ثلاثه اضعاف الصلاه (...) بدون قراءن؟ الشيخ: لو فرض ان ما عنده قراءن، ولا يمكن التحري، ان التحري لم يمكن لعدم وجود القرينه، فيصلي فيما شاء؛ لانه في هذه الحال مضطر الي ان يصلي بالثوب النجس، والصواب انه اذا كان مضطرا للصلاه في الثوب النجس انه يصلي ولا اعاده عليه. ، واما الثوب المحرم فان فيه اصلين: الاصل الاول: الضروره. والاصل الثاني: ان في المساله نزاعا في صحه الصلاه في الثوب المحرم، سواء لحق الله او لحق الادمي، والمساله فيها خلاف، وسياتي -ان شاء الله- التحقيق فيها. طالب: ما يعتبر فاقد الثوب حسا كما فقد الماء حسا؟ الشيخ: لا، ما فقده حسا، شرعا يمكن. طالب: اي شرعا؟ الشيخ : اي، اما حسا ما فقده، لا، ما يعتبر؛ لان هذا ما هو فقد؛ لانه يمكن يصلي فيه، اما مساله النجس؛ الماء الطهور والنجس واضح انه لو انه تطهر بالنجس ما زاده الا تلويثا. [باب الانيه] (باب الانيه) الباب: هو ما يدخل منه الي الشيء، والعلماء -رحمهم الله- يضعون (كتابا، وبابا، وفصلا)؛ فالكتاب عباره عن جمله ابواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حب) يشمل (البر، والشعير، والذره، والرز)، لكن البر شيء، والشعير شيء اخر؛ كتاب الطهاره يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهاره، او يتعلق بها، لكن الابواب انواع من ذلك الجنس، اما الفصول فهي عباره عن مساءل تتميز عن غيرها ببعض الاشياء، اما بشروط او بتفصيلات. واحيانا يفصلون الباب لطول مساءله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المساءل، يكتبون فصولا. الانيه؛ جمع (اناء)؛ وهو الوعاء، وعاء الشيء؛ اي: اناء الشيء؛ يعني الاناء هو الوعاء، وذكرها المءلف هنا، وان كان لها صله بباب الاطعمه؛ لان الاطعمه ايضا لا تءكل الا باوان؛ فباب الانيه له صله بباب الاطعمه الذي يذكره الفقهاء في اخر الفقه، وله صله هنا في باب المياه؛ لان الماء -كما تعلمون- جوهر سيال لا يمكن حفظه الا في الاناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه، ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبه الاولي؛ لانه اذا اخر الي المناسبه الثانيه فاتت فاءدته في المناسبه الاولي، لكن اذا قدم في المناسبه الاولي لم تفت فاءدته في المناسبه الثانيه اكتفاء بما تقدم. الانيه الاصل فيها الحل؛ لانها داخله في عموم قوله تعالي: {هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا} [البقره: ٢٩]، ومنه الانيه؛ لان الانيه من الارض، نعم، ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت علي صوره حيوان مثلا فهنا تحرم؛ لا لانها انيه، ولكن لانها صارت علي صوره محرمه، والا فالاصل فيها الحل. والدليل ما ذكرت: {هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا} هذا من القران. ومن السنه: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «وما سكت عنه فهو عفو» . وقال عليه الصلاه والسلام: «ان الله تعالي فرض الفراءض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم من غير نسيان، فلا تبحثوا عنها» . اذن فالاصل فيما سكت الله عنه الحل الا في العبادات، في العبادات الاصل حتي التحريم؛ لان العبادات طريق موصل الي الله عز وجل، فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه حرم علينا ان نتخذه طريقا، وكما دلت الايات والاحاديث علي ان العبادات موقوفه علي الشرع، {ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله} [الشوري: ٢١]، فدل علي ان ما يدين به العبد ربه لا بد ان ياذن الله به. وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «اياكم ومحدثات الامور؛ فان كل بدعه ضلاله» . ان الاصل في الاواني الحل لدلاله الكتاب والسنه، وعلي هذا فاذا اختلفنا في شيء، هل هو حلال او حرام، فنقول لمن قال انه حرام: عليك الدليل؛ لان الاصل عندنا. ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيره او صغيره، يباح الكبير والصغير، قال الله تعالي عن سليمان: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات} [سبا: ١٣]. (الجواب) ما هي؟ الجابيه، البرك، والجفنه مثل الصحفه. {وقدور راسيات} ما تحمل ولا تشال؛ لانها كبيره، راسيه، ولكثره ما يطبخ فيها لا تحمل، تبقي علي ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن اذا خرج ذلك الي حد الاسراف صار محرما لغيره، لماذا؟ للاسراف {انه لا يحب المسرفين} [الاعراف: ٣١]. قال المءلف: ( كل اناء طاهر ) احترازا من الاناء النجس؛ فان النجس لا يجوز استعماله؛ لانه نجس قذر، وفي هذا -الذي قاله المءلف- نظر، فان النجس يباح استعماله اذا كان علي وجه لا يتعدي، فلا حرج في استعماله، كما سياتينا -ان شاء الله تعالي- في مساله الجلد قبل الدبغ او بعد الدبغ، فاذا استعمل علي وجه لا يتعدي؛ فانه لا حرج فيه. والدليل علي ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حين فتح مكه: «ان الله حرم بيع الخمر، والميته، والخنزير، والاصنام» ، قالوا: يا رسول الله، ارايت شحوم الميته؛ فانها تطلي بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: «لا، هو حرام» . فاقر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفعل مع ان هذه الاشياء نجسه، فدل ذلك علي ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان علي وجه لا يتعدي لا باس به. وقوله: ( ولو ثمينا )، (لو) هذه اشاره خلاف؛ يعني ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش؟ كالجواهر، والزمرد، والماس، وما اشبه ذلك فانه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض اهل العلم: ان الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله، لما فيه من الخيلاء والاسراف، وعلي هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ طلبه: لغيره. الشيخ: لغيره، وهو كونه اسرافا وداعيا الي الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحيه محرما، لا لانه ثمين. وقوله: ( يباح اتخاذه )، هذا خبر المبتدا، اين المبتدا؟ (كل)، والتركيب هنا فيه شيء من الايهام؛ لان قوله: ( يباح اتخاذه واستعماله ) قد يتوهم الواهم انها صفه لا انها خبر، ويتوقع الخبر؛ ولهذا لو قال المءلف: يباح كل اناء طاهر ولو ثمينا -يباح اتخاذه واستعماله- لكان اولي، ولكن علي كل حال المعني واضح. قال: ( يباح اتخاذه واستعماله )، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم، اتخاذه انه يقتني فقط اما للزينه، واما لاستعماله في حال الضروره، واما للبيع فيه والشراء، وما اشبه ذلك، هذا الاتخاذ، واما الاستعمال فهو التلبس بالانتفاع به؛ يعني يبدا يستعمله فيما يستعمله فيه، فاذن اتخاذ الاواني جاءز. طيب لو زادت علي قدر الحاجه؟ الجواب: نعم، ولو زادت علي قدر الحاجه؛ يعني لو فرض الانسان عنده ابريق شاي يكفيه، ويبغي يشتري ابريقا اخر، يجوز؟ طلبه: نعم. الشيخ: يجوز اتخاذه، وان كان ما هو مستعمل الان، لكن اتخذه؛ لانه ربما احتاجه فابيعه، ربما احد يستعيره مني، ربما ان اللي عندي يخرب، ربما انه ياتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي، فالمهم ان الاتخاذ جاءز، والاستعمال جاءز. قال المءلف: ( الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما ). من القواعد الفقهيه يقولون: ان الاستثناء معيار العموم؛ يعني معناه اذا استثنيت؛ فمعني ذلك ان ما سوي ها الصوره فهو داخل في الحكم، وعلي هذا فكل شيء يباح اتخاذه. طالب: (...) الاستثناء؟ الشيخ: معيار العموم، الاستثناء معيار العموم؛ يعني ميزانه. ذكر بعض الفقهاء، قالوا: الا عظم ادمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله انيه؛ وعللوا ذلك بانه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «كسر عظم الميت ككسره حيا» ، اسناده صحيح. يقول: ( الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما، فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ). انيه الذهب معروف، هذا المعدن الاحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الي هذا الذهب؛ كما قال الشاعر: رايـــــــــت الناس قــــــــــــــد ذهبــــــــــــــوا الي مــــــــــن عنــــــــــــده ذهـــــــــــــــــــــــــــــب اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه، وكذلك الفضه، وهي في نفوس الخلق دون الذهب؛ ولهذا كان تحريمها اخف من الذهب. وقوله: ( الا انيه ذهب وفضه ) يشمل الصغير، والكبير حتي الملعقه، وحتي السكين، وما اشبهها. قال: ( ومضببا بهما )، ويش معني مضبب، ما معني التضبيب؟ طالب: مرصع. طالب اخر: التجبير. الشيخ: لا، يقولون: ان الضبه حديده تجمع بين طرفي المنكسر، هذه الضبه، وهذا يشبه التلحيم، لكنه في الاقداح السابقه، انا ادركته، ويمكن بعضكم ادركه ايضا، اذا انكسرت الصحفه من الخشب يخرزونها خرزا، مخاريط صغيره دقيقه جدا واشرطه، شرطان صغيره، ويحطون علي محل الكسر جلده، عشان ما ينضح الاناء، هذا هو التضبيب، فالمضبب بهما حرام الا ما استثني، كما سياتي ان شاء الله تعالي. اذن اواني الذهب والفضه سواء كانت خالصه او مخلوطه فانها حرام، ما هو الدليل؛ لانا نحن قلنا قاعده قبل قليل: الاصل الحل الا بدليل؛ الدليل حديث حذيفه رضي الله عنه: «لا تشربوا في انيه الذهب والفضه، ولا تاكلوا في صحافهما؛ فانها لهم في الدنيا، ولكم في الاخره» ، وكذلك حديث ام سلمه: «الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، وهذا دليل علي ان النهي للتحريم، حديث حذيفه النهي فيه للتحريم لا للكراهه؛ وذلك لان الرسول صلي الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما، بل من كباءر الذنوب. "},{"Id":1672,"Name":"01 كتاب الطهارة 04","Sort":4,"Version":0,"LessonText":"

كتابًا وبابًا وفصلًا.
فالكتاب: عبارة عن جملة أبواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حَبّ) يشمل: البُرَّ والشعير والذُّرة والرز لكن البُرَّ شيء، والشعير شيء آخر.
كتاب الطهارة يشمل كل جنس يصدق عليه أنه طهارة، أو يتعلق بها.
لكن الأبواب أنواع من ذلك الجنس.
أما الفصول: فهي عبارة عن مسائل تتميز عن غيرها ببعض الأشياء، إما بشروط أو بتفصيلات.
وأحيانًا يُفَصِّلُون الباب لطول مسائله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المسائل يكتبون فصولًا.
(الآنية): جمع إناء، وهو الوعاء، وعاء الشيء أي: إناء الشيء، يعني: الإناء هو الوعاء، وذكرها المؤلف هنا، وإن كان لها صلة بباب الأطعمة؛ لأن الأطعمة أيضًا لا تؤكل إلا بأوانٍ؛ فباب الآنية لها صلة بباب الأطعمة الذي يذكره الفقهاء في آخر الفقه، وله صلة هنا في باب المياه؛ لأن الماء -كما تعلمون- جوهر سيَّال لا يمكن حفظُه إلا بالإناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه.
ومعلوم أن من الأنسب إذا كان للشيء مناسبتان أن يُذْكَر في المناسبة الأولى؛ لأنه إذا أُخِّرَ إلى المناسبة الثانية فاتت فائدته في المناسبة الأولى لكن إذا قُدِّمَ في المناسبة الأولى لم تفت فائدته في المناسبة الثانية اكتفاء بما تقدم.
(الآنية): الأصل فيها الحِل؛ لأنها داخلة في عموم قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩] ومنه الآنية؛ لأن الآنية من الأرض، نعم ربما يَعْرِض فيها شيء يوجِب تحريمها، كما لو اتُّخِذَت على صورة حيوان مثلًا فهنا تَحْرُم؛ لا لأنها آنية، ولكن لأنها صارت على صورة محرَّمة، وإلا فالأصل فيها الحل.
والدليل ما ذكرتُ {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} هذا من القرآن، ومن السُّنَّة قول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ» ، وقال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ رَحْمَةً بِكُمْ غَيْرَ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا» .
الأصل في الأشياء الإباحة وفي العبادات التحريم إذن فالأصل فيما سَكَتَ الله عنه الحل إلا في العبادات؛ في العبادات الأصل التحريم؛ لأن العبادات طريق موصل إلى الله عز وجل؛ فإذا لم نَعْلَم أن الله وضعه طريقًا إليه حَرُم علينا أن نتَّخذه طريقًا.
وكما دلت الآيات والأحاديث على أن العبادات موقوفة على الشرع؛ {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} [الشورى: ٢١] دلَّ هذا على أن ما يَدين به العبد ربه لا بد أن يأذن الله به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ؛ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» لكن في هذا الباب..
طالب: (...) وجه الدلالة؟
الشيخ: (...)؟
إن الأصل في الأواني الحِلَّ بدلالة الكتاب والسنة، وعلى هذا فإذا اختلفنا في شيء هل هو حلال أو حرام؟ فنقول لمن قال: إنه حرام: عليك الدليل؛ لأن الأصل عندنا.
ولا فرق بين أن تكون الأواني كبيرة أو صغيرة، يباح الكبير والصغير؛ قال الله تعالى عن سليمان: {يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} [سبأ: ١٣].
(الجوابِ) ما هي؟ الجابية: برك، الجفنة مثل الصحفة، {وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ} ما تُحْمَل ولا تُشَال؛ لأنها كبيرة راسِيَة، ولكثرة ما يُطْبَخ فيها لا تُحْمَل، تَبْقَى على ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن إذا خرج ذلك إلى حدِّ الإسراف صار محرَّمًا لغيره، لماذا؟ للإسراف إن الله لا يحب المسرفين.

\n

***

\n
\n قال المؤلف: (\n كل إناء طاهر)؛ احترازًا من الإناء النَّجِس؛ فإن النجس لا يجوز استعماله؛ لأنه نَجِسٌ قذر، وفي هذا الذي قاله المؤلف نظر، فإن الإناء النجس يباح استعماله إذا كان على وجه لا يتعدىالنجس يُباح استعمالُه إذا كان على وجه لا يتعدَّى، فلا حرج في استعماله، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في مسألة الجلد، قبل الدبغ أو بعد الدبغ، فإذا استعمل على وجه لا يتعدَّى فإنه لا حرج فيه، والدليل على ذلك حديث جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حين فتح مكة: \n «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وِالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ؟ فَإِنَّهَا تُطْلَى بِهَا السُّفُنُ، وَتُدْهَنُ بِهَا الْجُلُود، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ، قَالَ: لَا، هُوَ حَرَامٌ» \n . فأقرَّ النبيُّ عليه الصلاة والسلام هذا الفعل مع أن هذه الأشياء نجسة، فدل ذلك على أن الانتفاع بالشيء النجس إذا كان على وجه لا يتعدى لا بأس به.\n
وقوله: (\n ولو ثمينًا) (\n لو): هذه إشارة خلاف؛ يعني: ولو كان غاليًا مرتفعَ الثمن مثل أيش؟ كالجواهر، والزُّمرد، والماس، وما أشبه ذلك فإنه يُباحُ اتخاذُه واستعماله.\n
وقال بعض أهل العلم: إن الثمين لا يُباح اتخاذُه واستعمالُه؛ لما فيه من الخيلاء والإسراف؛ وعلى هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولّا لغيره؟ لغيره، وهو كونه إسرافًا وداعيًا إلى الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحية محرَّمًا؛ لا لأنه ثمين.\n
وقوله: (\n يُباحُ اتخاذُه) هذا خبر المبتدأ، أين المبتدأ؟ (\n كُلُّ)، والتركيب هنا فيه شيء من الإيهام؛ لأن قوله: (\n يُباحُ اتِّخاذُهُ واستعمالُه)، قد يَتَوهَّم الواهم أنها صِفة لا أنها خبر، ويتوقع الخبر؛ ولهذا لو قال المؤلف: يُباحُ كُلُّ إناءٍ طاهر ولو ثمينًا؛ يباح اتخاذُه واستعهماله لكان أولى، ولكن على كل حال المعنى واضح.\n
قال: (\n يُباحُ اتِّخاذُه واستعمالُه)، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم؛ اتخاذه: إنه يُقْتَنى فقط؛ إما للزينة، وإما لاستعماله في حال الضرورة، وإما للبيع فيه والشراء، وما أشبه ذلك، هذا الاتخاذ.\n
وأما الاستعمال: فهو التلبُّس بالانتفاع به؛ يعني يبدأ يستعمله فيما يستعمله فيه.\n
فإذن اتخاذ الأواني جائز، طيب لو زادت على قدر الحاجة؟\n
الجواب: نعم، ولو زادت على قَدْرِ الحاجة، يعني: لو فُرِض أن إنسانًا عنده إبريق شاهي يكفيه، وبغى يشتري إبريقًا آخر، يجوز؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يجوز اتخاذه، وإن كان ما هو مستعمل الآن، لكن اتخذه لأنه ربما أحتاجه فأبيعه، ربما أحد يستعيره مني، ربما أن اللي عندي يخرب، ربما إنه يأتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي.\n
فالمهم أن الاتخاذ جائز والاستعمال جائز. \n
\n

***

\n
\n قال المؤلف: (\n إِلَّا آنيةَ ذَهَبٍ وفضة وَمُضَبَّبًا بهما)، من القواعد الفقهية يقولون:$\n الاستثناء متى يعقب كلمات منسوقة بعضها على البعض ينصرف إلى جميع ما تقدم إلا ما قام الدليل عليه$ أن الاستثناء مِعْيار العموم؛\n
يعني: معنى إذا استثنيت فمعنى ذلك إن ما سوى ها الصورة فهو داخل في الحكم، وعلى هذا فكل شيء يباح اتخاذه، الاستثناء معيار العموم؛ يعني: ميزانه.\n
ذكر بعض الفقهاء قالوا: إلا عَظْمَ آدمِيٍّ وجِلْده، فلا يباح اتخاذُه واستعماله آنيةً، وعلَّلُوا ذلك بأنه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «كَسْرُ عَظْمِ مَيِّتٍ كَكَسْرِهِ حَيًّا» \n إسناده صحيح.\n
يقول: (\n إِلَّا آنيةَ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَمُضَبَّبًا بِهِما، فإنه يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها) (آنية الذهب) معروف هذا المعدن الأحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبُّه وتميل إليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل إلى هذا الذهب؛ كما قال الشاعر:\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
رَأَيْـــــــــــتُ النَّـــــــــــــــــاسَ قَدْ ذَهَبُــــــــــــــــــــواإِلَى مَــــــــــــــــــنْ عِنْــــــــــــــدَهُ ذَهَـــــــــــــــــــــــبُ
\n
\n
\n
اللي عنده ذهب فضلًا عن ذهبه، وكذلك الفضة، وهي في نفوس الخلق دون الذهب؛ ولهذا كان تحريمُها أخفَّ من الذهب.\n
وقوله: (\n إلا آنيةَ ذهبٍ وَفِضَّةٍ) يشمل الصغير والكبير، حتى الملعقة وحتى السكين وما أشبه.\n
\n قال: (\n ومُضَبَّبًا بهما)، ويش معنى مُضَبَّب، ما معنى التضبيب؟\n
\n طلبة: التجبير.\n
\n الشيخ: لا، يقولون: إن الضَّبَّة: حديدة تجمع بين طَرَفَي المنكسر، وهذا يشبه التَّلْحِيم، لكنه في الأقداح السابقة -أنا أدركته ويمكن بعضكم أدركه أيضًا- إذا انكسرت الصَّحْفَة من الخشب يَخْرِزُونها خَرْزًا؛ مخاريق صغيرة دقيقة جدًّا وشُرْطَان صغيرة ويُحطون على محل الكسر جِلْدة، عشان ما يَنْضح الإناء، هذا هو التضبيب فالمضبَّب بهما حرام، إلا ما استثني، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.\n
إذن أواني الذهب والفضة، سواء كانت خالصة أو مخلوطة فإنها حرام؛ ما هو الدليل؟\n
نحن قلنا قاعدة قبل قليل، الأصل الحِل إلا بدليل، الدليل: حديث حذيفة رضي الله عنه: \n «لَا تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهِمَا؛ فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَكُمْ فِي الْآخِرَةِ» \n .\n
وكذلك حديث أم سلمة: \n «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ» \n ، وهذا دليل على أن النهي للتحريم، وحديث حذيفة النهي فيه للتحريم لا للكراهة وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعَّدَه بنار جهنم، فيكون محرَّمًا بل من كبائر الذنوب، هذا هو الدليل.\n
إذا قيل: المُضَبَّب بهما، لو قال قائل: الحديث في الآنية نفسها؟\n
فالجواب: أنه ورد في حديث رواه الدارقطني: \n أَنَّه من شَرِب في آنية الذَّهب والفِضَّة، أو في شيء فيه منهما \n .\n
وأيضًا: المحرم مَفْسَدة، فإن كان خالصًا فمفسدتُه خالصة، وإن كان غيرَ خالص ففيه بقدر هذه المفسدة؛ ولهذا المحرم يحرم قليلُه وكثيرُه، كل شيء مُحَرَّم حَكَم الشارع بأنه مُحَرَّم فإنَّه حَرامٌ قليلُه وكثيرُه هذا وجه. \n
\n

***

\n
\n قول المؤلف: (\n أَوْ مُضَبَّبًا بهما) قال: (\n فَإِنَّهُ يَحْرُم اتخاذُها واستعمالُها) قوله: (اتخاذها) (واستعمالها) بينهما فرق؟ بينهما فرق كما تقدم.\n
وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ، واستعمال، وأكل وشرب، ثلاث أشياء.\n
أما الاتخاذ: فهو على المذهب حرام، كما قال المؤلف، وفيه قول آخر في المذهب أيضًا؛ في مذهب الإمام أحمد بن حنبل.\n
وحكي عن الشافعي أنه ليس بحرام؛ اتخاذ أواني الذهب والفضة، وهو قولٌ في مذهب الإمام أحمد.\n
الثاني: الاستعمال وهو محرَّم في المذهب قولًا واحدًا؛ إنه يَحْرُم استعمالُه في غير الأكل والشرب، مثل أيش؟\n
\n طالب: الوضوء.\n
\n الشيخ: إي، مثل الوضوء فيها، يحفظ بها أشياء من أدوية أوغيرها، وما أشبه ذلك، هذا حرام، قولًا واحدًا في المذهب.\n
أما الثالث: الأكل والشرب بها فإنه حرامٌ بالنص، بعضهم حكى الإجماع أيضًا، الأكل والشرب فيها، بعضهم حكى الإجماع على التحريم ولا شك، أن النص ظاهر فيه، ولا يمكن أحدٌ أن يقول: إن الأكل والشرب في الذهب والفضة جائز، مع وجود الحديث الصريح في النهي، وفي الوعيد أيضًا.\n
إذن الأكل والشرب لا شك في تحريمه.\n
الاستعمال في غير الأكل والشرب؛ المذهب قولًا واحدًا أنه حرام.\n
الاتخاذ في المذهب قولان؛ هل يحرم أو لا يحرم؟ والصحيح: أن الاتخاذ والاستعمال في غير الأكل والشرب ليس بحرام؛ أن استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب ليس بحرام، وكذلك الاتخاذ من باب أولى؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن شيء مخصوص وهو الأكل والشرب، ولو كان المحرَّمُ حتى غير الأكل والشرب لكان النبي عليه الصلاة والسلام، أبلغ الناس وأبينُهم في الكلام ما يخصُّ شيئًا دون شيء، بل إن تخصيصه الأكل والشرب دليل على أن ما عداهما جائز؛ لأن الناس ينتفعون بهما -بالذهب والفضة- في غير ذلك.\n
ولو كانت الآنيةُ حَرامًا مُطلقًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتكسيرِها، كما كان عليه الصلاة والسلام لا يَدَع شيئًا فيه تصاوير ولا تصيلبًا إلا كَسَرَه، فلو كانت الآنيةُ محرَّمَة لكان يأمُر بكسْرِها؛ لأنه إذا كانت محرمة في كل الحالات؛ في الاتخاذ والاستعمال وفي الأكل والشرب إذن ليس لبقائها فائدة، ليس لها إلا التكسير.\n
ويدلُّ لذلك أن أمَّ سلمة -وهي راوية الحديث- كان عندها جُلْجُل من فضة -الجلجل شيء يشبه الطابوق- جَعَلَتْ فيه شَعَرَاتٌ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان الناس يستشفون بها، إذا مرض أحدٌ أو أصابه أَلَمٌ يبعثون إليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتُخَضْخِضُه بالشَّعَرَاتِ ثم تُعْطِيه المريضَ فيُشْفَى بإذن الله عز وجل، وهذا الحديث عنها صحيح في \n البخاري، وهي راوية الحديث، وهذا استعمال له ولَّا لا، استعمال له لكن في غير الأكل والشرب، فالصحيح أنه لا يَحْرُم إلا ما حرَّمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الأواني، وهو الأكل والشرب.\n
فإن قال قائل: حَرَّمَها الرسولُ في الأكل والشرب؛ لأنه هو الأغلب استعمالًا؛ وما عُلِّقَ به الحكمُ لكونِهِ أَغْلَب فإنه لا يَقْتَضِي تَخْصِيصُه به كما في قوله تعالى: \n {وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ} [النساء: ٢٣]، فقَيَّد تحريمَ الرَّبِيبةِ بكونها في الحَجْر، وهي مع ذلك تَحْرُم وإن لم تكن في حَجْرِه على قول أكثر أهل العلم؟\n
قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاة والسلام يُعَلِّق الحكم بالأكل والشرب؛ لأن مظهر الأمة في الترف في الأكل والشرب أبلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه علة تقتضي تخصيص الحكم بالأكل والشرب؛ لأنه لا شك أن الإنسان اللي أوانيه في الأكل والشرب ذَهَبٌ وفِضَّة، ما هو مثل الإنسان الذي يستعملها في حاجاتٍ أخرى تخفى على كثير من الناس، ولا يكون مظهر الأمة الإسلامية هو التفاخر بالذهب والفضة.\n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: ما هي نص ما هو بيشرب منه، نخضخضه ثم نَصُبُّه للمريض ويشرب، ما هو يشرب من هذا.\n
\n طالب: ما يمكن يَحْرُم، يعني: بصرف النظر عن ها الحديث؛ لأنه سرف، هذه آنية سرف؟\n
\n الشيخ: هو إذا حَرُم لغيره لا بأس، والكلام على إنه إذا حرم لغيره؛ إذا وصل إلى حد السَّرف حرم من جهة الإسراف، ولهذا مثلًا الآن اللي بيتخذ إناء من هذا الثمين البلاتين، وعند الناس أشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فُرِضَ إنه خرج إلى حد الإسراف، وقيل: إن هذا من باب الإسراف ولكن الناس يعتادونه صار حرامًا لغيره، فالكلام على أصل الإباحة، وأما ما حَرُمَ لغيره فهذا باب واسع.\n
كل الأشياء المباحة إذا تضمنت مُحَرَّمًا صارت حرامًا من باب الوسائل.\n
\n طالب: (...) في الإجماع؛ الإجماع حكي فيها؛ تعيين الزمان (...).\n
\n الشيخ: لا غير صحيح، الشوكاني رده، وقال: هذا ما هو بصحيح.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: فيها ضعف، لكن لها قوة؛ ولهذا أنا أردفتها بالقاعدة: إن الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصًا أو مشتركًا.\n
بقينا قول المؤلف: (\n ومضببًا بهما فإنه يحرم اتخاذه واستعماله) يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمرأة أن تستعمل أواني الذَّهَبِ والفضة كما لا يجوز للرجل.\n
فإن قال قائل: أليس يجوز للمرأة أن تَتَحَلَّى بالذهب؟\n
فالجواب: يجوز لها أن تتحلى بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك، والفرق أن المرأة في حاجة إلى أن تتجمل وتتزين، وتَجَمُّلُها وتَزَيُّنُها ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها أيضًا، فهو من مصلحة الجميع، والرجل ليس بحاجة إلى ذلك؛ فالرجل طالب لا مطلوب، والمرأة مطلوبة؛ ولهذا تجد أكثر ما تكون النصوص مُوُجَّهَة للرجال، لأنهم هم الذين لهم القوام على النساء وهم الطالبون.\n
كثيرًا ما -بالمناسبة- يحصل إشكال، لماذا يَذْكُر الله عز وجل الأزواج للرجال في الجنة والحور العين، ولا يذكر للنساء شيئًا، ويش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا هو أن المرأة مطلوبة لا طالبة، وهي بلا شك سيأتيها في الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ولن تختار إلا ما اختار الله لها.\n
الحاصل أنا نقول: إن تحريم الأواني عامٌّ للذكور والإناث؛ لأنه لا داعي إلى إباحته للنساء بخلاف اللباس والتَّجَمُّل فإنه يباح للنساء. \n
\n

***

\n
\n يقول: (\n فإنه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو على أنثى، وتصح الطهارة منها)، منين؟\n
\n طلبة: من آنية الذهب والفضة.\n
\n طالب: من المُضَبَّب.\n
\n الشيخ: لا، من الآنية، من آنية الذهب والفضة؛ يعني: لو كان الإنسان جاعلًا له للوضوء فقط إناءً من ذهب، توضأ به، قال: بأحضر الإناء من الذهب أتوضأ به، صار يتوضأ من هذا الماء، يصح؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: الطهارة تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم.\n
وقال بعض العلماء: إن الطهارة لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف؛ لأن التحريم هنا لا يعود إلى نفس الوضوء، ولَّا لا؟ وإنما يعود إلى الاستعمال مطلقًا.\n
نعم لو توضأ بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، أما هذا فالخلاف فيه ضعيف؛ لأن الإناء ليس شرطًا في الوضوء، ولا تتوقف صحة الوضوء على هذا الإناء، لو جَعَلَ الماء في إناء آخر استقام أمره، ولو وَجَد الماء في الأرض وتوضأ منه استقام أمره؛ فلهذا تصح الطهارة منها.\n
طيب، هل تصح الطهارة بالآنية؟\n
\n طالب: تصح.\n
\n الشيخ: وتصح فيها؟\n
\n طلبة: لا ما تصح.\n
\n الشيخ: وتصح إليها؟\n
هم قالوا: تصح منها، وفيها، وبها، وإليها؛ تصح الطهارة منها؛ بأن يَغْتَرِف منها، الإناء بالأرض يَغْتَرِف منها.\n
وبها؛ بأن يجعلها آلةً يصب بها، مثلما تكون مغرفة، يغرف بآنية من ذهب ويصب على ذراعه، ويصب على رجليه، الآن تَطَهَّر بها، منها؛ إذا غرف.\n
فيها؛ تكون واسعة كبيرة وينغمس في وسطها، وإلا يغمس الذراع فيها مثلًا.\n
وإليها؛ بأن يكون الماء الذي يَنْزِل منه ينزل في إناء من ذهب.\n
شوف الفرق؛ حروف الجر -سبحان الله العظيم- كيف تُغَيِّر المعنى هذا التغير؟!\n
وهذا دليل على أن اللغة العربية فِقْهُها جدًّا قوي، فقه اللغة العربية ومعرفة معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدًّا، له غور بعيد.\n
إليها؛ بمعنى أن يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك أو من وجهك على هذا الإناء.\n
\n طالب: (...). \n
\n

***

\n
\n الشيخ: يقول: (\n إلا ضَبَّةً يَسِيرةً مِنْ فِضَّةٍ لحاجة) هذا مستثنى من قوله: (\n يَحْرُم اتخاذها واستعمالها).\n
(\n إلا ضبةً يسيرةً من فضة لحاجة) الشروط أربعة: ضبةً، يسيرةً، من فضة، لحاجة، إذا تمت الشروط الأربعة جاز؛ الدليل ما ثبت في \n صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: \n أَنَّ قَدَحَ النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم انكسر فاتَّخَذَ مكان الشَّعْبِ سِلْسِلَةً من فِضَّة \n .\n
(الشَّعْب) يعني: الشق، (سلسلة من فضة) هذا الدليل وعلى هذا فيكون هذا الحديث مُخَصِّصًا لما سبق.\n
إذا قال قائل: من أين اتخذتم اشتراط أن تكون يسيرة؟\n
قلنا: لأن هذا هو الغالب في القدح، القدح صغير، ما يشرب به، والغالب أنه إذا انكسر، ما يحتاج إلى شيء كثير، والأصل التحريم ولَّا الحل في الفضة؟\n
\n طلبة: التحريم.\n
\n الشيخ: التحريم، فنقتصر على ما هو الغالب، أو المتيقن.\n
وقوله: (\n ضَبَّة) إذا قال قائل: أنتم قلتم: (ضَبَّة)، وهي ما يُجْبَر بها الإناء، لو جعل الإنسان على خرطوم الإبريق فضة؛ يجوز ولَّا لا؟\n
\n طالب: لا، ما يجوز.\n
\n الشيخ: ما يجوز؛ لأن هذا ليس لحاجة، وليس ضبة، هذا عبارة عن تمويه أو زيادة إلحاق.\n
إذا قال قائل: لماذا اشترطتم من فضة: (...) ما تقيسون الذهب على الفضة؟\n
نقول: لورود النص؛ النص ما ورد إلا في الفضة فقط، ثم إن الذهب أغلى وأشدُّ تحريمًا؛ ولهذا في باب اللباس حَرُمَ على الرجل الخاتم من الذهب، وأبيح له الخاتم من الفضة، فَدَلَّ هذا على أن الفضة أهون، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في باب اللباس قال: الأصل في الفضة الإباحة، وأنها حلال للرجال، إلا ما قام الدليل على التحريم.\n
يعني: ما فيها عمومات؛ في الفضة عمومات تدل على تحريمها على الرجال، فالأصل الحِلُّ، وهذا باب إن شاء الله يأتينا البحث فيه.\n
والكلام على أننا نقول: الذي ورد فيه هو الفضة، ولا يمكن قياس الذهب عليها.\n
وأيضًا معنى آخر: لو كان الذهب جائزًا لكان النبي عليه الصلاة والسلام يَجْبُر به الكسر؛ لأن الذهب أبعد من الصدأ، تعرفون الصدأ، ما يصدأ الذهب، والفضة تصدأ؛ \n ولهذا لمَّا اتَّخذ بعض الصَّحابة أنفًا من فِضَّة أنتن -قُطِعَ أنفُه في إحدى المعارك- \n فَاتَّخَذ أنفًا من فضة فَأَنْتَن، فأمرَهُ النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يتَّخذ أنفًا من ذهب \n ؛ لأنه لا ينتن.\n
فلو كان الذهب جائزًا لكان أوفق بأن يُجْعَل في مكان هذا الشَّعب.\n
(\n لحاجة) ويش دليلكم على اشتراط الحاجة؟ الكسر؛ الرسول ما اتخذها إلا لما انكسر؛ والكسر لا شك إنه لحاجة، فعلى هذا، الشروط الأربعة، مأخوذة منين؟ من الحديث.\n
أربعة شروط: ضَبَّة، يَسيرة، من فضة، لحاجة.\n
إذا كانت غير ضَبَّة فهي حرام، وكثيرة حرام، من ذهب حرام، لغير حاجة حرام.\n
فما هي الحاجة؟ أن يَتَعَلَّق بها غَرَضٌ غير الزينة؛ يعني: ألَّا يتخذها زينة، وليست الحاجة: أَلَّا يَجِد ما يَجْبُر به الكَسْرَ سواها؛ لأن هذا ما هو حاجة، هذا ضرورة، عرفتم؟\n
الحاجة معناها؟ ألَّا يتخذها زينة، وتعبيرهم أن يتعلق بها غرض غير الزينة.\n
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وليس المعنى أَلَّا يجد غيرها ما يجبر به؛ فإن هذه ضرورة وهي تبيح المنفرد، لو اضطر الإنسان إلى أن يشرب بآنية الذهب، ما في مانع يشرب؛ لأنها ضرورة، وإن قال قائل: ما يتصور الضرورة في الإناء؟ فالجواب لا، يتصور، يتصور؟\n
\n طلبة: إي، مقطوع يديه، يتصور.\n
\n الشيخ: لا ما هو مقطوع يديه، اللي عنده يدين الواضح (...) على عشرين أصبعًا ما يخالف، فيه يَدَيْن، وفيه كل شيء، لكن واحد بيطبخ طعامًا، ويش يُسَوِّي؟ يطبخ على يديه؟! ما يمكن، يطبخ بخشب؟! ما يمكن، يشتري، فيه أواني من الذهب؟ ما يقدر، فيه أوانٍ أخرى ما عنده قيمة، فيحنئذ يكون الضرورة متصورة.\n
\n طالب: في ماء من الحنفية (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، ولو يَنْزِل هو من شق ما طَلَّع شيئًا، ولا عنده الآن إلا هذه يكون ضرورة.\n
\n طالب: الضرورة تبيح المحظور، والحاجة تبيح أو تجيز الحرام، هنا قال: يعني تعبيره، أنه يجوز للحاجة.\n
\n الشيخ: صحيح، إحنا ذكرنا من قبل قاعدة: أن المحرم للوسيلة إذا كان تحريمه تحريم وسائل فإن الحاجة تبيحه.\n
قلنا فيه قاعدة، إنه إذا كان الشيء محرمًا من باب تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، ومثَّلنا (...) أشياء؛ بنظر المخطوبة مثلًا، ومثلَّنا بالعرايا، ويُمَثَّل أيضًا بهذا؛ لأن هذا إنما حرم ما فيه شيء منهما لئلا يكون وسيلة إلى اتخاذه الكامل. \n
\n

***

\n
\n مباشرة الضَّبَّة اليسيرة تُكْره لغير الحاجة؛ فإن احتاج إلى ذلك فلا، ما معنى مباشرتها؟ معنى مباشرتها أن الإنسان إذا أراد أن يشرب من هذا الإناء المضبَّب شرب من عند الضبة، فيباشرها بشفتيه، هذا معناه، هذا معنى قوله: (\n تُكْرَه مباشرتُها) مع أنها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول: لا يُبَاشِر هذه الفضة، يكره.\n
والمكروه عند الفقهاء: هو ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه: أنه يثاب تاركُه امتثالًا، ولا يعاقَب فاعله، بخلاف الحرام؛ الحرام فاعله يستحق العقوبة، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله.\n
أما في القرآن والسُّنَّة؛ فإن المكروه يأتي للمحرم؛ ولهذا لما عدَّدَ الله -عز وجل- أشياء محرمة في (سورة الإسراء) قال: \n {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨]. وفي قراءة \n {سَيِّئَةً عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا}؛ فيكون المكروه في القرآن والسُّنَّة غير هذا؛ غير المكروه عند الفقهاء.\n
كذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤالِ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ» \n ، وهذا حرام.\n
وعلى هذا فنقول: المكروه عند الفقهاء تعريفه: ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، حكمه يثاب تاركُه امتثالًا، ولا يعاقَب فاعلُه.\n
إذن هو حكم شرعي، الكراهة حكم شرعي، لا يمكن لأحد أن يُثْبِتَها إلا بدليل، فمن أثبتها بغير دليل، فإننا نَرُدُّ قولَه، كما لو أَثْبَتَ التَّحْريمَ بلا دليل، فإننا نردُّ قولَه.\n
لننظر الآن بناءً على هذه القاعدة كلام المؤلف: (\n تُكْرَه مباشرتُها) أي: مباشرة الضَّبَّة المباحة (\n لغير حاجة)، فإن احتاج إليها بأن كان الإناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهة، احتاج أن يشرب من هذه الجهة، أو مثلًا هو جاء بالإناء وجعله على النار، لأجل يسخن، وصارت الجهة اللي ما فيها الضبة حارة ما يستطيع، وشرب من الجهة عند الجهة الباردة اللي فيها الضبة، هذه حاجة ولا لا؟ يشرب، ولا كراهة.\n
فإن لم يحتج فكلام المؤلف صريح في أنه مكروه، ولكن الصواب: أنه ليس بمكروه، وأنه يجوز أن يُباشِرَها؛ لماذا؟ لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج في إثباته إلى دليل، وما دام قد ثبت أن هذه الضَّبَّة مباحة بمقتضى النص؛ حديث أنس: \n أن قدح النبيِّ عليه الصلاة والسلام انكسر، فاتَّخَذَ مكان الشَّعْب سلسلة من فِضَّة \n هذا مباح بمقتضى النص، فإذا كان مباحًا، فما الذي يجعل مباشرتُه مكروهةً؟\n
وهل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَتَوقَّى هذه الجهة مِنْ قَدَحِهِ؟ لا، وحينئذ؛ فالصحيح أنه لا كراهة؛ وذلك لأن هذا شيء مباح، ومباشرة المباح مباحة.
\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وَتُباحُ آنيةُ الكفار -ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم- وثيابُهم).\n
أولًا: (\n آنية) بالرفع على أنها نائب فاعل.\n
(\n ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم)، ذبائح؛ بالرفع على أنها فاعل.\n
(\n وثيابهم)، بالرفع على أنها معطوفة على (\n ذبائحهم)؛ لأنها أقرب مذكور، أو على (\n آنية)؟ على آنية؛ يعني: وتباح ثيابهم؛ ولهذا لو قال المؤلف رحمه الله: (\n وتباح آنية الكفار وثيابهم إن جُهِلَ حالُها) ولو لم تَحِلَّ ذبائحُهم لكان أسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه على بعض الناس.\n
والمهم أن قوله: (\n آنيةُ الكفار) نائب فاعل، (\n وثيابُهم) معطوف عليها.\n
قال المؤلف: (\n آنيةُ الكفار) الكفار يشمل الكافر الأصلي والكافر المرتد، فلو وجدنا شخصًا في بيتٍ وحده وهو لا يصلي -والعياذ بالله- فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم، يدخل في هذا الحكم؛ يعني: لنا أن نأكل في آنيته وأن نشرب في آنيته وأن نلبس ثوبه، ولو كان كافرًا؛ لأن المؤلف هنا قال: الكفار، فيشمل كلَّ كافر سواء كان أصليًّا أم مرتدًّا.\n
اليهود والنصارى يدخلون في ذلك؟ نعم؛ ولهذا قال: (\n ولو لم تحل ذبائحهم) إشارة إلى أن اليهود النصارى من باب أولى؛ لأن اليهود والنصارى تحلُّ ذبائحُهم، الدليل قوله تعالى: \n {وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ} [المائدة: ٥] \n {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} المراد به: ذبائحهم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد خُبْزُهم وشعيرُهم وما أشبه ذلك؛ لأن هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني: حتى من غيرهم يجوز أن نأكله، لكن المراد بالآية: \n {طَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} هو ذبائحهم فهي حلال اليهود والنصارى.\n
المجوس لا تَحِلُّ ذبائحُهم، الوثنيون الدَّهْرِيُّون ما تحل ذبائحُهم ما تحل إلا ذبيحة اليهود والنصارى، أما آنية الكفار فتَحِلُّ.\n
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟\n
قلنا: الدليل عموم قوله تعالى: \n {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} [البقرة: ٢٩]، ثم إن أهل الكتاب إذا كان الله قد أباح لنا طعامهم، فمن المعلوم أنهم يأتون به إلينا أحيانًا مطبوخًا بأوانيهم، ثم إنه ثبت أيضًا \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه غلامٌ يهوديٌّ على خبز شعير، وإِهالَةٍ سَنِخَة \n .\n
\n ثم إن الجراب الذي رُمي به في خيبر وأخذه عبدُ الله بن المغفَّل رضي الله عنه فالتَفَتَ فإذا النبي عليه الصلاة والسلام خلفه يضحك وأكله \n ؛ جراب من شحم، ثم إن \n الشَّاة المسمومة التي أُهديت للرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر \n . كل هذا يدل على أن ما باشروه فهو طاهر ولَّا نجس؟\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: إذن تباح آنيتُهم، ولكن ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «لَا تَأْكُلُوا فِيها إِلَّا أَلَّا تَجِدُوا غَيْرَهَا؛ فَاغْسِلُوهَا وَكُلُوا فِيها» \n .\n
فهذا يدل على أن الأولى التَّنَزُّه، ولكن كثيرًا من أهل العلم حملوا هذا الحديث على أناس عُرِفُوا بمباشرة النجاسات من أكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: إن هؤلاء مَنَعَ الرسول عليه الصلاة والسلام من الأكل في آنيتهم إلا إذا لم نجد، فإننا نغسل ذلك، ونأكل فيها.\n
وهذا الحمل جَيِّدٌ؛ لأن هذا مقتضى قواعد الشرع، وقد ثبت \n أن النبي صلى الله عليه وسلم توضَّأ وأصحابُه توضَّؤوا من مَزَادَةِ امْرَأَةٍ مُشْرِكَةٍ \n ، وهي التي عبت الماء فيها وحملته (...).\n
وقوله: (\n وَثِيابُهم)، أي: تُباح ثيابُهم، ويش معنى ثيابُهم؟ يعني: ما صنعوه أو ما لبسوه أو الأمران؟ الأمران، ثيابُهم التي صنعوها تحل، والتي صبغوها تحل، ما نقول: لعلهم صبغوها بصبغ نجس؛ أو نسجوها بمنساج نجس؛ لا الأصل الحل، وكذلك ما لبسوه من الثياب فإنه يحل لنا لُبْسُه، ولكن مَنْ عُرِفَ منهم بعدم التَّوَقِّي من النجاسات فإن الأولى التَّنَزُّه عن ثيابه بناءً على ما يقتضيه حديث أبي ثعلبة الخشني \n رضي الله عنه.\n
مثل مَنِ الذين لا يَهْتَمُّون بالنجاسات؟ مثل النصارى؛ يقول أهل العلم: إن النصارى لا يَهْتَمُّون بالنجاسات، يتلوَّث ثوبُه بالنجاسة بالبول، والمرأة بالحيض، ما يهم، عكس اليهود؛ اليهود يقولون: إنه إذا تَنَجَّسَ الثوبُ عندهم قَطَعُوه، قَرَضُوه بالمِقْراض، ولا يمكن أن يغسلوه؛ فجاءت الشريعة هذه -والحمد لله- بين هؤلاء وهؤلاء، وسطًا، لا يُستهان بها ولا يُقْطَع الثوبُ الذي تلوَّث بها، وإنما يُغْسَل، حتى يزول هذا الخبث.\n
(\n إن جهل حالها)، وإن عُلِمَ؟\n
\n طالب: يُعْمَل بما علموا.\n
\n الشيخ: إن عُلِمَ فلا يخلو إما أن أن تُعْلَم طهارتُها، أو تُعْلَم نجاستُها؛ إن عُلِمَت نجاستُها فإنها ما تُسْتَعْمَل، وإن عُلِمَت طهارتُها فلا إشكال فيه، الإشكال فيما إذا جُهِلَت الحال، هل نقول: إن الأصل أنهم لا يَتَوَقَّوْن النجاساتِ وأنها حرام، أو أن الأصل الطهارة حتى يُتَبَيَّن النجاسة. الجواب؟ الأخير؛ ولهذا كلمة: (\n إن جهل حالها) لها مفهومان؛ المفهوم الأول عُلِمَت طهارتُها، والمفهوم الثاني عُلِمَت نجاستها.\n
إن عُلِمَت نجاستُها فإنها تُجْتَنَب حتى تُغْسَل، وإن عُلِمَت طهارتُها فالأمر فيها واضح.\n
\n طالب: هذا الأصل قبل أن يستعملها عندهم، ولَّا حتى وإن كانت صُنِّعَت يعني؟\n
\n الشيخ: حتى المصنوعة والملبوسة عندهم. \n
\n

***

\n
\n ثم قال المؤلف: (\n ولا يَطْهُر جِلْدُ مَيْتَةٍ بِدِباغٍ) الدبغ: معروف، وهو عبارة عن تنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد بواسطة مواد تضاف إلى الماء، ومنها القَرَظ؛ القَرَظ شيء، أشبه ما له -والله أعلم- اللي يسمونه عندنا (الكرمة)، ما أدري أيش يسمونها عندكم.\n
على كل حال هذا الدبغ؛ يعني: عبارة عن تنظيف الجلد وإزالة ما يكون فيه من الخبث، فإذا دُبِغَ الجلد فإن المؤلف يقول: إنه لا يَطْهُر بالدِّباغ، وهنا نسأل أولًا: هل جلد الميتة نجس؟\n
الجواب: فيه تفصيل، إن كانت الميتة طاهرة فَجِلْدُها طاهر، وإن كانت الميتة نجسةً فجلدها نجس، أو لا؟ هل هناك ميتة طاهرة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: مثل؟\n
\n الطلبة: السمك.\n
\n الشيخ: الجراد الظاهر هذا ما له جلد، لكن لا بأس ميتته طاهرة، السمك ميتته طاهرة؛ لقوله تعالى: \n {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦].\n
قال ابن عباس: \n صيده ما أُخِذَ حيًّا، وطعامُه ما أُخِذَ مَيِّتًا \n ، هذا لا إشكال فيه؛ جلده طاهر، وكله طاهر، ولا فيها إشكال.\n
أما الذي يَنْجُس بالموت فإن جلده يَنْجُس بالموت؛ لأنه داخل في عموم الميتة، أليس كذلك؟ فيكون داخلًا في قوله تعالى: \n {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] (...)، ولا يلزم من التحريم النجاسة، القاعدة هذه صحيحة: لا يلزم من التحريم النجاسة، ولهذا السُّمُّ حرام، وليس بنجس، أو لا؟\n
والتتن \n حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس على القول الراجح، فلا يلزم من التحريم النجاسة؛ لأننا نجيب عن ذلك بأن الله عز وجل علَّل لما قال: لا أجد مُحَرَّمًا \n {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، هذا واضح أنه نجس.\n
فإذن الميتة.\n
\n
\n  نجسة وجلدها نجس، ولكن هل إذا دبغناه يَطْهُر أو لا؟\n
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال بعض العلماء: إنه لا يَطْهُر، وهو -كما ترون- المذهب: أنه لا يَطْهُر بالدباغ؛ لماذا؟ قالوا: لأن الميتة نجسة العين، ونَجِسُ العين لا يمكن أن يَطْهُر، أو لا؟\n
لو تجيب مثلًا كلبًا وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يَطْهُر؟ ما يَطْهُر، نجس العين لا يَطْهُر، أليس كذلك؟\n
الروثة؛ روثة الحمار لو بتغسلها بماء البحار، تَطْهُر؟ لا.\n
فيقولون: إن الجلد إنه عَيْنٌ نَجِسَة، والعين النجسة لا يمكن أن تَطْهُر، وهذا في الحقيقة التعليل واضح جدًا؛ أنه لا يطهر لأن نجاسته عَيْنِيَّة، وأما الذي يَطْهُر بزوال خبثه فهو النجاسة الحكمية، كنجاسة طرأت على ثوب ثم غَسَلْناه حتى ذهبت، هذا واضح أنه يطهر، لكن أما الجلد فلا.\n
إذن فقد اعتمدوا على قياس واضح؛ أنه لا يَطْهُر بالدباغ.\n
طيب، هذا واحد قطع قطعة لحم من ميتة، وطبخها حط فيها قَرَظ وكل ما يُنَظِّف، قال: الآن طَهُرَت، ويش تقولون؟\n
\n طلبة: ما تَطْهُر.\n
\n الشيخ: ما تَطْهُر، إذن الجِلْد مثلها ما يطهر، ولكن هذا القياس في مقابلة النص، ما هو النص؟ حديث ميمونة رضي الله عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام \n مَرَّ بشاةٍ يَجرُّونها، فقال: «هَلاَّ أَخَذْتُمْ إِهابَها؟» قالوا: إنها ميتة، قال: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» \n ، وهذا صريح؛ يطهرها الماء والقَرَظ وهي ميتة يجرونها بَرًّا، فقال: \n خذوا جلدها، فقالوا: إنها ميتة، قال: \n «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظ»، بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف.\n
لكن قالوا: هذا الحديث منسوخ؛ لأنه يروى أن عبد الله بن عكيم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلينا قبل أن يموت بشهر أو شهرين: \n «أَلَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ، بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» \n .\n
فقالوا: إن هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونة، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، الجواب على هذا الحديث:\n
أولًا: الحديث ضعيف، ولا يمكن يقابل الحديث الذي في \n مسلم.\n
ثانيًا: الحديث ليس بصريح في النسخ؛ ليس بناسخ؛ لأن ما ندري هل شاة ميمونة قبل أن يموت بشهر، ربما قبل أن يموت بأيام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، إذن ما يتحقق النسخ فيه.\n
ثالثًا: أنه لو ثبت أنه متأخر، فإنه لا يعارض حديث ميمونة؛ لأن قوله: \n «لَا تَنْتَفِعُوا بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ» يحمل على الإهاب قبل الدبغ، وحينئذ يجمع بينه وبين حديث ميمونة.\n
وبهذا تَبَيَّنَ أن ادِّعاء النسخ لا يصح؛ لهذه الوجوه الثلاثة؛ ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وإمكان حمله على ما لم يدبغ؛ فيبقى حديث ميمونة محكمًا لا نسخ فيه.\n
ولكنه يبقى عندنا مسألة القياس والنظر؛ كيف تقولون: لو دبغت الكبد ما طهرت؛ ولو دُبِغَ الجلد طَهُر؟ وكلها أجزاء ميتة، ونحن نعرف أن الشريعة الحكيمة لا يمكن أن تُفَرِّق بين مُتَماثِلَيْن؟ إذن كيف نتخلص من هذا القياس؟\n
الجواب على هذا من وجهين:\n
الوجه الأول: أنه متى ثَبَت الفرق في القرآن أو السنة بين شيئين متشابهين فاعلم أن هناك فرقًا في المعنى، ولكنك لم تتوصل إليه؛ لأن إحاطتك بحكمة الله غير ممكنة.\n
فمتى وَجَدْتَ حُكْمَيْن في شيئين متشابهين في الشريعة، ولكنَّ الحكمين متغايران فاعلم أن هناك سببًا اقتضى اختلافهما في الحكم، ولكن لا يلزم من ذلك أن تعرف هذا السبب، فما موقفك حينئذ؟ التسليم.\n
ثانيًا: أن نقول: إنه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فإن حلول الحياة فيما كان داخل الجلد -لأن الجلد كالوعاء- حلول الحياة في ما كان داخلًا أشد من حلوله في الجلد نفسه، لأن الجلد -كما تعلمون- فيه نوع من الصلابة بخلاف اللحوم والشحوم والأمعاء، وما كان داخلُه فإنه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من أجله صارت الميتة حرامًا ونجسة.\n
ولهذا نقول: إنه يُعْطَى حُكْمًا بين حُكْمَين:\n
الحكم الأول: أن ما كان داخل الجلد لا يَطْهُر بالدباغ، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا أعطي حُكمًا بينهما.\n
وبهذا نعرف سمو الشريعة، وأنها لا يمكن أن تُفَرِّق بين مُتَماثِلَيْن، ولا أن تَجْمَع بين مختلفين.\n
وأن كون الجلد يَطْهُر بالدباغ من الحكمة العظيمة، وكونه يَنْجُس بالموت من الحكمة العظيمة أيضًا؛ لأنه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والأمعاء، ونحو ذلك.\n
(...) والثاني أن يتحقق (...).\n
فإن كان هناك ضرورة لكن تندفع بغيره فلا ضرورة ما يجوز، وإن كان هناك ضرورة لكن ما يتحقق أن تندفع به فلا يجوز.\n
وبهذا نعرف أن التداوي بالمحرَّم حرام، وإن كان بعض العامة يقولون: التداوي بالمحرم حلال؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات.\n
التداوي بالمحرم حرام، السبب لأنه قد يُشْفَى بدونه، وكثير من الناس شُفِيَ بدون أن يعالج، يشرف على الموت ثم يُشْفِيه الله، هذه واحدة.\n
ثانيًا: أنه لو فُرِضَ أنه اضطر، هل تندفع الضرورةُ به، قد يُشْفَى، وقد لا يُشْفَى حتى لو استعمل الدواء.\n
بعض الناس يقولون: إن الكحة دواها شرب لبن الحمير؛ ويقولون في القاعدة المعروفة: (دواء الشهَّاقة لبن النهاقة) هذه من فطرهم، نقول: هذا غير صحيح؛ لأن الله قد يشفيه بدون هذا.\n
ثم هناك أدوية ثانية يُشْفَى بها، والثاني: لأنه قد يَشْرَب لبن النهَّاقة -كما يقولون- ومع ذلك لا يُشْفَى. وليتهم قالوا: (دواء الشهَّاقة لبن الناقة)، لكن الله يعافينا.\n
إذن استفدنا قاعدتين؛ القاعدة الأولى: أن الحاجة تبيح المكروه، والثانية أن الضرورة تبيح المحرم (...).\n
ويستدل له (آنية)، لكننا نقول: لماذا لا نجعلها معطوفة على (\n ذبائحهم)؟ لفساد المعنى، هذه العلة، لو قلت: ولو لم تحل ذبائحُهم وثيابهم، صار المعنى ولو لم تَحِل ثيابهم، ولا أحد يقول: إن ثياب الكفار ما تحل إلا إذا كانوا معروفين بملابسة النجاسة، ففيها خلاف، المهم أنها معطوفة على آنية (...).\n
النظرية من وجهين؛ الوجه الأول أنها علة في مقابلة النص، فتكون مُهْدَرَةً باطلة، والوجه الثاني أن نقول: إن النظر الصحيح عندما يتأمل الإنسان يدل على أن القياس الصحيح ما دلَّ عليه النص، من كونه يَطْهُر بالدباغ.\n
\n طالب: الجواب عن (...) بأنه يطهر.\n
\n الشيخ: بأنه يَطْهُر؟! ما فيه جواب؛ لأن هذا هو الصحيح.\n
(...) \n يجرُّونها، فقال: «هَلَّا أَخَذَتُمْ إِهَابَها فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟» قالوا: يا رسول الله إنها ميتة، قال: «يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ» \n هذا صريح وواضح.\n
\n طالب: أهل اللغة يقولون: إن الإهاب..\n
\n الشيخ: هذا صريح، هذه ميتة يَجُرُّونها، وقالوا: إنها ميتة كيف ننتفع بها، قال: \n «يُطَهِّرُهَا»، ميتة يجرونها ما دُبِغَت، الميتة اللي تُجَرُّ ما دُبِغَ جلدُها.\n
\n طالب: إي، بس الجزء رطب الآن، حتى لو كانت ميتةً يكون الجلدُ رطبًا قبل الدفن.\n
\n الشيخ: وإذا كان رطبًا؟\n
\n طالب: فيكون إهابًا.\n
\n الشيخ: ولو كان إهابًا، لكن الرسول يقول: \n «يُطَهِّرُهُ»؟\n
\n الطالب: \n «المَاءُ وَالقَرَظُ».\n
\n الشيخ: إذن يصير طاهرًا، ولّا لا؟\n
\n طالب: يكون طاهرًا.\n
\n الشيخ: هذا هو المقصود (...).\n
على كل حال الآن نقول: الصحيح أنه إذا دُبِغَ يكون طاهرًا؛ للأحاديث الصحيحة في \n صحيح مسلم وغيره، وأما حديث عبد الله بن عُكَيم فإن هذا ضعيف، ولو صح فإنه يُحْمَل على ما كان قبل الدبغ، (...). \n
\n

***

\n
\n يقول: (\n ويُباح استعمالُه بعد الدَّبْغ في يابس)؛ استعمال أيش؟ جلد الميتة بعد الدبغ في يابس.\n
أفادنا المؤلف أن استعماله قبل الدبغ لا يجوز؛ لا في يابس، ولا في غير يابس؛ لأنه نجس.\n
وظاهره أيضًا أنه لا يجوز، ولو بعد أن نَشِفَ الجلد وصار يابسًا، وهذا فيه نظر؛ لأنا نقول: إذا كان يابسًا، واستُعْمِل في يابس فإن النجاسة هنا لا تَتَعدَّى كما لو قددناه وجعلناه حِبالًا لا يُباشَرُ بها الأشياء الرطبة، فإن هذا لا مانع منه.\n
وأما قوله: (\n بعد الدبْغِ في يابسٍ) الرطب يجوز ولَّا لا؟ لا يجوز بالرطب؛ يعني: ما يجوز أن نجعل فيه ماءً، ولو بعد الدبغ؛ ولا أن نجعل فيه لبنًا؟ ولا أن نجعل فيه أي شيء رطب، لماذا؟ لأنه إذا كان نجسًا، ولاقاه ماء تَنَجَّسَ الماء به، هذا الماء يتنجَّس به.\n
وأما إذا كان في يابس، والجلد يابس فإنه لا يتنجس به؛ لأن النجاسة ما يتعدَّى حكمها إلا إذا تعدَّى أثرها، فإذا لم يتعدَّ أثرُها فإن حكمَها لا يتعدَّى، ولهذا عند العامة كلمة حقيقية، يقولون: (\n ليس بين اليابسين نجاسة)؛ يعني: إذا تلاقى نجسان وهما يابسان فإن النجاسة لا تنتقل إلى الطاهر.\n
وقوله: (\n يُباحُ استعمالُه بعد الدبغ في يابس) إذا قلنا بالقول الراجح الصحيح: إنه يَطْهُر بالدباغ؛ فإنه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب.\n
ويدلُّ لذلك \n أنَّ الرَّسول توضَّأ هو وأصحابه من مَزَادَةِ امرأة مشركة \n ، وذبائح المشركين نجسة، فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه من هذه المزادة يدل على أنه يباح استعماله في الرطب؛ لأنه يكون طاهرًا.\n
نائب الفاعل هو (استعمال)، لكن من الضمير في (استعمال)، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياة، لأنه يباح استعماله في اليابس.\n
أفادنا المؤلف هنا أن الذي يباح استعمالُه بعد الدبغ في اليابس، إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، ما هو الطاهر في الحياة؟\n
أولًا: كل مأكول فإنه طاهر في الحياة، مثل إبل، بقر، غنم، ضبع، ظباء، وما أشبهها.\n
ثانيًا: على المذهب؛ كل حيوان من الهر فأقل خلقة فإنه طاهر في الحياة؛ مثل الهرة طاهرة في الحياة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّها لَيْسَتْ بِنَجِسٍ؛ إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» \n .\n
ثالثًا: كل شيء ليس له نفس سائلة؛ يعني: دم، كل شيء ليس له دم يسيل إذا ذُبِحَ أو قتل فإنه طاهر، هذا الحيوان الطاهر.\n
رابعًا: الآدمي، لكن الآدمي هنا غير وارد؛ لأن استعمال جلد الآدمي مُحَرَّم لا لنجاسته ولكن لحرمته.\n
إذن لو دَبَغ الإنسان جلدَ فأرة أو جلد هِرَّةٍ هل يَطْهُر، على المذهب؟ لا يطهر، ما هنا شيء يَطْهُر على المذهب، لكن يُباح استعمالُه في اليابس، وعلى القول الثاني يَطْهُر، فيباح استعماله في اليابسات والمائعات.\n
طيب، يصح أن نجعل جلد الهرة سقاء صغير، إذا دبغناه؟ على المذهب واضح، على القول الثاني يصح؛ لأنه طَهُر.\n
فمدار الخلاف الآن على الطاهر في الحياة؛ جلد الحيوان الطاهر في الحياة.\n
وهذا هو أحد القولين في هذه المسألة أن مناط الحُكْم على طهارة الحيوان في حال الحياة؛ فما كان طاهرًا في الحياة فإنه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، ولا يطهر على المذهب، وعلى القول الثاني يطهر، فيه قول ثالث: إن جِلْدَ الميتة يَطْهُر بالدباغ، لكن بشرط أن تكون الميتة مما تُحِلُّه الذكاة؛ يعني: مما يؤكل، أما ما لا تحله الذكاة فإنه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح.\n
وعلى هذا فجلد الهر وما دونه في الخلقة لا يَطْهُر؛ ودليل هذا القول أن في بعض ألفاظ الحديث \n «دِبَاغُ جِلُودِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا» \n فعبَّر بالذكاة، ومعلوم أن الذكاة لا تُطَهِّر إلا ما يُؤْكل ويُباح أكلُه؛ لو أنك ذبحت حمارًا وذكرت اسم الله عليه وأنهر الدم وقطعت الوَدَجَيْن والحلقوم والمريء، يحل؟ ما يُسَمَّى ذكاة.\n
على هذا نقول: جلد ما يَحْرُم أكلُه ولو كان طاهرًا في الحياة، لا يَطْهُر بالدباغ، الدليل هو: \n «دِبَاغُ جِلُودِ الْمَيْتَةِ ذَكَاتُهَا».\n
وفيه أيضًا تعليل: أن الحيوان الطاهر في الحياة إنما جُعِلَ طاهرًا لمشقة التحرُّز منه لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» \n ، وهذه العلة بعد الموت باقية ولَّا منتفية؟ منتفية، وعلى هذا فَيَعُود إلى أصله وهو النجاسة، فلا يَطْهُر بالدباغ.\n
وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أَنَّ كلَّ حيوان مات وهو مما يُؤْكَل؛ فإن جِلْده يَطْهُر بالدباغ، مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو أحد قَوْلَي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وله قول ثانٍ يوافق القول الذي أشرنا إليه من قبل: أن ما كان طاهرًا في الحياة فإن جلده يَطْهُر بالدبغ.\n
ثم قال: (\n وَلَبَنُهَا)، أيش (لبن)؟\n
(\n لَبَنُها) أي: الميتة، إذا قيل: أين مرجع الضمير؟ قلنا: قوله: (\n ولا يَطْهُر جلدُ ميتةٍ).\n
لبن الميتة نَجِسٌ وإن لم يتغير بها؛ ليش؟ لأنها نجسة، هي حرام نَجِسَة، لكن اللبن ويش شأنه؟ قالوا: لأنه مائع لاقى نَجِسًا فتَنَجَّسَ به، هو مائع، مثل ما لو سقطت فيه نجاسة؛ مائعٌ لاقى نجسًا فتنجَّس به، وإلا فهو في الحقيقة منفصل عن الميتة وهي في حال الحياة؛ لأن هذا الضرع وعاء له، بمنزلة الإناء، لكنهم يقولون: إنه لما ماتت نَجُسَت، فيكون هذا اللبن قد لاقى نجاسةً فيَنْجُس بذلك.\n
واختار شيخ الإسلام أن لبن الميتة طاهر بناءً على اختياره -رحمه الله- بأن الشيء لا يَنْجْس إلا بالتغير، فقال: إذا لم يكن هذا اللبن متغيِّرًا بدم الميتة وما أشبه ذلك فإنه يكون طاهرًا.\n
والذي يظهر لي في هذه المسألة أن القول الراجح المذهبُ؛ لأنه وإن كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل أن تموت فإنه يسير بالنسبة إلى ما لاقاه من النجاسة؛ لأن النجاسة محيطة به من كل جانب، فهو يسير، ثم إن الذي يظهر سريان العفونة؛ عفونة الموت إلى هذا اللبن المائع؛ لأنه ليس كالماء في قوة دفع النجاسة فيكون نجسًا.\n
\n
\n ثم لو قلنا بأن هذا فيه نظر من حيث قاعدة: لأن القاعدة عندنا: أن ما لا يتغير بالنجاسة فليس بنجس، وهذه قاعدة محكمة عظيمة، فإنا نقول: هذا من باب الاحتياط، والأخذ بعموم قوله تعالى: \n {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} [المائدة: ٣]، وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلًا في هذا العموم. فالمهم أن الاحتياط البُعدُ عنه.\n
\n طالب: يجيز شربه (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، يجيز شربه؛ لأنه عنده طاهر. \n
\n

***

\n
\n (\n وكلُّ أجزائها نَجِسَةٌ) اليد، والرجل، العين، الرأس، كل الأجزاء نجسة لعموم قوله تعالى: \n {إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، والميتة يطلق على كل الحيوان ظاهره وباطنه.\n
هل يدخل في قوله: (\n كلُّ أجزائها) الجلد؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لكن سبق الكلام عليه، وهو قوله: (\n ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ)؛ لأن قوله: (\n ولا يَطْهُر جلدُ ميتَةٍ) مِن لازمه أنه نَجِس.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: لا، بل إن هذا الجلد قد لا نقول: إنه من الأجزاء، وقد نقول: من الأجزاء، ولكن سبق الكلام عليه. \n
\n

***

\n
\n قال: (\n غيرَ شَعَرٍ ونحوِه) كالصوف والوبر والريش، هذه أربعة؛ الصوف للغنم الضأن، والوبر للإبل، والشَعَر للمعز والبقر، وما أشبهها، والريش للطيور.\n
وقول المؤلف: (\n لبنُها وكلُّ أجزائها نَجِسَة) يستثنى من ذلك ما ميتته طاهرة، ويش اللي ميتته طاهرة؟ السمك؛ يعني: كل حيوان البحر بدون استثناء فإن ميتته طاهرة حلال؛ لقول الله تعالى: \n {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: \n صيدُه ما أُخِذَ حيًّا، وطعامه ما أُخِذَ مَيِّتًا \n .\n
هل يلزم من الحِلِّ الطهارة؟ نعم، ما فيه شك، يلزم من الحل الطهارة، وهل يلزم من الحرمة النجاسة؟\n
\n طلبة: لا يلزم.\n
\n الشيخ: طيب، هل يلزم من النجاسة التحريم؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذن نأخذ قواعد ثلاثة الآن؛ كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس، تمام.\n
يستثنى حيوان البحر كلُّه هذا ميتته طاهرة، يستثنى أيضًا ميتتة الآدمي فإنها طاهرة؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» \n ، ولأن الرجل إذا مات يُغَسَّل، ولو كان نجسًا ما أفاد به التغسيل.\n
والثالث: كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي يَنْسَفِحُ إذا ذُبِحَ أو قُتِل؛ مثل كالذباب والصراصير والجراد، وغيرها.\n
الوزغ يقول الإمام أحمد له نفس سائلة، والعقرب؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، ليست كذلك، العقرب ما لها دم.\n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: إي، كيف له دم؟\n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: لا، لكنه يؤثر على الأرض ينزل للأرض، الفأرة لها دم يسيل إذن هي نجسة.\n
إذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فإنه طاهر.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: منين؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هي طاهرة في الحياة، لكن كلامنا بعد الموت، هي نجسة بعد الموت.\n
ما هو الدليل على طهارة ما ليس له دم يسيل؟\n
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: \n «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ في شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ ثُمَّ لِيَنْزَعْهُ» \n .\n
فإن قوله: \n «فَلْيَغْمِسْهُ» يشمل غمسه في الماء الحار، وهو إذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كان ينجس كان الرسول يأمر بإراقته.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، هذا فيه خلاف يأتي إن شاء الله في النجاسة.\n
هذه الحيوانات الطاهرة في الحياة، نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياة، والمؤلف يقول: (\n لَبَنُها وَكُلُّ أجزائِها نَجِسَة)، استثنينا من الميتة الطاهر في الحياة وهي ثلاثة أشياء: أو لا؟\n
إذن يُسْتَثْنى من الميتة ما كان طاهرًا بعد الموت، وهو ثلاثة أشياء: حيوان البحر، والآدمي، وما لا نفس له سائلة؛ يعني: ما لا دم له يسيل، هذه طاهرة، هو يلزم من طهارة الشيء حله؟\n
\n طلبة: لا..\n
\n الشيخ: لا يلزم، يلزم من حِلِّه الطهارة، ولا يلزم من طهارته الحلُّ؛ فبعر البعير؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: ويؤكل؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: إذن، لا يلزم من الطهارة الحل، ما لا نفس له سائلة طاهر، ويلزم منه الحل؟ لا، طيب هذه تضاف إلى القواعد الثلاثة السابقة. تكون أربع قواعد.\n
أنه: إذن لا يلزم من الطهارة الحل. \n
\n

***

\n
\n يقول المؤلف: (\n كُلُّ أجزائها نَجِسَةٌ غيرَ شَعَرٍ ونحوه)، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه أن يُجَزَّ جَزًّا، لا أن يُقْلَعَ قَلْعًا؛ يجز إما بمقص، وإما بموس، ولا يقلع قلعًا؛ لماذا؟ لأنه إذا قُلِعَ فإن أصوله مُحْتَقِن فيها شيء من الميتة، وهذا يظهر واضحًا جدًّا في الريش، ولا لا؟ أما الشعر، فهو ما هو ظاهر؛ لكنه في الحقيقة هو الواقع؛ لأنه مُنْغَرِس في الجلد، وفيه شيء فيه مباشر للنجاسة، ويش يقول: لا بد أنه يُجَزُّ جَزًّا.\n
وبهذا عَلِمْنا أن الميتة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الشعر ونحوه؟ طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدباغ ولا غيره، والثالث: الجلد وهو طبقة بينهما، والحكم ليس إلى هذا وليس إلى هذا، بل حكمه بينهما، ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارح رحمه الله: (\n أنَّ جَعْلَ الْمُصْران والكرشَ وترًا دباغٌ)، (\n المصران) معروفة، (\n والكرش) معروف، جعله (\n وترًا) يعني: حبالًا.\n
(\n دباغ) يعني: بمنزلة الدباغ، وبناءً على ذلك يكون طاهرًا، ويجوز استعمالُه في اليابسات على المذهب.\n
لكن صاحب \n الفروع رحمه الله، وهو من أشهر تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية -ولا سيما في الفقه- يقول: يتوجه لا.\n
المعنى: أن الذي يرى هو رحمه الله: أن الأوجه بناءً على المذهب، أو بناء على القول الراجح عنده أنه ليس دباغًا، وما قاله متوجِّه؛ لأن المصران والكرش من صُلْبِ الميتة، ما يَطْهُر بهذا، لا سيما أيضًا إنه يقول: يُجْعَل وترًا ما يدبغ؛ يعني: ما يدبغ، فالصواب ما ذهب إليه صاحب \n الفروع؛ أنه لا.\n
وبهذه المناسبة صاحب \n الفروع رحمه الله يقول مِنْ عنده: وَيَتَوَجَّه، وصاحب \n الغاية الشيخ مرعي رحمه الله من المتأخرين جمع فيها بين \n المنتهى و\n الإقناع؛ \n غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، إذا أراد أن يقول شيئًا يُفَرِّعه من عنده يقول: يَتَّجه. ففرق بين اتجاه صاحب \n الغاية وتوجيه صاحب \n الفروع. أفهمتم؟\n
يعني: هذا ينفعكم إذا مر عليكم ما في الحواشي (ويتجه كذا) فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب \n الغاية من المتأخرين. وإذا قيل: يتوجه فهو من كلام صاحب \n الفروع.\n
لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوة والتعليل والدليل فرق عظيم.\n
يعني: توجيهات صاحب \n الفروع رحمه الله غالبها مبنيٌّ على القواعد والأصول، أما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوى تلك.\n
يقول: (\n وَما أُبِينَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ كَمَيْتَتِهِ) هذه قاعدة فقهية.\n
(مَا أُبِينَ): ما إعراب (ما)؟ مبتدأ محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهاميَّة، شرطية؟\n
\n الطلبة: موصولة.\n
\n الشيخ: لكن إن جعلتها موصولة، قالت لك الفاء في قوله: (\n فهو كميتته) ويش محلي؟ ليش أجيء؟ لأن الفاء ما تأتي إلا رابطة، فتكون داخلة على جملة جواب الشرط.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: طيب هذا خلاف الأصل، إذن معناه إذا جعلناها (ما) موصولة فإنا شبهنها بالشرطية وأدخلنا الفاء في جوابها. مفهوم؟ لكن إذا جعلنا (ما) شرطية فهو أولى من ناحية المعنى ومن ناحية اللفظ؛ أما من ناحية المعنى فلدخول الفاء في الجواب، وأما من ناحية المعنى فلأن هذه قاعدة، واستعمال الشرط في القاعدة أبلغ من استعمال اسم الموصول؛ فنقول: (\n ما أُبِينَ) هذه (ما) شرطية، و(\n أُبِين) بمعنى فُصِلَ.\n
وقوله: (\n مِنْ حَيٍّ) يعني: من حيوان حي، ولا حتى من الشجر؟ الحي: من الحيوان.\n
وقوله: (\n فهو كميتته)؛ يعني: طهارة ونجاسة، وحِلًّا وحرمةً، فهمتم؟ ما أُبِين من الآدمي فهو طاهر حرام؛ لحرمته لا لنجاسته وخبثه.\n
ما أُبِين من البقرة فهو نجس حرام؛ لأن ميتتها نجسة حرام، ما أبين من السمك طاهر حلال، ما أُبِين من الجرادة؟\n
\n طلبة: حلال.\n
\n الشيخ: يجوز تأخذ فخذ جرادة تقصه وهي حي وتأكله؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، يجوز والله أعلم. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" كتابا وبابا وفصلا. فالكتاب: عباره عن جمله ابواب تدخل تحت جنس واحد، والباب نوع من ذلك الجنس مثلما نقول: (حب) يشمل: البر والشعير والذره والرز لكن البر شيء، والشعير شيء اخر. كتاب الطهاره يشمل كل جنس يصدق عليه انه طهاره، او يتعلق بها. لكن الابواب انواع من ذلك الجنس. اما الفصول: فهي عباره عن مساءل تتميز عن غيرها ببعض الاشياء، اما بشروط او بتفصيلات. واحيانا يفصلون الباب لطول مساءله، لا لانفراد بعضها في حكم خاص، ولكن لطول المساءل يكتبون فصولا. ( الانيه ): جمع اناء، وهو الوعاء، وعاء الشيء اي: اناء الشيء، يعني: الاناء هو الوعاء، وذكرها المءلف هنا، وان كان لها صله بباب الاطعمه؛ لان الاطعمه ايضا لا تءكل الا باوان؛ فباب الانيه لها صله بباب الاطعمه الذي يذكره الفقهاء في اخر الفقه، وله صله هنا في باب المياه؛ لان الماء -كما تعلمون- جوهر سيال لا يمكن حفظه الا بالاناء؛ فلهذا ذكروه بعد باب المياه. ومعلوم ان من الانسب اذا كان للشيء مناسبتان ان يذكر في المناسبه الاولي؛ لانه اذا اخر الي المناسبه الثانيه فاتت فاءدته في المناسبه الاولي لكن اذا قدم في المناسبه الاولي لم تفت فاءدته في المناسبه الثانيه اكتفاء بما تقدم. ( الانيه ): الاصل فيها الحل؛ لانها داخله في عموم قوله تعالي: {هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا} [البقره: ٢٩] ومنه الانيه؛ لان الانيه من الارض، نعم ربما يعرض فيها شيء يوجب تحريمها، كما لو اتخذت علي صوره حيوان مثلا فهنا تحرم؛ لا لانها انيه، ولكن لانها صارت علي صوره محرمه، والا فالاصل فيها الحل. والدليل ما ذكرت {هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا} هذا من القران، ومن السنه قول النبي صلي الله عليه وسلم: «وما سكت عنه فهو عفو» ، وقال عليه الصلاه والسلام: «ان الله تعالي فرض فراءض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن اشياء رحمه بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها» . الاصل في الاشياء الاباحه وفي العبادات التحريم اذن فالاصل فيما سكت الله عنه الحل الا في العبادات؛ في العبادات الاصل التحريم؛ لان العبادات طريق موصل الي الله عز وجل؛ فاذا لم نعلم ان الله وضعه طريقا اليه حرم علينا ان نتخذه طريقا. وكما دلت الايات والاحاديث علي ان العبادات موقوفه علي الشرع؛ {ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله} [الشوري: ٢١] دل هذا علي ان ما يدين به العبد ربه لا بد ان ياذن الله به، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «اياكم ومحدثات الامور؛ فان كل بدعه ضلاله» لكن في هذا الباب.. طالب: (...) وجه الدلاله؟ الشيخ: (...)؟ ان الاصل في الاواني الحل بدلاله الكتاب والسنه، وعلي هذا فاذا اختلفنا في شيء هل هو حلال او حرام؟ فنقول لمن قال: انه حرام: عليك الدليل؛ لان الاصل عندنا. ولا فرق بين ان تكون الاواني كبيره او صغيره، يباح الكبير والصغير؛ قال الله تعالي عن سليمان: {يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات} [سبا: ١٣]. (الجواب) ما هي؟ الجابيه: برك، الجفنه مثل الصحفه، {وقدور راسيات} ما تحمل ولا تشال؛ لانها كبيره راسيه، ولكثره ما يطبخ فيها لا تحمل، تبقي علي ما كانت عليه، فلا فرق بين الصغير والكبير، لكن اذا خرج ذلك الي حد الاسراف صار محرما لغيره، لماذا؟ للاسراف ان الله لا يحب المسرفين. *** قال المءلف: ( كل اناء طاهر )؛ احترازا من الاناء النجس؛ فان النجس لا يجوز استعماله؛ لانه نجس قذر، وفي هذا الذي قاله المءلف نظر، فان الاناء النجس يباح استعماله اذا كان علي وجه لا يتعديالنجس يباح استعماله اذا كان علي وجه لا يتعدي، فلا حرج في استعماله، كما سياتينا ان شاء الله تعالي في مساله الجلد، قبل الدبغ او بعد الدبغ، فاذا استعمل علي وجه لا يتعدي فانه لا حرج فيه، والدليل علي ذلك حديث جابر ان النبي عليه الصلاه والسلام قال حين فتح مكه: «ان الله حرم بيع الخمر والميته والخنزير والاصنام، قالوا: يا رسول الله؛ ارايت شحوم الميته؟ فانها تطلي بها السفن، وتدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، قال: لا، هو حرام» . فاقر النبي عليه الصلاه والسلام هذا الفعل مع ان هذه الاشياء نجسه، فدل ذلك علي ان الانتفاع بالشيء النجس اذا كان علي وجه لا يتعدي لا باس به. وقوله: ( ولو ثمينا ) ( لو ): هذه اشاره خلاف؛ يعني: ولو كان غاليا مرتفع الثمن مثل ايش؟ كالجواهر، والزمرد، والماس، وما اشبه ذلك فانه يباح اتخاذه واستعماله. وقال بعض اهل العلم: ان الثمين لا يباح اتخاذه واستعماله؛ لما فيه من الخيلاء والاسراف؛ وعلي هذا القول يكون التحريم فيه لذاته ولا لغيره؟ لغيره، وهو كونه اسرافا وداعيا الي الخيلاء والفخر، فيكون من هذه الناحيه محرما؛ لا لانه ثمين. وقوله: ( يباح اتخاذه ) هذا خبر المبتدا، اين المبتدا؟ ( كل )، والتركيب هنا فيه شيء من الايهام؛ لان قوله: ( يباح اتخاذه واستعماله )، قد يتوهم الواهم انها صفه لا انها خبر، ويتوقع الخبر؛ ولهذا لو قال المءلف: يباح كل اناء طاهر ولو ثمينا؛ يباح اتخاذه واستعهماله لكان اولي، ولكن علي كل حال المعني واضح. قال: ( يباح اتخاذه واستعماله )، هل هناك فرق بين الاتخاذ والاستعمال؟ نعم؛ اتخاذه: انه يقتني فقط؛ اما للزينه، واما لاستعماله في حال الضروره، واما للبيع فيه والشراء، وما اشبه ذلك، هذا الاتخاذ. واما الاستعمال: فهو التلبس بالانتفاع به؛ يعني يبدا يستعمله فيما يستعمله فيه. فاذن اتخاذ الاواني جاءز، طيب لو زادت علي قدر الحاجه؟ الجواب: نعم، ولو زادت علي قدر الحاجه، يعني: لو فرض ان انسانا عنده ابريق شاهي يكفيه، وبغي يشتري ابريقا اخر، يجوز؟ طلبه: نعم. الشيخ: يجوز اتخاذه، وان كان ما هو مستعمل الان، لكن اتخذه لانه ربما احتاجه فابيعه، ربما احد يستعيره مني، ربما ان اللي عندي يخرب، ربما انه ياتيني ضيوف ما يكفيهم اللي عندي. فالمهم ان الاتخاذ جاءز والاستعمال جاءز. *** قال المءلف: ( الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما )، من القواعد الفقهيه يقولون:$ الاستثناء متي يعقب كلمات منسوقه بعضها علي البعض ينصرف الي جميع ما تقدم الا ما قام الدليل عليه $ ان الاستثناء معيار العموم؛ يعني: معني اذا استثنيت فمعني ذلك ان ما سوي ها الصوره فهو داخل في الحكم، وعلي هذا فكل شيء يباح اتخاذه، الاستثناء معيار العموم؛ يعني: ميزانه. ذكر بعض الفقهاء قالوا: الا عظم ادمي وجلده، فلا يباح اتخاذه واستعماله انيه، وعللوا ذلك بانه محترم بحرمته، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «كسر عظم ميت ككسره حيا» اسناده صحيح. يقول: ( الا انيه ذهب وفضه ومضببا بهما، فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ) (انيه الذهب) معروف هذا المعدن الاحمر الثمين الذي تتعلق به النفوس وتحبه وتميل اليه، وقد جعل الله في فطر الخلق الميل الي هذا الذهب؛ كما قال الشاعر: رايـــــــــــت النـــــــــــــــــاس قد ذهبــــــــــــــــــــوا الي مــــــــــــــــــن عنــــــــــــــده ذهـــــــــــــــــــــــب اللي عنده ذهب فضلا عن ذهبه، وكذلك الفضه، وهي في نفوس الخلق دون الذهب؛ ولهذا كان تحريمها اخف من الذهب. وقوله: ( الا انيه ذهب وفضه ) يشمل الصغير والكبير، حتي الملعقه وحتي السكين وما اشبه. قال : ( ومضببا بهما )، ويش معني مضبب، ما معني التضبيب؟ طلبه: التجبير. الشيخ: لا، يقولون: ان الضبه: حديده تجمع بين طرفي المنكسر، وهذا يشبه التلحيم، لكنه في الاقداح السابقه -انا ادركته ويمكن بعضكم ادركه ايضا- اذا انكسرت الصحفه من الخشب يخرزونها خرزا؛ مخاريق صغيره دقيقه جدا وشرطان صغيره ويحطون علي محل الكسر جلده، عشان ما ينضح الاناء، هذا هو التضبيب فالمضبب بهما حرام، الا ما استثني، كما سياتي ان شاء الله تعالي. اذن اواني الذهب والفضه، سواء كانت خالصه او مخلوطه فانها حرام؛ ما هو الدليل؟ نحن قلنا قاعده قبل قليل، الاصل الحل الا بدليل، الدليل: حديث حذيفه رضي الله عنه: «لا تشربوا في انيه الذهب والفضه، ولا تاكلوا في صحافهما؛ فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره» . وكذلك حديث ام سلمه: «الذي يشرب في انيه الفضه انما يجرجر في بطنه نار جهنم» ، وهذا دليل علي ان النهي للتحريم، وحديث حذيفه النهي فيه للتحريم لا للكراهه وذلك لان الرسول صلي الله عليه وسلم توعده بنار جهنم، فيكون محرما بل من كباءر الذنوب، هذا هو الدليل. اذا قيل: المضبب بهما، لو قال قاءل: الحديث في الانيه نفسها؟ فالجواب: انه ورد في حديث رواه الدارقطني: انه من شرب في انيه الذهب والفضه، او في شيء فيه منهما . وايضا: المحرم مفسده، فان كان خالصا فمفسدته خالصه، وان كان غير خالص ففيه بقدر هذه المفسده؛ ولهذا المحرم يحرم قليله وكثيره، كل شيء محرم حكم الشارع بانه محرم فانه حرام قليله وكثيره هذا وجه. *** قول المءلف: ( او مضببا بهما ) قال: ( فانه يحرم اتخاذها واستعمالها ) قوله: (اتخاذها) (واستعمالها) بينهما فرق؟ بينهما فرق كما تقدم. وعندنا هنا ثلاث حالات: اتخاذ، واستعمال، واكل وشرب، ثلاث اشياء. اما الاتخاذ: فهو علي المذهب حرام، كما قال المءلف، وفيه قول اخر في المذهب ايضا؛ في مذهب الامام احمد بن حنبل. وحكي عن الشافعي انه ليس بحرام؛ اتخاذ اواني الذهب والفضه، وهو قول في مذهب الامام احمد. الثاني: الاستعمال وهو محرم في المذهب قولا واحدا؛ انه يحرم استعماله في غير الاكل والشرب، مثل ايش؟ طالب: الوضوء. الشيخ: اي، مثل الوضوء فيها، يحفظ بها اشياء من ادويه اوغيرها، وما اشبه ذلك، هذا حرام، قولا واحدا في المذهب. اما الثالث: الاكل والشرب بها فانه حرام بالنص، بعضهم حكي الاجماع ايضا، الاكل والشرب فيها، بعضهم حكي الاجماع علي التحريم ولا شك، ان النص ظاهر فيه، ولا يمكن احد ان يقول: ان الاكل والشرب في الذهب والفضه جاءز، مع وجود الحديث الصريح في النهي، وفي الوعيد ايضا. اذن الاكل والشرب لا شك في تحريمه. الاستعمال في غير الاكل والشرب؛ المذهب قولا واحدا انه حرام. الاتخاذ في المذهب قولان؛ هل يحرم او لا يحرم؟ والصحيح: ان الاتخاذ والاستعمال في غير الاكل والشرب ليس بحرام؛ ان استعمال الذهب والفضه في غير الاكل والشرب ليس بحرام ، وكذلك الاتخاذ من باب اولي؛ وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم انما نهي عن شيء مخصوص وهو الاكل والشرب، ولو كان المحرم حتي غير الاكل والشرب لكان النبي عليه الصلاه والسلام، ابلغ الناس وابينهم في الكلام ما يخص شيءا دون شيء، بل ان تخصيصه الاكل والشرب دليل علي ان ما عداهما جاءز؛ لان الناس ينتفعون بهما -بالذهب والفضه- في غير ذلك. ولو كانت الانيه حراما مطلقا لامر النبي صلي الله عليه وسلم بتكسيرها، كما كان عليه الصلاه والسلام لا يدع شيءا فيه تصاوير ولا تصيلبا الا كسره، فلو كانت الانيه محرمه لكان يامر بكسرها؛ لانه اذا كانت محرمه في كل الحالات؛ في الاتخاذ والاستعمال وفي الاكل والشرب اذن ليس لبقاءها فاءده، ليس لها الا التكسير. ويدل لذلك ان ام سلمه -وهي راويه الحديث- كان عندها جلجل من فضه -الجلجل شيء يشبه الطابوق- جعلت فيه شعرات من شعر النبي عليه الصلاه والسلام، فكان الناس يستشفون بها، اذا مرض احد او اصابه الم يبعثون اليها بماء وتجعله في هذا الجلجل وتخضخضه بالشعرات ثم تعطيه المريض فيشفي باذن الله عز وجل، وهذا الحديث عنها صحيح في البخاري ، وهي راويه الحديث، وهذا استعمال له ولا لا، استعمال له لكن في غير الاكل والشرب، فالصحيح انه لا يحرم الا ما حرمه رسول الله صلي الله عليه وسلم، في الاواني، وهو الاكل والشرب. فان قال قاءل: حرمها الرسول في الاكل والشرب؛ لانه هو الاغلب استعمالا؛ وما علق به الحكم لكونه اغلب فانه لا يقتضي تخصيصه به كما في قوله تعالي: {ورباءبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم} [النساء: ٢٣]، فقيد تحريم الربيبه بكونها في الحجر، وهي مع ذلك تحرم وان لم تكن في حجره علي قول اكثر اهل العلم؟ قلنا: هذا صحيح، لكن كون الرسول عليه الصلاه والسلام يعلق الحكم بالاكل والشرب؛ لان مظهر الامه في الترف في الاكل والشرب ابلغ منه في مظهرها في غير ذلك، وهذه عله تقتضي تخصيص الحكم بالاكل والشرب؛ لانه لا شك ان الانسان اللي اوانيه في الاكل والشرب ذهب وفضه، ما هو مثل الانسان الذي يستعملها في حاجات اخري تخفي علي كثير من الناس، ولا يكون مظهر الامه الاسلاميه هو التفاخر بالذهب والفضه. طالب: (...) الشيخ: ما هي نص ما هو بيشرب منه، نخضخضه ثم نصبه للمريض ويشرب، ما هو يشرب من هذا. طالب: ما يمكن يحرم، يعني: بصرف النظر عن ها الحديث؛ لانه سرف، هذه انيه سرف؟ الشيخ: هو اذا حرم لغيره لا باس، والكلام علي انه اذا حرم لغيره؛ اذا وصل الي حد السرف حرم من جهه الاسراف، ولهذا مثلا الان اللي بيتخذ اناء من هذا الثمين البلاتين، وعند الناس اشد من الذهب، ومع ذلك هو حلال، لكن لو فرض انه خرج الي حد الاسراف، وقيل: ان هذا من باب الاسراف ولكن الناس يعتادونه صار حراما لغيره، فالكلام علي اصل الاباحه، واما ما حرم لغيره فهذا باب واسع. كل الاشياء المباحه اذا تضمنت محرما صارت حراما من باب الوساءل. طالب: (...) في الاجماع؛ الاجماع حكي فيها؛ تعيين الزمان (...). الشيخ: لا غير صحيح، الشوكاني رده، وقال: هذا ما هو بصحيح. طالب: (...)؟ الشيخ: فيها ضعف، لكن لها قوه؛ ولهذا انا اردفتها بالقاعده: ان الشيء المحرم يحرم سواء كان خالصا او مشتركا. بقينا قول المءلف: ( ومضببا بهما فانه يحرم اتخاذه واستعماله ) يشمل الرجال والنساء، فلا يجوز للمراه ان تستعمل اواني الذهب والفضه كما لا يجوز للرجل. فان قال قاءل: اليس يجوز للمراه ان تتحلي بالذهب؟ فالجواب: يجوز لها ان تتحلي بالذهب، ولكن الرجل لا يجوز له ذلك، والفرق ان المراه في حاجه الي ان تتجمل وتتزين، وتجملها وتزينها ليس لها وحدها، بل لها ولزوجها ايضا، فهو من مصلحه الجميع، والرجل ليس بحاجه الي ذلك؛ فالرجل طالب لا مطلوب، والمراه مطلوبه؛ ولهذا تجد اكثر ما تكون النصوص موجهه للرجال، لانهم هم الذين لهم القوام علي النساء وهم الطالبون. كثيرا ما -بالمناسبه- يحصل اشكال، لماذا يذكر الله عز وجل الازواج للرجال في الجنه والحور العين، ولا يذكر للنساء شيءا، ويش الجواب؟ الجواب ما ذكرنا هو ان المراه مطلوبه لا طالبه، وهي بلا شك سياتيها في الجنه ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين، ولن تختار الا ما اختار الله لها. الحاصل انا نقول: ان تحريم الاواني عام للذكور والاناث؛ لانه لا داعي الي اباحته للنساء بخلاف اللباس والتجمل فانه يباح للنساء. *** يقول: ( فانه يحرم اتخاذه واستعمالها ولو علي انثي، وتصح الطهاره منها )، منين؟ طلبه: من انيه الذهب والفضه. طالب: من المضبب. الشيخ: لا، من الانيه، من انيه الذهب والفضه؛ يعني: لو كان الانسان جاعلا له للوضوء فقط اناء من ذهب، توضا به، قال: باحضر الاناء من الذهب اتوضا به، صار يتوضا من هذا الماء، يصح؟ طالب: نعم. الشيخ: الطهاره تصح، لكن الاستعمال حرام، الاستعمال محرم. وقال بعض العلماء: ان الطهاره لا تصح، ولكن هذا القول ضعيف؛ لان التحريم هنا لا يعود الي نفس الوضوء، ولا لا؟ وانما يعود الي الاستعمال مطلقا. نعم لو توضا بماء محرم فهذا هو الذي فيه خلاف قوي، اما هذا فالخلاف فيه ضعيف؛ لان الاناء ليس شرطا في الوضوء، ولا تتوقف صحه الوضوء علي هذا الاناء، لو جعل الماء في اناء اخر استقام امره، ولو وجد الماء في الارض وتوضا منه استقام امره؛ فلهذا تصح الطهاره منها. طيب، هل تصح الطهاره بالانيه؟ طالب: تصح. الشيخ: وتصح فيها؟ طلبه: لا ما تصح. الشيخ: وتصح اليها؟ هم قالوا: تصح منها، وفيها، وبها، واليها؛ تصح الطهاره منها؛ بان يغترف منها، الاناء بالارض يغترف منها. وبها؛ بان يجعلها اله يصب بها، مثلما تكون مغرفه، يغرف بانيه من ذهب ويصب علي ذراعه، ويصب علي رجليه، الان تطهر بها، منها؛ اذا غرف. فيها؛ تكون واسعه كبيره وينغمس في وسطها، والا يغمس الذراع فيها مثلا. واليها؛ بان يكون الماء الذي ينزل منه ينزل في اناء من ذهب. شوف الفرق؛ حروف الجر -سبحان الله العظيم- كيف تغير المعني هذا التغير؟! وهذا دليل علي ان اللغه العربيه فقهها جدا قوي، فقه اللغه العربيه ومعرفه معاني الحروف ومتعلقاتها مهم جدا، له غور بعيد. اليها؛ بمعني ان يصب ماء الوضوء اللي يتقاطر من يديك او من وجهك علي هذا الاناء. طالب: (...). *** الشيخ: يقول: ( الا ضبه يسيره من فضه لحاجه ) هذا مستثني من قوله: ( يحرم اتخاذها واستعمالها ). ( الا ضبه يسيره من فضه لحاجه ) الشروط اربعه: ضبه، يسيره، من فضه، لحاجه، اذا تمت الشروط الاربعه جاز؛ الدليل ما ثبت في صحيح البخاري من حديث انس بن مالك رضي الله عنه: ان قدح النبي صلي الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه . (الشعب) يعني: الشق، (سلسله من فضه) هذا الدليل وعلي هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لما سبق. اذا قال قاءل: من اين اتخذتم اشتراط ان تكون يسيره؟ قلنا: لان هذا هو الغالب في القدح، القدح صغير، ما يشرب به، والغالب انه اذا انكسر، ما يحتاج الي شيء كثير، والاصل التحريم ولا الحل في الفضه؟ طلبه: التحريم. الشيخ: التحريم، فنقتصر علي ما هو الغالب، او المتيقن. وقوله: ( ضبه ) اذا قال قاءل: انتم قلتم: (ضبه)، وهي ما يجبر بها الاناء، لو جعل الانسان علي خرطوم الابريق فضه؛ يجوز ولا لا؟ طالب: لا، ما يجوز. الشيخ: ما يجوز؛ لان هذا ليس لحاجه، وليس ضبه، هذا عباره عن تمويه او زياده الحاق. اذا قال قاءل: لماذا اشترطتم من فضه: (...) ما تقيسون الذهب علي الفضه؟ نقول: لورود النص؛ النص ما ورد الا في الفضه فقط، ثم ان الذهب اغلي واشد تحريما؛ ولهذا في باب اللباس حرم علي الرجل الخاتم من الذهب، وابيح له الخاتم من الفضه، فدل هذا علي ان الفضه اهون، حتي ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في باب اللباس قال: الاصل في الفضه الاباحه، وانها حلال للرجال، الا ما قام الدليل علي التحريم. يعني: ما فيها عمومات؛ في الفضه عمومات تدل علي تحريمها علي الرجال، فالاصل الحل، وهذا باب ان شاء الله ياتينا البحث فيه. والكلام علي اننا نقول: الذي ورد فيه هو الفضه، ولا يمكن قياس الذهب عليها. وايضا معني اخر: لو كان الذهب جاءزا لكان النبي عليه الصلاه والسلام يجبر به الكسر؛ لان الذهب ابعد من الصدا، تعرفون الصدا، ما يصدا الذهب، والفضه تصدا؛ ولهذا لما اتخذ بعض الصحابه انفا من فضه انتن -قطع انفه في احدي المعارك- فاتخذ انفا من فضه فانتن، فامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب ؛ لانه لا ينتن. فلو كان الذهب جاءزا لكان اوفق بان يجعل في مكان هذا الشعب. ( لحاجه ) ويش دليلكم علي اشتراط الحاجه؟ الكسر؛ الرسول ما اتخذها الا لما انكسر؛ والكسر لا شك انه لحاجه، فعلي هذا، الشروط الاربعه، ماخوذه منين؟ من الحديث. اربعه شروط: ضبه، يسيره، من فضه، لحاجه. اذا كانت غير ضبه فهي حرام، وكثيره حرام، من ذهب حرام، لغير حاجه حرام. فما هي الحاجه؟ ان يتعلق بها غرض غير الزينه؛ يعني: الا يتخذها زينه، وليست الحاجه: الا يجد ما يجبر به الكسر سواها؛ لان هذا ما هو حاجه، هذا ضروره، عرفتم؟ الحاجه معناها؟ الا يتخذها زينه، وتعبيرهم ان يتعلق بها غرض غير الزينه. قال شيخ الاسلام رحمه الله: وليس المعني الا يجد غيرها ما يجبر به؛ فان هذه ضروره وهي تبيح المنفرد، لو اضطر الانسان الي ان يشرب بانيه الذهب، ما في مانع يشرب؛ لانها ضروره، وان قال قاءل: ما يتصور الضروره في الاناء؟ فالجواب لا، يتصور، يتصور؟ طلبه: اي، مقطوع يديه، يتصور. الشيخ: لا ما هو مقطوع يديه، اللي عنده يدين الواضح (...) علي عشرين اصبعا ما يخالف، فيه يدين، وفيه كل شيء، لكن واحد بيطبخ طعاما، ويش يسوي؟ يطبخ علي يديه؟! ما يمكن، يطبخ بخشب؟! ما يمكن، يشتري، فيه اواني من الذهب؟ ما يقدر، فيه اوان اخري ما عنده قيمه، فيحنءذ يكون الضروره متصوره. طالب: في ماء من الحنفيه (...). الشيخ: اي نعم، ولو ينزل هو من شق ما طلع شيءا، ولا عنده الان الا هذه يكون ضروره. طالب: الضروره تبيح المحظور، والحاجه تبيح او تجيز الحرام، هنا قال: يعني تعبيره، انه يجوز للحاجه. الشيخ: صحيح، احنا ذكرنا من قبل قاعده: ان المحرم للوسيله اذا كان تحريمه تحريم وساءل فان الحاجه تبيحه. قلنا فيه قاعده، انه اذا كان الشيء محرما من باب تحريم الوساءل فان الحاجه تبيحه، ومثلنا (...) اشياء؛ بنظر المخطوبه مثلا، ومثلنا بالعرايا، ويمثل ايضا بهذا؛ لان هذا انما حرم ما فيه شيء منهما لءلا يكون وسيله الي اتخاذه الكامل. *** مباشره الضبه اليسيره تكره لغير الحاجه؛ فان احتاج الي ذلك فلا، ما معني مباشرتها؟ معني مباشرتها ان الانسان اذا اراد ان يشرب من هذا الاناء المضبب شرب من عند الضبه، فيباشرها بشفتيه، هذا معناه، هذا معني قوله: ( تكره مباشرتها ) مع انها هي حلال ولا حرام؟ هي حلال، لكن يقول: لا يباشر هذه الفضه، يكره. والمكروه عند الفقهاء: هو ما نهي عنه لا علي سبيل الالزام بالترك، وحكمه: انه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله، بخلاف الحرام؛ الحرام فاعله يستحق العقوبه، لكن المكروه لا يستحق، وهذا في اصطلاح الفقهاء رحمهم الله. اما في القران والسنه؛ فان المكروه ياتي للمحرم؛ ولهذا لما عدد الله -عز وجل- اشياء محرمه في (سوره الاسراء) قال: {كل ذلك كان سيءه عند ربك مكروها} [الاسراء: ٣٨]. وفي قراءه {سيءه عند ربك مكروها} ؛ فيكون المكروه في القران والسنه غير هذا؛ غير المكروه عند الفقهاء. كذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله كره لكم قيل وقال، وكثره السءال، واضاعه المال» ، وهذا حرام. وعلي هذا فنقول: المكروه عند الفقهاء تعريفه: ما نهي عنه لا علي سبيل الالزام بالترك، حكمه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله. اذن هو حكم شرعي، الكراهه حكم شرعي، لا يمكن لاحد ان يثبتها الا بدليل، فمن اثبتها بغير دليل، فاننا نرد قوله، كما لو اثبت التحريم بلا دليل، فاننا نرد قوله. لننظر الان بناء علي هذه القاعده كلام المءلف: ( تكره مباشرتها ) اي: مباشره الضبه المباحه ( لغير حاجه )، فان احتاج اليها بان كان الاناء يتدفق لو لم يشرب من هذه الجهه، احتاج ان يشرب من هذه الجهه، او مثلا هو جاء بالاناء وجعله علي النار، لاجل يسخن، وصارت الجهه اللي ما فيها الضبه حاره ما يستطيع، وشرب من الجهه عند الجهه البارده اللي فيها الضبه، هذه حاجه ولا لا؟ يشرب، ولا كراهه. فان لم يحتج فكلام المءلف صريح في انه مكروه، ولكن الصواب: انه ليس بمكروه، وانه يجوز ان يباشرها؛ لماذا؟ لان الكراهه حكم شرعي يحتاج في اثباته الي دليل، وما دام قد ثبت ان هذه الضبه مباحه بمقتضي النص؛ حديث انس: ان قدح النبي عليه الصلاه والسلام انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسله من فضه هذا مباح بمقتضي النص، فاذا كان مباحا، فما الذي يجعل مباشرته مكروهه؟ وهل ورد ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يتوقي هذه الجهه من قدحه؟ لا، وحينءذ؛ فالصحيح انه لا كراهه؛ وذلك لان هذا شيء مباح، ومباشره المباح مباحه. قال المءلف رحمه الله: ( وتباح انيه الكفار -ولو لم تحل ذباءحهم- وثيابهم ). اولا: ( انيه ) بالرفع علي انها ناءب فاعل. ( ولو لم تحل ذباءحهم )، ذباءح؛ بالرفع علي انها فاعل. ( وثيابهم )، بالرفع علي انها معطوفه علي ( ذباءحهم )؛ لانها اقرب مذكور، او علي ( انيه )؟ علي انيه؛ يعني: وتباح ثيابهم؛ ولهذا لو قال المءلف رحمه الله: ( وتباح انيه الكفار وثيابهم ان جهل حالها ) ولو لم تحل ذباءحهم لكان اسلم من هذا الاشتباه الذي قد يشتبه علي بعض الناس. والمهم ان قوله: ( انيه الكفار ) ناءب فاعل، ( وثيابهم ) معطوف عليها. قال المءلف: ( انيه الكفار ) الكفار يشمل الكافر الاصلي والكافر المرتد، فلو وجدنا شخصا في بيت وحده وهو لا يصلي -والعياذ بالله- فهو كافر، يدخل في هذا الحكم؟ نعم، يدخل في هذا الحكم؛ يعني: لنا ان ناكل في انيته وان نشرب في انيته وان نلبس ثوبه، ولو كان كافرا؛ لان المءلف هنا قال: الكفار، فيشمل كل كافر سواء كان اصليا ام مرتدا. اليهود والنصاري يدخلون في ذلك؟ نعم؛ ولهذا قال: ( ولو لم تحل ذباءحهم ) اشاره الي ان اليهود النصاري من باب اولي؛ لان اليهود والنصاري تحل ذباءحهم، الدليل قوله تعالي: {وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم} [الماءده: ٥] {طعام الذين اوتوا الكتاب} المراد به: ذباءحهم، كما فسر ذلك ابن عباس رضي الله عنه، وليس المراد خبزهم وشعيرهم وما اشبه ذلك؛ لان هذا حلال لهم ولغيرهم، يعني: حتي من غيرهم يجوز ان ناكله، لكن المراد بالايه: {طعام الذين اوتوا الكتاب} هو ذباءحهم فهي حلال اليهود والنصاري. المجوس لا تحل ذباءحهم، الوثنيون الدهريون ما تحل ذباءحهم ما تحل الا ذبيحه اليهود والنصاري، اما انيه الكفار فتحل. فاذا قال قاءل: ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل عموم قوله تعالي: {هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا} [البقره: ٢٩]، ثم ان اهل الكتاب اذا كان الله قد اباح لنا طعامهم، فمن المعلوم انهم ياتون به الينا احيانا مطبوخا باوانيهم، ثم انه ثبت ايضا ان الرسول عليه الصلاه والسلام دعاه غلام يهودي علي خبز شعير، واهاله سنخه . ثم ان الجراب الذي رمي به في خيبر واخذه عبد الله بن المغفل رضي الله عنه فالتفت فاذا النبي عليه الصلاه والسلام خلفه يضحك واكله ؛ جراب من شحم، ثم ان الشاه المسمومه التي اهديت للرسول عليه الصلاه والسلام في خيبر . كل هذا يدل علي ان ما باشروه فهو طاهر ولا نجس؟ طلبه: طاهر. الشيخ: اذن تباح انيتهم، ولكن ورد في حديث ابي ثعلبه الخشني ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «لا تاكلوا فيها الا الا تجدوا غيرها؛ فاغسلوها وكلوا فيها» . فهذا يدل علي ان الاولي التنزه، ولكن كثيرا من اهل العلم حملوا هذا الحديث علي اناس عرفوا بمباشره النجاسات من اكل الخنزير، ونحوه، فقالوا: ان هءلاء منع الرسول عليه الصلاه والسلام من الاكل في انيتهم الا اذا لم نجد، فاننا نغسل ذلك، وناكل فيها. وهذا الحمل جيد؛ لان هذا مقتضي قواعد الشرع، وقد ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا واصحابه توضءوا من مزاده امراه مشركه ، وهي التي عبت الماء فيها وحملته (...). وقوله: ( وثيابهم )، اي: تباح ثيابهم، ويش معني ثيابهم؟ يعني: ما صنعوه او ما لبسوه او الامران؟ الامران، ثيابهم التي صنعوها تحل، والتي صبغوها تحل، ما نقول: لعلهم صبغوها بصبغ نجس؛ او نسجوها بمنساج نجس؛ لا الاصل الحل، وكذلك ما لبسوه من الثياب فانه يحل لنا لبسه، ولكن من عرف منهم بعدم التوقي من النجاسات فان الاولي التنزه عن ثيابه بناء علي ما يقتضيه حديث ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه. مثل من الذين لا يهتمون بالنجاسات؟ مثل النصاري؛ يقول اهل العلم: ان النصاري لا يهتمون بالنجاسات، يتلوث ثوبه بالنجاسه بالبول، والمراه بالحيض، ما يهم، عكس اليهود؛ اليهود يقولون: انه اذا تنجس الثوب عندهم قطعوه، قرضوه بالمقراض، ولا يمكن ان يغسلوه؛ فجاءت الشريعه هذه -والحمد لله- بين هءلاء وهءلاء، وسطا، لا يستهان بها ولا يقطع الثوب الذي تلوث بها، وانما يغسل، حتي يزول هذا الخبث. ( ان جهل حالها )، وان علم؟ طالب: يعمل بما علموا. الشيخ: ان علم فلا يخلو اما ان ان تعلم طهارتها، او تعلم نجاستها؛ ان علمت نجاستها فانها ما تستعمل، وان علمت طهارتها فلا اشكال فيه، الاشكال فيما اذا جهلت الحال، هل نقول: ان الاصل انهم لا يتوقون النجاسات وانها حرام، او ان الاصل الطهاره حتي يتبين النجاسه. الجواب؟ الاخير؛ ولهذا كلمه: ( ان جهل حالها ) لها مفهومان؛ المفهوم الاول علمت طهارتها، والمفهوم الثاني علمت نجاستها. ان علمت نجاستها فانها تجتنب حتي تغسل، وان علمت طهارتها فالامر فيها واضح. طالب: هذا الاصل قبل ان يستعملها عندهم، ولا حتي وان كانت صنعت يعني؟ الشيخ: حتي المصنوعه والملبوسه عندهم. *** ثم قال المءلف: ( ولا يطهر جلد ميته بدباغ ) الدبغ: معروف، وهو عباره عن تنظيف الاذي والقذر الذي كان في الجلد بواسطه مواد تضاف الي الماء، ومنها القرظ؛ القرظ شيء، اشبه ما له -والله اعلم- اللي يسمونه عندنا (الكرمه)، ما ادري ايش يسمونها عندكم. علي كل حال هذا الدبغ؛ يعني: عباره عن تنظيف الجلد وازاله ما يكون فيه من الخبث، فاذا دبغ الجلد فان المءلف يقول: انه لا يطهر بالدباغ، وهنا نسال اولا: هل جلد الميته نجس؟ الجواب: فيه تفصيل، ان كانت الميته طاهره فجلدها طاهر، وان كانت الميته نجسه فجلدها نجس، او لا؟ هل هناك ميته طاهره؟ طلبه: نعم. الشيخ: مثل؟ الطلبه: السمك. الشيخ: الجراد الظاهر هذا ما له جلد، لكن لا باس ميتته طاهره، السمك ميتته طاهره؛ لقوله تعالي: {احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره} [الماءده: ٩٦]. قال ابن عباس: صيده ما اخذ حيا، وطعامه ما اخذ ميتا ، هذا لا اشكال فيه؛ جلده طاهر، وكله طاهر، ولا فيها اشكال. اما الذي ينجس بالموت فان جلده ينجس بالموت؛ لانه داخل في عموم الميته، اليس كذلك؟ فيكون داخلا في قوله تعالي: {الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥] (...)، ولا يلزم من التحريم النجاسه، القاعده هذه صحيحه: لا يلزم من التحريم النجاسه، ولهذا السم حرام، وليس بنجس، او لا؟ والتتن حرام وليس بنجس، والخمر حرام وليس بنجس علي القول الراجح ، فلا يلزم من التحريم النجاسه؛ لاننا نجيب عن ذلك بان الله عز وجل علل لما قال: لا اجد محرما {الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥]، هذا واضح انه نجس. فاذن الميته.  نجسه وجلدها نجس، ولكن هل اذا دبغناه يطهر او لا؟ اختلف في ذلك اهل العلم؛ فقال بعض العلماء: انه لا يطهر، وهو -كما ترون- المذهب: انه لا يطهر بالدباغ؛ لماذا؟ قالوا: لان الميته نجسه العين، ونجس العين لا يمكن ان يطهر، او لا؟ لو تجيب مثلا كلبا وتغسله بالصابون والماء الحار سبع مرات يطهر؟ ما يطهر، نجس العين لا يطهر، اليس كذلك؟ الروثه؛ روثه الحمار لو بتغسلها بماء البحار، تطهر؟ لا. فيقولون: ان الجلد انه عين نجسه، والعين النجسه لا يمكن ان تطهر، وهذا في الحقيقه التعليل واضح جدا؛ انه لا يطهر لان نجاسته عينيه، واما الذي يطهر بزوال خبثه فهو النجاسه الحكميه، كنجاسه طرات علي ثوب ثم غسلناه حتي ذهبت، هذا واضح انه يطهر، لكن اما الجلد فلا. اذن فقد اعتمدوا علي قياس واضح؛ انه لا يطهر بالدباغ. طيب، هذا واحد قطع قطعه لحم من ميته، وطبخها حط فيها قرظ وكل ما ينظف، قال: الان طهرت، ويش تقولون؟ طلبه: ما تطهر. الشيخ: ما تطهر، اذن الجلد مثلها ما يطهر، ولكن هذا القياس في مقابله النص، ما هو النص؟ حديث ميمونه رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام مر بشاه يجرونها، فقال: «هلا اخذتم اهابها؟» قالوا: انها ميته، قال: «يطهرها الماء والقرظ» ، وهذا صريح؛ يطهرها الماء والقرظ وهي ميته يجرونها برا، فقال: خذوا جلدها ، فقالوا: انها ميته، قال: «يطهرها الماء والقرظ» ، بعد هذا نقف ولا لا؟ نقف. لكن قالوا: هذا الحديث منسوخ؛ لانه يروي ان عبد الله بن عكيم قال: ان النبي صلي الله عليه وسلم كتب الينا قبل ان يموت بشهر او شهرين: «الا تنتفعوا من الميته، باهاب ولا عصب» . فقالوا: ان هذا الحديث ناسخ لحديث ميمونه، والله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت، الجواب علي هذا الحديث: اولا: الحديث ضعيف، ولا يمكن يقابل الحديث الذي في مسلم . ثانيا: الحديث ليس بصريح في النسخ؛ ليس بناسخ؛ لان ما ندري هل شاه ميمونه قبل ان يموت بشهر، ربما قبل ان يموت بايام؟ ومن شرط القول بالنسخ العلم بالتاريخ، اذن ما يتحقق النسخ فيه. ثالثا: انه لو ثبت انه متاخر، فانه لا يعارض حديث ميمونه؛ لان قوله: «لا تنتفعوا باهاب ولا عصب» يحمل علي الاهاب قبل الدبغ، وحينءذ يجمع بينه وبين حديث ميمونه. وبهذا تبين ان ادعاء النسخ لا يصح؛ لهذه الوجوه الثلاثه؛ ضعف الحديث، وعدم العلم بالتاريخ، وامكان حمله علي ما لم يدبغ؛ فيبقي حديث ميمونه محكما لا نسخ فيه. ولكنه يبقي عندنا مساله القياس والنظر؛ كيف تقولون: لو دبغت الكبد ما طهرت؛ ولو دبغ الجلد طهر؟ وكلها اجزاء ميته، ونحن نعرف ان الشريعه الحكيمه لا يمكن ان تفرق بين متماثلين؟ اذن كيف نتخلص من هذا القياس؟ الجواب علي هذا من وجهين: الوجه الاول: انه متي ثبت الفرق في القران او السنه بين شيءين متشابهين فاعلم ان هناك فرقا في المعني، ولكنك لم تتوصل اليه؛ لان احاطتك بحكمه الله غير ممكنه. فمتي وجدت حكمين في شيءين متشابهين في الشريعه، ولكن الحكمين متغايران فاعلم ان هناك سببا اقتضي اختلافهما في الحكم، ولكن لا يلزم من ذلك ان تعرف هذا السبب، فما موقفك حينءذ؟ التسليم. ثانيا: ان نقول: انه يمكن الفرق بين اللحم والشحم والجلد، فان حلول الحياه فيما كان داخل الجلد -لان الجلد كالوعاء- حلول الحياه في ما كان داخلا اشد من حلوله في الجلد نفسه، لان الجلد -كما تعلمون- فيه نوع من الصلابه بخلاف اللحوم والشحوم والامعاء، وما كان داخله فانه ليس مثله، فلا يكون فيه الخبث الذي من اجله صارت الميته حراما ونجسه. ولهذا نقول: انه يعطي حكما بين حكمين: الحكم الاول: ان ما كان داخل الجلد لا يطهر بالدباغ، ولا بالتنظيف، وما كان خارج الجلد من الشعر والوبر والريش فهو طاهر، والجلد بينهما، فلهذا اعطي حكما بينهما. وبهذا نعرف سمو الشريعه، وانها لا يمكن ان تفرق بين متماثلين، ولا ان تجمع بين مختلفين. وان كون الجلد يطهر بالدباغ من الحكمه العظيمه، وكونه ينجس بالموت من الحكمه العظيمه ايضا؛ لانه ليس كالشعر والوبر والريش، وليس كاللحم والشحم والامعاء، ونحو ذلك. (...) والثاني ان يتحقق (...). فان كان هناك ضروره لكن تندفع بغيره فلا ضروره ما يجوز، وان كان هناك ضروره لكن ما يتحقق ان تندفع به فلا يجوز. وبهذا نعرف ان التداوي بالمحرم حرام، وان كان بعض العامه يقولون: التداوي بالمحرم حلال؛ لان الضرورات تبيح المحظورات. التداوي بالمحرم حرام، السبب لانه قد يشفي بدونه، وكثير من الناس شفي بدون ان يعالج، يشرف علي الموت ثم يشفيه الله، هذه واحده. ثانيا: انه لو فرض انه اضطر، هل تندفع الضروره به، قد يشفي، وقد لا يشفي حتي لو استعمل الدواء. بعض الناس يقولون: ان الكحه دواها شرب لبن الحمير؛ ويقولون في القاعده المعروفه: (دواء الشهاقه لبن النهاقه) هذه من فطرهم، نقول: هذا غير صحيح؛ لان الله قد يشفيه بدون هذا. ثم هناك ادويه ثانيه يشفي بها، والثاني: لانه قد يشرب لبن النهاقه -كما يقولون- ومع ذلك لا يشفي. وليتهم قالوا: (دواء الشهاقه لبن الناقه)، لكن الله يعافينا. اذن استفدنا قاعدتين؛ القاعده الاولي: ان الحاجه تبيح المكروه، والثانيه ان الضروره تبيح المحرم (...). ويستدل له (انيه)، لكننا نقول: لماذا لا نجعلها معطوفه علي ( ذباءحهم )؟ لفساد المعني، هذه العله، لو قلت: ولو لم تحل ذباءحهم وثيابهم، صار المعني ولو لم تحل ثيابهم، ولا احد يقول: ان ثياب الكفار ما تحل الا اذا كانوا معروفين بملابسه النجاسه، ففيها خلاف، المهم انها معطوفه علي انيه (...). النظريه من وجهين؛ الوجه الاول انها عله في مقابله النص، فتكون مهدره باطله، والوجه الثاني ان نقول: ان النظر الصحيح عندما يتامل الانسان يدل علي ان القياس الصحيح ما دل عليه النص، من كونه يطهر بالدباغ. طالب: الجواب عن (...) بانه يطهر. الشيخ: بانه يطهر؟! ما فيه جواب؛ لان هذا هو الصحيح. (...) يجرونها، فقال: «هلا اخذتم اهابها فانتفعتم به؟» قالوا: يا رسول الله انها ميته، قال: «يطهرها الماء والقرظ» هذا صريح وواضح. طالب: اهل اللغه يقولون: ان الاهاب.. الشيخ: هذا صريح، هذه ميته يجرونها، وقالوا: انها ميته كيف ننتفع بها، قال: «يطهرها» ، ميته يجرونها ما دبغت، الميته اللي تجر ما دبغ جلدها. طالب: اي، بس الجزء رطب الان، حتي لو كانت ميته يكون الجلد رطبا قبل الدفن. الشيخ: واذا كان رطبا؟ طالب: فيكون اهابا. الشيخ: ولو كان اهابا، لكن الرسول يقول: «يطهره» ؟ الطالب: «الماء والقرظ» . الشيخ: اذن يصير طاهرا، ولا لا؟ طالب: يكون طاهرا. الشيخ: هذا هو المقصود (...). علي كل حال الان نقول: الصحيح انه اذا دبغ يكون طاهرا؛ للاحاديث الصحيحه في صحيح مسلم وغيره، واما حديث عبد الله بن عكيم فان هذا ضعيف، ولو صح فانه يحمل علي ما كان قبل الدبغ، (...). *** يقول: ( ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس )؛ استعمال ايش؟ جلد الميته بعد الدبغ في يابس. افادنا المءلف ان استعماله قبل الدبغ لا يجوز؛ لا في يابس، ولا في غير يابس؛ لانه نجس. وظاهره ايضا انه لا يجوز، ولو بعد ان نشف الجلد وصار يابسا، وهذا فيه نظر؛ لانا نقول: اذا كان يابسا، واستعمل في يابس فان النجاسه هنا لا تتعدي كما لو قددناه وجعلناه حبالا لا يباشر بها الاشياء الرطبه، فان هذا لا مانع منه. واما قوله: ( بعد الدبغ في يابس ) الرطب يجوز ولا لا؟ لا يجوز بالرطب؛ يعني: ما يجوز ان نجعل فيه ماء، ولو بعد الدبغ؛ ولا ان نجعل فيه لبنا؟ ولا ان نجعل فيه اي شيء رطب، لماذا؟ لانه اذا كان نجسا، ولاقاه ماء تنجس الماء به، هذا الماء يتنجس به. واما اذا كان في يابس، والجلد يابس فانه لا يتنجس به؛ لان النجاسه ما يتعدي حكمها الا اذا تعدي اثرها، فاذا لم يتعد اثرها فان حكمها لا يتعدي، ولهذا عند العامه كلمه حقيقيه، يقولون: ( ليس بين اليابسين نجاسه )؛ يعني: اذا تلاقي نجسان وهما يابسان فان النجاسه لا تنتقل الي الطاهر. وقوله: ( يباح استعماله بعد الدبغ في يابس ) اذا قلنا بالقول الراجح الصحيح: انه يطهر بالدباغ؛ فانه يباح استعماله في اليابس وفي الرطب. ويدل لذلك ان الرسول توضا هو واصحابه من مزاده امراه مشركه ، وذباءح المشركين نجسه، فتوضا النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه من هذه المزاده يدل علي انه يباح استعماله في الرطب؛ لانه يكون طاهرا. ناءب الفاعل هو (استعمال)، لكن من الضمير في (استعمال)، يعني استعمال الجلد حال كونه من حيوان طاهر في الحياه، لانه يباح استعماله في اليابس. افادنا المءلف هنا ان الذي يباح استعماله بعد الدبغ في اليابس، اذا كان من حيوان طاهر في الحياه، ما هو الطاهر في الحياه؟ اولا: كل ماكول فانه طاهر في الحياه، مثل ابل، بقر، غنم، ضبع، ظباء، وما اشبهها. ثانيا: علي المذهب؛ كل حيوان من الهر فاقل خلقه فانه طاهر في الحياه؛ مثل الهره طاهره في الحياه؛ لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «انها ليست بنجس؛ انها من الطوافين عليكم» . ثالثا: كل شيء ليس له نفس ساءله؛ يعني: دم، كل شيء ليس له دم يسيل اذا ذبح او قتل فانه طاهر، هذا الحيوان الطاهر. رابعا: الادمي، لكن الادمي هنا غير وارد؛ لان استعمال جلد الادمي محرم لا لنجاسته ولكن لحرمته. اذن لو دبغ الانسان جلد فاره او جلد هره هل يطهر، علي المذهب؟ لا يطهر، ما هنا شيء يطهر علي المذهب، لكن يباح استعماله في اليابس، وعلي القول الثاني يطهر، فيباح استعماله في اليابسات والماءعات. طيب، يصح ان نجعل جلد الهره سقاء صغير، اذا دبغناه؟ علي المذهب واضح، علي القول الثاني يصح؛ لانه طهر. فمدار الخلاف الان علي الطاهر في الحياه؛ جلد الحيوان الطاهر في الحياه. وهذا هو احد القولين في هذه المساله ان مناط الحكم علي طهاره الحيوان في حال الحياه؛ فما كان طاهرا في الحياه فانه يباح استعماله بعد الدبغ في يابس، ولا يطهر علي المذهب، وعلي القول الثاني يطهر، فيه قول ثالث: ان جلد الميته يطهر بالدباغ، لكن بشرط ان تكون الميته مما تحله الذكاه؛ يعني: مما يءكل، اما ما لا تحله الذكاه فانه لا يطهر، وهذا القول هو الراجح. وعلي هذا فجلد الهر وما دونه في الخلقه لا يطهر؛ ودليل هذا القول ان في بعض الفاظ الحديث «دباغ جلود الميته ذكاتها» فعبر بالذكاه، ومعلوم ان الذكاه لا تطهر الا ما يءكل ويباح اكله؛ لو انك ذبحت حمارا وذكرت اسم الله عليه وانهر الدم وقطعت الودجين والحلقوم والمريء، يحل؟ ما يسمي ذكاه. علي هذا نقول: جلد ما يحرم اكله ولو كان طاهرا في الحياه، لا يطهر بالدباغ، الدليل هو: «دباغ جلود الميته ذكاتها» . وفيه ايضا تعليل: ان الحيوان الطاهر في الحياه انما جعل طاهرا لمشقه التحرز منه لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «انها من الطوافين عليكم» ، وهذه العله بعد الموت باقيه ولا منتفيه؟ منتفيه، وعلي هذا فيعود الي اصله وهو النجاسه، فلا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو الراجح، وعليه فيكون القول الراجح في هذه المساله: ان كل حيوان مات وهو مما يءكل؛ فان جلده يطهر بالدباغ، مفهوم؟ هذا هو القول الراجح، وهو احد قولي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وله قول ثان يوافق القول الذي اشرنا اليه من قبل: ان ما كان طاهرا في الحياه فان جلده يطهر بالدبغ. ثم قال: ( ولبنها )، ايش (لبن)؟ ( لبنها ) اي: الميته، اذا قيل: اين مرجع الضمير؟ قلنا: قوله: ( ولا يطهر جلد ميته ). لبن الميته نجس وان لم يتغير بها؛ ليش؟ لانها نجسه، هي حرام نجسه، لكن اللبن ويش شانه؟ قالوا: لانه ماءع لاقي نجسا فتنجس به، هو ماءع، مثل ما لو سقطت فيه نجاسه؛ ماءع لاقي نجسا فتنجس به، والا فهو في الحقيقه منفصل عن الميته وهي في حال الحياه؛ لان هذا الضرع وعاء له، بمنزله الاناء، لكنهم يقولون: انه لما ماتت نجست، فيكون هذا اللبن قد لاقي نجاسه فينجس بذلك. واختار شيخ الاسلام ان لبن الميته طاهر بناء علي اختياره -رحمه الله- بان الشيء لا ينجس الا بالتغير، فقال: اذا لم يكن هذا اللبن متغيرا بدم الميته وما اشبه ذلك فانه يكون طاهرا. والذي يظهر لي في هذه المساله ان القول الراجح المذهب؛ لانه وان كان قد انفصل واجتمع في الضرع قبل ان تموت فانه يسير بالنسبه الي ما لاقاه من النجاسه؛ لان النجاسه محيطه به من كل جانب، فهو يسير، ثم ان الذي يظهر سريان العفونه؛ عفونه الموت الي هذا اللبن الماءع؛ لانه ليس كالماء في قوه دفع النجاسه فيكون نجسا. ثم لو قلنا بان هذا فيه نظر من حيث قاعده: لان القاعده عندنا: ان ما لا يتغير بالنجاسه فليس بنجس، وهذه قاعده محكمه عظيمه ، فانا نقول: هذا من باب الاحتياط، والاخذ بعموم قوله تعالي: {حرمت عليكم الميته} [الماءده: ٣]، وهذا اللبن الذي لم يزل في الضرع قد يكون داخلا في هذا العموم. فالمهم ان الاحتياط البعد عنه. طالب: يجيز شربه (...). الشيخ: اي نعم، يجيز شربه؛ لانه عنده طاهر. *** ( وكل اجزاءها نجسه ) اليد، والرجل، العين، الراس، كل الاجزاء نجسه لعموم قوله تعالي: {الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥]، والميته يطلق علي كل الحيوان ظاهره وباطنه. هل يدخل في قوله: ( كل اجزاءها ) الجلد؟ طلبه: (...). الشيخ: لكن سبق الكلام عليه، وهو قوله: ( ولا يطهر جلد ميته )؛ لان قوله: ( ولا يطهر جلد ميته ) من لازمه انه نجس. طالب: (...). الشيخ: ايهم؟ طالب: (...) الشيخ: لا، بل ان هذا الجلد قد لا نقول: انه من الاجزاء، وقد نقول: من الاجزاء، ولكن سبق الكلام عليه. *** قال: ( غير شعر ونحوه ) كالصوف والوبر والريش، هذه اربعه؛ الصوف للغنم الضان، والوبر للابل، والشعر للمعز والبقر، وما اشبهها، والريش للطيور. وقول المءلف: ( لبنها وكل اجزاءها نجسه ) يستثني من ذلك ما ميتته طاهره، ويش اللي ميتته طاهره؟ السمك؛ يعني: كل حيوان البحر بدون استثناء فان ميتته طاهره حلال؛ لقول الله تعالي: {احل لكم صيد البحر وطعامه} [الماءده: ٩٦]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيده ما اخذ حيا، وطعامه ما اخذ ميتا . هل يلزم من الحل الطهاره؟ نعم، ما فيه شك، يلزم من الحل الطهاره، وهل يلزم من الحرمه النجاسه؟ طلبه: لا يلزم. الشيخ: طيب، هل يلزم من النجاسه التحريم؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن ناخذ قواعد ثلاثه الان؛ كل حلال فهو طاهر، كل نجس فهو حرام، وليس كل حرام نجس، تمام. يستثني حيوان البحر كله هذا ميتته طاهره، يستثني ايضا ميتته الادمي فانها طاهره؛ لعموم قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان المءمن لا ينجس» ، ولان الرجل اذا مات يغسل، ولو كان نجسا ما افاد به التغسيل. والثالث: كل ما ليس له دم، والمراد الدم الذي ينسفح اذا ذبح او قتل؛ مثل كالذباب والصراصير والجراد، وغيرها. الوزغ يقول الامام احمد له نفس ساءله، والعقرب؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ليست كذلك، العقرب ما لها دم. طالب: (...) الشيخ: اي، كيف له دم؟ طالب: (...) الشيخ: لا، لكنه يءثر علي الارض ينزل للارض، الفاره لها دم يسيل اذن هي نجسه. اذن كل ما ليس له دم يسيل عند ذبحه فانه طاهر. طالب: (...). الشيخ: منين؟ طالب: (...). الشيخ: هي طاهره في الحياه، لكن كلامنا بعد الموت، هي نجسه بعد الموت. ما هو الدليل علي طهاره ما ليس له دم يسيل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابي هريره: «اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه ثم لينزعه» . فان قوله: «فليغمسه» يشمل غمسه في الماء الحار، وهو اذا غمس في الماء الحار يموت، ولو كان ينجس كان الرسول يامر باراقته. طالب: (...). الشيخ: لا، هذا فيه خلاف ياتي ان شاء الله في النجاسه. هذه الحيوانات الطاهره في الحياه، نحن نتكلم عن الحيوان الطاهر في الحياه، والمءلف يقول: ( لبنها وكل اجزاءها نجسه )، استثنينا من الميته الطاهر في الحياه وهي ثلاثه اشياء: او لا؟ اذن يستثني من الميته ما كان طاهرا بعد الموت، وهو ثلاثه اشياء: حيوان البحر، والادمي، وما لا نفس له ساءله؛ يعني: ما لا دم له يسيل، هذه طاهره، هو يلزم من طهاره الشيء حله؟ طلبه: لا.. الشيخ: لا يلزم، يلزم من حله الطهاره، ولا يلزم من طهارته الحل؛ فبعر البعير؟ طالب: طاهر. الشيخ: ويءكل؟ طلبه: لا. الشيخ: اذن، لا يلزم من الطهاره الحل، ما لا نفس له ساءله طاهر، ويلزم منه الحل؟ لا، طيب هذه تضاف الي القواعد الثلاثه السابقه. تكون اربع قواعد. انه: اذن لا يلزم من الطهاره الحل. *** يقول المءلف: ( كل اجزاءها نجسه غير شعر ونحوه )، لكنهم اشترطوا رحمهم الله في الشعر ونحوه ان يجز جزا، لا ان يقلع قلعا؛ يجز اما بمقص، واما بموس، ولا يقلع قلعا؛ لماذا؟ لانه اذا قلع فان اصوله محتقن فيها شيء من الميته، وهذا يظهر واضحا جدا في الريش، ولا لا؟ اما الشعر، فهو ما هو ظاهر؛ لكنه في الحقيقه هو الواقع؛ لانه منغرس في الجلد، وفيه شيء فيه مباشر للنجاسه، ويش يقول: لا بد انه يجز جزا. وبهذا علمنا ان الميته تنقسم الي ثلاثه اقسام: الشعر ونحوه؟ طاهر، اللحم وما كان داخل الجلد نجس، ولا ينفع فيه الدباغ ولا غيره، والثالث: الجلد وهو طبقه بينهما، والحكم ليس الي هذا وليس الي هذا، بل حكمه بينهما، ذكر الفقهاء في هذا ذكر الشارح رحمه الله: ( ان جعل المصران والكرش وترا دباغ )، ( المصران ) معروفه، ( والكرش ) معروف، جعله ( وترا ) يعني: حبالا. ( دباغ ) يعني: بمنزله الدباغ، وبناء علي ذلك يكون طاهرا، ويجوز استعماله في اليابسات علي المذهب. لكن صاحب الفروع رحمه الله، وهو من اشهر تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيميه -ولا سيما في الفقه- يقول: يتوجه لا. المعني: ان الذي يري هو رحمه الله: ان الاوجه بناء علي المذهب، او بناء علي القول الراجح عنده انه ليس دباغا، وما قاله متوجه؛ لان المصران والكرش من صلب الميته، ما يطهر بهذا، لا سيما ايضا انه يقول: يجعل وترا ما يدبغ؛ يعني: ما يدبغ، فالصواب ما ذهب اليه صاحب الفروع ؛ انه لا. وبهذه المناسبه صاحب الفروع رحمه الله يقول من عنده: ويتوجه، وصاحب الغايه الشيخ مرعي رحمه الله من المتاخرين جمع فيها بين المنتهي و الاقناع ؛ غايه المنتهي في الجمع بين الاقناع والمنتهي ، اذا اراد ان يقول شيءا يفرعه من عنده يقول: يتجه. ففرق بين اتجاه صاحب الغايه وتوجيه صاحب الفروع . افهمتم؟ يعني: هذا ينفعكم اذا مر عليكم ما في الحواشي (ويتجه كذا) فهو من عبارات من؟ مرعي صاحب الغايه من المتاخرين. واذا قيل: يتوجه فهو من كلام صاحب الفروع . لكن بين التوجيه والاتجاه من حيث القوه والتعليل والدليل فرق عظيم. يعني: توجيهات صاحب الفروع رحمه الله غالبها مبني علي القواعد والاصول، اما اتجاهات الشيخ مرعي رحمه الله فهي دون مستوي تلك. يقول: ( وما ابين من حي فهو كميتته ) هذه قاعده فقهيه. (ما ابين): ما اعراب (ما)؟ مبتدا محلها الرفع، لكن ما نوعها؟ استفهاميه، شرطيه؟ الطلبه: موصوله. الشيخ: لكن ان جعلتها موصوله، قالت لك الفاء في قوله: ( فهو كميتته ) ويش محلي؟ ليش اجيء؟ لان الفاء ما تاتي الا رابطه، فتكون داخله علي جمله جواب الشرط. طالب: (...). الشيخ: طيب هذا خلاف الاصل، اذن معناه اذا جعلناها (ما) موصوله فانا شبهنها بالشرطيه وادخلنا الفاء في جوابها. مفهوم؟ لكن اذا جعلنا (ما) شرطيه فهو اولي من ناحيه المعني ومن ناحيه اللفظ؛ اما من ناحيه المعني فلدخول الفاء في الجواب، واما من ناحيه المعني فلان هذه قاعده، واستعمال الشرط في القاعده ابلغ من استعمال اسم الموصول؛ فنقول: ( ما ابين ) هذه (ما) شرطيه، و( ابين ) بمعني فصل. وقوله: ( من حي ) يعني: من حيوان حي، ولا حتي من الشجر؟ الحي: من الحيوان. وقوله: ( فهو كميتته )؛ يعني: طهاره ونجاسه، وحلا وحرمه، فهمتم؟ ما ابين من الادمي فهو طاهر حرام؛ لحرمته لا لنجاسته وخبثه. ما ابين من البقره فهو نجس حرام؛ لان ميتتها نجسه حرام، ما ابين من السمك طاهر حلال، ما ابين من الجراده؟ طلبه: حلال. الشيخ: يجوز تاخذ فخذ جراده تقصه وهي حي وتاكله؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي نعم، يجوز والله اعلم. "},{"Id":1673,"Name":"01 كتاب الطهارة 05","Sort":5,"Version":0,"LessonText":"
\n

وهو أحد القولين في المذهب، يقول: إن العظم طاهر، عظم الميتة طاهر، ويستدل لذلك بأن العظم وإن كان يتألم ويحس لكنه ليس فيه الحياة الكاملة، ولا يَحُله الدم، ما يحله الدم، وهو -أي العظم- ما له حركة إلا بغيره، العظم لا يتحرك إلا بغيره، فليس كبقية الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما أشبهه.
ويقول: إن المدار في التطهير والتنجيس على الدم؛ ولذلك الذي ليس له نفس سائلة؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: طاهر، يكون طاهرًا، ولكن الذي يظهر أن الصواب مع المذهب في هذه المسألة؛ لأنه فرّق بين هذا وبين ما لا نفس له سائلة، بأن الذي ليس له نفس سائلة حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسًا تبعًا لغيره، وإذا كان يتألم فليس كالظفر وليس كالشعر.
ثم إن كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه؛ هل هو مؤكد أنه ليس فيه دم، أو أنه فيه دم؛ لأن بعض العظام تحس بأن فيه دمًا، أحيانًا يكون العظم أحمر، فهذه ينظر فيها ويرجع فيها إلى الطب، ولكننا إذا أخذنا بالعموم {إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥] فهو أحوط وأولى.
قال المؤلف: (ما أُبِين من حي فهو كميتته) شرحناها أظن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: (ما أبين من حي فهو كميتته) وناقشنا فيها. الذي يقطع من الحي كميتته أي كميتة ذلك الحي، فإن قطع من آدمي أيش قولك؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: فهو طاهر؛ لأن ميتة الآدمي طاهرة، وإن قطع من بعير فهو نجس؛ لأن ميتة البعير نجسة، وإن قطع من سمك فهو طاهر؛ لأن ميتة السمك طاهرة، وإن قطع من جراد؟
طلبة: طاهر.
الشيخ: فهو طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، كذا، استثنى العلماء من ذلك مسألتين:
المسألة الأولى: الطريدة.
والمسألة الثانية: المسك وفأرة المسك، المسك وفأرته، مسك وفأرة مسك أيش هذا؟
يقولون: إن المسك بعض دم الغزال، فيه غزلان معروفة تسمى غزال المسك، وإن هذه تركَّض حتى تفحم، ثم ينزل من عند سرتها دم، فإذا نزل هذا الدم يصرونه يربطونه رباطًا قويًّا شديدًا حتى ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهاية يسقط هذا الذي شدوا عليه، تصورتموه زين أو ما تصورتم؟ بس الإخوان أظن أنهم ما تصوروه، فيه نوع من الغزلان يسمى غزال المسك، يقولون: إنهم إذا أرادوا أن يستخرجوا منه المسك فإنهم يركضونه، يجعلونه يركض، يتعبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم يأتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطًا قويًّا من أجل ألا يتصل بالبدن فيتغذى بالدم، إذا أخذ مدة طبعًا يطيح يسقط لأنه ييبس ويسقط، إذا سقط وجد هذا مسكًا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكًا من أطيب المسك رائحة.
طالب: من داخل الجلد يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم من داخل الجلد، هذا الوعاء يسمى فأرة، فأرة المسك، والمسك هو الذي في جوفه، هذا انفصل من حي ولّا لا؟
طلبة: من حي.
الشيخ: انفصل من حي، ويكون طاهراً بإجماع العلماء على طهارته، أو قول أكثر العلماء، ولهذا يقول المتنبي:

\n \n \n \n \n \n \n \n
فَإِنْ تَفُقِ الْأَنَامَ وَأَنْــــتَ مِنْهُـــــــــــــمْفَإِنَّ الْمِسْــــــكَ بَعْضُ دَمِ الْغَــــــــــــزَالِ
\n
هذا المسك فأرة مع أنه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسة، لكن هذا مستثنى. \n
الثانية، المسألة الثانية، ما يستثنى من هذا العموم: الطريدة، بمعنى المطرودة، وهي الصيد يطرده الجماعة فلا يدركونه فيذبحونه، ولكنهم يضربونه بأسيافهم أو خناجرهم ضربة رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص رأسه، وهذا يقص بطنه حتى يموت، هذه تسمى الطريدة، بمعنى مطرودة، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاة والسلام، إلا أن ذلك فعل الصحابة رضي الله عنهم.\n
قال الإمام أحمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به بأسًا، والحكمة في هذا -والله أعلم- أن هذه الطريدة لا يقدر على ذبحها، ما يقدر على ذبحها، وإذا لم يقدر على ذبحها فإنها تحل بعقرها في أي موضع من بدنها، صيد، الصيد إذا رميته في أي مكان ومات حلال؛ هذه هي نفس الشيء؛ إلا أن هذه قطعت قبل أن تموت.\n
قال الإمام أحمد: فإن بقيت، يعني: قطعنا رجلها، ولكن هربت ما أدركناها؛ فإن رجلها حينئذٍ تكون حرامًا ونجسة؛ لأننا ما أدركناها ولم تكن الآن صيدا فتكون حرامًا.\n
إذن القاعدة (\n ما أُبِين من حي فهو كميتته) ويش يستثنى منها؟ مسألتان الأولى: الطريدة، والثاني: المسك وفأرة المسك.\n
[باب الاستنجاء]\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n باب الاستنجاء) هذا الباب ذكر فيه المؤلف الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة.\n
الاستنجاء: استفعال من النجو، وهو في اللغة: القطع، يقال: نجوت الشجرة، أي: قطعتها. وهو: إزالة الخارج من السبيلين بماء أو حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس، هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعنى الاصطلاحي.\n
فهو في اللغة: من النجو وهو القطع، وأما في الاصطلاح فهو: إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه -على القول بأن الاستجمار لا يطهر- بحجر ونحوه، فهمتم؟ إزالة الخارج من سبيل بماء أو إزالة حكمه بحجر ونحوه.\n
والصواب أن نقول: إزالة الخارج من سبيل بماء أو حجر ونحوه؛ لأن الصحيح أن الاستجمار يطهر تطهيرًا كاملًا كالماء تمامًا. \n
قال: (\n اعلم أن الله عز وجل أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، من الأكل، والشرب، واللباس، والسكن، وغير ذلك من نعم الله التي لا تحصى). الأكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقة ولاحقة:\n
أما السابقة: فإن هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا، \n {أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ (٦٨) أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ} [الواقعة: ٦٨، ٦٩]، \n {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: ٣٠]، فبين الله تعالى منته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الأرض.\n
الطعام الذي نأكله \n {أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣) أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤) لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا} [الواقعة: ٦٣ - ٦٥]، فهذه نعمة عظيمة من الله، هو الذي زرعه ونماه حتى تكامل، ويسر لنا بالأسباب التي يسر لنا أن نجنيه، وأن نحصده، ثم بالطحن وبالطبخ، إلى غير ذلك من النعم الكثيرة.\n
قال بعض العلماء: إنه لا يقدم الطعام بين يديك إلا وفيه ثلاث مئة وستون نعمة، هذا اللي يدرك فكيف عاد الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نِعم عند تناوله، إذا قُدم بين يديك نِعم عند تناوله، كيف؟ عندما تأكله على جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور، وعندما تطعمه في فمك تجد لذة، وعندما ينزل تجد لذة، وعندما يمشي في الأمعاء ما تجد تعبًا.\n
الآن لو يقف على يدك بعوضة أحسست برجليها أو لا؟ تحس بها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الأمعاء الرقيقة ولا تحس به، نِعم من الله عز وجل؛ لأن داخل الجوف ما فيه إحساس يمر به بدون إحساس.\n
ثم إن الله تعالى خلق غددًا تفرز أشياء تلين هذا الطعام حتى ينزل وتخفف حتى ينزل. ثم إن الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها التفل وقنوات يذهب معها الماء، ثم هناك عروق شارعة في هذه الأمعاء تفرق الدم على الجسم؛ وأين توصله؟ توصله إلى القلب.\n
ثم هذا القلب الصغير في لحظة من اللحظات يطهر هذا الدم حتى يخرج من الجانب الآخر من القلب نقيًّا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مرة ثانية إلى القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيًّا، وهكذا دواليك، كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، وإلا فالقلب يقول هكذا نبضات، كل نبضة تأخذ شيئًا، والنبضة الأخرى تخرج شيئًا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم إلى جميع أجزاء الجسم بشعيرات دقيقة منظمة مرتبة على حسب حكمة الله وقدرته.\n
ثم مع هذا أيضًا، من قدرة الله العظيمة البالغة، أن مجاري العروق لا تتفق في الأعضاء، كل عضو له مجارٍ خاصة، بمعنى أن يدك اليمنى ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسرى؛ تختلف. وكذلك بالنسبة للرجل، تختلف، كل هذا من أجل بيان قدرة الله سبحانه وتعالى.\n
ولا شك أن هذا هو مقتضى الحكمة أيضًا، فإنه لولا أن هناك حكمة تقتضي أن يكون لهذه اليد مجار معينة، ولهذه اليد مجار معينة ما خلقها الله هكذا.\n
المهم أن كل هذا نريد أن نبين أن لله علينا نعمًا مادية بدنية في هذا الطعام، سابقة على وصوله إلينا ولاحقة.\n
ثم هناك يا إخواني نعم دينية تقترن بهذا الطعام؛ تسمي عند الأكل، وتحمد إذا فرغت، وأيش الجزاء؟ \n «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا» \n ، نعمة هذه رضى الله هو غاية كل إنسان، من يحصل رضى الله عز وجل؟ ومع ذلك نتمتع بنعمه، فإذا حمدناه رضي عنا، وهو الذي تفضل بها أولًا. هذه النعمة أكبر من نعمة البدن \n «إِنَّ اللهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا، وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا».\n
ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا أن نحمده عند الأكل والشرب؛ فإننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا آثمين، لكنه شرع لنا ذلك لأجل أن يوصلنا إلى رضاه. أسأل الله أن يحقق ذلك لي ولكم، لأجل أن نصل إلى رضاه، وهذه نعمة عظيمة يا إخوان، نعمة ما يدركها إلا الإنسان اللي عنده تأمل.\n
ثم أيضًا: عند تفريغ هذا الذي أكلنا أو شربنا فيه نعم جسمية وحسية، وشرعية دينية؛ النعم الجسمية لو احتقن هذا الطعام أو الشراب في بطنك ولم يخرج؛ أيش المآل؟ الموت المحقق، لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالى كالجندي بين يدي الأمير لتفتح المجاري أمام ما يعبر منها، لو أنها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق، وكذلك البول.\n
إذن؛ فلله علينا نعمة في خروجه، وفي يسره، ثم نعمة كبرى -والحمد لله، نسأل الله لنا ولكم دوام النعمة- في حبسه إذا أردت، وفي فتحه إذا أردت، من يستطيع يفتح المثانة حتى ينزل البول لولا أن الله يسر ذلك، ومتى ما شئت، قد تذهب وتبول وليس في المثانة إلا ربعها، يعني ما هي المسألة إجبارية وقد تحبسها وهي مملوءة؛ ولكنك تستطيع أن تتحمل. هذه من نعمة الله، ولا يعرف قدر هذه النعمة إلا من ابتلي بالسلس، نسأل الله السلامة، يعرف قدر هذه النعمة.\n
وكذلك بالنسبة إلى الخارج الآخر، فهذه نعم عظيمة، ومع ذلك هناك نعم دينية مقرونة بهذه النعمة، عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك إلى الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك إلى الله.\n
فتأمل كيف نعم الله عليك، سابغة شاملة وواسعة دينية ودنيوية، وبهذا نعرف صدق هذه الآية الكريمة صدقًا لا شبهة فيه إطلاقًا \n {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} [النحل: ١٨] يعني: يغفر لنا ويرحمنا إذا لم نقم بشكر هذه النعم \n {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا إِنَّ الإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ} [إبراهيم: ٣٤]، شوف بين حال الإنسان وحال الرب عز وجل، حال الرب عند هذه النعم العظيمة يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفرة والرحمة، أما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفرة من الرب العظيم والرحمة.\n
نرجع الآن إلى كلام المؤلف، وأنا قدمت هذه المقدمة لأن هذه المسائل ينبغي لنا أن نضعها على بالنا دائمًا حتى نعرف قدر النعم الكبيرة.\n
يقول المؤلف: (\n يستحب عند دخول الخلاء قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخُبث والخبائث). \n
قال المؤلف: (\n يُستحب) وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون، أو المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟\n
يعني: هل إذا قلت: يستحب مرادف لقولي: يسن، أو لا؟ أقول: يسن إلا فيما ثبت بدليل، وأما ما ثبت بالتعليل فأقول فيه: يستحب، فيه خلاف بين الأصوليين، فقال بعضهم: إن الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقل فيه: يسن؛ لأنك إذا قلت: يسن معناه أثبته سنة وليس عندك دليل، أما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل: إنه يستحب؛ لأن الاستحباب ليس كالسنة بالنسبة لإضافته إلى الرسول عليه الصلاة والسلام.\n
ولكن أكثرهم يقولون: إنه لا فرق بين يُستحب وبين يُسن؛ ولهذا يعبر بعضهم بـيسن ويعبر بعضهم بـيستحب.\n
القول الأول لا شك أنه أقرب إلى الضبط؛ لأنك لا تعبر عن شيء لم يثبت بدليل؛ لا تعبر عنه بـيسن، لكن قل نستحب له ذلك، نرى هذا مطلوبًا، وما أشبه ذلك.\n
أما ما ذكر المؤلف هنا (\n قول: باسم الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فهذا سنة، أما (\n قول: باسم الله) فهذا قد رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «سَتْرُ مَا بَيْنَ الْجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ إِذَا دَخَلُوا الْكَنِيفَ أَنْ يَقُولُوا: بِاسْمِ اللهِ» \n ستر بين الجن والعورات.\n
وأما (\n أعوذ بالله من الخبث والخبائث) فقد ثبت في الصحيحين من حديث أنس \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء قال: «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الخُبثِ وَالْخَبَائِثِ» \n ، فائدة البسملة عرفناها ما هي؟\n
\n طلبة: ستر العورة.\n
\n الشيخ: ستر العورة عن الجن، فائدة هذه: الالتجاء إلى الله عز وجل من الخبث والخبائث، الخُبْث بالسكون والخبائث؛ الخبث: الشر، والخبائث: النفوس الشريرة، يعني النفوس ذوات الشر، وهو أعم من الخُبُث بالضم والخبائث؛ لأن رواية الخُبُث، الخُبُث: جمع خَبيث، والمراد به: ذُكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، والمراد به: إناث الشياطين، هذا على رواية الضم، أما على رواية التسكين فالخُبْث: الشر، والخبائث: النفوس الشريرة، أيهما أعم؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني أعم، الخبْث والخبائث، ولهذا هو أكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي: إنه أكثر رواية الشيوخ.\n
الخبث والخبائث: الحكمة من الاستعاذة من الخبث والخبائث لأن هذا المكان خبيث، والخبيث مأوى الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ أحب مكان إليها المكان الخبيث \n {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: ٢٦]، فلهذا لما كانت مأوى الشياطين صار من المناسب أن الإنسان إذا أراد الدخول أن يقول: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، حتى لا يصيبه الخبث، وهو الشر، ولا الخبائث، وهي تلك النفوس الشريرة.\n
\n طالب: شيخ، الاستحباب حكم شرعي؟\n
\n الشيخ: إي نعم، الاستحباب حكم شرعي على القول بأنه لا فرق بينه وبين السنة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: التعليل بالقياس، تعليل الحكم بالقياس، والقياس من الأدلة الشرعية، لكنه ليس كالثابت بنص؛ إذ إن النص لا مجال للمناقشة فيه، لكن الاجتهاد فيه مناقشة.\n
\n طالب: وهل هذا يمكن حتى في العبادات ولّا نقول (...).\n
\n الشيخ: لا العبادات المشروعة، يعني اللي بيشرع عبادة من أصلها ما يمكن، لكن قد أقيس عبادة على عبادة وأرى أنه لا فرق بينها وبين هذه.\n
يقول: (\n أعوذ بالله من الخبث والخبائث) لكن يقول المؤلف: (\n يُستحب عند دخول الخلاء) هل العندية هنا قبل ولا بعد؟\n
\n طلبة: قبل.\n
\n الشيخ: قبل، لكن عندما تريد أن تدخل، طيب وإذا كنت لا أريد قضاء الحاجة في الخلاء، ما فيه مكان معدّ، فإني أقول ذلك إذا أردت أن أجلس، قد يكون في البر إذا أراد أن يجلس يقول ها الكلام. \n
والخلاء: أصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهرة؛ لأن هذا المكان لا يكون جامعًا بين اثنين، ما يجلس فيه إلا الواحد.\n
وقول المؤلف: (\n أن يقول) بلسانه ولّا بقلبه.\n
\n طلبة: بلسانه.\n
\n الشيخ: بلسانه، فالإشارة لا تكفي، اللهم إلا من أخرس، فيمكن أن تكفي الإشارة مع نية القلب.\n
وقوله: (\n أعوذ بالله)، ما معنى (\n أعوذ) أي: أعتصم وألتجئ بالله عز وجل من الخبث والخبائث.\n
قال: (\n وعند الخروج منه)، يعني: يسن أن يقول عند الخروج منه، والعندية هنا قبلية ولا بعدية؟\n
\n طلبة: بعدية.\n
\n الشيخ: بعدية (\n عند الخروج منه: غفرانك)، غفران: هذه مصدر غفر يغفر غفرًا وغفرانًا، شكر يشكر شكرًا وشكرانًا، إذن (\n غفرانك): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: أسألك غفرانك.\n
والمغفرة تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أنها: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لأنها مأخوذة من المِغْفَر، وفي المغفر ستر ووقاية، وليس سترًا فقط، بل ستر ووقاية، فيكون معنى: اغفر لي؛ أي: استر ذنوبي وتجاوز عني حتى أسلم من عقوبتها.\n
وقوله (\n غفرانك) مناسبة ذكره هنا قيل: إن المناسبة أن الإنسان لما تخفف من أذية الجسم تذكر أذية الإثم؛ فدعا الله أن يخفف أذية الإثم كما منّ عليه بتخفيف أذية الجسم، فكما أنه الآن سلم من آثار هذا الأذى فيسأل الله أن يسلم من آثار الذنوب، وهذا معنى مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء.\n
وقال بعض العلماء: إنه يسأل الله غفرانه لأنه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسأل الله أن يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله فيه.\n
وفي هذا نظر، هذا الأخير فيه نظر؛ لأنه إنما انحبس عن ذكر الله بأمر الله، وإذا كان بأمر الله فلم يعرض نفسه للإثم، بل عرض نفسه للمثوبة، ولهذا المرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها إذا طهرت أن تستغفر الله؛ لأنها تركت الصلاة والصيام في أيام الحيض؟ أبداً، ما أحد قاله، ولا جاءت به السنة.\n
فتبين بهذا أن القول الصحيح: أن المناسبة هو تذكر الإنسان حين خلا مما يؤذيه حسًّا أن يسأل الله تعالى أن يخليه مما يؤذيه شرعًا أو معنى.\n
\n طالب: ما يمكن أيضًا نقول: إن هذه نعمة من الله عز وجل أن يتخلص من هذا الأذى بأنه يستغفر الله على عدم القيام بالشكر على النعمة.\n
\n الشيخ: لا، النعمة تحتاج إلى الشكر، وإلا لقلنا: كل نعمة ينعم الله بها عليك استغفر الله، ما نقول هكذا، نقول: اشكروا الله. \n
بقي أن نقول: هذا الحديث صحيح \n «غُفْرانك» \n ، وأما \n «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» \n ففيه ضعف. \n
\n «الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي» هذا حمد لله عز وجل على هذه النعم؛ أن الله أذهب عنه الأذى المؤذي، وعافاه منين؟\n
\n طالب: من الأذى.\n
\n الشيخ: عافاه من آثاره لو بقي، فأنت تسأل الله المغفرة وتحمد الله تعالى على النعمة.\n
يقول: (\n وتقديم رجله اليسرى دخولًا، واليمنى خروجًا) يعني: يسن أن يقدم الإنسان رجله اليسرى عند الدخول، ويقدم رجله اليمنى إذا خرج، هذا نقول فيه: يُستحب ولا يُسن؟ على القول بالفرق بينهما.\n
\n طلبة: يسن.\n
\n الشيخ: فيه حديث، فيه دليل؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل؟\n
\n طالب: (...) التيامن.\n
\n الشيخ: لا، إن قلنا: وجوب التيامن قلنا: قدم اليمنى.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، في هذه قياسية، هذه مسألة قياسية، يقولون: إن اليمنى تقدم للمسجد كما جاءت به السنة، واليسرى عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، كذلك في النعل ثبت عن الرسول الله عليه الصلاة والسلام في الصحيح، بل في الصحيحين \n أنه أمر لابس النَّعل أن يبدأ باليُمنى أولًا عند اللُّبس، وباليُسرى عند الخلع \n ، فقالوا: هذا دليل على تكريم اليمنى، فإذا كانت اليمنى مكرمة يبدأ بها باللبس الذي فيه الوقاية، ويبدأ باليسرى بالخلع الذي فيه إزالة الوقاية، ولا شك أن الوقاية تكريم.\n
قالوا: فإذا كانت اليمنى تقدم في باب التكريم، واليسرى تقدم في عكسه، كما دلت عليه السنة في مسألة النعل، قالوا: فإنه ينبغي أن تقدم عند الدخول للخلاء اليسرى، وعند الخروج اليمنى؛ لأنه خرج إلى أكمل وأفضل من الخلاء، إن الله خفف عنه ما يجده من ألم الأذى فناسب أنه يسأل الله تعالى أن يخفف عنه ذنوبه. \n
\n طالب: شيخ (...).\n
\n الشيخ: (\n واعتماده على رجله اليسرى)، يعني: يسن عند قضاء الحاجة أن يعتمد على رجله اليسرى؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام \n أمر أصحابه أن يعتمدوا على الرِّجْل اليُسرى، وينصِبُوا اليُمنى \n ، هذا ما استدل به الأصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف.\n
وعللوا بعلة قالوا: إنه أسهل لخروج الخارج، أنه يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى.\n
وله علة ثانية وهو: أن اعتماده في هذه الحال وعلى قضاء الحاجة على اليسرى دون اليمنى يكون هذا من باب إكرام اليمين، فأما الحديث فالحديث ضعيف، لا تقوم به الحجة، وأما أنه أسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه إلى الأطباء، الفقهاء قالوا: إنه أسهل، فإن ثبت هذا طبًّا فهو يكون من باب مراعاة الصحة.\n
وأما كونه من باب إكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العلة هنا ظاهرة، لكن فيه نوع من المشقة كبيرة إذا نصبت اليمنى واعتمد على اليسرى، لاسيما إذا كان الرجل كثير اللحم، أو ضعيف الجسم، أو كبير السن، يعني يتعب في اعتماده على اليسرى، ويتعب أيضا في نصب اليمنى.\n
ولهذا لو قال قائل: ما دامت المسألة ليس فيها سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن كون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدًا على الرجلين كلتيهما هو الأولى وهو الأيسر. وعلى كل حال يرجع في هذا إلى مسألة الطب.\n
\n طالب: نعم يا شيخ أقول: إن الأمر (...) سواء باليمنى أو باليسرى في (...).\n
\n الشيخ: يعني ما فيه..\n
\n طالب: ليس فيه تسهيل لو بالاعتماد على اليسرى أو باليمنى بس هذا يختلف من شخص لآخر. \n
\n الشيخ: طيب الاعتماد على اليسرى (\n وبعده في فضاء).\n
(\n بعده) الضمير يعود على من؟ على قاضي الحاجة، (\n في فضاء) أي في مكان ليس فيه جدران، أو أشجار ساترة، أو أَكَمَات، أو جبال، يبعد في الفضاء، إلى أي مدى؟ حتى يستتر؛ لحديث المغيرة بن شعبة، قال: إن النبي عليه الصلاة والسلام.. وهو في الصحيحين، قال: \n فانطلق حتى تَوَارى عنِّي فقضى حاجته \n ، هذا هو الدليل، وأيضًا: فإن فيه من المروءة والأدب ما هو ظاهر، والمراد بقوله: (\n وبعده في فضاء) حتى لا يرى جسمه.\n
وأما قول المؤلف: (\n واستتاره)، فاستتاره هذه معطوفة على (\n يستحب)، والمراد استتار بدنه كله، وأما استتاره بالنسبة للعورة فهو أمر واجب، يجب أن يستر عورته، وأما بالنسبة لجميع جسده فهو أولى وأفضل لما تقدم من حديث المغيرة.\n
\n طالب: (...) معطوف على (يستحب) أو على قوله.\n
\n الشيخ: لا على نائب الفاعل في (يستحب).\n
\n طالب: قوي يا شيخ.\n
\n الشيخ: قوي نعم.\n
\n طالب: الاعتماد على (...).\n
\n طالب: قضاء الحاجة يا شيخ يشمل البول والغائط.\n
\n الشيخ: إي نعم يشمل البول والغائط.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، البول ثبت أنه قضى حاجته على الزبالة في حديث حذيفة وهو يراه وهو إلى جنب عقبه، لكن لعل ذلك لحاجة. \n
يقول: (\n واستتاره وارتياده لبوله مكانًا رخوًا)، ارتياد بمعنى طلب، (\n لبوله) يعني: دون غائطه، و(\n مكانًا رخوًا) يقال: رَخوًا ورُخوًا ورِخوًا، فهو مثلث الراء، والرخو معناه: المكان اللين الذي لا يُخشى منه رشاش البول إذا نزل عليه هذا الرخو. لماذا يستحب؟ \n
لأنه أسلم من الرشاش، ورشاش البول وإن كان الأصل عدم إصابته إياك، لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس يبتلى بالوسواس في هذه الحال، يقول: أخشى أن يكون قد رش علي، ثم تبدأ النفس تعمل عملها حتى يبقى شاكًّا في أمره، فكلما اختار لمكان بوله الرخو فهو أحسن وأفضل، فإن كان في أرض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع؟ قالوا: يُدنِي ذَكَره من الأرض حتى لا يحصل الرشاش، وهذا صحيح، كل هذا إبعادًا عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الإنسان.\n
(\n ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله، من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثًا) يعني: يستحب أيضًا أن يمسح إذا فرغ من البول من أصل الذكر - وهو عند حلقة الدبر- إلى رأسه ثلاث مرات؛ لماذا؟ قال: لأجل أن يخرج ما تبقى في القناة من البول؛ لأنه ربما يبقى بول، فإذا قام أو تحرك نزل، فمن أجل ذلك يحلبه بأن يمسح عليه من عند حلقة الدبر إلى رأسه.\n
وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدًّا؛ لأنه لم يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولأنه يضر بمجاري البول، ولاسيما إذا أضيف إليه النتر ربما يحدث الإدرار، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الذكر كالضرع، إن حلبته در، وإن تركته قر، وعلى هذا فلا يستحب المسح، إنما إذا انتهى البول يغسل رأس الذكر وينتهي الموضوع.\n
(\n ونتره ثلاثًا)، ويش معنى النتر؟ يعني أن الإنسان يحرك ذكره من الداخل، ما هو بيده، فينتره لأجل إذا كان فيه شيء من البول فإنه يخرج، هذا التعليل، وفيه حديث لكنه ضعيف لا يصح: \n «إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْتُرْ ذَكَرَهُ ثلَاثًا» \n ، ولكنه لا يصح، والتعليل هو ما ذكرت لكم، من أجل أن يخرج ما تبقى من البول، ولكن هذا أيضًا يقول شيخ الإسلام: إن النتر بدعة وليس بسنة، ولا ينبغي للإنسان أن ينتر ذكره.\n
وهذان الأمران اللذان ذكرهما الأصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض أهل العلم قال: ينبغي إذا انتهى من البول أن يتنحنح، فإذا كان فيه شيء يخرج، وبعضهم قال: ينبغي أن يقوم ويمشي خطوات لأجل أن يطلع الباقي، وبعضهم قال: ينبغي أن يصعد درجة ويجي من أعلاها بسرعة، كل هذا لأجل أن يخرج، وبعضهم لكن عاد ما هو من أقوال العلماء قال: ينبغي أن يجعل له حبلًا يتعلق فيه ثم ينهز روحه كذا بالحبل، كل هذه من الوساوس التي لا أصل لها، والحمد لله الدين يسر.\n
صحيح أن بعض الناس قد يُبتلى بأن يكون إذا لم يمش خطوات ويتحرك لو يتوضأ على طول خرج منه شيء بعد الوضوء، فهذا الرجل له حال خاصة، ممكن أن نقول: إذا انتهى البول قبل أن تستنجي فإذا كان من العادة أن ما بقي من البول لا يخرج إلا بحركة، ومشي، فلا حرج أن تمشي، لكن ما نجعل هذا أمرًا عامًّا لكل أحد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلى بهذه الحال، ولكن بشرط أيضًا أن يكون عنده علم اليقين بأنه يخرج شيء، أما مجرد الوهم فإنه لا عبرة به.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثًا)، (\n تحوله) يعني: انتقاله، (\n من موضعه) أي موضع قضاء الحاجة ليستنجي بماذا؟ يستنجي بالماء، (\n إن خاف تلوثًا) يعني خاف أنه إذا استنجى في هذا المكان يتلوث بماذا؟ يتلوث بالنجاسة، مثل أن يخشى من أن يضرب الماء على الخارج النجس ثم يرش على ثوبه، أو على فخذه، أو ما أشبه ذلك، فنقول هنا: الأفضل أن تنتقل درءًا لهذه المفسدة، وكما قلت قبل قليل: إن مثل هذه الأمور قد تحدث للإنسان الوساوس والشكوك، فإذا خاف أن يتلوث فلينتقل، أما إذا كان لا يخاف كما يوجد الآن في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي فإنه لا ينتقل، لا يسن أن ينتقل، بل يبقى ويستنجي في مكانه. \n
قال: (\n ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجةٍ): (\n يكره دخوله) الضمير في (\n دخوله) يعود على من؟ على قاضي الحاجة، أو على الخلاء؟\n
\n طالب: على قاضي الحاجة.\n
\n طالب آخر: على الخلاء.\n
\n الشيخ: يحتمل أن المعنى يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجة أو دخول قاضي الحاجة الخلاء ويكون المفعول هنا محذوفاً.\n
(\n يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله إلا لحاجةٍ) ظاهر تعليلهم أن المراد هنا بذكر الله: ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفة التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله؛ لأنهم استدلوا بحديث أنس \n أن النبيَّ عليه الصلاة والسلام كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه \n ؛ لأنه منقوش فيه: محمد رسول الله، وهذه ما هي من الذكر المعروف، وإن كان (محمد رسول الله) إحدى الشهادتين، لكن ما هو: سبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فيقتضي هذا أن كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء به، وهذا مبني على صحة الحديث، حديث أنس، فمن صححه أو حسنه قال: إن ذلك مكروه، وأما من قال: إن الحديث لا يصح فيقول: إن الدخول ليس بمكروه، دخول الإنسان بشيء فيه ذكر الله ليس بمكروه، لكن الأفضل ألا يدخل.\n
وهناك فرق بين قولنا: إن هذا يستحب، وبين قولنا: إن هذا يكره؛ لأنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف.\n
استثنى بعض أهل العلم في هذه المسألة قال: إلا المصحف، فيحرم أن يدخل به الخلاء؛ لأن المصحف أشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز أن يدخل الخلاء بمصحف، سواء كان ظاهرًا أو في جيبه خفيًّا؛ لِما في ذلك من نوع امتهان له.\n
وقول المؤلف (\n إلا لحاجةٍ) هذا مستثنى من المكروه، يعني إلا إذا احتاج إلى ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله، أو لا؟ ومثل التابعية والجواهر والخطوط أيضا من (...)، هذه حاجة؛ لأننا لو قلنا: لا تدخل بها ثم أخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضة؟\n
\n طالب: للنسيان.\n
\n الشيخ: للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضة للنسيان، وإذا كان في محل بارح عرضة لأن تطير مثلًا، يطير بها الهواء، وإذا كان في مجمع من الناس عرضةً لأن تُسرق، فإذا كان كذلك فهي حاجة أن يدخل فيها، وكثيرًا ما يضع الإنسان شيئًا، لا سيما إذا كان فيه آيات، على أنه إذا خرج أخذها ثم يخرج وينسى، فهذه حاجة، فإذا احتاج الإنسان إلى دخول شيء فيه ذكر الله فإنه يجوز له الدخول، قلنا في المصحف: إن بعضهم قال: إنه حرام، فهل تبيح الحاجة دخوله فيه؟ أو نقول: لا بد من الضرورة؟ المعروف أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، ما تبيحه الحاجة، لكن مع ذلك قالوا: إنه إذا خاف أن يسرق فلا بأس أن يدخل به، وظاهر كلامهم: وإن كان الإنسان غنيًّا لو سرق مصحفه لوجد بدله، وعلى كل حالٍ ينبغي للإنسان في المصحف خاصة أن يحاول عدم الدخول، حتى لو كان في مجمع عام يمكنه أن يعطيه أحدًا من الناس يثق به ويقول: أمسكه حتى أخرج. \n
\n طالب: يا شيخ، نزع النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه ما يكون هو لئلا يباشر النجاسة، أنه عندما يتوضأ بيده.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبسه في اليمنى وفي اليسرى، اليمنى ما تباشر النجاسة.\n
\n طالب: اليسرى.\n
\n الشيخ: اليسرى تباشرها نعم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما ندري، لو كان الحديث مقيدًا بما إذا كان لابسه باليسرى لكان صحيح يتجه ما قلت.\n
\n طالب: ممكن أنه خلعه وأدخله بجيبه ودخل.\n
\n الشيخ: الله أعلم، ما ندري.\n
\n طالب: إذا كانت العلة هذه يكون أدخله في جيبه.\n
\n الشيخ: ممكن إذا كانت العلة خوف النجاسة فهو إذا أدخله في جيبه زالت العلة. \n
(...) السؤال شيء آخر ما رأيكم في رجل جعل المسجل أو الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع إليه قرآنا؟ \n
\n طالب: هذا قطعًا فيه امتهان.\n
\n الشيخ: فيه امتهان له؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب لو جعله خارج الباب، عند الباب.\n
\n طلبة: لكن سماعه فقط.\n
\n الشيخ: يسمعه فقط.\n
\n طالب: نعم قد يذكر الله قد يسبح قد.. \n
\n الشيخ: لا ما هو مسبح ولا شيء، بيسمع بس.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا يسأل عنه بعض الناس يقول: إنه أحياناً يوافق نور على الدرب ووده يستمع إليه، ونور على الدرب يصير فيه آيات، يستدل العلماء فيه بآيات، يقول: أنا إذا حطيته عندي قال: بقوله تعالى مثلًا كذا وكذا أسكه ولا ويش سوي.\n
\n طالب: (...) خلف الباب.\n
\n الشيخ: مشكلة خلف الباب (...).\n
\n طالب: إذاعة القرآن.\n
\n الشيخ: إذاعة القرآن صحيح يمكن إذاعة القرآن يجيب قرآن صحيح.\n
\n طالب: (...). \n
الإشكال هي في الحقيقة النفس من الناحية العاطفية ما تميل إلى هذا، يعني الإنسان يستقبح إنه يخلي واحد عنده يستمع إلى القرآن وهو في بيت الخلاء، ومن ناحية ثانية من الناحية النظرية تقول: هذا كأنك تستمعه من فرجة؛ لأن اللي يقرأ ما هو في وسط (...) القارئ الآن ولكنك تسمع صوته من هذه النافذة، إنما الذي أرى ولكن ما أقول: هذا الحكم الشرعي، أنا من الناحية النفسية ما أحب هذا، وأرى أنه إذا جاءت الآيات وأنت مثلا تستمع إليه سكه، القرآن يسمع من هذا المكان، أما إذا كان خارج الباب فلا بأس، وقد ذكروا أن المجد ابن تيمية رحمه الله جد شيخ الإسلام ابن تيمية أنه إذا دخل الخلاء أمر خادمه أو أحد أولاده أنه يقرأ عليه العلم، إما أحاديث وإلا كلام الفقهاء والعلماء؛ لئلا يغيب عن دارسة العلم في هذه المدة (...). \n
قوله: (\n ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض)، رفع ثوبه يعني قاضي الحاجة يكره أن يرفع ثوبه قبل أن يدنو من الأرض، وهذا على وجهين:\n
أحدهما: أن يكون حوله من ينظره، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الأرض محرم؛ لأنه كشف للعورة لمن ينظر إليها، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك: \n «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» \n .\n
الثاني: كشفه وهو خالٍ ليس عنده أحد، فهل يكره أو لا؟ هذا ينبني على جواز كشف العورة والإنسان خالٍ. وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: الجواز، والكراهة، والتحريم، والمذهب يقولون: إنه يكره أن يرفع ثوبه قبل دنوه من الأرض إذا لم يكن ناظر، فإن كان ناظر فهو حرام، ويكره إذا لم يكن ناظر؛ لأن فيه كشفًا للعورة بلا حاجة، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: تكشف عورتك بلا حاجة، الحاجة أنك إذا قربت من الأرض، أما وأنت بعيد فلا حاجة لذلك، ويقولون: إنه يحرم كشف العورة في الخلاء، لكن إنما قلنا بكراهة ذلك دون التحريم لأن كشفه هنا لسبب، وكان الخارج أو الزائد هو أن يبدأ بذلك قبل أن يباح له هذا الشيء، فلهذا يقولون: إنه على سبيل الكراهة، لا على سبيل التحريم.\n
وقول المؤلف: (\n ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض) إذا كان يريد أن يبول وهو قائم، فهذا سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: إن القائم دانٍ من قضاء الحاجة؛ لأنه سيقضيها وهو قائم.\n
والبول قائمًا جائز، لاسيما إذا كان لحاجة، ولكن بشرطين:\n
أن يأمن التلويث، وأن يأمن الناظر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى سُبَاطَةَ قومٍ فبالَ قائمًا \n .\n
قال أهل العلم: فعل ذلك للجواز، وقال علماء آخرون: فعل ذلك للحاجة؛ لأن السباطة كانت عند قوم مجتمعين ينظرون إليه، فهو إن قعد في أعلاها مستدبرًا لهم ارتد بوله إليه، وإن قعد في أعلاها مستقبلًا لهم فقد كشف عورته أمامهم، فما بقي إلا أن يكون قائمًا مستدبرًا للقوم، فيكون في ذلك محتاجًا إلى البول قائمًا.\n
وأما حديث \n أن ذلك كان لأثر في مأبِضه \n فإنه ضعيف، وكذلك القول بأنه فعل ذلك لأن العرب يتطببون بالبول قائمًا من وجع الركب \n فهذا ضعيف. ولكن نعم يمكن العرب إذا أوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون قيامًا للحاجة.\n
\n طالب: بالنسبة للذي يرفع ثوبه وهو قائم والناس ينظرون إليه وذكرت في الحديث \n «لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ» فهذا الحكم في الناظر يعني ما يتعلق بالمنظور إليه.\n
\n الشيخ: إي نعم الحكم في الناظر صحيح إذا كان يحرم النظر، فلولا أن كشفها محرم ما حرم النظر، هذا وجه الدلالة، ولهذا يجوز مثلًا ينظر الإنسان إلى وجه الإنسان وإلى صدره وإلى منكبه لأنه يباح كشفه. \n
\n طالب: ذكرنا قولًا من الأقوال الثلاثة جواز كشف العورة (...) التحريم والجواز (...).\n
\n الشيخ: الكراهة، والتحريم، والجواز، الظاهر أنه للكراهة أقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابة إذا أراد أن يغتسل يتوضأ وهو عار، والوضوء هنا سنة وليس بواجب، ولو كان الخلوة يحرم فيها كشف العورة لقلنا: إنه لا يجوز لك أن تتوضأ إلا وأنت مستتر، ثم إذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلعه، وقد يجاب بأن هذه المسألة لما أبيح له أن يكشف ثوبه هنا للاغتسال صار كشفه للوضوء تبعًا، وهذه المسألة إن شاء الله تأتينا في العورة، ما حررتها هنا تحريرًا بالغًا، تأتينا إن شاء الله في درس العورة.\n
\n طالب: السباطة.\n
\n الشيخ: السباطة: الزبالة، كناسة، في الغالب تكون مرتفعة لأن مجمع الكنائس يكنس يعني.\n
يكره أيضًا (\n كلامه فيه) أي: كلام قاضي الحاجة (\n فيه) أي: في الخلاء، يكره، ما هو الدليل على الكراهة؟\n
استدلوا \n بأن رجلًا مرَّ بالنبيِّ صلّى الله عليه وسلّم وهو يبول؛ فسلَّم عليه فلم يردَّ عليه السَّلام \n .\n
ما رد عليه السلام، قالوا: ولو كان الكلام جائزًا لرد عليه السلام؛ لأن رد السلام واجب، لكن هذا الاستدلال مقتضاه التحريم، أنه يحرم أن يتكلم وهو على قضاء حاجته، ولهذا لما ذكر صاحب \n النكت ابن مفلح لما ذكر هذه المسألة قال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو أحد القولين في المسألة. على أن كلام الإنسان وهو على حاجته محرم لا يجوز. أما إذا كانا اثنين ينظر أحدهما إلى الآخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل إن ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره أنه من كبائر الذنوب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر \n أن الرجلين إذا فعلا ذلك فإن الله يمقت عليه \n ، والمقت أشد البغض؛ وهذا يقتضي أن يكون من الكبائر، إنما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعتم.\n
لكن لو قال قائل: إن الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم؛ لأنه ترك واجبًا، وترك الواجب لا يباح إلا إذا كان الشيء محرمًا؛ لكن أجاب العلماء عن ذلك؛ أجابوا بجوابين:\n
الجواب الأول قالوا: إن هذا المسلم على قاضي الحاجة لا يستحق ردًّا؛ لأنه لا ينبغي السلام على قاضي الحاجة، حطوا بالكم هذا جواب.\n
الجواب الثاني: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الواجب؛ لأنه بعد أن انتهى رد عليه السلام واعتذر منه، الرسول علم بأنه سيرد عليه، وغاية ما فيه أنه أجل الرد؛ لأنه ليس على طهر.\n
أما الوجه الأول فضعيف، قولهم بأنه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما علل عدم السلام بأنك سلمت في حالٍ لا تستحق الرد.\n
وأما الثاني فنعم، الثاني أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ترك الرد تركًا مطلقًا، وعرفنا بأنه أجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك إذا احتاج إلى أن يتكلم، كما لو انتهى الماء الذي يستنجي به، لا يقدر يستنجي، ولا يقدر يقوم، الآن إذا ما استنجى ما يقدر يقوم الإنسان، وصوت إلى أحد: أعطني ماء، فهذا حاجة ولا بأس به. \n
نهى أن يضرب الرجلان الغائط ثم يجلسان لقضاء الحاجة يتحدثان، قال: \n «فَإِنَّ اللهَ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ»، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟\n
لأن الدليل أخص من المدلول، والقاعدة في الاستدلال ألا يستدل بالأخص على الأعم، وإنما يستدل بالأعم على الأخص، فالدليل هنا في رجلين ضربا الغائط وجلسا وصارا يتحدثان، هذه حالة غير مجرد أن يتكلم الإنسان على الخلاء. ونحن نقول في مثل هذه الحال: أقل أحوالها أن يكون مكروهًا إذا لم ينظر أحدهما إلى عورة الآخر، فإن نظر أحدهما إلى عورة الآخر فإن ذلك محرم.\n
وعلى كل حال، فقد نص الإمام أحمد رحمه الله على أنه يكره الكلام حال قضاء الحاجة، وقال مرة أخرى: إنه لا ينبغي، والمعروف عند أصحاب الإمام أحمد أن الإمام إذا قال: أكره كذا، أو قال: لا ينبغي، فهو للتحريم، هذا معروف عندهم.\n
\n طالب: لو قال.\n
\n الشيخ: لا ينبغي. وعلى كل حال نحن نرى أنه لا ينبغي أن يتكلم في حال قضاء الحاجة إلا كما قال الفقهاء: لحاجة، مثل لو أراد أن يرشد أحدًا أو كلمه أحد لا بد أن يرد عليه، أو كان له حاجة في شخص وخاف أن ينصرف وقال: فلان وما أشبه ذلك.\n
\n طالب: شيخ (...).\n
\n الشيخ: (\n وبوله في شق ونحوه) يعني: يكره بوله في شق ونحوه، الشق: هو الفتحة تكون في الأرض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشق.\n
وقوله: (\n ونحوه)، مثل بعضهم بفم البالوعة، يعني البالوعة هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعة لأنها تبتلع الماء.\n
فيكره للإنسان أن يبول في الشق؛ السرب والجحر وما أشبه ذلك، وظاهر كلام فقهائنا رحمهم الله: ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الأرض قيعانًا وجاءها المطر فالعادة أنه إذا يبس هذا القاع العادة أنه يتشقق ويتفطر، فظاهر كلام الفقهاء حتى في هذه الحال يكره.\n
ومع هذا نقول: إنه يكره، فإذا كان مكروهًا فإنه يزول بماذا؟\n
بالحاجة؛ لأنه أحيانًا ما يكون عندك في الفضاء مثلًا إذا كنت في روضة قيعان وقد مر بها الوادي وما أشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك أن تجد مكانًا ليس فيه هذه الشقوق.\n
المهم الحكم هنا الكراهة، فما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟ \n
الدليل: ما رواه قتادة عن عبد الله بن سرجس \n أن الرسول صلّى الله عليه وسلّم: نهى أن يُبال في الجُحر، قيل لقتادة: ما بال الجُحر؟ قال: يُقال: إِنَّها مساكن الجنّ \n . هذا الحديث منهم من صححه، ومنهم من ضعفه، ولكن أقل أحواله أن يكون حسنًا؛ لأن العلماء قبلوه، واحتجوا به، فهذا هو الدليل \n أن الرسول نهى أن يُبال في الجُحر. \n
وأما التعليل فقالوا: لأنه يخشى أن يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، أو يخرج وأنت على بولك ثم يؤذيك، وربما تقوم بسرعة فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي.\n
وقد ذكر المؤرخون أن سعد بن عبادة رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما أن فرغ من بوله حتى استلقى ميتًا -سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه- فسمعوا هاتفًا يهتف في المدينة يقول:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
نَحْـــــــــــــــنُ قَتَلْنَــــــــــــــــــا سَيِّـــــــــــدَ الْخَــــــــــــــزْرَجِ سَعْـــــــــــــــــــدَ بْــــــــــــــنَ عُبَــــــــــــــــــــــــــــادَهْ
وَرَمَيْنَــــــــــــــــــــــــــــــاهُ بِسَهْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيْنِ فَلَـــــــــــمْ نُخْطِـــــــــــئْ فُـــــــــــــــــــؤَادَهْ
\n
هكذا ذكر المؤرخون، والله أعلم بصحة القصة. لكن على كل حال: عندنا الدليل اللي أشرنا إليه والتعليل، ولكن مع هذا إذا كان الإنسان محتاجًا بحيث لم يجد مكانًا إلا متشققًا ففي هذه الحال؟\n
\n طلبة: لا حرج.\n
\n الشيخ: لا حرج عليه.\n
(\n وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه، واستنجاؤه واستجماره بها).\n
(\n مس فرجه بيمينه) أي الفرجين؟ نقول: كلاهما؛ لأن فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق على الدبر والقبل، كلاهما فرج، فرجة منفتح يخرج منه الأذى، فيكره أن يمس فرجه بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ» \n . \n
هذا الدليل \n «لَا يَمَسَّنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ»، وعلى هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن تأملوا معي الحديث يقول:\n «وَهُوَ يَبُولُ» والجملة هنا حال من فاعل (يمسن)، يعني في حال البول. إذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟\n
نشوف، القيد هذا اختلف فيه أهل العلم: هل هو قيد مراد، بمعنى أن النهي وارد على ما إذا كان يبول فقط؛ لأنه إذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، وإذا كان لا يبول فإن العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «بَضْعَةٌ مِنْكَ»، حينما \n سُئل عن الرَّجل يَمَسُّ ذَكَرَهُ في الصلاة عليه وضوءٌ؟ قال: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» \n ، فإذا كان بضعة مني فلا فرق بين أن أمسه بيدي اليمنى أو بيدي اليسرى، بخلاف حال البول، فإن البول الآن يكون هذا العضو متأثرًا فيه وربما يصيبه منه. \n
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب أولى، كيف ذلك؟ قال: لأنه حال البول ربما يحتاج إلى مسه، فإذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج إلى مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب أولى.\n
والحقيقة أن كلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، وعلى هذا فيكون الأحوط للمرء أيش؟ أن يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهة إنما هو في حال البول؛ كما جاء في الحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، والحمد لله إذا لم يكن هناك داعٍ ففي اليد اليسرى غنية عن اليد اليمنى. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: يستجمر باليسرى.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: بقي صح.\n
(\n واستنجاؤه واستجماره بها)، طيب نحن ذكرنا الدليل على مس الفرج باليمين فما هو التعليل؟\n
التعليل: إكرامًا لليمين؛ لأن اليمين محل الإكرام، ولذلك يُؤكَل بها ويُشرَب بها ويؤخَذ بها ويعطَى بها.\n
قال (\n واستنجاؤه واستجماره بها).\n
\n طالب: قلنا: إن النهي (...) التحريم (...). \n
\n الشيخ: إي نعم، الظاهر أن فيها خلافًا قليلًا، أكثر العلماء على أنه للكراهة، والذي ينبغي للإنسان أن يتجنبه إلا لحاجة.\n
(\n واستنجاؤه واستجماره بها) ويش الدليل؟\n
حديث أبي قتادة نفسه حين قال: \n «وَلَا يَتَمَسَّح مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ»، والجملة الثالثة في الحديث: \n «وَلَا يَتَنَفَّس فِي الْإِنَاءِ» \n ، فنقول: لا تستنجِ ولا تستجمر باليمين.\n
ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟\n
الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر، ونحوه. \n
فهو مكروه أن يستنجي الإنسان بيمينه أو أن يستجمر بيمينه؛ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الدليل، وأما التعليل فهو إكرام اليمين.\n
طيب أحيانًا قد يحتاج إلى الاستجمار باليمين، أو الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسرى مشلولة، فما الحكم؟\n
\n طلبة: تزول الكراهة.\n
\n الشيخ: تزول الكراهة، كذا. أحيانًا تكون اليمنى سليمة واليسرى سليمة، لكن عند الاستجمار يحتاج إلى اليمنى.\n
قال العلماء: إذا احتاج إلى الاستجمار، مثل ألا يجد إلا حجرًا صغيرًا قالوا: الحجر الصغير إن أمكن أن يجعله بين رجليه، يمسكه برجليه كذا ويتمسح فعل، فإن لم يمكن فإنه يأخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، إلى هذا الحد، كل هذا من أجل ألا نقع فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن الإنسان ينبغي له أن يتجنب كل ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يقول مثلًا: هذا للكراهة، هذا للتحريم، ما دام الرسول نهى عنه اتركه.\n
صحيح أن بعض الأشياء تأثم لو تركته، وبعضها ما تأثم، لكن \n {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].\n
كان بعض العلماء إذا سئل عن شيء يقال: نهى عنه الرسول قال السائل: طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول: أقول لك: نهى عنه رسول الله وتقول: هل هذا للتحريم!\n
\n {وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} [الحشر: ٧] حتى لو قلنا أو كان جمهور أهل العلم على أن هذا النهي للكراهة، فالذي ينبغي لنا أن نتجنبه؛ لأن هذا هو تمام الانقياد.\n
\n طالب: شيخ، هل يخرج من التمسح باليدين (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، لا، هو أهون.\n
\n طالب: أن يمسح بيمينه.\n
\n الشيخ: إي، لكن المسح باليسار لكن اليمنى بس ثابتة، غاية ما هنالك أنه مسك الحجر، يعني ما أمر الحجر على القضيب، بل إنما أمر القضيب عليه.\n
\n الطالب: (...) ما يمس مس مباشر (...).\n
\n الشيخ: لا، هو أصلًا ما مسه، ما مس الذكر، لما أمسك الحجر الصغير ما مس الذكر إطلاقًا، ما فيه مس الذكر، الذكر اللي مسته اليسرى ومسحته.\n
\n طالب: أقول: فيه خطورة من البول.\n
\n الشيخ: لا، هو على كل حال هذا ما فيه خطورة للحقيقة، البول انتهى انقطع وقف (...).\n
ثم قال: (\n واستقبال النيرين) هذه (استقبال) معطوفة على أيش؟ على (يكره)؟\n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: (...) بوله.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: الاستنجاء. \n
\n طالب آخر: يكره دخول.\n
\n الشيخ: على (دخول)، على (دخوله)، (\n يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله) ثم عطف؛ لأن الصحيح أن العطف يكون على ما تسلط عليه العامل مباشرة أو لا؟ إذا قلت: قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، وين عبد الله، وين يعطف عليه؟ على زيد، على الأول، يعني العطف يكون على أول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل، لماذا؟ لأن البقية فروع وتوابع، ما هي أصول.\n
\n طالب: ولو بغير الواو. \n
\n الشيخ: ولو بغير الواو، كل شيء.\n
قال: (\n واستقبال النيرين) ما هما النيران؟ الشمس والقمر، يكره أن يستقبلهما الإنسان حال قضاء الحاجة، الدليل لا دليل، التعليل: لما فيهما من نور الله، هذا التعليل لما فيهما: من نور الله، يكره أن تستقبلهما، والحقيقة أن ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه أنوار كهربائية بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس، فإذا قلنا بهذا قلنا: إذن كل شيء يكون فيه نور وإضاءة حتى للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر.\n
ثم نقول: إن هذا التعليل مع كونه عليلًا هو مصادم للنص؛ فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا، أَوْ غَرِّبُوا» \n . ومعلوم أن مَن شرّق والشمس طالعة سيستقبلها، أو غرّب والشمس عند الغروب سيستقبلها، والرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إلا أن تكون الشمس أو القمر بين أيديكم فلا تفعلوا. \n
فعلم من هذا أن القول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني، وهو أنه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجة.، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال على الجواز.\n
(\n ويحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان) هذا أظن أول موضع نصل إليه فيما يتعلق بالقبلة. استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة محرم حرام، ما الدليل؟\n
الدليل: حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:\n «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». قال أبو أيُّوب رضي الله عنه: فقدِمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله \n . هذا هو الدليل: \n «لَا تَسْتَقْبِلُوا»، والأصل في النهي التحريم.\n
وقوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا» يفيد أن الانحراف اليسير لا يكفي؛ لأنه قال: \n «لَا تَسْتَقْبِلُوا»، ثم أرشد إلى أمر آخر، وهو التشريق أو التغريب، ومن المعلوم أن قوله: \n «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» لقوم إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها، مثل أهل المدينة، أهل المدينة قبلتهم الجنوب، فإذا شرقوا أو غربوا صارت القبلة إما على أيمانهم أو عن شمائلهم، لكن في مثل مكاننا هذا لو أننا شرقنا أو غربنا لاستقبلنا القبلة.\n
فعلى هذا نقول في قوم إذا شرقوا أو غربوا استقبلوا القبلة، نقول: ولكن أشملوا أو أجنبوا، إي نعم، كما قال الرسول هنا «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». إذن الدليل هذا الحديث التعليل؛ لأن أنا ودي أن الإنسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مؤمن يسلم به، لكن إذا حصل مع الدليل التعليل كان أكمل، وإذا يسر الله وفتح علينا به أحب إلينا. التعليل هو احترام القبلة في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. \n
يقول المؤلف: (\n في غير بنيان) استثنى، أما إذا كان في بنيان فإنه يجوز استقبالها واستدبارها، ما هو الدليل؟ الدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: \n رَقِيتُ يَوْمًا عَلَى بَيْتِ حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْضِي حَاجَتَهُ مُسْتَقْبِلَ الشَّامِ مُسْتَدْبِرَ الْكَعْبَةِ \n . ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المؤلف أو لا؟ قال: (\n في غير بنيان) يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها.\n
وهذا هو المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحائل، وإن لم يكن بنيانًا، كما لو اتجه إلى السيارة أو إلى كومة من رمل أقامها ثم كان وراءها أو إلى شجرة أو إلى أكمة أو إلى حجر كبير أو ما أشبه ذلك. قالوا: يكفي ما كان حائلًا، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يستثنى شيء أبدًا، وأنه لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها؛ لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا أحد الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله، الإمام أحمد عنه في هذا روايات متعددة؛ منها المذهب اللي سمعتم.\n
والقول الثاني، الرواية الثانية: أنه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقًا في الفضاء والبنيان. قالوا: وهذا الذي قلناه هو مقتضى حديث أبي أيوب استدلالًا وعملًا، أما الاستدلال فبقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما العمل فبفعل أبي أيوب حين قال: قدمنا الشَّام فوجدنا مراحيض قد بُنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها، ونستغفر الله.\n
فقوله: \n نستغفر الله يدل أنه ما رأى أن هذا كاف، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، بأنه لا يجوز استقبال القبلة واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان؛ لعموم الحديث.\n
ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟\n
شوف بعض العلماء أخذ من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أن النهي للكراهة، وقال: إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لأجل أن يبين الجواز، وأنه ليس حرامًا، ولكن هذا فيه نظر.\n
بقي أن نقول: ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه؟\n
بعضهم قال: إنه يحمل على ما قبل النهي، يرجح عليه النهي؛ لأن النهي ناقل عن الأصل، كيف ناقل عن الأصل؟ ويش الأصل؟\n
\n طلبة: الجواز.\n
\n الشيخ: الأصل الجواز أنك تستقبل ما شئت، هذا الأصل، إلا إذا جاء منع، فيقولون: إن حديث أبي أيوب ناقل عن الأصل، والناقل عن الأصل مقدم عليه، هذا وجه. \n
الجواب الثاني: أن حديث أبي أيوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن أن يعارض القول؛ لأن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يحتمل الخصوصية، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان أنه نسي عليه الصلاة والسلام، هذا وارد ولّا غير وارد؟ \n
\n طلبة: وارد.\n
\n الشيخ: نعم وارد، ولكنه الحقيقة، أما احتمال الخصوصية فمردود؛ لأن الأصل الاقتداء والتأسي به، وليس هناك معارضة تامة، نعم لو كان معارضة تامة بين القول والفعل لكان القول بأن الفعل خاص به متجهًا، لكن ليس هناك معارضة تامة، لماذا؟ لإمكان أن يحمل حديث أبي أيوب على ما إذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر على ما إذا كان في البنيان، وكلما أمكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله فإنه هو الواجب.\n
وعلى كل حال وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول: القول الراجح في هذه المسألة أنه يجوز في البنيان استدبار القبلة دون \n
استقبالها.؛ لأن النهي عن الاستقبال محفوظ، ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، هذه من جهة، ومن جهة أخرى الاستدبار أهون من الاستقبال، استدبار الإنسان للقبلة أهون من استقبالها، ولهذا جاء -والله أعلم- التخفيف فيه فيما إذا كان الإنسان في البنيان.\n
طالب: فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال.
الشيخ: أولًا ضعيف الحديث.
الطالب: ضعيف؟
الشيخ: ضعيف نعم، والثاني قبل أن يكون بعام، ما هو بصريح بأنه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو بصريح، ولا ظاهره النسخ، ظاهره أن الأول قبل أن يموت بعام (...) الاستقبال بعد النهي.

طالب: شيخ حديث ابن عمر: رَقِيتُ يومًا على بيت حفصة، هل يدل أن الرسول كان في بنيان؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه في البلد، البلد في البنيان.
الطالب: (...).
الشيخ: إي لا، هو رآه في نفس البيت؛ لأن حفصة أخت ابن عمر.
الطالب: ما يلزم أنه يكون بالبيت؟
الشيخ: لا، هو الظاهر هذا ظاهر الحال هو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال؛ لأن بيت حفصة بيت أخته.

طالب: (...) حسن هذا الحديث حديث جابر (...).
الشيخ: إي، لكن الصحيح أنه ضعيف، وأنه لا يمكن أن يعارض الحديث الصحيح؛ كحديث أبي أيوب، حديث أبي أيوب في الصحيحين، ولا يمكن أن يعارضه هذا، ثم إن المعنى الذي من أجله نهي عنه لا زال قائمًا، ليس هذا معنى يمكن أن يزول فينسخ، فما دام علة النهي باقية فإن النسخ لا يمكن أن يكون، كما أنه لا يمكن أن ينسخ استقبال القبلة في حال الصلاة؛ لأن المعنى احترام القبلة، هذا لا يمكن أن يزول، هذا هو ضعف هذا المذهب.
طالب: (...).
الشيخ: إي، لكن يخففه أنه في البنيان وأنه استدبار، والبنيان ما هو مثل الفضاء (...).

طالب: حديث أبي أيوب: فننحرف عنها ونستغفر الله، ما يدل على أنه فيه ذنب؟
الشيخ: نحن قلنا: إن أبا أيوب فهم أن النهي للتحريم؛ لأنه لا استغفار إلا من ذنب.
\n

\n
\n
\n
","SearchText":" وهو احد القولين في المذهب، يقول: ان العظم طاهر، عظم الميته طاهر، ويستدل لذلك بان العظم وان كان يتالم ويحس لكنه ليس فيه الحياه الكامله، ولا يحله الدم، ما يحله الدم، وهو -اي العظم- ما له حركه الا بغيره، العظم لا يتحرك الا بغيره، فليس كبقيه الجسم، فهو يشبه الظفر والشعر وما اشبهه. ويقول: ان المدار في التطهير والتنجيس علي الدم؛ ولذلك الذي ليس له نفس ساءله؟ طلبه: طاهر. الشيخ: طاهر، يكون طاهرا، ولكن الذي يظهر ان الصواب مع المذهب في هذه المساله؛ لانه فرق بين هذا وبين ما لا نفس له ساءله، بان الذي ليس له نفس ساءله حيوان مستقل، لكن هذا يكون نجسا تبعا لغيره، واذا كان يتالم فليس كالظفر وليس كالشعر. ثم ان كونه ليس فيه دم هذا ينظر فيه؛ هل هو مءكد انه ليس فيه دم، او انه فيه دم؛ لان بعض العظام تحس بان فيه دما، احيانا يكون العظم احمر، فهذه ينظر فيها ويرجع فيها الي الطب، ولكننا اذا اخذنا بالعموم {الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥] فهو احوط واولي. قال المءلف: ( ما ابين من حي فهو كميتته ) شرحناها اظن؟ طلبه: نعم. الشيخ: ( ما ابين من حي فهو كميتته ) وناقشنا فيها. الذي يقطع من الحي كميتته اي كميته ذلك الحي، فان قطع من ادمي ايش قولك؟ طلبه: طاهر. الشيخ: فهو طاهر؛ لان ميته الادمي طاهره، وان قطع من بعير فهو نجس؛ لان ميته البعير نجسه، وان قطع من سمك فهو طاهر؛ لان ميته السمك طاهره، وان قطع من جراد؟ طلبه: طاهر. الشيخ: فهو طاهر؛ لان ميتته طاهره، كذا، استثني العلماء من ذلك مسالتين: المساله الاولي: الطريده. والمساله الثانيه: المسك وفاره المسك، المسك وفارته، مسك وفاره مسك ايش هذا؟ يقولون: ان المسك بعض دم الغزال، فيه غزلان معروفه تسمي غزال المسك، وان هذه تركض حتي تفحم، ثم ينزل من عند سرتها دم، فاذا نزل هذا الدم يصرونه يربطونه رباطا قويا شديدا حتي ينقطع اتصاله بالدم، ثم في النهايه يسقط هذا الذي شدوا عليه، تصورتموه زين او ما تصورتم؟ بس الاخوان اظن انهم ما تصوروه، فيه نوع من الغزلان يسمي غزال المسك، يقولون: انهم اذا ارادوا ان يستخرجوا منه المسك فانهم يركضونه، يجعلونه يركض، يتعبونه، فينزل منه دم من عند سرته، ثم ياتون بخيط شديد قوي فيربطون هذا الدم الذي نزل، يربطونه ربطا قويا من اجل الا يتصل بالبدن فيتغذي بالدم، اذا اخذ مده طبعا يطيح يسقط لانه ييبس ويسقط، اذا سقط وجد هذا مسكا، هذا الدم اللي انحجر بالجلد يكون مسكا من اطيب المسك راءحه. طالب: من داخل الجلد يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم من داخل الجلد، هذا الوعاء يسمي فاره، فاره المسك، والمسك هو الذي في جوفه، هذا انفصل من حي ولا لا؟ طلبه: من حي. الشيخ: انفصل من حي، ويكون طاهرا باجماع العلماء علي طهارته، او قول اكثر العلماء، ولهذا يقول المتنبي : فان تفق الانام وانــــت منهـــــــــــــم فان المســــــك بعض دم الغــــــــــــزال هذا المسك فاره مع انه منفصل من غزال، والغزال ميتته نجسه، لكن هذا مستثني. الثانيه، المساله الثانيه، ما يستثني من هذا العموم: الطريده، بمعني المطروده، وهي الصيد يطرده الجماعه فلا يدركونه فيذبحونه، ولكنهم يضربونه باسيافهم او خناجرهم ضربه رجل واحد، فهذا يقص يده، وهذا يقص رجله، وهذا يقص راسه، وهذا يقص بطنه حتي يموت، هذه تسمي الطريده، بمعني مطروده، وليس فيها دليل عن الرسول عليه الصلاه والسلام، الا ان ذلك فعل الصحابه رضي الله عنهم. قال الامام احمد: كانوا يفعلون ذلك في مغازيهم، ولا يرون به باسا، والحكمه في هذا -والله اعلم- ان هذه الطريده لا يقدر علي ذبحها، ما يقدر علي ذبحها، واذا لم يقدر علي ذبحها فانها تحل بعقرها في اي موضع من بدنها، صيد، الصيد اذا رميته في اي مكان ومات حلال؛ هذه هي نفس الشيء؛ الا ان هذه قطعت قبل ان تموت. قال الامام احمد: فان بقيت، يعني: قطعنا رجلها، ولكن هربت ما ادركناها؛ فان رجلها حينءذ تكون حراما ونجسه؛ لاننا ما ادركناها ولم تكن الان صيدا فتكون حراما. اذن القاعده ( ما ابين من حي فهو كميتته ) ويش يستثني منها؟ مسالتان الاولي: الطريده، والثاني: المسك وفاره المسك. [باب الاستنجاء] ثم قال المءلف رحمه الله: ( باب الاستنجاء ) هذا الباب ذكر فيه المءلف الاستنجاء واداب قضاء الحاجه. الاستنجاء: استفعال من النجو، وهو في اللغه: القطع، يقال: نجوت الشجره، اي: قطعتها. وهو: ازاله الخارج من السبيلين بماء او حجر، وفي ذلك قطع لهذا النجس، هذا وجه تعلق الاشتقاق بالمعني الاصطلاحي. فهو في اللغه: من النجو وهو القطع، واما في الاصطلاح فهو: ازاله الخارج من سبيل بماء او ازاله حكمه -علي القول بان الاستجمار لا يطهر- بحجر ونحوه، فهمتم؟ ازاله الخارج من سبيل بماء او ازاله حكمه بحجر ونحوه. والصواب ان نقول: ازاله الخارج من سبيل بماء او حجر ونحوه؛ لان الصحيح ان الاستجمار يطهر تطهيرا كاملا كالماء تماما. قال: ( اعلم ان الله عز وجل اسبغ علينا نعمه ظاهره وباطنه، من الاكل، والشرب، واللباس، والسكن، وغير ذلك من نعم الله التي لا تحصي ). الاكل والشرب لله علينا فيه نعم سابقه ولاحقه: اما السابقه: فان هذا الماء الذي نشربه ما جاء بحولنا ولا قوتنا، {افرايتم الماء الذي تشربون (٦٨) اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون} [الواقعه: ٦٨، ٦٩]، {قل ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين} [الملك: ٣٠]، فبين الله تعالي منته علينا بالماء النازل من السماء، والنابع من الارض. الطعام الذي ناكله {افرايتم ما تحرثون (٦٣) اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون (٦٤) لو نشاء لجعلناه حطاما} [الواقعه: ٦٣ - ٦٥]، فهذه نعمه عظيمه من الله، هو الذي زرعه ونماه حتي تكامل، ويسر لنا بالاسباب التي يسر لنا ان نجنيه، وان نحصده، ثم بالطحن وبالطبخ، الي غير ذلك من النعم الكثيره. قال بعض العلماء: انه لا يقدم الطعام بين يديك الا وفيه ثلاث مءه وستون نعمه، هذا اللي يدرك فكيف عاد الذي لا يدرك؟ ثم مع ذلك نعم عند تناوله، اذا قدم بين يديك نعم عند تناوله، كيف؟ عندما تاكله علي جوع ماذا تكون لذته؟ ما تتصور، وعندما تطعمه في فمك تجد لذه، وعندما ينزل تجد لذه، وعندما يمشي في الامعاء ما تجد تعبا. الان لو يقف علي يدك بعوضه احسست برجليها او لا؟ تحس بها وتقشعر منها، لكن هذا الطعام الغليظ ينزل مع هذه الامعاء الرقيقه ولا تحس به، نعم من الله عز وجل؛ لان داخل الجوف ما فيه احساس يمر به بدون احساس. ثم ان الله تعالي خلق غددا تفرز اشياء تلين هذا الطعام حتي ينزل وتخفف حتي ينزل. ثم ان الله عز وجل جعل له قنوات يذهب معها التفل وقنوات يذهب معها الماء، ثم هناك عروق شارعه في هذه الامعاء تفرق الدم علي الجسم؛ واين توصله؟ توصله الي القلب. ثم هذا القلب الصغير في لحظه من اللحظات يطهر هذا الدم حتي يخرج من الجانب الاخر من القلب نقيا، ثم يدور في البدن، ثم يرجع مره ثانيه الي القلب فيطهره ويصفيه، ثم يعيده نقيا، وهكذا دواليك، كل هذا ونحن لا نحس بهذا الشيء، ما نحس به، والا فالقلب يقول هكذا نبضات، كل نبضه تاخذ شيءا، والنبضه الاخري تخرج شيءا من هذا الدم، ومع ذلك يذهب هذا الدم الي جميع اجزاء الجسم بشعيرات دقيقه منظمه مرتبه علي حسب حكمه الله وقدرته. ثم مع هذا ايضا، من قدره الله العظيمه البالغه، ان مجاري العروق لا تتفق في الاعضاء، كل عضو له مجار خاصه، بمعني ان يدك اليمني ليست مجاري الدم فيها كيدك اليسري؛ تختلف. وكذلك بالنسبه للرجل، تختلف، كل هذا من اجل بيان قدره الله سبحانه وتعالي. ولا شك ان هذا هو مقتضي الحكمه ايضا، فانه لولا ان هناك حكمه تقتضي ان يكون لهذه اليد مجار معينه، ولهذه اليد مجار معينه ما خلقها الله هكذا. المهم ان كل هذا نريد ان نبين ان لله علينا نعما ماديه بدنيه في هذا الطعام، سابقه علي وصوله الينا ولاحقه. ثم هناك يا اخواني نعم دينيه تقترن بهذا الطعام؛ تسمي عند الاكل، وتحمد اذا فرغت، وايش الجزاء؟ «ان الله ليرضي عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها، ويشرب الشربه فيحمده عليها» ، نعمه هذه رضي الله هو غايه كل انسان، من يحصل رضي الله عز وجل؟ ومع ذلك نتمتع بنعمه، فاذا حمدناه رضي عنا، وهو الذي تفضل بها اولا. هذه النعمه اكبر من نعمه البدن «ان الله ليرضي عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها، ويشرب الشربه فيحمده عليها» . ما ظنكم لو لم يشرع الله لنا ان نحمده عند الاكل والشرب؛ فاننا لو حمدناه لصرنا مبتدعين وصرنا اثمين، لكنه شرع لنا ذلك لاجل ان يوصلنا الي رضاه. اسال الله ان يحقق ذلك لي ولكم، لاجل ان نصل الي رضاه، وهذه نعمه عظيمه يا اخوان، نعمه ما يدركها الا الانسان اللي عنده تامل. ثم ايضا: عند تفريغ هذا الذي اكلنا او شربنا فيه نعم جسميه وحسيه، وشرعيه دينيه؛ النعم الجسميه لو احتقن هذا الطعام او الشراب في بطنك ولم يخرج؛ ايش المال؟ الموت المحقق، لكنه يخرج. لو احتقنت الريح التي جعلها الله تعالي كالجندي بين يدي الامير لتفتح المجاري امام ما يعبر منها، لو انها انسدت ماذا يكون؟ يكون الموت، ينتفخ البطن ثم يتمزق، وكذلك البول. اذن؛ فلله علينا نعمه في خروجه، وفي يسره، ثم نعمه كبري -والحمد لله، نسال الله لنا ولكم دوام النعمه- في حبسه اذا اردت، وفي فتحه اذا اردت، من يستطيع يفتح المثانه حتي ينزل البول لولا ان الله يسر ذلك، ومتي ما شءت، قد تذهب وتبول وليس في المثانه الا ربعها، يعني ما هي المساله اجباريه وقد تحبسها وهي مملوءه؛ ولكنك تستطيع ان تتحمل. هذه من نعمه الله، ولا يعرف قدر هذه النعمه الا من ابتلي بالسلس، نسال الله السلامه، يعرف قدر هذه النعمه. وكذلك بالنسبه الي الخارج الاخر، فهذه نعم عظيمه، ومع ذلك هناك نعم دينيه مقرونه بهذه النعمه، عند الدخول هناك ذكر مشروع يقربك الي الله عز وجل، وعند الخروج ذكر مشروع يقربك الي الله عز وجل، وعند الفعل عمل مشروع يقربك الي الله. فتامل كيف نعم الله عليك، سابغه شامله وواسعه دينيه ودنيويه، وبهذا نعرف صدق هذه الايه الكريمه صدقا لا شبهه فيه اطلاقا {وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الله لغفور رحيم} [النحل: ١٨] يعني: يغفر لنا ويرحمنا اذا لم نقم بشكر هذه النعم {وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها ان الانسان لظلوم كفار} [ابراهيم: ٣٤]، شوف بين حال الانسان وحال الرب عز وجل، حال الرب عند هذه النعم العظيمه يقابل هذا الظلم والكفر بهذه النعم بماذا؟ بالمغفره والرحمه، اما حال العبد فهي الظلم والكفر، ولكن يقابل هذا والحمد لله المغفره من الرب العظيم والرحمه. نرجع الان الي كلام المءلف، وانا قدمت هذه المقدمه لان هذه المساءل ينبغي لنا ان نضعها علي بالنا داءما حتي نعرف قدر النعم الكبيره. يقول المءلف: ( يستحب عند دخول الخلاء قول: باسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخباءث ). قال المءلف: ( يستحب ) وقد اختلف الفقهاء -رحمهم الله - هل المستحب مرادف للمسنون، او المستحب ما ثبت بتعليل، والمسنون ما ثبت بدليل؟ يعني: هل اذا قلت: يستحب مرادف لقولي: يسن، او لا؟ اقول: يسن الا فيما ثبت بدليل، واما ما ثبت بالتعليل فاقول فيه: يستحب، فيه خلاف بين الاصوليين، فقال بعضهم: ان الشيء الذي لا يثبت بدليل لا تقل فيه: يسن؛ لانك اذا قلت: يسن معناه اثبته سنه وليس عندك دليل، اما الشيء الذي يثبت بتعليل ونظر واجتهاد فقل: انه يستحب؛ لان الاستحباب ليس كالسنه بالنسبه لاضافته الي الرسول عليه الصلاه والسلام. ولكن اكثرهم يقولون: انه لا فرق بين يستحب وبين يسن؛ ولهذا يعبر بعضهم بـيسن ويعبر بعضهم بـيستحب. القول الاول لا شك انه اقرب الي الضبط؛ لانك لا تعبر عن شيء لم يثبت بدليل؛ لا تعبر عنه بـيسن، لكن قل نستحب له ذلك، نري هذا مطلوبا، وما اشبه ذلك. اما ما ذكر المءلف هنا ( قول: باسم الله، اعوذ بالله من الخبث والخباءث ) فهذا سنه، اما ( قول: باسم الله ) فهذا قد رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «ستر ما بين الجن وعورات بني ادم اذا دخلوا الكنيف ان يقولوا: باسم الله» ستر بين الجن والعورات. واما ( اعوذ بالله من الخبث والخباءث ) فقد ثبت في الصحيحين من حديث انس ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء قال: «اعوذ بالله من الخبث والخباءث» ، فاءده البسمله عرفناها ما هي؟ طلبه: ستر العوره. الشيخ: ستر العوره عن الجن، فاءده هذه: الالتجاء الي الله عز وجل من الخبث والخباءث، الخبث بالسكون والخباءث؛ الخبث: الشر، والخباءث: النفوس الشريره، يعني النفوس ذوات الشر، وهو اعم من الخبث بالضم والخباءث؛ لان روايه الخبث، الخبث: جمع خبيث، والمراد به: ذكران الشياطين، والخباءث جمع خبيثه، والمراد به: اناث الشياطين، هذا علي روايه الضم، اما علي روايه التسكين فالخبث: الشر، والخباءث: النفوس الشريره، ايهما اعم؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني اعم، الخبث والخباءث، ولهذا هو اكثر روايات الشيوخ، قال الخطابي: انه اكثر روايه الشيوخ. الخبث والخباءث: الحكمه من الاستعاذه من الخبث والخباءث لان هذا المكان خبيث، والخبيث ماوي الخبثاء. الشياطين وين تنزل؟ احب مكان اليها المكان الخبيث {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات} [النور: ٢٦]، فلهذا لما كانت ماوي الشياطين صار من المناسب ان الانسان اذا اراد الدخول ان يقول: اعوذ بالله من الخبث والخباءث، حتي لا يصيبه الخبث، وهو الشر، ولا الخباءث، وهي تلك النفوس الشريره. طالب: شيخ، الاستحباب حكم شرعي؟ الشيخ: اي نعم، الاستحباب حكم شرعي علي القول بانه لا فرق بينه وبين السنه. طالب: (...). الشيخ: التعليل بالقياس، تعليل الحكم بالقياس، والقياس من الادله الشرعيه، لكنه ليس كالثابت بنص؛ اذ ان النص لا مجال للمناقشه فيه، لكن الاجتهاد فيه مناقشه. طالب: وهل هذا يمكن حتي في العبادات ولا نقول (...). الشيخ: لا العبادات المشروعه، يعني اللي بيشرع عباده من اصلها ما يمكن، لكن قد اقيس عباده علي عباده واري انه لا فرق بينها وبين هذه. يقول: ( اعوذ بالله من الخبث والخباءث ) لكن يقول المءلف: ( يستحب عند دخول الخلاء ) هل العنديه هنا قبل ولا بعد؟ طلبه: قبل. الشيخ: قبل، لكن عندما تريد ان تدخل، طيب واذا كنت لا اريد قضاء الحاجه في الخلاء، ما فيه مكان معد، فاني اقول ذلك اذا اردت ان اجلس، قد يكون في البر اذا اراد ان يجلس يقول ها الكلام. والخلاء: اصله المكان الخالي، ومناسبته هنا ظاهره؛ لان هذا المكان لا يكون جامعا بين اثنين، ما يجلس فيه الا الواحد. وقول المءلف: ( ان يقول ) بلسانه ولا بقلبه. طلبه: بلسانه. الشيخ: بلسانه، فالاشاره لا تكفي، اللهم الا من اخرس، فيمكن ان تكفي الاشاره مع نيه القلب. وقوله: ( اعوذ بالله )، ما معني ( اعوذ ) اي: اعتصم والتجء بالله عز وجل من الخبث والخباءث. قال: ( وعند الخروج منه )، يعني: يسن ان يقول عند الخروج منه، والعنديه هنا قبليه ولا بعديه؟ طلبه: بعديه. الشيخ: بعديه ( عند الخروج منه: غفرانك )، غفران: هذه مصدر غفر يغفر غفرا وغفرانا، شكر يشكر شكرا وشكرانا، اذن ( غفرانك ): مصدر منصوب بفعل محذوف تقديره: اسالك غفرانك. والمغفره تقدم لنا مرارا وتكرارا انها: ستر الذنب والتجاوز عنه؛ لانها ماخوذه من المغفر، وفي المغفر ستر ووقايه، وليس سترا فقط، بل ستر ووقايه، فيكون معني: اغفر لي؛ اي: استر ذنوبي وتجاوز عني حتي اسلم من عقوبتها. وقوله ( غفرانك ) مناسبه ذكره هنا قيل: ان المناسبه ان الانسان لما تخفف من اذيه الجسم تذكر اذيه الاثم؛ فدعا الله ان يخفف اذيه الاثم كما من عليه بتخفيف اذيه الجسم، فكما انه الان سلم من اثار هذا الاذي فيسال الله ان يسلم من اثار الذنوب، وهذا معني مناسب من باب تذكر الشيء بالشيء. وقال بعض العلماء: انه يسال الله غفرانه لانه انحبس عن ذكره في مكان الخلاء، فيسال الله ان يغفر له هذا الوقت الذي لم يذكر الله فيه. وفي هذا نظر، هذا الاخير فيه نظر؛ لانه انما انحبس عن ذكر الله بامر الله، واذا كان بامر الله فلم يعرض نفسه للاثم، بل عرض نفسه للمثوبه، ولهذا المراه الحاءض لا تصلي ولا تصوم، فهل يسن لها اذا طهرت ان تستغفر الله؛ لانها تركت الصلاه والصيام في ايام الحيض؟ ابدا، ما احد قاله، ولا جاءت به السنه. فتبين بهذا ان القول الصحيح: ان المناسبه هو تذكر الانسان حين خلا مما يءذيه حسا ان يسال الله تعالي ان يخليه مما يءذيه شرعا او معني. طالب: ما يمكن ايضا نقول: ان هذه نعمه من الله عز وجل ان يتخلص من هذا الاذي بانه يستغفر الله علي عدم القيام بالشكر علي النعمه. الشيخ: لا، النعمه تحتاج الي الشكر، والا لقلنا: كل نعمه ينعم الله بها عليك استغفر الله، ما نقول هكذا، نقول: اشكروا الله. بقي ان نقول: هذا الحديث صحيح «غفرانك» ، واما «الحمد لله الذي اذهب عني الاذي وعافاني» ففيه ضعف. «الحمد لله الذي اذهب عني الاذي وعافاني» هذا حمد لله عز وجل علي هذه النعم؛ ان الله اذهب عنه الاذي المءذي، وعافاه منين؟ طالب: من الاذي. الشيخ: عافاه من اثاره لو بقي، فانت تسال الله المغفره وتحمد الله تعالي علي النعمه. يقول: ( وتقديم رجله اليسري دخولا، واليمني خروجا ) يعني: يسن ان يقدم الانسان رجله اليسري عند الدخول، ويقدم رجله اليمني اذا خرج، هذا نقول فيه: يستحب ولا يسن؟ علي القول بالفرق بينهما. طلبه: يسن. الشيخ: فيه حديث، فيه دليل؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو الدليل؟ طالب: (...) التيامن. الشيخ: لا، ان قلنا: وجوب التيامن قلنا: قدم اليمني. طالب: (...). الشيخ: لا، في هذه قياسيه، هذه مساله قياسيه، يقولون: ان اليمني تقدم للمسجد كما جاءت به السنه، واليسري عند الخروج منه، وهذا عكس المسجد، كذلك في النعل ثبت عن الرسول الله عليه الصلاه والسلام في الصحيح، بل في الصحيحين انه امر لابس النعل ان يبدا باليمني اولا عند اللبس، وباليسري عند الخلع ، فقالوا: هذا دليل علي تكريم اليمني، فاذا كانت اليمني مكرمه يبدا بها باللبس الذي فيه الوقايه، ويبدا باليسري بالخلع الذي فيه ازاله الوقايه، ولا شك ان الوقايه تكريم. قالوا: فاذا كانت اليمني تقدم في باب التكريم، واليسري تقدم في عكسه، كما دلت عليه السنه في مساله النعل، قالوا: فانه ينبغي ان تقدم عند الدخول للخلاء اليسري، وعند الخروج اليمني؛ لانه خرج الي اكمل وافضل من الخلاء، ان الله خفف عنه ما يجده من الم الاذي فناسب انه يسال الله تعالي ان يخفف عنه ذنوبه. طالب: شيخ (...). الشيخ: ( واعتماده علي رجله اليسري )، يعني: يسن عند قضاء الحاجه ان يعتمد علي رجله اليسري؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام امر اصحابه ان يعتمدوا علي الرجل اليسري، وينصبوا اليمني ، هذا ما استدل به الاصحاب، ولكن هذا الحديث ضعيف. وعللوا بعله قالوا: انه اسهل لخروج الخارج، انه يعتمد علي اليسري وينصب اليمني. وله عله ثانيه وهو: ان اعتماده في هذه الحال وعلي قضاء الحاجه علي اليسري دون اليمني يكون هذا من باب اكرام اليمين، فاما الحديث فالحديث ضعيف، لا تقوم به الحجه، واما انه اسهل لخروج الخارج فهذا يرجع فيه الي الاطباء، الفقهاء قالوا: انه اسهل، فان ثبت هذا طبا فهو يكون من باب مراعاه الصحه. واما كونه من باب اكرام اليمين لبعدها فهذا نعم العله هنا ظاهره، لكن فيه نوع من المشقه كبيره اذا نصبت اليمني واعتمد علي اليسري، لاسيما اذا كان الرجل كثير اللحم، او ضعيف الجسم، او كبير السن، يعني يتعب في اعتماده علي اليسري، ويتعب ايضا في نصب اليمني. ولهذا لو قال قاءل: ما دامت المساله ليس فيها سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام فان كون الانسان يبقي علي طبيعته معتمدا علي الرجلين كلتيهما هو الاولي وهو الايسر. وعلي كل حال يرجع في هذا الي مساله الطب. طالب: نعم يا شيخ اقول: ان الامر (...) سواء باليمني او باليسري في (...). الشيخ: يعني ما فيه.. طالب: ليس فيه تسهيل لو بالاعتماد علي اليسري او باليمني بس هذا يختلف من شخص لاخر. الشيخ: طيب الاعتماد علي اليسري ( وبعده في فضاء ). ( بعده ) الضمير يعود علي من؟ علي قاضي الحاجه، ( في فضاء ) اي في مكان ليس فيه جدران، او اشجار ساتره، او اكمات، او جبال، يبعد في الفضاء، الي اي مدي؟ حتي يستتر؛ لحديث المغيره بن شعبه، قال: ان النبي عليه الصلاه والسلام.. وهو في الصحيحين، قال: فانطلق حتي تواري عني فقضي حاجته ، هذا هو الدليل، وايضا: فان فيه من المروءه والادب ما هو ظاهر، والمراد بقوله: ( وبعده في فضاء ) حتي لا يري جسمه. واما قول المءلف: ( واستتاره )، فاستتاره هذه معطوفه علي ( يستحب )، والمراد استتار بدنه كله، واما استتاره بالنسبه للعوره فهو امر واجب، يجب ان يستر عورته، واما بالنسبه لجميع جسده فهو اولي وافضل لما تقدم من حديث المغيره. طالب: (...) معطوف علي (يستحب) او علي قوله. الشيخ: لا علي ناءب الفاعل في (يستحب). طالب: قوي يا شيخ. الشيخ: قوي نعم. طالب: الاعتماد علي (...). طالب: قضاء الحاجه يا شيخ يشمل البول والغاءط. الشيخ: اي نعم يشمل البول والغاءط. طالب: (...). الشيخ: لا، البول ثبت انه قضي حاجته علي الزباله في حديث حذيفه وهو يراه وهو الي جنب عقبه، لكن لعل ذلك لحاجه. يقول: ( واستتاره وارتياده لبوله مكانا رخوا )، ارتياد بمعني طلب، ( لبوله ) يعني: دون غاءطه، و( مكانا رخوا ) يقال: رخوا ورخوا ورخوا، فهو مثلث الراء، والرخو معناه: المكان اللين الذي لا يخشي منه رشاش البول اذا نزل عليه هذا الرخو. لماذا يستحب؟ لانه اسلم من الرشاش، ورشاش البول وان كان الاصل عدم اصابته اياك، لكن ربما يفتح عليك باب الوسواس، فكثير من الناس يبتلي بالوسواس في هذه الحال، يقول: اخشي ان يكون قد رش علي، ثم تبدا النفس تعمل عملها حتي يبقي شاكا في امره، فكلما اختار لمكان بوله الرخو فهو احسن وافضل، فان كان في ارض ليس حوله شيء رخو فماذا يصنع؟ قالوا: يدني ذكره من الارض حتي لا يحصل الرشاش، وهذا صحيح، كل هذا ابعادا عن الوسواس والشكوك التي يلقيها الشيطان في نفس الانسان. ( ومسحه بيده اليسري اذا فرغ من بوله، من اصل ذكره الي راسه ثلاثا ) يعني: يستحب ايضا ان يمسح اذا فرغ من البول من اصل الذكر - وهو عند حلقه الدبر- الي راسه ثلاث مرات؛ لماذا؟ قال: لاجل ان يخرج ما تبقي في القناه من البول؛ لانه ربما يبقي بول، فاذا قام او تحرك نزل، فمن اجل ذلك يحلبه بان يمسح عليه من عند حلقه الدبر الي راسه. وهذا الذي ذكروه رحمهم الله قول ضعيف جدا؛ لانه لم يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، ولانه يضر بمجاري البول، ولاسيما اذا اضيف اليه النتر ربما يحدث الادرار، ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان الذكر كالضرع، ان حلبته در، وان تركته قر، وعلي هذا فلا يستحب المسح، انما اذا انتهي البول يغسل راس الذكر وينتهي الموضوع. ( ونتره ثلاثا )، ويش معني النتر؟ يعني ان الانسان يحرك ذكره من الداخل، ما هو بيده، فينتره لاجل اذا كان فيه شيء من البول فانه يخرج، هذا التعليل، وفيه حديث لكنه ضعيف لا يصح: «اذا بال احدكم فلينتر ذكره ثلاثا» ، ولكنه لا يصح، والتعليل هو ما ذكرت لكم، من اجل ان يخرج ما تبقي من البول، ولكن هذا ايضا يقول شيخ الاسلام: ان النتر بدعه وليس بسنه، ولا ينبغي للانسان ان ينتر ذكره. وهذان الامران اللذان ذكرهما الاصحاب رحمهم الله يشبهان ما ذكره بعض اهل العلم قال: ينبغي اذا انتهي من البول ان يتنحنح، فاذا كان فيه شيء يخرج، وبعضهم قال: ينبغي ان يقوم ويمشي خطوات لاجل ان يطلع الباقي، وبعضهم قال: ينبغي ان يصعد درجه ويجي من اعلاها بسرعه، كل هذا لاجل ان يخرج، وبعضهم لكن عاد ما هو من اقوال العلماء قال: ينبغي ان يجعل له حبلا يتعلق فيه ثم ينهز روحه كذا بالحبل، كل هذه من الوساوس التي لا اصل لها، والحمد لله الدين يسر. صحيح ان بعض الناس قد يبتلي بان يكون اذا لم يمش خطوات ويتحرك لو يتوضا علي طول خرج منه شيء بعد الوضوء، فهذا الرجل له حال خاصه، ممكن ان نقول: اذا انتهي البول قبل ان تستنجي فاذا كان من العاده ان ما بقي من البول لا يخرج الا بحركه، ومشي، فلا حرج ان تمشي، لكن ما نجعل هذا امرا عاما لكل احد، بل نجعل هذا كعلاج لهذا الشخص الذي يبتلي بهذه الحال، ولكن بشرط ايضا ان يكون عنده علم اليقين بانه يخرج شيء، اما مجرد الوهم فانه لا عبره به. قال المءلف رحمه الله: ( وتحوله من موضعه ليستنجي ان خاف تلوثا )، ( تحوله ) يعني: انتقاله، ( من موضعه ) اي موضع قضاء الحاجه ليستنجي بماذا؟ يستنجي بالماء، ( ان خاف تلوثا ) يعني خاف انه اذا استنجي في هذا المكان يتلوث بماذا؟ يتلوث بالنجاسه، مثل ان يخشي من ان يضرب الماء علي الخارج النجس ثم يرش علي ثوبه، او علي فخذه، او ما اشبه ذلك، فنقول هنا: الافضل ان تنتقل درءا لهذه المفسده، وكما قلت قبل قليل: ان مثل هذه الامور قد تحدث للانسان الوساوس والشكوك، فاذا خاف ان يتلوث فلينتقل، اما اذا كان لا يخاف كما يوجد الان في الحمامات والحمد لله الشيء كله يمشي فانه لا ينتقل، لا يسن ان ينتقل، بل يبقي ويستنجي في مكانه. قال: ( ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه ): ( يكره دخوله ) الضمير في ( دخوله ) يعود علي من؟ علي قاضي الحاجه، او علي الخلاء؟ طالب: علي قاضي الحاجه. طالب اخر: علي الخلاء. الشيخ: يحتمل ان المعني يكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه او دخول قاضي الحاجه الخلاء ويكون المفعول هنا محذوفا. ( يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله الا لحاجه ) ظاهر تعليلهم ان المراد هنا بذكر الله: ليس الذكر الذي هو الجمل المعروفه التي يثاب عليها، ولكن المراد بذكر الله هو اسم الله؛ لانهم استدلوا بحديث انس ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه ؛ لانه منقوش فيه: محمد رسول الله، وهذه ما هي من الذكر المعروف، وان كان (محمد رسول الله) احدي الشهادتين، لكن ما هو: سبحان الله، ولا اله الا الله، والله اكبر، فيقتضي هذا ان كل ما فيه اسم الله فهو يكره دخول الخلاء به، وهذا مبني علي صحه الحديث، حديث انس، فمن صححه او حسنه قال: ان ذلك مكروه، واما من قال: ان الحديث لا يصح فيقول: ان الدخول ليس بمكروه، دخول الانسان بشيء فيه ذكر الله ليس بمكروه، لكن الافضل الا يدخل. وهناك فرق بين قولنا: ان هذا يستحب، وبين قولنا: ان هذا يكره؛ لانه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه كما هو معروف. استثني بعض اهل العلم في هذه المساله قال: الا المصحف، فيحرم ان يدخل به الخلاء؛ لان المصحف اشرف الكلام، ودخول الخلاء فيه نوع من امتهانه، فلا يجوز ان يدخل الخلاء بمصحف، سواء كان ظاهرا او في جيبه خفيا؛ لما في ذلك من نوع امتهان له. وقول المءلف ( الا لحاجه ) هذا مستثني من المكروه، يعني الا اذا احتاج الي ذلك، مثل الدراهم، الدراهم قد يكون فيها اسم الله، او لا؟ ومثل التابعيه والجواهر والخطوط ايضا من (...)، هذه حاجه؛ لاننا لو قلنا: لا تدخل بها ثم اخرجها ووضعها عند باب الخلاء صارت عرضه؟ طالب: للنسيان. الشيخ: للنسيان، هذا وارد في كل شيء، عرضه للنسيان، واذا كان في محل بارح عرضه لان تطير مثلا، يطير بها الهواء، واذا كان في مجمع من الناس عرضه لان تسرق، فاذا كان كذلك فهي حاجه ان يدخل فيها، وكثيرا ما يضع الانسان شيءا، لا سيما اذا كان فيه ايات، علي انه اذا خرج اخذها ثم يخرج وينسي، فهذه حاجه، فاذا احتاج الانسان الي دخول شيء فيه ذكر الله فانه يجوز له الدخول، قلنا في المصحف: ان بعضهم قال: انه حرام، فهل تبيح الحاجه دخوله فيه؟ او نقول: لا بد من الضروره؟ المعروف ان المحرم لا تبيحه الا الضروره، ما تبيحه الحاجه، لكن مع ذلك قالوا: انه اذا خاف ان يسرق فلا باس ان يدخل به، وظاهر كلامهم: وان كان الانسان غنيا لو سرق مصحفه لوجد بدله، وعلي كل حال ينبغي للانسان في المصحف خاصه ان يحاول عدم الدخول، حتي لو كان في مجمع عام يمكنه ان يعطيه احدا من الناس يثق به ويقول: امسكه حتي اخرج. طالب: يا شيخ، نزع النبي صلي الله عليه وسلم خاتمه ما يكون هو لءلا يباشر النجاسه، انه عندما يتوضا بيده. الشيخ: لا؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلبسه في اليمني وفي اليسري، اليمني ما تباشر النجاسه. طالب: اليسري. الشيخ: اليسري تباشرها نعم. طالب: (...). الشيخ: ما ندري، لو كان الحديث مقيدا بما اذا كان لابسه باليسري لكان صحيح يتجه ما قلت. طالب: ممكن انه خلعه وادخله بجيبه ودخل. الشيخ: الله اعلم، ما ندري. طالب: اذا كانت العله هذه يكون ادخله في جيبه. الشيخ: ممكن اذا كانت العله خوف النجاسه فهو اذا ادخله في جيبه زالت العله. (...) السءال شيء اخر ما رايكم في رجل جعل المسجل او الراديو عنده في بيت الخلاء يستمع اليه قرانا؟ طالب: هذا قطعا فيه امتهان. الشيخ: فيه امتهان له؟ طالب: نعم. الشيخ: طيب لو جعله خارج الباب، عند الباب. طلبه: لكن سماعه فقط. الشيخ: يسمعه فقط. طالب: نعم قد يذكر الله قد يسبح قد.. الشيخ: لا ما هو مسبح ولا شيء، بيسمع بس. طالب: (...). الشيخ: هذا يسال عنه بعض الناس يقول: انه احيانا يوافق نور علي الدرب ووده يستمع اليه، ونور علي الدرب يصير فيه ايات، يستدل العلماء فيه بايات، يقول: انا اذا حطيته عندي قال: بقوله تعالي مثلا كذا وكذا اسكه ولا ويش سوي. طالب: (...) خلف الباب. الشيخ: مشكله خلف الباب (...). طالب: اذاعه القران. الشيخ: اذاعه القران صحيح يمكن اذاعه القران يجيب قران صحيح. طالب: (...). الاشكال هي في الحقيقه النفس من الناحيه العاطفيه ما تميل الي هذا، يعني الانسان يستقبح انه يخلي واحد عنده يستمع الي القران وهو في بيت الخلاء، ومن ناحيه ثانيه من الناحيه النظريه تقول: هذا كانك تستمعه من فرجه؛ لان اللي يقرا ما هو في وسط (...) القارء الان ولكنك تسمع صوته من هذه النافذه، انما الذي اري ولكن ما اقول: هذا الحكم الشرعي، انا من الناحيه النفسيه ما احب هذا، واري انه اذا جاءت الايات وانت مثلا تستمع اليه سكه، القران يسمع من هذا المكان، اما اذا كان خارج الباب فلا باس، وقد ذكروا ان المجد ابن تيميه رحمه الله جد شيخ الاسلام ابن تيميه انه اذا دخل الخلاء امر خادمه او احد اولاده انه يقرا عليه العلم، اما احاديث والا كلام الفقهاء والعلماء؛ لءلا يغيب عن دارسه العلم في هذه المده (...). قوله: ( ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض )، رفع ثوبه يعني قاضي الحاجه يكره ان يرفع ثوبه قبل ان يدنو من الارض، وهذا علي وجهين: احدهما: ان يكون حوله من ينظره، فرفع الثوب هنا قبل الدنو من الارض محرم؛ لانه كشف للعوره لمن ينظر اليها، وقد نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك: «لا ينظر الرجل الي عوره الرجل» . الثاني: كشفه وهو خال ليس عنده احد، فهل يكره او لا؟ هذا ينبني علي جواز كشف العوره والانسان خال. وفيه للعلماء ثلاثه اقوال: الجواز، والكراهه، والتحريم، والمذهب يقولون: انه يكره ان يرفع ثوبه قبل دنوه من الارض اذا لم يكن ناظر، فان كان ناظر فهو حرام، ويكره اذا لم يكن ناظر؛ لان فيه كشفا للعوره بلا حاجه، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: تكشف عورتك بلا حاجه، الحاجه انك اذا قربت من الارض، اما وانت بعيد فلا حاجه لذلك، ويقولون: انه يحرم كشف العوره في الخلاء، لكن انما قلنا بكراهه ذلك دون التحريم لان كشفه هنا لسبب، وكان الخارج او الزاءد هو ان يبدا بذلك قبل ان يباح له هذا الشيء، فلهذا يقولون: انه علي سبيل الكراهه، لا علي سبيل التحريم. وقول المءلف: ( ورفع ثوبه قبل دنوه من الارض ) اذا كان يريد ان يبول وهو قاءم، فهذا سيرفع ثوبه وهو واقف، ولكن نقول: ان القاءم دان من قضاء الحاجه؛ لانه سيقضيها وهو قاءم. والبول قاءما جاءز، لاسيما اذا كان لحاجه، ولكن بشرطين: ان يامن التلويث، وان يامن الناظر، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفه ان الرسول عليه الصلاه والسلام اتي سباطه قوم فبال قاءما . قال اهل العلم: فعل ذلك للجواز، وقال علماء اخرون: فعل ذلك للحاجه؛ لان السباطه كانت عند قوم مجتمعين ينظرون اليه، فهو ان قعد في اعلاها مستدبرا لهم ارتد بوله اليه، وان قعد في اعلاها مستقبلا لهم فقد كشف عورته امامهم، فما بقي الا ان يكون قاءما مستدبرا للقوم، فيكون في ذلك محتاجا الي البول قاءما. واما حديث ان ذلك كان لاثر في مابضه فانه ضعيف، وكذلك القول بانه فعل ذلك لان العرب يتطببون بالبول قاءما من وجع الركب فهذا ضعيف. ولكن نعم يمكن العرب اذا اوجعتهم ركبهم عند الجلوس يمكن يبولون قياما للحاجه. طالب: بالنسبه للذي يرفع ثوبه وهو قاءم والناس ينظرون اليه وذكرت في الحديث «لا ينظر الرجل الي عوره الرجل» فهذا الحكم في الناظر يعني ما يتعلق بالمنظور اليه. الشيخ: اي نعم الحكم في الناظر صحيح اذا كان يحرم النظر، فلولا ان كشفها محرم ما حرم النظر، هذا وجه الدلاله، ولهذا يجوز مثلا ينظر الانسان الي وجه الانسان والي صدره والي منكبه لانه يباح كشفه. طالب: ذكرنا قولا من الاقوال الثلاثه جواز كشف العوره (...) التحريم والجواز (...). الشيخ: الكراهه، والتحريم، والجواز، الظاهر انه للكراهه اقرب، ولهذا كان الذي عليه جنابه اذا اراد ان يغتسل يتوضا وهو عار، والوضوء هنا سنه وليس بواجب، ولو كان الخلوه يحرم فيها كشف العوره لقلنا: انه لا يجوز لك ان تتوضا الا وانت مستتر، ثم اذا جاء الغسل الذي لا بد فيه من خلع الثوب فاخلعه، وقد يجاب بان هذه المساله لما ابيح له ان يكشف ثوبه هنا للاغتسال صار كشفه للوضوء تبعا، وهذه المساله ان شاء الله تاتينا في العوره، ما حررتها هنا تحريرا بالغا، تاتينا ان شاء الله في درس العوره. طالب: السباطه. الشيخ: السباطه: الزباله، كناسه، في الغالب تكون مرتفعه لان مجمع الكناءس يكنس يعني. يكره ايضا ( كلامه فيه ) اي: كلام قاضي الحاجه ( فيه ) اي: في الخلاء، يكره، ما هو الدليل علي الكراهه؟ استدلوا بان رجلا مر بالنبي صلي الله عليه وسلم وهو يبول؛ فسلم عليه فلم يرد عليه السلام . ما رد عليه السلام، قالوا: ولو كان الكلام جاءزا لرد عليه السلام؛ لان رد السلام واجب، لكن هذا الاستدلال مقتضاه التحريم، انه يحرم ان يتكلم وهو علي قضاء حاجته، ولهذا لما ذكر صاحب النكت ابن مفلح لما ذكر هذه المساله قال: وظاهر استدلالهم يقتضي التحريم، وهو احد القولين في المساله. علي ان كلام الانسان وهو علي حاجته محرم لا يجوز. اما اذا كانا اثنين ينظر احدهما الي الاخر ويتحدثان فهو حرام بلا شك، بل ان ظاهر الحديث الوارد فيه لولا ما فيه من المقال لكان ظاهره انه من كباءر الذنوب؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام اخبر ان الرجلين اذا فعلا ذلك فان الله يمقت عليه ، والمقت اشد البغض؛ وهذا يقتضي ان يكون من الكباءر، انما الكلام المجرد هذا يكره، والاستدلال بالحديث كما سمعتم. لكن لو قال قاءل: ان الاستدلال بالحديث يقتضي التحريم؛ لانه ترك واجبا، وترك الواجب لا يباح الا اذا كان الشيء محرما؛ لكن اجاب العلماء عن ذلك؛ اجابوا بجوابين: الجواب الاول قالوا: ان هذا المسلم علي قاضي الحاجه لا يستحق ردا؛ لانه لا ينبغي السلام علي قاضي الحاجه، حطوا بالكم هذا جواب. الجواب الثاني: ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ترك الواجب؛ لانه بعد ان انتهي رد عليه السلام واعتذر منه، الرسول علم بانه سيرد عليه، وغايه ما فيه انه اجل الرد؛ لانه ليس علي طهر. اما الوجه الاول فضعيف، قولهم بانه سلم عليه وهو لا يستحق الرد في هذه الحال لان الرسول عليه الصلاه والسلام ما علل عدم السلام بانك سلمت في حال لا تستحق الرد. واما الثاني فنعم، الثاني ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما ترك الرد تركا مطلقا، وعرفنا بانه اجله، وهذا لا يستلزم القول بالتحريم، ولكن مع ذلك اذا احتاج الي ان يتكلم، كما لو انتهي الماء الذي يستنجي به، لا يقدر يستنجي، ولا يقدر يقوم، الان اذا ما استنجي ما يقدر يقوم الانسان، وصوت الي احد: اعطني ماء، فهذا حاجه ولا باس به. نهي ان يضرب الرجلان الغاءط ثم يجلسان لقضاء الحاجه يتحدثان، قال: «فان الله يمقت علي ذلك» ، ولكن هذا الاستدلال فيه نظر، لماذا؟ لان الدليل اخص من المدلول، والقاعده في الاستدلال الا يستدل بالاخص علي الاعم، وانما يستدل بالاعم علي الاخص، فالدليل هنا في رجلين ضربا الغاءط وجلسا وصارا يتحدثان، هذه حاله غير مجرد ان يتكلم الانسان علي الخلاء. ونحن نقول في مثل هذه الحال: اقل احوالها ان يكون مكروها اذا لم ينظر احدهما الي عوره الاخر، فان نظر احدهما الي عوره الاخر فان ذلك محرم. وعلي كل حال، فقد نص الامام احمد رحمه الله علي انه يكره الكلام حال قضاء الحاجه، وقال مره اخري: انه لا ينبغي، والمعروف عند اصحاب الامام احمد ان الامام اذا قال: اكره كذا، او قال: لا ينبغي، فهو للتحريم، هذا معروف عندهم. طالب: لو قال. الشيخ: لا ينبغي. وعلي كل حال نحن نري انه لا ينبغي ان يتكلم في حال قضاء الحاجه الا كما قال الفقهاء: لحاجه، مثل لو اراد ان يرشد احدا او كلمه احد لا بد ان يرد عليه، او كان له حاجه في شخص وخاف ان ينصرف وقال: فلان وما اشبه ذلك. طالب: شيخ (...). الشيخ: ( وبوله في شق ونحوه ) يعني: يكره بوله في شق ونحوه، الشق: هو الفتحه تكون في الارض، وهو الجحر، جحر الدواب والهوام، هذا الشق. وقوله: ( ونحوه )، مثل بعضهم بفم البالوعه، يعني البالوعه هي متجمع الماء الغير نظيف، وسميت بالوعه لانها تبتلع الماء. فيكره للانسان ان يبول في الشق؛ السرب والجحر وما اشبه ذلك، وظاهر كلام فقهاءنا رحمهم الله: ولو كان الشق معلوم السبب، كما لو كانت الارض قيعانا وجاءها المطر فالعاده انه اذا يبس هذا القاع العاده انه يتشقق ويتفطر، فظاهر كلام الفقهاء حتي في هذه الحال يكره. ومع هذا نقول: انه يكره، فاذا كان مكروها فانه يزول بماذا؟ بالحاجه؛ لانه احيانا ما يكون عندك في الفضاء مثلا اذا كنت في روضه قيعان وقد مر بها الوادي وما اشبه ذلك لا بد يكون فيها تفطر، قد يشق عليك ان تجد مكانا ليس فيه هذه الشقوق. المهم الحكم هنا الكراهه، فما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟ الدليل: ما رواه قتاده عن عبد الله بن سرجس ان الرسول صلي الله عليه وسلم: نهي ان يبال في الجحر، قيل لقتاده: ما بال الجحر؟ قال: يقال: انها مساكن الجن . هذا الحديث منهم من صححه، ومنهم من ضعفه، ولكن اقل احواله ان يكون حسنا؛ لان العلماء قبلوه، واحتجوا به، فهذا هو الدليل ان الرسول نهي ان يبال في الجحر . واما التعليل فقالوا: لانه يخشي ان يكون في هذا الجحر شيء ساكن فتفسد عليه مسكنه، او يخرج وانت علي بولك ثم يءذيك، وربما تقوم بسرعه فلا تسلم من رشاش البول، فلهذا لا ينبغي. وقد ذكر المءرخون ان سعد بن عباده رضي الله عنه بال في جحر في الشام، وما ان فرغ من بوله حتي استلقي ميتا -سعد بن عباده سيد الخزرج رضي الله عنه- فسمعوا هاتفا يهتف في المدينه يقول: نحـــــــــــــــن قتلنــــــــــــــــــا سيـــــــــــد الخــــــــــــــز رج سعـــــــــــــــــــد بــــــــــــــن عبــــــــــــــــــــــــــــاده ورمينــــــــــــــــــــــــــــــاه بسهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ن فلـــــــــــم نخطـــــــــــء فـــــــــــــــــــءاده هكذا ذكر المءرخون، والله اعلم بصحه القصه. لكن علي كل حال: عندنا الدليل اللي اشرنا اليه والتعليل، ولكن مع هذا اذا كان الانسان محتاجا بحيث لم يجد مكانا الا متشققا ففي هذه الحال؟ طلبه: لا حرج. الشيخ: لا حرج عليه. ( وبوله في شق ونحوه ومس فرجه بيمينه، واستنجاءه واستجماره بها ). ( مس فرجه بيمينه ) اي الفرجين؟ نقول: كلاهما؛ لان فرج مفرد مضاف، والمفرد المضاف يعم، فالفرج يطلق علي الدبر والقبل، كلاهما فرج، فرجه منفتح يخرج منه الاذي، فيكره ان يمس فرجه بيمينه لحديث ابي قتاده رضي الله عنه عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول» . هذا الدليل «لا يمسن احدكم ذكره بيمينه وهو يبول» ، وعلي هذا فالدليل هو نهي الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن تاملوا معي الحديث يقول: «وهو يبول» والجمله هنا حال من فاعل (يمسن)، يعني في حال البول. اذا لم يكن يبول هل يكره مس فرجه؟ نشوف، القيد هذا اختلف فيه اهل العلم: هل هو قيد مراد، بمعني ان النهي وارد علي ما اذا كان يبول فقط؛ لانه اذا كان يبول فربما تتلوث يده بماذا؟ بالبول، واذا كان لا يبول فان العضو هذا كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «بضعه منك» ، حينما سءل عن الرجل يمس ذكره في الصلاه عليه وضوء؟ قال: «لا، انما هو بضعه منك» ، فاذا كان بضعه مني فلا فرق بين ان امسه بيدي اليمني او بيدي اليسري، بخلاف حال البول، فان البول الان يكون هذا العضو متاثرا فيه وربما يصيبه منه. وقال بعض اهل العلم: انه اذا نهي عن مس الذكر باليمين حال البول، فالنهي عن مسه في غير حال البول من باب اولي، كيف ذلك؟ قال: لانه حال البول ربما يحتاج الي مسه، فاذا نهي عنه في الحال التي قد يحتاج الي مسه فالنهي عنه في غير هذه الحال من باب اولي. والحقيقه ان كلا الاستدلالين له وجه، والاحتمالان واردان، وعلي هذا فيكون الاحوط للمرء ايش؟ ان يتجنب مسه، ولكن الجزم بالكراهه انما هو في حال البول؛ كما جاء في الحديث، وفي غير حال البول محل احتمال، والحمد لله اذا لم يكن هناك داع ففي اليد اليسري غنيه عن اليد اليمني. طالب: (...). الشيخ: يستجمر باليسري. الطالب: (...). الشيخ: بقي صح. ( واستنجاءه واستجماره بها )، طيب نحن ذكرنا الدليل علي مس الفرج باليمين فما هو التعليل؟ التعليل: اكراما لليمين؛ لان اليمين محل الاكرام، ولذلك يءكل بها ويشرب بها ويءخذ بها ويعطي بها. قال ( واستنجاءه واستجماره بها ). طالب: قلنا: ان النهي (...) التحريم (...). الشيخ: اي نعم، الظاهر ان فيها خلافا قليلا، اكثر العلماء علي انه للكراهه، والذي ينبغي للانسان ان يتجنبه الا لحاجه. ( واستنجاءه واستجماره بها ) ويش الدليل؟ حديث ابي قتاده نفسه حين قال: «ولا يتمسح من الخلاء بيمينه» ، والجمله الثالثه في الحديث: «ولا يتنفس في الاناء» ، فنقول: لا تستنج ولا تستجمر باليمين. ما الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء بالماء، والاستجمار بالحجر، ونحوه. فهو مكروه ان يستنجي الانسان بيمينه او ان يستجمر بيمينه؛ لنهي النبي صلي الله عليه وسلم، هذا الدليل، واما التعليل فهو اكرام اليمين. طيب احيانا قد يحتاج الي الاستجمار باليمين، او الاستنجاء باليمين، كما لو كانت اليسري مشلوله، فما الحكم؟ طلبه: تزول الكراهه. الشيخ: تزول الكراهه، كذا. احيانا تكون اليمني سليمه واليسري سليمه، لكن عند الاستجمار يحتاج الي اليمني. قال العلماء: اذا احتاج الي الاستجمار، مثل الا يجد الا حجرا صغيرا قالوا: الحجر الصغير ان امكن ان يجعله بين رجليه، يمسكه برجليه كذا ويتمسح فعل، فان لم يمكن فانه ياخذ الحجر باليمين ويمسح بالشمال، الي هذا الحد، كل هذا من اجل الا نقع فيما نهي عنه الرسول صلي الله عليه وسلم؛ لان الانسان ينبغي له ان يتجنب كل ما نهي عنه الرسول عليه الصلاه والسلام، لا يقول مثلا: هذا للكراهه، هذا للتحريم، ما دام الرسول نهي عنه اتركه. صحيح ان بعض الاشياء تاثم لو تركته، وبعضها ما تاثم، لكن {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦]. كان بعض العلماء اذا سءل عن شيء يقال: نهي عنه الرسول قال الساءل: طيب هل هو للتحريم؟ ينفض يده ويقول: اقول لك: نهي عنه رسول الله وتقول: هل هذا للتحريم! {وما نهاكم عنه فانتهوا} [الحشر: ٧] حتي لو قلنا او كان جمهور اهل العلم علي ان هذا النهي للكراهه، فالذي ينبغي لنا ان نتجنبه؛ لان هذا هو تمام الانقياد. طالب: شيخ، هل يخرج من التمسح باليدين (...). الشيخ: اي نعم، لا، هو اهون. طالب: ان يمسح بيمينه. الشيخ: اي، لكن المسح باليسار لكن اليمني بس ثابته، غايه ما هنالك انه مسك الحجر، يعني ما امر الحجر علي القضيب، بل انما امر القضيب عليه. الطالب: (...) ما يمس مس مباشر (...). الشيخ: لا، هو اصلا ما مسه، ما مس الذكر، لما امسك الحجر الصغير ما مس الذكر اطلاقا، ما فيه مس الذكر، الذكر اللي مسته اليسري ومسحته. طالب: اقول: فيه خطوره من البول. الشيخ: لا، هو علي كل حال هذا ما فيه خطوره للحقيقه، البول انتهي انقطع وقف (...). ثم قال: ( واستقبال النيرين ) هذه (استقبال) معطوفه علي ايش؟ علي (يكره)؟ طلبه: لا. الشيخ: لا. طالب: (...) بوله. الشيخ: لا. طالب: الاستنجاء. طالب اخر: يكره دخول. الشيخ: علي (دخول)، علي (دخوله)، ( يكره دخوله بشيء فيه ذكر الله ) ثم عطف؛ لان الصحيح ان العطف يكون علي ما تسلط عليه العامل مباشره او لا؟ اذا قلت: قام زيد وعمرو وبكر وخالد وعلي ومحمد وعبد الله، وين عبد الله، وين يعطف عليه؟ علي زيد، علي الاول، يعني العطف يكون علي اول معمول، سواء فاعل ولا مفعول تسلط عليه العامل، لماذا؟ لان البقيه فروع وتوابع، ما هي اصول. طالب: ولو بغير الواو. الشيخ: ولو بغير الواو، كل شيء. قال: ( واستقبال النيرين ) ما هما النيران؟ الشمس والقمر، يكره ان يستقبلهما الانسان حال قضاء الحاجه، الدليل لا دليل، التعليل: لما فيهما من نور الله، هذا التعليل لما فيهما: من نور الله، يكره ان تستقبلهما، والحقيقه ان ما فيهما من نور ليس هو نور الله الذي هو صفته، بل فيهما نور مخلوق، وفي النجوم نور مخلوق ولا لا؟ لو كنت في مكان ما فيه انوار كهرباءيه بعض النجوم تشاهد ظلك يعني لها نور ينعكس، فاذا قلنا بهذا قلنا: اذن كل شيء يكون فيه نور واضاءه حتي للنجوم يكره استقباله، وفي هذا نظر. ثم نقول: ان هذا التعليل مع كونه عليلا هو مصادم للنص؛ فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «لا تستقبلوا القبله بغاءط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا، او غربوا» . ومعلوم ان من شرق والشمس طالعه سيستقبلها، او غرب والشمس عند الغروب سيستقبلها، والرسول عليه الصلاه والسلام ما قال: الا ان تكون الشمس او القمر بين ايديكم فلا تفعلوا. فعلم من هذا ان القول الصحيح في هذه المساله القول الثاني، وهو انه لا يكره استقبال الشمس والقمر في حال قضاء الحاجه. ، وذلك لعدم الدليل، بل ولثبوت الدليل الدال علي الجواز. ( ويحرم استقبال القبله واستدبارها في غير بنيان ) هذا اظن اول موضع نصل اليه فيما يتعلق بالقبله. استقبال القبله واستدبارها حال قضاء الحاجه محرم حرام، ما الدليل؟ الدليل: حديث ابي ايوب رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تستقبلوا القبله بغاءط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا». قال ابو ايوب رضي الله عنه: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه، فننحرف عنها، ونستغفر الله . هذا هو الدليل: «لا تستقبلوا» ، والاصل في النهي التحريم. وقوله صلي الله عليه وسلم: «لا تستقبلوا القبله ولا تستدبروها، ولكن شرقوا» يفيد ان الانحراف اليسير لا يكفي؛ لانه قال: «لا تستقبلوا» ، ثم ارشد الي امر اخر، وهو التشريق او التغريب، ومن المعلوم ان قوله: «شرقوا او غربوا» لقوم اذا شرقوا او غربوا لا يستقبلون القبله ولا يستدبرونها، مثل اهل المدينه، اهل المدينه قبلتهم الجنوب، فاذا شرقوا او غربوا صارت القبله اما علي ايمانهم او عن شماءلهم، لكن في مثل مكاننا هذا لو اننا شرقنا او غربنا لاستقبلنا القبله. فعلي هذا نقول في قوم اذا شرقوا او غربوا استقبلوا القبله، نقول: ولكن اشملوا او اجنبوا، اي نعم، كما قال الرسول هنا «شرقوا او غربوا». اذن الدليل هذا الحديث التعليل؛ لان انا ودي ان الانسان يفهم الدليل، والدليل مسلم به، كل مءمن يسلم به، لكن اذا حصل مع الدليل التعليل كان اكمل، واذا يسر الله وفتح علينا به احب الينا. التعليل هو احترام القبله في الاستقبال والاستدبار، لا تستقبل ولا تستدبر. يقول المءلف: ( في غير بنيان ) استثني، اما اذا كان في بنيان فانه يجوز استقبالها واستدبارها، ما هو الدليل؟ الدليل: حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: رقيت يوما علي بيت حفصه، فرايت النبي صلي الله عليه وسلم يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبه . ولكننا ننظر هل هذا الحديث يوافق كلام المءلف او لا؟ قال: ( في غير بنيان ) يعني في البنيان يجوز استقبالها ويجوز استدبارها. وهذا هو المشهور من المذهب، بل قالوا رحمهم الله: يكفي الحاءل، وان لم يكن بنيانا، كما لو اتجه الي السياره او الي كومه من رمل اقامها ثم كان وراءها او الي شجره او الي اكمه او الي حجر كبير او ما اشبه ذلك. قالوا: يكفي ما كان حاءلا، ولكن ذهب بعض اهل العلم الي انه لا يستثني شيء ابدا، وانه لا يجوز استقبال القبله ولا استدبارها؛ لا في الفضاء ولا في البنيان، وهذا احد الروايات عن الامام احمد رحمه الله، الامام احمد عنه في هذا روايات متعدده؛ منها المذهب اللي سمعتم. والقول الثاني، الروايه الثانيه: انه يحرم استقبالها واستدبارها مطلقا في الفضاء والبنيان. قالوا: وهذا الذي قلناه هو مقتضي حديث ابي ايوب استدلالا وعملا، اما الاستدلال فبقول الرسول صلي الله عليه وسلم، واما العمل فبفعل ابي ايوب حين قال: قدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبه، فننحرف عنها، ونستغفر الله. فقوله: نستغفر الله يدل انه ما راي ان هذا كاف، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، بانه لا يجوز استقبال القبله واستدبارها لا في البنيان ولا في غير البنيان؛ لعموم الحديث. ولكن بماذا نجيب عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ شوف بعض العلماء اخذ من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام ان النهي للكراهه، وقال: ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام لاجل ان يبين الجواز، وانه ليس حراما، ولكن هذا فيه نظر. بقي ان نقول: ما الجواب عن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الذي ذكره ابن عمر رضي الله عنه؟ بعضهم قال: انه يحمل علي ما قبل النهي، يرجح عليه النهي؛ لان النهي ناقل عن الاصل، كيف ناقل عن الاصل؟ ويش الاصل؟ طلبه: الجواز. الشيخ: الاصل الجواز انك تستقبل ما شءت، هذا الاصل، الا اذا جاء منع، فيقولون: ان حديث ابي ايوب ناقل عن الاصل، والناقل عن الاصل مقدم عليه، هذا وجه. الجواب الثاني: ان حديث ابي ايوب قول، وحديث ابن عمر فعل، والفعل لا يمكن ان يعارض القول؛ لان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام يحتمل الخصوصيه، يحتمل هذا خاص به، ويحتمل النسيان انه نسي عليه الصلاه والسلام، هذا وارد ولا غير وارد؟ طلبه: وارد. الشيخ: نعم وارد، ولكنه الحقيقه، اما احتمال الخصوصيه فمردود؛ لان الاصل الاقتداء والتاسي به، وليس هناك معارضه تامه، نعم لو كان معارضه تامه بين القول والفعل لكان القول بان الفعل خاص به متجها، لكن ليس هناك معارضه تامه، لماذا؟ لامكان ان يحمل حديث ابي ايوب علي ما اذا لم يكن في البنيان، وحديث ابن عمر علي ما اذا كان في البنيان، وكلما امكن الجمع بين قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله فانه هو الواجب. وعلي كل حال وكونه في البنيان خاص، ولهذا نقول: القول الراجح في هذه المساله انه يجوز في البنيان استدبار القبله دون استقبالها. ؛ لان النهي عن الاستقبال محفوظ، ليس فيه تخصيص، والنهي عن الاستدبار مخصوص بالفعل، هذه من جهه، ومن جهه اخري الاستدبار اهون من الاستقبال، استدبار الانسان للقبله اهون من استقبالها، ولهذا جاء -والله اعلم- التخفيف فيه فيما اذا كان الانسان في البنيان. طالب: فيه حديث يا شيخ عن الاستقبال. الشيخ: اولا ضعيف الحديث. الطالب: ضعيف؟ الشيخ: ضعيف نعم، والثاني قبل ان يكون بعام، ما هو بصريح بانه في الفضاء والبنيان، قد يكون في البنيان ما هو بصريح، ولا ظاهره النسخ، ظاهره ان الاول قبل ان يموت بعام (...) الاستقبال بعد النهي. طالب: شيخ حديث ابن عمر: رقيت يوما علي بيت حفصه ، هل يدل ان الرسول كان في بنيان؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه في البلد، البلد في البنيان. الطالب: (...). الشيخ: اي لا، هو راه في نفس البيت؛ لان حفصه اخت ابن عمر. الطالب: ما يلزم انه يكون بالبيت؟ الشيخ: لا، هو الظاهر هذا ظاهر الحال هو ما يلزم، لكن هذا ظاهر الحال؛ لان بيت حفصه بيت اخته. طالب: (...) حسن هذا الحديث حديث جابر (...). الشيخ: اي، لكن الصحيح انه ضعيف، وانه لا يمكن ان يعارض الحديث الصحيح؛ كحديث ابي ايوب، حديث ابي ايوب في الصحيحين، ولا يمكن ان يعارضه هذا، ثم ان المعني الذي من اجله نهي عنه لا زال قاءما، ليس هذا معني يمكن ان يزول فينسخ، فما دام عله النهي باقيه فان النسخ لا يمكن ان يكون، كما انه لا يمكن ان ينسخ استقبال القبله في حال الصلاه؛ لان المعني احترام القبله، هذا لا يمكن ان يزول، هذا هو ضعف هذا المذهب. طالب: (...). الشيخ: اي، لكن يخففه انه في البنيان وانه استدبار، والبنيان ما هو مثل الفضاء (...). طالب: حديث ابي ايوب: فننحرف عنها ونستغفر الله ، ما يدل علي انه فيه ذنب؟ الشيخ: نحن قلنا: ان ابا ايوب فهم ان النهي للتحريم؛ لانه لا استغفار الا من ذنب. "},{"Id":1674,"Name":"01 كتاب الطهارة 06","Sort":6,"Version":0,"LessonText":"
\n

(...) الخلاصة أن الأصح في استقبال القبلة واستدبارها أنه حرام، وأما الاستدبار في البنيان جائز، ومع ذلك فالأفضل ألَّا يستدبرها جهة مكة.
طالب: شيخ، (...) الصحابة (...)؟

\n

الشيخ: إي، لكن يكون فيه خلاف، ذكروا فيه خلافًا على اختلافهم فيها.
الطالب: لكن عدم سماع (...)؟
الشيخ: إذا رأيت أن استدبارهم أهون من استقبالهم.
نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقبال القبلة؛ استقبال القبلة قد يكون حرامًا كما هنا، وقد يكون واجبًا، كما في الصلاة، وقد يكون مكروهًا، كما في حال الخطبة يوم الجمعة مثلًا، فيكره أن يستقبل القبلة ويخطب الناس وقد خلفهم وراء ظهره، وقد يكون مستحبًّا، مثل الدعاء ومثل الوضوء.
فقال بعض العلماء: إن كل طاعة الأفضل أن نستقبل فيها القبلة إلا بدليل، ولكن في هذا نظر؛ لأننا إذا أخذنا هذه القاعدة (...)، العبادات الأصل فيها التوقيف

\n

***

ثم قال المؤلف: (\n ولبثه فوق حاجته) (\n لبثه) هذه معطوفة على (\n استقبال)، (\n ويحرم استقبال القبلة) يعني: ويحرم لبثه فوق حاجته؛ يعني: فوق مقدار حاجته، فيحرم على الإنسان وهو في الخلاء أن يلبث فوق حاجته، بل يجب من حين ما ينتهي أن يخرج، وعللوا ذلك بعلتين:\n
العلة الأولى: أن في ذلك كشفًا للعورة بلا حاجة.\n
والعلة الثانية: أن الحشوش والمراحيض هي مأوى الشياطين والنفوس الخبيثة، فلا ينبغي أن يبقى في هذا المكان الخبيث.\n
وقال بعض أهل العلم: إنه من الناحية الطبية أنه يدمي الكبد، يكون سببًا في أن ينصهر الكبد حتى يخرج منها الدم.\n
وعلى كل حال، المهم أن تحريم اللبث مبني على أيش؟\n
\n طلبة: التعليل.\n
\n الشيخ: التعليل، ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاة السلام؛ ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد: أنه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم، وعلى كل حال؛ فإنه إما مكروه، وإما حرام.\n
وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم؛ يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم، ويأخذ الواحد منهم المجلة والصحيفة، ويخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصحف، فلا شك أن هذا خلاف العقل وخلاف الشرع.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: (...).\n
(في طريق) يحرم أن يبول في الطريق، وأن يتغوط من باب أولى، ولا يجوز للإنسان أن يبول أو يتغوط في طريق؛ لحديث مسلم \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، قالوا: وما اللعانان، يا رسول الله؟ قال: «الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهِمْ»، وفي حديث أبي داود \n : \n «اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَةَ: الْبُرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، وَالظِّلِّ».\n
فلا يجوز للإنسان أن يبول في (...) لماذا؟ لأنه يؤذي المارة، وإيذاء المؤمنين محرَّم، قال الله تعالى: \n {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨].\n
فصار الحكم التحريم والدليل حديث أبي هريرة: \n «اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ»، والتعليل؟\n
\n طالب: أذية المسلمين.\n
\n الشيخ: أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرَّمة.\n
وكذلك أيضًا (\n ظل نافع) الظل، وأيش معنى النافع؟ الذي يستظل به الناس، ليس كل ظل، لو تأتي مظلة ما يجلس فيها أحد، ما نقول: حرام عليك أن تبول أو تتغوط فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس.\n
والدليل لفظ الحديث؛ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «أَوْ ظِلِّهِمْ»؛ يعني: الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك.\n
قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء، أيش معنى مشمسه؟ يعني: يجلسون فيه؛ يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح جليٌّ واضح.\n
قال بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم، فإنه يجوز أن يفرقهم، ولو بالبول والتغوط.\n
لكن هذا فيه نظر؛ لأن الحديث عام، هذا من جهة الدليل؛ ولأنه لا فائدة من ذلك، هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتغوط في أماكن جلوسهم، ماذا يحدث؟\n
\n طلبة: يزيدهم شرًّا.\n
\n الشيخ: يزيدهم شرًّا، وربما يتخانقون معه ويتقاتلون، لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع ويوجه الدعوة والنصيحة لهم، هذا الطريق السليم، أما أن يفعل هذا الشيء..، فيه بعض الناس يستعمل غير البول والغائط -يعني: البول الحقيقة ينجس ويؤذي- يصب في أماكنهم زيت أو قطران، ما تقولون في هذا؛ يعني هل هذا علاج صحيح؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: أظنه غير صحيح؛ لأنه حتى لو فرض أنهم جاؤوا ووجدوا المكان على هذه الصفة ذهبوا إلى مكان آخر، لكن إذا أتي إليهم ونصحوا أحسن وأبين.\n
\n طالب: يجوز لعن هنا من فعله؟\n
\n الشيخ: نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك.\n
\n طالب: الزيت والقطران؟\n
\n الشيخ: ظاهر الحديث العموم، ما دام ظلًّا نافعًا للناس أظنه ما يبول فيه، والحيوانات ربما إذا جاءت إلى هذا الظل ربما تبرك وتربط وتتلوث، ضرورة.\n
\n طالب: ما الفرق بين الحيوان زي الكلاب وبين الأنعام؟\n
\n الشيخ: على كل حال، ظاهر هذا ما يهم هذا الشيء، حتى لو تلوثت إيه المانع؟\n
\n الطالب: أن هذه الأشياء تتلوث.\n
\n الشيخ: هذا ما يهم، أهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن أن يحلب أو يركب، فهذا يجب تجنبه.\n
\n طالب: نعجة لفلان نطيحة (...)؟\n
\n الشيخ: غير البول والغائط.\n
\n طالب: إنما يؤذيه هذا.\n
\n الشيخ: إي، ما دام المطر عند بيته ويتأذى به، فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيتهم، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيتهم بما شاء.\n
\n طالب: شيخ، يقول: إن هذا من باب معالجة الخطأ بالخطأ؟\n
\n الشيخ: لا، ما هو خطأ.\n
\n الطالب: لأن الشارع ينتفع به ليس هؤلاء الذين (...)؟\n
\n الشيخ: لا، هو في الحقيقة ما يؤذي، إذا كان زيتًا ما يؤذي المارة مطلقًا، يؤذي الجالسين فقط، يمكن الزيت هو الذي يؤذي المارة، يلصق بنعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق على أقدامهم، فيمنع وصول الماء، فيخل بطهارتهم.\n
\n طالب: (...) الأرض ثلاثًا؟\n
\n الشيخ: الأسواق الغالب أن ما فيها (...). \n
\n طالب: أحيانًا (...).\n
\n الشيخ: ويش تقولون في هذا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: هو يجعلكم، لكن هذا رد لما قال، أنا عندي أنه يبول في السيارة ولا يبول في السوق؛ لأن السيارة ممكن تتنظف، ينظفها صاحبها، وأهل السوق يسلموا، إلا إذا كان يريد إذا بال فإنه يرجع على السوق ويطهره بالماء.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: إي، ما يبول في السوق. \n

***

يقول: (\n وتحت شجرة عليها ثمرة) أفاد المؤلف تحت الشجرة لا بد أن يكون دانيًا منها ليس بعيدًا.\n
و(\n عليها ثمرة) أطلق المؤلف الثمرة، ولكن يجب أن تقيد فيقال: ثمرة مقصودة، أو ثمرة محترمة.\n
ثمرة مقصودة؛ يعني: يقصدها الناس وإن كانت غير مطعومة، مثلما يوجد في بعض الأكل؛ بعض الأكل يوجد هذا (...) الذي يستعمله (...)، يأكله الناس، فإذا كانت مقصودة؛ يعني: الناس يقصدونها ويأكلونها، فإنه لا يجوز أن تبول تحتها ولا أن تتغوط، لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان، فتتلوث بالنجاسة؛ ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر بهذه النجاسة فيتلوث.\n
وكذلك لو كانت الثمرة محترمة، مثل أيش؟ كثمرة النخل، مثلًا هذه نخلة في مكان ناءٍ لا يقصدها أحد، ولا يأتي إليها أحد، ولكن التمر طعام محترم، وكذلك غيره من الأشجار التي تكون ثمرتها محترمة؛ لكونها طعامًا، فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها.\n
انتهى المؤلف مما يحصل من الأمثلة التي يحرم فيها البول والتغوط، لكنه رحمه الله بقي عليه أشياء، ما الذي بقي عليه؟\n
المساجد؛ المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي: \n «إِنَّ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِهَذَا؛ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ، إِنَّمَا هِيَ لِلصَّلَاةِ وَقِرَاءَة الْقُرْآنِ» \n ، أو كما قال صلى الله عليه وسلم.\n
أيضًا المدارس مثلها؟ نعم، مثلها، كل متجمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها الإنسان أو يتغوط.\n
والعلة فيها: القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عن البول في؟\n
\n طلبة: الطرقات.\n
\n الشيخ: الطرقات وظل الناس.\n
والثاني: الأذية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: المؤدي لهذا الغرض.\n
\n طالب: المستَحَم؟\n
\n الشيخ: المستَحَم البول فيها لا بأس به؛ لأن الناس يبولون ويمشي البول، والتغوط فيها ما يجوز؛ لأن الغائط يبقى وينجس ما حوله.\n
\n الطالب: (...) البول عليه فإنه ينجس (...)؟\n
\n الشيخ: لا بد أنه (...) حتى يذهب؛ يعني مثلًا لو فرض أنه تبول في هذا المستَحَم ما يخرج ويدع البول لا بد أن يمشيها، وهذه أيضًا الأفضل عدمها، لكن أحيانًا يحتاج الإنسان لذلك، أحيانًا تكون الحمامات مشغولة ويحتاج إلى هذا، أو أحيانًا يريد أن (...) عندما يخلع ثيابه يحتاج إلى البول، وعلى كل حال، كلما كانت الأماكن هذه (...) فهو أحسن.\n
\n طالب: ما هو الدليل أنه يكره؟ \n
\n الشيخ: بس ما أدري عن الحديث الذي ورد فيه: \n أن الرسول نهى أن يبول الرجل في مستَحَمه \n ، ما أدري عن صحته.\n
\n طالب: (...) فيه الناس كذلك؟\n
\n الشيخ: مثله؛ يعني: إن لم يعد للبول والغائط لا ينبغي للإنسان أن يفعل (...).\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: (...) لا، لكن عندي أصح؛ يعني: يستجمر ثم يستنجي، الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء بالماء. \n

***

يقول المؤلف: (\n يستجمر ثم يستنجي) وجوبًا؟ لا؛ ولهذا قال: (\n ويجزئه الاستجمار).\n
فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات؛ إما أن يتطهر بالماء، أو يتطهر بالأحجار، أو يتطهر بالحجر ثم الماء، أيهما أكمل طهارة؟\n
\n طلبة: الأخير.\n
\n الشيخ: الأخير؛ أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ولكن لو اقتصر على الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الآتية، إن شاء الله. \n
ولو استنجي بالماء جاز على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ أنه أنكر الاستنجاء وقال: كيف ألوث يدي بهذه الأنتان والقاذورات؟\n
ولكن الصحيح أنه جائز، وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك؛ على أنه يجوز أن يقتصر على الماء.
\n
والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتضي حاجته، فأنطلق أنا وغلام نحوي بإِداوة من ماء وعنزة، فيستنجي بالماء \n ، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة \n ، هذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء.\n
وأما التعليل فظاهر؛ لأن الأصل في إزالة النجاسات إنما يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك، أو على شيء من بدنك، أو على ثيابك، أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك، ففيه إذن دليل، وفيه تعليل.\n
أما الاستجمار بالأحجار فإنه مجزئ أيضًا أن يقتصر عليه؛ لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين، وترك الروثة وقال: «هَذِهِ رِجْسٌ» أو «رِكْسٌ» \n ، وفي رواية قال: \n «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» \n ، فدل هذا على جواز الاقتصار على الاستجمار.\n
وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: \n نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار \n ، فهذا دليل على أن الأحجار تكفي.\n
أما الجمع بينهما فلا أعلمه ورادًا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل تطهيرًا.\n
يقول: (\n يستجمر، ثم يستنجي بالماء، ويجزئه الاستجمار إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) (\n يجزئه الاستجمار) يعني: عن الماء، فأفادنا المؤلف رحمه الله: أن الاستجمار كافٍ، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فأخذ روثة، فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين، وألقى الروثة وقال: «إِنَّهَا رِكْسٌ» \n ، فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر.\n
وكذلك حديث أبي هريرة: \n أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارًا وأتى بها في ثوبه، فوضعها عنده، ثم انصرف \n ، وهو في الصحيح، فهو دليل أيضًا على أنه يجزئ الاستجمار.\n
ويدل لذلك أيضًا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه: \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار \n ، هذا قول، فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف: (\n لا يرفع الحدث ولا يُزيل النجس الطارئ غيرُه).\n
\n طالب: هذا الماء؟\n
\n الشيخ: إي، يقول: لا يزيل النجس الطارئ غير الماء، وذكرنا هناك قلنا لكم: إنهم يقولون في التيمم: إنه مبيحٌ لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون: إنه مبيحٌ لا رافع.\n
\n طالب: لعل ذكرت يا شيخ فيه قول (...).\n
\n الشيخ: المهم على كل حال، هذا مما يؤيد قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن النجس متى زال بأي مزيل كان طَهُرَ المحل، وقوله أقرب إلى المنقول والمعقول من قول من يقول: إنه لا يزيل النجس إلا الماء الطهور.\n
(\n يجزئه الاستجمار) اشترط المؤلف للاستجمار شروطًا؛ قال: (\n إن لم يَعْدُ الخارج موضع العادة) يعني: الذي جرت العادة بأن البول ينتشر إليه من رأس الذكر، وبأن الغائط ينتشر إليه من داخل الفخذين؛ الصفحتين اللتين على حلقة الدبر، هذا موضع العادة، فإن انتشر وتعدى موضع العادة فإنه لا يجزئ إلا الماء، ما يجزئ الاستجمار.\n
ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقولون: ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل؛ وهو أن الاستجمار خرج عما يجب من إزالة النجاسة بالماء، فهو خارج عن القاعدة، وما خرج عن القاعدة فإنه يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فيقال: ما خرج عن العادة وانتشر إلى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، إنما يحمل الاستجمار على الشيء المعهود المعتاد، لماذا؟ لأن الأصل في النجاسة أن تزال بماذا؟ بالماء.\n
اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العادة؛ لأنه هو الظاهر، وما خرج عن العادة فإنه لا يجزئ فيه إلا الماء، واضح الآن؟ أعيد التعليل مرة ثانية، يقولون: لأن الاقتصار على الأحجار ونحوها في إزالة البول والغائط خرج عن نظائره ولَّا لا؟\n
\n طلبة: خرج.\n
\n الشيخ: خرج عن نظائره، فإذا كان خارج عن نظائره وجب أن يقتصر فيه على ما جرت به العادة، فما زاد عن العادة فالأصل أن يزال بماذا؟\n
\n طلبة: بالماء.\n
\n الشيخ: الأصل أن يزال بالماء.\n
ولو قال قائل: إنه إذا تعدى موضع العادة بكثير فصحيح لا يجزئ فيه إلا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه أو على ساقه أو على ركبته، فهذا ظاهر أنه لا بد فيه من الماء؛ لأنه ليس محل الخارج ولا قريبًا منه، وأما ما كان قريبًا فإنه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء.\n
إذا قلنا: إنه بشرط ألَّا يعدو موضع العادة، فإن تعدى موضع العادة فهل نقول: إن لكل موضع حكمه؛ بمعنى أن نقول: الذي لم يتعدَّ موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار، والمتعدي لا بد فيه من الماء؟\n
\n طالب: هذا هو الظاهر.\n
\n الشيخ: هذا ظاهر كلامهم، وقال بعض أهل العلم؛ بعض الأصحاب -أصحاب الإمام أحمد-: إذا تعدى موضع العادة لم يجزئ في الجميع إلا الماء، والفرق بين القولين واضح؟ واضح.\n
الذين يقولون: إذا تعدى موضع العادة لا يجزئ إلا الماء، يقولون: لأنه لما لم يتمَّ الشرط فسد الكل.\n
والذين يقولون: إن ما زاد عن العادة هو الذي يحتاج إلى ماء، وما كان على موضع العادة يكفي الاستجمار، يقولون: لأن الحكم يدور مع علته، فما زاد عن موضع العادة يغسل، وما كان على موضع العادة يجزئ فيه الاستجمار.\n
\n طالب: يجزئ هنا إذا كان قريبًا وتعدى موضع الحاجة فإنه يغسل، إذا غسله بالماء اندفع بالماء إلى موضع الاستجمار؟\n
\n الشيخ: لا، يحرص على ألَّا يندفع، ولا إذا اندفع فالمذهب أنه ما يطهر، فيتنجس بالماء.\n
(\n ويشترط) اربط هذا الشرط، يجوز الاستجمار بشرط، بشروط الحقيقة؛ الشرط الأول: ألَّا يتعدى الخارج موضع العادة.\n
الشرط الثاني: قال: (\n ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوِها أن يكون طاهرًا).\n
قوله: (\n بأحجار) جمع (حجر)، (\n ونحوِها) مثل: المدر؛ وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخِرَق والورق، وما أشبه ذلك، فكلمة (\n نحوِها) أي: مثلها؛ مثل الأحجار في الإزالة، إذن الخشب يجزئ؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، وكذلك الوَرَق.\n
يقول: (\n أن يكون طاهرًا) يعني: لا نجِسًا، ولا متنجِسًا.\n
والفرق بين النجِس والمتنجِس: أن النجِس نجس بعينه، والمتنجِس نجس بغيره؛ يعني: طرأت عليه النجاسة، فيشترط أن يكون طاهرًا؛ يعني: لا نجِسًا ولا متنجِسًا.\n
ما الدليل على اشتراط أن يكون طاهرًا؟\n
عندنا دليل، وعندنا تعليل؛ أما الدليل: فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل: \n ألقى الروثة وقال: «إِنَّهَا رِكْسٌ» بالكاف، والرِّكس: النجس، هذا واحد.\n
ثانيًا: قوله في حديث أبي هريرة: \n نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روث، وقال: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» \n ، فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستجمَر به طاهرًا؛ لأن النجس هو خبيث، فكيف يكون مطهِّرًا؟\n
إذن عندنا دليل وتعليل؛ التعليل -هو كما قلت أخيرًا-: إن النجس هو خبيث، والخبيث لا يجعل الخبيث أن يكون طاهرًا.\n
الثاني: (\n منقيًا) يعني: يحصل به الإنقاء، فإن كان غير منقٍّ لم يجزئ، وأيش الدليل أو تعليل؟ تعليل؛ لأن المقصود بالاستجمار هو الإنقاء، بدليل: \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار \n ، كل هذا طلبًا للإنقاء؛ ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره: \n «إِنَّهُ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ» \n ، أو: \n «لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» \n ، أو: \n «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» \n ، ثلاث روايات.\n
فلا بد أن يكون منقيًا، فإن لم يكن منقيًا لم يجزئ، والذي لا ينقي؛ إما أن يكون لا ينقي لِمَلَاسَتِه، إذا كان أملس جدًّا فإنه لا ينقي، بل لا يزيد الطين إلا بِلَّة؛ لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلًا أو الحشفة يلوثها ولَّا لا؟\n
\n طلبة: يلوثها.\n
\n الشيخ: يلوثها، وكذلك ما لا ينقِّي لرطوبته، هذا ما يجزئ لو كان رطبًا؛ أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقِّي.\n
\n طالب: كالطين.\n
\n الشيخ: إي، كالطين.\n
وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن أن ندخل هذا الشرط ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ما يمكن.\n
\n الشيخ: لا يمكن؛ لأن الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء، لكن المحل غير صالح للإنقاء ولَّا لا؟ فلو كان بعدما يَبُس، ويش الفائدة من الحجر، فهو غير منقٍّ؟\n
فيمكن أن نجعل قوله هذا: (\n منقيًا) أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء: ما لا ينقِّي لملاسته، وما لا ينقِّي لرطوبته، وما لا ينقِّي لجفاف المحل؛ لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به الإنقاء، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: (\n أن يكون طاهرًا منقيًا غير عظم وروث) هذا الشرط ما أدري كم يصير؟\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: ألَّا يتعدى موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، وأن يكون منقيًا، الشرط الرابع: أن يكون (\n غير عظم وروث)، وهذا الشرط عدمي ولَّا وجوبي؟\n
\n طلبة: عدمي.\n
\n الشيخ: عدمي؛ لأن كلمة (غير) تدل على النفي؛ يعني: لا عظمًا ولا روثًا، ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟\n
الدليل أدلة، ما هو واحد؛ \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروث، كما في حديث سلمان \n ، وابن مسعود \n ، وأبي هريرة \n ، ورويفع \n ، وغيرهم، أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم.\n
أما التعليل فنقول: إن التعليل إن كان العظم عظم مذكَّاة، فقد بيَّن النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعامًا للجن؛ لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: \n «لَكُمْ كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، أَوْفَرَ مَا تَجِدُونَهُ لَحْمًا» \n ، كل عظم مذكَّاة، فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحمًا، سبحان الله العظيم! ونحن قد أكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى، لمن؟ لعباده من الجن.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: ولهذا قال: \n «أَوْفَرَ مَا تَجِدُونَهُ لَحْمًا»، «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ».\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: معلوم، كما أنه لا يجوز أن نستطعمه، نحن أيضًا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. \n
\n الطالب: أقول: بالنسبة لـ\n «كُلُّ عَظْمٍ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ» يعني: عند (...) كطعام عند رميه؟\n
\n الشيخ: كيف يعني (...) أي طعام؟\n
\n الطالب: طعام يكون متبقيًا.\n
\n الشيخ: إي، ربما يأكلون مرة أخرى.\n
\n الطالب: لكن الرسول أخبر أنها للشياطين هذه؟\n
\n الشيخ: المهم أننا نعلل العظم بأنه طعام إخواننا من الجن، كما أبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا إذا كان طاهرًا، إذا كان نجسًا فالعلة ظاهرة؛ لأنه إذا كان رجسًا كيف يطهر؟!\n
أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما، فالأدلة في الروث هي الأدلة في العظم، وعلى هذا فنقول: الدليل واحد، والتعليل كذلك واحد، فإن الروثة إن كانت من طاهر فالعلة أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجِس؟\n
\n طلبة: فهي رجس.\n
\n الشيخ: فهي رجْس؛ نجسة لا تطهر.\n
\n طالب: شيخ، لكن قوله: \n «إِنَّهَا رِكْسٌ» يعني: كل روثة ولَّا اللي أتى بها أبو هريرة؟\n
\n الشيخ: لا، الذي أتى بها أنها نجسة، روثة الحمار نجسة.\n
\n طالب: قوله: \n «إِنَّهَا رِكْسٌ» يعني: مردودة؟\n
\n الشيخ: ما هو صحيح؛ ولهذا قالوا: لو كان هكذا لقال: (رَكْس)؛ مصدر (رَكَسَ).\n
إذن نقول: الروث نستدل له بماذا؟ بما استدللنا به للعظم، ونعلله بما عللنا به العظم.\n
(\n وطعامٍ) طعام لمن؟ لبني آدم، وكذلك طعام لبهائم بني آدم، ما هو الدليل؟\n
الدليل أن نقول: إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم \n نهى أن نستنجي بالعظم والروث \n ؛ لأنهما طعام الجن ودوابهم، فإن الإنس أفضل، فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب أولى.\n
كما أن فيه أيضًا محذورًا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرًا بالنعمة؛ لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه من أجل أن يمتهن هذا الامتهان، والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلان.\n
\n طالب: ولو كان يابسًا؟\n
\n الشيخ: ولو يابسًا، ما دام طعامًا للبهائم لو يابسًا، خلافًا لما تُوهِمُه عبارة الشارح.\n
فإذن نقول: كل طعام لبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به، وظاهر كلام المؤلف: ولو كان فضلة طعام، حتى لو كان فضلناه ولا نريده، ككِسَر الخبز، وما أشبهها، فإنه لا يجوز الاستجمار بها.\n
يقول: (\n ومحترم) المحترم هذا ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم الشرعي الديني، هذا لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ للدليل: \n {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} [الحج: ٣٢]، \n {ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ} [الحج: ٣٠]، والتقوى واجبة؛ فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم.\n
وظاهر كلام المؤلف: ولو كان مكتوبًا بغير اللغة العربية ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ولو كان مكتوبًا بغير اللغة العربية، ما دام أن موضوعه موضوعٌ محترمٌ، فإنه لا يجوز أن يستجمر به.\n
(\n ومتصل بحيوان) يعني: ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان، لماذا؟ يقولون: لأن للحيوان حرمة، فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة ولا بأذن سَخْلَة؛ لأنها؟\n
\n طلبة: محترمة.\n
\n الشيخ: محترمة، وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به، فكيف هي؟!\n
فإن قلت: يلزم على تعليلك هذا ألَّا يجوز الاستنجاء بالماء؛ لأن اليد سوف تباشر النجاسة ولَّا لا؟ تباشرها؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: وكذا تلوث بها، وتشم رائحتها فيه؛ رائحة النجاسة في يده، فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء.\n
قلنا: قد قال به من قال من السلف، وقال: إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجزئ؛ لأنك تلوث يدك بالنجاسة، فماذا أصنع على هذا القول؟ فيه الآن مداسيس تدخل فيها اليدان من المطاط، إذا تبغي تستنجي تأخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها.\n
\n طالب: تحملها معك يا شيخ؟\n
\n الشيخ: تحملها معك، نعم، وتغسلها بعد، لكن هذا القول ضعيف جدًّا، ويرده السنة الصحيحة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء \n .\n
ونقول جوابًا على مباشرة اليد بالنجاسة: هذه المباشرة لإزالة الخبث، والمباشرة للإزالة ليست بمحظورة؛ أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم؟ الطيب وأنت محرم حرام، لو واحد مثلًا وضع فيك الطيب في جبهتك أو في رأسك بعد أن أحرمت، يجب عليك أن تزيله؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: بيدك، ولا إثم عليك، ولا فدية عليك؛ لأن مباشرته هنا لإزالته، هذا مثال.\n
مثال آخر: رجل غصب أرضًا وصار يتمشى فيها، في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب، وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع أرضين، فتاب إلى الله توبة نصوحًا، من شرط التوبة النصوح: أن ينزع الإنسان عن الذنب فورًا، هذا الرجل قال: ماذا أصنع؟ إن بقيت في مكاني..\n
\n طالب: فبقائي محرم.\n
\n الشيخ: فبقائي محرم، وإن مشيت في الأرض المغصوبة، فقد استعملتها في خطوات محرمة، فماذا أصنع؟ نقول: هات هليكوبتر تنزعك، لكن متى يتصل بالمسؤولين؟ نقول: هذا الرجل مشيه من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثم فيه ولَّا ما يأثم؟\n
\n طلبة: ما يأثم.\n
\n الشيخ: ما يأثم؛ لأنه للتخلص من الحرام الممنوع.\n
فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن يأثم الإنسان به؛ لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق.\n
وعلى هذا فنقول: إذا أورد علينا مورد كيف تقولون: إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان، وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء، الجواب؟\n
\n طالب: أنه فعله ليزيله.\n
\n الشيخ: ليزيله، فهو للتخلص منه وليس للتلوث به، فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به.\n
(\n ومتصل بحيوان) حيوان نجس ولَّا طاهر؟\n
\n طلبة: كله واحد.\n
\n الشيخ: كله واحد؛ النجس والطاهر، فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، كلاهما محرم، الشروط كم الآن؟\n
\n طالب: سبعة.\n
\n الشيخ: سبعة؛ يشترط ألَّا يتعدى الخارج موضع العادة، وأن يكون طاهرًا، منقيًا، غير عظم، تجعلون الروث وما عطف عليها واحدًا؛ لأنه داخل في حيز النفي، تقول: غير عظم، أو تجعلون كل واحد عن شرط (...).\n
صار خمسة بالإضافة إلى أربعة تكون تسعة، عظم روث طعام محترم (...)، خمسة مع الثلاثة الأولى ثمانية.\n
\n طالب: قد يوهم أنه يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالحجرين؟\n
\n الشيخ: نسخ، هذا الإيهام يرده حديث سلمان الفارسي \n ألَّا تستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.\n
\n الطالب: لكن فيه رواية أخرى في نفس الحديث أنه ذكر أبو هريرة.\n
\n الشيخ: هذه أيضًا إذا كان هكذا وصحَّ يزول الإشكال، مع أنه لا إشكال فيها الحقيقة، قد ذكرنا لكم قاعدة: إن النصوص المشتبهة تحمل على محكم، في كل شيء؛ في القرآن، وفي السنة، فإذا جاء مثلًا ما يوهم أن شيئًا فعل على غير شرطه والشرط محقق، فأن نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق.\n
\n طالب: ثبت أنه قال: \n «الْتَمِسْ لِي حَجَرًا ثَالِثًا» (...).\n
\n الشيخ: طيب، ما فيه إشكال.\n
\n الطالب: أنا قلت: هذه لعله يحمل بعض الأخوان أن يكتفى بحجرين.\n
\n الشيخ: لا، هذه ما فيها إشكال.\n
\n طالب: شيخ، إذا كان الحيوان المذكَّى فيه زيادة، زيادة صغيرة يعني ليست..؟\n
\n الشيخ: الحيوان المذكَّى، وما ينتفع به؟\n
\n الطالب: ما ينتفع، قطع صغيرة.\n
\n الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به؛ لأنه قال: (\n متصل بحيوان).\n
\n الطالب: (...) حرام، عموم الجلد؟\n
\n الشيخ: ما هو بظاهر ما دام انفصل. \n

***

ثم قال: (\n ويشترط) هذا الشرط التاسع، (\n يشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر) هذا في العدد.\n
المؤلف يقول: (\n ثلاث مسحات) والأحاديث الواردة ثلاثة أحجار، فهل نقول: إن كلام المؤلف رحمه الله مخالف للأحاديث أو موافق؟ ننظر؛ الدليل على اشتراط ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في \n صحيح مسلم \n قال: \n نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، والمراد بالأحجار هنا أن لكل حجر مسحة؛ لأن الحجر الواحد قد يكون له جهات متعددة؛ شعب؛ ولهذا قال المؤلف: (\n ولو بحجر ذي شعب) فنحن نعرف العلة، والسبب في أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشترط ثلاثة أحجار: لأجل ألَّا يكرر الإنسان المسح على وجه واحد؛ لأنه إذا كرر المسح على وجه واحد يستفيد ولَّا لا؟\n
\n طالب: لا يستفيد.\n
\n الشيخ: لا يستفيد، بل ربما يتلوث زيادة؛ فلهذا لا بد من ثلاثة أحجار، لو أنقى بدونها؟\n
\n طلبة: لا بد منها.\n
\n الشيخ: لا بد منها.\n
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا أنقى بدونها كفى؛ لأن الحكم يدور مع علته، ولكننا نقول: \n إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، وإذا كان نهى فإنه يجب ألَّا نقع فيما نهى عنه، ولأن الغالب أنه لا إنقاء بأقل من ثلاثة، ولأن الثلاث كمية رتب عليها الشارع كثيرًا من الأحكام.\n
نعم، لو فُرِضَ أن الخارج يابس يبوسًا لا يؤثر فيما مر عليه، فهنا لا يحتاج أصلًا إلى الاستنجاء أو استجمار؛ لأنه ما في شيء نزيله حتى نقول: إنه لا بد من الاستجمار أو الاستنجاء.\n
وقوله: (\n ولو بحجر ذي شعب) (\n لو) هل هي لرفع التوهم أو للخلاف؟\n
هي لدفع الخلاف؛ لأن بعض أهل العلم اقتصر على الظاهر في هذا الحديث وقال: لا بد من ثلاثة أحجار، والراجح ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن العلة معلومة، فإذا كان حجرًا ذا شعبٍ واستجمر بكل جهة منه صحَّ.\n
\n طالب: شيخ، طيب لو قلنا (...)؟\n
\n الشيخ: أيهم (...)؟\n
قررت هكذا؛ لأنه قد لا يتأتي، بل إن الأكثر أنه لا يتأتي حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستجمار، حتى ولو كان له شعب؛ لأن ما من حجر إلا له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيرة؛ بمعنى: أنه ما يمكن أن يستجمر به، وهذا يكون على المعتاد الغالب (...).\n
وليس فيه أثر، فهذا حقيقة هو الإنقاء، فلا بد من الإنقاء.\n
يشترط في كمية الاستجمار (...).\n
ولكن الصحيح أنهما لا يطهران (...).\n
اشترطنا أن يكون طاهرًا وأتينا بالدليل (...)؛ لأنه من باب الاحترام؛ يعني: إذا كان علفها محترمًا، فهي أولى بأن تحترم، مع أن بعض أهل العلم يقول: إنه ليس هناك دليل على التحريم، وإن الإنسان لو استجمر بذلك وأنقى فلا حرج، وإذا وصل إلى المحلِّ الماءُ يفصله.\n
لكن نحن نقول: حتى لو ما كان هناك دليل ظاهر على التحريم، فالأولى التنزه عنه والبعد عنه.\n
يشترط أنه (...) بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود على جواز الاستجمار بأقل، قال: إذا حصل الإنقاء فإنه لا يزال أكثر من الإنقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في رواية أحمد: \n «ائْتِنِي بِغَيْرِهَا» \n ، وحديث سلمان صريح أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، فإنه لا يمكن أن يؤخذ بهذا الدليل المشتبه، ويلغى الدليل المحكم.\n
وقد قدمنا غير مرة أنه إذا اجتمع دليلان أحدهما محكم لا اشتباه فيه ولا إجمال والثاني مجمل أو مشتبه فيه، فالواجب الأخذ بالمحكم؛ لأن هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالى: \n {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} [آل عمران: ٧]، فيحملون المتشابه على المحكم حتى يكون الأمر كله محكمًا.\n
\n طالب: حديث أبو هريرة (...)؟\n
\n الشيخ: أن نقتصر على الأحجار؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك كلها تدل على الأحجار (...). \n
مسألة النفي صعبة؛ ما يوجد كذا، أو ليس فيه خلاف، مثلًا، مثل بعض العلماء يقول: ليس فيه خلاف؛ في المسألة، النفي من أصعب ما يكون؛ لأنك ما تحيط بكل شيء؛ ولهذا لو قال: لا أعلم صح، ما هو الجواب (...).\n
النبي عليه الصلاة والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل على أن غيرهما جائز، وإلا لما كان من النهى فائدة، لو كان كل ما سوى الأحجار منهي عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فائدة، صح ولَّا لا؟\n
\n طالب: فيه دليل يا شيخ.\n
\n الشيخ: وهو؟\n
\n الطالب: (...) ثلاثة أحجار أو ثلاثة أعود أو ثلاثة (...).\n
\n الشيخ: هذا من أفراد ابن ماجه، وأظن أن فيه ضعفًا.\n
\n طالب: الدارقطني يا شيخ؟\n
\n الشيخ: الدارقطني، ما أدري عن صحته، لكن على كل حال إن صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع، لكن إذا لم يصح فإننا نقول: النهى عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل على جواز الاستنجاء بكل ما عداهما.\n
(\n يشترط ثلاث مسحات منقية) ثلاث ولَّا ثلاثة؟\n
\n طلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: بالرفع نائب فاعل.\n
والشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: \n {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: ١٨]، وأما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.\n
يقول: (\n يشترط) يعني: للاستجمار وإجزائه عن الماء، (\n ثلاث مسحات منقية) ثلاث مسحات على كل المكان، وإنما قيدت ذلك؛ لأن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا: إن الرسول اشترط ثلاثة أحجار؛ لأجل أن يكون حجر للصفحة اليمنى، وحجر للصفحة اليسرى، وحجر لحلقة الدبر، وعلى هذا القول يكون كم المسحة لكل واحد؟ مسحة واحدة، ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح أنه ثلاث مسحات تعم المحل.\n
(\n منقية) وسبق أن الإنقاء هو: أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، أو هو: أن يرجع الحجر غير مبلول يابسًا.\n
قال: (\n فأكثر) أكثر من الثلاث، كيف يشترط ثلاثة فأكثر؟ لو قال قائل: هذا تناقض؛ ثلاث فأكثر، إذن أيش المعتمد: ثلاث ولَّا الأكثر؟\n
\n طلبة: ثلاث.\n
\n الشيخ: نقول: معنى الكلام ألَّا ينقص عن ثلاثة؛ ثلاث إن أنقته، فأكثر إن لم تنقِّ الثلاث؛ لأنه قد لا تنقي بثلاث مسحات، بل لا تنقي إلا بأربع أو خمس أو ست، ودليل ذلك سبق؛ حديث سلمان.\n
قال: (\n ولو بحجر ذي شعب) (\n لو) هذه شرط خلاف، (\n ولو بحجر ذي) (ذي) بمعنى: صاحب.\n
(\n شعب) جوانب، الشعبة: الجانب؛ يعني: لو بحجر له جوانب، فيمسح من جانب مرة، ومن جانب مرة، ومن جانب مرة، هذه ثلاث مسحات.\n
وقال بعض أهل العلم: لا بد من ثلاثة أحجار، اعتمادًا على ظاهر الأدلة؛ لأن ظاهر الأدلة ثلاثة أحجار، وألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال: \n «ائْتِنِي بِحَجَرٍ» \n ، فدل هذا على أنه لا بد من ثلاثة أحجار.\n
فمن تمسك بالظاهر قال: لا بد من ثلاثة أحجار؛ نستجمر بحجر ونلقيه، ونأخذ الثاني ونلقيه، ونأخذ الثالث؛ لأن هذا أكمل -بلا شك- في الطهارة؛ إذ إن الحجر ذا الشعب قد يكون في أحد الجوانب شيء من المسحة الأولى وأنت ما علمت به، فيكون الأحجار كل حجر منفرد أحسن.\n
ومن نظر إلى المعنى -والشرع كله معنًى وعلل وحكم- قال: إن الحجر ذا الشعب كالأحجار الثلاثة إذا لم تكن الشعب متداخلة (...) اتخذ التلويث الشعب الأخرى، بل كل شعبة متميزة عن الأخرى فإنه يجزئ، وهذا هو الصحيح؛ لأن الشرع معانٍ لا مجرد ألفاظ.\n
(\n يسن قطعه) أي: قطع الاستجمار؛ أي: عدده، (\n على وتر) فإذا أنقى بأربع زاد خامسة، إذا أنقى بست يزيد سابعة، إذا أنقى باثنتين يزيد ثالثة؟\n
\n طلبة: لا، لا بد من الثالث.\n
\n الشيخ: أو ما يصلح هذا؟ هذا ما يصح؛ لأن الاستجمار ثلاث واجب، ما هو سنة.\n
وقد سبق أن بعض أهل العلم قال: إنه لا يشترط الثلاث إذا حصل الإنقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينَّا أن حديث ابن مسعود فيه: أن الرسول أمره أن يأتيه بحجر، وعلى هذا فلا يكون فيه دليل.\n
وقوله: (\n يسن قطعه على وتر) ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: \n «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» \n ، واللام للأمر.\n
فإن قلت: إن الأصل في الأمر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الإيتار؟\n
قلنا: نعم، الأصل في الأمر الوجوب، فإن أريد بالإيتار الثلاث فالأمر على ما هو عليه؛ للوجوب؛ لأنه لا بد أن يستجمر بثلاث، وإن أريد ما زاد فهو للاستحباب، يدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: \n «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، مَنْ فَعَلَ فَقَدْ أَحْسَنَ، وَمَنْ لَا فَلَا حَرَجَ» \n ، فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا على سبيل أيش؟\n
\n طلبة: الاستحباب.\n
\n الشيخ: الاستحباب، إلا في الثلاث فإنها على سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي: \n أمرنا ألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار \n . \n

***

ثم قال: (\n ويجب الاستنجاء لكل خارج) هذا بيان حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: (\n يجب) الاستنجاء واجب.\n
وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء أو ما هو أعم من ذلك؟\n
الجواب: ما هو أعم من ذلك؛ يعني: تطهيره بالماء أو بالأحجار واجب.\n
ما هو الدليل على وجوب الاستنجاء؟ الدليل: \n أمر النبي عليه الصلاة والسلام علي بن أبي طالب أن يغسل ذكره لخروج المذي \n ، والمذي نجس.\n
وأيضًا قد يقال: إن قوله: \n «مَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ» \n يدل على الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب: \n أمرنا ألَّا نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار.\n
ولكن يقول المؤلف: (\n لكل خارج) من أين؟ من السبيلين، أما ما خرج من بقية البدن فإنه يغسل، إلا ثلاثة أشياء: الريح، فإنه لا يجب الاستنجاء لها؛ لأن الريح لا تحدث أثرًا، بل هي هواء فقط، فلا تحدث أثرًا في المحل إذا لم تحدث أثرًا في المحل فإنه لا يجب أن نغسله؛ لأن غسله حينئذٍ نوع من العبث.\n
الريح سواء كان لها صوت أم لم يكن طاهرة، وإن كانت رائحتها خبيثة.\n
وقال بعض أهل العلم: إنها نجسة، وما الذي يترتب على هذا؟ يترتب على هذا لو خرجت منك وثيابك مبلولة فإنها ستلاقي رطوبة، فإن قلنا: إنها نجسة، وجب غسلها، وإن قلنا: طاهرة، فلا يجب.\n
ولا نقول: إنه يترتب على ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من أن المصلي لو حمل قربة من فساء هل تصح صلاته أم لا؟ لأن هذا أمر لا يمكن، ولكن بعض أهل العلم مشغوف بالإغراب في تصوير المسائل، ومثل هذا أمرٌ الأولى تركه؛ لأنه قد يعاب على الفقهاء أن يصوروا مثل هذه الصور النادرة التي قد تكون مستحيلة.\n
لكن الذي ذكرناه أولًا هو الواضح؛ إذا كانت نجسة ولامست شيئًا رطبًا، فمن المعلوم أن الشيء النجس إذا لامس رطبًا يتنجس الرطب، هذا هو اللي يترتب على ذلك، والصحيح أنها طاهرة؛ لأنه ليس لها جرم، وإنما هي هواء له رائحة خبيثة.\n
الثاني: الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله: (\n لكل خارج)، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني.\n
الثالث: غير الملوث؛ إذا خرج شيء لا يلوث؛ يعني: يابس مرة ما يلوث، وهذا -الله أعلم- بإمكانه، لكن إن أمكن فإنه لا يجب له الاستنجاء؛ لأننا نعلم أن الاستنجاء المقصود منه؟\n
\n طلبة: النظافة.\n
\n الشيخ: النظافة والطهارة، وهذا ليس بحاجة إلى ذلك، فصار الاستنجاء واجبًا لكل خارج من السبيلين، إلا ثلاثة أشياء وهى: الريح، والطاهر، وغير الملوث.\n
لو كان هذا الخارج شيئًا نادرًا -يعني: يندر خروجه- لكن خرج، مثل أن يخرج منه حصاة هل يجب الاستنجاء له؟\n
إن لوثت فإنه يجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم كلام المؤلف، وإذا لم تلوث فإنه لا يجب الاستنجاء؛ لعدم الحاجة إليه.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: نقول هذا؛ لأجل إن أمكن.\n
يقول: (\n ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم) (\n لا يصح قبله) أي: قبل الاستنجاء، (\n وضوء ولا تيمم) أفادنا المؤلف أنه يشترط لصحة الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار أو الاستنجاء.\n
وهذا يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ لا أحد يشك أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هو أنه يقدم الاستجمار على الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ سبق لنا أن مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، إلا إذا كان بيانًا لمجمل من القول يدل على الوجوب، بناء على النص المبين.\n
أما إذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند أهل العلم أنه ليس للوجوب، وأنه للاستحباب، لكنَّ فقهاءنا رحمهم الله استدلوا على ذلك بحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له: «انْضَحْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» أو \n «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» \n ، فقالوا: قدَّم ذكر غسل الذكر، والأصل أن ما قُدّم فهو أسبق؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة حين أقبل على الصفا والمروة فقال حينما كان على الصفا: \n «{إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ}، أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» \n ، وفي رواية النسائي \n : \n «ابْدَؤُوا» بفعل الأمر، \n «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ».\n
ولكن رواية مسلم يعارضها رواية البخاري حيث قال: \n «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» \n بهذا اللفظ: \n «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ»، والجمع بينهما: أن يقال: إن الواو لا تقتضي الترتيب.\n
فعندنا الآن روايتان؛ رواية مسلم يقول فيها: \n «اغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ» \n ، ورواية البخاري: \n «تَوَضَّأْ وَانْضَحْ فَرْجَكَ» \n ، إن إحدى الروايتين قدمت ما أخرت الأخرى، ولكننا نقول: إنه لا تعارض، لماذا؟ لأن الواو لا تقتضي الترتيب، لكن يعارض ذلك رواية النسائي \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ» \n بـ(ثم)، إلا أن هذه الرواية ذكر الحافظ ابن حجر أنها منقطعة، والانقطاع يضعف الحديث.\n
ولهذا ورد عن الإمام أحمد في هذه المسألة روايتان؛ رواية: أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، ورواية أخرى: أنه لا يصح، أيتهما المذهب؟\n
\n الطلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: أنه لا يصح.\n
لكن فيه رواية ثانية اختارها الموفق وابن أخيه شارح \n المقنع على أنه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذه المسألة إذا كان الإنسان في حال السعة، فإننا نأمره أولًا بماذا؟\n
\n طلبة: بالاستنجاء.\n
\n الشيخ: بالاستنجاء، ثم بالوضوء.\n
لكن أحيانًا تأتي المسألة بغير سعة؛ مثل أن ينسى الإنسان أن يستجمر استجمارًا شرعيًّا أو أن يستنجي؛ يعني: بال وتيبس نشف المحل، لكن ما هو على سبيل المطلوب؛ يعني: مسحه مرة أو مرتين وتنقى، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضأ بدون استنجاء، ثم صلى، ماذا يجب عليه على المذهب؟\n
\n طلبة: أن يعيد الصلاة.\n
\n الشيخ: يجب عليه أن يعيد، أولًا يستنجي، ثم يتوضأ، ثم يصلي؛ يعيد الصلاة.\n
وعلى القول الثاني: لا يجب عليه؛ لأن الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الآن أن يغسل النجاسة؛ يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر، السبب؟ لجفاف المحل، والاستجمار لا يصح إذا جف المحل.\n
وعلى هذا فنقول على القول الثاني: أزل النجاسة فقط، ووضوؤك صحيح، وصلاتك صحيحة.\n
فنحن نقول: اللي أرى في هذه المسألة: أنه ما دام الإنسان في سعة فلا يقدم الوضوء على الاستنجاء؛ وذلك لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، وأما إذا حدث أمر كهذا؛ وقع نسيانًا أو جهلًا أو ما أشبه ذلك، فإنه لا (...) الإنسان على أمره بالإعادة وإبطال وضوئه وصلاته.\n
\n طالب: القول بنجاسة الريح إذا صارت الثياب يابسة؟
الشيخ: ما يضر.
الطالب: ما يضر؟
الشيخ: لا.
\n
\n الطالب: طيب الحديث يا شيخ هو قاله لعلي ولَّا للمقداد؟
الشيخ: قاله للمقداد، لكن المقداد اللي موصيه علي.
\n
\n طالب: إذا قلنا: القول بأنه لا يجوز (...) إذا توضأ ثم صلى، فكيف صلاته وهو متلبس بشيء من النجاسة؟
الشيخ: إي نعم، قد تزول النجاسة إذا استجمر بحجر أزالها مرة بمسحة واحدة، يطهر على القول الراجح، إذا زالت النجاسة طهرت بأي شيء.
الطالب: يعني المعنى أنه يجوز؟
الشيخ: لا، لازم ثلاثة أحجار، لازم من ثلاث مسحات، حتى ولو أنقى بمسحتين لا بد من ثالثة.
طالب: يعني يقصد المعنى؟
الشيخ: لا ينقي، المعنى لا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وأنقى مرة، طَهُرَ، ولكنه شرعًا ما يكفي هذا.
طالب: طيب يا شيخ الذي يعمل العمليات؟
الشيخ: إن هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء، يبقى على طهارته، وأما إذا خرج شيء نجس فهو معروف أنه ينقض الوضوء؛ لأن النجس إذا خرج من أي مكان من البدن أفسد الوضوء.
\n
\n طالب: إذا توضأ ثم استنجى، هذا ملامس للفرج بيده؟
الشيخ: هذه المسألة تنبني على هل مس (...) ينقض الوضوء أم لا؟ (...) وإذا قلنا (...).
الطالب: (...)؟
الشيخ: كيف؟ بالعكس، تغسل ذكرك ثم تتوضأ.
طالب: (...).
الشيخ: أو قال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ».
\n
انتبهوا لهذا، الشارح رحمه الله؛ شارح \n الزاد -\n الروض المربع- نسب \n «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأْ» إلى الصحيحين، وليس كذلك. \n

***

\n

[باب السواك وسنن الوضوء]
(باب السواك وسنن الوضوء)

(\n السواك) فِعَال؛ من (سَاكَ يَسُوكُ)، أو من (تَسَوَّكَ يَتَسَوَّكَ)، ويطلق على الفعل وعلى الآلة، وأيش الآلة، آلة المكائن يعني؟\n
\n طلبة: العود.\n
\n الشيخ: آلة العود الذي يتسوك به، فيقال: هذا سِواك من أراك، كما يقال: هذا مِسواك، ويقال: السواك سنة؛ يعني: التسوك اللي هو الفعل.\n
وأما قول المؤلف: (\n وسنن الوضوء) فهذا من الغرائب، لكن رحمهم الله ذكروه هاهنا، ووجه الغرابة: أن سنن العبادة تذكر بعده؛ يعني: العلماء يذكرون العبادة بصفتها، ثم يقولون: هذا ركن، وهذا واجب، وهذا سنة، بعد أن يتصورها الإنسان؛ لأن الإنسان ما يتصور العبادة إلا (...).\n
أقول: في هذا الباب بعض العلماء قال: باب السواك وسنن الفطرة، والمناسبة هنا واضحة؛ لأن السواك من الفطرة.\n
وبعضهم قال: السواك وسنن الوضوء، وجعل المناسبة: أنه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقية السنن بالسواك، وإلا فالأصل أن السنن تذكر متى؟\n
\n طلبة: بعد ذكر الواجبات.\n
\n الشيخ: بعد ذكر الواجبات والأركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاة؛ ذكروا السنن بعد هذا.\n
قال المؤلف: (\n التسوك) انتبه نحتاج الآن للإعراب، (\n التسوك) مبتدأ، أين الخبر؟ (\n مسنون)، ما هو (\n بعود)، (\n بعود) جار ومجرور متعلق بـ(\n التسوك)؛ يعني: التسوك مصدر يعمل عمل فعله.\n
(\n التسوكُ بعودٍ لينٍ منقٍّ غيرِ مضرٍّ لا يتفتتُ مسنونٌ) (\n مسنونٌ) هذا الخبر.\n
أولًا: قال رحمه الله: (\n التسوك بعود) (\n بعود) جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالتسوك.\n
\n طالب: (...) متعلق بـ(\n مسنونٌ)، وهنا (\n بعود).\n
\n الشيخ: لا، التسوك؛ يعني: إذا استاك بعود.\n
(\n التسوك بعود) كلمة: (\n بعود) دخل فيها كل أجناس العيدان، سواء كان من جريد النخل، أو من عراجينها، أو من أغصان العنب، أو من غير ذلك، يشمل كل عود، فهو جنس شامل لجميع الأعواد، وما بعده من القيود فإنها فصول تخرج بقية الأعواد.\n
فخرج بقوله: (\n عود) التسوك بالخِرَق والأصابع فإنه ليس بسنة، على ما ذهب إليه المؤلف. \n
الثاني: (\n لينٍ) ويش خرج به؟\n
\n طلبة: اليابس.\n
\n الشيخ: خرج به بقية الأعواد القاسية، ما هي اليابسة، الأعواد القاسية هذه لا يتسوك بها، لماذا؟ لأنها أولًا: لا تفيد فائدة العود اللين، وثانيًا: أنها قد تضر اللثة إن أصابتها، وتضر الطبقة التي على العظم في الأسنان؛ تحكها حكًّا، هذا واحد.\n
ثانيًا: (\n منقٍّ) إحنا عودنا ما ينقي؟ نعم، يقولون: العود اللي ماله شعر -مثل الرطب رطوبة قوية- ما ينقي، تمر على أسنانك ما يفيدها شيئًا؛ لكثرة مائه، وقلة شعره التي تؤثر على إزالة الوسخ.\n
(\n غير مضرٍّ) احترازًا منين؟ مما يضر، قالوا: مثل الآس والريحان، وكل ما له رائحة طيبة، هل اللي له رائحة طيبة يضر؟ نعم، سبحان الله! كيف يضر؟ يقول: لأنه يؤثر على رائحة الفم، هذه الريح الطيبة تنقلب إلى ريح خبيثة، ما هي طيبة؛ ولهذا كل شيء له رائحة طيبة؛ يعني: من الطيب ما هي بالنكهة، فإنه لا يتسوك به؛ لأنه يضر.\n
\n طالب: غيرِ مضرٍّ ولَّا غيرَ مضرٍّ، (غيرَ) مفتوحة؟\n
\n الشيخ: لا، أحسن (غيرِ)، صفة.\n
(\n غيرِ مضرٍّ لا يتفتت) أيش معنى يتفتت؟\n
\n طلبة: لا يتساقط.\n
\n الشيخ: نعم، لا يتساقط، فإذا كان يتساقط فلا فائدة منه، بل هو يؤذيك أكثر؛ لأنه إذا تساقط في فمك معناه أنه ملأه أذًى، واحد معه عود من الغضى، تعرفون الغضى؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: الغضى اللي يوقد به؛ لأنه أقرب للأراك، على كل حال الغضى هو عبارة عن خشب وعيدان يوقد به، هذا يتفتت؛ يعني: لو تستاك به يتفتت على طول، هذا لا يسن التسوك به؛ وذلك لأنه لا فائدة منه، بل لا يزيد الفم إلا وسخًا.\n
قال: (\n لا بأصبعٍ وخرقةٍ) التسوك بالأصبع ليس بسنة، ولا تحصل به السنة، سواء كان ذلك عند الوضوء أو لم يكن، هذا ما ذهب إليه المؤلف.\n
ولكن بعض أهل العلم خالف في ذلك، ومنهم الموفق صاحب \n المقنع الذي هذا الكتاب مختصره، وابن عمه شارح \n المقنع، قالوا: إنه يحصل من السُّنية بقدر ما حصل من الإنقاء.\n
وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة الوضوء: \n أن النبي عليه الصلاة والسلام أدخل أصبعه عند المضمضة وحركها \n ، وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كافٍ، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك؛ لأن التسوك بالعود أشد إنقاء، إنما قد لا يكون عند الإنسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزئ الاستياك بماذا؟ بالأصبع.\n
وقوله: (\n وخرقة) كيف التسوك بالخرقة؟\n
\n طالب: يضع الخرقة على الأصبع.\n
\n الشيخ: يضع الخرقة على الأصبع ملفوفة ويسوك، يقول مالك: ما تحصل السنة بذلك.\n
ولكن لا شك أن الإنقاء بالخرقة أقوى من الإنقاء بمجرد الأصبع؛ ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن كان الإصبع خشنًا أجزأ التسوك به، وإن كان غير خشن فإنه لا يجزئ، وعلى هذا فأصحاب الحرف والبناء والمزارعين يجزئ بالأصابع، أما أصحاب النَّعمة فإنهم -نقول: النَّعمة ولا النِّعمة؟ النَّعمة بالفتح- فإنه لا ينفعهم.\n
يقول: (\n الخرقة) لا شك أنها أقوى تأثيرًا من الأصبع، فمن قال بأن الأصبع تحصل به السنة قال: إن الخرقة من باب أولى.\n
كلمة (\n أصبع) يقولون: ما أحد يغلط فيها إلا في الإعراب، من الناحية الصرفية ما أحد يغلط فيها أبدًا، في الإعراب يغلط فيها بعض الناس؛ يمكن يرفعها وهى منصوبة، أو بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها أبدًا، لماذا؟ لأن الصاد ساكنة، والهمزة والباء مثلثان؛ يعني: يجوز فيه فتح الهمزة وكسرها وضمها، مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثة في ثلاثة تسعة؛ ولهذا قال بعضهم ناظمًا تلك اللغات، ومضيفًا إليها (أنملة) أيضًا قال:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَهَمْــــــــــــــــزَ أَنْمُلَـــــــــــــــةٍ ثَلِّـــــــــــــثْ وَثَالِثَـــــــــــــــــــــــــهُالتِّسْعُ فِي إِصْبَعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُــــــــوعِ
\n
أعيده مرة ثانية وثالثة:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَهَمْــــــــــــــــزَ أَنْمُلَـــــــــــــــةٍ ثَلِّـــــــــــــثْ وَثَالِثَـــــــــــــــــــــــــهُالتِّسْعُ فِي إِصْبَعٍ وَاخْتِمْ بِأُصْبُــــــــوعِ
\n
هذه مرتان\n
أَنْمُلة، إِنْمُلة، أُنْمُلة، وتقول: أَنْمِلة، وأَنْمَلة، وأَنْمُلة، هي تسع لغات فيها؛ الهمزة مثلثة، والميم مثلثة.\n
\n طالب: وثالثه؟\n
\n الشيخ: ثالثه الميم، أنمَلة؛ همرة، نون، ميم.\n
\n طالب: المعجون يا شيخ؟\n
\n الشيخ: المعجون؛ لأن الفرشة أظنها مثل السواك.\n
\n طالب: (\n غير عود).\n
\n الشيخ: ما هو بلازم، هي عود لين.\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: على كل حال، إذا كانت تضر، لاحظْ إذا كانت تضر ما تصح.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ما دامت أنها تضر بدون معجون فهي كأنها من باب الدواء.\n
\n طالب: لو سوَّك أسنانه في يده؟\n
\n الشيخ: التركيب يعني؟\n
\n الطالب: إي.\n
\n الشيخ: الظاهر أن هذه ما تعتبر من الأسنان الحقيقة، نقول: ما يكفيك أنك تغسلها أو تنظفها بالصابون، لا بد أيضًا اللثة؛ لأن الحقيقة أننا..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، إذا أدخل الماء في فمه (...).\n
قال: (\n مسنونٌ) هذا خبر المبتدأ، المسنون اسم مفعول من: سَنَّهُ يُسِنُّهُ، فهو مسنونٌ، مثل: شده يشده، فهو مشدود، ورده يرده، فهو مردود.\n
إذن (\n مسنونٌ) معناه أنه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف أن السن إنما هو لمن؟ للشرع؛ يعني: سنه الله ورسوله.\n
وقوله: (\n مسنونٌ) والمسنون عند أهل العلم: كل عبادة أُمِرَ بها لا على سبيل الإلزام، هذا المسنون، إذن فهو عبادة، فالمتسوك ليس منظفًا لأسنانه فحسب، ولكنه متقرب إلى الله عز وجل بسواكه، (\n مسنونٌ).\n
وقولنا: لا على سبيل الإلزام، إن كان على سبيل الإلزام؟\n
\n طلبة: فهو واجب.\n
\n الشيخ: فهو واجب، وكون التسوك مسنونًا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ» \n .\n
فقوله: \n «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ» «لَأَمَرْتُ» يدل على أنه ليس بواجب؛ لأنه لو كان واجبًا لشق علينا، ولكن هل يدل على أنه ليس بمسنون؟ لا، يدل على أنه مسنون، مأمور به، لولا المشقة لكان واجبًا لأهميته.\n
وقول المؤلف: (\n كل وقت)، بالليل والنهار؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: بالليل والنهار، ما هو الدليل (...) قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة: \n «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِّ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» \n . \n

\n
\n
\n
","SearchText":" (...) الخلاصه ان الاصح في استقبال القبله واستدبارها انه حرام، واما الاستدبار في البنيان جاءز، ومع ذلك فالافضل الا يستدبرها جهه مكه . طالب: شيخ، (...) الصحابه (...)؟ الشيخ: اي، لكن يكون فيه خلاف، ذكروا فيه خلافا علي اختلافهم فيها. الطالب: لكن عدم سماع (...)؟ الشيخ: اذا رايت ان استدبارهم اهون من استقبالهم. نحن ذكرنا علي هذه الجمله اننا نحب ان نتعرض لحكم استقبال القبله؛ استقبال القبله قد يكون حراما كما هنا، وقد يكون واجبا، كما في الصلاه، وقد يكون مكروها، كما في حال الخطبه يوم الجمعه مثلا، فيكره ان يستقبل القبله ويخطب الناس وقد خلفهم وراء ظهره، وقد يكون مستحبا، مثل الدعاء ومثل الوضوء. فقال بعض العلماء: ان كل طاعه الافضل ان نستقبل فيها القبله الا بدليل، ولكن في هذا نظر؛ لاننا اذا اخذنا هذه القاعده (...)، العبادات الاصل فيها التوقيف *** ثم قال المءلف: ( ولبثه فوق حاجته ) ( لبثه ) هذه معطوفه علي ( استقبال )، ( ويحرم استقبال القبله ) يعني: ويحرم لبثه فوق حاجته؛ يعني: فوق مقدار حاجته، فيحرم علي الانسان وهو في الخلاء ان يلبث فوق حاجته، بل يجب من حين ما ينتهي ان يخرج، وعللوا ذلك بعلتين: العله الاولي: ان في ذلك كشفا للعوره بلا حاجه. والعله الثانيه: ان الحشوش والمراحيض هي ماوي الشياطين والنفوس الخبيثه، فلا ينبغي ان يبقي في هذا المكان الخبيث. وقال بعض اهل العلم: انه من الناحيه الطبيه انه يدمي الكبد، يكون سببا في ان ينصهر الكبد حتي يخرج منها الدم. وعلي كل حال، المهم ان تحريم اللبث مبني علي ايش؟ طلبه: التعليل. الشيخ: التعليل، ما فيه دليل عن الرسول عليه الصلاه السلام؛ ولهذا فيه روايه عن الامام احمد: انه يكره لبثه فوق حاجته ولا يحرم، وعلي كل حال؛ فانه اما مكروه، واما حرام. واما ما يفعله الغربيون واشباههم؛ يجعلون هذه الكراسي التي يجلسون اليها ويدلون ارجلهم، وياخذ الواحد منهم المجله والصحيفه، ويخلي هذا المكان محل قراءه هذه المجلات والصحف، فلا شك ان هذا خلاف العقل وخلاف الشرع. طالب: (...)؟ الشيخ: (...). (في طريق) يحرم ان يبول في الطريق، وان يتغوط من باب اولي، ولا يجوز للانسان ان يبول او يتغوط في طريق؛ لحديث مسلم ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «اتقوا اللعانين»، قالوا: وما اللعانان، يا رسول الله؟ قال: «الذي يتخلي في طريق الناس او ظلهم» ، وفي حديث ابي داود : «اتقوا الملاعن الثلاثه: البراز في الموارد، وقارعه الطريق، والظل» . فلا يجوز للانسان ان يبول في (...) لماذا؟ لانه يءذي الماره، وايذاء المءمنين محرم، قال الله تعالي: {والذين يءذون المءمنين والمءمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا} [الاحزاب: ٥٨]. فصار الحكم التحريم والدليل حديث ابي هريره: «اتقوا اللعانين» ، والتعليل؟ طالب: اذيه المسلمين. الشيخ: اذيه المسلمين، واذيه المسلمين محرمه. وكذلك ايضا ( ظل نافع ) الظل، وايش معني النافع؟ الذي يستظل به الناس، ليس كل ظل، لو تاتي مظله ما يجلس فيها احد، ما نقول: حرام عليك ان تبول او تتغوط فيها، لكن الظل النافع الذي يستظل به الناس. والدليل لفظ الحديث؛ يقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «او ظلهم» ؛ يعني: الظل الذي هو محل جلوسهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في ايام الشتاء، ايش معني مشمسه؟ يعني: يجلسون فيه؛ يجلسون في الشمس للتدفءه، وهذا قياس صحيح جلي واضح. قال بعض العلماء: الا اذا كانوا يجلسون لغيبه او لفعل محرم، فانه يجوز ان يفرقهم، ولو بالبول والتغوط. لكن هذا فيه نظر؛ لان الحديث عام، هذا من جهه الدليل؛ ولانه لا فاءده من ذلك، هم اذا علموا ان هذا الرجل جاء وتغوط في اماكن جلوسهم، ماذا يحدث؟ طلبه: يزيدهم شرا. الشيخ: يزيدهم شرا، وربما يتخانقون معه ويتقاتلون، لكن الطريق السليم ان ياتي الي هذا المجتمع ويوجه الدعوه والنصيحه لهم، هذا الطريق السليم، اما ان يفعل هذا الشيء..، فيه بعض الناس يستعمل غير البول والغاءط -يعني: البول الحقيقه ينجس ويءذي- يصب في اماكنهم زيت او قطران، ما تقولون في هذا؛ يعني هل هذا علاج صحيح؟ طلبه: لا. الشيخ: اظنه غير صحيح؛ لانه حتي لو فرض انهم جاءوا ووجدوا المكان علي هذه الصفه ذهبوا الي مكان اخر، لكن اذا اتي اليهم ونصحوا احسن وابين. طالب: يجوز لعن هنا من فعله؟ الشيخ: نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك. طالب: الزيت والقطران؟ الشيخ: ظاهر الحديث العموم، ما دام ظلا نافعا للناس اظنه ما يبول فيه، والحيوانات ربما اذا جاءت الي هذا الظل ربما تبرك وتربط وتتلوث، ضروره. طالب: ما الفرق بين الحيوان زي الكلاب وبين الانعام؟ الشيخ: علي كل حال، ظاهر هذا ما يهم هذا الشيء، حتي لو تلوثت ايه المانع؟ الطالب: ان هذه الاشياء تتلوث. الشيخ: هذا ما يهم، اهم شيء الحيوان المحترم الذي يمكن ان يحلب او يركب، فهذا يجب تجنبه. طالب: نعجه لفلان نطيحه (...)؟ الشيخ: غير البول والغاءط. طالب: انما يءذيه هذا. الشيخ: اي، ما دام المطر عند بيته ويتاذي به، فهذا يكون ما غرضه ان يسلم هءلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه ان يسلم من اذيتهم، فيجوز ان يدافع عن نفسه وعن اذيتهم بما شاء. طالب: شيخ، يقول: ان هذا من باب معالجه الخطا بالخطا؟ الشيخ: لا، ما هو خطا. الطالب: لان الشارع ينتفع به ليس هءلاء الذين (...)؟ الشيخ: لا، هو في الحقيقه ما يءذي، اذا كان زيتا ما يءذي الماره مطلقا، يءذي الجالسين فقط، يمكن الزيت هو الذي يءذي الماره، يلصق بنعالهم ثم بثيابهم، وربما يلصق علي اقدامهم، فيمنع وصول الماء، فيخل بطهارتهم. طالب: (...) الارض ثلاثا؟ الشيخ: الاسواق الغالب ان ما فيها (...). طالب: احيانا (...). الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: هو يجعلكم، لكن هذا رد لما قال، انا عندي انه يبول في السياره ولا يبول في السوق؛ لان السياره ممكن تتنظف، ينظفها صاحبها، واهل السوق يسلموا، الا اذا كان يريد اذا بال فانه يرجع علي السوق ويطهره بالماء. طالب: (...)؟ الشيخ: اي، ما يبول في السوق. *** يقول: ( وتحت شجره عليها ثمره ) افاد المءلف تحت الشجره لا بد ان يكون دانيا منها ليس بعيدا. و( عليها ثمره ) اطلق المءلف الثمره، ولكن يجب ان تقيد فيقال: ثمره مقصوده، او ثمره محترمه. ثمره مقصوده؛ يعني: يقصدها الناس وان كانت غير مطعومه، مثلما يوجد في بعض الاكل؛ بعض الاكل يوجد هذا (...) الذي يستعمله (...)، ياكله الناس، فاذا كانت مقصوده؛ يعني: الناس يقصدونها وياكلونها، فانه لا يجوز ان تبول تحتها ولا ان تتغوط، لماذا؟ لانها ربما تسقط هذه الثمره علي هذا المكان، فتتلوث بالنجاسه؛ ولان من قصد الشجره ليصعد اليها لا بد ان يمر بهذه النجاسه فيتلوث. وكذلك لو كانت الثمره محترمه، مثل ايش؟ كثمره النخل، مثلا هذه نخله في مكان ناء لا يقصدها احد، ولا ياتي اليها احد، ولكن التمر طعام محترم، وكذلك غيره من الاشجار التي تكون ثمرتها محترمه؛ لكونها طعاما، فانه لا يجوز ان يتبول تحتها. انتهي المءلف مما يحصل من الامثله التي يحرم فيها البول والتغوط، لكنه رحمه الله بقي عليه اشياء، ما الذي بقي عليه؟ المساجد؛ المساجد لا يجوز البول فيها ولا التغوط؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للاعرابي: «ان المساجد لا تصلح لهذا؛ لا يصلح فيها شيء من الاذي والقذر، انما هي للصلاه وقراءه القران» ، او كما قال صلي الله عليه وسلم. ايضا المدارس مثلها؟ نعم، مثلها، كل متجمعات الناس لامر ديني او دنيوي فانه لا يجوز ان يتبول فيها الانسان او يتغوط. والعله فيها: القياس الجلي علي ما نهي عنه الرسول عليه الصلاه والسلام عن البول في؟ طلبه: الطرقات. الشيخ: الطرقات وظل الناس. والثاني: الاذيه التي تحصل للمسلمين في هذا العمل. طالب: (...)؟ الشيخ: المءدي لهذا الغرض. طالب: المستحم؟ الشيخ: المستحم البول فيها لا باس به؛ لان الناس يبولون ويمشي البول، والتغوط فيها ما يجوز؛ لان الغاءط يبقي وينجس ما حوله. الطالب: (...) البول عليه فانه ينجس (...)؟ الشيخ: لا بد انه (...) حتي يذهب؛ يعني مثلا لو فرض انه تبول في هذا المستحم ما يخرج ويدع البول لا بد ان يمشيها، وهذه ايضا الافضل عدمها، لكن احيانا يحتاج الانسان لذلك، احيانا تكون الحمامات مشغوله ويحتاج الي هذا، او احيانا يريد ان (...) عندما يخلع ثيابه يحتاج الي البول، وعلي كل حال، كلما كانت الاماكن هذه (...) فهو احسن. طالب: ما هو الدليل انه يكره؟ الشيخ: بس ما ادري عن الحديث الذي ورد فيه: ان الرسول نهي ان يبول الرجل في مستحمه ، ما ادري عن صحته. طالب: (...) فيه الناس كذلك؟ الشيخ: مثله؛ يعني: ان لم يعد للبول والغاءط لا ينبغي للانسان ان يفعل (...). طالب: (...)؟ الشيخ: (...) لا، لكن عندي اصح؛ يعني: يستجمر ثم يستنجي، الاستجمار بالحجر وما ينوب منابه، والاستنجاء بالماء. *** يقول المءلف: ( يستجمر ثم يستنجي ) وجوبا؟ لا؛ ولهذا قال: ( ويجزءه الاستجمار ). فالانسان اذا قضي حاجته لا يخلو من ثلاث حالات؛ اما ان يتطهر بالماء، او يتطهر بالاحجار، او يتطهر بالحجر ثم الماء، ايهما اكمل طهاره؟ طلبه: الاخير. الشيخ: الاخير؛ ان يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء، ولكن لو اقتصر علي الحجر اللي هو الاستجمار جاز بالشروط الاتيه، ان شاء الله. ولو استنجي بالماء جاز علي القول الراجح، وان كان وجد فيه خلاف قديم من بعض السلف؛ انه انكر الاستنجاء وقال: كيف الوث يدي بهذه الانتان والقاذورات؟ ولكن الصحيح انه جاءز، وقد انعقد الاجماع عليه بعد ذلك؛ علي انه يجوز ان يقتصر علي الماء. والدليل عليه قول انس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي صلي الله عليه وسلم يقتضي حاجته، فانطلق انا وغلام نحوي باداوه من ماء وعنزه، فيستنجي بالماء ، وكذلك حديث المغيره بن شعبه ، هذا دليل علي جواز الاقتصار علي الاستنجاء بالماء. واما التعليل فظاهر؛ لان الاصل في ازاله النجاسات انما يكون بالماء، فكما انك تزيل النجاسه علي رجلك، او علي شيء من بدنك، او علي ثيابك، او علي الارض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء اذا كانت من الخارج منك، ففيه اذن دليل، وفيه تعليل. اما الاستجمار بالاحجار فانه مجزء ايضا ان يقتصر عليه؛ لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاه والسلام وفعله، فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يستجمر بالاحجار دون الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود ان ياتيه باحجار، فاتاه بحجرين وروثه، فاخذ الحجرين، وترك الروثه وقال: «هذه رجس» او «ركس» ، وفي روايه قال: «اءتني بغيرها» ، فدل هذا علي جواز الاقتصار علي الاستجمار. واما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار ، فهذا دليل علي ان الاحجار تكفي. اما الجمع بينهما فلا اعلمه ورادا عن الرسول عليه الصلاه والسلام، لكنه من حيث المعني لا شك انه اكمل تطهيرا. يقول: ( يستجمر، ثم يستنجي بالماء، ويجزءه الاستجمار ان لم يعد الخارج موضع العاده ) ( يجزءه الاستجمار ) يعني: عن الماء، فافادنا المءلف رحمه الله: ان الاستجمار كاف، ويدل لذلك فعل الرسول عليه الصلاه والسلام وقول الرسول صلي الله عليه وسلم. اما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي الغاءط وامره ان ياتي بثلاثه احجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث، فاخذ روثه، فذهب بها الي الرسول عليه الصلاه والسلام، فاخذ الحجرين، والقي الروثه وقال: «انها ركس» ، فدل ذلك علي انه يجزء الاستجمار بالحجر. وكذلك حديث ابي هريره: انه جمع للنبي عليه الصلاه والسلام احجارا واتي بها في ثوبه، فوضعها عنده، ثم انصرف ، وهو في الصحيح، فهو دليل ايضا علي انه يجزء الاستجمار. ويدل لذلك ايضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه: ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار ، هذا قول، فثبت اجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاه والسلام وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان النجاسه اذا زالت باي مزيل كان طهر المحل، وقد سبق لنا ذلك عند قول المءلف: ( لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارء غيره ). طالب: هذا الماء؟ الشيخ: اي، يقول: لا يزيل النجس الطارء غير الماء، وذكرنا هناك قلنا لكم: انهم يقولون في التيمم: انه مبيح لا رافع، وكذلك في الاستجمار يقولون: انه مبيح لا رافع. طالب: لعل ذكرت يا شيخ فيه قول (...). الشيخ: المهم علي كل حال، هذا مما يءيد قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان النجس متي زال باي مزيل كان طهر المحل، وقوله اقرب الي المنقول والمعقول من قول من يقول: انه لا يزيل النجس الا الماء الطهور. ( يجزءه الاستجمار ) اشترط المءلف للاستجمار شروطا؛ قال: ( ان لم يعد الخارج موضع العاده ) يعني: الذي جرت العاده بان البول ينتشر اليه من راس الذكر، وبان الغاءط ينتشر اليه من داخل الفخذين؛ الصفحتين اللتين علي حلقه الدبر، هذا موضع العاده، فان انتشر وتعدي موضع العاده فانه لا يجزء الا الماء، ما يجزء الاستجمار. ما هو الدليل علي هذا الشرط؟ يقولون: ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل؛ وهو ان الاستجمار خرج عما يجب من ازاله النجاسه بالماء، فهو خارج عن القاعده، وما خرج عن القاعده فانه يقتصر فيه علي ما جرت به العاده، فيقال: ما خرج عن العاده وانتشر الي محل زاءد هذا ما ورد فيه الاستجمار، انما يحمل الاستجمار علي الشيء المعهود المعتاد، لماذا؟ لان الاصل في النجاسه ان تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر علي الاستجمار فيما جرت فيه العاده؛ لانه هو الظاهر، وما خرج عن العاده فانه لا يجزء فيه الا الماء، واضح الان؟ اعيد التعليل مره ثانيه، يقولون: لان الاقتصار علي الاحجار ونحوها في ازاله البول والغاءط خرج عن نظاءره ولا لا؟ طلبه: خرج. الشيخ: خرج عن نظاءره، فاذا كان خارج عن نظاءره وجب ان يقتصر فيه علي ما جرت به العاده، فما زاد عن العاده فالاصل ان يزال بماذا؟ طلبه: بالماء. الشيخ: الاصل ان يزال بالماء. ولو قال قاءل: انه اذا تعدي موضع العاده بكثير فصحيح لا يجزء فيه الا الماء، مثل لو ترشش البول علي فخذه او علي ساقه او علي ركبته، فهذا ظاهر انه لا بد فيه من الماء؛ لانه ليس محل الخارج ولا قريبا منه، واما ما كان قريبا فانه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. اذا قلنا: انه بشرط الا يعدو موضع العاده، فان تعدي موضع العاده فهل نقول: ان لكل موضع حكمه؛ بمعني ان نقول: الذي لم يتعد موضع العاده يجزء فيه الاستجمار، والمتعدي لا بد فيه من الماء؟ طالب: هذا هو الظاهر. الشيخ: هذا ظاهر كلامهم، وقال بعض اهل العلم؛ بعض الاصحاب -اصحاب الامام احمد-: اذا تعدي موضع العاده لم يجزء في الجميع الا الماء، والفرق بين القولين واضح؟ واضح. الذين يقولون: اذا تعدي موضع العاده لا يجزء الا الماء، يقولون: لانه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون: ان ما زاد عن العاده هو الذي يحتاج الي ماء، وما كان علي موضع العاده يكفي الاستجمار، يقولون: لان الحكم يدور مع علته، فما زاد عن موضع العاده يغسل، وما كان علي موضع العاده يجزء فيه الاستجمار. طالب: يجزء هنا اذا كان قريبا وتعدي موضع الحاجه فانه يغسل، اذا غسله بالماء اندفع بالماء الي موضع الاستجمار؟ الشيخ: لا، يحرص علي الا يندفع، ولا اذا اندفع فالمذهب انه ما يطهر، فيتنجس بالماء. ( ويشترط ) اربط هذا الشرط، يجوز الاستجمار بشرط، بشروط الحقيقه؛ الشرط الاول: الا يتعدي الخارج موضع العاده. الشرط الثاني: قال: ( ويشترط للاستجمار باحجار ونحوها ان يكون طاهرا ). قوله: ( باحجار ) جمع (حجر)، ( ونحوها ) مثل: المدر؛ وهو الطين اليابس المتجمد، والتراب والخرق والورق، وما اشبه ذلك، فكلمه ( نحوها ) اي: مثلها؛ مثل الاحجار في الازاله، اذن الخشب يجزء؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي نعم، وكذلك الورق. يقول: ( ان يكون طاهرا ) يعني: لا نجسا، ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس: ان النجس نجس بعينه، والمتنجس نجس بغيره؛ يعني: طرات عليه النجاسه، فيشترط ان يكون طاهرا؛ يعني: لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل علي اشتراط ان يكون طاهرا؟ عندنا دليل، وعندنا تعليل؛ اما الدليل: فحديث ابن مسعود الذي اشرنا اليه قبل قليل: القي الروثه وقال: «انها ركس» بالكاف، والركس: النجس، هذا واحد. ثانيا: قوله في حديث ابي هريره: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان يستنجي بعظم او روث، وقال: «انهما لا يطهران» ، فدل هذا علي انه لا بد ان يكون المستجمر به طاهرا؛ لان النجس هو خبيث، فكيف يكون مطهرا؟ اذن عندنا دليل وتعليل؛ التعليل -هو كما قلت اخيرا-: ان النجس هو خبيث، والخبيث لا يجعل الخبيث ان يكون طاهرا. الثاني: ( منقيا ) يعني: يحصل به الانقاء، فان كان غير منق لم يجزء، وايش الدليل او تعليل؟ تعليل؛ لان المقصود بالاستجمار هو الانقاء، بدليل: ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي ان يستنجي باقل من ثلاثه احجار ، كل هذا طلبا للانقاء؛ ولان النبي عليه الصلاه والسلام قال في الذي يعذب في قبره: «انه لا يستنزه من البول» ، او: «لا يستتر من البول» ، او: «لا يستبرء من البول» ، ثلاث روايات. فلا بد ان يكون منقيا، فان لم يكن منقيا لم يجزء، والذي لا ينقي؛ اما ان يكون لا ينقي لملاسته، اذا كان املس جدا فانه لا ينقي، بل لا يزيد الطين الا بله؛ لانه اذا مسحت به وانجر الي ما وراء الحلقه مثلا او الحشفه يلوثها ولا لا؟ طلبه: يلوثها. الشيخ: يلوثها، وكذلك ما لا ينقي لرطوبته، هذا ما يجزء لو كان رطبا؛ اتي الانسان بمدر رطب او حجر رطب ما ينقي. طالب: كالطين. الشيخ: اي، كالطين. وكذلك لو كان المحل قد نشف، يمكن ان ندخل هذا الشرط ولا لا؟ طلبه: ما يمكن. الشيخ: لا يمكن؛ لان الحجر هنا هو بنفسه صالح للانقاء، لكن المحل غير صالح للانقاء ولا لا؟ فلو كان بعدما يبس، ويش الفاءده من الحجر، فهو غير منق؟ فيمكن ان نجعل قوله هذا: ( منقيا ) ان نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثه اشياء: ما لا ينقي لملاسته، وما لا ينقي لرطوبته، وما لا ينقي لجفاف المحل؛ لان الحجر اذا ورد علي محل جاف لا يحصل به الانقاء، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: ( ان يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث ) هذا الشرط ما ادري كم يصير؟ طلبه: اربعه. الشيخ: الا يتعدي موضع العاده، وان يكون طاهرا، وان يكون منقيا، الشرط الرابع: ان يكون ( غير عظم وروث )، وهذا الشرط عدمي ولا وجوبي؟ طلبه: عدمي. الشيخ: عدمي؛ لان كلمه (غير) تدل علي النفي؛ يعني: لا عظما ولا روثا، ما هو الدليل؟ وما هو التعليل؟ الدليل ادله، ما هو واحد؛ ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي ان يستنجي بالعظم او الروث ، كما في حديث سلمان ، وابن مسعود ، وابي هريره ، ورويفع ، وغيرهم، احاديث كثيره عن الرسول عليه الصلاه والسلام تدل علي انه لا يجوز الاستجمار بالعظم. اما التعليل فنقول: ان التعليل ان كان العظم عظم مذكاه، فقد بين النبي عليه الصلاه والسلام العله في ذلك، فان هذا العظم يكون طعاما للجن؛ لانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال لهم: «لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه، اوفر ما تجدونه لحما» ، كل عظم مذكاه، فان الجن يجدونه اوفر ما يكون لحما، سبحان الله العظيم! ونحن قد اكلناه وراح اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه اول مره قادر علي ان يكسوه مره اخري، لمن؟ لعباده من الجن. طالب: (...)؟ الشيخ: ولهذا قال: «اوفر ما تجدونه لحما»، «كل عظم ذكر اسم الله عليه» . الطالب: (...). الشيخ: معلوم، كما انه لا يجوز ان نستطعمه، نحن ايضا لا يجوز ان ناكل ما لم يذكر اسم الله عليه، فهم كذلك. الطالب: اقول: بالنسبه لـ «كل عظم ذكر اسم الله عليه» يعني: عند (...) كطعام عند رميه؟ الشيخ: كيف يعني (...) اي طعام؟ الطالب: طعام يكون متبقيا. الشيخ: اي، ربما ياكلون مره اخري. الطالب: لكن الرسول اخبر انها للشياطين هذه؟ الشيخ: المهم اننا نعلل العظم بانه طعام اخواننا من الجن، كما ابلغ الرسول عليه الصلاه والسلام، هذا اذا كان طاهرا، اذا كان نجسا فالعله ظاهره؛ لانه اذا كان رجسا كيف يطهر؟! اما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قرن بينهما، فالادله في الروث هي الادله في العظم، وعلي هذا فنقول: الدليل واحد، والتعليل كذلك واحد، فان الروثه ان كانت من طاهر فالعله انها طعام دواب الجن، وان كانت من نجس؟ طلبه: فهي رجس. الشيخ: فهي رجس؛ نجسه لا تطهر. طالب: شيخ، لكن قوله: «انها ركس» يعني: كل روثه ولا اللي اتي بها ابو هريره؟ الشيخ: لا، الذي اتي بها انها نجسه، روثه الحمار نجسه. طالب: قوله: «انها ركس» يعني: مردوده؟ الشيخ: ما هو صحيح؛ ولهذا قالوا: لو كان هكذا لقال: (ركس)؛ مصدر (ركس). اذن نقول: الروث نستدل له بماذا؟ بما استدللنا به للعظم، ونعلله بما عللنا به العظم. ( وطعام ) طعام لمن؟ لبني ادم، وكذلك طعام لبهاءم بني ادم، ما هو الدليل؟ الدليل ان نقول: انه اذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي ان نستنجي بالعظم والروث ؛ لانهما طعام الجن ودوابهم، فان الانس افضل، فيكون طعامهم النهي عن الاستجمار به من باب اولي. كما ان فيه ايضا محذورا اخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو ان فيه كفرا بالنعمه؛ لان الله تعالي خلق هذا للاكل، ما خلقه من اجل ان يمتهن هذا الامتهان، والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمه، ففيه اذن دليل وتعليل، بل وتعليلان. طالب: ولو كان يابسا؟ الشيخ: ولو يابسا، ما دام طعاما للبهاءم لو يابسا، خلافا لما توهمه عباره الشارح. فاذن نقول: كل طعام لبني ادم او لبهاءمهم فانه حرام ان يستجمر به، وظاهر كلام المءلف: ولو كان فضله طعام، حتي لو كان فضلناه ولا نريده، ككسر الخبز، وما اشبهها، فانه لا يجوز الاستجمار بها. يقول: ( ومحترم ) المحترم هذا ما له حرمه فانه لا يجوز الاستجمار به، مثل كتب العلم الشرعي الديني، هذا لا يجوز الاستجمار به، لماذا؟ للدليل: {ذلك ومن يعظم شعاءر الله فانها من تقوي القلوب} [الحج: ٣٢]، {ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه} [الحج: ٣٠]، والتقوي واجبه؛ فلهذا لا يجوز ان يستجمر الانسان بشيء محترم. وظاهر كلام المءلف: ولو كان مكتوبا بغير اللغه العربيه ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ولو كان مكتوبا بغير اللغه العربيه، ما دام ان موضوعه موضوع محترم، فانه لا يجوز ان يستجمر به. ( ومتصل بحيوان ) يعني: ما يجوز ان يستجمر الانسان بشيء متصل بحيوان، لماذا؟ يقولون: لان للحيوان حرمه، فلا يجوز ان يستجمر الانسان بذيل بقره ولا باذن سخله؛ لانها؟ طلبه: محترمه. الشيخ: محترمه، واذا كان علفها ينهي عن الاستجمار به، فكيف هي؟! فان قلت: يلزم علي تعليلك هذا الا يجوز الاستنجاء بالماء؛ لان اليد سوف تباشر النجاسه ولا لا؟ تباشرها؟ طلبه: نعم. الشيخ: وكذا تلوث بها، وتشم راءحتها فيه؛ راءحه النجاسه في يده، فعلي هذا لا يجوز ان تستنجي بالماء. قلنا: قد قال به من قال من السلف، وقال: ان الاستنجاء بالماء بدون ان يتقدمه احجار لا يجوز ولا يجزء؛ لانك تلوث يدك بالنجاسه، فماذا اصنع علي هذا القول؟ فيه الان مداسيس تدخل فيها اليدان من المطاط، اذا تبغي تستنجي تاخذ من هذه المداسيس وتستنجي بها. طالب: تحملها معك يا شيخ؟ الشيخ: تحملها معك، نعم، وتغسلها بعد، لكن هذا القول ضعيف جدا، ويرده السنه الصحيحه الصريحه عن النبي عليه الصلاه والسلام بانه كان يقتصر علي الاستنجاء . ونقول جوابا علي مباشره اليد بالنجاسه: هذه المباشره لازاله الخبث، والمباشره للازاله ليست بمحظوره؛ ارايت لو انك تطيبت وانت محرم؟ الطيب وانت محرم حرام، لو واحد مثلا وضع فيك الطيب في جبهتك او في راسك بعد ان احرمت، يجب عليك ان تزيله؟ طلبه: نعم. الشيخ: بيدك، ولا اثم عليك، ولا فديه عليك؛ لان مباشرته هنا لازالته، هذا مثال. مثال اخر: رجل غصب ارضا وصار يتمشي فيها، في يوم من الايام وهو في وسط الارض تذكر العذاب والعقاب، وان الانسان يحمل هذه الارض من سبع ارضين، فتاب الي الله توبه نصوحا، من شرط التوبه النصوح: ان ينزع الانسان عن الذنب فورا، هذا الرجل قال: ماذا اصنع؟ ان بقيت في مكاني.. طالب: فبقاءي محرم. الشيخ: فبقاءي محرم، وان مشيت في الارض المغصوبه، فقد استعملتها في خطوات محرمه، فماذا اصنع؟ نقول: هات هليكوبتر تنزعك، لكن متي يتصل بالمسءولين؟ نقول: هذا الرجل مشيه من النقطه التي تاب منها الي ان يخرج ياثم فيه ولا ما ياثم؟ طلبه: ما ياثم. الشيخ: ما ياثم؛ لانه للتخلص من الحرام الممنوع. فالمهم ان مباشره الشيء للتخلص منه لا يمكن ان ياثم الانسان به؛ لاننا لو اثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلي هذا فنقول: اذا اورد علينا مورد كيف تقولون: انه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان، وانتم تبيحون للانسان ان يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء، الجواب؟ طالب: انه فعله ليزيله. الشيخ: ليزيله، فهو للتخلص منه وليس للتلوث به، فرق بين من يباشر للتخلص منه ومن يباشره للتلوث به. ( ومتصل بحيوان ) حيوان نجس ولا طاهر؟ طلبه: كله واحد. الشيخ: كله واحد؛ النجس والطاهر، فلو استجمر الانسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره، كلاهما محرم، الشروط كم الان؟ طالب: سبعه. الشيخ: سبعه؛ يشترط الا يتعدي الخارج موضع العاده، وان يكون طاهرا، منقيا، غير عظم، تجعلون الروث وما عطف عليها واحدا؛ لانه داخل في حيز النفي، تقول: غير عظم، او تجعلون كل واحد عن شرط (...). صار خمسه بالاضافه الي اربعه تكون تسعه، عظم روث طعام محترم (...)، خمسه مع الثلاثه الاولي ثمانيه. طالب: قد يوهم انه يقول: ان النبي صلي الله عليه وسلم اكتفي بالحجرين؟ الشيخ: نسخ، هذا الايهام يرده حديث سلمان الفارسي الا تستنجي باقل من ثلاثه احجار . الطالب: لكن فيه روايه اخري في نفس الحديث انه ذكر ابو هريره. الشيخ: هذه ايضا اذا كان هكذا وصح يزول الاشكال، مع انه لا اشكال فيها الحقيقه، قد ذكرنا لكم قاعده: ان النصوص المشتبهه تحمل علي محكم، في كل شيء؛ في القران، وفي السنه، فاذا جاء مثلا ما يوهم ان شيءا فعل علي غير شرطه والشرط محقق، فان نعمل بماذا؟ بالمحكم المحقق. طالب: ثبت انه قال: «التمس لي حجرا ثالثا» (...). الشيخ: طيب، ما فيه اشكال. الطالب: انا قلت: هذه لعله يحمل بعض الاخوان ان يكتفي بحجرين. الشيخ: لا، هذه ما فيها اشكال. طالب: شيخ، اذا كان الحيوان المذكي فيه زياده، زياده صغيره يعني ليست..؟ الشيخ: الحيوان المذكي، وما ينتفع به؟ الطالب: ما ينتفع، قطع صغيره. الشيخ: ظاهر كلام المءلف انه لا باس به؛ لانه قال: ( متصل بحيوان ). الطالب: (...) حرام، عموم الجلد؟ الشيخ: ما هو بظاهر ما دام انفصل. *** ثم قال: ( ويشترط ) هذا الشرط التاسع، ( يشترط ثلاث مسحات منقيه فاكثر ) هذا في العدد. المءلف يقول: ( ثلاث مسحات ) والاحاديث الوارده ثلاثه احجار، فهل نقول: ان كلام المءلف رحمه الله مخالف للاحاديث او موافق؟ ننظر؛ الدليل علي اشتراط ثلاث مسحات ما هو؟ الدليل هو حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: نهي رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار ، والمراد بالاحجار هنا ان لكل حجر مسحه؛ لان الحجر الواحد قد يكون له جهات متعدده؛ شعب؛ ولهذا قال المءلف: ( ولو بحجر ذي شعب ) فنحن نعرف العله، والسبب في ان الرسول عليه الصلاه والسلام اشترط ثلاثه احجار: لاجل الا يكرر الانسان المسح علي وجه واحد؛ لانه اذا كرر المسح علي وجه واحد يستفيد ولا لا؟ طالب: لا يستفيد. الشيخ: لا يستفيد، بل ربما يتلوث زياده؛ فلهذا لا بد من ثلاثه احجار، لو انقي بدونها؟ طلبه: لا بد منها. الشيخ: لا بد منها. وقال بعض اهل العلم: انه اذا انقي بدونها كفي؛ لان الحكم يدور مع علته، ولكننا نقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار ، واذا كان نهي فانه يجب الا نقع فيما نهي عنه، ولان الغالب انه لا انقاء باقل من ثلاثه، ولان الثلاث كميه رتب عليها الشارع كثيرا من الاحكام. نعم، لو فرض ان الخارج يابس يبوسا لا يءثر فيما مر عليه، فهنا لا يحتاج اصلا الي الاستنجاء او استجمار؛ لانه ما في شيء نزيله حتي نقول: انه لا بد من الاستجمار او الاستنجاء. وقوله: ( ولو بحجر ذي شعب ) ( لو ) هل هي لرفع التوهم او للخلاف؟ هي لدفع الخلاف؛ لان بعض اهل العلم اقتصر علي الظاهر في هذا الحديث وقال: لا بد من ثلاثه احجار، والراجح ما ذهب اليه المءلف؛ لان العله معلومه، فاذا كان حجرا ذا شعب واستجمر بكل جهه منه صح. طالب: شيخ، طيب لو قلنا (...)؟ الشيخ: ايهم (...)؟ قررت هكذا؛ لانه قد لا يتاتي، بل ان الاكثر انه لا يتاتي حجر ذو شعب ثلاث يكفي الاستجمار، حتي ولو كان له شعب؛ لان ما من حجر الا له زوايا، لكن هذه الشعب تكون صغيره؛ بمعني: انه ما يمكن ان يستجمر به، وهذا يكون علي المعتاد الغالب (...). وليس فيه اثر، فهذا حقيقه هو الانقاء، فلا بد من الانقاء. يشترط في كميه الاستجمار (...). ولكن الصحيح انهما لا يطهران (...). اشترطنا ان يكون طاهرا واتينا بالدليل (...)؛ لانه من باب الاحترام؛ يعني: اذا كان علفها محترما، فهي اولي بان تحترم، مع ان بعض اهل العلم يقول: انه ليس هناك دليل علي التحريم، وان الانسان لو استجمر بذلك وانقي فلا حرج، واذا وصل الي المحل الماء يفصله. لكن نحن نقول: حتي لو ما كان هناك دليل ظاهر علي التحريم، فالاولي التنزه عنه والبعد عنه. يشترط انه (...) بعض العلماء استدل بحديث ابن مسعود علي جواز الاستجمار باقل، قال: اذا حصل الانقاء فانه لا يزال اكثر من الانقاء، ولكن ما دام الحديث ورد في روايه احمد: «اءتني بغيرها» ، وحديث سلمان صريح ان نستنجي باقل من ثلاثه احجار، فانه لا يمكن ان يءخذ بهذا الدليل المشتبه، ويلغي الدليل المحكم. وقد قدمنا غير مره انه اذا اجتمع دليلان احدهما محكم لا اشتباه فيه ولا اجمال والثاني مجمل او مشتبه فيه، فالواجب الاخذ بالمحكم؛ لان هذه طريق الراسخين في العلم، كما قال الله تعالي: {هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا} [ال عمران: ٧]، فيحملون المتشابه علي المحكم حتي يكون الامر كله محكما. طالب: حديث ابو هريره (...)؟ الشيخ: ان نقتصر علي الاحجار؛ لان الاحاديث الوارده في ذلك كلها تدل علي الاحجار (...). مساله النفي صعبه؛ ما يوجد كذا، او ليس فيه خلاف، مثلا، مثل بعض العلماء يقول: ليس فيه خلاف؛ في المساله، النفي من اصعب ما يكون؛ لانك ما تحيط بكل شيء؛ ولهذا لو قال: لا اعلم صح، ما هو الجواب (...). النبي عليه الصلاه والسلام عن الاستنجاء بالعظم والروث دل علي ان غيرهما جاءز، والا لما كان من النهي فاءده، لو كان كل ما سوي الاحجار منهي عنه ما كان للنهي عن العظم والروث فاءده، صح ولا لا؟ طالب: فيه دليل يا شيخ. الشيخ: وهو؟ الطالب: (...) ثلاثه احجار او ثلاثه اعود او ثلاثه (...). الشيخ: هذا من افراد ابن ماجه، واظن ان فيه ضعفا. طالب: الدارقطني يا شيخ؟ الشيخ: الدارقطني، ما ادري عن صحته، لكن علي كل حال ان صح هذا الحديث فهو واضح في الموضوع، لكن اذا لم يصح فاننا نقول: النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث يدل علي جواز الاستنجاء بكل ما عداهما. ( يشترط ثلاث مسحات منقيه ) ثلاث ولا ثلاثه؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: بالرفع ناءب فاعل. والشرط في اللغه: العلامه، ومنه قوله تعالي: {فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها} [محمد: ١٨]، واما في الاصطلاح فهو: ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. يقول: ( يشترط ) يعني: للاستجمار واجزاءه عن الماء، ( ثلاث مسحات منقيه ) ثلاث مسحات علي كل المكان، وانما قيدت ذلك؛ لان بعض اهل العلم رحمهم الله قالوا: ان الرسول اشترط ثلاثه احجار؛ لاجل ان يكون حجر للصفحه اليمني، وحجر للصفحه اليسري، وحجر لحلقه الدبر، وعلي هذا القول يكون كم المسحه لكل واحد؟ مسحه واحده، ولكن هذا ليس بصحيح، الصحيح انه ثلاث مسحات تعم المحل. ( منقيه ) وسبق ان الانقاء هو: ان يبقي اثر لا يزيله الا الماء، او هو: ان يرجع الحجر غير مبلول يابسا. قال: ( فاكثر ) اكثر من الثلاث، كيف يشترط ثلاثه فاكثر؟ لو قال قاءل: هذا تناقض؛ ثلاث فاكثر، اذن ايش المعتمد: ثلاث ولا الاكثر؟ طلبه: ثلاث. الشيخ: نقول: معني الكلام الا ينقص عن ثلاثه؛ ثلاث ان انقته، فاكثر ان لم تنق الثلاث؛ لانه قد لا تنقي بثلاث مسحات، بل لا تنقي الا باربع او خمس او ست، ودليل ذلك سبق؛ حديث سلمان. قال: ( ولو بحجر ذي شعب ) ( لو ) هذه شرط خلاف، ( ولو بحجر ذي ) (ذي) بمعني: صاحب. ( شعب ) جوانب، الشعبه: الجانب؛ يعني: لو بحجر له جوانب، فيمسح من جانب مره، ومن جانب مره، ومن جانب مره، هذه ثلاث مسحات. وقال بعض اهل العلم: لا بد من ثلاثه احجار، اعتمادا علي ظاهر الادله؛ لان ظاهر الادله ثلاثه احجار، والا نستنجي باقل من ثلاثه احجار، ولما جاء ابن مسعود بحجرين قال: «اءتني بحجر» ، فدل هذا علي انه لا بد من ثلاثه احجار. فمن تمسك بالظاهر قال: لا بد من ثلاثه احجار؛ نستجمر بحجر ونلقيه، وناخذ الثاني ونلقيه، وناخذ الثالث؛ لان هذا اكمل -بلا شك- في الطهاره؛ اذ ان الحجر ذا الشعب قد يكون في احد الجوانب شيء من المسحه الاولي وانت ما علمت به، فيكون الاحجار كل حجر منفرد احسن. ومن نظر الي المعني -والشرع كله معني وعلل وحكم- قال: ان الحجر ذا الشعب كالاحجار الثلاثه اذا لم تكن الشعب متداخله (...) اتخذ التلويث الشعب الاخري، بل كل شعبه متميزه عن الاخري فانه يجزء، وهذا هو الصحيح؛ لان الشرع معان لا مجرد الفاظ. ( يسن قطعه ) اي: قطع الاستجمار؛ اي: عدده، ( علي وتر ) فاذا انقي باربع زاد خامسه، اذا انقي بست يزيد سابعه، اذا انقي باثنتين يزيد ثالثه؟ طلبه: لا، لا بد من الثالث. الشيخ: او ما يصلح هذا؟ هذا ما يصح؛ لان الاستجمار ثلاث واجب، ما هو سنه. وقد سبق ان بعض اهل العلم قال: انه لا يشترط الثلاث اذا حصل الانقاء بدونها، واستدل بحديث ابن مسعود، وسبق الجواب عنه، وبينا ان حديث ابن مسعود فيه: ان الرسول امره ان ياتيه بحجر، وعلي هذا فلا يكون فيه دليل. وقوله: ( يسن قطعه علي وتر ) ما هو الدليل؟ الدليل قوله صلي الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: «من استجمر فليوتر» ، واللام للامر. فان قلت: ان الاصل في الامر الوجوب، وهذا يقتضي وجوب الايتار؟ قلنا: نعم، الاصل في الامر الوجوب، فان اريد بالايتار الثلاث فالامر علي ما هو عليه؛ للوجوب؛ لانه لا بد ان يستجمر بثلاث، وان اريد ما زاد فهو للاستحباب، يدل لذلك قوله عليه الصلاه والسلام: «من استجمر فليوتر، من فعل فقد احسن، ومن لا فلا حرج» ، فبين الرسول عليه الصلاه والسلام ان هذا علي سبيل ايش؟ طلبه: الاستحباب. الشيخ: الاستحباب، الا في الثلاث فانها علي سبيل الوجوب، كما سبق من حديث سلمان الفارسي: امرنا الا نستنجي باقل من ثلاثه احجار . *** ثم قال: ( ويجب الاستنجاء لكل خارج ) هذا بيان حكم الاستنجاء، وما يجب له الاستنجاء، فقال: ( يجب ) الاستنجاء واجب. وهل المراد بالاستنجاء هنا تطهير المحل بالماء او ما هو اعم من ذلك؟ الجواب: ما هو اعم من ذلك؛ يعني: تطهيره بالماء او بالاحجار واجب. ما هو الدليل علي وجوب الاستنجاء؟ الدليل: امر النبي عليه الصلاه والسلام علي بن ابي طالب ان يغسل ذكره لخروج المذي ، والمذي نجس. وايضا قد يقال: ان قوله: «من استجمر فليوتر» يدل علي الوجوب، وقد يعارض في ذلك، ولكن حديث سلمان واضح في الوجوب: امرنا الا نستنجي باقل من ثلاثه احجار . ولكن يقول المءلف: ( لكل خارج ) من اين؟ من السبيلين، اما ما خرج من بقيه البدن فانه يغسل، الا ثلاثه اشياء: الريح، فانه لا يجب الاستنجاء لها؛ لان الريح لا تحدث اثرا، بل هي هواء فقط، فلا تحدث اثرا في المحل اذا لم تحدث اثرا في المحل فانه لا يجب ان نغسله؛ لان غسله حينءذ نوع من العبث. الريح سواء كان لها صوت ام لم يكن طاهره، وان كانت راءحتها خبيثه. وقال بعض اهل العلم: انها نجسه، وما الذي يترتب علي هذا؟ يترتب علي هذا لو خرجت منك وثيابك مبلوله فانها ستلاقي رطوبه، فان قلنا: انها نجسه، وجب غسلها، وان قلنا: طاهره، فلا يجب. ولا نقول: انه يترتب علي ذلك ما ذكره بعض الفقهاء من ان المصلي لو حمل قربه من فساء هل تصح صلاته ام لا؟ لان هذا امر لا يمكن، ولكن بعض اهل العلم مشغوف بالاغراب في تصوير المساءل، ومثل هذا امر الاولي تركه؛ لانه قد يعاب علي الفقهاء ان يصوروا مثل هذه الصور النادره التي قد تكون مستحيله. لكن الذي ذكرناه اولا هو الواضح؛ اذا كانت نجسه ولامست شيءا رطبا، فمن المعلوم ان الشيء النجس اذا لامس رطبا يتنجس الرطب، هذا هو اللي يترتب علي ذلك، والصحيح انها طاهره؛ لانه ليس لها جرم، وانما هي هواء له راءحه خبيثه. الثاني: الطاهر لا يجب الاستنجاء له، مثل المني يخرج من السبيل، فهو داخل في عموم قوله: ( لكل خارج )، لكن الطاهر لا يجب الاستنجاء له، والتمثيل ظاهر في المني. الثالث: غير الملوث؛ اذا خرج شيء لا يلوث؛ يعني: يابس مره ما يلوث، وهذا -الله اعلم- بامكانه، لكن ان امكن فانه لا يجب له الاستنجاء؛ لاننا نعلم ان الاستنجاء المقصود منه؟ طلبه: النظافه. الشيخ: النظافه والطهاره، وهذا ليس بحاجه الي ذلك، فصار الاستنجاء واجبا لكل خارج من السبيلين، الا ثلاثه اشياء وهي: الريح، والطاهر، وغير الملوث. لو كان هذا الخارج شيءا نادرا -يعني: يندر خروجه- لكن خرج، مثل ان يخرج منه حصاه هل يجب الاستنجاء له؟ ان لوثت فانه يجب الاستنجاء؛ لدخولها في عموم كلام المءلف، واذا لم تلوث فانه لا يجب الاستنجاء؛ لعدم الحاجه اليه. طالب: (...)؟ الشيخ: نقول هذا؛ لاجل ان امكن. يقول: ( ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ) ( لا يصح قبله ) اي: قبل الاستنجاء، ( وضوء ولا تيمم ) افادنا المءلف انه يشترط لصحه الوضوء والتيمم تقدم الاستجمار او الاستنجاء. وهذا يحتاج الي دليل، فما هو الدليل؟ لا احد يشك ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام هو انه يقدم الاستجمار علي الوضوء، هذا هو المعروف من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن هل مجرد الفعل يقتضي الوجوب؟ سبق لنا ان مجرد الفعل لا يقتضي الوجوب، الا اذا كان بيانا لمجمل من القول يدل علي الوجوب، بناء علي النص المبين. اما اذا كان مجرد فعل فالصحيح الراجح عند اهل العلم انه ليس للوجوب، وانه للاستحباب، لكن فقهاءنا رحمهم الله استدلوا علي ذلك بحديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال له: «انضح ذكرك وتوضا» او «اغسل ذكرك وتوضا» ، فقالوا: قدم ذكر غسل الذكر، والاصل ان ما قدم فهو اسبق؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم اعطانا قاعده حين اقبل علي الصفا والمروه فقال حينما كان علي الصفا: « {ان الصفا والمروه من شعاءر الله} ، ابدا بما بدا الله به» ، وفي روايه النساءي : «ابدءوا» بفعل الامر، «بما بدا الله به» . ولكن روايه مسلم يعارضها روايه البخاري حيث قال: «توضا وانضح فرجك» بهذا اللفظ: «توضا وانضح» ، والجمع بينهما: ان يقال: ان الواو لا تقتضي الترتيب. فعندنا الان روايتان؛ روايه مسلم يقول فيها: «اغسل ذكرك وتوضا» ، وروايه البخاري: «توضا وانضح فرجك» ، ان احدي الروايتين قدمت ما اخرت الاخري، ولكننا نقول: انه لا تعارض، لماذا؟ لان الواو لا تقتضي الترتيب، لكن يعارض ذلك روايه النساءي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اغسل ذكرك، ثم توضا» بـ(ثم)، الا ان هذه الروايه ذكر الحافظ ابن حجر انها منقطعه، والانقطاع يضعف الحديث. ولهذا ورد عن الامام احمد في هذه المساله روايتان؛ روايه: انه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وروايه اخري: انه لا يصح، ايتهما المذهب؟ الطلبه: الثاني. الشيخ: انه لا يصح. لكن فيه روايه ثانيه اختارها الموفق وابن اخيه شارح المقنع علي انه يصح الوضوء والتيمم قبل الاستنجاء، وهذه المساله اذا كان الانسان في حال السعه، فاننا نامره اولا بماذا؟ طلبه: بالاستنجاء. الشيخ: بالاستنجاء، ثم بالوضوء. لكن احيانا تاتي المساله بغير سعه؛ مثل ان ينسي الانسان ان يستجمر استجمارا شرعيا او ان يستنجي؛ يعني: بال وتيبس نشف المحل، لكن ما هو علي سبيل المطلوب؛ يعني: مسحه مره او مرتين وتنقي، ثم بعد ذلك لما جاء الوقت توضا بدون استنجاء، ثم صلي، ماذا يجب عليه علي المذهب؟ طلبه: ان يعيد الصلاه. الشيخ: يجب عليه ان يعيد، اولا يستنجي، ثم يتوضا، ثم يصلي؛ يعيد الصلاه. وعلي القول الثاني: لا يجب عليه؛ لان الوضوء صحيح، لكن يجب عليه الان ان يغسل النجاسه؛ يستنجي، لكن الاستجمار هنا متعذر، السبب؟ لجفاف المحل، والاستجمار لا يصح اذا جف المحل. وعلي هذا فنقول علي القول الثاني: ازل النجاسه فقط، ووضوءك صحيح، وصلاتك صحيحه. فنحن نقول: اللي اري في هذه المساله: انه ما دام الانسان في سعه فلا يقدم الوضوء علي الاستنجاء؛ وذلك لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام، واما اذا حدث امر كهذا؛ وقع نسيانا او جهلا او ما اشبه ذلك، فانه لا (...) الانسان علي امره بالاعاده وابطال وضوءه وصلاته. طالب: القول بنجاسه الريح اذا صارت الثياب يابسه؟ الشيخ: ما يضر. الطالب: ما يضر؟ الشيخ: لا. الطالب: طيب الحديث يا شيخ هو قاله لعلي ولا للمقداد؟ الشيخ: قاله للمقداد، لكن المقداد اللي موصيه علي. طالب: اذا قلنا: القول بانه لا يجوز (...) اذا توضا ثم صلي، فكيف صلاته وهو متلبس بشيء من النجاسه؟ الشيخ: اي نعم، قد تزول النجاسه اذا استجمر بحجر ازالها مره بمسحه واحده، يطهر علي القول الراجح، اذا زالت النجاسه طهرت باي شيء. الطالب: يعني المعني انه يجوز؟ الشيخ: لا، لازم ثلاثه احجار، لازم من ثلاث مسحات، حتي ولو انقي بمسحتين لا بد من ثالثه. طالب: يعني يقصد المعني؟ الشيخ: لا ينقي، المعني لا بد من ثلاث مسحات، هذا رجل مسح مسحتين وانقي مره، طهر، ولكنه شرعا ما يكفي هذا. طالب: طيب يا شيخ الذي يعمل العمليات؟ الشيخ: ان هذا لا يعتبر حكمه حكم الخارج من السبيل، فلو خرج منه ريح ما تنقض الوضوء، يبقي علي طهارته، واما اذا خرج شيء نجس فهو معروف انه ينقض الوضوء؛ لان النجس اذا خرج من اي مكان من البدن افسد الوضوء. طالب: اذا توضا ثم استنجي، هذا ملامس للفرج بيده؟ الشيخ: هذه المساله تنبني علي هل مس (...) ينقض الوضوء ام لا؟ (...) واذا قلنا (...). الطالب: (...)؟ الشيخ: كيف؟ بالعكس، تغسل ذكرك ثم تتوضا. طالب: (...). الشيخ: او قال: «يغسل ذكره ثم يتوضا» . انتبهوا لهذا، الشارح رحمه الله؛ شارح الزاد - الروض المربع - نسب «يغسل ذكره ثم يتوضا» الي الصحيحين، وليس كذلك. *** [باب السواك وسنن الوضوء] ( باب السواك وسنن الوضوء ) ( السواك ) فعال؛ من (ساك يسوك)، او من (تسوك يتسوك)، ويطلق علي الفعل وعلي الاله، وايش الاله، اله المكاءن يعني؟ طلبه: العود. الشيخ: اله العود الذي يتسوك به، فيقال: هذا سواك من اراك، كما يقال: هذا مسواك، ويقال: السواك سنه؛ يعني: التسوك اللي هو الفعل. واما قول المءلف: ( وسنن الوضوء ) فهذا من الغراءب، لكن رحمهم الله ذكروه هاهنا، ووجه الغرابه: ان سنن العباده تذكر بعده؛ يعني: العلماء يذكرون العباده بصفتها، ثم يقولون: هذا ركن، وهذا واجب، وهذا سنه، بعد ان يتصورها الانسان؛ لان الانسان ما يتصور العباده الا (...). اقول: في هذا الباب بعض العلماء قال: باب السواك وسنن الفطره، والمناسبه هنا واضحه؛ لان السواك من الفطره. وبعضهم قال: السواك وسنن الوضوء، وجعل المناسبه: انه لما كان السواك من سنن الوضوء قرن بقيه السنن بالسواك، والا فالاصل ان السنن تذكر متي؟ طلبه: بعد ذكر الواجبات. الشيخ: بعد ذكر الواجبات والاركان، كما فعلوا ذلك في كتاب الصلاه؛ ذكروا السنن بعد هذا. قال المءلف: ( التسوك ) انتبه نحتاج الان للاعراب، ( التسوك ) مبتدا، اين الخبر؟ ( مسنون )، ما هو ( بعود )، ( بعود ) جار ومجرور متعلق بـ( التسوك )؛ يعني: التسوك مصدر يعمل عمل فعله. ( التسوك بعود لين منق غير مضر لا يتفتت مسنون ) ( مسنون ) هذا الخبر. اولا: قال رحمه الله: ( التسوك بعود ) ( بعود ) جار ومجرور متعلق بماذا؟ بالتسوك. طالب: (...) متعلق بـ( مسنون )، وهنا ( بعود ). الشيخ: لا، التسوك؛ يعني: اذا استاك بعود. ( التسوك بعود ) كلمه: ( بعود ) دخل فيها كل اجناس العيدان، سواء كان من جريد النخل، او من عراجينها، او من اغصان العنب، او من غير ذلك، يشمل كل عود، فهو جنس شامل لجميع الاعواد، وما بعده من القيود فانها فصول تخرج بقيه الاعواد. فخرج بقوله: ( عود ) التسوك بالخرق والاصابع فانه ليس بسنه، علي ما ذهب اليه المءلف. الثاني: ( لين ) ويش خرج به؟ طلبه: اليابس. الشيخ: خرج به بقيه الاعواد القاسيه، ما هي اليابسه، الاعواد القاسيه هذه لا يتسوك بها، لماذا؟ لانها اولا: لا تفيد فاءده العود اللين، وثانيا: انها قد تضر اللثه ان اصابتها، وتضر الطبقه التي علي العظم في الاسنان؛ تحكها حكا، هذا واحد. ثانيا: ( منق ) احنا عودنا ما ينقي؟ نعم، يقولون: العود اللي ماله شعر -مثل الرطب رطوبه قويه- ما ينقي، تمر علي اسنانك ما يفيدها شيءا؛ لكثره ماءه، وقله شعره التي تءثر علي ازاله الوسخ. ( غير مضر ) احترازا منين؟ مما يضر، قالوا: مثل الاس والريحان، وكل ما له راءحه طيبه، هل اللي له راءحه طيبه يضر؟ نعم، سبحان الله! كيف يضر؟ يقول: لانه يءثر علي راءحه الفم، هذه الريح الطيبه تنقلب الي ريح خبيثه، ما هي طيبه؛ ولهذا كل شيء له راءحه طيبه؛ يعني: من الطيب ما هي بالنكهه، فانه لا يتسوك به؛ لانه يضر. طالب: غير مضر ولا غير مضر، (غير) مفتوحه؟ الشيخ: لا، احسن (غير)، صفه. ( غير مضر لا يتفتت ) ايش معني يتفتت؟ طلبه: لا يتساقط. الشيخ: نعم، لا يتساقط، فاذا كان يتساقط فلا فاءده منه، بل هو يءذيك اكثر؛ لانه اذا تساقط في فمك معناه انه ملاه اذي، واحد معه عود من الغضي، تعرفون الغضي؟ طلبه: لا. الشيخ: الغضي اللي يوقد به؛ لانه اقرب للاراك، علي كل حال الغضي هو عباره عن خشب وعيدان يوقد به، هذا يتفتت؛ يعني: لو تستاك به يتفتت علي طول، هذا لا يسن التسوك به؛ وذلك لانه لا فاءده منه، بل لا يزيد الفم الا وسخا. قال: ( لا باصبع وخرقه ) التسوك بالاصبع ليس بسنه، ولا تحصل به السنه، سواء كان ذلك عند الوضوء او لم يكن، هذا ما ذهب اليه المءلف. ولكن بعض اهل العلم خالف في ذلك، ومنهم الموفق صاحب المقنع الذي هذا الكتاب مختصره، وابن عمه شارح المقنع ، قالوا: انه يحصل من السنيه بقدر ما حصل من الانقاء. وقد روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه في صفه الوضوء: ان النبي عليه الصلاه والسلام ادخل اصبعه عند المضمضه وحركها ، وهذا يدل علي ان التسوك بالاصبع كاف، ولكنه ليس كالتسوك بالعود بلا شك؛ لان التسوك بالعود اشد انقاء، انما قد لا يكون عند الانسان في حال الوضوء شيء من العيدان يستاك به، فنقول له: يجزء الاستياك بماذا؟ بالاصبع. وقوله: ( وخرقه ) كيف التسوك بالخرقه؟ طالب: يضع الخرقه علي الاصبع. الشيخ: يضع الخرقه علي الاصبع ملفوفه ويسوك، يقول مالك: ما تحصل السنه بذلك. ولكن لا شك ان الانقاء بالخرقه اقوي من الانقاء بمجرد الاصبع؛ ولهذا بعض العلماء رحمهم الله قالوا: ان كان الاصبع خشنا اجزا التسوك به، وان كان غير خشن فانه لا يجزء، وعلي هذا فاصحاب الحرف والبناء والمزارعين يجزء بالاصابع، اما اصحاب النعمه فانهم -نقول: النعمه ولا النعمه؟ النعمه بالفتح- فانه لا ينفعهم. يقول: ( الخرقه ) لا شك انها اقوي تاثيرا من الاصبع، فمن قال بان الاصبع تحصل به السنه قال: ان الخرقه من باب اولي. كلمه ( اصبع ) يقولون: ما احد يغلط فيها الا في الاعراب، من الناحيه الصرفيه ما احد يغلط فيها ابدا، في الاعراب يغلط فيها بعض الناس؛ يمكن يرفعها وهي منصوبه، او بالعكس، لكن في الصرف ما يغلط فيها ابدا، لماذا؟ لان الصاد ساكنه، والهمزه والباء مثلثان؛ يعني: يجوز فيه فتح الهمزه وكسرها وضمها، مع فتح الباء وكسرها وضمها، ثلاثه في ثلاثه تسعه؛ ولهذا قال بعضهم ناظما تلك اللغات، ومضيفا اليها (انمله) ايضا قال: وهمــــــــــــــــز انملـــــــــــــــه ثلـــــــــــــث وثالثـــــــــــــــــــــــــه التسع في اصبع واختم باصبــــــــوع اعيده مره ثانيه وثالثه: وهمــــــــــــــــز انملـــــــــــــــه ثلـــــــــــــث وثالثـــــــــــــــــــــــــه التسع في اصبع واختم باصبــــــــوع هذه مرتان انمله، انمله، انمله، وتقول: انمله، وانمله، وانمله، هي تسع لغات فيها؛ الهمزه مثلثه، والميم مثلثه. طالب: وثالثه؟ الشيخ: ثالثه الميم، انمله؛ همره، نون، ميم. طالب: المعجون يا شيخ؟ الشيخ: المعجون؛ لان الفرشه اظنها مثل السواك. طالب: ( غير عود ). الشيخ: ما هو بلازم، هي عود لين. طلبه: لا. الشيخ: علي كل حال، اذا كانت تضر، لاحظ اذا كانت تضر ما تصح. طلبه: (...). الشيخ: ما دامت انها تضر بدون معجون فهي كانها من باب الدواء. طالب: لو سوك اسنانه في يده؟ الشيخ: التركيب يعني؟ الطالب: اي. الشيخ: الظاهر ان هذه ما تعتبر من الاسنان الحقيقه، نقول: ما يكفيك انك تغسلها او تنظفها بالصابون، لا بد ايضا اللثه؛ لان الحقيقه اننا.. طالب: (...). الشيخ: لا، اذا ادخل الماء في فمه (...). قال: ( مسنون ) هذا خبر المبتدا، المسنون اسم مفعول من: سنه يسنه، فهو مسنون، مثل: شده يشده، فهو مشدود، ورده يرده، فهو مردود. اذن ( مسنون ) معناه انه قد شرع، ولكن من الذي سنه؟ معروف ان السن انما هو لمن؟ للشرع؛ يعني: سنه الله ورسوله. وقوله: ( مسنون ) والمسنون عند اهل العلم: كل عباده امر بها لا علي سبيل الالزام، هذا المسنون، اذن فهو عباده، فالمتسوك ليس منظفا لاسنانه فحسب، ولكنه متقرب الي الله عز وجل بسواكه، ( مسنون ). وقولنا: لا علي سبيل الالزام، ان كان علي سبيل الالزام؟ طلبه: فهو واجب. الشيخ: فهو واجب، وكون التسوك مسنونا قد دل عليه الحديث الصحيح، وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه» . فقوله: «لولا ان اشق» «لامرت» يدل علي انه ليس بواجب؛ لانه لو كان واجبا لشق علينا، ولكن هل يدل علي انه ليس بمسنون؟ لا، يدل علي انه مسنون، مامور به، لولا المشقه لكان واجبا لاهميته. وقول المءلف: ( كل وقت )، بالليل والنهار؟ طلبه: نعم. الشيخ: بالليل والنهار، ما هو الدليل (...) قول النبي عليه الصلاه والسلام في حديث عاءشه: «السواك مطهره للفم، مرضاه للرب» . "},{"Id":1675,"Name":"01 كتاب الطهارة 07","Sort":7,"Version":0,"LessonText":"
\n

«... مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» يعني هذا الفعل البسيط يحصُل لك به هذا الأجرُ العظيمُ، فائدتانِ كبيرتانِ، وكثيرٌ من الناس يمضي عليه الشهرانِ والثلاثةُ ما يتسوَّك إمَّا جَهْلًا أو تهاوُنًا، المهمُّ أن فيه هاتينِ الفائدتينِ: «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ».
يقول المؤلف: (لغيرِ صائمٍ بعدَ الزَّوالِ) يعني: مسنونٌ في كلِّ وقتٍ ليلًا ونهارًا إلا للصائم، كلمة (صائم) تعُمُّ النَّفْلَ والفرْضَ.
(بعدَ الزَّوالِ) أي: زوال الشَّمس. ومتى يكون زوالُ الشمس؟ إذا مالتْ إلى جهة المغربِ؛ لأن الشمس أول ما تطْلع من ناحية الشَّرق، فإذا توسَّطَت السَّماءَ ثم زَلَّتْ عنه فقد زالتْ.
فما علامة الزوال؟
يقول أهل العلم: علامة الزَّوال أن تَنصِبَ شاخصًا؛ شيئًا مرتفعًا، وتنظرَ إليه، فما دام ظِلُّه ينقص فالشمس لم تَزُلْ، فإذا بدأ يزيد ولو شعرةً فالشمس قد زالتْ، هذه علامة الزوال.
وأمَّا بالنسبة للساعات الموجودة الآن، فأنت انصفْ ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال؛ فمثلًا إذا كانت الشمس تطلع على الساعة الثانية عشرة وتغيب الساعة الثانية عشرة، كمْ يكون الزوال؟
طلبة: ست.
الشيخ: ست.
إذا كانت تطلع على واحدة ونصف؟
طلبة: (...).
الشيخ: لا، ما هو عشر ونصف، واحدة ونصف أضيفها إلى اثني عشر: ثلاثة عشر ونصف، كم نصفهم؟ سبع إلا رُبع، إذنْ تزول على سبع إلا رُبع.
إذا كانت تطلع على عشرة ورُبع، كم نصفهم؟ خمس وسبع دقائق، تزول على خمس وسبع دقائق.
طالب: (...).
الشيخ: ترى هذا بالتوقيت العربي، أمَّا بالتوقيت الإفرنجي لا.
المهمُّ أن الزوال له علامتان: علامة الظِّل وعلامة الساعات؛ علامة الساعات أن تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامة الظِّل إذا بدأ الظل يزيد.
يقول: (لغير صائمٍ بعد الزَّوال) ما حُكْمه للصائم بعد الزوال؟
قالوا: إنه يُكرَه، فإذا زالت الشمس وأنت صائمٌ فلا تتسوَّك، لماذا؟ أيش الدليل؟ قالوا: عندنا دليلان:
أحدهما: الحديثُ الذي يُروَى عن الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ»، والعَشِيُّ ما بعد الزَّوال، هذا دليل.
والدليل الثاني: قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» ، والخُلُوف ما يظهر في الغالب إلا في آخر النَّهار، فما هو الخُلُوف؟
الخُلُوف: الرائحة الكريهة التي تكون في الفم عند خلوِّ المعدة من الطعام، لكنه لَمَّا كان ناشئًا عن طاعة الله صار طيِّبا عند الله عز وجل؛ «أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ»، وهل المراد في الدنيا أو في الآخرة؟
الصواب: في الدنيا والآخرة. قالوا: فإذا كان أطيبَ عند الله من ريح المسك فإنه لا ينبغي أن يُزال، والسِّواك يُزيله، فلا ينبغي أن يُزال؛ بدليل دم الشَّهيد عليه؛ فإن دمَ الشَّهيد ما يُزال ولا يجوز أن يُزال، الشهيد الذي يُقتَل في سبيل الله يجب أن يبقى دمُهُ عليه ويُدفن في ثيابه في دمائه، كما أَمَر بذلك النبيُّ عليه الصلاة والسلام في شُهَداء أُحُد. قالوا: كلُّ ما كان ناشئًا عن طاعة الله فإنه لا ينبغي إزالته.
وقال بعض أهل العلم: إنه يُسَنُّ للصائم كلَّ وقتٍ كغيره، واستدلوا بعموم الأحاديثِ الدالَّة على استحباب السواك في كلِّ وقتٍ بدون تفصيل.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لغير صائمٍ بعد الزَّوال) أي: فلا يُسَنُّ، بلْ يكون مكروهًا، وقبل الزوال؟ قالوا: يُستحَبُّ بيابسٍ ويُباح برطْبٍ. فجعلوا السواك للصائم على ثلاثة أقسام أو له ثلاثة أحكام: مباحٌ برطْبٍ قبل الزوال، ومسنونٌ بيابسٍ قبل الزوال، ومكروهٌ بعد الزوال مطْلقًا.
ما دليلهم على ذلك؟
يقولون: إنه مسنونٌ للصائم قبل الزوال لعموم الأدلَّة باليابس، مباحٌ بالرطْبِ؛ لأن الرطْب لرطوبته يُخشى أن يتسرَّب منه طعمٌ يصل إلى الحلْق فيُخِلَّ بصيامه، وقد قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم للقيط بن صَبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا».
أما كونُه بعد الزوال يُكرَه فاستدلُّوا بأَثَرٍ ونَظَرٍ؛ الأَثَر: ما رواه ابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالعَشِيِّ»، هذا واحدٌ. التعليل قالوا: لأنه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصائم رائحةٌ كريهةٌ لخلوِّ المعدة من الطعام، هذه الرائحة الكريهة ناشئةٌ عن طاعةٍ، وإذا كانت ناشئةً عن طاعةٍ فإن الأَوْلى إبقاؤها كدَمِ الشهيد عليه؛ فإن الدم لا ينبغي إبقاؤه، بلْ ثَبَتَ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لَمَّا جُرِح في أُحُدٍ قامتْ فاطمةُ رضي الله عنها تغسل الدَّمَ عن وجْهِهِ ، أمَّا الشهداء فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أَمَر أن يُدفَنوا في دمائهم وألَّا يُغَسَّلوا؛ لأن هذا الدَّمَ المستقذَر ناشئٌ عن طاعة الله عز وجل فبقي، فكذلك هذه الرائحة التي تخرج من جوف الصائم في آخر النهار ناشئةٌ عن طاعة الله فينبغي إبقاؤها، ومن المعلوم أن التسوُّك يُزيلها لأنه مَطْهرةٌ للفَمِ، هذا هو التعليل، فصار عنده بذلك دليلٌ وتعليلٌ.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يُكرَهُ مطْلقًا للصائم، بلْ هو سُنَّةٌ في حَقِّه كغيره؛ قال في الإقناع -الإقناع هذا من كُتُب الحنابلة المتأخرين اللي يمشي على المذهب في الغالب- قال: وهذا أظهر دليلًا. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يُسَنُّ حتى للصائم بعد الزوال، ما هو الدليل؟
فيه أدلَّة عامَّة مثل حديث عائشة اللي سبق لنا الإشارة إليه: «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ»، وهذا عامٌّ ما استثنى منه الرسول عليه الصلاة والسلام شيئًا، وقد عَلِمْنا من القواعد الشرعية التي دلَّت عليها السُّنَّة وأخذ بها أهل العلم أن العامَّ يجب إبقاء دلالته على عمومه كما علَّمنا بذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم؛ فإنه لما سُئل عليه الصلاة والسلام عن الْحُمُر وعن أجْرها حين تكلَّم عن أجْر الخيل التي تُربَط للجهاد في سبيل الله؛ قالوا: يا رسول الله، فما الْحُمُر؟ قال: «إِنَّهُ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهَا هَذِهِ الْآيَةُ الْفَاذَّةُ: {فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ}[الزلزلة: ٧، ٨]» ، هذا استدلالٌ بماذا؟
طالب: بالعموم.
الشيخ: بالعموم، فإذا كان كذلك فإنَّ الواجب في الكتاب والسُّنة أن تبقى دلالتهما على العموم إلا أنْ يَرِدَ مخصِّص، واعلمْ أنه لا يُمْكن أن يأتي لفظٌ عامٌّ إلا وَرَدَ له مخصِّص إمَّا متَّصلٌ وإمَّا منفصلٌ، إمَّا لسببٍ وإمَّا لغير سببٍ، هذا لا بد، لماذا؟ لأن مِن جملة البيان تخصيص العموم؛ إذْ إنَّه لو جاءنا لفظٌ عامٌّ وحُكْمه غير عامٍّ ثمَّ لم يأتِ دليلٌ يخصِّصه، هلْ في ذلك تِبيانٌ لكلِّ شيء؟ لا، فمِن جُمْلة التِّبيان لكلِّ شيءٍ -الذي بيَّن الله أن القرآن تبيانٌ لكلِّ شيءٍ- مِن جُمْلته أنه لا يمكن أن يأتي لفظٌ عامٌّ وقد كان بعضُ أفراده لا يتناول هذا الحكْمَ إلا ولا بدَّ أن يأتي ما يخصِّصه؛ إمَّا بشيءٍ متَّصلٍ، مثل أيش المتَّصل؟ كالاستثناء والشرط، وإمَّا بشيءٍ منفصلٍ، وإمَّا بسببٍ، وإما بغير سببٍ، فالأقسام أربعة؛ كلُّ عامٍّ لا يعمُّ حُكْمه جميعَ أفراده فلا بدَّ أن يقوم دليلٌ على تخصيصه، إما متَّصل، أو منفصل، أو بسببٍ، أو بغير سببٍ.
ما هو الدليل على هذه القاعدة؛ لأن هذه القاعدة نجزم بها؟
الدليل قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل: ٨٩]، وقوله: {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود: ١]، ومن جُمْلة التفصيل تخصيص العامِّ لو كان هناك ما يخصِّصه.
نشوف الآن الأقسام الأربعة وإنْ كنَّا خرجنا عن هذا، لكن أنا أحبُّ دائمًا أن نتعرَّض للقواعد؛ لأنها أهم من المسائل الفردية بالنسبة لطالب العلم.
العامُّ الذي وَرَدَ تخصيصه كثيرٌ في القرآن وفي السُّنة؛ قال الله تعالى: {وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ} [العصر: ١، ٢] هذا عامٌّ، جاء التخصيص؟
الطلبة: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا} [العصر: ٣].
الشيخ: {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ}.
{وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ} [البقرة: ٢١٧] فـ{مَنْ يَرْتَدِدْ} هذا عامٌّ، وجاء بعده قَيْدٌ: {فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ}، وفي السُّنة أيضًا مِن هذا كثيرٌ، هذا بدون سببٍ؛ المخصِّص المتَّصل.
المخصِّص المتَّصل بسببٍ مثل حديث ابن عباس في فتح مكة حينما تكلَّم الرسول عليه الصلاة والسلام عن حُكْم مكة وأشجارها وتكلَّم بكلامٍ عامٍّ: «لَا يُعْضَدُ شَوْكُهَا وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهَا» -إلى آخره- فقال العباس: إلا الإذْخِر. فقال النبي عليه الصلاة والسلام «إِلَّا الْإِذْخِرَ» ، هذا متَّصل لسببٍ ولَّا لغير سببٍ؟
الطلبة: لسببٍ.
الشيخ: هذا متَّصل لسببٍ، ما هو السبب لهذا التخصيص؟
الطلبة: سؤال العباس.
الشيخ: سؤال العباس.
العامُّ الذي خُصِّص بدليلٍ منفصلٍ لسببٍ: فَرَضَ الله على العباد خمس صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، وهذا ظاهرٌ أو لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: وظاهرُ العمومِ يشمل النَّهارَ الطَّويلَ والنَّهارَ القصِيرَ، ولما حدَّثَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام الصحابةَ بأنَّ أيام الدجَّالِ يومٌ كسَنَةٍ، ويومٌ كشَهْرٍ، ويومٌ كجمعةٍ، وسائرُ أيَّامِهِ كأيَّامِنا ، فمقتضَى الأدلَّة العامَّة أنَّ اليوم الذي كسَنَةٍ كمْ يلزم من الصلوات؟
الطلبة: خمس صلوات.
الشيخ: خمس صلوات، ولكنَّ الصحابة سألوا الرسولَ صلى الله عليه وسلم: هل تكفينا فيه صلاةٌ واحدةٌ؟ فقال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ». هذا دليلٌ منفصلٌ لسببٍ.
دليلٌ منفصلٌ لغير سببٍ: قال النبي عليه الصلاة والسلام «فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ العُشْرُ» ، هذا عام؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ للقليل والكثير، عامٌّ في القليل والكثير، لماذا؟ لأنه اسمٌ موصولٌ، وهو من صِيَغ العموم.
جاء الحديثُ حديثُ أبي هريرة: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ» ، فخصَّص هذا الحديث، وهو منفصلٌ ولَّا لا؟
الطلبة: منفصل.
الشيخ: منفصل. ولسببٍ ولَّا لغير سببٍ؟
الطلبة: لغير سببٍ.
الشيخ: لغير سببٍ.
إذا كان كذلك فالأدلَّة في السواك عامَّة ولَّا خاصَّة؟
الطلبة: عامَّة.
الشيخ: عامَّة؛ «السِّواكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» عامٌّ، «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، هذا عامٌّ، كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيتَه فأوَّل ما يَبْدأُ به السواك، هذا عامٌّ، هذه الأدلَّة العامَّة مِن قول الرسول عليه الصلاة والسلام ومِن فِعْله ما يمكن أن نخصِّصها إلا بدليل.
قالوا: والدليل الحديث الذي أشرْنا إليه: «إِذَا صُمْتُمْ فَاسْتَاكُوا بِالْغَدَاةِ وَلَا تَسْتَاكُوا بِالْعَشِيِّ»، وثانيا: التعليل الذي ذكرْنا.
ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصائم مطْلقًا قالوا: أمَّا الحديث فإنه ضعيفٌ لا يَقْوى على تخصيص العموم؛ لأن الضعيف ليس بِحُجَّةٍ، فلا يَقْوى على إثبات حُكْمٍ، وتخصيص العموم حُكْم ولَّا لا؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: حُكْمٌ؛ لأنه إخراجٌ لهذا المخصَّص عن الحكْمِ العامِّ وإثباتُ حُكْمٍ خاصٍّ به، فيحتاج إلى ثبوت الدليل المخصِّص، وإلَّا فلا يُقْبل.
وأمَّا التعليل فإنه عليلٌ؛ وذلك لأن الذين قُتِلوا في سبيل الله وأَمَرنا الرسول عليه الصلاة والسلام ببقاء دمائهم إذا بُعِثوا يوم القيامة فإنهم يبعثون يوم القيامة وكَلْمُهم يخرج دمُهُ؛ «يَثْعَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ والرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ»، فلا ينبغي أن يُزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامة، ونظيره تمامًا قول النبي عليه الصلاة والسلام في الذي مات في عَرَفة، قال: «كَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ»، ولهذا ينبغي لمن مات مُحْرِمًا ألَّا نطلبَ له خِرقةً جديدةً، بلْ نُكَفِّنه في ثياب إحرامه التي عليه، وعلَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه «يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا»، فيُكَفَّن في ثيابه كما أَمَر بذلك النبيُّ عليه الصلاة والسلام.
ونقول أيضًا: إنه منتقضٌ؛ ربْطُ الحكْمِ بالزوال ينتقض طردًا وعكسًا؛ لأنه قد تحصُل هذه الرائحة قبل الزوال؛ لأنها سببها خلوُّ المعدة من الطعام، وإذا لم يتسحَّر الإنسان في آخِر الليل ستخلو معدته مبكرًا، وأنتم لا تقولون: إنه متى وُجِدتْ رائحةُ النكهة الكريهة هذه يُكرَه السواك. هذه واحدة.
ثانيًا: منتقضٌ بالعكس أو بالطرد بأن نقول: إنَّ مِن الناس مَن لا تحصُل عنده هذه الرائحة الكريهة، وهذا موجودٌ حِسًّا، مُشاهَدٌ؛ فإنَّ بعض الناس لا توجَد عنده؛ إمَّا لصفاء معدته، وإمَّا لأنه ما يتهضم الطعام منه بسرعة، وإن كان هذا الأخير قد تحصل منه روائح أكثر، لكنْ على كلِّ حالٍ هذه العِلَّة منتقضة، وإذا انتقضت العلَّة انتقض المعلول؛ لأن العلَّة أصلٌ والمعلول فرعٌ، فالصواب إذنْ أن السواك سُنَّةٌ حتى للصائم، ويؤيِّده هذا الحديث وإنْ كان ضعيفًا، حديث عامر بن ربيعة: رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ما لا أُحصِي يتسوَّك وهو صائمٌ .
طالب: ما يقال: إنه ما تزول الرائحة بالسواك؛ الرائحة من المعدة ولا تزول بالسواك؟
الشيخ: واللهِ هذه ما أدري، هذه عند اللِّي يشمون، أنا ما أشمُّ.
طالب: أحيانًا النهار قصير ما..
الشيخ: ما يصير رائحة..
الطالب: فايحة لعامة الناس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: في الشتاء.
الشيخ: لكن السؤال الآن أنه حتى لو تسوَّك الإنسان ما تروح الرائحة.
طالب: صحيح.
الشيخ: صحيح، تبقى؟ إذنْ بعد (...) تكون.
طالب: (...).
الشيخ: إي، على كلِّ حالٍ الحمدُ لله، الأدلَّة عندنا ظاهرة في العموم، وهو الراجح

طالب: وما الجواب عن حديث لقيط (...) الصائم عن المبالغة في المضمضة والاستنشاق؟
الشيخ: هذا واضح؛ لأن الخوف من أنْ يتسرَّب الماءُ إلى جوفه.
طالب: (...)؟
الشيخ: نقول في هذه الحال: إنه يُمْكنه إمساكه إذا كان له طعمٌ، حتى لو فُرِض أنه قد يَبِس وأنه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلا بدَّ أن تَتْفُله.
طالب: (...).
الشيخ: إي، يمكن.
طالب: «لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» الحديث ما يصير دليلا لهم؟
الشيخ: لا أبدًا لأنه كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف، قال: ماذا يريد الله من (...)، إنما المعنى أن هذا له أثر طيب عند الله وإن كان مكروها عندكم.
طالب: (...) مرضاة الربِّ أطيب من ريح المسك، ما (...)؟
الشيخ: مرضاة الرب؟
طالب: أطيب من ريح المسك، ما (...)؟
الشيخ: ما (...) فيها شيء، لأنه أطيب عند الله من ريح المسك.

طالب: شيخ، (...).

\n

***

يقول المؤلف: \n (متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ).\n
\n (متأكِّدٌ) هذه خبرٌ ثانٍ لقوله: \n (التسوُّك)، وتعدُّد الأخبار جائزٌ؛ قال الله تعالى: \n {وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ} [البروج: ١٤] فـ\n {الْوَدُودُ} هنا خبرٌ ثانٍ، ولا يجوزُ أن يكون صفةً لـ\n {الْغَفُورُ}؛ لأن نفس \n {الْغَفُورُ} صفةٌ بالمعنى العامِّ، ما هو بالمعنى النَّحْوي اللي هو النعت؛ لأن \n {الْغَفُورُ} هذه خبر.\n
يقول: \n (متأكِّدٌ عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ) إلخ. \n
كلمة \n (صائم) في كلام المؤلف: \n (لغير صائمٍ)، نفلًا ولَّا فرضًا؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: الفرض والنفل، نعم.\n
يقول: \n (عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ وتغيُّرِ فَمٍ) ثلاثة أمورٍ ذكرها المؤلِّف: \n
أولًا: \n (عِنْدَ صلاةٍ) الدَّليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ»، وكلمة: \n «عِنْدَ»في الحديث وفي كلام المؤلِّف تقتضي القُرْبَ؛ لأن العِندية معناها: الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالى: \n {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ} [الأعراف: ٢٠٦]، كما قال في الكتاب الذي كَتَبه: \n «فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ»\n ، فالعِنْديَّة تقتضي القُرْب من الشيء، فإذنْ \n (عِنْدَ صلاةٍ) يكون قُربَ الصلاة، وكُلَّما قَرُبَ منها فهو أفضل، وأمَّا قول بعضهم: إن المراد \n بـ(عند الصلاة) يعنى: الوُضوء. فهذا ليس بصحيح؛ لأن الوُضوء قد يبعد عن الصلاة، هذه من جهةٍ؛ لأن الوُضوء له سواك خاصٌّ، فالصواب أن \n (عند الصلاة) يعني: قُرْب الصلاة. \n
ولكن بعض الناس يقول: إنَّ التسوُّك لا بدَّ أن يكون هناك وَسَخ، فهلْ نفعل كما يفعل العامَّة إذا تسوَّك مصَّ السواك وبلعه؟ \n
الجواب: لا؛ لأن معنى ذلك أنك تُزيل الوَسَخ من الأسنان لأجْل تجعله في المعدة، وهذا خِلاف مقصود الشرع، بلْ إنك إذا أحسسْتَ بأن هناك أوساخًا حَمَلها السواكُ فإنك تأخذه أو تمصُّه ثم تَتَفُله، أو تأخذه مثلا وتعصره بين أصبعيك أو في منديل حتى يذهب هذا الوَسَخ.\n
وقوله: \n (عند صلاةٍ)، فرضًا ونفلًا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: جنازة وصلاة ذات ركوعٍ وسجودٍ؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: حتى عند صلاة الجنازة لعموم الحديث. \n
عند سجود التِّلاوة؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: ينبنى على الخلاف؛ إن قلنا: بأنه صلاة -كما هو المشهور من المذهب- سُنَّ له ذلك، وإلا فلا، وكذلك سجود الشُّكر.\n
ولكننا نقول: إذا لم نقلْ بأنه متأكد عند سجود التلاوة فإنه داخلٌ في أنه مسنون كُلَّ وقتٍ، لكننا لا نعتقد بأنه مسنونٌ من أجْل هذا الشيء إذا قلنا بأن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ.\n
\n طالب: إذا كبَّر (...)؟\n
\n الشيخ: لا، يُكبِّر؛ لأننا ذكرنا من قبلُ قواعدَ حول هذا الأمر فقلنا: الفضيلة المتعلِّقة بذات العبادة أَوْلى بالمحافظة من المتعلِّقة بمكانها.\n
وقلنا أيضًا: إن الفضيلة المتعلِّقة بذاتِ العبادة أَوْلى من الفضيلة التي تُشرع للعبادة؛ لها، والسواك مشروعٌ: لَهَا ولَّا فيها؟\n
\n الطلبة: لها.\n
\n الشيخ: لها، فعلى هذا يُقدَّم إدراك تكبيرة الإحرام. \n
وأمَّا المتعلِّقة بالمكانِ وذاتِ العبادة فقد مثَّلنا لذلك بماذا؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: بالرَّمَل في طواف القُدوم، والقربِ من البيت؛ أيهما أولى؟ الرَّمَل أَوْلى من الدُّنوِّ من البيت؛ لأن الرَّمَل سُنَّةٌ تتعلَّق بذات العبادة، والدنوَّ من البيتِ تتعلَّق بماذا؟\n
\n طلبة: بمكانها.\n
\n الشيخ: بمكانها، نعم.\n
\n (عِنْدَ صلاةٍ وانتباهٍ)، انتباه منين؟ \n
\n الطلبة: من النوم.\n
\n الشيخ: من النوم؛ لقولِ حذيفةَ بنِ اليمانِ رضي الله عنه: \n كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم إذا قامَ مِن النوم يَشُوصُ فاهُ بالسِّواك \n .\n
(يَشُوصُ) قال العلماء: معناه: يدلكه ويغسله بالسِّواك.\n
وعند الانتباه من النوم يُسَنُّ، وظاهرُ كلام المؤلف أنه يُسَنُّ عند الانتباه من نومِ الليل ومن نومِ النهار؛ لأنه قال: \n (وانتباهٍ) ولم يَخُصَّه بالليل، فإذا استدللنا بحديث حذيفة على هذه المسألة فهل استدلالُنا صحيحٌ على قاعدة الدليل؟\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لماذا؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: لأن الدليل أخصُّ، ولا يمكن أن يُستدَلَّ بالأخصِّ على الأعمِّ، لكن قد يُقالُ: إنَّ حذيفة رضي الله عنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام عند الانتباه من نومِ الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضًا عند الانتباه من نومِ النهار؛ لأنَّ العِلَّة واحدةٌ، وهي تغيُّر الفَمِ بالنَّوم، وعلى هذا فيُسَنُّ -كما قال المؤلِّف- عند الانتباه مطْلقًا؛ بالدَّليل في نومِ الليل، وبالقياس في نوم النَّهار.\n
واعلمْ أنَّ القياس الجليَّ الواضح يُعبِّر عنه بعضُ أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية بالعموم المعنويِّ؛ لأنكم تعرفون أنَّ العموم يكون بالألفاظ كالصِّيَغِ المعروفةِ، وقد يكون بالمعاني؛ بمعنى: أننا إِذا تيقَّنَّا أو غَلَب على ظنِّنا أن هذا المعنى الذي جاء به النَّصُّ يشمل هذا المعنى الذي لم يدخلْ في النَّصِّ لفظًا فإننا نقول: دخل فيه بالعموم المعنويِّ. وإذا قلنا: إنَّه ثَبَتَ بالقياس الجليِّ فالأمرُ واضحٌ؛ لأن السُّنَّة -أو الشرع- لا تفرِّق بين متماثلين.\n
\n (وتغيُّرِ فَمٍ) أي: متأكدٌ أيضًا عندَ تغيُّر الفَمِ، الدَّليل؟\n
\n طالب: \n «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ».\n
\n الشيخ: \n «مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ»، فمعنى ذلك: متى احتاج الفَمُ إلى تطهيرٍ كان السواكُ مشروعًا. \n

***

قال المؤلِّف: \n (ويَسْتاكُ عَرْضًا)، بالنِّسبة للأسنان، وطولًا بالنِّسبة للفَمِ؛ يستاكُ عرضًا هكذا، طول الأسنانِ كذا، فيستاك عرضًا بالنسبة لها، وطولًا بالنِّسبة للفمِ. وين طول الفم؟ من اليمين إلي الشِّمال؛ يعنى: من الأُذُن اليُمنى إلي الأُذُن اليُسرى، هذا طوله، فهو طولًا بالنسبة للفَمِ، وعرْضًا بالنسبة للأسنان. \n
وقال بعض أهل العلم: يستاكُ طولًا بالنسبة للأسنان؛ لأن هذا أَبْلَغ في التنظيف، لأنه لو اسْتاكَ طولًا ينظِّف ما بين الأسنان أكثر. \n
ويحتمل أن نقول: إنه يُرجَع في ذلك إلى ما تقتضيه الحال؛ فإذا اقتضت الحالُ أن يستاكَ طولًا استاك طولًا، وإن اقتضت أن يستاكَ عرضًا استاك عرضًا، ما دام المسألة ما فيها سُنَّةٌ بيِّنَةٌ.\n
\n (يَسْتاكُ عَرْضًا مبتدِئًا بجانب فَمِه الأيمن) الجانب الأيمن هذا ولَّا ذا؟ \n
اللِّي إلى الأذن اليُمْنى، ودليله أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم \n كان يُعْجبُه التيامُنُ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شأنه كلِّه \n .\n
وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليُمنى أو باليد اليُسرى؟\n
اختلف أهل العلم في ذلك:\n
فقال بعضهم: يستاك باليد اليُمنى؛ لأن السِّواك سُنَّةٌ، والسُّنَّةُ طاعةٌ لله عز وجل وقُربةٌ إليه، فلا تناسبُ أن تكون باليُسرى؛ لأنَّ اليسرى تُقدَّم للأذى، كما تقدَّم أن القاعدة: أن اليُسرى تقدَّم للأذى، واليُمنى لما سواه.\n
وإذا كان السواك عبادةً فالأفضل أن يكون باليمين.\n
وقال آخرون: بل باليسار أفضل، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعلَّلوا ذلك: بأن السواك لإزالة الأذى، وإزالة الأذى تكون باليُسرى كالاستنجاء والاستجمار، فإنه يكون باليُسرى ولا يكون باليُمنى.\n
ولكننا نقول: صدقتم، إن السواك إزالةٌ للأذى؛ \n «مَطْهَرَةٌ للفَمِ»، لكنْ في نفس الوقت هو \n «مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» فهو طاعة.\n
وفصَّلَ آخرون في هذا فقالوا: إنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ -كما لو كان بعد الأكلِ مثلًا أو بعد النومِ- إِنْ تسوَّك لتطهير الفَمِ فيكون؟\n
\n الطلبة: باليسرى.\n
\n الشيخ: باليسار؛ لأنه لإزالة الأذى.\n
وإنْ تسوَّك لتحصيل السُّنَّة فيكون؟\n
\n الطلبة: باليمين.\n
\n الشيخ: باليمين؛ لأنه مجرَّد قُربة؛ كما لو كان قد توضَّأ قريبًا واستاكَ عند الوضوء ثم حضر إلى الصلاة، فإنَّه يستاك هنا؟\n
\n الطلبة: باليمين.\n
\n الشيخ: لتحصيل السُّنَّة، فيكون باليمين، وإلى هذا ذهب بعضُ علماء المالكية ففصَّلوا فيه هذا التفصيل.\n
وعندي أنَّ الأمر في هذا واسعٌ، وأنه إن استاك باليمين فباليمين، وباليسار فباليسار؛ لأنه ليس هناك سُنَّةٌ واضحةٌ في هذه المسألة.\n
\n طالب: الاستنشاق والاستنثار يُباشَر باليسار؟\n
\n الشيخ: باليسار.\n
\n الطالب: (...)؟\n
\n الشيخ: إي، بَس الاستنثار .. يصيب اليدَ مخاطٌ وشيءٌ قذِرٌ، بخلاف هذا، على كل حال يُمْكن ما يصيب ويُمْكن يصيب، لكنْ مثلًا تتسوك تمسك المسواك فقط. \n
فالأقوال إذنْ ثلاثة: المشهور من مذهب الحنابلة هو أنه يستاك باليسار مطْلقًا.\n
\n طالب: أقول: إنَّ الأذى اللي في الفَم خِلافُ الأذى الخارج من السبيلين، فالقول هذا بأنه لإزالة الأذى فهو باليسار ..\n
\n الشيخ: لا، هم يقولون: إن الأذى منه نجسٌ قَذِرٌ ومنه ما هو دون ذلك.\n
\n الطالب: بالإضافة لأنَّ الاستياك عايز مهارة، بخلاف الاستنجاء.\n
\n الشيخ: كيف مهارة، ويش؟\n
\n الطالب: يعني ما يستطيع اللي هو ليس بأعسر أنه يستعمل السواك بيده اليُسرى.\n
\n الشيخ: لا، الأعسر غيره، الأعسر شيء آخر.\n
\n الطالب: لا، أقول: خلاف الأعسر؛ العادي ما يستطيع أنه يستعمل اليُسرى في شيء ينظِّف به.\n
\n الشيخ: عجيب، لا، الآن نحن استياكُنا باليسار وضابطينه تمامًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، صح. \n
يقول المؤلف:\n (ويستاكُ عَرْضًا مبتدِئًا بجانب فَمِه الأيمن). انتهى الكلام على السواك، فصار السواك سُنَّة، وينبغي أن يتسوَّك بعُودٍ ليِّنٍ، مُنْقٍ، غيرِ متفتِّتٍ ولا ضارٍّ، ويتأكَّد في خمسة مواضع. \n

***

قال: \n (ويَدَّهِنُ غِبًّا). \n
\n (يَدَّهِنُ)، ويش معنى \n (يَدَّهِنُ)؟ أي: يستعمل الدُّهْن في شعره، فيدَّهن \n (غِبًّا) الغِبُّ يعني: يومًا ويومًا؛ يعني: يومًا يفعل ويومًا لا يفعل، وليس بلازمٍ أن يكون يومًا ويومًا هكذا بالترتيب، يُمكن يومًا ويترك يومين، أو يومين ويترك يومًا، المهم ألَّا يستعمل ذلك دائمًا؛ لأنه إذا استعمله دائمًا صار في عِدَاد الْمُترَفين الذين لا يهتمُّون إلا بشؤون أبدانهم، وهذا من الأمور التي ليستْ بمحمودة، ففي سنن أبي داود \n أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن كثرةِ الإرفاه\n ؛ يعنى ما ينبغي للإنسان أن يُكثِر إرفاه نفسِه.\n
وأيضًا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، ويُؤْتَمَنُونَ فَيَخُونُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ» \n . السِّمَن ليش يظهر فيهم؟\n
\n الطلبة: لكثرة التَّرَف.\n
\n الشيخ: لكثرة التَّرَف؛ لأن الإنسان اللي ما يُترِف نفسَه ما يزيد وزنُه، وهذا دليلُّ على أنَّ كثرة الإرفاه ليستْ بمحمودة.\n
وأمَّا تركُه بالكُلِّية –ترك الادِّهان- فإنه أيضًا سيِّءٌ؛ لأنه يوجِب أن يكون الإنسانُ شَعِثًا رأسُه كشجرة الشوك ليس بجميلٍ ولا بحسنٍ، فالإنسان ينبغي أن يكون وسطًا بين هذا وهذا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، هو الظاهر أنَّ هذا يختلف، إذا كان رأسه خفيفًا يُمْكن لو يدَّهن دائمًا ويش الفائدة! ما غير يصير على كتفيه ويؤذيه. \n
\n طالب: رأسه خفيف ما يحتاج.\n
\n الشيخ: الظاهر أنه ما يحتاج، يكفيه الماء. \n

***

\n (ويَكْتَحِلُ وِتْرًا).\n
\n (يَكْتَحِلُ) الكُحل يكون بالعين.\n
\n (وِتْرًا) يعني: ثلاثًا في كُلِّ عَين. \n
كلَّ ليلةٍ؟\n
نعم، كلَّ ليلةٍ. \n
ولكن بماذا يكتحل؟\n
قالوا: ينبغي أن يكتحل بالإثْمِد، الإثْمِد: نوعٌ من الكُحل جيِّدٌ جدًّا مفيدٌ للعين، وإذا شئتَ أن تعرف عنه فأقرأ: \n زاد المعاد لابن القَيِّم، وهو من أحسن الكُحل تقويةً للنَّظر.\n
ويُقال: إنَّ زرقاء اليمامة -وأظنها معروفةً لديكم- تنظرُ مسيرةَ؟\n
\n طلبة: ثلاثة أيام.\n
\n الشيخ: ثلاثة أيامٍ بعينها المجرَّدة، ثلاثةِ أيام! ما أدري أنتم تنظرون إلى مسيرة عشرين مترًا؟!\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم، يقولون: إنها لما قُتِلَتْ قالوا: لا بد نشوف ها العين اللي تنظر مسيرة ثلاثة أيام، فوجدوا أن عروق عينها تكاد تكون مَحْشُوَّةً من الإثْمِد؛ لأنه جيِّدٌ للعين، فينبغي للإنسان أن يكتحل هذا الاكتحال.\n
الاكتحالُ الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروعٌ للرَّجُلِ ولَّا مشروعٌ للأنثى فقط؟\n
الظَّاهر أنَّه للأنثى فقط، أمَّا الرَّجُل فليس بحاجةٍ إلى تجميل عينه.\n
وقد يُقال: إنه مشروعٌ للرَّجُل أيضًا؛ لأنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام لما سُئل؛ \n قالوا: يا رسول الله إنَّ أَحَدَنا يحب أن يكون نَعْلُه حسنًا، وثوبُه حسنًا. فقال: «إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ»\n .\n
وقد يُقال: إنه بالنسبة للرجل إذا كان في عينه عيبٌ يَحتاجُ إلى الاكتحال فهو مشروعٌ له، وأمَّا إذا كانتْ عينُه عاديَّةً فليس بمشروع.\n
\n طالب: هل له أشكالٌ وألوان؟\n
\n الشيخ: اللي هو الكُحل؟\n
\n الطالب: الإثْمِد.\n
\n الشيخ: إي، واللهِ بَس أنا قالوا لي: ما هو موجود الآن.\n
\n الطالب: الإثْمِد أحمر، موجود.\n
\n الشيخ: هو الظاهر أنهم يقولون: موجود، كما يقول أهل المدينة: إن العجوة موجودة. ويش العجوة؟ يجيبلك دقلة ما، يمكن مِن أَرْدأ الدقل، يقول: هذه العجوة. وأنا حدثني شيخٌ من المدينة منذ سنوات يقول: إنه لا يوجد سوى نخلة واحدة فقط ولا لها فراخة في مكان فلان. وعيَّنَه لنا.\n
\n الطالب: ابن القيم يقول: موجود في خراسان و(...).\n
\n الشيخ: ابن القيم! إذا كان ابن القيم يقول في زمنه.. كيف هذا الآن!\n
\n الطالب: شكله أحمر يُباع عند أُحُد (...). \n
\n الشيخ: إي، بَس يا أخ تزوير. \n
\n الطالب: بَس ما أدري، هم يقولون هذا، أحمر. \n
\n الشيخ: تبقى تأخذه إن شاء الله وتتَّكل على الله تملأ عينك بهذا الحصى. \n

***

\n (يدَّهِنُ غِبًّا ويكتحل وترًا، وتجبُ التَّسميةُ في الوُضوء مع الذِّكر).\n
\n (تجبُ التَّسميةُ في الوُضوء) يعني أن يقول: بسم الله، ومتى تكون؟\n
عند ابتدائه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ»\n ، وهذا يعني أنه في ابتدائه، وعلى هذا فتكون التسميةُ واجبةً، والدليل هذا الحديث، لكننا عندما نضع هذا الحديث على القاعدة المعروفة عندنا أنَّ النفي يكون أولًا لنفْي الوجود ثم لنفْي الصِّحَّة ثم لنفْي الكمال، فإذا جاء في الكتاب والسنة نفيٌ لشيءٍ فالأصل أنَّ هذا النفي لوجود ذلك الشيء؛ يعني لا يوجد هذا الشيء فإن كان موجودًا فهو نفيٌ للصحة، ونفيُ الصحةِ نفيٌ للوجودِ الشرعيِّ، فإن لم يمكن ذلك بأن صحَّت العبادة مع انتفاء هذا الشيء صار نفيًا للكمال لا للصحة؛ لأن الصحة موجودةٌ مع انتفاء هذا الشيء، فيلزم أن يكون المرادُ الكمال.\n
ولهذا أمثلةٌ كثيرةٌ إذا شئتم نستعرضها على سبيل السرعة.\n
مثال النفي الذي يكون نفيًا للوجود.\n
\n الطالب: لا معبود بحقٍّ. \n
\n الشيخ: لا إلهَ حقٌّ إلا الله، أمَّا الإله الذي ليس بحقٍّ فموجودٌ.\n
لا خالقَ للكون إلا الله، أيش تقولون؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: هذا نفيٌ للوجود، ما فيه إشكال، ولا يحتاج إلى تقدير.\n
نفيُ الصحة: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n ، نحن نشوف الإنسان يصلِّي وهو ما يقرأ فاتحة الكتاب، الصلاة الآن موجودة بالفعل، لكنها شرعًا غير موجودة، غير صحيحة، هذا نقول: نفيٌ للصحة.\n
\n «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ»\n .\n
هذا فيه أيش؟\n
\n الطلبة: نفي الكمال.\n
\n الشيخ: نفي الكمال؛ لأن الإنسان الذي لا يحبُّ لأخيه ما يحبُّ لنفسه ما هو ينتفي عنه الإيمان، الذي ينتفي عنه كمالُ الإيمان، ولكن هذا الكمال قد يكون كمالًا واجبًا وقد يكون كمالًا مستحبًّا.\n
الحديث: \n «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» إذا طبَّقناه على هذه القاعدة فإنه يقتضي أن التسمية شرطٌ في صحة الوُضوء لا واجبٌ فقط، بلْ هي شرطٌ في صحة الوُضوء؛ لأن نفيَ الوُضوء لانتفاء التسمية معناه نفيٌ لصحتة، ولا تنتفي الصحة لانتفاء شيءٍ إلا وهذا الشيءُ شرطٌ، لكن مذهب (...)، وكأنهم عدلوا عن كونها شرطًا لأنَّ الحديث فيه نظرٌ؛ في صحته نظرٌ، ولهذا ذهب الموفَّق -رحمه الله- إلى أن التسميةَ ليستْ بواجبةٍ وإنما هي سُنَّة؛ لأن هذا الحديث قال فيه الإمام أحمد: لا يَثْبت في هذا الباب شيءٌ، وإذا لم يَثْبت فيه شيءٌ فإنه لا يكون حُجَّة.\n
فالمسألة فيها قولان: \n
القول الأول: أن التسمية واجبةٌ، ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من المذهب.\n
والقول الثاني: أنها سُنَّة وليستْ بواجبةٍ؛ لأن الحديث فيها لا يَقْوى على إيجابها على المسلمين وعدم صحة وضوئهم، ولأن كثيرًا من الذين وصفوا وُضوء النبيِّ عليه الصلاة والسلام لم يذكروا فيه التسمية، وهى أحاديثُ كثيرةٌ، ومِثْل هذا لو كان من الأمور الواجبة التي لا يصحُّ الوُضوء بدونها لكانتْ تُذْكر.\n
\n طلبة: إذا كان في الحمَّام؟\n
\n الشيخ: إذا كان في الحمَّام فقد ذكر الإمامُ أحمد أن الرجُل إذا عطسَ حَمِدَ اللهَ بقلبه، فيُخَرَّج من هذه الروايةِ أنه يُسمِّي بقلبه.\n
قال المؤلف: \n (تجبُ التسمية في الوُضوء مع الذِّكْر). \n
أفادنا بقوله: \n (مع الذِّكْر) أنها تسقط؟\n
\n الطلبة: بالنِّسيان.\n
\n الشيخ: بالنِّسيان، فإن نسيها في أوَّله وذكرها في أثنائه فماذا يصنع؛ يُسمِّي ويستمرُّ، ولَّا يبتدئ؟ \n
اختلف في هذه المسألة \n المنتهَى والإقناعُ -وهما كتابان من كُتُب فقه الحنابلة- فقال صاحبُ \n المنتهى: يبتدئ. وقال صاحبُ \n الإقناع: يواصل، يستمرُّ.\n
أمَّا حُجَّة صاحب\n المنتهى فيقول: لأن هذا الرجُل ذَكَر التسميةَ قبل فراغه، فوجب عليه أن يأتي بالوُضُوء على وجهٍ صحيح.\n
وأمَّا حُجَّة صاحب\n الإقناع فقال: إنَّها تسقط بالنِّسيان إذا انتهى من جملة الوُضوء، فإذا انتهى من بعضه فإنَّ هذا البعض الذي نَسِي فيه يكون صحيحًا. \n
أيهما المذهب عند المتأخرين؟\n
الذي في\n المنتهى؛ هم يَرَون أن اللي في\n المنتهى هو المذهب؛ إذا اختلف \n الإقناع والمنتهى فالمذهب ما في المنتهى.\n
\n (تجب التسميةُ في الوُضوء مع الذِّكْر) وهل تجب في الغُسل؟ \n
يقول الفقهاء: نعم، تجب في الغُسل؛ لأن الغُسل إحدى الطَّهارتين، فكانت التسمية فيه واجبةًَ كالوُضوء، ولأنها إذا وجبتْ في الوُضوء وهو أصغرُ -حَدَثٌ أصغر- وأكثرُ مرورًا على المكلَّف فوُجوبُها في الحَدَث الأكبر من باب أَوْلى.\n
وهل تجب في التيمُّم؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: قالوا: نعم، تجب في التيمُّم؛ لأن التيمُّم بدلٌ عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدَل، ولكن قد يُعارض معارضٌ ويقول: إن التيمُّمَ لم يكنْ له حكمُ المبدَل في وجوب تطهير الأعضاء؛ لأنَّ التيمُّم إنما يُطهَّر فيه كم عضو؟\n
\n طالب: الوجه والكفَّان.\n
\n الشيخ: عضوانِ فقط في الحدث الأصغر وفي الأكبر، فلا يمكن أن يُقال: ما وجب في طهارة الماء وجب في طهارة التيمُّم، ولكنْ على كلِّ حال الاحتياط أَوْلى، مع أن الذي يتأمَّل حديث عمَّار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام له: \n «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ هَكَذَا» \n ، ولم يذكر التسمية، يستفيد منه أنها؟\n
\n طالب: ليست واجبة.\n
\n الشيخ: ليست بواجبةٍ في التيمُّم.\n
بهذه المناسبة نشوف أحكام التسمية في الشرع:\n
التسمية في الشرع قد تكون شرطًا، وقد تكون واجبًا، وقد تكون سُنَّةً، وقد تكون بدعةً غير مشروعة. \n
متى تكون شرطًا؟ \n
\n طالب: في الذبيحة.\n
\n الشيخ: في الذبح، في الذَّكاة والصَّيد، شرطٌ، ما تسقط على الصحيح لا عمدًا ولا جهلًا ولا سهوًا، فإذا ذَبح إنسانٌ ذبيحةً ونَسِي أن يُسمِّي صارتْ حرامًا، وإذا رمى صيدًا ونَسِي أن يُسمِّي صار حرامًا. \n
وقال بعض أهل العلم -وهو المذهب-: إذا رمى صيدًا ونسي أن يُسمِّي كان حرامًا، وإن ذَبَح ونسي أن يُسمِّي فهى حلالٌ. \n
أيهما أَوْلى بالعُذر؟\n
\n الطلبة: الصيد.\n
\n الشيخ: الصيد أَوْلى بالعُذر. \n
قال: كيف تعذرونه في الذبيحة، ولا تعذرونه في الصَّيد مع أنَّ الغالب أنَّ الإِنسان إذا شاف الصيد يستعجل وينسى، يَذْهل، ومع هذا يقولون: إنه لا يحلُّ المصيد ويحلُّ المذكَّى؟ \n
الدليل: قال: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» \n ، فقالوا: \n «وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ» فمعنى ذلك: إذا لم تذكر اسمَ الله عليه لا تأكلْ.\n
فنقول: هو أيضًا قال: \n «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ -أو قال: \n فَكُلُوا- إِلَّا السِّنَّ والظُّفُرَ» \n ، أيُّ فرق بين هذا وهذا؟! ليس بينهما فرقٌ، فجعل حِلَّ المذكَّى مشروطًا بالتسمية وإنهار الدم، فكما أن الرجل لو نسى وذبح الذبيحة بصَعْقٍ كهربائي، ويش تقولون في الذبيحة؟ \n
\n الطلبة: مَيْتة.\n
\n الشيخ: تكون مَيْتة ما تحِلُّ، كذلك إذا نسي ولم يُسمِّ فهي مَيْتةٌ لا تحِلُّ.\n
لكن قد يقول قائل: أليس الله يقول: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]؟\n
بلى قال ذلك، ونحن نقول به أيضًا، فهذا الرجل الذي نسي أن يسمِّي اللهَ على الذبيحةِ ما عليه إثمٌ ولا خطأٌ، لكن أنا ياللي بيأكل من هذه الذبيحة متعمِّدًا عَلَيَّ إثمٌ؛ لأن الله يقول: \n {وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ} [الأنعام: ١٢١]، فنهانا، ولهذا لو أكلتُ ناسيًا أو جاهلًا، ما عَلَيَّ إثمٌ، ينطبق عَلَيَّ قوله: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا}.\n
فإنْ قال قائل: إذا قُلْتَ بهذا خسَّرتَ المسلمين. ويش معنى خسَّر المسلمين؟ تجيء ناقة مشريَّة بثلاثة آلاف أو بأربعة آلالف، نسي أن يقول: بسم الله، تقول: جُرُّوها للكلاب، هذه خسارة على المسلمين، معنى ذلك أن أموال المسلمين بتروح هَدَر. \n
فالجواب: إذا قلت: إنَّه يُعفَى عن النسيان، معناها أنك أنت بتخلِّي كثيرًا من الذبائح تؤكل بدون تسمية؛ لأن النسيان يقع كثيرًا، لكن إذا قلنا لهؤلاء القوم: جُرُّوا هذه البعير للكلاب، في اليوم الثاني إذا ذبحوا بعيرًا ينسون ولَّا ما ينسون؟\n
\n الطلبة: ما ينسون.\n
\n الشيخ: ما ينسون، يمكن يُسمِّي عشر مرَّات، هذا ما فيه شيء، وما هذه العِلَّة إلا كتعليل بعض الناس حين قال: أنتم إذا قطعتم يدَ السارقِ صار نِصْفُ الشعبِ أقطعَ. ليش؟ لأن نِصْفَ الشعبِ عندهم سُرَّاق، يقول: إذا قُطِعتْ أيديهم صار نصْفُ الشعبِ أقطعَ. \n
نقول: لا، ما هو صحيح، أنت إذا قطعْتَ واحدًا كم يتوب؟ \n
\n الطلبة: يتوب مئات.\n
\n الشيخ: يتوب مئاتٌ من الناس، وهذا الذي قرَّرناه في مسألة الذَّكاة أنه لا تسقط التسمية بالنسيان، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.\n
فيه قلنا: إنها قد تكون واجبةً ليست بشرطٍ مثل الذي معنا؛ الوُضوء، واجبةٌ وليستْ بشرطٍ. \n
وقد تكون مستحبَّة مثل؟ \n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: لا، التسمية على الأكل مستحبَّةٌ عند جمهور أهل العلم، وقال بعض العلماء: إنها واجبةٌ، وهو الصحيح؛ أنَّ التسميةَ على الأكل واجبةٌ.\n
فيه تكون بدعةً؟\n
\n طالب: عند الأذان.\n
\n الشيخ: عند الأذان، إي نعم؛ قبل أن يؤذِّن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاة قبل أن يدخل في الصلاة يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل تكبيرة الإحرام.\n
عند قراءة القرآن؟\n
\n طالب: مستحبَّة.\n
\n الشيخ: هي مستحبَّة؟\n
\n طلبة: سُنَّة.\n
\n الشيخ: سُنَّة؟ \n
\n طالب: في أول السُّورة. \n
\n الشيخ: في أول السُّورة لا شكَّ أنها تُقرأ، لكن في أثناء السُّورة زَعَم بعضُ أهل العلم أنه يُستحبُّ أن يقول: بسم الله، ولكن بعض العلماء -وهو الصَّحيح- رَدَّ هذا وقال: إن الله لم يأمرْنا عند قراءة القرآنِ إلا أن نقول: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم، فإذا كنتَ تقرأ من أثناء السُّورة لا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم، قلْ: أعوذ بالله من الشَّيطان الرَّجيم \n {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥]، ولا تقلْ: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لأنا ما أُمِرنا بغير ذلك.\n
\n طالب: التعوُّذ واجبٌ عند القراءة؟ \n
\n الشيخ: إي واللهِ ظاهرُ القرآن أنه واجب. \n

***

يقول: \n (تجبُ التَّسْمِيةُ في الوُضوءِ مع الذِّكْر، ويجبُ الخِتانُ).\n
الخِتانُ أوَّلُ مَنْ سَنَّهُ مَن؟\n
\n الطلبة: إبراهيم.\n
\n الشيخ: إبراهيم عليه الصلاة والسلام.\n
والختان بالنسبة للذَّكَر: هو قطْعُ الجلدةِ التي فوق الحَشَفَة.\n
والختان بالنسبة للأنثى: هو قطْعُ لحمةٍ زائدة فوق محلِّ الإيلاج، قال الفقهاء: إِنها تُشْبه عُرْف الدِّيك.\n
وهذه المسألة ظاهر كلام المؤلِّف أنه واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى، فيجب أن يُختَن الذَّكَر ويجب أن تُختَن الأنثى، متى؟\n
قالوا: في زَمَنِ الصِّغَر أفضل، إلا أنهم قالوا: يُكْرَه في اليوم السابع ومِن الولادةِ إلى اليوم السابع؛ لأنه في هذا الزمن يُخْشى على الطفل، لكن من يوم ثمانية فأكثر أفضل؛ لأن فِعْله في زمن الصِّغَر فيه إيلامٌ بَدَنِيٌّ لا قلْبِيٌّ، أو لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: الصغير ما يدري، يتألم بَدَنِيًّا لكن ما يتألم قَلْبيًّا، وفِعْلُه في زَمَن الكِبَر فيه أَلَمٌ بَدَنِيٌّ قَلْبِيٌّ، ومعلومٌ أن ذاك أخفُّ، هذا من وَجْه. \n
من وَجْه آخر: أن فِعْله في زَمَن الصِّغَر أسرع نموًّا وبُرْءًا كما هو معلوم مشاهَدٌ، فيكون أفضل.\n
وقد اختلف العلماءُ في الختان في أصله؛ هل هو واجبٌ على الذَّكَر والأُنْثى كما هو المذهب، أو هو واجبٌ على الذَّكَر دون الأنثى كما هو اختيار الموفَّق وجماعةٍ من أهل العلم، أو هو سُنَّةٌ في حقِّ الجميع؛ في حقِّ الذكور وفي حقِّ الإناث، وقد أطال ابنُ القيم رحمه الله في \n تحفة الودود في حُجَج الفريقين، ولكنه لم ينتهِ إلى ترجيحٍ، وكأنَّه -والله أعلم- لم يترجَّحْ عنده شيءٌ في هذه المسألة، وأقرب الأقوال فيها: أن الخِتان واجبٌ في حَقِّ الرِّجال، سُنَّةٌ في حَقِّ النِّساء. \n
ووجْه التفريق بينهما أنَّ الخِتان في حَقِّ الرِّجال فيه مصلحةٌ تعود إلى شرْطٍ من شُروط الصلاة، وهي؟\n
\n الطلبة: الطَّهارة.\n
\n الشيخ: الطَّهارة؛ لأنه إذا بقِيتْ هذه الجلدة فإِنَّ البول إذا خَرَج من ثقْب الحَشَفَة بقي وتجمَّع وصار سببًا إمَّا لاحتراقٍ أو لالتهابٍ، أو لكونه كُلَّما تحرَّك أو عَصَر هذه الجلدةَ خرج فيتنجَّس بذلك، فهو في حقِّ الرِّجال واجبٌ.\n
أمَّا في حَقِّ المرأة فإنَّ غاية ما فيه من الفائدة يقولون: إنه يُقلِّل من غِلْمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلبُ كمالٍ وليس من باب إزالة الأذى، فيكون الفرقُ بينهما هو هذا، وهذا عندي هو أقرب الأقوال؛ أنَّه واجب في حقِّ الرِّجال وسُنَّةٌ في حقِّ النساء.
\n
ثم إنه لا بُدَّ من أن يكون هناك طبيبٌ حاذقٌ يعرف كيف يَختِن، فإن لم يوجد طبيبٌ حاذقٌ فهلْ يجوز للإنسان أن يَختِن نفسَه؟\n
\n طالب: نعم، إذا كان يُحسنه.\n
\n الشيخ: إذا كان يُحسنه، إذا كان يُحسِن ذلك يجوز أن يَختِن نفسَه، وإبراهيم عليه السلام خَتَنَ نفسَه، فإذا كنتَ تُحسِن فلا مانع.\n
يُشترط أيضًا؛ يقول المؤلِّف: \n (مَا لَمْ يَخَفْ على نفْسِهِ)، فإنْ خاف على نفْسِهِ من الهلاك أو المرض فإنه لا يجب، وهذا شرطٌ في جميع الواجبات، ما تجب مع العجْز أو مع خوف التَّلَف أو الضَّرر أو المرض، فإذا كان يخشى على نفْسه فلا يجب.\n
هلْ يجوز للخاتن أن ينظر إلى عورة المختون ولو بَلَغ عشر سنين؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n طالب: لحاجةٍ.\n
\n الشيخ: يجوز لحاجةٍ؛ لأن هذا حاجةٌ لا بأس بها.\n
ذكرْنا أن الراجح أنه واجبٌ في حقِّ الرِّجال سُنَّةٌ في حقِّ النساء، الدليل على ذلك:\n
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «خَمْسٌ مِنْ سُنَنِ الْفِطْرَةِ» \n ، وذكر منها الخِتان، ولم يفصِّل، ولأنه وردتْ أحاديث متعدِّدة بأن النبي عليه الصلاة والسلام أَمَر مَن أَسْلمَ أن يختتن، وهذا يدلُّ على الوجوب \n ، ولأن الخِتان ميزةٌ بين المسلمين والنَّصارى، حتى كان المسلمون يَعرفون قَتْلاهم في المعارك بالختان، اليهود يختتنون، والمسلمون يختتنون، والعرب أيضًا قبل الإسلام يختتنون، لكنَّ النَّصارى لا يختتنون، فقالوا: هذه ميزة، وإذا كان ميزةً فهو واجب.\n
كذلك قرَّروا الوجوب؛ قالوا: إن الختان قطْعُ شيءٍ من البَدَن، وقطْعُ شيءٍ من البَدَن لا يجوز، حرامٌ، والحرام لا يُستباح إلا بواجبٍ وإلا ما يُستباح بالسُّنَّة، وعلى هذا فيكون الختانُ واجبًا؛ لأن الحرام لا يُستباح إلا بواجب.\n
قالوا: ولأنَّ الختان يقوم به وليُّ اليتيم، وهو اعتداءٌ عليه واعتداءٌ على ماله؛ لأنه يعطي الخاتن أُجْرةً، فلولا أنه واجبٌ ما جاز الاعتداء على بَدَن اليتيمِ وماله. وكلُّ هذا يدلُّ -كما سمعتم من الأدلة الأَثَرية والنظرية- يدلُّ على الوجوب.\n
لكنه بالنسبة للنساء فيه نَظَر، فالظاهر من الأقوال أنه واجبٌ على الرِّجال دون النساء.\n
\n طالب: ويش الدليل؟\n
\n الشيخ: الدليل هو ما سمعتَ.\n
\n الطالب: التفريق بين النساء والرِّجال.\n
\n الشيخ: هو ما سمعتَ من أن الرِّجال ختانهم لإزالة الأذى، والمرأة ختانها لطلَب الكمال فقط، وفيه حديث لكن بس ضعيف: \n «الْخِتَانُ سُنَّةٌ فِي حَقِّ الرِّجَالِ، مَكْرُمَةٌ فِي حَقِّ النِّسَاءِ» \n ، إلا أنه ضعيفٌ، وإلا لو صَحَّ كان واضحًا جدًّا. \n

***

ثم قال: \n (ويُكْرَه القَزَعُ)، ما هو القَزَعُ؟\n
القَزَع ذكروا أنه حلْقُ بعضِ الرَّأس وتركُ بعضه، هذا هو القَزَع، وهو أنواع:\n
فتارةً يُحلَق بعضُه غيرَ مرتَّب؛ يحلق مثلًا من هنا من الجانب هذا الأيمن، ومن الناصية، ومن الجانب الأيسر، ومن القَفَا، لكنه غير مرتَّب، بُقَع بُقَع، مثل قَزَع السحاب، وهذا واضحٌ أنه مكروهٌ لأنه مشوِّهٌ أيضًا.\n
والنوع الثاني: أن يَحْلِق وسطه ويَدَع جوانبه.\n
والقسم الثالث: أن يَحلِق جوانبه ويَدَع وسطه، قال ابن القيم: كما يفعله السُّفل.\n
والقسم الرابع: أن يحلق الناصيةَ فقط ويَدَع الباقي.\n
وأقول: القسم الخامس: أن يحلق جانبَ الرأسِ ويَدَع جانبَه لأجْل العُمرةِ الثانية؛ كما حدَّثتُكم مِن قبلُ أنَّني وجدتُ رجلًا يسعى بين الصفا والمروة وقد حَلَق رأسَه من النصف طولًا هكذا؛ هذا أبيض وهذا أسود، فقلت له: كيف تفعل هذا؟! هذا شيءٌ مكروهٌ وقَزَع. قال: لا، لأني حَلَقْتُ نصفَه لعُمرةِ أمس ونصفَه الثاني لعمرةِ اليوم. هذا أيضًا من القَزَع. \n
ولهذا نقول: إن القَزَع مكروهٌ، إلا إذا كان قَزَعًا مشبهًا للكفَّار فإنه يكون محرَّمًا؛ لأن التشبُّه بالكُفَّار محرَّمٌ؛ قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: \n «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» \n .\n
ماذا نصنع لو وَجَدْنا شخصًا قد قَزَّع رأسَه، نقول الآن: احلِقْه كُلَّه، ولَّا: احلقْه كُلَّه أو اتركْه كُلَّه؟\n
\n طالب: احلقْه كُلَّه.\n
\n الشيخ: الآن ما يُتصوَّر إلا: احلقْه كلَّه، أمَّا تركُه كلَّه هذا في المستقبل نعم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الظاهر أن هذا من القَزَع. \n

***

\n (ومِن سُنَنِ الوُضوءِ السواكُ) لأن المؤلِّف الباب الأول قال: \n (بابُ السواكِ وسُنَنِ الوُضوء).\n
\n طالب: القَزَع ما صرَّحْنا بالتحريم. \n
\n الشيخ: يُكْره.\n
\n الطالب: ما الحامل لك على عدم القول.\n
\n الشيخ: ما أرى شيئًا يوجِب الحملَ على الكراهة، لكن ما أعرِفُ أن أحدًا قال بالتحريم، إن قال أحدٌ بالتحريم فهو جيِّدٌ.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا لأن التشبُّه حرامٌ.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) رقبة من الميراث.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا ليس من القَزَع، القَزَع حلْق بعضِهِ وترْكُ بعضِه، هكذا قال أهل العلم.\n
\n الطالب: لا بدَّ أن يكون حلْقًا؟\n
\n الشيخ: لا بدَّ أن يكون حلْقًا. \n

***

قال: \n (ومِنْ سُنَنِ الوُضُوء السواكُ). \n
\n (مِن سُنَن) خبرٌ مقدَّمٌ، و\n (السواك) مبتدأ مؤخَّر، والسُّنَن جمع سُنَّة، وتُطْلَق السُّنَّة على الطَّريقة، وهي أقوال الرَّسول عليه الصلاة والسلام وأفعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحَبِّ، فالواجب يُقال له: سُنَّة، والمستحَبُّ يُقال له: سُنَّة.\n
مثاله في الواجب: قال أنس: \n مِنَ السُّنَّة إذا تزوَّجَ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا \n ، هذه سُنَّة واجبة.\n
ومثال السُّنة المستحَبَّة حديث ابن مسعود: \n مِن السُّنَّة وضْعُ اليدِ اليُمنى على اليُسرى في الصلاة \n ، هذه السُّنَّة مستحَبَّة.\n
وأمَّا السُّنة عند الفقهاء والأصوليِّين فيريدون بها ما سوى الواجب؛ يعني: الذي أُمِرَ به لا على سبيل الإلزام.\n
وحكمها: أنه يُثاب فاعلها، ولا يُعاقَب تارِكُها.\n
والمراد بالسُّنة في كلام الفقهاء، كلَّما أتَتْك فالمراد بها سُنَّةُ التطوُّعِ ولَّا الواجب؟\n
\n الطلبة: التطوُّع.\n
\n الشيخ: التطوُّع؛ لأن هذا مُصْطلَحهم.\n
من سُنَنِ الوُضوء السِّواكُ، وتقدَّم أنه يتأكَّد فيه، ودليله قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» \n . \n

***

\n (وغَسْلُ الكفَّينِ ثلاثًا) لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان إذا توضَّأ بَدَأ بغسْل الكفَّينِ ثلاثًا، ولأنهما آلةُ الغَسْل؛ فإنَّ بهما يُنقَل الماءُ، وبهما تُدلَكُ الأعضاءُ، فكان الألْيَقُ أن يتقدَّم تطهيرهما، فهذا عندنا دليلٌ وتعليلٌ. \n
فإن قلتَ: لماذا لا تقول: إنه واجبٌ مع مداومة النبيِّ صلى الله عليه وسلم عليه؟\n
قلنا: لأن الله يقول: \n {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، ولم يذكر الكفَّينِ.\n
قال: \n (وغَسْلُ الكفَّينِ ثلاثًا، ويجبُ من نومِ لَيْلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ). \n
\n (يجب) الضمير يعود على غسْل الكفَّينِ ثلاثًا، \n (يجبُ من نومِ لَيْلٍ ناقضٍِ لوُضوءٍ) لكن لمن أراد أن يغْمِسهُما في الإناء.\n
ودليله حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»\n .\n
فقوله: لا يغْمِس حتى يغسل، يدلُّ على وجوبِ تقديم الغَسْل؛ لأنه لا بدَّ أن يتوضَّأ.\n
وقول المؤلف: \n (مِنْ نومِ لَيْلٍ) خرج به نومُ النهار، فلا يجب غسلُ الكَفَّينِ منه.\n
وهنا لو قال قائلٌ في الحديث: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ» (نوم) مفردٌ مضافٌ، فيشمل كُلَّ نومٍ.\n
و\n «إِذَا» في قوله: \n «إِذَا اسْتَيْقَظَ» ظرفٌ مطْلَقٌ، فيشمل آناءَ الليلِ وآناءَ النهار، فلماذا تَخُصُّونه بالليل؟\n
قالوا: نَخُصُّه بالليل بالتعليل الذي علَّله النبي صلى الله عليه وسلم به في قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعِلَّة، تخصيصُ العمومِ بالعِلَّة هذا منه، فإذا قال لك قائلٌ: مثِّلْ لي بمثالٍ فيه تخصيص العمومِ بالعِلَّة، فهذا مثال، فهم يقولون: لَمَّا علَّلَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم بعِلَّة لا تَصْلُح إلا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: \n (مِن نَوْمِهِ) أيش؟\n
\n طلبة: نوم الليل.\n
\n الشيخ: نوم الليل، فهو عامٌّ أُريدَ به الخاصُّ.\n
وقوله: \n (مِن نَوْمِ ليلٍ ناقضٍ لوُضوءٍ) احترازًا مما لو لم يكنْ ناقضًا.\n
وما هو الناقض؟ كلُّ نومٍ على المذهب ناقضٌ إلا يسير نومٍ مِن قائمٍ وقاعدٍ، والصَّحيح أن المدار في نقْض الوُضوء على الإحساس، فما دام الإنسان يحسُّ بنفسه لو أحْدثَ فإنَّ نومه لا ينقض وضوءَه، وإذا كان لا يحسُّ بنفسه لو أحْدَث فإن نومه ينقض.\n
وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: \n (ناقضٍ لوُضُوءٍ) يؤيِّدُ أن القول الراجح هو أن النوم الناقض للوضوء ما فَقَد فيه الإنسانُ إحساسَه.، وجْه ذلك أن قوله: \n «فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي» معناه أن إحساسه مفقودٌ، وعلى هذا فإذا كان الإنسانُ يدري بحيث لم يفقد إحساسَه فإنه لا ينتقض وضوؤه، مع أنَّ الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك.\n
إذَنْ يجب غسْل الكفَّينِ قبل إدخالهما الإناء ثلاثَ مرَّاتٍ إذا استيقظ من نومِ ليلٍ ناقضٍ لوضوء. \n

***

ومن السنن: \n (البَدَاءةُ بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ)، (البَدَاءة) يعني في غسْل الوجه \n (بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ) هذا بعد غسْل الكَفَّينِ يتمضمضُ ويستنشقُ، والأفضل أن يكون ثلاثَ مرَّاتٍ بثلاثِ غَرَفات. \n
المضمضة: إدارة الماء بالفَمِ.\n
والاستنشاق: جَذْبُ الماءِ بالنَّفَسِ من الأنف، هذا الاستنشاق.\n
فالبداءة بهما قبلَ غسْل الوجهِ أفضلُ، وإنْ أخَّرهما بعده جازَ.\n
قوله: \n (البَدَاءةُ بمضْمضةٍ ثم استنشاقٍ) ما ذَكَر المؤلف: ثم استنثار؛ لأن الغالب أنَّ الإنسان إِذا استنشق الماءَ يستنثره، وإلا فلا بدَّ من الاستنثار، يعني بمعنى لا تَكْمُل السُّنَّة إلا بالاستنثار، كما أنها لا تَكْمُل السُّنَّة في المضمضة إلا بمجِّ الماء، وإنْ كان لو ابتَلَعه لعُدَّ متمضْمِضًا، لكن الأفضل أن يمجَّه؛ لأن هذه المضمضة وتحريك الماءِ بالفَمِ يجعل الماء وسِخًا بما يلتصقُ به من الفَضَلات الكريهةِ في الفَم.\n
\n (والمبالغةُ فيهما) أي: في المضمضة والاستنشاق \n (لغَيرِ صائمٍ).\n
\n (المبالغة فيهما) بمعنى أنك تحرِّك الماء بقوةٍ في باب المضمضة، ولا تخلِّيه بَس بقريب، خلِّيه يصِل إلى كلَّ الفم، الاستنشاق أيضًا أنْ تجذبه بنَفَسٍِ قويٍّ، هذه المبالغة.\n
ويكفي في الواجب: أن يُدير الماءَ في فمه أدنى إدارة، وأنْ يستنشق الماءَ حتى يدخل في مَناخِرِه فقط، هذا الواجب، فالمبالغة زيادةٌ على الواجب. \n
والمبالغة يقول المؤلف:\n (لغَيرِ صائمٍ)، أمَّا المبالغة في المضمضةِ والاستنشاقِ للصَّائم فإنها مكروهةٌ؛ لأنها قد تؤدِّي إلى أيش؟\n
\n طلبة: ابتلاع الماء.\n
\n الشيخ: إلى ابتلاع الماء ونُزُولِهِ من الأنفِ إلى المعدة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صَبِرة: \n «أَسْبِغِ الوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» \n .\n
وكذلك لو فُرِض أن للإنسان جيوبًا أنفيَّةً وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماءُ في هذه الجيوب وآلَمَهُ أو فسد الماءُ وربما يؤدِّى إلى صديدٍ أو نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول: بالغ؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لا تبالغْ درءًا للضَّرر عن نفسك. \n

***

\n (والمبالغةُ فيهما لغيرِ صائمٍ، وتخليلُ اللِّحْيةِ الكثيفة). \n
اللِّحية كثيفةٌ وخفيفةٌ؛ فالخفيفة هي التي لا تَستر البَشَرةَ، هذه الخفيفة، والكثيفة هى التي تَستر البَشَرة، فإذا كان الإنسان ذا لحيةٍ خفيفةٍ لا تستر البَشَرة وَجَبَ عليه أن يغسل اللِّحيةَ وما تحتها؛ التعليل: لأنَّ ما تحتها حين كان باديًا كان داخلًا؟\n
\n طالب: في الوجه.\n
\n الشيخ: في الوجه، تحصل به المواجهة، فوجب غسلُه، أمَّا إذا كانت كثيفةً فإنه لا يجب إلا غسْل ظاهرِها فقط.\n
وهل يجب غسْل المسترسِل منها؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: المشهور من المذهب الوجوبُ؛ أنه يغسل ما استرسل، والقول الثاني: أنه لا يجب غسْلُ ما استرسل من اللِّحية كما لا يجب غسْلُ ما استرسل من الرأس، ولكن الأقرب الوجوب، والفرق بينه وبين الرأس لأن اللحية وإن طالتْ تَحْصُل بها المواجهة فهي داخلةٌ في حدِّ الوجه، وأمَّا المسترسِل من الرأس فإنه لا يدخل في الرأس؛ لأنَّ الرأس مأخوذٌ من التَّرَؤُّس، وهو العُلوُّ، وما نزل عن حدِّ الشَّعر فليس بِمُتَرئِّسٍ.\n
إذَن اللحية إنْ كانت كثيفةً استُحِبَّ أن تخلَّل، وإنْ كانت خفيفةً وَجَبَ أن تُغْسل وما تحتها.\n
وقول المؤلف:\n (تخليل اللحية الكثيفة)، كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان:\n
إحداهما: أن يأخذَ كفًّا من ماءٍ ويجعله تحتها ويقول هكذا. هذا واحد.\n
والثانية: أن يأخذ كفًّا من ماءٍ ويخلِّلها بأصابعه كذا كالمشط. \n
وكلُّ ذلك وَرَد به الحديث، ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: \n كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُخَلِّل لِحْيَتَه في الوُضوء \n ، وهذا الحديث وإنْ كان في سنده ما فيه، لكن له طرقٌ كثيرةٌ جدًّا من أحاديث أخرى أيضًا، يعني له طرقٌ وشواهدُ تدلُّ على أنه يرتقي إلى درجة الحسن على أقلِّ درجاته، وعلى هذا فيكون تخليل اللِّحية الكثيفة سُنَّة.\n
وذكر أهل العلم أن إيصال الطَّهور بالنسبة للشَعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام:\n
قِسمٌ يجب إيصال الطَّهور فيه إلى ما تحت اللِّحية كثيفةً كانت أو خفيفةً، وهذا إذا كانت الطَّهارة الكُبرى عن جَنَابةٍ، فإنه يجب أن يغسل الشَّعر وما تحته وإنْ كان كثيفًا؛ بدليل حديث عائشة رضي الله عنها \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يَصُبُّ على رأسِهِ الماءَ، حتى إذا ظَنَّ أنه أَرْوى بَشَرَتهُ أَفاضَ عليه ثلاثَ مرَّاتٍ \n ، وحديث: \n «اغْسِلُوا الشَّعَرَ وَأَنْقُوا الْبَشَرَةَ» \n .\n
القسم الثاني عكسه: لا يجب إيصال الطَّهور إلى ما تحت الشعور خفيفةً كانت أو كثيفةً، وذلك في باب التيمُّم. \n
التيمُّم لا يجب عليك أن تُدخل الترابَ إلى ما تحت اللحيةِ ولو كانت خفيفةً.\n
والقسم الثالث: يجب إيصال الطَّهور إلى ما تحت اللِّحية إن كانت خفيفةً، ولا يجب إذا كانت كثيفةً، وهذا في الوُضوء.\n
قال: \n (وتخليلُ اللِّحية الكثيفة)، فإن لم يكن له لحية؟\n
\n طالب: غسل وجهه.\n
\n الشيخ: غسل وجهه وسَقَط التخليل.\n
هل نقول مِثل ذلك إذا لم يكنْ له رأسٌ في باب الحجِّ والعمرة؛ إنسان أصْلع ما عليه شعر، يسقط عنه الحلق؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يسقط.\n
\n طالب: يقولون (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، بعض العلماء يقول: يجب عليه أو يُسَنُّ له أن يُمِرَّ الموسى على رأسه.\n
\n الطالب: ويش الفائدة؟\n
\n الشيخ: إي، ما له فائدة الحقيقة، ما له فائدة إطلاقًا؛ لأنَّ إمرار الموسى على الشَّعر ليس مقصودًا لذاته حتى نقول: لَمَّا تعذَّر أحد الأمرين وَجَبَ الآخر. \n
ويش المقصود من إمرار الموسى على الشعر؟\n
\n الطلبة: إزالة الشَّعر.\n
\n الشيخ: إزالته، وقد حَصَلتْ، وما هذا إلا نظير قولِ من قال: إن الأخرس-اللي ما يتكلم- يقرأ الفاتحةَ بحركته، لازم يحرِّك لسانه وشفتيه، وهو ما له صوت ولا له نُطْق. ويش الفائدة؟ لا فائدة؛ لأن تحريك اللسان والشفتين ويش لأجله؟\n
\n طلبة: لإظهار النطْق.\n
\n الشيخ: لإظهار النطْقِ والقراءةِ، فإذا كان ذلك متعذِّرًا فتحريكُها عَبَثٌ. \n

***

\n (وتخليلُ اللحيةِ الكثيفة والأصابعِ) تخليل الأصابع، اليدين ولَّا الرِّجْلين؟ \n
\n طالب: كلاهما.\n
\n الشيخ: كلاهما، لكنه في الرِّجْلينِ أَوْكد. \n
كيف يُخلِّل اليدين؟ يخلِّل اليدين هكذا؛ يُدخل أصابعه كالتشبيك بعضها ببعض. \n
وأمَّا تخليل الرِّجْلين فقالوا: إنه يُخلِّلها بخنصر اليد اليُسرى -هذا الصغير من اليد اليُسرى- مبتدئًا بخنصر الرِّجْل اليُمنى من الأسفل وماشٍ إلي الإبهام، ثم الرِّجْل اليُسرى يبدأ بها من الإبهام لأجْل التَّيامن؛ لأن يمين الرِّجْل اليُمنى الخنصر، ويمين الرِّجْل اليُسرى الإبهام، فيبدأ في اليُمنى من الخنصر وفي اليسرى من الإبهام، ويكون بخنصر اليد اليُسرى تقليلًا للأذى. \n
واليُسرى معلومٌ هي التي تُقدَّم للأذى، ولكن لا شكَّ أن هذا استحسنه بعضُ أهل العلم، لكن القول بأن هذا من السُّنَّة وهو لم يَرِدْ عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيه نَظَر، فيُقال: هذا استحسانٌ من بعض أهل العلم، ولكن الإنسان لا يلتزمُ به كسُنَّة، مثلما ذكروا في تقليم الأظافر أنَّه يُقَلِّمها مخالفًا، ورَوَوْا في ذلك حديثًا لكنه لا يصحُّ ولا يَثْبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام \n أنَّ مَن قَلَّمَ أظافرَه مُخالِفًا لم يُصِبْهُ رَمَدٌ في عينه \n ، تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يَثْبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. \n
كيف المخالَفة؟ تبدأ بخِنصر اليد اليمنى، ثم الوُسطى، ثم الإبهام، ثم البِنصر، ثم السبَّابة، هذا باليُمنى، باليُسرى تبدأ بالإبهام، ثم الوُسطى، ثم الخِنصر، ثم السبَّابة، ثم البِنصر، هذه المخالفة، لكنه لو صَحَّ الحديث على العين والرأس، نقول: الله على كلِّ شيءٍ قدير، قد يكون هذا سببًا، جعَله الله سببًا وإنْ كُنَّا لا ندرك كيف ذلك، لكنَّ الحديث لا يصح ولا يَثْبت عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام. \n
إذَنْ كيف أُقَلِّم الأظفار؟ أُقَلِّم الأظفار على حسب حديث عائشة:\n كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُعْجبُه التيامُنُ في تَنَعُّله، وتَرَجُّله، وطُهوره، وفي شأنه كلِّه، من أين أبدأ؟ من خِنصر اليُمنى، ثم البِنصر، ثم الوُسطى، ثم السبَّابة، ثم الإبهام، ثم إبهام اليُسرى، ثم السبَّابة، ثم الوُسطى، ثم البِنصر، ثم الخِنصر، هذا على أنَّ في النَّفس ثقلًا من ذلك، لكنه أقرب من المخالفة.\n
\n طالب: فيه حديث تخليل الأصابع باليُسرى بالخِنصر فيه حديث..\n
\n الشيخ: ضعيف، ما يصحُّ.\n
التيامُن أيضًا يُسَنُّ، فنحن قلنا: إن التخليل في الرِّجْلين أَوْكد، لماذا؟ لوجهين:\n
الأول: أن أصابعها متلاصقة.\n
والثاني: أنها تباشر التراب والأذى فكانت أَوْلى من اليدين. \n

***

قال المؤلف: \n (والتَّيَامُنُ) يعني: مِن سُنَنِ الوُضوء التيامُن، فتبدأ باليد اليُمنى قبل اليُسرى، وبالرِّجْل اليُمنى قبل اليُسرى، وبالخدِّ الأيمن قبل الأيسر، وبالأُذُن اليُمنى قبل اليُسرى.\n
\n طالب: لا، غير صحيح.\n
\n الشيخ: غير صحيح؟ صحيح، غير صحيح.\n
إذَن الأعضاء الأربعة فقط: اليدان والرِّجْلان، تبدأ باليد اليُمنى ثم اليسرى، وبالرِّجْل اليُمنى ثم اليسرى.\n
أما الوجه فالنصوص تدلُّ على أنَّه يُغسَل المرَّةَ الواحدةَ هكذا، والرأس كذلك يُمسَح مرَّةً واحدةً، والأُذنانِ تُمسحانِ مرَّةً واحدةً؛ لأنَّهما عُضوانِ عن عُضوٍ واحدٍ، فهُما داخلتانِ في مسْح الرأس، ولكنْ لو فُرِضَ أنَّ الإنسان لا يستطيع أن يمسح رأسَه إلا بيدٍ واحدةٍ، فبماذا يبدأ؟ \n
\n الطلبة: باليمين.\n
\n الشيخ: باليمين، وكذلك بالنسبة لأُذُنه اليُمنى يبدأ بها قبل اليسرى.\n
الدليل على مشروعيَّة التَّيامُن قول عائشة رضي الله عنها:\n كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعْجِبُه التَّيامُنُ في تَنَعُّلِه، وتَرَجُّلِه، وطُهورِه، وفي شأنه كلِّه.\n
(يعجبه) يعني يَسُرُّه التيامُن، وعلى هذا نبني هذا الحكم على هذا الحديث. \n
\n طالب: التيمن هل يكون في المسح على الخفين يمسح باليمنى أو..؟ \n
\n الشيخ: نعم المسح على.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" «... مرضاه للرب» يعني هذا الفعل البسيط يحصل لك به هذا الاجر العظيم، فاءدتان كبيرتان، وكثير من الناس يمضي عليه الشهران والثلاثه ما يتسوك اما جهلا او تهاونا، المهم ان فيه هاتين الفاءدتين: «مطهره للفم، مرضاه للرب» . يقول المءلف: (لغير صاءم بعد الزوال) يعني: مسنون في كل وقت ليلا ونهارا الا للصاءم، كلمه (صاءم) تعم النفل والفرض. (بعد الزوال) اي: زوال الشمس. ومتي يكون زوال الشمس؟ اذا مالت الي جهه المغرب؛ لان الشمس اول ما تطلع من ناحيه الشرق، فاذا توسطت السماء ثم زلت عنه فقد زالت. فما علامه الزوال؟ يقول اهل العلم: علامه الزوال ان تنصب شاخصا؛ شيءا مرتفعا، وتنظر اليه، فما دام ظله ينقص فالشمس لم تزل، فاذا بدا يزيد ولو شعره فالشمس قد زالت، هذه علامه الزوال. واما بالنسبه للساعات الموجوده الان، فانت انصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، والنصف هو الزوال؛ فمثلا اذا كانت الشمس تطلع علي الساعه الثانيه عشره وتغيب الساعه الثانيه عشره، كم يكون الزوال؟ طلبه: ست. الشيخ: ست. اذا كانت تطلع علي واحده ونصف؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، ما هو عشر ونصف، واحده ونصف اضيفها الي اثني عشر: ثلاثه عشر ونصف، كم نصفهم؟ سبع الا ربع، اذن تزول علي سبع الا ربع. اذا كانت تطلع علي عشره وربع، كم نصفهم؟ خمس وسبع دقاءق، تزول علي خمس وسبع دقاءق. طالب: (...). الشيخ: تري هذا بالتوقيت العربي، اما بالتوقيت الافرنجي لا. المهم ان الزوال له علامتان: علامه الظل وعلامه الساعات؛ علامه الساعات ان تنصف ما بين طلوع الشمس وغروبها، وعلامه الظل اذا بدا الظل يزيد. يقول: (لغير صاءم بعد الزوال) ما حكمه للصاءم بعد الزوال؟ قالوا: انه يكره، فاذا زالت الشمس وانت صاءم فلا تتسوك، لماذا؟ ايش الدليل؟ قالوا: عندنا دليلان: احدهما: الحديث الذي يروي عن الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي» ، والعشي ما بعد الزوال، هذا دليل. والدليل الثاني: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لخلوف فم الصاءم اطيب عند الله من ريح المسك» ، والخلوف ما يظهر في الغالب الا في اخر النهار، فما هو الخلوف؟ الخلوف: الراءحه الكريهه التي تكون في الفم عند خلو المعده من الطعام، لكنه لما كان ناشءا عن طاعه الله صار طيبا عند الله عز وجل؛ «اطيب عند الله من ريح المسك» ، وهل المراد في الدنيا او في الاخره؟ الصواب: في الدنيا والاخره. قالوا: فاذا كان اطيب عند الله من ريح المسك فانه لا ينبغي ان يزال، والسواك يزيله، فلا ينبغي ان يزال؛ بدليل دم الشهيد عليه؛ فان دم الشهيد ما يزال ولا يجوز ان يزال، الشهيد الذي يقتل في سبيل الله يجب ان يبقي دمه عليه ويدفن في ثيابه في دماءه، كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام في شهداء احد. قالوا: كل ما كان ناشءا عن طاعه الله فانه لا ينبغي ازالته. وقال بعض اهل العلم: انه يسن للصاءم كل وقت كغيره، واستدلوا بعموم الاحاديث الداله علي استحباب السواك في كل وقت بدون تفصيل. قال المءلف رحمه الله تعالي: (لغير صاءم بعد الزوال) اي: فلا يسن، بل يكون مكروها، وقبل الزوال؟ قالوا: يستحب بيابس ويباح برطب. فجعلوا السواك للصاءم علي ثلاثه اقسام او له ثلاثه احكام: مباح برطب قبل الزوال، ومسنون بيابس قبل الزوال، ومكروه بعد الزوال مطلقا. ما دليلهم علي ذلك؟ يقولون: انه مسنون للصاءم قبل الزوال لعموم الادله باليابس، مباح بالرطب؛ لان الرطب لرطوبته يخشي ان يتسرب منه طعم يصل الي الحلق فيخل بصيامه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم للقيط بن صبره: «بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صاءما» . اما كونه بعد الزوال يكره فاستدلوا باثر ونظر؛ الاثر: ما رواه ابن ماجه من حديث عاءشه رضي الله عنها «اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي» ، هذا واحد. التعليل قالوا: لانه بعد الزوال في الغالب تظهر من الصاءم راءحه كريهه لخلو المعده من الطعام، هذه الراءحه الكريهه ناشءه عن طاعه، واذا كانت ناشءه عن طاعه فان الاولي ابقاءها كدم الشهيد عليه؛ فان الدم لا ينبغي ابقاءه، بل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما جرح في احد قامت فاطمه رضي الله عنها تغسل الدم عن وجهه ، اما الشهداء فان الرسول عليه الصلاه والسلام امر ان يدفنوا في دماءهم والا يغسلوا ؛ لان هذا الدم المستقذر ناشء عن طاعه الله عز وجل فبقي، فكذلك هذه الراءحه التي تخرج من جوف الصاءم في اخر النهار ناشءه عن طاعه الله فينبغي ابقاءها، ومن المعلوم ان التسوك يزيلها لانه مطهره للفم، هذا هو التعليل، فصار عنده بذلك دليل وتعليل. وقال بعض اهل العلم: انه لا يكره مطلقا للصاءم، بل هو سنه في حقه كغيره؛ قال في الاقناع -الاقناع هذا من كتب الحنابله المتاخرين اللي يمشي علي المذهب في الغالب- قال: وهذا اظهر دليلا. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه انه يسن حتي للصاءم بعد الزوال، ما هو الدليل؟ فيه ادله عامه مثل حديث عاءشه اللي سبق لنا الاشاره اليه: «السواك مطهره للفم مرضاه للرب» ، وهذا عام ما استثني منه الرسول عليه الصلاه والسلام شيءا، وقد علمنا من القواعد الشرعيه التي دلت عليها السنه واخذ بها اهل العلم ان العام يجب ابقاء دلالته علي عمومه كما علمنا بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فانه لما سءل عليه الصلاه والسلام عن الحمر وعن اجرها حين تكلم عن اجر الخيل التي تربط للجهاد في سبيل الله؛ قالوا: يا رسول الله، فما الحمر؟ قال: «انه انزل علي فيها هذه الايه الفاذه: {فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره} [الزلزله: ٧، ٨] » ، هذا استدلال بماذا؟ طالب: بالعموم. الشيخ: بالعموم، فاذا كان كذلك فان الواجب في الكتاب والسنه ان تبقي دلالتهما علي العموم الا ان يرد مخصص، واعلم انه لا يمكن ان ياتي لفظ عام الا ورد له مخصص اما متصل واما منفصل، اما لسبب واما لغير سبب، هذا لا بد، لماذا؟ لان من جمله البيان تخصيص العموم؛ اذ انه لو جاءنا لفظ عام وحكمه غير عام ثم لم يات دليل يخصصه، هل في ذلك تبيان لكل شيء؟ لا، فمن جمله التبيان لكل شيء -الذي بين الله ان القران تبيان لكل شيء- من جملته انه لا يمكن ان ياتي لفظ عام وقد كان بعض افراده لا يتناول هذا الحكم الا ولا بد ان ياتي ما يخصصه؛ اما بشيء متصل، مثل ايش المتصل؟ كالاستثناء والشرط، واما بشيء منفصل، واما بسبب، واما بغير سبب، فالاقسام اربعه؛ كل عام لا يعم حكمه جميع افراده فلا بد ان يقوم دليل علي تخصيصه، اما متصل، او منفصل، او بسبب، او بغير سبب. ما هو الدليل علي هذه القاعده؛ لان هذه القاعده نجزم بها؟ الدليل قوله تعالي: {ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء} [النحل: ٨٩]، وقوله: {كتاب احكمت اياته ثم فصلت} [هود: ١]، ومن جمله التفصيل تخصيص العام لو كان هناك ما يخصصه. نشوف الان الاقسام الاربعه وان كنا خرجنا عن هذا، لكن انا احب داءما ان نتعرض للقواعد؛ لانها اهم من المساءل الفرديه بالنسبه لطالب العلم. العام الذي ورد تخصيصه كثير في القران وفي السنه؛ قال الله تعالي: {والعصر (١) ان الانسان لفي خسر} [العصر: ١، ٢] هذا عام، جاء التخصيص؟ الطلبه: {الا الذين امنوا} [العصر: ٣]. الشيخ: {الا الذين امنوا وعملوا الصالحات} . {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولءك حبطت} [البقره: ٢١٧] فـ {من يرتدد} هذا عام، وجاء بعده قيد: {فيمت وهو كافر} ، وفي السنه ايضا من هذا كثير، هذا بدون سبب؛ المخصص المتصل. المخصص المتصل بسبب مثل حديث ابن عباس في فتح مكه حينما تكلم الرسول عليه الصلاه والسلام عن حكم مكه واشجارها وتكلم بكلام عام: «لا يعضد شوكها ولا ينفر صيدها» -الي اخره- فقال العباس: الا الاذخر. فقال النبي عليه الصلاه والسلام «الا الاذخر» ، هذا متصل لسبب ولا لغير سبب؟ الطلبه: لسبب. الشيخ: هذا متصل لسبب، ما هو السبب لهذا التخصيص؟ الطلبه: سءال العباس. الشيخ: سءال العباس. العام الذي خصص بدليل منفصل لسبب: فرض الله علي العباد خمس صلوات في كل يوم وليله، وهذا ظاهر او لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: وظاهر العموم يشمل النهار الطويل والنهار القصير، ولما حدث النبي عليه الصلاه والسلام الصحابه بان ايام الدجال يوم كسنه، ويوم كشهر، ويوم كجمعه، وساءر ايامه كايامنا ، فمقتضي الادله العامه ان اليوم الذي كسنه كم يلزم من الصلوات؟ الطلبه: خمس صلوات. الشيخ: خمس صلوات، ولكن الصحابه سالوا الرسول صلي الله عليه وسلم: هل تكفينا فيه صلاه واحده؟ فقال: «لا، اقدروا له قدره» . هذا دليل منفصل لسبب. دليل منفصل لغير سبب: قال النبي عليه الصلاه والسلام «فيما سقت السماء العشر» ، هذا عام؟ الطلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ للقليل والكثير، عام في القليل والكثير، لماذا؟ لانه اسم موصول، وهو من صيغ العموم. جاء الحديث حديث ابي هريره: «ليس فيما دون خمسه اوسق صدقه» ، فخصص هذا الحديث، وهو منفصل ولا لا؟ الطلبه: منفصل. الشيخ: منفصل. ولسبب ولا لغير سبب؟ الطلبه: لغير سبب. الشيخ: لغير سبب. اذا كان كذلك فالادله في السواك عامه ولا خاصه؟ الطلبه: عامه. الشيخ: عامه؛ «السواك مطهره للفم مرضاه للرب» عام، «لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه» ، هذا عام، كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا دخل بيته فاول ما يبدا به السواك ، هذا عام، هذه الادله العامه من قول الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فعله ما يمكن ان نخصصها الا بدليل. قالوا: والدليل الحديث الذي اشرنا اليه: «اذا صمتم فاستاكوا بالغداه ولا تستاكوا بالعشي» ، وثانيا: التعليل الذي ذكرنا. ولكن الذين قالوا باستحباب السواك للصاءم مطلقا قالوا: اما الحديث فانه ضعيف لا يقوي علي تخصيص العموم؛ لان الضعيف ليس بحجه، فلا يقوي علي اثبات حكم، وتخصيص العموم حكم ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: حكم؛ لانه اخراج لهذا المخصص عن الحكم العام واثبات حكم خاص به، فيحتاج الي ثبوت الدليل المخصص، والا فلا يقبل. واما التعليل فانه عليل؛ وذلك لان الذين قتلوا في سبيل الله وامرنا الرسول عليه الصلاه والسلام ببقاء دماءهم اذا بعثوا يوم القيامه فانهم يبعثون يوم القيامه وكلمهم يخرج دمه؛ «يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك» ، فلا ينبغي ان يزال هذا الشيء الذي سيوجد يوم القيامه، ونظيره تماما قول النبي عليه الصلاه والسلام في الذي مات في عرفه، قال: «كفنوه في ثوبيه» ، ولهذا ينبغي لمن مات محرما الا نطلب له خرقه جديده، بل نكفنه في ثياب احرامه التي عليه، وعلل النبي صلي الله عليه وسلم ذلك بانه «يبعث يوم القيامه ملبيا» ، فيكفن في ثيابه كما امر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام. ونقول ايضا: انه منتقض؛ ربط الحكم بالزوال ينتقض طردا وعكسا؛ لانه قد تحصل هذه الراءحه قبل الزوال؛ لانها سببها خلو المعده من الطعام، واذا لم يتسحر الانسان في اخر الليل ستخلو معدته مبكرا، وانتم لا تقولون: انه متي وجدت راءحه النكهه الكريهه هذه يكره السواك. هذه واحده. ثانيا: منتقض بالعكس او بالطرد بان نقول: ان من الناس من لا تحصل عنده هذه الراءحه الكريهه، وهذا موجود حسا، مشاهد؛ فان بعض الناس لا توجد عنده؛ اما لصفاء معدته، واما لانه ما يتهضم الطعام منه بسرعه، وان كان هذا الاخير قد تحصل منه رواءح اكثر، لكن علي كل حال هذه العله منتقضه، واذا انتقضت العله انتقض المعلول؛ لان العله اصل والمعلول فرع، فالصواب اذن ان السواك سنه حتي للصاءم، ويءيده هذا الحديث وان كان ضعيفا، حديث عامر بن ربيعه: رايت النبي صلي الله عليه وسلم ما لا احصي يتسوك وهو صاءم . طالب: ما يقال: انه ما تزول الراءحه بالسواك؛ الراءحه من المعده ولا تزول بالسواك؟ الشيخ: والله هذه ما ادري، هذه عند اللي يشمون، انا ما اشم. طالب: احيانا النهار قصير ما.. الشيخ: ما يصير راءحه.. الطالب: فايحه لعامه الناس. الشيخ: اي نعم. الطالب: في الشتاء. الشيخ: لكن السءال الان انه حتي لو تسوك الانسان ما تروح الراءحه. طالب: صحيح. الشيخ: صحيح، تبقي؟ اذن بعد (...) تكون. طالب: (...). الشيخ: اي، علي كل حال الحمد لله، الادله عندنا ظاهره في العموم، وهو الراجح طالب: وما الجواب عن حديث لقيط (...) الصاءم عن المبالغه في المضمضه والاستنشاق؟ الشيخ: هذا واضح؛ لان الخوف من ان يتسرب الماء الي جوفه. طالب: (...)؟ الشيخ: نقول في هذه الحال: انه يمكنه امساكه اذا كان له طعم، حتي لو فرض انه قد يبس وانه مع رطوبته بالريق يمكن يظهر طعمه فلا بد ان تتفله. طالب: (...). الشيخ: اي، يمكن. طالب: «لخلوف فم الصاءم اطيب عند الله من ريح المسك» الحديث ما يصير دليلا لهم؟ الشيخ: لا ابدا لانه كما سمعت ما يترتب مثل ما قال بعض السلف، قال: ماذا يريد الله من (...)، انما المعني ان هذا له اثر طيب عند الله وان كان مكروها عندكم. طالب: (...) مرضاه الرب اطيب من ريح المسك، ما (...)؟ الشيخ: مرضاه الرب؟ طالب: اطيب من ريح المسك، ما (...)؟ الشيخ: ما (...) فيها شيء، لانه اطيب عند الله من ريح المسك. طالب: شيخ، (...). *** يقول المءلف: (متاكد عند صلاه) . (متاكد) هذه خبر ثان لقوله: (التسوك) ، وتعدد الاخبار جاءز؛ قال الله تعالي: {وهو الغفور الودود} [البروج: ١٤] فـ {الودود} هنا خبر ثان، ولا يجوز ان يكون صفه لـ {الغفور} ؛ لان نفس {الغفور} صفه بالمعني العام، ما هو بالمعني النحوي اللي هو النعت؛ لان {الغفور} هذه خبر. يقول: (متاكد عند صلاه وانتباه) الخ. كلمه (صاءم) في كلام المءلف: (لغير صاءم) ، نفلا ولا فرضا؟ الطلبه: (...). الشيخ: الفرض والنفل، نعم. يقول: (عند صلاه وانتباه وتغير فم) ثلاثه امور ذكرها المءلف: اولا: (عند صلاه) الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاه» ، وكلمه: «عند» في الحديث وفي كلام المءلف تقتضي القرب؛ لان العنديه معناها: الشيء القريب من الشيء، كما قال الله تعالي: {ان الذين عند ربك} [الاعراف: ٢٠٦]، كما قال في الكتاب الذي كتبه: «فهو عنده فوق العرش» ، فالعنديه تقتضي القرب من الشيء، فاذن (عند صلاه) يكون قرب الصلاه، وكلما قرب منها فهو افضل، واما قول بعضهم: ان المراد بـ(عند الصلاه) يعني: الوضوء. فهذا ليس بصحيح؛ لان الوضوء قد يبعد عن الصلاه، هذه من جهه؛ لان الوضوء له سواك خاص، فالصواب ان (عند الصلاه) يعني: قرب الصلاه. ولكن بعض الناس يقول: ان التسوك لا بد ان يكون هناك وسخ، فهل نفعل كما يفعل العامه اذا تسوك مص السواك وبلعه؟ الجواب: لا؛ لان معني ذلك انك تزيل الوسخ من الاسنان لاجل تجعله في المعده، وهذا خلاف مقصود الشرع، بل انك اذا احسست بان هناك اوساخا حملها السواك فانك تاخذه او تمصه ثم تتفله، او تاخذه مثلا وتعصره بين اصبعيك او في منديل حتي يذهب هذا الوسخ. وقوله: (عند صلاه) ، فرضا ونفلا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: جنازه وصلاه ذات ركوع وسجود؟ الطلبه: نعم. الشيخ: حتي عند صلاه الجنازه لعموم الحديث. عند سجود التلاوه؟ الطلبه: (...). الشيخ: ينبني علي الخلاف؛ ان قلنا: بانه صلاه -كما هو المشهور من المذهب- سن له ذلك، والا فلا، وكذلك سجود الشكر. ولكننا نقول: اذا لم نقل بانه متاكد عند سجود التلاوه فانه داخل في انه مسنون كل وقت، لكننا لا نعتقد بانه مسنون من اجل هذا الشيء اذا قلنا بان سجود التلاوه ليس بصلاه. طالب: اذا كبر (...)؟ الشيخ: لا، يكبر؛ لاننا ذكرنا من قبل قواعد حول هذا الامر فقلنا: الفضيله المتعلقه بذات العباده اولي بالمحافظه من المتعلقه بمكانها. وقلنا ايضا: ان الفضيله المتعلقه بذات العباده اولي من الفضيله التي تشرع للعباده؛ لها، والسواك مشروع: لها ولا فيها؟ الطلبه: لها. الشيخ: لها، فعلي هذا يقدم ادراك تكبيره الاحرام. واما المتعلقه بالمكان وذات العباده فقد مثلنا لذلك بماذا؟ طلبه: (...). الشيخ: بالرمل في طواف القدوم، والقرب من البيت؛ ايهما اولي؟ الرمل اولي من الدنو من البيت؛ لان الرمل سنه تتعلق بذات العباده، والدنو من البيت تتعلق بماذا؟ طلبه: بمكانها. الشيخ: بمكانها، نعم. (عند صلاه وانتباه) ، انتباه منين؟ الطلبه: من النوم. الشيخ: من النوم؛ لقول حذيفه بن اليمان رضي الله عنه: كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك . (يشوص) قال العلماء: معناه: يدلكه ويغسله بالسواك. وعند الانتباه من النوم يسن، وظاهر كلام المءلف انه يسن عند الانتباه من نوم الليل ومن نوم النهار؛ لانه قال: (وانتباه) ولم يخصه بالليل، فاذا استدللنا بحديث حذيفه علي هذه المساله فهل استدلالنا صحيح علي قاعده الدليل؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، لماذا؟ الطلبه: (...). الشيخ: لان الدليل اخص، ولا يمكن ان يستدل بالاخص علي الاعم، لكن قد يقال: ان حذيفه رضي الله عنه راي الرسول عليه الصلاه والسلام عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع ان يكون ذلك ايضا عند الانتباه من نوم النهار؛ لان العله واحده، وهي تغير الفم بالنوم، وعلي هذا فيسن -كما قال المءلف- عند الانتباه مطلقا؛ بالدليل في نوم الليل، وبالقياس في نوم النهار. واعلم ان القياس الجلي الواضح يعبر عنه بعض اهل العلم كشيخ الاسلام ابن تيميه بالعموم المعنوي؛ لانكم تعرفون ان العموم يكون بالالفاظ كالصيغ المعروفه، وقد يكون بالمعاني؛ بمعني: اننا اذا تيقنا او غلب علي ظننا ان هذا المعني الذي جاء به النص يشمل هذا المعني الذي لم يدخل في النص لفظا فاننا نقول: دخل فيه بالعموم المعنوي. واذا قلنا: انه ثبت بالقياس الجلي فالامر واضح؛ لان السنه -او الشرع- لا تفرق بين متماثلين. (وتغير فم) اي: متاكد ايضا عند تغير الفم، الدليل؟ طالب: «مطهره للفم» . الشيخ: «مطهره للفم» ، فمعني ذلك: متي احتاج الفم الي تطهير كان السواك مشروعا. *** قال المءلف: (ويستاك عرضا) ، بالنسبه للاسنان، وطولا بالنسبه للفم؛ يستاك عرضا هكذا، طول الاسنان كذا، فيستاك عرضا بالنسبه لها، وطولا بالنسبه للفم. وين طول الفم؟ من اليمين الي الشمال؛ يعني: من الاذن اليمني الي الاذن اليسري، هذا طوله، فهو طولا بالنسبه للفم، وعرضا بالنسبه للاسنان. وقال بعض اهل العلم: يستاك طولا بالنسبه للاسنان؛ لان هذا ابلغ في التنظيف، لانه لو استاك طولا ينظف ما بين الاسنان اكثر. ويحتمل ان نقول: انه يرجع في ذلك الي ما تقتضيه الحال؛ فاذا اقتضت الحال ان يستاك طولا استاك طولا، وان اقتضت ان يستاك عرضا استاك عرضا، ما دام المساله ما فيها سنه بينه. (يستاك عرضا مبتدءا بجانب فمه الايمن) الجانب الايمن هذا ولا ذا؟ اللي الي الاذن اليمني، ودليله ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شانه كله . وبماذا يستاك؟ هل هو باليد اليمني او باليد اليسري؟ اختلف اهل العلم في ذلك: فقال بعضهم: يستاك باليد اليمني؛ لان السواك سنه، والسنه طاعه لله عز وجل وقربه اليه، فلا تناسب ان تكون باليسري؛ لان اليسري تقدم للاذي، كما تقدم ان القاعده: ان اليسري تقدم للاذي، واليمني لما سواه. واذا كان السواك عباده فالافضل ان يكون باليمين. وقال اخرون: بل باليسار افضل، وهو المشهور من مذهب الامام احمد، وعللوا ذلك: بان السواك لازاله الاذي، وازاله الاذي تكون باليسري كالاستنجاء والاستجمار، فانه يكون باليسري ولا يكون باليمني. ولكننا نقول: صدقتم، ان السواك ازاله للاذي؛ «مطهره للفم» ، لكن في نفس الوقت هو «مرضاه للرب» فهو طاعه. وفصل اخرون في هذا فقالوا: ان تسوك لتطهير الفم -كما لو كان بعد الاكل مثلا او بعد النوم- ان تسوك لتطهير الفم فيكون؟ الطلبه: باليسري. الشيخ: باليسار؛ لانه لازاله الاذي. وان تسوك لتحصيل السنه فيكون؟ الطلبه: باليمين. الشيخ: باليمين؛ لانه مجرد قربه؛ كما لو كان قد توضا قريبا واستاك عند الوضوء ثم حضر الي الصلاه، فانه يستاك هنا؟ الطلبه: باليمين. الشيخ: لتحصيل السنه، فيكون باليمين، والي هذا ذهب بعض علماء المالكيه ففصلوا فيه هذا التفصيل. وعندي ان الامر في هذا واسع، وانه ان استاك باليمين فباليمين، وباليسار فباليسار؛ لانه ليس هناك سنه واضحه في هذه المساله. طالب: الاستنشاق والاستنثار يباشر باليسار؟ الشيخ: باليسار. الطالب: (...)؟ الشيخ: اي، بس الاستنثار .. يصيب اليد مخاط وشيء قذر، بخلاف هذا، علي كل حال يمكن ما يصيب ويمكن يصيب، لكن مثلا تتسوك تمسك المسواك فقط. فالاقوال اذن ثلاثه: المشهور من مذهب الحنابله هو انه يستاك باليسار مطلقا. طالب: اقول: ان الاذي اللي في الفم خلاف الاذي الخارج من السبيلين، فالقول هذا بانه لازاله الاذي فهو باليسار .. الشيخ: لا، هم يقولون: ان الاذي منه نجس قذر ومنه ما هو دون ذلك. الطالب: بالاضافه لان الاستياك عايز مهاره، بخلاف الاستنجاء. الشيخ: كيف مهاره، ويش؟ الطالب: يعني ما يستطيع اللي هو ليس باعسر انه يستعمل السواك بيده اليسري. الشيخ: لا، الاعسر غيره، الاعسر شيء اخر. الطالب: لا، اقول: خلاف الاعسر؛ العادي ما يستطيع انه يستعمل اليسري في شيء ينظف به. الشيخ: عجيب، لا، الان نحن استياكنا باليسار وضابطينه تماما. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، صح. يقول المءلف: (ويستاك عرضا مبتدءا بجانب فمه الايمن) . انتهي الكلام علي السواك، فصار السواك سنه، وينبغي ان يتسوك بعود لين، منق، غير متفتت ولا ضار، ويتاكد في خمسه مواضع. *** قال: (ويدهن غبا) . (يدهن) ، ويش معني (يدهن) ؟ اي: يستعمل الدهن في شعره، فيدهن (غبا) الغب يعني: يوما ويوما؛ يعني: يوما يفعل ويوما لا يفعل، وليس بلازم ان يكون يوما ويوما هكذا بالترتيب، يمكن يوما ويترك يومين، او يومين ويترك يوما، المهم الا يستعمل ذلك داءما؛ لانه اذا استعمله داءما صار في عداد المترفين الذين لا يهتمون الا بشءون ابدانهم، وهذا من الامور التي ليست بمحموده، ففي سنن ابي داود ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن كثره الارفاه ؛ يعني ما ينبغي للانسان ان يكثر ارفاه نفسه. وايضا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ياتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويءتمنون فيخونون، ويظهر فيهم السمن» . السمن ليش يظهر فيهم؟ الطلبه: لكثره الترف. الشيخ: لكثره الترف؛ لان الانسان اللي ما يترف نفسه ما يزيد وزنه، وهذا دليل علي ان كثره الارفاه ليست بمحموده. واما تركه بالكليه –ترك الادهان- فانه ايضا سيء؛ لانه يوجب ان يكون الانسان شعثا راسه كشجره الشوك ليس بجميل ولا بحسن، فالانسان ينبغي ان يكون وسطا بين هذا وهذا. طالب: (...). الشيخ: لا، هو الظاهر ان هذا يختلف، اذا كان راسه خفيفا يمكن لو يدهن داءما ويش الفاءده! ما غير يصير علي كتفيه ويءذيه. طالب: راسه خفيف ما يحتاج. الشيخ: الظاهر انه ما يحتاج، يكفيه الماء. *** (ويكتحل وترا). (يكتحل) الكحل يكون بالعين. (وترا) يعني: ثلاثا في كل عين. كل ليله؟ نعم، كل ليله. ولكن بماذا يكتحل؟ قالوا: ينبغي ان يكتحل بالاثمد، الاثمد: نوع من الكحل جيد جدا مفيد للعين، واذا شءت ان تعرف عنه فاقرا: زاد المعاد لابن القيم، وهو من احسن الكحل تقويه للنظر. ويقال: ان زرقاء اليمامه -واظنها معروفه لديكم- تنظر مسيره؟ طلبه: ثلاثه ايام. الشيخ: ثلاثه ايام بعينها المجرده، ثلاثه ايام! ما ادري انتم تنظرون الي مسيره عشرين مترا؟! طالب: (...). الشيخ: نعم، يقولون: انها لما قتلت قالوا: لا بد نشوف ها العين اللي تنظر مسيره ثلاثه ايام، فوجدوا ان عروق عينها تكاد تكون محشوه من الاثمد؛ لانه جيد للعين، فينبغي للانسان ان يكتحل هذا الاكتحال. الاكتحال الذي يكون لتجميل العين هل هو مشروع للرجل ولا مشروع للانثي فقط؟ الظاهر انه للانثي فقط، اما الرجل فليس بحاجه الي تجميل عينه. وقد يقال: انه مشروع للرجل ايضا؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما سءل؛ قالوا: يا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون نعله حسنا، وثوبه حسنا. فقال: «ان الله جميل يحب الجمال» . وقد يقال: انه بالنسبه للرجل اذا كان في عينه عيب يحتاج الي الاكتحال فهو مشروع له، واما اذا كانت عينه عاديه فليس بمشروع. طالب: هل له اشكال والوان؟ الشيخ: اللي هو الكحل؟ الطالب: الاثمد. الشيخ: اي، والله بس انا قالوا لي: ما هو موجود الان. الطالب: الاثمد احمر، موجود. الشيخ: هو الظاهر انهم يقولون: موجود، كما يقول اهل المدينه: ان العجوه موجوده. ويش العجوه؟ يجيبلك دقله ما، يمكن من اردا الدقل، يقول: هذه العجوه. وانا حدثني شيخ من المدينه منذ سنوات يقول: انه لا يوجد سوي نخله واحده فقط ولا لها فراخه في مكان فلان. وعينه لنا. الطالب: ابن القيم يقول: موجود في خراسان و(...). الشيخ: ابن القيم! اذا كان ابن القيم يقول في زمنه.. كيف هذا الان! الطالب: شكله احمر يباع عند احد (...). الشيخ: اي، بس يا اخ تزوير. الطالب: بس ما ادري، هم يقولون هذا، احمر. الشيخ: تبقي تاخذه ان شاء الله وتتكل علي الله تملا عينك بهذا الحصي. *** (يدهن غبا ويكتحل وترا، وتجب التسميه في الوضوء مع الذكر). (تجب التسميه في الوضوء) يعني ان يقول: بسم الله، ومتي تكون؟ عند ابتداءه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ، وهذا يعني انه في ابتداءه، وعلي هذا فتكون التسميه واجبه، والدليل هذا الحديث، لكننا عندما نضع هذا الحديث علي القاعده المعروفه عندنا ان النفي يكون اولا لنفي الوجود ثم لنفي الصحه ثم لنفي الكمال، فاذا جاء في الكتاب والسنه نفي لشيء فالاصل ان هذا النفي لوجود ذلك الشيء؛ يعني لا يوجد هذا الشيء فان كان موجودا فهو نفي للصحه، ونفي الصحه نفي للوجود الشرعي، فان لم يمكن ذلك بان صحت العباده مع انتفاء هذا الشيء صار نفيا للكمال لا للصحه؛ لان الصحه موجوده مع انتفاء هذا الشيء، فيلزم ان يكون المراد الكمال. ولهذا امثله كثيره اذا شءتم نستعرضها علي سبيل السرعه. مثال النفي الذي يكون نفيا للوجود. الطالب: لا معبود بحق. الشيخ: لا اله حق الا الله، اما الاله الذي ليس بحق فموجود. لا خالق للكون الا الله، ايش تقولون؟ الطلبه: (...). الشيخ: هذا نفي للوجود، ما فيه اشكال، ولا يحتاج الي تقدير. نفي الصحه: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، نحن نشوف الانسان يصلي وهو ما يقرا فاتحه الكتاب، الصلاه الان موجوده بالفعل، لكنها شرعا غير موجوده، غير صحيحه، هذا نقول: نفي للصحه. «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» . هذا فيه ايش؟ الطلبه: نفي الكمال. الشيخ: نفي الكمال؛ لان الانسان الذي لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه ما هو ينتفي عنه الايمان، الذي ينتفي عنه كمال الايمان، ولكن هذا الكمال قد يكون كمالا واجبا وقد يكون كمالا مستحبا. الحديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» اذا طبقناه علي هذه القاعده فانه يقتضي ان التسميه شرط في صحه الوضوء لا واجب فقط، بل هي شرط في صحه الوضوء؛ لان نفي الوضوء لانتفاء التسميه معناه نفي لصحته، ولا تنتفي الصحه لانتفاء شيء الا وهذا الشيء شرط، لكن مذهب (...)، وكانهم عدلوا عن كونها شرطا لان الحديث فيه نظر؛ في صحته نظر، ولهذا ذهب الموفق -رحمه الله- الي ان التسميه ليست بواجبه وانما هي سنه؛ لان هذا الحديث قال فيه الامام احمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، واذا لم يثبت فيه شيء فانه لا يكون حجه. فالمساله فيها قولان: القول الاول: ان التسميه واجبه، ولكنها تسقط بالنسيان، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: انها سنه وليست بواجبه؛ لان الحديث فيها لا يقوي علي ايجابها علي المسلمين وعدم صحه وضوءهم، ولان كثيرا من الذين وصفوا وضوء النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكروا فيه التسميه، وهي احاديث كثيره، ومثل هذا لو كان من الامور الواجبه التي لا يصح الوضوء بدونها لكانت تذكر. طلبه: اذا كان في الحمام؟ الشيخ: اذا كان في الحمام فقد ذكر الامام احمد ان الرجل اذا عطس حمد الله بقلبه، فيخرج من هذه الروايه انه يسمي بقلبه. قال المءلف: (تجب التسميه في الوضوء مع الذكر) . افادنا بقوله: (مع الذكر) انها تسقط؟ الطلبه: بالنسيان. الشيخ: بالنسيان، فان نسيها في اوله وذكرها في اثناءه فماذا يصنع؛ يسمي ويستمر، ولا يبتدء؟ اختلف في هذه المساله المنتهي والاقناع -وهما كتابان من كتب فقه الحنابله- فقال صاحب المنتهي : يبتدء. وقال صاحب الاقناع : يواصل، يستمر. اما حجه صاحب المنتهي فيقول: لان هذا الرجل ذكر التسميه قبل فراغه، فوجب عليه ان ياتي بالوضوء علي وجه صحيح. واما حجه صاحب الاقناع فقال: انها تسقط بالنسيان اذا انتهي من جمله الوضوء، فاذا انتهي من بعضه فان هذا البعض الذي نسي فيه يكون صحيحا. ايهما المذهب عند المتاخرين؟ الذي في المنتهي ؛ هم يرون ان اللي في المنتهي هو المذهب؛ اذا اختلف الاقناع والمنتهي فالمذهب ما في المنتهي. (تجب التسميه في الوضوء مع الذكر) وهل تجب في الغسل؟ يقول الفقهاء: نعم، تجب في الغسل؛ لان الغسل احدي الطهارتين، فكانت التسميه فيه واجبه كالوضوء، ولانها اذا وجبت في الوضوء وهو اصغر -حدث اصغر- واكثر مرورا علي المكلف فوجوبها في الحدث الاكبر من باب اولي. وهل تجب في التيمم؟ طلبه: نعم. الشيخ: قالوا: نعم، تجب في التيمم؛ لان التيمم بدل عن طهاره الماء، والبدل له حكم المبدل، ولكن قد يعارض معارض ويقول: ان التيمم لم يكن له حكم المبدل في وجوب تطهير الاعضاء؛ لان التيمم انما يطهر فيه كم عضو؟ طالب: الوجه والكفان. الشيخ: عضوان فقط في الحدث الاصغر وفي الاكبر، فلا يمكن ان يقال: ما وجب في طهاره الماء وجب في طهاره التيمم، ولكن علي كل حال الاحتياط اولي، مع ان الذي يتامل حديث عمار بن ياسر وهو قول الرسول عليه الصلاه والسلام له: «انما كان يكفيك ان تقول هكذا» ، ولم يذكر التسميه، يستفيد منه انها؟ طالب: ليست واجبه. الشيخ: ليست بواجبه في التيمم. بهذه المناسبه نشوف احكام التسميه في الشرع: التسميه في الشرع قد تكون شرطا، وقد تكون واجبا، وقد تكون سنه، وقد تكون بدعه غير مشروعه. متي تكون شرطا؟ طالب: في الذبيحه. الشيخ: في الذبح، في الذكاه والصيد، شرط، ما تسقط علي الصحيح لا عمدا ولا جهلا ولا سهوا، فاذا ذبح انسان ذبيحه ونسي ان يسمي صارت حراما، واذا رمي صيدا ونسي ان يسمي صار حراما. وقال بعض اهل العلم -وهو المذهب-: اذا رمي صيدا ونسي ان يسمي كان حراما، وان ذبح ونسي ان يسمي فهي حلال. ايهما اولي بالعذر؟ الطلبه: الصيد. الشيخ: الصيد اولي بالعذر. قال: كيف تعذرونه في الذبيحه، ولا تعذرونه في الصيد مع ان الغالب ان الانسان اذا شاف الصيد يستعجل وينسي، يذهل، ومع هذا يقولون: انه لا يحل المصيد ويحل المذكي؟ الدليل: قال: لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «اذا ارسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل» ، فقالوا: «وذكرت اسم الله» فمعني ذلك: اذا لم تذكر اسم الله عليه لا تاكل. فنقول: هو ايضا قال: «ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل -او قال: فكلوا- الا السن والظفر» ، اي فرق بين هذا وهذا؟! ليس بينهما فرق، فجعل حل المذكي مشروطا بالتسميه وانهار الدم، فكما ان الرجل لو نسي وذبح الذبيحه بصعق كهرباءي، ويش تقولون في الذبيحه؟ الطلبه: ميته. الشيخ: تكون ميته ما تحل، كذلك اذا نسي ولم يسم فهي ميته لا تحل. لكن قد يقول قاءل: اليس الله يقول: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]؟ بلي قال ذلك، ونحن نقول به ايضا، فهذا الرجل الذي نسي ان يسمي الله علي الذبيحه ما عليه اثم ولا خطا، لكن انا ياللي بياكل من هذه الذبيحه متعمدا علي اثم؛ لان الله يقول: {ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه} [الانعام: ١٢١]، فنهانا، ولهذا لو اكلت ناسيا او جاهلا، ما علي اثم، ينطبق علي قوله: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} . فان قال قاءل: اذا قلت بهذا خسرت المسلمين. ويش معني خسر المسلمين؟ تجيء ناقه مشريه بثلاثه الاف او باربعه الالف، نسي ان يقول: بسم الله، تقول: جروها للكلاب، هذه خساره علي المسلمين، معني ذلك ان اموال المسلمين بتروح هدر. فالجواب: اذا قلت: انه يعفي عن النسيان، معناها انك انت بتخلي كثيرا من الذباءح تءكل بدون تسميه؛ لان النسيان يقع كثيرا، لكن اذا قلنا لهءلاء القوم: جروا هذه البعير للكلاب، في اليوم الثاني اذا ذبحوا بعيرا ينسون ولا ما ينسون؟ الطلبه: ما ينسون. الشيخ: ما ينسون، يمكن يسمي عشر مرات، هذا ما فيه شيء، وما هذه العله الا كتعليل بعض الناس حين قال: انتم اذا قطعتم يد السارق صار نصف الشعب اقطع. ليش؟ لان نصف الشعب عندهم سراق، يقول: اذا قطعت ايديهم صار نصف الشعب اقطع. نقول: لا، ما هو صحيح، انت اذا قطعت واحدا كم يتوب؟ الطلبه: يتوب مءات. الشيخ: يتوب مءات من الناس، وهذا الذي قررناه في مساله الذكاه انه لا تسقط التسميه بالنسيان، وهو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. فيه قلنا: انها قد تكون واجبه ليست بشرط مثل الذي معنا؛ الوضوء، واجبه وليست بشرط. وقد تكون مستحبه مثل؟ طالب: (...) الشيخ: لا، التسميه علي الاكل مستحبه عند جمهور اهل العلم، وقال بعض العلماء: انها واجبه، وهو الصحيح؛ ان التسميه علي الاكل واجبه . فيه تكون بدعه؟ طالب: عند الاذان. الشيخ: عند الاذان، اي نعم؛ قبل ان يءذن قال: بسم الله الرحمن الرحيم، عند الصلاه قبل ان يدخل في الصلاه يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قبل تكبيره الاحرام. عند قراءه القران؟ طالب: مستحبه. الشيخ: هي مستحبه؟ طلبه: سنه. الشيخ: سنه؟ طالب: في اول السوره. الشيخ: في اول السوره لا شك انها تقرا، لكن في اثناء السوره زعم بعض اهل العلم انه يستحب ان يقول: بسم الله، ولكن بعض العلماء -وهو الصحيح- رد هذا وقال: ان الله لم يامرنا عند قراءه القران الا ان نقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاذا كنت تقرا من اثناء السوره لا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم {يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الاحزاب: ٤٥]، ولا تقل: بسم الله الرحمن الرحيم؛ لانا ما امرنا بغير ذلك. طالب: التعوذ واجب عند القراءه؟ الشيخ: اي والله ظاهر القران انه واجب. *** يقول: (تجب التسميه في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان) . الختان اول من سنه من؟ الطلبه: ابراهيم. الشيخ: ابراهيم عليه الصلاه والسلام. والختان بالنسبه للذكر: هو قطع الجلده التي فوق الحشفه. والختان بالنسبه للانثي: هو قطع لحمه زاءده فوق محل الايلاج، قال الفقهاء: انها تشبه عرف الديك. وهذه المساله ظاهر كلام المءلف انه واجب علي الذكر والانثي، فيجب ان يختن الذكر ويجب ان تختن الانثي، متي؟ قالوا: في زمن الصغر افضل، الا انهم قالوا: يكره في اليوم السابع ومن الولاده الي اليوم السابع؛ لانه في هذا الزمن يخشي علي الطفل، لكن من يوم ثمانيه فاكثر افضل؛ لان فعله في زمن الصغر فيه ايلام بدني لا قلبي، او لا؟ طالب: نعم. الشيخ: الصغير ما يدري، يتالم بدنيا لكن ما يتالم قلبيا، وفعله في زمن الكبر فيه الم بدني قلبي، ومعلوم ان ذاك اخف، هذا من وجه. من وجه اخر: ان فعله في زمن الصغر اسرع نموا وبرءا كما هو معلوم مشاهد، فيكون افضل. وقد اختلف العلماء في الختان في اصله؛ هل هو واجب علي الذكر والانثي كما هو المذهب، او هو واجب علي الذكر دون الانثي كما هو اختيار الموفق وجماعه من اهل العلم، او هو سنه في حق الجميع؛ في حق الذكور وفي حق الاناث، وقد اطال ابن القيم رحمه الله في تحفه الودود في حجج الفريقين، ولكنه لم ينته الي ترجيح، وكانه -والله اعلم- لم يترجح عنده شيء في هذه المساله، واقرب الاقوال فيها: ان الختان واجب في حق الرجال، سنه في حق النساء. ووجه التفريق بينهما ان الختان في حق الرجال فيه مصلحه تعود الي شرط من شروط الصلاه، وهي؟ الطلبه: الطهاره. الشيخ: الطهاره؛ لانه اذا بقيت هذه الجلده فان البول اذا خرج من ثقب الحشفه بقي وتجمع وصار سببا اما لاحتراق او لالتهاب، او لكونه كلما تحرك او عصر هذه الجلده خرج فيتنجس بذلك، فهو في حق الرجال واجب. اما في حق المراه فان غايه ما فيه من الفاءده يقولون: انه يقلل من غلمتها -يعني: من شهوتها- وهذا طلب كمال وليس من باب ازاله الاذي، فيكون الفرق بينهما هو هذا، وهذا عندي هو اقرب الاقوال؛ انه واجب في حق الرجال وسنه في حق النساء. ثم انه لا بد من ان يكون هناك طبيب حاذق يعرف كيف يختن، فان لم يوجد طبيب حاذق فهل يجوز للانسان ان يختن نفسه؟ طالب: نعم، اذا كان يحسنه. الشيخ: اذا كان يحسنه، اذا كان يحسن ذلك يجوز ان يختن نفسه، وابراهيم عليه السلام ختن نفسه، فاذا كنت تحسن فلا مانع. يشترط ايضا؛ يقول المءلف: (ما لم يخف علي نفسه) ، فان خاف علي نفسه من الهلاك او المرض فانه لا يجب، وهذا شرط في جميع الواجبات، ما تجب مع العجز او مع خوف التلف او الضرر او المرض، فاذا كان يخشي علي نفسه فلا يجب. هل يجوز للخاتن ان ينظر الي عوره المختون ولو بلغ عشر سنين؟ طلبه: نعم. طالب: لحاجه. الشيخ: يجوز لحاجه؛ لان هذا حاجه لا باس بها. ذكرنا ان الراجح انه واجب في حق الرجال سنه في حق النساء، الدليل علي ذلك: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «خمس من سنن الفطره» ، وذكر منها الختان، ولم يفصل، ولانه وردت احاديث متعدده بان النبي عليه الصلاه والسلام امر من اسلم ان يختتن، وهذا يدل علي الوجوب ، ولان الختان ميزه بين المسلمين والنصاري، حتي كان المسلمون يعرفون قتلاهم في المعارك بالختان، اليهود يختتنون، والمسلمون يختتنون، والعرب ايضا قبل الاسلام يختتنون، لكن النصاري لا يختتنون، فقالوا: هذه ميزه، واذا كان ميزه فهو واجب. كذلك قرروا الوجوب؛ قالوا: ان الختان قطع شيء من البدن، وقطع شيء من البدن لا يجوز، حرام، والحرام لا يستباح الا بواجب والا ما يستباح بالسنه، وعلي هذا فيكون الختان واجبا؛ لان الحرام لا يستباح الا بواجب. قالوا: ولان الختان يقوم به ولي اليتيم، وهو اعتداء عليه واعتداء علي ماله؛ لانه يعطي الخاتن اجره، فلولا انه واجب ما جاز الاعتداء علي بدن اليتيم وماله. وكل هذا يدل -كما سمعتم من الادله الاثريه والنظريه- يدل علي الوجوب. لكنه بالنسبه للنساء فيه نظر، فالظاهر من الاقوال انه واجب علي الرجال دون النساء. طالب: ويش الدليل؟ الشيخ: الدليل هو ما سمعت. الطالب: التفريق بين النساء والرجال. الشيخ: هو ما سمعت من ان الرجال ختانهم لازاله الاذي، والمراه ختانها لطلب الكمال فقط، وفيه حديث لكن بس ضعيف: «الختان سنه في حق الرجال، مكرمه في حق النساء» ، الا انه ضعيف، والا لو صح كان واضحا جدا. *** ثم قال: (ويكره القزع) ، ما هو القزع؟ القزع ذكروا انه حلق بعض الراس وترك بعضه، هذا هو القزع، وهو انواع: فتاره يحلق بعضه غير مرتب؛ يحلق مثلا من هنا من الجانب هذا الايمن، ومن الناصيه، ومن الجانب الايسر، ومن القفا، لكنه غير مرتب، بقع بقع، مثل قزع السحاب، وهذا واضح انه مكروه لانه مشوه ايضا. والنوع الثاني: ان يحلق وسطه ويدع جوانبه. والقسم الثالث: ان يحلق جوانبه ويدع وسطه، قال ابن القيم: كما يفعله السفل. والقسم الرابع: ان يحلق الناصيه فقط ويدع الباقي. واقول: القسم الخامس: ان يحلق جانب الراس ويدع جانبه لاجل العمره الثانيه؛ كما حدثتكم من قبل انني وجدت رجلا يسعي بين الصفا والمروه وقد حلق راسه من النصف طولا هكذا؛ هذا ابيض وهذا اسود، فقلت له: كيف تفعل هذا؟! هذا شيء مكروه وقزع. قال: لا، لاني حلقت نصفه لعمره امس ونصفه الثاني لعمره اليوم. هذا ايضا من القزع. ولهذا نقول: ان القزع مكروه، الا اذا كان قزعا مشبها للكفار فانه يكون محرما؛ لان التشبه بالكفار محرم؛ قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . ماذا نصنع لو وجدنا شخصا قد قزع راسه، نقول الان: احلقه كله، ولا: احلقه كله او اتركه كله؟ طالب: احلقه كله. الشيخ: الان ما يتصور الا: احلقه كله، اما تركه كله هذا في المستقبل نعم. طالب: (...). الشيخ: الظاهر ان هذا من القزع. *** (ومن سنن الوضوء السواك) لان المءلف الباب الاول قال: (باب السواك وسنن الوضوء) . طالب: القزع ما صرحنا بالتحريم. الشيخ: يكره. الطالب: ما الحامل لك علي عدم القول. الشيخ: ما اري شيءا يوجب الحمل علي الكراهه، لكن ما اعرف ان احدا قال بالتحريم، ان قال احد بالتحريم فهو جيد. طالب: (...). الشيخ: هذا لان التشبه حرام. طالب: (...). الشيخ: (...) رقبه من الميراث. طالب: (...). الشيخ: هذا ليس من القزع، القزع حلق بعضه وترك بعضه، هكذا قال اهل العلم. الطالب: لا بد ان يكون حلقا؟ الشيخ: لا بد ان يكون حلقا. *** قال: (ومن سنن الوضوء السواك) . (من سنن) خبر مقدم، و (السواك) مبتدا مءخر، والسنن جمع سنه، وتطلق السنه علي الطريقه، وهي اقوال الرسول عليه الصلاه والسلام وافعاله وتقريراته، ولا فرق في هذا بين الواجب والمستحب، فالواجب يقال له: سنه، والمستحب يقال له: سنه. مثاله في الواجب: قال انس: من السنه اذا تزوج البكر علي الثيب اقام عندها سبعا ، هذه سنه واجبه. ومثال السنه المستحبه حديث ابن مسعود: من السنه وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلاه ، هذه السنه مستحبه. واما السنه عند الفقهاء والاصوليين فيريدون بها ما سوي الواجب؛ يعني: الذي امر به لا علي سبيل الالزام. وحكمها: انه يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها. والمراد بالسنه في كلام الفقهاء، كلما اتتك فالمراد بها سنه التطوع ولا الواجب؟ الطلبه: التطوع. الشيخ: التطوع؛ لان هذا مصطلحهم. من سنن الوضوء السواك، وتقدم انه يتاكد فيه، ودليله قوله عليه الصلاه والسلام: «لولا ان اشق علي امتي لامرتهم بالسواك مع كل وضوء» . *** (وغسل الكفين ثلاثا) لان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا توضا بدا بغسل الكفين ثلاثا، ولانهما اله الغسل؛ فان بهما ينقل الماء، وبهما تدلك الاعضاء، فكان الاليق ان يتقدم تطهيرهما، فهذا عندنا دليل وتعليل. فان قلت: لماذا لا تقول: انه واجب مع مداومه النبي صلي الله عليه وسلم عليه؟ قلنا: لان الله يقول: {ياايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦]، ولم يذكر الكفين. قال: (وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء) . (يجب) الضمير يعود علي غسل الكفين ثلاثا، (يجب من نوم ليل ناقض لوضوء) لكن لمن اراد ان يغمسهما في الاناء. ودليله حديث ابي هريره ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتي يغسلها ثلاثا؛ فان احدكم لا يدري اين باتت يده» . فقوله: لا يغمس حتي يغسل، يدل علي وجوب تقديم الغسل؛ لانه لا بد ان يتوضا. وقول المءلف: (من نوم ليل) خرج به نوم النهار، فلا يجب غسل الكفين منه. وهنا لو قال قاءل في الحديث: «اذا استيقظ احدكم من نومه» (نوم) مفرد مضاف، فيشمل كل نوم. و «اذا» في قوله: «اذا استيقظ» ظرف مطلق، فيشمل اناء الليل واناء النهار، فلماذا تخصونه بالليل؟ قالوا: نخصه بالليل بالتعليل الذي علله النبي صلي الله عليه وسلم به في قوله: «فان احدكم لا يدري اين باتت يده» ، والبيتوته لا تكون الا بالليل، وهذا من باب تخصيص العام بماذا؟ بالعله، تخصيص العموم بالعله هذا منه، فاذا قال لك قاءل: مثل لي بمثال فيه تخصيص العموم بالعله، فهذا مثال، فهم يقولون: لما علل الرسول صلي الله عليه وسلم بعله لا تصلح الا لنوم الليل صار المراد بالعموم في قوله: (من نومه) ايش؟ طلبه: نوم الليل. الشيخ: نوم الليل، فهو عام اريد به الخاص. وقوله: (من نوم ليل ناقض لوضوء) احترازا مما لو لم يكن ناقضا. وما هو الناقض؟ كل نوم علي المذهب ناقض الا يسير نوم من قاءم وقاعد، والصحيح ان المدار في نقض الوضوء علي الاحساس، فما دام الانسان يحس بنفسه لو احدث فان نومه لا ينقض وضوءه، واذا كان لا يحس بنفسه لو احدث فان نومه ينقض. وهذا الذي ذكره الفقهاء هنا حيث قالوا: (ناقض لوضوء) يءيد ان القول الراجح هو ان النوم الناقض للوضوء ما فقد فيه الانسان احساسه. ، وجه ذلك ان قوله: «فان احدكم لا يدري» معناه ان احساسه مفقود، وعلي هذا فاذا كان الانسان يدري بحيث لم يفقد احساسه فانه لا ينتقض وضوءه، مع ان الفقهاء في باب نواقض الوضوء يخالفون ذلك. اذن يجب غسل الكفين قبل ادخالهما الاناء ثلاث مرات اذا استيقظ من نوم ليل ناقض لوضوء. *** ومن السنن: (البداءه بمضمضه ثم استنشاق)، (البداءه) يعني في غسل الوجه (بمضمضه ثم استنشاق) هذا بعد غسل الكفين يتمضمض ويستنشق، والافضل ان يكون ثلاث مرات بثلاث غرفات. المضمضه: اداره الماء بالفم. والاستنشاق: جذب الماء بالنفس من الانف، هذا الاستنشاق. فالبداءه بهما قبل غسل الوجه افضل، وان اخرهما بعده جاز. قوله: (البداءه بمضمضه ثم استنشاق) ما ذكر المءلف: ثم استنثار؛ لان الغالب ان الانسان اذا استنشق الماء يستنثره، والا فلا بد من الاستنثار، يعني بمعني لا تكمل السنه الا بالاستنثار، كما انها لا تكمل السنه في المضمضه الا بمج الماء، وان كان لو ابتلعه لعد متمضمضا، لكن الافضل ان يمجه؛ لان هذه المضمضه وتحريك الماء بالفم يجعل الماء وسخا بما يلتصق به من الفضلات الكريهه في الفم. (والمبالغه فيهما) اي: في المضمضه والاستنشاق (لغير صاءم) . (المبالغه فيهما) بمعني انك تحرك الماء بقوه في باب المضمضه، ولا تخليه بس بقريب، خليه يصل الي كل الفم، الاستنشاق ايضا ان تجذبه بنفس قوي، هذه المبالغه. ويكفي في الواجب: ان يدير الماء في فمه ادني اداره، وان يستنشق الماء حتي يدخل في مناخره فقط، هذا الواجب، فالمبالغه زياده علي الواجب. والمبالغه يقول المءلف: (لغير صاءم) ، اما المبالغه في المضمضه والاستنشاق للصاءم فانها مكروهه؛ لانها قد تءدي الي ايش؟ طلبه: ابتلاع الماء. الشيخ: الي ابتلاع الماء ونزوله من الانف الي المعده، ولهذا قال النبي صلي الله عليه وسلم للقيط بن صبره: «اسبغ الوضوء، وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صاءما» . وكذلك لو فرض ان للانسان جيوبا انفيه وصار لو بالغ في الاستنشاق احتقن الماء في هذه الجيوب والمه او فسد الماء وربما يءدي الي صديد او نحو ذلك، ففي هذه الحال نقول: بالغ؟ طالب: لا. الشيخ: لا تبالغ درءا للضرر عن نفسك. *** (والمبالغه فيهما لغير صاءم، وتخليل اللحيه الكثيفه). اللحيه كثيفه وخفيفه؛ فالخفيفه هي التي لا تستر البشره، هذه الخفيفه، والكثيفه هي التي تستر البشره، فاذا كان الانسان ذا لحيه خفيفه لا تستر البشره وجب عليه ان يغسل اللحيه وما تحتها؛ التعليل: لان ما تحتها حين كان باديا كان داخلا؟ طالب: في الوجه. الشيخ: في الوجه، تحصل به المواجهه، فوجب غسله، اما اذا كانت كثيفه فانه لا يجب الا غسل ظاهرها فقط. وهل يجب غسل المسترسل منها؟ الطلبه: نعم. الشيخ: المشهور من المذهب الوجوب؛ انه يغسل ما استرسل، والقول الثاني: انه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيه كما لا يجب غسل ما استرسل من الراس، ولكن الاقرب الوجوب، والفرق بينه وبين الراس لان اللحيه وان طالت تحصل بها المواجهه فهي داخله في حد الوجه، واما المسترسل من الراس فانه لا يدخل في الراس؛ لان الراس ماخوذ من الترءس، وهو العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترءس. اذن اللحيه ان كانت كثيفه استحب ان تخلل، وان كانت خفيفه وجب ان تغسل وما تحتها. وقول المءلف: (تخليل اللحيه الكثيفه) ، كيف تخليلها؟ تخليلها له صفتان: احداهما: ان ياخذ كفا من ماء ويجعله تحتها ويقول هكذا. هذا واحد. والثانيه: ان ياخذ كفا من ماء ويخللها باصابعه كذا كالمشط. وكل ذلك ورد به الحديث، ودليله حديث عثمان رضي الله عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يخلل لحيته في الوضوء ، وهذا الحديث وان كان في سنده ما فيه، لكن له طرق كثيره جدا من احاديث اخري ايضا، يعني له طرق وشواهد تدل علي انه يرتقي الي درجه الحسن علي اقل درجاته، وعلي هذا فيكون تخليل اللحيه الكثيفه سنه. وذكر اهل العلم ان ايصال الطهور بالنسبه للشعر ينقسم الي ثلاثه اقسام: قسم يجب ايصال الطهور فيه الي ما تحت اللحيه كثيفه كانت او خفيفه، وهذا اذا كانت الطهاره الكبري عن جنابه، فانه يجب ان يغسل الشعر وما تحته وان كان كثيفا؛ بدليل حديث عاءشه رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصب علي راسه الماء، حتي اذا ظن انه اروي بشرته افاض عليه ثلاث مرات ، وحديث: «اغسلوا الشعر وانقوا البشره» . القسم الثاني عكسه: لا يجب ايصال الطهور الي ما تحت الشعور خفيفه كانت او كثيفه، وذلك في باب التيمم. التيمم لا يجب عليك ان تدخل التراب الي ما تحت اللحيه ولو كانت خفيفه. والقسم الثالث: يجب ايصال الطهور الي ما تحت اللحيه ان كانت خفيفه، ولا يجب اذا كانت كثيفه، وهذا في الوضوء. قال: (وتخليل اللحيه الكثيفه) ، فان لم يكن له لحيه؟ طالب: غسل وجهه. الشيخ: غسل وجهه وسقط التخليل. هل نقول مثل ذلك اذا لم يكن له راس في باب الحج والعمره؛ انسان اصلع ما عليه شعر، يسقط عنه الحلق؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يسقط. طالب: يقولون (...). الشيخ: اي نعم، بعض العلماء يقول: يجب عليه او يسن له ان يمر الموسي علي راسه. الطالب: ويش الفاءده؟ الشيخ: اي، ما له فاءده الحقيقه، ما له فاءده اطلاقا؛ لان امرار الموسي علي الشعر ليس مقصودا لذاته حتي نقول: لما تعذر احد الامرين وجب الاخر. ويش المقصود من امرار الموسي علي الشعر؟ الطلبه: ازاله الشعر. الشيخ: ازالته، وقد حصلت، وما هذا الا نظير قول من قال: ان الاخرس-اللي ما يتكلم- يقرا الفاتحه بحركته، لازم يحرك لسانه وشفتيه، وهو ما له صوت ولا له نطق. ويش الفاءده؟ لا فاءده؛ لان تحريك اللسان والشفتين ويش لاجله؟ طلبه: لاظهار النطق. الشيخ: لاظهار النطق والقراءه، فاذا كان ذلك متعذرا فتحريكها عبث. *** (وتخليل اللحيه الكثيفه والاصابع) تخليل الاصابع، اليدين ولا الرجلين؟ طالب: كلاهما. الشيخ: كلاهما، لكنه في الرجلين اوكد. كيف يخلل اليدين؟ يخلل اليدين هكذا؛ يدخل اصابعه كالتشبيك بعضها ببعض. واما تخليل الرجلين فقالوا: انه يخللها بخنصر اليد اليسري -هذا الصغير من اليد اليسري- مبتدءا بخنصر الرجل اليمني من الاسفل وماش الي الابهام، ثم الرجل اليسري يبدا بها من الابهام لاجل التيامن؛ لان يمين الرجل اليمني الخنصر، ويمين الرجل اليسري الابهام، فيبدا في اليمني من الخنصر وفي اليسري من الابهام، ويكون بخنصر اليد اليسري تقليلا للاذي. واليسري معلوم هي التي تقدم للاذي، ولكن لا شك ان هذا استحسنه بعض اهل العلم، لكن القول بان هذا من السنه وهو لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام فيه نظر، فيقال: هذا استحسان من بعض اهل العلم، ولكن الانسان لا يلتزم به كسنه، مثلما ذكروا في تقليم الاظافر انه يقلمها مخالفا، ورووا في ذلك حديثا لكنه لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ان من قلم اظافره مخالفا لم يصبه رمد في عينه ، تطعيم عن الرمد، لكن هذا الحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. كيف المخالفه؟ تبدا بخنصر اليد اليمني، ثم الوسطي، ثم الابهام، ثم البنصر، ثم السبابه، هذا باليمني، باليسري تبدا بالابهام، ثم الوسطي، ثم الخنصر، ثم السبابه، ثم البنصر، هذه المخالفه، لكنه لو صح الحديث علي العين والراس، نقول: الله علي كل شيء قدير، قد يكون هذا سببا، جعله الله سببا وان كنا لا ندرك كيف ذلك، لكن الحديث لا يصح ولا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام. اذن كيف اقلم الاظفار؟ اقلم الاظفار علي حسب حديث عاءشه: كان النبي صلي الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شانه كله ، من اين ابدا؟ من خنصر اليمني، ثم البنصر، ثم الوسطي، ثم السبابه، ثم الابهام، ثم ابهام اليسري، ثم السبابه، ثم الوسطي، ثم البنصر، ثم الخنصر، هذا علي ان في النفس ثقلا من ذلك، لكنه اقرب من المخالفه. طالب: فيه حديث تخليل الاصابع باليسري بالخنصر فيه حديث.. الشيخ: ضعيف، ما يصح. التيامن ايضا يسن، فنحن قلنا: ان التخليل في الرجلين اوكد، لماذا؟ لوجهين: الاول: ان اصابعها متلاصقه. والثاني: انها تباشر التراب والاذي فكانت اولي من اليدين. *** قال المءلف: (والتيامن) يعني: من سنن الوضوء التيامن، فتبدا باليد اليمني قبل اليسري، وبالرجل اليمني قبل اليسري، وبالخد الايمن قبل الايسر، وبالاذن اليمني قبل اليسري. طالب: لا، غير صحيح. الشيخ: غير صحيح؟ صحيح، غير صحيح. اذن الاعضاء الاربعه فقط: اليدان والرجلان، تبدا باليد اليمني ثم اليسري، وبالرجل اليمني ثم اليسري. اما الوجه فالنصوص تدل علي انه يغسل المره الواحده هكذا، والراس كذلك يمسح مره واحده، والاذنان تمسحان مره واحده؛ لانهما عضوان عن عضو واحد، فهما داخلتان في مسح الراس، ولكن لو فرض ان الانسان لا يستطيع ان يمسح راسه الا بيد واحده، فبماذا يبدا؟ الطلبه: باليمين. الشيخ: باليمين، وكذلك بالنسبه لاذنه اليمني يبدا بها قبل اليسري. الدليل علي مشروعيه التيامن قول عاءشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شانه كله . (يعجبه) يعني يسره التيامن، وعلي هذا نبني هذا الحكم علي هذا الحديث. طالب: التيمن هل يكون في المسح علي الخفين يمسح باليمني او..؟ الشيخ: نعم المسح علي.. "},{"Id":1676,"Name":"01 كتاب الطهارة 08","Sort":8,"Version":0,"LessonText":"
\n

واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة قال: فمسح على خُفَّيه . ولم يذكر التَّيامن.
ومن العلماء من قال: تتيامن؛ لأن المسح فرعٌ عن الغَسل؛ ولأنهما عضوان يتميَّز أحدُهما عن الآخر بخلاف الرأس، وكون المغيرة لم يذكر التَّيامن يقال: لأن هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أنَّه يعجبه التَّيامن .
كما لو قال مثلًا في الوُضُوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليُمنى قبل اليُسرى، وهذا هو الأقرب؛ الأقرب أنَّك تبدأ باليُمنى قبل اليُسرى.
قال: (وأخْذُ ماءٍ جديد للأُذُنَيْن).
يعني يُسن للإنسان إذا مسح رأسه أن يأخذ ماءً جديدًا لأُذُنيه؛ الدَّليل، هنا دليل وتعليل؛ الدليل: حديث عبد الله بن زيد أنه رأى النبي صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ، فأخذ لأُذُنيه ماءً غير الماء الذي مسح به رأسه .
هذا معنى الحديث، ولكن هذا الحديث شاذٌّ؛ لأنه مخالف لما رواه مسلم أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أخذ ماء جديدًا لرأسه غير فضل يديه.
لفظ الحديث: مسح برأسه، أو: مسح رأسه بماء غير فضل يديه. رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه .
فعلى هذا يكون الصواب أنه لا يأخذ ماء جديدًا للأذنين، ولأن جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنَّه أخذ ماءً جديدًا للأُذُنين إلا هذا الحديث الشاذ، على هذا يكون الدليل ضعيفًا، ما هو التَّعليل لأخذ ماء جديد للأذنين؟ يقولون؛ التعليل: لأنهما كعضو مستقل.
فنقول: إنهما ليسا عضوين مستقلين؛ بدليل أنهما يُمسحان مع الرَّأس مرَّةً واحدة.
(...) فيها (الغَسْلَة الثَّانِيَة، والثَّالثة
طالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، أيضًا من السنن الغسلة الثَّانية والثَّالثة، والغسلة الأولى واجبة؛ لقوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، فالأولى واجبة، والثَّانية أكمل، والثَّالثة أكمل؛ لأنَّها أبلغ في التَّنظيف.
وقد ثبت أن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة مرَّة ، ومرَّتين مرَّتين ، وثلاثًا ثلاثًا ، وتوضَّأ كذلك مخالفًا، فغسل وجهه ثلاثًا، ويديه مرَّتين، ورجليه مرَّة .
وقد كَرِهَ بعضُ العلماء أن يخالفَ بين الأعضاء في العدد، فقال: إذا غسلت وجهك مرَّة، فلا تغسل اليدين مرَّتين، وإذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثًا، ولكن الصواب خلاف ذلك؛ فإنه قد ثبت أن الرَّسول عليه الصلاة والسلام خالف؛ فغسل الوجه ثلاثًا، واليدين مرَّتين، والرِّجلين مرَّة، ولكن هل الأفضل التزام ثلاث دائمًا أو الأفضل أن يأتي بهذا مرَّة، وبهذا مرَّة؟
طالب: الأخير.
الشيخ: الأخير هو الأقرب، وقد يُقال: إنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ مرَّة لبيان الجواز، لا على سبيل التعبُّد باختلاف العبادات، وتوضأ مرَّتين أيضًا لبيان الجواز، وخَالف لبيان الجواز، ولكننا نقول: إنَّ الأصل ما هو؟ التعبُّد والمشروعية.
فالظاهر أن الأفضل أن الإنسان ينوِّعُ؛ يعني يتوضأ مرتين، ثلاثًا، مرة، وعلى رأي المؤلِّف: الثَّلاث أفضل من الثِّنتين، والثِّنتان أفضل من الواحدة.
وقد ألغز بعض العلماء في هذه المسألة وقال: لنا سُنَّةٌ أفضل من واجب، والذي دلَّ عليه النص أن الواجب أفضل من السنة، كما قال الله تعالى في الحديث القُدسي: «مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» .
وهذه الثلاث سنة، وهي أفضل من الواجب، وابتداء السَّلام سُنَّةٌ، وهو أفضل من ردّه، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟
الجواب عن هذا اللغز: أنه لغز خطأ، وليس بصواب؛ لأن غسل الإنسان أعضاء وضوئه ثلاثًا قد دخل فيها الواجب، فهو قد أتى بالواجب وزيادة، فكيف يصح أن نقول: إن السنة هنا أفضل من الواجب؟!
وأما السَّلام فقالوا: إن ابتداء السلام أفضل من ردِّه، ونحن نناقش هذا القول من وجهين:
الوجه الأول: قد يقول قائل: إنَّ ردَّه أفضل؛ لأن ردَّه واجب، وابتداءه سنة، والحديث عام: «مَا تَقَرَّبَ إلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ». وحينئذٍ يبطل الإلغاز به من أصله، وقد نقول: إن ابتداء السلام أفضل من ردِّه؛ لأن ردّه مبنيٌّ عليه؛ فحاز مبتدئ السَّلام، حاز فضيلتين؛ أنه ابتدأ السلام، وأن ابتداءه كان سببًا لواجب.
فمن أجل ذلك كان أفضل، والحاصل أنه لا يمكن أن يكون النَّفل أفضل من الفريضة، للحديث الذي ذكرناه، وللنَّظر الصَّحيح؛ لأنَّه لولا محبَّة الله لهذه العبادة ما أوجبها، لجعلها باختيار الإنسان على سبيل الاستحباب.
طالب: شيخ (...).
الشيخ: هذه ما وردت..
الطالب: (...).
الشيخ: الجواز؟ يجوز إي نعم، لكن لا تفعله على سبيل التعبد.
طالب: على هذا يا شيخ جوارح الإنسان في أحدهما فضيلة الفرض، وفي الآخر فضيلة النفل، وكان حديث النفل أعظم أجرًا يدل على ضعف متن؟
الشيخ: يعني يقال: إن هذا النفل أفضل من الفريضة؟
الطالب: لا، يعني ورد في الفرض فضائل، وورد في هذا النفل فضيلة أعظم من الفرض، ما يدل على ضعف متن هذا الحديث؟
الشيخ: لا، ما نستطيع أن نجعل هذه قاعدة، نعلل بها الأحاديث.

\n

***

[باب فروض الوضوء وصفته]\n
ثم قال المؤلف: (\n بابُ فُرُوضِ الوُضُوءِ وصِفَتِهِ) أي: وباب صفته. \n
(\n الفُروض): جمع (فرض)، وجَمَعَهَا مع أن القاعدة عند النَّحْويين أنَّ المصدر لا يُجْمَعُ، ولا يُثَنَّى، ولكنه جَمَعَهَا باعتبار تعدُّدها، فقال: باب فروض الوضوء، فهي جمع (فرض)، والفرض في اللُّغة يدلُّ على معانٍ أصلها الحَزُّ والقطع، هل تعرفون الحز؟\n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: أيش هو؟\n
\n الطالب: الفرض.\n
\n الشيخ: الحزُّ الفرض، والفرض الحز، والحزُّ الفرض، ما يصلح.\n
\n طالب: اللي أقل من القطع. \n
\n طالب آخر: الحز القطع. \n
\n الشيخ: يعني معناها قطعٌ بدون إبانة، والقطعُ حزٌّ مع إبانة، واضح؟\n
أما في الشرع فإن الفرض عند أكثر أهل العلم مرادف للواجب، ومعنى مرادف له أنه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام؛ أي: بالفعل؛ يعني أمر الله به ملزمًا إيانا أن نفعله، عرفتم؟\n
وحكمه أن فاعله مُثابٌ وتاركه؟\n
\n طلبة: معاقب. \n
\n الشيخ: خطأ، وتاركه مستحِقٌّ للعقاب؛ لأن الله قد يعفو عنه هذا حكمه، وعند أبي حنيفة رحمه الله: أن الفرض ما ثبت بدليل قطعيّ، والواجبُ: ما ثبت بدليل ظَنِّيّ. \n
فما كان ثابتًا بدليل قطعي؛ أي: قطعي الثُّبوت والدَّلالة فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته أو دلالته فهو واجبٌ، واضح؟ وعلى هذا مثَّلوا لذلك قالوا: قراءة شيء من القُرآن فرض- في الصَّلاة قصدهم- لقوله: \n {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠].\n
وقراءة الفاتحة واجبٌ؛ لأن قراءة الفاتحة من أخبار الآحاد، وعند كثير من الناس من الأصوليين وغيرهم أن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظَّنَّ. \n
فقالوا مثلًا: قراءة الفاتحة من باب الواجب، وقراءة ما تيسر من القرآن من باب الفرض، ولكنَّ جمهور أهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون: إن الفرض والواجب مترادفان، ومع هذا فإننا نرجع إلى بابنا الذي نحن فيه، فنقول: المراد بـ(\n فروض الوُضُوء) هنا أركانُ الوُضُوء. \n
المراد بها: أركانه، وبهذا نعرف أن العُلماء -رحمهم الله- قد ينوِّعون العبارات، فيجعلون الفروضَ أركانًا، ويدل على أن المراد بالفروض هنا الأركان؛ أن هذه الفروض هي التي تتكوَّن منها ماهيَّة الوُضُوء ولَّا لا؟\n
وكلُّ أقوال أو أفعال تتركب منها ماهيَّة العبادة فإنَّها أيش؟ أركانٌ؛ لأن الوضوء ماهيته تتركب من هذه الأشياء الأربعة. \n
لو قيل لك: ما هو الوضوء؟ ويش تقول؟ \n
هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الرأس ويش بعد؟ وغسل الرجلين. \n
إذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ أركانه. \n
والوُضُوء في اللُّغة: مشتَقٌ من الوَضَاءةِ؛ وهي النَّظَافَةُ والحُسْنُ.\n
وأما في الشرع فهو: التعبُّدُ لله عزّ وجل بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.\n
الوضوء في اللغة؟\n
\n طالب: الوضوء في اللغة هو التعبد.. \n
\n الشيخ: مشتق من هذا في اللغة، وأما في الاصطلاح فهو: التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة.\n
فإن قلت: هذا الحد غير صحيح؛ لأنك قلت: بغسل الأعضاء، والرَّأس لا يُغسل؟\n
فالجواب: أنَّ هذا من باب التغليب.\n
وقوله: (\n وصفَتِهِ) معطوف على (\n فُروض)، وليس معطوفةً على الوُضُوء؛ يعني: وباب صفة الوُضوء،\n
والصِّفة: هي الكيفيَّة التي يكونُ عليها، وللوُضُوء صفتان: صفةٌ واجبةٌ، وصفةٌ مستحبَّةٌ.\n
\n طالب: وقفنا في (...).\n
\n الشيخ: إي، لا، بس هذه خارجة عن أركانه.\n
قال: (\n فروضُهُ سِتَّةٌ)\n
الأول: (\n غسل الوجه) فقولنا: (غَسْل) خرج به المسح، لا بُدَّ من الغسل، فلو بللت يدك بالماء وقلت: هكذا بالوجه، فليس بغسل.\n
فما هو الغَسل؟ \n
قال العلماء: الغَسل أن يجري الماء على العضو، يجري جريانًا على العضو، هذا هو الغسل.\n
وقوله: (\n الوجه) الوجه ما تحصُل به المواجهة، وإن شئت فقل: ما يواجهك من الشيء، وحَدُّ الوجه طولًا: من منحنى الجبهة إلى أسفل اللحية طولًا، وعرضًا من الأُذن إلى الأذن.\n
وقولنا: من منحنى الجبهة؛ هو بمعنى قول بعضهم: من منابت شعر الرَّأس المعتاد؛ لأن شعر الرأس المعتاد يصِل إلى حَدِّ الجبهة، المنحنى هذا.\n
وهذا هو الذي تحصُل به المواجهة؛ لأن المنحنى قد انحنى ما تحصُل به المواجهة، هذا الوجه؛ الدَّليل قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا قُمْتُمْ إلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]. \n
هذا الدليل، فأمر الله تعالى بغسل الوجه، وهل يجب أن يغسل ما استرسل من لحيته؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، على المذهب يجب؛ لأن مسترسل اللِّحية تحصل به المواجهة، ثم إن كان الشعر خفيفًا وجب إيصال الماء إلى ما تحته، وإن كان كثيفًا اكتُفِيَ بغسل ظاهره وخُلل.\n
ثانيًا: قال المؤلف: (\n والفمُ والأنفُ منه) الفم من الوجه، والأنف من الوجه، لماذا؟\n
لأنهما موجودان فيه، وداخلان في حَدِّه، فهما منه، وعلى هذا فالمضمضة والاستنشاق من فروض الوُضُوء؛ لكنهما غير مستقلَّين؛ فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ؛ عَلَى الْجَبْهَةِ» وأشار بيده إلى أنفه \n ، وإن كانت المشابهة بينهم ليست من كُلِّ وجه، إذن يجب على المتوضئ أن يتمضمض، وأن يستنشق.\n
ثانيًا: (\n غسل اليدين).\n
المؤلف أطلق -رحمه الله- ولكن يجب أن يُقَيَّد ذلك بماذا؟ إلى المرفقين؛ لأنَّ اليد إذا أُطلقت لا يُرادُ بها إلا الكفّ فقط.\n
والدَّليل على أن اليد إذا أُطلقت لا يُراد بها إلا الكف قوله تعالى: \n {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وقوله في التيمم: \n {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، ولم يمسح النبيُّ عليه الصلاة والسلام في التيمم إلا الكفَّين، لكن لا بد أن نقول: إلى المرافق، أين المِرْفَقُ؟ هذا هو. \n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: الحمد لله، هذا هو المِرْفَقُ هذا، المفْصلُ الذي بين العضد والذِّراع، وسُمِّي مِرفَقًا من الارتفاق؛ لأن الإنسان يرتفق عليه، يتَّكئ، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس.\n
إذن لا بد من دخول أيش؟ المرفقين، الدَّليل قوله تعالى: \n {وَأَيْدِيَكُمْ إلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦].\n
ثالثًا: (\n ومسحُ الرَّأس، ومنه الأذنان) \n
(\n مسح الرأس) هذا على الفرق بين المسح والغسل؛ المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن الإنسان يغمس يده في الماء، ثم يمسح بها الرأس مبلولة، وإنَّما أوجب الله في الرأس المسحَ دون الغسل؛ لأن الغسلَ يشقُّ على الإنسان، ولا سيَّما في أيام الشتاء، ولا سيما إذا كَثُرَ شعره فإنه يشق عليه بلا شك، إذ إن الرأس لو غُسِل لنزلَ الماءُ على الجسم، وإذا كان الشعر كثيرًا بقي الشَّعر مبتلًّا مدةً طويلة، وهذا يُلحِق الناسَ العسر والمشقَّة، والله عز وجل إنما يريد من عباده اليسر.\n
(\n مسحُ الرَّأس) أين حدود الرأس؟\n
من منحنى الجبهة إلى منابت الشَّعر من الرقبة من الخلف هذا طولًا، وعرضًا من الأُذن إلى الأُذن، إذن فالبياض الذي بين الأُذنين من الرَّأس ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: (...) فيه بياض بين الرأس والأذنين؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: فيه بياض؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: تأكدوا.\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: فيه بياض، هذا من الرأس، لكن المؤلف يقول: (\n ومنه الأذنان)؛ أي: من الرأس الأذنان، ما هو الدليل؟\n
الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد واظب على مسح الأذنين، وأما حديث: \n «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ» \n ، فقد ضعفه كثير من أهل العلم، وقالوا: إن طرقه واهية، ولكون الضعف فيها كثيرًا لا يرتقي بها -أي بتعددها- إلى درجة الحسن.\n
وبعض العلماء حسَّنه، وبعضهم صحَّحه، لكن عندنا دليل أقوى من هذا، ما فيه إشكال وهو مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على مسح أذنيه.\n
وعلى تقدير صحة الحديث: \n «الْأُذُنَانِ مِنَ الرَّأْسِ»، فإن هنا مسألة يجب أن نتفطن لها، وهي عند حلق الرأس في حج أو عمرة يجب عليك أن تحلق شعر أُذنيك ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ما يجب. \n
\n الشيخ: لا، يجب، ما دام الأذنان من الرأس يجب.\n
\n طالب: ما بهم شعر. \n
\n الشيخ: لا، فيهم شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بيِّن. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: يختلفون، لكن بعض الناس يكون على فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابن شعر، وهذا عندما تتصور حال النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن أنه كان يحلق ذلك، أو أن الناس مكلَّفون، يقال: طلع كل شعرة في مغابن الأذن، واحلقها ولَّا قصرها، المهم إذا قلنا: الأذنان من الرأس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما؛ لأنهما من الرأس، أما إذا قلنا بأن الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فإن المسألة فقد كُفينا إياها.\n
\n طالب: شيخ، يقول بعض (...): كيف نلزم عباد الله بمجرد الفعل، إن كان الرسول فعل مجرد فعل فلا يدل على الوجوب؟ \n
\n الشيخ: نعم، لا يدل على الوجوب؛ لأنه بيان للمجمل، إذا كان الفعل بيانًا للمجمل فإن له حكم ذلك المجمل، فإذا كان المجمل مأمورًا به صار مأمورًا به، والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان.\n
\n الطالب: لكن مجمل في الآية.\n
\n الشيخ: مجمل في الآية.\n
\n الطالب: ذُكر الأذنين في الآية.\n
\n الشيخ: ما ذُكر، لكن كون الرسول يواظب على مسحهم وهم في الرأس دليل على (...). \n
(\n ومسحُ الرَّأس ومنه الأذنان وغَسْلُ الرِّجلين) (\n غسل الرجلين) المؤلف أيضًا أطلق الرجلين، ولكنّ فيه نظرًا، نقول: إلى الكعبين؛ لأن الرِّجل عند الإطلاق لا يدخل فيها العَقِب؛ بدليل أن قُطَّاع الطريق الذين يجب علينا أن نقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف من أين يُقطعون؟ من المفصل الذي بين العَقِب وبين ظهر القدم، ويبقى العَقِب ما يُقطع، وعلى هذا فيجب أن نقيِّد كلام المؤلِّف بما قُيَّدتْ به الآية؛ وهي قوله: \n {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]، فما هما الكعبان؟ هما؟\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: هذان الكعبان، \n {وَأَرْجُلَكُمْ إلَى الْكَعْبَيْنِ} هذا هو الحقّ، وهو الذي عليه أهل السُّنَّة،\n
لكن الرَّافضة قالوا: المراد بالكعبين ما تكعَّب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا؛ قالوا: لأن الله قال: \n {إلَى الْكَعْبَيْنِ} ما قال: (\n إلى الكِعَاب)، وأنتم إذا قلتم: الكعبين دُولا، فالأرجل كم فيهما من كعب؟\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: أربعة، كان يقول: (\n إلى الكعاب)، فلما قال الله: \n {إلَى الْكَعْبَيْنِ} عُلم أنَّهما كعبان في رِجْلين، وهما هذا.\n
والعجيب أن الرَّافضة يخالفون الحقَّ فيما يتعلَّق بطهارة الرِّجل من وجوه ثلاثة:\n
أولًا: هم ما يغسلون الرِّجل؛ يمسحونها مسحًا.\n
وثانيًا: يصلون بالتطهير إلى هذا الناتئ في ظهر القدم. \n
وثالثًا: لا يمسحون على الخُفين، يرون المسح على الخفين محرَّمًا ولا يجوز، فخالفوا الحق في أمور ثلاثة، مع العلم بأن ممن روى المسحَ على الخُفين مَنْ؟ عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه الذي هو إمام الأئمة عندهم، والحاصل أن الرجلين يغسلان إلى أيش؟ إلى الكعبين. \n
(...) غسل الرأس بدلا عن المسح فيه ثلاثة آراء لأهل العلم:\n
منهم من قال: يجزئ، ومنهم من قال: لا يجزئ، ومنهم من قال: يجزئ إن أمرّ يده على رأسه وإلا فلا، وهذا هو المذهب لكن مع الكراهة؛ يعني حتى على القول بالإجزاء فإنه مكروه، فالذين قالوا: إنه يُجزئ قالوا: لأن الله إنما أسقط الغسل عن الرأس تخفيفًا؛ لأن الرأس يكون فيه شعر، ولو كُلِّف الناس بغسله لكان في ذلك مشقة لا سيما في أيام الشتاء وأيام البرد، فأسقط الله الغسل تخفيفًا على العباد، فإذا غسله بدلًا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو أغلظ فيجزئ.\n
والذين قالوا: لا يجزئ قالوا: لأنه خلاف أمر الله عز وجل والله تعالى قال: \n {امْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ}، وإذا كان خلاف أمر الله فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n .\n
والذين قالوا بإجزاء الغسل مع إمرار اليد، قالوا: لأنه إذا أمرَّ يده فقد حصل المسح، مع زيادة الماء في الغسل، ولكن على كل حال فلا ريب أن المسح أفضل من الغسل؛ المسح أفضل من الغَسل لا شك في هذا. \n
وإجزاء الغَسل مُطلقًا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب، لو أنه مسح بناصيته فقط دون بقية الرأس، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: كيف تحكم بلا دليل؟!\n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: لو مسح بالناصية فقط..\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {بِرُؤُوسِكُمْ}.\n
\n الشيخ: يعني يجزئ ولَّا لا؟\n
\n الطالب: يجزئ.\n
\n الشيخ: يجزئ، الدليل؟\n
\n الطالب: قوله: \n {بِرُؤُوسِكُمْ} الباء للتبعيض.\n
\n الشيخ: والباء؟\n
\n الطالب: إن كانت من باب التبعيض فهو يجزئ. \n
\n الشيخ: وإن كانت لغير التبعيض؟\n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: قال: \n {بِرُؤُوسِكُمْ} ولم يقل: (ببعض رؤوسكم)، والباء لا تأتي في اللغة العربية للتبعيض أبدًا، قال \n ابن برهان: مَن زعم أن الباء تأتي في اللغة العربية للتبعيض فقد أخطأ.\n
ما تأتي الباء للتبعيض أبدًا في اللغة العربية، وأما حديث المغيرة \n أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته وعلى العمامة والخفين \n .\n
فهنا المسح على الناصية أجزأ؛ لأنه مُسح مع العمامة، فلا يكون في ذلك دليل على جواز المسح على الناصية فقط.\n
طيب ما هو الدليل على الموالاة؟ إحنا قرأناه؟\n
\n طلبة: الترتيب ما شرحناه. \n
\n الشيخ: الترتيب ما شرحناه.\n
قوله: (\n ومنه الأذنان) من الرأس الأذنان، الدليل؟\n
إن قلنا: من الرأس وجب أن يحلق شعر أذنيه.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا تقصير (...) طول حتى يقصر إلا كان على مذهب العامة في يأجوج ومأجوج أن يكون لهم آذان، واحدة يجعلها فراشًا، والثانية يجعلها لحافًا، على رأي العامة يمكن.\n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n والتَّرتيبُ) التَّرتيبُ عرفنا دليله من القرآن، من الآية الكريمة، من كم من وجه؟\n
\n طالب: ثلاثة أوجه.\n
\n الشيخ: الوجه الأول: إدخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضى البلاغة، والقرآن أبلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعدة البلاغة فائدة إلا الترتيب. ثانيًا؟\n
طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا، من الآية.\n
\n طلبة: الشرط.\n
\n الشيخ: أن هذه الجملة وقعت جوابًا للشرط، وما كان جوابًا للشرط فإنه يكون مرتبًا حسب وقوع الجواب. الثالث؟\n
\n طالب: أن الله ذكرها مرتبة (...).\n
\n الشيخ: أن الله ذكرها مرتبة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» \n \n
أو: \n «ابْدَؤُوا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» \n .\n
أما من السنة فإن جميع الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا إلا أنَّه كان يرتبها على حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالى.\n
إذا قلنا: بأن الترتيب فرض، فهل يسقط التَّرتيبُ بالنسيان أو بالجهل؟\n
فيه خلاف بين أهل العلم، منهم مَن قال: إن الترتيب يسقط بالنسيان والجهل؛ لأن ذلك عذر، وإذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله.\n
ومنهم مَن قال: إنه لا يسقط بالنسيان؛ لأنه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه على الصلوات -أي على قضاء الصلوات- فيه نظر.\n
لأن الصلوات (...) كل صلاة عبادة مستقلة، لكن الوضوء عبادة واحدة، ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاة وسجودها.\n
لو سجد الإنسان قبل الركوع ناسيًا، هل نقول: إنها لا تجزئه الصلاة؟ \n
لا، ولهذا القول بأن الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء، نعم، لو فُرض أن رجلًا جاهلًا في بادية، وكان منذ نشأ وهو يتوضأ فيغسل الوجه، واليدين، والرجلين، ثم يمسح الرأس.\n
لو فُرض أن أحدًا وقع له مثل هذه الحال، فقد يتوجه القول بأنه يُعذر بجهله كما عذر النبي صلى الله عليه وسلم أناسًا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الأحوال، إذن الترتيب فرض لا يسقط سهوًا ولا جهلًا.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: هذا في الموالاة.\n
\n الطالب: الترتيب.\n
\n الشيخ: لا، الترتيب ما فيه ذكر الترتيب. \n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: إي، هذه الموالاة؛ لأن الترتيب هنا ما دام أنه في الرِّجل ما بعدها شيء حتى تُرتَّب؛ يعني لو كان العهد قريبًا قلنا: اذهب واغسل رجلك وانتهِ. \n
\n طالب: أقول: العهد قريب؛ لأنه يعني أثر البلل موجود على..\n
\n الشيخ: لا، أبدًا البقعة بيضاء (...) البلل، البقعة بيضاء، والبيضاء قد توجد مع نشوفة الماء، ولهذا لو غَسَّل الإنسان مثلًا يديه شهباء وُجِد أثر الماء، وبقي اللي ما أصابه الماء أشهب على ما هو عليه حتى لو يبست، المهم أن هذا استدلوا به في الموالاة. \n
الموالاة أيضًا فرض، وهي الفرض السَّادس؛ الموالاة، والموالاة معناها أن يكون الشَّيء مواليًا للشيء، أي: عَقِبه بدون تأخير، هذه هي الموالاة أن يكون الشيء متصلًا بالشيء؛ أي: مواليًا له بدون تأخير هذه هي الموالاة. \n
وإنما اشتُرطت الموالاة، يمكن أن نأخذها من الآية الكريمة؛ لأن جواب الشرط يكون متتابعًا لا يتأخر: إذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم فاغسلوا أيديكم، إذا قمتم فامسحوا برؤوسكم، إذا قمتم فاغسلوا أرجلكم، فتكون متوالية، ضرورة أن المشروط يلي الشرط، هذا واحد.\n
دليل آخر: أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم توضَّأ متواليًا، ما كان يفصل بين أعضاء وُضُوئه.\n
ثالثًا: \n أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم رأى رجلًا قد توضَّأ، وفي قدمه مثل الظُّفُر لم يصبْه الماء، فأمره أن يُعيد الوُضُوءَ.\n
هكذا رواية أحمد \n ولكن رواية مسلم \n قال له: \n «ارْجِع فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ». \n
والفرق بين اللفظين إذا لم نحمل أحدُهما على الآخر أنَّ الأمر بإحسان الوُضُوء، معناه الأمر بإتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي أن يغسل ما تَرَك فقط دون ما سَبَق، ويمكن أن تُحمل رواية: \n «أَحْسِنْ وُضُوءَكَ»؛ يعني ائتِ به حسنًا؛ وذلك بإعادته، فتُحمل رواية مسلم على رواية الإمام أحمد؛ لأن رواية الإمام أحمد سندُها جيد، جوَّده الإمام أحمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال: (إنه حديث جيد صحيح)، فصحّحه. \n
والحاصل أن هذا دليل من الكتاب والسنة، دليل من النَّظر: أنَّ الوُضُوء عبادةٌ واحدةٌ، فإذا فُرِّق بين أجزاء هذه العبادة صارت متجزئة، ما هي عبادة واحدة.\n
العبادة الواحدة لا بد أن تكون كتلة واحدة لا تتفرق أجزاؤها، فهذه ثلاثة أدلة من القرآن والسنة والنظر تدل على وجوب الموالاة، وأنه لا بد من الموالاة، وهناك قول ثانٍ في المسألة لأهل العلم أن الموالاة ليست بشرط، وإنما هي سُنَّة؛ لأن الله أمر بغسل هذه الأعضاء، وهو حاصل بالتوالي والتفريق، فإذا كان حاصلًا بالتوالي والتفريق، صار التوالي سُنَّةً وليس بواجب، ولكن الأولى القول بأن الموالاة شرط؛ لأنها كما قلنا: عبادة واحدة لا يمكن أن تُجزَّأ، لكن ما معنى الموالاة؟ فسَّرها المؤلف قال: (\n وهي ألا يؤخِّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) بشرط أن يكون ذلك في زمن معتدل خالٍ من الريح، الهواء. \n
فالموالاة ألا يؤخِّر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، الذي قبله يليه ما هو الذي قبله كله لو فُرض\n
أنه تأخَّر في غسل اليدين، فغسل اليدين قبل أن ينشف الوجه، ثم تأخَّر في مسح الرأس، فمسحه قبل أن تنشف اليدان، لكن بعد أن نشف الوجه يُجزئ ولَّا لا؟\n
\n طلبة: يُجزئ. \n
\n الشيخ: يُجزئ؛ لأن المراد بقوله: (\n الذي قبله)؛ يعني على الوِلا، ما هو كل الأعضاء السابقة، وقلنا: في زمن معتدل احترازًا من الزَّمن غير المعتدِل، فزمن الشِّتاء والرُّطوبة يتأخَّر فيه النَّشَاف أو لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لو كان هناك ضباب النَّشاف يتأخَّر كثيرًا، وإذا كان في زمن حار فإنه يكون سريع النَّشاف، وكذلك لو كان في ريح شديدة فإن النشاف يكون أسرع، وعلى هذا فالعبرة بالزمن المعتدل الخالي من الريح.\n
وقال بعض العُلماء -وهو رواية عن أحمد-: إن العبرة ليست بنَشَاف الأعضاء، ولكن بطول الفصل عُرفًا، فإذا طال الفصل عُرفًا؛ فإن الموالاة تفوت، فلا بد من أن يكون الوضوء متقاربًا عُرفًا.\n
وقد اعتبر العلماء العُرف في مسائل كثيرة، فإذا قال الناس: إن هذا الرجل لم يُفرِّق وضوءه، بل وضوؤه متصل فإنه يعتبر مواليًا، لكن كما سبق لنا كثيرًا العُرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الأعضاء أقرب إلى الضبط. \n
وقوله: (\n الموالاة) يُستثنى من ذلك ما إذا فاتت الموالاة لأمرٍ يتعلَّق بالطَّهارة.\n
مثل: أن يكون في أحد الأعضاء حائلٌ يمنع وصول الماء، فاشتغل بإزالة ذلك الحائل، مثل أيش؟\n
\n طلبة: البوية. \n
\n الشيخ: كالبوية لما جاء يغسل يديه وجد فيها بوية تحتاج إلى زمن يأتي مثلًا بالجاز ولَّا بالبنزين، يحتاج إلى زمن فهو جعل يشتغل بإزالة هذا المانع؛ فإن ذلك لا يضر؛ لأن هذا لأمر يتعلق بطهارته.\n
وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البئر، ونشفت الأعضاء فحينئذٍ فإن ذلك لا يضرُّ، أو انتقل مثلًا من صنبور إلى صنبور لتحصيل الماء، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه لأمر يتعلق بطهارته.\n
أما لو فاتت الموالاة لأمر لا يتعلَّق بالطَّهارة، مثل: في أثناء وضوئه وجد في ثوبه دمًا فجعل يشتغل بإزالة ذلك الدم حتى فاتت الموالاة، فإنه يجب عليه إعادةُ الوُضُوء؛ لأن هذا لا يتعلَّق بطهارته.\n
\n طالب: (...) إذا كان في أحد الأعضاء حائل يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حائل يكون مفاجئًا له يعني.\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: يعني ليس مفاجأة له، لماذا لا يزيل الحائل قبل أن يشرع في الوضوء؟\n
\n الشيخ: لأنه ربما ينسى، أو ربما يتكاسل، أو يتهاون، والأحسن بلا شك أنه إذا وُجِد هذا الحائل أن يُبادر بإزالته، لكن بعض الناس يكون يشتغل صاحب بُوية، ما هو راح كلما سقط نقطة على بدنه يُروح يزيلها في الحال فهو يقول: إذا جاء وقت الصلاة أزلتها. \n
\n طالب: يا شيخ، أو يكون مثلًا إنما مسح القدمين على الخفين تذكر أنه انتهى وقت مسحهما (...)؟\n
\n الشيخ: اللي هو أيش؟\n
\n طالب: لو طال يعني الزمن الفاصل طولًا شديدًا (...)؟ \n
\n الشيخ: ما يضر، ما دام أن هذا لتكميل طهارته، فلا يضر. \n
لكن لاحظ أنه لا بد أنه يكون يعني مشتغلًا بذلك، ما يجب مثلًا لما راح إلى الحمَّام الثاني أو الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحبنله، وقام (...) ويَّاه، تنقطع الموالاة. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا، هذا سُنة، إنما الترتيب بين الأعضاء الأربعة فقط: الوجه، واليدين، والرأس، والرجلين.\n
قال: (\n وهي ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله) نحن أضفنا إليها قيدين، وهما: لزمن معتدل خالٍ من الريح، واستثنينا منها ما إذا كان فوات الموالاة لأمر يتعلق بطهارته. \n
قال المؤلف: (\n والنِّية شرط) النية بمعنى القصد، ومحلُّها القلبُ، ولا يعلم بالنيَّات إلا الله عزّ وجل، \n
وهي شرط في جميع العبادات، والكلامُ عليها من وجهين:\n
الوجه الأول: من جهة تعيين العمل ليتميَّز عن غيره؛ (...) يعني أنوي بالصَّلاة أنَّها صلاة، وبالفريضة أنها فرض، وبالحج أنه حجٌّ، وبالصوم أنَّه صوم، وهذا يتكلَّم عنه مَن؟ أهل الفقه.\n
الوجه الثَّاني مما يُبحث فيه في النية: قصدُ المعمول له، لا قصد تعيين العبادة وتمييزها، بل قصد المعمول له، وهو الإخلاص وضدُّه الشِّرك، والذي يتكلَّم على هذا مَن؟ أرباب السُّلوك في باب التَّوحيد وما يتعلَّق به، وهذا الأخير أهمُّ من الأوَّل؛ لأنَّه هو لُبُّ الإسلام وخلاصة الدِّين؛ الإخلاص لله عز وجل، يعني كون الإنسان مثلًا يُعيِّن الصلاة هذه أنها فريضة، وأنها ظهر، أو عصر، وما أشبه ذلك، لا يساوي أن يقصد بذلك وجه الله، أو يقصد بذلك الرياء، هذا أهم، وهذا هو الذي ينبغي للإنسان أن يعتني به، وهو إخلاص النية، لمن؟\n
لله عز وجل، وكما ينبغي، بل يجب إخلاص النية لله، يجب المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فلنتذكر عند فِعل العبادات شيئين:\n
الأول: نتذكر أمر الله بهذه العبادة حتى نؤدِّيها وكأننا أيش؟ نمتثل أمر الله، عندما نتوضأ ما نيجي نقول: نحن الآن نبغي نتوضأ لأننا نبغي نصلي، والوضوء شرط لصحة الصلاة، بل ينبغي أن نتوضأ؛ لأن الله قال: \n {اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ} فنكون بذلك ممتثلين لأمر الله سبحانه وتعالى، وكذلك نستحضر أنَّ أمامنا إمامنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنحقق بذلك أيش؟ المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم.\n
النية شرط لصحة العمل ولَّا لقبوله وإجزائه؟ ولَّا للكل؟\n
للكل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» \n ؛ ولأنَّ الله تعالى قيَّد كثيرًا من الأعمال في القرآن، قيَّدها بقوله: \n {ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ} [البقرة: ٢٧٢].\n
مثل قوله تعالى: \n {وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا} [النساء: ١١٤]\n
\n {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [الرعد: ٢٢].\n
وما أشبه ذلك من الآيات التي تدل على أنه لا بد من النية؛ فالنية شرط لجميع العبادات، وهل ينطق بها الإنسان أو لا ينطق؟ وإذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرًّا أو جهرًا؟ \n
الصَّحيح أنَّه لا ينطق بها، وأن التعبُّد لله بالنُّطق بها بدعة يُنهى عنها، ويدلُّ لذلك أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيَّة أبدًا، ما حُفظ ذلك عنهم، ولو كان النطق بالنية مشروعًا لبيَّنه الله عز وجل على لسان رسوله صلّى الله عليه وسلّم الحالي أو المقالي، ولم يُبينه الله فدل هذا على أنه ليس من شرعه. \n
فإذا أردت أن تتوضأ لا تقُل: نويت أن أتوضأ، أن تُصلي لا تقل: نويت أن أُصلي، وإذا أردت أن تصوم ما تقول: نويت أن أصوم، وكان أهلنا يعلموننا ونحن صغار أن نقول: اللهم إني نويت الصيام إلى الليل، ما أدري هو ما زال باقيًا أم لا؟\n
\n طالب: لا، ما نسمع.\n
\n الشيخ: ما سمعتم بها؟\n
\n الطالب: ما سمعنا، الحمد لله.\n
\n الشيخ: على كل حال، هذا ما هو موجود؛ يعني ما هو مشروع، بَقِي علينا الحج، هل يُسن النطق بالنية فيه؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: لا يُسن، لم يَرد عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: اللهم إني نويت أن أحُجَّ، أو نويت النُّسك الفلاني، وإنما يلبِّي بالحجِّ فيُظهر النِّيَّة، ويكون العقد بالنيَّةِ سابقًا على التلبية، لكن إذا كان الإنسانُ يحتاج إلى اشتراط في نُسُكه، هل يحتاج إلى النطق بالنية، ويقول: اللهم إني أريد كذا وإن حَبَسَنِي ولَّا لا؟\n
ما هو شرط، ليس بشرط أن يقول: نويت، بل له أن يقول: اللهم إن حبسني حابس فَمَحِلِّي حيث حبستني بدون أن ينطق بالنيَّة.\n
فإذن النية شرط، الدليل؟\n
\n طلبة: \n «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ». \n
\n الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلّ امْرِئٍ مَا نَوَى». والكلام عليها من وجهين؛ من جهة أيش؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذا الوجه يتكلم عليه مَن؟ الفقهاء.\n
ومن جهة تعيين المعمول له، وهو الإخلاص، وهذا يتكلم عليه أرباب السلوك والسير إلى الله عز وجل، ويُذكر ذلك في كتب التوحيد.\n
محلها القلب، ولا يُسن التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، والمشهور من المذهب عند الأصحاب: أنه يُسَنُّ النُّطق بها سرًّا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده.\n
أمّا القول بأنه يُسَنُّ النُّطُق بها جهرًا؛ فهذا أضعف وأضعف، وفيه أيضًا من التشويش على النَّاس لا سيما في الصَّلاة مع الجماعة ما هو ظاهر، ويُذكر أن بعض العامة سَمِع شخصًا يُصلي في المسجد الحرام مأمومًا، وعندما أراد أن يُكبِّر، قال: اللهم إني نويت أن أصلي الظهر أربع ركعات خلف إمام المسجد الحرام، لما بغى يكبِّر، قال: اصبر، ويش عندك؟ قال: اذكر اليوم تاريخ اليوم، والمكان (...) تاريخ اليوم، في اليوم الفلاني، يوم الأربعاء مثلًا، الموافق كذا وكذا من الشهر، فالرجل انتبه لأنه ما حاجة أنك تبين لله عز وجل ماذا نويت؛ لأن الله يعلم ما في قلبك. \n
ثم إن النية ليست بالأمر الصعب، وإن كانت عند بعض أهل الوسواس صعبة، لكنها في الحقيقة ليست صعبة؛ لأن كل إنسان عاقل مختار يعمل عملًا فلا بد أن يكون ذلك مسبوقًا بالنيَّة.\n
رجل قرَّب الماء، وقال: بسم الله، وغسل كفَّيه، وتمضمض واستنشق إلى آخره، هل يُعقل أنه فعل ذلك بدون نيَّة، وهو عاقل مختار؟ لا يمكن، ولهذا قال بعض العلماء: لو أنَّ الله كلَّفنا عملًا بلا نيَّة؛ لكان من تكليف ما لا يُطاق. \n
لو قال الله لنا: توضؤوا ولا تنووا، صلُّوا ولا تنووا، يمكن هذا، ولا ما يمكن؟\n
لا يمكن أبدًا، فالنية ليست بالأمر الصعب، وما يَرد على قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فأنت عندما تحضر ما حاجة إلى تعب، حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله قال في نية الصوم: إذا تعشَّى الإنسان ليالي رمضان فإن عشاءه يدلُّ على نيَّته، لو ما نوى الصوم من الغد.\n
السبب أن اللي اتعشَّى في رمضان يُلاحِظ أنه سوف يتسحّر في آخر الليل فلا يُكثِر العشاء كما يُكثره إذا كان في غير الصوم.\n
قال: (\n والنية شرط لطهارة الأحداث كلِّها) أفادنا المؤلف رحمه الله (\n لطهارة الأحداث)، وهي جمع (حدث)، والحَدَثُ: معنًى يقوم بالبَدَن يمنع من الصَّلاة ونحوها، هذا الحدث.\n
ويُطلقُ أحيانًا على سَبَبِهِ، فيُقال للغائط: حَدَث، ويُقال للبول: حَدث، ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» \n . \n
فهو يُطلق في الأصل على المعنى القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها، وقد يُراد به أيش؟ سببه وهو السبب الموجِب للوضوء.\n
وقوله: (\n لطهارة الأحداث) يشمل الحدث الأصغر والأكبر؛ كل الأحداث، وخرج بقوله: (\n لطهارة الأحداث) طهارة الأنجاس؛ فإنه لا يُشترطُ لها النيَّة، ولذلك لو علَّق الإنسان ثوبه في السَّطح، فجاء المطرُ على هذا الثوب حتى غسله، وزالت النَّجَاسةُ طَهُر ولَّا ما يطهر؟ طَهُر، مع أن هذا ليس بفعله، ولا بنيَّته. \n
ما نوى هو لما علقه في السطح ما نوى أن يغسله المطر، والمطر أيضًا ليس من فعله، وكذلك الأرض تصيبها النَّجَاسة، فتنزل الأمطار عليها فتطهُر بدون قصد فتكون طاهرة.\n
وهذا الذي ذكره المؤلف: هو مذهب مالك، والشَّافعي، والإمام أحمد بن حنبل، وذهب أبو حنيفة -رحمه الله- إلى أن طهارة الحدث لا يُشترط لها النية؛ قال: لأنها ليست عبادة مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة لماذا؟ للصلاة، لتصحيح الصلاة، فهي كما لو لَبِسَ ثوبًا يستُر به عورته، فإنه لا يُشترطُ أن ينوي بذلك ستر العورة، بل لو لَبِسَهُ للتجمُّلِ أو لدفع البرد، وما أشبه ذلك أجزأ، ولكن قوله ضعيف؛ فإن الصَّواب أن الوُضُوء عبادةٌ مستقلِّة، والدليل على ذلك أن الله رتَّب عليه الفضلَ والثَّوابَ والأجرَ، ومثل هذا يكون عبادةً مستقلّةً، وهو قول جمهور أهل العلم.\n
وإذا كان عبادة مستقلَّة، صارت النيَّةُ فيه شرطًا
، بخلاف إزالة النَّجاسة؛ فإزالة النَّجاسة ليست فعلًا، ولكنها تَخَلٍّ عن شيء تُطلب إزالته، فلهذا لم يكن عبادة مستقلَّة، فلا تُشتَرطُ فيها النيَّة، لكن كيف ينوي؟ النية بالنسبة للوضوء لها عدة أوجه.\n
قال: (\n فينوي رَفْعَ الحدث) هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضأ، ليش توضأ؟ قال: أبغي أرفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغائط مثلًا، أو بسبب البول هذا رفع الحدث، إذا نوى رفع الحدث صح وضوؤه أو لا؟ صح وضوؤه، وهذا هو المقصود للوضوء أن يرفع الحدث، هذه واحدة. \n
الثاني: (\n أو الطَّهارة لما لا يُبَاح إلا بها) ينوي الطَّهارة لشيء لا يُباح إلا بالطَّهارة، والشيء الذي لا يُباح إلا بالطَّهارة: الصَّلاة، والطَّواف، ومسّ المصحف، هذه الأشياء الثلاثة، لا تُباح إلا بالطهارة، إذن ينوي الطهارة للصَّلاة، ما نوى رفعَ الحدث، لكن نوى الطهارة للصلاة، يرتفع الحدث ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: نعم. \n
\n الشيخ: لأن الصَّلاة ما تصحُّ إلا بعد رفع الحدث، نوى الطهارة للطواف؟\n
\n طالب: ترتفع.\n
\n الشيخ: كذلك ترتفع. نوى الطهارة لمس المصحف أيضًا يرتفع الحدث. \n
الوجه الثالث: قال: (\n فإن نوى ما تُسنُّ له الطَّهارة) ارتفع حدثه؛ يعني ينوي الطهارة لما تُسن له الطهارة ولمَ تجب؟ لما تُسن له الطهارة كالقراءة، قراءة القرآن بدون مس مصحف هذه سنة أن يتطهر الإنسان لها، بل كل ذكر فإن السنة أن يتطهر له لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلَّا عَلَى طَهَارَةٍ» \n . \n
فإذا نوى ما تُسَنُّ له الطَّهارةُ كقراءة ارتفع الحدث، كيف ذلك؟ \n
لأنَّه إذا نوى الطَّهارة لما تُسَنُّ له الطهارة فمعنى ذلك أنه نوى رفع الحدث لأجل أن يقرأ، وكذلك لو نوى الطَّهارةَ لدفع الغضبِ يصح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يرتفع الحدث؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نوى الطهارة للنوم سُنّة، يرتفع الحدث.\n
فصارت النيَّة لها ثلاثة أوجه: أن ينويَ رفع الحدث، أن ينويَ الطَّهارةَ لما تجبُ له الطهارة، أن ينويَ الطهارةَ لما تُسَنُّ له الطهارة.\n
قال المؤلف: (\n أو تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدَثَه ارتفَعَ)، هذه المسألة الرَّابعة. \n
لكنه قيَّدها المؤلف بقوله: (\n تجديدًا) أي: تجديدًا لوُضُوءٍ سابق عن غير حدث، وعلى وُضُوء الآن، فنوى تجديدًا للوُضُوء الذي كان متَّصفًا به الآن.\n
لكن اشترط المؤلِّفُ شرطين:\n
أن يكونَ ذلك التجديدُ مسنونًا؛ لأنه إذا لم يكن مسنونًا لم يكن مشروعًا، فإذا نوى التَّجديدَ وهو غير مشروع، فقد نوى طهارةً غير شرعية، فلا يرتفع حدثُه بذلك.\n
متى يكون مسنونًا؟\n
يكون مسنونًا إذا صَلَّى بالوُضُوء الذي قبله، إذا صلَّى بالوُضُوء الذي قبله استُحب أن يتوضَّأ للصَّلاة الجديدة.\n
مثال ذلك: توضَّأ لصلاة الظُّهر وصلَّى الظُّهر، ثم جاء وقت العصر وهو على طهارته، نقول له: يُسَنُّ لك أن تتوضَّأَ تجديدًا للوُضُوء؛ لأنَّك صلَّيت بالوُضُوء السَّابق، فكان تجديدُ الوُضُوء لك مشروعًا، فإن لم يصلِّ به؛ بأنْ توضَّأ لصلاة العصر قبل دخول وقتها؛ ولم يُصَلِّ بهذا الوُضُوء، ثم لما أذَّن العصر جدَّد الوُضُوء، فهذا ليس بمشروع؛ فلا يرتفع حدثه.\n
الشرط الثَّاني: قال: (\n ناسيًا حدثه) فإن كان ذاكرًا لحدثه فإنه لا يرتفع حدثه، وهذا من غرائب العلم، نقول: إذا نويت الشَّيءَ ناسيًا صَحَّ، وإن نويته ذاكرًا لم يصحَّ؛ مثال ذلك: رجل صلَّى الظُّهر بوُضُوء، ثم انتقض وضوؤه بعد الظهر، ثم جدَّد الوُضُوء للعصر ناسيًا أنه أحدث، هل يرتفع حدثُه ولَّا لا؟ يرتفع؛ لأنه نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثَه.\n
فإن كان ذاكرًا لحدثه لم يرتفع حدثه؛ لأنَّه حينئذٍ يكون متلاعبًا، كيف تنوي التجديد وأنت لست على وضوء؛ لأن التجديد لا يكون إلا والإنسان على طهارة، أما أن تنوي التجديد وأنت محدث فهذا تلاعب؛ فلا يرتفع الحدث. \n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وإن نوى غُسْلًا مسنونًا أجْزَأَ عن واجبٍ)\n
مثل أي شيء الغسل المسنون؟\n
مثل: أن يغتسلَ من تغسيل الميِّت؛ فإنه غسل مسنون، ومثل أن يغتسل للإحرام، ومثل أن يغتسل للوقوف بعرفة، كل هذه أغسال مسنونةٌ، وسيأتي ذكرها فيما بعد.\n
وكذلك غُسْل الجمعة عند جمهور العلماء من الأغسال المسنونة، والصَّحيح أنه واجبٌ، إذا نوى غُسلا مسنونًا يقول المؤلف: إنه يجزئ عن الواجب، وظاهر كلام المؤلِّف ولو ذكر أن عليه واجبًا.\n
وقيَّده بعض الأصحاب بما إذا كان ناسيًا حدَثَهُ؛ يعني ناسيًا الجنابة، فنوى الغُسل المسنون فإنه يجزئه عن الواجب، فإن لم يكن ناسيًا فإنَّه لا يرتفع؛ لأن الغُسْل المسنون ليس عن حدث، وإذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: \n «إنَّمَا الْأَعْمَالُ باِلنِّيَّاتِ، وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n وهذا الرَّجلُ لم ينوِ إلا الغُسْل المسنون، وهو يعلمُ أن عليه جنابة، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟\n
وهذا القول -أي تقييده بأن يكون ناسيًا- له وجهة نظر.\n
وأما الذين لا يقيدون فيقولون: لأنه لَمَّا كان الغُسْل المسنونُ طهارةً شرعيَّة كان رافعًا للحدث، ولكنَّ هذا التَّعليل فيه شيء من العِلَّة، لأَنْ نقول: هو غُسْلٌ مشروع لا شك، لكنه غُسل مشروع دون الغُسل الواجب من الجنابة، فكيف يَقوى المسنون حتى يجزئ عن الواجب، لو كان الأمر بالعكس لأمكن، لكن كونه ينوي الغُسل المسنون ونقول: إن هذا يجزئ عن الواجب، هذا فيه نظر، لكنه إذا كان ناسيًا فهو معذور.\n
مثاله: لو أن أحدًا اغتسل للجمعة -على القول بأن غسل الجمعة سُنَّة- وهو عليه جنابة، لكنه ما ذكر أو ما عَلِم، مثل ألا يعلم بالجنابة إلا بعد صلاة الجمعة، كما لو كان قد احتلم ولم يعلم إلا بعد الجمعة، فإن صلاة الجمعة تكون صحيحة لارتفاع الجنابة. \n
وأما إذا عَلِم ونوى هذا الغسل المسنون، فإن القول بالإجزاء في النفس منه شيء.\n
(\n وكذا عكْسُهُ) يعني إن نوى غُسلًا واجبًا أجزأ عن المسنون لدُخُوله فيه؛ لأن الغسل الواجبَ أعلى من المسنون فيسقطُ به، كما لو أن الإنسان دخل إلى المسجد، وقد وجد الناس يصلُّون فدخلَ معهم، فإن تحيَّة المسجد تَسقطُ عنه؛ لأن الواجب أقوى من المستحبِّ، وإن نواهما جميعًا يجزئ؟ \n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: يجزئ من باب أولى لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: \n «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».\n
وإن اغتسل لهذا غُسلًا ولهذا غُسلًا كان أطيب، كما اختاره الأصحاب رحمهم الله، وعلى هذا فالغُسْل الواجب مع المسنون له أربع حالات:\n
إما أن ينويَ المسنونَ دونَ الواجب، أو الواجبَ دونَ المسنونِ، أو هما جميعًا، أو يغتسل لهما جميعًا أو لا؟\n
\n طلبة: أو يغتسلا؟\n
\n الشيخ: لهما جميعًا؛ يعني غسلين، كل واحد له غسل منفرد، فإذا اغتسل لكل واحد منهما غسلًا منفردًا فهذا أعلى الحالات، وإن نواهما جميعًا فهو دونه لكن يُجزئ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وإن نوى الواجب سقط به المسنون، وإن نوى المسنون -على المذهب- أجزأ عن الواجب، يسقط به الواجب، ولكن في النفس منه شيء، نعم، لو كان ناسيًا فقد يُقال: إن هذا يجزئ؛ لأنه غسل مشروع والإنسان لم يَذكر.\n
يقول: (\n أجزأ عن واجب، وكذا عكسه) (\n كذا) خبر مقدم، و(\n عكسه) مبتدأ مؤخر، ما هو عكس هذه الصورة؟\n
\n طلبة: أن ينوي واجبًا.\n
\n الشيخ: أن ينوي واجبًا فيجزئ عن المسنون.\n
ثم قال: (\n وإن اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا أو غُسْلًا فَنَوى بطَهَارَتِهِ أحَدَها ارتفعَ سائرها).\n
إذا (\n اجتمعت أحداثٌ تُوجِبُ وُضُوءًا) يعني بأن فعل الإنسان من نواقض الوُضُوء أشياء متعدِّدة، بَالَ، تغوَّط، خرج منه ريح، أكل لحم إبل، نام نومًا عميقًا، هذه خمسة أشياء، فعل هذه الخمسة كلها، هذه الأحداث ويش تُوجب؟\n
تُوجب الوضوء، فنوى الطهارة عن البول؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: يُجزئ عن الجميع، لكن لو نوى عن البول فقط؛ يعني على ألا يرتفع غيره؛ فإنه لا يُجزئ إلا عن البول، قالوا: لعموم قوله: \n «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».\n
وقيل: يُجزئ عنه وعن غيره؛ لأن الحدث وصف واحد، وإن تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، الحدث في الحقيقة وصف واحد لو تعددت أسبابه فإنه لا يتعدد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وإن لم يُعين إلا سببًا واحدًا منه.\n
وقيل: إن عيَّن الأول ارتفع الباقي، وإن عين الثاني لم يرتفع شيء منهما، وجه هذا القول يقول: لأن الثاني ورد على حدث لا على طهارة، مثل: بالَ بالأول، ثم بعد ذلك تغوط، ثم توضأ عن الغائط فقط يقول: هذا لا يُجزئ، السبب؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: لأن الثاني ورد على حدث فلم يُؤثر شيئًا، وحينئذٍ فإذا نوى رفع الحدث من الثاني لم يرتفع؛ لأنه لا حَدَثَ منه إذ إن الحدث من الأول. \n
وكل هذه كما تَرون مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح أنه إذا نوى رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتى وإن نوى ألا يرتفع غيره؛ لأنا نقول: إن الحدث وصفٌ واحد، وإن تعددت أسبابه، فإذا نوى رفعه من البول ارتفع وخَلص، لا نقول: إن هذا يُعارض قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «وَإنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا عن الحدث من البول؛ لأنا نقول: إن الحدث شيء واحد، فإذا نوى رفعه ارتفع، وليس الإنسان إذا بال الساعة الواحدة صار له حدث، فإذا خرجت منه الريح الساعة الواحدة والنصف صار حدثًا آخر، وثالثًا، ورابعًا إلى آخره، لا، الحدث هو واحد والأسباب متعددة، أي شيء تنوي رفع الحدث به، أو رفع الحدث منه؛ فإنه يُجزئك.\n
إذا اجتمعت أحداث تُوجب غُسلًا، ويش مثاله؟\n
الجماع، والإنزال. \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n طالب: معاودة الوطء. \n
\n الشيخ: لا، على كل حال اثنين يكفي.\n
\n طالب: الحيض.\n
\n الشيخ: والحيض مثلًا في المرأة، والنفاس، إذا اجتمعت هذه الأحداث، فنوى بغسله واحدًا منها؛ فإنها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الأصغر، ترتفع الجنابة أو الحدث فيما إذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع، ولهذا قال المؤلف: (\n ارتفع سائرها). والسبب هو ما ذكرنا مِن أن الحدث وصف واحد إذا ارتفع؛ ارتفع عن الجميع. \n
\n طالب: شيخ، لو قلنا: يغتسل لكل واحد كما قلنا: (...) بغسل واحد. \n
\n الشيخ: ما أعلم أحدًا قال بذلك.\n
\n الطالب: طيب (...) الأفضل أنه يغتسل غسلين (...).\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: من باب أولى أن يغتسل مرتين..\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الواجب جنس واحد، وأما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهما.\n
\n الطالب: \n ألا يكون الأكمل في هذا أن يغتسل للواجب، ويجزئ عن المسنون فإنه..؟\n
\n الشيخ: فيمَ؟ \n
\n الطالب: فيما إن اجتمع غسل مسنون وغسل واجب، غسل الجمعة، وغسل الجنابة؟ \n
\n الشيخ: هم الحقيقة الفقهاء يقولون: إذا نوى الواجب أجزأ عن المسنون، لكن يقولون: إنه إذا فعل الأمرين، واغتسل مرتين، فهذا أفضل؛ لأنه حصل منه عملان وغُسلان. \n
\n الطالب: بس هل الكثرة تدل يا شيخ على الأفضلية؟ قد يكون قلة في العمل أفضل من الكثرة؟ \n
\n الشيخ: هم يقولون: مثلًا الرسول أمر بالغسل يوم الجمعة اغتسل يوم الجمعة، والله أمر بالغسل من الجنابة اغتسل من الجنابة.\n
\n طالب: شيخ، لو نوى رفع حدث واحد، ونوى عدم ارتفاع (...)، هل يصح؟\n
\n الشيخ: المذهب لا يصح.\n
\n الطالب: أنا ما رجحت. \n
\n الشيخ: إي نعم، يصح. \n
\n الطالب: أليس هذا متلاعبًا هذا الرجل؟\n
\n الشيخ: إي، ولو تلاعب، إذا تلاعب ما نوافقه على لعبه.\n
\n الطالب: فلا نصحح وضوءه؟\n
\n الشيخ: لا، نصحح؛ لأنه نوى الوضوء من البول والباقي لا، قال: ما أنا متوضئ له، ما هو لم ينوِ فقط قال، ما أنا متوضئ له، نقول: الآن ارتفع حدثك بنية الوضوء من البول، وإن شئت الآن لا تنوي ما علينا منك، ما دام أنه وُجِد وضوء امتثل الإنسان به أمر الله لسبب من الأسباب واحد فكونه (...) نقول: هذا ما يؤثر، مثلما لو أن الإنسان توضأ وأكمل وضوءه، ولَمّا توضأ وأكمل وضوءه، قال (...) أبطلت الوضوء، ما يَبطل الوضوء.\n
\n طالب: شيخ (...). \n
\n الشيخ: (...). \n
\n الطالب: إي نعم، بدون نية مثلًا.\n
\n الشيخ: إي ما يجزئ.\n
\n الطالب: ما تجزئ؟\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: وإن نوى؟\n
\n الشيخ: ما دام ما نوى الغُسل تعبدًا لله عز وجل فهو ما ينفعه.\n
\n الطالب: وإن نوى لواحدة؟\n
\n الشيخ: أجزأ عن الجميع.\n
\n طالب: الدلك في الوضوء، دلك الأعضاء، ما يكون لا بد منه؟ \n
\n الشيخ: ما بعد، إحنا نتكلم عن النية الآن، بيجينا إن شاء الله.\n
\n طالب: (...) يا شيخ الترتيب والموالاة\n
\n الشيخ: يبجينا إن شاء الله، انتظر.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: قال: (\n ارتفع سائرها). \n
\n الطالب: يعني كم يجزئ لغسله (...)؟\n
\n الشيخ: انغمس بنية الاغتسال من الجنابة؟ \n
\n الطالب: إي نعم، انغمس في الماء وارتفع.\n
\n الشيخ: يكفي، يكفي أبد.\n
\n الطالب: بدون دلك ولا شيء؟\n
\n الشيخ: بدون دلك، الدلك ما هو واجب.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: قال رحمه الله: (\n ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة، وتُسن عند أول مسنوناتها). (\n يجب الإتيان بها) أي: بالنية عند أول مسنونات الطهارة، والنية -كما عرفنا من قبل-: هي عزم القلب على فعل العبادة تقربًا إلى الله عز وجل. \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: كِيف؟\n
\n طلبة: أول واجبات (...). \n
\n الشيخ: ويجب الإتيان بها عند أول وجب الطهارة، وهو التسمية وتُسن عند أول مسنوناتها.\n
أنا حذفتها عمدًا (\n يجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة؛ وهو التسمية، وتُسن عند أول مسنوناتها).\n
هذا المؤلف أراد الكلام على محل النية، متى ينوي الإنسان؟ \n
يقول: (\n يجب عند أول واجبات الطهارة)، وكلمة (\n عند) تدل على القرب، كما في قوله تعالى: \n {إنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ} [الأعراف: ٢٠٦]، فالعنديَّة تدلُّ على القُرب، وعلى هذا فيجب أن تكون النيَّةُ مقترنةً بالفعل، أو متقدِّمةً عليه بزمنٍ يسير، وأما لو تقدمت بزمن كثير فإنها لا تجزئ. \n
الدليل على أنها لا بد أن تكون مقارنة أو مقاربة قوله: يعني من أين نأخذها من كلام المؤلف؟\n
من قوله: (\n عند).\n
وقوله: (\n عند أوَّل واجبات الطهارة)، ولم يقل: عند أوَّل فروض الطَّهارة؛ لأن الواجب مقدّم على الفروض في الطَّهارة؛ والواجب هو التَّسمية.\n
وقد سبق لنا أن المؤلف يقول: إن التسمية واجبة في الوضوء مع الذكر، وتسقط مع النسيان، وأنه لو ذكرها في أثناء الوضوء ابتدأ على المذهب، أو سمَّى وبنى على ما في \n الإقناع، وأن الصحابة اختلفوا في هذا، هل يُسمي ويبني، أو يُسمي ويستأنف، وسبق لنا أن القول الصحيح أن التسمية ليست بواجبة، وهو اختيار الموفق وجماعة من أصحابنا رحمهم الله؛ وذلك لأن الدليل الوارد فيها -كما قال الإمام أحمد- لا يثبت. \n
وإذا لم يَثبت فإن القول بإلزام الناس بها وإبطال الوضوء بتركها بناءً على دليل لم يَثبت، هذا لا يَنبغي؛ لأن الإنسان مسؤول أمام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالى أن يُكلفهم ما لم يقتضيه الشرع، لكن على المذهب هي واجبة مع الذكر، فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد أن ينوي النية قبل التسمية؛ لأن التسمية واجبة. \n
قال: (\n وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) ما هو أول مسنونات الطهارة؟\n
أوَّل مسنوناتِها غسل الكفين ثلاثًا قبل غسل (...)، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في صفة الوضوء، فإذا غسل كَفَّيه ثلاثًا قبل أن يُسمِّيَ صار الإتيان بالنية حينئذٍ؟\n
\n طلبة: واجب.\n
\n الشيخ: واجبًا ولَّا سنة؟\n
\n طلبة: واجب.\n
\n الشيخ: \n لا، وتُسَنُّ عند أوَّل مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) يعني لو غسل كفيه ثلاثًا قبل التسمية صارت النية قبل غسل اليدين سُنَّة، ولكن كما سبق لنا مرارًا وتكرارًا، كون الإنسان يَحضر ويحضر الماء ويبدأ، هل يُعقل أن يفعل ذلك بلا نية؟\n
أبدًا ما يُعقل، ولهذا لا بد أن تكون النية سابقة حتى على أول المسنونات؛ إذ لا يُعقل أن أحدًا من الناس يحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوى أن يتوضأ هذا بعيد، اللهم إلا إذا أحضر الماء ليغسل للأكل، ولما غسل كفيه قال: إذا ما بقي علي إلا شيء بسيط أبغي أكمل (...) الوضوء، فهذا ربما يُقال: إن الرجل ابتدأ الطهارة بلا نية، وحينئذٍ يمكن أن تجب النية عند التسمية. \n
\n طالب: بعض الناس يبغي يغسل للأكل وينسى ويبتدئ الوضوء؛ لأنه متعود بدون نية.\n
\n الشيخ: بدون نية؟!\n
\n الطالب: بدون نية الوضوء.\n
\n الشيخ: هذه ربما أيضًا تقع لكنها بعيدة، المهم أنه أراد الفعل الآن.\n
\n الطالب: السواك يا شيخ هو من السنن؟\n
\n الشيخ: إي نعم، لكن عند المضمضة وبعد الواجبات.\n
قال: (\n وتُسن عند أول مسنوناتها إنْ وُجِدَ قبل واجبٍ) (\n إن وجد) الضمير يعود على أول المسنونات، وقوله: (\n قبل واجب) ويش هو الواجب؟ التسمية؛ يعني لو غسَّل كفيه ثلاثًا قبل أن يُسمي فإن تقديم النية على غسل اليدين يكون؟\n
\n طالب: سُنَّة.\n
\n الشيخ: سُنَّة، والخلاصة أننا لو سُئلنا متى تكون النية؟ \n
قلنا: لها محلان؛ محل تكون سُنَّة فيه، ومحل تكون واجبة، ما هو المحل الذي تكون فيه واجبة؟\n
هو قبل أول الواجبات، وما هو الذي تكون فيه السنة؟\n
قبل المسنون (\n إنْ وُجِدَ قبل واجب)، وقول المؤلف: (\n إنْ وُجِدَ قبل واجب) يشير إلى أن هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب أن الإنسان يُسمي قبل أن يَغسل كفيه، وحينئذٍ يكون الواجب متقدمًا. \n
قال: (\n واستصحاب ذكرها في جميعها)؛ يعني ويُسن أيضًا استصحاب ذِكرها في جميعها، ذِكرها ما هو باللسان بل المراد ذِكرها في القلب؛ يعني يُسن للإنسان أن يَستصحب تذكر النية في قلبه في جميع الطهارة، فإن غابت عن خاطره مثل واحد يتوضأ وعنده إنسان يحدثه، نوى الوضوء في أول الفعل ومع الحديث غابت النية عن قلبه، يضره ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا يضره.\n
\n الشيخ: لا يضره؛ لأن استصحاب تذكرها سُنة، وقد سبق لنا التنبيه على أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر النية عند غسل كل عضو ناويًا بذلك امتثال أمر الله عز وجل مستحضرًا بذلك أنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. \n
لو سَبق لسانه بغير قصده، فعلى أي شيء يكون المدار؟\n
المدار على ما في القلب، لو فُرض أنه أراد أن يتوضأ، ونطق بالنية بناءً على استحباب النطق بها، على أنه يُريد أن يَغتسل، أو أنه في قلبه كان يُريد الوضوء، ثم عند الفعل نوى الغُسل، فعلى أي شيء يَعتمد؟ على عزم قَلبه أو على الوهم الذي طرأ عليه؟\n
\n طلبة: على عزم قلبه.\n
\n الشيخ: على عزم القلب، ولهذا لو سأل سائل عن رجل أراد أن يُحرِم بالحج مفردًا، ولكن لأنه كثيرًا ما يَعتمر قال: لبيك عمرة، وهو لا يريد العمرة إنما يُريد الحج، فبأي شيء انعقد إحرامه؟ \n
بالحج؛ لأن العبرة بما في القلب، ولهذا قال الله عز وجل: \n {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩]، والآية الأخرى: \n {بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ } [البقرة: ٢٢٥]. \n
يُستحب (\n استصحاب ذِكرها)، ذِكر هنا بمعنى؟ \n
\n طلبة: تَذكُّر.\n
\n الشيخ: تذكر، السبب تذكرها بقلبه في جميع الطهارة. (\n ويجب استصحاب حكمها) يجب أن يستصحب الحكم، ومعنى استصحاب الحكم ألا ينوي قطعها، فالنية إذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: أن يَستصحب ذِكرها من أول الوضوء إلى آخره، وهذا أكمل الأحوال؛ أن تَعزُب عن خَاطره، لكنه ما نوى القطع، وهذا يُسمى استصحاب أيش؟\n
الحكم، استصحب حكمها؛ يعني بنى على حكمها الأول، ومشى عليه، ما نقضه.\n
الثالثة: أن يَنوي القطع وهو في أثناء وضوئه نوى قطع نية الوضوء، لكن استمر في غسل رجليه مثلًا لتنظيفهما من الطين، ما تقولون في هذا؟\n
\n طالب: لم يتم وضوؤه.\n
\n الشيخ: يصح وضوؤه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ما يصح.\n
\n الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لأنه لم يَستصحب الحكم حيث إنه أيش؟\n
\n طلبة: قطع النية.\n
\n الشيخ: قطع النية في أثناء العبادة.\n
في حالة رابعة بعد أن أنهى جميع أعضائه نوى أن.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" واستدلوا بحديث المغيره بن شعبه قال: فمسح علي خفيه . ولم يذكر التيامن. ومن العلماء من قال: تتيامن؛ لان المسح فرع عن الغسل؛ ولانهما عضوان يتميز احدهما عن الاخر بخلاف الراس، وكون المغيره لم يذكر التيامن يقال: لان هذا معلوم من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام؛ انه يعجبه التيامن . كما لو قال مثلا في الوضوء: ثم غسل رجليه، ولم يذكر اليمني قبل اليسري، وهذا هو الاقرب؛ الاقرب انك تبدا باليمني قبل اليسري. قال: ( واخذ ماء جديد للاذنين ). يعني يسن للانسان اذا مسح راسه ان ياخذ ماء جديدا لاذنيه؛ الدليل، هنا دليل وتعليل؛ الدليل: حديث عبد الله بن زيد انه راي النبي صلي الله عليه وسلم توضا، فاخذ لاذنيه ماء غير الماء الذي مسح به راسه . هذا معني الحديث، ولكن هذا الحديث شاذ؛ لانه مخالف لما رواه مسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم اخذ ماء جديدا لراسه غير فضل يديه . لفظ الحديث: مسح براسه ، او: مسح راسه بماء غير فضل يديه . رواه مسلم من حديث عبد الله بن زيد من هذا الوجه . فعلي هذا يكون الصواب انه لا ياخذ ماء جديدا للاذنين ، ولان جميع الواصفين لوضوء النبي عليه الصلاه والسلام لم يذكروا انه اخذ ماء جديدا للاذنين الا هذا الحديث الشاذ، علي هذا يكون الدليل ضعيفا، ما هو التعليل لاخذ ماء جديد للاذنين؟ يقولون؛ التعليل: لانهما كعضو مستقل. فنقول: انهما ليسا عضوين مستقلين؛ بدليل انهما يمسحان مع الراس مره واحده. (...) فيها ( الغسله الثانيه، والثالثه )؟ طالب: اي نعم. الشيخ: طيب، ايضا من السنن الغسله الثانيه والثالثه، والغسله الاولي واجبه؛ لقوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين} [الماءده: ٦]، فالاولي واجبه، والثانيه اكمل، والثالثه اكمل؛ لانها ابلغ في التنظيف. وقد ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا مره مره ، ومرتين مرتين ، وثلاثا ثلاثا ، وتوضا كذلك مخالفا، فغسل وجهه ثلاثا، ويديه مرتين، ورجليه مره . وقد كره بعض العلماء ان يخالف بين الاعضاء في العدد، فقال: اذا غسلت وجهك مره، فلا تغسل اليدين مرتين، واذا غسلت اليدين مرتين لا تغسل الرجلين ثلاثا، ولكن الصواب خلاف ذلك ؛ فانه قد ثبت ان الرسول عليه الصلاه والسلام خالف؛ فغسل الوجه ثلاثا، واليدين مرتين، والرجلين مره، ولكن هل الافضل التزام ثلاث داءما او الافضل ان ياتي بهذا مره، وبهذا مره؟ طالب: الاخير. الشيخ: الاخير هو الاقرب، وقد يقال: ان الرسول صلي الله عليه وسلم توضا مره لبيان الجواز، لا علي سبيل التعبد باختلاف العبادات، وتوضا مرتين ايضا لبيان الجواز، وخالف لبيان الجواز، ولكننا نقول: ان الاصل ما هو؟ التعبد والمشروعيه. فالظاهر ان الافضل ان الانسان ينوع؛ يعني يتوضا مرتين، ثلاثا، مره ، وعلي راي المءلف: الثلاث افضل من الثنتين، والثنتان افضل من الواحده. وقد الغز بعض العلماء في هذه المساله وقال: لنا سنه افضل من واجب، والذي دل عليه النص ان الواجب افضل من السنه، كما قال الله تعالي في الحديث القدسي: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه» . وهذه الثلاث سنه، وهي افضل من الواجب، وابتداء السلام سنه، وهو افضل من رده، فما هو الجواب عن هذا اللغز؟ الجواب عن هذا اللغز: انه لغز خطا، وليس بصواب؛ لان غسل الانسان اعضاء وضوءه ثلاثا قد دخل فيها الواجب، فهو قد اتي بالواجب وزياده، فكيف يصح ان نقول: ان السنه هنا افضل من الواجب؟! واما السلام فقالوا: ان ابتداء السلام افضل من رده، ونحن نناقش هذا القول من وجهين: الوجه الاول: قد يقول قاءل: ان رده افضل؛ لان رده واجب، وابتداءه سنه، والحديث عام: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه» . وحينءذ يبطل الالغاز به من اصله، وقد نقول: ان ابتداء السلام افضل من رده؛ لان رده مبني عليه؛ فحاز مبتدء السلام، حاز فضيلتين؛ انه ابتدا السلام، وان ابتداءه كان سببا لواجب. فمن اجل ذلك كان افضل، والحاصل انه لا يمكن ان يكون النفل افضل من الفريضه، للحديث الذي ذكرناه، وللنظر الصحيح؛ لانه لولا محبه الله لهذه العباده ما اوجبها، لجعلها باختيار الانسان علي سبيل الاستحباب. طالب: شيخ (...). الشيخ: هذه ما وردت.. الطالب: (...). الشيخ: الجواز؟ يجوز اي نعم، لكن لا تفعله علي سبيل التعبد. طالب: علي هذا يا شيخ جوارح الانسان في احدهما فضيله الفرض، وفي الاخر فضيله النفل، وكان حديث النفل اعظم اجرا يدل علي ضعف متن؟ الشيخ: يعني يقال: ان هذا النفل افضل من الفريضه؟ الطالب: لا، يعني ورد في الفرض فضاءل، وورد في هذا النفل فضيله اعظم من الفرض، ما يدل علي ضعف متن هذا الحديث؟ الشيخ: لا، ما نستطيع ان نجعل هذه قاعده، نعلل بها الاحاديث. *** [باب فروض الوضوء وصفته] ثم قال المءلف: ( باب فروض الوضوء وصفته ) اي: وباب صفته. ( الفروض ): جمع (فرض)، وجمعها مع ان القاعده عند النحويين ان المصدر لا يجمع، ولا يثني، ولكنه جمعها باعتبار تعددها، فقال: باب فروض الوضوء، فهي جمع (فرض)، والفرض في اللغه يدل علي معان اصلها الحز والقطع، هل تعرفون الحز؟ طلبه: نعم. الشيخ: ايش هو؟ الطالب: الفرض. الشيخ: الحز الفرض، والفرض الحز، والحز الفرض، ما يصلح. طالب: اللي اقل من القطع. طالب اخر: الحز القطع. الشيخ: يعني معناها قطع بدون ابانه، والقطع حز مع ابانه، واضح؟ اما في الشرع فان الفرض عند اكثر اهل العلم مرادف للواجب، ومعني مرادف له انه بمعناه، فمعناهما واحد، وهو ما امر به علي سبيل الالزام؛ اي: بالفعل؛ يعني امر الله به ملزما ايانا ان نفعله، عرفتم؟ وحكمه ان فاعله مثاب وتاركه؟ طلبه: معاقب. الشيخ: خطا، وتاركه مستحق للعقاب؛ لان الله قد يعفو عنه هذا حكمه، وعند ابي حنيفه رحمه الله: ان الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب: ما ثبت بدليل ظني. فما كان ثابتا بدليل قطعي؛ اي: قطعي الثبوت والدلاله فهو فرض، وما ثبت بدليل ظني في ثبوته او دلالته فهو واجب، واضح؟ وعلي هذا مثلوا لذلك قالوا: قراءه شيء من القران فرض- في الصلاه قصدهم- لقوله: {فاقراوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠]. وقراءه الفاتحه واجب؛ لان قراءه الفاتحه من اخبار الاحاد، وعند كثير من الناس من الاصوليين وغيرهم ان اخبار الاحاد لا تفيد الا الظن. فقالوا مثلا: قراءه الفاتحه من باب الواجب، وقراءه ما تيسر من القران من باب الفرض، ولكن جمهور اهل العلم يخالفونهم في ذلك، يقولون: ان الفرض والواجب مترادفان، ومع هذا فاننا نرجع الي بابنا الذي نحن فيه، فنقول: المراد بـ( فروض الوضوء ) هنا اركان الوضوء. المراد بها: اركانه، وبهذا نعرف ان العلماء -رحمهم الله- قد ينوعون العبارات، فيجعلون الفروض اركانا، ويدل علي ان المراد بالفروض هنا الاركان؛ ان هذه الفروض هي التي تتكون منها ماهيه الوضوء ولا لا؟ وكل اقوال او افعال تتركب منها ماهيه العباده فانها ايش؟ اركان؛ لان الوضوء ماهيته تتركب من هذه الاشياء الاربعه. لو قيل لك: ما هو الوضوء؟ ويش تقول؟ هو غسل الوجه، واليدين، ومسح الراس ويش بعد؟ وغسل الرجلين. اذن المراد بفروض الوضوء ما هي؟ اركانه. والوضوء في اللغه: مشتق من الوضاءه؛ وهي النظافه والحسن. واما في الشرع فهو: التعبد لله عز وجل بغسل الاعضاء الاربعه علي صفه مخصوصه. الوضوء في اللغه؟ طالب: الوضوء في اللغه هو التعبد.. الشيخ: مشتق من هذا في اللغه، واما في الاصطلاح فهو: التعبد لله بغسل الاعضاء الاربعه علي صفه مخصوصه. فان قلت: هذا الحد غير صحيح؛ لانك قلت: بغسل الاعضاء، والراس لا يغسل؟ فالجواب: ان هذا من باب التغليب. وقوله: ( وصفته ) معطوف علي ( فروض )، وليس معطوفه علي الوضوء؛ يعني: وباب صفه الوضوء، والصفه: هي الكيفيه التي يكون عليها، وللوضوء صفتان: صفه واجبه، وصفه مستحبه. طالب: وقفنا في (...). الشيخ: اي، لا، بس هذه خارجه عن اركانه. قال: ( فروضه سته ) الاول: ( غسل الوجه ) فقولنا: (غسل) خرج به المسح، لا بد من الغسل، فلو بللت يدك بالماء وقلت: هكذا بالوجه، فليس بغسل. فما هو الغسل؟ قال العلماء: الغسل ان يجري الماء علي العضو، يجري جريانا علي العضو، هذا هو الغسل. وقوله: ( الوجه ) الوجه ما تحصل به المواجهه، وان شءت فقل: ما يواجهك من الشيء، وحد الوجه طولا: من منحني الجبهه الي اسفل اللحيه طولا، وعرضا من الاذن الي الاذن. وقولنا: من منحني الجبهه؛ هو بمعني قول بعضهم: من منابت شعر الراس المعتاد؛ لان شعر الراس المعتاد يصل الي حد الجبهه، المنحني هذا. وهذا هو الذي تحصل به المواجهه؛ لان المنحني قد انحني ما تحصل به المواجهه، هذا الوجه؛ الدليل قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦]. هذا الدليل، فامر الله تعالي بغسل الوجه، وهل يجب ان يغسل ما استرسل من لحيته؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، علي المذهب يجب؛ لان مسترسل اللحيه تحصل به المواجهه، ثم ان كان الشعر خفيفا وجب ايصال الماء الي ما تحته، وان كان كثيفا اكتفي بغسل ظاهره وخلل. ثانيا: قال المءلف: ( والفم والانف منه ) الفم من الوجه، والانف من الوجه، لماذا؟ لانهما موجودان فيه، وداخلان في حده، فهما منه، وعلي هذا فالمضمضه والاستنشاق من فروض الوضوء؛ لكنهما غير مستقلين؛ فهما يشبهان قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «امرت ان اسجد علي سبعه اعظم؛ علي الجبهه» واشار بيده الي انفه ، وان كانت المشابهه بينهم ليست من كل وجه، اذن يجب علي المتوضء ان يتمضمض، وان يستنشق. ثانيا: ( غسل اليدين ). المءلف اطلق -رحمه الله- ولكن يجب ان يقيد ذلك بماذا؟ الي المرفقين؛ لان اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا الكف فقط. والدليل علي ان اليد اذا اطلقت لا يراد بها الا الكف قوله تعالي: {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]، وقوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، ولم يمسح النبي عليه الصلاه والسلام في التيمم الا الكفين، لكن لا بد ان نقول: الي المرافق، اين المرفق؟ هذا هو. طالب: اي نعم. الشيخ: الحمد لله، هذا هو المرفق هذا، المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي مرفقا من الارتفاق؛ لان الانسان يرتفق عليه، يتكء، فهو كالشيء الذي يرتفق عليه الجالس. اذن لا بد من دخول ايش؟ المرفقين، الدليل قوله تعالي: {وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦]. ثالثا: ( ومسح الراس، ومنه الاذنان ) ( مسح الراس ) هذا علي الفرق بين المسح والغسل؛ المسح لا يحتاج الي جريان الماء، بل يكفي ان الانسان يغمس يده في الماء، ثم يمسح بها الراس مبلوله، وانما اوجب الله في الراس المسح دون الغسل؛ لان الغسل يشق علي الانسان، ولا سيما في ايام الشتاء، ولا سيما اذا كثر شعره فانه يشق عليه بلا شك، اذ ان الراس لو غسل لنزل الماء علي الجسم، واذا كان الشعر كثيرا بقي الشعر مبتلا مده طويله، وهذا يلحق الناس العسر والمشقه، والله عز وجل انما يريد من عباده اليسر. ( مسح الراس ) اين حدود الراس؟ من منحني الجبهه الي منابت الشعر من الرقبه من الخلف هذا طولا، وعرضا من الاذن الي الاذن، اذن فالبياض الذي بين الاذنين من الراس ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: (...) فيه بياض بين الراس والاذنين؟ طلبه: (...). الشيخ: فيه بياض؟ طلبه: (...). الشيخ: تاكدوا. طلبه: (...). الشيخ: فيه بياض، هذا من الراس، لكن المءلف يقول: ( ومنه الاذنان )؛ اي: من الراس الاذنان، ما هو الدليل؟ الدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم كان قد واظب علي مسح الاذنين، واما حديث: «الاذنان من الراس» ، فقد ضعفه كثير من اهل العلم، وقالوا: ان طرقه واهيه، ولكون الضعف فيها كثيرا لا يرتقي بها -اي بتعددها- الي درجه الحسن. وبعض العلماء حسنه، وبعضهم صححه، لكن عندنا دليل اقوي من هذا، ما فيه اشكال وهو مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي مسح اذنيه. وعلي تقدير صحه الحديث: «الاذنان من الراس» ، فان هنا مساله يجب ان نتفطن لها، وهي عند حلق الراس في حج او عمره يجب عليك ان تحلق شعر اذنيك ولا لا؟ طلبه: ما يجب. الشيخ: لا، يجب، ما دام الاذنان من الراس يجب. طالب: ما بهم شعر. الشيخ: لا، فيهم شعر، كيف؟ بعض الناس يكون فيه شعر بين. طالب: (...). الشيخ: يختلفون، لكن بعض الناس يكون علي فوق شعر، وبعض الناس يكون في المغابن شعر، وهذا عندما تتصور حال النبي صلي الله عليه وسلم في حجه وعمرته ما تظن انه كان يحلق ذلك، او ان الناس مكلفون، يقال: طلع كل شعره في مغابن الاذن، واحلقها ولا قصرها، المهم اذا قلنا: الاذنان من الراس فلا بد من حلق الشعر الذي عليهما؛ لانهما من الراس، اما اذا قلنا بان الحديث ضعيف كما ضعفه ابن الصلاح وغيره، فان المساله فقد كفينا اياها. طالب: شيخ، يقول بعض (...): كيف نلزم عباد الله بمجرد الفعل، ان كان الرسول فعل مجرد فعل فلا يدل علي الوجوب؟ الشيخ: نعم، لا يدل علي الوجوب؛ لانه بيان للمجمل، اذا كان الفعل بيانا للمجمل فان له حكم ذلك المجمل، فاذا كان المجمل مامورا به صار مامورا به، والكلام في الفعل المجرد الذي ليس لبيان. الطالب: لكن مجمل في الايه. الشيخ: مجمل في الايه. الطالب: ذكر الاذنين في الايه. الشيخ: ما ذكر، لكن كون الرسول يواظب علي مسحهم وهم في الراس دليل علي (...). ( ومسح الراس ومنه الاذنان وغسل الرجلين ) ( غسل الرجلين ) المءلف ايضا اطلق الرجلين، ولكن فيه نظرا، نقول: الي الكعبين؛ لان الرجل عند الاطلاق لا يدخل فيها العقب؛ بدليل ان قطاع الطريق الذين يجب علينا ان نقطع ايديهم وارجلهم من خلاف من اين يقطعون؟ من المفصل الذي بين العقب وبين ظهر القدم، ويبقي العقب ما يقطع، وعلي هذا فيجب ان نقيد كلام المءلف بما قيدت به الايه؛ وهي قوله: {وارجلكم الي الكعبين} [الماءده: ٦]، فما هما الكعبان؟ هما؟ طالب: (...). الشيخ: هذان الكعبان، {وارجلكم الي الكعبين} هذا هو الحق، وهو الذي عليه اهل السنه، لكن الرافضه قالوا: المراد بالكعبين ما تكعب وارتفع، وهما العظم الذي في ظهر القدم هذا؛ قالوا: لان الله قال: {الي الكعبين} ما قال: ( الي الكعاب )، وانتم اذا قلتم: الكعبين دولا، فالارجل كم فيهما من كعب؟ طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه، كان يقول: ( الي الكعاب )، فلما قال الله: {الي الكعبين} علم انهما كعبان في رجلين، وهما هذا. والعجيب ان الرافضه يخالفون الحق فيما يتعلق بطهاره الرجل من وجوه ثلاثه: اولا: هم ما يغسلون الرجل؛ يمسحونها مسحا. وثانيا: يصلون بالتطهير الي هذا الناتء في ظهر القدم. وثالثا: لا يمسحون علي الخفين، يرون المسح علي الخفين محرما ولا يجوز، فخالفوا الحق في امور ثلاثه، مع العلم بان ممن روي المسح علي الخفين من؟ علي بن ابي طالب رضي الله عنه الذي هو امام الاءمه عندهم، والحاصل ان الرجلين يغسلان الي ايش؟ الي الكعبين. (...) غسل الراس بدلا عن المسح فيه ثلاثه اراء لاهل العلم: منهم من قال: يجزء، ومنهم من قال: لا يجزء، ومنهم من قال: يجزء ان امر يده علي راسه والا فلا، وهذا هو المذهب لكن مع الكراهه؛ يعني حتي علي القول بالاجزاء فانه مكروه، فالذين قالوا: انه يجزء قالوا: لان الله انما اسقط الغسل عن الراس تخفيفا؛ لان الراس يكون فيه شعر، ولو كلف الناس بغسله لكان في ذلك مشقه لا سيما في ايام الشتاء وايام البرد، فاسقط الله الغسل تخفيفا علي العباد، فاذا غسله بدلا عن مسحه فقد اختار لنفسه ما هو اغلظ فيجزء. والذين قالوا: لا يجزء قالوا: لانه خلاف امر الله عز وجل والله تعالي قال: {امسحوا برءوسكم} ، واذا كان خلاف امر الله فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . والذين قالوا باجزاء الغسل مع امرار اليد، قالوا: لانه اذا امر يده فقد حصل المسح، مع زياده الماء في الغسل، ولكن علي كل حال فلا ريب ان المسح افضل من الغسل؛ المسح افضل من الغسل لا شك في هذا. واجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، اما مع امرار اليد فالامر في هذا قريب، لو انه مسح بناصيته فقط دون بقيه الراس، ما هو الدليل؟ طالب: (...). الشيخ: كيف تحكم بلا دليل؟! الطالب: (...). الشيخ: لو مسح بالناصيه فقط.. طالب: قوله تعالي: {برءوسكم} . الشيخ: يعني يجزء ولا لا؟ الطالب: يجزء. الشيخ: يجزء، الدليل؟ الطالب: قوله: {برءوسكم} الباء للتبعيض. الشيخ: والباء؟ الطالب: ان كانت من باب التبعيض فهو يجزء. الشيخ: وان كانت لغير التبعيض؟ الطالب: (...). الشيخ: قال: {برءوسكم} ولم يقل: (ببعض رءوسكم)، والباء لا تاتي في اللغه العربيه للتبعيض ابدا، قال ابن برهان : من زعم ان الباء تاتي في اللغه العربيه للتبعيض فقد اخطا. ما تاتي الباء للتبعيض ابدا في اللغه العربيه، واما حديث المغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم مسح علي ناصيته وعلي العمامه والخفين . فهنا المسح علي الناصيه اجزا؛ لانه مسح مع العمامه، فلا يكون في ذلك دليل علي جواز المسح علي الناصيه فقط. طيب ما هو الدليل علي الموالاه؟ احنا قراناه؟ طلبه: الترتيب ما شرحناه. الشيخ: الترتيب ما شرحناه. قوله: ( ومنه الاذنان ) من الراس الاذنان، الدليل؟ ان قلنا: من الراس وجب ان يحلق شعر اذنيه. طالب: (...). الشيخ: لا تقصير (...) طول حتي يقصر الا كان علي مذهب العامه في ياجوج وماجوج ان يكون لهم اذان، واحده يجعلها فراشا، والثانيه يجعلها لحافا، علي راي العامه يمكن. يقول المءلف رحمه الله: ( والترتيب ) الترتيب عرفنا دليله من القران، من الايه الكريمه، من كم من وجه؟ طالب: ثلاثه اوجه. الشيخ: الوجه الاول: ادخال الممسوح بين المغسولات، وهذا خروج عن مقتضي البلاغه، والقران ابلغ ما يكون من الكلام، ولا نعلم لهذا الخروج عن قاعده البلاغه فاءده الا الترتيب. ثانيا؟ طالب: (...). الشيخ: لا، من الايه. طلبه: الشرط. الشيخ: ان هذه الجمله وقعت جوابا للشرط، وما كان جوابا للشرط فانه يكون مرتبا حسب وقوع الجواب. الثالث؟ طالب: ان الله ذكرها مرتبه (...). الشيخ: ان الله ذكرها مرتبه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ابدا بما بدا الله به» او: «ابدءوا بما بدا الله به» . اما من السنه فان جميع الواصفين لوضوء النبي صلي الله عليه وسلم لم يذكروا الا انه كان يرتبها علي حسب ما ذكر الله سبحانه وتعالي. اذا قلنا: بان الترتيب فرض، فهل يسقط الترتيب بالنسيان او بالجهل؟ فيه خلاف بين اهل العلم، منهم من قال: ان الترتيب يسقط بالنسيان والجهل؛ لان ذلك عذر، واذا كان الترتيب بين الصلوات يسقط بالنسيان فهذا مثله. ومنهم من قال: انه لا يسقط بالنسيان؛ لانه فرض، والفرض لا يسقط بالنسيان، وقياسه علي الصلوات -اي علي قضاء الصلوات- فيه نظر. لان الصلوات (...) كل صلاه عباده مستقله، لكن الوضوء عباده واحده، ونظير اختلاف الترتيب في الوضوء اختلاف الترتيب في ركوع الصلاه وسجودها. لو سجد الانسان قبل الركوع ناسيا، هل نقول: انها لا تجزءه الصلاه؟ لا، ولهذا القول بان الترتيب يسقط بالنسيان في النفس منه شيء، نعم، لو فرض ان رجلا جاهلا في باديه، وكان منذ نشا وهو يتوضا فيغسل الوجه، واليدين، والرجلين، ثم يمسح الراس. لو فرض ان احدا وقع له مثل هذه الحال، فقد يتوجه القول بانه يعذر بجهله كما عذر النبي صلي الله عليه وسلم اناسا كثيرين بجهلهم في مثل هذه الاحوال، اذن الترتيب فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا. طالب: (...). الشيخ: هذا في الموالاه. الطالب: الترتيب. الشيخ: لا، الترتيب ما فيه ذكر الترتيب. الطالب: (...). الشيخ: اي، هذه الموالاه؛ لان الترتيب هنا ما دام انه في الرجل ما بعدها شيء حتي ترتب؛ يعني لو كان العهد قريبا قلنا: اذهب واغسل رجلك وانته. طالب: اقول: العهد قريب؛ لانه يعني اثر البلل موجود علي.. الشيخ: لا، ابدا البقعه بيضاء (...) البلل، البقعه بيضاء، والبيضاء قد توجد مع نشوفه الماء، ولهذا لو غسل الانسان مثلا يديه شهباء وجد اثر الماء، وبقي اللي ما اصابه الماء اشهب علي ما هو عليه حتي لو يبست، المهم ان هذا استدلوا به في الموالاه. الموالاه ايضا فرض، وهي الفرض السادس؛ الموالاه، والموالاه معناها ان يكون الشيء مواليا للشيء، اي: عقبه بدون تاخير، هذه هي الموالاه ان يكون الشيء متصلا بالشيء؛ اي: مواليا له بدون تاخير هذه هي الموالاه. وانما اشترطت الموالاه، يمكن ان ناخذها من الايه الكريمه؛ لان جواب الشرط يكون متتابعا لا يتاخر: اذا قمتم فاغسلوا وجوهكم، اذا قمتم فاغسلوا ايديكم، اذا قمتم فامسحوا برءوسكم، اذا قمتم فاغسلوا ارجلكم، فتكون متواليه، ضروره ان المشروط يلي الشرط، هذا واحد. دليل اخر: ان النبي صلي الله عليه وسلم توضا متواليا، ما كان يفصل بين اعضاء وضوءه. ثالثا: ان النبي صلي الله عليه وسلم راي رجلا قد توضا، وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فامره ان يعيد الوضوء . هكذا روايه احمد ولكن روايه مسلم قال له: «ارجع فاحسن وضوءك» . والفرق بين اللفظين اذا لم نحمل احدهما علي الاخر ان الامر باحسان الوضوء، معناه الامر باتمام ما نقص منه، وهذا يقتضي ان يغسل ما ترك فقط دون ما سبق، ويمكن ان تحمل روايه: «احسن وضوءك» ؛ يعني اءت به حسنا؛ وذلك باعادته، فتحمل روايه مسلم علي روايه الامام احمد؛ لان روايه الامام احمد سندها جيد، جوده الامام احمد نفسه، وكذلك ابن كثير قال: (انه حديث جيد صحيح)، فصححه. والحاصل ان هذا دليل من الكتاب والسنه، دليل من النظر: ان الوضوء عباده واحده، فاذا فرق بين اجزاء هذه العباده صارت متجزءه، ما هي عباده واحده. العباده الواحده لا بد ان تكون كتله واحده لا تتفرق اجزاءها، فهذه ثلاثه ادله من القران والسنه والنظر تدل علي وجوب الموالاه، وانه لا بد من الموالاه، وهناك قول ثان في المساله لاهل العلم ان الموالاه ليست بشرط، وانما هي سنه؛ لان الله امر بغسل هذه الاعضاء، وهو حاصل بالتوالي والتفريق، فاذا كان حاصلا بالتوالي والتفريق، صار التوالي سنه وليس بواجب، ولكن الاولي القول بان الموالاه شرط؛ لانها كما قلنا: عباده واحده لا يمكن ان تجزا، لكن ما معني الموالاه؟ فسرها المءلف قال: ( وهي الا يءخر غسل عضو حتي ينشف الذي قبله ) بشرط ان يكون ذلك في زمن معتدل خال من الريح، الهواء. فالموالاه الا يءخر غسل عضو حتي ينشف الذي قبله، الذي قبله يليه ما هو الذي قبله كله لو فرض انه تاخر في غسل اليدين، فغسل اليدين قبل ان ينشف الوجه، ثم تاخر في مسح الراس، فمسحه قبل ان تنشف اليدان، لكن بعد ان نشف الوجه يجزء ولا لا؟ طلبه: يجزء. الشيخ: يجزء؛ لان المراد بقوله: ( الذي قبله )؛ يعني علي الولا، ما هو كل الاعضاء السابقه، وقلنا: في زمن معتدل احترازا من الزمن غير المعتدل، فزمن الشتاء والرطوبه يتاخر فيه النشاف او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لو كان هناك ضباب النشاف يتاخر كثيرا، واذا كان في زمن حار فانه يكون سريع النشاف، وكذلك لو كان في ريح شديده فان النشاف يكون اسرع، وعلي هذا فالعبره بالزمن المعتدل الخالي من الريح. وقال بعض العلماء -وهو روايه عن احمد-: ان العبره ليست بنشاف الاعضاء، ولكن بطول الفصل عرفا، فاذا طال الفصل عرفا؛ فان الموالاه تفوت، فلا بد من ان يكون الوضوء متقاربا عرفا. وقد اعتبر العلماء العرف في مساءل كثيره، فاذا قال الناس: ان هذا الرجل لم يفرق وضوءه، بل وضوءه متصل فانه يعتبر مواليا، لكن كما سبق لنا كثيرا العرف قد لا ينضبط، فتعليق الحكم بنشاف الاعضاء اقرب الي الضبط. وقوله: ( الموالاه ) يستثني من ذلك ما اذا فاتت الموالاه لامر يتعلق بالطهاره. مثل: ان يكون في احد الاعضاء حاءل يمنع وصول الماء، فاشتغل بازاله ذلك الحاءل، مثل ايش؟ طلبه: البويه. الشيخ: كالبويه لما جاء يغسل يديه وجد فيها بويه تحتاج الي زمن ياتي مثلا بالجاز ولا بالبنزين، يحتاج الي زمن فهو جعل يشتغل بازاله هذا المانع؛ فان ذلك لا يضر؛ لان هذا لامر يتعلق بطهارته. وكذلك لو نفد الماء وجعل يستخرجه من البءر، ونشفت الاعضاء فحينءذ فان ذلك لا يضر، او انتقل مثلا من صنبور الي صنبور لتحصيل الماء، فان ذلك لا يضر؛ لانه لامر يتعلق بطهارته. اما لو فاتت الموالاه لامر لا يتعلق بالطهاره، مثل: في اثناء وضوءه وجد في ثوبه دما فجعل يشتغل بازاله ذلك الدم حتي فاتت الموالاه، فانه يجب عليه اعاده الوضوء؛ لان هذا لا يتعلق بطهارته. طالب: (...) اذا كان في احد الاعضاء حاءل يمنع تخلل الماء فهو ليس كل حاءل يكون مفاجءا له يعني. الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني ليس مفاجاه له، لماذا لا يزيل الحاءل قبل ان يشرع في الوضوء؟ الشيخ: لانه ربما ينسي، او ربما يتكاسل، او يتهاون، والاحسن بلا شك انه اذا وجد هذا الحاءل ان يبادر بازالته، لكن بعض الناس يكون يشتغل صاحب بويه، ما هو راح كلما سقط نقطه علي بدنه يروح يزيلها في الحال فهو يقول: اذا جاء وقت الصلاه ازلتها. طالب: يا شيخ، او يكون مثلا انما مسح القدمين علي الخفين تذكر انه انتهي وقت مسحهما (...)؟ الشيخ: اللي هو ايش؟ طالب: لو طال يعني الزمن الفاصل طولا شديدا (...)؟ الشيخ: ما يضر، ما دام ان هذا لتكميل طهارته، فلا يضر. لكن لاحظ انه لا بد انه يكون يعني مشتغلا بذلك، ما يجب مثلا لما راح الي الحمام الثاني او الصنبور الثاني صادفه واحد من صاحبنله، وقام (...) وياه، تنقطع الموالاه. طالب: (...). الشيخ: لا، هذا سنه، انما الترتيب بين الاعضاء الاربعه فقط: الوجه، واليدين، والراس، والرجلين. قال: ( وهي الا يءخر غسل عضو حتي ينشف الذي قبله ) نحن اضفنا اليها قيدين، وهما: لزمن معتدل خال من الريح، واستثنينا منها ما اذا كان فوات الموالاه لامر يتعلق بطهارته. قال المءلف: ( والنيه شرط ) النيه بمعني القصد، ومحلها القلب، ولا يعلم بالنيات الا الله عز وجل، وهي شرط في جميع العبادات، والكلام عليها من وجهين: الوجه الاول: من جهه تعيين العمل ليتميز عن غيره؛ (...) يعني انوي بالصلاه انها صلاه، وبالفريضه انها فرض، وبالحج انه حج، وبالصوم انه صوم، وهذا يتكلم عنه من؟ اهل الفقه. الوجه الثاني مما يبحث فيه في النيه: قصد المعمول له، لا قصد تعيين العباده وتمييزها، بل قصد المعمول له، وهو الاخلاص وضده الشرك، والذي يتكلم علي هذا من؟ ارباب السلوك في باب التوحيد وما يتعلق به، وهذا الاخير اهم من الاول؛ لانه هو لب الاسلام وخلاصه الدين؛ الاخلاص لله عز وجل، يعني كون الانسان مثلا يعين الصلاه هذه انها فريضه، وانها ظهر، او عصر، وما اشبه ذلك، لا يساوي ان يقصد بذلك وجه الله، او يقصد بذلك الرياء، هذا اهم، وهذا هو الذي ينبغي للانسان ان يعتني به، وهو اخلاص النيه، لمن؟ لله عز وجل، وكما ينبغي، بل يجب اخلاص النيه لله، يجب المتابعه للرسول صلي الله عليه وسلم، فلنتذكر عند فعل العبادات شيءين: الاول: نتذكر امر الله بهذه العباده حتي نءديها وكاننا ايش؟ نمتثل امر الله، عندما نتوضا ما نيجي نقول: نحن الان نبغي نتوضا لاننا نبغي نصلي، والوضوء شرط لصحه الصلاه، بل ينبغي ان نتوضا؛ لان الله قال: {اغسلوا وجوهكم وايديكم} فنكون بذلك ممتثلين لامر الله سبحانه وتعالي، وكذلك نستحضر ان امامنا امامنا محمد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنحقق بذلك ايش؟ المتابعه للرسول صلي الله عليه وسلم. النيه شرط لصحه العمل ولا لقبوله واجزاءه؟ ولا للكل؟ للكل؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات» ؛ ولان الله تعالي قيد كثيرا من الاعمال في القران، قيدها بقوله: {ابتغاء وجه الله} [البقره: ٢٧٢]. مثل قوله تعالي: {ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاه الله فسوف نءتيه اجرا عظيما} [النساء: ١١٤] {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم واقاموا الصلاه} [الرعد: ٢٢]. وما اشبه ذلك من الايات التي تدل علي انه لا بد من النيه؛ فالنيه شرط لجميع العبادات، وهل ينطق بها الانسان او لا ينطق؟ واذا قلنا بالنطق فهل ينطق سرا او جهرا؟ الصحيح انه لا ينطق بها، وان التعبد لله بالنطق بها بدعه ينهي عنها، ويدل لذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه لم يكونوا ينطقون بالنيه ابدا، ما حفظ ذلك عنهم، ولو كان النطق بالنيه مشروعا لبينه الله عز وجل علي لسان رسوله صلي الله عليه وسلم الحالي او المقالي، ولم يبينه الله فدل هذا علي انه ليس من شرعه. فاذا اردت ان تتوضا لا تقل: نويت ان اتوضا، ان تصلي لا تقل: نويت ان اصلي، واذا اردت ان تصوم ما تقول: نويت ان اصوم، وكان اهلنا يعلموننا ونحن صغار ان نقول: اللهم اني نويت الصيام الي الليل، ما ادري هو ما زال باقيا ام لا؟ طالب: لا، ما نسمع. الشيخ: ما سمعتم بها؟ الطالب: ما سمعنا، الحمد لله. الشيخ: علي كل حال، هذا ما هو موجود؛ يعني ما هو مشروع، بقي علينا الحج، هل يسن النطق بالنيه فيه؟ طالب: نعم. الشيخ: لا يسن، لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: اللهم اني نويت ان احج، او نويت النسك الفلاني، وانما يلبي بالحج فيظهر النيه، ويكون العقد بالنيه سابقا علي التلبيه، لكن اذا كان الانسان يحتاج الي اشتراط في نسكه، هل يحتاج الي النطق بالنيه، ويقول: اللهم اني اريد كذا وان حبسني ولا لا؟ ما هو شرط، ليس بشرط ان يقول: نويت، بل له ان يقول: اللهم ان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني بدون ان ينطق بالنيه. فاذن النيه شرط، الدليل؟ طلبه: «انما الاعمال بالنيات» . الشيخ: قوله صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . والكلام عليها من وجهين؛ من جهه ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: تعيين العمل ليتميز عن غيره، وهذا الوجه يتكلم عليه من؟ الفقهاء. ومن جهه تعيين المعمول له، وهو الاخلاص، وهذا يتكلم عليه ارباب السلوك والسير الي الله عز وجل، ويذكر ذلك في كتب التوحيد. محلها القلب، ولا يسن التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، والمشهور من المذهب عند الاصحاب: انه يسن النطق بها سرا، ولكن هذا ضعيف لعدم وروده. اما القول بانه يسن النطق بها جهرا؛ فهذا اضعف واضعف، وفيه ايضا من التشويش علي الناس لا سيما في الصلاه مع الجماعه ما هو ظاهر، ويذكر ان بعض العامه سمع شخصا يصلي في المسجد الحرام ماموما، وعندما اراد ان يكبر، قال: اللهم اني نويت ان اصلي الظهر اربع ركعات خلف امام المسجد الحرام، لما بغي يكبر، قال: اصبر، ويش عندك؟ قال: اذكر اليوم تاريخ اليوم، والمكان (...) تاريخ اليوم، في اليوم الفلاني، يوم الاربعاء مثلا، الموافق كذا وكذا من الشهر، فالرجل انتبه لانه ما حاجه انك تبين لله عز وجل ماذا نويت؛ لان الله يعلم ما في قلبك. ثم ان النيه ليست بالامر الصعب، وان كانت عند بعض اهل الوسواس صعبه، لكنها في الحقيقه ليست صعبه؛ لان كل انسان عاقل مختار يعمل عملا فلا بد ان يكون ذلك مسبوقا بالنيه. رجل قرب الماء، وقال: بسم الله، وغسل كفيه، وتمضمض واستنشق الي اخره، هل يعقل انه فعل ذلك بدون نيه، وهو عاقل مختار؟ لا يمكن، ولهذا قال بعض العلماء: لو ان الله كلفنا عملا بلا نيه؛ لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قال الله لنا: توضءوا ولا تنووا، صلوا ولا تنووا، يمكن هذا، ولا ما يمكن؟ لا يمكن ابدا، فالنيه ليست بالامر الصعب، وما يرد علي قلوب بعض الناس من صعوبتها فهذا من الوساوس فانت عندما تحضر ما حاجه الي تعب، حتي ان شيخ الاسلام رحمه الله قال في نيه الصوم: اذا تعشي الانسان ليالي رمضان فان عشاءه يدل علي نيته، لو ما نوي الصوم من الغد. السبب ان اللي اتعشي في رمضان يلاحظ انه سوف يتسحر في اخر الليل فلا يكثر العشاء كما يكثره اذا كان في غير الصوم. قال: ( والنيه شرط لطهاره الاحداث كلها ) افادنا المءلف رحمه الله ( لطهاره الاحداث )، وهي جمع (حدث)، والحدث: معني يقوم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها، هذا الحدث. ويطلق احيانا علي سببه، فيقال للغاءط: حدث، ويقال للبول: حدث، ومنه قوله عليه الصلاه والسلام: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» . فهو يطلق في الاصل علي المعني القاءم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها، وقد يراد به ايش؟ سببه وهو السبب الموجب للوضوء. وقوله: ( لطهاره الاحداث ) يشمل الحدث الاصغر والاكبر؛ كل الاحداث، وخرج بقوله: ( لطهاره الاحداث ) طهاره الانجاس؛ فانه لا يشترط لها النيه، ولذلك لو علق الانسان ثوبه في السطح، فجاء المطر علي هذا الثوب حتي غسله، وزالت النجاسه طهر ولا ما يطهر؟ طهر، مع ان هذا ليس بفعله، ولا بنيته. ما نوي هو لما علقه في السطح ما نوي ان يغسله المطر، والمطر ايضا ليس من فعله، وكذلك الارض تصيبها النجاسه، فتنزل الامطار عليها فتطهر بدون قصد فتكون طاهره. وهذا الذي ذكره المءلف: هو مذهب مالك، والشافعي، والامام احمد بن حنبل، وذهب ابو حنيفه -رحمه الله- الي ان طهاره الحدث لا يشترط لها النيه؛ قال: لانها ليست عباده مقصوده لذاتها وانما هي مقصوده لماذا؟ للصلاه، لتصحيح الصلاه، فهي كما لو لبس ثوبا يستر به عورته، فانه لا يشترط ان ينوي بذلك ستر العوره، بل لو لبسه للتجمل او لدفع البرد، وما اشبه ذلك اجزا، ولكن قوله ضعيف؛ فان الصواب ان الوضوء عباده مستقله، والدليل علي ذلك ان الله رتب عليه الفضل والثواب والاجر، ومثل هذا يكون عباده مستقله، وهو قول جمهور اهل العلم. واذا كان عباده مستقله، صارت النيه فيه شرطا ، بخلاف ازاله النجاسه؛ فازاله النجاسه ليست فعلا، ولكنها تخل عن شيء تطلب ازالته، فلهذا لم يكن عباده مستقله، فلا تشترط فيها النيه، لكن كيف ينوي؟ النيه بالنسبه للوضوء لها عده اوجه. قال: ( فينوي رفع الحدث ) هذا واحد، ينوي رفع الحدث، يتوضا، ليش توضا؟ قال: ابغي ارفع الحدث الذي حصل لي بسبب الغاءط مثلا، او بسبب البول هذا رفع الحدث، اذا نوي رفع الحدث صح وضوءه او لا؟ صح وضوءه، وهذا هو المقصود للوضوء ان يرفع الحدث، هذه واحده. الثاني: ( او الطهاره لما لا يباح الا بها ) ينوي الطهاره لشيء لا يباح الا بالطهاره، والشيء الذي لا يباح الا بالطهاره: الصلاه، والطواف، ومس المصحف، هذه الاشياء الثلاثه، لا تباح الا بالطهاره، اذن ينوي الطهاره للصلاه، ما نوي رفع الحدث، لكن نوي الطهاره للصلاه، يرتفع الحدث ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: لان الصلاه ما تصح الا بعد رفع الحدث، نوي الطهاره للطواف؟ طالب: ترتفع. الشيخ: كذلك ترتفع. نوي الطهاره لمس المصحف ايضا يرتفع الحدث. الوجه الثالث: قال: ( فان نوي ما تسن له الطهاره ) ارتفع حدثه؛ يعني ينوي الطهاره لما تسن له الطهاره ولم تجب؟ لما تسن له الطهاره كالقراءه، قراءه القران بدون مس مصحف هذه سنه ان يتطهر الانسان لها، بل كل ذكر فان السنه ان يتطهر له لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «كرهت ان اذكر الله الا علي طهاره» . فاذا نوي ما تسن له الطهاره كقراءه ارتفع الحدث، كيف ذلك؟ لانه اذا نوي الطهاره لما تسن له الطهاره فمعني ذلك انه نوي رفع الحدث لاجل ان يقرا، وكذلك لو نوي الطهاره لدفع الغضب يصح؟ طلبه: نعم. الشيخ: يرتفع الحدث؟ طلبه: نعم. الشيخ: نوي الطهاره للنوم سنه، يرتفع الحدث. فصارت النيه لها ثلاثه اوجه: ان ينوي رفع الحدث، ان ينوي الطهاره لما تجب له الطهاره، ان ينوي الطهاره لما تسن له الطهاره. قال المءلف: ( او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع )، هذه المساله الرابعه. لكنه قيدها المءلف بقوله: ( تجديدا ) اي: تجديدا لوضوء سابق عن غير حدث، وعلي وضوء الان، فنوي تجديدا للوضوء الذي كان متصفا به الان. لكن اشترط المءلف شرطين: ان يكون ذلك التجديد مسنونا؛ لانه اذا لم يكن مسنونا لم يكن مشروعا، فاذا نوي التجديد وهو غير مشروع، فقد نوي طهاره غير شرعيه، فلا يرتفع حدثه بذلك. متي يكون مسنونا؟ يكون مسنونا اذا صلي بالوضوء الذي قبله، اذا صلي بالوضوء الذي قبله استحب ان يتوضا للصلاه الجديده. مثال ذلك: توضا لصلاه الظهر وصلي الظهر، ثم جاء وقت العصر وهو علي طهارته، نقول له: يسن لك ان تتوضا تجديدا للوضوء؛ لانك صليت بالوضوء السابق، فكان تجديد الوضوء لك مشروعا، فان لم يصل به؛ بان توضا لصلاه العصر قبل دخول وقتها؛ ولم يصل بهذا الوضوء، ثم لما اذن العصر جدد الوضوء، فهذا ليس بمشروع؛ فلا يرتفع حدثه. الشرط الثاني: قال: ( ناسيا حدثه ) فان كان ذاكرا لحدثه فانه لا يرتفع حدثه، وهذا من غراءب العلم، نقول: اذا نويت الشيء ناسيا صح، وان نويته ذاكرا لم يصح؛ مثال ذلك: رجل صلي الظهر بوضوء، ثم انتقض وضوءه بعد الظهر، ثم جدد الوضوء للعصر ناسيا انه احدث، هل يرتفع حدثه ولا لا؟ يرتفع؛ لانه نوي تجديدا مسنونا ناسيا حدثه. فان كان ذاكرا لحدثه لم يرتفع حدثه؛ لانه حينءذ يكون متلاعبا، كيف تنوي التجديد وانت لست علي وضوء؛ لان التجديد لا يكون الا والانسان علي طهاره، اما ان تنوي التجديد وانت محدث فهذا تلاعب؛ فلا يرتفع الحدث. قال المءلف رحمه الله: ( وان نوي غسلا مسنونا اجزا عن واجب ) مثل اي شيء الغسل المسنون؟ مثل: ان يغتسل من تغسيل الميت؛ فانه غسل مسنون، ومثل ان يغتسل للاحرام، ومثل ان يغتسل للوقوف بعرفه، كل هذه اغسال مسنونه، وسياتي ذكرها فيما بعد. وكذلك غسل الجمعه عند جمهور العلماء من الاغسال المسنونه، والصحيح انه واجب ، اذا نوي غسلا مسنونا يقول المءلف: انه يجزء عن الواجب، وظاهر كلام المءلف ولو ذكر ان عليه واجبا. وقيده بعض الاصحاب بما اذا كان ناسيا حدثه؛ يعني ناسيا الجنابه، فنوي الغسل المسنون فانه يجزءه عن الواجب، فان لم يكن ناسيا فانه لا يرتفع؛ لان الغسل المسنون ليس عن حدث، واذا لم يكن عن حدث، فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» وهذا الرجل لم ينو الا الغسل المسنون، وهو يعلم ان عليه جنابه، ويذكر ذلك، فكيف يرتفع الحدث؟ وهذا القول -اي تقييده بان يكون ناسيا- له وجهه نظر. واما الذين لا يقيدون فيقولون: لانه لما كان الغسل المسنون طهاره شرعيه كان رافعا للحدث، ولكن هذا التعليل فيه شيء من العله، لان نقول: هو غسل مشروع لا شك، لكنه غسل مشروع دون الغسل الواجب من الجنابه، فكيف يقوي المسنون حتي يجزء عن الواجب، لو كان الامر بالعكس لامكن، لكن كونه ينوي الغسل المسنون ونقول: ان هذا يجزء عن الواجب، هذا فيه نظر، لكنه اذا كان ناسيا فهو معذور. مثاله: لو ان احدا اغتسل للجمعه -علي القول بان غسل الجمعه سنه- وهو عليه جنابه، لكنه ما ذكر او ما علم، مثل الا يعلم بالجنابه الا بعد صلاه الجمعه، كما لو كان قد احتلم ولم يعلم الا بعد الجمعه، فان صلاه الجمعه تكون صحيحه لارتفاع الجنابه. واما اذا علم ونوي هذا الغسل المسنون، فان القول بالاجزاء في النفس منه شيء. ( وكذا عكسه ) يعني ان نوي غسلا واجبا اجزا عن المسنون لدخوله فيه؛ لان الغسل الواجب اعلي من المسنون فيسقط به، كما لو ان الانسان دخل الي المسجد، وقد وجد الناس يصلون فدخل معهم، فان تحيه المسجد تسقط عنه؛ لان الواجب اقوي من المستحب، وان نواهما جميعا يجزء؟ طلبه: نعم. الشيخ: يجزء من باب اولي لعموم قوله عليه الصلاه والسلام: «وانما لكل امرء ما نوي» . وان اغتسل لهذا غسلا ولهذا غسلا كان اطيب، كما اختاره الاصحاب رحمهم الله، وعلي هذا فالغسل الواجب مع المسنون له اربع حالات: اما ان ينوي المسنون دون الواجب، او الواجب دون المسنون، او هما جميعا، او يغتسل لهما جميعا او لا؟ طلبه: او يغتسلا؟ الشيخ: لهما جميعا؛ يعني غسلين، كل واحد له غسل منفرد، فاذا اغتسل لكل واحد منهما غسلا منفردا فهذا اعلي الحالات، وان نواهما جميعا فهو دونه لكن يجزء؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «وانما لكل امرء ما نوي» ، وان نوي الواجب سقط به المسنون، وان نوي المسنون -علي المذهب- اجزا عن الواجب، يسقط به الواجب، ولكن في النفس منه شيء، نعم، لو كان ناسيا فقد يقال: ان هذا يجزء؛ لانه غسل مشروع والانسان لم يذكر. يقول: ( اجزا عن واجب، وكذا عكسه ) ( كذا ) خبر مقدم، و( عكسه ) مبتدا مءخر، ما هو عكس هذه الصوره؟ طلبه: ان ينوي واجبا. الشيخ: ان ينوي واجبا فيجزء عن المسنون. ثم قال: ( وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوي بطهارته احدها ارتفع ساءرها ). اذا ( اجتمعت احداث توجب وضوءا ) يعني بان فعل الانسان من نواقض الوضوء اشياء متعدده، بال، تغوط، خرج منه ريح، اكل لحم ابل، نام نوما عميقا، هذه خمسه اشياء، فعل هذه الخمسه كلها، هذه الاحداث ويش توجب؟ توجب الوضوء، فنوي الطهاره عن البول؟ طلبه: (...). الشيخ: يجزء عن الجميع، لكن لو نوي عن البول فقط؛ يعني علي الا يرتفع غيره؛ فانه لا يجزء الا عن البول، قالوا: لعموم قوله: «وانما لكل امرء ما نوي» . وقيل: يجزء عنه وعن غيره؛ لان الحدث وصف واحد، وان تعددت اسبابه فانه لا يتعدد، الحدث في الحقيقه وصف واحد لو تعددت اسبابه فانه لا يتعدد، فاذا نوي رفعه ارتفع، وان لم يعين الا سببا واحدا منه. وقيل: ان عين الاول ارتفع الباقي، وان عين الثاني لم يرتفع شيء منهما، وجه هذا القول يقول: لان الثاني ورد علي حدث لا علي طهاره، مثل: بال بالاول، ثم بعد ذلك تغوط، ثم توضا عن الغاءط فقط يقول: هذا لا يجزء، السبب؟ طلبه: (...). الشيخ: لان الثاني ورد علي حدث فلم يءثر شيءا، وحينءذ فاذا نوي رفع الحدث من الثاني لم يرتفع؛ لانه لا حدث منه اذ ان الحدث من الاول. وكل هذه كما ترون مجرد اجتهادات وتعليلات، والصحيح انه اذا نوي رفع الحدث عن واحد منها ارتفع عن الجميع حتي وان نوي الا يرتفع غيره؛ لانا نقول: ان الحدث وصف واحد، وان تعددت اسبابه، فاذا نوي رفعه من البول ارتفع وخلص، لا نقول: ان هذا يعارض قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «وانما لكل امرء ما نوي» ، وهذا لم ينو الا عن الحدث من البول؛ لانا نقول: ان الحدث شيء واحد، فاذا نوي رفعه ارتفع، وليس الانسان اذا بال الساعه الواحده صار له حدث، فاذا خرجت منه الريح الساعه الواحده والنصف صار حدثا اخر، وثالثا، ورابعا الي اخره، لا، الحدث هو واحد والاسباب متعدده، اي شيء تنوي رفع الحدث به، او رفع الحدث منه؛ فانه يجزءك . اذا اجتمعت احداث توجب غسلا، ويش مثاله؟ الجماع، والانزال. طلبه: (...). الشيخ: ايش؟ طالب: معاوده الوطء. الشيخ: لا، علي كل حال اثنين يكفي. طالب: الحيض. الشيخ: والحيض مثلا في المراه، والنفاس، اذا اجتمعت هذه الاحداث، فنوي بغسله واحدا منها؛ فانها ترتفع كلها كما قلنا في الحدث الاصغر، ترتفع الجنابه او الحدث فيما اذا كان هناك حيض ونفاس عن الجميع، ولهذا قال المءلف: ( ارتفع ساءرها ). والسبب هو ما ذكرنا من ان الحدث وصف واحد اذا ارتفع؛ ارتفع عن الجميع. طالب: شيخ، لو قلنا: يغتسل لكل واحد كما قلنا: (...) بغسل واحد. الشيخ: ما اعلم احدا قال بذلك. الطالب: طيب (...) الافضل انه يغتسل غسلين (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: من باب اولي ان يغتسل مرتين.. الشيخ: لا؛ لان الواجب جنس واحد، واما المسنون والواجب فهما جنسان، هذا الفرق بينهما. الطالب: الا يكون الاكمل في هذا ان يغتسل للواجب، ويجزء عن المسنون فانه..؟ الشيخ: فيم؟ الطالب: فيما ان اجتمع غسل مسنون وغسل واجب، غسل الجمعه، وغسل الجنابه؟ الشيخ: هم الحقيقه الفقهاء يقولون: اذا نوي الواجب اجزا عن المسنون، لكن يقولون: انه اذا فعل الامرين، واغتسل مرتين، فهذا افضل؛ لانه حصل منه عملان وغسلان. الطالب: بس هل الكثره تدل يا شيخ علي الافضليه؟ قد يكون قله في العمل افضل من الكثره؟ الشيخ: هم يقولون: مثلا الرسول امر بالغسل يوم الجمعه اغتسل يوم الجمعه، والله امر بالغسل من الجنابه اغتسل من الجنابه. طالب: شيخ، لو نوي رفع حدث واحد، ونوي عدم ارتفاع (...)، هل يصح؟ الشيخ: المذهب لا يصح. الطالب: انا ما رجحت. الشيخ: اي نعم، يصح. الطالب: اليس هذا متلاعبا هذا الرجل؟ الشيخ: اي، ولو تلاعب، اذا تلاعب ما نوافقه علي لعبه. الطالب: فلا نصحح وضوءه؟ الشيخ: لا، نصحح؛ لانه نوي الوضوء من البول والباقي لا، قال: ما انا متوضء له، ما هو لم ينو فقط قال، ما انا متوضء له، نقول: الان ارتفع حدثك بنيه الوضوء من البول، وان شءت الان لا تنوي ما علينا منك، ما دام انه وجد وضوء امتثل الانسان به امر الله لسبب من الاسباب واحد فكونه (...) نقول: هذا ما يءثر، مثلما لو ان الانسان توضا واكمل وضوءه، ولما توضا واكمل وضوءه، قال (...) ابطلت الوضوء، ما يبطل الوضوء. طالب: شيخ (...). الشيخ: (...). الطالب: اي نعم، بدون نيه مثلا. الشيخ: اي ما يجزء. الطالب: ما تجزء؟ الشيخ: لا. الطالب: وان نوي؟ الشيخ: ما دام ما نوي الغسل تعبدا لله عز وجل فهو ما ينفعه. الطالب: وان نوي لواحده؟ الشيخ: اجزا عن الجميع. طالب: الدلك في الوضوء، دلك الاعضاء، ما يكون لا بد منه؟ الشيخ: ما بعد، احنا نتكلم عن النيه الان، بيجينا ان شاء الله. طالب: (...) يا شيخ الترتيب والموالاه الشيخ: يبجينا ان شاء الله، انتظر. الطالب: (...). الشيخ: قال: ( ارتفع ساءرها ). الطالب: يعني كم يجزء لغسله (...)؟ الشيخ: انغمس بنيه الاغتسال من الجنابه؟ الطالب: اي نعم، انغمس في الماء وارتفع. الشيخ: يكفي، يكفي ابد. الطالب: بدون دلك ولا شيء؟ الشيخ: بدون دلك، الدلك ما هو واجب. طالب: (...). الشيخ: قال رحمه الله: ( ويجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره، وتسن عند اول مسنوناتها ). ( يجب الاتيان بها ) اي: بالنيه عند اول مسنونات الطهاره، والنيه -كما عرفنا من قبل-: هي عزم القلب علي فعل العباده تقربا الي الله عز وجل. طلبه: (...). الشيخ: كيف؟ طلبه: اول واجبات (...). الشيخ: ويجب الاتيان بها عند اول وجب الطهاره، وهو التسميه وتسن عند اول مسنوناتها. انا حذفتها عمدا ( يجب الاتيان بها عند اول واجبات الطهاره؛ وهو التسميه، وتسن عند اول مسنوناتها ). هذا المءلف اراد الكلام علي محل النيه، متي ينوي الانسان؟ يقول: ( يجب عند اول واجبات الطهاره )، وكلمه ( عند ) تدل علي القرب، كما في قوله تعالي: {ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته} [الاعراف: ٢٠٦]، فالعنديه تدل علي القرب، وعلي هذا فيجب ان تكون النيه مقترنه بالفعل، او متقدمه عليه بزمن يسير، واما لو تقدمت بزمن كثير فانها لا تجزء. الدليل علي انها لا بد ان تكون مقارنه او مقاربه قوله: يعني من اين ناخذها من كلام المءلف؟ من قوله: ( عند ). وقوله: ( عند اول واجبات الطهاره )، ولم يقل: عند اول فروض الطهاره؛ لان الواجب مقدم علي الفروض في الطهاره؛ والواجب هو التسميه. وقد سبق لنا ان المءلف يقول: ان التسميه واجبه في الوضوء مع الذكر، وتسقط مع النسيان، وانه لو ذكرها في اثناء الوضوء ابتدا علي المذهب، او سمي وبني علي ما في الاقناع ، وان الصحابه اختلفوا في هذا، هل يسمي ويبني، او يسمي ويستانف، وسبق لنا ان القول الصحيح ان التسميه ليست بواجبه، وهو اختيار الموفق وجماعه من اصحابنا رحمهم الله؛ وذلك لان الدليل الوارد فيها -كما قال الامام احمد- لا يثبت. واذا لم يثبت فان القول بالزام الناس بها وابطال الوضوء بتركها بناء علي دليل لم يثبت، هذا لا ينبغي؛ لان الانسان مسءول امام الله عز وجل في تكليف عباد الله سبحانه وتعالي ان يكلفهم ما لم يقتضيه الشرع، لكن علي المذهب هي واجبه مع الذكر، فاذا اراد ان يتوضا فلا بد ان ينوي النيه قبل التسميه؛ لان التسميه واجبه. قال: ( وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ) ما هو اول مسنونات الطهاره؟ اول مسنوناتها غسل الكفين ثلاثا قبل غسل (...)، كما سياتي -ان شاء الله تعالي- في صفه الوضوء، فاذا غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي صار الاتيان بالنيه حينءذ؟ طلبه: واجب. الشيخ: واجبا ولا سنه؟ طلبه: واجب. الشيخ: لا، وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ) يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل التسميه صارت النيه قبل غسل اليدين سنه، ولكن كما سبق لنا مرارا وتكرارا، كون الانسان يحضر ويحضر الماء ويبدا، هل يعقل ان يفعل ذلك بلا نيه؟ ابدا ما يعقل، ولهذا لا بد ان تكون النيه سابقه حتي علي اول المسنونات؛ اذ لا يعقل ان احدا من الناس يحضر الماء ويشتغل بالعمل وهو ما نوي ان يتوضا هذا بعيد، اللهم الا اذا احضر الماء ليغسل للاكل، ولما غسل كفيه قال: اذا ما بقي علي الا شيء بسيط ابغي اكمل (...) الوضوء، فهذا ربما يقال: ان الرجل ابتدا الطهاره بلا نيه، وحينءذ يمكن ان تجب النيه عند التسميه. طالب: بعض الناس يبغي يغسل للاكل وينسي ويبتدء الوضوء؛ لانه متعود بدون نيه. الشيخ: بدون نيه؟! الطالب: بدون نيه الوضوء. الشيخ: هذه ربما ايضا تقع لكنها بعيده، المهم انه اراد الفعل الان. الطالب: السواك يا شيخ هو من السنن؟ الشيخ: اي نعم، لكن عند المضمضه وبعد الواجبات. قال: ( وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب ) ( ان وجد ) الضمير يعود علي اول المسنونات، وقوله: ( قبل واجب ) ويش هو الواجب؟ التسميه؛ يعني لو غسل كفيه ثلاثا قبل ان يسمي فان تقديم النيه علي غسل اليدين يكون؟ طالب: سنه. الشيخ: سنه، والخلاصه اننا لو سءلنا متي تكون النيه؟ قلنا: لها محلان؛ محل تكون سنه فيه، ومحل تكون واجبه، ما هو المحل الذي تكون فيه واجبه؟ هو قبل اول الواجبات، وما هو الذي تكون فيه السنه؟ قبل المسنون ( ان وجد قبل واجب )، وقول المءلف: ( ان وجد قبل واجب ) يشير الي ان هذا المسنون لا يوجد قبل الواجب في الغالب ان الانسان يسمي قبل ان يغسل كفيه، وحينءذ يكون الواجب متقدما. قال: ( واستصحاب ذكرها في جميعها )؛ يعني ويسن ايضا استصحاب ذكرها في جميعها، ذكرها ما هو باللسان بل المراد ذكرها في القلب؛ يعني يسن للانسان ان يستصحب تذكر النيه في قلبه في جميع الطهاره، فان غابت عن خاطره مثل واحد يتوضا وعنده انسان يحدثه، نوي الوضوء في اول الفعل ومع الحديث غابت النيه عن قلبه، يضره ولا لا؟ طلبه: لا يضره. الشيخ: لا يضره؛ لان استصحاب تذكرها سنه، وقد سبق لنا التنبيه علي انه ينبغي للانسان ان يتذكر النيه عند غسل كل عضو ناويا بذلك امتثال امر الله عز وجل مستحضرا بذلك انه متبع لرسول الله صلي الله عليه وسلم. لو سبق لسانه بغير قصده، فعلي اي شيء يكون المدار؟ المدار علي ما في القلب، لو فرض انه اراد ان يتوضا، ونطق بالنيه بناء علي استحباب النطق بها، علي انه يريد ان يغتسل، او انه في قلبه كان يريد الوضوء، ثم عند الفعل نوي الغسل، فعلي اي شيء يعتمد؟ علي عزم قلبه او علي الوهم الذي طرا عليه؟ طلبه: علي عزم قلبه. الشيخ: علي عزم القلب، ولهذا لو سال ساءل عن رجل اراد ان يحرم بالحج مفردا، ولكن لانه كثيرا ما يعتمر قال: لبيك عمره، وهو لا يريد العمره انما يريد الحج، فباي شيء انعقد احرامه؟ بالحج؛ لان العبره بما في القلب، ولهذا قال الله عز وجل: {لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان} [الماءده: ٨٩]، والايه الاخري: {بما كسبت قلوبكم } [البقره: ٢٢٥]. يستحب ( استصحاب ذكرها )، ذكر هنا بمعني؟ طلبه: تذكر. الشيخ: تذكر، السبب تذكرها بقلبه في جميع الطهاره. ( ويجب استصحاب حكمها ) يجب ان يستصحب الحكم، ومعني استصحاب الحكم الا ينوي قطعها، فالنيه اذن باعتبار الاستصحاب لها ثلاث حالات: ان يستصحب ذكرها من اول الوضوء الي اخره، وهذا اكمل الاحوال؛ ان تعزب عن خاطره، لكنه ما نوي القطع، وهذا يسمي استصحاب ايش؟ الحكم، استصحب حكمها؛ يعني بني علي حكمها الاول، ومشي عليه، ما نقضه. الثالثه: ان ينوي القطع وهو في اثناء وضوءه نوي قطع نيه الوضوء، لكن استمر في غسل رجليه مثلا لتنظيفهما من الطين، ما تقولون في هذا؟ طالب: لم يتم وضوءه. الشيخ: يصح وضوءه ولا لا؟ طلبه: ما يصح. الشيخ: ما يصح، لماذا؟ لانه لم يستصحب الحكم حيث انه ايش؟ طلبه: قطع النيه. الشيخ: قطع النيه في اثناء العباده. في حاله رابعه بعد ان انهي جميع اعضاءه نوي ان.. "},{"Id":1677,"Name":"01 كتاب الطهارة 09","Sort":9,"Version":0,"LessonText":"
\n

لو قال لنا قائل: ألستم تقولون: إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟
الجواب: نعم. لماذا تقول هنا: لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل، ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة تنقطع ولّا ما تنقطع؟ ما تنقطع.
إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن قطع نية العبادة بعد فعلها لا يؤثر، كذا ولّا لا؟
طيب يرد عليكم الصيام، لو نوى قطعه في أثناء اليوم ينقطع؟
طلبة: ينقطع.
طالب: ما أكمل اليوم.
الشيخ: ما أكمل اليوم، فهو كما لو نوى قطع الصلاة في أثناء الصلاة.
طيب لو نوى قطع الصوم بعد الغروب؟ ما ينقطع؟
طلبة: ما ينقطع.
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى لو كان نفلًا.
الشيخ: ولو كان نفلًا، بعد الغروب ولو كان نفلًا.
الطالب: لا، قبل الغروب، لو نوى قطعه وهو نفل؟
الشيخ: إي نعم، ينقطع، لكن له أن يستأنف نية جديدة، إذا لم يفعل شيئًا من المفطرات يستأنف نية جديدة، ويكون الثواب من النية الجديدة.
الطالب: حتى لو بعد الزوال؟
الشيخ: ولو بعد الزوال على القول الراجح.

طالب: يأثم؟ إن كان فرضًا يأثم إذا نوى قطع (...).
الشيخ: إذا انتهى منه، أبدًا ما يأثم.
طالب: إذا قطع من النصف؟
الشيخ: إذا قطع من النصف، يعني قطع ظهره! تعبير غريب.
طالب: شيخ، إذا صلى الظهر مثلًا ونوى أنه ما صلى الظهر يأثم؟
الشيخ: ما انتهى؟ أبدًا ما له حكم هذا.
طالب: (...) الإثم قد يتعلق بالنية..
الشيخ: أبدًا، انتهى الآن، انتهى العمل، لكن نعم ربما نؤثم ونقول: هذا تلاعب، كونك تقول مثلًا: رجعت على ربي بهذه العبادة وهوَّنت، قد نؤثم من جهة أن هذا الشيء شيء يشبه التلاعب، أما من الناحية الحكمية وأن نقول: إن صلاتك بطلت فلا.
ولهذا من القواعد المهمة: أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر، سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة، ما يؤثر، إلا إذا تيقنت، فلو أن رجلًا بعدما أنهى صلاته قال: والله إني شكيت، ما أدري هو أنا نويت أنه الظهر ولا العصر، وهو الآن مصلٍّ الظهر، قال: تعيين النية شرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاتي هذه الظهر أم العصر أيش نقول؟
طلبة: (...).
الشيخ: لا عبرة بهذا الشك.
طالب: لو نوى أن يصلي العصر.
الشيخ: لا، هو الآن (...) ما انتهى: يقول: ما دريت الآن هل أنا نويت الظهر ولّا العصر، نقول: خلاص، ما دام أنك داخل على أنه الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يؤثر، ولهذا أنشدناكم بيتًا في هذا الموضوع وهو:

\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَالشَّــــــكُّ بَعْـــــــدَ الْفِعْــــــلِ لَا يُؤَثِّـــــــــــــــرُوَهَكَــــــــذَا إِذَا الشُّكُــــــــــوكُ تَكْثُـــــــــــــــرُ
\n

\n


فالشك في هذين الموضعين ما يؤثر؛ لأنه إذا كان لو قطعتها عمدًا -قطعت النية عمدًا- بعد الفعل ما يؤثر، فالشك من باب أولى.
ومثله أيضًا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين أو سجد مرة واحدة، يؤثر ولّا لا؟
طلبة: لا يؤثر.
الشيخ: لا يؤثر، بعد الفراغ ما يؤثر.
طالب: شيخ، طيب في وقت الظهر نوى أنه العصر (...) نوى بهذه الصلاةِ العصرَ، وبعدين ذكر أنه الظهر، هل..
الشيخ: إيه ويش تقولون في هذه؟ هذه تقع أيضًا كثيرًا، مثل واحد مثلًا قَيِّل قبل الظهر، ولما قام من النوم على العادة أن النوم يكون بعد الظهر صلى بنية العصر، وهي الظهر، ما تقولون في هذا؟
طلبة: لا تصح صلاته.
الشيخ: لا تصح صلاته؛ لأنه ما عين، لأنه ما على باله إلا أنها العصر.
طيب لو نوى –هذه مسألة مهمة بعد الثانية- لوى نوى فرض الوقت، وهذه تراها تقع كثيرًا، جاء إنسان مثلًا دخل لصلاة الظهر، وجد الناس يصلون وصفَّ، في تلك الساعة ما استحضر أنها الظهر أو الفجر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إنما استحضر أنها فرض الوقت، فما تقولون فيه؟
طلبة: (...).
الشيخ: المذهب لا يجزئه؛ لأنه لا بد يعين أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر.
ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلا يقول: إنه إذا نوى فرض الوقت أجزأ. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأنه حقيقة كثيرًا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن هو بنيته أنها فرض الوقت، ولو أننا حملنا الناس قلنا: إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد.
طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناءً على أنها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد للسهو ولا يستأنف الصلاة؟
طالب: يعيد.
الشيخ: قالوا: إنه..
طالب: يكمل.
الشيخ: لا يستأنف قالوا؛ لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتان، ما هو على أنها أربع سلم من ركعتين.
ولهذا يقولون في هذه الصورة: يجب أن يستأنف الصلاة؛ لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط.
المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب.
قال: (وصفة الوضوء أن ينوي)، والنية شرط كما سبق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» .
(ثم يسمي) التسمية واجبة على المذهب. قال: (ويغسل كفيه ثلاثًا).
قوله: (ثم يسمي ويغسل) لا تظنوا أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية، لا، ولكن المؤلف عبر بالواو، وهي في محل (ثم)، يعني ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثًا، ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان إذا أراد أن يتوضَّأ غسل كفَّيه ثلاثًا .
وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء، فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى تكونا أيش؟ نظيفتين.
(ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه) إلى آخره، (ثم يتمضمض) بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب؟
يقول العلماء: إن الواجب إدارته أدنى إدارة، هذا إذا كان الماء قليلًا ما يملأ الفم، أما إذا كان كثيرًا يملأ الفم فقد حصل المقصود.
ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من بقايا الطعام، بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها، أو لا يجب؟ الظاهر أنه لا يجب في هذه الحال.
وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان؛ لأن الأسنان تمنع وصول الماء إلى ما تحتها، أو لا يجب؟
طالب: نزعها سهل ليست كالذهب.
الشيخ: الظاهر أنه أيضا لا يجب، وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعًا من وصول الماء من هذه، لا سيما أن بعض الناس تكون التركيبة صعبًا يصعب عليه نزعه ثم وضعها.
طالب: شيخ، الخاتم يحرك، يجب تحريكه؟
الشيخ: لا، ما يجب تحريكه، الأفضل فقط.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم؛ لأن هذا لباس معتاد، اعتاده النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسه، ولم يرد أنه كان يحركه عند الوضوء.
ثم (يستنشق) ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق: أن يجذب الماء بنفس من أنفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار، أن ينثر الماء بعد ذلك؟
طالب: نعم.
طالب آخر: لا يجب.
الشيخ: لا يجب، قالوا: الاستنثار سنة، ولكن لا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا باستنثاره بعد استنشاقه؛ حتى يزول ما في الأنف من الأذى، لكن العلماء ذكروا أن الاستنثار سنة، على خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب، هل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟
قال العلماء: يبالغ، إلا أن يكون صائمًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبِرة: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» .
كذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت جيوب الأنف فيه فيها زوائد؛ لأنه إذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن أو يصاب بضرر في ذلك.
وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في أنفه زوائد من الداخل، فإذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن، وربما يكون له رائحة كريهة، فمثل هذا نقول: يكفي أن تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين.
طالب: من أخذ كفًّا من الماء ثم وضعه في أنفه بدون أن يستنثر يعني قد يصل الماء إلى أطراف أنفه؟
الشيخ: لا، لا بد أن يكون يصل إلى داخله.
الطالب: ما يجزئ (...)؟
الشيخ: لا ما يجزئ حتى يصل إلى داخله، أما إذا شغله حتى يصل إلى خياشيمه فهذا ليس بواجب.
قال: (ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الرأس إلى ما انحدر من اللحيين والذقن طولًا، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا).
(يغسل وجهه) وهو ما تحصل به المواجهة، والوجه أشرف أجزاء البدن، ويغسله، يقول المؤلف: (من منابت شعر الرأس) والمراد: مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتادة، بخلاف الأفرع والأنزع. الأفرع معناه: الذي له شعر نازل على الجبهة، والأنزع: الذي شعره مرتفع.
يقول الشاعر يوصي زوجته:

\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
فَلَا تَنْكِحِي إِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ بَيْنَنَاأَغَــــــــمَّ الْقَفَـــــا وَالْوَجْــــــــهِ لَيْسَ بِأَنْزَعَــــــــا
\n

\n


الأنزع: اللي انحسر شعر رأسه. والأغم؛ أغم القفا والوجه: الذي يكون شعره نازلًا إلى جبهته. وهذا نظرًا إلى أن العرب تختار هذا الشيء.
إذن من منابت شعر الرأس المعتاد، وبعض العلماء يقول: من منحنى الجبهة من الرأس؛ لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة، وهذا ضابط جيد.
وقوله: (إلى ما انحدر من اللحيين والذقن) الذقن: هو مجمع اللحيين هذا. واللحيان: هما العظمان النابت عليهما الأسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما، فما انحدر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلًا له شعر على لحييه طويل يغسله، وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله، لماذا يغسل ما انحدر وتعدى محل الفرض، قالوا: لأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبًا.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله؛ لأن الله يقول: {وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، والشعر في حكم المنفصل.
وأظن مر علينا في قواعد ابن رجب وذكر الخلاف في ذلك، وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من اللحية والذقن. لكن لا ريب أن الأحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى.
وقوله: (ومن الأذن إلى الأذن عرضًا)، (الأذن إلى الأذن) والبياض الذي بين العارض والأذن منين؟ من الوجه، اللي بين العارض والأذن من الوجه؛ لأن المؤلف يقول: (من الأذن إلى الأذن)، والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعًا للرأس، هذا حد الوجه.
الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى: {اغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦].
قال المؤلف رحمه الله: (وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه)، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف: ما ترى من ورائه البشرة، خفيف، وما لا فهو كثيف، فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته؛ لأن ما تحته ما دام يرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب غسله، وهذ الشعر يجب غسله أيضًا؛ لأنه تكون فيه المواجهة.
هل في الوجه شعر؟
طالب: نعم.
الشيخ: الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية، كل هذا من شعر الوجه، وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب أن يغسل الشعر الخفيف، والظاهر من الكثيف، وأما الباطن منه فلا يجب غسله، لماذا؟ لأن المواجهة ما تكون إلا في ظاهر الكثيف، ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولّا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء .
قال: (مع ما استرسل منه)، استرسل يعني نزل. وظاهر كلام المؤلف، ولو نزل بعيدًا، فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما هو غالب في الناس، فإنه يجب عليه غسل الخفيف منها، وغسل الظاهر من الكثيف.
وقال المؤلف: (ثم يديه مع المرفقين)، قوله: (ثم يديه) اليمنى ثم اليسرى، ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لأنه سبق في سنن الوضوء أنه يسن البداءة باليمين.
يغسل يديه (مع المرفقين)، كلمة (مع) لا توافق تعبير الآية؛ لأن الله عز وجل يقول: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦] وتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية؛ لأن ظاهر الآية {إِلَى الْمَرَافِقِ} أن المرافق لا تدخل؛ لأن المعروف أن ابتداء الغاية داخل لا انتهاءها، فإذا قلت لك: من هذا إلى هذا فما دخلت عليه (من) فهو لك، وما دخلت عليه (إلى) فهو ليس لك، هذا هو القاعدة المعروفة عند أهل العلم، لكن قالوا: إن (إلى) هنا بمعنى (مع) وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [النساء: ٢]، أي: مع أموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر؛ فإن الآية في المال ليست كالآية في الغسل؛ لأنه معروف قال: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} مضمومة إلى أموالكم معروف واضح؛ لأنه ما يأكل الإنسان مال غيره إلا إذا ضمه إلى ماله.
فالآية ضمن قوله: {لَا تَأْكُلُوا} ضمن معنى الضم، أما آية الوضوء فليست كذلك.
لكن لنا أن نقول: إن الغاية فيها داخلة، بدليل السنة، فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد، وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. والإشراع في العضد معناه أن المرفق دخل، وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضَّأ فأدار الماء على مرفقيه .
ثم قد يقول قائل: إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية (من)، وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة، ولهذا لو قال قائل: هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع، أو أن تبدأ من المرفق، أو من وسط الذراع؟
طالب: من الأصابع.
الشيخ: كيف ذلك ليش؟
طالب: واجب؛ لأن في اللغة تطلق على اليد من الأصابع إلى..
الشيخ: إي، هو الدخول واجب، لكن من أين تبدأ (...) من أطراف الأصابع ولّا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع وإلا من المرفق؟
طلبة: من أطراف الأصابع.
الشيخ: ليش؟
طالب: {إِلَى}.
الشيخ: لقوله: {إِلَى}، لكن قد يقال: إن الله ما قال: (من) ولا بد من الإتيان بـ (إلى) لأنه لو قال: اغسلوا أيديكم لكان الواجب غسل الكف فقط أو لا؟
لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، وقطع يد السارق من الكف، وكذلك قوله في التيمم: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، واليد في التيمم إلى الكف؛ بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ حيث تيمم إلى الكف.
وأقول: ليس هذا في الظهور عندي جيدًا؛ لأن من الابتداء ما ذكر والانتهاء، لا بد من ذكره، حتى نعرف منتهى الواجب، وإن تمسك متمسك بالظاهر - الذي ليس بظاهر - وقال: أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بالأصابع، فأرجو ألا يكون فيه بأس.
طالب: (...).
الشيخ: غسلناها -بارك الله فيك- من الأول قبل الوجه. على كل حال المسألة في هذا لا أذكر شيئًا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه.
وقوله: (مع المرفقين) إذن يكون تعبير المؤلف بـ (مع) من باب التفسير والتوضيح.
ثم قال: (ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرةً واحدةً)، (يمسح كل رأسه بالماء) يعني: لا يغسله، وإنما يمسحه مسحًا، وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده؛ لأن غسل الرأس مؤذ للإنسان؛ إذ إن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان به، لا سيما في أيام الشتاء.
ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر؛ لأن الشعر يمسك الماء، صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به، فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن طهارة الرأس مسح لا غسل.
قال المؤلف: (مع الأذنين مرة واحدة) لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان يمسح الرأس والأذنين . ولأن الأذنين من الرأس، ولأن الأذنين آلة السمع، فكان من الحكمة أن تطهرا حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي؛ لأن الوجه كم فيه من الآلات التي قد تكون سببًا للمعاصي؟
طلبة: أربع.
طالب: ثلاث.
طلبة آخرون: خمس.
الشيخ: نشوف، النظر والشم والكلام.
طالب: (...) الكلام والذوق.
الشيخ: الذوق، وأيش اللي بيذوق؟
الطالب: اللسان.
الشيخ: إي، لكن ويش اللي بيذوق؟
الطالب: يتذوق الخمر.
الشيخ: المهم إذا كان بدكم تدخلون الحواس إحنا قلنا: العين أو النظر، والشم اللي هو في الأنف، والكلام وهو أعظمها «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِهِمْ -أَوْ قَالَ: عَلَى مَنَاخِرِهِمْ- إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»، وتكون أيضًا الذوق، نعم، يمكن الإنسان يسرق طعامًا ويأكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا؟ مشكل. في الرأس فيه الفكر، ولّا لا؟
طلبة: نعم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما أظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الأذنين، ولو أردنا أن نقول: كل شيء كل عضو كنا نقول: عندنا القلب أعظم شيء، نقول: كان يغسل صدره، لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله.
طالب: مسح الأذنين أعلى الوجوب ولا سنة؟
الشيخ: مسح الأذنين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على الوجوب.
طالب: (...).
طالب آخر: (...) في المعاصي؟
الشيخ: الشم، يشم شيئًا محرمًا، فيه أشياء محرمة يفعلها الناس بالشم.
طالب: بيشموا البنزين.
الشيخ: لا!
طالب: الله يا شيخ يفعلون هذا، تفعل يا شيخ.
طالب آخر: يتجسس على طعام الجيران.
الشيخ: يشم طعام الجيران فيه شيء؟
طلبة: لا.
طالب: بل له الحق.
طالب آخر: عطر نساء.
الشيخ: نعم ربما، ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك..
طالب: غصب عنه.
الشيخ: لا، خلي غصب، يتقصد هذا.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، أنا سمعت أن فيه شيء يسمى الشمة يستعمله بعض الناس.
طلبة: شمة عن طريق الفم.
الشيخ: شمة عن طريق الفم، طيب على كل حال ما حاجة من التطويل. الإنسان يبين ذلك للناس، افرض أن الرجل شم رائحة دخان عند جاره وقال: شممت رائحة دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ذكرك أخاك بما يكره، قد يكون هذا الرجل متسترًا، ما يحب أن أحدًا يطلع عليه، فعلى كل حال إن الشم لا شك أنه قد يكون فيه شيء محرم، إي نعم.
طالب: بالنسبة لغسل (...) إلى العضد، يقول: وفي حديث وائل: غسل يديه حتى جاوز المرفق. رواه البزار وغيره، ولما في الصحيح: غسل يديه حتى أشرع في العضد وغير ذلك من الأحاديث.
طالب: المسترسل من شعر الرأس..؟
الشيخ: لا، ما يمسح.
(ثم يغسل رجليه مع الكعبين).
(يغسل رجليه) اليمنى واليسرى، (مع الكعبين) نقول في قوله: (مع الكعبين) كما قلنا في قوله: (مع المرفقين)، وإن كلمة (مع) ليس فيها مخالفة للقرآن؛ لأن القرآن عبر الله فيه بـ (إلى) لكن دلت السنة على أن (إلى) هنا بمعنى (مع)؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة أنه توضأ فغسل ذراعيه حتى أشرع في العَضُد، ورجليه حتى أشرع في الساق، وقال: هكذا رأيتُ النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعلى هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين، وأين الكعبان؟ هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، هذان هما الكعبان.
وفي كل قدم كعبان، وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا: إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين؛ لأن الله قال: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] القراءة السبعية {أَرْجُلَكُمْ} بالنصب عطفًا على {وُجُوهَكُمْ}، ولّا على {أَيْدِيَكُمْ} ويش أقرب شيء لها؟
طالب: {أَيْدِيَكُمْ}.
الشيخ: {أَيْدِيَكُمْ} أقرب مغسول لها {أَيْدِيَكُمْ} لكن العطف لا يكون على المعطوف، بل هو على المعطوف عليه الأول، {أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين، فإن قلت: ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقِل ثبوتًا عن قراءة النصب {وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} بالكسر؟ فالجواب على ذلك أن قوله: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها:
الوجه الأول: أن جرها على سبيل المجاورة، بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظًا، لا حكمًا، والمجاور لها هي {رُؤُوسِكُمْ} مجرورة، فتجر؛ لأن جارها مجرور، والجار إذا شبع ما يبقى جاره جائعًا، أليس كذلك؟ إذا جر ما يدع جاره ما يجر، يجرروه معه علشان يعينه في هذا، قالوا: ومنه قول العرب: هذا جُحْرُ ضَبٍّ خَرِبٍ. فكلمة (خرِبٍ) صفة لجُحر ولّا لضب؟
طلبة: لجحر.
الشيخ: وجحر مرفوعة ولّا مكسورة: هذا جحر ضب خرب. فهمت؟ هي صفة لجحر، وكان مقتضى القواعد أن يقال: هذا جحرُ ضبٍّ خربٌ؛ لأنه صفة لجحر، وصفة المرفوع مرفوعة، لكن العرب نطقت به: خربٍ، كيف؟ قالوا: على سبيل المجاورة؛ لأنه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجرورة تبعًا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم، هذا وجه.
الوجه الثاني: أن الله سبحانه وتعالى قال: {وأَرْجُلَكُمْ} بالنصب، فدل ذلك على أنه يجب أن تغسل الرجل، بمقتضى هذه القراءة {وَأَرْجُلِكُمْ} بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح، لا يكون غسلًا تتعبون به أنفسكم؛ لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها، حيث إنها التي تباشر الأذى، فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها، فقال الله تعالى: {وَأَرْجُلِكُمْ} حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من المبالغة في الغسل، فيقصد بالجر الذي يظهر أن المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغة في غسل الرجل؛ لأنها التي تلاقي الأذى، هذا وجه آخر.
والوجه الثالث يقولون: إن القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل، وتبين ذلك السنة فالرجل لها حالان: حال تكون فيها مكشوفةً، وحال تكون فيها مستورةً بالخف، فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها، وإذا كانت مستورةً بالخف فالواجب مسحها، فتتنزل القراءتان على حالي الرجل، وتبين ذلك السنة.
وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفًا، وهو متمشٍّ على القواعد، وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها، ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك.
فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة، ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة. وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وحينئذ يجب غسلها. وهذا أحسن الأوجه وأصحها، وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين.

\n

وذهبت الرافضة -أذلهم الله- إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه:
قالوا: المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم بين الساق والإبهام، قالوا: لأن الله قال: {أَرْجُلِكُم إِلَى الْكَعْبَيْنِ}، ولو كان المراد بالكعبين العظمين الناتئين في أسفل الساق لقال: إلى الكعاب؛ لأنها أربعة. وقالوا: إن الرجل تمسح إلى الكعب، هذا اللي فسروا به، وقالوا أيضًا: إنها ما تغسل، وإنما تمسح مسحًا، أخذوا بقراءة الجر وأهدروا القراءة الثانية. وقالوا أيضًا: إنه لا يجوز المسح على الخفين، مع أنه قد تواترت به الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
طالب: إلى الكعبين (...) والمسح لا يكون إلى الكعبين (...).
الشيخ: إي نعم، تكون السنة بينت هذا، أن المراد بالكعبين إلى طرف الساق.
طالب: (...).
الشيخ: رددنا عليه (...) نادى بصوته «وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ» الكعبان، تفسيرهم الكعبين بأنهما العظمان الناتئان على ظهر القدم هذا خلاف ما تقتضيه اللغة، واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق، والقرآن نزل باللغة العربية، وأما التثنية لأن في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق، قال: اغسلوا أيديكم إلى المرافق؛ لأن في كل يد مرفقًا واحدًا، وأما الرد عليهم بالمسح فسيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المسح على الخفين؛ أن المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: (ويغسل الأقطع بقية المفروض) يغسل الأقطع من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه؟
طالب: من اليدين.
الشيخ: من اليدين أو الرجلين. نشوف كلام المؤلف ماذا يريد؟
قال: (فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا أقطع اليدين.
يقول المؤلف: إن الأقطع يغسل بقية المفروض، ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع؛ لأنه ليس محلًّا للفرض، فإذا قُدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول: أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع؛ لأن العضد ليس محلًّا للغسل، وإنما يغسل بقية المفروض؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، ولما قطع بعض العضو سقط فرضه؛ ولهذا يقول: (بقية المفروض).
(فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه) إذا قطع من مفصل المرفق يغسل رأس العضد؛ لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة، وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالآن رأس العضد داخل في المرفق، فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبًا؛ لأنه مما يجب تطهيره وغسله، فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد، وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل إن قطع بعض القدم غسل ما بقي، وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه، وهكذا نقول في الأذن لو قُطعت بعض أذنه مسح الباقي، فإن قطعت كلها سقط المسح.
قال: (ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد)
طالب: ما يمسح مكانها يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما يمسح مكانها، اللهم إلا الصماخ، الصماخ ربما نقول: يجب عليه أن يدخل أصبعه فيه؛ لأنه باق.
(ثم يرفع نظره إلى السماء) وهذا ليس بواجب، ولكنه سنة إن صح الحديث (...).
بمن هو مجهول، والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله: هل هو عدل، أو حافظ، أو ليس بعدل ولا حافظ، فإذا كان في السند من هو مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث.
ولكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث. وبناء على تعليل آخر وهو: أنه يرفع نظره إلى السماء إشارةً إلى علو الله سبحانه وتعالى.
(ويقول ما ورد) ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ، وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ، فَإِنَّ مَنْ أَسْبَغَ الْوُضُوءَ ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ الذِّكْرَ؛ تُفْتَحُ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ الثَّمَانِيَةُ، يَدْخُلُ مِنْ أَيِّهَا شَاءَ» .
وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير، وهذا الذكر تطهير للقلب؛ لأن فيه الإخلاص لله عز وجل: «أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ».
وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل أن يكون الإنسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم، ومن المتطهرين الذين طهروا أبدانهم، ولهذا يقول: «اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ».
طالب: هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبلة؟
الشيخ: لا.
الطالب: لم يرد هذا؟
الشيخ: لم يرد هذا نعم.

طالب: شيخ (...).
الشيخ: ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل أو لا يقول؟
طالب: ما يقول.
الشيخ: وقال بعض أهل العلم: إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه، أما الغسل فقالوا: إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة، فإن من صفات الغسل المسنون أن يتوضأ الإنسان قبله، وأما التيمم فلأنه بدل عنه، وقد قال الله تعالى بعد التيمم: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦] فكان مناسبًا.
ويرى بعض أهل العلم: إنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط.
والغسل أقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم؛ لأن المغتسل يصدق عليه أنه متوضئ.
طالب: (...).
الشيخ: لا، يعني دعاء لكل عضو، لا، ما فيه.
طالب: شيخ، هل يرفع اليدين.
الشيخ: ظاهر كلام الفقهاء أنه لا يرفع يديه، وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء، أو الأصل عدم الرفع، أو الأصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع، يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته.

طالب: قراءة القرآن (...).
الشيخ: قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ؛ لأن من اشتغل بعبادة ينبغي أن يكون قلبه مشتغلًا بها، وكذلك أيضًا إجابة المؤذن الأفضل ألا يجيب، وإن أجاب المؤذن فلا حرج؛ لأنه ذكر يفوت بفواته، أما القرآن فإنه لا يفوت، يقرأ بعد الوضوء.

طالب: غسل الرجلين بدون دلك ولا تخليل أصابع، يجزئ؟
الشيخ: إي نعم، لكن سبق لنا أن تخليل الأصابع سنة، وأنه في الرجلين أوكد، وأما (...) فيجزئ ما دام أن يعرف يقينًا أو ظنًَّا بأن الماء وصل إلى ما بين الأصابع، يكفي.

طالب: شيخ (...) بعض الأحاديث؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه بدله.
الطالب: (...).
الشيخ: أقول: لأنه بدله.
الطالب: ما نقول: الدعاء؟

\n

الشيخ: لا ما هو بالظاهر؛ لأن حديث عمر: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَتَوَضَّأُ فَيُسْبِغُ الْوُضُوءَ» فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحًا أنه وضوء بالماء.

\n

طالب: (...) يا شيخ؟
الشيخ: ما أدري، أنا أتوقف في هذا، ولكن لو قاله بعد الغسل أرجح أنه يقوله بعد الغسل.
قال: (وتباح معونته وتنشيف أعضائه)، (تباح معونته) أي: معونة المتوضئ، بتقريب الماء إليه، بل وبصبه عليه وهو يتوضأ، وما هو الدليل للإباحة؟
نقول: إن القول بالإباحة لا يحتاج إلى دليل؛ لأنه الأصل.
ولكن مع ذلك نقول: إن الدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء، مثل معاونة المغيرة بن شعبة له، حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وَضوءه .
فإن قلت: ألا يكون هذا مشروعًا ومسنونًا؛ لأنه من باب التعاون على البر والتقوى، بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل: إنه مشروع؟
فالجواب أن نقول: هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى، لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه هو بنفسه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه، فالإباحة مستوية الطرفين.
وقال بعض أهل العلم: إنها تكره معونة المتوضئ إلا إذا احتاج إلى ذلك، وعللوا هذا بأنها عبادة، ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح.
قال: (وتنشيف أعضائه)، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها. الدليل: عدم الدليل، كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منه الدليل يقول: الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل على المنع؛ لأن الأصل الإباحة، فيجوز أن ينشف الإنسان أعضاءه.
فإن قلت: كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم اغتسل، قالت: فأتيته بالمنديل فردها وجعل يَنْفُضُ الماء بيده ؟
طالب: (...)؟
الشيخ: بالمنديل.
طالب: نجيب عنه أنه إما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، أو لكونه رغب في تلك الحال أن يبرد أعضاءه مثلًا بالماء، وهذا فعل، مجرد فعل.
الشيخ: نقول: نعم هذه قضية عين تحتمل عدة أمور؛ إما أنه لسبب في المنديل، إما لعدم نظافته، أو يخاف أن يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، أو ما أشبه ذلك. المهم فيه احتمالات، ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلًا أن من عادته أن ينشف، وإلا لما جاءت به.
وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف؛ أن تنشيف الأعضاء لا بأس به؛ لأن الأصل عدم المنع والإباحة. وقد مر علينا عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحل والإباحة حتى يقوم دليل على المنع.
طالب: (...).
الشيخ: المهم ما علينا منه نقول: ما نحتاج إلى دليل على الجواز. (...) نقول: من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه.
طالب: (...).
الشيخ: ما هو صحيح.
طالب: ألا يجب يا شيخ في بعض الأحوال تنشيفها (...)؟
الشيخ: لا قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان، أما إذا لم يخف ما يجب.
طالب: يا شيخ، نفض اليدين ما يعتبر تنشيفًا؟
الشيخ: لا، ما هو تنشيف كامل، لكن إزالة الماء بلا شك، يَنْفُضُ الماء بيده يعني يسلتها هكذا، لا شك أنه نوع من التنشيف، لكن ما هو بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مرة يجف، وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيًّا.

[باب مسح الخفين]
ثم قال المؤلف: (باب المسح على الخفين).
أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء، ولهذا جاء به، وذكر المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة، والمسح على الخمار، والمسح على الجبيرة، فكان هذا الباب مشتملًا على أربعة مواضيع: المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة.
والخفان: ما يلبس على الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبههما، فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين، ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين . التساخين يعني الخفاف، وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل. المسح على الخفين جائز باتفاق أهل السنة.
وخالف في ذلك الرافضة؛ ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة؛ المسح على الخفين؛ لأنه خالف فيها أهل البدع وصار شعارًا لهم، وهو جائز بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة.
أما الكتاب ففي قوله تعالى: {فاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ} على قراءة الجر {إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦]. وأما في السنة فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأنشدوا في ذلك:

\n

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
مِمَّا تَوَاتَــــرَ حَدِيـــثُ مَنْ كَـــــــــذَبْوَمَــــنْ بَنَى لِلَّهِ بَيْتًا وَاحْتَسَــــــــــــبْ
وَرُؤْيَــــــــــةٌ شَفَاعَـــــــــــةٌ وَالْحَـــــــــــوْضُوَمَسْــــحُ خُفَّيْنِ وَهَــــذِي بَعْـــــضُ
\n

\n


قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وحكم يثبت فيه أربعون حديثًا، بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئًا من الشك، ولهذا قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني: ما فيه أدنى شبهة عندي للجواز.
المؤلف يقول: (يجوز لمقيم).
(يجوز) فعبر بكلمة يجوز، وهل الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم؟
إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبًّا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة، ما نقول: إنه جائز. نقول: إنه سنة، وخلعهما ليغسل الرجل بدعة، خلاف السنة.
فإذا كان التعبير بالجواز منصبًّا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: إن المؤلف عبر بالجواز دفعًا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي أن يكون مشروعًا.
والعلماء دائمًا يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع، وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورًا على الجواز، بل هو إما واجب أو مستحب.
ونضرب مثلًا لذلك غير هذا الذي نحن فيه، تعبير بعضهم حيث قال: ولمن أحرم بحج مفردًا ولم يسق الهدي أن يفسخه لعمرة ليكون متمتعًا، فالتعبير باللام الدالة على الجواز في مقابل من منع ذلك؛ لأن بعض أهل العلم يقول: لا يجوز فسخ الحج القارن أو المفرد إلى عمرة ليصير متمتعًا وإن هذا حرام، وهو من إبطال العمل. والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله. الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة لدفع قول من يقول بالمنع.
قال: (يجوز لمقيم يومًا وليلةً ولمسافر ثلاثة أيام).
(لمقيم) كلمة (مقيم) تشمل المستوطن والمقيم؛ لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات: إقامة، واستيطان، وسفر. ويفرقون في أحكام هذه الأحوال. ولكن الصحيح كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر، وإن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة.
والإقامة عند الفقهاء: كل مسافر أقام إقامةً تمنع القصر فإنه يسمى مقيمًا، ولا يسمى مستوطنًا، يسمى مقيمًا، فلا تنعقد به الجمعة، ولا تجب عليه بنفسه، ولا يكون إمامًا فيها ولا خطيبًا، حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثة، فإنه لا تجب عليه الجمعة بنفسه، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها ولا خطيبًا، والمستوطن اللي اتخذ هذا البلد وطنًا له.
فكلمة (مقيم) عند المؤلف يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن، ومراده بالمقيم من كان مسافرًا فأقام إقامة تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسح على الخفين كحكم المستوطن، كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة، وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مسألة الجمعة، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها.
قال: (يومًا وليلة) الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يومًا وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. أخرجه مسلم . وهذا نص صريح بين مفصل.
قال: (وللمسافر ثلاثة بلياليها)، قوله: (وللمسافر) إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملًا للمسافر القصير والطويل؛ لأن السفر قصير وطويل، وشاملًا لسفر القصر ولغيره؛ لأن هناك سفرًا طويلًا، لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم، أو المكروه على المذهب، لو سافر إنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا.
هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص، فيمسح ثلاثة أيام، ولّا يوم وليلة؟ أما ظاهر كلام المصنف فيمسح ثلاثة أيام؛ لأنه قال: (لمسافر)، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، بمسافر يقصر (ثلاثةً بلياليها من حدث بعد لبس على طاهر) إلى آخره.
قوله: (من حدث)، (من) هذه للابتداء، يعني أن ابتداء المدة سواء كانت يومًا وليلة أم ثلاثة أيام، ابتداؤها من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث؛ لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به، وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح؟
طلبة: في أول مرة يمسح.
الشيخ: في أول مرة يمسح، لكنهم يقولون: لما كان الحدث سببًا للوضوء أنيط الحكم به، ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: إنه إذا باع نخلًا تشقق طلعه فالثمر لمن؟
طالب: للبائع.
الشيخ: للبائع، مع أن الحديث: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ» ، لكن هم قالوا: إن التشقق سبب للتأبير، فأنيط الحكم به. عندنا (من حدث) الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المسح.
أما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدئ المدة من اللبس قولًا واحدًا في المذهب. بقي عندنا الحدث أو المسح، المذهب أنه يبتدئ من الحدث، والقول الثاني: أنه يبتدئ من المسح؛ لأن الأحاديث: «يَمْسَح الْمُقِيمُ»، «يَمْسَحُ الْمُسَافِرُ» ، ولا يمكن أن يصدق عليه أنه ماسح إلا بفعل المسح، ولهذا الصحيح أن ابتداء المدة من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث.
ويدل لذلك أن الفقهاء أنفسهم -رحمهم الله- قالوا: لو أن رجلًا لبس الخفين وهو مقيم، ثم أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر أول مرة، قالو: إنه يتم مسح مسافر، ثلاثة أيام. وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث.
فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين، وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحى، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة، فالمذهب: تبتدئ المدة من الساعة التاسعة.
والقول الصحيح: تبتدئ المدة من الساعة الثانية عشرة إلى أن يأتي دورها من اليوم الثاني إن كان مقيمًا، أو من اليوم؟
طالب: الرابع.
الشيخ: الثالث.
الطالب: الرابع.
الشيخ: لا، دورها من اليوم الثالث.
الطالب: ثلاثة أيام (...).
الشيخ: طيب، نشوف. الدور من اليوم الأول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني..
الطالب: إلى، من اليوم الأول إلى ثاني يوم.
الشيخ: يوم، ومن الثاني إلى الثالث؟
الطالب: يومان.
الشيخ: يومان، ومن الثالث إلى الرابع؟ ثلاثة. إذن في الرابع، تكون في الرابع، كم من ساعة؟
طالب: اثنتان وسبعون ساعة.
الشيخ: اثنتان وسبعون ساعةً، وأما المقيم فأربع وعشرون ساعةً.
عند العامة التوقيت بالصلوات، والمدة خمس صلوات، وهذا غير صحيح؛ لأن الإنسان ربما يصلي أكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلى عشر صلوات أو أكثر أو ما يمكن؟
طلبة: (...).
الشيخ: وهو مقيم؟ يمكن يصلي عشر صلوات أو أكثر.
طالب: قضاء.
الشيخ: لا، في أوقاتها، الآن مثلًا رجل لبس الخفين لصلاة الفجر، وبقي على طهارته إلى أن صلى العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه؛ صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء.
طيب من بكرة مسح لصلاة الفجر متى يبتدي؟ من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث من صلاة الفجر، مسح لصلاة الفجر من اليوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء، كم صلى؟ خمس عشرة صلاة وهو مقيم، هم يقولون: خمس صلوات، ما هو بصحيح.
طالب: شيخ، (...) خمس صلوات (...) العشاء (...).
طالب آخر: (...) المسح.
الشيخ: ما يخالف، حتى من الحدث (...) من بكرة عشر صلوات حتى لو قلنا: من الحدث.
طالب: طيب لو أنه مسح من الفجر.
الشيخ: ما مسح الفجر توضأ الفجر ولبس.
طالب: قلنا: إنه لم يمسح من الفجر (...) قلنا: إنه ابتدأ من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني (...).
الشيخ: لا هم لو قالوا: خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المسألة معقولة، لكن يقولون: خمس صلوات من يوم تلبس.
طالب: (...).
الشيخ: حتى هذه ربما تزيد، على كل حال المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم، أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور من مذهب الإمام أحمد.
طالب: لو أن رجلًا مسافرًا (...) ثم مسح (...) يعني هل يحسب ولم ينتقض الوضوء إلا بالعشاء لكنه مسح (...)؟
الشيخ: ما رأيكم في هذا؟ هذا رجل يقول: مسح تجديدًا، ما هو عن حدث، هل يبتدئ من المسح أو لا يعتبر؟
طالب: من المسح.
الشيخ: طيب، ما يخالف؛ إن نظرنا إلى ظاهر الحديث اعتبر من المسح، وإن نظرنا إلى أن هذا المسح لم يؤثر، ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر، وقد حكي إجماعًا بأنه من المسح بعد الحدث، يعني لا بد يتقدم الحدث؛ لأن المسح الذي قبل الحدث لم يؤثر، ما رفع حدثًا حتى نقول: إنه مؤثر.
طالب: بالنسبة للمسافر، قلت: إنه لو سافر، يعني سفر الطاعة وسفر المعصية، وهما كلاهما سفر، فما دليل التفريق؟
الشيخ: إي نعم، المذهب يقولون: إن العلة أن القصر أو المسح رخصة، والرخصة لا ينبغي أن تناط بالمعصية؛ إذ إن العاصي لا يناسبه أن يرخص له، بل المناسب له أن يشدد عليه، واستندوا مع التعليل إلى قوله تعالى: {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} [البقرة: ١٧٣].
يعني: فلا إثم عليه في أكل الميتة، قالوا: فلم يبح الله عز وجل أكل الميتة للمضطر إلا إذا كان غير باغٍ ولا عاد، بناء على أن معنى {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره.
والمسألة خلافية، والصحيح أن معنى {غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ} أي غير باغ للأكل طالب له {وَلَا عَادٍ} معتد في أكله أكثر مما يضطر إليه، بدليل آية المائدة {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ} [المائدة: ٣].
فهم هذا حجتهم، والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي إن شاء الله في باب قصر المسافر؛ لأن مذهب أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم يقول: لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية؛ لأن العمومات ما فيها تفصيل، فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرًا لا طاعة فيه ولا معصية، كل منهم يترخص برخص السفر.
طالب: طيب يا شيخ (...) الذي سافر بقصد الفطر في رمضان؟
الشيخ: لا، اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه يقصر على رأيهم.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، لكن قلت لك: إن الإجماع على خلافه، ولولا الإجماع كان نأخذ بظاهر الحديث.
قال: (من حدث بعد لبس على طاهر) انتبه للشرط الأول، يعني شرط الجواز المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، من شروط المسح على الخفين أن يكون في المدة المحددة، وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، ثانيًا أن يكون على طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس: النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار، فهو نجس العين أو متنجس؛ كما لو كانت من جلد بعير، لكنه أصابته نجاسة، إلا أن المتنجس إذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام على نجاسته ما يمكن؛ لأنه لا يمكن تصلى بشيء متنجس.
طيب فهل يدخل في ذلك الأشاعرة، وإذا قيل: أهل سنة ورافضة دخل فيهم الأشاعرة، فيريدون بأهل السنة إذا قرن بالرافضة ما عدا الرافضة من الفرق الإسلامية حتى الأشاعرة، ولكن الصحيح أن الأشاعرة من حيث مذهب السلف ليسوا من أهل السنة والجماعة؛ لأن طريقتهم مخالفة لطريقة السلف، وإن كان بعض العلماء قال: إن أهل السنة والجماعة ثلاث فرق: السلفية والأشعرية والماتُرِيدِيَّة، وقد ذهب إلى ذلك السفاريني في شرحه لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقة متناقض مع قوله لما ذكر أن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة، قال:

\n

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَلَيْسَ هَذَا النَّـصُّ جَزْمًا يُعْتَبَــــــــــــرْفِي فِرْقَــــةٍ إِلَّا عَلَــى أَهْـــــلِ الْأَثَــــــــــــرْ
\n

\n


فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية، وأما الأشعرية والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق، وإن كان فيهم أشياء كثيرة يوافقون أهل السنة والجماعة فيها.
إذن ما حكم المسح لو فطر ويباح له القصر ولّا لا ما ذكرنا هذا؟ وقلنا: لو أن أحدًا سافر سفرًا محرمًا فإنه يمسح، كم؟
طالب: مسح مقيم.
الشيخ: مسح مقيم، يوم وليلة، العاصي بسفره يمسح يومًا وليلة فقط، مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل الفاحشة والعياذ بالله، أو لشرب الخمر، هذا عاص بسفره، ما يترخص برخص السفر، هذا قول جمهور أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يترخص برخص السفر، ولو كان السفر محرمًا، قالوا: لعموم الأدلة، وهو يكون آثمًا، ولكن رخص السفر ثابتة في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره، شوف اللغة العربية لها شأن عظيم: (بسفره) و(في سفره) بينهما فرق؟
طالب: إي فيه فرق.
الشيخ: ويش الفرق؟
طالب: الظاهر بسفره نوى منذ أراد السفر المعصية، لكن في سفره يعني أثناء طريقه ارتكب المعصية.
الشيخ: إي، يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل، سافر ليعصي الله. وأما العاصي في سفره هو الذي فعل معصية وهو مسافر، مثلًا شارب الدخان إذا سافر هل هو عاص بسفره أو عاص في سفره؟
طلبة: عاص في سفره.
الشيخ: في سفره، كذا عاص في سفره، لكن لو سافر من بلده لأن بلده ما فيها دخان، راح سافر ليشتري دخانًا من بلد آخر؟
طالب: صار عاصيًا بسفره.
الشيخ: صار عاصيًا بسفره، هذا هو الفرق بينهما.
قال: (على طاهر) هذا الشرط الأول، يشترط في الملبوس أن يكون طاهرًا، والطاهر يطلق على طاهر العين، فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر على مالم تصبه نجاسة، كما لو قلت: يجب أن تصلي في ثوب طاهر، أي لم تصبه نجاسة.
والمراد هنا الأول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفًّا من جلد كلب، هذا نجس العين، ومنه ما هو طاهر العين متنجس، يعني: مصاب بنجاسة، كما لو كان الخف من جلد بعير مزكى ولكن أصابته نجاسة. الأول نجاسته نجاسة عين، والثاني نجاسته نجاسة حكمية، ما هي عينية.
فعلى هذا ما المراد بقول المؤلف: (على طاهر) المراد بقوله: (على طاهر) أي: طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين، وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاة؛ لأنه يشترط في الصلاة أن يكون مجتنبًا للنجاسة، إنما يستبيح به مس المصحف مثلًا؛ لأنه لا يشترط في مس المصحف أن يكون الإنسان متطهرًا من النجاسة، وإنما يشترط أن يكون متطهرًا من الحدث فقط، هذا واحد، ما رأيكم لو اتخذ الإنسان خفًّا من جلد ميتة مدبوغ؟
إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه، وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه.
(مباح) ما هو الدليل على اشتراط الطهارة؛ لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا تلويثًا، بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست، وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» . لكن معنى الحديث أدخلتهما -أي: القدمين- طاهرتين، كما يفسره بعض الألفاظ.
(مباح) احترازًا من المحرم، والمحرم نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه، فالمحرم لكسبه كالمغصوب، والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو أخذ من إنسان خفه قهرًا، هذا يسمى غصبًا أو سرقة خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسح عليه.
وأما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل، لو أن الرجل اتخذ شرابًا من حرير لكان ذلك حرامًا عليه، وكذلك لو اتخذ شرابًا فيها صور؟
طلبة: حرام.
الشيخ: كذلك ما نقول: إن هذا من باب ما يمتهن، لا ما نقول؛ لأن هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصورة حرام بكل حال، فلو كان على الشراب مثلًا صورة أسد أو ما أشبه ذلك أو كانت الشرابة من شعار أحد الأندية، وكان فيها صورة لاعب كرة، فلا يجوز المسح عليه؛ لأن لبس ما فيه صورة حرام، طيب ما هو الدليل أو التعليل؟
أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلًا بينًا، وأما التعليل فظاهر؛ لأن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح بالمعصية؛ فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصة بمعصية الله، ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرمًا مقتضاه إقرار حال الإنسان على أيش؟ على لبس محرم، والمحرم يجب إنكاره، فصار التعليل إذن مركبًا من أمرين:
الأمر الأول: أن المسح على الخفين رخصة، فلا تستباح به المعصية.
والثاني: أن القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية، وهذا لا يمكن، بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فورًا، وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل -إذا صح به الحديث- فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوبًا محرمًا، فإذا كانت الصلاة فاسدة بلباس الثوب المحرم؛ فإن المسح أيضًا يكون باطلا فاسدًا بلباس الخف المحرم.
على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحًا، وقلنا: إن ضده المحرم، وهو نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه.
طالب: (...) طاهرًا من النجاسة (...) بجامع أن الخف والنعل (...)؟
الشيخ: إي، هذا بالنسبة للصلاة، لكن قد نقول: امسح عليه، لكن لا تصلِّ فيها.
طالب: يعني الصلاة في الشراب أمر يأثم عليه..
الشيخ: أيش؟
الطالب: هذه من جعل الصورة في الشراب أو مسبل يأثم على هذا الفعل، لكن الصلاة صحيحة (...)؟
الشيخ: على كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه، إذا صح حديث أنه لا يقبل صلاة مسبل، وأما الذي فيه صورة فلأنه محرم.
طالب: هو آثم يا شيخ.
الشيخ: كيف نقره على محرم؟
الطالب: آثم على الصورة، أما الصلاة يعني..
الشيخ: لا أصلًا ما نصحح الوضوء، أصل الوضوء ما هو بصحيح؛ لأنه مسح على شيء محرم، أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى؛ هل يشترط في الساتر أن يكون مباحًا، يأتينا إن شاء الله في شروط الصلاة.
طالب: (...) مباحات؟
الشيخ: لا ما أبحناها، قلنا: الجمهور على عدم الإباحة.
طالب: إحنا اخترنا رأي أبي حنيفة.
الشيخ: لا، ما اخترنا (...).
الشرط الثالث (ساتر للمفروض)، ويش معنى (للمفروض)؟ أي: للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف أن يكون ساترًا للمفروض، أي لما للمفروض غسله من الرجل.
ومعنى (ساتر) ألا يتبين شيء من المفروض من ورائه؛ سواء كان ذلك من أجل صفائه، أو كان ذلك من أجل خفته، أو كان ذلك من أجل خروق فيه.
هذه ثلاثة أشياء، يعني لا يصف البشرة لصفائه، كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك أو لا؟
ما هو البلاستيك بيصف البشرة؟
طالب: نعم.
طالب آخر: (...)؟
الشيخ: بلاستيك يعني من جنس الزجاج..

\n
\n
\n
","SearchText":" لو قال لنا قاءل: الستم تقولون: ان الانسان لو نوي قطع الصلاه انقطعت؟ الجواب: نعم. لماذا تقول هنا: لو نوي قطع الوضوء ما انقطع؟ لانه بعد الفعل، ولهذا لو نوي قطع الصلاه بعد انتهاء الصلاه تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما تنقطع. اذن ناخذ من هذا قاعده: ان قطع نيه العباده بعد فعلها لا يءثر، كذا ولا لا؟ طيب يرد عليكم الصيام، لو نوي قطعه في اثناء اليوم ينقطع؟ طلبه: ينقطع. طالب: ما اكمل اليوم. الشيخ: ما اكمل اليوم، فهو كما لو نوي قطع الصلاه في اثناء الصلاه. طيب لو نوي قطع الصوم بعد الغروب؟ ما ينقطع؟ طلبه: ما ينقطع. الشيخ: اي نعم. طالب: حتي لو كان نفلا. الشيخ: ولو كان نفلا، بعد الغروب ولو كان نفلا. الطالب: لا، قبل الغروب، لو نوي قطعه وهو نفل؟ الشيخ: اي نعم، ينقطع، لكن له ان يستانف نيه جديده، اذا لم يفعل شيءا من المفطرات يستانف نيه جديده، ويكون الثواب من النيه الجديده. الطالب: حتي لو بعد الزوال؟ الشيخ: ولو بعد الزوال علي القول الراجح. طالب: ياثم؟ ان كان فرضا ياثم اذا نوي قطع (...). الشيخ: اذا انتهي منه، ابدا ما ياثم. طالب: اذا قطع من النصف؟ الشيخ: اذا قطع من النصف، يعني قطع ظهره! تعبير غريب. طالب: شيخ، اذا صلي الظهر مثلا ونوي انه ما صلي الظهر ياثم؟ الشيخ: ما انتهي؟ ابدا ما له حكم هذا. طالب: (...) الاثم قد يتعلق بالنيه.. الشيخ: ابدا، انتهي الان، انتهي العمل، لكن نعم ربما نءثم ونقول: هذا تلاعب، كونك تقول مثلا: رجعت علي ربي بهذه العباده وهونت، قد نءثم من جهه ان هذا الشيء شيء يشبه التلاعب، اما من الناحيه الحكميه وان نقول: ان صلاتك بطلت فلا. ولهذا من القواعد المهمه: ان الشك بعد فراغ العباده لا يءثر، سواء شككت في النيه او شككت في اجزاء العباده، ما يءثر، الا اذا تيقنت، فلو ان رجلا بعدما انهي صلاته قال: والله اني شكيت، ما ادري هو انا نويت انه الظهر ولا العصر، وهو الان مصل الظهر، قال: تعيين النيه شرط وانا الان شككت هل نويت بصلاتي هذه الظهر ام العصر ايش نقول؟ طلبه: (...). الشيخ: لا عبره بهذا الشك. طالب: لو نوي ان يصلي العصر. الشيخ: لا، هو الان (...) ما انتهي: يقول: ما دريت الان هل انا نويت الظهر ولا العصر، نقول: خلاص، ما دام انك داخل علي انه الظهر فهي الظهر، لو شككت فيما بعد لا يءثر، ولهذا انشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو: والشــــــك بعـــــــد الفعــــــل لا يءثـــــــــــــــر وهكــــــــذا اذا الشكــــــــــوك تكثـــــــــــــــر فالشك في هذين الموضعين ما يءثر؛ لانه اذا كان لو قطعتها عمدا -قطعت النيه عمدا- بعد الفعل ما يءثر، فالشك من باب اولي. ومثله ايضا لو شك بعد الصلاه هل سجد مرتين او سجد مره واحده، يءثر ولا لا؟ طلبه: لا يءثر. الشيخ: لا يءثر، بعد الفراغ ما يءثر. طالب: شيخ، طيب في وقت الظهر نوي انه العصر (...) نوي بهذه الصلاه العصر، وبعدين ذكر انه الظهر، هل.. الشيخ: ايه ويش تقولون في هذه؟ هذه تقع ايضا كثيرا، مثل واحد مثلا قيل قبل الظهر، ولما قام من النوم علي العاده ان النوم يكون بعد الظهر صلي بنيه العصر، وهي الظهر، ما تقولون في هذا؟ طلبه: لا تصح صلاته. الشيخ: لا تصح صلاته؛ لانه ما عين، لانه ما علي باله الا انها العصر. طيب لو نوي –هذه مساله مهمه بعد الثانيه- لوي نوي فرض الوقت، وهذه تراها تقع كثيرا، جاء انسان مثلا دخل لصلاه الظهر، وجد الناس يصلون وصف، في تلك الساعه ما استحضر انها الظهر او الفجر او العصر او المغرب او العشاء، انما استحضر انها فرض الوقت، فما تقولون فيه؟ طلبه: (...). الشيخ: المذهب لا يجزءه؛ لانه لا بد يعين انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء او الفجر. ولكن بعض اصحابنا وهو ابن شاقلا يقول: انه اذا نوي فرض الوقت اجزا. وهذا هو الذي لا يسع الناس العمل الا به؛ لانه حقيقه كثيرا ما يغيب عن الانسان تعيين الصلاه، لكن هو بنيته انها فرض الوقت، ولو اننا حملنا الناس قلنا: اذا ما نويت الظهر بعينها اعدت الصلاه لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد. طيب ما رايكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء علي انها الفجر، ثم ذكر، هل يكمل ركعتين ولا يستانف؟ هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد للسهو ولا يستانف الصلاه؟ طالب: يعيد. الشيخ: قالوا: انه.. طالب: يكمل. الشيخ: لا يستانف قالوا؛ لانه سلم بناء علي ان صلاته ركعتان، ما هو علي انها اربع سلم من ركعتين. ولهذا يقولون في هذه الصوره: يجب ان يستانف الصلاه؛ لانه سلم علي انها صلاه ركعتان فقط. المءلف رحمه الله ساق صفه الوضوء المشتمله علي الواجب وغير الواجب. قال: ( وصفه الوضوء ان ينوي )، والنيه شرط كما سبق؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات» . ( ثم يسمي ) التسميه واجبه علي المذهب. قال: ( ويغسل كفيه ثلاثا ). قوله: ( ثم يسمي ويغسل ) لا تظنوا ان الواو هنا تفيد ان النيه مقارنه للتسميه، لا، ولكن المءلف عبر بالواو، وهي في محل (ثم)، يعني ثم بعد التسميه يغسل كفيه ثلاثا، ودليل ذلك فعل النبي صلي الله عليه وسلم، فانه كان اذا اراد ان يتوضا غسل كفيه ثلاثا . وتعليل ذلك ان الكفين اله الوضوء، فينبغي ان يبدا بغسلهما قبل كل شيء حتي تكونا ايش؟ نظيفتين. ( ثم يتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه ) الي اخره، ( ثم يتمضمض ) بان يدخل الماء في فمه ثم يمجه. وهل يجب ان يدير الماء في جميع فمه او لا يجب؟ يقول العلماء: ان الواجب ادارته ادني اداره، هذا اذا كان الماء قليلا ما يملا الفم، اما اذا كان كثيرا يملا الفم فقد حصل المقصود. ثم هل يجب ان يزيل ما في فمه من بقايا الطعام، بمعني انه يجب ان ينقش او ان يخلل اسنانه حتي يدخل الماء الي ما بينها، او لا يجب؟ الظاهر انه لا يجب في هذه الحال. وهل يجب اذا كان عليه اسنان مركبه ان يزيل الاسنان؛ لان الاسنان تمنع وصول الماء الي ما تحتها، او لا يجب؟ طالب: نزعها سهل ليست كالذهب. الشيخ: الظاهر انه ايضا لا يجب، وتشبه هذه الخاتم، الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء، وهو اظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه، لا سيما ان بعض الناس تكون التركيبه صعبا يصعب عليه نزعه ثم وضعها. طالب: شيخ، الخاتم يحرك، يجب تحريكه؟ الشيخ: لا، ما يجب تحريكه، الافضل فقط. طالب: (...). الشيخ: اي نعم؛ لان هذا لباس معتاد، اعتاده النبي صلي الله عليه وسلم ان يلبسه، ولم يرد انه كان يحركه عند الوضوء. ثم ( يستنشق ) ما معني الاستنشاق؟ الاستنشاق: ان يجذب الماء بنفس من انفه، هذا الاستنشاق. وهل يجب الاستنثار، ان ينثر الماء بعد ذلك؟ طالب: نعم. طالب اخر: لا يجب. الشيخ: لا يجب، قالوا: الاستنثار سنه، ولكن لا شك ان طهاره الانف لا تتم الا باستنثاره بعد استنشاقه؛ حتي يزول ما في الانف من الاذي، لكن العلماء ذكروا ان الاستنثار سنه، علي خلاف بينهم، لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب، هل يبالغ في المضمضه والاستنشاق؟ قال العلماء: يبالغ، الا ان يكون صاءما؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم للقيط بن صبره: «بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صاءما» . كذلك لا يبالغ في الاستنشاق اذا كانت جيوب الانف فيه فيها زواءد؛ لانه اذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزواءد ثم يتعفن وينتن او يصاب بضرر في ذلك. وهذا قد يقع من بعض الناس، يكون في انفه زواءد من الداخل، فاذا استنشق بقي الماء وترسب بين هذه الزواءد ثم تعفن، وربما يكون له راءحه كريهه، فمثل هذا نقول: يكفي ان تستنشق الماء حتي يكون داخل المنخرين. طالب: من اخذ كفا من الماء ثم وضعه في انفه بدون ان يستنثر يعني قد يصل الماء الي اطراف انفه؟ الشيخ: لا، لا بد ان يكون يصل الي داخله. الطالب: ما يجزء (...)؟ الشيخ: لا ما يجزء حتي يصل الي داخله، اما اذا شغله حتي يصل الي خياشيمه فهذا ليس بواجب. قال: ( ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الي ما انحدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الاذن الي الاذن عرضا ). ( يغسل وجهه ) وهو ما تحصل به المواجهه، والوجه اشرف اجزاء البدن، ويغسله، يقول المءلف: ( من منابت شعر الراس ) والمراد: مكان نبات الشعر، والمراد المنابت المعتاده، بخلاف الافرع والانزع. الافرع معناه: الذي له شعر نازل علي الجبهه، والانزع: الذي شعره مرتفع. يقول الشاعر يوصي زوجته: فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغــــــــم القفـــــا والوجــــــــه ليس بانزعــــــــا الانزع: اللي انحسر شعر راسه. والاغم؛ اغم القفا والوجه: الذي يكون شعره نازلا الي جبهته. وهذا نظرا الي ان العرب تختار هذا الشيء. اذن من منابت شعر الراس المعتاد، وبعض العلماء يقول: من منحني الجبهه من الراس؛ لان المنحني هو الذي تحصل به المواجهه، وهذا ضابط جيد. وقوله: ( الي ما انحدر من اللحيين والذقن ) الذقن: هو مجمع اللحيين هذا. واللحيان: هما العظمان النابت عليهما الاسنان، هذان هما اللحيان، والذقن مجمعهما، فما انحدر من اللحيين مثل لو فرض ان رجلا له شعر علي لحييه طويل يغسله، وكذلك اذا كان في ذقنه شعر طويل فانه يغسله، لماذا يغسل ما انحدر وتعدي محل الفرض، قالوا: لان الوجه ما تحصل به المواجهه، والمواجهه تحصل بهذا الشعر، فيكون غسله واجبا. وذهب بعض اهل العلم الي ان ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله؛ لان الله يقول: {وجوهكم} [الماءده: ٦]، والشعر في حكم المنفصل. واظن مر علينا في قواعد ابن رجب وذكر الخلاف في ذلك، وصحح انه لا يجب غسل ما استرسل من اللحيه والذقن. لكن لا ريب ان الاحوط هو غسل ما استرسل من اللحيين والذقن، وهو اولي. وقوله: ( ومن الاذن الي الاذن عرضا )، ( الاذن الي الاذن ) والبياض الذي بين العارض والاذن منين؟ من الوجه، اللي بين العارض والاذن من الوجه؛ لان المءلف يقول: ( من الاذن الي الاذن )، والشعر الذي فوق العظم الناتء هذا يكون تبعا للراس، هذا حد الوجه. الدليل علي غسله سبق لنا قوله تعالي: {اغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦]. قال المءلف رحمه الله: ( وما فيه من شعر خفيف، والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه )، وما فيه من شعر خفيف، والظاهر من الكثيف. الفرق بين الخفيف والكثيف: ما تري من وراءه البشره، خفيف، وما لا فهو كثيف، فاذا كان الشعر تري من وراءه البشره فهو خفيف يجب غسله وما تحته؛ لان ما تحته ما دام يري فانه تحصل به المواجهه ويواجه فيجب غسله، وهذ الشعر يجب غسله ايضا؛ لانه تكون فيه المواجهه. هل في الوجه شعر؟ طالب: نعم. الشيخ: الحاجبان والاهداب والشارب والعنفقه والعارضان واللحيه، كل هذا من شعر الوجه، وربما ينبت شعر في غير ذلك، لكن هذا الشعر المعتاد، فيجب ان يغسل الشعر الخفيف، والظاهر من الكثيف، واما الباطن منه فلا يجب غسله، لماذا؟ لان المواجهه ما تكون الا في ظاهر الكثيف، ولكن سبق لنا انه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا لا؟ لان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء . قال: ( مع ما استرسل منه )، استرسل يعني نزل. وظاهر كلام المءلف، ولو نزل بعيدا، فلو فرض ان لرجل لحيه طويله اكثر مما هو غالب في الناس، فانه يجب عليه غسل الخفيف منها، وغسل الظاهر من الكثيف. وقال المءلف: ( ثم يديه مع المرفقين )، قوله: ( ثم يديه ) اليمني ثم اليسري، ولم يذكر هنا اليمني ثم اليسري لانه سبق في سنن الوضوء انه يسن البداءه باليمين. يغسل يديه ( مع المرفقين )، كلمه ( مع ) لا توافق تعبير الايه؛ لان الله عز وجل يقول: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦] وتعبير المءلف مخالف لظاهر الايه؛ لان ظاهر الايه {الي المرافق} ان المرافق لا تدخل؛ لان المعروف ان ابتداء الغايه داخل لا انتهاءها، فاذا قلت لك: من هذا الي هذا فما دخلت عليه (من) فهو لك، وما دخلت عليه (الي) فهو ليس لك، هذا هو القاعده المعروفه عند اهل العلم، لكن قالوا: ان (الي) هنا بمعني (مع) وجعلوا نظير ذلك قوله تعالي: {ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم} [النساء: ٢]، اي: مع اموالكم. ولكن هذا التنظير فيه نظر؛ فان الايه في المال ليست كالايه في الغسل؛ لانه معروف قال: {ولا تاكلوا اموالهم الي اموالكم} مضمومه الي اموالكم معروف واضح؛ لانه ما ياكل الانسان مال غيره الا اذا ضمه الي ماله. فالايه ضمن قوله: {لا تاكلوا} ضمن معني الضم، اما ايه الوضوء فليست كذلك. لكن لنا ان نقول: ان الغايه فيها داخله، بدليل السنه، فانه ثبت ان ابا هريره رضي الله عنه توضا حتي اشرع في العضد، وقال: هكذا رايت النبي صلي الله عليه وسلم يفعل . والاشراع في العضد معناه ان المرفق دخل، وكذلك روي عنه صلي الله عليه وسلم انه توضا فادار الماء علي مرفقيه . ثم قد يقول قاءل: ان الغايه لا تدخل اذا ذكر ابتداء الغايه (من)، واما اذا لم يذكر فانها تكون داخله، ولهذا لو قال قاءل: هل الافضل في غسل اليد ان تبدا من الاصابع، او ان تبدا من المرفق، او من وسط الذراع؟ طالب: من الاصابع. الشيخ: كيف ذلك ليش؟ طالب: واجب؛ لان في اللغه تطلق علي اليد من الاصابع الي.. الشيخ: اي، هو الدخول واجب، لكن من اين تبدا (...) من اطراف الاصابع ولا من نصف الذراع وتروح للاصابع ثم ترجع والا من المرفق؟ طلبه: من اطراف الاصابع. الشيخ: ليش؟ طالب: {الي} . الشيخ: لقوله: {الي} ، لكن قد يقال: ان الله ما قال: (من) ولا بد من الاتيان بـ (الي) لانه لو قال: اغسلوا ايديكم لكان الواجب غسل الكف فقط او لا؟ لان اليد اذا اطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالي: {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]، وقطع يد السارق من الكف، وكذلك قوله في التيمم: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، واليد في التيمم الي الكف؛ بدليل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؛ حيث تيمم الي الكف. واقول: ليس هذا في الظهور عندي جيدا؛ لان من الابتداء ما ذكر والانتهاء، لا بد من ذكره، حتي نعرف منتهي الواجب، وان تمسك متمسك بالظاهر - الذي ليس بظاهر - وقال: انا اري ان الافضل ان تبدا بالاصابع، فارجو الا يكون فيه باس. طالب: (...). الشيخ: غسلناها -بارك الله فيك- من الاول قبل الوجه. علي كل حال المساله في هذا لا اذكر شيءا في السنه يدل علي ذلك، والايه ليست ظاهره فيه. وقوله: ( مع المرفقين ) اذن يكون تعبير المءلف بـ ( مع ) من باب التفسير والتوضيح. ثم قال: ( ثم يمسح كل راسه بالماء مع الاذنين مره واحده )، ( يمسح كل راسه بالماء ) يعني: لا يغسله، وانما يمسحه مسحا، وهذا من تخفيف الله عز وجل علي عباده؛ لان غسل الراس مءذ للانسان؛ اذ ان الغالب ان الراس فيه شعر فيبقي الماء في الشعر فيتاذي الانسان به، لا سيما في ايام الشتاء. ثم اذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر؛ لان الشعر يمسك الماء، صار ينزل علي بقيه جسمه فيتاذي به، فكان من رحمه الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالي ان طهاره الراس مسح لا غسل. قال المءلف: ( مع الاذنين مره واحده ) لثبوت ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم، انه كان يمسح الراس والاذنين . ولان الاذنين من الراس، ولان الاذنين اله السمع، فكان من الحكمه ان تطهرا حتي يطهر الانسان مما تلقاه بهما من المعاصي؛ لان الوجه كم فيه من الالات التي قد تكون سببا للمعاصي؟ طلبه: اربع. طالب: ثلاث. طلبه اخرون: خمس. الشيخ: نشوف، النظر والشم والكلام. طالب: (...) الكلام والذوق. الشيخ: الذوق، وايش اللي بيذوق؟ الطالب: اللسان. الشيخ: اي، لكن ويش اللي بيذوق؟ الطالب: يتذوق الخمر. الشيخ: المهم اذا كان بدكم تدخلون الحواس احنا قلنا: العين او النظر، والشم اللي هو في الانف، والكلام وهو اعظمها «وهل يكب الناس علي وجوههم -او قال: علي مناخرهم- الا حصاءد السنتهم» ، وتكون ايضا الذوق، نعم، يمكن الانسان يسرق طعاما وياكله، نعم، ويمكن يكون يشرب الدخان، لكن ما ادري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم علي الاصرار عليه ام لا؟ مشكل. في الراس فيه الفكر، ولا لا؟ طلبه: نعم. طالب: (...). الشيخ: لا، ما اظن هذا، لكن فيه السمع، ولهذا يشرع مسح الاذنين، ولو اردنا ان نقول: كل شيء كل عضو كنا نقول: عندنا القلب اعظم شيء، نقول: كان يغسل صدره، لكن علي كل حال هذا ما يبدو لنا، والعلم عند الله. طالب: مسح الاذنين اعلي الوجوب ولا سنه؟ الشيخ: مسح الاذنين؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: علي الوجوب. طالب: (...). طالب اخر: (...) في المعاصي؟ الشيخ: الشم، يشم شيءا محرما، فيه اشياء محرمه يفعلها الناس بالشم. طالب: بيشموا البنزين. الشيخ: لا! طالب: الله يا شيخ يفعلون هذا، تفعل يا شيخ. طالب اخر: يتجسس علي طعام الجيران. الشيخ: يشم طعام الجيران فيه شيء؟ طلبه: لا. طالب: بل له الحق. طالب اخر: عطر نساء. الشيخ: نعم ربما، ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك.. طالب: غصب عنه. الشيخ: لا، خلي غصب، يتقصد هذا. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، انا سمعت ان فيه شيء يسمي الشمه يستعمله بعض الناس. طلبه: شمه عن طريق الفم. الشيخ: شمه عن طريق الفم، طيب علي كل حال ما حاجه من التطويل. الانسان يبين ذلك للناس، افرض ان الرجل شم راءحه دخان عند جاره وقال: شممت راءحه دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ذكرك اخاك بما يكره، قد يكون هذا الرجل متسترا، ما يحب ان احدا يطلع عليه، فعلي كل حال ان الشم لا شك انه قد يكون فيه شيء محرم، اي نعم. طالب: بالنسبه لغسل (...) الي العضد، يقول: وفي حديث واءل: غسل يديه حتي جاوز المرفق . رواه البزار وغيره، ولما في الصحيح: غسل يديه حتي اشرع في العضد وغير ذلك من الاحاديث. طالب: المسترسل من شعر الراس..؟ الشيخ: لا، ما يمسح. ( ثم يغسل رجليه مع الكعبين ). ( يغسل رجليه ) اليمني واليسري، ( مع الكعبين ) نقول في قوله: ( مع الكعبين ) كما قلنا في قوله: ( مع المرفقين )، وان كلمه (مع) ليس فيها مخالفه للقران؛ لان القران عبر الله فيه بـ (الي) لكن دلت السنه علي ان (الي) هنا بمعني (مع)؛ لانه ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره انه توضا فغسل ذراعيه حتي اشرع في العضد، ورجليه حتي اشرع في الساق، وقال: هكذا رايت النبي صلي الله عليه وسلم يفعل . فعلي هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين، واين الكعبان؟ هما العظمان الناتءان في اسفل الساق، هذان هما الكعبان. وفي كل قدم كعبان، وهذا الذي اجمع عليه اهل السنه وقالوا: ان الكعبين هما العظمان الناتءان في اسفل الساق عند اتصاله بالقدم، فيجب غسل الرجلين؛ لان الله قال: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين} [الماءده: ٦] القراءه السبعيه {ارجلكم} بالنصب عطفا علي {وجوهكم} ، ولا علي {ايديكم} ويش اقرب شيء لها؟ طالب: {ايديكم} . الشيخ: {ايديكم} اقرب مغسول لها {ايديكم} لكن العطف لا يكون علي المعطوف، بل هو علي المعطوف عليه الاول، {ارجلكم الي الكعبين} ، وهذا واضح انه يجب غسل الرجلين، فان قلت: ماذا تصنع في قراءه سبعيه اخري لا تقل ثبوتا عن قراءه النصب {وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين} بالكسر؟ فالجواب علي ذلك ان قوله: {وارجلكم} بالجر لها ثلاثه اوجه في تخريجها: الوجه الاول: ان جرها علي سبيل المجاوره، بمعني ان الشيء يتبع ما جاوره لفظا، لا حكما، والمجاور لها هي {رءوسكم} مجروره، فتجر؛ لان جارها مجرور، والجار اذا شبع ما يبقي جاره جاءعا، اليس كذلك؟ اذا جر ما يدع جاره ما يجر، يجرروه معه علشان يعينه في هذا، قالوا: ومنه قول العرب: هذا جحر ضب خرب. فكلمه (خرب) صفه لجحر ولا لضب؟ طلبه: لجحر. الشيخ: وجحر مرفوعه ولا مكسوره: هذا جحر ضب خرب. فهمت؟ هي صفه لجحر، وكان مقتضي القواعد ان يقال: هذا جحر ضب خرب؛ لانه صفه لجحر، وصفه المرفوع مرفوعه، لكن العرب نطقت به: خرب، كيف؟ قالوا: علي سبيل المجاوره؛ لانه لما جاور المجرور جر مثله، فهذه لما جاورت المجرور عطفت عليه مجروره تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم، هذا وجه. الوجه الثاني: ان الله سبحانه وتعالي قال: {وارجلكم} بالنصب، فدل ذلك علي انه يجب ان تغسل الرجل، بمقتضي هذه القراءه {وارجلكم} بالجر معناه اجعلوا غسلكم اياها كالمسح، لا يكون غسلا تتعبون به انفسكم؛ لان الانسان فيما جرت به العاده قد يكثر من غسل الرجل ودلكها، حيث انها التي تباشر الاذي، فكان مقتضي العاده ان يزيد في غسلها، فقال الله تعالي: {وارجلكم} حتي اذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العاده من المبالغه في الغسل، فيقصد بالجر الذي يظهر ان المراد به المسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغه في غسل الرجل؛ لانها التي تلاقي الاذي، هذا وجه اخر. والوجه الثالث يقولون: ان القراءتين تنزل كل واحده منهما علي حال من احوال الرجل، وتبين ذلك السنه فالرجل لها حالان: حال تكون فيها مكشوفه، وحال تكون فيها مستوره بالخف، فاذا كانت مكشوفه فالواجب غسلها، واذا كانت مستوره بالخف فالواجب مسحها، فتتنزل القراءتان علي حالي الرجل، وتبين ذلك السنه. وهذا القول اصح الاوجه واقلها تكلفا، وهو متمش علي القواعد، وعلي ما يعرف من كتاب الله عز وجل، حيث تنزل كل قراءه علي معني يناسبها، ويلتقي المعنيان اما في حالين او ما اشبه ذلك. فالصواب اذن ان قراءه الجر محموله علي ما اذا كانت الرجل ممسوحه، ولا تمسح الرجل الا اذا كانت مستوره. وقراءه النصب تحمل علي ما اذا كانت الرجل مكشوفه، وحينءذ يجب غسلها. وهذا احسن الاوجه واصحها ، وعلي هذا فيكون في الايه دليل علي جواز المسح علي الخفين. وذهبت الرافضه -اذلهم الله- الي خلاف اهل السنه في هذا العضو من ثلاثه اوجه: قالوا: المراد بالكعبين العظمان الناتءان علي ظهر القدم بين الساق والابهام، قالوا: لان الله قال: {ارجلكم الي الكعبين} ، ولو كان المراد بالكعبين العظمين الناتءين في اسفل الساق لقال: الي الكعاب؛ لانها اربعه. وقالوا: ان الرجل تمسح الي الكعب، هذا اللي فسروا به، وقالوا ايضا: انها ما تغسل، وانما تمسح مسحا، اخذوا بقراءه الجر واهدروا القراءه الثانيه. وقالوا ايضا: انه لا يجوز المسح علي الخفين، مع انه قد تواترت به الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. طالب: الي الكعبين (...) والمسح لا يكون الي الكعبين (...). الشيخ: اي نعم، تكون السنه بينت هذا، ان المراد بالكعبين الي طرف الساق. طالب: (...). الشيخ: رددنا عليه (...) نادي بصوته «ويل للاعقاب من النار» الكعبان، تفسيرهم الكعبين بانهما العظمان الناتءان علي ظهر القدم هذا خلاف ما تقتضيه اللغه، واللغه معروفه مشهوره بان الكعبين هما العظمان الناتءان في اسفل الساق، والقران نزل باللغه العربيه، واما التثنيه لان في كل رجل كعبين، بخلاف المرافق، قال: اغسلوا ايديكم الي المرافق؛ لان في كل يد مرفقا واحدا، واما الرد عليهم بالمسح فسياتينا ان شاء الله تعالي في باب المسح علي الخفين؛ ان المسح علي الخفين مما تواتر عن النبي صلي الله عليه وسلم. قال: ( ويغسل الاقطع بقيه المفروض ) يغسل الاقطع من الرجلين او من اليدين او من الوجه؟ طالب: من اليدين. الشيخ: من اليدين او الرجلين. نشوف كلام المءلف ماذا يريد؟ قال: ( فان قطع من المفصل غسل راس العضد منه ) هذا المفرع يدل علي انه يريد بالاقطع هنا اقطع اليدين. يقول المءلف: ان الاقطع يغسل بقيه المفروض، ولا ياخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع؛ لانه ليس محلا للفرض، فاذا قدر انه قطع من نصف الذراع لا يقول: ارتفع الي العضد بمقدار نصف الذراع؛ لان العضد ليس محلا للغسل، وانما يغسل بقيه المفروض؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وهذا الرجل اتقي الله ما استطاع، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، ولما قطع بعض العضو سقط فرضه؛ ولهذا يقول: ( بقيه المفروض ). ( فان قطع من المفصل غسل راس العضد منه ) اذا قطع من مفصل المرفق يغسل راس العضد؛ لان راس العضد مع المرفق في موازنه واحده، وقد سبق انه يجب غسل اليدين مع المرفقين، فالان راس العضد داخل في المرفق، فيجب ان يغسل راس العضد وجوبا؛ لانه مما يجب تطهيره وغسله، فاذا قطع من المفصل غسل راس العضد، وان قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فانه لا يجب عليه غسل العضد. وهكذا نقول فيما اذا قطعت الرجل ان قطع بعض القدم غسل ما بقي، وان قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لانه منه، وهكذا نقول في الاذن لو قطعت بعض اذنه مسح الباقي، فان قطعت كلها سقط المسح. قال: ( ثم يرفع نظره الي السماء ويقول ما ورد ) طالب: ما يمسح مكانها يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما يمسح مكانها، اللهم الا الصماخ، الصماخ ربما نقول: يجب عليه ان يدخل اصبعه فيه؛ لانه باق. ( ثم يرفع نظره الي السماء ) وهذا ليس بواجب، ولكنه سنه ان صح الحديث (...). بمن هو مجهول، والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله: هل هو عدل، او حافظ، او ليس بعدل ولا حافظ، فاذا كان في السند من هو مجهول فانه يحكم بضعف الحديث. ولكن الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: انه يرفع النظر بناء علي هذا الحديث. وبناء علي تعليل اخر وهو: انه يرفع نظره الي السماء اشاره الي علو الله سبحانه وتعالي. ( ويقول ما ورد ) ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، فان من اسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر؛ تفتح له ابواب الجنه الثمانيه، يدخل من ايها شاء» . وناسب ان يقول هذا الذكر بعد الوضوء لان الوضوء تطهير، وهذا الذكر تطهير للقلب؛ لان فيه الاخلاص لله عز وجل: «اشهد ان لا اله الا الله» . وفيه ايضا الجمع بين سءال الله عز وجل ان يكون الانسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم، ومن المتطهرين الذين طهروا ابدانهم، ولهذا يقول: «اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين» . طالب: هل يرفع سبابته عند التشهد ويستقبل القبله؟ الشيخ: لا. الطالب: لم يرد هذا؟ الشيخ: لم يرد هذا نعم. طالب: شيخ (...). الشيخ: ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل او لا يقول؟ طالب: ما يقول. الشيخ: وقال بعض اهل العلم: انه يقول ذلك لان المعني يقتضيه، اما الغسل فقالوا: ان الغسل مشتمل علي الوضوء وزياده، فان من صفات الغسل المسنون ان يتوضا الانسان قبله، واما التيمم فلانه بدل عنه، وقد قال الله تعالي بعد التيمم: {ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦] فكان مناسبا. ويري بعض اهل العلم: انه يقتصر علي ما ورد في الوضوء فقط. والغسل اقرب من التيمم، يعني قوله بعد الغسل اقرب من قوله بعد التيمم؛ لان المغتسل يصدق عليه انه متوضء. طالب: (...). الشيخ: لا، يعني دعاء لكل عضو، لا، ما فيه. طالب: شيخ، هل يرفع اليدين. الشيخ: ظاهر كلام الفقهاء انه لا يرفع يديه، وهذه المساله تقدم لنا فيها البحث هل الاصل رفع اليدين في الدعاء، او الاصل عدم الرفع، او الاصل الرفع الا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع، يعني فاذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل علي عدم مشروعيته. طالب: قراءه القران (...). الشيخ: قراءه القران لا ينبغي وهو يتوضا؛ لان من اشتغل بعباده ينبغي ان يكون قلبه مشتغلا بها، وكذلك ايضا اجابه المءذن الافضل الا يجيب، وان اجاب المءذن فلا حرج؛ لانه ذكر يفوت بفواته، اما القران فانه لا يفوت، يقرا بعد الوضوء. طالب: غسل الرجلين بدون دلك ولا تخليل اصابع، يجزء؟ الشيخ: اي نعم، لكن سبق لنا ان تخليل الاصابع سنه، وانه في الرجلين اوكد، واما (...) فيجزء ما دام ان يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل الي ما بين الاصابع، يكفي. طالب: شيخ (...) بعض الاحاديث؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه بدله. الطالب: (...). الشيخ: اقول: لانه بدله. الطالب: ما نقول: الدعاء؟ الشيخ: لا ما هو بالظاهر؛ لان حديث عمر: «ما من مسلم يتوضا فيسبغ الوضوء» فظاهر هذا الحديث ان لم يكن صريحا انه وضوء بالماء. طالب: (...) يا شيخ؟ الشيخ: ما ادري، انا اتوقف في هذا، ولكن لو قاله بعد الغسل ارجح انه يقوله بعد الغسل. قال: ( وتباح معونته وتنشيف اعضاءه )، ( تباح معونته ) اي: معونه المتوضء، بتقريب الماء اليه، بل وبصبه عليه وهو يتوضا، وما هو الدليل للاباحه؟ نقول: ان القول بالاباحه لا يحتاج الي دليل؛ لانه الاصل. ولكن مع ذلك نقول: ان الدليل ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء، مثل معاونه المغيره بن شعبه له، حيث كان النبي عليه الصلاه والسلام يتوضا وهو يصب عليه وضوءه . فان قلت: الا يكون هذا مشروعا ومسنونا؛ لانه من باب التعاون علي البر والتقوي، بمعني انك لا تقتصر علي الاباحه قل: انه مشروع؟ فالجواب ان نقول: هو لا شك انه من باب التعاون علي البر والتقوي، لكن هذه عباده ينبغي للانسان ان يباشرها بنفسه هو بنفسه، ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كلما اراد ان يتوضا يطلب من يعينه فيه، فالاباحه مستويه الطرفين. وقال بعض اهل العلم: انها تكره معونه المتوضء الا اذا احتاج الي ذلك، وعللوا هذا بانها عباده، ولا ينبغي للانسان ان يستعين غيره بها، لكن المذهب اصح انه مباح. قال: ( وتنشيف اعضاءه )، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها. الدليل: عدم الدليل، كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منه الدليل يقول: الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل علي المنع؛ لان الاصل الاباحه، فيجوز ان ينشف الانسان اعضاءه. فان قلت: كيف تجيب عن حديث ميمونه حين ذكرت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اغتسل، قالت: فاتيته بالمنديل فردها وجعل ينفض الماء بيده ؟ طالب: (...)؟ الشيخ: بالمنديل. طالب: نجيب عنه انه اما لسبب في المنديل، كعدم نظافته، او لكونه رغب في تلك الحال ان يبرد اعضاءه مثلا بالماء، وهذا فعل، مجرد فعل. الشيخ: نقول: نعم هذه قضيه عين تحتمل عده امور؛ اما انه لسبب في المنديل، اما لعدم نظافته، او يخاف ان يبله بالماء، وبلله بالماء غير مناسب، او ما اشبه ذلك. المهم فيه احتمالات، ولكن اتيانها اياه بالمنديل قد يكون دليلا ان من عادته ان ينشف، والا لما جاءت به. وعلي كل حال فالصحيح ما قاله المءلف؛ ان تنشيف الاعضاء لا باس به؛ لان الاصل عدم المنع والاباحه. وقد مر علينا عده مرات ان الاصل فيما عدا العبادات من العقود والافعال الاصل فيها الحل والاباحه حتي يقوم دليل علي المنع. طالب: (...). الشيخ: المهم ما علينا منه نقول: ما نحتاج الي دليل علي الجواز. (...) نقول: من منع فعليه الدليل، فسواء صح هذا الحديث او حسن او ضعف ما علينا منه. طالب: (...). الشيخ: ما هو صحيح. طالب: الا يجب يا شيخ في بعض الاحوال تنشيفها (...)؟ الشيخ: لا قد يجب اذا خاف الضرر الانسان، اما اذا لم يخف ما يجب. طالب: يا شيخ، نفض اليدين ما يعتبر تنشيفا؟ الشيخ: لا، ما هو تنشيف كامل، لكن ازاله الماء بلا شك، ينفض الماء بيده يعني يسلتها هكذا، لا شك انه نوع من التنشيف، لكن ما هو بالتنشيف المقصود التنشيف ينشف مره يجف، وهذا ما يجعل الجلد يجف نهاءيا. [باب مسح الخفين] ثم قال المءلف: ( باب المسح علي الخفين ). اتي به المءلف بعد صفه الوضوء لانه حكم يتعلق باحد اعضاء الوضوء، ولهذا جاء به، وذكر المءلف في هذا الباب المسح علي العمامه، والمسح علي الخمار، والمسح علي الجبيره، فكان هذا الباب مشتملا علي اربعه مواضيع: المسح علي الخفين وعلي العمامه والخمار والجبيره. والخفان: ما يلبس علي الرجل من الجلود، ويلحق بهما ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبههما، فهو عام لكل ما يلبس علي الرجل مما تستفيد منه بالتسخين، ولهذا بعث النبي عليه الصلاه والسلام سريه فامرهم ان يمسحوا علي التساخين . التساخين يعني الخفاف، وسميت تساخين لانها تسخن الرجل. المسح علي الخفين جاءز باتفاق اهل السنه. وخالف في ذلك الرافضه؛ ولهذا ذكره بعض اهل العلم في كتب العقيده؛ المسح علي الخفين؛ لانه خالف فيها اهل البدع وصار شعارا لهم، وهو جاءز بالكتاب والسنه واجماع اهل السنه. اما الكتاب ففي قوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم} علي قراءه الجر {الي الكعبين} [الماءده: ٦]. واما في السنه فقد تواترت بذلك الاحاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. وانشدوا في ذلك: مما تواتــــر حديـــث من كـــــــــذب ومــــن بني لله بيتا واحتســــــــــــب ورءيــــــــــه شفاعـــــــــــه والحـــــــــــوض ومســــح خفين وهــــذي بعـــــض قال الامام احمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه اربعون حديثا عن النبي صلي الله عليه وسلم. وحكم يثبت فيه اربعون حديثا، بل اربعه احاديث لا يبقي في النفس شيءا من الشك، ولهذا قال: ليس في قلبي من المسح شيء، يعني: ما فيه ادني شبهه عندي للجواز. المءلف يقول: ( يجوز لمقيم ). ( يجوز ) فعبر بكلمه يجوز، وهل الجواز منصب علي بيان المده او علي بيان الحكم؟ ان كان علي بيان المده فلا اشكال فيه، يعني ان الجواز متعلق بهذه المده، وان كان منصبا علي بيان الحكم فقد يكون فيه اشكال، وهو ان المسح علي الخفين للابسهما سنه، ما نقول: انه جاءز. نقول: انه سنه، وخلعهما ليغسل الرجل بدعه، خلاف السنه. فاذا كان التعبير بالجواز منصبا علي الحكم من حيث هو ففيه هذا الاشكال، ولكن يمكن ان يجاب عنه فيقال: ان المءلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول بالمنع، وهذا لا ينافي ان يكون مشروعا. والعلماء داءما يعبرون بمثل ذلك في مقابله من يقول بالمنع، وان كان الحكم عندهم ليس مقصورا علي الجواز، بل هو اما واجب او مستحب. ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي نحن فيه، تعبير بعضهم حيث قال: ولمن احرم بحج مفردا ولم يسق الهدي ان يفسخه لعمره ليكون متمتعا، فالتعبير باللام الداله علي الجواز في مقابل من منع ذلك؛ لان بعض اهل العلم يقول: لا يجوز فسخ الحج القارن او المفرد الي عمره ليصير متمتعا وان هذا حرام، وهو من ابطال العمل. والبحث فيه ان شاء الله ياتي في محله. الكلام علي ان العلماء قد يعبرون بلفظ الاباحه لدفع قول من يقول بالمنع. قال: ( يجوز لمقيم يوما وليله ولمسافر ثلاثه ايام ). ( لمقيم ) كلمه ( مقيم ) تشمل المستوطن والمقيم؛ لان الفقهاء رحمهم الله يرون ان الناس لهم ثلاث حالات: اقامه، واستيطان، وسفر. ويفرقون في احكام هذه الاحوال. ولكن الصحيح كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه: انه ما فيه الا اما استيطان واما سفر، وان اقامه لا توجد لا في الكتاب ولا في السنه . والاقامه عند الفقهاء: كل مسافر اقام اقامه تمنع القصر فانه يسمي مقيما، ولا يسمي مستوطنا، يسمي مقيما، فلا تنعقد به الجمعه، ولا تجب عليه بنفسه، ولا يكون اماما فيها ولا خطيبا، حتي لو سيقيم سنتين او ثلاثه، فانه لا تجب عليه الجمعه بنفسه، ولا يصح ان يكون اماما فيها ولا خطيبا، والمستوطن اللي اتخذ هذا البلد وطنا له. فكلمه ( مقيم ) عند المءلف يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن، ومراده بالمقيم من كان مسافرا فاقام اقامه تمنع القصر. حكم هذا المقيم في المسح علي الخفين كحكم المستوطن، كما ان حكمه كحكم المستوطن في وجوب اتمام الصلاه، وفي تحريم الفطر في رمضان، لكن ليس هو كالمستوطن في مساله الجمعه، فلا تجب عليه بنفسه، ولا يءم فيها ولا يخطب فيها. قال: ( يوما وليله ) الدليل: حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليله، وللمسافر ثلاثه ايام بلياليهن . اخرجه مسلم . وهذا نص صريح بين مفصل. قال: ( وللمسافر ثلاثه بلياليها )، قوله: ( وللمسافر ) ان نظرنا الي اطلاقه كان شاملا للمسافر القصير والطويل؛ لان السفر قصير وطويل، وشاملا لسفر القصر ولغيره؛ لان هناك سفرا طويلا، لكنه لا يقصر فيه، مثل السفر المحرم، او المكروه علي المذهب، لو سافر انسان الي بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله او ليستمتع بالبغايا. هذا السفر محرم لا تستباح به الرخص، فيمسح ثلاثه ايام، ولا يوم وليله؟ اما ظاهر كلام المصنف فيمسح ثلاثه ايام؛ لانه قال: ( لمسافر )، لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر، بمسافر يقصر ( ثلاثه بلياليها من حدث بعد لبس علي طاهر ) الي اخره. قوله: ( من حدث )، (من) هذه للابتداء، يعني ان ابتداء المده سواء كانت يوما وليله ام ثلاثه ايام، ابتداءها من الحدث بعد اللبس، هذا هو المذهب، يجعلون الابتداء من الحدث؛ لان الحدث هو سبب وجوب الوضوء، فعلق الحكم به، والا فان المسح لا يتحقق الا متي يتحقق المسح؟ طلبه: في اول مره يمسح. الشيخ: في اول مره يمسح، لكنهم يقولون: لما كان الحدث سببا للوضوء انيط الحكم به، ونظير هذا قولهم في بيع الثمار: انه اذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن؟ طالب: للباءع. الشيخ: للباءع، مع ان الحديث: «من باع نخلا بعد ان تءبر» ، لكن هم قالوا: ان التشقق سبب للتابير، فانيط الحكم به. عندنا ( من حدث ) الذي يلبس الخف له ثلاث حالات: حال اللبس، وحال الحدث، وحال المسح. اما حال اللبس فلا تعتبر، يعني لا تبتدء المده من اللبس قولا واحدا في المذهب. بقي عندنا الحدث او المسح، المذهب انه يبتدء من الحدث، والقول الثاني: انه يبتدء من المسح؛ لان الاحاديث: «يمسح المقيم»، «يمسح المسافر» ، ولا يمكن ان يصدق عليه انه ماسح الا بفعل المسح، ولهذا الصحيح ان ابتداء المده من المسح بعد الحدث، وليس من الحدث . ويدل لذلك ان الفقهاء انفسهم -رحمهم الله- قالوا: لو ان رجلا لبس الخفين وهو مقيم، ثم احدث، ثم سافر، ومسح في السفر اول مره، قالو: انه يتم مسح مسافر، ثلاثه ايام. وهذا يدل علي انهم اعتبروا ابتداء المده منين؟ من المسح، وهو ظاهر. فالصواب ان العبره بالمسح وليس بالحدث، بالمسح بعد الحدث. فيتضح ذلك بالمثال: رجل توضا لصلاه الفجر فلبس الخفين، وبقي علي طهارته الي الساعه التاسعه ضحي، ثم احدث ولم يتوضا، وتوضا في الساعه الثانيه عشره، فالمذهب: تبتدء المده من الساعه التاسعه. والقول الصحيح: تبتدء المده من الساعه الثانيه عشره الي ان ياتي دورها من اليوم الثاني ان كان مقيما، او من اليوم؟ طالب: الرابع. الشيخ: الثالث. الطالب: الرابع. الشيخ: لا، دورها من اليوم الثالث. الطالب: ثلاثه ايام (...). الشيخ: طيب، نشوف. الدور من اليوم الاول يكمل يوم، والدور من اليوم الثاني.. الطالب: الي، من اليوم الاول الي ثاني يوم. الشيخ: يوم، ومن الثاني الي الثالث؟ الطالب: يومان. الشيخ: يومان، ومن الثالث الي الرابع؟ ثلاثه. اذن في الرابع، تكون في الرابع، كم من ساعه؟ طالب: اثنتان وسبعون ساعه. الشيخ: اثنتان وسبعون ساعه، واما المقيم فاربع وعشرون ساعه. عند العامه التوقيت بالصلوات، والمده خمس صلوات، وهذا غير صحيح؛ لان الانسان ربما يصلي اكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات او اكثر او ما يمكن؟ طلبه: (...). الشيخ: وهو مقيم؟ يمكن يصلي عشر صلوات او اكثر. طالب: قضاء. الشيخ: لا، في اوقاتها، الان مثلا رجل لبس الخفين لصلاه الفجر، وبقي علي طهارته الي ان صلي العشاء، راح يوم كامل ما يحسب عليه؛ صلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. طيب من بكره مسح لصلاه الفجر متي يبتدي؟ من صلاه الفجر الي اليوم الثالث من صلاه الفجر، مسح لصلاه الفجر من اليوم الثالث وبقي علي طهارته الي صلاه العشاء، كم صلي؟ خمس عشره صلاه وهو مقيم، هم يقولون: خمس صلوات، ما هو بصحيح. طالب: شيخ، (...) خمس صلوات (...) العشاء (...). طالب اخر: (...) المسح. الشيخ: ما يخالف، حتي من الحدث (...) من بكره عشر صلوات حتي لو قلنا: من الحدث. طالب: طيب لو انه مسح من الفجر. الشيخ: ما مسح الفجر توضا الفجر ولبس. طالب: قلنا: انه لم يمسح من الفجر (...) قلنا: انه ابتدا من الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء هذا يعني (...). الشيخ: لا هم لو قالوا: خمس صلوات من المسح كان ربما تكون المساله معقوله، لكن يقولون: خمس صلوات من يوم تلبس. طالب: (...). الشيخ: حتي هذه ربما تزيد، علي كل حال المده يوم وليله ابتداء من المسح علي القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام وجماعه من اهل العلم، او من اول حدث بعد اللبس علي المشهور من مذهب الامام احمد. طالب: لو ان رجلا مسافرا (...) ثم مسح (...) يعني هل يحسب ولم ينتقض الوضوء الا بالعشاء لكنه مسح (...)؟ الشيخ: ما رايكم في هذا؟ هذا رجل يقول: مسح تجديدا، ما هو عن حدث، هل يبتدء من المسح او لا يعتبر؟ طالب: من المسح. الشيخ: طيب، ما يخالف؛ ان نظرنا الي ظاهر الحديث اعتبر من المسح، وان نظرنا الي ان هذا المسح لم يءثر، ولهذا لو خلعها بعد ثم اعادها ما يضر، وقد حكي اجماعا بانه من المسح بعد الحدث، يعني لا بد يتقدم الحدث؛ لان المسح الذي قبل الحدث لم يءثر، ما رفع حدثا حتي نقول: انه مءثر. طالب: بالنسبه للمسافر، قلت: انه لو سافر، يعني سفر الطاعه وسفر المعصيه، وهما كلاهما سفر، فما دليل التفريق؟ الشيخ: اي نعم، المذهب يقولون: ان العله ان القصر او المسح رخصه، والرخصه لا ينبغي ان تناط بالمعصيه؛ اذ ان العاصي لا يناسبه ان يرخص له، بل المناسب له ان يشدد عليه، واستندوا مع التعليل الي قوله تعالي: {فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه} [البقره: ١٧٣]. يعني: فلا اثم عليه في اكل الميته، قالوا: فلم يبح الله عز وجل اكل الميته للمضطر الا اذا كان غير باغ ولا عاد، بناء علي ان معني {غير باغ ولا عاد} اي باغ علي الامام ولا معتد في سفره. والمساله خلافيه، والصحيح ان معني {غير باغ ولا عاد} اي غير باغ للاكل طالب له {ولا عاد} معتد في اكله اكثر مما يضطر اليه، بدليل ايه الماءده {فمن اضطر في مخمصه غير متجانف لاثم} [الماءده: ٣]. فهم هذا حجتهم، والمساله يعني البحث فيها وتحقيقه ياتي ان شاء الله في باب قصر المسافر؛ لان مذهب ابي حنيفه شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم يقول: لا فرق بين سفر الطاعه وسفر المعصيه؛ لان العمومات ما فيها تفصيل، فالمسافر سفر طاعه او سفر معصيه او سفرا لا طاعه فيه ولا معصيه، كل منهم يترخص برخص السفر. طالب: طيب يا شيخ (...) الذي سافر بقصد الفطر في رمضان؟ الشيخ: لا، اللي سافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه يقصر علي رايهم. طالب: (...). الشيخ: نعم، لكن قلت لك: ان الاجماع علي خلافه، ولولا الاجماع كان ناخذ بظاهر الحديث. قال: ( من حدث بعد لبس علي طاهر ) انتبه للشرط الاول، يعني شرط الجواز المسح علي الخفين ان يكون في المده المحدده، من شروط المسح علي الخفين ان يكون في المده المحدده، وهي يوم وليله للمقيم، وثلاثه ايام للمسافر، ثانيا ان يكون علي طاهر، والطاهر ضد النجس والمتنجس: النجس نجس العين، كما لو كانت الخفان من جلد حمار، فهو نجس العين او متنجس؛ كما لو كانت من جلد بعير، لكنه اصابته نجاسه، الا ان المتنجس اذا طهر يجوز المسح عليه، لكن ما دام علي نجاسته ما يمكن؛ لانه لا يمكن تصلي بشيء متنجس. طيب فهل يدخل في ذلك الاشاعره، واذا قيل: اهل سنه ورافضه دخل فيهم الاشاعره، فيريدون باهل السنه اذا قرن بالرافضه ما عدا الرافضه من الفرق الاسلاميه حتي الاشاعره، ولكن الصحيح ان الاشاعره من حيث مذهب السلف ليسوا من اهل السنه والجماعه؛ لان طريقتهم مخالفه لطريقه السلف، وان كان بعض العلماء قال: ان اهل السنه والجماعه ثلاث فرق: السلفيه والاشعريه والماتريديه، وقد ذهب الي ذلك السفاريني في شرحه لنظمه، لكن هذا غير صحيح، وهو في الحقيقه متناقض مع قوله لما ذكر ان هذه الامه ستفترق علي ثلاث وسبعين فرقه، قال: وليس هذا النـص جزما يعتبــــــــــــر في فرقــــه الا علــي اهـــــل الاثــــــــــــر فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح، لكن الصواب ان اهل السنه والجماعه لا ينطبق الا علي السلفيه الاثريه، واما الاشعريه والماتريديه فليسوا من اهل السنه والجماعه علي الاطلاق، وان كان فيهم اشياء كثيره يوافقون اهل السنه والجماعه فيها. اذن ما حكم المسح لو فطر ويباح له القصر ولا لا ما ذكرنا هذا؟ وقلنا: لو ان احدا سافر سفرا محرما فانه يمسح، كم؟ طالب: مسح مقيم. الشيخ: مسح مقيم، يوم وليله، العاصي بسفره يمسح يوما وليله فقط، مثل ان يذهب انسان الي الخارج لفعل الفاحشه والعياذ بالله، او لشرب الخمر، هذا عاص بسفره، ما يترخص برخص السفر، هذا قول جمهور اهل العلم، ومذهب ابي حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه انه يترخص برخص السفر، ولو كان السفر محرما، قالوا: لعموم الادله، وهو يكون اثما، ولكن رخص السفر ثابته في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره، شوف اللغه العربيه لها شان عظيم: (بسفره) و(في سفره) بينهما فرق؟ طالب: اي فيه فرق. الشيخ: ويش الفرق؟ طالب: الظاهر بسفره نوي منذ اراد السفر المعصيه، لكن في سفره يعني اثناء طريقه ارتكب المعصيه. الشيخ: اي، يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصيه من الاصل، سافر ليعصي الله. واما العاصي في سفره هو الذي فعل معصيه وهو مسافر، مثلا شارب الدخان اذا سافر هل هو عاص بسفره او عاص في سفره؟ طلبه: عاص في سفره. الشيخ: في سفره، كذا عاص في سفره، لكن لو سافر من بلده لان بلده ما فيها دخان، راح سافر ليشتري دخانا من بلد اخر؟ طالب: صار عاصيا بسفره. الشيخ: صار عاصيا بسفره، هذا هو الفرق بينهما. قال: ( علي طاهر ) هذا الشرط الاول، يشترط في الملبوس ان يكون طاهرا، والطاهر يطلق علي طاهر العين، فيخرج به نجس العين، وقد يطلق الطاهر علي مالم تصبه نجاسه، كما لو قلت: يجب ان تصلي في ثوب طاهر، اي لم تصبه نجاسه. والمراد هنا الاول، يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين، عرفتم؟ لان من الخفاف ما هو نجس العين، كما لو كان خفا من جلد كلب، هذا نجس العين، ومنه ما هو طاهر العين متنجس، يعني: مصاب بنجاسه، كما لو كان الخف من جلد بعير مزكي ولكن اصابته نجاسه. الاول نجاسته نجاسه عين، والثاني نجاسته نجاسه حكميه، ما هي عينيه. فعلي هذا ما المراد بقول المءلف: ( علي طاهر ) المراد بقوله: ( علي طاهر ) اي: طاهر العين، فخرج به ما كان نجس العين، وعلي هذا فيجوز المسح علي الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به الصلاه؛ لانه يشترط في الصلاه ان يكون مجتنبا للنجاسه، انما يستبيح به مس المصحف مثلا؛ لانه لا يشترط في مس المصحف ان يكون الانسان متطهرا من النجاسه، وانما يشترط ان يكون متطهرا من الحدث فقط، هذا واحد، ما رايكم لو اتخذ الانسان خفا من جلد ميته مدبوغ؟ ان قلنا بان الدبغ يطهره جاز المسح عليه، وان قلنا بانه لا يطهر كما هو المذهب فانه لا يجوز المسح عليه. ( مباح ) ما هو الدليل علي اشتراط الطهاره؛ لان المسح علي نجس العين لا يزيده الا تلويثا، بل ان اليد اذا باشرت هذا النجس وهي رطبه مبلوله تنجست، وربما يءخذ من قول النبي عليه الصلاه والسلام: «فاني ادخلتهما طاهرتين» . لكن معني الحديث ادخلتهما -اي: القدمين- طاهرتين، كما يفسره بعض الالفاظ. ( مباح ) احترازا من المحرم، والمحرم نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه، وكلاهما لا يصح المسح عليه، فالمحرم لكسبه كالمغصوب، والمسروق لا يجوز المسح عليه، كما لو اخذ من انسان خفه قهرا، هذا يسمي غصبا او سرقه خفيه يسمي سرقه ولا يجوز المسح عليه. واما المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل، لو ان الرجل اتخذ شرابا من حرير لكان ذلك حراما عليه، وكذلك لو اتخذ شرابا فيها صور؟ طلبه: حرام. الشيخ: كذلك ما نقول: ان هذا من باب ما يمتهن، لا ما نقول؛ لان هذا من باب اللباس، ولباس ما فيه الصوره حرام بكل حال، فلو كان علي الشراب مثلا صوره اسد او ما اشبه ذلك او كانت الشرابه من شعار احد الانديه، وكان فيها صوره لاعب كره، فلا يجوز المسح عليه؛ لان لبس ما فيه صوره حرام، طيب ما هو الدليل او التعليل؟ اما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا، واما التعليل فظاهر؛ لان المسح علي الخفين رخصه، فلا تستباح بالمعصيه؛ فالمسح علي الخفين رخصه من الله وتسهيل، فكيف تستبيح هذه الرخصه بمعصيه الله، ولان القول بجواز المسح علي ما كان محرما مقتضاه اقرار حال الانسان علي ايش؟ علي لبس محرم، والمحرم يجب انكاره، فصار التعليل اذن مركبا من امرين: الامر الاول: ان المسح علي الخفين رخصه، فلا تستباح به المعصيه. والثاني: ان القول بجواز المسح علي الخف المحرم مقتضاه اقرار اللابس علي المعصيه، وهذا لا يمكن، بل المعصيه او الشيء المحرم يجب انكاره وازالته فورا، وربما نقول بالقياس علي بطلان صلاه المسبل -اذا صح به الحديث- فان المسبل انما تبطل صلاته لانه لبس ثوبا محرما، فاذا كانت الصلاه فاسده بلباس الثوب المحرم؛ فان المسح ايضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم. علي كل حال يشترط في الخف ان يكون مباحا، وقلنا: ان ضده المحرم، وهو نوعان: محرم لكسبه ومحرم لعينه. طالب: (...) طاهرا من النجاسه (...) بجامع ان الخف والنعل (...)؟ الشيخ: اي، هذا بالنسبه للصلاه، لكن قد نقول: امسح عليه، لكن لا تصل فيها. طالب: يعني الصلاه في الشراب امر ياثم عليه.. الشيخ: ايش؟ الطالب: هذه من جعل الصوره في الشراب او مسبل ياثم علي هذا الفعل، لكن الصلاه صحيحه (...)؟ الشيخ: علي كل حال اذا صح الحديث وجب القول بموجبه، اذا صح حديث انه لا يقبل صلاه مسبل، واما الذي فيه صوره فلانه محرم. طالب: هو اثم يا شيخ. الشيخ: كيف نقره علي محرم؟ الطالب: اثم علي الصوره، اما الصلاه يعني.. الشيخ: لا اصلا ما نصحح الوضوء، اصل الوضوء ما هو بصحيح؛ لانه مسح علي شيء محرم، اما الصلاه فستاتينا ان شاء الله تعالي؛ هل يشترط في الساتر ان يكون مباحا، ياتينا ان شاء الله في شروط الصلاه. طالب: (...) مباحات؟ الشيخ: لا ما ابحناها، قلنا: الجمهور علي عدم الاباحه. طالب: احنا اخترنا راي ابي حنيفه. الشيخ: لا، ما اخترنا (...). الشرط الثالث ( ساتر للمفروض )، ويش معني ( للمفروض )؟ اي: للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف ان يكون ساترا للمفروض، اي لما للمفروض غسله من الرجل. ومعني ( ساتر ) الا يتبين شيء من المفروض من وراءه؛ سواء كان ذلك من اجل صفاءه، او كان ذلك من اجل خفته، او كان ذلك من اجل خروق فيه. هذه ثلاثه اشياء، يعني لا يصف البشره لصفاءه، كما لو اتخذ الانسان جوارب من بلاستيك او لا؟ ما هو البلاستيك بيصف البشره؟ طالب: نعم. طالب اخر: (...)؟ الشيخ: بلاستيك يعني من جنس الزجاج.. "},{"Id":1678,"Name":"01 كتاب الطهارة 10","Sort":10,"Version":0,"LessonText":"

أنا عندي هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما أشبه ذلك عندي من البلاستيك.
طلبة: (...).
طالب: البلاستيك قاسٍ.
الشيخ: أنا أريد الآن بقولي: البلاستيك، هو هذا النوع، الظروف اللي تجعل فيها الخبز.
طالب: (...) العموم أو الخصوص.
الشيخ: أنا ما أعرف هذا، على كل حال إن اللي يصف البشرة مثل البلاستيك أو قولوا ما شئتم؛ النايلون.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، بس ما هو أبيض مثل الزجاج، لكن أنا عدلت للزجاج، وإن كان الفقهاء مثَّلوا به؛ لأن الآن عندنا البلاستيك هذا يُغنِي عنه، ويمكن المشي فيه الزجاج؟ قد لا يمكن المشي فيه، على كل حال هذا لا يجوز المسح عليه؛ لأنه يصف البشرة، ويشترط الستر.
ثانيًا: أن يكون ساترًا للمفروض، بحيث لا يكون خفيفًا؛ وهو الرهيف، فإن كان خفيفًا تُرى من ورائه البشرة لم يصح المسح عليه؛ لأنه ليس ساترًا للمفروض.
الثالث: ألَّا يكون فيه خروق؛ لأنه إذا كان فيه خرق بان من ورائه المفروض، فلا يصح المسح عليه حتى قال بعض أهل العلم -وهو المشهور من المذهب-: لو كان هذا الخرق بمقدار رأس المخراز، فإنه لا يصح المسح عليه.
وهذه المسألة لا بد أن نشوف ما هو الدليل؟ يقولون: الدليل: أما ما كان خفيفًا أو ما كان فيه خروق، فلأن ما تبين فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح؛ إذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسْح.
وأما ما يصف البشرة لصفائه، فقالوا: لأنه يشترط الستر، وهذا غير ساتر؛ بدليل أن الإنسان لو صلَّى في ثوب يصف البشرة لصفائه فصلاته غير صحيحة؛ لأنه ما ستر؛ هذا هو التعليل.
وذهب الشافعية إلى أن الذي لا يستر لصفائه يجوز المسح عليه؛ لأن محل الفرض مستور ما يمكن يصل إليه الماء، وكونه يُرى من ورائه البشرة ما هذا عورة يجب سترها حتى نقول: إن الذي يصف البشرة لا يصح المسح عليه.
وليس في السنة، ولا حرف واحد يدل على اشتراط ستر الرجل بالخف أبدًا، فما دام ليس في السنة، وليست الرجل عورة حتى يجب سترها، فإن ما لا يستر لصفائه لا يمنع المسح عليه أو لا يمتنع المسح عليه، وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعية.
وقال بعض أهل العلم: إن هذا ليس بشرط، أصل هذا الشرط ساقط، فلا يشترط أن يكون ساترًا للمفروض، واستدلوا لذلك بأن النصوص الواردة في جواز المسح على الخفين مُطلقة، وما ورد مطلقًا فإنه يجب أن يبقى على إطلاقه، وأي أحد من الناس يضيف إليه شرطًا آخر فعليه الدليل، وإلا فيجب أن نُطلق ما أطلقه الله ورسوله، ونُقيد ما قيده الله ورسوله.
ولأن كثيرًا من الصحابة كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، وإذا كان هذا غالبًا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، أو كان كثيرًا وإن لم يكن غالبًا، ولم يُنبِّه عليه الرسول عليه الصلاة والسلام، دل ذلك على أنه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أنه لا يشرط أن يكون ساترًا للمفروض.
أولًا: لأنه لا دليل على ذلك، والنصوص مطلقة؛ فيجب إطلاق ما أطلقه الله ورسوله.
ثانيًا: أن كثيرًا من الصحابة فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق، ما تخلو من خروق غالبًا، وإذا كان هذا موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يُنبِّه عليه؛ دل على أنه ليس بشرط، يبقى علينا الآن الرد على تعليلهم، نقول:
قولكم: إن ما ظهر فرضه الغَسْل فلا يجامع المسْح، هذا مبني على قولكم بأنه لا بد من ستر المفروض، فأنتم استدللتم بالدعوى على المدَّعَى؛ يعني أتيتم بالدليل الذي هو مبني على أيش؟ على اختياركم، كيف تستدلون على المسألة بحكم أنتم بنيتموه على هذا الأمر، فمن يقول: إن ما ظهر فرضه الغسل؟
وهذا الخف جاء على وفق ما أطلقته السُّنة، فإذا جاء على وفق ما أطلقته السنة، فمن يقول: إن ما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل، بل نقول: إن هذا يتبع الخُفّ، ويُمسح عليه.
وأما قولكم: إنه لا يجتمع مسح وغسل في عضو، فهذا منتقض؛ فإذا كانت الجبيرة مثلًا في نصف الذراع، اجتمع فيه مسح وغسل؛ مسح على الجبيرة، وغسل على ما ليس بجبيرة، فعلى فرض أنه لا بد من ستر كل شيء نقول: ما ظهر فيُغسل، وما استتر بالخُفّ فيُمسح كالجبيرة، هذا على تسليم أن ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نُسلِّم؛ لأننا نقول: إن قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبنيّ على أنه يشترط أن يكون ساترًا للمفروض.
وهذا الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية هو الراجح؛ لأن هذه الأمور ما تسلم غالبًا من أيش؟
طلبة: من خروق.
الشيخ: من الخروق ما تسلم، فإذا كانت لا تسلم، فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟! ثم إنه يوجد الآن في عهدنا هذا يوجد شُراب رهيفة جدًّا؛ جوارب رهيفة، ويستعملها كثير من الناس، ويرون أن ذلك مفيد للرِّجل، وقد بَعث النبي عليه الصلاة والسلام سارية، فأمرهم أن يمسحوا على العصائب، وعلى التَّساخِين . التساخين هي الخفاف؛ لأنها يحصل بها تسخين الرِّجل، وتسخين الرِّجل يحصل من مثل هذه الجوارب، إذن صار هذا الشرط محلّ خلاف بين أهل العلم..
طالب: القاصر يا شيخ؟
الشيخ: القاصر إن عُد خُفًّا فهو خُفّ، مثل: لو كان يظهر الكعب، لكنه يُسمَّى خُفًّا.
طالب: يُمسح عليه ولَّا لا؟
الشيخ: يُمسح عليه نعم.
طالب: يصير الاحتياط في مثل هذا وسوسة؛ يعني لو إنسان احتاط، قال: عندي جوارب، هذا ليس فيها خرق، فأمسح على التي ليس فيها الخرق، وأترك المخروق أو أتقصد المخروق؛ لأنه يسير.
الشيخ: أقول: حسب ما يظهر من الأدلة؛ إن كان الرجحان عنده بينًا فلا حاجة للاحتياط، وإن كان الرجحان عنده يسيرًا فالاحتياط أوْلَى بلا شك.
طالب: (...).
الشيخ: لا، أنا ما ألبس الجوارب ولا الخِفاف إلا نادرًا، إلا تشققت رجلي، مرة لبستها وإلَّا ما ألبسها، ترى لاحظوا ما هو عدول عن السنة، لا والله، لكن علشان (...) بالمسح، وربما ينسى الواحد، ويمضي الوقت ما دري عنه، ولا سيما أن الواحد بيلبس كنادر، وبيمسح على الخفين، ومن عند الوضوء يقعد يفكه ويربطه.
طالب: شيخ، تركنا شرطًا كان ناقصًا الدرس الماضي.
الشيخ: وهو؟
الطالب: أن يكون في المدة.
الشيخ: ما بعد انتهينا يا أخي.
الشرط الثالث: إحنا الآن في شروط الخُفّ، ما هو في شروط المسح، الآن الشروط اللي إحنا نشترط أيش؟
الطلبة: شروط الخف.
الشيخ: شروط الخف: طاهِر، مُباح، ساتر للمفروض، الشرط الرابع؟
طالب: لو سمحت يا شيخ، ما ضابط الخف حينئذٍ؟ يعني..
الشيخ: الْخُفّ: كل ما يُلبس على الرِّجل من جلود أو كتان أو صوف أو غيره لتدفئتها فهو يعتبر خُفًّا، ولَّا الأصل أن الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود.
طالب: هل يشترط يا شيخ أن يتعدَّى الكعب؟
الشيخ: ما هو شرط إلا على كلام المؤلف؛ كلام المؤلف لا بد أن يكون مغطيًا للكعب؛ المفروض كله.
الشرط الرابع: (يثبت بنفسه)؛ بمعنى أنه ما ينطلق عندما تمشي فيه؛ يعني ما يكون واسعًا بحيث إذا مشيت (...)؛ فلو أن رجلًا قدمه صغيرة وجد أكبر خف يلبسه بني آدم ولبسه، وقال: أنا أبغي أمسح على ها الخف هذا، والخف يتعدّى الكعبين؛ يعني ساتر المفروض، وقال: أبغي ألبس، ومعلوم أنه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله؟ طلعت من الخُفّ، لكن يبدأ يسحب الخف، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: لا يصح.
الشيخ: ما يصح، لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت إذا شددته، إذا شددته ثبت، وإذا تركته لم يثبت، يجوز ولَّا لا؟
طلبة: يجوز.
الشيخ: نعم، ولو بالشد، وكذلك لو كان لا يثبت إلا بنعلين يجوز أني ألبس النعلين عليه، وأمسح عليهما معه إلى خلعهما، إذا خلعت النعلين ما أمكن المسح.
فصار قوله: (يثبت بنفسه)؛ يعني بحيث لا يكون واسعًا لو أنه مشى فيه لانطلق من قدمه، فإن كان واسعًا بحيث ينطلق من قدمه إذا مشى فيه؛ فإنه لا يصح المسح عليه.
هل نقول مثله إذا كان يثبت بنفسه لا بِشَدِّه؟ لازم ننتبه لهذا، يقول: إن الذي يصح أن يمسح إذا شد هو أن يكون ساترًا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض، لكن إذا (...) بعضه على بعض ستر، يقول: إنه لا بأس به.
أما هذا إذا كان لا يثبت إلا بالشدّ يقولون: إنه لا يصح المسح عليه، لكن إذا كان يثبت بالنعلين فإنه يمسح عليه إلى خلعهما فقط، إذا خلعهما ما يمسح، إذن يثبت بنفسه نُعيد الشرط مرة ثانية، يثبت بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، فإن كان يثبت بشدِّه فهو على المذهب لا يجوز؛ يعني: لو فرض واحد رجله صغيرة، ولبس خفًّا واسعًا، لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط، يقولون: إنه لا يصح المسح عليه.
ولكن الصحيح أنه يصح المسح عليه، ودليلنا في ذلك هو أن النصوص الواردة في المسح على الخُفَّين مُطلقة، فما دام يمكن أن ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟
قد يكون الإنسان ما عنده إلا هذا الخف الواسع، أنتم لا تقيسوا الأمور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الإنسان يجيب ما يريد، لكن لو فُرض هذا الرجل قدمه صغيرة، وليس عنده إلا خف ولده كبير القدمين، أبوه كبير القدمين، وله خُفّ واسع وهو صغير القدمين، ولا عنده إلا هذا الخفاف، وقال: أنا إذا لبسته وشددته مشيت، وإن لبستها ولم أشدّها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي ماذا نقول له؟
طالب: على المذهب لا يجوز.
الشيخ: نقول: على المذهب لا يجوز، وعلى القول الراجح: يجوز، ووجه رجحانه أنه لا دليل على هذا الشرط.
فإذا قال قائل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل عدم الدليل.
طالب: لو كان يا شيخ من غير شد ووضع فيه خرقًا، على المذهب؟
الشيخ: إي نعم، ما يصح.
الطالب: كذلك؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم يرون لا بد بنفسه أو بنعلين.
الطالب: لو شدّه هو (...) واسع (...).
الشيخ: يصح لو فرض أنها مطاطة؛ يعني يقصه؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ولين بعضها على بعض فهو يصح، لكن إذا كان بشدِّه ما يصلح.
طالب: إذا لبس رجل الخف وشده، فجاء يستفتي ماذا نقول؟ على المذهب لا يجوز، والصحيح يجوز..
الشيخ: لا العامي.
الطالب: كثير يا شيخ تقول هذا حتى ندرس؛ يعني إذا جاءت مسألة، تقول: على المذهب كذا، والصحيح كذا لماذا؟ لا نذكر الصحيح فقط في الفتوى؟
الشيخ: لا، في الفتوى ما نقول: إلا الصحيح.
الطالب: لا، أحيانًا أنت وكثير من المرات..
الشيخ: هنا يعني؟
الطالب: هنا أو غيره، أنا ملاحظ هذا.
الشيخ: هنا، اللي عندي الآن طلبة.
الطالب: لا، حتى في الحرم مثلًا إذا سألت عن بعض الأسئلة..
الشيخ: لا، ما نقول؛ لأن الحرم غالب اللي حولي طلبة علم، لكن لو يجيني عامّي في السوق يسألني، أقول: هذه المسألة مثلًا فيها خمسة أقول لأهل العلم، هذه مشكلة.
الطالب: طيب حتى عند الطلبة ما تقول خمسة أقوال، غالبًا تقول: المذهب كذا، والصحيح كذا.
الشيخ: إذا كان فيها أقول يعني متقاربة في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيفًا، فلا أقول: ما حاجة أن أقوله وأروح أجيب دليلًا وأرد عليه.
نقول: (يثبت بنفسه) هذا الصحيح أنه ليس بشرط، فإذا ثبت ولو بشدِّه أو بملئه؛ جاز المسْح عليه.
قال: (مِنْ خُفٍّ) (مِن) حرف جرّ، ومعناها التبيين، وعلى هذا فهي بيان لقوله: (على طاهِر مِن خُفّ)، فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر.
و(من) البيانية إذا جاءت فإن الجار والمجرور يكون في موضع نصب على الحال؛ يعني حال كونه من خُفٍّ.
(وجورب) الخف واضح، هو ما يكون من الجلد، وأما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخِرَق وشبهها، فيجوز المسْح على هذا وعلى هذا، وذلك إما بالقياس، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أن يَمْسحوا على التَّسَاخِين ؛ فإن التساخين يعم كل ما يُسخَّن الرِّجل.
وإما بالقياس على الخُفّ؛ إذ لا فرق بينهما في حاجة الرِّجل إليهما، والعِلّة فيهما واحدة.
فإذا قال قائل: ما الدليل على جواز المسح على الجوارب؟
نقول: الدليل من السُّنة؛ إما بالقياس، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، وإما بالعموم اللفظي كما في حديث: أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى التَّسَاخِينِ.
وأما (الموق) فإنه خُفّ قصير يُمسح عليه أيضًا، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث أنه مسح على الْمُوقَيْن .
قال: (وجورب صفيق)، لماذا اشترط المؤلف أن يكون صفيقًا؟ لأنه يُشترط أن يكون ساترًا للمفروض وغير الصفيق لا يستر.
وقوله: (صفيق) هي صفة لجورب، وليست صفة لِخُفّ، لماذا؟ لأن الخُفّ لا يكون إلا صفِيقًا؛ لأنه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقًا وقد لا يكون.
قوله: (ونحوهما) نحو بمعنى (مِثْل)؛ يعني من كُلِّ ما يُلبس على الرجل سواء سُمِّي خُفًّا، أو جوربًا، أو موقًا، أو جرموقًا، أو غير ذلك، فإنه يجوز المسح عليه؛ لأن العلة واحدة.
طالب: شيخ (...)، الأئمة الثلاثة يمنعون المسح على الجوارب، هل هذا صحيح؟
الشيخ: ما أدري والله مذهبهم، لكنه صحيح من حيث الحكم، صحيح أنه لا فرق.
طالب: الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه؟
الشيخ: الجورب إذا كان تحت الكعبين فهو ينبني على الخلاف، المذهب لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون ساترًا للمفروض، والقول الثاني: يجوز ما دام باقيًا على اسمه والرِّجل تنتفع به يجوز المسح عليه.
طالب: ما يصلح شرطًا خامسًا؟
الشيخ: وهو؟
طالب: ألا يكون (...).
الشيخ: هو إذا كان الخرق أوسع من الساتر، الظاهر أنه يخرج عن كونه خُفًّا، ما يُسمى خُفًّا؛ يعني مثلًا لو كان الشراب هذا مشقوق مرة نصفه هذا معناه أنه..
طالب: (...).
الشيخ: لا، إذا كان متفرقة لا بأس بها.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم؛ لأنه يصدق عليه أنه خُفّ.

\n

***

\n
\n (وعلى عمامة لرجل)؛ يعني ويجوز المسح على عمامة، والعمامة: ما يُعمَّم به الرأس، ويكور عليه، وهي معروفة. \n
وقوله: \n (وعلى عمامة)، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلام \n مَسَحَ على عمامتة، وعلى الناصية وعلى الخفين \n . مسح على عمامتة، وقد يُعبر عنها بالخِمار كما في \n صحيح مسلم \n : \n مَسَحَ على الْخُفَّيْن والخِمار، قال: يعني العمامة، ففسر الخمار بالعمامة. \n
ولولا التفسير هذا لقلنا: إنه يجوز أيضًا المسح على الغتره، إذا كانت مُخمِّرة للرأس، كما يجوز في خمر النساء، لكن ما دام فُسِّرت بأن المراد بالخمار العمامة فتكون هي العمامة. \n
وقوله: \n (لرجل) يعني لا لامرأة، فالمرأة لا يجوز أن تمسح على العمامة؛ لأن لبسها للعمامة مُحرَّم؛ حيث يكون في ذلك تشبُّه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه\n لعن المتشبهات من النساء بالرجال \n . فعلى هذا يكون لبسها للعمامة مُحرَّمًا، ولا يجوز لها أن تمسح عليها. \n
وهل يُشترط في العمامة ما اشتُرط في الْخُفّ في أن يكون طاهِرًا ومباحًا؟ \n
الجواب: نعم، لا بد من أن يكون طاهر العين، وأن يكون مباحًا، فلو اتخذ عمامة من حرير وهو رجل؛ لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامة من شيء فيه صور؛ لم يَجُز المسح عليه، ولو اتخذت المرأة عمامة من حرير -لأن الحرير يجوز للنساء- كان ذلك جائزًا؟ \n
\n طلبة: لا يجوز. \n
\n الشيخ: الحرير يجوز للمرأة.\n
\n طالب: العمامة لا تجوز.\n
\n الشيخ: لكن العمامة ما تجوز، إي نعم، هذه قد يغلط فيها طالب العلم، ولهذا أنا قلت من قبل قليل: عِمامة من حرير لرجل، وكان المتوقع أنكم تقولون: وهل يمكن أن تكون عمامة للمرأة؟ لكن على كل حال لا بد.. \n
\n (لرجل) كلمة رجل في الغالب تُطلق على البالغ، لكن ذكر لمن يُقابل الأنثى، ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادًا؛ أعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز أن يلبس الصبي عمامة ويمسح عليها.\n
يقول: \n (مُحنَّكة أو ذات ذؤابة) (مُحنَّكة)؛ يعني يُدار منها تحت الحنك.\n
\n (أو ذات ذؤابة)؛ يعني تُطلق ذؤابة من الخلف لها؛ يعني يكون أحد أطرافها متدليًا من الخلف، هذه ذات الذؤابة. \n
و\n (ذات) بمعنى صاحبة، فاشترط المؤلف للعمامة شرطين: أن تكون لرجل، وأن تكون مُحنَّكة؛ يعني يُدَار منها كور تحت الحنك أو ذات ذؤابة. \n
مع اشتراط أن تكون مُباحة، وأن تكون طاهرة العين، كما سبق، فتكون الشروط الآن أربعة: تكون طاهرة العين، مباحة، لرجل، محنّكة أو ذات الذؤابة.\n
ما هو الدليل على اشتراط التحنيك أو ذات الذؤابة؟\n
قالوا: لأن هذا هو ما جرت العادة بلبسه عند العرب؛ أنهم يحنكونها أو يجعلون لها ذؤابة؛ ولأن المحنكة هي التي يشُق نزعها، بخلاف المكورة بدون تحنيك؛ بحيث يرفعها الرجل يمسح رأسه، لكن مُحنَّكة يشق عليه أن يخلعها، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية عارضهم في هذا الشرط، وقال: إنه لا دليل على اشتراط أن تكون محنَّكة، أو ذات ذؤابة، بل النص جاء على عمامته، ولم يذكر قيدًا آخر، فمتى ثبتت العمامة جاز المسح عليها؛ لأن الحكمة من المسْح على العمامة لا تتعين في مشقة النزع، قد تكون حكمة غير مشقة النزع وهي أنه لو حركها ربما تنفل أكوارها. \n
ولأنه لو مسح رأسه فتحه، في الغالب أن الرأس الذي عليه العمامة، الغالب أنه يعرق، فإذا فتحها، فقد يُصاب بلفحة هواء، ولهذا رُخِّص له أن يُبقيها على ما هي عليه، وأن يمسحَ عليها.\n
وهل يُشترط مع ذلك أن يمسح على ما ظهر من الرأس، أو لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا: إنه يُسَنّ أن يمسح معها ما ظهر من الرأس؛ لأنه سيظهر من الرأس الْمُقدِّمة؛ الناصية يظهر منها قليل، وكذلك أسفل الرأس، وكذلك من الخلف قليل؛ لأنه ما تشمل الرأس كله فيجوز المسح عليها، ويستحب المسح على ما ظهر، ولا يجب. \n
\n طالب: شيخ، أعِد يا شيخ العبارة؟\n
\n الشيخ: وين الشروط اللي بينّا؟ ولا بد أيضًا -على المذهب- أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة. \n
\n (وعلى خُمُر نساء) خُمُر: جمع (خِمار)، وهو مأخوذ من الْخُمرة، وهي ما يُغطَّى به الشيء، فخُمُر النساء ما تُغطي بهن رؤوسهن، ولكن اشترط المؤلف: \n (مدارة تحت حلوقهن)، لا مطلقة مرسلة، لا بد أن تُدار تحت الحلوق؛ لأن هذه هي التي يشق نزعها ومسح الرأس فيها.\n
وقد اختلف العلماء في جواز مسْح المرأة على خمارها؛ فمنهم من قال: إن هذا حرام، ولا يجوز أن تمسح المرأة على الخمار؛ لأن الله أمر بمسح الرأس: \n {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦]، وإذا كان هناك خِمار، ومُسحت عليه ما مسحت برأسها، بل مسحت على هذا الحائل بخمارها؛ فلا يجوز.\n
ومنهم من قال: إنه جائز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحة في هذا الباب، لكن قاسُوها على عِمامة الرجل، وقالوا: إن الخمار للمرأة بمنزلة العمامة للرجل، والمشقة موجودة في هذا وفي هذا. \n
وعلى كل حال، فإذا كان هناك مشقة إما لبرودة الجو، أو لمشقة النزع واللف مرة أخرى، فالتسامح في هذا لا بأس به، وإلا فالأولى ألا تمسح. \n
ويبقى عندنا لو كان الرأس مُلبَّدًا بحناء، أو صمغ، أو عسل، أو نحو ذلك، هل يُمسح عليه أم لا؟\n
الجواب: نعم، يُمسح عليه؛ لأنه ثبت \n أن النبي عليه الصلاة والسلام في إحرامه كان مُلبِّدًا رأسَه \n . فما وُضِع على الرأس من التَّلْبِيد، فهو تابِع له، وهذا يدل على أن تطهير الرأس فيه شيء من التسهيل.\n
وعليه فإذا كانت المرأة قد لبّدت رأسها بالحناء كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فإنها تمسح عليه، ولا حاجة إلى أنها تنقض الرأس، وتحت هذا الحناء. \n
وكذلك لو كانت شدَّت على رأسها ما يُسمَّى تشد على رأسها حلي ويش يُسمى؟ تختلف الأعراف فيه. \n
\n طالب: الهامة. \n
\n الشيخ: تسمى الهامَة؛ لأنه حُليّ يوضع على الهامة ما عاد يسمونه عندكم؟ ما تعرفونه، وأظن هذا شيء من الحلي، كبر اليد، وفيه جواهر ولؤلؤ، ويُوضع على الرأس، هكذا يشد بشعر الرأس، ويضفر، هذا يجوز المسح عليه ولَّا ما يجوز؟ \n
نقول: يجوز؛ لأننا إذا جوَّزنا المسح على الخمار، فهذا من باب أوْلَى.\n
وقد يقال: إن له أصلًا وهو الخاتَم؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم \n ، ومع ذلك فإنه قد لا يمكن أن الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد، فمثل هذه الأشياء قد يُسامِح فيها الشرع، لا سيما أن الرأس من أصله لا يجب تطهيره بالغسل، وإنما يُطهَّر بالمسح، فلذلك خُفِّف فيه. \n
\n طالب: المشقة يا شيخ في الخمر، القناع أشد منها (...). \n
\n الشيخ: إي نعم، وهذا الذي جعلهم يبيحونه. \n
\n الطالب: (...) القاعدة. \n
\n الشيخ: سبحان الله العظيم، حتى بعد أنا أنسى، وأجيب. \n
\n (في حدث أصغر)، قوله: \n (في حدث أصغر) مُتعلق ب\n ـ(يجوز)، شوف الآن\n (يجوز في مدة معينة)، و\n (في حدث أصغر)، وعلى الخف بشروطه، والعِمامة بشروطها، والخمار بشروطه، فالشروط العامة أن يكون في المدة المحددة شرعًا وهي يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام للمسافر، الثاني: أن يكون في حدث أصغر، هذه اثنان، الثالث: أن يكون الملبُوس طاهرًا، الرابع: أن يكون مُباحًا هذه أربعة عامة. \n
في الشروط الخاصة في الخُفّ: أن يكون ساترًا للمفروض، ويثبت بنفسه، العمامة ما يُشترط أن تكون ساترة للمفروض، والْخُمر في الغالب تكون ساترة للمفروض. \n
\n طالب: من حدث من بعد اللّبس. \n
\n الشيخ: لا، هذا ابتداء المدة، ما له دخل.\n
\n طالب: الطهارة.\n
\n الشيخ: بيجينا.\n
يقول: \n (في حدث أصغر)، الحدث الأصغر: هو ما أوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ \n
يقولون: إن الحدث هو وَصْف أيش؟ قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تُشترط له الطهارة، ما هو شيء محسوس، لكنه وصف قائم بالبدن، يمنع الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، وهو قسمان: أكبر وأصغر؛ فما أوجب الوضوء فهو أصغر، وما أوجب الغسل فهو أكبر، إذن هذه الثلاثة: الْخُفّ، والعمامة، والْخُمُر إنما تمسح في ماذا؟ في الحدث الأصغر فقط، ما هو الدليل؟\n
الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: \n أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كُنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا إلا من جَنابة، ولكن من غائط، وبول، ونوم \n . \n
شوف إلا من جنابة؛ هذا الحدث الأكبر، ولكن من غائط وبول ونوم؛ هذا الحدث الأصغر، فإذن لو حصل على الإنسان حدث أكبر وهو يمسح الخفين في مدة المسح، هل يمسح أم لا؟ \n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا يمسح؛ لأن الحدث الأكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا أصلي ولا فرعي، إلا الجبيرة كما سيأتي، أما في حال الاختيار ما فيه شيء ممسوح حتى الشعر؛ شعر الرأس يجب أن يُغسل.\n
\n (في حدث أصغر وعلى جَبِيرة) يعني ويجوز المسح على جَبِيرة.\n
فيه ملاحظة: بعض العلماء يقول: إن العمامة لا يُشترط لها توقيت؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وَقَّتَها؛ ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخفّ من طهارة عضو الخُفّ، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، وممن ذهب إلى هذا الشوكاني في\n نيل الأوطار، وجماعة من أهل العلم: على أن العمامة متى كانت عليك فامسح، إذا لم تكن عليك فامسح الرأس، ولا توقيت فيها. \n
قال المؤلف: \n (وعلى جبيرة) جبيرة (فَعِيلة) بمعنى (مَفْعُولة) ولَّا بمعنى (فَاعِلَة)؟ \n
\n طلبة: فاعلة.\n
\n الشيخ: ما هي الجبيرة علشان نعرف؟ فيه فعيلة بمعنى (فَاعِلة)، وبمعنى (مَفْعُول)، الجبيرة هي أعواد تُوضع على الكسر، ثم يُربط عليها ليتلاءم الكسر، هذه الجبيرة، وبدلها الآن الجِبْس.\n
إذا كانت هذه هي الجبيرة تكون جبيرة بمعنى (جابِرة)، ولَّا بمعنى (مجبُورة)؟ \n
\n طلبة: جابِرة. \n
\n الشيخ: بمعنى (جابِرة)، هذه ما دمنا نطلقها على الأعواد، وأما (جَبِير) للمكسور؛ فهي بمعنى (مفعول)؛ أي: (مجبُور)، ويسمى الكَسِير جبيرًا من باب التفاؤل، كما يسمون اللديغ سليمًا؛ مع أنهم ما يدروا يسلم ولَّا ما يسلم، الأرض القفر اللي ما فيها أحد، ولا ماء، ولا شيء تُسمَّى مفازة، واحد بيفوز بأرض ما فيها لا ماء، ولا نبات، ولا شيء، هذه محل فوز، ولا محل شقاء، لكن يسمونها مفازة من باب التفاؤل. \n
\n (على جبيرة) لكن لها شروط \n (لم تتجاوز قدر الحاجة)، هذا الشرط من الشروط ألا تتجاوز قدْر الحاجة \n (تتجاوز): بمعنى (تتعدَّى)، فما هي الحاجة؟\n
الحاجة: هي الكَسْر، وكل ما قرب منه مما يُحتاج إليه في شدها، وليس الكسر، فالكسر فقط ما يمكن تنجبر؛ فمثلًا إذا كان يمكن أن نجعل العيدان طولها شبر، أنا ما أعرف السنتي ولا ما سنتي، ممكن نجعلها شبر وشوي؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طلبة: لأنه زائد عن محل الحاجة.\n
\n الشيخ: لأنه زائد عن محلّ الحاجة، إذا كان ممكن نجعلها أربعة أصابع؛ يعني يمكن تنشد وتنضبط بأربعة أصابع، يمكن نجعلها خمسة؟ \n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: ما يمكن، هل يجب أننا نأخذ أربطة دقيقة، أو يجوز حتى في الأربطة الغليظة؟ \n
ننظر إن احتجنا إلى الغليظة ربطنا بها إن لم نحتجْ أخذنا الدقيق، وعلى هذا فالحاجة نفسِّرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يُحتاج إليه في الشد؛ لو كان كسر في الأصبع، لكن يحتاج نربط كل الراحة علشان تستريح اليد، هل هذه حاجة؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، حاجة ما نقول: والله الكسر في الأصبع، لا تشد إلا الأصبع فقط، ما دمنا نحتاج إلى شد هذا الكسر فكل حاجة لنا. \n
الشرط الثاني يقول:\n (لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر) (لو) هنا إشارة خلاف أو رفع توهّم، هي رفع توهم؛ لأنه بالأول قال: \n (في حدث أصغر)، ولو لم يقل: \n (ولو في أكبر)، لكنا نظن أنها لا يجوز المسح عليها إلا في الحدث الأصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الأكبر والأصغر. \n
\n
\n أولًا: الدليل؛ الدليل: حديث صاحب الشجة على القول بأنه حديث تثبت به الحجة، وأنه حسن، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا» \n ، وهذا في الجنابَة؛ لأن الرجل أجنب. \n
والتعليل: هو أن المسْح على الجبيرة من باب الضرورة؛ والضرورة لا فرْق فيها بين الحدَث الأصغر والأكبر، بخلاف المسح على الخفين فهو رُخصة.\n
والجبيرة ضعيفة، ولكن يُجبر بعضها بعضًا؛ وهي جبيرة أدلتها مجبورة؛ يجبر بعضها بعضًا، ثم إنها يمكن أن نقيسها ولو من بعيد على المسح على الخفين، فنقول: إن هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعًا فيكون فرضه المسح، ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف؛ لأن المسْح على الخفين رُخصة مُؤقّت، وهذه عزيمة وغير مؤقّت.\n
والمسْح على الخفين يكون في الحدث الأصغر، وهذا في الأصغر والأكبر، والمسح على الخفين يكون على أكثر ظاهر القدم، وهذه يكون على جميعها، ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الأصل، وهو أن هذا العضو الواجب غسله سُتِر بما يسوغ ستره به شرعًا، فجاز المسْح عليه كالخفين؛ ولأن المسح ورد التعبد به من حيث الجملة، فإذا عجزنا عن الغسل انتقلنا إليه كمرحلة أخرى، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم. \n
وقال بعض أهل العلم: إنه لا مسح على الجبيرة؛ لأن أحاديثها ضعيفة، ولم يرَ أن ينجبر بعضها ببعض، ولم يرَ القياس كابن حزم -رحمه الله- فإن ابن حزم لا يرى المسح عليها.\n
ثم اختلف القائلون بأنه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل إلى غير بدل، أو يسقط إلى بدل، وهو التيمم بأن يتوضأ ويغسل ما أمكنه غسله من أعضاء الطهارة، ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيرة (...).\n
فيه، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل؛ فيتيمم.\n
وقال آخرون ممن لا يرون المسح على الجبيرة: إنه لا يتيمم؛ لأنه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كسائر الواجبات، وهذا أضعف الأقوال أنه يسقط الغسل إلى غير تيمُّم، ولا مسح؛ لأننا نقول: العضو موجود، ليس بمفقود حتى يسقط فرضه، أما لو قُطعت اليد صح، يسقط الفرض؛ فالعضو الآن موجود عجز عن التطهر بالماء فيه، فيتطهر ببدله. \n
وربما يعمّه قوله تعالى: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦]، فإن هذا مريض، فإن الكسر أو الجرح نوع من المرض، ولكن عندما نقول: إنه لا بد من التيمم أو المسح، أيهما أقرب إلى الطهارة بالماء؟ المسح؛ لأنه طهارة بالماء، وذاك مسح طهارة بالتراب، ثم إن التيمم أيضًا قد يكون في غير محل الجبيرة؛ لأن التيمم في الكفين والوجه فقط، والجبيرة قد تكون في الذراع، قد تكون في العضد، قد تكون في الساق، وقد تكون في الفخذ، وقد تكون في البطن، ممكن، فأقرب الأقوال هذه الثلاثة هو: جواز المسح عليها، ولكن هل يجمع بين المسْح والتيمم؟\n
قال بعض أهل العلم: نعم، يجب الجمع بين المسْح والتيمم احتياطًا. ولكن الصحيح: أنه لا يجب الجمع بينهما؛ لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، ولا العكس، وكوننا نُوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعية ولَّا لا؟ لأنه يجب تطهير هذا العضو إما بكذا وإما بكذا. \n
أما أن نُوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظيرَ له في الشريعة، ولا يُكلِّف الله تعالى عبدًا بعبادتين سببهما واحد، ولكن مع هذا يقول العلماء -رحمهم الله-: إن الجرح ونحوه إمَّا أن يكون مكشوفًا أو مستورًا.\n
فإن كان مكشوفًا فالواجب غسله بالماء، فإن تعذَّر فمسح الجرح نفسه، فإن لم يمكن ولا المسح؛ تعذَّر حتى المسح فالتيمم
، وحينئذٍ يكون للجرح أو الكسر المكشوف كم حالة؟ \n
\n طلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ثلاث حالات؛ يعني مراتب؛ المرتبة الأولى: الغَسْل، المرتبة الثانية: المسْح، المرتبة الثالثة: التيمُّم، على الترتيب، أما إذا كان مستُورًا بما يسوغ ستره به، فإنه ليس فيه إلا المسح فقط، قد يضره المسح حتى ولو كان مستورًا، ربما يضره المسْح، نعدل إلى التيمم، كما لو كان مكشُوفًا، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المسألة.\n
يقول رحمه الله: \n (ولو في أكبر) (لو) ليست هنا إشارة خلاف، ولكنها رفع توهُّم، لما قال: في العمامة والخمار والخفين \n (في حدث أصغر)، أراد أن يرفع الوهم عن مسح الجبيرة، هل يكون خاصًّا في الحدث الأصغر أو حتى في الأكبر، فقال: \n (ولو في أكبر)، والفرق بين الحدث الأكبر والأصغر؛ الأكبر ما أوجب الغسل، والأصغر ما أوجب الوضوء، هذا الفرق بينهما، وأيهما أغلظ؟\n
الأكبر الأغلظ؛ ولهذا يحرم على من عليه حدث أكبر ما لا يحرم على من عليه حدث أصغر كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- في نواقض الوضوء. \n
قال: \n (إلى حَلِّها) يعني يمسح على الجبيرة إلى حلِّها، وكسْر الحاء لحن فاحش مُغيِّر للمعنى؛ لأنه لو قال: إلى حِلِّها؛ يعني الآن هي مُحرَّمة، وهذا يفسد المعنى، ولكنها إلى حَلِّها؛ أي: إزالتها، ومتى تزال؟\n
تزال إذا برئ، يجب إذا برئ الجرح أن تُزال.\n
لو قال قائل: أبغي أخليها مع بُرْء الجرح، قلنا: هذا حرام، ما يجوز؛ لأن السبب الذي من أجله جاز الوضع والمسح قد زال، وإذا زال السبب انتفى المسبّب. \n
قال: \n (إلى حَلِّها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) (ذلك) المشار إليه الأنواع الأربعة كلها؛ الخف، والعمامة، والخِمار، والجبيرة، إذا لبسها بعد كمال الطهارة. \n
قال: \n (بعد كمال)، ولم يقل: بعد الطهارة؛ حتى لا يتجوَّز مُتجوِّز بكلمة الطهارة، ويقول: بعد الطهارة؛ أي: بعد أكثرها، بل قال:\n (بعد كمال الطهارة)؛ فلو أن رجلًا عليه جنابة، وغسل رجليه، ولبس الخفين، ثم أكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولَّا ما يجوز؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: ما يجوز، ليش؟\n
\n طلبة: ما أكمل الطهارة.\n
\n الشيخ: ما أكمل الطهارة، صحيح أن الرِّجْلين طهرتا؛ لأن الغسل من الجنابة ما فيه ترتيب، لكن لم تكمُل الطهارة.\n
رجل آخر توضأ، غسل وجهه ويديه، ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رِجله اليمنى، ثم أدخلها الخُفّ، ثم غسل اليسرى فأدخلها الخُفّ.\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: أعِدْ، كيف؟! \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: هذا رجل توضَّأ، غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى. \n
\n طلبة: ما يجوز. \n
\n الشيخ: هل يجوز ولَّا ما يجوز؟\n
\n طلبة: لا يجوز.\n
\n الشيخ: انتظر، إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، هو لما لبس الخُفّ اليمنى، لبسه قبل أن يكمل الطهارة، ما كمل الطهارة، ويش باقٍ عليه؟ باقٍ عليه غسْل اليسرى، فلا بد أن يغسل اليسرى قبل أن يُدخل الرجل اليُمنى الخف.\n
المؤلف يقول: \n (بعد كمال الطهارة)، وهذا هو المشهور من المذهب؛ وذلك لأن قوله صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» \n . \n
كلمة: \n «طَاهِرَتَيْنِ» وصْف للقدمين، فهل المعنى أدخلتُ كُلَّ واحدة وهما طاهرتان، فيكون أدخلهما بعد كمال الطهارة؟\n
أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتكون الصورة التي ذكرنا جائزة؟ يحتمل، صحيح أنه يحتمل؛ ولذلك اختلف العلماء؛ فالمذهب -كما رأيتم- لا بد أن يكمل الطهارة قبل أن يلبس الخُفّ. \n
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز إذا طهر اليمنى أن يلبس الخُفّ، ثم يُطهِّر اليسرى ويلبس، وقال: إنه أدخلهما طاهرتين، وما أدخل اليمنى إلا بعد أن طهَّرها، ولا أدخل اليسرى إلا بعد أن طهَّرها، فيصدق عليه أنه أدخلهما طاهرتين. \n
ولكن -على المذهب- لو فرض أن رجلًا فعل هذا الفعل، ماذا يصنع؟ نقول: اخلع اليمنى، ثم البسها؛ لأنك إذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهارة.\n
فشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يقول: هذا شيء نوع من العبث، إيش معنى أني أخلعها وألبسها؟! هذا لم يؤثِّر شيئًا، ما دام تقولون: لا يجب إعادة تطهير الرجل فقد حصل المقصود، لكن هناك حديث رواه أهل السنن: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للرجل إذا توضَّأ فمسح خُفَّيْه أن يمسحَ يومًا وليلة \n .\n
فقوله:\n إذا توضأ ولبس خُفَّيْه، قد يُرجِّح المشهور من المذهب؛ لأن من لم يغسل الرِّجل اليسرى لا يصدق عليه أنه توضأ، وهذا ما دام هو الأحوط أيضًا فسلوكه أوْلى، ولا نجسر على شخص غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف، ثم غسل اليسرى وأدخلها الخُفّ، لا نجسر أن نقول: أعِدْ صلاتك ووضوءك، لكننا نأمر من لم يفعل ألا يفعل احتياطًا. \n
\n طالب: ما يكون نشف العضو قبل أن (...).\n
\n الشيخ: كيف نشف؟\n
\n طالب: تنشيف، إذا لبس الخف اليمنى فقد نشفها قبل أن يلبس اليسرى.\n
\n الشيخ: ما يظهر هذا بغير الشيء المعتاد؛ ولهذا تقدمنا ألا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل، ما يكون سببًا له، أما هذا هو اللي نشفه. \n
إذن المسألة كلام المؤلف: \n (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) يدل على -ما ذكرنا- أنه لو غسل رجله اليمنى، ثم أدخلها الخف ما صح. \n
\n طالب: استدلالهم بالحديث هل هو (...)؟\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n الطالب: توضأ، ولبس الخف.\n
\n الشيخ: إي، لكن قال: إذا توضأ، ما يصدق عليه أنه توضأ إلا بعد أن يكمل. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا، على كل حال، إحنا ويش قلنا الآن؟ أيش؟ كل حال قلنا: كوننا نُلزم الإنسان أن يُعيد صلاته إذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه، لكن كوننا نأمره ألا يفعل، هذا طيب، ونقول: بدلًا من أنك تلبسها اصبر أنت دقيقة واحدة حتى تغسل الرجل اليسرى، والبس، ثم هو أحسن لك أيضًا ألَّا تلبس حتى تُنشّف رجليك؛ لأنك إذا لبست على طول دخّلت الرجل وهي رطبة يكون براد عليك ولًّا لا؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يكون براد عليك؛ تبرد، وربما تحصل رائحة كريهة، أليس كذلك؟ \n
\n الطلبة: بلى.\n
\n الشيخ: إي نعم، كونك تبقى أحسن.\n
\n طالب: أقول: يخمر الرِّجل ويسير..\n
\n الشيخ: هذا ما يصلح حتى لو يخمر، ما له حاجة يخمر رجله، اللهم إلا إنسان فيه شطوب في عراقيبه بيخمرها علشان يلين، يمكن.\n
\n الطالب: أقول: سبب للرائحة.\n
\n الشيخ: إي نعم، الرائحة، قُل: تسخم، ما هي تخمر. \n
يقول: \n (إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة) حتى الجبيرة، لو أن إنسانًا كُسِر، وراح مثلًا المستشفى يتجبَّر، يقول: لا تجبروني، لازم يروح يتوضَّأ قبل، وإن كان عليه جنابة لازم يغتسل قبل، يا ناس، الرِّجل الآن منفصل بعضها من بعض، نعم، تومئ هكذا، قال: لازم، قال: يروح يتغسل ويجيء، ولكن اشتراط كمال الطهارة في الجبيرة قول ضعيف جدًّا.\n
أولًا: لأن المسْح عليها عزيمة وضرورة. \n
ثانيًا: أنها تأتي مفاجأة، ما هي مثل الخف متى شئت لبسته. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من الأصحاب، وهو رواية عن أحمد قوية اختارها كثير من الفقهاء؛ أن الجبيرة لا يُشترط لها أن يلبسها على طهارة، وعلى هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيرة والْخُفّ. \n
وإذا شئتم أن نعُدّها -الفروق بين الجبيرة والْخُفّ- حتى نحصيها؛ لأن العِلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مُهم لطالب العلم، مثلًا نقول: الجبيرة لا تختص بعضوٍ معين، و(...) تختص بعضوٍ معين؛ وهو الرِّجل في الْخُفّ، والرأس في العِمامة والخِمار بخلاف الجبيرة.\n
وبذلك نعرف خطأ بعض المفتين الذين أفتوا بأن المرأة يجوز لها أن تلبس (المناكير) لمدة يوم وليلة، (المناكير) جمع (مِنْكار)، ولًّا لا؟\n
\n طالب: صيغة منتهى الجموع هذه.\n
\n الشيخ: إي نعم، صيغ منتهى الجموع (مناكير).\n
\n طالب: جمع (مُنكِر) يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن مناكير ما تكون إلا إذا كان المفرد خماسيًّا قبل آخره حرف عِلَّة (عصفور) و(عصافير)، (مِفتاح) (مَفاتِيح)، هذا نقول: (منكُور) خليه (منكُور) مفرد، و(مناكِير) جمع. \n
على كل حال نقول: هذا غير صحيح؛ لأن المسح إنما ورد فيما يُلبس على الرأس وعلى الرجل فقط؛ ولهذا \n لما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك عليه جُبَّة شامية كان أكمامها ضيقة أراد أن (...) يتوضأ عليه الصلاة والسلام ما استطاع؛ طلع إيده هكذا، وطلع من تحت حتى صبَّ عليه المغيرة \n ، لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال على غير الرأس والرِّجل كان يمسح على هذا الكم، ويمشي، إذن هذا فرق.\n
الفرق الثاني: المسح على الجبيرة جائز في الحدثين، وعلى الثلاثة الأخرى في الحدث الأصغر. \n
الفرق الثالث: المسح في الثلاثة مؤقت، وفي الجبيرة غير مؤقت.\n
الفرق الرابع: الثلاثة تُلبس لا بد على الطهارة على اختلاف بين العلماء في العِمامة والخِمار، وهذه لا يُشترط لها الطهارة. \n
قال المؤلف رحمه الله.. \n
\n طالب: بدأنا بتعديد الفروق بين..\n
\n الشيخ: عددنا أظن أربعة فروق، من يأتي إلينا منها بواحد، مؤلف؟ \n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: قال: \n (ومن مسح في سفر، ثم أقام) فإنه يتم مسح مقيم، إن بقِي من المدة شيء، وإن انتهت المدة خلع؛ مثال ذلك: رجل مسافر أقبل على بلده، وحان وقت الصلاة، فمسح، ثم وصل إلى البلد، هل يتم مسح مسافر؛ ثلاثة أيام، أو مسح مقيم يوم وليلة؟\n
مسْح مقيم يتم؛ لأن المسْح ثلاثة أيام لمن كان مسافرًا، والآن انقطع السفر، فكما أنه لا يجوز له قَصْر الصلاة لما وصل إلى بلده، فإنه لا يجوز له أن يُتِمّ مسْح المسافر، انتهى.\n
فإذا كان قد مضى على مسْحه يوم وليلة، ووصل بلده، ماذا يصنع؟ يخلع؛ لأنه انتهى المسْح، وإن مضى يومان يخلع ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: يخلع. \n
\n الشيخ: يخلع، وإن مضى يوم دون ليلة.\n
\n طلبة: بقي له ليلة.\n
\n الشيخ: بقي له ليلة، ولهذا قال: \n (يتم مسح مقيم).\n
\n (أو عكس)، ويش معنى عكس؟ يعني مسح في إقامة، ثم سافر، فإنه يُتم مسْح مُقيم، كيف يتم مسْح مُقيم ليش؟ قالوا: تغليبًا لجانب الحظر، لنفرض أنه مسح يومًا وهو مقيم، ثم سافر، بقي عليه ليلة، تمت الليلة، ما بعد الليلة فيه مُبيح وحاظر؛ السفر يبيحه والحظر لا يبيحه، يمنعه، قالوا: فنُغلِّب جانب الحظر احتياطًا، عرفتم الآن ولَّا لا؟
الصورة واضحة، والتعليل واضح؛ لأنه بعد تمام اليوم والليلة، ما زاد على ذلك فيه مُبيح وحاظر؛ الإقامة تمنعه، تحظره، والسفر يُبيحه، فحينئذٍ يُؤخذ بالحاظر؛ لأن الأخذ بالحاظر أحوط؛ فإنك إذا خلعت وتوضأت وغسلت قدميك؛ لا شُبهة بعبادتك بعد هذا، وإن أنت مسحت؛ صار في عبادتك شبهة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» .
\n
والرواية الثانية عن أحمد: أنه يُتم مسْح مسافر كالعكس؛ لأنه وُجد السبب الذي يَستبيح به هذه المدة، قبل أن تنتهي مدة المقيم، أما لو انتهت مدة المقيم؛ مثل أن تم له يوم وليلة في مسْحه، ثم سافر بعد ذلك قبل أن يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه أن يخلع.\n
أما والمسح باقٍ وقد وُجِد السبب الذي تمتد به المدة فإنه يبقى، وهذه الرواية قيل: إن الإمام أحمد -رحمه الله- رجع إليها، وأنه رجع عن قوله الأول والله أعلم، لكن هذه رواية قوية؛ بأنه إذا بدأ في المسح مُقيمًا ثم سافر؛ فإنه يُتم مسْح مسافر.\n
فيه مسألة نذكرها استطرادًا؛ لو دخل الوقت عليه، ثم سافر، هل يصلي صلاة مسافر أو صلاة مقيم؟ \n
\n طالب: صلاة مقيم.\n
\n الشيخ: المذهب: يُصلي صلاة مقيم، والصحيح أنه يُصلِّي صلاة مسافر.\n
هذه قريبة من هذه؛ لأنه الآن صلَّاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالى: \n {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ} [النساء: ١٠١]، كما أنه لو دخل الوقت عليه وهو مسافِر، ثم وصل إلى بلده يُتِمّ. \n
يقول المؤلف: \n (أو شك في ابتدائه)؛ يعني هل مسح وهو مسافر أو مسح وهو مقيم؟ فإنه يُتم مسح مقيم ليش؟ احتياطًا.\n
وبناءً على القول الثاني يُتم مسح مسافر؛ لأن القول الثاني يقول: حتى لو تيقَّن أنه مسح وهو مقيم؛ فإن له أن يُتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المؤلف: \n (أو شك في ابتدائه) مبني على المذهب.\n
فهذه ثلاث مسائل: إذا مسح في سفر ثم أقام، أو مسح مقيمًا ثم سافر، أو شك هل ابتدأ المسح في السفر أو في الإقامة؛ في هذه المسائل الثلاث الواجب عليه أن يُتم مسح مقيم.\n
والصحيح أنه إذا مَسح مسافرًا، ثم أقام؛ يُتم مسح مقيم، وإذا مسح مقيمًا، ثم سافر؛ يتم مسح مسافِر، ما لم تنتهِ المدة قبل سفره، فإن انتهت مدة الحضر قبل سفره فلا يمكن أن يمسح. \n
يقول: \n (وإن أحدث، ثم سافر قبل مسحه؛ فمسح مسافر) أحدث وهو مقيم. \n
\n (ثم سافر) قبل أن يمسح، فإنه يُتم مسْح مسافر؛ لأنه لم يبتدئ المسح في الحظر، وإنما كان ابتداء مسحه في السفر. \n
وبناءً على هذا يتبين لنا رُجحان القول الذي رجَّحانه من قبل؛ من أن ابتداء مُدة المسْح مِن المسْح لا من الحدَث، هم هنا وافقوا أن الحكم مُعلَّق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يُرجِّح القول الذي أشرنا إليه من قبل، ويُلزِم المذهب أو أصحاب المذهب -رحمهم الله- بأن يقولوا بالقول الصحيح، أو يطردوا القاعدة، ويجعلوا الحكم مَنوطًا بالحدث، ويقول: إذا أحدث، ثم سافر، ومسح في السفر، فيلزمه أن يمسح مسْح مُقيم، وإلا حصل تناقض. \n
قال: \n (ولا يمسح قلانس ولفافة، ولا ما يسقط من القدم، أو يُرى منه بعضُه) (لا يمسح القلانس)، ويش القلانس هذا؟ القلانس نوع من اللباس اللي يوضع على الرأس، وهي عبارة عن طاقية كبيرة شوي يلبسها الإنسان، ممكن أن نقول: نقرّبها إلى الأذهان بالقبع، تعرفون القبع؟ معروف القبع؛ شيء يُلبس على الرأس من الصوف، ويفتح للوجه.\n
\n طالب: جحفية يا شيخ.\n
\n طالب آخر: طربوش هذا. \n
\n الشيخ: يُسمى طربوش وجُحفية، على العموم هذا الذي يُلبس على الرأس يقول المؤلف: إنه \n (لا يمسح القلانس)، لماذا؟ لأن الأصل وُجوب مسْح الرأس عُدِل عن الأصل في العِمامة لورود النص بها، فيبقى ما عداه على الأصل؛ وهو وجوب مسْح الرأس؛ لأن الله عز وجل يقول في القرآن: \n {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [المائدة: ٦] الحائل يمنع أن نمسح بالرأس، تُستثنى العمامة؛ لورود النص بها، وعلى هذا فالقلانس لا تُمسح؛ يخلعها الإنسان، ويخلع عن رأسه، ويمسح. \n
وقال بعض الأصحاب -رحمهم الله-: إنه يمسح القلانس، ولا حرج إذا كانت مِثْل العمامة يشق نزعها؛ فإنها تمسح، أما ما لا يشق نزعه مثل الطاقية هذه المعروفة عندنا أو الغترة ما يمسح؛ ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه، ويحتاج في خلعه وَرَدِّهِ إلى نوع من العناء، هذا يُمسح عليه، والشارع لا يُفرِّق بين مُتماثلين، ولا يجمع بين مفترِقين؛ لأن الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبرة في الأمور بماذا؟ بمعانيها، لا بصورها؛ فالعبرة بالمعاني، وما دام الشارع أجاز أن نمسح على العمامة، فما كان مثلها في مشقة النزع فإنه يُعطى حكمها. \n
وأما قوله: \n (ولفافة)؛ فاللفافة هذه في القدم؛ يعني ولا يمسح الإنسان لفافة لفها على قدمه؛ لأنها ليست بخف، فلا يشملها حكمه. \n
اللفافة هل يمكن أحد يلفها على رجله؟ نعم، في زمن مضى حين كان الناس في إعواز وفاقة، لا يجدون خُفًّا، فيأتي الإنسان ويأخذ خِرقًا يلفها على رجله ويربطها؛ لأن ما عندهم شيء، مثل هؤلاء لا يجوز لهم المسح؛ والعلة؛ لأن الأصل وجوب غَسْل القدم، خُولِف هذا الأصل في لابس الْخُفّ، لماذا؟ لورود النص به، فيبقى ما عداه على الأصل. \n
والعِلَّة في هذه، أو سوق الدليل على هذا الوجه ممكن أن نرده كما رددناه في العمامة؛ ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أنه يجوز المسْح على اللفافة، وقال: إن اللفافة يُعذر فيها صاحبها أكثر من الخف، أيما أسهل أن تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف أو أن تحل هذه اللفافة، ثم تعيدها مرة أخرى؟ \n
\n طلبة: الخف أهون. \n
\n الشيخ: الخف أهون، ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: فإذا كان الخف قد أباح الشرع المسح عليه، فاللفافة من باب أولى، ثم إن السرية التي بعث النبي عليه الصلاة والسلام، \n وأمرهم أن يمسحوا على العَصائِب وعلى التَّساخِين \n ؛ فإنه يمكن أن نأخذ من كلمة (التساخين) جواز المسح على اللفافة؛ لأنه يحصل بها تسخين القدم.\n
والغرض الذي من أجله تُلبس الخِفاف موجود في من يلبس اللفافة، والصحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في هذا. \n
قال: \n (ولا ما يسقط من القدم)، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناءً على ما سبق؛ أنه يشترط ثبوته بنفسه أو بنعلين إلى خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لأنه خُفّ غير مُعتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافًا.. نهض الإنسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولَّا لا؟ أحد بيلبس هذا الخف؟ \n
\n الطلبة: لا. \n
\n الشيخ: ما أحد لبسه، ويش الفائدة أني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم أخذته، إذا خطوت أخذته، ولبست الثاني، ولما بأخطو الثانية سقط، هذا ما يمكن إلا مثلما قال الأخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفًّا غير معتاد فإنه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك أنه لا يلبسه أحد، لكن لو فرضنا أن رجلًا لا يمشي؛ مريض مُقْعد، يُدخل رجله في هذا الخف لأجل تدفئتها، فهل يجوز المسح أو لا يجوز؟\n
\n طلبة: لا يجوز. \n
\n الشيخ: على كلام المؤلف لا يجوز؛ لأن الذي يسقط من القدم أيضًا سيكون واسعًا، وإخراج هذا الرَّجُل رِجْله من هذا الخف سهْل يسير؛ فيُخرجها، ويغسلها، وينشِّفها، ويردّها ثانية. \n
\n (ولا يُرى منه بعضه)؛ يعني ولا يمسح، ما يرى منه بعضه، كيف؟ يعني إذا كان الخُف يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يُمسح، ولو كان البعض قليلًا؟ نعم، وهذا مبنيّ على ما سبق من اشتراط أن يكون الخف ساترًا للمفروض، فإذا كان يُرى منه بعض القدم؛ فإنه لا يمسح، وسواء كان يُرى من وراء حائل، أو يُرى من دون حائل، كيف يُرى من وراء حائل؟ مثل أن يكون خفيفًا، أو يكون زجاجًا، لو فُرض أن هذا الخف فيه مثلًا على قدْر العين زجاجة تشوف الخُف من ورائها، لكنه حائل..\n
\n طالب: القدم.\n
\n الشيخ: القدم في الخف شيء على قدر العين من الزجاج، القدم يُرى من ورائه، ولكنه حائل ولَّا غير حائل؟\n
\n طلبة: حائل.\n
\n الشيخ: حائل، فعلى المذهب لا يجوز المسْح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المسألة، وأن الصحيح جواز ذلك للإطلاق.
\n
ثم انتقل المؤلف إلى مسألة تقع كثيرًا، قال: \n (فإن لبس خُفًّا على خُفّ قبل الحدَث فالْحُكم للفوقاني)، هذا يقع ولَّا ما يقع؟ \n
\n طلبة: يقع. \n
\n الشيخ: يقع، مثل: الشراب والكنادر، هذا خف على خف، ونحن أولًا: نبحث هل يجوز المسح عليهما؟ قبل أن نعرف هل المسح على الأعلى ولا على الأسفل، هل يجوز المسح عليهما أم لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إن كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح عليهما على المذهب ولو سترا؛ لأن كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه؛ فلا يمسح عليهما؛ مثاله: لبست شرابتين واحدة مخروقة من الأسفل، وواحدة مخروقة من الأعلى، الآن الستر حاصل ولَّا غير حاصل؟\n
\n طلبة: حاصل. \n
\n الشيخ: حاصل، لكن لو انفردت كل واحدة منهما لم يَجُز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليهما، لا على الأعلى، ولا على الأسفل، كذا؟ \n
لو كانا صحيحين، لو كانا الْخُفَّان صحيحين؟\n
\n طلبة: يجوز.\n
\n الشيخ: جاز المسح عليهما؟ \n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: واضح؛ لأن كل واحد منها لو انفرد جاز المسْح عليه.\n
لو كان أحدهما سليمًا والآخر مُخرَّقًا؟\n
يقولون: إنه يجوز المسْح عليهما؛ لأنه حصل الستر، وأحدهما لو انفرد؛ جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال، فصار الآن إما أن يكونا مخرقين، أو سليمين، أو الأعلى سالمًا والأسفل مُخرّقًا، أو بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور: \n
إذا كانا سليمين، وإذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مُخرَّقًا، أو بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، وإذا كانا مُخرَّقين لم يجُز المسح.\n
والصحيح: أنه يجوز المسح عليهما مُطلقًا، بناءً على أنه لا يُشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الْخُفّ باقيًا.\n
إذا لبس خُفًّا على خُفّ، فهل الحكم للأعلى؟ يعني إذا لبس على وجه يصح المسح، فهل يكون الحكم للأعلى أو للأسفل؟ \n
\n طلبة: للأعلى.\n
\n الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ نفصّل على المذهب، وبعدين نشوف؛ إن كان قبل الحدث يقول المؤلف: \n (فالحكم للفوقاني)، وإن كان بعد الحدث \n (فالحكم للتحتاني)؛ فمثلًا هذا رجل لبس شرابًا، ثم أحدث، ثم لبس شرابًا آخر.\n
\n طلبة: للأسفل.\n
\n الشيخ: الحكم للأسفل؛ يعني لا يمكن أن يمسح على الأعلى، فإن لبس الأعلى بعد أن مسح الأسفل فالحكم للأسفل.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا، أحدث، هذا رجل لبس الشّرابة، ثم أحدث ومسح عليها، ثم صار في آخر النهار برد شديد فلبس شرابة أُخرى فوق العليا، لكنه لبسه وهو على طهارة..\n
\n طالب: طهارة مسح.\n
\n الشيخ: إي، على طهارة مسْح، هل الحكم للأول للتحتاني ولَّا للفوقاني؟\n
المذهب -كما ترى- الحكم للتحتاني؛ لأنه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني إلا إذا لبسه قبل الحدث. \n
وقال بعض أهل العِلْم: إنه إذا لبس الثاني على طهارة؛ جاز المسْح عليه، يجوز المسح عليه؛ لأنه يصدُق عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين، فإذا كان يصدق عليه فالحديث: \n «دَعْهُمْا؛ فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا طَاهِرَتَيْنِ» \n . \n
والأصحاب -رحمهم الله- نصوا على أن المسْح على الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مُبيح على رأيهم؛ فالآن لبس الخف الثاني على طهارة تامّة، فلماذا لم يَمسح؟ وهذا القول قوي جدًّا؛ لأن علّته ظاهرة، أما لو لبس الثاني وهو مُحدِث فإنه لا يمسح؛ لأنه لبسه على غير طهارة. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: نعم، الأخيرة بعد أن مسح الأول أحدث، ثم لبس الثاني وهو مُحدِث؛ فلا يمسح الآن؛ لأنه لبسه على غير طهارة. \n
\n طالب: فإذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولَّا للتحتاني؟\n
\n الشيخ: الحكم للفوقاني يمسح الأعلى.\n
\n طالب: ولا يجوز المسح عليه؟\n
\n الشيخ: اصبر، بارك الله فيك؛ يمسح الأعلى، لكن هل يجوز أن يمسح الأسفل في هذه الحال؟ الجواب: نعم، يجوز، وإنما قال المؤلف: \n (الحكم للفوقاني)؛ لبيان جواز المسح عليه.\n
فالحاصل الآن: إذا لبِس خُفًّا على خُفّ فإما أن يكون بعد الحدث أو قبل الحدث؛ بعد الحدث من أول ما لبسه، أو بعد الحدث؛ إن كان بعد الحدث تعيَّن المسح على التحتاني؛ اللي هو الأول، ولا يجوز أن يمسح على الفوقاني بأي حال من الأحوال سواء لبس على طهارة أم لا، هذا المذهب، وإن كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويجوز المسح على التحتاني؛ لأنه الأصل. \n
بقينا إذا كان في الحال التي يُمسح الأعلى فيها لو خلعه بعد مسْحِه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثلًا رجل لبس شرابتين، وصار يمسح على العليا، وفي أثناء النهار احترّ؛ يعني: احترّ؛ تعرفونه ولَّا ما تعرفونه؟ وقال: باخلع الأعلى فخلعه، هل له أن يمسح التحتاني أو لا؟ \n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: المذهب لا، وهذا فائدة قولنا: إنه يكون الحكم للفوقاني، هم يقولون: إذا مسح على الفوقاني خلاص تعلَّق الحكم به، إذا خلعه بعد مسْحه لم يُجزئه أن يمسح على ما تحته، هذا المذهب.\n
والقول الثاني: يجوز جعلًا للخُفَّين بمنزلة الظهارة والبطانة، ويش معنى الظِّهارة والبطانة؟ لغة جديدة دي، لو كان عنده خُف؛ يعني مصنوع من طبقتين، العليا تسمى ظهارة، والثانية: الداخلية بطانة، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض أنه بعد مسحه تمزق الوجه الأعلى اللي هي الظهارة هل يمسح على البطانة؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم يمسح حتى على المذهب.. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" انا عندي هذه الظروف اللي يحمل بها الخبز وما اشبه ذلك عندي من البلاستيك. طلبه: (...). طالب: البلاستيك قاس. الشيخ: انا اريد الان بقولي: البلاستيك، هو هذا النوع، الظروف اللي تجعل فيها الخبز. طالب: (...) العموم او الخصوص. الشيخ: انا ما اعرف هذا، علي كل حال ان اللي يصف البشره مثل البلاستيك او قولوا ما شءتم؛ النايلون. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، بس ما هو ابيض مثل الزجاج، لكن انا عدلت للزجاج، وان كان الفقهاء مثلوا به؛ لان الان عندنا البلاستيك هذا يغني عنه، ويمكن المشي فيه الزجاج؟ قد لا يمكن المشي فيه، علي كل حال هذا لا يجوز المسح عليه؛ لانه يصف البشره، ويشترط الستر. ثانيا: ان يكون ساترا للمفروض، بحيث لا يكون خفيفا؛ وهو الرهيف، فان كان خفيفا تري من وراءه البشره لم يصح المسح عليه؛ لانه ليس ساترا للمفروض. الثالث: الا يكون فيه خروق؛ لانه اذا كان فيه خرق بان من وراءه المفروض، فلا يصح المسح عليه حتي قال بعض اهل العلم -وهو المشهور من المذهب-: لو كان هذا الخرق بمقدار راس المخراز، فانه لا يصح المسح عليه. وهذه المساله لا بد ان نشوف ما هو الدليل؟ يقولون: الدليل: اما ما كان خفيفا او ما كان فيه خروق، فلان ما تبين فرضه الغسل، والغسل لا يجامع المسح؛ اذ لا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. واما ما يصف البشره لصفاءه، فقالوا: لانه يشترط الستر، وهذا غير ساتر؛ بدليل ان الانسان لو صلي في ثوب يصف البشره لصفاءه فصلاته غير صحيحه؛ لانه ما ستر؛ هذا هو التعليل. وذهب الشافعيه الي ان الذي لا يستر لصفاءه يجوز المسح عليه؛ لان محل الفرض مستور ما يمكن يصل اليه الماء، وكونه يري من وراءه البشره ما هذا عوره يجب سترها حتي نقول: ان الذي يصف البشره لا يصح المسح عليه. وليس في السنه، ولا حرف واحد يدل علي اشتراط ستر الرجل بالخف ابدا، فما دام ليس في السنه، وليست الرجل عوره حتي يجب سترها، فان ما لا يستر لصفاءه لا يمنع المسح عليه او لا يمتنع المسح عليه، وهذا لا شك تعليل جيد من الشافعيه. وقال بعض اهل العلم: ان هذا ليس بشرط، اصل هذا الشرط ساقط، فلا يشترط ان يكون ساترا للمفروض، واستدلوا لذلك بان النصوص الوارده في جواز المسح علي الخفين مطلقه، وما ورد مطلقا فانه يجب ان يبقي علي اطلاقه، واي احد من الناس يضيف اليه شرطا اخر فعليه الدليل، والا فيجب ان نطلق ما اطلقه الله ورسوله، ونقيد ما قيده الله ورسوله. ولان كثيرا من الصحابه كانوا فقراء، وغالب الفقراء لا تخلو خفافهم من خروق، واذا كان هذا غالبا في قوم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، او كان كثيرا وان لم يكن غالبا، ولم ينبه عليه الرسول عليه الصلاه والسلام، دل ذلك علي انه ليس بشرط، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه؛ انه لا يشرط ان يكون ساترا للمفروض . اولا: لانه لا دليل علي ذلك، والنصوص مطلقه؛ فيجب اطلاق ما اطلقه الله ورسوله. ثانيا: ان كثيرا من الصحابه فقراء، وغالب الفقراء تكون خفافهم فيها خروق، ما تخلو من خروق غالبا، واذا كان هذا موجودا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولم ينبه عليه؛ دل علي انه ليس بشرط، يبقي علينا الان الرد علي تعليلهم، نقول: قولكم: ان ما ظهر فرضه الغسل فلا يجامع المسح، هذا مبني علي قولكم بانه لا بد من ستر المفروض، فانتم استدللتم بالدعوي علي المدعي؛ يعني اتيتم بالدليل الذي هو مبني علي ايش؟ علي اختياركم، كيف تستدلون علي المساله بحكم انتم بنيتموه علي هذا الامر، فمن يقول: ان ما ظهر فرضه الغسل؟ وهذا الخف جاء علي وفق ما اطلقته السنه، فاذا جاء علي وفق ما اطلقته السنه، فمن يقول: ان ما خرج من القدم ولو بقدر الخرز يكون فرضه الغسل، بل نقول: ان هذا يتبع الخف، ويمسح عليه. واما قولكم: انه لا يجتمع مسح وغسل في عضو، فهذا منتقض؛ فاذا كانت الجبيره مثلا في نصف الذراع، اجتمع فيه مسح وغسل؛ مسح علي الجبيره، وغسل علي ما ليس بجبيره، فعلي فرض انه لا بد من ستر كل شيء نقول: ما ظهر فيغسل، وما استتر بالخف فيمسح كالجبيره، هذا علي تسليم ان ما ظهر فرضه الغسل، ولكننا لا نسلم؛ لاننا نقول: ان قولكم ما ظهر فرضه الغسل مبني علي انه يشترط ان يكون ساترا للمفروض. وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه هو الراجح؛ لان هذه الامور ما تسلم غالبا من ايش؟ طلبه: من خروق. الشيخ: من الخروق ما تسلم، فاذا كانت لا تسلم، فكيف نلزم الناس ونشق عليهم؟! ثم انه يوجد الان في عهدنا هذا يوجد شراب رهيفه جدا؛ جوارب رهيفه، ويستعملها كثير من الناس، ويرون ان ذلك مفيد للرجل، وقد بعث النبي عليه الصلاه والسلام ساريه، فامرهم ان يمسحوا علي العصاءب، وعلي التساخين . التساخين هي الخفاف؛ لانها يحصل بها تسخين الرجل، وتسخين الرجل يحصل من مثل هذه الجوارب، اذن صار هذا الشرط محل خلاف بين اهل العلم.. طالب: القاصر يا شيخ؟ الشيخ: القاصر ان عد خفا فهو خف، مثل: لو كان يظهر الكعب، لكنه يسمي خفا. طالب: يمسح عليه ولا لا؟ الشيخ: يمسح عليه نعم. طالب: يصير الاحتياط في مثل هذا وسوسه؛ يعني لو انسان احتاط، قال: عندي جوارب، هذا ليس فيها خرق، فامسح علي التي ليس فيها الخرق، واترك المخروق او اتقصد المخروق؛ لانه يسير. الشيخ: اقول: حسب ما يظهر من الادله؛ ان كان الرجحان عنده بينا فلا حاجه للاحتياط، وان كان الرجحان عنده يسيرا فالاحتياط اولي بلا شك. طالب: (...). الشيخ: لا، انا ما البس الجوارب ولا الخفاف الا نادرا، الا تشققت رجلي، مره لبستها والا ما البسها، تري لاحظوا ما هو عدول عن السنه، لا والله، لكن علشان (...) بالمسح، وربما ينسي الواحد، ويمضي الوقت ما دري عنه، ولا سيما ان الواحد بيلبس كنادر، وبيمسح علي الخفين، ومن عند الوضوء يقعد يفكه ويربطه. طالب: شيخ، تركنا شرطا كان ناقصا الدرس الماضي. الشيخ: وهو؟ الطالب: ان يكون في المده. الشيخ: ما بعد انتهينا يا اخي. الشرط الثالث: احنا الان في شروط الخف، ما هو في شروط المسح، الان الشروط اللي احنا نشترط ايش؟ الطلبه: شروط الخف. الشيخ: شروط الخف: طاهر، مباح، ساتر للمفروض، الشرط الرابع؟ طالب: لو سمحت يا شيخ، ما ضابط الخف حينءذ؟ يعني.. الشيخ: الخف: كل ما يلبس علي الرجل من جلود او كتان او صوف او غيره لتدفءتها فهو يعتبر خفا، ولا الاصل ان الخف ما كان من جلد، والجورب ما كان من غير الجلود. طالب: هل يشترط يا شيخ ان يتعدي الكعب؟ الشيخ: ما هو شرط الا علي كلام المءلف؛ كلام المءلف لا بد ان يكون مغطيا للكعب؛ المفروض كله. الشرط الرابع: (يثبت بنفسه) ؛ بمعني انه ما ينطلق عندما تمشي فيه؛ يعني ما يكون واسعا بحيث اذا مشيت (...)؛ فلو ان رجلا قدمه صغيره وجد اكبر خف يلبسه بني ادم ولبسه، وقال: انا ابغي امسح علي ها الخف هذا، والخف يتعدي الكعبين؛ يعني ساتر المفروض، وقال: ابغي البس، ومعلوم انه ما يقدر يرفع رجله، لو يرفع رجله؟ طلعت من الخف، لكن يبدا يسحب الخف، يجوز ولا لا؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: ما يصح، لكن ثبوته بنفسه لو كان لا يثبت بنفسه، ولكن يثبت اذا شددته، اذا شددته ثبت، واذا تركته لم يثبت، يجوز ولا لا؟ طلبه: يجوز. الشيخ: نعم، ولو بالشد، وكذلك لو كان لا يثبت الا بنعلين يجوز اني البس النعلين عليه، وامسح عليهما معه الي خلعهما، اذا خلعت النعلين ما امكن المسح. فصار قوله: (يثبت بنفسه) ؛ يعني بحيث لا يكون واسعا لو انه مشي فيه لانطلق من قدمه، فان كان واسعا بحيث ينطلق من قدمه اذا مشي فيه؛ فانه لا يصح المسح عليه. هل نقول مثله اذا كان يثبت بنفسه لا بشده؟ لازم ننتبه لهذا، يقول: ان الذي يصح ان يمسح اذا شد هو ان يكون ساترا للمفروض، لو كان غير ساتر للمفروض، لكن اذا (...) بعضه علي بعض ستر، يقول: انه لا باس به. اما هذا اذا كان لا يثبت الا بالشد يقولون: انه لا يصح المسح عليه، لكن اذا كان يثبت بالنعلين فانه يمسح عليه الي خلعهما فقط، اذا خلعهما ما يمسح، اذن يثبت بنفسه نعيد الشرط مره ثانيه، يثبت بنفسه او بنعلين الي خلعهما، فان كان يثبت بشده فهو علي المذهب لا يجوز؛ يعني: لو فرض واحد رجله صغيره، ولبس خفا واسعا، لكنه ربطه برجله بحيث يمشي ولا يسقط، يقولون: انه لا يصح المسح عليه. ولكن الصحيح انه يصح المسح عليه ، ودليلنا في ذلك هو ان النصوص الوارده في المسح علي الخفين مطلقه، فما دام يمكن ان ينتفع بهذا، ويمشي به، فما المانع؟ قد يكون الانسان ما عنده الا هذا الخف الواسع، انتم لا تقيسوا الامور بحالتنا اليوم، الحمد لله اليوم كل يستطيع الانسان يجيب ما يريد، لكن لو فرض هذا الرجل قدمه صغيره، وليس عنده الا خف ولده كبير القدمين، ابوه كبير القدمين، وله خف واسع وهو صغير القدمين، ولا عنده الا هذا الخفاف، وقال: انا اذا لبسته وشددته مشيت، وان لبستها ولم اشدها سقطت من قدمي، وجاء يستفتي ماذا نقول له؟ طالب: علي المذهب لا يجوز. الشيخ: نقول: علي المذهب لا يجوز، وعلي القول الراجح: يجوز، ووجه رجحانه انه لا دليل علي هذا الشرط. فاذا قال قاءل: ما هو الدليل؟ نقول: الدليل عدم الدليل. طالب: لو كان يا شيخ من غير شد ووضع فيه خرقا، علي المذهب؟ الشيخ: اي نعم، ما يصح. الطالب: كذلك؟ الشيخ: اي نعم؛ لانهم يرون لا بد بنفسه او بنعلين. الطالب: لو شده هو (...) واسع (...). الشيخ: يصح لو فرض انها مطاطه؛ يعني يقصه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ولين بعضها علي بعض فهو يصح، لكن اذا كان بشده ما يصلح. طالب: اذا لبس رجل الخف وشده، فجاء يستفتي ماذا نقول؟ علي المذهب لا يجوز، والصحيح يجوز.. الشيخ: لا العامي. الطالب: كثير يا شيخ تقول هذا حتي ندرس؛ يعني اذا جاءت مساله، تقول: علي المذهب كذا، والصحيح كذا لماذا؟ لا نذكر الصحيح فقط في الفتوي؟ الشيخ: لا، في الفتوي ما نقول: الا الصحيح. الطالب: لا، احيانا انت وكثير من المرات.. الشيخ: هنا يعني؟ الطالب: هنا او غيره، انا ملاحظ هذا. الشيخ: هنا، اللي عندي الان طلبه. الطالب: لا، حتي في الحرم مثلا اذا سالت عن بعض الاسءله.. الشيخ: لا، ما نقول؛ لان الحرم غالب اللي حولي طلبه علم، لكن لو يجيني عامي في السوق يسالني، اقول: هذه المساله مثلا فيها خمسه اقول لاهل العلم، هذه مشكله. الطالب: طيب حتي عند الطلبه ما تقول خمسه اقوال، غالبا تقول: المذهب كذا، والصحيح كذا. الشيخ: اذا كان فيها اقول يعني متقاربه في الرجحان نذكرها، لكن قد يكون ما عدا القولين قد يكون ضعيفا، فلا اقول: ما حاجه ان اقوله واروح اجيب دليلا وارد عليه. نقول: (يثبت بنفسه) هذا الصحيح انه ليس بشرط، فاذا ثبت ولو بشده او بملءه؛ جاز المسح عليه. قال: (من خف) (من) حرف جر، ومعناها التبيين، وعلي هذا فهي بيان لقوله: (علي طاهر من خف) ، فالجار والمجرور هنا بيان لطاهر. و(من) البيانيه اذا جاءت فان الجار والمجرور يكون في موضع نصب علي الحال؛ يعني حال كونه من خف. (وجورب) الخف واضح، هو ما يكون من الجلد، واما الجورب فهو ما يكون من غير الجلد من الخرق وشبهها، فيجوز المسح علي هذا وعلي هذا، وذلك اما بالقياس، واما بالعموم اللفظي كما في حديث: ان يمسحوا علي التساخين ؛ فان التساخين يعم كل ما يسخن الرجل. واما بالقياس علي الخف؛ اذ لا فرق بينهما في حاجه الرجل اليهما، والعله فيهما واحده. فاذا قال قاءل: ما الدليل علي جواز المسح علي الجوارب؟ نقول: الدليل من السنه؛ اما بالقياس، فيكون هذا من باب الشمول المعنوي، واما بالعموم اللفظي كما في حديث: ان يمسحوا علي التساخين . واما (الموق) فانه خف قصير يمسح عليه ايضا، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم في هذا حديث انه مسح علي الموقين . قال: (وجورب صفيق) ، لماذا اشترط المءلف ان يكون صفيقا؟ لانه يشترط ان يكون ساترا للمفروض وغير الصفيق لا يستر. وقوله: (صفيق) هي صفه لجورب، وليست صفه لخف، لماذا؟ لان الخف لا يكون الا صفيقا؛ لانه من الجلود، الجورب هو الذي يكون صفيقا وقد لا يكون. قوله: (ونحوهما) نحو بمعني (مثل)؛ يعني من كل ما يلبس علي الرجل سواء سمي خفا، او جوربا، او موقا، او جرموقا، او غير ذلك، فانه يجوز المسح عليه؛ لان العله واحده. طالب: شيخ (...)، الاءمه الثلاثه يمنعون المسح علي الجوارب، هل هذا صحيح؟ الشيخ: ما ادري والله مذهبهم، لكنه صحيح من حيث الحكم، صحيح انه لا فرق. طالب: الجورب يصير تحت الكعبين، يجوز المسح عليه؟ الشيخ: الجورب اذا كان تحت الكعبين فهو ينبني علي الخلاف، المذهب لا يجوز؛ لانه لا بد ان يكون ساترا للمفروض، والقول الثاني: يجوز ما دام باقيا علي اسمه والرجل تنتفع به يجوز المسح عليه. طالب: ما يصلح شرطا خامسا؟ الشيخ: وهو؟ طالب: الا يكون (...). الشيخ: هو اذا كان الخرق اوسع من الساتر، الظاهر انه يخرج عن كونه خفا، ما يسمي خفا؛ يعني مثلا لو كان الشراب هذا مشقوق مره نصفه هذا معناه انه.. طالب: (...). الشيخ: لا، اذا كان متفرقه لا باس بها. طالب: (...). الشيخ: اي نعم؛ لانه يصدق عليه انه خف. *** (وعلي عمامه لرجل) ؛ يعني ويجوز المسح علي عمامه، والعمامه: ما يعمم به الراس، ويكور عليه، وهي معروفه. وقوله: (وعلي عمامه) ، ما هو الدليل؟ الدليل حديث المغيره بن شعبه رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلام مسح علي عمامته، وعلي الناصيه وعلي الخفين . مسح علي عمامته، وقد يعبر عنها بالخمار كما في صحيح مسلم : مسح علي الخفين والخمار ، قال: يعني العمامه، ففسر الخمار بالعمامه. ولولا التفسير هذا لقلنا: انه يجوز ايضا المسح علي الغتره، اذا كانت مخمره للراس، كما يجوز في خمر النساء، لكن ما دام فسرت بان المراد بالخمار العمامه فتكون هي العمامه. وقوله: (لرجل) يعني لا لامراه، فالمراه لا يجوز ان تمسح علي العمامه؛ لان لبسها للعمامه محرم؛ حيث يكون في ذلك تشبه بالرجال، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه لعن المتشبهات من النساء بالرجال . فعلي هذا يكون لبسها للعمامه محرما، ولا يجوز لها ان تمسح عليها. وهل يشترط في العمامه ما اشترط في الخف في ان يكون طاهرا ومباحا؟ الجواب: نعم، لا بد من ان يكون طاهر العين، وان يكون مباحا، فلو اتخذ عمامه من حرير وهو رجل؛ لا يجوز المسح عليها، ولو اتخذ عمامه من شيء فيه صور؛ لم يجز المسح عليه، ولو اتخذت المراه عمامه من حرير -لان الحرير يجوز للنساء- كان ذلك جاءزا؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: الحرير يجوز للمراه. طالب: العمامه لا تجوز. الشيخ: لكن العمامه ما تجوز، اي نعم، هذه قد يغلط فيها طالب العلم، ولهذا انا قلت من قبل قليل: عمامه من حرير لرجل، وكان المتوقع انكم تقولون: وهل يمكن ان تكون عمامه للمراه؟ لكن علي كل حال لا بد.. (لرجل) كلمه رجل في الغالب تطلق علي البالغ، لكن ذكر لمن يقابل الانثي، ولو كان غير بالغ، ولكنه هنا ليس مرادا؛ اعني ليس المراد لرجل بالغ فيجوز ان يلبس الصبي عمامه ويمسح عليها. يقول: (محنكه او ذات ذءابه) (محنكه) ؛ يعني يدار منها تحت الحنك. (او ذات ذءابه) ؛ يعني تطلق ذءابه من الخلف لها؛ يعني يكون احد اطرافها متدليا من الخلف، هذه ذات الذءابه. و (ذات) بمعني صاحبه، فاشترط المءلف للعمامه شرطين: ان تكون لرجل، وان تكون محنكه؛ يعني يدار منها كور تحت الحنك او ذات ذءابه. مع اشتراط ان تكون مباحه، وان تكون طاهره العين، كما سبق، فتكون الشروط الان اربعه: تكون طاهره العين، مباحه، لرجل، محنكه او ذات الذءابه. ما هو الدليل علي اشتراط التحنيك او ذات الذءابه؟ قالوا: لان هذا هو ما جرت العاده بلبسه عند العرب؛ انهم يحنكونها او يجعلون لها ذءابه؛ ولان المحنكه هي التي يشق نزعها، بخلاف المكوره بدون تحنيك؛ بحيث يرفعها الرجل يمسح راسه، لكن محنكه يشق عليه ان يخلعها، ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه عارضهم في هذا الشرط، وقال: انه لا دليل علي اشتراط ان تكون محنكه، او ذات ذءابه، بل النص جاء علي عمامته، ولم يذكر قيدا اخر، فمتي ثبتت العمامه جاز المسح عليها؛ لان الحكمه من المسح علي العمامه لا تتعين في مشقه النزع، قد تكون حكمه غير مشقه النزع وهي انه لو حركها ربما تنفل اكوارها. ولانه لو مسح راسه فتحه، في الغالب ان الراس الذي عليه العمامه، الغالب انه يعرق، فاذا فتحها، فقد يصاب بلفحه هواء، ولهذا رخص له ان يبقيها علي ما هي عليه، وان يمسح عليها. وهل يشترط مع ذلك ان يمسح علي ما ظهر من الراس، او لا يشترط؟ لا يشترط، لكن قالوا: انه يسن ان يمسح معها ما ظهر من الراس؛ لانه سيظهر من الراس المقدمه؛ الناصيه يظهر منها قليل، وكذلك اسفل الراس، وكذلك من الخلف قليل؛ لانه ما تشمل الراس كله فيجوز المسح عليها، ويستحب المسح علي ما ظهر، ولا يجب. طالب: شيخ، اعد يا شيخ العباره؟ الشيخ: وين الشروط اللي بينا؟ ولا بد ايضا -علي المذهب- ان تكون محنكه او ذات ذءابه. (وعلي خمر نساء) خمر: جمع (خمار)، وهو ماخوذ من الخمره، وهي ما يغطي به الشيء، فخمر النساء ما تغطي بهن رءوسهن، ولكن اشترط المءلف: (مداره تحت حلوقهن) ، لا مطلقه مرسله، لا بد ان تدار تحت الحلوق؛ لان هذه هي التي يشق نزعها ومسح الراس فيها. وقد اختلف العلماء في جواز مسح المراه علي خمارها؛ فمنهم من قال: ان هذا حرام، ولا يجوز ان تمسح المراه علي الخمار؛ لان الله امر بمسح الراس: {وامسحوا برءوسكم} [الماءده: ٦]، واذا كان هناك خمار، ومسحت عليه ما مسحت براسها، بل مسحت علي هذا الحاءل بخمارها؛ فلا يجوز. ومنهم من قال: انه جاءز، ولكن ليس هناك نصوص صحيحه في هذا الباب، لكن قاسوها علي عمامه الرجل، وقالوا: ان الخمار للمراه بمنزله العمامه للرجل، والمشقه موجوده في هذا وفي هذا. وعلي كل حال، فاذا كان هناك مشقه اما لبروده الجو، او لمشقه النزع واللف مره اخري، فالتسامح في هذا لا باس به، والا فالاولي الا تمسح. ويبقي عندنا لو كان الراس ملبدا بحناء، او صمغ، او عسل، او نحو ذلك، هل يمسح عليه ام لا؟ الجواب: نعم، يمسح عليه؛ لانه ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام في احرامه كان ملبدا راسه . فما وضع علي الراس من التلبيد، فهو تابع له، وهذا يدل علي ان تطهير الراس فيه شيء من التسهيل. وعليه فاذا كانت المراه قد لبدت راسها بالحناء كما يوجد ولا سيما في الزمن السابق، فانها تمسح عليه، ولا حاجه الي انها تنقض الراس، وتحت هذا الحناء. وكذلك لو كانت شدت علي راسها ما يسمي تشد علي راسها حلي ويش يسمي؟ تختلف الاعراف فيه. طالب: الهامه. الشيخ: تسمي الهامه؛ لانه حلي يوضع علي الهامه ما عاد يسمونه عندكم؟ ما تعرفونه، واظن هذا شيء من الحلي، كبر اليد، وفيه جواهر ولءلء، ويوضع علي الراس، هكذا يشد بشعر الراس، ويضفر، هذا يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ نقول: يجوز؛ لاننا اذا جوزنا المسح علي الخمار، فهذا من باب اولي. وقد يقال: ان له اصلا وهو الخاتم؛ فالرسول صلي الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم ، ومع ذلك فانه قد لا يمكن ان الماء يدخل بين الخاتم وبين الجلد، فمثل هذه الاشياء قد يسامح فيها الشرع، لا سيما ان الراس من اصله لا يجب تطهيره بالغسل، وانما يطهر بالمسح، فلذلك خفف فيه. طالب: المشقه يا شيخ في الخمر، القناع اشد منها (...). الشيخ: اي نعم، وهذا الذي جعلهم يبيحونه. الطالب: (...) القاعده. الشيخ: سبحان الله العظيم، حتي بعد انا انسي، واجيب. (في حدث اصغر) ، قوله: (في حدث اصغر) متعلق ب ـ(يجوز) ، شوف الان (يجوز في مده معينه) ، و (في حدث اصغر) ، وعلي الخف بشروطه، والعمامه بشروطها، والخمار بشروطه، فالشروط العامه ان يكون في المده المحدده شرعا وهي يوم وليله للمقيم، وثلاثه ايام للمسافر، الثاني: ان يكون في حدث اصغر، هذه اثنان، الثالث: ان يكون الملبوس طاهرا، الرابع: ان يكون مباحا هذه اربعه عامه. في الشروط الخاصه في الخف: ان يكون ساترا للمفروض، ويثبت بنفسه، العمامه ما يشترط ان تكون ساتره للمفروض، والخمر في الغالب تكون ساتره للمفروض. طالب: من حدث من بعد اللبس. الشيخ: لا، هذا ابتداء المده، ما له دخل. طالب: الطهاره. الشيخ: بيجينا. يقول: (في حدث اصغر) ، الحدث الاصغر: هو ما اوجب الوضوء، ولكن ما هو الحدث؟ يقولون: ان الحدث هو وصف ايش؟ قاءم بالبدن، يمنع الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره، ما هو شيء محسوس، لكنه وصف قاءم بالبدن، يمنع الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره، وهو قسمان: اكبر واصغر؛ فما اوجب الوضوء فهو اصغر، وما اوجب الغسل فهو اكبر، اذن هذه الثلاثه: الخف، والعمامه، والخمر انما تمسح في ماذا؟ في الحدث الاصغر فقط، ما هو الدليل؟ الدليل حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: امرنا رسول الله صلي الله عليه وسلم اذا كنا سفرا الا ننزع خفافنا الا من جنابه، ولكن من غاءط، وبول، ونوم . شوف الا من جنابه؛ هذا الحدث الاكبر، ولكن من غاءط وبول ونوم؛ هذا الحدث الاصغر، فاذن لو حصل علي الانسان حدث اكبر وهو يمسح الخفين في مده المسح، هل يمسح ام لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا يمسح؛ لان الحدث الاكبر ليس فيه شيء ممسوح، لا اصلي ولا فرعي، الا الجبيره كما سياتي، اما في حال الاختيار ما فيه شيء ممسوح حتي الشعر؛ شعر الراس يجب ان يغسل. (في حدث اصغر وعلي جبيره) يعني ويجوز المسح علي جبيره. فيه ملاحظه: بعض العلماء يقول: ان العمامه لا يشترط لها توقيت؛ لانه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه وقتها؛ ولان طهاره العضو التي هي عليه اخف من طهاره عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، وممن ذهب الي هذا الشوكاني في نيل الاوطار ، وجماعه من اهل العلم: علي ان العمامه متي كانت عليك فامسح، اذا لم تكن عليك فامسح الراس، ولا توقيت فيها. قال المءلف: (وعلي جبيره) جبيره (فعيله) بمعني (مفعوله) ولا بمعني (فاعله)؟ طلبه: فاعله. الشيخ: ما هي الجبيره علشان نعرف؟ فيه فعيله بمعني (فاعله)، وبمعني (مفعول)، الجبيره هي اعواد توضع علي الكسر، ثم يربط عليها ليتلاءم الكسر، هذه الجبيره، وبدلها الان الجبس. اذا كانت هذه هي الجبيره تكون جبيره بمعني (جابره)، ولا بمعني (مجبوره)؟ طلبه: جابره. الشيخ: بمعني (جابره)، هذه ما دمنا نطلقها علي الاعواد، واما (جبير) للمكسور؛ فهي بمعني (مفعول)؛ اي: (مجبور)، ويسمي الكسير جبيرا من باب التفاءل، كما يسمون اللديغ سليما؛ مع انهم ما يدروا يسلم ولا ما يسلم، الارض القفر اللي ما فيها احد، ولا ماء، ولا شيء تسمي مفازه، واحد بيفوز بارض ما فيها لا ماء، ولا نبات، ولا شيء، هذه محل فوز، ولا محل شقاء، لكن يسمونها مفازه من باب التفاءل. (علي جبيره) لكن لها شروط (لم تتجاوز قدر الحاجه) ، هذا الشرط من الشروط الا تتجاوز قدر الحاجه (تتجاوز) : بمعني (تتعدي)، فما هي الحاجه؟ الحاجه: هي الكسر، وكل ما قرب منه مما يحتاج اليه في شدها، وليس الكسر، فالكسر فقط ما يمكن تنجبر؛ فمثلا اذا كان يمكن ان نجعل العيدان طولها شبر، انا ما اعرف السنتي ولا ما سنتي، ممكن نجعلها شبر وشوي؟ طلبه: لا. الشيخ: ليش؟ طلبه: لانه زاءد عن محل الحاجه. الشيخ: لانه زاءد عن محل الحاجه، اذا كان ممكن نجعلها اربعه اصابع؛ يعني يمكن تنشد وتنضبط باربعه اصابع، يمكن نجعلها خمسه؟ طلبه: لا. الشيخ: ما يمكن، هل يجب اننا ناخذ اربطه دقيقه، او يجوز حتي في الاربطه الغليظه؟ ننظر ان احتجنا الي الغليظه ربطنا بها ان لم نحتج اخذنا الدقيق، وعلي هذا فالحاجه نفسرها بماذا؟ هي موضع الكسر وما قرب منه مما يحتاج اليه في الشد؛ لو كان كسر في الاصبع، لكن يحتاج نربط كل الراحه علشان تستريح اليد، هل هذه حاجه؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، حاجه ما نقول: والله الكسر في الاصبع، لا تشد الا الاصبع فقط، ما دمنا نحتاج الي شد هذا الكسر فكل حاجه لنا. الشرط الثاني يقول: (لم تتجاوز قدر الحاجه ولو في اكبر) (لو) هنا اشاره خلاف او رفع توهم، هي رفع توهم؛ لانه بالاول قال: (في حدث اصغر) ، ولو لم يقل: (ولو في اكبر) ، لكنا نظن انها لا يجوز المسح عليها الا في الحدث الاصغر، وهي يجوز المسح عليها في الحدث الاكبر والاصغر. اولا: الدليل؛ الدليل: حديث صاحب الشجه علي القول بانه حديث تثبت به الحجه، وانه حسن، فان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «انما كان يكفيه ان يعصب علي جرحه خرقه، ثم يمسح عليها» ، وهذا في الجنابه؛ لان الرجل اجنب. والتعليل: هو ان المسح علي الجبيره من باب الضروره؛ والضروره لا فرق فيها بين الحدث الاصغر والاكبر، بخلاف المسح علي الخفين فهو رخصه. والجبيره ضعيفه، ولكن يجبر بعضها بعضا؛ وهي جبيره ادلتها مجبوره؛ يجبر بعضها بعضا، ثم انها يمكن ان نقيسها ولو من بعيد علي المسح علي الخفين، فنقول: ان هذا عضو مستور بما يجوز لبسه شرعا فيكون فرضه المسح، ولكن هذا القياس فيه شيء من الضعف؛ لان المسح علي الخفين رخصه مءقت، وهذه عزيمه وغير مءقت. والمسح علي الخفين يكون في الحدث الاصغر، وهذا في الاصغر والاكبر، والمسح علي الخفين يكون علي اكثر ظاهر القدم، وهذه يكون علي جميعها، ففي القياس شيء من النظر، لكن من حيث الاصل، وهو ان هذا العضو الواجب غسله ستر بما يسوغ ستره به شرعا، فجاز المسح عليه كالخفين؛ ولان المسح ورد التعبد به من حيث الجمله، فاذا عجزنا عن الغسل انتقلنا اليه كمرحله اخري، وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم. وقال بعض اهل العلم: انه لا مسح علي الجبيره؛ لان احاديثها ضعيفه، ولم ير ان ينجبر بعضها ببعض، ولم ير القياس كابن حزم -رحمه الله- فان ابن حزم لا يري المسح عليها. ثم اختلف القاءلون بانه لا يجوز المسح، هل يسقط الغسل الي غير بدل، او يسقط الي بدل، وهو التيمم بان يتوضا ويغسل ما امكنه غسله من اعضاء الطهاره، ويتيمم عن الموضع الذي فيه الجبيره (...). فيه، والعجز عن البعض كالعجز عن الكل؛ فيتيمم. وقال اخرون ممن لا يرون المسح علي الجبيره: انه لا يتيمم؛ لانه عجز عن غسل هذا العضو فسقط كساءر الواجبات، وهذا اضعف الاقوال انه يسقط الغسل الي غير تيمم، ولا مسح؛ لاننا نقول: العضو موجود، ليس بمفقود حتي يسقط فرضه، اما لو قطعت اليد صح، يسقط الفرض؛ فالعضو الان موجود عجز عن التطهر بالماء فيه، فيتطهر ببدله. وربما يعمه قوله تعالي: {وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [الماءده: ٦]، فان هذا مريض، فان الكسر او الجرح نوع من المرض، ولكن عندما نقول: انه لا بد من التيمم او المسح، ايهما اقرب الي الطهاره بالماء؟ المسح؛ لانه طهاره بالماء، وذاك مسح طهاره بالتراب، ثم ان التيمم ايضا قد يكون في غير محل الجبيره؛ لان التيمم في الكفين والوجه فقط، والجبيره قد تكون في الذراع، قد تكون في العضد، قد تكون في الساق، وقد تكون في الفخذ، وقد تكون في البطن، ممكن، فاقرب الاقوال هذه الثلاثه هو: جواز المسح عليها ، ولكن هل يجمع بين المسح والتيمم؟ قال بعض اهل العلم: نعم، يجب الجمع بين المسح والتيمم احتياطا. ولكن الصحيح: انه لا يجب الجمع بينهما؛ لان القاءلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح، ولا العكس، وكوننا نوجب طهارتين لعضو واحد خلاف القواعد الشرعيه ولا لا؟ لانه يجب تطهير هذا العضو اما بكذا واما بكذا. اما ان نوجب تطهيره بطهارتين فهذا لا نظير له في الشريعه، ولا يكلف الله تعالي عبدا بعبادتين سببهما واحد، ولكن مع هذا يقول العلماء -رحمهم الله-: ان الجرح ونحوه اما ان يكون مكشوفا او مستورا. فان كان مكشوفا فالواجب غسله بالماء، فان تعذر فمسح الجرح نفسه، فان لم يمكن ولا المسح؛ تعذر حتي المسح فالتيمم ، وحينءذ يكون للجرح او الكسر المكشوف كم حاله؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاث حالات؛ يعني مراتب؛ المرتبه الاولي: الغسل، المرتبه الثانيه: المسح، المرتبه الثالثه: التيمم، علي الترتيب، اما اذا كان مستورا بما يسوغ ستره به، فانه ليس فيه الا المسح فقط، قد يضره المسح حتي ولو كان مستورا، ربما يضره المسح، نعدل الي التيمم، كما لو كان مكشوفا، هذا ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- في هذه المساله. يقول رحمه الله: (ولو في اكبر) (لو) ليست هنا اشاره خلاف، ولكنها رفع توهم، لما قال: في العمامه والخمار والخفين (في حدث اصغر) ، اراد ان يرفع الوهم عن مسح الجبيره، هل يكون خاصا في الحدث الاصغر او حتي في الاكبر، فقال: (ولو في اكبر) ، والفرق بين الحدث الاكبر والاصغر؛ الاكبر ما اوجب الغسل، والاصغر ما اوجب الوضوء، هذا الفرق بينهما، وايهما اغلظ؟ الاكبر الاغلظ؛ ولهذا يحرم علي من عليه حدث اكبر ما لا يحرم علي من عليه حدث اصغر كما سياتي -ان شاء الله تعالي- في نواقض الوضوء. قال: (الي حلها) يعني يمسح علي الجبيره الي حلها، وكسر الحاء لحن فاحش مغير للمعني؛ لانه لو قال: الي حلها؛ يعني الان هي محرمه، وهذا يفسد المعني، ولكنها الي حلها؛ اي: ازالتها، ومتي تزال؟ تزال اذا برء، يجب اذا برء الجرح ان تزال. لو قال قاءل: ابغي اخليها مع برء الجرح، قلنا: هذا حرام، ما يجوز؛ لان السبب الذي من اجله جاز الوضع والمسح قد زال، واذا زال السبب انتفي المسبب. قال: (الي حلها اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره) (ذلك) المشار اليه الانواع الاربعه كلها؛ الخف، والعمامه، والخمار، والجبيره، اذا لبسها بعد كمال الطهاره. قال: (بعد كمال) ، ولم يقل: بعد الطهاره؛ حتي لا يتجوز متجوز بكلمه الطهاره، ويقول: بعد الطهاره؛ اي: بعد اكثرها، بل قال: (بعد كمال الطهاره) ؛ فلو ان رجلا عليه جنابه، وغسل رجليه، ولبس الخفين، ثم اكمل الغسل، ما تقولون؟ يجوز ولا ما يجوز؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز، ليش؟ طلبه: ما اكمل الطهاره. الشيخ: ما اكمل الطهاره، صحيح ان الرجلين طهرتا؛ لان الغسل من الجنابه ما فيه ترتيب، لكن لم تكمل الطهاره. رجل اخر توضا، غسل وجهه ويديه، ومسح راسه واذنيه، وغسل رجله اليمني، ثم ادخلها الخف، ثم غسل اليسري فادخلها الخف. طلبه: ما يجوز. الشيخ: يجوز؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: اعد، كيف؟! طلبه: (...). الشيخ: هذا رجل توضا، غسل رجله اليمني، ثم ادخلها الخف، ثم غسل اليسري. طلبه: ما يجوز. الشيخ: هل يجوز ولا ما يجوز؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: انتظر، اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره، هو لما لبس الخف اليمني، لبسه قبل ان يكمل الطهاره، ما كمل الطهاره، ويش باق عليه؟ باق عليه غسل اليسري، فلا بد ان يغسل اليسري قبل ان يدخل الرجل اليمني الخف. المءلف يقول: (بعد كمال الطهاره) ، وهذا هو المشهور من المذهب؛ وذلك لان قوله صلي الله عليه وسلم: «فاني ادخلتهما طاهرتين» . كلمه: «طاهرتين» وصف للقدمين، فهل المعني ادخلت كل واحده وهما طاهرتان، فيكون ادخلهما بعد كمال الطهاره؟ او ان المعني: ادخلت كل واحده طاهره، فتكون الصوره التي ذكرنا جاءزه؟ يحتمل، صحيح انه يحتمل؛ ولذلك اختلف العلماء؛ فالمذهب -كما رايتم- لا بد ان يكمل الطهاره قبل ان يلبس الخف. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- انه يجوز اذا طهر اليمني ان يلبس الخف، ثم يطهر اليسري ويلبس، وقال: انه ادخلهما طاهرتين، وما ادخل اليمني الا بعد ان طهرها، ولا ادخل اليسري الا بعد ان طهرها، فيصدق عليه انه ادخلهما طاهرتين. ولكن -علي المذهب- لو فرض ان رجلا فعل هذا الفعل، ماذا يصنع؟ نقول: اخلع اليمني، ثم البسها؛ لانك اذا لبستها بعد خلعها لبستها بعد كمال الطهاره. فشيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- يقول: هذا شيء نوع من العبث، ايش معني اني اخلعها والبسها؟! هذا لم يءثر شيءا، ما دام تقولون: لا يجب اعاده تطهير الرجل فقد حصل المقصود، لكن هناك حديث رواه اهل السنن: ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل للرجل اذا توضا فمسح خفيه ان يمسح يوما وليله . فقوله: اذا توضا ولبس خفيه ، قد يرجح المشهور من المذهب؛ لان من لم يغسل الرجل اليسري لا يصدق عليه انه توضا، وهذا ما دام هو الاحوط ايضا فسلوكه اولي، ولا نجسر علي شخص غسل رجله اليمني، ثم ادخلها الخف، ثم غسل اليسري وادخلها الخف، لا نجسر ان نقول: اعد صلاتك ووضوءك، لكننا نامر من لم يفعل الا يفعل احتياطا. طالب: ما يكون نشف العضو قبل ان (...). الشيخ: كيف نشف؟ طالب: تنشيف، اذا لبس الخف اليمني فقد نشفها قبل ان يلبس اليسري. الشيخ: ما يظهر هذا بغير الشيء المعتاد؛ ولهذا تقدمنا الا ينشف العضو الذي قبله بزمن معتدل، ما يكون سببا له، اما هذا هو اللي نشفه. اذن المساله كلام المءلف: (اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره) يدل علي -ما ذكرنا- انه لو غسل رجله اليمني، ثم ادخلها الخف ما صح. طالب: استدلالهم بالحديث هل هو (...)؟ الشيخ: ايهم؟ الطالب: توضا، ولبس الخف. الشيخ: اي، لكن قال: اذا توضا، ما يصدق عليه انه توضا الا بعد ان يكمل. طالب: (...). الشيخ: لا، علي كل حال، احنا ويش قلنا الان؟ ايش؟ كل حال قلنا: كوننا نلزم الانسان ان يعيد صلاته اذا فعل هذا الفعل هذا شيء ما يجسر عليه، لكن كوننا نامره الا يفعل، هذا طيب، ونقول: بدلا من انك تلبسها اصبر انت دقيقه واحده حتي تغسل الرجل اليسري، والبس، ثم هو احسن لك ايضا الا تلبس حتي تنشف رجليك؛ لانك اذا لبست علي طول دخلت الرجل وهي رطبه يكون براد عليك ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: يكون براد عليك؛ تبرد، وربما تحصل راءحه كريهه، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: اي نعم، كونك تبقي احسن. طالب: اقول: يخمر الرجل ويسير.. الشيخ: هذا ما يصلح حتي لو يخمر، ما له حاجه يخمر رجله، اللهم الا انسان فيه شطوب في عراقيبه بيخمرها علشان يلين، يمكن. الطالب: اقول: سبب للراءحه. الشيخ: اي نعم، الراءحه، قل: تسخم، ما هي تخمر. يقول: (اذا لبس ذلك بعد كمال الطهاره) حتي الجبيره، لو ان انسانا كسر، وراح مثلا المستشفي يتجبر، يقول: لا تجبروني، لازم يروح يتوضا قبل، وان كان عليه جنابه لازم يغتسل قبل، يا ناس، الرجل الان منفصل بعضها من بعض، نعم، تومء هكذا، قال: لازم، قال: يروح يتغسل ويجيء، ولكن اشتراط كمال الطهاره في الجبيره قول ضعيف جدا. اولا: لان المسح عليها عزيمه وضروره. ثانيا: انها تاتي مفاجاه، ما هي مثل الخف متي شءت لبسته. وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من الاصحاب، وهو روايه عن احمد قويه اختارها كثير من الفقهاء؛ ان الجبيره لا يشترط لها ان يلبسها علي طهاره، وعلي هذا فيكون هذا من الفروق بين الجبيره والخف. واذا شءتم ان نعدها -الفروق بين الجبيره والخف- حتي نحصيها؛ لان العلم بالفروق والتقاسيم والضوابط هذا مهم لطالب العلم، مثلا نقول: الجبيره لا تختص بعضو معين، و(...) تختص بعضو معين؛ وهو الرجل في الخف، والراس في العمامه والخمار بخلاف الجبيره. وبذلك نعرف خطا بعض المفتين الذين افتوا بان المراه يجوز لها ان تلبس (المناكير) لمده يوم وليله، (المناكير) جمع (منكار)، ولا لا؟ طالب: صيغه منتهي الجموع هذه. الشيخ: اي نعم، صيغ منتهي الجموع (مناكير). طالب: جمع (منكر) يا شيخ. الشيخ: لا؛ لان مناكير ما تكون الا اذا كان المفرد خماسيا قبل اخره حرف عله (عصفور) و(عصافير)، (مفتاح) (مفاتيح)، هذا نقول: (منكور) خليه (منكور) مفرد، و(مناكير) جمع. علي كل حال نقول: هذا غير صحيح؛ لان المسح انما ورد فيما يلبس علي الراس وعلي الرجل فقط؛ ولهذا لما كان الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك عليه جبه شاميه كان اكمامها ضيقه اراد ان (...) يتوضا عليه الصلاه والسلام ما استطاع؛ طلع ايده هكذا، وطلع من تحت حتي صب عليه المغيره ، لو كان المسح يجوز في مثل هذا الحال علي غير الراس والرجل كان يمسح علي هذا الكم، ويمشي، اذن هذا فرق. الفرق الثاني: المسح علي الجبيره جاءز في الحدثين، وعلي الثلاثه الاخري في الحدث الاصغر. الفرق الثالث: المسح في الثلاثه مءقت، وفي الجبيره غير مءقت. الفرق الرابع: الثلاثه تلبس لا بد علي الطهاره علي اختلاف بين العلماء في العمامه والخمار، وهذه لا يشترط لها الطهاره. قال المءلف رحمه الله.. طالب: بدانا بتعديد الفروق بين.. الشيخ: عددنا اظن اربعه فروق، من ياتي الينا منها بواحد، مءلف؟ الطالب: (...). الشيخ: قال: (ومن مسح في سفر، ثم اقام) فانه يتم مسح مقيم، ان بقي من المده شيء، وان انتهت المده خلع؛ مثال ذلك: رجل مسافر اقبل علي بلده، وحان وقت الصلاه، فمسح، ثم وصل الي البلد، هل يتم مسح مسافر؛ ثلاثه ايام، او مسح مقيم يوم وليله؟ مسح مقيم يتم؛ لان المسح ثلاثه ايام لمن كان مسافرا، والان انقطع السفر، فكما انه لا يجوز له قصر الصلاه لما وصل الي بلده، فانه لا يجوز له ان يتم مسح المسافر، انتهي. فاذا كان قد مضي علي مسحه يوم وليله، ووصل بلده، ماذا يصنع؟ يخلع؛ لانه انتهي المسح، وان مضي يومان يخلع ولا لا؟ طلبه: يخلع. الشيخ: يخلع، وان مضي يوم دون ليله. طلبه: بقي له ليله. الشيخ: بقي له ليله، ولهذا قال: (يتم مسح مقيم) . (او عكس) ، ويش معني عكس؟ يعني مسح في اقامه، ثم سافر، فانه يتم مسح مقيم، كيف يتم مسح مقيم ليش؟ قالوا: تغليبا لجانب الحظر، لنفرض انه مسح يوما وهو مقيم، ثم سافر، بقي عليه ليله، تمت الليله، ما بعد الليله فيه مبيح وحاظر؛ السفر يبيحه والحظر لا يبيحه، يمنعه، قالوا: فنغلب جانب الحظر احتياطا، عرفتم الان ولا لا؟ الصوره واضحه، والتعليل واضح؛ لانه بعد تمام اليوم والليله، ما زاد علي ذلك فيه مبيح وحاظر؛ الاقامه تمنعه، تحظره، والسفر يبيحه، فحينءذ يءخذ بالحاظر؛ لان الاخذ بالحاظر احوط؛ فانك اذا خلعت وتوضات وغسلت قدميك؛ لا شبهه بعبادتك بعد هذا، وان انت مسحت؛ صار في عبادتك شبهه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» . والروايه الثانيه عن احمد: انه يتم مسح مسافر كالعكس؛ لانه وجد السبب الذي يستبيح به هذه المده، قبل ان تنتهي مده المقيم، اما لو انتهت مده المقيم؛ مثل ان تم له يوم وليله في مسحه، ثم سافر بعد ذلك قبل ان يمسح، ففي هذه الحال يجب عليه ان يخلع. اما والمسح باق وقد وجد السبب الذي تمتد به المده فانه يبقي، وهذه الروايه قيل: ان الامام احمد -رحمه الله- رجع اليها، وانه رجع عن قوله الاول والله اعلم، لكن هذه روايه قويه؛ بانه اذا بدا في المسح مقيما ثم سافر؛ فانه يتم مسح مسافر. فيه مساله نذكرها استطرادا؛ لو دخل الوقت عليه، ثم سافر، هل يصلي صلاه مسافر او صلاه مقيم؟ طالب: صلاه مقيم. الشيخ: المذهب: يصلي صلاه مقيم، والصحيح انه يصلي صلاه مسافر. هذه قريبه من هذه؛ لانه الان صلاها وهو مسافر، وقد قال الله تعالي: {واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه} [النساء: ١٠١]، كما انه لو دخل الوقت عليه وهو مسافر، ثم وصل الي بلده يتم. يقول المءلف: (او شك في ابتداءه) ؛ يعني هل مسح وهو مسافر او مسح وهو مقيم؟ فانه يتم مسح مقيم ليش؟ احتياطا. وبناء علي القول الثاني يتم مسح مسافر؛ لان القول الثاني يقول: حتي لو تيقن انه مسح وهو مقيم؛ فان له ان يتم مسح المسافر، لكن هذا الذي قال المءلف: (او شك في ابتداءه) مبني علي المذهب. فهذه ثلاث مساءل: اذا مسح في سفر ثم اقام، او مسح مقيما ثم سافر، او شك هل ابتدا المسح في السفر او في الاقامه؛ في هذه المساءل الثلاث الواجب عليه ان يتم مسح مقيم. والصحيح انه اذا مسح مسافرا، ثم اقام؛ يتم مسح مقيم، واذا مسح مقيما، ثم سافر؛ يتم مسح مسافر، ما لم تنته المده قبل سفره، فان انتهت مده الحضر قبل سفره فلا يمكن ان يمسح. يقول: (وان احدث، ثم سافر قبل مسحه؛ فمسح مسافر) احدث وهو مقيم. (ثم سافر) قبل ان يمسح، فانه يتم مسح مسافر؛ لانه لم يبتدء المسح في الحظر، وانما كان ابتداء مسحه في السفر. وبناء علي هذا يتبين لنا رجحان القول الذي رجحانه من قبل؛ من ان ابتداء مده المسح من المسح لا من الحدث، هم هنا وافقوا ان الحكم معلق بالمسح لا بالحدث، وهذا مما يرجح القول الذي اشرنا اليه من قبل، ويلزم المذهب او اصحاب المذهب -رحمهم الله- بان يقولوا بالقول الصحيح، او يطردوا القاعده، ويجعلوا الحكم منوطا بالحدث، ويقول: اذا احدث، ثم سافر، ومسح في السفر، فيلزمه ان يمسح مسح مقيم، والا حصل تناقض. قال: (ولا يمسح قلانس ولفافه، ولا ما يسقط من القدم، او يري منه بعضه) (لا يمسح القلانس) ، ويش القلانس هذا؟ القلانس نوع من اللباس اللي يوضع علي الراس، وهي عباره عن طاقيه كبيره شوي يلبسها الانسان، ممكن ان نقول: نقربها الي الاذهان بالقبع، تعرفون القبع؟ معروف القبع؛ شيء يلبس علي الراس من الصوف، ويفتح للوجه. طالب: جحفيه يا شيخ. طالب اخر: طربوش هذا. الشيخ: يسمي طربوش وجحفيه، علي العموم هذا الذي يلبس علي الراس يقول المءلف: انه (لا يمسح القلانس) ، لماذا؟ لان الاصل وجوب مسح الراس عدل عن الاصل في العمامه لورود النص بها، فيبقي ما عداه علي الاصل؛ وهو وجوب مسح الراس؛ لان الله عز وجل يقول في القران: {وامسحوا برءوسكم} [الماءده: ٦] الحاءل يمنع ان نمسح بالراس، تستثني العمامه؛ لورود النص بها، وعلي هذا فالقلانس لا تمسح؛ يخلعها الانسان، ويخلع عن راسه، ويمسح. وقال بعض الاصحاب -رحمهم الله-: انه يمسح القلانس، ولا حرج اذا كانت مثل العمامه يشق نزعها؛ فانها تمسح، اما ما لا يشق نزعه مثل الطاقيه هذه المعروفه عندنا او الغتره ما يمسح؛ ففرق بين الشيء الذي يشق نزعه، ويحتاج في خلعه ورده الي نوع من العناء، هذا يمسح عليه، والشارع لا يفرق بين متماثلين، ولا يجمع بين مفترقين؛ لان الشرع من لدن حكيم خبير جل وعلا، والعبره في الامور بماذا؟ بمعانيها، لا بصورها؛ فالعبره بالمعاني، وما دام الشارع اجاز ان نمسح علي العمامه، فما كان مثلها في مشقه النزع فانه يعطي حكمها. واما قوله: (ولفافه) ؛ فاللفافه هذه في القدم؛ يعني ولا يمسح الانسان لفافه لفها علي قدمه؛ لانها ليست بخف، فلا يشملها حكمه. اللفافه هل يمكن احد يلفها علي رجله؟ نعم، في زمن مضي حين كان الناس في اعواز وفاقه، لا يجدون خفا، فياتي الانسان وياخذ خرقا يلفها علي رجله ويربطها؛ لان ما عندهم شيء، مثل هءلاء لا يجوز لهم المسح؛ والعله؛ لان الاصل وجوب غسل القدم، خولف هذا الاصل في لابس الخف، لماذا؟ لورود النص به، فيبقي ما عداه علي الاصل. والعله في هذه، او سوق الدليل علي هذا الوجه ممكن ان نرده كما رددناه في العمامه؛ ولهذا اختار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- انه يجوز المسح علي اللفافه، وقال: ان اللفافه يعذر فيها صاحبها اكثر من الخف، ايما اسهل ان تخلع الخف تغسل الرجل وتلبس الخف او ان تحل هذه اللفافه، ثم تعيدها مره اخري؟ طلبه: الخف اهون. الشيخ: الخف اهون، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: فاذا كان الخف قد اباح الشرع المسح عليه، فاللفافه من باب اولي، ثم ان السريه التي بعث النبي عليه الصلاه والسلام، وامرهم ان يمسحوا علي العصاءب وعلي التساخين ؛ فانه يمكن ان ناخذ من كلمه (التساخين) جواز المسح علي اللفافه؛ لانه يحصل بها تسخين القدم. والغرض الذي من اجله تلبس الخفاف موجود في من يلبس اللفافه، والصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في هذا. قال: (ولا ما يسقط من القدم) ، يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، وهذا بناء علي ما سبق؛ انه يشترط ثبوته بنفسه او بنعلين الي خلعهما، الذي يسقط من القدم لا يجوز المسح عليه، لماذا؟ لانه خف غير معتاد، فلا يشمله النص، الناس ما هم يلبسون خفافا.. نهض الانسان رجله ليمشي، سقط الخف، ولا لا؟ احد بيلبس هذا الخف؟ الطلبه: لا. الشيخ: ما احد لبسه، ويش الفاءده اني نزعت رجلي؟ سقط الخف، ثم اخذته، اذا خطوت اخذته، ولبست الثاني، ولما باخطو الثانيه سقط، هذا ما يمكن الا مثلما قال الاخ بيسحب سحب رجليه، هذا يمكن ما يسقط، هم يقولون ما دام خفا غير معتاد فانه لا يجوز المسح عليه، وهو -في الواقع- فيمن يمشي لا شك انه لا يلبسه احد، لكن لو فرضنا ان رجلا لا يمشي؛ مريض مقعد، يدخل رجله في هذا الخف لاجل تدفءتها، فهل يجوز المسح او لا يجوز؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: علي كلام المءلف لا يجوز؛ لان الذي يسقط من القدم ايضا سيكون واسعا، واخراج هذا الرجل رجله من هذا الخف سهل يسير؛ فيخرجها، ويغسلها، وينشفها، ويردها ثانيه. (ولا يري منه بعضه) ؛ يعني ولا يمسح، ما يري منه بعضه، كيف؟ يعني اذا كان الخف يري منه بعض القدم؛ فانه لا يمسح، ولو كان البعض قليلا؟ نعم، وهذا مبني علي ما سبق من اشتراط ان يكون الخف ساترا للمفروض، فاذا كان يري منه بعض القدم؛ فانه لا يمسح، وسواء كان يري من وراء حاءل، او يري من دون حاءل، كيف يري من وراء حاءل؟ مثل ان يكون خفيفا، او يكون زجاجا، لو فرض ان هذا الخف فيه مثلا علي قدر العين زجاجه تشوف الخف من وراءها، لكنه حاءل.. طالب: القدم. الشيخ: القدم في الخف شيء علي قدر العين من الزجاج، القدم يري من وراءه، ولكنه حاءل ولا غير حاءل؟ طلبه: حاءل. الشيخ: حاءل، فعلي المذهب لا يجوز المسح عليه، وسبق لنا الخلاف في هذه المساله، وان الصحيح جواز ذلك للاطلاق. ثم انتقل المءلف الي مساله تقع كثيرا، قال: (فان لبس خفا علي خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني) ، هذا يقع ولا ما يقع؟ طلبه: يقع. الشيخ: يقع، مثل: الشراب والكنادر، هذا خف علي خف، ونحن اولا: نبحث هل يجوز المسح عليهما؟ قبل ان نعرف هل المسح علي الاعلي ولا علي الاسفل، هل يجوز المسح عليهما ام لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ان كانا مخرقين لم يجز المسح عليهما علي المذهب ولو سترا؛ لان كل واحد منهما لو انفرد لم يجز المسح عليه؛ فلا يمسح عليهما؛ مثاله: لبست شرابتين واحده مخروقه من الاسفل، وواحده مخروقه من الاعلي، الان الستر حاصل ولا غير حاصل؟ طلبه: حاصل. الشيخ: حاصل، لكن لو انفردت كل واحده منهما لم يجز المسح عليها، فلا يجوز المسح عليهما، لا علي الاعلي، ولا علي الاسفل، كذا؟ لو كانا صحيحين، لو كانا الخفان صحيحين؟ طلبه: يجوز. الشيخ: جاز المسح عليهما؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: واضح؛ لان كل واحد منها لو انفرد جاز المسح عليه. لو كان احدهما سليما والاخر مخرقا؟ يقولون: انه يجوز المسح عليهما؛ لانه حصل الستر، واحدهما لو انفرد؛ جاز المسح عليه، فيجوز المسح عليهما في هذه الحال، فصار الان اما ان يكونا مخرقين، او سليمين، او الاعلي سالما والاسفل مخرقا، او بالعكس، فيجوز المسح في ثلاث صور: اذا كانا سليمين، واذا كان الاعلي سليما والاسفل مخرقا، او بالعكس، في هذه الصور الثلاث يجوز المسح، واذا كانا مخرقين لم يجز المسح. والصحيح: انه يجوز المسح عليهما مطلقا، بناء علي انه لا يشترط ستر محل الفرض ما دام اسم الخف باقيا. اذا لبس خفا علي خف، فهل الحكم للاعلي؟ يعني اذا لبس علي وجه يصح المسح، فهل يكون الحكم للاعلي او للاسفل؟ طلبه: للاعلي. الشيخ: لا، فيه تفصيل؛ نفصل علي المذهب، وبعدين نشوف؛ ان كان قبل الحدث يقول المءلف: (فالحكم للفوقاني) ، وان كان بعد الحدث (فالحكم للتحتاني) ؛ فمثلا هذا رجل لبس شرابا، ثم احدث، ثم لبس شرابا اخر. طلبه: للاسفل. الشيخ: الحكم للاسفل؛ يعني لا يمكن ان يمسح علي الاعلي، فان لبس الاعلي بعد ان مسح الاسفل فالحكم للاسفل. طالب: (...). الشيخ: لا، احدث، هذا رجل لبس الشرابه، ثم احدث ومسح عليها، ثم صار في اخر النهار برد شديد فلبس شرابه اخري فوق العليا، لكنه لبسه وهو علي طهاره.. طالب: طهاره مسح. الشيخ: اي، علي طهاره مسح، هل الحكم للاول للتحتاني ولا للفوقاني؟ المذهب -كما تري- الحكم للتحتاني؛ لانه لبسه بعد الحدث، ولا يكون الحكم للفوقاني الا اذا لبسه قبل الحدث. وقال بعض اهل العلم: انه اذا لبس الثاني علي طهاره؛ جاز المسح عليه، يجوز المسح عليه؛ لانه يصدق عليه انه ادخل رجليه طاهرتين، فاذا كان يصدق عليه فالحديث: «دعهما؛ فاني ادخلتهما طاهرتين» . والاصحاب -رحمهم الله- نصوا علي ان المسح علي الخفين رافع للحدث، ما هو كالتيمم مبيح علي رايهم؛ فالان لبس الخف الثاني علي طهاره تامه، فلماذا لم يمسح؟ وهذا القول قوي جدا؛ لان علته ظاهره، اما لو لبس الثاني وهو محدث فانه لا يمسح؛ لانه لبسه علي غير طهاره. طالب: (...). الشيخ: نعم، الاخيره بعد ان مسح الاول احدث، ثم لبس الثاني وهو محدث؛ فلا يمسح الان؛ لانه لبسه علي غير طهاره. طالب: فاذا لبس قبل الحدث الحكم للفوقاني ولا للتحتاني؟ الشيخ: الحكم للفوقاني يمسح الاعلي. طالب: ولا يجوز المسح عليه؟ الشيخ: اصبر، بارك الله فيك؛ يمسح الاعلي، لكن هل يجوز ان يمسح الاسفل في هذه الحال؟ الجواب: نعم، يجوز، وانما قال المءلف: (الحكم للفوقاني) ؛ لبيان جواز المسح عليه. فالحاصل الان: اذا لبس خفا علي خف فاما ان يكون بعد الحدث او قبل الحدث؛ بعد الحدث من اول ما لبسه، او بعد الحدث؛ ان كان بعد الحدث تعين المسح علي التحتاني؛ اللي هو الاول، ولا يجوز ان يمسح علي الفوقاني باي حال من الاحوال سواء لبس علي طهاره ام لا، هذا المذهب، وان كان قبل الحدث فالحكم للفوقاني، ويجوز المسح علي التحتاني؛ لانه الاصل. بقينا اذا كان في الحال التي يمسح الاعلي فيها لو خلعه بعد مسحه فهل يمسح ما تحته؟ يعني مثلا رجل لبس شرابتين، وصار يمسح علي العليا، وفي اثناء النهار احتر؛ يعني: احتر؛ تعرفونه ولا ما تعرفونه؟ وقال: باخلع الاعلي فخلعه، هل له ان يمسح التحتاني او لا؟ طلبه: لا. الشيخ: المذهب لا، وهذا فاءده قولنا: انه يكون الحكم للفوقاني، هم يقولون: اذا مسح علي الفوقاني خلاص تعلق الحكم به، اذا خلعه بعد مسحه لم يجزءه ان يمسح علي ما تحته، هذا المذهب. والقول الثاني: يجوز جعلا للخفين بمنزله الظهاره والبطانه، ويش معني الظهاره والبطانه؟ لغه جديده دي، لو كان عنده خف؛ يعني مصنوع من طبقتين، العليا تسمي ظهاره، والثانيه: الداخليه بطانه، هذا الخف الذي له وجهان لنفرض انه بعد مسحه تمزق الوجه الاعلي اللي هي الظهاره هل يمسح علي البطانه؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم يمسح حتي علي المذهب.. "},{"Id":1679,"Name":"01 كتاب الطهارة 11","Sort":11,"Version":0,"LessonText":"
\n

كخف واحد، فإذا خلع الأعلى جاز؟
طالب: أن يمسح على الأسفل.
الشيخ: أن يمسح على الأسفل، وهذا القول أيسر للناس؛ لأن كثيرًا من الناس يلبس كنادر على الشراب ويمسح الكنادر، وإذا بغى ينام خلعها، على المذهب: ما عاد يمسح على الشراب من الغد، السبب: لأنه إذا خلع الممسوح انتهى زمن المسح، ما عاد يعيده.
وعلى القول الثاني اللي أشرنا إليه يجوز يمسح على الشراب ولَّا لا؟ يجوز أن يمسح على الشراب، فإذا مسح على الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المرة الثانية أيضًا؛ لأنه لبسهما على طهارة.
وهذا أيسر للناس، فمن سلكه -ولا سيما إذا سُئل واستفتي بعد وقوع المسألة- فهو حسن؛ لأن اشتراط ما ذكره الأصحاب رحمهم الله في النفس منه شيء؛ يعني: كونه إذا خلع الخف الأعلى وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من إعادة المسح ثانيًا على الأسفل، هذا محل نظر؛ لأن الرِجل الآن لما سترت بالخفين صار فرضها المسح، سواء على الأعلى ولَّا على الأسفل.
أما إذا كان الإنسان في سعة، فالأحسن أنه إذا خلع الممسوح الأعلى يخلع الأسفل إذا أراد أن يتوضأ، لكن أحيانًا يجيء واحد يسأل يقول: أنا أمسح على كنادر، لكن لما بغيت أنام خلعتهم، ولما قمت أصلى الفجر مسحت على الشراب ولبست، فكوننا نلزمه بأن يقضي ما فات صعب؛ يعني: ممكن أن نفتيه بهذا القول؛ لأنه أيسر، وليس هناك دليل بيِّن للمذهب في هذه المسألة.
طالب: (...) إذا لبس خفًّا على خف، والخف الثاني مخرقة والثاني سليم (...) الخف الفوقاني، ونعتبر أنه لا يصح المسح؟
الشيخ: لا، هم يرون أنه يصح، حتى لو كان الأعلى مخرقًا يجوز المسح عليه.
الطالب: كيف نحن نقول..
الشيخ: هذا مما يؤيد القول الثاني؛ أن هذين الخفين بمنزلة خفٍّ واحد، وأنهما كالظِّهارة مع البطانة.

طالب: الظِّهارة والبطانة كلاهما يستران إذا كان الخف..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو كلاهما يستران، أنت تعرف الزربول؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو يستر كله؟
الطالب: لا.
الشيخ: إي نعم، الظِّهارة فيه بس على ظهر القدم.
طالب: اسمها أيش يا شيخ؟
الشيخ: اسمها الزُّربول.
طالب: أيش الزُّربول هذا يا شيخ؟
الشيخ: هذا موجود حتى في لغة الفقهاء، الفقهاء يقولون: الزُّربول.
طالب: ويش هو؟
الشيخ: الزُربول غير الزنبور.
طالب: ما هي الكنادر يا شيخ؟
الشيخ: لا، الزرابيل عبارة عن صوف منسوج على قدر الرِّجْل، وهذا الصوف يُلبَّس جلد من فوق طبقة واحدة، ومن أسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز.

طالب: (...) جلود الكنادر؟
الشيخ: لا، هذا شيء آخر، هذا يسمونه عندنا جرابات؛ جراب، أما الزُّربول فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان عندنا.
الطالب: موجود (...).
الشيخ: (...) من الصوف ويتحط عليه جلد من فوق، ومن أسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال.

طالب: إذا لبس، ثم مسح، ثم لبس، فما الحكم؟

\n

الشيخ: الحكم على المذهب: للتحتاني، المذهب: إذا مسحت شيئًا تعلق الحكم به، سواء أعلى ولَّا أسفل، وعلى القول الثاني: يقولون: ما دام لبسه على طهارة فلا حرج أن يمسح على الأعلى.
طالب: سترة الصلاة (...) هل يخلعه عند الصلاة؟
الشيخ: ما يلزم يخلعه؛ إن شاء خلعه، وإن شاء لم يخلعه.
الطالب: يعني جائز خلعه.
الشيخ: إي نعم، لكن إذا عاده لازم يعيده على طهارة؛ يعني: إن كان باقيًا على طهارة ما يخالف يخلعه، ثم إذا انتهى، إلا على المذهب، فهو إذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه.

طالب: اختيار شيخ الإسلام (...).
الشيخ: واللهِ ورد فيه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وحمل عليه حديث: أمسح يومًا؟ قال: «نَعَمْ»، قال: يومين؟ قال: «نَعَمْ»، قال: ثلاثة؟ قال: «نَعَمْ»، وما شئت .

(...) قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وبعده الحكم للتحتاني؛ للأسفل، هذا هو المذهب، ذكرنا رأيًا آخر؛ مخرق لكنهما خَرْقُ أحدهما يقابل سليم الآخر؛ يعني: قد ستر، فالمذهب؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز المسح عليهما أبدًا، لا على الأعلى ولا على الأسفل؛ لأن كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع.
إذا كان الأعلى سليمًا والأسفل مخرقًا جاز المسح على الأعلى فقط، ولا يمكن يمسح على الأسفل، ولَّا لا؟ لأن الأسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الأعلى يصح، وإن كان بالعكس؛ الأسفل سليمًا والأعلى مخرقًا جاز المسح عليهما جميعًا، يخير؛ إما على الأعلى، وإما على الأسفل، فصار يُخيَّر فيهما إذا كانا سليمين، أيش بعد؟ وإذا كان الأسفل السليم، يخير فيهما.
يمتنع مسح الأسفل إذا كان معيبًا والأعلى سليمًا، يمتنع مسحهما جميعًا إذا كان معيبين، هذا المذهب، والصحيح أنهما إذا سترا -ولو كانا معيبين- فإنه يجوز المسح عليهما.
طالب: جعلناها في الحصة الماضية ثلاث حالات فقط؛ أن يكون أحدهما معيبًا والثاني سليمًا.
الشيخ: إي، أحدهما، بس ما فصلنا.
طالب: ما فصلنا؟
الشيخ: إي.
طالب: يا شيخ (...).

\n

***

\n الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) أراد المؤلف رحمه الله أن يبين موضع المسح وكيفيته، فقال: (\n ويمسحُ أكثرَ العِمَامة) وجوبًا؟ إي، وجوبًا، لا بد أن يكون المسح شاملًا لأكثر العِمَامة، لو مسح جزءًا منها ما صح، وإن مسح الكل فلا حرج؛ لو أدار مثلًا يده كذا على عمامته فلا حرج، لكن لو مسح أكثرها ولا مسح اللي فوق كفى، ويستحب إذا كانت الناصيةُ بادية أن يمسح الناصية مع العِمَامة.\n
قال: (\n وظاهرَ) ولَّا (\n وظاهرِ)؟\n
\n طلبة: وظاهرَ.\n
\n طالب آخر: وظاهرِ بالكسر.\n
\n الشيخ: بالكسر، اختلفتم، (\n وظاهرِ) بالكسر؛ يعني: وأكثرَ ظاهرِ، لا يمسح الظاهر كله، وإنما يمسحُ أكثر ظاهر القدم؛ يعني: أعلاه دون أسفله وعقبه.\n
الدليل أن المسح مختصٌّ بالظاهر: حديث المغيرة بن شعبة: \n مسح خفيه \n ، فإِن ظاهره أن المسحَ بالأعلى، وحديث علي بن أبي طالب -وإن كان فيه نظر، ولكنه حسنه بعضهم- قال: \n لو كان الدِّين بالرأي، لكان أسفلُ الخُفِّ أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح أعلى الخُفِّ \n ، فلما قال هكذا عَلِمْنا أن الأعلى هو محل المسح.\n
وأما قوله: \n لو كان الدِّين بالرَّأي، فهذا فيه إشكال عظيم؛ وهو أن يقال: المراد بالرأي هنا العقل، وهل الدِّين مخالفٌ للعقل؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، والجواب على هذا الإشكال أن يقال: مراد علي بن أبي طالب -إن صحَّ الحديث عنه– مراده بالرأي ظاهر الرأي، كما قال تعالى: \n {وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ} [هود: ٢٧] يعني: في ظاهر الأمر.\n
في ظاهر الأمر قد يقول قائل: أسفل الخف أولى؛ لأنه هو الذي يباشر التراب والوساخة، فكان أولى بالمسح من أعلاه، أعلاه أنظف كيف يمسح؟! ولكننا نقول: عند التأمل تجد أن العقل يدل على أن مسح أعلاه هو الأولى؛ لأن المسح لا يُراد به التنظيف والتنقية، يُراد به التعبُّد، ولو أننا مسحنا أسفلَ الخُفِّ لكان في ذلك تلويثٌ له؛ زيادة، لو فرض أن فيه أذي صار ذلك تلويثًا أكثر، فصار الرأي الصحيح هو مسح أعلاه.\n
وكيف يمسح أعلاه؟ يقول: (\n من أصابعه إِلى ساقه) من أصابع الرجل إلى ساقه، وقد وردت آثارٌ عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة، وقال بها أهل العلم: إنه يمسح بأصابعه هكذا مفرَّقة، حتى يُرى فوق ظهره خطوط الأصابع؛ يعني: ما هو ابتدأ بالراحة بالأصابع، هكذا، بالأصبع هكذا، من أصابع الرجل إلى ساقه.\n
(\n دون أسفله وعقبه) فلا يُمْسَحوا؛ لأن الأسفل والعقب ليسا أعلى القدم، والمسح إنما ورد في الأعلى، كما في حديث المغيرة في ظاهره، وفيه روايات -في حديث المغيرة- تدل على ما دلَّ عليه حديثُ علي بن أبي طالب.\n
قوله: (\n من أصابعه إِلى ساقه) إذا فرضنا أن الخُف أكبر من الرِّجْل، فهل الواجب أن يمسح ما يحاذي رؤوس الأصابع أو يمسح من طرف الخُفِّ؟ أنتم فاهمين هذه؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: هو في بعض الأحيان تكون الكندر كبيرة أكبر من القدم، هل يمسح من طرفها، ولَّا نقول: لا، الواجب أن تمسح مما يحاذي رؤوس الأصابع؟\n
\n طلبة: ما يوازي الأصابع.\n
\n الشيخ: إي، فيه عندنا ظاهر، وعندنا باطن، فظاهر أنه مسح على خُفيه أنه يمسح الخُف من طرف الخف إلى ساقه، بقطع النظر عن كون الرِّجْل صغيرة فيه أو كبيرة، وإذا نظرنا إلى المعنى -وهو الباطن- قلنا: إن هذا الخُف زائدٌ عن الحاجة، فالزائدُ لا حُكم له، ويكونُ الحكم مما يُحاذي الأصابع، فأيهما أحوط؟\n
\n طالب: الأول.\n
\n الشيخ: الأول أحوط، فنأخذ به.\n
وقال: (\n دون أسفله وعقبه) قال رحمه الله: (\n ويمسح على جميع الجبيرة) عندي أنا (\n ويمسح وعلى جميع الجبيرة) (\n يمسح) من الشرح الظاهر، (\n وعلى جميع الجبيرة) الجبيرة يمسح عليها جميعًا؛ لأن ظاهرَ حديث صاحب الشجَّة: \n «وَيَمْسَحَ عَلَيْهَا» \n أنه يمسح على كل الجبيرة، وقد سبق أنه يشترط في الجبيرة ألَّا تتجاوز؟\n
\n طلبة: موضع العادة.\n
\n الشيخ: موضع العادة، فيمسح على كل الجبيرة من كل جانب، الجبيرة يعني مثل اللزقة على الجرح، أو الجبس على الكسر، أو ما أشبه ذلك.\n
\n طالب: اللزقة.\n
\n الشيخ: وكذلك اللزقة يمسح على جميع الجبيرة.\n
وقول المؤلف: (\n يمسح) في المسائل الثلاث، هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزئ أو لا يجزئ؟ قال بعض أهل العلم: إنه لا يجزئ؛ لأن هذا خلاف ما جاء به الشَّرع، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، فلا بد أن تمسح، ما كان الرسول يغسل خفيه، لكن مسح العمامة ما يرد؛ لأنه حتى الرأس يمسح، كذلك الجبيرة قالوا: ويمسح عليها، ثم إننا إذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصة أيش؟\n
\n طالب: عنتًا ومشقة.\n
\n الشيخ: عنتًا ومشقة، كيف (...)؟ وقال بعض أهل العلم -توسط- قال: يجزئ الغسل إن أمرَّ يده عليها؛ لأن إمرار اليد معناه؟\n
\n طالب: يشمل المسح.\n
\n الشيخ: معناه: المسح، وهذا أحوط؛ أنك إذا صار عليك لزقة مثلًا على الظهر أو في أحد الأعضاء، وأردت أن تتطهر خلِّ الماء يمشي عليه، لا مانع، لكن الأحوط أن تمسح، ثم إن بعض اللزقات يكون فيها دهنية، إذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عنها.\n
\n طالب: بعيدة شوية.\n
\n الشيخ: ويش البعيد؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ومن الأمثال المشهورة عندهم: ما يحك ظهرَك إلا ظفرُك.\n
\n طالب: جلدك.\n
\n الشيخ: أنا سمعتها (ظهرك).\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الجلد ما هو بصحيح، الجلد كل شيء يحكه.\n
على كل حال، الظاهر أنه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الإنسان، وأنتم -إن شاء الله تعالى- تجربون، لكن في غير هذا الموضع!\n
فهمنا كيفية المسح، صار الآن المؤلف يرى أن المسح بالنسبة للعمامة على أكثرها، بالنسبة للخف على أكثرِ ظاهرِه، ما هو على أكثره، بالنسبة للجبيرة على جميعها، فصار عندنا: أكثر، وأكثر ظاهر، وجميع.\n
والبحث الثاني ذكرنا فيه هذا هل يجزئ الغسل أم لا؟ وفيه للعلماء ثلاثة آراء، والأرجح أنه إذا احتاج إلى الغسل يمسح عليه، حتى لا يخرج عن صفة ما جاءت به السنة.\n
قال: (\n ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) ويش معنى (\n محل الفرض)؟ الرِّجْل الفَرْضُ أن تُغسَلَ كلها إلى الكعبين، فإِذا ظهر من القدم بعضُ محلِّ الفرض، مثل طلع رجله حتى طلع الكعب، الآن ما عاد يمكن يلبس، لازم يستأنف الطهارة، ويغسل رجليه كلها، كذلك في الرأس، لو أنها العمامة زلت شوي، وارتفعت عما جرت به العادة فإنه لا يمسحها، بل يستأنفَ الطَّهارة، وهذا بناء على أنه يشترط للبس العمامة أن تكون على طهارة، أما على القول الثاني فلا تجد هذه المسألة بالنسبة للعمامة، أيهم؟\n
\n طالب: المسألة الأولى.\n
\n الشيخ: المسألة الأولى، إذا ظهر بعض محل الفرض فإنه يستأنفَ الطَّهارة، قلت: لو أراد يطلع الجورب أو الخف وظهر الكعب، هذا بعض محل الفرض، أما لو ظهرت الرجل كلها واضح، لكن إذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فإنه تنتقض طهارته ويستأنفها ويغسل قدميه، نقول: لأنه زال أثر المسح، الآن خلينا نفهم الحكم وبعدين التعليل.\n
كذلك لو فرض أن الشرابة، الشرابة ويش نسميها؟\n
\n طلبة: جورب.\n
\n الشيخ: جورب، أن الجورب ينشق وطلع طرفُ الإبهام، أو ينشق من عند العقب وطلع بعض العَقِب، فإنه ينتقض وضوؤه ويستأنف الطَّهارة من جديد، وهذا مبني على أي شيء؟ على أن ما ظهر فرضه الغسل، وإذا كان فرضه الغسل فإن الغسلَ لا يُجامِعُ؟\n
\n طالب: المسح.\n
\n الشيخ: المسح، فلا بد إذن من أن يعيد الطَّهارة، ثم يغسل قدميه، ثم يلبس.\n
القول الثاني في هذه المسألة: أنه ما دام على وضوئه فإنه لا ينتقض وضوؤه، وترى هذا مراد المؤلف رحمه الله (\n ومتى ظهر بعضُ محلِّ الفرض بعد الحدث) مراده بعد الحدث، أما لو ظهر بعضُ محلِّ الفرض أو كلُّ الفرض قبل الحدث الأوَّل فإنه لا يضر؛ يلبس ويمشي.\n
\n طالب: الحدث الأول؟\n
\n الشيخ: قبل الحدث الأول، مثل لبس خُفَّيه لصلاة الصُّبح، وبقي على طهارته إلى قُرب الظُّهر، في الضُّحى رأى أنه حر فخلع الخُف، وهو في أثناء طهارته باقٍ على طهارته لبسه ثانية، يجوز ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز؛ لأنه على الطهارة الأولى، لكن كلامه (\n بعد الحدث) فيقول: إنه يبطل مسحه، ولا بد أن يستأنف الطهارة من جديد.\n
القول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يجب عليه استئناف الطهارة، ولو أخرج كل الرِّجل، خلع الخف مرة وهو على طهارة فطهارته باقية، وعلَّلوا ذلك بأنه لا دليل على النقض، فهذا الرجل لما مسح على الخف تمت طهارته؟ أجيبوا.\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لما مسح على الخف تمت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فنقول لمن قال: إن الإنسان إذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استئناف الطهارة، نقول له: أين الدليل؟ هات دليلًا، سوف يبحث في كل أدلة الدنيا ما يجد دليلًا على ما قال.\n
ثم نقول: ما تقول في رجل مسح على رأسه، وعليه شعر كثير ما يصل إلى باطن رأسه ولا بَلَل، كل الرأس مملوء من الشعر، مسح على رأسه، ثم بعد أن تم وضوؤه حلق رأسه، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا ينتقض.\n
\n الشيخ: ما ينتقض؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ويش الفرق؟\n
\n طالب: لا فرق.\n
\n الشيخ: لا فرق في الحقيقة، قالوا: هناك فرق، لكن أنتم أغبياء ما تعرفوه، هناك فرق، ما هو الفرق؟\n
قال: لأن المسح في الرأس أصلي، والمسح في الخف فرعي، كيف تسوون بين الفرع والأصل؟ وهذه تحير، ويش نقول له؟\n
نقول: ما دمنا اتفقنا على أن المسح تعلَّق بشيء زال، فكونه أصلي أو فرعي هذا غير مؤثِّر في الحكم، المهم أن الذي تعلقت به الطهارة -وهو الشعر في الرأس والخف في القدم- زال وراح من الإنسان فلا فرق، لكن لو قاسه رجل على من قطعت يده بعد وضوئه، يصح القياس ولَّا ما يصح؟\n
\n طلبة: ما يصح.\n
\n الشيخ: هذا نعم، ما يصح القياس؛ لأن محل الفرض زال بالكلية، صح ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، والله أعلم.\n
\n طالب: على الجبيرة.\n
\n الشيخ: (...) (\n بعد الحدث أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطَّهارة) أو زالت الجبيرة أو بَرِأ ما تحتها فإنه يستأنف الطهارة.\n
أولًا: إذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامة، فإذا ظهر بعض محل الفرض، وظاهر كلام المؤلف: ولو يسيرًا، فإنه يجب عليه استئناف الطهارة، وإذا خلع نهائيًّا فهو من باب أولى أن يستأنفَ الطَّهارة.\n
قالوا في تعليل ذلك: لأنه لما زال الممسوح بطلت الطهارة في موضعه، والطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت في عضو من الأعضاء بطلت في الجميع، عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟\n
\n طلبة: الطهارة (...).\n
\n الشيخ: لأن الطهارة زالت بزوال الممسوح، فزالت الطهارة عن العضو، وإذا انتقضت في بعض أعضائها انتقضت في سائرها، لماذا؟ لأن الطهارة لا تتبعض، هذا هو التعليل، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم:\n
أحدهما: ما ذهب إليه المؤلف؛ بأنه إذا ظهر بعض محل الفرض؛ ظهرت بعض الرِّجل أو كل الرِّجل بطلت الطهارة، ووجب عليه الاستئناف، حتى ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل أن تجف الأعضاء فإنه يجب عليه الاستئناف؛ يعني: مثلًا توضأ ومسح الخفين، ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس، فإن طهارته تبطل؛ لأن العلة وجدت وهي: زوال الطهارة في الممسوح، فتزول في جميع الأعضاء.\n
وقال بعض العلماء: إنه في هذه الصورة يجزئه أن يغسل قدميه؛ لأنه لما بطلت الطهارة في القدمين والأعضاء لم تنشف بعد فإن المولاة لم تفت، وحينئذٍ يبني على الوضوء الأول، فيغسل قدميه.\n
القول الثالث في المسألة: أنه إذا خلعهما وجب عليه أن يغسل قدميه وكَفَاهُ، بناء على أن المولاة ليست شرطًا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الآن على ما سبق من غسل الأعضاء.\n
لكن كلا القولين الأخيرين لا ينبنيان على المذهب؛ لأن علة بطلان الطهارة في خلع الخف ليس من أجل المولاة، ولكن من أجل أن الطهارة لا تتبعض، فإذا بطلت طهارة القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع، فالأقوال إذنْ كم؟\n
\n طالب: ثلاثة أقوال.\n
\n الشيخ: ثلاثة أقوال.\n
القول الرابع اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أن الطهارة لا تنتقض، سواء فاتت المولاة أم لم تفت، وحجته أقوى من حجتهم؛ لأننا نقول: إن هذه الطهارة ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فإن الرجل إذا توضأ ومسح على خفيه تمت طهارته، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: بمقتضى الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، وإلا فالأصل بقاء الطهارة، وعلى هذا فلا ينتقض وضوؤه إذا خلع الخفين، بل يبقى على طهارته إلى أن يوجد ناقض من النواقض المعروفة المعلومة، وهذا القول هو الصحيح.\n
ويؤيده من القياس: أن الرجل لو مسح رأسه وعليه شعر لا يصل إلى أصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فإنه لا ينتقض وضوؤه، ولا عبرة بالفرق بين كون مسح الرأس أصلًا ومسح الخفين فرعًا؛ لأننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الأصلي والفرعي.
\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n أو تمَّت مدَّتُه استأنف الطهارة) إذا تمَّت مدَّته ولو كان على طهارة فإنه يجب عليه إذا أراد أن يُصلِّي أن يستأنف الطهارة.\n
مثال ذلك: كان مسح بالأمس في الساعة الثانية عشرة، إذا صارت الساعة الثانية عشرة اليوم تمت مدته، فلو كانت الساعة الثانية عشرة اليوم وهو على طهارة، وأراد أن يصلي الظهر قلنا: لا تصلِّ الظهر حتى تستأنف الطهارة وتغسل قدميك، لماذا؟ قال: لأنها انتهت مدة المسح، التعليل صحيح ولّا غير صحيح؟\n
\n طلبة: غير صحيح.\n
\n الشيخ: لأنها انتهت مدة المسح.\n
\n طلبة: لا، ما انتهت.\n
\n الشيخ: صحيح، لكن هل هذا مؤثر ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: الكلام على التأثير، ولَّا لا شك أن المدَّة انتهت، ولكن نقول: ما الذي يدل على أن انتهاء المدة يكون ناقضًا، هاتوا الدليل من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من إجماع أهل العلم، وعلى العين والرأس.\n
ونحن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم وقَّت مدة المسح ليُعرَفَ بذلك انتهاء المسح، لا انتهاء الطَّهارة، فليس الموقت هو الطهارة حتى نقول: إذا تمَّ يوم وليلة انتقضت، الموقت ما هو؟\n
\n طلبة: المسح.\n
\n الشيخ: المسح، فنحن نقول: إذا تمت المدة لا تمسح، معروف، لكن قبل تمام المدة إذا مسحت وبقيت على طهارتك، فإن طهارتك هذه قد تمت بمقتضى دليل شرعي، وما تم بمقتضى دليل شرعي فإنه لا يرفع إلا بدليل شرعي، ولا دليل على ذلك، والأصل بقاء الطهارة وعدم النقض.\n
فإن قال قائل: أفلا توجبون عليه الوضوء احتياطًا؟\n
قلنا: لا شك أن الاحتياط بابٌ واسعٌ، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الأشدِّ، أو بلزوم الأيسر، أو بلزوم ما اقتضته الشَّريعة؟ الأخير.\n
فإذا شككنا هل اقتضته الشَّريعة أم لا؟ فقد اختلف العلماء هل تسلك الأيسر أو الأشد؟\n
فقال بعض أهل العلم: تسلك الأيسر؛ لأن الأصل براءة الذِّمَّة؛ ولأنَّ الدينَ مبنيٌّ على اليُسر والسهولة.\n
وقال بعض العلماء: تسلك الأشد؛ لأنه أحوط وأبعد عن الشُّبهة.\n
ولكن عندنا في مسألة النقض أصل أصَّله لنا النبيُّ صلى الله عليه وسلم في الرَّجُل يُخيَّل إِليه أنَّه يجدُ الشَّيء في الصَّلاة، فقال: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n ، فلم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء إلا على من تيقَّن سبب وجوبه، أو لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: \n «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكًا فيه من حيث الواقع، كما في الحديث، أو من حيث الحكم الشَّرعي، فإن كُلًّا فيه جهالة؛ هذا جاهل بالواقع هل حصل ولَّا ما حصل؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا أو لا يوجب؟\n
فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» علم أننا لا ننقض الوضوء إلا بماذا؟\n
\n طلبة: باليقين.\n
\n الشيخ: بيقين، وهنا لا يقين، بل الرَّاجح الذي يغلب على الظن أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام رحمه الله أصح؛ وهو أنها لا تنتقض الطَّهارة بانتهاء المدَّة؛ لعدم الدَّليل.\n
ونحن نقول: أيُّ إنسان يأتي بدليل فإن فرضًا علينا أن نتَّبع الدَّليل، لكن إذا لم يكن دليلٌ فليس يسوغ لنا أن نُلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به؛ لأنا مسؤولون، أهل العلم مؤتمنون على الشَّريعة، لا يمكن أن يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم، ولا أن يحللوا لعباد الله ما حرِّم عليهم، هم أمناء كالوكلاء؛ ولهذا جاء في الحديث: \n أنهم ورثة الأنبياء \n .\n
كذلك أيضًا لو برئ ما تحت الجبيرة وجب عليه أن يستأنف الطَّهارة؛ إذا كانت في أعضاء الوضوء استأنف الوضوء، إِذا كانت في أعضاء الغسل، كما لو اغتسل من جنابة ومسح فإنه يستأنف غسل ما تحتها، ولا يستأنف الغسل كاملًا؛ لأن الغسل -على المذهب- لا تُشترط فيه الموالاة، فيغسل ما تحتها وينتهي، وكذلك لو انحلَّت الجبيرة فإنه يستأنف الطَّهارة.\n
الصَّحيح أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيرة، ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متى شاء.والصَّحيح كما قررنا الآن: أنه لا تبطل طهارته لبرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، أو متى شاء؛ لأن الجبيرة -على القول الرَّاجح، كما مر- لا يُشترط لوضعها الطهارة.\n
هذا خلاصة باب المسح على الخفين، وبه نعرف أن الممسوحات ثلاثة أشياء: خف، وعمامة، وجبيرة، والعمامة منها الخمار للمرأة، فتكون بالبسط أربعة، وبالاختصار ثلاثة: ملبوس على الرجل، وعلى الرأس، وعلى سائر الجسم، أي جسم، لكن الأخير إنما هو في الضرورة.\n
هل يجوز المسح على الذراعين إذا كانت الأكمام ضيقة والناس في الشتاء؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: ما يجوز؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: كيف ما يجوز؟\n
\n طالب: لأنه ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم \n أنه كانت أكمامه ضيقة، فأخرج يديه وأظهرها مع الجيب \n .\n
\n الشيخ: أظهرها من الأسفل، ما هو مع الجيب، هذا دليل صحيح؛ دليل إيجابي، لكن لو فرض أن هذا الدليل لم يرد؟\n
\n طالب: لم يَجُزْ.\n
\n الشيخ: لم يَجُزْ؟\n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: نعم؛ لأن الأصل في العبادة الحظر، حتى يقوم دليل على المشروعية، فإذا قام دليل على المشروعية فعلى العين والرأس، وإلا فلا، على أن قصة الجبة التي أشار إليها واضحة.\n
هل يجوز المسح على المناكير؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: ما يجوز؛ لأنها تشبه الأكمام.\n
هل يجوز المسح على الهامة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: الهامة تعرفونها؟ الهامة: حلي من الذهب يربط على الرأس؛ يشد على الرأس.\n
\n طلبة: يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يجوز، وأصل ذلك شيئان:\n
الشيء الأول: أنه يمكن أن تلحق بالخمار؛ لأن المشقة في نزعها أكثر من المشقة في نزع الخمار؛ لأنها تربط ببعض الشعر؛ يدخل الشعر في عرى فيها ويشد عليها، هذه واحدة.\n
ثانيًا: أنه قد \n ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لبَّد رأسه بالصمغ ونحوه وهو محرم \n ، تلبيد الرأس، وهذا معناه بيكون فيه حائل يمنع وصول الماء، لكن لما كان الأصل في تطهير الرأس التخفيف صار يجوز المسح على ما ستره بمثل هذه الأمور المعتادة. \n

***

[باب نواقض الوضوء]\n
(...) اسم فاعل لغير العاقل، وجمعُ اسمِ الفَاعل لغير العاقل يكون على (فَوَاعِل)، وكذلك لو كان لمؤنث، كـ(حوامل) جمع (حامل).\n
والحدث تقدم لنا: أنه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها، وأما الوضوء فهو: الطَّهارة التي يرتفع بها الحَدَث، الوُضوء بالضم، وأما الوَضوء بالفتح فهو: الماء الذي يُتَوَضَّأ به، كما نقول: طَهُور؛ للماء الذي يُتَطَهَّر به، وطُهور؛ لنفس الفعل، ونقول: سَحور؛ لما يُتَسَحَّر به، وسُحور بالضم؛ لنفس الفعل الذي هو الأكل.\n
نواقض الوُضُوء هي مفسداتُه؛ يعني: هي التي إذا طرأت عليه أفسدته، وهي نوعان: نوع مجمع عليه، ونوع فيه خلاف؛ أما المجمع عليه فإنه مستند إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا جدال فيه، وأما المختلف فيه فإنه مبني على اجتهادات لأهل العلم، وعند النزاع يجب الرد إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولننظر.\n
قال المؤلف: (\n ينقضُ ما خَرَجَ من سَبيلٍ) (ما) اسم موصول بمعنى (الذي)، واسم الموصول للعموم، كلُّ أسماء الموصول للعموم، سواء كانت خاصَّة أم مشتركة، فالخاصة هي التي تدلُّ على المفرد والمثنى والجمع، مثل: (الذي)، و(الذين)، و(اللذان)، والمشتركة هي الصَّالحة للمفرد وغيره، مثل: (مَنْ)، و(ما)، و(ذا)، وما أشبهها، و(أل).\n
فهنا يقول: (\n ما خرج من سبيل) قلت: إن (ما) للعموم يشمل كلَّ خارج، و(\n من سبيل) مطلق يتناول القُبُل والدُّبر، وسُمِّي سبيلًا؛ لأنه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو: القُبُل والدُّبر.\n
وقوله: (\n ما خرج) إذا قلنا بأنه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، المعتاد مثل أيش؟ كالبول والغائط والرِّيح من الدُّبر، هذه الثلاثة معتادة، قال الله تعالى: \n {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} [المائدة: ٦]، وفي حديث صفوان بن عَسَّال: \n «وَلَكِنْ مِنْ بَوْلٍ وَغَائِطٍ وَنَوْمٍ» \n ، وفي حديث أبي هريرة \n وعبد الله بن زيد رضي الله: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n .\n
ويشمل أيضًا ما كان طاهرًا أو نجسًا؛ فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم؛ لأن الذي يمكن خروجه من القُبُل مثلًا خمسة أشياء: البول والودي والمذي والمني والدم، دم، إي نعم قد يخرج، وهذا شيء واقع، ما هو شيء مفترض، المهم أنه شامل لهذا كله، كله ينقض الوضوء.\n
الريح من الدبر معتادة، ومن القُبُل غير معتادة؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: إنها تنقض الوضوء، ومنهم من يقول: إنها لا تنقض الوضوء.\n
وهذه الرِّيح تخرج أحيانًا من فُروج النساء، ما أظنُّها تخرج من الذكر، وربما تخرج، لكن يمكن أنها من أندر النادر، إنما الذي يخرج كثيرًا الريح من قُبُل المرأة، فهي تنقض الوضوء، على ما صرح به فقهاؤنا رحمهم الله، ومن العلماء من يقول: إنها لا تنقض؛ لأنها غير معتادة.\n
هل تنقضُ الحصاة إذا خرجت من القُبُل أو الدُّبُر؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: تنقض، إي نعم، وهذا كثير أيضًا؛ لأنه أحيانًا يُصابُ الإنسان بحصى في الكلى، ثم تنزل حتى تخرج من ذكره بدون بول، فهي أيضًا ناقضة.\n
ولو ابتلع الإنسان خرزة، فخرجت من دبره، تنقض الوضوء ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: تنقض الوضوء؛ لعموم قوله: (\n ينقض ما خرج من سبيل). هذا الأول، وهذا ثابت بالنص والإجماع، إلا ما لم يكن معتادًا ففيه الخلاف.\n
ثانيًا: (\n وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا) (\n خارج) هذه معطوفة على (ما)؛ يعني: وينقضُ خارجٌ من بقيَّة البَدن، إن كان بولًا أو غائطًا، (...) وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، لا سيما في العصور المتأخِّرة يُجرى للإنسان عملية حتى يبدأ بوله أو غائطه يخرج من جهة أخرى، فإذا خرج بول أو غائط من أيِّ مكان فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلًا أو كثيرًا.\n
ويستثنى من ذلك ومن الذي قبله أيضًا: مَنْ حَدَثُه دائم فإنه لا ينتقض وضوؤه بخروجه، مثل أن يكون فيه سلسُ بول أو سلس غائط أو سلس ريح فإنه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولكن له حال معينة في التطهر تأتي إن شاء الله تعالى.\n
قال المؤلف: (\n وخارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا) ظاهر كلامه: أنه لو خرجت الرِّيح من هذا المكان الذي فُتِحَ بدلًا عن المخرج، ينقض ولَّا ما ينقض؟\n
\n طلبة: لا ينقض.\n
\n الشيخ: نشوف، نحن قلنا قبل قليل: (\n ينقض ما خرج من سبيل) إنه يشمل الريح خارج من بقية البدن إن كان بولًا أو غائطًا؛ لأنه قيده بقوله: (\n إن كان بولًا أو غائطًا)، وعلى هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضًا عن المخرج فإنها لا تنقض ولو كانت ذات رائحة كريهة، وهذا الذي مشى عليه المؤلف هو المذهب.\n
والقول الثاني في المسألة: أنها تنقض الوضوء؛ الريح إذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكمُ الفَرج فيما خرج منه، لا في مسِّه؛ لأن مسه لا ينقض الوضوء، كما سيأتي.\n
قال المؤلف: (\n أو كثيرًا نجسًا غيرَهُما) يعني: أو كان كثيرًا نجسًا غير البول والغائط، فقيَّد المؤلف غير البول والغائط بقيدين؛ أن يكون كثيرًا، وأن يكون نجسًا.\n
لماذا لم يقيِّد البولَ والغائط بالكثير النَّجس؟ أما النجس فلا حاجة للتقييد؛ لأنه نجس؛ البول والغائط، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: ولأن قليله وكثيره سواء؛ كلاهما ينقض الوُضُوء.\n
فقول المؤلف: (\n أو كثيرًا) أولًا: يجب أن نعرف ما هو الكثير؟ أطلق المؤلف (\n كثيرًا)، والقاعدة المعروفة: أن ما أتى ولم يُحدَّدْ بالشَّرع فمرجعه؟\n
\n طلبة: إلى العرف.\n
\n الشيخ: إلى العُرف.\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَكُــــــــــــــــلُّ مَـــــــــا أَتَــــــــــــــــــى وَلَمْ يُحَـــــــــــــــــــــدَّدِبِالشَّرْعِ كَالحِْرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْـــــدُدِ
\n
كل شيء جاء مطلقًا ولم يقيده الشارع فارجع فيه إلى العرف، فنقول: الكثير هنا بحسب العرف، عرف من؟ عُرف النَّاس، إذا قالوا: هذا كثيرٌ صار كثيرًا، وإن قالوا: هذا يسير وبسيط صار بسيطًا.\n
وقيل : إن المعتبر عند كلِّ أحد بحسبه؛ كلُّ إنسان إذا رأى أن هذا كثيرٌ فإنه يكون كثيرًا، وإن رأى أنه قليلٌ فإنه يكون قليلًا.\n
لكن هذا القول فيه شيء من النظر، ما الذي فيه؟ أن من الناس من يكون عنده وسواس؛ النقطة الواحدة القليلة تكون عنده كثيرة، ومن الناس من عنده تهاون؛ لو يخرج منه لتر من الدم قال: هذا يسير بسيط؛ لأن دم البعير إذا ذبحت أكثر منه، فلا يرى شيئًا قليلًا أبدًا.\n
ولكن القول الصحيح: الثاني؛ أن المعتبر العرف، وهو ما عده أوساط النَّاس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرًا فهو كثير، وما عدوه قليلًا فهو قليل.\n
ثانيًا: قوله: (\n نجسًا غيرَهُما) نجس احترازًا من الطَّاهر، إذا خرج من بقية البدن شيء طاهر ولو كَثُرَ فإنه لا ينقض الوضوء، مثل أيش؟\n
\n طالب: مثل العرق.\n
\n الشيخ: كالعَرَق.\n
\n طالب: واللُّعاب.\n
\n الشيخ: اللعاب، وكدمع العين إذا صار يبكي وعيونه كثيرة الماء، ولا عاد الغالب (...) كثير الدمع، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيرة (...) يصيح، ويحصل هذا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: المهم، كثير، وأكثر ما يمكن التمثيل به وأوضحه هو العرق؛ لأن بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقًا كثيرًا جدًّا في أيام الصيف؛ يعني: إذا قام من النوم كأنه أكثر من سابح، هذا لا ينتقض وضوؤه، لماذا؟\n
\n طالب: لأنه طاهر.\n
\n الشيخ: لأنه طاهر، والمؤلف قيده بقوله: (\n نجسًا).\n
(\n غيرَهُما) أي: غير البول والغائط، فدخل في هذا: الدَّمُ والقيءُ ودَمُ الجروح وماءُ الجروحِ، وكلُّ ما يمكن أن يخرج وهو ليس بطاهر.\n
ولكن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ فالمشهور من المذهب هو ما سمعتم؛ أنه إذا كان كثيرًا إما عُرفًا أو كل إنسان بحسب نفسه نقض الوُضُوء، وإن كان قليلًا لم ينقض.\n
ما هي الحجة في ذلك؟ الحجة في ذلك قالوا: \n إن النبي صلى الله عليه وسلم قَاءَ فتوضَّأ \n ، وقد قال الله عز وجل: \n {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، فلما توضَّأ بعد قيئه، فإن الأُسوة الحسنة أن نفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
وقالوا أيضًا: لأنه فضلات خرجت من البدن، فأشبهت البول والغائط، لكن لم تأخذ حكمه من كلِّ وجهٍ؛ لاختلاف المخرج، فتُعطى حكمه من وجه دون وجه، البول والغائطُ قليلهُ وكثيرُه ينقض الوضوء؛ لأنه خرج مع المخرج، وغير البول والغائط ما ينقض إلا إذا كان كثيرًا، قالوا: فهو أشبه البول والغائط من وجه؛ لكونه فضلة خرجت من البدن، فأشبهته من بعض الوجوه، فتعطى حكمه.\n
وقال بعض أهل العلم، وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعة -فقهاء التابعين السبعة المشهورون- وقد جُمِعُوا في بيتين أنشدتكم إياهما سابقًا.\n
\n طالب:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍرِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِـــــمٌسَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَــــــــــهْ
\n
\n الشيخ: سمعتم\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
إِذَا قِيلَ مَنْ فِي الْعِلْمِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍرِوَايَتُهُمْ لَيْسَتْ عَنِ الْعِلْمِ خَارِجَهْ
فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اللَّهِ عُرْوَةُ قَاسِـــــمٌسَعِيدٌ أَبُو بَكْرٍ سُلَيْمَانُ خَارِجَــــــــــهْ
\n
وقد ذكرهم العراقي في \n ألفيته في المصطلح.\n
الفقهاء السبعة، وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد: يرون أن الخارج من البدن لا ينقض الوُضُوء قلَّ أو كثُر، إلا البول والغائط.\n
وحجتهم في ذلك: أن الأصل عدم النَّقض، وإذا كان الأصل عدم النَّقض، فمن ادَّعى خلاف الأصل فعليه الدَّليل.\n
قالوا: وقد ثبتت طهارته بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي، لا يمكن رفعه إلا بدليل شرعي، فإذا جئتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهارة فعلى العين والرأس، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم؛ لأننا متعبَّدون بشرع الله، لا بأهوائنا، لا يسوغ لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبْ، ولا أن نرفع عنهم طهارةً واجبة، أرونا الدليل، وعلى العين والرأس.\n
فإذا كانت الطهارة قد ثبتت بمقتضى دليل شرعي فلا يمكن أن ترتفع إلا بدليل شرعي، والدليل الذي استدللتم به قد ضعَّفه كثيرٌ من أهل العلم؛ \n قاء فتوضأ \n .\n
ثم نقول: إن هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب؛ لأنه خالٍ من الأمر، فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يجب.\n
ثم إنه مقابل بحديث -وإن كان أيضًا مضعفًّا- \n أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم احتجم، وصلى ولم يتوضَّأ \n ، وهذا يدلُّ على أنه ليس للوجوب، وهذا القول هو القول الرَّاجح؛ أنه لا ينقض الخارج من بقية البدن وإن كثر، سواء كان قيئًا أو رعافًا أو جرحًا أو ماء جروح، أو أي شيء آخر.\n
فخذ الآن هذا الثاني من نواقض الوضوء صار فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح عدم النقض به.\n
قال: (\n وزوالُ العقلِ) زوال العقل على نوعين: زوال بالكُلِّيَّة، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون، نسأل الله العافية.\n
والثاني: تغطية العقل بسبب يوجب أن يرتفع العقل لمدَّة معيَّنة لسبب معلوم، مثل: النَّوم والإغماء والسكر، وما أشبهها.\n
هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعًا بالكلية، فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض أو مظنة النقض؟ فيه خلاف، العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيرة، ثمانية مذاهب فيه، هل ينقض ولَّا ما ينقض؟ واللي يفصل فيه، واللي ما يفصل! ولكن لننظر.\n
الإنسان إذا زال عقله بالكلية، فإن زوال العقل هذا مظنة قوية أن يُحدِث ولا يشعر، والعلة إذا كانت منتشرة لا يمكن ضبطها، فإنه يثبت مقتضاها بأدنى شبهة أو بأدنى سبب، فحينئذٍ نقول: ما دام العلة في كون النوم ناقضًا أنه مظنة الحدث، فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم أو غيره.\n
وقال بعض العلماء: إن النوم ليس هو نفسه ناقضًا للوضوء، لكنه مظنة، وعلى هذا فإذا ترجح عندك أنك لا تزال على طهرك فأنت؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، وإلا فلا، زوال العقل بالجنون وبالإِغماء وبالسكر هو في الحقيقة فَقْدٌ نهائي، وعلى هذا فيسيرُها وكثيرُها ناقضٌ، فلو صُرِعَ الرجل -والعياذ بالله- ثم استيقظَ من الصرع وجب عليه؟\n
\n طلبة: الوضوء.\n
\n الشيخ: أن يتوضأ، وكذلك لو سَكِرَ، وكذلك لو أُغمي عليه؛ سقط من شيء وأغمي عليه وجب عليه أن يتوضأ، بخلاف النوم فإنه ليس كهذا؛ ولهذا يفترق عن هذه الأشياء بأن يسيره لا ينقض الوضوء.\n
(...) انسد المخرج وانفتح غيره.\n
\n طالب: يأخذ غيره حكمه إلا اللمس. \n
\n الشيخ: لا، ما له حكمه، لم يثبت له أحكام المعتاد، إلا إذا خرج بول أو غائط لا بأس، هذا شيء واضح، لم يثبت له أحكام المعتاد، هذه ذكرناها، فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو أن أحدًا جامعه لم يجب الغسل.\n
المهم أنه إذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له أحكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغائط؛ لأنهما بول وغائط من أي مكان خرجا نقضا الوضوء.\n
وقال بعض العلماء: إن كان هذا المخرج من فوق المعدة فهو كالقيء، وإن كان من تحتها فهو كالغائط، وهذا اختيار ابن عقيل من أصحابنا.\n
شوفوا الفقه في هذا القول، هو جيد ولَّا لا؟ يقول: إن فتحوا مثلًا، الأطباء فتحوا فتحة بحيث يخرج الطعام من المعدة نفسها، فهذا ليس كالبول والغائط، وإن كان من أسفل؛ يعني: من الأمعاء، فهو في حكم البول والغائط، ويش رأيكم في هذا؟\n
\n طالب: جيد.\n
\n الشيخ: جيد في الواقع، هذا جيد وفقه واضح، بدليل أنه إذا تقيأ الإنسان من المعدة فإنه لا ينقض الوضوء، على القول الراجح، أو ينقضه إن كان كثيرًا، على المشهور من المذهب، وأما المذهب فيقولون: إذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره.\n
زوال العقل (...) \n «الْعَيْنُ وِكَاءُ السِّهْ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ» \n ، ففيه إذنْ دليل وتعليل.\n
هل يستثنى من ذلك شيء؛ من زوال العقل يستثنى منه شيء؟\n
\n طالب: المجنون.\n
\n الشيخ: المجنون.\n
بسم الله الرحمن الرحيم، زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين أهل العلم، بل هو موضع خلاف بين أهل العلم، ولكن القول الراجح: أنه ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال؛ ولأن التعليل الذي أشرنا إليه تعليل قوي، لكن هل النوم ناقض أو مظنة النقض؟\n
اختلف فيه العلماء فيه ثمانية أقوال لأهل العلم:\n
منهم من يرى أن النَّوم ناقضٌ مطلقًا يسيرُه وقليله، وعلى أيِّ صفة كان النائم؛ يقول: لأن هذا حَدَث، النوم حدث وليس مظنة الحدث، والحدث لا يُفرَّقُ بين قليله وكثيره، كالبول.\n
ومنهم من يقول: إن النَّوم مظنة الحدث، وأنه لا يعفى عن شيء منه إلا ما استبعد فيه الحدث.\n
ومنهم من قال: إن النوم مظنَّة الحَدَث، ولا ينقض منه إلا ما كان مظنة الحدث، فالمذهب أن النوم ليس بحدث، ولكنه مظنَّة الحدث، ولا يُعفى عن شيء منه إلا ما كان بعيدًا فيه الحدث؛ ولهذا قال: (\n إلا يسير نومٍ من قائم وقاعد).\n
فاستثنى المؤلف رحمه الله اليسير، واستثنى حالًا معينة من أحوال النائم، خرج باليسيرِ الكثيرُ، وخرج بقوله: (\n من قائم وقاعد) ما عداهما، فإن النوم ينقضه مطلقًا في حقهم؛ في حق ما عدا هاتين الحالين.\n
ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك إلى العرف، فإذا قالوا: هذا يسير، فهو يسير، فتارة يكون يسيرًا في زمنه، لكن يغفل غفلة كاملة، يمكن يحلم لكن يسير، بحيث ما خرج منه شيء، أو لو خرج لشمه؛ لأنه استيقظ على طول، وتارة يكون يسيرًا في ذاته وماهيته؛ بمعنى أنه لا يغفل كثيرًا في نومه، مثل مثلًا يسمع اللي يتكلمون، ولو مثلًا يكلمه أحد انتبه بأدنى سرعة، ولو حصل منه حدث لأحس به، هذا اليسير.\n
فالمهم أن اليسير إذا كان من قائم وقاعد فإنه لا يضر، ولكن الصحيح في هذه المسألة ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو أن النوم مظنة الحدث، فإذا نام بحيث لو أحدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوؤه، وإذا نام بحيث لو انتقض وضوؤه لأحس به، فإن وضوءه باقٍ ولا ينتقض.\n
وبهذا القول تجتمع الأدلة؛ فإن حديث صفوان بن عسَّال -كما سمعتم- فيه تصريح بأن النوم ناقض، وقد ثبت من حديث أنس \n أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العِشاء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام حتى تخفِقَ رؤوسهم، ثم يُصلُّون ولا يتوضؤون \n ، تخفق يعني: تنزل هكذا، في بعض الألفاظ: \n يضطجعون \n في رواية لأبي داود، فيحمل ما ورد عن الصحابة، على ما إذا كان الإنسان لو أحدث لأحس، ويحمل حديث صفوان على ما إذا كان الإنسان إذا أحدث لم يحس.\n
ويؤيد هذا الجمعِ الحديثُ الضعيف الذي أشرنا إليه: \n «الْعَيْنُ وِكَاءُ السِّهْ، فَإِذَا نَامَتِ الْعَيْنَانِ اسْتَطْلَقَ الْوِكَاءُ»، فإذا كان الإنسان لم يحكم وكاءه؛ بحيث لو أحدث ما أحس بنفسه فإنه يكون نومه ناقضًا، وإلا فلا.\n
لو أن أحدًا يصلي وهو ساجدٌ، غفى؛ يعني: أحس بنوم خفيف يسير، هل ينتقضُ وضوؤُه ولَّا لا؟\n
المذهب: ينتقض وضوؤه؛ لأنه ليس قائمًا ولا قاعدًا.\n
والقول الثاني: لا ينتقض، إلا إذا كان في حال لو أحدث لم يحسَّ بنفسه، فينتقض.\n
المؤلف رحمه الله ظاهر كلامه: (\n من قائم وقاعد) الإطلاق، ولكنهم استثنوا ما إذا كان محتبيًا أو متكئًا، فإنه في هذه الحال ينتقض وضوؤه من نائم وقائم، غير محتبٍ ولا متكئٍ؛ لأنه إذا كان محتبيًا أو متكئًا فإنه غالبًا يستغرق في نومه، وإذا استغرق فإنه قد يُحدِث ولا يحس بنفسه، ولكن الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها، ونقول: متى كان الإنسان في نوم لو أحدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، وإلا فلا، على أي حال كان.\n
\n طالب: إذا لم يشم منه رائحة جارُه وهو جالس بجانبه، وهو تقام الصلاة ولا يشعر بعض الناس؟\n
\n الشيخ: إي نعم، ماذا تقولون في هذا؟\n
\n طالب: إلا بنفسه.\n
\n الشيخ: الظاهر أننا نكلفه بنفسه، مشكلة بيقول جاره: هل حسيت أني أحدثت؟\n
\n طالب: إذا كان جاره (...) ويعلم أنه..\n
\n الشيخ: ربما أيضًا (...) الشم، مثل غيره من الحواس، إذا ما حط الإنسان باله يمكن ما يحس.\n
\n طالب: ممكن يكون (...) إذا أقيمت الصلاة ولم يشعر يا شيخ، كثير من الناس تقام الصلاة ولا يشعر، ولا واحد (...).\n
\n الشيخ: الظاهر أنه يرجع للحدث نفسه، ما دام الإنسان يعرف نفسه أنه لو أحدث لأحس؛ لأن الصحيح أن النوم ما هو بنفسه حدث..\n
\n طالب: إذا تكلم عن الجار وقال: أحدثت (...) قال له: شممت منك رائحة؟\n
\n الشيخ: وإن كان الرائحة من غيره (...).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يعني هو الأحسن نعتبره (...). \n

***

يقول: (\n ومسُّ ذكر متَّصل أو قُبُل بظهر كفه أو بطنه) إلى آخره.\n
أولًا: قال المؤلف: (\n مسُّ ذكر) والمسُّ لا بد أن يكون بدون حائلٍ؛ لأنه مع الحائل لا يُعَدُّ مسًّا، وهذا أظنه هو الناقض الثالث.\n
\n طلبة: الرابع.\n
\n الشيخ: الرابع، نعم، اشترط أيضًا أن يكون متصلًا، احترازًا من؟\n
\n طلبة: المنفصل.\n
\n الشيخ: المنفصل؛ يعني: لو قُطِع ذكرُ إنسان مثلًا، وأخذه شخص ليدفنه مثلًا، سواء قطع بجناية أو قطع بعلاج، أو ما أشبه ذلك، المهم أن الذكر غير متصل، فإن مسَّه لا ينقض الوضوء.\n
ولا بد أن يكون أصليًّا، احترازًا من؟\n
\n طالب: المصنوع.\n
\n الشيخ: المصنوع، يقول: أصليًّا احترازًا من المصنوع، المصنوع ما يسمى ذكرًا، يسمى صورة ذكر، لكن احترازًا من الخُنثى؛ الخُنثى ذكره غيرُ أصليٍّ، لأيش؟ لأنه إن تبيَّن أنه أنثى فواضح أنه زائد، وإن أشكل فإنه لا ينتقض الوضوء مع الإشكال.\n
استمع الآن: ذكر، متصل، أصلي، الرابع: أن يكون المس باليد؛ ولهذا قال: (\n بظهر كفِّه أو بطنه).\n
\n طالب: (\n أو قُبُل).\n
\n الشيخ: عندكم، إي صح (\n أو قُبُلٍ) يعني: أو مس قُبُل للمرأة، مس القُبُل نفسه ما حوله.\n
\n طالب: مذكور (\n أصْلِي) في الكتاب.\n
\n الشيخ: لا، ما ذكر (\n أصْلِي)، مذكور عندكم بالأصل؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: هو الظاهر أنه بالشرح.\n
\n طلبة: أصلي.\n
\n الشيخ: موجود؟\n
\n طلبة: (\n ذكر متصل أصلي).\n
\n الشيخ: يمكن في بعض النسخ، المهم لا بد أن يكون أصليًّا، (\n ذكر متصل أصلي).\n
(\n أو قُبُل) يعني: قُبُل امرأة، ونشترط أن يكون أصليًّا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: نشترط؛ ليخرج بذلك قُبُل الخُنثى.\n
وأيضًا يقول: (\n بظهر كفِّه أو بطنه) لا بد أن يكون المس بالكفِّ، سواء بظهره أو كفه أو حرفه أيضًا، كذا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: بظهره هذا، وأيش نقول؟\n
\n طالب: بظاهر الكف.\n
\n الشيخ: بظاهر الكف، أو بطنه؛ الراحة وبطون الأصابع، أو حرفه.\n
\n طالب: أطرافه.\n
\n الشيخ: أطرافه، فإن المس بهذه الأشياء ينقض الوضوء، وإنما نصَّ المؤلف على ظهر الكفِّ؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إن المسَّ بظهر الكفِّ لا ينقض الوضوء؛ لأن المس عادة والإمساك إنَّما يكون بباطن الكَفِّ.\n
يقول المؤلف: (\n أو بطنه ولمسهما من خنثى مشكل) (\n لمسهما) الضمير يعود على الذَّكَر والقُبُل، (\n من خنثى مشكل) الخنثى هو الذي لا يُعْلَم أذكر هو أم أنثى؟ مع أن فيه آلتي الذكر والأنثى؛ يعني: له ذَكَر وله فرج، ولكنه مُشْكِل، أمره مُشْكِل، كيف مُشْكِل؟ ما ندري يبول منهما جميعًا، وهو إلى الآن لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى، لا بلحية ولا بغيرها، فهذا يسمى خنثى مُشْكِل؛ لأنه مُشْكِل علينا أرجل هو أم أنثى؟ لكن الخنثى المشكل لا بد من مسهما جميعًا، لأيش؟ لأنه إن مس واحدًا فهو غير أصلي، ما يدرى هل هو ذكر ولَّا زائد؟ وكذلك الفرج لا يدري هل هو قبل أو زائد؟\n
الآن انتبه للشروط، كم صارت الشروط؟ ذَكَر، أو قُبُل، متصل، أصلي، بظاهر الكف أو بطنه أو حرفه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، أربعة شروط، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا ينتقض.\n
\n الشيخ: ما ينتقض الوضوء؛ لأن الأحاديث الواردة بالمسِّ إنما تكون باليد، وفي بعض الألفاظ: \n «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ» \n ، بيده، وهذا واضح في أنه بالكف، واليد عند الإِطلاق لا يُراد بها إلا الكف، وأيش الدليل؟ \n {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨].\n
ما هو الدليل على انتقاض الوضوء بمس الذَّكَر أو القُبُل؟ الدليل فيه الأحاديث منها:\n
حديث بُسْرَة بنت صفوان: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ ذَكَرَه فَلْيَتَوَضَّأْ» \n .\n
ومنها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: \n «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى ذَكَرِهِ لَيْسَ دُونَهَا سِتْرٌ فَقَدْ وَجَبَ الْوُضُوءُ»، وفي رواية: \n «إِلَى فَرْجِهِ» \n .\n
والتعليل هو: أن الإنسان قد يحصُل منه تحرُّكُ شهوةٍ عند مسِّ الذَّكر أو القُبُل، فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظَّنة الحدث عُلِّق الحكم به، كالنَّوم.\n
هذا الدليل، وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، بناء على هذه الأحاديث.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أن مسَّ الذَّكَرِ لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث \n طَلْقِ بن علي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرَّجُل يمسُّ ذَكَرَه في الصَّلاة قال: أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا، إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» \n .\n
وقالوا: إن الأصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن أن نخرج عن هذا الأصل إلا بدليل متيقن، أما ما كان فيه احتمال فالأصل أن يبقى الوضوء، \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n ، فإذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعًا؛ لأن الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسًّا، كذلك السبب الموجب شرعًا ما يمكن نلتفت إليه حتى يكون يقينًا معلومًا.\n
ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن على وقال: إن مس الذكر أو مس الفرج مطلقًا لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوة أو لغير شهوة، وأعلوا هذا الحديث -حديث بسرة- بأنه ضعيف، وأن حديث طلق بن على أحسن منه.\n
ومن العلماء من قال: إنه لا ينبغي أن نرجح بين الحديثين؛ لأنه يمكن الجمع، وإذا أمكن الجمع بين الدليلين وجب المصير إليه قبل الترجيح والنسخ، وهذا صحيح ولَّا لا؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: لأننا إذا جمعنا بين الدَّليلين فقد عملنا بهما جميعًا، لكن إذا رجحنا فقد ألغينا أحدهما، والعمل بهما مع إمكانه أوجب، كيف نجمع؟\n
قالوا: نجمع؛ إما بأن نحمل حديث بسرة وما شابهه على ما إذا كان لشهوة، وحديث طلق بن علي على ما إذا كان لغير شهوة.\n
قالوا: والتعليل \n «إِنمَّا هو بَضْعَة منك» يدل على هذا الحمل، فإنك إذا مسَسْتَ ذَكَرَكَ كما تمس سائر أعضائك بدون أي تحرُّكِ، صار كأنما مسست ساقك أو رجلك أو رأسك، أو ما أشبه ذلك، وحينئذٍ؟\n
\n طالب: لا ينتقض.\n
\n الشيخ: فلا ينتقض الوضوء، أما إذا مَسَسْتَه لشهوةٍ فإِنَّه ينتقض؛ لأن العِلَّة -وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك- موجودة، فيقول: إذا مسَّه لشهوةٍ وجب الوُضُوء، وإِذا مسَّه لغير شهوة لم يجب.\n
قالوا وهم يحاجُّون الحنابلة: ولنا عليكم أصل، وهو أنكم قلتم: إن مس المرأة لغير شهوة لا ينقض، ومسها لشهوة ينقض؛ لأنه مظنَّة الحدث.\n
أو يجمع بينهما بوجه آخر فيقال: إن حديث بُسْرة الأمر فيه للاستحباب، وحديث طَلْق الأمر فيه للوجوب، هو سأل عن الواجب؛ أعليه الوضوء؟ كلمة (على) ظاهرة في الوجوب، فبيَّن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لا وضوء عليه، وعلَّل بأنه بضعة، وعلى هذا، فإذا كان مسه إياه لغير شهوة فإن الوضوء مستحب، أخذًا بعموم حديث من؟ بسرة، وإذا كان لشهوة فإنه يجب الوضوء، أخذًا بالتعليل؛ \n «إِنَّمَا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ».\n
والمسألة فيها احتمال؛ يعني: احتمال أن يكون هذا القول هو الصواب قوي، وشيخ الإسلام رحمه الله يرى أن الوُضُوء من مسِّ الذَّكَر مستحبٌ مطلقًا، ولو بشهوةٍ.\n
وإذا قلنا: إنه مستحب فمعناه أنه مشروع وفيه أجرٌ، وفيه أيضًا احتياط.\n
وأما دعوى من ادعى أنَّ حديث طَلْق بن عليٍّ منسوخ..\n
\n طالب: أقول: ظاهر الكف، والقبل ما هو الدليل (...)؟\n
\n الشيخ: إي نعم، أما دليلهم في ظاهر الكف فقالوا: عموم \n «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ» \n ، هذا عام، فاليد تشمل داخل الكف وظاهره، وأما القُبُل فقالوا: إن إحدى روايات حديث أبي هريرة: \n «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ» \n ، والقُبُل من الفرج.\n
\n طالب: إذا قلنا: إنها للشهوة (...)؟\n
\n الشيخ: هم يرون النقض مطلقًا، لشهوة ولغير شهوة.\n
أقول: ادعى قوم أن حديث طَلْق بن عليٍّ منسوخ، ووجهوا دعواهم بأن طلق بن علي قَدِمَ على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يبني مسجده أول الهجرة، ولم يَعُدْ إليه بعدُ، وهذه الدعوى غير صحيحة؛ وذلك لأنه لا يُصار إلى النسخ إلا إذا تعذَّر الجمع، وهذا مسلَّم متفق عليه، والجمع هنا ممكن.\n
الوجه الثاني مما يبطل دعوى النسخ: أن في حديث طَلْق عِلَّة لا يمكن أن تزول، وإذا رُبِط الحُكم بعلَّة لا يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع عِلَّته، ما هي العلَّة؟ «\n إِنَمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ»، هل يمكن في يوم من الأيام أن يكون ذكر الإنسان ليس بَضْعَة منه؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لا، ما يمكن، إذنْ لا يمكن النسخ.\n
وكأن واحدًا يهمس يقول: يمكن؛ يعني: إذا قُطِعَ، وإذا قُطِع فإذا مسه لا يضر، على كل حال، هذان وجهان من أوجه الرد أو إبطال هذه الدعوى. \n
ثالثًا: أن أهل العلم يقولون: إن التاريخ لا يُعلم بتقدُّم إسلام الرَّاوي أو تقدم أخذه؛ لجواز أن يكون الرَّاوي حَدَّث به عن غيره؛ بمعنى: إذا روى صحابيَّان حديثين ظاهرهما التَّعارض، وكان أحدُهما متأخِّرًا عن الآخر، فهل نقول: إنَّ الذي تأخَّر إسلامُه يكون حديثه ناسخًا لمن تقدَّم إسلامُه؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: الجواب: لا؛ لأنه يجوز أن يكون الذي تأخر إسلامه رواه عن غيره من الصَّحابة، أو حدثه النبي صلى الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتأخر إسلام الراوي، كما هو معروف عند أهل العلم.\n
وعلى هذا فنعود إلى الجمع، وهو بأحد الوجهين اللذيْن سمعتموهما؛ إما أن يحمل حديث بسرة على الاستحباب وحديث طلق على الوجوب؛ يعني: هل عليه الوضوء؟ قال: لا، ما عليه، لكن لا يمنع أن يكون مستحبًّا، وإما أن يقال: إن حديث طلق بن علي فيمن مسه مس شهوة، لا فيمن مسه مس أي عضو آخر.\n
\n طالب: حديث بسرة؟\n
\n الشيخ: لا، حديث طلق فيمن مسه لشهوة، لا فيمن مسه كأي عضو آخر؛ لأن التعليل \n «إِنَمَّا هُوَ بَضْعَةٌ مِنْكَ» يدل على أنك إن مسسته مس أي عضو آخر فهو عضو، وإن مسسته لشهوة انفرد بالحكم.\n
الخلاصة الآن نريد أن نعرف المسألة عمليًّا؛ عمليًّا نرى أنه إذا مس الإنسان ذكره استُحِبَّ له الوضوء مطلقًا، لشهوة أو لغير شهوة، وأنه إذا مسَّه لشهوة فالقول بالوجوب قوي جدًّا، ولكن ليس بظاهر؛ بمعنى أني لا أجزم به، لكن أرى أنه قوي، وأن الاحتياط أن يتوضَّأ.\n
قال المؤلف: (\n ولَمْسُهُمَا من خُنْثَى مُشْكِلٍ) فالخنثى المشكل مشكل حاله وأمره وحكمه، نسأل الله ألا يقدِّره على بني آدم، الخنثى المشكل يُعطَى أحكام الذكر والأنثى، ويراعى فيه الاحتياط، فإذا مس الإنسان ذَكَرَ خنثى مُشْكل لم ينتقض وضوؤه؛ لأنه؟\n
\n طالب: لا يُعرَف.\n
\n الشيخ: لا يُعرَف، قد لا يكون ذكرًا، هذا قد يكون عضو زائدًا، وإذا مس فرجه لا ينتقض أيضًا؛ لأنه قد يكون أصليًّا؛ الذَّكَر، والفرج زائد.\n
إذا مسهما جميعًا ينقض؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: لماذا؟ لأن أحدهما أصلي قطعًا، حتى لازم يكبس عليهما جميعًا، ولَّا لو مس واحدًا ثم الثاني.\n
\n الطلبة: كله استوى.\n
\n الشيخ: كله استوى.\n
قال: (\n ولمسهما من خنثى مُشْكِل، وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه، أَوْ أُنْثَى قُبُلَه، لِشَهوةٍ فيهما) \n
(\n وَلَمْسُ ذَكَرٍ ذَكَرَه) الهاء في (ذكره) يعود على الخنثى، و(\n أُنْثَى قُبُلَه) (\n قبله) الضمير يعود على الخنثى، لكن هذا المس قال: (\n لشهوة فيهما) معناه: إذا مس أحد فرجي الخنثى لشهوة -كما قلنا فيما سبق- إذا مس أحدهما لا ينتقض، وإن مسهما جميعًا انتقض، إذا مس أحدهما لشهوة؛ إن كان الذكر مس الذكر انتقض، وإن مس الفرج لم ينتقض، الأنثى إن كانت مست الفرج انتقض وضوؤها، وإن مست ذكره لشهوة لم ينتقض، قد تقول: إن العكس هو الأولى. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" كخف واحد، فاذا خلع الاعلي جاز؟ طالب: ان يمسح علي الاسفل. الشيخ: ان يمسح علي الاسفل، وهذا القول ايسر للناس؛ لان كثيرا من الناس يلبس كنادر علي الشراب ويمسح الكنادر، واذا بغي ينام خلعها، علي المذهب: ما عاد يمسح علي الشراب من الغد، السبب: لانه اذا خلع الممسوح انتهي زمن المسح، ما عاد يعيده. وعلي القول الثاني اللي اشرنا اليه يجوز يمسح علي الشراب ولا لا؟ يجوز ان يمسح علي الشراب، فاذا مسح علي الشراب ولبس الكنادر يجوز يمسح عليه المره الثانيه ايضا؛ لانه لبسهما علي طهاره. وهذا ايسر للناس، فمن سلكه -ولا سيما اذا سءل واستفتي بعد وقوع المساله- فهو حسن؛ لان اشتراط ما ذكره الاصحاب رحمهم الله في النفس منه شيء؛ يعني: كونه اذا خلع الخف الاعلي وقد مسحه بطل المسح ولم يتمكن من اعاده المسح ثانيا علي الاسفل، هذا محل نظر؛ لان الرجل الان لما سترت بالخفين صار فرضها المسح، سواء علي الاعلي ولا علي الاسفل. اما اذا كان الانسان في سعه، فالاحسن انه اذا خلع الممسوح الاعلي يخلع الاسفل اذا اراد ان يتوضا، لكن احيانا يجيء واحد يسال يقول: انا امسح علي كنادر، لكن لما بغيت انام خلعتهم، ولما قمت اصلي الفجر مسحت علي الشراب ولبست، فكوننا نلزمه بان يقضي ما فات صعب؛ يعني: ممكن ان نفتيه بهذا القول؛ لانه ايسر، وليس هناك دليل بين للمذهب في هذه المساله. طالب: (...) اذا لبس خفا علي خف، والخف الثاني مخرقه والثاني سليم (...) الخف الفوقاني، ونعتبر انه لا يصح المسح؟ الشيخ: لا، هم يرون انه يصح، حتي لو كان الاعلي مخرقا يجوز المسح عليه. الطالب: كيف نحن نقول.. الشيخ: هذا مما يءيد القول الثاني؛ ان هذين الخفين بمنزله خف واحد، وانهما كالظهاره مع البطانه. طالب: الظهاره والبطانه كلاهما يستران اذا كان الخف.. الشيخ: لا يا اخي، ما هو كلاهما يستران، انت تعرف الزربول؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: هو يستر كله؟ الطالب: لا. الشيخ: اي نعم، الظهاره فيه بس علي ظهر القدم. طالب: اسمها ايش يا شيخ؟ الشيخ: اسمها الزربول. طالب: ايش الزربول هذا يا شيخ؟ الشيخ: هذا موجود حتي في لغه الفقهاء، الفقهاء يقولون: الزربول. طالب: ويش هو؟ الشيخ: الزربول غير الزنبور. طالب: ما هي الكنادر يا شيخ؟ الشيخ: لا، الزرابيل عباره عن صوف منسوج علي قدر الرجل، وهذا الصوف يلبس جلد من فوق طبقه واحده، ومن اسفل طبقات مثل طبقات النعال ويخرز. طالب: (...) جلود الكنادر؟ الشيخ: لا، هذا شيء اخر، هذا يسمونه عندنا جرابات؛ جراب، اما الزربول فهذا ما وصفته لكم، ولهذا لو كان عندنا. الطالب: موجود (...). الشيخ: (...) من الصوف ويتحط عليه جلد من فوق، ومن اسفل جلد طبقات مثل طبقات النعال. طالب: اذا لبس، ثم مسح، ثم لبس، فما الحكم؟ الشيخ: الحكم علي المذهب: للتحتاني، المذهب: اذا مسحت شيءا تعلق الحكم به، سواء اعلي ولا اسفل، وعلي القول الثاني: يقولون: ما دام لبسه علي طهاره فلا حرج ان يمسح علي الاعلي. طالب: ستره الصلاه (...) هل يخلعه عند الصلاه؟ الشيخ: ما يلزم يخلعه؛ ان شاء خلعه، وان شاء لم يخلعه. الطالب: يعني جاءز خلعه. الشيخ: اي نعم، لكن اذا عاده لازم يعيده علي طهاره؛ يعني: ان كان باقيا علي طهاره ما يخالف يخلعه، ثم اذا انتهي، الا علي المذهب، فهو اذا خلعه ما عاد يصح المسح عليه. طالب: اختيار شيخ الاسلام (...). الشيخ: والله ورد فيه عن بعض الصحابه رضي الله عنهم، وحمل عليه حديث: امسح يوما؟ قال: «نعم»، قال: يومين؟ قال: «نعم»، قال: ثلاثه؟ قال: «نعم»، وما شءت . (...) قبل الحدث فالحكم للفوقاني، وبعده الحكم للتحتاني؛ للاسفل، هذا هو المذهب، ذكرنا رايا اخر؛ مخرق لكنهما خرق احدهما يقابل سليم الاخر؛ يعني: قد ستر، فالمذهب؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز المسح عليهما ابدا، لا علي الاعلي ولا علي الاسفل؛ لان كل واحد منهما لا يصلح للمسح بانفراده، فلا يمسح عليهما عند الاجتماع. اذا كان الاعلي سليما والاسفل مخرقا جاز المسح علي الاعلي فقط، ولا يمكن يمسح علي الاسفل، ولا لا؟ لان الاسفل لا يصح المسح عليه، والثاني الاعلي يصح، وان كان بالعكس؛ الاسفل سليما والاعلي مخرقا جاز المسح عليهما جميعا، يخير؛ اما علي الاعلي، واما علي الاسفل، فصار يخير فيهما اذا كانا سليمين، ايش بعد؟ واذا كان الاسفل السليم، يخير فيهما. يمتنع مسح الاسفل اذا كان معيبا والاعلي سليما، يمتنع مسحهما جميعا اذا كان معيبين، هذا المذهب، والصحيح انهما اذا سترا -ولو كانا معيبين- فانه يجوز المسح عليهما. طالب: جعلناها في الحصه الماضيه ثلاث حالات فقط؛ ان يكون احدهما معيبا والثاني سليما. الشيخ: اي، احدهما، بس ما فصلنا. طالب: ما فصلنا؟ الشيخ: اي. طالب: يا شيخ (...). *** الشيخ: يقول المءلف رحمه الله تعالي: ( ويمسح اكثر العمامه ) اراد المءلف رحمه الله ان يبين موضع المسح وكيفيته، فقال: ( ويمسح اكثر العمامه ) وجوبا؟ اي، وجوبا، لا بد ان يكون المسح شاملا لاكثر العمامه، لو مسح جزءا منها ما صح، وان مسح الكل فلا حرج؛ لو ادار مثلا يده كذا علي عمامته فلا حرج، لكن لو مسح اكثرها ولا مسح اللي فوق كفي، ويستحب اذا كانت الناصيه باديه ان يمسح الناصيه مع العمامه. قال: ( وظاهر ) ولا ( وظاهر )؟ طلبه: وظاهر. طالب اخر: وظاهر بالكسر. الشيخ: بالكسر، اختلفتم، ( وظاهر ) بالكسر؛ يعني: واكثر ظاهر، لا يمسح الظاهر كله، وانما يمسح اكثر ظاهر القدم؛ يعني: اعلاه دون اسفله وعقبه. الدليل ان المسح مختص بالظاهر: حديث المغيره بن شعبه: مسح خفيه ، فان ظاهره ان المسح بالاعلي، وحديث علي بن ابي طالب -وان كان فيه نظر، ولكنه حسنه بعضهم- قال: لو كان الدين بالراي، لكان اسفل الخف اولي بالمسح من اعلاه، وقد رايت النبي صلي الله عليه وسلم يمسح اعلي الخف ، فلما قال هكذا علمنا ان الاعلي هو محل المسح. واما قوله: لو كان الدين بالراي ، فهذا فيه اشكال عظيم؛ وهو ان يقال: المراد بالراي هنا العقل، وهل الدين مخالف للعقل؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، والجواب علي هذا الاشكال ان يقال: مراد علي بن ابي طالب -ان صح الحديث عنه– مراده بالراي ظاهر الراي، كما قال تعالي: {وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الراي} [هود: ٢٧] يعني: في ظاهر الامر. في ظاهر الامر قد يقول قاءل: اسفل الخف اولي؛ لانه هو الذي يباشر التراب والوساخه، فكان اولي بالمسح من اعلاه، اعلاه انظف كيف يمسح؟! ولكننا نقول: عند التامل تجد ان العقل يدل علي ان مسح اعلاه هو الاولي؛ لان المسح لا يراد به التنظيف والتنقيه، يراد به التعبد، ولو اننا مسحنا اسفل الخف لكان في ذلك تلويث له؛ زياده، لو فرض ان فيه اذي صار ذلك تلويثا اكثر، فصار الراي الصحيح هو مسح اعلاه. وكيف يمسح اعلاه؟ يقول: ( من اصابعه الي ساقه ) من اصابع الرجل الي ساقه، وقد وردت اثار عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن الصحابه، وقال بها اهل العلم: انه يمسح باصابعه هكذا مفرقه، حتي يري فوق ظهره خطوط الاصابع؛ يعني: ما هو ابتدا بالراحه بالاصابع، هكذا، بالاصبع هكذا، من اصابع الرجل الي ساقه. ( دون اسفله وعقبه ) فلا يمسحوا؛ لان الاسفل والعقب ليسا اعلي القدم، والمسح انما ورد في الاعلي، كما في حديث المغيره في ظاهره، وفيه روايات -في حديث المغيره- تدل علي ما دل عليه حديث علي بن ابي طالب. قوله: ( من اصابعه الي ساقه ) اذا فرضنا ان الخف اكبر من الرجل، فهل الواجب ان يمسح ما يحاذي رءوس الاصابع او يمسح من طرف الخف؟ انتم فاهمين هذه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: هو في بعض الاحيان تكون الكندر كبيره اكبر من القدم، هل يمسح من طرفها، ولا نقول: لا، الواجب ان تمسح مما يحاذي رءوس الاصابع؟ طلبه: ما يوازي الاصابع. الشيخ: اي، فيه عندنا ظاهر، وعندنا باطن، فظاهر انه مسح علي خفيه انه يمسح الخف من طرف الخف الي ساقه، بقطع النظر عن كون الرجل صغيره فيه او كبيره، واذا نظرنا الي المعني -وهو الباطن- قلنا: ان هذا الخف زاءد عن الحاجه، فالزاءد لا حكم له، ويكون الحكم مما يحاذي الاصابع، فايهما احوط؟ طالب: الاول. الشيخ: الاول احوط، فناخذ به. وقال: ( دون اسفله وعقبه ) قال رحمه الله: ( ويمسح علي جميع الجبيره ) عندي انا ( ويمسح وعلي جميع الجبيره ) ( يمسح ) من الشرح الظاهر، ( وعلي جميع الجبيره ) الجبيره يمسح عليها جميعا؛ لان ظاهر حديث صاحب الشجه: «ويمسح عليها» انه يمسح علي كل الجبيره، وقد سبق انه يشترط في الجبيره الا تتجاوز؟ طلبه: موضع العاده. الشيخ: موضع العاده، فيمسح علي كل الجبيره من كل جانب، الجبيره يعني مثل اللزقه علي الجرح، او الجبس علي الكسر، او ما اشبه ذلك. طالب: اللزقه. الشيخ: وكذلك اللزقه يمسح علي جميع الجبيره. وقول المءلف: ( يمسح ) في المساءل الثلاث، هذا هو المفروض، ولكن لو غسل بدل المسح هل يجزء او لا يجزء؟ قال بعض اهل العلم: انه لا يجزء؛ لان هذا خلاف ما جاء به الشرع، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فلا بد ان تمسح، ما كان الرسول يغسل خفيه، لكن مسح العمامه ما يرد؛ لانه حتي الراس يمسح، كذلك الجبيره قالوا: ويمسح عليها، ثم اننا اذا غسلنا الرجل انقلبت الرخصه ايش؟ طالب: عنتا ومشقه. الشيخ: عنتا ومشقه، كيف (...)؟ وقال بعض اهل العلم -توسط- قال: يجزء الغسل ان امر يده عليها؛ لان امرار اليد معناه؟ طالب: يشمل المسح. الشيخ: معناه: المسح، وهذا احوط؛ انك اذا صار عليك لزقه مثلا علي الظهر او في احد الاعضاء، واردت ان تتطهر خل الماء يمشي عليه، لا مانع، لكن الاحوط ان تمسح، ثم ان بعض اللزقات يكون فيها دهنيه، اذا لم تمسحها يمكن ينزل الماء عنها. طالب: بعيده شويه. الشيخ: ويش البعيد؟ طلبه: (...). الشيخ: ومن الامثال المشهوره عندهم: ما يحك ظهرك الا ظفرك. طالب: جلدك. الشيخ: انا سمعتها (ظهرك). طلبه: (...). الشيخ: الجلد ما هو بصحيح، الجلد كل شيء يحكه. علي كل حال، الظاهر انه ما هنا شيء في البدن ما يطوله الانسان، وانتم -ان شاء الله تعالي- تجربون، لكن في غير هذا الموضع! فهمنا كيفيه المسح، صار الان المءلف يري ان المسح بالنسبه للعمامه علي اكثرها، بالنسبه للخف علي اكثر ظاهره، ما هو علي اكثره، بالنسبه للجبيره علي جميعها، فصار عندنا: اكثر، واكثر ظاهر، وجميع. والبحث الثاني ذكرنا فيه هذا هل يجزء الغسل ام لا؟ وفيه للعلماء ثلاثه اراء، و الارجح انه اذا احتاج الي الغسل يمسح عليه، حتي لا يخرج عن صفه ما جاءت به السنه . قال: ( ومتي ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ) ويش معني ( محل الفرض )؟ الرجل الفرض ان تغسل كلها الي الكعبين، فاذا ظهر من القدم بعض محل الفرض، مثل طلع رجله حتي طلع الكعب، الان ما عاد يمكن يلبس، لازم يستانف الطهاره، ويغسل رجليه كلها، كذلك في الراس، لو انها العمامه زلت شوي، وارتفعت عما جرت به العاده فانه لا يمسحها، بل يستانف الطهاره، وهذا بناء علي انه يشترط للبس العمامه ان تكون علي طهاره، اما علي القول الثاني فلا تجد هذه المساله بالنسبه للعمامه، ايهم؟ طالب: المساله الاولي. الشيخ: المساله الاولي، اذا ظهر بعض محل الفرض فانه يستانف الطهاره، قلت: لو اراد يطلع الجورب او الخف وظهر الكعب، هذا بعض محل الفرض، اما لو ظهرت الرجل كلها واضح، لكن اذا ظهر بعض محل الفرض كما لو خرج الكعب فانه تنتقض طهارته ويستانفها ويغسل قدميه، نقول: لانه زال اثر المسح، الان خلينا نفهم الحكم وبعدين التعليل. كذلك لو فرض ان الشرابه، الشرابه ويش نسميها؟ طلبه: جورب. الشيخ: جورب، ان الجورب ينشق وطلع طرف الابهام، او ينشق من عند العقب وطلع بعض العقب، فانه ينتقض وضوءه ويستانف الطهاره من جديد، وهذا مبني علي اي شيء؟ علي ان ما ظهر فرضه الغسل، واذا كان فرضه الغسل فان الغسل لا يجامع؟ طالب: المسح. الشيخ: المسح، فلا بد اذن من ان يعيد الطهاره، ثم يغسل قدميه، ثم يلبس. القول الثاني في هذه المساله: انه ما دام علي وضوءه فانه لا ينتقض وضوءه، وتري هذا مراد المءلف رحمه الله ( ومتي ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث ) مراده بعد الحدث، اما لو ظهر بعض محل الفرض او كل الفرض قبل الحدث الاول فانه لا يضر؛ يلبس ويمشي. طالب: الحدث الاول؟ الشيخ: قبل الحدث الاول، مثل لبس خفيه لصلاه الصبح، وبقي علي طهارته الي قرب الظهر، في الضحي راي انه حر فخلع الخف، وهو في اثناء طهارته باق علي طهارته لبسه ثانيه، يجوز ولا لا؟ طلبه: يجوز. الشيخ: يجوز؛ لانه علي الطهاره الاولي، لكن كلامه ( بعد الحدث ) فيقول: انه يبطل مسحه، ولا بد ان يستانف الطهاره من جديد. القول الثاني في هذه المساله: انه لا يجب عليه استءناف الطهاره، ولو اخرج كل الرجل، خلع الخف مره وهو علي طهاره فطهارته باقيه، وعللوا ذلك بانه لا دليل علي النقض، فهذا الرجل لما مسح علي الخف تمت طهارته؟ اجيبوا. الطلبه: نعم. الشيخ: لما مسح علي الخف تمت طهارته بمقتضي دليل شرعي، وما ثبت بمقتضي دليل شرعي فانه لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي، فنقول لمن قال: ان الانسان اذا خلع الخف بطلت طهارته ووجب عليه استءناف الطهاره، نقول له: اين الدليل؟ هات دليلا، سوف يبحث في كل ادله الدنيا ما يجد دليلا علي ما قال. ثم نقول: ما تقول في رجل مسح علي راسه، وعليه شعر كثير ما يصل الي باطن راسه ولا بلل، كل الراس مملوء من الشعر، مسح علي راسه، ثم بعد ان تم وضوءه حلق راسه، ينتقض وضوءه ولا لا؟ طلبه: لا ينتقض. الشيخ: ما ينتقض؟ طلبه: لا. الشيخ: ويش الفرق؟ طالب: لا فرق. الشيخ: لا فرق في الحقيقه، قالوا: هناك فرق، لكن انتم اغبياء ما تعرفوه، هناك فرق، ما هو الفرق؟ قال: لان المسح في الراس اصلي، والمسح في الخف فرعي، كيف تسوون بين الفرع والاصل؟ وهذه تحير، ويش نقول له؟ نقول: ما دمنا اتفقنا علي ان المسح تعلق بشيء زال، فكونه اصلي او فرعي هذا غير مءثر في الحكم، المهم ان الذي تعلقت به الطهاره -وهو الشعر في الراس والخف في القدم- زال وراح من الانسان فلا فرق، لكن لو قاسه رجل علي من قطعت يده بعد وضوءه، يصح القياس ولا ما يصح؟ طلبه: ما يصح. الشيخ: هذا نعم، ما يصح القياس؛ لان محل الفرض زال بالكليه، صح ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: اي نعم، والله اعلم. طالب: علي الجبيره. الشيخ: (...) ( بعد الحدث او تمت مدته استانف الطهاره ) او زالت الجبيره او برا ما تحتها فانه يستانف الطهاره. اولا: اذا ظهر بعض محل الفرض، وهذا يدخل فيه الخف والعمامه، فاذا ظهر بعض محل الفرض، وظاهر كلام المءلف: ولو يسيرا، فانه يجب عليه استءناف الطهاره، واذا خلع نهاءيا فهو من باب اولي ان يستانف الطهاره. قالوا في تعليل ذلك: لانه لما زال الممسوح بطلت الطهاره في موضعه، والطهاره لا تتبعض، فاذا بطلت في عضو من الاعضاء بطلت في الجميع، عرفتم التعليل؟ ما هو التعليل؟ طلبه: الطهاره (...). الشيخ: لان الطهاره زالت بزوال الممسوح، فزالت الطهاره عن العضو، واذا انتقضت في بعض اعضاءها انتقضت في ساءرها، لماذا؟ لان الطهاره لا تتبعض، هذا هو التعليل، وهذه المساله فيها قولان لاهل العلم: احدهما: ما ذهب اليه المءلف؛ بانه اذا ظهر بعض محل الفرض؛ ظهرت بعض الرجل او كل الرجل بطلت الطهاره، ووجب عليه الاستءناف، حتي ولو كان ظهورها بعد الوضوء بيسير قبل ان تجف الاعضاء فانه يجب عليه الاستءناف؛ يعني: مثلا توضا ومسح الخفين، ثم خلعهما في الحال وهو لم ييبس، فان طهارته تبطل؛ لان العله وجدت وهي: زوال الطهاره في الممسوح، فتزول في جميع الاعضاء. وقال بعض العلماء: انه في هذه الصوره يجزءه ان يغسل قدميه؛ لانه لما بطلت الطهاره في القدمين والاعضاء لم تنشف بعد فان المولاه لم تفت، وحينءذ يبني علي الوضوء الاول، فيغسل قدميه. القول الثالث في المساله: انه اذا خلعهما وجب عليه ان يغسل قدميه وكفاه، بناء علي ان المولاه ليست شرطا في الوضوء، فينبني غسل الرجلين الان علي ما سبق من غسل الاعضاء. لكن كلا القولين الاخيرين لا ينبنيان علي المذهب؛ لان عله بطلان الطهاره في خلع الخف ليس من اجل المولاه، ولكن من اجل ان الطهاره لا تتبعض، فاذا بطلت طهاره القدم بزوال الممسوح بطلت في الجميع، فالاقوال اذن كم؟ طالب: ثلاثه اقوال. الشيخ: ثلاثه اقوال. القول الرابع اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الطهاره لا تنتقض، سواء فاتت المولاه ام لم تفت، وحجته اقوي من حجتهم؛ لاننا نقول: ان هذه الطهاره ثبتت بمقتضي دليل شرعي، فان الرجل اذا توضا ومسح علي خفيه تمت طهارته، اليس كذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: بمقتضي الدليل شرعي، وما ثبت بدليل شرعي فانه لا يرفع الا بدليل شرعي، والا فالاصل بقاء الطهاره، وعلي هذا فلا ينتقض وضوءه اذا خلع الخفين، بل يبقي علي طهارته الي ان يوجد ناقض من النواقض المعروفه المعلومه، وهذا القول هو الصحيح. ويءيده من القياس: ان الرجل لو مسح راسه وعليه شعر لا يصل الي اصوله شيء من الماء، ثم حلقه بعد ذلك فانه لا ينتقض وضوءه، ولا عبره بالفرق بين كون مسح الراس اصلا ومسح الخفين فرعا؛ لاننا نقول: كلا المسحين رافع للحدث، فلا فرق بين الاصلي والفرعي. قال المءلف رحمه الله: ( او تمت مدته استانف الطهاره ) اذا تمت مدته ولو كان علي طهاره فانه يجب عليه اذا اراد ان يصلي ان يستانف الطهاره. مثال ذلك: كان مسح بالامس في الساعه الثانيه عشره، اذا صارت الساعه الثانيه عشره اليوم تمت مدته، فلو كانت الساعه الثانيه عشره اليوم وهو علي طهاره، واراد ان يصلي الظهر قلنا: لا تصل الظهر حتي تستانف الطهاره وتغسل قدميك، لماذا؟ قال: لانها انتهت مده المسح، التعليل صحيح ولا غير صحيح؟ طلبه: غير صحيح. الشيخ: لانها انتهت مده المسح. طلبه: لا، ما انتهت. الشيخ: صحيح، لكن هل هذا مءثر ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: الكلام علي التاثير، ولا لا شك ان المده انتهت، ولكن نقول: ما الذي يدل علي ان انتهاء المده يكون ناقضا، هاتوا الدليل من كتاب الله او من سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم او من اجماع اهل العلم، وعلي العين والراس. ونحن نقول: ان الرسول صلي الله عليه وسلم وقت مده المسح ليعرف بذلك انتهاء المسح، لا انتهاء الطهاره، فليس الموقت هو الطهاره حتي نقول: اذا تم يوم وليله انتقضت، الموقت ما هو؟ طلبه: المسح. الشيخ: المسح، فنحن نقول: اذا تمت المده لا تمسح، معروف، لكن قبل تمام المده اذا مسحت وبقيت علي طهارتك، فان طهارتك هذه قد تمت بمقتضي دليل شرعي، وما تم بمقتضي دليل شرعي فانه لا يرفع الا بدليل شرعي، ولا دليل علي ذلك، والاصل بقاء الطهاره وعدم النقض. فان قال قاءل: افلا توجبون عليه الوضوء احتياطا؟ قلنا: لا شك ان الاحتياط باب واسع، ولكن ما هو الاحتياط؟ هل هو بلزوم الاشد، او بلزوم الايسر، او بلزوم ما اقتضته الشريعه؟ الاخير. فاذا شككنا هل اقتضته الشريعه ام لا؟ فقد اختلف العلماء هل تسلك الايسر او الاشد؟ فقال بعض اهل العلم: تسلك الايسر؛ لان الاصل براءه الذمه؛ ولان الدين مبني علي اليسر والسهوله. وقال بعض العلماء: تسلك الاشد؛ لانه احوط وابعد عن الشبهه. ولكن عندنا في مساله النقض اصل اصله لنا النبي صلي الله عليه وسلم في الرجل يخيل اليه انه يجد الشيء في الصلاه، فقال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» ، فلم يوجب النبي صلي الله عليه وسلم الوضوء الا علي من تيقن سبب وجوبه، او لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: «حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» ، ولا فرق بين كون سبب الوجوب مشكوكا فيه من حيث الواقع، كما في الحديث، او من حيث الحكم الشرعي، فان كلا فيه جهاله؛ هذا جاهل بالواقع هل حصل ولا ما حصل؟ وهذا جاهل بالشرع هل يوجب هذا او لا يوجب؟ فاذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا، او يجد ريحا» علم اننا لا ننقض الوضوء الا بماذا؟ طلبه: باليقين. الشيخ: بيقين، وهنا لا يقين، بل الراجح الذي يغلب علي الظن ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام رحمه الله اصح؛ وهو انها لا تنتقض الطهاره بانتهاء المده ؛ لعدم الدليل. ونحن نقول: اي انسان ياتي بدليل فان فرضا علينا ان نتبع الدليل، لكن اذا لم يكن دليل فليس يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به؛ لانا مسءولون، اهل العلم مءتمنون علي الشريعه، لا يمكن ان يلزموا عباد الله بما لا يلزمهم، ولا ان يحللوا لعباد الله ما حرم عليهم، هم امناء كالوكلاء؛ ولهذا جاء في الحديث: انهم ورثه الانبياء . كذلك ايضا لو برء ما تحت الجبيره وجب عليه ان يستانف الطهاره؛ اذا كانت في اعضاء الوضوء استانف الوضوء، اذا كانت في اعضاء الغسل، كما لو اغتسل من جنابه ومسح فانه يستانف غسل ما تحتها، ولا يستانف الغسل كاملا؛ لان الغسل -علي المذهب- لا تشترط فيه الموالاه، فيغسل ما تحتها وينتهي، وكذلك لو انحلت الجبيره فانه يستانف الطهاره. الصحيح انه لا تبطل طهارته لبرء ما تحت الجبيره، ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، او متي شاء. والصحيح كما قررنا الان: انه لا تبطل طهارته لبرء ما تحتها ولا بانتقاضها، ويعيد شدها في الحال، او متي شاء؛ لان الجبيره -علي القول الراجح، كما مر- لا يشترط لوضعها الطهاره . هذا خلاصه باب المسح علي الخفين، وبه نعرف ان الممسوحات ثلاثه اشياء: خف، وعمامه، وجبيره، والعمامه منها الخمار للمراه، فتكون بالبسط اربعه، وبالاختصار ثلاثه: ملبوس علي الرجل، وعلي الراس، وعلي ساءر الجسم، اي جسم، لكن الاخير انما هو في الضروره. هل يجوز المسح علي الذراعين اذا كانت الاكمام ضيقه والناس في الشتاء؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: كيف ما يجوز؟ طالب: لانه ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم انه كانت اكمامه ضيقه، فاخرج يديه واظهرها مع الجيب . الشيخ: اظهرها من الاسفل، ما هو مع الجيب، هذا دليل صحيح؛ دليل ايجابي، لكن لو فرض ان هذا الدليل لم يرد؟ طالب: لم يجز. الشيخ: لم يجز؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: نعم؛ لان الاصل في العباده الحظر، حتي يقوم دليل علي المشروعيه، فاذا قام دليل علي المشروعيه فعلي العين والراس، والا فلا، علي ان قصه الجبه التي اشار اليها واضحه. هل يجوز المسح علي المناكير؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز؛ لانها تشبه الاكمام. هل يجوز المسح علي الهامه؟ طلبه: نعم. الشيخ: الهامه تعرفونها؟ الهامه: حلي من الذهب يربط علي الراس؛ يشد علي الراس. طلبه: يجوز. الشيخ: يجوز؟ طلبه: نعم. الشيخ: يجوز، واصل ذلك شيءان: الشيء الاول: انه يمكن ان تلحق بالخمار؛ لان المشقه في نزعها اكثر من المشقه في نزع الخمار؛ لانها تربط ببعض الشعر؛ يدخل الشعر في عري فيها ويشد عليها، هذه واحده. ثانيا: انه قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لبد راسه بالصمغ ونحوه وهو محرم ، تلبيد الراس، وهذا معناه بيكون فيه حاءل يمنع وصول الماء، لكن لما كان الاصل في تطهير الراس التخفيف صار يجوز المسح علي ما ستره بمثل هذه الامور المعتاده. *** [باب نواقض الوضوء] (...) اسم فاعل لغير العاقل، وجمع اسم الفاعل لغير العاقل يكون علي (فواعل)، وكذلك لو كان لمءنث، كـ(حوامل) جمع (حامل). والحدث تقدم لنا: انه وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها، واما الوضوء فهو: الطهاره التي يرتفع بها الحدث، الوضوء بالضم، واما الوضوء بالفتح فهو: الماء الذي يتوضا به، كما نقول: طهور؛ للماء الذي يتطهر به، وطهور؛ لنفس الفعل، ونقول: سحور؛ لما يتسحر به، وسحور بالضم؛ لنفس الفعل الذي هو الاكل. نواقض الوضوء هي مفسداته؛ يعني: هي التي اذا طرات عليه افسدته، وهي نوعان: نوع مجمع عليه، ونوع فيه خلاف؛ اما المجمع عليه فانه مستند الي كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، ولا جدال فيه، واما المختلف فيه فانه مبني علي اجتهادات لاهل العلم، وعند النزاع يجب الرد الي كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، ولننظر. قال المءلف: ( ينقض ما خرج من سبيل ) (ما) اسم موصول بمعني (الذي)، واسم الموصول للعموم، كل اسماء الموصول للعموم، سواء كانت خاصه ام مشتركه، فالخاصه هي التي تدل علي المفرد والمثني والجمع، مثل: (الذي)، و(الذين)، و(اللذان)، والمشتركه هي الصالحه للمفرد وغيره، مثل: (من)، و(ما)، و(ذا)، وما اشبهها، و(ال). فهنا يقول: ( ما خرج من سبيل ) قلت: ان (ما) للعموم يشمل كل خارج، و( من سبيل ) مطلق يتناول القبل والدبر، وسمي سبيلا؛ لانه طريق يخرج منه الخارج، والسبيل هو: القبل والدبر. وقوله: ( ما خرج ) اذا قلنا بانه عام يشمل المعتاد وغير المعتاد، المعتاد مثل ايش؟ كالبول والغاءط والريح من الدبر، هذه الثلاثه معتاده، قال الله تعالي: {او جاء احد منكم من الغاءط} [الماءده: ٦]، وفي حديث صفوان بن عسال: «ولكن من بول وغاءط ونوم» ، وفي حديث ابي هريره وعبد الله بن زيد رضي الله: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا، او يجد ريحا» . ويشمل ايضا ما كان طاهرا او نجسا؛ فالطاهر كالمني، والنجس ما عداه من بول ومذي وودي ودم؛ لان الذي يمكن خروجه من القبل مثلا خمسه اشياء: البول والودي والمذي والمني والدم، دم، اي نعم قد يخرج، وهذا شيء واقع، ما هو شيء مفترض، المهم انه شامل لهذا كله، كله ينقض الوضوء. الريح من الدبر معتاده، ومن القبل غير معتاده؛ ولهذا اختلف فيها الفقهاء؛ فمنهم من قال: انها تنقض الوضوء، ومنهم من يقول: انها لا تنقض الوضوء. وهذه الريح تخرج احيانا من فروج النساء، ما اظنها تخرج من الذكر، وربما تخرج، لكن يمكن انها من اندر النادر، انما الذي يخرج كثيرا الريح من قبل المراه، فهي تنقض الوضوء، علي ما صرح به فقهاءنا رحمهم الله، ومن العلماء من يقول: انها لا تنقض؛ لانها غير معتاده. هل تنقض الحصاه اذا خرجت من القبل او الدبر؟ طلبه: نعم. الشيخ: تنقض، اي نعم، وهذا كثير ايضا؛ لانه احيانا يصاب الانسان بحصي في الكلي، ثم تنزل حتي تخرج من ذكره بدون بول، فهي ايضا ناقضه. ولو ابتلع الانسان خرزه، فخرجت من دبره، تنقض الوضوء ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: تنقض الوضوء؛ لعموم قوله: ( ينقض ما خرج من سبيل ). هذا الاول، وهذا ثابت بالنص والاجماع، الا ما لم يكن معتادا ففيه الخلاف. ثانيا: ( وخارج من بقيه البدن ان كان بولا او غاءطا ) ( خارج ) هذه معطوفه علي (ما)؛ يعني: وينقض خارج من بقيه البدن، ان كان بولا او غاءطا، (...) وهل يمكن هذا؟ نعم يمكن، لا سيما في العصور المتاخره يجري للانسان عمليه حتي يبدا بوله او غاءطه يخرج من جهه اخري، فاذا خرج بول او غاءط من اي مكان فهو ناقض للوضوء، سواء كان قليلا او كثيرا. ويستثني من ذلك ومن الذي قبله ايضا: من حدثه داءم فانه لا ينتقض وضوءه بخروجه، مثل ان يكون فيه سلس بول او سلس غاءط او سلس ريح فانه لا ينتقض الوضوء بذلك، ولكن له حال معينه في التطهر تاتي ان شاء الله تعالي. قال المءلف: ( وخارج من بقيه البدن ان كان بولا او غاءطا ) ظاهر كلامه: انه لو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح بدلا عن المخرج، ينقض ولا ما ينقض؟ طلبه: لا ينقض. الشيخ: نشوف، نحن قلنا قبل قليل: ( ينقض ما خرج من سبيل ) انه يشمل الريح خارج من بقيه البدن ان كان بولا او غاءطا؛ لانه قيده بقوله: ( ان كان بولا او غاءطا )، وعلي هذا فلو خرجت الريح من هذا المكان الذي فتح عوضا عن المخرج فانها لا تنقض ولو كانت ذات راءحه كريهه، وهذا الذي مشي عليه المءلف هو المذهب. والقول الثاني في المساله: انها تنقض الوضوء؛ الريح اذا انسد المخرج وانفتح هذا المكان صار له حكم الفرج فيما خرج منه، لا في مسه؛ لان مسه لا ينقض الوضوء، كما سياتي. قال المءلف: ( او كثيرا نجسا غيرهما ) يعني: او كان كثيرا نجسا غير البول والغاءط، فقيد المءلف غير البول والغاءط بقيدين؛ ان يكون كثيرا، وان يكون نجسا. لماذا لم يقيد البول والغاءط بالكثير النجس؟ اما النجس فلا حاجه للتقييد؛ لانه نجس؛ البول والغاءط، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: ولان قليله وكثيره سواء؛ كلاهما ينقض الوضوء. فقول المءلف: ( او كثيرا ) اولا: يجب ان نعرف ما هو الكثير؟ اطلق المءلف ( كثيرا )، والقاعده المعروفه: ان ما اتي ولم يحدد بالشرع فمرجعه؟ طلبه: الي العرف. الشيخ: الي العرف. وكــــــــــــــــل مـــــــــا اتــــــــــــــــــي ولم يحـــــــــــــــــــــدد بالشرع كالحرز فبالعرف احـــــدد كل شيء جاء مطلقا ولم يقيده الشارع فارجع فيه الي العرف، فنقول: الكثير هنا بحسب العرف، عرف من؟ عرف الناس، اذا قالوا: هذا كثير صار كثيرا، وان قالوا: هذا يسير وبسيط صار بسيطا. وقيل : ان المعتبر عند كل احد بحسبه؛ كل انسان اذا راي ان هذا كثير فانه يكون كثيرا، وان راي انه قليل فانه يكون قليلا. لكن هذا القول فيه شيء من النظر، ما الذي فيه؟ ان من الناس من يكون عنده وسواس؛ النقطه الواحده القليله تكون عنده كثيره، ومن الناس من عنده تهاون؛ لو يخرج منه لتر من الدم قال: هذا يسير بسيط؛ لان دم البعير اذا ذبحت اكثر منه، فلا يري شيءا قليلا ابدا. ولكن القول الصحيح: الثاني؛ ان المعتبر العرف، وهو ما عده اوساط الناس الذين ليسوا متطرفين لا من هنا ولا من هنا، ما عدوه كثيرا فهو كثير، وما عدوه قليلا فهو قليل. ثانيا: قوله: ( نجسا غيرهما ) نجس احترازا من الطاهر، اذا خرج من بقيه البدن شيء طاهر ولو كثر فانه لا ينقض الوضوء، مثل ايش؟ طالب: مثل العرق. الشيخ: كالعرق. طالب: واللعاب. الشيخ: اللعاب، وكدمع العين اذا صار يبكي وعيونه كثيره الماء، ولا عاد الغالب (...) كثير الدمع، لكن يمكن بعض الناس يكون عنده دموع كثيره (...) يصيح، ويحصل هذا. طالب: (...). الشيخ: المهم، كثير، واكثر ما يمكن التمثيل به واوضحه هو العرق؛ لان بعض الناس شاهدناهم يعرقون عرقا كثيرا جدا في ايام الصيف؛ يعني: اذا قام من النوم كانه اكثر من سابح، هذا لا ينتقض وضوءه، لماذا؟ طالب: لانه طاهر. الشيخ: لانه طاهر، والمءلف قيده بقوله: ( نجسا ). ( غيرهما ) اي: غير البول والغاءط، فدخل في هذا: الدم والقيء ودم الجروح وماء الجروح، وكل ما يمكن ان يخرج وهو ليس بطاهر. ولكن هذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم؛ فالمشهور من المذهب هو ما سمعتم؛ انه اذا كان كثيرا اما عرفا او كل انسان بحسب نفسه نقض الوضوء، وان كان قليلا لم ينقض. ما هي الحجه في ذلك؟ الحجه في ذلك قالوا: ان النبي صلي الله عليه وسلم قاء فتوضا ، وقد قال الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه} [الاحزاب: ٢١]، فلما توضا بعد قيءه، فان الاسوه الحسنه ان نفعل كما فعل الرسول صلي الله عليه وسلم. وقالوا ايضا: لانه فضلات خرجت من البدن، فاشبهت البول والغاءط، لكن لم تاخذ حكمه من كل وجه؛ لاختلاف المخرج، فتعطي حكمه من وجه دون وجه، البول والغاءط قليله وكثيره ينقض الوضوء؛ لانه خرج مع المخرج، وغير البول والغاءط ما ينقض الا اذا كان كثيرا، قالوا: فهو اشبه البول والغاءط من وجه؛ لكونه فضله خرجت من البدن، فاشبهته من بعض الوجوه، فتعطي حكمه. وقال بعض اهل العلم، وهو مذهب الشافعي والفقهاء السبعه -فقهاء التابعين السبعه المشهورون- وقد جمعوا في بيتين انشدتكم اياهما سابقا. طالب: اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروه قاســـــم سعيد ابو بكر سليمان خارجــــــــــه الشيخ: سمعتم اذا قيل من في العلم سبعه ابحر روايتهم ليست عن العلم خارجه فقل هم عبيد الله عروه قاســـــم سعيد ابو بكر سليمان خارجــــــــــه وقد ذكرهم العراقي في الفيته في المصطلح. الفقهاء السبعه، وهو مذهب الشافعي، وروايه عن احمد: يرون ان الخارج من البدن لا ينقض الوضوء قل او كثر، الا البول والغاءط. وحجتهم في ذلك: ان الاصل عدم النقض، واذا كان الاصل عدم النقض، فمن ادعي خلاف الاصل فعليه الدليل. قالوا: وقد ثبتت طهارته بمقتضي دليل شرعي، وما ثبت بمقتضي دليل شرعي، لا يمكن رفعه الا بدليل شرعي، فاذا جءتم بدليل شرعي مقاوم للدليل الذي ثبتت به الطهاره فعلي العين والراس، ونحن لا نخرج عما دل عليه كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم؛ لاننا متعبدون بشرع الله، لا باهواءنا، لا يسوغ لنا ان نلزم عباد الله بطهاره لم تجب، ولا ان نرفع عنهم طهاره واجبه، ارونا الدليل، وعلي العين والراس. فاذا كانت الطهاره قد ثبتت بمقتضي دليل شرعي فلا يمكن ان ترتفع الا بدليل شرعي، والدليل الذي استدللتم به قد ضعفه كثير من اهل العلم؛ قاء فتوضا . ثم نقول: ان هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل علي الوجوب؛ لانه خال من الامر، فمجرد الفعل لا يدل علي الوجوب، وعلي هذا فلا يجب. ثم انه مقابل بحديث -وان كان ايضا مضعفا- ان النبي صلي الله عليه وسلم احتجم، وصلي ولم يتوضا ، وهذا يدل علي انه ليس للوجوب، وهذا القول هو القول الراجح؛ انه لا ينقض الخارج من بقيه البدن وان كثر، سواء كان قيءا او رعافا او جرحا او ماء جروح، او اي شيء اخر. فخذ الان هذا الثاني من نواقض الوضوء صار فيه خلاف بين اهل العلم، والراجح عدم النقض به. قال: ( وزوال العقل ) زوال العقل علي نوعين: زوال بالكليه، وهو رفع العقل، وذلك بالجنون، نسال الله العافيه. والثاني: تغطيه العقل بسبب يوجب ان يرتفع العقل لمده معينه لسبب معلوم، مثل: النوم والاغماء والسكر، وما اشبهها. هذا زوال العقل، لكنه ليس ارتفاعا بالكليه، فزوال العقل ناقض للوضوء، ولكن هل هو ناقض او مظنه النقض؟ فيه خلاف، العجيب مذاهب العلماء في النوم كثيره، ثمانيه مذاهب فيه، هل ينقض ولا ما ينقض؟ واللي يفصل فيه، واللي ما يفصل! ولكن لننظر. الانسان اذا زال عقله بالكليه، فان زوال العقل هذا مظنه قويه ان يحدث ولا يشعر، والعله اذا كانت منتشره لا يمكن ضبطها، فانه يثبت مقتضاها بادني شبهه او بادني سبب، فحينءذ نقول: ما دام العله في كون النوم ناقضا انه مظنه الحدث، فليرتب عليه الحكم بمجرد زوال العقل بنوم او غيره. وقال بعض العلماء: ان النوم ليس هو نفسه ناقضا للوضوء، لكنه مظنه، وعلي هذا فاذا ترجح عندك انك لا تزال علي طهرك فانت؟ طالب: طاهر. الشيخ: طاهر، والا فلا، زوال العقل بالجنون وبالاغماء وبالسكر هو في الحقيقه فقد نهاءي، وعلي هذا فيسيرها وكثيرها ناقض، فلو صرع الرجل -والعياذ بالله- ثم استيقظ من الصرع وجب عليه؟ طلبه: الوضوء. الشيخ: ان يتوضا، وكذلك لو سكر، وكذلك لو اغمي عليه؛ سقط من شيء واغمي عليه وجب عليه ان يتوضا، بخلاف النوم فانه ليس كهذا؛ ولهذا يفترق عن هذه الاشياء بان يسيره لا ينقض الوضوء. (...) انسد المخرج وانفتح غيره. طالب: ياخذ غيره حكمه الا اللمس. الشيخ: لا، ما له حكمه، لم يثبت له احكام المعتاد، الا اذا خرج بول او غاءط لا باس، هذا شيء واضح، لم يثبت له احكام المعتاد، هذه ذكرناها، فلو لمس لم ينتقض الوضوء، ولو خرج منه ريح لم ينتقض الوضوء، ولو ان احدا جامعه لم يجب الغسل. المهم انه اذا انسد المخرج وانفتح غيره لم يثبت له احكام المعتاد، فلا نقض بريح منه ولا بمسه، لكن البول والغاءط؛ لانهما بول وغاءط من اي مكان خرجا نقضا الوضوء. وقال بعض العلماء: ان كان هذا المخرج من فوق المعده فهو كالقيء، وان كان من تحتها فهو كالغاءط، وهذا اختيار ابن عقيل من اصحابنا. شوفوا الفقه في هذا القول، هو جيد ولا لا؟ يقول: ان فتحوا مثلا، الاطباء فتحوا فتحه بحيث يخرج الطعام من المعده نفسها، فهذا ليس كالبول والغاءط، وان كان من اسفل؛ يعني: من الامعاء، فهو في حكم البول والغاءط، ويش رايكم في هذا؟ طالب: جيد. الشيخ: جيد في الواقع، هذا جيد وفقه واضح، بدليل انه اذا تقيا الانسان من المعده فانه لا ينقض الوضوء، علي القول الراجح ، او ينقضه ان كان كثيرا، علي المشهور من المذهب، واما المذهب فيقولون: اذا فتح فهو ينقض قليله وكثيره. زوال العقل (...) «العين وكاء السه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء» ، ففيه اذن دليل وتعليل. هل يستثني من ذلك شيء؛ من زوال العقل يستثني منه شيء؟ طالب: المجنون. الشيخ: المجنون. بسم الله الرحمن الرحيم، زوال العقل ناقض للوضوء كما سمعتم من الدليل والتعليل، وليس هو موضع اتفاق بين اهل العلم، بل هو موضع خلاف بين اهل العلم، ولكن القول الراجح: انه ناقض للوضوء؛ لحديث صفوان بن عسال ؛ ولان التعليل الذي اشرنا اليه تعليل قوي، لكن هل النوم ناقض او مظنه النقض؟ اختلف فيه العلماء فيه ثمانيه اقوال لاهل العلم: منهم من يري ان النوم ناقض مطلقا يسيره وقليله، وعلي اي صفه كان الناءم؛ يقول: لان هذا حدث، النوم حدث وليس مظنه الحدث، والحدث لا يفرق بين قليله وكثيره، كالبول. ومنهم من يقول: ان النوم مظنه الحدث، وانه لا يعفي عن شيء منه الا ما استبعد فيه الحدث. ومنهم من قال: ان النوم مظنه الحدث، ولا ينقض منه الا ما كان مظنه الحدث، فالمذهب ان النوم ليس بحدث، ولكنه مظنه الحدث، ولا يعفي عن شيء منه الا ما كان بعيدا فيه الحدث؛ ولهذا قال: ( الا يسير نوم من قاءم وقاعد ). فاستثني المءلف رحمه الله اليسير، واستثني حالا معينه من احوال الناءم، خرج باليسير الكثير، وخرج بقوله: ( من قاءم وقاعد ) ما عداهما، فان النوم ينقضه مطلقا في حقهم؛ في حق ما عدا هاتين الحالين. ما هو اليسير؟ اليسير يرجع في ذلك الي العرف، فاذا قالوا: هذا يسير، فهو يسير، فتاره يكون يسيرا في زمنه، لكن يغفل غفله كامله، يمكن يحلم لكن يسير، بحيث ما خرج منه شيء، او لو خرج لشمه؛ لانه استيقظ علي طول، وتاره يكون يسيرا في ذاته وماهيته؛ بمعني انه لا يغفل كثيرا في نومه، مثل مثلا يسمع اللي يتكلمون، ولو مثلا يكلمه احد انتبه بادني سرعه، ولو حصل منه حدث لاحس به، هذا اليسير. فالمهم ان اليسير اذا كان من قاءم وقاعد فانه لا يضر، ولكن الصحيح في هذه المساله ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو ان النوم مظنه الحدث، فاذا نام بحيث لو احدث لم يحس بنفسه فقد انتقض وضوءه، واذا نام بحيث لو انتقض وضوءه لاحس به، فان وضوءه باق ولا ينتقض. وبهذا القول تجتمع الادله؛ فان حديث صفوان بن عسال -كما سمعتم- فيه تصريح بان النوم ناقض، وقد ثبت من حديث انس ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا ينتظرون العشاء علي عهد النبي عليه الصلاه والسلام حتي تخفق رءوسهم، ثم يصلون ولا يتوضءون ، تخفق يعني: تنزل هكذا، في بعض الالفاظ: يضطجعون في روايه لابي داود، فيحمل ما ورد عن الصحابه، علي ما اذا كان الانسان لو احدث لاحس، ويحمل حديث صفوان علي ما اذا كان الانسان اذا احدث لم يحس. ويءيد هذا الجمع الحديث الضعيف الذي اشرنا اليه: «العين وكاء السه، فاذا نامت العينان استطلق الوكاء» ، فاذا كان الانسان لم يحكم وكاءه؛ بحيث لو احدث ما احس بنفسه فانه يكون نومه ناقضا، والا فلا. لو ان احدا يصلي وهو ساجد، غفي؛ يعني: احس بنوم خفيف يسير، هل ينتقض وضوءه ولا لا؟ المذهب: ينتقض وضوءه؛ لانه ليس قاءما ولا قاعدا. والقول الثاني: لا ينتقض، الا اذا كان في حال لو احدث لم يحس بنفسه، فينتقض. المءلف رحمه الله ظاهر كلامه: ( من قاءم وقاعد ) الاطلاق، ولكنهم استثنوا ما اذا كان محتبيا او متكءا، فانه في هذه الحال ينتقض وضوءه من ناءم وقاءم، غير محتب ولا متكء؛ لانه اذا كان محتبيا او متكءا فانه غالبا يستغرق في نومه، واذا استغرق فانه قد يحدث ولا يحس بنفسه، ولكن الذي رجحناه نسلم من هذه القيود كلها، ونقول: متي كان الانسان في نوم لو احدث لم يحس بنفسه فهو ناقض، والا فلا، علي اي حال كان. طالب: اذا لم يشم منه راءحه جاره وهو جالس بجانبه، وهو تقام الصلاه ولا يشعر بعض الناس؟ الشيخ: اي نعم، ماذا تقولون في هذا؟ طالب: الا بنفسه. الشيخ: الظاهر اننا نكلفه بنفسه، مشكله بيقول جاره: هل حسيت اني احدثت؟ طالب: اذا كان جاره (...) ويعلم انه.. الشيخ: ربما ايضا (...) الشم، مثل غيره من الحواس، اذا ما حط الانسان باله يمكن ما يحس. طالب: ممكن يكون (...) اذا اقيمت الصلاه ولم يشعر يا شيخ، كثير من الناس تقام الصلاه ولا يشعر، ولا واحد (...). الشيخ: الظاهر انه يرجع للحدث نفسه، ما دام الانسان يعرف نفسه انه لو احدث لاحس؛ لان الصحيح ان النوم ما هو بنفسه حدث. . طالب: اذا تكلم عن الجار وقال: احدثت (...) قال له: شممت منك راءحه؟ الشيخ: وان كان الراءحه من غيره (...). طالب: (...). الشيخ: يعني هو الاحسن نعتبره (...). *** يقول: ( ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه ) الي اخره. اولا: قال المءلف: ( مس ذكر ) والمس لا بد ان يكون بدون حاءل؛ لانه مع الحاءل لا يعد مسا، وهذا اظنه هو الناقض الثالث. طلبه: الرابع. الشيخ: الرابع، نعم، اشترط ايضا ان يكون متصلا، احترازا من؟ طلبه: المنفصل. الشيخ: المنفصل؛ يعني: لو قطع ذكر انسان مثلا، واخذه شخص ليدفنه مثلا، سواء قطع بجنايه او قطع بعلاج، او ما اشبه ذلك، المهم ان الذكر غير متصل، فان مسه لا ينقض الوضوء. ولا بد ان يكون اصليا، احترازا من؟ طالب: المصنوع. الشيخ: المصنوع، يقول: اصليا احترازا من المصنوع، المصنوع ما يسمي ذكرا، يسمي صوره ذكر، لكن احترازا من الخنثي؛ الخنثي ذكره غير اصلي، لايش؟ لانه ان تبين انه انثي فواضح انه زاءد، وان اشكل فانه لا ينتقض الوضوء مع الاشكال. استمع الان: ذكر، متصل، اصلي، الرابع: ان يكون المس باليد؛ ولهذا قال: ( بظهر كفه او بطنه ). طالب: ( او قبل ). الشيخ: عندكم، اي صح ( او قبل ) يعني: او مس قبل للمراه، مس القبل نفسه ما حوله. طالب: مذكور ( اصلي ) في الكتاب. الشيخ: لا، ما ذكر ( اصلي )، مذكور عندكم بالاصل؟ طلبه: نعم. الشيخ: هو الظاهر انه بالشرح. طلبه: اصلي. الشيخ: موجود؟ طلبه: ( ذكر متصل اصلي ). الشيخ: يمكن في بعض النسخ، المهم لا بد ان يكون اصليا، ( ذكر متصل اصلي ). ( او قبل ) يعني: قبل امراه، ونشترط ان يكون اصليا؟ طالب: نعم. الشيخ: نشترط؛ ليخرج بذلك قبل الخنثي. وايضا يقول: ( بظهر كفه او بطنه ) لا بد ان يكون المس بالكف، سواء بظهره او كفه او حرفه ايضا، كذا؟ طالب: نعم. الشيخ: بظهره هذا، وايش نقول؟ طالب: بظاهر الكف. الشيخ: بظاهر الكف، او بطنه؛ الراحه وبطون الاصابع، او حرفه. طالب: اطرافه. الشيخ: اطرافه، فان المس بهذه الاشياء ينقض الوضوء، وانما نص المءلف علي ظهر الكف؛ لان بعض اهل العلم يقول: ان المس بظهر الكف لا ينقض الوضوء؛ لان المس عاده والامساك انما يكون بباطن الكف. يقول المءلف: ( او بطنه ولمسهما من خنثي مشكل ) ( لمسهما ) الضمير يعود علي الذكر والقبل، ( من خنثي مشكل ) الخنثي هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثي؟ مع ان فيه التي الذكر والانثي؛ يعني: له ذكر وله فرج، ولكنه مشكل، امره مشكل، كيف مشكل؟ ما ندري يبول منهما جميعا، وهو الي الان لم يتبين هل هو ذكر او انثي، لا بلحيه ولا بغيرها، فهذا يسمي خنثي مشكل؛ لانه مشكل علينا ارجل هو ام انثي؟ لكن الخنثي المشكل لا بد من مسهما جميعا، لايش؟ لانه ان مس واحدا فهو غير اصلي، ما يدري هل هو ذكر ولا زاءد؟ وكذلك الفرج لا يدري هل هو قبل او زاءد؟ الان انتبه للشروط، كم صارت الشروط؟ ذكر، او قبل، متصل، اصلي، بظاهر الكف او بطنه او حرفه. طالب: (...). الشيخ: لا، اربعه شروط، لو مسه بغير الكف ينتقض وضوءه ولا لا؟ طلبه: لا ينتقض. الشيخ: ما ينتقض الوضوء؛ لان الاحاديث الوارده بالمس انما تكون باليد، وفي بعض الالفاظ: «اذا افضي احدكم بيده الي ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء» ، بيده، وهذا واضح في انه بالكف، واليد عند الاطلاق لا يراد بها الا الكف، وايش الدليل؟ {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]. ما هو الدليل علي انتقاض الوضوء بمس الذكر او القبل؟ الدليل فيه الاحاديث منها: حديث بسره بنت صفوان: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من مس ذكره فليتوضا» . ومنها: حديث ابي هريره رضي الله عنه: «اذا افضي احدكم بيده الي ذكره ليس دونها ستر فقد وجب الوضوء» ، وفي روايه: «الي فرجه» . والتعليل هو: ان الانسان قد يحصل منه تحرك شهوه عند مس الذكر او القبل، فيحصل منه خارج وهو لا يشعر، فما كان مظنه الحدث علق الحكم به، كالنوم. هذا الدليل، وهذا التعليل، وهذا الذي ذكره المءلف هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله، بناء علي هذه الاحاديث. وذهب بعض اهل العلم الي ان مس الذكر لا ينقض الوضوء، واستدلوا بحديث طلق بن علي انه سال النبي صلي الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره في الصلاه قال: اعليه الوضوء؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا، انما هو بضعه منك» . وقالوا: ان الاصل بقاء الوضوء وعدم النقض، فلا يمكن ان نخرج عن هذا الاصل الا بدليل متيقن، اما ما كان فيه احتمال فالاصل ان يبقي الوضوء، «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» ، فاذا كان هذا في سبب الحدث فكذلك في السبب الموجب شرعا؛ لان الرسول يتكلم هنا عن السبب الموجب حسا، كذلك السبب الموجب شرعا ما يمكن نلتفت اليه حتي يكون يقينا معلوما. ولهذا من العلماء من رجح حديث طلق بن علي وقال: ان مس الذكر او مس الفرج مطلقا لا ينقض الوضوء، سواء كان لشهوه او لغير شهوه، واعلوا هذا الحديث -حديث بسره- بانه ضعيف، وان حديث طلق بن علي احسن منه. ومن العلماء من قال: انه لا ينبغي ان نرجح بين الحديثين؛ لانه يمكن الجمع، واذا امكن الجمع بين الدليلين وجب المصير اليه قبل الترجيح والنسخ، وهذا صحيح ولا لا؟ طلبه: صحيح. الشيخ: لاننا اذا جمعنا بين الدليلين فقد عملنا بهما جميعا، لكن اذا رجحنا فقد الغينا احدهما، والعمل بهما مع امكانه اوجب، كيف نجمع؟ قالوا: نجمع؛ اما بان نحمل حديث بسره وما شابهه علي ما اذا كان لشهوه، وحديث طلق بن علي علي ما اذا كان لغير شهوه. قالوا: والتعليل «انما هو بضعه منك» يدل علي هذا الحمل، فانك اذا مسست ذكرك كما تمس ساءر اعضاءك بدون اي تحرك، صار كانما مسست ساقك او رجلك او راسك، او ما اشبه ذلك، وحينءذ؟ طالب: لا ينتقض. الشيخ: فلا ينتقض الوضوء، اما اذا مسسته لشهوه فانه ينتقض؛ لان العله -وهي احتمال خروج شيء ناقض من غير شعور منك- موجوده، فيقول: اذا مسه لشهوه وجب الوضوء، واذا مسه لغير شهوه لم يجب. قالوا وهم يحاجون الحنابله: ولنا عليكم اصل، وهو انكم قلتم: ان مس المراه لغير شهوه لا ينقض، ومسها لشهوه ينقض؛ لانه مظنه الحدث. او يجمع بينهما بوجه اخر فيقال: ان حديث بسره الامر فيه للاستحباب، وحديث طلق الامر فيه للوجوب، هو سال عن الواجب؛ اعليه الوضوء؟ كلمه (علي) ظاهره في الوجوب، فبين الرسول صلي الله عليه وسلم انه لا وضوء عليه، وعلل بانه بضعه، وعلي هذا، فاذا كان مسه اياه لغير شهوه فان الوضوء مستحب، اخذا بعموم حديث من؟ بسره، واذا كان لشهوه فانه يجب الوضوء، اخذا بالتعليل؛ «انما هو بضعه منك» . والمساله فيها احتمال؛ يعني: احتمال ان يكون هذا القول هو الصواب قوي، وشيخ الاسلام رحمه الله يري ان الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقا، ولو بشهوه. واذا قلنا: انه مستحب فمعناه انه مشروع وفيه اجر، وفيه ايضا احتياط. واما دعوي من ادعي ان حديث طلق بن علي منسوخ.. طالب: اقول: ظاهر الكف، والقبل ما هو الدليل (...)؟ الشيخ: اي نعم، اما دليلهم في ظاهر الكف فقالوا: عموم «اذا افضي احدكم بيده» ، هذا عام، فاليد تشمل داخل الكف وظاهره، واما القبل فقالوا: ان احدي روايات حديث ابي هريره: «اذا افضي احدكم بيده الي فرجه» ، والقبل من الفرج. طالب: اذا قلنا: انها للشهوه (...)؟ الشيخ: هم يرون النقض مطلقا، لشهوه ولغير شهوه. اقول: ادعي قوم ان حديث طلق بن علي منسوخ، ووجهوا دعواهم بان طلق بن علي قدم علي الرسول عليه الصلاه والسلام وهو يبني مسجده اول الهجره، ولم يعد اليه بعد، وهذه الدعوي غير صحيحه؛ وذلك لانه لا يصار الي النسخ الا اذا تعذر الجمع، وهذا مسلم متفق عليه، والجمع هنا ممكن. الوجه الثاني مما يبطل دعوي النسخ: ان في حديث طلق عله لا يمكن ان تزول، واذا ربط الحكم بعله لا يمكن ان تزول فان الحكم لا يمكن ان يزول؛ لان الحكم يدور مع علته، ما هي العله؟ « انما هو بضعه منك» ، هل يمكن في يوم من الايام ان يكون ذكر الانسان ليس بضعه منه؟ طالب: لا. الشيخ: لا، ما يمكن، اذن لا يمكن النسخ. وكان واحدا يهمس يقول: يمكن؛ يعني: اذا قطع، واذا قطع فاذا مسه لا يضر، علي كل حال، هذان وجهان من اوجه الرد او ابطال هذه الدعوي. ثالثا: ان اهل العلم يقولون: ان التاريخ لا يعلم بتقدم اسلام الراوي او تقدم اخذه؛ لجواز ان يكون الراوي حدث به عن غيره؛ بمعني: اذا روي صحابيان حديثين ظاهرهما التعارض، وكان احدهما متاخرا عن الاخر، فهل نقول: ان الذي تاخر اسلامه يكون حديثه ناسخا لمن تقدم اسلامه؟ طالب: لا. الشيخ: الجواب: لا؛ لانه يجوز ان يكون الذي تاخر اسلامه رواه عن غيره من الصحابه، او حدثه النبي صلي الله عليه وسلم به بعد ذلك، فلا نسخ بتاخر اسلام الراوي، كما هو معروف عند اهل العلم. وعلي هذا فنعود الي الجمع، وهو باحد الوجهين اللذين سمعتموهما؛ اما ان يحمل حديث بسره علي الاستحباب وحديث طلق علي الوجوب؛ يعني: هل عليه الوضوء؟ قال: لا، ما عليه، لكن لا يمنع ان يكون مستحبا، واما ان يقال: ان حديث طلق بن علي فيمن مسه مس شهوه، لا فيمن مسه مس اي عضو اخر. طالب: حديث بسره؟ الشيخ: لا، حديث طلق فيمن مسه لشهوه، لا فيمن مسه كاي عضو اخر؛ لان التعليل «انما هو بضعه منك» يدل علي انك ان مسسته مس اي عضو اخر فهو عضو، وان مسسته لشهوه انفرد بالحكم. الخلاصه الان نريد ان نعرف المساله عمليا؛ عمليا نري انه اذا مس الانسان ذكره استحب له الوضوء مطلقا، لشهوه او لغير شهوه، وانه اذا مسه لشهوه فالقول بالوجوب قوي جدا، ولكن ليس بظاهر؛ بمعني اني لا اجزم به، لكن اري انه قوي، وان الاحتياط ان يتوضا. قال المءلف: ( ولمسهما من خنثي مشكل ) فالخنثي المشكل مشكل حاله وامره وحكمه، نسال الله الا يقدره علي بني ادم، الخنثي المشكل يعطي احكام الذكر والانثي، ويراعي فيه الاحتياط، فاذا مس الانسان ذكر خنثي مشكل لم ينتقض وضوءه؛ لانه؟ طالب: لا يعرف. الشيخ: لا يعرف، قد لا يكون ذكرا، هذا قد يكون عضو زاءدا، واذا مس فرجه لا ينتقض ايضا؛ لانه قد يكون اصليا؛ الذكر، والفرج زاءد. اذا مسهما جميعا ينقض؟ طالب: نعم. الشيخ: لماذا؟ لان احدهما اصلي قطعا، حتي لازم يكبس عليهما جميعا، ولا لو مس واحدا ثم الثاني. الطلبه: كله استوي. الشيخ: كله استوي. قال: ( ولمسهما من خنثي مشكل، ولمس ذكر ذكره، او انثي قبله، لشهوه فيهما ) ( ولمس ذكر ذكره ) الهاء في (ذكره) يعود علي الخنثي، و( انثي قبله ) ( قبله ) الضمير يعود علي الخنثي، لكن هذا المس قال: ( لشهوه فيهما ) معناه: اذا مس احد فرجي الخنثي لشهوه -كما قلنا فيما سبق- اذا مس احدهما لا ينتقض، وان مسهما جميعا انتقض، اذا مس احدهما لشهوه؛ ان كان الذكر مس الذكر انتقض، وان مس الفرج لم ينتقض، الانثي ان كانت مست الفرج انتقض وضوءها، وان مست ذكره لشهوه لم ينتقض، قد تقول: ان العكس هو الاولي. "},{"Id":1680,"Name":"01 كتاب الطهارة 12","Sort":12,"Version":0,"LessonText":"
\n

مس الإنسان ذكر الخنثى أو قُبُلَه لشهوة، قلنا: لغير شهوة ما فيه نقض؛ إذا مس هذا أو هذا، لغير الشهوة لا نقض، لكن إذا كان لشهوة إن مس الذكرُ ذكرَ الخنثى انتقض، وإن مس فرجَه لم ينتقض، وإن مست الأنثى ذكرَه لم ينتقض، وإن مست فرجَه انتقض، استمع لكلام المؤلف: (ولَمْسُ ذكرٍ ذكرَه).
طالب: فرجه ولا فرجها؟
الشيخ: لا، فرج الخنثى.
الطالب: يعني: شخصين ولَّا شخص واحد؟
الشيخ: لا، شخصين؛ امرأة عندها خنثى، ولنفرض أنه ابنها خنثى، وعلى كل حال ما ودي نفرض أنه ابنها؛ لأنه ما ودنا بالشهوة تكون بين المرأة وابنها، لكن عندها مثلًا ابن عمها خنثى، ومست ذكرَه أو قُبُله لشهوة، نقول: إن مست الذكر لم ينتقض وضوؤها، وإن مست الفرج انتقض وضوؤها، هذا كلام المؤلف، نشوف كلام المؤلف.
قال: (ولَمْسُ ذكرٍ ذكرَه) الهاء مين يعود عليه؟
طلبة: الخنثى.
الشيخ: طيب، (أو أنثى قُبُلَه) أي: الخنثى، وقوله: (لشهوة فيهما) أي: في المسألتين؛ في مسألة لمس الذكر ذكره، أو الأنثى قُبُله.
طالب: (ذكرَه) عندنا بالفتح.
الشيخ: ويش اللي بالفتح؟
طالب: (ذكرَه).
الشيخ: صح، (ذكرَه).
(أو أنثى قبلَه؛ لشهوة فيهما) في المسألتين.
نشوف، الآن كلام المؤلف قد يبدو أن الأمر بالعكس، لكن نقول: لا، الأمر كما قال المؤلف: إذا مس الذكرُ ذكرَه لشهوة، فإن قُدِّر أن الخنثى أنثى فقد مسها لشهوة، صح ولَّا لا؟ وإن قُدِّر أن الأنثى ذكر فقد مس الذكرُ ذكرَه.
طالب: ذكرَ غيره؟
الشيخ: يا إخواني، عندنا رجلان؛ هذا واحد خنثى على اليسار، وواحد رجل ذكر صحيح على اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثى لشهوة، نقول: ينتقض وضوؤه؛ وضوء اللامسِ الرجلِ الصحيحِ.
طالب: إذا كان الخنثى رجلًا؟
الشيخ: هو مشكلة لا ما يدري عنه، انتبهوا يا إخواني، العلة نقول: لأنك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوة؛ إن كان أنثى فقد مسستها لشهوة ولَّا لا؟ ومس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، كما سيأتي، وإن كان ذكرًا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، فالآن انتقض وضوؤك على كل تقدير؛ لأننا إن قدرنا أن الخنثى ذكرًا فقد مسست ذكره، وإن قدرنا أن الخنثى أنثى فقد مسستها لشهوة، واضح يا إخواني؟
طلبة: واضح.
طالب: منفصل يا شيخ عنه؟
الشيخ: ما هو منفصل يا أخي، ذكر متصل.
الطالب: اللامس بعيدًا عنه؟
الشيخ: بعيد.
الطالب: كيف ينتقض وضوؤها؟
الشيخ: (...) لمسه، كأنه يلمس الذكر هذا، سبحان الله!
طالب: (...) ذكره الخاص.
الشيخ: أنت تظن أن الرجل يلمس ذكره هو؟
طالب: هذا هو الأصل أنه هكذا.
الشيخ: لا، (لَمْسُ ذكرٍ ذكرَه) أي: ذكر الخنثى، رجل، أنا مثلت لكم يا جماعة، أوجدوا لي خنثى حتى نحطه قدامنا.
طالب: لا، مشكل عليهم يا شيخنا أن الذكر هذا يظنون مس ذكرَه هو لا ذكرَ غيرِه.
الشيخ: لا، ما أظنه، هذا ظنكم؟
طالب: نعم، إذا لمس نفسه.
الشيخ: شوف كلام المؤلف: (ومس ذكر متصل) كلام المؤلف في الأول (ومس ذكر متصل) سواء ذكر الإنسان نفسه أو ذكر غيره، واضح؟
طالب: أو ذكر غيره؟
الشيخ: أو ذكر غيره، أنا ظنيت أنكم فاهمين هذا.
طالب: لا؛ لأن ذكر غيره يكون منفصلًا عنه؛ عن اللامس..
الشيخ: إي، ولو كان أو ذكر غيره، أنتم فهمتم المسألة هذه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا مس الرجل ذكر الخنثى، أنا قايلكم: الخنثى هذا مشكل أمره.
طالب: زيد وعمرو.
الشيخ: زيد وعمرو زينب؛ لأن الخنثى ما ندري هو ذكر ولا أنثى نسميه عمرًا وزينب، استمع الآن، هذا زيدٌ مس هذا الخنثى؛ مس ذكره لشهوة، نقول: الآن انتقض وضوؤك، على كل تقدير؛ لأننا إن قدرنا أنه ذكر فقد مس ذكرَه، إن قدرنا أنه أنثى فقد مسها لشهوة، ومس الرجل المرأة لشهوة ينقض الوضوء.
مس أنثى قُبُله لشهوة ينقض الوضوء، هذه امرأة صحيحة، ما هي خنثى، عندها خنثى فمست قُبُل الخنثى لشهوة ينتقض وضوؤها، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ نقول: هذا الخنثى إن كان ذكرًا فقد لمستيه لشهوة، ومس المرأةِ الرجلَ لشهوة ينقض الوضوء، وإن كان الخنثى أنثى فقد مسستِ فرجها، ومس الفرج المرأة ينقض الوضوء، اتضح المقام ولَّا لا؟
جئنا للرجل المرة ثانية، هذا الرجل مس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوؤه؟
طالب: نعم.
الشيخ: يا جماعة، رجل يمس فرج الخنثى لشهوة ما ينتقض وضوؤه، لماذا؟ إن كان الخنثى ذكرًا فقد مسه لشهوة، ومس الذكر الذكر لشهوة لا ينقض الوضوء، وإن كان أنثى فقد مس فرجها وانتقض وضوؤه، لكن ما عندنا علم الآن، فيه الشك، فيبقى الوضوء على أصله ولا ينتقض الوضوء.
نعيدها مرة ثانية، هذا رجل صحيح وخنثى مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثى لشهوة؟
طالب: ما ينتقض.
الشيخ: نقول: ما ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أنه ذكر ويحتمل أنه أنثى؛ إن كان أنثى ويش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض؛ لأنه فرج، إن كان ذكرًا لا ينتقض، طيب هو مسه لشهوة؟ نقول: نعم، ولو مسه لشهوة؛ لأن مس الرجلِ الرجلَ لشهوة لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الآن موجود، ولا نقرب الاحتمال.
نرجع مرة ثانية إلى المرأة مع الخنثى؛ هذه امرأة مست ذكرَ الخنثى لشهوة، ما ينتقض الوضوء؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: يا ناس، مست آلة الجماع لشهوة ما ينتقض وضوؤها، لماذا؟ لأن هذا الخنثى يحتمل أن يكون أنثى ويحتمل أن يكون ذكرًا؛ إن كان ذكرًا فقد مست ذكره وانتقض وضوؤها، وإن كان أنثى فقد مستها لشهوة، ومس المرأةِ المرأةَ لشهوة لا ينقض الوضوء، إذن فلا نقض.
فصارت الصور عندنا أربعًا، وإن شئتم نزيد الخامسة: بدون شهوة؛ حتى تتم الصور.
أولًا: مسُّ أحدي فرجي الخنثى بدون شهوة، أجيبوا؟
طلبة: لا ينتقض.
الشيخ: لا نقض مطلقًا، سواء كان اللامس ذكرًا أم أنثى.
مس أحد فرجي الخنثى المشكل لشهوة له أربع صور؛ صورتان ينتقض، وصورتان لا ينتقض، الصورتان التي ينتقض:
١- إذا مس الذكر ذكره.
٢- إذا مست الأنثى فرجه.
الصورتان التي لا ينتقض: إذا مس الذكر فرجه، وإذا مست الأنثى ذكره، هذه الصورة.
أما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمناه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها) هذا أي الناقض؟
طالب: الخامس.
الشيخ: (ما خرج من السبيل، وخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل) الخامس.
(مسُّه) الضمير يعود على الإنسان أو الذكر، (مسُّه) أي: الذكر ما هي الخنثى؛ يعني: ومس الرجل أو مس الذكر امرأة بشهوة.
(أو تمسه بها) المس هنا ما قيده المؤلف بكونه باليد أو بالكف، فيكون عامًّا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: يكون عامًّا؛ إذا مسها بيده، أو بمرفقه، أو بذراعه، أو بساقه، أو بفمه بشهوة انتقض وضوؤه، كذا ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: والباء في قوله: (بشهوة) للمصاحبة؛ يعني: مسًّا مصحوبًا بالشهوة، وبعضهم يعبِّر فيقول: مسه امرأةً لشهوة، باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليل؛ يعني: مسًّا يحمل عليه الشهوة.
على كل حال، بشهوة أو لشهوة المعنى واحد، ولكن المؤلف اشترط أن يكون المس بشهوة، ما هو الدليل؟
أولًا: كلمة (امرأة) ليست ككلمة (أنثى)، بل المرأة: البالغة، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد: المرأة التي تتعلق بها الشهوة.
والدليل على ذلك قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة: ٦]، قالوا: {لَامَسْتُمُ} وفي قراءة سبعية: {لَمَسْتُمُ}، واللمس والمس معناهما واحد، وعلى هذا فيكون ناقضًا للوضوء.
إذا استدللنا بالآية فليس في الآية قيد الشهوة أو لا؟ لامستم النساء بشهوة ولَّا ما فيه؟ ما فيه، فمن أين جاءت؟ قالوا: لأن الشهوة هي مظنة الحدث، فوجب حمل الآية عليه.
ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فإذا أراد السجود غمزها، فكفت رجليها ، ولو كان مجرد اللمس ناقضًا لانتقض وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم واستأنف الصلاة، فلما لم يكن ذلك علم أن مجرد المس لا ينقض الوضوء، بمجرد المس فيه مشقة عظيمة؛ إذ قلَّ أن يسلم منه أحد، لا سيما فيما لو كان الإنسان عنده أم كبيرة أو ابنة عمياء أو ما أشبه ذلك، يمسك بيدها؛ ليدلها، وما كان فيه حرج ومشقة فإنه منفي شرعًا، وهذا هو المذهب؛ أنه ينقض مس المرأة إذا كان بشهوة.
فيه رأي آخر يقول: إن مس المرأة ينقض مطلقًا، ولو بغير شهوة، ولو بغير قصد، واستدلوا بعموم الآية، وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها بأنه يحتمل أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، أو أن هناك حائلًا فليس بصريح، والدليل إذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلًا على ذلك، فنحن نأخذ بظاهر الآية.
ولهذا تجد هؤلاء الذين يأخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل، لأيش؟ يقول: أخشى مع الزحام أن تمسني يد امرأة، فإذا مست يدي يد امرأة انتقض الوضوء، وإذا انتقض الوضوء بطل الطواف.
ولكن آخرين من أهل العلم قابلوا هؤلاء قالوا: لا نقض مطلقًا، لا ينقض مس المرأة مطلقًا، ولو الفرج بالفرج لا ينقض، ولو بشهوة، كيف؟ ويش حجة هؤلاء؟ قالوا: حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبَّل امرأة من نسائه، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، حدثت به عائشةُ ابنَ أختها عروة بن الزبير، فقال: ما أظن المرأة إلا أنتِ، فضحكت ، وهذا الحديث صحيح، وله شواهد متعددة.
وقالوا أيضًا: إن الأصل عدم النقض، حتى يقوم دليل على النقض دليل صحيح صريح؛ لأن الرجل -وقد ذكرتها من قبل- إذا أتم طهارته بمقتضى الدليل الشرعي فلا يمكن أن ترتفع هذه الطهارة إلا بدليل شرعي، وعلى هذا فعندنا الآن دليل إيجابي ودليل؟
طالب: شرعي.
الشيخ: لا، سلبي، الدليل الإيجابي: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبِّل ولا يتوضأ، والدليل السلبي: عدم الدليل؛ أنه ليس هناك دليل، ومن ادعى النقض فليتفضل.
فإن قالوا: نحن ندمغكم بكلام الله عز وجل: {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، وفي قراءة سبعية: {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}.
فالجواب: أن المراد بالملامسة: الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (...).

\n

***

امرأة لشهوة فيهما \n (ومسه امرأة بشهوة، أو تمسه بها) (مسُّه) الضمير يعود على الرجل، \n (مسه) أي: مس الرجل، \n (امرأة بشهوة) الباء هنا للمصاحبة؛ يعني: مسًّا مصحوبًا بشهوة.\n
وقوله: \n (مسه) أي: الرجل، ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر والعبد.\n
وقوله: \n (امرأة) كلمة (امرأة) تطلق في الغالب على المرأة البالغة، ولكن المراد بها هنا الأنثى مطلقًا، فظاهره أنه يشمل الأنثى، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، حرة أو عبدة، من محارمه أو من غير محارمه، ما دام لشهوة فإنه ينتقض.\n
ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعًا، سواء من اللامس أو من الملموس، لا بد أن يبلغ سبعًا؛ يعني: يشترط للرجل إذا مس المرأة بشهوة أن يكون قد بلغ سبع سنين، وللمرأة الملموسة أن تكون قد بلغت سبع سنين.\n
وهذا أيضًا فيه نظر؛ لأن الغالب أن من له سبع سنوات أنه لا يدري عن هذه الأمور شيئًا؛ ولهذا قيده بعض العلماء بمن يَطأ مثلُه، ويُوطأ مثلُها؛ يعني: بمن تشتهى، والذي يطأ مثله -كما مر علينا- من تم له عشر سنوات، والمرأة من تم لها تسع سنوات.\n
وعلى هذا فيكون الحكم معلقًا بمن هو محل للشهوة، وهذا أصح؛ وذلك لأن الحكم إذا علق على وصف فلا بد أن يوجد محل يكون قابلًا لذلك الوصف، أما إذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف، فإن هذا الوصف يكون لاغيًا؛ لأنه لا محل له، وعلى هذا فلا بد من أن يكون اللامس والملموس محلًا للشهوة؛ بحيث يُوطأ مثلها إن كان ملموسًا، ويَطأ مثله إن كان لامسًا.\n
وقول المؤلف: \n (مسُّه) كلمة (مس) لا تصدق إلا على ما إذا لم يكن حائل، أما مع الحائل فلا مس، وعلى هذا فلو ضمَّ الإنسان امرأته بشهوة لكن ما خرج شيء، فإنه لا ينتقض وضوؤه، لماذا؟ لعدم اللمس، والمؤلف رحمه الله يقول: \n (مسه امرأة) ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج.\n
وعليه، فإذا مس المرأة بيده أو رجله أو ذراعه أو أي مكان من البدن، منه أو منها، فإن الوضوء ينتقض إذا كان بشهوة.\n
بعد هذا نقول: ما هو الدليل على أن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء؟\n
الدليل على ذلك قوله تعالى: \n {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [المائدة: ٦]، وفي قراءة سبعية: \n {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، واللمس: هو الجس باليد أو بغيرها؛ أدني ملامسة؛ ولأن مسها لشهوة مظنة الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنة فإنه يُلحق بالْمَئِنَّة؛ بالعلم، بدليل النوم؛ لما كان مظنة الحدث كان موجبًا للوضوء، فعندنا الآن دليل وتعليل.\n
وبناءً على ذلك نكون قد قيدنا الآية الكريمة؛ لأننا لو أخذنا بظاهرها \n {أَوْ لَمَسْتُمُ} لكانت شاملة للمس بشهوة أو بغير شهوة، لكنا قيدناها بالذي لشهوة؛ لأنه مظنة الحدث، وهذا فيه خلاف بين الأصوليين؛ هل يُخَص العموم بالعلة أو لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث، وهذا ما استدل به من قال: إن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء.\n
والمسألة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم، هذا أحدها، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.\n
القول الثاني: أن مس المرأة ينقض مطلقًا لشهوة أو لغير شهوة؛ أي امرأة يمسها رجل لشهوة أو لغير شهوة من محارمه أو من غير محارمه فإن وضوءه ينتقض، حتى لو تصافح امرأة انتقض وضوؤك؛ لعموم قوله: \n {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}، ما في الآية قيد، فيجب أن نأخذ بعمومها.\n
القول الثالث: أنه لا ينتقض الوضوء مطلقًا، عكس القول الثاني، واستدلوا لذلك وعللوا أيضًا.\n
أما استدلالهم فقالوا: إن عائشة رضي الله عنها أخبرت\n أن النبي صلى عليه وسلم قبَّل بعض نسائه، وخرج إلى الصلاة ولم يتوضأ \n ، ولو كان اللمس ناقضًا لتوضأ الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يصلي، فقولها:\n خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ، يدل على أنه لم ينتقض وضوؤه.\n
فإن قيل: أفلا يمكن أن يكون هذا التقبيل لغير شهوة؟\n
\n طالب: يمكن.\n
\n الشيخ: يمكن، لكن بعيد، رجل يقبِّل امرأته يكون تقبيله بغير شهوة! هذا بعيد جدًّا، ثم إن عائشة رضي الله عنها يظهر أنها استدلت بذلك على أن القبلة لا تنقض الوضوء.\n
واستدلوا أيضًا\n بأن عائشة كانت تنام بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها \n ، قالوا: وهذا دليل على أن المس لا ينقض الوضوء.\n
لكن هذا ليس دليلًا، ولا يصح أن يكون دليلًا، لماذا؟ لأن الشهوة هنا بعيدة جدًّا، نعم هو دليل على من يقولون: إن المس ناقض مطلقًا، هذا صحيح؛ إذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه إياها بدون حائل.\n
وأما التعليل -وهو تعليل قوي- فقالوا: إن الوضوء حين تمَّ صحَّ بمقتضى دليل شرعي، وما ثبت بمقتضى دليل شرعي ما يجوز أن يرفع إلا بدليل شرعي، وهذا كلام سليم ولَّا غير سليم؟ هذا كلام سليم، لا شك فيه، والأصل عدم النقض.\n
لكن إذا قال قائل: عندنا دليل شرعي؛ الآية الكريمة: \n {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} هذا دليل شرعي، وعندنا تعليل؛ وهو أن مس المرأة لشهوة مظنة الحدث، فوجب أن ينتقض الوضوء به.\n
إذن لا بد أن نجيب على هذا الدليل، وإلا صار الحق مع من يقول: إن المس ينقض الوضوء؛ إما مطلقًا، أو لشهوة.\n
أجابوا عن هذا قالوا: إن الآية الكريمة يراد بالملامسة فيها: الجماع، ويش الدليل؟ ترى الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي \n دعا له النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه الله التأويل \n ، وقد فسرها بالجماع، وهو أولى من يؤخذ قوله في التفسير، إلا أن يعارضه من هو أرجح منه.\n
ثم إن هناك دليلًا من تقسيم الآية الكريمة، الآية الكريمة فيها تقسيم؛ تقسيم للطهارة: أصلية وبدل، وتقسيم للطهارة: كبرى وصغرى، وتقسيم لأسباب الطهارة: الصغرى والكبرى، فهنا ثلاث جهات، الآية فيها مقسمة ولَّا لا؟ طهارة أصلية وبدل، والثانية: صغرى وكبرى، والثالث: سبب أصغر وسبب أكبر.\n
ولننظر، قال الله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: ٦] هذا طهارة بالماء أصلية صغرى.\n
ثم قال: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} هذه كبرى أصلية ولَّا بدل؟ أصلية، \n {فَاطَّهَّرُوا}.\n
\n {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} \n {تَيَمَّمُوا} هذا البدل.\n
\n {جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} هذا بيان سبب الصغرى، \n {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} بيان سبب الكبرى، ولو حملناه على المس الذي هو الجس باليد لكانت الآية الكريمة ذكرَ اللهُ فيها سببين للطهارة الصغرى، وسكت عن سبب الطهارة الكبرى، مع أنه قال: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}، مع أنه ذكر طهارتها، وهذا خلاف البلاغة القرآنية.\n
وعليه، فتكون الآية دالة على أن المراد بقوله: \n {أَوْ لَامَسْتُمُ} أي: جامعتم النساء؛ ليكون الله تعالى ذكر السببين الموجبين للطهارة؛ السبب الأكبر والسبب الأصغر، السبب الأصغر في أي كلمة؟\n
\n طلبة: \n {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}.\n
\n الشيخ: \n {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}، والأكبر \n {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}.\n
في الطهارتين؛ الصغرى في الأعضاء الأربعة، والكبرى في جميع البدن، البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهارة التيمم في عضوين فقط؛ لأنه يتساوى فيه الطهارة الكبرى والطهارة الصغرى.\n
وعلى هذا فالقول الراجح أن مس المرأة لشهوة لا ينقض الوضوء إلا إذا خرج منه شيء، وإلا فلا نقض؛ لما علمت من الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها من أن الأصل بقاء الطهارة وعدم النقض، وعلمت الجواب عما استدل به القائلون بالوجوب.\n
يقول: \n (ومس حلقة دبر) أيضًا من النواقض، ولا يحتاج أن يُخَص ويذكر؛ لأنه داخل في عموم مس الفرج، غير الذكَرِ؛ يعني: لو قال المؤلف: مس الفرج لاكتفى، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج أن يقول: \n (ومس حلقة دبر).\n
حلقة الدبر إذا مسها الإنسان انتقض وضوؤه؛ لأنه مسُّ فرجٍ، وقد روى الإمام أحمد \n من حديث أبي هريرة رضي الله عنه \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ»، والدبر فرج بلا شك؛ لأنه منفرج على الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلى هذا فينتقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: إن مس الذكر ينقض؟\n
\n طلبة: الوضوء.\n
\n الشيخ: وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أنه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط.
\n
وقوله:\n (مس حلقة) لكن لو مس ما هو قريب من الحلقة من الصفحتين -وهما جانبا الدبر- هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ لا، ولو مس العجيزة لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الأنثيين لا ينتقض.\n
قال:\n (لا مس شعر وظفر وأمرد، ولا مع حائل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوة) انتبه للخمس هذه، \n (لا مس شعر) يعني: لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه، مس المرأة تقدم أنه ينقض إذا كان لشهوة، هذا رجل ما مس المرأة، ما مس الجلد، لكن مس شعر امرأته (...) فيه بشهوة شديدة، لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟ ما ينتقض ولو كان بشهوة، لماذا؟ قالوا: لأن الشعر في حكم المنفصل، فكما أنه لو مس خمارها لشهوة لم ينتقض وضوؤه، فكذلك إذا مس الشعر؛ لأن الشعر في حكم المنفصل؛ ولذلك ليس فيه حياة، لو أن أحدًا قصه تقول: أح ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ما تقول: أح، إذن هو منفصل لم تحله الحياة.\n
كذلك لو مس الإنسان ظفر امرأته لشهوة فإن وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال أو مما قصر.\n
وبمناسبة الظفر أحدثكم حديثًا عجيبًا؛ وهو أن موضة خرجت من نساء الآن يرون أن من الجمال والتجميل أن يكون الظفر طويلًا، وهذا قلب للحقيقة وقلب للفطرة، الرسول صلى الله عليه وسلم وقت للأمة كم؟ أربعين يومًا، وهؤلاء المساكين الجهال من نساء وأشباههن يقول: طوِّل الظفر؛ لأن هذا جمال، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط ويقول: هذا جمال، وهذا من وساوس الشيطان؛ أن تكون الفطرة التي يطلبها كل ذي عقل سليم تقبيحًا، وضدها يكون تجميلًا.\n
فيجب علينا نحن معشر طلبة العلم إذا سمعنا بمثل هذه الأمور التي قد تنقل المجتمع كله إلى مثل هذه العادات السيئة أن نبين في المجالس لو ما سئلنا، حتى لو أنك جالس مثلًا تتحدث تقول: هذا من الغرائب.\n
وأظن ذلك سببه -والله أعلم- هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغة منتهى الجموع، أظن هذا هو السبب؛ لأنه إذا كان الظفر طويلًا كان قبوله للمناكير أكثر وأشد، فمن أجل ذلك صاروا يخالفون الفطرة من أجل الحصول على هذه المناكير!\n
\n طالب: تغريب يا شيخ، هو جاي لنا من الغرب، نفس الشيء ما ينفعون به..\n
\n الشيخ: إي نعم، من الشيطان، طيب هذا الظفر لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوة؟\n
\n طلبة: ولو لشهوة.\n
\n الشيخ: فإن ضغط على ظفرها على الأنملة العليا على الظفر وما يقابله من أسفل؟\n
\n طالب: ينتقض.\n
\n الشيخ: لشهوة؟\n
\n طالب: ما ينتقض.\n
\n طالب آخر: ينتقض.\n
\n الشيخ: ينتقض، من الجانب الآخر مسها فيكون منتقضًا وضوؤه، بناءً على أن اللمس ينقض الوضوء.\n
\n طالب: شيخ في كلمة:\n (وتمسه بها)؟\n
\n الشيخ: إي نعم، صح، خلينا نكمل ها الخمس اللي بأيدينا الآن، قال: \n (وأمرد).\n
بقي علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث: السِّن؛ لو مس سنها لشهوة لم ينتقض وضوؤه، لأيش؟ قال: لأن السن في حكم المنفصل؛ لأنه ما يحس، ما فيه حياة، قال ابن عقيل رحمه الله: وإذا قلتم: إن هذه الثلاث ليس فيها حياة فقولوا: إن المس بالعضو الأشل لا ينقض الوضوء أيضًا، وأنتم تقولون بنقضه، العضو الأشل إنسان يده شلاء ما تحس، لو تلمسه بالنار ما حست.\n
\n طالب: فيها حياة.\n
\n الشيخ: بس حياة ما تشعر بشيء؛ يعني: هو يمس الحصى، ويمس الحار والبارد، واللين والقاسي، وهو عنده سواء، فيقول: هذا أبلغ، مع أن السن هو ما يحس.\n
\n طالب: ليس على الإطلاق.\n
\n الشيخ: ليس على الإطلاق، هو أشد إحساسًا من الشعر؛ لأن الشعر لو تغمسه في ماء يغلي، تحس بيه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ولكن السن لو تشرب حار تحس ولَّا لا؟ فهو أقرب إلى الإحساس من الشعر، ومع ذلك قالوا: إنه في حكم المنفصل؛ لأنه ليس فيه إحساس.\n
(وأمرد) من الأمرد؟ الأمرد: هو الشاب الذي طرَّ شاربه؛ يعني: اخضر، ولم تنبت لحيته، هذا هو الأمرد. \n
يقول المؤلف: إن مس الأمرد ولو لشهوة لا ينقض الوضوء، لماذا؟ قال: لأنه ليس محلًّا لذلك؛ ولهذا قال لوط لقومه: \n {أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ (١٦٥) وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُم} [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦].\n
فالذكر ما خلق للذكر، فليس محلًا للشهوة، فهو كما لو مس بنت ثلاثة أشهر، واحد فيه بنية صغيرة ذات ثلاثة أشهر في المهد قام يلمسها وقال: إنه مسها لشهوة، ينتقض وضوؤه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ليش؟ ليست محلًّا للشهوة، قال: إذن مس الأمرد ليس محلًّا للشهوة؛ لأن الأمرد نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوة شديدة لا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول ضعيف جدًّا إذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوة؛ لأن من الناس من قَلَب الله فطرته -والعياذ بالله- وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل أشد، قوم لوط لما جاؤوا إلى لوط \n {قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ} [الحجر: ٧١]، \n {قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ} [هود: ٧٩]، ويش يريدون؟ يريدون ها الشبان اللي جاءت الملائكة بصورة الشبان.\n
فكون العقل السليم والفطرة تأبى أن تتعلق بذكَرٍ هذا صحيح، لكن يوجد من قَلَب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور أكثر مما يتعلق بالإناث، نسأل الله العافية والحماية.\n
فالصواب بلا شك: أن مس الأمرد كمس المرأة سواء، حتى إن بعض أهل العلم قال: إن النظر إلى الأمرد حرام، كالنظر إلى المرأة مطلقًا، وقالوا: إنه يجب عليك غض البصر، وقال شيخ الإسلام: لا تجوز الخلوة بالأمرد ولو لقصد التعليم؛ لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم.\n
وكم من أناس كانوا قتلى بهذا الأمر، فأصبحوا -والعياذ بالله- فريسة للشيطان والأهواء، وهذه مسألة يجب الحذر منها؛ ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به: أن عقوبة اللوطي فاعلًا أو مفعولًا به راضيًا القتل بكل حال إذا كانوا بالغين عاقلين، حتى وإن كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم إلا في الإحصان، وأما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال.\n
قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الصحابة أجمعوا على قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل؟\n
فأبو بكر رضي الله عنه حرَّقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار؛ اللوطية، وكذلك عبد الملك حرَّقهم بالنار \n ؛ لأن فعلتهم هذه فعلة من أقبح المنكرات؛ ولهذا قال الله تعالى: \n {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً} [الإسراء: ٣٢]، \n {فَاحِشَةً} يعني: من الفواحش، نكرة، لكن في اللواط قال لوط لقومه: \n {أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ} [الأعراف: ٨٠] الفاحشة، كأنها بلغت في الفحش غايته وأعلاه، والعياذ بالله.\n
فالصواب بلا شك: أن اللواط موجب للقتل، ويقتله الإمام بما يرى أنه أردع عن هذه الفعلة الخبيثة؛ لأن هذه الفعلة مشكل ما يمكن التحرز منها إطلاقًا، لكن الزنا قد يتحرز منه؛ فإن الرجل إذا وجد معه امرأة قلت: ما هذه المرأة؟ لكن رجل معه رجل، ماذا نقول؟\n
وهذا كما قالوا أيضًا: إن قتل الغيلة موجب للقتل بكل حال ولو عفا أولياء المقتول؛ لأن قتل الغيلة لا يمكن التحرز منه، وهذه الفاحشة كذلك.\n
فالحاصل: أن مس الأمرد إذا قلنا بأن مس المرأة بشهوة موجب للوضوء فمس الأمرد كذلك.\n
قال: \n (ولا مع حائل) يعني: ولا المس مع حائل، لماذا؟ لأن المس حقيقته الملامسة بدون حائل.\n
قال: \n (ولا ملموسٍ بدنُه) هذا رجل يمس امرأته لشهوة، لكن هي امرأة عجوز كبيرة باردة الشهوة ما تشتهي إطلاقًا، ويمس بشرتها لشهوة ينتقض وضوؤه وهي لا ينتقض وضوؤها؛ لأن ما عندها الشهوة.\n
لكن الغريب قال المؤلف: \n (ولو وُجِد منه شهوة) لو وُجِد منه شهوة فإنه لا ينتقض ليش؟ قال: لأن هذا لامس وهذا ملموس، فإذن لا ينتقض الوضوء.\n
امرأة مع زوجها وهي شابة وهو شاب ويقبلها لشهوة، وهي كذلك تشتهي متلذذة معه، نقول: هو يتوضأ وهي لا تتوضأ، مع أن العلة واحدة!\n
ولهذا القول الصحيح في هذه المسألة: أن الملموس إذا وجد منه شهوة انتقض وضوؤه، على القول بأن اللامس ينتقض وضوؤه، وهو القياس.\n
قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس إحداهما فإن الطهارة تجب على اللامس والملموس، قال: فهذا التقاء الختانين فيه مُجامِع ومُجامَعة؛ الرجل مجامِع، والمرأة مجامَعة، إذا التقى الختانان بدون إنزال منهما يجب الغسل على من؟ عليهما جميعًا؛ المجامِع والمجامَع، إذن اللامس والملموس لشهوة يجب عليهما الوضوء؛ لأن البشرتين التمستا لشهوة، كما لو التقى الختانان.\n
وهذا القول الذي ذهب إليه الموفَّق قول صواب، لكنه أيضًا مبني على القول بأن مس المرأة لشهوة ينقض الوضوء، هذه خمسة ولَّا ستة؟\n
\n طالب: ستة مع السن.\n
\n الشيخ: مع السن ستة؛ مس الشعر، والظفر، والسن، والأمرد، والمس مع حائل، والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها.\n
أما قول المؤلف: \n (أو تمسه بها) (تمسُّه) أي: المرأة، فاعل ولَّا مفعول؟\n
\n طلبة: فاعل.\n
\n الشيخ: والهاء في قوله:\n (تمسه) يعود على الرجل؛ يعني: أو تمس المرأةُ الرجلَ لشهوة فينتقض وضوؤها، كيف؟ ويش الدليل، الله ما قال: أو لامستنَّ الرجال، قال \n {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ}؟\n
قالوا: الدليل القياس؛ لأن الطبائع واحدة، فإذا كان المس لشهوة من الرجل ناقضًا فالمس من المرأة للرجل لشهوة يكون كذلك ناقضًا، هذا مقتضى الطبيعة البشرية، فيكون مس المرأة للرجل لشهوة ناقضًا للوضوء، قياسًا على مس الرجل للمرأة لشهوة، والقياس أظنه واضحًا، القياس هذا واضح جلي.\n
ولكن المؤلف يقول: \n (تمسه بها) فلو أن امرأة مست امرأة لشهوة، يمكن هذا ولَّا ما يمكن؟ يمكن، ينتقض وضوؤها ولَّا لا؟ ما ينتقض وضوؤها؛ لأن المؤلف يقول: \n (أو تمسه) أي: الرجل \n (بها)، أما لو مست امرأة فلا ينتقض.\n
ما نقول: هذه كمسألة الأمرد؛ لأن المرأة ليست محلًّا لشهوة المرأة الأخرى، كما قالوا في أن الرجل ليس محلًّا لشهوة الرجل، أفلا يجوز أن نقول: إن المرأة إذا مست شابة لشهوة وجب عليها الوضوء؟\n
نقول: نعم، القياس هكذا؛ القياس يقتضي أن المرأة إذا مست امرأةً شابةً لشهوة انتقض وضوؤها؛ لأن العلة واحدة، وكم من بعض النساء -ما أقول: كم كثير- يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثلما أن بعض الرجال تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العلة معقولة، فإن ما شارك الأصل في العلة وجب أن يعطى حُكْمُهُ أو حُكْمَهُ؟\n
\n طلبة: حُكْمُه.\n
\n الشيخ: حُكْمُه؟ حُكْمَهُ مفعول، وجب أن يعطى حُكْمَهُ، صح، كما في قوله تعالى: \n {فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا} نفْسُكَ؟\n
\n طلبة: \n {إِلَّا نَفْسَكَ}.\n
\n الشيخ: \n {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} [النساء: ٨٤]؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي، \n {لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ} يعني: لا تكلف أنت إلا نفسك.\n
\n طالب: يا شيخ، في مسألة مس المرأة ذكرنا ثلاثة أقوال، لم ترجح؟\n
\n الشيخ: لا، رجحنا عدم النقض.\n
\n الطالب: حتى ولو بشهوة؟\n
\n الشيخ: ولو بشهوة، ولو مع انتشار.\n
\n طالب: (...) في المحاضرة (...) المس مظنة الحدث (...) حائل (...) مظنة؟\n
\n الشيخ: نعم، فيه مظنة.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا ينتقض عليهم، وأيضًا ينتقض عليهم بحديث أبي هريرة: \n الرجل يجد الشيء في الصلاة يخيل إليه أنه خرج منه شيء، وهذه الرياح في البطن مظنة الخروج أو لا؟ ومع ذلك قال: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n .\n
\n طالب: كنا رجحنا أن مس المرأة بشهوة لا ينقض الوضوء، وفي مرور المرأة بين يدي المصلي تبطل صلاته، ربما تحرك شهوة الرجل لو قبَّلها؟\n
\n الشيخ: هو هناك ما هو من جهة..، يعني أولًا: التعليل الذي ذكرنا في مرور المرأة بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلَّم به عند بعض أهل العلم؛ لأن بعض العلماء يقول: هذا تعبدي، لكن على القول بذلك؛ لأن العلة في أنها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به على وجوب الخشوع في الصلاة، هذا السبب ما هو لأجل الحدث، لكن تعلقه بها؛ بدأ يفكر فيها.\n
\n طالب: شيخ، تقول: إن المرأة ليست محلًّا للشهوة؛ لذلك إذا اشتهت المرأة مع المرأة فلا ينتقض الوضوء إذا مستها، فكيف يحصل إذن المساحقة وهي شهوة؟\n
\n الشيخ: لا، أقول: هذا تعليل..، الأصل عدم ذلك؛ يعني: هذا خروج عن الفطرة.\n
\n الطالب: (...)؟\n
\n الشيخ: لا، هذا تعليل المذهب، ولكني قلت لكم: إن مس الرجل للأمرد ينقض الوضوء، فكذلك مس المرأة للمرأة الأخرى لشهوة ينقض الوضوء، لكن أصل المسألة عندي: أن المس لشهوة إذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقًا.\n
\n طالب: حديث طلق بن علي \n وحديث بسرة \n ؛ حديث طلق يكون في الصلاة مس الذكر، وحديث بسرة عام، وجه الخلاف بين العلماء؛ لأن من المعقول أن الرجل يقف في الصلاة؛ يعني: لابس، وبينه وبين ذكره حائل، ويمتنع أنه يمسه لشهوة؛ لأن العلتين منفيتان في الصلاة، كيف ذلك الخلاف اللي دار بين العلماء؟\n
\n الشيخ: هم ما قالوا هكذا؛ لأن قول الرجل: مسست ذكري، معروف في اللغة العربية أن المس لا بد من مباشرة.\n
\n الطالب: بس هذا سأله في قضية معينة، قال له: في الصلاة؟\n
\n الشيخ: كله واحد، مثلًا يخيل إليه أنه يجد شيئًا في الصلاة، نفس الشيء لو كنت في غير الصلاة وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء.\n
\n الطالب: بس هذا سأله لقضية معينة، وبسرة سمعت الحديث من قضية ثانية؟\n
\n الشيخ: نعم، هذا وجه الجمع، نقول: الجمع بينهما أنه على سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما بهذا.\n
\n طالب: أليس مدار الحكم على الشهوة التي تكون مظنة للحدث، المس، هذه العلة ألا تقوي القول بأن المس بشهوة ينقض مطلقًا؟\n
\n الشيخ: إي، بس من يقول هذا، يعني ينقض مطلقًا؟\n
\n الطالب: لا، المس بشهوة.\n
\n الشيخ: هذا السبب أنهم عللوا قالوا: لأنه إذا كان لشهوة ربما يخرج شيء وهو لا يشعر.\n
\n الطالب: كيف نجيب على هذا؟\n
\n الشيخ: نجيب بأنه لا نقض إلا إذا خرج الشيء؛ لأن كل الأحكام علقت على الوجود؛ ولهذا في المرأة التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» \n ، فلا بد أن يبرز الحدث.\n
\n طالب: قد يقول قائل: استدلالكم بحديث عائشة، الحديث أعله بعض أهل العلم بالانقطاع، وأن تفسير ابن عباس في الآية أنه وجد من خالفه من الصحابة (...) ابن مسعود، وكذلك تؤيده القراءة \n {أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ}، فكيف نرد على هذا؟ \n
\n الشيخ: نرد على هذا بأن حديث عائشة صححه بعض أهل العلم، ومن صحح فهو حجة على من ضعف، إلا إذا بُيِّن الجرح، كما هو معروف، هذا بالنسبة للحديث، ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول: ظاهر الآية -كما ذكرنا لكم- من جهة التقسيم يدل على أن تفسير ابن عباس أولى بها.\n
\n الطالب: القراءة؟\n
\n الشيخ: أما القراءة فاللمس يطلق على هذا، المس واللمس كله يطلق على الجماع؛ \n {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً} [البقرة: ٢٣٧]، وما أشبه ذلك، \n {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٦]، وهذا يكني الله عن الجماع بمثل هذا؛ لأنها جرت العادة بأن ما يستحيى من ذكره صريحًا يكنى عنه. \n
\n طالب: \n {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} إن قلنا: إنهم قطعًا كفار فكيف يزوجهم بناته، إن قلنا: بالتزويج، وإن قلنا: إنه يعرض عليهم بناته، فمشكلة أيضًا -حاشا للوط أن يفعله- كيف الجواب؟\n
\n الشيخ: لا، ما فيه شك أنه يريد أن يزوجهم بناته بمقتضى الشريعة، لكن ما نعرف عادة الشريعة عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر أم لا؟ لأنك تعرف أن تحريم نكاح الكافر ما نزل إلا متأخرًا بعد بدر.\n
\n الطالب: ظاهرهم هم مجموعة كيف يزوجهم، يزوجهم لاثنين فقط؟\n
\n الشيخ: يزوج اللي يمكن تزويجه، وبعض العلماء يقول: \n {هَؤُلَاءِ بَنَاتِي} أنه يشير إلى نساء قومه. \n

***

\n (وينقض غَسْل ميت) (غَسْل) بالفتح بمعنى (تَغْسيل)، وأما (غُسل) بالضم فهو المعنى الحاصل بالتغسيل، إذن\n (ينقض غسل الميت) أي: تغسيل الميت؛ يعني: لو أن أحدًا غسل ميتًا فإن وضوءه ينتقض، وسواء غسَّل كله أو غسَّل بعضه.\n
وقول المؤلف:\n (غسل الميت) يشمل الذكر والأنثى، والصغير والكبير، فلو أن رجلًا غسَّل طفلًا صغيرًا انتقض وضوؤه، ولو أنه غسَّل رجلًا بالغًا انتقض وضوؤه ولو كان ابنه؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ولو كان ابنه.\n
ولو أن امرأة غسَّلت امرأة كبيرة أو صغيرة انتقض وضوؤها، حتى من وراء حائل؟ نعم، حتى من وراء حائل؛ لأن المؤلف يقول: \n (غسل الميت) ولم يقل: (مس)؛ يعني: لو وضع على يده خرقة وصار يغسل فإنه ينتقض وضوؤه مطلقًا.\n
وهذا الذي مشى عليه المؤلف من مفردات مذهب الإمام أحمد؛ يعني: أن الأئمة الثلاثة على خلافه، وحينئذٍ تكون المسألة من مسائل النزاع بين أهل العلم، ولدينا قاعدة أصَّلها الله عز وجل لنا وهي: أن مسائل النزاع ترد إلى الله ورسوله؛ فما وافق الكتاب والسنة قُبِلَ، وما لا فلا.\n
فلننظر، ما دامت هذه المسألة من مفردات مذهب الإمام أحمد فمقتضاه: أن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك؛ أي: على أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء.\n
ما حجة هذا القول؛ أعني: القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم: ما روي عن ابن عمر \n وأبي هريرة \n وابن عباس \n ، ثلاثتهم\n أنهم أمروا غاسل الميت بالوضوء، هؤلاء ثلاثة من الصحابة، كم بقي من الصحابة؟ بقي كثير، ثم إن أمرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل أنه على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب، هذا الدليل.\n
الدليل إذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وأبي هريرة بأمر غاسل الميت بالوضوء.\n
التعليل قالوا: لأن غاسل الميت غالبًا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض للوضوء، وحينئذٍ أوجبنا على من غسَّل ميتًا أن يتوضأ.\n
أما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا: إن النقض يحتاج إلى دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، فنحن وإياكم متفقون على أن هذا الرجل على طهارة، أليس كذلك؟ إذا غسَّل الميت، فنحتاج إلى دليل من كتاب الله أو سنة رسوله أو الإجماع على أن تغسيله ينقض الوضوء؛ التمسنا في القرآن ما وجدنا شيئًا، في السنة ما وجدنا شيئًا، في الإجماع ما وجدنا شيئًا.\n
المخالفون أكثر من الموافقين، فيكون على هذا عدم النقض أسعد بالدليل من النقض، ونجيب عن أمر هؤلاء الصحابة الثلاثة بأن الأمر يحتمل أن يكون على سبيل الاستحباب، وفرض شيء على عباد الله من غير دليل تطمئن إليه النفس أمر صعب؛ لأن فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولأننا إذا فرضنا عليهم الوضوء أبطلنا صلاتهم إذا صلوا بدون وضوء، وإبطال الصلاة يحتاج إلى دليل، كيف نجترئ على أن نقول لهذا الرجل الذي غسَّل الميت وصلى بدون وضوء، كيف نجترئ عليه ونقول: عبادتك فاسدة، يجب عليك أن تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج إلى دليل بيِّن.\n
ولهذا يجب علينا أن نتحرى في مسألة نواقض الوضوء، فلا نجترئ على قولٍ بأن هذا ناقض، إلا إذا وجدنا شيئًا واضحًا يكون حجة لنا عند الله سبحانه وتعالى أن نوجب على عباد الله ما لم يوجبه أو نفسد عبادات عباد الله بدون دليل.\n
وأما التعليل الذي قالوا: إنه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوؤه بمس الفرج، فنقول: إن هذا القياس غير صحيح.\n
أولًا: أننا لا نسلم أن مس الفرج ناقض للوضوء، هذه واحدة.\n
ثانيًا: سلمنا أنه ناقض للوضوء، فاحتمال أن يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، أليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء أم لا؟ فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n .\n
ونقول لهم أيضًا: ما تقولون فيما لو غسل حيًّا؛ إنسان مريض يحتاج إلى تغسيل فغسله، هل ينتقض وضوؤه؟ يقولون: لا.\n
احتمال أن يكون مس فرجه وارد بتغسيل الحي؟ وارد، فالعلة التي ذكرتم إذن انتقضت بتغسيل الحي؛ ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أن تغسيل الميت لا ينقض الوضوء، ما هو الدليل؟\n
\n طلبة: عدم الدليل.\n
\n الشيخ: عدم الدليل، ويش الكلام هذا؟ الدليل عدم الدليل! أنا أقول لك: قدم دليلك تقول: الدليل عدم الدليل، كيف هذا؟! نعم، نقول: عدم الدليل على النقض، وعدم وجود المفسد فيما كان قائم الإصلاح دليل، والله أعلم (...). \n

***

\n (أكل اللحم خاصة من الجزور) كلمة \n (خاصة) تعود إلى اللحم لا إلى الجزور؛ لأن (الجزور) تغني عن كلمة \n (خاصة).\n
\n (أكل اللحم من الجزور) ناقض للوضوء، وهذا أيضًا من مفردات الإمام أحمد، والأئمة الثلاثة على خلاف ذلك.\n
فما هو شرح المؤلف؟ قال: \n (أكل اللحم) كلمة \n (أكل اللحم) يعم الني والمطبوخ ولَّا لا؟ لأن كله يسمى أكلًا، ويخرج به عدم الأكل، كما لو مضغه ولم يبلعه، فإنه لا ينتقض وضوؤه؛ لأنه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لَفَظَه: أكله.\n
وقوله: \n (أكل اللحم خاصة) خرج بكلمة \n (خاصة) ما عدا اللحم، ويش اللي عدا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكلية والأمعاء، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا لا يسمى لحمًا، بدليل أنك لو قلت لشخص: خذ هذا الدرهم اشترِ به لحمًا لي، ثم جاء لك بكرش لقلت: أنا ما وصيتك على كرش، وصيتك على لحم، فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم؛ لهذا الدليل، وعليه فيكون النقض خاصًّا باللحم الذي هو الهبر، هذا تسمونه أنتم: الهبر عندكم؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: اتفقت لغات الجزيرة، اللحم يعني: الهبر، وما عدا ذلك فإنه لا ينقض الوضوء؛ لأنه لا يدخل في اسم اللحم، وأيضًا الأصل بقاء الطهارة، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال، فإذا أكل كرشًا أو أمعاء أو كلية أو كبدًا فإن هذا يحتمل أن يكون داخلًا في الحديث، ويحتمل أن يكون غير داخل، والأصل بقاء الطهارة حتى نتيقن وجود الناقض، وعلى هذا فلا ينقض.\n
وأيضًا فإن النقض بلحم الإبل أمر تعبدي غير معقول المعنى؛ يعني: نحن لا نعقل العلة، وإن كنا نعلم أنه ما من شيء حكم الله به حكمًا كونيًّا أو قدريًّا إلا وله حكمة، لكن لقلة علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الأحكام فإننا نسميه اصطلاحًا: تعبديًّا؛ بمعنى أنه علينا أن نتعبد لله به وإن لم نعلم حكمته، وإذا كان أمرًا تعبديًّا فإنه لا يمكن الإلحاق والقياس؛ لأن من شرط القياس أن يكون الأصل معللًا؛ إذ إن القياس: إلحاق فرعٍ بأصل في حكم لعلة جامعة، وإذا كان لا بد من العلة فالأمور التعبدية غير معقولة المعنى، وحينئذٍ لا نلحق غير الهبر بالهبر، هذا هو حجة القائلين بأن لحم الإبل هو الهبر خاصة.\n
وقوله: \n (من الجزور) كلمة \n (من الجزور) تعني: الناقة، خرج به اللحم من غير الجزور حتى وإن شارك الجزور في الحكم، كالبقر مثلًا، البقرة تسمى: بدنة، ومع ذلك فإن لحمها لا ينقض الوضوء.\n
اللحم المحرَّم ينقض الوضوء ولَّا لا؟ يعني: لو اضطر الإنسان إلى أكل الميتة أو إلى أكل الحمار فله أن يأكل ولا ينتقض وضوؤه، فما عدا لحم الإبل لا ينقض الوضوء، سواء كان حلالًا، أو حرامًا أبيح للضرورة، أو حرامًا تجرأ الإنسان عليه من غير ضرورة فإنه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لأن الأصل بقاء الطهارة حتى يوجد دليل على النقض.\n
يبقى عندنا ما هو الدليل على أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمرة؛ حديث جابر بن سمرة:\n سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: «نَعَمْ»، قال: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: «إِنْ شِئْتَ» \n .\n
وجه الدلالة على الوجوب من هذا الحديث: أن تعليقه الوضوء بالمشيئة في لحم الغنم دليل على أن لحم الإبل لا مشيئة به ولا خيار فيه، وأن الوضوء منه واجب.\n
وأما حديث البراء ففيه: \n «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ» \n بلفظ الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، فعلى هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان، كما صححهما الإمام أحمد، وكلاهما في مسلم، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فإنه يجب علينا التمشي بمقتضاه.\n
إذن هل العلماء الذين خالفوا الإمام أحمد في هذا قد عصوا الله؛ لأنهم تركوا الواجب؟\n
\n طلبة: هم مجتهدون.\n
\n الشيخ: هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبًا؛ قد يجتهد الإنسان ويخطئ، وإذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب، فإن له أجرًا على اجتهاده، وعذرًا في خطئه؛ لأن الله تعالى لا يكلف نفسًا إلى وسعها.\n
الذين قالوا بعدم النقض يقولون: إنه قد روى أهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: \n كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار \n .\n
وكلمة: \n (مما مست) عام يشمل الإبل وغير الإبل، وهو قد صرح كان آخر الأمرين ترك الوضوء، وإذا كان آخر الأمرين فالواجب أن نأخذ بالآخر من الشريعة؛ لأن الآخر يكون ناسخًا للأول، وهذا معلوم.\n
فيه دليل آخر: عن ابن عباس رضي الله عنهما: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْوُضُوءُ مِمَّا خَرَجَ لَا مِمَّا دَخَلَ» \n ، وزاد بعض العلماء أو نسبوه أيضًا أثرًا: \n «وَالْفِطْرُ مِمَّا دَخَلَ لَا مِمَّا خَرَجَ» \n ، شوف تقابل.\n
القاعدة الثانية: لأجل يخرجون الحجامة؛ لأن الحجامة خارجة ما هي داخلة، فيكون: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل؛ لأجل يخرجون لحم الإبل ما ينقض الوضوء، ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح مرفوعًا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن صح موقوفًا عليه فقد خولف.\n
وأما حديث جابر: \n كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فإنه لا يعارض حديث نقض الوضوء بلحم الإبل، فضلًا عن كونه ناسخًا له، كيف لا يعارضه؟ لأن حديث جابر عام، وحديث الإبل خاص، والقاعدة المتفق عليها بين أهل العلم: أن العام يحمل على الخاص، وأنه يخرج منه الصورة التي قام عليها دليل التخصيص، تخرج من العام، وحينئذٍ هل هناك تعارض حتى نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا أن ننسخ أو أن نحكم بالنسخ مع إمكان الجمع؛ لأن النسخ مع إمكان الجمع معناه: إبطال أحد الدليلين مع أنه ليس بباطل.\n
إذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد أن يكون له حكمة؛ يعني: سياقه هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد أمر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الأمر بذلك أمر بالوضوء مما مست النار، فقال جابر: \n كان آخر الأمرين ترك الوضوء.\n
وعلى هذا فإذا كان الرسول قد أمر وترك؛ فمن أهل العلم من أصَّل أصلًا -لكنه ليس بأصيل- وقال: إن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أمر بشيء وفعله صار الفعل خاصًّا به، وبقي الأمر بالنسبة للأمة على مدلوله؛ يعني: للوجوب، انتبه لهذه القاعدة، ولكن هذا الأصل غير أصيل؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله.\n
فإذا عارض قوله فعله؛ فإن أمكن الجمع فلا خصوصية؛ لأننا مأمورون بالاقتداء به قولًا وفعلًا، ولا يجوز أن نحمله على الخصوصية مع إمكان الجمع؛ لأن معنى ذلك إهدار شطر من السنة -وهو السنة الفعلية- بدون حاجة إلى ذلك.\n
والصواب: أنه إذا أمر بشيء وفعل خلافه أنه يدل على أن الأمر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقى الأمر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام يدل على أنه ليس بواجب.\n
وهذا هو القول الراجح، والذي عليه جمهور أهل العلم -وإن كان الشوكاني رحمه الله يميل إلى الأول- إلى أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصًّا به حتى مع إمكان الجمع. \n
إذن نقول: حديث جابر ويش المراد منه؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، ويش المراد منه؛ سياقه يعني لأي شيء؟ ليبين أن الوضوء مما مست النار ليس بواجب؛ لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام له في آخر الأمر، مثلما مر علينا في القيام للجنازة: قام، ثم قعد \n .\n
وعلى هذا فيكون ما استدل به هؤلاء على أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء يكون دليلًا ضعيفًا، ويبقى حديث الأمر بالوضوء من لحم الإبل سالمًا من المعارض المقاوم، وإذا كان سالمًا من المعارض المقاوم وجب الأخذ بمقتضاه وبمدلوله.\n
بقي أن يقال: ما هي الحكمة في أنه يجب الوضوء من لحوم الإبل؟\n
فالجواب من وجهين:\n
الوجه الأول: أن نقول: إن الحكمة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه الحكمة، فكل ما أتى به الرسول عليه الصلاة والسلام من الأحكام فهو حكمة، والدليل على أن هذه حكمة مقنعة مسكتة: \n أن عائشة رضي الله عنها سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر أن بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة \n ، وهذا حكمة وأي حكمة، \n {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦] هذه حكمة؛ لأننا نؤمن -والحمد لله- إيمانًا بكل قلوبنا أن الله لا يأمر بشيء إلا والحكمة تقتضي فعله، ولا ينهى عن شيء إلا والحكمة تقتضي تركه، وعلى هذا فهذه حكمة.\n
حكمة أخرى التمسها بعض العلماء وقال: إن لحم الإبل شديد التأثير على الأعصاب مهيج لها؛ ولهذا الآن الطب الحديث ينهى الإنسان العصبي أن يكثر من أكل لحم الإبل قالوا: والوضوء يهدئ الأعصاب ويبردها، كما \n أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالوضوء عند الغضب \n ؛ لأجل تسكينه وتهدئته.\n
وسواء كان هذه الحكمة أو لا، إنما الحكمة هي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أنه لا يمكن أن يجترئ أحد أن يطالب بالحكمة في عدد الصلوات، فهذه مثلها؛ إن علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زيادة علم، وإن لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد.\n
إذا ثبت الآن أن لحم الإبل ينقض الوضوء فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا أن المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقية الأجزاء، والصحيح أنه لا فرق بين الهبر وبقية الأجزاء؛ لأنه لا دليل على ذلك.\n
واللحم شرعًا يطلق على كل الأجزاء، كما في قوله تعالى: \n {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِه} [المائدة: ٣] لحم الخنزير أي لحم؟\n
\n طلبة: كله.\n
\n الشيخ: لا، الأمعاء حلال! الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتى جلده يشمله التحريم أيضًا فهو حرام، وإذا كنا نجعل التحريم -وهو منع- شاملًا لجميع الأجزاء فإننا نجعل الوضوء هو أمرًا شاملًا لجميع الأجزاء؛ بمعنى أنك إذا أكلت أي جزء منها فإنه يجب عليك الوضوء
، والدليل على ذلك:\n
أولًا: أن اللحم في لغة الشرع يشمل جميع الأجزاء، بدليل الآية.\n
ثانيًا: نقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام يعلم أن في الإبل أجزاء كثيرة قد نقول: إنها تقارب الهبر، أجزاء كثيرة كلها سوى الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلى الله عليه وسلم؛ لأن الناس يأكلونه بلا شك، فلو كان غير داخل في الحكم لأخرجه النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنه يعلم أنهم يأكلون هذا وهذا. \n
ثالثًا: أننا نقول: لا يوجد في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم حيوان تتبعض أجزاؤه حلًّا وحرمة، وطهارة ونجاسة، وإيجابًا وسلبًا، أبدًا؛ يعني: ما فيه حيوان يكون بعضه حلالًا وبعضه حرامًا، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما فيه، وإذا شئتم أعطوني، إلا على شريعة العوام؛ صدر الفرس حرام، مؤخره حلال، هذه درسناها لما كنا صغارًا يقولون: إن صدر الفرس حرام، ومؤخره حلال، لماذا؟ قالوا: لأن صدره يقابل الأعداء، فصار حرامًا لحرمته، كالصيد في حرم مكة حرام، عندهم قياس! حرام لحرمته، لكن هذا صحيح ولَّا لا؟ هذا غير صحيح لا شك؛ لأن مقدم الفرس وإن كان هو اللي يقابل الأعداء، لكن إذا ذبح الفرس أو نحر ويش الفائدة؟ صدره انتهى الآن، انتهى دوره، فلا حرمة له.\n
إذن لا يوجد في الشريعة الإسلامية بحسب الحكم الشرعي، دون حكم العوام ما لنا به دخل، حيوان تتبعض أحكامه باختلاف أجزائه أبدًا، فإذا كان كذلك كان فلتكن أجزاؤه كلها واحدة، هذه ثلاثة.\n
رابعًا: أن نقول: هذه الأجزاء كلها تتغذى بدم واحد وبطعام واحد، وعلى فرض أنه لا يتناولها النص لفظًا فإنه يتناولها معنًى؛ يعني: عموم معنوي فيها على فرض أن اللحم يراد به الهبر، فيقال: إن الهبر لا فرق بينه وبين هذه الأجزاء، أبدًا؛ لأن الكل يتغذى بدم واحد، ومن طعام واحد، ومن شراب واحد، هذه أربع.\n
خامسًا: أننا إذا قلنا بالوجوب وتوضأنا وصلينا فالصلاة صحيحة قولًا واحدًا، وإذا قلنا بعدم الوجوب وأكلنا من هذه الأجزاء ولم نتوضأ وصلينا، فالصلاة فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: تصح، ومنهم من يقول: لا تصح، ففيها شبهة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» \n ، وهو أحوط، \n «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» \n .\n
سادسًا: أنه قد روى الإمام أحمد \n بإسناد حسن من حديث أسيد بن حضير: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، وإذا كانت السنة دلت على الوضوء من ألبان الإبل فإن الأجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب أولى، فهذه ستة أوجه ترجح القول بالوجوب في جميع أجزاء الإبل، وهذا هو الصحيح.\n
وعلى هذا فنقول: أكل اللحم مطلقًا -ما نقول: خاصة- على القول الراجح نقول: أكل اللحم مطلقًا من الجزور.\n
الجزور لو كانت حاجة صغيرة؟\n
\n طالب: يشملها اللفظ.\n
\n الشيخ: يشملها اللفظ؟\n
\n الطالب: نعم. \n
\n الشيخ: ولو لم يجزئ في الأضحية؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: وإن لم يجزئ في الأضحية؛ لأن الحديث عام:\n «مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ»، وهو عام، لا يقال: إن لحم الصغير ترف كلحم الضأن فلا يوجب، نقول: لأن هذه علة مظنونة، والعموم أقوى منها، فنأخذ به.\n
ثم قال المؤلف (وكل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا) (كل) عندي مكتوبة واحدة (كل) عندكم أيضًا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ويش الصواب؟\n
\n طالب: الصواب هكذا.\n
\n الشيخ: الصواب هكذا (كل ما)، \n {أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُم} [البقرة: ٨٧].\n
\n طالب: ليست شرطية. \n
\n الشيخ: ما هي شرطية؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، صح؛ لأن (كل) اسم مستقل، و(ما) اسم موصول؛ يعني: كل الذي أوجب غسلًا أوجب وضوءًا، هذه ضابط.\n
إذن لا بد أن نذهب الآن إلى أي باب؟ إلى باب الغسل نشوف ويش اللي يوجب الغسل؟ علشان نعرف أن هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء يكون هذا إحالة على باب سيأتي إن شاء الله.\n
لكن مع ذلك ننظر لماذا؟ هل هناك دليل على أن كل ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا؟ \n
يقولون: إن الحدث الأكبر يدخل فيه الأصغر. \n
فمثلًا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضًا للوضوء بقاعدة: أن ما خرج من السبيلين ناقض، الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون على قاعدة: كل ما خرج من السبيلين، الجماع بدون إنزال؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) فيها نظر هذه. \n
\n طالب: مظنة.\n
\n طالب آخر: (...).\n
\n الشيخ: إذا كان يقين ما خرج شيء؟\n
\n طالب: (...) مس المرأة لشهوة.\n
\n الشيخ: إي، من هذا الباب، يدخل فيه مس المرأة لشهوة، إي نعم؛ لأن الغالب من محل جامع إلا لشهوة، فيكون من باب مس المرأة لشهوة.\n
ويش بقي؟ إسلام الكافر موجب للغسل، هو فيه الخلاف، لكن على القول بوجوبه ويش فيه من نواقض الوضوء؟\n
\n طالب: أصله غير متوضئ الآن وغير طاهر.\n
\n الشيخ: ما يخالف هو يقول: أنا بغتسل فقط ولا نبغي رفع الحدث الأصغر. \n
\n الطالب: يرتفع.\n
\n الشيخ: لا، على المذهب ما يرتفع إذا لم ينوِ الحدث الأصغر إذا لم ينوِ الاثنين ما ارتفع حدثه.\n
هذه القاعدة في الحقيقة في نفسي منها شيء؛ لأن الله عز وجل يقول.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" مس الانسان ذكر الخنثي او قبله لشهوه، قلنا: لغير شهوه ما فيه نقض؛ اذا مس هذا او هذا، لغير الشهوه لا نقض، لكن اذا كان لشهوه ان مس الذكر ذكر الخنثي انتقض، وان مس فرجه لم ينتقض، وان مست الانثي ذكره لم ينتقض، وان مست فرجه انتقض، استمع لكلام المءلف: (ولمس ذكر ذكره) . طالب: فرجه ولا فرجها؟ الشيخ: لا، فرج الخنثي. الطالب: يعني: شخصين ولا شخص واحد؟ الشيخ: لا، شخصين؛ امراه عندها خنثي، ولنفرض انه ابنها خنثي، وعلي كل حال ما ودي نفرض انه ابنها؛ لانه ما ودنا بالشهوه تكون بين المراه وابنها، لكن عندها مثلا ابن عمها خنثي، ومست ذكره او قبله لشهوه، نقول: ان مست الذكر لم ينتقض وضوءها، وان مست الفرج انتقض وضوءها، هذا كلام المءلف، نشوف كلام المءلف. قال: (ولمس ذكر ذكره) الهاء مين يعود عليه؟ طلبه: الخنثي. الشيخ: طيب، (او انثي قبله) اي: الخنثي، وقوله: (لشهوه فيهما) اي: في المسالتين؛ في مساله لمس الذكر ذكره، او الانثي قبله. طالب: (ذكره) عندنا بالفتح. الشيخ: ويش اللي بالفتح؟ طالب: (ذكره) . الشيخ: صح، (ذكره) . (او انثي قبله؛ لشهوه فيهما) في المسالتين. نشوف، الان كلام المءلف قد يبدو ان الامر بالعكس، لكن نقول: لا، الامر كما قال المءلف: اذا مس الذكر ذكره لشهوه، فان قدر ان الخنثي انثي فقد مسها لشهوه، صح ولا لا؟ وان قدر ان الانثي ذكر فقد مس الذكر ذكره. طالب: ذكر غيره؟ الشيخ: يا اخواني، عندنا رجلان؛ هذا واحد خنثي علي اليسار، وواحد رجل ذكر صحيح علي اليمين، هذا الذكر الصحيح مس ذكر الخنثي لشهوه، نقول: ينتقض وضوءه؛ وضوء اللامس الرجل الصحيح. طالب: اذا كان الخنثي رجلا؟ الشيخ: هو مشكله لا ما يدري عنه، انتبهوا يا اخواني، العله نقول: لانك لما مسست هذا الجزء من بدنه لشهوه؛ ان كان انثي فقد مسستها لشهوه ولا لا؟ ومس المراه لشهوه ينقض الوضوء، كما سياتي، وان كان ذكرا فقد مسست ذكره، ومس الذكر ينقض الوضوء، فالان انتقض وضوءك علي كل تقدير؛ لاننا ان قدرنا ان الخنثي ذكرا فقد مسست ذكره، وان قدرنا ان الخنثي انثي فقد مسستها لشهوه، واضح يا اخواني؟ طلبه: واضح. طالب: منفصل يا شيخ عنه؟ الشيخ: ما هو منفصل يا اخي، ذكر متصل. الطالب: اللامس بعيدا عنه؟ الشيخ: بعيد. الطالب: كيف ينتقض وضوءها؟ الشيخ: (...) لمسه، كانه يلمس الذكر هذا، سبحان الله! طالب: (...) ذكره الخاص. الشيخ: انت تظن ان الرجل يلمس ذكره هو؟ طالب: هذا هو الاصل انه هكذا. الشيخ: لا، (لمس ذكر ذكره) اي: ذكر الخنثي، رجل، انا مثلت لكم يا جماعه، اوجدوا لي خنثي حتي نحطه قدامنا. طالب: لا، مشكل عليهم يا شيخنا ان الذكر هذا يظنون مس ذكره هو لا ذكر غيره. الشيخ: لا، ما اظنه، هذا ظنكم؟ طالب: نعم، اذا لمس نفسه. الشيخ: شوف كلام المءلف: (ومس ذكر متصل) كلام المءلف في الاول (ومس ذكر متصل) سواء ذكر الانسان نفسه او ذكر غيره، واضح؟ طالب: او ذكر غيره؟ الشيخ: او ذكر غيره، انا ظنيت انكم فاهمين هذا. طالب: لا؛ لان ذكر غيره يكون منفصلا عنه؛ عن اللامس.. الشيخ: اي، ولو كان او ذكر غيره، انتم فهمتم المساله هذه؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا مس الرجل ذكر الخنثي، انا قايلكم: الخنثي هذا مشكل امره. طالب: زيد وعمرو. الشيخ: زيد وعمرو زينب؛ لان الخنثي ما ندري هو ذكر ولا انثي نسميه عمرا وزينب، استمع الان، هذا زيد مس هذا الخنثي؛ مس ذكره لشهوه، نقول: الان انتقض وضوءك، علي كل تقدير؛ لاننا ان قدرنا انه ذكر فقد مس ذكره، ان قدرنا انه انثي فقد مسها لشهوه، ومس الرجل المراه لشهوه ينقض الوضوء. مس انثي قبله لشهوه ينقض الوضوء، هذه امراه صحيحه، ما هي خنثي، عندها خنثي فمست قبل الخنثي لشهوه ينتقض وضوءها، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ نقول: هذا الخنثي ان كان ذكرا فقد لمستيه لشهوه، ومس المراه الرجل لشهوه ينقض الوضوء، وان كان الخنثي انثي فقد مسست فرجها، ومس الفرج المراه ينقض الوضوء، اتضح المقام ولا لا؟ جءنا للرجل المره ثانيه، هذا الرجل مس فرج الخنثي لشهوه ما ينتقض وضوءه؟ طالب: نعم. الشيخ: يا جماعه، رجل يمس فرج الخنثي لشهوه ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ ان كان الخنثي ذكرا فقد مسه لشهوه، ومس الذكر الذكر لشهوه لا ينقض الوضوء، وان كان انثي فقد مس فرجها وانتقض وضوءه، لكن ما عندنا علم الان، فيه الشك، فيبقي الوضوء علي اصله ولا ينتقض الوضوء. نعيدها مره ثانيه، هذا رجل صحيح وخنثي مشكل، الرجل الصحيح مس بيده فرج الخنثي لشهوه؟ طالب: ما ينتقض. الشيخ: نقول: ما ينتقض وضوءه، لماذا؟ لان هذا الخنثي يحتمل انه ذكر ويحتمل انه انثي؛ ان كان انثي ويش حكم وضوء اللامس؟ ينتقض؛ لانه فرج، ان كان ذكرا لا ينتقض، طيب هو مسه لشهوه؟ نقول: نعم، ولو مسه لشهوه؛ لان مس الرجل الرجل لشهوه لا ينقض الوضوء، فالاحتمال الان موجود، ولا نقرب الاحتمال. نرجع مره ثانيه الي المراه مع الخنثي؛ هذه امراه مست ذكر الخنثي لشهوه، ما ينتقض الوضوء؟ طلبه: لا ينتقض. الشيخ: يا ناس، مست اله الجماع لشهوه ما ينتقض وضوءها، لماذا؟ لان هذا الخنثي يحتمل ان يكون انثي ويحتمل ان يكون ذكرا؛ ان كان ذكرا فقد مست ذكره وانتقض وضوءها، وان كان انثي فقد مستها لشهوه، ومس المراه المراه لشهوه لا ينقض الوضوء، اذن فلا نقض. فصارت الصور عندنا اربعا، وان شءتم نزيد الخامسه: بدون شهوه؛ حتي تتم الصور. اولا: مس احدي فرجي الخنثي بدون شهوه، اجيبوا؟ طلبه: لا ينتقض. الشيخ: لا نقض مطلقا، سواء كان اللامس ذكرا ام انثي. مس احد فرجي الخنثي المشكل لشهوه له اربع صور؛ صورتان ينتقض، وصورتان لا ينتقض، الصورتان التي ينتقض: ١- اذا مس الذكر ذكره. ٢- اذا مست الانثي فرجه. الصورتان التي لا ينتقض: اذا مس الذكر فرجه، واذا مست الانثي ذكره، هذه الصوره. اما التعليل فقد علمتموه، التعليل فهمناه. يقول المءلف رحمه الله: (ومسه امراه بشهوه او تمسه بها) هذا اي الناقض؟ طالب: الخامس. الشيخ: (ما خرج من السبيل، وخارج من بقيه البدن، وزوال العقل، ومس الذكر المتصل) الخامس. (مسه) الضمير يعود علي الانسان او الذكر، (مسه) اي: الذكر ما هي الخنثي؛ يعني: ومس الرجل او مس الذكر امراه بشهوه. (او تمسه بها) المس هنا ما قيده المءلف بكونه باليد او بالكف، فيكون عاما ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: يكون عاما؛ اذا مسها بيده، او بمرفقه، او بذراعه، او بساقه، او بفمه بشهوه انتقض وضوءه، كذا ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: والباء في قوله: (بشهوه) للمصاحبه؛ يعني: مسا مصحوبا بالشهوه، وبعضهم يعبر فيقول: مسه امراه لشهوه، باللام، ونجعل اللام في هذا التعبير للتعليل؛ يعني: مسا يحمل عليه الشهوه. علي كل حال، بشهوه او لشهوه المعني واحد، ولكن المءلف اشترط ان يكون المس بشهوه، ما هو الدليل؟ اولا: كلمه (امراه) ليست ككلمه (انثي)، بل المراه: البالغه، ولكن البلوغ ليس بشرط، والمراد: المراه التي تتعلق بها الشهوه. والدليل علي ذلك قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [الماءده: ٦]، قالوا: {لامستم} وفي قراءه سبعيه: {لمستم} ، واللمس والمس معناهما واحد، وعلي هذا فيكون ناقضا للوضوء. اذا استدللنا بالايه فليس في الايه قيد الشهوه او لا؟ لامستم النساء بشهوه ولا ما فيه؟ ما فيه، فمن اين جاءت؟ قالوا: لان الشهوه هي مظنه الحدث، فوجب حمل الايه عليه. ولان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي من الليل، وكانت ام المءمنين عاءشه رضي الله عنها تمد رجليها بين يديه، فاذا اراد السجود غمزها، فكفت رجليها ، ولو كان مجرد اللمس ناقضا لانتقض وضوء الرسول صلي الله عليه وسلم واستانف الصلاه، فلما لم يكن ذلك علم ان مجرد المس لا ينقض الوضوء، بمجرد المس فيه مشقه عظيمه؛ اذ قل ان يسلم منه احد، لا سيما فيما لو كان الانسان عنده ام كبيره او ابنه عمياء او ما اشبه ذلك، يمسك بيدها؛ ليدلها، وما كان فيه حرج ومشقه فانه منفي شرعا، وهذا هو المذهب؛ انه ينقض مس المراه اذا كان بشهوه. فيه راي اخر يقول: ان مس المراه ينقض مطلقا، ولو بغير شهوه، ولو بغير قصد، واستدلوا بعموم الايه، واجابوا عن حديث عاءشه رضي الله عنها بانه يحتمل ان الرسول صلي الله عليه وسلم يمسها بظفره، والظفر في حكم المنفصل، او ان هناك حاءلا فليس بصريح، والدليل اذا دخله الاحتمال بطل به الاستدلال، فلا يكون دليلا علي ذلك، فنحن ناخذ بظاهر الايه. ولهذا تجد هءلاء الذين ياخذون بهذا المذهب في المطاف تجد بعضهم يلبس قفازين وهو رجل، لايش؟ يقول: اخشي مع الزحام ان تمسني يد امراه، فاذا مست يدي يد امراه انتقض الوضوء، واذا انتقض الوضوء بطل الطواف. ولكن اخرين من اهل العلم قابلوا هءلاء قالوا: لا نقض مطلقا، لا ينقض مس المراه مطلقا، ولو الفرج بالفرج لا ينقض، ولو بشهوه، كيف؟ ويش حجه هءلاء؟ قالوا: حجتنا في هذا ما صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قبل امراه من نساءه، وخرج الي الصلاه ولم يتوضا ، حدثت به عاءشه ابن اختها عروه بن الزبير، فقال: ما اظن المراه الا انت، فضحكت ، وهذا الحديث صحيح، وله شواهد متعدده. وقالوا ايضا: ان الاصل عدم النقض، حتي يقوم دليل علي النقض دليل صحيح صريح؛ لان الرجل -وقد ذكرتها من قبل- اذا اتم طهارته بمقتضي الدليل الشرعي فلا يمكن ان ترتفع هذه الطهاره الا بدليل شرعي، وعلي هذا فعندنا الان دليل ايجابي ودليل؟ طالب: شرعي. الشيخ: لا، سلبي، الدليل الايجابي: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقبل ولا يتوضا، والدليل السلبي : عدم الدليل؛ انه ليس هناك دليل، ومن ادعي النقض فليتفضل. فان قالوا: نحن ندمغكم بكلام الله عز وجل: {او لامستم النساء} ، وفي قراءه سبعيه: {او لمستم النساء} . فالجواب: ان المراد بالملامسه: الجماع، كما صح ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما (...). *** امراه لشهوه فيهما (ومسه امراه بشهوه، او تمسه بها) (مسه) الضمير يعود علي الرجل، (مسه) اي: مس الرجل، (امراه بشهوه) الباء هنا للمصاحبه؛ يعني: مسا مصحوبا بشهوه. وقوله: (مسه) اي: الرجل، ظاهر كلامه العموم، وانه لا فرق بين الصغير والكبير، والعاقل والمجنون، والحر والعبد. وقوله: (امراه) كلمه (امراه) تطلق في الغالب علي المراه البالغه، ولكن المراد بها هنا الانثي مطلقا، فظاهره انه يشمل الانثي، سواء كانت صغيره او كبيره، حره او عبده، من محارمه او من غير محارمه، ما دام لشهوه فانه ينتقض. ولكن الفقهاء رحمهم الله قيدوا ذلك بمن بلغ سبعا، سواء من اللامس او من الملموس، لا بد ان يبلغ سبعا؛ يعني: يشترط للرجل اذا مس المراه بشهوه ان يكون قد بلغ سبع سنين، وللمراه الملموسه ان تكون قد بلغت سبع سنين. وهذا ايضا فيه نظر؛ لان الغالب ان من له سبع سنوات انه لا يدري عن هذه الامور شيءا؛ ولهذا قيده بعض العلماء بمن يطا مثله، ويوطا مثلها؛ يعني: بمن تشتهي، والذي يطا مثله -كما مر علينا- من تم له عشر سنوات، والمراه من تم لها تسع سنوات. وعلي هذا فيكون الحكم معلقا بمن هو محل للشهوه، وهذا اصح؛ وذلك لان الحكم اذا علق علي وصف فلا بد ان يوجد محل يكون قابلا لذلك الوصف، اما اذا لم يوجد محل قابل لذلك الوصف، فان هذا الوصف يكون لاغيا؛ لانه لا محل له، وعلي هذا فلا بد من ان يكون اللامس والملموس محلا للشهوه؛ بحيث يوطا مثلها ان كان ملموسا، ويطا مثله ان كان لامسا. وقول المءلف: (مسه) كلمه (مس) لا تصدق الا علي ما اذا لم يكن حاءل، اما مع الحاءل فلا مس، وعلي هذا فلو ضم الانسان امراته بشهوه لكن ما خرج شيء، فانه لا ينتقض وضوءه، لماذا؟ لعدم اللمس، والمءلف رحمه الله يقول: (مسه امراه) ولم يقيد باليد كما قيد في مس الفرج. وعليه، فاذا مس المراه بيده او رجله او ذراعه او اي مكان من البدن، منه او منها، فان الوضوء ينتقض اذا كان بشهوه. بعد هذا نقول: ما هو الدليل علي ان مس المراه لشهوه ينقض الوضوء؟ الدليل علي ذلك قوله تعالي: {او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء} [الماءده: ٦]، وفي قراءه سبعيه: {او لمستم النساء} ، واللمس: هو الجس باليد او بغيرها؛ ادني ملامسه؛ ولان مسها لشهوه مظنه الحدث بخروج شيء قد لا يعلم به، وما كان مظنه فانه يلحق بالمءنه؛ بالعلم، بدليل النوم؛ لما كان مظنه الحدث كان موجبا للوضوء، فعندنا الان دليل وتعليل. وبناء علي ذلك نكون قد قيدنا الايه الكريمه؛ لاننا لو اخذنا بظاهرها {او لمستم} لكانت شامله للمس بشهوه او بغير شهوه، لكنا قيدناها بالذي لشهوه؛ لانه مظنه الحدث، وهذا فيه خلاف بين الاصوليين؛ هل يخص العموم بالعله او لا يخص؟ وليس هذا موضع البحث، وهذا ما استدل به من قال: ان مس المراه لشهوه ينقض الوضوء. والمساله فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم، هذا احدها، وهو المشهور من مذهب الامام احمد. القول الثاني: ان مس المراه ينقض مطلقا لشهوه او لغير شهوه؛ اي امراه يمسها رجل لشهوه او لغير شهوه من محارمه او من غير محارمه فان وضوءه ينتقض، حتي لو تصافح امراه انتقض وضوءك؛ لعموم قوله: {او لامستم النساء} ، ما في الايه قيد، فيجب ان ناخذ بعمومها. القول الثالث: انه لا ينتقض الوضوء مطلقا، عكس القول الثاني، واستدلوا لذلك وعللوا ايضا. اما استدلالهم فقالوا: ان عاءشه رضي الله عنها اخبرت ان النبي صلي عليه وسلم قبل بعض نساءه، وخرج الي الصلاه ولم يتوضا ، ولو كان اللمس ناقضا لتوضا الرسول صلي الله عليه وسلم قبل ان يصلي، فقولها: خرج الي الصلاه ولم يتوضا ، يدل علي انه لم ينتقض وضوءه. فان قيل: افلا يمكن ان يكون هذا التقبيل لغير شهوه؟ طالب: يمكن. الشيخ: يمكن، لكن بعيد، رجل يقبل امراته يكون تقبيله بغير شهوه! هذا بعيد جدا، ثم ان عاءشه رضي الله عنها يظهر انها استدلت بذلك علي ان القبله لا تنقض الوضوء. واستدلوا ايضا بان عاءشه كانت تنام بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل، فاذا اراد ان يسجد غمزها ، قالوا: وهذا دليل علي ان المس لا ينقض الوضوء. لكن هذا ليس دليلا، ولا يصح ان يكون دليلا، لماذا؟ لان الشهوه هنا بعيده جدا، نعم هو دليل علي من يقولون: ان المس ناقض مطلقا، هذا صحيح؛ اذا كان الرسول يمس بشرتها عند غمزه اياها بدون حاءل. واما التعليل -وهو تعليل قوي- فقالوا: ان الوضوء حين تم صح بمقتضي دليل شرعي، وما ثبت بمقتضي دليل شرعي ما يجوز ان يرفع الا بدليل شرعي، وهذا كلام سليم ولا غير سليم؟ هذا كلام سليم، لا شك فيه، والاصل عدم النقض. لكن اذا قال قاءل: عندنا دليل شرعي؛ الايه الكريمه: {او لامستم النساء} هذا دليل شرعي، وعندنا تعليل؛ وهو ان مس المراه لشهوه مظنه الحدث، فوجب ان ينتقض الوضوء به. اذن لا بد ان نجيب علي هذا الدليل، والا صار الحق مع من يقول: ان المس ينقض الوضوء؛ اما مطلقا، او لشهوه. اجابوا عن هذا قالوا: ان الايه الكريمه يراد بالملامسه فيها: الجماع، ويش الدليل؟ تري الدليل تفسير ابن عباس رضي الله عنهما الذي دعا له النبي عليه الصلاه والسلام ان يعلمه الله التاويل ، وقد فسرها بالجماع، وهو اولي من يءخذ قوله في التفسير، الا ان يعارضه من هو ارجح منه. ثم ان هناك دليلا من تقسيم الايه الكريمه، الايه الكريمه فيها تقسيم؛ تقسيم للطهاره: اصليه وبدل، وتقسيم للطهاره: كبري وصغري، وتقسيم لاسباب الطهاره: الصغري والكبري، فهنا ثلاث جهات، الايه فيها مقسمه ولا لا؟ طهاره اصليه وبدل، والثانيه: صغري وكبري، والثالث: سبب اصغر وسبب اكبر. ولننظر، قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق وامسحوا برءوسكم وارجلكم الي الكعبين} [الماءده: ٦] هذا طهاره بالماء اصليه صغري. ثم قال: {وان كنتم جنبا فاطهروا} هذه كبري اصليه ولا بدل؟ اصليه، {فاطهروا} . {وان كنتم مرضي او علي سفر او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} {تيمموا} هذا البدل. {جاء احد منكم من الغاءط} هذا بيان سبب الصغري، {او لامستم النساء} بيان سبب الكبري، ولو حملناه علي المس الذي هو الجس باليد لكانت الايه الكريمه ذكر الله فيها سببين للطهاره الصغري، وسكت عن سبب الطهاره الكبري، مع انه قال: {وان كنتم جنبا فاطهروا} ، مع انه ذكر طهارتها، وهذا خلاف البلاغه القرانيه. وعليه، فتكون الايه داله علي ان المراد بقوله: {او لامستم} اي: جامعتم النساء؛ ليكون الله تعالي ذكر السببين الموجبين للطهاره؛ السبب الاكبر والسبب الاصغر، السبب الاصغر في اي كلمه؟ طلبه: {او جاء احد منكم من الغاءط} . الشيخ: {او جاء احد منكم من الغاءط} ، والاكبر {او لامستم النساء} . في الطهارتين؛ الصغري في الاعضاء الاربعه، والكبري في جميع البدن، البدل في عضوين فقط، البدل اللي هو طهاره التيمم في عضوين فقط؛ لانه يتساوي فيه الطهاره الكبري والطهاره الصغري. وعلي هذا فالقول الراجح ان مس المراه لشهوه لا ينقض الوضوء الا اذا خرج منه شيء، والا فلا نقض ؛ لما علمت من الحديث الذي روته عاءشه رضي الله عنها من ان الاصل بقاء الطهاره وعدم النقض، وعلمت الجواب عما استدل به القاءلون بالوجوب. يقول: (ومس حلقه دبر) ايضا من النواقض، ولا يحتاج ان يخص ويذكر؛ لانه داخل في عموم مس الفرج، غير الذكر؛ يعني: لو قال المءلف: مس الفرج لاكتفي، لكن لما ذكر مس الذكر احتاج ان يقول: (ومس حلقه دبر) . حلقه الدبر اذا مسها الانسان انتقض وضوءه؛ لانه مس فرج، وقد روي الامام احمد من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من مس فرجه فليتوضا» ، والدبر فرج بلا شك؛ لانه منفرج علي الجوف، ويخرج منه ما يخرج، وعلي هذا فينتقض الوضوء بمس حلقه الدبر، وهذا فرع مما سبق من قولنا: ان مس الذكر ينقض؟ طلبه: الوضوء. الشيخ: وعلي هذا فنقول: ان القول الراجح انه لا ينقض الوضوء، ولكن يستحب فقط. وقوله: (مس حلقه) لكن لو مس ما هو قريب من الحلقه من الصفحتين -وهما جانبا الدبر- هل ينتقض وضوءه ام لا؟ لا، ولو مس العجيزه لم ينقض، ولو مس الفخذ لم ينقض، ولو مس الانثيين لا ينتقض. قال: (لا مس شعر وظفر وامرد، ولا مع حاءل، ولا ملموس بدنه، ولو وجد منه شهوه) انتبه للخمس هذه، (لا مس شعر) يعني: لا ينقض مس الشعر ممن ينقض مسه، مس المراه تقدم انه ينقض اذا كان لشهوه، هذا رجل ما مس المراه، ما مس الجلد، لكن مس شعر امراته (...) فيه بشهوه شديده، لكن ما خرج شيء، ينتقض وضوءه ولا لا؟ ما ينتقض ولو كان بشهوه، لماذا؟ قالوا: لان الشعر في حكم المنفصل، فكما انه لو مس خمارها لشهوه لم ينتقض وضوءه، فكذلك اذا مس الشعر؛ لان الشعر في حكم المنفصل؛ ولذلك ليس فيه حياه، لو ان احدا قصه تقول: اح ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: ما تقول: اح، اذن هو منفصل لم تحله الحياه. كذلك لو مس الانسان ظفر امراته لشهوه فان وضوءه لا ينتقض، سواء كان هذا الظفر مما طال او مما قصر. وبمناسبه الظفر احدثكم حديثا عجيبا؛ وهو ان موضه خرجت من نساء الان يرون ان من الجمال والتجميل ان يكون الظفر طويلا، وهذا قلب للحقيقه وقلب للفطره، الرسول صلي الله عليه وسلم وقت للامه كم؟ اربعين يوما، وهءلاء المساكين الجهال من نساء واشباههن يقول: طول الظفر؛ لان هذا جمال، وبعضهن يطول ظفر الخنصر فقط ويقول: هذا جمال، وهذا من وساوس الشيطان؛ ان تكون الفطره التي يطلبها كل ذي عقل سليم تقبيحا، وضدها يكون تجميلا. فيجب علينا نحن معشر طلبه العلم اذا سمعنا بمثل هذه الامور التي قد تنقل المجتمع كله الي مثل هذه العادات السيءه ان نبين في المجالس لو ما سءلنا، حتي لو انك جالس مثلا تتحدث تقول: هذا من الغراءب. واظن ذلك سببه -والله اعلم- هذه المناكير التي بلغت في المنكر صيغه منتهي الجموع، اظن هذا هو السبب؛ لانه اذا كان الظفر طويلا كان قبوله للمناكير اكثر واشد، فمن اجل ذلك صاروا يخالفون الفطره من اجل الحصول علي هذه المناكير! طالب: تغريب يا شيخ، هو جاي لنا من الغرب، نفس الشيء ما ينفعون به.. الشيخ: اي نعم، من الشيطان، طيب هذا الظفر لا ينتقض الوضوء بمسه ولو لشهوه؟ طلبه: ولو لشهوه. الشيخ: فان ضغط علي ظفرها علي الانمله العليا علي الظفر وما يقابله من اسفل؟ طالب: ينتقض. الشيخ: لشهوه؟ طالب: ما ينتقض. طالب اخر: ينتقض. الشيخ: ينتقض، من الجانب الاخر مسها فيكون منتقضا وضوءه، بناء علي ان اللمس ينقض الوضوء. طالب: شيخ في كلمه: (وتمسه بها) ؟ الشيخ: اي نعم، صح، خلينا نكمل ها الخمس اللي بايدينا الان، قال: (وامرد) . بقي علينا مما هو في حكم المنفصل شيء ثالث: السن؛ لو مس سنها لشهوه لم ينتقض وضوءه، لايش؟ قال: لان السن في حكم المنفصل؛ لانه ما يحس، ما فيه حياه، قال ابن عقيل رحمه الله: واذا قلتم: ان هذه الثلاث ليس فيها حياه فقولوا: ان المس بالعضو الاشل لا ينقض الوضوء ايضا، وانتم تقولون بنقضه، العضو الاشل انسان يده شلاء ما تحس، لو تلمسه بالنار ما حست. طالب: فيها حياه. الشيخ: بس حياه ما تشعر بشيء؛ يعني: هو يمس الحصي، ويمس الحار والبارد، واللين والقاسي، وهو عنده سواء، فيقول: هذا ابلغ، مع ان السن هو ما يحس. طالب: ليس علي الاطلاق. الشيخ: ليس علي الاطلاق، هو اشد احساسا من الشعر؛ لان الشعر لو تغمسه في ماء يغلي، تحس بيه ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: ولكن السن لو تشرب حار تحس ولا لا؟ فهو اقرب الي الاحساس من الشعر، ومع ذلك قالوا: انه في حكم المنفصل؛ لانه ليس فيه احساس. (وامرد) من الامرد؟ الامرد: هو الشاب الذي طر شاربه؛ يعني: اخضر، ولم تنبت لحيته، هذا هو الامرد. يقول المءلف: ان مس الامرد ولو لشهوه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ قال: لانه ليس محلا لذلك؛ ولهذا قال لوط لقومه: {اتاتون الذكران من العالمين (١٦٥) وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم} [الشعراء: ١٦٥، ١٦٦]. فالذكر ما خلق للذكر، فليس محلا للشهوه، فهو كما لو مس بنت ثلاثه اشهر، واحد فيه بنيه صغيره ذات ثلاثه اشهر في المهد قام يلمسها وقال: انه مسها لشهوه، ينتقض وضوءه ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: ليش؟ ليست محلا للشهوه، قال: اذن مس الامرد ليس محلا للشهوه؛ لان الامرد نفسه ما خلق لهذا، فمسه ولو لشهوه شديده لا ينقض الوضوء، ولكن هذا القول ضعيف جدا اذا قلنا بنقض الوضوء بالمس لشهوه؛ لان من الناس من قلب الله فطرته -والعياذ بالله- وحسه وصار يشتهي الذكور كما يشتهي النساء، بل اشد، قوم لوط لما جاءوا الي لوط {قال هءلاء بناتي ان كنتم فاعلين} [الحجر: ٧١]، {قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وانك لتعلم ما نريد} [هود: ٧٩]، ويش يريدون؟ يريدون ها الشبان اللي جاءت الملاءكه بصوره الشبان. فكون العقل السليم والفطره تابي ان تتعلق بذكر هذا صحيح، لكن يوجد من قلب الله فطرته وصار يتعلق بالذكور اكثر مما يتعلق بالاناث، نسال الله العافيه والحمايه. فالصواب بلا شك: ان مس الامرد كمس المراه سواء ، حتي ان بعض اهل العلم قال: ان النظر الي الامرد حرام، كالنظر الي المراه مطلقا، وقالوا: انه يجب عليك غض البصر، وقال شيخ الاسلام: لا تجوز الخلوه بالامرد ولو لقصد التعليم؛ لان الشيطان يجري من ابن ادم مجري الدم. وكم من اناس كانوا قتلي بهذا الامر، فاصبحوا -والعياذ بالله- فريسه للشيطان والاهواء، وهذه مساله يجب الحذر منها؛ ولهذا كان القول الراجح الصواب المقطوع به: ان عقوبه اللوطي فاعلا او مفعولا به راضيا القتل بكل حال اذا كانوا بالغين عاقلين، حتي وان كانوا غير محصنين، الزنا ما فيه رجم الا في الاحصان، واما اللواط -والعياذ بالله- ففيه القتل بكل حال . قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان الصحابه اجمعوا علي قتل الفاعل والمفعول به، لكن اختلفوا كيف يقتل؟ فابو بكر رضي الله عنه حرقهم بالنار، وعبد الله بن الزبير حرقهم بالنار؛ اللوطيه، وكذلك عبد الملك حرقهم بالنار ؛ لان فعلتهم هذه فعله من اقبح المنكرات؛ ولهذا قال الله تعالي: {ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه} [الاسراء: ٣٢]، {فاحشه} يعني: من الفواحش، نكره، لكن في اللواط قال لوط لقومه: {اتاتون الفاحشه} [الاعراف: ٨٠] الفاحشه، كانها بلغت في الفحش غايته واعلاه، والعياذ بالله. فالصواب بلا شك: ان اللواط موجب للقتل، ويقتله الامام بما يري انه اردع عن هذه الفعله الخبيثه؛ لان هذه الفعله مشكل ما يمكن التحرز منها اطلاقا، لكن الزنا قد يتحرز منه؛ فان الرجل اذا وجد معه امراه قلت: ما هذه المراه؟ لكن رجل معه رجل، ماذا نقول؟ وهذا كما قالوا ايضا: ان قتل الغيله موجب للقتل بكل حال ولو عفا اولياء المقتول؛ لان قتل الغيله لا يمكن التحرز منه، وهذه الفاحشه كذلك. فالحاصل: ان مس الامرد اذا قلنا بان مس المراه بشهوه موجب للوضوء فمس الامرد كذلك. قال: (ولا مع حاءل) يعني: ولا المس مع حاءل، لماذا؟ لان المس حقيقته الملامسه بدون حاءل. قال: (ولا ملموس بدنه) هذا رجل يمس امراته لشهوه، لكن هي امراه عجوز كبيره بارده الشهوه ما تشتهي اطلاقا، ويمس بشرتها لشهوه ينتقض وضوءه وهي لا ينتقض وضوءها؛ لان ما عندها الشهوه. لكن الغريب قال المءلف: (ولو وجد منه شهوه) لو وجد منه شهوه فانه لا ينتقض ليش؟ قال: لان هذا لامس وهذا ملموس، فاذن لا ينتقض الوضوء. امراه مع زوجها وهي شابه وهو شاب ويقبلها لشهوه، وهي كذلك تشتهي متلذذه معه، نقول: هو يتوضا وهي لا تتوضا، مع ان العله واحده! ولهذا القول الصحيح في هذه المساله: ان الملموس اذا وجد منه شهوه انتقض وضوءه، علي القول بان اللامس ينتقض وضوءه، وهو القياس . قال الموفق رحمه الله: كل بشرتين حصل الحدث بمس احداهما فان الطهاره تجب علي اللامس والملموس، قال: فهذا التقاء الختانين فيه مجامع ومجامعه؛ الرجل مجامع، والمراه مجامعه، اذا التقي الختانان بدون انزال منهما يجب الغسل علي من؟ عليهما جميعا؛ المجامع والمجامع، اذن اللامس والملموس لشهوه يجب عليهما الوضوء؛ لان البشرتين التمستا لشهوه، كما لو التقي الختانان. وهذا القول الذي ذهب اليه الموفق قول صواب، لكنه ايضا مبني علي القول بان مس المراه لشهوه ينقض الوضوء، هذه خمسه ولا سته؟ طالب: سته مع السن. الشيخ: مع السن سته؛ مس الشعر، والظفر، والسن، والامرد، والمس مع حاءل، والملموس بدنه، وقد علمتم القول الصواب في بعضها. اما قول المءلف: (او تمسه بها) (تمسه) اي: المراه، فاعل ولا مفعول؟ طلبه: فاعل. الشيخ: والهاء في قوله: (تمسه) يعود علي الرجل؛ يعني: او تمس المراه الرجل لشهوه فينتقض وضوءها، كيف؟ ويش الدليل، الله ما قال: او لامستن الرجال، قال {او لامستم النساء} ؟ قالوا: الدليل القياس؛ لان الطباءع واحده، فاذا كان المس لشهوه من الرجل ناقضا فالمس من المراه للرجل لشهوه يكون كذلك ناقضا، هذا مقتضي الطبيعه البشريه، فيكون مس المراه للرجل لشهوه ناقضا للوضوء، قياسا علي مس الرجل للمراه لشهوه، والقياس اظنه واضحا، القياس هذا واضح جلي. ولكن المءلف يقول: (تمسه بها) فلو ان امراه مست امراه لشهوه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن، ينتقض وضوءها ولا لا؟ ما ينتقض وضوءها؛ لان المءلف يقول: (او تمسه) اي: الرجل (بها) ، اما لو مست امراه فلا ينتقض. ما نقول: هذه كمساله الامرد؛ لان المراه ليست محلا لشهوه المراه الاخري، كما قالوا في ان الرجل ليس محلا لشهوه الرجل، افلا يجوز ان نقول: ان المراه اذا مست شابه لشهوه وجب عليها الوضوء؟ نقول: نعم، القياس هكذا؛ القياس يقتضي ان المراه اذا مست امراه شابه لشهوه انتقض وضوءها؛ لان العله واحده، وكم من بعض النساء -ما اقول: كم كثير- يوجد بعض النساء تتعلق رغبتها بالشابات، مثلما ان بعض الرجال تتعلق رغبتهم بالشباب، وما دامت العله معقوله، فان ما شارك الاصل في العله وجب ان يعطي حكمه او حكمه؟ طلبه: حكمه. الشيخ: حكمه؟ حكمه مفعول، وجب ان يعطي حكمه، صح، كما في قوله تعالي: {فقاتل في سبيل الله لا تكلف الا} نفسك؟ طلبه: {الا نفسك} . الشيخ: {لا تكلف الا نفسك} [النساء: ٨٤]؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي، {لا تكلف الا نفسك} يعني: لا تكلف انت الا نفسك. طالب: يا شيخ، في مساله مس المراه ذكرنا ثلاثه اقوال، لم ترجح؟ الشيخ: لا، رجحنا عدم النقض. الطالب: حتي ولو بشهوه؟ الشيخ: ولو بشهوه، ولو مع انتشار. طالب: (...) في المحاضره (...) المس مظنه الحدث (...) حاءل (...) مظنه؟ الشيخ: نعم، فيه مظنه. الطالب: (...). الشيخ: هذا ينتقض عليهم، وايضا ينتقض عليهم بحديث ابي هريره: الرجل يجد الشيء في الصلاه يخيل اليه انه خرج منه شيء ، وهذه الرياح في البطن مظنه الخروج او لا؟ ومع ذلك قال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» . طالب: كنا رجحنا ان مس المراه بشهوه لا ينقض الوضوء، وفي مرور المراه بين يدي المصلي تبطل صلاته، ربما تحرك شهوه الرجل لو قبلها؟ الشيخ: هو هناك ما هو من جهه..، يعني اولا: التعليل الذي ذكرنا في مرور المراه بين الرجل وبين سترته تعليل غير مسلم به عند بعض اهل العلم؛ لان بعض العلماء يقول: هذا تعبدي، لكن علي القول بذلك؛ لان العله في انها تذهب الخشوع، وهذا مما يستدل به علي وجوب الخشوع في الصلاه، هذا السبب ما هو لاجل الحدث، لكن تعلقه بها؛ بدا يفكر فيها. طالب: شيخ، تقول: ان المراه ليست محلا للشهوه؛ لذلك اذا اشتهت المراه مع المراه فلا ينتقض الوضوء اذا مستها، فكيف يحصل اذن المساحقه وهي شهوه؟ الشيخ: لا، اقول: هذا تعليل..، الاصل عدم ذلك؛ يعني: هذا خروج عن الفطره. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، هذا تعليل المذهب، ولكني قلت لكم: ان مس الرجل للامرد ينقض الوضوء، فكذلك مس المراه للمراه الاخري لشهوه ينقض الوضوء، لكن اصل المساله عندي: ان المس لشهوه اذا لم يخرج شيء لا ينقض الوضوء مطلقا. طالب: حديث طلق بن علي وحديث بسره ؛ حديث طلق يكون في الصلاه مس الذكر، وحديث بسره عام، وجه الخلاف بين العلماء؛ لان من المعقول ان الرجل يقف في الصلاه؛ يعني: لابس، وبينه وبين ذكره حاءل، ويمتنع انه يمسه لشهوه؛ لان العلتين منفيتان في الصلاه، كيف ذلك الخلاف اللي دار بين العلماء؟ الشيخ: هم ما قالوا هكذا؛ لان قول الرجل: مسست ذكري، معروف في اللغه العربيه ان المس لا بد من مباشره. الطالب: بس هذا ساله في قضيه معينه، قال له: في الصلاه؟ الشيخ: كله واحد، مثلا يخيل اليه انه يجد شيءا في الصلاه، نفس الشيء لو كنت في غير الصلاه وحصل معك رياح في بطنك وشككت ما يجب عليك الوضوء. الطالب: بس هذا ساله لقضيه معينه، وبسره سمعت الحديث من قضيه ثانيه؟ الشيخ: نعم، هذا وجه الجمع، نقول: الجمع بينهما انه علي سبيل الاستحباب فقط، نجمع بينهما بهذا. طالب: اليس مدار الحكم علي الشهوه التي تكون مظنه للحدث، المس، هذه العله الا تقوي القول بان المس بشهوه ينقض مطلقا؟ الشيخ: اي، بس من يقول هذا، يعني ينقض مطلقا؟ الطالب: لا، المس بشهوه. الشيخ: هذا السبب انهم عللوا قالوا: لانه اذا كان لشهوه ربما يخرج شيء وهو لا يشعر. الطالب: كيف نجيب علي هذا؟ الشيخ: نجيب بانه لا نقض الا اذا خرج الشيء؛ لان كل الاحكام علقت علي الوجود؛ ولهذا في المراه التي تحتلم قال لها الرسول عليه الصلاه والسلام: «نعم، اذا هي رات الماء» ، فلا بد ان يبرز الحدث. طالب: قد يقول قاءل: استدلالكم بحديث عاءشه، الحديث اعله بعض اهل العلم بالانقطاع، وان تفسير ابن عباس في الايه انه وجد من خالفه من الصحابه (...) ابن مسعود، وكذلك تءيده القراءه {او لمستم النساء} ، فكيف نرد علي هذا؟ الشيخ: نرد علي هذا بان حديث عاءشه صححه بعض اهل العلم، ومن صحح فهو حجه علي من ضعف، الا اذا بين الجرح، كما هو معروف، هذا بالنسبه للحديث، ثم حديث تفسير ابن عباس وابن مسعود نقول: ظاهر الايه -كما ذكرنا لكم- من جهه التقسيم يدل علي ان تفسير ابن عباس اولي بها. الطالب: القراءه؟ الشيخ: اما القراءه فاللمس يطلق علي هذا، المس واللمس كله يطلق علي الجماع؛ {وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه} [البقره: ٢٣٧]، وما اشبه ذلك، {لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن} [البقره: ٢٣٦]، وهذا يكني الله عن الجماع بمثل هذا؛ لانها جرت العاده بان ما يستحيي من ذكره صريحا يكني عنه. طالب: {هءلاء بناتي} ان قلنا: انهم قطعا كفار فكيف يزوجهم بناته، ان قلنا: بالتزويج، وان قلنا: انه يعرض عليهم بناته، فمشكله ايضا -حاشا للوط ان يفعله- كيف الجواب؟ الشيخ: لا، ما فيه شك انه يريد ان يزوجهم بناته بمقتضي الشريعه، لكن ما نعرف عاده الشريعه عندهم هل هي توافق شريعتنا في تحريم نكاح الكافر ام لا؟ لانك تعرف ان تحريم نكاح الكافر ما نزل الا متاخرا بعد بدر. الطالب: ظاهرهم هم مجموعه كيف يزوجهم، يزوجهم لاثنين فقط؟ الشيخ: يزوج اللي يمكن تزويجه، وبعض العلماء يقول: {هءلاء بناتي} انه يشير الي نساء قومه. *** (وينقض غسل ميت) (غسل) بالفتح بمعني (تغسيل)، واما (غسل) بالضم فهو المعني الحاصل بالتغسيل، اذن (ينقض غسل الميت) اي: تغسيل الميت؛ يعني: لو ان احدا غسل ميتا فان وضوءه ينتقض، وسواء غسل كله او غسل بعضه. وقول المءلف: (غسل الميت) يشمل الذكر والانثي، والصغير والكبير، فلو ان رجلا غسل طفلا صغيرا انتقض وضوءه، ولو انه غسل رجلا بالغا انتقض وضوءه ولو كان ابنه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ولو كان ابنه. ولو ان امراه غسلت امراه كبيره او صغيره انتقض وضوءها، حتي من وراء حاءل؟ نعم، حتي من وراء حاءل؛ لان المءلف يقول: (غسل الميت) ولم يقل: (مس)؛ يعني: لو وضع علي يده خرقه وصار يغسل فانه ينتقض وضوءه مطلقا. وهذا الذي مشي عليه المءلف من مفردات مذهب الامام احمد؛ يعني: ان الاءمه الثلاثه علي خلافه، وحينءذ تكون المساله من مساءل النزاع بين اهل العلم، ولدينا قاعده اصلها الله عز وجل لنا وهي: ان مساءل النزاع ترد الي الله ورسوله؛ فما وافق الكتاب والسنه قبل، وما لا فلا. فلننظر، ما دامت هذه المساله من مفردات مذهب الامام احمد فمقتضاه: ان جمهور اهل العلم علي خلاف ذلك؛ اي: علي ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء. ما حجه هذا القول؛ اعني: القول بوجوب الوضوء؟ حجتهم: ما روي عن ابن عمر وابي هريره وابن عباس ، ثلاثتهم انهم امروا غاسل الميت بالوضوء ، هءلاء ثلاثه من الصحابه، كم بقي من الصحابه؟ بقي كثير، ثم ان امرهم غاسل الميت بالوضوء يحتمل انه علي سبيل الاستحباب وليس علي سبيل الوجوب، هذا الدليل. الدليل اذن ما روي عن عبد الله بن عمر وابن عباس وابي هريره بامر غاسل الميت بالوضوء. التعليل قالوا: لان غاسل الميت غالبا قد يمس فرجه، ومس الفرج ناقض للوضوء، وحينءذ اوجبنا علي من غسل ميتا ان يتوضا. اما الذين قالوا بعدم النقض فقالوا: ان النقض يحتاج الي دليل شرعي يرتفع به الوضوء الثابت بدليل شرعي، فنحن واياكم متفقون علي ان هذا الرجل علي طهاره، اليس كذلك؟ اذا غسل الميت، فنحتاج الي دليل من كتاب الله او سنه رسوله او الاجماع علي ان تغسيله ينقض الوضوء؛ التمسنا في القران ما وجدنا شيءا، في السنه ما وجدنا شيءا، في الاجماع ما وجدنا شيءا. المخالفون اكثر من الموافقين، فيكون علي هذا عدم النقض اسعد بالدليل من النقض، ونجيب عن امر هءلاء الصحابه الثلاثه بان الامر يحتمل ان يكون علي سبيل الاستحباب، وفرض شيء علي عباد الله من غير دليل تطمءن اليه النفس امر صعب؛ لان فرض ما ليس بفرض كتحريم ما ليس بحرام، ولاننا اذا فرضنا عليهم الوضوء ابطلنا صلاتهم اذا صلوا بدون وضوء، وابطال الصلاه يحتاج الي دليل، كيف نجترء علي ان نقول لهذا الرجل الذي غسل الميت وصلي بدون وضوء، كيف نجترء عليه ونقول: عبادتك فاسده، يجب عليك ان تعيدها بعد الوضوء؟ صعب، يحتاج الي دليل بين. ولهذا يجب علينا ان نتحري في مساله نواقض الوضوء، فلا نجترء علي قول بان هذا ناقض، الا اذا وجدنا شيءا واضحا يكون حجه لنا عند الله سبحانه وتعالي ان نوجب علي عباد الله ما لم يوجبه او نفسد عبادات عباد الله بدون دليل. واما التعليل الذي قالوا: انه ربما يلمس فرج الميت فينتقض وضوءه بمس الفرج، فنقول: ان هذا القياس غير صحيح. اولا: اننا لا نسلم ان مس الفرج ناقض للوضوء، هذه واحده. ثانيا: سلمنا انه ناقض للوضوء، فاحتمال ان يكون مس فرجه لا يوجب الوضوء، اليس كذلك؟ كما لو شك هل خرج منه شيء ام لا؟ فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» . ونقول لهم ايضا: ما تقولون فيما لو غسل حيا؛ انسان مريض يحتاج الي تغسيل فغسله، هل ينتقض وضوءه؟ يقولون: لا. احتمال ان يكون مس فرجه وارد بتغسيل الحي؟ وارد، فالعله التي ذكرتم اذن انتقضت بتغسيل الحي؛ ولهذا كان الصواب الذي اختاره الموفق وشيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم: ان تغسيل الميت لا ينقض الوضوء ، ما هو الدليل؟ طلبه: عدم الدليل. الشيخ: عدم الدليل، ويش الكلام هذا؟ الدليل عدم الدليل! انا اقول لك: قدم دليلك تقول: الدليل عدم الدليل، كيف هذا؟! نعم، نقول: عدم الدليل علي النقض، وعدم وجود المفسد فيما كان قاءم الاصلاح دليل، والله اعلم (...). *** (اكل اللحم خاصه من الجزور) كلمه (خاصه) تعود الي اللحم لا الي الجزور؛ لان (الجزور) تغني عن كلمه (خاصه) . (اكل اللحم من الجزور) ناقض للوضوء، وهذا ايضا من مفردات الامام احمد، والاءمه الثلاثه علي خلاف ذلك. فما هو شرح المءلف؟ قال: (اكل اللحم) كلمه (اكل اللحم) يعم الني والمطبوخ ولا لا؟ لان كله يسمي اكلا، ويخرج به عدم الاكل، كما لو مضغه ولم يبلعه، فانه لا ينتقض وضوءه؛ لانه لا يقال لمن مضغ الشيء ثم لفظه: اكله. وقوله: (اكل اللحم خاصه) خرج بكلمه (خاصه) ما عدا اللحم، ويش اللي عدا اللحم؟ الشحم والكرش والكبد والكليه والامعاء، وما اشبه ذلك؛ لان هذا لا يسمي لحما، بدليل انك لو قلت لشخص: خذ هذا الدرهم اشتر به لحما لي، ثم جاء لك بكرش لقلت: انا ما وصيتك علي كرش، وصيتك علي لحم، فالكرش وشبهها لا يدخل في اسم اللحم؛ لهذا الدليل، وعليه فيكون النقض خاصا باللحم الذي هو الهبر، هذا تسمونه انتم: الهبر عندكم؟ طلبه: نعم. الشيخ: اتفقت لغات الجزيره، اللحم يعني: الهبر، وما عدا ذلك فانه لا ينقض الوضوء؛ لانه لا يدخل في اسم اللحم، وايضا الاصل بقاء الطهاره، ودخول غير الهبر دخول احتمالي، واليقين لا يزول بالاحتمال، فاذا اكل كرشا او امعاء او كليه او كبدا فان هذا يحتمل ان يكون داخلا في الحديث، ويحتمل ان يكون غير داخل، والاصل بقاء الطهاره حتي نتيقن وجود الناقض، وعلي هذا فلا ينقض. وايضا فان النقض بلحم الابل امر تعبدي غير معقول المعني؛ يعني: نحن لا نعقل العله، وان كنا نعلم انه ما من شيء حكم الله به حكما كونيا او قدريا الا وله حكمه، لكن لقله علمنا يفوتنا كثير من الحكم، وما فاتنا حكمته من الاحكام فاننا نسميه اصطلاحا: تعبديا؛ بمعني انه علينا ان نتعبد لله به وان لم نعلم حكمته، واذا كان امرا تعبديا فانه لا يمكن الالحاق والقياس؛ لان من شرط القياس ان يكون الاصل معللا؛ اذ ان القياس: الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه، واذا كان لا بد من العله فالامور التعبديه غير معقوله المعني، وحينءذ لا نلحق غير الهبر بالهبر، هذا هو حجه القاءلين بان لحم الابل هو الهبر خاصه. وقوله: (من الجزور) كلمه (من الجزور) تعني: الناقه، خرج به اللحم من غير الجزور حتي وان شارك الجزور في الحكم، كالبقر مثلا، البقره تسمي: بدنه، ومع ذلك فان لحمها لا ينقض الوضوء. اللحم المحرم ينقض الوضوء ولا لا؟ يعني: لو اضطر الانسان الي اكل الميته او الي اكل الحمار فله ان ياكل ولا ينتقض وضوءه، فما عدا لحم الابل لا ينقض الوضوء، سواء كان حلالا، او حراما ابيح للضروره، او حراما تجرا الانسان عليه من غير ضروره فانه لا ينقض الوضوء، لماذا؟ لان الاصل بقاء الطهاره حتي يوجد دليل علي النقض. يبقي عندنا ما هو الدليل علي ان لحم الابل ينقض الوضوء؟ الدليل قال الامام احمد: فيه حديثان صحيحان عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث البراء وحديث جابر بن سمره؛ حديث جابر بن سمره: سءل النبي صلي الله عليه وسلم: انتوضا من لحوم الابل؟ قال: «نعم»، قال: اتوضا من لحوم الغنم؟ قال: «ان شءت» . وجه الدلاله علي الوجوب من هذا الحديث: ان تعليقه الوضوء بالمشيءه في لحم الغنم دليل علي ان لحم الابل لا مشيءه به ولا خيار فيه، وان الوضوء منه واجب. واما حديث البراء ففيه: «توضءوا من لحوم الابل» بلفظ الامر، والاصل في الامر الوجوب، فعلي هذا يكون عندنا في ذلك حديثان صحيحان، كما صححهما الامام احمد، وكلاهما في مسلم، واذا ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ذلك فانه يجب علينا التمشي بمقتضاه. اذن هل العلماء الذين خالفوا الامام احمد في هذا قد عصوا الله؛ لانهم تركوا الواجب؟ طلبه: هم مجتهدون. الشيخ: هم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد مصيبا؛ قد يجتهد الانسان ويخطء، واذا كان قد بذل وسعه في طلب الحق ولكنه لم يوفق للصواب، فان له اجرا علي اجتهاده، وعذرا في خطءه؛ لان الله تعالي لا يكلف نفسا الي وسعها. الذين قالوا بعدم النقض يقولون: انه قد روي اهل السنن من حديث جابر رضي الله عنه قال: كان اخر الامرين من رسول الله صلي الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار . وكلمه: (مما مست) عام يشمل الابل وغير الابل، وهو قد صرح كان اخر الامرين ترك الوضوء، واذا كان اخر الامرين فالواجب ان ناخذ بالاخر من الشريعه؛ لان الاخر يكون ناسخا للاول، وهذا معلوم. فيه دليل اخر: عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الوضوء مما خرج لا مما دخل» ، وزاد بعض العلماء او نسبوه ايضا اثرا: «والفطر مما دخل لا مما خرج» ، شوف تقابل. القاعده الثانيه: لاجل يخرجون الحجامه؛ لان الحجامه خارجه ما هي داخله، فيكون: الفطر مما دخل لا مما خرج، والوضوء مما خرج لا مما دخل؛ لاجل يخرجون لحم الابل ما ينقض الوضوء، ولكن حديث ابن عباس ضعيف لا يصح مرفوعا الي الرسول عليه الصلاه والسلام، وان صح موقوفا عليه فقد خولف. واما حديث جابر: كان اخر الامرين ترك الوضوء مما مست النار ، فانه لا يعارض حديث نقض الوضوء بلحم الابل، فضلا عن كونه ناسخا له، كيف لا يعارضه؟ لان حديث جابر عام، وحديث الابل خاص، والقاعده المتفق عليها بين اهل العلم: ان العام يحمل علي الخاص، وانه يخرج منه الصوره التي قام عليها دليل التخصيص، تخرج من العام، وحينءذ هل هناك تعارض حتي نقول بالنسخ؟ لا، ولا يجوز لنا ان ننسخ او ان نحكم بالنسخ مع امكان الجمع؛ لان النسخ مع امكان الجمع معناه: ابطال احد الدليلين مع انه ليس بباطل. اذن ما الغرض من حديث جابر؟ لا بد ان يكون له حكمه؛ يعني: سياقه هو ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد امر بالوضوء مما مست النار، وصح عنه الامر بذلك امر بالوضوء مما مست النار، فقال جابر: كان اخر الامرين ترك الوضوء . وعلي هذا فاذا كان الرسول قد امر وترك؛ فمن اهل العلم من اصل اصلا -لكنه ليس باصيل- وقال: ان الرسول عليه الصلاه والسلام اذا امر بشيء وفعله صار الفعل خاصا به، وبقي الامر بالنسبه للامه علي مدلوله؛ يعني: للوجوب، انتبه لهذه القاعده، ولكن هذا الاصل غير اصيل؛ لان سنه الرسول صلي الله عليه وسلم قوله وفعله. فاذا عارض قوله فعله؛ فان امكن الجمع فلا خصوصيه؛ لاننا مامورون بالاقتداء به قولا وفعلا، ولا يجوز ان نحمله علي الخصوصيه مع امكان الجمع؛ لان معني ذلك اهدار شطر من السنه -وهو السنه الفعليه- بدون حاجه الي ذلك. والصواب: انه اذا امر بشيء وفعل خلافه انه يدل علي ان الامر ليس للوجوب، هذا هو الصواب بلا شك، فيبقي الامر كما هو، ولكن فعل الرسول عليه الصلاه والسلام يدل علي انه ليس بواجب. وهذا هو القول الراجح، والذي عليه جمهور اهل العلم -وان كان الشوكاني رحمه الله يميل الي الاول- الي ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الذي يخالف قوله يكون خاصا به حتي مع امكان الجمع. اذن نقول: حديث جابر ويش المراد منه؟ طالب: (...). الشيخ: لا، ويش المراد منه؛ سياقه يعني لاي شيء؟ ليبين ان الوضوء مما مست النار ليس بواجب؛ لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام له في اخر الامر، مثلما مر علينا في القيام للجنازه: قام، ثم قعد . وعلي هذا فيكون ما استدل به هءلاء علي ان لحم الابل لا ينقض الوضوء يكون دليلا ضعيفا، ويبقي حديث الامر بالوضوء من لحم الابل سالما من المعارض المقاوم، واذا كان سالما من المعارض المقاوم وجب الاخذ بمقتضاه وبمدلوله. بقي ان يقال: ما هي الحكمه في انه يجب الوضوء من لحوم الابل؟ فالجواب من وجهين: الوجه الاول: ان نقول: ان الحكمه امر الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه الحكمه، فكل ما اتي به الرسول عليه الصلاه والسلام من الاحكام فهو حكمه، والدليل علي ان هذه حكمه مقنعه مسكته: ان عاءشه رضي الله عنها سءلت: ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنءمر ان بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه ، وهذا حكمه واي حكمه، {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦] هذه حكمه؛ لاننا نءمن -والحمد لله- ايمانا بكل قلوبنا ان الله لا يامر بشيء الا والحكمه تقتضي فعله، ولا ينهي عن شيء الا والحكمه تقتضي تركه، وعلي هذا فهذه حكمه. حكمه اخري التمسها بعض العلماء وقال: ان لحم الابل شديد التاثير علي الاعصاب مهيج لها؛ ولهذا الان الطب الحديث ينهي الانسان العصبي ان يكثر من اكل لحم الابل قالوا: والوضوء يهدء الاعصاب ويبردها، كما امر النبي عليه الصلاه والسلام بالوضوء عند الغضب ؛ لاجل تسكينه وتهدءته. وسواء كان هذه الحكمه او لا، انما الحكمه هي امر الرسول عليه الصلاه والسلام، وكما انه لا يمكن ان يجترء احد ان يطالب بالحكمه في عدد الصلوات، فهذه مثلها؛ ان علمنا حكمتها فهو من الله، وهذا زياده علم، وان لم نعلم فعلينا التسليم والانقياد. اذا ثبت الان ان لحم الابل ينقض الوضوء فلا فرق بين الني والمطبوخ والقليل والكثير، ولكن عرفنا ان المشهور من المذهب الفرق بين الهبر وبين بقيه الاجزاء، والصحيح انه لا فرق بين الهبر وبقيه الاجزاء؛ لانه لا دليل علي ذلك. واللحم شرعا يطلق علي كل الاجزاء، كما في قوله تعالي: {حرمت عليكم الميته والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به} [الماءده: ٣] لحم الخنزير اي لحم؟ طلبه: كله. الشيخ: لا، الامعاء حلال! الكرش كله حرام، يشمل كل ما في جلد الخنزير وحتي جلده يشمله التحريم ايضا فهو حرام، واذا كنا نجعل التحريم -وهو منع- شاملا لجميع الاجزاء فاننا نجعل الوضوء هو امرا شاملا لجميع الاجزاء؛ بمعني انك اذا اكلت اي جزء منها فانه يجب عليك الوضوء ، والدليل علي ذلك: اولا: ان اللحم في لغه الشرع يشمل جميع الاجزاء، بدليل الايه. ثانيا: نقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلم ان في الابل اجزاء كثيره قد نقول: انها تقارب الهبر، اجزاء كثيره كلها سوي الهبر، ولو كان هذا غير داخل لكان الرسول يبينه صلي الله عليه وسلم؛ لان الناس ياكلونه بلا شك، فلو كان غير داخل في الحكم لاخرجه النبي عليه الصلاه والسلام؛ لانه يعلم انهم ياكلون هذا وهذا. ثالثا: اننا نقول: لا يوجد في شريعه محمد صلي الله عليه وسلم حيوان تتبعض اجزاءه حلا وحرمه، وطهاره ونجاسه، وايجابا وسلبا، ابدا؛ يعني: ما فيه حيوان يكون بعضه حلالا وبعضه حراما، بعضه طاهر وبعضه نجس، بعضه موجب وبعضه غير موجب، ما فيه، واذا شءتم اعطوني، الا علي شريعه العوام؛ صدر الفرس حرام، مءخره حلال، هذه درسناها لما كنا صغارا يقولون: ان صدر الفرس حرام، ومءخره حلال، لماذا؟ قالوا: لان صدره يقابل الاعداء، فصار حراما لحرمته، كالصيد في حرم مكه حرام، عندهم قياس! حرام لحرمته، لكن هذا صحيح ولا لا؟ هذا غير صحيح لا شك؛ لان مقدم الفرس وان كان هو اللي يقابل الاعداء، لكن اذا ذبح الفرس او نحر ويش الفاءده؟ صدره انتهي الان، انتهي دوره، فلا حرمه له. اذن لا يوجد في الشريعه الاسلاميه بحسب الحكم الشرعي، دون حكم العوام ما لنا به دخل، حيوان تتبعض احكامه باختلاف اجزاءه ابدا، فاذا كان كذلك كان فلتكن اجزاءه كلها واحده، هذه ثلاثه. رابعا: ان نقول: هذه الاجزاء كلها تتغذي بدم واحد وبطعام واحد، وعلي فرض انه لا يتناولها النص لفظا فانه يتناولها معني؛ يعني: عموم معنوي فيها علي فرض ان اللحم يراد به الهبر، فيقال: ان الهبر لا فرق بينه وبين هذه الاجزاء، ابدا؛ لان الكل يتغذي بدم واحد، ومن طعام واحد، ومن شراب واحد، هذه اربع. خامسا: اننا اذا قلنا بالوجوب وتوضانا وصلينا فالصلاه صحيحه قولا واحدا، واذا قلنا بعدم الوجوب واكلنا من هذه الاجزاء ولم نتوضا وصلينا، فالصلاه فيها خلاف؛ من العلماء من يقول: تصح، ومنهم من يقول: لا تصح، ففيها شبهه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من اتقي الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه» ، وهو احوط، «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» . سادسا: انه قد روي الامام احمد باسناد حسن من حديث اسيد بن حضير: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «توضءوا من البان الابل» ، واذا كانت السنه دلت علي الوضوء من البان الابل فان الاجزاء التي لا تنفصل عن الحيوان من باب اولي، فهذه سته اوجه ترجح القول بالوجوب في جميع اجزاء الابل، وهذا هو الصحيح. وعلي هذا فنقول: اكل اللحم مطلقا -ما نقول: خاصه- علي القول الراجح نقول: اكل اللحم مطلقا من الجزور. الجزور لو كانت حاجه صغيره؟ طالب: يشملها اللفظ. الشيخ: يشملها اللفظ؟ الطالب: نعم. الشيخ: ولو لم يجزء في الاضحيه؟ طلبه: نعم. الشيخ: وان لم يجزء في الاضحيه؛ لان الحديث عام: «من لحوم الابل» ، وهو عام، لا يقال: ان لحم الصغير ترف كلحم الضان فلا يوجب، نقول: لان هذه عله مظنونه، والعموم اقوي منها، فناخذ به. ثم قال المءلف (وكل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا) (كل) عندي مكتوبه واحده (كل) عندكم ايضا؟ طالب: نعم. الشيخ: ويش الصواب؟ طالب: الصواب هكذا. الشيخ: الصواب هكذا (كل ما)، {افكلما جاءكم رسول بما لا تهوي انفسكم استكبرتم} [البقره: ٨٧]. طالب: ليست شرطيه. الشيخ: ما هي شرطيه؟ طالب: نعم. الشيخ: اي نعم، صح؛ لان (كل) اسم مستقل، و(ما) اسم موصول؛ يعني: كل الذي اوجب غسلا اوجب وضوءا، هذه ضابط. اذن لا بد ان نذهب الان الي اي باب؟ الي باب الغسل نشوف ويش اللي يوجب الغسل؟ علشان نعرف ان هذا الذي يوجب الغسل يوجب الوضوء يكون هذا احاله علي باب سياتي ان شاء الله. لكن مع ذلك ننظر لماذا؟ هل هناك دليل علي ان كل ما اوجب غسلا اوجب وضوءا؟ يقولون: ان الحدث الاكبر يدخل فيه الاصغر. فمثلا خروج المني موجب للغسل وهو خارج من السبيلين، فيكون ناقضا للوضوء بقاعده: ان ما خرج من السبيلين ناقض، الحيض كذلك خارج من السبيلين، فيكون علي قاعده: كل ما خرج من السبيلين، الجماع بدون انزال؟ طالب: (...). الشيخ: (...) فيها نظر هذه. طالب: مظنه. طالب اخر: (...). الشيخ: اذا كان يقين ما خرج شيء؟ طالب: (...) مس المراه لشهوه. الشيخ: اي، من هذا الباب، يدخل فيه مس المراه لشهوه، اي نعم؛ لان الغالب من محل جامع الا لشهوه، فيكون من باب مس المراه لشهوه. ويش بقي؟ اسلام الكافر موجب للغسل، هو فيه الخلاف، لكن علي القول بوجوبه ويش فيه من نواقض الوضوء؟ طالب: اصله غير متوضء الان وغير طاهر. الشيخ: ما يخالف هو يقول: انا بغتسل فقط ولا نبغي رفع الحدث الاصغر. الطالب: يرتفع. الشيخ: لا، علي المذهب ما يرتفع اذا لم ينو الحدث الاصغر اذا لم ينو الاثنين ما ارتفع حدثه. هذه القاعده في الحقيقه في نفسي منها شيء؛ لان الله عز وجل يقول.. "},{"Id":1681,"Name":"01 كتاب الطهارة 13","Sort":13,"Version":0,"LessonText":"

قال بعده: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، ولم يأمر بغسل الأعضاء، فأوجب الله في الجنابة أيش؟ الغُسْل فقط، ولهذا القولُ الراجح كما سبق أن الجنب إذا نوى رفع الحدث الأكبر كفى، ما حاجة لينوي رفع الحدثين؛ لأن الله لم يوجِب إلَّا أيش؟ إلا أن نطَّهَّر فقط، ما أوجب علينا أن نغسل الأعضاء الأربعة.
وهذا دليل على أن موجَب الجنابة هو أيش؟ الاغتسال فقط، فما أوجب غُسْلًا لم يوجِب إلا الغسل، إلا إن دلَّ إجماع على خلاف ذلك فالإجماع مُتَّبَع، وإلَّا فإنا نقول: لا، ما أوجب غُسْلًا أوجب غُسْلًا فقط، إلا بدليل، لكن على كلام المؤلف هو هذا.
(وكل ما أوجب غُسْلًا) (إلا الموت)، شوف الموت استثنوه، الموت إذا مات الإنسان وجب غسله فالموت عندهم مُوجِب للغسل، لكن لا يُوجِب الوضوء، بمعنى أنه لا يجب على الغاسل أن يُوَضِّئ الميتَ أولًا، فيغسل وجهه إلى آخره، وهذا من غرائب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «ابْدَأْنَ بِمَيَامِنِهَا»، ويش بعد؟ «وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا» ، هذا من الغرائب.
لكن على كل حال على قاعدتهم يقولون: إن الموت موجِب للغسل، وليس مُوجِبًا للوضوء، بمعنى أنه لو جاء رجل ونوى وغَمَس الميت في نهر أو في بركة ناويًا تغسيله ثم رفعه، فإن ذلك يجزئ، ليش؟ لأن الموت يوجِب الغسل، ولا يوجب الوضوء، فيقال: نحن نوافق على أن الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؛ لأنه ما فيه دليل على إيجاب الوضوء، وإن كنا قد نقول: إن فيه دليلًا وهو قوله: «وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءِ مِنْهَا».
لكننا نقول: ليتنا نسحب هذه القاعدة في الموت على بقية موجِبات الغسل، ونقول: موجبات الغسل لا توجب إلا الغسل؛ لأنه لا دليل على إيجابها للوضوء.
طيب الموت ويش وجه استثنائه؟ قال: لأن الشارع إنما أمر بتغسيل الميت، فيقال: الشارع أمر بتغسيل الميت والبداءة بمواضع وضوئها، إن قالوا: لأن الموت حدث لا يرتفع. قلنا: لكن تغسيله بمعنى ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهارة؟ الطهارة ما هي؟
طلبة: (...).
الشيخ: وما في معناه وزوال الخبث، فهذه في معنى ارتفاع الحدث؛ لأننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع أن الحدث الموجِب للطهارة لا زال باقيًا، فيكون هذا بمعنى ارتفاع الحدث.
طالب: من العلماء إذا سئل عن حديث غمس الذُّبَّان في الإناء (...).
الشيخ: إي، هذا نقص، ما أقول إن شاء الله: نقص إيمان، لعله يحاول أن يقنع من هو ضعيف الإيمان، لكنه يعتبر نقص شخصية، أو فقد شخصية، يعني أنا أرى يجب على المسلم أن يعتز بإسلامه، وأن يقول: هذا ما يقتضيه الإسلام، علة؟ ما علة، العلة قول الله ورسوله.
ثم بعد ذلك إذا ظهر علة محسوسة علشان إقناع ضعيف الإيمان؛ لأن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده، قوي الإيمان يقول: سمعنا وأطعنا، {إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا} [النور: ٥١]، الله يجعلنا وإياكم منهم، لكن ضعيف الإيمان يحتاج إلى شيء يسنده حتى يطمئن أكثر.
فنحن نقول: هذا ما يقتضيه الإسلام، وَثِقْ بأنك إذا قلت بعزم: هذا ما يقتضيه الإسلام، ثق إن الفِطَر كلها ستوافقك ويقتنعون، ثم بعد ذلك تقول: وقد شهد الطب مثلًا لهذه الحكمة، إي نعم.
طالب: شيخ، ما تقولون: إن الوضوء (...) وصف تغليبي.

\n

الشيخ: نعم، كالطرد يعني؟
الطالب: وصف تغليبي، يعني الغالب أن يؤخذ هذا (...) لا بقية أعضائه، هذا الغالب.
الشيخ: ربما يقال هذا أيضًا، وإن القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون: الشيء اللي ما فيه معنى مشتَق يقولون: هذا وصف طردي في الغالب، مثل لحم أسود، أبيض، وما أشبه ذلك، يرونه وصفًا طرديًّا، لكن على كل حال نحن نقبلها منك؛ لأنك ترجِّح ما ذكرناه.

\n

طالب: شيخ، لعاب الكلب ما هو بأغلظ نجاسة من بقيته؟
الشيخ: لا.
الطالب: أين سقط في الإناء من لعاب، هل نغسله سبعًا مثلًا بالتراب؟
الشيخ: إذا سقط في الإناء ينبني على الخلاف في شعره؛ لأن الشعر في حكم المنفَصِل، فإن قلنا: إن الشعر طاهر فلا خلاف، وإذا قلنا: إنه ليس بطاهر فالأمر واضح.
ثم إن لعاب الكلب في الحقيقة حسب ما قرره بعض الناس، يقول: إن في لعابه جراثيم ما توجد في بوله ورَوْثه، مع أن الصحيح أن نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وأن الرسول إذا كان أَمَرَنَا بأن نغسل ما وَلَغَ فيه مع كثرة هذا، ومشقة التحرز منه غالبًا، فغيره من باب أولى.

طالب: ما يقال يا شيخ في ترجيح نقض الوضوء من حديث ابن عمر: «تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْإِبِلِ وَلَا تَوَضَّؤُوا مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ وَلَا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الْإِبِلِ» ، يقال: إن عمل المسلمين -كما قال شيخ الإسلام- عمل المسلمين في الصلاة يوجب عملهم بهذا الحديث في الوضوء؛ لأنه أجمع المسلمون على عدم الصلاة في معاطن الإبل؟
الشيخ: لا، هذا يدل على النقض بها في الجملة، ولا شك في هذا.

طالب: وضوؤه من ألبان الإبل مُسْتَحَبٌّ أو واجب؟
الشيخ: الوضوء من ألبان الإبل الصحيح أنه مُسْتَحَبٌّ، وإحنا ما تعرضنا له، وينبغي أن نتعرض، الصحيح أن الوضوء من ألبان الإبل ليس بواجب.
أولًا: أن الأحاديث الكثيرة الصحيحة في الوضوء من لحومها، والوضوء من ألبانها إسناده حسن، وبعضهم ضعَّفَه، ثم إن حديث أبي هريرة في قصة العُرَنِيِّين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، ويشربوا من أبوالها وألبانها، ما أمرهم بأن يتوَضَّؤُوا من الألبان، مع أن الحاجة داعية إلى ذلك، فدَلَّ هذا على أن الوضوء منها ليس بواجب، فهو مستحب.
بقينا في شيء آخر بعد، الحديث يجر بعضه بعضًا، وترى هذا جوابًا للسؤال، لأجل ما تحاسبونا عليه، الوضوء من مَرَق الإبل ينقض الوضوء ولَّا لا؟
طلبة: لا ينقض.
الشيخ: المذهب يقولون: لا ينقض الوضوء؛ لأن المذهب أكل اللحم، وعلى هذا فلو شرب الإنسان مَرَق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فإنه لا يجب عليه الوضوء.
وفيه وجه آخر لأصحابنا الحنابلة أنه يجب الوضوء من مرق اللحم، قال: لأن الطعم -طعم اللحم- كان في المرَق، كما لو طَبَخْنَا لحم خنزير فإن مَرَقه حرام، فكذلك مَرَق اللحم، وهذا تعليل قوي في الحقيقة.
أما إذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر أثره ولا تَبَيَّن فهذا ما يضر، لكن الكلام على مرق اللحم الخاص، في بعض الناس يطبخون اللحم وحده، ويكون مرقُه خاصًّا، فالأحوط أن يتوضأ.

طالب: الصلاة خلف مَن أكل لحم الإبل ولم يتوضأ؟

\n

الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل يجوز أن أصلي خلف من أكل لحم إبل ولم يتوضأ وأنا أرى وجوب الوضوء؟
طلبة: ما يجوز.
طالب: إذا رأى الوجوب لا يُصَلِّي.
الشيخ: إي، أنا أرى الوجوب، لكن إمامي ما يرى الوجوب.
طالب: ما دام الدليل صريحًا لا تصلي، بالنسبة لمسألة اجتهاد إي نعم، فلا إنكار في مواضع الاجتهاد.
الشيخ: هذا هو الظاهر، لكن ولو، العلماء يقولون: يجوز، يجوز أن تصلي خلف من يخالفك في الفروع، إلا إذا كانت مخالفته تقتضي الإخلال بصلاتك، كما لو كان لا يرى الطمأنينة (...) في الصلاة خَلَّاك ما تطمئن لا في ركوع ولا في سجود، هذا معلوم، ما يجوز تقتدي به؛ لأن هذا يخل بصلاتك، أما شيء ما يؤثر على الصلاة سابق فهذا لا بأس به، تصلي خلفه، مثل ما لو أن أحدًا يرى نقض الوضوء بمس المرأة ولو بدون شهوة، وآخر لا يرى نقض الوضوء بمس المرأة، يصلي الأول خلف الثاني؟
طالب: نعم.
الشيخ: نفس الشيء، هي هذه، لكن لا شك أنه كلما قَوِيَ الدليل ضعف جواز الاقتداء به، لكن ما رأيكم لو أن رجلين سمعَا صوت ريح من أحدهما، ما في المكان غيرهما، وسمعَا صوت ريح، ولكن ما يُدرَى أيهما؟
طالب: متوضئين.
الشيخ: لا ما هما متوضئين.
الطالب: فرضية.
الشيخ: لا ما هي فرضية، هذه واقعية، يكون إمامًا له؟
طلبة: ما يجوز.
الشيخ: ما يجوز.
طالب: أحدهما قطعًا.
الشيخ: ليش؟ لأن أحدهما قطعًا صلاته باطلة، فإن كان هو الإمام فقد اقتديت بإنسان صلاته غير صحيحة، وإن كان المأموم فقد نوى الإمامة بمأموم لا تصحُّ صلاته، عرفتم؟ ولهذه المسألة دي استثناها العلماء؛ لأن هذه ما تعود إلى اجتهاد.
لو اختلفنا في القبلة، نحن في البر الآن ولا معنا مثلًا بوصلة دليل القبلة، أنا رَدِّيت قلت: القبلة هنا على اليمين، وأنت قلت: على الشمال، نصلي جماعة؟
طالب: لا ما يجوز، كل واحد يصلي باجتهاده (...).
الشيخ: عرفتم ليه؟ هذه بعض العلماء يقول: لا تصلح الإمامة، ما هو لأجل أني أعتقد، أنا أعتقد أن صلاتك صحيحة، أعتقد لو توافقه فصلاتك باطلة، أعتقد الآن أن صلاتك صحيحة فهمت، لكن يقولون لهذه: ما تصح للتضاد، ويش لون (...) مني، وين الائتلاف، بخلاف الاستدارة حول الكعبة، فالاستدارة حول الكعبة صحيح أن وجوهنا ما هي بواحدة، لكن كل واحد وجهه للثاني.

طالب: شيخ، قلنا: إن الوضوء من ألبان الإبل مستحب، وقلنا: إن الحديث حسن وفيه ضعف، فإذا اعتقدنا قبوله وأنه حسن لا بد نلحقه بلحوم الإبل؛ لأن الدلالة واحدة والقبول واحد، أما الحكم بأنه ضعيف فنقول بأنه لا يجوز.

\n

الشيخ: نقول: إن الذي منع الوجوب هي قصة العُرَنِيِّين، ولَّا كان نقول: يجب الوضوء، فهذه القصة لو كان هذا شيء واجب كان الرسول يُنَبِّهُهم عليه.
الطالب: السكوت يدل على أن الأصل على..
الشيخ: أبدًا، دولا ناس وفود توُّهُم جيين.
الطالب: (...).
الشيخ: ما هو على كل حال، ثم الحديث ما هو بمخرج واحد، لو قُرِنَ مع الإبل كان نعم، ما لنا حق نقول: هذا يجب وهذا يُسْتَحَب، لكن الحديث مستقل: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ».

طالب: لحم البعير إذا طُبِخ (...) مثلًا.

\n

الشيخ: إي نعم، ينقض الوضوء.

\n

الطالب: (...) بالطعام.
الشيخ: يسمونه الخَلع يعني.
الطالب: لا، الدهن (...) ثم وضعناه في الطعام، هل ينقض؟
الشيخ: هذا ينبني على القول بنقض المرَق، هل ينقض أم لا؟ وفيه وجه في المذهب؛ المذهب أنه لا ينقض، والوجه الثاني أنه ينقض، لكن بشرط أن يظهر طعم اللحم، أما إذا لم يظهر وتلاشى في الطعام فهذا لا ينقض قولًا واحدًا
طالب: والشحم لو ظهر طعمه، طبعًا يظهر طعمه.
الشيخ: هو عاد حسب الكثرة، إذا وُضِع فيه الكثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر؛ لأنه من جنس اللبن، ومن جنس المرَق، ما يجب فيه الوضوء.
طالب: ما يقال: فيها تحايل مثل ما فعل بنو إسرائيل؟
الشيخ: لا، ما فيه تحايل؛ لأن هذا أصلًا ما فيه وضوء، الوضوء من اللحم فقط.

\n

***

\n
\n قال: (\n ومن تيقَّن الطَّهارة وشَكَّ في الحدث أو بالعكسِ بَنَى على اليقينِ)، (مَن) هذه شرطية، وفعل الشرط (تَيَقَّن)، وجواب الشرط (بنى على اليقين). \n
(\n تيقَّن الطَّهارة) يعني تيقَّن أنه طاهر، وشك في الحدث، فإنه يبني على اليقين، ونحن الآن في نواقض الوضوء، ولكن العبارة عامة، سواء شك في موجِب الغسل، أو في موجِب الوضوء، فإنه يبني على اليقين. \n
مثال ذلك: رجل توضَّأ لصلاة المغرب، فلما أذَّن العشاء وقام ليُصلِّي شكَّ هل انتقض وضوؤه أم لا؟ فما هو الأصل؟ عدم النَّقض، يبني على اليقين؛ وهو أنه متوضِّئ، ويصلي.\n
ثانيًا: استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللًا، وشك هل هو موجِب للغسل، يعني هل هو مَنِيٌّ أو لا؟ يجب عليه الوضوء ولَّا لا؟\n
\n طلبة: يجب.\n
\n الشيخ: ما يجب.\n
\n طلبة: الأصل الوضوء.\n
\n الشيخ: نفس الشيء، الوضوء ولَّا الغسل؟\n
\n طلبة: الوضوء.\n
\n الشيخ: الوضوء يجب من النوم ما فيه شك، إنما هل يجب عليه الغسل أو لا يجب؟\n
\n طالب: ما يجب عليه.\n
\n الشيخ: لا يجب للشك، هو ما رأى احتلامًا ولا شيئًا.\n
رأى عليه أثر مَنِيِّ، وشكَّ هل هو من الليلة القريبة أو من الليلة البعيدة، يكون؟ \n
\n طلبة: من القريبة.\n
\n الشيخ: من القريبة، اليقين القريبة، وما قبلها مشكوك فيه، إذن يقضي الصلوات من الليلة القريبة لا مما سبق؛ لأن الأصل عدم وجوده.\n
فهذه القاعدة قاعدة مهمة، ولها فروع كثيرة جدًّا، ومبناها على حديث أبي هريرة وعبد الله بن زيد في الرَّجُل يجد الشيءَ في بطنه، ويُشْكِلُ عليه هل خرج منه شيء أم لا؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلّم: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n . \n
وفي حديث أبي هريرة: \n «لَا يَخْرُجْ» \n ، يعني: من المسجد، \n «حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا»، مع أن القرينة -قرينة الحَدَثِ- موجودةٌ، ما هي؟ ما في بَطنِهِ من القرقرة والانتفاخ مثلًا موجودة، ومع ذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا، أَوْ يَجِدَ رِيحًا». \n
وهذا الحديث على أنه ورد في مسألة جزئية من الدين ينبني عليه أشياء كثيرة؛ في الطلاق، وفي العقود، وفي أشياء كثيرة، يعني يتفرع عليه فروع كثيرة جدًّا، وهذا من بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحُكْمِه، أنه تنحل به إشكالات كثيرة. \n
وهذا في الحقيقة مِن يُسْر الإسلام، ومن كون الإسلام يريد من أمة الإسلام ألَّا يكونوا في قلق وحيرة، وأن تكون أمورهم واضحة جلية؛ لأن الإنسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك لتنغَّصت عليه حياته؛ إذ إن الشيطان لن يُفْلِتَه حتى يقتصر الأمر على مسألة الطهارة، سوف يأتيه في الصلاة، سوف يأتيه في الصوم، سوف يأتيه في كل أحواله، في كل تصرفاته، حتى فيما بينه وبين زوجته. \n
فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك، ما دُمْت لم تتيقن فهذه الوساوس يجب أن تدفنها وتقبُرها، ولا تجعل لها أثرًا على نفسك، ومعلوم أن الإنسان إذا اتخذ هذه القاعدة استراح من إشكالات كثيرة، واطمأنت نفسه، وزالت عنه الظلمة التي تحصل له بالوساوس والشكوك، عرفتم؟\n
فإذن هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البَيِّن في الأحكام، فيه أيضًا استنارة للقلب، واطمئنان للقلب، وعدم قلق؛ لأن الشرع ما يريد منا أن نقلق، ولا يريد منا أن نحزن، حتى إذا وردت علينا هذه الأمور؛ الحزن والهم والغم، أعطانا لها أدوية، كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم، وغيره، لأجل أن تبقى نفوسنا منشرحة دائمًا ومسرورة، حتى قال: \n «عَجَبًا لِلْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، إِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ» \n . \n
هذا المؤمن اللي يرضى بما يقضي به الله عليه من الأقدار تجده دائمًا في سرور، يتمشى مع القدر، يعني هو مُنَفِّذٌ للشرع لكن مُتَمَشٍّ مع القدر، تجده مستريحًا مطمئنًّا راضيًا، لكن الإنسان اللي يدخَّل على نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن أمرنا بالحرص على ما ينفع، والاستعانة بالله عز وجل، قال: \n «وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَذَا لَكَانَ كَذَا فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ» \n . \n
فيجب أن نغلق الباب نهائيًّا حتى نبقى في راحة، وفي انشراح، وفي سرور، فهذه -والحمد لله- من نعمة الله علينا، أننا ما دمنا على يقين من شيء فالأصل بقاء ذلك الشيء، وأن الشكوك الواردة عليه حتى وإن ترجَّحت بقرائن فإنه أيش؟ لا عبرة بها، ولا نلتفت لها.\n
إذن من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، (\n أو بالعكس)، يعني: أو كانت حاله بالعكس؛ بأن تَيَقَّنَ الحدثَ وشكَّ في الطَّهارة، فالأصل الحدث، اليقين الحدث، يعني معناه: يجب عليه أن يتطهر، اليقين الحدث، وهذا أيضًا فيه مصلحة؛ لأنه مثلًا إذا كنت مُحْدِثًا، ثم حضرت الصلاة قلت: والله ما أدري هو أنا توضأت ولَّا ما توضأت. \n
هذا الترديد في الفكر يؤثِّر على النفس، لكن على طول إذا قلت: خلاص ما توضأت، لازم أتوضأ، انقطع هذا الترديد، وهذه البلبلة الفكرية، وصارت المسألة أمامك واضحة، على طول روح توضأ، لا تقول: أخاف إني متوضِّئ، ثم تدخل في صلاتك وأنت متردد، ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. \n
إذن على طول إذا شكيت أنا مُحْدِث وشكيت هل توضأت، ماذا أصنع؟ أتوضأ وأطرد هذا الوارد، وهذا الشك أطرده نهائيًّا، بأن أقوم وأتوضأ.\n
(\n بَنَى على اليقينِ) المسألة الأولى استدللنا لها بالحديث، هذه المسألة نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس.\n
وقياس العكس ثابت في الشريعة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ»، قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدُنا شهوَتَه ويكون فيها أجْرٌ؟ قال: \n «نَعَمْ، أَرَأَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ أَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟»، قالوا: نعم، قال: \n «كَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرٌ» \n ، نقول: الآن ما دام الشارع حكم بأننا إذا شككنا في الحدَث ونحن على طهارة بقينا على طهارة، نقول: عكسه أيضًا مثله، إذا شككنا في الطهارة ونحن على حَدَث فنحن أيش؟ \n
\n طلبة: على حدَث.\n
\n الشيخ: على حدَث، يجب علينا أن نتطهر، ومثله لو أن الإنسان صار عليه جنابة وشك هل اغتسل أم لا؟\n
\n طلبة: يغتسل.\n
\n الشيخ: يغتسل ولا يتردد، لا يقعد يتفطن يقول: ها بشوف بتفطن، يحكي حياته وفكره منذ استيقظ من النوم إلى صلاة الظهر، ويش سويت وين رحت؟ علشان يشوف هو اغتسل، ما حاجة لهذا، على طول اذهب واغتسل، وكما يقول العامة: اقطع الشك باليقين، فهذا مثله.\n
رجل اغتسل وشَكَّ في النية، يقول ما قضى قال: والله ما أدري هو أنا نويت الغسل من الجنابة، ولَّا نويت التَّبَرُّد وتراني في الشتاء؟ ويش نقول له؟ نقول: معقول تنوي التبرد بالشتاء؟ هذا ما هو معقول، فيه ناس يعني يلحقهم الوسواس إلى هذا.\n
ذُكِرَ أن رجلًا جاء لابن عقيل رحمه الله -وهو من علماء الحنابلة- فقال له: يا سيدي، أنا تصيبني جنابة، فأذهب إلى دجلة في العراق، وأنغمس في النهر، وأخرج وأنا ما ارتفع حدثي. \n
فقال له ابن عقيل -رحمه الله-: ليس عليك صلاة، ما عليك صلاة أنت، قال: لأن رجلًا يروح يغتسل في دجلة ثم يخرج وهو يقول: ما ارتفع حدثي؟ هذا مجنون، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ، وَالْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» \n .\n
فمن الناس من يكون هذه حاله، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء، ابنِ على اليقين عندك ولا تلتفت، حتى لو قال لك الشيطان: ما نويت، أو ما أشبه ذلك، لا يهمك. \n
وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل أيضًا في الغسل، ويدخل في الصلاة بعد، أحيانًا يجيء الإنسان ما يُكَبِّر، والعجيب –نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان- بعض الناس يشكو، يقول: أنا في صلاة الفريضة ما أستطيع أُكَبِّر، أعجز أُكَبِّر، وفي صلاة النافلة ما يهمني، أُكَبِّر عادي، شوف -نسأل الله العافية- ليش؟ لأن الإخلال بصلاة الفريضة أعظم من الإخلال بصلاة النافلة، والشيطان يريد أن يفسد عليه دينه، الظاهر -والله أعلم- إنه يعلم أن الله يحب الفرائض أكثر مما يحب النوافل، فيريد أن يفسدها على الخلق، ولَّا يقول: أَتَسَنَّن طبيعي ما فيه شيء أبدًا، لكن في الفريضة أعجز أُكَبِّر، بَكَبِّر وأعجز –نسأل الله العافية- لأن الشيطان يلعب به، فدواء هذه الوساوس أن تبني على اليقين.\n
(\n وإِن تَيَقّنَهُمَا، وَجَهلَ السابقَ منهما فهو بضد حاله قبلهما)، انتبهوا لهذه، هذه تبغي معركة فكرية.\n
\n طلبة: عندنا (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف، ما هو بقرآن. \n
(\n فإِن تَيَقَّنَهُمَا وجهل السَّابق منهما فهو بضد حاله قبلهما)، يعني: تيقَّن أنه مرَّ عليه طهارةٌ وحَدَثٌ، تَيَقَّنَهُمَا جميعًا، لكن ما يدري أيها الأول، نقول له: ما حالُكَ قَبْلَ هذا الوقت الذي تبيَّن لك أنَّكَ أحدثت فيه وتَطَهَّرْتَ، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال: حالي قبل هذا الوقت مُحْدِث، نقول: الآن أنت متطهِّر، ما حالك قبل؟ قال: حالي أنا متطهِّر، نقول: أنت الآن مُحْدِث، فهمتم؟\n
مثال ذلك: رجل متيقِّنٌ أنَّه على وُضُوء من صلاة الفجر إلى طلوع الشَّمس، طلعت الشمس ومضى ساعة من النهار أو ساعتان، وجاي بيصلِّي صلاة الضُّحَى، قال: والله ما أدري، أنا متيقِّن إني من طلوع الشَّمس إلى الآن حصل علي حَدَث ووضوء، ولا أدري، ويش نقول؟ مُحْدِث؟\n
\n طلبة: لا، طاهر.\n
\n الشيخ: هو قبل طلوع الشمس وهو على طهارة، مُحْدِث الآن، كذا؟\n
فإن قال: أنا متيقِّن إني بعد أن صلَّيت الفجر نَقَضْتُ الوضوء، ومتيقِّن أني بعد أن طلعت الشمس حَصَل مِنِّي حَدَثٌ ووضوء، فهو طاهر؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: فهو طاهر، هذا الحكم الآن، واضح الحكم ولَّا غير واضح؟\n
\n طلبة: نعم واضح.\n
\n الشيخ: دعوني من التعليل أو التدليل، هذا شيء آخر، الحكم الآن واضح، إذا تيقَّنْتَ أنه مَرَّ عليك في ساعة ما طهارة وحدَث، ولكن ما تدري أيهما الأول، فأنت ارجع لحالك قبلهما، وأنت على الحال التي هي ضدها، يعني على ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال، فإن كنت مُحْدِثًا فأنت الآن متوضئ، وإن كنت متوضئًا فأنت الآن مُحْدِث، واضح؟ لماذا؟ \n
يقولون: لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضِدِّها، وشَكَّ في بقائه؛ وهو الأصل، الأصل بقاؤه، واضح ولَّا اللغة إنجليزية؟\n
\n طلبة: واضح.\n
\n الشيخ: الآن قلنا: إلى طلوع الشمس متيقِّن أنه متوضئ، ولَّا لا؟ بعد طلوع الشمس إلى الحال التي حصل فيها الشك تيقَّن أن الحال اللي هو عليها أولًا قد زالت وارتفعت إلى شيء ما، فنقول: الآن تيقنت زوال تلك الحال إلى ضدها، فإذا كنت متطهِّرًا فما ضدها؟\n
\n طالب: الحدَث.\n
\n الشيخ: الحدَث، شككتَ في زواله، والأصل؟\n
\n طلبة: بقاؤه.\n
\n الشيخ: بقاؤه، الأصل أنه لم يَزُل، هذا هو تعليلهم، طيب يجينا رجل رابع -واحد تيقَّن الطَّهارة وشكَّ في الحَدَث، وواحد تيقَّن الحَدَث وشكَّ في الطَّهارة، وثالث تيقَّنهما وجهل السابق، أما إن علم السابق فالأمر واضح- يجيء رابع يقول أنا تيقنتهما وجهلت السابق، ولا أدري عن حالي قبلهما أيضًا، يعني جهل حاله قبلهما، هذا قالوا: يتوضأ وجوبًا؛ لأنه ما عندنا حالة نُحِيل الحكم عليها، فيجب عليه أن يتوضأ. \n
وبذكر هذه الأحوال الأربع للإنسان في الطهارة يتبين لنا دقة ملاحظة أهل العلم، وأنه لا تكاد مسألة تطرأ على البال إلَّا وذكروا لها حُكْمًا، وهذا من حفظ الله تعالى للشريعة، لأنه لولا هؤلاء العلماء الأَجلَّاء الذين فَرَّعوا على كتاب الله، وعلى سُنَّةِ رسوله صلَّى الله عليه سلَّم ما فهمنا هذه الأحكام الكثيرة، فهذه أحوال الشك واليقين، كم؟\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: أربعة؛ تيقَّن الطَّهارة وشكَّ بالحدَث، تيقَّن الحدَث وشكَّ بالطَّهارة، تيقنهما وجهل السَّابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد بَيَّن المؤلِّف حكم ثلاث حالات، والحالة الرابعة ذكرها في الشرح.\n
ثم قال: (\n ويحرُم على الْمُحدِث) نعم..\n
\n طالب: جاء السؤال؟\n
\n الشيخ: جاء السؤال إن كانت ساعتي مضبوطة. \n
\n الطالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب ألَّا (...).
الشيخ: تيقَّن الطهارة والحدَث وشك أيهما أسبق، فهو على ضد حاله قبلهما، (...).
والتعليل لأنه قد تيقَّن زوال تلك الحال إلى ضدِّها وشَكَّ في بقاء ضدها، والأصل بقاؤه.
فيه رأي آخر يقول: يجب الوضوء مطلقًا، تعليله يقول: لأنه تيقَّن أنه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا كانا متضادين فإنهما يتساقطان؛ لأنه ما يدري أيهما الأسبق، لا يدري أيهما الوارد على الآخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الأولى، وهو كان متطهِّرًا، فيجب عليه الوضوء احتياطًا، كما لو جهل، أما إذا جهل فهو قول واحد: إنه يجب عليه أن يتوضأ؛ لأجل أن يؤدي الصلاة بيقين، أما إذا علم فالمذهب كما علمتم يعلِّلون.
ولا شك عندي أن القول بوجوب الوضوء أحوط؛ لأن حقيقة الأمر إنه مثلًا إلى طلوع الشمس وهو متوضئ، هو متيقن أنه أحدث وتوضأ، ولا يدري أيهما أسبق، أليس كذلك؟
نقول: فيه احتمال أن الرجل توضأ تجديدًا، ولَّا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضأ تجديدًا ثم أحدث، فصار يجب عليه الآن أن يتوضأ.
طالب: بالعكس هو اللي يدري.
الشيخ: الآن مثلًا هذا الرجل قال: أنا إلى طلوع الشمس وأنا متوضئ، ما عندي إشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس إلى الظهر حصل عندي وضوء وحدَث، ولا أدري أيهما الأول؟
إن كان الحدث هو الأول فهو الآن متوضئ، وإن كان الوضوء هو الأول، فهو الآن مُحْدِث، وهو لا يدري الآن.
نقول: فيه احتمال أن يكون وضوؤك الأول اللي أنت متيقن ما هو عن حدَث حتى نقول: إنك تبقى متوضئًا، قد يكون عن تجديد، وتكون الآن أنت مُحْدِثًا، فإذا كان هذا الاحتمال واردًا فإنه لا يخرج الإنسان من اليقين إلا بالوضوء، هذا الوضوء إذا توضأ؛ إن كان هو الواجب عليه فقد قام به، وإن لم يكن الواجب عليه فهو سنة، حتى الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: إنه إذا قوي الشك فإنه يُسَنُّ الوضوء لأجل أن يؤدي الطهارة بيقين.
\n
\n طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، الفقهاء يوافقون في هذه المسألة بضد حاله؛ إذا كان متطهرًا جعلناه الآن مُحْدِثًا، وبالعكس..
الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس مُحْدِثًا، وتيقن الأمرين، نقول: الآن أنت متطهِّر، فيه نظر هذا؛ لأننا نقول: ربما أن الرجل هذا أحدث ثم توضأ، فهو الآن على وضوئه، وربما أن الرجل جدَّد وضوءه ثم..
طالب: أحدَث بعد حدَث.
الشيخ: جدد وضوءه الأول اللي صلى به الفجر.
الطالب: إذا كان مُحْدِثًا.
الشيخ: بارك الله فيكم، نعم إذا كان مُحْدِثًا إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى الظهر تيقَّنَ أنه حصل له وضوء وحدَث، ولا يدري أيهما الأول، فهو الآن على المذهب متطهِّر، نقول: فيه احتمال أن الرجل تطهَّر أولًا ثم أحدَث، وهذا هو الأقرب؛ لأنه كان بالأول غير طاهر مُحْدِثًا، وكان الظاهر أنه توضأ ثم أحدَث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ أنه إذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقًا، سواء جهل حاله قبلهما أم لا.

\n طالب: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} لو قال: إن الآية ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهارة، ويبقى مطالَبًا بالوضوء بأول الآية؟ \n
\n الشيخ: هذا كده أحدَث حدثًا أصغر، أما في الجنابة ما ذكر إلا الطهارة، ومعلوم أن للطهارة الشامل للبدن كله يدخل فيها أعضاء الوضوء.
\n طالب: (...) مع الوضوء ثم ذكر (...) حاله إذا كان جنبًا، ثم يرجع للحال الأولى.. \n
\n الشيخ: لا، ما يرجع؛ لأن هذه جملة شرطية مستقلة، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: \n {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء: ١١] لقلنا: هذه مُفَرَّعة على ما سبق، لكن جاءت بالواو.\n
\n طالب: بالنسبة لألبان الإبل ذكرت أن الوضوء منها مستحب، بالنسبة لحديث جابر: هل نتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم، فقلنا: إن اللحوم يدخل فيها جميع أجزاء البعير، سواء اللحم أو غيره، ويدخل في هذا اللبن.
الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن.
\n
\n طالب: ما هو يعتبر من الأجزاء.\n
\n
\n الشيخ: لا، بس هو منفصل يا أخي.
الطالب: إذا قلت: إنه منفصل، يرده حديث العُرَنِيِّين لعمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العُرَنِيِّين عدم الوجوب.
\n
\n
\n طالب: حديث جابر أليس (...) حديث العرنيين محتمِل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهم، أو أنهم يعلمون.
الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يُسَمَّى لحمًا.
\n
\n
\n الطالب: لكن قلنا: إنه يشمل جميع البعير.
الشيخ: إي، بس اللبن منفصل، ما هو من أجزائه.
\n
\n
\n الطالب: ألسنا قلنا: إنه كالخنزير فيما قبل، أنه قال: حرم عليكم لحم الخنزير.\n
\n
\n الشيخ: بلى.
الطالب: فيكون كل الخنزير.
الشيخ: إحنا ما قصدنا أن نقول: إن القياس مماثل، إن القياس أن اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولَّا كان نقول: المرقة أيضًا، المرقة يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلًا، وكان نقول أيضًا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير.
\n
\n
\n الطالب: يا شيخ الحديث الآخر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ» ، هذا ليس يدل على الوجوب؟\n
\n
\n الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه رواية عن الإمام أحمد بوجوب الوضوء من ألبان الإبل، لكن نحن نقول: إن هذه كلمة (ألبان) لا شك أنها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعًا، ولا أحد يقوله، لا لغة ولا عرفًا، وإذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع أن المقام يقتضي أن يُبَيِّن لهم لو كان واجبًا، ما بَيَّنَ لهم، فيدل هذا على أن المراد بالأمر الاستحباب.\n
\n طالب: أليس عدم النقل ليس نقلًا للعدم؟ أقول: جاءنا دليل صريح: «تَوَضَّؤُوا مِنْ أَلْبَانِ الْإِبِلِ»، فلا حاجة لنا إلى أن نتوقع أو ..
الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجة إليه ولم يُذْكَر يدل على أنه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم، لو قال: ولم نأمرهم، صار واضحًا، لكن نقول: ما دام الحاجة مقتضية لذكره ولم يُذْكَر، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بواجب.
الطالب: (...) ذكرتم أنتم.
الشيخ: نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه حسن، ويستدل به.
\n
\n
\n
\n
\n \n
\n طالب: شيخ، الوضوء من ألبان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟
الشيخ: حرام ألبان الخنازير يا شيخ.
الطالب: ما من دليل؟
الشيخ: دليله الإجماع.
\n
\n
\n طالب: الشاك في الطهارة والحدَث، متى يرجِّح؟
الشيخ: ما فيه إلا اليقين.
الطالب: ما فيه ترجيح بينهما؟
الشيخ: أبدًا، حتى لو غلب على ظنه الحدَث فهو لا يلتفت إليه.
\n
\n
\n
\n \n
\n
\n طالب: إذا أصاب فرج رجل مرضٌ، فهنا النجاسة المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن أن يتوضأ هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاة، فماذا يفعل؟
الشيخ: هذا حكمه حكم سلس البول إذا كان مستمرًّا معه، هذا ما يوجِب الغسل؛ لأن المني الموجِب للغسل -كما سيأتينا إن شاء الله- هو المني الذي يخرج بدفق ولذَّة.
طالب: يعني الصلاة لا يعيدها؟
\n
\n
\n
\n الشيخ: لا، ما يعيدها، لو صار سلس بول يتوضأ ويتحفظ ويصلي.\n \n
\n \n
\n
\n
\n طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «إِنَّ لَهُ دَسَمًا» ، هذا ما يدل على عدم وجوب التوضأ من اللبن..\n
\n
\n
\n
\n الشيخ: إي، بس أي لبن؟
الطالب: عام، عادة من لبن الإبل.
الشيخ: الغنم والشاة كثيرة في المدينة.
طالب: بس كان جيران الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم إبل، السيدة عائشة قالت: ماذا كنتم تعيشون؟
الشيخ: ما نستطيع نعيِّن إنه إبل، المهم على كل حال أنا الذي أستند إليه حديث العرنيين أنهم ما أُمِرُوا
بذلك.  \n
\n \n
\n
\n
\n
\n طالب: إذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللًا في ثوبه، ولا يذكر أي حلم، ولا يذكر أي شيء أبدًا، هل عليه الغسل؟\n
\n
\n
\n
\n
\n الشيخ: ما عليه غسل، إلا إذا تيقن أنه مَنِيّ، أما إذا كان فيه احتلام ووجد الماء فيُحَال على أنه مَنِي؛ لأن الرسول لما سُئِل: هل على المرأة من غسل إذا هي احتَلَمَتْ؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» .\n
\n
\n طالب: يعني إذا نام مثلًا النائم ثم استيقظ ورأى بللًا، ولم يذكر احتلامًا، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لأنه من أين سيأتي هذا البلل؟
الشيخ: هل تيقنت أنه مَنِيّ؟
الطالب: ما تيقن، لكن رأى ما قد يراه الإنسان إذا احتلم وهو نائم.
الشيخ: ما يخالف، فرق بين الْمَنِيّ وغيره، أنت الآن ما تيقنت، ربما الإنسان في (...) المنام يكون حصران مثلًا، ويرى في المنام أنه يبول وربما يبول.
طالب: أو يكون مذي.
الشيخ: لا، ما فيه شك، أو يكون مذي، أو بعد إن كان في أيام الصيف عرق، ما دام إنه ما عندنا يقين ما نوجِبه.
\n
\n  \n
\n \n
\n
\n
\n
\n طالب: أبوال الإبل إذا واحد شربها بقصد الدواء ينقض وضوءه؟
الشيخ: ما ينقض الوضوء، مثل اللبن، ما ينقض الوضوء.
\n
\n
\n
\n
\n
\n طالب: شيخ، قلنا: المشهور من المذهب أن باقي أجزاء لحم الإبل لا ينقض الوضوء، ومن بين ما استدلوا به أنهم قالوا: لا يصح قياس غير الْهَبْر على الْهَبْر؛ لأنه من شروط القياس وجود العلة نفسها (...) العلة؛ لأنه أمر تعبدي، وكان إحنا ما قبلنا هذا الجواب منهم، لماذا ما قبلناه؟
الشيخ: أولًا لأن اللحم يشمل هذا، إطلاق اللحم يشمله ويدخل فيه، يعني نحن نمنع أن اللحم خاص بالْهَبْر، ففرق بين أن نقول: هذا دخل بالقياس أو دخل في العموم، نحن نقول: لحم يشمل كل الأجزاء، إي نعم، هذا الجواب، وأيضًا العلة حتى ولو قلنا: إنه تعبدي، فالعلة واحدة في الحقيقة؛ لأن الغذاء واحد، واللبن واحد، وكل شيء.
طالب: يعني قولهم: إنه أمر تعبدي، مردود عليهم.
الشيخ: لا، حتى لو قلنا: تعبدي، ما امتنع القياس في هذه الحالة؛ لأن إحنا ما نريد الإلحاق لعلة، الإلحاق لأنه يتغذى بطعام واحد، وبدم واحد، ولأنه لا يوجد في الشريعة الإسلامية حيوان يتبعض أحكامه.
\n طالب: (...).
الشيخ: «.. صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ، وهذا مُحْدِث ولم يتوضأ، هذا نص في الموضوع، أما الحديث: «لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا» فنعم، نقيسه عليه بقياس العكس، وأما التعليل
فظاهر.\n \n
\n
\n
\n
\n
\n

***

\n
\n (\n ويَحْرُمُ على المحدِثِ مسُّ المُصْحَفِ، والصلاة والطواف).\n
(يحرُم على المحدِث) أي: حدثًا أصغر، والدليل على أن هذا هو المراد مع أن (أل) في (المحدِث) اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل على أنه يريد الحدث الأصغر أنه ذكره في نواقض الوضوء، فيتعين أن يكون المراد بالمحدِث حدَثًا أصغر، وقد سبق لنا تعريف الحدَث في كتاب الطهارة، وهو أنه وصف قائم بالبَدَن يمنع مِن فِعْلِ الصلاة ونحوها مما تُشترَط له الطَّهارة، فهو وصف. \n
فالمحدِث وهو الذي أتى بناقض من نواقض الوضوء حتى يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاثة أشياء: \n
أولًا: مس المصحف، المصحف: هو ما كُتِبَ فيه القرآن، سواء كان القرآن كاملًا، أو غير كامل، حتى ولو كانت آية واحدة، إذا لم يكن معها غيرها، فلو أن أحدًا كتب آية في ورقة فحكمها حكم المصحف.\n
أما اللَّوح فحكمه حكم المصحف أيضًا، إلَّا أن الفقهاء استثنوا بعض الحالات.\n
يحرُم عليه مس المصحف، الدليل؛ أولًا: من كتاب الله، وثانيًا: من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثالثًا: من النظر الصحيح.\n
أما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالى: \n {فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥) وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (٧٦) إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ (٧٧) فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (٧٩) تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} [الواقعة: ٧٥ - ٨٠]. \n
قال: \n {إِنَّهُ لَقُرْآنٌ}، ويش يعني به؟ هذا القرآن اللي بأيدينا، \n {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ (٧٨) لَا يَمَسُّهُ} أي: القرآن؛ لأن الآيات سِيقت للتحدث عن هذا القرآن، بدليل أنه قال: \n {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، والْمُنَزَّل هو هذا القرآن، فعلى هذا يكون في الآية دليل على أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف إلا إذا كان مطَهَّرًا، والْمُطَهَّر هو الذي أتى بالوضوء والغسل من الجنابة، بدليل قوله تعالى: \n {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، فجَعَلَنَا سبحانه وتعالى بفعل الوضوء والغسل مطهَّرِين، فهذا يطابق \n {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، وحينئذ يكون القرآن قد دل على ذلك. \n
فإن قيل: يَرِدُ على هذا الاستدلال أنَّه قال: \n {لاَ يَمَسُّهُ}، ولم يقل: (لا يمسَّه)، فـ(لا) هنا نافية، وليست بناهية؟ \n
قلنا: إِنه قد يأتي الخبر بمعنى النهي، بل إِن الخبر المراد به النهي أقوى من النهي المجرَّد؛ لأنه يُصوِّر الشيءَ كأنه أمر مفروغ منه، وقد كان معلومًا أنه \n {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، وليس بعيدًا عنا قوله تعالى: \n {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٣٤]، وليس بعيدًا عن من يقرؤون الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ» \n ، (لا يبيع) بلفظ الخبر، والمراد به النَّهي. \n
أما من السنة فإن في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن: \n «أَلَّا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» \n ، والطَّاهر هو المُتطهِّرُ، طاهر طهارة حسِّيَّة؛ لأن المؤمن طهارته معنوية كاملة، والمصحف لا يقرؤه غالبًا إلا المؤمنون، فلما قال: \n «إِلَّا طَاهِرٌ» عُلِم أنها طهارة غير الطَّهارة المعنوية، وهي الطهارة من الحدَث، ودليل ذلك قوله تعالى في آية الوضوء والغسل: \n {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٦]. \n
فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل تطهيرًا لنا، وطهارة لنا، وعلى هذا فالطاهر هو الذي توضَّأ من حدَث أصغر واغتسل من جنابة.\n
وأما النَّظر الصحيح فقالوا: إنَّه ليس في الوجود كلام أشرف من كلام رب العالمين، وإذا أَوْجَبَ الله تعالى الطهارة للطواف ببيته، فالطهارة لتلاوة كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالى من باب أولى؛ لأنا نحن الآن نتصل به، بمعنى أننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجًا من أفواهنا، فَمُمَاسَّتنا لهذا الكلام الذي هو أشرف من البناء يقتضي أن نكون طاهرين، كما أن طوافنا حول الكعبة يقتضي أن نكون طاهرين، فتعظيمًا لكلام الله عز وجل واحترامًا له يجب أن نكون على طهارة.\n
هذا هو تقرير الأدلة لمن قال بوجوب الطهارة لِمَسّ المصحف، وأنه يحرم على المحدِث أن يمس المصحف، وهي أدلة كما ترون، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم المذاهب الأربعة. \n
وهناك قول آخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري، وجماعة آخرين، قالوا: إنه لا يحرُم على الْمُحْدِث مس المصحف. ما دليلهم؟ قالوا: لأن تلاوة القرآن بلا شك من ذكر الله، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: من أعظم الذِّكْر، والحرف فيها بعشر حسنات، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كَانَ يَذْكُرُ اللهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ \n ، وأيضا الأصل براءة الذِّمَّة، وعدم الوجوب، فلا نُؤَثِّم عباد الله تعالى بفعل شيء لم يَثْبُتْ به النَّص، ثم لما أيَّدُوا مذهبهم يطالَبون بالجواب عن أدلة الآخرين، أليس كذلك؟ لأن طريق الترجيح أن تأتي بما يُثْبِت قولك، وتدفع ما يُثْبِت قول خصمك، قالوا: أهلًا وسهلًا. \n
أما الآية الكريمة فليس فيها دليل لما ذكرتم؛ لأن الضمير في قوله: \n {لاَ يَمَسُّهُ} يعود إلى \n {كِتَابٍ مَكْنُونٍ}، والكتاب المكنون يحتمل أن يكون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل أن يكون هو الكتب التي بأيدي الملائكة؛ فإن الله تعالى قال: \n {كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ (١١) فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ (١٢) فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ (١٣) مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ (١٤) بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} [عبس: ١١ - ١٦]، وقالوا: هذه الآية تفسر الآية هذه. \n
\n {فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ} مثل \n {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ}، \n {بِأَيْدِي سَفَرَةٍ (١٥) كِرَامٍ بَرَرَةٍ} مثل \n {لاَ يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ}، والقرآن يُفسِّر بعضُه بعضًا، فالآية لا تدل على ما ذكرتم، ولو كان المراد ما ذكرتم لقال: (لا يمسَّه إلا المطَّهِّرون)، يعني: المتطَهِّرِين، وفرق بين (المطهَّر) اسم مفعول، وبين (المتطهِّر) اسم فاعل، كما قال تعالى: \n {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} [البقرة: ٢٢٢].\n
وقولكم: إن الخبر يأتي بمعنى الطَّلب، هذا صحيح ولا نمانع منه، لكن لا يُحْمَلُ الخبر على الطلب إلا بقرينة، وهنا لا قرينة، فيجب أن يبقى الكلام على ظاهره، وأن تكون الجملة هنا خَبَريَّة \n {لاَ يَمَسُّهُ}، وأن يراد بـ\n {الْمُطَهَّرُونَ} الملائكة، وتؤيد قولَنا الآياتُ التي في سورة (عبس). \n
وأما قوله: \n {تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ} فهو عائدٌ على \n {قُرْآنٌ}؛ لأن الكلام فيه، ولا مانع من أن تتداخل الضَّمائر، ويعود بعضها إلى غير المتحدَّث عنه ما دامت القرينة موجودة.\n
ثم على احتمال تساوِي الأمرين فالقاعدة عند أهل العلم أنه إِذا وُجِدَ الاحتمال سقط الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الآية، ثم نرجع إلى براءة الذِّمة. \n
أتوا إلى حديث عمرو بن حزم، وهو الدليل الثاني للجمهور، قالوا: حديث عمرو بن حزم أولًا غير متَّصِل، منقطع، فهو حديث ضعيف، وأنتم تُقِرُّون بضعفه سندًا؛ لأنه مرسَل، والمرسَل من أقسام الضعيف، والضعيف لا يُحْتَجُّ به في إثبات الأحكام، فضلًا عن ثبوت حكم يُلْحِق بالمسلمين المشقة العظيمة في تكليفهم ألَّا يقرؤوا كتاب الله من المصحف إلا بوضوء. \n
ولا سيما في الأيام الشاتية، ولا سيما إن كانوا في الجمهوريات السوفياتية التي بلغت درجة الحرارة فيها هذه الأيام إلى الستين تحت الصفر، يعني في برودة عظيمة ولَّا لا؟ أكثر من التجمد، يقول هذا: إذا ألزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا: لا تقرؤوا القرآن إلا بوضوء، هذا مشقة شديدة، فلا يمكن أن نلزم عباد الله تعالى بهذا الأمر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف. \n
وأما قولكم: النظر الصحيح، فإننا لا نقر بالقياس أصلًا؛ لأن الظاهرية لا يقولون بالقياس، وإن كانوا يتناقلوه في بعض الأحيان، لكن هذه قاعدتهم؛ أن القياس غير صحيح، وأن القياس لا يفيد إلا الظن، والظن في دين الله باطل، وقد ذم الله تعالى الذين يتبعون الظن: \n {إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ} [الأنعام: ١٤٨]، وما أشبه ذلك من أدلتهم التي أبطلها أهل العلم وردوها عليهم في نحورهم؛ لأن القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وليس هذا موضع ذكر، لكن قد مضى. \n
المهم أن هذا جوابهم عن هذه الأدلة التي استدل بها جمهور أهل العلم، وعندي أن ردهم للاستدلال بالآية واضح، يعني أنا أوافقهم على ردهم الاستدلال بالآية الكريمة: \n {لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [الواقعة: ٧٩]. \n
وأما حديث عمرو بن حزم فالسند كما قالوا ضعيف، ضعيف السند، لكن من حيث قبول الناس له، واستنادهم عليه، فيما جاء فيه من أحكام الزَّكاة والدِّيَات وغيرها، وتلقِّيهم له بالقبول سلفًا وخَلَفًا يَدلُّ على أنَّ لهذا الحديث أصلًا، وهو ظاهر، وكثيرًا ما يكون قبول الناس للحديث، سواء كان عمليًّا أو علميًّا يكون قائمًا مقام السَّند أو أكثر وأعظم. \n
الأمة تستدل به من زمن التابعين إلى يومنا هذا، ثم نقول: هذا ليس له أصل، وهو مردود؟ هذا بعيد جدًّا.\n
قالوا: وإذا فرضنا أنكم قلتم بصحته بناءً على شهرته، فإن كلمة (طاهر) تحتمل أن يكون طاهر القلب من الشرك، طاهر البدن من النجاسة، طاهرًا من الحدَث الأكبر، طاهرًا من الحدث الأصغر. هذه احتمالات أربع، والدليل إذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال، فكيف إذا احتمل أربعة؟\n
قالوا: إن الطاهر يُطْلَق على المؤمن؛ لقول الله تعالى: \n {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]، هذا فيه إثبات النجاسة للمشرك، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» \n ، هذا فيه نفي النجاسة عن المؤمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه؛ لأنه ما فيه إلا طهارة أو نجاسة، ما فيه حالة متوسطة. \n
إذن فيكون المراد بالطاهر مَن؟ المؤمن، ويكون في الحديث دليل على تحريم مَسِّ الكافر للمصحف، لا المؤمن، ويُرَاد بالطاهر الطاهر من الحدث الأصغر، ويراد به الطاهر من الحدث الأكبر، قال الله تعالى: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] هذا الحدث الأكبر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» \n ، وهذا الحدث الأصغر. \n
فالطهر يُطْلَق على هذا وهذا، فأيهما تريدون، حدَثًا أصغر ولَّا أكبر؟ هم يريدون أن يُبْطِلوا استدلالنا به. \n
أنا كنت أميل إلى قول الظاهرية في هذه المسألة، ولكن لَمَّا تأملت: \n «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، وإذا الطاهر يُطْلَق على الطاهر من الحدث الأصغر والأكبر؛ لقوله: \n {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦]، ولم يكن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعبِّر عن المؤمن بالطاهر، بل يعبِّر عن المؤمن بوصفه بالإيمان؛ لأنه أكمل وأَبْيَن وأظهر، تَبَيَّن لي رجحان قول الجمهور، وأنه لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر. \n
وأما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف، ليس واضحًا وجهه، فالذي أنا أركز عليه في هذه المسألة هو حديث عمرو بن حزم. \n
قد يقول قائل: إن حديث عمرو بن حزم مكتوب إلى أهل اليمن، وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين، فتكون قرينة توجيهه إلى غير المسلمين دالَّة على أن المراد بالطاهر هو المؤمن، وهذه لا شك، هذه واردة، لكن عندنا أن الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يعلِّق الشيء بالإيمان، وما الذي يمنعه من أن يقول: لا يمس القرآن إلا مؤمن، ما الذي يمنعه؟ مع أن هذا أبين وأوضح. \n
فالذي تقرر عندي أخيرًا أنه لا يجوز مس المصحف إلا بوضوء، ولكن يبقى عندنا أسئلة، السؤال الأول: هل المُحَرَّم مسُّ القرآن أو مس المصحف الذي فيه القرآن؟\n
حديث عمرو بن حزم: \n «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ».\n
\n طالب: ما الفرق؟\n
\n الشيخ: الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواشٍ بيضاء، فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيضاء، أو ما بين الأسطر؟ ويقول: أنا ما مسست القرآن، الرسول يقول: \n «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، والحروف الآن ما مسستها، وأنتم أيها الفقهاء -فقهاء الحنابلة خاصة- تقولون: يجوز للصغير أن يمس لوحًا فيه القرآن بشرط ألا تقع يده على الحروف، يمس الهوامش أو ما بين الأسطر، هذا فيه احتمال. \n
وفيه وجه للشافعية على أن المحرَّم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش؛ لأن الهوامش ورق، ولهذا قال: \n {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ (٢١) فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج: ٢١، ٢٢]، والظرف غير المظروف، والحديث: \n «لَا يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ»، ولكن الأحوط ألا يُمَسَّ القرآن كله، كل ما كُتِبَ فيه القرآن يَثْبُت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا.\n
السؤال الثاني: هل يشمل هذا الحكم مَن دون البلوغ من الصغار أو لا؟\n
قال بعض أهل العلم: لا يشمل الصغار، الصغار لا يشملهم؛ أولًا: لأنهم غير مكلَّفين، ولَّا لا؟ وإذا كانوا غير مكلَّفين كيف نُلْزِمُهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر، إلَّا أنه معصية للكبير، وهؤلاء ليسوا من أهل المعاصي؛ لأن القلم مرفوع عنهم. \n
ولكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟ يعني الآن قد نكون سلَّمنا أنه لا يلزم هذا الصبي أن يتوضأ، بمعنى أننا لا نُؤَثِّمُه لو مسَّ الصحف بدون وضوء؛ لأنه غير مكلَّف، لكن هل يلزم وليَّه أن يُلْزِمه بذلك؟ \n
فيه خلاف بين العلماء؛ فالصحيح عند الشافعية أنه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليَّه أن يُلْزِمَه به؛ لأنه غير مكلَّف، ولأن إلزام وليِّه به مشقة، وهو غير واجب عليه ذلك، وإذا كان فيه مشقة في أمر لا يجب على الصغير فإنه لا يُلْزِمُه به وليُّه. \n
أما المشهور عند الحنابلة فإنه لا يجوز حتى للصغير أن يمسه بدون وضوء، وقالوا: إن على وليِّه أن يُلْزِمَه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاة؛ لأن هذا فعلٌ تُشْتَرَط لحِلِّه الطهارة، فلا بد من إلزام وليه به، إلا أنهم استثنوا مس الصغير اللوح إذا لم تقع يده على الحروف، تعرفون اللوح؟ كان بالأول استعمال الألواح للصغار، ألواح من الخشب يكتبون فيها قرآنًا ويقرأه، وإذا انتهى مسحه. \n
لكن بعض العلماء يقول: اللوح غير وارد إطلاقًا؛ لأن الكتابة في اللوح غير ثابتة، ستُمْحَى، فهي بمنزلة ما كُتِبَ للتمرين على القراءة، كما لو كتبت في السبورة مثلًا، واحد يكتب في السبورة قرآنًا لأبنائه يُمَرِّنهم على القراءة. \n
على ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله إنه ما يجوز أن أَمَسَّ السبورة بغير وضوء، لكن يجوز أكتب القرآن بغير وضوء؟ إي نعم، إذا لم أَمَسَّها يجوز، لكن السبورة ما دام كتبت عليها آية من القرآن ما أمسها بغير وضوء، إلا أن أقول: إنهم استثنوا اللوح، بشرط ألا تقع يده على الحروف، منهم من قال: للمشقة. \n
ومنهم من قال: لأن هذه الكتابة غير المصحف؛ المصحف تُكْتَب الكتابة، ويش هو له؟ للثبوت والاستمرار، أما هذه فلا، ولو كتب قرآنًا معكوسًا وحطيته أمام المرآة ويش يصور؟ قرآن غير معكوس، هل يحرم علَيَّ مس المرآة؟ ما يحرم عليَّ؛ لأنه ما كُتِبَ فيها (...).\n
ذكرنا أظن كتب التفسير أنه يجوز مسُّها؟\n
\n طلبة: لا، ما ذكرنا.\n
\n الشيخ: إي نعم، الآن نذكر كتب التفسير يجوز مسها؛ لأنها تعتبر تفسيرًا، والآيات التي فيها أقل من التفسير الذي فيه، ويُسْتَدَلُّ لذلك بكتابة النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الكفرة الكتب، وفيها آيات من القرآن، فدلَّ هذا على أن الحكم للأغلب والأكثر.\n
يبقى النظر إذا تساوى التفسير والقرآن هل يحرُم؟\n
نقول: القاعدة المعروفة عند أهل العلم أنه إذا اجتمع مُبِيحٌ وحاظرٌ، ولم يتميَّز أحدُهما بِرُجْحَانٍ، فإِنه يُغلَّب جانب الحظر.\n
وعلى هذا فإذا كان التفسير والقرآن مستويين أُعْطِيَ حكمَ القرآن، فإن كان التفسير أكثر من القرآن ولو بقليل أُعْطِي حكم التفسير، وعلى هذا \n فتفسير الجلالين هل يحرم مسه إذا لم يكن القرآن في جوفه؟\n
\n طالب: نعم يحرم.\n
\n طلبة: ما يحرم.\n
\n الشيخ: ما يحرم؛ لأن التفسير أكثر من القرآن.\n
\n طلبة: القرآن أكثر من التفسير.\n
\n الشيخ: لا، إذا لم يكن في جوفه القرآن، إن كان القرآن في جوفه وهو على الهامش فمعلوم أن القرآن أكثر، لكن إذا لم يكن، فيه نسخ الآن ما فيها إلا التفسير فقط، فالتفسير أكثر من القرآن، وعلى هذا فيجوز مسه بغير طهارة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: والله، ما أذكر أنا المسألة هذه اللي قلت.\n
\n طالب: يا شيخ، هل يجوز (...). \n
\n الشيخ: (\n مس المصحف والصلاة)، الصلاة أيضا تحرُم على المحدِث بالنَّصِّ والإجماع، قال الله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، ثم علَّلَ ذلك بأن المقصود التطهير لهذه الصلاة.\n
وعلى هذا فالطهارة في الصلاة شرط لصحَّتها وجوازها، ولا يَحِلُّ لأحد أن يصلِّي وهو مُحْدِثٌ، لا حدثًا أصغر ولا حدثًا أكبر.\n
فإِن فعل وصلَّى وهو مُحْدِثٌ، فإِنْ كان مستهزئًا فهو كافر؛ لاستهزائه -والعياذ بالله-، وإنْ كان متهاونًا فقد اختلف العلماء في تكفيره؛ فمذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يَكْفُر، ومَذْهَبُ الأئمة الثَّلاثة أنَّه لا يَكْفُر. \n
أبو حنيفة يقول: إنه يكفر؛ لأن مَن صلَّى مُحْدِثًا مع علمه بإيجاب الله له فهذا كالمستهزئ، والاستهزاء معلوم أنه كُفْرٌ، كما قال تعالى: \n {قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ} [التوبة: ٦٥، ٦٦].\n
وأما الآخرون فقالوا: إنَّ هذه معصية، ولا يَلْزَمُ مِنْ تَرْكِهِ أنْ يكونَ مُسْتَهزئًا.\n
ولهذا قلنا: إِنْ تَرَكَه مستهزئًا فهو كافر، لماذا؟ لاستهزائه، وإلَّا فلا، وهذا أقرب؛ لأنَّ الأصل بقاء الإسلام، ولا يمكن أن نخرجه من الإسلام إلا بدليل.\n
فهذا دليل من القرآن على وجوب الطهارة للصلاة، ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهارة.\n
أما من السُّنَّة:\n
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ»، \n «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ»، و\n «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ»، والأحاديث في ذلك مشهورة في معناها وإن اختلفت ألفاظها.\n
وأجمع المسلمون على ذلك، أي: على أنه يَحْرُمُ على المحْدِثِ أن يُصَلِّيَ. \n
فإذن الأدلة ثلاثة: الكتاب والسنة والاجماع، ولم يخالف في ذلك أحد من أهل العلم.\n
ولكن نرجع مرة أخرى لنعرف ما هي الصلاة؟ الصلاة هي التي بَيَّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، \n «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» \n ، هذه الصلاة كما بَيَّنَها الرسول عليه الصلاة والسلام. \n
فصلاة الفرائض الخمس صلاة، والجمعة صلاة، صلاة العيدين صلاة، وصلاة الاستسقاء صلاة، وصلاة الكسوف صلاة، وصلاة الجنازة صلاة؛ لأنها مُفْتَتَحة بالتكبير، مُخْتَتَمة بالتَّسليم، ينطبق عليها التعريف الشرعي، فتكون داخلة في ذلك.\n
وذهب بعض أهل العلم أن الصلاة هي التي يكون فيها ركوع وسجود.\n
وذهب آخرون إلى أن الصَّلاة هي التي تكون رَكْعَتَيْن فأكثر، إلَّا الوتر، فهو يصح ولو ركعة فهو صلاة.\n
ولكن القول الأول أصح؛ أن الصلاة هي كل ما يُشْرَع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود أم لا.\n
وبناءً على هذا التعريف ننظر في سجود التلاوة وسجود الشكر، هل يكونان صلاة؟ \n
إن قلنا بأنه يُشْرَع لهما التكبير والتسليم فهما صلاة، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة؛ أنهما أي: سجدتا الشكر والتلاوة صلاة، تُفْتَتَح بالتكبير، وتُخْتَتَم بالتسليم، ولهذا يُشْرَع عندهم أن يُكَبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويُسَلِّم، وبِناءً على هذا يحرُم على المحدِث أن يسجد سجدة التلاوة وهو غير طاهر، وأن يسجد سجدة الشكر وهو غير طاهر، عرفتم؟ \n
إذن الخلاف في سجدتَي التلاوة والشكر مَبْنِيٌّ على أيش؟ على أنهما هل هما صلاة أو لا؟ فإن قلنا: إنهما صلاة، وجب لهما الطهارة، وإن قلنا: إنهما غير صلاة لم تجب لهما الطهارة.\n
والمتأمِّل للسنة يدرك أنهما ليسَا بصلاة؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يسجد للتلاوة، ولم يُنْقَل عنه أنه كان يُكبِّر إذا سجد ولا إذا رفع، ولا يسلِّم، إلا في حديث رواه أبو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه، ودون التسليم \n .\n
ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام سجد في سورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا يصح منه صلاة، وأقرَّهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.\n
وهذا الأخير قد يعارِض فيه معارِض فيقول: إن سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء؛ لأن فرض الوضوء لم يكن إلا مع فرض الصلاة، والصلاة ما فُرِضَت إلا متأخِّرة، قبل الهجرة إما بسنة أو بثلاث سنوات، فهي متأخِّرة، وما دام الاحتمال قائمًا فالاستدلال به فيه نظر.\n
لكن اللِّي يتأمل سجود الرسول عليه الصلاة والسلام للشكر، سجوده عند التلاوة، يظهر أنه لا يُكَبِّر، وعليه فلا تكون سجدة التلاوة وسجدة الشكر من الصلاة، وحينئذ لا يحرُم على مَن كان محدِثًا أن يسجد للتلاوة أو للشكر على غير طهارة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.\n
وصح ذلك عن عبد الله بن عمر أنه \n كان يسجد للتلاوة بدون وضوء \n ، ولكن لا ريب أن الأفضل أن يتوضأ، لا سيما وأن القارئ سوف يتلو القرآن، وتلاوة القرآن يُشْرَع لها الوضوء؛ لأنها من ذكر الله، وكل ذكر الله يُشْرَع له الوضوء.\n
أما سجود الشكر فإن اشتراط الطهارة له ضعيف؛ لأن سجود الشكر سببه تجدد النعم، أو اندفاع النقم، يعني أو تجدد اندفاع النقم، وهذا قد يأتي الإنسانَ وهو محدِث.\n
فإذا قلنا: لا تسجد حتى توضأ، فربما يطول الفصل، والحكم المعلَّق بسبب إذا تأخَّر عن سببه سقط، وحينئذ إما أن نقول: اسجد على غير وضوء، أو لا تسجد؛ لأنه يندر أن يجد الإنسان ماءً يتوضأ منه تَوَضُّؤًا سريعًا ثم يسجد.\n
وأما سجدة التلاوة فالذي ينبغي ألَّا يسجد الإنسان إلا وهو على طهارة، كما أنه ينبغي له أن يقرأ على طهارة.\n
الأمر الثالث مما يحرُم على المحدِث: الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت سواء كان طواف نُسُك؛ كالطواف في الحج والعمرة، أو طواف تطوُّع مطلَق، كما لو قام الإنسان في سائر الأيام فيطوف، فإنه يحرُم عليه أن يطوف إلا بوضوء.\n
الدليل عدة أمور؛ الأمر الأول: أنه ثَبَت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حين أراد الطواف\n تَوَضَّأَ ثم طاف \n .\n
والثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له: إن صفية قد حاضت، وظن أنها لم تَطُف طواف الإفاضة قال: \n «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» \n ، والحائض طاهر ولَّا غير طاهر؟\n
\n طلبة: غير طاهر.\n
\n الشيخ: غير طاهر.\n
الثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ، إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ، فَلَا تَتَكَلَّمُوا فِيهِ إِلَّا بِخَيْرِ». \n \n
وربما استدل بعضهم بقوله تعالى: \n {طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥].\n
وجه الاستدلال: أنه إذا وجب تطهير مكان الطائف، فتطهيرُ بدنه من باب أولى. \n
فهذه أدلة أربعة استدلوا بها على وجوب الطهارة للطواف، وهو قول أكثر أهل العلم؛ على أنه لا يصح الطواف إلا بطهارة، وأنه لو طاف وهو محدِث حدثًا أصغر أو أكبر فإن طوافه لا يصح، مع أنه حرام عليه أيضًا.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الطواف لا تُشْتَرَط له الطهارة، ولا يحرُم على المحدِث، وإنما الطهارة فيه أكمل. \n
قالوا في دليلهم على ذلك: إن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل على تحريم هذا الفعل إلا بهذا الشرط. وهنا لا دليل؛ لأنهم سيناقشونهم في أدلتهم، فلم يقل النبي عليه الصلاة والسلام يومًا من الدهر: لا يقبل الله طوافًا بغير طهور، ولم يقل: لا تطوفوا حتى تَطَهَّرُوا، وإذا كان كذلك فإننا لا نُلْزِم الناس بأمر لم يكن لنا فيه دليل بَيِّن على إلزامهم به، لا سيما في الأحوال الحرجة، كما لو انتقض وضوء الطائف في الزحمة الشديدة في أيام الموسِم، ففي هذه الحال إذا قلنا بالوجوب بطل وضوؤه، ولزمه أن يذهب ويتوضأ من جديد، ويعيد الطواف من جديد.\n
وأجاب هؤلاء القائلون بأنه لا تشترط الطهارة للطواف وأنه ليس بحرام، أجابوا عن أدلة القائلين بتحريم الطواف بغير وضوء، قالوا: أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه مجرد فعل، والفعل المجرَّد لا يدل على الوجوب، ونحن معكم في أن الأفضل ألَّا يطوف إلا على طهارة، لكن من قال: إن من طاف لا يصح طوافه؟ نحن نوافقكم على هذا، وأن الأفضل ألَّا تطوف إلا على وضوء. \n
وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام في صفية: \n «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» فإننا معكم في هذا، وهو أنه يحرُم على الحائض الطواف؛ لأن لكم دليلين صريحين واضحين؛ حديث صفية هذا، وحديث عائشة، قال: \n «افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» \n ، فنحن معكم في أن الحائض يحرُم عليها الطواف، ولكن الحيض ليس حدَثًا أصغر، بل هو حدَث أكبر، ثم إن الحيض سبب موجِب لمنع الحائض من الْمُكْث في المسجد، والطواف لا شك أنه مُكْث؛ لأن الإنسان سيطوف على الكعبة، فنحن معكم في أن الحائض لا تطوف. \n
لكن من أين نستدل بهذا على أنه لا يجوز للطائف أن يطوف وهو محدِث حدَثًا أصغر؟ وأنتم توافقوننا على أن المحدِث حدَثًا أصغر يجوز له أن يبقى في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز للحائض أن تبقى في المسجد بغير وضوء، فهذا هو مناط حكم المنع عندنا؛ أنه المكث في المسجد.\n
وأما الحديث الذي يستدلون به : \n «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ»، فإن هذا لا يصح مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما قاله أهل المعرفة بالحديث، وإنما هو موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مما فيه مجال للاجتهاد، وما فيه مجال للاجتهاد فإنه يُرْجَع فيه إلى الكتاب والسنة.\n
ثم إن هذا الحديث منتقِض؛ لأننا إذا أخذنا بلفظه: \n «الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ إِلَّا أَنَّ اللهَ أَبَاحَ فِيهِ الْكَلَامَ»، فإنه على مقتضى القواعد الأصولية يقتضي أن جميع أحكام الصلاة تثبت للطواف إلَّا..؟\n
\n طلبة: الكلام.\n
\n الشيخ: إلا الكلام، تحريم الكلام في الصلاة ثابت، وهنا ليس بثابت، والدليل على أن جميع أحكام الصلاة تثبت له إلا الكلام أن من القواعد المقرَّرة في علم الأصول: أن الاستثناء معيار العموم، يعني: إذا جاء شيء عام ثم استُثْنِيَ منه، معناه أنه كل الأفراد يتضمنها هذا العموم، فالاستثناء معيار العموم. \n
ولننظر، إذا نظرنا إلى الطواف وجدنا أنه يخالف الصلاة في غالب الأحكام، في أحكام كثيرة غير مسألة الكلام، فهو أولًا يجوز فيه الأكل، ولَّا لا؟، يجوز يأكل وهو يطوف؟ لو واحد معه التمر وهو يطوف وأذَّن المغرب وهو صائم يُفْطِر ويأكل التمر ولَّا لا؟ نعم، يفطر ما فيه شيء، لكن لو كان يصلي؟ \n
\n

\n
\n
","SearchText":" قال بعده: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦]، ولم يامر بغسل الاعضاء، فاوجب الله في الجنابه ايش؟ الغسل فقط، ولهذا القول الراجح كما سبق ان الجنب اذا نوي رفع الحدث الاكبر كفي، ما حاجه لينوي رفع الحدثين ؛ لان الله لم يوجب الا ايش؟ الا ان نطهر فقط، ما اوجب علينا ان نغسل الاعضاء الاربعه. وهذا دليل علي ان موجب الجنابه هو ايش؟ الاغتسال فقط، فما اوجب غسلا لم يوجب الا الغسل، الا ان دل اجماع علي خلاف ذلك فالاجماع متبع، والا فانا نقول: لا، ما اوجب غسلا اوجب غسلا فقط، الا بدليل، لكن علي كلام المءلف هو هذا. ( وكل ما اوجب غسلا ) ( الا الموت )، شوف الموت استثنوه، الموت اذا مات الانسان وجب غسله فالموت عندهم موجب للغسل، لكن لا يوجب الوضوء، بمعني انه لا يجب علي الغاسل ان يوضء الميت اولا، فيغسل وجهه الي اخره، وهذا من غراءب العلم، كيف ينفون وجوب الوضوء في تغسيل الميت، مع ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ابدان بميامنها» ، ويش بعد؟ «ومواضع الوضوء منها» ، هذا من الغراءب. لكن علي كل حال علي قاعدتهم يقولون: ان الموت موجب للغسل، وليس موجبا للوضوء، بمعني انه لو جاء رجل ونوي وغمس الميت في نهر او في بركه ناويا تغسيله ثم رفعه، فان ذلك يجزء، ليش؟ لان الموت يوجب الغسل، ولا يوجب الوضوء، فيقال: نحن نوافق علي ان الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء؛ لانه ما فيه دليل علي ايجاب الوضوء، وان كنا قد نقول: ان فيه دليلا وهو قوله: «ومواضع الوضوء منها» . لكننا نقول: ليتنا نسحب هذه القاعده في الموت علي بقيه موجبات الغسل، ونقول: موجبات الغسل لا توجب الا الغسل؛ لانه لا دليل علي ايجابها للوضوء. طيب الموت ويش وجه استثناءه؟ قال: لان الشارع انما امر بتغسيل الميت، فيقال: الشارع امر بتغسيل الميت والبداءه بمواضع وضوءها، ان قالوا: لان الموت حدث لا يرتفع. قلنا: لكن تغسيله بمعني ارتفاع الحدث، ما مر علينا في كتاب الطهاره؟ الطهاره ما هي؟ طلبه: (...). الشيخ: وما في معناه وزوال الخبث، فهذه في معني ارتفاع الحدث؛ لاننا غسلناه وحكمنا بطهارته، مع ان الحدث الموجب للطهاره لا زال باقيا، فيكون هذا بمعني ارتفاع الحدث. طالب: من العلماء اذا سءل عن حديث غمس الذبان في الاناء (...). الشيخ: اي، هذا نقص، ما اقول ان شاء الله: نقص ايمان، لعله يحاول ان يقنع من هو ضعيف الايمان، لكنه يعتبر نقص شخصيه، او فقد شخصيه، يعني انا اري يجب علي المسلم ان يعتز باسلامه، وان يقول: هذا ما يقتضيه الاسلام، عله؟ ما عله، العله قول الله ورسوله. ثم بعد ذلك اذا ظهر عله محسوسه علشان اقناع ضعيف الايمان؛ لان ضعيف الايمان يحتاج الي شيء يسنده، قوي الايمان يقول: سمعنا واطعنا، {انما كان قول المءمنين اذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا} [النور: ٥١]، الله يجعلنا واياكم منهم، لكن ضعيف الايمان يحتاج الي شيء يسنده حتي يطمءن اكثر. فنحن نقول: هذا ما يقتضيه الاسلام، وثق بانك اذا قلت بعزم: هذا ما يقتضيه الاسلام، ثق ان الفطر كلها ستوافقك ويقتنعون، ثم بعد ذلك تقول: وقد شهد الطب مثلا لهذه الحكمه، اي نعم. طالب: شيخ، ما تقولون: ان الوضوء (...) وصف تغليبي. الشيخ: نعم، كالطرد يعني؟ الطالب: وصف تغليبي، يعني الغالب ان يءخذ هذا (...) لا بقيه اعضاءه، هذا الغالب. الشيخ: ربما يقال هذا ايضا، وان القيد الغالبي، لكن بس مثل هذه العلماء يقولون: الشيء اللي ما فيه معني مشتق يقولون: هذا وصف طردي في الغالب، مثل لحم اسود، ابيض، وما اشبه ذلك، يرونه وصفا طرديا، لكن علي كل حال نحن نقبلها منك؛ لانك ترجح ما ذكرناه. طالب: شيخ، لعاب الكلب ما هو باغلظ نجاسه من بقيته؟ الشيخ: لا. الطالب: اين سقط في الاناء من لعاب، هل نغسله سبعا مثلا بالتراب؟ الشيخ: اذا سقط في الاناء ينبني علي الخلاف في شعره؛ لان الشعر في حكم المنفصل، فان قلنا: ان الشعر طاهر فلا خلاف، واذا قلنا: انه ليس بطاهر فالامر واضح. ثم ان لعاب الكلب في الحقيقه حسب ما قرره بعض الناس، يقول: ان في لعابه جراثيم ما توجد في بوله وروثه، مع ان الصحيح ان نجاسته كلها لا بد فيها من السبع، وان الرسول اذا كان امرنا بان نغسل ما ولغ فيه مع كثره هذا، ومشقه التحرز منه غالبا، فغيره من باب اولي . طالب: ما يقال يا شيخ في ترجيح نقض الوضوء من حديث ابن عمر: «توضءوا من لحوم الابل ولا توضءوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الابل» ، يقال: ان عمل المسلمين -كما قال شيخ الاسلام- عمل المسلمين في الصلاه يوجب عملهم بهذا الحديث في الوضوء؛ لانه اجمع المسلمون علي عدم الصلاه في معاطن الابل؟ الشيخ: لا، هذا يدل علي النقض بها في الجمله، ولا شك في هذا. طالب: وضوءه من البان الابل مستحب او واجب؟ الشيخ: الوضوء من البان الابل الصحيح انه مستحب، واحنا ما تعرضنا له، وينبغي ان نتعرض، الصحيح ان الوضوء من البان الابل ليس بواجب. اولا: ان الاحاديث الكثيره الصحيحه في الوضوء من لحومها، والوضوء من البانها اسناده حسن، وبعضهم ضعفه، ثم ان حديث ابي هريره في قصه العرنيين الذين امرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يلحقوا بابل الصدقه، ويشربوا من ابوالها والبانها، ما امرهم بان يتوضءوا من الالبان، مع ان الحاجه داعيه الي ذلك، فدل هذا علي ان الوضوء منها ليس بواجب، فهو مستحب. بقينا في شيء اخر بعد، الحديث يجر بعضه بعضا، وتري هذا جوابا للسءال، لاجل ما تحاسبونا عليه، الوضوء من مرق الابل ينقض الوضوء ولا لا؟ طلبه: لا ينقض. الشيخ: المذهب يقولون: لا ينقض الوضوء؛ لان المذهب اكل اللحم، وعلي هذا فلو شرب الانسان مرق لحم قد ظهر فيه طعم اللحم فانه لا يجب عليه الوضوء. وفيه وجه اخر لاصحابنا الحنابله انه يجب الوضوء من مرق اللحم، قال: لان الطعم -طعم اللحم- كان في المرق، كما لو طبخنا لحم خنزير فان مرقه حرام، فكذلك مرق اللحم، وهذا تعليل قوي في الحقيقه. اما اذا كان اللحم في الطعام لكن ما ظهر اثره ولا تبين فهذا ما يضر، لكن الكلام علي مرق اللحم الخاص، في بعض الناس يطبخون اللحم وحده، ويكون مرقه خاصا، فالاحوط ان يتوضا. طالب: الصلاه خلف من اكل لحم الابل ولم يتوضا؟ الشيخ: ويش تقولون في هذا؟ يقول: هل يجوز ان اصلي خلف من اكل لحم ابل ولم يتوضا وانا اري وجوب الوضوء؟ طلبه: ما يجوز. طالب: اذا راي الوجوب لا يصلي. الشيخ: اي، انا اري الوجوب، لكن امامي ما يري الوجوب. طالب: ما دام الدليل صريحا لا تصلي، بالنسبه لمساله اجتهاد اي نعم، فلا انكار في مواضع الاجتهاد. الشيخ: هذا هو الظاهر، لكن ولو، العلماء يقولون: يجوز، يجوز ان تصلي خلف من يخالفك في الفروع، الا اذا كانت مخالفته تقتضي الاخلال بصلاتك، كما لو كان لا يري الطمانينه (...) في الصلاه خلاك ما تطمءن لا في ركوع ولا في سجود، هذا معلوم، ما يجوز تقتدي به؛ لان هذا يخل بصلاتك، اما شيء ما يءثر علي الصلاه سابق فهذا لا باس به، تصلي خلفه، مثل ما لو ان احدا يري نقض الوضوء بمس المراه ولو بدون شهوه، واخر لا يري نقض الوضوء بمس المراه، يصلي الاول خلف الثاني؟ طالب: نعم. الشيخ: نفس الشيء، هي هذه، لكن لا شك انه كلما قوي الدليل ضعف جواز الاقتداء به، لكن ما رايكم لو ان رجلين سمعا صوت ريح من احدهما، ما في المكان غيرهما، وسمعا صوت ريح، ولكن ما يدري ايهما؟ طالب: متوضءين. الشيخ: لا ما هما متوضءين. الطالب: فرضيه. الشيخ: لا ما هي فرضيه، هذه واقعيه، يكون اماما له؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز. طالب: احدهما قطعا. الشيخ: ليش؟ لان احدهما قطعا صلاته باطله، فان كان هو الامام فقد اقتديت بانسان صلاته غير صحيحه، وان كان الماموم فقد نوي الامامه بماموم لا تصح صلاته، عرفتم؟ ولهذه المساله دي استثناها العلماء؛ لان هذه ما تعود الي اجتهاد. لو اختلفنا في القبله، نحن في البر الان ولا معنا مثلا بوصله دليل القبله، انا رديت قلت: القبله هنا علي اليمين، وانت قلت: علي الشمال، نصلي جماعه؟ طالب: لا ما يجوز، كل واحد يصلي باجتهاده (...). الشيخ: عرفتم ليه؟ هذه بعض العلماء يقول: لا تصلح الامامه، ما هو لاجل اني اعتقد، انا اعتقد ان صلاتك صحيحه، اعتقد لو توافقه فصلاتك باطله، اعتقد الان ان صلاتك صحيحه فهمت، لكن يقولون لهذه: ما تصح للتضاد، ويش لون (...) مني، وين الاءتلاف، بخلاف الاستداره حول الكعبه، فالاستداره حول الكعبه صحيح ان وجوهنا ما هي بواحده، لكن كل واحد وجهه للثاني. طالب: شيخ، قلنا: ان الوضوء من البان الابل مستحب، وقلنا: ان الحديث حسن وفيه ضعف، فاذا اعتقدنا قبوله وانه حسن لا بد نلحقه بلحوم الابل؛ لان الدلاله واحده والقبول واحد، اما الحكم بانه ضعيف فنقول بانه لا يجوز. الشيخ: نقول: ان الذي منع الوجوب هي قصه العرنيين، ولا كان نقول: يجب الوضوء، فهذه القصه لو كان هذا شيء واجب كان الرسول ينبههم عليه. الطالب: السكوت يدل علي ان الاصل علي.. الشيخ: ابدا، دولا ناس وفود توهم جيين. الطالب: (...). الشيخ: ما هو علي كل حال، ثم الحديث ما هو بمخرج واحد، لو قرن مع الابل كان نعم، ما لنا حق نقول: هذا يجب وهذا يستحب، لكن الحديث مستقل: «توضءوا من البان الابل» . طالب: لحم البعير اذا طبخ (...) مثلا. الشيخ: اي نعم، ينقض الوضوء. الطالب: (...) بالطعام. الشيخ: يسمونه الخلع يعني. الطالب: لا، الدهن (...) ثم وضعناه في الطعام، هل ينقض؟ الشيخ: هذا ينبني علي القول بنقض المرق، هل ينقض ام لا؟ وفيه وجه في المذهب؛ المذهب انه لا ينقض، والوجه الثاني انه ينقض، لكن بشرط ان يظهر طعم اللحم، اما اذا لم يظهر وتلاشي في الطعام فهذا لا ينقض قولا واحدا طالب: والشحم لو ظهر طعمه، طبعا يظهر طعمه. الشيخ: هو عاد حسب الكثره، اذا وضع فيه الكثير ظهر طعمه، ولكن الطعم لا يضر؛ لانه من جنس اللبن، ومن جنس المرق، ما يجب فيه الوضوء. طالب: ما يقال: فيها تحايل مثل ما فعل بنو اسراءيل؟ الشيخ: لا، ما فيه تحايل؛ لان هذا اصلا ما فيه وضوء، الوضوء من اللحم فقط. *** قال: ( ومن تيقن الطهاره وشك في الحدث او بالعكس بني علي اليقين )، (من) هذه شرطيه، وفعل الشرط (تيقن)، وجواب الشرط (بني علي اليقين). ( تيقن الطهاره ) يعني تيقن انه طاهر، وشك في الحدث، فانه يبني علي اليقين، ونحن الان في نواقض الوضوء، ولكن العباره عامه، سواء شك في موجب الغسل، او في موجب الوضوء، فانه يبني علي اليقين. مثال ذلك: رجل توضا لصلاه المغرب، فلما اذن العشاء وقام ليصلي شك هل انتقض وضوءه ام لا؟ فما هو الاصل؟ عدم النقض، يبني علي اليقين؛ وهو انه متوضء، ويصلي. ثانيا: استيقظ رجل من النوم فوجد عليه بللا، وشك هل هو موجب للغسل، يعني هل هو مني او لا؟ يجب عليه الوضوء ولا لا؟ طلبه: يجب. الشيخ: ما يجب. طلبه: الاصل الوضوء. الشيخ: نفس الشيء، الوضوء ولا الغسل؟ طلبه: الوضوء. الشيخ: الوضوء يجب من النوم ما فيه شك، انما هل يجب عليه الغسل او لا يجب؟ طالب: ما يجب عليه. الشيخ: لا يجب للشك، هو ما راي احتلاما ولا شيءا. راي عليه اثر مني، وشك هل هو من الليله القريبه او من الليله البعيده، يكون؟ طلبه: من القريبه. الشيخ: من القريبه، اليقين القريبه، وما قبلها مشكوك فيه، اذن يقضي الصلوات من الليله القريبه لا مما سبق؛ لان الاصل عدم وجوده. فهذه القاعده قاعده مهمه، ولها فروع كثيره جدا، ومبناها علي حديث ابي هريره وعبد الله بن زيد في الرجل يجد الشيء في بطنه، ويشكل عليه هل خرج منه شيء ام لا؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا، او يجد ريحا» . وفي حديث ابي هريره: «لا يخرج» ، يعني: من المسجد، «حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» ، مع ان القرينه -قرينه الحدث- موجوده، ما هي؟ ما في بطنه من القرقره والانتفاخ مثلا موجوده، ومع ذلك قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا، او يجد ريحا» . وهذا الحديث علي انه ورد في مساله جزءيه من الدين ينبني عليه اشياء كثيره؛ في الطلاق، وفي العقود، وفي اشياء كثيره، يعني يتفرع عليه فروع كثيره جدا، وهذا من بركه كلام النبي صلي الله عليه وسلم وحكمه، انه تنحل به اشكالات كثيره. وهذا في الحقيقه من يسر الاسلام، ومن كون الاسلام يريد من امه الاسلام الا يكونوا في قلق وحيره، وان تكون امورهم واضحه جليه؛ لان الانسان لو استسلم لمثل هذه الشكوك لتنغصت عليه حياته؛ اذ ان الشيطان لن يفلته حتي يقتصر الامر علي مساله الطهاره، سوف ياتيه في الصلاه، سوف ياتيه في الصوم، سوف ياتيه في كل احواله، في كل تصرفاته، حتي فيما بينه وبين زوجته. فالشارع والحمد لله قطع هذه الوساوس، اترك، ما دمت لم تتيقن فهذه الوساوس يجب ان تدفنها وتقبرها، ولا تجعل لها اثرا علي نفسك، ومعلوم ان الانسان اذا اتخذ هذه القاعده استراح من اشكالات كثيره، واطمانت نفسه، وزالت عنه الظلمه التي تحصل له بالوساوس والشكوك، عرفتم؟ فاذن هذا الحديث مع ما فيه من المنهج البين في الاحكام، فيه ايضا استناره للقلب، واطمءنان للقلب، وعدم قلق؛ لان الشرع ما يريد منا ان نقلق، ولا يريد منا ان نحزن، حتي اذا وردت علينا هذه الامور؛ الحزن والهم والغم، اعطانا لها ادويه، كحديث ابن مسعود في دعاء الهم والغم، وغيره، لاجل ان تبقي نفوسنا منشرحه داءما ومسروره، حتي قال: «عجبا للمءمن، ان امره كله خير، ان اصابته ضراء صبر، فكان خيرا له، وان اصابته سراء شكر، فكان خيرا له» . هذا المءمن اللي يرضي بما يقضي به الله عليه من الاقدار تجده داءما في سرور، يتمشي مع القدر، يعني هو منفذ للشرع لكن متمش مع القدر، تجده مستريحا مطمءنا راضيا، لكن الانسان اللي يدخل علي نفسه الهموم والغموم هذا يتعب، ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم بعد ان امرنا بالحرص علي ما ينفع، والاستعانه بالله عز وجل، قال: «وان اصابك شيء فلا تقل: لو اني فعلت كذا لكان كذا فان لو تفتح عمل الشيطان» . فيجب ان نغلق الباب نهاءيا حتي نبقي في راحه، وفي انشراح، وفي سرور، فهذه -والحمد لله- من نعمه الله علينا، اننا ما دمنا علي يقين من شيء فالاصل بقاء ذلك الشيء، وان الشكوك الوارده عليه حتي وان ترجحت بقراءن فانه ايش؟ لا عبره بها، ولا نلتفت لها. اذن من تيقن الطهاره وشك في الحدث فهو؟ طالب: طاهر. الشيخ: طاهر، ( او بالعكس )، يعني: او كانت حاله بالعكس؛ بان تيقن الحدث وشك في الطهاره، فالاصل الحدث، اليقين الحدث، يعني معناه: يجب عليه ان يتطهر، اليقين الحدث، وهذا ايضا فيه مصلحه؛ لانه مثلا اذا كنت محدثا، ثم حضرت الصلاه قلت: والله ما ادري هو انا توضات ولا ما توضات. هذا الترديد في الفكر يءثر علي النفس، لكن علي طول اذا قلت: خلاص ما توضات، لازم اتوضا، انقطع هذا الترديد، وهذه البلبله الفكريه، وصارت المساله امامك واضحه، علي طول روح توضا، لا تقول: اخاف اني متوضء، ثم تدخل في صلاتك وانت متردد، ثم ينفتح عليك باب الوسواس، وهذا شيء خطير عليك. اذن علي طول اذا شكيت انا محدث وشكيت هل توضات، ماذا اصنع؟ اتوضا واطرد هذا الوارد، وهذا الشك اطرده نهاءيا، بان اقوم واتوضا. ( بني علي اليقين ) المساله الاولي استدللنا لها بالحديث، هذه المساله نستدل بالحديث عليها من باب قياس العكس. وقياس العكس ثابت في الشريعه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «وفي بضع احدكم صدقه» ، قالوا: يا رسول الله: اياتي احدنا شهوته ويكون فيها اجر؟ قال: «نعم، ارايتم لو وضعها في حرام اكان عليه وزر؟» ، قالوا: نعم، قال: «كذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر» ، نقول: الان ما دام الشارع حكم باننا اذا شككنا في الحدث ونحن علي طهاره بقينا علي طهاره، نقول: عكسه ايضا مثله، اذا شككنا في الطهاره ونحن علي حدث فنحن ايش؟ طلبه: علي حدث. الشيخ: علي حدث، يجب علينا ان نتطهر، ومثله لو ان الانسان صار عليه جنابه وشك هل اغتسل ام لا؟ طلبه: يغتسل. الشيخ: يغتسل ولا يتردد، لا يقعد يتفطن يقول: ها بشوف بتفطن، يحكي حياته وفكره منذ استيقظ من النوم الي صلاه الظهر، ويش سويت وين رحت؟ علشان يشوف هو اغتسل، ما حاجه لهذا، علي طول اذهب واغتسل، وكما يقول العامه: اقطع الشك باليقين، فهذا مثله. رجل اغتسل وشك في النيه، يقول ما قضي قال: والله ما ادري هو انا نويت الغسل من الجنابه، ولا نويت التبرد وتراني في الشتاء؟ ويش نقول له؟ نقول: معقول تنوي التبرد بالشتاء؟ هذا ما هو معقول، فيه ناس يعني يلحقهم الوسواس الي هذا. ذكر ان رجلا جاء لابن عقيل رحمه الله -وهو من علماء الحنابله- فقال له: يا سيدي، انا تصيبني جنابه، فاذهب الي دجله في العراق، وانغمس في النهر، واخرج وانا ما ارتفع حدثي. فقال له ابن عقيل -رحمه الله-: ليس عليك صلاه، ما عليك صلاه انت، قال: لان رجلا يروح يغتسل في دجله ثم يخرج وهو يقول: ما ارتفع حدثي؟ هذا مجنون، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «رفع القلم عن ثلاثه: عن الناءم حتي يستيقظ، والصبي حتي يبلغ، والمجنون حتي يفيق» . فمن الناس من يكون هذه حاله، اللهم لك الحمد، الله يعافيهم ولا يبلانا، لكن الحمد لله الشارع قطع عنا هذا الشيء، ابن علي اليقين عندك ولا تلتفت، حتي لو قال لك الشيطان: ما نويت، او ما اشبه ذلك، لا يهمك. وهذا كما يدخل في الوضوء يدخل ايضا في الغسل، ويدخل في الصلاه بعد، احيانا يجيء الانسان ما يكبر، والعجيب –نسال الله ان يعيذنا واياكم من الشيطان- بعض الناس يشكو، يقول: انا في صلاه الفريضه ما استطيع اكبر، اعجز اكبر، وفي صلاه النافله ما يهمني، اكبر عادي، شوف -نسال الله العافيه- ليش؟ لان الاخلال بصلاه الفريضه اعظم من الاخلال بصلاه النافله، والشيطان يريد ان يفسد عليه دينه، الظاهر -والله اعلم- انه يعلم ان الله يحب الفراءض اكثر مما يحب النوافل، فيريد ان يفسدها علي الخلق، ولا يقول: اتسنن طبيعي ما فيه شيء ابدا، لكن في الفريضه اعجز اكبر، بكبر واعجز –نسال الله العافيه- لان الشيطان يلعب به، فدواء هذه الوساوس ان تبني علي اليقين. ( وان تيقنهما، وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما )، انتبهوا لهذه، هذه تبغي معركه فكريه. طلبه: عندنا (...). الشيخ: ما يخالف، ما هو بقران. ( فان تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما )، يعني: تيقن انه مر عليه طهاره وحدث، تيقنهما جميعا، لكن ما يدري ايها الاول، نقول له: ما حالك قبل هذا الوقت الذي تبين لك انك احدثت فيه وتطهرت، ما حالك قبل هذا الوقت؟ قال: حالي قبل هذا الوقت محدث، نقول: الان انت متطهر، ما حالك قبل؟ قال: حالي انا متطهر، نقول: انت الان محدث، فهمتم؟ مثال ذلك: رجل متيقن انه علي وضوء من صلاه الفجر الي طلوع الشمس، طلعت الشمس ومضي ساعه من النهار او ساعتان، وجاي بيصلي صلاه الضحي، قال: والله ما ادري، انا متيقن اني من طلوع الشمس الي الان حصل علي حدث ووضوء، ولا ادري، ويش نقول؟ محدث؟ طلبه: لا، طاهر. الشيخ: هو قبل طلوع الشمس وهو علي طهاره، محدث الان، كذا؟ فان قال: انا متيقن اني بعد ان صليت الفجر نقضت الوضوء، ومتيقن اني بعد ان طلعت الشمس حصل مني حدث ووضوء، فهو طاهر؟ طلبه: نعم. الشيخ: فهو طاهر، هذا الحكم الان، واضح الحكم ولا غير واضح؟ طلبه: نعم واضح. الشيخ: دعوني من التعليل او التدليل، هذا شيء اخر، الحكم الان واضح، اذا تيقنت انه مر عليك في ساعه ما طهاره وحدث، ولكن ما تدري ايهما الاول، فانت ارجع لحالك قبلهما، وانت علي الحال التي هي ضدها، يعني علي ضد الحال التي كنت عليها قبل هذه الحال، فان كنت محدثا فانت الان متوضء، وان كنت متوضءا فانت الان محدث، واضح؟ لماذا؟ يقولون: لانه قد تيقن زوال تلك الحال الي ضدها، وشك في بقاءه؛ وهو الاصل، الاصل بقاءه، واضح ولا اللغه انجليزيه؟ طلبه: واضح. الشيخ: الان قلنا: الي طلوع الشمس متيقن انه متوضء، ولا لا؟ بعد طلوع الشمس الي الحال التي حصل فيها الشك تيقن ان الحال اللي هو عليها اولا قد زالت وارتفعت الي شيء ما، فنقول: الان تيقنت زوال تلك الحال الي ضدها، فاذا كنت متطهرا فما ضدها؟ طالب: الحدث. الشيخ: الحدث، شككت في زواله، والاصل؟ طلبه: بقاءه. الشيخ: بقاءه، الاصل انه لم يزل، هذا هو تعليلهم، طيب يجينا رجل رابع -واحد تيقن الطهاره وشك في الحدث، وواحد تيقن الحدث وشك في الطهاره، وثالث تيقنهما وجهل السابق، اما ان علم السابق فالامر واضح- يجيء رابع يقول انا تيقنتهما وجهلت السابق، ولا ادري عن حالي قبلهما ايضا، يعني جهل حاله قبلهما، هذا قالوا: يتوضا وجوبا؛ لانه ما عندنا حاله نحيل الحكم عليها، فيجب عليه ان يتوضا. وبذكر هذه الاحوال الاربع للانسان في الطهاره يتبين لنا دقه ملاحظه اهل العلم، وانه لا تكاد مساله تطرا علي البال الا وذكروا لها حكما، وهذا من حفظ الله تعالي للشريعه، لانه لولا هءلاء العلماء الاجلاء الذين فرعوا علي كتاب الله، وعلي سنه رسوله صلي الله عليه سلم ما فهمنا هذه الاحكام الكثيره، فهذه احوال الشك واليقين، كم؟ طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه؛ تيقن الطهاره وشك بالحدث، تيقن الحدث وشك بالطهاره، تيقنهما وجهل السابق وهو يعلم حاله قبلهما، تيقنهما وجهل السابق وهو لا يعلم حاله قبلهما، وقد بين المءلف حكم ثلاث حالات، والحاله الرابعه ذكرها في الشرح. ثم قال: ( ويحرم علي المحدث ) نعم.. طالب: جاء السءال؟ الشيخ: جاء السءال ان كانت ساعتي مضبوطه. الطالب: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦] لو قال: ان الايه ذكرت حكم الجنب الا (...). الشيخ: تيقن الطهاره والحدث وشك ايهما اسبق، فهو علي ضد حاله قبلهما، (...). والتعليل لانه قد تيقن زوال تلك الحال الي ضدها وشك في بقاء ضدها، والاصل بقاءه. فيه راي اخر يقول: يجب الوضوء مطلقا، تعليله يقول: لانه تيقن انه حصل له حالان، وهذان الحالان متضادان، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا كانا متضادين فانهما يتساقطان؛ لانه ما يدري ايهما الاسبق، لا يدري ايهما الوارد علي الاخر، فيتساقطان، وهو قد تيقن زوال تلك الحال الاولي، وهو كان متطهرا، فيجب عليه الوضوء احتياطا، كما لو جهل، اما اذا جهل فهو قول واحد: انه يجب عليه ان يتوضا؛ لاجل ان يءدي الصلاه بيقين، اما اذا علم فالمذهب كما علمتم يعللون. ولا شك عندي ان القول بوجوب الوضوء احوط؛ لان حقيقه الامر انه مثلا الي طلوع الشمس وهو متوضء، هو متيقن انه احدث وتوضا، ولا يدري ايهما اسبق، اليس كذلك؟ نقول: فيه احتمال ان الرجل توضا تجديدا، ولا ما فيه احتمال؟ فيه احتمال توضا تجديدا ثم احدث، فصار يجب عليه الان ان يتوضا. طالب: بالعكس هو اللي يدري. الشيخ: الان مثلا هذا الرجل قال: انا الي طلوع الشمس وانا متوضء، ما عندي اشكال في هذا، وبعد طلوع الشمس الي الظهر حصل عندي وضوء وحدث، ولا ادري ايهما الاول؟ ان كان الحدث هو الاول فهو الان متوضء، وان كان الوضوء هو الاول، فهو الان محدث، وهو لا يدري الان. نقول: فيه احتمال ان يكون وضوءك الاول اللي انت متيقن ما هو عن حدث حتي نقول: انك تبقي متوضءا، قد يكون عن تجديد، وتكون الان انت محدثا، فاذا كان هذا الاحتمال واردا فانه لا يخرج الانسان من اليقين الا بالوضوء، هذا الوضوء اذا توضا؛ ان كان هو الواجب عليه فقد قام به، وان لم يكن الواجب عليه فهو سنه، حتي الفقهاء -رحمهم الله- قالوا: انه اذا قوي الشك فانه يسن الوضوء لاجل ان يءدي الطهاره بيقين. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، الفقهاء يوافقون في هذه المساله بضد حاله؛ اذا كان متطهرا جعلناه الان محدثا، وبالعكس.. الشيخ: وكذلك بالعكس، لو كان قبل طلوع الشمس محدثا، وتيقن الامرين، نقول: الان انت متطهر، فيه نظر هذا؛ لاننا نقول: ربما ان الرجل هذا احدث ثم توضا، فهو الان علي وضوءه، وربما ان الرجل جدد وضوءه ثم.. طالب: احدث بعد حدث. الشيخ: جدد وضوءه الاول اللي صلي به الفجر. الطالب: اذا كان محدثا. الشيخ: بارك الله فيكم، نعم اذا كان محدثا الي طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس الي الظهر تيقن انه حصل له وضوء وحدث، ولا يدري ايهما الاول، فهو الان علي المذهب متطهر، نقول: فيه احتمال ان الرجل تطهر اولا ثم احدث، وهذا هو الاقرب؛ لانه كان بالاول غير طاهر محدثا، وكان الظاهر انه توضا ثم احدث، فلهذا القول بالوجوب قول قوي؛ انه اذا تيقنهما وجهل السابق وجب عليه الوضوء مطلقا، سواء جهل حاله قبلهما ام لا. طالب: {وان كنتم جنبا فاطهروا} لو قال: ان الايه ذكرت حكم الجنب الذي يرفع جنابته بالطهاره، ويبقي مطالبا بالوضوء باول الايه؟ الشيخ: هذا كده احدث حدثا اصغر، اما في الجنابه ما ذكر الا الطهاره، ومعلوم ان للطهاره الشامل للبدن كله يدخل فيها اعضاء الوضوء. طالب: (...) مع الوضوء ثم ذكر (...) حاله اذا كان جنبا، ثم يرجع للحال الاولي.. الشيخ: لا، ما يرجع؛ لان هذه جمله شرطيه مستقله، هي لو جاءت بالفاء، مثل قوله في المواريث: {فان كان له اخوه} [النساء: ١١] لقلنا: هذه مفرعه علي ما سبق، لكن جاءت بالواو. طالب: بالنسبه لالبان الابل ذكرت ان الوضوء منها مستحب، بالنسبه لحديث جابر: هل نتوضا من لحوم الابل؟ قال: نعم، الرسول صلي الله عليه وسلم، فقلنا: ان اللحوم يدخل فيها جميع اجزاء البعير، سواء اللحم او غيره، ويدخل في هذا اللبن. الشيخ: ما قلنا: يدخل في هذا اللبن. طالب: ما هو يعتبر من الاجزاء. الشيخ: لا، بس هو منفصل يا اخي. الطالب: اذا قلت: انه منفصل، يرده حديث العرنيين لعمر ان الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: قلنا: ظاهر حديث العرنيين عدم الوجوب. طالب: حديث جابر اليس (...) حديث العرنيين محتمل ان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبرهم، او انهم يعلمون. الشيخ: حديث جابر في اللحم، بس اللبن ما يسمي لحما. الطالب: لكن قلنا: انه يشمل جميع البعير. الشيخ: اي، بس اللبن منفصل، ما هو من اجزاءه. الطالب: السنا قلنا: انه كالخنزير فيما قبل، انه قال: حرم عليكم لحم الخنزير. الشيخ: بلي. الطالب: فيكون كل الخنزير. الشيخ: احنا ما قصدنا ان نقول: ان القياس مماثل، ان القياس ان اللحم يشمل الجميع، هذا قصدنا، ما هو قصدنا معناه بنقيس، ولا كان نقول: المرقه ايضا، المرقه يجب فيه الوضوء كما قلنا في مرق الخنزير مثلا، وكان نقول ايضا: بولها نجس كبول الخنزير، وروثها نجس كروث الخنزير. الطالب: يا شيخ الحديث الاخر الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم: «توضءوا من البان الابل» ، هذا ليس يدل علي الوجوب؟ الشيخ: هذا صحيح ظاهره الوجوب، ولهذا فيه روايه عن الامام احمد بوجوب الوضوء من البان الابل، لكن نحن نقول: ان هذه كلمه (البان) لا شك انها ما هي من اللحوم، ليست من اللحوم قطعا، ولا احد يقوله، لا لغه ولا عرفا، واذا لم تكن من اللحوم، وحديث العرنيين مع ان المقام يقتضي ان يبين لهم لو كان واجبا، ما بين لهم، فيدل هذا علي ان المراد بالامر الاستحباب. طالب: اليس عدم النقل ليس نقلا للعدم؟ اقول: جاءنا دليل صريح: «توضءوا من البان الابل» ، فلا حاجه لنا الي ان نتوقع او .. الشيخ: صح، لكن ما تدعو الحاجه اليه ولم يذكر يدل علي انه غير واجب ولا نعم نقول: عدم النقل ليس نقلا للعدم، لو قال: ولم نامرهم، صار واضحا، لكن نقول: ما دام الحاجه مقتضيه لذكره ولم يذكر، كان ذلك دليلا علي انه ليس بواجب. الطالب: (...) ذكرتم انتم. الشيخ: نعم، هو الحديث ضعيف، لكن شيخ الاسلام رحمه الله يري انه حسن، ويستدل به. طالب: شيخ، الوضوء من البان الخنازير، ما هو الدليل عليها؟ الشيخ: حرام البان الخنازير يا شيخ. الطالب: ما من دليل؟ الشيخ: دليله الاجماع. طالب: الشاك في الطهاره والحدث، متي يرجح؟ الشيخ: ما فيه الا اليقين. الطالب: ما فيه ترجيح بينهما؟ الشيخ: ابدا، حتي لو غلب علي ظنه الحدث فهو لا يلتفت اليه. طالب: اذا اصاب فرج رجل مرض، فهنا النجاسه المني يخرج باستمرار، فيعني يمكن ان يتوضا هذا الشخص وينزل المني، فالاحتمال ينزل هذا المني في الصلاه، فماذا يفعل؟ الشيخ: هذا حكمه حكم سلس البول اذا كان مستمرا معه، هذا ما يوجب الغسل؛ لان المني الموجب للغسل -كما سياتينا ان شاء الله- هو المني الذي يخرج بدفق ولذه. طالب: يعني الصلاه لا يعيدها؟ الشيخ: لا، ما يعيدها، لو صار سلس بول يتوضا ويتحفظ ويصلي. طالب: شيخ، حديث الرسول صلي الله عليه وسلم شرب اللبن وتمضمض فقال: «ان له دسما» ، هذا ما يدل علي عدم وجوب التوضا من اللبن.. الشيخ: اي، بس اي لبن؟ الطالب: عام، عاده من لبن الابل. الشيخ: الغنم والشاه كثيره في المدينه. طالب: بس كان جيران الرسول صلي الله عليه وسلم كانوا عندهم ابل، السيده عاءشه قالت: ماذا كنتم تعيشون؟ الشيخ: ما نستطيع نعين انه ابل، المهم علي كل حال انا الذي استند اليه حديث العرنيين انهم ما امروا بذلك.   طالب: اذا استيقظ شخص من منامه، ووجد بللا في ثوبه، ولا يذكر اي حلم، ولا يذكر اي شيء ابدا، هل عليه الغسل؟ الشيخ: ما عليه غسل، الا اذا تيقن انه مني، اما اذا كان فيه احتلام ووجد الماء فيحال علي انه مني؛ لان الرسول لما سءل: هل علي المراه من غسل اذا هي احتلمت؟ قال: «نعم، اذا هي رات الماء» . طالب: يعني اذا نام مثلا الناءم ثم استيقظ وراي بللا، ولم يذكر احتلاما، فكيف نقول؟ يعني ما يكون عليه غسل؛ لانه من اين سياتي هذا البلل؟ الشيخ: هل تيقنت انه مني؟ الطالب: ما تيقن، لكن راي ما قد يراه الانسان اذا احتلم وهو ناءم. الشيخ: ما يخالف، فرق بين المني وغيره، انت الان ما تيقنت، ربما الانسان في (...) المنام يكون حصران مثلا، ويري في المنام انه يبول وربما يبول. طالب: او يكون مذي. الشيخ: لا، ما فيه شك، او يكون مذي، او بعد ان كان في ايام الصيف عرق، ما دام انه ما عندنا يقين ما نوجبه.   طالب: ابوال الابل اذا واحد شربها بقصد الدواء ينقض وضوءه؟ الشيخ: ما ينقض الوضوء، مثل اللبن، ما ينقض الوضوء. طالب: شيخ، قلنا: المشهور من المذهب ان باقي اجزاء لحم الابل لا ينقض الوضوء، ومن بين ما استدلوا به انهم قالوا: لا يصح قياس غير الهبر علي الهبر؛ لانه من شروط القياس وجود العله نفسها (...) العله؛ لانه امر تعبدي، وكان احنا ما قبلنا هذا الجواب منهم، لماذا ما قبلناه؟ الشيخ: اولا لان اللحم يشمل هذا، اطلاق اللحم يشمله ويدخل فيه، يعني نحن نمنع ان اللحم خاص بالهبر، ففرق بين ان نقول: هذا دخل بالقياس او دخل في العموم، نحن نقول: لحم يشمل كل الاجزاء، اي نعم، هذا الجواب، وايضا العله حتي ولو قلنا: انه تعبدي، فالعله واحده في الحقيقه؛ لان الغذاء واحد، واللبن واحد، وكل شيء. طالب: يعني قولهم: انه امر تعبدي، مردود عليهم. الشيخ: لا، حتي لو قلنا: تعبدي، ما امتنع القياس في هذه الحاله؛ لان احنا ما نريد الالحاق لعله، الالحاق لانه يتغذي بطعام واحد، وبدم واحد، ولانه لا يوجد في الشريعه الاسلاميه حيوان يتبعض احكامه. طالب: (...). الشيخ: «.. صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» ، وهذا محدث ولم يتوضا، هذا نص في الموضوع، اما الحديث: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» فنعم، نقيسه عليه بقياس العكس، واما التعليل فظاهر . *** ( ويحرم علي المحدث مس المصحف، والصلاه والطواف ). (يحرم علي المحدث) اي: حدثا اصغر، والدليل علي ان هذا هو المراد مع ان (ال) في (المحدث) اسم موصول يشمل الجميع، لكن الذي يدل علي انه يريد الحدث الاصغر انه ذكره في نواقض الوضوء، فيتعين ان يكون المراد بالمحدث حدثا اصغر، وقد سبق لنا تعريف الحدث في كتاب الطهاره، وهو انه وصف قاءم بالبدن يمنع من فعل الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره، فهو وصف. فالمحدث وهو الذي اتي بناقض من نواقض الوضوء حتي يلحقه ذلك الوصف يحرم عليه ثلاثه اشياء: اولا: مس المصحف، المصحف: هو ما كتب فيه القران، سواء كان القران كاملا، او غير كامل، حتي ولو كانت ايه واحده، اذا لم يكن معها غيرها، فلو ان احدا كتب ايه في ورقه فحكمها حكم المصحف. اما اللوح فحكمه حكم المصحف ايضا، الا ان الفقهاء استثنوا بعض الحالات. يحرم عليه مس المصحف، الدليل؛ اولا: من كتاب الله، وثانيا: من سنه رسول الله صلي الله عليه وسلم، وثالثا: من النظر الصحيح. اما كتاب الله عز وجل فقد قال الله تعالي: {فلا اقسم بمواقع النجوم (٧٥) وانه لقسم لو تعلمون عظيم (٧٦) انه لقران كريم (٧٧) في كتاب مكنون (٧٨) لا يمسه الا المطهرون (٧٩) تنزيل من رب العالمين} [الواقعه: ٧٥ - ٨٠]. قال: {انه لقران} ، ويش يعني به؟ هذا القران اللي بايدينا، {في كتاب مكنون (٧٨) لا يمسه} اي: القران؛ لان الايات سيقت للتحدث عن هذا القران، بدليل انه قال: {تنزيل من رب العالمين} ، والمنزل هو هذا القران، فعلي هذا يكون في الايه دليل علي انه لا يجوز للانسان ان يمس المصحف الا اذا كان مطهرا، والمطهر هو الذي اتي بالوضوء والغسل من الجنابه، بدليل قوله تعالي: {ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦]، فجعلنا سبحانه وتعالي بفعل الوضوء والغسل مطهرين، فهذا يطابق {لا يمسه الا المطهرون} ، وحينءذ يكون القران قد دل علي ذلك. فان قيل: يرد علي هذا الاستدلال انه قال: {لا يمسه} ، ولم يقل: (لا يمسه)، فـ(لا) هنا نافيه، وليست بناهيه؟ قلنا: انه قد ياتي الخبر بمعني النهي، بل ان الخبر المراد به النهي اقوي من النهي المجرد؛ لانه يصور الشيء كانه امر مفروغ منه، وقد كان معلوما انه {لا يمسه الا المطهرون} ، وليس بعيدا عنا قوله تعالي: {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر} [البقره: ٢٣٤]، وليس بعيدا عن من يقرءون الحديث قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يبيع الرجل علي بيع اخيه» ، (لا يبيع) بلفظ الخبر، والمراد به النهي. اما من السنه فان في كتاب عمرو بن حزم الذي كتبه النبي صلي الله عليه وسلم الي اهل اليمن: «الا يمس القران الا طاهر» ، والطاهر هو المتطهر، طاهر طهاره حسيه؛ لان المءمن طهارته معنويه كامله، والمصحف لا يقرءه غالبا الا المءمنون، فلما قال: «الا طاهر» علم انها طهاره غير الطهاره المعنويه، وهي الطهاره من الحدث، ودليل ذلك قوله تعالي في ايه الوضوء والغسل: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [الماءده: ٦]. فجعل الله عز وجل القيام بالوضوء والقيام بالغسل تطهيرا لنا، وطهاره لنا، وعلي هذا فالطاهر هو الذي توضا من حدث اصغر واغتسل من جنابه. واما النظر الصحيح فقالوا: انه ليس في الوجود كلام اشرف من كلام رب العالمين، واذا اوجب الله تعالي الطهاره للطواف ببيته، فالطهاره لتلاوه كتابه الذي تكلم به سبحانه وتعالي من باب اولي؛ لانا نحن الان نتصل به، بمعني اننا ننطق بكلام الله عز وجل خارجا من افواهنا، فمماستنا لهذا الكلام الذي هو اشرف من البناء يقتضي ان نكون طاهرين، كما ان طوافنا حول الكعبه يقتضي ان نكون طاهرين، فتعظيما لكلام الله عز وجل واحتراما له يجب ان نكون علي طهاره. هذا هو تقرير الادله لمن قال بوجوب الطهاره لمس المصحف، وانه يحرم علي المحدث ان يمس المصحف، وهي ادله كما ترون، وهذا قول جمهور اهل العلم، ومنهم المذاهب الاربعه. وهناك قول اخر اختاره بعض العلماء مثل داود الظاهري، وجماعه اخرين، قالوا: انه لا يحرم علي المحدث مس المصحف. ما دليلهم؟ قالوا: لان تلاوه القران بلا شك من ذكر الله، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: من اعظم الذكر، والحرف فيها بعشر حسنات، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عاءشه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يذكر الله علي كل احيانه ، وايضا الاصل براءه الذمه، وعدم الوجوب، فلا نءثم عباد الله تعالي بفعل شيء لم يثبت به النص، ثم لما ايدوا مذهبهم يطالبون بالجواب عن ادله الاخرين، اليس كذلك؟ لان طريق الترجيح ان تاتي بما يثبت قولك، وتدفع ما يثبت قول خصمك، قالوا: اهلا وسهلا. اما الايه الكريمه فليس فيها دليل لما ذكرتم؛ لان الضمير في قوله: {لا يمسه} يعود الي {كتاب مكنون} ، والكتاب المكنون يحتمل ان يكون هو اللوح المحفوظ، ويحتمل ان يكون هو الكتب التي بايدي الملاءكه؛ فان الله تعالي قال: {كلا انها تذكره (١١) فمن شاء ذكره (١٢) في صحف مكرمه (١٣) مرفوعه مطهره (١٤) بايدي سفره (١٥) كرام برره} [عبس: ١١ - ١٦]، وقالوا: هذه الايه تفسر الايه هذه. {في صحف مكرمه} مثل {في كتاب مكنون} ، {بايدي سفره (١٥) كرام برره} مثل {لا يمسه الا المطهرون} ، والقران يفسر بعضه بعضا، فالايه لا تدل علي ما ذكرتم، ولو كان المراد ما ذكرتم لقال: (لا يمسه الا المطهرون)، يعني: المتطهرين، وفرق بين (المطهر) اسم مفعول، وبين (المتطهر) اسم فاعل، كما قال تعالي: {ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} [البقره: ٢٢٢]. وقولكم: ان الخبر ياتي بمعني الطلب، هذا صحيح ولا نمانع منه، لكن لا يحمل الخبر علي الطلب الا بقرينه، وهنا لا قرينه، فيجب ان يبقي الكلام علي ظاهره، وان تكون الجمله هنا خبريه {لا يمسه} ، وان يراد بـ {المطهرون} الملاءكه، وتءيد قولنا الايات التي في سوره (عبس). واما قوله: {تنزيل من رب العالمين} فهو عاءد علي {قران} ؛ لان الكلام فيه، ولا مانع من ان تتداخل الضماءر، ويعود بعضها الي غير المتحدث عنه ما دامت القرينه موجوده. ثم علي احتمال تساوي الامرين فالقاعده عند اهل العلم انه اذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. فيسقط الاستدلال بهذه الايه، ثم نرجع الي براءه الذمه. اتوا الي حديث عمرو بن حزم، وهو الدليل الثاني للجمهور، قالوا: حديث عمرو بن حزم اولا غير متصل، منقطع، فهو حديث ضعيف، وانتم تقرون بضعفه سندا؛ لانه مرسل، والمرسل من اقسام الضعيف، والضعيف لا يحتج به في اثبات الاحكام، فضلا عن ثبوت حكم يلحق بالمسلمين المشقه العظيمه في تكليفهم الا يقرءوا كتاب الله من المصحف الا بوضوء. ولا سيما في الايام الشاتيه، ولا سيما ان كانوا في الجمهوريات السوفياتيه التي بلغت درجه الحراره فيها هذه الايام الي الستين تحت الصفر، يعني في بروده عظيمه ولا لا؟ اكثر من التجمد، يقول هذا: اذا الزمنا عباد الله بهذا الشيء قلنا: لا تقرءوا القران الا بوضوء، هذا مشقه شديده، فلا يمكن ان نلزم عباد الله تعالي بهذا الامر الشاق بمثل هذا الحديث الضعيف. واما قولكم: النظر الصحيح، فاننا لا نقر بالقياس اصلا؛ لان الظاهريه لا يقولون بالقياس، وان كانوا يتناقلوه في بعض الاحيان، لكن هذه قاعدتهم؛ ان القياس غير صحيح، وان القياس لا يفيد الا الظن، والظن في دين الله باطل، وقد ذم الله تعالي الذين يتبعون الظن: {ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون} [الانعام: ١٤٨]، وما اشبه ذلك من ادلتهم التي ابطلها اهل العلم وردوها عليهم في نحورهم؛ لان القياس لا شك ثابت بالكتاب والسنه والاجماع، وليس هذا موضع ذكر، لكن قد مضي. المهم ان هذا جوابهم عن هذه الادله التي استدل بها جمهور اهل العلم، وعندي ان ردهم للاستدلال بالايه واضح، يعني انا اوافقهم علي ردهم الاستدلال بالايه الكريمه: {لا يمسه الا المطهرون} [الواقعه: ٧٩]. واما حديث عمرو بن حزم فالسند كما قالوا ضعيف، ضعيف السند، لكن من حيث قبول الناس له، واستنادهم عليه، فيما جاء فيه من احكام الزكاه والديات وغيرها، وتلقيهم له بالقبول سلفا وخلفا يدل علي ان لهذا الحديث اصلا، وهو ظاهر، وكثيرا ما يكون قبول الناس للحديث، سواء كان عمليا او علميا يكون قاءما مقام السند او اكثر واعظم. الامه تستدل به من زمن التابعين الي يومنا هذا، ثم نقول: هذا ليس له اصل، وهو مردود؟ هذا بعيد جدا. قالوا: واذا فرضنا انكم قلتم بصحته بناء علي شهرته، فان كلمه (طاهر) تحتمل ان يكون طاهر القلب من الشرك، طاهر البدن من النجاسه، طاهرا من الحدث الاكبر، طاهرا من الحدث الاصغر. هذه احتمالات اربع، والدليل اذا احتمل احتمالين بطل الاستدلال، فكيف اذا احتمل اربعه؟ قالوا: ان الطاهر يطلق علي المءمن؛ لقول الله تعالي: {انما المشركون نجس} [التوبه: ٢٨]، هذا فيه اثبات النجاسه للمشرك، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ان المءمن لا ينجس» ، هذا فيه نفي النجاسه عن المءمن، ونفي النقيض يستلزم ثبوت نقيضه؛ لانه ما فيه الا طهاره او نجاسه، ما فيه حاله متوسطه. اذن فيكون المراد بالطاهر من؟ المءمن، ويكون في الحديث دليل علي تحريم مس الكافر للمصحف، لا المءمن، ويراد بالطاهر الطاهر من الحدث الاصغر، ويراد به الطاهر من الحدث الاكبر، قال الله تعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦] هذا الحدث الاكبر، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يقبل الله صلاه بغير طهور» ، وهذا الحدث الاصغر. فالطهر يطلق علي هذا وهذا، فايهما تريدون، حدثا اصغر ولا اكبر؟ هم يريدون ان يبطلوا استدلالنا به. انا كنت اميل الي قول الظاهريه في هذه المساله، ولكن لما تاملت: «لا يمس القران الا طاهر» ، واذا الطاهر يطلق علي الطاهر من الحدث الاصغر والاكبر؛ لقوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦]، ولم يكن من عاده الرسول عليه الصلاه والسلام ان يعبر عن المءمن بالطاهر، بل يعبر عن المءمن بوصفه بالايمان؛ لانه اكمل وابين واظهر، تبين لي رجحان قول الجمهور، وانه لا يجوز مس المصحف الا بطهاره من الحدثين الاصغر والاكبر. واما الاستدلال بالقياس فالقياس فيه ضعف، ليس واضحا وجهه، فالذي انا اركز عليه في هذه المساله هو حديث عمرو بن حزم. قد يقول قاءل: ان حديث عمرو بن حزم مكتوب الي اهل اليمن، وهم حين ذاك ليسوا بمسلمين، فتكون قرينه توجيهه الي غير المسلمين داله علي ان المراد بالطاهر هو المءمن، وهذه لا شك، هذه وارده، لكن عندنا ان الكثير في تعبير الرسول عليه الصلاه والسلام انه يعلق الشيء بالايمان، وما الذي يمنعه من ان يقول: لا يمس القران الا مءمن، ما الذي يمنعه؟ مع ان هذا ابين واوضح. فالذي تقرر عندي اخيرا انه لا يجوز مس المصحف الا بوضوء، ولكن يبقي عندنا اسءله، السءال الاول: هل المحرم مس القران او مس المصحف الذي فيه القران؟ حديث عمرو بن حزم: «لا يمس القران الا طاهر» . طالب: ما الفرق؟ الشيخ: الفرق المصحف له هوامش بيضاء وحواش بيضاء، فهل يجوز مس الحواشي البيضاء والهوامش البيضاء، او ما بين الاسطر؟ ويقول: انا ما مسست القران، الرسول يقول: «لا يمس القران الا طاهر» ، والحروف الان ما مسستها، وانتم ايها الفقهاء -فقهاء الحنابله خاصه- تقولون: يجوز للصغير ان يمس لوحا فيه القران بشرط الا تقع يده علي الحروف، يمس الهوامش او ما بين الاسطر، هذا فيه احتمال. وفيه وجه للشافعيه علي ان المحرم هو مس نفس الحروف فقط دون الهوامش؛ لان الهوامش ورق، ولهذا قال: {بل هو قران مجيد (٢١) في لوح محفوظ} [البروج: ٢١، ٢٢]، والظرف غير المظروف، والحديث: «لا يمس القران الا طاهر» ، ولكن الاحوط الا يمس القران كله، كل ما كتب فيه القران يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. السءال الثاني: هل يشمل هذا الحكم من دون البلوغ من الصغار او لا؟ قال بعض اهل العلم: لا يشمل الصغار، الصغار لا يشملهم؛ اولا: لانهم غير مكلفين، ولا لا؟ واذا كانوا غير مكلفين كيف نلزمهم بشيء لا يتعلق به كفر ولا ما دون الكفر، الا انه معصيه للكبير، وهءلاء ليسوا من اهل المعاصي؛ لان القلم مرفوع عنهم. ولكن هل يلزم وليه ان يلزمه بذلك؟ يعني الان قد نكون سلمنا انه لا يلزم هذا الصبي ان يتوضا، بمعني اننا لا نءثمه لو مس الصحف بدون وضوء؛ لانه غير مكلف، لكن هل يلزم وليه ان يلزمه بذلك؟ فيه خلاف بين العلماء؛ فالصحيح عند الشافعيه انه لا يلزمه الوضوء، ولا يلزم وليه ان يلزمه به؛ لانه غير مكلف، ولان الزام وليه به مشقه، وهو غير واجب عليه ذلك، واذا كان فيه مشقه في امر لا يجب علي الصغير فانه لا يلزمه به وليه. اما المشهور عند الحنابله فانه لا يجوز حتي للصغير ان يمسه بدون وضوء، وقالوا: ان علي وليه ان يلزمه بالوضوء كما يلزمه بالوضوء للصلاه؛ لان هذا فعل تشترط لحله الطهاره، فلا بد من الزام وليه به، الا انهم استثنوا مس الصغير اللوح اذا لم تقع يده علي الحروف، تعرفون اللوح؟ كان بالاول استعمال الالواح للصغار، الواح من الخشب يكتبون فيها قرانا ويقراه، واذا انتهي مسحه. لكن بعض العلماء يقول: اللوح غير وارد اطلاقا؛ لان الكتابه في اللوح غير ثابته، ستمحي، فهي بمنزله ما كتب للتمرين علي القراءه، كما لو كتبت في السبوره مثلا، واحد يكتب في السبوره قرانا لابناءه يمرنهم علي القراءه. علي ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله انه ما يجوز ان امس السبوره بغير وضوء، لكن يجوز اكتب القران بغير وضوء؟ اي نعم، اذا لم امسها يجوز، لكن السبوره ما دام كتبت عليها ايه من القران ما امسها بغير وضوء، الا ان اقول: انهم استثنوا اللوح، بشرط الا تقع يده علي الحروف، منهم من قال: للمشقه. ومنهم من قال: لان هذه الكتابه غير المصحف؛ المصحف تكتب الكتابه، ويش هو له؟ للثبوت والاستمرار، اما هذه فلا، ولو كتب قرانا معكوسا وحطيته امام المراه ويش يصور؟ قران غير معكوس، هل يحرم علي مس المراه؟ ما يحرم علي؛ لانه ما كتب فيها (...). ذكرنا اظن كتب التفسير انه يجوز مسها؟ طلبه: لا، ما ذكرنا. الشيخ: اي نعم، الان نذكر كتب التفسير يجوز مسها؛ لانها تعتبر تفسيرا، والايات التي فيها اقل من التفسير الذي فيه، ويستدل لذلك بكتابه النبي عليه الصلاه والسلام الي ملوك الكفره الكتب، وفيها ايات من القران، فدل هذا علي ان الحكم للاغلب والاكثر. يبقي النظر اذا تساوي التفسير والقران هل يحرم؟ نقول: القاعده المعروفه عند اهل العلم انه اذا اجتمع مبيح وحاظر، ولم يتميز احدهما برجحان، فانه يغلب جانب الحظر. وعلي هذا فاذا كان التفسير والقران مستويين اعطي حكم القران، فان كان التفسير اكثر من القران ولو بقليل اعطي حكم التفسير، وعلي هذا فتفسير الجلالين هل يحرم مسه اذا لم يكن القران في جوفه؟ طالب: نعم يحرم. طلبه: ما يحرم. الشيخ: ما يحرم؛ لان التفسير اكثر من القران. طلبه: القران اكثر من التفسير. الشيخ: لا، اذا لم يكن في جوفه القران، ان كان القران في جوفه وهو علي الهامش فمعلوم ان القران اكثر، لكن اذا لم يكن، فيه نسخ الان ما فيها الا التفسير فقط، فالتفسير اكثر من القران، وعلي هذا فيجوز مسه بغير طهاره. طالب: (...). الشيخ: والله، ما اذكر انا المساله هذه اللي قلت. طالب: يا شيخ، هل يجوز (...). الشيخ: ( مس المصحف والصلاه )، الصلاه ايضا تحرم علي المحدث بالنص والاجماع، قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦]، ثم علل ذلك بان المقصود التطهير لهذه الصلاه. وعلي هذا فالطهاره في الصلاه شرط لصحتها وجوازها، ولا يحل لاحد ان يصلي وهو محدث، لا حدثا اصغر ولا حدثا اكبر. فان فعل وصلي وهو محدث، فان كان مستهزءا فهو كافر؛ لاستهزاءه -والعياذ بالله-، وان كان متهاونا فقد اختلف العلماء في تكفيره؛ فمذهب ابي حنيفه رحمه الله انه يكفر، ومذهب الاءمه الثلاثه انه لا يكفر. ابو حنيفه يقول: انه يكفر؛ لان من صلي محدثا مع علمه بايجاب الله له فهذا كالمستهزء، والاستهزاء معلوم انه كفر، كما قال تعالي: {قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزءون (٦٥) لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم} [التوبه: ٦٥، ٦٦]. واما الاخرون فقالوا: ان هذه معصيه، ولا يلزم من تركه ان يكون مستهزءا. ولهذا قلنا: ان تركه مستهزءا فهو كافر، لماذا؟ لاستهزاءه، والا فلا، وهذا اقرب؛ لان الاصل بقاء الاسلام، ولا يمكن ان نخرجه من الاسلام الا بدليل. فهذا دليل من القران علي وجوب الطهاره للصلاه، ويلزم منه تحريمها في حال عدم الطهاره. اما من السنه: فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه بغير طهور» ، «ولا صلاه الا بطهور» ، و «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» ، والاحاديث في ذلك مشهوره في معناها وان اختلفت الفاظها. واجمع المسلمون علي ذلك، اي: علي انه يحرم علي المحدث ان يصلي. فاذن الادله ثلاثه: الكتاب والسنه والاجماع، ولم يخالف في ذلك احد من اهل العلم. ولكن نرجع مره اخري لنعرف ما هي الصلاه؟ الصلاه هي التي بينها رسول الله صلي الله عليه وسلم، «تحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» ، هذه الصلاه كما بينها الرسول عليه الصلاه والسلام. فصلاه الفراءض الخمس صلاه، والجمعه صلاه، صلاه العيدين صلاه، وصلاه الاستسقاء صلاه، وصلاه الكسوف صلاه، وصلاه الجنازه صلاه؛ لانها مفتتحه بالتكبير، مختتمه بالتسليم، ينطبق عليها التعريف الشرعي، فتكون داخله في ذلك. وذهب بعض اهل العلم ان الصلاه هي التي يكون فيها ركوع وسجود. وذهب اخرون الي ان الصلاه هي التي تكون ركعتين فاكثر، الا الوتر، فهو يصح ولو ركعه فهو صلاه. ولكن القول الاول اصح؛ ان الصلاه هي كل ما يشرع افتتاحه بالتكبير واختتامه بالتسليم، سواء كانت ذات ركوع وسجود ام لا . وبناء علي هذا التعريف ننظر في سجود التلاوه وسجود الشكر، هل يكونان صلاه؟ ان قلنا بانه يشرع لهما التكبير والتسليم فهما صلاه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله؛ انهما اي: سجدتا الشكر والتلاوه صلاه، تفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، ولهذا يشرع عندهم ان يكبر اذا سجد، واذا رفع، ويسلم، وبناء علي هذا يحرم علي المحدث ان يسجد سجده التلاوه وهو غير طاهر، وان يسجد سجده الشكر وهو غير طاهر، عرفتم؟ اذن الخلاف في سجدتي التلاوه والشكر مبني علي ايش؟ علي انهما هل هما صلاه او لا؟ فان قلنا: انهما صلاه، وجب لهما الطهاره، وان قلنا: انهما غير صلاه لم تجب لهما الطهاره. والمتامل للسنه يدرك انهما ليسا بصلاه؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يسجد للتلاوه، ولم ينقل عنه انه كان يكبر اذا سجد ولا اذا رفع، ولا يسلم، الا في حديث رواه ابو داود في التكبير للسجود دون الرفع منه، ودون التسليم . ولان الرسول عليه الصلاه والسلام سجد في سوره النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون، والمشرك لا يصح منه صلاه، واقرهم النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك. وهذا الاخير قد يعارض فيه معارض فيقول: ان سجود المشركين في ذلك الوقت قد يكون قبل فرض الوضوء؛ لان فرض الوضوء لم يكن الا مع فرض الصلاه، والصلاه ما فرضت الا متاخره، قبل الهجره اما بسنه او بثلاث سنوات، فهي متاخره، وما دام الاحتمال قاءما فالاستدلال به فيه نظر. لكن اللي يتامل سجود الرسول عليه الصلاه والسلام للشكر، سجوده عند التلاوه، يظهر انه لا يكبر، وعليه فلا تكون سجده التلاوه وسجده الشكر من الصلاه، وحينءذ لا يحرم علي من كان محدثا ان يسجد للتلاوه او للشكر علي غير طهاره، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. وصح ذلك عن عبد الله بن عمر انه كان يسجد للتلاوه بدون وضوء ، ولكن لا ريب ان الافضل ان يتوضا، لا سيما وان القارء سوف يتلو القران، وتلاوه القران يشرع لها الوضوء؛ لانها من ذكر الله، وكل ذكر الله يشرع له الوضوء. اما سجود الشكر فان اشتراط الطهاره له ضعيف؛ لان سجود الشكر سببه تجدد النعم، او اندفاع النقم، يعني او تجدد اندفاع النقم، وهذا قد ياتي الانسان وهو محدث. فاذا قلنا: لا تسجد حتي توضا، فربما يطول الفصل، والحكم المعلق بسبب اذا تاخر عن سببه سقط، وحينءذ اما ان نقول: اسجد علي غير وضوء، او لا تسجد؛ لانه يندر ان يجد الانسان ماء يتوضا منه توضءا سريعا ثم يسجد. واما سجده التلاوه فالذي ينبغي الا يسجد الانسان الا وهو علي طهاره، كما انه ينبغي له ان يقرا علي طهاره. الامر الثالث مما يحرم علي المحدث: الطواف بالبيت، فالطواف بالبيت سواء كان طواف نسك؛ كالطواف في الحج والعمره، او طواف تطوع مطلق، كما لو قام الانسان في ساءر الايام فيطوف، فانه يحرم عليه ان يطوف الا بوضوء. الدليل عده امور؛ الامر الاول: انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه حين اراد الطواف توضا ثم طاف . والثاني: ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما قيل له: ان صفيه قد حاضت، وظن انها لم تطف طواف الافاضه قال: «احابستنا هي؟» ، والحاءض طاهر ولا غير طاهر؟ طلبه: غير طاهر. الشيخ: غير طاهر. الثالث: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الطواف بالبيت صلاه، الا ان الله اباح فيه الكلام، فلا تتكلموا فيه الا بخير» . وربما استدل بعضهم بقوله تعالي: {طهرا بيتي للطاءفين والعاكفين والركع السجود} [البقره: ١٢٥]. وجه الاستدلال: انه اذا وجب تطهير مكان الطاءف، فتطهير بدنه من باب اولي. فهذه ادله اربعه استدلوا بها علي وجوب الطهاره للطواف، وهو قول اكثر اهل العلم؛ علي انه لا يصح الطواف الا بطهاره، وانه لو طاف وهو محدث حدثا اصغر او اكبر فان طوافه لا يصح، مع انه حرام عليه ايضا. وذهب بعض اهل العلم الي ان الطواف لا تشترط له الطهاره، ولا يحرم علي المحدث، وانما الطهاره فيه اكمل. قالوا في دليلهم علي ذلك: ان الاصل براءه الذمه حتي يقوم دليل علي تحريم هذا الفعل الا بهذا الشرط. وهنا لا دليل؛ لانهم سيناقشونهم في ادلتهم، فلم يقل النبي عليه الصلاه والسلام يوما من الدهر: لا يقبل الله طوافا بغير طهور، ولم يقل: لا تطوفوا حتي تطهروا، واذا كان كذلك فاننا لا نلزم الناس بامر لم يكن لنا فيه دليل بين علي الزامهم به، لا سيما في الاحوال الحرجه، كما لو انتقض وضوء الطاءف في الزحمه الشديده في ايام الموسم، ففي هذه الحال اذا قلنا بالوجوب بطل وضوءه، ولزمه ان يذهب ويتوضا من جديد، ويعيد الطواف من جديد. واجاب هءلاء القاءلون بانه لا تشترط الطهاره للطواف وانه ليس بحرام، اجابوا عن ادله القاءلين بتحريم الطواف بغير وضوء، قالوا: اما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام فانه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل علي الوجوب، ونحن معكم في ان الافضل الا يطوف الا علي طهاره، لكن من قال: ان من طاف لا يصح طوافه؟ نحن نوافقكم علي هذا، وان الافضل الا تطوف الا علي وضوء. واما قول الرسول عليه الصلاه والسلام في صفيه: «احابستنا هي؟» فاننا معكم في هذا، وهو انه يحرم علي الحاءض الطواف؛ لان لكم دليلين صريحين واضحين؛ حديث صفيه هذا، وحديث عاءشه، قال: «افعلي ما يفعل الحاج، غير الا تطوفي بالبيت» ، فنحن معكم في ان الحاءض يحرم عليها الطواف، ولكن الحيض ليس حدثا اصغر، بل هو حدث اكبر، ثم ان الحيض سبب موجب لمنع الحاءض من المكث في المسجد، والطواف لا شك انه مكث؛ لان الانسان سيطوف علي الكعبه، فنحن معكم في ان الحاءض لا تطوف. لكن من اين نستدل بهذا علي انه لا يجوز للطاءف ان يطوف وهو محدث حدثا اصغر؟ وانتم توافقوننا علي ان المحدث حدثا اصغر يجوز له ان يبقي في المسجد بغير وضوء، ولا يجوز للحاءض ان تبقي في المسجد بغير وضوء، فهذا هو مناط حكم المنع عندنا؛ انه المكث في المسجد. واما الحديث الذي يستدلون به : «الطواف بالبيت صلاه» ، فان هذا لا يصح مرفوعا الي النبي صلي الله عليه وسلم، كما قاله اهل المعرفه بالحديث، وانما هو موقوف علي ابن عباس رضي الله عنهما، فهو مما فيه مجال للاجتهاد، وما فيه مجال للاجتهاد فانه يرجع فيه الي الكتاب والسنه. ثم ان هذا الحديث منتقض؛ لاننا اذا اخذنا بلفظه: «الطواف بالبيت صلاه الا ان الله اباح فيه الكلام» ، فانه علي مقتضي القواعد الاصوليه يقتضي ان جميع احكام الصلاه تثبت للطواف الا..؟ طلبه: الكلام. الشيخ: الا الكلام، تحريم الكلام في الصلاه ثابت، وهنا ليس بثابت، والدليل علي ان جميع احكام الصلاه تثبت له الا الكلام ان من القواعد المقرره في علم الاصول: ان الاستثناء معيار العموم، يعني: اذا جاء شيء عام ثم استثني منه، معناه انه كل الافراد يتضمنها هذا العموم، فالاستثناء معيار العموم. ولننظر، اذا نظرنا الي الطواف وجدنا انه يخالف الصلاه في غالب الاحكام، في احكام كثيره غير مساله الكلام، فهو اولا يجوز فيه الاكل، ولا لا؟، يجوز ياكل وهو يطوف؟ لو واحد معه التمر وهو يطوف واذن المغرب وهو صاءم يفطر وياكل التمر ولا لا؟ نعم، يفطر ما فيه شيء، لكن لو كان يصلي؟ "},{"Id":1682,"Name":"01 كتاب الطهارة 14","Sort":14,"Version":0,"LessonText":"
\n

كذلك الشرب، كذلك الضحك، يريد يضحك وهو يطوف، فلو فُرض أن حدثت حادثة وهو يطوف وضحك، يبطل طوافه ولَّا ما يبطل؟
طلبة: ما يبطل.
الشيخ: لكن لو فعل هذا في الصلاة؟
طلبة: تبطل.
الشيخ: تبطل صلاته، إي نعم.
طالب: (...).
الشيخ: كذلك أيضًا: لا يشترط للطواف التكبير في أوله، ولا التسليم في آخره، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ولا قراءة الفاتحة، ولَّا يُشترط؟ يشترط قراءة الفاتحة؟
طلبة: لا.
الشيخ: ولا يشرع أيضًا قراءة الفاتحة في الطواف، وكذلك لا يجب فيه استقبال القبلة، بل يجب أن تكون القبلة عن يسار الإنسان، وأشياء كثيرة تخالف الصلاة، وكذلك الحركة..
طالب: السجود.
الشيخ: كيف السجود؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، دعنا هذه أفعال الصلاة تختلف بالضرورة.
المهم أنه يخالف الصلاة في أحكام كثيرة، وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء يجيء مُحكمًا، لا يمكن أن يُنتقض، فلما انتقض بهذه الأمور ووجدنا هذه الاستثناءات عَلِمنا أن هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا أحد الأوجه التي يستدل بها على ضعف الحديث؛ أن يكون المعنى متخلخلًا، لا يمكن أن يصدر من مثل الرسول صلى الله عليه وسلم.
وقد قدمنا في المصطلح وغيره أيضًا؛ أنه لا ينبغي لنا أن ننظر إلى مجرد ظاهر الإسناد، فنصحِّح الحديث من أجله، نشوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الأدلة الشرعية العامة، وهل يمكن أن يصدر من الرسول عليه الصلاة والسلام أو لا يمكن.
ولكن يبقى النظر؛ هل الأفضل ألا يطوف إلا متطهرًا؟ هذا لا شك بالإجماع الظاهر، ما أظن أحدًا يقول: إن طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك أنه بالوضوء أفضل؛ لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام؛ ولأن هذا من الذكر.
بقي الجواب عن الاستدلال بالآية؛ الاستدلال بالآية أيضًا غير صحيح، ولو أردنا أن نستدل بالآية على ذلك لقلنا: والمعتكف لا يصح اعتكافه إلا بطهارة، والمعتكف يصح أن يعتكف وهو غير متوضئ، ولم يشترط أحد للمعتكف أن يكون على وضوء، صحيح أنهم اشترطوا ألَّا يكون جنبًا، وأنه إذا كان جنبًا يجب أن يتطهر أولًا، ثم يعتكف؛ لأن الجنابة تُنافي المكث في المسجد.
يجوز للحائض أن تطوف بالبيت للضرورة وبقينا الحائض تطوف ولَّا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن إذا اضطرت الحائض إلى الطواف؟
طلبة: تطوف.
الشيخ: إذا قلنا بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف؛ لأنها لو طافت ما صح طوافها؛ لأنه شرط للصحة، وإن قلنا: إنه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام؛ فإنها إذا اضطرت إلى ذلك جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف.
ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت، ولم تطُف طواف الإفاضة، وكانت في قافلة، والقافلة لم ينتظروها، أما لو انتظروها فالأمر واضح؛ لكن إذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولَّا لا؟
الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «أَحَابِسَتُنَا هِيَ؟» . هم يقولون: إذا انتظرنا زوجة فلان نخشى إذا انتهت من حيضها حاضت زوجة فلان، وإذا انتهت الثانية حاضت الثالثة، والقافلة مائتا امرأة، كل واحدة تقعد سبعة أيام اضرب سبع في مائتين كم تصير؟
طالب: ألف وأربع مئة.
الشيخ: كم سنة يقعدون؟! فالمهم أن اللزوم لا شك أنه ما يلزم إلا إن ألزمناها ألزمنا وليها فقط؛ أن يبقى أو يذهب بها، ثم يرجع، فهذه القوافل إذا كانت قافلة لا يمكن أن ترجع مثل قافلة في أقصى الهند، في أمريكا، قافلة في بلاد لا يمكنهم أن يرجعوا، فحينئذٍ نقول: إما أن تطوف وينتهي حجها، وإما أن تكون مُحصرة فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم؟
ما يتم؛ لأنها ما طافت، فمعناه إذا كانت الحجة فريضة ما أدت الفريضة الآن، وإما أن نقول: تذهب إلى بلدها، لكنها تبقى لم تحل التحلل الثاني، فلا يحل لزوجها أن يقربها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج؛ لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه صعوبة ولَّا لا؟
فيه صعوبة، فصار فيه صعوبة من كل الوجوه الثلاثة:
إن قلنا: إنها محصرة تتحلل؛ فيه صعوبة؛ لأنها ما أدت الفريضة.
إن قلنا: إنها تبقى، فهذا غير ممكن.
إن قلنا: تذهب وتبقى على إحرامها؛ فهذا أيضًا معلوم أعظم مشقة.
بقي علينا احتمال رابع أن نقول: تطوف للضرورة، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصواب؛ أنها إذا اضطرت إلى السفر فإنها تطوف، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه، وتطوف، وتتوكل على الله.
طالب: القواعد الحسان الآية تحتمل معنيين (...)، ماذا يحمل عليه؟
الشيخ: لا، ما يحمل عليها؛ لأنها متناقضات؛ إذا قلنا: المطهرون، المراد بها: المتطهِّر من الحدث، ما نقول بذاك القول، ونلزم بأن يتوضأ، وإذا قلنا: المطهرون الملائكة؛ ما قلنا بهذا القول، ولا نلزمه.
طالب: (...).
الشيخ: ما يصلح، لا يمكن الجمع؛ لأن القولين متضادان.
طالب: الحائض لو توضأت هل تمكث في المسجد كما يمكث الجنب إذا توضأ؟
الشيخ: لا، لا تمكث؛ لأنها الحائض لو توضأت ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باقٍ.
طالب: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ.
الشيخ: كيف؟
طالب: ذكرت عبارة (...) جوابًا عن حديث صفية، قلت: وأنتم تقولون في الحائض إذا لم تتوضأ لا يحل لها المكث في المسجد، مفهوم العبارة يعني أنا فهمتها..
الشيخ: لا، إذا توضأت لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنب.
طالب: (...).
الشيخ: يجوز أن يصلي وهو على غير وضوء نعم، هم يقولون بذلك، هذا رأيهم، ولكن الصحيح أنها صلاة؛ لأن الرسول سماها صلاة، فقال: «صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ» ، وخرج إلى المصلى، فصلى بالناس في النجاشي .
طالب: يحرم؟
الشيخ: يحرم نعم، يحرم أن يصلي على الجنازة وهو على غير وضوء.

\n

***

\n [باب الغسل]
(باب الغسل)
أي: باب ما يوجبه، وباب صفته، فالباب جامع للأمرين: الأشياء الموجِبة للغسل، والثاني: كيفية الغسل؛ أما الأشياء الموجبة للغسل، فقال المؤلف رحمه الله: \n (ومُوجِبه) مُوجِب يعني الشيء الذي يُوجِب الغسل، يقال: مُوجِب، وموجَب بالفتح، الموجَب هو الشيء الذي وجب بغيره. \n
والموجِب: هو الشيء الذي يُوجِب غيره؛ مثل ما نقول: مُقتضِي ومُقتضَى، المقتضِي: هو الذي يَقتضي غيره، والمقتضَى: هو الذي اقتضاه غيره؛ وهكذا نقول هنا مُوجَبه ولَّا مُوجِبُه؟\n
موجِبُه؛ يعني الذي يُوجِب الغسل عدة أشياء:\n
أولًا: \n (خروج المني دفقًا بلذة لا بدونها) إلى آخره، هذا من موجبات الغسل، ودليله قوله سبحانه وتعالى: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقًا بلذة.\n
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» \n ، الماء يعني الغسل؛ فعبَّر بالماء عنه، \n «مِنَ الْمَاءِ»؛ أي: من المني، فإذا خرج فإنه يوجب الغسل.\n
وظاهر الحديث أنه يجب الغسل سواء خرج على الوصف الذي ذكر المؤلف أم لم يخرج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله: أن خروج المني مطلقًا موجِب للغسل لعموم الحديث حتى ولو بدون شهوة، وبأي سبب خرج، ولكن المؤلف لا يرى هذا الرأي، وهو قول جمهور أهل العلم على أنه يشترط لوجوب الغسل بخروجه أن يكون دفقًا بلذة، لكن المؤلف اشترط شرطين: دفقًا وبِلذَّة. \n
وبعض العلماء قال: بلذَّة، وحذف دفقًا، وقال: إنه لا يمكن إذا خرج بلذة إلا أن يكون دفقًا، فاستغنى عن كلمة (دفقًا) بقوله: (بلذة)، والمؤلف أتى بها لموافقة قوله تعالى: \n {فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ (٥) خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ (٦) يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ} [الطارق: ٥ - ٧].\n
فإذا خرج من غير لذة من إنسان يقظان؛ فإنه لا يُوجب الغسل على ما ذهب إليه المؤلف، وهو الصحيح.\n
فإن قلت: ما الجواب عن الحديث: «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»؟\n
قلنا: إن هذا يُحمل على المعهود المعروف؛ الذي هو خروجه بلذة، وهو الذي يُوجب تَحلُّل البدن، وفتور البدن، أما الذي يخرج بدون ذلك، فإنه لا يُوجب تحلله ولا فتوره، ولهذا قالوا: إن لهذا الماء ثلاث علامات:\n
أولًا: أنه يخرج دفقًا.\n
والثاني: باعتبار رائحته؛ فإن رائحته إذا كان يابسًا كرائحة البيض، وإذا كان غير يابس كرائحة العجين واللقاح.\n
والشيء الثالث: فتور البدن بعد خروجه.\n
هذه علاماته، وإذا كانت هذه هي علاماته، فإنه إذا خرج على هذا الوصف صار موجبًا للغسل، وبدونه لا يجب. \n
قال المؤلف: \n (لا بدونهما من غير نائم). \n
\n (بدونهما) الضمير يعود على أيش؟ الدفق واللذة. \n
\n (من غير نائم)، وهو اليقظان، فإذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذة، ولا دفق، فإنه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل، وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث.\n
وعُلِم من قوله: \n (من غير نائم) أنه لو خرج من نائم وجب الغسل مطلقًا، سواء كان على هذا الوصف أم لم يكن، لماذا؟ لأن النائم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرًا أن الإنسان إذا استيقظ وجد الأثر، وإن لم يشعر باحتلام؛ ولهذا قال العلماء: يجب بكل حال؛ فما هو مستندهم في ذلك؟\n
مستندهم حديث أم سليم رضي الله عنها حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن \n المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» \n . فأوجب الغسل عليها، لكن بشرط إذا هي رأت الماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذلك، فدل هذا على وجوب الغسل على من استيقظ، ووجد الماء سواء أحس بخروجه أم لم يحس، وسواء احتلم؛ يعني: رأى أنه احتلم أم لم يرَ؛ لأنه قد ينسى.\n
واعلم أن النائم إذا استيقظ فوجد بللًا فلا يخلو من ثلاث حالات:\n
الحال الأولى: أن يتيقن أنه مُوجِب للغسل؛ يعني أنه مَنِيّ، وفي هذه الحال يجب أن يغتسل سواء ذكر احتلامًا أم لم يَذْكر.\n
الحال الثانية: أن يتيقن أنه ليس بِمَنِيّ؛ ففي هذه الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه أن يغسل ما أصابه؛ لأن حكمه حكم البول.\n
الحال الثالثة: أن يجهل هل هو مَنِيّ أو غير مَنِيّ؟ فإن وُجِد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًّا أو مَذِيًّا أُحيل الحكم عليه، وإن لم يوجد فالأصل الطهارة، وعدم وجوب الغسل؛ يعني فالأصل براءة الذمة من الغسل.\n
إذا وجده بعد الاستيقاظ وأشكل عليه هل هو مَنِيّ أو غيره، فإن وُجِد ما يحال الحكم عليه بكونه منيًّا أو غير مني أُحِيل الحكم عليه، وإن لم يُوجد فهو غير مَنِيّ؛ لأن الأصل عدم وجوب الغسل، كيف الإحالة؟\n
إن ذكر أنه احتلم في منامه فإننا نجعله منيًّا؛ لأن الرسول لما سئل: إذا رأت ما يرى الرجل؟ قال:\n «نَعَمْ، إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ»، وإن لم يرَ شيئًا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيًّا؛ لأن المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون إحساس، وإن لم يسبقه، ففيه قولان لأهل العلم:\n
قيل: إنه يجب أن يغتسل احتياطًا، وقيل: لا يجب، فقد تعارض هنا أصلان (...).\n
يدل على أنه إذا رأى احتلامًا فإنه يجب عليه الغسل قول النبي عليه الصلاة والسلام في المرأة إذا احتلمت: أعليها الغسل؟ قال: \n «نَعَمْ، إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ». \n

***

ثم قال المؤلف: \n (وإن انتقل ولم يخرج، اغتسل له)، (انتقل) يعني: إن انتقل الماء؛ يعني: أحس بانتقاله، ولكنه لم يخرج، فإنه يغتسل؛ الدليل: ليس هناك دليل، ولكنّ هناك تعليلًا؛ وهو أن الماء قد باعد مَحَلَّه، فصدق عليه أنه جُنب؛ لأن الجنابة أصلها من البعد، فإن الجنابة الجيم والنون والباء، كلها تدل على التباعد، كما يقال: هذا في جانب، وهذا في جانب، فإذا كان الماء قد انتقل وباعَد مَحَلَّه فقد صدق عليه أنه جُنُب.\n
هذه هي العلة الموجبة للغسل، ولكن يقال: هل يمكن أن ينتقل ولا يخرج؟\n
نعم، يمكن؛ إما بأن يمسك بآلته حتى لا يخرج، وهذا وإن كان الفقهاء مثَّلوا به فإنه خطير جدًّا، والفقهاء -رحمهم الله- يُمثِّلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حِلِّه أو حرمته، وهذا لا شك أنه ضرر عظيم على الإنسان، ربما إذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما؛ صار فيه التهابات قد لا يمكن برؤها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب آخر؛ بحيث تفتر الشهوة لسبب من الأسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج.\n
هل يجب عليه الغسل أم لا؟ \n
المؤلف يقول: يجب عليه أن يغتسل، وليس هناك نص في هذه المسألة، ولكن هناك تعليل. \n
والقول الثاني في المسألة: أنه لا غُسل بالانتقال، أنه إذا انتقل المني، وأحس الإنسان بانتقاله، ولكنه لم يخرج فإنه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث أم سليم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم\n لما سئل عن \n المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، أعليها الغسل؟ قال: «نعم»، لكن بشرط \n «إِذَا هِيَ رَأَتِ الْمَاءَ» \n ، ولم يقل عليه الصلاة والسلام: أو أَحَسَّت بانتقاله، ولو كان الغسل واجبًا بالانتقال لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة إلى بيانه.\n
هذا دليل، دليل آخر: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» \n ، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء، وقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ» يدل على أنه إذا لم يكن ماء فلا ماء.\n
ثالثًا: الأصل بقاء الطهارة، وعدم موجِب الغسل، وهذ الأصل لا يمكن أن يُعدَل عنه إلا بدليل.\n
فهذه ثلاثة وجوه؛ دليلان وقياس نظر، كلها تدل على أنه إذا انتقل ولم يخرج؛ فإنه لا يجب الغسل. \n
قال المؤلف: \n (فإن خرج بعده لم يعده)؛ يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل، ثم بعد ذلك مع الحركة خرج فإنه لا يعيد الغسل؛ وذلك لأنه سبب واحد، فلا يُوجِب غُسلين؛ فالرجل هنا قد اغتسل عن الأول فلا يوجب خروجه غسلًا ثانيًا، هذا من وجه، ومن وجه آخر، أنه إذا خرج بعد ذلك فإنه يخرج بدون لذة، ولا يجب الغسل إلا إذا خرج بلذة.\n
نعم، لو طرأ على الإنسان شيء جديد، فخرج مني جديد غير الأول الذي انتقل؛ فإنه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني.\n
ثم قال رحمه الله:\n (وتغييب حشفة أصلية)، هذا هو الْمُوجِب الثاني من مُوجِبات الغُسل.\n
\n (تغييب حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا) التغييب معروف؛ تغييب الشيء في الشيء معناه: أن يختفي فيه. \n
وقوله: \n (حشفة أصلية) (أصلية) احتراز يحترز بذلك عن حشفة الخنثى الْمُشْكِل؛ فإنها ليست بأصلية؛ وقد مر علينا أن الخنثى الْمُشْكِل هو الذي له آلة ذكر وآلة أنثى، ويتبول منهما جميعًا، فإن هذا يكون مشكلًا، وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام على إشكاله فإنه لا يُعتبر فرجه أصليًّا.\n
\n (في فرج أصلي)، (أصلي) احترازًا من إيه؟ من فرج الخنثى الْمُشْكِل، فإنه لا يُعتبر تغييب الحشفة فيه مُوجبًا للغسل؛ لأن ذلك ليس بفرج.\n
فإذا غيَّب الإنسان حشفته في فرج أصلي وجب عليه الغسل سواء أنزل أم لم يُنزل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: \n «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، أخرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم: \n «وإِنْ لمْ يُنْزِلْ» \n ، وهذا صريح في وجوب الغسل حتى مع عدم الإنزال. \n
وهذه المسألة تخفى على كثير من الناس، فما أكثر الذين تشكل عليهم، تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الأمر عدّة مرات، ولا يغتسل لا الرجل ولا المرأة، بناءً على أنه لا يجب الغسل إلا إذا حصل الإنزال، وهذا خطأ؛ ولذلك ينبغي أن نبث هذا العلم بين الناس حتى لا يحصل الجهل، فهذا التغييب مُوجِب للغسل سواء حصل الإنزال أم لم يحصل؛ دليله: حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه آنفًا: \n «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا، فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ وإِنْ لمْ يُنْزِلْ».\n
وقول المؤلف: \n (حشفة أصلية في فرج أصلي، قُبلًا كان أو دُبرًا)، مع أن وطء الدبر حرام، لا يحِل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل أن يجامع زوجته في دبرها، وغير الزوجة من باب أوْلى، وهذا هو الذي قلت لكم -قبل قليل-: إن العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالًا أو حرامًا، ويعرف حُكْمها من محل آخر. \n
قال: \n (ولو من بهيمة أو ميت) (لو) هذه إشارة خِلاف، فمن أهل العلم من قال: إنه يشترط لوجوب الغسل أن يكون من آدمي حي، وعلى هذا الرأي لو أن رجلًا أولج في فرج امرأة ميتة -مع أنه يحرم- لكن لو فُرض أن هذا وقع، فعليه الغُسل، ولو أنه أوْلج في بهيمة، فعليه الغسل.\n
وقد مر علينا في الحدود أن من فعل ذلك، فليس عليه حد، وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله، فالقول الثاني في المسألة: أنه إذا حصل ذلك في بهيمة أو ميت، فإنه لا غسل إلا إذا حصل الإنزال، وإلا فلا غُسل؛ ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا»، فهل هذا يحصل إذا كانت الموطوءة ميتة؟ يحصل، يجهدها؟\n
\n طلبة: ما يحصل.\n
\n الشيخ: ما يحصل، ما يجهدها؛ ثم إن تلذُّذ الإنسان بالميتة ليس كتلذذه بالحية، أما موضوع البهيمة؛ فالأمر فيها أبعد وأبعد، وهل يعني ذلك أنه يجوز للإنسان أن يجامع البهيمة؟ أبدًا، لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حِلِّه أو حُرمته.\n
هل يُشترط أن يكون ذلك بغير حائل، أو ليس بشرط؟\n
فيه خلاف أيضًا؛ فمنهم من يقول: إنه يُشترط أن يكون ذلك بلا حائل، لأنه مع الحائل لا يصدق عليه أنه مس الخِتانُ الختانَ، الختان خِتان الرجل وختان المرأة؛ فإذا جامعها بحائل لم يصدق عليه أنه مس الختان الختان فلا يجب الغسل.\n
ومنهم من قال بوجوب الغسل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «ثُمَّ جَهَدَهَا»، والْجَهْد يحصل ولو مع الحائل.\n
ومنهم من فصَّل، فقال: إذا كان الحائل رقيقًا بحيث تكمل به اللذة وجب الغسل، وإذا لم يكن رقيقًا فإنه لا يجب الغُسل.\n
فالأقوال إذن ثلاثة: أنه يجب مطلقًا، ولا يجب مطلقًا، ويجب إن كان يحصل به كمال اللذة وإلا فلا، وهذا -أعني الحائل- قد يستعمله بعض الناس من أجل منع الحمل؛ لأنه قد لا يتمكن من العزل فيذهب إلى استعمال هذا الحائل، ويرى أن هذا أفضل من أن تستعمل المرأة حبوب الحمل؛ لأن حبوب منع الحمل ضارة جدًّا بالمرأة، وأسلم من أن تستعمل ما يسميه النساء باللولب؛ شيء يُزرّ به عنق الرحم حتى لا يصل الماء إليه، فيرى أن هذا أهون، وأيًّا كان السبب في استعماله؛ فالكلام على أنه هل يجب الغسل أو لا يجب؟\n
إذا نظرنا إلى العِلَّة وجدنا أن أقرب الأقوال الوسط؛ وهو أنه إذا كان رقيقًا بحيث يحصل به كمال اللذة وجب الغسل وإلا فلا، مع أن الأولى والأحوط للإنسان أن يغتسل حتى في هذه الحال، أما إذا لم يلتقِ الختانان؛ فإنه لا غسل إلا بالإنزال. \n

***

قال المؤلف: \n (وإسلام كافر)، هذا الثالث إسلام الكافر، إذا أسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر أصليًّا أو مرتدًّا.\n
الأصلي: الذي كان من أول حياته على غير دين الإسلام، مثل: اليهودي، والنصراني، والبوذي، والملحِد، والمشرك، وما أشبه ذلك.\n
والمرتد: هو الذي كان على الإسلام، ثم ارتد؛ كتارك الصلاة مثلًا، أو إنسان اعتقد بعد أن كان مؤمنًا اعتقد بأن لله شريكًا، أو دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يغيثه من الشدة، أو دعا غيره من البشر أن يغيثه من الشدة في أمر لا يمكن فيه الغوث مثل أن يدعو ميتًا يغيثه، فهذا كفر مُخرِج عن الملة، فإذا عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل.\n
الدليل حديث قيس بن عاصم أنه \n لما أسلم أَمَره النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن يغتسل بماءٍ وسِدْر \n ، أمره، والأصل في الأمر الوجوب؛ ولأن هذا امرؤ طهَّر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمة أن يُطهِّر ظاهره بالغَسْل؛ فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهِر وتطهير الباطن.\n
فعندنا إذن دليل وتعليل؛ وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب على الكافر إذا أسلم الغُسل، واستدل بأنه لم يَرِد عن النبي عليه الصلاة والسلام أمر عام مثل أن يقول: من أسلم فليغتسل، كما قال: \n «مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ» \n ، وما أكثر الصحابة الذين أسلموا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يُنقل أنهم أُمروا بالغسل، ولو كان هذا واجبًا لكان أمرا مشهورًا؛ لأن الناس يحتاجونه، أليس كذلك؟\n
فالذين أسلموا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كثير جدًّا، ولو كان الاغتسال هذا واجبًا لكانت ترد النصوص العامة مثل: \n «الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»، و\n «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ» عام، فيقول الرسول: من أسلم فليغتسل، أو يكون هذا مشهورًا بين المسلمين أنه ما من رجل يسلم إلا اغتسل؛ فهذان قولان متقابلان:\n
القول الأول: أن الغسل واجب.\n
والقول الثاني: أنه ليس بواجب. ولننظر أيهما أقوى، قد نقول: إن القول الأول أقوى وهو وجوب الغسل؛ وذلك لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم واحدًا من الأمة بحكمٍ ليس هناك معنى معقول لتخصيصه به يكون أمرًا للأمة جميعًا؛ فمثلًا الرسول عليه الصلاة والسلام \n أوصى أبا هريرة أن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر \n لو فُرض أنه ما ورد حديث \n «صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ» \n . لو لم يرد هذا الحديث لقلنا: إن أمره لأبي هريرة أمر له ولغيره، فكون الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأمر واحدًا أسلم لا يعني أن ذلك لا يجب على غيره.\n
وأما كونه لم يُنقل عن الصحابة أن كل واحد منهم قد اغتسل بعد إسلامه، فإننا نقول: عدم النقل ليس نقلًا للعدم؛ ما دام عندنا حديث مقتضٍ لوجوب الغسل على من أسلم، فإن عدم نقله في طائفة أخرى من الناس -عدم نقل الغسل- لا يدل على عدم الوجوب؛ لأن عدم النقل ليس نقلًا للعدم، نعم، لو ورد أسلم الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يُسلِمون ولا يأمرهم بالغسل، لو جاء هكذا لكان الأمر واضحًا، ثم إننا نقول: أيهما أحوط أن يغتسل أو ألَّا يغتسل؟\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: لا شك أن الأحوط أن يغتسل؛ لأنه إذا اغتسل وصلَّى قيل له: إن صلاتك صحيحة بكل حال، وإذا لم يغتسل، ثم صلَّى قيل له: في صلاتك قولان لأهل العلم، والاحتياط أولى.\n
وقال بعض أهل العلم: إن أتى الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل أم لم يغتسل، فإن لم يأتِ بموجِب للغسل لم يجب عليه الغسل.\n
ويش معنى هذا؟ يعني مثلًا لو حصل عليه جنابة في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وإن لم يحصل عليه جنابة فإنه لا يجب عليه الغسل.\n
وقال آخرون: إنه إذا وجد عليه جنابة في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام.\n
وقال آخرون: إن وُجِد عليه جنابة اغتسل أو لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الإسلام؛ لأنه غير مُكَلَّف، وغير مأمور بالشرائع.\n
فهذه خمسة أقوال في المسألة، ولكن رأس الخلاف هو قولان: أنه يجب، وأنه لا يجب، والاحتياط الوجوب. \n
(وموت)، يعني من موجِبات الغسل الموت، إذا مات الإنسان وجب عليه الغسل؟ انتبه للعبارة. \n
\n طلبة: لا، غير صحيحة.\n
\n الشيخ: غير صحيحة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ويش هو السبب؟ ليش؟\n
\n طلبة: لأنه ميت.\n
\n الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ» \n كذا؟ إذن إذا مات الإنسان وجب تغسيله؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صح، نعم، إذن الموت مُوجِب للغسل لا على الميت، ولكن على المسلمين، والدليل على ذلك: \n قول النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي وَقَصَتْه ناقته وهو واقف بعرفة، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» \n . والأصل في الأمر الوجوب.\n
وفي حديث أم عطية حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» \n . \n
أما الحديث الأول: فالوجوب فيه ظاهر؛ لأنه قال: \n «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ». \n
الحديث الثاني: قد يذهب ذاهب إلى أن المقصود من غسل الميت التنظيف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ومثل هذا لا يكون من التعبد؛ لأن التعبد بالطهارة كم حده؟ ثلاث.\n
وأيضًا التعبُّد بالطهارة ما يُوكل إلى رأي الإنسان، فهذا الحديث قد يُنازِع فيه مُنازِع ويقول: أنا أمنع أن يكون دليلًا لوجوب الغسل؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهن: \n «إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ»، ثم جعل المسألة منوطة بالتنظيف، ولكن نقول: إذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني: \n «يَغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ».\n
وتغسيل الأموات أمر معلوم بالضرورة؛ لأنه مشتهِر اشتهارًا يكاد يكون متواترًا، الموت سواء مات فجأة، أو بمرض، أو بحادِث، وسواء كان صغيرًا أم كبيرًا. \n
هل يشمل ذلك السِّقط؟\n
\n طالب: إذا نفخت فيه الروح.\n
\n الشيخ: فيه تفصيل: السِّقْط يعني العَوار؛ هذا فيه التفصيل، إن نُفخت فيه الروح غُسّل، وكُفّن، وصُلِّي عليه، ودُفن مع الناس، وإن لم تنفخ فيه الروح فلا.\n
لكن متى تُنفخ الروح؟ إذا تم له أربعة أشهر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: \n «إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْن أُمِّهِ، يَكُونُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ، فيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ؛ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وأَجَلِهِ، وعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ، ويَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ» \n . وهذا كلام مَنْ؟ كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل هذا لا يمكن أن يعلمه الرسول عليه الصلاة والسلام بدون الوحي؛ لأنه أمر لا مدخل للاجتهاد فيه إطلاقًا، فيكون هذا دليلًا على أن الحمل إذا تم أربعة أشهر نُفخت فيه الروح، وصار إنسانًا.\n
\n (وحيض) هذا الموجب الخامس: الحيض؛ يعني إذا حاضت المرأة وجب عليها الغسل، ولكن انقطاعه شرط؛ فالحيض موجِب، وانقطاعه شرط، فلو اغتسلت قبل أن تطهر ما صح اغتسالها؛ لأنه من شرط صحة الاغتسال الطهارة.\n
فالحيض موجب للغسل، والدليل على ذلك حديث \n فاطمة بنت حُبيش أنها كانت تُستحاض فأمَرها النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم أن تجلس عادتها، ثم تغتسل وتُصلِّي \n ، أمرها أن تغتسل، والأصل في الأمر الوجوب.\n
ويشير إلى مطلق الفعل قوله تعالى: \n {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]، أي: اغتسلن، وهذا دليل على أن التطهر للحائض أمر معلوم مشهور عند الناس، لكن الآية وحدها لا تدل على الوجوب؛ ولكن حديث فاطمة دليل واضح على أنه يجب على المرأة إذا حاضت الغسل، لكن يشترط له انقطاع الدم، الطهارة.\n
أما السادس فهو\n (النفاس) النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولادة، ولكنه لا يُحْكم له بالنفاس إلا إذا كان معه طلْق، وكان قبل الولادة بيومين (...)، ثلاثة، يعني مُقارِن لها، أما الدم الذي يكون في وسط الحمل، أو يكون في آخر الحمل، ولكن بدون طلق، فهذا ليس بشيء؛ تصلي فيه المرأة وتصوم، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم على النفساء، لكن النفاس هو الذي يكون مع الولادة، أو بعدها، أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة؛ وهي الطلق.\n
ما هو الدليل على وجوب الغسل بالنفاس؟\n
الدليل على ذلك أن النفاس نوع من الحيض، ولهذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم النفاس على الحيض؛ فقال لعائشة: \n «لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟» \n ، حين حاضت.\n
وقد أجمع العلماء على وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض، وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- أحكام الحيض والنفاس في باب مستقل؛ لأنها تحتاج إلى تفصيل. \n

***

قال: \n (لا ولادة عارية عن دم) (لا) هذه نافية ولَّا عاطفة؟\n
\n طلبة: نافية.\n
\n الشيخ: لا، عاطفة، وهي تدل على النفي لا شك، كما قال: \n (موجبه خروج)، ثم عطف عليه.\n
ثم قال: \n (وحيض) يعني ومُوجبه حيض. \n
\n (ونفاس لا ولادة) يعني ليست الولادة العارية عن الدم موجبةً للنفاس؛ يعني لو قُدِّر أن امرأة ولدت، لكن ما خرج منها دم أبدًا فإنه لا غُسْل عليها، ليش؟\n
\n طالب: لا مُوجِب للغسل.\n
\n الشيخ: لأنه ما فيه نفاس؛ لأننا قلنا: النفاس هو الدم، وهنا لا دم، ولكن هل هذا يحصل؟\n
\n طالب: قد يحصل.\n
\n الشيخ: يقولون: إنه قد يحصل، ولكنه نادر جدًّا جدًّا، ومن أجل كونه نادرًا قال بعض العلماء: إن الولادة نفسها هي الموجبة، وأنه حتى لو وجد امرأة ولدت بدون دم فإن عليها الغسل.\n
وعللوا ذلك بأن عدم الدم مع الولادة نادر، والنادر لا حكم له؛ ولأن المرأة سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقة بالولادة العارية عن الدم كما يلحقها بالولادة مع الدم.\n
\n طالب: في مجامعة الميتة أو إتيان الميتة، ما يعتبر هذا فرج الميتة يعتبر ختانًا ومس الرجل ذكره في حديث عائشة: \n «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ» \n ، ولم يشترط الإجهاد أو غيره.\n
\n الشيخ: بس هذه مسألة نادرة؛ يعني قد يقال: إن هذا نادر، يعني حتى الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر على باله هذا الأمر.\n
\n الطالب: لكن قول الإجهاد هذا يتعارض مع حديث عائشة: \n «إِذَا مَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ». \n
\n الشيخ: أبدًا، يُحمل المطلق على المقيد.\n
\n الطالب: طيب، وبالنسبة للخنثى المشكِل يعتبر ختانًا بالنسبة لو فرجه إذا كان غير (...) ما يعتبر ختانًا.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: طيب إذا مس الرجل ختان الرجل؟\n
\n الشيخ: هم يقولون: إن هذا الفرج ما دام ما تيقنّا أنه أنثى فهو بمنزلة أي فتحة في البدن، ما يحصل بها التلذذ إلا إذا حصل الإنزال.\n
\n طالب: يعني ما يعتبر ختانًا يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، ما يعتبر ختانًا؛ لأنه ما هو أصل مثل أي فتحة في البدن، لو لقينا فتحة في الإنسان مثلًا في بدنه شيء، فلا يثبت لها حكم الفرج الأصلي. \n
\n طالب: حديث: \n «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» \n ؛ يعني قد يؤخذ منه أنه مجرد التقاء.\n
\n الشيخ: نعم، \n «إِذَا الْتَقَى الْخِتَانَانِ» لا ينبغي أن تكون مُشْكِلة علينا؛ لأن الختان للرجل محله ما فوق الحشفة؛ الختان: قطع الجلدة المحيطة بالحشفة كلها، والمرأة معروف ختانها، ولا التقاء إلا بتغييب.\n
\n طالب: ما الذي تُرجِّح يا شيخ فيما لو التقى ختان الحي بالميت أو بالحي (...)؟ ما الذي ترجحه؟\n
\n الشيخ: أرجِّح أنه لا شيء عليه إلا أن يحصل الإنزال.\n
\n الطالب: ذكرت عدة أمور في التناقض عند الفقهاء أنهم لم يوجبوا الحد فيمن زنا بميت، وأنهم أوجبوا الغسل، فنحن الآن صار عندنا تناقض.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأننا أوجبنا الحد على من زنا بميت، ورجَّحنا عدم..\n
\n الشيخ: هناك رجَّحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك؛ انتهاك الحرمة، ولهذا ذكرنا لكم أن الإمام أحمد عنه رواية إنه يحد مرتين حدَّين، فانتهاك العِرض حاصل.\n
\n الطالب: لم يحصل التقاء ختان هنا بين الحي والميت لو جامع ميتًا يحصل الالتقاء.\n
\n الشيخ: يحصل التقاء، ما فيه شك يحصل التقاء.\n
\n طالب: ينطبق عليه الحد.\n
\n الشيخ: إي، بس الحديث: \n «ثُمَّ جَهَدَهَا»، هذا ما فيه جهد.\n
\n طالب: لماذا قلنا: إن الحيض هو مُوجِب للغسل؟ لماذا لم نقل: انقطاع الحيض؟\n
\n الشيخ: لا، هذا الانقطاع شرط؛ لأنه مثلما نقول: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاة، وتمام الحول شرط للوجوب، فيُفرَّق بين السبب وبين الشرط؛ فالانقطاع نفسه ما هو السبب، السبب الحيض؛ ولهذا تترتب أحكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثلًا -كما سيأتينا إن شاء الله- ما يجوز لها مثلًا تقرأ القرآن، أو تلبث في المسجد، أو ما أشبه ذلك، كل الأحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. \n
\n طالب: لو ميت يا شيخ في حادث تقطَّع حتى وجهه ويديه، كيف نُيمّمه؟\n
\n الشيخ: لا، هذه مسألة ما هي في الدرس يعني..\n
\n الطالب: على قول تغسيل الميت، نحتاج إليه.\n
\n الشيخ: نقول: إذا تقطع الميت وتعذّر تغسيله؛ فإنه يُيمَّم على قول بعض أهل العلم، ومن العلماء من يقول: لا يُيمم؛ لأن المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير، وهذا ليس فيه تيمم؛ ولأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن على قول من يقول: إنه يُيَمَّم، يضرب الحي يديه بالتراب، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه.\n
\n الطالب: إذا لم يبقَ وجهه؟\n
\n الشيخ: يسقط، إذا لم يبقَ وجهه يسقط.\n
\n طالب: إذا جهدها بدون إنزال؟\n
\n الشيخ: ما عليه شيء.\n
\n الطالب: يعني ما عليه الغسل؟\n
\n الشيخ: لا، ما عليه إلا إذا حصل الإنزال؛ يعني لا عليه ولا عليها.\n
\n الطالب: طيب ولا (...) إذا جهدها.\n
\n الشيخ: إي، هو معروف أن هذا كناية عن الجماع الذي يحصل به الإجهاد، وإلا مسألة الإجهاد لو نقول: مجرد المشقة كان نقول: لو يجي إنسان بيوبز عليها ويركّها صار إجهادًا.\n
\n طالب: إذا اغتسل شخص من الجنابة، وبعد الغسل أنزل شيئًا يسيرًا، هل يغتسل أو يكتفي بغسل الفرج؟\n
\n الشيخ: لا، ما يغتسل.\n
\n الطالب: يكتفي بالغسل..\n
\n الشيخ: بالغسل الأول، وهذا يغسله، لا بد أن يغسله.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم. \n

***

قوله: \n (ومن لزمه الغسل حرم عليه)، (من): اسم شرط جازم، وفعل الشرط: \n (لزمه)، وجوابه: حرم.\n
وقد مر علينا في أصول الفقه أن أسماء الشرط تفيد العموم؛ فعلى هذا يكون معنى قوله:\n (ومن لزمه) أي إنسان لزمه الغسل سواء كان ذكرًا أم أنثى، وبماذا يلزم الغسل؟ بواحدة من موجباته الستة؛ وهي: خروج المني دفقًا بلذة، وتغييب حشفة، وإسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس، إذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل، وإذا لزم الغسل حرم عليه قراءة القرآن، واللبث في المسجد، ولا يحرم عليه الصلاة، ولا الاعتكاف ولا مس المصحف.\n
\n طلبة: لا، غير صحيح.\n
\n الشيخ: ما ذكرها المؤلف؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لكن قد ذكره.\n
\n طالب: من؟\n
\n الشيخ: لأنه تقدّم أنه قال:\n (ويحرُم على المحدِث)، وقلنا هناك: سواء كان حدثًا أكبر أم أصغر؛ إذن الثلاثة السابقة معلومة مما سبق، وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنابة؛ فيجب الغسل.\n
قال المؤلف -رحمه الله-: \n (حرم عليه قراءة القرآن)، فمثلًا لو جامع الرجل زوجته؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، وإذا حاضت المرأة؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا نفست؛ حرم عليها أن تقرأ القرآن، وإذا أسلم الكافر؛ حرم عليه أن يقرأ القرآن، كل من لزمه الغسل لأجل موجب من موجباتها السابقة؛ يحرم عليه أن يقرأ القرآن حتى يغتسل، أو حتى يتوضأ؟\n
حتى يغتسل؛ لأنه إذا لم يغتسل، لم يزل الوجوب باقيًا، فننظر أولًا، نبدأ (...) أو نفسر أولًا قراءة القرآن.\n
\n (قراءة القرآن) هو أن يقرأ الإنسان شيئًا من القرآن، سواء من مصحف، أو عن ظهْر قلب، والذي يحرُم عليه قراءة آية فصاعدًا إلا إذا كانت الآية طويلة، فإن بعضها كالآية الكاملة، وأطول آية في كتاب الله آية الدَّيْن التي في البقرة: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمّىً} [البقرة: ٢٨٢]، ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء آيتان سواها أقصر منها: (...). \n
\n طالب: \n {مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ} [الفتح: ٢٩].\n
\n الشيخ: آخر آية في سورة الفتح.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أقول: الذي يحرم عليه قراءة آية فصاعدًا، أما بعض آية فظاهر المذهب قبل كل شيء، أما بعض آية فإنه لا بأس به.\n
ثم إن المؤلف يقول:\n (حرم عليه قراءة القرآن).\n
\n (قراءة القرآن): لا قراءة ذكر وافق القرآن، وقراءة ذكر وافق القرآن لا بأس به إذا قصد الذكر، وليس التلاوة؛ مثل لو قال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، يقصد الذكر ما يقصد القرآن لا بأس، ولو قال: (الحمد لله رب العالمين)؛ يقصد الذكر، فلا بأس مع أنها آية من القرآن؛ لكن هو لم يقصد القرآن، ولو قال: قابلت شخصًا، ثم نظر؛ يعني نظر إليَّ، (ثم نظر) هذه آية من القرآن ولا لَّا؟ لكنه ما قصد القراءة؛ فلا بأس.\n
ما هو الدليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن؟\n
الدليل: حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، \n أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يُعَلِّمُهم القرآن، ولا يَحْجزه عن القرآن إلا الجَنَابَة \n . الجنابة في هذا دليل على أن الجنب لا يقرأ القرآن؛ \n ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهو غير متوضئ، قال: «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ» \n . والقرآن أشرف الذِّكر، وهذا يدل على أن الْجُنب لا يقرأ القرآن؛ ولأن في منعه من القرآن حثًّا له على المبادرة إلى الاغتسال؛ لماذا؟ لأنه إذا علِم أنه ممنوع من قراءة القرآن حتى يغتسل فسوف يبادِر، فيكون في ذلك مصلحة؛ ولأنه قد روي \n أنَّ الْمَلَكَ يتلقَّف القراءة من فَمِ القارئ \n ، \n وأنَّ الملائكة لا تدخل بيت فيه جُنُب \n .\n
وعلى هذا فإذا قرأ القرآن؛ فإما أن يحرم الملك من تلقف القرآن، وإما أن يؤذيه بجنابته، وهذا وإن كان فيه شيء من الضعف، لكن يُعلَّل به، وعلى كل حال فقراءة القرآن للجنب محرمة، لا تجوز. \n
بقينا الحائض، الحائض (...)، فهل يحرم عليها قراءة القرآن؟\n
الجواب: نعم، كلام المؤلف يدل على أنه يحرم عليها قراءة القرآن، وعلى هذا جمهور أهل العلم؛ أن الحائض لا تقرأ القرآن؛ ولكن لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؟ نعم، لها أن تذكر الله بما يوافق القرآن؛ ولكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: إنه ليس في منع الحائض من قراءة القرآن نصوص صريحة صحيحة، وإذا لم يكن فيها نصوص صريحة صحيحة تمنع؛ فإن الأصل البراءة أو الأصل الحل حتى يقوم دليل على المنع.\n
والله -عز وجل- أمر بتلاوة القرآن مطلقًا، فأي حال من الأحوال يُخرج بها الإنسان شخصًا من عباد الله عن قراءة القرآن؛ فإننا نطالبه بالدليل، وإذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح يمنع الحائض من قراءة القرآن؛ فإنها مأمورة بقراءته.\n
فإن قلت: ألا يمكن أن نقيسها على الجنب بجامع أن كلًّا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟\n
الجواب: أن هذا قياس مع الفارق؛ والفارق هو أنَّ الجنب باختياره أن يزيل هذا المانع ولَّا لا، بماذا؟\n
\n طلبة: بالغسل.\n
\n الشيخ: بالاغتسال، يغتسل ويزول المانع، وهو خير (...)، وأما الحائض فليس بإمكانها أن تزيل ذلك المانع، ثم إن الحائض مدتها تطول غالبًا، والجنب لا يمكن أن تطول؛ لأنه مهما كان سوف تأتيه الصلاة، ويُلزم بالاغتسال.\n
والنفساء كذلك، بل من باب أوْلى أن يُرخَّص لها؛ لأن مدتها أطول من مدة الحائض، وما ذهب إليه شيخ الإسلام فهو مذهب قوي؛ لأنه -كما قلت- الأصل عدم المانع، وأن الإنسان مأمور بتلاوة كتاب الله، وقد أثنى الله تعالى على من يتلون كتابه. \n
فإذا قال قائل: ما دام العلماء مختلفين، وفيه أحاديث وإن كانت ضعيفة، لماذا لا نجعل المسألة مرتبطة أو مُعلَّقة بالحاجة، فإن احتاجت الحائض إلى قراءة القرآن مثل الأوراد، أو أن تتحفظ ما حفظته حتى لا تنسى، أو تكون محتاجة لتعليم أولادها؛ أو لتعليم البنات في المدارس فإننا نبيح لها ذلك، وأما مع عدم الحاجة فنأخذ بماذا؟ بالأحوط، ونقول: لها أذكار تذكر الله عز وجل بذكر غير القرآن، وهي لن تحرم من الذكر، لو ذهب ذاهب إلى هذا لكان مذهبًا قويًّا.\n
فلدينا الآن ثلاثة مذاهب: المنع مطلقًا، والإباحة مطلقًا، والتفصيل؛ والإباحة مطلقا أقوى من المنع مطلقًا، ويبقى النظر بين الإباحة المطلقة وبين التفصيل
. \n
بقينا إسلام الكافر: لو أن رجلًا أسلم وقال: أريد أن أقرأ الفاتحة قبل أن أغتسل، قلنا له: لا حتى تغتسل؛ لأنك ممن يلزمك الغسل، فما هو الدليل؟\n
لا دليل سوى القياس، والقياس فيه نظر قوي جدًّا؛ النظر أولًا: أن الجنب قد أجمع العلماء على وجوب الغسل عليه بخلاف الكافر؛ فإن الكافر مختلف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يمكن أن يقاس المختلف فيه على المتفق عليه.\n
فإن قلت: نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الغسل على الكافر، أما من يقول بعدم الوجوب؛ فالأمر واضح أنه لا قياس.\n
الجواب: حتى على قول من يقول: إن الغسل واجب عليه، فإن القاعدة في ذلك لا يرى أن وجوبه مُتحتِّم كتحتم الغسل من الجنابة، بل يرى أنه أضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءة القرآن حتى يغتسل ضعيف؛ لأنه ما فيه أحاديث، لا صحيحة ولا ضعيفة، وليس فيه إلا هذا القياس الذي قد (...) بل هو فعلًا (...). \n

***

قال المؤلف: \n (ويعبر المسجد لحاجة، ولا يلبث فيه بغير وضوء) لو قال المؤلف: واللبث في المسجد لكان أوضح، إنما يحرم على من لزمه الغسل اللبث في المسجد، يحرم عليه أن يلبث في المسجد؛ يعني يقيم ولو مدة قصيرة، ما هو الدليل؟\n
الدليل قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} [النساء: ٤٣]، يعني: ولا تقربوها جنبًا إلا عابري سبيل. \n
ومعلوم أن قوله: \n {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ}، ليس المعنى لا تصلوا إلا عابري سبيل؛ لأن عابر السبيل لا يُصلي، بخلاف النهي عن قربان الصلاة؛ يعني في المرور في أماكنها؛ وهي المساجد، فإذا عبر المسجد فلا بأس به، وأما أن يمكث في المسجد فإن ذلك حرام، لا يجوز؛ لأن المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره، وعبادته، ومأوى ملائكته، وإذا كان آكل البصل والأشياء الكريهة ممنوعًا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاة من باب أولى، لا سيما إذا كانت الملائكة لا تدخل بيتًا فيه جنب، فإن الملائكة تتأذى فيمنعها من دخول هذا المسجد.\n
لكن عبوره المسجد يقول: \n (ويعبر المسجد لحاجة)، لحاجةٍ إلى العبور، ما هي الحاجة؟ الحاجة متنوعة، قد يريد أن يدخل من باب، ويخرج من باب آخر لئلّا يشاهده أحد، وقد يقصد بذلك أنه أقصر، يوجد بعض المساجد (...) يكون إذا دخل من على باب، وخرج من باب آخر أقصر من أن يذهب ويطوف من وراء المسجد، فيعبره لكونه قصيرًا، قد لا يعبره لحاجة مثل أن ينظر، هل فيه محتاج أو مسكين أو حلقة عِلم حتى يذهب ويغتسل ويرجع؟ المهم أن أنواع الحاجة كثيرة، فيعبر لحاجة.\n
وأفادنا المؤلف بقوله: \n (لحاجة) أنه لا يجوز له أن يعبر لغير الحاجة.\n
وظاهر الآية الكريمة: \n {إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} العموم؛ سواء كان لحاجة أو لغير حاجة؛ إلا أن الإمام أحمد -رحمه الله- كره أن يتخذ المسجد طريقًا إلا لحاجة، ومحل الكراهة، أو الكراهة هذه لها وجه، الوجه أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن المساجد إنما بُنيت للصلاة والذكر وقراءة القرآن، وكونها تتخذ طرقًا (...)، هذا خلاف ما بنيت له إلا إذا كانت هناك حاجة.\n
قال: \n (ولا يلبث فيه) لماذا لا يلبث فيه؟ لقوله تعالى: \n {وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ} قال: \n (بغير وضوء)، فإن توضأ جاز المكث، الدليل؟\n
الدليل أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا إذا توضؤوا من الجنابة مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فإذا احتلم ذهب وتوضأ، ثم عاد فنام، وهذا دليل على أن هذا جائز؛ لأن ما فُعل في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يُنكَر، فهو جائز إن كان من الأفعال غير التعبدية، وإن كان من الأفعال التعبدية فهو دليل على أن الإنسان يؤجر عليه، هذا هو الدليل؛ ولأن الوضوء يخفف الجنابة؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يكون عليه الغسل، أينام وهو جنب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» \n . هكذا جاء في الحديث الصحيح، فقوله: \n «إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» يدل على أن ذلك يُخفِّف من الجنابة، وهو كذلك من حيث المعنى أيضًا؛ لأن الوضوء أحد الطهورين، وهو لولا الجنابة لكان رافعًا للحدث رفعًا كليًّا فحينئذٍ يكون مخففًا للجنابة.\n
إذن الذي يحرم على من لزمه الغسل كم؟ خمسة أشياء: \n
الصلاة، والطواف، والمكث في المسجد، وقراءة القرآن، واللبث في المسجد إلا بوضوء، الخمسة كلها تحرم على من لزمه الغسل (...). \n

***

ثم قال: \n (ومن غسَّل ميتًا أو أفاق من جنون، أو إغماء بلا حُلْم سُنَّ له الغُسْل)
في هذا الباب ذكروا -رحمهم الله- ما يوجب الغسل، وما يُسنُّ له الغسل؛ فمنه تغسيل الميت؛ إذا غسل الإنسان ميتًا، فإنه يسن له أن يغتسل، ما هو الدليل؟\n
الدليل: حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، ومَنْ حَمَلَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» \n . هذا الدليل، ولكن المسألة فيها خلاف؛ فمنهم من قال: إنه يجب عليه أن يغتسل من غسل ميتًا، وجعلوا تغسيل الميت من مُوجبات الغسل، واستدلوا بهذا الحديث؛ قالوا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «فَلْيَغْتَسِلْ»، والأصل في الأمر الوجوب.\n
وقال آخرون عكس هذا، قالوا: من غسَّل ميتًا فلا يُسنّ له الغسل، ولا يجب عليه. \n
الدليل؛ قالوا: لأن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، وإذا لم يصح؛ فإن دعوى مشروعية فعل من الأفعال تحتاج إلى دليل، والأصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن أبي هريرة أنه أمر غاسل الميت بالغسل، وهذا ينبني على القول بحجية قول الصحابي.\n
والقول الثالث في المسألة -القول الوسط الذي مشى عليه المؤلف-: أن من غسَّل ميتًا سُنّ له الغسل، ولم يجب عليه، وحجة هؤلاء أنهم قالوا: إن هذا الحديث فيه الأمر، والأصل في الأمر الوجوب، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهض للإلزام. \n
أقول: لما لم يكن هذا الحديث صحيحًا أو حسنًا (...) صار غير قائم بإلزام الناس به، وهذه القاعدة مرت علينا فيما سبق؛ أن النهي إذا كان بحديث ضعيف لا يكون للتحريم، والأمر لا يكون للوجوب؛ لأن الإلزام بالمنع أو بالفعل يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة لإلزام العباد بأمر من الأمور.\n
وهذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو قول وسط، فإن قلت: ما أكثر الذين يُغسِّلون الموتى ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالغسل، \n الرجل الذي وَقَصَتْهُ ناقته قال: «غَسِّلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ»، ولم يأمرهم بالاغتسال \n ، \n وأم عطيَّة، ومَنْ كان يغسل النِّساء غسَّلن بنت الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمرهن بغسلها \n ، ولم يأمرهن بالاغتسال؟ \n
الجواب: نعم، هذا صحيح؛ فالأحاديث الصحيحة ما فيها أمر بالاغتسال؛ ولكن الجواب على ذلك أن يقال: عدم الأمر ليس أمرًا بالعدم فلو عندنا قول الأصل أن هذا القول قائمًا (...) إذا صح، وأيضًا: نحن لا نقول (...)؛ فعدم الأمر إذا وجد أمر آخر عدم الأمر في موضعه يدل على عدم الوجوب، لا يدل على نفي المشروعية مطلقًا؛ فالأقرب ما نص عليه المؤلف أن الإنسان إذا غسل ميتًا سُنَّ له الغسل، فإن غسل حيًّا كما لو غسلت المرأة طفلها.\n
\n طلبة: لا يُسن الغسل.\n
\n الشيخ: لا يُسن الغسل؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n طلبة: لأنه (...)، لا دليل.\n
\n الشيخ: لأنه لا دليل، وهذا مما أوجب لأبي حنيفة وأصحابه -رحمهم الله- أن يقولوا: لا يُسن الغسل من غسل الميت، أو لأننا متفقون على أن المؤمن طاهر حيًّا وميتًا، فإذا كان تغسيل الحي لا يُسنّ له الغسل، فتغسيل الميت من باب أوْلى، وهم لا يرون صحة الحديث؛ لأن ضعف صحة الحديث (...).\n
يغتسل القول بالوجوب عنده ظاهر؛ لأن الأصل في الأمر الوجوب، وأما من ضعفه فإنه لا يلتفت إليه، ويأخذ بأمر أبي هريرة نفسه محتجًّا بقول الصحابي. \n
قال: (أو أفاق من جنون، أو إغماء بلا حُلْم) الجنون معروف، وهو زوال العقل، نسأل الله العافية، ومنه الصرع؛ فإن الصرع نوع من الجنون.\n
أما الإغماء؛ فالإغماء بمعنى التغطية، ومنه الغَيْم الذي يغطي السماء، فالإغماء تغطية العقل، وليس زوال العقل، والإغماء له أسباب متعددة منها: شدة المرض كما جرى ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه أغمي عليه، ثم أفاق، فقال: \n «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، فأمر بماء في مخضب -شيء مثل الصحن- فاغتسل عليه الصلاة والسلام؛ فقام لينوء فأُغمي عليه مرة ثانية، فلما أفاق قال: \n «أَصَلَّى النَّاسُ؟». قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مرة ثانية بالمخضب فيه الماء فاغتسل، ثم قام لينوء فأغمي عليه \n ؛ فهذا دليل على أن الإغماء يُغتسل له، وليس ذلك بواجب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب، كما سبق لنا ذلك مرارًا، ولكن هل نقول: إن ذلك مشروع تعبدًا، أو نقول: إن ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟\n
فيه احتمال أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام فعل ذلك تعبدًا، ويحتمل أن يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الإغماء؛ لأن الجسم إذا أغمي عليه سيلحقه فتور، ولكن الفقهاء -رحمهم الله- يرون أن ذلك على سبيل التعبد، ولهذا قالوا: إنه يسن أن يغتسل، أما بالنسبة للجنون، فإنهم قاسوه على الإغماء، وقالوا: إذا شُرع الاغتسال للإغماء، فللجنون من باب أولى؛ لأن الجنون أشد من الإغماء.\n
إذن صار الذي ذكر المؤلف من الأغسال المسنونة ثلاثة: الغُسل لتغسيل الميت، الغُسل للجنون، الغُسل للإغماء.\n
قال المؤلف: \n (بلا حُلْم)، أي: بلا إنزال، فإن أنزل في حال الإغماء، فإنه يجب عليه الغسل كالنائم إذا احتلم في منامه؛ فإنه يجب عليه الغسل.\n
ثم قال: \n (والغسل الكامل أن ينوي، والمجزئ أن ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مرةً) إلى آخره.\n
الغسل له صفتان: صفة كمال، وصفة إجزاء، كما أن الوضوء أيضًا له صفتان: صفة كمال، وصفة إجزاء، كذلك الصلاة لها صفة كمال، وصفة إجزاء، وكذلك الحج، فما هو الضابط؟\n
ما اشتمل على ما يجب فقط فهو صفة إجزاء، وما اشتمل على الواجب والكمال، فهو صفة كمال، هذا الضابط.\n
الغسل الكامل: \n (أن ينوي)، (أن) هذه وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدأ.\n
\n (أن ينوي) والنية لغةً: القصد، وأما في الاصطلاح: فهي العزم الجازِم على فعل الشيء، هذه النية في الاصطلاح أن تعزِم على فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عبادة، أم معاملة، أم غير ذلك أم عادة، المهم العَزْم على فعل الشيء يُسمَّى نِيَّة، وأين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للإنسان أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة لماذا؟ \n
لو قال قائل: لماذا لا نقول إنه يُشرع أن يتكلم بما نوى عند فعل العبادة ليطابق القلب اللسان؟\n
فالجواب: أن نقول: إن ذلك خلاف السنة.\n
فلو قال قائل: الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن ذلك؟\n
قلنا: ولكنه قال: \n «مَنْ أحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» \n . \n
وعندنا قاعدة سبقت الإشارة إليها؛ السنة - السنة الفعلية والسنة التركية أن كل شيء وُجد سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله، كان ذلك دليلًا على أنه ليس بسنة، ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام ينوي العبادات، كلما أراد أن يفعل عبادة نواها، فهل كان يتكلم بما نوى؟ لا؛ إذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنة، وفعله خلاف السنة؛ ولهذا لا يُسن النطق بالنية لا سرًّا ولا جهرًا؛ خلافًا لقول فقهائنا -رحمهم الله-: إنه يسن النطق بالنية سرًّا، ولقول بعضهم -من أهل العلم-: إنه يسن النطق بالنية جهرًا، كل هذا لا أصل له، بل الدليل على خلافه.\n
النية ويش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات؟\n
أنها شرط للصحة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n .\n
والنية نيتان: نية العمل، ونية المعمول له.\n
أما نية العمل، فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله؛ لأن هذه النية هي المصححة للفعل، وأما نية المعمول له، فيتكلم عليها أهل التوحيد، وأرباب السلوك، مثال ذلك: أنا عندما أريد أن أغتسل نويت الغسل ما هذه، نية أيش؟\n
\n طلبة: العمل.\n
\n الشيخ: نية العمل، لكن نويته تقربًا إلى الله وطاعة له، هذه نية المعمول له؛ أي: قصد وجهه سبحانه وتعالى، وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها كثيرًا، كثير منا عندما يفعل العبادة، هل يستشعر عند ذلك أنه يفعلها طاعة لله وتقربًا؟\n
\n طلبة: الغالب أنه لا.\n
\n الشيخ: الغالب لا، الغالب أننا نفعلها على أننا ملزمون بفعلها، فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك أنه نقص، ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن في كثير من الآيات عندما يذكر العمل: \n {ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: ٢٢]، \n {إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى} [الليل: ٢٠]، \n {وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ} [الرعد: ٢٢]، \n {يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا} [الحشر: ٨]. وما أشبه ذلك، فالحاصل أن النية إذن تنقسم؟\n
\n طالب: نية العمل، ونية المعمول..\n
\n الشيخ: ونية المعمول هذا هو العمل، نية العمل ونية المعمول له، أنت الآن تعمل لله، فتنوي بذلك التقرب إلى الله وطاعته بهذه العبادة. \n

***

قال: \n (ثم يسمي) بعد النية يسمي؛ التسمية على المذهب واجبة كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا: إذا وجبت في الوضوء؛ ففي الغسل من باب أولى؛ لأن الغسل طهارة أكبر؛ فتجب فيها التسمية، والصحيح -كما سبق- أن التسمية ليست واجبة لا في الوضوء ولا في الغسل.\n
\n (ويغسل يديه ثلاثًا) وهذا سُنَّة، يغسل اليدين ثلاثًا، واليدان هما الكفان؛ لأن اليد إذا أطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالى: \n {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، والذي يُقطع من السارق الكَفّ فقط.\n
ولما أراد الله -عز وجل- ما فوق الكف قال: \n {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، فقيده، وعليه فلا فرق في المعنى بين النسختين وهما يغسل يديه أو كفيه. \n
قال: \n (وما لوَّثَه)، يعني: ويغسل ما لوَّثه من أثر الجنابة، وفي حديث ميمونة أن الرسول عليه الصلاة والسلام عند غسله ما لوَّثه ضرب بيده الأرض، أو الحائط مرتين، أو ثلاثًا؛ لكمال التنقية، والذي يظهر لي من حديث ميمونة أن الماء كان قليلًا، \n ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاة والسلام رجليه في الوضوء -في حديث ميمونة- وإنما غسله بعد ذلك في مكان آخر \n ، فاحتاج -عليه الصلاة والسلام- أن يضرب الأرض أو الحائط بيديه مرتين أو ثلاثًا ليكون أسرع في إزالة ما لوثه.\n
قال: \n (ويتوضأ) وضوءه للصلاة.\n
وكلام المؤلف يدل على أنه يتوضأ وضوءًا كاملًا؛ يشتمل على المضمضة، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس والأذنين، وغسل الرجلين، \n وهو هكذا في حديث عائشة رضي الله عنها \n ، يتوضأ وضوءًا كاملًا.\n
قال \n (ويحثي على رأسه ثلاثًا ترويه)، (يحثي على رأسه) يعني يحثي الماء على رأسه ثلاثًا. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" كذلك الشرب، كذلك الضحك، يريد يضحك وهو يطوف، فلو فرض ان حدثت حادثه وهو يطوف وضحك، يبطل طوافه ولا ما يبطل؟ طلبه: ما يبطل. الشيخ: لكن لو فعل هذا في الصلاه؟ طلبه: تبطل. الشيخ: تبطل صلاته، اي نعم. طالب: (...). الشيخ: كذلك ايضا: لا يشترط للطواف التكبير في اوله، ولا التسليم في اخره، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ولا قراءه الفاتحه، ولا يشترط؟ يشترط قراءه الفاتحه؟ طلبه: لا. الشيخ: ولا يشرع ايضا قراءه الفاتحه في الطواف، وكذلك لا يجب فيه استقبال القبله، بل يجب ان تكون القبله عن يسار الانسان، واشياء كثيره تخالف الصلاه، وكذلك الحركه.. طالب: السجود. الشيخ: كيف السجود؟ طالب: (...). الشيخ: لا، دعنا هذه افعال الصلاه تختلف بالضروره. المهم انه يخالف الصلاه في احكام كثيره، وكلام الرسول عليه الصلاه والسلام اذا جاء يجيء محكما، لا يمكن ان ينتقض، فلما انتقض بهذه الامور ووجدنا هذه الاستثناءات علمنا ان هذا لا يصح من قول الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا احد الاوجه التي يستدل بها علي ضعف الحديث؛ ان يكون المعني متخلخلا، لا يمكن ان يصدر من مثل الرسول صلي الله عليه وسلم. وقد قدمنا في المصطلح وغيره ايضا؛ انه لا ينبغي لنا ان ننظر الي مجرد ظاهر الاسناد، فنصحح الحديث من اجله، نشوف الحديث ومعناه، وهل يطابق الادله الشرعيه العامه، وهل يمكن ان يصدر من الرسول عليه الصلاه والسلام او لا يمكن. ولكن يبقي النظر؛ هل الافضل الا يطوف الا متطهرا؟ هذا لا شك بالاجماع الظاهر، ما اظن احدا يقول: ان طوافه بوضوء وبغير وضوء سواء، لا شك انه بالوضوء افضل؛ لفعل الرسول عليه الصلاه والسلام؛ ولان هذا من الذكر. بقي الجواب عن الاستدلال بالايه؛ الاستدلال بالايه ايضا غير صحيح، ولو اردنا ان نستدل بالايه علي ذلك لقلنا: والمعتكف لا يصح اعتكافه الا بطهاره، والمعتكف يصح ان يعتكف وهو غير متوضء، ولم يشترط احد للمعتكف ان يكون علي وضوء، صحيح انهم اشترطوا الا يكون جنبا، وانه اذا كان جنبا يجب ان يتطهر اولا، ثم يعتكف؛ لان الجنابه تنافي المكث في المسجد. يجوز للحاءض ان تطوف بالبيت للضروره وبقينا الحاءض تطوف ولا ما تطوف؟ ما تطوف، ولكن اذا اضطرت الحاءض الي الطواف؟ طلبه: تطوف. الشيخ: اذا قلنا بان الطهاره من الحيض شرط فانها لا تطوف؛ لانها لو طافت ما صح طوافها؛ لانه شرط للصحه، وان قلنا: انه لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام؛ فانها اذا اضطرت الي ذلك جاز لها المكث، واذا جاز المكث جاز الطواف. ولهذا اختلف العلماء في امراه حاضت، ولم تطف طواف الافاضه، وكانت في قافله، والقافله لم ينتظروها، اما لو انتظروها فالامر واضح؛ لكن اذا لم ينتظروها يجب عليهم ينتظرون ولا لا؟ الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «احابستنا هي؟» . هم يقولون: اذا انتظرنا زوجه فلان نخشي اذا انتهت من حيضها حاضت زوجه فلان، واذا انتهت الثانيه حاضت الثالثه، والقافله ماءتا امراه، كل واحده تقعد سبعه ايام اضرب سبع في ماءتين كم تصير؟ طالب: الف واربع مءه. الشيخ: كم سنه يقعدون؟! فالمهم ان اللزوم لا شك انه ما يلزم الا ان الزمناها الزمنا وليها فقط؛ ان يبقي او يذهب بها، ثم يرجع، فهذه القوافل اذا كانت قافله لا يمكن ان ترجع مثل قافله في اقصي الهند، في امريكا، قافله في بلاد لا يمكنهم ان يرجعوا، فحينءذ نقول: اما ان تطوف وينتهي حجها، واما ان تكون محصره فتتحلل بدم ويتم حجها ولا ما يتم؟ ما يتم؛ لانها ما طافت، فمعناه اذا كانت الحجه فريضه ما ادت الفريضه الان، واما ان نقول: تذهب الي بلدها، لكنها تبقي لم تحل التحلل الثاني، فلا يحل لزوجها ان يقربها، وان مات عنها او طلقها لا يحل لها ان تتزوج؛ لانها ما زالت في احرام، وهذا فيه صعوبه ولا لا؟ فيه صعوبه، فصار فيه صعوبه من كل الوجوه الثلاثه: ان قلنا: انها محصره تتحلل؛ فيه صعوبه؛ لانها ما ادت الفريضه. ان قلنا: انها تبقي، فهذا غير ممكن. ان قلنا: تذهب وتبقي علي احرامها؛ فهذا ايضا معلوم اعظم مشقه. بقي علينا احتمال رابع ان نقول: تطوف للضروره، وهذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الصواب؛ انها اذا اضطرت الي السفر فانها تطوف، لكن يجب عليها ان تتحفظ حتي لا ينزل الدم الي المسجد فيلوثه، وتطوف، وتتوكل علي الله . طالب: القواعد الحسان الايه تحتمل معنيين (...)، ماذا يحمل عليه؟ الشيخ: لا، ما يحمل عليها؛ لانها متناقضات؛ اذا قلنا: المطهرون، المراد بها: المتطهر من الحدث، ما نقول بذاك القول، ونلزم بان يتوضا، واذا قلنا: المطهرون الملاءكه؛ ما قلنا بهذا القول، ولا نلزمه. طالب: (...). الشيخ: ما يصلح، لا يمكن الجمع؛ لان القولين متضادان. طالب: الحاءض لو توضات هل تمكث في المسجد كما يمكث الجنب اذا توضا؟ الشيخ: لا، لا تمكث؛ لانها الحاءض لو توضات ما ارتفع شيء من حدثها، الحدث باق. طالب: وانتم تقولون في الحاءض اذا لم تتوضا. الشيخ: كيف؟ طالب: ذكرت عباره (...) جوابا عن حديث صفيه، قلت: وانتم تقولون في الحاءض اذا لم تتوضا لا يحل لها المكث في المسجد، مفهوم العباره يعني انا فهمتها.. الشيخ: لا، اذا توضات لا يجوز لها المكث في المسجد بخلاف الجنب. طالب: (...). الشيخ: يجوز ان يصلي وهو علي غير وضوء نعم، هم يقولون بذلك، هذا رايهم، ولكن الصحيح انها صلاه؛ لان الرسول سماها صلاه، فقال: «صلوا علي صاحبكم» ، وخرج الي المصلي، فصلي بالناس في النجاشي . طالب: يحرم؟ الشيخ: يحرم نعم، يحرم ان يصلي علي الجنازه وهو علي غير وضوء. *** [باب الغسل] (باب الغسل) اي: باب ما يوجبه، وباب صفته، فالباب جامع للامرين: الاشياء الموجبه للغسل، والثاني: كيفيه الغسل؛ اما الاشياء الموجبه للغسل، فقال المءلف رحمه الله: (وموجبه) موجب يعني الشيء الذي يوجب الغسل، يقال: موجب، وموجب بالفتح، الموجب هو الشيء الذي وجب بغيره. والموجب: هو الشيء الذي يوجب غيره؛ مثل ما نقول: مقتضي ومقتضي، المقتضي: هو الذي يقتضي غيره، والمقتضي: هو الذي اقتضاه غيره؛ وهكذا نقول هنا موجبه ولا موجبه؟ موجبه؛ يعني الذي يوجب الغسل عده اشياء: اولا: (خروج المني دفقا بلذه لا بدونها) الي اخره، هذا من موجبات الغسل، ودليله قوله سبحانه وتعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦]، والجنب: هو الذي خرج منه المني دفقا بلذه. وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «الماء من الماء» ، الماء يعني الغسل؛ فعبر بالماء عنه، «من الماء» ؛ اي: من المني، فاذا خرج فانه يوجب الغسل. وظاهر الحديث انه يجب الغسل سواء خرج علي الوصف الذي ذكر المءلف ام لم يخرج، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله: ان خروج المني مطلقا موجب للغسل لعموم الحديث حتي ولو بدون شهوه، وباي سبب خرج، ولكن المءلف لا يري هذا الراي، وهو قول جمهور اهل العلم علي انه يشترط لوجوب الغسل بخروجه ان يكون دفقا بلذه، لكن المءلف اشترط شرطين: دفقا وبلذه. وبعض العلماء قال: بلذه، وحذف دفقا، وقال: انه لا يمكن اذا خرج بلذه الا ان يكون دفقا، فاستغني عن كلمه (دفقا) بقوله: (بلذه)، والمءلف اتي بها لموافقه قوله تعالي: {فلينظر الانسان مم خلق (٥) خلق من ماء دافق (٦) يخرج من بين الصلب والتراءب} [الطارق: ٥ - ٧]. فاذا خرج من غير لذه من انسان يقظان؛ فانه لا يوجب الغسل علي ما ذهب اليه المءلف، وهو الصحيح . فان قلت: ما الجواب عن الحديث: «الماء من الماء»؟ قلنا: ان هذا يحمل علي المعهود المعروف؛ الذي هو خروجه بلذه، وهو الذي يوجب تحلل البدن، وفتور البدن، اما الذي يخرج بدون ذلك، فانه لا يوجب تحلله ولا فتوره، ولهذا قالوا: ان لهذا الماء ثلاث علامات: اولا: انه يخرج دفقا. والثاني: باعتبار راءحته؛ فان راءحته اذا كان يابسا كراءحه البيض، واذا كان غير يابس كراءحه العجين واللقاح. والشيء الثالث: فتور البدن بعد خروجه. هذه علاماته، واذا كانت هذه هي علاماته، فانه اذا خرج علي هذا الوصف صار موجبا للغسل، وبدونه لا يجب. قال المءلف: (لا بدونهما من غير ناءم) . (بدونهما) الضمير يعود علي ايش؟ الدفق واللذه. (من غير ناءم) ، وهو اليقظان، فاذا خرج هذا الماء من اليقظان بدون لذه، ولا دفق، فانه لا غسل فيه، لا يجب فيه الغسل، وقد سبق الجواب عن ظاهر الحديث. وعلم من قوله: (من غير ناءم) انه لو خرج من ناءم وجب الغسل مطلقا، سواء كان علي هذا الوصف ام لم يكن، لماذا؟ لان الناءم قد لا يحس به، وهذا يقع كثيرا ان الانسان اذا استيقظ وجد الاثر، وان لم يشعر باحتلام؛ ولهذا قال العلماء: يجب بكل حال؛ فما هو مستندهم في ذلك؟ مستندهم حديث ام سليم رضي الله عنها حين سالت النبي صلي الله عليه وسلم عن المراه تري في منامها ما يري الرجل، هل عليها الغسل؟ قال: «نعم، اذا هي رات الماء» . فاوجب الغسل عليها، لكن بشرط اذا هي رات الماء، ولم يشترط النبي صلي الله عليه وسلم اكثر من ذلك، فدل هذا علي وجوب الغسل علي من استيقظ، ووجد الماء سواء احس بخروجه ام لم يحس، وسواء احتلم؛ يعني: راي انه احتلم ام لم ير؛ لانه قد ينسي. واعلم ان الناءم اذا استيقظ فوجد بللا فلا يخلو من ثلاث حالات: الحال الاولي: ان يتيقن انه موجب للغسل؛ يعني انه مني، وفي هذه الحال يجب ان يغتسل سواء ذكر احتلاما ام لم يذكر. الحال الثانيه: ان يتيقن انه ليس بمني؛ ففي هذه الحال لا يجب الغسل، ولكن يجب عليه ان يغسل ما اصابه؛ لان حكمه حكم البول. الحال الثالثه: ان يجهل هل هو مني او غير مني؟ فان وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا او مذيا احيل الحكم عليه، وان لم يوجد فالاصل الطهاره، وعدم وجوب الغسل؛ يعني فالاصل براءه الذمه من الغسل. اذا وجده بعد الاستيقاظ واشكل عليه هل هو مني او غيره، فان وجد ما يحال الحكم عليه بكونه منيا او غير مني احيل الحكم عليه، وان لم يوجد فهو غير مني؛ لان الاصل عدم وجوب الغسل، كيف الاحاله؟ ان ذكر انه احتلم في منامه فاننا نجعله منيا؛ لان الرسول لما سءل: اذا رات ما يري الرجل؟ قال: «نعم، اذا رات الماء» ، وان لم ير شيءا في منامه، وقد سبق نومه تفكير في الجماع جعلناه مذيا؛ لان المذي يخرج بعد التفكير في الجماع، وبعد ذلك يخرج بدون احساس، وان لم يسبقه، ففيه قولان لاهل العلم: قيل: انه يجب ان يغتسل احتياطا، وقيل: لا يجب، فقد تعارض هنا اصلان (...). يدل علي انه اذا راي احتلاما فانه يجب عليه الغسل قول النبي عليه الصلاه والسلام في المراه اذا احتلمت: اعليها الغسل؟ قال: «نعم، اذا هي رات الماء» . *** ثم قال المءلف: (وان انتقل ولم يخرج، اغتسل له) ، (انتقل) يعني: ان انتقل الماء؛ يعني: احس بانتقاله، ولكنه لم يخرج، فانه يغتسل؛ الدليل: ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليلا؛ وهو ان الماء قد باعد محله، فصدق عليه انه جنب؛ لان الجنابه اصلها من البعد، فان الجنابه الجيم والنون والباء، كلها تدل علي التباعد، كما يقال: هذا في جانب، وهذا في جانب، فاذا كان الماء قد انتقل وباعد محله فقد صدق عليه انه جنب. هذه هي العله الموجبه للغسل، ولكن يقال: هل يمكن ان ينتقل ولا يخرج؟ نعم، يمكن؛ اما بان يمسك بالته حتي لا يخرج، وهذا وان كان الفقهاء مثلوا به فانه خطير جدا، والفقهاء -رحمهم الله- يمثلون بالشيء للتصوير بقطع النظر عن حله او حرمته، وهذا لا شك انه ضرر عظيم علي الانسان، ربما اذا انحبس هذا المستعد للخروج في مكان ما؛ صار فيه التهابات قد لا يمكن برءها، ولكن ربما ينتقل ولا يخرج لسبب اخر؛ بحيث تفتر الشهوه لسبب من الاسباب، ففي هذه الحال قد لا يخرج. هل يجب عليه الغسل ام لا؟ المءلف يقول: يجب عليه ان يغتسل، وليس هناك نص في هذه المساله، ولكن هناك تعليل. والقول الثاني في المساله: انه لا غسل بالانتقال، انه اذا انتقل المني، واحس الانسان بانتقاله، ولكنه لم يخرج فانه لا غسل عليه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- وهو القول الصواب الذي يدل عليه حديث ام سليم؛ فان النبي صلي الله عليه وسلم لما سءل عن المراه تري في منامها ما يري الرجل، اعليها الغسل؟ قال: «نعم»، لكن بشرط «اذا هي رات الماء» ، ولم يقل عليه الصلاه والسلام: او احست بانتقاله، ولو كان الغسل واجبا بالانتقال لبينه النبي صلي الله عليه وسلم لدعاء الحاجه الي بيانه. هذا دليل، دليل اخر: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «الماء من الماء» ، وهنا هل هناك ماء؟ ليس هناك ماء، وقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «الماء من الماء» يدل علي انه اذا لم يكن ماء فلا ماء. ثالثا: الاصل بقاء الطهاره، وعدم موجب الغسل، وهذ الاصل لا يمكن ان يعدل عنه الا بدليل. فهذه ثلاثه وجوه؛ دليلان وقياس نظر، كلها تدل علي انه اذا انتقل ولم يخرج؛ فانه لا يجب الغسل. قال المءلف: (فان خرج بعده لم يعده) ؛ يعني لو اغتسل لهذا الذي انتقل، ثم بعد ذلك مع الحركه خرج فانه لا يعيد الغسل؛ وذلك لانه سبب واحد، فلا يوجب غسلين؛ فالرجل هنا قد اغتسل عن الاول فلا يوجب خروجه غسلا ثانيا، هذا من وجه، ومن وجه اخر، انه اذا خرج بعد ذلك فانه يخرج بدون لذه، ولا يجب الغسل الا اذا خرج بلذه. نعم، لو طرا علي الانسان شيء جديد، فخرج مني جديد غير الاول الذي انتقل؛ فانه يجب عليه الغسل بهذا السبب الثاني. ثم قال رحمه الله: (وتغييب حشفه اصليه) ، هذا هو الموجب الثاني من موجبات الغسل. (تغييب حشفه اصليه في فرج اصلي، قبلا كان او دبرا) التغييب معروف؛ تغييب الشيء في الشيء معناه: ان يختفي فيه. وقوله: (حشفه اصليه) (اصليه) احتراز يحترز بذلك عن حشفه الخنثي المشكل؛ فانها ليست باصليه؛ وقد مر علينا ان الخنثي المشكل هو الذي له اله ذكر واله انثي، ويتبول منهما جميعا، فان هذا يكون مشكلا، وربما يتضح بعد البلوغ، لكن ما دام علي اشكاله فانه لا يعتبر فرجه اصليا. (في فرج اصلي)، (اصلي) احترازا من ايه؟ من فرج الخنثي المشكل، فانه لا يعتبر تغييب الحشفه فيه موجبا للغسل؛ لان ذلك ليس بفرج. فاذا غيب الانسان حشفته في فرج اصلي وجب عليه الغسل سواء انزل ام لم ينزل؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: «اذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل» ، اخرجه الشيخان، وفي لفظ لمسلم: «وان لم ينزل» ، وهذا صريح في وجوب الغسل حتي مع عدم الانزال. وهذه المساله تخفي علي كثير من الناس، فما اكثر الذين تشكل عليهم، تجده يتزوج وهو صغير ولم يدرس، وكذلك زوجته، ثم يحصل منهما هذا الامر عده مرات، ولا يغتسل لا الرجل ولا المراه، بناء علي انه لا يجب الغسل الا اذا حصل الانزال، وهذا خطا؛ ولذلك ينبغي ان نبث هذا العلم بين الناس حتي لا يحصل الجهل، فهذا التغييب موجب للغسل سواء حصل الانزال ام لم يحصل؛ دليله: حديث ابي هريره الذي اشرنا اليه انفا: «اذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهدها، فقد وجب الغسل وان لم ينزل» . وقول المءلف: (حشفه اصليه في فرج اصلي، قبلا كان او دبرا) ، مع ان وطء الدبر حرام، لا يحل بوجه من الوجوه، لا يحل للرجل ان يجامع زوجته في دبرها، وغير الزوجه من باب اولي، وهذا هو الذي قلت لكم -قبل قليل-: ان العلماء يذكرون الصور بقطع النظر عن كونها حلالا او حراما، ويعرف حكمها من محل اخر. قال: (ولو من بهيمه او ميت) (لو) هذه اشاره خلاف، فمن اهل العلم من قال: انه يشترط لوجوب الغسل ان يكون من ادمي حي، وعلي هذا الراي لو ان رجلا اولج في فرج امراه ميته -مع انه يحرم- لكن لو فرض ان هذا وقع، فعليه الغسل، ولو انه اولج في بهيمه، فعليه الغسل. وقد مر علينا في الحدود ان من فعل ذلك، فليس عليه حد، وبهذا يحصل التناقض بين كلام الفقهاء رحمهم الله، فالقول الثاني في المساله: انه اذا حصل ذلك في بهيمه او ميت، فانه لا غسل الا اذا حصل الانزال، والا فلا غسل؛ ويدل لهذا قول النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهدها» ، فهل هذا يحصل اذا كانت الموطوءه ميته؟ يحصل، يجهدها؟ طلبه: ما يحصل. الشيخ: ما يحصل، ما يجهدها؛ ثم ان تلذذ الانسان بالميته ليس كتلذذه بالحيه، اما موضوع البهيمه؛ فالامر فيها ابعد وابعد، وهل يعني ذلك انه يجوز للانسان ان يجامع البهيمه؟ ابدا، لكن العلماء يتكلمون عن ما يوجب الغسل بقطع النظر عن حله او حرمته. هل يشترط ان يكون ذلك بغير حاءل، او ليس بشرط؟ فيه خلاف ايضا؛ فمنهم من يقول: انه يشترط ان يكون ذلك بلا حاءل، لانه مع الحاءل لا يصدق عليه انه مس الختان الختان، الختان ختان الرجل وختان المراه؛ فاذا جامعها بحاءل لم يصدق عليه انه مس الختان الختان فلا يجب الغسل. ومنهم من قال بوجوب الغسل؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «ثم جهدها» ، والجهد يحصل ولو مع الحاءل. ومنهم من فصل، فقال: اذا كان الحاءل رقيقا بحيث تكمل به اللذه وجب الغسل، واذا لم يكن رقيقا فانه لا يجب الغسل. فالاقوال اذن ثلاثه: انه يجب مطلقا، ولا يجب مطلقا، ويجب ان كان يحصل به كمال اللذه والا فلا، وهذا -اعني الحاءل- قد يستعمله بعض الناس من اجل منع الحمل؛ لانه قد لا يتمكن من العزل فيذهب الي استعمال هذا الحاءل، ويري ان هذا افضل من ان تستعمل المراه حبوب الحمل؛ لان حبوب منع الحمل ضاره جدا بالمراه، واسلم من ان تستعمل ما يسميه النساء باللولب؛ شيء يزر به عنق الرحم حتي لا يصل الماء اليه، فيري ان هذا اهون، وايا كان السبب في استعماله؛ فالكلام علي انه هل يجب الغسل او لا يجب؟ اذا نظرنا الي العله وجدنا ان اقرب الاقوال الوسط؛ وهو انه اذا كان رقيقا بحيث يحصل به كمال اللذه وجب الغسل والا فلا، مع ان الاولي والاحوط للانسان ان يغتسل حتي في هذه الحال، اما اذا لم يلتق الختانان؛ فانه لا غسل الا بالانزال. *** قال المءلف: (واسلام كافر) ، هذا الثالث اسلام الكافر، اذا اسلم الكافر وجب عليه الغسل سواء كان الكافر اصليا او مرتدا. الاصلي: الذي كان من اول حياته علي غير دين الاسلام، مثل: اليهودي، والنصراني، والبوذي، والملحد، والمشرك، وما اشبه ذلك. والمرتد: هو الذي كان علي الاسلام، ثم ارتد؛ كتارك الصلاه مثلا، او انسان اعتقد بعد ان كان مءمنا اعتقد بان لله شريكا، او دعا النبي صلي الله عليه وسلم ان يغيثه من الشده، او دعا غيره من البشر ان يغيثه من الشده في امر لا يمكن فيه الغوث مثل ان يدعو ميتا يغيثه، فهذا كفر مخرج عن المله، فاذا عاد الي الاسلام وجب عليه الغسل. الدليل حديث قيس بن عاصم انه لما اسلم امره النبي صلي الله عليه وسلم ان يغتسل بماء وسدر ، امره، والاصل في الامر الوجوب؛ ولان هذا امرء طهر باطنه من نجس الشرك، فينبغي يعني من الحكمه ان يطهر ظاهره بالغسل؛ فيكون هناك تناسب بين تطهير الظاهر وتطهير الباطن. فعندنا اذن دليل وتعليل؛ وذهب بعض اهل العلم الي انه لا يجب علي الكافر اذا اسلم الغسل، واستدل بانه لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام امر عام مثل ان يقول: من اسلم فليغتسل، كما قال: «من جاء منكم الجمعه فليغتسل» ، وما اكثر الصحابه الذين اسلموا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم، ولم ينقل انهم امروا بالغسل، ولو كان هذا واجبا لكان امرا مشهورا؛ لان الناس يحتاجونه، اليس كذلك؟ فالذين اسلموا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام كثير جدا، ولو كان الاغتسال هذا واجبا لكانت ترد النصوص العامه مثل: «الماء من الماء» ، و «اذا جلس بين شعبها الاربع» عام، فيقول الرسول: من اسلم فليغتسل، او يكون هذا مشهورا بين المسلمين انه ما من رجل يسلم الا اغتسل؛ فهذان قولان متقابلان: القول الاول: ان الغسل واجب. والقول الثاني: انه ليس بواجب. ولننظر ايهما اقوي، قد نقول: ان القول الاول اقوي وهو وجوب الغسل؛ وذلك لان امر النبي صلي الله عليه وسلم واحدا من الامه بحكم ليس هناك معني معقول لتخصيصه به يكون امرا للامه جميعا؛ فمثلا الرسول عليه الصلاه والسلام اوصي ابا هريره ان يصوم ثلاثه ايام من كل شهر لو فرض انه ما ورد حديث «صيام ثلاثه ايام من كل شهر صيام الدهر كله» . لو لم يرد هذا الحديث لقلنا: ان امره لابي هريره امر له ولغيره، فكون الرسول -عليه الصلاه والسلام- يامر واحدا اسلم لا يعني ان ذلك لا يجب علي غيره. واما كونه لم ينقل عن الصحابه ان كل واحد منهم قد اغتسل بعد اسلامه، فاننا نقول: عدم النقل ليس نقلا للعدم؛ ما دام عندنا حديث مقتض لوجوب الغسل علي من اسلم، فان عدم نقله في طاءفه اخري من الناس -عدم نقل الغسل- لا يدل علي عدم الوجوب؛ لان عدم النقل ليس نقلا للعدم، نعم، لو ورد اسلم الناس علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم فكانوا يسلمون ولا يامرهم بالغسل، لو جاء هكذا لكان الامر واضحا، ثم اننا نقول: ايهما احوط ان يغتسل او الا يغتسل؟ طلبه: الاول. الشيخ: لا شك ان الاحوط ان يغتسل؛ لانه اذا اغتسل وصلي قيل له: ان صلاتك صحيحه بكل حال، واذا لم يغتسل، ثم صلي قيل له: في صلاتك قولان لاهل العلم، والاحتياط اولي. وقال بعض اهل العلم: ان اتي الكافر في كفره بما يوجب الغسل وجب عليه الغسل سواء اغتسل ام لم يغتسل، فان لم يات بموجب للغسل لم يجب عليه الغسل. ويش معني هذا؟ يعني مثلا لو حصل عليه جنابه في حال كفره ولم يغتسل منها وجب عليه الغسل، وان لم يحصل عليه جنابه فانه لا يجب عليه الغسل. وقال اخرون: انه اذا وجد عليه جنابه في حال كفره فاغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الاسلام. وقال اخرون: ان وجد عليه جنابه اغتسل او لم يغتسل لم يجب عليه الغسل بعد الاسلام؛ لانه غير مكلف، وغير مامور بالشراءع. فهذه خمسه اقوال في المساله، ولكن راس الخلاف هو قولان: انه يجب، وانه لا يجب، والاحتياط الوجوب . (وموت)، يعني من موجبات الغسل الموت، اذا مات الانسان وجب عليه الغسل؟ انتبه للعباره. طلبه: لا، غير صحيحه. الشيخ: غير صحيحه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ويش هو السبب؟ ليش؟ طلبه: لانه ميت. الشيخ: لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا مات الانسان انقطع عمله» كذا؟ اذن اذا مات الانسان وجب تغسيله؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صح، نعم، اذن الموت موجب للغسل لا علي الميت، ولكن علي المسلمين، والدليل علي ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم في الرجل الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفه، قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اغسلوه بماء وسدر» . والاصل في الامر الوجوب. وفي حديث ام عطيه حين ماتت ابنته رضي الله عنها قال لهم النبي صلي الله عليه وسلم: «اغسلنها ثلاثا، او خمسا، او سبعا، او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك» . اما الحديث الاول: فالوجوب فيه ظاهر؛ لانه قال: «اغسلوه بماء وسدر» . الحديث الثاني: قد يذهب ذاهب الي ان المقصود من غسل الميت التنظيف؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اغسلنها ثلاثا، او خمسا، او سبعا، او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك» ، ومثل هذا لا يكون من التعبد؛ لان التعبد بالطهاره كم حده؟ ثلاث. وايضا التعبد بالطهاره ما يوكل الي راي الانسان، فهذا الحديث قد ينازع فيه منازع ويقول: انا امنع ان يكون دليلا لوجوب الغسل؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال لهن: «ان رايتن ذلك» ، ثم جعل المساله منوطه بالتنظيف، ولكن نقول: اذا لم تقتنع بهذا الدليل فهناك الدليل الثاني: «يغسلوه بماء وسدر» . وتغسيل الاموات امر معلوم بالضروره؛ لانه مشتهر اشتهارا يكاد يكون متواترا، الموت سواء مات فجاه، او بمرض، او بحادث، وسواء كان صغيرا ام كبيرا. هل يشمل ذلك السقط؟ طالب: اذا نفخت فيه الروح. الشيخ: فيه تفصيل: السقط يعني العوار؛ هذا فيه التفصيل، ان نفخت فيه الروح غسل، وكفن، وصلي عليه، ودفن مع الناس، وان لم تنفخ فيه الروح فلا. لكن متي تنفخ الروح؟ اذا تم له اربعه اشهر؛ لحديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق فقال: «ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه، يكون اربعين يوما نطفه، ثم يكون علقه مثل ذلك، ثم يكون مضغه مثل ذلك، ثم يرسل اليه الملك، فيءمر باربع كلمات؛ بكتب رزقه، واجله، وعمله، وشقي ام سعيد، وينفخ فيه الروح» . وهذا كلام من؟ كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، ومثل هذا لا يمكن ان يعلمه الرسول عليه الصلاه والسلام بدون الوحي؛ لانه امر لا مدخل للاجتهاد فيه اطلاقا، فيكون هذا دليلا علي ان الحمل اذا تم اربعه اشهر نفخت فيه الروح، وصار انسانا. (وحيض) هذا الموجب الخامس: الحيض؛ يعني اذا حاضت المراه وجب عليها الغسل، ولكن انقطاعه شرط؛ فالحيض موجب، وانقطاعه شرط، فلو اغتسلت قبل ان تطهر ما صح اغتسالها؛ لانه من شرط صحه الاغتسال الطهاره. فالحيض موجب للغسل، والدليل علي ذلك حديث فاطمه بنت حبيش انها كانت تستحاض فامرها النبي صلي الله عليه وسلم ان تجلس عادتها، ثم تغتسل وتصلي ، امرها ان تغتسل، والاصل في الامر الوجوب. ويشير الي مطلق الفعل قوله تعالي: {ولا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن} [البقره: ٢٢٢]، اي: اغتسلن، وهذا دليل علي ان التطهر للحاءض امر معلوم مشهور عند الناس، لكن الايه وحدها لا تدل علي الوجوب؛ ولكن حديث فاطمه دليل واضح علي انه يجب علي المراه اذا حاضت الغسل، لكن يشترط له انقطاع الدم، الطهاره. اما السادس فهو (النفاس) النفاس: هو الدم الخارج بسبب الولاده، ولكنه لا يحكم له بالنفاس الا اذا كان معه طلق، وكان قبل الولاده بيومين (...)، ثلاثه، يعني مقارن لها، اما الدم الذي يكون في وسط الحمل، او يكون في اخر الحمل، ولكن بدون طلق، فهذا ليس بشيء؛ تصلي فيه المراه وتصوم، ولا يحرم عليها شيء مما يحرم علي النفساء، لكن النفاس هو الذي يكون مع الولاده، او بعدها، او قبلها بيومين او ثلاثه باماره؛ وهي الطلق. ما هو الدليل علي وجوب الغسل بالنفاس؟ الدليل علي ذلك ان النفاس نوع من الحيض، ولهذا اطلق النبي صلي الله عليه وسلم النفاس علي الحيض؛ فقال لعاءشه: «لعلك نفست؟» ، حين حاضت. وقد اجمع العلماء علي وجوب الغسل بالنفاس كما يجب بالحيض، وعليه فهذا هو السادس من موجبات الغسل، وسياتينا -ان شاء الله تعالي- احكام الحيض والنفاس في باب مستقل؛ لانها تحتاج الي تفصيل. *** قال: (لا ولاده عاريه عن دم) (لا) هذه نافيه ولا عاطفه؟ طلبه: نافيه. الشيخ: لا، عاطفه، وهي تدل علي النفي لا شك، كما قال: (موجبه خروج) ، ثم عطف عليه. ثم قال: (وحيض) يعني وموجبه حيض. (ونفاس لا ولاده) يعني ليست الولاده العاريه عن الدم موجبه للنفاس؛ يعني لو قدر ان امراه ولدت، لكن ما خرج منها دم ابدا فانه لا غسل عليها، ليش؟ طالب: لا موجب للغسل. الشيخ: لانه ما فيه نفاس؛ لاننا قلنا: النفاس هو الدم، وهنا لا دم، ولكن هل هذا يحصل؟ طالب: قد يحصل. الشيخ: يقولون: انه قد يحصل، ولكنه نادر جدا جدا، ومن اجل كونه نادرا قال بعض العلماء: ان الولاده نفسها هي الموجبه، وانه حتي لو وجد امراه ولدت بدون دم فان عليها الغسل. وعللوا ذلك بان عدم الدم مع الولاده نادر، والنادر لا حكم له؛ ولان المراه سوف يلحقها من الجهد والتعب والمشقه بالولاده العاريه عن الدم كما يلحقها بالولاده مع الدم. طالب: في مجامعه الميته او اتيان الميته، ما يعتبر هذا فرج الميته يعتبر ختانا ومس الرجل ذكره في حديث عاءشه: «اذا مس الختان الختان» ، ولم يشترط الاجهاد او غيره. الشيخ: بس هذه مساله نادره؛ يعني قد يقال: ان هذا نادر، يعني حتي الرسول لما تكلم بهذا الشيء قد لا يكون خطر علي باله هذا الامر. الطالب: لكن قول الاجهاد هذا يتعارض مع حديث عاءشه: «اذا مس الختان الختان» . الشيخ: ابدا، يحمل المطلق علي المقيد. الطالب: طيب، وبالنسبه للخنثي المشكل يعتبر ختانا بالنسبه لو فرجه اذا كان غير (...) ما يعتبر ختانا. الشيخ: لا. طالب: طيب اذا مس الرجل ختان الرجل؟ الشيخ: هم يقولون: ان هذا الفرج ما دام ما تيقنا انه انثي فهو بمنزله اي فتحه في البدن، ما يحصل بها التلذذ الا اذا حصل الانزال. طالب: يعني ما يعتبر ختانا يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما يعتبر ختانا؛ لانه ما هو اصل مثل اي فتحه في البدن، لو لقينا فتحه في الانسان مثلا في بدنه شيء، فلا يثبت لها حكم الفرج الاصلي. طالب: حديث: «اذا التقي الختانان» ؛ يعني قد يءخذ منه انه مجرد التقاء. الشيخ: نعم، «اذا التقي الختانان» لا ينبغي ان تكون مشكله علينا؛ لان الختان للرجل محله ما فوق الحشفه؛ الختان: قطع الجلده المحيطه بالحشفه كلها، والمراه معروف ختانها، ولا التقاء الا بتغييب. طالب: ما الذي ترجح يا شيخ فيما لو التقي ختان الحي بالميت او بالحي (...)؟ ما الذي ترجحه؟ الشيخ: ارجح انه لا شيء عليه الا ان يحصل الانزال. الطالب: ذكرت عده امور في التناقض عند الفقهاء انهم لم يوجبوا الحد فيمن زنا بميت، وانهم اوجبوا الغسل، فنحن الان صار عندنا تناقض. الشيخ: ليش؟ الطالب: لاننا اوجبنا الحد علي من زنا بميت، ورجحنا عدم.. الشيخ: هناك رجحنا الوجوب لما فيه من الانتهاك؛ انتهاك الحرمه، ولهذا ذكرنا لكم ان الامام احمد عنه روايه انه يحد مرتين حدين، فانتهاك العرض حاصل. الطالب: لم يحصل التقاء ختان هنا بين الحي والميت لو جامع ميتا يحصل الالتقاء. الشيخ: يحصل التقاء، ما فيه شك يحصل التقاء. طالب: ينطبق عليه الحد. الشيخ: اي، بس الحديث: «ثم جهدها» ، هذا ما فيه جهد. طالب: لماذا قلنا: ان الحيض هو موجب للغسل؟ لماذا لم نقل: انقطاع الحيض؟ الشيخ: لا، هذا الانقطاع شرط؛ لانه مثلما نقول: ملك النصاب سبب لوجوب الزكاه، وتمام الحول شرط للوجوب، فيفرق بين السبب وبين الشرط؛ فالانقطاع نفسه ما هو السبب، السبب الحيض؛ ولهذا تترتب احكام الحيض بمجرد خروجه يعني مثلا -كما سياتينا ان شاء الله- ما يجوز لها مثلا تقرا القران، او تلبث في المسجد، او ما اشبه ذلك، كل الاحكام تترتب بمجرد خروج الحيض. طالب: لو ميت يا شيخ في حادث تقطع حتي وجهه ويديه، كيف نيممه؟ الشيخ: لا، هذه مساله ما هي في الدرس يعني.. الطالب: علي قول تغسيل الميت، نحتاج اليه. الشيخ: نقول: اذا تقطع الميت وتعذر تغسيله؛ فانه ييمم علي قول بعض اهل العلم، ومن العلماء من يقول: لا ييمم؛ لان المقصود من تغسيل الميت التنظيف والتطهير، وهذا ليس فيه تيمم؛ ولان ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن علي قول من يقول: انه ييمم، يضرب الحي يديه بالتراب، ويمسح بهما وجه الميت وكفيه. الطالب: اذا لم يبق وجهه؟ الشيخ: يسقط، اذا لم يبق وجهه يسقط. طالب: اذا جهدها بدون انزال؟ الشيخ: ما عليه شيء. الطالب: يعني ما عليه الغسل؟ الشيخ: لا، ما عليه الا اذا حصل الانزال؛ يعني لا عليه ولا عليها. الطالب: طيب ولا (...) اذا جهدها. الشيخ: اي، هو معروف ان هذا كنايه عن الجماع الذي يحصل به الاجهاد، والا مساله الاجهاد لو نقول: مجرد المشقه كان نقول: لو يجي انسان بيوبز عليها ويركها صار اجهادا. طالب: اذا اغتسل شخص من الجنابه، وبعد الغسل انزل شيءا يسيرا، هل يغتسل او يكتفي بغسل الفرج؟ الشيخ: لا، ما يغتسل. الطالب: يكتفي بالغسل.. الشيخ: بالغسل الاول، وهذا يغسله، لا بد ان يغسله. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. *** قوله: (ومن لزمه الغسل حرم عليه)، (من) : اسم شرط جازم، وفعل الشرط: (لزمه) ، وجوابه: حرم. وقد مر علينا في اصول الفقه ان اسماء الشرط تفيد العموم؛ فعلي هذا يكون معني قوله: (ومن لزمه) اي انسان لزمه الغسل سواء كان ذكرا ام انثي، وبماذا يلزم الغسل؟ بواحده من موجباته السته؛ وهي: خروج المني دفقا بلذه، وتغييب حشفه، واسلام الكافر، والموت، والحيض، والنفاس، اذا وجد واحد من الموجبات لزم الغسل، واذا لزم الغسل حرم عليه قراءه القران، واللبث في المسجد، ولا يحرم عليه الصلاه، ولا الاعتكاف ولا مس المصحف. طلبه: لا، غير صحيح. الشيخ: ما ذكرها المءلف؟ طلبه: (...). الشيخ: لكن قد ذكره. طالب: من؟ الشيخ: لانه تقدم انه قال: (ويحرم علي المحدث) ، وقلنا هناك: سواء كان حدثا اكبر ام اصغر؛ اذن الثلاثه السابقه معلومه مما سبق، وهذان اثنان يختصان بمن عليه الجنابه؛ فيجب الغسل. قال المءلف -رحمه الله-: (حرم عليه قراءه القران) ، فمثلا لو جامع الرجل زوجته؛ حرم عليه ان يقرا القران، واذا حاضت المراه؛ حرم عليها ان تقرا القران، واذا نفست؛ حرم عليها ان تقرا القران، واذا اسلم الكافر؛ حرم عليه ان يقرا القران، كل من لزمه الغسل لاجل موجب من موجباتها السابقه؛ يحرم عليه ان يقرا القران حتي يغتسل، او حتي يتوضا؟ حتي يغتسل؛ لانه اذا لم يغتسل، لم يزل الوجوب باقيا، فننظر اولا، نبدا (...) او نفسر اولا قراءه القران. (قراءه القران) هو ان يقرا الانسان شيءا من القران، سواء من مصحف، او عن ظهر قلب، والذي يحرم عليه قراءه ايه فصاعدا الا اذا كانت الايه طويله، فان بعضها كالايه الكامله، واطول ايه في كتاب الله ايه الدين التي في البقره: {يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي} [البقره: ٢٨٢]، ومع هذا لم تستوعب حروف الهجاء، واستوعب حروف الهجاء ايتان سواها اقصر منها: (...). طالب: {محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفار} [الفتح: ٢٩]. الشيخ: اخر ايه في سوره الفتح. طالب: (...). الشيخ: اقول: الذي يحرم عليه قراءه ايه فصاعدا، اما بعض ايه فظاهر المذهب قبل كل شيء، اما بعض ايه فانه لا باس به. ثم ان المءلف يقول: (حرم عليه قراءه القران) . (قراءه القران) : لا قراءه ذكر وافق القران، وقراءه ذكر وافق القران لا باس به اذا قصد الذكر، وليس التلاوه؛ مثل لو قال: (بسم الله الرحمن الرحيم)، يقصد الذكر ما يقصد القران لا باس، ولو قال: (الحمد لله رب العالمين)؛ يقصد الذكر، فلا باس مع انها ايه من القران؛ لكن هو لم يقصد القران، ولو قال: قابلت شخصا، ثم نظر؛ يعني نظر الي، (ثم نظر) هذه ايه من القران ولا لا؟ لكنه ما قصد القراءه؛ فلا باس. ما هو الدليل علي ان الجنب لا يقرا القران؟ الدليل: حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يعلمهم القران، ولا يحجزه عن القران الا الجنابه . الجنابه في هذا دليل علي ان الجنب لا يقرا القران؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي سلم عليه فلم يرد عليه السلام، وهو غير متوضء، قال: «اني كرهت ان اذكر الله علي غير طهر» . والقران اشرف الذكر، وهذا يدل علي ان الجنب لا يقرا القران؛ ولان في منعه من القران حثا له علي المبادره الي الاغتسال؛ لماذا؟ لانه اذا علم انه ممنوع من قراءه القران حتي يغتسل فسوف يبادر، فيكون في ذلك مصلحه؛ ولانه قد روي ان الملك يتلقف القراءه من فم القارء ، وان الملاءكه لا تدخل بيت فيه جنب . وعلي هذا فاذا قرا القران؛ فاما ان يحرم الملك من تلقف القران، واما ان يءذيه بجنابته، وهذا وان كان فيه شيء من الضعف، لكن يعلل به، وعلي كل حال فقراءه القران للجنب محرمه، لا تجوز. بقينا الحاءض، الحاءض (...)، فهل يحرم عليها قراءه القران؟ الجواب: نعم، كلام المءلف يدل علي انه يحرم عليها قراءه القران، وعلي هذا جمهور اهل العلم؛ ان الحاءض لا تقرا القران؛ ولكن لها ان تذكر الله بما يوافق القران؟ نعم، لها ان تذكر الله بما يوافق القران؛ ولكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله-: انه ليس في منع الحاءض من قراءه القران نصوص صريحه صحيحه، واذا لم يكن فيها نصوص صريحه صحيحه تمنع؛ فان الاصل البراءه او الاصل الحل حتي يقوم دليل علي المنع. والله -عز وجل- امر بتلاوه القران مطلقا، فاي حال من الاحوال يخرج بها الانسان شخصا من عباد الله عن قراءه القران؛ فاننا نطالبه بالدليل، واذا لم يكن هناك دليل صحيح صريح يمنع الحاءض من قراءه القران؛ فانها ماموره بقراءته. فان قلت: الا يمكن ان نقيسها علي الجنب بجامع ان كلا منهما يلزمه الغسل بسبب الخارج؟ الجواب: ان هذا قياس مع الفارق؛ والفارق هو ان الجنب باختياره ان يزيل هذا المانع ولا لا، بماذا؟ طلبه: بالغسل. الشيخ: بالاغتسال، يغتسل ويزول المانع، وهو خير (...)، واما الحاءض فليس بامكانها ان تزيل ذلك المانع، ثم ان الحاءض مدتها تطول غالبا، والجنب لا يمكن ان تطول؛ لانه مهما كان سوف تاتيه الصلاه، ويلزم بالاغتسال. والنفساء كذلك، بل من باب اولي ان يرخص لها؛ لان مدتها اطول من مده الحاءض، وما ذهب اليه شيخ الاسلام فهو مذهب قوي؛ لانه -كما قلت- الاصل عدم المانع، وان الانسان مامور بتلاوه كتاب الله، وقد اثني الله تعالي علي من يتلون كتابه. فاذا قال قاءل: ما دام العلماء مختلفين، وفيه احاديث وان كانت ضعيفه، لماذا لا نجعل المساله مرتبطه او معلقه بالحاجه، فان احتاجت الحاءض الي قراءه القران مثل الاوراد، او ان تتحفظ ما حفظته حتي لا تنسي، او تكون محتاجه لتعليم اولادها؛ او لتعليم البنات في المدارس فاننا نبيح لها ذلك، واما مع عدم الحاجه فناخذ بماذا؟ بالاحوط، ونقول: لها اذكار تذكر الله عز وجل بذكر غير القران، وهي لن تحرم من الذكر، لو ذهب ذاهب الي هذا لكان مذهبا قويا. فلدينا الان ثلاثه مذاهب: المنع مطلقا، والاباحه مطلقا، والتفصيل؛ والاباحه مطلقا اقوي من المنع مطلقا، ويبقي النظر بين الاباحه المطلقه وبين التفصيل . بقينا اسلام الكافر: لو ان رجلا اسلم وقال: اريد ان اقرا الفاتحه قبل ان اغتسل، قلنا له: لا حتي تغتسل؛ لانك ممن يلزمك الغسل، فما هو الدليل؟ لا دليل سوي القياس، والقياس فيه نظر قوي جدا؛ النظر اولا: ان الجنب قد اجمع العلماء علي وجوب الغسل عليه بخلاف الكافر؛ فان الكافر مختلف في وجوبه عليه كما سبق، ولا يمكن ان يقاس المختلف فيه علي المتفق عليه. فان قلت: نحن نقيسه عند من يقول بوجوب الغسل علي الكافر، اما من يقول بعدم الوجوب؛ فالامر واضح انه لا قياس. الجواب: حتي علي قول من يقول: ان الغسل واجب عليه، فان القاعده في ذلك لا يري ان وجوبه متحتم كتحتم الغسل من الجنابه، بل يري انه اضعف، وعليه فمنع الكافر من قراءه القران حتي يغتسل ضعيف؛ لانه ما فيه احاديث، لا صحيحه ولا ضعيفه، وليس فيه الا هذا القياس الذي قد (...) بل هو فعلا (...). *** قال المءلف: (ويعبر المسجد لحاجه، ولا يلبث فيه بغير وضوء) لو قال المءلف: واللبث في المسجد لكان اوضح، انما يحرم علي من لزمه الغسل اللبث في المسجد، يحرم عليه ان يلبث في المسجد؛ يعني يقيم ولو مده قصيره، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاه وانتم سكاري حتي تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل} [النساء: ٤٣]، يعني: ولا تقربوها جنبا الا عابري سبيل. ومعلوم ان قوله: {الا عابري سبيل} ، ليس المعني لا تصلوا الا عابري سبيل؛ لان عابر السبيل لا يصلي، بخلاف النهي عن قربان الصلاه؛ يعني في المرور في اماكنها؛ وهي المساجد، فاذا عبر المسجد فلا باس به، واما ان يمكث في المسجد فان ذلك حرام، لا يجوز؛ لان المساجد بيوت الله عز وجل ومحل ذكره، وعبادته، وماوي ملاءكته، واذا كان اكل البصل والاشياء الكريهه ممنوعا من البقاء في المسجد، فالجنب الذي تحرم عليه الصلاه من باب اولي، لا سيما اذا كانت الملاءكه لا تدخل بيتا فيه جنب، فان الملاءكه تتاذي فيمنعها من دخول هذا المسجد. لكن عبوره المسجد يقول: (ويعبر المسجد لحاجه) ، لحاجه الي العبور، ما هي الحاجه؟ الحاجه متنوعه، قد يريد ان يدخل من باب، ويخرج من باب اخر لءلا يشاهده احد، وقد يقصد بذلك انه اقصر، يوجد بعض المساجد (...) يكون اذا دخل من علي باب، وخرج من باب اخر اقصر من ان يذهب ويطوف من وراء المسجد، فيعبره لكونه قصيرا، قد لا يعبره لحاجه مثل ان ينظر، هل فيه محتاج او مسكين او حلقه علم حتي يذهب ويغتسل ويرجع؟ المهم ان انواع الحاجه كثيره، فيعبر لحاجه. وافادنا المءلف بقوله: (لحاجه) انه لا يجوز له ان يعبر لغير الحاجه. وظاهر الايه الكريمه: {الا عابري سبيل} العموم؛ سواء كان لحاجه او لغير حاجه؛ الا ان الامام احمد -رحمه الله- كره ان يتخذ المسجد طريقا الا لحاجه، ومحل الكراهه، او الكراهه هذه لها وجه، الوجه ان الرسول صلي الله عليه وسلم ذكر ان المساجد انما بنيت للصلاه والذكر وقراءه القران، وكونها تتخذ طرقا (...)، هذا خلاف ما بنيت له الا اذا كانت هناك حاجه. قال: (ولا يلبث فيه) لماذا لا يلبث فيه؟ لقوله تعالي: {ولا جنبا الا عابري سبيل} قال: (بغير وضوء) ، فان توضا جاز المكث، الدليل؟ الدليل ان الصحابه -رضي الله عنهم- كانوا اذا توضءوا من الجنابه مكثوا في المسجد، فكان الواحد منهم ينام في المسجد؛ فاذا احتلم ذهب وتوضا، ثم عاد فنام، وهذا دليل علي ان هذا جاءز؛ لان ما فعل في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم ينكر، فهو جاءز ان كان من الافعال غير التعبديه، وان كان من الافعال التعبديه فهو دليل علي ان الانسان يءجر عليه، هذا هو الدليل؛ ولان الوضوء يخفف الجنابه؛ بدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن الرجل يكون عليه الغسل، اينام وهو جنب؟ فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا توضا فليرقد» . هكذا جاء في الحديث الصحيح، فقوله: «اذا توضا فليرقد» يدل علي ان ذلك يخفف من الجنابه، وهو كذلك من حيث المعني ايضا؛ لان الوضوء احد الطهورين، وهو لولا الجنابه لكان رافعا للحدث رفعا كليا فحينءذ يكون مخففا للجنابه. اذن الذي يحرم علي من لزمه الغسل كم؟ خمسه اشياء: الصلاه، والطواف، والمكث في المسجد، وقراءه القران، واللبث في المسجد الا بوضوء، الخمسه كلها تحرم علي من لزمه الغسل (...). *** ثم قال: (ومن غسل ميتا او افاق من جنون، او اغماء بلا حلم سن له الغسل) في هذا الباب ذكروا -رحمهم الله- ما يوجب الغسل، وما يسن له الغسل؛ فمنه تغسيل الميت؛ اذا غسل الانسان ميتا، فانه يسن له ان يغتسل، ما هو الدليل؟ الدليل: حديث ابي هريره، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضا» . هذا الدليل، ولكن المساله فيها خلاف؛ فمنهم من قال: انه يجب عليه ان يغتسل من غسل ميتا، وجعلوا تغسيل الميت من موجبات الغسل، واستدلوا بهذا الحديث؛ قالوا: لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «فليغتسل» ، والاصل في الامر الوجوب. وقال اخرون عكس هذا، قالوا: من غسل ميتا فلا يسن له الغسل، ولا يجب عليه. الدليل؛ قالوا: لان هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال الامام احمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، واذا لم يصح؛ فان دعوي مشروعيه فعل من الافعال تحتاج الي دليل، والاصل عدم الدليل. لكنه قد صح عن ابي هريره انه امر غاسل الميت بالغسل، وهذا ينبني علي القول بحجيه قول الصحابي. والقول الثالث في المساله -القول الوسط الذي مشي عليه المءلف-: ان من غسل ميتا سن له الغسل، ولم يجب عليه، وحجه هءلاء انهم قالوا: ان هذا الحديث فيه الامر، والاصل في الامر الوجوب، لكن لما كان هذا الحديث فيه شيء من الضعف لم ينتهض للالزام. اقول: لما لم يكن هذا الحديث صحيحا او حسنا (...) صار غير قاءم بالزام الناس به، وهذه القاعده مرت علينا فيما سبق؛ ان النهي اذا كان بحديث ضعيف لا يكون للتحريم، والامر لا يكون للوجوب؛ لان الالزام بالمنع او بالفعل يحتاج الي دليل تبرا به الذمه لالزام العباد بامر من الامور. وهذا القول الذي مشي عليه المءلف هو قول وسط، فان قلت: ما اكثر الذين يغسلون الموتي ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام بالغسل، الرجل الذي وقصته ناقته قال: «غسلوه بماء وسدر»، ولم يامرهم بالاغتسال ، وام عطيه، ومن كان يغسل النساء غسلن بنت الرسول عليه الصلاه والسلام، وامرهن بغسلها ، ولم يامرهن بالاغتسال؟ الجواب: نعم، هذا صحيح؛ فالاحاديث الصحيحه ما فيها امر بالاغتسال؛ ولكن الجواب علي ذلك ان يقال: عدم الامر ليس امرا بالعدم فلو عندنا قول الاصل ان هذا القول قاءما (...) اذا صح، وايضا: نحن لا نقول (...)؛ فعدم الامر اذا وجد امر اخر عدم الامر في موضعه يدل علي عدم الوجوب، لا يدل علي نفي المشروعيه مطلقا؛ فالاقرب ما نص عليه المءلف ان الانسان اذا غسل ميتا سن له الغسل، فان غسل حيا كما لو غسلت المراه طفلها. طلبه: لا يسن الغسل. الشيخ: لا يسن الغسل؟ طلبه: لا. الشيخ: لماذا؟ طلبه: لانه (...)، لا دليل. الشيخ: لانه لا دليل، وهذا مما اوجب لابي حنيفه واصحابه -رحمهم الله- ان يقولوا: لا يسن الغسل من غسل الميت، او لاننا متفقون علي ان المءمن طاهر حيا وميتا، فاذا كان تغسيل الحي لا يسن له الغسل، فتغسيل الميت من باب اولي، وهم لا يرون صحه الحديث؛ لان ضعف صحه الحديث (...). يغتسل القول بالوجوب عنده ظاهر؛ لان الاصل في الامر الوجوب، واما من ضعفه فانه لا يلتفت اليه، وياخذ بامر ابي هريره نفسه محتجا بقول الصحابي. قال: (او افاق من جنون، او اغماء بلا حلم) الجنون معروف، وهو زوال العقل، نسال الله العافيه، ومنه الصرع؛ فان الصرع نوع من الجنون. اما الاغماء؛ فالاغماء بمعني التغطيه، ومنه الغيم الذي يغطي السماء، فالاغماء تغطيه العقل، وليس زوال العقل، والاغماء له اسباب متعدده منها: شده المرض كما جري ذلك للنبي صلي الله عليه وسلم؛ فان النبي صلي الله عليه وسلم في مرضه اغمي عليه، ثم افاق، فقال: «اصلي الناس؟» . قالوا: لا يا رسول الله، وهم ينتظرونك، فامر بماء في مخضب -شيء مثل الصحن- فاغتسل عليه الصلاه والسلام؛ فقام لينوء فاغمي عليه مره ثانيه، فلما افاق قال: «اصلي الناس؟» . قالوا: لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله، فدعا مره ثانيه بالمخضب فيه الماء فاغتسل، ثم قام لينوء فاغمي عليه ؛ فهذا دليل علي ان الاغماء يغتسل له، وليس ذلك بواجب لان فعل النبي صلي الله عليه وسلم المجرد لا يدل علي الوجوب، كما سبق لنا ذلك مرارا، ولكن هل نقول: ان ذلك مشروع تعبدا، او نقول: ان ذلك مشروع لتنشيط البدن وتقويته؟ فيه احتمال ان يكون الرسول عليه الصلاه والسلام فعل ذلك تعبدا، ويحتمل ان يكون فعله لتنشيط الجسم من هذا الاغماء؛ لان الجسم اذا اغمي عليه سيلحقه فتور، ولكن الفقهاء -رحمهم الله- يرون ان ذلك علي سبيل التعبد، ولهذا قالوا: انه يسن ان يغتسل، اما بالنسبه للجنون، فانهم قاسوه علي الاغماء، وقالوا: اذا شرع الاغتسال للاغماء، فللجنون من باب اولي؛ لان الجنون اشد من الاغماء. اذن صار الذي ذكر المءلف من الاغسال المسنونه ثلاثه: الغسل لتغسيل الميت، الغسل للجنون، الغسل للاغماء. قال المءلف: (بلا حلم) ، اي: بلا انزال، فان انزل في حال الاغماء، فانه يجب عليه الغسل كالناءم اذا احتلم في منامه؛ فانه يجب عليه الغسل. ثم قال: (والغسل الكامل ان ينوي، والمجزء ان ينوي، ويسمي، ويعم بدنه بالغسل مره) الي اخره. الغسل له صفتان: صفه كمال، وصفه اجزاء، كما ان الوضوء ايضا له صفتان: صفه كمال، وصفه اجزاء، كذلك الصلاه لها صفه كمال، وصفه اجزاء، وكذلك الحج، فما هو الضابط؟ ما اشتمل علي ما يجب فقط فهو صفه اجزاء، وما اشتمل علي الواجب والكمال، فهو صفه كمال، هذا الضابط. الغسل الكامل: (ان ينوي)، (ان) هذه وما دخلت عليه في تاويل مصدر خبر المبتدا. (ان ينوي) والنيه لغه: القصد، واما في الاصطلاح: فهي العزم الجازم علي فعل الشيء، هذه النيه في الاصطلاح ان تعزم علي فعل الشيء، سواء كان ذلك الشيء عباده، ام معامله، ام غير ذلك ام عاده، المهم العزم علي فعل الشيء يسمي نيه، واين محلها؟ محلها القلب، ولا تعلق لها باللسان، ولا يشرع للانسان ان يتكلم بما نوي عند فعل العباده لماذا؟ لو قال قاءل: لماذا لا نقول انه يشرع ان يتكلم بما نوي عند فعل العباده ليطابق القلب اللسان؟ فالجواب: ان نقول: ان ذلك خلاف السنه. فلو قال قاءل: الرسول عليه الصلاه والسلام ما نهي عن ذلك؟ قلنا: ولكنه قال: «من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . وعندنا قاعده سبقت الاشاره اليها؛ السنه - السنه الفعليه والسنه التركيه ان كل شيء وجد سببه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يفعله، كان ذلك دليلا علي انه ليس بسنه، ومعلوم ان الرسول عليه الصلاه والسلام ينوي العبادات، كلما اراد ان يفعل عباده نواها، فهل كان يتكلم بما نوي؟ لا؛ اذن فترك الشيء عند وجود سببه يكون هو السنه، وفعله خلاف السنه؛ ولهذا لا يسن النطق بالنيه لا سرا ولا جهرا؛ خلافا لقول فقهاءنا -رحمهم الله-: انه يسن النطق بالنيه سرا، ولقول بعضهم -من اهل العلم-: انه يسن النطق بالنيه جهرا، كل هذا لا اصل له، بل الدليل علي خلافه. النيه ويش مرتبتها في الغسل وفي غيره من العبادات؟ انها شرط للصحه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . والنيه نيتان: نيه العمل، ونيه المعمول له. اما نيه العمل، فيتكلم عليها الفقهاء رحمهم الله؛ لان هذه النيه هي المصححه للفعل، واما نيه المعمول له، فيتكلم عليها اهل التوحيد، وارباب السلوك، مثال ذلك: انا عندما اريد ان اغتسل نويت الغسل ما هذه، نيه ايش؟ طلبه: العمل. الشيخ: نيه العمل، لكن نويته تقربا الي الله وطاعه له، هذه نيه المعمول له؛ اي: قصد وجهه سبحانه وتعالي، وهذه الاخيره هي التي نغفل عنها كثيرا، كثير منا عندما يفعل العباده، هل يستشعر عند ذلك انه يفعلها طاعه لله وتقربا؟ طلبه: الغالب انه لا. الشيخ: الغالب لا، الغالب اننا نفعلها علي اننا ملزمون بفعلها، فننويها لتصحيح فعلها، وهذا لا شك انه نقص، ولهذا الله عز وجل يقول في القران في كثير من الايات عندما يذكر العمل: {ابتغاء وجه ربهم} [الرعد: ٢٢]، {الا ابتغاء وجه ربه الاعلي} [الليل: ٢٠]، {والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم} [الرعد: ٢٢]، {يبتغون فضلا من الله ورضوانا} [الحشر: ٨]. وما اشبه ذلك، فالحاصل ان النيه اذن تنقسم؟ طالب: نيه العمل، ونيه المعمول.. الشيخ: ونيه المعمول هذا هو العمل، نيه العمل ونيه المعمول له، انت الان تعمل لله، فتنوي بذلك التقرب الي الله وطاعته بهذه العباده. *** قال: (ثم يسمي) بعد النيه يسمي؛ التسميه علي المذهب واجبه كما تجب في الوضوء، وليس فيها نص، ولكنهم قالوا: اذا وجبت في الوضوء؛ ففي الغسل من باب اولي؛ لان الغسل طهاره اكبر؛ فتجب فيها التسميه، والصحيح -كما سبق- ان التسميه ليست واجبه لا في الوضوء ولا في الغسل . (ويغسل يديه ثلاثا) وهذا سنه، يغسل اليدين ثلاثا، واليدان هما الكفان؛ لان اليد اذا اطلقت فهي الكف؛ بدليل قوله تعالي: {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]، والذي يقطع من السارق الكف فقط. ولما اراد الله -عز وجل- ما فوق الكف قال: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦]، فقيده، وعليه فلا فرق في المعني بين النسختين وهما يغسل يديه او كفيه. قال: (وما لوثه) ، يعني: ويغسل ما لوثه من اثر الجنابه، وفي حديث ميمونه ان الرسول عليه الصلاه والسلام عند غسله ما لوثه ضرب بيده الارض، او الحاءط مرتين، او ثلاثا؛ لكمال التنقيه، والذي يظهر لي من حديث ميمونه ان الماء كان قليلا، ولهذا لم يغسل النبي عليه الصلاه والسلام رجليه في الوضوء -في حديث ميمونه- وانما غسله بعد ذلك في مكان اخر ، فاحتاج -عليه الصلاه والسلام- ان يضرب الارض او الحاءط بيديه مرتين او ثلاثا ليكون اسرع في ازاله ما لوثه. قال: (ويتوضا) وضوءه للصلاه. وكلام المءلف يدل علي انه يتوضا وضوءا كاملا؛ يشتمل علي المضمضه، والاستنشاق، وغسل الوجه، وغسل اليدين الي المرفقين، ومسح الراس والاذنين، وغسل الرجلين، وهو هكذا في حديث عاءشه رضي الله عنها ، يتوضا وضوءا كاملا. قال (ويحثي علي راسه ثلاثا ترويه)، (يحثي علي راسه) يعني يحثي الماء علي راسه ثلاثا. "},{"Id":1683,"Name":"01 كتاب الطهارة 15","Sort":15,"Version":0,"LessonText":"
\n

(ترويه) (يحثي على رأسه) يعني: يحثي الماء، (على رأسه ثلاثًا ترويه) قوله: (ثلاثًا) ظاهره أنه على جميع الرأس يحثو الماء على جميع الرأس، منين نأخذ أن هذا هو الظاهر؟
طلبة: من إطلاقه.
الشيخ: لأنه قال: (رأسه ثلاثًا).
وقوله: (ترويه) أي: تصل إلى أصوله بحيث لا يكون الماء قليلًا، بل لا بد أن يصل إلى أصول الشعر، وظاهر حديث عائشة رضي الله عنها: أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل رأسه حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه ثلاث مرات ، فظاهره أنه أولًا يصب عليه الماء ويخلله، ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن قولها: ثلاث مرات، لا يعم جميع الرأس، لكن مرة للجانب الأيمن، ومرة للجانب الأيسر، ومرة لوسط الرأس، كما يدل على ذلك صنيعه صلى الله عليه وسلم حينما أتي بالحلاب، فأخذ منه ماء فغسل به جانب الرأس الأيمن، ثم الأيسر، ثم الرأس وسطه .
وقال المؤلف: (ويعم بدنه) بعدما يغسل رأسه، (ويعم بدنه غسلًا ثلاثًا).
أما قوله: (يعم بدنه) فدليله حديث عائشة وميمونة: ثم أفاض الماء على سائر جسده .
وأما قوله: (ثلاثًا) فإنهم فعلوا ذلك قياسًا على الوضوء، وأنه يشرع فيه التثليث، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم؛ هل يثلث في غسل البدن أو لا؟ فالمشهور من المذهب -كما ترون- واختار شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم: أنه لا تثليث في غسل البدن؛ لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يصح فإنه لا يشرع.
قال المؤلف: (ويدلكه) كيف يدلكه؟ يعني: يمر يده عليها كذا دلكًا، وإنما شرع الدلك لأجل تيقن وصول الماء إلى جميع البدن؛ لأنك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق في البدن من أجل ما فيه من الدهونة ولا يشمل البدن، فَسُنَّ الدلك.
(ويتيامن) ويش معنى يتيامن؟ يعني: يبدأ بالجانب الأيمن، أما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل؛ في غسل البدن، وكذلك في غسل الرأس يبدأ باليمين؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله ، فيغسل الأيمن قبل الأيسر.
قال: (ويغسل قدميه مكانًا آخر) يعني: عندما ينتهي من الغسل يغسل القدمين في مكان آخر غير المكان الأول.
وهل هذا سنة مطلقة أو سنة عند الحاجة؟ ظاهر كلام المؤلف أنه سنة مطلقة، ولو كان المحل نظيفًا كما يوجد الآن في حماماتنا.
ولكن الذي يظهر لي أنه يغسل رجليه في مكان آخر عند الحاجة إلى ذلك، كما لو كانت الأرض طينًا، فهو إذا لم يغسل رجليه في مكان آخر تلوثت بالطين، ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عائشة بعد الغسل، ورواية: أنه غسل رجليه ضعيفة، والصواب: أنه غسل رجليه في حديث ميمونة، فالظاهر أن غسل الرجلين في مكان آخر إنما يشرع متى؟
طلبة: عند الحاجة.
الشيخ: عند الحاجة إليه فقط (...) قال: (ويغسل قدميه مكانًا آخر).
طالب: (مكانًا) هذا؟
الشيخ: (مكانًا) ظرف مكان.
طالب: (...) الظرف (...) هنا.
الشيخ: في مكان.
طالب: من الفعل؟
الشيخ: لا.
الطالب: من لفظ الفعل؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
يقول: (والمجزئ: أن ينوي) إلى آخره، (المجزئ) يعني: الذي تبرأ به الذمة، والإجزاء معناه: سقوط الطلب بالفعل، هذا الإجزاء، فإذا قيل: أجزأت صلاته؛ أي: سقط طلبه بها؛ لفعله إياها، وكذلك نقول في بقية العبادات: إن الإجزاء هو سقوط الطلب بالفعل؛ يعني: إذا فعلت الشيء وسقط به الطلب، قيل: أجزأ، فإن لم يسقط به الطلب، قيل: لم يجزئ.
فلو أن أحدًا صلى وهو محدث ناسيًا ثم ذكر بعد الصلاة، هل أجزأته صلاته؟ لا، لماذا؟ لأنه الآن مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب، فلا تكون مجزئة، واضح؟
ولو أن رجلًا وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام متتابعة ففرق بينها بدون عذر، هل تجزئه ولَّا لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لماذا؟
طالب: لأن الطلب (...).
الشيخ: لأن الطلب لم يسقط بصومه هذا؛ إذ إن الطلب أن يصوم متتابعًا، فالإجزاء إذن تعريفه: سقوط الطلب بالفعل؛ أي: بفعل الشيء، فإذا فعل الإنسان الشيء وسقط به الطلب قيل: إنه مجزئ، وإذا سقط الطلب برأت الذمة، وصار الإنسان غير مطالبًا به عند الله عز وجل.
قال: (المجزئ: أن ينوي ويسمي) والنية شرط، وقد سبق تعريفها، وبيان الجهر بها أو النطق بها، (ويسمي) وسبق دليله، وأنه واجب على المذهب.
(ويعم بدنه بالغسل مرةً) (يعم بدنه) كل البدن، (بالغسل مرةً) ولم يذكر المؤلف المضمضة والاستنشاق؛ وذلك لأن في وجوبهما في الغسل خلافًا؛ فمن أهل العلم من قال: إن المضمضة والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وإنه لا يصح الغسل إلا بهما، ومنهم من قال: إن الغسل يصح بدونهما.
والصواب: أنه لا يصح الغسل إلا بهما
؛ لأن قوله تعالى: {فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦] يشمل البدن كله، وداخل الأنف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما؛ لدخولهما تحت قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ}، فإذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب غسله في الطهارة الكبرى- كان واجبًا على من اغتسل من الجنابة أن يتمضمض ويستنشق، وإن كان ظاهر كلام المؤلف خلاف ذلك.
قال: (ويعم بدنه بالغسل) (بدنه) يشمل حتى ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب أن يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فإنه لا يجب غسل ما تحت الكثيف، والشعر الكثيف هو: الذي لا ترى من ورائه البشرة.
قال أهل العلم: والشعر بالنسبة لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثة أقسام:
الأول: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وذلك في الغسل من الجنابة.
والثاني: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه إن كان خفيفًا، وتطهير ظاهره فقط إن كان كثيفًا، وذلك في الوضوء.
والثالث: لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفًا أو كثيفًا، وهذا في التيمم.
هنا يقول المؤلف: (يعم بدنه بالغسل مرة) (بدنه) يشمل ما تحت الشعر اللي في رأسه أو في لحيته أو في أي مكان من بدنه.
(مرة) إلى آخره، ما هو الدليل على أن هذا الغسل مجزئ؟ الدليل قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} ولم يذكر الله شيئًا سوى ذلك؛ {اطَّهَّرُوا}، ومن عمم بدنه بالغسل مرة واحدة صدق عليه أنه قد اطَّهر، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: نعم، فإن قلت: هذه الآية مجملة، والنبي صلى الله عليه وسلم فصَّل هذا الإجمال بفعله، فيكون الغسل واجبًا على الكيفية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها؛ لأن الله لما قال: {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} [البقرة: ٤٣] وهو أمر مجمل، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، صار واجبًا علينا أن نقيم الصلاة كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
هنا لما قال: {اطَّهَّرُوا} ولم يبين كيفية ذلك في القرآن وبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا أنه يجب علينا، أو كان مقتضى الحال أن يجب علينا أن نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فهمتم هذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: فما هو الجواب؟
قلنا: الجواب من وجهين أو من ثلاثة:
أما الأول: فإنه لو كان الله عز وجل يريد منا أن نغتسل على وجه التفصيل لبينه، كما بين كيف نتوضأ على وجه التفصيل، فلما بين الوضوء على وجه التفصيل وهذا أجمله علم أنه ليس بواجب؛ أن نبدأ مثلًا بأعلى البدن أو بيمينه أو بشماله، هذا واحد.
ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان قد أصابته جنابة ولا يصلي قال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، والقصة معروفة وثابتة في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل: وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن أبي طالب ورجل معه يطلبان الماء، وحضر الماء، واستقى الناس منه وتطهروا، وبقي بقية فقال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي كان جنبًا وكان لا يصلي، فقال له: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ»، قال له: «خُذْ هَذَا فَأَفْرِغْهُ عَلَيْكَ»، ولم يبين له النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفرغه على نفسه؟ ولو كان الغسل واجبًا كما اغتسل الرسول عليه الصلاة والسلام لبينه له؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاة والسلام واجب عليه أن يبلغ البلاغ المبين.
وهذا الرجل يبدو؛ يعني: لو قال قائل: لعل هذا الرجل يعرف كيفية الغسل؟ فنقول: الأصل عدم معرفته، ثم إن ظاهر حاله أنه رجل جاهل؛ بدليل أنه ما علم أن التيمم يجزئ عن الغسل عند عدم الماء.
هناك وجه ثالث، ولننظر هل يصح أو ما يصح؟ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغتسل على كيفية واحدة، بل اغتسل مرة، على حسب ما جاء في حديث عائشة، ومرة على حسب ما جاء في حديث ميمونة، ولو كانت الصفة واجبة؛ لبقي على حالة واحدة؛ ولهذا استدللنا على أن التثليث في الوضوء ليس بواجب بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ مرة مرة، ومرتين مرتين، وثلاثًا ثلاثًا .
طالب: (...)؟
الشيخ: في الوضوء ليس بواجب.
ولكن قد يقول قائل: إن الواجب إحدى الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصة الرجل واضح جدًّا، وقريب منه في الوضوح: قرن الله الغسل من الجنابة بأحكام الوضوء المفصلة دون أن يفصل في الغسل، أما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف.
إذن الغسل الكامل: أن ينوي ويش بعد؟ يسمي، ويعم بدنه بالغسل مرة.
فما رأيكم لو أن رجلًا نوى وعليه جنابة نوى الغسل، فانغمس في بركة أو في غدير؛ مجتمع السيول ثم خرج، يجزئه ولَّا لا؟
طلبة: يجزئه.
الشيخ: يجزئه.
طالب: مع المضمضة؟
الشيخ: إي، يجزئه إذا تمضمض واستنشق.
لو أراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء؟
طالب: إن كان جنابة..
الشيخ: لا، ما هو جنابة، وضوء.
طالب: نقول: الوضوء، إذا كان الجنابة جائزة الوضوء من باب أولى.
الشيخ: إي، بس هذه الأولويات ما هي في كل مكان، طيب مين اللي يعرف؟
طالب: هنا لا يجزئه؛ لأنه فقد الترتيب.
الشيخ: لا يجزئ؛ لأنه فقد الترتيب؟
طالب: لا، يجزئ، الترتيب سنة.
الشيخ: إي، هذا عاد مسألة خلافية؛ المذهب أن الترتيب فرض لا بد منه، وسبق لنا تقرير ذلك، وعلى هذا فلا يجزئ لفوات الترتيب، طيب لو خرج مرتبًا؟
طالب: أجزأه.
الشيخ: أجزأه، خرج مرتبًا، كيف يخرج مرتبًا؟
طالب: يخرج من البركة ويتوضأ.
الشيخ: لا، يخرج ويتوضأ، ما يصلح هذا.
طالب: وهو داخل البركة يمر الماء على يده وعلى رجله.
الشيخ: هو منغمس الآن.
طالب: إي نعم (...).
الشيخ: هو الآن منغمس، كيف يخرج من (...)؟
طالب: يمر يده على أعضاء جسمه.
الشيخ: يعني: يدلك أعضاءه في وسط الماء، ويعتبر هذا ترتيبًا؟
طالب: يخرج يديه، ثم يخرج رأسه من (...).
الشيخ: إي نعم، هو ما له طريق إلا هذا، يخرج كفيه على أنه غسلهم، وبعدين وجهه، ورأسه ما يطلعه مع وجهه.
طلبة: ما يمكن.
الشيخ: ما يمكن، ثم يطلع يده اليمنى إلى المرفق، ثم يده اليسرى إلى المرفق، ثم يطلع رأسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مرة برجليه.
طالب: إذا كانت ساقية؟
الشيخ: إذا كان بساقية عاد ينظر هل إن الجريات تعتبر كل جرية كماء منفرد، أو أن الماء الجاري كالراكد؟ وهذا مر علينا، وين هو فيه؟
طلبة: في قواعد ابن رجب.
طالب: في باب المياه.
الشيخ: في قواعد ابن رجب؛ القواعد الفقهية، هذا فيه خلاف.
على كل حال في مسألة الوضوء إذا انغمس ونوى ما يصلح إلا إذا خرج مرتبًا، وخروجه مرتبًا لا شك أن فيه مشقة، ويكفي من ذلك -كما قال الأخ- أنه يخرج ثم يتوضأ، إي نعم.
طالب: (...)؟
الشيخ: هم يقولون: إنه لا يتم غسل العضو حتى ينفصل عنه الماء.
طالب: (...) صحيح.
الشيخ: أيهم؟
طالب: أنه ما يجزئه (...).
الشيخ: الوضوء؟
طالب: نعم.
الشيخ: يجزئه (...)، إذا رتب يجزئه.
طالب: نحن قلنا (...).
الشيخ: إذا قيل: إن الترتيب سنة أجزأه.
طلبة: (...).
الشيخ: لا، (...).
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما شرح عندي الوقت.
ثم قال: (ويتوضأ) أنا بسأل عن (يتوضأ) هل هي بالنصب ولَّا بالرفع؟
طالب: بالنصب.
الشيخ: خطأ.
طالب: بالرفع.
الشيخ: إي نعم، بالرفع، الجملة استئنافية، ليست معطوفة على قوله: (أن ينوي)؛ لأنه لو كانت معطوفة على (أن ينوي) لكان المعنى: والمجزئ أن ينوي وأن يتوضأ بالمد، وليس كذلك، فالواو هنا للاستئناف، يتوضأ: فعل مضارع مرفوع بالضمة الظاهرة.
(يتوضأ بمد، ويغتسل بصاع) يعني: يسن للإنسان أن يكون وضوؤه بمد، واغتساله بصاع.
المد: ربع الصاع، والصاع النبوي أقل من الصاع العرفي عندنا، أقل بالخمس وخمس الخمس؛ يعني مثلًا الصاع النبوي زنته ثمانون ريالًا فرنسيًّا، وصاعنا زنته مئة ريال وأربعة ريالات.
فتأتي بإناء يسع أربعة أخماس الصاع العرفي، وتملؤه ماء ثم تغتسل به، هذا السنة؛ لئلا تسرف في الماء، فإن أسبغت بأقل جاز، كما قال المؤلف.
(ويتوضأ بمد) كم المد؟ المد: ربع الصاع، قليل جدًّا، يتوضأ به، هذا هو السنة.
ولكن إذا قال قائل: بالنسبة لنا اليوم نحن نتوضأ من الصنابير؛ يعني: من المواسير، القياس أو مقياس الماء لا ينضبط، صح ولَّا لا؟ المقياس ما ينضبط، هنا نقول: لا تزد على المشروع في غسل الأعضاء؛ يعني: لا تزد على الثلاث في الوضوء، ولا تزد على المرة في الغسل، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس، ولا تفريط وإهمال.
طالب: (...)؟
الشيخ: أصلًا ما يمكن حصره، (...).
(فإن أسبغ بأقل أجزأ) إن أسبغ بأقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فإنه يجزئ؛ لأن المقصود الغسل، والتقدير: هذا على سبيل الأفضلية. ولكن يشترط ألَّا يكون مسحًا، فإن كان مسحًا فإنه لا يجزئ.
والفرق بين المسح والغسل: أن الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر، المسح مثل أن تبل يدك وتمسح العضو، معلوم أن الماء لا يتقاطر، والغسل أن يجري الماء على الغسل ويتقاطر ولو شيئا قليلًا، المهم أن يكون الماء جاريًا على العضو، فلو أن أحدًا أخذ ماء قليلًا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحًا، فإن ذلك لا يجزئ؛ لأن الله تعالى قال: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، ففرق سبحانه وتعالى بين الغسل والمسح.
وكذلك قوله: {فَاطَّهَّرُوا} بينه الرسول عليه الصلاة والسلام بفعله بأنه غسل، فلا بد إذن من أن يكون غسلًا، لكن لو أسبغ بأقل فهو جائز.
قال: (أو نوى بغسله الحدثين أجزأ) ويش يعني؟ عن الحدثين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» ، وهذا الرجل نوى بغسله رفع الحدثين، فحصل له ما نوى.
هل هناك نية أخرى؟ نعم، هناك نية أخرى: أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط، أن ينوي استباحة ما لا يباح إلا بالوضوء، أن ينوي استباحة ما يباح بالغسل فقط، فالوجوه كم؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ أن ينوي الحدثين جميعًا، فهنا يرتفع الحدثان؛ لأنه نواهما.
أن ينوي رفع الحدث الأكبر فقط ويسكت عن الأصغر، فظاهر كلام المؤلف حيث قال: (أو نوى بغسله الحدثين) ظاهر كلامه أنه يجزئ ولَّا لا؟ لا يجزئ، فعليه يرتفع الأكبر، ولا يرتفع الأصغر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا لم ينوِ إلا الأكبر.
وعلى هذا، فلو جئت مثلًا واغتسلت من الجنابة، ومن أجل السرعة ذهب عن ذهنك نية الوضوء، ولكنك نويت الجنابة فقط، فعلى ما مشى عليه المؤلف لا يجزئك عن الوضوء، لا بد أن تتوضأ.
واختار شيخ الإسلام ابن تيمية: أنه إذا نوى رفع الحدث الأكبر فقط وسكت عن الأصغر فإنه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} مع أنه قال سبحانه وتعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا}.
وعلى هذا، فإذا تطهر الإنسان بنية الحدث الأكبر فإنه يجزئه؛ لأن الله لم يذكر سوى ذلك، وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح
؛ لأن الله لم يوجب علينا إلا أن نتطهر فقط وقد فعلنا.
الوجه الثالث: أن ينوي ما لا يباح إلا بالوضوء، أو ما لا يباح إلا بارتفاع الحدثين جميعًا، هذا صواب العبارة، كالصلاة؛ فإذا اغتسل للصلاة ما نوى رفع الحدث، لكنه نوى أنه مغتسل للصلاة فإنه يرتفع عنه الحدثان، لماذا؟ لأنه من لازم نية الصلاة أن يرتفع الحدثان؛ إذ إن الصلاة لا تصح إلا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب أيش؟ من باب اللازم؛ لأنه من لازم إرادة الصلاة أن يرتفع الحدثان.
الوجه الرابع: أن ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل أي شئ؟ كالمكث في المسجد أو قراءة القرآن.
اغتسل الإنسان لقراءة القرآن فقط، ما نوى رفع الحدث ولا رفع الحدثين، ولا ما لا يباح إلا بالوضوء والغسل، نوى ما يباح بالغسل فقط، مثل قراءة القرآن، إذا اغتسل الإنسان وإن كان عليه الحدث الأصغر جاز له أن يقرأ القرآن، وهي غير مس المصحف، فهذا رجل قيل له: لماذا اغتسلت؟ قال: اغتسلت؛ لأقرأ القرآن، هل يصلي؟ لا يصلي؛ لأن استباحة قراءة القرآن من الجنب لا تستلزم استباحة الصلاة، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: وعليه فلا يرتفع إلا الحدث الأكبر فقط، فإذا أراد الصلاة فلا بد أن يتوضأ.
فهذه أربعة وجوه للنية، ولكن لو رجعنا إلى واقع الناس الآن لوجدنا أن أكثر الناس يغتسلون من الجنابة من أجل؟
طلبة: رفع الجنابة.
طلبة آخرون: الصلاة.
الشيخ: رفع الحدث الأكبر، أو من أجل الصلاة، هو مثلًا قام بعدما أذن وعليه جنابة وذهب يغتسل، لو سألناه: لماذا اغتسلت؟ قال: لأجل أن أصلي، وعلى هذا فيرتفع الحدث الأكبر والأصغر قولًا واحدًا، ويندر أن نرى رجلًا اغتسل من الجنابة من أجل قراءة القرآن فقط، هذا نادر.
يقول المؤلف: (أو نوى بغسله الحدثين) كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين.
(ويسن لجنبٍ غسلُ فرجه والوضوءُ) قوله: (غسل فرجه والوضوء) يعني: الاثنين جميعًا، يسن له غسل فرجه ووضوؤه لهذه الأمور الثلاثة: للأكل، والنوم، ومعاودة الوطء.
(لأكل) يسن أن يتوضأ الجنب للأكل، وإن اغتسل فالغسل أفضل بلا شك؛ ولهذا ينبغي للإنسان أن يبادر باغتساله من الجنابة بقدر ما يستطيع فإنه أفضل؛ لأنه أطهر وأنقى.
لكن إذا قال: أنا سأؤخر الاغتسال، نقول: إذن توضأ الأكل، وظاهر كلام المؤلف العموم، فيشمل الأكل الوجبات الرئيسية، مثل: الغداء والعشاء والفطور.
ويشمل الأكل الصغير؛ كرجل قُدِّم له تفاحٌ أو برتقالٌ وأراد يأكل، نقول له: إن اغتسل فهو أفضل، وإلا فتوضأ.
وليس على سبيل الإلزام بالاتفاق؛ بإجماع العلماء: أن الوضوء للأكل من الجنابة ليس بواجب، ولكنه على سبيل الاستحباب، دليله: حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ .
ولا عبرة بحمل من حمل الحديث على أن المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافة؛ لأن لدينا قاعدة في أصول الفقه: أن الحقائق تحمل على عرف الناطق بها، فإن كان الناطق الشرع حملت على أيش؟
طلبة: الحقيقة الشرعية.
الشيخ: الحقيقة الشرعية، إذا كان الناطق من أهل اللغة حملت على الحقيقة اللغوية، من أهل العرف حملت على الحقيقة العرفية.
فلو أننا خاطبنا رجلٌ من النحويين وقال: الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟
طالب: اللي قام بالفعل.
الشيخ: لا، في عرف النحويين هو: الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلًا أو مشتقًّا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، لكن الفاعل في اللغة: هو من قام به الفعل، فمثلًا: زيد قائم، في اللغة؟
طالب: فاعل.
الشيخ: فاعل يا إخواني، زيد قائم، نقول: (زيد) فاعل في اللغة العربية، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدأ وخبر، السبب: لأن الحقائق تحمل على عرف من؟ الناطق بها، في لغتنا الآن كلمة (شاة) تعني؟
طالب: الضأن.
الشيخ: لا، ما هي الضأن، الأنثى من الضأن، لكن في الشرع: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةٌ» ، اللي مر علينا يشمل الذكر والأنثى من الضأن والماعز.
فقول عائشة رضي الله عنها: توضأ، لا يمكن أن نحمله على الحقيقة اللغوية، بل على الحقيقة الشرعية، وكذلك أيضًا في حديث عمار بن ياسر: أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أن يتوضأ ، فهذا أيضًا (...)، لكن الأول في مسلم، وهذا في السننُ.
وعلى كل حال، النوم يُسَنُّ للجنب ألَّا ينام إلا بعد وضوء، الدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
ثانيًا: استفتاه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ» ، وفي لفظ: أنه قال له: «اغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ، ثُمَّ نَمْ» ، وهذا أمر، فهذا دليل على أنه يسن أن يتوضأ الإنسان من الجنابة عند النوم، وإذا رجعنا إلى صيغة الحديث: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ»، أو: «اغْسِلْ فَرْجَكَ وَتَوَضَّأْ، ثُمَّ نَمْ»، إذا رجعنا إلى هذه الصيغ، ويش تقتضي يا جماعة؟
طلبة: الوجوب.
الشيخ: تقتضي الوجوب؛ لأنه قال: «نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ فَلْيَرْقُدْ»، وتعليق المباح على شرط يدل على أنه لا يباح إلا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابة عند النوم واجبًا، وإلى هذا ذهب الظاهرية وجماعة كثيرة من أهل العلم.
ولكن المشهور عند الفقهاء والأئمة المتبوعين أن ذلك على سبيل الاستحباب، واستدلوا بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير أن يمس ماءً ، ولكنه قد نوزع في هذا الحديث؛ في سنده، وفي دلالته؛ أما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، وأما متنه فقد حمل قولها: لم يمس ماء؛ أي: ماء للغسل، ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وأن أبا إسحاق سمع من الأسود الذي رواه عن عائشة، ومعلوم أنه إذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل، كما هو معروف في اصطلاح المحدثين.
وأما قولهم: ولم يمس ماء؛ أي: ماء للغسل، فهذا بعيد أن يقيد بالغسل لأيش؟ لأن ماء نكرة في سياق أيش؟
طالب: النفي.
الشيخ: في سياق النفي، فتعم أي ماء، وعلى هذا فالتعليل والتأويل كلاهما لا وجه له.
يبقى النظر؛ فعل الرسول عليه الصلاة والسلام هذا ما المراد به أو ما الحكمة منه؟ أكثر أهل العلم يقولون: إن الحكمة منه؛ يعني: ترك الرسول عليه الصلاة والسلام الوضوء الحكمة بيان الجواز، وأن الأمر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابة ليس على سبيل الوجوب، وهذه القاعدة قاعدة صحيحة ومعتبرة، خلافًا لمن قال بأن هذا من فعله، فلا يعارض قوله، ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام دالًّا على الجواز، بل يقول: هذا من خصائصه، ونحن أمرنا بألَّا ننام إلا بعد الوضوء، أما هو فإنه ينام بغير وضوء، والله تعالى يختص بحكمه من يشاء، وهذه الطريقة يلجأ إليها الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار.
وأنا أتعجب من سلوك هذه الطريقة؛ لأنه من المعلوم أننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله على الخصوصية إلا حيث تعذر الجمع، أما إذا أمكن الجمع فإنه لا يجوز أن يحمل النص على الخصوصية؛ لأن الأصل التأسي به، قال الله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب: ٢١]، فإذا كان الأصل التأسي به فلا وجه لحمل النص على الخصوصية مع إمكان الجمع.
ويدل على أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام أو قوله لا يحمل على الخصوصية، بل هو على العموم قوله تبارك وتعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ} [الأحزاب: ٥٠]، وجه الدلالة من الآية: أن الله سبحانه وتعالى بين أنها خالصة، ولولا هذا لكان مقتضى النص أن الإنسان يجوز أن يتزوج بالهبة، هذا دليل.
دليل آخر: لما قال الله سبحانه وتعالى في قصة زينب بنت جحش قال: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا} [الأحزاب: ٣٧]، وكانت زينب تحت زيد بن حارثة، وزيد بن حارثة كان قد تبناه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أحل الله له زينب قال: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا}، الحكم خاص والعلة عامة، إذن معناه: أن الحكم الذي يثبت للرسول عليه الصلاة والسلام ويخص به يكون له وللأمة؛ وإلا لم يكن لقوله: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ} فائدة.
إذن فالذي يظهر لي: أن الجنب لا ينام إلا بوضوء، على سبيل الاستحباب، لكنه أوكد من الأكل والشرب؛ ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله إلى أنه يكره للجنب أن ينام بدون وضوء، وأما الأكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين النوم وبين الأكل والشرب.
الثالث: قال: (ومعاودة وطء) يسن أن يتوضأ الإنسان إذا أراد أن يعود مرة أخرى إلى الجماع؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم أنه إذا جامع الإنسان أهله، ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءًا .
وهذا الأمر الأصل فيه الوجوب، وأنه إذا أراد الإنسان أن يعود مرة أخرى فإنه يجب أن يتوضأ، ولكن هذا الأمر أخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال: «إِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعَوْدِ» ، هذا يدل على أن الوضوء هنا ليس عبادة حتى نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، فيكون الأمر هنا للإرشاد، وليس للوجوب.
وكان النبي عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه كلهن بغسل واحد ، وإن كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع أن يكون يتوضأ بين الفعلين، فيكون قوله: (بمعاودة الوطء) على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب.
سمع شخص قارئًا يقرأ الحديث الذي في مسلم قال: وزاد الحاكم: «فَإِنَّهُ أَنْشَطُ لِلْعُودِ».
طالب: كثير.
الشيخ: كثير، والله يقول واحد: سمعته إمام يقرأ يقول: أنشط للعود، والعود تعرفونه عندهم (...).

\n

***

\n

[باب التيمم]
(باب التيمم)

\n

التيمم في اللغة: القصد، يقال: تَيَمَّمتُ كذا بمعنى قصدته، والعامة يقولون: اليمة، ويمة كذا؛ أي: جهته وقصده، فالتيمم إذن لغةً: القصد.
أما شرعًا فهو: قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو مأخوذ من قوله تعالى: {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦].
ولو قلنا: إن التيمم في الشرع: التعبد لله تعالى بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا أولى؛ لأننا قلنا فيما سبق: إن كل عبادة تعرف ينبغي أن يقرن فيها ذكر التعبد.
والطهارة بالتراب من خصائص هذه الأمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أُعْطِيتُ خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلِي: نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» ، وذكر الحديث، رواه جابر.
وكانت الأمم السابقة إذا لم يجدوا ماءً بقوا حتى يجدوا الماء فيتطهروا به، ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات، ولا شك أن في هذا مشقة عليهم، وفيه أيضًا حرمان للإنسان من الصلة بالله عز وجل كل هذه المدة، لو بقي عشرة أيام ما صلى حتى يجد الماء، وتعرفون أن انقطاع صلة الإنسان بينه وبين ربه أنها تحدث للقلب غفلة وقسوة.
التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعائشة رضي الله عنها؛ ضاع لها عقد كانت تتحلى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وأخذته عارية، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد، وأصبحوا ليس معهم ماء، فأنزل الله تعالى آية التيمم، ولما نزلت آية التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته –يعني: أثاروه وكان باركًا- فلما بعثوه وجدوا العقد تحته، وهذا من حكمة الله: أن الله سبحانه وتعالى لم يلهمهم أن يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من أجل أن يشرع الله سبحانه وتعالى هذه الطهارة لعباده، قال أسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه أول بركتكم يا آل أبي بكر ، فإن ضياع هذا العقد صار سببًا سهل الله به على الأمة إلى يوم القيامة.
والتيمم يقول المؤلف فيه: (بدل طهارة الماء)، فليس أصلًا، ولكنه بدل؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}، إذن فهو بدل عن أصل، وهو الماء.
ومع ذلك فإن للبدل حكم المبدل، هذه القاعدة الشرعية، إلا أن البدل إذا وجد الأصل بطل، وكان من المشهور بين العامة يقولون: إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا صحيح، فإذن يكون بدلًا، والبدل له حكم المبدل.
وهل هو رافع للحدث أو مبيح لما تجب له الطهارة؟
فيه قولان لأهل العلم؛ منهم من يرى أنه رافع للحدث ومطهِّر، ومنهم من يرى أنه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر، والصواب: أنه مطهر ورافع للحدث؛ لقوله تعالى حين ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ} [المائدة: ٦]؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، والطهور بالفتح: ما يتطهر به.
وأيضًا هذان دليلان من الكتاب ومن السنة، ومن النظر أيضًا؛ لأننا نقول: إنه بدل، والقاعدة الشرعية: أن للبدل حكم المبدل.
لكن فائدة قولنا: بدل أنه لا يمكن العمل به مع وجود الأصل، وإلا فهو قائم مقامه، وعلى هذا فكما أن طهارة الماء ترفع الحدث فكذلك طهارة التيمم، ولكن هذه الطهارة إذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه أن يغتسل إن كان التيمم عن غسل، وأن يتوضأ إن كان التيمم عن وضوء، ودليل ذلك الحديث الذي أشرتم إليه قبل قليل حديث عمران بن الحصين في قصة الرجل الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الماء وقال: «أَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ»؛ لأن هذا الرجل كان معتزلًا لم يصل مع القوم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم تصل مع الناس؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء، فقال: «عَلَيْكَ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يَكْفِيكَ» ، فهذا الرجل كان يتيمم للجنابة، ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاة والسلام: «خُذْ هَذَا أَفْرِغْهُ عَلَى نَفْسِكَ»، ولو كان التيمم رافعًا للحدث رفعًا مستمرًا ما بطل بوجود الماء.
ولحديث أبي هريرة: «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وُضُوءُ الْمُسْلِمِ، وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَهُ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» .
هل يترتب على هذا الخلاف أثر؟ الجواب: نعم، يترتب عليه آثار، منها: إذا نوى التيمم عن عبادة لم يستبح ما فوقها، فإذا تيمم لصلاة نافلة لم يصلِّ الفريضة؛ لأن الفريضة أعلى من النافلة، ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافلة؛ لأن الوضوء للنافلة أعلى؛ إذ إنه مجمع على اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وعلى هذا فقس، هذا مما يترتب عليه.
وإذا قلنا: إنه رافع، فتيمم للنافلة جاز أن يصلى الفريضة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: جاز أن يصلي الفريضة، كما لو توضأ للنافلة جاز أن يصلي الفريضة.
ثانيًا: إذا قلنا: إنه مبيح، فإنه إذا خرج الوقت بطل الوضوء؛ لأن المبيح يقتصر فيه على قدر الضرورة، فإذا توضأ لصلاة الظهر مثلًا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر، وجب عليه أن يعيد التيمم وإن كان لم يحدث.
وعلى القول بأنه رافع لا يجب عليه إعادة التيمم.
ثالثًا: إذا قلنا: إنه مبيح اشترط أن ينوي ما تيمم له، فلو نوى بتيممه رفع الحدث لم يرتفع، وإذا قلنا: إنه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز، ولا حاجة أن ينوي ما تيمم له.
يقول المؤلف: (وهو بدل طهارة الماء) ظاهر كلام المؤلف: أنه بدل عن طهارة الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث، أو في نجاسة البدن، أو في نجاسة الثوب، أو في نجاسة البقعة، ولكن ليس هذا مرادًا، بل هو بدل عن طهارة الماء -على المذهب- في الحدث وفي نجاسة البدن فقط؛ أي: أنه يتيمم إذا عدم الماء للحدث الأصغر والأكبر، ويتيمم كذلك إذا كان عليه نجاسة على بدنه ولم يقدر على تغييرها فإنه يتيمم لها، فإن كانت النجاسة على الثوب أو على البقعة لم يتيمم لها، حتى على المذهب.
والصحيح: أنه لا تيمم إلا في الطهارة عن الحدث فقط؛ لأن هذا هو الذي ورد به النص، وأما النجاسة على البدن؛ فإن أمكنه أن يغسلها غسلها، وإن لم يمكن صلى بحسب حاله لماذا؟ لأن طهارة التيمم لا تؤثر في إزالة النجاسة، والمطلوب من إزالة النجاسة تخلية البدن عنها، وإذا تيمم هل يتخلى؟ لا، بخلاف طهارة الحدث فإنها عبادة يتعبد بها الإنسان لله عز وجل، فإذا تعذر الماء تعبد لله تعالى بتعفير أفضل أعضائه، بماذا؟ بالتراب، فهذا ذل وخضوع وعبادة، فحصل به المقصود.
الخلاصة أننا نقول: هو بدل طهارة الماء -على القول الراجح- في رفع الحدث فقط، لا في النجاسة على البدن أو الثوب أو البقعة، والمذهب: أنه بدل طهارة الماء عن الحدث وعن طهارة البدن، دون البقعة والثوب.
ثم قال المؤلف: (إذا دخل وقت فريضة) ماذا تقولون في (إذا دخل)؟ نقول: هي أداة شرط، وفعل الشرط (دخل) وما عطف عليه، وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: (شرع التيمم)، شوف (إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة) إلى أن قال: (شرع التيمم)، طيب نبدأ بالجمل.
قال: (إذا دخل وقت فريضة) ودخول وقت الفريضة معروف، فدخول وقت الفجر إذا طلع الفجر، وقت الظهر إذا زالت الشمس، وقت العصر إذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وقت المغرب إذا غربت الشمس، ووقت العشاء إذا غاب الشفق، هذا شرط؛ يعني: يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني على القول بأنه مبيح لا رافع.
فأما إذا قلنا بأنه رافع لم يشترط، كما لو توضأ قبل دخول الوقت أجزأ، فإذا تيمم قبل دخول الوقت أجزأ، لكن المذهب يرون أنه مبيح، فيقتصر فيه على الضرورة، وذلك بأن يكون في وقت الصلاة.
(أو أبيحت نافلة) يعني: صار فعلها مباحًا، وذلك بألَّا يكون في وقت نهي، فإن كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاة نافلة لا تجوز في هذا الوقت.
وقولنا: لا تجوز في هذا الوقت، احترازًا مما لو كانت النافلة تجوز في هذا الوقت -على القول الراجح- كمثل ذوات الأسباب، وهذا أيضًا مبني على أنه مبيح لا رافع.
وعليه، فالصواب: أنه متى تيمم في أي وقت أجزأ.
(وعَدِمَ الماء) هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني: أن يعدم الماء بألَّا يجده، لا في بيته، ولا في رحله إن كان مسافرًا، ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده، بعيد.
يقول المؤلف: (أو زاد على ثمنه كثيرًا) معناه: أو وجد الماء لكن بثمن زائد كثيرًا، مثل: وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟
طالب: أربع لترات.
الشيخ: أربع لترات، وجد هذا الماء اللي في الجالون أربع لترات، وجده في مائتي ريال، وهو يساوي عادة؟
طالب: أربعة ريالات.
الشيخ: أربعة ريالات، فوجده بمئة ريال، مئة ريال زائدة على أربعة كثيرًا ولَّا لا؟ زائدة كثيرًا، فحينئذ يعدل إلى التيمم؛ يعني مثلًا لنفرض أنه الآن في السفر وعند محطة بنزين، قال: فيه ماء صحة؛ ماء الصحة جرة تباع بريال.
طلبة: بريالين.
الشيخ: بريالين، المهم قال: فيه ماء صحة، لكن نبيعها بعشرة ريالات، كثير ولَّا لا؟ لأنه زاد على الثمن أربعة أخماس، هذا كثير، يجوز أن يتيمم حتى لو كان مع هذا الرجل من الدراهم آلاف الريالات؛ لأيش؟ لأنه زاد على ثمنه كثيرًا.
ولكن إذا نظرنا إلى الواقع وجدنا أن هذا القول ضعيف، وأن الصواب: أنه إذا زاد على ثمنه كثيرًا وهو واجد للثمن قادر عليه فإنه يجب عليه أن يشتريه؛ لأن قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦] يبين أنك إذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرًا، ما دمت قادرًا على الثمن يبين أنه لا يجوز التيمم؛ لأن الله اشترط في التيمم ألَّا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، وليس عليه ضرر في شرائه، وأما كون ثمنه يزيد أو ينقص فهذا يرجع إلى العرض والطلب، أو ربما بعض الناس يتضرر بالآخرين إذا رأى أنهم في حاجة.
إذا (زاد على ثمنه كثيرًا) ما هي العلة؟ يقولون: لأن هذه الزيادة الكثيرة تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال: هذا ليس بصحيح، بل هو موجود، وما دام موجودًا فالواجب استعماله.
(أو ثمن يعجزه) هذا صحيح، وجد الماء بثمن لكن..

\n
\n
\n
","SearchText":" (ترويه) (يحثي علي راسه) يعني: يحثي الماء، (علي راسه ثلاثا ترويه) قوله: (ثلاثا) ظاهره انه علي جميع الراس يحثو الماء علي جميع الراس، منين ناخذ ان هذا هو الظاهر؟ طلبه: من اطلاقه. الشيخ: لانه قال: (راسه ثلاثا) . وقوله: (ترويه) اي: تصل الي اصوله بحيث لا يكون الماء قليلا، بل لا بد ان يصل الي اصول الشعر، وظاهر حديث عاءشه رضي الله عنها: ان الرسول عليه الصلاه والسلام غسل راسه حتي اذا ظن انه اروي بشرته افاض عليه ثلاث مرات ، فظاهره انه اولا يصب عليه الماء ويخلله، ثم بعد ذلك يفيض عليه ثلاث مرات، الا ان بعض اهل العلم قال: ان قولها: ثلاث مرات ، لا يعم جميع الراس، لكن مره للجانب الايمن، ومره للجانب الايسر، ومره لوسط الراس، كما يدل علي ذلك صنيعه صلي الله عليه وسلم حينما اتي بالحلاب، فاخذ منه ماء فغسل به جانب الراس الايمن، ثم الايسر، ثم الراس وسطه . وقال المءلف: (ويعم بدنه) بعدما يغسل راسه، (ويعم بدنه غسلا ثلاثا). اما قوله: (يعم بدنه) فدليله حديث عاءشه وميمونه: ثم افاض الماء علي ساءر جسده . واما قوله: (ثلاثا) فانهم فعلوا ذلك قياسا علي الوضوء، وانه يشرع فيه التثليث، وهذه المساله فيها قولان لاهل العلم؛ هل يثلث في غسل البدن او لا؟ فالمشهور من المذهب -كما ترون- واختار شيخ الاسلام ابن تيميه وجماعه من اهل العلم: انه لا تثليث في غسل البدن؛ لان ذلك لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم، واذا لم يصح فانه لا يشرع. قال المءلف: (ويدلكه) كيف يدلكه؟ يعني: يمر يده عليها كذا دلكا، وانما شرع الدلك لاجل تيقن وصول الماء الي جميع البدن؛ لانك لو صببته بدون دلك ربما يتفرق في البدن من اجل ما فيه من الدهونه ولا يشمل البدن، فسن الدلك. (ويتيامن) ويش معني يتيامن؟ يعني: يبدا بالجانب الايمن، اما في الوضوء فظاهر، وكذلك في الغسل؛ في غسل البدن، وكذلك في غسل الراس يبدا باليمين؛ لقول عاءشه رضي الله عنها: كان النبي صلي الله عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره، وفي شانه كله ، فيغسل الايمن قبل الايسر. قال: (ويغسل قدميه مكانا اخر) يعني: عندما ينتهي من الغسل يغسل القدمين في مكان اخر غير المكان الاول. وهل هذا سنه مطلقه او سنه عند الحاجه؟ ظاهر كلام المءلف انه سنه مطلقه، ولو كان المحل نظيفا كما يوجد الان في حماماتنا. ولكن الذي يظهر لي انه يغسل رجليه في مكان اخر عند الحاجه الي ذلك، كما لو كانت الارض طينا، فهو اذا لم يغسل رجليه في مكان اخر تلوثت بالطين، ويدل لهذا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يغسل رجليه في حديث عاءشه بعد الغسل، وروايه: انه غسل رجليه ضعيفه، والصواب: انه غسل رجليه في حديث ميمونه، فالظاهر ان غسل الرجلين في مكان اخر انما يشرع متي؟ طلبه: عند الحاجه. الشيخ: عند الحاجه اليه فقط (...) قال: (ويغسل قدميه مكانا اخر) . طالب: (مكانا) هذا؟ الشيخ: (مكانا) ظرف مكان. طالب: (...) الظرف (...) هنا. الشيخ: في مكان. طالب: من الفعل؟ الشيخ: لا. الطالب: من لفظ الفعل؟ الشيخ: لا، ما هو بشرط. يقول: (والمجزء: ان ينوي) الي اخره، (المجزء) يعني: الذي تبرا به الذمه، والاجزاء معناه: سقوط الطلب بالفعل، هذا الاجزاء، فاذا قيل: اجزات صلاته؛ اي: سقط طلبه بها؛ لفعله اياها، وكذلك نقول في بقيه العبادات: ان الاجزاء هو سقوط الطلب بالفعل؛ يعني: اذا فعلت الشيء وسقط به الطلب، قيل: اجزا، فان لم يسقط به الطلب، قيل: لم يجزء. فلو ان احدا صلي وهو محدث ناسيا ثم ذكر بعد الصلاه، هل اجزاته صلاته؟ لا، لماذا؟ لانه الان مطالب بها، ففعله لم يسقط به الطلب، فلا تكون مجزءه، واضح؟ ولو ان رجلا وجب عليه ان يصوم ثلاثه ايام متتابعه ففرق بينها بدون عذر، هل تجزءه ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لماذا؟ طالب: لان الطلب (...). الشيخ: لان الطلب لم يسقط بصومه هذا؛ اذ ان الطلب ان يصوم متتابعا، فالاجزاء اذن تعريفه: سقوط الطلب بالفعل؛ اي: بفعل الشيء، فاذا فعل الانسان الشيء وسقط به الطلب قيل: انه مجزء، واذا سقط الطلب برات الذمه، وصار الانسان غير مطالبا به عند الله عز وجل. قال: (المجزء: ان ينوي ويسمي) والنيه شرط، وقد سبق تعريفها، وبيان الجهر بها او النطق بها، (ويسمي) وسبق دليله، وانه واجب علي المذهب. (ويعم بدنه بالغسل مره) (يعم بدنه) كل البدن، (بالغسل مره) ولم يذكر المءلف المضمضه والاستنشاق؛ وذلك لان في وجوبهما في الغسل خلافا؛ فمن اهل العلم من قال: ان المضمضه والاستنشاق في الغسل كهما في الوضوء، وانه لا يصح الغسل الا بهما، ومنهم من قال: ان الغسل يصح بدونهما. والصواب: انه لا يصح الغسل الا بهما ؛ لان قوله تعالي: {فاطهروا} [الماءده: ٦] يشمل البدن كله، وداخل الانف وداخل الفم من البدن الذي يجب تطهيره؛ ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام بهما؛ لدخولهما تحت قوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم} ، فاذا كانا داخلين في غسل الوجه -والوجه مما يجب غسله في الطهاره الكبري- كان واجبا علي من اغتسل من الجنابه ان يتمضمض ويستنشق، وان كان ظاهر كلام المءلف خلاف ذلك. قال: (ويعم بدنه بالغسل) (بدنه) يشمل حتي ما تحت الشعر الكثيف، الشعر الكثيف يجب ان يغسل ما تحته، بخلاف الوضوء فانه لا يجب غسل ما تحت الكثيف، والشعر الكثيف هو: الذي لا تري من وراءه البشره. قال اهل العلم: والشعر بالنسبه لتطهيره وما تحته ينقسم ثلاثه اقسام: الاول: ان يجب تطهير ظاهره وباطنه بكل حال، وذلك في الغسل من الجنابه. والثاني: ان يجب تطهير ظاهره وباطنه ان كان خفيفا، وتطهير ظاهره فقط ان كان كثيفا، وذلك في الوضوء. والثالث: لا يجب تطهير باطنه سواء كان خفيفا او كثيفا، وهذا في التيمم. هنا يقول المءلف: (يعم بدنه بالغسل مره) (بدنه) يشمل ما تحت الشعر اللي في راسه او في لحيته او في اي مكان من بدنه. (مره) الي اخره، ما هو الدليل علي ان هذا الغسل مجزء؟ الدليل قوله تعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} ولم يذكر الله شيءا سوي ذلك؛ {اطهروا} ، ومن عمم بدنه بالغسل مره واحده صدق عليه انه قد اطهر، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: نعم، فان قلت: هذه الايه مجمله، والنبي صلي الله عليه وسلم فصل هذا الاجمال بفعله، فيكون الغسل واجبا علي الكيفيه التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يفعلها؛ لان الله لما قال: {اقيموا الصلاه} [البقره: ٤٣] وهو امر مجمل، ففسره النبي صلي الله عليه وسلم بفعله، صار واجبا علينا ان نقيم الصلاه كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. هنا لما قال: {اطهروا} ولم يبين كيفيه ذلك في القران وبينه الرسول عليه الصلاه والسلام، علمنا انه يجب علينا، او كان مقتضي الحال ان يجب علينا ان نفعل كما فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، فهمتم هذا ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: فما هو الجواب؟ قلنا: الجواب من وجهين او من ثلاثه: اما الاول: فانه لو كان الله عز وجل يريد منا ان نغتسل علي وجه التفصيل لبينه، كما بين كيف نتوضا علي وجه التفصيل، فلما بين الوضوء علي وجه التفصيل وهذا اجمله علم انه ليس بواجب؛ ان نبدا مثلا باعلي البدن او بيمينه او بشماله، هذا واحد. ثانيا: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي كان قد اصابته جنابه ولا يصلي قال له: «عليك بالصعيد فانه يكفيك» ، والقصه معروفه وثابته في صحيح البخاري في حديث عمران بن حصين الطويل: وكان ليس عند الناس ماء، وذهب علي بن ابي طالب ورجل معه يطلبان الماء، وحضر الماء، واستقي الناس منه وتطهروا، وبقي بقيه فقال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي كان جنبا وكان لا يصلي، فقال له: «عليك بالصعيد فانه يكفيك»، قال له: «خذ هذا فافرغه عليك» ، ولم يبين له النبي صلي الله عليه وسلم كيف يفرغه علي نفسه؟ ولو كان الغسل واجبا كما اغتسل الرسول عليه الصلاه والسلام لبينه له؛ لان تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز في مقام البلاغ، والرسول عليه الصلاه والسلام واجب عليه ان يبلغ البلاغ المبين. وهذا الرجل يبدو؛ يعني: لو قال قاءل: لعل هذا الرجل يعرف كيفيه الغسل؟ فنقول: الاصل عدم معرفته، ثم ان ظاهر حاله انه رجل جاهل؛ بدليل انه ما علم ان التيمم يجزء عن الغسل عند عدم الماء. هناك وجه ثالث، ولننظر هل يصح او ما يصح؟ وهو ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يغتسل علي كيفيه واحده، بل اغتسل مره، علي حسب ما جاء في حديث عاءشه، ومره علي حسب ما جاء في حديث ميمونه، ولو كانت الصفه واجبه؛ لبقي علي حاله واحده؛ ولهذا استدللنا علي ان التثليث في الوضوء ليس بواجب بان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يتوضا مره مره، ومرتين مرتين، وثلاثا ثلاثا . طالب: (...)؟ الشيخ: في الوضوء ليس بواجب. ولكن قد يقول قاءل: ان الواجب احدي الصفتين، ولكن حديث عمران بن حصين في قصه الرجل واضح جدا، وقريب منه في الوضوح: قرن الله الغسل من الجنابه باحكام الوضوء المفصله دون ان يفصل في الغسل، اما الوجه الثالث ففيه شيء من الضعف. اذن الغسل الكامل: ان ينوي ويش بعد؟ يسمي، ويعم بدنه بالغسل مره. فما رايكم لو ان رجلا نوي وعليه جنابه نوي الغسل، فانغمس في بركه او في غدير؛ مجتمع السيول ثم خرج، يجزءه ولا لا؟ طلبه: يجزءه. الشيخ: يجزءه. طالب: مع المضمضه؟ الشيخ: اي، يجزءه اذا تمضمض واستنشق. لو اراد الوضوء ثم انغمس في هذا الماء؟ طالب: ان كان جنابه.. الشيخ: لا، ما هو جنابه، وضوء. طالب: نقول: الوضوء، اذا كان الجنابه جاءزه الوضوء من باب اولي. الشيخ: اي، بس هذه الاولويات ما هي في كل مكان، طيب مين اللي يعرف؟ طالب: هنا لا يجزءه؛ لانه فقد الترتيب. الشيخ: لا يجزء؛ لانه فقد الترتيب؟ طالب: لا، يجزء، الترتيب سنه. الشيخ: اي، هذا عاد مساله خلافيه؛ المذهب ان الترتيب فرض لا بد منه، وسبق لنا تقرير ذلك، وعلي هذا فلا يجزء لفوات الترتيب، طيب لو خرج مرتبا؟ طالب: اجزاه. الشيخ: اجزاه، خرج مرتبا، كيف يخرج مرتبا؟ طالب: يخرج من البركه ويتوضا. الشيخ: لا، يخرج ويتوضا، ما يصلح هذا. طالب: وهو داخل البركه يمر الماء علي يده وعلي رجله. الشيخ: هو منغمس الان. طالب: اي نعم (...). الشيخ: هو الان منغمس، كيف يخرج من (...)؟ طالب: يمر يده علي اعضاء جسمه. الشيخ: يعني: يدلك اعضاءه في وسط الماء، ويعتبر هذا ترتيبا؟ طالب: يخرج يديه، ثم يخرج راسه من (...). الشيخ: اي نعم، هو ما له طريق الا هذا، يخرج كفيه علي انه غسلهم، وبعدين وجهه، وراسه ما يطلعه مع وجهه. طلبه: ما يمكن. الشيخ: ما يمكن، ثم يطلع يده اليمني الي المرفق، ثم يده اليسري الي المرفق، ثم يطلع راسه يمسحه كذا، ثم عاد يخرج مره برجليه. طالب: اذا كانت ساقيه؟ الشيخ: اذا كان بساقيه عاد ينظر هل ان الجريات تعتبر كل جريه كماء منفرد، او ان الماء الجاري كالراكد؟ وهذا مر علينا، وين هو فيه؟ طلبه: في قواعد ابن رجب. طالب: في باب المياه. الشيخ: في قواعد ابن رجب؛ القواعد الفقهيه ، هذا فيه خلاف. علي كل حال في مساله الوضوء اذا انغمس ونوي ما يصلح الا اذا خرج مرتبا، وخروجه مرتبا لا شك ان فيه مشقه، ويكفي من ذلك -كما قال الاخ- انه يخرج ثم يتوضا، اي نعم. طالب: (...)؟ الشيخ: هم يقولون: انه لا يتم غسل العضو حتي ينفصل عنه الماء. طالب: (...) صحيح. الشيخ: ايهم؟ طالب: انه ما يجزءه (...). الشيخ: الوضوء؟ طالب: نعم. الشيخ: يجزءه (...)، اذا رتب يجزءه. طالب: نحن قلنا (...). الشيخ: اذا قيل: ان الترتيب سنه اجزاه. طلبه: (...). الشيخ: لا، (...). طالب: (...). الشيخ: لا، ما شرح عندي الوقت. ثم قال: (ويتوضا) انا بسال عن (يتوضا) هل هي بالنصب ولا بالرفع؟ طالب: بالنصب. الشيخ: خطا. طالب: بالرفع. الشيخ: اي نعم، بالرفع، الجمله استءنافيه، ليست معطوفه علي قوله: (ان ينوي) ؛ لانه لو كانت معطوفه علي (ان ينوي) لكان المعني: والمجزء ان ينوي وان يتوضا بالمد، وليس كذلك، فالواو هنا للاستءناف، يتوضا: فعل مضارع مرفوع بالضمه الظاهره. (يتوضا بمد، ويغتسل بصاع) يعني: يسن للانسان ان يكون وضوءه بمد، واغتساله بصاع. المد: ربع الصاع، والصاع النبوي اقل من الصاع العرفي عندنا، اقل بالخمس وخمس الخمس؛ يعني مثلا الصاع النبوي زنته ثمانون ريالا فرنسيا، وصاعنا زنته مءه ريال واربعه ريالات. فتاتي باناء يسع اربعه اخماس الصاع العرفي، وتملءه ماء ثم تغتسل به، هذا السنه؛ لءلا تسرف في الماء، فان اسبغت باقل جاز، كما قال المءلف. (ويتوضا بمد) كم المد؟ المد: ربع الصاع، قليل جدا، يتوضا به، هذا هو السنه. ولكن اذا قال قاءل: بالنسبه لنا اليوم نحن نتوضا من الصنابير؛ يعني: من المواسير، القياس او مقياس الماء لا ينضبط، صح ولا لا؟ المقياس ما ينضبط، هنا نقول: لا تزد علي المشروع في غسل الاعضاء؛ يعني: لا تزد علي الثلاث في الوضوء، ولا تزد علي المره في الغسل، وبهذا نكون معتدلين، لا وسواس، ولا تفريط واهمال. طالب: (...)؟ الشيخ: اصلا ما يمكن حصره، (...). (فان اسبغ باقل اجزا) ان اسبغ باقل من المد في الوضوء ومن الصاع في الغسل فانه يجزء؛ لان المقصود الغسل، والتقدير: هذا علي سبيل الافضليه. ولكن يشترط الا يكون مسحا، فان كان مسحا فانه لا يجزء. والفرق بين المسح والغسل: ان الغسل يتقاطر منه الماء والمسح لا يتقاطر، المسح مثل ان تبل يدك وتمسح العضو، معلوم ان الماء لا يتقاطر، والغسل ان يجري الماء علي الغسل ويتقاطر ولو شيءا قليلا، المهم ان يكون الماء جاريا علي العضو، فلو ان احدا اخذ ماء قليلا وجعل يغط يده ويمسح جسمه هكذا مسحا، فان ذلك لا يجزء؛ لان الله تعالي قال: {فاغسلوا وجوهكم} {وامسحوا برءوسكم} ، ففرق سبحانه وتعالي بين الغسل والمسح. وكذلك قوله: {فاطهروا} بينه الرسول عليه الصلاه والسلام بفعله بانه غسل، فلا بد اذن من ان يكون غسلا، لكن لو اسبغ باقل فهو جاءز. قال: (او نوي بغسله الحدثين اجزا) ويش يعني؟ عن الحدثين؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، وهذا الرجل نوي بغسله رفع الحدثين، فحصل له ما نوي. هل هناك نيه اخري؟ نعم، هناك نيه اخري: ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط، ان ينوي استباحه ما لا يباح الا بالوضوء، ان ينوي استباحه ما يباح بالغسل فقط، فالوجوه كم؟ طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه؛ ان ينوي الحدثين جميعا، فهنا يرتفع الحدثان؛ لانه نواهما. ان ينوي رفع الحدث الاكبر فقط ويسكت عن الاصغر، فظاهر كلام المءلف حيث قال: (او نوي بغسله الحدثين) ظاهر كلامه انه يجزء ولا لا؟ لا يجزء، فعليه يرتفع الاكبر، ولا يرتفع الاصغر؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، وهذا لم ينو الا الاكبر. وعلي هذا، فلو جءت مثلا واغتسلت من الجنابه، ومن اجل السرعه ذهب عن ذهنك نيه الوضوء، ولكنك نويت الجنابه فقط، فعلي ما مشي عليه المءلف لا يجزءك عن الوضوء، لا بد ان تتوضا. واختار شيخ الاسلام ابن تيميه: انه اذا نوي رفع الحدث الاكبر فقط وسكت عن الاصغر فانه يرتفع الحدثان، واستدل لذلك بقوله تعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} مع انه قال سبحانه وتعالي: {اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} {وان كنتم جنبا فاطهروا} . وعلي هذا، فاذا تطهر الانسان بنيه الحدث الاكبر فانه يجزءه؛ لان الله لم يذكر سوي ذلك، وما ذهب اليه الشيخ رحمه الله هو الصحيح ؛ لان الله لم يوجب علينا الا ان نتطهر فقط وقد فعلنا. الوجه الثالث: ان ينوي ما لا يباح الا بالوضوء، او ما لا يباح الا بارتفاع الحدثين جميعا، هذا صواب العباره، كالصلاه؛ فاذا اغتسل للصلاه ما نوي رفع الحدث، لكنه نوي انه مغتسل للصلاه فانه يرتفع عنه الحدثان، لماذا؟ لانه من لازم نيه الصلاه ان يرتفع الحدثان؛ اذ ان الصلاه لا تصح الا بارتفاع الحدثين، فيكون ارتفاع الحدثين هنا من باب ايش؟ من باب اللازم؛ لانه من لازم اراده الصلاه ان يرتفع الحدثان. الوجه الرابع: ان ينوي ما يباح بالغسل فقط دون الوضوء، مثل اي شء؟ كالمكث في المسجد او قراءه القران. اغتسل الانسان لقراءه القران فقط، ما نوي رفع الحدث ولا رفع الحدثين، ولا ما لا يباح الا بالوضوء والغسل، نوي ما يباح بالغسل فقط، مثل قراءه القران، اذا اغتسل الانسان وان كان عليه الحدث الاصغر جاز له ان يقرا القران، وهي غير مس المصحف، فهذا رجل قيل له: لماذا اغتسلت؟ قال: اغتسلت؛ لاقرا القران، هل يصلي؟ لا يصلي؛ لان استباحه قراءه القران من الجنب لا تستلزم استباحه الصلاه، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: وعليه فلا يرتفع الا الحدث الاكبر فقط، فاذا اراد الصلاه فلا بد ان يتوضا. فهذه اربعه وجوه للنيه، ولكن لو رجعنا الي واقع الناس الان لوجدنا ان اكثر الناس يغتسلون من الجنابه من اجل؟ طلبه: رفع الجنابه. طلبه اخرون: الصلاه. الشيخ: رفع الحدث الاكبر، او من اجل الصلاه، هو مثلا قام بعدما اذن وعليه جنابه وذهب يغتسل، لو سالناه: لماذا اغتسلت؟ قال: لاجل ان اصلي، وعلي هذا فيرتفع الحدث الاكبر والاصغر قولا واحدا، ويندر ان نري رجلا اغتسل من الجنابه من اجل قراءه القران فقط، هذا نادر. يقول المءلف: (او نوي بغسله الحدثين) كيف الحدثين؟ المراد رفع الحدثين. (ويسن لجنب غسل فرجه والوضوء) قوله: (غسل فرجه والوضوء) يعني: الاثنين جميعا، يسن له غسل فرجه ووضوءه لهذه الامور الثلاثه: للاكل، والنوم، ومعاوده الوطء. (لاكل) يسن ان يتوضا الجنب للاكل، وان اغتسل فالغسل افضل بلا شك؛ ولهذا ينبغي للانسان ان يبادر باغتساله من الجنابه بقدر ما يستطيع فانه افضل؛ لانه اطهر وانقي. لكن اذا قال: انا ساءخر الاغتسال، نقول: اذن توضا الاكل، وظاهر كلام المءلف العموم، فيشمل الاكل الوجبات الرءيسيه، مثل: الغداء والعشاء والفطور. ويشمل الاكل الصغير؛ كرجل قدم له تفاح او برتقال واراد ياكل، نقول له: ان اغتسل فهو افضل، والا فتوضا. وليس علي سبيل الالزام بالاتفاق؛ باجماع العلماء: ان الوضوء للاكل من الجنابه ليس بواجب، ولكنه علي سبيل الاستحباب، دليله: حديث عاءشه رضي الله عنها: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ياكل او ينام وهو جنب توضا . ولا عبره بحمل من حمل الحديث علي ان المراد به الوضوء اللغوي الذي هو النظافه؛ لان لدينا قاعده في اصول الفقه: ان الحقاءق تحمل علي عرف الناطق بها، فان كان الناطق الشرع حملت علي ايش؟ طلبه: الحقيقه الشرعيه. الشيخ: الحقيقه الشرعيه، اذا كان الناطق من اهل اللغه حملت علي الحقيقه اللغويه، من اهل العرف حملت علي الحقيقه العرفيه. فلو اننا خاطبنا رجل من النحويين وقال: الفاعل، ما هو الفاعل في عرف النحويين؟ طالب: اللي قام بالفعل. الشيخ: لا، في عرف النحويين هو: الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، سواء كان فعلا او مشتقا، الاسم المرفوع المذكور قبله عامله، لكن الفاعل في اللغه: هو من قام به الفعل، فمثلا: زيد قاءم، في اللغه؟ طالب: فاعل. الشيخ: فاعل يا اخواني، زيد قاءم، نقول: (زيد) فاعل في اللغه العربيه، لكن عند النحويين ليس بفاعل، مبتدا وخبر، السبب: لان الحقاءق تحمل علي عرف من؟ الناطق بها، في لغتنا الان كلمه (شاه) تعني؟ طالب: الضان. الشيخ: لا، ما هي الضان، الانثي من الضان، لكن في الشرع: «في اربعين شاه شاه» ، اللي مر علينا يشمل الذكر والانثي من الضان والماعز. فقول عاءشه رضي الله عنها: توضا، لا يمكن ان نحمله علي الحقيقه اللغويه، بل علي الحقيقه الشرعيه، وكذلك ايضا في حديث عمار بن ياسر: ان النبي صلي الله عليه وسلم رخص للجنب اذا اراد ان ياكل او يشرب او ينام ان يتوضا ، فهذا ايضا (...)، لكن الاول في مسلم، وهذا في السنن. وعلي كل حال، النوم يسن للجنب الا ينام الا بعد وضوء، الدليل فعل النبي صلي الله عليه وسلم. ثانيا: استفتاه عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، اذا توضا فليرقد» ، وفي لفظ: انه قال له: «اغسل فرجك وتوضا، ثم نم» ، وهذا امر، فهذا دليل علي انه يسن ان يتوضا الانسان من الجنابه عند النوم، واذا رجعنا الي صيغه الحديث: ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال: «نعم، اذا توضا فليرقد» ، او: «اغسل فرجك وتوضا، ثم نم» ، اذا رجعنا الي هذه الصيغ، ويش تقتضي يا جماعه؟ طلبه: الوجوب. الشيخ: تقتضي الوجوب؛ لانه قال: «نعم، اذا توضا فليرقد» ، وتعليق المباح علي شرط يدل علي انه لا يباح الا به، وعليه فيكون الوضوء من الجنابه عند النوم واجبا، والي هذا ذهب الظاهريه وجماعه كثيره من اهل العلم. ولكن المشهور عند الفقهاء والاءمه المتبوعين ان ذلك علي سبيل الاستحباب، واستدلوا بحديث عاءشه: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء ، ولكنه قد نوزع في هذا الحديث؛ في سنده، وفي دلالته؛ اما سنده فقد ادعي فيه الانقطاع، واما متنه فقد حمل قولها: لم يمس ماء ؛ اي: ماء للغسل، ولكن التعليل بالانقطاع قد رد بالاتصال، وان ابا اسحاق سمع من الاسود الذي رواه عن عاءشه، ومعلوم انه اذا تعارض الوصل والقطع فالمعتبر الوصل، كما هو معروف في اصطلاح المحدثين. واما قولهم: ولم يمس ماء ؛ اي: ماء للغسل، فهذا بعيد ان يقيد بالغسل لايش؟ لان ماء نكره في سياق ايش؟ طالب: النفي. الشيخ: في سياق النفي، فتعم اي ماء، وعلي هذا فالتعليل والتاويل كلاهما لا وجه له. يبقي النظر؛ فعل الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ما المراد به او ما الحكمه منه؟ اكثر اهل العلم يقولون: ان الحكمه منه؛ يعني: ترك الرسول عليه الصلاه والسلام الوضوء الحكمه بيان الجواز، وان الامر بالوضوء عند النوم لمن عليه جنابه ليس علي سبيل الوجوب، وهذه القاعده قاعده صحيحه ومعتبره، خلافا لمن قال بان هذا من فعله، فلا يعارض قوله، ولا يجعل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام دالا علي الجواز، بل يقول: هذا من خصاءصه، ونحن امرنا بالا ننام الا بعد الوضوء، اما هو فانه ينام بغير وضوء، والله تعالي يختص بحكمه من يشاء، وهذه الطريقه يلجا اليها الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار . وانا اتعجب من سلوك هذه الطريقه؛ لانه من المعلوم اننا لا نحمل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام او قوله علي الخصوصيه الا حيث تعذر الجمع، اما اذا امكن الجمع فانه لا يجوز ان يحمل النص علي الخصوصيه؛ لان الاصل التاسي به، قال الله تعالي: {لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه} [الاحزاب: ٢١]، فاذا كان الاصل التاسي به فلا وجه لحمل النص علي الخصوصيه مع امكان الجمع. ويدل علي ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام او قوله لا يحمل علي الخصوصيه، بل هو علي العموم قوله تبارك وتعالي: {وامراه مءمنه ان وهبت نفسها للنبي ان اراد النبي ان يستنكحها خالصه لك من دون المءمنين} [الاحزاب: ٥٠]، وجه الدلاله من الايه: ان الله سبحانه وتعالي بين انها خالصه، ولولا هذا لكان مقتضي النص ان الانسان يجوز ان يتزوج بالهبه، هذا دليل. دليل اخر: لما قال الله سبحانه وتعالي في قصه زينب بنت جحش قال: {فلما قضي زيد منها وطرا زوجناكها} [الاحزاب: ٣٧]، وكانت زينب تحت زيد بن حارثه، وزيد بن حارثه كان قد تبناه النبي صلي الله عليه وسلم، فلما احل الله له زينب قال: {لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم اذا قضوا منهن وطرا} ، الحكم خاص والعله عامه، اذن معناه: ان الحكم الذي يثبت للرسول عليه الصلاه والسلام ويخص به يكون له وللامه؛ والا لم يكن لقوله: {لكي لا يكون علي المءمنين حرج في ازواج ادعياءهم} فاءده. اذن فالذي يظهر لي: ان الجنب لا ينام الا بوضوء، علي سبيل الاستحباب، لكنه اوكد من الاكل والشرب؛ ولهذا ذهب الفقهاء رحمهم الله الي انه يكره للجنب ان ينام بدون وضوء، واما الاكل والشرب فلا يكرهان بدون وضوء، ففرقوا بين النوم وبين الاكل والشرب. الثالث: قال: (ومعاوده وطء) يسن ان يتوضا الانسان اذا اراد ان يعود مره اخري الي الجماع؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به، وقد ثبت ذلك في صحيح مسلم انه اذا جامع الانسان اهله، ثم اراد ان يعود فليتوضا بينهما وضوءا . وهذا الامر الاصل فيه الوجوب، وانه اذا اراد الانسان ان يعود مره اخري فانه يجب ان يتوضا، ولكن هذا الامر اخرجه عن الوجوب ما رواه الحاكم في الحديث قال: «انه انشط للعود» ، هذا يدل علي ان الوضوء هنا ليس عباده حتي نلزم الناس به، ولكنه من باب التنشيط، فيكون الامر هنا للارشاد، وليس للوجوب. وكان النبي عليه الصلاه والسلام يطوف علي نساءه كلهن بغسل واحد ، وان كان طوافه عليهن بغسل واحد لا يمنع ان يكون يتوضا بين الفعلين، فيكون قوله: (بمعاوده الوطء) علي سبيل الاستحباب وليس علي سبيل الوجوب. سمع شخص قارءا يقرا الحديث الذي في مسلم قال: وزاد الحاكم: «فانه انشط للعود» . طالب: كثير. الشيخ: كثير، والله يقول واحد: سمعته امام يقرا يقول: انشط للعود، والعود تعرفونه عندهم (...). *** [باب التيمم] (باب التيمم) التيمم في اللغه: القصد، يقال: تيممت كذا بمعني قصدته، والعامه يقولون: اليمه، ويمه كذا؛ اي: جهته وقصده، فالتيمم اذن لغه: القصد. اما شرعا فهو: قصد الصعيد الطيب ليمسح به وجهه ويديه، وهو ماخوذ من قوله تعالي: {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]. ولو قلنا: ان التيمم في الشرع: التعبد لله تعالي بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به لكان هذا اولي؛ لاننا قلنا فيما سبق: ان كل عباده تعرف ينبغي ان يقرن فيها ذكر التعبد. والطهاره بالتراب من خصاءص هذه الامه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اعطيت خمسا لم يعطهن احد من الانبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيره شهر، وجعلت لي الارض مسجدا وطهورا، فايما رجل ادركته الصلاه فليصل» ، وذكر الحديث، رواه جابر. وكانت الامم السابقه اذا لم يجدوا ماء بقوا حتي يجدوا الماء فيتطهروا به، ثم يقضوا ما فاتهم من الصلوات، ولا شك ان في هذا مشقه عليهم، وفيه ايضا حرمان للانسان من الصله بالله عز وجل كل هذه المده، لو بقي عشره ايام ما صلي حتي يجد الماء، وتعرفون ان انقطاع صله الانسان بينه وبين ربه انها تحدث للقلب غفله وقسوه. التيمم نزل بسبب ضياع عقد لعاءشه رضي الله عنها؛ ضاع لها عقد كانت تتحلي به للنبي صلي الله عليه وسلم، واخذته عاريه، فلما ضاع بقي الناس يطلبون هذا العقد، واصبحوا ليس معهم ماء، فانزل الله تعالي ايه التيمم، ولما نزلت ايه التيمم وشرع التيمم للناس بعثوا البعير التي هي راكبته –يعني: اثاروه وكان باركا- فلما بعثوه وجدوا العقد تحته، وهذا من حكمه الله: ان الله سبحانه وتعالي لم يلهمهم ان يبعثوا البعير، بل بقوا يطلبون هذا العقد كل الليل من اجل ان يشرع الله سبحانه وتعالي هذه الطهاره لعباده، قال اسيد بن الحضير رضي الله عنه: ما هذه اول بركتكم يا ال ابي بكر ، فان ضياع هذا العقد صار سببا سهل الله به علي الامه الي يوم القيامه. والتيمم يقول المءلف فيه: (بدل طهاره الماء) ، فليس اصلا، ولكنه بدل؛ لان الله تعالي يقول: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ، اذن فهو بدل عن اصل، وهو الماء. ومع ذلك فان للبدل حكم المبدل، هذه القاعده الشرعيه، الا ان البدل اذا وجد الاصل بطل، وكان من المشهور بين العامه يقولون: اذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا صحيح، فاذن يكون بدلا، والبدل له حكم المبدل. وهل هو رافع للحدث او مبيح لما تجب له الطهاره؟ فيه قولان لاهل العلم؛ منهم من يري انه رافع للحدث ومطهر، ومنهم من يري انه مبيح لما يجب الوضوء له وليس برافع للحدث ولا مطهر، والصواب: انه مطهر ورافع للحدث؛ لقوله تعالي حين ذكر التيمم: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم} [الماءده: ٦]؛ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، والطهور بالفتح: ما يتطهر به. وايضا هذان دليلان من الكتاب ومن السنه، ومن النظر ايضا؛ لاننا نقول: انه بدل، والقاعده الشرعيه: ان للبدل حكم المبدل. لكن فاءده قولنا: بدل انه لا يمكن العمل به مع وجود الاصل، والا فهو قاءم مقامه، وعلي هذا فكما ان طهاره الماء ترفع الحدث فكذلك طهاره التيمم، ولكن هذه الطهاره اذا وجد الماء بطلت، ووجب عليه ان يغتسل ان كان التيمم عن غسل، وان يتوضا ان كان التيمم عن وضوء، ودليل ذلك الحديث الذي اشرتم اليه قبل قليل حديث عمران بن الحصين في قصه الرجل الذي اعطاه النبي صلي الله عليه وسلم الماء وقال: «افرغه علي نفسك» ؛ لان هذا الرجل كان معتزلا لم يصل مع القوم، فساله النبي صلي الله عليه وسلم لماذا لم تصل مع الناس؟ قال: اصابتني جنابه ولا ماء، فقال: «عليك بالصعيد فانه يكفيك» ، فهذا الرجل كان يتيمم للجنابه، ولما جاء الماء قال له النبي عليه الصلاه والسلام: «خذ هذا افرغه علي نفسك» ، ولو كان التيمم رافعا للحدث رفعا مستمرا ما بطل بوجود الماء. ولحديث ابي هريره: «الصعيد الطيب وضوء المسلم، وان لم يجد الماء عشر سنين، فاذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته» . هل يترتب علي هذا الخلاف اثر؟ الجواب: نعم، يترتب عليه اثار، منها: اذا نوي التيمم عن عباده لم يستبح ما فوقها، فاذا تيمم لصلاه نافله لم يصل الفريضه؛ لان الفريضه اعلي من النافله، ولو تيمم لمس المصحف لم يستبح النافله؛ لان الوضوء للنافله اعلي؛ اذ انه مجمع علي اشتراطه بخلاف الوضوء لمس المصحف، وعلي هذا فقس، هذا مما يترتب عليه. واذا قلنا: انه رافع، فتيمم للنافله جاز ان يصلي الفريضه؟ طلبه: نعم. الشيخ: جاز ان يصلي الفريضه، كما لو توضا للنافله جاز ان يصلي الفريضه. ثانيا: اذا قلنا: انه مبيح، فانه اذا خرج الوقت بطل الوضوء؛ لان المبيح يقتصر فيه علي قدر الضروره، فاذا توضا لصلاه الظهر مثلا وبقي لم يحدث فدخل وقت العصر، وجب عليه ان يعيد التيمم وان كان لم يحدث. وعلي القول بانه رافع لا يجب عليه اعاده التيمم. ثالثا: اذا قلنا: انه مبيح اشترط ان ينوي ما تيمم له، فلو نوي بتيممه رفع الحدث لم يرتفع، واذا قلنا: انه رافع وتيمم لرفع الحدث جاز، ولا حاجه ان ينوي ما تيمم له. يقول المءلف: (وهو بدل طهاره الماء) ظاهر كلام المءلف: انه بدل عن طهاره الماء في كل ما يطهره الماء، سواء في الحدث، او في نجاسه البدن، او في نجاسه الثوب، او في نجاسه البقعه، ولكن ليس هذا مرادا، بل هو بدل عن طهاره الماء -علي المذهب- في الحدث وفي نجاسه البدن فقط؛ اي: انه يتيمم اذا عدم الماء للحدث الاصغر والاكبر، ويتيمم كذلك اذا كان عليه نجاسه علي بدنه ولم يقدر علي تغييرها فانه يتيمم لها، فان كانت النجاسه علي الثوب او علي البقعه لم يتيمم لها، حتي علي المذهب. والصحيح: انه لا تيمم الا في الطهاره عن الحدث فقط ؛ لان هذا هو الذي ورد به النص، واما النجاسه علي البدن؛ فان امكنه ان يغسلها غسلها، وان لم يمكن صلي بحسب حاله لماذا؟ لان طهاره التيمم لا تءثر في ازاله النجاسه، والمطلوب من ازاله النجاسه تخليه البدن عنها، واذا تيمم هل يتخلي؟ لا، بخلاف طهاره الحدث فانها عباده يتعبد بها الانسان لله عز وجل، فاذا تعذر الماء تعبد لله تعالي بتعفير افضل اعضاءه، بماذا؟ بالتراب، فهذا ذل وخضوع وعباده، فحصل به المقصود. الخلاصه اننا نقول: هو بدل طهاره الماء -علي القول الراجح- في رفع الحدث فقط، لا في النجاسه علي البدن او الثوب او البقعه، والمذهب: انه بدل طهاره الماء عن الحدث وعن طهاره البدن، دون البقعه والثوب. ثم قال المءلف: (اذا دخل وقت فريضه) ماذا تقولون في (اذا دخل) ؟ نقول: هي اداه شرط، وفعل الشرط (دخل) وما عطف عليه، وجواب الشرط قوله في السطر الثالث: (شرع التيمم) ، شوف (اذا دخل وقت فريضه او ابيحت نافله) الي ان قال: (شرع التيمم) ، طيب نبدا بالجمل. قال: (اذا دخل وقت فريضه) ودخول وقت الفريضه معروف، فدخول وقت الفجر اذا طلع الفجر، وقت الظهر اذا زالت الشمس، وقت العصر اذا كان ظل كل شيء مثله بعد فيء الزوال، وقت المغرب اذا غربت الشمس، ووقت العشاء اذا غاب الشفق، هذا شرط؛ يعني: يشترط للتيمم دخول الوقت، وهذا مبني علي القول بانه مبيح لا رافع. فاما اذا قلنا بانه رافع لم يشترط، كما لو توضا قبل دخول الوقت اجزا، فاذا تيمم قبل دخول الوقت اجزا، لكن المذهب يرون انه مبيح، فيقتصر فيه علي الضروره، وذلك بان يكون في وقت الصلاه. (او ابيحت نافله) يعني: صار فعلها مباحا، وذلك بالا يكون في وقت نهي، فان كان في وقت نهي فلا تيمم لصلاه نافله لا تجوز في هذا الوقت. وقولنا: لا تجوز في هذا الوقت، احترازا مما لو كانت النافله تجوز في هذا الوقت -علي القول الراجح- كمثل ذوات الاسباب ، وهذا ايضا مبني علي انه مبيح لا رافع. وعليه، فالصواب: انه متي تيمم في اي وقت اجزا. (وعدم الماء) هذا الشرط الثاني، الشرط الثاني: ان يعدم الماء بالا يجده، لا في بيته، ولا في رحله ان كان مسافرا، ولا فيما قرب، ما هو موجود عنده، بعيد. يقول المءلف: (او زاد علي ثمنه كثيرا) معناه: او وجد الماء لكن بثمن زاءد كثيرا، مثل: وجد ماء في جالون، كم يسع الجالون؟ طالب: اربع لترات. الشيخ: اربع لترات، وجد هذا الماء اللي في الجالون اربع لترات، وجده في ماءتي ريال، وهو يساوي عاده؟ طالب: اربعه ريالات. الشيخ: اربعه ريالات، فوجده بمءه ريال، مءه ريال زاءده علي اربعه كثيرا ولا لا؟ زاءده كثيرا، فحينءذ يعدل الي التيمم؛ يعني مثلا لنفرض انه الان في السفر وعند محطه بنزين، قال: فيه ماء صحه؛ ماء الصحه جره تباع بريال. طلبه: بريالين. الشيخ: بريالين، المهم قال: فيه ماء صحه، لكن نبيعها بعشره ريالات، كثير ولا لا؟ لانه زاد علي الثمن اربعه اخماس، هذا كثير، يجوز ان يتيمم حتي لو كان مع هذا الرجل من الدراهم الاف الريالات؛ لايش؟ لانه زاد علي ثمنه كثيرا. ولكن اذا نظرنا الي الواقع وجدنا ان هذا القول ضعيف، وان الصواب: انه اذا زاد علي ثمنه كثيرا وهو واجد للثمن قادر عليه فانه يجب عليه ان يشتريه ؛ لان قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء} [الماءده: ٦] يبين انك اذا وجدت الماء ولو كان ثمنه كثيرا، ما دمت قادرا علي الثمن يبين انه لا يجوز التيمم؛ لان الله اشترط في التيمم الا يوجد الماء، وهنا الماء موجود، وليس عليه ضرر في شراءه، واما كون ثمنه يزيد او ينقص فهذا يرجع الي العرض والطلب، او ربما بعض الناس يتضرر بالاخرين اذا راي انهم في حاجه. اذا (زاد علي ثمنه كثيرا) ما هي العله؟ يقولون: لان هذه الزياده الكثيره تجعله في حكم المعدوم، ولكن يقال: هذا ليس بصحيح، بل هو موجود، وما دام موجودا فالواجب استعماله. (او ثمن يعجزه) هذا صحيح، وجد الماء بثمن لكن.. "},{"Id":1684,"Name":"01 كتاب الطهارة 16","Sort":16,"Version":0,"LessonText":"
\n

فوَجَدَ جرَّة في الصحراء مثلًا بأربعة ريالات، الزيادةُ ما هي كثيرة، لكنْ هو ما معه أربعة ريالات، ليس معه إلا ريالانِ أو ما معه شيءٌ أبدًا، فالثمنُ يُعجِزه، فحينئذٍ يُعتبر عادمًا للماء فيتيمَّم.

\n

***

(\n أوْ خَافَ باسْتِعْمالِهِ أو طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) الماءُ عنده حاضرٌ لكنْ يخشى إذا استعمله أن يتضرَّر بَدَنُه، ومعلومٌ أن الذي يتضرَّر بَدَنُه باستعمالِ الماءِ مريضٌ، فيدخُلُ في عمومِ قوله: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣] إلى آخر الآية، فإذا كان هذا الرَّجُل فيه قُروحٌ في أعضاء الوضوء أو في البَدَنِ كُلِّه عند الغُسْل وخافَ إن استعملَ الماءَ أنْ يتضرَّر فله أن يتيمَّم. \n
طيب، إذا خافَ البَرْد؛ يعني رجُلٌ سليمُ البَدَنِ لكنْ يخشى إذا اغتسلَ أن يتضرَّر بَدَنُه، فماذا؟\n
\n طلبة: يتيمَّم.\n
\n الشيخ: نشوف أوَّلًا، فيه مرتبةٌ قبلَ التيمُّم؛ يُسَخِّن الماء، فإن لم يَجِد فإنه يتيمَّم؛ لأنَّه يخشى على نفسه من الضرر، وقد قال الله عز وجل: \n {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: ٢٩]، وقد استدلَّ عمرُو بنُ العاصِ رضي الله عنه بهذه الآيةِ على جوازِ التَّيمُّم عند البَرْد إذا كان عليه اغتسال \n .\n
(\n أَوْ) خافَ بـ(\n طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ) ويش لون (بطلبه)؟\n
\n طالب: بعيد.\n
\n الشيخ: يعني الآن ما عندَهُ ماءٌ، لكنْ يُمْكن يَطْلب الماءَ، لكنْ يخشى ضَرَرَ بَدَنه لأنه بعيدٌ بعضَ الشيءِ والشمسُ حارَّةٌ أو الصَّقيعُ باردٌ جدًّا، ويخشى إذا طَلَبه أن يتضرَّر بَدَنُه، ففي هذه الحال يجوز أن يتيمَّم.\n
الدليل قوله تعالى: \n {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، \n {وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥]، وقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» \n . وقوله تعالى أيضًا: \n {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨] وخَوْفُ الضَّررِ حَرَجٌ بلا شك. \n

***

(...) الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
(\n أوْ زادَ على ثَمَنِهِ كثيرًا أو بثَمَنٍ يُعْجِزُهُ، أوْ خافَ باستعماله أوْ طَلَبِهِ ضَرَرَ بَدَنِهِ أوْ رفيقِهِ أو حُرْمَتِهِ).\n
(\n أو رَفيقِهِ) يعني: خافَ باستعماله ضَرَرَ رفيقِهِ؛ مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ ومعه رُفْقَةٌ، إن استعملَ الماءَ عطِشَ هؤلاء الرُّفْقَةُ وتضرَّروا، وإنْ تَرَكَ الماءَ وتيمَّمَ انتفعَ الرُّفْقةُ به، فماذا نقول؟ نقول: تيمَّمْ ودَع الماءَ للرُّفْقة؛ لأن الماءَ إذا استعملتَه تضرَّروا به. \n
وقوله: (\n أو رفيقِهِ) ظاهرُه: سواءٌ كانَ مسلمًا أو كان كافرًا، لكنْ بشرطِ أنْ يكون الكافرُ معصومًا، وهو الْمُعاهَد والذِّمِّيُّ والْمُسْتَأمَن.\n
أو خافَ ضررَ (\n حُرْمَتِهِ) يعني امرأته؛ زوجتَه، أو مَن كان له ولايةٌ عليها من النساء؛ خاف إن استعملَ الماءَ أنْ تتضرَّر، فهُنا يَدَعُ استعمالَ الماءِ لانتفاء الضرر.\n
(\n أو مالِهِ) خافَ باستعمالِ الماءِ أن يتضرَّرَ مالُه، كيف يتضرَّر المالُ باستعمال الماء؟\n
\n طالب: حيوان.\n
\n الشيخ: نعم، معه حيوانٌ لو استعمَلَهُ لَعَطِشَ هذا الحيوانُ وتضرَّر أو هَلَك، وكذلك معه سيارةٌ تسخن إنْ لَمْ يَدَع الماءَ لها فإنها تحترقُ وربما يتضرَّر هو أيضًا بضررِها، نقول هنا: لا تستعمل الماءَ ودَعِ الماءَ لها لئلَّا تتضرَّر. \n
قال: (\n بِعَطَشٍ) هذا متعلِّقٌ بـ(\n ضَرَر)؛ يعني ضَرَرَ هؤلاء بعَطَشٍ، العَطَش هو يضرُّ؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: معلومٌ، يضرُّ، وربما يؤدِّي إلى الهلاك. \n
الثاني؛ قال: (\n بِعَطَشٍ أو مَرَضٍ)، كيف المرض؟ هل يُمْكن المرض بعَدَم استعمال الماء؟ \n
إي نعم، يُمْكن، قد يكون مَثَلًا في الجِلْد جفافٌ، إذا لَمْ يُبَلَّ بالماءِ دائمًا تشقَّقَ، ففي هذه الحال يكون فيه ضَرَرٌ، أوْ مَثَلًا يحتاج إلى عَجْنِ شيءٍ بماءٍ وهو دواءٌ لشيءٍ في بَدَنه إذا لَمْ يستعمل الماءَ لهذا العجينِ فإنه يتضرَّر ويزداد مرضُه.\n
(\n أوْ هَلاكٍ) وهذا واضحٌ أيضًا، كيف يتضرَّر بالهلاك ؟\n
\n طالب: بعَطَش.\n
\n الشيخ: إي، يعطشُ ويموت.\n
وقوله: (\n ونَحْوِه) يعني: مِن أنواع الأضرار.\n
إذَنْ فالقاعدةُ العامَّةُ أن نقول: الشرط الثاني: تعذُّر استعمالِ الماءِ إمَّا لِفَقْدِهِ، وإمَّا للتَّضرُّرِ باستعماله بمرضٍ أو نحوِه.\n
قال: (\n شُرِعَ التَّيمُّمُ)، (\n شُرِعَ) جواب؟ \n
\n طالب: (\n إذا دَخَلَ). \n
\n الشيخ: جواب (\n إذا دَخَلَ)، وهُنا تأخَّرَ الجوابُ وطالَ الشرطُ بالمعطوفاتِ عليه، وعِندَ البلاغيِّينَ أنه إذا تأخَّر الجوابُ فإنه ينبغي إعادةُ العاملِ حتى لا يقع الإنسانُ في تشويشٍ؛ مثل قوله تعالى: \n {لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ} [آل عمران: ١٨٨] كرَّر الفعلَ هُنا لطولِ الفَصْلِ، لكنْ هُنا لو أنَّه كرَّر الشَّرطَ لَعَادَ الأمْرُ كما هو، يعني كلُّ هذه الأمور كلُّها من الشرط.\n
وقوله: (\n شُرِعَ التَّيمُّمُ) (\n شُرِعَ) أعمُّ مِن أن يكون واجبًا أو مستحَبًّا، فإذَنْ (\n شُرِعَ) أي: وَجَبَ لِمَا تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لِمَا تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء. \n
إذا قيل: (\n شُرِعَ) فإنه يشمل الواجبَ والمستحَبَّ، وعلى هذا فقوله: (\n شُرِعَ) أي: وَجَبَ لما تجب له الطهارةُ بالماء، واستُحِبَّ لما تُستحَبُّ له الطهارةُ بالماء؛ فمثلًا إذا كان يريد الصلاةَ فالتيمُّم؟\n
\n طالب: واجبٌ.\n
\n الشيخ: التيمُّم واجبٌ. \n
إذا كان يريد أنْ يقرأ القرآنَ فالتيمُّم مستحَبٌّ؛ لأن قراءةَ القرآنِ تُستحَبُّ لها الطهارةُ، وهذا غيرُ مَسِّ المصحفِ؛ لأن مَسَّ المصحفِ شيءٌ وقراءةَ القرآنِ شيءٌ آخر؛ فمَسُّ المصحفِ تجب له الطهارةُ، لكن قراءة القرآنِ عن ظهْرِ قلْبٍ أو قراءة القرآنِ بمصحفٍ أمامَكَ وأنت لا تَمَسُّهُ بيدك هذه يستحَبُّ لها الطهارةُ ولا تجب. \n

***

ثم قال: (\n ومَنْ وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهْرِهِ تيمَّمَ بعد استعمالِهِ). \n
أفادنا المؤلف أن الإنسان إذا وَجَدَ ماءً يكفي بعضَ طُهْرِه فإنَّه يجمع بين الطهارة بالماء والتيمُّم، مثال ذلك: رجُلٌ معه ماءٌ قليلٌ لا يكفي للأعضاء الأربعةِ، يكفي لغَسْلِ الوجهِ وغسْلِ اليدينِ فقط، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف: يجب أن يستعمله أوَّلًا ثم يتيمَّم. \n
من أين نأخذ أنه يجب أن يستعمله أوَّلًا؟ \n
من قوله: (\n تيمَّمَ بعدَ استعمالِهِ)، فيجب أوَّلًا أن يستعمله ثم يتيمَّم. \n
لماذا أوجبنا تقديمَ استعماله؟ \n
ليصْدُقَ عليه أنه عَادِمٌ للماء؛ لأنه لو تيمَّمَ من قبلُ فمعناه أنه تيمَّمَ مع وجود الماء، فيستعمل الماء أوَّلًا ثم يتيمَّم؛ الدليل قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقولُ النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n .\n
فنحن الآن مأمورونَ بأنْ نغسلَ أعضاءنا، فيجب أن نغسلها، أخذْنا هذا الماءَ وغَسَلْنا الوجهَ وغَسَلْنا اليدينِ وانتهى، إذَن اتَّقَيْنا اللَّهَ تعالى بهذا الفِعْل، ويش بقي علينا؟ بَقِي علينا مسْحُ الرأس وغَسْلُ الرِّجْلَينِ، الماء الآن متعذِّرٌ، فماذا نصنع؟ نرجع إلى بَدَلِهِ وهو التيمُّم، وبهذا عَرَفْنا أنه لا تَضَادَّ بين الحكْمينِ؛ لا تَضادَّ بين قولنا: إنك تستعمل الماءَ ثم تتيمَّم؛ لأن استعمالَ الماءِ من تقوى الله عز وجل، واستعمالَ التيمُّم لعَدَم الماءِ من تقوى الله أيضًا، فاستعمالُ التيمُّم ليس للوجْهِ واليدينِ ولكنْ للرأسِ والرِّجْلينِ، فلا تَضادَّ. \n
وقال بعضُ العلماء: إنه لا يُمْكن أن تجمع بين الطهارتينِ لأنك إذا جمعْتَ بين الطهارتينِ جمعْتَ بين البَدَل والْمُبْدَل منه، وهذا غير صحيحٍ؛ لأن هذا من باب التضادِّ؛ كيف تجمع بين البَدَل والمبدَل منه؟! فإمَّا أن تستعمل الماءَ بلا تيمُّمٍ وإمَّا أن تتيمَّم بلا استعمال ماءٍ. \n
إذَنْ كيف؟ هلْ أنا مخيَّرٌ؟\n
يقول: لا، لستَ مخيَّرًا؛ إنْ كان الماء يكفي لأكثرِ الأعضاء فاستعملْه (...) دون تيمُّم؛ مثل أن يكفي لغسْل الوجهِ واليدينِ ومسْحِ الرأس والأُذُنينِ، فهُنا تستعمله ولا تتيمَّم، وإنْ كان الماءُ لا يكفي إلا أقلَّ من النصف فاتركه واستعمل التيمُّم؛ مثل أنْ يكون الماء لا يكفي إلا غسْلَ الوجهِ فيقول هنا: لا تستعملْه، استعمل الترابَ. \n
حُجَّته في ذلك قال: لأن الجمع بين الماءِ والتيمُّم جمعٌ بين البَدَل والمبْدَل منه، وهذا لا يصحُّ، ولأن القاعدةَ العامَّة في الشريعة تغليبُ جانبِ الأكثر، فإذا كان الأكثرُ هو الأعضاء المغسولة فاغسلْها ولا تتيمَّمْ، وإذا كان الأكثرُ العكسَ فتيمَّمْ ولا تغْسِل، هذان قولانِ. \n
القول الثالث يقول: استعمل الماءَ مطْلقًا ولا تتيمَّمْ؛ لأن التيمُّم إنما كان بَدَلًا عن طهارةٍ كاملةٍ لا عن طهارةٍ جُزئيَّةٍ. \n
ولكن القول الأوَّل أصحُّ، وربما يُستدَلُّ له بما يُروى عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صاحب الشَّجَّةِ الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا» \n ، فجمَعَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام في هذا بين طهارةِ المسْحِ وطهارةِ الغَسْل، فما ذهب إليه المؤلِّف هو الحقُّ.\n
وقولهم: إنه لا يُجمَع بين البَدَل والمبْدَل منه. \n
نقول لهم: هنا التيمُّم ليس عن الأعضاء المغسولة، ولكنه عن الأعضاء التي لم تُغسَل، أمَّا الأعضاء المغسولة فقد طهُرَتْ، فهو شبيهٌ بالمسح على الْخُفَّينِ، شبيهٌ به من بعض الوجوهِ؛ لأنك غسلْتَ الأعضاءَ التي تُغسَل ومَسَحْتَ الْخُفَّ بدلًا عن غَسْل الرِّجْل التي تحته، فقد جُمِع هنا بين بَدَلٍ ومُبْدَلٍ منه. \n

***

قال المؤلف: (\n ومَنْ وَجَدَ ماءً يكْفي بعضَ طُهْرِهِ تيمَّمَ بعد استعمالِهِ، ومَنْ جُرِحَ تيمَّمَ له وغَسَل الباقي).\n
هنا فرَّق بين الجرح وبين عَدَم وجودِ الماء؛ لأن التيمُّم للجروح لا يُشترَطُ له فقْدُ الماءِ، هذا السبب. \n
في الأوَّل نقول: استعمل الماءَ ثم تيمَّمْ. لماذا؟ ليتحقَّق أنك فقدْتَ الماءَ. \n
في مسألة الجرح: لا حَرَجَ عليك أن تتيمَّم قبل أن تغْسِل بقيَّةَ الأعضاء؛ لأنه في الجروح لا يُشترَطُ فيه فقْدُ الماء؛ إذْ إنَّ الإنسان يتيمَّم عن الجرح ولو مع وجودِ الماء.\n
(\n مَنْ جُرِحَ) أي: مَنْ كان فيه جرحٌ، يقول: (\n تيمَّمَ له وغَسَلَ الباقي). قوله: (\n تيمَّمَ له) هذا إذا كان في الطهارةِ الكُبرى لا بأسَ في الطهارةِ الكُبرى-يعني: في الجنابةِ أو الحيضِ أو ما أَشْبَهَ ذلك- لا بأسَ أن يتيمَّم أوَّلًا ثم يغتسل ثانيًا، ليش؟ لأنه لا يُشترَط الترتيبُ؛ يعني نفرض أن رجُلًا فيه جرحٌ في بطنه وعليه جنابةٌ، يغتسل، الجرحُ هنا لا يُمْكنه مَسْحُه لأنه يتضرَّر بالماء، ولا غَسْله أيضًا لأنه يتضرَّر بالماء، ما الفرْضُ فيه؟ التيمم؛ لأن استعمال الماء هنا متعذِّرٌ في هذا الجرح، نقول: لا حَرَجَ أن تتيمَّم أوَّلًا ثم تغتسل، أو تغتسل أوَّلًا ثم تتيمَّم، ليش؟ لأن الترتيب في الغُسْل ليس بواجبٍ، أو لا؟ واجب ولَّا غير واجب؟\n
\n الطلبة: لا، غير واجبٍ.\n
\n الشيخ: غير واجبٍ؛ يعني في الغُسْل لو غسلْتَ أسفلَ بَدَنِكَ قبل أعلاه صح ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: صحَّ، لو غسلْتَ أعلاه قبلَ أسفله صحَّ، لو غسلْتَ الجنبَ الأيمنَ قبل الأيسرِ صحَّ، أو الأيسرَ قبل الأيمنِ صحَّ.\n
إذَن أنت إذا تيمَّمتَ عن الجرح الذي في بطنك ما فيه مانع، كما لو غسلْتَ بطنك بالماء قبل بقيَّةِ البَدَنِ ما فيه مانع، أمَّا إذا كان التيمُّم في الحدَثِ الأصغر فهُنا مشكلةٌ؛ لأن الحَدَث الأصغر فيه الترتيب، فإذا قدَّرنا أن الجرح في اليد وَجَبَ عليك أن تغسل وجهك أوَّلًا ثم تتيمَّم ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرِّجْلين، وهنا يُشترَط الترتيبُ والموالاةُ أيضًا، والمشكِل اشتراطُ الموالاة؛ معناه لازم أنه يكون عندي منديل إذا غسلْتُ وجهي على طول أنشِّفه وأنشِّف يَدَيَّ من أجْل أيِّ شيءٍ؟ من أجْل التيمُّم؛ التيمُّم لا بدَّ يكون بترابٍ له غُبارٌ، وإذا صارتْ يدي رطْبةًَ ووجهي رطْبًا ما صحَّ التيمُّم، وعلى هذا لازم يكون الواحد يُعِدُّ منديلًا عند الوضوء إذا كان الجرح في يَدِهِ، يُعِدُّ منديلًا إذا غسل وجهَهُ على طول تَمَسَّحَ ثم تيمَّمَ ثم أتمَّ وضوءه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف، يغسلُها قبل أو بعد، إنْ كانت اليُمنى فالأفضل أن يتيمَّم قبل غسْل اليُسرى، وإن كانت اليُسرى فالأفضل أن يغسل اليُمنى قبل أنْ يتيمَّم لليُسرى؛ لأنه ما فيه ترتيب واجب بين اليُمنى واليُسرى.\n
هذا الفعل هلْ يعملُه الناسُ الآن؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ما يعمله الناس، ويش يسوون الناس الآن؟ إذا قال: أنا متوضئ وراح للمسجد بعد، تيمَّمَ في المسجد، ففات عليه أيش؟ الترتيبُ والموالاةُ، فعلى هذا على المذهب صلاةُ هذا الرجُل لم تصحَّ، لماذا؟ لأنه لم يصحَّ تيمُّمُه فلمْ تصحَّ طهارتُه. \n
لكن الحمد لله أن المسألة فيها قولٌ آخر هو الصحيح: أنَّه لا يُشترَط لا ترتيب ولا موالاة، وأنَّ التيمُّم عن الجرح في الحدَثِ الأصغر كالتيمُّم عن الجرحِ في الحدَثِ الأكبر، وبناءً على ذلك فيجوز أن أتيمَّمَ قبل الوضوء أو بعد الوضوء بزمنٍ قليلٍ أو كثيرٍ، وهذا الذي عليه عملُ الناس اليوم؛ فإن أكثرَ الناس يتوضَّؤون في بيوتهم، ثم إذا جاؤوا إلى المسجد تيمَّموا في المسجد لجرح فيهم، لكن اللي بيأخذ بالمذهب لا بدَّ أن يراعي الترتيبَ والموالاةَ إذا كان الجرح في طهارةِ الحدَثِ الأصغرِ، ولهذا قال المؤلف: (\n ومَنْ جُرِحَ تيمَّمَ له وغَسَلَ الباقي). \n

***

السؤال يقول: إذا كانت رِجْله مُجَبَّسة، ويش تقول؟\n
\n طالب: يتيمَّم.\n
\n الشيخ: يتيمَّم؟\n
\n الطالب:يمسح عليها إذا كان ما يتضرَّر.\n
\n الشيخ: إي، مجبَّسة، ما هو متضرِّر.\n
\n الطالب: خلاص، يمسح عليها.\n
\n الشيخ: يمسح عليها، ويش يُسمَّى عند العلماء؟\n
\n الطالب: المسح على الجبيرة.\n
\n الشيخ: المسح على الجبيرة.
\n

***

(...) نقول الآن: إن بعض العلماء يقولون: إن التيمُّم لا يُشرَع إلا في الطهارة الواجبة فقط، وأمَّا الطهارةُ المستحَبَّةُ مطْلقًَا سواء كانت غُسْلًا أمْ وضوءًا فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، واستدلُّوا لذلك بأَثَرٍ ونَظَرٍ.\n
الأثرُ؛ قالوا: إن الله عز وجل إنما ذكر التيمُّمَ في الطهارةِ الواجبةِ؛ لقوله تعالى: \n {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣] هذا الأثر. \n
أمَّا النَّظَر فقالوا: إن التيمُّم طهارةُ ضرورةٍ، والطهارةُ غيرُ الواجبةِ ليس لها ضرورةٌ، هل الإنسان في ضرورةٍ إليها؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لا ضرورةَ لها؛ لأنها مستحَبَّةٌ إنْ شاء تَرَكها وإنْ شاء فَعَلها، وما دامَ لا ضرورةَ لها فإنه لا يُشرَع لها التيمُّم، وهذا أحدُ القولينِ في مذهب الإمام أحمد بن حنبلٍ رحمه الله. \n
وهو كما تَرَوْن الآن هذا الاستدلال وهذا التعليل قويٌّ جدًّا، لكنه يعكِّر عليه في الواقع أن الرسول عليه الصلاة والسلام تيمَّمَ لردِّ السلام \n ، وقال: \n «إِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ» \n ، ومعلومٌ أن التيمُّم لردِّ السلام ليس بواجبٍ بالإجماع، وإذا كان ليس بواجبٍ وقد تيمَّمَ له الرسولُ عليه الصلاة والسلام فإنه يؤخذ منه مشروعيَّةُ التيمُّم لما تُستحَبُّ له الطهارةُ، وأظنُّ الاستدلالَ بهذا الحديثِ واضحًا جدًّا.\n
ثم نقول: هناك أيضًا تعليلٌ، وهو أن التيمُّمَ بَدَلٌ عن طهارةِ الماء، والبَدَلُ له حكْمُ المبْدَل، فمتى استُحِبَّت الطهارةُ بالماء استُحِبَّت الطهارةُ بالتيمُّم، فيقابَلُ ذاك الدليلُ بدليلِ الحديث، ويُقابَل النَّظَرُ بالنَّظَرِ الآخرِ، وعلى كلٍّ فالذي يظهر لي -والله أعلم- أنه يتيمَّم لو لم يكنْ مِن ذلك إلا أنه يشعر بأنه متعبِّد لله عز وجل بأَحدِ نوعي الطهارةِ لهذا العمل الذي تُشْرَع له الطهارة.\n
ما تقولون في رجلٍ أراد أن يتوضأ وليس عنده إلا ما يكفي وجهَه ويديه (...). \n

***

(\n ويَجِبُ طَلَبُ الماءِ في رَحْلِهِ). \n
أولًا أفادنا المؤلف: (\n يَجِب) والواجب عند العلماء هو الذي لا بدَّ من فِعْله؛ قالوا: وهو ما أَمَر به الشارعُ على سبيل الإلزام بالفعل. هذا الواجب.\n
وحُكْمه: أنَّ فاعله مستحقٌّ للثواب، وتارِكه مستحقٌّ للعقاب. ونحن نقول: إن تارِكه مستحقٌّ للعقاب، ولا نقول: يُعاقَب تاركه؛ لأنه يجوز أن الله عز وجل يعفو عنه؛ \n {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ١١٦].\n
إذَن الواجب عند أهل العلم هو الذي أَمَر به الشارع على سبيل الإلزام بالفعل؛ يعني لازم تفعل.\n
حكمه: أن فاعله مستحقٌّ للثواب، وتاركه مستحقٌّ للعقاب.\n
إذَن طلبُ الماء هنا لازمٌ أنك تطلب. \n
(\n طَلَبُ الماءِ) ما هو الدليل على وجوب الطلب؟ قالوا: لأن الله تعالى قال: \n {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً} [المائدة: ٦]، ولا يُقال: لَمْ يَجِدْ، إلا بعد الطلب؛ واحد مثلًا ما تحرَّك ولا دوَّر ما يقول: واللهِ ما وجدتُ. ولهذا لو تَكتبُ مثلًا: لم أَجِدْ فيه خلافًا، وما تُطالع كُتُب الخلاف، يجوز تقول هكذا ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ما يجوز.\n
\n الشيخ: ما يجوز، كيف تقول لم أجِدْ فيه خلافًا وأنت ما طالعتَ إلا كتابًا على قولٍ واحدٍ، فلا يقال: لم يَجِدْ، إلا لمن طَلَبَ، إذَن ففَهِمْنا وجوبَ الطلبِ من قوله تعالى: \n {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}. \n
قال: (\n في رَحْلِه). (\n رَحْلِه) يعني: الجماعة اللي أنت معهم، الرَّحْل: يعني المتاع اللي يُحمَل على البعير، والمراد: الجماعة اللي أنت معهم، فإنْ كنتَ تعلم أنه ليس فيه شيءٌ فلا حاجةَ إلى الطلب؛ لأن الطلب تحصيلُ حاصِلٍ؛ رجلٌ يعرف أنه ما عنده إلا قِرْبة فارغة من الماء أو جالون فارغ من الماء، يحتاج إلى طَلَبٍ؟! لو أنه طَلَبَ في هذه الحال لَقِيلَ: إن هذا مجنون؛ يجيء يفتِّش في رَحْلِه، ويش تدوِّر يا فلان؟ قال: أنا أدوِّر ماء، وهو ما معه لا جَوَالين ولا شيء أبدًا، فإذا كان يعلم أن رَحْله ليس فيه شيءٌ فإنه لا يجب الطلب؛ لأن الطلب حينئذٍ عبثٌ وإضاعةُ وقتٍ، لكنْ لو فُرِض أن أحدًا يحتمل أنه قد جاء بالماء ووضعه في الرَّحْل؛ مِثْل أنْ كُنَّا قد وصَّينا إنسانًا يأتينا بماءٍ وفيه احتمال أنَّ الرجُل جاء في غفْلةٍ منَّا ووضع الماءَ في الرَّحْل، فحينئذٍ يجب الطلب.\n
وقوله: (\n في رَحْلِهِ وقُرْبِهِ) يعني: قُرب الرَّحْل؛ يعني بحيث أنك تمشي مثلًا تدوِّر هلْ حولك مثلًا بئرٌ أو غديرٌ أو ما أَشْبَهَ ذلك، المهم لا بد يكون بقُربِهِ. \n
هل له حدٌّ محدودٌ؛ القُرْب؟ \n
لا، يُرجَع في ذلك إلى العُرْف، ومعلومٌ أن القُرب عُرفًا يختلف باختلاف الأزمنة؛ فمثلًا إذا كانت (...) أو ما أَشْبَهَ ذلك أو على الأقدام فالقُرب يكون قريبًا، لكن بالسيارات (...) بعيدًا، المهم أنه يبحث فيما قَرُبَ بحيث لا يشقُّ عليه طلبُه ولا يفوت به وقتُ الصلاة.\n
كذلك (\n بدلالةٍ) يعني إذا فرضنا: هذا رجُل ما عنده ماءٌ في رَحْله، ولا يقْدر يروح يدوِّر في قُرْبه، ليش؟ إمَّا لأنه قليلُ النَّظَر ما هو يشوف الحين، أو لأنه إنسان لو يتعدَّى رحْلَه قِيدَ شبرٍ ضاعَ ولا دلّ، ويوجد بعضُ الناس هكذا؛ بعض الناس لو يروح عن الرَّحْل قليلًا ويختفي عنه ضاعَ ولا يعرف يذهب لا يمين ولا شِمال، فهذا ما فَرْضُه؟ \n
\n طالب: التيمم.\n
\n الشيخ: لا فيه قبل، الدلالة؛ يجيء بأحد يدلُّه؛ يقول: تعالَ جزاك اللهُ خيرًا -سواء بفلوس أو مجَّانًا- دُلَّني على الماء. إذا ما وَجَد لا برَحْلِه ولا بقُرْبه ولا بدلالةٍ فحينئذٍ يجوز له التيمُّم، ودليل ذلك من الآية: \n {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}. \n

***

يقول: (\n فإنْ نَسِيَ قُدْرتَهُ عليه وتيمَّمَ أعادَ).\n
(\n نَسِيَ قدرتَهم عليه) يعني: إنسان كان يعرف من قبلُ أن حولَه بئرًا، لكن نَسِي، يومًا صلَّى ومشى شوَيّ وما بيشوف البئر، (...)، أنا نسيتُ هذا البئر. ماذا يصنع؟\n
\n طلبة: يُعيد الصلاة.\n
\n الشيخ: يُعيد الصلاة.\n
كيف يُعيد الصلاة وقد قال الله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]؟\n
يقولون: لأن هذا تحصيلُ شرطٍ، والشرطُ لا يسقط بالنسيان، فأنت في الحقيقة عندك نوعُ تفريطٍ، وإلَّا أنت بقيتَ تفكِّر وتقدِّر إلى أن تذكر، أمَّا مجرد أنك تقول: واللهِ ما حولنا شيء، وتذهب وتتيمَّم فهذا فيه نوعُ تفريطٍ منك، فوجَبَ عليك الإعادة. \n
وقيل: إنه إذا نَسِي قُدْرته عليه فإنه لا يُعيد؛ لأنه لم يقصدْ مخالفةَ الأمر؛ فأنا حينما صلَّيتُ منتهى قدرتي أن يكون ما حولي ماء، فلم أقصدْ مخالفةَ أَمْر الله، وعلى هذا فلا إعادةَ عليه، لكن الأحوط أن يُعيد، والعلماء إذا قالوا: الأحوط، لا يعنون أنه واجبٌ، لكن يعنون أن الورعَ أن يُعيد لئلَّا يعرِّض الإنسانُ نفسَه للعِقاب، وهنا يفرِّقون بين الحكْم الاحتياطي والحكْم المجزوم به كما قال شيخ الإسلام في الفتاوي؛ يقول: إن الحكْمَ الاحتياطيَّ لا يعني أنه على سبيل الوجوب، ولكن على سبيل الورعِ بالتزامه. \n

***

يقول: (\n وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا ... صلَّى ولَمْ يُعِدْ) هنا الجواب متأخر؛ (\n وإنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحْداثًا، أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضرُّ إزالتُها، أو عَدِمَ ما يُزِيلُها، أو خافَ بردًا، أو حُبِسَ في مِصْرٍ فتيمَّمَ، أو عَدِمَ الماءَ والترابَ؛ صلَّى) هذا جواب الشرط (\n ولَمْ يُعِد).\n
(\n إنْ نَوَى بتيمُّمِهِ أحداثًا) أَجْزأَ هذا التيمُّم الواحدُ عن الجميع ولو كانت متنوِّعة؛ لأن الأحداثَ إمَّا أن تكون من نوعٍ واحدٍ، أو من أنواعٍ، أو من جنسٍ، أو من أجناسٍ. \n
مثال النوع الواحد: مِثْل رجُلٍ بالَ عدَّة مرَّاتٍ، هذا أحداثٌ ولَّا حدثٌ واحد؟\n
\n الطلبة: أحداث.\n
\n الشيخ: أحداث، لكن نوعها؟\n
\n الطلبة: واحد.\n
\n الشيخ: واحد، وهو البول. \n
أنواعٌ من جنسٍ: رجلٌ بالَ وتغوَّط وأكَلَ لحمَ الإبلِ ونامَ، هذه أنواعٌ لكنها من جنسٍ واحدٍ، ويش هو جنس واحد؟ حدثٌ أصغرُ، الجنس واحد.\n
رجلٌ احتلمَ وأنزلَ وبالَ وتغوَّطَ، هذه أجناس؛ لأنَّ الأوَّل حدثٌ أكبر، والثاني حدثٌ أصغر، هذا الرجل تيمَّم ونوى كلَّ هذه الأحداثَ اللِّي عليه، يجزئه ولَّا لا؟ يُجزِئ. ما هو الدليل؟ \n
قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n ، هذا الحديث العظيم من أعظم الأحاديث: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، هذا تيمُّمٌ، والتيمُّم عملٌ، نَوَى به عدَّةَ أحداثٍ، نقول: لك ما نويتَ؛ \n «وإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».\n
(\n أَوْ نَجَاسَةً على بَدَنِهِ تضُرُّهُ إزالتُها) يعني: نَوَى نجاسةً على بَدَنه تضرُّه إزالتُها (\n أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها).\n
مثال النجاسةِ على البدن اللِّي تضرُّ إزالتُها مثل: لو سقطتْ نقطةُ بولٍ على جُرحٍ طريٍّ ما يقدر يمسحه ولا يغسله، هذه نجاسةٌ على بَدَنٍ تضرُّه إزالتُها؛ لأنه ما يَقْدر يغسله لأن الماء يضرُّه، ولا يَقْدر يمسحه بخرقةٍ لأن المسح أيضًا يضرُّه، على أن المسْح ما يَحصُل به التطهيرُ أيضًا، فإزالة النجاسةِ إذَنْ تضرُّه ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يتيمَّم لها ولَّا ما يتيمَّم؟ \n
كلامُ المؤلف يدلُّ على أنه يتيمَّم، ولهذا قال: (\n أو نجاسةً على بَدَنِهِ تضرُّ إزالتُها). \n
(\n أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها) مثل: أصابه بولٌ على بَدَنه، لكن ما عنده ماءٌ يزيلها به، يتيمَّم ولَّا لا؟\n
\n طالب: يتيمَّم.\n
\n الشيخ: يتيمَّم؛ لأنه قال: (\n نجاسةً على بَدَنه تضرُّ إزالتُها، أوْ عَدِمَ ما يُزِيلُها). هذا عَدِمَ ما يُزِيلُها، ما عنده ماءٌ فيتيمَّم. \n
طيب البُوية نجسة ولَّا لا؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: يقول لي بعضُ الناس: إن فيه شيء نجس من البويات، لو فرضْنا أن فيه بُوية نجسة ولطَّختْك، الماءُ يُزِيلُها ولَّا ما يُزِيلُها؟\n
\n طلبة: ما يُزِيلُها.\n
\n الشيخ: ويش يُزيلها؟ \n
\n الطلبة: الجاز، البنزين.\n
\n الشيخ: البنزين والجاز، ما عنده بنزين ولا جاز، يتيمَّم على كلام المؤلف.\n
\n طالب: مع بقائها.\n
\n الشيخ: إي، هي باقيةٌ، معروف أن البوية ما هي تروح. \n
أفادنا المؤلف يا جماعة -رحمه الله- أن النجاسةَ على البَدَن يُتيمَّم لها، وأن النجاسةَ على الثوب أو في البقعة لا يُتيمَّم لها؛ لأنه قال: نجاسة على البدن. أمَّا لو كانت نجاسة على ثوبه وهو ما يَقْدر يغسله، ما عنده ما يغسلها به، فهل يتيمَّم ويصلي؟ \n
\n طالب: ما يتيمَّم.\n
\n الشيخ: نقول: لا.\n
طيب، ينزِّل الثوب، قال: ما عندي ثوبٌ غيره، إن نزَّلتُه صلَّيتُ عاريًا؟\n
\n طالب: يصلِّي به.\n
\n الشيخ: يصلِّي به، والمذهب: يصلِّي به ويُعيد؛ المذهب يقولون: يجب أن يصلِّي به ويجب أن يُعيد، فلو بَقِي هذا الثوب عليه شهرًا كاملًا (...)، ما عنده غير هذا الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسةَ قُلنا؟\n
\n طالب: يقضي مئةً وخمسين صلاة.\n
\n الشيخ: نعم، يقضي مئةً وخمسين صلاة، ويصلِّي وُجوبًا بالنجس، ويقضي. \n
والقول الثاني: أنه يصلِّي به ولا يجب الإعادة؛ لأن الله يقول: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا هو الذي استطاعه، هو الآن عاجز عن إزالة النجاسة فيصلِّي به، وهذا هو الصحيح بلا شكٍّ.\n
هلْ يتيمَّم للنجاسةِ على ثوبه؟ لا يتيمَّم.\n
نجاسة في بُقعة، يمكن يصير نجاسة في بُقعة؟ إي نعم؛ يكون -نسأل الله العافية- محبوسًا في مكانٍ نجسٍ؛ يعني فيه بعض الوُلاةِ الظَّلَمةِ يحبس المسلمَ في المرحاض، هذا اللِّي حُبِس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوسٌ في نجس. \n
نقول: تصلِّي وعلى حَسَبِ حالك، ولا تتيمَّمْ للنجاسة، لكن الوضوء بيتوضأ.\n
أفادنا المؤلف أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على بَدَن. إن غلطتُ فصوِّبوني. \n
\n طالب: خطأ.\n
\n الشيخ: خطأ، البَدَن يتيمَّم له.\n
لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ على ثوب.\n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح. \n
لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ في بقعة. \n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح، والصحيح أنه لا تيمُّمَ عن نجاسةٍ مطْلقًا لا في الثوبِ ولا في البَدَنِ ولا في البقعةِ؛ وذلك لأن الله إنما ذكر التيمُّمَ في الأحداثِ فقط، فلا يجوز أن نتعدَّى ما ذكره الله عز وجل، ولأن النجاسةَ شيءٌ يطلبُ التخلِّيَ منه لا إيجادَهُ، فمتى خلا الإنسانُ من النجاسةِ ولو بغير نيَّةٍ فإنه يَطْهُر منها؛ أرأيتَ لو أنَّ يدك مثلًا أصابها بولٌ، ذراعك مثلًا، وتوضأْتَ وغسلْتَ على أنك متوضِّئٌ ونسيتَ أنه أصابهُ البول، هل يطهُر ولَّا ما يطهُر؟\n
\n طلبة: يطهُر.\n
\n الشيخ: مع أنك ما نويتَ؛ لأن المقصود بإزالةِ النجاسةِ هو التخلِّي عنها، ولا يحصل هذا المقصودُ بالتيمُّم، بخلافِ الوضوء والغُسْل فإنه تعبُّد، فإذا لم نستطع التطهُّر بالماء تطهَّرْنا تعبُّدًا لله وتذلُّلًا له بالتُّراب، وهذا القول أحدُ القولينِ في المسألة، وهو الصواب بلا شكٍّ، كما أنه لا يتيمَّم عن النجاسة في الثوب وفي البقعة. \n
فعندنا أربعةُ أمور يا إخواننا: حَدَثٌ، نجاسةٌ على بَدَنٍ، نجاسةٌ على ثوبٍ، نجاسةٌ على بُقعةٍ. \n
الحدثُ يُتيمَّم عنه بالنص والإجماع، ما فيه إشكال، والنجاسةُ على الثوبِ والبُقعةِ لا يُتيمَّم عنها قولًا واحدًا في المذهب، إلا إن كان فيه هناك قولٌ ضعيفٌ، والنجاسةُ على البَدَنِ يُتيمَّم عنها على المذهب، والصحيح أنه لا يُتيمَّم عنها، يغسلُها إن وَجَدَ الماءَ وإلَّا سقط عنه الوجوب. \n

***

(...) هذه المسألة فيها خلافٌ؛ بعضُ العلماء يقول: يجب يَحمِلون من الماء ما يكفيهم إذا كان ما يشُقُّ عليهم، وعلى هذا فيجبُ على مَن أرادوا الرِّحْلة أنهم يأخذون معهم (...)؛ لأن (...) الآن الحمد لله متيسِّر. \n
والقول الثاني: لا، إن المسافر لا يلزمه أن يَحمِل من الماء إلا ما يكفيه هو وأهله فقط، وإنَّ هذا هو المقصود بقوله: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ} [النساء: ٤٣]، والظاهر أنه إذا كانت المشقَّة يسيرةً أنه يجب عليهم الحمْلُ، أمَّا إذا كانت المشقَّة كثيرة فهذا ما يجب. \n

***

(...) هذا القياس.\n
وذكَرْنا أنَّ القولَ الراجحَ خلافُ ذلك، فما هو حُجَّة القول الراجح؟ وما هو دفاعُهم عن هذا التعليل؟\n
\n طالب: (...). \n

***

\n الشيخ: (...) (\n أوْ خَافَ بَرْدًا) خافَ بردًا منين؟ من استعمال الماءِ، فإنه يتيمَّمُ، لكنْ إن وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ وَجَبَ عليه أن يُسخِّن الماءَ، فإنْ لم يَجِدْ وخافَ إن اغتسلَ مَرِضَ فإنه يتيمَّم، ولا يكفي الخوفُ من البرد فقط، لكنْ خافَ ضررًا من البردِ، أما أن يخافَ البردَ كلُّ واحدٍ في الشتاء إذا توضأ يبرد، لكن المقصود أنه يخشى على نفْسه الضررَ من البرد، ففي هذه الحال له أن يتيمَّم؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].\n
فإذا خافَ بردًا لا يحتملُه إلا بضررٍ فله أنْ يتيمَّم، وإذا تيمَّمَ ثم وَجَدَ ما يُسخِّن به الماءَ فهلْ يجب عليه أن يستعمل الماءَ؟ \n
الجواب: نعم، يجب عليه، وسيأتي -إنْ شاء اللهُ- دليلُ ذلك. \n
قال: (\n أو حُبِسَ في مِصْرٍ) المصر معروف: المدينة. (\n حُبِسَ) يعني فلَمْ يَصِلْ إليه الماءُ، فإنه يتيمَّم، وإنما نصَّ المؤلفُ على ذلك لأن بعض أهل العلم يقول: إنه لا يتيمَّم؛ لأنه ليس مسافرًا وليس عادمًا للماء؛ فالماء موجودٌ لأنه في مصْرٍ. \n
ولكن يقال: هذا الماء الموجود بالنسبة إليه معدومٌ؛ لأنه حُبِسَ ولم يُوصَل إليه الماءُ، وحينئذٍ يكون قد تعذَّرَ عليه استعمالُ الماء فيُباحُ له التيمُّم. \n
فإن حُبِس في مصرٍ ولم يجد ماءً ولا تُرابًا فماذا يصنع؟ \n
يصلِّي على حَسَبِ حالِه ولا إعادةَ عليه، ولا يقُلْ: سأُؤَخِّر الصلاةَ حتى أَقْدر على إحدى الطهارتينِ: الماء أو التراب.\n
(\n أوْ عَدِمَ الماءَ والتُّرابَ) لم يجدْ ماءً ولا ترابًا؛ مثل أن يُحبَس في مكانٍ ليس فيه ماءٌ ولا ترابٌ، ولا يستطيع أن يخرج من هذا المكان ولا أن يجلب ترابًا يتيمَّم به ولا ماءً يتطهَّر به، ففي هذه الحال يصلِّي على حَسَبِ حالِه؛ لعموم قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقولِ النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: \n «أَيُّمَا رَجُلٍ مِنْ أُمَّتِي أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» \n ، فإن هذا عامٌّ، ومن هُنا نأخذ أهمية المحافظة على الوقت، وأنَّ الوقت أَوْلى ما يكون من الشروط في المحافظة، فنقول: صَلِّ بلا وُضوءٍ وبلا تيمُّمٍ على حسب حالك. \n

***

ثم قال رحمه الله: (\n ويَجِبُ التيمُّمُ بتُرابٍ طَهورٍ له غُبارٌ). \n
هذا بيانُ ما يُتيمَّم به؛ يقول المؤلف: (\n بترابٍ)، والتراب معروف، خرجَ بذلك ما عداه من الرَّمْل والحجارة وما أَشْبَه ذلك فلا يتيمَّم به، يجب أن يتيمَّم بترابٍ، فإنْ عَدِمه ولم يكنْ إلا في بَرٍّ ليس فيه إلا الرمْلُ أو ليس فيه إلا الطينُ لكثرة الأمطار فحينئذٍ يصلِّي بلا تيمُّمٍ؛ لأنه عَدِمَ الماءَ والترابَ.\n
ما هو الدليل؟ \n
قالوا: الدليل على ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: \n «وَجُعِلَتْ تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» \n ، وفي رواية: \n «وَجُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» \n ؛ قالوا: هذا يخصِّص عمومَ قوله صلى الله عليه وسلم: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n ؛ فإن الأرضَ كلمةٌ عامَّةٌ، لكن (تُراب) خاصٌّ، فيُقيَّد العامُّ بهذا؛ بالتراب. هذا هو دليلهم، ولكن هذا الدليل رفَضَه جمهورُ العلماء وقالوا: إنه إذا قُيِّد اللفظُ العامُّ بما يوافق حكْمَ العامِّ فإنه ليس بقيدٍ.\n
يعني تقرير هذه القاعدة: ذِكْر بعضِ أفراد العامِّ بحكْمٍ يوافق حكْمَ العامِّ لا يقتضي تقييدَه، وكذلك ذِكْر بعضِ أفراد العامِّ بحكْمٍ لا يخالف العامَّ لا يقتضي تخصيصه.\n
وقد نصَّ على هذه القاعدةِ كثيرٌ من العلماء منهم: الشوكاني في \n نيل الأوطار، ومنهم كذلك الشنقيطي في تفسيره على هذه الآية؛ آيةِ التيمُّم، على أنه إذا ذُكِر بعضُ أفراد العامِّ بحكْمٍ يوافق العامَّ فإنه لا يقتضي التقييد. \n
توضيح هذه القاعدة: مثلًا إذا قلت: أكْرِم الطلبةَ. هذا عامٌّ ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ثم قلت: أكْرِم فلانًا، وهو من الطلبة؛ هل يقتضي هذا تخصيصَ العامِّ ونقول: إنك لا تكرم إلا فلانًا.\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، ليش؟ لأنك الآن ذكرتَ فلانًا بحكْمٍ يوافق العامَّ، فلا يخصِّصه، لكن لو قلتَ: لا تُكْرِم فلانًا، وهو من الطلبة، صار هذا تخصيصًا للعامِّ؛ لأني لما قلتُ في الأول: أكْرِم الطلبة، دَخَلَ فيهم هذا الرجل، فإذا قلت: لا تُكْرِمه، خَرَجَ، فصار هذا هو التخصيص؛ لأني ذكرتُه بحكمٍ يخالف حكمَ العامِّ، انتبه لهذا.\n
ومن ذلك أن بعض العلماء قال في قوله صلى الله عليه وسلم: \n «وَفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشْرِ» \n : يخصِّص عمومَ الأدلَّةِ الدالَّةِ على وجوب زكاةِ الفضة مطْلقًا؛ لأنه قال: \n «وَفِي الرِّقَةِ» والرِّقَة هي السكة المضروبة على قولهم، فنقول: إن سلَّمْنا لكم أن الرِّقَة هي الفضَّة المضروبة فإنَّ هذا ذِكْر بعض أفراد العامِّ بحكْمٍ موافقٍ للعامِّ، وهذا لا يقتضي التخصيص.\n
إذَن نرجع إلى ما نحن فيه: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» عامٌّ ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: عامٌّ.\n
\n الشيخ: \n «الْأَرْضُ» يشمل الرمليةَ والترابيةَ والحجريةَ، يشمل كلَّ هذا، \n «جُعِلَ التُّرَابُ لِي طَهُورًا» أو \n «تُرْبَتُهَا لَنَا طَهُورًا» هذا قيدٌ، لكنه قيدٌ بما يوافق العامَّ المطْلَقَ فلا يكون مخصِّصًا، وهذا هو الصواب. \n
إذَن نقول: لا يجب التيمُّم بترابٍ، بلْ تتيمَّم بكُلِّ ما تصاعَدَ على وجْه الأرض؛ لأن الله يقول: \n {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [المائدة: ٦]، \n {صَعِيدًا}، والصعيد: كلُّ ما تصاعدَ على الأرض فهو صعيدٌ، والله عز وجل يعلم أن الناس في أسفارهم يطرقون أراضيَ رمليَّةً، وأراضيَ حجريَّةً، وأراضيَ ترابيَّةً، ولم يخصِّص شيئًا دون شيءٍ، والنبيُّ عليه الصلاة والسلام في غزوة تبوك لا شكَّ أنه مرَّ برمالٍ كثيرةٍ، ومع ذلك فلمْ يُنقَل أنهم كانوا يحملون الترابَ، ولا أنهم كانوا يصلُّون بدون تيمُّمٍ، وعليه فيكون القولُ الصحيحُ أنه لا يُشترط الترابُ. \n
اشترط المؤلف أيضًا: (\n طَهُور)، وهو إشارةٌ إلى أن الترابَ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس؛ كما أن الماء عندهم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس.\n
فخرج بقوله: (\n طَهُور) الترابُ النجسُ؛ مثل أن تجد بقعةً قد أصابها بولٌ ولم يُطهَّر ذلك البول، فهل تتيمَّم منها؟\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لأنها ليستْ بطَهورٍ.\n
ما الدليل؟ \n
الدليل قوله تعالى: \n {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}، والطيِّب ضدُّ الخبيث، ولا نعلم خُبْثًا يُوصَفُ به الصعيد إلا أن يكون نجسًا، وعلى هذا فإذا كانت الأرض نجسةًَ فإنه لا يُتيمَّم عليها. \n
ولكنْ يبقى النَّظَر ما هو الترابُ الطاهرُ الذي ليس بطَهورٍ؟ الترابُ الطاهرُ الذي ليس بطَهورٍ هو الترابُ الذي يتساقطُ من الكفَّينِ أو من الوجْهِ بعد التيمُّمِ به.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا يُمْكن لكنْ بصعوبة؛ لأنك إذا ضربْتَ الأرضَ وغبَّرت ومسحتَ وجهَك، قد يجيء واحد ويضرب يديك ويمسح بالتراب هذا، يُمْكن ولَّا لا؟ يُمكن، يقول: تعالَ أتيمَّم من وجهك ويديك -لكنْ لا يخبطك على وجهك المشكلة، خلِّه إذا بغى يخبط باليدين- هلْ يجزئ التيمُّم هنا؟ لا، ليش؟ لأن التراب اللِّي على اليدينِ ترابٌ مستعمَلٌ في طهارةٍ واجبةٍ، فيكون طاهرًا غيرَ مطهِّر، فأمَّا لو تيمَّمْتَ من المكان الذي ضربْتَ عليه يديك فإنَّ ذلك ليس بطاهر، بل هو طَهورٌ؛ مثال ذلك: احنا الآن في أرضٍ، فجاء رجلٌ وضربَ الأرضَ ورأينا آثارَ يديه على الأرض وتيمَّم، فجاء آخَر وضربَ على مضرب يديه، يصحُّ ولَّا ما يصحُّ؟\n
\n طالب: يصحُّ.\n
\n الشيخ: يصحُّ، وقد يتوهَّم بعضُ الطلبة أن هذا المكانَ أو هذا الترابَ صار طاهرًا غيرَ مطهِّر، والأمرُ ليس كذلك، بلْ نصَّ الفقهاء رحمهم الله على أنَّ هذا جائزٌ وأنَّ هذا يُشبه أن يتوضأ الجماعةُ من بِرْكة، إذا توضؤوا من بِرْكةٍ ما يكون طاهرًا غير مطهِّر، فانتبهوا لهذا.\n
والصحيح أنه ليس هناك قسمٌ يُسمَّى طاهرًا غير مطهِّرٍ في التراب، كما أنه ليس هناك قسمٌ في الماء يُسمَّى طاهرًا غير مطهِّر.\n
الشرط الثالث؛ قال: (\n له غُبار)، فإن لم يكنْ له غبارٌ فإنه لا يصحُّ التيمُّم به؛ مثل أن يكون هذا التراب ثَرِيًّا، (ثريًّا) يعني أيش؟\n
\n طلبة: رطبًا.\n
\n الشيخ: إي، فيه رطوبة، وليس المراد بالثريِّ الغني مأخوذ من الثراء، لا، ثريًّا يعني لَدِنًا؛ أي: فيه رطوبة، فإنك لا تتيمَّم به، وعلى هذا فلو كُنَّا في أرضٍ قد أصابها رشُّ مطرٍ حتى ذهب الغبار فإننا لا نتيمَّم عليها، بل نصلِّي بدون تيمُّمٍ. \n
والصحيح في هذه المسألة خلافُ ذلك؛ لعموم قوله تعالى: \n {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}.\n
\n الشيخ: يقول المؤلف ..\n
\n طلبة: (\n غير محترقٍ).\n
\n الشيخ: ما هي عندي، لكنْ طيب، إذا كان غيرَ محترقٍ معناه أنه لو كان محترقًا مثل الإسمنت.\n
\n طالب: الرماد.\n
\n الشيخ: الرماد من الخشب.\n
\n طالب: والجِص.\n
\n الشيخ: نعم، الجِص، مع أن الجِص ما يصحُّ مطْلقًا لأنه ليس بترابٍ، فإنه لا يصحُّ التيمُّم به (...) وهذا أيضًا من الأشياء الضعيفة. \n
والصواب أنَّ كلَّ ما على الأرض من ترابٍ، وحَجَرٍ ورمْلٍ رطْبٍ أو يابسٍ يُتيمَّم منه.\n
بَقِي أن يُقال: كيف نُجيب عن قوله تعالى: \n {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، \n {مِنْهُ} فإن (مِن) للتبعيض، ولا تتحقَّقُ البعضيةُ إلا بغُبارٍ يَعْلَق باليد ويُمسح به الوجْه.\n
\n طالب: شيخ، الجواب أن (مِن) لابتداء الغاية لا للتبعيض.\n
\n الشيخ: نعم، الجواب أن (مِن) لابتداء الغاية، فهي كقولك: سِرتُ مِن مكةَ إلى المدينة، فإذا قلتَ: هذا خلافُ الظاهر؛ لأن ظاهر \n {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} ..، قلنا: هذا مُسَلَّم؛ لكننا عَدَلْنا إلى غير الظاهر من أجْل سُنَّة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فإن ظاهرها أن ذلك ليس بشرطٍ؛ لأنه يسافر في الأرض الرمليةِ والأرض التي أُصيبتْ بمطرٍ، ومع ذلك ما نُقِل عنه أنه كان يَدَعُ التيمُّم في مثل هذه الحال. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" فوجد جره في الصحراء مثلا باربعه ريالات، الزياده ما هي كثيره، لكن هو ما معه اربعه ريالات، ليس معه الا ريالان او ما معه شيء ابدا، فالثمن يعجزه، فحينءذ يعتبر عادما للماء فيتيمم. *** ( او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه ) الماء عنده حاضر لكن يخشي اذا استعمله ان يتضرر بدنه، ومعلوم ان الذي يتضرر بدنه باستعمال الماء مريض، فيدخل في عموم قوله: {وان كنتم مرضي او علي سفر} [النساء: ٤٣] الي اخر الايه، فاذا كان هذا الرجل فيه قروح في اعضاء الوضوء او في البدن كله عند الغسل وخاف ان استعمل الماء ان يتضرر فله ان يتيمم. طيب، اذا خاف البرد؛ يعني رجل سليم البدن لكن يخشي اذا اغتسل ان يتضرر بدنه، فماذا؟ طلبه: يتيمم. الشيخ: نشوف اولا، فيه مرتبه قبل التيمم؛ يسخن الماء، فان لم يجد فانه يتيمم؛ لانه يخشي علي نفسه من الضرر، وقد قال الله عز وجل: {ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما} [النساء: ٢٩]، وقد استدل عمرو بن العاص رضي الله عنه بهذه الايه علي جواز التيمم عند البرد اذا كان عليه اغتسال . ( او ) خاف بـ( طلبه ضرر بدنه ) ويش لون (بطلبه)؟ طالب: بعيد. الشيخ: يعني الان ما عنده ماء، لكن يمكن يطلب الماء، لكن يخشي ضرر بدنه لانه بعيد بعض الشيء والشمس حاره او الصقيع بارد جدا، ويخشي اذا طلبه ان يتضرر بدنه، ففي هذه الحال يجوز ان يتيمم. الدليل قوله تعالي: {ولا تقتلوا انفسكم} [النساء: ٢٩]، {ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه} [البقره: ١٩٥]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» . وقوله تعالي ايضا: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨] وخوف الضرر حرج بلا شك. *** (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ( او زاد علي ثمنه كثيرا او بثمن يعجزه، او خاف باستعماله او طلبه ضرر بدنه او رفيقه او حرمته ). ( او رفيقه ) يعني: خاف باستعماله ضرر رفيقه؛ مثال ذلك: رجل معه ماء قليل ومعه رفقه، ان استعمل الماء عطش هءلاء الرفقه وتضرروا، وان ترك الماء وتيمم انتفع الرفقه به، فماذا نقول؟ نقول: تيمم ودع الماء للرفقه؛ لان الماء اذا استعملته تضرروا به. وقوله: ( او رفيقه ) ظاهره: سواء كان مسلما او كان كافرا، لكن بشرط ان يكون الكافر معصوما، وهو المعاهد والذمي والمستامن. او خاف ضرر ( حرمته ) يعني امراته؛ زوجته، او من كان له ولايه عليها من النساء؛ خاف ان استعمل الماء ان تتضرر، فهنا يدع استعمال الماء لانتفاء الضرر. ( او ماله ) خاف باستعمال الماء ان يتضرر ماله، كيف يتضرر المال باستعمال الماء؟ طالب: حيوان. الشيخ: نعم، معه حيوان لو استعمله لعطش هذا الحيوان وتضرر او هلك، وكذلك معه سياره تسخن ان لم يدع الماء لها فانها تحترق وربما يتضرر هو ايضا بضررها، نقول هنا: لا تستعمل الماء ودع الماء لها لءلا تتضرر. قال: ( بعطش ) هذا متعلق بـ( ضرر )؛ يعني ضرر هءلاء بعطش، العطش هو يضر؟ الطلبه: نعم. الشيخ: معلوم، يضر، وربما يءدي الي الهلاك. الثاني؛ قال: ( بعطش او مرض )، كيف المرض؟ هل يمكن المرض بعدم استعمال الماء؟ اي نعم، يمكن، قد يكون مثلا في الجلد جفاف، اذا لم يبل بالماء داءما تشقق، ففي هذه الحال يكون فيه ضرر، او مثلا يحتاج الي عجن شيء بماء وهو دواء لشيء في بدنه اذا لم يستعمل الماء لهذا العجين فانه يتضرر ويزداد مرضه. ( او هلاك ) وهذا واضح ايضا، كيف يتضرر بالهلاك ؟ طالب: بعطش. الشيخ: اي، يعطش ويموت. وقوله: ( ونحوه ) يعني: من انواع الاضرار. اذن فالقاعده العامه ان نقول: الشرط الثاني: تعذر استعمال الماء اما لفقده، واما للتضرر باستعماله بمرض او نحوه. قال: ( شرع التيمم )، ( شرع ) جواب؟ طالب: ( اذا دخل ). الشيخ: جواب ( اذا دخل )، وهنا تاخر الجواب وطال الشرط بالمعطوفات عليه، وعند البلاغيين انه اذا تاخر الجواب فانه ينبغي اعاده العامل حتي لا يقع الانسان في تشويش؛ مثل قوله تعالي: {لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازه من العذاب} [ال عمران: ١٨٨] كرر الفعل هنا لطول الفصل، لكن هنا لو انه كرر الشرط لعاد الامر كما هو، يعني كل هذه الامور كلها من الشرط. وقوله: ( شرع التيمم ) ( شرع ) اعم من ان يكون واجبا او مستحبا، فاذن ( شرع ) اي: وجب لما تجب له الطهاره بالماء، واستحب لما تستحب له الطهاره بالماء. اذا قيل: ( شرع ) فانه يشمل الواجب والمستحب، وعلي هذا فقوله: ( شرع ) اي: وجب لما تجب له الطهاره بالماء، واستحب لما تستحب له الطهاره بالماء؛ فمثلا اذا كان يريد الصلاه فالتيمم؟ طالب: واجب. الشيخ: التيمم واجب. اذا كان يريد ان يقرا القران فالتيمم مستحب؛ لان قراءه القران تستحب لها الطهاره، وهذا غير مس المصحف؛ لان مس المصحف شيء وقراءه القران شيء اخر؛ فمس المصحف تجب له الطهاره، لكن قراءه القران عن ظهر قلب او قراءه القران بمصحف امامك وانت لا تمسه بيدك هذه يستحب لها الطهاره ولا تجب. *** ثم قال: ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله ). افادنا المءلف ان الانسان اذا وجد ماء يكفي بعض طهره فانه يجمع بين الطهاره بالماء والتيمم، مثال ذلك: رجل معه ماء قليل لا يكفي للاعضاء الاربعه، يكفي لغسل الوجه وغسل اليدين فقط، فماذا يصنع؟ يقول المءلف: يجب ان يستعمله اولا ثم يتيمم. من اين ناخذ انه يجب ان يستعمله اولا؟ من قوله: ( تيمم بعد استعماله )، فيجب اولا ان يستعمله ثم يتيمم. لماذا اوجبنا تقديم استعماله؟ ليصدق عليه انه عادم للماء؛ لانه لو تيمم من قبل فمعناه انه تيمم مع وجود الماء، فيستعمل الماء اولا ثم يتيمم؛ الدليل قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» . فنحن الان مامورون بان نغسل اعضاءنا، فيجب ان نغسلها، اخذنا هذا الماء وغسلنا الوجه وغسلنا اليدين وانتهي، اذن اتقينا الله تعالي بهذا الفعل، ويش بقي علينا؟ بقي علينا مسح الراس وغسل الرجلين، الماء الان متعذر، فماذا نصنع؟ نرجع الي بدله وهو التيمم، وبهذا عرفنا انه لا تضاد بين الحكمين؛ لا تضاد بين قولنا: انك تستعمل الماء ثم تتيمم؛ لان استعمال الماء من تقوي الله عز وجل، واستعمال التيمم لعدم الماء من تقوي الله ايضا، فاستعمال التيمم ليس للوجه واليدين ولكن للراس والرجلين، فلا تضاد. وقال بعض العلماء: انه لا يمكن ان تجمع بين الطهارتين لانك اذا جمعت بين الطهارتين جمعت بين البدل والمبدل منه، وهذا غير صحيح؛ لان هذا من باب التضاد؛ كيف تجمع بين البدل والمبدل منه؟! فاما ان تستعمل الماء بلا تيمم واما ان تتيمم بلا استعمال ماء. اذن كيف؟ هل انا مخير؟ يقول: لا، لست مخيرا؛ ان كان الماء يكفي لاكثر الاعضاء فاستعمله (...) دون تيمم؛ مثل ان يكفي لغسل الوجه واليدين ومسح الراس والاذنين، فهنا تستعمله ولا تتيمم، وان كان الماء لا يكفي الا اقل من النصف فاتركه واستعمل التيمم؛ مثل ان يكون الماء لا يكفي الا غسل الوجه فيقول هنا: لا تستعمله، استعمل التراب. حجته في ذلك قال: لان الجمع بين الماء والتيمم جمع بين البدل والمبدل منه، وهذا لا يصح، ولان القاعده العامه في الشريعه تغليب جانب الاكثر، فاذا كان الاكثر هو الاعضاء المغسوله فاغسلها ولا تتيمم، واذا كان الاكثر العكس فتيمم ولا تغسل، هذان قولان. القول الثالث يقول: استعمل الماء مطلقا ولا تتيمم؛ لان التيمم انما كان بدلا عن طهاره كامله لا عن طهاره جزءيه. ولكن القول الاول اصح، وربما يستدل له بما يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام في حديث صاحب الشجه الذي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «انما كان يكفيه ان يتيمم ويعصب علي جرحه خرقه ثم يمسح عليها» ، فجمع النبي عليه الصلاه والسلام في هذا بين طهاره المسح وطهاره الغسل، فما ذهب اليه المءلف هو الحق. وقولهم: انه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. نقول لهم: هنا التيمم ليس عن الاعضاء المغسوله، ولكنه عن الاعضاء التي لم تغسل، اما الاعضاء المغسوله فقد طهرت، فهو شبيه بالمسح علي الخفين، شبيه به من بعض الوجوه؛ لانك غسلت الاعضاء التي تغسل ومسحت الخف بدلا عن غسل الرجل التي تحته، فقد جمع هنا بين بدل ومبدل منه. *** قال المءلف: ( ومن وجد ماء يكفي بعض طهره تيمم بعد استعماله، ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ). هنا فرق بين الجرح وبين عدم وجود الماء؛ لان التيمم للجروح لا يشترط له فقد الماء، هذا السبب. في الاول نقول: استعمل الماء ثم تيمم. لماذا؟ ليتحقق انك فقدت الماء. في مساله الجرح: لا حرج عليك ان تتيمم قبل ان تغسل بقيه الاعضاء؛ لانه في الجروح لا يشترط فيه فقد الماء؛ اذ ان الانسان يتيمم عن الجرح ولو مع وجود الماء. ( من جرح ) اي: من كان فيه جرح، يقول: ( تيمم له وغسل الباقي ). قوله: ( تيمم له ) هذا اذا كان في الطهاره الكبري لا باس في الطهاره الكبري-يعني: في الجنابه او الحيض او ما اشبه ذلك- لا باس ان يتيمم اولا ثم يغتسل ثانيا، ليش؟ لانه لا يشترط الترتيب؛ يعني نفرض ان رجلا فيه جرح في بطنه وعليه جنابه، يغتسل، الجرح هنا لا يمكنه مسحه لانه يتضرر بالماء، ولا غسله ايضا لانه يتضرر بالماء، ما الفرض فيه؟ التيمم؛ لان استعمال الماء هنا متعذر في هذا الجرح، نقول: لا حرج ان تتيمم اولا ثم تغتسل، او تغتسل اولا ثم تتيمم، ليش؟ لان الترتيب في الغسل ليس بواجب، او لا؟ واجب ولا غير واجب؟ الطلبه: لا، غير واجب. الشيخ: غير واجب؛ يعني في الغسل لو غسلت اسفل بدنك قبل اعلاه صح ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: صح، لو غسلت اعلاه قبل اسفله صح، لو غسلت الجنب الايمن قبل الايسر صح، او الايسر قبل الايمن صح. اذن انت اذا تيممت عن الجرح الذي في بطنك ما فيه مانع، كما لو غسلت بطنك بالماء قبل بقيه البدن ما فيه مانع، اما اذا كان التيمم في الحدث الاصغر فهنا مشكله؛ لان الحدث الاصغر فيه الترتيب، فاذا قدرنا ان الجرح في اليد وجب عليك ان تغسل وجهك اولا ثم تتيمم ثم تمسح الراس ثم تغسل الرجلين، وهنا يشترط الترتيب والموالاه ايضا، والمشكل اشتراط الموالاه؛ معناه لازم انه يكون عندي منديل اذا غسلت وجهي علي طول انشفه وانشف يدي من اجل اي شيء؟ من اجل التيمم؛ التيمم لا بد يكون بتراب له غبار، واذا صارت يدي رطبه ووجهي رطبا ما صح التيمم، وعلي هذا لازم يكون الواحد يعد منديلا عند الوضوء اذا كان الجرح في يده، يعد منديلا اذا غسل وجهه علي طول تمسح ثم تيمم ثم اتم وضوءه. طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، يغسلها قبل او بعد، ان كانت اليمني فالافضل ان يتيمم قبل غسل اليسري، وان كانت اليسري فالافضل ان يغسل اليمني قبل ان يتيمم لليسري؛ لانه ما فيه ترتيب واجب بين اليمني واليسري. هذا الفعل هل يعمله الناس الان؟ طلبه: لا. الشيخ: ما يعمله الناس، ويش يسوون الناس الان؟ اذا قال: انا متوضء وراح للمسجد بعد، تيمم في المسجد، ففات عليه ايش؟ الترتيب والموالاه، فعلي هذا علي المذهب صلاه هذا الرجل لم تصح، لماذا؟ لانه لم يصح تيممه فلم تصح طهارته. لكن الحمد لله ان المساله فيها قول اخر هو الصحيح: انه لا يشترط لا ترتيب ولا موالاه، وان التيمم عن الجرح في الحدث الاصغر كالتيمم عن الجرح في الحدث الاكبر، وبناء علي ذلك فيجوز ان اتيمم قبل الوضوء او بعد الوضوء بزمن قليل او كثير ، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم؛ فان اكثر الناس يتوضءون في بيوتهم، ثم اذا جاءوا الي المسجد تيمموا في المسجد لجرح فيهم، لكن اللي بياخذ بالمذهب لا بد ان يراعي الترتيب والموالاه اذا كان الجرح في طهاره الحدث الاصغر، ولهذا قال المءلف: ( ومن جرح تيمم له وغسل الباقي ). *** السءال يقول: اذا كانت رجله مجبسه، ويش تقول؟ طالب: يتيمم. الشيخ: يتيمم؟ الطالب: يمسح عليها اذا كان ما يتضرر. الشيخ: اي، مجبسه، ما هو متضرر. الطالب: خلاص، يمسح عليها. الشيخ: يمسح عليها، ويش يسمي عند العلماء؟ الطالب: المسح علي الجبيره. الشيخ: المسح علي الجبيره. *** (...) نقول الان: ان بعض العلماء يقولون: ان التيمم لا يشرع الا في الطهاره الواجبه فقط، واما الطهاره المستحبه مطلقا سواء كانت غسلا ام وضوءا فانه لا يشرع لها التيمم، واستدلوا لذلك باثر ونظر. الاثر؛ قالوا: ان الله عز وجل انما ذكر التيمم في الطهاره الواجبه؛ لقوله تعالي: {او جاء احد منكم من الغاءط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: ٤٣] هذا الاثر. اما النظر فقالوا: ان التيمم طهاره ضروره، والطهاره غير الواجبه ليس لها ضروره، هل الانسان في ضروره اليها؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، لا ضروره لها؛ لانها مستحبه ان شاء تركها وان شاء فعلها، وما دام لا ضروره لها فانه لا يشرع لها التيمم، وهذا احد القولين في مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله. وهو كما ترون الان هذا الاستدلال وهذا التعليل قوي جدا، لكنه يعكر عليه في الواقع ان الرسول عليه الصلاه والسلام تيمم لرد السلام ، وقال: «اني كرهت ان اذكر الله الا علي طهر» ، ومعلوم ان التيمم لرد السلام ليس بواجب بالاجماع، واذا كان ليس بواجب وقد تيمم له الرسول عليه الصلاه والسلام فانه يءخذ منه مشروعيه التيمم لما تستحب له الطهاره، واظن الاستدلال بهذا الحديث واضحا جدا. ثم نقول: هناك ايضا تعليل، وهو ان التيمم بدل عن طهاره الماء، والبدل له حكم المبدل، فمتي استحبت الطهاره بالماء استحبت الطهاره بالتيمم، فيقابل ذاك الدليل بدليل الحديث، ويقابل النظر بالنظر الاخر، وعلي كل فالذي يظهر لي -والله اعلم- انه يتيمم لو لم يكن من ذلك الا انه يشعر بانه متعبد لله عز وجل باحد نوعي الطهاره لهذا العمل الذي تشرع له الطهاره. ما تقولون في رجل اراد ان يتوضا وليس عنده الا ما يكفي وجهه ويديه (...). *** ( ويجب طلب الماء في رحله ). اولا افادنا المءلف: ( يجب ) والواجب عند العلماء هو الذي لا بد من فعله؛ قالوا: وهو ما امر به الشارع علي سبيل الالزام بالفعل. هذا الواجب. وحكمه: ان فاعله مستحق للثواب، وتاركه مستحق للعقاب. ونحن نقول: ان تاركه مستحق للعقاب، ولا نقول: يعاقب تاركه؛ لانه يجوز ان الله عز وجل يعفو عنه؛ {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ١١٦]. اذن الواجب عند اهل العلم هو الذي امر به الشارع علي سبيل الالزام بالفعل؛ يعني لازم تفعل. حكمه: ان فاعله مستحق للثواب، وتاركه مستحق للعقاب. اذن طلب الماء هنا لازم انك تطلب. ( طلب الماء ) ما هو الدليل علي وجوب الطلب؟ قالوا: لان الله تعالي قال: {فلم تجدوا ماء} [الماءده: ٦]، ولا يقال: لم يجد، الا بعد الطلب؛ واحد مثلا ما تحرك ولا دور ما يقول: والله ما وجدت. ولهذا لو تكتب مثلا: لم اجد فيه خلافا، وما تطالع كتب الخلاف، يجوز تقول هكذا ولا لا؟ طلبه: ما يجوز. الشيخ: ما يجوز، كيف تقول لم اجد فيه خلافا وانت ما طالعت الا كتابا علي قول واحد، فلا يقال: لم يجد، الا لمن طلب، اذن ففهمنا وجوب الطلب من قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء} . قال: ( في رحله ). ( رحله ) يعني: الجماعه اللي انت معهم، الرحل: يعني المتاع اللي يحمل علي البعير، والمراد: الجماعه اللي انت معهم، فان كنت تعلم انه ليس فيه شيء فلا حاجه الي الطلب؛ لان الطلب تحصيل حاصل؛ رجل يعرف انه ما عنده الا قربه فارغه من الماء او جالون فارغ من الماء، يحتاج الي طلب؟! لو انه طلب في هذه الحال لقيل: ان هذا مجنون؛ يجيء يفتش في رحله، ويش تدور يا فلان؟ قال: انا ادور ماء، وهو ما معه لا جوالين ولا شيء ابدا، فاذا كان يعلم ان رحله ليس فيه شيء فانه لا يجب الطلب؛ لان الطلب حينءذ عبث واضاعه وقت، لكن لو فرض ان احدا يحتمل انه قد جاء بالماء ووضعه في الرحل؛ مثل ان كنا قد وصينا انسانا ياتينا بماء وفيه احتمال ان الرجل جاء في غفله منا ووضع الماء في الرحل، فحينءذ يجب الطلب. وقوله: ( في رحله وقربه ) يعني: قرب الرحل؛ يعني بحيث انك تمشي مثلا تدور هل حولك مثلا بءر او غدير او ما اشبه ذلك، المهم لا بد يكون بقربه. هل له حد محدود؛ القرب؟ لا، يرجع في ذلك الي العرف، ومعلوم ان القرب عرفا يختلف باختلاف الازمنه؛ فمثلا اذا كانت (...) او ما اشبه ذلك او علي الاقدام فالقرب يكون قريبا، لكن بالسيارات (...) بعيدا، المهم انه يبحث فيما قرب بحيث لا يشق عليه طلبه ولا يفوت به وقت الصلاه. كذلك ( بدلاله ) يعني اذا فرضنا: هذا رجل ما عنده ماء في رحله، ولا يقدر يروح يدور في قربه، ليش؟ اما لانه قليل النظر ما هو يشوف الحين، او لانه انسان لو يتعدي رحله قيد شبر ضاع ولا دل، ويوجد بعض الناس هكذا؛ بعض الناس لو يروح عن الرحل قليلا ويختفي عنه ضاع ولا يعرف يذهب لا يمين ولا شمال، فهذا ما فرضه؟ طالب: التيمم. الشيخ: لا فيه قبل، الدلاله؛ يجيء باحد يدله؛ يقول: تعال جزاك الله خيرا -سواء بفلوس او مجانا- دلني علي الماء. اذا ما وجد لا برحله ولا بقربه ولا بدلاله فحينءذ يجوز له التيمم، ودليل ذلك من الايه: {فلم تجدوا ماء} . *** يقول: ( فان نسي قدرته عليه وتيمم اعاد ). ( نسي قدرتهم عليه ) يعني: انسان كان يعرف من قبل ان حوله بءرا، لكن نسي، يوما صلي ومشي شوي وما بيشوف البءر، (...)، انا نسيت هذا البءر. ماذا يصنع؟ طلبه: يعيد الصلاه. الشيخ: يعيد الصلاه. كيف يعيد الصلاه وقد قال الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]؟ يقولون: لان هذا تحصيل شرط، والشرط لا يسقط بالنسيان، فانت في الحقيقه عندك نوع تفريط، والا انت بقيت تفكر وتقدر الي ان تذكر، اما مجرد انك تقول: والله ما حولنا شيء، وتذهب وتتيمم فهذا فيه نوع تفريط منك، فوجب عليك الاعاده. وقيل: انه اذا نسي قدرته عليه فانه لا يعيد؛ لانه لم يقصد مخالفه الامر؛ فانا حينما صليت منتهي قدرتي ان يكون ما حولي ماء، فلم اقصد مخالفه امر الله، وعلي هذا فلا اعاده عليه، لكن الاحوط ان يعيد، والعلماء اذا قالوا: الاحوط، لا يعنون انه واجب، لكن يعنون ان الورع ان يعيد لءلا يعرض الانسان نفسه للعقاب، وهنا يفرقون بين الحكم الاحتياطي والحكم المجزوم به كما قال شيخ الاسلام في الفتاوي؛ يقول: ان الحكم الاحتياطي لا يعني انه علي سبيل الوجوب، ولكن علي سبيل الورع بالتزامه. *** يقول: ( وان نوي بتيممه احداثا ... صلي ولم يعد ) هنا الجواب متاخر؛ ( وان نوي بتيممه احداثا، او نجاسه علي بدنه تضر ازالتها، او عدم ما يزيلها، او خاف بردا، او حبس في مصر فتيمم، او عدم الماء والتراب؛ صلي ) هذا جواب الشرط ( ولم يعد ). ( ان نوي بتيممه احداثا ) اجزا هذا التيمم الواحد عن الجميع ولو كانت متنوعه؛ لان الاحداث اما ان تكون من نوع واحد، او من انواع، او من جنس، او من اجناس. مثال النوع الواحد: مثل رجل بال عده مرات، هذا احداث ولا حدث واحد؟ الطلبه: احداث. الشيخ: احداث، لكن نوعها؟ الطلبه: واحد. الشيخ: واحد، وهو البول. انواع من جنس: رجل بال وتغوط واكل لحم الابل ونام، هذه انواع لكنها من جنس واحد، ويش هو جنس واحد؟ حدث اصغر، الجنس واحد. رجل احتلم وانزل وبال وتغوط، هذه اجناس؛ لان الاول حدث اكبر، والثاني حدث اصغر، هذا الرجل تيمم ونوي كل هذه الاحداث اللي عليه، يجزءه ولا لا؟ يجزء. ما هو الدليل؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، هذا الحديث العظيم من اعظم الاحاديث: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، هذا تيمم، والتيمم عمل، نوي به عده احداث، نقول: لك ما نويت؛ «وانما لكل امرء ما نوي» . ( او نجاسه علي بدنه تضره ازالتها ) يعني: نوي نجاسه علي بدنه تضره ازالتها ( او عدم ما يزيلها ). مثال النجاسه علي البدن اللي تضر ازالتها مثل: لو سقطت نقطه بول علي جرح طري ما يقدر يمسحه ولا يغسله، هذه نجاسه علي بدن تضره ازالتها؛ لانه ما يقدر يغسله لان الماء يضره، ولا يقدر يمسحه بخرقه لان المسح ايضا يضره، علي ان المسح ما يحصل به التطهير ايضا، فازاله النجاسه اذن تضره ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يتيمم لها ولا ما يتيمم؟ كلام المءلف يدل علي انه يتيمم، ولهذا قال: ( او نجاسه علي بدنه تضر ازالتها ). ( او عدم ما يزيلها ) مثل: اصابه بول علي بدنه، لكن ما عنده ماء يزيلها به، يتيمم ولا لا؟ طالب: يتيمم. الشيخ: يتيمم؛ لانه قال: ( نجاسه علي بدنه تضر ازالتها، او عدم ما يزيلها ). هذا عدم ما يزيلها، ما عنده ماء فيتيمم. طيب البويه نجسه ولا لا؟ طالب: لا. الشيخ: يقول لي بعض الناس: ان فيه شيء نجس من البويات، لو فرضنا ان فيه بويه نجسه ولطختك، الماء يزيلها ولا ما يزيلها؟ طلبه: ما يزيلها. الشيخ: ويش يزيلها؟ الطلبه: الجاز، البنزين. الشيخ: البنزين والجاز، ما عنده بنزين ولا جاز، يتيمم علي كلام المءلف. طالب: مع بقاءها. الشيخ: اي، هي باقيه، معروف ان البويه ما هي تروح. افادنا المءلف يا جماعه -رحمه الله- ان النجاسه علي البدن يتيمم لها، وان النجاسه علي الثوب او في البقعه لا يتيمم لها؛ لانه قال: نجاسه علي البدن. اما لو كانت نجاسه علي ثوبه وهو ما يقدر يغسله، ما عنده ما يغسلها به، فهل يتيمم ويصلي؟ طالب: ما يتيمم. الشيخ: نقول: لا. طيب، ينزل الثوب، قال: ما عندي ثوب غيره، ان نزلته صليت عاريا؟ طالب: يصلي به. الشيخ: يصلي به، والمذهب: يصلي به ويعيد؛ المذهب يقولون: يجب ان يصلي به ويجب ان يعيد، فلو بقي هذا الثوب عليه شهرا كاملا (...)، ما عنده غير هذا الثوب ولا عنده ما يغسل به النجاسه قلنا؟ طالب: يقضي مءه وخمسين صلاه. الشيخ: نعم، يقضي مءه وخمسين صلاه، ويصلي وجوبا بالنجس، ويقضي. والقول الثاني: انه يصلي به ولا يجب الاعاده؛ لان الله يقول: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وهذا هو الذي استطاعه، هو الان عاجز عن ازاله النجاسه فيصلي به، وهذا هو الصحيح بلا شك. هل يتيمم للنجاسه علي ثوبه؟ لا يتيمم. نجاسه في بقعه، يمكن يصير نجاسه في بقعه؟ اي نعم؛ يكون -نسال الله العافيه- محبوسا في مكان نجس؛ يعني فيه بعض الولاه الظلمه يحبس المسلم في المرحاض، هذا اللي حبس في المرحاض كيف يصلي؟ محبوس في نجس. نقول: تصلي وعلي حسب حالك، ولا تتيمم للنجاسه، لكن الوضوء بيتوضا. افادنا المءلف انه لا تيمم عن نجاسه علي بدن. ان غلطت فصوبوني. طالب: خطا. الشيخ: خطا، البدن يتيمم له. لا تيمم عن نجاسه علي ثوب. الطلبه: صحيح. الشيخ: صحيح. لا تيمم عن نجاسه في بقعه. الطلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، و الصحيح انه لا تيمم عن نجاسه مطلقا لا في الثوب ولا في البدن ولا في البقعه ؛ وذلك لان الله انما ذكر التيمم في الاحداث فقط، فلا يجوز ان نتعدي ما ذكره الله عز وجل، ولان النجاسه شيء يطلب التخلي منه لا ايجاده، فمتي خلا الانسان من النجاسه ولو بغير نيه فانه يطهر منها؛ ارايت لو ان يدك مثلا اصابها بول، ذراعك مثلا، وتوضات وغسلت علي انك متوضء ونسيت انه اصابه البول، هل يطهر ولا ما يطهر؟ طلبه: يطهر. الشيخ: مع انك ما نويت؛ لان المقصود بازاله النجاسه هو التخلي عنها، ولا يحصل هذا المقصود بالتيمم، بخلاف الوضوء والغسل فانه تعبد، فاذا لم نستطع التطهر بالماء تطهرنا تعبدا لله وتذللا له بالتراب، وهذا القول احد القولين في المساله، وهو الصواب بلا شك، كما انه لا يتيمم عن النجاسه في الثوب وفي البقعه. فعندنا اربعه امور يا اخواننا: حدث، نجاسه علي بدن، نجاسه علي ثوب، نجاسه علي بقعه. الحدث يتيمم عنه بالنص والاجماع، ما فيه اشكال، والنجاسه علي الثوب والبقعه لا يتيمم عنها قولا واحدا في المذهب، الا ان كان فيه هناك قول ضعيف، والنجاسه علي البدن يتيمم عنها علي المذهب، والصحيح انه لا يتيمم عنها، يغسلها ان وجد الماء والا سقط عنه الوجوب . *** (...) هذه المساله فيها خلاف؛ بعض العلماء يقول: يجب يحملون من الماء ما يكفيهم اذا كان ما يشق عليهم، وعلي هذا فيجب علي من ارادوا الرحله انهم ياخذون معهم (...)؛ لان (...) الان الحمد لله متيسر. والقول الثاني: لا، ان المسافر لا يلزمه ان يحمل من الماء الا ما يكفيه هو واهله فقط، وان هذا هو المقصود بقوله: {وان كنتم مرضي او علي سفر} [النساء: ٤٣]، والظاهر انه اذا كانت المشقه يسيره انه يجب عليهم الحمل، اما اذا كانت المشقه كثيره فهذا ما يجب. *** (...) هذا القياس. وذكرنا ان القول الراجح خلاف ذلك، فما هو حجه القول الراجح؟ وما هو دفاعهم عن هذا التعليل؟ طالب: (...). *** الشيخ: (...) ( او خاف بردا ) خاف بردا منين؟ من استعمال الماء، فانه يتيمم، لكن ان وجد ما يسخن به الماء وجب عليه ان يسخن الماء، فان لم يجد وخاف ان اغتسل مرض فانه يتيمم، ولا يكفي الخوف من البرد فقط، لكن خاف ضررا من البرد، اما ان يخاف البرد كل واحد في الشتاء اذا توضا يبرد، لكن المقصود انه يخشي علي نفسه الضرر من البرد، ففي هذه الحال له ان يتيمم؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. فاذا خاف بردا لا يحتمله الا بضرر فله ان يتيمم، واذا تيمم ثم وجد ما يسخن به الماء فهل يجب عليه ان يستعمل الماء؟ الجواب: نعم، يجب عليه، وسياتي -ان شاء الله- دليل ذلك. قال: ( او حبس في مصر ) المصر معروف: المدينه. ( حبس ) يعني فلم يصل اليه الماء، فانه يتيمم، وانما نص المءلف علي ذلك لان بعض اهل العلم يقول: انه لا يتيمم؛ لانه ليس مسافرا وليس عادما للماء؛ فالماء موجود لانه في مصر. ولكن يقال: هذا الماء الموجود بالنسبه اليه معدوم؛ لانه حبس ولم يوصل اليه الماء، وحينءذ يكون قد تعذر عليه استعمال الماء فيباح له التيمم. فان حبس في مصر ولم يجد ماء ولا ترابا فماذا يصنع؟ يصلي علي حسب حاله ولا اعاده عليه، ولا يقل: ساءخر الصلاه حتي اقدر علي احدي الطهارتين: الماء او التراب. ( او عدم الماء والتراب ) لم يجد ماء ولا ترابا؛ مثل ان يحبس في مكان ليس فيه ماء ولا تراب، ولا يستطيع ان يخرج من هذا المكان ولا ان يجلب ترابا يتيمم به ولا ماء يتطهر به، ففي هذه الحال يصلي علي حسب حاله؛ لعموم قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: «ايما رجل من امتي ادركته الصلاه فليصل» ، فان هذا عام، ومن هنا ناخذ اهميه المحافظه علي الوقت، وان الوقت اولي ما يكون من الشروط في المحافظه، فنقول: صل بلا وضوء وبلا تيمم علي حسب حالك. *** ثم قال رحمه الله: ( ويجب التيمم بتراب طهور له غبار ). هذا بيان ما يتيمم به؛ يقول المءلف: ( بتراب )، والتراب معروف، خرج بذلك ما عداه من الرمل والحجاره وما اشبه ذلك فلا يتيمم به، يجب ان يتيمم بتراب، فان عدمه ولم يكن الا في بر ليس فيه الا الرمل او ليس فيه الا الطين لكثره الامطار فحينءذ يصلي بلا تيمم؛ لانه عدم الماء والتراب. ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل علي ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: «وجعلت تربتها لنا طهورا» ، وفي روايه: «وجعل التراب لي طهورا» ؛ قالوا: هذا يخصص عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ؛ فان الارض كلمه عامه، لكن (تراب) خاص، فيقيد العام بهذا؛ بالتراب. هذا هو دليلهم، ولكن هذا الدليل رفضه جمهور العلماء وقالوا: انه اذا قيد اللفظ العام بما يوافق حكم العام فانه ليس بقيد. يعني تقرير هذه القاعده: ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يقتضي تقييده، وكذلك ذكر بعض افراد العام بحكم لا يخالف العام لا يقتضي تخصيصه. وقد نص علي هذه القاعده كثير من العلماء منهم: الشوكاني في نيل الاوطار ، ومنهم كذلك الشنقيطي في تفسيره علي هذه الايه؛ ايه التيمم، علي انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام فانه لا يقتضي التقييد. توضيح هذه القاعده: مثلا اذا قلت: اكرم الطلبه. هذا عام ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: ثم قلت: اكرم فلانا، وهو من الطلبه؛ هل يقتضي هذا تخصيص العام ونقول: انك لا تكرم الا فلانا. الطلبه: لا. الشيخ: لا، ليش؟ لانك الان ذكرت فلانا بحكم يوافق العام، فلا يخصصه، لكن لو قلت: لا تكرم فلانا، وهو من الطلبه، صار هذا تخصيصا للعام؛ لاني لما قلت في الاول: اكرم الطلبه، دخل فيهم هذا الرجل، فاذا قلت: لا تكرمه، خرج، فصار هذا هو التخصيص؛ لاني ذكرته بحكم يخالف حكم العام، انتبه لهذا. ومن ذلك ان بعض العلماء قال في قوله صلي الله عليه وسلم: «وفي الرقه ربع العشر» : يخصص عموم الادله الداله علي وجوب زكاه الفضه مطلقا؛ لانه قال: «وفي الرقه» والرقه هي السكه المضروبه علي قولهم، فنقول: ان سلمنا لكم ان الرقه هي الفضه المضروبه فان هذا ذكر بعض افراد العام بحكم موافق للعام، وهذا لا يقتضي التخصيص. اذن نرجع الي ما نحن فيه: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» عام ولا لا؟ الطلبه: عام. الشيخ: «الارض» يشمل الرمليه والترابيه والحجريه، يشمل كل هذا، «جعل التراب لي طهورا» او «تربتها لنا طهورا» هذا قيد، لكنه قيد بما يوافق العام المطلق فلا يكون مخصصا، وهذا هو الصواب. اذن نقول: لا يجب التيمم بتراب، بل تتيمم بكل ما تصاعد علي وجه الارض؛ لان الله يقول: {فتيمموا صعيدا طيبا} [الماءده: ٦]، {صعيدا} ، والصعيد: كل ما تصاعد علي الارض فهو صعيد، والله عز وجل يعلم ان الناس في اسفارهم يطرقون اراضي رمليه، واراضي حجريه، واراضي ترابيه، ولم يخصص شيءا دون شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام في غزوه تبوك لا شك انه مر برمال كثيره، ومع ذلك فلم ينقل انهم كانوا يحملون التراب، ولا انهم كانوا يصلون بدون تيمم، وعليه فيكون القول الصحيح انه لا يشترط التراب . اشترط المءلف ايضا: ( طهور )، وهو اشاره الي ان التراب ينقسم الي ثلاثه اقسام: طهور، وطاهر، ونجس؛ كما ان الماء عندهم ينقسم الي ثلاثه اقسام: طهور، وطاهر، ونجس. فخرج بقوله: ( طهور ) التراب النجس؛ مثل ان تجد بقعه قد اصابها بول ولم يطهر ذلك البول، فهل تتيمم منها؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، لانها ليست بطهور. ما الدليل؟ الدليل قوله تعالي: {فتيمموا صعيدا طيبا} ، والطيب ضد الخبيث، ولا نعلم خبثا يوصف به الصعيد الا ان يكون نجسا، وعلي هذا فاذا كانت الارض نجسه فانه لا يتيمم عليها. ولكن يبقي النظر ما هو التراب الطاهر الذي ليس بطهور؟ التراب الطاهر الذي ليس بطهور هو التراب الذي يتساقط من الكفين او من الوجه بعد التيمم به. طالب: (...). الشيخ: هذا يمكن لكن بصعوبه؛ لانك اذا ضربت الارض وغبرت ومسحت وجهك، قد يجيء واحد ويضرب يديك ويمسح بالتراب هذا، يمكن ولا لا؟ يمكن، يقول: تعال اتيمم من وجهك ويديك -لكن لا يخبطك علي وجهك المشكله، خله اذا بغي يخبط باليدين- هل يجزء التيمم هنا؟ لا، ليش؟ لان التراب اللي علي اليدين تراب مستعمل في طهاره واجبه، فيكون طاهرا غير مطهر، فاما لو تيممت من المكان الذي ضربت عليه يديك فان ذلك ليس بطاهر، بل هو طهور؛ مثال ذلك: احنا الان في ارض، فجاء رجل وضرب الارض وراينا اثار يديه علي الارض وتيمم، فجاء اخر وضرب علي مضرب يديه، يصح ولا ما يصح؟ طالب: يصح. الشيخ: يصح، وقد يتوهم بعض الطلبه ان هذا المكان او هذا التراب صار طاهرا غير مطهر، والامر ليس كذلك، بل نص الفقهاء رحمهم الله علي ان هذا جاءز وان هذا يشبه ان يتوضا الجماعه من بركه، اذا توضءوا من بركه ما يكون طاهرا غير مطهر، فانتبهوا لهذا. والصحيح انه ليس هناك قسم يسمي طاهرا غير مطهر في التراب، كما انه ليس هناك قسم في الماء يسمي طاهرا غير مطهر. الشرط الثالث؛ قال: ( له غبار )، فان لم يكن له غبار فانه لا يصح التيمم به؛ مثل ان يكون هذا التراب ثريا، (ثريا) يعني ايش؟ طلبه: رطبا. الشيخ: اي، فيه رطوبه، وليس المراد بالثري الغني ماخوذ من الثراء، لا، ثريا يعني لدنا؛ اي: فيه رطوبه، فانك لا تتيمم به، وعلي هذا فلو كنا في ارض قد اصابها رش مطر حتي ذهب الغبار فاننا لا نتيمم عليها، بل نصلي بدون تيمم. والصحيح في هذه المساله خلاف ذلك؛ لعموم قوله تعالي: {فتيمموا صعيدا طيبا} . الشيخ: يقول المءلف .. طلبه: ( غير محترق ). الشيخ: ما هي عندي، لكن طيب، اذا كان غير محترق معناه انه لو كان محترقا مثل الاسمنت. طالب: الرماد. الشيخ: الرماد من الخشب. طالب: والجص. الشيخ: نعم، الجص، مع ان الجص ما يصح مطلقا لانه ليس بتراب، فانه لا يصح التيمم به (...) وهذا ايضا من الاشياء الضعيفه. و الصواب ان كل ما علي الارض من تراب، وحجر ورمل رطب او يابس يتيمم منه . بقي ان يقال: كيف نجيب عن قوله تعالي: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، {منه} فان (من) للتبعيض، ولا تتحقق البعضيه الا بغبار يعلق باليد ويمسح به الوجه. طالب: شيخ، الجواب ان (من) لابتداء الغايه لا للتبعيض. الشيخ: نعم، الجواب ان (من) لابتداء الغايه، فهي كقولك: سرت من مكه الي المدينه، فاذا قلت: هذا خلاف الظاهر؛ لان ظاهر {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} ..، قلنا: هذا مسلم؛ لكننا عدلنا الي غير الظاهر من اجل سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؛ فان ظاهرها ان ذلك ليس بشرط؛ لانه يسافر في الارض الرمليه والارض التي اصيبت بمطر، ومع ذلك ما نقل عنه انه كان يدع التيمم في مثل هذه الحال. "},{"Id":1685,"Name":"01 كتاب الطهارة 17","Sort":17,"Version":0,"LessonText":"
\n

شروط ما يتيمم به: أن يكون ترابًا طهورًا له غبار غير محترق -على النسخة الثانية- وأن يكون مباحًا؛ لأنه يشترط إباحة ما يتطهر به، فإن كان غير مباح ما صح التيمم به، مثاله؟
طالب: الأرض المغصوبة.
الشيخ: لا، أن يسرق الإنسان ترابًا من شخص، إنسان معه تراب له، ملكه، فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولَّا لا؟
طالب: لا يصح.
الشيخ: لا يصح؛ لأنه يشترط طهارة ما يتيمم به كما يشترط طهارة ما يتوضأ به، وهذه المسألة سبق لنا أنها خلافية، وإذا كانت خلافية في الوضوء والغسل فهي هنا من باب أولى.
وأما الأرض المغصوبة فإنه يصح التيمم منها، كما لو غصب بئرًا فإنه يصح الوضوء من مائها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يكره الوضوء من ماء بئرٍ في أرضٍ مغصوبة.
فروضه يقول المؤلف: (مسح وجهه ويديه إلى كوعيه) (مسح وجهه ويديه)؛ لقوله تعالى: {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، وهي كقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق} [المائدة: ٦].
فإذا قلنا: إن فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، قلنا: كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول: (إلى كوعيه) تعرف الكوع يا أخ؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، سبق أن أنشدنا بيتين في هذا الموضوع، وترى هذه المسائل ينبغي على الإنسان يضبطها؛ لأنك إذا حفظت البيتين استغنيت إنك تروح تراجع القاموس أو الصحاح أو ما أشبه ذلك، من ينشدنا إياهم؟
طالب:

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِيلِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ ...........
وَعَظْمٌ ...................................................
\n
\n الشيخ: كمِّل.\n
\n طالب آخر: باقٍ شيء.\n
\n الشيخ: باقٍ.\n
\n الطالب:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
...................................... وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ
\n
\n الشيخ: كمِّل البيت الثاني.\n
\n الطالب:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَظْمٌ يَلِي إبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌبِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ
\n
\n الشيخ: أسمعتم؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: أقوله\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُوعٌ وَمَا يَلِي................................
\n
هذا الشطر الأول.\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
...............................لِخِنْصَرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَطَ
\n
هذا اللي يلي الإبهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفتوا هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، أبدًا.\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَظْمٌ يَلِي إبْهَامَ رِجْلٍ مُلَقَّبٌبِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنْ الْغَلَطِ
\n
وينه؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فخذ بالعلم واحذر من الغلط؛ احذر أن تقول: الكوع كرسوع، والكرسوع كوع.\n
إذن \n (ويديه إلى كوعيه) ما هو الدليل أن اليدين إلى الكوعين؛ لأن بعض العلماء يقول: يمسح إلى المرفقين؟\n
نقول: الدليل أن الله عز وجل يقول: \n {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ}، و(اليد) إذا أطلقت فالمراد بها الكف؛ بدليل أن الله عز وجل لما قال في السارق والسارقة: \n {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، منين تقطع يد السارق؟ من مِفْصَل الكف، هذا من القرآن.\n
من السنة: حديث عمار بن ياسر\n أنه أصابته جنابة وهو في سفر، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابة، ثم جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال: «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا» وضرب بيديه الأرض ومسح الكفين فقط \n لم يمسح الذراع.\n
فعندنا دليل من القرآن ومن السنة على أن الفرض يختص باليدين إلى الكوعين.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أن التيمم إلى المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف: \n «التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ» \n واستدلوا أيضًا بقياس؛ قياس التيمم على الوضوء.\n
فنقول في الرد على هذا القول: أما الحديث فضعيف وشاذ مخالف للأحاديث الصحيحة الدالة على أن التيمم ضربة واحدة وأنه إلى الكوع فقط.\n
وأما القياس فهو ضعيف من وجهين:\n
الوجه الأول: أنه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود، ويسمى عند الأصوليين: فاسد الاعتبار.\n
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وجه الفرق: أن طهارة التيمم مختصة بعضوين، وطهارة الماء بأربعة أعضاء في الوضوء، وبالبدن كله في الجنابة مثلًا.\n
ثانيًا: أن طهارة الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهارة التيمم لا تختلف.\n
ثالثًا: أنه لا يُحمل المطلق على المقيد إلا إذا اتفقا في الحكم، وأما مع اختلافهما في الحكم فإنه لا يُحمل المطلق على المقيد.\n
هذه وجوه ثلاثة يُرَد بها على من قال: إن التيمم إلى المرفقين.\n
وهناك أيضًا وجه رابع؛ وهو أن يقال: إن طهارة الماء فيها تنظيف حسي كما أنها تطهير معنوي، أما طهارة التيمم فليس فيها تنظيف حسي؛ ولهذا لا يكلف الإنسان أن يحسر عن ثوبه حتى يمسح الذراعين.\n
الفرض الثالث والرابع قال: \n (وكذا الترتيب والموالاة في حدث أصغر) الترتيب بأن يبدأ بالوجه قبل اليدين؛ لأن الله قال: \n {فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ} فبدأ بالوجه، فالترتيب أن نبدأ بالوجه ثم اليدين.\n
أما الموالاة: فألَّا نؤخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنًا لو كانت الطهارة الوضوء بالماء لجفَّ الوجه قبل أن يُطهِّر اليدين، طبعًا ما نقول هنا: يجف التراب؛ لأن التراب جاف، لكن لو قدَّرنا أنه ماء لجفَّ قبل أن يتيمم على اليدين، فإن التيمم هنا أيش يصح ولَّا لا؟ لا يصح، لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل: لأن طهارة التيمم بدل عن طهارة الماء، والبدل له حكم المبدَل، فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاة في الوضوء واجبين كانا واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الأصغر، أما في الأكبر لو تيمم الإنسان عن جنابة وبدأ بمسح الكفين قبل مسح الوجه يجوز؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: يجوز، يقولون: لأن الجنابة ما فيها ترتيب.\n
ولكن الذي يظهر أن نقول: إن الترتيب إما واجب في الطهارتين، وإما غير واجب في الطهارتين؛ لأن الله سبحانه وتعالى جعل التيمم بدلًا عن الطهارتين جميعًا والعضوان للطهارتين جميعًا، إي نعم، والله أعلم. \n

***

(...) هذا اليوم وهو آية النساء ما فيها (منه) \n {فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [النساء: ٤٣]، وآية النساء سبقت آية المائدة بسنوات سبقتها بسنوات.\n
وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام ثبت في رواية عند البخاري \n :\n أنه لما ضرب بيده الأرض -في حديث عمار-\n نفخ فيهما، والنفخ يزيل الغبار وأثر التراب، وهذا أيضًا دليل على أنه لا يجب.\n
فهذه ثلاثة أوجه تدل على أن (مِن) ليست للتبعيض، ولا يراد بها أن يكون التراب لازقًا باليد حتى يمسح به الوجه.\n
فإن قال قائل مثلًا: ما هي الحكمة في أنه تذكر (مِن) مع أن فيها هذا الإشكال؟\n
قال بعض العلماء: لأن هذا بناءً على الغالب ولا سيما في الحضر، ولكن هذا فيه نظر؛ لأن كثيرًا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، لكن الأوجه الثلاثة اللي ذكرناها هي التي تبين المراد.\n
وقد تكون أجزاؤها واجبات كما في التشهد الأول في الصلاة، وكما في الرمي في الحج، وما أشبه ذلك، فتبين بهذا أن أجزاء العبادة؛ منها ما يكون ركنًا، ومنها ما يكون واجبًا، ومنها ما يُسمى بدل الركن: فرضًا.\n
حين قالوا بأنه فرض فيهما قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيكَ» \n ويكلم من؟\n
\n طلبة: عمار.\n
\n الشيخ: عمار وهو جنب: \n «أَنْ تَقُولَ بِيَدَيْكَ هَكَذَا»، وفعل التيمم مرتبًا ومتواليًا.\n
قالوا: والقياس على الحدث الأكبر في الماء قياس مع الفارق؛ لأن الحدث الأكبر البدن كله عضو واحد \n {فَاطَّهَّرُوا} وهذا عضوان، ولا شك أن الأحوط هو الموالاة؛ إذ يبعد كل البعد أن نقول: إن الرجل الذي تيمم في أول الصبح ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد أن نقول: إن هذه هي صورة التيمم المشروعة، فالأولى أن يقال: إن الموالاة واجبة في الحَدَثَيْنِ جميعًا (...).\n
\n (وتشترط النية لما يتيمم له) والشرط في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: \n {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد : ١٨] أي: علاماتها.\n
أما في اصطلاح الأصوليين فالشرط هو: الذي يَلْزَم من عدمه العدم، ولا يَلْزَم من وجوده الوجود.\n
والسبب هو: الذي يَلْزَم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.\n
والمانع هو: الذي يَلْزَم من وجوده العدم ولا يَلْزَم من عدمه الوجود، فهو إذن عكس الشرط.\n
الشرط ما هو؟ في اللغة: العلامة.\n
وفي اصطلاح الأصوليين: ما يَلْزَم من عدمه العدم ولا يَلْزَم من وجوده الوجود، فالوضوء مثلًا شرط لصحة الصلاة؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة، وهل يلزم من وجوده وجود صحة الصلاة؟ \n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لو توضأ الإنسان قد لا يصلي.\n
أما قوله: \n (النية) فالنية: لغة القصد.\n
وأما شرعًا فهي: الإرادة الجازمة على فعل الشيء تُسمى: نية، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان إطلاقًا؛ ولهذا لا ينبغي النطق بالنية لا سرًّا ولا جهرًا، خلافًا لمن قال: إنه يُشرَع النطق بالنية سرًّا ليوافق اللسان القلب، أو قال: يُسن النطق بالنية جهرًا لإظهار الشعيرة وقياسًا على الحج؛ حيث قال الرسول عليه الصلاة السلام: \n «لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا» \n .\n
والصواب: أن النية لا يشترط التلفظ بها لا سرًّا ولا جهرًا، لا في الحج ولا في غير الحج، حتى في الحج لا يُشرَع أن تقول: اللهم إني أريد الحج، أو: اللهم إني أريد العمرة؛ لأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن تلبي بما قصدت؛ لبَّيك عمرة وحجًّا، أو لبَّيك حجًّا، أو لبَّيك عمرة.\n
النية، ثم اعلم أن النية نيتان: نية للتمييز والتعيين، ونية للاحتساب والثواب، والأهم؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني أهم، وما أكثر ما ننسى هذا الثاني، أكثر ما ننوي النية التي للتمييز والتعيين؛ نويت أتوضأ، نويت أصلي الظهر، نويت أصلي العصر، وما أشبه ذلك، لكن نويت أن أفعل ذلك امتثالًا لأمر الله ومتابعة لرسول الله، هذا قليل جدًّا؛ يعني: يندر أن الإنسان يفتح الله عليه عند فعل العبادة ويقصد بها ذلك، مثلًا عندما أريد أن أتوضأ هل أنا أستحضر قول الله عز وجل: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} وأنني كأني أقول: سمعًا لك يا رب وطاعة، ثم أشرع في الوضوء؟\n
\n طالب: هذا نادر.\n
\n الشيخ: إي، هذا قليل؛ يعني: قد يوجد أحيانًا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن أكثر الأحيان ما نذكر هذا.\n
هل نشعر أننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كأننا نشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتوضأ على هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا أيضًا قليل، وكذلك الصلاة عندما نصلي هل نشعر أو نستحضر في قلوبنا أننا نصلي امتثالًا لقوله تعالى: \n {أَقِيمُوا الصَّلَاةَ } [الأنعام: ٧٢]؟ هذا قليل. المهم أن هذه النية التي هي الأصل نجد أن كثيرًا من الناس يغفل عنها.\n
أما نية التمييز فيراد بها تمييز العادة من العبادة وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نية التمييز؛ العادة من العبادة، مثال ذلك: رجل تروَّش للتبرد، هذه عادة، تروَّش للإحرام، عبادة لكنها سنة، تروَّش للجنابة، عبادة لكنها واجبة، فالإنسان يعين العبادة من العادة، ثم العبادات المستحبات من الواجبات.\n
فالنية شرط قال: \n (لما يتيمم له من حدث أو غيره) (من حدث) متعلق بـ\n (يتيمم) وليست بيانًا للضمير في \n (له)، وذلك أن عندنا شيئين؛ متيممًا له ومتيممًا منه، والمؤلف جمع بينهما في العبارة قال: \n (لما يتيمم له من حدث) فذكر الأمرين؛ المتيمم له والمتيمم منه.\n
فمثلًا: إذا تيمم للصلاة ينوي أنه تيمم للصلاة الفريضة مثلًا من الحدث الأصغر، تيمم للصلاة الفريضة من الحدث الأكبر، لا بد من الأمرين، لماذا؟ لأن طهارة التيمم استباحة على المذهب، ولا يستبيح الأعلى بنية الأدنى؛ فلهذا اشْتُرط أن يعين ما تيمم له؛ لأنك لو تيممت بعد أذان الفجر لسُّنة الفجر لم تصلِّ به صلاة الفجر، لأيش؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يستباح أعلى باستباحة أدنى، والمذهب -كما مر- أن التيمم مبيح لا رافع.\n
لو تيمم لصلاة الفجر وصلى به سنة الفجر؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لأيش؟\n
\n طلبة: لأنه أعلى.\n
\n الشيخ: لأنه أعلى، فإذن لا بد أن ينوي نيتين؛ نية ما يتيمم له؛ لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني: نية ما يتيمم عنه من الحدث الأصغر أو الأكبر.\n
وقول المؤلف: \n (أو غيره) يعني به: نجاسة البدن خاصة؛ لأنه لا يتيمم الإنسان لنجاسة إلا نجاسة البدن، فإذا أحدث الرجل حدثًا أصغر وأراد أن يصلي الظهر، نقول: انوِ التيمم لصلاة الظهر منين؟ من الحدث الأصغر، بينما طهارة الماء لو نوى الوضوء للصلاة ولم يطرأ بباله الحدث ارتفع الحدث ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ارتفع.\n
\n الشيخ: ارتفع، ولو نوى رفع الحدث ولم يطرأ بباله الصلاة؟\n
\n طالب: ارتفع.\n
\n الشيخ: ارتفع، والفرق بينهما ظاهر على المذهب، فإذا قلنا بالقول الراجح: أن التيمم مطهِّر ورافع، حينئذٍ نجعل نيته كنية الوضوء؛ إذا نوى رفع الحدث صح، إذا نوى التيمم للصلاة ولو نافلة صحَّ واستباح به الفريضة.\n
\n (فتشترط النية لما يتيمم له من حدثٍ أو غيره، فإن نوى أحدهما لم يجزئه عن الآخر، وإن نوى نفلًا أو أطلق لم يصلِّ به فرضًا) هذا لفٌّ ونشرٌ، كمِّل.\n
\n طالب: غير مرتب.\n
\n الشيخ: غير مرتب، صح، هذا لفٌّ ونشرٌ غير مرتب، لأيش؟ لأنه قال: \n (من حدث أو غيره) هو الأخير، ثم قال: \n (فإن نوى أحدهما لم يجزئ عن الآخر) فبدأ بالتفريع على الحدث قبل التفريع على ما يتيمم له،\n (إن نوى أحدها) عندي أنا \n (أحدها) ترى.\n
\n طلبة:\n (أحدهما).\n
\n الشيخ: اللي عندي \n (أحدها) للثلاثة؛ لأنه تيمم عن حدث أكبر، تيمم عن حدث أصغر، تيمم عن نجاسة، يكون الصواب:\n (إن نوى أحدها) صحِّح.\n
\n (إن نوى أحدها) أي: أحد ما يتيمم عنه؛ فنوى الحدث الأصغر لا يجزئ عن الأكبر، نوى الأكبر لا يجزئ عن الأصغر، نوى عن النجاسة لا يجزئ عن حدث، إنما هما جميعًا الكل؛ يعني: نوى التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر والنجاسة فإنه يجزئ؛ لعموم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» \n .\n
\n (وإن نوى نفلًا لم يصلِّ به فرضًا) مثل: تيمم للراتبة التي قبل الصلاة كراتبة الظهر، أذَّن الظهر وقام وتيمم للراتبة اللي قبل الظهر ثم أقيمت الصلاة، يصلي ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا يصلي.\n
\n الشيخ: لا يصلي حتى؟\n
\n طلبة: يتيمم.\n
\n الشيخ: لأنه نوى نفلًا.\n
قال المؤلف: \n (أو أطلق) يعني: نوى التيمم للصلاة بس وأطلق لم يصلِّ فرضًا، وطبعًا هذا من باب الاحتياط، ولَّا قد يقول قائل: إذا أطلق صلى الفريضة والنافلة؛ لأنها عامة، لكن لو قلنا بالاحتياط لا بد أن يذكر الأعلى.\n
\n (وإن نواه) أي: نوى الفرض، \n (صلى كل وقته فروضًا ونوافل) إن نوى التيمم للفريضة صلى فرائض ونوافل، \n (كل وقته) كل وقت الصلاة يصلي فرائض ونوافل.\n
فإن قلت: نوافل معقولٌ مفهومٌ يمكن يصلي عدة نوافل في وقت الظهر، لكن فرائض\n (فروضًا) كيف الجمع أو يقضي فوائت ممكن ولَّا لا؟ ممكن.\n
وقول المؤلف:\n (كل وقته) أي: وقت الفريضة أو وقت الفرض، لما قال: يصلي به فرضًا، قال: نوى\n (كل وقته فروضًا) (كل وقته) إي: وقت الفرض.\n
\n (فروضًا ونوافل) وليس المعنى كل وقت الإنسان؛ لأنه سيأتينا أن التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن \n (كل وقته) أي: وقت الفرض، \n (فروضًا ونوافل) وإنما نص على ذلك؛ لأن بعض السلف يقول إنه يتيمم لكل صلاته، كلما سلَّم من صلاة تيمم للأخرى، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المؤلف.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: الفرق أن التراب تراب والرمل رمل.\n
\n الطالب: (...)؟
الشيخ: لا، التراب هذا الذي يكون منه الطين، حتى الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح، إلا على المذهب إذا قُصِد الغبار فقط.
\n
\n طالب: لو تيمم لفريضة طبعًا يصلي كل وقته فروضًا ونوافل، لكن هل يقرأ القرآن؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما نوى إلا رفع الحدث ليصلي؟
الشيخ: القاعدة عندهم: أن من نوى الأعلى استباح ما دونه ولا عكس.
الطالب: لكن هذا الآن نوى ما يتيمم له وهو الصلاة، ولم ينوِ قراءة القرآن؟
الشيخ: قراءة القرآن مما يتيمم له.
الطالب: إي نعم، أو يسامح فيه مما يتيمم، لكن هو تيمم للصلاة.
الشيخ: ما يخالف، كما أنه لو تيمم لصلاة طاف بذلك وصلى صلاة الجنازة وسجد للتلاوة.
الطالب: لا بد ما يتيمم، وقالوا: يشترط النية لما يتيمم له من حدث، وما يتيمم له، طيب هنا ما نوى قراءة القرآن؟
الشيخ: إي، لكن هم قالوا: إذا نوى الأعلى استباح الأدنى دخل فيه.
الطالب: ولو كان من غير جنسه؟
الشيخ: ولو من غير جنسه، ولا عكس.
طالب: يستدل لهم بآية..
طالب آخر: بس هم اشترطوا شرطين؛ الغبار والتراب.
الشيخ: إي، لكن يقول الأخ: الاستدلال بالآية يقتضي أنه لو تيمم بطين أجزأ.
الطالب: والحديث يرد الغبار، هم عندهم الحديث يرده.
الشيخ: إي، عندهم هم، لكن باستدلالهم بالآية، قصد الأخ استدلالهم بالآية.
الطالب: أقول: لا بد أن يجتمع الدليلان التراب..
\n
\n الشيخ: فالحقيقة كلامه (...) يلزمهم، وأنتم إذا قلتم: إن (مِن) للتبعيض، وإن المقصود أن يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه نقول: يلزمكم أن تقولوا بهذا؛ لأن الطين الرابص مرة يضرب يديه ويلطخ وجهه، فنقول: هذا صحيح لازم لهم، لكنه في الواقع السنة ترده، ويدل على رده\n أن الرسول نفخ بيديه في حديث عمار في البخاري \n ، نفخ بهما، وهو دليل أيضًا على أنه ليس المقصود من ذلك أن يعفر الإنسان وجهه بالتراب، ما هو باللازم (...). \n

***

\n (ويبطل التيمم بخروج الوقت) حتى وإن لم يحدث، فإذا تيمم لصلاة الظهر مثلًا بطل تيممه فلا يصلي به العصر، لماذا؟ قالوا: لأن هذه استباحة ضرورية فتتقدر بقدر الضرورة، فإذا تيمم للصلاة فإن التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاة؛ لأنها ضرورة فتتقيد بقدر الضرورة، هذا تعليلهم.\n
إلا أنه يستثنى من ذلك: إذا تيمم لصلاة الظهر التي يريد أن يجمعها مع صلاة العصر فإن التيمم لا يبطل بخروج وقت الظهر؛ لأن وقت المجموعتين واحد، ويستثنى أيضًا: إذا تيمم لصلاة الجمعة وصلى ركعة قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فإنه يتمها، وعللوا ذلك بأن الجمعة لا تقضى فبقي على طهارته.\n
أما الأول؛ وهو كون الصلاتين إذا جمعتا صارا وقتهما وقت لهما جميعًا واضح التعليل، أما الثاني فليس بواضح؛ لأنا إذا قلنا: إن خروج الوقت مبطل لزم أن تبطل الصلاة، وإذا بطلت وجب أن يخرج منها، ثم يصلي ظهرًا، عرفتم الآن الدليل أو التعليل؟ لكون التيمم يبطل بخروج الوقت، ما هو التعليل؟\n
\n طلبة: لأنه ضرورة.\n
\n الشيخ: لأنه ضرورة، فيتقدر بقدرها، وهذا التعليل -كما تشاهدون- تعليل عليل ليس بصواب؛ ولهذا الصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وأنك لو تيممت لصلاة الفجر مثلًا وبقيت على طهارتك إلى صلاة العشاء فتيممك صحيح. \n
والدليل على ذلك: أنهم يقرون بأن التيمم بدل عن طهارة الماء وأن البدل له حكم المبدل، هذا تعليل ينقض كلامهم.\n
أما الدليل من الكتاب والسنة فقد مر علينا: أن الله سبحانه وتعالى قال بعد أن ذكر الطهارة بالماء والطهارة بالتراب، ماذا قال بعد ذلك؟ \n {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦].\n
إذن فطهارة التيمم طهارة تامة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام:\n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n ، والطَّهور بالفتح: ما يتطهر به، وهذا يدل على أن التيمم مطهر وليس مبيحًا، وقال عليه الصلاة والسلام: \n «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ» أو قال: \n «طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ» \n ، وهذه النصوص -كما ترى- واضحة، فعليه نقول: إذا تيمم للصلاة وخرج وقتها فإن التيمم لا يبطل.\n
ولنضرب لذلك مثلًا يتضح به المقام: امرأة طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاة الظهر، جاء وقت العصر يلزمها أن تتيمم للحيض ولَّا لا؟ يلزمها أن تتيمم للحيض مرة ثانية؛ لأن تيممها الأول بطل بخروج الوقت.\n
مثال آخر: رجل تيمم لصلاة الفجر عن جنابة ثم جاء وقت صلاة الظهر يلزمه أن يتيمم عن الجنابة ولَّا لا؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: يلزمه؛ لأن التيمم الأول بطل بخروج الوقت، مع أنه لم يحصل له جنابة بعد ذلك، لكن يقولون: إنه يبطل بخروج الوقت، وعليه: فإذا تيمم لصلاة الظهر لزمه أن ينوي بالتيمم رفع الحدثين الأصغر، أو بعبارة أصح لنوافق المذهب: لزمه أن ينوي بتيممه استباحة الصلاة من الحدثين.\n
والصحيح: أن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وبناء على ذلك ففي المسألة الأولى -مسألة الحيض- هل يلزم المرأة أن تعيد التيمم للحيض؟ لا يلزمها حتى تحيض مرة ثانية، ولا يلزم من أجنب أن يعيد التيمم عن الجنابة حتى يجنب مرة (...)، هذا هو القول الراجح.\n
قال المؤلف:\n (ويبطل أيضًا بمبطلات الوضوء) يعني: بنواقض الوضوء؛ لأن نواقض الوضوء هي مبطلاته.\n
فإذا تيمم عن حدث أصغر، ثم بال أو تغوط بطل تيممه، لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله قالوا: لأن البدل له حكم المبدل، هكذا عللوا، والغريب أنهم يعللون بهذه العلة ثم ينقضونها؛ ولهذا القول الراجح: أن هذا البدل له حكم المبدل مطلقًا في كل شيء.\n
إذن يبطل التيمم عن الحدث الأصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الأكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح، والتعليل فيه ظاهر جدًّا.\n
قال: \n (وبوجود الماء) إذا كان تيممه لعدم الماء فإنه يبطل بوجود الماء، وإن كان تيممه عن مرض فإنه لا يبطل بوجود الماء، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لأنه يجوز أن يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل بالبرء إذا كان عن مرض؟ فإذا كان هذا الإنسان حصل على الجنابة وهو مريض ثم تيمم، فإذا برئ من مرضه وجب عليه أن يغتسل بزوال المبيح وهو المرض.\n
قال المؤلف: \n (بوجود الماء ولو في الصلاة) هذه إشارة الخلاف؛ لأن العلماء إذا نصوا على الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك على أن فيه خلافًا احتاجوا أن يشيروا إليه.\n
انتبهو لقاعدة التصنيف: إذا كان هذا الحكم داخلًا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل على أن فيه خلافًا؛ لأن قوله:\n (ولو في الصلاة) داخل في عموم قوله: \n (يبطل بوجود الماء) يعني: لو سكت المؤلف ولم يقل: ولو في الصلاة، ثم وجد الماء في الصلاة، ماذا تقولون؟ قلنا: يبطل؛ لأن كلام المؤلف عام، لكن لما نص عليه قال:\n (ولو في الصلاة)، فلا بد أن يكون هناك سبب ليش نص عليه؟ لأن في المسألة خلافًا.\n
فقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يبطل التيمم بوجود الماء إذا كان في الصلاة، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لكن قد قيل: إنه رجع عنها، وقال: كنت أقول: لا يبطل، فإذا الأحاديث تدل على أنه يبطل، فهذان قولان.\n
نحتاج الآن إلى أن نعرف أيهما أرجح، فنقول: الذين قالوا بأنه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاة استدلوا بعموم قوله تعالى: \n {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً}، وهذا الإنسان وجد ماءً فبطل حكم التيمم، وإذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاة؛ لأنه يعود إليه حدثه فتبطل الصلاة.\n
واستدلوا أيضًا بعموم قوله عليه الصلاة والسلام: \n «فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» \n ، قالوا: وهذا الآن وجد الماء، فإذا وجد الماء وجب عليه أن يمسه بشرته، وهذا يقتضي أن يبطل التيمم.\n
واستدلوا أيضًا بتعليل؛ وهو أن التيمم بدل عن طهارة الماء متى؟ عند فقده، فإذا وجد الماء زالت البدلية، فيزول حكمها، وحينئذٍ يجب عليه أن يخرج من الصلاة ويتوضأ ويستأنف الصلاة من جديد.\n
أما الذين قالوا بأنه إذا كان في الصلاة لا يبطل التيمم قالوا: لأن هذا الرجل شرع في المقصود والغاية وهي الصلاة؛ لأنه تيمم للصلاة يتوضأ ليش؟ للصلاة، فقد شرع الآن في المقصود والغاية، لما شرع في المقصود والغاية فقد شرع فيها على وجه مأذون فيه شرعًا ولَّا لا؟ وهي فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل واضح أو ضرورة، وهنا ليس هناك دليل واضح؛ لأن الأحاديث السابقة قد يراد بها إذا وجد الماء قبل أن يشرع في الصلاة، وإذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال.\n
ثانيًا: أن الله عز وجل يقول: \n {وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: ٣٣] والصلاة التي هو الآن فيها عمل صالح ابتدأه بإذن شرعي، فكان شرعيًّا لا يجوز إبطاله إلا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له أن يبطله، وهذه المسألة مشكلة جدًّا؛ لأن العمل بالاحتياط فيها متعذر أو لا؟\n
إن قلت: الأحوط القول بالبطلان جاءك بأن الأحوط القول بالبقاء على الفريضة، أو أن الأحوط ألَّا تخرج من الفريضة، فحينئذٍ لا بد أن يتأمل الإنسان النصوص والأدلة حتى يكون على بينة من أمره.\n
ونظير ذلك أيضًا فيما يتعذر فيه سلوك الاحتياط: أن المشهور من مذهب أبي حنيفة أن وقت العصر لا يدخل إلا إذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء على أن وقت العصر يخرج إذا صار ظل كل شيء مثليه؛ يعني: الوقت الاختياري، فحينئذٍ ما هو الأحوط؟\n
مشكل، لا بد من ترجيح، إن قلت: الأحوط أن تؤخر حتى يصل ظل كل شيء مثليه كنت عند الجمهور آثمًا، وإن قلت: الأحوط أن تقدم كنت عند أبي حنيفة ومن يرى رأيه آثمًا؛ يعني: ما أديت الفريضة، وحينئذٍ يبقى الأمر مشكلًا، لا بد أن ننظر بإمعانٍ وتدقيق أي القولين أسعد بالدليل؟\n
والذي يظهر لي -والله أعلم- أن المشهور من المذهب أقرب للصواب؛ لأن هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» \n .\n
أما إذا وجد الماء بعد الصلاة فيقول المؤلف: \n (لا بعدها)، فإذا وجد الماء بعد الصلاة فإنه لا يلزمه الإعادة، والدليل: ما رواه أبو داود وغيره في قصة الرجلين الذين اللذين تيمما ثم صليا، وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت؛ أما أحدهما فلم يعد الصلاة، وأما الثاني فتوضأ وأعاد الصلاة \n ، فلما قد (...) عدم الإعادة، لماذا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
لكن إذا قال قائل: أنا أبغي الأجر مرتين، نقول: إنك إذا علمت بالسنة فليس لك أجر مرتين، بل تكون بعد ذلك مبتدعًا، لكن الذي أعاد ولم يعلم بالسنة فهو مجتهد، فصار له أجر العملين؛ العمل الأول والعمل الثاني، أما بعد أن يتبين لك السنة تبغي تعمل عملًا آخر غير مشروع فليس لك الأجر مرتين.\n
ومن هذا الحديث يتبين لنا فائدة مهمة جدًّا؛ وهي أن موافقة السنة أفضل من كثرة العمل، فلو قال قائل: أنا أريد أن أتطوع بعد أذان الفجر؛ أي: بين الأذان والإقامة، أنا أريد أن أتطوع وأكثر من النوافل، قلنا له: الأفضل ألَّا تفعل؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يفعل ذلك.\n
لو قال قائل: أنا لا أريد أن أتطوع أكثر مما ورد من الركعتين، لكن أريد أن أطيل الركعتين فأقرأ كثيرًا وأطيل الركوع وأطيل السجود، هذا وقت فاضل بين الأذان والإقامة لا يرد الدعاء، أبغي استغل الفرصة، قلنا له: لم تصب، هذا غير صواب؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخفف هاتين الركعتين.\n
وهكذا نقول في الصلاة خلف مقام إبراهيم؛ لو أراد أحد أن يتطوع بأربع ركعات بعد الطواف خلف المقام، قلنا: هذا خطأ، ولو أراد أحد أن يطيل الركعتين خلف المقام، قلنا: هذا خطأ؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخففهما ولا يزيد على ركعتين.\n
الحاصل: أن اتباع السنة أولى من كثرة العمل.\n
يقول: \n (وبوجود الماء ولو في الصلاة، لا بعدها، والتيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) (التيمم) مبتدأ وأين خبره؟\n
\n طلبة: (أولى).\n
\n الشيخ: ما هو (لراجي الماء)؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: إي، نعم (أولى) هو الخبر؛ يعني: إذا كان الإنسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو أن يجد الماء في آخر الوقت، فهل الأفضل أن يقدم الصلاة في أول وقتها أو الأفضل أن يؤخرها حتى يجد الماء؟ تعارض عندنا أمران؛ الأمر الأول: تقديم الصلاة في أول وقتها، والأمر الثاني: الصلاة بطهارة الماء بدلًا عن طهارة التيمم، أيهما أرجح في نظركم؟\n
\n طالب: الأول.\n
\n طالب آخر: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني أرجح
؛ لأن الثاني فيه محافظة على شرط من شروط الصلاة هو الطهارة بالماء، أما الأول ففيه المحافظة على فضيلة فقط وهي الصلاة في أول الوقت، وعلى هذا فيكون التيمم وتأخير الصلاة والطهارة بالماء أفضل.\n
إذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء، فأيهما أفضل؟\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: أن يصلي أول الوقت إذا كان يرجح ألَّا يجد الماء؟\n
\n طلبة: فهو أولى أيضًا.\n
\n الشيخ: فهو أولى أيضًا، إذا كان يعلم أنه لن يجد الماء في أول الوقت أولى، إذا كان يعلم أنه يجد الماء في آخر الوقت؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n طالب: يتعين.\n
\n الشيخ: الثاني أو يتعين؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: أو يتعين.\n
\n طلبة: يتعين.\n
\n الشيخ: إذن نشوف كم عندنا من قسم؛ إما أن يعلم أنه يجد الماء، أو يعلم أنه لا يجد، يغلب على ظنه أنه يجد الماء، يغلب على ظنه أنه لا يجد، كم هذه؟\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: يتردد؛ يعني: ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا، فتكون الأقسام إذن خمسة، نقول: يترجح تأخير الصلاة في حالين ما هي؟ إذا علم الوجود، أو ترجح عنده وجود الماء، فالأفضل أن يؤخر الصلاة.\n
ويترجح تقديم الصلاة في أول وقتها في ثلاث حالات: إذا علم أنه لن يجد، أو ترجح أنه لن يجد، أو تردد لم يكن هناك ترجيح، فالصلاة في أول الوقت أولى؛ لأن تقديم الصلاة في أول وقتها أفضل من التأخير.\n
وذهب بعض العلماء: إلى أنه إذا كان يعلم وجود الماء فإنه يجب أن يؤخر الصلاة، قال: لأن في ذلك الطهارة بالماء وهو الأصل، فتعين أن يؤخر، ولكن الراجح عندي: أنه لا يتعين بل هو أفضل؛ لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «فَأَيُّمَا رَجُلٍ أَدْرَكَتْهُ الصَّلَاةُ فَلْيُصَلِّ» \n ؛ ولأن علمه بذلك ليس أمرًا مؤكدًا، قد يكون عالم أنه سيجده لكن تخلف الأمور؛ لأنه الشيء المستقبل لا تستطيع أن تحكم عليه، لكن كلما كان الظن أقوى كان التأخير أولى، أما الوجوب فلا يجب.\n
\n (التيمم آخر الوقت لراجي الماء أولى) ومراده بقوله:\n (آخر الوقت) الوقت المختار، ولَّا لا؟ ما هي الصلاة التي لها وقت مختار ووقت ضرورة؟\n
\n طالب: العصر.\n
\n الشيخ: هي صلاة العصر.\n
\n طلبة: العشاء.\n
\n الشيخ: لا، العصر فقط لها وقت اختيار ووقت ضرورة، وقت الاختيار: إلى أن تصفر الشمس، والضرورة: إلى غروب الشمس، أما العشاء فليس لها إلا وقت فضيلة ووقت جواز، وقت الجواز: من حين أن يغيب الشفق، ووقت الفضيلة: إلى نصف الليل، وما بعد نصف الليل فليس وقتًا لها؛ لأن جميع الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام كلها قد حددت وقت العشاء إلى نصف الليل.\n
استطرادًا، ينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟\n
\n طلبة: لا يلزمها شيء.\n
\n الشيخ: لا يلزمها شيء، أما الذين يقولون بأنه يمتد وقت الضرورة من نصف الليل إلى الفجر، فعندهم يلزمها أن تصلي العشاء، وعند آخرين: يلزمها أن تصلي العشاء والمغرب أيضًا، ولكن الصحيح أنه لا يلزمها شيء
.\n
إذا دار الأمر بين أن يدرك الجماعة في أول الوقت بالتيمم أو يتطهر بالماء في آخر الوقت؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، الأول يجب؛ يعني: يجب وجوب أن يقدم الصلاة في أول الوقت بالتيمم، أو ما فهمتم؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، مثال ذلك: هؤلاء جماعة رفقة في سفر وليس معهم ماء أدركوا الوقت، إن صلوا الآن بالتيمم صلوا جماعة، وإن انتظروا حتى يصل الماء، ولنقل: حتى يصلوا لبلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعة، نقول: صلوا جماعة الآن بالتيمم وجوبًا؛ لأن الصلاة واجبة؛ صلاة الجماعة، فيجب ألَّا يفرط الإنسان فيها.\n
\n طالب: الحائض إذا كانت قد تطهر بالليل هل يجب عليها أن تقوم كل ساعة لتنظر نفسها؟
الشيخ: لا يجب عليها.
الطالب: ترتاح وتنام؟
الشيخ: إي نعم، ترتاح وتنام؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان.
\n
\n طالب: (...)؟
الشيخ: ما يطوله، لكن يقدر مثلًا ينزل غترته في الغدير، وإذا رويت من الماء رفعها وعصرها.
\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يلزمه (...) الآن فيها مشقة.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: لا، الماء طبيعي.\n
\n الطالب: لا، أقول: نزل عليه مطر والماء بارد وفيه ماء؛ يعني: أصل الماء، هل يتوضأ أو يخشى من البرد؟
الشيخ: إن كان يخشى من الضرر لا بأس، لكن ما يخشى من الضرر (...) تيمم.
\n
\n طالب: (...).
الشيخ: يلزمه ينزل الغترة ويرفعها ويأخذ من اللي بها (...) أن يقال: إن تيممه الآن صح من مقتضى الدليل الشرعي، فلا يمكن أن ننقضه إلا بدليل شرعي، هاتوا دليلًا شرعيًّا وعلى العين والرأس، وعلى هذا فنقول: ما دام الإنسان باقيًا على طهارته فإنه على طهارته لا يتيمم إلا إذا وجد ناقض.
\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: \n (وصفته) أي: صفة التيمم، \n (أن ينوي ثم يسمي) العلماء رحمهم الله يحتاجون إلى بيان صفة العبادات، لماذا؟ لأن العبادة لا تتم إلا بالإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمتابعة تتحقق بماذا؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، قصدي أن المتابعة لا تتحقق إلا أن تكون العبادة موافقة للشرع في ستة أمور: وهي السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان.\n
إذن: الكيفية لا بد منها، لا يمكن أن تكون العبادة موافقًا فيها الشرع إلا إذا كانت صفتها موافقةً لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لهذا احتاج العلماء أن يذكروا صفة العبادات؛ صفة الوضوء، صفة الصلاة، صفة الحج، صفة الصيام، حتى يكون الإنسان بنى عبادته على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام.\n
\n (صفته: أن ينوي) الواقع أن النية ليست صفة إلا على سبيل التجوز، لماذا؟ لأن النية محلها القلب، وسبق أن نية التيمم تحتاج إلى نيتين في الواقع: نية المتيمَّم له، والمتيمَّم عنه، فينوي التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، للصلاة من الحدث الأكبر، للصلاة -على القول بأنه يتيمم للنجاسة- من النجاسة.\n
\n (أن ينوي) والنية شرط؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n .\n
\n (ثم يسمي) فيقول: باسم الله، والتسمية هنا كالتسمية في الوضوء خلافًا ومذهبًا، فمن قال: إن التسمية واجبة هناك قال: إنها واجبة هنا؛ لأن هذا بدل، ومن قال: إنها غير واجبة هناك قال: إنها غير واجبة هنا، وسبق لنا أن القول الراجح في التسمية: أنها سنة وليست بواجبة؛ لأن أكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام لم يذكروها، وغاية ما فيها قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ» \n ، وهذا النفي يحتمل أن يكون نفيًا للكمال؛ لأن كون الأحاديث الواردة في صفة الوضوء لا تذكر فيها التسمية تدل على أنها ليست من فروض أو واجبات الوضوء، على أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إنه لا يثبت في هذا الباب شيء.\n
والثاني: قال:\n (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع) يضرب التراب ولم يقل: الأرض، لماذا؟ لأنهم يشترطون التراب، والصواب: ويضرب الأرض كما سبق، سواء تراب أو رمل أو حجر.\n
أيضًا يقول:\n (بيديه مفرجتي الأصابع) هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها، وقد يقول قائل: ما هو الدليل على أنهما مفرجة الأصابع؟ ما فيه إلا تعليل، ولو نظرنا إلى ظاهر الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام لقلنا: إنه لا ينبغي ذلك؛ لأن الأحاديث الواردة عن الرسول ضرب بيديه الأرض، ولم تذكر أنها كانت مفرجة، وطهارة التيمم -كما نعلم جميعًا- مبنية على التسهيل والتسامح، وليست كالماء، لكن الفقهاء يرون أنه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب؛ فلذلك قالوا: مفرجتي الأصابع.\n
يقول: \n (ويمسح وجهه بباطنها) أي: باطن الأصابع. \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، \n (بباطنها) أي: بباطن الأصابع، فمثلًا هو الآن ضرب هكذا، يمسح هكذا؛ خل الراحتين ما يمسح بهما، يمسح بباطن الأصابع.\n
وبعدين: \n (وكفيه براحتيه) إذا بغى يمسح الكفين ما يقول كذا يقول كذا، الآن نقول: يمسح وجهه بباطنها، وين السائل؟ هذه باطن الأصابع، شفتها؟ يمسح وجهه هكذا؛ بباطن الأصابع الكفين بالراحتين، الراحة معروفة: اللي تحت الأصابع، يقول هكذا يخلي الأصابع هذه مشطبة وهذه أيضًا، كفيه براحتيه، لماذا؟ لأنه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاء بيمسح كفيه صار التراب مستعملًا في طهارة، فيكون طاهرًا غير مطهر، شوف دقة تعبير العلماء يقولون: يكون التراب طاهرًا غير مطهِّر.\n
الآن ما وصلنا إلى الدليل، الآن نفهم ما هو السبب؛ يعني: الفقهاء لماذا قالوا: لا بد من هذا العمل؟ لأن عندهم قاعدة وأساسًا؛ وهو أن التراب ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما أن الماء ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طَهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: إن المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرًا غير مطهر، فأنت لو تمسح الوجه بكل الكفين، ثم تبغي تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهِّر.\n
نحن نقول في هذه المسألة: أولًا: لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء إلى ثلاثة أقسام، وقد سبق لنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره من أهل التحقيق: أن الماء ينقسم إلى قسمين فقط: طهور، ونجس.\n
وعلى هذا، فالماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورًا، التراب المستعمل في طهارة واجبة يكون طهورًا، وحينئذٍ فلا حاجة إلى هذه الصفة؛ لأنها مبنية على تعليل عليل غير صحيح، هذا وجه.\n
الوجه الثاني: أن نقول: ما هو الدليل على ذلك؟ ما فيه دليل بل بالعكس الدليل على خلافه؛ فإن حديث عمار يقول: \n مسح وجهه بيديه \n ، بدون تفصيل، وظاهر كفيه ووجهه أيضًا ما فيه تفصيل. وعلى هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما هكذا، وتمسح بعضها ببعض هكذا.\n
ثم قال المؤلف: \n (ويخلل أصابعه) وجوبًا ولَّا استحبابًا؟\n
\n طلبة: استحبابًا.\n
\n الشيخ: هنا وجوبًا، يخلل أصابعه وجوبًا بخلاف الماء، وفرقوا بين الماء والتراب بأن الماء أشد نفوذًا، فيدخل فيما بين الأصابع بدون تخليل، لكن التراب يحتاج إلى تخليل؛ لأنه ما هو بيجري، ليس سائلًا فيحتاج إلى أن تخلل الأصابع، فالتخليل هنا واجب، ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول: إن إثبات التخليل ولو سنة فيه نظر، فالرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عمار لم يخلل أصابعه.\n
فإن قلت: ألا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبرة: \n «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ» \n ؟ الجواب: لا؛ لأن حديث لقيط بن صبرة في الماء يقول:\n «أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ»، فإن قلتم: نخلل بين الأصابع في التيمم فقل أيضًا: بالغ في الاستنشاق في التيمم، وإلا فلا يصح التفريق؛ ولهذا في نفسي من استحباب تخليل الأصابع شيء؛ لأنه لم يرد، ونحن نعلم جميعًا أن طهارة التيمم مبنية على التيسير والسهولة.\n
شوف طهارة الماء في الجنابة لازم تغسل كل البدن، وفي التيمم عضوان فقط، أيضًا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين على القول الراجح، بل يسامح عن الشيء الذي لا يصل إليه المسح إلا بمشقة، مثل باطن الشعر لا يجب إيصال التراب إليه، ولو كان الشعر خفيفًا يكتفى بمسح الظاهر منه، مع أنه في الوضوء إذا كان خفيفًا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الشعور.\n
أيضًا ما فيه مضمضة ولا استنشاق، أيضًا ما كان من مسافط الجبهة، بعض الناس في جباههم مسافط لا يجب إيصال التراب إليه بخلاف الماء.\n
فالصواب: أن نقتصر على ظاهر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، واتباع الظاهر في الأحكام كاتباع الظاهر في العقائد، إلا ما دل الدليل على خلافه، وإلا فإن النصوص واحدة؛ يعني: كما أننا نتبع الظاهر في الأخبار نتبع الظاهر أيضًا في الأحكام؛ لأن هذه عبادات وهذه اعتقادات، إلا أن اتباع الظاهر في الاعتقادات أوكد؛ لأنها أمور غيبية لا مجال للعقل فيها، بخلاف الأحكام فإنها قد يدخلها المجال العقلي؛ فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقائد، إنما الأصل أننا مكلفون بماذا؟\n
\n طالب: بالظاهر.\n
\n الشيخ: بالظاهر، هذا الأصل، فالكيفية عندي اللي توافق ظاهر السنة: أن تضرب الأرض بيديك ضربة واحدة بدون تفريج الأصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم.\n
\n طالب: النفخ؟\n
\n الشيخ: النفخ سنة؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نفخ، ولكن بعض العلماء قيدها بما إذا كان علق بهما تراب كثير.\n
\n طالب: لو قلنا ذلك إذن التشهد والبسملة لا داعي؟\n
\n الشيخ: لا؛ لأنها خارجة عن الكيفية.\n
\n الطالب: إذن تلحق به؟\n
\n الشيخ: إي، الظاهر أنها يثبت لها.\n
\n طالب: شيخ، الصور.\n
\n الشيخ: ليس فيه (...) ولا تراب.\n
أولًا: هذه المسألة مرت علينا في هذا الكتاب، الشيء الثاني: ينبغي للإنسان أن يأخذ قواعد عامة في الشرع يحوِّل عليها المسائل الفردية، فقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦] هذه قاعدة عامة، كل ما يشكل عليك من هذه المسائل حولها عليها، \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] هذا اللي لم يجد ماءً ولا ترابًا هو بين أمرين؛ إما ألَّا يصلي، وإما أن يصلي بلا ماء ولا تراب، إن لم يصلِّ لم يتق الله، وإن صلى بدون ماء ولا تراب اتقى الله ما استطاع (...).\n
[باب إزالة النجاسة]\n
الكلام على طهارة الحدث، بدأ بطهارة النجاسة الخبث؛ وذلك لأن الطهارة -كما سبق- الطهارة الحسية؛ إما عن حدث، وإما عن نجس.\n
وقد سبق أن الحدث هو وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، أما الخبث فإنها عين مستقذرة شرعًا؛ يعني: الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفًا ولا معنًى، عينٌ مستقذرة شرعًا.\n
وهي -أي النجاسة- إما حكمية، وإما عينية، والمراد بهذا الباب النجاسة الحكمية؛ وهي التي تقع على شيء طاهر فيتنجس بها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها أبدًا، لو تأتي بمياه البحار كلها على روثة من حمار ما طهرت؛ لأن نجاستها عينية؛ أي: أن عينها نجس، ولا يمكن أن يطهر بالمياه أبدًا، فالمراد بالنجاسة هنا النجاسة الحكمية.\n
وحينئذٍ نقول: طهارة من حدث، وطهارة من نجاسة حكمية؛ وهي التي وردت على محل طاهر، كثوب أصابه بول وأرض أصابها روث، وما أشبه ذلك، هذه هي التي فيها الكلام.\n
إذن النجاسة الحكمية هي أيش؟\n
\n طلبة: الواردة على محل طاهر.\n
\n الشيخ: الواردة على محل طاهر، وهي التي الكلام فيها، أما النجاسة العينية فإنه لا يمكن تطهيرها؛ لأنها نجسة بعينها، فكيف نطهرها؟ إلا إذا استحالت على رأي بعض العلماء، وعلى المذهب في بعض المسائل، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.\n
إزالة النجاسة، هل يشترط لها الماء أو لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: إنه يشترط لإزالتها الماء، ومنهم من قال: إنه لا يشترط، وإنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل كان فإنها تطهر؛ لأن إزالة النجاسة التخلي؛ تخلٍّ عن شيء خبيث، فمتى زال هذا الخبيث زال حكمه؛ ولذلك لا تشترط لها النية؛ لو كان ثوبك معلقًا وجاء المطر وأمطر عليه حتى طهر، يطهر أو لا؟ \n
\n طلبة: يطهر.\n
\n الشيخ: يطهر، وكذلك أيضًا ثبت تطهير البول والغائط بالاستجمار، وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام \n أن الإنسان إذا وطئ الأذى بنعليه فطهورهما التراب \n ، وكذلك ذيل المرأة الذي يسحب على الأرض من ورائها من ثوبها يطهره ما بعده، إن تلوث بنجاسة طهر بمرورها على الأرض الطاهرة.\n
المهم، أن العلماء اختلفوا هل يشترط للتطهير من النجاسات أن يكون ذلك بالماء أو لا يشترط؟ والصحيح: أنه لا يشترط؛ لأن النجاسة عين خبيثة متى زالت زال حكمها.\n
أما المذهب: فإنها لا تزول إلا بالماء، ولهذا مر علينا في أول كتاب الطهارة قال:\n (طهور لا يرفع الحدثَ ولا يزيل النجسَ الطارئَ غيرُه) وأجاب عن التيمم والاستجمار بأن ذلك مبيح وليس برافع.\n
ثم إن النجاسة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة.\n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة) وهذا تخفيف باعتبار الموضع الذي طرأت عليه النجاسة، هذا إذا كان أرضًا فإنه يشترط لطهارته أن تزول عين النجاسة أيًّا كانت النجاسة.\n
\n بـ(غسلة واحدة) فإن لم تزل إلا بغسلتين فغسلتان، أو بثلاث فثلاث، لكن إذا زالت بغسلة واحدة ولو من كلب فإن ذلك يجزئ، دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم حين بال الأعرابي في المسجد قال: \n «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، أو قال: \n «ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ» \n ولم يأمر بعدد، بل قال: \n «أَرِيقُوا عَلَيْهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ»، فدل هذا على أن النجاسة على الأرض يُكتفى فيها بغسلة واحدة، حتى وإن كانت نجاسة كلب، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- بيان الفرق بين الأرض وبين غيرها في نجاسة الكلب. هذه أظنها مسألة واضحة \n
لكن إن كانت النجاسة ذات جرم فلا بد أولًا من إزالة الجرم، كما لو كانت عذرة أو دمًا جف فلا بد من إزالة هذا أولًا، ثم تتبع الماء، فإن أزيلت النجاسة بكل ما حولها من رطوبة اجتثت اجتثاثًا يحتاج إلى غسل ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا يحتاج.\n
\n الشيخ: لا يحتاج؛ لأن المكان الذي تلوث بالنجاسة أزيل كله.\n
قال: \n (وعلى غيرها) يعني: يجزئ في غسل النجاسات على غيرها، \n (سبع) لا بد من سبع غسلات كل غسلة منفصلة عن الأخرى؛ يغسل أولًا، ثم يعصر، ثم ثانيًا، ثم يعصر، وهكذا حتى يتم سبع. \n
لكن قال:\n (إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير) (إحداها) أي: إحدى الغسلات بتراب في نجاسة الكلب والخنزير؛ أما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفَّل:\n أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذا ولغ الكلب في الإناء أن يغسل سبع مرات إحداها بالتراب \n ، وفي رواية: \n «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» \n ، وهذا اللفظ أخص من (إحداهن)، لماذا؟ لأن: (إحداهن) يشمل الأول والثاني والثالث إلى السابع، و(أولاهن) أخص؛ ولهذا قال العلماء: الأَوْلى أن يكون التراب في الأُولى، وهو من حيث النص أولى كما سمعتم، ومن حيث المعنى أولى؛ لأنك إذا جعلت التراب في أول غسلة صار ما بعدها من غسلات من النجاسات المتوسطة؛ يعني: أنها تخف النجاسة فيه؛ ولهذا لو أصاب الماء في الغسلة الثانية بعد التراب محلًّا آخر كم يغسل؟ يغسل ستًّا بدون تراب، ولو جعلت التراب في الأخيرة وأصابت الغسلة الثانية محلًّا آخر غسل ستًّا إحداها بتراب، إذن فهذا وجه ثالث يرجح أيش؟ أن تكون الأُولى أَولى بوضع التراب فيها \n (إحداها بتراب).\n
قال المؤلف: \n (في نجاسة كلب) وهو شامل للكلب الأسود وغيره، والمعلَّم وغيره، والمباح اقتناؤه وغيره، كل الكلاب؛ والصغير والكبير، وشامل أيضًا لما تنجس بالولوغ أو بالبول أو بالروث أو بالريق أو بالعرق؛ لعموم كلام المؤلف\n : (في نجاسة كلب) يشمل ما لو مشى الكلب على أرض رطبة فإنه يشمله هذا الحكم، صح؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: لأن الأرض لها حكم خاص؛ يكفي فيها واحدة كما سبق.\n
إذا قال قائل: ما هو الدليل على عموم الكلاب؟ قلنا: الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ» (الكلب) وهذا إما أن تكون (أل) للجنس؛ أي: لحقيقة الجنس، أو (أل) للعموم لعموم الجنس، فسواء كانت لعموم الجنس أو لحقيقة الجنس فإنها دالة على العموم؛ أن كل كلب يجب أن يغسل الإناء إذا ولغ فيه سبع مرات إحداها بالتراب.\n
فإذا قال قائل: هذا في الكلاب غير الأليفة وغير المباحة ظاهر، لكن الكلاب الأليفة والكلاب المباحة الاقتناء ألا يكون فيها مشقة؟\n
قلنا: بلى قد يكون فيها شيء من المشقة، لكن هذه المشقة تزول بحماية الكلب عن الأواني المستعملة بأن يجعل له أنية مخصوصة يكون فيها طعامه وشرابه، ولا يمكن أن نخرج الكلب الأليف أو الكلب المعلَّم الذي يباح اقتناؤه عن العموم، مع أن تداوله بين الناس أيش أكثر ولَّا لا؟ أكثر؛ لأننا لو أخرجنا هذا من عموم (الكلب) لكنا أخرجنا أكثر ما دلَّ عليه اللفظ، وهذا غير سديد بالنسبة للاستدلال، وعليه فيكون الكلب عامًّا في كل شيء.\n
بقي أن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أنما نص على الولوغ: \n «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ»، فبأي شيء تلحقون الروث والبول؟ يعني: لو قال: اقتصروا في هذا على ما ورد به النص على الولوغ فقط، قلنا: قد قال بذلك من قال من الظاهرية، وقالوا: إن هذا الحكم فيما إذا ولغ الكلب ولوغًا؛ يعني: شرب من الإناء، أما بوله وروثه فهو كسائر النجاسات، وطريقتهم في ذلك ظاهرة؛ لأنهم لا يرون القياس.\n
أما الفقهاء فيقولون: إن بوله وروثه كولوغه، بل هو أخبث، ويكون النص على الولوغ؛ لأن هذا هو الغالب؛ إذ إن الكلب لا يبول ولا يروث في الأواني، وإنما يلغ فيها فقط، فالرسول عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك من باب الغالب، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له.\n
ولهذا تجدون أحيانًا من تصرف العلماء يقولون: هذا قيد أغلبي لا مفهوم له، فيقولون: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الوضوء دون بقية النجاسات؛ لأنه الغالب، وما كان مبنيًّا على الغالب فإنه لا يكون له مفهوم، ولا يُخصَّص به الحكم.\n
لكن بعض المتأخرين يرجح مذهب الظاهرية، لا من أجل الأخذ بالظاهر، لكن من أجل امتناع القياس؛ لأن القياس: مساواة الفرع للأصل في العلة حتى يساويه في الحكم، أما أن يقاس هذا على هذا بدون تساوٍ في العلة فهذا لا يصح؛ لأن الحكم مركب على العلة، فإذا اشتركا في العلة اشتركا في الحكم، وإلا فلا.\n
قال بعض المتأخرين: والفرق هو أن لعاب الكلب فيه أشياء ضارة في الإنسان دودة شريطية مثل الشريط، هذه يقولون: إنها في لعابه كثيرًا، وإذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الإناء، فإذا استعمله أحد بعده فإن هذه الشريطية الدودة تتعلق بمعدة الإنسان وتخربها، وأنه لا يتلفها إلا التراب؛ ولذلك اشترطوا أن تكون الإزالة بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع التراب.\n
ولكن هذه العلة إذا ثبتت من الناحية الطبية فهل هي منتفية في روثه وبوله؟ يجب أن ينظر؛ إذا ثبت أنها منتفية فإن هذا القول يكون له وجاهة، وإلا فإن البقاء على ما ذهب إليه الفقهاء أولى، وهو من الناحية الاحتياطية أولى؛ لأنه أحوط، فإنك لو طهرته سبعًا إحداها بالتراب لم يقل لك أحد: أخطأت، ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول: إنه لا بد من سبع بالتراب: إنك أخطأت، وإن صلاتك لا تصح إذا لم تتطهر هذه الطهارة.\n
إذن نتوصل الآن إلى أن الاحتياط أن يلحق بوله وروثه بولوغه، هذا الاحتياط.\n
وقول المؤلف: \n (كلب وخنزير).. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" شروط ما يتيمم به: ان يكون ترابا طهورا له غبار غير محترق -علي النسخه الثانيه- وان يكون مباحا؛ لانه يشترط اباحه ما يتطهر به، فان كان غير مباح ما صح التيمم به، مثاله؟ طالب: الارض المغصوبه. الشيخ: لا، ان يسرق الانسان ترابا من شخص، انسان معه تراب له، ملكه، فسرقه وتيمم به، يصح التيمم ولا لا؟ طالب: لا يصح. الشيخ: لا يصح؛ لانه يشترط طهاره ما يتيمم به كما يشترط طهاره ما يتوضا به، وهذه المساله سبق لنا انها خلافيه، واذا كانت خلافيه في الوضوء والغسل فهي هنا من باب اولي. واما الارض المغصوبه فانه يصح التيمم منها، كما لو غصب بءرا فانه يصح الوضوء من ماءها، ولكن مع ذلك قال الفقهاء رحمهم الله: انه يكره الوضوء من ماء بءر في ارض مغصوبه. فروضه يقول المءلف: (مسح وجهه ويديه الي كوعيه) (مسح وجهه ويديه) ؛ لقوله تعالي: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، وهي كقوله: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦]. فاذا قلنا: ان فروض الوضوء غسل الوجه واليدين ومسح الراس وغسل الرجلين، قلنا: كذلك فروض التيمم مسح الوجه ويديه يقول: (الي كوعيه) تعرف الكوع يا اخ؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، سبق ان انشدنا بيتين في هذا الموضوع، وتري هذه المساءل ينبغي علي الانسان يضبطها؛ لانك اذا حفظت البيتين استغنيت انك تروح تراجع القاموس او الصحاح او ما اشبه ذلك، من ينشدنا اياهم؟ طالب: وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع ........... وعظم ..................... .............................. الشيخ: كمل. طالب اخر: باق شيء. الشيخ: باق. الطالب: ......................... ............. والرسغ ما وسط الشيخ: كمل البيت الثاني. الطالب: وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط الشيخ: اسمعتم؟ طلبه: لا. الشيخ: اقوله وعظم يلي الابهام كوع وما يلي ................................ هذا الشطر الاول. ............................... لخنصره الكرسوع والرسغ ما وسط هذا اللي يلي الابهام، وهذا الذي يلي الخنصر، شفتوا هذا، والرسغ اللي بينهما ما وسط. طالب: (...). الشيخ: لا، ابدا. وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلط وينه؟ طالب: (...). الشيخ: فخذ بالعلم واحذر من الغلط؛ احذر ان تقول: الكوع كرسوع، والكرسوع كوع. اذن (ويديه الي كوعيه) ما هو الدليل ان اليدين الي الكوعين؛ لان بعض العلماء يقول: يمسح الي المرفقين؟ نقول: الدليل ان الله عز وجل يقول: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} ، و(اليد) اذا اطلقت فالمراد بها الكف؛ بدليل ان الله عز وجل لما قال في السارق والسارقه: {فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]، منين تقطع يد السارق؟ من مفصل الكف، هذا من القران. من السنه: حديث عمار بن ياسر انه اصابته جنابه وهو في سفر، فتمرغ في الصعيد كما تتمرغ الدابه، ثم جاء الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فاخبره، فقال: «انما كان يكفيك ان تقول بيديك هكذا» وضرب بيديه الارض ومسح الكفين فقط لم يمسح الذراع. فعندنا دليل من القران ومن السنه علي ان الفرض يختص باليدين الي الكوعين. وذهب بعض اهل العلم الي ان التيمم الي المرفقين، واستدلوا بحديث ضعيف: «التيمم ضربتان: ضربه للوجه، وضربه لليدين الي المرفقين» واستدلوا ايضا بقياس؛ قياس التيمم علي الوضوء. فنقول في الرد علي هذا القول: اما الحديث فضعيف وشاذ مخالف للاحاديث الصحيحه الداله علي ان التيمم ضربه واحده وانه الي الكوع فقط. واما القياس فهو ضعيف من وجهين: الوجه الاول: انه مقابل للنص، والقياس المقابل للنص مردود، ويسمي عند الاصوليين: فاسد الاعتبار. الوجه الثاني: انه قياس مع الفارق، وجه الفرق: ان طهاره التيمم مختصه بعضوين، وطهاره الماء باربعه اعضاء في الوضوء، وبالبدن كله في الجنابه مثلا. ثانيا: ان طهاره الماء تختلف فيها الطهارتان، وطهاره التيمم لا تختلف. ثالثا: انه لا يحمل المطلق علي المقيد الا اذا اتفقا في الحكم، واما مع اختلافهما في الحكم فانه لا يحمل المطلق علي المقيد. هذه وجوه ثلاثه يرد بها علي من قال: ان التيمم الي المرفقين. وهناك ايضا وجه رابع؛ وهو ان يقال: ان طهاره الماء فيها تنظيف حسي كما انها تطهير معنوي، اما طهاره التيمم فليس فيها تنظيف حسي؛ ولهذا لا يكلف الانسان ان يحسر عن ثوبه حتي يمسح الذراعين. الفرض الثالث والرابع قال: (وكذا الترتيب والموالاه في حدث اصغر) الترتيب بان يبدا بالوجه قبل اليدين؛ لان الله قال: {فامسحوا بوجوهكم وايديكم} فبدا بالوجه، فالترتيب ان نبدا بالوجه ثم اليدين. اما الموالاه: فالا نءخر مسح اليدين عن مسح الوجه زمنا لو كانت الطهاره الوضوء بالماء لجف الوجه قبل ان يطهر اليدين، طبعا ما نقول هنا: يجف التراب؛ لان التراب جاف، لكن لو قدرنا انه ماء لجف قبل ان يتيمم علي اليدين، فان التيمم هنا ايش يصح ولا لا؟ لا يصح، لماذا؟ ما هو الدليل؟ قالوا: الدليل: لان طهاره التيمم بدل عن طهاره الماء، والبدل له حكم المبدل، فلما كان الترتيب في الوضوء والموالاه في الوضوء واجبين كانا واجبين كذلك في التيمم عن الحدث الاصغر، اما في الاكبر لو تيمم الانسان عن جنابه وبدا بمسح الكفين قبل مسح الوجه يجوز؟ طالب: نعم. الشيخ: يجوز، يقولون: لان الجنابه ما فيها ترتيب. ولكن الذي يظهر ان نقول: ان الترتيب اما واجب في الطهارتين، واما غير واجب في الطهارتين؛ لان الله سبحانه وتعالي جعل التيمم بدلا عن الطهارتين جميعا والعضوان للطهارتين جميعا، اي نعم، والله اعلم. *** (...) هذا اليوم وهو ايه النساء ما فيها (منه) {فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم ان الله كان عفوا غفورا} [النساء: ٤٣]، وايه النساء سبقت ايه الماءده بسنوات سبقتها بسنوات. وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام ثبت في روايه عند البخاري : انه لما ضرب بيده الارض -في حديث عمار- نفخ فيهما ، والنفخ يزيل الغبار واثر التراب، وهذا ايضا دليل علي انه لا يجب. فهذه ثلاثه اوجه تدل علي ان (من) ليست للتبعيض، ولا يراد بها ان يكون التراب لازقا باليد حتي يمسح به الوجه. فان قال قاءل مثلا: ما هي الحكمه في انه تذكر (من) مع ان فيها هذا الاشكال؟ قال بعض العلماء: لان هذا بناء علي الغالب ولا سيما في الحضر، ولكن هذا فيه نظر؛ لان كثيرا من البلدان ولا سيما بلاد العرب كلها رمل، لكن الاوجه الثلاثه اللي ذكرناها هي التي تبين المراد. وقد تكون اجزاءها واجبات كما في التشهد الاول في الصلاه، وكما في الرمي في الحج، وما اشبه ذلك، فتبين بهذا ان اجزاء العباده؛ منها ما يكون ركنا، ومنها ما يكون واجبا، ومنها ما يسمي بدل الركن: فرضا. حين قالوا بانه فرض فيهما قالوا: لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «انما كان يكفيك» ويكلم من؟ طلبه: عمار. الشيخ: عمار وهو جنب: «ان تقول بيديك هكذا» ، وفعل التيمم مرتبا ومتواليا. قالوا: والقياس علي الحدث الاكبر في الماء قياس مع الفارق؛ لان الحدث الاكبر البدن كله عضو واحد {فاطهروا} وهذا عضوان، ولا شك ان الاحوط هو الموالاه؛ اذ يبعد كل البعد ان نقول: ان الرجل الذي تيمم في اول الصبح ومسح وجهه وعند الظهر مسح كفيه، يبعد كل البعد ان نقول: ان هذه هي صوره التيمم المشروعه، فالاولي ان يقال: ان الموالاه واجبه في الحدثين جميعا (...). (وتشترط النيه لما يتيمم له) والشرط في اللغه: العلامه، ومنه قوله تعالي: {فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها} [محمد : ١٨] اي: علاماتها. اما في اصطلاح الاصوليين فالشرط هو: الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. والسبب هو: الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. والمانع هو: الذي يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه الوجود، فهو اذن عكس الشرط. الشرط ما هو؟ في اللغه: العلامه. وفي اصطلاح الاصوليين: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود، فالوضوء مثلا شرط لصحه الصلاه؛ يلزم من عدمه عدم صحه الصلاه، وهل يلزم من وجوده وجود صحه الصلاه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، لو توضا الانسان قد لا يصلي. اما قوله: (النيه) فالنيه: لغه القصد. واما شرعا فهي: الاراده الجازمه علي فعل الشيء تسمي: نيه، ومحلها القلب، ولا تعلق لها باللسان اطلاقا؛ ولهذا لا ينبغي النطق بالنيه لا سرا ولا جهرا، خلافا لمن قال: انه يشرع النطق بالنيه سرا ليوافق اللسان القلب، او قال: يسن النطق بالنيه جهرا لاظهار الشعيره وقياسا علي الحج؛ حيث قال الرسول عليه الصلاه السلام: «لبيك عمره وحجا» . و الصواب: ان النيه لا يشترط التلفظ بها لا سرا ولا جهرا، لا في الحج ولا في غير الحج ، حتي في الحج لا يشرع ان تقول: اللهم اني اريد الحج، او: اللهم اني اريد العمره؛ لان هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن تلبي بما قصدت؛ لبيك عمره وحجا، او لبيك حجا، او لبيك عمره. النيه، ثم اعلم ان النيه نيتان: نيه للتمييز والتعيين، ونيه للاحتساب والثواب، والاهم؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني اهم، وما اكثر ما ننسي هذا الثاني، اكثر ما ننوي النيه التي للتمييز والتعيين؛ نويت اتوضا، نويت اصلي الظهر، نويت اصلي العصر، وما اشبه ذلك، لكن نويت ان افعل ذلك امتثالا لامر الله ومتابعه لرسول الله، هذا قليل جدا؛ يعني: يندر ان الانسان يفتح الله عليه عند فعل العباده ويقصد بها ذلك، مثلا عندما اريد ان اتوضا هل انا استحضر قول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} وانني كاني اقول: سمعا لك يا رب وطاعه، ثم اشرع في الوضوء؟ طالب: هذا نادر. الشيخ: اي، هذا قليل؛ يعني: قد يوجد احيانا يفتح الله علينا ونذكر هذا، لكن اكثر الاحيان ما نذكر هذا. هل نشعر اننا حينما نفعل هذا الشيء اللي هو الوضوء كاننا نشاهد الرسول عليه الصلاه والسلام يتوضا علي هذا النحو ونحن متبعون له في ذلك؟ هذا ايضا قليل، وكذلك الصلاه عندما نصلي هل نشعر او نستحضر في قلوبنا اننا نصلي امتثالا لقوله تعالي: {اقيموا الصلاه } [الانعام: ٧٢]؟ هذا قليل. المهم ان هذه النيه التي هي الاصل نجد ان كثيرا من الناس يغفل عنها. اما نيه التمييز فيراد بها تمييز العاده من العباده وتمييز العبادات بعضها عن بعض، هذه نيه التمييز؛ العاده من العباده، مثال ذلك: رجل تروش للتبرد، هذه عاده، تروش للاحرام، عباده لكنها سنه، تروش للجنابه، عباده لكنها واجبه، فالانسان يعين العباده من العاده، ثم العبادات المستحبات من الواجبات. فالنيه شرط قال: (لما يتيمم له من حدث او غيره) (من حدث) متعلق بـ (يتيمم) وليست بيانا للضمير في (له) ، وذلك ان عندنا شيءين؛ متيمما له ومتيمما منه، والمءلف جمع بينهما في العباره قال: (لما يتيمم له من حدث) فذكر الامرين؛ المتيمم له والمتيمم منه. فمثلا: اذا تيمم للصلاه ينوي انه تيمم للصلاه الفريضه مثلا من الحدث الاصغر، تيمم للصلاه الفريضه من الحدث الاكبر، لا بد من الامرين، لماذا؟ لان طهاره التيمم استباحه علي المذهب، ولا يستبيح الاعلي بنيه الادني؛ فلهذا اشترط ان يعين ما تيمم له؛ لانك لو تيممت بعد اذان الفجر لسنه الفجر لم تصل به صلاه الفجر، لايش؟ لان الفرض اعلي من النفل، ولا يستباح اعلي باستباحه ادني، والمذهب -كما مر- ان التيمم مبيح لا رافع. لو تيمم لصلاه الفجر وصلي به سنه الفجر؟ طلبه: (...). الشيخ: لايش؟ طلبه: لانه اعلي. الشيخ: لانه اعلي، فاذن لا بد ان ينوي نيتين؛ نيه ما يتيمم له؛ لنعلم ما يستبيحه بهذا التيمم، والثاني: نيه ما يتيمم عنه من الحدث الاصغر او الاكبر. وقول المءلف: (او غيره) يعني به: نجاسه البدن خاصه؛ لانه لا يتيمم الانسان لنجاسه الا نجاسه البدن، فاذا احدث الرجل حدثا اصغر واراد ان يصلي الظهر، نقول: انو التيمم لصلاه الظهر منين؟ من الحدث الاصغر، بينما طهاره الماء لو نوي الوضوء للصلاه ولم يطرا بباله الحدث ارتفع الحدث ولا لا؟ طلبه: ارتفع. الشيخ: ارتفع، ولو نوي رفع الحدث ولم يطرا بباله الصلاه؟ طالب: ارتفع. الشيخ: ارتفع، والفرق بينهما ظاهر علي المذهب، فاذا قلنا بالقول الراجح: ان التيمم مطهر ورافع ، حينءذ نجعل نيته كنيه الوضوء؛ اذا نوي رفع الحدث صح، اذا نوي التيمم للصلاه ولو نافله صح واستباح به الفريضه. (فتشترط النيه لما يتيمم له من حدث او غيره، فان نوي احدهما لم يجزءه عن الاخر، وان نوي نفلا او اطلق لم يصل به فرضا) هذا لف ونشر، كمل. طالب: غير مرتب. الشيخ: غير مرتب، صح، هذا لف ونشر غير مرتب، لايش؟ لانه قال: (من حدث او غيره) هو الاخير، ثم قال: (فان نوي احدهما لم يجزء عن الاخر) فبدا بالتفريع علي الحدث قبل التفريع علي ما يتيمم له، (ان نوي احدها) عندي انا (احدها) تري. طلبه: (احدهما) . الشيخ: اللي عندي (احدها) للثلاثه؛ لانه تيمم عن حدث اكبر، تيمم عن حدث اصغر، تيمم عن نجاسه، يكون الصواب: (ان نوي احدها) صحح. (ان نوي احدها) اي: احد ما يتيمم عنه؛ فنوي الحدث الاصغر لا يجزء عن الاكبر، نوي الاكبر لا يجزء عن الاصغر، نوي عن النجاسه لا يجزء عن حدث، انما هما جميعا الكل؛ يعني: نوي التيمم عن الحدث الاصغر والاكبر والنجاسه فانه يجزء؛ لعموم: «انما الاعمال بالنيات» . (وان نوي نفلا لم يصل به فرضا) مثل: تيمم للراتبه التي قبل الصلاه كراتبه الظهر، اذن الظهر وقام وتيمم للراتبه اللي قبل الظهر ثم اقيمت الصلاه، يصلي ولا لا؟ طلبه: لا يصلي. الشيخ: لا يصلي حتي؟ طلبه: يتيمم. الشيخ: لانه نوي نفلا. قال المءلف: (او اطلق) يعني: نوي التيمم للصلاه بس واطلق لم يصل فرضا، وطبعا هذا من باب الاحتياط، ولا قد يقول قاءل: اذا اطلق صلي الفريضه والنافله؛ لانها عامه، لكن لو قلنا بالاحتياط لا بد ان يذكر الاعلي. (وان نواه) اي: نوي الفرض، (صلي كل وقته فروضا ونوافل) ان نوي التيمم للفريضه صلي فراءض ونوافل، (كل وقته) كل وقت الصلاه يصلي فراءض ونوافل. فان قلت: نوافل معقول مفهوم يمكن يصلي عده نوافل في وقت الظهر، لكن فراءض (فروضا) كيف الجمع او يقضي فواءت ممكن ولا لا؟ ممكن. وقول المءلف: (كل وقته) اي: وقت الفريضه او وقت الفرض، لما قال: يصلي به فرضا، قال: نوي (كل وقته فروضا) (كل وقته) اي: وقت الفرض. (فروضا ونوافل) وليس المعني كل وقت الانسان؛ لانه سياتينا ان التيمم يبطل بخروج الوقت، لكن (كل وقته) اي: وقت الفرض، (فروضا ونوافل) وانما نص علي ذلك؛ لان بعض السلف يقول انه يتيمم لكل صلاته، كلما سلم من صلاه تيمم للاخري، لكن هذا ضعيف، والصواب ما قاله المءلف. طالب: (...)؟ الشيخ: الفرق ان التراب تراب والرمل رمل. الطالب: (...)؟ الشيخ: لا، التراب هذا الذي يكون منه الطين، حتي الرمل لو كان فيه غبار ما يصلح، الا علي المذهب اذا قصد الغبار فقط. طالب: لو تيمم لفريضه طبعا يصلي كل وقته فروضا ونوافل، لكن هل يقرا القران؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: ما نوي الا رفع الحدث ليصلي؟ الشيخ: القاعده عندهم: ان من نوي الاعلي استباح ما دونه ولا عكس. الطالب: لكن هذا الان نوي ما يتيمم له وهو الصلاه، ولم ينو قراءه القران؟ الشيخ: قراءه القران مما يتيمم له. الطالب: اي نعم، او يسامح فيه مما يتيمم، لكن هو تيمم للصلاه. الشيخ: ما يخالف، كما انه لو تيمم لصلاه طاف بذلك وصلي صلاه الجنازه وسجد للتلاوه. الطالب: لا بد ما يتيمم، وقالوا: يشترط النيه لما يتيمم له من حدث، وما يتيمم له، طيب هنا ما نوي قراءه القران؟ الشيخ: اي، لكن هم قالوا: اذا نوي الاعلي استباح الادني دخل فيه. الطالب: ولو كان من غير جنسه؟ الشيخ: ولو من غير جنسه، ولا عكس. طالب: يستدل لهم بايه.. طالب اخر: بس هم اشترطوا شرطين؛ الغبار والتراب. الشيخ: اي، لكن يقول الاخ: الاستدلال بالايه يقتضي انه لو تيمم بطين اجزا. الطالب: والحديث يرد الغبار، هم عندهم الحديث يرده. الشيخ: اي، عندهم هم، لكن باستدلالهم بالايه، قصد الاخ استدلالهم بالايه. الطالب: اقول: لا بد ان يجتمع الدليلان التراب.. الشيخ: فالحقيقه كلامه (...) يلزمهم، وانتم اذا قلتم: ان (من) للتبعيض، وان المقصود ان يكون بعض مما تيمم عليه يكون في وجهه نقول: يلزمكم ان تقولوا بهذا؛ لان الطين الرابص مره يضرب يديه ويلطخ وجهه، فنقول: هذا صحيح لازم لهم، لكنه في الواقع السنه ترده، ويدل علي رده ان الرسول نفخ بيديه في حديث عمار في البخاري ، نفخ بهما، وهو دليل ايضا علي انه ليس المقصود من ذلك ان يعفر الانسان وجهه بالتراب، ما هو باللازم (...). *** (ويبطل التيمم بخروج الوقت) حتي وان لم يحدث، فاذا تيمم لصلاه الظهر مثلا بطل تيممه فلا يصلي به العصر، لماذا؟ قالوا: لان هذه استباحه ضروريه فتتقدر بقدر الضروره، فاذا تيمم للصلاه فان التيمم يتقدر بقدر وقت الصلاه؛ لانها ضروره فتتقيد بقدر الضروره، هذا تعليلهم. الا انه يستثني من ذلك: اذا تيمم لصلاه الظهر التي يريد ان يجمعها مع صلاه العصر فان التيمم لا يبطل بخروج وقت الظهر؛ لان وقت المجموعتين واحد، ويستثني ايضا: اذا تيمم لصلاه الجمعه وصلي ركعه قبل خروج الوقت ثم خرج الوقت فانه يتمها، وعللوا ذلك بان الجمعه لا تقضي فبقي علي طهارته. اما الاول؛ وهو كون الصلاتين اذا جمعتا صارا وقتهما وقت لهما جميعا واضح التعليل، اما الثاني فليس بواضح؛ لانا اذا قلنا: ان خروج الوقت مبطل لزم ان تبطل الصلاه، واذا بطلت وجب ان يخرج منها، ثم يصلي ظهرا، عرفتم الان الدليل او التعليل؟ لكون التيمم يبطل بخروج الوقت، ما هو التعليل؟ طلبه: لانه ضروره. الشيخ: لانه ضروره، فيتقدر بقدرها، وهذا التعليل -كما تشاهدون- تعليل عليل ليس بصواب؛ ولهذا الصحيح: ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت ، وانك لو تيممت لصلاه الفجر مثلا وبقيت علي طهارتك الي صلاه العشاء فتيممك صحيح. والدليل علي ذلك: انهم يقرون بان التيمم بدل عن طهاره الماء وان البدل له حكم المبدل، هذا تعليل ينقض كلامهم. اما الدليل من الكتاب والسنه فقد مر علينا: ان الله سبحانه وتعالي قال بعد ان ذكر الطهاره بالماء والطهاره بالتراب، ماذا قال بعد ذلك؟ {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦]. اذن فطهاره التيمم طهاره تامه، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، والطهور بالفتح: ما يتطهر به، وهذا يدل علي ان التيمم مطهر وليس مبيحا، وقال عليه الصلاه والسلام: «الصعيد الطيب وضوء المسلم» او قال: «طهور المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين» ، وهذه النصوص -كما تري- واضحه، فعليه نقول: اذا تيمم للصلاه وخرج وقتها فان التيمم لا يبطل. ولنضرب لذلك مثلا يتضح به المقام: امراه طهرت من الحيض وليس عندها ماء، فتيممت للحيض وصلت لصلاه الظهر، جاء وقت العصر يلزمها ان تتيمم للحيض ولا لا؟ يلزمها ان تتيمم للحيض مره ثانيه؛ لان تيممها الاول بطل بخروج الوقت. مثال اخر: رجل تيمم لصلاه الفجر عن جنابه ثم جاء وقت صلاه الظهر يلزمه ان يتيمم عن الجنابه ولا لا؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: يلزمه؛ لان التيمم الاول بطل بخروج الوقت، مع انه لم يحصل له جنابه بعد ذلك، لكن يقولون: انه يبطل بخروج الوقت، وعليه: فاذا تيمم لصلاه الظهر لزمه ان ينوي بالتيمم رفع الحدثين الاصغر، او بعباره اصح لنوافق المذهب: لزمه ان ينوي بتيممه استباحه الصلاه من الحدثين. و الصحيح: ان التيمم لا يبطل بخروج الوقت، وبناء علي ذلك ففي المساله الاولي -مساله الحيض- هل يلزم المراه ان تعيد التيمم للحيض؟ لا يلزمها حتي تحيض مره ثانيه، ولا يلزم من اجنب ان يعيد التيمم عن الجنابه حتي يجنب مره (...)، هذا هو القول الراجح. قال المءلف: (ويبطل ايضا بمبطلات الوضوء) يعني: بنواقض الوضوء؛ لان نواقض الوضوء هي مبطلاته. فاذا تيمم عن حدث اصغر، ثم بال او تغوط بطل تيممه، لماذا؟ عللوا ذلك رحمهم الله قالوا: لان البدل له حكم المبدل، هكذا عللوا، والغريب انهم يعللون بهذه العله ثم ينقضونها؛ ولهذا القول الراجح: ان هذا البدل له حكم المبدل مطلقا في كل شيء. اذن يبطل التيمم عن الحدث الاصغر بمبطلات الوضوء، وعن الحدث الاكبر بموجبات الغسل، وهذا واضح، والتعليل فيه ظاهر جدا. قال: (وبوجود الماء) اذا كان تيممه لعدم الماء فانه يبطل بوجود الماء، وان كان تيممه عن مرض فانه لا يبطل بوجود الماء، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لانه يجوز ان يتيمم مع وجود الماء، لكن بماذا يبطل بالبرء اذا كان عن مرض؟ فاذا كان هذا الانسان حصل علي الجنابه وهو مريض ثم تيمم، فاذا برء من مرضه وجب عليه ان يغتسل بزوال المبيح وهو المرض. قال المءلف: (بوجود الماء ولو في الصلاه) هذه اشاره الخلاف؛ لان العلماء اذا نصوا علي الشيء وهو داخل في العموم السابق دل ذلك علي ان فيه خلافا احتاجوا ان يشيروا اليه. انتبهو لقاعده التصنيف: اذا كان هذا الحكم داخلا في العموم لكن نصوا عليه بخصوصه فهو دليل علي ان فيه خلافا؛ لان قوله: (ولو في الصلاه) داخل في عموم قوله: (يبطل بوجود الماء) يعني: لو سكت المءلف ولم يقل: ولو في الصلاه، ثم وجد الماء في الصلاه، ماذا تقولون؟ قلنا: يبطل؛ لان كلام المءلف عام، لكن لما نص عليه قال: (ولو في الصلاه) ، فلا بد ان يكون هناك سبب ليش نص عليه؟ لان في المساله خلافا. فقد ذهب كثير من العلماء الي انه لا يبطل التيمم بوجود الماء اذا كان في الصلاه، وهو روايه عن الامام احمد رحمه الله، لكن قد قيل: انه رجع عنها، وقال: كنت اقول: لا يبطل، فاذا الاحاديث تدل علي انه يبطل، فهذان قولان. نحتاج الان الي ان نعرف ايهما ارجح، فنقول: الذين قالوا بانه يبطل التيمم بوجود الماء ولو في الصلاه استدلوا بعموم قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء} ، وهذا الانسان وجد ماء فبطل حكم التيمم، واذا بطل حكم التيمم بطلت الصلاه؛ لانه يعود اليه حدثه فتبطل الصلاه. واستدلوا ايضا بعموم قوله عليه الصلاه والسلام: «فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» ، قالوا: وهذا الان وجد الماء، فاذا وجد الماء وجب عليه ان يمسه بشرته، وهذا يقتضي ان يبطل التيمم. واستدلوا ايضا بتعليل؛ وهو ان التيمم بدل عن طهاره الماء متي؟ عند فقده، فاذا وجد الماء زالت البدليه، فيزول حكمها، وحينءذ يجب عليه ان يخرج من الصلاه ويتوضا ويستانف الصلاه من جديد. اما الذين قالوا بانه اذا كان في الصلاه لا يبطل التيمم قالوا: لان هذا الرجل شرع في المقصود والغايه وهي الصلاه؛ لانه تيمم للصلاه يتوضا ليش؟ للصلاه، فقد شرع الان في المقصود والغايه، لما شرع في المقصود والغايه فقد شرع فيها علي وجه ماذون فيه شرعا ولا لا؟ وهي فريضه، والفريضه لا يجوز الخروج منها الا بدليل واضح او ضروره، وهنا ليس هناك دليل واضح؛ لان الاحاديث السابقه قد يراد بها اذا وجد الماء قبل ان يشرع في الصلاه، واذا وجد الاحتمال بطل الاستدلال. ثانيا: ان الله عز وجل يقول: {ولا تبطلوا اعمالكم} [محمد: ٣٣] والصلاه التي هو الان فيها عمل صالح ابتداه باذن شرعي، فكان شرعيا لا يجوز ابطاله الا بدليل، وهنا ليس هناك دليل واضح يبيح له ان يبطله، وهذه المساله مشكله جدا؛ لان العمل بالاحتياط فيها متعذر او لا؟ ان قلت: الاحوط القول بالبطلان جاءك بان الاحوط القول بالبقاء علي الفريضه، او ان الاحوط الا تخرج من الفريضه، فحينءذ لا بد ان يتامل الانسان النصوص والادله حتي يكون علي بينه من امره. ونظير ذلك ايضا فيما يتعذر فيه سلوك الاحتياط: ان المشهور من مذهب ابي حنيفه ان وقت العصر لا يدخل الا اذا صار ظل كل شيء مثليه، وجمهور العلماء علي ان وقت العصر يخرج اذا صار ظل كل شيء مثليه؛ يعني: الوقت الاختياري، فحينءذ ما هو الاحوط؟ مشكل، لا بد من ترجيح، ان قلت: الاحوط ان تءخر حتي يصل ظل كل شيء مثليه كنت عند الجمهور اثما، وان قلت: الاحوط ان تقدم كنت عند ابي حنيفه ومن يري رايه اثما؛ يعني: ما اديت الفريضه، وحينءذ يبقي الامر مشكلا، لا بد ان ننظر بامعان وتدقيق اي القولين اسعد بالدليل؟ والذي يظهر لي -والله اعلم- ان المشهور من المذهب اقرب للصواب؛ لان هذا وجد الماء وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته» . اما اذا وجد الماء بعد الصلاه فيقول المءلف: (لا بعدها) ، فاذا وجد الماء بعد الصلاه فانه لا يلزمه الاعاده، والدليل: ما رواه ابو داود وغيره في قصه الرجلين الذين اللذين تيمما ثم صليا، وبعد صلاتهما وجدا الماء في الوقت؛ اما احدهما فلم يعد الصلاه، واما الثاني فتوضا واعاد الصلاه ، فلما قد (...) عدم الاعاده، لماذا؟ طلبه: (...). الشيخ: اي نعم. لكن اذا قال قاءل: انا ابغي الاجر مرتين، نقول: انك اذا علمت بالسنه فليس لك اجر مرتين، بل تكون بعد ذلك مبتدعا، لكن الذي اعاد ولم يعلم بالسنه فهو مجتهد، فصار له اجر العملين؛ العمل الاول والعمل الثاني، اما بعد ان يتبين لك السنه تبغي تعمل عملا اخر غير مشروع فليس لك الاجر مرتين. ومن هذا الحديث يتبين لنا فاءده مهمه جدا؛ وهي ان موافقه السنه افضل من كثره العمل، فلو قال قاءل: انا اريد ان اتطوع بعد اذان الفجر؛ اي: بين الاذان والاقامه، انا اريد ان اتطوع واكثر من النوافل، قلنا له: الافضل الا تفعل؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يكن يفعل ذلك. لو قال قاءل: انا لا اريد ان اتطوع اكثر مما ورد من الركعتين، لكن اريد ان اطيل الركعتين فاقرا كثيرا واطيل الركوع واطيل السجود، هذا وقت فاضل بين الاذان والاقامه لا يرد الدعاء، ابغي استغل الفرصه، قلنا له: لم تصب، هذا غير صواب؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخفف هاتين الركعتين. وهكذا نقول في الصلاه خلف مقام ابراهيم؛ لو اراد احد ان يتطوع باربع ركعات بعد الطواف خلف المقام، قلنا: هذا خطا، ولو اراد احد ان يطيل الركعتين خلف المقام، قلنا: هذا خطا؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يخففهما ولا يزيد علي ركعتين. الحاصل: ان اتباع السنه اولي من كثره العمل. يقول: (وبوجود الماء ولو في الصلاه، لا بعدها، والتيمم اخر الوقت لراجي الماء اولي) (التيمم) مبتدا واين خبره؟ طلبه: (اولي). الشيخ: ما هو (لراجي الماء)؟ طلبه: لا. الشيخ: اي، نعم (اولي) هو الخبر؛ يعني: اذا كان الانسان عند دخول الوقت ليس عنده ماء ولكنه يرجو ان يجد الماء في اخر الوقت، فهل الافضل ان يقدم الصلاه في اول وقتها او الافضل ان يءخرها حتي يجد الماء؟ تعارض عندنا امران؛ الامر الاول: تقديم الصلاه في اول وقتها، والامر الثاني: الصلاه بطهاره الماء بدلا عن طهاره التيمم، ايهما ارجح في نظركم؟ طالب: الاول. طالب اخر: الثاني. الشيخ: الثاني ارجح ؛ لان الثاني فيه محافظه علي شرط من شروط الصلاه هو الطهاره بالماء، اما الاول ففيه المحافظه علي فضيله فقط وهي الصلاه في اول الوقت، وعلي هذا فيكون التيمم وتاخير الصلاه والطهاره بالماء افضل. اذا كان يشك في وجود الماء ولا يرجو وجود الماء، فايهما افضل؟ طلبه: الاول. الشيخ: ان يصلي اول الوقت اذا كان يرجح الا يجد الماء؟ طلبه: فهو اولي ايضا. الشيخ: فهو اولي ايضا، اذا كان يعلم انه لن يجد الماء في اول الوقت اولي، اذا كان يعلم انه يجد الماء في اخر الوقت؟ طلبه: الثاني. طالب: يتعين. الشيخ: الثاني او يتعين؟ طلبه: الثاني. الشيخ: او يتعين. طلبه: يتعين. الشيخ: اذن نشوف كم عندنا من قسم؛ اما ان يعلم انه يجد الماء، او يعلم انه لا يجد، يغلب علي ظنه انه يجد الماء، يغلب علي ظنه انه لا يجد، كم هذه؟ طلبه: اربعه. الشيخ: يتردد؛ يعني: ما عنده الترجيح لا لهذا ولا لهذا، فتكون الاقسام اذن خمسه، نقول: يترجح تاخير الصلاه في حالين ما هي؟ اذا علم الوجود، او ترجح عنده وجود الماء، فالافضل ان يءخر الصلاه. ويترجح تقديم الصلاه في اول وقتها في ثلاث حالات: اذا علم انه لن يجد، او ترجح انه لن يجد، او تردد لم يكن هناك ترجيح، فالصلاه في اول الوقت اولي؛ لان تقديم الصلاه في اول وقتها افضل من التاخير. وذهب بعض العلماء: الي انه اذا كان يعلم وجود الماء فانه يجب ان يءخر الصلاه، قال: لان في ذلك الطهاره بالماء وهو الاصل، فتعين ان يءخر، ولكن الراجح عندي: انه لا يتعين بل هو افضل؛ لعموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «فايما رجل ادركته الصلاه فليصل» ؛ ولان علمه بذلك ليس امرا مءكدا، قد يكون عالم انه سيجده لكن تخلف الامور؛ لانه الشيء المستقبل لا تستطيع ان تحكم عليه، لكن كلما كان الظن اقوي كان التاخير اولي، اما الوجوب فلا يجب. (التيمم اخر الوقت لراجي الماء اولي) ومراده بقوله: (اخر الوقت) الوقت المختار، ولا لا؟ ما هي الصلاه التي لها وقت مختار ووقت ضروره؟ طالب: العصر. الشيخ: هي صلاه العصر. طلبه: العشاء. الشيخ: لا، العصر فقط لها وقت اختيار ووقت ضروره، وقت الاختيار: الي ان تصفر الشمس، والضروره: الي غروب الشمس، اما العشاء فليس لها الا وقت فضيله ووقت جواز، وقت الجواز: من حين ان يغيب الشفق، ووقت الفضيله: الي نصف الليل، وما بعد نصف الليل فليس وقتا لها؛ لان جميع الاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام كلها قد حددت وقت العشاء الي نصف الليل. استطرادا، ينبني علي ذلك لو ان امراه طهرت من الحيض بعد منتصف الليل فماذا يلزمها؟ طلبه: لا يلزمها شيء. الشيخ: لا يلزمها شيء، اما الذين يقولون بانه يمتد وقت الضروره من نصف الليل الي الفجر، فعندهم يلزمها ان تصلي العشاء، وعند اخرين: يلزمها ان تصلي العشاء والمغرب ايضا، ولكن الصحيح انه لا يلزمها شيء . اذا دار الامر بين ان يدرك الجماعه في اول الوقت بالتيمم او يتطهر بالماء في اخر الوقت؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، الاول يجب؛ يعني: يجب وجوب ان يقدم الصلاه في اول الوقت بالتيمم، او ما فهمتم؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، مثال ذلك: هءلاء جماعه رفقه في سفر وليس معهم ماء ادركوا الوقت، ان صلوا الان بالتيمم صلوا جماعه، وان انتظروا حتي يصل الماء، ولنقل: حتي يصلوا لبلدهم تفرقوا فلم يصلوا جماعه، نقول: صلوا جماعه الان بالتيمم وجوبا؛ لان الصلاه واجبه؛ صلاه الجماعه، فيجب الا يفرط الانسان فيها. طالب: الحاءض اذا كانت قد تطهر بالليل هل يجب عليها ان تقوم كل ساعه لتنظر نفسها؟ الشيخ: لا يجب عليها. الطالب: ترتاح وتنام؟ الشيخ: اي نعم، ترتاح وتنام؛ لان الاصل بقاء ما كان علي ما كان. طالب: (...)؟ الشيخ: ما يطوله، لكن يقدر مثلا ينزل غترته في الغدير، واذا رويت من الماء رفعها وعصرها. طلبه: (...). الشيخ: يلزمه (...) الان فيها مشقه. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، الماء طبيعي. الطالب: لا، اقول: نزل عليه مطر والماء بارد وفيه ماء؛ يعني: اصل الماء، هل يتوضا او يخشي من البرد؟ الشيخ: ان كان يخشي من الضرر لا باس، لكن ما يخشي من الضرر (...) تيمم. طالب: (...). الشيخ: يلزمه ينزل الغتره ويرفعها وياخذ من اللي بها (...) ان يقال: ان تيممه الان صح من مقتضي الدليل الشرعي، فلا يمكن ان ننقضه الا بدليل شرعي، هاتوا دليلا شرعيا وعلي العين والراس، وعلي هذا فنقول: ما دام الانسان باقيا علي طهارته فانه علي طهارته لا يتيمم الا اذا وجد ناقض. *** بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله: (وصفته) اي: صفه التيمم، (ان ينوي ثم يسمي) العلماء رحمهم الله يحتاجون الي بيان صفه العبادات، لماذا؟ لان العباده لا تتم الا بالاخلاص لله عز وجل والمتابعه لرسول الله صلي الله عليه وسلم، والمتابعه تتحقق بماذا؟ طالب: (...). الشيخ: لا، قصدي ان المتابعه لا تتحقق الا ان تكون العباده موافقه للشرع في سته امور: وهي السبب والجنس والقدر والكيفيه والزمان والمكان. اذن: الكيفيه لا بد منها، لا يمكن ان تكون العباده موافقا فيها الشرع الا اذا كانت صفتها موافقه لما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم؛ لهذا احتاج العلماء ان يذكروا صفه العبادات؛ صفه الوضوء، صفه الصلاه، صفه الحج، صفه الصيام، حتي يكون الانسان بني عبادته علي اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام. (صفته: ان ينوي) الواقع ان النيه ليست صفه الا علي سبيل التجوز، لماذا؟ لان النيه محلها القلب، وسبق ان نيه التيمم تحتاج الي نيتين في الواقع: نيه المتيمم له، والمتيمم عنه، فينوي التيمم للصلاه من الحدث الاصغر، للصلاه من الحدث الاكبر، للصلاه -علي القول بانه يتيمم للنجاسه- من النجاسه. (ان ينوي) والنيه شرط؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . (ثم يسمي) فيقول: باسم الله، والتسميه هنا كالتسميه في الوضوء خلافا ومذهبا، فمن قال: ان التسميه واجبه هناك قال: انها واجبه هنا؛ لان هذا بدل، ومن قال: انها غير واجبه هناك قال: انها غير واجبه هنا، وسبق لنا ان القول الراجح في التسميه: انها سنه وليست بواجبه؛ لان اكثر الواصفين لوضوء الرسول عليه الصلاه والسلام لم يذكروها، وغايه ما فيها قوله عليه الصلاه والسلام: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» ، وهذا النفي يحتمل ان يكون نفيا للكمال؛ لان كون الاحاديث الوارده في صفه الوضوء لا تذكر فيها التسميه تدل علي انها ليست من فروض او واجبات الوضوء، علي ان الامام احمد رحمه الله قال: انه لا يثبت في هذا الباب شيء. والثاني: قال: (ويضرب التراب بيديه مفرجتي الاصابع) يضرب التراب ولم يقل: الارض، لماذا؟ لانهم يشترطون التراب، والصواب: ويضرب الارض كما سبق، سواء تراب او رمل او حجر. ايضا يقول: (بيديه مفرجتي الاصابع) هكذا علشان يدخل التراب فيما بينها، وقد يقول قاءل: ما هو الدليل علي انهما مفرجه الاصابع؟ ما فيه الا تعليل، ولو نظرنا الي ظاهر الاحاديث الوارده عن الرسول عليه الصلاه والسلام لقلنا: انه لا ينبغي ذلك؛ لان الاحاديث الوارده عن الرسول ضرب بيديه الارض، ولم تذكر انها كانت مفرجه، وطهاره التيمم -كما نعلم جميعا- مبنيه علي التسهيل والتسامح، وليست كالماء، لكن الفقهاء يرون انه يجب استيعاب الكفين والوجه بالتراب؛ فلذلك قالوا: مفرجتي الاصابع. يقول: (ويمسح وجهه بباطنها) اي: باطن الاصابع. طلبه: (...). الشيخ: لا، (بباطنها) اي: بباطن الاصابع، فمثلا هو الان ضرب هكذا، يمسح هكذا؛ خل الراحتين ما يمسح بهما، يمسح بباطن الاصابع. وبعدين: (وكفيه براحتيه) اذا بغي يمسح الكفين ما يقول كذا يقول كذا، الان نقول: يمسح وجهه بباطنها، وين الساءل؟ هذه باطن الاصابع، شفتها؟ يمسح وجهه هكذا؛ بباطن الاصابع الكفين بالراحتين، الراحه معروفه: اللي تحت الاصابع، يقول هكذا يخلي الاصابع هذه مشطبه وهذه ايضا، كفيه براحتيه، لماذا؟ لانه لو مسح وجهه بكل الكف ثم جاء بيمسح كفيه صار التراب مستعملا في طهاره، فيكون طاهرا غير مطهر، شوف دقه تعبير العلماء يقولون: يكون التراب طاهرا غير مطهر. الان ما وصلنا الي الدليل، الان نفهم ما هو السبب؛ يعني: الفقهاء لماذا قالوا: لا بد من هذا العمل؟ لان عندهم قاعده واساسا؛ وهو ان التراب ينقسم الي ثلاثه اقسام كما ان الماء ينقسم الي ثلاثه اقسام: طهور، وطاهر، ونجس، ويقولون: ان المستعمل في طهاره واجبه يكون طاهرا غير مطهر، فانت لو تمسح الوجه بكل الكفين، ثم تبغي تمسح الكفين بعضها ببعض مسحت بشيء طاهر غير مطهر. نحن نقول في هذه المساله: اولا: لا نسلم تقسيم الماء ولا تقسيم ما هو بدل عن الماء الي ثلاثه اقسام، وقد سبق لنا ان الصحيح من اقوال اهل العلم الذي اختاره شيخ الاسلام وغيره من اهل التحقيق: ان الماء ينقسم الي قسمين فقط: طهور، ونجس . وعلي هذا، فالماء المستعمل في طهاره واجبه يكون طهورا، التراب المستعمل في طهاره واجبه يكون طهورا، وحينءذ فلا حاجه الي هذه الصفه؛ لانها مبنيه علي تعليل عليل غير صحيح، هذا وجه. الوجه الثاني: ان نقول: ما هو الدليل علي ذلك؟ ما فيه دليل بل بالعكس الدليل علي خلافه؛ فان حديث عمار يقول: مسح وجهه بيديه ، بدون تفصيل، وظاهر كفيه ووجهه ايضا ما فيه تفصيل. وعلي هذا فنقول: تمسح وجهك بيديك كلتيهما هكذا، وتمسح بعضها ببعض هكذا. ثم قال المءلف: (ويخلل اصابعه) وجوبا ولا استحبابا؟ طلبه: استحبابا. الشيخ: هنا وجوبا، يخلل اصابعه وجوبا بخلاف الماء، وفرقوا بين الماء والتراب بان الماء اشد نفوذا، فيدخل فيما بين الاصابع بدون تخليل، لكن التراب يحتاج الي تخليل؛ لانه ما هو بيجري، ليس ساءلا فيحتاج الي ان تخلل الاصابع، فالتخليل هنا واجب، ولكن نحن نناقش في هذا الشيء ونقول: ان اثبات التخليل ولو سنه فيه نظر، فالرسول عليه الصلاه والسلام في حديث عمار لم يخلل اصابعه. فان قلت: الا يدخل في عموم حديث لقيط بن صبره: «اسبغ الوضوء، وخلل بين الاصابع» ؟ الجواب: لا؛ لان حديث لقيط بن صبره في الماء يقول: «اسبغ الوضوء، وخلل بين الاصابع، وبالغ في الاستنشاق» ، فان قلتم: نخلل بين الاصابع في التيمم فقل ايضا: بالغ في الاستنشاق في التيمم، والا فلا يصح التفريق؛ ولهذا في نفسي من استحباب تخليل الاصابع شيء؛ لانه لم يرد، ونحن نعلم جميعا ان طهاره التيمم مبنيه علي التيسير والسهوله. شوف طهاره الماء في الجنابه لازم تغسل كل البدن، وفي التيمم عضوان فقط، ايضا في التيمم لا يجب استيعاب الوجه والكفين علي القول الراجح ، بل يسامح عن الشيء الذي لا يصل اليه المسح الا بمشقه، مثل باطن الشعر لا يجب ايصال التراب اليه، ولو كان الشعر خفيفا يكتفي بمسح الظاهر منه، مع انه في الوضوء اذا كان خفيفا يجب ايصال الماء الي ما تحت الشعور. ايضا ما فيه مضمضه ولا استنشاق، ايضا ما كان من مسافط الجبهه، بعض الناس في جباههم مسافط لا يجب ايصال التراب اليه بخلاف الماء. فالصواب: ان نقتصر علي ظاهر ما جاء عن النبي صلي الله عليه وسلم في ذلك، واتباع الظاهر في الاحكام كاتباع الظاهر في العقاءد، الا ما دل الدليل علي خلافه، والا فان النصوص واحده؛ يعني: كما اننا نتبع الظاهر في الاخبار نتبع الظاهر ايضا في الاحكام؛ لان هذه عبادات وهذه اعتقادات، الا ان اتباع الظاهر في الاعتقادات اوكد؛ لانها امور غيبيه لا مجال للعقل فيها، بخلاف الاحكام فانها قد يدخلها المجال العقلي؛ فلذلك تختلف بعض الاختلاف عن العقاءد، انما الاصل اننا مكلفون بماذا؟ طالب: بالظاهر. الشيخ: بالظاهر، هذا الاصل، فالكيفيه عندي اللي توافق ظاهر السنه: ان تضرب الارض بيديك ضربه واحده بدون تفريج الاصابع وتمسح وجهك بكفيك، ثم تمسح الكفين بعضهما ببعض، وبذلك يتم التيمم. طالب: النفخ؟ الشيخ: النفخ سنه؛ لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه نفخ، ولكن بعض العلماء قيدها بما اذا كان علق بهما تراب كثير. طالب: لو قلنا ذلك اذن التشهد والبسمله لا داعي؟ الشيخ: لا؛ لانها خارجه عن الكيفيه. الطالب: اذن تلحق به؟ الشيخ: اي، الظاهر انها يثبت لها. طالب: شيخ، الصور. الشيخ: ليس فيه (...) ولا تراب. اولا: هذه المساله مرت علينا في هذا الكتاب، الشيء الثاني: ينبغي للانسان ان ياخذ قواعد عامه في الشرع يحول عليها المساءل الفرديه، فقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦] هذه قاعده عامه، كل ما يشكل عليك من هذه المساءل حولها عليها، {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦] هذا اللي لم يجد ماء ولا ترابا هو بين امرين؛ اما الا يصلي، واما ان يصلي بلا ماء ولا تراب، ان لم يصل لم يتق الله، وان صلي بدون ماء ولا تراب اتقي الله ما استطاع (...). [باب ازاله النجاسه] الكلام علي طهاره الحدث، بدا بطهاره النجاسه الخبث؛ وذلك لان الطهاره -كما سبق- الطهاره الحسيه؛ اما عن حدث، واما عن نجس. وقد سبق ان الحدث هو وصف قاءم بالبدن يمنع من الصلاه ونحوها مما تشترط له الطهاره، اما الخبث فانها عين مستقذره شرعا؛ يعني: الشرع هو الذي استقذرها وحكم بنجاستها وخبثها، فهي عين وليست وصفا ولا معني، عين مستقذره شرعا. وهي -اي النجاسه- اما حكميه، واما عينيه، والمراد بهذا الباب النجاسه الحكميه؛ وهي التي تقع علي شيء طاهر فيتنجس بها، اما النجاسه العينيه فانه لا يمكن تطهيرها ابدا، لو تاتي بمياه البحار كلها علي روثه من حمار ما طهرت؛ لان نجاستها عينيه؛ اي: ان عينها نجس، ولا يمكن ان يطهر بالمياه ابدا، فالمراد بالنجاسه هنا النجاسه الحكميه. وحينءذ نقول: طهاره من حدث، وطهاره من نجاسه حكميه؛ وهي التي وردت علي محل طاهر، كثوب اصابه بول وارض اصابها روث، وما اشبه ذلك، هذه هي التي فيها الكلام. اذن النجاسه الحكميه هي ايش؟ طلبه: الوارده علي محل طاهر. الشيخ: الوارده علي محل طاهر، وهي التي الكلام فيها، اما النجاسه العينيه فانه لا يمكن تطهيرها؛ لانها نجسه بعينها، فكيف نطهرها؟ الا اذا استحالت علي راي بعض العلماء، وعلي المذهب في بعض المساءل، كما سياتي ان شاء الله تعالي. ازاله النجاسه، هل يشترط لها الماء او لا يشترط؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: انه يشترط لازالتها الماء، ومنهم من قال: انه لا يشترط، وانه متي زالت عين النجاسه باي مزيل كان فانها تطهر؛ لان ازاله النجاسه التخلي؛ تخل عن شيء خبيث، فمتي زال هذا الخبيث زال حكمه؛ ولذلك لا تشترط لها النيه؛ لو كان ثوبك معلقا وجاء المطر وامطر عليه حتي طهر، يطهر او لا؟ طلبه: يطهر. الشيخ: يطهر، وكذلك ايضا ثبت تطهير البول والغاءط بالاستجمار، وهو بغير الماء، وصح عن النبي عليه الصلاه والسلام ان الانسان اذا وطء الاذي بنعليه فطهورهما التراب ، وكذلك ذيل المراه الذي يسحب علي الارض من وراءها من ثوبها يطهره ما بعده، ان تلوث بنجاسه طهر بمرورها علي الارض الطاهره. المهم، ان العلماء اختلفوا هل يشترط للتطهير من النجاسات ان يكون ذلك بالماء او لا يشترط؟ و الصحيح: انه لا يشترط؛ لان النجاسه عين خبيثه متي زالت زال حكمها . اما المذهب: فانها لا تزول الا بالماء، ولهذا مر علينا في اول كتاب الطهاره قال: (طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارء غيره) واجاب عن التيمم والاستجمار بان ذلك مبيح وليس برافع. ثم ان النجاسه تنقسم الي ثلاثه اقسام: مغلظه ومخففه ومتوسطه. يقول المءلف رحمه الله: (يجزء في غسل النجاسات كلها اذا كانت علي الارض غسله واحده تذهب بعين النجاسه) وهذا تخفيف باعتبار الموضع الذي طرات عليه النجاسه، هذا اذا كان ارضا فانه يشترط لطهارته ان تزول عين النجاسه ايا كانت النجاسه. بـ(غسله واحده) فان لم تزل الا بغسلتين فغسلتان، او بثلاث فثلاث، لكن اذا زالت بغسله واحده ولو من كلب فان ذلك يجزء، دليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم حين بال الاعرابي في المسجد قال: «اريقوا علي بوله سجلا من ماء»، او قال: «ذنوبا من ماء» ولم يامر بعدد، بل قال: «اريقوا عليه سجلا من ماء» ، فدل هذا علي ان النجاسه علي الارض يكتفي فيها بغسله واحده، حتي وان كانت نجاسه كلب، وسياتي -ان شاء الله تعالي- بيان الفرق بين الارض وبين غيرها في نجاسه الكلب. هذه اظنها مساله واضحه لكن ان كانت النجاسه ذات جرم فلا بد اولا من ازاله الجرم، كما لو كانت عذره او دما جف فلا بد من ازاله هذا اولا، ثم تتبع الماء، فان ازيلت النجاسه بكل ما حولها من رطوبه اجتثت اجتثاثا يحتاج الي غسل ولا لا؟ طلبه: لا يحتاج. الشيخ: لا يحتاج؛ لان المكان الذي تلوث بالنجاسه ازيل كله. قال: (وعلي غيرها) يعني: يجزء في غسل النجاسات علي غيرها، (سبع) لا بد من سبع غسلات كل غسله منفصله عن الاخري؛ يغسل اولا، ثم يعصر، ثم ثانيا، ثم يعصر، وهكذا حتي يتم سبع. لكن قال: (احداها بتراب في نجاسه كلب وخنزير) (احداها) اي: احدي الغسلات بتراب في نجاسه الكلب والخنزير؛ اما الكلب فقد دل عليه النص الثابت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن مغفل: ان النبي عليه الصلاه والسلام امر اذا ولغ الكلب في الاناء ان يغسل سبع مرات احداها بالتراب ، وفي روايه: «اولاهن بالتراب» ، وهذا اللفظ اخص من (احداهن)، لماذا؟ لان: (احداهن) يشمل الاول والثاني والثالث الي السابع، و(اولاهن) اخص؛ ولهذا قال العلماء: الاولي ان يكون التراب في الاولي، وهو من حيث النص اولي كما سمعتم، ومن حيث المعني اولي؛ لانك اذا جعلت التراب في اول غسله صار ما بعدها من غسلات من النجاسات المتوسطه؛ يعني: انها تخف النجاسه فيه؛ ولهذا لو اصاب الماء في الغسله الثانيه بعد التراب محلا اخر كم يغسل؟ يغسل ستا بدون تراب، ولو جعلت التراب في الاخيره واصابت الغسله الثانيه محلا اخر غسل ستا احداها بتراب، اذن فهذا وجه ثالث يرجح ايش؟ ان تكون الاولي اولي بوضع التراب فيها (احداها بتراب) . قال المءلف: (في نجاسه كلب) وهو شامل للكلب الاسود وغيره، والمعلم وغيره، والمباح اقتناءه وغيره، كل الكلاب؛ والصغير والكبير، وشامل ايضا لما تنجس بالولوغ او بالبول او بالروث او بالريق او بالعرق؛ لعموم كلام المءلف : (في نجاسه كلب) يشمل ما لو مشي الكلب علي ارض رطبه فانه يشمله هذا الحكم، صح؟ طلبه: (...). الشيخ: لان الارض لها حكم خاص؛ يكفي فيها واحده كما سبق. اذا قال قاءل: ما هو الدليل علي عموم الكلاب؟ قلنا: الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا ولغ الكلب» (الكلب) وهذا اما ان تكون (ال) للجنس؛ اي: لحقيقه الجنس، او (ال) للعموم لعموم الجنس، فسواء كانت لعموم الجنس او لحقيقه الجنس فانها داله علي العموم؛ ان كل كلب يجب ان يغسل الاناء اذا ولغ فيه سبع مرات احداها بالتراب. فاذا قال قاءل: هذا في الكلاب غير الاليفه وغير المباحه ظاهر، لكن الكلاب الاليفه والكلاب المباحه الاقتناء الا يكون فيها مشقه؟ قلنا: بلي قد يكون فيها شيء من المشقه، لكن هذه المشقه تزول بحمايه الكلب عن الاواني المستعمله بان يجعل له انيه مخصوصه يكون فيها طعامه وشرابه، ولا يمكن ان نخرج الكلب الاليف او الكلب المعلم الذي يباح اقتناءه عن العموم، مع ان تداوله بين الناس ايش اكثر ولا لا؟ اكثر؛ لاننا لو اخرجنا هذا من عموم (الكلب) لكنا اخرجنا اكثر ما دل عليه اللفظ، وهذا غير سديد بالنسبه للاستدلال، وعليه فيكون الكلب عاما في كل شيء. بقي ان يقال: ان النبي صلي الله عليه وسلم انما نص علي الولوغ: «اذا ولغ الكلب» ، فباي شيء تلحقون الروث والبول؟ يعني: لو قال: اقتصروا في هذا علي ما ورد به النص علي الولوغ فقط، قلنا: قد قال بذلك من قال من الظاهريه، وقالوا: ان هذا الحكم فيما اذا ولغ الكلب ولوغا؛ يعني: شرب من الاناء، اما بوله وروثه فهو كساءر النجاسات، وطريقتهم في ذلك ظاهره؛ لانهم لا يرون القياس. اما الفقهاء فيقولون: ان بوله وروثه كولوغه، بل هو اخبث، ويكون النص علي الولوغ؛ لان هذا هو الغالب؛ اذ ان الكلب لا يبول ولا يروث في الاواني، وانما يلغ فيها فقط، فالرسول عليه الصلاه والسلام ذكر ذلك من باب الغالب، وما كان من باب الغالب فلا مفهوم له. ولهذا تجدون احيانا من تصرف العلماء يقولون: هذا قيد اغلبي لا مفهوم له، فيقولون: ان الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر الوضوء دون بقيه النجاسات؛ لانه الغالب، وما كان مبنيا علي الغالب فانه لا يكون له مفهوم، ولا يخصص به الحكم. لكن بعض المتاخرين يرجح مذهب الظاهريه، لا من اجل الاخذ بالظاهر، لكن من اجل امتناع القياس؛ لان القياس: مساواه الفرع للاصل في العله حتي يساويه في الحكم، اما ان يقاس هذا علي هذا بدون تساو في العله فهذا لا يصح؛ لان الحكم مركب علي العله، فاذا اشتركا في العله اشتركا في الحكم، والا فلا. قال بعض المتاخرين: والفرق هو ان لعاب الكلب فيه اشياء ضاره في الانسان دوده شريطيه مثل الشريط، هذه يقولون: انها في لعابه كثيرا، واذا ولغ انفصلت من لعابه في هذا الاناء، فاذا استعمله احد بعده فان هذه الشريطيه الدوده تتعلق بمعده الانسان وتخربها، وانه لا يتلفها الا التراب؛ ولذلك اشترطوا ان تكون الازاله بالتراب فقط الذي نص عليه الشرع التراب. ولكن هذه العله اذا ثبتت من الناحيه الطبيه فهل هي منتفيه في روثه وبوله؟ يجب ان ينظر؛ اذا ثبت انها منتفيه فان هذا القول يكون له وجاهه، والا فان البقاء علي ما ذهب اليه الفقهاء اولي، وهو من الناحيه الاحتياطيه اولي؛ لانه احوط، فانك لو طهرته سبعا احداها بالتراب لم يقل لك احد: اخطات، ولكن لو لم تطهره قال لك من يقول: انه لا بد من سبع بالتراب: انك اخطات، وان صلاتك لا تصح اذا لم تتطهر هذه الطهاره. اذن نتوصل الان الي ان الاحتياط ان يلحق بوله وروثه بولوغه، هذا الاحتياط. وقول المءلف: (كلب وخنزير) .. "},{"Id":1686,"Name":"01 كتاب الطهارة 18","Sort":18,"Version":0,"LessonText":"
\n

وقوله: (وخِنْزير)، الخنزير حيوان معروف بفَقْدِ الغيرة، ما عنده غيرة أبدًا، وحيوان أيضًا معروف بالخبث وأكلِ العَذِرة، وفيه أيضًا في لحمه أشياء من الميكروبات الضارَّة، التي قيل: إِن النَّار لا تؤثِّر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه، والحمد لله.
الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أن نجاسته تُغسل سبعَ مرات، ما جاء عن الرسول، ولكنْ قال العلماء: إنه يُلْحَق بالكلب إلحاقًا أولويًّا؛ لأنه أخبث من الكلب، هذا هو الذي جعل الفقهاء -رحمهم الله- يُلحقون الخنزير بالكلب؛ قالوا: لأنه أخبث منه، فكان أوْلى بالحكْم منه، ولكنَّ هذا القياس -فيما أرى- قياسٌ ضعيف؛ لأن الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ذُكِر في القرآن، ليس شيئًا خفيًّا على الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يُلْحِقْهُ النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب؟ ولهذا، الصَّحيح أن نجاسة الخنزير كنجاسة غيره؛ يعني: تُغسل كما تُغسل بقية النَّجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب، على القول الراجح.

\n

***

وقال المؤلف: \n (ويُجْزِئ عن التُّراب إشنانٌ ونحوه). \n
والإشنان: معروف عند..؟\n
\n طالب: (...) من السياق أنه يريد (...) الصابون.\n
\n الشيخ: لا، قوله: \n (ونحوه) هو اللي فيه الصابون، لكن إشنان ما هو بالصابون.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الإشنان شجر يُدق، ويكون حبيبات زي حب السُّكَّر أو أصغر، تُغسل به الثِّياب سابقًا؛ لأن الصابون كان قليلًا.\n
الإشنان هو خشن كخشونة التُّراب، ومنظِّف، ومزيل، لا شك، فمن ثم قال المؤلِّف: إنه \n (يجزئ عن التُّراب)، ولكن إذا نظرنا إلى أن الإشنان موجود، والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاة والسلام إليهما، بل قال: التُّراب، فإن في إلحاق الإشنان والصابون والسدر وما أشبهها، في إلحاقها بالتراب نظر، ولهذا قال بعض العلماء: إنه لا يجزئ عن التراب شيء؛ أولًا: لأن الشرع نص عليه، والواجب اتباع النص.\n
ثانيًا: لعل في التراب مادة هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون.\n
ثالثًا: أن التراب أحد الطهورين، كيف أحد الطهورين؟ \n
\n طلبة: لأنه (...).\n
\n الشيخ: نعم؛ لأنه يقوم مقام الماء في باب..\n
\n طلبة: التيمم.\n
\n الشيخ: التيمم إذا عدم، فربما أن للشارع ملاحظة؛ حيث اختار التراب على غيره لكونه أحد الطهورين، وأنه طهور، \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n ، لكن جعل لي الإشنان طهورًا؟ لا، ما جاء في الحديث، \n «جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، ولذلك الصحيح أن الإشنان لا يجزئ عن التراب، نعم لو فرض أنه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض، فإن استعمال الإشنان أو الصابون خير من عدمه؛ لأنه مزيل بلا شك منظف، لكن كوننا نجزم بأنه مجزئ عن التراب مع نص الشارع عليه؟ لا.\n
ظاهر كلام المؤلف أن الكلب إذا صاد صيدًا، وأمسك الصيدَ بفمه، وجاء به إلينا، فلا بد أن نغسل اللحمة..\n
\n طلبة: سبعًا. \n
\n الشيخ: سبعًا، إحداها بالتراب، أو بالإشنان أو الصابون، نعم، أليس هكذا؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: بلى، وهو أيضًا المعروف من المذهب، أنه يجب غسل ما أصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات إحداها بالتراب، أو الإشنان ونحوه، أعرفتم؟ مشكِل لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متى ينظف، هه، يمكن ما يروح، إي نعم، ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن هذا مما عفى الشارع عنه، وإن شئنا أن نكون ظاهرية، قلنا: إن الرسول يقول: \n «إِذَا وَلَغَ» \n ، ما قال: إذا عض. نعم، إذا ولغ، فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب أشياء ما تخرج عند العض، المهم أنه لا شك كأن الإنسان يرى المسألة رأي عين، أن الصحابة رضي الله عنهم إذا جاء الكلب بالصيد إليهم فإنهم لا يغسلونه سبع مرات، إحداها بالتراب، كأنما تشاهد ذلك رأي عين، وعلى هذا فإنه يكون معفوًّا عنه، وإذا كان معفوًّا عنه شرعًا، زال ضرره قدرًا، انتبه لهذه الفائدة، ما عفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا، أرأيت الميتة؟ نجسة، وحرام، وإذا اضطر الإنسان إليها أكلها ولم يتضرر منها، أكلها ولم يتضرر، انظر للحمار قبل أن يُحرّم، وهو طيب يؤكل، ولما حُرم صار خبيثًا نجسًا، فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المُشَرّع، فإذا كان هذا محلَلًا لنا شرعًا، ولم يَرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بغسل ما أصابه فَمُ الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابة رضي الله عنهم، وأصل هذه المسألة مبنية على إيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: على التيسير..\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، قصدي بالنسبة لصيد الكلب مبنية على التيسير، وإلا لجاز أن الله عز وجل يكلف العباد أن يصيدوا بأنفسهم لا بكلاب معلَّمة، فإن التيسير يشمل حتى هذه الصورة، ألّا يجبَ غسل ما أصابه فم الكلب، وأن يكون مما عفى الله عنه، وإذا كان مما عفى الله عنه، فما عُفي عنه شرعًا زال ضرره قدرًا. \n

***

قال: \n (وفي نجاسة غيرهما سبعٌ بلا تراب).\n
يعني: ويجزئ في نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.\n
طيب، الآن لا بد من سبع غسلات، تغسل أولًا ثم تعصر، ثم تغسل ثم تعصر، هكذا حتى يتم السبع، وإن احتاج إلى دلك فلا بد من الدلك، أعرفتم؟\n
طيب لو قال قائل: إذا زالت النجاسة بأول مرة أيطهر؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف لا، لو زالت بالثانية ما يطهر، بالثالثة ما يطهر، بالرابعة ما يطهر، بالخامسة ما يطهر، بالسادسة ما يطهر، لا بد من سبع، حتى لو زالت بأول مرة، وبقي المحل نظيفًا لا رائحة فيه، ولا لون فيه، فإنه لا بد من سبع.\n
نحن قلنا فيما سبق: إن النجاسة عين مستقذرة شرعًا، وأن هذه العين متى زالت بأي مُزيل زال حُكمها، هذا الصحيح، وهو الذي ينبني على القواعد العامة، فإذا زالت في أول غسلة فما هو الدليل على السبع؟ \n
قالوا: الدليل على السبع، حديث ابن عمر:\n أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا \n ، والآمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ يعني إذا قال الصحابي: أُمرنا، توجَّه الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا من باب المرفوع حُكمًا، وهذا نص صريح،\n أمرنا بغسل الأنجاس، هذا دليله.\n
القول الثاني في المسألة: أنه لا بد من الغسل ثلاثًا، لا بد من الغسل ثلاثًا، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يُكرر الأشياء دائمًا ثلاثًا، حتى الوضوء أعلاه ثلاثًا.\n
والقول الثالث: يكفي غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة؛ يعني يطهر بها المحل، واستدل هؤلاء بأثر ونظر، أما الأثر فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذُكر له دم الحيض يصيب الثوب، ويش قال؟ قال: \n «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» \n ، وهل ذكر عددًا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان؛ لأنه جواب سؤال، وجواب السؤال لا بد أن يكون إيش؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: بيّنًا واضحًا، لا بد أن يكون بيّنًا واضحًا، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولهذا لما كان الدم يكون جافًّا، قال: تَحتُّه أولًا، تَحتُّه، ما قال: تغسله، مع أنه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول، ولو كان جافًّا، لكن بدأ بالأسهل، فلو كان العدد معتبرًا لَبَيَّنَه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا دليل أثري على عدم اعتبار العدد، هناك أيضًا دليل نظري، وهي أن النجاسة عينٌ خبيثة، متى زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدًا، وعلى هذا فلا يُعتبر للنجاسات عدد، ما عدا الكلب الذي نُص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بأنه لا بد من سبع، ولا بد من تراب، اللي غيره ما فيه التراب.\n
بقينا في الجواب عن ما ذُكر عن ابن عمر؟\n
فالجواب عنه من وجهين:\n
الوجه الأول: أنه لا أصل له، فهو حديث لم يصح.\n
والوجه الثاني: وعلى تقدير صحته فقد روى الإمام أحمد حديثًا، وإن كان فيه نظر، لكن فيه \n أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِرَ بِغَسْلِ الْأَنْجَاسِ سَبْعًا، ثُمَّ سَأَلَ التَّخْفِيفَ، فَأُمِرَ بِغَسْلِهَا مَرَّةً وَاحِدَةً \n ، فيُحمل حديث ابن عمر إن صح على أنه كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فالصحيح إذن أن غير الكلب يكْفي فيه غسلةٌ واحدة تُطهِّر المحل إذا زالت النجاسة، فإن لم تزل بغسلة؟\n
\n طلبة: (...) ثانية.\n
\n الشيخ: فثانية وثالثة، لو يكون عشر مرات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في اللاتي يُغَسِّلْنَ ابنتَه: \n «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» \n ، مع أن تطهير الميت ليس عن نجاسة في الغالب، لكن إذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسة يُزاد فيه على السبع إذا رأى الغاسل ذلك، فما كان من نجاسة من باب أولى بلا شك، بل يجب أن يُغسَل حتى تطهر النجاسة، لو بلغ سبعين مرة.\n
بقينا في النجاسة المخففة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الوجه الثاني، أنه على تقدير صحته فهو منسوخ. \n
طيب، النجاسة المخففة..\n
\n طالب: الرد يا شيخ على (...) الأشياء (...).\n
\n الشيخ: هذا أيضًا يقال: إن الأشياء هذه تعبدية، في الوضوء هو شبه تعبدي، أما هذا نجاسة مستقذرة متى زالت طهرت، ولهذا الوضوء تكرره ثلاثًا ولو كنت نظيفًا جدًّا.\n
بقينا النجاسة المخففة: هي بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، ولهذا ذكره المؤلف في قوله: \n (ويطهر بول غلامٍ لم يأكل الطعام بنضحه).\n
بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح، وإيش معنى النضح؟ النضح أن تصب الماء عليه صبًّا فقط، بدون عصر، ولا دَلك، دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «يُغْسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ» \n ، \n وجيء إليه بصبي لم يأكل الطعام فبال في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه \n ، ولم يعصر ولم يَدْلك.\n
إذن نعود لنُقسم النجاسة، النجاسة إما أن تكون على الأرض، أو على غيرها، فإن كانت على الأرض كفى فيها غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة أيًّا كانت تلك النجاسة، وإن كان على غير الأرض فالنجاسة ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، المغلظة نجاسة الكلب، والمخففة بول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام، والمتوسطة ما عدا ذلك، استثنِ الأعلى والأدنى، وما سواهما فمتوسط، هذا المتوسط، المؤلف رحمه الله يرى أنه لا بد فيه من سبع غسلات تَذهب بعين النجاسة، والصحيح أنه لا يشرط فيه السبع، بل متى زالت عين النجاسة طَهُر المحل. \n

***

المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ولا يَطْهُرُ مُتَنَجِّسٌ بشمس).\n
كلمة \n (متنجس) نكرة في سياق النفي، فتعم كل متنجس، سواءٌ كان أرضًا أو ثوبًا أو فراشًا أو جدارًا أو مركوبًا أو غير ذلك، أي متنجس فإنه لا يطهر بالشمس.\n
وعُلم من قوله: \n (متنجس) أن النجس يطهر بالشمس؟\n
\n طلبة: لا يطهر.\n
\n الشيخ: النجس ما يطهر بالشمس؟\n
\n طلبة: ولا بغيرها..\n
\n الشيخ: ولا بغيرها؛ لأن النجاسة العينية لا تطهر. \n
إذن\n (متنجس) يعني: ما أصابته النجاسة،\n (بشمس) فالشمس لا تُطَهِّر؛ لأن الله عز وجل يقول فيما ذَكَر عن المطر: \n {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال: ١١]، فجعل الماء هو آلة التطهير، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في البحر: \n «هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ» \n ، وقال في الماء يُفطر عليه الصائم: \n «فَإِنَّهُ طَهُورٌ» \n ؛ أي: تحصل به الطهارة، فلم يَذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكر الله عز وجل شيئًا يُطَهِّر إلا الماء، وعلى هذا فلا يَطْهُر المتنَجس بالشمس، كيف ذلك بالشمس؟\n
يعني هذا شيء متنجس بادٍ للشمس، مع طول الأيام زالت النجاسة، ولم يبق لها أثر، ولنفرض أنه بول، البول إذا كان على الأرض يكون له أثر ولّا لا؟ تعرف حدوده من الأرض، فهو بمرور الشمس عليه عدةَ أيام زال بالكلية، حتى إنك لترى هذا المكان الذي كان بالأمس متغيرًا، تراه اليوم غير متغير، يقول المؤلف: إنه \n (لا يَطْهُر)، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء وإن كان النجاسة ليس لها أثر الآن؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، لا بد، لما سمعتم من الأدلة، وهذا الذي ذكره المؤلف هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وعليه الجمهور، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن الشمس تُطَهِّر، وأن عين النجاسة إذا زالت بأي مُزيل كان فإن المكان يَطْهُر، وعلى هذا فيَطْهُر المتَنَجّس بالشمس، إذا زال أثر النجاسة نهائيًّا، والذي قاله أبو حنيفة هنا هو الصواب؛ لأن النجاسة كما أسلفنا من قبل عينٌ خبيثة، نجاستها بذاتها، فإذا زالت ذهب ذلك الوصف، وعاد الشيء إلى طهارته، ويدل لهذا أنه لا يُشترط لإزالة النجاسة نية، فلو أن المطر نزل على الأرض طَهُرَتْ، ولو نزل على الثوب حتى زالت النجاسة طهُر الثوب، واضح؟ ولو أنك توضأت، وقد أصابت ذراعَك نجاسةٌ وتوضأت، ثم بعد أن فرغت من الوضوء ذَكرت، تزول النجاسة ولاّ لا؟\n
\n طلبة: تزول.\n
\n الشيخ: تزول إلا على المذهب؛ لأنهم يشترطون..\n
\n طلبة: النية.\n
\n الشيخ: لا، ما يشترطون النية، يشترطون سبع غسلات، والإنسان ما يتوضأ بسبع، المهم أننا نقول: إن قول أبي حنيفة هو الصواب؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا، وإزالة النجاسة ليست من باب المأمور به حتى نقول: لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور، فإذا حصل في أي سبب كان ثبت الحكم، فإن قُلت: يرد على ذلك حديث أنس بن مالك:\n أن أعرابيًّا دخل المسجد، فبال في طائفة منه، فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قضى بوله، أمر بذنوب من ماء فأُريق عليه \n ، وهذا يدل على أن الأرض تطهر بالماء، فالجواب على ذلك أن أمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن يُصب عليه الماء لأَجل المبادرة بتطهيره؛ لأن الشمس بالطبع ما هي تأتي على طول تطهره، تحتاج إلى أيام، لكن الماء يُطهِّره في الحال، فالفائدة هنا سرعة تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج إلى المبادرة بتطهيره؛ لأنه مصلَّى الناس، بل إننا قدّمنا سابقًا أنه ينبغي للإنسان أن يبادِر بإزالة النجاسة على المسجد وعلى غيره، حتى على ثوبه، وعلى مصلاه الخاص؛ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تخلصًا من هذا القذر، ولئلا يَرِدَ على الإنسان نسيان أو جهالة بمكان النجاسة، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: طيب، نقول: الصحيح أنه يطهر بالشمس، والعلة واضحة، فإن قلت: ما الجواب عما استدلوا به؟\n
فالجواب: أننا لا ننكر أنه طهور، أن الماء مُطَهِّر، وأن الماء أيسر شيء يُتطهر به الأشياء، ولكنَّ إثبات كونه طَهورًا لا يمنع أن يكون غيره أيضًا مُطَهِّرًا؛ لأن لدينا قاعدة أظن، وهي عدم السبب المعيَّن لا يقتضي انتفاء المسبَّب المعين، سواء كان دليلًا أو غير دليل، المهم أن انتفاء المؤثِّر المعيَّن لا يلزم منه انتفاء المؤثَّر به؛ إذ قد يكون المؤثر شيئًا آخر، وهذا هو الواقع بالنسبة للنجاسة.\n
قال:\n (ولا ريح)، أيضًا لا يطهُر المتنجس بالريح، وهذا أيضًا هو المشهور من المذهب والعلة أو الدليل ما سبق.\n
والقول الثاني: أنه يطهُر بالريح، لكن ليس مجرد يُبْسِهِ تَطْهيرًا، بل لا بد أن يمضي عليه زمن، بحيث تزول عين النجاسة.\n
\n (ولا دلك) ولا يطهر المتنجس بالدلك، ولو كان الشيء صقيلًا، بحيث تذهب عين النجاسة تمامًا، فإنه لا يطهُر بالدلك، ونحن نقول: الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهِّره الدلك.\n
نقول: المؤلف يرى -رحمه الله- أن المتنجِّس لا يطهُر بالدلك مطلقًا، أي سواءٌ كان صقيلًا تذهب عين النجاسة بدلكه، أو غيرَ صقيل؛ يعني: حَرَشًا لا تذهب عنه النجاسة بدلكه، فلو تنجست مرآةٌ، تعرفون المرآة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، ثم إن هذا الرجل دلك هذه النجاسة، دلكها حتى زالت، وظهرت المرآة واضحة جدًّا، ما فيها أي دنس، فعلى رأي المؤلف؟\n
\n طلبة: لا تطهُر.\n
\n الشيخ: لا تطهر، حتى لو ظهرت، بادية ظاهرة من أنظف ما يكون فإنها لا تطهر.\n
والقول الثاني في المسألة: أن الدلك ينقسم إلى قسمين؛ إما أن يكون دلكَ ما يمكن إزالة النجاسة بدلكه، أو دلكَ ما لا يمكن إزالة النجاسة بدلكه، فالأول الصحيح أنه يطهر بالدَلك، مثل الصقيل؛ كالمرآة والسيف، وما أشبه ذلك.\n
\n طلبة: البياض؟\n
\n الشيخ: نعم، البياض قد يكون يتشرب النجاسة، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسة، المهم أنا أعطيتكم قاعدة، والأمثلة عندكم أنتم، ما شاء الله أنتم أدرى منا بكثير من المسائل هذه.\n
أما الثاني، النوع الثاني: فهو شيء يُدلَك، لكن لا تزول النجاسة بدلكه لكونه حَرشًا، فهذا نقول: لا يطهُر بالدلك؛ لأنك مهما دلكته فإن أجزاءً من النجاسة سوف تبقى في خلال ذلك الحَرش، فلا يطهُر، والعلة؟ العلة ما سبق من أن هذه النجاسة عين مستخبثة، متى زالت زال حكمها.\n
قال: \n (ولا استحالة).\n
\n طالب: مثال هذا؟\n
\n الشيخ: الحرش، معك كتاب الآن؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: المسه، لا يمكن ما هو خشن، المهم بعض المجلدات تكون خشنة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذه ما أدري، لا فيها..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: على كل حال فيها..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: خشب، لكن ما ودّنا نأتي بشيء يتشرب، عندك المِبرد، تعرف المِبرد الحديد؟ ما هو أحرش؟ هذا هو، هذا لا بد من غسله، إي نعم.\n
يقول: \n (ولا استحالة)، استحال بمعنى: تحول من حال إلى حال؛ يعني النجاسة لا تَطهُر بالاستحالة؛ يعني بتحولها من حال إلى آخر؛ لأن عين النجاسة باقية، مثال ذلك: روث حمار أوقدنا به، صار رمادًا، هل يطهر أم لا؟\n
\n طلبة: لا يطهر.\n
\n الشيخ: كلام المؤلف، لا يطهر؛ لأن هذه هي عين النجاسة، وقد مر علينا أن النجاسة العينية ما تطهُر أبدًا، طيب الدُخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولّا طاهر؟\n
\n طلبة: نَجِس.\n
\n الشيخ: نجس، إي نعم، على كلام المؤلف نجس، لأيش؟ لأنه مستحيل؛ يعني هو متولد من هذه النجاسة، فاستحال دخانًا فخرج، فلا يكون طاهرًا، فلو أن ثوبك تلوّن به أو مس ثوبك وهو رطب، فإنه لا بد من غَسله.\n
طيب، كلب سقط في مملحة، تعرفون المملحة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: المملحة أرض الملح، سقط في المملحة، وصار مِلحًا.\n
\n طالب: مات؟\n
\n الشيخ: طبعًا يموت، لكن صار مِلحًا فعلًا، الآن لو تحط خشبة في الملح، صارت ملحًا، الحديد يصير ملحًا، كل شيء يصير ملحًا، هذا الكلب جئنا وإذا هو كلب من ملح.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نجس، ونجاسته مغلظة أيضًا، مع أنه ملح الآن، ملح تذوقه يكون مالحًا، يقول: لأيش؟ \n (لأن النجاسة لا تطهر بالاستحالة)، مع أنها تغيرت وانتقلت، يستثنون من ذلك الخَمر والعَلَقَة، تكون حيوانًا طاهرًا، العَلَقَة تكون حيوانًا طاهرًا، وإيش العلقة؟ العلقة في الرحم دم، هذا يتحول إلى مضغة، ثم يتحول إلى عظام وعصب وغيره، ويكون حيوانًا طاهرًا، كالشاة مثلًا، هذه (...)، هذه تطهر بماذا؟ \n
\n طلبة: بالاستحالة.\n
\n الشيخ: بالاستحالة، هذه واحد، طيب، استثنى، هذا واحد.\n
الثاني: الخمرة، قال: \n (غير الخمرة)، والخمرة: اسم لكل مُسْكِر، هكذا فسره أفصح العرب وأعلمهم، وهو النبي عليه الصلاة والسلام، قال:\n «كُلّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ» \n ، وإنك لتعجب من قول بعض الناس: إن الخمر لا بد أن يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزآبادي وهو فارسي، قال: الخمر المسكر، وإيش يقول؟\n
\n طالب: خلاص.\n
\n الشيخ: يقول: خلاص، كل مسكر خمر، والنبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أفصح العرب يقول لنا ها الكلام، ونذهب نقول: لا، لا خمر إلا من كذا، كُلُّ مسكر خمر، من أي شيء، فالخمرة حرام بإجماع الكتاب والسنة، وإجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من أنكر تحريمها، وهو ممن لا يجهل بذلك كفر، يستتاب فإن تاب وأقر بالتحريم وإلا قُتل، عرفتم؟ سواء كانت من العنب أو من التمر أو من الشعير أو من البُر، أو من أي شيء كان مما تُصنع، فهي حرام بالإجماع، نجسة ولّا لا؟ على كلام المؤلف نجسة؛ لأنه قال: لا يطهر المتنجس باستحالة \n (غير الخمرة).\n
إذن أفادنا المؤلف -رحمه الله- بكلامه أن الخمر نجس، وهذا قول جمهور أهل العلم، ومنهم الأئمة الأربعة، وشيخ الإسلام ابن تيمية، والخلاف فيه نادر، والقول بطهارته قول نادر جدًّا؛ لأن أكثر أهل العلم على أن الخمر نجس، طيب ما هو الدليل؟\n
الدليل قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]، رجْس، والرجس هو النجس، لقوله تعالى: \n {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، فالرجس النجس، والآية واضحة، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل على أنها نَجِسة، ولا مانع من أن تكون من قبلُ طيبةً، وتنقلب إلى نجسة بعلةِ الإسكار، كما أنك تأكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر، ويخرج خبيثًا نجسًا، لا مانع، فهذه وإذا كان أصلها طيبًا، فإنها لما بلغت حد الإسكار صارت نجسة، مع أن العين واحدة، ولَّا مختلفة؟\n
\n طلبة: واحدة.\n
\n الشيخ: واحدة، لكن العلة هي الإسكار وقد وُجِدت، فتكون نجسة، عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل، والصحيح أنه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المسألة الأولى ولا في الثانية، المسألة الأولى وهي العلقة يُخلَق منها حيوان طاهر، فقد استحالت إلى عين أخرى وطهُرَت، نقول: لا حاجة إلى ذلك؛ لأن هذه العلقة كانت في معْدِنها في الرحم، وهي في معدِنها لا يُحكم بنجاستها، وإن كانت نجسة، الشيء في معْدنه ليس بنجس، وإن كان لو خرج لكان نجسًا، الدليل بول الإنسان وغائطه، في بطنه (...)، صح ولاّ لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: أي نعم، لكنه لا يستأذن إلا إذا امتص البدن كلَّ ما فيه من المنافع، طلب الخروج وجاء إلى الباب يستأذن ثم يسر الله أمره، المهم أنه هو طاهر ولّا لا؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: هو نجس إذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر، وأيش الدليل على طهارته؟ \n
الدليل أنك لو حملت رجلًا في صلاتك، حملت واحدًا في صلاتك، تصح صلاتك ولّا ما تصح؟\n
\n طلبة: تصح.\n
\n الشيخ: تصح، ويش ها الدليل؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب وهو يصلي \n ، ولو أتيت بعَذِرَة في قارورة حملْتها من أجل الفحص في المستشفى، وصلّيت الفجر والقارورة في مخباتك، وأيش حكم صلاتك؟\n
\n طلبة: صحيحة. \n
\n الشيخ: لا باطلة، صلاتك باطلة؛ لأنك حامل للنجاسة، مع أنك لم تمس النجاسة ولم تباشرها، في قارورة محكمة لا رائحة، ولا أي شيء، نقول: هذا مما يدل على أن الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسة، إذن هل هناك وجه للاستثناء بأن نقول: إلا العلقة تكون حيوانًا طاهرًا؟\n
\n طالب: لا وجه.\n
\n الشيخ: لا وجه له، ولهذا قال شيخ الإسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه. \n
ثانيًا: بالنسبة لقوله: \n (ولا باستحالة غير الخمرة)، أيضًا لا وجه لهذا الاستثناء على القول الراجح؛ لأن القول الراجح أن الخمر ليس بنجس نجاسة حسية، ما الدليل؟\n
\n طالب: عدم الدليل على الاستثناء.\n
\n الشيخ: الدليل عدم الدليل، ما عندنا دليل على النجاسة، وسنُجيب عن الآية إن شاء الله تعالى قريبًا، الدليل عدم الدليل، فإن قلت: أليس حرامًا؟ فالجواب: بلى، ولكن ليس كل حرام..\n
\n طلبة: نجسًا.\n
\n الشيخ: نجسًا، بل كل نجس..\n
\n طلبة: حرام.\n
\n الشيخ: حرام، واضح؟\n
ثم نقول: إن أبيتَ إلا أن نأتي لك بدليل يُثبت ذلك، غير الدليل العدمي فأبشرْ به، \n حُرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وخرج الناس فأراقوها في الأسواق \n ، وأسواق المسلمين لا يجوز أن تكون مكانًا لإراقة النجاسات، ولهذا يحرم على الإنسان أن يبول في الأرض، أو أن نصب فيها شيئًا نجسًا، فإن قيل: أراقوها في الأرض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاة والسلام؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نقول: إن كان علم فهو إقرار، ويكون مرفوعًا حُكمًا ولّا لا؟ مرفوع حكمًا، وإن لم يعلم فالله تعالى يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده على منكر، وهذا له حكم الرفع ولَّا حقيقة الرفع؟\n
\n طالب: حقيقة الرفع.\n
\n الشيخ: لا يا أخي، ما فُعل في عهده فله حكم الرفع، طيب، هل أُمِروا بغسلها؟ غسل الأواني بعد ذلك؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، ما أمروا، لكن قد تقول: إن الخمر كان في الأواني قبل التحريم، ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه، نعم، فما الجواب؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم الإراقة بعد التحريم، الإراقة كانت بعد التحريم، ثم نقول: \n لما حُرِّمت الحمر في خيبر أمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الأواني منها \n ، مع أنها حين طبخت أولًا لم تحرم، ومع هذا أَمر بَغسل الأواني منها، في لحظة تحريمها صارت نجسة قبل أن تُرَاق، ثم إن لم ترضَ بذلك جئنا بدليل لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في \n صحيح مسلم \n بِراويةِ خمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرَّاوِيَة ما هي؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: قربة كبيرة، عبارة عن جلدين مخروز بعضه إلى بعض، \n فأهداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: «أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ؟» فسارَّه رجل -صحابي آخر كلم هذا سرًّا- ويقول له: بعها، حرام بعها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «بِمَ سَارَرْتَهُ؟»، قال: قلت: بعها، قال: «إِنَّ اللَّهَ إِذَا حَرَّمَ شَيْئًا حَرَّمَ ثَمَنَهُ» \n ؛ يعني ولا يجوز تباع، ففك الرجل الراوية، ثم أراقها بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل له: اغسلها، مع أن هذا قطعا بعد التحريم، والظاهر أنه بعده بزمن، وعلى هذا فإن هذا الحديث والحديث اللي قبله، حديث أنس أنها أريقت في الأسواق كلاهما يدل على أن الخمر ليست بنجسة نجاسة حسية.\n
أما الآية الكريمة، فنقول: إن الآية الكريمة لو تأملها الإنسان لعلم أنه لا يراد بالنجاسة النجاسة الحسية، لوجهين: الوجه الأول: أنها قُرنت بالأنصاب والأزلام والميسر، ونجاسة هذه حسية ولّا معنوية؟\n
\n طلبة: معنوية.\n
\n الشيخ: معنوية قطعًا، ما أحد يقول لك: حسية، ثانيًا: أن الرجس هنا قُيِّد بقوله: \n {رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة: ٩٠]، فهو إذن رجس عملي وليس رجسًا عينيًّا، تكون به هذه الأشياء نجسة، وعليه فإن الأصل -بالإضافة إلى ما ذكرنا- الأصل الطهارة حتى يقوم دليل على النجاسة، ولا دليل، فإن قلت: كيف نخالف الجمهور؟ قلنا: الحمد لله لا دَلالة بقول الجمهور، وإنما الدّلالة الكتاب والسنة والإجماع إذا (...). \n

***

لقوله تعالى: \n {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: ٢١]، أهل الجنة..\n
\n طالب: (...) يا شيخ.\n
\n الشيخ: فأما الجواب عن الأول: أن أسواق المدينة واسعة، فإنه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، كما جاء في الحديث: \n «اتَّقُوا اللَّاعِنَيْنِ؛ الَّذِي يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ أَوْ ظِلِّهُمْ» \n ، في طريق الناس، عامّ، سواء كان واسعًا أم ضيقًا، فبطلَ هذا الاحتمال، على أنه قد يعارَض بأن أسواق المدينة ليست كلها واسعة، بل قال العلماء رحمهم الله: إن أوسع ما تكون من الطرقات أن تكون سبعة أذرع؛ يعني قالوا: إذا تنازع الناس عند تخطيط الأرض كيف نجعل الطريق؟ قالوا: تُجعل سبعة أذرع، طبعا ذاك الأيام ما عندهم إلا الإبل والحمير والخيل وما أشبه ذلك، أما الآن، لا، نجعلها كم؟\n
\n طالب: سبعين.\n
\n الشيخ: لا ما هو سبعين، يمكن نجعلها عشرين ذراعًا وما أشبه ذلك، إي نعم.\n
وأما قوله تعالى في أهل الجنة: \n {وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا} [الإنسان: ٢١]، فإننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الآخرة، إحنا نتكلم عن أمر الدنيا؛ لأن هناك ما فيه مثلًا وضوء أو شيء نجس، كل ما في الجنة فهو طهور، ثم نفسر الطَهور بالطهور المعنوي، الذي قال الله فيه: \n {لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ} [الصافات: ٤٧]، وهذا متعين؛ لأن لدينا سنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام إيجابية، وسنة عدمية بعدم النجاسة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) الكلب مستثناة من جهة العدد والتراب، وأن الماء ينجُس، سواء تغير أم لم يتغير، ولهذا جاء في رواية مسلم \n : \n «فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ».\n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (ولا استحالة غير الخمرة، فإن خللت، أو تنجس دهن مائع لم يطهر).\n
قوله: \n (إنْ) شرطية، و\n (خُلِّلَتْ) فعل الشرط، و\n (تنجَّس) معطوف على فعل الشرط، و\n (لم يطهر) جواب الشرط.\n
\n (إن خللت) الضمير يعود على الخمر، \n (إن خللت) فإنها لا تطهر، دليل ذلك حديث أنس\n أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الخمر تُتَّخَذُ خَلًّا، قال: «لَا» \n ؛ يعني تُحَوَّل إلى خَلّ؟ قال: لا، وهذا يدل على أنه لا يجوز تخليلها، فإذا لم يجُز تخليلها ثم خللت فإنها لا تَطْهُر؛ لأن هذا أمر ليس عليه أمر الله ورسولِه، فيكون أيش؟ باطلًا مردودًا، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، وكيفية ذلك؟ الخمر إذا صار خمرًا يكون له زَبَد يغلي، كأنَّ تحته نارًا، لكن ما هو بقوة وسرعة، ولكنه ينشّ، ويرتفع، فالتخليل أن يُصَبَّ عليه شيء، مادة إما خل أو غيره، فيتخلل فيهبط، وتزول نشوته، هذا هو التخليل، فهل يجوز أوَّلًا؟ وإذا قلنا بالتحريم وتجرأ إنسان عليه وخلله فهل تطهر أم لا؟ \n
صريح كلام المؤلف أنها لا تطهُر، ولا يجوز أيضًا أن تخلل، ولا فرق بين أن تكون الخمرة خمرةَ خَلَّال أو غيره؛ لأن بعض العلماء استثنى خمرةَ الخَلّال، وقال: إنه يجوز؛ لأن الخلال كل ماله بالخل أو بالنبيذ، فإذا منعناه من التخليل أفسدنا عليه مالَه، ولكن الصحيح أنه لا فرق، وأن الخمر متى تخمرتْ أُرِيقت، فلا يجوز أن تُتَّخذ للتخليل، لكن إن خُللت فصريح كلام المؤلف أنها لا تطهر، ولو زالت حدتها المسكرة؛ لأنها إذا خُللت زال إسكارها.\n
وقال بعض أهل العلم: إنها إذا خللت، فالفعل حرام، ولكن تَطْهُرُ بذلك؛ لأن العلة في النجاسة أيش؟ الإسكار، والإسكار الآن قد زال، فتكون حلالًا.\n
وقال بعض العلماء: إن خللها من يحل له تخليلها كأهل الكتاب اليهود والنصارى حَلّت، وصارت طاهرة، وإن خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسة، وكأن هذا القول أقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثة أقوال:\n
القول الأول: هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن إذا خللها فهل تَطْهُر أو لا؟ المشهور من المذهب أنها لا تطهر؛ لأن زوال الإسكار كان بفعل شيء مُحرم فلم يترتب عليه أثره، بخلاف ما إذا تخلّلت بنفسها، (...) تخللت بنفسها أيش حكمها؟\n
\n طلبة: تطهر.\n
\n الشيخ: تطهر، وتحل ولا ما تحل؟\n
\n طلبة: تحل.\n
\n الشيخ: تحل، بخلاف ما إذا خللت؛ لأن هذا التخليل حرام، وما ترتب على الحرام فإنه ليس بمباح، القول الثاني: أنها إذا خُللت، وزال الإسكار حلَّتْ مع تحريم أيش؟ مع تحريم الفعل؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا.\n
والقول الثالث: إن خلّلها من تحل له حلَّتْ، وإن خلّلها من لا تحل له لم تحل ولا تَطهر، وهذا القول هو أقرب الأقوال، وعليه فيكون الخلّ الآتي من اليهود والنصارى يكون طاهرًا حلالًا، لأنهم هم فعلوا ذلك على وجهٍ يعتقدون أنه حلال، ولهذا هُم لا يُمنعون من شرب الخمر.\n
يقول: \n (إن خُللت، أو تَنَجَّسَ دُهن مائع)، دُهن ولا دِهن؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: \n {وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ} [المؤمنون: ٢٠]، إذن دُهن.\n
\n (أو تنجس دُهن مائع لم يطهر)، الدُّهن كما نعرف تارة يكون مائعًا وتارة يكون جامدًا، إذا كان جامدًا وتنجس، فإنها تُزال النجاسة وما حولها، واضح؟ لأن ما عداها لم يتنجس، فلو فُرض أن لدينا وَدَكًا، تعرفون الوَدَك؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: جامدًا، ودكًا جامدًا، سقطت عليه نُقطة بول، فالطريق إلى ذلك:\n
أولًا: نأخذ هذه النقطة بمِنديل أو شبهها، حتى لا تتسرب يمينًا ويسارًا، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقطت عليه، ويكون الباقي..\n
\n طالب: طاهرًا.\n
\n الشيخ: طاهرًا حلالًا، أما إذا كان مائعًا فيقول المؤلف: إنه لا يطهر، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، وسواء كان الدُّهن قليلًا أو كثيرًا، عرفتم؟ فما هو المائع؟ المائع قيل: هو الذي إذا فتحتَ فمَه جَرى، ويش فم أيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: فم القربة، اللي فيها الدُهن، أو إذا كان في غير قربة الآن إذا فكيته، إن تسرب فهذا..\n
\n طالب: مائع.\n
\n الشيخ: مائع، وإن لم يتسرب فهذا جامد، وقيل: إن المائع هو الذي لا يَمنع سريانَ النجاسة، فإنه لا يطهُر، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، وسواء كانت النجاسة يسيرة، أو كثيرة، وسواء غيَّرَتْهُ أم لم تغيره، هذه ثلاثة عمومات، سواء كان قليلًا أو كثيرًا، سواء كانت النجاسة قليلة أو كثيرة، سواء غيرت أم لم تُغَيِّر، إذا تنجس دُهن مائع، ما عاد يطهر أبدًا، فيه مثلًا إنسان عنده تَنكَة من الدهن، تنكة أو دَبَّة، تعرفون الدَبّة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: دَبَّة الدهن، ويش كبرها؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، الظاهر أنكم ما تعرفونها، الدَبّة كبيرة؛ يعني فتحة فمها كفتحة المنارة، نعم؛ يعني هي طولها يمكن مترين، مدورة، وعرضها يمكن متر؛ متر لمتر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثة وتحملهم، هذه الدبة مملوءة من الدهن سقط فيها شعرة فأرة، وهي مائعة، ماذا يكون حالها؟\n
\n طلبة: تَنْجُس.\n
\n الشيخ: نعم، على كلام المؤلف تنجس، وكل ها الدهن هذا يروح، ولكن هذا القول ضعيف، والصواب: أن الدهن المائع كالجامد، تُلقى النجاسة وما حولها، والباقي طاهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن فأرة وقعت في سمن، فقال عليه الصلاة والسلام: \n «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ» \n . وأيضًا الدُهن هل تسري فيه النجاسة؟\n
\n طلبة: لا تسري.\n
\n الشيخ: ما تسري، لا، سواء مائع ولّا جامد، نعم كما تشاهدون؛ يعني الماء تَنْفذ فيه الأشياء، لكن الدُهن حتى وإن كان مائعًا ما تَنفذ فيه الأشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقًا، أما التفصيل فيقول شيخ الإسلام: إنه ليس بصحيح، \n «إِنْ كَانَ جَامِدًا فَكُلُوا سَمْنَكُمْ وَمَا حَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» \n ، يقول: هذا ضعيف، والصواب: \n «أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَكُلُوا سَمْنَكُمْ»، وبِناء على ذلك نقول: إذا تنجس دُهن مائع؛ يعني وقعت فيه نجاسة، فإنها تُلقى وما حولها، والباقي طاهر، فإن قُدِّرَ أن النجاسة كثيرة وقوية والسمن قليل، وأثَّرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟\n
\n طلبة: لا يمكن.\n
\n الشيخ: نعم، يقول بعض العلماء: ما يمكن تطهيره؛ لأنه ما تنفذ فيه الأشياء، لو تجيب ماء تصبه عليه، يدخل فيه ولّا ما يدخل؟\n
\n طالب: ما يدخل.\n
\n الشيخ: الماء ما يدخل في الدهن؟\n
\n طلبة: لا، يدخل، يبقى معزولا.\n
\n الشيخ: يبقى معزولا ما يدخل فيه، فعلى هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء: يمكن تطهيره بأن يُغلى بماء حتى تَزول رائحته وطعمه، رائحة النجاسة وطعمها بعد إزالة عَين النجاسة، وهذا القول يَنبني بناء ظاهرًا على ما سبق أن صححناه، وهو أن النجاسةَ عين خبيثة متى زالت زال حكمها، نعم لكن المؤلف ماشي على المشهور من المذهب.\n
\n طالب: ما يفرق بين (...)؟\n
\n الشيخ: لا، لا يفرق، لا فرق بينهما.\n
قال: \n (وإن خَفِي موضع نجاسة غُسِلَ حتى يُجْزَمَ بزواله)، إذا خفي موضع النجاسة فلا يخلو إما أن يكون في أماكن واسعة، وإما أن يكون في أماكن ضيقة؛ يعني أن يكون موضع النجاسة ضيقًا أو واسعًا.\n
إن كان واسعًا، فإن الإنسان يتحرى ويغسل ما غلب على ظنه أن النجاسة أصابته، عرفتم، ليش؟ لأن غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبة، فيتحرَّى أي مكان فيه النجاسة ويغسلها.\n
أما إذا كان في مكان ضيق فيجب أن يغسلها حتى يجزم بزوالها، مثال ذلك: إذا أصابت النجاسة أحد كُمَّيِ الثوب، أحد كميه، ولم تعلم أيَّ الكمين أصابته، فيجب أن تَغْسِل الكمين جميعًا؛ لأنك ما تجزم بزوالها إلا إذا غسلت الكُمين جميعًا، كذلك لو علمت أحد الكمين ثم نَسيت، يجب عليك أن تغسلهما جميعًا إن أمكن التحري، هل يجوز أن تتحرى؟ كلام المؤلف يدل على أنك لا تتحرى؛ لأنه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح أنه يجوز التحري؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاة: \n «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيُتِمَّ عَلَيْهِ» \n .\n
وعلى هذا فإذا كان هناك مجال للتحري، فأنت تتحرى أيَّ الكُمين أصابته النجاسة ثم تغسلها، مثلا قد يَغلب على ظنك أنه الأيمن؛ لأنك مررت مثلًا بمكان نجس عن يمينك، وأصابَك رَشَاش منه، لا تدري بأي الكمين، أيهما يغلب على ظنك؟\n
\n طلبة: الأيمن.\n
\n الشيخ: الأيمن، والعكس بالعكس، فالصواب: أنه إذا كان هناك إمكان للتحري فإنك تتحرى، أما إذا لم يكن هناك إمكان للتحري فإنك تغسل حتى تجزم بزوال النجاسة؛ لأن الأمور يمكن تكون أربعة:\n
أن تجزم بإصابة النجاسة للموضعين.\n
أن تجزم أنها أصابت أحدَهما بعينه.\n
هذا واضح؟\n
\n طلبة: واضح.\n
\n الشيخ: والأول؟\n
\n طلبة: واضح.\n
\n الشيخ: واضح أيضًا، أن يغلب على ظنك أنها أصابت أحدهما.\n
أن يكون الاحتمال عندك سواءً.\n
في الموضع الثالث على المذهب يكون كالموضع الرابع؛ يعني يجب غسلهما جميعًا، والقول الثاني: أنك تتحرى، فما غلب على ظنك أنه أصابته تغسله، واضح الحكم؟\n
يجب غسلهما على المذهب إذا أصابتهما النجاسة جميعًا، هذا واحد، ثانيًا: إذا ترددتَ أيهما أصابته، ولّا لا، إذا ترددت وترجَّح عندك، كذلك يجب عليك أن تغسلهما جميعًا على المذهب، فتغسلهما جميعًا على المذهب في ثلاث حالات، أما إذا جزمت بأنها في أحدهما فالأمر ظاهر.. \n

***

يقول: \n (إن خفي موضع نجاسة غُسِل حتى يُجزم بزواله).\n
ثم قال المؤلف: \n (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه)، شو باقي الشروط؟\n
\n (يطهر بول غلام)، (بول) يعني: لا غائط، \n (غلام) لا جارية، \n (لم يأكل الطعام) لا آكل طعام، يطهر بماذا؟\n (بنضحه)، والنضح: أن تُتْبِعَهُ الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتى يشمله كله، ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة، وأمِّ قيس بنت محصن الأسدية \n أنه عليه الصلاة والسلام أُتي بغلام صغير فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله \n ، عليه الصلاة والسلام، نضحه ولم يغسله، وعرفتم النضح الآن؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: أن تصب الماء، ما هو ترشه بحيث لا يشمل المكان، لا، لا بد أن يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بأنه لا يحتاج إلى مَرْس، ولا دَلك، ولا إعادة تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرًا، فإذا قال قائل: ما هو الحكمة؟\n
قلنا: الحكمة لأن السنة جاءت بذلك، وكفى بها حِكمةً، ولهذا لما سُئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: \n «كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ، وَلَا نُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ» \n ، فالحكمة إذن أن السنة جاءت بذلك، هذه الحكمة، واضح ولّا لا؟\n
غائط هذا الصبي كغيره، لا بد فيه من الغسل، بول الجارية كغيره لا بد فيه من الغسل، بول الغلام الذي يأكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل.\n
ذكرنا الآن أن الحكمة أن السنة جاءت بذلك، لكن مع هذا التَمس بعض العلماء حكمةً في ذلك، فقال: الحكمة في ذلك هو التيسير على المكلّف؛ لأن العادة أن الابن الذكر يُحمل كثيرًا، ويُفرح به، وبوله يخرج من ثَقب ضيق، فإذا بال ترشَّش، انتشر، فمع كثرة حمله ومع رشاشه يكون مشقة، فخُفف فيه، أيضًا قالوا: الغذاء لطيف، ولهذا إذا كان يأكل الطعام لا بد من غسل بوله، الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟\n
\n طلبة: اللبن.\n
\n الشيخ: اللبن، فغذاؤه لطيف، وقوته على تلطيف الغذاء أكبر من قوة المرأة.\n
\n طالب: الجارية؟\n
\n الشيخ: إي الجارية، فاجتمعت هذه الأسباب الثلاثة، فكان من حكمة الشارع أن جعل نجاسته أخف من نجاسة الأنثى، وبهذا تمت الأقسام الثلاثة في النجاسات؛ لأنا ذكرنا أنها مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.\n
ما تقولون في قيء الغلام الصغير، يلحق بالبول؟\n
\n طلبة: يلحق..\n
\n طلبة آخرون: لا يلحق..\n
\n الشيخ: نعم، نقول: يلحق ببوله، بل من باب أولى؛ لأنه إذا سُومح في البول فالقيء من باب أولى، وسيأتينا إن شاء الله تعالى بيان القول في القيء، وأن بعض العلماء قال: إن القيء ليس بنجس أصلًا.\n
\n طالب: يا شيخ طيب الدلك، وأنه لا يطهر بالدلك، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن من رأى في نعليه شيئا فإنه يدلكهما \n .\n
\n الشيخ: يدلكهما، هم ما يرون هذا، حتى في النعلين والخفين ما يرونه، رحمهم الله.\n
\n طالب: الحديث؟\n
\n الشيخ: الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، هو العلة لحم الخنزير فقط.\n
\n طالب: يا شيخ..\n
\n الشيخ: (...) وبالنجاسة هل تطهر؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، سُقيت، ما هو بإصابة النجاسة، سقيت، لكن كيف تُسقى؟\n
\n طالب: تسقى عندما يُصنع، الحداد يضعه في النار، ثم يضعه في الماء.\n
\n الشيخ: يقولون: إن هذا سقيه، إذا حميت حتى صارت كجمرة، ودُست في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج إلى تأمل، هل هو صحيح ولّا لا؟ فإن كان صحيحًا نَسقيها ماء طاهرًا وتطهر. \n

***

\n \n (كثير زال تغيره بنفسه فإنه يكون طهورًا)، مر علينا هذا، مع أنا ما عرفنا هذا الشيء ولا غسلناه ولا شيء، (...).\n
هذه فائدة طبية، الحكمة كل الحكمة هو السنة، هذا هو الحكمة، ولهذا ذهب بعض العلماء إجماعًا –وأنا قلت لكم هذا الكلام أظن- إلى أن المسألة تعبدية.\n
\n (في غير مائع ومطعوم، عن يسير دم نجس) \n (يُعفى في غير مائع)، العفو معناه: التسامح والتيسير، يقول المؤلف:\n (يُعفى في غير مائع ومطعوم عن يسير) إلى آخره.\n
قوله: \n (في غير مائع)، المائع هو: السائل كالماء واللبن والمرق والدُهن المائع وما أشبه ذلك، والمطعوم: ما يُطعم كالخبز والقرصان وما أشبهها، يُعفى في غير هذين النوعين عما يأتي، ويش بقي مما سواهما، الثياب والبدن والفُرُش والأرض، والكُتُب مثلًا، وغير ذلك كثير، المهم أخْرِجِ المائع والمطعوم، وما سوى ذلك فإنه يُعفى عما ذُكر بالنسبة إليه، أما المائع والمطعوم، فلا يعفى عن اليسير من هذه الأشياء إذا وقع فيه، وسيأتي إشارة في التمثيل.\n
يقول: \n (عن يسير دم نجس)، كلمة يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفسُ كل إنسان بحسبه، فإذا رأى الإنسان أن هذا الشيء يسير فهو يسير، وإذا رأى أنه كثير فهو كثير، ويَستفتي كل إنسان قلبَه، أو أن العبرة بما جرى به العرف، وأن ما رآه الناس كثيرًا فهو كثير، وما رأوه يسيرًا فهو يسير؟\n
في هذه المسألة قولان للعلماء، ولكن الراجح أن المعتبر عُرْف الناس، ما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، وما عدوه يسيرًا فهو يسير
؛ لأننا لو رجعنا إلى كل إنسان بحسَبه لم ينضبط الحكم، إذ إن الموسْوس يكون اليسير في عينه كثيرًا، والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرًا، ولا يمكن الضبط.\n
لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصلّيان، في ثوب كل واحد منهما دم متساوٍ مع الآخر، فنقول لأَحدهما: بطلت صلاتك، ونقول للثاني: لم تبطل، ليش؟ لأن الثاني يرى أنه يسير، والأول يرى أنه كثير، وهذا غير مُناسب بالنسبة للشريعة العادلة، فاليسير إذن والكثير يُرْجَع فيهما إلى؟\n
\n طالب: عرف الناس.\n
\n الشيخ: إلى العرف، فما عدَّه الناس كثيرًا فهو كثير، طيب مثل أيش؟ مثل نقطة، نقطتين، ثلاث نقط، وما أشبه هذه كلها يسيرة.\n
قال المؤلف: \n (دم نجس)، أفادنا المؤلف في قوله: \n (دم نجس) أن هناك دمًا ليس بنجس، وهو كذلك، فإن الدماء تنقسم إلى ثلاثة أقسام:\n
نجس لا يُعفى عن شيء منه، ونجس يعفى عن يسيره، ودم طاهر، فما هو الدم الطاهر؟\n
نبدأ به، الدم الطاهر دمُ السمك، دم السمك دم طاهر، لماذا؟ لأن ميتته طاهرة، وأصل تحريم الميتة من أجل احتقان الدم فيها، ولهذا إذا أُنْهِرَتْ بالذبح صارت حلالًا، لما كانت ميتة السمك طاهرة، علمنا أن دمه الذي هو سبب نجاسة الميتة طاهر، فدم السمك طاهر، فلو أن إنسانًا أمسك سمكة كبيرة، وتلطخ بدم كثير منها فالدم..\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، هذا واحد، كذلك الدم الذي لا يسيل؛ يعني الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوض والبق والذباب وما أشبهها، هذا أيضًا دم لكنه طاهر، وربما يُستدل لذلك بأن ميتته طاهرة، فإن ميتة هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهرة، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْآخَرِ شِفَاءً» \n ، يلزم من غمسه الموت إذا كان الشراب حارًّا، أو كان دُهنًا، يموت على طول، لو كانت ميتته نجسة لتنجس الماء، لذلك لا سيما إذا كان الإناء صغيرًا، ولم يحل شربه، وعلى هذا فنقول: دم البق والبعوض والذُباب وما أشبهها مما لا يسيل دمه طاهر، فلو تلوث الثوب به فهو؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، لا يجب غسله؛ لأنه دم طاهر.\n
ثالثًا: الدم الذي يبقى في المُذكَّاةِ بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح، وفي القلب، ودم الكَبد والطِّحال، وما أشبهها، هذا أيضًا دم طاهر، لا يؤثِّر، سواء كان كثيرًا أم قليلًا.\n
الرابع: قالوا: دم الشهيد عليه، دم الشهيد على الشهيد طاهر، ولهذا لم يَأمر النبي عليه الصلاة والسلام بغسل الشهداء من دمائهم، بل قال: \n «ادْفِنُوهُمْ بِدِمَائِهِمْ وَثِيَابِهِمْ» \n ، فهو إذن طاهر؛ لأنه لو كان نجسًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسله، لكن هذا الأخير فيه نقاش، وهو أن يقال: هل دمُ الشهيد طاهر لأنه دم شهيد، ويأتي يوم القيامة وجرحه يثعب دمًا، اللون لون الدم والريح ريح المسك؟ أو أنه طاهر لأنه دمُ آدمي؟\n
أكثر العلماء على الأول؛ أنه طاهر لأنه دَم شهيد، ويقولون: إن دم الآدمي نجس، ولكنه من الدِماء التي يُعفى عن يسيرها، وهذه المسألة فيها نقاش، ولو قال قائل: إن دم الآدمي طاهر ما لم يخْرج من السبيلين لكان قولًا قويًّا، الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل؛ لأننا نقول: إن الأصل في الأشياء؟\n
\n طالب: الطهارة.\n
\n الشيخ: الطهارة، حتى يقوم دليل على النجاسة، ولم نعلم \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دمَ الحيض \n ، وسيأتي إن شاء الله ذكره، وإذا كنا لا نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بِغَسل الدم مع كثرة الدماء التي تصيب الإنسان من رُعاف وجرح وحجامة وغير ذلك، فالحَاجة داعية إلى بيان حُكمه لو كان إيش؟\n
\n طلبة: نجسًا.\n
\n الشيخ: لو كان نجسًا، فلما لم يرد قلنا: الأصل الطهارة، ولنا أن نقول: لدينا نص وقياس، على طهارته، أي طهارة الدم، أما النص فإن المسلمين ما زالوا يُصَلّون في؟\n
\n طالب: جراحاتهم.\n
\n الشيخ: جراحاتهم في القتال، وتعلمون أن الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الذي ليس محلًّا للعفو، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمرهم بغسله، أو أنهم كانوا يتحرّزون منه تحرُّزًا شديدًا بحيث يحاولون التخلي عنه إذا وجدوا غيره، لا يقول قائل: الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيرًا، وقد لا يكون لواحد منهم من الثياب إلا ما كان عليه، لا سيما أنهم في حروبهم يَخرجون عن بلادهم، فيكون بقاءُ الثياب عليهم لأيش؟\n
\n طلبة: للضرورة.\n
\n الشيخ: للضرورة؛ لأننا نقول: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلًا للوصول إلى الماء، أو إلى البلد أو ما أشبه ذلك، أما القياس فإننا نقول: أجزاء الآدمي طاهرة أو نجسة؟\n
\n طلبة: طاهرة.\n
\n الشيخ: يعني لو قطعت يد، فاليد طاهرة، مع أنها تحمل دمًا أو لا تحمل؟\n
\n طلبة: تحمل.\n
\n الشيخ: تحمل دمًا، وربما تحمل دمًا كثيرًا، فإذا كان الجزء والعضو من الآدمي الذي يُعتبر رُكنا أساسيًّا في بنية البدن، إذا كان طاهرًا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الإنسان، هذا الدليل، فإذا كان هذا العضو طاهرًا مع أنه منفصل من آدمي، وركن أساسيٌ من بنيته، فالذي ينفصل منه وليس بركن أساسي من باب أولى، هذا قياس.\n
قياس آخر أن نقول: إن الآدمي ميتته طاهرة، والسمك ميتته طاهرة، وقُلتم: إن دم السمك طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، فلنَقل: إن دم الآدمي طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، عرفتم؟ فإن قال قائل: هذا القياس يُقَابَل بقياس آخر، يَدل على النجاسة، وهي أن الخارج من الإنسان من بول وغائط نجس، فليكن الدمُ نجسًا، فالجواب أن يقال: هناك فرق بين البول والغائط؛ لأن البول والغائط نجس خبيث، ذو رائحة مُنتنة، تنفر منه الطباع، وأنتم لا تقولون بقياس الدم عليه؛ لأنكم تعفون عن اليسير من الدم، ولا تعفون عن اليسير من البول والغائط، فلا يمكن إلحاق هذا بهذا، فإن قلت: أفلا يقاس على دم الحيض، والحيض دمه؟\n
\n طلبة: نجس.\n
\n الشيخ: دم الحيض نجس، بدليل \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المرأة أن تَحُتَّهُ، ثم تقرصه، ثم تنضحه في الماء أو تغسله، ثم تصلي فيه \n ، فالجواب أن بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرَّق بينهما الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال: إن دم الحيض طبيعة للنساء وجِبِلَّة، وذلك حين دخل على عائشة رضي الله عنها \n حين حاضت فوجدها تبكي وهي مُحرِمة في حجة الوداع، فقال: «مَا لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ؟»، قالت: نعم. قال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» \n .\n
فبيَّن أن هذا طبيعة جبلة مكتوبة كتابة قدرية كونية، وقال في الاستحاضة: \n «إِنَّ هَذَا دَمُ عِرْقٍ» \n ، ففرَّق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، بأن الاستحاضة دمها دم عرق، ولا يكون حكمها حُكم الحيض، ثم إن الحيض دمه غَليظ منتن، له رائحة مستكْرهة، فيشبه البول والغائط، وحينئذ لا يَصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين على الدم الخارج من السبيلين، وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضة.\n
فالذي يقول بطهارة دم الآدمي قوله قوي جدًّا، لدلالة النص والقياس على هذا القول، لكن المذهب -وهو قول الكثير من أهل العلم- أن الدم نجس -دم الآدمي- ولكن يُعفى عن يسيره.\n
طيب الذين يقولون بالنجاسة مع العفو عن اليسير حكَموا بحُكمين، هما النجاسة، والعفو عن اليسير، وكلٌّ من هذين الحكمين يحتاج إلى دليل، فنقول: أثبتوا أولًا أن الدم نجس، فإذا أَثبتوا أن الدم نجس نقول: أثْتبِوا أنه يعفى عن يسيره؛ لأن الأصل أن النجس..\n
\n طلبة: لا يعفى عنه.\n
\n الشيخ: لا يعفى عنه، كله نجس يجب التخلص منه، لكن القائل بأنه طاهر لا يحتاج إلاَّ إلى دليل واحد فقط، وهو إقامة الدَليل على طهارته، وقد علمتم الدليل.\n
طيب يقول..\n
\n طالب: القياس الأول ما واضح.\n
\n الشيخ: كيف! القياس الأول أن نقول: هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو إذا قُطعت اليد مثلًا أو الرِجل فهي طاهرة، وهي أيضًا جزء منفصل عن البدن، فإذا جعلتم اليد طاهرة فاجعلوا الدم طاهرًا؛ لأن الكل انفصل من هذا الجسم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أبدًا، ما وجدت أدلة، ومن وجد أدلة فليُسْعِفنا بها.\n
\n طالب: غسل فاطمة.\n
\n الشيخ: هذا ما هو دليل، استدلال وليس بدليل، مع أنهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعضِ الإخوان عن النجاسة وأجبتُ عنه، \n فإن فاطمة رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد \n ، ولكن هذا لا يدل على النجاسة.\n
أولًا: لأنه مجرد فعل، والفعل المُجرد لا يدل على الوجوب، وعلى هذا فلا يدل على وجوب التنزه منه.\n
ثانيًا: أن هذا قد يكون خاصًّا من أجل النظافة، وإزالة الدم عن الوجه؛ لأن الإنسان لا يرضى أن يكون في وجهه دم حتى لو كان يعفى عنه ولو كان يسيرًا، وهذا الاحتمال يُبطل الاستدلال.\n
\n طالب: الصحابي اللي كان يصلي في غزوة وأصابه سهم ما يستدل بهذا، إنه في زمن الرسول، ولم يقل له الرسول صلى الله علي وسلم شيئًا من هذا الاستدلال، فيعتبر إقرارًا من الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: ما هو إحنا استدللنا به، صلاة الصحابة في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها.\n
قال: (من حيوان طاهر).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أحسنت، النوع الثالث من الدماء: نجس لا يعفى عن يسيره.\n
\n طلبة: النوع الثاني.\n
\n الشيخ: الثالث، الطاهر ذكرناه؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: الطاهر.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" وقوله: (وخنزير) ، الخنزير حيوان معروف بفقد الغيره، ما عنده غيره ابدا، وحيوان ايضا معروف بالخبث واكل العذره، وفيه ايضا في لحمه اشياء من الميكروبات الضاره، التي قيل: ان النار لا تءثر في قتلها، ومن ثم جاء الشرع بتحريمه، والحمد لله. الخنزير لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام ان نجاسته تغسل سبع مرات، ما جاء عن الرسول، ولكن قال العلماء: انه يلحق بالكلب الحاقا اولويا؛ لانه اخبث من الكلب، هذا هو الذي جعل الفقهاء -رحمهم الله- يلحقون الخنزير بالكلب؛ قالوا: لانه اخبث منه، فكان اولي بالحكم منه، ولكن هذا القياس -فيما اري- قياس ضعيف؛ لان الخنزير موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ذكر في القران، ليس شيءا خفيا علي الناس في ذلك الوقت، فلماذا لم يلحقه النبي صلي الله عليه وسلم بالكلب؟ ولهذا، الصحيح ان نجاسه الخنزير كنجاسه غيره؛ يعني: تغسل كما تغسل بقيه النجاسات، لا يشترط سبع ولا تراب، علي القول الراجح . *** وقال المءلف: (ويجزء عن التراب اشنان ونحوه) . والاشنان: معروف عند..؟ طالب: (...) من السياق انه يريد (...) الصابون. الشيخ: لا، قوله: (ونحوه) هو اللي فيه الصابون، لكن اشنان ما هو بالصابون. طالب: (...). الشيخ: الاشنان شجر يدق، ويكون حبيبات زي حب السكر او اصغر، تغسل به الثياب سابقا؛ لان الصابون كان قليلا. الاشنان هو خشن كخشونه التراب، ومنظف، ومزيل، لا شك، فمن ثم قال المءلف: انه (يجزء عن التراب) ، ولكن اذا نظرنا الي ان الاشنان موجود، والسدر موجود في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولم يشر النبي عليه الصلاه والسلام اليهما، بل قال: التراب، فان في الحاق الاشنان والصابون والسدر وما اشبهها، في الحاقها بالتراب نظر، ولهذا قال بعض العلماء: انه لا يجزء عن التراب شيء؛ اولا: لان الشرع نص عليه، والواجب اتباع النص. ثانيا: لعل في التراب ماده هي التي تقتل الجراثيم التي تنطلق من ريق الكلب، وهذا ممكن يكون. ثالثا: ان التراب احد الطهورين، كيف احد الطهورين؟ طلبه: لانه (...). الشيخ: نعم؛ لانه يقوم مقام الماء في باب.. طلبه: التيمم. الشيخ: التيمم اذا عدم، فربما ان للشارع ملاحظه؛ حيث اختار التراب علي غيره لكونه احد الطهورين، وانه طهور، «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، لكن جعل لي الاشنان طهورا؟ لا، ما جاء في الحديث، «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، ولذلك الصحيح ان الاشنان لا يجزء عن التراب، نعم لو فرض انه لم يوجد تراب، وهذا فرض بعيد، لكن لو فرض، فان استعمال الاشنان او الصابون خير من عدمه؛ لانه مزيل بلا شك منظف، لكن كوننا نجزم بانه مجزء عن التراب مع نص الشارع عليه؟ لا. ظاهر كلام المءلف ان الكلب اذا صاد صيدا، وامسك الصيد بفمه، وجاء به الينا، فلا بد ان نغسل اللحمه.. طلبه: سبعا. الشيخ: سبعا، احداها بالتراب، او بالاشنان او الصابون، نعم، اليس هكذا؟ طلبه: بلي. الشيخ: بلي، وهو ايضا المعروف من المذهب، انه يجب غسل ما اصابه فم الكلب من الصيد سبع مرات احداها بالتراب، او الاشنان ونحوه، اعرفتم؟ مشكل لو غسلناه بالتراب وهو لحم، معناه متي ينظف، هه، يمكن ما يروح، اي نعم، ولهذا قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان هذا مما عفي الشارع عنه، وان شءنا ان نكون ظاهريه، قلنا: ان الرسول يقول: «اذا ولغ» ، ما قال: اذا عض. نعم، اذا ولغ، فقد يكون الكلب يخرج من معدته عند الشرب اشياء ما تخرج عند العض، المهم انه لا شك كان الانسان يري المساله راي عين، ان الصحابه رضي الله عنهم اذا جاء الكلب بالصيد اليهم فانهم لا يغسلونه سبع مرات، احداها بالتراب، كانما تشاهد ذلك راي عين، وعلي هذا فانه يكون معفوا عنه، واذا كان معفوا عنه شرعا، زال ضرره قدرا، انتبه لهذه الفاءده، ما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا، ارايت الميته؟ نجسه، وحرام، واذا اضطر الانسان اليها اكلها ولم يتضرر منها، اكلها ولم يتضرر، انظر للحمار قبل ان يحرم، وهو طيب يءكل، ولما حرم صار خبيثا نجسا، فالله عز وجل هو القادر وهو الفاعل وهو المشرع، فاذا كان هذا محللا لنا شرعا، ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امر بغسل ما اصابه فم الكلب، ولا عهدناه من فعل الصحابه رضي الله عنهم، واصل هذه المساله مبنيه علي ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: علي التيسير.. طلبه: (...). الشيخ: لا، قصدي بالنسبه لصيد الكلب مبنيه علي التيسير، والا لجاز ان الله عز وجل يكلف العباد ان يصيدوا بانفسهم لا بكلاب معلمه، فان التيسير يشمل حتي هذه الصوره، الا يجب غسل ما اصابه فم الكلب، وان يكون مما عفي الله عنه، واذا كان مما عفي الله عنه، فما عفي عنه شرعا زال ضرره قدرا. *** قال: (وفي نجاسه غيرهما سبع بلا تراب) . يعني: ويجزء في نجاسه غيرهما سبع بلا تراب. طيب، الان لا بد من سبع غسلات، تغسل اولا ثم تعصر، ثم تغسل ثم تعصر، هكذا حتي يتم السبع، وان احتاج الي دلك فلا بد من الدلك، اعرفتم؟ طيب لو قال قاءل: اذا زالت النجاسه باول مره ايطهر؟ طلبه: لا. الشيخ: علي كلام المءلف لا، لو زالت بالثانيه ما يطهر، بالثالثه ما يطهر، بالرابعه ما يطهر، بالخامسه ما يطهر، بالسادسه ما يطهر، لا بد من سبع، حتي لو زالت باول مره، وبقي المحل نظيفا لا راءحه فيه، ولا لون فيه، فانه لا بد من سبع. نحن قلنا فيما سبق: ان النجاسه عين مستقذره شرعا، وان هذه العين متي زالت باي مزيل زال حكمها، هذا الصحيح ، وهو الذي ينبني علي القواعد العامه، فاذا زالت في اول غسله فما هو الدليل علي السبع؟ قالوا: الدليل علي السبع، حديث ابن عمر: امرنا بغسل الانجاس سبعا ، والامر الرسول عليه الصلاه والسلام؛ يعني اذا قال الصحابي: امرنا، توجه الامر الي الرسول عليه الصلاه والسلام، وهذا من باب المرفوع حكما، وهذا نص صريح، امرنا بغسل الانجاس ، هذا دليله. القول الثاني في المساله: انه لا بد من الغسل ثلاثا، لا بد من الغسل ثلاثا، واستدلوا بان النبي عليه الصلاه والسلام كان يكرر الاشياء داءما ثلاثا، حتي الوضوء اعلاه ثلاثا. والقول الثالث: يكفي غسله واحده تذهب بعين النجاسه؛ يعني يطهر بها المحل، واستدل هءلاء باثر ونظر، اما الاثر فان النبي صلي الله عليه وسلم لما ذكر له دم الحيض يصيب الثوب، ويش قال؟ قال: «تحته، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» ، وهل ذكر عددا؟ لا، الحديث ما فيه ذكر عدد، ليس فيه ذكر العدد، والمقام مقام بيان؛ لانه جواب سءال، وجواب السءال لا بد ان يكون ايش؟ طالب: (...). الشيخ: بينا واضحا، لا بد ان يكون بينا واضحا، فلو كان هناك عدد معتبر لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام، ولهذا لما كان الدم يكون جافا، قال: تحته اولا، تحته، ما قال: تغسله، مع انه من الممكن يغسل ومع تكرار الغسل يزول، ولو كان جافا، لكن بدا بالاسهل، فلو كان العدد معتبرا لبينه النبي صلي الله عليه وسلم، فهذا دليل اثري علي عدم اعتبار العدد، هناك ايضا دليل نظري، وهي ان النجاسه عين خبيثه، متي زالت زال حكمها، وهذا دليل عقلي واضح جدا، وعلي هذا فلا يعتبر للنجاسات عدد، ما عدا الكلب الذي نص عليه، والكلب يمتاز عن غيره بانه لا بد من سبع، ولا بد من تراب، اللي غيره ما فيه التراب. بقينا في الجواب عن ما ذكر عن ابن عمر؟ فالجواب عنه من وجهين: الوجه الاول: انه لا اصل له، فهو حديث لم يصح. والوجه الثاني: وعلي تقدير صحته فقد روي الامام احمد حديثا، وان كان فيه نظر، لكن فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بغسل الانجاس سبعا، ثم سال التخفيف، فامر بغسلها مره واحده ، فيحمل حديث ابن عمر ان صح علي انه كان قبل النسخ، وعليه فيسقط الاستدلال به، فالصحيح اذن ان غير الكلب يكفي فيه غسله واحده تطهر المحل اذا زالت النجاسه، فان لم تزل بغسله؟ طلبه: (...) ثانيه. الشيخ: فثانيه وثالثه، لو يكون عشر مرات، ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام في اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك» ، مع ان تطهير الميت ليس عن نجاسه في الغالب، لكن اذا كان التطهير الذي ليس عن نجاسه يزاد فيه علي السبع اذا راي الغاسل ذلك، فما كان من نجاسه من باب اولي بلا شك، بل يجب ان يغسل حتي تطهر النجاسه، لو بلغ سبعين مره. بقينا في النجاسه المخففه. طالب: (...). الشيخ: الوجه الثاني، انه علي تقدير صحته فهو منسوخ. طيب، النجاسه المخففه.. طالب: الرد يا شيخ علي (...) الاشياء (...). الشيخ: هذا ايضا يقال: ان الاشياء هذه تعبديه، في الوضوء هو شبه تعبدي، اما هذا نجاسه مستقذره متي زالت طهرت، ولهذا الوضوء تكرره ثلاثا ولو كنت نظيفا جدا. بقينا النجاسه المخففه: هي بول الغلام الذي لم ياكل الطعام، ولهذا ذكره المءلف في قوله: (ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنضحه) . بول الغلام الذي لم ياكل الطعام، هذا يكفي فيه النضح، وايش معني النضح؟ النضح ان تصب الماء عليه صبا فقط، بدون عصر، ولا دلك، دليله ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «يغسل من بول الجاريه ويرش من بول الغلام» ، وجيء اليه بصبي لم ياكل الطعام فبال في حجره، فدعا بماء فاتبعه اياه ، ولم يعصر ولم يدلك. اذن نعود لنقسم النجاسه، النجاسه اما ان تكون علي الارض، او علي غيرها، فان كانت علي الارض كفي فيها غسله واحده تذهب بعين النجاسه ايا كانت تلك النجاسه، وان كان علي غير الارض فالنجاسه ثلاثه اقسام: مغلظه ومخففه ومتوسطه، المغلظه نجاسه الكلب، والمخففه بول الغلام الصغير الذي لم ياكل الطعام، والمتوسطه ما عدا ذلك، استثن الاعلي والادني، وما سواهما فمتوسط، هذا المتوسط، المءلف رحمه الله يري انه لا بد فيه من سبع غسلات تذهب بعين النجاسه، و الصحيح انه لا يشرط فيه السبع، بل متي زالت عين النجاسه طهر المحل . *** المءلف رحمه الله تعالي: (ولا يطهر متنجس بشمس) . كلمه (متنجس) نكره في سياق النفي، فتعم كل متنجس، سواء كان ارضا او ثوبا او فراشا او جدارا او مركوبا او غير ذلك، اي متنجس فانه لا يطهر بالشمس. وعلم من قوله: (متنجس) ان النجس يطهر بالشمس؟ طلبه: لا يطهر. الشيخ: النجس ما يطهر بالشمس؟ طلبه: ولا بغيرها.. الشيخ: ولا بغيرها؛ لان النجاسه العينيه لا تطهر. اذن (متنجس) يعني: ما اصابته النجاسه، (بشمس) فالشمس لا تطهر؛ لان الله عز وجل يقول فيما ذكر عن المطر: {وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به} [الانفال: ١١]، فجعل الماء هو اله التطهير، وقال النبي عليه الصلاه والسلام في البحر: «هو الطهور ماءه» ، وقال في الماء يفطر عليه الصاءم: «فانه طهور» ؛ اي: تحصل به الطهاره، فلم يذكر النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يذكر الله عز وجل شيءا يطهر الا الماء، وعلي هذا فلا يطهر المتنجس بالشمس، كيف ذلك بالشمس؟ يعني هذا شيء متنجس باد للشمس، مع طول الايام زالت النجاسه، ولم يبق لها اثر، ولنفرض انه بول، البول اذا كان علي الارض يكون له اثر ولا لا؟ تعرف حدوده من الارض، فهو بمرور الشمس عليه عده ايام زال بالكليه، حتي انك لتري هذا المكان الذي كان بالامس متغيرا، تراه اليوم غير متغير، يقول المءلف: انه (لا يطهر) ، بل لا بد من الماء، لا بد من الماء وان كان النجاسه ليس لها اثر الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، لا بد، لما سمعتم من الادله، وهذا الذي ذكره المءلف هو المشهور من مذهب الامام احمد وعليه الجمهور، وذهب ابو حنيفه رحمه الله الي ان الشمس تطهر، وان عين النجاسه اذا زالت باي مزيل كان فان المكان يطهر، وعلي هذا فيطهر المتنجس بالشمس، اذا زال اثر النجاسه نهاءيا، والذي قاله ابو حنيفه هنا هو الصواب؛ لان النجاسه كما اسلفنا من قبل عين خبيثه، نجاستها بذاتها، فاذا زالت ذهب ذلك الوصف، وعاد الشيء الي طهارته، ويدل لهذا انه لا يشترط لازاله النجاسه نيه، فلو ان المطر نزل علي الارض طهرت، ولو نزل علي الثوب حتي زالت النجاسه طهر الثوب، واضح؟ ولو انك توضات، وقد اصابت ذراعك نجاسه وتوضات، ثم بعد ان فرغت من الوضوء ذكرت، تزول النجاسه ولا لا؟ طلبه: تزول. الشيخ: تزول الا علي المذهب؛ لانهم يشترطون.. طلبه: النيه. الشيخ: لا، ما يشترطون النيه، يشترطون سبع غسلات، والانسان ما يتوضا بسبع، المهم اننا نقول: ان قول ابي حنيفه هو الصواب؛ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وازاله النجاسه ليست من باب المامور به حتي نقول: لا بد من فعله، بل هو من باب اجتناب المحظور، فاذا حصل في اي سبب كان ثبت الحكم، فان قلت: يرد علي ذلك حديث انس بن مالك: ان اعرابيا دخل المسجد، فبال في طاءفه منه، فزجره الناس، فنهاهم النبي عليه الصلاه والسلام، فلما قضي بوله، امر بذنوب من ماء فاريق عليه ، وهذا يدل علي ان الارض تطهر بالماء، فالجواب علي ذلك ان امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يصب عليه الماء لاجل المبادره بتطهيره؛ لان الشمس بالطبع ما هي تاتي علي طول تطهره، تحتاج الي ايام، لكن الماء يطهره في الحال، فالفاءده هنا سرعه تطهير المكان، والمسجد كما نعلم جميعا يحتاج الي المبادره بتطهيره؛ لانه مصلي الناس، بل اننا قدمنا سابقا انه ينبغي للانسان ان يبادر بازاله النجاسه علي المسجد وعلي غيره، حتي علي ثوبه، وعلي مصلاه الخاص؛ لان هذا هو هدي النبي عليه الصلاه والسلام، تخلصا من هذا القذر، ولءلا يرد علي الانسان نسيان او جهاله بمكان النجاسه، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: طيب، نقول: الصحيح انه يطهر بالشمس، والعله واضحه، فان قلت: ما الجواب عما استدلوا به؟ فالجواب: اننا لا ننكر انه طهور، ان الماء مطهر، وان الماء ايسر شيء يتطهر به الاشياء، ولكن اثبات كونه طهورا لا يمنع ان يكون غيره ايضا مطهرا؛ لان لدينا قاعده اظن، وهي عدم السبب المعين لا يقتضي انتفاء المسبب المعين، سواء كان دليلا او غير دليل، المهم ان انتفاء المءثر المعين لا يلزم منه انتفاء المءثر به؛ اذ قد يكون المءثر شيءا اخر، وهذا هو الواقع بالنسبه للنجاسه. قال: (ولا ريح) ، ايضا لا يطهر المتنجس بالريح، وهذا ايضا هو المشهور من المذهب والعله او الدليل ما سبق. والقول الثاني: انه يطهر بالريح، لكن ليس مجرد يبسه تطهيرا، بل لا بد ان يمضي عليه زمن، بحيث تزول عين النجاسه. (ولا دلك) ولا يطهر المتنجس بالدلك، ولو كان الشيء صقيلا، بحيث تذهب عين النجاسه تماما، فانه لا يطهر بالدلك، ونحن نقول: الموضع الذي تنجس منه ما لا يطهره الدلك. نقول: المءلف يري -رحمه الله- ان المتنجس لا يطهر بالدلك مطلقا، اي سواء كان صقيلا تذهب عين النجاسه بدلكه، او غير صقيل؛ يعني: حرشا لا تذهب عنه النجاسه بدلكه، فلو تنجست مراه، تعرفون المراه؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب، ثم ان هذا الرجل دلك هذه النجاسه، دلكها حتي زالت، وظهرت المراه واضحه جدا، ما فيها اي دنس، فعلي راي المءلف؟ طلبه: لا تطهر. الشيخ: لا تطهر، حتي لو ظهرت، باديه ظاهره من انظف ما يكون فانها لا تطهر. والقول الثاني في المساله: ان الدلك ينقسم الي قسمين؛ اما ان يكون دلك ما يمكن ازاله النجاسه بدلكه، او دلك ما لا يمكن ازاله النجاسه بدلكه، فالاول الصحيح انه يطهر بالدلك، مثل الصقيل؛ كالمراه والسيف، وما اشبه ذلك. طلبه: البياض؟ الشيخ: نعم، البياض قد يكون يتشرب النجاسه، لكن مثل هذا ما يشرب النجاسه، المهم انا اعطيتكم قاعده، والامثله عندكم انتم، ما شاء الله انتم ادري منا بكثير من المساءل هذه. اما الثاني، النوع الثاني: فهو شيء يدلك، لكن لا تزول النجاسه بدلكه لكونه حرشا، فهذا نقول: لا يطهر بالدلك؛ لانك مهما دلكته فان اجزاء من النجاسه سوف تبقي في خلال ذلك الحرش، فلا يطهر، والعله؟ العله ما سبق من ان هذه النجاسه عين مستخبثه، متي زالت زال حكمها. قال: (ولا استحاله) . طالب: مثال هذا؟ الشيخ: الحرش، معك كتاب الان؟ طالب: نعم. الشيخ: المسه، لا يمكن ما هو خشن، المهم بعض المجلدات تكون خشنه. طالب: (...). الشيخ: هذه ما ادري، لا فيها.. طالب: (...). الشيخ: علي كل حال فيها.. طالب: (...). الشيخ: خشب، لكن ما ودنا ناتي بشيء يتشرب، عندك المبرد، تعرف المبرد الحديد؟ ما هو احرش؟ هذا هو، هذا لا بد من غسله، اي نعم. يقول: (ولا استحاله) ، استحال بمعني: تحول من حال الي حال؛ يعني النجاسه لا تطهر بالاستحاله؛ يعني بتحولها من حال الي اخر؛ لان عين النجاسه باقيه، مثال ذلك: روث حمار اوقدنا به، صار رمادا، هل يطهر ام لا؟ طلبه: لا يطهر. الشيخ: كلام المءلف، لا يطهر؛ لان هذه هي عين النجاسه، وقد مر علينا ان النجاسه العينيه ما تطهر ابدا، طيب الدخان المتصاعد من هذا الوقود نجس ولا طاهر؟ طلبه: نجس. الشيخ: نجس، اي نعم، علي كلام المءلف نجس، لايش؟ لانه مستحيل؛ يعني هو متولد من هذه النجاسه، فاستحال دخانا فخرج، فلا يكون طاهرا، فلو ان ثوبك تلون به او مس ثوبك وهو رطب، فانه لا بد من غسله. طيب، كلب سقط في مملحه، تعرفون المملحه؟ طلبه: نعم. الشيخ: المملحه ارض الملح، سقط في المملحه، وصار ملحا. طالب: مات؟ الشيخ: طبعا يموت، لكن صار ملحا فعلا، الان لو تحط خشبه في الملح، صارت ملحا، الحديد يصير ملحا، كل شيء يصير ملحا، هذا الكلب جءنا واذا هو كلب من ملح. طلبه: (...). الشيخ: نجس، ونجاسته مغلظه ايضا، مع انه ملح الان، ملح تذوقه يكون مالحا، يقول: لايش؟ (لان النجاسه لا تطهر بالاستحاله) ، مع انها تغيرت وانتقلت، يستثنون من ذلك الخمر والعلقه، تكون حيوانا طاهرا، العلقه تكون حيوانا طاهرا، وايش العلقه؟ العلقه في الرحم دم، هذا يتحول الي مضغه، ثم يتحول الي عظام وعصب وغيره، ويكون حيوانا طاهرا، كالشاه مثلا، هذه (...)، هذه تطهر بماذا؟ طلبه: بالاستحاله. الشيخ: بالاستحاله، هذه واحد، طيب، استثني، هذا واحد. الثاني: الخمره، قال: (غير الخمره) ، والخمره: اسم لكل مسكر، هكذا فسره افصح العرب واعلمهم، وهو النبي عليه الصلاه والسلام، قال: «كل مسكر خمر» ، وانك لتعجب من قول بعض الناس: ان الخمر لا بد ان يكون من نبيذ العنب، وهو لو وجد هذا في القاموس المحيط للفيروزابادي وهو فارسي، قال: الخمر المسكر، وايش يقول؟ طالب: خلاص. الشيخ: يقول: خلاص، كل مسكر خمر، والنبي عليه الصلاه والسلام الذي هو افصح العرب يقول لنا ها الكلام، ونذهب نقول: لا، لا خمر الا من كذا، كل مسكر خمر، من اي شيء، فالخمره حرام باجماع الكتاب والسنه، واجماع المسلمين، ولهذا قال العلماء: من انكر تحريمها، وهو ممن لا يجهل بذلك كفر، يستتاب فان تاب واقر بالتحريم والا قتل، عرفتم؟ سواء كانت من العنب او من التمر او من الشعير او من البر، او من اي شيء كان مما تصنع، فهي حرام بالاجماع، نجسه ولا لا؟ علي كلام المءلف نجسه؛ لانه قال: لا يطهر المتنجس باستحاله (غير الخمره) . اذن افادنا المءلف -رحمه الله- بكلامه ان الخمر نجس، وهذا قول جمهور اهل العلم، ومنهم الاءمه الاربعه، وشيخ الاسلام ابن تيميه، والخلاف فيه نادر، والقول بطهارته قول نادر جدا؛ لان اكثر اهل العلم علي ان الخمر نجس، طيب ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان} [الماءده: ٩٠]، رجس، والرجس هو النجس، لقوله تعالي: {قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥]، فالرجس النجس، والايه واضحه، لفظ واضح، وكله كلام الله، فهذا دليل علي انها نجسه، ولا مانع من ان تكون من قبل طيبه، وتنقلب الي نجسه بعله الاسكار، كما انك تاكل الطعام والشراب وهو طيب طاهر، ويخرج خبيثا نجسا، لا مانع، فهذه واذا كان اصلها طيبا، فانها لما بلغت حد الاسكار صارت نجسه، مع ان العين واحده، ولا مختلفه؟ طلبه: واحده. الشيخ: واحده، لكن العله هي الاسكار وقد وجدت، فتكون نجسه، عرفتم الدليل؟ هذا هو الدليل، والصحيح انه لا وجه لهذا الاستثناء، لا في المساله الاولي ولا في الثانيه، المساله الاولي وهي العلقه يخلق منها حيوان طاهر، فقد استحالت الي عين اخري وطهرت، نقول: لا حاجه الي ذلك؛ لان هذه العلقه كانت في معدنها في الرحم، وهي في معدنها لا يحكم بنجاستها، وان كانت نجسه، الشيء في معدنه ليس بنجس، وان كان لو خرج لكان نجسا، الدليل بول الانسان وغاءطه، في بطنه (...)، صح ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: اي نعم، لكنه لا يستاذن الا اذا امتص البدن كل ما فيه من المنافع، طلب الخروج وجاء الي الباب يستاذن ثم يسر الله امره، المهم انه هو طاهر ولا لا؟ طالب: لا. الشيخ: هو نجس اذا خرج، لكن في معدنه في مكانه طاهر، وايش الدليل علي طهارته؟ الدليل انك لو حملت رجلا في صلاتك، حملت واحدا في صلاتك، تصح صلاتك ولا ما تصح؟ طلبه: تصح. الشيخ: تصح، ويش ها الدليل؟ طلبه: (...). الشيخ: ان الرسول عليه الصلاه والسلام حمل امامه بنت زينب وهو يصلي ، ولو اتيت بعذره في قاروره حملتها من اجل الفحص في المستشفي، وصليت الفجر والقاروره في مخباتك، وايش حكم صلاتك؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: لا باطله، صلاتك باطله؛ لانك حامل للنجاسه، مع انك لم تمس النجاسه ولم تباشرها، في قاروره محكمه لا راءحه، ولا اي شيء، نقول: هذا مما يدل علي ان الشيء في معدنه لا يوصف بالنجاسه، اذن هل هناك وجه للاستثناء بان نقول: الا العلقه تكون حيوانا طاهرا؟ طالب: لا وجه. الشيخ: لا وجه له، ولهذا قال شيخ الاسلام لا وجه لهذا الاستثناء، ما له وجه. ثانيا: بالنسبه لقوله: (ولا باستحاله غير الخمره) ، ايضا لا وجه لهذا الاستثناء علي القول الراجح؛ لان القول الراجح ان الخمر ليس بنجس نجاسه حسيه ، ما الدليل؟ طالب: عدم الدليل علي الاستثناء. الشيخ: الدليل عدم الدليل، ما عندنا دليل علي النجاسه، وسنجيب عن الايه ان شاء الله تعالي قريبا، الدليل عدم الدليل، فان قلت: اليس حراما؟ فالجواب: بلي، ولكن ليس كل حرام.. طلبه: نجسا. الشيخ: نجسا، بل كل نجس.. طلبه: حرام. الشيخ: حرام، واضح؟ ثم نقول: ان ابيت الا ان ناتي لك بدليل يثبت ذلك، غير الدليل العدمي فابشر به، حرمت الخمر في عهد النبي عليه الصلاه والسلام وخرج الناس فاراقوها في الاسواق ، واسواق المسلمين لا يجوز ان تكون مكانا لاراقه النجاسات، ولهذا يحرم علي الانسان ان يبول في الارض، او ان نصب فيها شيءا نجسا، فان قيل: اراقوها في الارض، لكن هل علم الرسول بذلك عليه الصلاه والسلام؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ان كان علم فهو اقرار، ويكون مرفوعا حكما ولا لا؟ مرفوع حكما، وان لم يعلم فالله تعالي يعلم، والله عز وجل لا يقر عباده علي منكر، وهذا له حكم الرفع ولا حقيقه الرفع؟ طالب: حقيقه الرفع. الشيخ: لا يا اخي، ما فعل في عهده فله حكم الرفع، طيب، هل امروا بغسلها؟ غسل الاواني بعد ذلك؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ما امروا، لكن قد تقول: ان الخمر كان في الاواني قبل التحريم، ولم تثبت نجاسته قبل تحريمه، نعم، فما الجواب؟ طالب: (...). الشيخ: نعم الاراقه بعد التحريم، الاراقه كانت بعد التحريم، ثم نقول: لما حرمت الحمر في خيبر امر النبي عليه الصلاه والسلام بغسل الاواني منها ، مع انها حين طبخت اولا لم تحرم، ومع هذا امر بغسل الاواني منها، في لحظه تحريمها صارت نجسه قبل ان تراق، ثم ان لم ترض بذلك جءنا بدليل لا محيد لك عنه، جاء رجل كما في صحيح مسلم براويه خمر الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ، الراويه ما هي؟ طلبه: (...). الشيخ: قربه كبيره، عباره عن جلدين مخروز بعضه الي بعض، فاهداها الي الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال: «اما علمت انها حرمت؟» فساره رجل -صحابي اخر كلم هذا سرا- ويقول له: بعها، حرام بعها، فقال النبي عليه الصلاه والسلام: «بم ساررته؟»، قال: قلت: بعها، قال: «ان الله اذا حرم شيءا حرم ثمنه» ؛ يعني ولا يجوز تباع، ففك الرجل الراويه، ثم اراقها بحضره النبي عليه الصلاه والسلام، ولم يقل له: اغسلها، مع ان هذا قطعا بعد التحريم، والظاهر انه بعده بزمن، وعلي هذا فان هذا الحديث والحديث اللي قبله، حديث انس انها اريقت في الاسواق كلاهما يدل علي ان الخمر ليست بنجسه نجاسه حسيه. اما الايه الكريمه، فنقول: ان الايه الكريمه لو تاملها الانسان لعلم انه لا يراد بالنجاسه النجاسه الحسيه، لوجهين: الوجه الاول: انها قرنت بالانصاب والازلام والميسر، ونجاسه هذه حسيه ولا معنويه؟ طلبه: معنويه. الشيخ: معنويه قطعا، ما احد يقول لك: حسيه، ثانيا: ان الرجس هنا قيد بقوله: {رجس من عمل الشيطان} [الماءده: ٩٠]، فهو اذن رجس عملي وليس رجسا عينيا، تكون به هذه الاشياء نجسه، وعليه فان الاصل -بالاضافه الي ما ذكرنا- الاصل الطهاره حتي يقوم دليل علي النجاسه، ولا دليل، فان قلت: كيف نخالف الجمهور؟ قلنا: الحمد لله لا دلاله بقول الجمهور، وانما الدلاله الكتاب والسنه والاجماع اذا (...). *** لقوله تعالي: {وسقاهم ربهم شرابا طهورا} [الانسان: ٢١]، اهل الجنه.. طالب: (...) يا شيخ. الشيخ: فاما الجواب عن الاول: ان اسواق المدينه واسعه، فانه لا فرق بين الطريق الواسع والضيق، كما جاء في الحديث: «اتقوا اللاعنين؛ الذي يتخلي في طريق الناس او ظلهم» ، في طريق الناس، عام، سواء كان واسعا ام ضيقا، فبطل هذا الاحتمال، علي انه قد يعارض بان اسواق المدينه ليست كلها واسعه، بل قال العلماء رحمهم الله: ان اوسع ما تكون من الطرقات ان تكون سبعه اذرع؛ يعني قالوا: اذا تنازع الناس عند تخطيط الارض كيف نجعل الطريق؟ قالوا: تجعل سبعه اذرع، طبعا ذاك الايام ما عندهم الا الابل والحمير والخيل وما اشبه ذلك، اما الان، لا، نجعلها كم؟ طالب: سبعين. الشيخ: لا ما هو سبعين، يمكن نجعلها عشرين ذراعا وما اشبه ذلك، اي نعم. واما قوله تعالي في اهل الجنه: {وسقاهم ربهم شرابا طهورا} [الانسان: ٢١]، فاننا لا نقول بمفهوم شيء من نعيم الاخره، احنا نتكلم عن امر الدنيا؛ لان هناك ما فيه مثلا وضوء او شيء نجس، كل ما في الجنه فهو طهور، ثم نفسر الطهور بالطهور المعنوي، الذي قال الله فيه: {لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون} [الصافات: ٤٧]، وهذا متعين؛ لان لدينا سنه عن الرسول عليه الصلاه والسلام ايجابيه، وسنه عدميه بعدم النجاسه. طالب: (...). الشيخ: (...) الكلب مستثناه من جهه العدد والتراب، وان الماء ينجس، سواء تغير ام لم يتغير، ولهذا جاء في روايه مسلم : «فليرقه ثم ليغسله» . يقول المءلف رحمه الله: (ولا استحاله غير الخمره، فان خللت، او تنجس دهن ماءع لم يطهر) . قوله: (ان) شرطيه، و (خللت) فعل الشرط، و (تنجس) معطوف علي فعل الشرط، و (لم يطهر) جواب الشرط. (ان خللت) الضمير يعود علي الخمر، (ان خللت) فانها لا تطهر، دليل ذلك حديث انس ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن الخمر تتخذ خلا، قال: «لا» ؛ يعني تحول الي خل؟ قال: لا، وهذا يدل علي انه لا يجوز تخليلها، فاذا لم يجز تخليلها ثم خللت فانها لا تطهر؛ لان هذا امر ليس عليه امر الله ورسوله، فيكون ايش؟ باطلا مردودا، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، وكيفيه ذلك؟ الخمر اذا صار خمرا يكون له زبد يغلي، كان تحته نارا، لكن ما هو بقوه وسرعه، ولكنه ينش، ويرتفع، فالتخليل ان يصب عليه شيء، ماده اما خل او غيره، فيتخلل فيهبط، وتزول نشوته، هذا هو التخليل، فهل يجوز اولا؟ واذا قلنا بالتحريم وتجرا انسان عليه وخلله فهل تطهر ام لا؟ صريح كلام المءلف انها لا تطهر، ولا يجوز ايضا ان تخلل، ولا فرق بين ان تكون الخمره خمره خلال او غيره؛ لان بعض العلماء استثني خمره الخلال، وقال: انه يجوز؛ لان الخلال كل ماله بالخل او بالنبيذ، فاذا منعناه من التخليل افسدنا عليه ماله، ولكن الصحيح انه لا فرق، وان الخمر متي تخمرت اريقت، فلا يجوز ان تتخذ للتخليل، لكن ان خللت فصريح كلام المءلف انها لا تطهر، ولو زالت حدتها المسكره؛ لانها اذا خللت زال اسكارها. وقال بعض اهل العلم: انها اذا خللت، فالفعل حرام، ولكن تطهر بذلك؛ لان العله في النجاسه ايش؟ الاسكار، والاسكار الان قد زال، فتكون حلالا. وقال بعض العلماء: ان خللها من يحل له تخليلها كاهل الكتاب اليهود والنصاري حلت، وصارت طاهره، وان خللها من لا يحل له تخليلها فهي حرام ونجسه، وكان هذا القول اقرب من القول الثاني، فهنا ثلاثه اقوال: القول الاول: هو التخليل حرام من المسلم، التخليل من المسلم حرام للحديث الصحيح، لكن اذا خللها فهل تطهر او لا؟ المشهور من المذهب انها لا تطهر؛ لان زوال الاسكار كان بفعل شيء محرم فلم يترتب عليه اثره، بخلاف ما اذا تخللت بنفسها، (...) تخللت بنفسها ايش حكمها؟ طلبه: تطهر. الشيخ: تطهر، وتحل ولا ما تحل؟ طلبه: تحل. الشيخ: تحل، بخلاف ما اذا خللت؛ لان هذا التخليل حرام، وما ترتب علي الحرام فانه ليس بمباح، القول الثاني: انها اذا خللت، وزال الاسكار حلت مع تحريم ايش؟ مع تحريم الفعل؛ لان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. والقول الثالث: ان خللها من تحل له حلت، وان خللها من لا تحل له لم تحل ولا تطهر، وهذا القول هو اقرب الاقوال، وعليه فيكون الخل الاتي من اليهود والنصاري يكون طاهرا حلالا، لانهم هم فعلوا ذلك علي وجه يعتقدون انه حلال، ولهذا هم لا يمنعون من شرب الخمر. يقول: (ان خللت، او تنجس دهن ماءع) ، دهن ولا دهن؟ طلبه: (...). الشيخ: {وشجره تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن} [المءمنون: ٢٠]، اذن دهن. (او تنجس دهن ماءع لم يطهر) ، الدهن كما نعرف تاره يكون ماءعا وتاره يكون جامدا، اذا كان جامدا وتنجس، فانها تزال النجاسه وما حولها، واضح؟ لان ما عداها لم يتنجس، فلو فرض ان لدينا ودكا، تعرفون الودك؟ طلبه: (...). الشيخ: جامدا، ودكا جامدا، سقطت عليه نقطه بول، فالطريق الي ذلك: اولا: ناخذ هذه النقطه بمنديل او شبهها، حتي لا تتسرب يمينا ويسارا، ثم نقور مكانها، نقور مكانها الذي سقطت عليه، ويكون الباقي.. طالب: طاهرا. الشيخ: طاهرا حلالا، اما اذا كان ماءعا فيقول المءلف: انه لا يطهر، سواء كانت النجاسه قليله او كثيره، وسواء كان الدهن قليلا او كثيرا، عرفتم؟ فما هو الماءع؟ الماءع قيل: هو الذي اذا فتحت فمه جري، ويش فم ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: فم القربه، اللي فيها الدهن، او اذا كان في غير قربه الان اذا فكيته، ان تسرب فهذا.. طالب: ماءع. الشيخ: ماءع، وان لم يتسرب فهذا جامد، وقيل: ان الماءع هو الذي لا يمنع سريان النجاسه، فانه لا يطهر، سواء كان قليلا او كثيرا، وسواء كانت النجاسه يسيره، او كثيره، وسواء غيرته ام لم تغيره، هذه ثلاثه عمومات، سواء كان قليلا او كثيرا، سواء كانت النجاسه قليله او كثيره، سواء غيرت ام لم تغير، اذا تنجس دهن ماءع، ما عاد يطهر ابدا، فيه مثلا انسان عنده تنكه من الدهن، تنكه او دبه، تعرفون الدبه؟ طلبه: نعم. الشيخ: دبه الدهن، ويش كبرها؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، الظاهر انكم ما تعرفونها، الدبه كبيره؛ يعني فتحه فمها كفتحه المناره، نعم؛ يعني هي طولها يمكن مترين، مدوره، وعرضها يمكن متر؛ متر لمتر بالتدوير، يعني يطب فيها رجل ورجلان وثلاثه وتحملهم، هذه الدبه مملوءه من الدهن سقط فيها شعره فاره، وهي ماءعه، ماذا يكون حالها؟ طلبه: تنجس. الشيخ: نعم، علي كلام المءلف تنجس، وكل ها الدهن هذا يروح، ولكن هذا القول ضعيف، و الصواب: ان الدهن الماءع كالجامد، تلقي النجاسه وما حولها ، والباقي طاهر؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن فاره وقعت في سمن، فقال عليه الصلاه والسلام: «القوها وما حولها، وكلوا سمنكم» . وايضا الدهن هل تسري فيه النجاسه؟ طلبه: لا تسري. الشيخ: ما تسري، لا، سواء ماءع ولا جامد، نعم كما تشاهدون؛ يعني الماء تنفذ فيه الاشياء، لكن الدهن حتي وان كان ماءعا ما تنفذ فيه الاشياء، ولهذا الحديث جاء مطلقا، اما التفصيل فيقول شيخ الاسلام: انه ليس بصحيح، «ان كان جامدا فكلوا سمنكم وما حوله، وان كان ماءعا فلا تقربوه» ، يقول: هذا ضعيف، والصواب: «القوها وما حولها، وكلوا سمنكم» ، وبناء علي ذلك نقول: اذا تنجس دهن ماءع؛ يعني وقعت فيه نجاسه، فانها تلقي وما حولها، والباقي طاهر، فان قدر ان النجاسه كثيره وقويه والسمن قليل، واثرت فيه، فهل يمكن تطهيره؟ طلبه: لا يمكن. الشيخ: نعم، يقول بعض العلماء: ما يمكن تطهيره؛ لانه ما تنفذ فيه الاشياء، لو تجيب ماء تصبه عليه، يدخل فيه ولا ما يدخل؟ طالب: ما يدخل. الشيخ: الماء ما يدخل في الدهن؟ طلبه: لا، يدخل، يبقي معزولا. الشيخ: يبقي معزولا ما يدخل فيه، فعلي هذا لا يمكن تطهيره، لكن قال بعض العلماء: يمكن تطهيره بان يغلي بماء حتي تزول راءحته وطعمه، راءحه النجاسه وطعمها بعد ازاله عين النجاسه، وهذا القول ينبني بناء ظاهرا علي ما سبق ان صححناه، وهو ان النجاسه عين خبيثه متي زالت زال حكمها، نعم لكن المءلف ماشي علي المشهور من المذهب. طالب: ما يفرق بين (...)؟ الشيخ: لا، لا يفرق، لا فرق بينهما. قال: (وان خفي موضع نجاسه غسل حتي يجزم بزواله) ، اذا خفي موضع النجاسه فلا يخلو اما ان يكون في اماكن واسعه، واما ان يكون في اماكن ضيقه؛ يعني ان يكون موضع النجاسه ضيقا او واسعا. ان كان واسعا، فان الانسان يتحري ويغسل ما غلب علي ظنه ان النجاسه اصابته، عرفتم، ليش؟ لان غسل هذا المكان الواسع كله فيه صعوبه، فيتحري اي مكان فيه النجاسه ويغسلها. اما اذا كان في مكان ضيق فيجب ان يغسلها حتي يجزم بزوالها، مثال ذلك: اذا اصابت النجاسه احد كمي الثوب، احد كميه، ولم تعلم اي الكمين اصابته، فيجب ان تغسل الكمين جميعا؛ لانك ما تجزم بزوالها الا اذا غسلت الكمين جميعا، كذلك لو علمت احد الكمين ثم نسيت، يجب عليك ان تغسلهما جميعا ان امكن التحري، هل يجوز ان تتحري؟ كلام المءلف يدل علي انك لا تتحري؛ لانه لا بد من الجزم واليقين، لكن الصحيح انه يجوز التحري؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الشك في الصلاه: «فليتحر الصواب، ثم ليتم عليه» . وعلي هذا فاذا كان هناك مجال للتحري، فانت تتحري اي الكمين اصابته النجاسه ثم تغسلها، مثلا قد يغلب علي ظنك انه الايمن؛ لانك مررت مثلا بمكان نجس عن يمينك، واصابك رشاش منه، لا تدري باي الكمين، ايهما يغلب علي ظنك؟ طلبه: الايمن. الشيخ: الايمن، والعكس بالعكس، فالصواب: انه اذا كان هناك امكان للتحري فانك تتحري، اما اذا لم يكن هناك امكان للتحري فانك تغسل حتي تجزم بزوال النجاسه؛ لان الامور يمكن تكون اربعه: ان تجزم باصابه النجاسه للموضعين. ان تجزم انها اصابت احدهما بعينه. هذا واضح؟ طلبه: واضح. الشيخ: والاول؟ طلبه: واضح. الشيخ: واضح ايضا، ان يغلب علي ظنك انها اصابت احدهما. ان يكون الاحتمال عندك سواء. في الموضع الثالث علي المذهب يكون كالموضع الرابع؛ يعني يجب غسلهما جميعا، والقول الثاني: انك تتحري، فما غلب علي ظنك انه اصابته تغسله، واضح الحكم؟ يجب غسلهما علي المذهب اذا اصابتهما النجاسه جميعا، هذا واحد، ثانيا: اذا ترددت ايهما اصابته، ولا لا، اذا ترددت وترجح عندك، كذلك يجب عليك ان تغسلهما جميعا علي المذهب، فتغسلهما جميعا علي المذهب في ثلاث حالات، اما اذا جزمت بانها في احدهما فالامر ظاهر.. *** يقول: (ان خفي موضع نجاسه غسل حتي يجزم بزواله) . ثم قال المءلف: (ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنضحه) ، شو باقي الشروط؟ (يطهر بول غلام)، (بول) يعني: لا غاءط، (غلام) لا جاريه، (لم ياكل الطعام) لا اكل طعام، يطهر بماذا؟ (بنضحه) ، والنضح: ان تتبعه الماء بدون فرك ولا عصر، تصب الماء عليه حتي يشمله كله، ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاه والسلام من حديث عاءشه، وام قيس بنت محصن الاسديه انه عليه الصلاه والسلام اتي بغلام صغير فبال علي ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله ، عليه الصلاه والسلام، نضحه ولم يغسله، وعرفتم النضح الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: ان تصب الماء، ما هو ترشه بحيث لا يشمل المكان، لا، لا بد ان يشمل المكان، لكن يمتاز عن غيره بماذا؟ بانه لا يحتاج الي مرس، ولا دلك، ولا اعاده تكرار غسل ولا شيء، بمجرد ما يمر الماء عليه يكون طاهرا، فاذا قال قاءل: ما هو الحكمه؟ قلنا: الحكمه لان السنه جاءت بذلك، وكفي بها حكمه، ولهذا لما سءلت عاءشه رضي الله عنها: ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت: «كان يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم، ولا نءمر بقضاء الصلاه» ، فالحكمه اذن ان السنه جاءت بذلك، هذه الحكمه، واضح ولا لا؟ غاءط هذا الصبي كغيره، لا بد فيه من الغسل، بول الجاريه كغيره لا بد فيه من الغسل، بول الغلام الذي ياكل الطعام كغيره لا بد فيه من الغسل. ذكرنا الان ان الحكمه ان السنه جاءت بذلك، لكن مع هذا التمس بعض العلماء حكمه في ذلك، فقال: الحكمه في ذلك هو التيسير علي المكلف؛ لان العاده ان الابن الذكر يحمل كثيرا، ويفرح به، وبوله يخرج من ثقب ضيق، فاذا بال ترشش، انتشر، فمع كثره حمله ومع رشاشه يكون مشقه، فخفف فيه، ايضا قالوا: الغذاء لطيف، ولهذا اذا كان ياكل الطعام لا بد من غسل بوله، الغذاء لطيف، ما هو الغذاء؟ طلبه: اللبن. الشيخ: اللبن، فغذاءه لطيف، وقوته علي تلطيف الغذاء اكبر من قوه المراه. طالب: الجاريه؟ الشيخ: اي الجاريه، فاجتمعت هذه الاسباب الثلاثه، فكان من حكمه الشارع ان جعل نجاسته اخف من نجاسه الانثي، وبهذا تمت الاقسام الثلاثه في النجاسات؛ لانا ذكرنا انها مغلظه، ومخففه، ومتوسطه. ما تقولون في قيء الغلام الصغير، يلحق بالبول؟ طلبه: يلحق.. طلبه اخرون: لا يلحق.. الشيخ: نعم، نقول: يلحق ببوله، بل من باب اولي؛ لانه اذا سومح في البول فالقيء من باب اولي، وسياتينا ان شاء الله تعالي بيان القول في القيء، وان بعض العلماء قال: ان القيء ليس بنجس اصلا. طالب: يا شيخ طيب الدلك، وانه لا يطهر بالدلك، امر الرسول صلي الله عليه وسلم ان من راي في نعليه شيءا فانه يدلكهما . الشيخ: يدلكهما، هم ما يرون هذا، حتي في النعلين والخفين ما يرونه، رحمهم الله. طالب: الحديث؟ الشيخ: الحديث يضعفونه، ولكن الصحيح خلاف هذا. طلبه: (...). الشيخ: لا، هو العله لحم الخنزير فقط. طالب: يا شيخ.. الشيخ: (...) وبالنجاسه هل تطهر؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، سقيت، ما هو باصابه النجاسه، سقيت، لكن كيف تسقي؟ طالب: تسقي عندما يصنع، الحداد يضعه في النار، ثم يضعه في الماء. الشيخ: يقولون: ان هذا سقيه، اذا حميت حتي صارت كجمره، ودست في الماء شربت الماء، لكن هذا يحتاج الي تامل، هل هو صحيح ولا لا؟ فان كان صحيحا نسقيها ماء طاهرا وتطهر. *** (كثير زال تغيره بنفسه فانه يكون طهورا) ، مر علينا هذا، مع انا ما عرفنا هذا الشيء ولا غسلناه ولا شيء، (...). هذه فاءده طبيه، الحكمه كل الحكمه هو السنه، هذا هو الحكمه، ولهذا ذهب بعض العلماء اجماعا –وانا قلت لكم هذا الكلام اظن- الي ان المساله تعبديه. (في غير ماءع ومطعوم، عن يسير دم نجس) (يعفي في غير ماءع) ، العفو معناه: التسامح والتيسير، يقول المءلف: (يعفي في غير ماءع ومطعوم عن يسير) الي اخره. قوله: (في غير ماءع) ، الماءع هو: الساءل كالماء واللبن والمرق والدهن الماءع وما اشبه ذلك، والمطعوم: ما يطعم كالخبز والقرصان وما اشبهها، يعفي في غير هذين النوعين عما ياتي، ويش بقي مما سواهما، الثياب والبدن والفرش والارض، والكتب مثلا، وغير ذلك كثير، المهم اخرج الماءع والمطعوم، وما سوي ذلك فانه يعفي عما ذكر بالنسبه اليه، اما الماءع والمطعوم، فلا يعفي عن اليسير من هذه الاشياء اذا وقع فيه، وسياتي اشاره في التمثيل. يقول: (عن يسير دم نجس) ، كلمه يسير ضدها الكثير، فما هو الميزان لليسير والكثير؟ هل الميزان نفس كل انسان بحسبه، فاذا راي الانسان ان هذا الشيء يسير فهو يسير، واذا راي انه كثير فهو كثير، ويستفتي كل انسان قلبه، او ان العبره بما جري به العرف، وان ما راه الناس كثيرا فهو كثير، وما راوه يسيرا فهو يسير؟ في هذه المساله قولان للعلماء، ولكن الراجح ان المعتبر عرف الناس، ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عدوه يسيرا فهو يسير ؛ لاننا لو رجعنا الي كل انسان بحسبه لم ينضبط الحكم، اذ ان الموسوس يكون اليسير في عينه كثيرا، والمتهاون يكون الكثير في عينه يسيرا، ولا يمكن الضبط. لو قلنا بهذا القول لكان رجلان يصليان، في ثوب كل واحد منهما دم متساو مع الاخر، فنقول لاحدهما: بطلت صلاتك، ونقول للثاني: لم تبطل، ليش؟ لان الثاني يري انه يسير، والاول يري انه كثير، وهذا غير مناسب بالنسبه للشريعه العادله، فاليسير اذن والكثير يرجع فيهما الي؟ طالب: عرف الناس. الشيخ: الي العرف، فما عده الناس كثيرا فهو كثير، طيب مثل ايش؟ مثل نقطه، نقطتين، ثلاث نقط، وما اشبه هذه كلها يسيره. قال المءلف: (دم نجس) ، افادنا المءلف في قوله: (دم نجس) ان هناك دما ليس بنجس، وهو كذلك، فان الدماء تنقسم الي ثلاثه اقسام: نجس لا يعفي عن شيء منه، ونجس يعفي عن يسيره، ودم طاهر، فما هو الدم الطاهر؟ نبدا به، الدم الطاهر دم السمك، دم السمك دم طاهر، لماذا؟ لان ميتته طاهره، واصل تحريم الميته من اجل احتقان الدم فيها، ولهذا اذا انهرت بالذبح صارت حلالا، لما كانت ميته السمك طاهره، علمنا ان دمه الذي هو سبب نجاسه الميته طاهر، فدم السمك طاهر، فلو ان انسانا امسك سمكه كبيره، وتلطخ بدم كثير منها فالدم.. طلبه: طاهر. الشيخ: طاهر، هذا واحد، كذلك الدم الذي لا يسيل؛ يعني الدم اليسير الذي لا يسيل، كدم البعوض والبق والذباب وما اشبهها، هذا ايضا دم لكنه طاهر، وربما يستدل لذلك بان ميتته طاهره، فان ميته هذا النوع من الحيوان والحشرات طاهره، بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه؛ فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء» ، يلزم من غمسه الموت اذا كان الشراب حارا، او كان دهنا، يموت علي طول، لو كانت ميتته نجسه لتنجس الماء، لذلك لا سيما اذا كان الاناء صغيرا، ولم يحل شربه، وعلي هذا فنقول: دم البق والبعوض والذباب وما اشبهها مما لا يسيل دمه طاهر، فلو تلوث الثوب به فهو؟ طالب: طاهر. الشيخ: طاهر، لا يجب غسله؛ لانه دم طاهر. ثالثا: الدم الذي يبقي في المذكاه بعد تذكيتها، كالدم الذي يكون في العروق بعد الذبح، وفي القلب، ودم الكبد والطحال، وما اشبهها، هذا ايضا دم طاهر، لا يءثر، سواء كان كثيرا ام قليلا. الرابع: قالوا: دم الشهيد عليه، دم الشهيد علي الشهيد طاهر، ولهذا لم يامر النبي عليه الصلاه والسلام بغسل الشهداء من دماءهم، بل قال: «ادفنوهم بدماءهم وثيابهم» ، فهو اذن طاهر؛ لانه لو كان نجسا لامر النبي صلي الله عليه وسلم بغسله، لكن هذا الاخير فيه نقاش، وهو ان يقال: هل دم الشهيد طاهر لانه دم شهيد، وياتي يوم القيامه وجرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك؟ او انه طاهر لانه دم ادمي؟ اكثر العلماء علي الاول؛ انه طاهر لانه دم شهيد، ويقولون: ان دم الادمي نجس، ولكنه من الدماء التي يعفي عن يسيرها، وهذه المساله فيها نقاش، ولو قال قاءل: ان دم الادمي طاهر ما لم يخرج من السبيلين لكان قولا قويا، الدليل ما هو؟ الدليل عدم الدليل؛ لاننا نقول: ان الاصل في الاشياء؟ طالب: الطهاره. الشيخ: الطهاره، حتي يقوم دليل علي النجاسه، ولم نعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بغسل الدم الا دم الحيض ، وسياتي ان شاء الله ذكره، واذا كنا لا نعلم ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بغسل الدم مع كثره الدماء التي تصيب الانسان من رعاف وجرح وحجامه وغير ذلك، فالحاجه داعيه الي بيان حكمه لو كان ايش؟ طلبه: نجسا. الشيخ: لو كان نجسا، فلما لم يرد قلنا: الاصل الطهاره، ولنا ان نقول: لدينا نص وقياس، علي طهارته، اي طهاره الدم، اما النص فان المسلمين ما زالوا يصلون في؟ طالب: جراحاتهم. الشيخ: جراحاتهم في القتال، وتعلمون ان الجرح في القتال قد يسيل منه الدم الكثير الذي ليس محلا للعفو، ولم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه امرهم بغسله، او انهم كانوا يتحرزون منه تحرزا شديدا بحيث يحاولون التخلي عنه اذا وجدوا غيره، لا يقول قاءل: الصحابه رضي الله عنهم كان اكثرهم فقيرا، وقد لا يكون لواحد منهم من الثياب الا ما كان عليه، لا سيما انهم في حروبهم يخرجون عن بلادهم، فيكون بقاء الثياب عليهم لايش؟ طلبه: للضروره. الشيخ: للضروره؛ لاننا نقول: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادره الي غسله متي وجدوا الي ذلك سبيلا للوصول الي الماء، او الي البلد او ما اشبه ذلك، اما القياس فاننا نقول: اجزاء الادمي طاهره او نجسه؟ طلبه: طاهره. الشيخ: يعني لو قطعت يد، فاليد طاهره، مع انها تحمل دما او لا تحمل؟ طلبه: تحمل. الشيخ: تحمل دما، وربما تحمل دما كثيرا، فاذا كان الجزء والعضو من الادمي الذي يعتبر ركنا اساسيا في بنيه البدن، اذا كان طاهرا فما بالك بالدم الذي يخلفه غيره لو فقده الانسان، هذا الدليل، فاذا كان هذا العضو طاهرا مع انه منفصل من ادمي، وركن اساسي من بنيته، فالذي ينفصل منه وليس بركن اساسي من باب اولي، هذا قياس. قياس اخر ان نقول: ان الادمي ميتته طاهره، والسمك ميتته طاهره، وقلتم: ان دم السمك طاهر؛ لان ميتته طاهره، فلنقل: ان دم الادمي طاهر؛ لان ميتته طاهره، عرفتم؟ فان قال قاءل: هذا القياس يقابل بقياس اخر، يدل علي النجاسه، وهي ان الخارج من الانسان من بول وغاءط نجس، فليكن الدم نجسا، فالجواب ان يقال: هناك فرق بين البول والغاءط؛ لان البول والغاءط نجس خبيث، ذو راءحه منتنه، تنفر منه الطباع، وانتم لا تقولون بقياس الدم عليه؛ لانكم تعفون عن اليسير من الدم، ولا تعفون عن اليسير من البول والغاءط، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، فان قلت: افلا يقاس علي دم الحيض، والحيض دمه؟ طلبه: نجس. الشيخ: دم الحيض نجس، بدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر المراه ان تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه في الماء او تغسله، ثم تصلي فيه ، فالجواب ان بين الدم هذا ودم الحيض فرق، فرق بينهما الرسول عليه الصلاه والسلام، فقال: ان دم الحيض طبيعه للنساء وجبله، وذلك حين دخل علي عاءشه رضي الله عنها حين حاضت فوجدها تبكي وهي محرمه في حجه الوداع، فقال: «ما لك؟ لعلك نفست؟»، قالت: نعم. قال: «ان هذا شيء كتبه الله علي بنات ادم» . فبين ان هذا طبيعه جبله مكتوبه كتابه قدريه كونيه، وقال في الاستحاضه: «ان هذا دم عرق» ، ففرق بين دم الحيض ودم الاستحاضه، بان الاستحاضه دمها دم عرق، ولا يكون حكمها حكم الحيض، ثم ان الحيض دمه غليظ منتن، له راءحه مستكرهه، فيشبه البول والغاءط، وحينءذ لا يصح قياس الدم الخارج من غير السبيلين علي الدم الخارج من السبيلين، وهو دم الحيض، وكذلك النفاس والاستحاضه. فالذي يقول بطهاره دم الادمي قوله قوي جدا، لدلاله النص والقياس علي هذا القول، لكن المذهب -وهو قول الكثير من اهل العلم- ان الدم نجس -دم الادمي- ولكن يعفي عن يسيره. طيب الذين يقولون بالنجاسه مع العفو عن اليسير حكموا بحكمين، هما النجاسه، والعفو عن اليسير، وكل من هذين الحكمين يحتاج الي دليل، فنقول: اثبتوا اولا ان الدم نجس، فاذا اثبتوا ان الدم نجس نقول: اثتبوا انه يعفي عن يسيره؛ لان الاصل ان النجس.. طلبه: لا يعفي عنه. الشيخ: لا يعفي عنه، كله نجس يجب التخلص منه، لكن القاءل بانه طاهر لا يحتاج الا الي دليل واحد فقط، وهو اقامه الدليل علي طهارته، وقد علمتم الدليل. طيب يقول.. طالب: القياس الاول ما واضح. الشيخ: كيف! القياس الاول ان نقول: هذا الدم انفصل من الجسم، والعضو اذا قطعت اليد مثلا او الرجل فهي طاهره، وهي ايضا جزء منفصل عن البدن، فاذا جعلتم اليد طاهره فاجعلوا الدم طاهرا؛ لان الكل انفصل من هذا الجسم. طالب: (...). الشيخ: ابدا، ما وجدت ادله، ومن وجد ادله فليسعفنا بها. طالب: غسل فاطمه. الشيخ: هذا ما هو دليل، استدلال وليس بدليل، مع انهم ما استدلوا به، لكن قد استدلوا به في جواب لبعض الاخوان عن النجاسه واجبت عنه، فان فاطمه رضي الله عنها كانت تغسل الدم عن وجه الرسول عليه الصلاه والسلام في غزوه احد ، ولكن هذا لا يدل علي النجاسه. اولا: لانه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل علي الوجوب، وعلي هذا فلا يدل علي وجوب التنزه منه. ثانيا: ان هذا قد يكون خاصا من اجل النظافه، وازاله الدم عن الوجه؛ لان الانسان لا يرضي ان يكون في وجهه دم حتي لو كان يعفي عنه ولو كان يسيرا، وهذا الاحتمال يبطل الاستدلال. طالب: الصحابي اللي كان يصلي في غزوه واصابه سهم ما يستدل بهذا، انه في زمن الرسول، ولم يقل له الرسول صلي الله علي وسلم شيءا من هذا الاستدلال، فيعتبر اقرارا من الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: ما هو احنا استدللنا به، صلاه الصحابه في جراحاتهم هي هذه، هذا منها، هذا فرد منها. قال: (من حيوان طاهر). طالب: (...). الشيخ: احسنت، النوع الثالث من الدماء: نجس لا يعفي عن يسيره. طلبه: النوع الثاني. الشيخ: الثالث، الطاهر ذكرناه؟ طلبه: نعم. الشيخ: الطاهر.. "},{"Id":1687,"Name":"01 كتاب الطهارة 19","Sort":19,"Version":0,"LessonText":"
\n

الدم النجس من الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الآن إن شاء الله.
نكمل الثالث الدم النجس: كل دم خرج من حيوان نجس أو خرج من السبيلين من الآدمي، هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يعفى عن يسيره؛ لو أصاب الإنسان منه كجب الإبرة لزمه أن يغسله.
نشوف المؤلف يقول: (نجس من حيوان طاهر) أفاد المؤلف أيضًا: أن الحيوانات قسمان؛ طاهر، ونجس، وهو كذلك، فنقول: كلُّ حيوان حلال فهو طاهر، مثل؟
طلبة: بهيمة الأنعام.
الشيخ: بهيمة الأنعام والخيل والدجاج والظِّباء والأرانب، وغيرها، كلُّ حيوان حلال فهو طاهر، لكن طاهر متى؟ في الحياة.
كلُّ حيوان ليس له دم سائل فهو طاهر أيضًا في الحياة وبعد الموت، لكن سبق لنا أن الدَّمَ من هذا الجنس طاهر، فلا يَرِدُ علينا.
الحيوان النَّجس؛ كل حيوان محرَّم الأكل -انتبه له- فهو نجس، إلا على المذهب الهِرَّة فما دونها، تعرف الهرة، ما هي؟
طالب: البسة.
الشيخ: إلا الهرة فما دونها، الهرة فما دونها هذه حيوان حرام، ولكنها جاءت السنة بطهارتها، كما في حديث أبي قتادة أنَّه قُدِّمَ إليه ماء يتوضَّأ به، فإذا بِهرَّة فأصغى لها الإناء حتى شربت، ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهِرَّة: «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» .
لاحظ التعليل اللي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم والحكم الذي قلته؛ الذي قلت: الهرة ويش بعد؟ فما دونها في الخلقة، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، سواء كان ما دونها من الطوَّافين أم من غير الطَّوَّافين، حتى لو كان لا يوجد في البيوت أبدًا وهو من الهرة فأقل فإنه يكون طاهرًا.
لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك؛ ظاهره أنها صارت طاهرة لمشقة التحرز منها؛ شوف لمشقة التحرز منها، ليش؟ لأنها من الطوَّافين علينا؛ اللي يكثر تردُّدها علينا، فلو كانت نجسة لشقَّ ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يُطاق.
وبناء على ذلك نقول: إن مناط الحكم ما هو؟
طلبة: من الطوافين علينا.
الشيخ: التَّطْوَافُ، هذا مناط الحكم الذي يحصُل به المشقَّة بالتَّحرُّز منها.
انتبه، البغل والحمار على المذهب نجس ولَّا طاهر؟
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس؛ لأنه مُحرَّم الأكل، وعلى القول الذي يدل عليه الحديث -وهو أن العلة التطواف- يكون طاهرًا؛ لمشقة التحرز منه.
إذن قول المؤلف: (من حيوان طاهر) خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الأكل إلا؟
طلبة: إلا الهرة فما دونها.
الشيخ: إلا الهرة فما دونها.
طالب: على المذهب؟
الشيخ: على المذهب، نعم، أو إلا ما شق التحرز منه، على القول الثاني الراجح.
بقي علينا أنه قد يَرِد على هذه القاعدة: كل حيوان محرم الأكل يرد عليها الآدمي؛ الآدمي حيوان محرم الأكل وأكبر من الهرة، هل هو نجس؟
طلبة: ليس بنجس.
الشيخ: ليس بنجس.
الدليل حديث أبي هريرة قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسواق المدينة وكان عليه جنابة، قال: فانخنثت فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت، فقال: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟» قال: كنت جُنبًا، فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ! إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» .
وإذن فنقول: يستثنى من قولنا: (كل حيوان محرم الأكل) يستثنى منه الإنسان.
طالب: ما الدليل على أن الإنسان لا يؤكل؟
الشيخ: هذا إذا قلنا بأن الإنسان حيوان، أما إذا لم نقل بذلك.
طلبة: (...).
الشيخ: نعم، فإنه لا حاجة للاستثناء؛ لأن نقول: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس ما عدا الهرة فما دونها، على المذهب، أو ما عدا ما يشق التحرز منه، كالهرة والفأرة والخيل والحمير.
طلبة: الخيل حلال.
الشيخ: الخيل حلال، إذن ما دخلت من الأصل نقول: البغال والحمير، صح.
طالب: نعطيه دليلًا على طهارة الكافر حسيًّا لا معنويًّا.
الشيخ: الكافر حسيًّا الصحيح أنه طاهر.
طالب: شيخ، ذكرت الفأرة أنها طاهرة، أليست إذا سقطت في السمن (...)؟
الشيخ: هذه ماتت، سقطت في سمن فماتت ، هذا لفظ الحديث، الميتة سيأتينا -إن شاء الله- ذكر الميتات: أن جميع الميتات نجسة إلا السمك والجراد وما لا نفس له سائلة والآدمي، مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام: أن جميع النجاسات كل النجاسات يعفى عن يسيرها، وحينئذٍ يسهل الأمر.
هل يمكن أحد أن يجيب عنه، (...)؟
وأيضًا إلا أن يكون ميتة يقينًا أن الآدمي ما دخل في هذا؛ لأن الآدمي وهو حي لو ذُكِّي يؤكل؟
طلبة: لا.
الشيخ: ما يؤكل، إي نعم.
المهم أنه ليس هناك دليل يوجب أن يتنزه الإنسان من الدم، وأن الدم نجس، لكن من تنزه منه على سبيل الاحتياط مراعاة لقول أكثر العلماء فهو أولى؛ لأن كون الإنسان يؤدي صلاته وهو مطمئن من صحتها خير من كونه يؤديها وهو في شك من ذلك.
الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟
طلبة: أربعة أنواع.
الشيخ: الآدمي.
طلبة: السمك.
الشيخ: السمك، وقلنا: الأحسن ما نستثنيه؛ لأن دم السمك طاهر.
طالب: الهرة وما دونها.
الشيخ: الهرة وما دونها.
طالب: الحيوان الذي يباح..
الشيخ: الحيوان الذي يباح بالذكاة، إذن ثلاثة هذه هي الحيوانات الطاهرة في الحياة، وسيأتي الخلاف أيضًا في بعض الأشياء في كلام المؤلف.
قال: (وعَنْ أَثَرِ استجمارٍ بِمَحَلِّه) يعني: ويُعفى عن أثر استجمار بمحلِّه، والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشَّرعي الذي تَمَّت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء.
فإذا استجمر الإنسان استجمارًا شرعيًّا بثلاثة أحجار منقية فأكثر في غير محترم أو نجس وتَمَّت الشروط، فإن الأثر الباقي بعد هذا الاستجمار يُعْفَى عنه، وهل يبقى أثر؟ نعم؛ لأن المحل لا يتطهر بالكلية إلا بالماء، فالأحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، وهذا ظاهر.
هذا الأثر الذي يبقى بعد الاستجمار الشرعي يقول المؤلف: إنه يعفى عنه، ولكن يعفى عنه في محله، فنقول للمستجمِر: صلِّ ولا عليك، صلاتك صحيحة، فإذا قال: أنا لم أُزِل النجاسة، قلنا: إنه يعفى عن هذا في محله، ما هو الدليل أنه يعفى عنه؟
الدَّليل لذلك: أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصار على الاستجمار في التَّنَزُّه من البول والغائط ، كما مر علينا في الاستنجاء.
وعلى هذا، فإذا صلَّى الإنسان وهو مستجمِر لكنه قد توضَّأ فصلاته صحيحة، ولا يُقال: إن فيه أثر نجاسة؛ لأن هذا الأثر أيش؟
طلبة: معفوٌّ عنه.
الشيخ: معفوٌّ عنه.
ولو صلَّى حاملًا مستجمِرًا استجمارًا شرعيًّا لعُفِيَ عنه أيضًا؛ لأن هذه النجاسة معفو عنها في محلها.
وعُلِم من قول المؤلف: (في محلِّه) أنه لو تجاوز محلَّه لم يُعْفَ عنه، كيف يتجاوز؟ لو أن إنسانًا عَرِقَ، ثم سال العَرَق وتجاوز المحلَّ؛ صار على سراويله أو على ثوبه، أو سال على صفحتي الدُّبر، فإِنه لا يُعْفَى عنه حينئذ، لماذا؟ لأنه تعدَّى محلَّه.
وعُلِمَ من كلامه رحمه الله: أنَّ الاستجمار لا يُطَهِّر وأنه نجس، لكن يُعْفَى عن أثره في محلِّه.
ولكن الصَّحيح في هذه المسالة: أن الاستجمار إذا تَمَّتْ شروطه فهو مطَهِّر؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام في العظم والرَّوثة: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» ، وإسناده جيد.
فقوله: «إِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ» يدلُّ على أن الاستجمار مطهِّر، على أن ما عداهما مما يباح به الاستجمار يُطهِّر، وهذا هو الصحيح.
وبناءً على هذا القول الرَّاجح، لو تعدَّى إلى غير محله؛ فعَرِقَ الإنسان على سراويله أو خرج منه مَنِيٌّ فإنه لا يكون نجسًا؛ لأنَّ الاستجمار مطهِّر، لكنَّه عُفي عن استعمال الماء للمشقة والتيسير على الأمة.
هذان اثنان مما يُعْفَى عنه؛ يسير الدَّم النَّجس من حيوان طاهر، والثاني: أثر الاستجمار بمحلِّه.
وظاهر كلامه: أنه لا يُعفَى عن يسير شيء مما سواهما، فالقَيء مثلًا لا يُعْفَى عن يسيره، والبول لا يعفى عن يسيره، والرَّوث لا يعفى عن يسيره، وهكذا كل النجاسات لا يعفى عن يسيرها.
ولكن العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، بل على أكثر من ثلاثة؛ لأن بعضهم لا يرى العفو عن اليسير مطلقًا ويقول: النجس نجس يسيره وكثيره ولا يعفى عنه.
وبعضهم على العكس يقول: يعفى عن يسير سائر النجاسات، وهذا مذهب أبي حنيفة، واختيار شيخ الإِسلام ابن تيميَّة رحمه الله، ولا سيما ما يُبتلَى النَّاس به كثيرًا، كبعر الفأر وروثه، وما أشبه ذلك مما يبتلى به الناس، فإن المشقَّة في مراعاته والتطهُّر منه حاصلة، والله عز وجل يقول: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وكذلك أصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرًا، كأهل الحمير مثلًا هؤلاء يشقُّ عليهم أن يتحرزوا من كُلِّ شيء.
فالصَّحيح ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأبو حنيفة في أن الشيء اليسير يعفى عنه؛ لأنَّنا إذا حكمنا بأن هذه نجسة؛ فإمَّا أن نقول بأنَّه لا يُعفَى عن يسيرها، كما قاله بعض العلماء، كالبول والغائط، وإما أن نقول بالعَفْو عن يسير جميع النَّجاسات، ومن فرَّق فعليه الدَّليل.
قد يقول قائل: إن الدَّليل على ذلك أن الصَّحابة رضي الله عنهم كانوا يُصلُّون في ثيابهم وهي ملوَّثة بالدَّم من جراحاتهم.
فنقول: إن هذا دليل على ما هو أعظم من ذلك؛ وهو طهارة الدَّم إلا بدليل.
المهم أن المؤلف لم يذكر مما يعفى عن يسيره إلا شيئين؛ وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني: أثر الاستجمار بمحله، أقول: ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التَّحرُّز منه، وهذا مذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية.
ومن ذلك: يسير سَلَس البول لمن ابتُلي به، نسأل الله لنا ولكم السلامة؛ لأنه يشق التحرز منه، فيعفى عن يسيره إذا كان الانسان متحفظًّا تحفظًا كثيرًا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر.
قال: (ولا يَنجُسُ الآدمِيُّ بالمَوْتِ) الآدمي لا ينجس بالموت، وقوله: (الآدمِيُّ) أي: مَنْ كان من بني آدم؛ من مؤمن وكافر، وذكر وأنثى، وصغير وكبير، لا يَنْجُسُ بالموت.
الدليل: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، هذا واحد.
دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي وَقَصَتْه ناقته يوم عرفة قال: «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» .
وقال في اللاتي يغسلن ابنته: «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» .
وهذا يدلُّ على أن بَدَنَ الميت ليس بِنَجِس؛ لأنَّه لو كان نجسًا لم يُفِد الغسل به شيئًا، لو أنك غسلت الكلب آلاف المرات ما صار طاهرًا، ولولا أن الغسل يؤثِّر فيه الطَّهارة لكان أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عبثًا لا فائدة منه، وعلى هذا فيكون الآدمي لا ينجس بالموت.
فإن قلت: هذا ظاهر في المؤمن أنَّه لا يَنْجُس، لكن بالنسبة للمشرك الكافر كيف تقول: لا يَنْجُس، والحديث: «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ»، وقال الله عز وجل في القرآن: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} [التوبة: ٢٨]؟
فالجواب: أن نقول: إن المراد بالنجاسة هنا النَّجاسة المعنويَّة، ودليل ذلك: أن الله أباح لنا طعام الذين أوتوا الكتاب مع أن أيديهم تلامسه، وأباح لنا أن نتزوَّج نساء أهل الكتاب، والإنسان يلامس زوجته ولم يأمرنا بالتطهر منها، فدل ذلك على أن النجاسة المذكورة في قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} النجاسة المعنوية لا النجاسة الحسية، وعليه فالآدمي لا ينجس بالموت.
وذهب بعض العلماء إلى أن الآدمي الكافر يَنجُس بموته، واستدل بمنطوق الآية الكريمة ومفهوم حديث أبي هريرة، وأن هذا الكافر لا يغسَّل، فالعلة فيه أنه نَجِس العين، وما كان نَجِس العين لا يفيد فيه التَّغسيل.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، والقول الأول أصح.
قال: (وما لا نَفْسَ له سائلة متَولِّد مِنْ طاهر) (وما) أي: والذي، (لا نَفْسَ له سائلة) (نفس) قالوا: بمعنى دم، (سائلة) يعني: يسيل إذا جرح أو قتل.
وقوله: (متولِّد) الصواب من حيث الإعراب أن يقول: متولدًا؛ يعني حال؛ ولهذا في الشرح قدَّر المبتدأ فقال: وهو متولِّد، ولَّا كان الواجب أن تُنْصَب.
المهم اشترط المؤلف شرطين: ألَّا يكون له نَفْس سائلة، وأن يكون متولِّدًا من طاهر، فهذا لا يَنْجُس بالموت، وفي الحياة أيضًا لا يَنْجُس من باب أَوْلَى.
مثال ذلك: الصَّراصر، تعرفون الصراصر؟
طلبة: الصواريد.
الشيخ: الصواريد، ما يخفى، معروفة.
طالب: ما هو؟
الشيخ: هذا اللي يكون في الحمامات هذا.
طالب: البحرينيون يقولون له: زهيوي.
الشيخ: زهيوي، الجعل، الخنفساء، العقرب، إلى أشياء كثيرة من هذا.
الوزغ له نفس سائلة ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، قال الإمام أحمد: إن له نفسًا سائلة، وعلى هذا، فإذا مات يكون نجسًا.
الفأرة؟
طلبة: لها نفس.
الشيخ: لها نفس سائلة، إذا ماتت؟
طلبة: فهي نجسة.
الشيخ: فهي نجسة.
قال المؤلف: (متولِّد من طَاهرٍ) فإن تولَّد من نَجِسٍ فهو نَجِسٌ، وهذا مبنيٌّ على أنَّ النَّجس لا يطهُر بالاستحالة.
أمَّا على قول من قال: إن النَّجس يطهر بالاستحالة فلا يشترط أن يكون متولِّدًا من طاهر.
صراصر الكُنُفِ نجسة ولَّا طاهرة؟
طلبة: نجسة.
الشيخ: نجسة؛ لأنها متولِّدة من نجس.
طالب: ويش الصراصر؟
الشيخ: الصراصر: الصوارير.
طالب: الكنف؟
الشيخ: الكنف هذه محل التخلي، بس يمكن الظاهر أنكم صغيرين عنه.
طالب: (...).
الشيخ: موجود بالحج.
طالب: (...).
الشيخ: صح، على كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسًا، بناء على أن النجاسة لا تَطهُر بالاستحالة، وإذا قلنا بأنها تطهر فإن هذا المتولد من نجس طاهر، إي نعم.
لو أننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه، ثم أخرجناها منه، هل ينجس؟
طلبة: لا ينجس.
الشيخ: ليش؟
طالب: فيه تفصيل.
الشيخ: ما فيه تفصيل.
الطالب: لأنه قليل (...).
الشيخ: أبدًا، هو قليل؛ ماء للشرب؛ يعني: واحد حاط للوضوء نحو مُدٍّ يتوضأ به، فوجد في الصباح أن فيه خنفساء ميتة.
طالب: لا نفس لها سائلة.
الشيخ: نعم، نقول: هذه طاهرة؛ لأنها ليس لها نفس سائلة.
هل هناك شيء آخر لا ينجس بالموت سوى هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت أيضًا السمك؛ لقوله تعالى: {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]، الجراد يدخل في قوله: (وما لا نَفْسَ له سائِلَةٌ) وحينئذٍ لا يحتاج إلى استثناء.
فالذي لا ينجس بالموت إذن: الآدمي، الحوت، ما لا نفس له سائلة بشرط -على المذهب- أن يتولد من طاهر، هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. البعير ينجس بالموت؟
طلبة: لا ينجس.
الشيخ: البعير، سبحان الله! ينجس -يا إخواني- بالموت، ينجس -بارك الله فيكم- بالموت، ما هو مذَكًّى، المهم على كل حال، البعير ينجس بالموت.
الهرة فما دونها؟
طلبة: تنجس.
الشيخ: تنجس بالموت؛ لأن لها نفسًا سائلة، لها دم يسيل. البق؟
طلبة: لا ينجس.
الشيخ: لا ينجس، البعوض لا ينجس؛ لأنه ليس له نفس سائلة.
طالب: يا شيخ، ويش البق؟
الشيخ: هي صغار البعوض.

\n

***

ثم قال المؤلف:\n (وبولُ ما يُؤكَل لَحْمُه وَرَوثُه ومنيه ومني الآدمي ورطوبة فرج المرأة وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر).\n
هذه عدة مسائل أخبر المؤلف عنها بخبر واحد:\n
أولًا: \n (بول ما يؤكل لحمه) كالإبل والبقر والغنم والظباء والأرانب والدجاج، وغيرها، بولها؟\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، لكن التمثيل بالدجاج يمكن قد يكون فيه نظر.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: لأنه ليس لها بول فيما يظهر. \n (رَوثُه) أيضًا؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر.\n
فإن قلت: ما هو الدليل على طهارته؟\n
فالجواب: الدَّليل البراءة الأصلية؛ يعني: عدم الدليل؛ لأن من ادعى أنه نجس فليأت بالدليل، وإلا فالأصل الطهارة.\n
ثم نقول: هناك دليل، وهو \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العُرنيين أن يلحقوا بالإبل؛ إبل الصَّدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها \n ، ولم يأمرهم بغسل الأواني منها، ولو كانت نجسة ما أذن لهم بالشرب، ولأمرهم بغسل الإناء منها.\n
دليل ثالث: وهو \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أَذِنَ بالصَّلاة في مرابِضِ الغنم \n ، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والرَّوث. وعليه، فيكون في ذلك دليل على طهارتها.\n
فإن قلت: ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصَّة صاحبي القبرين، قال: \n «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ» \n ، والبول عام، سواء جعلنا (أل) للجنس أو للاستغراق، هذا واحد، فإنه يدُّل.. ويش يدل عليه؟\n
\n طلبة: على نجاسة البول.\n
\n الشيخ: على نجاسة البول.\n
ثانيًا: ما جوابك عن نهي النبيِّ صلى الله عليه وسلم عن الصَّلاة في مَعاطِنِ الإِبل، فإن هذا يدلُّ على نجاستها أيضًا، وإلا لما نهى عنه؟\n
فالجواب عن الأول: أن قوله صلى الله عليه وسلم:\n «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ» أي: بول نفسه، (فأل) للعهد الذِّهني، والدَّليل على ذلك أنَّ في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري: \n «أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» \n ،\n «مِنْ بَوْلِهِ» وهذا نَصٌّ صريح، فيحمل الأوَّل عليه، وتكون (أل) للعهد الذهني؛ لأن العادة أن الإنسان يتنزه من بوله كلما بال.\n
وأما الجواب عن الحديث الثاني النَّهي عن الصَّلاة في مبارك الإبل أو أعطان الإبل، فيقابل بالإذن بالصلاة في مبارك الغنم، فيقال: إن العلَّة ليست هي النَّجاسة، ولو كانت العلَّة النَّجاسة لم يكن فرق بين الإبل والغنم، لكن العلَّة شيء آخر، ما هي العلة؟\n
قيل: إن الحكم هذا تعبُّدي؛ أي: غير معقول العلَّة، وقيل: إن العلة أنه يُخشَى إن صلَّى في مباركها أن تَأْوي إلى هذه المبارك وهو يصلِّي، فَتُشوِّش عليه صلاته؛ لأنها كبيرة الجسم، بخلاف الغنم؛ الغنم إذا جاءت ووجدت واحدًا يصلي يمكن تروح عنه تتركه، لكن الإبل ما تتركه، فيُخشَى أن تأتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاة.\n
وقيل: إن \n «الإبل خُلِقت من الشَّياطين» \n ، كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام، خُلِقت من الشَّياطين ليس معناه أن أصلها الشياطين؛ يعني: أصل مادَّتها، لكن المعنى أنها خُلِقت من الشَّيطنة، فهي كقوله تعالى: \n {خُلِقَ الإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: ٣٧] ليس معناه أن مادة الخَلْق من عَجَل، لكن طبيعته هي هذه، وأنه ورد في بعض الأحاديث -وإن كان فيها ضعف- \n أن على كُلِّ شعفة بعير شيطانًا \n ، فيكون مأوى الإبل ومعاطنها مأوى للشياطين، فهو يشبه النهي عن الصلاة في الحمَّام؛ لأن الحمَّامات بيوت الشياطين.\n
\n طالب: الشعفة؟\n
\n الشيخ: الشعفة؛ شعفة السنام، البعير لها سنام، إي نعم.\n
على كل حال، نحن نقول: إنه ليس العلة في ذلك النجاسة، بدليل الإذن بالصلاة في مبارك الغنم. هذا بول ما يؤكل لحمه وروثه.\n
\n (ومَنِيُّه) منيه أيضًا طاهر، هل له مني؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ويش الدليل؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: حسي؛ يعني: الدليل حسي؟\n
\n طالب: كيف يتوالد؟\n
\n الشيخ: ما فيه دليل، يمكن يتوالد من التولد، ما فيه دليل من القرآن؟\n
\n طالب: فيه يا شيخ.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: \n {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ} [النور: ٤٥].\n
\n الشيخ: نعم، \n {وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ}، \n {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ} [الأنبياء: ٣٠]، حيًّا ولَّا حي؟\n
\n طلبة: حي.\n
\n الشيخ: بالجر ولَّا بالنصب؟\n
\n طلبة: بالجر.\n
\n طلبة آخرون: بالنصب.\n
\n الشيخ: بالجر يا إخواني، بالجر \n {جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ}، إي نعم.\n
(...) قائل: أباحه لهم للضرورة، والضرورة تبيح المحظورات، أنت اللي أتيت به هات الجواب على هذا؟\n
\n طالب: الجواب على هذا يا شيخ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَا جَعَلَ اللَّهُ شِفَاءً» \n (...).\n
\n الشيخ: والروث طاهرَيْن.\n
\n طالب: فهو من باب أولى.\n
\n الشيخ: فالمني؟\n
\n طلبة: من باب أولى.\n
\n الشيخ: من باب أولى.\n
ثانيًا: ولأن المني أصل حيوان؟\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر فكان طاهرًا.\n
\n طالب: كلمة\n (وروثه) (...)؟\n
\n الشيخ: مثل البول بالضبط، حكمه حكم البول.\n
\n الطالب: دليل خاص؟\n
\n الشيخ: أبدًا، فيها دليل الإذن بالصلاة في مرابض الغنم.\n
إحنا ذكرنا أن الشافعي رحمه الله يرى أن الأبوال كلها نجسة، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله: \n «أَمَا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ مِنَ الْبَوْلِ».\n
ورددنا عليهم هذا الدليل بأنه قد ثبت في \n صحيح البخاري: \n «لَا يَسْتَبْرِئُ مِنْ بَوْلِهِ» \n ، وحينئذٍ لا دلالة في الحديث.\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ومنيُّ الآدمي) هذا أحد المسائل المتعددة؛ بول ما يؤكل لحمه، وروثه ومنيه؛ ومني الآدمي، ورطوبة فرج المرأة، وسؤر الهرة وما دونها في الخلقة، هذه ست مسائل كلها أخبر عنها بخبر واحد وهو قوله: \n (طاهر).\n
منيُّ الآدمي طاهر، والمنِيُّ هو الذي يَخْرج من الإنسان بالشَّهْوة، وهو ماء غليظ، وَصَفَهُ الله بقوله: \n {مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ} [المرسلات: ٢٠] \n {مَهِينٍ} يعني: غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل، فهو ماء ليس بِمَهين، بل مُتَحرِّك، هذا الماء مِنْه خُلِقَ بنو آدم، كما قال الله تعالى: \n {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ} [المؤمنون: ١٢، ١٣]، فمن هذا الماء خُلِق الأنبياء والأولياء خُلِق الصِّدِّيقون والشُّهداء والصَّالحون، فهو طاهر.\n
ولنا في تقرير طهارته ثلاثة طُرُق:\n
الطريق الأول: أن الأصل في الأشياء الطهارة، هذا واحد، فمن ادَّعى أن شيئًا ما نجس فعليه الدليل.\n
ثانيًا: \n أن الرسول عليه الصلاة والسلام كانت أم المؤمنين عائشة تغسل الرطب من منيِّه وتَفرُك اليابس \n ، تفركه بظفرها بدون غسل، ويصلي فيه ولو كان نَجِسًا ما اكتفي فيه بالفَرْكِ؛ لأن النجاسة ما يكتفى فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في دَمِ الحيض يُصيب الثَّوب، قال:\n «تَحُتُّهُ، ثُمَّ تَقْرُصُهُ، ثُمَّ تَنْضَحُهُ بِالْمَاءِ» أو قال: \n «تَغْسِلُهُ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» \n ، فلا بد من الغَسْل بعد الحتِّ، ولو كان نجسًا لكان لا بد من غَسْله بكل حال.\n
أما الطريق الثالث فهو أن هذا الماء أصل عِبَاد الله المخلصين من النَّبيين والصِّدِّيقين والشُّهداء والصَّالحين، وتأبى حكمة الله عز وجل أن يكون أصل هؤلاء البَررة الأطهار نَجِسًا.\n
ولهذا مرَّ رجل بعالمين يتناظران، فقال: ما شأنكما؟ قال: كنت أحاول أن أجعل أَصْلَه طاهرًا وهو يحاول أن يجعل أصْلَه نجِسًا؛ لأن واحدًا منهم يرى نجاسة المني وواحدًا يرى طهارته.\n
وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه \n بدائع الفوائد مناظرة بين رَجُلَين؛ أحدهما يرى طهارة المنيِّ، والثاني يرى نجاسته، وهي مناظرة مفيدة لطالب العلم، لو رجعتم إليها في كتابه \n بدائع الفوائد غير \n الفوائد، له كتاب اسمه\n الفوائد وكتاب اسمه\n بدائع الفوائد.\n
فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون: إنه نجس كفَضَلات بني آدم، فإن فَضَلات بني آدم كالبول والغائط نجسة، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟\n
فالجواب: أنه ليس جميع فضلات بني آدم نجسة، فَرِيقُهُ، مُخَاطُه، عَرَقُه كلُّه طاهر.\n
ثم هناك فرق بين البول والغائط وبين المنيِّ؛ البول والغائط هو فَضْلَةُ الطَّعام والشَّراب، وله رائحة كريهة مستخْبَثَة في مشامِّ الناس وفي مناظر الناس، فكان نجسًا، أما المنيُّ فبالعكس؛ المنيُّ في الواقع خلاصة خلاصة الطَّعام؛ لأنه عبارة عن تحول المني لقوة ما حصل من الشهوة في البدن والحرارة، حتى وصل إلى هذا الماء الذي يشتمل على حيوانات كثيرة جدًّا مهيئة لأن تكون أصلًا لبني آدم، فكيف تكون هذه الخلاصة مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟! الطعام والشراب يتحول أولًا إلى دم، هذا الدَّم يسقي الله تعالى به الجسم؛ ولهذا يمر على الجسم كلِّه، كما يعرفه من يعرف دورات الدماء، ثم عند حدوث الشَّهوة يتحوَّل إلى هذا الماء الذي يُخلَق منه الآدمي.\n
فالفرق بين الفضْلَتَين من حيث الحقيقة واضح جدًّا، وإذا كان الفرق واضحًا هل يمكن أن نُلحِق إحداهما بالأخرى في الحكْم ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا يمكن، هذه فضلة طيِّبَة طاهرة خلاصة، وهذه فضلة خبيثة مُنْتِنَة مكْروهة، تفل الشيء اللي ما فيه نفع هو اللي ينزل فلا يمكن أن يقاس، فإذن يكون دل عليه الأثر والنظر على طهارته. وطرق الطهارة الآن؟\n
\n طالب: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ثلاثة بينَّاها.\n
قوله: \n (مني الآدمِيِّ) مفهومه أن مَنِي غير الآدميِّ نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعدة عند العلماء يقولون: المفهوم لا عموم له؛ مفهوم المخالفة؛ لأنه يصدق بالمخالفة في صورة واحدة من الصور وإن كانت الباقي موافقة.\n
إذا وجدنا كلامًا له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له، ويش معنى: لا عموم له؟ أي: أنه لا يخالف المنطوق في جميع الصُّور، يكفي في اعتباره أن يخالف المنطوق في صورة من الصور.\n
هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال أيضًا من الحديث، لكن نحلل كلام المؤلف؛ مني الآدمي طاهر مفهومه: مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبًا: أن مني ما يؤكل لحمه طاهر وهو غير آدمي، إذن مني ما لا يؤكل لحمه نجس، منين نأخذه؟ من مفهوم قوله: \n (مني الآدمي) فصار المفهوم الآن يتضمن شيئين؛ أحدهما: يوافق المنطوق، والثاني: يخالفه، صح ولَّا لا؟\n
\n طلبة: صح.\n
\n الشيخ: فصح أن نقيد بالآدمي؛ لأن لدينا صورة من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مَنِي ما لا يؤكل لحمه فهو نجس، كل ما لا يؤكل لحمه فمنيه نجس حتى وإن كان طاهرًا في الحياة، مثل الهرة منيها نجس، طيب الديك؟\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: إذن طاهر ولَّا لا؟ والهرة نجس. الفأرة؟\n
\n طلبة: نجس.\n
\n الشيخ: نجس؛ لأنه لا يؤكل لحمها، هذا الحكم أخذناه من كلام المؤلف من المفهوم.\n
إذا قال قائل: ما هو الدليل على أن مني ما لا يؤكل لحمه نجس، ويش الدليل؟\n
\n طالب: الأصل (...).\n
\n الشيخ: يقولون: إننا نقيس على البول، البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس؛ لأن الكل فضلة.\n
يورد عليهم: الآدميُّ، وقال: الآدميُّ بوله وروثه نجس، لماذا جعلتم منيه طاهرًا؟\n
\n طالب: يقال: دل الدليل على (...).\n
\n الشيخ: يجاب عنه بأنه قام الدليل على طهارته بخلاف غيره، وقال بعض (...)، العَرَقِ والرِّيق، وشبهه، لكن -الحمد لله- أن هذه المسائل ما تعم بها البلوى، هذه مسائل الظاهر أنه يندر أن توجد، متى يلقى الإنسان مثلًا هر نزى على هرة وخرج منه شيء؟ وأبعد من ذلك: فأر نزى على فأرة متى توجد؟ فالحمد لله أن مسألتها قليلة، والقول بأنها طاهرة أو المناظرات فيها نظر، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في آخر الباب أن من أهل العلم من قال: إنه يعفى عن يسير النجاسات في كل شيء إلا الكلب.\n
\n طالب: سبق لنا.\n
\n الشيخ: سبق، طيب، الحمد لله، إذا كان هذا فإن هذه المادة اللي هي مني ما لا يؤكل لحمه الغالب أنها تكون قليلة جدًّا يعفى عنها.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: (...) بل نمنع القياس نقول: هذا قياسكم؛ قولكم: إنه فضلات خارجة من بني آدم فكان نجسًا كالبول.\n
فالجواب: ليس كل فضلات تكون نجسة، بدليل العرق والدمع والريق والنخامة وما أشبهها (...).\n
كالبول أيضًا ممنوع، وجه المنع؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذن -الحمد لله- تقرر أن القول الراجح أنه طاهر.\n
وقول بعضهم: إنه كالمذي، يقال: هناك فرق بينه وبين المذي، والمذي الصحيح أنه ليس كالبول، وأن له حكمًا بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظة، بل يكتفى فيه بالنضح، وإن كان بعض العلماء قال: إنه طاهر، وجعل العلة أنه يخرج بسبب الشهوة فكان كالمني، لكن يقال: بينهما فرق فهو طهارته مخففة، وأيضًا يوجب شيئًا من الغسل، لكنه غسل محصور، ما هو؟ غسل الذكر والأنثيين فقط لا غسل بقية البدن.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: هذا ما هو بصحيح، أولًا ما كل أحد يحصل منه المذي أبدًا، كثير من الناس ما يحصل منه المذي (...).\n
قال المؤلف: \n (ورُطوبة فَرْج المرأة) رطوبة فَرْج المرأة طاهر.\n
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم؛ منهم من قال: إن رطوبة فرج المرأة نجسة، وإنها إذا أصابت الثوب نجَّسته، ومنهم من يقول: إنها طاهرة.\n
فالذين قالوا: إنها نجسة قالوا: إن هذا شيء خارج من سبيل، فكان نجسًا كالبول، وقعَّدوا هذه القاعدة: أن جميع ما خرج من سبيل فالأصل فيه النجاسة إلا ما قام الدَّليل على طهارته.\n
وفي هذا القول من الحرج والمشقَّة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل، ثم من ابْتُلِيَ به من النساء؛ لأن رطوبة فرج المرأة ليس عامًّا لكُلِّ امرأة؛ بعض النِّساء ما يكون عندها رطوبة بالغة تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في أيام الحمل ولا سيما في الشُّهور الأخيرة منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء أبدًا من هذا، فهن يختلفن.\n
لكن من ابتليت به تجد مشقة عظيمة إذا قلنا بأنه نجس؛ ولهذا اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: إن رطوبة فرج المرأة طاهرة، واستدلوا لذلك: بأن الرَّجل يُجامع المرأة ولا شك أن هذه الرُّطوبة سوف تَعْلَق به، ومع ذلك لا يجب عليه أن يغسل ذكره، وهذا شيء كالمُجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى يومنا هذا، وإذا كان هكذا فهو دليل على أنها طاهرة.\n
لا يقال: نقول: إنها نجسة ويُعفى عنها؛ لأنَّنا إذا قلنا: إنها نجسة احتجنا للقول بأنه يعفى عنها إلى دليل.\n
فإن قالوا: الدَّليل المشقَّة، فربما يكون الدليل المشقة وتكون هي نجسة، ولكن للمشقَّة من التحرُّز منها يُعْفَى عن يسيرها، كالدَّم وشبهه مما يَشُقُّ التحرُّز منه. لكن المذهب -كما ترون- أنها طاهرة، ودليلهم ما أشرت إليه.\n
وبناء على ذلك، تختلف الرطوبة؛ رطوبة فرج المرأة بين ما يخرج من مسلك الذَّكر وبين ما يخرج من مجرى البول؛ لأن الفرج -بإذن الله- له مجريان: مجرى مسلك الذكر، هذا يتَّصل بالرَّحم، ولا علاقة له بالمثانة ولا بمجاري البول، ولا شيء أبدًا، وهو يخرج من أسفل الفرج، ومجرى آخر: مجرى البول من أعلى الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانة.\n
فإذا كانت هذه الرُّطوبةُ ناتجةً عن استرخاء في المثانة وهذه الرطوبة من مجرى البول فهي نجسةٌ، وحكمها حكم سلس البول، وإذا كانت هذه الرطوبة تخرج من مسلك الذَّكر فإنها طاهرة؛ لأنها ليست من فضلات الطعام والشراب، وإنما تخرج من هذه المسالك التي جعل الله تعالى فيها هذا السائل لحكمة يريدها، فيكون ذلك طاهرًا.\n
يبقى النظر: هل ينقض الوضوء أم لا؟\n
فيقال: أما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء؛ لأن الظاهر أنه من المثانة، وأما ما خرج من مسلك الذكر فإنه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم أجد أحدًا قال بأنه لا ينقض الوضوء إلا ابن حزم، ابن حزم يقول: لا ينقض الوضوء، ثم يقول: هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي يقول: ما دام هذا ليس ببول ولا مذي، فالذي يقول: إنه ينقض الوضوء فعليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقية البدن من الفضلات الأخرى، لكنه ما استدل على عادته بأقوال أحد ممن سبق، وإنما قاله من عنده، والعجيب أنه يقوله قياسًا وهو ينكر القياس.\n
لكن على كل حال نقض الوضوء أهون من القول بنجاسته؛ لأن القول بنجاسته صعب، ونقض الوضوء نقول: إن كان مستمرًا فحكمه حكم سلس البول؛ بمعنى أن المرأة تتطهر للصلاة المفروضة بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج.\n
وإذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنها تنتظر حتى يأتي الوقت الذي ينقطع فيه؛ لأن هذا حكم سلس البول؛ إذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل أن يخرج وقت الصلاة فإنه يجب أن يؤخر الصلاة إلى ذلك الوقت، وإذا كان ليس وقت ينقطع فيه فهو يصلي متى دخل الوقت، بشرط أن يتحفظ ما استطاع.\n
إذن رطوبة فرج المرأة فيها خلاف بين أهل العلم، فالذين قالوا: إنها نجسة قالوا: إنها خارجة من السبيل، فتكون نجسة كسائر ما يخرج من السبيل.\n
والذين قالوا: إنها طاهرة قالوا: ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسًا، بدليل: المني يخرج من السبيلين وليس بنجس، وهذه الرطوبة إن خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم على أنها نجسة؛ لأن الظاهر أنها خرجت من المثانة، وإن خرجت من أسفل من مسلك الذكر فإنها تكون طاهرة؛ لأنها ليست بولًا، والأصل عدم النجاسة حتى يقوم دليل على النجاسة، بل إن عندنا دليلًا إيجابيًّا في هذه المسألة؛ وهو أن الإنسان إذا جامع أهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسًا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسًا لكانت الثياب إذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الإنسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس.\n
ثانيًا قالوا:\n (وسؤرُ الهِرَّة وما دونها) الهرة: القِطَّة معروفة، سؤرها: بقيَّة شرابها وطعامها، السؤر بمعنى: الباقي، ومنه قولهم: وحكم سائرها كهذا؛ السائر بمعنى: الباقي، والسؤر بمعنى: البقية، بقية طعامها وشرابها طاهر.\n
الدَّليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الهِرَّة: \n «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ، إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» \n ، فحَكَم وعَلَّل؛ حكم بأنها ليست بنجسة، والنَّجاسة والطَّهارة نقول: نقيضان أو ضدان؟\n
\n طلبة: ضدان.\n
\n طلبة آخرون: نقيضان.\n
\n الشيخ: هما إما ضدان أو نقيضان؟\n
\n طلبة: ضدان.\n
\n الشيخ: طيب، قولوا: هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، إذا كان ما فيه شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان؛ لأن الضدين اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث؛ بمعنى أنه يمكن أن يرتفعا، كالسواد والبياض هذان ضدان؛ لأن هناك شيء لا أسود ولا أبيض، لكن حركة وسكون نقيضان؛ لأنه ما فيه شيء لا حركة ولا سكون، وجود وعدم؟\n
\n طلبة: نقيضان.\n
\n الشيخ: نقيضان، هذا الظاهر أنه من هذا الباب؛ طهارة ونجاسة نقيضان، فقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» يقتضي أنها طاهرة؛ لأن ما فيه نجاسة إلا الطهارة، \n {فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ} [يونس: ٣٢]. إذن قول الرسول: \n «إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ» هذا الحكم.\n
العلة: \n «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ»، الطَّوَّافُ: من يُكثر التَّرداد، ومنه: الطَّوَاف بالبيت؛ لأن الإنسان يكثر الدَّوران عليه، فمعنى \n «الطَّوَّافين» أي: المترددين عليكم.\n
المؤلف رحمه الله يقول: سؤر الهرة طاهر، ونقول: نعم، سؤر الهرة طاهر بمقتضى الحديث.\n
\n (وما دونها في الخِلْقَة)؟\n
\n طلبة: القياس.\n
\n الشيخ: طيب، القياس قياسًا عليها، القياس: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة.\n
ما هي العلة في كون هذه طاهرة الهرة؟\n
\n طلبة: التطواف.\n
\n الشيخ: التطواف علينا، إذا كانت العلة التطواف علينا فالرسول عليه الصلاة والسلام ما قال: إنها صغيرة الجسم، لو قال: إنها صغيرة الجسم لقلنا: سؤر الهرة وما دونها في الخلقة طاهر.\n
انتبه، أقول: إذن كون العلة صغر الجسم صحيح ولَّا غير صحيح؟\n
\n طلبة: غير صحيح.\n
\n الشيخ: غير صحيح، العلة التطواف، وكون التطواف علة معلوم المناسبة، ويش المناسبة؟\n
\n طلبة: مشقة..\n
\n الشيخ: مشقة التحرز، إذن فلا ينبغي أن نعلِّق الحكم بما دون الهرة.\n
ثم لو أردنا أن نقيس قياسًا تامًّا لقلنا: سؤر الهرة وما كان بقدرها؛ لأن ظاهر كلام المؤلف أن ما كان بقدرها من السباع التي لا تؤكل؟\n
\n طلبة: فهو نجس.\n
\n الشيخ: فهو نجس؛ لأنه قال: \n (الهرة وما دونها).\n
فنقول: على تقدير أن تكون العلة صغر الحجم فيجب أن تقولوا: صغر الهرة وما ساواها في البدن طاهر، لا أن تقولوا: وما دونها؛ لأنه لا بد أن يكون الفرع مساويًا؟\n
\n طلبة: للأصل.\n
\n الشيخ: للأصل.\n
فالذي يترجح عندي أن العلة التي يجب أن تُتَّبع ما علل به النبي صلى الله عليه وسلم وهي أنها من الطوافين علينا، وعليه فكل ما كان كثير الطواف على الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهرة، إلا أنه يستثنى من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فإن الكلب لا أحد يشك بأنه كثير الطواف على الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ، فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» \n ، فيكون هذا مستثنى.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: (...) لأن هذا عذر.\n
(\n الأَهْلِيُّ والبَغْلُ منه نَجِسَةٌ).\n
أولًا: سبق لنا ما يحصل في فرج المرأة من الرطوبة أن المشقة تجلب التيسير، أفادنا المؤلف (...).\n
\n طالب: يا شيخ، حديث (...) إذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ» ؟
الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالأول إذا جامع الإنسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه إلا غَسل الذَّكَر فقط.
الطالب: غسل الذكر يعني؟
الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسة.
الطالب: حتى بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟
الشيخ: لا، ما يجب الغسل.
الطالب: (...)؟
الشيخ: اللي أخرجه أن نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ» فقط، والغُسل غير الغَسل؛ لأن الغَسل لا بد فيه من دلكٍ أو شبهه مما يزيل الأثر، وهذا ليس بواجب في الغُسل.
\n
\n طالب: معروف أن المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟
الشيخ: ما هو على كل حال يا أخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع.
الطالب: الغالب يا شيخ أنه يخرج.
الشيخ: واللهِ ما نقدر عاد نحكم على الغالب ولا كذا، يحتاج إلى تتبع الناس أخذ استفتاء، لكن..
\n
\n الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟
الشيخ: إذا خرج؛ لأن المعروف أن المذي إنما يخرج عندما تفتر الشهوة، وأما في أول ثورانها فليس فيه مذي، هذا الغالب، هذا اللي أنا أعرف.
الطالب: لكن من خرج يتعين عليه غسل.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأن المذي هذا نجس.
\n

***

يقول المؤلف:\n (وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة) قوله: \n (سباع) الظاهر أنها بالرفع؛ يعني: \n (سباع) مبتدأ و\n (نجسة) خبر، وليس المراد سؤر سباع البهائم؛ لأنه لو كان معطوفًا على قوله: \n (الهرة) لقال: وسباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسٌ بالتذكير، وعلى هذا فيكون\n (سباع) مبتدأ.\n
\n (سباع البهائم) هي البهائم التي تأكل وتفترس، مثل الذِّئبِ والضَّبُعِ والنمِر والفَهْدِ وابن آوى وابن عرس وما أشبه ذلك إذا كانت أكبر من الهِرَّة.\n
وقوله:\n (والطير) يعني: وسباع الطَّير، ومثَّلنا قبل قليل بالنسر، وأظن الرخم أيضًا كبيرة.\n
\n طالب: والصقر؟\n
\n الشيخ: لا، الصقر دون الهرة، أقل من الهرة، المهم سباع الطير التي هي أكبر من أيش؟ (...) من الطيور.\n
\n طالب: أكبر من إيه يا شيخ؟\n
\n الشيخ: أكبر من الهرة.\n
وقوله: \n (الحمارُ الأهليُّ) احترازًا من الحمار الوحشيِّ؛ لأن الحمار الوحشيَّ حلالُ الأكل فهو طاهر.\n
لكن الحمار الأهليُّ محرَّمٌ، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: \n أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة فنادى يومَ خيبر: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ» \n أي: نجس.\n
وقوله: \n (والبغل منه) أي: من الحمار الأهليِّ، والبغل هو: حيوان أو دابَّة تتولَّد من الحمار إذا نَزَا على الفرس تولد منه البغل؛ ولهذا قال: \n (البغل منه) أي: من الحمار الأهلي، فإن كان من حمار وحشي -كما لو نزا حمار وحشي على فرس- فإن هذا البغل منه طاهر؛ لأن الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر.\n
المتولد من الحمار الأهلي وهو البغل متولد من الفرس، لماذا كان نجسًا؟ تغليبًا لجانب الحظر؛ لأن هذا البغل خُلِقَ من الفرس والحمار الأهليِّ، على وجه لا يتميَّز به أحدهما عن الآخر، فلا يمكن اجتناب الحرام إلا باجتناب الحلال، ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسًا هو حرام لا شك فيه، لكن يكون نجسًا؛ لأنه متولد من نجس وطاهر، فغلب جانب الحظر.\n
إذا كانت هذه الأشياء نجسة فإن أسآرها نجسة؛ يعني: بقية شرابها وطعامها يكون نجسًا، فلو أن حمارًا شرب من إناء وبقي بعد شربه شيء من الماء، فإن هذا الماء نجس، هذا كلام المؤلف، ولنقر عليه.\n
وذهب بعض العلماء وكثير من أهل العلم إلى أن أسآر هذه البهائم طاهر؛ أي: أنها لو شربت من الإناء فإن الماء لا ينجس، قال: لأن هذا يشق التحرز منه غالبًا؛ فإن الناس في البادية تكون أوانيهم ظاهرة مكشوفة، فتأتي هذه الأشياء؛ السِّباع فترد عليها وتشرب، فلو ألزمنا الناس بوجوب إراقة الماء وبوجوب غسل الإناء بعدها لكان في ذلك مشقَّة.\n
وعلى هذا فتكون طاهرة، والأحاديث في ذلك فيها شيء من التَّعارض؛ فبعضها يدلُّ على النَّجاسة، وبعضها يدلُّ على الطَّهارة.\n
فممَّا وَرَدَ مما يدلُّ على الطَّهارة حديث القُلَّتين؛ حديث ابن عمر \n أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن الماء وما ينوبُه من السِّباع؟ فقال: «إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَثَ» \n ، ولم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه السباع طاهرة، بل جعل الحكم منوطًا بالماء، وأنه إذا بلغ قُلَّتين لم يحمل الخبث، فدلَّ ذلك على أن ورود هذه السِّباع على الماء يجعله خبيثًا، لولا أيش؟ لولا أن الماء بلغ قلتين.\n
وفيه أحاديث أخر، وإن كان فيها ضعف، لكنها لها عِدَّة طرق تدلُّ على أن أسآر البهائم هذه طاهرة؛ حيث \n سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لَهَا مَا حَمَلَتْ فِي بُطُونِهَا، وَلَنَا مَا بَقِيَ» \n ، وهذا يدلُّ على أنه طاهر ولا بأس به.\n
ويمكن أن يجمع بين الحديثين، فيُقال: إن كان الماء كثيرًا لا يتغيَّر بالشُّرب فإنه لا بأس به، يكون طهورًا، وإن تغير -كما لو رأينا الماء تغير بسبب شربها منه- فإنه يكون نجسًا، وبهذا نجمع بين الأحاديث، ونقول: سؤر هذه البهائم إن كان كثيرًا لم ينجس، وإن كان يسيرًا وتغير بالنجاسة فإنه ينجس، وحينئذٍ نكون وفَّقنا بين الأدلة واعتمدنا على علة معقولة.\n
إلا أن الحمار الأهلي والبغل فيهما قول قوي بالطهارة؛ يعني: أنهما طاهران، وهذا اختيار الموفق رحمه الله من أصحاب الإمام أحمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الإمام أحمد، يقول: الصحيح طهارة البغل والحمار؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل والأمة يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عَرَقٍ ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبة أو البدن رطبًا، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمَّته بأن يتحرزوا من ذلك.\n
وهذا القول هو الصَّحيح؛ أن الحمار الأهلي والبغل طاهران، فسؤرهما يكون طاهرًا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من أنفيهما طاهر أيضًا، وهذا يؤيِّد ما أشرنا إليه من قبل في حديث أبي قتادة في الهِرَّة: \n «إِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ» \n ، فإن الحمار بلا شكٍّ من الطَّوافين علينا، ولا سيما أهل الحُمُر الذين اعتادوهن، فإن التحرُّز منهن شاقٌّ جدًّا.\n
فإن قال قائل: الكلاب أيضًا لمن يجوز له اقتناؤها كصاحب الزَّرع والماشية والصَّيد يكثر دورانها وتطوافها؟\n
\n طلبة: ورد فيه نص.\n
\n الشيخ: نقول: هذا فيه نص أخرجها: \n «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ» \n ، ولفظ لمسلم: \n «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ، ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ» \n ، لفظ مسلم، وهذا يدل على نجاسة سؤر الكلاب حتى وإن كانت من الطَّوَّافين.\n
انتهى الكلام على إزالة النجاسة، وإن شاء الله تعالى سنكتب في هذا مذكرة لأنه مهم؛ لأنه ينبني عليها الصلاة ونجاسة الثياب وطهارتها؛ لأجل أن نشوف ما الذي يعفى عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفى، وما هو النجس من غير النجس.\n
[باب الحيض]\n
أما الآن فنبدأ بالحَيْض، وما أدراك ما الحيض! الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال؛ ولذلك من أصعب أبواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتى إن بعض الطلبة قال لأستاذه ذات يوم: يا شيخ، إننا لسنا نحيض، فدعنا من باب الحيض؛ لأنه مشكل على قواعد المذهب؛ يعني: فيه بعض الكتب ولا سيما الشافعية مطولين جدًّا ومفرعين؛ يعني: هذا الباب مئة وخمسين صفحة عبارة عن كتاب كامل، والحقيقة من الناحية الشرعية فيما يبدو لنا من السنة أنه باب سهل يسير؛ لأن هذه الإشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابة، ما درسها نساء الصحابة، المرأة إذا جاءها الحيض وقفت عن الصلاة وغيرها، وإذا طَهُرَت منه صلَّت، وإذا تنكَّر عليها جعلته غير حيض، فقواعده في الحقيقة في السنة يسيرة جدًّا؛ ولهذا الأحاديث الواردة فيه ما هي كثيرة.\n
لكن بما أننا نقرأ كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب أن نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك على الكتاب والسنة؛ فما وافق الكتاب والسنة أخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا: غفر الله تعالى لمن قاله.\n
أولًا: ما هو الحيض؟ الحيض في اللُّغة: السَّيلان، يُقال: حَاضَ الوادي؛ إذا سال.\n
وأما في الشَّرع: فإنه دم يسيل يصيب المرأة إذا بلغت في أيام معلومة، خلقه الله عز وجل لحكمة غذاء الولد؛ ولهذا كانت الحامل غالبًا لا تحيض؛ لأن هذا الدَّم -بإذن الله- ينصرف إلى الجنين عن طريق السُّرَّة يتغذَّى به؛ إذ إن الجنين لا يمكن أن يتغذَّى بالأكل والشُّرب في بطن أمه، لو تغذَّى بالأكل والشُّرب لاحتاج هذا الأكل والشرب إلى خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السرة ويتفرق في العروق، ويكفي عن الأكل والشرب لهذا الكائن الحي.\n
والحيض دَمُ طَبِيعَةٍ ليس دمًا طارئًا أو عارضًا، بخلاف الاستحاضة فإنها دم طارئ عارض، كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام فيها: \n «إِنَّ ذَلِكَ دَمُ عِرْقٍ» \n ، فهو دم طبيعة من طبيعة البشر، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في قوله \n حين دخل على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهي تبكي في حجة الوداع، وكانت قد أحرمت بالعمرة فأتاها الحيض قبل أن تصل إلى مكة في مكان يقال له: سرف، فدخل عليها النبي وهي تبكي فقال لها: «مَا يُبْكِيكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتِ» يعني: حضت،\n قالت: نعم، قال: «إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ» \n ، كتبه كتابة شرعية ولَّا قدرية؟\n
\n طلبة: قدرية.\n
\n الشيخ: قدرية، كتبه الله تعالى قَدَرًا على بنات آدم؛ يعني: وإذا عرف الإنسان أن هذا شيء مكتوب على غيره فإنه يتسلى به ويهون عليه.\n
وهذا الحيض قلنا: إنه يعتاد أنثى عند البلوغ؛ لأنه يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الأيام ابتداء وانتهاء؟\n
المعروف عند الفقهاء: نعم، والصحيح: لا، ليس له حد
، لكن على كلام الفقهاء له حد.\n
قال المؤلف في حده ابتداء السنوات:\n (لا حَيضَ قبل تسع سنين) (لا حَيضَ) شرعًا ولَّا حسًّا؟ شرعًا لا حيض قبل تسع سنين، فإن حاضت قبل تمام التِّسع فليس بحيض، حتى وإن حاضت حيضًا موقتًا بالعادة المعروفة وبصفة الدَّم المعروف فإنه ليس بحيض، دم عِرْقٍ لا يثبت له أحكام الحيض. إذن لا حيض شرعًا أو حسًّا؟\n
\n طلبة: شرعًا.\n
\n الشيخ: شرعًا.\n
\n (قبل تسع سنين) دخولها أو انتهائها؟\n
\n طلبة: دخولها.\n
\n الشيخ: لا، قبل انتهائها، فإذا حاضت أُمُّ تسع فليس بحيض، وبعد التسع؟\n
\n طلبة: حيض.\n
\n الشيخ: حيض.\n
نشوف كلام المؤلف الآن: \n (لا حَيضَ قبل تسع سنين) إن نظرنا إلى ظاهر كلام المؤلف: قبل ابتداء التسع، وإن نظرنا إلى المعنى العام قلنا: بعد انتهاء التسع، وهو كذلك.\n
\n (ولا بعد خمسين) (خمسين) أيش؟\n
\n طلبة: خمسين سنة.\n
\n الشيخ: خمسين سنة، فلو أنَّ امرأة استمرَّ بها الحيض على وتيرة واحدة وطبيعة واحدة ومدة واحدة بعد تمام الخمسين فليس بحيض.\n
مثال ذلك: امرأة تتم الخمسين سنة في شهر ربيع الأول، فجاءها الحيض على عادته في شهر ربيع الأول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو على عادته.\n
\n طلبة: فهو استحاضة وليس (...).\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف ليس بحيض، ليش؟ لأنَّه بعد الخمسين، ولا حيض بعد الخمسين، ولا فرق عندهم بين المرأة العربية والأعجمية، ولا بين المرأة الصحيحة والمرأة المريضة، ولا بين المرأة التي تأخر ابتداء حيضها والتي تقدَّم.\n
بعد الخمسين لا حيض، ما هو الدليل؛ لأن هذا حكم شرعي لا بد له من دليل، قالوا الدليل: لأن ذلك غير معروف عادة؛ يعني: أن العادة الغالبة ألَّا تحيض المرأة قبل تمام تسع سنين، والعادة الغالبة ألَّا تحيض بعد أيش؟\n
\n طلبة: خمسين سنة. \n
\n الشيخ: خمسين سنة.\n
فيقال: هذا ليس بدليل؛ أولًا: لأنه لا دليل على ذلك؛ لا دليل على أن العادة هي الدليل في مثل هذه الأمور التي لها علامات ظاهرة.\n
ثانيًا: أن الدليل على خلافه؛ لأن الله عز وجل علَّق الأحكام على الحيض وبيَّن طبيعة الحيض، فقال عز وجل: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيْضِ قُلْ هُوَ أَذىً} [البقرة: ٢٢٢]، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض لو لم يكن لها إلا شهر واحد عاد هذا لا يمكن، حتى رحمها يمكن صغير جدًّا.\n
المهم، متى وجد الحيض الذي هو الأذى حكم به، وصحيح أنها قد لا تحيض إلا بعد ثمان سنين غالبًا، لكن النساء يختلفن، أما بعد الخمسين فنقول أيضًا: الدليل على خلاف ما قلتم؛ لأن الله تعالى قال: \n {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ} [الطلاق: ٤] يئسن، والمرأة التي حاضت في آخر شهر من الخمسين وأول شهر من الحادية والخمسين هل هي آيسة ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: غير آيسة، فهذا حيضها حيض مطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف أبدًا، من يقول: إن هذه آيسة والله عز وجل علق نهاية الحيض بماذا؟ \n
\n طلبة: باليأس.\n
\n الشيخ: باليأس، وتمام الخمسين لا يحصل به اليأس إذا كانت عادة المرأة مستمرة، فتبين الآن أن تحديد أوله بتسع سنين ليس عليه دليل، وتحديد آخره بخمسين ليس عليه دليل، إذن على أي شيء نعتمد؟ نعتمد على الأوصاف، الحيض وُصِف بأنه أذى، فمتى وُجِد الدم الذي هو الأذى فهو حيض، وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ باليأس منه، فمتى وُجِد اليأس انتهى الحيض، وإلا فما يأتي المرأة فهو حيض.\n
قال المؤلف:\n (ولا مع حَمْلٍ) يعني: ولا حيض مع حمل، فهذه ثلاثة أشياء؛ اثنان زمنيان، وواحد حال، ويش هو الحال؟\n
\n طلبة: الحمل.\n
\n الشيخ: الحمل؛ يعني: ولا حيض حال كون الأنثى حاملًا، ويش الدَّليل؟ الدليل من القرآن والواقع؛ قال الله تبارك وتعالى: \n {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال تعالى: \n {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] يعني: عدتهن كم؟ ثلاثة أشهر، وقال تعالى: \n {وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] فدلَّ هذا على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حِيَضٍ، هذه عِدَّة المطلقة، فهذا دليل من القرآن على أن الحامل لا تحيض؛ إذ لو حاضت لكان عدتها كم؟ ثلاثة قروء، هذا دليل.\n
دليل آخر واقعي حسي وهو: أن الحامل لا تحيض، قال الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهذا يدل على أن الحمل لا حيض معه. إذن عندنا دليل من القرآن ودليل من الواقع المحسوس.\n
وقال بعض العلماء: بل الحامل تحيض إذا كان ما يأتيها من الدَّم هو الحيض المعروف المعتاد لها فإنه حيض.\n
واستدلوا بما أشرنا إليه أولًا من أنَّ الحيض أذى، فمتى وُجِدَ هذا الأذى ثبت حكمه.\n
وأما إلغاء الاعتداد بالحيض بالنسبة للحامل فليس من أجل أن ما يصيب المرأة من الدَّم ليس بحيض، ولكن من أجل أن الحيض لا يصح أن يكون عدة مع الحمل؛ لأن الحمل يسيطر على ما عداه من العدد.\n
الحمل يُسمَّى عند الفقهاء: أم العدد، فهو حاكم على كل ما سواه من العدد؛ ولهذا لو مات الرجل عن امرأته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العدة، بينما المُتوفَّى عنها زوجُها عدتها كم؟ أربعة أشهر وعشرة أيام، ألغي حتى العدد، حتى الزمن ألغي، فالسبب في هذا الحكمة من ذلك لا لأن الدم ليس بحيض، ولكن لأن الحمل أقوى الاعتداد بالحمل، أقوى من الاعتداد بغيره؛ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حِيَضٍ مطَّردة كعادتها تمامًا، فإن عدَّتها لا تنقضي بالحيض.\n
ولهذا أيضًا تعرفون أن طلاق الحامل جائز، ولو وطئها الإنسان في الحال، السبب: لأنها تشرع في العِدَّة من يوم يطلق، ما لها عِدَّةُ حيضٍ، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطَّلاق.\n
فالحاصل: أن الحيض يكون مع الحمل على القول الراجح؛ لأنه تبين أن ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح، فإذا رأت الحامل الدَّم المطَّرد الذي يأتيها على وقته وشهره وحاله فإنه حيضٌ، تترك من أجله الصَّلاة والصَّيام، وكل ما تفعله الحائض إلا أنه يختلف عن الحيض الآخر بأنه لا عبرة به في العدَّة، والسبب لماذا لا عبرة به في العدة؟\n
\n طلبة: لأن الحمل أقوى.\n
\n الشيخ: لأن الحمل أقوى منه، إي نعم.\n
\n طالب: (...). \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الدم النجس من الحيوان الطاهر، الحيوان الطاهر نذكره الان ان شاء الله. نكمل الثالث الدم النجس: كل دم خرج من حيوان نجس او خرج من السبيلين من الادمي، هذا القسم الثالث من الدماء نجس لا يعفي عن يسيره؛ لو اصاب الانسان منه كجب الابره لزمه ان يغسله. نشوف المءلف يقول: (نجس من حيوان طاهر) افاد المءلف ايضا: ان الحيوانات قسمان؛ طاهر، ونجس، وهو كذلك، فنقول: كل حيوان حلال فهو طاهر، مثل؟ طلبه: بهيمه الانعام. الشيخ: بهيمه الانعام والخيل والدجاج والظباء والارانب، وغيرها، كل حيوان حلال فهو طاهر، لكن طاهر متي؟ في الحياه. كل حيوان ليس له دم ساءل فهو طاهر ايضا في الحياه وبعد الموت، لكن سبق لنا ان الدم من هذا الجنس طاهر، فلا يرد علينا. الحيوان النجس؛ كل حيوان محرم الاكل -انتبه له- فهو نجس، الا علي المذهب الهره فما دونها، تعرف الهره، ما هي؟ طالب: البسه. الشيخ: الا الهره فما دونها، الهره فما دونها هذه حيوان حرام، ولكنها جاءت السنه بطهارتها، كما في حديث ابي قتاده انه قدم اليه ماء يتوضا به، فاذا بهره فاصغي لها الاناء حتي شربت، ثم قال: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الهره: «انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم» . لاحظ التعليل اللي قاله الرسول صلي الله عليه وسلم والحكم الذي قلته؛ الذي قلت: الهره ويش بعد؟ فما دونها في الخلقه، هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، سواء كان ما دونها من الطوافين ام من غير الطوافين، حتي لو كان لا يوجد في البيوت ابدا وهو من الهره فاقل فانه يكون طاهرا. لكن ظاهر الحديث خلاف ذلك؛ ظاهره انها صارت طاهره لمشقه التحرز منها؛ شوف لمشقه التحرز منها، ليش؟ لانها من الطوافين علينا؛ اللي يكثر ترددها علينا، فلو كانت نجسه لشق ذلك علينا وصار من باب تكليف ما لا يطاق. وبناء علي ذلك نقول: ان مناط الحكم ما هو؟ طلبه: من الطوافين علينا. الشيخ: التطواف، هذا مناط الحكم الذي يحصل به المشقه بالتحرز منها. انتبه، البغل والحمار علي المذهب نجس ولا طاهر؟ طلبه: نجس. الشيخ: نجس؛ لانه محرم الاكل، وعلي القول الذي يدل عليه الحديث -وهو ان العله التطواف- يكون طاهرا؛ لمشقه التحرز منه. اذن قول المءلف: (من حيوان طاهر) خرج به ما هو؟ الحيوان النجس، فما الحيوان النجس؟ كل حيوان محرم الاكل الا؟ طلبه: الا الهره فما دونها. الشيخ: الا الهره فما دونها. طالب: علي المذهب؟ الشيخ: علي المذهب، نعم، او الا ما شق التحرز منه، علي القول الثاني الراجح. بقي علينا انه قد يرد علي هذه القاعده: كل حيوان محرم الاكل يرد عليها الادمي؛ الادمي حيوان محرم الاكل واكبر من الهره، هل هو نجس؟ طلبه: ليس بنجس. الشيخ: ليس بنجس. الدليل حديث ابي هريره قال: كنت مع النبي صلي الله عليه وسلم في بعض اسواق المدينه وكان عليه جنابه، قال: فانخنثت فذهبت فاغتسلت، ثم رجعت، فقال: «اين كنت يا ابا هريره؟» قال: كنت جنبا، فكرهت ان اجالسك وانا علي غير طهاره، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «سبحان الله! ان المءمن لا ينجس» . واذن فنقول: يستثني من قولنا: (كل حيوان محرم الاكل) يستثني منه الانسان. طالب: ما الدليل علي ان الانسان لا يءكل؟ الشيخ: هذا اذا قلنا بان الانسان حيوان، اما اذا لم نقل بذلك. طلبه: (...). الشيخ: نعم، فانه لا حاجه للاستثناء؛ لان نقول: كل حيوان محرم الاكل فهو نجس ما عدا الهره فما دونها، علي المذهب، او ما عدا ما يشق التحرز منه، كالهره والفاره والخيل والحمير. طلبه: الخيل حلال. الشيخ: الخيل حلال، اذن ما دخلت من الاصل نقول: البغال والحمير، صح. طالب: نعطيه دليلا علي طهاره الكافر حسيا لا معنويا. الشيخ: الكافر حسيا الصحيح انه طاهر. طالب: شيخ، ذكرت الفاره انها طاهره، اليست اذا سقطت في السمن (...)؟ الشيخ: هذه ماتت، سقطت في سمن فماتت ، هذا لفظ الحديث، الميته سياتينا -ان شاء الله- ذكر الميتات: ان جميع الميتات نجسه الا السمك والجراد وما لا نفس له ساءله والادمي، مذهب ابي حنيفه واختيار شيخ الاسلام: ان جميع النجاسات كل النجاسات يعفي عن يسيرها، وحينءذ يسهل الامر. هل يمكن احد ان يجيب عنه، (...)؟ وايضا الا ان يكون ميته يقينا ان الادمي ما دخل في هذا؛ لان الادمي وهو حي لو ذكي يءكل؟ طلبه: لا. الشيخ: ما يءكل، اي نعم. المهم انه ليس هناك دليل يوجب ان يتنزه الانسان من الدم، وان الدم نجس، لكن من تنزه منه علي سبيل الاحتياط مراعاه لقول اكثر العلماء فهو اولي؛ لان كون الانسان يءدي صلاته وهو مطمءن من صحتها خير من كونه يءديها وهو في شك من ذلك. الحيوان الطاهر كم قلنا من نوع؟ طلبه: اربعه انواع. الشيخ: الادمي. طلبه: السمك. الشيخ: السمك، وقلنا: الاحسن ما نستثنيه؛ لان دم السمك طاهر. طالب: الهره وما دونها. الشيخ: الهره وما دونها. طالب: الحيوان الذي يباح.. الشيخ: الحيوان الذي يباح بالذكاه، اذن ثلاثه هذه هي الحيوانات الطاهره في الحياه، وسياتي الخلاف ايضا في بعض الاشياء في كلام المءلف. قال: (وعن اثر استجمار بمحله) يعني: ويعفي عن اثر استجمار بمحله، والمراد بالاستجمار هنا الاستجمار الشرعي الذي تمت فيه الشروط، وقد سبق ذلك في باب الاستنجاء. فاذا استجمر الانسان استجمارا شرعيا بثلاثه احجار منقيه فاكثر في غير محترم او نجس وتمت الشروط، فان الاثر الباقي بعد هذا الاستجمار يعفي عنه، وهل يبقي اثر؟ نعم؛ لان المحل لا يتطهر بالكليه الا بالماء، فالاحجار والمناديل وشبهها ما تطهر المحل تمام التطهير كما يطهره الماء، وهذا ظاهر. هذا الاثر الذي يبقي بعد الاستجمار الشرعي يقول المءلف: انه يعفي عنه، ولكن يعفي عنه في محله، فنقول للمستجمر: صل ولا عليك، صلاتك صحيحه، فاذا قال: انا لم ازل النجاسه، قلنا: انه يعفي عن هذا في محله، ما هو الدليل انه يعفي عنه؟ الدليل لذلك: انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم الاقتصار علي الاستجمار في التنزه من البول والغاءط ، كما مر علينا في الاستنجاء. وعلي هذا، فاذا صلي الانسان وهو مستجمر لكنه قد توضا فصلاته صحيحه، ولا يقال: ان فيه اثر نجاسه؛ لان هذا الاثر ايش؟ طلبه: معفو عنه. الشيخ: معفو عنه. ولو صلي حاملا مستجمرا استجمارا شرعيا لعفي عنه ايضا؛ لان هذه النجاسه معفو عنها في محلها. وعلم من قول المءلف: (في محله) انه لو تجاوز محله لم يعف عنه، كيف يتجاوز؟ لو ان انسانا عرق، ثم سال العرق وتجاوز المحل؛ صار علي سراويله او علي ثوبه، او سال علي صفحتي الدبر، فانه لا يعفي عنه حينءذ، لماذا؟ لانه تعدي محله. وعلم من كلامه رحمه الله: ان الاستجمار لا يطهر وانه نجس، لكن يعفي عن اثره في محله. ولكن الصحيح في هذه المساله: ان الاستجمار اذا تمت شروطه فهو مطهر ؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام في العظم والروثه: «انهما لا يطهران» ، واسناده جيد. فقوله: «انهما لا يطهران» يدل علي ان الاستجمار مطهر، علي ان ما عداهما مما يباح به الاستجمار يطهر، وهذا هو الصحيح. وبناء علي هذا القول الراجح، لو تعدي الي غير محله؛ فعرق الانسان علي سراويله او خرج منه مني فانه لا يكون نجسا؛ لان الاستجمار مطهر، لكنه عفي عن استعمال الماء للمشقه والتيسير علي الامه. هذان اثنان مما يعفي عنه؛ يسير الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني: اثر الاستجمار بمحله. وظاهر كلامه: انه لا يعفي عن يسير شيء مما سواهما، فالقيء مثلا لا يعفي عن يسيره، والبول لا يعفي عن يسيره، والروث لا يعفي عن يسيره، وهكذا كل النجاسات لا يعفي عن يسيرها. ولكن العلماء في هذه المساله علي ثلاثه اقوال، بل علي اكثر من ثلاثه؛ لان بعضهم لا يري العفو عن اليسير مطلقا ويقول: النجس نجس يسيره وكثيره ولا يعفي عنه. وبعضهم علي العكس يقول: يعفي عن يسير ساءر النجاسات، وهذا مذهب ابي حنيفه، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولا سيما ما يبتلي الناس به كثيرا، كبعر الفار وروثه، وما اشبه ذلك مما يبتلي به الناس، فان المشقه في مراعاته والتطهر منه حاصله، والله عز وجل يقول: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]، وكذلك اصحاب الحيوانات التي يمارسونها كثيرا، كاهل الحمير مثلا هءلاء يشق عليهم ان يتحرزوا من كل شيء. فالصحيح ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابو حنيفه في ان الشيء اليسير يعفي عنه؛ لاننا اذا حكمنا بان هذه نجسه؛ فاما ان نقول بانه لا يعفي عن يسيرها، كما قاله بعض العلماء، كالبول والغاءط، واما ان نقول بالعفو عن يسير جميع النجاسات، ومن فرق فعليه الدليل. قد يقول قاءل: ان الدليل علي ذلك ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا يصلون في ثيابهم وهي ملوثه بالدم من جراحاتهم. فنقول: ان هذا دليل علي ما هو اعظم من ذلك؛ وهو طهاره الدم الا بدليل. المهم ان المءلف لم يذكر مما يعفي عن يسيره الا شيءين؛ وهما الدم النجس من حيوان طاهر، والثاني: اثر الاستجمار بمحله، اقول: ذكر بعض العلماء العفو عن يسير كل نجس يشق التحرز منه، وهذا مذهب ابي حنيفه وشيخ الاسلام ابن تيميه. ومن ذلك: يسير سلس البول لمن ابتلي به، نسال الله لنا ولكم السلامه؛ لانه يشق التحرز منه، فيعفي عن يسيره اذا كان الانسان متحفظا تحفظا كثيرا بقدر استطاعته، فاليسير منه لا يضر. قال: (ولا ينجس الادمي بالموت) الادمي لا ينجس بالموت، وقوله: (الادمي) اي: من كان من بني ادم؛ من مءمن وكافر، وذكر وانثي، وصغير وكبير، لا ينجس بالموت. الدليل: عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ان المءمن لا ينجس» ، هذا واحد. دليل اخر: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في الذي وقصته ناقته يوم عرفه قال: «اغسلوه بماء وسدر» . وقال في اللاتي يغسلن ابنته: «اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا، او اكثر من ذلك ان رايتن ذلك» . وهذا يدل علي ان بدن الميت ليس بنجس؛ لانه لو كان نجسا لم يفد الغسل به شيءا، لو انك غسلت الكلب الاف المرات ما صار طاهرا، ولولا ان الغسل يءثر فيه الطهاره لكان امر النبي صلي الله عليه وسلم به عبثا لا فاءده منه، وعلي هذا فيكون الادمي لا ينجس بالموت. فان قلت: هذا ظاهر في المءمن انه لا ينجس، لكن بالنسبه للمشرك الكافر كيف تقول: لا ينجس، والحديث: «ان المءمن لا ينجس» ، وقال الله عز وجل في القران: {انما المشركون نجس} [التوبه: ٢٨]؟ فالجواب: ان نقول: ان المراد بالنجاسه هنا النجاسه المعنويه، ودليل ذلك: ان الله اباح لنا طعام الذين اوتوا الكتاب مع ان ايديهم تلامسه، واباح لنا ان نتزوج نساء اهل الكتاب، والانسان يلامس زوجته ولم يامرنا بالتطهر منها، فدل ذلك علي ان النجاسه المذكوره في قوله تعالي: {انما المشركون نجس} النجاسه المعنويه لا النجاسه الحسيه، وعليه فالادمي لا ينجس بالموت. وذهب بعض العلماء الي ان الادمي الكافر ينجس بموته، واستدل بمنطوق الايه الكريمه ومفهوم حديث ابي هريره، وان هذا الكافر لا يغسل، فالعله فيه انه نجس العين، وما كان نجس العين لا يفيد فيه التغسيل. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، والقول الاول اصح. قال: (وما لا نفس له ساءله متولد من طاهر) (وما) اي: والذي، (لا نفس له ساءله) (نفس) قالوا: بمعني دم، (ساءله) يعني: يسيل اذا جرح او قتل. وقوله: (متولد) الصواب من حيث الاعراب ان يقول: متولدا؛ يعني حال؛ ولهذا في الشرح قدر المبتدا فقال: وهو متولد، ولا كان الواجب ان تنصب. المهم اشترط المءلف شرطين: الا يكون له نفس ساءله، وان يكون متولدا من طاهر، فهذا لا ينجس بالموت، وفي الحياه ايضا لا ينجس من باب اولي. مثال ذلك: الصراصر، تعرفون الصراصر؟ طلبه: الصواريد. الشيخ: الصواريد، ما يخفي، معروفه. طالب: ما هو؟ الشيخ: هذا اللي يكون في الحمامات هذا. طالب: البحرينيون يقولون له: زهيوي. الشيخ: زهيوي، الجعل، الخنفساء، العقرب، الي اشياء كثيره من هذا. الوزغ له نفس ساءله ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، قال الامام احمد: ان له نفسا ساءله، وعلي هذا، فاذا مات يكون نجسا. الفاره؟ طلبه: لها نفس. الشيخ: لها نفس ساءله، اذا ماتت؟ طلبه: فهي نجسه. الشيخ: فهي نجسه. قال المءلف: (متولد من طاهر) فان تولد من نجس فهو نجس، وهذا مبني علي ان النجس لا يطهر بالاستحاله. اما علي قول من قال: ان النجس يطهر بالاستحاله فلا يشترط ان يكون متولدا من طاهر. صراصر الكنف نجسه ولا طاهره؟ طلبه: نجسه. الشيخ: نجسه؛ لانها متولده من نجس. طالب: ويش الصراصر؟ الشيخ: الصراصر: الصوارير. طالب: الكنف؟ الشيخ: الكنف هذه محل التخلي، بس يمكن الظاهر انكم صغيرين عنه. طالب: (...). الشيخ: موجود بالحج. طالب: (...). الشيخ: صح، علي كل حال الشيء المتولد من نجس يكون نجسا، بناء علي ان النجاسه لا تطهر بالاستحاله، واذا قلنا بانها تطهر فان هذا المتولد من نجس طاهر، اي نعم. لو اننا وجدنا خنفساء سقطت في ماء وماتت فيه، ثم اخرجناها منه، هل ينجس؟ طلبه: لا ينجس. الشيخ: ليش؟ طالب: فيه تفصيل. الشيخ: ما فيه تفصيل. الطالب: لانه قليل (...). الشيخ: ابدا، هو قليل؛ ماء للشرب؛ يعني: واحد حاط للوضوء نحو مد يتوضا به، فوجد في الصباح ان فيه خنفساء ميته. طالب: لا نفس لها ساءله. الشيخ: نعم، نقول: هذه طاهره؛ لانها ليس لها نفس ساءله. هل هناك شيء اخر لا ينجس بالموت سوي هذه؟ نعم، لا ينجس بالموت ايضا السمك؛ لقوله تعالي: {احل لكم صيد البحر وطعامه} [الماءده: ٩٦]، الجراد يدخل في قوله: (وما لا نفس له ساءله) وحينءذ لا يحتاج الي استثناء. فالذي لا ينجس بالموت اذن: الادمي، الحوت، ما لا نفس له ساءله بشرط -علي المذهب- ان يتولد من طاهر، هذه ثلاث ميتات لا تنجس بالموت. البعير ينجس بالموت؟ طلبه: لا ينجس. الشيخ: البعير، سبحان الله! ينجس -يا اخواني- بالموت، ينجس -بارك الله فيكم- بالموت، ما هو مذكي، المهم علي كل حال، البعير ينجس بالموت. الهره فما دونها؟ طلبه: تنجس. الشيخ: تنجس بالموت؛ لان لها نفسا ساءله، لها دم يسيل. البق؟ طلبه: لا ينجس. الشيخ: لا ينجس، البعوض لا ينجس؛ لانه ليس له نفس ساءله. طالب: يا شيخ، ويش البق؟ الشيخ: هي صغار البعوض. *** ثم قال المءلف: (وبول ما يءكل لحمه وروثه ومنيه ومني الادمي ورطوبه فرج المراه وسءر الهره وما دونها في الخلقه طاهر). هذه عده مساءل اخبر المءلف عنها بخبر واحد: اولا: (بول ما يءكل لحمه) كالابل والبقر والغنم والظباء والارانب والدجاج، وغيرها، بولها؟ طلبه: طاهر. الشيخ: طاهر، لكن التمثيل بالدجاج يمكن قد يكون فيه نظر. طالب: (...)؟ الشيخ: لانه ليس لها بول فيما يظهر. (روثه) ايضا؟ طالب: طاهر. الشيخ: طاهر. فان قلت: ما هو الدليل علي طهارته؟ فالجواب: الدليل البراءه الاصليه؛ يعني: عدم الدليل؛ لان من ادعي انه نجس فليات بالدليل، والا فالاصل الطهاره. ثم نقول: هناك دليل، وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم امر العرنيين ان يلحقوا بالابل؛ ابل الصدقه، فيشربوا من ابوالها والبانها ، ولم يامرهم بغسل الاواني منها، ولو كانت نجسه ما اذن لهم بالشرب، ولامرهم بغسل الاناء منها. دليل ثالث: وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم اذن بالصلاه في مرابض الغنم ، ومرابض الغنم لا تخلو من البول والروث. وعليه، فيكون في ذلك دليل علي طهارتها. فان قلت: ما الجواب عما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصه صاحبي القبرين، قال: «اما احدهما فكان لا يستتر من البول» ، والبول عام، سواء جعلنا (ال) للجنس او للاستغراق، هذا واحد، فانه يدل.. ويش يدل عليه؟ طلبه: علي نجاسه البول. الشيخ: علي نجاسه البول. ثانيا: ما جوابك عن نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاه في معاطن الابل، فان هذا يدل علي نجاستها ايضا، والا لما نهي عنه؟ فالجواب عن الاول: ان قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يستبرء من البول» اي: بول نفسه، (فال) للعهد الذهني، والدليل علي ذلك ان في بعض الفاظ الحديث عند البخاري: «اما احدهما فكان لا يستبرء من بوله» ، «من بوله» وهذا نص صريح، فيحمل الاول عليه، وتكون (ال) للعهد الذهني؛ لان العاده ان الانسان يتنزه من بوله كلما بال. واما الجواب عن الحديث الثاني النهي عن الصلاه في مبارك الابل او اعطان الابل، فيقابل بالاذن بالصلاه في مبارك الغنم، فيقال: ان العله ليست هي النجاسه، ولو كانت العله النجاسه لم يكن فرق بين الابل والغنم، لكن العله شيء اخر، ما هي العله؟ قيل: ان الحكم هذا تعبدي؛ اي: غير معقول العله، وقيل: ان العله انه يخشي ان صلي في مباركها ان تاوي الي هذه المبارك وهو يصلي، فتشوش عليه صلاته؛ لانها كبيره الجسم، بخلاف الغنم؛ الغنم اذا جاءت ووجدت واحدا يصلي يمكن تروح عنه تتركه، لكن الابل ما تتركه، فيخشي ان تاتي وهو يصلي فتشوش عليه الصلاه. وقيل: ان «الابل خلقت من الشياطين» ، كما جاء به الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، خلقت من الشياطين ليس معناه ان اصلها الشياطين؛ يعني: اصل مادتها، لكن المعني انها خلقت من الشيطنه، فهي كقوله تعالي: {خلق الانسان من عجل} [الانبياء: ٣٧] ليس معناه ان ماده الخلق من عجل، لكن طبيعته هي هذه، وانه ورد في بعض الاحاديث -وان كان فيها ضعف- ان علي كل شعفه بعير شيطانا ، فيكون ماوي الابل ومعاطنها ماوي للشياطين، فهو يشبه النهي عن الصلاه في الحمام؛ لان الحمامات بيوت الشياطين. طالب: الشعفه؟ الشيخ: الشعفه؛ شعفه السنام، البعير لها سنام، اي نعم. علي كل حال، نحن نقول: انه ليس العله في ذلك النجاسه، بدليل الاذن بالصلاه في مبارك الغنم. هذا بول ما يءكل لحمه وروثه. (ومنيه) منيه ايضا طاهر، هل له مني؟ طلبه: نعم. الشيخ: ويش الدليل؟ طلبه: (...). الشيخ: حسي؛ يعني: الدليل حسي؟ طالب: كيف يتوالد؟ الشيخ: ما فيه دليل، يمكن يتوالد من التولد، ما فيه دليل من القران؟ طالب: فيه يا شيخ. الشيخ: ما هو؟ الطالب: {والله خلق كل دابه من ماء} [النور: ٤٥]. الشيخ: نعم، {والله خلق كل دابه من ماء} ، {وجعلنا من الماء كل شيء حي} [الانبياء: ٣٠]، حيا ولا حي؟ طلبه: حي. الشيخ: بالجر ولا بالنصب؟ طلبه: بالجر. طلبه اخرون: بالنصب. الشيخ: بالجر يا اخواني، بالجر {جعلنا من الماء كل شيء حي} ، اي نعم. (...) قاءل: اباحه لهم للضروره، والضروره تبيح المحظورات، انت اللي اتيت به هات الجواب علي هذا؟ طالب: الجواب علي هذا يا شيخ ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ما جعل الله شفاء» (...). الشيخ: والروث طاهرين. طالب: فهو من باب اولي. الشيخ: فالمني؟ طلبه: من باب اولي. الشيخ: من باب اولي. ثانيا: ولان المني اصل حيوان؟ طلبه: طاهر. الشيخ: طاهر فكان طاهرا. طالب: كلمه (وروثه) (...)؟ الشيخ: مثل البول بالضبط، حكمه حكم البول. الطالب: دليل خاص؟ الشيخ: ابدا، فيها دليل الاذن بالصلاه في مرابض الغنم. احنا ذكرنا ان الشافعي رحمه الله يري ان الابوال كلها نجسه، الصحيح من مذهبهم هو هذا، واستدلوا بعموم قوله: «اما احدهما فكان لا يستبرء من البول» . ورددنا عليهم هذا الدليل بانه قد ثبت في صحيح البخاري : «لا يستبرء من بوله» ، وحينءذ لا دلاله في الحديث. قال المءلف رحمه الله: (ومني الادمي) هذا احد المساءل المتعدده؛ بول ما يءكل لحمه، وروثه ومنيه؛ ومني الادمي، ورطوبه فرج المراه، وسءر الهره وما دونها في الخلقه، هذه ست مساءل كلها اخبر عنها بخبر واحد وهو قوله: (طاهر) . مني الادمي طاهر، والمني هو الذي يخرج من الانسان بالشهوه، وهو ماء غليظ، وصفه الله بقوله: {من ماء مهين} [المرسلات: ٢٠] {مهين} يعني: غليظ، ما يسيل من غلظه، بخلاف الماء الذي يسيل، فهو ماء ليس بمهين، بل متحرك، هذا الماء منه خلق بنو ادم، كما قال الله تعالي: {ولقد خلقنا الانسان من سلاله من طين (١٢) ثم جعلناه نطفه في قرار مكين} [المءمنون: ١٢، ١٣]، فمن هذا الماء خلق الانبياء والاولياء خلق الصديقون والشهداء والصالحون، فهو طاهر. ولنا في تقرير طهارته ثلاثه طرق: الطريق الاول: ان الاصل في الاشياء الطهاره، هذا واحد، فمن ادعي ان شيءا ما نجس فعليه الدليل. ثانيا: ان الرسول عليه الصلاه والسلام كانت ام المءمنين عاءشه تغسل الرطب من منيه وتفرك اليابس ، تفركه بظفرها بدون غسل، ويصلي فيه ولو كان نجسا ما اكتفي فيه بالفرك؛ لان النجاسه ما يكتفي فيها بالفرك، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في دم الحيض يصيب الثوب، قال: «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء» او قال: «تغسله، ثم تصلي فيه» ، فلا بد من الغسل بعد الحت، ولو كان نجسا لكان لا بد من غسله بكل حال. اما الطريق الثالث فهو ان هذا الماء اصل عباد الله المخلصين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وتابي حكمه الله عز وجل ان يكون اصل هءلاء البرره الاطهار نجسا. ولهذا مر رجل بعالمين يتناظران، فقال: ما شانكما؟ قال: كنت احاول ان اجعل اصله طاهرا وهو يحاول ان يجعل اصله نجسا؛ لان واحدا منهم يري نجاسه المني وواحدا يري طهارته. وقد عقد ابن القيم رحمه الله في كتابه بداءع الفواءد مناظره بين رجلين؛ احدهما يري طهاره المني، والثاني يري نجاسته، وهي مناظره مفيده لطالب العلم، لو رجعتم اليها في كتابه بداءع الفواءد غير الفواءد ، له كتاب اسمه الفواءد وكتاب اسمه بداءع الفواءد . فاذا قال قاءل: لماذا لا تقولون: انه نجس كفضلات بني ادم، فان فضلات بني ادم كالبول والغاءط نجسه، فلماذا لا تجعلون هذا مثله؟ فالجواب: انه ليس جميع فضلات بني ادم نجسه، فريقه، مخاطه، عرقه كله طاهر. ثم هناك فرق بين البول والغاءط وبين المني؛ البول والغاءط هو فضله الطعام والشراب، وله راءحه كريهه مستخبثه في مشام الناس وفي مناظر الناس، فكان نجسا، اما المني فبالعكس؛ المني في الواقع خلاصه خلاصه الطعام؛ لانه عباره عن تحول المني لقوه ما حصل من الشهوه في البدن والحراره، حتي وصل الي هذا الماء الذي يشتمل علي حيوانات كثيره جدا مهيءه لان تكون اصلا لبني ادم، فكيف تكون هذه الخلاصه مثل السفل الذي هو الفاسد من الطعام والشراب؟! الطعام والشراب يتحول اولا الي دم، هذا الدم يسقي الله تعالي به الجسم؛ ولهذا يمر علي الجسم كله، كما يعرفه من يعرف دورات الدماء، ثم عند حدوث الشهوه يتحول الي هذا الماء الذي يخلق منه الادمي. فالفرق بين الفضلتين من حيث الحقيقه واضح جدا، واذا كان الفرق واضحا هل يمكن ان نلحق احداهما بالاخري في الحكم ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا يمكن، هذه فضله طيبه طاهره خلاصه، وهذه فضله خبيثه منتنه مكروهه، تفل الشيء اللي ما فيه نفع هو اللي ينزل فلا يمكن ان يقاس، فاذن يكون دل عليه الاثر والنظر علي طهارته. وطرق الطهاره الان؟ طالب: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه بيناها. قوله: (مني الادمي) مفهومه ان مني غير الادمي نجس، ولكن هذا المفهوم لا عموم له، وهذه قاعده عند العلماء يقولون: المفهوم لا عموم له؛ مفهوم المخالفه؛ لانه يصدق بالمخالفه في صوره واحده من الصور وان كانت الباقي موافقه. اذا وجدنا كلاما له منطوق ومفهوم فالمفهوم لا عموم له، ويش معني: لا عموم له؟ اي: انه لا يخالف المنطوق في جميع الصور، يكفي في اعتباره ان يخالف المنطوق في صوره من الصور. هذا اللي عندنا، وبنجيب مثال ايضا من الحديث، لكن نحلل كلام المءلف؛ مني الادمي طاهر مفهومه: مني غيره ليس بطاهر، وقد سبق لنا قريبا: ان مني ما يءكل لحمه طاهر وهو غير ادمي، اذن مني ما لا يءكل لحمه نجس، منين ناخذه؟ من مفهوم قوله: (مني الادمي) فصار المفهوم الان يتضمن شيءين؛ احدهما: يوافق المنطوق، والثاني: يخالفه، صح ولا لا؟ طلبه: صح. الشيخ: فصح ان نقيد بالادمي؛ لان لدينا صوره من الصور تخالف هذا الحكم، وهو مني ما لا يءكل لحمه فهو نجس، كل ما لا يءكل لحمه فمنيه نجس حتي وان كان طاهرا في الحياه، مثل الهره منيها نجس، طيب الديك؟ طلبه: طاهر. الشيخ: اذن طاهر ولا لا؟ والهره نجس. الفاره؟ طلبه: نجس. الشيخ: نجس؛ لانه لا يءكل لحمها، هذا الحكم اخذناه من كلام المءلف من المفهوم. اذا قال قاءل: ما هو الدليل علي ان مني ما لا يءكل لحمه نجس، ويش الدليل؟ طالب: الاصل (...). الشيخ: يقولون: اننا نقيس علي البول، البول والروث منه نجس فيكون هذا نجس؛ لان الكل فضله. يورد عليهم: الادمي، وقال: الادمي بوله وروثه نجس، لماذا جعلتم منيه طاهرا؟ طالب: يقال: دل الدليل علي (...). الشيخ: يجاب عنه بانه قام الدليل علي طهارته بخلاف غيره، وقال بعض (...)، العرق والريق، وشبهه، لكن -الحمد لله- ان هذه المساءل ما تعم بها البلوي، هذه مساءل الظاهر انه يندر ان توجد، متي يلقي الانسان مثلا هر نزي علي هره وخرج منه شيء؟ وابعد من ذلك: فار نزي علي فاره متي توجد؟ فالحمد لله ان مسالتها قليله، والقول بانها طاهره او المناظرات فيها نظر، وسياتينا -ان شاء الله تعالي- في اخر الباب ان من اهل العلم من قال: انه يعفي عن يسير النجاسات في كل شيء الا الكلب. طالب: سبق لنا. الشيخ: سبق، طيب، الحمد لله، اذا كان هذا فان هذه الماده اللي هي مني ما لا يءكل لحمه الغالب انها تكون قليله جدا يعفي عنها. طالب: (...)؟ الشيخ: (...) بل نمنع القياس نقول: هذا قياسكم؛ قولكم: انه فضلات خارجه من بني ادم فكان نجسا كالبول. فالجواب: ليس كل فضلات تكون نجسه، بدليل العرق والدمع والريق والنخامه وما اشبهها (...). كالبول ايضا ممنوع، وجه المنع؟ طالب: (...). الشيخ: اذن -الحمد لله- تقرر ان القول الراجح انه طاهر. وقول بعضهم: انه كالمذي، يقال: هناك فرق بينه وبين المذي، و المذي الصحيح انه ليس كالبول، وان له حكما بين المني والبول، فهو ليس بطاهر، وليست نجاسته مغلظه، بل يكتفي فيه بالنضح ، وان كان بعض العلماء قال: انه طاهر، وجعل العله انه يخرج بسبب الشهوه فكان كالمني، لكن يقال: بينهما فرق فهو طهارته مخففه، وايضا يوجب شيءا من الغسل، لكنه غسل محصور، ما هو؟ غسل الذكر والانثيين فقط لا غسل بقيه البدن. طالب: (...)؟ الشيخ: هذا ما هو بصحيح، اولا ما كل احد يحصل منه المذي ابدا، كثير من الناس ما يحصل منه المذي (...). قال المءلف: (ورطوبه فرج المراه) رطوبه فرج المراه طاهر. وهذه المساله فيها خلاف بين اهل العلم؛ منهم من قال: ان رطوبه فرج المراه نجسه، وانها اذا اصابت الثوب نجسته، ومنهم من يقول: انها طاهره. فالذين قالوا: انها نجسه قالوا: ان هذا شيء خارج من سبيل، فكان نجسا كالبول، وقعدوا هذه القاعده: ان جميع ما خرج من سبيل فالاصل فيه النجاسه الا ما قام الدليل علي طهارته. وفي هذا القول من الحرج والمشقه ما لا يعلمه الا الله عز وجل، ثم من ابتلي به من النساء؛ لان رطوبه فرج المراه ليس عاما لكل امراه؛ بعض النساء ما يكون عندها رطوبه بالغه تخرج وتسيل، وبعض النساء يكون عندها ذلك في ايام الحمل ولا سيما في الشهور الاخيره منه، وبعض النساء ما يكون فيها شيء ابدا من هذا، فهن يختلفن. لكن من ابتليت به تجد مشقه عظيمه اذا قلنا بانه نجس؛ ولهذا اختلف فيها العلماء؛ فمنهم من قال: ان رطوبه فرج المراه طاهره، واستدلوا لذلك: بان الرجل يجامع المراه ولا شك ان هذه الرطوبه سوف تعلق به، ومع ذلك لا يجب عليه ان يغسل ذكره، وهذا شيء كالمجمع عليه بين الناس من عهد النبي عليه الصلاه والسلام الي يومنا هذا، واذا كان هكذا فهو دليل علي انها طاهره. لا يقال: نقول: انها نجسه ويعفي عنها؛ لاننا اذا قلنا: انها نجسه احتجنا للقول بانه يعفي عنها الي دليل. فان قالوا: الدليل المشقه، فربما يكون الدليل المشقه وتكون هي نجسه، ولكن للمشقه من التحرز منها يعفي عن يسيرها، كالدم وشبهه مما يشق التحرز منه. لكن المذهب -كما ترون- انها طاهره، ودليلهم ما اشرت اليه. وبناء علي ذلك، تختلف الرطوبه؛ رطوبه فرج المراه بين ما يخرج من مسلك الذكر وبين ما يخرج من مجري البول؛ لان الفرج -باذن الله- له مجريان: مجري مسلك الذكر، هذا يتصل بالرحم، ولا علاقه له بالمثانه ولا بمجاري البول، ولا شيء ابدا، وهو يخرج من اسفل الفرج، ومجري اخر: مجري البول من اعلي الفرج، هذا هو الذي يتصل بالمثانه. فاذا كانت هذه الرطوبه ناتجه عن استرخاء في المثانه وهذه الرطوبه من مجري البول فهي نجسه، وحكمها حكم سلس البول، واذا كانت هذه الرطوبه تخرج من مسلك الذكر فانها طاهره؛ لانها ليست من فضلات الطعام والشراب، وانما تخرج من هذه المسالك التي جعل الله تعالي فيها هذا الساءل لحكمه يريدها، فيكون ذلك طاهرا. يبقي النظر: هل ينقض الوضوء ام لا؟ فيقال: اما ما خرج من مسالك البول فهو ينقض الوضوء؛ لان الظاهر انه من المثانه، واما ما خرج من مسلك الذكر فانه ينقض الوضوء عند جمهور العلماء، بل لم اجد احدا قال بانه لا ينقض الوضوء الا ابن حزم، ابن حزم يقول: لا ينقض الوضوء، ثم يقول: هذا ليس ببول ولا مذي، ويستدل عليه بالنفي يقول: ما دام هذا ليس ببول ولا مذي، فالذي يقول: انه ينقض الوضوء فعليه الدليل، بل هذا كالذي يخرج من بقيه البدن من الفضلات الاخري، لكنه ما استدل علي عادته باقوال احد ممن سبق، وانما قاله من عنده، والعجيب انه يقوله قياسا وهو ينكر القياس. لكن علي كل حال نقض الوضوء اهون من القول بنجاسته؛ لان القول بنجاسته صعب، ونقض الوضوء نقول: ان كان مستمرا فحكمه حكم سلس البول؛ بمعني ان المراه تتطهر للصلاه المفروضه بعد دخول وقتها وتتحفظ ما استطاعت وتصلي ولا يضرها الخارج. واذا كان ينقطع وله وقت معين ينقطع فيه قبل ان يخرج وقت الصلاه فانها تنتظر حتي ياتي الوقت الذي ينقطع فيه؛ لان هذا حكم سلس البول؛ اذا كان سلس البول له وقت ينقطع فيه قبل ان يخرج وقت الصلاه فانه يجب ان يءخر الصلاه الي ذلك الوقت، واذا كان ليس وقت ينقطع فيه فهو يصلي متي دخل الوقت، بشرط ان يتحفظ ما استطاع. اذن رطوبه فرج المراه فيها خلاف بين اهل العلم، فالذين قالوا: انها نجسه قالوا: انها خارجه من السبيل، فتكون نجسه كساءر ما يخرج من السبيل. والذين قالوا: انها طاهره قالوا: ليس كل شيء يخرج من السبيلين نجسا، بدليل: المني يخرج من السبيلين وليس بنجس، وهذه الرطوبه ان خرجت من مسلك البول فنحن نوافقكم علي انها نجسه؛ لان الظاهر انها خرجت من المثانه، وان خرجت من اسفل من مسلك الذكر فانها تكون طاهره؛ لانها ليست بولا، والاصل عدم النجاسه حتي يقوم دليل علي النجاسه، بل ان عندنا دليلا ايجابيا في هذه المساله؛ وهو ان الانسان اذا جامع اهله لا يلزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا للزمه غسل الذكر، ولو كان نجسا لكانت الثياب اذا تلوثت بهذا وجب غسلها، بل لكان المني الذي يخرج من الانسان يختلط بهذا الشيء النجس فيتنجس. ثانيا قالوا: (وسءر الهره وما دونها) الهره: القطه معروفه، سءرها: بقيه شرابها وطعامها، السءر بمعني: الباقي، ومنه قولهم: وحكم ساءرها كهذا؛ الساءر بمعني: الباقي، والسءر بمعني: البقيه، بقيه طعامها وشرابها طاهر. الدليل: قول النبي صلي الله عليه وسلم في الهره: «انها ليست بنجس، انها من الطوافين عليكم» ، فحكم وعلل؛ حكم بانها ليست بنجسه، والنجاسه والطهاره نقول: نقيضان او ضدان؟ طلبه: ضدان. طلبه اخرون: نقيضان. الشيخ: هما اما ضدان او نقيضان؟ طلبه: ضدان. الشيخ: طيب، قولوا: هل هناك شيء لا طاهر ولا نجس؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، اذا كان ما فيه شيء لا طاهر ولا نجس فهما نقيضان؛ لان الضدين اللذان لا يجتمعان لكن بينهما ثالث؛ بمعني انه يمكن ان يرتفعا، كالسواد والبياض هذان ضدان؛ لان هناك شيء لا اسود ولا ابيض، لكن حركه وسكون نقيضان؛ لانه ما فيه شيء لا حركه ولا سكون، وجود وعدم؟ طلبه: نقيضان. الشيخ: نقيضان، هذا الظاهر انه من هذا الباب؛ طهاره ونجاسه نقيضان، فقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «انها ليست بنجس» يقتضي انها طاهره؛ لان ما فيه نجاسه الا الطهاره، {فماذا بعد الحق الا الضلال} [يونس: ٣٢]. اذن قول الرسول: «انها ليست بنجس» هذا الحكم. العله: «انها من الطوافين عليكم» ، الطواف: من يكثر الترداد، ومنه: الطواف بالبيت؛ لان الانسان يكثر الدوران عليه، فمعني «الطوافين» اي: المترددين عليكم. المءلف رحمه الله يقول: سءر الهره طاهر، ونقول: نعم، سءر الهره طاهر بمقتضي الحديث. (وما دونها في الخلقه) ؟ طلبه: القياس. الشيخ: طيب، القياس قياسا عليها، القياس: الحاق فرع باصل في حكم لعله جامعه. ما هي العله في كون هذه طاهره الهره؟ طلبه: التطواف. الشيخ: التطواف علينا، اذا كانت العله التطواف علينا فالرسول عليه الصلاه والسلام ما قال: انها صغيره الجسم، لو قال: انها صغيره الجسم لقلنا: سءر الهره وما دونها في الخلقه طاهر. انتبه، اقول: اذن كون العله صغر الجسم صحيح ولا غير صحيح؟ طلبه: غير صحيح. الشيخ: غير صحيح، العله التطواف، وكون التطواف عله معلوم المناسبه، ويش المناسبه؟ طلبه: مشقه.. الشيخ: مشقه التحرز، اذن فلا ينبغي ان نعلق الحكم بما دون الهره. ثم لو اردنا ان نقيس قياسا تاما لقلنا: سءر الهره وما كان بقدرها؛ لان ظاهر كلام المءلف ان ما كان بقدرها من السباع التي لا تءكل؟ طلبه: فهو نجس. الشيخ: فهو نجس؛ لانه قال: (الهره وما دونها) . فنقول: علي تقدير ان تكون العله صغر الحجم فيجب ان تقولوا: صغر الهره وما ساواها في البدن طاهر، لا ان تقولوا: وما دونها؛ لانه لا بد ان يكون الفرع مساويا؟ طلبه: للاصل. الشيخ: للاصل. فالذي يترجح عندي ان العله التي يجب ان تتبع ما علل به النبي صلي الله عليه وسلم وهي انها من الطوافين علينا، وعليه فكل ما كان كثير الطواف علي الناس مما يشق التحرز منه فحكمه كالهره، الا انه يستثني من ذلك ما استثناه الشرع وهو الكلب، فان الكلب لا احد يشك بانه كثير الطواف علي الناس ومع ذلك قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا ولغ الكلب في اناء احدكم، فليغسله سبعا احداهن بالتراب» ، فيكون هذا مستثني. طالب: (...)؟ الشيخ: (...) لان هذا عذر. ( الاهلي والبغل منه نجسه ). اولا: سبق لنا ما يحصل في فرج المراه من الرطوبه ان المشقه تجلب التيسير، افادنا المءلف (...). طالب: يا شيخ، حديث (...) اذا جامع الرجل ولم ينزل قال: سالت عن ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقال: «يغسل ذكره ويتوضا» ؟ الشيخ: هذا قبل وجوب الغسل، كان بالاول اذا جامع الانسان ولم ينزل فكالمذي؛ يعني: ما فيه الا غسل الذكر فقط. الطالب: غسل الذكر يعني؟ الشيخ: كغسله عن المذي، ما هو علشان النجاسه. الطالب: حتي بعد نسخ الحكم وجوب الغسل؟ الشيخ: لا، ما يجب الغسل. الطالب: (...)؟ الشيخ: اللي اخرجه ان نسخ الحكم كله، وقال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا جلس بين شعبها الاربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل» فقط، والغسل غير الغسل؛ لان الغسل لا بد فيه من دلك او شبهه مما يزيل الاثر، وهذا ليس بواجب في الغسل. طالب: معروف ان المذي يتقدم الجماع فيتلوث طرف ذكره؟ الشيخ: ما هو علي كل حال يا اخي، ما هو كل الناس كذا، كثير من الناس ما عنده مذي عند الجماع. الطالب: الغالب يا شيخ انه يخرج. الشيخ: والله ما نقدر عاد نحكم علي الغالب ولا كذا، يحتاج الي تتبع الناس اخذ استفتاء، لكن.. الطالب: ما الذي يتعين عليه غسل الذكر؟ الشيخ: اذا خرج؛ لان المعروف ان المذي انما يخرج عندما تفتر الشهوه، واما في اول ثورانها فليس فيه مذي، هذا الغالب، هذا اللي انا اعرف. الطالب: لكن من خرج يتعين عليه غسل. الشيخ: اي، معلوم؛ لان المذي هذا نجس. *** يقول المءلف: (وسباع البهاءم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسه) قوله: (سباع) الظاهر انها بالرفع؛ يعني: (سباع) مبتدا و (نجسه) خبر، وليس المراد سءر سباع البهاءم؛ لانه لو كان معطوفا علي قوله: (الهره) لقال: وسباع البهاءم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجس بالتذكير، وعلي هذا فيكون (سباع) مبتدا. (سباع البهاءم) هي البهاءم التي تاكل وتفترس، مثل الذءب والضبع والنمر والفهد وابن اوي وابن عرس وما اشبه ذلك اذا كانت اكبر من الهره. وقوله: (والطير) يعني: وسباع الطير، ومثلنا قبل قليل بالنسر، واظن الرخم ايضا كبيره. طالب: والصقر؟ الشيخ: لا، الصقر دون الهره، اقل من الهره، المهم سباع الطير التي هي اكبر من ايش؟ (...) من الطيور. طالب: اكبر من ايه يا شيخ؟ الشيخ: اكبر من الهره. وقوله: (الحمار الاهلي) احترازا من الحمار الوحشي؛ لان الحمار الوحشي حلال الاكل فهو طاهر. لكن الحمار الاهلي محرم، كما في حديث انس بن مالك رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر ابا طلحه فنادي يوم خيبر: «ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهليه؛ فانها رجس» اي: نجس. وقوله: (والبغل منه) اي: من الحمار الاهلي، والبغل هو: حيوان او دابه تتولد من الحمار اذا نزا علي الفرس تولد منه البغل؛ ولهذا قال: (البغل منه) اي: من الحمار الاهلي، فان كان من حمار وحشي -كما لو نزا حمار وحشي علي فرس- فان هذا البغل منه طاهر؛ لان الحمار الوحشي طاهر والفرس طاهر، فما تولد من الطاهر فهو طاهر. المتولد من الحمار الاهلي وهو البغل متولد من الفرس، لماذا كان نجسا؟ تغليبا لجانب الحظر؛ لان هذا البغل خلق من الفرس والحمار الاهلي، علي وجه لا يتميز به احدهما عن الاخر، فلا يمكن اجتناب الحرام الا باجتناب الحلال، ولا تمييز بينهما، فيكون البغل نجسا هو حرام لا شك فيه، لكن يكون نجسا؛ لانه متولد من نجس وطاهر، فغلب جانب الحظر. اذا كانت هذه الاشياء نجسه فان اسارها نجسه؛ يعني: بقيه شرابها وطعامها يكون نجسا، فلو ان حمارا شرب من اناء وبقي بعد شربه شيء من الماء، فان هذا الماء نجس، هذا كلام المءلف، ولنقر عليه. وذهب بعض العلماء وكثير من اهل العلم الي ان اسار هذه البهاءم طاهر؛ اي: انها لو شربت من الاناء فان الماء لا ينجس، قال: لان هذا يشق التحرز منه غالبا؛ فان الناس في الباديه تكون اوانيهم ظاهره مكشوفه، فتاتي هذه الاشياء؛ السباع فترد عليها وتشرب، فلو الزمنا الناس بوجوب اراقه الماء وبوجوب غسل الاناء بعدها لكان في ذلك مشقه. وعلي هذا فتكون طاهره، والاحاديث في ذلك فيها شيء من التعارض؛ فبعضها يدل علي النجاسه، وبعضها يدل علي الطهاره. فمما ورد مما يدل علي الطهاره حديث القلتين؛ حديث ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم سءل عن الماء وما ينوبه من السباع؟ فقال: «اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» ، ولم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام: هذه السباع طاهره، بل جعل الحكم منوطا بالماء، وانه اذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، فدل ذلك علي ان ورود هذه السباع علي الماء يجعله خبيثا، لولا ايش؟ لولا ان الماء بلغ قلتين. وفيه احاديث اخر، وان كان فيها ضعف، لكنها لها عده طرق تدل علي ان اسار البهاءم هذه طاهره؛ حيث سءل النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك فقال: «لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي» ، وهذا يدل علي انه طاهر ولا باس به. ويمكن ان يجمع بين الحديثين، فيقال: ان كان الماء كثيرا لا يتغير بالشرب فانه لا باس به، يكون طهورا، وان تغير -كما لو راينا الماء تغير بسبب شربها منه- فانه يكون نجسا، وبهذا نجمع بين الاحاديث، ونقول: سءر هذه البهاءم ان كان كثيرا لم ينجس، وان كان يسيرا وتغير بالنجاسه فانه ينجس، وحينءذ نكون وفقنا بين الادله واعتمدنا علي عله معقوله. الا ان الحمار الاهلي والبغل فيهما قول قوي بالطهاره؛ يعني: انهما طاهران، وهذا اختيار الموفق رحمه الله من اصحاب الامام احمد ومن العلماء المجتهدين في مذهب الامام احمد، يقول: الصحيح طهاره البغل والحمار؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه، بل والامه يركبونهما ولا يخلو ركوبهما من عرق ومن مطر ينزل، وقد تكون الثياب رطبه او البدن رطبا، ولم يامر النبي صلي الله عليه وسلم امته بان يتحرزوا من ذلك. و هذا القول هو الصحيح؛ ان الحمار الاهلي والبغل طاهران، فسءرهما يكون طاهرا، وعرقهما طاهر، وريقهما طاهر، وما يخرج من انفيهما طاهر ايضا ، وهذا يءيد ما اشرنا اليه من قبل في حديث ابي قتاده في الهره: «انها من الطوافين عليكم» ، فان الحمار بلا شك من الطوافين علينا، ولا سيما اهل الحمر الذين اعتادوهن، فان التحرز منهن شاق جدا. فان قال قاءل: الكلاب ايضا لمن يجوز له اقتناءها كصاحب الزرع والماشيه والصيد يكثر دورانها وتطوافها؟ طلبه: ورد فيه نص. الشيخ: نقول: هذا فيه نص اخرجها: «اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله» ، ولفظ لمسلم: «اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرات» ، لفظ مسلم، وهذا يدل علي نجاسه سءر الكلاب حتي وان كانت من الطوافين. انتهي الكلام علي ازاله النجاسه، وان شاء الله تعالي سنكتب في هذا مذكره لانه مهم؛ لانه ينبني عليها الصلاه ونجاسه الثياب وطهارتها؛ لاجل ان نشوف ما الذي يعفي عنه من هذه النجاسات والذي لا يعفي، وما هو النجس من غير النجس. [باب الحيض] اما الان فنبدا بالحيض، وما ادراك ما الحيض! الحيض دم يصيب النساء ويعضل الرجال؛ ولذلك من اصعب ابواب الفقه باب الحيض عند الفقهاء، حتي ان بعض الطلبه قال لاستاذه ذات يوم: يا شيخ، اننا لسنا نحيض، فدعنا من باب الحيض؛ لانه مشكل علي قواعد المذهب؛ يعني: فيه بعض الكتب ولا سيما الشافعيه مطولين جدا ومفرعين؛ يعني: هذا الباب مءه وخمسين صفحه عباره عن كتاب كامل، والحقيقه من الناحيه الشرعيه فيما يبدو لنا من السنه انه باب سهل يسير؛ لان هذه الاشكالات وهذه القواعد وهذه التفريعات التي ذكرها الفقهاء رحمهم الله ما درسها الصحابه، ما درسها نساء الصحابه، المراه اذا جاءها الحيض وقفت عن الصلاه وغيرها، واذا طهرت منه صلت، واذا تنكر عليها جعلته غير حيض، فقواعده في الحقيقه في السنه يسيره جدا؛ ولهذا الاحاديث الوارده فيه ما هي كثيره. لكن بما اننا نقرا كتب الفقه وكلام الفقهاء يجب ان نعرف ما قاله العلماء في هذا الباب، ثم نعرض ذلك علي الكتاب والسنه؛ فما وافق الكتاب والسنه اخذنا به، وما خالفه تركناه، وقلنا: غفر الله تعالي لمن قاله. اولا: ما هو الحيض؟ الحيض في اللغه: السيلان، يقال: حاض الوادي؛ اذا سال. واما في الشرع: فانه دم يسيل يصيب المراه اذا بلغت في ايام معلومه، خلقه الله عز وجل لحكمه غذاء الولد؛ ولهذا كانت الحامل غالبا لا تحيض؛ لان هذا الدم -باذن الله- ينصرف الي الجنين عن طريق السره يتغذي به؛ اذ ان الجنين لا يمكن ان يتغذي بالاكل والشرب في بطن امه، لو تغذي بالاكل والشرب لاحتاج هذا الاكل والشرب الي خروج، وكيف يخرج؟ لكن جعل الله عز وجل بعلمه وحكمته هذا الدم يدخل عن طريق السره ويتفرق في العروق، ويكفي عن الاكل والشرب لهذا الكاءن الحي. والحيض دم طبيعه ليس دما طارءا او عارضا، بخلاف الاستحاضه فانها دم طارء عارض، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام فيها: «ان ذلك دم عرق» ، فهو دم طبيعه من طبيعه البشر، وقد اشار النبي صلي الله عليه وسلم الي ذلك في قوله حين دخل علي ام المءمنين عاءشه رضي الله عنها وهي تبكي في حجه الوداع، وكانت قد احرمت بالعمره فاتاها الحيض قبل ان تصل الي مكه في مكان يقال له: سرف، فدخل عليها النبي وهي تبكي فقال لها: «ما يبكيك؟ لعلك نفست» يعني: حضت، قالت: نعم، قال: «ان هذا شيء كتبه الله علي بنات ادم» ، كتبه كتابه شرعيه ولا قدريه؟ طلبه: قدريه. الشيخ: قدريه، كتبه الله تعالي قدرا علي بنات ادم؛ يعني: واذا عرف الانسان ان هذا شيء مكتوب علي غيره فانه يتسلي به ويهون عليه. وهذا الحيض قلنا: انه يعتاد انثي عند البلوغ؛ لانه يحصل به البلوغ، ولكن هل له حد في السن ابتداء وانتهاء، وفي الايام ابتداء وانتهاء؟ المعروف عند الفقهاء: نعم، والصحيح: لا، ليس له حد ، لكن علي كلام الفقهاء له حد. قال المءلف في حده ابتداء السنوات: (لا حيض قبل تسع سنين) (لا حيض) شرعا ولا حسا؟ شرعا لا حيض قبل تسع سنين، فان حاضت قبل تمام التسع فليس بحيض، حتي وان حاضت حيضا موقتا بالعاده المعروفه وبصفه الدم المعروف فانه ليس بحيض، دم عرق لا يثبت له احكام الحيض. اذن لا حيض شرعا او حسا؟ طلبه: شرعا. الشيخ: شرعا. (قبل تسع سنين) دخولها او انتهاءها؟ طلبه: دخولها. الشيخ: لا، قبل انتهاءها، فاذا حاضت ام تسع فليس بحيض، وبعد التسع؟ طلبه: حيض. الشيخ: حيض. نشوف كلام المءلف الان: (لا حيض قبل تسع سنين) ان نظرنا الي ظاهر كلام المءلف: قبل ابتداء التسع، وان نظرنا الي المعني العام قلنا: بعد انتهاء التسع، وهو كذلك. (ولا بعد خمسين) (خمسين) ايش؟ طلبه: خمسين سنه. الشيخ: خمسين سنه، فلو ان امراه استمر بها الحيض علي وتيره واحده وطبيعه واحده ومده واحده بعد تمام الخمسين فليس بحيض. مثال ذلك: امراه تتم الخمسين سنه في شهر ربيع الاول، فجاءها الحيض علي عادته في شهر ربيع الاول، في شهر ربيع الثاني جاءها الحيض كما هو علي عادته. طلبه: فهو استحاضه وليس (...). الشيخ: علي كلام المءلف ليس بحيض، ليش؟ لانه بعد الخمسين، ولا حيض بعد الخمسين، ولا فرق عندهم بين المراه العربيه والاعجميه، ولا بين المراه الصحيحه والمراه المريضه، ولا بين المراه التي تاخر ابتداء حيضها والتي تقدم. بعد الخمسين لا حيض، ما هو الدليل؛ لان هذا حكم شرعي لا بد له من دليل، قالوا الدليل: لان ذلك غير معروف عاده؛ يعني: ان العاده الغالبه الا تحيض المراه قبل تمام تسع سنين، والعاده الغالبه الا تحيض بعد ايش؟ طلبه: خمسين سنه. الشيخ: خمسين سنه. فيقال: هذا ليس بدليل؛ اولا: لانه لا دليل علي ذلك؛ لا دليل علي ان العاده هي الدليل في مثل هذه الامور التي لها علامات ظاهره. ثانيا: ان الدليل علي خلافه؛ لان الله عز وجل علق الاحكام علي الحيض وبين طبيعه الحيض، فقال عز وجل: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢]، فمتي وجد الدم الذي هو الاذي فهو حيض لو لم يكن لها الا شهر واحد عاد هذا لا يمكن، حتي رحمها يمكن صغير جدا. المهم، متي وجد الحيض الذي هو الاذي حكم به، وصحيح انها قد لا تحيض الا بعد ثمان سنين غالبا، لكن النساء يختلفن، اما بعد الخمسين فنقول ايضا: الدليل علي خلاف ما قلتم؛ لان الله تعالي قال: {واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر} [الطلاق: ٤] يءسن، والمراه التي حاضت في اخر شهر من الخمسين واول شهر من الحاديه والخمسين هل هي ايسه ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: غير ايسه، فهذا حيضها حيض مطرد بعدده وعدد الطهر بين الحيضات ولا فيه اختلاف ابدا، من يقول: ان هذه ايسه والله عز وجل علق نهايه الحيض بماذا؟ طلبه: بالياس. الشيخ: بالياس، وتمام الخمسين لا يحصل به الياس اذا كانت عاده المراه مستمره، فتبين الان ان تحديد اوله بتسع سنين ليس عليه دليل، وتحديد اخره بخمسين ليس عليه دليل، اذن علي اي شيء نعتمد؟ نعتمد علي الاوصاف، الحيض وصف بانه اذي، فمتي وجد الدم الذي هو الاذي فهو حيض، وعلق انتهاء الحيض بماذا؟ بالياس منه، فمتي وجد الياس انتهي الحيض، والا فما ياتي المراه فهو حيض. قال المءلف: (ولا مع حمل) يعني: ولا حيض مع حمل، فهذه ثلاثه اشياء؛ اثنان زمنيان، وواحد حال، ويش هو الحال؟ طلبه: الحمل. الشيخ: الحمل؛ يعني: ولا حيض حال كون الانثي حاملا، ويش الدليل؟ الدليل من القران والواقع؛ قال الله تبارك وتعالي: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء} [البقره: ٢٢٨]، وقال تعالي: {واللاءي لم يحضن} [الطلاق: ٤] يعني: عدتهن كم؟ ثلاثه اشهر، وقال تعالي: {واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] فدل هذا علي ان الحامل لا تحيض؛ اذ لو حاضت لكان عدتها بثلاث حيض، هذه عده المطلقه، فهذا دليل من القران علي ان الحامل لا تحيض؛ اذ لو حاضت لكان عدتها كم؟ ثلاثه قروء، هذا دليل. دليل اخر واقعي حسي وهو: ان الحامل لا تحيض، قال الامام احمد: انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض، وهذا يدل علي ان الحمل لا حيض معه. اذن عندنا دليل من القران ودليل من الواقع المحسوس. وقال بعض العلماء: بل الحامل تحيض اذا كان ما ياتيها من الدم هو الحيض المعروف المعتاد لها فانه حيض. واستدلوا بما اشرنا اليه اولا من ان الحيض اذي، فمتي وجد هذا الاذي ثبت حكمه. واما الغاء الاعتداد بالحيض بالنسبه للحامل فليس من اجل ان ما يصيب المراه من الدم ليس بحيض، ولكن من اجل ان الحيض لا يصح ان يكون عده مع الحمل؛ لان الحمل يسيطر علي ما عداه من العدد. الحمل يسمي عند الفقهاء: ام العدد، فهو حاكم علي كل ما سواه من العدد؛ ولهذا لو مات الرجل عن امراته ووضعت بعد ثلاث ساعات من موته انقضت العده، بينما المتوفي عنها زوجها عدتها كم؟ اربعه اشهر وعشره ايام، الغي حتي العدد، حتي الزمن الغي، فالسبب في هذا الحكمه من ذلك لا لان الدم ليس بحيض، ولكن لان الحمل اقوي الاعتداد بالحمل، اقوي من الاعتداد بغيره؛ ولهذا لو حاضت الحامل ثلاث حيض مطرده كعادتها تماما، فان عدتها لا تنقضي بالحيض. ولهذا ايضا تعرفون ان طلاق الحامل جاءز، ولو وطءها الانسان في الحال، السبب: لانها تشرع في العده من يوم يطلق، ما لها عده حيض، فيجوز طلاقها في الحال ويقع عليها الطلاق. فالحاصل: ان الحيض يكون مع الحمل علي القول الراجح ؛ لانه تبين ان ما استدل به لعدم وجود الحيض ليس بدليل صحيح، فاذا رات الحامل الدم المطرد الذي ياتيها علي وقته وشهره وحاله فانه حيض، تترك من اجله الصلاه والصيام، وكل ما تفعله الحاءض الا انه يختلف عن الحيض الاخر بانه لا عبره به في العده، والسبب لماذا لا عبره به في العده؟ طلبه: لان الحمل اقوي. الشيخ: لان الحمل اقوي منه، اي نعم. طالب: (...). "},{"Id":1688,"Name":"01 كتاب الطهارة 20","Sort":20,"Version":0,"LessonText":"
\n

طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعمر: «وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ اللهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ» ، ما جزم يعني (لعل).
طالب آخر: (...).
الشيخ: نشوف كلام المؤلف أولًا، استفدنا من قوله في تطهير نجاسة الكلب والخنزير أن الكلب والخنزير.
الطلبة: نجس.
الشيخ: نجس، هذا الكلب والخنزير.
استفدنا أيضا أن الخمر نجس، منين يؤخذ؟
طلبة: (ولا استحالة غير الخمرة).
الشيخ: (ولا استحالة غير الخمرة) كذا؟
استفدنا أن بول الغلام نجس من قوله: (ويطهر بول غلام لم يأكل الطعام بنضحه).
واستفدنا أيضا أن الدم نجس من حيوان طاهر، المهم أن الدم نجس بالتفصيل اللي فيه.
استفدنا أيضًا أن الميتة نجسة إلا الآدمي، وما لا نفس له سائلة المتولد من طاهر.
استفدنا أن بول ما يؤكل لحمه أهم حاجة هذا لأنه على الأصل، استفدنا أيضًا أن..
طالب: سباع البهائم.
الشيخ: أن سباع البهائم والطير والحمار الأهلي والبغل منه نجسة، كم دولي؟
طالب: سبعة.
الشيخ: سبعة..
طلبة: (...).
الشيخ: نعم، طيب استفدنا أن بول ما لا يؤكل لحمه وروثه ومنيه.
طلبة: نجس.
الشيخ: نجس، أضيفوها إلى ما سبق، هذا واحد، نرجع مرة ثانية، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها على كلام المؤلف؟
طالب: الماء.
الشيخ: هي الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحالة.
ثانيًا: هل العدد شرط أو لا على كلام المؤلف؟ شرط، سبع، وإحداها بالتراب في نجاسة الكلب والخنزير.
طالب: (...) الأرض يا شيخ.
الشيخ: في غير الأرض.
طالب: (...) الأرض.
الشيخ: نجس لكنه بس..
طلبة: ما يشترط العدد.
الشيخ: لأنه يشترط فيه؟
الطلبة: النضح.
الشيخ: النضح لكنه ينضح على كلام المؤلف سبع مرات؛ لأنه نجس، إلا أنه لا يجب غسله، فيه أيضًا استفدنا أن الشيء قد يطهر بغير الماء، وهو الخمر إذا تخلل، هذا واحد.
طلبة: والعلقة.
الشيخ: والعلقة ما ذكرها المؤلف صح، ما ذكرها المؤلف لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه، ما مر علينا هذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: الماء النجس الكثير إذا زال تغيره بنفسه فإنه يطهر، مع أنه ما طهر بماء، طيب وكذلك إذا زاد على القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فإنه أيضًا يطهر كما سبق. نشوف كلام المؤلف.
الطالب: إذا نزح بقي بقايا أكثر مما..
الشيخ: إذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير، طيب الذي يعفى عنه.
أولًا: يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني: عن أثر الاستجمار بمحله.
طالب: غير مائع.
الشيخ: وأيضًا المعفو عنه بشرط أن يكون في غير مائع ولا مطعوم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، هذا طاهر، لكن اللي يعفى عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المسائل نرجع إليه، أولا نبدأ بنجاسة الكلب والخنزير ما القول الراجح؟
طالب: أنها نجس.
الشيخ: أن الكلب سبع، والخنزير.
طالب: نجس.
الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيًا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب على القول الراجح؟
الطلبة: لا يشترط.
الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسة فقط، فإذا زالت عين النجاسة طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: على القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار
، خلافًا لكلام المؤلف، فإن الاستجمار مطهر، وقد وردت السنة بتطهير أسفل النعل والخف بالحك بالتراب.
طلبة: وذيل المرأة.
الشيخ: وذيل المرأة، وعلى هذا فالقول الراجح أنه متى زالت عين النجاسة بأي مزيل.
طلبة: زال حكمها.
الشيخ: زال حكمها وطهرت
.
طالب: أليس بقي أثر النجاسة؟
الشيخ: لا، ما يبقى، إذا زالت بالكلية يعني زال جرمها بالكلية.
الطالب: (...) حكمها طاهر وصفاته (...).
طالب آخر: جرمها الظاهر (...) لكن الباطن.
الشيخ: إي ما يؤثر، الشارع ما جعلها مؤثرة، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟
الطالب: لا، في مثلا بول الآدمي مثلًا لو تعرض للشمس.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بول الآدمي الآن مثلًا يعني دخل مثلًا بين جزيئات التراب ما زال فيه.
الشيخ: إي، لكن لما زال وصفه الظاهر..
الطلبة: الظاهر زال ولكن..
الشيخ: ما يضر، مثلما أنه في الماء أيضًا ربما لا يزول إلا الظاهر.
الطالب: بعدين يا شيخ إحنا اشترطنا يكون مصقول الجسم.
الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متى زالت عين النجاسة طهرت، طيب فيه شيء بعد.
الطالب: الخمرة يا شيخ.
الشيخ: نعم الخمر القول الراجح أنها؟
الطلبة: طاهرة.
الشيخ: طاهرة وليست بنجسة.
طالب: بول الغلام؟
الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسًا لكن يكفي فيه النضح.
طالب: العلقة يا شيخ؟
الشيخ: وكذلك العلقة تكون طاهرًا، لا، الصحيح أنه يطهر بالاستحالة الصحيح أن النجاسة تطهر بالاستحالة، وعلى هذا فالعلقة تكون طاهرًا، حيوانًا طاهرًا تطهر، حتى لو قلنا بأنها نجسة، مع أنها ليست بنجسة؛ لأنها في مقرها.
طالب: الدخان.
الشيخ: الدخان، دخان النجاسة طاهر لأنه استحالة.
طالب: الدم يا شيخ؟
الشيخ: الدم نجس إذا خرج من السبيل وإلا ففيه خلاف هذا..
طالب: الصحيح.
طالب آخر: شيخ (...).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: (...).
الشيخ: خلِّ نشوف خلِّ نقضها أولًا هل هي صحيحة ولّا لا؟ (...).
طالب: كيف يطعنون (...) في سب الشتاء.
(...).

\n

***

\n طالب: \n الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه بحوث في إزالة النجاسة: البحث الأول: في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد.
القاعدة الأولى: كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه.
\n الشيخ: يشق.\n
\n الطالب: وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب، الثانية..\n
\n الشيخ: واضحة دي؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الطالب: كيف (...) على المذهب.\n
\n الشيخ: إي ما يخالف كل حيوان محرم الأكل فهو؟\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: فهو نجس، كذا عندك؟\n
\n طالب: إي نعم. \n
\n الشيخ: إلا؟\n
\n الطالب: إلا الكلب.\n
\n الشيخ: لا، إلا الآدمي.\n
\n الطالب: الآدمي وما لا نفس له سائلة.\n
\n الشيخ: الآدمي طاهر ولّا لا؟ مع أنه محرم الأكل.\n
إحنا نتكلم الآن على النجس، اقرأ (...).\n
\n الطالب:\n كل حيوان محرم الأكل فهو نجس إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة، وما يشق التحرز منه لكونه طوافًا إلا الكلب.
\n الشيخ: زين صحيح، طيب ما في (...) لقوله: وما كان طوافًا يشق التحرز منه إلا الكلب. الكلب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسله مع أنه يعلم أنه طواف، وأن كلب الصيد والحرث والماشية دائمًا مع الناس، طيب هذه يستلزم منها شيء، يعني هل هناك أشياء تستثنى غير الثلاثة؟\n
\n طالب: لا.\n
\n طالب آخر: بالقيد يا شيخ، وما لا نفس له سائلة (...) المتولد من طاهر.\n
\n الشيخ: نعم على المذهب المتولد من طاهر، والصحيح أنه ليس بشرط، بناء على أن النجس يطهر؟\n
\n الطلبة: بالاستحالة.\n
\n الشيخ: بالاستحالة.\n
\n طالب: (...) القول الراجح (...).\n
\n الشيخ: الآن هذا مشى على القول الراجح.\n
\n الطالب:\n الثانية: كل ما خرج من جوف المحرم الأكل فهو نجس، إلا مني الآدمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهرة.
\n الشيخ: زين واضح كل ما خرج من بدن أيش؟\n
\n الطالب: محرم الأكل.\n
\n الشيخ: محرم الأكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الأكل فهو نجس؛ كالبول والروث وما أشبه ذلك، فبول الحمار؟\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: وروثه.\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n الشيخ: ومنيه.\n
\n الطلبة: نجس.\n
\n طالب: ريقه.\n
\n الشيخ: وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعدة السابقة؛ لأن هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يدخل في القاعدة الأولى (...) الخارج منه إلا مني الآدمي أيش بعد؟\n
\n الطالب: وريقه.\n
\n الشيخ: وريقه.\n
\n الطالب: ومخاطه.\n
\n الشيخ: ومخاطه.\n
\n الطالب: ولبنه.\n
\n الشيخ: ولبنه.\n
\n الطالب: وما خرج مما ميتته طاهرة.\n
\n الشيخ: وما خرج مما ميتته طاهرة مثل.\n
\n الطالب: السمك.\n
\n الشيخ: كما السمك.\n
\n الطالب: والجراد والمذكاة.\n
\n الشيخ: وكذلك البق والبعوض وما أشبه ذلك.\n
\n الطالب: المذكاة.\n
\n الشيخ: لا، المذكاة ما (...).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: دم الإنسان يعني.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ما استثنى هنا.\n
\n طالب: دموع الإنسان.\n
\n الشيخ: كل ما خرج من الإنسان فهو طاهر، كل ما خرج من الإنسان يعني من غير البول والغائط، ولهذا لو قلنا في مسألة الآدمي خاصة لو قلنا: النجس مما خرج من الآدمي هو البول والغائط والدم إلا أنه يعفى عن يسيره، والدم أيضًا على قول الجمهور؛ لأن بعض العلماء يقول: ما هو نجس.\n
\n طالب: أيضًا ما خرج من السبيلين (...).\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الدم عند الجمهور نجس.\n
\n الطالب: واللي ما خرج من السبيلين أهم من قولنا: البول والغائط.\n
\n الشيخ: لا أيضًا ما يصلح، ليش؟ لأنه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجسة.\n
إذن معناها القواعد هذه تحتاج إلى تحرير.\n
\n طالب: المذي؟\n
\n الشيخ: المذي نجس.\n
\n الطالب: ما ذكره.\n
\n الشيخ: خارج من الإنسان.\n
\n الطالب: (...) ما ذكره (...).\n
\n الشيخ: إي لا، تحتاج إلى تحرير، إذن معناه أنه لازم نحررها، بعدين خلِّ ها القاعدة تبقى القاعدة الثالثة.\n
\n طالب: والاستثناء هل هو (...) للقاعدة.\n
\n الشيخ: أيهم (...).\n
\n الطالب: الثالثة جميع الميتات (...).\n
(...)\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: كل ما خرج من جوف محرم الأكل فهو (...) إلا مني الآدمي وريقه (...).\n
\n طالب: جميع الميتات نجسة إلا الآدمي وحيوان البحر وما لا نفس له سائلة.\n
\n الشيخ: مضبوط هذا، مضطردة هذه (...) كل الميتات نجسة إلا الآدمي وما لا نفس له سائلة وميتة البحر، الدليل أن الميتات نجسة، أظن موجود في الآية \n {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام: ١٤٥]، يعني فإن المذكور رجس يعني: نجس إلا الآدمي، الآدمي طاهر، ميتته طاهرة، الدليل قوله عليه الصلاة والسلام \n «اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ» \n ، \n «اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا إِنْ رَأَيْتُنَّ ذَلِكَ» \n ، ولو كان نجس العين ما أفاد الغسل شيئًا.\n
\n طالب: حديث أبي هريرة.\n
\n الشيخ: وحديث أبي هريرة \n «الْمُؤْمِنُ لَا يَنْجُسُ حَيًّا وَلَا مَيِّتًا» \n ، الثاني ما لا نفس له سائلة، الدليل؟\n
\n طالب: الذبابة.\n
\n الشيخ: \n «إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ» \n ، والثالث ميتة البحر \n {أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ} [المائدة: ٩٦]. قال ابن عباس: طعامه ما أخذ ميتًا.\n
\n الطالب: \n الرابعة: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، إلا الشعر والصوف والوبر والريش، وكذا العظم والقرن والظفر عند شيخ الإسلام ابن تيمية.
\n الشيخ: شوف هذا، كل هذا صحيح، كل شيء انفصل منين؟\n
\n الطالب: من حيوان ميتته نجسة.\n
\n الشيخ: من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، وهذه القاعدة: ما أبين من حي..\n
\n طلبة: فهوكميتته.\n
\n الشيخ: فهو كميتته، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسة فهو نجس، كذا؟ طيب المنفصل من البقرة؟\n
\n طالب: نجس.\n
\n طالب آخر: طاهر.\n
\n طلبة: نجس.\n
\n الشيخ: نجس.\n
\n طالب: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: لا، نجس، ما فيه تفصيل؛ لأن ميتتها نجسة.\n
\n طالب: (...) من الشعر.\n
\n الشيخ: مستثنى، ما بعد وصلنا لها، طيب المنفصل من الآدمي؟\n
\n طالب: نجس.\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر، المنفصل من الآدمي طاهر؛ لأن ميتته طاهرة، المنفصل أجزاؤه، الأجزاء، لأن ميتته طاهرة. طيب المنفصل من الحوت؟\n
\n الطلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: لأن ميتته طاهرة، زين. المنفصل من الجراد؟\n
\n الطلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: لأن ميتته.\n
\n الطلبة: طاهرة.\n
\n الشيخ: طاهرة، واضح هذا، استثنى: \n (إلا الشعر والريش والوبر والصوف) هذه متفق عليها؛ لقوله تعالى: \n {وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ} [النحل: ٨٠] الفرق بين الأربعة هذه الريش في الطائر والوبر في الإبل والشعر؟\n
\n طالب: في المعز.\n
\n الشيخ: في المعز والبقر، والصوف في الضأن، هذا الفرق، طيب يقول: \n (وإلا القرن والعظم والظفر، هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية)، الظفر واضح أنه مستثنى، يعني أيضًا ينبغي أن يستثنى؛ لأنه لا تحله الحياة، فهو كالشعر، العظم يقول شيخ الإسلام: إنه طاهر، وكذلك الظفر، واضح؟ العظم استدل على طهارته بأن العظم ليس فيه دم، فهو كالذي ليس له نفس سائلة، فإذا كان الذي ليس له نفس سائلة لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب أنه ينجس؛ وذلك لأن العظم وإن كان ما فيه دم لكن الحياة تحله. أما الشيخ فيقول: المدار كله على الدم، فالذي لا نفس له سائلة إنما كان طاهرًا لأنه ليس فيه دم، العظم ما فيه دم فيكون طاهرًا، ولو انفصل من الحي.\n
\n طالب: عظم الميتة (...).\n
\n الطالب: الخامسة الدم، إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا..\n
\n الشيخ: إذا كان من حيوان ميتته نجسة هذا يخرج دمًا..\n
\n طالب: آدمي.\n
\n الشيخ: دم الآدمي لأن ميتته طاهرة. دم السمك؟\n
\n الطلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: دم ما لا نفس له سائلة؟\n
\n الطلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: طاهر.\n
\n الطلبة: ليس له دم.\n
\n الشيخ: لا، له لكن ما هو بيسيل يا إخواني، الذباب له دم، والبعوض له دم، لكن ما يسيل، إي نعم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: تجيبلك سطل بعوض (...).\n
\n طالب:\n الدم إذا كان من حيوان ميتته نجسة فهو نجس إلا دم الآدمي، وفيه خلاف.
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: السادسة ما تحول من الدم؛ كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف.\n
\n الشيخ: والصحيح أنه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتى لو أصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامة فإنه طاهر.\n
\n الطالب: أيش شسب؟\n
\n الشيخ: شسب يعني صار يتكسر، يبس عليه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، المراد الدم.. الجروح، الجرح أول ما بيكون أحمر ثم يتحول إلى مادة، إي نعم.\n
\n الطالب: السابعة الخمر، وكل مسكر مائع نجس، وكذا الحشيشة، وفيه خلاف.\n
\n الشيخ: هذا ذكرنا أن الصحيح عدم النجاسة، نعم.\n
\n الطالب:\n البحث الثاني في أقسام النجاسات، النجاسات على ثلاثة أقسام:
الأول: النجاسة المغلظة؛ كنجاسة الكلب، وكذا الخنزير على المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات، إحداها بالتراب.
الثاني: النجاسة المخففة كنجاسة بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، فيكفي فيها النضح.
\n الشيخ: ومثله على القول الراجح المذي، المذي على القول الراجح يكفي فيه النضح، إي نعم.\n
\n الطالب:\n القسم الثالث: النجاسة المتوسطة: وهي ما سوى ذلك من النجاسات على البدن والثوب والأواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسة، وهل يشترط في إزالة النجاسة أن تكون بالماء وأن تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب أنه لا بد من الماء وأن تكون بسبع غسلات.
\n

***

\n طالب: \n أقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع، وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر يومًا، ولا حد لأكثره.
وتقضي الحائض الصوم، لا الصلاة، ولا يصحان منها، بل يحرمان. ويحرم وطؤها في الفرج، فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة، ويستمتع منها بما دونه.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الحيض أو السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض؟\n
\n طالب: السن الذي يمكن أن يقع فيه الحيض من بعد انتهاء التاسعة.\n
\n الشيخ: بعد تمام تسع.\n
\n الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى الخمسين، بعد الخمسين..\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: بعد تمام تسع سنوات إلى خمسين سنة، بعد الخمسين ينقطع الحيض، يعني إذا..\n
\n الشيخ: يعني: ابتداؤه من تسع سنوات.\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: وانتهاؤه؟\n
\n الطالب: في الخمسين.\n
\n الشيخ: خمسين سنة، ما هو الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل العادة، تكون العادة أنه لا يأتي الحيض إلا بعد تسع سنوات إلى الخمسين سنة.\n
\n الشيخ: العادة الغالبة.\n
\n طالب: نعم العادة الغالبة. \n
\n الشيخ: أثر عن الشافعي في هذا المقام أو في هذه المسألة كلام.\n
\n طالب: قال: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة.\n
\n الشيخ: رأيت جدة لها إحدى وعشرون سنة، جدة، كيف ذلك؟ هي أم أم حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر،كم صار؟\n
\n الطلبة: عشرين.\n
\n الشيخ: عشرين.\n
\n الطالب: وسنة حمل.\n
\n الشيخ: وسنة الحمل وجابت بنت، صارت؟\n
\n الطلبة: واحدًا وعشرين.\n
\n الشيخ: واحدًا وعشرين سنة، جدة لها واحد وعشرون سنة، إذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امرأة حاضت قبل تسع سنوات، فماذا يكون حيضها، إي نعم امرأة حاضت لأقل من تسع سنوات.\n
\n الطالب: على المذهب لا يكون حيضًا.\n
\n الشيخ: لا يكون حيضًا، وحكمه حكم؟\n
\n الطالب: حكم الدم.\n
\n الشيخ: أي دم؟\n
\n طالب: حكم الاستحاضة.\n
\n الشيخ: حكمه، حكم الاستحاضة، وسيأتي إن شاء الله بيان حكمها، بعد خمسين سنة امرأة استمر معها الحيض حتى تم لها خمسون سنة، فماذا يكون هذا الحيض؟\n
\n الطالب: يكون كالدم الشيء الخارج ما يتضح بعد الخمسين.\n
\n الشيخ: ويش حكمه؟\n
\n الطالب: حكمه كالدم.\n
\n الشيخ: أي دم.\n
\n الطالب: دم الاستحاضة، كالدم الخارج من..\n
\n الشيخ: أي دم رعاف يعني كالرعاف ولا ويش لونه؟\n
\n طالب: كأي دم خارج.\n
\n طالب آخر: الاستحاضة.\n
\n الشيخ: إي نعم، حكمه حكم الاستحاضة، كل دم لا يصلح أن يكون حيضًا فحكمه.\n
\n الطلبة: استحاضة.\n
\n الشيخ: حكم الاستحاضة، هل يكون الحيض مع الحمل؟\n
\n طالب: لا يكون.\n
\n الشيخ: لا يكون.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما الدليل.\n
\n الطالب: الدليل من السنة؟\n
\n الشيخ: من السنة أو من اللي تدري.\n
\n طالب: المذهب لا يكون.\n
\n الشيخ: إي ويش الدليل؟\n
\n طالب: الواقع.\n
الشيخ: الدليل الواقع، هل أثر عن أحد من الأئمة قول في ذلك؟\n
\n طلبة: المذهب.\n
\n الشيخ: المذهب، فهمنا هذا، لكن هل أحد من الأئمة السابقين أثر عنه قول في ذلك؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض.\n
\n الشيخ: نعم، قول الإمام أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم.\n
\n طالب: والآية يا شيخ.\n
\n الشيخ: أي آية؟\n
\n طالب: \n {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤].\n
\n الشيخ: وجه الدلالة.\n
\n الطالب: وجه الدلالة أنه لو كان هناك حيض لقال: عدة للحيض.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: \n «لَا تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا غَيْرُ حَامِلٍ حَتَّى تَحِيضَ» \n .\n
\n الشيخ: ويش وجه الدلالة؟\n
\n الطالب: لأنه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل.\n
\n الشيخ: طيب هذه ثلاثة أدلة، يعني دليلًا من القرآن، وكلام الإمام أحمد ليس بدليل لكنه لا شك أنه إمام وقوله له وزنه، ولكنه ليس بدليل، هذه المسألة في الواقع أكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العادة، والغالب في العادة هو الغالب، قالوا: والعادة والغالب لها أثر في الشرع؛ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال للمرأة المستحاضة: \n «امْكُثِي قَدْرَ مَا كَانَتْ تَحْبِسُكِ حَيْضَتُكِ» \n ، فردها إلى العادة، ولكن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن المنذر وجماعة من أهل العلم قالوا: إنه لا صحة لهذا التحديد، وإن المرأة متى رأت الدم المعروف عند النساء بأنه حيض فهو حيض؛ لعموم قوله تعالى: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ} [البقرة: ٢٢٢]، فقوله: \n {قُلْ هُوَ أَذًى} هذا حكم معلق بعلة، وهو الأذى، فإذا وجد هذا الدم الذي هو الأذى وليس دم العرق الذي لا يتأذى به الناس، وليس له رائحة كريهة ولا نتن، فإنه يحكم بأنه حيض، وقال تعالى: \n {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨]، وقال: \n {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ} [الطلاق: ٤] ما قال: اللائي بلغن خمسين سنة، قال: \n {يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ}، فلما كان الله عز وجل رد هذا الأمر إلى أمور معقولة معللة وجب أن يثبت الحكم بوجود هذه الأمور المعقولة المعللة وينتفي؟\n
\n طلبة: بانتفائها.\n
\n الشيخ: بانتفائها، وأما العادة فإنها خاضعة لجنس النساء، وخاضعة أيضًا للوراثة، فمن النساء من يبقى عليها الطهر أربعة أشهر، ويأتيها الحيض لمدة شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عنها الحيض أربعة أشهر كاملة في الشهر، الخامس يأتيها الحيض شهرًا كاملًا، كأنه والله أعلم ينحبس هذه المدة ثم يأتي جميعًا كقضاء الصلوات. ومن النساء أيضًا من تحيض في الشهر ثلاثة أيام، أربعة أيام، خمسة، ومنهم من تحيض عشرة، فتختلف النساء، فالصواب في هذا أن نقول: متى وجد الحيض ثبت حكمه، ومتى لم يوجد فإنه لا يثبت الحكم، وأما ما استدل به الذين قالوا بأنه لا حيض مع الحمل لقوله تعالى: \n {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤]، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل: ولا حيض لهن، نحن نقر بأن الحامل تحيض، ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فإن عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعدة وبين القول بالحيض، وكذلك في مسألة السبايا لا توطء حامل حتى تضع ولا ذات حيض أو عقور حتى تحيض، نحن نقول بهذا أيضًا، الحامل لا توطأ، ولو أنها حاضت ثلاث مرات؛ لأن الحمل كما مر علينا في العدد هو أم العدّات، كل العدات تندمج فيه، يقول المؤلف:\n (وأقله يوم وليلة، وأكثره خمسة عشر يومًا، وغالبه ست أو سبع)، قوله: \n (وأقله يوم وليلة) هذا أنهى شيء في القلة، فلو أن المرأة رأت الحيض لمدة عشرين ساعة فقط، وهو الحيض المعروف المعهود برائحته ولونه وثخانته أو وثخونته فإنه ليس بحيض؛ لأن أقله كم؟\n
\n الطلبة: يوم وليلة.\n
\n الشيخ: يوم وليلة، فما كان ناقصًا فليس بحيض، حتى وإن جرى جريانًا، ما دام ناقصًا عن يوم وليلة فليس بحيض، انتبهوا لقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا: لأن العادة لم تجر أن يوجد دم حيض أقل من يوم وليلة، فإذا لم يوجد في العادة فليكن أقله؟\n
\n طلبة: يومًا.\n
\n الشيخ: يومًا وليلة، طيب أكثره خمسة عشر يومًا أيضًا الدليل؟\n
\n الطلبة: العادة.\n
\n الشيخ: العادة، الدليل هو العادة، أنه ما عهد أن امرأة يزيد دم حيضها على خمسة عشر يومًا، ولأن ما زاد على خمسة عشر يومًا معناه أنه استغرق أكثر الوقت ولّا لا؟ والأكثر يثبت له حكم الكل دائمًا في المسائل اللي فيها ترجيح، نرجح الأكثر ولو بزمن يسير على الأقل، فإذا كان ستة عشر يومًا معناه أن الطهر.\n
\n طلبة: أربعة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: أربعة عشر يومًا، ولا يمكن أن يكون الدم أكثر من الطهر فنجعل هذا الأكثر كأنه كل، ومعلوم عند جميع العلماء أن الدم إذا أطبق على المرأة وصار لا ينقطع عنها فإنها تكون مستحاضة، قالوا: فالأكثر أكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا، أي الزائد على خمسة عشر يكون استحاضة، فكل امرأة زاد حيضها على خمسة عشر يوما فإنه يكون استحاضة، ويأتي إن شاء الله حكم المستحاضة.\n
الآن القواعد محددة ولّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: متى جاءت امرأة تسألنا تقول: إنه أصابها الدم لمدة عشرين ساعة، فهل عليّ قضاء الصلاة التي تركتها في هذه المدة.\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: نعم عليها القضاء؛ لأن هذا ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر، واضح؟\n
طيب امرأة زاد الدم على خمسة عشر يومًا فجاءت تسألنا، نقول: الآن أنت مستحاضة، لا تجلسي هذه المدة، والمستحاضة سيأتينا إن شاء الله أنها ترجع إلى عادتها أو تمييزها أو غالب النساء.\n
يقول المؤلف..\n
\n طالب: ما واضح الدليل يا شيخ، أكثر الشهر (...) في الدورة.\n
\n الشيخ: يتضح ذلك بأن نقول: إذا حاضت المرأة جميع الشهر، يعني إذا أتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضة بالاتفاق، فهمت؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: إذا حاضت أكثر الشهر فالأكثر يجعل له حكم الكل، وعلى هذا فتكون مستحاضة لأن أكثر المدة فيها دم، فتكون مستحاضة جعلًا للأكثر في حكم الكل، واضح؟\n
\n طالب: تصير أربعة عشر يومًا للحيض وستة عشر يومًا للاستحاضة.\n
\n الشيخ: خطأ، نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد نرجع لأحكام المستحاضة الآتية إن شاء الله، المهم أن نحكم بأنها مستحاضة ثم عاد إن كان لها عادة رجعت إلى عادتها وإلا إلى تمييزها وإلا إلى غالب النساء، إي نعم، المهم أن نفهم بأنها مستحاضة.\n
للمرة الثانية ما نقص عن يوم وليلة فليس بحيض، ما زاد على خمسة عشر يومًا.\n
\n طلبة: فليس بحيض.\n
\n الشيخ: فهو استحاضة، ليس بحيض لكن نقول: هو استحاضة، ما أتى مع الحمل؟\n
\n طلبة: استحاضة.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طلبة: حيض.\n
\n الشيخ: ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليلة أو مع الحمل نقول: هذا ليس استحاضة ولكن له حكم الاستحاضة، ومن الفقهاء من يطلق عليه أنه دم فساد، إنما حكمه حكم الاستحاضة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، وغالبه ستة أو سبعة، غالب الحيض ستة أو سبعة، هذا صحيح لثبوت السنة به، حيث قال الرسول عليه الصلاة والسلام للمرأة المستحاضة: \n «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةً أَوْ سَبْعَةً» \n .\n
وهذا أيضًا هو الواقع، فإن الحيض عند غالب النساء يكون ستة أيام أو سبعة، أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، فلو أن امرأة طهرت من حيضها وبعد اثني عشر يومًا جاءها الدم فهذا؟\n
\n طلبة: ليس بحيض.\n
\n الشيخ: ليس بحيض، ليش؟ لأن أقل الطهر بين الحيضتين.\n
\n طلبة: ثلاثة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: ثلاثة عشر يومًا. امرأة أخرى طهرت من الحيض وأتاها الدم بعد عشرة أيام.\n
\n طلبة: ليس بحيض.\n
\n الشيخ: ليس بحيض؛ لأن أقل الطهر؟\n
\n الطلبة: ثلاثة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: ثلاثة عشر يومًا، فالدم الذي تراه المرأة بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثة عشر يومًا ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضة، واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه \n أن امرأة جاءت وقالت: إنها انقضت عدتها في شهر. فقال علي لشريح: اقض فيها. قال: إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، وإلا فلا. فقال علي: قالون قالون \n يعني؟\n
\n الطلبة: جيد.\n
\n الشيخ: جيد لكن بلغة الروم، قالون هذه جيد ما هي عربية. لماذا؟ إذا كان لها شهر وادّعت أنها انتهت عدتها هذا بعيد ولّا لا؟ بعيد أنها تحيض ثلاث حيض وبينها الأطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدًا احتاجت إلى بينة، كيف يوزع الحيض الثلاث والأطهار على شهر؟ حاضت يومًا وليلة هذا أول يوم، طهرت ثلاثة عشر يومًا، كم مضى من الشهر؟\n
\n الطلبة: أربعة عشر.\n
\n الشيخ: أربعة عشر، حاضت خمسة عشر يومًا وليلة كم بقي؟\n
\n طالب: (...) خمسة عشر.\n
\n الشيخ: بقي أربعة عشر بالتأكيد أو خمسة عشر طهرت ثلاثة عشر يومًا.\n
\n طلبة: بقي يومان.\n
\n الشيخ: كم بقي؟ بقي يوم أو يومان، حاضت يومًا وليلة، الحيضة الثالثة انتهت العدة لكن هذا نادر جدًّا، فالمرأة مثلًا بالمناسبة إذا ادعت أنها انقضت عدتها بالحيض إذا ادعت هذا بأمر معتاد بزمن معتاد فإننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلًا وقالت: إنها انتهت عدتها نقبلها ولّا نطلب البينة؛ لأن الله تعالى جعل النساء مؤتمنات على عددهن فقال: \n {الْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} [البقرة: ٢٢٨].\n
امرأة مطلقة لما مضى عليها ثمانية وعشرون يومًا جاءت تقول: إن عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها أبدًا، لماذا؟ لأن هذا مستحيل، ما دمنا قعّدنا قواعد أقل الحيض يوم وليلة، وأقل الطهر ثلاثة عشر يومًا، فلا يمكن أن تنقضي العدة بكم؟ بثمانية وعشرين يومًا، فلا نسمع قولها إطلاقًا لو كانت من أصدق النساء.\n
امرأة ثالثة ادعت بعد أن مضى شهر يعني: تسع وعشرون يومًا إلى ثلاثين، ادعت أن عدتها انقضت، نسمع قولها ولّا لا؟\n
\n طلبة: نسمع.\n
\n الشيخ: نسمع دعواها ولا نقبل قولها، كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها على ما يسمع الدعوى يرجع وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود (...).\n
\n طالب: كيف يا شيخ؟\n
\n الشيخ: كيف نسمع الدعوى ولا نقبل القول؟ يعني معناه أن القاضي يلتفت لها، هذا معنى سماع الدعوى، يلتفت وينظر في القضية فيقول: ائت بشهود، أما في الأولى إذا صار ثمانية وعشرين يومًا أصلًا ما يسمع، يقول: يلا يا شرطي طلعها برة، ليش؟ لأن هذا غير ممكن، فكيف أني أمضي وقتي أنا أيها القاضي بالنظر في هذه القضية اللي هي مستحيلة حسب القواعد اللي إحنا ذكرنا، أفهمتم الآن؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: فصار ادعاء المطلقة انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: إما أن تقبل بلا بينة، أو لا تسمع إطلاقًا، هذان ضدان، أو:\n
\n الطلبة: تسمع.\n
\n الشيخ: تسمع.\n
\n الطلبة: ولا تقبل.\n
\n الشيخ: ولا تقبل إلا ببينة، إي نعم.\n
\n طالب: شيخ، جاء الدم للمرأة بعد الطهر بخمسة عشر يومًا، لماذا لا نستفسر إن كان يعني الدم هذا مميز ولّا قد يأتيها في الثاني عشر، ونستطيع أن نميز يعني يكون رائحته الكراهة؟\n
\n الشيخ: إحنا الآن قررنا المذهب، وإن شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس ودنا نكمل فهم المذهب، ولهذا أنا أرى أن ما أذكر لكم خلافًا في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب أولًا حتى تعرفوه وبعدين نبين الصحيح؛ لأن القول الصحيح بسيط، سطرين، ما بشيء أبدًا نعم؛ لأن حقيقة تفاصيل الحيض من أصعب ما يكون على طالب العلم، مع أن الأحكام اللي يترتب عليها كثيرة، وذكرت لكم قصة من قبل من أحد الطلبة مع شيخه، لما أكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وده خلاص وعجز لا يعرف قال: يا شيخ، أحسن الله إليك، ويش عندك؟ قال: إننا لسنا نحيض فدعنا من الحيض، فكنا منه؛ لأنه فيه صعوبة.\n
ولهذا أنا أرى أن الأحسن في قراءتنا إياه أن نذكر أولًا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي، وبعض العلماء يطول فيه جدًّا، شرح المهذب للنووي -رحمة الله عليه- أظنه مئة وستين صفحة، اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبة، يعني لو كلفنا النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما عرفن شيئًا أبدًا. نعم.\n
\n طالب: شيخ، هل يجوز الزواج من امرأة لم تحض بعد؟\n
\n الشيخ: إي نعم، ما فيه شيء، الرسول عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة وهي لها ست سنين.\n
\n الطالب: لا يمنع أنه ما أتاها الحيض؟\n
\n الشيخ: أبدًا ما يمنع.\n
\n طالب: يجوز وطؤها؟\n
\n الشيخ: إذا تحملت يجوز.\n
يقول: \n (ولا حد لأكثره) لأكثر أيش؟ لأكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لأكثره، لماذا؟ لأنه وُجد من النساء من لا تحيض أصلًا، فهذه امرأة يأتيها الحيض في الشهرين مرة، يأتيها في أول الشهر خمسة أيام ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث يأتيها خمسة أيام، نقول: هذا الحيض الثاني ولّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n طالب: الثاني؟\n
\n الشيخ: إي الثاني.\n
\n طالب: حيض.\n
\n الشيخ: بين الآن حول الشهرين.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا حد لأكثر الطهر، فصار المحدد عندنا.\n
\n طالب: محل الطهر.\n
\n الشيخ: نشوف كمل أولًا: أول سن الحيض.\n
\n طلبة: تسع سنين.\n
\n الشيخ: لا، لا تعدون، بس نشوف المحددات، أول سن الحيض وآخر سن الحيض وأقل الحيض وأكثر الحيض وأقل الطهر.\n
\n طالب: وغالب الحيض.\n
\n الشيخ: لا، غالب الحيض، طيب غالب الحيض إذن ستة، إذا ذكرنا غالب الحيض صاروا ستة، أقل سن الحيض ويش بعد؟\n
\n طلبة: أكثره.\n
\n الشيخ: أكثره.\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: أقل الحيض.\n
\n طالب: وأكثره.\n
\n الشيخ: أكثره.\n
غالبه أقل الطهر بين الحيضتين ويش بقي، من يحدّد؟\n
\n طلبة: أكثر الطهر..\n
\n الشيخ: أكثر الطهر بين الحيضتين هذا ما يحدد، والباقي كله محدد.\n
\n طالب: إذا حكمنا بأن دم المستحاضة إذا جلست ستة عشر يومًا، الأيام اللي لا تصلي فيها..\n
\n الشيخ: إن قضته فهو أحسن إذا قضته.\n
\n الطالب: ستة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: لا، ما تقضي ستة عشر يومًا، إن كان له عادة تخصم العادة ما تصليها.\n
\n الطالب: وإذا كان..\n
\n الشيخ: وإذا كان هذا أول مرة جاء في (...) إلا اليوم والليلة فقط.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إلا يوم وليلة (...).\n
والعدد (...) ينبني على القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرًا أيش؟\n
\n طالب: (...) الذكر.\n
\n الشيخ: لبينه الله عز وجل، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله قال: \n {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] فمتى وجد هذا الأذى.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالى بالسن، أما الآية الثانية فعرفتم وجه الدلالة منها، فالصواب إذن أنه لا حد لأقل السنين ولا لأكثر السنين، وأن المرأة قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد خمسين سنة، طيب أقله يوم وليلة وأكثره خمسة عشر يومًا، هذا أيضًا ليس فيه دليل، فإن أقله قد يكون أقل من يوم وليلة؛ لأن من النساء من لا تحيض أصلًا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك أكثره خمسة عشر يومًا من النساء من تكون لها عادة مستمرة مستقرة سبعة عشر يومًا وستة عشر يومًا، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضًا والدم الذي بعد الغروب بدقيقة واحدة يكون استحاضة، مع أن الدم واحد، طبيعته واحدة، قذارته واحدة، لونه واحد، فكيف يقال: لمضي دقيقة أو دقيقتين ينقلب الأمر من كذا إلى كذا بدون دليل، لو كان هناك دليل لقلنا: على العين والرأس وسلمنا، فإذا كانت هذه المرأة لها عادة مستقرة مستمرة سبعة عشر يومًا قلنا: نعم؟\n
\n طالب: حيض.\n
\n الشيخ: هذا كله حيض، أما لو استمر الدم معها كل الشهر أو كان متقطعًا يعني يأتي ساعات (...) ساعات إلى الشهر كله، فحينئذ نقول: هذه مستحاضة، ونعاملها معاملة المستحاضة كما سيأتي، غالبه ستة أو سبعة، هذا صحيح ولّا لا؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وأيضًا إحنا نقول: غالب ما حددنا يعني لو قالوا: الغالب أنه لا حيض قبل تسع سنين، والغالب أنه لا حيض بعد خمسين لكان الأمر صحيحًا، لكن أن يحدد هذا لا بد من دليل غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا: الغالب ستة أو سبعة، قد يزيد على الستة والسبعة وقد ينقص، طيب أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يومًا، من أين علمنا ذلك؟\n
\n طالب: الأثر.\n
\n الشيخ: الأثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون، والصحيح أنه لا حد لأقله كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، ومال إليه صاحب الإنصاف وقال: إنه الصواب؛ لأن من النساء من تكون حيضتها قليلة، والطهر بين الحيضتين معها قليل، أقل من ثلاثة عشر يومًا، وهذا شيء يرجع إلى عادة المرأة نفسها، طيب يقول: \n (لا حد لأكثره) صحيح؟ نعم صحيح.\n
ثم بدأ المؤلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر؟\n
\n طلبة: \n (ولا مع حمل).\n
\n الشيخ: نعم إي \n (ولا مع حمل)، هذا أيضًا ذكرنا أن تعليل الفقهاء لذلك أنه لا يوجد في العادة حيض مع حمل، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى: \n {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] مع قوله: \n {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] وذكروا نص الإمام أحمد رحمه الله، ولكن الصحيح أنه يمكن الحيض مع الحمل، إلا أن الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو أن المرأة إذا استمرت تحيض حيضها المعتاد على سيرته التي كانت قبل الحمل فإننا نحكم بأن هذا حيض، أما لو انقطع عنها الدم ثم استأنف وهي حامل فإن هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها، امرأة أتاها الحيض في الشهر الأول وفي الثاني على ما كان يأتيها من قبل، هل نقول لهذه: تصلي وليس الذي معها حيض نقول: لا، لكن لو أَورد علينا مورِد وقال: أرأيتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لماذا؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: لقوله: \n {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] ولهذا لاحظوا أن العدة بالحمل تقضي على جميع العدات، أرأيتم عدة المتوفى عنها كم؟\n
\n طلبة: أربعة أشهر وعشرًا..\n
\n الشيخ: أربعة أشهر وعشرًا، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقة واحدة انقضت عدتها، ولو بقيت أربع سنوات بعد موته لم تنقض عدتها.\n
يقول المؤلف: \n (وتقضي الحائض الصوم لا الصلاة) استفدنا من هذه العبارة أربعة أحكام:\n
أولًا: أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي.\n
وثانيًا: أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة.\n
أما استفادتنا أنها تقضي الصوم دون الصلاة فمن منطوق كلام المؤلف، والدلالة عليه من باب دلالة المطابقة ولّا لا؟ وأما استفادتنا أنها لا تصوم ولا تصلي فمن دلالة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طلبة: التضمن.\n
\n الشيخ: ولا التضمن، من دلالة الالتزام؛ لأن من لازم قوله: تقضي أنها لم؟\n
\n طالب: لم تفعل.\n
\n الشيخ: لم تفعل، فهو دلالة بالالتزام ودلالة إشارة، هذه أربعة أحكام، فالحائض لا تصوم ولا تصلي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء: ما نقصان دينها؟ قال: \n «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» \n ، وأجمع المسلمون على ذلك، على أنها لا تصلي ولا تصوم. \n
وأما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فهو أيضًا محل إجماع اعتمادًا على النص، سئلت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: \n كان يصيبنا ذلك فنؤمَر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة \n . والصحابي إذا قال: نُؤمَر أو نُنهَى، أو أُمر الناس أو نُهي الناس، أو ما أشبه ذلك، فله حكم الرفع، قوله هذا له حكم الرفع، واضح؟ أما ما الحكمة في أنها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقال العلماء: لأن الصوم لا يأتي في السنة إلا مرة واحدة، وأما الصلاة فتتكرر كثيرًا، فإيجاب الصوم عليها أسهل، وهو أيضًا لو لم تقضه لما حصل لها صوم، وأما الصلاة فهي تتكرر عليها كثيرًا، فلو ألزمناها أن تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاة بالحيض لكان ذلك عليها شاقًّا، ولأنه ما دام يتكرر فإنها لن تعدم هذه العبادة، إذا لم يحصل لها في أول الشهر حصل لها في آخر الشهر، هذا نقوله استنباطًا، وإلا فالعلة والحكمة قول الرسول عليه الصلاة والسلام؛ \n كنا يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. إذن كم حكمًا فهمناه من هذه العبارة.\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: أربعة أحكام، قال: \n (ولا يصحان منها)، هذه غير كلمة: إنها لا تصلي؛ لأنه قد يقال: لا تصلي، يعني لا يجب عليها الصوم والصلاة، لكن لا يصحان منها، لو صامت أو صلت ما صحت الصلاة، واضح؟ فلو أن الحائض ذكرت أن عليها فائتة قبل أن يأتيها الحيض وقضت هذه الفائتة، هل تبرأ ذمتها بذلك؟\n
\n طلبة: لا تبرأ.\n
\n الشيخ: لا تبرأ، وإنما مثلت بالفائتة لأن الفائتة واجبة عليها، والحاضرة؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: غير واجبة، ساقطة، فهذه امرأة حائض ذكرت أن عليها فائتة قبل الحيض، نقول: لو قضتها لم تصح، واضح؟ الصوم؛ قالت: أنا أحب أن أصوم مع الناس وأتحفظ في الحيض، أجعل حفاظة على الفرج حتى لا ينزل الدم، ولكني أحب أن أصوم مع الناس، فصامت.\n
\n طلبة: غير صحيح.\n
\n الشيخ: غير صحيح.\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم غير صحيح للحديث الذي أشرنا إليه، قال: \n (بل يحرمان عليها)، هذا حكم زائد على ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان.\n
\n طالب: لا.\n
\n طالب آخر: حاجة واحدة.\n
\n الشيخ: لا يقضيان.\n
\n طلبة: يقضَى واحد وهو الصوم.\n
\n الشيخ: يقضى واحد وهو الصوم دون الصلاة، تمام، بل يحرمان عليها، الدليل: أنهما يحرمان؛ لأن كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدًا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» \n فكل شيء باطل فهو حرام، وليس كل حرام باطلًا، تَلَقِّي الجَلَب مثلًا..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ها تلقي الجلب.\n
\n طالب: تلقي الجلب هو أن يدخل ناس إلى خارج المدينة ويستقبلون الذي (...) السوق.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: صح.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: هو الجلب الركبان، هو الجلب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح؛ لقول الرسول: \n «فَإِذَا أَتَى سَيِّدُهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ» \n ، وثبوت الخيار فرع عن الصحة؛ إذ إن ما لا يصح لا (...) أحكامه، استفدنا التحريم من عدم أيش؟ من عدم الصحة. ثم قال: ودنا نشوف الأحكام اللي ذكرها المؤلف، تحريم الصوم والصلاة، فساد الصوم والصلاة، وجوب قضاء الصوم دون الصلاة.\n
الخامس: قال:\n (ويحرم وطؤها في الفرج) يحرم وطؤها أي وطء الحائض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرًا هو ما نُهي عنه على سبيل.\n
\n طلبة: الإلزام.\n
\n الشيخ: الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا، ويَستحق العقاب فاعله، هذا الحرام.\n
\n (يحرم وطؤها في الفرج) الدليل قوله تعالى: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] في المحيض، المحيض: مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو أيضًا مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض، أي في زمنه وفي مكانه، فما دامت حائضًا فوطؤها حرام في نفس الفرج، هذا من القرآن. من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الآية قال: \n «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ» \n ، إلا النكاح يعني إلا الوطء، وعلى هذا فالحرام هو الوطء في الفرج، فإن فعل يعني جامع في الفرج فهو آثم ولّا لا؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: آثم، أي مستحق للإثم، ولكن عليه كفارة \n (فإن فعل فعليه دينار أو نصفه كفارة) عليه تدل على أيش؟ على الوجوب، دينار أو نصفه، الدينار: هو العملة من الذهب، وزنة الدينار الإسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه أن يتصدق بدينار من الذهب أو بنصفه على التخيير ولّا على الترتيب؟\n
\n طالب: التخيير.\n
\n الشيخ: على التخيير؛ لأن الأصل في (أو) أنها للتخيير، هكذا جاء في حديث رواه أبو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه؛ فصححه جماعة من أهل العلم، حتى قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث. وقال أبو داود حين رواه: هذه هي الرواية الصحيحة. وضعفه بعض العلماء وقال: إنه ضعيف، حتى قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفارة من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والأئمة الثلاثة كلهم يرون أنه آثم بدون كفارة، ولكن الحديث صحيح؛ لأن رجاله كلهم ثقات، وإذا كان الحديث صحيحًا فلا يضر أن ينفرد الإمام أحمد به.\n
فالصحيح أن الكفارة واجبة، على الأقل نقول: إنها واجبة احتياطًا، ولكن كم الدينار؟ قلنا: مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان إلا قليلًا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيُسأل عن قيمته في السوق فإذا قالوا: الجنيه السعودي (...) المئة صار الواجب عليه؟\n
\n طالب: خمسين.\n
\n الشيخ: خمسين أو خمسة وعشرين أو سبعة وعشرين تقريبًا.\n
\n طالب: لمن يدفعها؟\n
\n الشيخ: إلى الفقراء، يدفعها إلى الفقراء؛ لأن الكفارة تدفع إلى الفقراء، المرأة هل عليها كفارة؟ المؤلف سكت عنها، فقيل: لا كفارة عليها؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ» \n ، وسكت عن المرأة، وقال بعض العلماء: بل المرأة عليها ما على الرجل، إن طاوعته؛ لأن الجناية واحدة، فكما أن عليه ألا يقربها فعليها ألا تمكنه، فإذا مكنته فهي راضية بهذا الفعل المحرم، وقياسًا على بقية الوطء المحرم فهي إذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، وإذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها إذا كان قبل التحلل الأول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها إذا طاوعته، فكما أنها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقية المسائل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول: إن هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لأن من المعروف أن الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال إلا بدليل.\n
ثم قال:\n (ويستمتع منها بما دونه) يستمتع من؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الرجل.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: أو الدم؛ لأنه يقول:\n (ويحرم وطؤها في الفرج فإن فعل) إذن الضمير يعود على الواطئ ولّا لا؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: وقوله: \n (ويستمتع منها بما دونه) هذا إذا كانت تحل له؛ كالزوج والسيد، وقوله: \n (بما دونه) أي بما دون الفرج، فيجوز أن يستمتع بها بما فوق الإزار وبما دون الإزار، إلا أنه ينبغي ألا يستمتع بها إلا وهي متّزرة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يأمر عائشة أن تتزر فيباشرها وهي حائض \n ، يأمرها أن تتزر لئلا يرى منها ما يكرهها إليه من آثار الدم، وإذا شاء أن يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا بأس.\n
فإن قلت: كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ماذا يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال: \n «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» \n ؟ وهذا يدل على أن الاستمتاع يكون مما فوق الإزار؟\n
فالجواب على ذلك أن نقول: إن هذا على سبيل التنزه، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ إما على سبيل التنزه والبعد، أو نحمله على من لا يملك نفسه؛ لأننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه أن يجامع في الفرج؛ إما لقلة دينه وإما لقوة شهوته.\n
وقد نقول: إن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ»، وقوله:\n «مَا فَوْقَ الْإِزَارِ» يحمل على الحالين، يعني فمن كان يخشى من نفسه الوقوع في المحظور.\n
\n طالب: ما فوق الإزار.\n
\n الشيخ: فليباشر بما فوق الإزار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء إلا النكاح، طيب فيما إذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟\n
\n طلبة: إذا أنزل.\n
\n الشيخ: لا يجب إلا إذا أنزل، إذا أنزل وجب، وكذلك بالنسبة لها هي لا يلزمها الغسل إلا إذا أنزلت.\n
\n طلبة: حائضة هي.\n
\n الشيخ: العلماء يقولون: إن المرأة إذا كانت حائضًا وأصابتها جنابة فإنه يُستحب أن تغتسل للجنابة استحبابًا لا وجوبًا؛ لئلا يبقى عليها أثر الجنابة، سواء حدثت الجنابة لها بعد الحيض، كما لو احتلمتْ، أو كانت على جنابة حين الحيض، فإنهم يقولون: إنه يُستحب أن تغتسل من الجنابة لإزالة أثر الجنابة.\n
\n طالب: شيخ، لماذا لا نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم (...) يستمتع بكل شيء إلا النكاح (...) مقدم على (...) بما فوق الإزار.\n
\n الشيخ: هذا أيضًا من المرجحات التي تدل على أنه ليس ممنوعًا، وأنه ينزل على حالين؛ لأن ما فيه التعارض إذا نزلناه على حالين ما صار فيه التعارض.\n
\n طالب: شيخ، ويش الدليل على (...)؟\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: كان يأمرها، هذا..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يعني أنت تقول: إنه يأمرها فتتزر؛ لأنه ما هو أمر عام هذا.\n
\n طالب: لا يباشر إذا قلنا: يجوز المباشرة ما بين الفخذين.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: الدليل عليه؟\n
\n الشيخ: الدليل قوله: \n «اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا النِّكَاحَ».\n
\n الطالب: الاتزار ما يكون مخصصًا.\n
\n الشيخ: لا، ما يكون مخصصًا؛ لأنه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المرأة، فإنه إذا رأى ما يكرهه اشمأزت نفسه وكرهتها.\n
\n طالب: الحمل هنا للاستحباب.\n
\n الشيخ: أيهم.\n
\n الطالب: يعني يأمرها أن تتزر.\n
\n الشيخ: إي نعم، هو لأجل هذا، لأجل الكراهة أن يرى منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهة لها.\n
\n طالب: شيخ، بالنسبة لقوله: \n (وأكثره خمسة عشر يومًا) (...) أن المرأة على نصف الرجل حتى في الصلاة و(...).\n
\n الشيخ: نرد عليه بالآية الأولى \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] فما دام علل بأنه أذى فمتى وجد هذا الأذى فحكمه ثابت نعم؟\n
\n الطالب: استدلال بالحديث (...).\n
\n الشيخ: لا، يقال هذا على الغالب، الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟\n
\n طالب: شيخ هل تحيض المرأة حال وضعها؟\n
\n الشيخ: ربما إي.\n
\n طالب: ويش (...).\n
\n الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقة أننا نسينا أن نقول: وجوب الكفارة إنما تكون بشرطين، بل بثلاثة شروط: أن يكون عالمًا ذاكرًا مختارًا، فإن كان جاهلًا لا يدري أنه حرام أو جاهلًا بأنها حائض أو نسي أو أُكرهت المرأة فلا كفارة ولا إثم.\n
\n طلبة: وهي كذلك يا شيخ.\n
\n الشيخ: وهي كذلك.\n
\n طالب: كيف يجهل أنها حائض؟\n
\n الشيخ: نعم يجهل أنها حائض، ما أخبرته، أقول: لم تخبره بهذا، أو أحيانًا يجامعها الرجل ثم في أثناء الجماع يحصل الحيض.\n
\n طالب: ما تظهر علامات الحيض؟\n
\n الشيخ: قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء.\n
\n طالب: عادة البعض خاصة الشباب يعني (...) زي ما بيقولوا، إذا المرأة حاضت..\n
\n الشيخ: ولا زي ما تقول أنت، أنت من اللي يقولون هذا، من اللي يقول: نذوقه!\n
\n طالب: إذا المرأة حاضت يطلب من المرأة الاستمناء هل هذا يجوز؟\n
\n الشيخ: يطلب هو؟\n
\n الطالب: إي.\n
\n الشيخ: إي ما فيه مانع أبدًا بيدها، ما فيه مانع، إي نعم.\n
\n طلبة: الفرائض.\n
\n الشيخ: الفرائض يلا.\n
\n طالب: (...) هل يجب عليه يتوقف؟\n
\n الشيخ: إي نعم إي.\n
\n الطالب: قد يكون عليه ضرر.\n
\n الشيخ: على كل حال يجب عليه أن يتوقف، ولا فيه ضرر؛ لأنه شوف إذا كان قريب الإنزال أنزل، إذا كان ما تهيأ، ما انتقل الماء، فهو ما عليه ضرر، نعم.\n
\n طالب: نقول: إذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون أكثر.\n
\n الشيخ: إي بالنسبة للمرأة أكثر قطعًا، نعم.\n
\n طالب: إذا تذكر الجنابة بعد شهر يقضي الصلاة نفسها.\n
\n الشيخ: كيف نفس الصلاة؟\n
\n الطالب: يتذكر أنه ما اغتسل من الجنابة.\n
\n الشيخ: لمدة شهر ما اغتسل، كل صلوات الشهر هذه ما اغتسل؟\n
\n الطالب: لا، للجنابة (...) يعني يعيد الشهر كله؟\n
\n الشيخ: إي، الشهر كله؛ لأنه ما اغتسل على هالحال.\n
\n طالب: يعني كيف يصنع (...). \n

***

\n الشيخ: (...) نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما هو الدليل على قول المؤلف: تقضي الحائض الصوم، لا الصلاة؟\n
\n طالب: قول عائشة رضي الله عنها: \n كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم..\n
\n الشيخ: حين سئلت ما بال الحائض قالت:\n
\n طالب: \n كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة.\n
\n الشيخ: إي، طيب هل يصح منها أن تصوم؟\n
\n الطالب: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح، ما الدليل؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: عائشة تكلمت عن قضاء الصوم، إحنا نقول الآن: صحة الصوم يعني لو أنها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟\n
\n الطالب: لا يصح.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم..\n
\n الشيخ: أليس.\n
\n الطالب: أليس..\n
\n الشيخ: إذا حاضت.\n
\n الطالب: إذا حاضت لا تقضي الصوم..\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب آخر: لم تصل ولم تصم.\n
\n الشيخ: لم تصل ولم تصم، وهذا تقرير، وفيه أيضًا إجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون إجماعًا لا خلاف فيه بأنه لا يصح منها الصوم، وهل يحل لها أن تصوم صوم نفل مثلًا؟\n
\n طالب: لا يحل.\n
\n الشيخ: لا يحل، لماذا لا يحل؟ ما الدليل؟ يعني أصلًا.\n
\n الطالب: من باب أولى..\n
\n الشيخ: إذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام أو لا؟ هذه قاعدة بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. ما حكم وطء الحائض؟ ما الدليل؟ \n {لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢] ما المراد بالمحيض؟\n
\n طالب: المحيض هو مكان الحيض.\n
\n الشيخ: مكان الحيض لزمانه أيضًا نعم الحديث؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) إنه يحرم وطؤها في الفرج، طيب ما دون الفرج؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: مباشرتها فيما دون الفرج ولو دون الإزار، قال: ما فوق الإزار.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: على دلالة المفهوم، لكن لا شك أن الذي لا يملك نفسه يجب عليه أن يبتعد عن المحظور، إذا..\n
\n طالب: مفهوم القرآن ما يرجح القول الثاني.\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n طالب: \n {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢].\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: مفهومه أن غير الفرج ليس بأذى فيحل الاستمتاع به.\n
\n الشيخ: إي نعم ربما يقال، لكن قد يقول قائل: إن الله قال: \n {لَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} [البقرة: ٢٢٢].\n
\n طالب: \n {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}.\n
\n الشيخ: \n {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ} كلمة: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذرائع، ولهذا لما قال الله: \n {لَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} [الإسراء: ٣٢] حرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية خوفًا من الوقوع فيه، إي نعم، نشوف إذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟\n
\n طالب: عليه دينار أو نصفه يتصدق به على الفقراء.\n
\n الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟\n
\n طالب: مثقال من الذهب.\n
\n الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: إن الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لأن عشرة ونص.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، عشرة ونص أو اثنتي عشرة إلا أربعة أسباع، لكن هو الظاهر أنه عشرة ونصف، عشرة ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني أن الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا بناء على أن الجنيه السعودي (...) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشرة جنيهات وخمسة أثمان عشرين، معناه أن الجنيه الآن السعودي عشرة وخمسة أثمان تقريبًا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الإسلامي.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: قليلًا، ما هو شيء، يعني خمسة أثمان من عشرين، هذه المسألة هل هي مجمع عليها أم لا؟\n
\n طالب: هذا غير مجمع عليه.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: (...) مذهب الإمام أحمد.\n
\n الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولًا لأحد الأئمة سوى الإمام أحمد في هذا؟\n
\n طالب: في هذا؟\n
\n الشيخ: إي يعني بالنسبة لهذا الحديث الذي رواه أبو داود في إيجاب الكفارة.\n
\n الطالب: قال الإمام أحمد: ما أحسنه من حديث.\n
\n الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟\n
\n الطالب: قال: أصح حديث.\n
\n الشيخ: لا، لو قال: أصح حديث لزم القول به.\n
\n طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به.\n
\n الشيخ: إي نعم، الشافعي علق القول به على ثبوت الحديث وصحته.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ونصفه مطلقًا (...) \n (وإذا انقطع الدم ولم تغتسل). \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم لعمر: «وما يدريك لعل الله اطلع علي اهل بدر» ، ما جزم يعني (لعل). طالب اخر: (...). الشيخ: نشوف كلام المءلف اولا، استفدنا من قوله في تطهير نجاسه الكلب والخنزير ان الكلب والخنزير. الطلبه: نجس. الشيخ: نجس، هذا الكلب والخنزير. استفدنا ايضا ان الخمر نجس، منين يءخذ؟ طلبه: (ولا استحاله غير الخمره) . الشيخ: (ولا استحاله غير الخمره) كذا؟ استفدنا ان بول الغلام نجس من قوله: (ويطهر بول غلام لم ياكل الطعام بنضحه) . واستفدنا ايضا ان الدم نجس من حيوان طاهر، المهم ان الدم نجس بالتفصيل اللي فيه. استفدنا ايضا ان الميته نجسه الا الادمي، وما لا نفس له ساءله المتولد من طاهر. استفدنا ان بول ما يءكل لحمه اهم حاجه هذا لانه علي الاصل، استفدنا ايضا ان.. طالب: سباع البهاءم. الشيخ: ان سباع البهاءم والطير والحمار الاهلي والبغل منه نجسه، كم دولي؟ طالب: سبعه. الشيخ: سبعه.. طلبه: (...). الشيخ: نعم، طيب استفدنا ان بول ما لا يءكل لحمه وروثه ومنيه. طلبه: نجس. الشيخ: نجس، اضيفوها الي ما سبق، هذا واحد، نرجع مره ثانيه، هذه النجاسات ما الذي يجب في تطهيرها علي كلام المءلف؟ طالب: الماء. الشيخ: هي الماء لا تطهر بشمس ولا ريح ولا دلك ولا استحاله. ثانيا: هل العدد شرط او لا علي كلام المءلف؟ شرط، سبع، واحداها بالتراب في نجاسه الكلب والخنزير. طالب: (...) الارض يا شيخ. الشيخ: في غير الارض. طالب: (...) الارض. الشيخ: نجس لكنه بس.. طلبه: ما يشترط العدد. الشيخ: لانه يشترط فيه؟ الطلبه: النضح. الشيخ: النضح لكنه ينضح علي كلام المءلف سبع مرات؛ لانه نجس، الا انه لا يجب غسله، فيه ايضا استفدنا ان الشيء قد يطهر بغير الماء، وهو الخمر اذا تخلل، هذا واحد. طلبه: والعلقه. الشيخ: والعلقه ما ذكرها المءلف صح، ما ذكرها المءلف لكن ذكر فيما سبق الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه، ما مر علينا هذا؟ طالب: نعم. الشيخ: الماء النجس الكثير اذا زال تغيره بنفسه فانه يطهر، مع انه ما طهر بماء، طيب وكذلك اذا زاد علي القلتين ونزح منه وزال التغير بالنزح فانه ايضا يطهر كما سبق. نشوف كلام المءلف. الطالب: اذا نزح بقي بقايا اكثر مما.. الشيخ: اذا بقي بعده كثير بعد النزح كثير، طيب الذي يعفي عنه. اولا: يسير الدم النجس من الحيوان الطاهر، ثاني: عن اثر الاستجمار بمحله. طالب: غير ماءع. الشيخ: وايضا المعفو عنه بشرط ان يكون في غير ماءع ولا مطعوم. طالب: (...). الشيخ: لا، هذا طاهر، لكن اللي يعفي عنه من النجاسات. طيب القول الراجح في هذه المساءل نرجع اليه، اولا نبدا بنجاسه الكلب والخنزير ما القول الراجح؟ طالب: انها نجس. الشيخ: ان الكلب سبع، والخنزير. طالب: نجس. الشيخ: كغيره من النجاسات، ثانيا: هل يشترط التسبيع في غير الكلب علي القول الراجح؟ الطلبه: لا يشترط. الشيخ: لا يشترط، الذي يشترط زوال عين النجاسه فقط، فاذا زالت عين النجاسه طهرت، هل تطهر النجاسات بغير الماء؟ الطلبه: نعم. الشيخ: علي القول الصحيح نعم، ومنه الاستجمار ، خلافا لكلام المءلف، فان الاستجمار مطهر، وقد وردت السنه بتطهير اسفل النعل والخف بالحك بالتراب. طلبه: وذيل المراه. الشيخ: وذيل المراه، وعلي هذا فالقول الراجح انه متي زالت عين النجاسه باي مزيل. طلبه: زال حكمها. الشيخ: زال حكمها وطهرت . طالب: اليس بقي اثر النجاسه؟ الشيخ: لا، ما يبقي، اذا زالت بالكليه يعني زال جرمها بالكليه. الطالب: (...) حكمها طاهر وصفاته (...). طالب اخر: جرمها الظاهر (...) لكن الباطن. الشيخ: اي ما يءثر، الشارع ما جعلها مءثره، يعني في الخف والنعل قصدك الخف والنعل؟ الطالب: لا، في مثلا بول الادمي مثلا لو تعرض للشمس. الشيخ: اي نعم. الطالب: بول الادمي الان مثلا يعني دخل مثلا بين جزيءات التراب ما زال فيه. الشيخ: اي، لكن لما زال وصفه الظاهر.. الطلبه: الظاهر زال ولكن.. الشيخ: ما يضر، مثلما انه في الماء ايضا ربما لا يزول الا الظاهر. الطالب: بعدين يا شيخ احنا اشترطنا يكون مصقول الجسم. الشيخ: هذا بالمسح، طيب المهم متي زالت عين النجاسه طهرت، طيب فيه شيء بعد. الطالب: الخمره يا شيخ. الشيخ: نعم الخمر القول الراجح انها؟ الطلبه: طاهره. الشيخ: طاهره وليست بنجسه. طالب: بول الغلام؟ الشيخ: بول الغلام كغيره يعني نجسا لكن يكفي فيه النضح. طالب: العلقه يا شيخ؟ الشيخ: وكذلك العلقه تكون طاهرا، لا، الصحيح انه يطهر بالاستحاله الصحيح ان النجاسه تطهر بالاستحاله ، وعلي هذا فالعلقه تكون طاهرا، حيوانا طاهرا تطهر، حتي لو قلنا بانها نجسه، مع انها ليست بنجسه؛ لانها في مقرها. طالب: الدخان. الشيخ: الدخان، دخان النجاسه طاهر لانه استحاله. طالب: الدم يا شيخ؟ الشيخ: الدم نجس اذا خرج من السبيل والا ففيه خلاف هذا.. طالب: الصحيح. طالب اخر: شيخ (...). الشيخ: ايهم؟ الطالب: (...). الشيخ: خل نشوف خل نقضها اولا هل هي صحيحه ولا لا؟ (...). طالب: كيف يطعنون (...) في سب الشتاء. (...). *** طالب: الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، اما بعد، فهذه بحوث في ازاله النجاسه: البحث الاول: في الضابط في النجاسات، وفيه قواعد. القاعده الاولي: كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له ساءله، وما يشق التحرز منه. الشيخ: يشق. الطالب: وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب، الثانيه.. الشيخ: واضحه دي؟ الطلبه: اي نعم. الطالب: كيف (...) علي المذهب. الشيخ: اي ما يخالف كل حيوان محرم الاكل فهو؟ الطلبه: نجس. الشيخ: فهو نجس، كذا عندك؟ طالب: اي نعم. الشيخ: الا؟ الطالب: الا الكلب. الشيخ: لا، الا الادمي. الطالب: الادمي وما لا نفس له ساءله. الشيخ: الادمي طاهر ولا لا؟ مع انه محرم الاكل. احنا نتكلم الان علي النجس، اقرا (...). الطالب: كل حيوان محرم الاكل فهو نجس الا الادمي وما لا نفس له ساءله، وما يشق التحرز منه لكونه طوافا الا الكلب. الشيخ: زين صحيح، طيب ما في (...) لقوله: وما كان طوافا يشق التحرز منه الا الكلب. الكلب لان الرسول عليه الصلاه والسلام امر بغسله مع انه يعلم انه طواف، وان كلب الصيد والحرث والماشيه داءما مع الناس، طيب هذه يستلزم منها شيء، يعني هل هناك اشياء تستثني غير الثلاثه؟ طالب: لا. طالب اخر: بالقيد يا شيخ، وما لا نفس له ساءله (...) المتولد من طاهر. الشيخ: نعم علي المذهب المتولد من طاهر، والصحيح انه ليس بشرط، بناء علي ان النجس يطهر؟ الطلبه: بالاستحاله. الشيخ: بالاستحاله. طالب: (...) القول الراجح (...). الشيخ: الان هذا مشي علي القول الراجح. الطالب: الثانيه: كل ما خرج من جوف المحرم الاكل فهو نجس، الا مني الادمي وريقه ومخاطه ولبنه وما خرج مما ميتته طاهره. الشيخ: زين واضح كل ما خرج من بدن ايش؟ الطالب: محرم الاكل. الشيخ: محرم الاكل فهو نجس، كل ما خرج من بدن محرم الاكل فهو نجس؛ كالبول والروث وما اشبه ذلك، فبول الحمار؟ الطلبه: نجس. الشيخ: وروثه. الطلبه: نجس. الشيخ: ومنيه. الطلبه: نجس. طالب: ريقه. الشيخ: وريقه فيه خلاف، ويمكن يدخل في القاعده السابقه؛ لان هذا مما يشق التحرز منه لكونه طوافا. طالب: (...). الشيخ: يدخل في القاعده الاولي (...) الخارج منه الا مني الادمي ايش بعد؟ الطالب: وريقه. الشيخ: وريقه. الطالب: ومخاطه. الشيخ: ومخاطه. الطالب: ولبنه. الشيخ: ولبنه. الطالب: وما خرج مما ميتته طاهره. الشيخ: وما خرج مما ميتته طاهره مثل. الطالب: السمك. الشيخ: كما السمك. الطالب: والجراد والمذكاه. الشيخ: وكذلك البق والبعوض وما اشبه ذلك. الطالب: المذكاه. الشيخ: لا، المذكاه ما (...). طالب: (...). الشيخ: دم الانسان يعني. الطالب: اي نعم. الشيخ: ما استثني هنا. طالب: دموع الانسان. الشيخ: كل ما خرج من الانسان فهو طاهر، كل ما خرج من الانسان يعني من غير البول والغاءط، ولهذا لو قلنا في مساله الادمي خاصه لو قلنا: النجس مما خرج من الادمي هو البول والغاءط والدم الا انه يعفي عن يسيره، والدم ايضا علي قول الجمهور؛ لان بعض العلماء يقول: ما هو نجس. طالب: ايضا ما خرج من السبيلين (...). الشيخ: لا؛ لان الدم عند الجمهور نجس. الطالب: واللي ما خرج من السبيلين اهم من قولنا: البول والغاءط. الشيخ: لا ايضا ما يصلح، ليش؟ لانه الريح تخرج من السبيلين وليست بنجسه. اذن معناها القواعد هذه تحتاج الي تحرير. طالب: المذي؟ الشيخ: المذي نجس. الطالب: ما ذكره. الشيخ: خارج من الانسان. الطالب: (...) ما ذكره (...). الشيخ: اي لا، تحتاج الي تحرير، اذن معناه انه لازم نحررها، بعدين خل ها القاعده تبقي القاعده الثالثه. طالب: والاستثناء هل هو (...) للقاعده. الشيخ: ايهم (...). الطالب: الثالثه جميع الميتات (...). (...) الشيخ: اي. الطالب: كل ما خرج من جوف محرم الاكل فهو (...) الا مني الادمي وريقه (...). طالب: جميع الميتات نجسه الا الادمي وحيوان البحر وما لا نفس له ساءله. الشيخ: مضبوط هذا، مضطرده هذه (...) كل الميتات نجسه الا الادمي وما لا نفس له ساءله وميته البحر، الدليل ان الميتات نجسه، اظن موجود في الايه {قل لا اجد في ما اوحي الي محرما علي طاعم يطعمه الا ان يكون ميته او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس} [الانعام: ١٤٥]، يعني فان المذكور رجس يعني: نجس الا الادمي، الادمي طاهر، ميتته طاهره، الدليل قوله عليه الصلاه والسلام «اغسلوه بماء وسدر» ، «اغسلنها ثلاثا او خمسا او سبعا ان رايتن ذلك» ، ولو كان نجس العين ما افاد الغسل شيءا. طالب: حديث ابي هريره. الشيخ: وحديث ابي هريره «المءمن لا ينجس حيا ولا ميتا» ، الثاني ما لا نفس له ساءله، الدليل؟ طالب: الذبابه. الشيخ: «اذا وقع الذباب في شراب احدكم فليغمسه» ، والثالث ميته البحر {احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره} [الماءده: ٩٦]. قال ابن عباس: طعامه ما اخذ ميتا. الطالب: الرابعه: كل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسه فهو نجس، الا الشعر والصوف والوبر والريش، وكذا العظم والقرن والظفر عند شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ: شوف هذا، كل هذا صحيح، كل شيء انفصل منين؟ الطالب: من حيوان ميتته نجسه. الشيخ: من حيوان ميتته نجسه فهو نجس، وهذه القاعده: ما ابين من حي.. طلبه: فهوكميتته. الشيخ: فهو كميتته، فكل جزء انفصل من حيوان ميتته نجسه فهو نجس، كذا؟ طيب المنفصل من البقره؟ طالب: نجس. طالب اخر: طاهر. طلبه: نجس. الشيخ: نجس. طالب: فيه تفصيل. الشيخ: لا، نجس، ما فيه تفصيل؛ لان ميتتها نجسه. طالب: (...) من الشعر. الشيخ: مستثني، ما بعد وصلنا لها، طيب المنفصل من الادمي؟ طالب: نجس. طلبه: طاهر. الشيخ: طاهر، المنفصل من الادمي طاهر؛ لان ميتته طاهره، المنفصل اجزاءه، الاجزاء، لان ميتته طاهره. طيب المنفصل من الحوت؟ الطلبه: طاهر. الشيخ: لان ميتته طاهره، زين. المنفصل من الجراد؟ الطلبه: طاهر. الشيخ: لان ميتته. الطلبه: طاهره. الشيخ: طاهره، واضح هذا، استثني: (الا الشعر والريش والوبر والصوف) هذه متفق عليها؛ لقوله تعالي: {ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الي حين} [النحل: ٨٠] الفرق بين الاربعه هذه الريش في الطاءر والوبر في الابل والشعر؟ طالب: في المعز. الشيخ: في المعز والبقر، والصوف في الضان، هذا الفرق، طيب يقول: (والا القرن والعظم والظفر، هذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه) ، الظفر واضح انه مستثني، يعني ايضا ينبغي ان يستثني؛ لانه لا تحله الحياه، فهو كالشعر، العظم يقول شيخ الاسلام: انه طاهر، وكذلك الظفر، واضح؟ العظم استدل علي طهارته بان العظم ليس فيه دم، فهو كالذي ليس له نفس ساءله، فاذا كان الذي ليس له نفس ساءله لا ينجس بالموت فهذا العظم لا ينجس بالانفصال، واضح؟ لكن المشهور من المذهب انه ينجس؛ وذلك لان العظم وان كان ما فيه دم لكن الحياه تحله. اما الشيخ فيقول: المدار كله علي الدم، فالذي لا نفس له ساءله انما كان طاهرا لانه ليس فيه دم، العظم ما فيه دم فيكون طاهرا، ولو انفصل من الحي. طالب: عظم الميته (...). الطالب: الخامسه الدم، اذا كان من حيوان ميتته نجسه فهو نجس الا.. الشيخ: اذا كان من حيوان ميتته نجسه هذا يخرج دما.. طالب: ادمي. الشيخ: دم الادمي لان ميتته طاهره. دم السمك؟ الطلبه: طاهر. الشيخ: دم ما لا نفس له ساءله؟ الطلبه: طاهر. الشيخ: طاهر. الطلبه: ليس له دم. الشيخ: لا، له لكن ما هو بيسيل يا اخواني، الذباب له دم، والبعوض له دم، لكن ما يسيل، اي نعم. طالب: (...). الشيخ: تجيبلك سطل بعوض (...). طالب: الدم اذا كان من حيوان ميتته نجسه فهو نجس الا دم الادمي، وفيه خلاف. الشيخ: نعم. الطالب: السادسه ما تحول من الدم؛ كالقيح والصديد ونحوه وفيه خلاف. الشيخ: و الصحيح انه ليس بنجس ما تحول من دم مثل القيح والصديد وماء الجروح، كل هذا طاهر، حتي لو اصاب الثوب وصار الثوب يعني: شسب، كما يقول العامه فانه طاهر . الطالب: ايش شسب؟ الشيخ: شسب يعني صار يتكسر، يبس عليه. طالب: (...). الشيخ: لا، المراد الدم.. الجروح، الجرح اول ما بيكون احمر ثم يتحول الي ماده، اي نعم. الطالب: السابعه الخمر، وكل مسكر ماءع نجس، وكذا الحشيشه، وفيه خلاف. الشيخ: هذا ذكرنا ان الصحيح عدم النجاسه، نعم. الطالب: البحث الثاني في اقسام النجاسات، النجاسات علي ثلاثه اقسام: الاول: النجاسه المغلظه؛ كنجاسه الكلب، وكذا الخنزير علي المذهب، فلا بد فيها من سبع غسلات، احداها بالتراب. الثاني: النجاسه المخففه كنجاسه بول الغلام الذي لم ياكل الطعام، فيكفي فيها النضح. الشيخ: ومثله علي القول الراجح المذي، المذي علي القول الراجح يكفي فيه النضح، اي نعم. الطالب: القسم الثالث: النجاسه المتوسطه: وهي ما سوي ذلك من النجاسات علي البدن والثوب والاواني ونحوها، فلا بد فيها من زوال عين النجاسه، وهل يشترط في ازاله النجاسه ان تكون بالماء وان تكون بعدد معين؟ المشهور من المذهب انه لا بد من الماء وان تكون بسبع غسلات. *** طالب: اقله يوم وليله، واكثره خمسه عشر يوما، وغالبه ست او سبع، واقل طهر بين حيضتين ثلاثه عشر يوما، ولا حد لاكثره. وتقضي الحاءض الصوم، لا الصلاه، ولا يصحان منها، بل يحرمان. ويحرم وطءها في الفرج، فان فعل فعليه دينار او نصفه كفاره، ويستمتع منها بما دونه. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين، ما هو الحيض او السن الذي يمكن ان يقع فيه الحيض؟ طالب: السن الذي يمكن ان يقع فيه الحيض من بعد انتهاء التاسعه. الشيخ: بعد تمام تسع. الطالب: بعد تمام تسع سنوات الي الخمسين، بعد الخمسين.. الشيخ: نعم. الطالب: بعد تمام تسع سنوات الي خمسين سنه، بعد الخمسين ينقطع الحيض، يعني اذا.. الشيخ: يعني: ابتداءه من تسع سنوات. طالب: نعم. الشيخ: وانتهاءه؟ الطالب: في الخمسين. الشيخ: خمسين سنه، ما هو الدليل؟ الطالب: الدليل العاده، تكون العاده انه لا ياتي الحيض الا بعد تسع سنوات الي الخمسين سنه. الشيخ: العاده الغالبه. طالب: نعم العاده الغالبه. الشيخ: اثر عن الشافعي في هذا المقام او في هذه المساله كلام. طالب: قال: رايت جده لها احدي وعشرون سنه. الشيخ: رايت جده لها احدي وعشرون سنه، جده، كيف ذلك؟ هي ام ام حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر، وبنتها حاضت لتسع سنوات وولدت لعشر،كم صار؟ الطلبه: عشرين. الشيخ: عشرين. الطالب: وسنه حمل. الشيخ: وسنه الحمل وجابت بنت، صارت؟ الطلبه: واحدا وعشرين. الشيخ: واحدا وعشرين سنه، جده لها واحد وعشرون سنه، اذا كان هذا هو الدليل ووجدنا امراه حاضت قبل تسع سنوات، فماذا يكون حيضها، اي نعم امراه حاضت لاقل من تسع سنوات. الطالب: علي المذهب لا يكون حيضا. الشيخ: لا يكون حيضا، وحكمه حكم؟ الطالب: حكم الدم. الشيخ: اي دم؟ طالب: حكم الاستحاضه. الشيخ: حكمه، حكم الاستحاضه، وسياتي ان شاء الله بيان حكمها، بعد خمسين سنه امراه استمر معها الحيض حتي تم لها خمسون سنه، فماذا يكون هذا الحيض؟ الطالب: يكون كالدم الشيء الخارج ما يتضح بعد الخمسين. الشيخ: ويش حكمه؟ الطالب: حكمه كالدم. الشيخ: اي دم. الطالب: دم الاستحاضه، كالدم الخارج من.. الشيخ: اي دم رعاف يعني كالرعاف ولا ويش لونه؟ طالب: كاي دم خارج. طالب اخر: الاستحاضه. الشيخ: اي نعم، حكمه حكم الاستحاضه، كل دم لا يصلح ان يكون حيضا فحكمه. الطلبه: استحاضه. الشيخ: حكم الاستحاضه، هل يكون الحيض مع الحمل؟ طالب: لا يكون. الشيخ: لا يكون. الطالب: نعم. الشيخ: ما الدليل. الطالب: الدليل من السنه؟ الشيخ: من السنه او من اللي تدري. طالب: المذهب لا يكون. الشيخ: اي ويش الدليل؟ طالب: الواقع. الشيخ: الدليل الواقع، هل اثر عن احد من الاءمه قول في ذلك؟ طلبه: المذهب. الشيخ: المذهب، فهمنا هذا، لكن هل احد من الاءمه السابقين اثر عنه قول في ذلك؟ طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: قول الامام احمد: انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الحيض. الشيخ: نعم، قول الامام احمد: انما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. طالب: والايه يا شيخ. الشيخ: اي ايه؟ طالب: {واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤]. الشيخ: وجه الدلاله. الطالب: وجه الدلاله انه لو كان هناك حيض لقال: عده للحيض. الشيخ: ما هو؟ الطالب: «لا توطا حامل حتي تضع، ولا غير حامل حتي تحيض» . الشيخ: ويش وجه الدلاله؟ الطالب: لانه وقع بغير الحامل الحيض ولم يقع بالحامل. الشيخ: طيب هذه ثلاثه ادله، يعني دليلا من القران، وكلام الامام احمد ليس بدليل لكنه لا شك انه امام وقوله له وزنه، ولكنه ليس بدليل، هذه المساله في الواقع اكثر ما يعتمد الفقهاء عليها هو العاده، والغالب في العاده هو الغالب، قالوا: والعاده والغالب لها اثر في الشرع؛ فالرسول عليه الصلاه والسلام قال للمراه المستحاضه: «امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك» ، فردها الي العاده، ولكن شيخ الاسلام ابن تيميه وابن المنذر وجماعه من اهل العلم قالوا: انه لا صحه لهذا التحديد، وان المراه متي رات الدم المعروف عند النساء بانه حيض فهو حيض؛ لعموم قوله تعالي: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن} [البقره: ٢٢٢]، فقوله: {قل هو اذي} هذا حكم معلق بعله، وهو الاذي، فاذا وجد هذا الدم الذي هو الاذي وليس دم العرق الذي لا يتاذي به الناس، وليس له راءحه كريهه ولا نتن، فانه يحكم بانه حيض، وقال تعالي: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء} [البقره: ٢٢٨]، وقال: {واللاءي يءسن من المحيض} [الطلاق: ٤] ما قال: اللاءي بلغن خمسين سنه، قال: {يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللاءي لم يحضن} ، فلما كان الله عز وجل رد هذا الامر الي امور معقوله معلله وجب ان يثبت الحكم بوجود هذه الامور المعقوله المعلله وينتفي؟ طلبه: بانتفاءها. الشيخ: بانتفاءها، واما العاده فانها خاضعه لجنس النساء، وخاضعه ايضا للوراثه، فمن النساء من يبقي عليها الطهر اربعه اشهر، وياتيها الحيض لمده شهر كامل، وهذا شيء واقع، يعني بعض النساء ينقطع عنها الحيض اربعه اشهر كامله في الشهر، الخامس ياتيها الحيض شهرا كاملا، كانه والله اعلم ينحبس هذه المده ثم ياتي جميعا كقضاء الصلوات. ومن النساء ايضا من تحيض في الشهر ثلاثه ايام، اربعه ايام، خمسه، ومنهم من تحيض عشره، فتختلف النساء، فالصواب في هذا ان نقول: متي وجد الحيض ثبت حكمه، ومتي لم يوجد فانه لا يثبت الحكم ، واما ما استدل به الذين قالوا بانه لا حيض مع الحمل لقوله تعالي: {واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤]، فنحن نقر بهذا، ولكن لم يقل الله عز وجل: ولا حيض لهن، نحن نقر بان الحامل تحيض، ولو حاضت ثلاث مرات وولدها في بطنها فان عدتها لا تنقضي، وهناك فرق بين القول بالعده وبين القول بالحيض، وكذلك في مساله السبايا لا توطء حامل حتي تضع ولا ذات حيض او عقور حتي تحيض، نحن نقول بهذا ايضا، الحامل لا توطا، ولو انها حاضت ثلاث مرات؛ لان الحمل كما مر علينا في العدد هو ام العدات، كل العدات تندمج فيه، يقول المءلف: (واقله يوم وليله، واكثره خمسه عشر يوما، وغالبه ست او سبع) ، قوله: (واقله يوم وليله) هذا انهي شيء في القله، فلو ان المراه رات الحيض لمده عشرين ساعه فقط، وهو الحيض المعروف المعهود براءحته ولونه وثخانته او وثخونته فانه ليس بحيض؛ لان اقله كم؟ الطلبه: يوم وليله. الشيخ: يوم وليله، فما كان ناقصا فليس بحيض، حتي وان جري جريانا، ما دام ناقصا عن يوم وليله فليس بحيض، انتبهوا لقواعد المذهب في هذا، لماذا؟ قالوا: لان العاده لم تجر ان يوجد دم حيض اقل من يوم وليله، فاذا لم يوجد في العاده فليكن اقله؟ طلبه: يوما. الشيخ: يوما وليله، طيب اكثره خمسه عشر يوما ايضا الدليل؟ الطلبه: العاده. الشيخ: العاده، الدليل هو العاده، انه ما عهد ان امراه يزيد دم حيضها علي خمسه عشر يوما، ولان ما زاد علي خمسه عشر يوما معناه انه استغرق اكثر الوقت ولا لا؟ والاكثر يثبت له حكم الكل داءما في المساءل اللي فيها ترجيح، نرجح الاكثر ولو بزمن يسير علي الاقل، فاذا كان سته عشر يوما معناه ان الطهر. طلبه: اربعه عشر يوما. الشيخ: اربعه عشر يوما، ولا يمكن ان يكون الدم اكثر من الطهر فنجعل هذا الاكثر كانه كل، ومعلوم عند جميع العلماء ان الدم اذا اطبق علي المراه وصار لا ينقطع عنها فانها تكون مستحاضه، قالوا: فالاكثر اكثر الشهر يجعل له حكم الكل، ويكون هذا، اي الزاءد علي خمسه عشر يكون استحاضه، فكل امراه زاد حيضها علي خمسه عشر يوما فانه يكون استحاضه، وياتي ان شاء الله حكم المستحاضه. الان القواعد محدده ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: متي جاءت امراه تسالنا تقول: انه اصابها الدم لمده عشرين ساعه، فهل علي قضاء الصلاه التي تركتها في هذه المده. الطلبه: لا. الشيخ: نعم عليها القضاء؛ لان هذا ليس بحيض، فهي جلست في زمن طهر، واضح؟ طيب امراه زاد الدم علي خمسه عشر يوما فجاءت تسالنا، نقول: الان انت مستحاضه، لا تجلسي هذه المده، والمستحاضه سياتينا ان شاء الله انها ترجع الي عادتها او تمييزها او غالب النساء. يقول المءلف.. طالب: ما واضح الدليل يا شيخ، اكثر الشهر (...) في الدوره. الشيخ: يتضح ذلك بان نقول: اذا حاضت المراه جميع الشهر، يعني اذا اتاها الدم جميع الشهر فهي مستحاضه بالاتفاق، فهمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذا حاضت اكثر الشهر فالاكثر يجعل له حكم الكل، وعلي هذا فتكون مستحاضه لان اكثر المده فيها دم، فتكون مستحاضه جعلا للاكثر في حكم الكل، واضح؟ طالب: تصير اربعه عشر يوما للحيض وسته عشر يوما للاستحاضه. الشيخ: خطا، نحكم بانها مستحاضه ثم عاد نرجع لاحكام المستحاضه الاتيه ان شاء الله، المهم ان نحكم بانها مستحاضه ثم عاد ان كان لها عاده رجعت الي عادتها والا الي تمييزها والا الي غالب النساء، اي نعم، المهم ان نفهم بانها مستحاضه. للمره الثانيه ما نقص عن يوم وليله فليس بحيض، ما زاد علي خمسه عشر يوما. طلبه: فليس بحيض. الشيخ: فهو استحاضه، ليس بحيض لكن نقول: هو استحاضه، ما اتي مع الحمل؟ طلبه: استحاضه. الشيخ: لا. طلبه: حيض. الشيخ: ليس بحيض، ما ليس بحيض مما دون اليوم والليله او مع الحمل نقول: هذا ليس استحاضه ولكن له حكم الاستحاضه، ومن الفقهاء من يطلق عليه انه دم فساد، انما حكمه حكم الاستحاضه، اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثه عشر يوما، وغالبه سته او سبعه، غالب الحيض سته او سبعه، هذا صحيح لثبوت السنه به، حيث قال الرسول عليه الصلاه والسلام للمراه المستحاضه: «تحيضي في علم الله سته او سبعه» . وهذا ايضا هو الواقع، فان الحيض عند غالب النساء يكون سته ايام او سبعه، اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثه عشر يوما، فلو ان امراه طهرت من حيضها وبعد اثني عشر يوما جاءها الدم فهذا؟ طلبه: ليس بحيض. الشيخ: ليس بحيض، ليش؟ لان اقل الطهر بين الحيضتين. طلبه: ثلاثه عشر يوما. الشيخ: ثلاثه عشر يوما. امراه اخري طهرت من الحيض واتاها الدم بعد عشره ايام. طلبه: ليس بحيض. الشيخ: ليس بحيض؛ لان اقل الطهر؟ الطلبه: ثلاثه عشر يوما. الشيخ: ثلاثه عشر يوما، فالدم الذي تراه المراه بعد طهرها من الحيض قبل ثلاثه عشر يوما ليس بحيض، ولكن له حكم الاستحاضه، واضح؟ الدليل ما روي عن علي رضي الله عنه ان امراه جاءت وقالت: انها انقضت عدتها في شهر. فقال علي لشريح: اقض فيها. قال: ان جاءت ببينه من بطانه اهلها ممن يعرف دينه وخلقه يعني فهي تقبل، والا فلا. فقال علي: قالون قالون يعني؟ الطلبه: جيد. الشيخ: جيد لكن بلغه الروم، قالون هذه جيد ما هي عربيه. لماذا؟ اذا كان لها شهر وادعت انها انتهت عدتها هذا بعيد ولا لا؟ بعيد انها تحيض ثلاث حيض وبينها الاطهار في شهر، فلما كان قولها بعيدا احتاجت الي بينه، كيف يوزع الحيض الثلاث والاطهار علي شهر؟ حاضت يوما وليله هذا اول يوم، طهرت ثلاثه عشر يوما، كم مضي من الشهر؟ الطلبه: اربعه عشر. الشيخ: اربعه عشر، حاضت خمسه عشر يوما وليله كم بقي؟ طالب: (...) خمسه عشر. الشيخ: بقي اربعه عشر بالتاكيد او خمسه عشر طهرت ثلاثه عشر يوما. طلبه: بقي يومان. الشيخ: كم بقي؟ بقي يوم او يومان، حاضت يوما وليله، الحيضه الثالثه انتهت العده لكن هذا نادر جدا، فالمراه مثلا بالمناسبه اذا ادعت انها انقضت عدتها بالحيض اذا ادعت هذا بامر معتاد بزمن معتاد فاننا نقبل قولها، يعني جاءت بعد الطلاق بشهرين ونصف مثلا وقالت: انها انتهت عدتها نقبلها ولا نطلب البينه؛ لان الله تعالي جعل النساء مءتمنات علي عددهن فقال: {المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يءمن بالله واليوم الاخر} [البقره: ٢٢٨]. امراه مطلقه لما مضي عليها ثمانيه وعشرون يوما جاءت تقول: ان عدتها انقضت، نردها، ما نسمع دعواها ابدا، لماذا؟ لان هذا مستحيل، ما دمنا قعدنا قواعد اقل الحيض يوم وليله، واقل الطهر ثلاثه عشر يوما، فلا يمكن ان تنقضي العده بكم؟ بثمانيه وعشرين يوما، فلا نسمع قولها اطلاقا لو كانت من اصدق النساء. امراه ثالثه ادعت بعد ان مضي شهر يعني: تسع وعشرون يوما الي ثلاثين، ادعت ان عدتها انقضت، نسمع قولها ولا لا؟ طلبه: نسمع. الشيخ: نسمع دعواها ولا نقبل قولها، كيف نسمع الدعوي ولا نقبل القول؟ يعني معناه ان القاضي يلتفت لها علي ما يسمع الدعوي يرجع وينظر في القضيه فيقول: اءت بشهود (...). طالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: كيف نسمع الدعوي ولا نقبل القول؟ يعني معناه ان القاضي يلتفت لها، هذا معني سماع الدعوي، يلتفت وينظر في القضيه فيقول: اءت بشهود، اما في الاولي اذا صار ثمانيه وعشرين يوما اصلا ما يسمع، يقول: يلا يا شرطي طلعها بره، ليش؟ لان هذا غير ممكن، فكيف اني امضي وقتي انا ايها القاضي بالنظر في هذه القضيه اللي هي مستحيله حسب القواعد اللي احنا ذكرنا، افهمتم الان؟ الطلبه: نعم. الشيخ: فصار ادعاء المطلقه انقضاء عدتها بالحيض له ثلاث حالات: اما ان تقبل بلا بينه، او لا تسمع اطلاقا، هذان ضدان، او: الطلبه: تسمع. الشيخ: تسمع. الطلبه: ولا تقبل. الشيخ: ولا تقبل الا ببينه، اي نعم. طالب: شيخ، جاء الدم للمراه بعد الطهر بخمسه عشر يوما، لماذا لا نستفسر ان كان يعني الدم هذا مميز ولا قد ياتيها في الثاني عشر، ونستطيع ان نميز يعني يكون راءحته الكراهه؟ الشيخ: احنا الان قررنا المذهب، وان شاء الله سوف نذكر القول الراجح، بس ودنا نكمل فهم المذهب، ولهذا انا اري ان ما اذكر لكم خلافا في هذا الباب، نذكر قواعد المذهب اولا حتي تعرفوه وبعدين نبين الصحيح؛ لان القول الصحيح بسيط، سطرين، ما بشيء ابدا نعم؛ لان حقيقه تفاصيل الحيض من اصعب ما يكون علي طالب العلم، مع ان الاحكام اللي يترتب عليها كثيره، وذكرت لكم قصه من قبل من احد الطلبه مع شيخه، لما اكثر عليه التفصيلات في باب الحيض وده خلاص وعجز لا يعرف قال: يا شيخ، احسن الله اليك، ويش عندك؟ قال: اننا لسنا نحيض فدعنا من الحيض، فكنا منه؛ لانه فيه صعوبه. ولهذا انا اري ان الاحسن في قراءتنا اياه ان نذكر اولا المذهب وقواعد المذهب في هذا ويكفي، وبعض العلماء يطول فيه جدا، شرح المهذب للنووي -رحمه الله عليه- اظنه مءه وستين صفحه، اللي تكلم عليه فيه تفريعات عجيبه، يعني لو كلفنا النساء درس كتاب الحيض في الفقه ما عرفن شيءا ابدا. نعم. طالب: شيخ، هل يجوز الزواج من امراه لم تحض بعد؟ الشيخ: اي نعم، ما فيه شيء، الرسول عليه الصلاه والسلام عقد علي عاءشه وهي لها ست سنين. الطالب: لا يمنع انه ما اتاها الحيض؟ الشيخ: ابدا ما يمنع. طالب: يجوز وطءها؟ الشيخ: اذا تحملت يجوز. يقول: (ولا حد لاكثره) لاكثر ايش؟ لاكثر الطهر بين الحيضتين، لا حد لاكثره، لماذا؟ لانه وجد من النساء من لا تحيض اصلا، فهذه امراه ياتيها الحيض في الشهرين مره، ياتيها في اول الشهر خمسه ايام ثم ينتهي الشهر هذا وينتهي الشهر الثاني وفي الشهر الثالث ياتيها خمسه ايام، نقول: هذا الحيض الثاني ولا لا؟ طلبه: نعم. طالب: الثاني؟ الشيخ: اي الثاني. طالب: حيض. الشيخ: بين الان حول الشهرين. طلبه: (...). الشيخ: لا حد لاكثر الطهر، فصار المحدد عندنا. طالب: محل الطهر. الشيخ: نشوف كمل اولا: اول سن الحيض. طلبه: تسع سنين. الشيخ: لا، لا تعدون، بس نشوف المحددات، اول سن الحيض واخر سن الحيض واقل الحيض واكثر الحيض واقل الطهر. طالب: وغالب الحيض. الشيخ: لا، غالب الحيض، طيب غالب الحيض اذن سته، اذا ذكرنا غالب الحيض صاروا سته، اقل سن الحيض ويش بعد؟ طلبه: اكثره. الشيخ: اكثره. الطلبه: (...). الشيخ: اقل الحيض. طالب: واكثره. الشيخ: اكثره. غالبه اقل الطهر بين الحيضتين ويش بقي، من يحدد؟ طلبه: اكثر الطهر.. الشيخ: اكثر الطهر بين الحيضتين هذا ما يحدد، والباقي كله محدد. طالب: اذا حكمنا بان دم المستحاضه اذا جلست سته عشر يوما، الايام اللي لا تصلي فيها.. الشيخ: ان قضته فهو احسن اذا قضته. الطالب: سته عشر يوما. الشيخ: لا، ما تقضي سته عشر يوما، ان كان له عاده تخصم العاده ما تصليها. الطالب: واذا كان.. الشيخ: واذا كان هذا اول مره جاء في (...) الا اليوم والليله فقط. طالب: (...). الشيخ: الا يوم وليله (...). والعدد (...) ينبني علي القطع واليقين ولو كان عدد السنوات معتبرا ايش؟ طالب: (...) الذكر. الشيخ: لبينه الله عز وجل، وجه الدلاله من الايه الاولي ان الله قال: {يسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢] فمتي وجد هذا الاذي. طالب: (...). الشيخ: فهو الحيض، ولم يقدره الله تعالي بالسن، اما الايه الثانيه فعرفتم وجه الدلاله منها، فالصواب اذن انه لا حد لاقل السنين ولا لاكثر السنين، وان المراه قد تحيض قبل تمام تسع سنين وتحيض بعد خمسين سنه، طيب اقله يوم وليله واكثره خمسه عشر يوما، هذا ايضا ليس فيه دليل، فان اقله قد يكون اقل من يوم وليله؛ لان من النساء من لا تحيض اصلا، ومن النساء من تحيض ساعات وتطهر، وكذلك اكثره خمسه عشر يوما من النساء من تكون لها عاده مستمره مستقره سبعه عشر يوما وسته عشر يوما، فما الذي يجعل الدم الذي قبل الغروب من اليوم الخامس عشر حيضا والدم الذي بعد الغروب بدقيقه واحده يكون استحاضه، مع ان الدم واحد، طبيعته واحده، قذارته واحده، لونه واحد، فكيف يقال: لمضي دقيقه او دقيقتين ينقلب الامر من كذا الي كذا بدون دليل، لو كان هناك دليل لقلنا: علي العين والراس وسلمنا، فاذا كانت هذه المراه لها عاده مستقره مستمره سبعه عشر يوما قلنا: نعم؟ طالب: حيض. الشيخ: هذا كله حيض، اما لو استمر الدم معها كل الشهر او كان متقطعا يعني ياتي ساعات (...) ساعات الي الشهر كله، فحينءذ نقول: هذه مستحاضه، ونعاملها معامله المستحاضه كما سياتي، غالبه سته او سبعه، هذا صحيح ولا لا؟ طلبه: صحيح. الشيخ: هذا صحيح للحديث الصحيح والواقع، وايضا احنا نقول: غالب ما حددنا يعني لو قالوا: الغالب انه لا حيض قبل تسع سنين، والغالب انه لا حيض بعد خمسين لكان الامر صحيحا، لكن ان يحدد هذا لا بد من دليل غالبه ما حددنا في الواقع، قلنا: الغالب سته او سبعه، قد يزيد علي السته والسبعه وقد ينقص، طيب اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثه عشر يوما، من اين علمنا ذلك؟ طالب: الاثر. الشيخ: الاثر عن علي رضي الله عنه، وكذلك الواقع كما يقولون، و الصحيح انه لا حد لاقله كما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، ومال اليه صاحب الانصاف وقال: انه الصواب؛ لان من النساء من تكون حيضتها قليله، والطهر بين الحيضتين معها قليل ، اقل من ثلاثه عشر يوما، وهذا شيء يرجع الي عاده المراه نفسها، طيب يقول: (لا حد لاكثره) صحيح؟ نعم صحيح. ثم بدا المءلف رحمه الله لما ذكر الحيض مدته وزمنه ذكر؟ طلبه: (ولا مع حمل) . الشيخ: نعم اي (ولا مع حمل) ، هذا ايضا ذكرنا ان تعليل الفقهاء لذلك انه لا يوجد في العاده حيض مع حمل، واستدلوا ايضا بقوله تعالي: {واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] مع قوله: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء} [البقره: ٢٢٨] وذكروا نص الامام احمد رحمه الله، ولكن الصحيح انه يمكن الحيض مع الحمل، الا ان الحيض مع الحمل يجب التحفظ فيه، وهو ان المراه اذا استمرت تحيض حيضها المعتاد علي سيرته التي كانت قبل الحمل فاننا نحكم بان هذا حيض، اما لو انقطع عنها الدم ثم استانف وهي حامل فان هذا ليس بحيض، لكن لو استمر معها، امراه اتاها الحيض في الشهر الاول وفي الثاني علي ما كان ياتيها من قبل، هل نقول لهذه: تصلي وليس الذي معها حيض نقول: لا، لكن لو اورد علينا مورد وقال: ارايتم لو حاضت ثلاث مرات الحيض المعتاد بطبيعته وترتيبه وهي حامل هل تحكمون بانقضاء عدتها؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، لماذا؟ الطلبه: (...). الشيخ: لقوله: {واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن} [الطلاق: ٤] ولهذا لاحظوا ان العده بالحمل تقضي علي جميع العدات، ارايتم عده المتوفي عنها كم؟ طلبه: اربعه اشهر وعشرا.. الشيخ: اربعه اشهر وعشرا، والحامل بوضع الحمل لو تضع بعد موت زوجها بدقيقه واحده انقضت عدتها، ولو بقيت اربع سنوات بعد موته لم تنقض عدتها. يقول المءلف: (وتقضي الحاءض الصوم لا الصلاه) استفدنا من هذه العباره اربعه احكام: اولا: ان الحاءض لا تصوم ولا تصلي، هذان حكمان، لا تصوم ولا تصلي. وثانيا: انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه. اما استفادتنا انها تقضي الصوم دون الصلاه فمن منطوق كلام المءلف، والدلاله عليه من باب دلاله المطابقه ولا لا؟ واما استفادتنا انها لا تصوم ولا تصلي فمن دلاله. طالب: (...). الشيخ: لا. طلبه: التضمن. الشيخ: ولا التضمن، من دلاله الالتزام؛ لان من لازم قوله: تقضي انها لم؟ طالب: لم تفعل. الشيخ: لم تفعل، فهو دلاله بالالتزام ودلاله اشاره، هذه اربعه احكام، فالحاءض لا تصوم ولا تصلي؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم لما سالته النساء: ما نقصان دينها؟ قال: «اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» ، واجمع المسلمون علي ذلك، علي انها لا تصلي ولا تصوم. واما كونها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فهو ايضا محل اجماع اعتمادا علي النص، سءلت عاءشه رضي الله عنها: ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه . والصحابي اذا قال: نءمر او ننهي، او امر الناس او نهي الناس، او ما اشبه ذلك، فله حكم الرفع، قوله هذا له حكم الرفع، واضح؟ اما ما الحكمه في انها تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه فقال العلماء: لان الصوم لا ياتي في السنه الا مره واحده، واما الصلاه فتتكرر كثيرا، فايجاب الصوم عليها اسهل، وهو ايضا لو لم تقضه لما حصل لها صوم، واما الصلاه فهي تتكرر عليها كثيرا، فلو الزمناها ان تقضي كل شهر ما فاتها من الصلاه بالحيض لكان ذلك عليها شاقا، ولانه ما دام يتكرر فانها لن تعدم هذه العباده، اذا لم يحصل لها في اول الشهر حصل لها في اخر الشهر، هذا نقوله استنباطا، والا فالعله والحكمه قول الرسول عليه الصلاه والسلام؛ كنا يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه . اذن كم حكما فهمناه من هذه العباره. طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه احكام، قال: (ولا يصحان منها) ، هذه غير كلمه: انها لا تصلي؛ لانه قد يقال: لا تصلي، يعني لا يجب عليها الصوم والصلاه، لكن لا يصحان منها، لو صامت او صلت ما صحت الصلاه، واضح؟ فلو ان الحاءض ذكرت ان عليها فاءته قبل ان ياتيها الحيض وقضت هذه الفاءته، هل تبرا ذمتها بذلك؟ طلبه: لا تبرا. الشيخ: لا تبرا، وانما مثلت بالفاءته لان الفاءته واجبه عليها، والحاضره؟ طلبه: (...). الشيخ: غير واجبه، ساقطه، فهذه امراه حاءض ذكرت ان عليها فاءته قبل الحيض، نقول: لو قضتها لم تصح، واضح؟ الصوم؛ قالت: انا احب ان اصوم مع الناس واتحفظ في الحيض، اجعل حفاظه علي الفرج حتي لا ينزل الدم، ولكني احب ان اصوم مع الناس، فصامت. طلبه: غير صحيح. الشيخ: غير صحيح. الطلبه: نعم. الشيخ: نعم غير صحيح للحديث الذي اشرنا اليه، قال: (بل يحرمان عليها) ، هذا حكم زاءد علي ما سبق، يعني يحرمان لا يجبان ولا يصحان ويحرمان ويقضيان. طالب: لا. طالب اخر: حاجه واحده. الشيخ: لا يقضيان. طلبه: يقضي واحد وهو الصوم. الشيخ: يقضي واحد وهو الصوم دون الصلاه، تمام، بل يحرمان عليها، الدليل: انهما يحرمان؛ لان كل ما لا يصح فهو حرام، ليس كل حرام فاسدا لكن كل فاسد حرام، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مءه شرط» فكل شيء باطل فهو حرام، وليس كل حرام باطلا، تلقي الجلب مثلا.. طالب: (...). الشيخ: ها تلقي الجلب. طالب: تلقي الجلب هو ان يدخل ناس الي خارج المدينه ويستقبلون الذي (...) السوق. الشيخ: اي نعم. طالب: (...). الشيخ: صح. طلبه: (...). الشيخ: هو الجلب الركبان، هو الجلب اختلاف تعبير تلقي الركبان حرام والشراء منهم؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح؛ لقول الرسول: «فاذا اتي سيده السوق فهو بالخيار» ، وثبوت الخيار فرع عن الصحه؛ اذ ان ما لا يصح لا (...) احكامه، استفدنا التحريم من عدم ايش؟ من عدم الصحه. ثم قال: ودنا نشوف الاحكام اللي ذكرها المءلف، تحريم الصوم والصلاه، فساد الصوم والصلاه، وجوب قضاء الصوم دون الصلاه. الخامس: قال: (ويحرم وطءها في الفرج) يحرم وطءها اي وطء الحاءض في الفرج، والحرام كما مر علينا كثيرا هو ما نهي عنه علي سبيل. طلبه: الالزام. الشيخ: الالزام بالترك، وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا، ويستحق العقاب فاعله، هذا الحرام. (يحرم وطءها في الفرج) الدليل قوله تعالي: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن} [البقره: ٢٢٢] في المحيض، المحيض: مكان الحيض، ومكان الحيض هو الفرج، وهو ايضا مكان وزمان في الواقع، يعني في المحيض، اي في زمنه وفي مكانه، فما دامت حاءضا فوطءها حرام في نفس الفرج، هذا من القران. من السنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لما نزلت هذه الايه قال: «اصنعوا كل شيء الا النكاح» ، الا النكاح يعني الا الوطء، وعلي هذا فالحرام هو الوطء في الفرج، فان فعل يعني جامع في الفرج فهو اثم ولا لا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: اثم، اي مستحق للاثم، ولكن عليه كفاره (فان فعل فعليه دينار او نصفه كفاره) عليه تدل علي ايش؟ علي الوجوب، دينار او نصفه، الدينار: هو العمله من الذهب، وزنه الدينار الاسلامي مثقال من الذهب، فيجب عليه ان يتصدق بدينار من الذهب او بنصفه علي التخيير ولا علي الترتيب؟ طالب: التخيير. الشيخ: علي التخيير؛ لان الاصل في (او) انها للتخيير، هكذا جاء في حديث رواه ابو داود، والحديث اختلف العلماء في تصحيحه؛ فصححه جماعه من اهل العلم، حتي قال الامام احمد: ما احسنه من حديث. وقال ابو داود حين رواه: هذه هي الروايه الصحيحه. وضعفه بعض العلماء وقال: انه ضعيف، حتي قال الشافعي: لو ثبت هذا الحديث لقلت به. ولهذا كان القول بوجوب الكفاره من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله، والاءمه الثلاثه كلهم يرون انه اثم بدون كفاره، ولكن الحديث صحيح؛ لان رجاله كلهم ثقات، واذا كان الحديث صحيحا فلا يضر ان ينفرد الامام احمد به. فالصحيح ان الكفاره واجبه، علي الاقل نقول: انها واجبه احتياطا، ولكن كم الدينار؟ قلنا: مثقال من الذهب، والجنيه السعودي مثقالان الا قليلا، يعني فنصف جنيه سعودي يكفي، فيسال عن قيمته في السوق فاذا قالوا: الجنيه السعودي (...) المءه صار الواجب عليه؟ طالب: خمسين. الشيخ: خمسين او خمسه وعشرين او سبعه وعشرين تقريبا. طالب: لمن يدفعها؟ الشيخ: الي الفقراء، يدفعها الي الفقراء؛ لان الكفاره تدفع الي الفقراء، المراه هل عليها كفاره؟ المءلف سكت عنها، فقيل: لا كفاره عليها؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «فليتصدق بدينار او نصفه» ، وسكت عن المراه، وقال بعض العلماء: بل المراه عليها ما علي الرجل، ان طاوعته؛ لان الجنايه واحده، فكما ان عليه الا يقربها فعليها الا تمكنه، فاذا مكنته فهي راضيه بهذا الفعل المحرم، وقياسا علي بقيه الوطء المحرم فهي اذا زنت باختيارها يقام عليها الحد، واذا جامعها زوجها في الحج فسد حجها اذا كان قبل التحلل الاول، وكذلك في الصيام يفسد صيامها اذا طاوعته، فكما انها تشارك الرجل فيما يجب بالوطء المحرم في بقيه المساءل فهذه مثلها، وسكوت النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك وتعليق الحكم بالرجل قد نقول: ان هذا لا يقتضي الاختصاص بالرجل؛ لان من المعروف ان الخطاب الموجه للرجال يشمل النساء، والموجه للنساء يشمل الرجال الا بدليل. ثم قال: (ويستمتع منها بما دونه) يستمتع من؟ طلبه: (...). الشيخ: الرجل. طلبه: (...). الشيخ: او الدم؛ لانه يقول: (ويحرم وطءها في الفرج فان فعل) اذن الضمير يعود علي الواطء ولا لا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: وقوله: (ويستمتع منها بما دونه) هذا اذا كانت تحل له؛ كالزوج والسيد، وقوله: (بما دونه) اي بما دون الفرج، فيجوز ان يستمتع بها بما فوق الازار وبما دون الازار، الا انه ينبغي الا يستمتع بها الا وهي متزره؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامر عاءشه ان تتزر فيباشرها وهي حاءض ، يامرها ان تتزر لءلا يري منها ما يكرهها اليه من اثار الدم، واذا شاء ان يستمتع بها بين الفخذين مثلا فلا باس. فان قلت: كيف تجيب عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام: يا رسول الله، ماذا يحل للرجل من امراته وهي حاءض؟ قال: «ما فوق الازار» ؟ وهذا يدل علي ان الاستمتاع يكون مما فوق الازار؟ فالجواب علي ذلك ان نقول: ان هذا علي سبيل التنزه، او نحمله علي من لا يملك نفسه؛ اما علي سبيل التنزه والبعد، او نحمله علي من لا يملك نفسه؛ لاننا لو مكناه من الجماع بين الفخذين مثلا ربما لا يملك نفسه ان يجامع في الفرج؛ اما لقله دينه واما لقوه شهوته. وقد نقول: ان قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «اصنعوا كل شيء الا النكاح» ، وقوله: «ما فوق الازار» يحمل علي الحالين، يعني فمن كان يخشي من نفسه الوقوع في المحظور. طالب: ما فوق الازار. الشيخ: فليباشر بما فوق الازار، ومن كان يملك نفسه فليصنع كل شيء الا النكاح، طيب فيما اذا استمتع منها بما دون الفرج هل يجب عليه الغسل؟ طلبه: اذا انزل. الشيخ: لا يجب الا اذا انزل، اذا انزل وجب، وكذلك بالنسبه لها هي لا يلزمها الغسل الا اذا انزلت. طلبه: حاءضه هي. الشيخ: العلماء يقولون: ان المراه اذا كانت حاءضا واصابتها جنابه فانه يستحب ان تغتسل للجنابه استحبابا لا وجوبا؛ لءلا يبقي عليها اثر الجنابه، سواء حدثت الجنابه لها بعد الحيض، كما لو احتلمت، او كانت علي جنابه حين الحيض، فانهم يقولون: انه يستحب ان تغتسل من الجنابه لازاله اثر الجنابه. طالب: شيخ، لماذا لا نقول: ان النبي صلي الله عليه وسلم (...) يستمتع بكل شيء الا النكاح (...) مقدم علي (...) بما فوق الازار. الشيخ: هذا ايضا من المرجحات التي تدل علي انه ليس ممنوعا، وانه ينزل علي حالين؛ لان ما فيه التعارض اذا نزلناه علي حالين ما صار فيه التعارض. طالب: شيخ، ويش الدليل علي (...)؟ الشيخ: ايهم؟ طالب: (...). الشيخ: كان يامرها، هذا.. طالب: (...). الشيخ: يعني انت تقول: انه يامرها فتتزر؛ لانه ما هو امر عام هذا. طالب: لا يباشر اذا قلنا: يجوز المباشره ما بين الفخذين. الشيخ: نعم. طالب: الدليل عليه؟ الشيخ: الدليل قوله: «اصنعوا كل شيء الا النكاح» . الطالب: الاتزار ما يكون مخصصا. الشيخ: لا، ما يكون مخصصا؛ لانه كما قلت هذا من باب توقي ما يكرهه من المراه، فانه اذا راي ما يكرهه اشمازت نفسه وكرهتها. طالب: الحمل هنا للاستحباب. الشيخ: ايهم. الطالب: يعني يامرها ان تتزر. الشيخ: اي نعم، هو لاجل هذا، لاجل الكراهه ان يري منها ما يقبح، فيعتزل في نفسه كراهه لها. طالب: شيخ، بالنسبه لقوله: (واكثره خمسه عشر يوما) (...) ان المراه علي نصف الرجل حتي في الصلاه و(...). الشيخ: نرد عليه بالايه الاولي {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢] فما دام علل بانه اذي فمتي وجد هذا الاذي فحكمه ثابت نعم؟ الطالب: استدلال بالحديث (...). الشيخ: لا، يقال هذا علي الغالب، الرسول عليه الصلاه والسلام يتكلم عن الغالب، نعم؟ طالب: شيخ هل تحيض المراه حال وضعها؟ الشيخ: ربما اي. طالب: ويش (...). الشيخ: ما عليه شيء، والحقيقه اننا نسينا ان نقول: وجوب الكفاره انما تكون بشرطين، بل بثلاثه شروط: ان يكون عالما ذاكرا مختارا، فان كان جاهلا لا يدري انه حرام او جاهلا بانها حاءض او نسي او اكرهت المراه فلا كفاره ولا اثم. طلبه: وهي كذلك يا شيخ. الشيخ: وهي كذلك. طالب: كيف يجهل انها حاءض؟ الشيخ: نعم يجهل انها حاءض، ما اخبرته، اقول: لم تخبره بهذا، او احيانا يجامعها الرجل ثم في اثناء الجماع يحصل الحيض. طالب: ما تظهر علامات الحيض؟ الشيخ: قد تظهر وقد لا تظهر، يختلف النساء. طالب: عاده البعض خاصه الشباب يعني (...) زي ما بيقولوا، اذا المراه حاضت.. الشيخ: ولا زي ما تقول انت، انت من اللي يقولون هذا، من اللي يقول: نذوقه! طالب: اذا المراه حاضت يطلب من المراه الاستمناء هل هذا يجوز؟ الشيخ: يطلب هو؟ الطالب: اي. الشيخ: اي ما فيه مانع ابدا بيدها، ما فيه مانع، اي نعم. طلبه: الفراءض. الشيخ: الفراءض يلا. طالب: (...) هل يجب عليه يتوقف؟ الشيخ: اي نعم اي. الطالب: قد يكون عليه ضرر. الشيخ: علي كل حال يجب عليه ان يتوقف، ولا فيه ضرر؛ لانه شوف اذا كان قريب الانزال انزل، اذا كان ما تهيا، ما انتقل الماء، فهو ما عليه ضرر، نعم. طالب: نقول: اذا استمر في الجماع يمكن الضرر يكون اكثر. الشيخ: اي بالنسبه للمراه اكثر قطعا، نعم. طالب: اذا تذكر الجنابه بعد شهر يقضي الصلاه نفسها. الشيخ: كيف نفس الصلاه؟ الطالب: يتذكر انه ما اغتسل من الجنابه. الشيخ: لمده شهر ما اغتسل، كل صلوات الشهر هذه ما اغتسل؟ الطالب: لا، للجنابه (...) يعني يعيد الشهر كله؟ الشيخ: اي، الشهر كله؛ لانه ما اغتسل علي هالحال. طالب: يعني كيف يصنع (...). *** الشيخ: (...) نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، ما هو الدليل علي قول المءلف: تقضي الحاءض الصوم، لا الصلاه؟ طالب: قول عاءشه رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم .. الشيخ: حين سءلت ما بال الحاءض قالت: طالب: كان يصيبنا ذلك علي عهد رسول الله صلي الله عليه وسلم فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه . الشيخ: اي، طيب هل يصح منها ان تصوم؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: لا يصح، ما الدليل؟ طالب: (...). الشيخ: عاءشه تكلمت عن قضاء الصوم، احنا نقول الان: صحه الصوم يعني لو انها صامت فهل يصح صومها كالمسافر؟ الطالب: لا يصح. الشيخ: ما الدليل؟ طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: اليس. الطالب: اليس.. الشيخ: اذا حاضت. الطالب: اذا حاضت لا تقضي الصوم.. الشيخ: لا. طالب اخر: لم تصل ولم تصم. الشيخ: لم تصل ولم تصم، وهذا تقرير، وفيه ايضا اجماع العلماء، يعني العلماء مجمعون اجماعا لا خلاف فيه بانه لا يصح منها الصوم، وهل يحل لها ان تصوم صوم نفل مثلا؟ طالب: لا يحل. الشيخ: لا يحل، لماذا لا يحل؟ ما الدليل؟ يعني اصلا. الطالب: من باب اولي.. الشيخ: اذا كان لا يصح فكل شيء لا يصح فهو حرام او لا؟ هذه قاعده بيناها لكم، كل شيء لا يصح فهو حرام، وليس كل شيء حرام لا يصح. ما حكم وطء الحاءض؟ ما الدليل؟ {لا تقربوهن حتي يطهرن} [البقره: ٢٢٢] ما المراد بالمحيض؟ طالب: المحيض هو مكان الحيض. الشيخ: مكان الحيض لزمانه ايضا نعم الحديث؟ طالب: (...). الشيخ: (...) انه يحرم وطءها في الفرج، طيب ما دون الفرج؟ طالب: (...). الشيخ: مباشرتها فيما دون الفرج ولو دون الازار، قال: ما فوق الازار. طالب: (...). الشيخ: علي دلاله المفهوم، لكن لا شك ان الذي لا يملك نفسه يجب عليه ان يبتعد عن المحظور، اذا.. طالب: مفهوم القران ما يرجح القول الثاني. الشيخ: ايهم؟ طالب: {يسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢]. الشيخ: نعم. طالب: مفهومه ان غير الفرج ليس باذي فيحل الاستمتاع به. الشيخ: اي نعم ربما يقال، لكن قد يقول قاءل: ان الله قال: {لا تقربوهن حتي يطهرن} [البقره: ٢٢٢]. طالب: {فاعتزلوا النساء في المحيض} . الشيخ: {فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتي يطهرن} كلمه: لا تقربوهن قد يكون المراد هذا لسد الذراءع، ولهذا لما قال الله: {لا تقربوا الزنا} [الاسراء: ٣٢] حرم علي الرجل ان ينظر للمراه الاجنبيه خوفا من الوقوع فيه، اي نعم، نشوف اذا فعل وجامع في الفرج فماذا عليه؟ طالب: عليه دينار او نصفه يتصدق به علي الفقراء. الشيخ: الدينار كم وزنه من الذهب؟ طالب: مثقال من الذهب. الشيخ: مثقال من الذهب، ويقال: ان الجنيه السعودي حوالي مثقالين، الجنيه الذهب السعودي حوالي مثقالين؛ لان عشره ونص. طالب: (...). الشيخ: لا، عشره ونص او اثنتي عشره الا اربعه اسباع، لكن هو الظاهر انه عشره ونصف، عشره ونصف وثمن عن عشرين، يعني حوالي النصف، يعني ان الجنيه السعودي عن مثقالين تقريبا. طالب: (...). الشيخ: ايهم؟ طالب: (...). الشيخ: هذا بناء علي ان الجنيه السعودي (...) غرامات، فيكون عشرين، المثقال عشره جنيهات وخمسه اثمان عشرين، معناه ان الجنيه الان السعودي عشره وخمسه اثمان تقريبا نصف الجنيه السعودي هو الدينار الاسلامي. طالب: (...). الشيخ: قليلا، ما هو شيء، يعني خمسه اثمان من عشرين، هذه المساله هل هي مجمع عليها ام لا؟ طالب: هذا غير مجمع عليه. الشيخ: نعم. طالب: (...) مذهب الامام احمد. الشيخ: نعم زين عن غيره، هل تحفظ قولا لاحد الاءمه سوي الامام احمد في هذا؟ طالب: في هذا؟ الشيخ: اي يعني بالنسبه لهذا الحديث الذي رواه ابو داود في ايجاب الكفاره. الطالب: قال الامام احمد: ما احسنه من حديث. الشيخ: نعم صح، وقال الشافعي؟ الطالب: قال: اصح حديث. الشيخ: لا، لو قال: اصح حديث لزم القول به. طالب: قال: لو صح هذا الحديث لعملت به. الشيخ: اي نعم، الشافعي علق القول به علي ثبوت الحديث وصحته. طالب: (...). الشيخ: ونصفه مطلقا (...) (واذا انقطع الدم ولم تغتسل) . "},{"Id":1689,"Name":"01 كتاب الطهارة 21","Sort":21,"Version":0,"LessonText":"
\n

من جِماع وهو صائم.
وعلى هذا فنقول: إن الصيام للمرأة الحائض إذا انقطع دمها بمنزلة صوم الْجُنُب، فيكون صحيحًا.
الطلاق، دليل جوازه -مع أن المؤلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق، لكن نفهم من قوله: (غير الصيام والطلاق)، أن الطلاق في حال الحيض حرام.
دليله: قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» ، والمرأة تطهر إذا انقطع دمها، أفهتم الآن؟
إذن دليل جواز طلاق المرأة الحائض قبل الاغتسال حديث ابن عمر: «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا».
لو قال قائل: الجماع، ما تقولون فيه، هل يجوز؟
قد نقول: نعم، كما أن المرأة إذا كان عليها جنابة جاز أن تجامَع، هذه أيضًا كذلك، نقول: لا، هذا قياس في مقابلة النص.
النص: قال الله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} [البقرة: ٢٢٢]، لو قال قائل: المراد بقوله: {تَطَهَّرْنَ} أي: غَسَلْنَ أثر الدم، فتغسل أثر الدم، وتبقى كذات الجنابة.
قلنا: هذا قال به بعض العلماء كابن حزم، المراد إذا {تَطَهَّرْنَ} أي: تَنَظَّفْنَ من أثر الحيض، فغسلت المرأة فرجها وتنظفت حَلَّ وطؤها.
ولكننا نقول: إن التطهر هو التطهر من الحدَث، وهذا لا يكون إلا بالاغتسال.
دليلنا قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، وقال تعالى: {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ}، وعليه فيكون معنى قوله: {إِذَا تَطَهَّرْنَ} أي: اغْتَسَلْنَ، {فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢].
الطلاق في حال الحيض يحرُم، وإذا طهُرت ولم تغتسل جاز لزوجها أن يطلِّقها.

\n

***

ثم قال المؤلف في بيان الدم الذي يكون حيضًا: \n (والْمُبْتَدَأَة تجلس أَقَلَّه)، بدأ الآن -رحمه الله- يبين الدماء التي تكون حيضًا، والتي لا تكون حيضًا.\n
فقال \n (الْمُبْتَدَأَة)، وأيش معنى المبتدأة؟ التي ترى الحيض لأول مرة، ماذا تصنع؟ امرأة صغيرة بدأت تحيض، أو كبيرة لم يأتها الحيض من الأصل، ثم بدأت تحيض، ماذا تصنع؟\n
يقول: \n (تجلس أَقَلَّه)، ما أَقَلّه؟\n
\n طلبة: يوم وليلة.\n
\n الشيخ: يوم وليلة.\n
فتجلس أقله يومًا وليلة، ومعنى تجلس، أي: تدع الصيام والصلاة، وما لا يُفْعَل مع الحيض، تدع كل شيء لا يُفْعَل في حال الحيض يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي.\n
بعد أن يمضي عليها أربع وعشرون ساعة تغتسل وتصلي، ولو كان الحيض يمشي، لماذا؟\n
قالوا: لأن أقل الحيض هو الْمُتَيَقَّن، وما زاد مشكوك فيه، فيجب عليها أن تجلس أقل الحيض، أعرفتم؟\n
قالوا: لأنه مُتَيَقَّن. \n
\n (تجلس أَقَلَّه ثم تغتسل وتصلي)، أيُّ الصلوات؟ المفروضة، وظاهر كلامه: أنها تصلي حتى النوافل. فهل هذا الظاهر مراد؛ أنها تصلي الفرائض والنوافل؟\n
الذي يظهر لي: أنه إن كان مرادًا فهو ضعيف، وأنه يجب أن تقتصر على الفرائض؛ لأن صلاتها الآن من باب الاحتياط، وإلا فالأصل أن هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط، ولئلا تترك الواجب نقول: يجب عليها أن تصلي. \n
أما النافلة فهل فيها احتياط؟ النافلة ليس فيها احتياط؛ لأن الإنسان لا يأثم بتركها، إذا كان لا يأثم بتركها فلا حاجة إلى الاحتياط فيها. \n
وعلى هذا فينبغي أن يُحْمَل قوله: \n (وتصلي) أي: صلاة الفريضة؛ لأنها هي التي يُخْشَى أن تأثم لو تركتها، أما النافلة فلا تأثم بتركها، وحينئذ لا حاجة للاحتياط فيها. وهل تصوم؟\n
نقول: نعم، تصوم الصوم الواجب، كما لو ابتدأ بها الحيض في رمضان، فتجلس يومًا وليلة، ثم تصوم من باب أيش؟ من باب الاحتياط.\n
قال: \n (ثم تغتسل وتصلي، فإن انقطع لأكثره فما دونُ اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحَيْض، وتقضي ما وجب فيه، وإن عَبَر أكثرَه فمستحاضة). \n
\n (إن انقطع لأكثره) كم أكثره؟\n
\n طلبة: خمسة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: خمسة عشر يومًا، نحن الآن نقرر المذهب حتى نعرفه، بعد ذلك نرجع للصحيح.\n
المرأة هذه جلست يومًا وليلة، ثم بدأت اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب.\n
انقطع الدم لأكثره فأقل، يعني مثلًا انقطع لعشرة أيام، ولنقل: إنه انقطع لعشرة أيام، تغتسل ولَّا لا؟\n
\n طلبة: تغتسل.\n
\n الشيخ: نعم تغتسل مرة أخرى، ولهذا قال: \n (اغتسلت عند انقطاعه) وجوبًا ولَّا استحبابًا؟ وجوبًا، لماذا؟ لاحتمال أن يكون الزائد عن اليوم والليلة أيش؟ حيضًا، فيجب الاغتسال مرة ثانية احتياطًا أيضًا، إذنْ هذه المرأة صارت تغتسل مرتين؛ المرة الأولى متى؟\n
\n طالب: عند تمام اليوم والليلة.\n
\n الشيخ: عند تمام اليوم والليلة، والمرة الثانية؟\n
\n طلبة: عند الانقطاع.\n
\n الشيخ: عند الانقطاع.\n
هذا الشهر الأول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الأول، أي: تجلس يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي الواجب، وتصوم الواجب، فإذا انقطع اغتسلت ثانية احتياطًا، هذا الشهر الثاني، ولنفرض أنه بدأ بها الحيض في شهر محرَّم، الشهر الثاني ما هو؟\n
\n طلبة: صفر.\n
\n الشيخ: صفر، اغتسلت وبدأت تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث، وهو ربيع الأول، تجلس كم؟\n
\n طلبة: يومًا وليلة.\n
\n الشيخ: يومًا وليلة، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فإذا انقطع، وقلنا: إنه انقطع إلى كم؟\n
\n طلبة: لعشرة أيام.\n
\n الشيخ: لعشرة أيام، اغتسلت أيضًا وصلَّت، كم تكرر الآن عليها من مرة؟\n
\n طلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ثلاث مرات، ولهذا قال المؤلف:\n (اغتسلت عند انقطاعه، فإن تكرر ثلاثًا فحيض).\n
في المثال الذي ذكرناه، تكرر ثلاثًا ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ثلاثًا.\n
\n الشيخ: تكرر ثلاثًا، إذن يكون حيضًا، أفهمتم؟ صارت هذه المرأة عادتها كم؟\n
\n طلبة: عشرة أيام.\n
\n الشيخ: صار عادتها عشرة أيام فتستقر، بقي لنا الآن: ما بين اليوم والليلة إلى عشرة أيام، وهي تسعة أيام بلياليها، ماذا تصنع؟ لأنها كانت تصوم وتصلي، وتَبَيَّن الآن أن ما زاد عن اليوم والليلة إلى العشرة حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: والصلاة؟\n
\n طلبة: لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح أيضًا، لكن نقول: الصلاة إذا لم تصح لكن لا تُقْضَى؛ لأن الحائض لا تصلي، غاية ما هنالك أن نقول: لا تأثم بصلاتها في الحيض؛ لأنها فعلت هذا الشيء تعبُّدًا لله واحتياطًا للعبادة، لكن لا تقضي الصلاة، لماذا؟ لأن الصلاة لا تُقْضَى في أيام الحيض، وتقضي الصومَ الذي صامته ما بين يوم وليلة إلى عشرة أيام، لماذا؟ لأنه تبين أن هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، أفهمتم؟ إي نعم، إذا كان في رمضان وقد صامت، أفهمتم الآن؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعيد المثال للمرة الثانية.\n
نقول: هذه امرأة مُبْتَدَأَة، أول ما جاءها الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان، جلست يومًا وليلة، يعني: جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليلة عشرين، اضبطوها تمامًا، نقول: تجلس يومًا وليلة، يعني: ليلة واحد وعشرين، ويوم واحد وعشرين، إذا غابت الشمس ثلاثة وعشرين يجب عليها تغتسل، وتصوم ولَّا لا؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: وتصوم، وتصلي، تكرر عليها ثلاثة أشهر، نقول: تَبَيَّنَ الآن أن حيضك كم يومًا؟\n
\n طلبة: عشرة أيام.\n
\n الشيخ: عشرة أيام، فيجب عليك أن تقضي تسعة أيام من رمضان التي صمتيها؛ لأنه تَبَيَّن أنها صامت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولَّا لا؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: وكذلك، لو فُرِض أنها قد نذرت أن تعتكف، فاعتكاف الحائض لا يصح، وعلى هذا فتقضي هذا الاعتكاف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان قضاه في شوال.\n
المهم: تقضي كل عبادة واجبة لا تصح في الحيض، هذه القاعدة. \n
فقول المؤلف: \n (تقضي ما وجب فيه)، ماذا يعني؟ \n (ما وجب فيه) يعني: كل عبادة واجبة على الحائض ولكن لا تصح منها حال الحيض، فهذا يجب عليها أن تقضيها، مثل الصوم.\n
أما الصلاة فلا يجب عليها قضاؤها، لماذا؟ لأنها ليست واجبة على الحائض، وصلاتها في الحيض إذا قلنا: هي الآن غير صحيحة، نقول: أصلًا ما وجب عليها الصلاة إلا احتياطًا، أظن إن شاء الله واضح الآن؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: فهمنا تمام الآن؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: \n (فإن تكرر ثلاثًا)، إذا قُدِّر أن هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثًا، يعني: جاءها أول شهر عشرة، وثاني شهر ثمانية، وثالث شهر ستة، ما الذي يكون حيضًا من هذه؟\n
\n طلبة: الستة.\n
\n الشيخ: الستة فقط، ففي الشهر الرابع إن تكررت الثمانية ثلاث مرات صارت عادتها ثمانية، في الشهر الخامس إن تكررت العشرة ثلاثًا صارت عادتها عشرة، المهم: أن ما تكرر ثلاثًا فهو حيض.\n
\n (وإن عَبَر أكثرَه)، (عبر) بمعنى: جاوز، هذا الكلام الآن في مَن؟ في الْمُبْتَدَأَة ولَّا المعتادة؟\n
\n طلبة: في المبتدأة.\n
\n الشيخ: في المبتدأة، \n (إن عَبَر أكثره فمستحاضة)، يعني: هذه الْمُبْتَدَأَة أول مرة جاءها الحيض استمر معها حتى تجاوز الخمسة عشر، يقول المؤلف: تكون حينئذ مستحاضة، والاستحاضة: سيلان دمِ عرقٍ في أدنى الرحم، ويسمَّى العاذل؛ باللام، الحيض: سيلان الدم من عرق في قعر الرحم، يُسَمَّى العاذر؛ بالراء.\n
لكن هذا دم عرق في أيش؟\n
\n طالب: في أدنى الرحم.\n
\n الشيخ: في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دمًا طبيعيًّا، هذا يعتبر مرضًا حصل بسبب انطلاق أو انفصام أحد العروق في أدنى الرحم، وصار يخرج باستمرار، يقول: هذه تعتبر؟\n
\n طلبة: مستحاضة.\n
\n الشيخ: مستحاضة، وهي الآن مُبْتَدَأَة ما لها عادة سابقة، فماذا تعمل؟\n
ليس أمامها -أي هذه الْمُبْتَدَأَة- بالنسبة للاستحاضة إلا شيئان: إما التمييز، أو عادة غالب النساء.\n
ما لها عادة ترجع إليها هي، ليس لها الآن إلا التمييز، أو عادة غالب النساء، ترجع إذنْ إلى أيهما؛ إلى عادة غالب النساء، أو إلى التمييز؟\n
\n طلبة: التمييز.\n
\n الشيخ: نقول: ترجع إلى التمييز؛ لأن التمييز علامة خاصة بها، وعادة غالب النساء عامة، ومعلوم أن الخاص مقدَّم على العام.\n
فهنا نقول: هذه المرأة الْمُبْتَدَأَة جاءها الدم واستمر معها إلى أن زاد على خمسة عشر يومًا، وجاءت تسأل: ماذا أصنع؟ نقول: أنت الآن مستحاضة، ويش تعمل؟ \n

***

يقول المؤلف:\n (فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود)، هذه علامة، الآن نقول: ارجعي إلى التمييز، ويش معنى التمييز؟ يعني: التَّبَيُّن حتى يُعْرَف أن هذا دم حيض، أو دم استحاضة.\n
ذكر المؤلف علامة واحدة فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات، بل بأربع علامات: اللون، والرقة، والرائحة، والتجمُّد، المؤلف ذكر علامة واحدة وهي؟\n
\n طلبة: اللون.\n
\n الشيخ: اللون، فقال: \n (فإن كان بعض دمها أحمر وبعضه أسود، ولم يَعْبُر أكثرَه)، (يعبر): يتجاوز، والفاعل ضمير مستتر يعود على أدنى مذكور، شوفوا أدنى مذكور ويش هو؟\n
\n طلبة: أسود.\n
\n الشيخ: الأسود، يعني: ولم يعبر الأسود أكثر الحيض، ولم ينقص عن أقله؛ لأن الأسود إذا عَبَر أكثرَ الحيض لم يصلح أن يكون حيضًا، فلو أن هذه المرأة جاءها الدم خمس وعشرين يومًا، منها عشرون يومًا أسود، وخمسة أحمر، نقول: الأسود هنا ما يصلح أن يكون حيضًا، لماذا؟\n
\n طلبة: لأنه تجاوز أكثر الحيض.\n
\n الشيخ: لأنه تجاوز أكثر الحيض؛ ولهذا قال المؤلف:\n (ولم يَعْبُر أكثرَه) شرط،\n (ولم ينقص عن أقله) كم أقله؟\n
\n طلبة: يوم وليلة.\n
\n الشيخ: يوم وليلة، فلو قالت هذه المرأة الْمُبْتَدَأَة: والله أنا أول ليلة أصابها الدم كان أسود، ثم صار أحمر إلى عشرين يومًا، ترجع للتمييز الأول ولَّا لا؟\n
\n طالب: لا ترجع.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طالب: لأنه نقص.\n
\n الشيخ: لأنه نقص عن أقله، وإذا نقص عن أقل الحيض فليس بحيض، إذنْ لا ترجع إليه، فإذا قالت يصيبها دم أسود ستة أيام، صار حيضًا ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: يصير حيضًا؛ لأنه لم ينقص عن أقله، ولم يزد على أكثره، إذنْ فهو صالح لأن يكون حيضًا، فيكون حيضًا، والباقي الأحمر؟\n
\n طلبة: استحاضة.\n
\n الشيخ: استحاضة، المبتدأة كم تجلس؟\n
\n طلبة: يومًا وليلة.\n
\n الشيخ: يومًا وليلة ثم تغتسل، حتى يتكرر ثلاث مرات، فإذا تكرر ثلاث مرات صار عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وبين وقوف الدم، أظن هذا واضحًا؟\n
\n طالب: واضح.\n
\n الشيخ: إذا تجاوز الدم أكثر الحيض، فهي الآن مستحاضة؛ لأنه لا يمكن -على كلام المؤلف- يزيد الحيض على خمسة عشر يومًا، فنقول: هذه مستحاضة، ماذا تعمل؟\n
نقول: ننظر، هل لها تميز أو لا؟ إذا قالت: نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا: التمييز يكون بواحد من أمور أربعة: اللون، والرقة، والرائحة، والتجمد، نشوف اللون اللي ذكره المؤلف.\n
اللون: دم الحيض أسود، ودم الاستحاضة أحمر؛ لأن دم الاستحاضة دم عرق مثل الدماء العادية، هذا الدم الأسود لا ينقص عن أقله، ولا يزيد على أكثره، هذه حالة؛ لأن الدم الأسود الآن له ثلاث حالات:\n
إما أن ينقص عن أقله، أو يزيد على أكثره، أو بينهما، لا يزيد عن أكثره، ولا ينقص عن أقله.\n
إن نقص عن أقله؟ فليس بشيء، ما يعتبر إطلاقًا، إن زاد على أكثره؟\n
\n طلبة: مستحاضة.\n
\n الشيخ: لا يعتبر أيضًا، كذا؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: إذا كان لا ينقص عن أقله، ولا يزيد على أكثره فهو الحيض، حتى لو كان عشرة أيام، والباقي؟\n
\n طلبة: استحاضة.\n
\n الشيخ: الباقي استحاضة، طيب الرائحة: التمييز بالرائحة كيف؟\n
دم الحيض مُنْتِن، رائحته كريهة، ودم الاستحاضة غير مُنْتِن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من العروق، غير مُنْتِن. \n
في الرقة: دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضة رقيق.\n
في التجمد: دم الحيض لا يتجمد إذا ظهر، ودم الاستحاضة يتجمد؛ لأن دم الحيض تجمَّد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود مرة ثانية إلى التجمد، بخلاف دم الاستحاضة؛ فإنه دم عرق، ونحن نشاهد دم العروق تتجمد.\n
فهذه أربع علامات، وتسمى عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز، أو التمييز.\n
فصارت الْمُبْتَدَأَة إذا كانت مُمَيِّزَة تعمل هذا العمل. \n

***

\n طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى (...).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، كيف تصنع المرأة إذا رأت الحيض لأول مرة؟\n
\n طالب: الْمُبْتَدَأَة تجلس على أقله يومًا وليلة، فإذا رأت الحيض في اليوم التالي تغتسل وتصلي وتصوم..\n
\n الشيخ: بشرط أن تراه في اليوم الثاني؟\n
\n الطالب: إذا رأته.\n
\n الشيخ: يعني شرط، لازم تراه، وإن لم تره فلا تغتسل ولا تصلي.\n
\n الطالب: لا، ليس بشرط، إذا رأته أول.\n
\n الشيخ: إذن تجلس؟\n
\n الطالب: يومًا وليلة أقله.\n
\n الشيخ: نعم، ثم؟\n
\n الطالب: ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي.\n
\n الشيخ: كم مرة تفعل هذا؟\n
\n الطالب: تفعل هذا المرة الأولى، إذا استمر معها الدم، بعض الدم في اليوم الثاني والثالث، فإذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي.\n
\n الشيخ: لا، صامت وصلت.\n
\n طالب: هي تجلس في اليوم الأول، أول يوم. \n
\n الشيخ: أول يوم تجلس يومًا وليلة، ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع؟\n
\n الطالب: تغتسل.\n
\n الشيخ: ثانية؟\n
\n الطالب: نعم، تغتسل لانقطاعه.\n
\n الشيخ: طيب، ثم؟\n
\n الطالب: ثم تجلس تحسب هذه المدة، بين أقل ..\n
\n الشيخ: كم مرة تفعل هذا؟\n
\n الطالب: ثلاث مرات.\n
\n الشيخ: ثلاث مرات، إذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع؟ \n
\n طالب: تجلس المتكرر.\n
\n الشيخ: تجلس المتكرر، إذا تكرر خمسة أيام في الأول، وستة في الثاني، وسبعة في الثالث، كم تجلس في الرابع؟\n
\n طالب: خمسة أيام.\n
\n الشيخ: خمسة أيام؛ لأنها المتكررة، توافقون؟\n
\n طلبة: نعم. \n
\n طلبة آخرون: لا، سبعة أيام.\n
\n الشيخ: سبعة أيام، ما تكررت ثلاث مرات؟\n
\n طالب: تكرر يا شيخ.\n
\n الشيخ: ما تكرر، الآن قل لي، المثال: حاضت أول شهر خمسة أيام، وثاني شهر ستة، وثالث شهر سبعة، فكم تجلس في الرابع؟\n
\n طلبة: خمسة.\n
\n الشيخ: خمسة؛ لأن الخمسة هي التي تكررت ثلاث مرات، إذنْ تكون عادتها خمسة. \n
إن تجاوز الدم أكثر الحيض؟\n
\n طالب: تكون مستحاضة.\n
\n الشيخ: كم أكثر الحيض؟\n
\n الطالب: أكثر الحيض خمسة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: نعم، تكون مستحاضة، إذن المستحاضة من تجاوز دمها أكثر الحيض، ماذا تصنع إذا كانت مستحاضة؟\n
\n طالب: إذا تميز تذهب إلى عادة النساء.\n
\n الشيخ: مُبْتَدَأَة.\n
\n الطالب: إذا كانت مستحاضة تصلي وتصوم.\n
\n الشيخ: كل أيام الدم؟\n
\n طالب: إي؛ لأنها مُبْتَدَأَة.\n
\n الشيخ: هي مُبْتَدَأَة نعم.\n
\n الطالب: إذا كان أول اليوم والليلة لا تصلي ولا تصوم.\n
\n الشيخ: هي من يوم بدأ بها الدم بقي إلى عشرين يومًا، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمرت.\n
\n طالب: أين السؤال؟\n
\n الشيخ: ماذا تصنع؟\n
\n الطالب: تذهب إلى التمييز.\n
\n الشيخ: أحسنت، التمييز، ويش معنى تذهب إلى التمييز؟\n
\n الطالب: التميز إما يكون بلون الدم، أو رائحته، أو تجمده، وغلظته.\n
\n الشيخ: أو غلظه؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: غلظه، أربع علامات.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: أربع علامات، أولًا نبدأ باللون، أيش تقول؟\n
\n طالب: أقول: لون الاستحاضة يكون أخف أحمر.\n
\n الشيخ: نعم، والحيض؟ \n
\n الطالب: والحيض يكون أسود.\n
\n الشيخ: الرائحة؟\n
\n طالب: الرائحة تكون مُنْتِنَة.\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n الطالب: دم الحيض.\n
\n الشيخ: نعم، والاستحاضة.\n
\n الطالب: والاستحاضة رائحتها كباقي الدم.\n
\n الشيخ: يعني غير مُنْتِنَة.\n
\n الطالب: غير مُنْتِنَة. \n
\n الشيخ: في الثخونة، في الغلظ والرقة؟\n
\n طالب: دم الحيض غليظ، ودم المستحاضة عادي.\n
\n الشيخ: الاستحاضة عادي، يعني غير غليظ، في التجمد؟\n
\n طالب: دم الحيض اللي يتجمد.\n
\n الشيخ: دم الحيض؟!\n
\n الطالب: الاستحاضة قصدي.\n
\n الشيخ: الاستحاضة يتجمد، والحيض؟\n
\n الطالب: لا يتجمد.\n
\n الشيخ: لا يتجمد، هل هناك علة طبية في ذلك؟\n
\n طالب: لأن دم الحيض تجمد في الرحم..\n
\n الشيخ: فلا يعود مرة ثانية، هكذا قال بعض المعاصرين من أهل الطب، إذا وَجَدَت التمييز؟\n
\n طالب: فإنه يعتبر حيضًا.\n
\n الشيخ: التمييز حيض، وما سواه؟\n
\n طالب: سوى التمييز؟\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: وزاد عن أيام الحيض. \n
\n الشيخ: يعني عند مثلًا خمسة أيام، ستة، دمها أسود، والباقي أحمر.\n
\n الطالب: استحاضة.\n
\n الشيخ: ما زاد على التمييز فهو استحاضة. \n
\n طالب: يتجمد دم الحيض (...).\n
\n الشيخ: يقولون: لا يتجمد.\n
\n الطالب: المادة ممكن تتجمد، ولو كان تجمد قبل ذلك.\n
\n الشيخ: يقولون: لا يتجمد.\n
\n الطالب: وإذا تحولت من جامد إلى سائل، ممكن تتحول من سائل إلى ..\n
\n الشيخ: أنت أَكِّد لي هذا؛ لأن هذا مكتوب، قرأتها أنا في كتاب لواحد يقال له محمد بن علي البار، معروف، فأنت تأكد، وشوفها. \n
إذا لم يكن لها تمييز بأن كان دمها كله أسود، أو كله أحمر، أو كله غليظ، أو كله رقيق، أو ما أشبه ذلك، فماذا تصنع؟\n
\n طالب: ترجع إلى غالب عادة النساء.\n
\n الشيخ: كم؟\n
\n الطالب: سبعة أيام، أو ستة.\n
\n الشيخ: ستة أيام أو سبعة، إذا قلنا: اجلسي عادة غالب النساء ستة أيام أو سبعة، فمن أول شيء؟ من أول الشهر، من نصف الشهر، من آخر الشهر؟\n
\n طالب: من أول ما أصابها الدم.\n
\n الشيخ: من أول ما أصابها الدم.\n
\n طلبة: ما شرحناها.\n
\n الشيخ: إلَّا، شرحناها.\n
\n طالب: وقفنا عند الشهر الثاني.\n
\n الشيخ: إذنْ نبدأ، أنت عندك علم بها؟\n
\n طالب: إي، تحسب من أول يوم ابتدأ الحيض.\n
\n الشيخ: تجعل من أول يوم ابتدأ الحيض، فإن لم تعرف ونَسِيَت فمن أول كل شهر هلالي، إني ذكرت لكم، لكن لا بأس. \n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.\n
قال المؤلف: (...) \n (.. يكن دمها متميزًا قَعَدَت غالب الحيض من كل شهر).\n
\n (قَعَدَت)، أي: المرأة الْمُبْتَدَأَة غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض ستة أيام، أو سبعة أيام.\n
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: \n «تَحَيَّضِي فِي عِلْمِ اللهِ سِتَّةَ أَيَّامٍ أَوْ سَبْعَةً» \n ، هذا هو الدليل. \n
ولأنه -هذا التعليل-: إذا تَعَذَّر علمُ الشيء بعينه رجعنا إلى بني جنسه، فهذه المرأة تَعَذَّر علم حيضها بعينها، فنرجع إلى بني جنسها.\n
لو قال قائل: إننا نرجع إلى عادة نسائها، لا إلى عادة غالب الحيض، بمعنى أن ننظر نساءها؛ كأختها وأمها، وما أشبه ذلك، فهذا هو الأرجح؛ لأن مشابهة المرأة لأقاربها أقرب من مشابهتها لغالب النساء.\n
فنقول مثلًا: ما عادة أقاربها؟ قالوا: والله عادتها خمسة أيام، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، وبنتها خمسة أيام، صح؟\n
\n طلبة: لا، ما لها بنت.\n
\n الشيخ: ما لها بنت؟\n
\n طلبة: ما لها بنت.\n
\n الشيخ: طيب، أمها خمسة أيام، وأختها خمسة أيام، نعم، وعمتها، وما أشبه ذلك، إذن نقول: نردها إلى عادة نسائها؛ لأن مشابهتها لهن أقرب من مشابهتها إلى غالب النساء.\n
قال المؤلف:\n (من كل شهر)، ما نقول: من كل شهرين، أو من كل ثلاثة، من كل شهر تجلس غالب الحيض، لماذا قلنا: من كل شهر؟ لأن غالب النساء تحيض في الشهر مرة، ودليل ذلك من القرآن قوله تعالى: \n {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: ٢٢٨] كم؟\n
\n طلبة: \n {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}.\n
\n الشيخ: \n {ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ}، وقال: \n {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤]، فجعل الله عز وجل لكل حيضة شهرًا؛ لأن هذا هو الغالب، إذنْ من كل شهر، من أي يوم من الشهر تبدأ؟ \n
قالوا: من أول يوم أصابها، فإذا كان أول يوم أصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدأ من الخامس عشر، -إذا قلنا: سبعة أيام- إلى اثنين وعشرين، -إن قلنا: خمسة- إلى عشرين، وهكذا.\n
إذا قالت: نسيت، ما أدري هل جاءها الحيض من أول يوم من الشهر، أو في العاشر، أو في العشرين؟\n
نقول: تجعله من أول يوم، وهذا على سبيل الاحتياط، ما هو على سبيل اليقين؛ لأنه ليس معنا يقين.\n
إذنْ، إذا استُحِيضت المبتدأة فلها حالان: إما أن تكون مُمَيِّزَة فتعمل بالتمييز، أو غير مُمَيِّزة فتجلس غالب الحيض من كل شهر، خلصنا من هذه؟\n
واعلموا أن هذه الأحكام ليس من أجل الصلاة فقط، حتى من أجل عدة الحيض، وكذلك من أجل جواز الطلاق، وغير ذلك، كل الأحكام المترتبة على الحيض تترتب على ما قلنا، فإذا حكمنا بأن هذه الأيام أيام حيض ترتب على ذلك كل ما يترتب على أيش؟\n
\n طلبة: على الحيض.\n
\n الشيخ: على الحيض، وإذا قلنا: هذه الأيام أيام طهر، ترتب على ذلك كل ما يترتب على الطهر، يعني: ليس مجرد الصلاة فقط. \n

***

[باب الاستحاضة]\n
قال:\n (والمستحاضة المعتادة)، من هي المستحاضة المعتادة؟ هي التي كانت لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، امرأة لها عادة سليمة من قبل الاستحاضة، ثم أُصِيبَت بمرض واستُحِيضَت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول: \n (ولو مُمَيِّزة تجلس عادتها).\n
قوله: \n (ولو مُمَيِّزة) إشارة خلاف، \n (تجلس عادتها).\n
مثال هذا: امرأة كانت تحيض حيضًا مُطَّرِدًا سليمًا، كل شهر ستة أيام، معتادة، مُطَّرِدَة، أُصِيبَت بمرض فجاءها نزيف يبقى معها أكثر الشهر، نقول: هذه أيش؟\n
\n طلبة: مستحاضة.\n
\n الشيخ: مستحاضة، تجلس متى؟\n
\n طالب: عادتها.\n
\n الشيخ: عادتها، متى عادتك؟ قالت عادتها ستة أيام من أول الشهر، من واحد إلى السادس.\n
نقول: إذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد إلى سادس.\n
وقال المؤلف: \n (ولو مُمَيِّزة)، وهذه إشارة خلاف، يعني: حتى هذه المعتادة تجلس العادة، ولو كان دمها مُتَمَيِّزًا فيه الحيض من غيره، فلو قالت هذه المرأة المعتادة إن عادتها كانت من أول يوم من الشهر، لكنها ترى في اليوم الحادي عشر دمًا أسود لمدة ستة أيام، والباقي أحمر، هذه معتادة ومُمَيِّزَة، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: معتادة ومُمَيِّزَة، هل ترجع للعادة أو تأخذ بالتمييز؟\n
\n طلبة: للعادة.\n
\n الشيخ: المؤلف يقول: تأخذ بالعادة، ما نرجع للتمييز؛ لأنها لما استُحِيضَت فإنها ترجع إلى العادة السابقة، وكون التمييز يأتي بعد العادة أو قبل العادة ما لنا وله.\n
واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حُبَيْش: \n «اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ عَادَتُكِ تَحْبِسُكِ» \n ، فردها إلى العادة ولم يَسْتَفْصِل، فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاة والسلام مع احتمال تغير الحال عُلِمَ أن المسألة على سبيل أيش؟ العموم؛ لأن من القواعد المقرَّرة الأصولية أنَّ ترك الاستفصال في مقام الاحتمال يُنَزَّل منزلة العموم في المقال.\n
\n طالب: ترك الاستفصال في مقام المحال.\n
\n الشيخ: في مقام المحال؟ المحال محال يا أخي.\n
\n الطالب: الاحتمال.\n
\n الشيخ: في مقام الاحتمال.\n
\n الطالب: يُنَزَّل منزلة؟\n
\n الشيخ: العموم.\n
\n الطالب: في المقام.\n
\n الشيخ: في المقال، فمثلًا: الرسول عليه الصلاة والسلام أمرها أن ترجع إلى العادة، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ممكن.\n
\n الشيخ: نعم، ممكن، الاحتمال ممكن ووارد، فلما لم يستفصل، لم يقل لها: هل دمك يتغير؟ ولم يقل لها: ارجعي للتمييز، عُلِمَ أنها ترجع إلى العادة مطلَقًا، أعرفتم؟\n
الخلاف الذي أشار إليه المؤلف خلاف قوي، يقول: ترجع إلى التمييز، فإذا كان الدم مُتَمَيِّزًا فإننا نأخذ بما كان حيضًا؛ لتميزه، ولو معتادة، وقالوا: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ» \n ، قاله في المستحاضة؛ لأن اللي استحيض في عهد الرسول سبع نساء، ما هي واحدة، فقال: \n «إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ»، ولا يُسْتَبْعَد أن تنتقل العادة من أول الشهر إلى وسط الشهر بسبب المرض الذي طرأ عليها. \n
فعندنا علامة ظاهرة وهي التمييز: الدم الذي كان يأتيها في يوم عشرة أسود، مُنْتِن، غليظ، والدم الذي يأتيها أول يوم أحمر، رقيق، لا ريح له، قالوا: فإذن نرجع إلى التمييز؛ لأنه علامة ظاهرة واضحة، وهذا مذهب الشافعي، والأول المشهور من مذهب الإمام أحمد، وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي.\n
فالحقيقة أن الأحاديث متعارضة، لكن رَدُّها إلى العادة أصح؛ لأن الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صحته، وأيضًا الرد إلى العادة أريح للمرأة؛ لأن هذا الدم الأسود أو الْمُنْتِن أو الغليظ ربما يضطرب ويتغير، ربما ينتقل إلى آخر الشهر، أو إلى أوله، وربما يتقطع، يعني يكون يومًا أسود، ويومًا أحمر، وهكذا، فإذا رددناها إلى العادة صار هذا أضبط وأريح للمرأة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد -رحمه الله-، ويستدل بعموم الحديث: \n «اجْلِسِي قَدْرَ مَا كَانَتْ عَادَتُكِ تَحْبِسُكِ»، وعليه يكون المؤلف مشى على عموم الحديث الدال على أنها ترجع إلى العادة.\n
\n (تجلس عادتها)، إذا نَسِيَتِ العادة؟ يقول المؤلف: \n (فإن نَسِيَتْها عملت بالتمييز الصالح).\n
\n (الصالح) يعني: الصالح أن يكون حيضًا، ومتى يصلح أن يكون حيضًا؟ ألَّا يقل عن أقله، ولا يزيد على أكثره، فإذا قالت المرأة: والله أنا نسيت عادتي، (...).\n
هل دمك يتغير؟\n
قالت: نعم، إنه يتغير، بعضه أسود، أو بعضه مُنْتِن، أو بعضه غليظ.\n
قلنا: كم يومًا يأتي هذا الأسود أو الغليظ أو الْمُنْتِن؟\n
قالت: يأتي خمسة أيام، ستة أيام، نقول؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: اجلسي هذا الدم، والباقي تَطَهَّرِي وصلي.\n
قال المؤلف: \n (فإن لم يكن لها تمييز)، يعني أنها ليس لها تمييز، أو لها تمييز غير صالح، قالت: يأتيني مثلًا بعد يومين ثلاثة، ساعتين ثلاث، دم أسود، ولا هو منتظم، أو يأتيني الدم الأسود ستة عشر يومًا.\n
نقول: إذن تعمل، يقول: \n (فغالب الحيض): تجلس غالب الحيض، وهنا نقول كما قلنا في الْمُبْتَدَأَة: إنها ترجع إلى من؟ إلى أقاربها، وتأخذ بعادتهم، غالب الحيض من متى؟\n
\n طالب: من أول الشهر الهلالي.\n
\n الشيخ: من أول الشهر الهلالي، ليش ما نقول: من أول يوم أتاها الحيض؟ لأنها قد نَسِيَت العادة، وحينئذ تجلس من أول كل شهر هلالي غالبَ الحيض. \n
كم حالًا للمستحاضة المعتادة؟ \n
\n طالب: ثلاث حالات.\n
\n الشيخ: ثلاث حالات؛ ترجع للعادة، ثم للتمييز، ثم لغالب الحيض.\n
ما الذي سقط من الْمُبْتَدَأَة؟\n
\n طالب: العادة.\n
\n الشيخ: العادة، لماذا؟\n
\n طلبة: ليس لها عادة.\n
\n الشيخ: لأن الْمُبْتَدَأَة ليس لها عادة، وأظن إن شاء الله الآن اتضح، فصار المستحاضة نوعان؛ مُبْتَدَأَة: وهي التي أصابتها الاستحاضة من أول ما أصابها الدم، ومعتادة: وهي التي طرأ عليها الاستحاضة.\n
فالْمُبْتَدَأَة ماذا تعمل؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الْمُبْتَدَأَة المستحاضة؟\n
\n طالب: بالتمييز. \n
\n الشيخ: تعمل بالتمييز أولًا، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، ولا نقول: العادة؛ ليش؟\n
\n طلبة: ليس لها عادة.\n
\n الشيخ: ليس لها عادة،. المستحاضة المعتادة تجلس العادة، فإن نَسِيَتْها؟\n
\n طلبة: تمييز.\n
\n الشيخ: فبالتمييز الصالح، فإن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض.\n
إذن القسم الثاني أو النوع الثاني من المستحاضات يشتبك مع الأول في حالين، وهما: التمييز..\n
\n طلبة: وغالب الحيض.\n
\n الشيخ: وغالب الحيض، وتتخلف العادة عن الْمُبْتَدَأَة؛ لأنها ليس لها عادة.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: إي نعم، مثل هذه.\n
قال: فإن نسيتها \n (كالعالِمَة بموضعه الناسية لعدده)، يعني: كما أن العالمة بموضعه الناسية لعدده تجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتمييز، مثال: امرأة تقول إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر، كل يوم أول هلالي تأتيها العادة، لكن ما تدري: هل هي ستة أيام، أو سبعة، أو عشرة، أو خمسة، ويش نَسِيَت؟\n
\n الطلبة: العدد.\n
\n الشيخ: العدد، والموضع؟\n
\n الطلبة: علمته.\n
\n الشيخ: علمته، نقول: ما دُمْتِ قد نسيت العدد فارجعي إلى غالب النساء، قارِبي الحيض، وأقاربها أولى من الأباعد، اجلسي غالب الحيض، ستة أيام، أو سبعة، من أين؟\n
\n طلبة: من أول الشهر.\n
\n الشيخ: من أول الشهر؛ لأنها تقول هي إن عادتها تأتيها في أول يوم من الشهر، لكن نسيت كم هي، نقول لها: الآن اجلسي من أول الشهر غالب الحيض؛ ستة أيام، أو سبعة. \n

***

قال المؤلف: \n (وإن عَلِمَت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جَلَسَتْهَا من أوله).\n
هذه عكس الأولى، هذه يقول: \n (علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر)، قلنا لها: كم عادتك؟ قالت: ستة أيام. متى؟ أول الشهر، نصفه، وسطه؟ قالت: ما أدري، نسيت. عكس الأولى أظن، الأولى ويش حالها؟\n
\n طلبة: نسيت العدد.\n
\n الشيخ: نسيت العدد، وعلمت الموضع، هذه نسيت الموضع وعلمت العدد.\n
عندنا الآن شيئان أحدهما معلوم، والثاني مجهول؛ العدد معلوم والموضع مجهول، نأمرها بأن تجلس من أول الشهر، كم يومًا؟\n
\n طلبة: على حسب العدد.\n
\n الشيخ: هي تعلم العدد الآن، حسب ما تعلم، قالت: إن العدد خمسة أيام، نقول: اجلسي الخمسة أيام من أول الشهر.\n
قالت: إنها خمسة أيام، ما أدري هي بأول الشهر، أو بآخره، أو بوسطه. تجلس أول الشهر.\n
قال المؤلف: \n (ولو في نصفه)، وهذه أيضًا إشارة خلاف، يعني: ولو علمت أنها في نصفه لكن ما تدري بأي يوم من النصف، تجلس من أول الشهر.\n
هي الآن يقول: إنها عالِمة بالعدد، ونسيت الموضع، قالت: نعم أنا أذكر أنه يأتيها الحيض في النصف، لكن نسيت هو بالخامس عشر أو بالعشرين، نسيت.\n
نقول: سقط الموضع الآن، وارجعي إلى؟\n
\n طالب: أول الشهر.\n
\n الشيخ: أول الشهر، والقول الثاني -وهو الصحيح- أنها إذا علمت أن الحيض يأتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، أو العشرين، أو الخامس والعشرين، فإنها تجلس من أول النصف؛ لأن هذا أقرب من أول الشهر، أول النصف التي كانت تعرف أن العادة تأتيها في نصف الشهر الأخير، أقرب من أن نقول: ألغي النصف الأخير كله وارجعي إلى الأول، وهذا واضح إن هو أقرب.\n
فالصواب في هذه المسألة: الخلاف الذي أشار إليه المؤلف، وهو أنه إذا عَلِمَت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول: إن الموضع هو النصف الأخير من الشهر، فإنها تجلس العدد من أول النصف الأخير.\n
قال: \n (كمن لا عادة لها ولا تمييز)، (مَن) هذه نكرة، قَدِّرْها؟\n
\n طالب: كَمُبْتَدَأَة. \n
\n الشيخ: كمُبْتَدَأَة، من أين عرف إن التقدير: كمُبْتَدَأَة؟\n
\n طلبة: لا عادة لها.\n
\n الشيخ: لأنه قال: \n (لا عادة لها)، إذن المبتدأة اللي ليس لها عادة ولا تمييز تجلس غالبَه، من أين؟ من أول الشهر، وهذه سبقت، ولَّا لا؟ لأنه قال:\n (وإن لم يكن دمها مُتَمَيِّزًا قعدت غالب الحيض من كل شهر).\n
لكن فائدة قوله: \n (كمن لا عادة لها ولا تمييز) هنا، أن يبين أن المبتدأة التي ليس لها عادة ولا تمييز، ونسيت موضعه من الشهر، تبدأ من أول كل شهر. \n
الحمد لله الآن فهمتم الاستحاضة؟ تمام؟ ترى الطلبة يقعدون فيها أشهر، أنتم ما شاء الله يومين أو ثلاثة بس، لكن والله ما أدري هل أنتم ضبطوها ولَّا لا. \n
أعود مرة ثانية أقول: المستحاضة قسمان: مُبْتَدَأَة ومعتادة؛ المبتدأة ماذا تعمل؟\n
\n طالب: تجلس الأقل.\n
\n الشيخ: لا، المستحاضة، تجلس التمييز، العادة ما فيها مُبْتَدَأَة، تجلس التمييز؛ الأسود والغليظ والْمُنْتِن هذا حيض، والأحمر والرقيق وما لا رائحة له استحاضة، قالت: ليس لها تمييز.\n
\n طلبة: غالب الحيض.\n
\n الشيخ: تجلس غالبَ الحيض. تسأل: من أين أبتدئ هذا الغالب؟\n
\n طلبة: من أول الشهر الهلالي.\n
\n الشيخ: لا. \n
\n طالب: من أول ما جاءها.\n
\n الشيخ: من أول ما جاءها، صح، هي الآن تسأل: متى أبدأ؟ نقول: من أول وقت جاءك الحيض. قالت: نسيت؟ \n
\n طلبة: من أول كل شهر هلالي.\n
\n الشيخ: من أول كل شهر هلالي.\n
انتهينا من الْمُبْتَدَأَة، جاءتنا امرأة معتادة، فماذا نصنع معها؟ استُحِيضَت وهي معتادة.\n
\n طلبة: العادة.\n
\n الشيخ: اجلسي العادة، قلَّتْ أو كثُرت، ما دامت لم تتجاوز أكثر الحيض. متى أبتدئ جلسة العادة؟\n
\n طلبة: من أول الشهر.\n
\n الشيخ: من أول يوم يأتيكِ الدم. قالت: نسيت.\n
\n طلبة: من أول الشهر.\n
\n الشيخ: من أول الشهر الهلالي، تمام؟ قالت: إنها نَسِيَت العادة؟ \n
\n طالب: عددها؟\n
\n الشيخ: عددها ووقتها، وكل شيء؟\n
\n طلبة: التمييز.\n
\n الشيخ: ترجع للتمييز، إي نعم، نسيت العادة مرة، ترجع للتمييز كما رجعت الْمُبْتَدَأَة. قالت: لا تمييز عندي.\n
\n طلبة: غالب الحيض.\n
\n الشيخ: تجلس غالب الحيض. قالت: من متى؟\n
\n طالب: من أول ما جاءها.\n
\n الشيخ: هي ناسية يا جماعة، من أول كل شهر هلالي. جاءتنا امرأة أخرى قالت: إنها تعلم موضعه، ولكن تنسى عدده؟\n
\n طلبة: غالب الحيض.\n
\n الشيخ: غالب الحيض في موضعه. جاءت امرأة أخرى قالت: أنا بالعكس، أنا لا أعلم الموضع، وأعلم العدد؟\n
\n طلبة: من أول الشهر.\n
\n الشيخ: من أول الشهر. إذا كانت تعلم أن موضعه في النصف الأخير؟\n
\n طلبة: من أول النصف.\n
\n الشيخ: ففيه الخلاف؛ على رأي المؤلف؟\n
\n طلبة: من أول الشهر.\n
\n الشيخ: من أول الشهر، وعلى القول الثاني؟ \n
\n طلبة: من أول النصف.\n
\n الشيخ: من أول النصف، وهو الصحيح.\n
انتهينا الآن من المستحاضة؟ الحمد لله، زين، بقينا في الْمُبْتَدَأَة، القول الصحيح في الْمُبْتَدَأَة أن دمها دم حيض ما لم يستغرق أكثر الشهر، يعني أن المبتدأة من يوم يجيئها الحيض تجلس حتى تطهر.\n
الدليل على ذلك قوله تعالى: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]، فكلما وُجِدَ هذا الدم الذي هو الأذى فهو حيض، قَلَّ أو كَثُر، كيف نقول: اجلسي يومًا وليلة، ثم اغتسلي وصَلِّي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانية، واقضي الصوم؟ هذا مُشْكِل، معناه أوجبنا العبادة عليها مرتين، وأوجبنا عليها الغسل مرتين، وهذا ضرر، لا تأتي بمثله الشريعة، العبادات تجب مرة واحدة فقط، لا تجب أكثر من ذلك.\n
إن استغرق أكثر الوقت -دمُ المبتدأة- فهي حينئذ مستحاضة، فترجع إلى التمييز، إن لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح. \n
طيب في المعتادة؟ المعتادة واضح أمرها، تجلس عادتها، فإن نَسِيَتْها عملت بماذا؟\n
\n طالب: بالتمييز.\n
\n الشيخ: بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟\n
\n طلبة: فغالب الحيض.\n
\n الشيخ: فغالب الحيض، من أول مدة عَلِمت فيها ابتداء الحيض، فإن لم تعلم فمن أول كل شهر هلالي.\n
\n طالب: لماذا حددناها بشهر؟\n
\n الشيخ: ما هو قلنا: إن الغالب إن النساء يأتيهن حيض كل شهر مرة، وأتينا بدليل من القرآن، ولَّا لا؟\n
\n طالب: شيخ، بارك الله فيك (...) تنظر إلى عادة أقاربها كأمها وأختها وخالتها، لكن إذا حصل بينهم خلاف؛ الأم تجلس كذا، والأخت تجلس كذا..؟\n
\n الشيخ: ترجع إلى غالب النساء.\n
\n الطالب: بالنسبة يا شيخ البلاد الحارة تختلف عن البلاد الباردة، غالب النساء في الحارة غير الباردة.\n
\n الشيخ: تجلس غالب النساء في مكانها، إن كانت في أرض.. \n
\n الطالب: وإذا انتقلت يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: إذا انتقلت ينتقل الحكم، إي نعم.\n
\n طالب: شيخ، المستحاضة المعتادة يا شيخ، التمييز الصالح ما هو بيقين بالنسبة لها؟\n
\n الشيخ: لا، ما هو بيقين.\n
\n الطالب: لماذا؟\n
\n الشيخ: لأن هذا اللي حصل ما دام إن المرأة هذه لها عادة معلومة والشرع قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك، بدون تفصيل؛ لأنه قد يُرَاعِي الشارعُ راحة المرأة، فالغالب إن هذا التمييز في المستحاضات يكون مضطربًا متعبًا، مراعاته متعبة. \n
\n طالب: نحن نقول: التمييز هذا صالح.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: لله سنن كونية لا تتغير، يعني هذه السنة ..\n
\n الشيخ: هو على كل حال، إذا وافق زمن العادة واضح.\n
\n الطالب: لا، إذا ما وافق؟\n
\n الشيخ: إذا لم يوافق هذه هي المشكلة الآن.\n
\n الطالب: كأنه بيقين يعني، إذا كان التمييز الصالح كأنه كيف يُعْدَل عنه إلى العادة؟\n
\n الشيخ: نقول: نَعْدِل عنه بمقتضى النص، ما دام الشارع رَجَّعْنَا للعادة نرجع للعادة.\n
\n طالب: إذا حائض طهرت ولم يوجد ماء، تتيمم ولَّا ..؟\n
\n الشيخ: إي نعم، مثل غيرها، تتيمم وتصلي.\n
\n الطالب: أيش الدليل؟\n
\n الشيخ: الدليل على أيش؟\n
\n الطالب: على أنها تتيمم.\n
\n الشيخ: الدليل عموم قوله تعالى: \n {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [النساء: ٤٣].\n
\n طالب: شيخ، المرأة إذا كانت أول مرة، وحاضت أكثر الشهر، عشرين يومًا، خمسة وعشرين يومًا، والدم أسود ما تغير، وجلست أكثر من عادة النساء الطهر؛ حاضت خمسة وعشرين يومًا، وجلست شهرين من غير ما تحيض، ولا أقل أيام، وهو قد يكون هذا الحيض حقيقيًّا، ليست مستحاضة؟\n
\n الشيخ: لا، هذا بعيد.\n
\n الطالب: أليس أنت قلت أنه يعني في نساء تطهر أكثر من شهر؟\n
\n الشيخ: لا، أنا قلت: إنه مر عليَّ امرأة تقول إنه ينحبس عنها الحيض ثلاثة أشهر، ما يأتيها ثلاثة أشهر، ويجيئها في الشهر الرابع شهرًا كاملًا، هذا -والله أعلم- إنه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج إلا في هذا الوقت، لكن النساء الغالب لا.\n
\n طالب: لكن، ماذا تعمل؟\n
\n الشيخ: تجلس كل الشهر هذا، إي؛ لأن أكثر وقتها طهر، ثلاثة أشهر طهر، نعم يا أخي.\n
\n طالب: اللي تعلم العدد، قالت: أنا لا أدري هل في العشرين ولا خمسة وعشرين، تبدأ من يوم عشرين أو من نصف الشهر؟\n
\n الشيخ: المؤلف كما رأيت يقول:\n (من أول الشهر).\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: والقول الثاني: من أول المدة الذي ذكرت أن حيضها يأتيها فيه، وهو الصحيح، فإذا قالت مثلًا: هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين إلى الثلاثين، نقول: اجلسي من العشرين. (...) \n

***

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
(...) المؤلف: \n (ومَن زادت عادتها، أو تقدمت، أو تأخرت).\n
\n (مَن) اسم شرط جازم، وهو يفيد العموم، فيشمل كل امرأة زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت.\n
\n (من زادت) يعني: أي امرأة تحيض فزادت عادتها بأن كانت عادتها خمسة أيام، وفي هذا الشهر صارت سبعة أيام، هذه الزيادة، يأتي الحكم بعد.\n
\n (أو تقدَّمَت أو تأخَّرت).اللي معاه الشرح يُنَبِّه على وهم الشارح -رحمه الله هنا-، عندكم قال: \n (أو تقدمت..)؟\n
\n طالب: \n (مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه من آخره).\n
\n الشيخ: هذا بالعكس، هذه تأخَّرت عادتها، ولَّا لا؟ \n (مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره)، هذا ما يقال: تقدَّمت عادتها، يقال: هذه تأخَّرت. \n
فالمؤلف رحمه الله الشارح وَهِمَ في هذا، فجعل صورة التقدم للتأخر، وصورة التأخر للتقدم، فيحسن -بل يجب- التنبيه على ذلك؛ لئلا يخطئ أحد في هذا الشيء.\n
\n (أو تَقَدَّمَت): تقدمت عادتها، بأن كانت العادة تأتيها في آخر الشهر، فأتتها هذا الشهر في أوله، هذه تقدمت عادتها.\n
\n (أو تأخرت)، بأن كانت عادتها تأتيها في أول الشهر، فرأته في آخر الشهر.\n
الصور الثلاث الآن: زادت، تقدمت، تأخرت، بقي صورة رابعة: نقصت عن عادتها، وسيذكرها المؤلف إن شاء الله بنفسه.\n
فعندنا الآن تغيُّر الحيض بزيادة، أو نقص، أو تقديم، أو تأخير.\n
يقول المؤلف في الصور الثلاث؛ بالزيادة والتقدم والتأخر: \n (فما تكرَّرَ ثلاثًا فحيض)، كالْمُبْتَدَأَة تمامًا.\n
ففي الزيادة: كانت عادتها خمسة أيام، فجاءها الحيض سبعة، كم تجلس؟ تجلس خمسة فقط، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فإذا انقطع اغتسلت مرة ثانية، كالْمُبْتَدَأَة إذا زاد دمها عن أقل الحيض، إذا كان الشهر الثاني وحاضت سبعة، تفعل كما فعلت في الشهر الأول، إذا صار الشهر الثالث وحاضت سبعة، صار أيش؟\n
\n طلبة: حيض.\n
\n الشيخ: صار حيضًا، وحينئذ يجب عليها أن تقضي ما يجب على الحائض قضاؤه فيما فعلته بعد العادة الأولى، يعني تقضي مثلًا الصوم الواجب إذا كانت صامت في اليومين، وتقضي الطواف إن كانت طافت طوافًا واجبًا في هذين اليومين الزائدين، لماذا؟ لأنه تَبَيَّنَ أنهما أيش؟\n
\n طلبة: حيض.\n
\n الشيخ: حيض، والحائض لا يصح أن تصوم، ولا يصح أن تطوف، وهذا مبني على ما سبق في الْمُبْتَدَأَة، وقد تقدم أن القول الصحيح أن الْمُبْتَدَأَة تجلس حتى تطهُر، وبناءً على هذا فإذا زادت العادة وجب على المرأة أن تبقى لا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها حتى تطهر، فمن أول شهر تجلس كم على القول الراجح الصحيح؟\n
\n طالب: ثلاثين يومًا.\n
\n الشيخ: كان يجيئها خمسة ويجيئها سبعة يا جماعة.\n
\n طلبة: سبعة.\n
\n طلبة آخرون: خمس.\n
\n الشيخ: تجلس سبعة أيام من الأصل، يعني ما نقول: انتظري حتى تتكرر اليومان ثلاث مرات، نقول: حتى لو زادت فأنت تجلسين ما تصلين؛ لأن هذا دم حيض، ولم يتغير، والله عز وجل قد بَيَّنَ لنا الحيض بوصف مُنْضَبِط، فقال: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}، فما دام هذا الأذى موجودًا فهو حيض، وعلى هذا فيكون القول الراجح أن ما زاد على العادة فهو حيض تجلسه.\n
التقدم: كانت تراه في آخر الشهر، فرأته في أوله. نقول: انتظري، إذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وإن لم يتكرر فليس بشيء.\n
والصحيح أنه حيض، وأنه لو كانت عادتها في آخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من أول الشهر، فإنه يجب عليها أن تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا يأتيها زوجها؛ لأن هذا حيض
.\n
تأخرت: مثل أن كانت عادتها أن يأتيها الحيض في أول الشهر، ثم تأخر، فعلى ما مشى عليه المؤلف: إذا جاءها في آخر الشهر لا تجلس، وإن كان هو دمَ الحيض الذي تعرفه برائحته وغِلَظِه وسواده، فإنها لا تجلس، حتى يتكرر ثلاث مرات، فتصلي وتصوم، فإذا تكرر ثلاث مرات أعادت الصوم، يعني أعادت ما يجب على الحائض قضاؤه.\n
والقول الراجح في هذه المسألة كالأول؛ أنها إذا تأخرت عادتها ثم جاءت في آخر الشهر وجب عليها أيش؟\n
\n طالب: تجلس.\n
\n الشيخ: وجب عليها أن تجلس؛ لأنه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله إياه بأنه أذًى
.\n
بقي عندنا الصورة الرابعة، ما هي الصورة الرابعة؟\n
\n طلبة: النقص.\n
\n الشيخ: النقص. \n

***

قال المؤلف: \n (وما نقص عن العادة طُهْر). يعني: إذا تغيَّرت العادة بنقص، فكانت عادتها أن تحيض سبعة أيام، فحاضت خمسة ثم طهُرت، فإن ما نقص طُهْر، يجب عليها أن تصلي، وتصوم الواجب، ولزوجها أن يجامعها؛ ليش؟ لأن المرأة طهرت، وقد قال الله تعالى: \n {وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٢٢]، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: \n «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ» \n ، وهذه المرأة انتهى حيضها، طهُرت، فيجب عليها أن تغتسل وتصلي، وتفعل كما يفعل الطاهرات مما يجب عليهن، واضح الآن.\n
إذا قال قائل: ما علامة الطهر؟\n
علامة الطهر عند النساء معروفة: وهو سائل أبيض يخرج إذا توقَّف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندهن هذا السائل، تبقى إلى الحيضة الثانية بدون أن ترى هذا السائل، لكن علامة الطهر أنها إذا احْتَشَت بقُطْنة لم تتغير القُطْنة، يعني تدخل القُطْنة بيضاء في محل الحيض، فإذا خرجت القُطْنة بيضاء فإنها علامة على أنها طهرت، فإذا طهرت هذه قبل انتهاء عادتها وجب عليها أن تصلي؛ لأن ما نقص عن العادة طُهْر، وقد علمتم دليله قبل قليل.\n
قال: \n (وما عاد فيها جَلَسَتْهُ)، ما عاد في العادة بعد انقطاعه فإنها تجلسه، بدون تكرار؟ نعم، بدون تكرار؛ لأن العادة قد ثبتت، وعاد الدم الآن في نفس العادة.\n
مثاله: امرأة عادتها ستة أيام، في اليوم الرابع انقطع الدم، وطهُرت، طهُرت طُهْرًا كاملًا، في اليوم السادس جاء الدم، تجلس اليوم السادس ولَّا لا؟\n
\n طلبة: تجلس.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طلبة: لأنه عادة.\n
\n الشيخ: لأنه في زمن العادة، في زمن العادة فتجلسه، ولهذا قال: \n (ما عاد فيها)، أي: في العادة \n (جلسته).\n
فإن لم يَعُد إلا في اليوم السابع، فإنها لا تجلسه؛ لأنه خارج عن العادة، وقد سبق قبل قليل أنه إذا زادت العادة فليس بحيض حتى يتكرر كم؟\n
\n طلبة: ثلاث مرات.\n
\n الشيخ: ثلاث مرات. \n

***

قال المؤلف: \n (وما عاد فيها جَلَسَتْهُ، والصُّفْرة، والكُدْرة في زمن العادة حيض).\n
\n (الصُّفْرة والكُدْرة): هما سائلان يخرجان من المرأة، أحيانًا قبل الحيض، وأحيانًا بعد الحيض.\n
الصفرة ماء أصفر، والكدرة ماء ممزوج بحُمرة، وأحيانًا يُمْزَج بعروق كالعَلَقة، يعني هو سائل أبيض، لكن فيه شيء من عروق كالعلقة في نفس هذا الأبيض، هذا نسميه كدرة، يعني كالصديد الذي يكون ممتزجًا بمادة بيضاء وبدم، هل هذا عادة؟ يعني هل هذا حيض، أو ليس بحيض؟ العلماء اختلفوا في هذا:\n
منهم من قال: إنه ليس بحيض مطلقًا؛ لقول أم عطية: \n كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا \n ، هكذا أخرجه البخاري.\n كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئًا. ما معنى (شيئًا)؟ \n
\n طالب: الحيض.\n
\n الشيخ: يعني حيضًا، ليس معنى (شيئًا): لا يؤثر؛ لأن هذا ينقض الوضوء بلا شك، لكن شيئًا من الحيض، وظاهر كلامها العموم، أنها لا تُعَدُّ مُطلَقًا.\n
وقال بعض العلماء: بل الصفرة والكدرة حيض مطلقًا، كلما رأت المرأة الصفرة والكدرة فهو حيض؛ لأن هذا خارج من الرحم، ومُنْتِنُ الريح، فحكمه حكم الحيض.\n
والمؤلف يقول -رحمه الله- بالقول الثالث: إن كان في زمن العادة فهو حيض، وإن كان قبل أو بعد فليس بحيض.\n
وهذا القول وسط بين القولين؛ لأنه لا يقول: إنه حيض مطلقًا، ولا ليس بحيض مطلقًا.\n
واستدل أصحاب هذا القول بما رواه أبو داود في نفس حديث أم عطية:\n كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطُّهْر شيئًا. فإن هذا القيد يدل على أنه قبل الطُّهْر حيض.\n
ووجه هذا من ناحية القياس: أنه إذا كان قبل الطهر فإنه يثبت له أحكام الحيض تبعًا للحيض.\n
ومن قواعد الفقه المعروفة أنه يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا. فهذا يكون تابعًا للدم، ويكون حيضًا.\n
أما بعد الطُّهْر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه: \n {قُلْ هُوَ أَذًى}، فهو كسائر السائلات التي تخرج من فرج المرأة، فلا يكون له حكم الحيض.\n
وهذا القول هو الراجح؛ أنه بعد الطُّهْر ليس بشيء، وقبل الطُّهْر؟\n
\n طلبة: ليس بشيء.\n
\n الشيخ: قبل الطهر؟\n
\n طلبة: ليس بشيء.\n
\n الشيخ: حيض، أنه قبل الطُّهْر حيض، وبعده ليس بحيض، وهذا هو الذي دل عليه رواية أبي داود في حديث أم عطية رضي الله عنها، وهو الذي مشى عليه المؤلف. \n

***

ثم قال المؤلف: \n (ومن رأت يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طُهْر ما لم يَعْبُر أكثرَه).\n
\n (يعبر) يعني: يجاوز.\n
هذه امرأة ترى يومًا دمًا، ويومًا نقاءً، يعني ما يجيئها الدم، إذا أَذَّنَ المغرب رأت الدم، وإذا أذن المغرب من اليوم الثاني رأت الطهر، النقاء.\n
يقول المؤلف:\n (الحكم يدور مع عِلَّتِه) فيوم الحيض حيض، ويوم النقاء طُهْر؛ لأن هذا هو مقتضى قوله تعالى: \n {قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ}، فما دام الأذى موجودًا وهو الدم فهو حيض، وإذا طَهُرَت منه ونَقِيت منه فهو طُهْر، وعلى هذا فنُلْزِم المرأة أن تغتسل ست مرات في ستة أيام، وهذا مشقة شديدة، لا سيما في أيام الشتاء.\n
ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة أقرب إلى الصواب؛ أن اليوم ونصف اليوم لا يعد طُهْرًا، لماذا؟ لأن عادة النساء أن تَجِفَّ يومًا أو ليلة حتى في أثناء الحيض، هذا شيء مشهور عندهن، تجف لكن ما ترى الطُّهْر، ولا ترى نفسها طاهرة أيضًا في هذه المدة، فإذا كان هذا من العادة فإنه يُحْكَم لهذا اليوم الذي رأت النقاء فيه بأنه يوم حيض، لا يجب عليها غسل، ولا صلاة، ولا يأتيها زوجها، ولا يثبت له أحكام الطهر، بمعنى أنها لا تطوف مثلًا فيه، ولا تعتكف؛ لأنها حائض، حتى ترى الطُّهْر.\n
ويؤيد هذا قول عائشة رضي الله عنها للنساء يأتين إليها بالكُرْسُف بِقُطْن ليرينها إياه، هل هي طَهُرت المرأة ولَّا لا؟ فتقول:\n لا تَعْجَلْنَ حتى تَرَيْنَ القَصَّة البيضاء \n .\n
لا تعجلن: يعني لا تغتسلن وتصلين حتى ترين القصة البيضاء. وهذا أقرب إلى الصواب؛ لأن هذا أمر معتاد، وهو جُفُوف المرأة الحائض لمدة عشرين ساعة، أو اثني عشر ساعة، أو أربع وعشرين ساعة، هذا أمر معتاد عند النساء، وهي في نفسها أيضًا في قرارة نفسها لا ترى أنها طَهُرت، بل هي ترتقب نزول الدم بين كل لحظة وأخرى.\n
لكن على كلام المؤلف نقول: إذا كانت ترى يومًا دمًا ويومًا نقاءً، فالدم حيض، والنقاء طُهْر، فالحيض تثبت له أحكام الحيض، والنقاء يثبت له أحكام النقاء.\n
وهنا يقول: \n (ما لم يَعْبُر أكثرَه).\n
يعني ما لم يتجاوز مجموعهما أكثرَ الحيض، فإن تجاوز أكثرَ الحيض، فإن الزائد عن خمسة عشر يومًا يكون استحاضة؛ لأن الأكثر صار دمًا، فإذا كان الأكثر دمًا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «أَلَيْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلِّ وَلَمْ تَصُمْ؟» \n حين قال: إنها ناقصة الدين عن الرجل، ثم بدأ المؤلف يذكر أحكام الاستحاضة.\n
الآن في الحقيقة تم كتاب الحيض، فصار أولًا: نقسم الْحُيَّض إلى قسمين: مُبْتَدَأَة ومعتادة.\n
الْمُبْتَدَأَة تجلس أقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي، فإذا انقطع اغتسلت ثانية، إلى أن يتكرر..؟\n
\n طالب: ثلاث مرات.\n
\n الشيخ: ثلاث مرات، ثم يكون عادة، وتقضي ما يجب على الحائض قضاؤه مما فعلته بين اليوم والليلة وانقطاع الدم.\n
المعتادة ترجع إلى عادتها، فإن زادت أو تقدمت أو تأخرت فهي أيش؟\n
\n طلبة: فهي مستحاضة.\n
\n الشيخ: كالْمُبْتَدَأَة، ما هو استحاضة، فهي كالْمُبْتَدَأَة، ما تكرر ثلاثًا فحيض، وما لم يتكرر ثلاثًا فليس بحيض، ثم نعود مرة ثانية نقول: المستحاضات.\n
المستحاضات قسمان: مُبْتَدَأَة ومعتادة.\n
فالْمُبْتَدَأَة تعمل أولًا بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز..؟\n
\n طلبة: فغالب الحيض.\n
\n الشيخ: فغالب الحيض، وسبق لنا في أثناء الشرح أن من أهل العلم من قال: ترجع إلى عادة نسائها، وهذا هو الأقرب، فإن اختلفت عادة نسائها واضطربت، رجعت إلى غالب النساء، وإلا فإن الأصل أن المرأة تكون طبيعتها كطبيعة أيش؟\n
\n طلبة: أقاربها.\n
\n الشيخ: أقاربها، وطبيعتها إلى أقاربها أقرب منها إلى طبيعة العموم، هذه المستحاضة الْمُبْتَدَأَة.\n
المعتادة؟\n
\n طالب: ترجع إلى العادة.\n
\n الشيخ: ترجع إلى العادة، فإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز؟\n
\n طلبة: فغالب الحيض.\n
\n الشيخ: فغالب الحيض، ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا؟\n
\n طلبة: في الْمُبْتَدَأَة.\n
\n الشيخ: في الْمُبْتَدَأَة، ترجع على القول الراجح إلى عادة نسائها أولًا، فإن اضطربت أو لا تعلم عادة نسائها، أو نسيت عادة نسائها، فإنها ترجع إلى عادة غالب النساء.\n
تغيُّر الحيض -حيض المعتادة- بتقدم أو تأخر أو زيادة أو نقص، في صورة النقص: إذا تغير بنقص ماذا تصنع؟\n
\n طلبة: تغتسل وتصلي.\n
\n الشيخ: تغتسل وتصلي، امرأة حاضت وطَهُرت تغتسل وتصلي، إذا تقدمت أو تأخرت أو زادت؟\n
\n طلبة: ما تكرر ثلاثًا.\n
\n الشيخ: فلا عبرة به حتى يتكرر؟\n
\n طلبة: ثلاثًا.\n
\n الشيخ: ثلاثًا، والصحيح أنه لا يُشْتَرَط تكراره ثلاثًا، وأنه يكون حيضًا بمجرد وجوده.\n
التي يتقطع دمها: إن كان تقطعًا يسيرًا كالساعة والساعتين فهذا لا عبرة به؛ لأن هذا أمر معروف عند النساء ما فيه إشكال.\n
امرأة مثلًا تحيض، لكن في أول النهار يسيل الدم، أو في وسط النهار يسيل الدم، وفي ساعة من النهار أو الليل يجف، نقول: هذه حائض، ولو جَفَّ دمها، التعليل؟\n
\n طلبة: هذه عادة النساء.\n
\n الشيخ: لأن هذا هو العادة؛ إذ إنه يَنْدُر أن توجد امرأة من يوم يبدأ بها الحيض حتى تطهر وهو يسيل، هذا موجود لكن نادر، على أن هذا أيضًا قد يكون في بعض الأحيان نزيفًا.\n
لكن على كل حال نقول: إن هذا التقطع لا يضر، أما إذا كان يومًا ويومًا، كما قال المؤلف، فما حكمه؟\n
\n طالب: ليس بحيض.\n
\n الشيخ: النقاء طُهْر، والدم حيض، إلا إذا تجاوز أكثر الحيض فإنه يكون استحاضة، فترجع إلى العادة إن كانت معتادة، أو للتمييز إن كانت غير معتادة، أو معتادة نسيت العادة.\n
ولكن الصحيح أن هذا كالأول -أنه حيض- لأن هذا أمر معتاد عند النساء، وليس من عادة النساء أنها تطهر يومًا وتحيض يومًا، بل هذا حكمه حكم الحيض. \n

***

ثم قال المؤلف: \n (والمستحاضة ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة).\n
هذه ثلاثة أمور:\n
أولًا: المستحاضة.\n
ما تعريف المستحاضة على المذهب؟ هي التي تجاوز دمها أكثرَ الحيض. هذا على المذهب، وقيل في المذهب أيضًا: إن المستحاضة هي .. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" من جماع وهو صاءم. وعلي هذا فنقول: ان الصيام للمراه الحاءض اذا انقطع دمها بمنزله صوم الجنب، فيكون صحيحا. الطلاق، دليل جوازه -مع ان المءلف هنا ما ذكر تحريم الطلاق، لكن نفهم من قوله: (غير الصيام والطلاق) ، ان الطلاق في حال الحيض حرام. دليله: قول النبي عليه الصلاه والسلام لعمر بن الخطاب: «مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا» ، والمراه تطهر اذا انقطع دمها، افهتم الان؟ اذن دليل جواز طلاق المراه الحاءض قبل الاغتسال حديث ابن عمر: «مره فليطلقها طاهرا او حاملا» . لو قال قاءل: الجماع، ما تقولون فيه، هل يجوز؟ قد نقول: نعم، كما ان المراه اذا كان عليها جنابه جاز ان تجامع، هذه ايضا كذلك، نقول: لا، هذا قياس في مقابله النص. النص: قال الله تعالي: {ولا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن} [البقره: ٢٢٢]، لو قال قاءل: المراد بقوله: {تطهرن} اي: غسلن اثر الدم، فتغسل اثر الدم، وتبقي كذات الجنابه. قلنا: هذا قال به بعض العلماء كابن حزم، المراد اذا {تطهرن} اي: تنظفن من اثر الحيض، فغسلت المراه فرجها وتنظفت حل وطءها. ولكننا نقول: ان التطهر هو التطهر من الحدث، وهذا لا يكون الا بالاغتسال. دليلنا قوله تعالي: {وان كنتم جنبا فاطهروا} [الماءده: ٦]، وقال تعالي: {ولكن يريد ليطهركم} ، وعليه فيكون معني قوله: {اذا تطهرن} اي: اغتسلن، {فاتوهن من حيث امركم الله} [البقره: ٢٢٢]. الطلاق في حال الحيض يحرم، واذا طهرت ولم تغتسل جاز لزوجها ان يطلقها. *** ثم قال المءلف في بيان الدم الذي يكون حيضا: (والمبتداه تجلس اقله) ، بدا الان -رحمه الله- يبين الدماء التي تكون حيضا، والتي لا تكون حيضا. فقال (المبتداه) ، وايش معني المبتداه؟ التي تري الحيض لاول مره، ماذا تصنع؟ امراه صغيره بدات تحيض، او كبيره لم ياتها الحيض من الاصل، ثم بدات تحيض، ماذا تصنع؟ يقول: (تجلس اقله) ، ما اقله؟ طلبه: يوم وليله. الشيخ: يوم وليله. فتجلس اقله يوما وليله، ومعني تجلس، اي: تدع الصيام والصلاه، وما لا يفعل مع الحيض، تدع كل شيء لا يفعل في حال الحيض يوما وليله، ثم تغتسل وتصلي. بعد ان يمضي عليها اربع وعشرون ساعه تغتسل وتصلي، ولو كان الحيض يمشي، لماذا؟ قالوا: لان اقل الحيض هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه، فيجب عليها ان تجلس اقل الحيض، اعرفتم؟ قالوا: لانه متيقن. (تجلس اقله ثم تغتسل وتصلي)، اي الصلوات؟ المفروضه، وظاهر كلامه: انها تصلي حتي النوافل. فهل هذا الظاهر مراد؛ انها تصلي الفراءض والنوافل؟ الذي يظهر لي: انه ان كان مرادا فهو ضعيف، وانه يجب ان تقتصر علي الفراءض؛ لان صلاتها الان من باب الاحتياط، والا فالاصل ان هذا الدم دم حيض، لكن من باب الاحتياط، ولءلا تترك الواجب نقول: يجب عليها ان تصلي. اما النافله فهل فيها احتياط؟ النافله ليس فيها احتياط؛ لان الانسان لا ياثم بتركها، اذا كان لا ياثم بتركها فلا حاجه الي الاحتياط فيها. وعلي هذا فينبغي ان يحمل قوله: (وتصلي) اي: صلاه الفريضه؛ لانها هي التي يخشي ان تاثم لو تركتها، اما النافله فلا تاثم بتركها، وحينءذ لا حاجه للاحتياط فيها. وهل تصوم؟ نقول: نعم، تصوم الصوم الواجب، كما لو ابتدا بها الحيض في رمضان، فتجلس يوما وليله، ثم تصوم من باب ايش؟ من باب الاحتياط. قال: (ثم تغتسل وتصلي، فان انقطع لاكثره فما دون اغتسلت عند انقطاعه، فان تكرر ثلاثا فحيض، وتقضي ما وجب فيه، وان عبر اكثره فمستحاضه) . (ان انقطع لاكثره) كم اكثره؟ طلبه: خمسه عشر يوما. الشيخ: خمسه عشر يوما، نحن الان نقرر المذهب حتي نعرفه، بعد ذلك نرجع للصحيح. المراه هذه جلست يوما وليله، ثم بدات اغتسلت وصارت تصلي وتصوم الواجب. انقطع الدم لاكثره فاقل، يعني مثلا انقطع لعشره ايام، ولنقل: انه انقطع لعشره ايام، تغتسل ولا لا؟ طلبه: تغتسل. الشيخ: نعم تغتسل مره اخري، ولهذا قال: (اغتسلت عند انقطاعه) وجوبا ولا استحبابا؟ وجوبا، لماذا؟ لاحتمال ان يكون الزاءد عن اليوم والليله ايش؟ حيضا، فيجب الاغتسال مره ثانيه احتياطا ايضا، اذن هذه المراه صارت تغتسل مرتين؛ المره الاولي متي؟ طالب: عند تمام اليوم والليله. الشيخ: عند تمام اليوم والليله، والمره الثانيه؟ طلبه: عند الانقطاع. الشيخ: عند الانقطاع. هذا الشهر الاول فعلت هذا الشيء، جاء الشهر الثاني تعمل كما عملت في الشهر الاول، اي: تجلس يوما وليله، ثم تغتسل، وتصلي الواجب، وتصوم الواجب، فاذا انقطع اغتسلت ثانيه احتياطا، هذا الشهر الثاني، ولنفرض انه بدا بها الحيض في شهر محرم، الشهر الثاني ما هو؟ طلبه: صفر. الشيخ: صفر، اغتسلت وبدات تصلي، جاءها الحيض في الشهر الثالث، وهو ربيع الاول، تجلس كم؟ طلبه: يوما وليله. الشيخ: يوما وليله، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فاذا انقطع، وقلنا: انه انقطع الي كم؟ طلبه: لعشره ايام. الشيخ: لعشره ايام، اغتسلت ايضا وصلت، كم تكرر الان عليها من مره؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاث مرات، ولهذا قال المءلف: (اغتسلت عند انقطاعه، فان تكرر ثلاثا فحيض) . في المثال الذي ذكرناه، تكرر ثلاثا ولا لا؟ طلبه: ثلاثا. الشيخ: تكرر ثلاثا، اذن يكون حيضا، افهمتم؟ صارت هذه المراه عادتها كم؟ طلبه: عشره ايام. الشيخ: صار عادتها عشره ايام فتستقر، بقي لنا الان: ما بين اليوم والليله الي عشره ايام، وهي تسعه ايام بلياليها، ماذا تصنع؟ لانها كانت تصوم وتصلي، وتبين الان ان ما زاد عن اليوم والليله الي العشره حيض، والحيض لا يصح فيه الصيام، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: والصلاه؟ طلبه: لا تصح. الشيخ: لا تصح ايضا، لكن نقول: الصلاه اذا لم تصح لكن لا تقضي؛ لان الحاءض لا تصلي، غايه ما هنالك ان نقول: لا تاثم بصلاتها في الحيض؛ لانها فعلت هذا الشيء تعبدا لله واحتياطا للعباده، لكن لا تقضي الصلاه، لماذا؟ لان الصلاه لا تقضي في ايام الحيض، وتقضي الصوم الذي صامته ما بين يوم وليله الي عشره ايام، لماذا؟ لانه تبين ان هذا الدم حيض، والصيام لا يصح مع الحيض، افهمتم؟ اي نعم، اذا كان في رمضان وقد صامت، افهمتم الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعيد المثال للمره الثانيه. نقول: هذه امراه مبتداه، اول ما جاءها الحيض يوم واحد وعشرين من رمضان، جلست يوما وليله، يعني: جاءها الحيض عند غروب الشمس من ليله عشرين، اضبطوها تماما، نقول: تجلس يوما وليله، يعني: ليله واحد وعشرين، ويوم واحد وعشرين، اذا غابت الشمس ثلاثه وعشرين يجب عليها تغتسل، وتصوم ولا لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: وتصوم، وتصلي، تكرر عليها ثلاثه اشهر، نقول: تبين الان ان حيضك كم يوما؟ طلبه: عشره ايام. الشيخ: عشره ايام، فيجب عليك ان تقضي تسعه ايام من رمضان التي صمتيها؛ لانه تبين انها صامت في الحيض، والصيام في الحيض غير صحيح، كذا ولا لا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: وكذلك، لو فرض انها قد نذرت ان تعتكف، فاعتكاف الحاءض لا يصح، وعلي هذا فتقضي هذا الاعتكاف؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لما ترك الاعتكاف في العشر الاواخر من رمضان قضاه في شوال. المهم: تقضي كل عباده واجبه لا تصح في الحيض، هذه القاعده. فقول المءلف: (تقضي ما وجب فيه) ، ماذا يعني؟ (ما وجب فيه) يعني: كل عباده واجبه علي الحاءض ولكن لا تصح منها حال الحيض، فهذا يجب عليها ان تقضيها، مثل الصوم. اما الصلاه فلا يجب عليها قضاءها، لماذا؟ لانها ليست واجبه علي الحاءض، وصلاتها في الحيض اذا قلنا: هي الان غير صحيحه، نقول: اصلا ما وجب عليها الصلاه الا احتياطا، اظن ان شاء الله واضح الان؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: فهمنا تمام الان؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: يقول المءلف رحمه الله: (فان تكرر ثلاثا) ، اذا قدر ان هذا الحيض ما تكرر بعدده ثلاثا، يعني: جاءها اول شهر عشره، وثاني شهر ثمانيه، وثالث شهر سته، ما الذي يكون حيضا من هذه؟ طلبه: السته. الشيخ: السته فقط، ففي الشهر الرابع ان تكررت الثمانيه ثلاث مرات صارت عادتها ثمانيه، في الشهر الخامس ان تكررت العشره ثلاثا صارت عادتها عشره، المهم: ان ما تكرر ثلاثا فهو حيض. (وان عبر اكثره)، (عبر) بمعني: جاوز، هذا الكلام الان في من؟ في المبتداه ولا المعتاده؟ طلبه: في المبتداه. الشيخ: في المبتداه، (ان عبر اكثره فمستحاضه) ، يعني: هذه المبتداه اول مره جاءها الحيض استمر معها حتي تجاوز الخمسه عشر، يقول المءلف: تكون حينءذ مستحاضه، والاستحاضه: سيلان دم عرق في ادني الرحم، ويسمي العاذل؛ باللام، الحيض: سيلان الدم من عرق في قعر الرحم، يسمي العاذر؛ بالراء. لكن هذا دم عرق في ايش؟ طالب: في ادني الرحم. الشيخ: في ادني الرحم يسمي العاذل، كما لو حصل منها جرح في عرق وظهر الدم، هذا ليس دما طبيعيا، هذا يعتبر مرضا حصل بسبب انطلاق او انفصام احد العروق في ادني الرحم، وصار يخرج باستمرار، يقول: هذه تعتبر؟ طلبه: مستحاضه. الشيخ: مستحاضه، وهي الان مبتداه ما لها عاده سابقه، فماذا تعمل؟ ليس امامها -اي هذه المبتداه- بالنسبه للاستحاضه الا شيءان: اما التمييز، او عاده غالب النساء. ما لها عاده ترجع اليها هي، ليس لها الان الا التمييز، او عاده غالب النساء، ترجع اذن الي ايهما؛ الي عاده غالب النساء، او الي التمييز؟ طلبه: التمييز. الشيخ: نقول: ترجع الي التمييز؛ لان التمييز علامه خاصه بها، وعاده غالب النساء عامه، ومعلوم ان الخاص مقدم علي العام. فهنا نقول: هذه المراه المبتداه جاءها الدم واستمر معها الي ان زاد علي خمسه عشر يوما، وجاءت تسال: ماذا اصنع؟ نقول: انت الان مستحاضه، ويش تعمل؟ *** يقول المءلف: (فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود) ، هذه علامه، الان نقول: ارجعي الي التمييز، ويش معني التمييز؟ يعني: التبين حتي يعرف ان هذا دم حيض، او دم استحاضه. ذكر المءلف علامه واحده فقط وهي اللون، والتمييز يكون بثلاث علامات، بل باربع علامات: اللون، والرقه، والراءحه، والتجمد، المءلف ذكر علامه واحده وهي؟ طلبه: اللون. الشيخ: اللون، فقال: (فان كان بعض دمها احمر وبعضه اسود، ولم يعبر اكثره)، (يعبر) : يتجاوز، والفاعل ضمير مستتر يعود علي ادني مذكور، شوفوا ادني مذكور ويش هو؟ طلبه: اسود. الشيخ: الاسود، يعني: ولم يعبر الاسود اكثر الحيض، ولم ينقص عن اقله؛ لان الاسود اذا عبر اكثر الحيض لم يصلح ان يكون حيضا، فلو ان هذه المراه جاءها الدم خمس وعشرين يوما، منها عشرون يوما اسود، وخمسه احمر، نقول: الاسود هنا ما يصلح ان يكون حيضا، لماذا؟ طلبه: لانه تجاوز اكثر الحيض. الشيخ: لانه تجاوز اكثر الحيض؛ ولهذا قال المءلف: (ولم يعبر اكثره) شرط، (ولم ينقص عن اقله) كم اقله؟ طلبه: يوم وليله. الشيخ: يوم وليله، فلو قالت هذه المراه المبتداه: والله انا اول ليله اصابها الدم كان اسود، ثم صار احمر الي عشرين يوما، ترجع للتمييز الاول ولا لا؟ طالب: لا ترجع. الشيخ: ليش؟ طالب: لانه نقص. الشيخ: لانه نقص عن اقله، واذا نقص عن اقل الحيض فليس بحيض، اذن لا ترجع اليه، فاذا قالت يصيبها دم اسود سته ايام، صار حيضا ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: يصير حيضا؛ لانه لم ينقص عن اقله، ولم يزد علي اكثره، اذن فهو صالح لان يكون حيضا، فيكون حيضا، والباقي الاحمر؟ طلبه: استحاضه. الشيخ: استحاضه، المبتداه كم تجلس؟ طلبه: يوما وليله. الشيخ: يوما وليله ثم تغتسل، حتي يتكرر ثلاث مرات، فاذا تكرر ثلاث مرات صار عاده، وتقضي ما يجب علي الحاءض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليله وبين وقوف الدم، اظن هذا واضحا؟ طالب: واضح. الشيخ: اذا تجاوز الدم اكثر الحيض، فهي الان مستحاضه؛ لانه لا يمكن -علي كلام المءلف- يزيد الحيض علي خمسه عشر يوما، فنقول: هذه مستحاضه، ماذا تعمل؟ نقول: ننظر، هل لها تميز او لا؟ اذا قالت: نعم لها تمييز، لكن ما هو التمييز؟ قلنا: التمييز يكون بواحد من امور اربعه: اللون، والرقه، والراءحه، والتجمد، نشوف اللون اللي ذكره المءلف. اللون: دم الحيض اسود، ودم الاستحاضه احمر؛ لان دم الاستحاضه دم عرق مثل الدماء العاديه، هذا الدم الاسود لا ينقص عن اقله، ولا يزيد علي اكثره، هذه حاله؛ لان الدم الاسود الان له ثلاث حالات: اما ان ينقص عن اقله، او يزيد علي اكثره، او بينهما، لا يزيد عن اكثره، ولا ينقص عن اقله. ان نقص عن اقله؟ فليس بشيء، ما يعتبر اطلاقا، ان زاد علي اكثره؟ طلبه: مستحاضه. الشيخ: لا يعتبر ايضا، كذا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: اذا كان لا ينقص عن اقله، ولا يزيد علي اكثره فهو الحيض، حتي لو كان عشره ايام، والباقي؟ طلبه: استحاضه. الشيخ: الباقي استحاضه، طيب الراءحه: التمييز بالراءحه كيف؟ دم الحيض منتن، راءحته كريهه، ودم الاستحاضه غير منتن، مثل ما لو خرج الدم من عرق من العروق، غير منتن. في الرقه: دم الحيض ثخين غليظ، ودم الاستحاضه رقيق. في التجمد: دم الحيض لا يتجمد اذا ظهر، ودم الاستحاضه يتجمد؛ لان دم الحيض تجمد في الرحم ثم انفجر وسال، فلا يعود مره ثانيه الي التجمد، بخلاف دم الاستحاضه؛ فانه دم عرق، ونحن نشاهد دم العروق تتجمد. فهذه اربع علامات، وتسمي عند الفقهاء بماذا؟ علامات التمييز، او التمييز. فصارت المبتداه اذا كانت مميزه تعمل هذا العمل. *** طالب: قال المءلف رحمه الله تعالي (...). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، كيف تصنع المراه اذا رات الحيض لاول مره؟ طالب: المبتداه تجلس علي اقله يوما وليله، فاذا رات الحيض في اليوم التالي تغتسل وتصلي وتصوم.. الشيخ: بشرط ان تراه في اليوم الثاني؟ الطالب: اذا راته. الشيخ: يعني شرط، لازم تراه، وان لم تره فلا تغتسل ولا تصلي. الطالب: لا، ليس بشرط، اذا راته اول. الشيخ: اذن تجلس؟ الطالب: يوما وليله اقله. الشيخ: نعم، ثم؟ الطالب: ثم تغتسل، وتصوم، وتصلي. الشيخ: كم مره تفعل هذا؟ الطالب: تفعل هذا المره الاولي، اذا استمر معها الدم، بعض الدم في اليوم الثاني والثالث، فاذا انقطع تغتسل وتصوم وتصلي. الشيخ: لا، صامت وصلت. طالب: هي تجلس في اليوم الاول، اول يوم. الشيخ: اول يوم تجلس يوما وليله، ثم تغتسل وتصلي، فاذا انقطع؟ الطالب: تغتسل. الشيخ: ثانيه؟ الطالب: نعم، تغتسل لانقطاعه. الشيخ: طيب، ثم؟ الطالب: ثم تجلس تحسب هذه المده، بين اقل .. الشيخ: كم مره تفعل هذا؟ الطالب: ثلاث مرات. الشيخ: ثلاث مرات، اذا تكرر ثلاث مرات في الشهر الرابع؟ طالب: تجلس المتكرر. الشيخ: تجلس المتكرر، اذا تكرر خمسه ايام في الاول، وسته في الثاني، وسبعه في الثالث، كم تجلس في الرابع؟ طالب: خمسه ايام. الشيخ: خمسه ايام؛ لانها المتكرره، توافقون؟ طلبه: نعم. طلبه اخرون: لا، سبعه ايام. الشيخ: سبعه ايام، ما تكررت ثلاث مرات؟ طالب: تكرر يا شيخ. الشيخ: ما تكرر، الان قل لي، المثال: حاضت اول شهر خمسه ايام، وثاني شهر سته، وثالث شهر سبعه، فكم تجلس في الرابع؟ طلبه: خمسه. الشيخ: خمسه؛ لان الخمسه هي التي تكررت ثلاث مرات، اذن تكون عادتها خمسه. ان تجاوز الدم اكثر الحيض؟ طالب: تكون مستحاضه. الشيخ: كم اكثر الحيض؟ الطالب: اكثر الحيض خمسه عشر يوما. الشيخ: نعم، تكون مستحاضه، اذن المستحاضه من تجاوز دمها اكثر الحيض، ماذا تصنع اذا كانت مستحاضه؟ طالب: اذا تميز تذهب الي عاده النساء. الشيخ: مبتداه. الطالب: اذا كانت مستحاضه تصلي وتصوم. الشيخ: كل ايام الدم؟ طالب: اي؛ لانها مبتداه. الشيخ: هي مبتداه نعم. الطالب: اذا كان اول اليوم والليله لا تصلي ولا تصوم. الشيخ: هي من يوم بدا بها الدم بقي الي عشرين يوما، وفي الشهر الثاني كذلك، وفي الشهر الثالث كذلك، واستمرت. طالب: اين السءال؟ الشيخ: ماذا تصنع؟ الطالب: تذهب الي التمييز. الشيخ: احسنت، التمييز، ويش معني تذهب الي التمييز؟ الطالب: التميز اما يكون بلون الدم، او راءحته، او تجمده، وغلظته. الشيخ: او غلظه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: غلظه، اربع علامات. الطالب: اي نعم. الشيخ: اربع علامات، اولا نبدا باللون، ايش تقول؟ طالب: اقول: لون الاستحاضه يكون اخف احمر. الشيخ: نعم، والحيض؟ الطالب: والحيض يكون اسود. الشيخ: الراءحه؟ طالب: الراءحه تكون منتنه. الشيخ: ايهم؟ الطالب: دم الحيض. الشيخ: نعم، والاستحاضه. الطالب: والاستحاضه راءحتها كباقي الدم. الشيخ: يعني غير منتنه. الطالب: غير منتنه. الشيخ: في الثخونه، في الغلظ والرقه؟ طالب: دم الحيض غليظ، ودم المستحاضه عادي. الشيخ: الاستحاضه عادي، يعني غير غليظ، في التجمد؟ طالب: دم الحيض اللي يتجمد. الشيخ: دم الحيض؟! الطالب: الاستحاضه قصدي. الشيخ: الاستحاضه يتجمد، والحيض؟ الطالب: لا يتجمد. الشيخ: لا يتجمد، هل هناك عله طبيه في ذلك؟ طالب: لان دم الحيض تجمد في الرحم.. الشيخ: فلا يعود مره ثانيه، هكذا قال بعض المعاصرين من اهل الطب، اذا وجدت التمييز؟ طالب: فانه يعتبر حيضا. الشيخ: التمييز حيض، وما سواه؟ طالب: سوي التمييز؟ الشيخ: اي. الطالب: وزاد عن ايام الحيض. الشيخ: يعني عند مثلا خمسه ايام، سته، دمها اسود، والباقي احمر. الطالب: استحاضه. الشيخ: ما زاد علي التمييز فهو استحاضه. طالب: يتجمد دم الحيض (...). الشيخ: يقولون: لا يتجمد. الطالب: الماده ممكن تتجمد، ولو كان تجمد قبل ذلك. الشيخ: يقولون: لا يتجمد. الطالب: واذا تحولت من جامد الي ساءل، ممكن تتحول من ساءل الي .. الشيخ: انت اكد لي هذا؛ لان هذا مكتوب، قراتها انا في كتاب لواحد يقال له محمد بن علي البار، معروف، فانت تاكد، وشوفها. اذا لم يكن لها تمييز بان كان دمها كله اسود، او كله احمر، او كله غليظ، او كله رقيق، او ما اشبه ذلك، فماذا تصنع؟ طالب: ترجع الي غالب عاده النساء. الشيخ: كم؟ الطالب: سبعه ايام، او سته. الشيخ: سته ايام او سبعه، اذا قلنا: اجلسي عاده غالب النساء سته ايام او سبعه، فمن اول شيء؟ من اول الشهر، من نصف الشهر، من اخر الشهر؟ طالب: من اول ما اصابها الدم. الشيخ: من اول ما اصابها الدم. طلبه: ما شرحناها. الشيخ: الا، شرحناها. طالب: وقفنا عند الشهر الثاني. الشيخ: اذن نبدا، انت عندك علم بها؟ طالب: اي، تحسب من اول يوم ابتدا الحيض. الشيخ: تجعل من اول يوم ابتدا الحيض، فان لم تعرف ونسيت فمن اول كل شهر هلالي، اني ذكرت لكم، لكن لا باس. *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. قال المءلف: (...) (.. يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر) . (قعدت) ، اي: المراه المبتداه غالب الحيض من كل شهر، وغالب الحيض سته ايام، او سبعه ايام. ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لها: «تحيضي في علم الله سته ايام او سبعه» ، هذا هو الدليل. ولانه -هذا التعليل-: اذا تعذر علم الشيء بعينه رجعنا الي بني جنسه، فهذه المراه تعذر علم حيضها بعينها، فنرجع الي بني جنسها. لو قال قاءل: اننا نرجع الي عاده نساءها، لا الي عاده غالب الحيض، بمعني ان ننظر نساءها؛ كاختها وامها، وما اشبه ذلك، فهذا هو الارجح؛ لان مشابهه المراه لاقاربها اقرب من مشابهتها لغالب النساء. فنقول مثلا: ما عاده اقاربها؟ قالوا: والله عادتها خمسه ايام، امها خمسه ايام، واختها خمسه ايام، وبنتها خمسه ايام، صح؟ طلبه: لا، ما لها بنت. الشيخ: ما لها بنت؟ طلبه: ما لها بنت. الشيخ: طيب، امها خمسه ايام، واختها خمسه ايام، نعم، وعمتها، وما اشبه ذلك، اذن نقول: نردها الي عاده نساءها؛ لان مشابهتها لهن اقرب من مشابهتها الي غالب النساء. قال المءلف: (من كل شهر) ، ما نقول: من كل شهرين، او من كل ثلاثه، من كل شهر تجلس غالب الحيض، لماذا قلنا: من كل شهر؟ لان غالب النساء تحيض في الشهر مره، ودليل ذلك من القران قوله تعالي: {والمطلقات يتربصن بانفسهن} [البقره: ٢٢٨] كم؟ طلبه: {ثلاثه قروء} . الشيخ: {ثلاثه قروء} ، وقال: {واللاءي يءسن من المحيض من نساءكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثه اشهر واللاءي لم يحضن} [الطلاق: ٤]، فجعل الله عز وجل لكل حيضه شهرا؛ لان هذا هو الغالب، اذن من كل شهر، من اي يوم من الشهر تبدا؟ قالوا: من اول يوم اصابها، فاذا كان اول يوم اصابها الحيض فيه هو الخامس عشر، تبدا من الخامس عشر، -اذا قلنا: سبعه ايام- الي اثنين وعشرين، -ان قلنا: خمسه- الي عشرين، وهكذا. اذا قالت: نسيت، ما ادري هل جاءها الحيض من اول يوم من الشهر، او في العاشر، او في العشرين؟ نقول: تجعله من اول يوم، وهذا علي سبيل الاحتياط، ما هو علي سبيل اليقين؛ لانه ليس معنا يقين. اذن، اذا استحيضت المبتداه فلها حالان: اما ان تكون مميزه فتعمل بالتمييز، او غير مميزه فتجلس غالب الحيض من كل شهر، خلصنا من هذه؟ واعلموا ان هذه الاحكام ليس من اجل الصلاه فقط، حتي من اجل عده الحيض، وكذلك من اجل جواز الطلاق، وغير ذلك، كل الاحكام المترتبه علي الحيض تترتب علي ما قلنا، فاذا حكمنا بان هذه الايام ايام حيض ترتب علي ذلك كل ما يترتب علي ايش؟ طلبه: علي الحيض. الشيخ: علي الحيض، واذا قلنا: هذه الايام ايام طهر، ترتب علي ذلك كل ما يترتب علي الطهر، يعني: ليس مجرد الصلاه فقط. *** [باب الاستحاضه] قال: (والمستحاضه المعتاده) ، من هي المستحاضه المعتاده؟ هي التي كانت لها عاده سليمه من قبل الاستحاضه، امراه لها عاده سليمه من قبل الاستحاضه، ثم اصيبت بمرض واستحيضت، وهذا قد يحدث، ماذا تعمل؟ يقول: (ولو مميزه تجلس عادتها) . قوله: (ولو مميزه) اشاره خلاف، (تجلس عادتها) . مثال هذا: امراه كانت تحيض حيضا مطردا سليما، كل شهر سته ايام، معتاده، مطرده، اصيبت بمرض فجاءها نزيف يبقي معها اكثر الشهر، نقول: هذه ايش؟ طلبه: مستحاضه. الشيخ: مستحاضه، تجلس متي؟ طالب: عادتها. الشيخ: عادتها، متي عادتك؟ قالت عادتها سته ايام من اول الشهر، من واحد الي السادس. نقول: اذن كلما جاء الشهر فاجلسي من واحد الي سادس. وقال المءلف: (ولو مميزه) ، وهذه اشاره خلاف، يعني: حتي هذه المعتاده تجلس العاده، ولو كان دمها متميزا فيه الحيض من غيره، فلو قالت هذه المراه المعتاده ان عادتها كانت من اول يوم من الشهر، لكنها تري في اليوم الحادي عشر دما اسود لمده سته ايام، والباقي احمر، هذه معتاده ومميزه، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: معتاده ومميزه، هل ترجع للعاده او تاخذ بالتمييز؟ طلبه: للعاده. الشيخ: المءلف يقول: تاخذ بالعاده، ما نرجع للتمييز؛ لانها لما استحيضت فانها ترجع الي العاده السابقه، وكون التمييز ياتي بعد العاده او قبل العاده ما لنا وله. واستدل هءلاء بقول النبي صلي الله عليه وسلم لفاطمه بنت حبيش: «اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك» ، فردها الي العاده ولم يستفصل، فلما لم يستفصل النبي عليه الصلاه والسلام مع احتمال تغير الحال علم ان المساله علي سبيل ايش؟ العموم؛ لان من القواعد المقرره الاصوليه ان ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزله العموم في المقال. طالب: ترك الاستفصال في مقام المحال. الشيخ: في مقام المحال؟ المحال محال يا اخي. الطالب: الاحتمال. الشيخ: في مقام الاحتمال. الطالب: ينزل منزله؟ الشيخ: العموم. الطالب: في المقام. الشيخ: في المقال، فمثلا: الرسول عليه الصلاه والسلام امرها ان ترجع الي العاده، واحتمال وجود التمييز معها ممكن ولا لا؟ طلبه: ممكن. الشيخ: نعم، ممكن، الاحتمال ممكن ووارد، فلما لم يستفصل، لم يقل لها: هل دمك يتغير؟ ولم يقل لها: ارجعي للتمييز، علم انها ترجع الي العاده مطلقا، اعرفتم؟ الخلاف الذي اشار اليه المءلف خلاف قوي، يقول: ترجع الي التمييز، فاذا كان الدم متميزا فاننا ناخذ بما كان حيضا؛ لتميزه، ولو معتاده، وقالوا: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان دم الحيض اسود يعرف» ، قاله في المستحاضه؛ لان اللي استحيض في عهد الرسول سبع نساء، ما هي واحده، فقال: «ان دم الحيض اسود يعرف» ، ولا يستبعد ان تنتقل العاده من اول الشهر الي وسط الشهر بسبب المرض الذي طرا عليها. فعندنا علامه ظاهره وهي التمييز: الدم الذي كان ياتيها في يوم عشره اسود، منتن، غليظ، والدم الذي ياتيها اول يوم احمر، رقيق، لا ريح له، قالوا: فاذن نرجع الي التمييز؛ لانه علامه ظاهره واضحه، وهذا مذهب الشافعي، والاول المشهور من مذهب الامام احمد، وعن احمد روايه كمذهب الشافعي. فالحقيقه ان الاحاديث متعارضه، لكن ردها الي العاده اصح؛ لان الحديث الذي فيه ذكر التمييز اختلف العلماء في صحته، وايضا الرد الي العاده اريح للمراه؛ لان هذا الدم الاسود او المنتن او الغليظ ربما يضطرب ويتغير، ربما ينتقل الي اخر الشهر، او الي اوله، وربما يتقطع، يعني يكون يوما اسود، ويوما احمر، وهكذا، فاذا رددناها الي العاده صار هذا اضبط واريح للمراه، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد -رحمه الله-، ويستدل بعموم الحديث: «اجلسي قدر ما كانت عادتك تحبسك» ، وعليه يكون المءلف مشي علي عموم الحديث الدال علي انها ترجع الي العاده. (تجلس عادتها) ، اذا نسيت العاده؟ يقول المءلف: (فان نسيتها عملت بالتمييز الصالح) . (الصالح) يعني: الصالح ان يكون حيضا، ومتي يصلح ان يكون حيضا؟ الا يقل عن اقله، ولا يزيد علي اكثره، فاذا قالت المراه: والله انا نسيت عادتي، (...). هل دمك يتغير؟ قالت: نعم، انه يتغير، بعضه اسود، او بعضه منتن، او بعضه غليظ. قلنا: كم يوما ياتي هذا الاسود او الغليظ او المنتن؟ قالت: ياتي خمسه ايام، سته ايام، نقول؟ طلبه: (...). الشيخ: اجلسي هذا الدم، والباقي تطهري وصلي. قال المءلف: (فان لم يكن لها تمييز) ، يعني انها ليس لها تمييز، او لها تمييز غير صالح، قالت: ياتيني مثلا بعد يومين ثلاثه، ساعتين ثلاث، دم اسود، ولا هو منتظم، او ياتيني الدم الاسود سته عشر يوما. نقول: اذن تعمل، يقول: (فغالب الحيض) : تجلس غالب الحيض، وهنا نقول كما قلنا في المبتداه: انها ترجع الي من؟ الي اقاربها، وتاخذ بعادتهم، غالب الحيض من متي؟ طالب: من اول الشهر الهلالي. الشيخ: من اول الشهر الهلالي، ليش ما نقول: من اول يوم اتاها الحيض؟ لانها قد نسيت العاده، وحينءذ تجلس من اول كل شهر هلالي غالب الحيض. كم حالا للمستحاضه المعتاده؟ طالب: ثلاث حالات. الشيخ: ثلاث حالات؛ ترجع للعاده، ثم للتمييز، ثم لغالب الحيض. ما الذي سقط من المبتداه؟ طالب: العاده. الشيخ: العاده، لماذا؟ طلبه: ليس لها عاده. الشيخ: لان المبتداه ليس لها عاده، واظن ان شاء الله الان اتضح، فصار المستحاضه نوعان؛ مبتداه: وهي التي اصابتها الاستحاضه من اول ما اصابها الدم، ومعتاده: وهي التي طرا عليها الاستحاضه. فالمبتداه ماذا تعمل؟ طلبه: (...). الشيخ: المبتداه المستحاضه؟ طالب: بالتمييز. الشيخ: تعمل بالتمييز اولا، فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، ولا نقول: العاده؛ ليش؟ طلبه: ليس لها عاده. الشيخ: ليس لها عاده،. المستحاضه المعتاده تجلس العاده، فان نسيتها؟ طلبه: تمييز. الشيخ: فبالتمييز الصالح، فان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض. اذن القسم الثاني او النوع الثاني من المستحاضات يشتبك مع الاول في حالين، وهما: التمييز.. طلبه: وغالب الحيض. الشيخ: وغالب الحيض، وتتخلف العاده عن المبتداه؛ لانها ليس لها عاده. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، مثل هذه. قال: فان نسيتها (كالعالمه بموضعه الناسيه لعدده) ، يعني: كما ان العالمه بموضعه الناسيه لعدده تجلس غالب الحيض، ولا ترجع للتمييز، مثال: امراه تقول ان عادتها تاتيها في اول يوم من الشهر، كل يوم اول هلالي تاتيها العاده، لكن ما تدري: هل هي سته ايام، او سبعه، او عشره، او خمسه، ويش نسيت؟ الطلبه: العدد. الشيخ: العدد، والموضع؟ الطلبه: علمته. الشيخ: علمته، نقول: ما دمت قد نسيت العدد فارجعي الي غالب النساء، قاربي الحيض، واقاربها اولي من الاباعد، اجلسي غالب الحيض، سته ايام، او سبعه، من اين؟ طلبه: من اول الشهر. الشيخ: من اول الشهر؛ لانها تقول هي ان عادتها تاتيها في اول يوم من الشهر، لكن نسيت كم هي، نقول لها: الان اجلسي من اول الشهر غالب الحيض؛ سته ايام، او سبعه. *** قال المءلف: (وان علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر ولو في نصفه جلستها من اوله) . هذه عكس الاولي، هذه يقول: (علمت عدده ونسيت موضعه من الشهر) ، قلنا لها: كم عادتك؟ قالت: سته ايام. متي؟ اول الشهر، نصفه، وسطه؟ قالت: ما ادري، نسيت. عكس الاولي اظن، الاولي ويش حالها؟ طلبه: نسيت العدد. الشيخ: نسيت العدد، وعلمت الموضع، هذه نسيت الموضع وعلمت العدد. عندنا الان شيءان احدهما معلوم، والثاني مجهول؛ العدد معلوم والموضع مجهول، نامرها بان تجلس من اول الشهر، كم يوما؟ طلبه: علي حسب العدد. الشيخ: هي تعلم العدد الان، حسب ما تعلم، قالت: ان العدد خمسه ايام، نقول: اجلسي الخمسه ايام من اول الشهر. قالت: انها خمسه ايام، ما ادري هي باول الشهر، او باخره، او بوسطه. تجلس اول الشهر. قال المءلف: (ولو في نصفه) ، وهذه ايضا اشاره خلاف، يعني: ولو علمت انها في نصفه لكن ما تدري باي يوم من النصف، تجلس من اول الشهر. هي الان يقول: انها عالمه بالعدد، ونسيت الموضع، قالت: نعم انا اذكر انه ياتيها الحيض في النصف، لكن نسيت هو بالخامس عشر او بالعشرين، نسيت. نقول: سقط الموضع الان، وارجعي الي؟ طالب: اول الشهر. الشيخ: اول الشهر، والقول الثاني -وهو الصحيح- انها اذا علمت ان الحيض ياتيها في نصف الشهر، لكن ما تدري هو في اليوم الخامس عشر، او العشرين، او الخامس والعشرين، فانها تجلس من اول النصف ؛ لان هذا اقرب من اول الشهر، اول النصف التي كانت تعرف ان العاده تاتيها في نصف الشهر الاخير، اقرب من ان نقول: الغي النصف الاخير كله وارجعي الي الاول، وهذا واضح ان هو اقرب. فالصواب في هذه المساله: الخلاف الذي اشار اليه المءلف، وهو انه اذا علمت العدد ونسيت الموضع لكنها تقول: ان الموضع هو النصف الاخير من الشهر، فانها تجلس العدد من اول النصف الاخير. قال: (كمن لا عاده لها ولا تمييز)، (من) هذه نكره، قدرها؟ طالب: كمبتداه. الشيخ: كمبتداه، من اين عرف ان التقدير: كمبتداه؟ طلبه: لا عاده لها. الشيخ: لانه قال: (لا عاده لها) ، اذن المبتداه اللي ليس لها عاده ولا تمييز تجلس غالبه، من اين؟ من اول الشهر، وهذه سبقت، ولا لا؟ لانه قال: (وان لم يكن دمها متميزا قعدت غالب الحيض من كل شهر) . لكن فاءده قوله: (كمن لا عاده لها ولا تمييز) هنا، ان يبين ان المبتداه التي ليس لها عاده ولا تمييز، ونسيت موضعه من الشهر، تبدا من اول كل شهر. الحمد لله الان فهمتم الاستحاضه؟ تمام؟ تري الطلبه يقعدون فيها اشهر، انتم ما شاء الله يومين او ثلاثه بس، لكن والله ما ادري هل انتم ضبطوها ولا لا. اعود مره ثانيه اقول: المستحاضه قسمان: مبتداه ومعتاده؛ المبتداه ماذا تعمل؟ طالب: تجلس الاقل. الشيخ: لا، المستحاضه، تجلس التمييز، العاده ما فيها مبتداه، تجلس التمييز؛ الاسود والغليظ والمنتن هذا حيض، والاحمر والرقيق وما لا راءحه له استحاضه، قالت: ليس لها تمييز. طلبه: غالب الحيض. الشيخ: تجلس غالب الحيض. تسال: من اين ابتدء هذا الغالب؟ طلبه: من اول الشهر الهلالي. الشيخ: لا. طالب: من اول ما جاءها. الشيخ: من اول ما جاءها، صح، هي الان تسال: متي ابدا؟ نقول: من اول وقت جاءك الحيض. قالت: نسيت؟ طلبه: من اول كل شهر هلالي. الشيخ: من اول كل شهر هلالي. انتهينا من المبتداه، جاءتنا امراه معتاده، فماذا نصنع معها؟ استحيضت وهي معتاده. طلبه: العاده. الشيخ: اجلسي العاده، قلت او كثرت، ما دامت لم تتجاوز اكثر الحيض. متي ابتدء جلسه العاده؟ طلبه: من اول الشهر. الشيخ: من اول يوم ياتيك الدم. قالت: نسيت. طلبه: من اول الشهر. الشيخ: من اول الشهر الهلالي، تمام؟ قالت: انها نسيت العاده؟ طالب: عددها؟ الشيخ: عددها ووقتها، وكل شيء؟ طلبه: التمييز. الشيخ: ترجع للتمييز، اي نعم، نسيت العاده مره، ترجع للتمييز كما رجعت المبتداه. قالت: لا تمييز عندي. طلبه: غالب الحيض. الشيخ: تجلس غالب الحيض. قالت: من متي؟ طالب: من اول ما جاءها. الشيخ: هي ناسيه يا جماعه، من اول كل شهر هلالي. جاءتنا امراه اخري قالت: انها تعلم موضعه، ولكن تنسي عدده؟ طلبه: غالب الحيض. الشيخ: غالب الحيض في موضعه. جاءت امراه اخري قالت: انا بالعكس، انا لا اعلم الموضع، واعلم العدد؟ طلبه: من اول الشهر. الشيخ: من اول الشهر. اذا كانت تعلم ان موضعه في النصف الاخير؟ طلبه: من اول النصف. الشيخ: ففيه الخلاف؛ علي راي المءلف؟ طلبه: من اول الشهر. الشيخ: من اول الشهر، وعلي القول الثاني؟ طلبه: من اول النصف. الشيخ: من اول النصف، وهو الصحيح. انتهينا الان من المستحاضه؟ الحمد لله، زين، بقينا في المبتداه، القول الصحيح في المبتداه ان دمها دم حيض ما لم يستغرق اكثر الشهر ، يعني ان المبتداه من يوم يجيءها الحيض تجلس حتي تطهر. الدليل علي ذلك قوله تعالي: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢]، فكلما وجد هذا الدم الذي هو الاذي فهو حيض، قل او كثر، كيف نقول: اجلسي يوما وليله، ثم اغتسلي وصلي، ثم اغتسلي عند انقطاعه ثانيه، واقضي الصوم؟ هذا مشكل، معناه اوجبنا العباده عليها مرتين، واوجبنا عليها الغسل مرتين، وهذا ضرر، لا تاتي بمثله الشريعه، العبادات تجب مره واحده فقط، لا تجب اكثر من ذلك. ان استغرق اكثر الوقت -دم المبتداه- فهي حينءذ مستحاضه، فترجع الي التمييز، ان لم يكن لها تمييز فغالب الحيض، هذا القول هو الصحيح . طيب في المعتاده؟ المعتاده واضح امرها، تجلس عادتها، فان نسيتها عملت بماذا؟ طالب: بالتمييز. الشيخ: بالتمييز، فان لم يكن لها تمييز؟ طلبه: فغالب الحيض. الشيخ: فغالب الحيض، من اول مده علمت فيها ابتداء الحيض، فان لم تعلم فمن اول كل شهر هلالي. طالب: لماذا حددناها بشهر؟ الشيخ: ما هو قلنا: ان الغالب ان النساء ياتيهن حيض كل شهر مره، واتينا بدليل من القران، ولا لا؟ طالب: شيخ، بارك الله فيك (...) تنظر الي عاده اقاربها كامها واختها وخالتها، لكن اذا حصل بينهم خلاف؛ الام تجلس كذا، والاخت تجلس كذا..؟ الشيخ: ترجع الي غالب النساء. الطالب: بالنسبه يا شيخ البلاد الحاره تختلف عن البلاد البارده، غالب النساء في الحاره غير البارده. الشيخ: تجلس غالب النساء في مكانها، ان كانت في ارض.. الطالب: واذا انتقلت يا شيخ؟ الشيخ: اذا انتقلت ينتقل الحكم، اي نعم. طالب: شيخ، المستحاضه المعتاده يا شيخ، التمييز الصالح ما هو بيقين بالنسبه لها؟ الشيخ: لا، ما هو بيقين. الطالب: لماذا؟ الشيخ: لان هذا اللي حصل ما دام ان المراه هذه لها عاده معلومه والشرع قال: اجلسي قدر ما كانت تحبسك، بدون تفصيل؛ لانه قد يراعي الشارع راحه المراه، فالغالب ان هذا التمييز في المستحاضات يكون مضطربا متعبا، مراعاته متعبه. طالب: نحن نقول: التمييز هذا صالح. الشيخ: نعم. الطالب: لله سنن كونيه لا تتغير، يعني هذه السنه .. الشيخ: هو علي كل حال، اذا وافق زمن العاده واضح. الطالب: لا، اذا ما وافق؟ الشيخ: اذا لم يوافق هذه هي المشكله الان. الطالب: كانه بيقين يعني، اذا كان التمييز الصالح كانه كيف يعدل عنه الي العاده؟ الشيخ: نقول: نعدل عنه بمقتضي النص، ما دام الشارع رجعنا للعاده نرجع للعاده. طالب: اذا حاءض طهرت ولم يوجد ماء، تتيمم ولا ..؟ الشيخ: اي نعم، مثل غيرها، تتيمم وتصلي. الطالب: ايش الدليل؟ الشيخ: الدليل علي ايش؟ الطالب: علي انها تتيمم. الشيخ: الدليل عموم قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: ٤٣]. طالب: شيخ، المراه اذا كانت اول مره، وحاضت اكثر الشهر، عشرين يوما، خمسه وعشرين يوما، والدم اسود ما تغير، وجلست اكثر من عاده النساء الطهر؛ حاضت خمسه وعشرين يوما، وجلست شهرين من غير ما تحيض، ولا اقل ايام، وهو قد يكون هذا الحيض حقيقيا، ليست مستحاضه؟ الشيخ: لا، هذا بعيد. الطالب: اليس انت قلت انه يعني في نساء تطهر اكثر من شهر؟ الشيخ: لا، انا قلت: انه مر علي امراه تقول انه ينحبس عنها الحيض ثلاثه اشهر، ما ياتيها ثلاثه اشهر، ويجيءها في الشهر الرابع شهرا كاملا، هذا -والله اعلم- انه يجتمع الدم في مكانه ولا يخرج الا في هذا الوقت، لكن النساء الغالب لا. طالب: لكن، ماذا تعمل؟ الشيخ: تجلس كل الشهر هذا، اي؛ لان اكثر وقتها طهر، ثلاثه اشهر طهر، نعم يا اخي. طالب: اللي تعلم العدد، قالت: انا لا ادري هل في العشرين ولا خمسه وعشرين، تبدا من يوم عشرين او من نصف الشهر؟ الشيخ: المءلف كما رايت يقول: (من اول الشهر) . الطالب: نعم. الشيخ: والقول الثاني: من اول المده الذي ذكرت ان حيضها ياتيها فيه، وهو الصحيح، فاذا قالت مثلا: هو يقين ما هو قبل العشرين، من العشرين الي الثلاثين، نقول: اجلسي من العشرين. (...) *** الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. (...) المءلف: (ومن زادت عادتها، او تقدمت، او تاخرت) . (من) اسم شرط جازم، وهو يفيد العموم، فيشمل كل امراه زادت عادتها او تقدمت او تاخرت. (من زادت) يعني: اي امراه تحيض فزادت عادتها بان كانت عادتها خمسه ايام، وفي هذا الشهر صارت سبعه ايام، هذه الزياده، ياتي الحكم بعد. (او تقدمت او تاخرت). اللي معاه الشرح ينبه علي وهم الشارح -رحمه الله هنا-، عندكم قال: (او تقدمت..) ؟ طالب: (مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه من اخره) . الشيخ: هذا بالعكس، هذه تاخرت عادتها، ولا لا؟ (مثل ان تكون عادتها من اول الشهر فتراه في اخره) ، هذا ما يقال: تقدمت عادتها، يقال: هذه تاخرت. فالمءلف رحمه الله الشارح وهم في هذا، فجعل صوره التقدم للتاخر، وصوره التاخر للتقدم، فيحسن -بل يجب- التنبيه علي ذلك؛ لءلا يخطء احد في هذا الشيء. (او تقدمت) : تقدمت عادتها، بان كانت العاده تاتيها في اخر الشهر، فاتتها هذا الشهر في اوله، هذه تقدمت عادتها. (او تاخرت) ، بان كانت عادتها تاتيها في اول الشهر، فراته في اخر الشهر. الصور الثلاث الان: زادت، تقدمت، تاخرت، بقي صوره رابعه: نقصت عن عادتها، وسيذكرها المءلف ان شاء الله بنفسه. فعندنا الان تغير الحيض بزياده، او نقص، او تقديم، او تاخير. يقول المءلف في الصور الثلاث؛ بالزياده والتقدم والتاخر: (فما تكرر ثلاثا فحيض) ، كالمبتداه تماما. ففي الزياده: كانت عادتها خمسه ايام، فجاءها الحيض سبعه، كم تجلس؟ تجلس خمسه فقط، ثم تغتسل، وتصلي وتصوم، فاذا انقطع اغتسلت مره ثانيه، كالمبتداه اذا زاد دمها عن اقل الحيض، اذا كان الشهر الثاني وحاضت سبعه، تفعل كما فعلت في الشهر الاول، اذا صار الشهر الثالث وحاضت سبعه، صار ايش؟ طلبه: حيض. الشيخ: صار حيضا، وحينءذ يجب عليها ان تقضي ما يجب علي الحاءض قضاءه فيما فعلته بعد العاده الاولي، يعني تقضي مثلا الصوم الواجب اذا كانت صامت في اليومين، وتقضي الطواف ان كانت طافت طوافا واجبا في هذين اليومين الزاءدين، لماذا؟ لانه تبين انهما ايش؟ طلبه: حيض. الشيخ: حيض، والحاءض لا يصح ان تصوم، ولا يصح ان تطوف، وهذا مبني علي ما سبق في المبتداه، وقد تقدم ان القول الصحيح ان المبتداه تجلس حتي تطهر، وبناء علي هذا فاذا زادت العاده وجب علي المراه ان تبقي لا تصلي، ولا تصوم، ولا ياتيها زوجها حتي تطهر ، فمن اول شهر تجلس كم علي القول الراجح الصحيح؟ طالب: ثلاثين يوما. الشيخ: كان يجيءها خمسه ويجيءها سبعه يا جماعه. طلبه: سبعه. طلبه اخرون: خمس. الشيخ: تجلس سبعه ايام من الاصل، يعني ما نقول: انتظري حتي تتكرر اليومان ثلاث مرات، نقول: حتي لو زادت فانت تجلسين ما تصلين؛ لان هذا دم حيض، ولم يتغير، والله عز وجل قد بين لنا الحيض بوصف منضبط، فقال: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي} ، فما دام هذا الاذي موجودا فهو حيض، وعلي هذا فيكون القول الراجح ان ما زاد علي العاده فهو حيض تجلسه . التقدم: كانت تراه في اخر الشهر، فراته في اوله. نقول: انتظري، اذا تكرر ثلاث مرات فهو حيض، وان لم يتكرر فليس بشيء. والصحيح انه حيض، وانه لو كانت عادتها في اخر الشهر، ثم في الشهر الثاني جاءها الحيض من اول الشهر، فانه يجب عليها ان تجلس، ولا تصلي، ولا تصوم، ولا ياتيها زوجها؛ لان هذا حيض . تاخرت: مثل ان كانت عادتها ان ياتيها الحيض في اول الشهر، ثم تاخر، فعلي ما مشي عليه المءلف: اذا جاءها في اخر الشهر لا تجلس، وان كان هو دم الحيض الذي تعرفه براءحته وغلظه وسواده، فانها لا تجلس، حتي يتكرر ثلاث مرات، فتصلي وتصوم، فاذا تكرر ثلاث مرات اعادت الصوم، يعني اعادت ما يجب علي الحاءض قضاءه. والقول الراجح في هذه المساله كالاول؛ انها اذا تاخرت عادتها ثم جاءت في اخر الشهر وجب عليها ايش؟ طالب: تجلس. الشيخ: وجب عليها ان تجلس؛ لانه كما ذكرنا من قبل معلوم بوصف الله اياه بانه اذي . بقي عندنا الصوره الرابعه، ما هي الصوره الرابعه؟ طلبه: النقص. الشيخ: النقص. *** قال المءلف: (وما نقص عن العاده طهر) . يعني: اذا تغيرت العاده بنقص، فكانت عادتها ان تحيض سبعه ايام، فحاضت خمسه ثم طهرت، فان ما نقص طهر، يجب عليها ان تصلي، وتصوم الواجب، ولزوجها ان يجامعها؛ ليش؟ لان المراه طهرت، وقد قال الله تعالي: {ولا تقربوهن حتي يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله} [البقره: ٢٢٢]، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: «اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم» ، وهذه المراه انتهي حيضها، طهرت، فيجب عليها ان تغتسل وتصلي، وتفعل كما يفعل الطاهرات مما يجب عليهن، واضح الان. اذا قال قاءل: ما علامه الطهر؟ علامه الطهر عند النساء معروفه: وهو ساءل ابيض يخرج اذا توقف الحيض، وبعض النساء لا يكون عندهن هذا الساءل، تبقي الي الحيضه الثانيه بدون ان تري هذا الساءل، لكن علامه الطهر انها اذا احتشت بقطنه لم تتغير القطنه، يعني تدخل القطنه بيضاء في محل الحيض، فاذا خرجت القطنه بيضاء فانها علامه علي انها طهرت، فاذا طهرت هذه قبل انتهاء عادتها وجب عليها ان تصلي؛ لان ما نقص عن العاده طهر، وقد علمتم دليله قبل قليل. قال: (وما عاد فيها جلسته) ، ما عاد في العاده بعد انقطاعه فانها تجلسه، بدون تكرار؟ نعم، بدون تكرار؛ لان العاده قد ثبتت، وعاد الدم الان في نفس العاده. مثاله: امراه عادتها سته ايام، في اليوم الرابع انقطع الدم، وطهرت، طهرت طهرا كاملا، في اليوم السادس جاء الدم، تجلس اليوم السادس ولا لا؟ طلبه: تجلس. الشيخ: ليش؟ طلبه: لانه عاده. الشيخ: لانه في زمن العاده، في زمن العاده فتجلسه، ولهذا قال: (ما عاد فيها) ، اي: في العاده (جلسته) . فان لم يعد الا في اليوم السابع، فانها لا تجلسه؛ لانه خارج عن العاده، وقد سبق قبل قليل انه اذا زادت العاده فليس بحيض حتي يتكرر كم؟ طلبه: ثلاث مرات. الشيخ: ثلاث مرات. *** قال المءلف: (وما عاد فيها جلسته، والصفره، والكدره في زمن العاده حيض) . (الصفره والكدره) : هما ساءلان يخرجان من المراه، احيانا قبل الحيض، واحيانا بعد الحيض. الصفره ماء اصفر، والكدره ماء ممزوج بحمره، واحيانا يمزج بعروق كالعلقه، يعني هو ساءل ابيض، لكن فيه شيء من عروق كالعلقه في نفس هذا الابيض، هذا نسميه كدره، يعني كالصديد الذي يكون ممتزجا بماده بيضاء وبدم، هل هذا عاده؟ يعني هل هذا حيض، او ليس بحيض؟ العلماء اختلفوا في هذا: منهم من قال: انه ليس بحيض مطلقا؛ لقول ام عطيه: كنا لا نعد الصفره والكدره شيءا ، هكذا اخرجه البخاري. كنا لا نعد الصفره والكدره شيءا . ما معني (شيءا)؟ طالب: الحيض. الشيخ: يعني حيضا، ليس معني (شيءا): لا يءثر؛ لان هذا ينقض الوضوء بلا شك، لكن شيءا من الحيض، وظاهر كلامها العموم، انها لا تعد مطلقا. وقال بعض العلماء: بل الصفره والكدره حيض مطلقا، كلما رات المراه الصفره والكدره فهو حيض؛ لان هذا خارج من الرحم، ومنتن الريح، فحكمه حكم الحيض. والمءلف يقول -رحمه الله- بالقول الثالث: ان كان في زمن العاده فهو حيض، وان كان قبل او بعد فليس بحيض. وهذا القول وسط بين القولين؛ لانه لا يقول: انه حيض مطلقا، ولا ليس بحيض مطلقا. واستدل اصحاب هذا القول بما رواه ابو داود في نفس حديث ام عطيه: كنا لا نعد الصفره والكدره بعد الطهر شيءا . فان هذا القيد يدل علي انه قبل الطهر حيض. ووجه هذا من ناحيه القياس: انه اذا كان قبل الطهر فانه يثبت له احكام الحيض تبعا للحيض. ومن قواعد الفقه المعروفه انه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فهذا يكون تابعا للدم، ويكون حيضا. اما بعد الطهر فقد انفصل، وليس هو الدم الذي قال الله فيه: {قل هو اذي} ، فهو كساءر الساءلات التي تخرج من فرج المراه، فلا يكون له حكم الحيض. وهذا القول هو الراجح؛ انه بعد الطهر ليس بشيء، وقبل الطهر؟ طلبه: ليس بشيء. الشيخ: قبل الطهر؟ طلبه: ليس بشيء. الشيخ: حيض، انه قبل الطهر حيض، وبعده ليس بحيض، وهذا هو الذي دل عليه روايه ابي داود في حديث ام عطيه رضي الله عنها، وهو الذي مشي عليه المءلف. *** ثم قال المءلف: (ومن رات يوما دما، ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر ما لم يعبر اكثره) . (يعبر) يعني: يجاوز. هذه امراه تري يوما دما، ويوما نقاء، يعني ما يجيءها الدم، اذا اذن المغرب رات الدم، واذا اذن المغرب من اليوم الثاني رات الطهر، النقاء. يقول المءلف: (الحكم يدور مع علته) فيوم الحيض حيض، ويوم النقاء طهر؛ لان هذا هو مقتضي قوله تعالي: {قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض} ، فما دام الاذي موجودا وهو الدم فهو حيض، واذا طهرت منه ونقيت منه فهو طهر، وعلي هذا فنلزم المراه ان تغتسل ست مرات في سته ايام، وهذا مشقه شديده، لا سيما في ايام الشتاء. ولهذا كان القول الثاني في هذه المساله اقرب الي الصواب؛ ان اليوم ونصف اليوم لا يعد طهرا ، لماذا؟ لان عاده النساء ان تجف يوما او ليله حتي في اثناء الحيض، هذا شيء مشهور عندهن، تجف لكن ما تري الطهر، ولا تري نفسها طاهره ايضا في هذه المده، فاذا كان هذا من العاده فانه يحكم لهذا اليوم الذي رات النقاء فيه بانه يوم حيض، لا يجب عليها غسل، ولا صلاه، ولا ياتيها زوجها، ولا يثبت له احكام الطهر، بمعني انها لا تطوف مثلا فيه، ولا تعتكف؛ لانها حاءض، حتي تري الطهر. ويءيد هذا قول عاءشه رضي الله عنها للنساء ياتين اليها بالكرسف بقطن ليرينها اياه، هل هي طهرت المراه ولا لا؟ فتقول: لا تعجلن حتي ترين القصه البيضاء . لا تعجلن: يعني لا تغتسلن وتصلين حتي ترين القصه البيضاء. وهذا اقرب الي الصواب؛ لان هذا امر معتاد، وهو جفوف المراه الحاءض لمده عشرين ساعه، او اثني عشر ساعه، او اربع وعشرين ساعه، هذا امر معتاد عند النساء، وهي في نفسها ايضا في قراره نفسها لا تري انها طهرت، بل هي ترتقب نزول الدم بين كل لحظه واخري. لكن علي كلام المءلف نقول: اذا كانت تري يوما دما ويوما نقاء، فالدم حيض، والنقاء طهر، فالحيض تثبت له احكام الحيض، والنقاء يثبت له احكام النقاء. وهنا يقول: (ما لم يعبر اكثره) . يعني ما لم يتجاوز مجموعهما اكثر الحيض، فان تجاوز اكثر الحيض، فان الزاءد عن خمسه عشر يوما يكون استحاضه؛ لان الاكثر صار دما، فاذا كان الاكثر دما فان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «اليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» حين قال: انها ناقصه الدين عن الرجل، ثم بدا المءلف يذكر احكام الاستحاضه. الان في الحقيقه تم كتاب الحيض، فصار اولا: نقسم الحيض الي قسمين: مبتداه ومعتاده. المبتداه تجلس اقل الحيض، ثم تغتسل وتصلي، فاذا انقطع اغتسلت ثانيه، الي ان يتكرر..؟ طالب: ثلاث مرات. الشيخ: ثلاث مرات، ثم يكون عاده، وتقضي ما يجب علي الحاءض قضاءه مما فعلته بين اليوم والليله وانقطاع الدم. المعتاده ترجع الي عادتها، فان زادت او تقدمت او تاخرت فهي ايش؟ طلبه: فهي مستحاضه. الشيخ: كالمبتداه، ما هو استحاضه، فهي كالمبتداه، ما تكرر ثلاثا فحيض، وما لم يتكرر ثلاثا فليس بحيض، ثم نعود مره ثانيه نقول: المستحاضات. المستحاضات قسمان: مبتداه ومعتاده. فالمبتداه تعمل اولا بالتمييز، فان لم يكن لها تمييز..؟ طلبه: فغالب الحيض. الشيخ: فغالب الحيض، وسبق لنا في اثناء الشرح ان من اهل العلم من قال: ترجع الي عاده نساءها، وهذا هو الاقرب، فان اختلفت عاده نساءها واضطربت، رجعت الي غالب النساء، والا فان الاصل ان المراه تكون طبيعتها كطبيعه ايش؟ طلبه: اقاربها. الشيخ: اقاربها، وطبيعتها الي اقاربها اقرب منها الي طبيعه العموم، هذه المستحاضه المبتداه. المعتاده؟ طالب: ترجع الي العاده. الشيخ: ترجع الي العاده، فان نسيت العاده عملت بالتمييز، فان لم يكن لها تمييز؟ طلبه: فغالب الحيض. الشيخ: فغالب الحيض، ونقول في غالب الحيض هنا كما قلنا؟ طلبه: في المبتداه. الشيخ: في المبتداه، ترجع علي القول الراجح الي عاده نساءها اولا، فان اضطربت او لا تعلم عاده نساءها، او نسيت عاده نساءها، فانها ترجع الي عاده غالب النساء . تغير الحيض -حيض المعتاده- بتقدم او تاخر او زياده او نقص، في صوره النقص: اذا تغير بنقص ماذا تصنع؟ طلبه: تغتسل وتصلي. الشيخ: تغتسل وتصلي، امراه حاضت وطهرت تغتسل وتصلي، اذا تقدمت او تاخرت او زادت؟ طلبه: ما تكرر ثلاثا. الشيخ: فلا عبره به حتي يتكرر؟ طلبه: ثلاثا. الشيخ: ثلاثا، والصحيح انه لا يشترط تكراره ثلاثا، وانه يكون حيضا بمجرد وجوده. التي يتقطع دمها: ان كان تقطعا يسيرا كالساعه والساعتين فهذا لا عبره به؛ لان هذا امر معروف عند النساء ما فيه اشكال. امراه مثلا تحيض، لكن في اول النهار يسيل الدم، او في وسط النهار يسيل الدم، وفي ساعه من النهار او الليل يجف، نقول: هذه حاءض، ولو جف دمها، التعليل؟ طلبه: هذه عاده النساء. الشيخ: لان هذا هو العاده؛ اذ انه يندر ان توجد امراه من يوم يبدا بها الحيض حتي تطهر وهو يسيل، هذا موجود لكن نادر، علي ان هذا ايضا قد يكون في بعض الاحيان نزيفا. لكن علي كل حال نقول: ان هذا التقطع لا يضر، اما اذا كان يوما ويوما، كما قال المءلف، فما حكمه؟ طالب: ليس بحيض. الشيخ: النقاء طهر، والدم حيض، الا اذا تجاوز اكثر الحيض فانه يكون استحاضه، فترجع الي العاده ان كانت معتاده، او للتمييز ان كانت غير معتاده، او معتاده نسيت العاده. ولكن الصحيح ان هذا كالاول -انه حيض- لان هذا امر معتاد عند النساء، وليس من عاده النساء انها تطهر يوما وتحيض يوما، بل هذا حكمه حكم الحيض. *** ثم قال المءلف: (والمستحاضه ونحوها تغسل فرجها، وتعصبه، وتتوضا لوقت كل صلاه) . هذه ثلاثه امور: اولا: المستحاضه. ما تعريف المستحاضه علي المذهب؟ هي التي تجاوز دمها اكثر الحيض. هذا علي المذهب، وقيل في المذهب ايضا: ان المستحاضه هي .. "},{"Id":1690,"Name":"01 كتاب الطهارة 22","Sort":22,"Version":0,"LessonText":"
\n

هذه المستحاضة، هي التي ترى دمًا لا يصلح أن يكون حيضًا ولا نفاسًا.
فيشمل على هذا التعريف الأخير، يشمل: من زاد دمها على يوم وليلة وهي مُبْتَدَأة؛ يعني: هذا الدم ليس حيضًا ولا نفاسًا، فيكون استحاضة.
أما على القول الثاني: فهو دم فساد، وينتظر فيه ماذا يلحق به أبالحيض أم بالاستحاضة؟
وقول المؤلف: (ونحوها) النحو بمعنى: مِثْل، من مثلُها؟ كل من كان حدثه دائمًا، هذا المراد بـ(نحوها)، كل من كان حدثه دائمًا، كمن به سلس البول أو سلس الريح، هذا نقول: حكمه حكم المستحاضة، هذا معنى قوله: (ونحوها).
يجب عليها أحكام:
أولًا: قال: (تغسل فرجها) تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتى يزول الدم وأثر الدم.
فإن قالت: إنها تتضرر بغسله أو قرر الأطباء أنها تتضرر بغسله، فإنها تنشفه بيابس؛ منديل أو شبهه؛ لقوله تعالى: {وَلاَ تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} [النساء: ٢٩]، {وَلاَ تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} [البقرة: ١٩٥].
وأحيانًا ترى المرأة بنفسها أنها إذا غسلت فرجها في حال الحيض أو في حال الاستحاضة تتأثر، أو يقال لها من قِبَل الأطباء: إنه يضرها، ففي هذه الحال -كما قلت- تنشفه، هذه واحدة.
ومن به سلس البول يغسله ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولَّا لا؟
طلبة: لا يغسل.
الشيخ: لا يغسل فرجه؛ لأن الريح ليست نجسة.
قال: (تغسل فرجها)، الثاني: (وتعصبه) تعصبه، (تغسل فرجها) ما هو الدليل؟ الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت حبيش: «اغْسِلِي عَنْكِ أَثَرَ الدَّمِ» ، وفي لفظ: «اغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ» ، الدم، هذا يدل على أنه لا بد من غسله.
(تعصبه) العَصْب: أن تشده بخرقة، ويسمى استثفارًا، ويسمى تَلَجُّمًا، فهو عصب ويش بعد؟
طلبة: استثفار.
الشيخ: استثفار.
طلبة: وتلجم.
الشيخ: وتلجم، والمعنى واحد.

\n

***

(\n ولا توطأ) قوله: (\n ولا توطأ) يعني: أن المستحاضة لا يطؤها زوجها.\n
الدليل قالوا: لأن الاستحاضة دم، والدم أذًى، وقد قال الله تعالى: \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} [البقرة: ٢٢٢]، فجعل علة الأمر باعتزالهن أن الدم أذى، ومعلوم أن دم الاستحاضة أذًى، فهو دم مستقذر نجس، وعلى هذا فلا توطأ.\n
ولأن الإنسان إذا وطئ المستحاضة تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والأصل أن الإنسان لا يباشر النجاسة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، ولكن تحريم هذا الوطء ليس كتحريم الوطء في الحيض:\n
أولًا: لأنه قال: (\n إلا مع خوف العَنَت) العنت يعني: المشقة في ترك الجماع، فإذا خاف الرجل العنت بترك الجماع؛ يعني: المشقة، أو خافت المرأة المشقة بترك الجماع فإنه يجوز حينئذٍ؛ لأجل المشقة.\n
والمشقة، من القواعد العامة عند العلماء: أن المشقة تجلب التيسير، وقد أشار الله إلى هذه القاعدة في قوله تعالى في آيات الصيام لما ذكر: \n {مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} [البقرة: ١٨٤] قال: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].\n
فإذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضة، أو المرأة يشق عليها التصبر عن الجماع فإنه حينئذٍ يجوز؛ لوجود المشقة، وإذا جاز للمشقة فهل فيه كفارة كالوطء في الحيض؟ لا، وبهذا نعرف أن تحريم وطء المستحاضة أهون من تحريم وطء الحائض من وجوه متعددة:\n
أولًا: أن تحريم وطء الحائض قد نص عليه القرآن، وأما المستحاضة فإنه؛ إما قياس، وإما دعوى أن النص شمله.\n
ثانيًا: أنه يحل وطؤها مع المشقة بترك الوطء بخلاف الحائض.\n
ثالثًا: أن وطأها لا كفارة فيه بخلاف وطء الحائض.\n
فلو أن امرأة تجاوز دمها خمسة عشر يومًا فإننا نقول: هي مستحاضة، ويجوز لزوجها إذا شق عليه ترك الوطء أن يجامعها، ويجوز أن يجامعها إذا كان يشق عليها هي ترك الوطء.\n
والقول الثاني في المسألة: أن وطء المستحاضة ليس بحرام؛ لعموم قوله تعالى: \n {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُم} [البقرة: ٢٢٣]؛ ولأن الحيض ليس كدم الاستحاضة، لا في طبيعته، ولا في أحكامه؛ ولهذا يجب عليها أن تصلي.\n
وامرأة تستبيح الصلاة بهذا الدم كيف لا يباح وطؤها؟ أيهما أعظم تحريم الصلاة أو الوطء؟ تحريم الصلاة أعظم، فإذا استباحت الصلاة مع هذا الدم، فإباحة الوطء من باب أولى.\n
ولا نُسلِّم أنه داخل في الآية، ولا نُسلِّم القياس أيضًا؛ أما لا نُسلِّم أنه داخل في الآية؛ فلأن الله تعالى قال: \n {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢] (هو) ضمير يدل على التخصيص، \n {هُوَ أَذًى} لا غيره.\n
وأما أن لا نُسلِّم بالقياس؛ فلأنه لا قياس مع الفارق، يفترق دم الاستحاضة عن دم الحيض في أكثر الأحكام، ودمٌ يفارق غيره في أكثر الأحكام كيف يقال: إنه يقاس عليه؟ ولهذا الصحيح: أن وطء المستحاضة حلال، ولا بأس به.\n
ويدل لذلك أيضًا مع البراءة الأصلية -لأن الأصل البراءة والحل-: أن الصحابة الذين استحيضت نساؤهم، والنساء اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي سبع عشرة امرأة، لم ينقل أن واحدًا منهم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتجنب زوجته، ومعلوم أنه لو كان من شرع الله تحريم وطء المستحاضة لكان يُبينه الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا، ولكان ينقل؛ حفظًا للشريعة والحكم الشرعي، فلما لم يكن شيء من ذلك عُلِم أنه ليس بحرام.\n
وحينئذٍ يتبين أن القول الراجح في هذه المسألة هو: أن المستحاضة لا يحرم وطؤها، نعم إذا كان الإنسان يستقذره وكره أن يجامع مع رؤية الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي، والإنسان قد يكره الشيء كراهة نفسية، ولا يلام إذا تجنبه، كما \n كره النبي صلى الله عليه وسلم أكل الضب مع أنه حلال، وقال: «إِنَّهُ لَيْسَ فِي أَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ» \n . هذا حكم وطئها.\n
يقول: (\n ويستحب غُسلها لكل صلاة) يعني: أن غُسل المستحاضة لكل صلاة مستحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك \n ، ولكن هذا إن قويت أن تغتسل لكل صلاة، وإلا فإنها تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وبدلًا من أن تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات، أهون عليها، وهذا الاغتسال ليس بواجب، الاغتسال الواجب هو ما كان عند إدبار الحيضة، وما عدا ذلك فإنه سنة، ومع كونه سنة من الناحية الشرعية ففيه فائدة من الناحية الطبية -أعني الاغتسال- لأنه يوجب تقلص الأوعية؛ أوعية الدم، وإذا تقلصت انسدت، فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ لأن دم الاستحاضة -كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام- دم عِرْق \n ، ومعروف أن العُروق تتصلب مع البرودة، والدم أيضًا يتجمد، فيكون في اغتسالها فائدة طبية. \n

***

[باب النفساء]\n
ثم قال المؤلف: (\n وأكثر مدة النفاس أربعون يومًا) النفاس هذا هو آخر الدماء؛ لأن الدماء: حيض، واستحاضة، ونفاس، وبعضهم يزيد نوعًا رابعًا: وهو دم الفساد، وبعضهم يُدخِل دم الفساد في دم الاستحاضة.\n
(\n أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) أولًا: نفسر النفاس، هل هو بكسر النون أو بضمها؟ هو بكسر النون؛ من: نَفَّس الله كُربته، فهو نفاس؛ لأنه نُفِّس للمرأة به، فإن المرأة بلا شك تتكلف الحمل، وتتكلف أيضًا عند الولادة، قال الله تعالى: \n {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ} [لقمان: ١٤]، وقال: \n {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: ١٥]، فإذا ولدت نُفِّس عنها، فهو مأخوذ من هذا؛ من قولهم: نَفَّس الله كربته؛ لما فيه من تنفيس كربة المرأة.\n
والنفاس تعريفه: دم يخرج من المرأة بعد الولادة أو معها أو قبلها بيومين أو ثلاثة مع الطلق، أما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولادة ليس بشيء؛ دم فساد، لكن إذا كان فيه طلق وبدأ يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولادة بيومين أو ثلاثة فهو نفاس.\n
فإذا قلت: كيف نعرف أنه قبل الولادة بيومين أو ثلاثة؟ هذه امرأة أحست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل تعلم أنها ستلد خلال يومين أو ثلاثة؟ لا تعلم، إذن ما الأصل؛ أن تجلس أو ألَّا تجلس؟\n
نقول: الأصل ألَّا تجلس، لكن عندنا ظاهر يَقْوى على هذا الأصل وهو الطلق؛ فإن الطلق قرينة على أن هذا الدم دم نفاس، وعلى هذا فتجلس لا تصلي، ثم إن زادت عن اليومين قضت ما زاد؛ لأنه أصبح غير نفاس.\n
وقال بعض العلماء: إنه لا نفاس إلا مع الولادة أو بعدها، وأن ما تراه المرأة قبل الولادة ولو مع الطلق فليس بنفاس.\n
وبناءً على هذا القول تكون المرأة مستريحة، فماذا تصنع مع وجود الدم؛ تصلي ولَّا لا؟ تصلي وتصوم، ولا حرج عليها في ذلك؛ لأن إلى الآن لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس، وهي الآن في كربة، أكرب ما يأتيها مثل هذه الحال، لم تتنفس، وهذا قول للشافعية رحمهم الله: أنه لا عبرة بالدم الذي يكون قبل الولادة، وإنما أشرت إليه؛ لقوته، ولَّا ما نحب أننا نذكر الآراء في هذه المسائل.\n
يقول: (\n أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) لكن هنا مسائل:\n
المسألة الأولى: هل كل وضع يثبت به النفاس أم ماذا؟\n
نقول: إذا وضعت نطفة فليس الدم بنفاس ولا حيض.\n
إذا وضعت علقة فليس بنفاس ولا حيض ولو رأت الدم، يسمى هذا عند العلماء: السِّقط، وعند العامة: العوار، يقال: تعورت المرأة.\n
ولدت مضغة غير مخلَّقة ليس بنفاس ولو رأت الدم.\n
وضعت مضغة مخلَّقة ليس بنفاس ولو رأت الدم.\n
وضعت ما تم له أربعة أشهر فهو نفاس، قولًا واحدًا؛ لأنه نفخت فيه الروح، وتيقنا أنه بشر، \n {حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا} [الأحقاف: ١٥]، فهذا الذي نزل بعد أربعة أشهر تيقنا أن له أمًّا ليش؟ لأنه نفخت فيه الروح.\n
هذا الذي نفخت فيه الروح تم له أربعة أشهر، إذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق، وما خرج نطفة فليس بنفاس بالاتفاق.\n
هذان طرفان؛ نطفة ليس بنفاس بالاتفاق، نفخت فيه الروح بعد أربعة أشهر نفاس بالاتفاق.\n
وما بينهما محل خلاف، اللي بينهما الآن -كما عددنا قبل قليل- ثلاث مراحل: علقة، مضغة مخلَّقة، مضغة غير مخلَّقة.\n
فمن العلماء من يقول: إذا وضعت علقة فإن الذي يصيبها نفاس؛ لأن العَلَقة تكونت؛ يعني: الماء الذي هو النطفة تكون الآن، وانقلب عن حاله إلى أصل الإنسان وهو الدم، فتيقنا أن هذا النازل إنسان.\n
الذي يقول: إن العبرة بالمضغة ولو غير مخلَّقة، يقول: لأن الدم يجوز أن يفسد ويمرج ولا يُنشَأ منه إنسان، فإذا صار إلى مضغة لحم، فقد تيقنا الآن أنه إنسان، فإذا نفست به فدمها دم نفاس، والله عز وجل يقول في القرآن: \n {مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِنُبَيِّنَ لَكُمْ} [الحج: ٥] نُبيِّن لكم هذه الأطوار التي لا تعلمونها، ولعله يشمل أيضًا: نُبيِّن لكم الحكم.\n
والذين قالوا: إنه لا بد أن يكون هذا الساقط مضغة مخلقة، قالوا: لأنه إذا سقط ولم يُخلَّق، فيحتمل أن يكون دمًا متجمدًا أو قطعة لحم ليس أصلها الإنسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسًا؛ لأن النفاس له أحكام منها: إسقاط الصلاة مثلًا، وإسقاط الصيام، ومنع الزوج منها، فلا نرفع هذه الأحكام إلا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتى يتبين فيه خلق إنسان.\n
وهذا هو عليه الأكثر من أهل العلم، وهو المشهور من المذهب؛ أنه لا يحكم بالنفاس إلا إذا وضعت ما تبين فيه خلق إنسان، مضغة مخلَّقة؛ يعني: بان رأسه ويداه ورجلاه، فإذا كان كذلك صار نفاسًا.\n
ما هي أقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان؟ أقلها واحد وثمانون يومًا؛ لحديث ابن مسعود: \n أربعون يومًا نطفة، ثم علقة مثل ذلك -هذه ثمانون يومًا- \n ثم مضغة \n ، كم المضغة؟ أربعون يومًا، تبتدئ مِن؟ من واحد وثمانين كان مضغة، يقول الله عز وجل في القرآن: \n {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} [الحج: ٥].\n
إذن إذا سقط لأقل من ثمانين يومًا فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم، حكمه حكم سلس البول.\n
إذا ولدت لواحد وثمانين؟\n
\n طلبة: نفاس.\n
\n الشيخ: لا، هو يمكن، لكن يجب التثبت، نشوف هل هو مخلق ولَّا غير مخلق؟ لأنه يقول: \n {مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ} فجاز ألَّا تخلق، لكن يكون الغالب أنه إذا تم للحمل تسعون يومًا تبين فيها خلق الإنسان، وعلى هذا إذا وضعت لتسعين يومًا فهو نفاس، هذا هو الغالب، وما بعد التسعين يتأكد أنه ولد، ويتأكد النفاس، وما قبل التسعين يحتاج إلى تثبت؛ لأنها لا تكون مضغة إلا بعد الثمانين، والمضغة قسَّمها الله سبحانه وتعالى إلى مخلَّقة وغير مخلَّقة، وحينئذٍ يجب علينا أن نتثبت.\n
إذا نفست المرأة فالدم قد يبقى معها يومًا وليلة، وقد لا ترى دمًا أصلًا، وهذا نادر جدًّا، لكنهم يقولون: يمكن تلد امرأة بدون دم، إذا ولدت بدون دم نقول: تجلس مدة النفاس؟ لا، ويش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس، وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر؟\n
\n طالب: تغتسل وتصلي.\n
\n الشيخ: تغتسل؟\n
\n طالب: تصلي.\n
\n الشيخ: أيش تقولون: تغتسل ولَّا لا؟\n
\n طالب: ليس بواجب.\n
\n الشيخ: ما تغتسل.\n
\n طالب: تتوضأ.\n
\n الشيخ: إي، نعم، تتوضأ وتصلي.\n
لكن إذا رأت الدم يومًا أو يومين أو عشرة أو عشرين أو ثلاثين أو أربعين فهو دم نفاس؛ ولهذا يقول المؤلف: (\n أكثر مدة النفاس أربعون يومًا) الدليل، نريد الدليل والتعليل.\n
الدليل: أنه \n روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أربعين يومًا، حديث أم سلمة مشهور: \n كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مدة أربعين يومًا \n ، والحديث هذا متكلم فيه، فضعَّفه بعض العلماء، وحسَّنه بعضهم وجوَّده، وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن، ولكن هل هذا الحديث يعني أن هذا أكثر الحيض أو أن هذا هو الغالب؟ فيه احتمال أنه أكثره أو غالبه، فذهب بعض العلماء إلى أن هذا يحدد أكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب.\n
وعلى هذا، فإذا تم لها أربعون يومًا والدم مستمر فإنه يجب عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم؛ لأن أكثر المدة أربعون يومًا.\n
والمشهور من مذهب الشافعي: أن أكثره ستون يومًا، قالوا: لأن هذا -أعني الستين يومًا- كثير في النساء، وموجود وكثير، وحملوا الحديث على أن المراد بذلك الغالب؛ يعني: تجلس أربعين يومًا هذا في الغالب، قالوا: واضطررنا إلى حمله على الغالب؛ لأننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم على طبيعته وعلى رائحته وعلى وتيرة واحدة أكثر من أربعين يومًا، وإذا كان هذا موجودًا فكيف نقول: هذه المرأة ما قبل أذان الظهر نفاس، وما بعده ليس بنفاس؛ طُهْر، مع أن الدم لم يتغير؟\n
هذا يحتاج إلى دليل قاطع يدل على هذا؛ لأنه مثلًا مشكلة؛ يعني مثلًا إذا قلنا: امرأة ولدت الساعة الثانية عشرة من النهار، وتم لها أربعون يومًا في الساعة الثانية عشرة، ولَّا لا؟ طيب، الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نقول: هذا الدم؟ نفاس، والثانية عشرة وخمس؟ طُهْرٌ، مع أن الدم هو هو، هذا فيه صعوبة يعني، ومحال أن تكون السنة تأتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق.\n
فإذا قلت: هذا الإيراد الذي أوردت يَرِدُ على الستين أيضًا؛ فامرأة تم لها ستون يومًا في الساعة الثانية عشرة، وبقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟\n
إن قلت: إن الدم الذي خرج في الساعة الثانية عشرة إلا خمس دقائق نفاس، والذي خرج في الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق غير نفاس، فقد أشبهت من رددت عليهم، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ماذا تجيب؟ قال أجيب: بأن هذا أكثر ما قيل في هذه المسألة، وإن كان بعض العلماء قال: أكثره سبعون يومًا، لكنه قول ضعيف ما ذهب إليه أحد إلا شذاذ من العلماء.\n
فيقول: أنا والله، أنا أقول: إن أكثره ستون؛ لأن هذا أكثر ما روي عن العلماء المعتبرين. \n
على كل حال، الذي يترجح عندي أنه إذا كان الدم مستمرًّا على وتيرة واحدة فإنها تبقى إلى تمام ستين، ولا تتجاوزه.\n
وعلى التقديرين؛ أربعين أو ستين، إذا خرج عن الستين أو خرج عن الأربعين على القول الثاني، فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول: إن وافق العادة فهو حيض.\n
مثال ذلك: امرأة تم لها أربعون يومًا في النفاس في أول يوم من الشهر، وعادتها أن يأتيها الحيض قبل أن تحمل في أول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويش نجعل هذه الأيام؟\n
\n طلبة: حيضًا.\n
\n الشيخ: نجعلها حيضًا؛ لأنه وافق العادة، وهو لما تجاوز أكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضة، وإذا كان حكمه حكم الاستحاضة فقد تقدم أن المستحاضة المعتادة ترجع إلى عادتها، فنرد هذه إلى عادتها.\n
وإن لم يصادف العادة فإنه يكون دم فساد، لا تترك من أجله الصلاة ولا الصوم، سواء قلنا بالستين أو قلنا بالأربعين.\n
طيب، أقل النفاس؟\n
\n طلبة: لا حد..\n
\n الشيخ: لا حد لأقله، وبهذا يفارق الحيض، الحيض أقله على كلام الفقهاء: يوم وليلة، أما هذا ما له أقل.\n
قال المؤلف: (\n ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت) وجوبًا (\n ومتى طهرت قبله)، وبماذا تطهر؟ بانقطاع الدم، والمرأة تعرف الطهارة.\n
(\n تطهرت) يعني: اغتسلت، (\n وصلت) فروضًا أو نوافل؟ فروضًا ونوافل، لكن وجوبًا في الفرائض، واستحبابًا في النوافل.\n
(\n ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير) (\n يكره وطؤها) وطء من؟ النفساء التي طهرت قبل الأربعين يكره لزوجها أن يطأها، ليش؟ قالوا: خوفًا من أن يرجع الدم؛ لأن الزمن زمن نفاس، فيخشى إذا جامعها أن يعود الدم، فليصبر، إذا طهرت لثلاثين يوم نقول: كم صبرت؟\n
\n طلبة: ثلاثين.\n
\n الشيخ: أيضًا عشرة، لكن قد يقول: أنا صبرت ثلاثين يوم غصبًا علي، والآن ما فيه مانع.\n
لكن هو المؤلف يقول: (\n يكره وطؤها) نقول الآن: أنتم قلتم: إنه يكره، فأخرجتم حكم الوطء عن الحكم الأصلي، ويش هو الحكم الأصلي؟\n
\n طلبة: الحل.\n
\n الشيخ: لا، التحريم، الحكم الأصلي: أن في حال الدم التحريم.\n
نقول: انقطع الدم، فقلتم: الآن لا يحرم الوطء؛ لزوال علته وهو الدم، ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم إلى الإباحة؟ أين تجدوا الكراهة؟ الكراهة تحتاج إلى دليل، وهو وطء النفساء؛ إما حرام، وإما حلال.\n
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أنه يجوز أن يطأها زوجها قبل الأربعين إذا طهرت، ولا مانع من هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: \n إذا صلت حلت \n ، صح؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: صحيح؛ يعني: إذا استباحت الصلاة كيف لا يستباح الوطء؟\n
فالصواب: أنه إذا طهرت فإنه يحل لزوجها أن يجامعها، ولا حرج عليه، ثم إن عاد الدم ينظر فيه، أما نقول للمرأة: صلي وصومي، ولكن لا يقربك الزوج، ففيه نظر.\n
ومنع الإنسان من إتيان زوجته بعد الطهارة فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه أمرًا أباحه الله له؟ وأنتم الآن باعترافكم أن الحكم انتقل من أين؟ من التحريم، فلينتقل إلى الحل، أما ينتقل إلى الكراهة بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب أنه يحل.\n
\n طالب: يمكن من الناحية الطبية اليوم (...) يعني المستحاضة (...) تغتسل لكل صلاة؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: أم حبيبة سبع سنين استحاضت وتغتسل لكل صلاة، ما انقطع..\n
\n الشيخ: لا، يعني هو سبب، السبب لازم أنه يكون..، يمكن لو ما تتطهر يمكن تستحاض أكثر من سبع سنين. \n

***

(...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا (...) ما هو؟\n
\n طالب: هو دم يرخيه الرحم عند الولادة أو بعدها.\n
\n الشيخ: (\n طهرت وصلت) قرأناها.\n
وحكم وطئها إذا طهرت قبل الأربعين؟\n
\n طالب: إذا طهرت قبل الأربعين على المذهب لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، يحرم.\n
\n الطالب: على المذهب.\n
\n الشيخ: إي نعم، على المذهب، يحرم؟\n
\n طالب: على المذهب: يكره.\n
\n الشيخ: على المذهب: يكره.\n
قولنا على المذهب كأنها توحي بأن هناك قولًا آخر؟\n
\n طالب: القول الثاني: أنه لا يكره أن يطأها قبل الأربعين.\n
\n الشيخ: نعم، طيب، أيهما أصح؟\n
\n طالب: الأصح الثاني، لعلة..\n
\n الشيخ: الأصح الثاني؛ أنه لا يكره.\n
\n الطالب: أنه لا يكره.\n
\n الشيخ: طيب، ما هو دليل الكراهة؟ وما هو دليل عدم الكراهة؟\n
\n الطالب: دليل الكراهة: قالوا: إنه قد يرجع النفاس، فاحترازًا من ذلك فقالوا (...).\n
\n الشيخ: هذا التعليل، والدليل؟\n
\n الطالب: الدليل: \n أن أم سلمة أنها قالت: أغلب الحيض أربعين يومًا.\n
\n الشيخ: لا، (...) ذكرناه لكم ولَّا لا؟ قلنا لكم: \n إن عثمان بن أبي العاص لما طهرت زوجته قبل الأربعين وأتت إليه قال: لا تقربيني \n ، وعثمان بن أبي العاص من الصحابة، فقوله: \n لا تقربيني، هذا نهي، وأقل النهي الكراهة.\n
والتعليل ما قاله الأخ: أنه يخشى أنه مع الجماع يعود الدم.\n
القول بعدم الكراهة ما هو دليله؟\n
\n طالب: الدليل قالوا: إنكم نقلتم هذا الحكم من أصله التحريم إلى الكراهة، ونقله إلى الكراهة لا دليل له، وحتى إن الرجل تحرمه من زوجته وهو انتظر ثلاثين يومًا، فهذا مشقة عليه وعلى زوجته، فالأولى أن يكون حلالًا وطؤها، وقال ابن عباس: \n إذا صلت حلت \n .\n
\n الشيخ: زين، نحن نقول: نقابل قول عثمان بن أبي العاص بقول من؟ ابن عباس وهو أفقه منه.\n
ونقول: إذا جازت الصلاة وهي أشد وأعظم من الجماع، فالجماع من باب أولى.\n
وثالثًا: نقول: نقلكم الحكم من التحريم إلى الكراهة يحتاج إلى دليل، وقول عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه لا يدل على الكراهة؛ لأنه قد يتنزه عن ذلك بدون أن يكون ذلك مكروهًا عنده، وربما أنه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط؛ يخشى أنها رأت طهرًا وليس بطهر، أو لغير ذلك من الأسباب.\n
المهم، الصواب أن وطأها جائز، ولا بأس به. \n

***

قال: (\n فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (\n إن عاودها الدم) متى؟ بعد أن تتطهر، كما قال: (\n ومتى طهرت قبله تطهرت وصلت).\n
قال: (\n فإن عاودها الدم فمشكوك فيه) (\n عاودها) يعني: رجع إليها بعد هذا الطهر، (\n فمشكوك فيه) يعني: فهو مشكوك فيه، ما وجه الشك؟ يعني: أننا لا ندري أنفاس هو أم دم فساد؟\n
فإن كان نفاسًا ثبت له حكم النفاس، وإن كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس، فماذا نصنع؟\n
نقول: تصوم وتصلي؛ يعني: وتطوف، وتعتكف، وتفعل كل ما تفعله المرأة الطاهرة مما يطلب منها، شوف مما يطلب منها، أما ما لا يطلب -كالجماع مثلًا- فإنها لا تفعله؛ لأننا إنما نأمرها بفعل المأمور من الصلاة والصوم من باب الاحتياط، والمباح ليس فيه احتياط، أصلًا مباح؛ إن تركته فلا شيء عليها، وإن فعلته فلا شيء عليها.\n
فمثلًا نقول لهذه المرأة النفساء التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس: يجب عليك أن تصلي، وتطهر ولَّا لا؟\n
\n طلبة: تتطهر.\n
\n الشيخ: إي نعم، معلوم تطهر؛ يعني: أنها تتوضأ وتصلي.\n
طيب، تصوم متى؟ إذا صادف ذلك رمضان، أما إذا لم يصادف رمضان فلا حاجة للصوم؛ لأن بإمكانها أن تؤخره، لكن في رمضان لا يمكن أن تؤخر، ولا تبرأ ذمتها إلا بالصوم، فتصوم وتصلي.\n
قال: (\n وتقضي الواجب) تقضي الواجب من الصوم والصلاة إن كان يقضى، فمثلًا: هذه امرأة كان يوم طهرها في أثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون يومًا في النفاس؛ يعني: أنها قد ولدت قبل رمضان بعشرة أيام، وفي عشرة من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ لها عشرون يومًا، طهرت إلى عشرين من رمضان، ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها ثلاثون يومًا من النفاس، بقي الدم كل العشر الأواخر، نقول: يجب عليها أن تصلي ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأنه يحتمل أن هذا الدم ليس دم نفاس، ويجب عليها أن تصوم أيضًا، احتياطًا ولَّا لا؟ احتياطًا؛ لأن هذا الدم يحتمل أنه ليس دم نفاس، فتصوم.\n
طهرت في يوم العيد، يجب أن تغتسل ولَّا لا؟ يجب؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، فتغتسل وجوبًا.\n
هل تقضي الصلاة؟ لا تقضي الصلاة؛ لأن هذا الدم إن كان دم فساد فقد صلت وبرئت ذمتها، وإن كان دم نفاس فالنفساء لا تصلي.\n
إذن الصلاة لا تقضى، الصوم؟ يقضى، الصوم تقضيه؛ لاحتمال أن يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم.\n
\n طالب: العشرين. \n
\n الشيخ: هي صامت كم؟\n
\n طلبة: عشرة أيام.\n
\n الشيخ: عشرة أيام، تقضي عشرة أيام، أما العشرة التي كانت في الطهر فلا تقضيها؛ لأنها أدتها وهي طاهر، ما عليها دم، فصار الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري أدم نفاس هو أم دم فساد؟\n
وحكمه: أن المرأة يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، مثل؟\n
\n طلبة: الصلاة.\n
\n الشيخ: الصلاة والصوم إذا كان ذلك في رمضان.\n
ويجب عليها قضاء ما يجب قضاؤه على من؟ النفساء.\n
شفتم الآن: يجب عليها فعل ما يجب على الطاهرات، علل؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لاحتمال أن يكون الدم دم فساد. ويجب عليها قضاء ما يجب على النفساء قضاؤه؛ لاحتمال أن يكون دمها دم نفاس، أظن الحكم واضحًا، والتعليل واضح؟\n
\n طالب: واضح.\n
\n الشيخ: هذا ما ذهب إليه المؤلف؛ على أن هذا دم مشكوك فيه، ويجب علينا أن نعمل بالأحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهرة فعله، ونلزمها بقضاء ما يجب؟ أكمل.\n
\n طالب: على النفساء..\n
\n الشيخ: على النفساء قضاؤه.\n
والصحيح: أن الله لم يوجب على العباد عبادتين، الصوم واحد فقط؛ فإما أن يكون أهلًا للصوم فيصوم، وإما ألَّا يكون أهلًا فلا يصوم.\n
فهنا نقول: هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف أن هذا هو دم النفاس بلونه ورائحته وكل أحواله ليس دمًا مشكوكًا فيه، بل هو دم معلوم، ما هو؟ دم نفاس، وعلى هذا فلا تصلي ولا تصوم، وتقضي أيش؟\n
\n طلبة: الصوم.\n
\n الشيخ: تقضي الصوم فقط؛ لأنه دم نفاس.\n
فإن علمت بالقرائن أنه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، وليس عليها (...) لا تصح منه.\n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n وهو) أي: النفاس (\n كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط) هو كالحيض في كل شيء، فيما يحل مثل؟\n
\n طالب: استمتاع.\n
\n الشيخ: كاستمتاع الرجل بغير الوطء، وكمباشرة المرأة، وكلباسها الثياب، ثم تصلي فيها إذا طهرت، إلى غير ذلك من المباح، وكالمرور في المسجد مع أمن التلويث.\n
(\n وفيما يحرم) كالصوم والصلاة والوطء والطواف والطلاق..\n
\n طالب: يا شيخ، والطلاق؟\n
\n الشيخ: إلَّا.\n
\n الطالب: كيف؟\n
\n الشيخ: هذا كلام المؤلف، نمشي على كلام المؤلف.\n
في كل ما يحرم، (\n فيما يجب) ويش اللي يجب؟\n
\n طلبة: الغسل.\n
\n الشيخ: الغسل مثلًا، يجب في النفاس الغسل إذا طهرت كما يجب في الحيض.\n
(\n وفيما يسقط) كالصلاة والصوم فإنهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاؤه، والصلاة لا يجب.\n
يقول المؤلف: (\n غير العدة) استثنى (\n غير العدة والبلوغ) فإنه يختلف عن الحيض؛ لأن الحيض يحسب من العدة، والنفاس لا يحسب من العدة، كيف هذا؟ الحيض إذا طلق الإنسان امرأته تعتد بكم؟ بثلاث حيض، كل حيضة تحسب من العدة، لكن النفاس لا يحسب؛ لأنه إن طلقها قبل الوضع انتهت العدة بالوضع، وإن طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فليس له دخل في العدة إطلاقًا، هذه واحدة.\n
(\n والبلوغ) البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل؛ يعني: المرأة إذا حاضت بلغت، أما الحمل فليس من علامات البلوغ، كيف؟ لأن البلوغ، إذا حملت المرأة فقد علمنا أنها أنزلت، وحصل البلوغ بالإنزال السابق للحمل، هذا السبب أنه ما هو من علامات البلوغ؛ لأن علامة البلوغ سبقت الحمل.\n
فيه أيضًا يستثنى المسألة الثالثة وهي: مدة الإيلاء؛ الإيلاء: أن يحلف الرجل على ترك وطء زوجته؛ إما مطلقًا، أو مدة تزيد على أربعة أشهر، مثل أن يقول: واللهِ لا يطأ زوجته، ويش يسمى هذا؟\n
\n طلبة: إيلاء.\n
\n الشيخ: إيلاء، أو: واللهِ لا يطأ زوجته حتى يخرج الدجال، هذا إيلاء؛ لأن المدة غالبًا تزيد على أربعة أشهر.\n
طيب، واللهِ لا يطأ زوجته حتى يدخل شهر المحرم عام ألف وأربع مئة وتسعة؟\n
\n طلبة: إيلاء.\n
\n طلبة آخرون: ليس بإيلاء.\n
\n الشيخ: إيلاء، كم باقٍ على محرم؟\n
\n طالب: ثلاثة أشهر.\n
\n الشيخ: خمسة شهور؛ شعبان، رمضان، شوال، وذو القعدة، وذو الحجة، خمسة، وبقية الشهر هذا، إذن هذا مُولٍ.\n
هذا الْمُولِي يحسب عليه أربعة أشهر، يقال: لك أربعة أشهر؛ إن رجعت عن إيلائك وجامعت زوجتك كفِّرْ عن يمينك، ولا إشكال، وإن أبيت فإنه إذا تمت المدة، قلنا لك: إما ارجع، وإما طلق.\n
طيب، قال: يا جماعة، امرأته تحيض بالشهر عشرة أيام باقٍ عليه أربعين يومًا، وهو كم له من شهر؟\n
\n طالب: خمسة.\n
\n الشيخ: أربعة أشهر؛ يعني: يُحدَّد له أربعة أشهر، قال الله تعالى: \n {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]، تمت أربعة أشهر، قال: واللهِ يا جماعة زوجته تحيض عشرة أيام في الشهر؛ معناها بيطلب الآن أربعين يومًا، نقول: ما نحسبهم دول؛ معناه أن أيام الحيض ما نسقطهم، بل هي محسوبة عليك.\n
هذا رجل قال لزوجته: واللهِ لا يجامعها مدة خمس أشهر، كم نعطيه؟\n
\n طلبة: أربعة أشهر.\n
\n الشيخ: أربعة أشهر، نقول: لك الآن أربعة أشهر، تمت أربعة أشهر قلنا: تعال، يا إما تجامعها، ولَّا تطلقها، قال: لي أربعة أشهر في القرآن \n {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦]، قلنا: عطيناك أربعة أشهر، قال: لكن كل شهر عشرة أيام زوجته تحيض؛ يعني: اسقطوهن عنه، يبغي منا الآن زود؟\n
\n طلبة: أربعين يومًا.\n
\n الشيخ: أربعين يومًا، نقول له: ما نسقطهم عنك، هؤلاء نحسبهم عليك، فإذا تمت أربعة أشهر حتى في الأيام التي هي تحيض فيها نحسبهم، واضح ولَّا لا؟\n
\n طلبة: واضح.\n
\n الشيخ: طيب، لكن النفاس ما نحسبه عليه، هذا رجل آلى ألَّا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل، ثم وضعت، جعلنا له أربعة أشهر، فوضعت، مضى أربعة أشهر من وضع الأجل اللي إحنا وضعناه له، قلنا: يلا، تعال، تمت أربعة أشهر الآن، إما أن تطلق، وإما أن تجامع، قال: لكن زوجتي جلست أربعين يومًا في النفاس، أبغيكم تسقطونها عني، نسقطها عنه ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نسقطها.\n
\n الشيخ: نسقطها، إذن نزيده؟\n
\n طلبة: أربعين يومًا.\n
\n الشيخ: نزيده أربعين يومًا، وإن جلست ستين يومًا نزيده؟\n
\n طلبة: ستين يومًا.\n
\n الشيخ: ستين يومًا، زود؟\n
\n طلبة: شهرين.\n
\n الشيخ: شهرين، يظهر له زيادة شهرين.\n
هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس؛ مدة الحيض تحسب على الْمُولِي، ومدة النفاس لا تحسب، كم فرقًا رأينا الآن؟\n
\n طالب: ثلاثة فروق.\n
\n الشيخ: ثلاثة فروق.\n
الفرق الرابع: المرأة المعتادة اللي عادتها في الحيض ستة أيام، طهرت في هذا الشهر لأربعة أيام، طهرت طهرًا كاملًا، يومًا وليلة، كم باقٍ عليها من العادة؟\n
\n طلبة: يوم وليلة.\n
\n الشيخ: باقٍ عليها يوم وليلة؛ عاد الدم، عاد الدم في اليوم والليلة، يكون حيضًا.\n
في النفاس عاد في مدة النفاس يكون مشكوكًا فيه، هذا فرق ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: فرق، هذا أيضًا من الفروق، أربعة فروق.\n
الفرق الخامس وهو على خلاف المذهب: أن الطلاق في الحيض حرام، والمطلق آثِم.\n
وهل يقع أو لا يقع؟ فيه خلاف، لكن نبينه إن شاء الله.\n
الطلاق في النفاس على كلام المؤلف: حرام؛ لأنه يقول: (\n كالحيض فيما يحل ويحرم).\n
الطلاق في النفاس حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: \n «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» \n \n «طَاهِرًا»، والنفساء طاهر ولَّا غير طاهر؟\n
\n طلبة: غير طاهر.\n
\n الشيخ: غير طاهر، فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض.\n
والصحيح: أن الطلاق في النفاس ليس حرامًا؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض من أجل كونه طلاقًا لغير العدة، \n {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، فإن الرجل إذا طلق زوجته وهي حائض فبقية هذه الحيضة تحسب ولَّا لا؟\n
\n طالب: لا تحسب.\n
\n الشيخ: ما تحسب؛ يعني: لازم تجيب ثلاث حيض جداد، جديدة، لكن النفاس -سبق لنا قبل قليل- أنه لا دخل له في العدة، أو لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، إذا كان ما له دخل في العدة، فهو إذا طلقها في النفاس أو بعده على حد سواء؛ لأن المرأة في النفاس سوف تشرع في العدة من الآن، وعدة متيقنة ولَّا مشكوك فيها؟\n
\n طلبة: متيقنة.\n
\n الشيخ: متيقنة أن عدتها بالأقراء، لكن المرأة الحائض عدتها ما تدخل في العدة من حين الطلاق؛ فلهذا نقول: إن النفساء يحل طلاقها بخلاف الحائض.\n
بقي أن نقول: كيف نجيب عن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «مُرْهُ فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا» \n ؟ نقول: المراد طاهرًا من الحيض، بدليل أن الحديث يقول: \n طلق امرأته وهي حائض، \n وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قرأ: \n {فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]\n
وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض، أما في النفاس فلا.\n
فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسة:\n
العدة، وجه الفرق: النفاس لا يحتسب في العدة، والحيض يحتسب به.\n
البلوغ: الحيض من علامات البلوغ، والنفاس ليس من علامات البلوغ.\n
مدة الإيلاء: الحيض يحسب على الْمُولي، والنفاس لا يحسب عليه.\n
الرابع: إذا عاد الدم بعد الطهر في مدة النفاس فمشكوك فيه، وإذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حيض.\n
الفرق الخامس: أن الطلاق في الحيض محرم، وفي النفاس ليس بمحرم.\n
\n طالب: أقول: فرق الوطء إذا طهرت قبل العادة في الحيض (...)، وفي النفاس يكره.\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا فرق، ستة فروق.\n
\n طالب: السادس.\n
\n الشيخ: على المذهب هذا؛ أنه يكره وطؤها إذا طهرت قبل الأربعين، ولا يكره وطؤها في الحيض إذا طهرت قبل زمن العادة.\n
\n طالب: أيش الدليل على أن (...)؟\n
\n الشيخ: إي نعم، يقول العلماء: الفرق أن الحيض أمر معتاد، وقد جعل الله تعالى لهذا الزوج أربعة أشهر، وهو سبحانه وتعالى يعلم أن غالب النساء تحيض في كل شهر مرة، وأما النفاس فهو أمر نادر، وهو حالة تقتضي من الْمُولي ألَّا يميل إلى الزوجة في حال الدم.\n
\n طالب: شيخ، (...).\n
\n الشيخ: هم يقولون: إن الآية مطلقة، لكن بناءً على أن هذا عذر نادر اللي هو النفاس، فلا يحسب، والمسألة ما تخلو من خلاف. \n

***

(...) إن ولدت توأمين؛ يعني: ولدين، فأول النفاس وآخره؟ من أولهما، حتى لو كان بينهما مدة كيومين وثلاثة فأول النفاس من أولهما، فإذا قُدِّر أنها ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، والتوأم الثاني في العاشر من الشهر، كم تبقى؟\n
\n طلبة: ثلاثين.\n
\n الشيخ: بقي لها ثلاثون يومًا في مدة النفاس، والعشرة اللي قبل الثاني تحسب من النفاس؛ لأن أول النفاس من الأول. \n
لو ولدت التوأم الأول في أول يوم من الشهر، وولدت التوأم الثاني في يوم اثنا عشر من الشهر الثاني؟\n
\n طالب: لا نفاس لها.\n
\n الشيخ: فلا نفاس لها للثاني، لماذا؟ قال: لأن النفاس من الأول، مدته أربعون، ما يمكن يزيد دم النفاس على أربعين يومًا، والحمل هنا واحد ولَّا متعدد؟\n
\n طلبة: واحد.\n
\n الشيخ: واحد، المحمول متعدد، والحمل واحد، فإذا كان الحمل واحدًا والنفاس واحدًا، فالنفاس لا يزيد على أربعين.\n
ولكن القول الراجح: أنه إذا تجدد دم للثاني فإنها تبقى في نفاسها
.\n
كيف نقول: هذه امرأة ولدت وجاءها نفاس دم، نقول: هذا الدم ليس بشيء؟ فالصواب: أنه متى استمر الدم فإنه يستمر، إذن هو يحكم بأنه نفاس ولو كان ابتداؤه من الثاني.\n
\n طالب: ويش الدليل -يا شيخ- على أن دم الحيض لا يحسب في الإيلاء، ودليل التفريق بينه وبين النفاس؟\n
\n الشيخ: هذا اللي سأل عنه وأجبنا عنه.\n
\n طالب: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرًا، جملة في كلام المؤلف أثناء الشرح ما تعرضنا لها؟\n
\n الشيخ: وهي؟\n
\n الطالب: وهي قوله رحمه الله: (\n وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي فروضًا ونوافل) هذه ما وجدناها هنا يا شيخ؛ لأنه حينما انتهى الدرس الذي قبل هذه الجملة بدأنا الدرس الثاني بعد هذه الجملة، وتقريبًا ما شرحناها، ونحن لم نتعرض لها.\n
\n الشيخ: طيب، بسيطة هي.\n
شرحها: أنه يجب على المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة إن خرج شيء، وإن لم يخرج شيء بقيت على الوضوء الأول.\n
(\n تصلي فروضًا ونوافل) بمعنى أنها لو توضأت للنفل فلها أن تصلي الفريضة؛ لأن طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فإن التيمم مبيح، وإذا تيمم لنافلة لم يصلِّ الفرض، والصحيح أنه يصلي الفرض، وأن التيمم رافع، وطهارة المستحاضة ونحوها رافعة أيضًا.\n
\n طالب: المؤلف يقول: إن طلاق النفاس محرم، فكيف يكون أن النفاس لا يعد من العدة مع أنه حرمه أول؟ فكيف يمثل بهذا؟\n
\n الشيخ: إي نعم، هو يقول: إنه حرام؛ الطلاق حرام؛ لأنه كالحيض في أحكامه، ولا يحسب من العدة؛ لأن الله يقول: \n {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] والنفاس ليس من القروء.\n
\n طالب: (...) إذا كان حرام، ما يوجد أصلًا؟\n
\n الشيخ: لا، يوجد؛ لأنه عندهم أن الطلاق في الحيض يحرم ويقع.\n
\n طالب: يقع؟\n
\n الشيخ: إي نعم، المذهب يقول: يقع.\n
\n طالب: من استطاع أن يميز أنه دم نفاس فله حكمه، وإن لم تميز أنه فاسد فله حكم الدم الفاسد، لكن إذا قالت: إنها لا تستطيع أن تميز لا هذا ولا هذا، احتارت فيه، فما الحكم (...)؟\n
\n الشيخ: الحكم أنه نفاس؛ لأنه دم في زمنه، والأصل أنه منه، حتى يتبين سبب يقتضي أنه ليس من النفاس.\n
\n الطالب: حتى ولو كان بعد الأربعين؟\n
\n الشيخ: لا، بعد الأربعين نجعله حيضًا.\n
\n طالب: على القول الصحيح؟\n
\n الشيخ: على القول الصحيح يكون حيضًا.\n
\n طالب: (...) ستين؟\n
\n الشيخ: قيل: إنها طهرت هذه، وكونه في الستين يعني لو استمر معها الدم.\n
\n الطالب: ألا يرجح قول المذهب أن قلنا: الرجل لا يطلق (...) بعد ثلاث حيض (...)؟\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: (...) النفاس؛ يعني: ما تستطيع تتزين له (...)؛ يعني: لا جديد فيها (...)، ونحن قلنا في الحيض: إنها إذا كانت ثلاث حيض (...)، ألا يطابق هذا قول المذهب؟\n
\n الشيخ: أيش لون يعني؟\n
\n الطالب: المذهب يقولون: إنه يحرم الطلاق فيه.\n
\n الشيخ: في النفاس؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: كما يحرم في الحيض.\n
\n طالب: طيب، إحنا قلنا: إن العلة في النفاس..\n
\n الشيخ: أن من جملة العلة.\n
\n طالب: أن من جملة العلة فعلًا، طيب، ما يقويه يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، ما يقويه؛ لأن أصل العلة أنه: \n {طَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: ١]، والنفاس ما هو داخل في العدة، هذا الأصل.\n
\n طالب: ما يمنع من الوطء يا شيخ؟\n
\n الشيخ: (...) يمنع من الوطء.\n
\n طالب: شيخ، كيف (...)؟\n
\n الشيخ: وهو أيش؟\n
\n طالب: يعني ما يجوز أنه يطؤها.\n
\n الشيخ: ما يجوز أنه يطؤها، ما هو لأنها ليست زوجة؛ لأنها في نفاس؛ لأنه دم، وكما قال الله عز وجل: \n {قُلْ هُوَ أَذًى} [البقرة: ٢٢٢]، والأذى حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض.\n
\n طالب: وإن تركها وقت دم مشكوك فيه نفاس؟\n
\n الشيخ: تطلق، إذا طلقها؟\n
\n الطالب: نعم، في دم مشكوك فيه.\n
\n الشيخ: ما فيه مشكوك.\n
\n الطالب: فيه (...) نفاس.\n
\n الشيخ: إي، ما فيه شيء مشكوك، ما قلنا: إنه يكون نفاسًا، المشكوك فيه يكون نفاسًا.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: إما أن تعلم أنه حيض، أنه دم فساد، أو تشك فيكون نفاسًا.\n
\n طالب: شيخ، مبتدأة ومعتادة.\n
\n الشيخ: مبتدأة ومعتادة، ما الفرق بينهما؟\n
\n الطالب: المعتادة يكون لها عادة معروفة، إنما المبتدأة لأول مرة.\n
\n الشيخ: يكون لها عادة معروفة في الحيض قبل الاستحاضة، والمبتدأة؟\n
\n طالب: يكون لأول مرة يأتيها.\n
\n الشيخ: يعني التي صارت مستحاضة من أول ما أتاها الحيض. \n
طيب، ماذا تعمل المعتادة؟\n
\n طالب: المعتادة؟\n
\n الشيخ: إي نعم، المستحاضة المعتادة ماذا تعمل؟\n
\n طالب: إذا كان تحسب عادتها الأساسية، والباقي يكون استحاضة، تجمع.\n
\n الشيخ: تجلس عادتها، ثم؟\n
\n الطالب: ثم الباقي يكون استحاضة.\n
\n الشيخ: ثم ماذا تصنع؟ لأن هذه امرأة تسألك تقول: أيش تسوي؟\n
\n الطالب: ثم تصلي وتصوم.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: ثم تغتسل\n
\n الشيخ: ثم تغتسل.\n
\n الطالب: وتفعل ما يجب.\n
\n الشيخ: وتفعل كما يفعل الطاهرات، لكن كيف تتم طهارتها للصلاة؟\n
\n طالب: المستحاضة (...) لكل صلاة تتوضأ.\n
\n الشيخ: تتوضأ لكل صلاة، على طول تتوضأ، ما تعمل عمل قبل الوضوء؟\n
\n الطالب: أولًا تغسل فرجها وتعصبه.\n
\n الشيخ: تغسل فرجها، وتعصبه.\n
\n الطالب: ثم تتوضأ، لكل صلاة..\n
\n الشيخ: العصابة ما اسمها في الوقت الحاضر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، إحنا بيناها لكم.\n
\n طالب: حفاضة.\n
\n الشيخ: يسمونها حفاضة؛ يعني: المرأة تتحفظ.\n
\n الشيخ: بعد ذلك؟\n
\n طالب: بعد ذلك تصلي فروضًا ونوافل.\n
\n الشيخ: تتوضأ وضوءًا عاديًّا.\n
\n طالب: نعم، وضوء عادي.\n
\n الشيخ: ثم؟\n
\n طالب: تصلي فروضًا ونوافل.\n
\n الشيخ: إي نعم، إلى متى؟\n
\n طالب: إلى أن ينقطع الدم.\n
\n الشيخ: لا، بس تصلي فروض ونوافل إلى متى؟ يعني مثلًا افرض أنها فعلت هذا لصلاة الفجر، إلى متى تستمر في طهارتها؟\n
\n الطالب: إلى وقت الصلاة الثانية؛ الظهر.\n
\n الشيخ: يعني إلى الظهر؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي، توافقونه؟\n
\n طالب: تتوضأ لكل صلاة..\n
\n الشيخ: المهم الآن هذه امرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تبقى في طهارتها إلى الظهر؟\n
\n طالب: إلى خروج وقت الفجر.\n
\n الشيخ: إلى خروج وقت الفجر، إلى طلوع الشمس فقط، يعني انتهى الوقت.\n
\n طالب: (...) الظهر (...).\n
\n الشيخ: دعنا من الظهر، نقول: هذه امرأة توضأت لصلاة الفجر، فهل تستمر أو لا؟ نقول.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا خرج الوقت فلا بد أن تجدد الطهارة، هذا بالنسبة لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ يعني: ترجع إلى أي شيء؟\n
\n الطالب: المعتادة.\n
\n الشيخ: المعتادة.\n
\n الطالب: هذا (...) عادتها.\n
\n الشيخ: هذا واحد، فإن نسيت العادة.\n
\n الطالب: التمييز.\n
\n الشيخ: إلى التمييز، قيد التمييز؟\n
\n الطالب: تمييز (...) لون الدم.\n
\n الشيخ: التمييز: الصالح، فإن لم يكن تمييز؟\n
\n الطالب: إلى عادة النساء.\n
\n الشيخ: كم؟\n
\n الطالب: ست أو سبع.\n
\n الشيخ: ستة أيام أو سبعة من كل شهر. التمييز بماذا يكون؟\n
\n طالب: قلنا: يكون بأربعة أمور.\n
\n الشيخ: بأربعة أمور.\n
\n الطالب: باللون.\n
\n الشيخ: باللون.\n
\n الطالب: وثخونة الدم.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: رائحته، وتجمده أو تجلطه.\n
\n الشيخ: أربعة أمور، اللون؛ أيهما الحيض؟\n
\n الطالب: أسود.\n
\n الشيخ: طيب، اللون إذا كان أسود وأحمر فالأسود؟\n
\n الطالب: الأسود حيض.\n
\n الشيخ: هو الحيض. روائح؟\n
\n الطالب: الحيض يكون منتنًا.\n
\n الشيخ: نعم، يكون له رائحة منتنة، والاستحاضة؟\n
\n الطالب: لا رائحة.\n
\n الشيخ: لا رائحة لها. الرقة والغلظة؟\n
\n طالب: الحيض يكون غليظًا.\n
\n الشيخ: الحيض يكون غليظًا، والاستحاضة؟\n
\n الطالب: رقيقة.\n
\n الشيخ: رقيقة. بالنسبة للتجمد وعدمه؟\n
\n طالب: الحيض يتجمد.\n
\n الشيخ: الحيض يتجمد، والاستحاضة؟\n
\n الطالب: الاستحاضة يكون مائعًا.\n
\n الشيخ: لا تتجمد، توافقونه؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n طالب: عكسه.\n
\n الشيخ: العكس.\n
\n الطالب: الاستحاضة تتجمد، والحيض لا يتجمد.\n
\n الشيخ: والحيض لا يتجمد.هل هناك من السنة إشارة إلى هذا؟ \n
\n طالب: على ماذا؟\n
\n الشيخ: إلى أن الحيض لا يتجمد، والاستحاضة تتجمد؟ \n
\n طالب: قول الرسول: \n «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ» \n .\n
\n الشيخ: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّهُ دَمُ عِرْقٍ»، والمعروف أن دماء العروق تتجمد.\n
نحن ذكرنا أنه لا بد أن نقيد التمييز بكونه صالحًا، هل هذا له ضد؟\n
\n طالب: امرأة مبتدأة لا تعرف..، ما حضرت.\n
\n طالب آخر: احتراز من التمييز الغير صالح.\n
\n الشيخ: احترازًا من التمييز الغير صالح.\n
\n طالب: ما كان بعد زمن الحيض أو قبله.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: ما كان بعد زمن (...).\n
\n الشيخ: ما هو الصالح وما هو الفاسد؟\n
\n الطالب: هو الذي في زمن الحيض (...) فهو تميز صالح.\n
\n الشيخ: الصالح هو الذي لا ينقص عن أقله ولا يزيد على أكثره، هذا الصالح على المذهب.\n
وعلى هذا، لو رأت الدم خمس ساعات في الأسود والباقي غير أسود، تعمل بغير التمييز أو لا؟\n
\n طالب: لأنه غير صالح.\n
\n الشيخ: لا، لأنه؟\n
\n الطالب: غير صالح.\n
\n الشيخ: لماذا غير صالح؟\n
\n الطالب: نزل عن أقله.\n
\n الشيخ: إي، صح. ولو كانت ترى أسود سبعة عشر يومًا؟\n
\n الطالب: يعني: اللي زاد عن المذهب؛ اللي زاد عن خمسة عشر فهو استحاضة.\n
\n الشيخ: هذه امرأة جاءت تستفتي تقول: إنها ترى الدم مستمرًّا عليها، ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر؟\n
\n الطالب: نقول: إنها على المذهب؛ يعني: إن ما زاد فهو استحاضة.\n
\n الشيخ: تعمل بالتمييز ولَّا لا؟\n
\n الطالب: تعمل بالتمييز، على القول الراجح.\n
\n الشيخ: خلو (...) كلام المؤلف.\n
\n الطالب: كلام المؤلف (...).\n
\n الشيخ: هي الآن جاءت تسأل تقول: إنها ترى الدم الأسود سبعة عشر يومًا والباقي أحمر، فهل تجلس هذا الدم الأسود أو لا؟\n
\n طالب: تجلس عادتها إذا كان لها عادة.\n
\n الشيخ: نسيت العادة؟\n
\n طالب: تعمل بالتمييز.\n
\n الشيخ: ها الحين هي الآن تسأل: ماذا تصنع؟\n
\n الطالب: تعمل بالتمييز.\n
\n الشيخ: يعني تجلس سبعة عشر يومًا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n طالب: (...) التمييز (...) أكثره، وأكثره خمسة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: ونحن اشترطنا في التمييز أن يكون صالحًا؛ الصالح ألَّا يزيد على أكثره ولا ينقص عن أقله.\n
بماذا تفارق المستحاضة الطاهرات بالنسبة للزوج؟\n
\n طالب: الزوج يعني يفارق المرأة؟\n
\n الشيخ: المستحاضة بالنسبة للزوج هل هي كالطاهرات أو لا؟\n
\n الطالب: كالطاهرات نعم.\n
\n الشيخ: كالطاهرات؛ يعني: يحل لزوجها أن يستمتع منها؟\n
\n الطالب: فيما دون الفرج.\n
\n الشيخ: فيما دون الفرج، إذن ليست كالطاهرات.\n
\n الطالب: لا، كالطاهرات في بعض ما جرى، كالصلاة.\n
\n الشيخ: أنا أقول: في الزوج خاصة.\n
\n الطالب: لا أعلم.\n
\n الشيخ: لا تعلم.\n
\n طالب: كالطاهرات التي لا يجوز له أن يطأها إلا مع العنت.\n
\n الشيخ: إلا مع خوف العنت، إذن هي كالطاهرات، فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما أحل الله إلا الجماع، فلا يجامعها إلا مع خوف العنت.\n
هل فيه رأي آخر؟\n
\n طالب: أنه يأتيها؛ لأن دام يحل لها الصلاة فالصلاة أعظم (...).\n
\n الشيخ: نعم، ولأن الصحابيات في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لم يمنع أزواجهن من وطئهن.\n
هل يحل أن تُطَلَّق المرأة المستحاضة أو لا؟\n
\n طالب: يجوز طلاق المستحاضة.\n
\n الشيخ: يجوز؟\n
\n الطالب: نعم (...).\n
\n الشيخ: نعم. صح؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: تمام.\n
هذه امرأة كانت عادتها أربعة أيام، ثم في هذا الشهر صار خمسة، هل تجلس هذا الخامس أو لا؟\n
\n طالب: الخامس لا تجلس.\n
\n الشيخ: على المذهب تجلسه، كانت عادتها أربعة أيام (...) الاستحاضة، فصارت هذا الشهر خمسة؟ \n
\n الطالب: لا تجلس.\n
\n الشيخ: لا تجلس (...) خمسة.\n
\n الطالب: لا (...) ما زاد لا يعتبر حيضًا.\n
\n الشيخ: أبدًا؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: مطلقًا؟\n
\n طالب: على المذهب أنها (...) ثلاثًا تجلس، وعلى القول الراجح تجلس مطلقًا.\n
\n الشيخ: وإن لم يتكرر إذا زاد (...)، فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزيادة ثلاث مرات.\n
طيب، افرض تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟\n
\n طالب: كانت تصلي؟\n
\n الشيخ: تصلي وتصوم، قصدي.\n
\n الطالب: يجب عليها قضاء الصيام، أما الصلاة فلا يجب عليها.\n
\n الشيخ: فلا يجب لأنها؟\n
\n الطالب: أصبحت حائضًا.\n
\n الشيخ: نعم، والحائض لا تجب عليها الصلاة. صح يا جماعة؟\n
\n طلبة: صح.\n
\n الشيخ: والصحيح أنها تجلس ولو زادت العادة في أول شهر.\n
ما هو النفاس؟ \n
\n طالب: هو دم يصيب المرأة ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين، ويكون مع الطلق.\n
\n الشيخ: يعني: لا بد ينزل قبل الولادة بيوم أو يومين؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: فإن كان مع الولادة فليس بنفاس؟\n
\n الطالب: لا، يكون مع الولادة أو قبلها بيوم أو يومين.\n
\n الشيخ: إذن هو الدم الذي تراه.\n
\n الطالب: المرأة.\n
\n الشيخ: قبل الولادة بيوم أو يومين مع الطلق.\n
\n الطالب: أو مع الولادة.\n
\n الشيخ: أو مع الولادة. أحسنت\n
حكم النفاس؟\n
\n طالب: لا تصوم ولا تصلي.\n
\n الشيخ: فقط؟\n
\n الطالب: يعني: لا تفعل العبادات مطلقًا، ولا يجامعها زوجها.\n
\n الشيخ: يعني هل هو كالحيض أو يختلف عن الحيض؟\n
\n الطالب: بالنسبة لعدة أمور بالحيض يختلف، بالنسبة للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس؛ في النفاس ممكن تطلق.\n
\n الشيخ: طيب، أيهما أكثر؛ موافقة النفاس أو مخالفته؟\n
\n الطالب: الحيض يعني..\n
\n الشيخ: كل شيء، إن كان في العبادات والطلاق والنكاح.\n
\n الطالب: فيه اختلاف بينهم، فيه اختلاف بين النفاس وبين الحيض، بالنسبة للحيض..\n
\n الشيخ: اصبر، فيما يختلفا؟\n
\n الطالب: يختلفا أولًا: في الطلاق، من ناحية الطلاق في النفاس، ممكن تطلق؛ لأنها العدة بتاعتها وهي في الولادة.\n
\n الشيخ: زين، هذه واحدة.\n
\n الطالب: في الحيض، لا يجوز أنها تطلق إلا لعدتها، من ناحية أخرى بالنسبة للصوم والصلاة؛ بالنسبة للصوم النفاس مثله مثل الحيض لا تصوم، لكن ممكن..\n
\n الشيخ: اصبر، النفاس تصوم النفساء؟\n
\n الطالب: لا تصوم.\n
\n الشيخ: لا تصوم، والحائض؟\n
\n الطالب: لا تصوم أيضًا.\n
\n الشيخ: المسائل التي تفترق فيها الحائض والنفساء، هذا الطلاق.\n
\n طالب: البلوغ.\n
\n الشيخ: في البلوغ، أيش معنى البلوغ؟\n
\n الطالب: يعني: أنه لا تعتد إياه في النفاس لا تعتد بالبلوغ، أما الحيض..\n
\n الشيخ: يعني: أن الحيض من علامات البلوغ، والنفاس؟\n
\n الطالب: ليس من علامات البلوغ.\n
\n الشيخ: لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع أنها ولدت؟ يعني تقدر تقول: هذه النفساء ليست بالغة!\n
\n طالب: أصلًا، لا نفاس إلا بعد الحيض.\n
\n الشيخ: لا، ما هو صحيح، قد تحمل المرأة قبل أن تحيض.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، أنا أجزم به.\n
\n طالب: لأنه أصلًا ما فيه حمل إلا بعد إنزال.\n
\n الشيخ: صحيح؛ وحينئذ يكون البلوغ حاصلًا بالإنزال السابق.\n
\n طالب: على الحمل.\n
\n الشيخ: على الحمل، إذن فمن نفست فهي؟\n
\n طلبة: بالغ.\n
\n الشيخ: بالغ، لكن لا بالنفاس، ولكن بالإنزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه اثنتين.\n
\n طالب: نقول: الإيلاء، الإيلاء في مدة الحيضة تفصل عن الزوج، أما في مدة النفاس لا تنفصل عن الزوج، مثلًا يقول..\n
\n الشيخ: يقول: في الإيلاء مدة الحيض تحسب على الْمُولي، ومدة النفاس لا تحسب، وأيش معنى الإيلاء؟\n
\n طالب: الإيلاء هو أن يقول الرجل لزوجته يحلف ألَّا يطأها أربعة أشهر أو مطلقًا، فهذا مُولٍ، يعني..\n
\n الشيخ: أن يحلف على ترك وطء زوجته أربعة أشهر فأكثر.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، وأيش نعمل؟\n
\n الطالب: إذا انتهت الأربع الأشهر، نقول له..\n
\n الشيخ: نضرب له أربعة أشهر.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: إما أن يطلق أو يرجع لزوجته.\n
\n الطالب: أو يرجع.\n
\n الشيخ: طيب، تحسب عليه أيام النفاس؟\n
\n طالب: أيام النفاس تحسب له، يعني..\n
\n الشيخ: تحسب عليه ولَّا ما تحسب؟\n
\n الطالب: يعني إذا قال مثلًا: امرأتي نفساء، نقول له..\n
\n الشيخ: يعني مثلًا هذا قال لامرأته وهي حامل: واللهِ لا يطؤها لمدة خمسة أشهر، وطالبت هي، نقول: نضرب له أربعة أشهر، ضربنا له أربعة أشهر، بعد مضي عشرة أيام ولدت، وبقيت في النفاس أربعين يومًا، هل نحسب الأربعين يومًا من الأربعة ولَّا ما نحسبها؟\n
\n الطالب: نزيد على الأربعة أشهر.\n
\n الشيخ: لا، أسألك: هل نحسبها أو لا؟\n
\n الطالب: أعد السؤال يا شيخ.\n
\n الشيخ: هذا إنسان آلى من زوجته وضربنا له أربعة أشهر، وبعد ضرب المدة بعشرة أيام ولدت وبقيت في نفاسها أربعين يومًا، فهل نحسب الأربعين من المدة؛ الأربعة أشهر ولَّا لا؟\n
\n الطالب: نحسبها.\n
\n الشيخ: نحسبها، بس الإخوان كأنهم يخالفوك؟\n
\n الطالب: الفهم، أنا فاهم المسألة أنها يعني: إذا كانت نفساء تحسب المدة له لا عليه.\n
\n الشيخ: هذه امرأة جاءت تسأل، ويش نقول؟ فرضنا أنها نفست أربعين يومًا، هل نحسبها من الأربعة أشهر ولَّا ما نحسبها؟\n
\n الطالب: ما نحسبها من الأربعة.\n
\n الشيخ: ما نحسبها من الأربعة، إذن إذا تمت أربعة أشهر نضيف إليها؟\n
\n الطالب: الأربعين.\n
\n الشيخ: أربعين يومًا، صح.\n
أما الحيض؟\n
\n الطالب: أما الحيض فبالعكس، بخلاف ذلك.\n
\n الشيخ: فيحسب عليه.\n
\n الطالب: يحسب عليه.\n
\n الشيخ: يعني: لو كانت تحيض من كل شهر ثمانية أيام، ما نضيفها إلى بعد الأربعة.\n
\n طلبة: اثنين وثلاثين.\n
\n الشيخ: اثنين وثلاثين يومًا، ما نضيفه لهذا.\n
\n طالب: العلة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: العلة، أعطنا العلة؟\n
\n طالب: العلة بالنسبة للنفاس كثيرة؛ أي: أربعين يومًا، بخلاف الحيض المدة محدودة.\n
\n الشيخ: طيب، هذه امرأة تحيض في الشهر ثلاثة عشر يومًا، كم (...) أربعة أشهر؟\n
\n طالب: أربعة أشهر؟\n
\n طلبة: اثنين وخمسين.\n
\n الشيخ: اثنين وخمسين، أكثر من مدة النفاس، ومع ذلك ما تحسب على الزوج، ما هو العلة الكثرة، العلة شيء آخر.\n
\n طالب: أن يكون -يا شيخ- النفاس مرة واحدة.\n
\n الشيخ: إي، طيب، هذه امرأة..\n
\n الطالب: قد يحصل وقد لا يحصل.\n
\n الشيخ: لا، قاربت ولما..\n
\n طالب: لأن النص عَلِم الله سبحانه وتعالى أن المرأة تحيض فقال سبحانه: \n {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ} [البقرة: ٢٢٦] فهي دائمًا تحيض، لكن النفاس نادر، والنادر لا حكم فيه.\n
\n الشيخ: صح، هذه العلة: لأن النفاس نادر، أما الحيض فمعلوم أنه كل شهر غالبًا.\n
طيب، هذه أربعة أشياء باقٍ علينا.\n
\n طالب: (...) بالعدد.\n
\n الشيخ: لا، ترتبط بالندرة.\n
\n طالب: (...) صار نادرًا.\n
\n الشيخ: ما هو لأجل طول المدة، ليس لطول المدة، ولكن لأنه نادر، حتى لو فرض أن النفاس عشرة أيام.\n
\n طالب: (...) إذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات (...).\n
\n الشيخ: نعم، لا ما هو ثلاث مرات، ثلاثة عشر يومًا.\n
\n الطالب: ثلاثة عشر يومًا؟\n
\n الشيخ: إي، موجود، أنا أخبرك، عشرة أيام من النساء كثير.\n
\n طالب: على المذهب: أنه إذا طهرت المرأة من النفاس ثم عاد إليها الدم فمشكوك فيه، أما الحيض إذا طهرت ثم عاد إليها فحيض.\n
\n الشيخ: أعده بصوت مرتفع.\n
\n الطالب: شيخ، على المذهب أنه إذا طهرت النفساء.\n
\n الشيخ: في أثناء الأربعين؟\n
\n الطالب: قبل الأربعين.\n
\n الشيخ: قبل الأربعين، نعم.\n
\n الطالب: ثم عاد إليها الدم.\n
\n الشيخ: في الأربعين؟\n
\n الطالب: في الأربعين فمشكوك فيه\n
\n الشيخ: فمشكوك فيه.\n
\n الطالب: أما الحائض إذا طهرت.\n
\n الشيخ: في أثناء عادتها.\n
\n الطالب: في أثناء عادتها.\n
\n الشيخ: ثم عاد الدم في العادة.\n
\n الطالب: في العادة فإنه دم حيض.\n
\n الشيخ: فإنه دم حيض، صح؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: غير مشكوك فيه، هذه أربعة.\n
\n طالب: لا يحصل بالنفاس استبراء كما يحصل بالحيض.\n
\n الشيخ: ويش لون يعني؟\n
\n الطالب: بالنسبة للنفساء.\n
\n الشيخ: إي نعم؛ يعني: يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل؟\n
\n الطالب: بالنفاس.\n
\n الشيخ: بالنفاس، صح.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: العلة: لأن المرأة..\n
\n الطالب: الاستبراء هو العدة؟\n
\n الشيخ: لا، غير العدة.\n
\n طالب: إذا انقطع الدم ثم عاد، فيلزم الزوج الجماع.\n
\n الشيخ: (...) ثم معاد، إذا انقطع الدم قبل الأربعين (...) جماعها على المذهب، بخلاف ما إذا انقطع الحيض قبل العادة وإن لم يعد فإنه لا بأس بوطئها.\n
\n طالب: السبب أنه هذا سميناه حيضًا، وهذا سميناه استحاضة، رغم أن كلهم..\n
\n الشيخ: لا، هذه الاستحاضة ما هي من قعر الرحم.\n
\n طالب: بس سميناه الاستحاضة؟\n
\n الشيخ: استحاضة؛ استفعال من الحيض؛ لأن أصل الحيض في اللغة السيلان، فكله سيلان.\n
لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الدالة على الزيادة، فسمي استحاضة؛ لكثرته، أما من حيث الحقيقة فعرفت الفرق بينهما، ثم الحيض يخرج من قعر الرحم، والاستحاضة؟\n
\n طالب: من أدنى الرحم.\n
\n الشيخ: من أدنى الرحم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" هذه المستحاضه، هي التي تري دما لا يصلح ان يكون حيضا ولا نفاسا. فيشمل علي هذا التعريف الاخير، يشمل: من زاد دمها علي يوم وليله وهي مبتداه؛ يعني: هذا الدم ليس حيضا ولا نفاسا، فيكون استحاضه. اما علي القول الثاني: فهو دم فساد، وينتظر فيه ماذا يلحق به ابالحيض ام بالاستحاضه؟ وقول المءلف: ( ونحوها ) النحو بمعني: مثل، من مثلها؟ كل من كان حدثه داءما، هذا المراد بـ( نحوها )، كل من كان حدثه داءما، كمن به سلس البول او سلس الريح، هذا نقول: حكمه حكم المستحاضه، هذا معني قوله: ( ونحوها ). يجب عليها احكام: اولا: قال: ( تغسل فرجها ) تغسل الفرج، وهنا لا يكفي التنشيف بالمناديل وشبهها، بل لا بد من غسله حتي يزول الدم واثر الدم. فان قالت: انها تتضرر بغسله او قرر الاطباء انها تتضرر بغسله، فانها تنشفه بيابس؛ منديل او شبهه؛ لقوله تعالي: {ولا تقتلوا انفسكم} [النساء: ٢٩]، {ولا تلقوا بايديكم الي التهلكه} [البقره: ١٩٥]. واحيانا تري المراه بنفسها انها اذا غسلت فرجها في حال الحيض او في حال الاستحاضه تتاثر، او يقال لها من قبل الاطباء: انه يضرها، ففي هذه الحال -كما قلت- تنشفه، هذه واحده. ومن به سلس البول يغسله ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، يغسل فرجه. ومن به سلس الريح يغسل فرجه ولا لا؟ طلبه: لا يغسل. الشيخ: لا يغسل فرجه؛ لان الريح ليست نجسه. قال: ( تغسل فرجها )، الثاني: ( وتعصبه ) تعصبه، ( تغسل فرجها ) ما هو الدليل؟ الدليل: قوله صلي الله عليه وسلم لفاطمه بنت حبيش: «اغسلي عنك اثر الدم» ، وفي لفظ: «اغسلي عنك الدم» ، الدم، هذا يدل علي انه لا بد من غسله. ( تعصبه ) العصب: ان تشده بخرقه، ويسمي استثفارا، ويسمي تلجما، فهو عصب ويش بعد؟ طلبه: استثفار. الشيخ: استثفار. طلبه: وتلجم. الشيخ: وتلجم، والمعني واحد. *** ( ولا توطا ) قوله: ( ولا توطا ) يعني: ان المستحاضه لا يطءها زوجها. الدليل قالوا: لان الاستحاضه دم، والدم اذي، وقد قال الله تعالي: {ويسالونك عن المحيض قل هو اذي فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقره: ٢٢٢]، فجعل عله الامر باعتزالهن ان الدم اذي، ومعلوم ان دم الاستحاضه اذي، فهو دم مستقذر نجس، وعلي هذا فلا توطا. ولان الانسان اذا وطء المستحاضه تلوث ذكره بالدم، والدم نجس، والاصل ان الانسان لا يباشر النجاسه الا اذا دعت الحاجه الي ذلك، ولكن تحريم هذا الوطء ليس كتحريم الوطء في الحيض: اولا: لانه قال: ( الا مع خوف العنت ) العنت يعني: المشقه في ترك الجماع، فاذا خاف الرجل العنت بترك الجماع؛ يعني: المشقه، او خافت المراه المشقه بترك الجماع فانه يجوز حينءذ؛ لاجل المشقه. والمشقه، من القواعد العامه عند العلماء: ان المشقه تجلب التيسير، وقد اشار الله الي هذه القاعده في قوله تعالي في ايات الصيام لما ذكر: {من كان منكم مريضا او علي سفر فعده من ايام اخر} [البقره: ١٨٤] قال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقره: ١٨٥]. فاذا كان الرجل لا يتمكن من ترك الجماع لزوجته المستحاضه، او المراه يشق عليها التصبر عن الجماع فانه حينءذ يجوز؛ لوجود المشقه، واذا جاز للمشقه فهل فيه كفاره كالوطء في الحيض؟ لا، وبهذا نعرف ان تحريم وطء المستحاضه اهون من تحريم وطء الحاءض من وجوه متعدده: اولا: ان تحريم وطء الحاءض قد نص عليه القران، واما المستحاضه فانه؛ اما قياس، واما دعوي ان النص شمله. ثانيا: انه يحل وطءها مع المشقه بترك الوطء بخلاف الحاءض. ثالثا: ان وطاها لا كفاره فيه بخلاف وطء الحاءض. فلو ان امراه تجاوز دمها خمسه عشر يوما فاننا نقول: هي مستحاضه، ويجوز لزوجها اذا شق عليه ترك الوطء ان يجامعها، ويجوز ان يجامعها اذا كان يشق عليها هي ترك الوطء. والقول الثاني في المساله: ان وطء المستحاضه ليس بحرام؛ لعموم قوله تعالي: {نساءكم حرث لكم فاتوا حرثكم اني شءتم} [البقره: ٢٢٣]؛ ولان الحيض ليس كدم الاستحاضه، لا في طبيعته، ولا في احكامه؛ ولهذا يجب عليها ان تصلي. وامراه تستبيح الصلاه بهذا الدم كيف لا يباح وطءها؟ ايهما اعظم تحريم الصلاه او الوطء؟ تحريم الصلاه اعظم، فاذا استباحت الصلاه مع هذا الدم، فاباحه الوطء من باب اولي. ولا نسلم انه داخل في الايه، ولا نسلم القياس ايضا؛ اما لا نسلم انه داخل في الايه؛ فلان الله تعالي قال: {يسالونك عن المحيض قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢] (هو) ضمير يدل علي التخصيص، {هو اذي} لا غيره. واما ان لا نسلم بالقياس؛ فلانه لا قياس مع الفارق، يفترق دم الاستحاضه عن دم الحيض في اكثر الاحكام، ودم يفارق غيره في اكثر الاحكام كيف يقال: انه يقاس عليه؟ ولهذا الصحيح: ان وطء المستحاضه حلال، ولا باس به. ويدل لذلك ايضا مع البراءه الاصليه -لان الاصل البراءه والحل-: ان الصحابه الذين استحيضت نساءهم، والنساء اللاتي استحضن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام حوالي سبع عشره امراه، لم ينقل ان واحدا منهم امره النبي صلي الله عليه وسلم ان يتجنب زوجته، ومعلوم انه لو كان من شرع الله تحريم وطء المستحاضه لكان يبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لاصحابه الذين ابتليت زوجاتهم بهذا، ولكان ينقل؛ حفظا للشريعه والحكم الشرعي، فلما لم يكن شيء من ذلك علم انه ليس بحرام. وحينءذ يتبين ان القول الراجح في هذه المساله هو: ان المستحاضه لا يحرم وطءها، نعم اذا كان الانسان يستقذره وكره ان يجامع مع رءيه الدم فهذا شيء نفسي لا يتعلق بحكم شرعي، والانسان قد يكره الشيء كراهه نفسيه، ولا يلام اذا تجنبه، كما كره النبي صلي الله عليه وسلم اكل الضب مع انه حلال، وقال: «انه ليس في ارض قومي، فاجدني اعافه» . هذا حكم وطءها. يقول: ( ويستحب غسلها لكل صلاه ) يعني: ان غسل المستحاضه لكل صلاه مستحب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر بذلك ، ولكن هذا ان قويت ان تغتسل لكل صلاه، والا فانها تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وبدلا من ان تغتسل خمس مرات تغتسل ثلاث مرات، اهون عليها، وهذا الاغتسال ليس بواجب، الاغتسال الواجب هو ما كان عند ادبار الحيضه، وما عدا ذلك فانه سنه، ومع كونه سنه من الناحيه الشرعيه ففيه فاءده من الناحيه الطبيه -اعني الاغتسال- لانه يوجب تقلص الاوعيه؛ اوعيه الدم، واذا تقلصت انسدت، فيقل النزيف، وربما ينقطع بهذا الاغتسال؛ لان دم الاستحاضه -كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام- دم عرق ، ومعروف ان العروق تتصلب مع البروده، والدم ايضا يتجمد، فيكون في اغتسالها فاءده طبيه. *** [باب النفساء] ثم قال المءلف: ( واكثر مده النفاس اربعون يوما ) النفاس هذا هو اخر الدماء؛ لان الدماء: حيض، واستحاضه، ونفاس، وبعضهم يزيد نوعا رابعا: وهو دم الفساد، وبعضهم يدخل دم الفساد في دم الاستحاضه. ( اكثر مده النفاس اربعون يوما ) اولا: نفسر النفاس، هل هو بكسر النون او بضمها؟ هو بكسر النون؛ من: نفس الله كربته، فهو نفاس؛ لانه نفس للمراه به، فان المراه بلا شك تتكلف الحمل، وتتكلف ايضا عند الولاده، قال الله تعالي: {حملته امه وهنا علي وهن} [لقمان: ١٤]، وقال: {حملته امه كرها ووضعته كرها} [الاحقاف: ١٥]، فاذا ولدت نفس عنها، فهو ماخوذ من هذا؛ من قولهم: نفس الله كربته؛ لما فيه من تنفيس كربه المراه. والنفاس تعريفه: دم يخرج من المراه بعد الولاده او معها او قبلها بيومين او ثلاثه مع الطلق، اما بدون طلق فالذي يخرج قبل الولاده ليس بشيء؛ دم فساد، لكن اذا كان فيه طلق وبدا يخرج الدم مع هذا الطلق قبل الولاده بيومين او ثلاثه فهو نفاس. فاذا قلت: كيف نعرف انه قبل الولاده بيومين او ثلاثه؟ هذه امراه احست بالطلق وصار الدم يخرج منها، لكن هل تعلم انها ستلد خلال يومين او ثلاثه؟ لا تعلم، اذن ما الاصل؛ ان تجلس او الا تجلس؟ نقول: الاصل الا تجلس، لكن عندنا ظاهر يقوي علي هذا الاصل وهو الطلق؛ فان الطلق قرينه علي ان هذا الدم دم نفاس، وعلي هذا فتجلس لا تصلي، ثم ان زادت عن اليومين قضت ما زاد؛ لانه اصبح غير نفاس. وقال بعض العلماء: انه لا نفاس الا مع الولاده او بعدها، وان ما تراه المراه قبل الولاده ولو مع الطلق فليس بنفاس. وبناء علي هذا القول تكون المراه مستريحه، فماذا تصنع مع وجود الدم؛ تصلي ولا لا؟ تصلي وتصوم، ولا حرج عليها في ذلك؛ لان الي الان لم تتنفس، والنفاس يكون بالتنفس، وهي الان في كربه، اكرب ما ياتيها مثل هذه الحال، لم تتنفس، وهذا قول للشافعيه رحمهم الله: انه لا عبره بالدم الذي يكون قبل الولاده، وانما اشرت اليه؛ لقوته، ولا ما نحب اننا نذكر الاراء في هذه المساءل. يقول: ( اكثر مده النفاس اربعون يوما ) لكن هنا مساءل: المساله الاولي: هل كل وضع يثبت به النفاس ام ماذا؟ نقول: اذا وضعت نطفه فليس الدم بنفاس ولا حيض. اذا وضعت علقه فليس بنفاس ولا حيض ولو رات الدم، يسمي هذا عند العلماء: السقط، وعند العامه: العوار، يقال: تعورت المراه. ولدت مضغه غير مخلقه ليس بنفاس ولو رات الدم. وضعت مضغه مخلقه ليس بنفاس ولو رات الدم. وضعت ما تم له اربعه اشهر فهو نفاس، قولا واحدا؛ لانه نفخت فيه الروح، وتيقنا انه بشر، {حملته امه كرها ووضعته كرها} [الاحقاف: ١٥]، فهذا الذي نزل بعد اربعه اشهر تيقنا ان له اما ليش؟ لانه نفخت فيه الروح. هذا الذي نفخت فيه الروح تم له اربعه اشهر، اذا خرج وخرج معه الدم فهو نفاس بالاتفاق، وما خرج نطفه فليس بنفاس بالاتفاق. هذان طرفان؛ نطفه ليس بنفاس بالاتفاق، نفخت فيه الروح بعد اربعه اشهر نفاس بالاتفاق. وما بينهما محل خلاف، اللي بينهما الان -كما عددنا قبل قليل- ثلاث مراحل: علقه، مضغه مخلقه، مضغه غير مخلقه. فمن العلماء من يقول: اذا وضعت علقه فان الذي يصيبها نفاس؛ لان العلقه تكونت؛ يعني: الماء الذي هو النطفه تكون الان، وانقلب عن حاله الي اصل الانسان وهو الدم، فتيقنا ان هذا النازل انسان. الذي يقول: ان العبره بالمضغه ولو غير مخلقه، يقول: لان الدم يجوز ان يفسد ويمرج ولا ينشا منه انسان، فاذا صار الي مضغه لحم، فقد تيقنا الان انه انسان، فاذا نفست به فدمها دم نفاس، والله عز وجل يقول في القران: {من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم} [الحج: ٥] نبين لكم هذه الاطوار التي لا تعلمونها، ولعله يشمل ايضا: نبين لكم الحكم. والذين قالوا: انه لا بد ان يكون هذا الساقط مضغه مخلقه، قالوا: لانه اذا سقط ولم يخلق، فيحتمل ان يكون دما متجمدا او قطعه لحم ليس اصلها الانسان، ومع الاحتمال لا يكون نفاسا؛ لان النفاس له احكام منها: اسقاط الصلاه مثلا، واسقاط الصيام، ومنع الزوج منها، فلا نرفع هذه الاحكام الا بشيء متيقن، ولا نتيقن حتي يتبين فيه خلق انسان. وهذا هو عليه الاكثر من اهل العلم، وهو المشهور من المذهب؛ انه لا يحكم بالنفاس الا اذا وضعت ما تبين فيه خلق انسان، مضغه مخلقه؛ يعني: بان راسه ويداه ورجلاه، فاذا كان كذلك صار نفاسا. ما هي اقل مده يتبين فيها خلق الانسان؟ اقلها واحد وثمانون يوما؛ لحديث ابن مسعود: اربعون يوما نطفه، ثم علقه مثل ذلك -هذه ثمانون يوما- ثم مضغه ، كم المضغه؟ اربعون يوما، تبتدء من؟ من واحد وثمانين كان مضغه، يقول الله عز وجل في القران: {مخلقه وغير مخلقه} [الحج: ٥]. اذن اذا سقط لاقل من ثمانين يوما فلا نفاس، فالدم هذا ليس له حكم، حكمه حكم سلس البول. اذا ولدت لواحد وثمانين؟ طلبه: نفاس. الشيخ: لا، هو يمكن، لكن يجب التثبت، نشوف هل هو مخلق ولا غير مخلق؟ لانه يقول: {مخلقه وغير مخلقه} فجاز الا تخلق، لكن يكون الغالب انه اذا تم للحمل تسعون يوما تبين فيها خلق الانسان، وعلي هذا اذا وضعت لتسعين يوما فهو نفاس، هذا هو الغالب، وما بعد التسعين يتاكد انه ولد، ويتاكد النفاس، وما قبل التسعين يحتاج الي تثبت؛ لانها لا تكون مضغه الا بعد الثمانين، والمضغه قسمها الله سبحانه وتعالي الي مخلقه وغير مخلقه، وحينءذ يجب علينا ان نتثبت. اذا نفست المراه فالدم قد يبقي معها يوما وليله، وقد لا تري دما اصلا، وهذا نادر جدا، لكنهم يقولون: يمكن تلد امراه بدون دم، اذا ولدت بدون دم نقول: تجلس مده النفاس؟ لا، ويش تسوي؟ ولدت بعد طلوع الشمس، وجاء الظهر وهي ما فيها دم، تصلي الظهر؟ طالب: تغتسل وتصلي. الشيخ: تغتسل؟ طالب: تصلي. الشيخ: ايش تقولون: تغتسل ولا لا؟ طالب: ليس بواجب. الشيخ: ما تغتسل. طالب: تتوضا. الشيخ: اي، نعم، تتوضا وتصلي. لكن اذا رات الدم يوما او يومين او عشره او عشرين او ثلاثين او اربعين فهو دم نفاس؛ ولهذا يقول المءلف: ( اكثر مده النفاس اربعون يوما ) الدليل، نريد الدليل والتعليل. الدليل: انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان النفساء تجلس في عهد النبي عليه الصلاه والسلام اربعين يوما ، حديث ام سلمه مشهور: كانت النفساء تجلس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم مده اربعين يوما ، والحديث هذا متكلم فيه، فضعفه بعض العلماء، وحسنه بعضهم وجوده، وله شواهد يرتقي بها الي درجه الحسن، ولكن هل هذا الحديث يعني ان هذا اكثر الحيض او ان هذا هو الغالب؟ فيه احتمال انه اكثره او غالبه، فذهب بعض العلماء الي ان هذا يحدد اكثر النفاس، وهو المشهور من المذهب. وعلي هذا، فاذا تم لها اربعون يوما والدم مستمر فانه يجب عليها ان تغتسل وتصلي وتصوم؛ لان اكثر المده اربعون يوما. والمشهور من مذهب الشافعي: ان اكثره ستون يوما، قالوا: لان هذا -اعني الستين يوما- كثير في النساء، وموجود وكثير، وحملوا الحديث علي ان المراد بذلك الغالب؛ يعني: تجلس اربعين يوما هذا في الغالب، قالوا: واضطررنا الي حمله علي الغالب؛ لاننا وجدنا النساء يستمر معهن الدم علي طبيعته وعلي راءحته وعلي وتيره واحده اكثر من اربعين يوما، واذا كان هذا موجودا فكيف نقول: هذه المراه ما قبل اذان الظهر نفاس، وما بعده ليس بنفاس؛ طهر، مع ان الدم لم يتغير؟ هذا يحتاج الي دليل قاطع يدل علي هذا؛ لانه مثلا مشكله؛ يعني مثلا اذا قلنا: امراه ولدت الساعه الثانيه عشره من النهار، وتم لها اربعون يوما في الساعه الثانيه عشره، ولا لا؟ طيب، الساعه الثانيه عشره الا خمس دقاءق نقول: هذا الدم؟ نفاس، والثانيه عشره وخمس؟ طهر، مع ان الدم هو هو، هذا فيه صعوبه يعني، ومحال ان تكون السنه تاتي بمثل هذا التفريق مع عدم الفارق. فاذا قلت: هذا الايراد الذي اوردت يرد علي الستين ايضا؛ فامراه تم لها ستون يوما في الساعه الثانيه عشره، وبقي دمها لم يتغير، فماذا تصنع؟ ان قلت: ان الدم الذي خرج في الساعه الثانيه عشره الا خمس دقاءق نفاس، والذي خرج في الساعه الثانيه عشره وخمس دقاءق غير نفاس، فقد اشبهت من رددت عليهم، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ماذا تجيب؟ قال اجيب: بان هذا اكثر ما قيل في هذه المساله، وان كان بعض العلماء قال: اكثره سبعون يوما، لكنه قول ضعيف ما ذهب اليه احد الا شذاذ من العلماء. فيقول: انا والله، انا اقول: ان اكثره ستون؛ لان هذا اكثر ما روي عن العلماء المعتبرين. علي كل حال، الذي يترجح عندي انه اذا كان الدم مستمرا علي وتيره واحده فانها تبقي الي تمام ستين، ولا تتجاوزه. وعلي التقديرين؛ اربعين او ستين، اذا خرج عن الستين او خرج عن الاربعين علي القول الثاني، فماذا تصنع في هذا الدم؟ نقول: ان وافق العاده فهو حيض. مثال ذلك: امراه تم لها اربعون يوما في النفاس في اول يوم من الشهر، وعادتها ان ياتيها الحيض قبل ان تحمل في اول يوم من الشهر، استمر الدم في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس، ويش نجعل هذه الايام؟ طلبه: حيضا. الشيخ: نجعلها حيضا؛ لانه وافق العاده، وهو لما تجاوز اكثر النفاس صار حكمه حكم الاستحاضه، واذا كان حكمه حكم الاستحاضه فقد تقدم ان المستحاضه المعتاده ترجع الي عادتها، فنرد هذه الي عادتها. وان لم يصادف العاده فانه يكون دم فساد، لا تترك من اجله الصلاه ولا الصوم، سواء قلنا بالستين او قلنا بالاربعين. طيب، اقل النفاس؟ طلبه: لا حد.. الشيخ: لا حد لاقله، وبهذا يفارق الحيض، الحيض اقله علي كلام الفقهاء: يوم وليله، اما هذا ما له اقل. قال المءلف: ( ومتي طهرت قبله تطهرت وصلت ) وجوبا ( ومتي طهرت قبله )، وبماذا تطهر؟ بانقطاع الدم، والمراه تعرف الطهاره. ( تطهرت ) يعني: اغتسلت، ( وصلت ) فروضا او نوافل؟ فروضا ونوافل، لكن وجوبا في الفراءض، واستحبابا في النوافل. ( ويكره وطءها قبل الاربعين بعد التطهير ) ( يكره وطءها ) وطء من؟ النفساء التي طهرت قبل الاربعين يكره لزوجها ان يطاها، ليش؟ قالوا: خوفا من ان يرجع الدم؛ لان الزمن زمن نفاس، فيخشي اذا جامعها ان يعود الدم، فليصبر، اذا طهرت لثلاثين يوم نقول: كم صبرت؟ طلبه: ثلاثين. الشيخ: ايضا عشره، لكن قد يقول: انا صبرت ثلاثين يوم غصبا علي، والان ما فيه مانع. لكن هو المءلف يقول: ( يكره وطءها ) نقول الان: انتم قلتم: انه يكره، فاخرجتم حكم الوطء عن الحكم الاصلي، ويش هو الحكم الاصلي؟ طلبه: الحل. الشيخ: لا، التحريم، الحكم الاصلي: ان في حال الدم التحريم. نقول: انقطع الدم، فقلتم: الان لا يحرم الوطء؛ لزوال علته وهو الدم، ما الذي جعله لا يخرج عن التحريم الي الاباحه؟ اين تجدوا الكراهه؟ الكراهه تحتاج الي دليل، وهو وطء النفساء؛ اما حرام، واما حلال. ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله: انه يجوز ان يطاها زوجها قبل الاربعين اذا طهرت، ولا مانع من هذا، قال ابن عباس رضي الله عنهما: اذا صلت حلت ، صح؟ طلبه: بلي. الشيخ: صحيح؛ يعني: اذا استباحت الصلاه كيف لا يستباح الوطء؟ فالصواب: انه اذا طهرت فانه يحل لزوجها ان يجامعها، ولا حرج عليه، ثم ان عاد الدم ينظر فيه، اما نقول للمراه: صلي وصومي، ولكن لا يقربك الزوج، ففيه نظر. ومنع الانسان من اتيان زوجته بعد الطهاره فيه شيء من القلق النفسي، كيف نحرمه امرا اباحه الله له؟ وانتم الان باعترافكم ان الحكم انتقل من اين؟ من التحريم، فلينتقل الي الحل، اما ينتقل الي الكراهه بدون دليل شرعي فهذا ليس بصواب، فالصواب انه يحل. طالب: يمكن من الناحيه الطبيه اليوم (...) يعني المستحاضه (...) تغتسل لكل صلاه؟ الشيخ: نعم. الطالب: ام حبيبه سبع سنين استحاضت وتغتسل لكل صلاه، ما انقطع.. الشيخ: لا، يعني هو سبب، السبب لازم انه يكون..، يمكن لو ما تتطهر يمكن تستحاض اكثر من سبع سنين. *** (...) والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا (...) ما هو؟ طالب: هو دم يرخيه الرحم عند الولاده او بعدها. الشيخ: ( طهرت وصلت ) قراناها. وحكم وطءها اذا طهرت قبل الاربعين؟ طالب: اذا طهرت قبل الاربعين علي المذهب لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، يحرم. الطالب: علي المذهب. الشيخ: اي نعم، علي المذهب، يحرم؟ طالب: علي المذهب: يكره. الشيخ: علي المذهب: يكره. قولنا علي المذهب كانها توحي بان هناك قولا اخر؟ طالب: القول الثاني: انه لا يكره ان يطاها قبل الاربعين. الشيخ: نعم، طيب، ايهما اصح؟ طالب: الاصح الثاني، لعله.. الشيخ: الاصح الثاني؛ انه لا يكره. الطالب: انه لا يكره. الشيخ: طيب، ما هو دليل الكراهه؟ وما هو دليل عدم الكراهه؟ الطالب: دليل الكراهه: قالوا: انه قد يرجع النفاس، فاحترازا من ذلك فقالوا (...). الشيخ: هذا التعليل، والدليل؟ الطالب: الدليل: ان ام سلمه انها قالت: اغلب الحيض اربعين يوما . الشيخ: لا، (...) ذكرناه لكم ولا لا؟ قلنا لكم: ان عثمان بن ابي العاص لما طهرت زوجته قبل الاربعين واتت اليه قال: لا تقربيني ، وعثمان بن ابي العاص من الصحابه، فقوله: لا تقربيني ، هذا نهي، واقل النهي الكراهه. والتعليل ما قاله الاخ: انه يخشي انه مع الجماع يعود الدم. القول بعدم الكراهه ما هو دليله؟ طالب: الدليل قالوا: انكم نقلتم هذا الحكم من اصله التحريم الي الكراهه، ونقله الي الكراهه لا دليل له، وحتي ان الرجل تحرمه من زوجته وهو انتظر ثلاثين يوما، فهذا مشقه عليه وعلي زوجته، فالاولي ان يكون حلالا وطءها، وقال ابن عباس: اذا صلت حلت . الشيخ: زين، نحن نقول: نقابل قول عثمان بن ابي العاص بقول من؟ ابن عباس وهو افقه منه. ونقول: اذا جازت الصلاه وهي اشد واعظم من الجماع، فالجماع من باب اولي. وثالثا: نقول: نقلكم الحكم من التحريم الي الكراهه يحتاج الي دليل، وقول عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه لا يدل علي الكراهه؛ لانه قد يتنزه عن ذلك بدون ان يكون ذلك مكروها عنده، وربما انه رضي الله عنه فعله من باب الاحتياط؛ يخشي انها رات طهرا وليس بطهر، او لغير ذلك من الاسباب. المهم، الصواب ان وطاها جاءز، ولا باس به. *** قال: ( فان عاودها الدم فمشكوك فيه ) ( ان عاودها الدم ) متي؟ بعد ان تتطهر، كما قال: ( ومتي طهرت قبله تطهرت وصلت ). قال: ( فان عاودها الدم فمشكوك فيه ) ( عاودها ) يعني: رجع اليها بعد هذا الطهر، ( فمشكوك فيه ) يعني: فهو مشكوك فيه، ما وجه الشك؟ يعني: اننا لا ندري انفاس هو ام دم فساد؟ فان كان نفاسا ثبت له حكم النفاس، وان كان دم فساد لم يثبت له حكم النفاس، فماذا نصنع؟ نقول: تصوم وتصلي؛ يعني: وتطوف، وتعتكف، وتفعل كل ما تفعله المراه الطاهره مما يطلب منها، شوف مما يطلب منها، اما ما لا يطلب -كالجماع مثلا- فانها لا تفعله؛ لاننا انما نامرها بفعل المامور من الصلاه والصوم من باب الاحتياط، والمباح ليس فيه احتياط، اصلا مباح؛ ان تركته فلا شيء عليها، وان فعلته فلا شيء عليها. فمثلا نقول لهذه المراه النفساء التي عاد عليها الدم بعد الطهر في وقت النفاس: يجب عليك ان تصلي، وتطهر ولا لا؟ طلبه: تتطهر. الشيخ: اي نعم، معلوم تطهر؛ يعني: انها تتوضا وتصلي. طيب، تصوم متي؟ اذا صادف ذلك رمضان، اما اذا لم يصادف رمضان فلا حاجه للصوم؛ لان بامكانها ان تءخره، لكن في رمضان لا يمكن ان تءخر، ولا تبرا ذمتها الا بالصوم، فتصوم وتصلي. قال: ( وتقضي الواجب ) تقضي الواجب من الصوم والصلاه ان كان يقضي، فمثلا: هذه امراه كان يوم طهرها في اثناء النفاس اليوم العاشر من رمضان، ولها عشرون يوما في النفاس؛ يعني: انها قد ولدت قبل رمضان بعشره ايام، وفي عشره من رمضان طهرت، كم لها بنفاسها؟ لها عشرون يوما، طهرت الي عشرين من رمضان، ثم عاد عليها الدم، عاد عليها كم لها؟ لها ثلاثون يوما من النفاس، بقي الدم كل العشر الاواخر، نقول: يجب عليها ان تصلي ولا لا؟ احتياطا؛ لانه يحتمل ان هذا الدم ليس دم نفاس، ويجب عليها ان تصوم ايضا، احتياطا ولا لا؟ احتياطا؛ لان هذا الدم يحتمل انه ليس دم نفاس، فتصوم. طهرت في يوم العيد، يجب ان تغتسل ولا لا؟ يجب؛ لاحتمال ان يكون هذا الدم دم نفاس، فتغتسل وجوبا. هل تقضي الصلاه؟ لا تقضي الصلاه؛ لان هذا الدم ان كان دم فساد فقد صلت وبرءت ذمتها، وان كان دم نفاس فالنفساء لا تصلي. اذن الصلاه لا تقضي، الصوم؟ يقضي، الصوم تقضيه؛ لاحتمال ان يكون هذا الدم دم نفاس، ودم النفاس لا يصح معه الصوم. طالب: العشرين. الشيخ: هي صامت كم؟ طلبه: عشره ايام. الشيخ: عشره ايام، تقضي عشره ايام، اما العشره التي كانت في الطهر فلا تقضيها؛ لانها ادتها وهي طاهر، ما عليها دم، فصار الدم المشكوك فيه هو الدم الذي لا ندري ادم نفاس هو ام دم فساد؟ وحكمه: ان المراه يجب عليها فعل ما يجب علي الطاهرات، مثل؟ طلبه: الصلاه. الشيخ: الصلاه والصوم اذا كان ذلك في رمضان. ويجب عليها قضاء ما يجب قضاءه علي من؟ النفساء. شفتم الان: يجب عليها فعل ما يجب علي الطاهرات، علل؟ طالب: (...). الشيخ: لاحتمال ان يكون الدم دم فساد. ويجب عليها قضاء ما يجب علي النفساء قضاءه؛ لاحتمال ان يكون دمها دم نفاس، اظن الحكم واضحا، والتعليل واضح؟ طالب: واضح. الشيخ: هذا ما ذهب اليه المءلف؛ علي ان هذا دم مشكوك فيه، ويجب علينا ان نعمل بالاحوط، فنوجب عليها ما يلزم الطاهره فعله، ونلزمها بقضاء ما يجب؟ اكمل. طالب: علي النفساء.. الشيخ: علي النفساء قضاءه. والصحيح: ان الله لم يوجب علي العباد عبادتين، الصوم واحد فقط؛ فاما ان يكون اهلا للصوم فيصوم، واما الا يكون اهلا فلا يصوم. فهنا نقول: هذا الدم الذي عاد في زمن النفاس وهي تعرف ان هذا هو دم النفاس بلونه وراءحته وكل احواله ليس دما مشكوكا فيه، بل هو دم معلوم، ما هو؟ دم نفاس، وعلي هذا فلا تصلي ولا تصوم، وتقضي ايش؟ طلبه: الصوم. الشيخ: تقضي الصوم فقط؛ لانه دم نفاس. فان علمت بالقراءن انه ليس دم نفاس فهي في حكم الطاهرات؛ تصوم وتصلي، وليس عليها (...) لا تصح منه. يقول المءلف رحمه الله: ( وهو ) اي: النفاس ( كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط ) هو كالحيض في كل شيء، فيما يحل مثل؟ طالب: استمتاع. الشيخ: كاستمتاع الرجل بغير الوطء، وكمباشره المراه، وكلباسها الثياب، ثم تصلي فيها اذا طهرت، الي غير ذلك من المباح، وكالمرور في المسجد مع امن التلويث. ( وفيما يحرم ) كالصوم والصلاه والوطء والطواف والطلاق.. طالب: يا شيخ، والطلاق؟ الشيخ: الا. الطالب: كيف؟ الشيخ: هذا كلام المءلف، نمشي علي كلام المءلف. في كل ما يحرم، ( فيما يجب ) ويش اللي يجب؟ طلبه: الغسل. الشيخ: الغسل مثلا، يجب في النفاس الغسل اذا طهرت كما يجب في الحيض. ( وفيما يسقط ) كالصلاه والصوم فانهما يسقطان عنها، لكن الصوم يجب قضاءه، والصلاه لا يجب. يقول المءلف: ( غير العده ) استثني ( غير العده والبلوغ ) فانه يختلف عن الحيض؛ لان الحيض يحسب من العده، والنفاس لا يحسب من العده، كيف هذا؟ الحيض اذا طلق الانسان امراته تعتد بكم؟ بثلاث حيض، كل حيضه تحسب من العده، لكن النفاس لا يحسب؛ لانه ان طلقها قبل الوضع انتهت العده بالوضع، وان طلقها بعده انتظرت ثلاث حيض، فليس له دخل في العده اطلاقا، هذه واحده. ( والبلوغ ) البلوغ يحصل بالحيض ولا يحصل بالحمل؛ يعني: المراه اذا حاضت بلغت، اما الحمل فليس من علامات البلوغ، كيف؟ لان البلوغ، اذا حملت المراه فقد علمنا انها انزلت، وحصل البلوغ بالانزال السابق للحمل، هذا السبب انه ما هو من علامات البلوغ؛ لان علامه البلوغ سبقت الحمل. فيه ايضا يستثني المساله الثالثه وهي: مده الايلاء؛ الايلاء: ان يحلف الرجل علي ترك وطء زوجته؛ اما مطلقا، او مده تزيد علي اربعه اشهر، مثل ان يقول: والله لا يطا زوجته، ويش يسمي هذا؟ طلبه: ايلاء. الشيخ: ايلاء، او: والله لا يطا زوجته حتي يخرج الدجال، هذا ايلاء؛ لان المده غالبا تزيد علي اربعه اشهر. طيب، والله لا يطا زوجته حتي يدخل شهر المحرم عام الف واربع مءه وتسعه؟ طلبه: ايلاء. طلبه اخرون: ليس بايلاء. الشيخ: ايلاء، كم باق علي محرم؟ طالب: ثلاثه اشهر. الشيخ: خمسه شهور؛ شعبان، رمضان، شوال، وذو القعده، وذو الحجه، خمسه، وبقيه الشهر هذا، اذن هذا مول. هذا المولي يحسب عليه اربعه اشهر، يقال: لك اربعه اشهر؛ ان رجعت عن ايلاءك وجامعت زوجتك كفر عن يمينك، ولا اشكال، وان ابيت فانه اذا تمت المده، قلنا لك: اما ارجع، واما طلق. طيب، قال: يا جماعه، امراته تحيض بالشهر عشره ايام باق عليه اربعين يوما، وهو كم له من شهر؟ طالب: خمسه. الشيخ: اربعه اشهر؛ يعني: يحدد له اربعه اشهر، قال الله تعالي: {للذين يءلون من نساءهم تربص اربعه اشهر} [البقره: ٢٢٦]، تمت اربعه اشهر، قال: والله يا جماعه زوجته تحيض عشره ايام في الشهر؛ معناها بيطلب الان اربعين يوما، نقول: ما نحسبهم دول؛ معناه ان ايام الحيض ما نسقطهم، بل هي محسوبه عليك. هذا رجل قال لزوجته: والله لا يجامعها مده خمس اشهر، كم نعطيه؟ طلبه: اربعه اشهر. الشيخ: اربعه اشهر، نقول: لك الان اربعه اشهر، تمت اربعه اشهر قلنا: تعال، يا اما تجامعها، ولا تطلقها، قال: لي اربعه اشهر في القران {للذين يءلون من نساءهم تربص اربعه اشهر} [البقره: ٢٢٦]، قلنا: عطيناك اربعه اشهر، قال: لكن كل شهر عشره ايام زوجته تحيض؛ يعني: اسقطوهن عنه، يبغي منا الان زود؟ طلبه: اربعين يوما. الشيخ: اربعين يوما، نقول له: ما نسقطهم عنك، هءلاء نحسبهم عليك، فاذا تمت اربعه اشهر حتي في الايام التي هي تحيض فيها نحسبهم، واضح ولا لا؟ طلبه: واضح. الشيخ: طيب، لكن النفاس ما نحسبه عليه، هذا رجل الي الا يجامع زوجته وهي في الشهر التاسع من الحمل، ثم وضعت، جعلنا له اربعه اشهر، فوضعت، مضي اربعه اشهر من وضع الاجل اللي احنا وضعناه له، قلنا: يلا، تعال، تمت اربعه اشهر الان، اما ان تطلق، واما ان تجامع، قال: لكن زوجتي جلست اربعين يوما في النفاس، ابغيكم تسقطونها عني، نسقطها عنه ولا لا؟ طلبه: نسقطها. الشيخ: نسقطها، اذن نزيده؟ طلبه: اربعين يوما. الشيخ: نزيده اربعين يوما، وان جلست ستين يوما نزيده؟ طلبه: ستين يوما. الشيخ: ستين يوما، زود؟ طلبه: شهرين. الشيخ: شهرين، يظهر له زياده شهرين. هنا تجدون الفرق بين الحيض وبين النفاس؛ مده الحيض تحسب علي المولي، ومده النفاس لا تحسب، كم فرقا راينا الان؟ طالب: ثلاثه فروق. الشيخ: ثلاثه فروق. الفرق الرابع: المراه المعتاده اللي عادتها في الحيض سته ايام، طهرت في هذا الشهر لاربعه ايام، طهرت طهرا كاملا، يوما وليله، كم باق عليها من العاده؟ طلبه: يوم وليله. الشيخ: باق عليها يوم وليله؛ عاد الدم، عاد الدم في اليوم والليله، يكون حيضا. في النفاس عاد في مده النفاس يكون مشكوكا فيه، هذا فرق ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: فرق، هذا ايضا من الفروق، اربعه فروق. الفرق الخامس وهو علي خلاف المذهب: ان الطلاق في الحيض حرام، والمطلق اثم. وهل يقع او لا يقع؟ فيه خلاف، لكن نبينه ان شاء الله. الطلاق في النفاس علي كلام المءلف: حرام؛ لانه يقول: ( كالحيض فيما يحل ويحرم ). الطلاق في النفاس حرام؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعمر: «مره فليطلقها طاهرا او حاملا» «طاهرا» ، والنفساء طاهر ولا غير طاهر؟ طلبه: غير طاهر. الشيخ: غير طاهر، فالطلاق في النفاس حرام كالطلاق في الحيض. والصحيح: ان الطلاق في النفاس ليس حراما؛ لان تحريم الطلاق في الحيض من اجل كونه طلاقا لغير العده، {يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، فان الرجل اذا طلق زوجته وهي حاءض فبقيه هذه الحيضه تحسب ولا لا؟ طالب: لا تحسب. الشيخ: ما تحسب؛ يعني: لازم تجيب ثلاث حيض جداد، جديده، لكن النفاس -سبق لنا قبل قليل- انه لا دخل له في العده، او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب، اذا كان ما له دخل في العده، فهو اذا طلقها في النفاس او بعده علي حد سواء؛ لان المراه في النفاس سوف تشرع في العده من الان، وعده متيقنه ولا مشكوك فيها؟ طلبه: متيقنه. الشيخ: متيقنه ان عدتها بالاقراء، لكن المراه الحاءض عدتها ما تدخل في العده من حين الطلاق؛ فلهذا نقول: ان النفساء يحل طلاقها بخلاف الحاءض. بقي ان نقول: كيف نجيب عن قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «مره فليطلقها طاهرا او حاملا» ؟ نقول: المراد طاهرا من الحيض، بدليل ان الحديث يقول: طلق امراته وهي حاءض ، وبدليل ان الرسول عليه الصلاه والسلام قرا : {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١] وهذا الحكم يختص بالطلاق في الحيض، اما في النفاس فلا. فصارت الفروق بين الحيض والنفاس خمسه: العده، وجه الفرق: النفاس لا يحتسب في العده، والحيض يحتسب به. البلوغ: الحيض من علامات البلوغ، والنفاس ليس من علامات البلوغ. مده الايلاء: الحيض يحسب علي المولي، والنفاس لا يحسب عليه. الرابع: اذا عاد الدم بعد الطهر في مده النفاس فمشكوك فيه، واذا عاد الدم في زمن الحيض بعد الطهر فهو حيض. الفرق الخامس: ان الطلاق في الحيض محرم، وفي النفاس ليس بمحرم. طالب: اقول: فرق الوطء اذا طهرت قبل العاده في الحيض (...)، وفي النفاس يكره. الشيخ: اي نعم، هذا فرق، سته فروق. طالب: السادس. الشيخ: علي المذهب هذا؛ انه يكره وطءها اذا طهرت قبل الاربعين، ولا يكره وطءها في الحيض اذا طهرت قبل زمن العاده. طالب: ايش الدليل علي ان (...)؟ الشيخ: اي نعم، يقول العلماء: الفرق ان الحيض امر معتاد، وقد جعل الله تعالي لهذا الزوج اربعه اشهر، وهو سبحانه وتعالي يعلم ان غالب النساء تحيض في كل شهر مره، واما النفاس فهو امر نادر، وهو حاله تقتضي من المولي الا يميل الي الزوجه في حال الدم. طالب: شيخ، (...). الشيخ: هم يقولون: ان الايه مطلقه، لكن بناء علي ان هذا عذر نادر اللي هو النفاس، فلا يحسب، والمساله ما تخلو من خلاف. *** (...) ان ولدت توامين؛ يعني: ولدين، فاول النفاس واخره؟ من اولهما، حتي لو كان بينهما مده كيومين وثلاثه فاول النفاس من اولهما، فاذا قدر انها ولدت التوام الاول في اول يوم من الشهر، والتوام الثاني في العاشر من الشهر، كم تبقي؟ طلبه: ثلاثين. الشيخ: بقي لها ثلاثون يوما في مده النفاس، والعشره اللي قبل الثاني تحسب من النفاس؛ لان اول النفاس من الاول. لو ولدت التوام الاول في اول يوم من الشهر، وولدت التوام الثاني في يوم اثنا عشر من الشهر الثاني؟ طالب: لا نفاس لها. الشيخ: فلا نفاس لها للثاني، لماذا؟ قال: لان النفاس من الاول، مدته اربعون، ما يمكن يزيد دم النفاس علي اربعين يوما، والحمل هنا واحد ولا متعدد؟ طلبه: واحد. الشيخ: واحد، المحمول متعدد، والحمل واحد، فاذا كان الحمل واحدا والنفاس واحدا، فالنفاس لا يزيد علي اربعين. ولكن القول الراجح: انه اذا تجدد دم للثاني فانها تبقي في نفاسها . كيف نقول: هذه امراه ولدت وجاءها نفاس دم، نقول: هذا الدم ليس بشيء؟ فالصواب: انه متي استمر الدم فانه يستمر، اذن هو يحكم بانه نفاس ولو كان ابتداءه من الثاني. طالب: ويش الدليل -يا شيخ- علي ان دم الحيض لا يحسب في الايلاء، ودليل التفريق بينه وبين النفاس؟ الشيخ: هذا اللي سال عنه واجبنا عنه. طالب: بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا، جمله في كلام المءلف اثناء الشرح ما تعرضنا لها؟ الشيخ: وهي؟ الطالب: وهي قوله رحمه الله: ( وتتوضا لوقت كل صلاه، وتصلي فروضا ونوافل ) هذه ما وجدناها هنا يا شيخ؛ لانه حينما انتهي الدرس الذي قبل هذه الجمله بدانا الدرس الثاني بعد هذه الجمله، وتقريبا ما شرحناها، ونحن لم نتعرض لها. الشيخ: طيب، بسيطه هي. شرحها: انه يجب علي المستحاضه ان تتوضا لكل صلاه ان خرج شيء، وان لم يخرج شيء بقيت علي الوضوء الاول. ( تصلي فروضا ونوافل ) بمعني انها لو توضات للنفل فلها ان تصلي الفريضه؛ لان طهارتها ترفع الحدث، بخلاف التيمم عندهم؛ فان التيمم مبيح، واذا تيمم لنافله لم يصل الفرض، والصحيح انه يصلي الفرض، وان التيمم رافع، وطهاره المستحاضه ونحوها رافعه ايضا . طالب: المءلف يقول: ان طلاق النفاس محرم، فكيف يكون ان النفاس لا يعد من العده مع انه حرمه اول؟ فكيف يمثل بهذا؟ الشيخ: اي نعم، هو يقول: انه حرام؛ الطلاق حرام؛ لانه كالحيض في احكامه، ولا يحسب من العده؛ لان الله يقول: {والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء} [البقره: ٢٢٨] والنفاس ليس من القروء. طالب: (...) اذا كان حرام، ما يوجد اصلا؟ الشيخ: لا، يوجد؛ لانه عندهم ان الطلاق في الحيض يحرم ويقع. طالب: يقع؟ الشيخ: اي نعم، المذهب يقول: يقع. طالب: من استطاع ان يميز انه دم نفاس فله حكمه، وان لم تميز انه فاسد فله حكم الدم الفاسد، لكن اذا قالت: انها لا تستطيع ان تميز لا هذا ولا هذا، احتارت فيه، فما الحكم (...)؟ الشيخ: الحكم انه نفاس؛ لانه دم في زمنه، والاصل انه منه، حتي يتبين سبب يقتضي انه ليس من النفاس. الطالب: حتي ولو كان بعد الاربعين؟ الشيخ: لا، بعد الاربعين نجعله حيضا. طالب: علي القول الصحيح؟ الشيخ: علي القول الصحيح يكون حيضا. طالب: (...) ستين؟ الشيخ: قيل: انها طهرت هذه، وكونه في الستين يعني لو استمر معها الدم. الطالب: الا يرجح قول المذهب ان قلنا: الرجل لا يطلق (...) بعد ثلاث حيض (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: (...) النفاس؛ يعني: ما تستطيع تتزين له (...)؛ يعني: لا جديد فيها (...)، ونحن قلنا في الحيض: انها اذا كانت ثلاث حيض (...)، الا يطابق هذا قول المذهب؟ الشيخ: ايش لون يعني؟ الطالب: المذهب يقولون: انه يحرم الطلاق فيه. الشيخ: في النفاس؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: كما يحرم في الحيض. طالب: طيب، احنا قلنا: ان العله في النفاس.. الشيخ: ان من جمله العله. طالب: ان من جمله العله فعلا، طيب، ما يقويه يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما يقويه؛ لان اصل العله انه: {طلقوهن لعدتهن} [الطلاق: ١]، والنفاس ما هو داخل في العده، هذا الاصل. طالب: ما يمنع من الوطء يا شيخ؟ الشيخ: (...) يمنع من الوطء. طالب: شيخ، كيف (...)؟ الشيخ: وهو ايش؟ طالب: يعني ما يجوز انه يطءها. الشيخ: ما يجوز انه يطءها، ما هو لانها ليست زوجه؛ لانها في نفاس؛ لانه دم، وكما قال الله عز وجل: {قل هو اذي} [البقره: ٢٢٢]، والاذي حاصل بدم النفاس كما يحصل بدم الحيض. طالب: وان تركها وقت دم مشكوك فيه نفاس؟ الشيخ: تطلق، اذا طلقها؟ الطالب: نعم، في دم مشكوك فيه. الشيخ: ما فيه مشكوك. الطالب: فيه (...) نفاس. الشيخ: اي، ما فيه شيء مشكوك، ما قلنا: انه يكون نفاسا، المشكوك فيه يكون نفاسا. طالب: (...)؟ الشيخ: اما ان تعلم انه حيض، انه دم فساد، او تشك فيكون نفاسا. طالب: شيخ، مبتداه ومعتاده. الشيخ: مبتداه ومعتاده، ما الفرق بينهما؟ الطالب: المعتاده يكون لها عاده معروفه، انما المبتداه لاول مره. الشيخ: يكون لها عاده معروفه في الحيض قبل الاستحاضه، والمبتداه؟ طالب: يكون لاول مره ياتيها. الشيخ: يعني التي صارت مستحاضه من اول ما اتاها الحيض. طيب، ماذا تعمل المعتاده؟ طالب: المعتاده؟ الشيخ: اي نعم، المستحاضه المعتاده ماذا تعمل؟ طالب: اذا كان تحسب عادتها الاساسيه، والباقي يكون استحاضه، تجمع. الشيخ: تجلس عادتها، ثم؟ الطالب: ثم الباقي يكون استحاضه. الشيخ: ثم ماذا تصنع؟ لان هذه امراه تسالك تقول: ايش تسوي؟ الطالب: ثم تصلي وتصوم. الشيخ: لا. طالب: ثم تغتسل الشيخ: ثم تغتسل. الطالب: وتفعل ما يجب. الشيخ: وتفعل كما يفعل الطاهرات، لكن كيف تتم طهارتها للصلاه؟ طالب: المستحاضه (...) لكل صلاه تتوضا. الشيخ: تتوضا لكل صلاه، علي طول تتوضا، ما تعمل عمل قبل الوضوء؟ الطالب: اولا تغسل فرجها وتعصبه. الشيخ: تغسل فرجها، وتعصبه. الطالب: ثم تتوضا، لكل صلاه.. الشيخ: العصابه ما اسمها في الوقت الحاضر؟ طالب: (...). الشيخ: لا، احنا بيناها لكم. طالب: حفاضه. الشيخ: يسمونها حفاضه؛ يعني: المراه تتحفظ. الشيخ: بعد ذلك؟ طالب: بعد ذلك تصلي فروضا ونوافل. الشيخ: تتوضا وضوءا عاديا. طالب: نعم، وضوء عادي. الشيخ: ثم؟ طالب: تصلي فروضا ونوافل. الشيخ: اي نعم، الي متي؟ طالب: الي ان ينقطع الدم. الشيخ: لا، بس تصلي فروض ونوافل الي متي؟ يعني مثلا افرض انها فعلت هذا لصلاه الفجر، الي متي تستمر في طهارتها؟ الطالب: الي وقت الصلاه الثانيه؛ الظهر. الشيخ: يعني الي الظهر؟ طالب: نعم. الشيخ: اي، توافقونه؟ طالب: تتوضا لكل صلاه.. الشيخ: المهم الان هذه امراه توضات لصلاه الفجر، فهل تبقي في طهارتها الي الظهر؟ طالب: الي خروج وقت الفجر. الشيخ: الي خروج وقت الفجر، الي طلوع الشمس فقط، يعني انتهي الوقت. طالب: (...) الظهر (...). الشيخ: دعنا من الظهر، نقول: هذه امراه توضات لصلاه الفجر، فهل تستمر او لا؟ نقول. طالب: (...). الشيخ: اذا خرج الوقت فلا بد ان تجدد الطهاره، هذا بالنسبه لطهارتها، لكن كيف يكون حيضها؟ يعني: ترجع الي اي شيء؟ الطالب: المعتاده. الشيخ: المعتاده. الطالب: هذا (...) عادتها. الشيخ: هذا واحد، فان نسيت العاده. الطالب: التمييز. الشيخ: الي التمييز، قيد التمييز؟ الطالب: تمييز (...) لون الدم. الشيخ: التمييز: الصالح، فان لم يكن تمييز؟ الطالب: الي عاده النساء. الشيخ: كم؟ الطالب: ست او سبع. الشيخ: سته ايام او سبعه من كل شهر. التمييز بماذا يكون؟ طالب: قلنا: يكون باربعه امور. الشيخ: باربعه امور. الطالب: باللون. الشيخ: باللون. الطالب: وثخونه الدم. الشيخ: نعم. الطالب: راءحته، وتجمده او تجلطه. الشيخ: اربعه امور، اللون؛ ايهما الحيض؟ الطالب: اسود. الشيخ: طيب، اللون اذا كان اسود واحمر فالاسود؟ الطالب: الاسود حيض. الشيخ: هو الحيض. رواءح؟ الطالب: الحيض يكون منتنا. الشيخ: نعم، يكون له راءحه منتنه، والاستحاضه؟ الطالب: لا راءحه. الشيخ: لا راءحه لها. الرقه والغلظه؟ طالب: الحيض يكون غليظا. الشيخ: الحيض يكون غليظا، والاستحاضه؟ الطالب: رقيقه. الشيخ: رقيقه. بالنسبه للتجمد وعدمه؟ طالب: الحيض يتجمد. الشيخ: الحيض يتجمد، والاستحاضه؟ الطالب: الاستحاضه يكون ماءعا. الشيخ: لا تتجمد، توافقونه؟ طلبه: لا. طالب: عكسه. الشيخ: العكس. الطالب: الاستحاضه تتجمد، والحيض لا يتجمد. الشيخ: والحيض لا يتجمد.هل هناك من السنه اشاره الي هذا؟ طالب: علي ماذا؟ الشيخ: الي ان الحيض لا يتجمد، والاستحاضه تتجمد؟ طالب: قول الرسول: «انه دم عرق» . الشيخ: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «انه دم عرق» ، والمعروف ان دماء العروق تتجمد. نحن ذكرنا انه لا بد ان نقيد التمييز بكونه صالحا، هل هذا له ضد؟ طالب: امراه مبتداه لا تعرف..، ما حضرت. طالب اخر: احتراز من التمييز الغير صالح. الشيخ: احترازا من التمييز الغير صالح. طالب: ما كان بعد زمن الحيض او قبله. الشيخ: لا. طالب: ما كان بعد زمن (...). الشيخ: ما هو الصالح وما هو الفاسد؟ الطالب: هو الذي في زمن الحيض (...) فهو تميز صالح. الشيخ: الصالح هو الذي لا ينقص عن اقله ولا يزيد علي اكثره، هذا الصالح علي المذهب. وعلي هذا، لو رات الدم خمس ساعات في الاسود والباقي غير اسود، تعمل بغير التمييز او لا؟ طالب: لانه غير صالح. الشيخ: لا، لانه؟ الطالب: غير صالح. الشيخ: لماذا غير صالح؟ الطالب: نزل عن اقله. الشيخ: اي، صح. ولو كانت تري اسود سبعه عشر يوما؟ الطالب: يعني: اللي زاد عن المذهب؛ اللي زاد عن خمسه عشر فهو استحاضه. الشيخ: هذه امراه جاءت تستفتي تقول: انها تري الدم مستمرا عليها، تري الدم الاسود سبعه عشر يوما والباقي احمر؟ الطالب: نقول: انها علي المذهب؛ يعني: ان ما زاد فهو استحاضه. الشيخ: تعمل بالتمييز ولا لا؟ الطالب: تعمل بالتمييز، علي القول الراجح. الشيخ: خلو (...) كلام المءلف. الطالب: كلام المءلف (...). الشيخ: هي الان جاءت تسال تقول: انها تري الدم الاسود سبعه عشر يوما والباقي احمر، فهل تجلس هذا الدم الاسود او لا؟ طالب: تجلس عادتها اذا كان لها عاده. الشيخ: نسيت العاده؟ طالب: تعمل بالتمييز. الشيخ: ها الحين هي الان تسال: ماذا تصنع؟ الطالب: تعمل بالتمييز. الشيخ: يعني تجلس سبعه عشر يوما؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب. طالب: (...) التمييز (...) اكثره، واكثره خمسه عشر يوما. الشيخ: ونحن اشترطنا في التمييز ان يكون صالحا؛ الصالح الا يزيد علي اكثره ولا ينقص عن اقله. بماذا تفارق المستحاضه الطاهرات بالنسبه للزوج؟ طالب: الزوج يعني يفارق المراه؟ الشيخ: المستحاضه بالنسبه للزوج هل هي كالطاهرات او لا؟ الطالب: كالطاهرات نعم. الشيخ: كالطاهرات؛ يعني: يحل لزوجها ان يستمتع منها؟ الطالب: فيما دون الفرج. الشيخ: فيما دون الفرج، اذن ليست كالطاهرات. الطالب: لا، كالطاهرات في بعض ما جري، كالصلاه. الشيخ: انا اقول: في الزوج خاصه. الطالب: لا اعلم. الشيخ: لا تعلم. طالب: كالطاهرات التي لا يجوز له ان يطاها الا مع العنت. الشيخ: الا مع خوف العنت، اذن هي كالطاهرات، فيباشرها ويستمتع بها بما شاء مما احل الله الا الجماع، فلا يجامعها الا مع خوف العنت. هل فيه راي اخر؟ طالب: انه ياتيها؛ لان دام يحل لها الصلاه فالصلاه اعظم (...). الشيخ: نعم، ولان الصحابيات في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام لم يمنع ازواجهن من وطءهن. هل يحل ان تطلق المراه المستحاضه او لا؟ طالب: يجوز طلاق المستحاضه. الشيخ: يجوز؟ الطالب: نعم (...). الشيخ: نعم. صح؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: تمام. هذه امراه كانت عادتها اربعه ايام، ثم في هذا الشهر صار خمسه، هل تجلس هذا الخامس او لا؟ طالب: الخامس لا تجلس. الشيخ: علي المذهب تجلسه، كانت عادتها اربعه ايام (...) الاستحاضه، فصارت هذا الشهر خمسه؟ الطالب: لا تجلس. الشيخ: لا تجلس (...) خمسه. الطالب: لا (...) ما زاد لا يعتبر حيضا. الشيخ: ابدا؟ الطالب: لا. الشيخ: مطلقا؟ طالب: علي المذهب انها (...) ثلاثا تجلس، وعلي القول الراجح تجلس مطلقا. الشيخ: وان لم يتكرر اذا زاد (...)، فالمذهب لا بد تتكرر هذه الزياده ثلاث مرات. طيب، افرض تكررت ثلاث مرات وهي كانت تصلي ولا تصوم، فماذا تصنع؟ طالب: كانت تصلي؟ الشيخ: تصلي وتصوم، قصدي. الطالب: يجب عليها قضاء الصيام، اما الصلاه فلا يجب عليها. الشيخ: فلا يجب لانها؟ الطالب: اصبحت حاءضا. الشيخ: نعم، والحاءض لا تجب عليها الصلاه. صح يا جماعه؟ طلبه: صح. الشيخ: والصحيح انها تجلس ولو زادت العاده في اول شهر. ما هو النفاس؟ طالب: هو دم يصيب المراه ينزل قبل الولاده بيوم او يومين، ويكون مع الطلق. الشيخ: يعني: لا بد ينزل قبل الولاده بيوم او يومين؟ الطالب: نعم. الشيخ: فان كان مع الولاده فليس بنفاس؟ الطالب: لا، يكون مع الولاده او قبلها بيوم او يومين. الشيخ: اذن هو الدم الذي تراه. الطالب: المراه. الشيخ: قبل الولاده بيوم او يومين مع الطلق. الطالب: او مع الولاده. الشيخ: او مع الولاده. احسنت حكم النفاس؟ طالب: لا تصوم ولا تصلي. الشيخ: فقط؟ الطالب: يعني: لا تفعل العبادات مطلقا، ولا يجامعها زوجها. الشيخ: يعني هل هو كالحيض او يختلف عن الحيض؟ الطالب: بالنسبه لعده امور بالحيض يختلف، بالنسبه للطلاق في الحيض يختلف عن النفاس؛ في النفاس ممكن تطلق. الشيخ: طيب، ايهما اكثر؛ موافقه النفاس او مخالفته؟ الطالب: الحيض يعني.. الشيخ: كل شيء، ان كان في العبادات والطلاق والنكاح. الطالب: فيه اختلاف بينهم، فيه اختلاف بين النفاس وبين الحيض، بالنسبه للحيض.. الشيخ: اصبر، فيما يختلفا؟ الطالب: يختلفا اولا: في الطلاق، من ناحيه الطلاق في النفاس، ممكن تطلق؛ لانها العده بتاعتها وهي في الولاده. الشيخ: زين، هذه واحده. الطالب: في الحيض، لا يجوز انها تطلق الا لعدتها، من ناحيه اخري بالنسبه للصوم والصلاه؛ بالنسبه للصوم النفاس مثله مثل الحيض لا تصوم، لكن ممكن.. الشيخ: اصبر، النفاس تصوم النفساء؟ الطالب: لا تصوم. الشيخ: لا تصوم، والحاءض؟ الطالب: لا تصوم ايضا. الشيخ: المساءل التي تفترق فيها الحاءض والنفساء، هذا الطلاق. طالب: البلوغ. الشيخ: في البلوغ، ايش معني البلوغ؟ الطالب: يعني: انه لا تعتد اياه في النفاس لا تعتد بالبلوغ، اما الحيض.. الشيخ: يعني: ان الحيض من علامات البلوغ، والنفاس؟ الطالب: ليس من علامات البلوغ. الشيخ: لماذا كان النفاس ليس من علامات البلوغ مع انها ولدت؟ يعني تقدر تقول: هذه النفساء ليست بالغه! طالب: اصلا، لا نفاس الا بعد الحيض. الشيخ: لا، ما هو صحيح، قد تحمل المراه قبل ان تحيض. طالب: (...). الشيخ: لا، انا اجزم به. طالب: لانه اصلا ما فيه حمل الا بعد انزال. الشيخ: صحيح؛ وحينءذ يكون البلوغ حاصلا بالانزال السابق. طالب: علي الحمل. الشيخ: علي الحمل، اذن فمن نفست فهي؟ طلبه: بالغ. الشيخ: بالغ، لكن لا بالنفاس، ولكن بالانزال الحاصل قبل الحمل. طيب هذه اثنتين. طالب: نقول: الايلاء، الايلاء في مده الحيضه تفصل عن الزوج، اما في مده النفاس لا تنفصل عن الزوج، مثلا يقول.. الشيخ: يقول: في الايلاء مده الحيض تحسب علي المولي، ومده النفاس لا تحسب، وايش معني الايلاء؟ طالب: الايلاء هو ان يقول الرجل لزوجته يحلف الا يطاها اربعه اشهر او مطلقا، فهذا مول، يعني.. الشيخ: ان يحلف علي ترك وطء زوجته اربعه اشهر فاكثر. الطالب: نعم. الشيخ: طيب، وايش نعمل؟ الطالب: اذا انتهت الاربع الاشهر، نقول له.. الشيخ: نضرب له اربعه اشهر. الطالب: نعم. الشيخ: اما ان يطلق او يرجع لزوجته. الطالب: او يرجع. الشيخ: طيب، تحسب عليه ايام النفاس؟ طالب: ايام النفاس تحسب له، يعني.. الشيخ: تحسب عليه ولا ما تحسب؟ الطالب: يعني اذا قال مثلا: امراتي نفساء، نقول له.. الشيخ: يعني مثلا هذا قال لامراته وهي حامل: والله لا يطءها لمده خمسه اشهر، وطالبت هي، نقول: نضرب له اربعه اشهر، ضربنا له اربعه اشهر، بعد مضي عشره ايام ولدت، وبقيت في النفاس اربعين يوما، هل نحسب الاربعين يوما من الاربعه ولا ما نحسبها؟ الطالب: نزيد علي الاربعه اشهر. الشيخ: لا، اسالك: هل نحسبها او لا؟ الطالب: اعد السءال يا شيخ. الشيخ: هذا انسان الي من زوجته وضربنا له اربعه اشهر، وبعد ضرب المده بعشره ايام ولدت وبقيت في نفاسها اربعين يوما، فهل نحسب الاربعين من المده؛ الاربعه اشهر ولا لا؟ الطالب: نحسبها. الشيخ: نحسبها، بس الاخوان كانهم يخالفوك؟ الطالب: الفهم، انا فاهم المساله انها يعني: اذا كانت نفساء تحسب المده له لا عليه. الشيخ: هذه امراه جاءت تسال، ويش نقول؟ فرضنا انها نفست اربعين يوما، هل نحسبها من الاربعه اشهر ولا ما نحسبها؟ الطالب: ما نحسبها من الاربعه. الشيخ: ما نحسبها من الاربعه، اذن اذا تمت اربعه اشهر نضيف اليها؟ الطالب: الاربعين. الشيخ: اربعين يوما، صح. اما الحيض؟ الطالب: اما الحيض فبالعكس، بخلاف ذلك. الشيخ: فيحسب عليه. الطالب: يحسب عليه. الشيخ: يعني: لو كانت تحيض من كل شهر ثمانيه ايام، ما نضيفها الي بعد الاربعه. طلبه: اثنين وثلاثين. الشيخ: اثنين وثلاثين يوما، ما نضيفه لهذا. طالب: العله يا شيخ؟ الشيخ: العله، اعطنا العله؟ طالب: العله بالنسبه للنفاس كثيره؛ اي: اربعين يوما، بخلاف الحيض المده محدوده. الشيخ: طيب، هذه امراه تحيض في الشهر ثلاثه عشر يوما، كم (...) اربعه اشهر؟ طالب: اربعه اشهر؟ طلبه: اثنين وخمسين. الشيخ: اثنين وخمسين، اكثر من مده النفاس، ومع ذلك ما تحسب علي الزوج، ما هو العله الكثره، العله شيء اخر. طالب: ان يكون -يا شيخ- النفاس مره واحده. الشيخ: اي، طيب، هذه امراه.. الطالب: قد يحصل وقد لا يحصل. الشيخ: لا، قاربت ولما.. طالب: لان النص علم الله سبحانه وتعالي ان المراه تحيض فقال سبحانه: {للذين يءلون من نساءهم تربص اربعه اشهر} [البقره: ٢٢٦] فهي داءما تحيض، لكن النفاس نادر، والنادر لا حكم فيه. الشيخ: صح، هذه العله: لان النفاس نادر، اما الحيض فمعلوم انه كل شهر غالبا. طيب، هذه اربعه اشياء باق علينا. طالب: (...) بالعدد. الشيخ: لا، ترتبط بالندره. طالب: (...) صار نادرا. الشيخ: ما هو لاجل طول المده، ليس لطول المده، ولكن لانه نادر، حتي لو فرض ان النفاس عشره ايام. طالب: (...) اذا كانت تحيض بالشهر ثلاث مرات (...). الشيخ: نعم، لا ما هو ثلاث مرات، ثلاثه عشر يوما. الطالب: ثلاثه عشر يوما؟ الشيخ: اي، موجود، انا اخبرك، عشره ايام من النساء كثير. طالب: علي المذهب: انه اذا طهرت المراه من النفاس ثم عاد اليها الدم فمشكوك فيه، اما الحيض اذا طهرت ثم عاد اليها فحيض. الشيخ: اعده بصوت مرتفع. الطالب: شيخ، علي المذهب انه اذا طهرت النفساء. الشيخ: في اثناء الاربعين؟ الطالب: قبل الاربعين. الشيخ: قبل الاربعين، نعم. الطالب: ثم عاد اليها الدم. الشيخ: في الاربعين؟ الطالب: في الاربعين فمشكوك فيه الشيخ: فمشكوك فيه. الطالب: اما الحاءض اذا طهرت. الشيخ: في اثناء عادتها. الطالب: في اثناء عادتها. الشيخ: ثم عاد الدم في العاده. الطالب: في العاده فانه دم حيض. الشيخ: فانه دم حيض، صح؟ طلبه: صحيح. الشيخ: غير مشكوك فيه، هذه اربعه. طالب: لا يحصل بالنفاس استبراء كما يحصل بالحيض. الشيخ: ويش لون يعني؟ الطالب: بالنسبه للنفساء. الشيخ: اي نعم؛ يعني: يحصل الاستبراء بالحيض ولا يحصل؟ الطالب: بالنفاس. الشيخ: بالنفاس، صح. طالب: (...). الشيخ: العله: لان المراه.. الطالب: الاستبراء هو العده؟ الشيخ: لا، غير العده. طالب: اذا انقطع الدم ثم عاد، فيلزم الزوج الجماع. الشيخ: (...) ثم معاد، اذا انقطع الدم قبل الاربعين (...) جماعها علي المذهب، بخلاف ما اذا انقطع الحيض قبل العاده وان لم يعد فانه لا باس بوطءها. طالب: السبب انه هذا سميناه حيضا، وهذا سميناه استحاضه، رغم ان كلهم.. الشيخ: لا، هذه الاستحاضه ما هي من قعر الرحم. طالب: بس سميناه الاستحاضه؟ الشيخ: استحاضه؛ استفعال من الحيض؛ لان اصل الحيض في اللغه السيلان، فكله سيلان. لكن لما كان هذا سيلان باستمرار دخلت عليه السين والتاء الداله علي الزياده، فسمي استحاضه؛ لكثرته، اما من حيث الحقيقه فعرفت الفرق بينهما، ثم الحيض يخرج من قعر الرحم، والاستحاضه؟ طالب: من ادني الرحم. الشيخ: من ادني الرحم. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. "},{"Id":1691,"Name":"02 كتاب الصلاة 01","Sort":23,"Version":0,"LessonText":"
\n

[مدخل]
قال المؤلف: (كتاب الصلاة) الصلاة في اللغة: الدعاء، ودليل ذلك أو شاهده قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ} [التوبة: ١٠٣]، يعني: ادع لهم، وقال الله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة: ٨٤]، قد يقال: إن المراد بها الصلاة الشرعية، أو الصلاة اللغوية أي: الدعاء.
أما في الشرع: فهي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
التعبد، وإن شئت فقل: هي عبادة ذات أقوال وأفعال، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم.
أما قول بعض العلماء: إن الصلاة هي: أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، فهذه فيها قصور، بل يشترط أن نقول: عبادة ذات أقوال، أو نقول: التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة، حتى يتبين أنها من العبادات.
و","SearchText":" [مدخل] قال المءلف: ( كتاب الصلاه ) الصلاه في اللغه: الدعاء، ودليل ذلك او شاهده قوله تعالي: {وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم} [التوبه: ١٠٣]، يعني: ادع لهم، وقال الله تعالي: {ولا تصل علي احد منهم مات ابدا} [التوبه: ٨٤]، قد يقال: ان المراد بها الصلاه الشرعيه، او الصلاه اللغويه اي: الدعاء. اما في الشرع: فهي التعبد لله تعالي باقوال وافعال معلومه، مفتتحه بالتكبير، مختتمه بالتسليم. التعبد، وان شءت فقل: هي عباده ذات اقوال وافعال، مفتتحه بالتكبير، مختتمه بالتسليم. اما قول بعض العلماء: ان الصلاه هي: اقوال وافعال معلومه، مفتتحه بالتكبير، مختتمه بالتسليم، فهذه فيها قصور، بل يشترط ان نقول: عباده ذات اقوال، او نقول: التعبد لله تعالي باقوال وافعال معلومه، حتي يتبين انها من العبادات. و"},{"Id":1692,"Name":"02 كتاب الصلاة 02","Sort":24,"Version":0,"LessonText":"

\n

.. ورثناه من أقاربه المسلمين، وورثنا أقاربه المسلمين منه؛ لأنا حكمنا الآن بإسلامه، حتى وإن لم يقل: أسلمت، وأيضًا لو أنه ارتد وقال: إنه فعل ذلك استهزاءً، فإننا نعتبره مرتدًّا، أي فرق بين اعتباره مرتدًّا وبين كفره الذي كان قبل أن يصلي؛ لأن كفره الذي كان قبل أن يصلي يقر عليه، أصل يقر عليه، والكفر الآن بعد أن صلى وحكمنا بإسلامه كفر ردة لا يقر عليه، ولهذا نأمره أو ندعوه بأن يعود إلى الإسلام، فإن أبى قتلناه، وهو قبل أن يصلي كافر، لكنه متروك، ما يقال: أسلم وإلا قتلناك، هذا هو الفائدة من قول المؤلف: (فمسلم حكمًا) لكن لو أراد الإسلام بصلاته وتشهد وشهد أن محمدًا رسول الله فهو مسلم حقيقة وحكمًا.

\n

ثم قال المؤلف: (ويؤمَر بها صغيرٌ لسبع): (يؤمر) فعل مضارع مبني للمجهول، وإنما بني للمجهول لأن الآمر لا يتعين واحدًا؛ إذ قد يأمره الأب، قد يأمره الأخ الأكبر، قد يأمره الابن! (ويؤمر بها صغيرٌ لسبع) يأمره الابن ولّا لا؟ صغير له سبع سنين يأمره ابنه؟ ما يمكن، الأخ الأكبر يمكن، العم، الخال، الأم، وليّ الأمر، المهم أن صيغة الفعل على هذا الوجه مبنية للمجهول أعم مما لو قال: يأمره أبوه ولّا لا؟ فبناؤه للمجهول ليشمل كل من له الإمرة على هذا الصبي، أي واحد له الإمرة من أبٍ أو أخٍ أو عم أو خال أو أم أو قاضٍ أو أمير أو ما أشبه ذلك يدخل في هذه العبارة: (يؤمر).
وقوله: (لسبع) اعلم أنه إذا قيل: (لسبع) فالمراد لتمام السبع، (لسبع) أي لتمام السبع، لا لبلوغ السبع، والفرق بينهما ظاهر، لو قلنا: لبلوغ السبع أو لدخول السبع لكان ذلك من أول السبع، إذا قلنا: (لسبع) معناه لا بد أن يستوعب السبع كلها إذا تم له سبع سنين ودخل الثامنة نأمره ونقول: صل ولّا نعرض عليه؟ نأمره أمرًا فنقول: صل.
وإذا كنا نأمره بالصلاة فإنه يستلزم أمره بلوازم الصلاة، مثل الطهارة من الحدث والنجاسة، ستر العورة، استقبال القبلة، وما أشبه ذلك.
ويستلزم أيضًا تعليمه ذلك، فإذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضأ، كيف يستتر، كيف يصلي؛ لأن كل هذا من لوازم أمره بالصلاة؛ إذ ليس من الممكن أن نأمره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن أن نأمره بشيء مع إضاعة لوازمه، هذا غير ممكن. فالأمر بالصلاة أمر بها وبما لا تتم إلا به؛ من الشروط السابقة عليها ومن العلم بكيفيتها.
)ويُضرَب عليها لعشر): (يضرب) نقول فيها كما قلنا في (يؤمر)، من الضارب؟ من يتولى أمره من أب أو أخ أو أم أو عم أو خال أو قاض أو أمير، (يضرب عليها لعشر) ويش معنى (عليها)؟ يعني يضرب على فعلها؟
طلبة: على تركها.
الشيخ: يعني إذا فعلها ضرب، أو إذا تركها ضرب؟
طلبة: إذا تركها.
الشيخ: إذن (يضرب عليها) أي على الصلاة ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك إلا بالضرب، فنضربه حتى يصلي، مرة أو مرتين أو ثلاثًا أو أكثر حتى يصلي.
نضربه مرة واحدة لوقت واحد أو في كل وقت؟ في كل وقت، إذا أمرناه فلم يفعل فالضرب، وبماذا نضربه، الحديث جاء مطلقا: «اضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرٍ» باليدِ؟ يمكِن، بطرَف الثوب؟ يمكن، يعني ممكن نأخذ غترته هذه ونضربه بها ولّا لا؟ بالعصا؟ يمكِن، لكن بشرط ألا يكون ضربًا مبرحًا، أي ضارًّا وجارحًا وما أشبه ذلك؛ لأن المقصود تأديبه، لا تعذيبه، المقصود أن يؤدَّب لا أن يعذَّب؛ فيُضرَب ضربًا يحصل به المقصود بدون ضرر.
إذن لنا في الصبي مرحلتان: المرحلة الأولى: الأمر. الثانية: الضرب. هل نأمره قبل السبع؟ ظاهر السنة أننا لا نأمره؛ لأنه يقول: «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ». وظاهر السنة أننا لا نأمره، فإما أن يقال: يأخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول: صل أبدًا، لو خرجنا للمسجد وهو يلعب ندعه، وقد يقال: إن هذا بناء على الأغلب، وهو التمييز لسن السابعة؛ لأن الغالب أن سن السابعة هو السن الذي يحصل به التمييز، وبناء على ذلك إذا ميز لسن قبل السبع فإننا نأمره؛ لأنه يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل ننهاه قبل السابعة؟
طلبة: (...).
الشيخ: ننهاه؟ نقول: لا تصلي؟ توك صغير روح العب؟ لا، إذن لا نأمر ولا ننهى قبل السابعة. هل نرغِّبه في ذلك ترغيبًا بدون أمر؟ يمكن أن نقول: نرغبه إذا كان يميز ويعقل، لاسيما إذا كان هو الذي يشتهي، يعني بعض الصبيان يحب أنه يروح مع أهله للمسجد.
قال: (ويضرب عليها لعشر، فإن بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها أعاد) إن بلغ الصغير في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها أعاد. كيف يبلغ في أثنائها؟ نعم يبلغ في أثنائها بأن نكون قد حررنا ولادته بالساعة، فنقول مثلًا: وُلد في الساعة الواحدة من بعد ظهر أول يوم من محرم، متى يبلغ؟ في الساعة الواحدة من أول يوم من محرم يبلغ، هذا الآن لما شرع يصلي جاءت الساعة الواحدة من بعد الظهر بلغ الآن؟ بلغ في أثنائها، (...) دقة أهل العلم رحمة الله عليهم.
هنا مسألة: صبي صام في رمضان، ثم بلغ في أثناء اليوم، هل يقضي هذا اليوم أو لا يقضيه؟
طلبة: ما يقضيه.
الشيخ: المذهب لا يقضيه، يقولون: لأنه وجب عليه الإمساك قبل أن يبلغ ولّا لا؟ لأنه يجب عليه طلوع الفجر، وهو صغير ما بعد بلغ، والصوم لا يصح إلا يومًا كاملًا، فلا يقضيه.
أما الصلاة فإن الوقت ممتد من دخول الوقت إلى خروجه، هكذا يفرقون، ولكن ذكر بعض أصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى، ويسمى هذا تخريجًا، يعني قال: إنه ينبغي أن نقول: إنه إذا بلغ في أثناء الصلاة أو بعدها في وقتها لا (...) قياسًا على الصيام، أو نقول: إذا بلغ في أثناء اليوم فإنه يعيد قياسًا على الصلاة، يعني أنه خرّج نقل حكم كل واحدة إلى الأخرى.
والقول الراجح في هذا أنه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاة، وجه ذلك في الصلاة أن هذا قد صلى على الوجه الذي قد أُمر به فسقط عنه الطلب بالفعل، ولهذا يقول: أنا صليت الظهر ولّا لا؟ يقول: صليت الظهر، إذن سقط الطلب، الطلب الذي وجه إليه قام به، انتهى الطلب الآن، سواء كان هذا الطلب على سبيل الندب أو على سبيل الوجوب، المهم أن الرجل قال: كيف تلزمونني بأمر فعلته كما أمرت، ومن فعل الشيء كما أمر فكيف يُؤمَر بقضائه مرة ثانية.
فالصواب في المسألتين أنه لا إعادة عليه، ولا قضاء عليه. وجه ذلك أنه أتى بالعبادة على الوجه الذي طلب منه، فسقط الطلب بها، سقط راحت الآن، ما يوجه إليه الطلب به، وعلى هذا فلا تجب عليه الإعادة. ويؤيد ذلك أن هذا الأمر يقع كثيرًا، ولم يحفظ عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يأمرون من بلغ في أثناء الوقت أن يعيد
الصلاة.
طالب: (...)؟
الشيخ: إذا بلغ؟
الطالب: (...) يصوم اليومين ويعيد الباقي؟
الشيخ: لا، يقول: بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الجواب: نعم يصومهما فرضًا، يجب أن يصوم، هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم.
طالب: على المذهب.
الشيخ: لا، حتى على المذهب، لا يصوم الأيام السابقة، حتى في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم.
طالب: كيف نقول أن يصلي إذا كان عاقلًا نأمره بالصلاة و(...) الرسول صلى الله عليه وسلم كلامه (...) الصحابة عقلاء (...)؟
الشيخ: لا، ما هم بأعقل من صبيان اليوم، صبيان اليوم أذكياء جدًّا.
الطالب: لكن الرسول قال: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ» لا يأمرهم قبل السبع..
الشيخ: إحنا قلنا: فيه احتمال أن الرسول قال هذا بناء على الأغلب، أن الأغلب أن التمييز يكون في السابعة، هذا هو الغالب، والذي يكون عنده تمييز قبل السابعة يعتبر هذا ذكيًّا، يعني ذكاؤه نسبته مرتفعة، إي نعم.
طالب: إذا وجد مثلًا كافر ذمي دخل صلى معنا (...)؟
الشيخ: لا، مسلم حكمًا، نقول: هو مسلم حكمًا.
الطالب: ما نأتيه نسأله عن الشهادة هل تشهدت ولّا لا مثلًا.
الشيخ: أبدًا؛ لأنه ما كبر الله وقرأ الفاتحة وقرأ ما تيسر، وقال: أشهد أن لا إله إلا الله في التحيات.
الطالب: (...) نطمئن عليه (...) ما نتركه يفعل..
الشيخ: لا، ما نتركه، أصل حتى اللي توه مسلم لو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله، ينبغي أن نتابعه؛ لأن هؤلاء الذين أسلموا من حينهم مثل فرخ النخلة إذا غرسته، يحتاج إلى ملاحظة وعناية، وإلا يموت.
الطالب: إن قال: أنا ما شهدت أن لا إله إلا الله ولكن بس حبيت أصلي (...).
الشيخ: نعم، نقول: مسلم.
الطالب: نقول: هذا مسلم؟
الشيخ: نقول: إنه مسلم.
الطالب: هو قال: أنا ما شهدت..
الشيخ: إي، يكفيه هو الآن فعل المسلمين، الصلاة هذه خاصة بالمسلمين (...).

\n

***

القول الثاني في هذه المسألة إذا بلغ في أثنائها أو بعدها في وقتها، ويش تعليلهم؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أنه أدى ما خوطب به على الوجه الذي خوطب به؛ فلا يلزمه الإعادة، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب،والجواب عن قولهم: إنها وجبت عليه أن يقال: بل برئت ذمته منها لأنه صلاها، يكفي هذا التعليل. \n
قال المؤلف: (\n ويحرم تأخيرها عن وقتها): (\n يحرم تأخيرها) أي الصلاة (\n عن وقتها)؛ لقول الله تعالى: \n {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، بين الله تعالى أنها مفروضة وأنها موقوتة، وإذا كانت مفروضة في وقت معين كان تأخيرها عن ذلك الوقت حرامًا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت الصلوات، وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا \n ، وهذا يقتضي وجوب أن تكون الصلاة في وقتها. \n
وقول المؤلف: (\n تأخيرها) يشمل تأخيرها بالكلية أو تأخير بعضها بحيث يؤخر الصلاة، حتى لم يبق إلا مقدار ركعة صلى، فإن ذلك حرام عليه أيضًا؛ لأن الواجب أن تقع جميع الصلاة في الوقت.\n
وقول المؤلف: (\n عن وقتها) يشمل وقت الضرورة وغاية الوقت؛ لأن صلاة العصر مثلًا لها وقتان: وقت ضرورة، وهو من اصفرار الشمس إلى الغروب، ووقت جواز، وهو من دخول وقتها إلى اصفرار الشمس، فيحرم أن يؤخرها إلى وقت الجواز إلا لعذر.\n
قال المؤلف: (\n إلا لناوٍ الجمع) إلا لمن نوى الجمع، ونزيد شرطًا آخر: وكان ممن يحل له أن يجمع، نوى الجمع ويحل له الجمع، فإن نوى الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النية، وإن نوى الجمع من يحل له جاز أن يؤخر الصلاة الأولى إلى الصلاة الثانية.\n
وهذا الاستثناء في الواقع يشبه أن يكون صوريًّا؛ وذلك لأنه إذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتًا واحدًا، ويكون قد صلى الأولى التي أخرها إلى وقت الثانية قد صلاها في الوقت، ولا يقال: إنه أخرها عن وقتها؛ لأنه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتًا واحدًا، لكن هو في الحقيقة تأخير صوري، فإن الإنسان مثلًا إذا أخر الظهر إلى وقت العصر يجمعها إليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاة المغرب مع العشاء. هذه واحدة.\n
(\n ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبًا) مثل إنسان انشق ثوبه وجعل يخيطه، فحان وقت خروج الوقت، أو حان خروج الوقت، فإن صلى قبل أن يخيطه صلى عريانًا، وإن انتظر حتى يخيطه صلى مستترًا، وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب؛ لأن ما عليه إلا أن يخيط الثوب، فنقول هنا: يجوز أن يؤخرها عن وقتها؛ لأنه اشتغل بشرط يحصله قريبًا. \n
ومثال آخر: إنسان وصل إلى الماء وهو عادم للماء، ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضأ بالماء، ولكن الشمس الآن على وشك أن تغيب، يعني لا يمكنه أن يستخرج الماء حتى تغيب الشمس، فنقول: لك أن تؤخر العصر حتى تغرب الشمس؛ لأنك مشتغل بماذا؟ بشرط -وهو استعمال الماء- تحصله قريبًا.\n
فإن كان هذا الرجل وصل إلى الماء لكن الماء يحتاج إلى حفر بئر فقال: سأؤخر الصلاة حتى أحفر البئر، هذا شرط يحصله بعيدًا، حتى وإن كان البئر من الآبار القريبة للماء؛ لأن هذا بعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والصواب أنه لا يجوز تأخيرها مطلقًا عن وقتها، وأنه إذا خاف خروج الوقت صلى على حسب حاله، وإن كان يمكن أن يحصل الشرط قريبًا؛ لأن الله قال: \n {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، ولأنه لو جاز انتظار الشروط ما صح أن يشرع التيمم؛ لأن بإمكان كل إنسان أن يؤخر الصلاة حتى يجد الماء.\n
والانفكاك عن هذا الإيراد بقوله: (\n قريبًا) انفكاك لا يؤثر، لماذا؟ لأن الذي أخر الصلاة عن وقتها لا فرق بين أن يؤخرها إلى وقت طويل أو إلى وقت قصير، فمن أخرها عن الوقت ولو بربع ساعة أو عشر دقائق أوخمس دقائق كمن أخرها عن الوقت عشرين ساعة، كلهم أخرجوها عن الوقت، فإذا كان الحكم سواء في إخراج الصلاة عن وقتها فإنه لا يجوز أن يؤخرها بانتظار الحصول على شرط، وإن كان يحصله قريبًا.\n
تقولون أن يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه إلا أن ينزل الدلو ويخرج الماء؟ نقول: نعم، يصلي بالتيمم، ولا يخرج الصلاة عن وقتها، وكذلك نقو ل فيمن أراد خياطة ثوبه.\n
إذن ما الذي يُستثنى؟ شيء واحد فقط، وهو إذا نوى الجمع من يحل له، ثم قلنا: إنه إذا نوى الجمع من يحل له فإنه في الواقع تأخير صوري؛ لأن وقت الثنتين وقت لهما جميعًا.\n
اختلف العلماء في مسألة، هل يجوز تأخير الصلاة لشدة الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدًا بحيث لا يتمكن الإنسان من الصلاة لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشدة الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الإنسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز أن يؤخر الصلاة في هذه الحال أو لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان:\n
أحدهما: لا، والثاني: نعم.\n
والصحيح أنه يجوز في هذه الحال، يجوز أن يؤخرها إذا كان لا يستطيع أن يصلي أبدًا؛ لأنه هنا لو صلى ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن أبدًا أن ينشغل؛ لأن الآن يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع أن يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، كما في حديث –أظنه- أبي موسى في فتح تستر، فإنهم أخروا الصلاة عن وقتها إلى الضحى –صلاة الفجر- حتى فتح الله عليهم \n .\n
وعليه يحمل تأخير النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخندق عن وقتها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «شَغَلُونَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسْطَى» \n شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع أن يصليها، وغزوة الخندق كانت في السنة الخامسة، وغزوة ذات الرقاع كانت في السنة الرابعة، المشهور، وقد صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف \n ، على المشهور بأن صلاة ذات الرقاع في الرابعة يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلوات في أيام الخندق من أجل شدة الخوف، ما هو من أجل الخوف؛ من أجل شدة الخوف، حتى لا يكاد يحسن شيئًا من الصلوات.
\n
وعليه فيكون تأخير الصلاة عن وقتها في موضعين: عند الجمع، حين يباح له، أو في شدة الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاة بأي وجه من الوجوه.\n
هل يجوز أن يؤخر الصلاة من أجل الشغل؛ لأن فيه ناس يشتغلون في أوربا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاة؛ إما مراغمة لهم وإما ابتغاء الدنيا، الله أعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول: أؤخر الصلوات الخمس حتى آتي إلى النوم ولا أنام حتى أصليها، ما تقولون؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، نقول: إذا لم تعش إلا بهذه الحال فلا تعشها، اترك العمل هذا، \n {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣].\n
قال المؤلف: (\n ومن جحد وجوبها كفر): (\n من جحد وجوبها) أي وجوب الصلاة (\n كفر)، والصلاة التي أجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعة، فقد أجمع المسملون على وجوبها إجماعًا قطعيًّا ضروريًّا لا يخفى على أحد من المسلمين، من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعة فقد كفر؛ لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين، الإجماع القطعي، فأي كفر أعظم من هذا، من أن يكذب الإنسان الله ورسوله والمسلمين جميعًا، فإذا جحدها وقال: ليست بواجبة لكن أنا بصلي (...) يأذن أتوضأ وأذهب إلى الصلوات في خشوع وأذكر الله بعد الصلاة، لكني أرى ذلك على سبيل الاستحباب، نقول: هذا الرجل كافر. \n
يقول: أنا أرى أن الصلوات يجب منها ثلاث صلوات فقط؟ \n
\n طالب: على غير دين الإسلام. \n
\n الشيخ: كافر؟ \n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: لو يجحد واحدة منها كفر، لو يجحد ركعة من هذه الركعات كفر، لو قال: أعتقد أن الواجب من صلاة الظهر ركعتان قلنا: إنه كافر؛ لأنه مخالف للكتاب والسنة وإجماع المسلمين. \n
الكتاب ما فيه ذكر لعدد الصلوات، عدد الركعات، ولكن فيه أن \n {مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء: ٨٠]. \n
استثنى العلماء من ذلك مسألة: إذا كان الإنسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها لأنه لا يعرف أحكام الإسلام؛ فإنه لا يكفر لكن يُعَلَّم ويُبيَّن له الحق، فإذا عرض له الحق على وجه بين فإنه إذا جحد بعد ذلك يكفر، فإذا بُين له الحق على وجه واضح لا حاجة إلى أن يقول: اتضح لي؛ لأنه قد يقول: إلى الآن ما اتضح لي، ويعاند ويكابر، لكن إذا عرض له الحق على وجه بين واضح فإنه إذا جحد كفر.\n
وفي هذه المسألة التي استثناها العلماء دليل على أنه لا فرق بين الأمور القطعية في الدين وبين الأمور الظنية في أن الإنسان يعذر بالجهل فيها، وهو كذلك، فإن الصحيح أن الإنسان يعذر بالجهل سواء في الأمور العلمية أو في الأمور العملية، وإن شئنا قلنا كما قاله أكثر الناس: الأصولية أو الفروعية، لكن ليعلم أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع محدث، أحدثه المتكلمون كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية وتلقاه عنهم الفقهاء، وإلا فليس هذا موجودًا في الكتاب ولا في السنة، أعني تقسيم الدين إلى أصول وفروع. \n
فيه أيضًا من قسم الدين إلى شيء آخر؛ إلى لب وقشور-الله يهديهم- هذا خطأ عظيم؛ لأنه ليس في الدين قشور أبدًا، فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم \n لعن القاشرة والمقشورة \n ، نسأل الله أن يهديهم، وألا يجعلهم من القاشرين والمقشورات. \n
على كل حال نقول: إذا جحد وجوبها كفر، ويُستثنى من ذلك أيش؟ حديث عهد بكفر، فهذا يُعلم، فإذا عرض له العلم على وجه بين واضح وأصر بعد ذلك؛ كفر.\n
قال المؤلف: (\n وكذا تاركها تهاونًا ودعاه إمام أو نائبه) قال: (\n وكذا تاركها) ففصل هذا عما سبق، لم يقل: ومن جحد وجوبها أو تركها تهاونًا، بل قال: (\n وكذا تاركها) ففصل هذه عن الأولى؛ لأن هذه لها شروط، اشترط المؤلف -رحمه الله- لذلك أن يدعوه إمام أو نائبه، وأن يصر على الترك حتى يضيق وقت الثانية، فاشترط المؤلف لكفره شرطين، نحل كلام المؤلف أولًا.\n
نقول: إذا تركها الإنسان تهاونًا وكسلًا مع إقراره بفرضيتها، فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وأشهد أن الصلوات الخمس فرض، ولكن ترك الصلاة تهاونًا فإنه يكفر كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة ولكن بشرط، قال: (\n دعاه إمام أو نائبه) يعني إلى فعلها، يعني بشرط أن يدعوه الإمام قلنا: عدة مرات، إنه هو الرئيس الأعلى في الدولة، سواء سُمي إمامًا أوملكًا أو خليفة أو أميرًا أو رئيسًا، المهم من له السلطة العليا في الدولة فهو إمام. (\n أو نائبه) مثل الأمير، فإذا دعاه الإمام أودعاه الأمير إلى فعل الصلاة ولكنه أصر. \n
الشرط الثاني: (\n وضاق وقت الثانية عنها) فإنه يكفر، فإن دعاه و ضاق وقت الأولى فإنه لا يكفر، حتى لو خرج الوقت، لا يكفر بترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها. وظاهر كلام المؤلف أنه سواء كانت الأولى تجمع إلى الثانية أو لا تجمع، فإذا دعاه لصلاة العصر فلا يكفر حتى يضيق وقت المغرب عنها، مع أن العصر لا تجمع إلى المغرب، فاشترط المؤلف شرطين لكفره:\n
الشرط الأول: إذا دعاه إمام أو نائبه.\n
الثاني: أن يضيق وقت الثانية عنها.\n
فإن كان هذا الرجل تاركًا للصلاة ولكن الإمام ونائب الإمام لم يدعوانه إلى فعلها، كما هو الواقع الآن مع الأسف الشديد، فإنه لا يكفر، وعلى هذا فمذهب الإمام أحمد المشهور عند أصحابه أنه لا يمكن أن يحكم بكفر أحد ترك الصلاة في زماننا، لماذا؟ لأنه لا يدعى إليها. الناس متروكون لدينهم وأمانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لأنهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه إمام أو نائبه، وضاق وقت الأولى وخرج، وسكت الإمام عنه، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا بد أن يدعوه حتى يضيق وقت الثانية عنه.\n
طيب العلة، نحن نقول مثلًا: النصوص الواردة في تكفير تارك الصلاة ليس فيها هذان الشرطان، فمن أين جئتم بهذين الشرطين؟ قالوا: لأنه إذا لم يدعه الإمام لم نتحقق أنه تركها تهاونًا؛ إذ قد يكون معذورًا بعذر يعتقده عذرًا، وليس بعذر، فإذا دعاه الإمام وأصر علمنا أن الرجل ليس بمعذور، وأما فضاق وقت الثانية فإنه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية التي تجمع إلى الأولى، لكنه غير ظاهر فيما إذا ضاق وقت الثانية فيما لا تجمع إليها الأولى كصلاة العصر مع المغرب.\n
يقولون: وربما أنه جاهل يحسب أن كل الصلوات يجمع بعضها إلى بعض، فدرءًا للحد عنه أو درءًا للحكم بتكفيره نقول: نضيق هذا الأمر بهذين الشرطين، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب إليه بعض الأصحاب، وهو أنه لا أثر لدعوة الإمام؛ لأن هذا ليس موجودًا في الكتاب ولا في السنة.\n
وأيضًا المسائل الأخرى التي يكفر بها الإنسان هل أنتم تقولون: لا يكفر إلا إذا دعاه الإمام، لا يقولون بذلك، واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاة، فإما أن تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الإنسان فيه، وإما أن تلغوا هذا الشرط بالنسبة للصلاة كما هو لاغ بالنسبة لغيرها. فالصحيح إذن الأخذ بعموم الأدلة، أنه يكفر سواء دعاه الإمام أو نائبه، ولكن هل يكفر بترك فريضة واحدة؟ فيه خلاف أيضًا بين العلماء:\n
منهم من قال: يكفر بترك فريضة واحدة، فإذا تهاون بترك فريضة واحدة حتى خرج وقتها فهو كافر. \n
ومنهم من قال: بترك فريضتين.\n
ومنهم من قال: بترك فريضتين إن كانت الثانية تجمع للأولى، وعليه فإن ترك الفجر فإنه يكفر بخروج وقتها، وإن ترك الظهر فلا يكفر إلا بخروج وقت العصر.\n
ولكن الذي يظهر لي من الأدلة أنه لا يكفر إلا بترك الصلاة تركًا، يتركها، ما هي صلاة واحدة، بمعنى أنه قد وطن نفسه على ألا يصلي، يترك الصلاة، معروف أن هذا الرجل لا يصلي، لا ظهرًا ولا عصرًا ولا مغربًا ولا عشاءً ولا فجرًا، فهذا هو الذي يكفر. أما من كان يصلي فرضًا ويدع فرضًا، أو يصلي فرضًا ويدع فرضين، فإنه لا يكفر؛ لأنه لا يقال: إنه ترك الصلاة، بل هذا ترك صلاة، لا الصلاة. \n
والحديث: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» \n ، لم يقل: ترك صلاة، وكذلك: \n «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ» \n ، ولأن الأصل بقاء الإسلام، فلا نخرجه منه إلا بيقين؛ لأن ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين، فالأصل أن هذا الرجل المعين، الأصل أنه أيش؟ مسلم، فلا نخرجه من الإسلام المتيقن إلا بوجود دليل يخرجه إلى الكفر بيقين. وما دامت المسألة فيها شك فلا نخرجه من الإسلام. \n
وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله، سواء كان مقيدًا أو بشروط، وهو أن تارك الصلاة كسلًا وتهاونًا يكفر، هذا القول هو الراجِح؛ لأن الأدلة تدل عليه؛ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأقوال الصحابة والنظر الصحيح، أما الكتاب فقوله تعالى عن المشركين: \n {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ} [التوبة: ١١]، فاشترط الله تعالى للأخوة في الدين ثلاثة شروط: الأول: التوبة، منين؟ من الشرك، فإن لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني: إقام الصلاة، فإن لم يقيموا الصلاة فليسوا إخوة لنا في الدين. الثالث: إيتاء الزكاة، فإن لم يؤتوا الزكاة فليسوا إخوة لنا في الدين.\n
وعلى هذا فتكون الآية دالة على أنه ليس بمؤمن إذا لم يصلِّ ولم يزكِّ، وإن تاب من الشرك؛ إذ لو كان مؤمنًا لكان أخًا لنا في الدين؛ لأن الأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي وإن عظمت، المعاصي وإن عظمت لا تنتفي فيها الأخوة في الدين، أرأيتم قول الله عز وجل: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ} [البقرة: ١٧٨] \n {أَخِيهِ} من؟ المقتول أخ للقاتل، مع أن القاتل فعل كبيرة من كبائر الذنوب، من أعظم الكبائر قتل المسلم، حتى إن الله قال في عقوبته: \n {فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} [النساء: ٩٣] ومع هذا فأخوته باقية.\n
وقال في المؤمنين المقتتلين، قال: \n {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (٩) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: ٩، ١٠] ومعلوم أن قتال المؤمن من أعظم الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» \n ، ومع ذلك لا يخرج من الأخوة الإيمانية. \n
إذن لا خروج من الأخوة الإيمانية إلا بالخروج من الدين بالكلية، وإذا كان يشترط لثبوت الأخوة الدينية هذه الشروط الثلاثة: التوبة من الشرك، والثاني: إقامة الصلاة، والثالث: إيتاء الزكاة، فهذا يدل على أن من لم يقم الصلاة ولم يؤت الزكاة فليس بمؤمن، واضح؟
\n
يبقى أن نقول: إن مقتضى استدلالنا بهذه الآية أن نقول بكفر تارك الزكاة، أليس كذلك؟ \n
فنقول: من العلماء من التزم بذلك، وهو رواية عن الإمام أحمد، أن من ترك الزكاة بخلًا وتهاونًا، فهو كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في \n صحيح مسلم \n من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فيمن آتاه الله مالًا من الذهب والفضة ولم يؤد زكاته، حيث قال عليه الصلاة والسلام: \n «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ وَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ، ثُمَّ يَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ».\n
وهذا يدل على أيش؟ على أنه ليس بكافر؛ إذ لو كان كافرًا لم يجد سبيلًا إلى الجنة، وعلى هذا فيكون مفهوم الآية بالنسبة للزكاة غير معتبر، بدليل هذا الحديث.\n
أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ» \n ، وقال: \n «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» \n . فقال: \n «بَيْنَ»، والبينيَّة تقتضي التمييز بين الشيئين، فهذا في حد وهذا في حد، \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ». \n
إذن هذه البينية كالجدار الفاصل لا يمكن أن يكون الإيمان مع ترك الصلاة أبدًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ» لا يمكن أن يكون إيمان مع ترك الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، وهذا يقتضي أن هناك حدًّا فاصلًا، لا يدخل أحدهما في الآخر أبدًا، ثم قال: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَالشِّرْكِ أَوِ الْكُفْرِ» بـ(أل) الدالة على الحقيقة، وأن هذا كفرٌ حقيقي، وليس كفرًا دون كفر. \n
وقد نبه إلى هذا المعنى الأخير شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب \n اقتضاء الصراط المستقيم، لم يقل كما قال: \n «اثْنَتَانِ فِي النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ» \n وإنما قال: \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ». وهذا يدل على أن المرادَ بذلك الكفر الحقيقي، وهو الكفر المخرِج عن الملة. \n
أما أقوال الصحابة فإن أقوال الصحابة كثيرة، رُوي عن ستة عشر رجلًا منهم بأعيانهم أنهم كفروا تارك الصلاة، ومنهم عمر بن الخطاب \n رضي الله عنه، ونقل عبد الله بن شقيق، وهو من التابعين الثقات، نقل عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم عمومًا القول بتكفير تارك الصلاة، فقال عبد الله بن شقيق: \n كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة \n . \n
وهذا حكاية الإجماع، ولهذا حكى الإجماع -أي إجماع المسلمين على كفر تارك الصلاة- حكاه إسحاق بن راهويه، الإمام المشهور، فقال: لم يزل الناس منذ عهد الصحابة إلى يومنا هذا يقولون بأن من ترك الصلاة فهو كافر \n . وعلى هذا فيكون دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع إن صح الإجماع، وإلا فقول جمهور الصحابة. \n
الرابع: المعنى والقياس الصحيح، ووجه دلالته على كفر تارك الصلاة أن يقال: إن كل إنسان عاقل في قلبه أدنى مثقال من إيمان لا يمكن أن يحافظ على ترك الصلاة وهو يعلم شأنها وما أعد الله للقائمين بها من الثواب، وما أعد للمضيعين لها من العقاب، الرجل يعرف أن الله سبحانه وتعالى لم يفرض الصلوات على نبيه إلا وهو في السماوات، فوق السماوات السبع، ومن الله إلى رسوله مباشرة بدون واسطة، ثم يفرضها على عباده خمسين مرة في اليوم والليلة. \n
وهذه العنايات العظيمة فيها يشترط لها ألا يتقدم الإنسان بين يدي الله إلا وهو متطهِّر، ما فيه عبادة يشترط لها الطهارة بالإجماع إلا الصلاة. أيضًا لا بد من أن يتخذ الإنسان زينة، لا بد من أن يتجه بجسده إلى بيت الله، وبقلبه إلى الله، كل إنسان يعرف مدى ما للصلاة من العناية، لا يمكن أن يحافظ على تركها وفي قلبه أدنى مثقال من إيمان أبدًا. \n
ولا تصدق أن أحدًا يقول: أنا مؤمن وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويحافظ على ترك الصلاة، لا تفكر لو قاله فهو كافر، يعني ويش معنى أنك تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إذا كنت تشهد أن لا إله إلا الله لماذا لا تعبده في أعظم العبادات، ويش لون لا معبود إلا الله ولا تعبد الله؟! شو هذا؟ تناقض هذا، أشهد أن محمدًا رسول الله ولا تصلي، وقد قال لك: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n وين الشهادة؟\n
الشهادة ليست مجرد كلام في اللسان، لا بد من تصديق القول بالفعل، ولّا لا؟ نحن الآن في مجرياتنا وحياتنا اللي بيننا لو أن الإنسان جاءنا بأبلغ عبارة وأفصح بيان، يقول: أنا أفعل وأنا أقول، وإذا نظرنا له ما يفعل نصدق؟ ما نصدق، ما نصدقه؛ ولهذا كل إنسان يعرف أحوال القلوب، ويعرف ماذا تأمر به الأبدان من طاعة الله، يعلم أن من ترك الصلاة مع عظم أمرها وشأنها فإنه ليس في قلبه أبدًا تعظيم لله عز وجل. \n
وليس مجرد قول الإنسان: لا إله إلا الله، يخرجه من الكفر، إذا كان معه أفعال أخرى توجب كفره، ها هو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله، وإذا قال: إن صلاة الظهر غير واجبة، صار كافرًا، مع أنه يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لماذا نقول بتكفيره في المسائل الأخرى التي وردت النصوص بها؟ نقول بتكفيره مع كونه يقول: لا إله إلا الله، ولا نقول بتكفيره إذا ترك الصلاة مع وجود النصوص الدالَّة على تكفيره، أي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تأمل أدلة هذا القول الصحيح تبين له أنه الحق الذي لا مرية فيه.\n
فإن قال قائل: أفلا نحمل نصوص التكفير على من تركها جاحدًا، قلنا: إن هذا لقول ضحك، قول مضحك! كيف نحمله على ذلك وأنت بنفسك لا تقول به؟! فإنك لو صلى الإنسان كل الصلوات الخمس بنوافلها، والنوافل المطلقة وهو جاحد، كافر ولّا غير كافر؟ كافر، هو تارك؟ ما ترك، فالجحد نفسه موجب للكفر، سواء فعلت أو لم تفعل. \n
ولهذا لما قيل للإمام أحمد في قوله تعالى: \n {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا } [النساء: ٩٣] لما قيل له: إن فلانًا يقول هذا فيمن استحل قتل المسلم، قال: سبحان الله! تعجب، فيمن استحل قتل المسلم، من استحل قتل المسلم فهو في النار، سواء قتل أم لم يقتل، شوف الفقه العظيم، هذا أيضًا مثله، نقول: من جحد فرض الصلاة فهو كافر، سواء صلى أم لم يصلِّ، واضح الآن؟ ثم نقول.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" .. ورثناه من اقاربه المسلمين، وورثنا اقاربه المسلمين منه؛ لانا حكمنا الان باسلامه، حتي وان لم يقل: اسلمت، وايضا لو انه ارتد وقال: انه فعل ذلك استهزاء، فاننا نعتبره مرتدا، اي فرق بين اعتباره مرتدا وبين كفره الذي كان قبل ان يصلي؛ لان كفره الذي كان قبل ان يصلي يقر عليه، اصل يقر عليه، والكفر الان بعد ان صلي وحكمنا باسلامه كفر رده لا يقر عليه، ولهذا نامره او ندعوه بان يعود الي الاسلام، فان ابي قتلناه، وهو قبل ان يصلي كافر، لكنه متروك، ما يقال: اسلم والا قتلناك، هذا هو الفاءده من قول المءلف: ( فمسلم حكما ) لكن لو اراد الاسلام بصلاته وتشهد وشهد ان محمدا رسول الله فهو مسلم حقيقه وحكما. ثم قال المءلف: ( ويءمر بها صغير لسبع ): (يءمر) فعل مضارع مبني للمجهول، وانما بني للمجهول لان الامر لا يتعين واحدا؛ اذ قد يامره الاب، قد يامره الاخ الاكبر، قد يامره الابن! ( ويءمر بها صغير لسبع ) يامره الابن ولا لا؟ صغير له سبع سنين يامره ابنه؟ ما يمكن، الاخ الاكبر يمكن، العم، الخال، الام، ولي الامر، المهم ان صيغه الفعل علي هذا الوجه مبنيه للمجهول اعم مما لو قال: يامره ابوه ولا لا؟ فبناءه للمجهول ليشمل كل من له الامره علي هذا الصبي، اي واحد له الامره من اب او اخ او عم او خال او ام او قاض او امير او ما اشبه ذلك يدخل في هذه العباره: ( يءمر ). وقوله: ( لسبع ) اعلم انه اذا قيل: (لسبع) فالمراد لتمام السبع، (لسبع) اي لتمام السبع، لا لبلوغ السبع، والفرق بينهما ظاهر، لو قلنا: لبلوغ السبع او لدخول السبع لكان ذلك من اول السبع، اذا قلنا: (لسبع) معناه لا بد ان يستوعب السبع كلها اذا تم له سبع سنين ودخل الثامنه نامره ونقول: صل ولا نعرض عليه؟ نامره امرا فنقول: صل. واذا كنا نامره بالصلاه فانه يستلزم امره بلوازم الصلاه، مثل الطهاره من الحدث والنجاسه، ستر العوره، استقبال القبله، وما اشبه ذلك. ويستلزم ايضا تعليمه ذلك، فاذا بلغ السبع نعلمه كيف يتوضا، كيف يستتر، كيف يصلي؛ لان كل هذا من لوازم امره بالصلاه؛ اذ ليس من الممكن ان نامره بشيء لا يعرفه، وليس من الممكن ان نامره بشيء مع اضاعه لوازمه، هذا غير ممكن. فالامر بالصلاه امر بها وبما لا تتم الا به؛ من الشروط السابقه عليها ومن العلم بكيفيتها. ) ويضرب عليها لعشر ): (يضرب) نقول فيها كما قلنا في (يءمر)، من الضارب؟ من يتولي امره من اب او اخ او ام او عم او خال او قاض او امير، ( يضرب عليها لعشر ) ويش معني (عليها)؟ يعني يضرب علي فعلها؟ طلبه: علي تركها. الشيخ: يعني اذا فعلها ضرب، او اذا تركها ضرب؟ طلبه: اذا تركها. الشيخ: اذن ( يضرب عليها ) اي علي الصلاه ليفعلها، يضرب عليها ليفعلها، ولا يكون ذلك الا بالضرب، فنضربه حتي يصلي، مره او مرتين او ثلاثا او اكثر حتي يصلي. نضربه مره واحده لوقت واحد او في كل وقت؟ في كل وقت، اذا امرناه فلم يفعل فالضرب، وبماذا نضربه، الحديث جاء مطلقا: «اضربوهم عليها لعشر» باليد؟ يمكن، بطرف الثوب؟ يمكن، يعني ممكن ناخذ غترته هذه ونضربه بها ولا لا؟ بالعصا؟ يمكن، لكن بشرط الا يكون ضربا مبرحا، اي ضارا وجارحا وما اشبه ذلك؛ لان المقصود تاديبه، لا تعذيبه، المقصود ان يءدب لا ان يعذب؛ فيضرب ضربا يحصل به المقصود بدون ضرر. اذن لنا في الصبي مرحلتان: المرحله الاولي: الامر. الثانيه: الضرب. هل نامره قبل السبع؟ ظاهر السنه اننا لا نامره؛ لانه يقول: «مروا ابناءكم بالصلاه لسبع» . وظاهر السنه اننا لا نامره، فاما ان يقال: ياخذ بالظاهر ومن قبل السبع لا نقول: صل ابدا، لو خرجنا للمسجد وهو يلعب ندعه، وقد يقال: ان هذا بناء علي الاغلب، وهو التمييز لسن السابعه؛ لان الغالب ان سن السابعه هو السن الذي يحصل به التمييز، وبناء علي ذلك اذا ميز لسن قبل السبع فاننا نامره؛ لانه يفهم الخطاب ويرد الجواب. هل ننهاه قبل السابعه؟ طلبه: (...). الشيخ: ننهاه؟ نقول: لا تصلي؟ توك صغير روح العب؟ لا، اذن لا نامر ولا ننهي قبل السابعه. هل نرغبه في ذلك ترغيبا بدون امر؟ يمكن ان نقول: نرغبه اذا كان يميز ويعقل، لاسيما اذا كان هو الذي يشتهي، يعني بعض الصبيان يحب انه يروح مع اهله للمسجد. قال: ( ويضرب عليها لعشر، فان بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها اعاد ) ان بلغ الصغير في اثناء الصلاه او بعدها في وقتها اعاد. كيف يبلغ في اثناءها؟ نعم يبلغ في اثناءها بان نكون قد حررنا ولادته بالساعه، فنقول مثلا: ولد في الساعه الواحده من بعد ظهر اول يوم من محرم، متي يبلغ؟ في الساعه الواحده من اول يوم من محرم يبلغ، هذا الان لما شرع يصلي جاءت الساعه الواحده من بعد الظهر بلغ الان؟ بلغ في اثناءها، (...) دقه اهل العلم رحمه الله عليهم. هنا مساله: صبي صام في رمضان، ثم بلغ في اثناء اليوم، هل يقضي هذا اليوم او لا يقضيه؟ طلبه: ما يقضيه. الشيخ: المذهب لا يقضيه، يقولون: لانه وجب عليه الامساك قبل ان يبلغ ولا لا؟ لانه يجب عليه طلوع الفجر، وهو صغير ما بعد بلغ، والصوم لا يصح الا يوما كاملا، فلا يقضيه. اما الصلاه فان الوقت ممتد من دخول الوقت الي خروجه، هكذا يفرقون، ولكن ذكر بعض اصحابنا رحمهم الله نقل حكم كل واحده الي الاخري، ويسمي هذا تخريجا، يعني قال: انه ينبغي ان نقول: انه اذا بلغ في اثناء الصلاه او بعدها في وقتها لا (...) قياسا علي الصيام، او نقول: اذا بلغ في اثناء اليوم فانه يعيد قياسا علي الصلاه، يعني انه خرج نقل حكم كل واحده الي الاخري. والقول الراجح في هذا انه لا يعيد لا الصوم ولا الصلاه ، وجه ذلك في الصلاه ان هذا قد صلي علي الوجه الذي قد امر به فسقط عنه الطلب بالفعل، ولهذا يقول: انا صليت الظهر ولا لا؟ يقول: صليت الظهر، اذن سقط الطلب، الطلب الذي وجه اليه قام به، انتهي الطلب الان، سواء كان هذا الطلب علي سبيل الندب او علي سبيل الوجوب، المهم ان الرجل قال: كيف تلزمونني بامر فعلته كما امرت، ومن فعل الشيء كما امر فكيف يءمر بقضاءه مره ثانيه. فالصواب في المسالتين انه لا اعاده عليه، ولا قضاء عليه. وجه ذلك انه اتي بالعباده علي الوجه الذي طلب منه، فسقط الطلب بها، سقط راحت الان، ما يوجه اليه الطلب به، وعلي هذا فلا تجب عليه الاعاده. ويءيد ذلك ان هذا الامر يقع كثيرا، ولم يحفظ عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يامرون من بلغ في اثناء الوقت ان يعيد الصلاه. طالب: (...)؟ الشيخ: اذا بلغ؟ الطالب: (...) يصوم اليومين ويعيد الباقي؟ الشيخ: لا، يقول: بلغ قبل خروج رمضان بيومين، هل يصوم اليومين الباقيين اللذين بلغ فيهما؟ طلبه: نعم. الشيخ: الجواب: نعم يصومهما فرضا، يجب ان يصوم، هل يصوم ما قبلهما؟ لا يصوم. طالب: علي المذهب. الشيخ: لا، حتي علي المذهب، لا يصوم الايام السابقه، حتي في اليوم الذي بلغ فيه لا يصوم. طالب: كيف نقول ان يصلي اذا كان عاقلا نامره بالصلاه و(...) الرسول صلي الله عليه وسلم كلامه (...) الصحابه عقلاء (...)؟ الشيخ: لا، ما هم باعقل من صبيان اليوم، صبيان اليوم اذكياء جدا. الطالب: لكن الرسول قال: «مروهم بالصلاه لسبع» لا يامرهم قبل السبع.. الشيخ: احنا قلنا: فيه احتمال ان الرسول قال هذا بناء علي الاغلب، ان الاغلب ان التمييز يكون في السابعه، هذا هو الغالب، والذي يكون عنده تمييز قبل السابعه يعتبر هذا ذكيا، يعني ذكاءه نسبته مرتفعه، اي نعم. طالب: اذا وجد مثلا كافر ذمي دخل صلي معنا (...)؟ الشيخ: لا، مسلم حكما، نقول: هو مسلم حكما. الطالب: ما ناتيه نساله عن الشهاده هل تشهدت ولا لا مثلا. الشيخ: ابدا؛ لانه ما كبر الله وقرا الفاتحه وقرا ما تيسر، وقال: اشهد ان لا اله الا الله في التحيات. الطالب: (...) نطمءن عليه (...) ما نتركه يفعل.. الشيخ: لا، ما نتركه، اصل حتي اللي توه مسلم لو قال: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، ينبغي ان نتابعه؛ لان هءلاء الذين اسلموا من حينهم مثل فرخ النخله اذا غرسته، يحتاج الي ملاحظه وعنايه، والا يموت. الطالب: ان قال: انا ما شهدت ان لا اله الا الله ولكن بس حبيت اصلي (...). الشيخ: نعم، نقول: مسلم. الطالب: نقول: هذا مسلم؟ الشيخ: نقول: انه مسلم. الطالب: هو قال: انا ما شهدت.. الشيخ: اي، يكفيه هو الان فعل المسلمين، الصلاه هذه خاصه بالمسلمين (...). *** القول الثاني في هذه المساله اذا بلغ في اثناءها او بعدها في وقتها، ويش تعليلهم؟ طالب: (...). الشيخ: انه ادي ما خوطب به علي الوجه الذي خوطب به؛ فلا يلزمه الاعاده، واضح؟ وهذا القول الثاني هو الصواب،والجواب عن قولهم: انها وجبت عليه ان يقال: بل برءت ذمته منها لانه صلاها، يكفي هذا التعليل. قال المءلف: ( ويحرم تاخيرها عن وقتها ): ( يحرم تاخيرها ) اي الصلاه ( عن وقتها )؛ لقول الله تعالي: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]، بين الله تعالي انها مفروضه وانها موقوته، واذا كانت مفروضه في وقت معين كان تاخيرها عن ذلك الوقت حراما، ولان النبي صلي الله عليه وسلم وقت الصلوات، وقال: وقت الظهر من كذا الي كذا، ووقت العصر من كذا الي كذا ، وهذا يقتضي وجوب ان تكون الصلاه في وقتها. وقول المءلف: ( تاخيرها ) يشمل تاخيرها بالكليه او تاخير بعضها بحيث يءخر الصلاه، حتي لم يبق الا مقدار ركعه صلي، فان ذلك حرام عليه ايضا؛ لان الواجب ان تقع جميع الصلاه في الوقت. وقول المءلف: ( عن وقتها ) يشمل وقت الضروره وغايه الوقت؛ لان صلاه العصر مثلا لها وقتان: وقت ضروره، وهو من اصفرار الشمس الي الغروب، ووقت جواز، وهو من دخول وقتها الي اصفرار الشمس، فيحرم ان يءخرها الي وقت الجواز الا لعذر. قال المءلف: ( الا لناو الجمع ) الا لمن نوي الجمع، ونزيد شرطا اخر: وكان ممن يحل له ان يجمع، نوي الجمع ويحل له الجمع، فان نوي الجمع من لا يحل له لم تنفعه هذه النيه، وان نوي الجمع من يحل له جاز ان يءخر الصلاه الاولي الي الصلاه الثانيه. وهذا الاستثناء في الواقع يشبه ان يكون صوريا؛ وذلك لانه اذا جاز الجمع بين الصلاتين صار وقتاهما وقتا واحدا، ويكون قد صلي الاولي التي اخرها الي وقت الثانيه قد صلاها في الوقت، ولا يقال: انه اخرها عن وقتها؛ لانه لما وجد سبب الجمع جعل هذا السبب الوقتين وقتا واحدا، لكن هو في الحقيقه تاخير صوري، فان الانسان مثلا اذا اخر الظهر الي وقت العصر يجمعها اليها فقد خرج وقت الظهر، وكذلك يقال في صلاه المغرب مع العشاء. هذه واحده. ( ولمشتغل بشرطها الذي يحصله قريبا ) مثل انسان انشق ثوبه وجعل يخيطه، فحان وقت خروج الوقت، او حان خروج الوقت، فان صلي قبل ان يخيطه صلي عريانا، وان انتظر حتي يخيطه صلي مستترا، وتحصيله قريب ولا بعيد؟ تحصيله قريب؛ لان ما عليه الا ان يخيط الثوب، فنقول هنا: يجوز ان يءخرها عن وقتها؛ لانه اشتغل بشرط يحصله قريبا. ومثال اخر: انسان وصل الي الماء وهو عادم للماء، ما بقي عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء ويتوضا بالماء، ولكن الشمس الان علي وشك ان تغيب، يعني لا يمكنه ان يستخرج الماء حتي تغيب الشمس، فنقول: لك ان تءخر العصر حتي تغرب الشمس؛ لانك مشتغل بماذا؟ بشرط -وهو استعمال الماء- تحصله قريبا. فان كان هذا الرجل وصل الي الماء لكن الماء يحتاج الي حفر بءر فقال: ساءخر الصلاه حتي احفر البءر، هذا شرط يحصله بعيدا، حتي وان كان البءر من الابار القريبه للماء؛ لان هذا بعيد، هذا ما ذهب اليه المءلف، والصواب انه لا يجوز تاخيرها مطلقا عن وقتها، وانه اذا خاف خروج الوقت صلي علي حسب حاله، وان كان يمكن ان يحصل الشرط قريبا؛ لان الله قال: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]، ولانه لو جاز انتظار الشروط ما صح ان يشرع التيمم؛ لان بامكان كل انسان ان يءخر الصلاه حتي يجد الماء. والانفكاك عن هذا الايراد بقوله: ( قريبا ) انفكاك لا يءثر، لماذا؟ لان الذي اخر الصلاه عن وقتها لا فرق بين ان يءخرها الي وقت طويل او الي وقت قصير، فمن اخرها عن الوقت ولو بربع ساعه او عشر دقاءق اوخمس دقاءق كمن اخرها عن الوقت عشرين ساعه، كلهم اخرجوها عن الوقت، فاذا كان الحكم سواء في اخراج الصلاه عن وقتها فانه لا يجوز ان يءخرها بانتظار الحصول علي شرط، وان كان يحصله قريبا. تقولون ان يصلي هذا الرجل والماء قريب منه بس ما بقي عليه الا ان ينزل الدلو ويخرج الماء؟ نقول: نعم، يصلي بالتيمم، ولا يخرج الصلاه عن وقتها، وكذلك نقو ل فيمن اراد خياطه ثوبه. اذن ما الذي يستثني؟ شيء واحد فقط، وهو اذا نوي الجمع من يحل له، ثم قلنا: انه اذا نوي الجمع من يحل له فانه في الواقع تاخير صوري؛ لان وقت الثنتين وقت لهما جميعا. اختلف العلماء في مساله، هل يجوز تاخير الصلاه لشده الخوف؟ كما لو كان الخوف شديدا بحيث لا يتمكن الانسان من الصلاه لا بقلبه ولا بجوارحه؛ لشده الخوف، الناس مشتبكون ما يقدر الانسان يتذكر ولا يتصور ما يقول ولا ما يفعل، فهل يجوز ان يءخر الصلاه في هذه الحال او لا يجوز؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان: احدهما: لا، والثاني: نعم. والصحيح انه يجوز في هذه الحال، يجوز ان يءخرها اذا كان لا يستطيع ان يصلي ابدا؛ لانه هنا لو صلي ما يدري ما يقول ولا ما يفعل، ولا يمكن ابدا ان ينشغل؛ لان الان يدافع، ويش يدافع؟ يدافع الموت، ولا يستطيع ان يستحضر ما يقول ولا ما يفعل. وقد ورد ذلك عن بعض الصحابه رضي الله عنهم، كما في حديث –اظنه- ابي موسي في فتح تستر، فانهم اخروا الصلاه عن وقتها الي الضحي –صلاه الفجر- حتي فتح الله عليهم . وعليه يحمل تاخير النبي صلي الله عليه وسلم صلاه الخندق عن وقتها، فان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «شغلونا عن الصلاه الوسطي» شغلونا عنها يعني بحيث لم يستطع ان يصليها، وغزوه الخندق كانت في السنه الخامسه، وغزوه ذات الرقاع كانت في السنه الرابعه، المشهور، وقد صلي فيها النبي صلي الله عليه وسلم صلاه الخوف ، علي المشهور بان صلاه ذات الرقاع في الرابعه يكون النبي صلي الله عليه وسلم اخر الصلوات في ايام الخندق من اجل شده الخوف، ما هو من اجل الخوف؛ من اجل شده الخوف، حتي لا يكاد يحسن شيءا من الصلوات. وعليه فيكون تاخير الصلاه عن وقتها في موضعين: عند الجمع، حين يباح له، او في شده الخوف الذي لا يتمكن معه من الصلاه باي وجه من الوجوه. هل يجوز ان يءخر الصلاه من اجل الشغل؛ لان فيه ناس يشتغلون في اوربا والشركات هناك ما تمكنهم من التفرغ للصلاه؛ اما مراغمه لهم واما ابتغاء الدنيا، الله اعلم، لكن لا تمكنهم، فيقول: اءخر الصلوات الخمس حتي اتي الي النوم ولا انام حتي اصليها، ما تقولون؟ طلبه: (...). الشيخ: يجوز؟ لا يجوز، هذا لا يجوز، نقول: اذا لم تعش الا بهذه الحال فلا تعشها، اترك العمل هذا، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: ٢، ٣]. قال المءلف: ( ومن جحد وجوبها كفر ): ( من جحد وجوبها ) اي وجوب الصلاه ( كفر )، والصلاه التي اجمع المسلمون عليها هي الصلوات الخمس والجمعه، فقد اجمع المسملون علي وجوبها اجماعا قطعيا ضروريا لا يخفي علي احد من المسلمين، من جحد وجوب هذه الصلوات الخمس والجمعه فقد كفر؛ لانه مكذب لله ورسوله واجماع المسلمين، الاجماع القطعي، فاي كفر اعظم من هذا، من ان يكذب الانسان الله ورسوله والمسلمين جميعا، فاذا جحدها وقال: ليست بواجبه لكن انا بصلي (...) ياذن اتوضا واذهب الي الصلوات في خشوع واذكر الله بعد الصلاه، لكني اري ذلك علي سبيل الاستحباب، نقول: هذا الرجل كافر. يقول: انا اري ان الصلوات يجب منها ثلاث صلوات فقط؟ طالب: علي غير دين الاسلام. الشيخ: كافر؟ طلبه: نعم. الشيخ: لو يجحد واحده منها كفر، لو يجحد ركعه من هذه الركعات كفر، لو قال: اعتقد ان الواجب من صلاه الظهر ركعتان قلنا: انه كافر؛ لانه مخالف للكتاب والسنه واجماع المسلمين. الكتاب ما فيه ذكر لعدد الصلوات، عدد الركعات، ولكن فيه ان {من يطع الرسول فقد اطاع الله} [النساء: ٨٠]. استثني العلماء من ذلك مساله: اذا كان الانسان حديث عهد بكفر وجحد وجوبها لانه لا يعرف احكام الاسلام؛ فانه لا يكفر لكن يعلم ويبين له الحق، فاذا عرض له الحق علي وجه بين فانه اذا جحد بعد ذلك يكفر، فاذا بين له الحق علي وجه واضح لا حاجه الي ان يقول: اتضح لي؛ لانه قد يقول: الي الان ما اتضح لي، ويعاند ويكابر، لكن اذا عرض له الحق علي وجه بين واضح فانه اذا جحد كفر. وفي هذه المساله التي استثناها العلماء دليل علي انه لا فرق بين الامور القطعيه في الدين وبين الامور الظنيه في ان الانسان يعذر بالجهل فيها، وهو كذلك، فان الصحيح ان الانسان يعذر بالجهل سواء في الامور العلميه او في الامور العمليه، وان شءنا قلنا كما قاله اكثر الناس: الاصوليه او الفروعيه، لكن ليعلم ان تقسيم الدين الي اصول وفروع محدث، احدثه المتكلمون كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه وتلقاه عنهم الفقهاء، والا فليس هذا موجودا في الكتاب ولا في السنه، اعني تقسيم الدين الي اصول وفروع. فيه ايضا من قسم الدين الي شيء اخر؛ الي لب وقشور-الله يهديهم- هذا خطا عظيم؛ لانه ليس في الدين قشور ابدا، فيه ان الرسول صلي الله عليه وسلم لعن القاشره والمقشوره ، نسال الله ان يهديهم، والا يجعلهم من القاشرين والمقشورات. علي كل حال نقول: اذا جحد وجوبها كفر، ويستثني من ذلك ايش؟ حديث عهد بكفر، فهذا يعلم، فاذا عرض له العلم علي وجه بين واضح واصر بعد ذلك؛ كفر. قال المءلف: ( وكذا تاركها تهاونا ودعاه امام او ناءبه ) قال: ( وكذا تاركها ) ففصل هذا عما سبق، لم يقل: ومن جحد وجوبها او تركها تهاونا، بل قال: ( وكذا تاركها ) ففصل هذه عن الاولي؛ لان هذه لها شروط، اشترط المءلف -رحمه الله- لذلك ان يدعوه امام او ناءبه، وان يصر علي الترك حتي يضيق وقت الثانيه، فاشترط المءلف لكفره شرطين، نحل كلام المءلف اولا. نقول: اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا مع اقراره بفرضيتها، فيقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، واشهد ان الصلوات الخمس فرض، ولكن ترك الصلاه تهاونا فانه يكفر كفرا اكبر مخرجا عن المله ولكن بشرط، قال: ( دعاه امام او ناءبه ) يعني الي فعلها، يعني بشرط ان يدعوه الامام قلنا: عده مرات، انه هو الرءيس الاعلي في الدوله، سواء سمي اماما اوملكا او خليفه او اميرا او رءيسا، المهم من له السلطه العليا في الدوله فهو امام. ( او ناءبه ) مثل الامير، فاذا دعاه الامام اودعاه الامير الي فعل الصلاه ولكنه اصر. الشرط الثاني: ( وضاق وقت الثانيه عنها ) فانه يكفر، فان دعاه و ضاق وقت الاولي فانه لا يكفر، حتي لو خرج الوقت، لا يكفر بترك صلاه واحده حتي يخرج وقتها. وظاهر كلام المءلف انه سواء كانت الاولي تجمع الي الثانيه او لا تجمع، فاذا دعاه لصلاه العصر فلا يكفر حتي يضيق وقت المغرب عنها، مع ان العصر لا تجمع الي المغرب، فاشترط المءلف شرطين لكفره: الشرط الاول: اذا دعاه امام او ناءبه. الثاني: ان يضيق وقت الثانيه عنها. فان كان هذا الرجل تاركا للصلاه ولكن الامام وناءب الامام لم يدعوانه الي فعلها، كما هو الواقع الان مع الاسف الشديد، فانه لا يكفر، وعلي هذا فمذهب الامام احمد المشهور عند اصحابه انه لا يمكن ان يحكم بكفر احد ترك الصلاه في زماننا، لماذا؟ لانه لا يدعي اليها. الناس متروكون لدينهم وامانتهم، وعليه فلا يحكم بكفرهم؛ لانهم يشترطون هذا الشرط، كذلك لو دعاه امام او ناءبه، وضاق وقت الاولي وخرج، وسكت الامام عنه، فانه لا يكفر؛ لانه لا بد ان يدعوه حتي يضيق وقت الثانيه عنه. طيب العله، نحن نقول مثلا: النصوص الوارده في تكفير تارك الصلاه ليس فيها هذان الشرطان، فمن اين جءتم بهذين الشرطين؟ قالوا: لانه اذا لم يدعه الامام لم نتحقق انه تركها تهاونا؛ اذ قد يكون معذورا بعذر يعتقده عذرا، وليس بعذر، فاذا دعاه الامام واصر علمنا ان الرجل ليس بمعذور، واما فضاق وقت الثانيه فانه قد يكون يظن جواز الجمع من غير عذر، وهذا ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانيه التي تجمع الي الاولي، لكنه غير ظاهر فيما اذا ضاق وقت الثانيه فيما لا تجمع اليها الاولي كصلاه العصر مع المغرب. يقولون: وربما انه جاهل يحسب ان كل الصلوات يجمع بعضها الي بعض، فدرءا للحد عنه او درءا للحكم بتكفيره نقول: نضيق هذا الامر بهذين الشرطين، ولكن القول الصحيح بلا شك ما ذهب اليه بعض الاصحاب، وهو انه لا اثر لدعوه الامام؛ لان هذا ليس موجودا في الكتاب ولا في السنه. وايضا المساءل الاخري التي يكفر بها الانسان هل انتم تقولون: لا يكفر الا اذا دعاه الامام، لا يقولون بذلك، واحتمال العذر فيها كاحتمال العذر في تارك الصلاه، فاما ان تقولوا بهذا الشرط في كل موضع ورد الشرع بتكفير الانسان فيه، واما ان تلغوا هذا الشرط بالنسبه للصلاه كما هو لاغ بالنسبه لغيرها. فالصحيح اذن الاخذ بعموم الادله، انه يكفر سواء دعاه الامام او ناءبه، ولكن هل يكفر بترك فريضه واحده؟ فيه خلاف ايضا بين العلماء: منهم من قال: يكفر بترك فريضه واحده، فاذا تهاون بترك فريضه واحده حتي خرج وقتها فهو كافر. ومنهم من قال: بترك فريضتين. ومنهم من قال: بترك فريضتين ان كانت الثانيه تجمع للاولي، وعليه فان ترك الفجر فانه يكفر بخروج وقتها، وان ترك الظهر فلا يكفر الا بخروج وقت العصر. ولكن الذي يظهر لي من الادله انه لا يكفر الا بترك الصلاه تركا، يتركها، ما هي صلاه واحده، بمعني انه قد وطن نفسه علي الا يصلي، يترك الصلاه، معروف ان هذا الرجل لا يصلي، لا ظهرا ولا عصرا ولا مغربا ولا عشاء ولا فجرا، فهذا هو الذي يكفر. اما من كان يصلي فرضا ويدع فرضا، او يصلي فرضا ويدع فرضين، فانه لا يكفر؛ لانه لا يقال: انه ترك الصلاه، بل هذا ترك صلاه، لا الصلاه. والحديث: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه» ، لم يقل: ترك صلاه، وكذلك: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه» ، ولان الاصل بقاء الاسلام، فلا نخرجه منه الا بيقين؛ لان ما ثبت بيقين لا يرتفع الا بيقين، فالاصل ان هذا الرجل المعين، الاصل انه ايش؟ مسلم، فلا نخرجه من الاسلام المتيقن الا بوجود دليل يخرجه الي الكفر بيقين. وما دامت المساله فيها شك فلا نخرجه من الاسلام. وهذا الذي ذهب اليه الامام احمد رحمه الله، سواء كان مقيدا او بشروط، وهو ان تارك الصلاه كسلا وتهاونا يكفر، هذا القول هو الراجح؛ لان الادله تدل عليه؛ من كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، واقوال الصحابه والنظر الصحيح، اما الكتاب فقوله تعالي عن المشركين: {فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فاخوانكم في الدين} [التوبه: ١١]، فاشترط الله تعالي للاخوه في الدين ثلاثه شروط: الاول: التوبه، منين؟ من الشرك، فان لم يتوبوا فهم مشركون. الثاني: اقام الصلاه، فان لم يقيموا الصلاه فليسوا اخوه لنا في الدين. الثالث: ايتاء الزكاه، فان لم يءتوا الزكاه فليسوا اخوه لنا في الدين. وعلي هذا فتكون الايه داله علي انه ليس بمءمن اذا لم يصل ولم يزك، وان تاب من الشرك؛ اذ لو كان مءمنا لكان اخا لنا في الدين؛ لان الاخوه الدينيه لا تنتفي بالمعاصي وان عظمت، المعاصي وان عظمت لا تنتفي فيها الاخوه في الدين، ارايتم قول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلي الحر بالحر والعبد بالعبد والانثي بالانثي فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان} [البقره: ١٧٨] {اخيه} من؟ المقتول اخ للقاتل، مع ان القاتل فعل كبيره من كباءر الذنوب، من اعظم الكباءر قتل المسلم، حتي ان الله قال في عقوبته: {فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما} [النساء: ٩٣] ومع هذا فاخوته باقيه. وقال في المءمنين المقتتلين، قال: {وان طاءفتان من المءمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فان بغت احداهما علي الاخري فقاتلوا التي تبغي حتي تفيء الي امر الله فان فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا ان الله يحب المقسطين (٩) انما المءمنون اخوه} [الحجرات: ٩، ١٠] ومعلوم ان قتال المءمن من اعظم الذنوب، حتي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر» ، ومع ذلك لا يخرج من الاخوه الايمانيه. اذن لا خروج من الاخوه الايمانيه الا بالخروج من الدين بالكليه، واذا كان يشترط لثبوت الاخوه الدينيه هذه الشروط الثلاثه: التوبه من الشرك، والثاني: اقامه الصلاه، والثالث: ايتاء الزكاه، فهذا يدل علي ان من لم يقم الصلاه ولم يءت الزكاه فليس بمءمن، واضح؟ يبقي ان نقول: ان مقتضي استدلالنا بهذه الايه ان نقول بكفر تارك الزكاه، اليس كذلك؟ فنقول: من العلماء من التزم بذلك، وهو روايه عن الامام احمد، ان من ترك الزكاه بخلا وتهاونا، فهو كافر كفرا مخرجا عن المله، ولكن يمنع هذا القول ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، فيمن اتاه الله مالا من الذهب والفضه ولم يءد زكاته، حيث قال عليه الصلاه والسلام: «ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يءدي حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفاءح من نار واحمي عليها في نار جهنم، فيكوي بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت اعيدت، في يوم كان مقداره خمسين الف سنه، حتي يقضي بين العباد، ثم يري سبيله اما الي الجنه واما الي النار». وهذا يدل علي ايش؟ علي انه ليس بكافر؛ اذ لو كان كافرا لم يجد سبيلا الي الجنه، وعلي هذا فيكون مفهوم الايه بالنسبه للزكاه غير معتبر، بدليل هذا الحديث. اما من السنه فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه» ، وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر» . فقال: «بين» ، والبينيه تقتضي التمييز بين الشيءين، فهذا في حد وهذا في حد، «بين الرجل وبين الشرك والكفر» . اذن هذه البينيه كالجدار الفاصل لا يمكن ان يكون الايمان مع ترك الصلاه ابدا؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «بين الرجل» لا يمكن ان يكون ايمان مع ترك الصلاه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه» ، وهذا يقتضي ان هناك حدا فاصلا، لا يدخل احدهما في الاخر ابدا، ثم قال: «بين الرجل والشرك او الكفر» بـ(ال) الداله علي الحقيقه، وان هذا كفر حقيقي، وليس كفرا دون كفر. وقد نبه الي هذا المعني الاخير شيخ الاسلام ابن تيميه في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم ، لم يقل كما قال: «اثنتان في الناس هما بهم كفر» وانما قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر» . وهذا يدل علي ان المراد بذلك الكفر الحقيقي، وهو الكفر المخرج عن المله. اما اقوال الصحابه فان اقوال الصحابه كثيره، روي عن سته عشر رجلا منهم باعيانهم انهم كفروا تارك الصلاه، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونقل عبد الله بن شقيق، وهو من التابعين الثقات، نقل عن اصحاب الرسول صلي الله عليه وسلم عموما القول بتكفير تارك الصلاه، فقال عبد الله بن شقيق: كان اصحاب النبي صلي الله عليه وسلم لا يرون شيءا من الاعمال تركه كفر غير الصلاه . وهذا حكايه الاجماع، ولهذا حكي الاجماع -اي اجماع المسلمين علي كفر تارك الصلاه- حكاه اسحاق بن راهويه، الامام المشهور، فقال: لم يزل الناس منذ عهد الصحابه الي يومنا هذا يقولون بان من ترك الصلاه فهو كافر . وعلي هذا فيكون دل علي ذلك الكتاب والسنه والاجماع ان صح الاجماع، والا فقول جمهور الصحابه. الرابع: المعني والقياس الصحيح، ووجه دلالته علي كفر تارك الصلاه ان يقال: ان كل انسان عاقل في قلبه ادني مثقال من ايمان لا يمكن ان يحافظ علي ترك الصلاه وهو يعلم شانها وما اعد الله للقاءمين بها من الثواب، وما اعد للمضيعين لها من العقاب، الرجل يعرف ان الله سبحانه وتعالي لم يفرض الصلوات علي نبيه الا وهو في السماوات، فوق السماوات السبع، ومن الله الي رسوله مباشره بدون واسطه، ثم يفرضها علي عباده خمسين مره في اليوم والليله. وهذه العنايات العظيمه فيها يشترط لها الا يتقدم الانسان بين يدي الله الا وهو متطهر، ما فيه عباده يشترط لها الطهاره بالاجماع الا الصلاه. ايضا لا بد من ان يتخذ الانسان زينه، لا بد من ان يتجه بجسده الي بيت الله، وبقلبه الي الله، كل انسان يعرف مدي ما للصلاه من العنايه، لا يمكن ان يحافظ علي تركها وفي قلبه ادني مثقال من ايمان ابدا. ولا تصدق ان احدا يقول: انا مءمن واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ويحافظ علي ترك الصلاه، لا تفكر لو قاله فهو كافر، يعني ويش معني انك تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله اذا كنت تشهد ان لا اله الا الله لماذا لا تعبده في اعظم العبادات، ويش لون لا معبود الا الله ولا تعبد الله؟! شو هذا؟ تناقض هذا، اشهد ان محمدا رسول الله ولا تصلي، وقد قال لك: «صلوا كما رايتموني اصلي» وين الشهاده؟ الشهاده ليست مجرد كلام في اللسان، لا بد من تصديق القول بالفعل، ولا لا؟ نحن الان في مجرياتنا وحياتنا اللي بيننا لو ان الانسان جاءنا بابلغ عباره وافصح بيان، يقول: انا افعل وانا اقول، واذا نظرنا له ما يفعل نصدق؟ ما نصدق، ما نصدقه؛ ولهذا كل انسان يعرف احوال القلوب، ويعرف ماذا تامر به الابدان من طاعه الله، يعلم ان من ترك الصلاه مع عظم امرها وشانها فانه ليس في قلبه ابدا تعظيم لله عز وجل. وليس مجرد قول الانسان: لا اله الا الله، يخرجه من الكفر، اذا كان معه افعال اخري توجب كفره، ها هو يقول: اشهد ان لا اله الا الله، واذا قال: ان صلاه الظهر غير واجبه، صار كافرا، مع انه يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لماذا نقول بتكفيره في المساءل الاخري التي وردت النصوص بها؟ نقول بتكفيره مع كونه يقول: لا اله الا الله، ولا نقول بتكفيره اذا ترك الصلاه مع وجود النصوص الداله علي تكفيره، اي فرق بين هذا وهذا؟ فلذلك كل من تامل ادله هذا القول الصحيح تبين له انه الحق الذي لا مريه فيه. فان قال قاءل: افلا نحمل نصوص التكفير علي من تركها جاحدا، قلنا: ان هذا لقول ضحك، قول مضحك! كيف نحمله علي ذلك وانت بنفسك لا تقول به؟! فانك لو صلي الانسان كل الصلوات الخمس بنوافلها، والنوافل المطلقه وهو جاحد، كافر ولا غير كافر؟ كافر، هو تارك؟ ما ترك، فالجحد نفسه موجب للكفر، سواء فعلت او لم تفعل. ولهذا لما قيل للامام احمد في قوله تعالي: {ومن يقتل مءمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا } [النساء: ٩٣] لما قيل له: ان فلانا يقول هذا فيمن استحل قتل المسلم، قال: سبحان الله! تعجب، فيمن استحل قتل المسلم، من استحل قتل المسلم فهو في النار، سواء قتل ام لم يقتل، شوف الفقه العظيم، هذا ايضا مثله، نقول: من جحد فرض الصلاه فهو كافر، سواء صلي ام لم يصل، واضح الان؟ ثم نقول.. "},{"Id":1693,"Name":"02 كتاب الصلاة 03","Sort":25,"Version":0,"LessonText":"

أنت إذا حملتَ الحديث على هذا فقد حرَّفته من وجهين؛ أولًا: حملتَ دلالته على غير المراد؛ لأن الحديث معلَّق بالترك ما هو بالجحد، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ثانيًا: أبطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي؛ لأن الحديث إنما حكم على من ترك، وعلى رأيك إذا جحد ولم يترك فهو كافر ولَّا مسلم؟ على رأيه؛ إذا جحد وهو يصلي؟
طالب: كافر.
الشيخ: لا إله إلا الله! فهو مسلم يا جماعة، إي نعم، فهو مسلم بناء على أنه حمل الحديث؛ «مَنْ تَرَكَهَا» على أن المراد: من تركها جاحدًا، نقول: على زعمك الآن أن من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضى الحديث عندك، فأنت الآن أبطلت دلالة الحديث من هذين الوجهين.
والحقيقة أن المشكلة كل المشكلة التي تقع لبعض العلماء الأفاضل من مثل هذه التحريفات الباردة هي أنه يعتقد قبل أن يستدلَّ، فيكون معتقدًا للقول بعدم الكفر، ثم يحاول أن يحرِّف النصوص على وجوه مستكرهة بناء على ما اعتقده، وهذه بلية، أسأل الله أن يعافيني وإياكم منها، بلية لكل طالب علم، إذا اعتقد تجده يحاول أن يحرِّف النصوص إلى اعتقاده ويلوي أعناقها، كما يقولون، ونحن نقول: يا أخي، من اللي يحكم بالكفر والإسلام؟ الله، كما أنه هو الذي يحكم بالحل والتحريم والإيجاب والاستحباب، إذنْ إذا كفَّر الله ورسوله أحدًا لا تبالِ، كفِّرْه وأنت في حل بلا شك، لكن أن تحرِّف النصوص وتحاول تحريفها، هذا هو البلاء.

\n

***

\n
\n الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ماذا نقول في تأخير الصلاة عن وقتها؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: المسألة هي أن الإنسان إذا ترك الصلاة بغير عذر حتى خرج وقتها، فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا: فيها قولان للعلماء، وذكرنا دليل كل قول، بقي علينا أن نجيب عن قول من يقيسها على من تركها معذورًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم، يقول: من تركها معذورًا فقد رفع الله عنه الإثم والحرج، وقد ثبت بالشرع أنه مأمور بقضائها؛ \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، وأما من تركها عمدًا فليس له عذر، وعليه الإثم، وتقع صلاته على وجه محرم، فلا يمكن أن يقاس الفعل المحرَّم على الفعل المباح المأذون فيه.\n
متى يجوز تأخيرها عن وقتها عمدًا؟\n
\n طالب: إذا نوى الجمع (...).\n
\n الشيخ: إذا نوى الجمع. من يجوز له الجمع؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: وكذلك على قول بعض العلماء في شدة الخوف بحيث لا يستطيع أن يصلي الصلاة مطلقًا، طيب هذه اثنين.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: المشتغل بشرطها الذي يحصله، شرط الذي يحصله وهو قريب، وهذا على المذهب، هذه ثلاثة أشياء.\n
الدليل على جواز تأخيرها (...) وجهها الثاني؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: في أيش؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: لا نزاع، ما هو بصحيح. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، غلط، ابن رجب في \n شرح البخاري يقول: هذا لا أصل له في السنة، وهو صحيح، ما له أصل، كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاة ولَّا غيرها ما يشترط (...)، بقينا في مسألة الاستتابة ستأتي إن شاء الله.\n
الشرط الثاني يقول المؤلف: (\n حتى يضيق وقت الثانية) هذا أيضًا ذكرنا فيه خلافًا؛ فمن العلماء من يقول: حتى يضيق وقت الثانية، هذا في الصلاة التي تجمع بما بعدها، أما ما لا يجمع لما بعده فحتى يضيق وقته؛ يعني: وقت الأولى اللي تركها، وهذا له وجه، لكن أوجه منه عندي أن يقال: لا يكفر إلا بترك الصلاة، والحديث: \n «الْعَهْدُ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّلَاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ» \n ، فيه أحاديث -لكن في صحتها نظر- \n أن من ترك صلاة واحدة متعمدًا فقد برأت منه الذمة \n ، أو نحو هذه الألفاظ، لكنها ما يطمئن لها الإنسان كثيرًا، أما الذي في مسلم وفي مسند الإمام أحمد والسنن يقول: \n «فَمَنْ تَرَكَهَا» \n ؛ أي: الصلاة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا عرفنا التارك، هذا الرجل على طول نكفِّره.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا كافر، إي نعم، يعتبر كافرًا، يقول المؤلف..\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: بس ما فيه جمع، لو قال: من ترك الصلوات ممكن، \n «مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ»، فإما أن نقول: (أل) هذه لبيان الحقيقة وتصدق بواحدة، وإما أن نقول: لبيان الجنس نقول: من ترك الصلاة؛ جنسَها، والرسول ما قال: من ترك صلاةً، إلا هذه الروايات اللي فيها نظر.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أيها؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: قول واحد والمؤلف يقول: إنه شرط، كيف قول واحد؟\n
\n طالب: غير صحيح.\n
\n الشيخ: إي، نقول: تقدم أننا شرحنا ذلك وقلنا: الصحيح أنه لا يشترط، وأن الرجل لو مات تاركًا للصلاة ولم يدع فهو كافر.\n
بقي أن يقال: هناك نصوص استدل بها من يرى أن تارك الصلاة لا يكفر، وحملوا الأحاديث أو النصوص الواردة في الترك على ترك الجحود، وذكرنا أن حملها على ترك الجحود خطأ من وجهين:\n
الأول: تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد.\n
ثانيًا: إلغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك.\n
ففيه جنايتان على النص؛ حمله على ما لم يعتبره الشارع، وإلغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان على النص، ولا يجوز أن نجني على النصوص ونحرِّفها هذا التحريف.\n
ثانيًا: أن نقول: إن هذا باطل؛ لأنه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي، إن قالوا: إنه كافر، فقد أعلنوا بمخالفة الحديث؛ لأن الحديث يقول: \n «فَمَنْ تَرَكَهَا»، وهذا ما تركها وهو جاحد، وإن جحدها وتركها قلنا: لا مانع أن يكون هناك سببان للكفر؛ كما لو ذبح الإنسان لصنم، وسجد لصنم آخر، وكذَّب خبرًا من جهة ثالثة، يجتمع عليه كم سبب؟\n
\n الطلبة: ثلاثة أسباب.\n
\n الشيخ: ثلاثة أسباب.\n
ولا مانع من أن يتعدد الكفر، أما أن نلغي وصفًا اعتبره الشرع ونأتي بوصف لم يعتبره، ثم هو وصف متناقض، فهذا لا يجوز التصرف في النصوص على هذا الوجه.\n
بقي أن يقال: هناك نصوص تدل على عدم الكفر تعارض هذه الأحاديث الدالة على الكفر؟\n
نقول: أولًا: يجب أن نعرف ويش معنى المعارضة قبل أن نقول بالمعارضة، أما أن نقول بالمعارضة قبل أن ندري ما المعارضة فهذا ليس بصحيح؛ ولهذا نقول: (حقِّقْ قبل أن تنمق) حقق المعارضة، وين المعارضة؟ هل جاء حديث أو آية تقول: من ترك الصلاة فليس بكافر، أو تقول: من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو تقول: من ترك الصلاة فهو في الجنة؟ لو جاءت نصوص على هذا الوجه قلنا: هذه معارضة، ولَّا لا؟ هذه معارضة؛ لأن هذا يقول: من تركها فقد كفر، المعارض: من تركها لم يكفر، هذا المعارض، إذا جاء نص بهذا الوجه: من ترك الصلاة فليس بكافر، أو من ترك الصلاة فهو مؤمن، أو من ترك الصلاة دخل الجنة، فهذا صحيح معارضة، ويجب علينا أن نحاول الجمع إذا أمكن، أو نطلب الترجيح إذا لو ممكن، أو نذهب إلى النسخ، لكن ما فيه معارضة، النصوص التي عارضوا بها تنقسم إلى أربعة أقسام:\n
قسم ما فيه دليل أصلًا على المسألة، ولا فيه شم رائحة المعارضة؛ مثل قولهم: \n {إِنَّ اللَّهَ لاَ يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، قالوا: لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته: من ترك الصلاة فيغفر الله إذا شاء.\n
نقول: سبحان الله! ما معنى \n {مَا دُونَ ذَلِكَ}؟ هل معنى \n {مَا دُونَ ذَلِكَ}: ما سوى ذلك؟\n
إن قالوا: نعم، قلنا: طيب، ما تقولون: فيمن كذَّب خبر الله ورسوله أيغفر له؟ إن قالوا: نعم، خالفوا الكتاب والسنة والإجماع، وإن قالوا: لا، قلنا: هو سوى ذلك، فهو يدخل في المغفرة، إذن لا يصح أن يكون \n {مَا دُونَ ذَلِكَ} بمعنى: ما سوى ذلك، \n {مَا دُونَ ذَلِكَ} يعني: ما هو أقل من الشرك، فما دون الشرك يغفره الله؛ يعني: دعه في المشيئة، وما ساوى الشرك ولو كان غير الشرك فإنه ليس داخلًا تحت المشيئة، بل هو غير مغفور، كتكذيب الخبر وكترك الصلاة.\n
قالو: هناك دليل حديث معاذ بن جبل: \n «حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَلَّا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» \n ، هل تقولون: إن فاعل الكبيرة لا يعذب جزمًا؟ إن قالوا: نعم، فقد خالفوا الآية؛ لأن الله قال: \n {وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨]، إن قالوا: لا يعذب، خالفوا الآية، وإن قالوا: يعذب، خالفوا الحديث: \n «لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا».\n
ونحن نقول: الحديث ليس على ظاهره، وأنتم لا تقولون بظاهره أيضًا؛ لأن \n «لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» في عمله المعين، إذا انتفى الشرك في هذا الأمر المعين انتفى التعذيب عليه؛ لأنه خالف، أما ألَّا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكبائر، فهذا غير صحيح.\n
ثم نقول أيضًا: لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولَّا ما يعذب؟ يعذب، إذنْ فالحديث ليس على ظاهره، فإذا لم يكن على ظاهره وعلمنا أنه مخصوص بدلالة الكتاب والسنة، بل وبالإجماع، فإنه لا يمكن أن نحتجَّ به على العموم، ونقول: إنه لا يخرج منه شيء.\n
ثم إننا نعلم علم اليقين أن من كان مخلصًا لله إخلاصًا يقينًا فإنه لن يفعل ما يخرجه من الإسلام؛ لأن المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصله إلى وجه الله ولَّا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعى بكل وسيلة إلى حصوله، نجد المخلصين في طلب الدنيا ويش يعملون؟ يسعون بكل وسيلة إلى حصولها؛ بالتأجير، بالبيع، بالاستهام، بالارتهان، بكل شيء، وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد أن يفعل كل ما يمكن أن يوصله إلى الله.\n
أما أن يقول: أنا واللهِ أبتغي وجه الله، ولا أريد إلا وجه الله، لكن أشهدكم أني لن أصلي، (...) وين اللي يبتغي وجه الله! ويترك الصلاة تهاونًا وكسلًا، مع أنه يقول: أنا أشهدكم أني لن أصلي، وأشهدكم أني أعلم أن الله فرضها، سبحان الله، تشهد أن الله فرضها، وتشهدنا على أنك ما تصلي، وتقول: إنك تبتغي وجه الله! هذا يكذبه الواقع؛ ولذلك: حديث معاذ وحديث عتبان بن مالك: \n «إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ» \n ، كلها تدل على أن مثل هؤلاء لا يمكن أن يدعوا الصلاة.\n
ثم نقول بهدوء: حديث جابر في \n صحيح مسلم \n : \n «بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ»، فجعل النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة شركًا وكفرًا، وهو شرك بالمعنى الأعم، صحيح أنه ما هو بيسجد لصنم، لكن شرك باعتبار أن هذا التارك اتخذ إلهه هواه على وجه يخرج به من الإسلام.\n
ثم نأتي أيضًا فيه أحاديث عامة في إخراج من قال: لا إله إلا الله من النار، ولم يعملوا خيرًا قط \n .\n
نقول: صحيح ولم يعملوا خيرًا قط، لا شك أنه يدخل فيه من لم يصلِّ؛ لأن من صلى فقد عمل خيرًا قط، ومن لم يصلِّ لم يعمل خيرًا قط، لكن نقول: هذا عام؛ لأن (لم يعملوا خيرًا) (خيرًا) نكرة في سياق النفي، فهي عامة؛ يعني: لم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يصوموا، هذا عام، لكن يخرج منه بالتخصيص أيش؟ الصلاة؛ لأنه قد دلَّ الكتاب والسنة على أن من لم يعملها لا يخرج من النار؛ لأنه كافر، وليس هذا أول عموم يخصص، هذا من جملة العمومات الكثيرة التي تخصص.\n
الجنس الرابع مما استدلوا به: حديث قوم تركوا الصلاة لعذر؛ لعدم علمهم بها، وهو حديث حذيفة الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام \n أن الإسلام يندرس كما يندرس وشي الثوب، ويذوب وينسى الصلاة، والزكاة، والصيام وغيره، حتى لا يبقى إلا شيوخ وعجائز يقولون: أدركنا آباءنا وأمهاتنا على قول: لا إله إلا الله فقال له الراوي عنه: صلة تنجيهم من النار؟ فسكت، ثم أعادها فسكت، ثم أعادها فقال: تنجيهم من النار \n ، وهذا قول حذيفة، ونحن نوافق حذيفة في هذا نقول: تنجيهم من النار؛ لأنهم لا يعلمون شيئًا عن شرائع الإسلام، فهم كرجل أسلم في بلاد كفر قال: لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، لكن ما علم عن شرائع الإسلام شيئًا ثم مات، تنجيه هذه الكلمة ولَّا لا؟ تنجيه. أو رجل قال: لا إله إلا الله، ثم مات من فوره تنجيه ولَّا لا؟ تنجيه، ونحن نقول بذلك.\n
وإني أقول من هذا المكان: إن التكفير والتأمين؛ يعني: الحكم لإنسان بأنه مؤمن أو على إنسان بأنه كافر، يرجع إلى من؟ إلى الله ورسوله، ما هو إلينا، كما أن هذا حلال وهذا حرام يرجع إلى الله ورسوله، إذا حرم الله علينا شيئًا ونحاول أن نقول: هذا حلال، أو إذا أحلوا شيئًا ونحاول أن نقول: هذا حرام، لأيش إذا كفر شيئًا نحاول نقول إنه: غير كافر؟ من أعلم بعباد الله؟ الله عز وجل، فهو الذي يحكم عليهم بالإيمان أو بالكفر، وإحنا علينا أن نقول: سمعنا وأطعنا، وكفَّرنا من تكفِّر يا ربنا، وأدخلنا في الإيمان من لم تخرجه منه، هذه وظيفتنا.\n
أما أن نقول: والله خلِّ الناس يقولوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن شنو؟ عطلوا المساجد، لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا أنتم ولا ذراريكم، تراكم أمة مسلمة، (...) الإنسان لو تصور هذا القول تصورًا كاملًا لعلم أنه فساد في الواقع؛ لأنك لو تقول الآن للناس على ما فيهم من ضعف الإيمان: ترك الصلاة ليس بكفر، تركوها، وقال: والله ما دام أنا مسلمون ونحن ما نصلي، الحمد لله، هذا اللي نبغي، نقعد إلى الساعة اثنين بالليل، ونكيف ننام إلى الساعة عشرة، ونقوم نقول: يا الله، عسى ما يخصم علينا من راتبنا إن تأخرنا عن الحضور، لكن عقب اليوم نقوم الساعة الثامنة نروح على طول، نصلي الفجر؟ لا، ما نصلي الفجر، أنا أشهد أنه فرض، وأشهدكم أني لن أصلي، الظهر ما فيه صلاة، العصر ما فيه صلاة، مغرب ما فيه صلاة، عشاء ما فيه صلاة، لأيش أصلي؟ طيب واللي ما يصلي يغتسل من الجنابة ولَّا لا؟ ما يغتسل من الجنابة، ليش يغتسل؟ ويتوضأ إذا أحدث، يستنجي إذا بال، ويش نصير؟ بهائم، ما فيه إلا أكل وجماع وبس.\n
الحقيقة -يا إخواني- المسألة خصوصًا في وقتنا هذا أنا معتقد -والحمد لله- ومؤمن بأن تارك الصلاة كافر، لكن أرى أيضًا أنه يترتب على القول والتوسيع للناس بأنها ليست بكفر مفاسد عظيمة، خصوصًا في وقتنا هذا، وضعف الإيمان وقلة الداعي، وهي الناس أصلًا يمشون الآن، وإحنا نقول لهم: يا جماعة، تراكم تكفرون، وقلنا له: تكفر، وترى زوجتك تنفسخ منك، صار الأمر عليه كبيرًا، ولو نقول له: تكفر، فإن صليت وإلا قتلناك، صار الأمر أعظم، قال: وين درب المسجد؟ بمشي بصلي.\n
فالحاصل أن القول الراجح بلا شك أنه يكفر، والحمد لله أن الله عز وجل نصب أدلة قائمة على الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قائم، وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقي علينا إلا أن نقول بما قال الله ورسوله.\n
نقول: (\n ولا يقتل حتى يُسْتَتَاب ثلاثًا فيهما) لا يقتل من؟ التارك والجاحد؛ لأنه قال: (\n ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها) الجاحد والتارك لا يقتل حتى يستتاب ثلاثًا فيهما؛ أي: في الجحود والترك.\n
(يُسْتَتَاب) فعل مضارع مبني للمجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الأمر؛ الإمام أو نائبه، يستتيبه ثلاثًا، يقول: تب إلى الله وصلِّ، قال: ما أنا مصلٍّ، جئنا أول يوم قال: ما أنا مصلٍّ، في اليوم الثاني جئناه: صلِّ، قال: خلوني أفكر، في اليوم الثالث جئناه، قال: إلى الآن ما انتهى تفكيري، أجلوني إلى قبل الغروب بخمس دقائق، أجلناه قبل الغروب بخمس دقائق، صلى، ثلاثة أيام وصلى قبل مغيب الشمس، يقتل ولَّا لا؟ يقتل.\n
لكن لاحظ أنه لو مات في هذه المدة فهو كافر، لو مات؛ الله أماته هو يحكم بكفره، لكن ما يقتل، ما قال: ولا يحكم بكفره، قال: (\n ولا يقتل حتى يُسْتَتَاب)، لو مات فهو كافر، نقول: لا نقتله حتى نستتيبه ثلاثة أيام.\n
وهذه المسألة مرت علينا أظن في باب المرتد، وذكرنا أن فيها خلافًا بين أهل العلم، وأن فيها عن الإمام أحمد روايتين، ليست خاصة في تارك الصلاة أو جاحد وجوبها، بل في كل مرتد، هل يستتاب المرتد أو لا يستتاب؟\n
ذكرنا أن المذهب يقولون: إن المرتدين قسمان:\n
قسم لا تقبل توبتهم، فهؤلاء لا يستتابون، لماذا؟ لأنه لا فائدة، حتى لو تابوا ما قبلنا، مثل من؟ مثل من سبَّ الله أو رسوله، أو تكررت ردته، هذا ما يقبل، يُقتَل حتى لو تاب، لو قال: أشهد أن الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال: أنا تائب من وصف الله تعالى بالنقص والعيب، نقول: نقتله، ما نقبل توبته، ترى هذا المذهب، والصحيح أنه يُقبَل كما تقدم.\n
قسم آخر تقبل توبته، فعلى المذهب لا بد من أيش؟ لا بد من استتابتهم، والرواية الثانية: لا يستتاب، يقتل؛ لأن النصوص الواردة مطلقة، عامة؛ كَفَر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» \n ، ولم يقل: فاستتيبوه، فإن تاب وإلا فاقتلوه، قال: \n «فَاقْتُلُوهُ»، إذن كل من فعل ما يقتضي الردة يقتل على طول بمقتضى الحديث.\n
القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد: أنه يستتاب ثلاثة أيام، وهو المذهب، واستدلوا بأثر عن عمر رضي الله عنه \n أنه ذُكِر له رجلٌ ارتد فقُتِل، فقال لهم: لماذا لم تتركوه؟ لعله يرجع، لعله يفيق، لعله كذا، لعله كذا، اللهم إنِّي أبرأ إليك مما صنعوا \n .\n
ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا: إن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر، ولا يخالف ظاهر الأدلة، إذا رأى الحاكم أن من المصلحة أن يستتيب هذا الرجل؛ إما لكونه شاكًّا في حال الرجل هل هو معتوه ولَّا عاقل؟ ولَّا ما أشبه ذلك، أو أن المسألة ما ظهرت ولا بانت، فهنا يترجح أيش؟ الاستتابة، لا شك أنها تترجح الاستتابة، أما إذا كان هذا الرجل معلنًا وأمره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب؛ لأن في المبادرة إلى قتله ردعًا لغيره، مع كونه تمسكًا بظاهر الأدلة، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو لا ينافي القولين، بل هو بعض قول من يرى الاستتابة، وبعض قول من لا يرى الاستتابة.\n
وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله -وغيره الظاهر، لكن ما اطلعت على قول غيره- يسلك هذا المسلك أحيانًا؛ بمعنى أنه يتوسط بين القولين، ثم يقول: هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، كقوله في الوتر: إنه واجب على من له وِرْدٌ، وقوله في غسل الجمعة: إنه واجب على من له رائحة، وما أشبه ذلك. \n
\n

***

\n

[باب الأذان والإقامة]
باب الأذان والإقامة

\n
\n هذا الباب مُعَنْوَن لمسألتين، لكنهما مسألتان متلازمتان؛ إحداهما: الأذان، والثانية: الإقامة. فما هو الأذان؟ وما هو الإقامة؟\n
الأذان في اللغة: الإعلام، ومنه قوله تعالى: \n {فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: ٢٧٩]، وقوله: \n {وَأَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ} [التوبة: ٣]، هذا في اللغة: الإعلام.\n
وفي الشرع: إعلام خاص، وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعية أن تكون أخص من المعاني اللغوية، هذا الغالب، وقد يكون الأمر بالعكس.\n
فالإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع أعم من التصديق، أليس كذلك؟ الإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع: تصديق وأعمال؛ أعمال اللسان، وأعمال الجوارح، لكن الغالب أن المعاني الشرعية أخص من المعاني اللغوية؛ ولهذا تجد التعريفات الشرعية يكون فيها قيود وشروط زائدة على التعريفات اللغوية.\n
فالأذان في اللغة: الإعلام، وفي الشرع: التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص.\n
وهذا أولى من قولنا: الإعلام بدخول الوقت؛ لأن الأذان يتبع الصلاة؛ ولهذا إذا شرع الإبراد في صلاة الظهر شرع تأخير الأذان، كما ثبت هذا في \n صحيح البخاري \n ، وعلى هذا فنقول: التعبد لله تعالى بالإعلام للصلاة بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الأذان.\n
فقولنا: (التعبد لله) أفادنا أنه عبادة، وهو كذلك، فالأذان عبادة واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولأن الله تعالى أشار إليه في القرآن في قوله: \n {وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا} [المائدة: ٥٨] وهذا عام، وقوله: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩]، فهو إذن عبادة.\n
أما الإقامة فهي مصدر (أَقَامَ)، أقام الشيء؛ إذا جعله مستقيمًا. وأما في الشرع فهو: التعبد لله تعالى بالقيام للصلاة، ما هو بالصلاة، بالقيام للصلاة بذكر مخصوص.\n
فالفرق بينها وبين الأذان: أن الأذان يكون إعلامًا للصلاة بالتهيؤ لها والاستعداد لها، والإقامة: إعلام بالصلاة للدخول فيها والإحرام بها، هذا هو الفرق بينهما.\n
ويأتي أيضًا الفرق بينهما -إن شاء الله- فيما بعد في صفة الأذان يختلف عن صفة الإقامة.\n
قولنا: إن الأذان والإقامة عبادة، إذن فيهما ثواب؛ لأن كل عبادة تشتمل على شرطيها وهما: الإخلاص والمتابعة، يكون فيها الثواب، وعندنا في الصلاة أذان وإقامة، وإمامة.\n
واختلف العلماء أيهما أفضل؟ والصحيح أن الأفضل الأذان؛ الأذان أفضل من الإمامة؛ لورود الأحاديث الدالة على فضله \n .
\n
ولكن إذا قال قائل: الإمامة ربطت بأوصاف شرعية؛ مثل: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، ومعلوم أن الأقرأ أفضل، فقرنها بالأفضل دليل على أفضليتها؟\n
فنجيب على ذلك بأن نقول: نحن لا نقول: إنه لا أفضلية في الإمامة، بل الإمامة ولاية شرعية ذات فضل، ولكننا نقول: إن الأذان أفضل من الإمامة؛ لما فيه من إعلان ذكر الله عز وجل، وتنبيه الناس على سبيل العموم، والإمام إنما يكون إمامًا لمن؟ لمن خلفه فقط، لكن المؤذن إمام لكل من سمعه، كل من سمعه يقتدي به، ويقوم يصلي مثلًا، ولأن الأذان أشق من الإمامة؛ لأن المؤذن دائمًا يكون مشغولًا بتحري الوقت والاستعداد له، لا سيما في الزمن السابق؛ حيث لا ساعات هناك.\n
فإن قال قائل: إذا كان الأذان أفضل -كما زعمتم- فلماذا لم يؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون، فقد كانوا أئمة ولم يكونوا مؤذنين؟\n
فالجواب: أنهم اشتغلوا بالأهم عن المهم؛ لأن الإمام يتعلق به جميع الناس، ويحتاج إلى التفرغ لهم، فلو فرَّغ نفسه لملاحظة الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين، فكان ترك النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين الأذان لا لزهد فيه أو قلة فيه، لكن من أجل انشغالهم بما هو أهم.\n
أما حكم الأذان والإقامة فقال المؤلف: (\n هما فرض كفاية)، وفي نسخة: (\n فرضا) بالألف، فعلى النسخة التي بيدي أفرد الخبر مع تثنية المبتدأ؛ لأن الخبر مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثنى، قال ابن مالك في الألفية:\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَنَعَتُـــــــوا بِمَــــصْــــــدَرٍ كَــــــــثِيرَافَالْتَزَمُوا الْإِفْرَادَ وَالتَّذْكِيرَا
\n
\n
\n
تقول: هما رجلان عدل، ولا تقل: عدلان، والخبر كالصفة، فيفرد الخبر وإن كان المبتدأ مثنى أو مجموعًا، إذا كان الخبر أيش؟ مصدرًا، وأما على التثنية ففيه لغة، لكنها مرجوحة.\n
(\n هما فرضا كفاية) قوله: (\n فرض)، الفرض في اللغة: القطع، وفي الشرع: ما أُمِرَ به على سبيل الإلزام، هذا الفرض.\n
وهل هو أوكد من الواجب أو هما بمعنى واحد؟ الصحيح أنهما بمعنى واحد، لكن ينبغي مراعاة ألفاظ الشرع؛ فما جاء بلفظ الفرض فليعبَّر عنه بالفرض، وما لم يأت بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبَّر به الشارع؛ لأن هذا أولى وأحرى بالمتابعة، حتى في اللفظ، فنقول: هما فرض كفاية.\n
الفرض في اللغة: الحزُّ والقطع، وفي الشرع: ما أمر به على وجه الإلزام.\n
والدليل على فرضيتهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في عدة أحاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولأنه لا يتم العلم بالوقت إلا بهما غالبًا، خصوصًا في الزمن السابق، فكان القياس أن يكونا واجبين.\n
يقول: (\n فرض كفاية) وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين.\n
ودليل كونهما فرضا كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n ، وهذا يدل على أنه يكتفى بأذان واحد، ولا يجب الأذان على كل واحد، فهو فرض كفاية.\n
قال أهل العلم في ضابط ذلك: ما طلب إيجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وهذا يُنظَر فيه إلى العامل، وما طلب إيجاده بقطع النظر عن فاعله، فهو فرض كفاية، وهذا يُنظَر فيه إلى العمل، فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفائي، وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو أمر عين، سواء كان فرضًا أو سنة.\n
أيهما أفضل؟ الصحيح بلا شك أن الأفضل فرض العين؛ لأن إيجاب الله له على كل واحد بعينه دليل على أهميته، وأنه لا يتم التعبد إلا به، بخلاف فرض الكفاية.\n
إذا قال قائل ما هو الدليل على فرضيتهما؟\n
قلنا: الدليل على ذلك النصوص الكثيرة الدالة على الأمر بهما.\n
ثانيًا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما حضرًا وسفرًا.\n
ثالثًا: تعين المصلحة بهما؛ لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، أرأيت لو أتيت إلى بلد ليس فيها أذان ولا إقامة لم تجد فرقًا بينه وبين بلاد الكفر، فصارا فرضا كفاية.\n
قال المؤلف: (\n على الرجال) (الرجال) جمع (رجل)، وتطلق على البالغين، فخرج بذلك الصغار، وخرج بذلك الإناث، وخرج بذلك الخناث؛ لأنهم ليسوا رجالًا، فلا تجب على الصغار.\n
فلو فرضنا أن صغارًا خرجوا في نزهة، وجاء وقت الصلاة، فإنه لا يلزمهم الأذان والإقامة؛ لأنهم ليسوا رجالًا، بل هم صغار، ثم هم أيضًا ليسوا من أهل التكليف لعدم الوجوب عليهم.\n
النساء هل يجب عليهن الأذان والإقامة؟ كلام المؤلف يدل على أنه لا يجب عليهن أذان ولا إقامة؛ لأنه قال: (\n على الرجال)، سواء كان هؤلاء النساء منفردات عن الرجال أو كان حولهن الرجال.\n
ولكن ما حكم الأذان والإقامة في حقهن إذ لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الإمام أحمد رحمه الله؛ رواية: أنهما يكرهان، ورواية: أنهما يباحان، ورواية: أنهما يستحبان، ورواية: أن الإقامة مستحبة دون الأذان، فالروايات عن الإمام أحمد أربع؛ الكراهة، والإباحة، والاستحباب، والتفصيل؛ يستحب في الإقامة، ولا يستحب في الأذان.\n
وكل هذا مشروط بما إذا لم يرفعن الصوت على وجه يسمعن، فإن رفعن الصوت على وجه يسمعن فهذا؛ إما أن نقول بعدم الجواز، أو نقول بالكراهة.\n
المذهب أن الأذان والإقامة لهن مكروهة، فيكره للنساء الأذان والإقامة، ولو منفردات عن الرجال، ولو لم يسمعهن رجال؛ لأنهن لسن من أهل الإعلان، فإذا لم يكنَّ من أهل الإعلان لم يشرع لهن ذلك؛ لأنه ليس من حقهن، ولو قال قائل بالقول الأخير -وهو سنية الإقامة دون الأذان؛ لأجل اجتماعهن على الصلاة- لكان له وجه.\n
(\n المقيمين) ضد المسافرين، فالمسافرون لا أذان عليهم ولا إقامة، لكن يُسَن لهم الأذان والإقامة، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل على خلافه، وهو أن الأذان والإقامة واجبان على المقيمين والمسافرين، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n ، وهم وافدون على الرسول عليه الصلاة والسلام، مسافرون إلى من؟ إلى أهليهم، وقد أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لهم أحدهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع الأذان والإقامة حضرًا ولا سفرًا، فكان يؤذن في أسفاره، ويأمر بلالًا أن يؤذن في حجه وعمرته وجهاده، فالصواب إذن وجوبه؛ أي: وجوب الأذان والإقامة على المسافرين كالمقيمين.\n
قال: (\n للصلوات الخمس) ومنها الجمعة؛ لأن الجمعة بدلًا عن الظهر، الصلوات الخمس هي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.\n
دليل وجوبه للصلوات الخمس قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ» وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مؤذنه يواظب على الأذان للصلوات الخمس فكان واجبًا (...).\n
صلاة العيد لا أذان، في الاستسقاء لا أذان، في ركعتي الضحى لا أذان، المهم للصلوات الخمس فقط.\n
المنذورة؛ لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين هل يؤذن؟ لا يؤذن؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس المكتوبة.\n
(\n المؤداة) خرج بذلك المقضية، وهي التي تصلى بعد الوقت، فلا يجب الأذان لها، لكن يُسَن الأذان لها، ولا يجب، انتبه، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله أن الأذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إلا في الصلوات الخمس المؤداة، ولكن الصواب أن الأذان والإقامة يجبان في الصلوات الخمس؛ المؤداة والمقضية، ودليل ذلك \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم لمَّا نام عن صلاة الفجر في سفره لم يستيقظ إلا بعد طُلوع الشَّمس، وأمر بلالًا أن يُؤذِّنَ وأن يُقيمَ \n ، وهذا يدل على الوجوب في الصلوات المقضيات كالمؤداة.\n
\n
\n ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»، فإنه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت، يتصور فيما إذا نام عنها أو نسيها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n .\n
ولكن إذا كان الإنسان في بلد قد أذن فيه للصلاة؛ كما لو نام جماعة في غرفة في البلد ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم الأذان؟\n
الجواب: لا، اكتفاءً بالأذان العام في البلد؛ لأن الأذان العام في البلد حصلت به الكفاية، وسقطت به الفريضة، لكن لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -على القول الصحيح- أن يؤذنوا.\n
\n
\n وقول المؤلف: (\n للصلوات الخمس) هذا ما لم تجمع الصلاة إلى ما تجمع إليه، فإنه يكفي في ذلك أذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما أذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما أذان واحد، لكن لا بد من الإقامتين؛ من الإقامة لكل صلاة، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من حديث جابر حين \n جمع صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفة، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة \n .\n
الحاصل أننا فهمنا من هذه العبارات التي يراها المؤلف:\n
أولًا: حكم الأذان والإقامة، وأنهما فرض كفاية.\n
ثانيًا: أنه لا بد من شروط:\n
الأول: أن يكونوا رجالًا.\n
ثانيًا: أن يكونوا مقيمين.\n
ثالثًا: في الصلوات الخمس.\n
رابعًا: المؤداة دون المقضية.\n
أيضًا كلمة (الرجال) يقتضي ألَّا يجب الأذان والإقامة على الواحد، وهو كذلك، فإن الأذان والإقامة لا يجب على الواحد، لكنه سنة في حقه؛ لأنه ورد فيمن يرعى غنمه ويُؤذِّن للصَّلاة، \n ورد فيه أنَّ الله تعالى يَغفر له ويُثيبه على ذلك \n ، وهذا يدل على استحباب الأذان للمنفرد وليس بواجب، فتكون الشروط الآن خمسة: الرجال، المقيمين، للصلوات الخمس، المؤداة، ألَّا يكون واحدًا.\n
الواحد لا تجب عليه، وقد نقول: هذا مفهوم من كلمة (الرجال)، إذا أردنا بها حقيقة الجمع ولم نرد الجنس، وحينئذٍ تكون الشروط أربعة.\n
\n طالب: (...)؟
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن الذي يقيم هو المؤذن.
طالب: (...).
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: صلوا السنة.
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم، حتى الإقامة نقول: تجب عليهم؛ لأنهم ما سمعوا الإقامة، الإقامة في الصلاة فقط فتلزمهم الإقامة.
\n
\n
\n طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...).
الشيخ: هو الأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا ما كان المراد به الإعلام، مثل الأذان الإقامة إعلام خاص في الصلاة.
طالب: بالنسبة للأذان يا شيخ (...)؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: إي، لكن الصلاة غير الجماعة، الإمامة فرض كفاية، ما هي فرض عين.
طالب: (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: ما بينهم فرق.
الطالب: (...).
الشيخ: إن كان المسافر يقصر الأذان، إحنا ننظر فيه إن كان ما يقصر الأذان، (...).
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، أفضل؛ لأن هذا من سننها أو من واجباتها؛ يعني: مما يسن لها أو مما يجب لها.
طالب: (...).
الشيخ: ما هي أذان لا ما (...).
طالب: (...).
الشيخ: الأذان لأجل حضور الناس.
طالب: (...)؟
الشيخ: يأثم.
طالب: (...).
الشيخ: لا، لكن الصلاة صحيحة؛ ولهذا الحقيقة أنه يحتاج أن نبين لكم معنى قول المؤلف: (للصلوات) فرض كفاية للصلوات، ولم يقل: في الصلوات، فهما فرض للصلاة، وليسا فرضًا فيها، وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب في الشيء من حقيقة الشيء وماهيته، كالتشهد الأول مثلًا، وكالجماعة بما تجب فيه الجماعة، على قول من يرى أنها شرط، وأما على قول من يرى أنها ليست بشرط فيقول: إنها واجب للصلاة، لا فيها.
على كل حال، المؤلف يقول: واجب للصلاة، فهي خارجة من الصلاة، فهي واجبة لها، ليست واجبة فيها.
طالب: (...)؟
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله.
طالب: (...)؟
الشيخ: هو ما هو فرض كفاية.
طالب: (...).
الشيخ: بس، إذا أذن في وسط البلد وسمعه جميع أهل البلد يكفي.
طالب: (...).
الشيخ: يقول: نمت.
الطالب: (...).
الشيخ: خلاصة السؤال: لو قام المؤذن متأخرًا في بلد يسمع فيها الأذان من كل ناحية، هل يؤذن أو لا يؤذن؟
نقول: إن كان الزمن قريبًا بحيث لا يشوش فليؤذن، من أجل ربما أن اللي في الحي أنهم ينتظرون أذان مؤذنهم، أما إذا كان متأخرًا كثيرًا فإن أذانه يشوش فلا يؤذن.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا، حتى في اللغة العربية أن الرجل من بلغ، أما ذاك يقال: يا غلام، يافع، طفل، صبي.
\n طالب: (...)؟
الشيخ: إن كان هذا المسجد له مؤذن راتب وأذن فيه كفى، وإن كان ليس له مؤذن راتب فليس له جماعة راتبة، فكل من حضر يؤذن.
\n طالب: (...)؟
الشيخ: أقول: لو قلت بسنيتها لكان له وجه؛ يعني: يستحب لهن ولا يجب.
طالب: (...)؟
الشيخ: كيف لغيره؟
الطالب: (...).
الشيخ: مثل أيش؟
الطالب: (...).
الشيخ: هو (...) ويش يقولون؟
الطالب: (...).
الشيخ: يقول: الله أكبر؟
الطالب: حي على خير العمل.
الشيخ: إي، حيَّ على خير العمل، الصحيح أنها ما هي مشروعة، وإن كان بعض العلماء قال: إنها مشروعة، لكن الصحيح أنها ليست بمشروعة، أما أشهد أن عليًّا ولي الله، فهذا بدعة، ما ذكر، حتى في كتب الشيعة ما هو مكتوب، ما نقبل بمثله.
طالب: (...).
الشيخ: على كل حال المذاهب في هذا مختلفة، وسيأتينا -إن شاء الله تعالى- في بيان صفة الأذان حتى العلماء من أهل السنة مختلفون فيه.
طالب: (...).
الشيخ: أيش؟
الطالب: (...)؟
الشيخ: أنه واجب على الرجال، هو سيأتينا إن شاء الله.
و(من عدل) في الشروط.
\n
\n طالب: (...).
الشيخ: الجهاد يجب الأذان فيه، إذا أذن يكون هذا أهيب للمسلمين، لا يقول: الجهاد.
(للصلوات) ماذا يفيده هذا التعبير؟
\n
\n طالب: (...).
الشيخ: لا، يجب عليهم الأذان والإقامة، وإن صلوا بلا أذان ولا إقامة فصلاتهم صحيحة؛ لأن هذا واجب أيش؟ للصلاة، وليس واجبًا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت الصلاة؛ لأنه واجب، لكن واجب لها ولَّا فيها؟
طالب: واجب فيها.
الشيخ: واجب فيها، صح، طيب، إذن نقول: لو صلى من يجب عليه الأذان والإقامة بلا أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة؛ لأن هذا واجب لها، وليس واجبًا فيها، ولو ترك التشهد الأول عمدًا فالصلاة باطلة؛ لأن التشهد الأول واجب فيها، ومن ذلك صلاة الجماعة -على المشهور- أنها واجب للصلاة، لا في الصلاة؛ ولهذا لو صلى بدون جماعة فصلاته صحيحة مع الإثم.
طالب: (...)؟
الشيخ: في البلد معلوم، يشوش على الناس، (...) إي نعم، لو أن الناس اتفقوا على الإبراد في صلاة الظهر متى يؤذنون؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، إذا أرادوا الإبراد يؤذنون عند إرادة الصلاة، (...) إلا الصلاة؛ ولهذا لما كان الرسول في سفر، وجاء وقت الظهر؛ زالت الشمس، أراد بلال أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حديث ثابت في البخاري، ثم بقي، ثم أراد أن يؤذن فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذن قال: «أَبْرِدْ»، يقول: فلما ساوى الظل؛ يعني: ساوى الشيء ظله، قال: «أَذِّنْ» فأذن ، وأيضًا ما زال الناس لما كانوا في الأول يبردون هنا كانوا يؤخرون الأذان.
المهم أن تعريف الأذان الصحيح هو: تعبد لله بذكر مخصوص عند إرادة الصلاة بعد دخول الوقت.
\n
\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله: (\n يقاتل أهل بلد تركوهما) ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الإمام، إلى متى؟ إلى أن يؤذنوا، وفي هذا القتال ليس قتال استباحة لدمائهم، بل قتال من باب التعزير لإقامة هذا الفرض؛ ولهذا لا يتبع مُدْبِرُهم؛ يعني: اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله، ولا يُجْهَز على جريحهم؛ لو وجدنا واحدًا منجرحًا مع القتال ما نكمل عليه ونقتله، ولا يُغْنَم لهم مال، ولا تُسبَى لهم ذرية؛ لأنهم مسلمون، وإنما قوتلوا من باب التعزير لتركهم هذه الشعيرة الظاهرة من شعائر الإسلام.\n
ودليل ذلك أن الأذان والإقامة هما علامة بلاد الإسلام، فقد \n كان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا غزا قومًا أمسك حتى يأتيَ الوقتُ؛ فإن سمعَ أذانًا كَفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا قاتلهم \n . وهذا يدل على أن الأذان والإقامة من العلامات الظاهرة لدين الإسلام.\n
وقول المؤلف: (\n تركوهما) يحتمل أن المراد: تركوهما جميعًا، أو أن المراد: تركوا واحدًا منهما؛ أما إذا تركوهما جميعًا فالأمر واضح أنهم يقاتلون، ولكن إذا تركوا واحدًا منهما؛ فإن كان الأذان فقتالهم ظاهر أيضًا؛ لأن الأذان من العلامات الظاهرة، وإن كان الإقامة فيحتمل أن يقاتلوا أيضًا؛ لأنها علامة ظاهرة، لكنها ليست كالأذان؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» \n ، فدل هذا على أن الإقامة علامة ظاهرة تسمع، ويحتمل ألَّا يقاتلوا.\n
فإن قال قائل: كيف يقاتلون وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» \n ؟\n
قلنا: هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا نقاتل إحدى الطائفتين المقتتلتين حتى تفيء إلى أمر الله مع أنها مؤمنة ما تُقْتَل.\n
أما القتل فلا يلزم منه أيضًا المقاتلة للعموم، قد يكون واحدًا من هؤلاء استحق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس، فتبين بهذا أنه لا تلازم بين القِتال والقَتل، وأن جواز القتال أوسع من جواز القتل؛ لأن القتل لا يجوز إلا في أشياء معينة مخصوصة بخلاف القتال.\n
قال: (\n وتَحْرُم أُجرتهما) يعني: يحرم أن يعقد على الأذان والإقامة عقد إجارة؛ أي: أن أستأجر شخصًا يؤذن أو يقيم، لماذا؟ لأن الأذان والإقامة قُربة من القُرُب ومن العبادات، والعبادات لا يجوز أخذ الأجرة عليها؛ لقول الله تعالى: \n {مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ (١٥) أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} [هود: ١٥، ١٦]، ولأنه إذا أراد بأذانه الدنيا بطل عمله، فلم يكن أذانه صحيحًا؛ \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، فتحرم الأجرة عليه.\n
فإذا قلنا لشخص: ألا تؤذن في هذا المسجد، قال: بلى، فيقول: كم، نعقد أجرة، ونكتب بيننا مكتب، فتلزمني وألزمك، فتعاقدا على ذلك؛ على أنه يؤذن كل وقت بدرهم، في اليوم والليلة خمسة دراهم، وبالشهر مئة وخمسين درهمًا، واتفقنا على هذا، فجاءه رجل آخر عند المسجد وقال له: يا فلان، أنت تؤذن في هذا المسجد بمئة وخمسين أنا بعطيك مئتين، وترك مسجده وراح للمسجد الآخر، يكون هذا الآن أراد بعمله الدنيا، ما همُّه أن يتعبد لله بهذا الأذان، فالأجرة فيهما حرام.\n
أما الجُعَالة فلا بأس بها، الجُعَالة ما فيها عقد، بل جُعْلًا لهذا المسجد، قال: من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، بدون عقد وإلزام فهذه جائزة؛ لأنها جُعالة وليس فيها إلزام، فهي كالمكافأة لمن أذَّن، ولا بأس بالمكافأة لمن أذن.\n
كذلك يقول المؤلف: (\n لا رَزق من بيت المال) (رَزق) ليست كـ(رِزق)، الرِّزق: ما يرزق؛ يعني: العطاء، والرَّزق: فعل الرازق؛ يعني: دفع الرزق، فمعنى: لا رَزق؛ أي: لا دفع رِزق، ففرق بين الرَّزق الذي هو مصدر (رَزَقَ، يَرْزُقُ، رَزْقًا)، وبين الرِّزق بالكسر الذي هو المرزوق، والكلام هنا على المرزوق ولَّا على الرَّزق الذي هو الفعل؟ على الرَّزق؛ ولهذا نقول: لا رَزق من بيت المال؛ يعني: لا يحكم أن يعطى المؤذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بأيش؟ بالراتب، يسمى الراتب وهو: الرصد من بيت المال؛ لأن بيت المال إنما وضع لمصالح المسلمين، والأذان والإقامة من مصالح المسلمين؛ فلهذا جاز أن يعطى رزقًا من بيت المال، لكن بشرط.\n
(\n لعدم متطوع) فإن وجد متطوع أَهلٌ فإنه لا يجوز أن نعطيه من بيت المال، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف بدون حاجة إلى صرفه، شوف كيف العلماء يحمون بيت المال إلى هذا الحد، لو أننا وجدنا مؤذنًا يؤذن بالراتب، ولكن جاءنا رجل متطوع وقال: أنا بأذن بدون شيء مجانًا وهو أهل للأذان؛ يعني: ممن يصح أذانه، فإنه لا يجوز أن نعطي الأول شيئًا من بيت المال، ونقول للأول: تبغي تؤذن مجانًا، وإلا ففي أمان الله، وجدنا من يؤذن مجانًا، لماذا؟ حمايةً لبيت المال من أن يصرف في غير حاجة.\n
فما بالكم الآن في أولئك القوم الذين يصرفون للناس من بيت المال رصدًا على أعمال لم يعملوها، وهو ما يسمى أحيانًا بخارج الدوام، وأحيانًا بالانتداب، وهم لم ينتدبوا، ولم يشتغلوا خارج الدوام، يكون هذا حرامًا ولَّا حلالًا؟ حرامًا على من رتب هذا الرصد، وحرامًا على من أخذ هذا الرصد؛ ولهذا لو تعاون الناس على البر والتقوى لكان الذي يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها، فإذا رفضوها وقع المسؤول الذي فوقهم في الحرج، ووقع في الفخ، وحينئذٍ تعلم به الدولة، وتجري عليه ما يلزم إجراؤه على أمثاله، لكن مع الأسف أن كثيرًا من الناس اليوم غلب عليهم الشح، فيسكتون أو يتغافلون، ويقول: هذا رزق جابه الله، وما علم أن الله يمتحن العبد بتسهيل أسباب الحرام عليه ليبلوه، كما أنه يعسر عليه أحيانًا سبل الطاعة امتحانًا له؛ ليعلم هل هو حريص على الطاعة وصادق في طلبها، فيفعل ولو مع التعسف، وهل هو صادق في كراهة الحرام والبعد عنه، فلا يفعله ولو مع التيسر، أليس كذلك؟\n
أنا أخبرتكم بهذا ليس شكاية لهؤلاء القوم؛ لأن شكاية هؤلاء القوم على الله عز وجل، وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاة عراة غرلًا، لكن أخبرتكم بذلك من أجل أن تناصح عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الأمور؛ لأنه ما منكم من أحد إلا ويسمع مثل هذه القضايا أو له قريب يمارس هذا الأمر، أو ما أشبه ذلك.\n
فواجبكم لأنكم -والحمد لله- تحملون راية العلم الشرعي أن تبلغوا الناس هذه الأمور، ولا يكفي البلاغ، بل تدعونهم إلى أن يدعوا هذه الأمور؛ لأن هناك فرق بين البلاغ والدعوة، وواجب طالب العلم بلاغٌ ودعوةٌ، تدعونهم أن يدعوا هذا العلم، وأن تقولوا: رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه، ولا بركة فيه، وإن أمهل للإنسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فإنما ذلك استدراج من الله عز وجل، فالله تعالى يستدرج العبد بالنعم، ثم إذا أخذه لم يفلته، هذا ما أحب أن يكون منكم لإخوانكم؛ لأن من أعطاه الله علمًا فعليه زكاته، كما أن المال عليه زكاة فالعلم عليه زكاة، لكن زكاة العلم تزيد العلم، وزكاة المال تنقصه كمية، ولكن تزيده بركة، وفتح أرزاق أخرى، \n {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (٢) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: ٢، ٣].\n
شوف المؤلف يقول: لا يجوز أن نعطي راتبًا للمؤذن والمقيم إذا وجد من يتطوع بهما، لكن بشرط أن يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفاية، أما لو جاءنا إنسان يريد أن يتطوع لكن ما يحسن الأذان والإقامة، فنحن أيش؟ معلوم، لا نعطيه؛ لأنه لا يقوم بالواجب.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n ويكون المؤذن صيتًا أمينًا عالمًا بالوقت) كلمة (يكون) تحتمل الوجوب، وتحتمل الاستحباب؛ يعني: يحتمل أن المعنى يستحب أن يكون، يحتمل أن المعنى يجب أن يكون، ويمكن أن ننظر ما تقتضيه الأدلة من هذه الصفات، فنقول: هو واجب إن دلت الأدلة على وجوبه أو مستحب.\n
(\n يكون المؤذن صيتًا) هذا سنة وليس بواجب، الواجب أن يسمع من يؤذن لهم فقط، وما زاد على ذلك فهو سنة.\n
وكلمة (\n صيتًا) يحتمل أن يكون المعنى: قوي الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى: حسن الصوت، ويحتمل أن يكون المعنى: حسن الأداء، وانظروا إلى هذا هل يحتمل أو لا يحتمل؟\n
صيت: قوي الصوت، واضح، حسن الصوت أيضًا واضح، وإن كان دون الأول، لكن (حسن الأداء) غير واضح، من هذه العبارة، ما هو واضح، إذنْ لو أردنا أن نختار مؤذنًا نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت، قوي الصوت، وإن كان مع ذلك حسن الأداء فهو خير بلا شك.\n
فهنا ثلاثة أوصاف تعود على التلفظ بالأذان؛ أحدها: قوة الصوت، والثاني: حسنه، والثالث: حسن الأداء. كل هذا أمر مطلوب.\n
ونستنبط من قول المؤلف: (\n يُسَن أن يكون صيتًا) نستنبط أن هذه المكبرات للصوت تعتبر من نعمة الله؛ لأنها تزيد صوت المؤذن قوة وحُسنًا بلا شك، ولا محذور فيها شرعًا، فإذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيلة لأمر مطلوب شرعي، فللوسائل أحكام المقاصد؛ ولهذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس بن عبد المطلب أن ينادي يوم حنين؛ لقوة صوته رضي الله عنه: \n يا أصحابُ السَّمُرَة، يا أصحاب سورة البقرة \n ؛ لأنه كان قوي الصوت، فدل هذا على أن الذي يطلب فيه قوة الصوت ينبغي أن يختار فيه ما يكون أبلغ في تأدية الصوت.\n
(\n أمينًا) ما تقولوا في (أمينًا)؟ هل نجعلها كالوصف السابق؛ على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب، الغريب أن الظاهر من المذهب أنه سنة؛ أن يكون أمينًا، والصحيح أنه واجب، الأمانة هي أحد الركنين المقصودين في كل شيء.\n
والركن الثاني: القوة؛ \n {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: ٢٦]، وقال الجني العفريت الذي أراد أن يأتي بعرش بلقيس إلى سليمان ويش قال؟ \n {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: ٣٩].\n
وعدم السداد في العمل يأتي من اختلال أحد الوصفين؛ إما ألَّا يكون الإنسان قويًّا في هذا العمل فيعجز عنه، أو يكون قويًّا لكنه غير أمين، فلا يؤمن عليه.\n
لكن ما تقولون إذا وُجِد ضعيف أمين وقوي غير أمين، ما هو في الأذان، في غير الأذان، في أي عمل، هل نقدم القوي غير الأمين ولَّا نقدم الأمين غير القوي؟\n
على حسب ما يقتضيه العمل؛ بعض الأعمال تكون فيه مراعاة الأمانة أولى، وبعض الأعمال مراعاة القوة أولى؛ لأن القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مسائل كثيرة، ولا سيما في موضوع الإمارات وما أشبهها؛ يعني: القوة في الإمارة قد تكون أولى من مراعاة الأمانة، الأمانة في القضاء قد تكون أولى من مراعاة القوة؛ لأن القاضي غير منفذ.\n
على كل حال، يشترط؛ يعني: ينبغي أو يجب أن يكون المؤذن أمينًا على أيش؟ أمينًا على الوقت، أمينًا على عورات الناس؛ لأن الناس فيما سبق يؤذنون في المنارات، واللي يطلع في المنارة يكشف بيوت الناس، ولَّا لا؟ فيحتاج أن يكون أمينًا؛ لا يطلع على عورات الناس، يقوم يؤذن في المنارة ويرى النساء، ويرى ما يحدث في البيوت، هذا ما هو أمين، لا بد أن يكون أمينًا؛ أمينا على الأذان ومراعاة الأوقات، وأمينًا على عورات الناس، لا يطلع عليها إذا صعد المنارة.\n
(\n عالمًا بالوقت) هذا شرط ولَّا غير شرط؟ هذا غير شرط؛ لأنه يعلم، \n كان ابن أمِّ مكتوم رجلًا أعمى لا يؤذِّن حتى يُقال: أصبحتَ أصبحتَ \n ، فينبغي أن يكون عالمًا بالوقت؛ يعني: بنفسه، هذا هو الأكمل والأفضل؛ لأنه قد يتعذر عليه من يخبره عند أوان الأذان، فينبغي أن يكون هو عالمًا بالوقت.\n
العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامة، وهي الظهر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الشمس ولَّا زوال الشمس؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: في العصر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أن يصير ظل كل شيء مثليه، كذا؟ صلاة العصر، توافقونه؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: مثله بعد فيء الزوال. في المغرب؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا غابت الشمس، في العشاء؟\n
\n طالب: إذا غاب (...).\n
\n الشيخ: الشفق الأحمر، في الفجر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أي الفجرين؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: الفجر الأول، (...) يقولون: الفجر الثاني، أيهما أصح؟\n
\n طالب: الثاني.\n
\n الشيخ: الفجر الثاني اللي هو الصادق، وسيأتي -إن شاء الله- بيانه.\n
هذا علامة الوقت بالعلامات الشرعية التي رتبها الشارع، لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر أصبحت علامات خفية، ما كل أحد يعرفها، وصار الناس يعتمدون على الساعات في معرفة الوقت؛ يعني: في معرفة حلول الوقت، وعلى التقويمات في معرفة الأوقات، ولكن التقاويم تختلف في الوقت؛ يكون بين كل واحد والآخر أحيانًا إلى ست دقائق، والست دقائق ما هي هينة لا سيما في أذان الفجر وأذان المغرب؛ لأنهما يتعلق بهما الصيام، مع أن كل الأوقات يجب فيها التحري.\n
فإذا اختلف تقويمان عندنا وكل من التقويمين صادر عن أهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني اللي متأخر أو المتقدم؟ نقدم المتأخر في كل الأوقات؛ لأن الأصل عدم دخول الوقت، وكل من المخبرين ثقة، هذا التقويم صادر من أهله، وهذا تقويم آخر صادر من أهله، وكل منهم نعرف أنه ثقة وعالم، فإذن نقول: نأخذ بالمتأخر؛ لأن الأصل عدم الدخول.\n
وقد نص الفقهاء على مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر؛ يعني: تحروا الفجر وترقبوه، فقال أحدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، من نأخذ بقوله؟ بقول الثاني، يأكل ويشرب ودُكْهَا يصيح عليه: لا تأكل بالنهار، لا تأكل بالنهار، وهذا قال: ترى ما طلع الفجر، نقول: كل، حتى يتفقا الاثنان؛ إذا قال الثاني: طلع الفجر، أمسك، هذا من أهل العلم، دليل واضح، على أنه إذا اختلف عالمان بالوقت؛ فقال أحدهما: دخل، وقال الثاني: لم يدخل أن نأخذ بمن؟ بقول من يقول: إنه لم يدخل، وهذا له أصل، وهو أن الأصل عدم دخول الوقت، فنأخذ بالثاني.\n
وفي وقتنا الآن التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرقًا إلى خمس وست دقائق، وهذا مشكل، لكني أنا شخصيًّا آخذ بالمتأخر، لا في أوقات الصلوات ولا غيرها، حتى مثلًا لو كان في الفجر، رأيت التقويم يقول: طلع الفجر، وتقويم آخر يقول: باقي ست دقائق، فأنا آخذ بالثاني، وآكل وأشرب أكلًا وشربا هنيئًا مريئًا -إن شاء الله- حتى يتفقا الطرفان، أما إذا كان أحدهما أعلم من الثاني أو كان أحدهما أوثق من حيث الأمانة فلا شك أن الإنسان يرجح من هو أوثق وأعلم، أما مع التساوي أو ربما يرجح الإنسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني، فسيأخذ بالثاني.\n
\n طالب: فيه واحد مثلًا ماسك مسجد بسكن معين بيصلي بالناس أو يؤذن وما يتوقف للأوقاف دخول، وبعد كام أيام شاف إذا ما فيه فائدة وترك (...)؟\n
\n الشيخ: فاهمين سؤاله؟ يقول: هذا واحد ماسك مسجد أذانًا أو إمامًا، وبقي شهر أو شهران، شاف أن الأوقاف ما هي (...) وترك المسجد، ويش تفسيره؟\n
\n طالب: ينظر إلى نيته.\n
\n الشيخ: إي نعم، ينظر إلى نيته؛ إن كان الرجل يقول: أنا انحبست بهذا لله عز وجل وأستعين بما يعطونني على الأذان وعلى أعمالي الأخرى، فأما إذا لم يحصل لي فأنا أريد أن أشتغل؛ لأن الأذان والإمامة تحبس الإنسان. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" انت اذا حملت الحديث علي هذا فقد حرفته من وجهين؛ اولا: حملت دلالته علي غير المراد؛ لان الحديث معلق بالترك ما هو بالجحد، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: ثانيا: ابطلت دلالته فيمن جحد وهو يصلي؛ لان الحديث انما حكم علي من ترك، وعلي رايك اذا جحد ولم يترك فهو كافر ولا مسلم؟ علي رايه؛ اذا جحد وهو يصلي؟ طالب: كافر. الشيخ: لا اله الا الله! فهو مسلم يا جماعه، اي نعم، فهو مسلم بناء علي انه حمل الحديث؛ «من تركها» علي ان المراد: من تركها جاحدا، نقول: علي زعمك الان ان من جحدها ولم يترك فليس بكافر بمقتضي الحديث عندك، فانت الان ابطلت دلاله الحديث من هذين الوجهين. والحقيقه ان المشكله كل المشكله التي تقع لبعض العلماء الافاضل من مثل هذه التحريفات البارده هي انه يعتقد قبل ان يستدل، فيكون معتقدا للقول بعدم الكفر، ثم يحاول ان يحرف النصوص علي وجوه مستكرهه بناء علي ما اعتقده، وهذه بليه، اسال الله ان يعافيني واياكم منها، بليه لكل طالب علم، اذا اعتقد تجده يحاول ان يحرف النصوص الي اعتقاده ويلوي اعناقها، كما يقولون، ونحن نقول: يا اخي، من اللي يحكم بالكفر والاسلام؟ الله، كما انه هو الذي يحكم بالحل والتحريم والايجاب والاستحباب، اذن اذا كفر الله ورسوله احدا لا تبال، كفره وانت في حل بلا شك، لكن ان تحرف النصوص وتحاول تحريفها، هذا هو البلاء. *** الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ماذا نقول في تاخير الصلاه عن وقتها؟ طالب: (...). الشيخ: المساله هي ان الانسان اذا ترك الصلاه بغير عذر حتي خرج وقتها، فهل يصح منه القضاء؟ فقلنا: فيها قولان للعلماء، وذكرنا دليل كل قول، بقي علينا ان نجيب عن قول من يقيسها علي من تركها معذورا. طالب: (...). الشيخ: نعم، يقول: من تركها معذورا فقد رفع الله عنه الاثم والحرج، وقد ثبت بالشرع انه مامور بقضاءها؛ «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، واما من تركها عمدا فليس له عذر، وعليه الاثم، وتقع صلاته علي وجه محرم، فلا يمكن ان يقاس الفعل المحرم علي الفعل المباح الماذون فيه. متي يجوز تاخيرها عن وقتها عمدا؟ طالب: اذا نوي الجمع (...). الشيخ: اذا نوي الجمع. من يجوز له الجمع؟ طالب: (...). الشيخ: وكذلك علي قول بعض العلماء في شده الخوف بحيث لا يستطيع ان يصلي الصلاه مطلقا، طيب هذه اثنين. طالب: (...). الشيخ: المشتغل بشرطها الذي يحصله، شرط الذي يحصله وهو قريب، وهذا علي المذهب، هذه ثلاثه اشياء. الدليل علي جواز تاخيرها (...) وجهها الثاني؟ طالب: (...). الشيخ: في ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: لا نزاع، ما هو بصحيح. طالب: (...). الشيخ: لا، غلط، ابن رجب في شرح البخاري يقول: هذا لا اصل له في السنه، وهو صحيح، ما له اصل، كل من قلنا بكفره سواء في ترك الصلاه ولا غيرها ما يشترط (...)، بقينا في مساله الاستتابه ستاتي ان شاء الله. الشرط الثاني يقول المءلف: ( حتي يضيق وقت الثانيه ) هذا ايضا ذكرنا فيه خلافا؛ فمن العلماء من يقول: حتي يضيق وقت الثانيه، هذا في الصلاه التي تجمع بما بعدها، اما ما لا يجمع لما بعده فحتي يضيق وقته؛ يعني: وقت الاولي اللي تركها، وهذا له وجه، لكن اوجه منه عندي ان يقال: لا يكفر الا بترك الصلاه، والحديث: «العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر» ، فيه احاديث -لكن في صحتها نظر- ان من ترك صلاه واحده متعمدا فقد برات منه الذمه ، او نحو هذه الالفاظ، لكنها ما يطمءن لها الانسان كثيرا، اما الذي في مسلم وفي مسند الامام احمد والسنن يقول: «فمن تركها» ؛ اي: الصلاه. طالب: (...). الشيخ: اذا عرفنا التارك، هذا الرجل علي طول نكفره. طالب: (...). الشيخ: هذا كافر، اي نعم، يعتبر كافرا، يقول المءلف.. طالب: (...). الشيخ: بس ما فيه جمع، لو قال: من ترك الصلوات ممكن، «من ترك الصلاه» ، فاما ان نقول: (ال) هذه لبيان الحقيقه وتصدق بواحده، واما ان نقول: لبيان الجنس نقول: من ترك الصلاه؛ جنسها، والرسول ما قال: من ترك صلاه، الا هذه الروايات اللي فيها نظر. طالب: (...). الشيخ: ايها؟ الطالب: (...). الشيخ: قول واحد والمءلف يقول: انه شرط، كيف قول واحد؟ طالب: غير صحيح. الشيخ: اي، نقول: تقدم اننا شرحنا ذلك وقلنا: الصحيح انه لا يشترط، وان الرجل لو مات تاركا للصلاه ولم يدع فهو كافر. بقي ان يقال: هناك نصوص استدل بها من يري ان تارك الصلاه لا يكفر، وحملوا الاحاديث او النصوص الوارده في الترك علي ترك الجحود، وذكرنا ان حملها علي ترك الجحود خطا من وجهين: الاول: تعليق الحكم بوصف لم يعتبره الشارع وهو الجحد. ثانيا: الغاء وصف اعتبره الشارع وهو الترك. ففيه جنايتان علي النص؛ حمله علي ما لم يعتبره الشارع، والغاء ما اعتبره الشارع، وهاتان جنايتان علي النص، ولا يجوز ان نجني علي النصوص ونحرفها هذا التحريف. ثانيا: ان نقول: ان هذا باطل؛ لانه ينتقض عليه بمن جحد وهو يصلي، ان قالوا: انه كافر، فقد اعلنوا بمخالفه الحديث؛ لان الحديث يقول: «فمن تركها» ، وهذا ما تركها وهو جاحد، وان جحدها وتركها قلنا: لا مانع ان يكون هناك سببان للكفر؛ كما لو ذبح الانسان لصنم، وسجد لصنم اخر، وكذب خبرا من جهه ثالثه، يجتمع عليه كم سبب؟ الطلبه: ثلاثه اسباب. الشيخ: ثلاثه اسباب. ولا مانع من ان يتعدد الكفر، اما ان نلغي وصفا اعتبره الشرع وناتي بوصف لم يعتبره، ثم هو وصف متناقض، فهذا لا يجوز التصرف في النصوص علي هذا الوجه. بقي ان يقال: هناك نصوص تدل علي عدم الكفر تعارض هذه الاحاديث الداله علي الكفر؟ نقول: اولا: يجب ان نعرف ويش معني المعارضه قبل ان نقول بالمعارضه، اما ان نقول بالمعارضه قبل ان ندري ما المعارضه فهذا ليس بصحيح؛ ولهذا نقول: (حقق قبل ان تنمق) حقق المعارضه، وين المعارضه؟ هل جاء حديث او ايه تقول: من ترك الصلاه فليس بكافر، او تقول: من ترك الصلاه فهو مءمن، او تقول: من ترك الصلاه فهو في الجنه؟ لو جاءت نصوص علي هذا الوجه قلنا: هذه معارضه، ولا لا؟ هذه معارضه؛ لان هذا يقول: من تركها فقد كفر، المعارض: من تركها لم يكفر، هذا المعارض، اذا جاء نص بهذا الوجه: من ترك الصلاه فليس بكافر، او من ترك الصلاه فهو مءمن، او من ترك الصلاه دخل الجنه، فهذا صحيح معارضه، ويجب علينا ان نحاول الجمع اذا امكن، او نطلب الترجيح اذا لو ممكن، او نذهب الي النسخ، لكن ما فيه معارضه، النصوص التي عارضوا بها تنقسم الي اربعه اقسام: قسم ما فيه دليل اصلا علي المساله، ولا فيه شم راءحه المعارضه؛ مثل قولهم: {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨]، قالوا: لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن جملته: من ترك الصلاه فيغفر الله اذا شاء. نقول: سبحان الله! ما معني {ما دون ذلك} ؟ هل معني {ما دون ذلك} : ما سوي ذلك؟ ان قالوا: نعم، قلنا: طيب، ما تقولون: فيمن كذب خبر الله ورسوله ايغفر له؟ ان قالوا: نعم، خالفوا الكتاب والسنه والاجماع، وان قالوا: لا، قلنا: هو سوي ذلك، فهو يدخل في المغفره، اذن لا يصح ان يكون {ما دون ذلك} بمعني: ما سوي ذلك، {ما دون ذلك} يعني: ما هو اقل من الشرك، فما دون الشرك يغفره الله؛ يعني: دعه في المشيءه، وما ساوي الشرك ولو كان غير الشرك فانه ليس داخلا تحت المشيءه، بل هو غير مغفور، كتكذيب الخبر وكترك الصلاه. قالو: هناك دليل حديث معاذ بن جبل: «حق العباد علي الله الا يعذب من لا يشرك به شيءا» ، هل تقولون: ان فاعل الكبيره لا يعذب جزما؟ ان قالوا: نعم، فقد خالفوا الايه؛ لان الله قال: {ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨]، ان قالوا: لا يعذب، خالفوا الايه، وان قالوا: يعذب، خالفوا الحديث: «لا يعذب من لا يشرك به شيءا» . ونحن نقول: الحديث ليس علي ظاهره، وانتم لا تقولون بظاهره ايضا؛ لان «لا يعذب من لا يشرك به شيءا» في عمله المعين، اذا انتفي الشرك في هذا الامر المعين انتفي التعذيب عليه؛ لانه خالف، اما الا يعذب من لا يشرك ولو فعل ما فعل من الكباءر، فهذا غير صحيح. ثم نقول ايضا: لو كفر بغير الشرك هل يعذب ولا ما يعذب؟ يعذب، اذن فالحديث ليس علي ظاهره، فاذا لم يكن علي ظاهره وعلمنا انه مخصوص بدلاله الكتاب والسنه، بل وبالاجماع، فانه لا يمكن ان نحتج به علي العموم، ونقول: انه لا يخرج منه شيء. ثم اننا نعلم علم اليقين ان من كان مخلصا لله اخلاصا يقينا فانه لن يفعل ما يخرجه من الاسلام؛ لان المخلص الذي يبتغي وجه الله هل يطلب ما يوصله الي وجه الله ولا لا؟ المخلص في طلب الشيء يسعي بكل وسيله الي حصوله، نجد المخلصين في طلب الدنيا ويش يعملون؟ يسعون بكل وسيله الي حصولها؛ بالتاجير، بالبيع، بالاستهام، بالارتهان، بكل شيء، وهكذا من صدق في طلب الله فلا بد ان يفعل كل ما يمكن ان يوصله الي الله. اما ان يقول: انا والله ابتغي وجه الله، ولا اريد الا وجه الله، لكن اشهدكم اني لن اصلي، (...) وين اللي يبتغي وجه الله! ويترك الصلاه تهاونا وكسلا، مع انه يقول: انا اشهدكم اني لن اصلي، واشهدكم اني اعلم ان الله فرضها، سبحان الله، تشهد ان الله فرضها، وتشهدنا علي انك ما تصلي، وتقول: انك تبتغي وجه الله! هذا يكذبه الواقع؛ ولذلك: حديث معاذ وحديث عتبان بن مالك: «ان الله حرم علي النار من قال: لا اله الا الله، يبتغي بها وجه الله» ، كلها تدل علي ان مثل هءلاء لا يمكن ان يدعوا الصلاه. ثم نقول بهدوء: حديث جابر في صحيح مسلم : «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاه» ، فجعل النبي عليه الصلاه والسلام ترك الصلاه شركا وكفرا، وهو شرك بالمعني الاعم، صحيح انه ما هو بيسجد لصنم، لكن شرك باعتبار ان هذا التارك اتخذ الهه هواه علي وجه يخرج به من الاسلام. ثم ناتي ايضا فيه احاديث عامه في اخراج من قال: لا اله الا الله من النار، ولم يعملوا خيرا قط . نقول: صحيح ولم يعملوا خيرا قط، لا شك انه يدخل فيه من لم يصل؛ لان من صلي فقد عمل خيرا قط، ومن لم يصل لم يعمل خيرا قط، لكن نقول: هذا عام؛ لان (لم يعملوا خيرا) (خيرا) نكره في سياق النفي، فهي عامه؛ يعني: لم يصلوا، ولم يزكوا، ولم يصوموا، هذا عام، لكن يخرج منه بالتخصيص ايش؟ الصلاه؛ لانه قد دل الكتاب والسنه علي ان من لم يعملها لا يخرج من النار؛ لانه كافر، وليس هذا اول عموم يخصص، هذا من جمله العمومات الكثيره التي تخصص. الجنس الرابع مما استدلوا به: حديث قوم تركوا الصلاه لعذر؛ لعدم علمهم بها، وهو حديث حذيفه الذي اخبر به النبي عليه الصلاه والسلام ان الاسلام يندرس كما يندرس وشي الثوب، ويذوب وينسي الصلاه، والزكاه، والصيام وغيره، حتي لا يبقي الا شيوخ وعجاءز يقولون: ادركنا اباءنا وامهاتنا علي قول: لا اله الا الله فقال له الراوي عنه: صله تنجيهم من النار؟ فسكت، ثم اعادها فسكت، ثم اعادها فقال: تنجيهم من النار ، وهذا قول حذيفه، ونحن نوافق حذيفه في هذا نقول: تنجيهم من النار؛ لانهم لا يعلمون شيءا عن شراءع الاسلام، فهم كرجل اسلم في بلاد كفر قال: لا اله الا الله، شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، لكن ما علم عن شراءع الاسلام شيءا ثم مات، تنجيه هذه الكلمه ولا لا؟ تنجيه. او رجل قال: لا اله الا الله، ثم مات من فوره تنجيه ولا لا؟ تنجيه، ونحن نقول بذلك. واني اقول من هذا المكان: ان التكفير والتامين؛ يعني: الحكم لانسان بانه مءمن او علي انسان بانه كافر، يرجع الي من؟ الي الله ورسوله، ما هو الينا، كما ان هذا حلال وهذا حرام يرجع الي الله ورسوله، اذا حرم الله علينا شيءا ونحاول ان نقول: هذا حلال، او اذا احلوا شيءا ونحاول ان نقول: هذا حرام، لايش اذا كفر شيءا نحاول نقول انه: غير كافر؟ من اعلم بعباد الله؟ الله عز وجل، فهو الذي يحكم عليهم بالايمان او بالكفر، واحنا علينا ان نقول: سمعنا واطعنا، وكفرنا من تكفر يا ربنا، وادخلنا في الايمان من لم تخرجه منه، هذه وظيفتنا. اما ان نقول: والله خل الناس يقولوا: لا اله الا الله محمد رسول الله، ولكن شنو؟ عطلوا المساجد، لا تصلون لا في المساجد ولا في البيوت، لا انتم ولا ذراريكم، تراكم امه مسلمه، (...) الانسان لو تصور هذا القول تصورا كاملا لعلم انه فساد في الواقع؛ لانك لو تقول الان للناس علي ما فيهم من ضعف الايمان: ترك الصلاه ليس بكفر، تركوها، وقال: والله ما دام انا مسلمون ونحن ما نصلي، الحمد لله، هذا اللي نبغي، نقعد الي الساعه اثنين بالليل، ونكيف ننام الي الساعه عشره، ونقوم نقول: يا الله، عسي ما يخصم علينا من راتبنا ان تاخرنا عن الحضور، لكن عقب اليوم نقوم الساعه الثامنه نروح علي طول، نصلي الفجر؟ لا، ما نصلي الفجر، انا اشهد انه فرض، واشهدكم اني لن اصلي، الظهر ما فيه صلاه، العصر ما فيه صلاه، مغرب ما فيه صلاه، عشاء ما فيه صلاه، لايش اصلي؟ طيب واللي ما يصلي يغتسل من الجنابه ولا لا؟ ما يغتسل من الجنابه، ليش يغتسل؟ ويتوضا اذا احدث، يستنجي اذا بال، ويش نصير؟ بهاءم، ما فيه الا اكل وجماع وبس. الحقيقه -يا اخواني- المساله خصوصا في وقتنا هذا انا معتقد -والحمد لله- ومءمن بان تارك الصلاه كافر، لكن اري ايضا انه يترتب علي القول والتوسيع للناس بانها ليست بكفر مفاسد عظيمه، خصوصا في وقتنا هذا، وضعف الايمان وقله الداعي، وهي الناس اصلا يمشون الان، واحنا نقول لهم: يا جماعه، تراكم تكفرون، وقلنا له: تكفر، وتري زوجتك تنفسخ منك، صار الامر عليه كبيرا، ولو نقول له: تكفر، فان صليت والا قتلناك، صار الامر اعظم، قال: وين درب المسجد؟ بمشي بصلي. فالحاصل ان القول الراجح بلا شك انه يكفر، والحمد لله ان الله عز وجل نصب ادله قاءمه علي الكفر بدون معارض مقاوم، الدليل قاءم، وهو سالم عن المعارض المقاوم، ما بقي علينا الا ان نقول بما قال الله ورسوله. نقول: ( ولا يقتل حتي يستتاب ثلاثا فيهما ) لا يقتل من؟ التارك والجاحد؛ لانه قال: ( ومن جحد وجوبها كفر، وكذا تاركها ) الجاحد والتارك لا يقتل حتي يستتاب ثلاثا فيهما؛ اي: في الجحود والترك. (يستتاب) فعل مضارع مبني للمجهول، فمن اللي يستتيبه؟ من له الامر؛ الامام او ناءبه، يستتيبه ثلاثا، يقول: تب الي الله وصل، قال: ما انا مصل، جءنا اول يوم قال: ما انا مصل، في اليوم الثاني جءناه: صل، قال: خلوني افكر، في اليوم الثالث جءناه، قال: الي الان ما انتهي تفكيري، اجلوني الي قبل الغروب بخمس دقاءق، اجلناه قبل الغروب بخمس دقاءق، صلي، ثلاثه ايام وصلي قبل مغيب الشمس، يقتل ولا لا؟ يقتل. لكن لاحظ انه لو مات في هذه المده فهو كافر، لو مات؛ الله اماته هو يحكم بكفره، لكن ما يقتل، ما قال: ولا يحكم بكفره، قال: ( ولا يقتل حتي يستتاب )، لو مات فهو كافر، نقول: لا نقتله حتي نستتيبه ثلاثه ايام. وهذه المساله مرت علينا اظن في باب المرتد، وذكرنا ان فيها خلافا بين اهل العلم، وان فيها عن الامام احمد روايتين، ليست خاصه في تارك الصلاه او جاحد وجوبها، بل في كل مرتد، هل يستتاب المرتد او لا يستتاب؟ ذكرنا ان المذهب يقولون: ان المرتدين قسمان: قسم لا تقبل توبتهم، فهءلاء لا يستتابون، لماذا؟ لانه لا فاءده، حتي لو تابوا ما قبلنا، مثل من؟ مثل من سب الله او رسوله، او تكررت ردته، هذا ما يقبل، يقتل حتي لو تاب، لو قال: اشهد ان الله الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده الرحمن الرحيم الحي القيوم، ووصف الله بصفاته وقال: انا تاءب من وصف الله تعالي بالنقص والعيب، نقول: نقتله، ما نقبل توبته، تري هذا المذهب، والصحيح انه يقبل كما تقدم. قسم اخر تقبل توبته، فعلي المذهب لا بد من ايش؟ لا بد من استتابتهم، والروايه الثانيه: لا يستتاب، يقتل؛ لان النصوص الوارده مطلقه، عامه؛ كفر، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من بدل دينه فاقتلوه» ، ولم يقل: فاستتيبوه، فان تاب والا فاقتلوه، قال: «فاقتلوه» ، اذن كل من فعل ما يقتضي الرده يقتل علي طول بمقتضي الحديث. القول الثاني وهو روايه عن الامام احمد: انه يستتاب ثلاثه ايام، وهو المذهب، واستدلوا باثر عن عمر رضي الله عنه انه ذكر له رجل ارتد فقتل، فقال لهم: لماذا لم تتركوه؟ لعله يرجع، لعله يفيق، لعله كذا، لعله كذا، اللهم اني ابرا اليك مما صنعوا . ولكن فيه قول ثالث وسط قالوا: ان هذا يرجع الي اجتهاد الحاكم، وهذا لا ينافي ما قاله عمر، ولا يخالف ظاهر الادله، اذا راي الحاكم ان من المصلحه ان يستتيب هذا الرجل؛ اما لكونه شاكا في حال الرجل هل هو معتوه ولا عاقل؟ ولا ما اشبه ذلك، او ان المساله ما ظهرت ولا بانت، فهنا يترجح ايش؟ الاستتابه، لا شك انها تترجح الاستتابه، اما اذا كان هذا الرجل معلنا وامره ظاهر وواضح فهذا لا يستتاب؛ لان في المبادره الي قتله ردعا لغيره، مع كونه تمسكا بظاهر الادله، وهذا القول هو القول الصحيح، وهو لا ينافي القولين، بل هو بعض قول من يري الاستتابه، وبعض قول من لا يري الاستتابه. وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله -وغيره الظاهر، لكن ما اطلعت علي قول غيره- يسلك هذا المسلك احيانا؛ بمعني انه يتوسط بين القولين، ثم يقول: هذا بعض قول من يقول بكذا وكذا، كقوله في الوتر: انه واجب علي من له ورد، وقوله في غسل الجمعه: انه واجب علي من له راءحه، وما اشبه ذلك. *** [باب الاذان والاقامه] باب الاذان والاقامه هذا الباب معنون لمسالتين، لكنهما مسالتان متلازمتان؛ احداهما: الاذان، والثانيه: الاقامه. فما هو الاذان؟ وما هو الاقامه؟ الاذان في اللغه: الاعلام، ومنه قوله تعالي: {فاذنوا بحرب من الله ورسوله} [البقره: ٢٧٩]، وقوله: {واذان من الله ورسوله الي الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله} [التوبه: ٣]، هذا في اللغه: الاعلام. وفي الشرع: اعلام خاص، وهذا هو الغالب في التعريفات الشرعيه ان تكون اخص من المعاني اللغويه، هذا الغالب، وقد يكون الامر بالعكس. فالايمان في اللغه: التصديق، وفي الشرع اعم من التصديق، اليس كذلك؟ الايمان في اللغه: التصديق، وفي الشرع: تصديق واعمال؛ اعمال اللسان، واعمال الجوارح، لكن الغالب ان المعاني الشرعيه اخص من المعاني اللغويه؛ ولهذا تجد التعريفات الشرعيه يكون فيها قيود وشروط زاءده علي التعريفات اللغويه. فالاذان في اللغه: الاعلام، وفي الشرع: التعبد لله تعالي بالاعلام للصلاه بذكر مخصوص. وهذا اولي من قولنا: الاعلام بدخول الوقت؛ لان الاذان يتبع الصلاه؛ ولهذا اذا شرع الابراد في صلاه الظهر شرع تاخير الاذان، كما ثبت هذا في صحيح البخاري ، وعلي هذا فنقول: التعبد لله تعالي بالاعلام للصلاه بذكر مخصوص، هذا هو تعريف الاذان. فقولنا: (التعبد لله) افادنا انه عباده، وهو كذلك، فالاذان عباده واجبه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به، ولان الله تعالي اشار اليه في القران في قوله: {واذا ناديتم الي الصلاه اتخذوها هزوا ولعبا} [الماءده: ٥٨] وهذا عام، وقوله: {يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله} [الجمعه: ٩]، فهو اذن عباده. اما الاقامه فهي مصدر (اقام)، اقام الشيء؛ اذا جعله مستقيما. واما في الشرع فهو: التعبد لله تعالي بالقيام للصلاه، ما هو بالصلاه، بالقيام للصلاه بذكر مخصوص. فالفرق بينها وبين الاذان: ان الاذان يكون اعلاما للصلاه بالتهيء لها والاستعداد لها، والاقامه: اعلام بالصلاه للدخول فيها والاحرام بها، هذا هو الفرق بينهما. وياتي ايضا الفرق بينهما -ان شاء الله- فيما بعد في صفه الاذان يختلف عن صفه الاقامه. قولنا: ان الاذان والاقامه عباده، اذن فيهما ثواب؛ لان كل عباده تشتمل علي شرطيها وهما: الاخلاص والمتابعه، يكون فيها الثواب، وعندنا في الصلاه اذان واقامه، وامامه. واختلف العلماء ايهما افضل؟ والصحيح ان الافضل الاذان؛ الاذان افضل من الامامه؛ لورود الاحاديث الداله علي فضله . ولكن اذا قال قاءل: الامامه ربطت باوصاف شرعيه؛ مثل: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، ومعلوم ان الاقرا افضل، فقرنها بالافضل دليل علي افضليتها؟ فنجيب علي ذلك بان نقول: نحن لا نقول: انه لا افضليه في الامامه، بل الامامه ولايه شرعيه ذات فضل، ولكننا نقول: ان الاذان افضل من الامامه؛ لما فيه من اعلان ذكر الله عز وجل، وتنبيه الناس علي سبيل العموم، والامام انما يكون اماما لمن؟ لمن خلفه فقط، لكن المءذن امام لكل من سمعه، كل من سمعه يقتدي به، ويقوم يصلي مثلا، ولان الاذان اشق من الامامه؛ لان المءذن داءما يكون مشغولا بتحري الوقت والاستعداد له، لا سيما في الزمن السابق؛ حيث لا ساعات هناك. فان قال قاءل: اذا كان الاذان افضل -كما زعمتم- فلماذا لم يءذن الرسول صلي الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدون، فقد كانوا اءمه ولم يكونوا مءذنين؟ فالجواب: انهم اشتغلوا بالاهم عن المهم؛ لان الامام يتعلق به جميع الناس، ويحتاج الي التفرغ لهم، فلو فرغ نفسه لملاحظه الوقت لانشغل بذلك عن مهمات المسلمين، فكان ترك النبي صلي الله عليه وسلم وخلفاءه الراشدين الاذان لا لزهد فيه او قله فيه، لكن من اجل انشغالهم بما هو اهم. اما حكم الاذان والاقامه فقال المءلف: ( هما فرض كفايه )، وفي نسخه: ( فرضا ) بالالف، فعلي النسخه التي بيدي افرد الخبر مع تثنيه المبتدا؛ لان الخبر مصدر، والمصدر لا يجمع ولا يثني، قال ابن مالك في الالفيه: ونعتـــــــوا بمــــصــــــدر كــــــــثيرا فالتزموا الافراد والتذكيرا تقول: هما رجلان عدل، ولا تقل: عدلان، والخبر كالصفه، فيفرد الخبر وان كان المبتدا مثني او مجموعا، اذا كان الخبر ايش؟ مصدرا، واما علي التثنيه ففيه لغه، لكنها مرجوحه. ( هما فرضا كفايه ) قوله: ( فرض )، الفرض في اللغه: القطع، وفي الشرع: ما امر به علي سبيل الالزام، هذا الفرض. وهل هو اوكد من الواجب او هما بمعني واحد؟ الصحيح انهما بمعني واحد، لكن ينبغي مراعاه الفاظ الشرع؛ فما جاء بلفظ الفرض فليعبر عنه بالفرض، وما لم يات بلفظ الفرض فليعبر عنه بما عبر به الشارع؛ لان هذا اولي واحري بالمتابعه، حتي في اللفظ، فنقول: هما فرض كفايه. الفرض في اللغه: الحز والقطع، وفي الشرع: ما امر به علي وجه الالزام. والدليل علي فرضيتهما امر النبي صلي الله عليه وسلم بهما في عده احاديث، وملازمته لهما في الحضر والسفر، ولانه لا يتم العلم بالوقت الا بهما غالبا، خصوصا في الزمن السابق، فكان القياس ان يكونا واجبين. يقول: ( فرض كفايه ) وفرض الكفايه هو الذي اذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. ودليل كونهما فرضا كفايه قول النبي صلي الله عليه وسلم لمالك بن الحويرث: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، وهذا يدل علي انه يكتفي باذان واحد، ولا يجب الاذان علي كل واحد، فهو فرض كفايه. قال اهل العلم في ضابط ذلك: ما طلب ايجاده من كل شخص بعينه فهو فرض عين، وهذا ينظر فيه الي العامل، وما طلب ايجاده بقطع النظر عن فاعله، فهو فرض كفايه، وهذا ينظر فيه الي العمل، فما لوحظ فيه وجود العمل فهو كفاءي، وما لوحظ فيه وجوده من كل شخص بعينه فهو امر عين، سواء كان فرضا او سنه. ايهما افضل؟ الصحيح بلا شك ان الافضل فرض العين؛ لان ايجاب الله له علي كل واحد بعينه دليل علي اهميته، وانه لا يتم التعبد الا به، بخلاف فرض الكفايه. اذا قال قاءل ما هو الدليل علي فرضيتهما؟ قلنا: الدليل علي ذلك النصوص الكثيره الداله علي الامر بهما. ثانيا: مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم عليهما حضرا وسفرا. ثالثا: تعين المصلحه بهما؛ لانهما من شعاءر الاسلام الظاهره، ارايت لو اتيت الي بلد ليس فيها اذان ولا اقامه لم تجد فرقا بينه وبين بلاد الكفر، فصارا فرضا كفايه. قال المءلف: ( علي الرجال ) (الرجال) جمع (رجل)، وتطلق علي البالغين، فخرج بذلك الصغار، وخرج بذلك الاناث، وخرج بذلك الخناث؛ لانهم ليسوا رجالا، فلا تجب علي الصغار. فلو فرضنا ان صغارا خرجوا في نزهه، وجاء وقت الصلاه، فانه لا يلزمهم الاذان والاقامه؛ لانهم ليسوا رجالا، بل هم صغار، ثم هم ايضا ليسوا من اهل التكليف لعدم الوجوب عليهم. النساء هل يجب عليهن الاذان والاقامه؟ كلام المءلف يدل علي انه لا يجب عليهن اذان ولا اقامه؛ لانه قال: ( علي الرجال )، سواء كان هءلاء النساء منفردات عن الرجال او كان حولهن الرجال. ولكن ما حكم الاذان والاقامه في حقهن اذ لم نقل بالوجوب؟ في هذا روايات عن الامام احمد رحمه الله؛ روايه: انهما يكرهان، وروايه: انهما يباحان، وروايه: انهما يستحبان، وروايه: ان الاقامه مستحبه دون الاذان، فالروايات عن الامام احمد اربع؛ الكراهه، والاباحه، والاستحباب، والتفصيل؛ يستحب في الاقامه، ولا يستحب في الاذان. وكل هذا مشروط بما اذا لم يرفعن الصوت علي وجه يسمعن، فان رفعن الصوت علي وجه يسمعن فهذا؛ اما ان نقول بعدم الجواز، او نقول بالكراهه. المذهب ان الاذان والاقامه لهن مكروهه، فيكره للنساء الاذان والاقامه، ولو منفردات عن الرجال، ولو لم يسمعهن رجال؛ لانهن لسن من اهل الاعلان، فاذا لم يكن من اهل الاعلان لم يشرع لهن ذلك؛ لانه ليس من حقهن، ولو قال قاءل بالقول الاخير -وهو سنيه الاقامه دون الاذان؛ لاجل اجتماعهن علي الصلاه- لكان له وجه. ( المقيمين ) ضد المسافرين، فالمسافرون لا اذان عليهم ولا اقامه، لكن يسن لهم الاذان والاقامه، هذا ما ذهب اليه المءلف، وهو المذهب، ولكن لا دليل له، بل الدليل علي خلافه، وهو ان الاذان والاقامه واجبان علي المقيمين والمسافرين، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال لمالك بن الحويرث وصحبه: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، وهم وافدون علي الرسول عليه الصلاه والسلام، مسافرون الي من؟ الي اهليهم، وقد امرهم النبي صلي الله عليه وسلم ان يءذن لهم احدهم، ولان النبي صلي الله عليه وسلم لم يدع الاذان والاقامه حضرا ولا سفرا، فكان يءذن في اسفاره، ويامر بلالا ان يءذن في حجه وعمرته وجهاده، فالصواب اذن وجوبه؛ اي: وجوب الاذان والاقامه علي المسافرين كالمقيمين. قال: ( للصلوات الخمس ) ومنها الجمعه؛ لان الجمعه بدلا عن الظهر، الصلوات الخمس هي: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. دليل وجوبه للصلوات الخمس قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» «اذا حضرت الصلاه» وهذا عام في كل الصلوات الخمس، ولان النبي صلي الله عليه وسلم كان مءذنه يواظب علي الاذان للصلوات الخمس فكان واجبا (...). صلاه العيد لا اذان، في الاستسقاء لا اذان، في ركعتي الضحي لا اذان، المهم للصلوات الخمس فقط. المنذوره؛ لو نذر الانسان ان يصلي لله ركعتين هل يءذن؟ لا يءذن؛ لانها ليست من الصلوات الخمس المكتوبه. ( المءداه ) خرج بذلك المقضيه، وهي التي تصلي بعد الوقت، فلا يجب الاذان لها، لكن يسن الاذان لها، ولا يجب، انتبه، هذا ما ذهب اليه المءلف، وتعليله ان الاذان لا يعرف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام الا في الصلوات الخمس المءداه، ولكن الصواب ان الاذان والاقامه يجبان في الصلوات الخمس؛ المءداه والمقضيه ، ودليل ذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر في سفره لم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس، وامر بلالا ان يءذن وان يقيم ، وهذا يدل علي الوجوب في الصلوات المقضيات كالمءداه. ولعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، فانه يشمل حضورها بعد الوقت وحضورها في الوقت وحضورها بعد الوقت، يتصور فيما اذا نام عنها او نسيها، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . ولكن اذا كان الانسان في بلد قد اذن فيه للصلاه؛ كما لو نام جماعه في غرفه في البلد ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس، هل يجب عليهم الاذان؟ الجواب: لا، اكتفاء بالاذان العام في البلد؛ لان الاذان العام في البلد حصلت به الكفايه، وسقطت به الفريضه، لكن لو ناموا في البر، ثم استيقظوا، وجب عليهم -علي القول الصحيح- ان يءذنوا . وقول المءلف: ( للصلوات الخمس ) هذا ما لم تجمع الصلاه الي ما تجمع اليه، فانه يكفي في ذلك اذان واحد، فلو جمع بين الظهر والعصر كفاهما اذان واحد، ولو جمع بين المغرب والعشاء كفاهما اذان واحد، لكن لا بد من الاقامتين؛ من الاقامه لكل صلاه، كما صح ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم في حجه الوداع من حديث جابر حين جمع صلي الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في عرفه، وبين المغرب والعشاء في مزدلفه . الحاصل اننا فهمنا من هذه العبارات التي يراها المءلف: اولا: حكم الاذان والاقامه، وانهما فرض كفايه. ثانيا: انه لا بد من شروط: الاول: ان يكونوا رجالا. ثانيا: ان يكونوا مقيمين. ثالثا: في الصلوات الخمس. رابعا: المءداه دون المقضيه. ايضا كلمه (الرجال) يقتضي الا يجب الاذان والاقامه علي الواحد، وهو كذلك، فان الاذان والاقامه لا يجب علي الواحد، لكنه سنه في حقه؛ لانه ورد فيمن يرعي غنمه ويءذن للصلاه، ورد فيه ان الله تعالي يغفر له ويثيبه علي ذلك ، وهذا يدل علي استحباب الاذان للمنفرد وليس بواجب، فتكون الشروط الان خمسه: الرجال، المقيمين، للصلوات الخمس، المءداه، الا يكون واحدا. الواحد لا تجب عليه، وقد نقول: هذا مفهوم من كلمه (الرجال)، اذا اردنا بها حقيقه الجمع ولم نرد الجنس، وحينءذ تكون الشروط اربعه. طالب: (...)؟ الشيخ: سياتينا -ان شاء الله تعالي- ان الذي يقيم هو المءذن. طالب: (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: صلوا السنه. الطالب: (...). الشيخ: اي نعم، حتي الاقامه نقول: تجب عليهم؛ لانهم ما سمعوا الاقامه، الاقامه في الصلاه فقط فتلزمهم الاقامه. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: (...). الشيخ: هو الاصل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء الا ما كان المراد به الاعلام، مثل الاذان الاقامه اعلام خاص في الصلاه. طالب: بالنسبه للاذان يا شيخ (...)؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: اي، لكن الصلاه غير الجماعه، الامامه فرض كفايه، ما هي فرض عين. طالب: (...). الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: ما بينهم فرق. الطالب: (...). الشيخ: ان كان المسافر يقصر الاذان، احنا ننظر فيه ان كان ما يقصر الاذان، (...). طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: (...). الشيخ: لا، افضل؛ لان هذا من سننها او من واجباتها؛ يعني: مما يسن لها او مما يجب لها. طالب: (...). الشيخ: ما هي اذان لا ما (...). طالب: (...). الشيخ: الاذان لاجل حضور الناس. طالب: (...)؟ الشيخ: ياثم. طالب: (...). الشيخ: لا، لكن الصلاه صحيحه؛ ولهذا الحقيقه انه يحتاج ان نبين لكم معني قول المءلف: ( للصلوات ) فرض كفايه للصلوات، ولم يقل: في الصلوات، فهما فرض للصلاه، وليسا فرضا فيها، وفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب في الشيء من حقيقه الشيء وماهيته، كالتشهد الاول مثلا، وكالجماعه بما تجب فيه الجماعه، علي قول من يري انها شرط، واما علي قول من يري انها ليست بشرط فيقول: انها واجب للصلاه، لا فيها. علي كل حال، المءلف يقول: واجب للصلاه، فهي خارجه من الصلاه، فهي واجبه لها، ليست واجبه فيها. طالب: (...)؟ الشيخ: سياتينا ان شاء الله. طالب: (...)؟ الشيخ: هو ما هو فرض كفايه. طالب: (...). الشيخ: بس، اذا اذن في وسط البلد وسمعه جميع اهل البلد يكفي. طالب: (...). الشيخ: يقول: نمت. الطالب: (...). الشيخ: خلاصه السءال: لو قام المءذن متاخرا في بلد يسمع فيها الاذان من كل ناحيه، هل يءذن او لا يءذن؟ نقول: ان كان الزمن قريبا بحيث لا يشوش فليءذن، من اجل ربما ان اللي في الحي انهم ينتظرون اذان مءذنهم، اما اذا كان متاخرا كثيرا فان اذانه يشوش فلا يءذن. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، حتي في اللغه العربيه ان الرجل من بلغ، اما ذاك يقال: يا غلام، يافع، طفل، صبي. طالب: (...)؟ الشيخ: ان كان هذا المسجد له مءذن راتب واذن فيه كفي، وان كان ليس له مءذن راتب فليس له جماعه راتبه، فكل من حضر يءذن. طالب: (...)؟ الشيخ: اقول: لو قلت بسنيتها لكان له وجه؛ يعني: يستحب لهن ولا يجب. طالب: (...)؟ الشيخ: كيف لغيره؟ الطالب: (...). الشيخ: مثل ايش؟ الطالب: (...). الشيخ: هو (...) ويش يقولون؟ الطالب: (...). الشيخ: يقول: الله اكبر؟ الطالب: حي علي خير العمل. الشيخ: اي، حي علي خير العمل، الصحيح انها ما هي مشروعه، وان كان بعض العلماء قال: انها مشروعه، لكن الصحيح انها ليست بمشروعه، اما اشهد ان عليا ولي الله، فهذا بدعه، ما ذكر، حتي في كتب الشيعه ما هو مكتوب، ما نقبل بمثله. طالب: (...). الشيخ: علي كل حال المذاهب في هذا مختلفه، وسياتينا -ان شاء الله تعالي- في بيان صفه الاذان حتي العلماء من اهل السنه مختلفون فيه. طالب: (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: (...)؟ الشيخ: انه واجب علي الرجال، هو سياتينا ان شاء الله. و( من عدل ) في الشروط. طالب: (...). الشيخ: الجهاد يجب الاذان فيه، اذا اذن يكون هذا اهيب للمسلمين، لا يقول: الجهاد. ( للصلوات ) ماذا يفيده هذا التعبير؟ طالب: (...). الشيخ: لا، يجب عليهم الاذان والاقامه، وان صلوا بلا اذان ولا اقامه فصلاتهم صحيحه؛ لان هذا واجب ايش؟ للصلاه، وليس واجبا فيها، بخلاف ما لو ترك التشهد الاول عمدا بطلت الصلاه؛ لانه واجب، لكن واجب لها ولا فيها؟ طالب: واجب فيها. الشيخ: واجب فيها، صح، طيب، اذن نقول: لو صلي من يجب عليه الاذان والاقامه بلا اذان ولا اقامه فالصلاه صحيحه؛ لان هذا واجب لها، وليس واجبا فيها، ولو ترك التشهد الاول عمدا فالصلاه باطله؛ لان التشهد الاول واجب فيها، ومن ذلك صلاه الجماعه -علي المشهور- انها واجب للصلاه، لا في الصلاه؛ ولهذا لو صلي بدون جماعه فصلاته صحيحه مع الاثم. طالب: (...)؟ الشيخ: في البلد معلوم، يشوش علي الناس، (...) اي نعم، لو ان الناس اتفقوا علي الابراد في صلاه الظهر متي يءذنون؟ طالب: (...). الشيخ: لا، اذا ارادوا الابراد يءذنون عند اراده الصلاه، (...) الا الصلاه؛ ولهذا لما كان الرسول في سفر، وجاء وقت الظهر؛ زالت الشمس، اراد بلال ان يءذن قال: «ابرد» ، حديث ثابت في البخاري، ثم بقي، ثم اراد ان يءذن فقال: «ابرد»، ثم اراد ان يءذن قال: «ابرد»، يقول: فلما ساوي الظل؛ يعني: ساوي الشيء ظله، قال: «اذن» فاذن ، وايضا ما زال الناس لما كانوا في الاول يبردون هنا كانوا يءخرون الاذان. المهم ان تعريف الاذان الصحيح هو: تعبد لله بذكر مخصوص عند اراده الصلاه بعد دخول الوقت. *** قال المءلف رحمه الله: ( يقاتل اهل بلد تركوهما ) ومن الذي يقاتلهم؟ الذي يقاتلهم الامام، الي متي؟ الي ان يءذنوا، وفي هذا القتال ليس قتال استباحه لدماءهم، بل قتال من باب التعزير لاقامه هذا الفرض؛ ولهذا لا يتبع مدبرهم؛ يعني: اللي يهرب منهم ما نلحقه ونقتله، ولا يجهز علي جريحهم؛ لو وجدنا واحدا منجرحا مع القتال ما نكمل عليه ونقتله، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبي لهم ذريه؛ لانهم مسلمون، وانما قوتلوا من باب التعزير لتركهم هذه الشعيره الظاهره من شعاءر الاسلام. ودليل ذلك ان الاذان والاقامه هما علامه بلاد الاسلام، فقد كان النبي عليه الصلاه والسلام اذا غزا قوما امسك حتي ياتي الوقت؛ فان سمع اذانا كف عنهم، وان لم يسمع اذانا قاتلهم . وهذا يدل علي ان الاذان والاقامه من العلامات الظاهره لدين الاسلام. وقول المءلف: ( تركوهما ) يحتمل ان المراد: تركوهما جميعا، او ان المراد: تركوا واحدا منهما؛ اما اذا تركوهما جميعا فالامر واضح انهم يقاتلون، ولكن اذا تركوا واحدا منهما؛ فان كان الاذان فقتالهم ظاهر ايضا؛ لان الاذان من العلامات الظاهره، وان كان الاقامه فيحتمل ان يقاتلوا ايضا؛ لانها علامه ظاهره، لكنها ليست كالاذان؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه» ، فدل هذا علي ان الاقامه علامه ظاهره تسمع، ويحتمل الا يقاتلوا. فان قال قاءل: كيف يقاتلون وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يحل دم امرء مسلم الا باحدي ثلاث» ؟ قلنا: هناك فرق بين القتل والقتال، فليس كل من جاز قتاله جاز قتله؛ ولهذا نقاتل احدي الطاءفتين المقتتلتين حتي تفيء الي امر الله مع انها مءمنه ما تقتل. اما القتل فلا يلزم منه ايضا المقاتله للعموم، قد يكون واحدا من هءلاء استحق القتل فنقتله ولا نقاتل الناس، فتبين بهذا انه لا تلازم بين القتال والقتل، وان جواز القتال اوسع من جواز القتل؛ لان القتل لا يجوز الا في اشياء معينه مخصوصه بخلاف القتال. قال: ( وتحرم اجرتهما ) يعني: يحرم ان يعقد علي الاذان والاقامه عقد اجاره؛ اي: ان استاجر شخصا يءذن او يقيم، لماذا؟ لان الاذان والاقامه قربه من القرب ومن العبادات، والعبادات لا يجوز اخذ الاجره عليها؛ لقول الله تعالي: {من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوف اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون (١٥) اولءك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون} [هود: ١٥، ١٦]، ولانه اذا اراد باذانه الدنيا بطل عمله، فلم يكن اذانه صحيحا؛ «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فتحرم الاجره عليه. فاذا قلنا لشخص: الا تءذن في هذا المسجد، قال: بلي، فيقول: كم، نعقد اجره، ونكتب بيننا مكتب، فتلزمني والزمك، فتعاقدا علي ذلك؛ علي انه يءذن كل وقت بدرهم، في اليوم والليله خمسه دراهم، وبالشهر مءه وخمسين درهما، واتفقنا علي هذا، فجاءه رجل اخر عند المسجد وقال له: يا فلان، انت تءذن في هذا المسجد بمءه وخمسين انا بعطيك مءتين، وترك مسجده وراح للمسجد الاخر، يكون هذا الان اراد بعمله الدنيا، ما همه ان يتعبد لله بهذا الاذان، فالاجره فيهما حرام. اما الجعاله فلا باس بها، الجعاله ما فيها عقد، بل جعلا لهذا المسجد، قال: من اذن في هذا المسجد فله كذا وكذا، بدون عقد والزام فهذه جاءزه؛ لانها جعاله وليس فيها الزام، فهي كالمكافاه لمن اذن، ولا باس بالمكافاه لمن اذن. كذلك يقول المءلف: ( لا رزق من بيت المال ) (رزق) ليست كـ(رزق)، الرزق: ما يرزق؛ يعني: العطاء، والرزق: فعل الرازق؛ يعني: دفع الرزق، فمعني: لا رزق؛ اي: لا دفع رزق، ففرق بين الرزق الذي هو مصدر (رزق، يرزق، رزقا)، وبين الرزق بالكسر الذي هو المرزوق، والكلام هنا علي المرزوق ولا علي الرزق الذي هو الفعل؟ علي الرزق؛ ولهذا نقول: لا رزق من بيت المال؛ يعني: لا يحكم ان يعطي المءذن والمقيم عطاء من بيت المال، وهو ما يعرف في الوقت الحاضر بايش؟ بالراتب، يسمي الراتب وهو: الرصد من بيت المال؛ لان بيت المال انما وضع لمصالح المسلمين، والاذان والاقامه من مصالح المسلمين؛ فلهذا جاز ان يعطي رزقا من بيت المال، لكن بشرط. ( لعدم متطوع ) فان وجد متطوع اهل فانه لا يجوز ان نعطيه من بيت المال، لماذا؟ حمايه لبيت المال من ان يصرف بدون حاجه الي صرفه، شوف كيف العلماء يحمون بيت المال الي هذا الحد، لو اننا وجدنا مءذنا يءذن بالراتب، ولكن جاءنا رجل متطوع وقال: انا باذن بدون شيء مجانا وهو اهل للاذان؛ يعني: ممن يصح اذانه، فانه لا يجوز ان نعطي الاول شيءا من بيت المال، ونقول للاول: تبغي تءذن مجانا، والا ففي امان الله، وجدنا من يءذن مجانا، لماذا؟ حمايه لبيت المال من ان يصرف في غير حاجه. فما بالكم الان في اولءك القوم الذين يصرفون للناس من بيت المال رصدا علي اعمال لم يعملوها، وهو ما يسمي احيانا بخارج الدوام، واحيانا بالانتداب، وهم لم ينتدبوا، ولم يشتغلوا خارج الدوام، يكون هذا حراما ولا حلالا؟ حراما علي من رتب هذا الرصد، وحراما علي من اخذ هذا الرصد؛ ولهذا لو تعاون الناس علي البر والتقوي لكان الذي يعطون هذه الرواتب وهم لم يعملوا لكانوا يرفضونها، فاذا رفضوها وقع المسءول الذي فوقهم في الحرج، ووقع في الفخ، وحينءذ تعلم به الدوله، وتجري عليه ما يلزم اجراءه علي امثاله، لكن مع الاسف ان كثيرا من الناس اليوم غلب عليهم الشح، فيسكتون او يتغافلون، ويقول: هذا رزق جابه الله، وما علم ان الله يمتحن العبد بتسهيل اسباب الحرام عليه ليبلوه، كما انه يعسر عليه احيانا سبل الطاعه امتحانا له؛ ليعلم هل هو حريص علي الطاعه وصادق في طلبها، فيفعل ولو مع التعسف، وهل هو صادق في كراهه الحرام والبعد عنه، فلا يفعله ولو مع التيسر، اليس كذلك؟ انا اخبرتكم بهذا ليس شكايه لهءلاء القوم؛ لان شكايه هءلاء القوم علي الله عز وجل، وسيجدون حسابهم يوم يخرجون من قبورهم حفاه عراه غرلا، لكن اخبرتكم بذلك من اجل ان تناصح عباد الله الذين يفعلون مثل هذه الامور؛ لانه ما منكم من احد الا ويسمع مثل هذه القضايا او له قريب يمارس هذا الامر، او ما اشبه ذلك. فواجبكم لانكم -والحمد لله- تحملون رايه العلم الشرعي ان تبلغوا الناس هذه الامور، ولا يكفي البلاغ، بل تدعونهم الي ان يدعوا هذه الامور؛ لان هناك فرق بين البلاغ والدعوه، وواجب طالب العلم بلاغ ودعوه، تدعونهم ان يدعوا هذا العلم، وان تقولوا: رزق جاء عن طريق محرم لا خير فيه، ولا بركه فيه، وان امهل للانسان في الدنيا في تناول هذا الشيء المحرم فانما ذلك استدراج من الله عز وجل، فالله تعالي يستدرج العبد بالنعم، ثم اذا اخذه لم يفلته، هذا ما احب ان يكون منكم لاخوانكم؛ لان من اعطاه الله علما فعليه زكاته، كما ان المال عليه زكاه فالعلم عليه زكاه، لكن زكاه العلم تزيد العلم، وزكاه المال تنقصه كميه، ولكن تزيده بركه، وفتح ارزاق اخري، {ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢) ويرزقه من حيث لا يحتسب} [الطلاق: ٢، ٣]. شوف المءلف يقول: لا يجوز ان نعطي راتبا للمءذن والمقيم اذا وجد من يتطوع بهما، لكن بشرط ان يكون هذا المتطوع ممن تحصل به الكفايه، اما لو جاءنا انسان يريد ان يتطوع لكن ما يحسن الاذان والاقامه، فنحن ايش؟ معلوم، لا نعطيه؛ لانه لا يقوم بالواجب. قال المءلف رحمه الله: ( ويكون المءذن صيتا امينا عالما بالوقت ) كلمه (يكون) تحتمل الوجوب، وتحتمل الاستحباب؛ يعني: يحتمل ان المعني يستحب ان يكون، يحتمل ان المعني يجب ان يكون، ويمكن ان ننظر ما تقتضيه الادله من هذه الصفات، فنقول: هو واجب ان دلت الادله علي وجوبه او مستحب. ( يكون المءذن صيتا ) هذا سنه وليس بواجب، الواجب ان يسمع من يءذن لهم فقط، وما زاد علي ذلك فهو سنه. وكلمه ( صيتا ) يحتمل ان يكون المعني: قوي الصوت، ويحتمل ان يكون المعني: حسن الصوت، ويحتمل ان يكون المعني: حسن الاداء، وانظروا الي هذا هل يحتمل او لا يحتمل؟ صيت: قوي الصوت، واضح، حسن الصوت ايضا واضح، وان كان دون الاول، لكن (حسن الاداء) غير واضح، من هذه العباره، ما هو واضح، اذن لو اردنا ان نختار مءذنا نختار الصيت الذي يكون حسن الصوت، قوي الصوت، وان كان مع ذلك حسن الاداء فهو خير بلا شك. فهنا ثلاثه اوصاف تعود علي التلفظ بالاذان؛ احدها: قوه الصوت، والثاني: حسنه، والثالث: حسن الاداء. كل هذا امر مطلوب. ونستنبط من قول المءلف: ( يسن ان يكون صيتا ) نستنبط ان هذه المكبرات للصوت تعتبر من نعمه الله؛ لانها تزيد صوت المءذن قوه وحسنا بلا شك، ولا محذور فيها شرعا، فاذا لم يكن فيها محذور شرعي وكانت وسيله لامر مطلوب شرعي، فللوساءل احكام المقاصد؛ ولهذا امر النبي عليه الصلاه والسلام العباس بن عبد المطلب ان ينادي يوم حنين؛ لقوه صوته رضي الله عنه: يا اصحاب السمره، يا اصحاب سوره البقره ؛ لانه كان قوي الصوت، فدل هذا علي ان الذي يطلب فيه قوه الصوت ينبغي ان يختار فيه ما يكون ابلغ في تاديه الصوت. ( امينا ) ما تقولوا في (امينا)؟ هل نجعلها كالوصف السابق؛ علي سبيل الاستحباب او علي سبيل الوجوب، الغريب ان الظاهر من المذهب انه سنه؛ ان يكون امينا، والصحيح انه واجب، الامانه هي احد الركنين المقصودين في كل شيء. والركن الثاني: القوه؛ {ان خير من استاجرت القوي الامين} [القصص: ٢٦]، وقال الجني العفريت الذي اراد ان ياتي بعرش بلقيس الي سليمان ويش قال؟ {انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين} [النمل: ٣٩]. وعدم السداد في العمل ياتي من اختلال احد الوصفين؛ اما الا يكون الانسان قويا في هذا العمل فيعجز عنه، او يكون قويا لكنه غير امين، فلا يءمن عليه. لكن ما تقولون اذا وجد ضعيف امين وقوي غير امين، ما هو في الاذان، في غير الاذان، في اي عمل، هل نقدم القوي غير الامين ولا نقدم الامين غير القوي؟ علي حسب ما يقتضيه العمل؛ بعض الاعمال تكون فيه مراعاه الامانه اولي، وبعض الاعمال مراعاه القوه اولي؛ لان القوي قد يفيد ما لا يفيده الضعيف في مساءل كثيره، ولا سيما في موضوع الامارات وما اشبهها؛ يعني: القوه في الاماره قد تكون اولي من مراعاه الامانه، الامانه في القضاء قد تكون اولي من مراعاه القوه؛ لان القاضي غير منفذ. علي كل حال، يشترط؛ يعني: ينبغي او يجب ان يكون المءذن امينا علي ايش؟ امينا علي الوقت، امينا علي عورات الناس؛ لان الناس فيما سبق يءذنون في المنارات، واللي يطلع في المناره يكشف بيوت الناس، ولا لا؟ فيحتاج ان يكون امينا؛ لا يطلع علي عورات الناس، يقوم يءذن في المناره ويري النساء، ويري ما يحدث في البيوت، هذا ما هو امين، لا بد ان يكون امينا؛ امينا علي الاذان ومراعاه الاوقات، وامينا علي عورات الناس، لا يطلع عليها اذا صعد المناره. ( عالما بالوقت ) هذا شرط ولا غير شرط؟ هذا غير شرط؛ لانه يعلم، كان ابن ام مكتوم رجلا اعمي لا يءذن حتي يقال: اصبحت اصبحت ، فينبغي ان يكون عالما بالوقت؛ يعني: بنفسه، هذا هو الاكمل والافضل؛ لانه قد يتعذر عليه من يخبره عند اوان الاذان، فينبغي ان يكون هو عالما بالوقت. العلم بالوقت يكون بالعلامات التي جعلها الشارع علامه، وهي الظهر؟ طالب: (...). الشيخ: الشمس ولا زوال الشمس؟ الطالب: (...). الشيخ: في العصر؟ طالب: (...). الشيخ: ان يصير ظل كل شيء مثليه، كذا؟ صلاه العصر، توافقونه؟ طالب: (...). الشيخ: مثله بعد فيء الزوال. في المغرب؟ طالب: (...). الشيخ: اذا غابت الشمس، في العشاء؟ طالب: اذا غاب (...). الشيخ: الشفق الاحمر، في الفجر؟ طالب: (...). الشيخ: اي الفجرين؟ الطالب: (...). الشيخ: الفجر الاول، (...) يقولون: الفجر الثاني، ايهما اصح؟ طالب: الثاني. الشيخ: الفجر الثاني اللي هو الصادق، وسياتي -ان شاء الله- بيانه. هذا علامه الوقت بالعلامات الشرعيه التي رتبها الشارع، لكن هذه العلامات في وقتنا الحاضر اصبحت علامات خفيه، ما كل احد يعرفها، وصار الناس يعتمدون علي الساعات في معرفه الوقت؛ يعني: في معرفه حلول الوقت، وعلي التقويمات في معرفه الاوقات، ولكن التقاويم تختلف في الوقت؛ يكون بين كل واحد والاخر احيانا الي ست دقاءق، والست دقاءق ما هي هينه لا سيما في اذان الفجر واذان المغرب؛ لانهما يتعلق بهما الصيام، مع ان كل الاوقات يجب فيها التحري. فاذا اختلف تقويمان عندنا وكل من التقويمين صادر عن اهل وعالم بالوقت، فهل نقدم الثاني اللي متاخر او المتقدم؟ نقدم المتاخر في كل الاوقات؛ لان الاصل عدم دخول الوقت، وكل من المخبرين ثقه، هذا التقويم صادر من اهله، وهذا تقويم اخر صادر من اهله، وكل منهم نعرف انه ثقه وعالم، فاذن نقول: ناخذ بالمتاخر؛ لان الاصل عدم الدخول. وقد نص الفقهاء علي مثل هذا، فقالوا رحمهم الله: لو قال لرجلين ارقبا لي الفجر؛ يعني: تحروا الفجر وترقبوه، فقال احدهما: طلع الفجر، وقال الثاني: لم يطلع الفجر، من ناخذ بقوله؟ بقول الثاني، ياكل ويشرب ودكها يصيح عليه: لا تاكل بالنهار، لا تاكل بالنهار، وهذا قال: تري ما طلع الفجر، نقول: كل، حتي يتفقا الاثنان؛ اذا قال الثاني: طلع الفجر، امسك، هذا من اهل العلم، دليل واضح، علي انه اذا اختلف عالمان بالوقت؛ فقال احدهما: دخل، وقال الثاني: لم يدخل ان ناخذ بمن؟ بقول من يقول: انه لم يدخل، وهذا له اصل، وهو ان الاصل عدم دخول الوقت، فناخذ بالثاني. وفي وقتنا الان التقاويم التي نحن نشاهد نجد فيها فرقا الي خمس وست دقاءق، وهذا مشكل، لكني انا شخصيا اخذ بالمتاخر، لا في اوقات الصلوات ولا غيرها، حتي مثلا لو كان في الفجر، رايت التقويم يقول: طلع الفجر، وتقويم اخر يقول: باقي ست دقاءق، فانا اخذ بالثاني، واكل واشرب اكلا وشربا هنيءا مريءا -ان شاء الله- حتي يتفقا الطرفان، اما اذا كان احدهما اعلم من الثاني او كان احدهما اوثق من حيث الامانه فلا شك ان الانسان يرجح من هو اوثق واعلم، اما مع التساوي او ربما يرجح الانسان من حيث ما يسمونه بالتكنولوجيا يرجح الثاني، فسياخذ بالثاني. طالب: فيه واحد مثلا ماسك مسجد بسكن معين بيصلي بالناس او يءذن وما يتوقف للاوقاف دخول، وبعد كام ايام شاف اذا ما فيه فاءده وترك (...)؟ الشيخ: فاهمين سءاله؟ يقول: هذا واحد ماسك مسجد اذانا او اماما، وبقي شهر او شهران، شاف ان الاوقاف ما هي (...) وترك المسجد، ويش تفسيره؟ طالب: ينظر الي نيته. الشيخ: اي نعم، ينظر الي نيته؛ ان كان الرجل يقول: انا انحبست بهذا لله عز وجل واستعين بما يعطونني علي الاذان وعلي اعمالي الاخري، فاما اذا لم يحصل لي فانا اريد ان اشتغل؛ لان الاذان والامامه تحبس الانسان. "},{"Id":1694,"Name":"02 كتاب الصلاة 04","Sort":26,"Version":0,"LessonText":"
\n

(تشاحَّا فيه) يعني: تزاحمَا فيه، كل واحد منهما يطلب أن يكون هو المؤذِّن، بأن تقدَّم إلى هذا المسجد رجلان كل منهما يريد أن يكون هو المؤذِّن.
ومن المعلوم أن هذا في مسجد لم يتعين له مؤذِّن، فإن تعيَّن له مؤذِّن بقي الأمر على ما كان عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» ، كذلك لا يؤذِّن الرجل في سلطان مؤذِّن آخر، فإذا كان قد رُتب للمسجد مؤذِّن فلا يجوز لأحد أن يزاحمه؛ لأنه أهل، ونَزل منزلًا شرعيًّا، فلا يجوز الاعتداء عليه.
لكن إذا كان المسجد من الآمر نطلب له مؤذِّنًا، فتقدم له مؤذنِّان كل واحد يقول: أنا. يقول المؤلف: (قُدِّمَ أفضلهما فيه)، أفضلهما في الأذان، يعني: فيما يتعلق بالأذان هو المقدَّم، فمثلًا: الصوت يدخل في هذا ولَّا لا؟
أحسنهما صوتًا وأداءً وأقواهما يُقدَّم، الأمانة تدخل في هذا أيضًا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا، إذن يُنْظَر أفضلهما في الأذان، لماذا؟ لأنهما تزاحمَا في عمل فقُدِّمَ أقومهما به، وقد قال الله تعالى: {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ} [القصص: ٢٦].
ثم بعد ذلك (أفضلهما في دينه وعقله)، (أفضلهما في دينه) واضح، يعني إذا وجدنا أحدهما أطوع لله عز وجل من الآخر فإننا نقدمه.
ثم في (عقله) ويش العقل؟ يعني: العقل حسن الترتيب، أن يكون عنده عقل يستطيع أن يُرتب نفسه، يستطيع أن يمشي مع الناس؛ لأن بعض الناس ما عنده سعة عقل، ما يتحمل من الناس أدنى شيء، فإذا كان هذا الرجل عاقلًا ونعرف أنه سيصبر على أذى الناس؛ لأن الناس مهما كان الإنسان لا بد أن يحصل عليه اعتراض وأذى، وإذا كان الإنسان عاقلًا صار أشد تحملًا.
ولم يذكر المؤلف أفضلهما في علمه، وهذا أمر لا بد منه، فإننا نقدِّم أعلمهما؛ لأن غير العالم قد يجهله بعض الأمور.
فإذا قال قائل: ربما يؤخذ ذلك من قوله: (أفضلهما فيه)، بحيث يكون الأعلم بأحكام الأذان داخلًا في قوله أيش؟ (أفضلهما فيه)، فإن تحملت هذه الكلمة الأعلم فهذا هو المطلوب، وإن لم تتحمل فإنه يجب أن ننظر إلى علمه؛ لأن بعض المؤذِّنين مثلًا لو يأتي متأخرًا فيسأل: هل يؤذن أو يقتصر على أذان المساجد الأخرى، إذا كان معه علم عرف كيف يتصرف؛ وكذلك إذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، إذا كان أعقل يقول: والله الآن مضى نصف ساعة بعد الأذان، لو أذَّنت الآن لشوَّشْت على الناس، وقد حصل الفرض بأذان مَن حولنا، إذن لا أُؤَذِّن، وأن هذا عقل، ولهذا قال:
(ثم أفضلهما في دينه وعقله، ثم مَن يختاره الجيران)، مَن هم الجيران؟
جيران المسجد يعني أهل الحي، يعني لو تقدَّم الرجلان وجدنا أنهما مستويان فيما يتعلق بالأذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع إلى مَن يختاره الجيران، ولكن إذا قال قائل: متى نجد مؤذِّنًا يُجمِع الجيران على اختياره كما هو ظاهر عبارة المؤلف (الجيران
نقول: إذا تعذَّر إجماعهم على اختياره أخذنا بقول الأكثر؛ لأنه قلَّ أن تجد رجلًا يجتمع الناس على اختياره، فنأخذ بقول الأكثر.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا اعتبار باختيار المسؤول عن شؤون المساجد؛ لأن الأذان إنما هو لأهل الحي، فهم المسؤلون عن اختيار المؤذِّن، ولكنَّ في هذا نظرًا، بل نقول: إن المسؤول عن شؤون المساجد لا بد أن يكون له نوع اختيار؛ لأنه هو المسؤول، ولهذا عندما يحصل إخلال من المؤذن إلى مَن يرجع؟
إلى المسؤول عن شؤون المساجد، إذن فلا بد من مراعاة المسؤول عن شؤون المساجد في هذا الاختيار.
ثم قال المؤلف: (ثم قرعة)، إذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران، أو تعادل الترجيح، فحينئذٍ نلجأ إلى القرعة؛ لأن القرعة يحصل بها تمييز المشتبِه وتبيين الْمُجْمَل، وقد جاءت القرعة في القرآن وفي السنة، ففي القرآن قال الله تعالى: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: ٤٤]، وقال الله تعالى: {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١].
وأما السنة فوردت في عدة أحاديث منها: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرًا أقرع بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها.
ولأن القرعة يحصل بها فك الخصومة والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نُقْرِع؟ نقول: أي صفة أو أي كيفية أَقرع بها فهي جائزة؛ لأنها ليس لها وصف شرعي أو كيفية شرعية، فأي صفة اتفقوا عليها في القرعة والكيفية فإنها جائزة.
ثم قال المؤلف: (وهو) أي: الأذان (خمس عشرة جملة يُرَتِّلُهَا)، (وهو)، (هو) ضمير منفصل مبتدأ، و(خمس عشرة) فيها إشكال إن نطقنا بها هكذا (خمسَ عشرة)، وإن نطقنا بها: وهو خمسُ عشرة، لم يكن فيه إشكال، صح؟
طلبة: (...).
الشيخ: إذا قلنا: (وهو خمسُ عشرة) رفعنا المبتدأ ما فيه إشكال، وإن قلنا: (وهو خمسَ عشرة) ونصبنا الخبر ففيه إشكال، إذن ماذا نقول؟
نقول: (وهو خمسْ عشرة) نسَكِّن، سَكِّن تَسْلَم، ما هو الصواب؟ الصواب: خمسَ عشرة، واللي توه مُبْتَدِئ بالنحو يقول: كيف أنكم تنصبون الخبر؟
نقول: الكلمة هذه مركبة مَبْنِيَّة على الفتح، ولهذا لو قال أحد: (وهو خمسُ عشرة)، قلنا: هذا خطأ.
أما (جملة) فهي تمييز للعدد؛ لأن العدد فيه إبهام فيُميَّز (خمسَ عشرة جملة)، نشوف التكبير في أوله أربعة، الشهادتان أربعة، كم هذه؟ ثمانية، الْحَيْعَلَتَان أربعة؛ اثنا عشر، التكبير في آخره مرتان، والتوحيد واحدة، هذه خمس عشرة جملة؟
طالب: (...).
الشيخ: ما هي من الأذان، خمس عشرة جملة هذا الأذان، لا بد من هذه الخمس عشرة جملة، لا بد منها، لو نقص منها واحدة ما صح الأذان.
وهذا أول الشروط في الأذان، يُشْتَرَط ألَّا ينقص عن خمس عشرة جملة، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم (...)، لكنَّا نقتصر على المشهور من المذهب، ونقول: كل ما صَحَّت به السنة من صفات الأذان فهو جائز، بل الذي ينبغي أن يؤذِّن بهذا تارة وبهذا تارة إن لم يحصل تشويش وفتنة.
فإذا كنا في نزهة وليس معنا إلا طلبة علم، فينبغي أن يؤذَّن أحيانًا بهذا الأذان، وأحيانًا بأذان أبي محذورة ، فنُرجِّع في الشهادتين، ونقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، سِرًّا في أنفسنا، ثم نقولها جهرًا، فيكون الأذان على هذا تسع عشرة جملة، إن كان التربيع في أوله.
أما إذا قلنا بأن التكبير في أوله مرتين مع الترجيع يكون كم؟ سبع عشرة جملة، وعلى هذا فالمشهور عند الحنابلة كم؟
خمس عشرة جملة بدون ترجيع، وعند مالك سبع عشرة جملة بالتكبير مرتين في أوله مع الترجيع، وعند الشافعي تسع عشرة جملة بالتكبير في أوله أربعًا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنة، فإذا أذَّنْتَ بهذا مرة وبهذا مرة كان ذلك أولى وأحسن، وقد ذكرنا أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي للإنسان أن يفعلها على هذه الوجوه، وقلنا: إن تنويعها فيه ثلاث فوائد، من يذكرها لنا؟
طالب: (...).
الشيخ: نعم، حفظ السنة بوجوهها؛ لأنك لو اقتصرت على واحد منها مات الآخر، الثاني؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم (...).
طالب: التيسير على المكلَّف (...).
الشيخ: التيسير على المكلَّف؛ لأنه أحيانًا تكون بعض الوجوه أخف من بعض، ولنضرب لذلك مثلًا: في التسبيح، التسبيح في أدبار الصلوات بعضها من السنة، بعض السنن فيه أن تسبِّح عشرًا، وتَحمد عشرًا، وتُكَبِّر عشرًا ، هذا أحيانًا يكون أيسر لك، في بعض الأحيان، وهو من جهة أخرى أيسر بأن لا يَمل الإنسان.
الرابع: أن ذلك أحضر للقلب؛ لأنك إذا اعتدت صفة معينة صارت بمنزلة الماكينة الأتوماتيكية، ولهذا تجد إذا كنت ماشيًا على صفة معينة يمكن تقولها، ولا تدري إلا أنت في أثناء (...) ليش؛ لأن هذه هي العادة، فإذا ذهبت إلى النوع الآخر صار أشد استحضارًا للعبادة..
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يدخل، هذا غير هذا، استحضار النية أنك تنوي العبادة، أما لو كانت وتيرة واحدة ما حصلت لك النية.
إذن نقول: الأفضل في الأذان أن تأتي به على جميع الصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بشرط ألَّا يحصل بذلك تشويش وفتنة؛ فإن حصل في هذا تشويش وفتنة فقد ترك النبي صلى الله عليه وسلم بناء الكعبة خوفًا من الفتنة.
طالب: (...) المطر.
الشيخ: في حالة المطر أيضًا هو خمس عشرة جملة؛ لأنه لو عملنا بالحديث أمام العامة حصل فتنة، لكن في طلبة العلم لا بأس أنك تقول: صلوا في رحالكم.
قال: (يُرَتِّلُهَا) يعني يقولها جملةً جملةً، فيقول: الله أكبر، ويسكت، الله أكبر، ويسكت، حتى يكمل، هذا هو الأفضل، وفيه صفة أخرى أنه يقرن بين التكبيرتين، في التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، ويقول في الأخير: الله أكبر الله أكبر، لكن المذهب أنه يُرَتِّلُهَا، ولو أن الإنسان عمل بهذا وبالصفة الأخرى لكان أفضل كما عرفتم.
(على عُلْوٍ) يعني ينبغي أن يكون الأذان على شيء عالٍ؛ لأن ذلك أبعد للصوت، والناس محتاجون إلى الأذان، لا سيما فيما سبق لما لم تكن الساعات موجودة، أما الآن والحمد لله الساعات موجودة، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يُسَنُّ أن يكون على شيء عال.
ولا فرق بين أن يكون العُلو بذات المؤذِّن أو بصوت المؤذِّن كما هو الموجود الآن، الآن العُلو بصوت المؤذِّن، أما بَدَنُ المؤذِّن فإنه في الأرض، ما يصعد، لكن ما دام الصوت يُسمَع من المنارة فهذا كالذي يصعد، وهذا من تيسير الله على عباده ألَّا يتكلَّفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في أيام الشتاء وأيام الأمطار.
يقول: (مُتَطَهِّرًا) من الحدَث، وهذا سنة ولَّا؟ سُنَّة، يكون متطهرًا من الحدث الأصغر والأكبر، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: إنه يُكْرَه أذان الْجُنُب دون أذان المُحدِث حدَثًا أصغر، فالمراتب إذن ثلاثة: الأكمل الطهارة من الحدثين، والجائز الحدث الأصغر، والمكروه الحدث الأكبر.
هذا إذا لم تكن المنارة في المسجد، فإن كانت في المسجد فإنه لا يجوز الآذان في المسجد إلا بوضوء.
قال: (مُسْتَقْبِلَ القبلة)؛ لأن هذا هو الذي ورد، ولأن هذه عبادة، والأفضل في العبادة أن يكون الإنسان فيها مُسْتَقْبِلَ القبلة ما لم يَرِد خلافه، ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله أنه يُسَنُّ أن يتوضأ وهو مستقبِل القبلة، قال صاحب الفروع: وهو مُتَوَجِّه في كل طاعة إلا بدليل، يعني كل طاعة ينبغي أن يستقبل القبلة فيها إلا بدليل، ولكن هذا فيه المناقشات؛ لأن كوننا نستحب في كل طاعة إلا بدليل يحتاج إلى دليل.
يقول: (جاعلًا أصبعيه في أذنيه) أيّ الأصابع؟ السبابتين في أذنيه هكذا، لماذا؟ قالوا: لأن في ذلك فائدتين:
الفائدة الأولى: أنه أقوى للصوت.
الفائدة الثانية: لِيَرَاه مَن كان بعيدًا، فيعرف أنه يؤذِّن، أو ليراه مَن لا يسمع فيعرف أنه يؤذِّن.
التعليل الأول لا يزال موجودًا حتى الآن، والتعليل الثاني الآن موجود؟
طلبة: نعم (...).
الشيخ: هو على كل حال إن كان موجودًا فهو موجود، يعني ربما أن المؤذِّن إذا تقدَّم إلى مكان الأذان يكون فيه واحد ما يسمع، ويحسب أنه تقدم بيصلح شيء ولَّا بيعمل عمل آخر، فإذا وضع أصبعيه في أذنيه عرف أنه يؤذِّن.
قال (غير مستدير)، يعني: لا يستدير، ويش معنى (غير مستدير
طلبة: (...).
الشيخ: لا، ما هو..
طالب: (...).
الشيخ: الاستدارة يعني يمشي، وقال بعض الفقهاء: إنه إذا كان في منارة فإنه يستدير، المنارة يكون لها طوق مثل الأخيرات، الأخيرات هذه يقول: إذا أذَّن يستدير، ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهة، لكن الحمد لله نحن الآن قد كُفِينَا هذا، وجُعِلَ في كل جهة سمَّاعة وتكفي عن الاستدارة، وأنتم في..
طالب: (...)
الشيخ: طيب، نعم..
طالب: (...)
الشيخ: (غير مستدير مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَة يمينًا وشمالًا).
الحيعلة يعني قول: حَيَّ على الصلاة، وهي مصدر يسمَّى المصدر المصنوع؛ لأنه مركَّب من عدة كلمات، حيعلة من حَيَّ على، ومثلها بَسْمَلَة، وحَوْقَلَة، وحَمْدَلَة، وهَيْلَلَة.
طالب: (...).
الشيخ: وجَعْفَنَة، إي نعم، هي من المصادر المصنوعة؛ لأنها مركَّبَة من عدة كلمات، الْحَيْعَلَتَيْنِ يلتفت يمينًا وشمالًا، والمؤلِّف رحمه الله أجمل كيفية الالتفات.
فقال بعضهم: إنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا.
وقال بعضهم: يلتفت يمينًا لحي على الصلاة للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، وحي على الفلاح يمينًا للمرة الأولى، وشمالًا للمرة الثانية، ليعطي كل جهة حظها من حي على الصلاة ومن حي على الفلاح.
ولكن المشهور -وهو ظاهر السنة- أنه يلتفت يمينًا لحي على الصلاة في المرتين جميعًا، وشمالًا لحي على الفلاح في المرتين جميعًا، ولكن يلتفت في كل الجملة، أما ما يفعله بعض المؤذِّنين يقول: حي على، ثم يلتفت في الصلاة، حي على، ثم يلتفت في الفلاح، فهذا تصرُّف لا أصل له لا في السنة ولا في كلام العلماء، بل يقول: حي على الصلاة كلها يمين، ومثله أيضًا الالتفات في الصلاة عند التسليم، يلتفت في كل التسليم على اليمين وعلى اليسار.
طالب: (...).
الشيخ: يغنون؟! ويش الأغنية اللي غنوها.
طالب: (...).
الشيخ: إيش لون يعني، يغنون يجيبون أغاني؟
طالب: (...).
الشيخ: آه، يُلَحِّنُون، هذه ستأتينا في كلام المؤلف إن شاء الله.
طالب: (...).
الشيخ: نشوفها إن شاء الله.
طالب: (...).
الشيخ: إي، الفقهاء يكرهون هذا، يقول: يُكْرَه أنه يؤذِّن وهو يمشي، أو يُقِيم وهو يمشي، لكن ما فيه دليل.
طالب: (...).
الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يدخل النساء في قوله: أكثر الجيران؟
طلبة: (...).
الشيخ: الظاهر أنه ما يدخل في هذا.
طالب: (...).
الشيخ: هم (...) لكن ما لهم (...) ما هم من أهل الأذان.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، صحيح؛ لأن الأذان عبادة معيَّنة مثل التشهد الآن، لو قال لك مثلًا: التشهد ليش مرتبًا هذا الترتيب، أو يبدأ فيه بكذا (...)، الأذان عبادة خالصة جاءت في الشرع على هذا الوجه.
طالب: (...).
الشيخ: مثل أيش؟
طالب: (...).
الشيخ: يظهر بعيونه.
طلبة: (...).
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا أول ورد، لكن كل الأحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلال يفعل هذا يضع أصبعيه في أذنيه ، لكنه بس غالبًا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها على (...)؟
طالب: (...).
الشيخ:يعني الْجُنُب، إلا متوضئًا، إن الجنب يحرُم إلَّا متوضِّأً.
الطالب: (...).
الشيخ: ما فيه شيء.
طالب: (...).
الشيخ: إحنا ذكرنا لكم التطهر من الحدَثَيْن، هذا الأكمل.
طالب: (...).
الشيخ: لا، ما ذكرنا إلا هذا؛ الْجُنُب قلنا يُكرَه، إلا إذا كان في المنارة فيحرُم ما لم يتوضأ؟

طالب: (...) يعتمدون على التقويم (...) في رمضان مثلًا يؤذِّنون بعد الوقت بحوالي خمس عشرة دقيقة، هل يجوز أن الإنسان يأكل على غروب الشمس؟
الشيخ: يأكل على غروب الشمس أو الفجر؟
الطالب: لا، غروب الشمس، إذا غربت الشمس يبدأ بالفطور (...).
الشيخ: أنت قلت: الفجر، تقول أنهم الفجر يتأخَّرون ربع ساعة، كذا؟
الطالب: قلت: حسب التقويم يتأخر التقويم ربع ساعة عن الوقت.
الشيخ: الفجر ولَّا؟
الطالب: لا، الغروب.
الشيخ: الغروب.
الطالب: نعم.
الشيخ: ما (...) إذا غربت الشمس أفطر.
الطالب: يعتمدون على التقويم في كل البلد، ثم يأتي جماعة يعتمدون على الشمس.
الشيخ: أبدًا، إذا غربت الشمس فليأكل، سواء أذَّن ولَّا ما أذَّن، ما فيه شيء.
الطالب: لكن حصلت بهذا فتنة.
الشيخ: ما فيها فتنة إذا كنت في البيت.
الطالب: لا، هذا في المسجد أمام الناس (...).
الشيخ: لا، ما ينبغي، أمام الناس لا يفعل، يأكل شيئًا سرًّا.

طالب: (...).
الشيخ: لا، ما يجوز؛ لأن الأذان عبادة.
طالب: (...).
الشيخ: هذا غلط، لا، يمكن أنه ما هو في مسجد.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، ما يجوز، هذا لا يجوز؟
طالب: (...)
الشيخ: الجواز، جائز، لكن لما قال الرسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: «أَلْقِهِ عَلَى بِلَالٍ فَإِنَّهُ أَنْدَى صَوْتًا مِنْكَ» عرفنا أنه يُعْتَبَرُ الصيت؟
طالب: (...).
الشيخ: أي صفات.
طالب: (...).
الشيخ: معلوم، هذا معروف؛ لأن الصحابة كلهم عدول وكلهم أمناء. (...).

\n

***

.. حَقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، أو مستحِقَّيْنِ متساوِيَيْنِ، فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القرآن والسنة، وقلنا: إنها ذُكِرَت في القرآن مرتين؛ مرة في قوله تعالى: \n {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: ٤٤]، ومرة في قصة يونس: \n {وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ (١٣٩) إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ (١٤٠) فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١].\n
أما في السنة فوقعت في نحو ست حوادث، وذكرنا منها حديث أنس؛ \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد سفرًا أَقْرَعَ بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها خرج بها. \n \n
قال المؤلف: \n (وهو خمس عشرة جملة، يرتلها على علو متطهِّرًا مستقبِل القبلة، جاعلًا أصبُعَيْهِ في أُذُنَيْهِ، غيرَ مستدير، مُلْتَفِتًا في الْحَيْعَلَةِ يمينًا وشمالًا قائلًا بعدهما).\n
(\n قائلًا بعدهما) أي: بعد الْحَيْعَلَتَيْنِ، (\n الصلاة خير من النوم، في أذان الصبح مرتين). \n
قوله: (\n الصلاة خير من النوم) مبتدأ وخبر، ولم يذكر العلماء أنه يجوز فيه الوجهان؛ الرفع والنصب، كما قالوا في (الصلاة جامعة، الصلاة جامعة)، في مناداة الكسوف: يجوز النصب ويجوز الرفع، أما هنا فهي بالرفع.\n
يقول: الصلاة خير من النوم (\n مرتين)، أي: يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينًا وشمالًا، أو يبقى مستقبِل القبلة، والأصل إذا لم يذكر الالتفات أن يبقى على الأصل على التوجُّه إلى القبلة.\n
وقوله: (\n في أذان الصبح)، (\n أذان) مضاف، و(\n الصبح) مضاف إليه، من باب إضافة الشيء إلى سَبَبِه، أي: الأذان الذي سببه طلوع الفجر، ويجوز أن يكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه، أي الأذان من الصبح،كقولهم خاتم حديد.\n
على كل حال أذان الصبح هو الأذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، وقد توهَّم بعض الناس في عصرنا هذا، توهموا أن المراد بالأذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الأذان الذي قبل الفجر. \n
وشُبهتهم في ذلك أنه قد ورد في بعض ألفاظ الحديث: \n «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقُلِ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ» \n ، فزعموا بفهمهم أن هذا -أي الصلاة خير من النوم، ويسمى التثويب- إنما يكون في الأذان الذي يكون في آخر الليل، وقالوا: إن التثويب في الأذان الذي يكون بعد الفجر بدعة، وصاروا يُلَبِّسُون على العوام، وكثرت التساؤلات حول هذا الموضوع، كل ذلك بسبب الفهم الخاطئ. \n
فنقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، فقال: \n «لِصَلَاةِ الصُّبْحِ»، ومعلوم أن الأذان الذي في آخر الليل ليس لصلاة الصبح، وإنما هو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لِيُوقِظَ النَّائِمَ وَيُرْجِعَ الْقَائِمَ» \n ، أما صلاة الصبح فلا يؤذَّن لها إلا بعد طلوع الصبح، فإن أُذِّن لها قبل طلوع الصبح فهو أذان لاغٍ غير معتبَر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n ، فجعل الأذان مقيَّدًا بماذا؟ بما إذا حضرت الصلاة، ومعلوم أن الصلاة لا تحضر إلا بعد دخول الوقت، إذن فأذان الصبح متى يكون؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: بعد دخول الوقت ولا شك.\n
يبقى الإشكال في قوله: \n «إِذَا أَذَّنْتَ الْأَوَّلَ»، فنقول: لا إشكال؛ لأن الأذان هو الإعلام في اللغة، والإقامة إعلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» \n ، والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، وفي \n صحيح البخاري \n قال: زاد عثمان الأذان الثالث لصلاة الجمعة، الأذان الثالث، ومعلوم أن الجمعة فيها أذانان وإقامة، فسماه أذانًا ثالثًا، وبهذا يزول الإشكال. \n
فيكون التثويب في أذان صلاة الصبح، قال هؤلاء الذين اشتبه عليهم الأمر: لأنه قال: الصلاة خير من النوم. \n
فدلَّ هذا على أن المراد بالصلاة خير من النوم صلاةُ التطوع، صلاة التهجد، ليست صلاة الفريضة؛ إذ لا مفاضلة بين صلاة الفريضة وبين النوم، والخيرية إنما تقال في باب الترغيب، فيقال: الصلاة خير من النوم، في النفل، صلوا فهو خير من نومكم، فهذا أيضًا يقولون: يرجَّح أن المراد بالأذان أيش؟ الأذان في آخر الليل. \n
فنقول لهم: هذا أيضًا يُضاف إلى الخطأ الأول؛ لأن الخيرية قد تقال في أوجب الواجبات، كما قال تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ} [الصف: ١٠، ١١]، الإيمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذورة سنام الإسلام، قال الله تعالى فيه: \n {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} أي: خير لكم مما يأتيكم من تجارة الدنيا، والخيرية هنا بين واجب وغيره، ولَّا بين مستحب وغيره؟ \n
بين واجب؛ لأنه الإيمان بالله ورسوله، وقال تعالى في صلاة الجمعة: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الجمعة: ٩] \n
\n {خَيْرٌ لَكُمْ} منين؟ من البيع \n {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} من البيع، ومعلوم أن الحضور إلى صلاة الجمعة واجب، وقال: \n {ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} من البيع، فدل هذا على أن الشبهة الثانية التي عرضت لهم هي مجرد شبهة وليست بِحُجة، وعلى هذا فالتثويب سنة في أذان الصبح، ولو ثوَّب في الأذان الذي قبل صلاة الصبح لقلنا: هذا غير مشروع.\n
قال: (\n وهي إحدى عشرة)، (\n وهي) أي: الإقامة، (\n إحدى عشرة يَحْدِرُهَا) إحدى عشرة أيش؟\n
\n طلبة: جملة.\n
\n الشيخ: جملة، وحَذَف المميِّز أو التَمْييز؛ لأنه ذُكر في الأذان، قال في الأذان: (\n وهو خمس عشرة جملة)، وهنا قال: (\n وهي إحدى عشرة). \n
(\n يَحْدِرُهَا) أي: يسرع فيها، ما يُرَتِّلُهَا، فيقول: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، بدون ترتيل. \n
كيف كانت إحدى عشرة؟ لأن التكبير في أولها مرتين، والتشهد شهادتي التوحيد والرسالة مرتين؛ هذه أربع، والْحَيْعَلَة مرتين، هذه ست، وقد قامت، مرتين؛ هذه ثمانٍ، والتكبير مرتين؛ عشرة، والتوحيد مرة، فهذه إحدى عشرة، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله. \n
ومن العلماء من اختار سوى ذلك من قال: إنها خمس عشرة، يعني يكبر أربعًا، ويتشهد أربعًا، ويُحَيْعِل أربعًا، هذه كم؟ اثنا عشر، وقد قامت الصلاة، أربعة عشر، وثلاثة، سبعة عشر. \n
ومنهم مَن قال: إنها على واحد واحد، إلا قد قامت الصلاة، فيقول: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، لا إله إلا الله، كم تكون؟\n
\n طلبة: تسع.\n
\n الشيخ: تسع، إي نعم، التكبير على مرة، كلها على مرة مرة، وهذا هو ظاهر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: \n أُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، ولكن المشهور ما ذهب إليه المؤلف، وأجابوا عن قوله: \n يوتر، أن تَكرار التكبير في أولها مرتين بمنزلة الوتر بالنسبة لتكراره أربعًا في الأذان. \n
وينبغي أن يُعلم أنَّا ذكرنا قاعدة أشار إليها شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم بأن العبادات الواردة على وجوه متعددة ينبغي أن تُفْعَل هذا تارة وهذا تارة، بشرط ألَّا يكون في هذا تشويش على العامة.\n
يقول: (\n ويُقيم مَن أَذَّنَ) لأن بلالًا رضي الله عنه كان هو الذي يتولى الإقامة، وكان هو الذي يؤذِّن، هذا دليل من السنة، أما من النظر فيُقال: إنه ينبغي لمن تولى الأذان الإعلام أولًا، أن يتولى الإعلام ثانيًا، حتى لا يحصل التباس بين الناس في هذا الأمر، وحتى يَعلم المؤذِّن أنه مسؤول عن الإعلامَيْنِ جميعًا.\n
قال: (\n في مكانه) أي: مكان أذانه، لكنه قيَّده بقوله: (\n إن سهل) فإن صعب كما لو كان في منارة، ويصعب أن يصعد إلى منارة، ثم يُقيم، فإنه يقيم حيث تَيَسَّر، في وقتنا الحاضر يمكن أن يقيم مَن أَذَّنَ في مكانه بواسطة الْمُكَبِّر، وعلى هذا فلو أقام الصلاة في الْمُكَبِّر الذي يُسمَع من المنارة لكان موافقًا لما قاله الفقهاء رحمهم الله أنه يقيم في مكانه ليَسمع الناسُ الإقامة فيحضروا إلى الصلاة.\n
ثم قال: (\n ولا يصح إلا مُرَتَّبًا مُتَوَالِيًا مِن عَدْلٍ مُمَيِّز) اللي عندي (\n ويجزئ مِن مُمَيِّز).\n
لا يصح الأذان إلا مُرَتَّبًا، كيف الترتيب؟\n
يبدأ بالتكبير، ثم التشهد، ثم الْحَيْعَلَة، ثم التكبير، ثم التوحيد، فلو نَكَّسَ وقال: أشهد أن لا إله إلا الله، ما أجزأ، وجب أن يُكَبِّرَ ثم يتشهد، الدليل: لأن الأذان عبادة وردت على هذه الصفة، فيجب أن تُفعل كما وردت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ». \n \n
وقوله: (\n لا يصح إلا مُرَتَّبًا) يفيد أنه أيضًا لا يصح إلا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد، إلى آخره، فلو قال: الله أَجَلُّ، أو الله أعظم، يصح ولَّا لا؟\n
لا يصح؛ لأن هذا تغيير لماهية الأذان، فإذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزئ أن يقول: الله أَجَلُّ، أو أعظم، أو ما أشبه ذلك.\n
وعُلِمَ من قوله: (\n لا يصح إلا مُرَتَّبًا) أنه لو لم يأتِ به على الوجه الوارد، مثل أن يقول: الله الأكبر، فإنه أيضًا لا يصح، (...) واحد لا يصح من اثنين فأكثر، فلو تشاحَّ اثنان في الأذان، فقالَا جميعًا: لك التكبيرات الأولى، ولي التشهد، ولك الْحَيْعَلَتَانِ ولي التكبير الأخير والتوحيد، يصلح؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ما يجزئ؛ ولو عرض للمؤذِّن عذرٌ يمنعه من إتمام الأذان، فهل يُكَمَّل أو يُسْتَأْنَف؟ \n
\n طالب: يُسْتَأْنَف. \n
\n الشيخ: يُسْتَأْنَف، ظاهر كلام المؤلف أنه يُسْتَأْنَف، لا بد أن يكون من واحد.\n
واستفدنا من قوله: (\n عدل) أنه لا بد أن يكون مسلمًا، فلو أذَّن الكافر لم يصح؛ لأن هذه عبادة ولا تصح إلا من مسلم. \n
ولو أذَّن الْمُعْلِن بفسقه كحالق اللحية ومن يشرب الدخان جهرًا فإنه لا يصح أذانه على كلام المؤلف، لا بد من العدالة.\n
لو أذن المسجِّل؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: ليس رجلًا ولا عدلًا، ولَّا لا، إذن لا يصح، فالأذان بالمسجِّل غير صحيح؛ لأن الأذان عبادة، بل سبق لنا أنه أفضل من الإمامة، فكيف نجيب مسجِّل يسجِّل الأذان ويلَّا أذِّن، وإذا كان لا يصح أن نسجِّل صلاة إمامٍ ثم نقول للناس: اقتدوا بهذا المسجِّل، يصح ولّا لا؟ \n
لا يصح، لو أن واحدًا سجَّل صلاة إمامٍ حسن الصوت والأداء، وقال: حطه أمامك في المحراب، ولو قال: الله أكبر، قولوا: الله أكبر، ولو قال: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧] قولوا: آمين، وهكذا، قلنا: هذا لا يصح؛ لأن الإمامة عبادة أيضًا.\n
هل يدل قوله: (\n مِن عدلٍ) على اشتراط العقل؟\n
نعم؛ لأن العدالة تستلزم العقل؛ إذ إن المجنون لا يوصَف بعدالة ولا فسق، قد رُفِعَ عنه القلم، شوف كلمة عدل يُشْتَرَط أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا غير مُتَعَدٍّ، أيش بعد؟ عدل. \n
الآن استفدنا أنه لا بد أن يكون واحدًا، مسلمًا، عاقلًا، ذكرًا، عدلًا، خمسة شروط من قوله: (\n مِن عدلٍ).\n
قال: (\n ولو مُلَحَّنًا أو مَلْحُونًا) \n
(\n ولو مُلَحَّنًا) الملحَّن المُطَرَّب به، يعني: يؤذِّن على سبيل التطريب به، كأنما يجرُّ ألفاظ أغنية، فإنه يُجْزِي لكنه يُكْرَه.\n
وقوله: (\n أو مَلْحُونًا) الْمَلْحُون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفة القواعد العربية، ولكن اللحن ينقسم إلى قسمين:\n
قسم لا يصح معه الأذان، وهو الذي يتغير به المعنى، وقسم يصح به الأذان مع الكراهة، وهو الذي لا يتغير به المعنى، فلننظر لو قال المؤذن: الله أَكْبَاااار، هذا لا يصح، لأنه يُحيل المعنى، فإن أَكْبَار جمع كَبَر، كأسباب جمع سبب، والكَبَر: الطبل الذي يُضْرَب به في اللهو، وهذا يتغير به المعنى تغيُّرًا كبيرًا. \n
ولو قال: الله وكبر، أبدل الهمزة واوًا، فإن هذا يصح على لغة، يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحةً بعد ضَم أن تُقْلَب واوًا، فتقول: الله وكبر، نقول: هذا لا يتغير به المعنى. \n
ولو قال: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، فهو لا شك أنه لحن يُحيل المعنى على اللغة المشهورة، اللغة المشهورة لا شك أن هذا يحيل المعنى فيها؛ لأن أشهد أن محمدًا رسولَ الله، معنا الآن الاسم، وصفة الاسم، والخبر لم يأتِ بعد، أشهد أن محمدًا رسولَ الله، ويش هو؟ ما بعدُ جاء الخبر. \n
لكن فيه لغة قليلة لكنها لغة عربية من قول عمر بن أبي ربيعة مشهور من العرب العُرَبَاء، قال فيها: إن حُرَّاسنا أسدًا، قال:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَلْتَــــكُنْ خُــــطَاكَ خِفَــــــافًاإِنَّ حُرَّاسَــــــــــــــــــــــــنَا أُسْـــــــــــــــدًا
\n
قال: (إن حُرَّاسَنا أُسدًا)، (حراس) اسم (إنَّ)، و(أُسْدًا) خبر إنَّ، وهي منصوبة، فإذا كان قد ورد في اللغة العربية أن خبر (إنَّ) يكون منصوبًا، ولا ريب أن المؤذِّنِين الذين يقولون: أشهد أن محمدًا رسولَ الله، لا ريب أنهم يريدون أن (رسول) خبر لا صفة، ولا يترقَّبُون أن يأتي الخبر.\n
فإننا نقول: الحمد لله أن اللغة العربية احتملت هذا اللحن من هؤلاء المؤذِّنِين.\n
على أن بعض المؤذِّنِين الذين ينصبون (رسول) مهما علَّمْتَهم فإنهم سيستمرون، أَخَذَتْ عليها ألسنَتُهم حتى لا يستطيعون أن يقولوا: (رسولُ الله) أبدًا، تُعَلِّمُه تقول: قل: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، يقول: أشهد أن محمدًا رسولُ الله، نقول: الآن أصبت، قم أَذِّنْ، إذا أَذَّن قال: أشهد أنَّ محمدًا رسولَ الله، لو إنك تَوَّك معلمه؛ لأن لسانه أخذ عليها. \n
ولو قال.. \n
\n طالب: الجر \n
\n الشيخ: لا، الجر ما يتغير به المعنى.\n
ولو قال: حياا على الصلاة، يجوز ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: لا (...). \n
\n الشيخ: لا، هو يفيد المعنى، لكن ألحق ألفًا بالياء، فهو لا شك إن كان على لغة مَن يُلحق العلامات اسمَ الفعل فهو جعل الآن المنادَى كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلوم أن المؤذِّن لا ينادي اثنين، إنما يؤدي عامة الناس كل من سمع، فحينئذ يتغير المعنى ولّا لا؟ يتغير، أما على اللغة المشهورة من لغة العرب أن اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول: الآن هذا الرجل أشبع الفتحة حتى جعلها ألفًا، وهذا لا يتغير به المعنى فيما يظهر، فإذا قال: حياا على الصلاة، كما نسمع في بعض المؤذِّنِين، فإن ذلك لا يتغير به المعنى، وحينئذ يكون الأذان صحيحًا؛ لأنه لحنَ لحنًا لا يتغير به المعنى (...).\n
\n طالب: وأشهد أنَّ محمدًا رسولِ الله، هل هذا..؟
الشيخ: لا، ما يتغير به المعنى.
طالب: ولو كان (...).
الشيخ: إي، لكن بس ما يتغير به المعنى؛ لأن اللحن لو ما فيه لغة ما دام ما يتغير به المعنى ما يضر.
\n
\n طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الْحَيْعَلَة؛ لأنه كان الأول يؤذِّنُون في المئذنة، الآن يؤذن (...) فهل لها داعي.
الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: إن الإنسان يفعلها إبقاء على السنة لأن أخشى يوم من الأيام ما تبقى الميكروفونات هذه، فيظن الظانُّ أنه لا يُسَنُّ الالتفات فلو أبقاها لكان أحسن إحياءً للسنة.

\n طالب: هل يجوز (...) يجمع (...).
الشيخ: يعني واحد يُكَبِّر وواحد يتشهَّد.
طلبة: لا، مع بعضهم في نفس الأذان، مسجد كبير واحد يؤذِّن هنا وواحد يؤذِّن هناك (...).
الشيخ: إي، يعني مسجد كبير يعني؟
الطالب: لا، في أي مكان.
الشيخ: لا، ما يُشرع، يعني: قصدك إنه مثلًا إذا أذَّن واحد يؤذِّن الثاني تعبدًا لله؟
الطالب: (...) يقولوا: الله أكبر مع بعض (...).
الشيخ: تكبير جماعي يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي، ما سمعت بهذا.
طالب: في عمدة الطالب ذكرها، أنه يمكن يؤذِّن جماعة (...).
الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيدة، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن.
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
\n
\n طالب: (...).
الشيخ: لا، الصحيح أنه يصح.
طالب: يا شيخ، الآن يعني..
الشيخ: الصحيح أنه يصح؛ لأن الفاسق يصح منه الذِّكْر، والأذَان ذِكْر.
طالب: الآن الإمام يا شيخ نظرًا لأن الناس (...) بعدالة الإمام، (...)، بين المؤذِّنين كثيرًا حلق اللحية (...).
الشيخ: الله المستعان.
\n
\n طالب: هل يجوز يا شيخ متابعة المؤذِّن في الرائي أو في الراديو، يعني متابعته في ..
الشيخ: سيأتينا إن شاء الله ..
\n
\n طالب: السير أثناء الأذان (...) يؤذِّن وهو يمشي؟
الشيخ: الفقهاء قالوا: يُكْرَه، يُكْرَه فقط.
\n
\n طالب: لو واحد أكل بصلًا أو ثومًا، هل يؤذِّن في المسجد؟
الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع.
طالب: شُرْب الدخان أشد من البصل.
الشيخ: شرب الدخان أشد من البصل.
طالب: (...).
الشيخ: هو شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة نقول: لا يدخل المسجد؛ لأن العلة واحدة، العلة أن الملائكة تتأذَّى مما يتأذَّى منه الإنسان، موجودة في شرب الدخان، لكن أنا سمعت أن الدخان يختلف بعضه ما له رائحة كريهة، وبعضه صحيح مؤذٍّ.
طالب: إذا وقفت في صفٍّ مع ناس يُدَخِّنُون، من قال: الله أكبر (...) يمكن تُكْرَه (...).
الشيخ: عجيب.
\n
\n طالب: إعلان الإقامة في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الأولى يُعْلِن الإقامة في الْمُكَبِّر أو يتركها؟
الشيخ: والله ما أرى فيها شيئًا، إعلان الإقامة بالميكروفون ما أرى فيه شيء؛ لأنه..
طالب: (...) يترتب عليه..
الشيخ: قالوا لي بعض الناس: إنه يترتب عليه أنه يقول لعياله: قوم صلِّ، يقول: ما بعد قام، يقول: أبغي اصبر إلى أن يقيم، لكن ما دام ورد «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» ، هذا يدل على أن الإقامة تُسْمَع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بآمين ، مما يدل على أنه ما يقيم قريبًا.
طالب: (...).
الشيخ: والله ذَكَرَه الفقهاء، لكن فيه نظر ما (...).
الطالب: هناك يعني مَن قال: إن الأذان في المسجد بدعة، فهل هذا صحيح؟ يقول: الأفضل إنك تؤذِّن إما فوق المسجد، أو خارج المسجد، أما الأذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: إنه بدعة.
الشيخ: لا، ما هو بدعة؛ لأن الأذان في داخل المسجد فيه المكبِّرات، هذه تُغْنِي عن الصعود للمنارة.
الطالب: يقول: إن السنة كما ورد ..
الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود.
الطالب: (...) العبادة.
الشيخ: بلى، لكن هل الصعود للمنارة مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمؤذِّن أن يصعد إلى منارة، أو مقصود لغيره، بحيث يكون أبعد للصوت، هذا هو الظاهر (...).
\n

***

وسبق لنا أنه يُشْتَرَط أن يكون متواليًا، بحيث لا يفصل بين أجزائه فاصل كثير إلا من ضرورة، كالسُّعَال والعُطاس وما أشبهها، ووجه ذلك أنه عبادة واحدة، فلا يصح أن تتفرق أجزاؤُها؛ لأنه لو تفرَّقت لم تكن واحدة، هذا تعليل ما هو دليل.\n
وسبق أنه يشترط أن يكون من ذَكر واحد، أيش بعد؟ مسلم، عاقل، عدل، واستفدنا هذه من كلمة (\n عدل).\n
وسبق أيضًا أنه يصح (\n مُلَحَّنًا) يعني مُطَرَّبًا به، بحيث يؤديه كما تؤدَّى الأغنية على وجه التطريب، وكذلك يصح (\n مَلْحُونًا) بشرط أن لا يُحِيل المعنى. \n
وسبق لنا أن قول المؤلف: (\n لو) إشارة خلاف، وأن فيه خلافًا، وهو أحد الوجهين في مذهب الإمام أحمد؛ أن الملحَّن والملحون لا يصح؛ لأن الْمُلَحَّن يُخْرِجُه عن كونه أذانًا؛ لأنه عبادة، والتلحين يميل به إلى الطرب والأغاني، وأما الملحون فلأن اللغة العربية هي التي تُؤَدَّى بها هذه الأذكار.\n
قال: (\n ويُجْزِئ مِن مُمَيِّز) (\n يجزئ) الفاعل يعود على الأذان، (\n يجزئ مِن مُمَيِّز)، والْمُمَيِّز مَن بلغ سبعًا إلى البلوغ، هذا المميِّز مَن بلغ سَبْعَ سنين إلى البلوغ يُسَمَّى مميِّزًا، وسُمِّيَ مُمَيِّزًا لأنه يُمَيِّز فيَفْهَم الخطاب ويَرُد الجواب.\n
وقال بعض العلماء: إن الْمُمَيِّز لا يتقيد بسنٍّ، وإنما يتقيد بوصف، فالذين قالوا: إنه يتقيد بِسِنٍّ استدَلُّوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مُرُوا أَبْنَاءَكُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعٍ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهِ لِعَشْرٍ». \n فجعل أول سِنٍّ يؤمَر به الصبيُّ سبع سنين، وهذا يدل على أنه قبل ذلك لا يصح توجيه الأمر إليه، لماذا؟\n
قد يُقَالُ: لأنه لا يفهم الأمر، وقد يقال: لأنه لا يحتمل الأمر، فإن قلنا بالعلة الأولى صار سبع السنين هي الحد للتمييز، وإن قلنا بالثانية لم يكن ذلك حدًّا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدًّا للتمييز، إذا قلنا: إن مَن دون السبع لا يتحمل الأمر، وإن كان يفهم. \n
والذين قالوا: إنه يُقَيَّد بالوصف قالوا: لأن كلمة (ممييِّز) اسم فاعل مشتق منين؟ \n
\n طلبة: من الْمَيْز. \n
\n الشيخ: من الْمَيْز، أو مِن التمييز، وإذا كان مشتقًّا من ذلك، فإذا وُجِدَ هذا المعنى في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يُسَمَّى مميِّزًا، بحيث يفهم المعنى، ما هو بيفهم إنك تقول له: يا ولد؛ لأن الطفل إذا قلت: يا ولد، لو هو صغير في المهد، إذا قلت: يا ولد، انْتَبَه، وإذا نادته أمه انكبَّ عليها، ليس هذا هو المراد. \n
المراد أن يفهم الكلام، تقول مثلًا: هات ماء، يروح يجيب لك الماء، ما هو لو قلت له: هات ماء، راح يجيب الشاهي، ما يصلح، هذا ما هو مُمَيِّز، الْمُمَيِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبًا هي الحد، الغالب أن هي الحد. \n
على كل حال، الآن نحن نتكلم هل يصح أذان المميِّز أو لا يصح؟\n
يرى المؤلف أنه يصح حتى وإن لم يُوجَد في البلد إلا هذا الصبي المميِّز وأذَّن فإنه يُكْتَفَى به؛ لأن المؤلف يقول: (\n يجزئ من مميِّز) وجه الإجزاء؟ يقولون: لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر لا يشترط فيه البلوغ، فإن الصبي يُكتَب له ولا يُكْتَب عليه، فإذا ذَكَر الله كتب الله له الأجر، وصح منه الذِّكْر، والأذان ذِكْر، فإذا أَذَّن المميِّز فإنه يُكْتَفَى بأذانه.\n
وقال بعض العلماء: لا يجزئ أذان المميِّز؛ لأنه لا يوثَق بقوله، ولا يُعْتَمَد عليه، الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متى تزول الشمس، ومتى يكون ظل كل شيء مثلَه، ومتى يطلع الفجر، فلا يُعْتَمَد عليه ولا يُوثَق به.\n
وفصَّل بعض العلماء فقال: إن كان معه غيره فلا بأس، وإن لم يكن معه غيره فإنه لا يُعْتَمَد عليه، والحقيقة أن المميِّز لا يُعْتَمَد عليه، وإن كان وجود الساعات اليوم تسهل المسألة، ثم أيضًا يفرق بين مَن له سبع سنوات ومَن له أربع عشرة سنة؛ لأن مَن له أربع عشرة سنة قريب من البلوغ، إنما من حيث المعنى لا نرى وجهًا لاشتراط البلوغ؛ لأن هذا ذِكْر، والذِّكْر يصح ممن دون البلوغ وممن فوق البلوغ.\n
إذن على كلام المؤلف لا يُشْتَرَط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل؟ شرط؛ لأنه لا يمكن أن يعرف كيف يؤدي وهو غير عاقل.\n
قال: (\n ويبطلهما فصل كثير)، (\n يبطلهما) الضمير يعود على الأذان والإقامة، (\n فصل كثير) العلة؟ \n
لاشتراط الموالاة، وإذا اشترطت الموالاة فالفصل الكثير يبطلهما، فلو قال: (الله أكبر) كَمَّل أربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضأ وجاء، فإن هذا الأذان لا يصح، يجب أن يبدأ هذا الأذان من جديد، ولو كَبَّر الكبيرات الأربع ثم انصرف إلى بيته وتَعَشَّى ورجع يُكمِّل؟ لا يكمل؛ لأنه فصل بينهما بفاصل كثير.\n
(\n ويسيرٌ محرَّم) يبطلهما اليسير المحرَّم، وذلك لأن المحرَّم ينافي العبادة، مثل: رجل يؤذن وعنده جماعة يتحدثون في أثناء الأذان، التفت إليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابه، الغيبة؟ حرام، بل من كبائر الذنوب، نقول: الآن لا بد أن تعيد الأذان؛ لأن الأذان بطل. \n
وهذا ربما يقع كثيرًا في الرحلات، عند بعض الناس، تجدهم جماعة، جميع، ثم يؤذّن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا، الخافي عليكم أشد، فيه كذا وكذا، معناه هذا أيش؟ أنها غيبة، والغيبة من كبائر الذنوب، فيبطل الأذان، ويجب عليه الإعادة، مع أنه يمكن كلمة أو كلمتين لكن لكونه محرَّمًا أثَّرَ.\n
قوله: (\n يسيرٌ مُحَرَّم)، أما إذا كان يسيرًا مباحًا كما لو سأله سائل وهو يؤذِّن: أين فلان؟ فقال: ذهب، أو أين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، أو ما أشبه ذلك، فهذا يسير مباح، فلا يبطله. \n
قال: (\n ولا يجزئ قبل الوقت)، (\n ولا يجزئ) الضمير يعود على الأذان قبل الوقت، لدليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n ، فقال: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ»، والصلاةُ لا تحضر إلا بدخول الوقت.\n
وأيضًا قد يستفاد من قوله: \n «إِذَا حَضَرَتْ» أن المراد حضورها وحضور فعلها، ولهذا لما أراد بلال أن يؤذِّن، وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في شدة الحر فزالت الشمس، فقام ليؤذن قال: \n «أَبْرِدْ»، ثم انتظر، ثم قام ليؤذن قال: «أَبْرِدْ»، حتى رأوا فَيْءَ التلول، بل حتى ساوى التلُّ فَيْئَهُ -يعني قريب العصر- ثم أمره بالأذان \n ، فهذا يدل أيضًا على أن الأذان ينبغي أن يكون عند إرادة فعل الصلاة، ينبني على ذلك لو كانوا جماعة في سفر أو في نزهة، وأرادوا صلاة العشاء، وأحبوا أن يؤخِّرُوها إلى الوقت الأفضل وهو آخر الوقت، متى يؤذِّنُون؟ عندما يريدون فعل الصلاة، لا عند دخول وقت العشاء.\n
إذن هذا الدليل: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ». \n
التعليل: لأن الأذان إعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاة، والإعلام بدخول الشيء لا يكون إلا بعد دخوله، وعلى هذا فلو أذَّن قبل الوقت جاهلًا، قلنا له: إذا دخل الوقت فأَعِدِ الأذان، وهذا يقع أحيانًا فيما إذا اغترَّ الإنسان أو غَرَّتْهُ ساعتُه، نظر إلى الساعة، فظنَّ أنها مثلًا الثانية عشرة، الظهر، وهي الحادية عشرة، فأذَّن، نقول: هذا الأذان غير صحيح، ولو كان جاهلًا إذا جاء الوقت فلا بد أن تؤذّن.\n
قال المؤلف: (\n إلا الفجر بعد نصف الليل)، (\n إلا الفجر) استثنى المؤلف الفجر، وذكر متى يصح، قال: (\n بعد نصف الليل)، فيصح الأذان له، وإن لم يؤذن في الوقت، وعلى هذا فلو أن المؤذِّنِين أَذَّنُوا في الساعة الثانية عشرة اليوم، بل قبل الساعة الثانية عشرة.. \n
\n طلبة: الثانية عشرة إلَّا ثمان.. \n
\n الشيخ: إلا ثمانٍ، إي نعم، أذَّنُوا في هذا الوقت، ولما طلع الفجر ما أذَّنُوا، يجزئ ولَّا لا؟\n
\n طالب: على قول المؤلف .. \n
\n الشيخ: على كلام المؤلف يجزئ، وظاهر كلام المؤلف: لا فرق بين أن يكون معه مؤذِّن آخر يؤذن في الوقت أو لا؛ لأنه أطلق الدليل. \n
الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، فَإِنَّهُ لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» \n ، فقالوا: إن بلالًا يؤذِّن بليل، ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال، الدليل صحيح، ولكن الاستدلال غير صحيح، أولًا: لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صرَّح في الحديث بأن هناك مَن يؤذِّن إذا طلع الفجر، فتحصل به الكفاية، من هو؟ \n
\n طلبة: ابن أم مكتوم.\n
\n الشيخ: ابن أم مكتوم، ومعلوم أنه إذا كان فيه مَن يؤذِّن لصلاة الفجر حصلت به الكفاية، ثانيًا: أنه قد بَيَّنَ في الحديث كما أخرجه الجماعة \n «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ ليُوقِظَ النَّائِمَ ويُرْجِعَ الْقَائِمَ» \n ، إذن فليس أذانه لصلاة الصبح، ولكن أذانه مِنْ أجل أن يوقِظ النائم ليتَسَحَّرَ، ويُرجع القائمَ من أجل أن يَتَسَحَّرَ أيضًا، يدع القيام ويَتَسَحَّر، هذا هو الحكمة من أذان بلال، وليست الحكمة أنه يؤذِّن لصلاة الفجر، ولهذا لا يُقَالُ فيه: الصلاة خير من النوم؛ لأنه ما بعدُ حان وقت الصلاة.\n
وقول المؤلف: (\n يصح بعد نصف الليل) أيضًا هذا فيه مناقشة:\n
حديث بلال الذي استدلوا به، هل يدل على أن الأذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل على أن الأذان قريبٌ من الفجر، وجهه أنه قال: \n «كُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ»، وقال: \n «لِيُرْجِعَ قَائِمَكُمْ وَيُوقِظَ نَائِمَكُمْ»، وهذا دليل على أنه لم يكن بين أذان بلال والفجر إلا مدة وجيزة بمقدار ما يَتَسَحَّر الصائم، فأين نصف الليل من هذا الحديث؟\n
فكلام المؤلف إذن فيه نظر من وجهين:\n
الوجه الأول: أن ظاهر كلامه يجزئ الأذان لصلاة الفجر قبل طلوع الفجر، وإن لم يوجَد مؤذِّن بعد الوقت، والحديث لا يدل على هذا، ليش؟ \n
\n طلبة: ابن أم مكتوم.. \n
\n الشيخ: لأن فيه ابن أم مكتوم يؤذِّن بعد الفجر.\n
ثانيًا: أن المؤلِّف ذَكَر أن هذا جائز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل على ذلك، بل الحديث يدل على أن الأذان الذي يؤذِّنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتى قال لهم الرسول: \n «لَا تُمْسِكُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ» \n ، وهذا يدل على أن أذان بلال كان قريبًا من طلوع الفجر.\n
والقول الثاني في هذه المسألة: أنه لا يصح الأذان قبل الفجر إلا إذا وُجِدَ مَن يؤذِّن بعد الفجر، وهؤلاء لهم حظٌّ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه أن ابن أم مكتوم يؤذِّن..؟ \n
\n طالب: بعد طلوع الفجر. \n
\n الشيخ: بعد طلوع الفجر.\n
والقول الثالث: أنه لا يصح لصلاة الفجر، ولو كان فيه مَن يؤذِّن بعد الفجر، وأن الأذان الذي يكون في آخر الليل ليس للفجر، ولكنه لإيقاظ النُّوَّم من أجل أن يقوموا ويتأهبوا لصلاة الفجر، ويختموا صلاة الليل بالوتر.\n
وهذا القول الثالث هو الأصح، ودليله ما سبق: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» \n ، وهذا عامٌّ لا يُستثنَى منه شيء، ولا يعارض الحديث: \n «إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ»؛ لأنا قلنا: أذان بلال ليس لصلاة الفجر.
\n
إذن ممكن أن ننظر شروط الأذان، الأذان له شروط تتعلق بالأذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمؤذِّن؛ تتعلق به، وبوقته، وبالمؤذن.\n
التي تتعلق به، يشترط فيه أن يكون مُرَتَّبًا، وأن يكون.. \n
\n طلبة: متواليًا.. \n
\n الشيخ: متواليًا، وأن يكون بعد الوقت، وألَّا يكون فيه لحن يُحِيلُ المعنى، سواء عاد هذا اللحن إلى علم النحو، أو علم التصريف، وأن يكون على العدد الذي جاءت به السنة، فلو نقص شيئًا لم يصح، يعني لو قال: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله، يجزئ؟ \n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: لا، أما في المؤذِّن.. \n
\n طلبة: أن يكون واقفًا. \n
\n الشيخ: المتوالي ذكرناه. \n
\n طالب: واقفًا. \n
\n الشيخ: لا، لا بد أن يكون مسلمًا عاقلًا ذكرًا واحدًا.. \n
\n طلبة: عدلًا. \n
\n الشيخ: عدلًا، خمسة شروط.\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: أن يكون مميِّزًا. \n
\n الشيخ: ما حاجة مميِّزًا، لا، نقول: مميِّزًا ستة شروط، إي نعم.\n
أما الوقت فقد ذكرناه في شروط الأذان؛ أن يكون بعد الوقت، فلا يجزئ قبله مطلقًا على القول الراجح، ويُستثنَى الفجر على كلام المؤلِّف.\n
قال: (\n وَيُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، قوله: (\n يُسَنُّ جلوسه بعد أذان المغرب يسيرًا)، هنا أمران: (\n يُسَنُّ جلوسه) و(\n يسيرًا) ففيه سُنَّتَانِ:\n
السُّنَّة الأولى: أن يجلس بحيث يفصل بين الأذان والصلاة.\n
والثانية: أن يكون الجلوس يسيرًا. \n
وإنما قال المؤلف ذلك لأن من العلماء مَن يرى أن السُّنة في صلاة المغرب أن تُقرن بالأذان، يعني من يوم يؤذِّن يقيم، فبَيَّنَ المؤلف أن الأفضل أن يجلس يسيرًا، والدليل لذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ»، وَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ: «لِمَنْ شَاءَ» \n . \n
وهذا يدل على أنه لا بد من فصل بين الأذان والإقامة، وثبت في الصحيحين وغيرهما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أَذَّنَ المغرب قاموا يصلُّون، والنبي صلى الله عليه وسلم يراهم فلم يَنْهَهُم \n ، وهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الصلاة، فثبتت بالسُّنَّة القولية والسُّنَّة..؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: الإقرارية، والفعلية أيضًا إن صح الحديث بها، وعليه فيلزم من الأمر بهذه السُّنة وإقرارها أن يكون هناك فصل بين الأذان والإقامة.\n
وقول المؤلِّف: (\n يسيرًا) يعني لا يُطِيلُ؛ لأن صلاة المغرب يُسَنُّ تعجيلها، وكل صلاة يُسَنُّ تعجيلها فالأفضل ألَّا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي أن يُراعِي \n «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» \n ، أن يراعي هذا، ولهذا قال العلماء: هذا اليسير ينبغي أن يُفَسَّر بمقدار وضوء وصلاة نافلة خفيفة، والذي يُسَنُّ تعجيلُه من الصلوات؟\n
\n طلبة: العصر. \n
\n الشيخ: كل الصلوات، إلا العشاء، وإلَّا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقة أن الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للإنسان أن يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الأذان ومن صلاة هذه الراتبة.\n
ثم قال: (\n ومَن جمع أو قضى فوائت أذَّن للأولى، ثم أقام لكل فريضة) هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: جمع، والمسألة الثانية: قضى فوائت، أما الأولى: الجمع، فيُتَصَوَّرُ الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسيأتي بيان سبب الجمع، وأنه المشقة، فكلما كان يشق على الإنسان أن يُصلي كل صلاة في وقتها فإن له أن يجمع، سواء كان في الحضر أم في السفر، فإذا جمع الإنسان أذَّن للأولى وأقام لكل فريضة، هذا إن لم يكن في البلد، أما إذا كان في البلد فإنَّ أذان البلد يكفي، وحينئذ يُقِيمُ لكل فريضة. \n
دليل ذلك ما ثبت في \n صحيح مسلم \n من حديث جابر رضي الله عنه \n أن النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة أَذَّنَ، ثم أقام فصلى الظهر، ثم أقام فصلى العصر، وكذلك \n في مزدلفة أقام فصلى المغرب، ثم أَذَّنَ وأقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. \n
وأما التعليل فظاهر، اكْتُفِيَ بأذان واحد؛ لأن وقت المجموعتين صار..؟ \n
\n طلبة: واحدًا. \n
\n الشيخ: وقتًا واحدًا، ولم يُكْتَفَى بإقامة واحدة؛ لأن لكل صلاة إقامة، فصار الجامع يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل صلاة، كذلك من قضى فوائت فإنه يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، ولكن الأذان هنا واجب أو سنة؟\n
المشهور كما سبق أنه سنة، وقيل: إنه واجب؛ لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.\n
دليل هذه المسألة: \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس أمر بلالًا فأذَّن ثم صلى ركعتين -ركعتي الفجر- ثم أقام فصلى الفجر \n ، هذه مقضية، لكنها صلاة واحدة، إنما أذَّن لها وأقام، وأما إذا كانت فوائت متعدِّدة فإنه يؤذِّن كالمجموعات؛ يؤذِّن مرة واحدة ويقيم لكل فريضة، فإن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذَّن وأقام في غزوة الأحزاب \n ، فالدليل بالنص، وإن لم يثبت فإن الدليل بالقياس على المجموعة التي ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤذِّن مرة واحدة ويقيم بعدد الصلاة.\n
وقوله: (\n أو قضى فوائت) ما هو المقضي؟\n
يقول العلماء: لدينا أداء، وقضاء، وإعادة، ثلاثة أشياء كلها توصف بها الصلاة.\n
فالأداء: ما فُعِلَ في وقته لأول مرة نسميه أداءً.\n
والإعادة: ما فُعِلَ في وقته مرة ثانية.\n
والقضاء: ما فُعِلَ؟ \n
\n طلبة: بعد وقته. \n
\n الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الإعادة؟ الإعادة قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» \n ، هذه نسميها أيش؟ \n
\n طلبة: إعادة.\n
\n الشيخ: إعادة؛ لأنها فُعِلَتْ ثانية في الوقت، أما القضاء فالقضاء إذا فُعل بعد الوقت، وهذا بناءً على المشهور عند أكثر أهل العلم؛ أن ما فُعِلَ بعد الوقت فهو قضاء. \n
ولكنَّ هناك قولًا ثانيًا هو الأصح: أن ما فُعِلَ بعد الوقت فإن كان لغير عذر لم يصح إطلاقًا، وإن كان لعذر فهو أداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». \n فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ.\n
فيقول هؤلاء: إن كلمة القضاء والأداء لا يحتاج إلى فرق بينهما، فنقول: إن فعلتها بعد الوقت لعذر فهي أداء، ولغير عذر لا تصح.\n
الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ؛ لأن الكل يتفقون على أنه يُشْرَع الأذان والإقامة حتى فيما فُعِل بعد الوقت، ولكن لا أدري هل الذين يقولون: إنها أداء، يجعلون الأذان في هذه الحال فرضًا كما هو القول الثاني في المسألة، أو يجعلونها سُنَّة، إنما المسألة فيها قول بأن المقضية يجب لها الأذان والإقامة، كالمؤداة في الوقت. \n
\n طالب: المميِّز (...).\n
\n الشيخ: نعم نعم، يعني قصدك التمييز؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: القول الصحيح كما سبق قلنا: إن المميِّز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو دون السبع.\n
\n طالب: شيخ، نحن قلنا الذي (...) لو قال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" ( تشاحا فيه ) يعني: تزاحما فيه، كل واحد منهما يطلب ان يكون هو المءذن، بان تقدم الي هذا المسجد رجلان كل منهما يريد ان يكون هو المءذن. ومن المعلوم ان هذا في مسجد لم يتعين له مءذن، فان تعين له مءذن بقي الامر علي ما كان عليه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، كذلك لا يءذن الرجل في سلطان مءذن اخر، فاذا كان قد رتب للمسجد مءذن فلا يجوز لاحد ان يزاحمه؛ لانه اهل، ونزل منزلا شرعيا، فلا يجوز الاعتداء عليه. لكن اذا كان المسجد من الامر نطلب له مءذنا، فتقدم له مءذنان كل واحد يقول: انا. يقول المءلف: ( قدم افضلهما فيه )، افضلهما في الاذان، يعني: فيما يتعلق بالاذان هو المقدم، فمثلا: الصوت يدخل في هذا ولا لا؟ احسنهما صوتا واداء واقواهما يقدم، الامانه تدخل في هذا ايضا، العلم بالوقت كذلك يدخل في هذا، اذن ينظر افضلهما في الاذان، لماذا؟ لانهما تزاحما في عمل فقدم اقومهما به، وقد قال الله تعالي: {ان خير من استاجرت القوي الامين} [القصص: ٢٦]. ثم بعد ذلك ( افضلهما في دينه وعقله )، ( افضلهما في دينه ) واضح، يعني اذا وجدنا احدهما اطوع لله عز وجل من الاخر فاننا نقدمه. ثم في ( عقله ) ويش العقل؟ يعني: العقل حسن الترتيب، ان يكون عنده عقل يستطيع ان يرتب نفسه، يستطيع ان يمشي مع الناس؛ لان بعض الناس ما عنده سعه عقل، ما يتحمل من الناس ادني شيء، فاذا كان هذا الرجل عاقلا ونعرف انه سيصبر علي اذي الناس؛ لان الناس مهما كان الانسان لا بد ان يحصل عليه اعتراض واذي، واذا كان الانسان عاقلا صار اشد تحملا. ولم يذكر المءلف افضلهما في علمه، وهذا امر لا بد منه، فاننا نقدم اعلمهما؛ لان غير العالم قد يجهله بعض الامور. فاذا قال قاءل: ربما يءخذ ذلك من قوله: ( افضلهما فيه )، بحيث يكون الاعلم باحكام الاذان داخلا في قوله ايش؟ ( افضلهما فيه )، فان تحملت هذه الكلمه الاعلم فهذا هو المطلوب، وان لم تتحمل فانه يجب ان ننظر الي علمه؛ لان بعض المءذنين مثلا لو ياتي متاخرا فيسال: هل يءذن او يقتصر علي اذان المساجد الاخري، اذا كان معه علم عرف كيف يتصرف؛ وكذلك اذا كان معه عقل يعرف كيف يتصرف، اذا كان اعقل يقول: والله الان مضي نصف ساعه بعد الاذان، لو اذنت الان لشوشت علي الناس، وقد حصل الفرض باذان من حولنا، اذن لا اءذن، وان هذا عقل، ولهذا قال: ( ثم افضلهما في دينه وعقله، ثم من يختاره الجيران )، من هم الجيران؟ جيران المسجد يعني اهل الحي، يعني لو تقدم الرجلان وجدنا انهما مستويان فيما يتعلق بالاذان، مستويان في الدين والعقل، نرجع الي من يختاره الجيران، ولكن اذا قال قاءل: متي نجد مءذنا يجمع الجيران علي اختياره كما هو ظاهر عباره المءلف ( الجيران )؟ نقول: اذا تعذر اجماعهم علي اختياره اخذنا بقول الاكثر؛ لانه قل ان تجد رجلا يجتمع الناس علي اختياره، فناخذ بقول الاكثر. وظاهر كلام المءلف انه لا اعتبار باختيار المسءول عن شءون المساجد؛ لان الاذان انما هو لاهل الحي، فهم المسءلون عن اختيار المءذن، ولكن في هذا نظرا، بل نقول: ان المسءول عن شءون المساجد لا بد ان يكون له نوع اختيار؛ لانه هو المسءول، ولهذا عندما يحصل اخلال من المءذن الي من يرجع؟ الي المسءول عن شءون المساجد، اذن فلا بد من مراعاه المسءول عن شءون المساجد في هذا الاختيار. ثم قال المءلف: ( ثم قرعه )، اذا تعادلت جميع الصفات ولم يحصل ترجيح من الجيران، او تعادل الترجيح، فحينءذ نلجا الي القرعه؛ لان القرعه يحصل بها تمييز المشتبه وتبيين المجمل، وقد جاءت القرعه في القران وفي السنه، ففي القران قال الله تعالي: {وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون} [ال عمران: ٤٤]، وقال الله تعالي: {وان يونس لمن المرسلين (١٣٩) اذ ابق الي الفلك المشحون (١٤٠) فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١]. واما السنه فوردت في عده احاديث منها: حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه، فايتهن خرج سهمها خرج بها. ولان القرعه يحصل بها فك الخصومه والنزاع فهي طريق شرعي، ولكن كيف نقرع؟ نقول: اي صفه او اي كيفيه اقرع بها فهي جاءزه؛ لانها ليس لها وصف شرعي او كيفيه شرعيه، فاي صفه اتفقوا عليها في القرعه والكيفيه فانها جاءزه. ثم قال المءلف: ( وهو ) اي: الاذان ( خمس عشره جمله يرتلها )، ( وهو )، (هو) ضمير منفصل مبتدا، و( خمس عشره ) فيها اشكال ان نطقنا بها هكذا (خمس عشره)، وان نطقنا بها: وهو خمس عشره، لم يكن فيه اشكال، صح؟ طلبه: (...). الشيخ: اذا قلنا: (وهو خمس عشره) رفعنا المبتدا ما فيه اشكال، وان قلنا: ( وهو خمس عشره ) ونصبنا الخبر ففيه اشكال، اذن ماذا نقول؟ نقول: (وهو خمس عشره) نسكن، سكن تسلم، ما هو الصواب؟ الصواب: خمس عشره، واللي توه مبتدء بالنحو يقول: كيف انكم تنصبون الخبر؟ نقول: الكلمه هذه مركبه مبنيه علي الفتح، ولهذا لو قال احد: (وهو خمس عشره)، قلنا: هذا خطا. اما ( جمله ) فهي تمييز للعدد؛ لان العدد فيه ابهام فيميز ( خمس عشره جمله )، نشوف التكبير في اوله اربعه، الشهادتان اربعه، كم هذه؟ ثمانيه، الحيعلتان اربعه؛ اثنا عشر، التكبير في اخره مرتان، والتوحيد واحده، هذه خمس عشره جمله؟ طالب: (...). الشيخ: ما هي من الاذان، خمس عشره جمله هذا الاذان، لا بد من هذه الخمس عشره جمله، لا بد منها، لو نقص منها واحده ما صح الاذان. وهذا اول الشروط في الاذان، يشترط الا ينقص عن خمس عشره جمله، هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد، والمساله فيها خلاف بين اهل العلم (...)، لكنا نقتصر علي المشهور من المذهب، ونقول: كل ما صحت به السنه من صفات الاذان فهو جاءز، بل الذي ينبغي ان يءذن بهذا تاره وبهذا تاره ان لم يحصل تشويش وفتنه. فاذا كنا في نزهه وليس معنا الا طلبه علم، فينبغي ان يءذن احيانا بهذا الاذان، واحيانا باذان ابي محذوره ، فنرجع في الشهادتين، ونقول: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، اشهد ان محمدا رسول الله، سرا في انفسنا، ثم نقولها جهرا، فيكون الاذان علي هذا تسع عشره جمله، ان كان التربيع في اوله. اما اذا قلنا بان التكبير في اوله مرتين مع الترجيع يكون كم؟ سبع عشره جمله، وعلي هذا فالمشهور عند الحنابله كم؟ خمس عشره جمله بدون ترجيع، وعند مالك سبع عشره جمله بالتكبير مرتين في اوله مع الترجيع، وعند الشافعي تسع عشره جمله بالتكبير في اوله اربعا مع الترجيع، وكل هذا مما جاءت به السنه، فاذا اذنت بهذا مره وبهذا مره كان ذلك اولي واحسن، وقد ذكرنا ان العبادات الوارده علي وجوه متنوعه ينبغي للانسان ان يفعلها علي هذه الوجوه، وقلنا: ان تنويعها فيه ثلاث فواءد، من يذكرها لنا؟ طالب: (...). الشيخ: نعم، حفظ السنه بوجوهها؛ لانك لو اقتصرت علي واحد منها مات الاخر، الثاني؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم (...). طالب: التيسير علي المكلف (...). الشيخ: التيسير علي المكلف؛ لانه احيانا تكون بعض الوجوه اخف من بعض، ولنضرب لذلك مثلا: في التسبيح، التسبيح في ادبار الصلوات بعضها من السنه، بعض السنن فيه ان تسبح عشرا، وتحمد عشرا، وتكبر عشرا ، هذا احيانا يكون ايسر لك، في بعض الاحيان، وهو من جهه اخري ايسر بان لا يمل الانسان. الرابع: ان ذلك احضر للقلب؛ لانك اذا اعتدت صفه معينه صارت بمنزله الماكينه الاتوماتيكيه، ولهذا تجد اذا كنت ماشيا علي صفه معينه يمكن تقولها، ولا تدري الا انت في اثناء (...) ليش؛ لان هذه هي العاده، فاذا ذهبت الي النوع الاخر صار اشد استحضارا للعباده.. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يدخل، هذا غير هذا، استحضار النيه انك تنوي العباده، اما لو كانت وتيره واحده ما حصلت لك النيه. اذن نقول: الافضل في الاذان ان تاتي به علي جميع الصفات التي صحت عن النبي صلي الله عليه وسلم، بشرط الا يحصل بذلك تشويش وفتنه؛ فان حصل في هذا تشويش وفتنه فقد ترك النبي صلي الله عليه وسلم بناء الكعبه خوفا من الفتنه. طالب: (...) المطر. الشيخ: في حاله المطر ايضا هو خمس عشره جمله؛ لانه لو عملنا بالحديث امام العامه حصل فتنه، لكن في طلبه العلم لا باس انك تقول: صلوا في رحالكم. قال: ( يرتلها ) يعني يقولها جمله جمله، فيقول: الله اكبر، ويسكت، الله اكبر، ويسكت، حتي يكمل، هذا هو الافضل، وفيه صفه اخري انه يقرن بين التكبيرتين، في التكبيرات يقرن بين كل تكبيرتين، فيقول: الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر، ويقول في الاخير: الله اكبر الله اكبر، لكن المذهب انه يرتلها، ولو ان الانسان عمل بهذا وبالصفه الاخري لكان افضل كما عرفتم. ( علي علو ) يعني ينبغي ان يكون الاذان علي شيء عال؛ لان ذلك ابعد للصوت، والناس محتاجون الي الاذان، لا سيما فيما سبق لما لم تكن الساعات موجوده، اما الان والحمد لله الساعات موجوده، يمكن تجد في المجلس الواحد عند بعض الناس ساعتين، لكن مع ذلك يسن ان يكون علي شيء عال. ولا فرق بين ان يكون العلو بذات المءذن او بصوت المءذن كما هو الموجود الان، الان العلو بصوت المءذن، اما بدن المءذن فانه في الارض، ما يصعد، لكن ما دام الصوت يسمع من المناره فهذا كالذي يصعد، وهذا من تيسير الله علي عباده الا يتكلفوا ولا يشق عليهم، لا سيما في ايام الشتاء وايام الامطار. يقول: ( متطهرا ) من الحدث، وهذا سنه ولا؟ سنه، يكون متطهرا من الحدث الاصغر والاكبر، ولكن قال الفقهاء رحمهم الله: انه يكره اذان الجنب دون اذان المحدث حدثا اصغر، فالمراتب اذن ثلاثه: الاكمل الطهاره من الحدثين، والجاءز الحدث الاصغر، والمكروه الحدث الاكبر. هذا اذا لم تكن المناره في المسجد، فان كانت في المسجد فانه لا يجوز الاذان في المسجد الا بوضوء. قال: ( مستقبل القبله )؛ لان هذا هو الذي ورد، ولان هذه عباده، والافضل في العباده ان يكون الانسان فيها مستقبل القبله ما لم يرد خلافه، ولهذا لما ذكر الفقهاء رحمهم الله انه يسن ان يتوضا وهو مستقبل القبله، قال صاحب الفروع: وهو متوجه في كل طاعه الا بدليل، يعني كل طاعه ينبغي ان يستقبل القبله فيها الا بدليل، ولكن هذا فيه المناقشات؛ لان كوننا نستحب في كل طاعه الا بدليل يحتاج الي دليل. يقول: ( جاعلا اصبعيه في اذنيه ) اي الاصابع؟ السبابتين في اذنيه هكذا، لماذا؟ قالوا: لان في ذلك فاءدتين: الفاءده الاولي: انه اقوي للصوت. الفاءده الثانيه: ليراه من كان بعيدا، فيعرف انه يءذن، او ليراه من لا يسمع فيعرف انه يءذن. التعليل الاول لا يزال موجودا حتي الان، والتعليل الثاني الان موجود؟ طلبه: نعم (...). الشيخ: هو علي كل حال ان كان موجودا فهو موجود، يعني ربما ان المءذن اذا تقدم الي مكان الاذان يكون فيه واحد ما يسمع، ويحسب انه تقدم بيصلح شيء ولا بيعمل عمل اخر، فاذا وضع اصبعيه في اذنيه عرف انه يءذن. قال ( غير مستدير )، يعني: لا يستدير، ويش معني ( غير مستدير )؟ طلبه: (...). الشيخ: لا، ما هو.. طالب: (...). الشيخ: الاستداره يعني يمشي، وقال بعض الفقهاء: انه اذا كان في مناره فانه يستدير، المناره يكون لها طوق مثل الاخيرات، الاخيرات هذه يقول: اذا اذن يستدير، ليش؟ علشان يسمع الناس من كل جهه، لكن الحمد لله نحن الان قد كفينا هذا، وجعل في كل جهه سماعه وتكفي عن الاستداره، وانتم في.. طالب: (...) الشيخ: طيب، نعم.. طالب: (...) الشيخ: ( غير مستدير ملتفتا في الحيعله يمينا وشمالا ). الحيعله يعني قول: حي علي الصلاه، وهي مصدر يسمي المصدر المصنوع؛ لانه مركب من عده كلمات، حيعله من حي علي، ومثلها بسمله، وحوقله، وحمدله، وهيلله. طالب: (...). الشيخ: وجعفنه، اي نعم، هي من المصادر المصنوعه؛ لانها مركبه من عده كلمات، الحيعلتين يلتفت يمينا وشمالا، والمءلف رحمه الله اجمل كيفيه الالتفات. فقال بعضهم: انه يلتفت يمينا لحي علي الصلاه في المرتين جميعا، وشمالا لحي علي الفلاح في المرتين جميعا. وقال بعضهم: يلتفت يمينا لحي علي الصلاه للمره الاولي، وشمالا للمره الثانيه، وحي علي الفلاح يمينا للمره الاولي، وشمالا للمره الثانيه، ليعطي كل جهه حظها من حي علي الصلاه ومن حي علي الفلاح. ولكن المشهور -وهو ظاهر السنه- انه يلتفت يمينا لحي علي الصلاه في المرتين جميعا، وشمالا لحي علي الفلاح في المرتين جميعا، ولكن يلتفت في كل الجمله، اما ما يفعله بعض المءذنين يقول: حي علي، ثم يلتفت في الصلاه، حي علي، ثم يلتفت في الفلاح، فهذا تصرف لا اصل له لا في السنه ولا في كلام العلماء، بل يقول: حي علي الصلاه كلها يمين، ومثله ايضا الالتفات في الصلاه عند التسليم، يلتفت في كل التسليم علي اليمين وعلي اليسار. طالب: (...). الشيخ: يغنون؟! ويش الاغنيه اللي غنوها. طالب: (...). الشيخ: ايش لون يعني، يغنون يجيبون اغاني؟ طالب: (...). الشيخ: اه، يلحنون، هذه ستاتينا في كلام المءلف ان شاء الله. طالب: (...). الشيخ: نشوفها ان شاء الله. طالب: (...). الشيخ: اي، الفقهاء يكرهون هذا، يقول: يكره انه يءذن وهو يمشي، او يقيم وهو يمشي، لكن ما فيه دليل. طالب: (...). الشيخ: ويش تقولون؟ يقول: هل يدخل النساء في قوله: اكثر الجيران؟ طلبه: (...). الشيخ: الظاهر انه ما يدخل في هذا. طالب: (...). الشيخ: هم (...) لكن ما لهم (...) ما هم من اهل الاذان. طالب: (...). الشيخ: نعم، صحيح؛ لان الاذان عباده معينه مثل التشهد الان، لو قال لك مثلا: التشهد ليش مرتبا هذا الترتيب، او يبدا فيه بكذا (...)، الاذان عباده خالصه جاءت في الشرع علي هذا الوجه. طالب: (...). الشيخ: مثل ايش؟ طالب: (...). الشيخ: يظهر بعيونه. طلبه: (...). الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا اول ورد، لكن كل الاحاديث فيها شيء من الضعف، ولا كان بلال يفعل هذا يضع اصبعيه في اذنيه ، لكنه بس غالبا فيها شيء من الضعف، ولهذا نعتمد بها علي (...)؟ طالب: (...). الشيخ: يعني الجنب، الا متوضءا، ان الجنب يحرم الا متوضا. الطالب: (...). الشيخ: ما فيه شيء. طالب: (...). الشيخ: احنا ذكرنا لكم التطهر من الحدثين، هذا الاكمل. طالب: (...). الشيخ: لا، ما ذكرنا الا هذا؛ الجنب قلنا يكره، الا اذا كان في المناره فيحرم ما لم يتوضا؟ طالب: (...) يعتمدون علي التقويم (...) في رمضان مثلا يءذنون بعد الوقت بحوالي خمس عشره دقيقه، هل يجوز ان الانسان ياكل علي غروب الشمس؟ الشيخ: ياكل علي غروب الشمس او الفجر؟ الطالب: لا، غروب الشمس، اذا غربت الشمس يبدا بالفطور (...). الشيخ: انت قلت: الفجر، تقول انهم الفجر يتاخرون ربع ساعه، كذا؟ الطالب: قلت: حسب التقويم يتاخر التقويم ربع ساعه عن الوقت. الشيخ: الفجر ولا؟ الطالب: لا، الغروب. الشيخ: الغروب. الطالب: نعم. الشيخ: ما (...) اذا غربت الشمس افطر. الطالب: يعتمدون علي التقويم في كل البلد، ثم ياتي جماعه يعتمدون علي الشمس. الشيخ: ابدا، اذا غربت الشمس فلياكل، سواء اذن ولا ما اذن، ما فيه شيء. الطالب: لكن حصلت بهذا فتنه. الشيخ: ما فيها فتنه اذا كنت في البيت. الطالب: لا، هذا في المسجد امام الناس (...). الشيخ: لا، ما ينبغي، امام الناس لا يفعل، ياكل شيءا سرا. طالب: (...). الشيخ: لا، ما يجوز؛ لان الاذان عباده. طالب: (...). الشيخ: هذا غلط، لا، يمكن انه ما هو في مسجد. الطالب: (...). الشيخ: لا، ما يجوز، هذا لا يجوز؟ طالب: (...) الشيخ: الجواز، جاءز، لكن لما قال الرسول لعبد الله بن زيد بن عبد ربه: «القه علي بلال فانه اندي صوتا منك» عرفنا انه يعتبر الصيت؟ طالب: (...). الشيخ: اي صفات. طالب: (...). الشيخ: معلوم، هذا معروف؛ لان الصحابه كلهم عدول وكلهم امناء. (...). *** .. حقين متساويين، او مستحقين متساويين، فهي عند التساوي وعدم التمييز تستعمل، وهي طريق شرعي ثبتت في القران والسنه، وقلنا: انها ذكرت في القران مرتين؛ مره في قوله تعالي: {وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون} [ال عمران: ٤٤]، ومره في قصه يونس: {وان يونس لمن المرسلين (١٣٩) اذ ابق الي الفلك المشحون (١٤٠) فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: ١٣٩ - ١٤١]. اما في السنه فوقعت في نحو ست حوادث، وذكرنا منها حديث انس؛ ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد سفرا اقرع بين نساءه، فايتهن خرج سهمها خرج بها. قال المءلف: (وهو خمس عشره جمله، يرتلها علي علو متطهرا مستقبل القبله، جاعلا اصبعيه في اذنيه، غير مستدير، ملتفتا في الحيعله يمينا وشمالا قاءلا بعدهما) . ( قاءلا بعدهما ) اي: بعد الحيعلتين، ( الصلاه خير من النوم، في اذان الصبح مرتين ). قوله: ( الصلاه خير من النوم ) مبتدا وخبر، ولم يذكر العلماء انه يجوز فيه الوجهان؛ الرفع والنصب، كما قالوا في (الصلاه جامعه، الصلاه جامعه)، في مناداه الكسوف: يجوز النصب ويجوز الرفع، اما هنا فهي بالرفع. يقول: الصلاه خير من النوم ( مرتين )، اي: يكررها مرتين، ولم يذكر العلماء هل يلتفت يمينا وشمالا، او يبقي مستقبل القبله، والاصل اذا لم يذكر الالتفات ان يبقي علي الاصل علي التوجه الي القبله. وقوله: ( في اذان الصبح )، ( اذان ) مضاف، و( الصبح ) مضاف اليه، من باب اضافه الشيء الي سببه، اي: الاذان الذي سببه طلوع الفجر، ويجوز ان يكون من باب اضافه الشيء الي نوعه، اي الاذان من الصبح،كقولهم خاتم حديد. علي كل حال اذان الصبح هو الاذان الذي يكون بعد طلوع الفجر ولا شك، وقد توهم بعض الناس في عصرنا هذا، توهموا ان المراد بالاذان الذي يقال فيه هاتان الكلمتان هو الاذان الذي قبل الفجر. وشبهتهم في ذلك انه قد ورد في بعض الفاظ الحديث: «اذا اذنت الاول لصلاه الصبح فقل: الصلاه خير من النوم» ، فزعموا بفهمهم ان هذا -اي الصلاه خير من النوم، ويسمي التثويب- انما يكون في الاذان الذي يكون في اخر الليل، وقالوا: ان التثويب في الاذان الذي يكون بعد الفجر بدعه، وصاروا يلبسون علي العوام، وكثرت التساءلات حول هذا الموضوع، كل ذلك بسبب الفهم الخاطء. فنقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا اذنت الاول لصلاه الصبح» ، فقال: «لصلاه الصبح» ، ومعلوم ان الاذان الذي في اخر الليل ليس لصلاه الصبح، وانما هو كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ليوقظ الناءم ويرجع القاءم» ، اما صلاه الصبح فلا يءذن لها الا بعد طلوع الصبح، فان اذن لها قبل طلوع الصبح فهو اذان لاغ غير معتبر، بدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، فجعل الاذان مقيدا بماذا؟ بما اذا حضرت الصلاه، ومعلوم ان الصلاه لا تحضر الا بعد دخول الوقت، اذن فاذان الصبح متي يكون؟ طلبه: (...). الشيخ: بعد دخول الوقت ولا شك. يبقي الاشكال في قوله: «اذا اذنت الاول» ، فنقول: لا اشكال؛ لان الاذان هو الاعلام في اللغه، والاقامه اعلام، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «بين كل اذانين صلاه» ، والمراد بالاذانين الاذان والاقامه، وفي صحيح البخاري قال: زاد عثمان الاذان الثالث لصلاه الجمعه، الاذان الثالث، ومعلوم ان الجمعه فيها اذانان واقامه، فسماه اذانا ثالثا، وبهذا يزول الاشكال. فيكون التثويب في اذان صلاه الصبح، قال هءلاء الذين اشتبه عليهم الامر: لانه قال: الصلاه خير من النوم. فدل هذا علي ان المراد بالصلاه خير من النوم صلاه التطوع، صلاه التهجد، ليست صلاه الفريضه؛ اذ لا مفاضله بين صلاه الفريضه وبين النوم، والخيريه انما تقال في باب الترغيب، فيقال: الصلاه خير من النوم، في النفل، صلوا فهو خير من نومكم، فهذا ايضا يقولون: يرجح ان المراد بالاذان ايش؟ الاذان في اخر الليل. فنقول لهم: هذا ايضا يضاف الي الخطا الاول؛ لان الخيريه قد تقال في اوجب الواجبات، كما قال تعالي: {يا ايها الذين امنوا هل ادلكم علي تجاره تنجيكم من عذاب اليم (١٠) تءمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير} [الصف: ١٠، ١١]، الايمان بالله ورسوله والجهاد اللي هو ذوره سنام الاسلام، قال الله تعالي فيه: {ذلكم خير لكم} اي: خير لكم مما ياتيكم من تجاره الدنيا، والخيريه هنا بين واجب وغيره، ولا بين مستحب وغيره؟ بين واجب؛ لانه الايمان بالله ورسوله، وقال تعالي في صلاه الجمعه: {يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} [الجمعه: ٩] {خير لكم} منين؟ من البيع {فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} من البيع، ومعلوم ان الحضور الي صلاه الجمعه واجب، وقال: {ذلكم خير لكم} من البيع، فدل هذا علي ان الشبهه الثانيه التي عرضت لهم هي مجرد شبهه وليست بحجه، وعلي هذا فالتثويب سنه في اذان الصبح، ولو ثوب في الاذان الذي قبل صلاه الصبح لقلنا: هذا غير مشروع. قال: ( وهي احدي عشره )، ( وهي ) اي: الاقامه، ( احدي عشره يحدرها ) احدي عشره ايش؟ طلبه: جمله. الشيخ: جمله، وحذف المميز او التمييز؛ لانه ذكر في الاذان، قال في الاذان: ( وهو خمس عشره جمله )، وهنا قال: ( وهي احدي عشره ). ( يحدرها ) اي: يسرع فيها، ما يرتلها، فيقول: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، بدون ترتيل. كيف كانت احدي عشره؟ لان التكبير في اولها مرتين، والتشهد شهادتي التوحيد والرساله مرتين؛ هذه اربع، والحيعله مرتين، هذه ست، وقد قامت، مرتين؛ هذه ثمان، والتكبير مرتين؛ عشره، والتوحيد مره، فهذه احدي عشره، وهذا ما اختاره الامام احمد رحمه الله. ومن العلماء من اختار سوي ذلك من قال: انها خمس عشره، يعني يكبر اربعا، ويتشهد اربعا، ويحيعل اربعا، هذه كم؟ اثنا عشر، وقد قامت الصلاه، اربعه عشر، وثلاثه، سبعه عشر. ومنهم من قال: انها علي واحد واحد، الا قد قامت الصلاه، فيقول: الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي علي الصلاه، حي علي الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، الله اكبر، لا اله الا الله، كم تكون؟ طلبه: تسع. الشيخ: تسع، اي نعم، التكبير علي مره، كلها علي مره مره، وهذا هو ظاهر حديث انس بن مالك رضي الله عنه، حيث قال: امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامه ، ولكن المشهور ما ذهب اليه المءلف، واجابوا عن قوله: يوتر ، ان تكرار التكبير في اولها مرتين بمنزله الوتر بالنسبه لتكراره اربعا في الاذان. وينبغي ان يعلم انا ذكرنا قاعده اشار اليها شيخ الاسلام ابن تيميه وغيره من اهل العلم بان العبادات الوارده علي وجوه متعدده ينبغي ان تفعل هذا تاره وهذا تاره، بشرط الا يكون في هذا تشويش علي العامه. يقول: ( ويقيم من اذن ) لان بلالا رضي الله عنه كان هو الذي يتولي الاقامه، وكان هو الذي يءذن، هذا دليل من السنه، اما من النظر فيقال: انه ينبغي لمن تولي الاذان الاعلام اولا، ان يتولي الاعلام ثانيا، حتي لا يحصل التباس بين الناس في هذا الامر، وحتي يعلم المءذن انه مسءول عن الاعلامين جميعا. قال: ( في مكانه ) اي: مكان اذانه، لكنه قيده بقوله: ( ان سهل ) فان صعب كما لو كان في مناره، ويصعب ان يصعد الي مناره، ثم يقيم، فانه يقيم حيث تيسر، في وقتنا الحاضر يمكن ان يقيم من اذن في مكانه بواسطه المكبر، وعلي هذا فلو اقام الصلاه في المكبر الذي يسمع من المناره لكان موافقا لما قاله الفقهاء رحمهم الله انه يقيم في مكانه ليسمع الناس الاقامه فيحضروا الي الصلاه. ثم قال: ( ولا يصح الا مرتبا متواليا من عدل مميز ) اللي عندي ( ويجزء من مميز ). لا يصح الاذان الا مرتبا، كيف الترتيب؟ يبدا بالتكبير، ثم التشهد، ثم الحيعله، ثم التكبير، ثم التوحيد، فلو نكس وقال: اشهد ان لا اله الا الله، ما اجزا، وجب ان يكبر ثم يتشهد، الدليل: لان الاذان عباده وردت علي هذه الصفه، فيجب ان تفعل كما وردت؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد». وقوله: ( لا يصح الا مرتبا ) يفيد انه ايضا لا يصح الا بهذا اللفظ، يعني التكبير والتشهد، الي اخره، فلو قال: الله اجل، او الله اعظم، يصح ولا لا؟ لا يصح؛ لان هذا تغيير لماهيه الاذان، فاذا كان وصفه وهو الترتيب لا بد منه فكذلك ماهيته لا بد منها، فلا يجزء ان يقول: الله اجل، او اعظم، او ما اشبه ذلك. وعلم من قوله: ( لا يصح الا مرتبا ) انه لو لم يات به علي الوجه الوارد، مثل ان يقول: الله الاكبر، فانه ايضا لا يصح، (...) واحد لا يصح من اثنين فاكثر، فلو تشاح اثنان في الاذان، فقالا جميعا: لك التكبيرات الاولي، ولي التشهد، ولك الحيعلتان ولي التكبير الاخير والتوحيد، يصلح؟ طلبه: لا. الشيخ: ما يجزء؛ ولو عرض للمءذن عذر يمنعه من اتمام الاذان، فهل يكمل او يستانف؟ طالب: يستانف. الشيخ: يستانف، ظاهر كلام المءلف انه يستانف، لا بد ان يكون من واحد. واستفدنا من قوله: ( عدل ) انه لا بد ان يكون مسلما، فلو اذن الكافر لم يصح؛ لان هذه عباده ولا تصح الا من مسلم. ولو اذن المعلن بفسقه كحالق اللحيه ومن يشرب الدخان جهرا فانه لا يصح اذانه علي كلام المءلف، لا بد من العداله. لو اذن المسجل؟ طلبه: (...). الشيخ: ليس رجلا ولا عدلا، ولا لا، اذن لا يصح، فالاذان بالمسجل غير صحيح؛ لان الاذان عباده، بل سبق لنا انه افضل من الامامه، فكيف نجيب مسجل يسجل الاذان ويلا اذن، واذا كان لا يصح ان نسجل صلاه امام ثم نقول للناس: اقتدوا بهذا المسجل، يصح ولا لا؟ لا يصح، لو ان واحدا سجل صلاه امام حسن الصوت والاداء، وقال: حطه امامك في المحراب، ولو قال: الله اكبر، قولوا: الله اكبر، ولو قال: {ولا الضالين} [الفاتحه: ٧] قولوا: امين، وهكذا، قلنا: هذا لا يصح؛ لان الامامه عباده ايضا. هل يدل قوله: ( من عدل ) علي اشتراط العقل؟ نعم؛ لان العداله تستلزم العقل؛ اذ ان المجنون لا يوصف بعداله ولا فسق، قد رفع عنه القلم، شوف كلمه عدل يشترط ان يكون مسلما عاقلا ذكرا غير متعد، ايش بعد؟ عدل. الان استفدنا انه لا بد ان يكون واحدا، مسلما، عاقلا، ذكرا، عدلا، خمسه شروط من قوله: ( من عدل ). قال: ( ولو ملحنا او ملحونا ) ( ولو ملحنا ) الملحن المطرب به، يعني: يءذن علي سبيل التطريب به، كانما يجر الفاظ اغنيه، فانه يجزي لكنه يكره. وقوله: ( او ملحونا ) الملحون هو الذي يقع فيه اللحن، يعني مخالفه القواعد العربيه، ولكن اللحن ينقسم الي قسمين: قسم لا يصح معه الاذان، وهو الذي يتغير به المعني، وقسم يصح به الاذان مع الكراهه، وهو الذي لا يتغير به المعني، فلننظر لو قال المءذن: الله اكباااار، هذا لا يصح، لانه يحيل المعني، فان اكبار جمع كبر، كاسباب جمع سبب، والكبر: الطبل الذي يضرب به في اللهو، وهذا يتغير به المعني تغيرا كبيرا. ولو قال: الله وكبر، ابدل الهمزه واوا، فان هذا يصح علي لغه، يجوز في اللغه العربيه اذا وقعت الهمزه مفتوحه بعد ضم ان تقلب واوا، فتقول: الله وكبر، نقول: هذا لا يتغير به المعني. ولو قال: اشهد ان محمدا رسول الله، فهو لا شك انه لحن يحيل المعني علي اللغه المشهوره، اللغه المشهوره لا شك ان هذا يحيل المعني فيها؛ لان اشهد ان محمدا رسول الله، معنا الان الاسم، وصفه الاسم، والخبر لم يات بعد، اشهد ان محمدا رسول الله، ويش هو؟ ما بعد جاء الخبر. لكن فيه لغه قليله لكنها لغه عربيه من قول عمر بن ابي ربيعه مشهور من العرب العرباء، قال فيها: ان حراسنا اسدا، قال: ولتــــكن خــــطاك خفــــــافا ان حراســــــــــــــــــــــــنا اســـــــــــــــدا قال: (ان حراسنا اسدا)، (حراس) اسم (ان)، و(اسدا) خبر ان، وهي منصوبه، فاذا كان قد ورد في اللغه العربيه ان خبر (ان) يكون منصوبا، ولا ريب ان المءذنين الذين يقولون: اشهد ان محمدا رسول الله، لا ريب انهم يريدون ان (رسول) خبر لا صفه، ولا يترقبون ان ياتي الخبر. فاننا نقول: الحمد لله ان اللغه العربيه احتملت هذا اللحن من هءلاء المءذنين. علي ان بعض المءذنين الذين ينصبون (رسول) مهما علمتهم فانهم سيستمرون، اخذت عليها السنتهم حتي لا يستطيعون ان يقولوا: (رسول الله) ابدا، تعلمه تقول: قل: اشهد ان محمدا رسول الله، يقول: اشهد ان محمدا رسول الله، نقول: الان اصبت، قم اذن، اذا اذن قال: اشهد ان محمدا رسول الله، لو انك توك معلمه؛ لان لسانه اخذ عليها. ولو قال.. طالب: الجر الشيخ: لا، الجر ما يتغير به المعني. ولو قال: حياا علي الصلاه، يجوز ولا لا؟ طلبه: لا (...). الشيخ: لا، هو يفيد المعني، لكن الحق الفا بالياء، فهو لا شك ان كان علي لغه من يلحق العلامات اسم الفعل فهو جعل الان المنادي كم؟ اثنين، جعلهم اثنين، ومعلوم ان المءذن لا ينادي اثنين، انما يءدي عامه الناس كل من سمع، فحينءذ يتغير المعني ولا لا؟ يتغير، اما علي اللغه المشهوره من لغه العرب ان اسم الفعل لا تلحقه العلامات، فنحن نقول: الان هذا الرجل اشبع الفتحه حتي جعلها الفا، وهذا لا يتغير به المعني فيما يظهر، فاذا قال: حياا علي الصلاه، كما نسمع في بعض المءذنين، فان ذلك لا يتغير به المعني، وحينءذ يكون الاذان صحيحا؛ لانه لحن لحنا لا يتغير به المعني (...). طالب: واشهد ان محمدا رسول الله، هل هذا..؟ الشيخ: لا، ما يتغير به المعني. طالب: ولو كان (...). الشيخ : اي، لكن بس ما يتغير به المعني؛ لان اللحن لو ما فيه لغه ما دام ما يتغير به المعني ما يضر. طالب: تكلمنا في الدرس السابق يا شيخ عن الالتفات في الحيعله؛ لانه كان الاول يءذنون في المءذنه، الان يءذن (...) فهل لها داعي. الشيخ: هي ما لها داعي، لكن لو قيل: ان الانسان يفعلها ابقاء علي السنه لان اخشي يوم من الايام ما تبقي الميكروفونات هذه، فيظن الظان انه لا يسن الالتفات فلو ابقاها لكان احسن احياء للسنه. طالب: هل يجوز (...) يجمع (...). الشيخ: يعني واحد يكبر وواحد يتشهد. طلبه: لا، مع بعضهم في نفس الاذان، مسجد كبير واحد يءذن هنا وواحد يءذن هناك (...). الشيخ: اي، يعني مسجد كبير يعني؟ الطالب: لا، في اي مكان. الشيخ: لا، ما يشرع، يعني: قصدك انه مثلا اذا اذن واحد يءذن الثاني تعبدا لله؟ الطالب: (...) يقولوا: الله اكبر مع بعض (...). الشيخ: تكبير جماعي يعني؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، ما سمعت بهذا. طالب: في عمده الطالب ذكرها، انه يمكن يءذن جماعه (...). الشيخ: لا، يمكن في المساجد الكبار، اللي لها نواحي بعيده، واحد يكون شمال، واحد يكون جنوب، يمكن. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: (...). الشيخ: لا، الصحيح انه يصح. طالب: يا شيخ، الان يعني.. الشيخ: الصحيح انه يصح؛ لان الفاسق يصح منه الذكر، والاذان ذكر. طالب: الان الامام يا شيخ نظرا لان الناس (...) بعداله الامام، (...)، بين المءذنين كثيرا حلق اللحيه (...). الشيخ: الله المستعان. طالب: هل يجوز يا شيخ متابعه المءذن في الراءي او في الراديو، يعني متابعته في .. الشيخ: سياتينا ان شاء الله .. طالب: السير اثناء الاذان (...) يءذن وهو يمشي؟ الشيخ: الفقهاء قالوا: يكره، يكره فقط. طالب: لو واحد اكل بصلا او ثوما، هل يءذن في المسجد؟ الشيخ: في المسجد لا، لكن خارج المسجد ما فيه مانع. طالب: شرب الدخان اشد من البصل. الشيخ: شرب الدخان اشد من البصل. طالب: (...). الشيخ: هو شارب الدخان اذا كان له راءحه كريهه نقول: لا يدخل المسجد؛ لان العله واحده، العله ان الملاءكه تتاذي مما يتاذي منه الانسان، موجوده في شرب الدخان، لكن انا سمعت ان الدخان يختلف بعضه ما له راءحه كريهه، وبعضه صحيح مءذ. طالب: اذا وقفت في صف مع ناس يدخنون، من قال: الله اكبر (...) يمكن تكره (...). الشيخ: عجيب. طالب: اعلان الاقامه في الميكروفونات (...) بعض الناس (...)، فهل الاولي يعلن الاقامه في المكبر او يتركها؟ الشيخ: والله ما اري فيها شيءا، اعلان الاقامه بالميكروفون ما اري فيه شيء؛ لانه.. طالب: (...) يترتب عليه.. الشيخ: قالوا لي بعض الناس: انه يترتب عليه انه يقول لعياله: قوم صل، يقول: ما بعد قام، يقول: ابغي اصبر الي ان يقيم، لكن ما دام ورد «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه» ، هذا يدل علي ان الاقامه تسمع، وكان بلال يقول لرسول الله: لا تسبقني بامين ، مما يدل علي انه ما يقيم قريبا. طالب: (...). الشيخ: والله ذكره الفقهاء، لكن فيه نظر ما (...). الطالب: هناك يعني من قال: ان الاذان في المسجد بدعه، فهل هذا صحيح؟ يقول: الافضل انك تءذن اما فوق المسجد، او خارج المسجد، اما الاذان في الميكروفون داخل المسجد يقول: انه بدعه. الشيخ: لا، ما هو بدعه؛ لان الاذان في داخل المسجد فيه المكبرات، هذه تغني عن الصعود للمناره. الطالب: يقول: ان السنه كما ورد .. الشيخ: ما دام الله جاب لنا شيء يريحنا، الحمد لله، يحصل به المقصود. الطالب: (...) العباده. الشيخ: بلي، لكن هل الصعود للمناره مقصود لذاته؟ يعني ينبغي للمءذن ان يصعد الي مناره، او مقصود لغيره، بحيث يكون ابعد للصوت، هذا هو الظاهر (...). *** وسبق لنا انه يشترط ان يكون متواليا، بحيث لا يفصل بين اجزاءه فاصل كثير الا من ضروره، كالسعال والعطاس وما اشبهها، ووجه ذلك انه عباده واحده، فلا يصح ان تتفرق اجزاءها؛ لانه لو تفرقت لم تكن واحده، هذا تعليل ما هو دليل. وسبق انه يشترط ان يكون من ذكر واحد، ايش بعد؟ مسلم، عاقل، عدل، واستفدنا هذه من كلمه ( عدل ). وسبق ايضا انه يصح ( ملحنا ) يعني مطربا به، بحيث يءديه كما تءدي الاغنيه علي وجه التطريب، وكذلك يصح ( ملحونا ) بشرط ان لا يحيل المعني. وسبق لنا ان قول المءلف: ( لو ) اشاره خلاف، وان فيه خلافا، وهو احد الوجهين في مذهب الامام احمد؛ ان الملحن والملحون لا يصح؛ لان الملحن يخرجه عن كونه اذانا؛ لانه عباده، والتلحين يميل به الي الطرب والاغاني، واما الملحون فلان اللغه العربيه هي التي تءدي بها هذه الاذكار. قال: ( ويجزء من مميز ) ( يجزء ) الفاعل يعود علي الاذان، ( يجزء من مميز )، والمميز من بلغ سبعا الي البلوغ، هذا المميز من بلغ سبع سنين الي البلوغ يسمي مميزا، وسمي مميزا لانه يميز فيفهم الخطاب ويرد الجواب. وقال بعض العلماء: ان المميز لا يتقيد بسن، وانما يتقيد بوصف، فالذين قالوا: انه يتقيد بسن استدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليه لعشر». فجعل اول سن يءمر به الصبي سبع سنين، وهذا يدل علي انه قبل ذلك لا يصح توجيه الامر اليه، لماذا؟ قد يقال: لانه لا يفهم الامر، وقد يقال: لانه لا يحتمل الامر، فان قلنا بالعله الاولي صار سبع السنين هي الحد للتمييز، وان قلنا بالثانيه لم يكن ذلك حدا للتمييز، لم تكن السنوات السبع حدا للتمييز، اذا قلنا: ان من دون السبع لا يتحمل الامر، وان كان يفهم. والذين قالوا: انه يقيد بالوصف قالوا: لان كلمه (ممييز) اسم فاعل مشتق منين؟ طلبه: من الميز. الشيخ: من الميز، او من التمييز، واذا كان مشتقا من ذلك، فاذا وجد هذا المعني في طفل ثبت له وصف، فالذي يفهم الخطاب ويرد الجواب يسمي مميزا، بحيث يفهم المعني، ما هو بيفهم انك تقول له: يا ولد؛ لان الطفل اذا قلت: يا ولد، لو هو صغير في المهد، اذا قلت: يا ولد، انتبه، واذا نادته امه انكب عليها، ليس هذا هو المراد. المراد ان يفهم الكلام، تقول مثلا: هات ماء، يروح يجيب لك الماء، ما هو لو قلت له: هات ماء، راح يجيب الشاهي، ما يصلح، هذا ما هو مميز، المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لكن سبع السنوات غالبا هي الحد، الغالب ان هي الحد. علي كل حال، الان نحن نتكلم هل يصح اذان المميز او لا يصح؟ يري المءلف انه يصح حتي وان لم يوجد في البلد الا هذا الصبي المميز واذن فانه يكتفي به؛ لان المءلف يقول: ( يجزء من مميز ) وجه الاجزاء؟ يقولون: لان هذا ذكر، والذكر لا يشترط فيه البلوغ، فان الصبي يكتب له ولا يكتب عليه، فاذا ذكر الله كتب الله له الاجر، وصح منه الذكر، والاذان ذكر، فاذا اذن المميز فانه يكتفي باذانه. وقال بعض العلماء: لا يجزء اذان المميز؛ لانه لا يوثق بقوله، ولا يعتمد عليه، الذي له سبع سنوات قد لا يعرف متي تزول الشمس، ومتي يكون ظل كل شيء مثله، ومتي يطلع الفجر، فلا يعتمد عليه ولا يوثق به. وفصل بعض العلماء فقال: ان كان معه غيره فلا باس، وان لم يكن معه غيره فانه لا يعتمد عليه، والحقيقه ان المميز لا يعتمد عليه، وان كان وجود الساعات اليوم تسهل المساله، ثم ايضا يفرق بين من له سبع سنوات ومن له اربع عشره سنه؛ لان من له اربع عشره سنه قريب من البلوغ، انما من حيث المعني لا نري وجها لاشتراط البلوغ؛ لان هذا ذكر، والذكر يصح ممن دون البلوغ وممن فوق البلوغ. اذن علي كلام المءلف لا يشترط البلوغ، البلوغ ليس بشرط، والعقل؟ شرط؛ لانه لا يمكن ان يعرف كيف يءدي وهو غير عاقل. قال: ( ويبطلهما فصل كثير )، ( يبطلهما ) الضمير يعود علي الاذان والاقامه، ( فصل كثير ) العله؟ لاشتراط الموالاه، واذا اشترطت الموالاه فالفصل الكثير يبطلهما، فلو قال: (الله اكبر) كمل اربع تكبيرات، ثم انصرف وتوضا وجاء، فان هذا الاذان لا يصح، يجب ان يبدا هذا الاذان من جديد، ولو كبر الكبيرات الاربع ثم انصرف الي بيته وتعشي ورجع يكمل؟ لا يكمل؛ لانه فصل بينهما بفاصل كثير. ( ويسير محرم ) يبطلهما اليسير المحرم، وذلك لان المحرم ينافي العباده، مثل: رجل يءذن وعنده جماعه يتحدثون في اثناء الاذان، التفت اليهم وقال: فلان فيه كذا وكذا، يغتابه، الغيبه؟ حرام، بل من كباءر الذنوب، نقول: الان لا بد ان تعيد الاذان؛ لان الاذان بطل. وهذا ربما يقع كثيرا في الرحلات، عند بعض الناس، تجدهم جماعه، جميع، ثم يءذن وهم يتحدثون بشخص، ثم يقول: لا، الخافي عليكم اشد، فيه كذا وكذا، معناه هذا ايش؟ انها غيبه، والغيبه من كباءر الذنوب، فيبطل الاذان، ويجب عليه الاعاده، مع انه يمكن كلمه او كلمتين لكن لكونه محرما اثر. قوله: ( يسير محرم )، اما اذا كان يسيرا مباحا كما لو ساله ساءل وهو يءذن: اين فلان؟ فقال: ذهب، او اين الكتاب؟ فقال: هو في المكان الفلاني، او ما اشبه ذلك، فهذا يسير مباح، فلا يبطله. قال: ( ولا يجزء قبل الوقت )، ( ولا يجزء ) الضمير يعود علي الاذان قبل الوقت، لدليل وتعليل؛ الدليل: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، فقال: «اذا حضرت الصلاه» ، والصلاه لا تحضر الا بدخول الوقت. وايضا قد يستفاد من قوله: «اذا حضرت» ان المراد حضورها وحضور فعلها، ولهذا لما اراد بلال ان يءذن، وكان مع النبي صلي الله عليه وسلم في سفر في شده الحر فزالت الشمس، فقام ليءذن قال: «ابرد»، ثم انتظر، ثم قام ليءذن قال: «ابرد»، حتي راوا فيء التلول، بل حتي ساوي التل فيءه -يعني قريب العصر- ثم امره بالاذان ، فهذا يدل ايضا علي ان الاذان ينبغي ان يكون عند اراده فعل الصلاه، ينبني علي ذلك لو كانوا جماعه في سفر او في نزهه، وارادوا صلاه العشاء، واحبوا ان يءخروها الي الوقت الافضل وهو اخر الوقت، متي يءذنون؟ عندما يريدون فعل الصلاه، لا عند دخول وقت العشاء. اذن هذا الدليل: «اذا حضرت الصلاه» . التعليل: لان الاذان اعلام بماذا؟ بدخول وقت الصلاه، والاعلام بدخول الشيء لا يكون الا بعد دخوله، وعلي هذا فلو اذن قبل الوقت جاهلا، قلنا له: اذا دخل الوقت فاعد الاذان، وهذا يقع احيانا فيما اذا اغتر الانسان او غرته ساعته، نظر الي الساعه، فظن انها مثلا الثانيه عشره، الظهر، وهي الحاديه عشره، فاذن، نقول: هذا الاذان غير صحيح، ولو كان جاهلا اذا جاء الوقت فلا بد ان تءذن. قال المءلف: ( الا الفجر بعد نصف الليل )، ( الا الفجر ) استثني المءلف الفجر، وذكر متي يصح، قال: ( بعد نصف الليل )، فيصح الاذان له، وان لم يءذن في الوقت، وعلي هذا فلو ان المءذنين اذنوا في الساعه الثانيه عشره اليوم، بل قبل الساعه الثانيه عشره.. طلبه: الثانيه عشره الا ثمان.. الشيخ: الا ثمان، اي نعم، اذنوا في هذا الوقت، ولما طلع الفجر ما اذنوا، يجزء ولا لا؟ طالب: علي قول المءلف .. الشيخ: علي كلام المءلف يجزء، وظاهر كلام المءلف: لا فرق بين ان يكون معه مءذن اخر يءذن في الوقت او لا؛ لانه اطلق الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان بلالا يءذن بليل، فكلوا واشربوا حتي يءذن ابن ام مكتوم، فانه لا يءذن حتي يطلع الفجر» ، فقالوا: ان بلالا يءذن بليل، ولكن هذا الدليل لا يصح به الاستدلال، الدليل صحيح، ولكن الاستدلال غير صحيح، اولا: لان الرسول عليه الصلاه والسلام صرح في الحديث بان هناك من يءذن اذا طلع الفجر، فتحصل به الكفايه، من هو؟ طلبه: ابن ام مكتوم. الشيخ: ابن ام مكتوم، ومعلوم انه اذا كان فيه من يءذن لصلاه الفجر حصلت به الكفايه، ثانيا: انه قد بين في الحديث كما اخرجه الجماعه «ان بلالا يءذن ليوقظ الناءم ويرجع القاءم» ، اذن فليس اذانه لصلاه الصبح، ولكن اذانه من اجل ان يوقظ الناءم ليتسحر، ويرجع القاءم من اجل ان يتسحر ايضا، يدع القيام ويتسحر، هذا هو الحكمه من اذان بلال، وليست الحكمه انه يءذن لصلاه الفجر، ولهذا لا يقال فيه: الصلاه خير من النوم؛ لانه ما بعد حان وقت الصلاه. وقول المءلف: ( يصح بعد نصف الليل ) ايضا هذا فيه مناقشه: حديث بلال الذي استدلوا به، هل يدل علي ان الاذان بعد نصف الليل؟ لا، بل يدل علي ان الاذان قريب من الفجر، وجهه انه قال: «كلوا واشربوا حتي يءذن ابن ام مكتوم» ، وقال: «ليرجع قاءمكم ويوقظ ناءمكم» ، وهذا دليل علي انه لم يكن بين اذان بلال والفجر الا مده وجيزه بمقدار ما يتسحر الصاءم، فاين نصف الليل من هذا الحديث؟ فكلام المءلف اذن فيه نظر من وجهين: الوجه الاول: ان ظاهر كلامه يجزء الاذان لصلاه الفجر قبل طلوع الفجر، وان لم يوجد مءذن بعد الوقت، والحديث لا يدل علي هذا، ليش؟ طلبه: ابن ام مكتوم.. الشيخ: لان فيه ابن ام مكتوم يءذن بعد الفجر. ثانيا: ان المءلف ذكر ان هذا جاءز من نصف الليل، والحديث ليس فيه ما يدل علي ذلك، بل الحديث يدل علي ان الاذان الذي يءذنه بلال رضي الله عنه قريب من الفجر، ولهذا ربما يتوهم الناس فيمسك حتي قال لهم الرسول: «لا تمسكوا حتي يءذن ابن ام مكتوم» ، وهذا يدل علي ان اذان بلال كان قريبا من طلوع الفجر. والقول الثاني في هذه المساله: انه لا يصح الاذان قبل الفجر الا اذا وجد من يءذن بعد الفجر، وهءلاء لهم حظ من الحديث الذي سمعناه حديث بلال، وجهه ان ابن ام مكتوم يءذن..؟ طالب: بعد طلوع الفجر. الشيخ: بعد طلوع الفجر. والقول الثالث: انه لا يصح لصلاه الفجر، ولو كان فيه من يءذن بعد الفجر، وان الاذان الذي يكون في اخر الليل ليس للفجر، ولكنه لايقاظ النوم من اجل ان يقوموا ويتاهبوا لصلاه الفجر، ويختموا صلاه الليل بالوتر. وهذا القول الثالث هو الاصح، ودليله ما سبق: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» ، وهذا عام لا يستثني منه شيء، ولا يعارض الحديث: «ان بلالا يءذن بليل» ؛ لانا قلنا: اذان بلال ليس لصلاه الفجر. اذن ممكن ان ننظر شروط الاذان، الاذان له شروط تتعلق بالاذان نفسه، وتتعلق بوقته، وتتعلق بالمءذن؛ تتعلق به، وبوقته، وبالمءذن. التي تتعلق به، يشترط فيه ان يكون مرتبا، وان يكون.. طلبه: متواليا.. الشيخ: متواليا، وان يكون بعد الوقت، والا يكون فيه لحن يحيل المعني، سواء عاد هذا اللحن الي علم النحو، او علم التصريف، وان يكون علي العدد الذي جاءت به السنه، فلو نقص شيءا لم يصح، يعني لو قال: الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي علي الصلاه، حي علي الفلاح، الله اكبر، لا اله الا الله، يجزء؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، اما في المءذن.. طلبه: ان يكون واقفا. الشيخ: المتوالي ذكرناه. طالب: واقفا. الشيخ: لا، لا بد ان يكون مسلما عاقلا ذكرا واحدا.. طلبه: عدلا. الشيخ: عدلا، خمسه شروط. طلبه: (...). الشيخ: نعم. طالب: ان يكون مميزا. الشيخ: ما حاجه مميزا، لا، نقول: مميزا سته شروط، اي نعم. اما الوقت فقد ذكرناه في شروط الاذان؛ ان يكون بعد الوقت، فلا يجزء قبله مطلقا علي القول الراجح، ويستثني الفجر علي كلام المءلف. قال: ( ويسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا )، قوله: ( يسن جلوسه بعد اذان المغرب يسيرا )، هنا امران: ( يسن جلوسه ) و( يسيرا ) ففيه سنتان: السنه الاولي: ان يجلس بحيث يفصل بين الاذان والصلاه. والثانيه: ان يكون الجلوس يسيرا. وانما قال المءلف ذلك لان من العلماء من يري ان السنه في صلاه المغرب ان تقرن بالاذان، يعني من يوم يءذن يقيم، فبين المءلف ان الافضل ان يجلس يسيرا، والدليل لذلك ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب»، وقال في الثالثه: «لمن شاء» . وهذا يدل علي انه لا بد من فصل بين الاذان والاقامه، وثبت في الصحيحين وغيرهما ان الصحابه رضي الله عنهم كانوا اذا اذن المغرب قاموا يصلون، والنبي صلي الله عليه وسلم يراهم فلم ينههم ، وهذا اقرار من النبي صلي الله عليه وسلم علي هذه الصلاه، فثبتت بالسنه القوليه والسنه..؟ طلبه: (...). الشيخ: الاقراريه، والفعليه ايضا ان صح الحديث بها، وعليه فيلزم من الامر بهذه السنه واقرارها ان يكون هناك فصل بين الاذان والاقامه. وقول المءلف: ( يسيرا ) يعني لا يطيل؛ لان صلاه المغرب يسن تعجيلها، وكل صلاه يسن تعجيلها فالافضل الا يطيل فيها، لكن مع ذلك ينبغي ان يراعي «بين كل اذانين صلاه» ، ان يراعي هذا، ولهذا قال العلماء: هذا اليسير ينبغي ان يفسر بمقدار وضوء وصلاه نافله خفيفه، والذي يسن تعجيله من الصلوات؟ طلبه: العصر. الشيخ: كل الصلوات، الا العشاء، والا الظهر عند اشتداد الحر، ولكن الحقيقه ان الصلوات التي لها نوافل قبلها كالفجر والظهر ينبغي للانسان ان يراعي حال الناس في هذا، بحيث يتمكنوا من الوضوء بعد الاذان ومن صلاه هذه الراتبه. ثم قال: ( ومن جمع او قضي فواءت اذن للاولي، ثم اقام لكل فريضه ) هاتان مسالتان؛ المساله الاولي: جمع، والمساله الثانيه: قضي فواءت، اما الاولي: الجمع، فيتصور الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وسياتي بيان سبب الجمع، وانه المشقه، فكلما كان يشق علي الانسان ان يصلي كل صلاه في وقتها فان له ان يجمع، سواء كان في الحضر ام في السفر، فاذا جمع الانسان اذن للاولي واقام لكل فريضه، هذا ان لم يكن في البلد، اما اذا كان في البلد فان اذان البلد يكفي، وحينءذ يقيم لكل فريضه. دليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم في عرفه اذن، ثم اقام فصلي الظهر، ثم اقام فصلي العصر، وكذلك في مزدلفه اقام فصلي المغرب، ثم اذن واقام فصلي المغرب، ثم اقام فصلي العشاء. واما التعليل فظاهر، اكتفي باذان واحد؛ لان وقت المجموعتين صار..؟ طلبه: واحدا. الشيخ: وقتا واحدا، ولم يكتفي باقامه واحده؛ لان لكل صلاه اقامه، فصار الجامع يءذن مره واحده ويقيم لكل صلاه، كذلك من قضي فواءت فانه يءذن مره واحده ويقيم لكل فريضه، ولكن الاذان هنا واجب او سنه؟ المشهور كما سبق انه سنه، وقيل: انه واجب؛ لفعل النبي صلي الله عليه وسلم. دليل هذه المساله: ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر ولم يستيقظ الا بعد طلوع الشمس امر بلالا فاذن ثم صلي ركعتين -ركعتي الفجر- ثم اقام فصلي الفجر ، هذه مقضيه، لكنها صلاه واحده، انما اذن لها واقام، واما اذا كانت فواءت متعدده فانه يءذن كالمجموعات؛ يءذن مره واحده ويقيم لكل فريضه، فان ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم اذن واقام في غزوه الاحزاب ، فالدليل بالنص، وان لم يثبت فان الدليل بالقياس علي المجموعه التي ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام يءذن مره واحده ويقيم بعدد الصلاه. وقوله: ( او قضي فواءت ) ما هو المقضي؟ يقول العلماء: لدينا اداء، وقضاء، واعاده، ثلاثه اشياء كلها توصف بها الصلاه. فالاداء: ما فعل في وقته لاول مره نسميه اداء. والاعاده: ما فعل في وقته مره ثانيه. والقضاء: ما فعل؟ طلبه: بعد وقته. الشيخ: بعد وقته، كيف تكون الاعاده؟ الاعاده قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله» ، هذه نسميها ايش؟ طلبه: اعاده. الشيخ: اعاده؛ لانها فعلت ثانيه في الوقت، اما القضاء فالقضاء اذا فعل بعد الوقت، وهذا بناء علي المشهور عند اكثر اهل العلم؛ ان ما فعل بعد الوقت فهو قضاء. ولكن هناك قولا ثانيا هو الاصح: ان ما فعل بعد الوقت فان كان لغير عذر لم يصح اطلاقا، وان كان لعذر فهو اداء وليس بقضاء، دليل ذلك قول النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها». فجعل وقتها عند ذكرها، وكذلك في النوم عند الاستيقاظ. فيقول هءلاء: ان كلمه القضاء والاداء لا يحتاج الي فرق بينهما، فنقول: ان فعلتها بعد الوقت لعذر فهي اداء، ولغير عذر لا تصح. الخلاف في هذا في الواقع قريب من اللفظ؛ لان الكل يتفقون علي انه يشرع الاذان والاقامه حتي فيما فعل بعد الوقت، ولكن لا ادري هل الذين يقولون: انها اداء، يجعلون الاذان في هذه الحال فرضا كما هو القول الثاني في المساله، او يجعلونها سنه، انما المساله فيها قول بان المقضيه يجب لها الاذان والاقامه، كالمءداه في الوقت. طالب: المميز (...). الشيخ: نعم نعم، يعني قصدك التمييز؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: القول الصحيح كما سبق قلنا: ان المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، ولو دون السبع. طالب: شيخ، نحن قلنا الذي (...) لو قال: الله اكبر الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي علي الصلاه.. "},{"Id":1695,"Name":"02 كتاب الصلاة 05","Sort":27,"Version":0,"LessonText":"
\n

(ويُسنُّ لسامعه متابعته سرًّا)، كلمة (يُسنُّ) اعلم أن السنة لها إطلاقان: إطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، وإطلاق شرعي في لسان الشارع؛ أما عند الفقهاء، فيطلقون السنة على ما يُثاب فاعله، ولا يُعاقَب تاركه؛ الشيء الذي إذا فعله الإنسان أُثيب، وإذا تركه لم يُعاقب يُسمى عندهم سُنَّة، وأما في لسان الشارع، فالسُّنّة هي الطريقة التي شرعها الرسول عليه الصلاة والسلام، سواء كانت واجبة يعاقب تاركها أو لا.
فقول أنس مثلًا: من السُّنَّةِ إذا تزوَّج الرجل البكرَ على الثَّيِّبِ أقام عندها سبعًا. هذه من السنة الواجبة، وحديث ابن مسعود: من السُّنَّةِ وضْعُ اليد اليُمنى على اليسرى في الصَّلاة. هذا من السنة المستحبة.
وعلى هذا، فإذا وجدنا كلمة (يُسَنّ) أو (مِن السُّنة) في كلام الفقهاء؛ فالمراد به السنة الاصطلاحية؛ وهي التي إذا فعلها الإنسان أُثيب، وإذا تركها لم يُعاقب.
يقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه)، أي: سامع الأذان (متابعته سرًّا)؛ يعني لا جهرًا و(متابعته) معناه أن يقول كما يقول؛ ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» .
وقول المؤلف: (يُسنُّ لسامعه) يشمل الذكر والأنثى؛ لعمومه، ويشمل النداء الأول، والنداء الثاني؛ يعني لو كان المؤذنون يختلفون؛ فبعضهم يؤذن والبعض الثاني ما يبدأ بالأذان إلا بعد فراغ الأول، نقول: يجيب الأول، ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، ثم هو ذِكْر يُثاب الإنسان عليه، ولكن لو صلَّى، ثم سمع مؤذنًا بعد الصلاة، فهل يجيب؟ ظاهر الحديث أيضًا أنه يجيب؛ لعموم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ» .
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يجيب؛ لأنه غير مدعوّ بهذا الأذان؛ يعني لا يتابعه؛ لأنه غير مدعو بهذا الأذان. قالوا: ونجيب عن الحديث: بأن المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤذن واحد، وأنه لا يمكن أن يؤذن آخر بعد أن تؤدى الصلاة، فيُحمل الحديث على المعهود في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه لا تكرار في المؤذنين، ولكن لو أخذ أحد بعموم الحديث، وقال: إنه ذكر، وما دام الحديث عندي عامًّا فلا مانع من أن أذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل هناك دليلًا أستند عليه حتى لا يُقال: إنك مبتدِع؟

\n

وقول المؤلف: (يُسنُّ لِسَامِعِه متابعتُه سرًّا)، صريح في أنه لو ترك الإجابة عمدًا فلا إثم عليه، وهذا هو الصحيح، وقال بعض أهل الظاهر -يعني بعض الظاهرية- قالوا: إن المتابعة واجبة، وأنه يجب على من سمع المؤذن أن يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالأمر: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ»، والأصل في الأمر الوجوب، ولكن الجمهور على خلاف ذلك.
استدل الجمهور بأن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنًا يؤذن، فقال: «عَلَى الْفِطْرَةِ» ، ولم يُنقَل أنه أجابه، أو أنه تابعه، ولو كانت المتابعة واجبة لفعلها الرسول عليه الصلاة والسلام، ولنُقلت إلينا.
وعندي أن في هذا دليلًا أصرح من ذلك؛ وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» ، أو «أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» في حديث آخر قصة ثانية، فهذا يدل على أن المتابعة لا تجب.
ووجه الدلالة: أن المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجة إلى بيان كل ما يحتاج إليه، وهؤلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في متابعة الأذان، فلما ترك النبي عليه الصلاة والسلام التنبيه على ذلك مع دعاء الحاجة إليه؛ وكون هؤلاء وفدًا بقوا عنده عشرين يومًا؛ ثم غادروا؛ يدل على أن الإجابة ليست بواجبة، وهذا هو الأقرب والأصح؛ أن الإجابة سُنَّة، وليست بواجبة، ونريد بالإجابة المتابعة.

وقول المؤلف: (سُنَّ لسامعه متابعته سرًّا)، فإن رآه ولم يسمعه، رآه على المنارة ولم يسمعه، فهل تسن المتابعة؟
طلبة: لا.
الشيخ: الجواب: لا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ» .
طيب لو سمعه ولم يره؟
طالب: يتابعه.
طالب آخر: يجيب.
الشيخ: يتابعه؛ للحديث: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ».
يقول: (يُسن لسامعه متابعته سرًّا). (وحوقلته في الحيعلة)، (الحوقلة) و(الحيعلة)، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ لأن الحوقلة مصنوعة من (لا حول ولا قوة إلا بالله)، والحيعلة من (حي على الصلاة) (حي على الفلاح)، إذن تقول: إذا قال المؤذن: (حي على الصلاة): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، وإذا قال: (حي على الفلاح): تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
قد يقول عامي: سبحان الله، أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، هل أنا ابتُليت بمصيبة حتى تقولوا: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله؟! ويش الجواب؟
لا؛ لأن العامة عندهم أن الإنسان إذا أُصيب بمصيبة قال: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، حتى إذا جعلتَ تشكو عليه مثلًا حال شخص أو أمرًا من الأمور، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، المشروع عند المصائب غير هذا أن تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أما هذه الكلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله)، فهي مشروعة عند التحمل؛ تحمل الأشياء، وهي كلمة استعانة، وليست كلمة استرجاع.
إذن فكأن المؤذن لما قال: (حي على الصلاة) أقْبِلْ تبرأت من حوْلك وقُوَّتك إلى ذي الحول والقوة؛ وهو الله عز وجل، فاستعنت به، وقل: لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا من باب التوسُّل بذكر حال الداعي، وأظن مر علينا أن من أقسام التوسل في الدعاء أن يذكر الإنسان حاله، وأنه في حاجة إلى الله، فإذا قلت: لا حول ولا قوة إلا بالله كأنك تقول: أنا ما عندي حوْل ولا قوة إلا بالله إن أعانني فأنا أقوم بما ينبغي أن أقوم به، وإن لم يُعِنّي ووكلني إلى نفسي فإنه يكلني إلى ضعف وعجز وعورة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو الحَوْل؟
قال العلماء: الحول بمعنى (التحوُّل)؛ أي: لا تحوُّل من حال إلى حال إلا بالله عز وجل.
والقوة معناها القدرة على الشيء، بل هي أخص من القدرة؛ يعني: أنا لا أستطيع التحول، ولا أقوى على التحول إلا بمعونة الله، ولهذا نقول: إن (الباء) في قوله: (إلا بالله) للاستعانة، كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة، أو من طاعة إلى أفضل منها لا يستطيع إلا بالله عز وجل، ولا يقوى على ذلك إلا بالله.
إذن فهذه الجملة في جواب (حي على الصلاة) (حي على الفلاح) كلمة استعانة، يستعين الإنسان بالله على إجابة هذا المؤذن.
وسبق لنا أن قوله: (حي على الفلاح) بعد قوله: (حي على الصلاة) تعميم بعد تخصيص، أو هو دعاء إلى النتيجة والثواب بعد الدعاء إلى الصلاة كأنه قال: أقبِل إلى الصلاة، فإذا صلَّيْت نِلْت الفلاح، وأيًّا كان سواء الأول أو الثاني، فإن إجابته أن تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.
في إجابة المؤذن أو متابعته فيه دليل على رحمة الله عز وجل، وسعة فضله؛ لأن المؤذنين لما نالوا ما نالوه من أجْر الأذان شُرع لغير المؤذن أن يتابعه؛ لينال أجرًا كما نال المؤذن أجرًا، ولهذا نظائر؛ في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون هدايا، وغير الحاج ويش شرع لهم؟
طلبة: الأضاحي.
الشيخ: الأضاحي؛ حتى لا يُحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس أعمال الحج.
الحجاج إذا أحرموا تركوا الترفُّه؛ لا يحلقون الشعور، أو بالأخص شعر الرأس، وغير الحجاج من أهل الأضاحي كذلك أيضًا، لا يأخذون من شعورهم، ولا من أظفارهم، ولا من أبشارهم شيئًا، وهذا يدلك على سعة رحمة الله عز وجل، وعلى شمول هذه الشريعة، وأنها لم تدع أحدًا بدون شيء حتى لا يقول أحد: أنا حُرمت من الخير.
يقول: (وقوله بعد فراغه: اللهم ربَّ هذه الدعوة)، الحقيقة أن المؤلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الأذان، وإلا ينبغي بعد الأذان أن تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد انتهاء الأذان، ثم تقول: (اللهم ربَّ هذه الدعوة) إلى آخره، وفي أثناء الأذان إذا قال المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله) وأجبته، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربًّا وبمحمد رسولًا، وبالإسلام دينًا؛ كما هو ظاهر رواية مسلم حيث قال: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا». في رواية: ابن رمح -أحد رجال الإسناد-: «مَنْ قَالَ: وَأَنَا أَشْهَدُ» ، وفي قوله: «وَأَنَا أَشْهَدُ» دليل على أنه يقولها عقب قول المؤذن: (أشهد أن لا إله إلا الله)؛ لأن (الواو) حرف عطف، فيعطف قوله على قول المؤذن. إذن فيه ذكر مشروع أثناء الأذان وهو أيش؟
طلبة: في الصلاة.
الشيخ: لا، في أثناء الأذان: رضيت بالله ربًّا وبالإسلام دينًا، هذا بعد التشهدين، بعد الأذان الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: (اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، (اللهم رب هذه الدعوة التامة)، ما هي (الدعوة التامة
طالب: الأذان.
الشيخ: الأذان؛ لأنه دعوة؛ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ووصفها بـ(التامة)؛ لاشتمالها على تعظيم الله وتوحيده، والشهادة بالرسالة، والدعوة إلى الخير، فهي جامعة بين التعظيم والتوحيد والدعوة إلى الخير؛ ولهذا وصفها بأنها تامة.
وقوله: (اللهم رب)، مر علينا –أظن عدة مرات- إعراب (اللهم)، وقلنا: إنه منادى حذفت منه (يا) النداء، وعُوّض عنها (الميم)، وجُعلت (الميم) بعد لفظ الجلالة تيمنًا وتبركًا بالابتداء بالجلالة، واختير لفظ (الميم) دون غيره من الحروف للدلالة على الجمع كأن الداعي يجمع قلبه على ربه عز وجل، وعلى ما يريد أن يدعوه به.
وقوله: (رب هذه الدعوة التامة)، قد يقول قائل: لماذا كانت (اللهُ) بالضم، و(ربَّ) بالفتح؟
نقول: لأن (الله) علم منادى؛ فيبنى على الضم، و(رَبَّ) مضاف، فيكون منصوبًا؛ لأن المنادى أو ما وقع بدلًا منه إذا كان مضافًا فإنه يكون منصوبًا.
وقوله: (ربَّ هذه الدعوة التامة)، (رب) ويش معنى رب هنا؟ بمعنى خالق، ولَّا بمعنى صاحب، ولا أيش؟
طلبة: الثاني.
طالب: مشرع هذه الدعوة.
الشيخ: صاحب الدعوة، مشكلة الداعي هو المؤذن.
طالب: يعني شرع الدعوة.
طالب آخر: شارع الدعوة.
الشيخ: الشارع.
طالب: المسؤول عن الدعوة.
الشيخ: المسؤول، من يسأل الله؟ ما يستقيم المسؤول عن الدعوة.
عندنا الآن رب بمعنى: صاحب، ثانيًا: رب بمعنى: خالِق، ربّ بمعنى: شارع مُشرِّع هذه الدعوة؛ إذن بمعنى صاحِب؛ يعني صاحبها الذي شرعها، كذا؟
نشوف الآن، لو كانت (ربّ) بمعنى (خالِق)، أشكل علينا هذا؛ لأن هذه الدعوة فيها أسماء الله عز وجل، وفيها كلمات ما هي من أسماء الله، أسماء الله تعالى غير مخلوقة؛ لأنها من الكلام الذي أخبر به عن نفسه عز وجل، وكلامه غير مخلوق، لكن لو قال: إنه خالق الدعوة باعتبار تلفظ المؤذن بها فإن لفظ الإنسان مخلوق حتى وإن لفظ بغير مخلوق، فإن لفظه مخلوق، والملفوظ غير مخلوق؛ لأن القرآن إذا تكلم به الإنسان يكون لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقة، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق.
إذن إذا فسّرنا (رب) بمعنى خالِق على تقدير اللفظ الذي هو فعل المؤذن، فهذا لا إشكال فيه.
إذا قلنا بأن (رب) ما تضاف إلا لمخلوق فإنه يرد علينا {سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ} [الصافات: ١٨٠]، والعزة من صفات الله عز وجل، فهنا يتعين أن تكون {رَبِّ الْعِزَّةِ} بمعنى صاحب العزة، ولا يجوز أن تكون (رب) بمعنى خالق.
(رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة)، هذه (الصلاة القائمة)، المشار إليه لا بد أن يكون محسوسًا قابلًا للإشارة، وأيضًا (القائمة) هي الآن لم تقم، فيقال: الإشارة إلى ما تصوره الإنسان في ذهنه؛ يعني عندما تسمع الأذان تتصور أن هناك أيش؟ صلاة.
و(القائمة): قال العلماء: التي ستُقام؛ فهي قائمة باعتبار ما سيكون.
قال: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (آتِ) بمعنى: أعطِ؛ وهي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، المفعول الأول هنا (محمدًا) و(الوسيلة) هي المفعول الثاني.
ما الفرق بين آتِ وبين ائْتِ؟ ائت بمعنى؟
طلبة: تعالَ.
الشيخ: لا؛ بمعنى جِئْ {أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} [الشعراء: ١٠]؛ يعني: جِئْهم، وأما (آتِ) فهي بمعنى (أعطِ)، وكذلك (آتَى) أي: أَعْطَى، و(أَتَى) أي: جاء.
قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) (محمد) هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشمي خاتم النبيين كما قال الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ} [الأحزاب: ٤٠]. فهو -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة)، (الوسيلة): بيَّنها الرسول عليه الصلاة والسلام أنها «دَرَجَة فِي الْجَنَّةِ، لَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ»، قال: «وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ» . ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلى الله عليه وسلم.
وأما (الفضيلة)؛ فالفضيلة هي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحد.
طالب: إعراب الفضيلة؟
الشيخ: معطوفة على الوسيلة.
يقول: (آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته)، ابعثه متى؟ يوم القيامة، (مقامًا)؛ أي: في مقام محمود (الذي وعدته)، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامة، وأخص ذلك الشفاعة العظمى، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون ألف سنة مع ما فيه من الأهوال والشدائد والكُرب يلحقهم أمر لا يطيقونه، فيمضي الناس ويتساءلون: من يشفع لنا إلى الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف؟ فيأتون إلى آدم ويعتذر، وإلى نوح ويعتذر، وإلى إبراهيم ويعتذر، وإلى موسى ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرًا في عدم شفاعته، ويأتون إلى عيسى ولا يذكرون شيئًا، لكن يقول: اذهبوا إلى محمد عبدٍ غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فيسألونه أن يشفع إلى الله؛ فيشفع.
هذا مقام محمود؛ كون هؤلاء الرسل والأنبياء كلهم يعتذر عن الشفاعة، إما بما يراه عذرًا كآدم، ونوح، وإبراهيم، وموسى، وإما لأنه يرى أن في المقام من هو أوْلى منه، مثل مَنْ؟
طلبة: عيسى.
الشيخ: مثل عيسى، وانظر كيف ألهم الله الناس أن يذهبوا إلى هؤلاء؛ لأن الأربعة الرسل هم أولو العزم، وآدم أبو البشر، خلقه الله بيده، وأسجد له ملائكته، ثم انظر كيف يُلهم الله هؤلاء؟ أن كل واحد منهم يعتذر بما يرى أنه حائل بينه وبين الشفاعة؛ لأن الشفيع ليس له وجه يتقدم للشفاعة من أجله، إلا إذا كان ليس بينه وبين المشفوع إليه شيء يخدش المقام، وهؤلاء الأربعة كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم وإن كان كلهم تابوا من الذنوب؛ إن كانت ذنوبًا بالنسبة لإبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الخامس لم يذكر شيئًا يخدش مقام الشفاعة عنده، ولكن ذكر من هو أولى منه بذلك؛ وهو محمد عليه الصلاة والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشفع عند الله سبحانه وتعالى فيأتي الله تعالى للقضاء بين عباده.
وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: {وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا} [الإسراء: ٧٩]، هذه الدعوات، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ مَنْ صَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ سَأَلَ اللَّهَ لَهُ الْوَسِيلَةَ؛ فَإِنَّهَا تَحِلُّ لَهُ الشَّفَاعَةُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام تحل له، ويكون مستحقًّا لها، وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى علينا وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام؛ أما علينا فلما نناله من الأجر في هذا الدعاء، وأما على الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فلأن هذا مما يرفع ذِكْره؛ أن تكون أمته إلى يوم القيامة تدعو الله له.
ولكن لو قال قائل: إذا كانت الوسيلة حاصلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فما الفائدة من أن ندعو الله له بها؟
نقول: لعلَّ من أسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وإن كان هو -عليه الصلاة والسلام- أحق الناس بها.
في هذا الدعاء عدة مسائل:
المسألة الأولى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- بشر، لا يملك لنفسه نفعًا ولا ضرًّا؛ وجهه: أننا أُمِرنا بالدعاء له.
ثانيًا: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أفضل الخلق؛ لأن الوسيلة لا تحصل إلا له خاصة، ومعلوم أن الجزاء على قدر قيمة المجزي، {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} [المجادلة: ١١].
وفيه أيضًا: إشكال وهو قوله: (آتِ محمدًا الوسيلة)، لماذا لم يُشرع أن يُقال: (آتِ رسول الله الوسيلة)، بل قيل: (آتِ محمدًا
وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣]؛ على أحد التفسيرين في أن المعنى لا تنادوه باسمه، كما ينادي بعضكم بعضًا؟
طالب: شيخ؛ لأن الرسول (...).
الشيخ: لا.
طالب: شيخ؛ لأن هذا الدعاء هو النبي صلى الله عليه وسلم شرعه فوجب علينا اتباع (...).
طالب آخر: في بيان افتقاره إلى الله عز وجل.
الشيخ: لا.
طالب: (...) {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ} هذا في حياته.
الشيخ: إي، لا.
طالب: شيخ؛ لأن قوله: (محمدًا) يناسب المقام؛ لأنه محمود في هذا المقام يوم القيامة.
الشيخ: ما شاء الله، زين.
طالب: شيخ؛ لأن هذا ما دعيناه ندعو الله، ولا دعيناه لا خاطبناه، ولا دعيناه.
الشيخ: يعني معناه إذن يفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولَّا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء؛ فمثلًا عندما ندعوه؛ يعني هو طبعًا في حياته، الآن ما يمكن ندعوه الآن، نقول: يا رسول الله، ما نقول: يا محمد؛ ولهذا لا يقول أحد في خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام: يا محمد، إلا من الأعراب، الذين لم يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله.
أما في باب الإخبار فهذا لا بأس به؛ قال الله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ} [الأحزاب: ٤٠] ونحن نقول أيضًا: اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمدٍ، ما نقول: اللهمَّ صلِّ على رسول الله أو نقولها؟
في مكانها لا نقولها؛ يعني في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في التشهد ما نقول: اللهم صلِّ على رسول الله، نقول: اللهم صلِّ على محمد، لكن نقول: السلام عليك أيها النبي؛ لأننا أُمرنا بذلك.
المهم على كل حال، المدار في هذا على ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال: (آتِ محمدًا الوسيلة) دون آتِ رسولَ الله، قلنا: هذا هو المشروع، ولا يُعارِض الآية، وفي الآية قول آخر: {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣]؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله لا إلى مفعوله، تصورتوا هذا؟ على التقييد الأول دعاء الرسول من باب إضافة المصدر إلى مفعوله؛ يعني دعاءكم الرسول، فيه قول آخر؛ أنه من باب إضافة المصدر إلى فاعله.
طلبة: دعاء الرسول إياكم.
الشيخ: يعني: دعاء الرسول إياكم؛ يعني لا تجعلوا دعاء الرسول إذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضًا، إن شئتم أجبتم، وإن شئتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم أن تجيبوا؛ ولهذا كان من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا نادى الإنسان ولو في الصلاة وجَبَت إجابته.
طالب: كلمة الزيادة؟
الشيخ: إي نعم، الزيادة: «إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ» ؛ هذه الزيادة اختلف فيها الْمُحدِّثون، هل هي ثابتة أو ليست بثابتة؟ فمنهم من قال: إنها غير ثابتة لشذوذها؛ لأن أكثر الذين رووا الحديث لم يُردوا هذه الكلمة، قالوا: والمقام يقتضي ألا تحذف؛ لأنه مقام دعاء وثناء، وما كان على هذا السبيل؛ فإنه لا يجوز حذفه؛ لأنه متعبَّد به.
ومن العلماء من قال: إن سندها صحيح، وأنها تُقال؛ وقالوا: إنها لا تُنافي غيرها، وممن ذهب إلى تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: إن سندها صحيح، أخرجها البيهقي بسند صحيح.
وقالوا أيضًا: إن هذا مما يُختم به الدعاء، كما قال الله تعالى: {رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ} [آل عمران: ١٩٤]، فمن رأى أنها صحيحة فهي مشروعة في حقه، ومن رأى أنها شاذة ولا يُعمل بها فحذفها، والمؤلف -رحمه الله- وأصحابنا يرون أنها شاذة، ولا يُسنّ. (...). الأذان والإقامة ما حكمهما؟
طالب: فرض كفاية.
الشيخ: فرض كفاية ولَّا فرض عين؟
الطالب: فرض كفاية.
الشيخ:

\n
الدليل؟
الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» .
الشيخ: وجه الدلالة؟
طالب: وجه الدلالة أنه قال: «أَحَدُكُمْ»، ولم يقل: فلتؤذنوا وتقيموا، بل قال: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ»..
الشيخ: والدليل على الوجوب؟
الطالب: الدليل على الوجوب قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: الدلالة في أيش؟ في أي شيء الدلالة؟
الطالب: في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الشيخ: «فَلْيُؤَذِّنْ»، ويش وجه الدلالة منها؟
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: ويش وجه الدلالة من كلمة: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: وجه الدلالة أنه لو لم يكن واجبًا ما قال..
الشيخ: ما قال: «فَلْيُؤَذِّنْ».
الطالب: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
الشيخ: لقال: فأذِّنوا.
طالب: فأذنوا تصير الواجب على الكل.
طالب آخر: هذا أمر ولا يصرف الأمر عن الوجوب.
الشيخ: وين الأمر؟
طالب: «فَلْيُؤَذِّنْ»، (اللام) لام الأمر.
الشيخ: إي صح؛ وجه الدلالة الأمر الْمُستفاد من (لام) الأمر في قوله: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ».
هل ورد الأذان على صفات متعددة؟
طالب: ورد على صفات متعددة.
الشيخ: نعم.
الطالب: منها خمسة عشرة جملة، ومنها..
الشيخ: طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعددة؟
الطالب: نأتي بها جميعًا، بس عند أوقات مناسبة إن خشي فتنة فلنلتزم بما هو مشهور بين الناس، أما إن كان فيه مثلًا مع طلبة علم نأتي بها جميعًا.
الشيخ: يعني إذن الأفضل أن نأتي..
الطالب: بها جميعًا.
الشيخ: بكل وجه، ولَّا بها جميعًا؟
الطالب: كل وقت بذكر مخصوص له.
الشيخ: يعني بمعنى نؤذن أولًا أذان بلال، ثم أذان أبي محذورة في آنٍ واحد؟
الطالب: (...).
الشيخ: يعني نأتي بها على الوجوه الواردة، لكن ما هو جميعًا، وما قيده به من خوف الفتنة هذا صحيح.
يشترط للأذان شروط، منها؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، لصحة الأذان.
الطالب: أن يكون عالِمًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: أن يكون خمس عشرة جملة..
الشيخ: ما نقول: يكون على الوجه الوارد؛ لأنه قد يكون أكثر من هذا في الترجيع يكون سبع عشرة.
الطالب: على الوجه الوارد (...) مع الوقت.
الشيخ: وبعد الوقت.
الطالب: كيف؟
الشيخ: وبعد الوقت هذا شرط.
الطالب: نعم، ما يذهب بعد الوقت.
الشيخ: طيب، هذان شرطان.
الطالب: أن يكون عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا، وإحنا يعني نقول: الأذان، ما هو شرط المؤذن، شرط الأذان.
الطالب: أن يكون على المقيمين.
الشيخ: ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحة.
طالب: ست شروط؛ أن يكون مسلمًا.
الشيخ: ما هو المؤذن الأذان يا أخي؟
الطالب: الأذان أن يكون بعد الوقت.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأن يكون كما ورد.
طالب آخر: أن يكون متواليًا.
الشيخ: متواليًا.
الطالب: وأن يكون من آدمي.
الشيخ: يعني أذان الديك ما يصح.
طالب: أن يكون مرتبًا ومتواليًا، ولو (...).
الشيخ: وعلى الصفة الواردة وبعد الوقت، هذه أربعة.
طالب: وممن يجزئ منه الأذان.
الشيخ: لا، هذا شرط في المؤذن، وإذا اختلّ شرط في المؤذن أو في الأذان؛ ما صح الأذان، لكن نقول: الشروط اللي تعود إلى الأذان نفسه، ما هو إلى المؤذن.
الطالب: أن يكون الأذان يجزئ أذانًا.
الشيخ: لا.
طالب: ألا يحيل المعنى.
الشيخ: نعم، ألا يكون ملحونًا لحنًا يحيل المعنى.
طالب: ألا يكون من مسجل (...).
الشيخ: لا، هذه ممكن نأخذها من شروط المؤذن.
الطالب: (...).
الشيخ: لا.
طالب: ألا يكون منفصلًا.
الشيخ: ويش معناه؟
الطالب: أن يكون منفصلًا (...).
الشيخ: لا، قلنا: متواليًا؛ هذا معنى (متواليًا).
طالب: (...).
الشيخ: قلناه، خمسة شروط الآن معنا.
طالب: يكون بالعربية.
الشيخ: أن يكون بالعربية.
طالب: أن يكون من علِ.
الشيخ: هذا شرط المؤذن. إذن ستة شروط: أن يكون بالعربية للقادر.
طالب: على الوجه الوارد (...).
الشيخ: لا، اللي نحن نفهم على الوجه الوارد غير هذا.
طالب: (...).
الشيخ: لا، يا أخي، نشوف اللي صح أن يكون من واحد.
طالب: هذا في المؤذن.
الشيخ: في المؤذن أن يكون واحدًا.
طلبة: في الأذان (...).
طالب: (...).
الشيخ: من واحد يصلح لهذا ولهذا، أما شروط المؤذن؟
طالب: يكون صييتًا أمينًا.
الشيخ: لا، صيِّيتًا لا.
الطالب: (...) أن يكون في الرجال.
الشيخ: ذكرًا مسلمًا عدلًا ولو ظاهرًا.
الطالب: أن يؤذن للصلوات الخمس.
الشيخ: لا.
طالب: مسلم، مُكلَّف، اللي هو عاقل بالغ.
الشيخ: اصبر، يشترط أن يكون بالغًا.
الطالب: لا، مميز يصح (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: مسلم عاقل ذكر حُرٍّ، واحد، عالِمًا بالوقت.
الشيخ: لا.
الطالب: أمينًا.
الشيخ: أمينًا.
طالب: صيِّتًا.
الشيخ: ما هو شرط.
طالب: عدل يا شيخ.
طالب آخر: عالم بالأذان الوارد.
الشيخ: عالم بالأذان الوارد، ما يغني عنه أن يكون الأذان على صفة الوارد؟
الطالب: لا، على الوجه الوارد.
الشيخ: نشوف الآن؛ مسلم، ذكر، عدل، مميِّز، عاقل، واحد، ستة شروط.
طالب: أمينًا.
الشيخ: أمينًا، على القول الراجح، المؤلف ما يشترط أن يكون أمينًا.
المؤلف يقول: (يُسنُّ لسامعِه متابعته سرًّا). (لسامعه) يشمل الأنثى؟
طالب: نعم.
الشيخ: يشمل الأنثى، هل يشمل من كان في صلاة؟
الطالب: لا يشمل.
الشيخ: لا يشمل، هل يشمل من كان يقرأ القرآن؟
الطالب: يشمل.
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب هل يشمل من سمع النداء مرة ثانية؟
الطالب: لا.
الشيخ: ما يشمل؟
الطالب: نعم، يشمل (...).
الشيخ: يشمله؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هل يشمل مَنْ هو على قضاء حاجته؟
الطالب: يشمله عام كلام المؤلف عام.
الشيخ: إي يشمله؛ إذن إذا أخذنا بعمومه، حل كلام العلماء نأخذه بعمومه، يشمل الأنثى والصغير، ومن لا يجب عليه حضور الجماعة، ومن كان قد صلَّى، ومن سمعه ثانية، ومن كان يُصلِّي، ومن كان على قضاء حاجته، ومن كان يأكل، ومن كان يشرب، ومن كان يتلو قرآنًا أو يراجِع، المهم أنه عام في كل الأحوال، كذا ولَّا لا؟
بقينا إذا كان على قضاء حاجته، قال أهل العلم: إنه يستثنى من ذلك؛ لأن هذا المقام ليس مقام ذكر، والمصلي قالوا: يستثنى من ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُغْلًا» ، وهو مشغول بأذكار الصلاة.
وقال شيخ الإسلام: بل يجيب الْمُصلِّي المؤذن؛ يجيب المؤذن للعموم؛ ولأنه ذِكْر وُجِد سببه في الصلاة، فكان مشروعًا، كما لو عطس المصلي فإنه يحمد الله. لكن قد يُقال: إن بين حمد الله عند العطاس وبين إجابة المؤذن فرقًا، ما هو الفرق؟
طلبة: الطول.
الشيخ: إي نعم، الطول وإشغال المصلي أكثر؛ لأن المصلي إذا كان سيتابع سوف يجعل باله إلى المؤذن، فينشغل انشغالًا كثيرًا في الصلاة، وربما يكون في أثناء قراءة الفاتحة فيخل فيها بالموالاة لغير سبب مشروع؛ فالراحج أن يُقال: إن المصلي لا يُجيب المؤذن أيضًا، والذي على حاجته لا يجيب المؤذن، ولكن هل يقضيانه أم لا؟
المشهور من المذهب أنهما يقضيانه؛ لأن السبب وُجد، لكن وجد المانع فمنع، فإذا زال المانع ارتفع. ننتقل إلى شروط الصلاة.
طالب: الراجح (...).
الشيخ: الراجح أنه إذا قضى فلا حرج.

طالب: (...) وبيقرأ قرآنًا مثلًا، لازم يتابع (...)؟
الشيخ: إي؛ يعني يقطع القرآن من أجل المتابعة.

طالب: (...) يسمع المؤذن هذا، ويسمع المؤذن هذا (...)؟
الشيخ: لا، يبدأ بالأول، يتابع الأول، أول من يسمع.
الطالب: هو يتابع من نفسه وبعدين؟
الشيخ: كيف يتابع من نفسه؟
الطالب: يتابع نفسه؛ لأنه ما يسمع خلاص تعداه بالسيارة ماشي (...).
الشيخ: إذا تعداه ينتقل للثاني.
الطالب: كيف؟
الشيخ: كل ما بيروح بيتعداهم كلهم. على كل حال ما دام يسمع يتبع، وإذا لم يسمع سقط عنه.
لو قال قائل: أيهما أفضل الأذان أو القرآن؟
قلنا: لا شك أن القرآن أفضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله أفضل من فعل الذكر الآخر، ما هو من الذكر الآخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الأذان أفضل من القرآن، نقول: إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن، إحنا بنقابل فعلًا بفعل، ولا مفعولًا بمفعول؟
الطلبة: فعل بفعل.
الشيخ: فعل بفعل، فنقول: إجابة المؤذن وقت الأذان أفضل من قراءة القرآن؛ لأن هذا وُجِد سببه، وقراءة القرآن ليست مؤقتة، إذا انتهى الإنسان من إجابة المؤذن؛ فإنه يعود فيقرأ القرآن.
[باب شروط الصلاة]
ثم قال المؤلف: (باب شروط الصلاة)، الشروط جمع (شرط)؛ وهو في اللغة: العلامة، ومنه قوله تعالى: {فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا} [محمد: ١٨].
وأما في الاصطلاح عند الأصوليين فيقولون: إن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
نقول: (ما يلزم) (ما) نافية، ولَّا بمعنى (الذي)؟
طلبة: (...).
الشيخ: بمعنى (الذي)؛ يعني الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاة مثلًا؛ يلزم من عدمه عدم صحة الصلاة؛ لأنه شرط لصحة الصلاة، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاة، لو توضّأ الإنسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضأ وصلَّى لم تصح؛ عُدِمَت الصحة، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
وقوله: (شروط الصلاة)، الإضافة هنا على تقدير (في)؛ يعني الشروط في الصلاة، ويجوز أن تكون على تقدير (اللام)، يعني الشروط للصلاة؛ وذلك لأن الإضافة تارة تكون على تقدير (في)، وتارة تكون على تقدير (مِن)، وتارة تكون على تقدير (اللام)، والأكثر على تقدير (اللام)، وقد تكون على تقدير (من) متى؟ إذا كان الثاني جنسًا للأول، مثل: خاتم حديد؛ أي؟
طلبة: من حديد.
الشيخ: باب ساجٍ، على تقدير (مِن)، وتكون على تقدير (في) إذا كان الثاني ظرفًا للأول؛ كقوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} [سبأ: ٣٣]، أي؟
طلبة: في الليل.
الشيخ: في الليل، وما عدا ذلك تكون على تقدير (اللام).
هنا (شروط الصلاة)، هل معنى شروط في الصلاة يعني شروط المعتبرة فيها أو شروط للصلاة؛ أي لصحتها؟ نقول: يجوز الوجهان.
وقبل أن ندخل الشروط اعترض بعض الناس على الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، وأركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما أشبه ذلك، وقالوا في اعتراضهم: أين الدليل من الكتاب والسنة على هذه الشروط؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن شروط الصلاة كذا، إن أركانها كذا، إن واجباتها كذا، إن مفسداتها كذا؟ فإن قلتم: نعم، قال: فأرونا إياها، وإن قلتم: لا، فلماذا تُحْدِثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاة والسلام؟
والجواب على هذا أن يقال: إن مثل هذا الإيراد دليل على قلة فهم مُورِده، وأنه لا يُفرِّق بين الغاية والوسيلة؛ فالعلماء لما جاؤوا بالشروط والأركان والواجبات والموانع والمفسدات، وما أشبهها ما أتوا بشيء زائد على الشرع؛ غاية ما هنالك أنهم صنفوا ما دل عليه الشرع؛ ليكون ذلك أقرب إلى حصر العلوم وجمعها، وبالتالي إلى فهمها.
فهم يصنعون هذا لا تعبدًا بذلك ولا زيادةً على شريعة الله، وإنما تقريبًا للشريعة، والوسائل لها أحكام المقاصد، كما أن المسلمين ما زالوا -وإلى الآن- يبنون المدارس، ويؤلِّفون الكتب وينسخونها، وحدث في الأزمنة الأخيرة مطابع تَطبع.
لو قال قائل: ليش تدخل كتابك المطبعة؟ الناس يكتبون بأيديهم في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ليش تكتب أنت بالمطبعة؟ ليش إذا أعطاك واحد كتاب تبغي تنقله تروح تعطيه للمصور يصوره؟ لماذا لا تكتبه أنت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف؟ ماذا نقول؟
نقول -كما قلنا قبل-: هذه وسائل يسَّرها الله -عز وجل- للعباد لتقرب إليهم العلوم، والعلماء -والحمد لله- ما زادوا على شريعة الله، ولا نقصوا منها، وغاية ما يكون أنهم بَوَّبوها؛ فمثلًا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» ، كل يفهم الآن أنه إذا صلَّى بغير طهور فصلاته؟
الطلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ إذن الطهور شرط لصحة الصلاة، لا فرق بين أن أقول: يشترط لصحة الصلاة أن يتطهر الإنسان، فإن لم يتطهَّر فلا صلاة له، أليس كذلك؟
الطلبة: بلا.
الشيخ: ما زدنا الآن. صلَّى إنسان في المقبرة، قلنا: صلاتك فاسدة؛ من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة، الرسول قال كذا، قال: من مبطلات الصلاة أن يصليها الإنسان في المقبرة؟ ما قاله، لكن قال: «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» ؛ إذن نعرف لو صلَّى الإنسان في المقبرة؟
طالب: صلاته باطلة.
الشيخ: صلاته باطلة، وحينئذٍ نقول: لا اعتراض على صنيع الفقهاء -رحمهم الله- في هذا، بل هذا من الصنع الذي يُشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعة الله لعباد الله.
شروط الصلاة يقول المؤلف: (شروطها قبلها)؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح إلا به.
الأركان توافق الشروط في أن الصلاة لا تصح إلا بها، لكن تخالفها في أن الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيًا: أن الشروط مستمرة من قبل الدخول إلى آخر الصلاة، والأركان، ينتقل من ركن إلى ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق.
ثالثًا -الفرق الثالث-: الأركان تتركب منها ماهية الصلاة بخلاف الشروط، فستر العورة مثلًا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهية الصلاة، لكن لا بد في الصلاة منه؛ فهذه فروق كم؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة بين الشروط والأركان، تتفق في أيش؟ في أن الصلاة لا تصح إلا بها، وتختلف في هذه الأمور الثلاثة.
قال: (شروطها قبلها منها الوقت) (مِنْ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- على أن هناك شروطًا أُخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والإسلام شرط ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثة شروط، لم يذكرها المؤلف رحمه الله، لماذا؟
لأن هذه الشروط معروفة للناس، كل عبادة ما تصح إلا بإسلام وعقل وتمييز إلا الزكاة؛ فقد سبق أنها تلزم المجنون والصغير على القول الراجح.
منها: الوقت؛ الدليل على اشتراط الوقت؛ قوله تعالى: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]، الشاهد؟
طلبة: {مَوْقُوتًا}.
الشيخ: {مَوْقُوتًا} مؤقتة بوقت.
وأما الأدلة من السنة فكثيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرْ وَقْتُ الْعَصْرِ» ، والأدلة كثيرة شهيرة.
إذن الوقت لا تصِحّ الصلاة قبل الوقت بإجماع المسلمين؛ فإن صلَّى قبل الوقت، فإن كان متعمدًا فصلاته باطلة، ولا يسلم من الإثم، وإن كان غير متعمد لِظنه أن الوقت قد دخل، فليس بآثِم، وصلاته نفل، ولكن عليه الإعادة؛ لأن من شروط الصلاة الوقت.
المؤلف يقول: (منها الوقت)، وهذا التعبير فيه تساهل؛ لأن الوقت ليس بشرط؛ الشرط دخول الوقت؛ لأننا لو قلنا: إن الشرط هو الوقت، لزم ألا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم أنها تصح بعد الوقت؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ، وثبت عنه أنَّه صَلَّى الفجر بعد طلوع الشَّمس .
فإذن يكون تحرير العبارة أن يُقال: (منها دخول الوقت). قلت أنا: إنها لا تصح قبل الوقت بالإجماع، وهل تصح بعده؟ إن كان الإنسان معذورًا؛ فإنها تصح بالنص والإجماع؛ أما بالنص: فبالقرآن والسنة، وأما الإجماع فمعلوم.
هل في القرآن ما يدل على أن الصلاة تصح بعد الوقت للمعذور؟
طالب: {فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ} [النساء: ١٠٣].
طالب آخر: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
الشيخ: لا، لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» تلا: «{وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي}» . وتلاوته للآية استشهاد بها، والسنة كما علمتم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور أهل العلم على أنها تصح بعده مع الإثم.
والصحيح: أنها لا تصح بعده إذا لم يكن عُذر، وأن من تعمد الصلاة بعد خروج الوقت فإن صلاته لا تصح، لو صلَّى ألف مرة؛ لأن الله حدَّد من كذا إلى كذا، إذا تعمدت أن يكون خارج الوقت هل أتيت بأمر الله؟
لا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، إذن فتكون الصلاة مردودة. قد يُشكل على بعض الطلبة يقول: كيف إذا كان معذورًا تلزمونه بأن يصلي بعد الوقت، وإذا تعمد تقولون: لا تصلِّ!! أيش لونه هذا؟
المتعمد يُلزم بالصلاة من باب أولى، فيقال: إننا لا نقول: إنك لا تقضي بعد الوقت تخفيفًا عليه، ولكن ردًّا لفعله؛ لأنه على غير حدود الله، ونقول: هذا آثِم، والذي صلَّى وهو معذور بعد الوقت غير آثِم، وأما هذا فآثِم. إذن عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويصلح العمل.

قال: (و) منها (الطهارة من الحدث)، الطهارة من الحدث أيضًا من شروط الصلاة؛ دليل ذلك من القرآن والسنة؛ من القرآن قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة: ٦]. وجه الدلالة: أن الله أمر بالوضوء من الحدث الأصغر، والغُسل من الجنابة، والتيمم عند العَدَم، وبيَّن أن الحكمة من ذلك التطهير.
إذن الإنسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فإنه غير لائق أن يكون قائمًا بين يدي الله عز وجل، أما السنة فقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» ، وهذا نص صريح وقال: «لَا صَلَاةَ بِغَيْرِ طُهُورٍ» . هذا الطهارة من الحدث، وأما الطهارة من النجس فسيأتي -إن شاء الله- في كلام المؤلف شرطًا مستقلًّا (...).
\n

***

\n طالب: \n
\n

باب شروط الصلاة
شروطها قبلها؛ منها: الوقت، والطهارة من الحدث، والنجس.

فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال، وتعجيلها أفضل إلا في شدة الحر، ولو صلى وحده أو مع غيم لمن يصلي جماعة، ويليه وقت العصر إلى مصير الفيء مثليه بعد فئ الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها، ويليه وقت المغرب إلى مغيب الحمرة، ويُسنُّ تعجيلها إلا ليلة جمع لمن قصدها محرمًا، ويليه وقت العشاء إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضل إن سهل، ويليه وقت الفجر إلى طلوع الشمس وتعجيلها أفضل.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن شروط الصلاة قبلها؛ منها: الوقت، وقلنا: إن تعبير المؤلف هذا فيه تسامح؟\n
\n طالب: إي نعم، فيه تسامح؛ لأن الشرط هو دخول الوقت.\n
\n الشيخ: هو دخول الوقت لا الوقت، ما الفرق بين العبارتين؟ \n
\n طالب: بين الوقت ودخول الوقت؟\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: يعني الوقت..\n
\n الشيخ: إذا قلنا: من شروطها الوقت، أو من شروطها دخول الوقت.\n
\n الطالب: يعني من شروطها الوقت؛ يعني لازم يجي الوقت كله، ثم يصلي. \n
\n طالب آخر: نعم، إذا قلنا الوقت فإنه يلزم من قول المؤلف هذا اللفظ..\n
\n الشيخ: من قولنا: إذا قلنا الوقت. \n
\n الطالب: نعم، اللفظ، لا قبل الوقت ولا بعده، وهي تصح بعد الوقت. \n
\n الشيخ: وهي تصح بعد الوقت، وإذا قلنا: دخول الوقت؟\n
\n الطالب: صارت تصح.\n
\n الشيخ: صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح الفرق؟\n
\n طالب: المعنى ما هو واضح.\n
\n الشيخ: إذا قلنا: من شرطها الوقت، معناه أنها لا تصح إلا في الوقت، فلا تصح بعده، مع أنها تصح بعده: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، وإذا قلنا: دخول الوقت صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح؟\n
الدليل على اشتراط الوقت لصحة الصلاة أو دخول الوقت؟ \n
\n طالب: قول الله سبحانه وتعالى: \n {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]. \n
\n الشيخ: نعم، والسنة؟\n
\n الطالب: ومن السنة حديث جابر \n أن جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وعلمه المواقيت (...)؛ الظهر والعصر حتى قال: ذلك لليوم القادم وقال: صلاتنا بين هذين الوقتين \n .\n
\n الشيخ: أحسنت، وكذلك حديث آخر؟ \n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «وَقْتُ الظُّهْرِ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ مَا لَمْ يَحْضُرِ الْعَصْرُ» \n . \n
\n الشيخ: وذكر بقية الحديث؛ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحكمة من توقيت الصلاة بهذه المواقيت الخمسة؟\n
\n طالب: نظرًا لأهميتها وحث المسلم على المحافظة عليها، وبيان أهمية هذه الصلاة وعظمتها، وكونها إذا فعلت بعد الوقت يعني لا تُقبل منه.\n
\n الشيخ: هذا أظن ما ذكرناه؟\n
\n طلبة: ما ذكرناه.\n
\n الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الآن إن شاء الله.\n
\n طالب: مذكور يا شيخ.\n
\n طالب آخر: ما ذُكر.\n
\n الشيخ: ما يخالف، دقيقة. اشترط المؤلف أيضًا الطهارة من الحدث الدليل، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: على ماذا؟\n
\n الشيخ: على اشتراط الطهارة من الحدث؟\n
\n الطالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة..\n
\n الشيخ: من القرآن والسنة؟\n
\n الطالب: من القرآن قوله تعالى: \n {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤].\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: شيخ، نعم قول الله تعالى..\n
\n الشيخ: خلاص.\n
\n طالب: قول الله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ } إلى أن قال: \n {وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: ٦].\n
\n الشيخ: زين قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦] الآية طيب من السنة؟\n
\n طالب: من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» \n . \n
\n الشيخ: أحسنت، منها أيضًا: الطهارة من النجاسة، وهذا لم نقرأه.\n
(\n الطهارة من النجس) شرط.\n
\n طالب: الحكمة (...).\n
\n الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس (\n الطهارة من النجس) تقدم لنا -في باب إزالة النجاسة– ما هي الأعيان النجسة؟ أليس كذلك؟ \n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: إذن لا بد أن نستذكر ما مضى في باب إزالة النجاسة لنعرف ما هي الأشياء النجسة.\n
والطهارة من النجس؛ في الثوب، والبقعة، والبدن، ثلاثة أشياء، الدليل على اشتراط الطهارة من النجاسة في الثوب: ما جاء في أحاديث الحيض؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن دم الحيض يصيب الثوب، فأمر أن \n «تَحُتَّهُ، ثُمَّ تَقْرُصَهُ، ثُمَّ تَنْضَحَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ» \n ، وهذا دليل على أنه لا بد من إزالة النجاسة. \n
ثانيًا: أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتي بصبي لم يأكل الطعام؛ فبال في حجره، \n فدعا بماءٍ فأتبعه إيَّاه \n . وهذا فعل، والفعل لا يقوى على القول بالوجوب، لكن يؤيده ما جاء في حديث الحيض السابق.\n
ودليل ثالث: \n أنَّ الرَّسول صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابةُ نِعالهم، فسألهم حين انصرف من الصَّلاة: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالَنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى أَوْ قَذَرًا» \n ، وهذا يدل على وجوب التخلي من النجاسة حال الصلاة في الثوب.\n
في البدن: كل أحاديث الاستنجاء والاستجمار تدل على وجوب الطهارة من النجاسة؛ لأن الاستنجاء أو الاستجمار تطهير للمحل الذي أصابته النجاسة، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل المذي يدل على أنه يشترط التخلي من النجاسة.\n
والدليل الثالث: \n إخباره عن الرَّجُلين اللذين يُعذَّبان في قبريهما؛ بأن أحدهما كان لا يَسْتَنْزِهُ من البول \n ؛ فهذه أدلة على وجوب اجتناب النجاسة في البدن. \n
في المكان: قال الله تعالى: \n {وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥]، هذا دليل. \n
\n ولما بال الأعرابيُّ في طائفة المسجد؛ أمرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بذَنُوبٍ من ماء فأُريق عليه \n . \n
إذن فلا بد من اجتناب النجاسة في هذه المواطن الثلاثة، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- الكلام على اجتناب النجاسة مفصلًا في كلام المؤلف.\n
الطهارة من الحدث، والطهارة من النجس، [باب مواقيت الصلاة]\n
ثم شرع المؤلف -رحمه الله- في بيان أوقات الصلاة تفصيلًا، فقال: (\n فوقت الظهر من الزوال)، بدأ بها المؤلف؛ لأن جبريل بدأ بها حين أم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يبدأ بالفجر؛ لأنها أول صلاة النهار؛ ولأنها هي التي يتحقق بالبداءة بها أن تكون صلاة العصر الوسطى، والخطب في هذا سهل؛ يعني سواء بدأنا بالظهر أو بدأنا بالفجر، المهم أن نعرف الأوقات، قال: (\n فوقت الظهر من الزوال إلى مساواة الشيء فيئه) أي: ظله (\n بعد فيء الزوال). \n
يقول بعض أهل اللغة: الفيء هو الظل بعد الزوال، وأما قبله فيُسمَّى ظِلًّا، ولا يسمى فيئًا، وما قالوه له وجه؛ لأن الفيء مأخوذ من فاء يفيء، كأن الظل رجع بعد أن كان ضياء، أما الذي لم يزل موجودًا فلا يسمى فيئًا؛ لأنه لم يزل مظلمًا؛ فمثلًا في هذا الوقت نجد أن الجهة الجنوبية مما له جسم وهي الشمالية في الواقع؛ جهة الشمال عنه، نجدها دائمًا ظلالًا، أليس كذلك؟ هذا لا يسمى فيئًا، لكن إذا وجدنا أن الشمس أضاءت على هذا المكان، ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيئًا.\n
إذن (\n مساواة الشيء فيئه بعد فيء الزوال)، وذلك أن الشمس إذا طلعت صار للشاخِص ظِلّ نحو المغرب أو لا؟ الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الأفق حتى يتوقف عن النقص، فإذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعرة واحدة فهذا هو الزوال؛ يعني فإذا أردت أن تعرف الزوال فضع شيئًا شاخصًا، ثم راقِبه تجده كلما ارتفعت الشمس نقص، فما دام ينقص فالشمس لم تزُل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس، وحينئذٍ يكون وقت الظهر قد دخل. \n
يقول المؤلف: (\n بعد فيء الزوال)؛ يعني: أن الظل الذي زالت عليه الشمس لا يُحسب، ففي وقتنا الآن حين كانت الشمس تميل إلى الجنوب لا بد أن يكون هناك ظل دائم لكل شاخِص من الناحية الشمالية له، هذا الظل لا تعتبره، شوف نقص الظل، فإذا بدأ يزيد فضع علامةً على ابتدأ زيادته، ثم إذا امتد الظل من هذه العلامة بقدر طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص طويلًا أو قصيرًا، لكن تبيُّن الزيادة في الظل والنقص فيما إذا كان طويلًا أظهر؛ يعني يبين أكثر إذا كان طويلًا عرفنا الآن، ولَّا لا؟\n
كيف عرفنا؟ قلنا: ضع شاخصًا؛ يعني عصا، إذا وضعته فإنه يكون له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، ما دام ينقص فالشمس لم تزُل، فإذا زاد أدنى زيادة فقد زالت الشمس حينئذٍ يدخل وقت الظهر، إلى متى؟\n
قلنا: ضع علامة على ابتداء الزيادة، ثم راقِب الظل، إذا بلغ إلى حد يساوي هذا الشاخص من العلامة فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر.\n
أما علامة الزوال بالساعة فاقسم ما بين طلوع الشمس إلى غروبها نصفين، اقسمه نصفين، وهذا هو الزوال، فإذا قدَّرنا أن الشمس تطلع في الساعة السادسة، وتغِيب في الساعة السادسة، فالزوال؟\n
\n طلبة: الثانية عشرة. \n
\n الشيخ: الثانية عشرة، وإذا كانت تخرج في الساعة السابعة، وتغيب في الساعة السابعة؟\n
\n طلبة: الساعة واحدة.\n
\n طلبة آخرون: عشرة ونصف.\n
\n الشيخ: الساعة واحدة.\n
\n طالب: عشرة ونصف يا شيخ؛ لأن هذا نصف الوقت.\n
\n طلبة: واحدة. \n
\n الشيخ: اصبر (...)، الساعة السابعة، كم باقي معنا؟\n
\n طلبة: خمس.\n
\n الشيخ: خمس ساعات، وسبع؟\n
\n طالب: اثنتا عشرة.\n
\n الشيخ: اثنتا عشرة أو لا؟ أضف ست إلى سبع، ثلاث عشرة كم هذه الثلاث عشرة.\n
\n الطلبة: واحدة.\n
\n الشيخ: واحدة إي نعم، هذه العلامة بالساعة، لكن العلامة بالشمس هو ما ذكر.\n
نذكر -إن شاء الله- الدليل في الآخر. \n
قال: (\n وتعجيلها أفضل)، تعجيل صلاة الظهر أفضل؛ لأنه أولًا: لقوله تعالى: \n {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]؛ يعني: اسبقوا إليها، ولا شك أن الصلاة من الخيرات، فالاستباق إليها معناه المبادرة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على البداءة بالصلاة من حين الوقت؛ فسأله ابن مسعود: \n أيُّ العمل أحبُّ إلى الله؟ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا» \n . هي أحب الأعمال إلى الله، وإن كان بعض العلماء يقول: على وقتها؛ يعني: المقدَّر شرعًا، ونحن نقول: حتى على هذا القول، فإن التعجيل بالصلاة أفضل.\n
ثانيًا: نقول هذا أسرع في إبراء الذمة؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في أول الوقت نشيطًا قادرًا تسهل عليه العبادة، ثم يمرض، وتصعب عليه الصلاة، وربما يموت، فهذا أسرع في إبراء الذمة، وما كان أسرع في إبراء الذمة؛ فهو أولى، فيكون تعجيلها أفضل دل عليه الدليل الأثري والنظري.\n
قال: (\n إلا في شدة حر)، ففي شدة الحر الأفضل تأخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: \n «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» \n ، فالأفضل تأخيرها؛ ولأن \n النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في غزوة فأراد المؤذِّنُ أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ». ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ، فقال: «أَبْرِدْ»، ثم أراد أن يؤذِّنَ فَأَذِن له لَمَّا ساوى التل ظِلَّه أذِن له؛ \n يعني: قرب صلاة العصر؛ لأنه إذا ساوى ظله؛ ما بقي يسقط من هذا الظل إلا فيء الزوال، وفيء الزوال في أيام الصيف وشدة الحر طويل ولا قصير؟ \n
\n طلبة: قصير.\n
\n الشيخ: قصير جدًّا، ويش ما أدري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء؟\n
\n طالب: ما نعرف.\n
\n الشيخ: فيء الزوال، أنا قلت لكم: إنه لا بد يكون ظِلّ من الجهة الشمالية للشاخص؛ لأن الشمس جنوب، إذا كانت جنوبًا لازم يكون هناك ظل حتى لو ما زالت الشمس؛ لأنها تمشي من وراء مثلًا أنا الآن الجنوب خلف ظهري تمشي من ورائي، لا بد أن يكون ظل بين يدي، أليس كذلك؟ \n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: هذا يُسمى فيء الزوال، هذا ما يعتبر شيئًا؛ فقوله في الحديث الذي رواه البخاري: \n «حَتَّى سَاوَى التَّلُّ ظِلَّهُ» \n ؛ يعني معناه أن فيء الزوال ما حُسِب؛ لأنه لو حُسب فيء الزوال كان يخرج وقت الظهر. على كل حال أمره أن يُبْرِد حتى صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافًا إليه فيء الزوال، ثم صلَّى فينبغي في شدة الحر الإبراد إلى هذا الوقت؛ يعني: إلى قُرْب صلاة العصر.\n
وقال بعض العلماء: بل حتى يكون للشواخِص ظل يُستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط؛ لأنه إذا كان البناء عاليًا وجد الظل الذي يستظل به قريبًا، وإذا كان نازلًا فإنه بالعكس متى يكون للناس ظل يمشون فيه؟!\n
على كل حال، أصح شيء أن نقول: أن يكون ظل الشيء مثله، لكن مضافًا إليه فيء الزوال؛ يعني: أنه قرب صلاة العصر، وهذا هو الذي يحصل به الإبراد، أما ما كان الناس يعتادونه من قبل، بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعة وبعضهم بنحو ساعة، ثم يقول: هذا إبراد. نقول: هذا ليس إبرادًا، هذا؟\n
\n طلبة: شدة الحر. \n
\n الشيخ: إي نعم، هذا إحرار، ليش؟ لأنه معروف أن الحر أشد ما يكون بعد الزوال بنحو؟\n
\n طلبة: ساعة.\n
\n الشيخ: بنحو ساعة، هذا أشد ما يكون، حر الجو ما هو حرّ الشمس، فإذن نقول: هذا ليس بإبراد، فإذا قدَّرنا مثلًا أن الشمس في أيام الصيف تزول على اثنتي عشرة، وأن العصر على أربعة ونصف تقريبًا أظن، ولنفرض هذا ما يخالف فرضًا، يكون الإبراد إلى متى؟\n
\n طلبة: إلى أربعة.\n
\n الشيخ: إلى أربعة تقريبًا، أربع ساعات ما هو ساعتين، ما هو ساعة ونصف ساعة.\n
يقول: (\n إلا في شدة الحر) قال: (\n ولو صلَّى وحده)، (\n لو): إشارة خلاف؛ لأن بعض العلماء يقول: إن الإبراد إنما هو لمن يصلي جماعة، وزاد بعضهم: إذا كان منزله بعيدًا بحيث يتضرر بالذهاب إلى الصلاة. أفهمتم الآن؟\n
فيه قيدان؛ بعضهم يقول: الإبراد لمن يصلي جماعة مطلقًا، بعضهم يقول: لمن يصلي جماعة إذا كان منزله بعيدًا؛ يعني إذا كانت المنازل بعيدة عن المسجد، وكل هذا قيد لما أطلقه الشارع، النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ»، والخطاب للجميع، وليس من حقنا أن نُقيِّد ما أطلقه الشارع، ولم يُعلِّل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأنه لمشقة الذهاب إلى الصلاة قال: \n «شِدَّةُ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ» \n ، وهذا يحصل لمن يصلي جماعة، ولمن يصلي وحده، وهل يدخل في ذلك النساء؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، يدخل في ذلك النساء؛ فإنه يُسنُّ لهن الإبراد في صلاة الظهر في شدة الحر.\n
يقول: (\n أو مع غيم لمن يصلي جماعةً)، هل قوله: (\n أو مع غيم) داخل تحت قوله: (\n لو)؟ أو هي مسألة مستقلة؟ \n
\n طلبة: مسألة مستقلة.\n
\n الشيخ: هذه مسألة مستقلة؛ لأن الغالب أن الغيوم تأتي في أيام الشتاء ما هي بشديدة الحر، وحينئذٍ فلا تكون داخلة تحت قوله: (\n لو)؛ يعني إلا في شدة الحر، وإلا مع غيم لمن يصلي جماعة، فالأفضل التأخير، فإذا كان غيم فإنه يُسنُّ تأخيرها لمن يُصلِّي جماعة في المسجد، لماذا؟\n
قالوا: من أجل أن يخرج الناس إلى صلاة الظهر والعصر خروجًا واحدًا؛ لأن الغالب إذا كان غيم أن يحصل مطر، وإذا كان كذلك فلا ينبغي أن نشق على الناس، بل ننتظر، فإذا قارَب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم إلى المساجد خروجًا واحدًا لصلاة الظهر والعصر فإننا نُؤخِّرها، هذا ما ذهب إليه المؤلف، والعِلَّة فيه كما سمعتم. ولكن هذه العِلَّة عليلة من وجهين:\n
الوجه الأول: أنها مُخالفة لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت.\n
الشيء الثاني: أنه قد يحصل الغيم، ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمة ويتلبد الجو بالغمام، ومع ذلك لا تمطر، أليس هكذا؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك فنقول: مع الغيم لو قدرنا في شدة الحر يمكن نقول: لا تبردوا؛ لأن الغيم يمنع حرارة الشمس؛ فإذن هي عليلة من جهة مخالفتها لعموم الأدلة الدالة على فضيلة أول الوقت. \n
وثانيًا: أنها تتخلَّف كثيرًا، وليس هذا أمرًا مُسلَّمًا كُلَّما جاء الغيم جاء المطر، إذن فالصواب: عدم استثناء هذه الصورة، وأن صلاة الظهر يسن تقديمها إلا في شدة الحر فقط، وما عدا ذلك فالأفضل أن تكون في أول الوقت.\n
قال: (\n ويليه وقت العصر)، (\n يليه) يلي وقت الظهر وقت العصر، واستفدنا من قول المؤلف: (\n يليه) أنه لا فاصل بين الوقتين، كذا؟\n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: إذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاة، وأنه لا اشتراك بين الوقتين؛ إذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، وبكل من القولين قال بعض العلماء: إن هناك فاصلًا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال آخرون: هناك وقت مشترك بقدر أربع ركعات بين الظهر والعصر.\n
والصحيح: أنه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر
.\n
قال: \n (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضرورة إلى غروبها، ويُسنُّ تعجيلها)، \n (إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) إحنا قلنا: فيء الزوال يحتسب ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n طلبة آخرون: ما يحسب.\n
\n الشيخ: ما يحسب، ابدأ منه، إذا صار الظل طول الشاخِص، ويش يحصل؟\n
\n طلبة: نهاية وقت الظهر.\n
\n الشيخ: نهاية وقت الظهر، ودخول وقت العصر؛ إذا كان طول الشاخِص مرتين؟\n
\n طلبة: نهاية وقت العصر.\n
\n الشيخ: نهاية وقت العصر، أي الوقتين أطول؟\n
\n طلبة: كلاهما.\n
\n طلبة آخرون: العصر.. الأول..\n
\n الشيخ: لا الظهر.. إحنا الآن حدَّدنا الظهر من فيء الزوال إلى مثله، العصر إلى مثليه، الظهر أطول بكثير؛ لأن الظل في آخر النهار أسرع، كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل أسرع؛ يعني تكاد تقول: الفرق الثلث، وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبة لوقت العصر، لكن وقت الضرورة إلى غروب الشمس، هذا ربما يكون طويلًا.\n
لننظر بالتوقيت الغروبي؛ التوقيت الغروبي في أطول يوم من السنة، يُؤذِّن الظهر الساعة خمس وسبع دقائق تقريبًا، وخليها خمسة وخمسة، ويؤذن العصر ثمان ونصف وخمسة، كم الوقت؟\n
\n طلبة: ثلاث ساعات ونصف. \n
\n الشيخ: ثلاث ساعات ونصف. من ثمان ونصف وخمسة إلى الغروب؟\n
\n طلبة: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة.\n
\n الشيخ: أربع ساعات وخمس وعشرين دقيقة، إذن وقت الظهر أطول؟\n
\n طلبة: بثلاث ساعات. \n
\n الشيخ: ثلاث ساعات؟\n
\n طالب: وخمس وعشرين دقيقة. \n
\n الشيخ: وخمس وعشرين دقيقة، وهناك كم قلنا؟ \n
\n طالب: ثلاثة ونصف.\n
\n الشيخ: ثلاث ساعات ونصف؛ إذن وقت الظهر أطول حتى إلى الغروب؛ يعني أطول من وقت العصر حتى ولو كان وقت ضرورة، شوف الفرق الآن. \n
المؤلف الآن حدد وقت العصر بماذا؟ \n (بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال).\n
ثم قال: (\n والضرورة إلى غروبها)؛ يعني وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟\n
\n طالب: الثاني أفضل. \n
\n الشيخ: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَـــــاعَنْهُ فِي الْإِعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَا جَرُّوا الَّذِي أَبْقَــــــوْا كَمَـــــــــــا لَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا
\n
(ربما) لكن بشرط؛ الشرط لا يتحقق هنا، فإذن نقول: الضرورة إلى غروبها.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" ( ويسن لسامعه متابعته سرا )، كلمه ( يسن ) اعلم ان السنه لها اطلاقان: اطلاق اصطلاحي عند الفقهاء، واطلاق شرعي في لسان الشارع؛ اما عند الفقهاء، فيطلقون السنه علي ما يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه؛ الشيء الذي اذا فعله الانسان اثيب، واذا تركه لم يعاقب يسمي عندهم سنه، واما في لسان الشارع، فالسنه هي الطريقه التي شرعها الرسول عليه الصلاه والسلام، سواء كانت واجبه يعاقب تاركها او لا. فقول انس مثلا: من السنه اذا تزوج الرجل البكر علي الثيب اقام عندها سبعا . هذه من السنه الواجبه، وحديث ابن مسعود: من السنه وضع اليد اليمني علي اليسري في الصلاه . هذا من السنه المستحبه. وعلي هذا، فاذا وجدنا كلمه (يسن) او (من السنه) في كلام الفقهاء؛ فالمراد به السنه الاصطلاحيه؛ وهي التي اذا فعلها الانسان اثيب، واذا تركها لم يعاقب. يقول المءلف: ( يسن لسامعه )، اي: سامع الاذان ( متابعته سرا )؛ يعني لا جهرا و( متابعته ) معناه ان يقول كما يقول؛ ودليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» . وقول المءلف: ( يسن لسامعه ) يشمل الذكر والانثي؛ لعمومه، ويشمل النداء الاول، والنداء الثاني؛ يعني لو كان المءذنون يختلفون؛ فبعضهم يءذن والبعض الثاني ما يبدا بالاذان الا بعد فراغ الاول، نقول: يجيب الاول، ويجيب الثاني؛ لعموم الحديث: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» ، ثم هو ذكر يثاب الانسان عليه، ولكن لو صلي، ثم سمع مءذنا بعد الصلاه، فهل يجيب؟ ظاهر الحديث ايضا انه يجيب؛ لعموم: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» . وقال بعض اهل العلم: انه لا يجيب؛ لانه غير مدعو بهذا الاذان؛ يعني لا يتابعه؛ لانه غير مدعو بهذا الاذان. قالوا: ونجيب عن الحديث: بان المعروف في عهد النبي عليه الصلاه والسلام ان المءذن واحد، وانه لا يمكن ان يءذن اخر بعد ان تءدي الصلاه، فيحمل الحديث علي المعهود في عهد النبي عليه الصلاه والسلام، وانه لا تكرار في المءذنين، ولكن لو اخذ احد بعموم الحديث، وقال: انه ذكر، وما دام الحديث عندي عاما فلا مانع من ان اذكر الله عز وجل، والحمد لله الذي جعل هناك دليلا استند عليه حتي لا يقال: انك مبتدع؟ وقول المءلف: ( يسن لسامعه متابعته سرا )، صريح في انه لو ترك الاجابه عمدا فلا اثم عليه، وهذا هو الصحيح، وقال بعض اهل الظاهر -يعني بعض الظاهريه- قالوا: ان المتابعه واجبه، وانه يجب علي من سمع المءذن ان يقول مثل ما يقول، واستدلوا بالامر: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» ، والاصل في الامر الوجوب، ولكن الجمهور علي خلاف ذلك. استدل الجمهور بان النبي صلي الله عليه وسلم سمع مءذنا يءذن، فقال: «علي الفطره» ، ولم ينقل انه اجابه، او انه تابعه، ولو كانت المتابعه واجبه لفعلها الرسول عليه الصلاه والسلام، ولنقلت الينا. وعندي ان في هذا دليلا اصرح من ذلك؛ وهو قول النبي عليه الصلاه والسلام لمالك بن الحويرث، ومن معه من الوفد: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم، وليءمكم اكبركم» ، او «اكثركم قرانا» في حديث اخر قصه ثانيه، فهذا يدل علي ان المتابعه لا تجب. ووجه الدلاله: ان المقام مقام تعليم، ومقام التعليم تدعو الحاجه الي بيان كل ما يحتاج اليه، وهءلاء وفد قد لا يكون عندهم علم بما قاله النبي صلي الله عليه وسلم في متابعه الاذان، فلما ترك النبي عليه الصلاه والسلام التنبيه علي ذلك مع دعاء الحاجه اليه؛ وكون هءلاء وفدا بقوا عنده عشرين يوما؛ ثم غادروا؛ يدل علي ان الاجابه ليست بواجبه، وهذا هو الاقرب والاصح؛ ان الاجابه سنه، وليست بواجبه، ونريد بالاجابه المتابعه. وقول المءلف: ( سن لسامعه متابعته سرا )، فان راه ولم يسمعه، راه علي المناره ولم يسمعه، فهل تسن المتابعه؟ طلبه: لا. الشيخ: الجواب: لا؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «اذا سمعتم المءذن» . طيب لو سمعه ولم يره؟ طالب: يتابعه. طالب اخر: يجيب. الشيخ: يتابعه؛ للحديث: «اذا سمعتم المءذن فقولوا مثل ما يقول المءذن» . يقول: ( يسن لسامعه متابعته سرا ). ( وحوقلته في الحيعله )، (الحوقله) و(الحيعله)، هذان مصدران مصنوعان ومنحوتان؛ لان الحوقله مصنوعه من (لا حول ولا قوه الا بالله)، والحيعله من (حي علي الصلاه) (حي علي الفلاح)، اذن تقول: اذا قال المءذن: (حي علي الصلاه): تقول: لا حول ولا قوه الا بالله، واذا قال: (حي علي الفلاح): تقول: لا حول ولا قوه الا بالله. قد يقول عامي: سبحان الله، اقول: لا حول ولا قوه الا بالله، هل انا ابتليت بمصيبه حتي تقولوا: قل: لا حول ولا قوه الا بالله؟! ويش الجواب؟ لا؛ لان العامه عندهم ان الانسان اذا اصيب بمصيبه قال: (لا حول ولا قوه الا بالله)، حتي اذا جعلت تشكو عليه مثلا حال شخص او امرا من الامور، قال: لا حول ولا قوه الا بالله، المشروع عند المصاءب غير هذا ان تقول: انا لله وانا اليه راجعون، اما هذه الكلمه (لا حول ولا قوه الا بالله)، فهي مشروعه عند التحمل؛ تحمل الاشياء، وهي كلمه استعانه، وليست كلمه استرجاع. اذن فكان المءذن لما قال: (حي علي الصلاه) اقبل تبرات من حولك وقوتك الي ذي الحول والقوه؛ وهو الله عز وجل، فاستعنت به، وقل: لا حول ولا قوه الا بالله، وهذا من باب التوسل بذكر حال الداعي، واظن مر علينا ان من اقسام التوسل في الدعاء ان يذكر الانسان حاله، وانه في حاجه الي الله، فاذا قلت: لا حول ولا قوه الا بالله كانك تقول: انا ما عندي حول ولا قوه الا بالله ان اعانني فانا اقوم بما ينبغي ان اقوم به، وان لم يعني ووكلني الي نفسي فانه يكلني الي ضعف وعجز وعوره. لا حول ولا قوه الا بالله، ما هو الحول؟ قال العلماء: الحول بمعني (التحول)؛ اي: لا تحول من حال الي حال الا بالله عز وجل. والقوه معناها القدره علي الشيء، بل هي اخص من القدره؛ يعني: انا لا استطيع التحول، ولا اقوي علي التحول الا بمعونه الله، ولهذا نقول: ان (الباء) في قوله: (الا بالله) للاستعانه، كل انسان لا يستطيع ان يتحول من حال الي حال، سواء من معصيه الي طاعه، او من طاعه الي افضل منها لا يستطيع الا بالله عز وجل، ولا يقوي علي ذلك الا بالله. اذن فهذه الجمله في جواب (حي علي الصلاه) (حي علي الفلاح) كلمه استعانه، يستعين الانسان بالله علي اجابه هذا المءذن. وسبق لنا ان قوله: (حي علي الفلاح) بعد قوله: (حي علي الصلاه) تعميم بعد تخصيص، او هو دعاء الي النتيجه والثواب بعد الدعاء الي الصلاه كانه قال: اقبل الي الصلاه، فاذا صليت نلت الفلاح، وايا كان سواء الاول او الثاني، فان اجابته ان تقول: لا حول ولا قوه الا بالله. في اجابه المءذن او متابعته فيه دليل علي رحمه الله عز وجل، وسعه فضله؛ لان المءذنين لما نالوا ما نالوه من اجر الاذان شرع لغير المءذن ان يتابعه؛ لينال اجرا كما نال المءذن اجرا، ولهذا نظاءر؛ في الحج، الحجاج يوم النحر يذبحون هدايا، وغير الحاج ويش شرع لهم؟ طلبه: الاضاحي. الشيخ: الاضاحي؛ حتي لا يحرم الناس الذين حرموا من الحج من جنس اعمال الحج. الحجاج اذا احرموا تركوا الترفه؛ لا يحلقون الشعور، او بالاخص شعر الراس، وغير الحجاج من اهل الاضاحي كذلك ايضا، لا ياخذون من شعورهم، ولا من اظفارهم، ولا من ابشارهم شيءا، وهذا يدلك علي سعه رحمه الله عز وجل، وعلي شمول هذه الشريعه، وانها لم تدع احدا بدون شيء حتي لا يقول احد: انا حرمت من الخير. يقول: ( وقوله بعد فراغه: اللهم رب هذه الدعوه )، الحقيقه ان المءلف اقتصر في الدعاء الذي بعد الاذان، والا ينبغي بعد الاذان ان تصلي علي النبي عليه الصلاه والسلام بعد انتهاء الاذان، ثم تقول: ( اللهم رب هذه الدعوه ) الي اخره، وفي اثناء الاذان اذا قال المءذن: (اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله) واجبته، تقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا، وبالاسلام دينا؛ كما هو ظاهر روايه مسلم حيث قال: «من قال حين يسمع النداء: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد رسولا» . في روايه: ابن رمح -احد رجال الاسناد-: «من قال: وانا اشهد» ، وفي قوله: «وانا اشهد» دليل علي انه يقولها عقب قول المءذن: (اشهد ان لا اله الا الله)؛ لان (الواو) حرف عطف، فيعطف قوله علي قول المءذن. اذن فيه ذكر مشروع اثناء الاذان وهو ايش؟ طلبه: في الصلاه. الشيخ: لا، في اثناء الاذان: رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا، هذا بعد التشهدين، بعد الاذان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم، وقوله: ( اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القاءمه )، ( اللهم رب هذه الدعوه التامه )، ما هي ( الدعوه التامه )؟ طالب: الاذان. الشيخ: الاذان؛ لانه دعوه؛ حي علي الصلاه، حي علي الفلاح، ووصفها بـ(التامه)؛ لاشتمالها علي تعظيم الله وتوحيده، والشهاده بالرساله، والدعوه الي الخير، فهي جامعه بين التعظيم والتوحيد والدعوه الي الخير؛ ولهذا وصفها بانها تامه. وقوله: ( اللهم رب )، مر علينا –اظن عده مرات- اعراب ( اللهم )، وقلنا: انه منادي حذفت منه (يا) النداء، وعوض عنها (الميم)، وجعلت (الميم) بعد لفظ الجلاله تيمنا وتبركا بالابتداء بالجلاله، واختير لفظ (الميم) دون غيره من الحروف للدلاله علي الجمع كان الداعي يجمع قلبه علي ربه عز وجل، وعلي ما يريد ان يدعوه به. وقوله: ( رب هذه الدعوه التامه )، قد يقول قاءل: لماذا كانت (الله) بالضم، و(رب) بالفتح؟ نقول: لان (الله) علم منادي؛ فيبني علي الضم، و( رب ) مضاف، فيكون منصوبا؛ لان المنادي او ما وقع بدلا منه اذا كان مضافا فانه يكون منصوبا. وقوله: ( رب هذه الدعوه التامه )، ( رب ) ويش معني رب هنا؟ بمعني خالق، ولا بمعني صاحب، ولا ايش؟ طلبه: الثاني. طالب: مشرع هذه الدعوه. الشيخ: صاحب الدعوه، مشكله الداعي هو المءذن. طالب: يعني شرع الدعوه. طالب اخر: شارع الدعوه. الشيخ: الشارع. طالب: المسءول عن الدعوه. الشيخ: المسءول، من يسال الله؟ ما يستقيم المسءول عن الدعوه. عندنا الان رب بمعني: صاحب، ثانيا: رب بمعني: خالق، رب بمعني: شارع مشرع هذه الدعوه؛ اذن بمعني صاحب؛ يعني صاحبها الذي شرعها، كذا؟ نشوف الان، لو كانت (رب) بمعني (خالق)، اشكل علينا هذا؛ لان هذه الدعوه فيها اسماء الله عز وجل، وفيها كلمات ما هي من اسماء الله، اسماء الله تعالي غير مخلوقه؛ لانها من الكلام الذي اخبر به عن نفسه عز وجل، وكلامه غير مخلوق، لكن لو قال: انه خالق الدعوه باعتبار تلفظ المءذن بها فان لفظ الانسان مخلوق حتي وان لفظ بغير مخلوق، فان لفظه مخلوق، والملفوظ غير مخلوق؛ لان القران اذا تكلم به الانسان يكون لفظه وحركات لسانه وشفتيه وحنجرته هذه مخلوقه، لكن الملفوظ به هذا غير مخلوق. اذن اذا فسرنا (رب) بمعني خالق علي تقدير اللفظ الذي هو فعل المءذن، فهذا لا اشكال فيه. اذا قلنا بان (رب) ما تضاف الا لمخلوق فانه يرد علينا {سبحان ربك رب العزه عما يصفون} [الصافات: ١٨٠]، والعزه من صفات الله عز وجل، فهنا يتعين ان تكون {رب العزه} بمعني صاحب العزه، ولا يجوز ان تكون (رب) بمعني خالق. ( رب هذه الدعوه التامه والصلاه القاءمه )، هذه ( الصلاه القاءمه )، المشار اليه لا بد ان يكون محسوسا قابلا للاشاره، وايضا ( القاءمه ) هي الان لم تقم، فيقال: الاشاره الي ما تصوره الانسان في ذهنه؛ يعني عندما تسمع الاذان تتصور ان هناك ايش؟ صلاه. و( القاءمه ): قال العلماء: التي ستقام؛ فهي قاءمه باعتبار ما سيكون. قال: ( ات محمدا الوسيله والفضيله )، (ات) بمعني: اعط؛ وهي تنصب مفعولين ليس اصلهما المبتدا والخبر، المفعول الاول هنا ( محمدا ) و( الوسيله ) هي المفعول الثاني. ما الفرق بين ات وبين اءت؟ اءت بمعني؟ طلبه: تعال. الشيخ: لا؛ بمعني جء {ان اءت القوم الظالمين} [الشعراء: ١٠]؛ يعني: جءهم، واما ( ات ) فهي بمعني (اعط)، وكذلك (اتي) اي: اعطي، و(اتي) اي: جاء. قال: ( ات محمدا الوسيله ) ( محمد ) هو رسول الله صلوات الله وسلامه عليه القرشي الهاشمي خاتم النبيين كما قال الله تعالي: {ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين} [الاحزاب: ٤٠]. فهو -صلي الله عليه وسلم- خاتم النبيين. يقول: (ات محمدا الوسيله والفضيله)، (الوسيله) : بينها الرسول عليه الصلاه والسلام انها «درجه في الجنه، لا ينبغي ان تكون الا لعبد من عباد الله» ، قال: «وارجو ان اكون انا هو» . ولهذا نحن ندعو الله له ليتحقق له ما رجاه صلي الله عليه وسلم. واما ( الفضيله )؛ فالفضيله هي المنقبه العاليه التي لا يشاركه فيها احد. طالب: اعراب الفضيله؟ الشيخ: معطوفه علي الوسيله. يقول: (ات محمدا الوسيله والفضيله، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته) ، ابعثه متي؟ يوم القيامه، ( مقاما )؛ اي: في مقام محمود ( الذي وعدته )، وهذا المقام المحمود يشمل كل مواقف القيامه، واخص ذلك الشفاعه العظمي، حينما يلحق الناس من الكرب والغم في ذلك اليوم العظيم الذي مقداره خمسون الف سنه مع ما فيه من الاهوال والشداءد والكرب يلحقهم امر لا يطيقونه، فيمضي الناس ويتساءلون: من يشفع لنا الي الله عز وجل يريحنا من هذا الموقف؟ فياتون الي ادم ويعتذر، والي نوح ويعتذر، والي ابراهيم ويعتذر، والي موسي ويعتذر، يذكر كل منهم ما يراه عذرا في عدم شفاعته، وياتون الي عيسي ولا يذكرون شيءا، لكن يقول: اذهبوا الي محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، ثم ياتون الي النبي عليه الصلاه والسلام، فيسالونه ان يشفع الي الله؛ فيشفع. هذا مقام محمود؛ كون هءلاء الرسل والانبياء كلهم يعتذر عن الشفاعه، اما بما يراه عذرا كادم، ونوح، وابراهيم، وموسي، واما لانه يري ان في المقام من هو اولي منه، مثل من؟ طلبه: عيسي. الشيخ: مثل عيسي، وانظر كيف الهم الله الناس ان يذهبوا الي هءلاء؛ لان الاربعه الرسل هم اولو العزم، وادم ابو البشر، خلقه الله بيده، واسجد له ملاءكته، ثم انظر كيف يلهم الله هءلاء؟ ان كل واحد منهم يعتذر بما يري انه حاءل بينه وبين الشفاعه؛ لان الشفيع ليس له وجه يتقدم للشفاعه من اجله، الا اذا كان ليس بينه وبين المشفوع اليه شيء يخدش المقام، وهءلاء الاربعه كلهم ذكروا ما يخدش مقامهم بحسب ما يرونه لكمال تواضعهم وان كان كلهم تابوا من الذنوب؛ ان كانت ذنوبا بالنسبه لابراهيم عليه الصلاه والسلام. الخامس لم يذكر شيءا يخدش مقام الشفاعه عنده، ولكن ذكر من هو اولي منه بذلك؛ وهو محمد عليه الصلاه والسلام لتتم الكمالات لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فيشفع عند الله سبحانه وتعالي فياتي الله تعالي للقضاء بين عباده. وهذا من المقام المحمود الذي قال الله له فيه: {ومن الليل فتهجد به نافله لك عسي ان يبعثك ربك مقاما محمودا} [الاسراء: ٧٩]، هذه الدعوات، يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ان من صلي عليه، ثم سال الله له الوسيله؛ فانها تحل له الشفاعه يوم القيامه» . شفاعه النبي عليه الصلاه والسلام تحل له، ويكون مستحقا لها، وهذا لا شك انه من نعمه الله سبحانه وتعالي علينا وعلي الرسول عليه الصلاه والسلام؛ اما علينا فلما نناله من الاجر في هذا الدعاء، واما علي الرسول صلي الله عليه وسلم؛ فلان هذا مما يرفع ذكره؛ ان تكون امته الي يوم القيامه تدعو الله له. ولكن لو قال قاءل: اذا كانت الوسيله حاصله لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فما الفاءده من ان ندعو الله له بها؟ نقول: لعل من اسباب كونها له دعاء الناس له بذلك، وان كان هو -عليه الصلاه والسلام- احق الناس بها. في هذا الدعاء عده مساءل: المساله الاولي: ان النبي -صلي الله عليه وسلم- بشر، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا؛ وجهه: اننا امرنا بالدعاء له. ثانيا: ان الرسول -عليه الصلاه والسلام- افضل الخلق؛ لان الوسيله لا تحصل الا له خاصه، ومعلوم ان الجزاء علي قدر قيمه المجزي، {يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات} [المجادله: ١١]. وفيه ايضا: اشكال وهو قوله: ( ات محمدا الوسيله )، لماذا لم يشرع ان يقال: ( ات رسول الله الوسيله )، بل قيل: ( ات محمدا )؟ وكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالي: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: ٦٣]؛ علي احد التفسيرين في ان المعني لا تنادوه باسمه، كما ينادي بعضكم بعضا؟ طالب: شيخ؛ لان الرسول (...). الشيخ: لا. طالب: شيخ؛ لان هذا الدعاء هو النبي صلي الله عليه وسلم شرعه فوجب علينا اتباع (...). طالب اخر: في بيان افتقاره الي الله عز وجل. الشيخ: لا. طالب: (...) {لا تجعلوا دعاء الرسول} هذا في حياته. الشيخ: اي، لا. طالب: شيخ؛ لان قوله: ( محمدا ) يناسب المقام؛ لانه محمود في هذا المقام يوم القيامه. الشيخ: ما شاء الله، زين. طالب: شيخ؛ لان هذا ما دعيناه ندعو الله، ولا دعيناه لا خاطبناه، ولا دعيناه. الشيخ: يعني معناه اذن يفرق بين الخبر وبين الدعاء، ولا لا؟ بين الخبر وبين الدعاء؛ فمثلا عندما ندعوه؛ يعني هو طبعا في حياته، الان ما يمكن ندعوه الان، نقول: يا رسول الله، ما نقول: يا محمد؛ ولهذا لا يقول احد في خطاب الرسول عليه الصلاه والسلام: يا محمد، الا من الاعراب، الذين لم يعرفوا حدود ما انزل الله علي رسوله. اما في باب الاخبار فهذا لا باس به؛ قال الله تعالي: {ما كان محمد ابا احد من رجالكم} [الاحزاب: ٤٠] ونحن نقول ايضا: اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد، ما نقول: اللهم صل علي رسول الله او نقولها؟ في مكانها لا نقولها؛ يعني في الصلاه علي النبي عليه الصلاه والسلام في التشهد ما نقول: اللهم صل علي رسول الله، نقول: اللهم صل علي محمد، لكن نقول: السلام عليك ايها النبي؛ لاننا امرنا بذلك. المهم علي كل حال، المدار في هذا علي ما علمنا اياه رسول الله صلي الله عليه وسلم، لما قال: ( ات محمدا الوسيله ) دون ات رسول الله، قلنا: هذا هو المشروع، ولا يعارض الايه، وفي الايه قول اخر: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: ٦٣]؛ انه من باب اضافه المصدر الي فاعله لا الي مفعوله، تصورتوا هذا؟ علي التقييد الاول دعاء الرسول من باب اضافه المصدر الي مفعوله؛ يعني دعاءكم الرسول، فيه قول اخر؛ انه من باب اضافه المصدر الي فاعله. طلبه: دعاء الرسول اياكم. الشيخ: يعني: دعاء الرسول اياكم؛ يعني لا تجعلوا دعاء الرسول اذا دعاكم كدعاء بعضكم بعضا، ان شءتم اجبتم، وان شءتم لم تجيبوا، بل يجب عليكم ان تجيبوا؛ ولهذا كان من خصاءص الرسول عليه الصلاه والسلام انه اذا نادي الانسان ولو في الصلاه وجبت اجابته. طالب: كلمه الزياده؟ الشيخ: اي نعم، الزياده: «انك لا تخلف الميعاد» ؛ هذه الزياده اختلف فيها المحدثون، هل هي ثابته او ليست بثابته؟ فمنهم من قال: انها غير ثابته لشذوذها؛ لان اكثر الذين رووا الحديث لم يردوا هذه الكلمه، قالوا: والمقام يقتضي الا تحذف؛ لانه مقام دعاء وثناء، وما كان علي هذا السبيل؛ فانه لا يجوز حذفه؛ لانه متعبد به. ومن العلماء من قال: ان سندها صحيح، وانها تقال؛ وقالوا: انها لا تنافي غيرها، وممن ذهب الي تصحيحها الشيخ عبد العزيز بن باز، وقال: ان سندها صحيح، اخرجها البيهقي بسند صحيح. وقالوا ايضا: ان هذا مما يختم به الدعاء، كما قال الله تعالي: {ربنا واتنا ما وعدتنا علي رسلك ولا تخزنا يوم القيامه انك لا تخلف الميعاد} [ال عمران: ١٩٤]، فمن راي انها صحيحه فهي مشروعه في حقه، ومن راي انها شاذه ولا يعمل بها فحذفها، والمءلف -رحمه الله- واصحابنا يرون انها شاذه، ولا يسن. (...). الاذان والاقامه ما حكمهما؟ طالب: فرض كفايه. الشيخ: فرض كفايه ولا فرض عين؟ الطالب: فرض كفايه. الشيخ: الدليل؟ الطالب: الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم» . الشيخ: وجه الدلاله؟ طالب: وجه الدلاله انه قال: «احدكم» ، ولم يقل: فلتءذنوا وتقيموا، بل قال: «فليءذن لكم احدكم» .. الشيخ: والدليل علي الوجوب؟ الطالب: الدليل علي الوجوب قوله: «فليءذن لكم احدكم» . الشيخ: الدلاله في ايش؟ في اي شيء الدلاله؟ الطالب: في قوله: «فليءذن» . الشيخ: «فليءذن» ، ويش وجه الدلاله منها؟ الطالب: «فليءذن لكم احدكم» . الشيخ: ويش وجه الدلاله من كلمه: «فليءذن» . الطالب: وجه الدلاله انه لو لم يكن واجبا ما قال.. الشيخ: ما قال: «فليءذن» . الطالب: «فليءذن لكم احدكم» . الشيخ: لقال: فاذنوا. طالب: فاذنوا تصير الواجب علي الكل. طالب اخر: هذا امر ولا يصرف الامر عن الوجوب. الشيخ: وين الامر؟ طالب: «فليءذن» ، (اللام) لام الامر. الشيخ: اي صح؛ وجه الدلاله الامر المستفاد من (لام) الامر في قوله: «فليءذن لكم احدكم» . هل ورد الاذان علي صفات متعدده؟ طالب: ورد علي صفات متعدده. الشيخ: نعم. الطالب: منها خمسه عشره جمله، ومنها.. الشيخ: طيب ما موقفنا من هذه الوجوه المتعدده؟ الطالب: ناتي بها جميعا، بس عند اوقات مناسبه ان خشي فتنه فلنلتزم بما هو مشهور بين الناس، اما ان كان فيه مثلا مع طلبه علم ناتي بها جميعا. الشيخ: يعني اذن الافضل ان ناتي.. الطالب: بها جميعا. الشيخ: بكل وجه، ولا بها جميعا؟ الطالب: كل وقت بذكر مخصوص له. الشيخ: يعني بمعني نءذن اولا اذان بلال، ثم اذان ابي محذوره في ان واحد؟ الطالب: (...). الشيخ: يعني ناتي بها علي الوجوه الوارده، لكن ما هو جميعا، وما قيده به من خوف الفتنه هذا صحيح. يشترط للاذان شروط، منها؟ طالب: (...). الشيخ: لا، لصحه الاذان. الطالب: ان يكون عالما. الشيخ: كيف؟ الطالب: ان يكون خمس عشره جمله.. الشيخ: ما نقول: يكون علي الوجه الوارد؛ لانه قد يكون اكثر من هذا في الترجيع يكون سبع عشره. الطالب: علي الوجه الوارد (...) مع الوقت. الشيخ: وبعد الوقت. الطالب: كيف؟ الشيخ: وبعد الوقت هذا شرط. الطالب: نعم، ما يذهب بعد الوقت. الشيخ: طيب، هذان شرطان. الطالب: ان يكون عالما بالوقت. الشيخ: لا، واحنا يعني نقول: الاذان، ما هو شرط المءذن، شرط الاذان. الطالب: ان يكون علي المقيمين. الشيخ: ما هو شرط الوجوب يا شيخ، شرط الصحه. طالب: ست شروط؛ ان يكون مسلما. الشيخ: ما هو المءذن الاذان يا اخي؟ الطالب: الاذان ان يكون بعد الوقت. الشيخ: نعم. الطالب: وان يكون كما ورد. طالب اخر: ان يكون متواليا. الشيخ: متواليا. الطالب: وان يكون من ادمي. الشيخ: يعني اذان الديك ما يصح. طالب: ان يكون مرتبا ومتواليا، ولو (...). الشيخ: وعلي الصفه الوارده وبعد الوقت، هذه اربعه. طالب: وممن يجزء منه الاذان. الشيخ: لا، هذا شرط في المءذن، واذا اختل شرط في المءذن او في الاذان؛ ما صح الاذان، لكن نقول: الشروط اللي تعود الي الاذان نفسه، ما هو الي المءذن. الطالب: ان يكون الاذان يجزء اذانا. الشيخ: لا. طالب: الا يحيل المعني. الشيخ: نعم، الا يكون ملحونا لحنا يحيل المعني. طالب: الا يكون من مسجل (...). الشيخ: لا، هذه ممكن ناخذها من شروط المءذن. الطالب: (...). الشيخ: لا. طالب: الا يكون منفصلا. الشيخ: ويش معناه؟ الطالب: ان يكون منفصلا (...). الشيخ: لا، قلنا: متواليا؛ هذا معني (متواليا). طالب: (...). الشيخ: قلناه، خمسه شروط الان معنا. طالب: يكون بالعربيه. الشيخ: ان يكون بالعربيه. طالب: ان يكون من عل. الشيخ: هذا شرط المءذن. اذن سته شروط: ان يكون بالعربيه للقادر. طالب: علي الوجه الوارد (...). الشيخ: لا، اللي نحن نفهم علي الوجه الوارد غير هذا. طالب: (...). الشيخ: لا، يا اخي، نشوف اللي صح ان يكون من واحد. طالب: هذا في المءذن. الشيخ: في المءذن ان يكون واحدا. طلبه: في الاذان (...). طالب: (...). الشيخ: من واحد يصلح لهذا ولهذا، اما شروط المءذن؟ طالب: يكون صييتا امينا. الشيخ: لا، صييتا لا. الطالب: (...) ان يكون في الرجال. الشيخ: ذكرا مسلما عدلا ولو ظاهرا. الطالب: ان يءذن للصلوات الخمس. الشيخ: لا. طالب: مسلم، مكلف، اللي هو عاقل بالغ. الشيخ: اصبر، يشترط ان يكون بالغا. الطالب: لا، مميز يصح (...). الشيخ: نعم. الطالب: مسلم عاقل ذكر حر، واحد، عالما بالوقت. الشيخ: لا. الطالب: امينا. الشيخ: امينا. طالب: صيتا. الشيخ: ما هو شرط. طالب: عدل يا شيخ. طالب اخر: عالم بالاذان الوارد. الشيخ: عالم بالاذان الوارد، ما يغني عنه ان يكون الاذان علي صفه الوارد؟ الطالب: لا، علي الوجه الوارد. الشيخ: نشوف الان؛ مسلم، ذكر، عدل، مميز، عاقل، واحد، سته شروط. طالب: امينا. الشيخ: امينا، علي القول الراجح، المءلف ما يشترط ان يكون امينا. المءلف يقول: ( يسن لسامعه متابعته سرا ). ( لسامعه ) يشمل الانثي؟ طالب: نعم. الشيخ: يشمل الانثي، هل يشمل من كان في صلاه؟ الطالب: لا يشمل. الشيخ: لا يشمل، هل يشمل من كان يقرا القران؟ الطالب: يشمل. الشيخ: يشمله؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب هل يشمل من سمع النداء مره ثانيه؟ الطالب: لا. الشيخ: ما يشمل؟ الطالب: نعم، يشمل (...). الشيخ: يشمله؟ الطالب: نعم. الشيخ: هل يشمل من هو علي قضاء حاجته؟ الطالب: يشمله عام كلام المءلف عام. الشيخ: اي يشمله؛ اذن اذا اخذنا بعمومه، حل كلام العلماء ناخذه بعمومه، يشمل الانثي والصغير، ومن لا يجب عليه حضور الجماعه، ومن كان قد صلي، ومن سمعه ثانيه، ومن كان يصلي، ومن كان علي قضاء حاجته، ومن كان ياكل، ومن كان يشرب، ومن كان يتلو قرانا او يراجع، المهم انه عام في كل الاحوال، كذا ولا لا؟ بقينا اذا كان علي قضاء حاجته، قال اهل العلم: انه يستثني من ذلك؛ لان هذا المقام ليس مقام ذكر، والمصلي قالوا: يستثني من ذلك؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان في الصلاه لشغلا» ، وهو مشغول باذكار الصلاه. وقال شيخ الاسلام: بل يجيب المصلي المءذن؛ يجيب المءذن للعموم؛ ولانه ذكر وجد سببه في الصلاه، فكان مشروعا، كما لو عطس المصلي فانه يحمد الله. لكن قد يقال: ان بين حمد الله عند العطاس وبين اجابه المءذن فرقا، ما هو الفرق؟ طلبه: الطول. الشيخ: اي نعم، الطول واشغال المصلي اكثر؛ لان المصلي اذا كان سيتابع سوف يجعل باله الي المءذن، فينشغل انشغالا كثيرا في الصلاه، وربما يكون في اثناء قراءه الفاتحه فيخل فيها بالموالاه لغير سبب مشروع؛ فالراحج ان يقال: ان المصلي لا يجيب المءذن ايضا، والذي علي حاجته لا يجيب المءذن، ولكن هل يقضيانه ام لا؟ المشهور من المذهب انهما يقضيانه؛ لان السبب وجد، لكن وجد المانع فمنع، فاذا زال المانع ارتفع. ننتقل الي شروط الصلاه. طالب: الراجح (...). الشيخ: الراجح انه اذا قضي فلا حرج. طالب: (...) وبيقرا قرانا مثلا، لازم يتابع (...)؟ الشيخ: اي؛ يعني يقطع القران من اجل المتابعه. طالب: (...) يسمع المءذن هذا، ويسمع المءذن هذا (...)؟ الشيخ: لا، يبدا بالاول، يتابع الاول، اول من يسمع. الطالب: هو يتابع من نفسه وبعدين؟ الشيخ: كيف يتابع من نفسه؟ الطالب: يتابع نفسه؛ لانه ما يسمع خلاص تعداه بالسياره ماشي (...). الشيخ: اذا تعداه ينتقل للثاني. الطالب: كيف؟ الشيخ: كل ما بيروح بيتعداهم كلهم. علي كل حال ما دام يسمع يتبع، واذا لم يسمع سقط عنه. لو قال قاءل: ايهما افضل الاذان او القران؟ قلنا: لا شك ان القران افضل، ولكن كل ذكر في موضعه يكون فعله افضل من فعل الذكر الاخر، ما هو من الذكر الاخر، لاحظوا التعبير، ما نقول الاذان افضل من القران، نقول: اجابه المءذن افضل من قراءه القران، احنا بنقابل فعلا بفعل، ولا مفعولا بمفعول؟ الطلبه: فعل بفعل. الشيخ: فعل بفعل، فنقول: اجابه المءذن وقت الاذان افضل من قراءه القران؛ لان هذا وجد سببه، وقراءه القران ليست مءقته، اذا انتهي الانسان من اجابه المءذن؛ فانه يعود فيقرا القران. [باب شروط الصلاه] ثم قال المءلف: ( باب شروط الصلاه )، الشروط جمع (شرط)؛ وهو في اللغه: العلامه، ومنه قوله تعالي: {فهل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته فقد جاء اشراطها} [محمد: ١٨]. واما في الاصطلاح عند الاصوليين فيقولون: ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. نقول: (ما يلزم) (ما) نافيه، ولا بمعني (الذي)؟ طلبه: (...). الشيخ: بمعني (الذي)؛ يعني الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود، هذا الشرط كالوضوء للصلاه مثلا؛ يلزم من عدمه عدم صحه الصلاه؛ لانه شرط لصحه الصلاه، ولا يلزم من وجوده وجود الصلاه، لو توضا الانسان ما هو لازم يصلي، لكن لو لم يتوضا وصلي لم تصح؛ عدمت الصحه، فهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. وقوله: ( شروط الصلاه )، الاضافه هنا علي تقدير (في)؛ يعني الشروط في الصلاه، ويجوز ان تكون علي تقدير (اللام)، يعني الشروط للصلاه؛ وذلك لان الاضافه تاره تكون علي تقدير (في)، وتاره تكون علي تقدير (من)، وتاره تكون علي تقدير (اللام)، والاكثر علي تقدير (اللام)، وقد تكون علي تقدير (من) متي؟ اذا كان الثاني جنسا للاول، مثل: خاتم حديد؛ اي؟ طلبه: من حديد. الشيخ: باب ساج، علي تقدير (من)، وتكون علي تقدير ( في ) اذا كان الثاني ظرفا للاول؛ كقوله تعالي: {بل مكر الليل والنهار} [سبا: ٣٣]، اي؟ طلبه: في الليل. الشيخ: في الليل، وما عدا ذلك تكون علي تقدير (اللام). هنا ( شروط الصلاه )، هل معني شروط في الصلاه يعني شروط المعتبره فيها او شروط للصلاه؛ اي لصحتها؟ نقول: يجوز الوجهان. وقبل ان ندخل الشروط اعترض بعض الناس علي الفقهاء في كونهم يقولون: شروط، واركان، وواجبات، وفروض، ومفسدات، وموانع، وما اشبه ذلك، وقالوا في اعتراضهم: اين الدليل من الكتاب والسنه علي هذه الشروط؟ هل الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ان شروط الصلاه كذا، ان اركانها كذا، ان واجباتها كذا، ان مفسداتها كذا؟ فان قلتم: نعم، قال: فارونا اياها، وان قلتم: لا، فلماذا تحدثون ما لم يفعله الرسول عليه الصلاه والسلام؟ والجواب علي هذا ان يقال: ان مثل هذا الايراد دليل علي قله فهم مورده، وانه لا يفرق بين الغايه والوسيله؛ فالعلماء لما جاءوا بالشروط والاركان والواجبات والموانع والمفسدات، وما اشبهها ما اتوا بشيء زاءد علي الشرع؛ غايه ما هنالك انهم صنفوا ما دل عليه الشرع؛ ليكون ذلك اقرب الي حصر العلوم وجمعها، وبالتالي الي فهمها. فهم يصنعون هذا لا تعبدا بذلك ولا زياده علي شريعه الله، وانما تقريبا للشريعه، والوساءل لها احكام المقاصد، كما ان المسلمين ما زالوا -والي الان- يبنون المدارس، ويءلفون الكتب وينسخونها، وحدث في الازمنه الاخيره مطابع تطبع. لو قال قاءل: ليش تدخل كتابك المطبعه؟ الناس يكتبون بايديهم في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم، ليش تكتب انت بالمطبعه؟ ليش اذا اعطاك واحد كتاب تبغي تنقله تروح تعطيه للمصور يصوره؟ لماذا لا تكتبه انت؟ هذا النقل اللي كان معروف عند السلف؟ ماذا نقول؟ نقول -كما قلنا قبل-: هذه وساءل يسرها الله -عز وجل- للعباد لتقرب اليهم العلوم، والعلماء -والحمد لله- ما زادوا علي شريعه الله، ولا نقصوا منها، وغايه ما يكون انهم بوبوها؛ فمثلا اذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه بغير طهور» ، كل يفهم الان انه اذا صلي بغير طهور فصلاته؟ الطلبه: باطله. الشيخ: باطله؛ اذن الطهور شرط لصحه الصلاه، لا فرق بين ان اقول: يشترط لصحه الصلاه ان يتطهر الانسان، فان لم يتطهر فلا صلاه له، اليس كذلك؟ الطلبه: بلا. الشيخ: ما زدنا الان. صلي انسان في المقبره، قلنا: صلاتك فاسده؛ من مبطلات الصلاه ان يصليها الانسان في المقبره، الرسول قال كذا، قال: من مبطلات الصلاه ان يصليها الانسان في المقبره؟ ما قاله، لكن قال: «الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام» ؛ اذن نعرف لو صلي الانسان في المقبره؟ طالب: صلاته باطله. الشيخ: صلاته باطله، وحينءذ نقول: لا اعتراض علي صنيع الفقهاء -رحمهم الله- في هذا، بل هذا من الصنع الذي يشكرون عليه؛ لما فيه من تقريب شريعه الله لعباد الله. شروط الصلاه يقول المءلف: ( شروطها قبلها )؛ يعني شروطها ما يجب قبلها، ولا تصح الا به. الاركان توافق الشروط في ان الصلاه لا تصح الا بها، لكن تخالفها في ان الشروط قبلها، هذا واحد، وثانيا: ان الشروط مستمره من قبل الدخول الي اخر الصلاه، والاركان، ينتقل من ركن الي ركن؛ القيام الركوع الرفع منه، السجود الجلوس، وهكذا؛ فهذا هو الفرق. ثالثا -الفرق الثالث-: الاركان تتركب منها ماهيه الصلاه بخلاف الشروط، فستر العوره مثلا بالثوب، الثوب ما تتركب منه ماهيه الصلاه، لكن لا بد في الصلاه منه؛ فهذه فروق كم؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه بين الشروط والاركان، تتفق في ايش؟ في ان الصلاه لا تصح الا بها، وتختلف في هذه الامور الثلاثه. قال: ( شروطها قبلها منها الوقت ) ( من ) هذه للتبعيض؛ وهو يدل -يعني هذا التعبير- علي ان هناك شروطا اخر، وهو كذلك؛ فمنها الوقت والاسلام شرط ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: العقل، التمييز شرط، هذه ثلاثه شروط، لم يذكرها المءلف رحمه الله، لماذا؟ لان هذه الشروط معروفه للناس، كل عباده ما تصح الا باسلام وعقل وتمييز الا الزكاه؛ فقد سبق انها تلزم المجنون والصغير علي القول الراجح. منها: الوقت؛ الدليل علي اشتراط الوقت؛ قوله تعالي: {فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]، الشاهد؟ طلبه: {موقوتا} . الشيخ: {موقوتا} مءقته بوقت. واما الادله من السنه فكثيره؛ قال النبي عليه الصلاه والسلام: «وقت الظهر اذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر» ، والادله كثيره شهيره. اذن الوقت لا تصح الصلاه قبل الوقت باجماع المسلمين؛ فان صلي قبل الوقت، فان كان متعمدا فصلاته باطله، ولا يسلم من الاثم، وان كان غير متعمد لظنه ان الوقت قد دخل، فليس باثم، وصلاته نفل، ولكن عليه الاعاده؛ لان من شروط الصلاه الوقت. المءلف يقول: ( منها الوقت )، وهذا التعبير فيه تساهل؛ لان الوقت ليس بشرط؛ الشرط دخول الوقت؛ لاننا لو قلنا: ان الشرط هو الوقت، لزم الا تصح قبله ولا بعده، ومعلوم انها تصح بعد الوقت؛ قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، وثبت عنه انه صلي الفجر بعد طلوع الشمس . فاذن يكون تحرير العباره ان يقال: ( منها دخول الوقت ). قلت انا: انها لا تصح قبل الوقت بالاجماع، وهل تصح بعده؟ ان كان الانسان معذورا؛ فانها تصح بالنص والاجماع؛ اما بالنص: فبالقران والسنه، واما الاجماع فمعلوم. هل في القران ما يدل علي ان الصلاه تصح بعد الوقت للمعذور؟ طالب: {فاذا اطماننتم} [النساء: ١٠٣]. طالب اخر: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. الشيخ: لا، لما قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» تلا: « {واقم الصلاه لذكري} » . وتلاوته للايه استشهاد بها، والسنه كما علمتم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . هل تصح بعده مع عدم العذر؟ جمهور اهل العلم علي انها تصح بعده مع الاثم. والصحيح: انها لا تصح بعده اذا لم يكن عذر، وان من تعمد الصلاه بعد خروج الوقت فان صلاته لا تصح، لو صلي الف مره؛ لان الله حدد من كذا الي كذا، اذا تعمدت ان يكون خارج الوقت هل اتيت بامر الله؟ لا، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، اذن فتكون الصلاه مردوده. قد يشكل علي بعض الطلبه يقول: كيف اذا كان معذورا تلزمونه بان يصلي بعد الوقت، واذا تعمد تقولون: لا تصل!! ايش لونه هذا؟ المتعمد يلزم بالصلاه من باب اولي، فيقال: اننا لا نقول: انك لا تقضي بعد الوقت تخفيفا عليه، ولكن ردا لفعله؛ لانه علي غير حدود الله، ونقول: هذا اثم، والذي صلي وهو معذور بعد الوقت غير اثم، واما هذا فاثم. اذن عليه ان يتوب الي الله عز وجل، ويصلح العمل. قال: (و) منها (الطهاره من الحدث) ، الطهاره من الحدث ايضا من شروط الصلاه؛ دليل ذلك من القران والسنه؛ من القران قال الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} الي قوله: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون} [الماءده: ٦]. وجه الدلاله: ان الله امر بالوضوء من الحدث الاصغر، والغسل من الجنابه، والتيمم عند العدم، وبين ان الحكمه من ذلك التطهير. اذن الانسان قبل ذلك غير طاهر، ومن كان غير طاهر فانه غير لاءق ان يكون قاءما بين يدي الله عز وجل، اما السنه فقال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» ، وهذا نص صريح وقال: «لا صلاه بغير طهور» . هذا الطهاره من الحدث، واما الطهاره من النجس فسياتي -ان شاء الله- في كلام المءلف شرطا مستقلا (...). *** طالب: باب شروط الصلاه شروطها قبلها؛ منها: الوقت، والطهاره من الحدث، والنجس. فوقت الظهر من الزوال الي مساواه الشيء فيءه بعد فيء الزوال، وتعجيلها افضل الا في شده الحر، ولو صلي وحده او مع غيم لمن يصلي جماعه، ويليه وقت العصر الي مصير الفيء مثليه بعد فء الزوال والضروره الي غروبها، ويسن تعجيلها، ويليه وقت المغرب الي مغيب الحمره، ويسن تعجيلها الا ليله جمع لمن قصدها محرما، ويليه وقت العشاء الي الفجر الثاني وهو البياض المعترض، وتاخيرها الي ثلث الليل افضل ان سهل، ويليه وقت الفجر الي طلوع الشمس وتعجيلها افضل. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان شروط الصلاه قبلها؛ منها: الوقت، وقلنا: ان تعبير المءلف هذا فيه تسامح؟ طالب: اي نعم، فيه تسامح؛ لان الشرط هو دخول الوقت. الشيخ: هو دخول الوقت لا الوقت، ما الفرق بين العبارتين؟ طالب: بين الوقت ودخول الوقت؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني الوقت.. الشيخ: اذا قلنا: من شروطها الوقت، او من شروطها دخول الوقت. الطالب: يعني من شروطها الوقت؛ يعني لازم يجي الوقت كله، ثم يصلي. طالب اخر: نعم، اذا قلنا الوقت فانه يلزم من قول المءلف هذا اللفظ.. الشيخ: من قولنا: اذا قلنا الوقت. الطالب: نعم، اللفظ، لا قبل الوقت ولا بعده، وهي تصح بعد الوقت. الشيخ: وهي تصح بعد الوقت، واذا قلنا: دخول الوقت؟ الطالب: صارت تصح. الشيخ: صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح الفرق؟ طالب: المعني ما هو واضح. الشيخ: اذا قلنا: من شرطها الوقت، معناه انها لا تصح الا في الوقت، فلا تصح بعده، مع انها تصح بعده: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، واذا قلنا: دخول الوقت صارت لا تصح قبله، وتصح فيه وبعده، واضح؟ الدليل علي اشتراط الوقت لصحه الصلاه او دخول الوقت؟ طالب: قول الله سبحانه وتعالي: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]. الشيخ: نعم، والسنه؟ الطالب: ومن السنه حديث جابر ان جبريل عليه السلام جاء الي النبي صلي الله عليه وسلم في مكه وعلمه المواقيت (...)؛ الظهر والعصر حتي قال: ذلك لليوم القادم وقال: صلاتنا بين هذين الوقتين . الشيخ: احسنت، وكذلك حديث اخر؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «وقت الظهر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر» . الشيخ: وذكر بقيه الحديث؛ حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. الحكمه من توقيت الصلاه بهذه المواقيت الخمسه؟ طالب: نظرا لاهميتها وحث المسلم علي المحافظه عليها، وبيان اهميه هذه الصلاه وعظمتها، وكونها اذا فعلت بعد الوقت يعني لا تقبل منه. الشيخ: هذا اظن ما ذكرناه؟ طلبه: ما ذكرناه. الشيخ: ما ذكرناه، نذكره الان ان شاء الله. طالب: مذكور يا شيخ. طالب اخر: ما ذكر. الشيخ: ما يخالف، دقيقه. اشترط المءلف ايضا الطهاره من الحدث الدليل، ما هو الدليل؟ طالب: علي ماذا؟ الشيخ: علي اشتراط الطهاره من الحدث؟ الطالب: الدليل قول النبي عليه الصلاه.. الشيخ: من القران والسنه؟ الطالب: من القران قوله تعالي: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤]. الشيخ: لا. طالب: شيخ، نعم قول الله تعالي.. الشيخ: خلاص. طالب: قول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم } الي ان قال: {ولكن يريد ليطهركم} [الماءده: ٦]. الشيخ: زين قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦] الايه طيب من السنه؟ طالب: من السنه قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» . الشيخ: احسنت، منها ايضا: الطهاره من النجاسه، وهذا لم نقراه. ( الطهاره من النجس ) شرط. طالب: الحكمه (...). الشيخ: نذكرها بالمواقيت. من النجس ( الطهاره من النجس ) تقدم لنا -في باب ازاله النجاسه– ما هي الاعيان النجسه؟ اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: اذن لا بد ان نستذكر ما مضي في باب ازاله النجاسه لنعرف ما هي الاشياء النجسه. والطهاره من النجس؛ في الثوب، والبقعه، والبدن، ثلاثه اشياء، الدليل علي اشتراط الطهاره من النجاسه في الثوب: ما جاء في احاديث الحيض؛ ان الرسول صلي الله عليه وسلم سءل عن دم الحيض يصيب الثوب، فامر ان «تحته، ثم تقرصه، ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه» ، وهذا دليل علي انه لا بد من ازاله النجاسه. ثانيا: ان الرسول صلي الله عليه وسلم اتي بصبي لم ياكل الطعام؛ فبال في حجره، فدعا بماء فاتبعه اياه . وهذا فعل، والفعل لا يقوي علي القول بالوجوب، لكن يءيده ما جاء في حديث الحيض السابق. ودليل ثالث: ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم بنعليه، ثم خلع نعاله، فخلع الصحابه نعالهم، فسالهم حين انصرف من الصلاه: لماذا خلعوا نعالهم؟ فقالوا: رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذي او قذرا» ، وهذا يدل علي وجوب التخلي من النجاسه حال الصلاه في الثوب. في البدن: كل احاديث الاستنجاء والاستجمار تدل علي وجوب الطهاره من النجاسه؛ لان الاستنجاء او الاستجمار تطهير للمحل الذي اصابته النجاسه، وكذلك امر النبي صلي الله عليه وسلم بغسل المذي يدل علي انه يشترط التخلي من النجاسه. والدليل الثالث: اخباره عن الرجلين اللذين يعذبان في قبريهما؛ بان احدهما كان لا يستنزه من البول ؛ فهذه ادله علي وجوب اجتناب النجاسه في البدن. في المكان: قال الله تعالي: {وعهدنا الي ابراهيم واسماعيل ان طهرا بيتي للطاءفين والعاكفين والركع السجود} [البقره: ١٢٥]، هذا دليل. ولما بال الاعرابي في طاءفه المسجد؛ امر النبي صلي الله عليه وسلم بماذا؟ بذنوب من ماء فاريق عليه . اذن فلا بد من اجتناب النجاسه في هذه المواطن الثلاثه، وسياتي -ان شاء الله تعالي- الكلام علي اجتناب النجاسه مفصلا في كلام المءلف. الطهاره من الحدث، والطهاره من النجس، [باب مواقيت الصلاه] ثم شرع المءلف -رحمه الله- في بيان اوقات الصلاه تفصيلا، فقال: ( فوقت الظهر من الزوال )، بدا بها المءلف؛ لان جبريل بدا بها حين ام النبي صلي الله عليه وسلم، وبعض العلماء يبدا بالفجر؛ لانها اول صلاه النهار؛ ولانها هي التي يتحقق بالبداءه بها ان تكون صلاه العصر الوسطي، والخطب في هذا سهل؛ يعني سواء بدانا بالظهر او بدانا بالفجر، المهم ان نعرف الاوقات، قال: ( فوقت الظهر من الزوال الي مساواه الشيء فيءه ) اي: ظله ( بعد فيء الزوال ). يقول بعض اهل اللغه: الفيء هو الظل بعد الزوال، واما قبله فيسمي ظلا، ولا يسمي فيءا، وما قالوه له وجه؛ لان الفيء ماخوذ من فاء يفيء، كان الظل رجع بعد ان كان ضياء، اما الذي لم يزل موجودا فلا يسمي فيءا؛ لانه لم يزل مظلما؛ فمثلا في هذا الوقت نجد ان الجهه الجنوبيه مما له جسم وهي الشماليه في الواقع؛ جهه الشمال عنه، نجدها داءما ظلالا، اليس كذلك؟ هذا لا يسمي فيءا، لكن اذا وجدنا ان الشمس اضاءت علي هذا المكان، ثم بعد زوالها صار الظل نسمي هذا فيءا. اذن ( مساواه الشيء فيءه بعد فيء الزوال )، وذلك ان الشمس اذا طلعت صار للشاخص ظل نحو المغرب او لا؟ الشاخص الشيء المرتفع ظل نحو المغرب، ثم لا يزال هذا الظل ينقص بقدر ارتفاع الشمس في الافق حتي يتوقف عن النقص، فاذا توقف عن النقص، ثم زاد بعد توقف النقص ولو شعره واحده فهذا هو الزوال؛ يعني فاذا اردت ان تعرف الزوال فضع شيءا شاخصا، ثم راقبه تجده كلما ارتفعت الشمس نقص، فما دام ينقص فالشمس لم تزل، فاذا زاد ادني زياده فقد زالت الشمس، وحينءذ يكون وقت الظهر قد دخل. يقول المءلف: ( بعد فيء الزوال )؛ يعني: ان الظل الذي زالت عليه الشمس لا يحسب، ففي وقتنا الان حين كانت الشمس تميل الي الجنوب لا بد ان يكون هناك ظل داءم لكل شاخص من الناحيه الشماليه له، هذا الظل لا تعتبره، شوف نقص الظل، فاذا بدا يزيد فضع علامه علي ابتدا زيادته، ثم اذا امتد الظل من هذه العلامه بقدر طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، ولا فرق بين كون الشاخص طويلا او قصيرا، لكن تبين الزياده في الظل والنقص فيما اذا كان طويلا اظهر؛ يعني يبين اكثر اذا كان طويلا عرفنا الان، ولا لا؟ كيف عرفنا؟ قلنا: ضع شاخصا؛ يعني عصا، اذا وضعته فانه يكون له ظل، هذا الظل كلما ارتفعت الشمس نقص، ما دام ينقص فالشمس لم تزل، فاذا زاد ادني زياده فقد زالت الشمس حينءذ يدخل وقت الظهر، الي متي؟ قلنا: ضع علامه علي ابتداء الزياده، ثم راقب الظل، اذا بلغ الي حد يساوي هذا الشاخص من العلامه فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر. اما علامه الزوال بالساعه فاقسم ما بين طلوع الشمس الي غروبها نصفين، اقسمه نصفين، وهذا هو الزوال، فاذا قدرنا ان الشمس تطلع في الساعه السادسه، وتغيب في الساعه السادسه، فالزوال؟ طلبه: الثانيه عشره. الشيخ: الثانيه عشره، واذا كانت تخرج في الساعه السابعه، وتغيب في الساعه السابعه؟ طلبه: الساعه واحده. طلبه اخرون: عشره ونصف. الشيخ: الساعه واحده. طالب: عشره ونصف يا شيخ؛ لان هذا نصف الوقت. طلبه: واحده. الشيخ: اصبر (...)، الساعه السابعه، كم باقي معنا؟ طلبه: خمس. الشيخ: خمس ساعات، وسبع؟ طالب: اثنتا عشره. الشيخ: اثنتا عشره او لا؟ اضف ست الي سبع، ثلاث عشره كم هذه الثلاث عشره. الطلبه: واحده. الشيخ: واحده اي نعم، هذه العلامه بالساعه، لكن العلامه بالشمس هو ما ذكر. نذكر -ان شاء الله- الدليل في الاخر. قال: ( وتعجيلها افضل )، تعجيل صلاه الظهر افضل؛ لانه اولا: لقوله تعالي: {فاستبقوا الخيرات} [البقره: ١٤٨]؛ يعني: اسبقوا اليها، ولا شك ان الصلاه من الخيرات، فالاستباق اليها معناه المبادره؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم حث علي البداءه بالصلاه من حين الوقت؛ فساله ابن مسعود: اي العمل احب الي الله؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم: «الصلاه علي وقتها» . هي احب الاعمال الي الله، وان كان بعض العلماء يقول: علي وقتها؛ يعني: المقدر شرعا، ونحن نقول: حتي علي هذا القول، فان التعجيل بالصلاه افضل. ثانيا: نقول هذا اسرع في ابراء الذمه؛ لان الانسان لا يدري ما يعرض له، قد يكون في اول الوقت نشيطا قادرا تسهل عليه العباده، ثم يمرض، وتصعب عليه الصلاه، وربما يموت، فهذا اسرع في ابراء الذمه، وما كان اسرع في ابراء الذمه؛ فهو اولي، فيكون تعجيلها افضل دل عليه الدليل الاثري والنظري. قال: ( الا في شده حر )، ففي شده الحر الافضل تاخيرها لثبوت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في قوله: «اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه؛ فان شده الحر من فيح جهنم» ، فالافضل تاخيرها؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم كان في غزوه فاراد المءذن ان يءذن، فقال: «ابرد». ثم اراد ان يءذن، فقال: «ابرد»، ثم اراد ان يءذن، فقال: «ابرد»، ثم اراد ان يءذن فاذن له لما ساوي التل ظله اذن له ؛ يعني: قرب صلاه العصر؛ لانه اذا ساوي ظله؛ ما بقي يسقط من هذا الظل الا فيء الزوال، وفيء الزوال في ايام الصيف وشده الحر طويل ولا قصير؟ طلبه: قصير. الشيخ: قصير جدا، ويش ما ادري والله عند بعضكم ما تعرفون هذا الشيء؟ طالب: ما نعرف. الشيخ: فيء الزوال، انا قلت لكم: انه لا بد يكون ظل من الجهه الشماليه للشاخص؛ لان الشمس جنوب، اذا كانت جنوبا لازم يكون هناك ظل حتي لو ما زالت الشمس؛ لانها تمشي من وراء مثلا انا الان الجنوب خلف ظهري تمشي من وراءي، لا بد ان يكون ظل بين يدي، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: هذا يسمي فيء الزوال، هذا ما يعتبر شيءا؛ فقوله في الحديث الذي رواه البخاري: «حتي ساوي التل ظله» ؛ يعني معناه ان فيء الزوال ما حسب؛ لانه لو حسب فيء الزوال كان يخرج وقت الظهر. علي كل حال امره ان يبرد حتي صار الظل بقدر الشاخص، لكن مضافا اليه فيء الزوال، ثم صلي فينبغي في شده الحر الابراد الي هذا الوقت؛ يعني: الي قرب صلاه العصر. وقال بعض العلماء: بل حتي يكون للشواخص ظل يستظل به، ولكن هذا ليس بمنضبط؛ لانه اذا كان البناء عاليا وجد الظل الذي يستظل به قريبا، واذا كان نازلا فانه بالعكس متي يكون للناس ظل يمشون فيه؟! علي كل حال، اصح شيء ان نقول: ان يكون ظل الشيء مثله، لكن مضافا اليه فيء الزوال؛ يعني: انه قرب صلاه العصر، وهذا هو الذي يحصل به الابراد، اما ما كان الناس يعتادونه من قبل، بعد زوال الشمس بنحو نصف ساعه وبعضهم بنحو ساعه، ثم يقول: هذا ابراد. نقول: هذا ليس ابرادا، هذا؟ طلبه: شده الحر. الشيخ: اي نعم، هذا احرار، ليش؟ لانه معروف ان الحر اشد ما يكون بعد الزوال بنحو؟ طلبه: ساعه. الشيخ: بنحو ساعه، هذا اشد ما يكون، حر الجو ما هو حر الشمس، فاذن نقول: هذا ليس بابراد، فاذا قدرنا مثلا ان الشمس في ايام الصيف تزول علي اثنتي عشره، وان العصر علي اربعه ونصف تقريبا اظن، ولنفرض هذا ما يخالف فرضا، يكون الابراد الي متي؟ طلبه: الي اربعه. الشيخ: الي اربعه تقريبا، اربع ساعات ما هو ساعتين، ما هو ساعه ونصف ساعه. يقول: ( الا في شده الحر ) قال: ( ولو صلي وحده )، ( لو ): اشاره خلاف؛ لان بعض العلماء يقول: ان الابراد انما هو لمن يصلي جماعه، وزاد بعضهم: اذا كان منزله بعيدا بحيث يتضرر بالذهاب الي الصلاه. افهمتم الان؟ فيه قيدان؛ بعضهم يقول: الابراد لمن يصلي جماعه مطلقا، بعضهم يقول: لمن يصلي جماعه اذا كان منزله بعيدا؛ يعني اذا كانت المنازل بعيده عن المسجد، وكل هذا قيد لما اطلقه الشارع، النبي عليه الصلاه والسلام قال: «اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه»، والخطاب للجميع، وليس من حقنا ان نقيد ما اطلقه الشارع، ولم يعلل الرسول عليه الصلاه والسلام ذلك بانه لمشقه الذهاب الي الصلاه قال: «شده الحر من فيح جهنم» ، وهذا يحصل لمن يصلي جماعه، ولمن يصلي وحده، وهل يدخل في ذلك النساء؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، يدخل في ذلك النساء؛ فانه يسن لهن الابراد في صلاه الظهر في شده الحر. يقول: ( او مع غيم لمن يصلي جماعه )، هل قوله: ( او مع غيم ) داخل تحت قوله: ( لو )؟ او هي مساله مستقله؟ طلبه: مساله مستقله. الشيخ: هذه مساله مستقله؛ لان الغالب ان الغيوم تاتي في ايام الشتاء ما هي بشديده الحر، وحينءذ فلا تكون داخله تحت قوله: ( لو )؛ يعني الا في شده الحر، والا مع غيم لمن يصلي جماعه، فالافضل التاخير، فاذا كان غيم فانه يسن تاخيرها لمن يصلي جماعه في المسجد، لماذا؟ قالوا: من اجل ان يخرج الناس الي صلاه الظهر والعصر خروجا واحدا؛ لان الغالب اذا كان غيم ان يحصل مطر، واذا كان كذلك فلا ينبغي ان نشق علي الناس، بل ننتظر، فاذا قارب العصر بحيث يخرج الناس من بيوتهم الي المساجد خروجا واحدا لصلاه الظهر والعصر فاننا نءخرها، هذا ما ذهب اليه المءلف، والعله فيه كما سمعتم. ولكن هذه العله عليله من وجهين: الوجه الاول: انها مخالفه لعموم الادله الداله علي فضيله اول الوقت. الشيء الثاني: انه قد يحصل الغيم، ولا يحصل المطر، وهذا كثير، تحصل غيوم عظيمه ويتلبد الجو بالغمام، ومع ذلك لا تمطر، اليس هكذا؟ طلبه: بلي. الشيخ: واذا كان الامر كذلك فنقول: مع الغيم لو قدرنا في شده الحر يمكن نقول: لا تبردوا؛ لان الغيم يمنع حراره الشمس؛ فاذن هي عليله من جهه مخالفتها لعموم الادله الداله علي فضيله اول الوقت. وثانيا: انها تتخلف كثيرا، وليس هذا امرا مسلما كلما جاء الغيم جاء المطر، اذن فالصواب: عدم استثناء هذه الصوره، وان صلاه الظهر يسن تقديمها الا في شده الحر فقط، وما عدا ذلك فالافضل ان تكون في اول الوقت. قال: ( ويليه وقت العصر )، ( يليه ) يلي وقت الظهر وقت العصر، واستفدنا من قول المءلف: ( يليه ) انه لا فاصل بين الوقتين، كذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذ لو كان هناك فاصل لم يكن موالاه، وانه لا اشتراك بين الوقتين؛ اذ لو كان اشتراك لدخل وقت العصر قبل خروج وقت الظهر، وبكل من القولين  قال بعض العلماء: ان هناك فاصلا بين وقت الظهر ووقت العصر لكنه يسير، وقال اخرون: هناك وقت مشترك بقدر اربع ركعات بين الظهر والعصر. والصحيح: انه لا اشتراك، ولا انفصال، لكن اذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصر . قال: (الي مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال والضروره الي غروبها، ويسن تعجيلها) ، (الي مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال) احنا قلنا: فيء الزوال يحتسب ولا لا؟ طلبه: لا. طلبه اخرون: ما يحسب. الشيخ: ما يحسب، ابدا منه، اذا صار الظل طول الشاخص، ويش يحصل؟ طلبه: نهايه وقت الظهر. الشيخ: نهايه وقت الظهر، ودخول وقت العصر؛ اذا كان طول الشاخص مرتين؟ طلبه: نهايه وقت العصر. الشيخ: نهايه وقت العصر، اي الوقتين اطول؟ طلبه: كلاهما. طلبه اخرون: العصر.. الاول.. الشيخ: لا الظهر.. احنا الان حددنا الظهر من فيء الزوال الي مثله، العصر الي مثليه، الظهر اطول بكثير؛ لان الظل في اخر النهار اسرع، كلما دنت الشمس من الغروب كان الظل اسرع؛ يعني تكاد تقول: الفرق الثلث، وهو كذلك وقت الظهر طويل بالنسبه لوقت العصر، لكن وقت الضروره الي غروب الشمس، هذا ربما يكون طويلا. لننظر بالتوقيت الغروبي؛ التوقيت الغروبي في اطول يوم من السنه، يءذن الظهر الساعه خمس وسبع دقاءق تقريبا، وخليها خمسه وخمسه، ويءذن العصر ثمان ونصف وخمسه، كم الوقت؟ طلبه: ثلاث ساعات ونصف. الشيخ: ثلاث ساعات ونصف. من ثمان ونصف وخمسه الي الغروب؟ طلبه: اربع ساعات وخمس وعشرين دقيقه. الشيخ: اربع ساعات وخمس وعشرين دقيقه، اذن وقت الظهر اطول؟ طلبه: بثلاث ساعات. الشيخ: ثلاث ساعات؟ طالب: وخمس وعشرين دقيقه. الشيخ: وخمس وعشرين دقيقه، وهناك كم قلنا؟ طالب: ثلاثه ونصف. الشيخ: ثلاث ساعات ونصف؛ اذن وقت الظهر اطول حتي الي الغروب؛ يعني اطول من وقت العصر حتي ولو كان وقت ضروره، شوف الفرق الان. المءلف الان حدد وقت العصر بماذا؟ (بمصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال) . ثم قال: ( والضروره الي غروبها )؛ يعني وقت الضروره الي غروبها، هل نقول: الضروره ولا الضروره؟ طالب: الثاني افضل. الشيخ: وما يلي المضاف ياتي خلفـــــا عنه في الاعراب اذا ما حذفا وربما جروا الذي ابقــــــوا كمـــــــــــا لو كان قبل حذف ما تقدما (ربما) لكن بشرط؛ الشرط لا يتحقق هنا، فاذن نقول: الضروره الي غروبها.. "},{"Id":1696,"Name":"02 كتاب الصلاة 06","Sort":28,"Version":0,"LessonText":"
\n

يعني: وقت الضرورة إلى غروبها، هل نقول: الضرورةُ ولَّا الضرورةِ؟
طالب: الثانية.
الشيخ:

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
وَمَا يَلِي الْمُضَافَ يَأْتِي خَلَفَاعَنْهُ فِي الْاعْرَابِ إِذَا مَا حُذِفَا
وَرُبَّمَــــــا جَرُّوا الَّذِي أَبْقُــوا كَمَــالَوْ كَانَ قَبْلَ حَذْفِ مَا تَقَدَّمَا
\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا، فعندئذٍ نقول: الضرورة إلى غروبها؛ يعني: أنه يمتد وقت الضرورة إلى غروب الشمس، نحتاج الآن إلى دليلين:\n
الدليل الأول: جَعْلُ غاية الوقت الاختياري إلى مصير ظل كل شيء مثليه، والدليل على هذا حديث جابرٍ في قصة جبريل. ولكن القول الراجح في هذه المسألة: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «وَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» \n ، \n «مَا لَمْ تَصْفَر» أي: ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد على مصير ظل الشيء مثليه، والزيادة تكون مقبولة؛ لأن الحديث صحيح وفي مسلم، ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فالزيادة مقبولة.\n
ويمكن أن يُجاب عن حديث جبريل: بأن \n «ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ» \n هذا ابتداء الصلاة، ويمكن إذا صُلِّيَت وانتُهِيَ منها تكون الشمس قد اصفرَّت؛ ولا سيما في أيام الشتاء وقِصَر العصر.\n
وعلى كل حال سواء صحَّ هذا الجمع أم لم يصح، فإن الأخذ بالزائد مُتَعَيِّن؛ لأنه يَنْتَظِم الناقص فالأخذ بالزائد أخذ بالزائد والناقص، لكن الأخذ بالناقص إلغاء للزائد؛ فعليه نقول: وقت العصر إلى اصفرار الشمس.\n
الدليل على أن الضرورة إلى غروبها قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مِنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» \n ، وهذا نصٌّ صريح في أن الوقت يمتد إلى الغروب.\n
إذا قال قائل: لماذا لم تأخذ بهذا الحديث لأنه زائد على حديث عبد الله بن عمرو، ما دمنا أخذنا بهذا الأصل أن الزيادة يُؤْخَذ بها لأنها تنتظم النقص ولَا عكس، لماذا لم نأخذ؟\n
لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حدَّد قال: \n «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، ويمكن الجمع بين الحديثين بأن يقال: \n «مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» هذا وقت الاختيار، و\n «إِلَى الْغُرُوبِ» وقت الضرورة.\n
ويش معنى وقت الضرورة؟ يعني: مثلًا لو أن أحدًا انشغل بشغلٍ لا بد منه، ولنفرض أنه أصيب بجرح فاشتغل بأن يُلَبِّدَ هذا الجرح ويضمِّد هذا الجرح، ويستطيع يصلي الآن، لكن فيه مشقة، إلى قُبَيل الغروب.\n
نقول: هذا الرجل إذا صلى في هذه الحال قُبَيل الغروب فقد صلَّى في الوقت ويأثم ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا يأثم؛ لأن هذا وقت ضرورة؛ إذا اضطر الإنسان فلا حرج، وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع الإنسان مفارقتهم خوفًا منهم؛ ضيوف جاؤوا مسافرين قد صَلَّوا العصر جمعًا ونزلوا عنده، ولا يتمكن من مفارقتهم خوفًا منهم لكونهم لصوصًا مثلًا.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: غصبًا عليه، ابْتُلِي بهم، يخشى يذهب يشيلون كل شيء أو خوفًا منهم؛ لأنهم في أنفسهم عظماء ما يستطيع أن يخرج وهم موجودون، يخشى أيضًا منهم لكونهم ذا ولاية عليه أو ما أشبه ذلك؛ فهنا نقول: الضرورة تُبيح له أن يتأخر إلى ما قبل غروب الشمس، لكن بعد الغروب لا يجوز (...)، مشكلة اللصوص نقول: يُغْلِق عليهم ولَّا يصلي عندهم إذا أمكن.\n
\n طالب: لو أراد الناس يُبْرِدون في هذا الوقت يترتب عليه أمور؛ لو أخَّر الصلاة فإن الناس ينامون ولا يقومون إلا بعد صلاة العصر ماذا نقول؟
الشيخ: هذا سؤال وجيه يقول: في هذا الوقت لو أَبْرَد الناس إلى ما جاءت به السنة حصل بذلك ترك واجب؛ لأنهم يخرجون من أعمالهم ثم ينامون، وإذا نام بعد التعب ويش يقوِّمه، فهل نقول في هذه الحال: إننا ندع هذا الأفضل من أجل درء هذه المفسدة، ونقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ، ولكن كان يُقَدِّمها مراعاة لأصحابه، فهل نقول: الظهر مثلها إذا كنَّا نُقَدِّمها مراعاة للناس وأحوالهم اليوم؟
الجواب: نعم، ولا شك، والدين يسر (...).
\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
بدأ المؤلف -رحمه الله- بوقت الظهر، فلماذا لم يبدأ بصلاة الفجر؟\n
\n طالب: لأنه جَريًا على حديث جبريل، مراعاة لحديث جبريل أول ما بدأ، بدأ بالظهر.\n
\n الشيخ: تبعًا لحديث جبريل حيث بدأ بصلاة الظهر.\n
متى يدخل وقت الظهر؟\n
\n طالب: يدخل وقت الظهر بعد الزوال.\n
\n الشيخ: إذا زالت.\n
\n طالب: الشمس.\n
\n الشيخ: ما علامة الزوال؟\n
\n طالب: هو أن يضع شاخصًا..\n
\n الشيخ: لا ما هو أن يضع، ما علامة الزوال؟ لأنك تقول الآن: هذا الطريق إلى معرفة الزوال، لكن نقول: ما علامة الزوال؟\n
\n الطالب: أن الشمس تميل إلى الغروب أو..\n
\n الشيخ: ابتداء زيادة الظل بعد تمام قِصَرِه، هذا علامة الزوال، ما هو الطريق إلى معرفة ذلك؟\n
\n طالب: أن يُوضَع شاخصٌ ثم ينظر إلى أن يبدأ ظل الشاخص في التناقص فيوضع علامة، فإذا بدأ بالزيادة فهذا وقت الظهر.\n
\n الشيخ: يوضع شاخص؛ شيء قائم ويراقب ظِلَّه، فهو لا يزال ينقص فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة، فهذا علامة زوال الشمس، وبذلك يدخل وقت الظهر.\n
الطريق الثاني بالساعات، ما هي؟\n
\n طالب: أن نحسب ساعات طلوع الشمس إلى ساعات غروبها وننصِّفها، فإذا كانت تطلع الشمس الساعة السادسة وتغرب الساعة السادسة يكون الساعة الثانية عشرة.\n
\n الشيخ: نعم، العلامة الثانية بالساعات أننا نَقْسِم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين، والنصف هو الزوال.\n
ما الذي يُسَنُّ في صلاة الظهر التعجيل أو التأخير؟\n
\n طالب: الأصل التعجيل، يُسَنُّ التعجيل.\n
\n الشيخ: نعم، وهل يُسْتَثْنَى من ذلك شيء؟\n
\n طالب: نعم، في الحَرِّ، أمر النبي صلى الله عليه وسلم..\n
\n الشيخ: إذا اشتد الحر، فتأخيرها إلى متى؟\n
\n الطالب: إلى قُرْبِ وقت العصر.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل على تأخيرها في شدة الحَرِّ؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالظهر، فإن شدة..\n
\n الشيخ: لم يقل: أبردوا بالظهر.\n
\n الطالب: قوله: في الظهر: أبردوا؛ فإن شدة الحر من فيح جهنم.\n
\n الشيخ: ولم يقل: أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: \n عندما أراد أن يُؤَذِّن، قال له ثلاثًا: «أَبْرِدْ»، فعندما أطال قام وأذن \n .\n
\n الشيخ: قول الرسول للمؤذن، لكن ما فيه شيء عام.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبردوا في شدة الحر فإن..\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ».\n
\n الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا اشْتَدَّ الْحَرُّ فَأَبْرِدْ بِالصَّلَاةِ؛ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرَّ مِنْ فَيْحِ جَهْنَمَ» \n صح.\n
فأما حديث السفر؛ \n لما أراد المؤذن أن يُؤَذِّن فأمره الرسول أن يُبْرِد ثلاثَ مَرَّات ، فهو يدل على مُنْتَهَى الإبراد؛ يعني: إلى متى نبرد؟ يقول: \n لَمَّا ساوَى التلُّ ظِلَّهُ أَذَّنَ \n ، يعني: إلى قُرْبِ صلاة العصر.\n
هل هناك حالٌ أخرى يُسَنُّ فيها تأخير صلاة الظهر؟\n
\n طالب: على قول المؤلف إذا كان فيها غيم..\n
\n طالب آخر: لو صلى (...).\n
\n الشيخ: إذا كان في غيم، إذا كان يصلي جماعة، السبب؟\n
\n طالب: فيه مشقة.\n
\n الشيخ: سهولة الخروج على الناس؛ لأن الغَيْم مَظِنَّة المطر، فإذا أُمْطِرَت شَقَّ على الناس أن يخرجوا مرتين مرة للظهر ومرة للعصر، فكان الأفضل أن يُؤَخِّره.\n
هل لديك مُعارِضَة على هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في الغَيْمِ؟\n
\n طالب: إي فيه، يحتمل أنه يأتي الغيوم، وهذا كثير أنه تأتي الغيوم، ولا تَعْقُبها أمطار فهذا لا (...) تأخير الصلاة، يعني: احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n طالب: شيخ، فيه مخالفة للسنة (...)، فقال عز وجل: \n {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يَرِدْ عنه إلا في شدة الحر تأخير الصلاة، وفي ذلك إبراء للذمة.\n
\n الشيخ: إذن نقول: هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح؛ أولًا: لأنه مخالف للسنة في تعجيل الصلاة بلا دليل، والثاني: أنه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الأذى.\n
\n طالب: نقول: كثرة الخطى إلى المساجد داخل فيه.\n
\n الشيخ: إي، ربما هذه نقولها أيضًا: إنه إذا خرج مرتين يكون فيه زيادة أجر في الخُطَى، بعد أن ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟\n
\n طالب: يدخل وقت العصر.\n
\n الشيخ: ليس بينهما مدة؟\n
\n الطالب: لا، ليس بينهما وقت..\n
\n الشيخ: فاصل يعني؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ليس بينهما فاصل، ولا وقت مشترك، إذن هذا يلي هذا.\n
يقول المؤلف: (\n الضرورة إلى غروبها)، أولًا: ما هو الدليل على أن وقتها محدد إلى أن يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟\n
\n طالب: تحديد جبريل.\n
\n الشيخ: حديث جبريل أنه أمر الرسول عليه الصلاة والسلام.\n
\n الطالب: صلَّى أولًا العصر ثم صلى..\n
\n الشيخ: \n حين صار ظلُّ كلِّ شيء مِثْلَه، ثم صلَّى الثاني حين صار ظلُّ كل شيء مِثْلِيَه \n ، الدليل على أنه يمتد عند الضرورة إلى الغروب؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ».\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: من أدرك من العصر ركعةً قبل غروب الشمس.\n
\n الشيخ: \n «قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» \n .\n
قال المؤلف: (\n ويُسَنُّ تعجيلُها)، يعني: يُسَنُّ في صلاة العصر تعجيلُها؛ أي: أن يُعَجِّلَها في أول الوقت؛\n
وذلك لعموم الأدلة الدالة على أن أول الوقت أفضل كما في قوله تعالى: \n {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}؛ ولأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي برزة الأسلمي أنه: \n كان صلى الله عليه وسلم يُصلي العصر والشمس نقيةً مرتفعة؛ حتى إنهم يذهبون إلى رحالهم في أقصى المدينة والشمس حية \n . وهذا دليل على مبادرته بها.\n
فإذن: الدليل أن تعجيلها أفضل: عموم الأدلة الدالة على المبادرة بفعل الخير، وعلى أن الصلاة على وقتها من أفضل الأعمال.\n
ودليل آخر خاص بأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابة إلى أقصى المدينة في رحله والشمس حية، يعني: أنها لم تتغير.\n
مر علينا أن الصحيح أن وقتها المختار إلى اصفرار الشمس، فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضرورة.\n
فوقت الاختيار: إلى مصير كل شيء مِثْلَيْهِ على المشهور من المذهب أو اصفرار الشمس على القول الراجح.\n
والضرورة: إلى الغروب، لكن ضربنا مثلًا فيما سبق لضرورة مثل أيش؟\n
\n طالب: الخوف.\n
\n الشيخ: كالخوف، وضيوفٍ لا يستطيع مفارقتهم، وجرحٍ يحتاج إلى أن يعالجه وما أشبه ذلك.\n
قال: (\n ويليه وقتُ المغرب إلى مَغيبِ الحمرة) يعني: يلي وقت العصر، بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، وقت المغرب من مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة، فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الأفق يدخل وقت صلاة المغرب.\n
(\n إلى مغيب الحمرة) يعني: الحمرة في السماء، إذا غابت الحُمْرَةُ لا البياض، فإنه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء.\n
كم مقداره في الساعة؟ مقداره في الساعة يختلف باختلاف الفصول، فتارة يطول وتارة يقصر؛ لكنه يُعْرَف بالمشاهَدة، متى رأيت الحمرة قد زالت من الأفق فهذا دليل على أن وقت المغرب قد انقضى، وهو يتراوح ما بين ساعة وربع بعد الغروب، إلى ساعة ونصف وثلاث دقائق تقريبًا بعد الغروب. يعني: باختلاف الفصول.\n
يقول المؤلف: (\n ويُسنُّ تعجيلُها) يسن تعجيل صلاة المغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان \n يصليها إذا وجبت \n ، يعني: إذا وجبت الشمس وغربت؛ فيبادر بها.\n
ولكن المبادرة ليس معناها أنه حينما يُؤَذِّن يقيم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلُّوا قَبْلَ الْمَغْرِبِ» قالها ثلاثًا، ثم قال في الثالثة: «لِمَنْ شَاءَ» \n .\n
وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا أذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم، وهذا يدل على أنه ليس معنى التعجيل أن يُبادِر الإنسان من حين الأذان، ولكن لا يتأخر بمقدار الوضوء والراتبة وما أشبه ذلك.\n
ثم قال: (\n إلا ليلةَ جمعٍ لمن قَصَدَها مُحْرِمًا)، (\n جمع) اسم لمزدلفة، وسميت جمعًا؛ لاجتماع الناس فيها؛ لأن الناس يجتمعون فيها في ليلة العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم، عرفة: لا يجتمع فيها الناس؛ لأن قريشًا في الجاهلية كانوا لا يقفون بعرفة، ويقفون بالمزدلفة، لكن ليلة العيد يجتمع الحجاج فيها؛ ولهذا سميت ليلة (\n جَمْع) يعني: إلا ليلة مزدلفة.\n
(\n لمن قَصَدَها) أي: قصد جمعًا، فالضمير هنا يعود على (\n جمع)، وليس على الصلاة، أي: لمن قصد جمعًا مُحْرِمًا، ولو قال المؤلف رحمه الله: إلا ليلة مزدلفة للحاج لكان أوضح وأخصر، لكن كثيرًا من الفقهاء، ولا سيما أصحاب المذاهب المقلدة كثير منهم يتناقلون العبارة مِنْ أَوَّلِ مَنْ عَبَّر بها إلى آخر مَنْ تَكَلَّم بها يتناقلونها، ولا سيما وأن هذا الكتاب مختصر من \n المقنع للمُوَفَّق، فتجده تَبِعَ في العبارة من سبقه.\n
وإلا فلا شك أن مُؤَدَّى هذه العبارة أن يقال: إلا ليلة مُزْدَلِفَة لمَنْ؟ للحاج يكون أوضح وأبين.\n
على كل حال، المؤلف رحمه الله استثنى في صلاة المغرب مسألة واحدة؛ وهي: الحاج إذا دفع من عرفة، فإنه لا يمكنه أن يصلي في عرفة ولا في الطريق، على وجه الاستحباب، إذن يصلي في مزدلفة.\n
ودليل ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم \n لما نزل فبال في الشِّعْبِ قال له أسامة بن زيد - وكان رديفًا له -: الصلاة يا رسول الله، قال: «الصَّلَاةُ أَمَامَكَ» فلم يُصَلِّ \n . إذن يؤخرها إلى مزدلفة.\n
واستثنى فقهاؤنا رحمهم الله في الكتب المطوَّلَة استثنوا قالوا: إن لم يوافها وقت الغروب، يعني: إن لم يَصِل إليها إلى مزدلفة وقت الغروب، شوف يعني: من ذاك الزمن في إمكان أن يصل الإنسان إليها وقت الغروب يعني: وقت المغرب، قالوا: فإن وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها.\n
على كل حال يُسْتَثْنَى من هذه المسألة ليلة المزدلفة للحاج فلا يُسَنُّ له أن يُعَجِّل، بل لا يصلي حتى يصل إلى مزدلفة، ودليل ذلك ما أشرنا إليه آنفًا حديثُ أسامةَ بن زيد رضي الله عنه.\n
فإن قال قائل: لو تأخر في الطريق وخاف أن يَخْرُجَ وقت العشاء، فماذا يصنع؛ هل يؤخر الصلاة إلى أن يصل إلى مزدلفة وإن لم يُصَلِّ إلا الفجر، أو يصلِّي الصلاة في وقتها ولو على راحلته؟\n
الجواب: الثاني؛ يعني: إذا خاف خروجَ الوقت وجب عليه أن يَنْزِلَ فيُصَلِّي، فإن لم يمكنه النزول صلى ولو على ظهر راحلته.\n
ثم قال: (\n ويليه وقتُ العشاء إلى الفجر الثاني وهو: البياض المُعْتَرِض، وتأخيرها إلى ثلث الليل أفضلُ إن سهل) (\n يليه) يعني: يلي وقتَ المغرب وقتُ العشاء إلى طلوع الفجر على كلام المؤلف: (\n إلى طلوع الفجر الثاني، وهو: البياض المعترض)، وعلى هذا تكون صلاة العشاء أطول الصلوات وقتًا؛ لأنها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب إلى طلوع الفجر الثاني أيضًا.\n
الفجر الثاني قال: (\n وهو البياض المعترِض) في الأفق من الشمال إلى الجنوب.\n
وأفادنا المؤلف رحمه الله بقوله: (\n إلى طلوع الفجر الثاني) أن هناك فجرًا أول وهو كذلك، والفجر الأول يخرج قبل الثاني بنحو ساعة، أو ساعة إلا ربع، أو قريبًا من ذلك، وذكر العلماء أن بينه وبين الثاني ثلاثة فروق:\n
الفرق الأول: أن الفجر الأول مُمْتَدٌّ لا معترض؛ يعني: مُمْتَدٌّ طولًا من الشرق إلى الغرب، والثاني معترض من الشمال إلى الجنوب.\n
الفرق الثاني: أن الفجر الأول يُظْلِم، يعني: يكون هذا النور لمدة قصيرة ثم يُظْلِم، والفجر الثاني: لا يُظْلِم، بل يزداد نورًا وإضاءة.\n
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني مُتَّصِلٌ بالأفق، ليس بينه وبين الأفق ظُلْمَة، والفجر الأول منقطع عن الأفق، يعني: بينه وبين الأفق ظلمة، هذه ثلاثة فروق بين حقيقة هذا وحقيقة هذا.\n
هل يترتب على الفجر الأول شيء؟ لا يترتب عليه شيء من الأمور الشرعية أبدًا، لا إمساك في صوم، ولا حِلُّ صلاة الفجر، الأحكام مُرَتَّبَة على الفجر الثاني.\n
إذن: (\n إلى الفجر الثاني وهو البياض المعترض)، ما هو الدليل؟\n
أما الدليل على دخول وقتها: فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جبريل، كلها تدل على أن وقت العشاء يدخل بِمَغِيبِ الشَّفَقِ الأحمر، أما انتهاؤه إلى الفجر الثاني فليس فيه دليل.\n
إلا دليلًا لا دلالة فيه هو: أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ أَخَّرَ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الصَّلَاةِ الْأُخْرَى» \n قالوا: فهذا دليل على أن أوقات الصلاة مُتَّصِلَة.\n
فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل؛ لأن التَّفْرِيط أن يؤخِّر الصَّلاة حتى يَدْخُل وقت الصلاة الأخرى؛ يعني: فيما وقتاهما متَّصل؛ ولهذا لا يدخل فيه صلاة الفجر مع صلاة الظهر بالإجماع، فإن صلاة الفجر لا تمتد إلى صلاة الظهر بالإجماع، وإذا كان كذلك فالواجب الرجوع إلى الأدلة، إذا لم يكن في هذا دليل؛ فالواجب الرجوع إلى الأدلة الأخرى.\n
الأدلة الأخرى ليس فيه دليل يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر أبدًا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدلُّ على أن وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل.\n
وهذا الذي دَلَّت عليه السنة، هو الذي دلَّ عليه ظاهر القرآن أيضًا؛ لأن الله عز وجل قال في القرآن: \n {أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} [الإسراء: ٧٨]، فتجد (لدلوك الشمس) يعني: من دلوك الشمس، لكن أتى باللام للدلالة على أن دخول الوقت علة في الوجوب، أي: سبب.\n
والدليل أن اللام هنا بمعنى (مِنْ) لكن عبَّر باللام من أجل بيان العلة؛ الدليل الغاية (إلى)، والغاية يكون لها ابتداء ولَّا لا؟ لها ابتداء كأنما قال: (من دلوك الشمس إلى غسق الليل)، لكن أتى باللام كما قلت إشارةً إلى أن دخول الوقت علة الوجوب؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: إن الوقت سبب وشرط؛ سبب لوجوب الصلاة، وشرط لصحتها.\n
\n {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} متى يكون غَسْقُ الليل؟ عند منتصفه؛ لأن أشدَّ ما يكون الليل ظُلْمَة في النصف، حينما تكون الشمس منتصفةً في الأفق من الجانب الآخر من الأرض، هذا غَسْق الليل.\n
إذن، من نصف النهار الذي هو زوالها إلى نصف الليل هذا جعله الله وقتًا واحدًا؛ لأن أوقات الفرائض فيه متواصلة أو مُتَّصل بعضها ببعض، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، إذن ما بعد الغاية داخل ولَّا خارج؟\n
\n طلبة: خارج.\n
\n الشيخ: ما بعد الغاية خارج؛ ولهذا فصَّل فقال: \n {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} ففصَّل، وجعل الفجر مستقلًا، فدل هذا على أن الصلوات الخمس أربع منها متتابعة، وواحدة منفصلة، وهذا هو الذي تؤيده السُّنَّة أيضًا، بل السُّنَّة صريحة فيه، فالصواب إذن أن وقت العشاء إلى نصف الليل.\n
ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟\n
أما اللغة العربية: فكلاهما يُسَمَّى ليلًا؛ ولهذا تجد في القاموس يقول: إلى طلوع الفجر أو طلوع الشمس الليلُ.\n
أما في الشرع: فالظاهر أن الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلى هذا نقول: نصف الليل من صلاة العشاء من مَغِيبِ الشمس؛ يعني: الليل الذي يُنَصَّف من أجل معرفة صلاة العشاء هو: من غروب إلى طلوع الفجر، فتُنَصِّف ما بينهما، وما بينهما هو آخر الوقت، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الأدلة إلا عليه، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتًا لصلاة مفروضة، إنما هو وقت نافلة وتَهَجُّد.\n
قال: (\n وتأخيرها إلى ثُلُثِ الليل أفضلُ إن سَهُل).\n
الآن ليس عندنا دليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، حينئذٍ يكون قول المؤلف مرجوحًا.\n
(\n تأخيرها إلى ثلث الليل أفضلُ إن سَهُل) فإن شَقَّ فتُعَجَّل في أول الوقت، أما إذا سَهُل فالأفضل تأخيرُها إلى ثلث الليل.\n
دليل ذلك حديثُ أبي جُحَيْفَة رضي الله عنه قال: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يُسْتَحِبُّ أن يؤخر من العشاء \n ، وفي حديث جابر: \n إذا رآهم اجتمعوا عَجَّل، وإذا رآهم أبطؤوا أَخَّر \n ، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه: \n تأخَّر ذات ليلة حتى ذهب عامَّةُ الليل، فقام إليه عمر فقال: يا رسول الله، رَقَدَ النساء والصبيان، فخرج ورأسُه يَقْطُر عليه الصلاة والسلام وقال: «إِنَّهُ لِوَقْتِهَا لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي» \n . فهذه أدلة واضحة على أن تأخيرها إلى ثلث الليل أفضل، ولكن إن سهل.\n
إذا كان إنسان يصلي بالناس في البلد، فهل التقديم أفضل أو التأخير؟ نقول: الأفضل مراعاة الناس، إذا اجتمعوا صلَّى، وإن أخروا تأخر.\n
إذا كانوا جماعة محصورين ولا يهمهم أن يُعَجِّلُوا أو يؤخروا فما الأفضل؟ التأخير.\n
إذن: النساء في بيوتهن الآن في مثل عصرنا هذا الأفضل لهن التأخير؛ يعني: لو قالت امرأة: إنها ستبقى مستيقظة إلى نصف الليل، فهل الأفضل أن تُصَلِّيَ العشاء مبكرة أو مؤخرة؟ نقول: الأفضل أن تؤخر، أما الرجال فسيصلون جماعة.\n
فإن قال قائل: هل الأفضل مراعاة تأخير الصلاة إلى آخر الوقت، أو الصلاة مع الجماعة؟\n
\n الطلبة: مع الجماعة.\n
\n الشيخ: نعم، نقول: الجماعة، بل لا مفاضلة في الواقع؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وهذا مستحب، ولا مقارنة بين مستحب وواجب.\n
قال المؤلف: (\n ويليه وقتُ الفجر إلى طلوع الشمس) لم يُبَيِّن المؤلف ابتداء وقت الفجر؛ لأنه يرى أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، ولهذا قال: (\n ويليه وقت الفجر) فيكون من طلوع الفجر.\n
والعجيب أن المؤلف -رحمه الله- ظاهر كلامه أن تأخير صلاة العشاء إلى ما بعد نصف الليل جائز؛ لأنه لم يقل: إنه وقت ضرورة، والمعروف عند أهل العلم أن ما بين نصف الليل إلى الفجر وقت ضرورة ليس وقت جواز، أما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، كم مقداره في الساعات يختلف، فقد يكون ساعة ونصف، وقد يكون ساعة وربع كالمغرب.\n
يقول شيخ الإسلام رحمه الله: من ظن أن حصة الفجر كحصة المغرب فقد أخطأ وغلط؛ يعني: بعض الناس يجعل الوقت ساعة ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعة ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول: هذا خطأ، ليس بصحيح؛ لأن مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في أيام الشتاء يطول لتصاعد الأبخرة إلى فوق؛ فينعكس عليها ضوء الشمس مبكرًا؛ فتطول حصة الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك أيضًا حصة المغرب؛ يعني: إذا طالت حصة الفجر قَصُرت حصة المغرب، والعكس بالعكس.\n
على كل حال هذه ظواهر أفقية، يمكن يُطَّلع على علمٍ أكثر مما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.\n
أما بالنسبة للمشاهدة فإذا كنت في بَرٍّ وليس حولك أنوار تمنع الرؤية ولا قتر، فإذا رأيت البياض الممتد من الشمال إلى الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصلِّ الفجر، أما قبل أن يتبين فلا تصلِّ الفجر.\n
قال: (\n إلى طلوع الشمس)، ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم وغيره أيضًا.\n
وبعد طلوع الشمس إلى زوال الشمس ليس وقتًا لصلاة الفريضة، كما أن من نصف الليل إلى طلوع الفجر ليس وقتًا لصلاة مفروضة؛ هذه الأوقات الخمسة التي أوجب الله فيها الصلاة.\n
وقد سألنا في أول الكلام على الأوقات؛ ما الحكمة في أن الصلوات الخمس موزعة هذا التوزيع، والسؤال هنا لماذا لم تُجْمَع جميعًا؟ هذه واحدة، وما الحكمة في أنها قُيِّدَت بهذه الأوقات يعني: لم تجعل مثلًا مُوَقَّتة بمسافة أو بمدة متساوية؟\n
\n طالب: نقول: لا شك أن الحكم كثيرة؛ منها تسهيلها على العباد يعني: لا شك تسهيل العمل، توزيع أي (...) إذا كانت كبيرة، يجعل العامل له أَنْشَطَ عندما يأتي إليه.\n
\n الشيخ: هذا واحد.\n
\n طالب: أيضًا يا شيخ، أن الإنسان في هذه الأوقات يصبح كأنه عابد الله سبحانه وتعالى في جميع اليوم في جميع الأوقات؛ فمثلًا يعبد الله سبحانه وتعالى في الصبح وفي المساء، يكون عابدًا لله ذاكرًا..\n
\n الشيخ: يعني: إذن لئلا ينقطع عن العبادة كذا.\n
\n الطالب: عن الذكر.\n
\n الشيخ: عن العبادة والذكر؛ لأنه لو صلَّاها في وقت واحد، بقي بقية الأوقات غافلًا معرضًا.\n
\n الطالب: حصول الأجر والثواب بتكرار الوضوء في كل وقت على حدة، إذا تفرَّقت بخلاف إذا جَمَعَها فإنه ربما يُصلِّيها بوضوء واحد.\n
\n الشيخ: يعني: كثرة الأجر بكثرة العمل لهذه الصلاة من وضوءٍ ومشيٍ إليها وتحصيل سُتْرَة وغير ذلك، هذه ثلاثة.\n
\n طالب: ما يكون في ذلك من اجتماع المسلمين.\n
\n الشيخ: وإذا صار واحدًا اللي بيصلي.\n
\n الطالب: لا هذا غالب (...) ما فيه من اجتماع المسلمين، يجتمعون في اليوم خمس مرات..\n
\n الشيخ: يعني: تجديد اللقاء بين المسلمين كذا؟ وهذا يُرَسِّخ المحبة والتآلف بين المسلمين.\n
\n طالب: جَعْلها يا شيخ في أوقات مناسبة من بعد الظهر يكون بعد العمل والعصر يكون بعد القيام من النوم هذا في الغالب يعني.\n
\n الشيخ: هذا يختلف باختلاف الناس.\n
\n طالب: لا، في الغالب، بعض الناس..\n
\n الشيخ: لا، هذه مسألة عن الحكمة؛ ليش وضعت على هذا الترتيب، ما جعلت مثلًا المدة متساوية؟ إنما الآن نريد أصل التفريق؛ لأن السؤال الآن سؤالان؛ السؤال الأول: عن التفريق، والسؤال الثاني: عن اختلاف المُدَد بينها.\n
\n طالب: منها أن الصلاة تنهى عن الفحشاء، أنها (...) الوقت، يكون رادعًا له عن الفحشاء، وأيضًا تكفير السيئات الصغائر.\n
\n الشيخ: يعني تجديدها؛ تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر، التكفير: قد يَعْتَرِض معترض، ويقول: ما دام سيصلي يكفر.\n
\n طالب: كفارة لما بين الصلوات.\n
\n الشيخ: إي، يقول: ما بين الصلوات، حتى لو جُمِعَت مثلًا بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير.\n
\n طالب: جعلها يا شيخ في هذا الوقت تكون في أوقات معينة ابتلاء الله سبحانه وتعالى يبتلي به المؤمنين؛ ولذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى المُنَافِقِينَ صَلاةُ الْفَجْرِ وَالْعِشَاءِ».\n
\n الشيخ: هذه تعيينها في أوقات معينة، الآن عندنا، أربع فوائد في تفريقها.\n
\n طالب: أقول -يا شيخ-: استمرار صلة العبد بربه عز وجل؛ إذ لو جعل الله سبحانه وتعالى الصلوات في وقت واحد ربما ينشغل الإنسان مثلًا أو يشغل نفسه بشيء لم ينفع به نفسه، فلما فرَّق الله سبحانه وتعالى الصلوات على هذا الترتيب، الغالب أن الإنسان يشغل وقته؛ يعني: في صلته بربه عز وجل، وتكون تقوية للمحبة أيضًا بين العبد وبين ربه.\n
\n الشيخ: مرَّ شيء قريب منها، مر ما يُغْني عنها.\n
\n طالب: هذه رحمة بالعباد؛ إذ لو كانت في وقت واحد وفاتته فات الفضل كله، أما كونها متفرقة يعني: قد تفوته صلاته، ويلحق صلاة أخرى.\n
\n الشيخ: إي، صحيح هذه.\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n طالب آخر: ما سمعنا الخامسة.\n
\n الشيخ: الخامسة؛ يقول من الفوائد: الرحمة بالعباد؛ لأنها لو جُعِلَت في وقت واحد، ثم فات هذا الوقت فات الإنسان خير الصلوات الخمس كلها، فإذا وُزِّعت فلو قُدِّر أنه فاته واحدة بقيت الأخريات لم تفته.\n
\n طالب: الصلوات هذه تعجيلها على حد سواء ولَّا فيها شيء أفضل من شيء؟
الشيخ: كلها على حد سواء إلا ما سَنَّ تأخيرُه.
الطالب: التعجيل؟
الشيخ: التعجيل، إي نعم.
طالب: لكن بعض العلماء يقول: المغرب أفضل أو العصر.
الشيخ: أبدًا كله واحد، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه، لكن مثلًا اللي لها سنة راتبة قبلَها ينبغي أن تتأخر أكثر (...).
\n

***

\n طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وتُدْرَك الصلاةُ بتكبيرة الإحرام في وقتها، ولا يُصَلِّي قَبْلَ غلبةِ ظنِّه بدخول وقتها إما باجتهاد أو خبر ثقة متيقن، فإن أحرم باجتهاد فبان قبلَه فنفلٌ وإلا ففرضٌ، وإن أدرك مكلَّفٌ من وقتها قدرَ التحريمة ثم زال تكليفُه أو حاضت ثم كُلِّفَ وطَهُرَت قَضَوْها، ومن صار أهلًا لوجوبها قبلَ خروج وقتها لزمته، وما يجمع إليها قبلها..).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا بيانُ أوقات الصلوات وأن الأفضل: هو تقديم الصلاة إلا صلاة واحدة وهي العشاء، فالأفضل فيها التأخير إن سَهُل وإلا صلاة الظهر لعارض: وهو شدة الحر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا اشْتَدَّ الحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ» وأظننا انتهينا منها؟\n
\n طالب: الإسفار بالفجر.\n
\n طالب آخر: الحكمة في أوقات الصلاة.\n
\n الشيخ: ذكرناها أيضًا.\n
\n طالب: ذكرنا الحكمة..\n
\n طالب آخر: الإسفار بالفجر.\n
\n الشيخ: لا، الفجر مثلها أيضًا الأفضل فيها التقديم.\n
إحنا ذكرنا الحكمة في ذلك؛ أولًا: في تفريقها، وأما الحكمة في كونها وُضِعَت في هذه الأوقات فأما الفجر؛ فذكرنا أن ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من آيات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فإن هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا أحد يستطيع أن يأتي به؛ لقوله تعالى: \n {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيَكُمْ بِضِيَاءٍ} [القصص: ٧١].\n
وأما الظهر؛ فلأن انتقالَ الشمس من الناحية الشرقية إلى الغربية هو أيضًا من آيات الله عز وجل، فإنه لا أحد يستطيع أن ينقلها من هذه الجهة إلى هذه الجهة إلا الله عز وجل.\n
أما العصر؛ فلا يظهر لنا فيها حكمة، ولكنه لا شك أن لها حكمة.\n
وأما المغرب؛ فالحكمة فيها كالحكمة في صلاة الفجر؛ وهو أن الليل من آيات الله عز وجل العظيمة التي يستحق عليها الشكر والتعظيم.\n
وكذلك نقول في العشاء: لأن مغيب الشفق وزوال آثار الشمس، هو أيضًا من الآيات العظيمة الدالة على كمال قدرة الله عز وجل وحكمته.\n
ثم إن المؤلف رحمه الله يقول: (\n وتعجيلُها) أي: الفجر (\n أفضلُ) دليل ذلك؛ أولًا: في جميع الصلوات قوله تعالى: \n {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: ١٤٨]، \n {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: ١٣٣]، \n {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [الحديد: ٢١]، وهذا يحصل بالمبادرة بفعل الطاعة، هذا من القرآن.\n
من السنة: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُعَجِّل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الآخرة، وصلاة الظهر في شدة الحر، ومن ذلك الفجر.\n
وأما من حيث المعنى: فالمبادرة أفضل؛ وذلك لأن الإنسان لا يدري ما يَعْرِضُ له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافى، واجدٌ لجميع شروط الصلاة، ثم يطرأ عليه ما يمنعه من فعل الصلاة، أو من كمالها بمرض أو موت أو حبس أو غير ذلك، فكان مقتضى النظر أن يتقدم بفعل هذه الصلوات.\n
الفجر؛ يقول المؤلف: (\n تعجيلُها أفضل) كغيرها من سائر الصلوات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يصلِّيها بِغَلَسٍ يَنْصَرِف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي إلى جنبه، وكان يقرأ بالستِّين إلى المئة \n ، وقراءة النبي صلى الله عليه وسلم مُرَتَّلَة يقف عِند كل آية \n .\n
فإذا كان يقرأ من الستين إلى المئة مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دلَّ ذلك على أنه كان يبادر بها جدًّا.\n
وأما من رأى أن تأخيرَ الفجر أفضل واستدل بما يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَسْفِرُوا بِالْفَجْرِ فَإِنَّهُ أَعْظَمُ لِأُجُورِكُمْ» \n فهذا الحديث -إن صح- فالمراد: ألا تتعجَّلوا بها حتى يَتَبَيَّن لكم السفر؛ يعني: الإسفار وتتحققوا منها.\n
وبهذا نجمع بين هَدْيِ النبي صلى الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يَدَعُه وهو التَّغْلِيس بها، وبين هذا الحديث إن صح.\n
ثم قال: (\n وتُدْرَكُ الصلاةُ بتكبيرة الإحرام في وقتها) كلمة: (\n الصلاة) عامَّة لصلاة الفريضة وصلاة النافلة المؤقتة؛ مثل: صلاة الضحى ومثل الوتر فإنه مؤقت، وكذلك الرواتب فإنها مؤقتة.\n
فالرواتب قبل الصلاة وقتُها من دخول وقت الصلاة إلى إقامة الصلاة، والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاة إلى خروج الوقت.\n
كل صلاة مُوَقَّتة تُدْرَكُ بإدراك تكبيرة الإحرام؛ دليل ذلك: ليس هناك دليل، لكن هنا تعليلًا: وهو أن هذا الإنسان الذي أدرك تكبيرة الإحرام أدرك جزءًا من الوقت، وإدراك الجزء كإدراك الكل؛ لأن الصلاة لا تتبعض، فإذا أدرك مِقدار ما يُكَبِّر للإحرام كان مُدْرِكًا لجميع الصلاة، هذا هو التعليل.\n
وهذا هو الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد.\n
على أن الصلاة تُدْرَك بتكبيرة الإحرام سواء من أول الوقت أو من آخر الوقت؛ من أول الوقت: لو أن امرأة أَدْرَكت مقدارَ تكبيرة الإحرام من صلاة المغرب مثلًا ثم أتاها الحيض، فهنا نقول: هي قد أدركت الصلاة، فيجب عليها إذا طَهُرَت أن تصلي المغرب، لأنها أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من الوقت.\n
من آخره: كما لو كانت امرأة حائضًا، ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيرة الإحرام، فإن الصلاة تلزمها؛ لأنها أدركت من الوقت مقدار تكبيرة الإحرام، هذا من جهة الحكم.\n
من جهة الثواب: يُثَاب من أدرك قدر تكبيرة الإحرام ثوابَ من أدرك جميع الصلاة، وتكون الصلاة في حقِّه أداءً.\n
لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاة أن يُؤَخِّر الصلاة أو بعضها عن وقتها؛ يعني: مثلًا، لو قال: أنا سأؤخر الصلاة حتى لا يبقى إلا مقدار تكبيرة الإحرام، نقول: هذا حرام، وأنت آثم، ولكن مع ذلك نقول: إنك قد أدركتها أداءً، هذا ما ذَهَبَ إليه المؤلفُ، وهو المذهب.\n
والقول الثاني: أنها لا تُدْرَك الصلاة إلا بإدراك ركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، وهذا القول هو الصحيح، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن الحديث فيه ظاهر، فهو جملة شرطية \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً» «فَقَدْ أَدْرَك»، مفهومُه: من أدرك دون ركعة فإنه لم يدرك؛ وعلى هذا فلو حاضت المرأة بعد دخول الوقت بأقل من مقدار ركعة لم يلزمها القضاء؛ لأنها لم تُدْرِك ركعة، وكذلك لو طَهُرَت قبل خروج الوقت بأقل من ركعة فإنه لا يلزمها قضاءُ الصلاة؛ لأنها لم تدرك ركعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n .\n
وينبني على هذا أيضًا: إدراكات أخرى ربما تأتينا إن شاء الله فيما بعد؛ مثل إدراك الجماعة: هل تُدْرَك الجماعة بركعة، أو تدرك بتكبيرة الإحرام؟\n
الصحيح: أنها لا تُدْرَك إلا بركعة، كما أن الجمعة لا تُدْرَك إلا بركعة بالاتفاق، فكذلك الجماعة لا تُدْرَك إلا بركعة.\n
وقول المؤلف: (\n بتكبيرةِ الإحرامِ في وقتها) يشمل وقت الضرورة ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاة لها وقتان إلا صلاة واحدة، وهي؟\n
\n طلبة: العصر.\n
\n الشيخ: العصر، فلو أدرك تكبيرة الإحرام قبل غروب الشمس فقد أدرك صلاة العصر.\n
والصواب: أنه لا يدركها إلا بإدراك ركعة؛ والحديث نص في ذلك؛ حيث قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» \n وهذا نص صريح في الموضوع يدلُّ على القول الراجح.\n
قال: (\n ولا يُصَلِّي قَبْلَ غلبة ظنِّه بدخول وقتها) (ولا يصلي) مَن الفاعل؟ الإنسان، مُكَلَّفًا كان أو غير مكلف؛ يعني: ولا يصلي الإنسان، وإن شئت فقل: ولا يصلي مُصلٍّ؛ لأنه إذا لم يكن عود الضمير على شيء معلوم؛ فليكن عود الضمير على وصفٍ مشتقٍ من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فهمتم هذه القاعدة؟ إذا لم يكن هناك مرجعٌ معلوم الضمير، فليكن المرجع؟\n
\n طالب: مصدرًا.\n
\n الشيخ: لا، وصفًا مشقًا من المصدر الذي اشْتُقَّ منه الفعل، فمثلًا (صلى) المصدر أو اسم المصدر (صلاة) نقول: ولا يصلي مصلٍّ (\n قبل غلبة ظنه بدخول وقتها)، وإذا تيقن؟\n
\n طلبة: فإنه يصلي.\n
\n الشيخ: يُصَلِّي من بابٍ أولى، إذا تَيَقَّنَ فإنه يصلِّي من باب أولى.\n
أفادنا المؤلف بقوله: (\n قبل غلبة الظن) أنه يجوز أن يُصَلِّيَ الصلاة بغلبة الظن؛ أي أننا إذا غلب على ظننا أن الوقت دخل جاز أن نصلي، وحينئذٍ نجوز أن نصلي إذا تَيَقَّنَّا دخول الوقت، ويجوز أن نصلي إذا غُلِبَ على ظننا دخول الوقت، فإذا كان الجوُّ صاحيًا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، وهنا تيقنَّا دخول الوقت أو لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: تَيَقَّنَّاه، إذا كانت السماء مُغِيمَة ولم نشاهد الشمس، لكن غلب على ظننا أنها غابت نصلِّي، وهذه صلاة بغلبة الظن، أما الأول فدليله ظاهر.\n
وأما الثاني وهو الصلاة بناءً على غلبة الظن؛ فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر هو وأصحابه بغَلَبة الظن كما في حديث أسماءَ بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: \n أَفْطَرْنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يَوْمِ غيمٍ، ثم طلعت الشمس. أخرجه البخاري \n .\n
وهنا أفطروا بماذا؟ بغلبة الظن قطعًا لا باليقين، فإذا جاز العمل بغلبة الظن في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبة الظن في دخول الوقت، بل إنَّ لازمَ ذلك أنهم لو صلوا المغرب حين أفطروا صحت الصلاة؟ نعم، صحت الصلاة إذا لم يتبين الأمر خلاف ذلك.\n
هل يُصلي مع الشك في دخول الوقت؟\n
\n طالب: لا يُصلي.\n
\n الشيخ: لا يُصلي مع الشك؛ وذلك لأن الأصل عدم الدخول، فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمسَوِّغٍ شرعي.\n
هل يُصلي مع غلبة الظن بعدم دخول الوقت؟\n
\n طالب: لا يصلي.\n
\n الشيخ: لا يُصلي من باب أولى.\n
هل يُصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟\n
\n طلبة: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، إذن: لا نُصلِّي في ثلاث صور، ونصلي في صورتين.\n
الصور خمس: تَيَقُّن دخول الوقت، وغلبةُ الظن بدخوله، والشك في دخوله، وغلبة الظن بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله؛ الصور خمس، نصلي في صورتين، ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر.\n
قول المؤلف: (\n ولا يُصَلِّي قبلَ غلبة ظنِّه).\n
واستفدنا من كلام المؤلف: أن غلبة الظن لها مدخل في باب العبادات، وهو كذلك فإن غلبة الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيرة، وإن كان بعض العبادات لا يمكن أن يُفْعَل إلا باليقين، غالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقتهلكن كثير من العبادات مبنية على غلبة الظن، بل إن هذا هو القاعدة، القاعدة في العبادات: البناء على غلبة الظن، هذه القاعدة؛ ولهذا لو شك الإنسان كم صلى، وعنده ترجيح، فالصحيح أنه يعمل بما تَرَجَّح، وإن كان المذهب يقول: لا يَعمل إلا باليقين.\n
إذا شك في عدد أشواط الطواف، أو أشواط السعي، فإنه يَبْنِي على غالب ظنِّه إذا كان عنده ترجيح، أما إذا لم يكن عنده ترجيح فيبني على اليقين.\n
قال: (\n إما باجتهادٍ أو خبرِ ثقة مُتَيَقِّن) هنا ذكر المؤلف الطرق التي يَحْصل بها غلبةُ الظن:\n
الطريق الأول: الاجتهاد، لكن بشرط أن يكون المجتهد عنده أداة الاجتهاد؛ يعني: أن يكون عالمًا، فإن لم يكن عالمًا فإنه لا يعمل باجتهاده؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد.\n
فلو أن شخصًا صلى الظهر، وقال: أصلي العصر إذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلى، هل هذا الذي صلى بَنَى صلاته على اجتهاد صحيح؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، إذن لا بد أن يكون عنده علم بالاجتهاد، كذلك في صلاة العشاء لو أنه اجتهد ولما رأى أن النور الساطع القوي قد اختفى صلى العشاء مع وجود الحمرة، نقول: هذا لا تصح صلاته؛ ليش؟ لأنه صلَّى قبل الوقت ولأنه ليس أهلًا للاجتهاد؛ حيث إنه لا يعلم متى يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، هذا الاجتهاد.\n
الثاني: أو خبر ثقة مُتَيَقِّن، وهذا الطريق من عند غيره؛ يعني: رجل أخبرك بأن الوقت دخل، ولكنه أخبرك عن يقين بأن قال: رأيت الشمس غربت، أو قال: رأيت الفجر قد طلع، فإن أخبرك عن اجتهاد أو عن غلبة ظن فإنك لا تعمل بقوله؛ لأن المؤلف يقول: (\n خبر ثقة مُتَيَقِّن) لا مجتهد، ولا بانٍ على غلبة ظنه، بل لا بد أن يكون متيقنًا.\n
فإن قال قائل: أليس يجوز للإنسان أن يبني على اجتهاد نفسه وغلبة ظن نفسه؟\n
قلنا: بلى، لكن هنا بنى على غيره، والفرع أضعف من الأصل؛ لأنه إذا اجتهد لنفسه فهو أصيل، إذا بنى على خبر غيره فهو فرع، والفرع أضعف من الأصل؛ ولهذا لا يبني على شيء مبني على اجتهاد أو مبني على غلبة ظن.\n
فلو قال لك قائل: صلِّ المغرب، قلت له: أغربت الشمس؟ قال: والله، أظنها غربت، هل تعمل بقوله؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا تعمل على كلام المؤلف، ولو أنك أنت نفسك غلب على ظنك أن الشمس غربت؟\n
\n طالب: تعمل بذلك.\n
\n الشيخ: تعمل بذلك.\n
وقول المؤلف: (\n ثقة) مَن الثقة؟ هو الذي يوثق بقوله؛ لكونه مُكَلَّفًا ولكونه صادقًا؛ يعني: يمكن أن يكون صادقًا يعني: بالغًا عاقلًا صدوقًا لم يُعْرَف بالكذب، أو بالعَجَلَةِ والتسرع.\n
ولكن هذا القول الذي ذهب إليه المؤلف بأنه لا بد أن يكون متيقنًا فيه نظر.\n
والصواب: أنه إذا أخبرك مَنْ تَثِقُ به جاز لك أن تُصَلِّي على خبره، سواء كان إخباره عن يقين أو عن غلبة ظن؛ لأنه الآن ما دمت أنت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد، ثم قلنا: لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد، هذا فيه مشقة، وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين، وكثير من المؤذنين في هذا الوقت يكون أذانهم أحيانًا على غلبة الظن؛ لأن الغيوم كثيرة، وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت، فيكون أذانهم على غلبة الظن وما زال المسلمون يعملون بأذان المؤذنين.\n
إذن فنقول: إن الإنسان يعرف دخول الوقت إما باجتهاد منه؛ لكونه أهلًا الاجتهاد لمعرفته بالأوقات ابتداء وانتهاءً، وإما بخبر من يَثِق بقوله سواء أخبر عن ظنٍّ أو عن يقين.\n
وقول المؤلف: (\n أو خبر ثقة) يشمل ما إذا كان المخبِرُ امرأةً، فلو أخبرتك امرأةٌ بدخول الوقت عَمِلت بقولها؛ لأن هذا خبرٌ ديني وليس بشهادة فيعمل بقولها.\n
يقول: (\n فإن أَحْرَم باجتهادٍ فبانَ قَبْلَه فنفلٌ وإلا ففرضٌ) إن أحرم باجتهاد؛ لماذا قال: (\n باجتهاد) ولم يقل: بيقين؟ لأنه إذا أحرم بيقين لا يمكن أن يتبين أنه قبل الوقت؛ لأن اليقين معناه شاهدَ الوقت بعينِه، تَيَقَّنَ، لكن (\n أحرم باجتهاد) يعني: دخل في الصلاة باجتهاد.\n
(\n فبان) الفاعل يعود على مَنْ؟\n
\n طالب: على الإحرام.\n
\n الشيخ: نعم، يعود على الإحرام.\n
(\n فبان الإحرام قبلَه) أي: قبل الوقت (\n فنفلٌ) حتى لو فُرض أنك لما قلت: الله أكبر غاب حاجب الشمس الأعلى؛ يعني: ما بقي إلا مثل السلك في الشمس، فقلت: الله أكبر، لما قلت: الله أكبر اختفى، نقول: صلاتك الآن نفل؛ لأنك أحرمت يعني: كَبَّرْتَ للإحرام قبل الوقت، فتكون صلاتك نفلًا.\n
إذا قال مقدار الله أكبر فقط، نقول: لكن الله أكبر هي تكبيرة الإحرام وهي ركن من أركان الصلاة، فمعنى ذلك أنك أتيت بركن من أركان الصلاة خارج وقتها فلا تصح.\n
قال: (\n فَبان قبلَه فنفلٌ)، وقوله: (\n فبان قبله) أفادنا -رحمه الله- أنه لو بقي الأمر على اجتهاد ما تبين شيء، فإن الصلاة تصح فرضًا؛ لأنه أحرم فيها أو أحرم بها على وجهٍ أُمِرَ به، ومن أتى بالعبادة على وجه أُمِرَ به ولم يتبين فسادها فهي صحيحة، حتى وإن كانت في نفس الأمر غير صحيحة، يعني: ما دام الأمر لم يتبين له، حتى لو فرض أنه أحرم من قبل الوقت فهي فريضة.\n
وقوله: (\n وإلا ففرض)، (\n إلا) أيش يعني؟ وإلا يتبين قبله ففرض، وشمل هذا ثلاثَ صورٍ:\n
الصورة الأولى: أن يتبين أنه في الوقت، والأمر واضح، تكون فرضًا.\n
الثانية: أن يتبين أنه بعد الوقت؟\n
\n طالب: ففرض.\n
\n الشيخ: ففرض.\n
الثالث: ألا يتبين الأمر فتكون أيضًا فرضًا.\n
فالصور أربع؛ إذا أحرم باجتهاد فلا يخلو من أربع حالات:\n
الحالة الأولى: أن يتبين أنها قبل الوقت، فهي نفل.\n
الثانية: في الوقت، ففرض.\n
الثالثة: بعده، ففرض.\n
والرابعة: يبقى الأمر مُبْهَمًا، لم يتبين شيء، ففرض كذا ولا لَّا؟\n
فإن قال قائل: إذا وقعت في الصور التي تكون فيها فرضًا فالأمر واضح، لكن في الصورة الأولى لماذا صارت نفلًا وهو لم ينوها؛ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» \n ؟\n
فالجواب: أن يقال: صلاة الفريضة تتضمن في الواقع نيتين: نية صلاة، وكونها فريضة؛ يعني: ونية كونها فريضة، نية كونها فريضة بطلت لتبين أنها قبل الوقت، وأيش يبقى نية كونها صلاة؟ ولهذا ينبغي أن يُذْكَر هنا قاعدة أو ينبه على قاعدة ذكرها الفقهاء؛ وهي قولهم: وينقلب نفلًا ما بان عدمُه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته.\n
مثال: واحد إنسان ظن أنه صلَّى بغير وضوء فأعاد الصلاة، ثم تذكَّر أنه قد صلى بوضوء هذه فائتةً لم تكن، تكون هذه الصلاة نافلة.\n
فرض صلَّاه ظنًّا منه أن الوقت دخل فلم يدخل يكون أيضًا نافلة، فالقاعدة ما هي: وينقلب نفلًا ما بان عدمُه كفائتة لم تكن وفرض لم يدخل وقته.\n
\n طالب: المرأة إذا طَهُرت في آخر الوقت نقول: إنها يعني (...).
الشيخ: إي نعم، هذا ما يضر، يكون العبرة بإدراك الوقت بقطع النظر عن الأعمال التي تكون قبل الصلاة، يعني: مثلًا لو طهرت على كلام الفقهاء قبل الوقت بدقيقتين (...) تلزمها الصلاة.
الطالب: مثلًا يؤخرها -يا شيخ- عن وقتها حتى تبقى خمس دقائق، وراح يوضي، وفات الوقت.
الشيخ: ما يجوز.
الطالب: قلنا: إنه يأثم ولكن تجزئه.
الشيخ: إي، هو ما يجوز، لكن تكون الصلاة أداء.

\n طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه أداة الاجتهاد إذا وافق اجتهاده (...) يعني: إذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلى العصر وهذا وافق الصلاة الصحيحة.
الشيخ: ما تصح، وفيها قول أنها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الأعمى لو أنه تحرَّى وصلى وجبت عليه الإعادة مطلقًا ولو أصاب؛ لأنه ليس أهلًا للتحري، وهذا قبل أن تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثانٍ أنه إذا أصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح.

\n طالب: شيخ (...)، إذا كان قبل الوقت وقتُ نهيٍ، كيف تكون نفلًا؟
الشيخ: المهم ينقلب نفلًا، فإن صَحَّحْتَه صحَّ النفل، في هذا صحَّ، وإلا فلا.
طالب: المذهب يستدلون بحديث: «مَنْ أَدْرَكَ سَجْدَةً» حديث مسلم.
الشيخ: إي، لكن فُسِّرَت، قال: والسجدة هي الركعة.
الطالب: معروف تفسيرها على الراجح، لكن هم يستدلون به.
الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لأن السجدة أطول من تكبيرة الإحرام حتى ما ينطبق على كلام الفقهاء.
طالب: شيخ (...) أدرك ركعة؛ لأن إدراك الركعة بيخص الإنسان، والإنسان يصلي بسرعة وقد (...).
الشيخ: إي، صحيح، لكن يمكن إن شاء الله بيجينا بحثها موجودة في كلام المؤلف (...).
\n
ما المراد بقول المؤلف: (\n باب شروط الصلاة)؟\n
\n طالب: شروط الصلاة: ما يجب لها قبلَها. \n
\n الشيخ: (ما يجب لها قبلها) يدخل فيه الأذان؟\n
\n الطالب: وما لا تتم إلا به.\n
\n الشيخ: يعني: ما تتوقف صِحَّتُها عليه، هذه شروط الصلاة.\n
يقول المؤلف: (\n شروطها قبلها) لماذا قال: (\n شروطها قبلها)؟\n
\n طالب: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم.\n
\n الشيخ: لا، خطأ.\n
\n الطالب: ويلزم من عدمه العدم.\n
\n الشيخ: ويلزم من وجوده الوجود؟\n
\n الطالب: لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.\n
\n الشيخ: لكن معنى (\n شروطها قبلها) احترازًا من أيش؟\n
\n الطالب: ما هو داخل الأركان.\n
\n الشيخ: صح، احترازًا من الأركان؛ لأنها شروط للصحة، لكنها هي نفس الصلاة؛ ماهيتُها.\n
بدأ المؤلف -رحمه الله- بالوقت لماذا؟\n
\n طالب: لأنه تتوقف صحَّة الصلاة على تأديتها في الوقت.\n
\n الشيخ: حتى اللي غيره تتوقف صحتها على فعله حتى الوضوء مثلًا.\n
\n الطالب: لأن الوقت شرط لصحتها وشرط لوجوبها (...).\n
\n الشيخ: يعني: لأنه شرط وسبب.\n
\n الطالب: شرط وسبب نعم.\n
\n الشيخ: فيه شيء غير هذا.\n
\n طالب: لأنه هو أول ما ابْتَدَأَ به حديثُ جابرٍ.\n
\n الشيخ: لا هذا غير..\n
\n طالب: حديث جبريل، يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: ما تجب ابتداء إلا بدخول الوقت.\n
\n الشيخ: لأنها سبب لوجوب وشرط للصحة.\n
\n طالب: لأن الوقت هو أول شيء يرد اسمه، وأول شيء في مرتبة الصلاة يعني: أول شيء، أول أحكام الصلاة هو الوقت؛ لأنه قبل الوقت ما (...) حكم من أحكام الصلاة.\n
\n الشيخ: لا، يمكن يتوضأ قبل الوقت.\n
\n الطالب: الوضوء ما هو من الصلاة.\n
\n الشيخ: من شروط الصلاة.\n
\n الطالب: (...) الشروط.\n
\n الشيخ: أهم الشروط ما هو من أهمها؛ ولهذا يراعى الوقت، ولو فاتت كل الشروط، تصلي مثلًا إلى غير القبلة إذا كنت لا تقدر تصلي بغير وضوء ولا تيمم إذا كنت لا تقدر، المهم لأنه هو أهم الشروط؛ ولهذا تجد مراعاته مُقَدَّمًا على جميع الشروط، لا نقول لإنسان مريض الذي لا يستطيع أن يستقبل القبلة لا نقول: انتظر حتى تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب: انتظر حتى تجد ماء أو ترابًا، بل نقول: أيش صلِّ على حسب حالك.\n
بدأ المؤلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدأ بوقت الفجر؟\n
\n طالب: امتثالًا لحديث جبريل؛ لأنه أول ما بدأ بالصلاة صلاة الظهر.\n
\n الشيخ: نعم أول ما أمَّ الرسول صلى الله عليه وسلم لإعلامه بالوقت بصلاة الظهر، تمام.\n
\n طالب: بعضهم -يا شيخ- بدأ بالفجر حتى تكون..\n
\n الشيخ: هذا قول ثان. وقت الظهر من؟ إلى؟\n
\n طالب: من الزوال إلى (...) الزوال يعني: يصير الظل مثله.\n
\n الشيخ: إلى مساواة الظل مثله؟ ما فيها قَيْدٌ آخر؟\n
\n الطالب: بعد فيء الزوال.\n
\n الشيخ: بعد فيء الزوال، ما هي علامة الزوال؟\n
\n طالب: علامة الزوال هو ميل الشمس من الناحية الشرقية إلى الناحية الغربية.\n
\n الشيخ: هذا هو الزوال.\n
\n الطالب: تناقص الظل حتى يزيد من الناحية الشرقية.\n
\n الشيخ: يعني: ابتداءُ زيادة الظل بعد تناهي قِصَرِه.\n
يقول المؤلف: (\n بعد فيء الزوال)، ما هذا القيد؟ ما محتَرَزه يعني؟\n
\n طالب: بعد فيء الزوال؛ أي: بعد تزداد الشمس بعد الظل التي زادت عليه الشمس.\n
\n الشيخ: الظل الذي زادت عليه الشمس لا يحسب؟\n
\n الطالب: لا يحسب، نعم.\n
\n الشيخ: كذا؟ يُحْسَب من ابتداء زيادة الظل إلى أن ينتهي بطول الشيء. له علامة في الزمن بالساعات؟\n
\n طالب: النصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها.\n
\n الشيخ: النصف ما بين طلوع الشمس وغروبها.\n
العصر؟\n
\n طالب: يحصل من (...) إلى مصير الشيء (...).\n
\n الشيخ: فيه قول آخر؟\n
\n الطالب: العصر يكون له وقتان.\n
\n الشيخ: لا، الوقت الأول.\n
\n طالب: إلى الاصفرار.\n
\n الشيخ: إلى اصفرار الشمس.\n
وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذاك يدل عليه حديث جبريل.\n
\n طالب: (...) يا شيخ، فلا يقال: إن العصر لها وقت واحد بدليل رواية البيهقي \n : \n «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَغْرُبِ الشَّمْسُ» وكذلك رواية مسلم \n : \n «وَوَقْتُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَحْمَرَّ الشَّمْسُ» (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: مجموع الروايات دلَّ على أن العصر لها وقت واحد.\n
\n الشيخ: لا، مجموع الروايات دلَّ على أن لها وقتين؛ لأن اصفرار الشمس واحمرار الشمس متقارب.\n
\n الطالب: إلى الغروب تَحِلُّ؟\n
\n الشيخ: أما إلى الغروب، فمرادهم منتهى الضرورة، فهو كقوله: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» \n .\n
\n الطالب: ما هو الدليل يا شيخ؟\n
\n الشيخ: الدليل الحدود الأولى.\n
\n الطالب: وقوله هنا: ووقت العصر ما لم تغرب الشمس؟\n
\n الشيخ: طيب، \n «وَمَا لَمْ تَصْفَرَّ» ويش نسوي فيها؟\n
\n الطالب: نجمع بينهم أن هذا زائد..\n
\n الشيخ: لكن ما يكون زائدًا.\n
\n الطالب: كما جمعنا في حديث جبريل؛ قلنا: إن الاصفرار زائد على المثلين.\n
\n الشيخ: لا، إحنا نقول..\n
\n الطالب: الغروب (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، إحنا نقول: المثلين في الغالب، قد تختلف في بعض الأوقات؛ نقول: إذا كانت مثليه، اصفرت الشمس في أيام الشتاء مثلًا.\n
على كل حال هي لها وقتان بلا شك؛ وقت إلى اصفرار الشمس، والاحمرار هذا إما أن يُحْمَل على الاصفرار، وإلا فيقال: الوقت مُتَقَارب والثاني إلى الغروب.\n
وقت المغرب؟\n
\n طالب: من خروج وقت العصر إلى مغيب الشفق الأحمر.\n
\n الشيخ: ومتى يخرج وقت العصر؟\n
\n الطالب: غروب الشمس.\n
\n الشيخ: إذن من غروب الشمس إلى مَغيب الشفق الأحمر ولَّا الأبيض؟\n
\n الطالب: الأحمر.\n
\n الشيخ: وقت العشاء؟\n
\n طالب: من مغيب الحمرة إلى نصف الليل.\n
\n الشيخ: إلى نصف الليل، أحسنت.\n
وقت الفجر؟\n
\n طالب: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.\n
\n الشيخ: إلى طلوع الشمس، قَيَّدْتَ بالفجر الثاني، هل هناك فجرٌ أول؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: هو فجر متد..\n
\n الشيخ: نور.\n
\n الطالب: ممتد من الشرق إلى الغرب، وبعيد عن الأفق، ويزول بعد طلوعه.\n
\n الشيخ: صحيح، بخلاف الثاني فهو معترض.\n
\n الطالب: من الشمال إلى الجنوب.\n
\n الشيخ: من الشمال إلى الجنوب ومستمر ومتصل، بارك الله فيك.\n
ما هو الأصل في فعل الصلاة أن تكون في أول الوقت أو في آخره؟\n
\n طالب: إذا صلى أن يُعَجِّل بالصلاة.\n
\n الشيخ: نعم، في أول الوقت، الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل عموم الأدلة في قوله تعالى: \n {اسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}.\n
\n الشيخ: \n {اسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ}، \n {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ}، وكذلك الأحاديث الواردة في؟\n
\n الطالب: فضيلة أول الوقت.\n
\n الشيخ: وفي فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (...).\n
\n الطالب: وفي فعل الرسول.\n
\n الشيخ: يستثنى من هذا؟\n
\n طالب: صلاة الظهر وقت الحر، وقت ما يشتد الحر، ووقت..\n
\n الشيخ: صلاة الظهر إذا اشتَدَّ الحرُّ تؤخر؟\n
\n طالب: تؤخر إلى..\n
\n الشيخ: إلى الإبراد حتى يبرد الوقت، والثاني؟\n
\n طالب: الثاني إذا كان فيه غيوم.\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا على رأي المؤلف، يعني: وقت الظهر في حالين، والصحيح أن مسألة الغيم لا تُؤَخَّر فيها.\n
فيه صلاة ثانية تؤخر؟\n
\n طالب: العصر يؤخر وقت الضرورة إلى قرب مغيب.\n
\n الشيخ: يعني: تؤخر عن وقت الاختيار إلى قرب غروب الشمس.\n
\n طالب: لا الأصل التأجيل.\n
\n الشيخ: هذا، ويش اللي أصله التأخير؟\n
\n الطالب: صلاة العشاء.\n
\n الشيخ: صلاة العشاء، إلى؟\n
\n الطالب: إلى ثلث الليل.\n
\n الشيخ: إلى ثلث الليل، أحسنت.\n
\n طالب: صلاة المغرب ليلة جَمْعٍ.\n
\n الشيخ: ويش ليلة جَمْعٍ هذه؟\n
\n الطالب: هي ليلة مزدلفة.\n
\n الشيخ: ليلة مزدلفة لمن قصدها مُحْرِمًا، إي نعم.\n
بماذا تدرك الصلاة على كلام المؤلف؟\n
\n طالب: تُدْرَك بركعة.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: بتكبيرة الإحرام.\n
\n الشيخ: بتكبيرة الإحرام، هل هناك دليل أو تعليل لهذا القول.\n
\n طالب: نعم، قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الْعَصْرِ» بس هذا فيه ركعة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: طيب، صار فيه ركعة لا تجيبه.\n
أقول: هل هناك تعليل؟\n
\n الطالب: نعم تعليل؛ لأنه كَبَّر قبل دخول وقت الصلاة التي بعدها؛ يعني: هذا يكون وقت الأولى، وقت العصر.\n
\n الشيخ: ما هو بظاهر، يا شيخ.\n
\n طالب: يقال: إن تكبيرة الإحرام جزء من الصلاة.\n
\n الشيخ: نعم؛ فإدراك جزء منها يكون إدراكًا للكل، إذن هو تعليل، فيه رأي آخر؟\n
\n طالب: بإدراك ركعة في وقتها.\n
\n الشيخ: ما دليله؟\n
\n الطالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، وقوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ» \n ، \n «وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» \n .\n
\n الشيخ: إذن: فمنطوق الحديث أن إدراكها بركعة، ومفهومه أن أقلَّ من ركعة لا تُدْرَك به.\n
إذا أَحْرَم باجتهاد في دخول الوقت، فلا يخلو من أربع حالات؟\n
\n طالب: غلب عليه ظَنُّه.\n
\n الشيخ: غلب على ظَنِّه، وصلَّى فلا يخلو من أربع حالات؟\n
\n الطالب: أول حال: ظَنُّه دخول الوقت.\n
\n الشيخ: ظنَّ هذا، صلَّى، فله أربع حالات؟\n
\n طالب: الحالة الأولى: أن يصلي في وقت الصلاة.\n
\n الشيخ: أن يصلي، هو الآن مجتهد.\n
\n الطالب: كيف؟\n
\n الشيخ: كيف نقول: أن يصلي وهو مجتهد؟\n
\n الطالب: يعني: أن يوافق وقت الصلاة.\n
\n الشيخ: أن يتبين أنه صلى في الوقت، فما الحكم؟\n
\n الطالب: صحَّت صلاته.\n
\n الشيخ: تَصِحُّ الصلاة، هذه واحدة، الثاني.\n
\n الطالب: الثاني: أنه صلَّى قبل وقت الصلاة، الثالث: أن..\n
\n الشيخ: ما حكمه؟ \n

\n
\n
\n
","SearchText":" يعني: وقت الضروره الي غروبها، هل نقول: الضروره ولا الضروره؟ طالب: الثانيه. الشيخ: وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذفا وربمــــــا جروا الذي ابقــوا كمــا لو كان قبل حذف ما تقدما طالب: (...). الشيخ: ربما لكن بشرط الشرط لا يتحقق هنا، فعندءذ نقول: الضروره الي غروبها؛ يعني: انه يمتد وقت الضروره الي غروب الشمس، نحتاج الان الي دليلين: الدليل الاول: جعل غايه الوقت الاختياري الي مصير ظل كل شيء مثليه، والدليل علي هذا حديث جابر في قصه جبريل. ولكن القول الراجح في هذه المساله: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» ، «ما لم تصفر» اي: ما لم تكن صفراء، وهذا في الغالب يزيد علي مصير ظل الشيء مثليه، والزياده تكون مقبوله؛ لان الحديث صحيح وفي مسلم، ومن قول الرسول صلي الله عليه وسلم، وعلي هذا فالزياده مقبوله. ويمكن ان يجاب عن حديث جبريل: بان «ظل كل شيء مثليه» هذا ابتداء الصلاه، ويمكن اذا صليت وانتهي منها تكون الشمس قد اصفرت؛ ولا سيما في ايام الشتاء وقصر العصر. وعلي كل حال سواء صح هذا الجمع ام لم يصح، فان الاخذ بالزاءد متعين؛ لانه ينتظم الناقص فالاخذ بالزاءد اخذ بالزاءد والناقص، لكن الاخذ بالناقص الغاء للزاءد؛ فعليه نقول: وقت العصر الي اصفرار الشمس. الدليل علي ان الضروره الي غروبها قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من صلاه العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» ، وهذا نص صريح في ان الوقت يمتد الي الغروب. اذا قال قاءل: لماذا لم تاخذ بهذا الحديث لانه زاءد علي حديث عبد الله بن عمرو، ما دمنا اخذنا بهذا الاصل ان الزياده يءخذ بها لانها تنتظم النقص ولا عكس، لماذا لم ناخذ؟ لان الرسول صلي الله عليه وسلم حدد قال: «ما لم تصفر الشمس» ، ويمكن الجمع بين الحديثين بان يقال: «ما لم تصفر الشمس» هذا وقت الاختيار، و «الي الغروب» وقت الضروره. ويش معني وقت الضروره؟ يعني: مثلا لو ان احدا انشغل بشغل لا بد منه، ولنفرض انه اصيب بجرح فاشتغل بان يلبد هذا الجرح ويضمد هذا الجرح، ويستطيع يصلي الان، لكن فيه مشقه، الي قبيل الغروب. نقول: هذا الرجل اذا صلي في هذه الحال قبيل الغروب فقد صلي في الوقت وياثم ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا ياثم؛ لان هذا وقت ضروره؛ اذا اضطر الانسان فلا حرج، وكذلك لو كان عنده ضيوف ما يستطيع الانسان مفارقتهم خوفا منهم؛ ضيوف جاءوا مسافرين قد صلوا العصر جمعا ونزلوا عنده، ولا يتمكن من مفارقتهم خوفا منهم لكونهم لصوصا مثلا. طلبه: (...). الشيخ: غصبا عليه، ابتلي بهم، يخشي يذهب يشيلون كل شيء او خوفا منهم؛ لانهم في انفسهم عظماء ما يستطيع ان يخرج وهم موجودون، يخشي ايضا منهم لكونهم ذا ولايه عليه او ما اشبه ذلك؛ فهنا نقول: الضروره تبيح له ان يتاخر الي ما قبل غروب الشمس، لكن بعد الغروب لا يجوز (...)، مشكله اللصوص نقول: يغلق عليهم ولا يصلي عندهم اذا امكن. طالب: لو اراد الناس يبردون في هذا الوقت يترتب عليه امور؛ لو اخر الصلاه فان الناس ينامون ولا يقومون الا بعد صلاه العصر ماذا نقول؟ الشيخ: هذا سءال وجيه يقول: في هذا الوقت لو ابرد الناس الي ما جاءت به السنه حصل بذلك ترك واجب؛ لانهم يخرجون من اعمالهم ثم ينامون، واذا نام بعد التعب ويش يقومه، فهل نقول في هذه الحال: اننا ندع هذا الافضل من اجل درء هذه المفسده، ونقول: قد يعرض للمفضول ما يجعله افضل من الفاضل؟ وهذا النبي عليه الصلاه والسلام اخبر بان الوقت المختار للعشاء ما بعد ثلث الليل ، ولكن كان يقدمها مراعاه لاصحابه، فهل نقول: الظهر مثلها اذا كنا نقدمها مراعاه للناس واحوالهم اليوم؟ الجواب: نعم، ولا شك، والدين يسر (...). *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. بدا المءلف -رحمه الله- بوقت الظهر، فلماذا لم يبدا بصلاه الفجر؟ طالب: لانه جريا علي حديث جبريل، مراعاه لحديث جبريل اول ما بدا، بدا بالظهر. الشيخ: تبعا لحديث جبريل حيث بدا بصلاه الظهر. متي يدخل وقت الظهر؟ طالب: يدخل وقت الظهر بعد الزوال. الشيخ: اذا زالت. طالب: الشمس. الشيخ: ما علامه الزوال؟ طالب: هو ان يضع شاخصا.. الشيخ: لا ما هو ان يضع، ما علامه الزوال؟ لانك تقول الان: هذا الطريق الي معرفه الزوال، لكن نقول: ما علامه الزوال؟ الطالب: ان الشمس تميل الي الغروب او.. الشيخ: ابتداء زياده الظل بعد تمام قصره، هذا علامه الزوال، ما هو الطريق الي معرفه ذلك؟ طالب: ان يوضع شاخص ثم ينظر الي ان يبدا ظل الشاخص في التناقص فيوضع علامه، فاذا بدا بالزياده فهذا وقت الظهر. الشيخ: يوضع شاخص؛ شيء قاءم ويراقب ظله، فهو لا يزال ينقص فاذا بدا بالزياده ادني زياده، فهذا علامه زوال الشمس، وبذلك يدخل وقت الظهر. الطريق الثاني بالساعات، ما هي؟ طالب: ان نحسب ساعات طلوع الشمس الي ساعات غروبها وننصفها، فاذا كانت تطلع الشمس الساعه السادسه وتغرب الساعه السادسه يكون الساعه الثانيه عشره. الشيخ: نعم، العلامه الثانيه بالساعات اننا نقسم ما بين طلوع الشمس وغروبها نصفين، والنصف هو الزوال. ما الذي يسن في صلاه الظهر التعجيل او التاخير؟ طالب: الاصل التعجيل، يسن التعجيل. الشيخ: نعم، وهل يستثني من ذلك شيء؟ طالب: نعم، في الحر، امر النبي صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: اذا اشتد الحر، فتاخيرها الي متي؟ الطالب: الي قرب وقت العصر. الشيخ: ما هو الدليل علي تاخيرها في شده الحر؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: ابردوا بالظهر، فان شده.. الشيخ: لم يقل: ابردوا بالظهر. الطالب: قوله: في الظهر: ابردوا؛ فان شده الحر من فيح جهنم. الشيخ: ولم يقل: ابردوا فان شده الحر من فيح جهنم. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم لبلال: عندما اراد ان يءذن، قال له ثلاثا: «ابرد»، فعندما اطال قام واذن . الشيخ: قول الرسول للمءذن، لكن ما فيه شيء عام. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: ابردوا في شده الحر فان.. الشيخ: لا. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه» . الشيخ: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا اشتد الحر فابرد بالصلاه؛ فان شده الحر من فيح جهنم» صح. فاما حديث السفر؛ لما اراد المءذن ان يءذن فامره الرسول ان يبرد ثلاث مرات ، فهو يدل علي منتهي الابراد؛ يعني: الي متي نبرد؟ يقول: لما ساوي التل ظله اذن ، يعني: الي قرب صلاه العصر. هل هناك حال اخري يسن فيها تاخير صلاه الظهر؟ طالب: علي قول المءلف اذا كان فيها غيم.. طالب اخر: لو صلي (...). الشيخ: اذا كان في غيم، اذا كان يصلي جماعه، السبب؟ طالب: فيه مشقه. الشيخ: سهوله الخروج علي الناس؛ لان الغيم مظنه المطر، فاذا امطرت شق علي الناس ان يخرجوا مرتين مره للظهر ومره للعصر، فكان الافضل ان يءخره. هل لديك معارضه علي هذا الكلام الذي ذكره المءلف في الغيم؟ طالب: اي فيه، يحتمل انه ياتي الغيوم، وهذا كثير انه تاتي الغيوم، ولا تعقبها امطار فهذا لا (...) تاخير الصلاه، يعني: احتمال ورود المطر واحتمال عدم وروده. الشيخ: اي. طالب: شيخ، فيه مخالفه للسنه (...)، فقال عز وجل: {فاستبقوا الخيرات} [البقره: ١٤٨]، والنبي عليه الصلاه والسلام لم يرد عنه الا في شده الحر تاخير الصلاه، وفي ذلك ابراء للذمه. الشيخ: اذن نقول: هذا القول ليس بصحيح، قول مرجوح؛ اولا: لانه مخالف للسنه في تعجيل الصلاه بلا دليل، والثاني: انه قد يوجد الغيم ولا يحصل المطر ولا الاذي. طالب: نقول: كثره الخطي الي المساجد داخل فيه. الشيخ: اي، ربما هذه نقولها ايضا: انه اذا خرج مرتين يكون فيه زياده اجر في الخطي، بعد ان ينتهي وقت الظهر ماذا يكون؟ طالب: يدخل وقت العصر. الشيخ: ليس بينهما مده؟ الطالب: لا، ليس بينهما وقت.. الشيخ: فاصل يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: ليس بينهما فاصل، ولا وقت مشترك، اذن هذا يلي هذا. يقول المءلف: ( الضروره الي غروبها )، اولا: ما هو الدليل علي ان وقتها محدد الي ان يصير ظل الشيء مثليه بعد فيء الزوال؟ طالب: تحديد جبريل. الشيخ: حديث جبريل انه امر الرسول عليه الصلاه والسلام. الطالب: صلي اولا العصر ثم صلي.. الشيخ: حين صار ظل كل شيء مثله، ثم صلي الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه ، الدليل علي انه يمتد عند الضروره الي الغروب؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك من العصر ركعه فقد ادرك الصلاه» . الشيخ: لا. طالب: من ادرك من العصر ركعه قبل غروب الشمس. الشيخ: «قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» . قال المءلف: ( ويسن تعجيلها )، يعني: يسن في صلاه العصر تعجيلها؛ اي: ان يعجلها في اول الوقت؛ وذلك لعموم الادله الداله علي ان اول الوقت افضل كما في قوله تعالي: {فاستبقوا الخيرات} ؛ ولانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام من حديث ابي برزه الاسلمي انه: كان صلي الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس نقيه مرتفعه؛ حتي انهم يذهبون الي رحالهم في اقصي المدينه والشمس حيه . وهذا دليل علي مبادرته بها. فاذن: الدليل ان تعجيلها افضل: عموم الادله الداله علي المبادره بفعل الخير، وعلي ان الصلاه علي وقتها من افضل الاعمال. ودليل اخر خاص بان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يصلي العصر فيذهب الذاهب من الصحابه الي اقصي المدينه في رحله والشمس حيه، يعني: انها لم تتغير. مر علينا ان الصحيح ان وقتها المختار الي اصفرار الشمس، فعليه يكون للعصر وقتان وقت اختيار ووقت ضروره. فوقت الاختيار: الي مصير كل شيء مثليه علي المشهور من المذهب او اصفرار الشمس علي القول الراجح. والضروره: الي الغروب، لكن ضربنا مثلا فيما سبق لضروره مثل ايش؟ طالب: الخوف. الشيخ: كالخوف، وضيوف لا يستطيع مفارقتهم، وجرح يحتاج الي ان يعالجه وما اشبه ذلك. قال: ( ويليه وقت المغرب الي مغيب الحمره ) يعني: يلي وقت العصر، بدون فاصل وبدون اشتراك بينهما في الوقت، وقت المغرب من مغيب الشمس الي مغيب الحمره، فبمجرد ما يغيب قرص الشمس في الافق يدخل وقت صلاه المغرب. ( الي مغيب الحمره ) يعني: الحمره في السماء، اذا غابت الحمره لا البياض، فانه يخرج وقت المغرب، ويدخل وقت العشاء. كم مقداره في الساعه؟ مقداره في الساعه يختلف باختلاف الفصول، فتاره يطول وتاره يقصر؛ لكنه يعرف بالمشاهده، متي رايت الحمره قد زالت من الافق فهذا دليل علي ان وقت المغرب قد انقضي، وهو يتراوح ما بين ساعه وربع بعد الغروب، الي ساعه ونصف وثلاث دقاءق تقريبا بعد الغروب. يعني: باختلاف الفصول. يقول المءلف: ( ويسن تعجيلها ) يسن تعجيل صلاه المغرب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصليها اذا وجبت ، يعني: اذا وجبت الشمس وغربت؛ فيبادر بها. ولكن المبادره ليس معناها انه حينما يءذن يقيم؛ لانه صلي الله عليه وسلم قال: «صلوا قبل المغرب» قالها ثلاثا، ثم قال في الثالثه: «لمن شاء» . وكان الصحابه رضي الله عنهم اذا اذن المغرب يقومون فيصلون، وكان النبي صلي الله عليه وسلم يراهم ولا ينهاهم، وهذا يدل علي انه ليس معني التعجيل ان يبادر الانسان من حين الاذان، ولكن لا يتاخر بمقدار الوضوء والراتبه وما اشبه ذلك. ثم قال: ( الا ليله جمع لمن قصدها محرما )، ( جمع ) اسم لمزدلفه، وسميت جمعا؛ لاجتماع الناس فيها؛ لان الناس يجتمعون فيها في ليله العيد، يجتمع فيها الناس من قريش وغيرهم، عرفه: لا يجتمع فيها الناس؛ لان قريشا في الجاهليه كانوا لا يقفون بعرفه، ويقفون بالمزدلفه، لكن ليله العيد يجتمع الحجاج فيها؛ ولهذا سميت ليله ( جمع ) يعني: الا ليله مزدلفه. ( لمن قصدها ) اي: قصد جمعا، فالضمير هنا يعود علي ( جمع )، وليس علي الصلاه، اي: لمن قصد جمعا محرما، ولو قال المءلف رحمه الله: الا ليله مزدلفه للحاج لكان اوضح واخصر، لكن كثيرا من الفقهاء، ولا سيما اصحاب المذاهب المقلده كثير منهم يتناقلون العباره من اول من عبر بها الي اخر من تكلم بها يتناقلونها، ولا سيما وان هذا الكتاب مختصر من المقنع للموفق، فتجده تبع في العباره من سبقه. والا فلا شك ان مءدي هذه العباره ان يقال: الا ليله مزدلفه لمن؟ للحاج يكون اوضح وابين. علي كل حال، المءلف رحمه الله استثني في صلاه المغرب مساله واحده؛ وهي: الحاج اذا دفع من عرفه، فانه لا يمكنه ان يصلي في عرفه ولا في الطريق، علي وجه الاستحباب، اذن يصلي في مزدلفه. ودليل ذلك: ان النبي صلي الله عليه وسلم لما نزل فبال في الشعب قال له اسامه بن زيد - وكان رديفا له -: الصلاه يا رسول الله، قال: «الصلاه امامك» فلم يصل . اذن يءخرها الي مزدلفه. واستثني فقهاءنا رحمهم الله في الكتب المطوله استثنوا قالوا: ان لم يوافها وقت الغروب، يعني: ان لم يصل اليها الي مزدلفه وقت الغروب، شوف يعني: من ذاك الزمن في امكان ان يصل الانسان اليها وقت الغروب يعني: وقت المغرب، قالوا: فان وافاها في ذلك الوقت صلاها في وقتها وبادر بها. علي كل حال يستثني من هذه المساله ليله المزدلفه للحاج فلا يسن له ان يعجل، بل لا يصلي حتي يصل الي مزدلفه، ودليل ذلك ما اشرنا اليه انفا حديث اسامه بن زيد رضي الله عنه. فان قال قاءل: لو تاخر في الطريق وخاف ان يخرج وقت العشاء، فماذا يصنع؛ هل يءخر الصلاه الي ان يصل الي مزدلفه وان لم يصل الا الفجر، او يصلي الصلاه في وقتها ولو علي راحلته؟ الجواب: الثاني؛ يعني: اذا خاف خروج الوقت وجب عليه ان ينزل فيصلي، فان لم يمكنه النزول صلي ولو علي ظهر راحلته. ثم قال: ( ويليه وقت العشاء الي الفجر الثاني وهو: البياض المعترض، وتاخيرها الي ثلث الليل افضل ان سهل ) ( يليه ) يعني: يلي وقت المغرب وقت العشاء الي طلوع الفجر علي كلام المءلف: ( الي طلوع الفجر الثاني، وهو: البياض المعترض )، وعلي هذا تكون صلاه العشاء اطول الصلوات وقتا؛ لانها تكاد تكون جميع الليل من خروج وقت المغرب الي طلوع الفجر الثاني ايضا. الفجر الثاني قال: ( وهو البياض المعترض ) في الافق من الشمال الي الجنوب. وافادنا المءلف رحمه الله بقوله: ( الي طلوع الفجر الثاني ) ان هناك فجرا اول وهو كذلك، والفجر الاول يخرج قبل الثاني بنحو ساعه، او ساعه الا ربع، او قريبا من ذلك، وذكر العلماء ان بينه وبين الثاني ثلاثه فروق: الفرق الاول: ان الفجر الاول ممتد لا معترض؛ يعني: ممتد طولا من الشرق الي الغرب، والثاني معترض من الشمال الي الجنوب. الفرق الثاني: ان الفجر الاول يظلم، يعني: يكون هذا النور لمده قصيره ثم يظلم، والفجر الثاني: لا يظلم، بل يزداد نورا واضاءه. الفرق الثالث: ان الفجر الثاني متصل بالافق، ليس بينه وبين الافق ظلمه، والفجر الاول منقطع عن الافق، يعني: بينه وبين الافق ظلمه، هذه ثلاثه فروق بين حقيقه هذا وحقيقه هذا. هل يترتب علي الفجر الاول شيء؟ لا يترتب عليه شيء من الامور الشرعيه ابدا، لا امساك في صوم، ولا حل صلاه الفجر، الاحكام مرتبه علي الفجر الثاني. اذن: ( الي الفجر الثاني وهو البياض المعترض )، ما هو الدليل؟ اما الدليل علي دخول وقتها: فهو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وحديث جبريل، كلها تدل علي ان وقت العشاء يدخل بمغيب الشفق الاحمر، اما انتهاءه الي الفجر الثاني فليس فيه دليل. الا دليلا لا دلاله فيه هو: ان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «ليس في النوم تفريط، انما التفريط علي من اخر صلاه حتي يدخل وقت الصلاه الاخري» قالوا: فهذا دليل علي ان اوقات الصلاه متصله. فهل في هذا الحديث من دليل؟ ليس فيه دليل؛ لان التفريط ان يءخر الصلاه حتي يدخل وقت الصلاه الاخري؛ يعني: فيما وقتاهما متصل؛ ولهذا لا يدخل فيه صلاه الفجر مع صلاه الظهر بالاجماع، فان صلاه الفجر لا تمتد الي صلاه الظهر بالاجماع، واذا كان كذلك فالواجب الرجوع الي الادله، اذا لم يكن في هذا دليل؛ فالواجب الرجوع الي الادله الاخري. الادله الاخري ليس فيه دليل يدل علي ان وقت العشاء يمتد الي طلوع الفجر ابدا، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وحديث جبريل كلها تدل علي ان وقت العشاء ينتهي عند منتصف الليل. وهذا الذي دلت عليه السنه، هو الذي دل عليه ظاهر القران ايضا؛ لان الله عز وجل قال في القران: {اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل وقران الفجر} [الاسراء: ٧٨]، فتجد (لدلوك الشمس) يعني: من دلوك الشمس، لكن اتي باللام للدلاله علي ان دخول الوقت عله في الوجوب، اي: سبب. والدليل ان اللام هنا بمعني (من) لكن عبر باللام من اجل بيان العله؛ الدليل الغايه (الي)، والغايه يكون لها ابتداء ولا لا؟ لها ابتداء كانما قال: (من دلوك الشمس الي غسق الليل)، لكن اتي باللام كما قلت اشاره الي ان دخول الوقت عله الوجوب؛ ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: ان الوقت سبب وشرط؛ سبب لوجوب الصلاه، وشرط لصحتها. {لدلوك الشمس الي غسق الليل} متي يكون غسق الليل؟ عند منتصفه؛ لان اشد ما يكون الليل ظلمه في النصف، حينما تكون الشمس منتصفه في الافق من الجانب الاخر من الارض، هذا غسق الليل. اذن، من نصف النهار الذي هو زوالها الي نصف الليل هذا جعله الله وقتا واحدا؛ لان اوقات الفراءض فيه متواصله او متصل بعضها ببعض، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: الظهر يليه العصر يليه المغرب يليه العشاء، اذن ما بعد الغايه داخل ولا خارج؟ طلبه: خارج. الشيخ: ما بعد الغايه خارج؛ ولهذا فصل فقال: {وقران الفجر} ففصل، وجعل الفجر مستقلا، فدل هذا علي ان الصلوات الخمس اربع منها متتابعه، وواحده منفصله، وهذا هو الذي تءيده السنه ايضا، بل السنه صريحه فيه، فالصواب اذن ان وقت العشاء الي نصف الليل. ولكن ما المراد بنصف الليل؟ هل الليل من غروب الشمس الي طلوعها، او من غروب الشمس الي طلوع الفجر؟ اما اللغه العربيه: فكلاهما يسمي ليلا؛ ولهذا تجد في القاموس يقول: الي طلوع الفجر او طلوع الشمس الليل. اما في الشرع: فالظاهر ان الليل ينتهي بطلوع الفجر، وعلي هذا نقول: نصف الليل من صلاه العشاء من مغيب الشمس؛ يعني: الليل الذي ينصف من اجل معرفه صلاه العشاء هو: من غروب الي طلوع الفجر، فتنصف ما بينهما، وما بينهما هو اخر الوقت، هذا هو القول الراجح الذي لا تدل الادله الا عليه، وان ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاه مفروضه، انما هو وقت نافله وتهجد. قال: ( وتاخيرها الي ثلث الليل افضل ان سهل ). الان ليس عندنا دليل علي ان وقت العشاء يمتد الي طلوع الفجر، حينءذ يكون قول المءلف مرجوحا. ( تاخيرها الي ثلث الليل افضل ان سهل ) فان شق فتعجل في اول الوقت، اما اذا سهل فالافضل تاخيرها الي ثلث الليل. دليل ذلك حديث ابي جحيفه رضي الله عنه قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يستحب ان يءخر من العشاء ، وفي حديث جابر: اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم ابطءوا اخر ، وثبت عنه صلي الله عليه وسلم انه: تاخر ذات ليله حتي ذهب عامه الليل، فقام اليه عمر فقال: يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج وراسه يقطر عليه الصلاه والسلام وقال: «انه لوقتها لولا ان اشق علي امتي» . فهذه ادله واضحه علي ان تاخيرها الي ثلث الليل افضل، ولكن ان سهل. اذا كان انسان يصلي بالناس في البلد، فهل التقديم افضل او التاخير؟ نقول: الافضل مراعاه الناس، اذا اجتمعوا صلي، وان اخروا تاخر. اذا كانوا جماعه محصورين ولا يهمهم ان يعجلوا او يءخروا فما الافضل؟ التاخير. اذن: النساء في بيوتهن الان في مثل عصرنا هذا الافضل لهن التاخير؛ يعني: لو قالت امراه: انها ستبقي مستيقظه الي نصف الليل، فهل الافضل ان تصلي العشاء مبكره او مءخره؟ نقول: الافضل ان تءخر، اما الرجال فسيصلون جماعه. فان قال قاءل: هل الافضل مراعاه تاخير الصلاه الي اخر الوقت، او الصلاه مع الجماعه؟ الطلبه: مع الجماعه. الشيخ: نعم، نقول: الجماعه، بل لا مفاضله في الواقع؛ لان صلاه الجماعه واجبه، وهذا مستحب، ولا مقارنه بين مستحب وواجب. قال المءلف: ( ويليه وقت الفجر الي طلوع الشمس ) لم يبين المءلف ابتداء وقت الفجر؛ لانه يري ان وقت العشاء يمتد الي طلوع الفجر، ولهذا قال: ( ويليه وقت الفجر ) فيكون من طلوع الفجر. والعجيب ان المءلف -رحمه الله- ظاهر كلامه ان تاخير صلاه العشاء الي ما بعد نصف الليل جاءز؛ لانه لم يقل: انه وقت ضروره، والمعروف عند اهل العلم ان ما بين نصف الليل الي الفجر وقت ضروره ليس وقت جواز، اما وقت الفجر فهو من طلوع الفجر الي طلوع الشمس، كم مقداره في الساعات يختلف، فقد يكون ساعه ونصف، وقد يكون ساعه وربع كالمغرب. يقول شيخ الاسلام رحمه الله: من ظن ان حصه الفجر كحصه المغرب فقد اخطا وغلط؛ يعني: بعض الناس يجعل الوقت ساعه ونصف بين طلوع الفجر وطلوع الشمس، وساعه ونصف بين مغيب الشمس ومغيب الشفق، ويقول: هذا خطا، ليس بصحيح؛ لان مقدار ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس في ايام الشتاء يطول لتصاعد الابخره الي فوق؛ فينعكس عليها ضوء الشمس مبكرا؛ فتطول حصه الفجر، وعكس ذلك في الصيف، وعكس ذلك ايضا حصه المغرب؛ يعني: اذا طالت حصه الفجر قصرت حصه المغرب، والعكس بالعكس. علي كل حال هذه ظواهر افقيه، يمكن يطلع علي علم اكثر مما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. اما بالنسبه للمشاهده فاذا كنت في بر وليس حولك انوار تمنع الرءيه ولا قتر، فاذا رايت البياض الممتد من الشمال الي الجنوب فقد دخل وقت الفجر، فصل الفجر، اما قبل ان يتبين فلا تصل الفجر. قال: ( الي طلوع الشمس )، ودليل ذلك: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي اخرجه مسلم وغيره ايضا. وبعد طلوع الشمس الي زوال الشمس ليس وقتا لصلاه الفريضه، كما ان من نصف الليل الي طلوع الفجر ليس وقتا لصلاه مفروضه؛ هذه الاوقات الخمسه التي اوجب الله فيها الصلاه. وقد سالنا في اول الكلام علي الاوقات؛ ما الحكمه في ان الصلوات الخمس موزعه هذا التوزيع، والسءال هنا لماذا لم تجمع جميعا؟ هذه واحده، وما الحكمه في انها قيدت بهذه الاوقات يعني: لم تجعل مثلا موقته بمسافه او بمده متساويه؟ طالب: نقول: لا شك ان الحكم كثيره؛ منها تسهيلها علي العباد يعني: لا شك تسهيل العمل، توزيع اي (...) اذا كانت كبيره، يجعل العامل له انشط عندما ياتي اليه. الشيخ: هذا واحد. طالب: ايضا يا شيخ، ان الانسان في هذه الاوقات يصبح كانه عابد الله سبحانه وتعالي في جميع اليوم في جميع الاوقات؛ فمثلا يعبد الله سبحانه وتعالي في الصبح وفي المساء، يكون عابدا لله ذاكرا.. الشيخ: يعني: اذن لءلا ينقطع عن العباده كذا. الطالب: عن الذكر. الشيخ: عن العباده والذكر؛ لانه لو صلاها في وقت واحد، بقي بقيه الاوقات غافلا معرضا. الطالب: حصول الاجر والثواب بتكرار الوضوء في كل وقت علي حده، اذا تفرقت بخلاف اذا جمعها فانه ربما يصليها بوضوء واحد. الشيخ: يعني: كثره الاجر بكثره العمل لهذه الصلاه من وضوء ومشي اليها وتحصيل ستره وغير ذلك، هذه ثلاثه. طالب: ما يكون في ذلك من اجتماع المسلمين. الشيخ: واذا صار واحدا اللي بيصلي. الطالب: لا هذا غالب (...) ما فيه من اجتماع المسلمين، يجتمعون في اليوم خمس مرات.. الشيخ: يعني: تجديد اللقاء بين المسلمين كذا؟ وهذا يرسخ المحبه والتالف بين المسلمين. طالب: جعلها يا شيخ في اوقات مناسبه من بعد الظهر يكون بعد العمل والعصر يكون بعد القيام من النوم هذا في الغالب يعني. الشيخ: هذا يختلف باختلاف الناس. طالب: لا، في الغالب، بعض الناس.. الشيخ: لا، هذه مساله عن الحكمه؛ ليش وضعت علي هذا الترتيب، ما جعلت مثلا المده متساويه؟ انما الان نريد اصل التفريق؛ لان السءال الان سءالان؛ السءال الاول: عن التفريق، والسءال الثاني: عن اختلاف المدد بينها. طالب: منها ان الصلاه تنهي عن الفحشاء، انها (...) الوقت، يكون رادعا له عن الفحشاء، وايضا تكفير السيءات الصغاءر. الشيخ: يعني تجديدها؛ تجديد النهي عن الفحشاء والمنكر، التكفير: قد يعترض معترض، ويقول: ما دام سيصلي يكفر. طالب: كفاره لما بين الصلوات. الشيخ: اي، يقول: ما بين الصلوات، حتي لو جمعت مثلا بعد طلوع الشمس ثم جاء اليوم الثاني حصل التكفير. طالب: جعلها يا شيخ في هذا الوقت تكون في اوقات معينه ابتلاء الله سبحانه وتعالي يبتلي به المءمنين؛ ولذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اثقل الصلاه علي المنافقين صلاه الفجر والعشاء» . الشيخ: هذه تعيينها في اوقات معينه، الان عندنا، اربع فواءد في تفريقها. طالب: اقول -يا شيخ-: استمرار صله العبد بربه عز وجل؛ اذ لو جعل الله سبحانه وتعالي الصلوات في وقت واحد ربما ينشغل الانسان مثلا او يشغل نفسه بشيء لم ينفع به نفسه، فلما فرق الله سبحانه وتعالي الصلوات علي هذا الترتيب، الغالب ان الانسان يشغل وقته؛ يعني: في صلته بربه عز وجل، وتكون تقويه للمحبه ايضا بين العبد وبين ربه. الشيخ: مر شيء قريب منها، مر ما يغني عنها. طالب: هذه رحمه بالعباد؛ اذ لو كانت في وقت واحد وفاتته فات الفضل كله، اما كونها متفرقه يعني: قد تفوته صلاته، ويلحق صلاه اخري. الشيخ: اي، صحيح هذه. طلبه: اي نعم. طالب اخر: ما سمعنا الخامسه. الشيخ: الخامسه؛ يقول من الفواءد: الرحمه بالعباد؛ لانها لو جعلت في وقت واحد، ثم فات هذا الوقت فات الانسان خير الصلوات الخمس كلها، فاذا وزعت فلو قدر انه فاته واحده بقيت الاخريات لم تفته. طالب: الصلوات هذه تعجيلها علي حد سواء ولا فيها شيء افضل من شيء؟ الشيخ: كلها علي حد سواء الا ما سن تاخيره. الطالب: التعجيل؟ الشيخ: التعجيل، اي نعم. طالب: لكن بعض العلماء يقول: المغرب افضل او العصر. الشيخ: ابدا كله واحد، تفريق بعض العلماء في هذا ما له وجه، لكن مثلا اللي لها سنه راتبه قبلها ينبغي ان تتاخر اكثر (...). *** طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها، ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها اما باجتهاد او خبر ثقه متيقن، فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض، وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمه ثم زال تكليفه او حاضت ثم كلف وطهرت قضوها، ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته، وما يجمع اليها قبلها ..). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا بيان اوقات الصلوات وان الافضل: هو تقديم الصلاه الا صلاه واحده وهي العشاء، فالافضل فيها التاخير ان سهل والا صلاه الظهر لعارض: وهو شده الحر؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاه» واظننا انتهينا منها؟ طالب: الاسفار بالفجر. طالب اخر: الحكمه في اوقات الصلاه. الشيخ: ذكرناها ايضا. طالب: ذكرنا الحكمه.. طالب اخر: الاسفار بالفجر. الشيخ: لا، الفجر مثلها ايضا الافضل فيها التقديم. احنا ذكرنا الحكمه في ذلك؛ اولا: في تفريقها، واما الحكمه في كونها وضعت في هذه الاوقات فاما الفجر؛ فذكرنا ان ظهور الفجر بعد الظلام الدامس هذا من ايات الله عز وجل التي يستحق عليها التعظيم والشكر، فان هذا النور الساطع بعد الظلام الدامس لا احد يستطيع ان ياتي به؛ لقوله تعالي: {قل ارايتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الي يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بضياء} [القصص: ٧١]. واما الظهر؛ فلان انتقال الشمس من الناحيه الشرقيه الي الغربيه هو ايضا من ايات الله عز وجل، فانه لا احد يستطيع ان ينقلها من هذه الجهه الي هذه الجهه الا الله عز وجل. اما العصر؛ فلا يظهر لنا فيها حكمه، ولكنه لا شك ان لها حكمه. واما المغرب؛ فالحكمه فيها كالحكمه في صلاه الفجر؛ وهو ان الليل من ايات الله عز وجل العظيمه التي يستحق عليها الشكر والتعظيم. وكذلك نقول في العشاء: لان مغيب الشفق وزوال اثار الشمس، هو ايضا من الايات العظيمه الداله علي كمال قدره الله عز وجل وحكمته. ثم ان المءلف رحمه الله يقول: ( وتعجيلها ) اي: الفجر ( افضل ) دليل ذلك؛ اولا: في جميع الصلوات قوله تعالي: {فاستبقوا الخيرات} [البقره: ١٤٨]، {وسارعوا الي مغفره من ربكم} [ال عمران: ١٣٣]، {سابقوا الي مغفره من ربكم} [الحديد: ٢١]، وهذا يحصل بالمبادره بفعل الطاعه، هذا من القران. من السنه: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يعجل في هذه الصلوات ما عدا العشاء الاخره، وصلاه الظهر في شده الحر، ومن ذلك الفجر. واما من حيث المعني: فالمبادره افضل؛ وذلك لان الانسان لا يدري ما يعرض له، قد يدخل الوقت وهو صحيح معافي، واجد لجميع شروط الصلاه، ثم يطرا عليه ما يمنعه من فعل الصلاه، او من كمالها بمرض او موت او حبس او غير ذلك، فكان مقتضي النظر ان يتقدم بفعل هذه الصلوات. الفجر؛ يقول المءلف: ( تعجيلها افضل ) كغيرها من ساءر الصلوات؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصليها بغلس ينصرف منها حين يعرف الرجل جليسه الذي الي جنبه، وكان يقرا بالستين الي المءه ، وقراءه النبي صلي الله عليه وسلم مرتله يقف عند كل ايه . فاذا كان يقرا من الستين الي المءه مع الركوع والسجود والقيام بعد الركوع والجلوس والتشهد دل ذلك علي انه كان يبادر بها جدا. واما من راي ان تاخير الفجر افضل واستدل بما يذكر عن النبي صلي الله عليه وسلم: «اسفروا بالفجر فانه اعظم لاجوركم» فهذا الحديث -ان صح- فالمراد: الا تتعجلوا بها حتي يتبين لكم السفر؛ يعني: الاسفار وتتحققوا منها. وبهذا نجمع بين هدي النبي صلي الله عليه وسلم الراتب الذي كان لا يدعه وهو التغليس بها، وبين هذا الحديث ان صح. ثم قال: ( وتدرك الصلاه بتكبيره الاحرام في وقتها ) كلمه: ( الصلاه ) عامه لصلاه الفريضه وصلاه النافله المءقته؛ مثل: صلاه الضحي ومثل الوتر فانه مءقت، وكذلك الرواتب فانها مءقته. فالرواتب قبل الصلاه وقتها من دخول وقت الصلاه الي اقامه الصلاه، والرواتب التي بعدها من انتهاء الصلاه الي خروج الوقت. كل صلاه موقته تدرك بادراك تكبيره الاحرام؛ دليل ذلك: ليس هناك دليل، لكن هنا تعليلا: وهو ان هذا الانسان الذي ادرك تكبيره الاحرام ادرك جزءا من الوقت، وادراك الجزء كادراك الكل؛ لان الصلاه لا تتبعض، فاذا ادرك مقدار ما يكبر للاحرام كان مدركا لجميع الصلاه، هذا هو التعليل. وهذا هو الذي ذهب اليه المءلف رحمه الله، وهو المشهور من مذهب الامام احمد. علي ان الصلاه تدرك بتكبيره الاحرام سواء من اول الوقت او من اخر الوقت؛ من اول الوقت: لو ان امراه ادركت مقدار تكبيره الاحرام من صلاه المغرب مثلا ثم اتاها الحيض، فهنا نقول: هي قد ادركت الصلاه، فيجب عليها اذا طهرت ان تصلي المغرب، لانها ادركت مقدار تكبيره الاحرام من الوقت. من اخره: كما لو كانت امراه حاءضا، ثم طهرت قبل خروج الوقت بقدر تكبيره الاحرام، فان الصلاه تلزمها؛ لانها ادركت من الوقت مقدار تكبيره الاحرام، هذا من جهه الحكم. من جهه الثواب: يثاب من ادرك قدر تكبيره الاحرام ثواب من ادرك جميع الصلاه، وتكون الصلاه في حقه اداء. لكنه لا يجوز كما سبق لنا في كتاب الصلاه ان يءخر الصلاه او بعضها عن وقتها؛ يعني: مثلا، لو قال: انا ساءخر الصلاه حتي لا يبقي الا مقدار تكبيره الاحرام، نقول: هذا حرام، وانت اثم، ولكن مع ذلك نقول: انك قد ادركتها اداء، هذا ما ذهب اليه المءلف، وهو المذهب. والقول الثاني: انها لا تدرك الصلاه الا بادراك ركعه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا القول هو الصحيح ، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه؛ لان الحديث فيه ظاهر، فهو جمله شرطيه «من ادرك ركعه» «فقد ادرك» ، مفهومه: من ادرك دون ركعه فانه لم يدرك؛ وعلي هذا فلو حاضت المراه بعد دخول الوقت باقل من مقدار ركعه لم يلزمها القضاء؛ لانها لم تدرك ركعه، وكذلك لو طهرت قبل خروج الوقت باقل من ركعه فانه لا يلزمها قضاء الصلاه؛ لانها لم تدرك ركعه، النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» . وينبني علي هذا ايضا: ادراكات اخري ربما تاتينا ان شاء الله فيما بعد؛ مثل ادراك الجماعه: هل تدرك الجماعه بركعه، او تدرك بتكبيره الاحرام؟ الصحيح: انها لا تدرك الا بركعه، كما ان الجمعه لا تدرك الا بركعه بالاتفاق، فكذلك الجماعه لا تدرك الا بركعه. وقول المءلف: ( بتكبيره الاحرام في وقتها ) يشمل وقت الضروره ووقت الاختيار، وليس عندنا صلاه لها وقتان الا صلاه واحده، وهي؟ طلبه: العصر. الشيخ: العصر، فلو ادرك تكبيره الاحرام قبل غروب الشمس فقد ادرك صلاه العصر. والصواب: انه لا يدركها الا بادراك ركعه؛ والحديث نص في ذلك؛ حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» وهذا نص صريح في الموضوع يدل علي القول الراجح. قال: ( ولا يصلي قبل غلبه ظنه بدخول وقتها) (ولا يصلي ) من الفاعل؟ الانسان، مكلفا كان او غير مكلف؛ يعني: ولا يصلي الانسان، وان شءت فقل: ولا يصلي مصل؛ لانه اذا لم يكن عود الضمير علي شيء معلوم؛ فليكن عود الضمير علي وصف مشتق من المصدر الذي اشتق منه الفعل. فهمتم هذه القاعده؟ اذا لم يكن هناك مرجع معلوم الضمير، فليكن المرجع؟ طالب: مصدرا. الشيخ: لا، وصفا مشقا من المصدر الذي اشتق منه الفعل، فمثلا (صلي) المصدر او اسم المصدر (صلاه) نقول: ولا يصلي مصل ( قبل غلبه ظنه بدخول وقتها )، واذا تيقن؟ طلبه: فانه يصلي. الشيخ: يصلي من باب اولي، اذا تيقن فانه يصلي من باب اولي. افادنا المءلف بقوله: ( قبل غلبه الظن ) انه يجوز ان يصلي الصلاه بغلبه الظن؛ اي اننا اذا غلب علي ظننا ان الوقت دخل جاز ان نصلي، وحينءذ نجوز ان نصلي اذا تيقنا دخول الوقت، ويجوز ان نصلي اذا غلب علي ظننا دخول الوقت، فاذا كان الجو صاحيا وشاهدنا الشمس قد غربت نصلي المغرب، وهنا تيقنا دخول الوقت او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: تيقناه، اذا كانت السماء مغيمه ولم نشاهد الشمس، لكن غلب علي ظننا انها غابت نصلي، وهذه صلاه بغلبه الظن، اما الاول فدليله ظاهر. واما الثاني وهو الصلاه بناء علي غلبه الظن؛ فلان النبي صلي الله عليه وسلم افطر هو واصحابه بغلبه الظن كما في حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنهما قالت: افطرنا علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم في يوم غيم، ثم طلعت الشمس . اخرجه البخاري . وهنا افطروا بماذا؟ بغلبه الظن قطعا لا باليقين، فاذا جاز العمل بغلبه الظن في خروج الوقت، وهو هنا وقت الصوم جاز العمل بغلبه الظن في دخول الوقت، بل ان لازم ذلك انهم لو صلوا المغرب حين افطروا صحت الصلاه؟ نعم، صحت الصلاه اذا لم يتبين الامر خلاف ذلك. هل يصلي مع الشك في دخول الوقت؟ طالب: لا يصلي. الشيخ: لا يصلي مع الشك؛ وذلك لان الاصل عدم الدخول، فلا نعدل عن هذا الاصل الا بمسوغ شرعي. هل يصلي مع غلبه الظن بعدم دخول الوقت؟ طالب: لا يصلي. الشيخ: لا يصلي من باب اولي. هل يصلي مع اليقين بعدم دخول الوقت؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، اذن: لا نصلي في ثلاث صور، ونصلي في صورتين. الصور خمس: تيقن دخول الوقت، وغلبه الظن بدخوله، والشك في دخوله، وغلبه الظن بعدم دخوله، واليقين بعدم دخوله؛ الصور خمس، نصلي في صورتين، ولا نصلي في ثلاث، والتعليل ظاهر. قول المءلف: ( ولا يصلي قبل غلبه ظنه ). واستفدنا من كلام المءلف: ان غلبه الظن لها مدخل في باب العبادات، وهو كذلك فان غلبه الظن لها مدخل في العبادات في مواضع كثيره، وان كان بعض العبادات لا يمكن ان يفعل الا باليقين، غالب الراي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفه حقيقتهلكن كثير من العبادات مبنيه علي غلبه الظن، بل ان هذا هو القاعده، القاعده في العبادات: البناء علي غلبه الظن، هذه القاعده؛ ولهذا لو شك الانسان كم صلي، وعنده ترجيح، فالصحيح انه يعمل بما ترجح، وان كان المذهب يقول: لا يعمل الا باليقين. اذا شك في عدد اشواط الطواف، او اشواط السعي، فانه يبني علي غالب ظنه اذا كان عنده ترجيح، اما اذا لم يكن عنده ترجيح فيبني علي اليقين. قال: ( اما باجتهاد او خبر ثقه متيقن ) هنا ذكر المءلف الطرق التي يحصل بها غلبه الظن: الطريق الاول: الاجتهاد، لكن بشرط ان يكون المجتهد عنده اداه الاجتهاد؛ يعني: ان يكون عالما، فان لم يكن عالما فانه لا يعمل باجتهاده؛ لانه ليس من اهل الاجتهاد. فلو ان شخصا صلي الظهر، وقال: اصلي العصر اذا انتصف ما بين الظهر والمغرب، لما انتصف ما بين الظهر والمغرب صلي، هل هذا الذي صلي بني صلاته علي اجتهاد صحيح؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، اذن لا بد ان يكون عنده علم بالاجتهاد، كذلك في صلاه العشاء لو انه اجتهد ولما راي ان النور الساطع القوي قد اختفي صلي العشاء مع وجود الحمره، نقول: هذا لا تصح صلاته؛ ليش؟ لانه صلي قبل الوقت ولانه ليس اهلا للاجتهاد؛ حيث انه لا يعلم متي يخرج وقت المغرب ويدخل وقت العشاء، هذا الاجتهاد. الثاني: او خبر ثقه متيقن، وهذا الطريق من عند غيره؛ يعني: رجل اخبرك بان الوقت دخل، ولكنه اخبرك عن يقين بان قال: رايت الشمس غربت، او قال: رايت الفجر قد طلع، فان اخبرك عن اجتهاد او عن غلبه ظن فانك لا تعمل بقوله؛ لان المءلف يقول: ( خبر ثقه متيقن ) لا مجتهد، ولا بان علي غلبه ظنه، بل لا بد ان يكون متيقنا. فان قال قاءل: اليس يجوز للانسان ان يبني علي اجتهاد نفسه وغلبه ظن نفسه؟ قلنا: بلي، لكن هنا بني علي غيره، والفرع اضعف من الاصل؛ لانه اذا اجتهد لنفسه فهو اصيل، اذا بني علي خبر غيره فهو فرع، والفرع اضعف من الاصل؛ ولهذا لا يبني علي شيء مبني علي اجتهاد او مبني علي غلبه ظن. فلو قال لك قاءل: صل المغرب، قلت له: اغربت الشمس؟ قال: والله، اظنها غربت، هل تعمل بقوله؟ طلبه: لا. الشيخ: لا تعمل علي كلام المءلف، ولو انك انت نفسك غلب علي ظنك ان الشمس غربت؟ طالب: تعمل بذلك. الشيخ: تعمل بذلك. وقول المءلف: ( ثقه ) من الثقه؟ هو الذي يوثق بقوله؛ لكونه مكلفا ولكونه صادقا؛ يعني: يمكن ان يكون صادقا يعني: بالغا عاقلا صدوقا لم يعرف بالكذب، او بالعجله والتسرع. ولكن هذا القول الذي ذهب اليه المءلف بانه لا بد ان يكون متيقنا فيه نظر. والصواب: انه اذا اخبرك من تثق به جاز لك ان تصلي علي خبره، سواء كان اخباره عن يقين او عن غلبه ظن ؛ لانه الان ما دمت انت لا تعرف ولا تتمكن من الاجتهاد، ثم قلنا: لا تعمل بخبر هذا وهو مجتهد، هذا فيه مشقه، وما زال المسلمون يعملون باذان المءذنين، وكثير من المءذنين في هذا الوقت يكون اذانهم احيانا علي غلبه الظن؛ لان الغيوم كثيره، وليس عندهم ساعات يحررون بها الوقت، فيكون اذانهم علي غلبه الظن وما زال المسلمون يعملون باذان المءذنين. اذن فنقول: ان الانسان يعرف دخول الوقت اما باجتهاد منه؛ لكونه اهلا الاجتهاد لمعرفته بالاوقات ابتداء وانتهاء، واما بخبر من يثق بقوله سواء اخبر عن ظن او عن يقين. وقول المءلف: ( او خبر ثقه ) يشمل ما اذا كان المخبر امراه، فلو اخبرتك امراه بدخول الوقت عملت بقولها؛ لان هذا خبر ديني وليس بشهاده فيعمل بقولها. يقول: ( فان احرم باجتهاد فبان قبله فنفل والا ففرض ) ان احرم باجتهاد؛ لماذا قال: ( باجتهاد ) ولم يقل: بيقين؟ لانه اذا احرم بيقين لا يمكن ان يتبين انه قبل الوقت؛ لان اليقين معناه شاهد الوقت بعينه، تيقن، لكن ( احرم باجتهاد ) يعني: دخل في الصلاه باجتهاد. ( فبان ) الفاعل يعود علي من؟ طالب: علي الاحرام. الشيخ: نعم، يعود علي الاحرام. ( فبان الاحرام قبله ) اي: قبل الوقت ( فنفل ) حتي لو فرض انك لما قلت: الله اكبر غاب حاجب الشمس الاعلي؛ يعني: ما بقي الا مثل السلك في الشمس، فقلت: الله اكبر، لما قلت: الله اكبر اختفي، نقول: صلاتك الان نفل؛ لانك احرمت يعني: كبرت للاحرام قبل الوقت، فتكون صلاتك نفلا. اذا قال مقدار الله اكبر فقط، نقول: لكن الله اكبر هي تكبيره الاحرام وهي ركن من اركان الصلاه، فمعني ذلك انك اتيت بركن من اركان الصلاه خارج وقتها فلا تصح. قال: ( فبان قبله فنفل )، وقوله: ( فبان قبله ) افادنا -رحمه الله- انه لو بقي الامر علي اجتهاد ما تبين شيء، فان الصلاه تصح فرضا؛ لانه احرم فيها او احرم بها علي وجه امر به، ومن اتي بالعباده علي وجه امر به ولم يتبين فسادها فهي صحيحه، حتي وان كانت في نفس الامر غير صحيحه، يعني: ما دام الامر لم يتبين له، حتي لو فرض انه احرم من قبل الوقت فهي فريضه. وقوله: ( والا ففرض )، ( الا ) ايش يعني؟ والا يتبين قبله ففرض، وشمل هذا ثلاث صور: الصوره الاولي: ان يتبين انه في الوقت، والامر واضح، تكون فرضا. الثانيه: ان يتبين انه بعد الوقت؟ طالب: ففرض. الشيخ: ففرض. الثالث: الا يتبين الامر فتكون ايضا فرضا. فالصور اربع؛ اذا احرم باجتهاد فلا يخلو من اربع حالات: الحاله الاولي: ان يتبين انها قبل الوقت، فهي نفل. الثانيه: في الوقت، ففرض. الثالثه: بعده، ففرض. والرابعه: يبقي الامر مبهما، لم يتبين شيء، ففرض كذا ولا لا؟ فان قال قاءل: اذا وقعت في الصور التي تكون فيها فرضا فالامر واضح، لكن في الصوره الاولي لماذا صارت نفلا وهو لم ينوها؛ وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات» ؟ فالجواب: ان يقال: صلاه الفريضه تتضمن في الواقع نيتين: نيه صلاه، وكونها فريضه؛ يعني: ونيه كونها فريضه، نيه كونها فريضه بطلت لتبين انها قبل الوقت، وايش يبقي نيه كونها صلاه؟ ولهذا ينبغي ان يذكر هنا قاعده او ينبه علي قاعده ذكرها الفقهاء؛ وهي قولهم: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفاءته لم تكن وفرض لم يدخل وقته. مثال: واحد انسان ظن انه صلي بغير وضوء فاعاد الصلاه، ثم تذكر انه قد صلي بوضوء هذه فاءته لم تكن، تكون هذه الصلاه نافله. فرض صلاه ظنا منه ان الوقت دخل فلم يدخل يكون ايضا نافله، فالقاعده ما هي: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفاءته لم تكن وفرض لم يدخل وقته. طالب: المراه اذا طهرت في اخر الوقت نقول: انها يعني (...). الشيخ: اي نعم، هذا ما يضر، يكون العبره بادراك الوقت بقطع النظر عن الاعمال التي تكون قبل الصلاه، يعني: مثلا لو طهرت علي كلام الفقهاء قبل الوقت بدقيقتين (...) تلزمها الصلاه. الطالب: مثلا يءخرها -يا شيخ- عن وقتها حتي تبقي خمس دقاءق، وراح يوضي، وفات الوقت. الشيخ: ما يجوز. الطالب: قلنا: انه ياثم ولكن تجزءه. الشيخ: اي، هو ما يجوز، لكن تكون الصلاه اداء. طالب: شيخ، المجتهد الذي ليس معه اداه الاجتهاد اذا وافق اجتهاده (...) يعني: اذا قسم ما بين الظهر والمغرب، وصلي العصر وهذا وافق الصلاه الصحيحه. الشيخ: ما تصح، وفيها قول انها تصح؛ ولهذا قال الفقهاء: الاعمي لو انه تحري وصلي وجبت عليه الاعاده مطلقا ولو اصاب؛ لانه ليس اهلا للتحري، وهذا قبل ان تخرج الساعات هذه، لكن فيه قول ثان انه اذا اصاب الوقت صحت، وهذا هو الصحيح. طالب: شيخ (...)، اذا كان قبل الوقت وقت نهي، كيف تكون نفلا؟ الشيخ: المهم ينقلب نفلا، فان صححته صح النفل، في هذا صح، والا فلا. طالب: المذهب يستدلون بحديث: «من ادرك سجده» حديث مسلم. الشيخ: اي، لكن فسرت، قال: والسجده هي الركعه. الطالب: معروف تفسيرها علي الراجح، لكن هم يستدلون به. الشيخ: ما يصح هذا، ولا يستدلون بهذا؛ لان السجده اطول من تكبيره الاحرام حتي ما ينطبق علي كلام الفقهاء. طالب: شيخ (...) ادرك ركعه؛ لان ادراك الركعه بيخص الانسان، والانسان يصلي بسرعه وقد (...). الشيخ: اي، صحيح، لكن يمكن ان شاء الله بيجينا بحثها موجوده في كلام المءلف (...). ما المراد بقول المءلف: ( باب شروط الصلاه )؟ طالب: شروط الصلاه: ما يجب لها قبلها. الشيخ: (ما يجب لها قبلها) يدخل فيه الاذان؟ الطالب: وما لا تتم الا به. الشيخ: يعني: ما تتوقف صحتها عليه، هذه شروط الصلاه. يقول المءلف: ( شروطها قبلها ) لماذا قال: ( شروطها قبلها )؟ طالب: الشرط ما يلزم من وجوده الوجود، ولا يلزم من عدمه العدم. الشيخ: لا، خطا. الطالب: ويلزم من عدمه العدم. الشيخ: ويلزم من وجوده الوجود؟ الطالب: لا يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. الشيخ: لكن معني ( شروطها قبلها ) احترازا من ايش؟ الطالب: ما هو داخل الاركان. الشيخ: صح، احترازا من الاركان؛ لانها شروط للصحه، لكنها هي نفس الصلاه؛ ماهيتها. بدا المءلف -رحمه الله- بالوقت لماذا؟ طالب: لانه تتوقف صحه الصلاه علي تاديتها في الوقت. الشيخ: حتي اللي غيره تتوقف صحتها علي فعله حتي الوضوء مثلا. الطالب: لان الوقت شرط لصحتها وشرط لوجوبها (...). الشيخ: يعني: لانه شرط وسبب. الطالب: شرط وسبب نعم. الشيخ: فيه شيء غير هذا. طالب: لانه هو اول ما ابتدا به حديث جابر. الشيخ: لا هذا غير.. طالب: حديث جبريل، يا شيخ. الشيخ: لا. طالب: ما تجب ابتداء الا بدخول الوقت. الشيخ: لانها سبب لوجوب وشرط للصحه. طالب: لان الوقت هو اول شيء يرد اسمه، واول شيء في مرتبه الصلاه يعني: اول شيء، اول احكام الصلاه هو الوقت؛ لانه قبل الوقت ما (...) حكم من احكام الصلاه. الشيخ: لا، يمكن يتوضا قبل الوقت. الطالب: الوضوء ما هو من الصلاه. الشيخ: من شروط الصلاه. الطالب: (...) الشروط. الشيخ: اهم الشروط ما هو من اهمها؛ ولهذا يراعي الوقت، ولو فاتت كل الشروط، تصلي مثلا الي غير القبله اذا كنت لا تقدر تصلي بغير وضوء ولا تيمم اذا كنت لا تقدر، المهم لانه هو اهم الشروط؛ ولهذا تجد مراعاته مقدما علي جميع الشروط، لا نقول لانسان مريض الذي لا يستطيع ان يستقبل القبله لا نقول: انتظر حتي تستطيع، ولا نقول لمن عدم الماء والتراب: انتظر حتي تجد ماء او ترابا، بل نقول: ايش صل علي حسب حالك. بدا المءلف بوقت الظهر، لماذا لم يبدا بوقت الفجر؟ طالب: امتثالا لحديث جبريل؛ لانه اول ما بدا بالصلاه صلاه الظهر. الشيخ: نعم اول ما ام الرسول صلي الله عليه وسلم لاعلامه بالوقت بصلاه الظهر، تمام. طالب: بعضهم -يا شيخ- بدا بالفجر حتي تكون.. الشيخ: هذا قول ثان. وقت الظهر من؟ الي؟ طالب: من الزوال الي (...) الزوال يعني: يصير الظل مثله. الشيخ: الي مساواه الظل مثله؟ ما فيها قيد اخر؟ الطالب: بعد فيء الزوال. الشيخ: بعد فيء الزوال، ما هي علامه الزوال؟ طالب: علامه الزوال هو ميل الشمس من الناحيه الشرقيه الي الناحيه الغربيه. الشيخ: هذا هو الزوال. الطالب: تناقص الظل حتي يزيد من الناحيه الشرقيه. الشيخ: يعني: ابتداء زياده الظل بعد تناهي قصره. يقول المءلف: ( بعد فيء الزوال )، ما هذا القيد؟ ما محترزه يعني؟ طالب: بعد فيء الزوال؛ اي: بعد تزداد الشمس بعد الظل التي زادت عليه الشمس. الشيخ: الظل الذي زادت عليه الشمس لا يحسب؟ الطالب: لا يحسب، نعم. الشيخ: كذا؟ يحسب من ابتداء زياده الظل الي ان ينتهي بطول الشيء. له علامه في الزمن بالساعات؟ طالب: النصف ما بين طلوع الشمس الي غروبها. الشيخ: النصف ما بين طلوع الشمس وغروبها. العصر؟ طالب: يحصل من (...) الي مصير الشيء (...). الشيخ: فيه قول اخر؟ الطالب: العصر يكون له وقتان. الشيخ: لا، الوقت الاول. طالب: الي الاصفرار. الشيخ: الي اصفرار الشمس. وهذا يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وذاك يدل عليه حديث جبريل. طالب: (...) يا شيخ، فلا يقال: ان العصر لها وقت واحد بدليل روايه البيهقي : «ووقت العصر ما لم تغرب الشمس» وكذلك روايه مسلم : «ووقت العصر ما لم تحمر الشمس» (...). الشيخ: لا. الطالب: مجموع الروايات دل علي ان العصر لها وقت واحد. الشيخ: لا، مجموع الروايات دل علي ان لها وقتين؛ لان اصفرار الشمس واحمرار الشمس متقارب. الطالب: الي الغروب تحل؟ الشيخ: اما الي الغروب، فمرادهم منتهي الضروره، فهو كقوله: «من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» . الطالب: ما هو الدليل يا شيخ؟ الشيخ: الدليل الحدود الاولي. الطالب: وقوله هنا: ووقت العصر ما لم تغرب الشمس؟ الشيخ: طيب، «وما لم تصفر» ويش نسوي فيها؟ الطالب: نجمع بينهم ان هذا زاءد.. الشيخ: لكن ما يكون زاءدا. الطالب: كما جمعنا في حديث جبريل؛ قلنا: ان الاصفرار زاءد علي المثلين. الشيخ: لا، احنا نقول.. الطالب: الغروب (...). الشيخ: اي نعم، احنا نقول: المثلين في الغالب، قد تختلف في بعض الاوقات؛ نقول: اذا كانت مثليه، اصفرت الشمس في ايام الشتاء مثلا. علي كل حال هي لها وقتان بلا شك؛ وقت الي اصفرار الشمس، والاحمرار هذا اما ان يحمل علي الاصفرار، والا فيقال: الوقت متقارب والثاني الي الغروب. وقت المغرب؟ طالب: من خروج وقت العصر الي مغيب الشفق الاحمر. الشيخ: ومتي يخرج وقت العصر؟ الطالب: غروب الشمس. الشيخ: اذن من غروب الشمس الي مغيب الشفق الاحمر ولا الابيض؟ الطالب: الاحمر. الشيخ: وقت العشاء؟ طالب: من مغيب الحمره الي نصف الليل. الشيخ: الي نصف الليل، احسنت. وقت الفجر؟ طالب: من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس. الشيخ: الي طلوع الشمس، قيدت بالفجر الثاني، هل هناك فجر اول؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: هو فجر متد.. الشيخ: نور. الطالب: ممتد من الشرق الي الغرب، وبعيد عن الافق، ويزول بعد طلوعه. الشيخ: صحيح، بخلاف الثاني فهو معترض. الطالب: من الشمال الي الجنوب. الشيخ: من الشمال الي الجنوب ومستمر ومتصل، بارك الله فيك. ما هو الاصل في فعل الصلاه ان تكون في اول الوقت او في اخره؟ طالب: اذا صلي ان يعجل بالصلاه. الشيخ: نعم، في اول الوقت، الدليل؟ الطالب: الدليل عموم الادله في قوله تعالي: {استبقوا الخيرات} . الشيخ: {استبقوا الخيرات} ، {وسارعوا الي مغفره من ربكم} ، وكذلك الاحاديث الوارده في؟ الطالب: فضيله اول الوقت. الشيخ: وفي فعل الرسول صلي الله عليه وسلم (...). الطالب: وفي فعل الرسول. الشيخ: يستثني من هذا؟ طالب: صلاه الظهر وقت الحر، وقت ما يشتد الحر، ووقت.. الشيخ: صلاه الظهر اذا اشتد الحر تءخر؟ طالب: تءخر الي.. الشيخ: الي الابراد حتي يبرد الوقت، والثاني؟ طالب: الثاني اذا كان فيه غيوم. الشيخ: اي نعم، هذا علي راي المءلف، يعني: وقت الظهر في حالين، والصحيح ان مساله الغيم لا تءخر فيها. فيه صلاه ثانيه تءخر؟ طالب: العصر يءخر وقت الضروره الي قرب مغيب. الشيخ: يعني: تءخر عن وقت الاختيار الي قرب غروب الشمس. طالب: لا الاصل التاجيل. الشيخ: هذا، ويش اللي اصله التاخير؟ الطالب: صلاه العشاء. الشيخ: صلاه العشاء، الي؟ الطالب: الي ثلث الليل. الشيخ: الي ثلث الليل، احسنت. طالب: صلاه المغرب ليله جمع. الشيخ: ويش ليله جمع هذه؟ الطالب: هي ليله مزدلفه. الشيخ: ليله مزدلفه لمن قصدها محرما، اي نعم. بماذا تدرك الصلاه علي كلام المءلف؟ طالب: تدرك بركعه. الشيخ: علي كلام المءلف؟ الطالب: بتكبيره الاحرام. الشيخ: بتكبيره الاحرام، هل هناك دليل او تعليل لهذا القول. طالب: نعم، قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «من ادرك من العصر» بس هذا فيه ركعه يا شيخ؟ الشيخ: طيب، صار فيه ركعه لا تجيبه. اقول: هل هناك تعليل؟ الطالب: نعم تعليل؛ لانه كبر قبل دخول وقت الصلاه التي بعدها؛ يعني: هذا يكون وقت الاولي، وقت العصر. الشيخ: ما هو بظاهر، يا شيخ. طالب: يقال: ان تكبيره الاحرام جزء من الصلاه. الشيخ: نعم؛ فادراك جزء منها يكون ادراكا للكل، اذن هو تعليل، فيه راي اخر؟ طالب: بادراك ركعه في وقتها. الشيخ: ما دليله؟ الطالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه» ، وقوله صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر» ، «ومن ادرك ركعه من الصبح قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح» . الشيخ: اذن: فمنطوق الحديث ان ادراكها بركعه، ومفهومه ان اقل من ركعه لا تدرك به. اذا احرم باجتهاد في دخول الوقت، فلا يخلو من اربع حالات؟ طالب: غلب عليه ظنه. الشيخ: غلب علي ظنه، وصلي فلا يخلو من اربع حالات؟ الطالب: اول حال: ظنه دخول الوقت. الشيخ: ظن هذا، صلي، فله اربع حالات؟ طالب: الحاله الاولي: ان يصلي في وقت الصلاه. الشيخ: ان يصلي، هو الان مجتهد. الطالب: كيف؟ الشيخ: كيف نقول: ان يصلي وهو مجتهد؟ الطالب: يعني: ان يوافق وقت الصلاه. الشيخ: ان يتبين انه صلي في الوقت، فما الحكم؟ الطالب: صحت صلاته. الشيخ: تصح الصلاه، هذه واحده، الثاني. الطالب: الثاني: انه صلي قبل وقت الصلاه، الثالث: ان.. الشيخ: ما حكمه؟ "},{"Id":1697,"Name":"02 كتاب الصلاة 07","Sort":29,"Version":0,"LessonText":"
\n

(وَإِنْ أَدْرَكَ مُكَلَّفٌ مِنْ وَقْتِها قَدْرَ التَّحرِيْمَةِ، ثُمَّ زَالَ تَكْلِيْفُه، أَوْ حَاضَتْ، ثُمَّ كُلِّفَ وَطَهُرَتْ؛ قَضَوْها)
قوله: (أدرك مكلَّفٌ)، المكلَّف: هو البالغ العاقل، ووُصِفَ بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع إلزام وتكليف، وإن كان ما فيها مشقَّة، لكن الإنسان ملزَمٌ بها، فهو البالغ العاقل.
وقوله: (من وقتها قدْرَ التَّحريمة)، يعني: قَدْرَ تكبيرة الإحرام، وهذا مبنيٌّ على أن المعتبَر هو؟
طلبة: إدراك ركعة.
الشيخ : إدراك تكبيرة الإحرام.
(ثم زالَ تكليفُه)، زالَ تكليفُه بأن صغُر بعد الكِبَر؟
طلبة: لا، مستحيل.
الشيخ: لا يمكن، إذن كيف؟ بأن جُنَّ بعد العقل، أو أُغميَ عليه.
(أَوْ حَاضَتْ) بعد دخول وقت الصلاة بِقَدْرِ التحريمة حاضت المرأة، زال تكليفُها أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: زال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع وهو الحيض، وإلا فهي بالغة عاقلة، لكن وجود مانع يمنع الوجوب وهو الحيض، ولهذا فرَّق المؤلِّف بينهما فقال: (ثم كُلِّفَ، وطَهُرَت)، طَهُرَت الحائض. وفي هذا لَفٌّ ونشرٌ، كمِّل.
طالب: مرتَّبٌ.
الشيخ: مُرَتَّب، هذا مرتب، (إن أدرك مُكَلَّف) (ثم زال تكليفه أو حاضت) هذا الثانية، (ثم كُلِّف) هذا الأول، (وطهرت) هذا الثاني، فاللفُّ والنَّشر هنا مرتَّبٌ، يعني معناه: أنك إذا أتيت بالحكم عائدًا على ما سبق، فإن كان على ترتيب ما سبق فهو مرتَّب، وإن كان على خلافه فهو مشوَّش.
في القرآن مثال لهذا ولهذا؟
طالب: قوله تعالى: {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (١٠٦) وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} [آل عمران: ١٠٦، ١٠٧].
الشيخ: طيب، اسمع {يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ}، لو كان مرتَّبًا لقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}، لكنه غير مترتب فقال: {فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ}.
وأما المرتَّب: {فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (١٠٥) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ} [هود: ١٠٥، ١٠٦]، {وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ} [هود: ١٠٨].
(ثم كُلِّفَ وطَهُرَت؛ قَضَوها)، كيف قال: (قَضَوها)، يقول: (إن أدرك مكلَّف من وقتها)، مكلَّف واحد، وقال: (ثم حاضت) مفردة، ولم يقل: قَضَيَاهَا؟ لأن المراد بالمكلَّف هنا الجنس، أو العموم؛ لوقوعه بعد الشَّرط، فلهذا صَحَّ أن يعود الضمير على اثنين مجموعًا.
(قَضَوها)، أي: قَضَوا تلك الصَّلاة.
مثال ذلك: امرأة بعد أن غربت الشمس حاضت بعد أن مضى مقدار تكبيرة الإحرام، فنقول لها: إذا طَهُرْتِ وجب عليك قضاء صلاة المغرب، وصلاة العشاء لا يلزمها قضاؤها؛ لأنه أتى عليها الوقتُ وهي غير ملزمة بالصلاة.
طالب: (...) يصح العموم (...).
الشيخ: أيهم؟
الطالب: العموم (...).
الشيخ: النكرة في سياق النفي تعمالنكرة في سياق الشرط تكون للعموم.
الطالب: النكرة في سياق الشرط تعمالنكرة في سياق الشرط.
الشيخ: تكون للعموم.
نقول: تقضيها، المكلَّف الذي زال تكليفه: إنسان بعد أن غربت الشمس أُغميَ عليه، ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها قَدْر التحريمة، أما العشاء ففي لزومها عليه خلاف؛ فمن قال: إن المُغمَى عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو بالإغماء قال: تلزمه صلاة العشاء؛ لا لأنَّه أدرك من وقت المغرب قَدْر التَّحريمة، ولكن لأن الإغماء لا يُسْقِط فرض الصلاة، ومن قال - وهو الصحيح -: إن الإغماء يُسقط فرض الصلاة، قال: لا يلزمه في هذه الصورة إلا قضاء صلاة المغرب بناءً على أنَّها تُدرَك بإدراك تكبيرة الإحرام.
مثال ثالث: رجل غربت عليه الشمس ثم أصيب -والعياذ بالله- بالجنون، ثم أفاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاة المغرب؛ لأنه أدرك من وقتها قدر التحريمة.
وقال بعض أهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاة إذا أدرك من وقتها قدر التحريمة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ، ركعة، وهذا لم يدرك ركعة، فكما أننا نعتبر الإدراك في آخر الوقت بركعة، فكذلك نعتبر الإدراك في أول الوقت بركعة، هذان قولان.
وقال بعض أهل العلم -واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية-: لا يلزمه القضاء هذا المكلَّف ولا الحائض، إلا إذا بقي من وقت الصلاة بمقدار فعل الصلاة فحينئذ يلزم القضاء.
نشوف الأدلة:
أما الأول الذي يجعل ذلك منوطًا بإدراك تكبيرة الإحرام فبناءً على التعليل السابق؛ أن من أدرك مقدار جزء من الصلاة، فإن الصلاة لا تتجزأ، فيكون كما لو أدركها كاملة.
وأما القائلون بإدراك ركعة فحجتهم أيش الحديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ»، قالوا: فهذا أدركها فيكون قد أدرك الصلاة.
وأما الذين قالوا: إنه لا يلزمه حتى يتضايق الوقت عنها، فقالوا: إن الإنسان له أن يؤخِّر هذه الصلاة، فإذا طرأ المانع فقد طرأ عليه في وقت يجوز له تأخيرها إليه، وهو غير مفرِّط ولا مُعْتَدٍ، بل فاعل ما يجب عليه، ولأن هذا الأمر يقع كثيرًا في حيض النساء، ولم يُنْقَل أن المرأة إذا حاضت في أثناء الوقت ألزمت بقضاء الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها، والأصل براءة الذمة، وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدًّا.
وبناءً عليه فنقول: إذا زال التكليف، أو وُجِد المانع في وقت واسع، فإن هذه الصلاة لا يلزم قضاؤها، إن قضاها احتياطًا فهو على خير، وإن لم يقضها فليس بآثم، والعلة كما ذكرت.
وأجابوا عن الحديث بأن قوله: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ»، الإدراك في الغالب يكون في الأخير؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» ، ما أدركتم في أول صلاة الإمام ولَّا من آخرها؟
طلبة: من آخرها.
الشيخ: من آخرها، قالوا: فالإدراك غالبًا يكون في الأخير. ونحن نقول: إذا أدرك من وقتها قدرَ ركعة فإنه يكون قد أدركها، أما إذا زال التكليف، أو وُجِد المانع في وقت يجوز له التأخير فيه فإنه ليس بآثم ولا مُعْتَدٍ، فلا يُلْزَم بالقضاء، ففي المسألة إذن ثلاثة أقوال.
قال: (ومن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع إليها قبلها).
(من صار أهلًا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته)، كيف ذلك؟ أهلية الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، فيصير أهلًا لوجوبها إذا بلغ قبل خروج الوقت، إذا عقل قبل خروج الوقت، إذا زال الإغماء -على القول بأنه لا تقضى صلاة الإغماء- قبل خروج الوقت، زوال المانع إذا طهرت قبل خروج الوقت.
فقوله: (من صار أهلًا لوجوبها) يشمل من صار أهلًا لوجوبها؛ لكونه لم يكلَّف، أو لكونه مُتَّصِفًا بمانع ثم زال، فمن صار أهلًا لوجوبها قبل خروج الوقت، بمقدار كم على رأي المؤلف؟ بمقدار تكبيرة الإحرام، وعلى رأي من يقول بركعة يقول بركعة، المهم أنه صار أهلًا للوجوب قبل خروج الوقت إما بركعة أو بتكبيرة الإحرام.
(لزمته) أي: لزمته تلك الصلاة التي أدرك من وقتها قدر التحريمة على كلام المؤلف، أو قدر ركعة على القول الراجح، وهذا واضح أنها تلزمه؛ لأنه خوطِب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» .
لكن قال: (وما يجمع إليها قبلها)، فمثلًا: إذا أدرك من صلاة العصر قدر ركعة أو قدر التحريمة لزمته صلاة العصر، ولزمته أيضًا صلاة الظهر، وإن أدرك ذلك في صلاة العشاء لزمته صلاة العشاء وصلاة المغرب أيضًا، وإن أدرك ذلك في صلاة الفجر لا يلزمه إلا الفجر؛ لأنها لا تُجمع لما قبلها، الفجر أمرها ظاهر أنه لا يلزمها سواها.
بقينا فيما إذا أدرك من وقت العصر أو من وقت العشاء، وجوب صلاة العصر عليه ظاهر؛ لأنه أدرك وقتها، ووجوب صلاة العشاء ظاهر أيضًا؛ لأنه أدرك جزءًا من وقتها.
لكن ما وجه وجوب صلاة الظهر في المسألة الأولى، وصلاة المغرب في المسألة الثانية؟
يقولون: إن وجه الوجوب: الأثر، والنظر؛ أما الأثر: فإنه رُوِيَ عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم.
وأما النظر: فلأن وقت الصلاة الثانية وقت للأولى عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتًا لها عند العذر صار إدراكُ جزء منه كإدراك جزء من الوقتين جميعًا، وهذا هو المشهور من المذهب.
وقال بعض أهل العلم: إنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فأما ما قبلها فلا يلزمه. واحتجوا بالأثر والنظر.
أما الأثر: فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ، و(أل) في قوله: (الصلاة) للعهد، أي: أدرك الصلاة التي أدرك من وقتها ركعة، وأما الصلاة التي قبلها فلم يدرك شيئًا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملًا وهو ليس أهلًا للوجوب، فكيف نُلْزِمُه؟!
وأما النظر فقالوا: إن هذا مقتضى القياس الصحيح؛ لأننا متفقون وإياكم على أنه لو أدرك ركعةً من صلاة الظهر ثم وُجِد مانع التكليف لم يلزمه إلا قضاء الظهر فقط، مع أن وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسألتين؟! كلتاهما أتى عليه وقت إحدى الصلاتين وهو ليس أهلًا للتكليف.
لكن في المسألة الأولى مر عليه وقت الصلاة الأولى، وفي المسألة الثانية مر عليه وقت الصلاة الثانية، فأنتم إما أن تُلْزِمُوه بالقضاء في المسألتين -كما قال به بعض العلماء- وإما ألَّا تُلْزِمُوه فيهما كما قاله أيضًا آخرون، أما أن تُفَرِّقُوا فلا وجه لذلك.
فإن قالوا: فرَّقنا بناءً على الأثر الوارد عن الصحابة، فالجواب: الأثر الوارد عن الصحابة ربما يُحْمَل -إن صح- على سبيل الاحتياط فقط، خوفًا من أن يكون المانع قد زال قبل أن يخرج وقت الأولى، ولا سيما في الحيض، فإن الحيض قد لا تعلم المرأة به إلا بعد مدة من طهارتها، يعني قد لا تشعر بأنها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعة وعشر دقائق وما أشبه ذلك، فلعل ما جاء عن الصحابة يكون محمولًا على الاحتياط لا على سبيل الوجوب.
والقول الثاني في المسألة هو الراجح؛ أنه لا يلزمه إلا الصلاة التي أدرك جزءًا من وقتها، أما التي قبلها فلا تلزم، كما أن التي بعدها لا تلزم فيما لو طرأ مانع التكليف.
طالب: (...) بعد نصف الليل، وعلى المذهب يكون إلى الفجر.
الشيخ: إي نعم، لكن لا وجه له المذهب.
الطالب: لكن هم (...).
الشيخ: إي، هم يقولون: إذا طهرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب. (...)

\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. \n
\n ويجب فورًا قضاء الفوائت مرتَّبَة، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
إذا أدرك المكلَّف من رجل أو امرأة من الوقت جزءًا ثم زال التكليف أو طرأ مانع فما الحكم؟\n
\n طالب: إذا كان هذا الوقت..\n
\n الشيخ: بنمشي على كلام المؤلف. \n
\n الطالب: على كلام المؤلف (...) إذا أفاق يقضيها.\n
\n الشيخ: يقضيها، حجتهم في هذا؟\n
\n الطالب: أنهم يقولون: إن جزء الصلاة الفائتة تابع..\n
\n الشيخ: لا. \n
\n طالب: يقولون: إنها وجبت بدخول الوقت واستقرت.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قولنا: إدراك الجزء إدراك الكل.\n
\n الشيخ: نعم، إدراك الجزء كإدراك الكل، وهذا أدرك جزءًا منها، فكان كإدراك الكل، مثال ذلك؟\n
\n طالب: مثلًا يا شيخ حاضت امرأة بعد غروب الشمس بمقدار تكبيرة.\n
\n الشيخ: بمقدار تكبيرة الإحرام، فإذا طهرت؟\n
\n الطالب: تقضي هذه الصلاة.\n
\n الشيخ: وجب عليها القضاء. \n
مثال آخر في زوال التكليف، هذا وُجِد المانع؟\n
\n طالب: زوال التكليف يا شيخ الجنون بعد..\n
\n الشيخ: بعد أن غربت الشمس.\n
\n الطالب: بمقدار تكبيرة.\n
\n الشيخ: تكبيرة الإحرام جُنَّ، ثم أفاق.\n
\n الطالب: فإنه يقضي (...).\n
\n الشيخ: فإنه يجب عليه القضاء.\n
هل هناك قول آخر؟ ما هو القول الثاني في هذه المسألة؛ فيما إذا طرأ المانع أو زال التكليف؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أيش؟ لأنها لا تُقْضَى مطلقًا.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: أقول: فيها قول ثانٍ، ما هو القول الثاني؟\n
\n الطالب: القول الثاني، قالوا: مقدار ركعة.\n
\n الشيخ: نعم، قالوا: إن المدار على مقدار ركعة، فإذا زال التكليف بعد مقدار تكبيرة الإحرام ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء، وكذلك لو وُجِدَ المانع –كالحيض- بعد زوال مقدار التحريمة ودون الركعة فإنه لا يلزمه القضاء، ما حجة هؤلاء؟\n
\n طالب: حجة هؤلاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، وهذا لم يدرك ركعة.\n
\n الشيخ: نعم \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وهذا لم يدرك ركعة من الصلاة، فيه قول ثالث؟\n
\n طالب: نعم. \n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: لا يقضي من طرأ عليه زوال التكليف إلا إن بقي مقدار الصلاة من آخر الوقت. \n
\n الشيخ: يعني أنه في هذه الحال إذا زال التكليف وطرأ المانع لا يقضي إلا.. \n
\n الطالب: إذا تضايق الوقت.\n
\n الشيخ: إلا إذا تضايق الوقت عن فعل العبادة، ما حجتهم؟\n
\n الطالب: حجتهم أن الشارع أباح له أن يؤخِّر الصلاة إلى هذا الوقت، فإذا طرأ عليه طارئ قبل أن يكون واجب عليه أن يؤديها فإنها لا تجب عليه.\n
\n الشيخ: فإنها لا تلزمه؛ لأنه قد وسع عليه، فيه أيضًا دليل آخر؟\n
\n طالب: الرد على استدلال الفريق الثاني.. \n
\n الشيخ: لا، ما نريد الرد، إلى الآن نحن في الدليل لهذا، يقوي هذا القول.\n
\n طالب: إن النساء يحضن، ما زلن يحضن النساء، ولم يأت دليل على أنه يجب عليهن القضاء. \n
\n الشيخ: ولم يُنْقَل عنهن أنها إذا حاضت في أثناء الوقت تقضي تلك الصلاة.\n
\n الطالب: والأصل براءة الذمة.\n
\n الشيخ: \n الأصل براءة الذمةوالأصل براءة الذمة، هذا القول تعليله قوي جدًّا، إلا أننا ذكرنا أنه مع قوة تعليله يشكل عليه، ما الذي يشكل؟ الحديث \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فلهذا القولُ بهذا أن المعتبر هو الركعة ذكرنا أنه أقرب الأقوال، وهو قول وسط بين مَنْ يقيِّده بتكبيرة الإحرام، ومَن يقيِّده بتضايق الوقت. \n
\n طالب: لكن أجبنا عن هذا الحديث.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: بأن الإدراك في الأخير؛ في آخر الوقت لا في أوله. \n
\n الشيخ: إي، بأن الإدراك في آخره لا في أوله.\n
\n الطالب: قوله: \n «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» \n .\n
\n الشيخ: لا، ما هو في هذا الحديث، \n «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا».\n
\n الطالب: في قولهم.\n
\n الشيخ: لا، لكن التفسير بأن الإدراك يكون في الآخر، على كل حال القول الوسط هذا أحوط، وأن تعليل القول الثالث قوي جدًّا..\n
\n طالب: (...) شيخ الإسلام حتى لو ترك صلاة الجماعة وكان آثمًا بالتَّرْك. \n
\n الشيخ: فيها عكس هذه المسألة، لو طرأ التكليف على الإنسان في أثناء الوقت، فما المعتَبَر؟ \n
\n طالب: يقضيها وما تُجْمَع إليها. \n
\n الشيخ: يقضيها وما أجمع إليها بعدها ولَّا قبلها؟ \n
\n الطالب: بعدها. \n
\n الشيخ: وما أجمع إليها بعدها؟\n
\n الطالب: قبلها. \n
\n الشيخ: قبلها، ويش مثاله؟\n
\n الطالب: مثلًا إذا بلغ بعد صلاة العصر يقضي العصر..\n
\n الشيخ: لو بلغ في وقت العصر. \n
\n الطالب: يقضي العصر والظهر؛ لأن الظهر تجمع إليها.\n
\n الشيخ: كذلك أيضًا لو زال المانع أثناء الوقت؟\n
\n طالب: لو زال المانع حاضت قبل.. \n
\n الشيخ: لو زال المانع في أثناء الوقت.\n
\n الطالب: الْجُنُون.\n
\n الشيخ: لا، الجنون تكليف.\n
\n الطالب: لو زال الحيض عنها وطهُرت..\n
\n الشيخ: في أثناء الوقت. \n
\n الطالب: في أثناء وقت العصر يلزمها قضاء العصر والظهر قبلها.\n
\n الشيخ: والظهر، ما هو المعتَبَر فيما إذا طرأ التكليف وزال المانع؟ \n
\n طالب: إذا طرأ التكليف وزال المانع، (...).\n
\n الشيخ: لكن أيش المعتبر تكبيرة الإحرام أو ركعة؟\n
\n الطالب: (...) يا شيخ، إدراك ركعة؟\n
\n الشيخ: المعتبر على كلام المؤلف؟\n
\n طالب: على كلام المؤلف تكبيرة. \n
\n الشيخ: تكبيرة الإحرام، فإذا طهُرت مثلًا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام لزمها صلاة الظهر والعصر، فيه قول آخر؟\n
\n طالب: إدراك ركعة.\n
\n الشيخ: المعتبر إدراك ركعة. طيب، دليله؟\n
\n الطالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْفَجْرِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصُّبْحَ» \n .\n
\n الشيخ: ما فيها شيء عام، إحنا (...) صلاة ما هي بالعصر أو الفجر.\n
\n الطالب: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n .\n
\n الشيخ: صح، إي، هل هناك قول آخر في أنه لا يلزمها إلا قضاء الصلاة التي زال المانع في وقتها؟\n
\n طالب: إذا وُجِدَ التكليف وزال المانع فإنه لا يلزمها إلا العصر.\n
\n الشيخ: كيف إلا العصر؟ ما جبنا مثالًا الآن حتى تقول العصر.\n
\n الطالب: إذا مثلًا وُجِد التكليف في وقت العصر..\n
\n الشيخ: لا، تجيب مثال. \n
\n الطالب: ما يلزمه إلا الصلاة التي وُجِد التكليف فيها. \n
\n الشيخ: وُجِدَ التكليف في وقتها، وأما ما قبلها؟\n
\n الطالب: لا يلزمه.\n
\n الشيخ: فلا يلزمه، ما هو الدليل على هذا؟\n
\n طالب: لأن الذمة.. \n
\n الشيخ: هذا تعليل.\n
\n طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، ولم يقل: هو أدرك الصلاة التي قبلها.\n
\n الشيخ: صح، هذا دليل، تعليل؛ لأن وقت الصلاة الأولى قد انقضى قبل أن تنشغل ذمته بهذا الواجب.\n
دليل ثالث: القياس على المسألة الأولى؛ أنه لو زال التكليف بعد أن دخل وقت الصلاة التي تُجْمَع لما بعدها لم يلزمه إلا الصلاة التي أدرك وقتها فقط، فهما سواء، هذا وهذا كلاهما سواء، وأما الأثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رأيهما وليس محل إجماع. \n
\n طالب: ضعيفان.\n
\n الشيخ: إذا كانا ضعيفين فالحمد لله.\n
\n الطالب: (...) بأنهما ضعيفان.\n
\n الشيخ: أحسنت، بارك الله فيك، على كل حال، هذا مما يزيدنا قوة في الأخذ بالقول الصحيح، وإن كان الإمام أحمد استدل بذلك، والاستدلال بهما يدل على أنهما صحيحان عنده، لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهن من القول بهما، على كل حال إذن نقول: خلاصة القول في هذه المسألة لأجل ما تشتبه عليكم: عندنا إذا طرأ التكليف وزال المانع، والثاني: إذا زال التكليف وطرأ المانع، هما متقابلان، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نقول: إذا طرأ التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبَر مقدار تحريمة، والقول الثاني: المعتبَر مقدار ركعة، والقول الثالث: المعتبَر تضايق وقت الصلاة التي حصل ذلك فيها، فلو طرأ المانع وقد بقي من وقت الصلاة أكثر من فعلها، فعلى هذا القول الأخير لا تُقْضَى، وكذلك لو زال التكليف بأن جُنَّ الإنسان في أثناء الوقت، فإنه إذا زال التكليف قبل زمن أكثر مِن فعل الصلاة فإنه لا يلزمه هذه المسألة، أعني طروء المانع وزوال التكليف.\n
المسألة الثانية: عكسها، وهي زوال المانع، ويش بعد؟ وطروء التكليف.\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: زوال المانع بأن تطهر المرأة في أثناء الوقت، والثاني طروء التكليف، مثال ذلك -زوال المانع- امرأة طهرت من الحيض قبل أن يخرج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام، تقول: على المذهب يلزمها قضاء الصلاة، وإن كان لها مجموعة قبلها لزمها قضاء الصلاة التي تُجْمَع إليها.\n
على القول الثاني: المعتبَر مقدار ركعة، وكذلك لو طرأ التكليف، بمعنى لو أن هذا الرجل المجنون عَقَل قبل غروب الشمس بمقدار ركعة، لزمه أن يصلي العصر، بمقدار تكبيرة الإحرام؛ لم يلزمه على القول بأن المعتبر ركعة، ولزمه على القول بأن المعتبَر تكبيرة الإحرام. \n
وكلام المؤلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول: ¬\n (وإن أدرك مكلَّف من وقتها قدر التحريمة، ثم زال تكليفه)، هذا أيش نقول فيه؟ زوال التكليف. \n
\n (أو حاضت، ثم كُلِّف وطَهُرت، قَضَوْها). \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ثم قال: \n (ومن صار أهلًا لوجوبها)، هذه المسألة الثانية عكسها، \n (قبل خروج وقتها) إما بزوال المانع وإما بطروء التكليف، \n (لزمته وما يُجْمَع إليها قبلها). \n
والصحيح أن المعتبَر ركعة، وأنه لا يلزمه ما يُجْمَع إليها قبلها، كما لا يلزمه ما يُجْمَع إليها بعدها، هذا هو الصحيح. \n
إلا أن مسألة طروء المانع وزوال التكليف القول بأن المعتبر تضايق الوقت قلنا: إنه قول قوي جدًّا، لكن ربط ذلك بالركعة أحوط.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله:\n (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا)، يجب قضاء الفوائت؛ الفوائت جمع فائتة، والفائتة كل عبادة مُوَقَّتَة خرجت وقتها فهي فائتة، سواء كانت نفلًا؛ كالوتر، أو فرضًا؛ كالصلوات الخمس. \n
فكل عبادة مُوَقَّتَة تُفْعَل بعد وقتها أو خرج وقتها قبل فعلها فهي فائتة، وتسمى حينئذ مَقْضِيَّة، ولهذا قال: يجب قضاء، ولم يقل: يجب أداء؛ لأن الأداء ما فُعِلَ بوقته، والقضاء ما فُعِلَ بعد وقته، والإعادة ما فُعِلَ ثانية في وقته، فهذا ثلاثة أشياء: قضاء، وأداء، وإعادة؛ القضاء ما فُعِلَ بعد الوقت، والأداء ما فُعِلَ في الوقت، والإعادة ما فُعِلَ ثانية في الوقت، مثلًا لو صَلَّيْتَ الظهر في مسجدك، وأتيت إلى مسجد جماعة وصلَّيْت معهم، تُسَمَّى هذه؟\n
\n طلبة: إعادة.\n
\n الشيخ: تسمى إعادة.\n
يجب قضاء الفوائت، عندنا قضاء لماذا سَمَّيناه قضاءً؟ لأنه بعد الوقت، فائتة؛ لأنها خرج وقتها قبل فعلها، فتكون فائتة. \n
قوله: \n (يجب) الوجوب مَرَّ علينا في أصول الفقه أنه ما أُمِرَ به على وجه الإلزام. هذا الواجب، والوجوب بمعنى الإلزام. \n
ودليل وجوب القضاء: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، واللام في قوله: \n «فَلْيُصَلِّهَا» للأمر، والأمر للوجوب.\n
ولأن هذا الإنسان الذي فاتته العبادة شُغِلَت ذِمَّتُه بها، فوجب عليه أداؤها؛ لأنها كانت دَيْنًا، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام في المرأة التي سألته هل تحج عن أمها، قال: \n «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ، أَكُنْتِ قَاضِيَتَهُ؟ اقْضُوا اللَّهَ، فاللَّهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ» \n ، فصار لدينا دليل، أيش بعد؟ وتعليل.\n
الدليل: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، التعليل؛ لأن ذمته قد شُغِلَت بها فهي دَيْن عليه، والدين يجب قضاؤه. \n
وقوله: \n (يجب قضاء الفوائت)، ظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يدعها عمدًا بلا عذر، أو يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن قضاء الفوائت واجب، سواء تركها لعذر أم لغير عذر، يعني: حتى المتعمِّد الذي تعمَّد إخراج الصلاة عن وقتها يقال: إنك آثِم وعليك القضاء، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وقول جمهور أهل العلم. \n
والقول الثاني في المسألة: أنه إذا فاتت العبادة الْمُوَقَّتَة عن وقتها لعذر قُضِيَت، وإن فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفًا عن المؤخِّر، ولكن تنكيلًا به وسخطًا لفعله، وهناك فرق بين التخفيف، وبين التنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدًا: لا تَقْضِ؛ لأنك لو تقضي ألف مرة ما قَبِلَ الله منك حتى ولو تُبْتَ، إذا تبت فأحْسِن العمل.\n
حجة القائلين بأنه يقضي ولو كان لغير عذر، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول:\n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»، فإذا كان المعذور بنوم أو نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب أولى.\n
وقالوا أيضًا: إنه لما ترك الصلاة حتى خرج وقتها كانت دَيْنًا عليه، والدَّيْن لا وقت له، يجب على الإنسان أن يقضيه فورًا، ولو خرج وقته، أرأيت لو كان بينك وبين شخص معاملة يحل الدَّيْن فيها في أول ليلة من شهر ربيع الأول، ثم جاءت الليلة ولم تُوفِ، هل يسقط؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لا، يبقى في ذمتك حتى تُوفِيَه ولو بعد حين، وقد سمَّى النبي صلى الله عليه وسلم العبادات دَيْنًا، فإذا كان سمَّاها دَيْنًا فإنه يجب قضاؤها ولو تركها لغير عذر.\n
أما الذين قالوا بعدم الوجوب إذا كان لغير عذر فقالوا: لأن هذه الصلاة الْمُوَقَّتَة محدودة أولًا وآخرًا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، يعني صلاة في هذا الوقت، فإذا أخرجها عنه بلا عذر فقد صلَّاها على غير الوصف الذي فُرِضَت عليه، أليس كذلك؟ فَتَرَك واجبًا من واجباتها عمدًا فلا تصح، كما لو صلَّى بغير وضوء عمدًا بلا عذر فإنه لا يصح.\n
هذا أيضًا إذا أخرجها عن وقتها عمدًا بلا عذر فإنها لا تصح؛ لأنها صلاة موصوفة بماذا؟ بالوقت؛ لأنها من كذا إلى كذا، \n {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]. \n
ثانيا: إذا أخرجها عن وقتها لغير عذر، فقد فعلها على وجه لم يُؤْمَر به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «مَنْ عَمِل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، وهذا نص صريح عام، \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا»، أيُّ عمل يكون؛ لأنه نكرة في سياق الشرط، فكان للعموم، \n «فَهُوَ رَدٌّ»، أي: مردود.\n
ثالثًا: أنه لو صلى قبل الوقت متعمِّدًا فصلاته باطلة بالاتفاق، حتى أنتم تقولون: صلاته باطلة، فأي فرق بين ما إذا فعلها قبل الوقت أو فعلها بعده، فإن كل واحد منهما قد تعدَّى حدود الله عز وجل، وأخرج العبادة عن وقتها، \n {وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [البقرة: ٢٢٩].\n
رابعًا: أن هذا الرجل إذا أخَّرها عن وقتها فإنه ظالم مُعْتَدٍ، وإذا كان ظالمًا معتديًا فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب الظالمين، فكيف يُوصَف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه، بأنه قريب من الله متقرِّب إليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفِطَر السليمة، وهذا القول كما ترى قول قوي جدًّا.\n
أما قولهم: إنه إذا كان وقتًا للمعذور فغير المعذور من باب أولى فممنوع؛ لأن المعذور معذور، ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلّف إلا ما يستطيع، أما هذا الرجل الغير معذور فهو أيش؟ قادر على الفعل مكلَّف به، فخالَف واستكبَر ولم يفعل. \n
فقياس هذا على هذا من أبعد القياس، والمسألة ليست مسألة أنه عُذر أو ما عُذر، نقول: نعم، المعذور وقت الصلاة في حقه عند زوال عذره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى قريبًا.\n
إذن نقول: هذا قياس فاسد غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص، كـ \n «مَنْ عَمِل عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، ومع أنه مخالف للقياس فيما إذا صلى قبل دخول الوقت.\n
فالصواب أن مَنْ تَرَك الصلاة عمدًا حتى على القول بأنه لا يكفر كما لو كان يصلي ويُخَلِّي، فإنه لا يقضيها، ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائمًا نُصْبَ عينيه، وأن يُكْثِر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تُكَفِّر ما حصل منه من إضاعة الوقت.\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ويجب قضاء الفوائت). \n
\n يُستفاد منه: أنه يقضي الصلاة الفائتة على صفتها؛ لأن القضاء يحكي الأداء، هذه القاعدة المعروفة، فعلى هذا إذا قضى صلاة ليل في النهار جهر فيها بالقراءة، وإذا قضى صلاة نهار في ليل أَسَرَّ فيها بالقراءة؛ لأن القضاء يحكي الأداء. \n
ولقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، وكما أن الأمر عائد إلى ذات الصلاة، فهو عائد إلى صفة الصلاة أيضًا، ومن صفاتها الجهر بالقراءة في الليل، والسر في القراءة في النهار.\n
وهذا أيضًا هو الذي جاءت به السنة كما في \n حديث أبي قتادة في نومهم عن صلاة الصُّبح مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصلَّاها كما كان يصليها كُلَّ يوم \n .\n
\n ويُستفاد منه أيضًا: أنه تُشْرَع فيها الجماعة إذا كانوا جمعًا، كيف ذلك؟ لأن القضاء يحكي الأداء، فكما أنهم لو صَلَّوْها في الوقت صَلَّوْها جماعة، فكذلك إذا قَضَوْها فإنهم يصلونها جماعة، وهذا أيضًا هو الذي جاءت به السنة في حديث أبي قتادة، \n فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بلالًا فأذَّن، ثم صلَّى ركعتي الفجر، ثم صَلَّى الفجرَ جماعة \n .\n
\n (ويجب فورًا قضاء الفوائت)، الفور معناه المبادرة بالشيء، كما قال تعالى: \n {وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فَوْرِهِمْ هَذَا} [آل عمران: ١٢٥]، فالفَوْر معناه الشيء المبادِر، فمعنى (فورًا) أي: يجب أن يبادِر بقضاء الفوائت، وهنا دليل وتعليل.\n
أما الدليل فقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، \n «فَلْيُصَلِّهَا»، اللام للأمر، متى؟ \n «إِذَا ذَكَرَهَا»، وهذا يدل على أنها تُقْضَى فور الذِّكْر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل،\n «فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».\n
تعليل: ولأن هذا دَيْن واجب عليه، والواجب المبادَرة به؛ لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له إذا أَخَّرَ.\n
ولأن الإنسان إذا عَوَّدَ نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خُلُقًا له، فإذن لا بد من المبادرة. \n
ممكن أيضًا نستدل بقوله: \n «فَلْيُصَلِّهَا»، اللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب والفورية، كما مر علينا في الأصول.\n
فإن قلت: أليس النبي صلى الله عليه وسلم \n لما استيقظ أمرهم أن يرتحلوا من مكانهم إلى مكانٍ آخر؟ \n \n
فالجواب: بلى، لكنه عَلَّلَ ذلك بأنه \n «مَكَانٌ حَضَرَهُمْ فِيهِ الشَّيْطَانُ» \n ، فلا ينبغي أن يُصَلَّى في أماكن حضور الشياطين، ولهذا نُهِيَ عن الصلاة في الحمَّام؛ لأنه مأوى الشياطين، وفي الْحُشِّ، وما أشبه ذلك، بل وفي أعطان الإبل، نُهِيَ أن يصلَّى فيها؛ لأنها خُلِقَت من الشياطين. \n
وليس معناه: مادتها من الشياطين، لا، خُلِقَت من الشياطين؛ لأن فيها خُلُقًا كبيرًا من أخلاق الشياطين، وإذا كان في المخلوق خُلُق كبير من شيء معيَّن نُسِبَ إليه، ولهذا قال الله تعالى: \n {خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ} [الأنبياء: ٣٧]، مع أنه خُلِقَ من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجلة صار كأنه ناشئ منها، كأنها عنصر وجوده. \n
إذن، إذا قال قائل: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فالجواب أن الرسول عليه الصلاة والسلام علَّل ذلك بأنه موطِن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي أن يُصَلَّى في أماكن يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل على عدم وجوب الفورية، وإن كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفورية لهذا الحديث. \n
\n طالب: شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل (...) تارة يتركون الصلاة وتارة يصلوها، ونحن ننصحهم دائمًا، يا شيخ، ما أدري يعني هل يستمرون على هذا الشيء؛ لأني أراهم دائمًا يتكرر منهم هذا الشيء؟
الشيخ: بَلِّغُوا عنهم.

\n طالب: شيخ، إذا قضى مثلًا صلاة الفجر، إذا ناموا عنها مثلًا جماعة، فِعْل الرسول، هل يُثَوِّبُون في الأذان ولَّا لا؟
الشيخ: هو الظاهر أنه يثوب؛ لأن هذا للفجر.

\n طالب: شيخ، قول من قال من العلماء: إن صلاة العشاء إذا قُضِيَت فإن الجهر بها غير مشروع؛ لأن الجهر مقصود به إسماع الآخرين، أما إذا كان سيقضيها منفرِدًا يشغل الناس؟
الشيخ: منفردًا.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هو أصلًا الجهر ما هو مشروع إلا في الجماعة حتى لو أداها في الوقت منفردًا ما هو مشروع له أن يقرأ.
\n
\n طالب: ما هو دليل شيخ الإسلام عندما جعل مناط الوجوب تضايق الوقت؟
الشيخ: هو هذا الدليل اللي قلته لك، ذكرنا ثلاثة أدلة أظن.
طالب: شيخ، اللي ما يستطيع (...) الدين يعني ونقول: من أدرك ركعة من صلاة؟
الشيخ: يقول رحمه الله: إن الإنسان إذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزَم بها الآن، فما دام غير ملزَم كيف نُلْزِمُه بالقضاء ونحن لا نُلْزِمُه بالفعل بالأداء، يعني هو الآن ما دام الوقت لم يَضِق فإننا لا نُلْزِمُه أن يؤديها، فإذا لم تلزم أداءً لم تلزَم قضاءً، والله تعالى قد وَسَّع عليه.

طالب: يا شيخ إذا تضايق الوقت هو (...) هناك ما نلزمه بالقضاء لأنه حتى الآن ما خرج وقت صلاة..؟
الشيخ: كيف؟ لا، إذا تضايق نلزمه بالأداء، إذا تضايق ما يجوز أن يؤخِّر ولو جزءًا واحدًا من وقتها.
\n

***

\n الطالب: \n ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة.
ومنها: ستر العورة، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعورةُ رجلٍ وأمةِ وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الرُّكْبة، وكل الحرة عورة إلا وجهها.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما حكم قضاء الفوائت؟\n
\n طالب: واجب يا شيخ.\n
\n الشيخ: واجب؟ قضاء الفوائت واجب؟\n
\n طالب: يجب عليه القضاء.\n
\n الشيخ: واجب؟\n
\n طالب: فرض يعني.\n
\n الشيخ: أو فرض يعني، لازم؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: تقييد.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n طالب: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: إذا كانت هذه الفرائض يعني لرجل قبل أن يتوب إلى الله..\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: يجب قضاء الفوائت مطلقًا.\n
\n الشيخ: يجب.\n
\n الطالب: يجب وجوبًا مطلَقًا. \n
\n الشيخ: قضاء الفوائت يجب؟\n
\n طالب: لا يا شيخ، إن كان فرضًا يجب، وإن كان نفلًا يُسْتَحَبُّ.\n
\n الشيخ: إي، صح.\n
\n طالب: كلام المؤلف على أنه واجب.\n
\n طالب آخر: المؤلف يا شيخ؟\n
\n الشيخ: المهم ما علينا، أنا أسألكم عن قضاء الفوائت، إذن نقول: إذا كانت الفوائت مستحبة فالقضاء مستحب، وإلَّا فلا.\n
ما حكم قضاء الفرائض؟\n
\n طالب: واجب.\n
\n الشيخ: واجب، الدليل؟\n
\n الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n .\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت، هذا دليل، التعليل؟\n
\n طالب: التعليل لأن الذمة انشغلت به (...) كالدين يجب عليه القضاء.\n
\n الشيخ: أحسنت، الذمة مشغولة بها لا تبرأ إلا بالقضاء، فكان ذلك واجبًا.\n
كلام المؤلف \n (يجب قضاء الفوائت) هل يشمل الفوائت عمدًا أو لعذر؟\n
\n طالب: يشمل عمدًا؛ بعذر وبغير عذر.\n
\n الشيخ: بعذر أو بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب، ومذهب الأئمة الأربعة.\n
حجة القائلين بوجوب قضاء الفوائت سواء كان عمدًا أو غير عمد؟\n
\n طالب: أنه ما دام المعذور يقضي الصلاة، فمن باب أولى الذي تركها عمدًا يقضيها.\n
\n الشيخ: نعم أحسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث، هل هناك قول آخر؟ \n
\n طالب: نعم، قول آخر أن الذي يترك الصلاة عمدًا لا قضاء عليه.\n
\n الشيخ: لا قضاء عليه تخفيفًا؟\n
\n الطالب: لا (...).\n
\n الشيخ: ليس من باب التخفيف، ولكن من باب؟\n
\n الطالب: من باب التعنيف له.\n
\n الشيخ: نعم، ما دليل هؤلاء؟\n
\n الطالب: دليلهم قالوا: إن هذا تركها..\n
\n الشيخ: ما دليلهم؟\n
\n الطالب: دليلهم قوله تعالى: \n {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ} [التوبة: ٥].\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها: \n «مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ» \n .\n
\n الشيخ: لا؛ لأن مَن أحدث هذا في البدعة.\n
\n طالب: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌ» \n . \n
\n الشيخ: أحسنت، وهذا الذي أَخَّرَ الصلاة لغير عذر عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله، فيكون مردودًا.\n
كيف نرد على استدلالهم؟\n
\n طالب: في استدلال الذين قالوا بأن..\n
\n الشيخ: بأنه يقضي المتعمِّد؛ لأنه إذا قضى المعذور فالمتعمِّد من باب أولى.\n
\n الطالب: نقول: إن هذا شغله العذر عن إبراء الذمة، ولكن غير المعذور لم يكن له عذر أو شيء من هذا القبيل، النبي صلى الله عليه وسلم خَصَّ الحديث بالمعذور فقط.\n
\n الشيخ: ولا يقاس عليه؟\n
\n الطالب: ولا يقاس عليه الغير معذور.\n
\n الشيخ: أحسنت، قلنا: إن هذا القول اللي هو اختيار شيخ الإسلام القول الراجح، رجَّحْنَاه.\n
يقول المؤلف \n (فورًا)، أيش معنى \n (فَوْرًا)؟\n
\n طالب: يعني المبالغة بالشيء.\n
\n الشيخ: المبالغة بالشيء، هل هناك دليل على وجوب الفورية في قضاء الفوائت؟\n
\n الطالب: \n {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣]. \n
\n طالب آخر: تعليل، \n «فليُصَلِّها»، قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n . \n
\n الشيخ: \n «إِذَا ذَكَرَهَا»، فقيَّد وجوب الصلاة بما إذا ذكرها، كذا ولَّا لا؟ صحيح يا جماعة؟\n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: ولهذا لا نقول: إنه إذا ذكرها يكون الوقت موسَّعًا في حقِّه كما نقول في الأداء، بل هو مُضَيَّق من يوم يذكرها يجب أن يبادر إلى قضائها.\n
المؤلف يقول: \n (يجب قضاء الفوائت)، كيف يقضيها من حيث الصفة؟\n
\n طالب: قلنا: يقضيها الجهرية جهرية والسرية سرية.\n
\n الشيخ: والرباعية؟\n
\n الطالب: والرباعية رباعية.\n
\n الشيخ: والثنائية؟\n
\n الطالب: كذا.\n
\n الشيخ: كذا؟ \n
\n الطالب: إي نعم. \n
\n طالب آخر: يقضي الصلاة على صفتها. \n
\n الشيخ: على صفتها، كما قال.\n
\n الطالب: الصلاة السرية..\n
\n الشيخ: السرية يقصيها سرًّا، والجهرية يقضيها جهرًا، والثنائية اثنين، والرباعية رباعية. \n
لو أنه ذكر صلاة سَفَرٍ في حَضَرٍ؟\n
\n طالب: يصليها على حضر.\n
\n الشيخ: على حضر ولَّا على سفر؟\n
\n الطالب: ما فيه عذر أنه يقصر.\n
\n الشيخ: كيف؟ نسي.\n
\n الطالب: إي، صح، لكن ما فيه عذر أنه يصليها قصرًا.\n
\n الشيخ: أنا ما أبغي أصلي من جديد، الصلاة مقضية.\n
\n طالب: يقضيها يا شيخ كما هي.\n
\n الشيخ: أيش أربع ولا ثنتين؟\n
\n الطالب: لا، أربعًا.\n
\n الشيخ: أربعة، إذن ما قضاها كما هي. \n
\n الطالب: لا هي أساسًا أربعة، لكن لعذر السفر..\n
\n الشيخ: المهم أنها وَجَبَت عليه رباعية ولا ثنائية؟\n
\n الطالب: وجبت ثنائية.\n
\n الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟\n
\n الطالب: يقضيها رباعية.\n
\n الشيخ: خطأ هذا، ما هو صحيح.\n
\n طالب: المذهب يقضيها رباعية، والصحيح أنه يقضيها..\n
\n الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: \n «فَلْيُصَلِّهَا» \n ؟\n
\n الطالب: يقضيها ثنائية.\n
\n الشيخ: ثنائية، وبالعكس؛ لو ذكر صلاة حضر في سفر؟\n
\n الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعية؛ لأنها وجبت في ذمته رباعية. \n
\n الشيخ: صحيح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: صح، هذا مقتضى الحديث.\n
هل تُقْضَى جماعةً أو فُرَادَى؟ يعني لو فرضنا أن أناسًا ناموا عن صلاة الفجر في السفر، هل يقضونها جماعة أو فُرَادَى؟\n
\n طالب: يقضونها جماعة.\n
\n الشيخ: جماعة؟ ممكن أن تأخذها من حديث؟ \n
\n طالب: حديث أبي قتادة \n لما نام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة حتى طلعت الشمس فَقَضَوْهَا \n . \n
\n الشيخ: قضوها جماعة، صحيح، بل ربما نأخذها من قوله: \n «فَلْيُصَلِّهَا».\n
\n طالب: نعم. \n
\n الشيخ: يمكن نقول: يصلها على الصفة اللي هي عليها، فإذا كانت مما يُشْرَع له الجماعة صلَّاها جماعة، أو لا؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يمكن. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ويجب فورًا قضاء الفوائت مُرَتِّبًا)، يعني يبدأ بها بالترتيب، فإذا كان عليه خمس صلوات تَبْتَدِئ بالظهر، صلى الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لأنها خمس. \n
الدليل ممكن أن نأخذها من قوله: \n «فَلْيُصَلِّهَا» \n ؛ لأن هذا يشمل عين الصلاة، وكيفية الصلاة، وكذلك يشمل مكان الصلاة، وإذا شمل مكانها لزم أن تكون في موضعها الترتيبي، فمثلًا: الظهر يصليها بين الفجر وأيش؟ والعصر، وحينئذ يكون صلَّاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء.\n
إذن هذا الحديث:\n «فَلْيُصَلِّهَا» ما شاء الله مبروك يؤخَذ منه حتى وجوب الترتيب؛ لأنه إذا صلاها على ما هي عليه يلزم أن تكون في مكانها، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام \n أنه فاته خمس صلوات في الخندق، فقضاها مُرَتَّبَة \n ، وكذلك في الجمع،\n كان يجمع بين الصلاتين، فيبدأ بالأُوْلَى \n ، فكل هذه الأدلة تدل على أنه يجب الترتيب في قضاء الفوائت.\n
هل يسقط الترتيب بعذر من الأعذار؟\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، ذكر المؤلف أنه يسقط بشيئين:\n
أولًا: النسيان، فلو كان عليه خمس فرائض تبتدئ من الظهر، فنسي فبدأ بالفجر مع أنها هي الأخيرة، نقول: قضاؤه صحيح؛ لأنه نسي، لو بدأ بالعصر قبل الظهر نسيانًا صح القضاء؛ لأنه يسقط بالنسيان.\n
ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالى: \n {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وربما يُسْتَدَلُّ \n بتقديم الأنساك بعضها على بعض في يوم النحر، حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول: «لَا حَرَجَ» \n ، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر؛ لأن العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولأن الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد، وحينئذ لا يصح القياس. \n
إذن نأخذه من عموم قوله: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
ثانيا: خشية -شوف الإضافات، هذه العبارة- \n (خشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، إضافات، كم؟\n
\n طالب: أربع.\n
\n الشيخ: (خشية) مضاف، (خروج) مضاف، (خروج) مضاف، (وقت) مضاف، (وقت) مضاف، و(اختيار) مضاف، (اختيار) مضاف، و(الحاضرة) مضاف، كم صارت؟ خمس.\n
\n طالب: الحاضرة مضاف إليه يا شيخ.\n
\n الشيخ: إي، مضاف إليه، إي نعم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف، (خشية) واحدة، (خروج) اثنين، (وقت) ثلاثة، (اختيار) أربعة، أربع إضافات.\n
مثل هذا عند البلاغيين يقولون إنه خارج عن البلاغة؛ لكثرة الإضافات، لكن نقول: إذا كان لا يتضح المعنى إلا بذلك فليس خارجًا عن البلاغة، صحيح يمكن أن يعدل المؤلف عن هذا فيقول: وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار، يمكن يعبِّر هكذا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: يمكن، وإذا خشي أن يخرج وقت الحاضرة المختار. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا، بس هذه ما فيها إضافات. \n
على كل حال المعنى أنه إذا كان يخشى أن يخرج وقت اختيار الحاضرة فإنه يسقط الترتيب، وإذا خشي أن يخرج الوقت كله من باب أولى، وليس عندنا وقت ضرورة على القول الراجح، إلا في صلاة العصر؛ لأنه سبق لنا أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، وأما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضرورة.\n
على كل حال هذا رجل ذكر أن عليه فائتة، وقد بقي على أن يكون ظِلُّ كل شيء مثليه ما لا يتسع للفائتة والحاضرة، ماذا نقول؟ نقول: قَدِّم الحاضرة.\n
ورجل آخر ذكر فائتة وقد بقي على طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاة الفائتة والفجر، نقول: قَدِّم الحاضرة، وهي الفجر.\n
لماذا؟ لأنك لو أخَّرْتَها لزم أن تكون كلتا الصلاتين قضاءً، وإذا قَدَّمْت الحاضرة صارت المقضيَّة قضاءً والحاضرة أداءً، وأديتها في الوقت الذي أمر الله سبحانه وتعالى أن تؤدَّى فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضرة.\n
وجه وجوبه إذن أن الله أوجب أن تصلَّى هذه الحاضرة أيش؟ في وقتها، فإذا صليت غيرها أخرجتها عن الوقت.\n
ثانيًا: أنك إذا قدَّمْتَ الفائتة لم تستفد شيئًا، بل تضرَّرْتَ؛ لأنك إذا قدَّمْتَ الفائتة صارت كلتا الصلاتين قضاءً، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداءً والثانية قضاءً، وهذا أولى بلا شك.\n
هل يسقط بغير ذلك؟ نقول: نعم، يسقط، بما لا يمكن قضاؤه على وجه الانفراد، كصلاة الجمعة؛ فإنه لو ذكر أن عليه فائتة بعد أن أُقِيمَت صلاة الجمعة، ولا يتمكن من قضائها وإدراك الجمعة، فإنه يبدأ بالجمعة؛ لأن فوات الجمعة كفوات الوقت، فوات جماعة الجمعة كفوات الوقت؛ لأنها لو فاتت الجماعة عليك فاتتك الجمعة، لا يمكن أن تصلِّيَها جمعة بعد فوات الجماعة فيها، هذا ثلاثة.\n
هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسأل يقول: أنا والله عليَّ فوائت، عليَّ صلاة الظهر والعصر والمغرب، وإني ما أدري، فبدأت بصلاة المغرب، ثم بالعصر، ثم بالظهر؟\n
نقول: كلام المؤلف يدل على أنه لا يسقط؛ لأنه لم يذكر إلا النسيان، والجاهل قد يكون مفرِّطًا بترك التعلُّم فلا يُعْذَر، وعلى هذا فنقول لهذا الرجل الذي سألنا فقدَّم المغرب، ثم العصر، ثم الظهر، نقول: أَعِد أيش؟ \n
\n طالب: الظهر.\n
\n الشيخ: لا، أَعِد العصر ثم المغرب، أما الظهر لا يعيدها؛ لأنها في مكانها.\n
وهكذا كل شيء فيه الترتيب إذا عَكَسْتَ فآخر شيء لا تعيده؛ لأنه يكون هو أول شيء؛ لأن الذي قدمته هو الذي ما صح، أما الذي كان هو الآخِر فيصح، اللهم إلا كان عبادة واحدة، كما لو سجد قبل أن يركع فلا بد من إعادة السجود بعد الركوع. \n
على كل حال نقول: حتى لو سجد قبل أن يركع، فإذا ركع قلنا: لا تعِد الركوع، إذن لا يُسْتَثْنَى شيء من هذه القاعدة، صار يسقط بالجهل ولَّا لا؟ على كلام المؤلف لا يسقط بالجهل، فنقول لهذا الذي سأل حيث صلى المغرب، ثم العصر، ثم الظهر: أَعِد العصر والمغرب، ولو كان جاهلًا. \n
وقال بعض العلماء: بل يسقط بالجهل؛ لأن الجهل أخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قال الله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» \n ، فإذا كان هذا جاهلًا فإنه لا يضره، ونقول: صلاتك صحيحة.\n
وهذا القول هو الصواب؛ لأن العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرأ على باله أن الأمر فيه خلاف، يعني فيه ضرر عليه، فيقدِّم بعضًا على بعض.
\n
هل يُعْذَر بترك الجماعة، أو بخوف فوت الجماعة؟ يعني: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة؟\n
المذهب: لا يسقط، فنقول: ابدأ بالفائتة، ثم صَلِّ الحاضرة مع الجماعة إن أدركتها، وإلا فلا شيء عليك.\n
وذهب بعض العلماء إلى أن الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعة، لا سيما على القول بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، قال: فيجب أن يقدِّم الصلاة الحاضرة بالجماعة ثم يصلِّي الفائتة.\n
وهذا -أعني القول بأنه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة- مبني على القول بأنه لا يصح أن يصلي خلف مَن يصلي صلاة أخرى، أما على القول بالجواز فنقول: ادخل معهم في الجماعة، وانْوِ بها الصلاة التي عليك؛ الفائتةَ.\n
مثلًا: لو كان عليك الظهر وجئت وهم يصلون العصر، فإنا نقول على القول الراجح: ادخل معهم بنية الظهر، واختلاف النية لا تضر، لكن على القول بأن اختلاف النية يضر، يقول: لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة، كما هو المذهب.\n
فصار عندنا خمسة أشياء:\n
النسيان، وخوف خروج الوقت المختار أو غير المختار، خوف فوات الجمعة، خوف فوات الجماعة، الجهل.\n
المذهب: يُعْذَر بالثلاثة الأول، وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعة، وأما الرابع والخامس فلا يُعْذَر فيه. \n
والصحيح أنه يعذر فيه، فيسقط الترتيب بخمسة أشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعة، وخوف فوت الجماعة, وخشية خروج وقت الصلاة، خمسة. \n
\n (وبخشية خروج وقت اختيار الحاضرة)، ثم قال:\n (ومنها)، أي: من شروط الصلاة \n (ستر العورة)، الستر بمعنى التغطية.\n
والعورة: ما يسوء الإنسانَ إخراجُه والنظر إليه؛ لأنها من (العَوَر) وهو العيب، وكل شيء يسوؤك النظر إليه، فإن النظر إليه يعتبر من العيب، هذه هي العورة.\n
وتختلف العورة، ولكن الآن سنناقش هذا التعبير (ستر العورة)، هل جاء في الكتاب والسنة كلمة (ستر العورة) فيما يتعلق بالصلاة أو لا؟\n
الجواب: لا، ما جاء كلمة (ستر العورة)، ومن أجل أنه لم يأت ينبغي ألَّا نعبِّر إلا بما جاء في القرآن والسنة في مثل هذا الباب، ونظير هذا التعبير الذي أوهم تعبيرُ بعضهم بلبس المخيط بدلًا عن القميص، والسراويل، والبرانس، والعمامة، إلى آخره.\n
لما قال العلماء: (ستر العورة)، اشتبه على بعض الناس عورة الصلاة وعورة النظر، واختلطت عليهم، حتى جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والأمر ليس كذلك، فبين عورة الصلاة وعورة النظر فرق، العورتان لا تتَّفقان طردًا ولا عكسًا، كما سيتبين إن شاء الله.\n
إذن فلو عُبِّرَ بما جاء في القرآن أو السنة لكان أسلم، الذي جاء في القرآن: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، فأمر الله تعالى أن نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالى والوقوف بين يديه، وإذا كان الإنسان يستحي أن يقابل ملكًا من الملوك بثياب رثَّة، أو نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي من أن يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه أن يلبسها؟! ولهذا \n قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع، وقد رآه يصلِّي حاسرًا رأسه، قال له: غَطِّ رأسك، هل تخرج إلى النَّاس وأنت حاسر الرَّأس؟ قال: لا، ما أخرج إلى الناس وأنا حاسر الرأس، قال: فاللَّهُ أحقُّ أن تتجمَّلَ له \n ، وهذا صحيح بالنسبة لمن عادتهم ألَّا يحسروا عن رؤوسهم، ما يمكن الواحد يخرج حاسر الرأس أمام الناس.\n
إذن فاتخاذ الزينة غير ستر العورة، ونقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» \n ، وعاتق الرجل ليس بعورة بالاتفاق، ومع ذلك أَمَرَ النبي عليه الصلاة والسلام بستره، قال: \n «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، فدل هذا على أن مناط الحكم ليس ستر العورة.\n
وقال صلى الله عليه وسلم لجابر في الثوب: \n «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» \n ، ومعلوم أنه لا يُشْتَرَط لستر العورة أن يلتحف الإنسان، بل ربما يكون فيه وَزْرَة تغطي ما يجب ستره في غير الصلاة.\n
إذن فليس مناط الحكم أيش؟ ستر العورة، إنما مناط الحكم اتخاذ الزينة، هذا هو الذي أمر الله به، وهو الذي دَلَّت عليه السنة، ومن أجل هذا التعبير التبس على بعض العلماء، وجعلوا المسألة -مسألة العورة- هنا كمسألة العورة هناك في باب النظر، وهما يختلافان، هذا من حيث التعبير بكلمة (ستر العورة).\n
ما هو الدليل على أنه من شرط صحة الصلاة ستر العورة؟ \n
الدليل: قوله تعالى: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» \n ، فلا بد من الاتزار، وإذا كان واجبًا في العبادة فكل واجب في العبادة شرط لصحتها، القاعدة الشرعية: أن كل واجب في العبادة فهو شرط لصحتها، فإذا تركه الإنسان عمدًا بطلت هذه العبادة؛ ولهذا لو ترك الإنسان التشهد الأول أو الأخير في الصلاة متعمِّدًا بطلت صلاته، حتى في الواجبات، لو تركها متعمِّدًا بطلت الصلاة.\n
ولهذا نقول: لا شك أن ستر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن مَن صلى من غير أن يلبس ما يستر به العورة، أو ما يجب ستره على الأصح، فإن صلاته باطلة.\n
وقد نقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن مَن صلى عريانًا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. وكذلك نقله شيخ الإسلام ابن تيمية؛ أن العلماء اتفقوا على أن الإنسان الذي يصلي عريانًا وهو قادر على اللباس فصلاته باطلة.\n
فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنة والإجماع. \n
العورة؛ قال المؤلِّف: \n (فيجب بما لا يصف بشرتها)، (يجب) الفاعل يعود على ستر العورة، يعني: فيجب ستر العورة بما، هذه الـ (ما)، ما نوعها؟\n
\n طلبة: موصولة.\n
\n الشيخ: يعني: بالذي، ويجوز أن نجعلها نكرة موصوفة، أي: بثوب لا يصف بشرته. هذا واحد، يعني: يشترط للساتر أن لا يصف البشرة، لا أن لا يُبَيِّن العضو، ووصف الشيء ذِكْرُ صفاته، والثوب لا يصف، هل الثوب يصف يقول لك مثلًا: ترى إن لون الجلد الذي تحتي أسود، أو إن لونه أحمر، أو إن لونه أبيض، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: نطقًا لا يصف، لكن يصفه حالًا بلسان الحال، فإذا كان هذا الثوب الذي على البدن يُبَيِّن تمامًا لون الجلد، يُبَنِّه بيانًا واضحًا، فإن هذا ليس بساتر.\n
أما إذا كان يُبَيِّن منتهى السروال من بقية العضو فهذا ساتر، لكن إذا كان يُبَيِّن لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به.\n
\n طالب: مثلًا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانلة وسروال، هل يكفيه هذا ولَّا لازم يلبس ثيابه؟
الشيخ: لا، يكفي هذا.
الطالب: لكن ما يخرج إلى الناس، يعني إذا قِسْنَا على..
الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا ليُنَبِّه نافعًا، ما هو بشرط.

\n طالب: كيف يسقط بالجهل أو بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟
الشيخ: أيهم.
الطالب: الترتيب بين الفوائت، فهو واجب، والقاعدة أن الواجب لا يسقط؟

الشيخ: يقول: هذا ليس واجبًا في نفس العبادة، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولَّا العبادة نفسها وُجِدَت كاملة، لكن بين العبادة والأخرى فهو يشبه الواجب لها لا فيها.

\n طالب: شيخ، إذا واحد لبس شيئًا يعني ساترًا للعورة، ولكن لا يسمى زينة عُرفًا، فصلى به مع وجود لبس عنده زينة، ولكن تركه وصلى..
الشيخ: هذا نقول: أما مع وجود ما هو زينة ففي النفس من صحة الصلاة شيء، يعني لو جاب خِصَّاف، تعرف الخِصَّاف؟
طالب: لا.
الشيخ: الخِصَّاف خَصْف سعف النخل، ما تعرفه؟
طالب: الخوص.
طالب آخر: لا.
الشيخ: تعرف السُّفرة اللي من خوص النخل؟
طالب: نعم.
الشيخ: جاب سُفْر ولَفَّه على بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينة المعتادة والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم.
\n

***

\n الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n وعورة رجل وأمة وأمِّ ولد ومُعْتَقٍ بعضُها من السُّرَّة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجْهَهَا، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحُش، أو صلى في ثوب محرَّم عليه أو نجس أعاد، لا مَن حُبِس في محل نجس.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
سبق لنا أن الترتيب يسقط بخمسة أمور: الجهل، والنسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعة, وخوف فوت الجماعة، وسبق لنا أيضًا أن من شروط الصلاة؟ \n
\n طالب: الوقت. \n
\n الشيخ: انتهينا من الوقت، وغير؟\n
\n طالب: ستر العورة.\n
\n الشيخ: ستر العورة. وذكرنا له دليلًا من القرآن والسنة والإجماع؟\n
\n طالب: نعم، قوله تعالى: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]. \n
\n الشيخ: هذا في القرآن، نريد دليلًا من السنة على أنه لا بد من اللباس في الصلاة؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، معنى الحديث.. \n «إِذَا كَانَ الثَّوْبُ فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ». \n \n
\n الشيخ: فيه أيضًا حديث آخر؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» \n .\n
\n الشيخ: نعم، الحديث الثالث؟\n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَقْبَلُ اللهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ». \n \n
\n الشيخ: إلا بخمار، الإجماع، هل في المسألة إجماع على أن الإنسان إذا صلى وهو عريان قادر على الستر تبطل صلاته؟\n
\n طالب: نعم، قال بعض العلماء: إن فيه إجماعًا.\n
\n الشيخ: من الذي نقله؟\n
\n الطالب: ابن عبد البر.\n
\n الشيخ: وغيره؟\n
\n الطالب: (...) الإفصاح.\n
\n الشيخ: وغيره؟\n
\n طالب: شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
\n الشيخ: شيخ الإسلام ابن تيمية، والظاهر يمكن صاحب\n المغني لكني ما راجعته، على كل حال المسألة ليس فيها إشكال في أنه يجب على الإنسان عند الصلاة أن يأخذ زينته ويلبس ثيابه.\n
هل العورة هنا كالعورة في باب النظر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا؟ \n
\n الطالب: تختلف. \n
\n الشيخ: تختلف، اذكر لي وجهين من الاختلاف طردًا وعكسًا؟\n
\n الطالب: أن في الصلاة الكتف ما يجوز يصلي والكتف مكشوف إذا كان يستطيع أن يغطيه، وفي غير الصلاة يجوز أن يكشفه.\n
\n الشيخ: صح، في النظر المرأة يجب أن تستر وجهها على القول الراجح، وفي الصلاة لا يجب، كذا؟ الأول طرد، والثاني عكس، يعني معناه أنه ليس سواء، وحينئذ ينبغي ألَّا نُعَبِّر هنا بستر العورة؛ لئلا يشتبه الأمر، وأن نُعَبِّر بأخذ الزينة أو باللباس أو ما أشبه ذلك، أنه لا بد للصلاة من لباس.\n
قال المؤلف: \n (يجب بما لا يصف بشرتها)، (بما)، (ما) هذه ويش هي؟\n
\n طالب: بالذي.\n
\n الشيخ: ولا تصح إعرابًا آخر؟ \n

\n
\n
\n
","SearchText":" (وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمه، ثم زال تكليفه، او حاضت، ثم كلف وطهرت؛ قضوها) قوله: (ادرك مكلف) ، المكلف: هو البالغ العاقل، ووصف بذلك للزوم العبادات له، والعبادات نوع الزام وتكليف، وان كان ما فيها مشقه، لكن الانسان ملزم بها، فهو البالغ العاقل. وقوله: (من وقتها قدر التحريمه) ، يعني: قدر تكبيره الاحرام، وهذا مبني علي ان المعتبر هو؟ طلبه: ادراك ركعه. الشيخ : ادراك تكبيره الاحرام. (ثم زال تكليفه) ، زال تكليفه بان صغر بعد الكبر؟ طلبه: لا، مستحيل. الشيخ: لا يمكن، اذن كيف؟ بان جن بعد العقل، او اغمي عليه. (او حاضت) بعد دخول وقت الصلاه بقدر التحريمه حاضت المراه، زال تكليفها او لا؟ طالب: نعم. الشيخ: زال تكليفها، لكن لا لفوات شرط، ولكن لوجود مانع وهو الحيض، والا فهي بالغه عاقله، لكن وجود مانع يمنع الوجوب وهو الحيض، ولهذا فرق المءلف بينهما فقال: (ثم كلف، وطهرت) ، طهرت الحاءض. وفي هذا لف ونشر، كمل. طالب: مرتب. الشيخ: مرتب، هذا مرتب، (ان ادرك مكلف) (ثم زال تكليفه او حاضت) هذا الثانيه، (ثم كلف) هذا الاول، (وطهرت) هذا الثاني، فاللف والنشر هنا مرتب، يعني معناه: انك اذا اتيت بالحكم عاءدا علي ما سبق، فان كان علي ترتيب ما سبق فهو مرتب، وان كان علي خلافه فهو مشوش. في القران مثال لهذا ولهذا؟ طالب: قوله تعالي: {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فاما الذين اسودت وجوههم اكفرتم بعد ايمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون (١٠٦) واما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمه الله هم فيها خالدون} [ال عمران: ١٠٦، ١٠٧]. الشيخ: طيب، اسمع {يوم تبيض وجوه وتسود وجوه} ، لو كان مرتبا لقال: {فاما الذين اسودت وجوههم} ، لكنه غير مترتب فقال: {فاما الذين اسودت وجوههم} . واما المرتب: {فمنهم شقي وسعيد (١٠٥) فاما الذين شقوا ففي النار} [هود: ١٠٥، ١٠٦]، {واما الذين سعدوا ففي الجنه} [هود: ١٠٨]. (ثم كلف وطهرت؛ قضوها) ، كيف قال: (قضوها) ، يقول: (ان ادرك مكلف من وقتها) ، مكلف واحد، وقال: (ثم حاضت) مفرده، ولم يقل: قضياها؟ لان المراد بالمكلف هنا الجنس، او العموم؛ لوقوعه بعد الشرط، فلهذا صح ان يعود الضمير علي اثنين مجموعا. (قضوها) ، اي: قضوا تلك الصلاه. مثال ذلك: امراه بعد ان غربت الشمس حاضت بعد ان مضي مقدار تكبيره الاحرام، فنقول لها: اذا طهرت وجب عليك قضاء صلاه المغرب، وصلاه العشاء لا يلزمها قضاءها؛ لانه اتي عليها الوقت وهي غير ملزمه بالصلاه. طالب: (...) يصح العموم (...). الشيخ: ايهم؟ الطالب: العموم (...). الشيخ: النكره في سياق النفي تعمالنكره في سياق الشرط تكون للعموم. الطالب: النكره في سياق الشرط تعمالنكره في سياق الشرط. الشيخ: تكون للعموم. نقول: تقضيها، المكلف الذي زال تكليفه: انسان بعد ان غربت الشمس اغمي عليه، ثم افاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاه المغرب؛ لانه ادرك من وقتها قدر التحريمه، اما العشاء ففي لزومها عليه خلاف؛ فمن قال: ان المغمي عليه يقضي الصلوات التي فات وقتها وهو بالاغماء قال: تلزمه صلاه العشاء؛ لا لانه ادرك من وقت المغرب قدر التحريمه، ولكن لان الاغماء لا يسقط فرض الصلاه، ومن قال - وهو الصحيح -: ان الاغماء يسقط فرض الصلاه، قال: لا يلزمه في هذه الصوره الا قضاء صلاه المغرب بناء علي انها تدرك بادراك تكبيره الاحرام. مثال ثالث: رجل غربت عليه الشمس ثم اصيب -والعياذ بالله- بالجنون، ثم افاق بعد منتصف الليل، يلزمه قضاء صلاه المغرب؛ لانه ادرك من وقتها قدر التحريمه. وقال بعض اهل العلم: لا يلزمه قضاء الصلاه اذا ادرك من وقتها قدر التحريمه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، ركعه، وهذا لم يدرك ركعه، فكما اننا نعتبر الادراك في اخر الوقت بركعه، فكذلك نعتبر الادراك في اول الوقت بركعه، هذان قولان. وقال بعض اهل العلم -واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه-: لا يلزمه القضاء هذا المكلف ولا الحاءض، الا اذا بقي من وقت الصلاه بمقدار فعل الصلاه فحينءذ يلزم القضاء. نشوف الادله: اما الاول الذي يجعل ذلك منوطا بادراك تكبيره الاحرام فبناء علي التعليل السابق؛ ان من ادرك مقدار جزء من الصلاه، فان الصلاه لا تتجزا، فيكون كما لو ادركها كامله. واما القاءلون بادراك ركعه فحجتهم ايش الحديث: «من ادرك ركعه من الصلاه» ، قالوا: فهذا ادركها فيكون قد ادرك الصلاه. واما الذين قالوا: انه لا يلزمه حتي يتضايق الوقت عنها، فقالوا: ان الانسان له ان يءخر هذه الصلاه، فاذا طرا المانع فقد طرا عليه في وقت يجوز له تاخيرها اليه، وهو غير مفرط ولا معتد، بل فاعل ما يجب عليه، ولان هذا الامر يقع كثيرا في حيض النساء، ولم ينقل ان المراه اذا حاضت في اثناء الوقت الزمت بقضاء الصلاه التي حاضت في اثناء وقتها، والاصل براءه الذمه، وهذا التعليل كما ترون تعليل قوي جدا. وبناء عليه فنقول: اذا زال التكليف، او وجد المانع في وقت واسع، فان هذه الصلاه لا يلزم قضاءها، ان قضاها احتياطا فهو علي خير، وان لم يقضها فليس باثم، والعله كما ذكرت. واجابوا عن الحديث بان قوله: «من ادرك ركعه من الصلاه» ، الادراك في الغالب يكون في الاخير؛ لقوله عليه الصلاه والسلام: «ما ادركتم فصلوا» ، ما ادركتم في اول صلاه الامام ولا من اخرها؟ طلبه: من اخرها. الشيخ: من اخرها، قالوا: فالادراك غالبا يكون في الاخير. ونحن نقول: اذا ادرك من وقتها قدر ركعه فانه يكون قد ادركها، اما اذا زال التكليف، او وجد المانع في وقت يجوز له التاخير فيه فانه ليس باثم ولا معتد، فلا يلزم بالقضاء، ففي المساله اذن ثلاثه اقوال. قال: (ومن صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته وما يجمع اليها قبلها). (من صار اهلا لوجوبها قبل خروج وقتها لزمته) ، كيف ذلك؟ اهليه الوجوب تكون بالتكليف وزوال المانع، فيصير اهلا لوجوبها اذا بلغ قبل خروج الوقت، اذا عقل قبل خروج الوقت، اذا زال الاغماء -علي القول بانه لا تقضي صلاه الاغماء- قبل خروج الوقت، زوال المانع اذا طهرت قبل خروج الوقت. فقوله: (من صار اهلا لوجوبها) يشمل من صار اهلا لوجوبها؛ لكونه لم يكلف، او لكونه متصفا بمانع ثم زال، فمن صار اهلا لوجوبها قبل خروج الوقت، بمقدار كم علي راي المءلف؟ بمقدار تكبيره الاحرام، وعلي راي من يقول بركعه يقول بركعه، المهم انه صار اهلا للوجوب قبل خروج الوقت اما بركعه او بتكبيره الاحرام. (لزمته) اي: لزمته تلك الصلاه التي ادرك من وقتها قدر التحريمه علي كلام المءلف، او قدر ركعه علي القول الراجح، وهذا واضح انها تلزمه؛ لانه خوطب بها في الوقت، ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» . لكن قال: (وما يجمع اليها قبلها) ، فمثلا: اذا ادرك من صلاه العصر قدر ركعه او قدر التحريمه لزمته صلاه العصر، ولزمته ايضا صلاه الظهر، وان ادرك ذلك في صلاه العشاء لزمته صلاه العشاء وصلاه المغرب ايضا، وان ادرك ذلك في صلاه الفجر لا يلزمه الا الفجر؛ لانها لا تجمع لما قبلها، الفجر امرها ظاهر انه لا يلزمها سواها. بقينا فيما اذا ادرك من وقت العصر او من وقت العشاء، وجوب صلاه العصر عليه ظاهر؛ لانه ادرك وقتها، ووجوب صلاه العشاء ظاهر ايضا؛ لانه ادرك جزءا من وقتها. لكن ما وجه وجوب صلاه الظهر في المساله الاولي، وصلاه المغرب في المساله الثانيه؟ يقولون: ان وجه الوجوب: الاثر، والنظر؛ اما الاثر: فانه روي عن ابن عباس وابي هريره رضي الله عنهم. واما النظر: فلان وقت الصلاه الثانيه وقت للاولي عند العذر الذي يبيح الجمع، فلما كان وقتا لها عند العذر صار ادراك جزء منه كادراك جزء من الوقتين جميعا، وهذا هو المشهور من المذهب. وقال بعض اهل العلم: انه لا يلزمه الا الصلاه التي ادرك وقتها فقط، فاما ما قبلها فلا يلزمه. واحتجوا بالاثر والنظر. اما الاثر: فقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، و(ال) في قوله: (الصلاه) للعهد، اي: ادرك الصلاه التي ادرك من وقتها ركعه، واما الصلاه التي قبلها فلم يدرك شيءا من وقتها، وقد مر به وقتها كاملا وهو ليس اهلا للوجوب، فكيف نلزمه؟! واما النظر فقالوا: ان هذا مقتضي القياس الصحيح؛ لاننا متفقون واياكم علي انه لو ادرك ركعه من صلاه الظهر ثم وجد مانع التكليف لم يلزمه الا قضاء الظهر فقط، مع ان وقت الظهر وقت للظهر والعصر عند العذر والجمع، فما الفرق بين المسالتين؟! كلتاهما اتي عليه وقت احدي الصلاتين وهو ليس اهلا للتكليف. لكن في المساله الاولي مر عليه وقت الصلاه الاولي، وفي المساله الثانيه مر عليه وقت الصلاه الثانيه، فانتم اما ان تلزموه بالقضاء في المسالتين -كما قال به بعض العلماء- واما الا تلزموه فيهما كما قاله ايضا اخرون، اما ان تفرقوا فلا وجه لذلك. فان قالوا: فرقنا بناء علي الاثر الوارد عن الصحابه، فالجواب: الاثر الوارد عن الصحابه ربما يحمل -ان صح- علي سبيل الاحتياط فقط، خوفا من ان يكون المانع قد زال قبل ان يخرج وقت الاولي، ولا سيما في الحيض، فان الحيض قد لا تعلم المراه به الا بعد مده من طهارتها، يعني قد لا تشعر بانها طهرت من حين ما تطهر في ربع ساعه وعشر دقاءق وما اشبه ذلك، فلعل ما جاء عن الصحابه يكون محمولا علي الاحتياط لا علي سبيل الوجوب. والقول الثاني في المساله هو الراجح؛ انه لا يلزمه الا الصلاه التي ادرك جزءا من وقتها، اما التي قبلها فلا تلزم، كما ان التي بعدها لا تلزم فيما لو طرا مانع التكليف. طالب: (...) بعد نصف الليل، وعلي المذهب يكون الي الفجر. الشيخ: اي نعم، لكن لا وجه له المذهب. الطالب: لكن هم (...). الشيخ: اي، هم يقولون: اذا طهرت قبل الفجر لزمها العشاء والمغرب. (...) *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم. ويجب فورا قضاء الفواءت مرتبه، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره. ومنها: ستر العوره، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الي الركبه، وكل الحره عوره الا وجهها. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. اذا ادرك المكلف من رجل او امراه من الوقت جزءا ثم زال التكليف او طرا مانع فما الحكم؟ طالب: اذا كان هذا الوقت.. الشيخ: بنمشي علي كلام المءلف. الطالب: علي كلام المءلف (...) اذا افاق يقضيها. الشيخ: يقضيها، حجتهم في هذا؟ الطالب: انهم يقولون: ان جزء الصلاه الفاءته تابع.. الشيخ: لا. طالب: يقولون: انها وجبت بدخول الوقت واستقرت. الشيخ: لا. طالب: قولنا: ادراك الجزء ادراك الكل. الشيخ: نعم، ادراك الجزء كادراك الكل، وهذا ادرك جزءا منها، فكان كادراك الكل، مثال ذلك؟ طالب: مثلا يا شيخ حاضت امراه بعد غروب الشمس بمقدار تكبيره. الشيخ: بمقدار تكبيره الاحرام، فاذا طهرت؟ الطالب: تقضي هذه الصلاه. الشيخ: وجب عليها القضاء. مثال اخر في زوال التكليف، هذا وجد المانع؟ طالب: زوال التكليف يا شيخ الجنون بعد.. الشيخ: بعد ان غربت الشمس. الطالب: بمقدار تكبيره. الشيخ: تكبيره الاحرام جن، ثم افاق. الطالب: فانه يقضي (...). الشيخ: فانه يجب عليه القضاء. هل هناك قول اخر؟ ما هو القول الثاني في هذه المساله؛ فيما اذا طرا المانع او زال التكليف؟ طالب: (...). الشيخ: ايش؟ لانها لا تقضي مطلقا. الطالب: (...). الشيخ: اقول: فيها قول ثان، ما هو القول الثاني؟ الطالب: القول الثاني، قالوا: مقدار ركعه. الشيخ: نعم، قالوا: ان المدار علي مقدار ركعه، فاذا زال التكليف بعد مقدار تكبيره الاحرام ودون الركعه فانه لا يلزمه القضاء، وكذلك لو وجد المانع –كالحيض- بعد زوال مقدار التحريمه ودون الركعه فانه لا يلزمه القضاء، ما حجه هءلاء؟ طالب: حجه هءلاء من قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا لم يدرك ركعه. الشيخ: نعم «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا لم يدرك ركعه من الصلاه، فيه قول ثالث؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: لا يقضي من طرا عليه زوال التكليف الا ان بقي مقدار الصلاه من اخر الوقت. الشيخ: يعني انه في هذه الحال اذا زال التكليف وطرا المانع لا يقضي الا.. الطالب: اذا تضايق الوقت. الشيخ: الا اذا تضايق الوقت عن فعل العباده، ما حجتهم؟ الطالب: حجتهم ان الشارع اباح له ان يءخر الصلاه الي هذا الوقت، فاذا طرا عليه طارء قبل ان يكون واجب عليه ان يءديها فانها لا تجب عليه. الشيخ: فانها لا تلزمه؛ لانه قد وسع عليه، فيه ايضا دليل اخر؟ طالب: الرد علي استدلال الفريق الثاني.. الشيخ: لا، ما نريد الرد، الي الان نحن في الدليل لهذا، يقوي هذا القول. طالب: ان النساء يحضن، ما زلن يحضن النساء، ولم يات دليل علي انه يجب عليهن القضاء. الشيخ: ولم ينقل عنهن انها اذا حاضت في اثناء الوقت تقضي تلك الصلاه. الطالب: والاصل براءه الذمه. الشيخ: الاصل براءه الذمه والاصل براءه الذمه، هذا القول تعليله قوي جدا، الا اننا ذكرنا انه مع قوه تعليله يشكل عليه، ما الذي يشكل؟ الحديث «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، فلهذا القول بهذا ان المعتبر هو الركعه ذكرنا انه اقرب الاقوال، وهو قول وسط بين من يقيده بتكبيره الاحرام، ومن يقيده بتضايق الوقت. طالب: لكن اجبنا عن هذا الحديث. الشيخ: ما هو؟ الطالب: بان الادراك في الاخير؛ في اخر الوقت لا في اوله. الشيخ: اي، بان الادراك في اخره لا في اوله. الطالب: قوله: «ما ادركتم فصلوا» . الشيخ: لا، ما هو في هذا الحديث، «ما ادركتم فصلوا» . الطالب: في قولهم. الشيخ: لا، لكن التفسير بان الادراك يكون في الاخر، علي كل حال القول الوسط هذا احوط، وان تعليل القول الثالث قوي جدا.. طالب: (...) شيخ الاسلام حتي لو ترك صلاه الجماعه وكان اثما بالترك. الشيخ: فيها عكس هذه المساله، لو طرا التكليف علي الانسان في اثناء الوقت، فما المعتبر؟ طالب: يقضيها وما تجمع اليها. الشيخ: يقضيها وما اجمع اليها بعدها ولا قبلها؟ الطالب: بعدها. الشيخ: وما اجمع اليها بعدها؟ الطالب: قبلها. الشيخ: قبلها، ويش مثاله؟ الطالب: مثلا اذا بلغ بعد صلاه العصر يقضي العصر.. الشيخ: لو بلغ في وقت العصر. الطالب: يقضي العصر والظهر؛ لان الظهر تجمع اليها. الشيخ: كذلك ايضا لو زال المانع اثناء الوقت؟ طالب: لو زال المانع حاضت قبل.. الشيخ: لو زال المانع في اثناء الوقت. الطالب: الجنون. الشيخ: لا، الجنون تكليف. الطالب: لو زال الحيض عنها وطهرت.. الشيخ: في اثناء الوقت. الطالب: في اثناء وقت العصر يلزمها قضاء العصر والظهر قبلها. الشيخ: والظهر، ما هو المعتبر فيما اذا طرا التكليف وزال المانع؟ طالب: اذا طرا التكليف وزال المانع، (...). الشيخ: لكن ايش المعتبر تكبيره الاحرام او ركعه؟ الطالب: (...) يا شيخ، ادراك ركعه؟ الشيخ: المعتبر علي كلام المءلف؟ طالب: علي كلام المءلف تكبيره. الشيخ: تكبيره الاحرام، فاذا طهرت مثلا قبل غروب الشمس بمقدار تكبيره الاحرام لزمها صلاه الظهر والعصر، فيه قول اخر؟ طالب: ادراك ركعه. الشيخ: المعتبر ادراك ركعه. طيب، دليله؟ الطالب: حديث النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الفجر قبل طلوع الشمس فقد ادرك الصبح» . الشيخ: ما فيها شيء عام، احنا (...) صلاه ما هي بالعصر او الفجر. الطالب: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» . الشيخ: صح، اي، هل هناك قول اخر في انه لا يلزمها الا قضاء الصلاه التي زال المانع في وقتها؟ طالب: اذا وجد التكليف وزال المانع فانه لا يلزمها الا العصر. الشيخ: كيف الا العصر؟ ما جبنا مثالا الان حتي تقول العصر. الطالب: اذا مثلا وجد التكليف في وقت العصر.. الشيخ: لا، تجيب مثال. الطالب: ما يلزمه الا الصلاه التي وجد التكليف فيها. الشيخ: وجد التكليف في وقتها، واما ما قبلها؟ الطالب: لا يلزمه. الشيخ: فلا يلزمه، ما هو الدليل علي هذا؟ طالب: لان الذمه.. الشيخ: هذا تعليل. طالب: قوله عليه الصلاه والسلام: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، ولم يقل: هو ادرك الصلاه التي قبلها. الشيخ: صح، هذا دليل، تعليل؛ لان وقت الصلاه الاولي قد انقضي قبل ان تنشغل ذمته بهذا الواجب. دليل ثالث: القياس علي المساله الاولي؛ انه لو زال التكليف بعد ان دخل وقت الصلاه التي تجمع لما بعدها لم يلزمه الا الصلاه التي ادرك وقتها فقط، فهما سواء، هذا وهذا كلاهما سواء، واما الاثر المروي عن عبد الرحمن بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم فهذا رايهما وليس محل اجماع. طالب: ضعيفان. الشيخ: اذا كانا ضعيفين فالحمد لله. الطالب: (...) بانهما ضعيفان. الشيخ: احسنت، بارك الله فيك، علي كل حال، هذا مما يزيدنا قوه في الاخذ بالقول الصحيح، وان كان الامام احمد استدل بذلك، والاستدلال بهما يدل علي انهما صحيحان عنده، لكن الحمد لله بعد تضعيفهما يوهن من القول بهما، علي كل حال اذن نقول: خلاصه القول في هذه المساله لاجل ما تشتبه عليكم: عندنا اذا طرا التكليف وزال المانع، والثاني: اذا زال التكليف وطرا المانع، هما متقابلان، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نقول: اذا طرا التكليف وزال المانع فالمذهب المعتبر مقدار تحريمه، والقول الثاني: المعتبر مقدار ركعه، والقول الثالث: المعتبر تضايق وقت الصلاه التي حصل ذلك فيها، فلو طرا المانع وقد بقي من وقت الصلاه اكثر من فعلها، فعلي هذا القول الاخير لا تقضي، وكذلك لو زال التكليف بان جن الانسان في اثناء الوقت، فانه اذا زال التكليف قبل زمن اكثر من فعل الصلاه فانه لا يلزمه هذه المساله، اعني طروء المانع وزوال التكليف. المساله الثانيه: عكسها، وهي زوال المانع، ويش بعد؟ وطروء التكليف. طلبه: (...). الشيخ: زوال المانع بان تطهر المراه في اثناء الوقت، والثاني طروء التكليف، مثال ذلك -زوال المانع- امراه طهرت من الحيض قبل ان يخرج الوقت بمقدار تكبيره الاحرام، تقول: علي المذهب يلزمها قضاء الصلاه، وان كان لها مجموعه قبلها لزمها قضاء الصلاه التي تجمع اليها. علي القول الثاني: المعتبر مقدار ركعه، وكذلك لو طرا التكليف، بمعني لو ان هذا الرجل المجنون عقل قبل غروب الشمس بمقدار ركعه، لزمه ان يصلي العصر، بمقدار تكبيره الاحرام؛ لم يلزمه علي القول بان المعتبر ركعه، ولزمه علي القول بان المعتبر تكبيره الاحرام. وكلام المءلف في هذا واضح، انظر ماذا يقول: ¬ (وان ادرك مكلف من وقتها قدر التحريمه، ثم زال تكليفه) ، هذا ايش نقول فيه؟ زوال التكليف. (او حاضت، ثم كلف وطهرت، قضوها) . طلبه: (...). الشيخ: ثم قال: (ومن صار اهلا لوجوبها) ، هذه المساله الثانيه عكسها، (قبل خروج وقتها) اما بزوال المانع واما بطروء التكليف، (لزمته وما يجمع اليها قبلها) . والصحيح ان المعتبر ركعه، وانه لا يلزمه ما يجمع اليها قبلها، كما لا يلزمه ما يجمع اليها بعدها، هذا هو الصحيح. الا ان مساله طروء المانع وزوال التكليف القول بان المعتبر تضايق الوقت قلنا: انه قول قوي جدا، لكن ربط ذلك بالركعه احوط. ثم قال المءلف رحمه الله: (ويجب فورا قضاء الفواءت مرتبا) ، يجب قضاء الفواءت؛ الفواءت جمع فاءته، والفاءته كل عباده موقته خرجت وقتها فهي فاءته، سواء كانت نفلا؛ كالوتر، او فرضا؛ كالصلوات الخمس. فكل عباده موقته تفعل بعد وقتها او خرج وقتها قبل فعلها فهي فاءته، وتسمي حينءذ مقضيه، ولهذا قال: يجب قضاء، ولم يقل: يجب اداء؛ لان الاداء ما فعل بوقته، والقضاء ما فعل بعد وقته، والاعاده ما فعل ثانيه في وقته، فهذا ثلاثه اشياء: قضاء، واداء، واعاده؛ القضاء ما فعل بعد الوقت، والاداء ما فعل في الوقت، والاعاده ما فعل ثانيه في الوقت، مثلا لو صليت الظهر في مسجدك، واتيت الي مسجد جماعه وصليت معهم، تسمي هذه؟ طلبه: اعاده. الشيخ: تسمي اعاده. يجب قضاء الفواءت، عندنا قضاء لماذا سميناه قضاء؟ لانه بعد الوقت، فاءته؛ لانها خرج وقتها قبل فعلها، فتكون فاءته. قوله: (يجب) الوجوب مر علينا في اصول الفقه انه ما امر به علي وجه الالزام. هذا الواجب، والوجوب بمعني الالزام. ودليل وجوب القضاء: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، واللام في قوله: «فليصلها» للامر، والامر للوجوب. ولان هذا الانسان الذي فاتته العباده شغلت ذمته بها، فوجب عليه اداءها؛ لانها كانت دينا، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام في المراه التي سالته هل تحج عن امها، قال: «ارايت لو كان علي امك دين، اكنت قاضيته؟ اقضوا الله، فالله احق بالوفاء» ، فصار لدينا دليل، ايش بعد؟ وتعليل. الدليل: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، التعليل؛ لان ذمته قد شغلت بها فهي دين عليه، والدين يجب قضاءه. وقوله: (يجب قضاء الفواءت) ، ظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يدعها عمدا بلا عذر، او يدعها لعذر، وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم؛ ان قضاء الفواءت واجب، سواء تركها لعذر ام لغير عذر، يعني: حتي المتعمد الذي تعمد اخراج الصلاه عن وقتها يقال: انك اثم وعليك القضاء، وهذا مذهب الاءمه الاربعه، وقول جمهور اهل العلم. والقول الثاني في المساله: انه اذا فاتت العباده الموقته عن وقتها لعذر قضيت، وان فاتت لغير عذر فلا قضاء، لا تخفيفا عن المءخر، ولكن تنكيلا به وسخطا لفعله، وهناك فرق بين التخفيف، وبين التنكيل والسخط، فنحن نقول لمن تركها عمدا: لا تقض؛ لانك لو تقضي الف مره ما قبل الله منك حتي ولو تبت، اذا تبت فاحسن العمل. حجه القاءلين بانه يقضي ولو كان لغير عذر، قالوا: لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، فاذا كان المعذور بنوم او نسيان يلزمه القضاء، فغير المعذور من باب اولي. وقالوا ايضا: انه لما ترك الصلاه حتي خرج وقتها كانت دينا عليه، والدين لا وقت له، يجب علي الانسان ان يقضيه فورا، ولو خرج وقته، ارايت لو كان بينك وبين شخص معامله يحل الدين فيها في اول ليله من شهر ربيع الاول، ثم جاءت الليله ولم توف، هل يسقط؟ طالب: لا. الشيخ: لا، يبقي في ذمتك حتي توفيه ولو بعد حين، وقد سمي النبي صلي الله عليه وسلم العبادات دينا، فاذا كان سماها دينا فانه يجب قضاءها ولو تركها لغير عذر. اما الذين قالوا بعدم الوجوب اذا كان لغير عذر فقالوا: لان هذه الصلاه الموقته محدوده اولا واخرا، والمحدود موصوف بهذا الوقت، يعني صلاه في هذا الوقت، فاذا اخرجها عنه بلا عذر فقد صلاها علي غير الوصف الذي فرضت عليه، اليس كذلك؟ فترك واجبا من واجباتها عمدا فلا تصح، كما لو صلي بغير وضوء عمدا بلا عذر فانه لا يصح. هذا ايضا اذا اخرجها عن وقتها عمدا بلا عذر فانها لا تصح؛ لانها صلاه موصوفه بماذا؟ بالوقت؛ لانها من كذا الي كذا، {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]. ثانيا: اذا اخرجها عن وقتها لغير عذر، فقد فعلها علي وجه لم يءمر به، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، وهذا نص صريح عام، «من عمل عملا» ، اي عمل يكون؛ لانه نكره في سياق الشرط، فكان للعموم، «فهو رد» ، اي: مردود. ثالثا: انه لو صلي قبل الوقت متعمدا فصلاته باطله بالاتفاق، حتي انتم تقولون: صلاته باطله، فاي فرق بين ما اذا فعلها قبل الوقت او فعلها بعده، فان كل واحد منهما قد تعدي حدود الله عز وجل، واخرج العباده عن وقتها، {ومن يتعد حدود الله فاولءك هم الظالمون} [البقره: ٢٢٩]. رابعا: ان هذا الرجل اذا اخرها عن وقتها فانه ظالم معتد، واذا كان ظالما معتديا فالله لا يحب المعتدين، ولا يحب الظالمين، فكيف يوصف هذا الرجل الذي لا يحبه الله لعدوانه وظلمه، بانه قريب من الله متقرب اليه؟! هذا خلاف ما تقتضيه العقول والفطر السليمه، وهذا القول كما تري قول قوي جدا. اما قولهم: انه اذا كان وقتا للمعذور فغير المعذور من باب اولي فممنوع؛ لان المعذور معذور، ولا يتمكن من الفعل في الوقت، فلما لم يتمكن لم يكلف الا ما يستطيع، اما هذا الرجل الغير معذور فهو ايش؟ قادر علي الفعل مكلف به، فخالف واستكبر ولم يفعل. فقياس هذا علي هذا من ابعد القياس، والمساله ليست مساله انه عذر او ما عذر، نقول: نعم، المعذور وقت الصلاه في حقه عند زوال عذره، كما سياتي ان شاء الله تعالي قريبا. اذن نقول: هذا قياس فاسد غير صحيح، مع مخالفته لعموم النصوص، كـ «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، ومع انه مخالف للقياس فيما اذا صلي قبل دخول الوقت. فالصواب ان من ترك الصلاه عمدا حتي علي القول بانه لا يكفر كما لو كان يصلي ويخلي، فانه لا يقضيها، ولكن يجب عليه ان يكون هذا الفعل داءما نصب عينيه، وان يكثر من الطاعات والاعمال الصالحه لعلها تكفر ما حصل منه من اضاعه الوقت. قال المءلف رحمه الله: (ويجب قضاء الفواءت) . يستفاد منه: انه يقضي الصلاه الفاءته علي صفتها؛ لان القضاء يحكي الاداء، هذه القاعده المعروفه، فعلي هذا اذا قضي صلاه ليل في النهار جهر فيها بالقراءه، واذا قضي صلاه نهار في ليل اسر فيها بالقراءه؛ لان القضاء يحكي الاداء. ولقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، وكما ان الامر عاءد الي ذات الصلاه، فهو عاءد الي صفه الصلاه ايضا، ومن صفاتها الجهر بالقراءه في الليل، والسر في القراءه في النهار. وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنه كما في حديث ابي قتاده في نومهم عن صلاه الصبح مع النبي صلي الله عليه وسلم، قال: فصلاها كما كان يصليها كل يوم . ويستفاد منه ايضا: انه تشرع فيها الجماعه اذا كانوا جمعا، كيف ذلك؟ لان القضاء يحكي الاداء، فكما انهم لو صلوها في الوقت صلوها جماعه، فكذلك اذا قضوها فانهم يصلونها جماعه، وهذا ايضا هو الذي جاءت به السنه في حديث ابي قتاده، فان الرسول صلي الله عليه وسلم امر بلالا فاذن، ثم صلي ركعتي الفجر، ثم صلي الفجر جماعه . (ويجب فورا قضاء الفواءت) ، الفور معناه المبادره بالشيء، كما قال تعالي: {وياتوكم من فورهم هذا} [ال عمران: ١٢٥]، فالفور معناه الشيء المبادر، فمعني (فورا) اي: يجب ان يبادر بقضاء الفواءت، وهنا دليل وتعليل. اما الدليل فقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، «فليصلها» ، اللام للامر، متي؟ «اذا ذكرها» ، وهذا يدل علي انها تقضي فور الذكر، من يوم يذكر يصلي، من يوم يستيقظ يصلي، هذا دليل، «فليصلها اذا ذكرها» . تعليل: ولان هذا دين واجب عليه، والواجب المبادره به؛ لان الانسان لا يدري ما يعرض له اذا اخر. ولان الانسان اذا عود نفسه التهاون والتكاسل في الطاعات اعتادت هذا، وصار ذلك خلقا له، فاذن لا بد من المبادره. ممكن ايضا نستدل بقوله: «فليصلها» ، اللام للامر، والاصل في الامر الوجوب والفوريه، كما مر علينا في الاصول. فان قلت: اليس النبي صلي الله عليه وسلم لما استيقظ امرهم ان يرتحلوا من مكانهم الي مكان اخر؟ فالجواب: بلي، لكنه علل ذلك بانه «مكان حضرهم فيه الشيطان» ، فلا ينبغي ان يصلي في اماكن حضور الشياطين، ولهذا نهي عن الصلاه في الحمام؛ لانه ماوي الشياطين، وفي الحش، وما اشبه ذلك، بل وفي اعطان الابل، نهي ان يصلي فيها؛ لانها خلقت من الشياطين. وليس معناه: مادتها من الشياطين، لا، خلقت من الشياطين؛ لان فيها خلقا كبيرا من اخلاق الشياطين، واذا كان في المخلوق خلق كبير من شيء معين نسب اليه، ولهذا قال الله تعالي: {خلق الانسان من عجل} [الانبياء: ٣٧]، مع انه خلق من تراب، لكن لما كانت طبيعته العجله صار كانه ناشء منها، كانها عنصر وجوده. اذن، اذا قال قاءل: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ فالجواب ان الرسول عليه الصلاه والسلام علل ذلك بانه موطن حضر فيه الشياطين، فلا ينبغي ان يصلي في اماكن يكون فيه حضور الشياطين، وهذا لا يدل علي عدم وجوب الفوريه، وان كان بعض العلماء قال بعدم وجوب الفوريه لهذا الحديث. طالب: شيخ، يوجد يا شيخ جيران هنا ناس يصلون في محل (...) تاره يتركون الصلاه وتاره يصلوها، ونحن ننصحهم داءما، يا شيخ، ما ادري يعني هل يستمرون علي هذا الشيء؛ لاني اراهم داءما يتكرر منهم هذا الشيء؟ الشيخ: بلغوا عنهم. طالب: شيخ، اذا قضي مثلا صلاه الفجر، اذا ناموا عنها مثلا جماعه، فعل الرسول، هل يثوبون في الاذان ولا لا؟ الشيخ: هو الظاهر انه يثوب؛ لان هذا للفجر. طالب: شيخ، قول من قال من العلماء: ان صلاه العشاء اذا قضيت فان الجهر بها غير مشروع؛ لان الجهر مقصود به اسماع الاخرين، اما اذا كان سيقضيها منفردا يشغل الناس؟ الشيخ: منفردا. الطالب: اي نعم. الشيخ: هو اصلا الجهر ما هو مشروع الا في الجماعه حتي لو اداها في الوقت منفردا ما هو مشروع له ان يقرا. طالب: ما هو دليل شيخ الاسلام عندما جعل مناط الوجوب تضايق الوقت؟ الشيخ: هو هذا الدليل اللي قلته لك، ذكرنا ثلاثه ادله اظن. طالب: شيخ، اللي ما يستطيع (...) الدين يعني ونقول: من ادرك ركعه من صلاه؟ الشيخ: يقول رحمه الله: ان الانسان اذا كانت لم يتضايق فهو غير ملزم بها الان، فما دام غير ملزم كيف نلزمه بالقضاء ونحن لا نلزمه بالفعل بالاداء، يعني هو الان ما دام الوقت لم يضق فاننا لا نلزمه ان يءديها، فاذا لم تلزم اداء لم تلزم قضاء، والله تعالي قد وسع عليه. طالب: يا شيخ اذا تضايق الوقت هو (...) هناك ما نلزمه بالقضاء لانه حتي الان ما خرج وقت صلاه..؟ الشيخ: كيف؟ لا، اذا تضايق نلزمه بالاداء، اذا تضايق ما يجوز ان يءخر ولو جزءا واحدا من وقتها. *** الطالب: ويجب فورا قضاء الفواءت مرتبا، ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره. ومنها: ستر العوره، فيجب بما لا يصف بشرتها، وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الي الركبه، وكل الحره عوره الا وجهها. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين، ما حكم قضاء الفواءت؟ طالب: واجب يا شيخ. الشيخ: واجب؟ قضاء الفواءت واجب؟ طالب: يجب عليه القضاء. الشيخ: واجب؟ طالب: فرض يعني. الشيخ: او فرض يعني، لازم؟ طالب: (...). الشيخ: تقييد. الطالب: (...). الشيخ: كيف؟ طالب: فيه تفصيل. الشيخ: ما هو؟ الطالب: اذا كانت هذه الفراءض يعني لرجل قبل ان يتوب الي الله.. الشيخ: لا. طالب: يجب قضاء الفواءت مطلقا. الشيخ: يجب. الطالب: يجب وجوبا مطلقا. الشيخ: قضاء الفواءت يجب؟ طالب: لا يا شيخ، ان كان فرضا يجب، وان كان نفلا يستحب. الشيخ: اي، صح. طالب: كلام المءلف علي انه واجب. طالب اخر: المءلف يا شيخ؟ الشيخ: المهم ما علينا، انا اسالكم عن قضاء الفواءت، اذن نقول: اذا كانت الفواءت مستحبه فالقضاء مستحب، والا فلا. ما حكم قضاء الفراءض؟ طالب: واجب. الشيخ: واجب، الدليل؟ الطالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . الشيخ: نعم، احسنت، هذا دليل، التعليل؟ طالب: التعليل لان الذمه انشغلت به (...) كالدين يجب عليه القضاء. الشيخ: احسنت، الذمه مشغوله بها لا تبرا الا بالقضاء، فكان ذلك واجبا. كلام المءلف (يجب قضاء الفواءت) هل يشمل الفواءت عمدا او لعذر؟ طالب: يشمل عمدا؛ بعذر وبغير عذر. الشيخ: بعذر او بغير عذر، وهذا هو المشهور من المذهب، ومذهب الاءمه الاربعه. حجه القاءلين بوجوب قضاء الفواءت سواء كان عمدا او غير عمد؟ طالب: انه ما دام المعذور يقضي الصلاه، فمن باب اولي الذي تركها عمدا يقضيها. الشيخ: نعم احسنت، والمعذور كما سمعنا في الحديث، هل هناك قول اخر؟ طالب: نعم، قول اخر ان الذي يترك الصلاه عمدا لا قضاء عليه. الشيخ: لا قضاء عليه تخفيفا؟ الطالب: لا (...). الشيخ: ليس من باب التخفيف، ولكن من باب؟ الطالب: من باب التعنيف له. الشيخ: نعم، ما دليل هءلاء؟ الطالب: دليلهم قالوا: ان هذا تركها.. الشيخ: ما دليلهم؟ الطالب: دليلهم قوله تعالي: {فان تابوا واقاموا الصلاه} [التوبه: ٥]. الشيخ: لا. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث عاءشه رضي الله عنها: «من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد» . الشيخ: لا؛ لان من احدث هذا في البدعه. طالب: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . الشيخ: احسنت، وهذا الذي اخر الصلاه لغير عذر عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله، فيكون مردودا. كيف نرد علي استدلالهم؟ طالب: في استدلال الذين قالوا بان.. الشيخ: بانه يقضي المتعمد؛ لانه اذا قضي المعذور فالمتعمد من باب اولي. الطالب: نقول: ان هذا شغله العذر عن ابراء الذمه، ولكن غير المعذور لم يكن له عذر او شيء من هذا القبيل، النبي صلي الله عليه وسلم خص الحديث بالمعذور فقط. الشيخ: ولا يقاس عليه؟ الطالب: ولا يقاس عليه الغير معذور. الشيخ: احسنت، قلنا: ان هذا القول اللي هو اختيار شيخ الاسلام القول الراجح، رجحناه. يقول المءلف (فورا) ، ايش معني (فورا) ؟ طالب: يعني المبالغه بالشيء. الشيخ: المبالغه بالشيء، هل هناك دليل علي وجوب الفوريه في قضاء الفواءت؟ الطالب: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]. طالب اخر: تعليل، «فليصلها» ، قوله صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . الشيخ: «اذا ذكرها» ، فقيد وجوب الصلاه بما اذا ذكرها، كذا ولا لا؟ صحيح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ولهذا لا نقول: انه اذا ذكرها يكون الوقت موسعا في حقه كما نقول في الاداء، بل هو مضيق من يوم يذكرها يجب ان يبادر الي قضاءها. المءلف يقول: (يجب قضاء الفواءت) ، كيف يقضيها من حيث الصفه؟ طالب: قلنا: يقضيها الجهريه جهريه والسريه سريه. الشيخ: والرباعيه؟ الطالب: والرباعيه رباعيه. الشيخ: والثناءيه؟ الطالب: كذا. الشيخ: كذا؟ الطالب: اي نعم. طالب اخر: يقضي الصلاه علي صفتها. الشيخ: علي صفتها، كما قال. الطالب: الصلاه السريه.. الشيخ: السريه يقصيها سرا، والجهريه يقضيها جهرا، والثناءيه اثنين، والرباعيه رباعيه. لو انه ذكر صلاه سفر في حضر؟ طالب: يصليها علي حضر. الشيخ: علي حضر ولا علي سفر؟ الطالب: ما فيه عذر انه يقصر. الشيخ: كيف؟ نسي. الطالب: اي، صح، لكن ما فيه عذر انه يصليها قصرا. الشيخ: انا ما ابغي اصلي من جديد، الصلاه مقضيه. طالب: يقضيها يا شيخ كما هي. الشيخ: ايش اربع ولا ثنتين؟ الطالب: لا، اربعا. الشيخ: اربعه، اذن ما قضاها كما هي. الطالب: لا هي اساسا اربعه، لكن لعذر السفر.. الشيخ: المهم انها وجبت عليه رباعيه ولا ثناءيه؟ الطالب: وجبت ثناءيه. الشيخ: طيب، كيف يقضيها؟ الطالب: يقضيها رباعيه. الشيخ: خطا هذا، ما هو صحيح. طالب: المذهب يقضيها رباعيه، والصحيح انه يقضيها.. الشيخ: لكن اللي يقتضيه الحديث: «فليصلها» ؟ الطالب: يقضيها ثناءيه. الشيخ: ثناءيه، وبالعكس؛ لو ذكر صلاه حضر في سفر؟ الطالب: حضر في سفر يقضيها رباعيه؛ لانها وجبت في ذمته رباعيه. الشيخ: صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: صح، هذا مقتضي الحديث. هل تقضي جماعه او فرادي؟ يعني لو فرضنا ان اناسا ناموا عن صلاه الفجر في السفر، هل يقضونها جماعه او فرادي؟ طالب: يقضونها جماعه. الشيخ: جماعه؟ ممكن ان تاخذها من حديث؟ طالب: حديث ابي قتاده لما نام النبي صلي الله عليه وسلم والصحابه حتي طلعت الشمس فقضوها . الشيخ: قضوها جماعه، صحيح، بل ربما ناخذها من قوله: «فليصلها» . طالب: نعم. الشيخ: يمكن نقول: يصلها علي الصفه اللي هي عليها، فاذا كانت مما يشرع له الجماعه صلاها جماعه، او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: يمكن. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (ويجب فورا قضاء الفواءت مرتبا) ، يعني يبدا بها بالترتيب، فاذا كان عليه خمس صلوات تبتدء بالظهر، صلي الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، ثم الفجر؛ لانها خمس. الدليل ممكن ان ناخذها من قوله: «فليصلها» ؛ لان هذا يشمل عين الصلاه، وكيفيه الصلاه، وكذلك يشمل مكان الصلاه، واذا شمل مكانها لزم ان تكون في موضعها الترتيبي، فمثلا: الظهر يصليها بين الفجر وايش؟ والعصر، وحينءذ يكون صلاها، وكذلك المغرب بين العصر والعشاء. اذن هذا الحديث: «فليصلها» ما شاء الله مبروك يءخذ منه حتي وجوب الترتيب؛ لانه اذا صلاها علي ما هي عليه يلزم ان تكون في مكانها، وكذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فاته خمس صلوات في الخندق، فقضاها مرتبه ، وكذلك في الجمع، كان يجمع بين الصلاتين، فيبدا بالاولي ، فكل هذه الادله تدل علي انه يجب الترتيب في قضاء الفواءت. هل يسقط الترتيب بعذر من الاعذار؟ قال المءلف رحمه الله: (ويسقط الترتيب بنسيانه، وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره) ، ذكر المءلف انه يسقط بشيءين: اولا: النسيان، فلو كان عليه خمس فراءض تبتدء من الظهر، فنسي فبدا بالفجر مع انها هي الاخيره، نقول: قضاءه صحيح؛ لانه نسي، لو بدا بالعصر قبل الظهر نسيانا صح القضاء؛ لانه يسقط بالنسيان. ما هو الدليل؟ الدليل عموم قوله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]، وربما يستدل بتقديم الانساك بعضها علي بعض في يوم النحر، حيث ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقول: «لا حرج» ، ولكن الاستدلال بهذا فيه نظر؛ لان العبادات في الحج من غير جنس واحد، ولان الترتيب بينها يسقط بالنسيان والعمد، وحينءذ لا يصح القياس. اذن ناخذه من عموم قوله: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]. ثانيا: خشيه -شوف الاضافات، هذه العباره- (خشيه خروج وقت اختيار الحاضره) ، اضافات، كم؟ طالب: اربع. الشيخ: (خشيه) مضاف، (خروج) مضاف، (خروج) مضاف، (وقت) مضاف، (وقت) مضاف، و(اختيار) مضاف، (اختيار) مضاف، و(الحاضره) مضاف، كم صارت؟ خمس. طالب: الحاضره مضاف اليه يا شيخ. الشيخ: اي، مضاف اليه، اي نعم. طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، (خشيه) واحده، (خروج) اثنين، (وقت) ثلاثه، (اختيار) اربعه، اربع اضافات. مثل هذا عند البلاغيين يقولون انه خارج عن البلاغه؛ لكثره الاضافات، لكن نقول: اذا كان لا يتضح المعني الا بذلك فليس خارجا عن البلاغه، صحيح يمكن ان يعدل المءلف عن هذا فيقول: واذا خشي ان يخرج وقت الحاضره المختار، يمكن يعبر هكذا؟ طالب: نعم. الشيخ: يمكن، واذا خشي ان يخرج وقت الحاضره المختار. طالب: (...). الشيخ: لا، بس هذه ما فيها اضافات. علي كل حال المعني انه اذا كان يخشي ان يخرج وقت اختيار الحاضره فانه يسقط الترتيب، واذا خشي ان يخرج الوقت كله من باب اولي، وليس عندنا وقت ضروره علي القول الراجح، الا في صلاه العصر؛ لانه سبق لنا ان وقت العشاء ينتهي بنصف الليل، واما من جعله ينتهي بطلوع الفجر فيجعل ما بين نصف الليل وطلوع الفجر وقت ضروره. علي كل حال هذا رجل ذكر ان عليه فاءته، وقد بقي علي ان يكون ظل كل شيء مثليه ما لا يتسع للفاءته والحاضره، ماذا نقول؟ نقول: قدم الحاضره. ورجل اخر ذكر فاءته وقد بقي علي طلوع الشمس ما لا يتسع لصلاه الفاءته والفجر، نقول: قدم الحاضره، وهي الفجر. لماذا؟ لانك لو اخرتها لزم ان تكون كلتا الصلاتين قضاء، واذا قدمت الحاضره صارت المقضيه قضاء والحاضره اداء، واديتها في الوقت الذي امر الله سبحانه وتعالي ان تءدي فيه، عرفتم؟ فهذا وجه وجوب تقديم الحاضره. وجه وجوبه اذن ان الله اوجب ان تصلي هذه الحاضره ايش؟ في وقتها، فاذا صليت غيرها اخرجتها عن الوقت. ثانيا: انك اذا قدمت الفاءته لم تستفد شيءا، بل تضررت؛ لانك اذا قدمت الفاءته صارت كلتا الصلاتين قضاء، واذا بدات بالحاضره صارت الحاضره اداء والثانيه قضاء، وهذا اولي بلا شك. هل يسقط بغير ذلك؟ نقول: نعم، يسقط، بما لا يمكن قضاءه علي وجه الانفراد، كصلاه الجمعه؛ فانه لو ذكر ان عليه فاءته بعد ان اقيمت صلاه الجمعه، ولا يتمكن من قضاءها وادراك الجمعه، فانه يبدا بالجمعه؛ لان فوات الجمعه كفوات الوقت، فوات جماعه الجمعه كفوات الوقت؛ لانها لو فاتت الجماعه عليك فاتتك الجمعه، لا يمكن ان تصليها جمعه بعد فوات الجماعه فيها، هذا ثلاثه. هل يسقط بالجهل؟ لو جاءنا رجل يسال يقول: انا والله علي فواءت، علي صلاه الظهر والعصر والمغرب، واني ما ادري، فبدات بصلاه المغرب، ثم بالعصر، ثم بالظهر؟ نقول: كلام المءلف يدل علي انه لا يسقط؛ لانه لم يذكر الا النسيان، والجاهل قد يكون مفرطا بترك التعلم فلا يعذر، وعلي هذا فنقول لهذا الرجل الذي سالنا فقدم المغرب، ثم العصر، ثم الظهر، نقول: اعد ايش؟ طالب: الظهر. الشيخ: لا، اعد العصر ثم المغرب، اما الظهر لا يعيدها؛ لانها في مكانها. وهكذا كل شيء فيه الترتيب اذا عكست فاخر شيء لا تعيده؛ لانه يكون هو اول شيء؛ لان الذي قدمته هو الذي ما صح، اما الذي كان هو الاخر فيصح، اللهم الا كان عباده واحده، كما لو سجد قبل ان يركع فلا بد من اعاده السجود بعد الركوع. علي كل حال نقول: حتي لو سجد قبل ان يركع، فاذا ركع قلنا: لا تعد الركوع، اذن لا يستثني شيء من هذه القاعده، صار يسقط بالجهل ولا لا؟ علي كلام المءلف لا يسقط بالجهل، فنقول لهذا الذي سال حيث صلي المغرب، ثم العصر، ثم الظهر: اعد العصر والمغرب، ولو كان جاهلا. وقال بعض العلماء: بل يسقط بالجهل؛ لان الجهل اخو النسيان في كتاب الله، وكلام رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ قال الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله تجاوز عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» ، فاذا كان هذا جاهلا فانه لا يضره، ونقول: صلاتك صحيحه. وهذا القول هو الصواب؛ لان العذر واحد، وكثير من الناس لا يطرا علي باله ان الامر فيه خلاف، يعني فيه ضرر عليه، فيقدم بعضا علي بعض. هل يعذر بترك الجماعه، او بخوف فوت الجماعه؟ يعني: هل يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعه؟ المذهب: لا يسقط، فنقول: ابدا بالفاءته، ثم صل الحاضره مع الجماعه ان ادركتها، والا فلا شيء عليك. وذهب بعض العلماء الي ان الترتيب يسقط بخوف فوت الجماعه، لا سيما علي القول بان الجماعه شرط لصحه الصلاه، قال: فيجب ان يقدم الصلاه الحاضره بالجماعه ثم يصلي الفاءته. وهذا -اعني القول بانه يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعه- مبني علي القول بانه لا يصح ان يصلي خلف من يصلي صلاه اخري، اما علي القول بالجواز فنقول: ادخل معهم في الجماعه، وانو بها الصلاه التي عليك؛ الفاءته. مثلا: لو كان عليك الظهر وجءت وهم يصلون العصر، فانا نقول علي القول الراجح: ادخل معهم بنيه الظهر، واختلاف النيه لا تضر ، لكن علي القول بان اختلاف النيه يضر، يقول: لا يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعه، كما هو المذهب. فصار عندنا خمسه اشياء: النسيان، وخوف خروج الوقت المختار او غير المختار، خوف فوات الجمعه، خوف فوات الجماعه، الجهل. المذهب: يعذر بالثلاثه الاول، وهي: النسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعه، واما الرابع والخامس فلا يعذر فيه. والصحيح انه يعذر فيه، فيسقط الترتيب بخمسه اشياء: النسيان، والجهل، وخوف فوت الجمعه، وخوف فوت الجماعه, وخشيه خروج وقت الصلاه، خمسه. (وبخشيه خروج وقت اختيار الحاضره) ، ثم قال: (ومنها) ، اي: من شروط الصلاه (ستر العوره) ، الستر بمعني التغطيه. والعوره: ما يسوء الانسان اخراجه والنظر اليه؛ لانها من (العور) وهو العيب، وكل شيء يسوءك النظر اليه، فان النظر اليه يعتبر من العيب، هذه هي العوره. وتختلف العوره، ولكن الان سنناقش هذا التعبير (ستر العوره)، هل جاء في الكتاب والسنه كلمه (ستر العوره) فيما يتعلق بالصلاه او لا؟ الجواب: لا، ما جاء كلمه (ستر العوره)، ومن اجل انه لم يات ينبغي الا نعبر الا بما جاء في القران والسنه في مثل هذا الباب، ونظير هذا التعبير الذي اوهم تعبير بعضهم بلبس المخيط بدلا عن القميص، والسراويل، والبرانس، والعمامه، الي اخره. لما قال العلماء: (ستر العوره)، اشتبه علي بعض الناس عوره الصلاه وعوره النظر، واختلطت عليهم، حتي جعل بعضهم هذه وهذه سواء، والامر ليس كذلك، فبين عوره الصلاه وعوره النظر فرق، العورتان لا تتفقان طردا ولا عكسا، كما سيتبين ان شاء الله. اذن فلو عبر بما جاء في القران او السنه لكان اسلم، الذي جاء في القران: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]، فامر الله تعالي ان نتزين ونتجمل عند ملاقاته سبحانه وتعالي والوقوف بين يديه، واذا كان الانسان يستحي ان يقابل ملكا من الملوك بثياب رثه، او نصف بدنه ظاهر، فكيف لا يستحي من ان يقف بين يدي ملك الملوك عز وجل بثياب غير مطلوب منه ان يلبسها؟! ولهذا قال عبد الله بن عمر لمولاه نافع، وقد راه يصلي حاسرا راسه، قال له: غط راسك، هل تخرج الي الناس وانت حاسر الراس؟ قال: لا، ما اخرج الي الناس وانا حاسر الراس، قال: فالله احق ان تتجمل له ، وهذا صحيح بالنسبه لمن عادتهم الا يحسروا عن رءوسهم، ما يمكن الواحد يخرج حاسر الراس امام الناس. اذن فاتخاذ الزينه غير ستر العوره، ونقول: قال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يصل احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء» ، وعاتق الرجل ليس بعوره بالاتفاق، ومع ذلك امر النبي عليه الصلاه والسلام بستره، قال: «ليس علي عاتقه منه شيء» ، فدل هذا علي ان مناط الحكم ليس ستر العوره. وقال صلي الله عليه وسلم لجابر في الثوب: «ان كان ضيقا فاتزر به، وان كان واسعا فالتحف به» ، ومعلوم انه لا يشترط لستر العوره ان يلتحف الانسان، بل ربما يكون فيه وزره تغطي ما يجب ستره في غير الصلاه. اذن فليس مناط الحكم ايش؟ ستر العوره، انما مناط الحكم اتخاذ الزينه، هذا هو الذي امر الله به، وهو الذي دلت عليه السنه، ومن اجل هذا التعبير التبس علي بعض العلماء، وجعلوا المساله -مساله العوره- هنا كمساله العوره هناك في باب النظر، وهما يختلافان، هذا من حيث التعبير بكلمه (ستر العوره). ما هو الدليل علي انه من شرط صحه الصلاه ستر العوره؟ الدليل: قوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]، وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به» ، فلا بد من الاتزار، واذا كان واجبا في العباده فكل واجب في العباده شرط لصحتها، القاعده الشرعيه: ان كل واجب في العباده فهو شرط لصحتها، فاذا تركه الانسان عمدا بطلت هذه العباده؛ ولهذا لو ترك الانسان التشهد الاول او الاخير في الصلاه متعمدا بطلت صلاته، حتي في الواجبات، لو تركها متعمدا بطلت الصلاه. ولهذا نقول: لا شك ان ستر العوره شرط لصحه الصلاه، وان من صلي من غير ان يلبس ما يستر به العوره، او ما يجب ستره علي الاصح، فان صلاته باطله. وقد نقل ابن عبد البر اجماع العلماء علي ان من صلي عريانا مع قدرته علي اللباس فصلاته باطله. وكذلك نقله شيخ الاسلام ابن تيميه؛ ان العلماء اتفقوا علي ان الانسان الذي يصلي عريانا وهو قادر علي اللباس فصلاته باطله. فيكون قد اجتمع في هذا الكتاب والسنه والاجماع. العوره؛ قال المءلف: (فيجب بما لا يصف بشرتها)، (يجب) الفاعل يعود علي ستر العوره، يعني: فيجب ستر العوره بما، هذه الـ (ما)، ما نوعها؟ طلبه: موصوله. الشيخ: يعني: بالذي، ويجوز ان نجعلها نكره موصوفه، اي: بثوب لا يصف بشرته. هذا واحد، يعني: يشترط للساتر ان لا يصف البشره، لا ان لا يبين العضو، ووصف الشيء ذكر صفاته، والثوب لا يصف، هل الثوب يصف يقول لك مثلا: تري ان لون الجلد الذي تحتي اسود، او ان لونه احمر، او ان لونه ابيض، ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: نطقا لا يصف، لكن يصفه حالا بلسان الحال، فاذا كان هذا الثوب الذي علي البدن يبين تماما لون الجلد، يبنه بيانا واضحا، فان هذا ليس بساتر. اما اذا كان يبين منتهي السروال من بقيه العضو فهذا ساتر، لكن اذا كان يبين لون الجلد فهذا غير ساتر، فلا يصح الستر به. طالب: مثلا رجل يصلي بالليل وعليه مثلا فانله وسروال، هل يكفيه هذا ولا لازم يلبس ثيابه؟ الشيخ: لا، يكفي هذا. الطالب: لكن ما يخرج الي الناس، يعني اذا قسنا علي.. الشيخ: لعل ابن عمر رضي الله عنه قال هذا لينبه نافعا، ما هو بشرط. طالب: كيف يسقط بالجهل او بالنسيان وهو واجب، والواجبات لا تسقط؟ الشيخ: ايهم. الطالب: الترتيب بين الفواءت، فهو واجب، والقاعده ان الواجب لا يسقط؟ الشيخ: يقول: هذا ليس واجبا في نفس العباده، لكن بينها، ما هو في نفسها، ولا العباده نفسها وجدت كامله، لكن بين العباده والاخري فهو يشبه الواجب لها لا فيها. طالب: شيخ، اذا واحد لبس شيءا يعني ساترا للعوره، ولكن لا يسمي زينه عرفا، فصلي به مع وجود لبس عنده زينه، ولكن تركه وصلي.. الشيخ: هذا نقول: اما مع وجود ما هو زينه ففي النفس من صحه الصلاه شيء، يعني لو جاب خصاف، تعرف الخصاف؟ طالب: لا. الشيخ: الخصاف خصف سعف النخل، ما تعرفه؟ طالب: الخوص. طالب اخر: لا. الشيخ: تعرف السفره اللي من خوص النخل؟ طالب: نعم. الشيخ: جاب سفر ولفه علي بدنه وقام يصلي، هذه مع وجود الزينه المعتاده والله في نفسي من هذا شيء، لكن مع عدم ذلك نقول: اتقوا الله ما استطعتم. *** الطالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الي الركبه، وكل الحره عوره الا وجهها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع احد عاتقيه في الفرض وصلاتها في درع وخمار وملحفه، ويجزء ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، او صلي في ثوب محرم عليه او نجس اعاد، لا من حبس في محل نجس. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الترتيب يسقط بخمسه امور: الجهل، والنسيان، وخوف فوت الوقت، وخوف فوت الجمعه, وخوف فوت الجماعه، وسبق لنا ايضا ان من شروط الصلاه؟ طالب: الوقت. الشيخ: انتهينا من الوقت، وغير؟ طالب: ستر العوره. الشيخ: ستر العوره. وذكرنا له دليلا من القران والسنه والاجماع؟ طالب: نعم، قوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]. الشيخ: هذا في القران، نريد دليلا من السنه علي انه لا بد من اللباس في الصلاه؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم لجابر رضي الله عنه، معني الحديث.. «اذا كان الثوب فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به» . الشيخ: فيه ايضا حديث اخر؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء» . الشيخ: نعم، الحديث الثالث؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه حاءض الا بخمار». الشيخ: الا بخمار، الاجماع، هل في المساله اجماع علي ان الانسان اذا صلي وهو عريان قادر علي الستر تبطل صلاته؟ طالب: نعم، قال بعض العلماء: ان فيه اجماعا. الشيخ: من الذي نقله؟ الطالب: ابن عبد البر. الشيخ: وغيره؟ الطالب: (...) الافصاح. الشيخ: وغيره؟ طالب: شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ: شيخ الاسلام ابن تيميه، والظاهر يمكن صاحب المغني لكني ما راجعته، علي كل حال المساله ليس فيها اشكال في انه يجب علي الانسان عند الصلاه ان ياخذ زينته ويلبس ثيابه. هل العوره هنا كالعوره في باب النظر؟ طالب: (...). الشيخ: لا؟ الطالب: تختلف. الشيخ: تختلف، اذكر لي وجهين من الاختلاف طردا وعكسا؟ الطالب: ان في الصلاه الكتف ما يجوز يصلي والكتف مكشوف اذا كان يستطيع ان يغطيه، وفي غير الصلاه يجوز ان يكشفه. الشيخ: صح، في النظر المراه يجب ان تستر وجهها علي القول الراجح، وفي الصلاه لا يجب، كذا؟ الاول طرد، والثاني عكس، يعني معناه انه ليس سواء، وحينءذ ينبغي الا نعبر هنا بستر العوره؛ لءلا يشتبه الامر، وان نعبر باخذ الزينه او باللباس او ما اشبه ذلك، انه لا بد للصلاه من لباس. قال المءلف: (يجب بما لا يصف بشرتها) ، (بما)، (ما) هذه ويش هي؟ طالب: بالذي. الشيخ: ولا تصح اعرابا اخر؟ "},{"Id":1698,"Name":"02 كتاب الصلاة 08","Sort":30,"Version":0,"LessonText":"

قال المؤلف: (يجب بما لا يصف بشرتها)
(بما) (ما) هذه ويش؟
طالب: (...).
الشيخ: لا تصح، إعراب آخر؟
طالب: ما يصح.
الشيخ: ما يصح.
طالب: تصح نكرة موصوفة.
الشيخ: تصح نكرة موصوفة؛ فيقال: بثوب لا يصف بشرتها.
طيب (بشرتها) الضمير قلنا: إنه يعود إلى العورة، طيب ما معنى وصف البشرة؟
طالب: ألا يبين ما تحت الثوب.
الشيخ: نعم، هل المراد بيان ظله، ولّا المراد بيان لونه؟
طالب: بيان ظله.
الشيخ: ظله، إي.
طالب: بيان لونه.
الشيخ: بيان لونه.
الطالب: إذا كان أبيض أو أسود.
الشيخ: طيب، بيان اللون؛ يعني اللون يكون رهيفًا (...) بحيث إنك تشوف الجلد من ورائه، حتى لو كان مثلًا اللباس أسود وضعته؛ لازم تشوف منها الجلد اللي تحته بلونه، أما مجرد الظل فهذا لا يشترط، ولهذا قلنا: لو كان على الإنسان ثوب تحت مثلًا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر.
قوله: (بثوب لا يصف بشرتها) ذكرنا أنه يشترط في هذا الثوب شروط:
طالب: ما ذكرناه.
الشيخ: ما ذكرناه طيب إذن سنذكرها الآن.
بثوب لا يصف البشرة، يشترط لهذا الثوب الساتر:
أولًا: ألا يصف البشرة كما قال المؤلف، ألا يصف البشرة فإن وصفها لم يجزئ؛ لأن الستر لا يحصل بدون ذلك، وعلى هذا فلو لبس ثوبًا من بلاستيك كالزجاج، هو يمنع وصول الماء ويمنع حتى الهواء ما يدخل، فإنها لا تصح؛ لأن ذلك لا (...) بل هو يصف البشرة.
يشترط أيضًا: أن يكون طاهرًا، يشترط أن يكون طاهرًا، فإن كان نجسًا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لم تصح صلاته، لا لعدم الستر، ولكن لأنه لا يجوز حمل النجس في الصلاة، الدليل؟
قالوا: الدليل: قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، ثيابك (ثياب) مفعول مقدم لـ (طهر) ، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في أن المراد ثياب اللباس.
وقال بعض أهل العلم: {ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} يعني: عملك طهره من الشرك؛ لأن العمل لباس كما قال تعالى: {وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْر} [الأعراف: ٢٦]، فيكون المعنى تنقية العمل من الشرك، ولهذا قال بعدها: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ} [المدثر: ٥]، فنقول: الآية تحتمل هذا وهذا، ولا يَمْتنع أن تحمل على المعنيين؛ لأنهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القرآني أو اللفظ النبوي، ولا يتنافيان، فإنهما مرادان باللفظ.
فيه أيضا دليل آخر وهو: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه بصبي لم يأكل الطعام؛ فأجلسه في حجره - النبي عليه الصلاة والسلام - فبال الصبي في حجره، فدعا بماء فأتبعه إياه ، وهذا يدل على أنه لا بد أن يكون الثوب طاهرًا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.
دليل ثالث: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا أَذًى» ، وهذا يدل على وجوب التنزه مما فيه النجاسة.
دليل رابع: إن أمكن أن نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وقال: «إِنَّ أَحَدَهُمَا كَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ» ، هذا فيه شيء من النظر والمناقشة.
دليل خامس: أن الله قال: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [الحج: ٢٦]، قالوا: فإذا أمر الله تعالى بتطهير المحل، وهو منفصل عن المصلي، فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الأمر بتطهيره من باب أولى.
طالب: (...).
الشيخ: آيتان.
إذن نقول: فيه أدلة من القرآن والسنة ودليل من النظر وهو الأخير القياس، على أنه لا بد أن يكون الثوب المصلَّى به طاهرًا.
الشرط الثالث: أن يكون مباحًا، يعني: ليس بمحرم، والمحرم نوعان: محرم لذاته، ومحرم لكسبه، والمحرم لذاته: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، فهذه ثلاثة أقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. المحرم لعينه كالحرير للرجل، فهذا حرام على الرجال، فلو صلى الرجل بثوب حرير، فصلاته بناءً على هذا الشرط باطلة؛ لأنه ستر عورته بثوب غير مأذون فيه، ومن عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فهو رد.
المحرم لوصفه: كالثوب المسبَل فيه، اللي فيه إسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن، ولكنه نزله إلى أسفل، فنقول: هذا محرم ليش؟
لوصفه؛ فلا تصح الصلاة فيه؛ لأنه غير مأذون فيه، وهو عاصٍ بلُبسه، فيبطل حكمه شرعًا، و«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» .
المحرم لكسبه: أن يكون مغصوبًا، أو مسروقًا، مثل: رجل سرق ثوب إنسان وصلى فيه، نقول: الصلاة هنا غير صحيحة؛ لأنك سترت عورتك بثوب محرم عليك، فلا تصح صلاتك.
فصار إذن شروط الثوب الذي يُتخذ سترة في الصلاة شروطه ثلاثة:
أولًا: ألا يصف البشرة؛ لأن ما يصفها لا يحصل به الستر.
الثاني: أن يكون طاهرًا.
والثالث: أن يكون مباحًا.
أما الشرطان الأولان فواضحان، وأدلتهما ظاهرة. أما الثالث فمحل خلاف بين العلماء، فإن من أهل العلم من يقول: إن الستر يحصل بالثوب المحرم، وهنا جهة النهي والأمر مختلفة؛ لأن المحرّم في هذا الثوب ليس لُبسه في الصلاة حتى نقول: إنه يعارض الأمر بِلُبسه في الصلاة.
انتبهوا للقاعدة: المحرم لُبس هذا الثوب مطلقًا، وعلى هذا فيكون مورد النهي غير مورد الأمر، أليس كذلك، ولا ما هو بواضح؟
يعني: لو قيل لك: لا تلبس الحرير في الصلاة، ثم لبسته، حينئذ لا تصح صلاتك؛ لأن مورد الأمر والنهي واحد، الأمر اتخاذ اللباس أو الزينة، والنهي عن لبس الحرير في الصلاة، لو كان الأمر كذلك لقلنا: إن الصلاة لا تصح لتعارض الأمر والنهي، لكن النهي خارج عن الصلاة، لا تلبس الحرير مطلقًا، وهذا الرجل لَبِسه، فهو آثم بلبسه لا شك، لكنه ليس على وجه يختص بالصلاة حتى نقول: إنه ينافيها.
وعلى هذا، فإذا صلى بثوب محرّم فصلاته صحيحة، لكنه آثم؛ لأنه متلبِّس بثوب محرم.
هل يشترط ألا يضره اللباس، يشترط ألا يضره؟
نعم؛ يشترط ألا يضره، افرض أن الثوب فيه مسامير أو خصاف، هل نُلزمه بأن يلبس هذا الذي يأكل جلده أو يُدميه؟
الجواب: لا؛ لأن الله تعالى لم يوجب على عباده ما يشق عليهم، ثم هو في أثناء صلاته هل يمكن أن يطمئن في صلاته؟ أبدًا ما يمكن يطمئن، كيف يمطمئن وهذا شاب عليه، لهذا يشترط ألا يضره.
لو فرض أن في جلده حساسية، لا يمكن أن يقبل أي ثوب، ولو أنه لبس ثوبًا لكان ما يصلي إلا صلاة يكون فيها مشغولًا جدًّا؟
فالجواب أنه يقال: إن الحرير يخفف هذه الحساسية، وأن الإنسان إذا كان في جسده حساسية ولبس الحرير، فإنه يَبرد عليه، حتى الحساسية تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينئذ نقول: اختر لنفسك ثوبًا من حرير، إذا تمكنت، وإذا لم تتمكن فصل على حسب الحال.
يقول المؤلف: (فيجب ما يصف بشرتها) وذكرنا الشروط أربعة الآن.
طالب: الراجح؟
الشيخ: نعم أيهم راجح؟
الطالب: الموضوع الأخير.
الشيخ: الأخير أنه ما يلزمه، أما بالنسبة للمحرّم عليه فالراجح أنها تصح الصلاة، تصح مع الإثم باللبس.
ثم بدأ المؤلف يفصل العورة، ونحن نقول: إن العورة على المذهب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:
مخففة ومغلظة ومتوسطة.
العورة في الصلاة على المشهور من مذهب الحنابلة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مغلظة ومخففة ومتوسطة، فنبدأ بالمغلظة ثم المخففة، ثم نقول: ما عدا ذلك متوسطة.
نبدأ بالمخففة؛ المخففة: عورة الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، يعني إذا ستر قُبُله ودُبره فقد أجزأه الستر، وإن كانت أفخاده بادية، طيب هذا من؟
طلبة: من سبع إلى عشر سنوات.
الشيخ: هذا الذكر من سبع إلى عشر سنوات، وهذا أخف العورات.
المغلظة: عورة الحُرة البالغة، كُلها عورة إلا وجْهها، فإنه ليس بعورة في الصلاة، وإن كان عورة في النظر، ونحن نُضطر إلى أن نعبر بكلمة عورة ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاة؛ تبعًا للمؤلف، نقول: الحرة البالغة كلها عورة إلا وجهها، حتى لو صلت في بيتها وليس عندها أحد يجب أن تَستر كل شيء إلا وجهها.
المتوسطة: ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فهي متوسطة، وحدُّها ما بين السرة والركبة، حدُّ العورة ما بين السرة والركبة، هذه المتوسطة، يدخل فيها الرجُل من عشر سنوات فصاعدًا، والحُرة دون البلوغ، والأَمة ولو بالغة. ولّا لا؟
قال المؤلف: (وعورة رجل) يقول في آخر الكلام: (من السرة إلى الركبة). هذا الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السرة إلى الركبة.
طيب هذا واحد، ثانيًا: (وعورة أَمَةٍ من السُرَّة إلى الركبة)، فلو صلت الأمة مكشوفة البدن ما عدا ما بين السرة والركبة، فصلاتها صحيحة، وإذا كان ليس عندها إلا سيدُها فلها أن تفعل ذلك؛ لأن سيدها ينظر منها ما شاء {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} [المؤمنون: ٥، ٦]. وإذا كان عندها امرأة؟
طالب: تصلي كذلك.
الشيخ: كذلك، ولكن في باب النظر هذه عورتها أيضًا -عورة الأمة- ما بين السرة والركبة، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المسألة، كما عارض ابن حزم هذه المسألة في باب النظر وفي باب الصلاة، وقال: إن الأمة كالحرة؛ الطبيعة واحدة والخلقة واحدة، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، وأتوا لنا بدليل يدل على التفريق وعلى العين والرأس، وأما أن تفرقوا بدون دليل مع أن الطبيعة واحدة، كل شيء واحد، فهذا لا يمكن.
في باب النظر قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كن لا يحتجبن كما يحتجب الحرائر؛ لأن الفتنة بهن أقلُّ، فهُن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن: {لَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ } [النور: ٦٠]، يقول: أما الإماء التُركيات الحسان الوجوه، فهذا لا يمكن أبدًا أن تكون كالإماء في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب عليها أن تستر كل بدنها عن النظر، في باب النظر.
وعلل ذلك بتعليل حقيقي مقبول، قال: لأن المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنة، بخلاف الصلاة، ولهذا يجب على الإنسان أن يستر في الصلاة (...) أحد، حتى لو كان خاليًا في مكان ما يطلع عليه إلا الله، يجب عليه الستر، لكن في باب النظر إنما يجب حيث ينظر الناس.
قال: فالعلة في هذا غير العلة في هذا، العلة في النظر ما هي؟
طلبة: خوف الفتنة.
الشيخ: خوف الفتنة، ولا فرق في هذا بين النساء الحرائر والنساء الإماء. وما قاله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير إليه.
هذي الأمة، (وأم ولد) أم الولد: هي الأَمة التي أتت من سيدها بولد، تسمى أم ولد، وهل هي حُرة أو رَقيقة؟ هي رقيقة حتى يموت سيدها، فإذا مات سيدها عتَقَت بموته، فإذا أَولد السيد أمته فهي رقيقة، حكمها في (...) حكم من؟ حكم الرقيقة، حكم الأمة، يعني عورتها من السرة إلى الركبة.
(ومعتَق بعضها) يعني نصفها حر ونصفها رقيق. تصور هذا؟
طالب: المكاتب.
الشيخ: لا، المكاتب ما هو معتَق بعضه.
طالب: أثناء المكاتبة.
الشيخ: ولا أثناء المكاتبة؛ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.
طلبة: (...).
الشيخ: نشوف الشركة، رقيق بين رجلين، مملوك لهما، هو حر ولّا رقيق؟
طلبة: رقيق.
الشيخ: رقيق، وين مُعتق بعضه؟ أعتق أحدهما نصيبه، إذا أعتق أحدهما نصيبه عتق الباقي، وأُخذ من السيد المعتِق قيمته للمالك؛ لمالك النصف.
إذن لم يكن معتقًا بعضه لكن نقول: يمكن، إذا كان الذي أعتق نصيبه فقيرًا فإن المشهور من المذهب أنه لا يَعتق الباقي، وعلّلوا ذلك بأنه لو سرى العتق إلى الباقي تضرّر الشريك، كيف يتضرر الشريك؟ معناه أنه خرج من ملكه بدون عوض.
وأيضًا المعسر هذا لا يمكن أن نوجب عليه العتق وهو معسر؛ لأنه معسر، لو كان كفارة ما أوجبناها عليه فكيف وهو سريان؟
فهذا الفقير لا يمكن أن نسري عليه العتق؛ لأنه فقير، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، ولو قال قائل: لماذا لا يسري ويبقى دينًا في ذمته؟
قلنا: في هذا ضرر على مالك النصف وعلى الفقير أيضًا؛ أن تكون ذمته مشغولة، ولكن هناك قول آخر في المسألة، يقول: يُسْتسعى العبد، ويش معنى يستسعى؟ يقال له: اعمل لتحرر نفسك، فإذا كان العبد لا يستطيع أن يعمل؛ حينئذ يتصور أن يكون مُعْتَقًا بعضه.
وهناك صور أخرى لكن المهم أنه إذا وجد رقيق بعضه حر فإنه في هذه الحال لا يعطى حكم الحر، وإنما يعطى حكم الرقيق.
فإن قال قائل: لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبًا لجانب الحظر، واحتياطًا للواجب؟ فما الجواب؟
الجواب: لأن الشرط لم يتحقق، فالمسألة هنا ليست وجود مانع، بل هي فوات شرط، والشرط هو الحرية الكاملة، وهنا ليس هناك حرية كاملة، فالشرط لم يتم، وليس وجود مانع، بل فوات شرط، ولا بد من استتمام الشروط.
ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَمَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ» . إذن نقول: المعتق بعضه حكمه أيش؟ حكم الرقيق، إن كان ذَكرًا أو كان أنثى، وعلى هذا فالمرأة المعتق بعضها كأيش؟ كالأمة الخالصة.
قال: (من السرة إلى الركبة)، العبارة هذي تُخرِج السرة لا شك، لكن هل تُدخِل الركبة؟
طلبة: (...).
الشيخ: مر علينا في باب الإقراض ما بين دِرهم إلى عشرة، كم يلزم؟ على المذهب تسعة، المذهب تسعة فيدخلون ما بعد (إلى)؛ لأنهم يقولون: الغاية خارجة إذا وجد ابتداء الغاية، يعني إذا وجدت من إلى، أما إذا لم يوجد فالغاية خارجة، فهنا ما بين السرة إلى الركبة.
طالب: (...).
الشيخ: خارجة، الركبة خارجة، مو على المذهب، على كلام المؤلف، على القاعدة.
الطالب: (من) يا شيخ.
الشيخ: لا إي، أحسنتم إي، طيب أنا أحسب يقول: ما بين السرة، طيب (من السرة إلى الركبة)، إذن السرة غير داخلة؛ لأنها خارج الغاية، الركبة داخلة على كلام المؤلف، وهذا أحد القولين في المسألة؛ أن الركبة من العورة، وعلى هذا فيجب أن يكون الستر نازلًا عن الركبة.
والقول الثاني: أن السرة والركبة داخلان، فيجب سترُ السرة وستر الركبة.
والثالث -وهو المشهور من المذهب- أن السرة والركبة لا يدخلان، وعلى هذا فالعبارة التي تُخرجهما أن يقال: ما بين السرة والركبة من أجل أن تخرج السرة والركبة، وهو كذلك، ولكن يرى بعض العلماء أن الفخذ ليس بعورة، ولكن يمكن ما (...) نناقش فيه.
طالب: قول الشيخ: العورة المغلظة للمرأة الحرة كلها عورة إلا وجهها، فهل يدخل القدمان؟
الشيخ: ما وصلناه في كتاب المؤلف.
طالب: (...).
الشيخ: إي لأنه يمكن التبعض، (...) يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض، ما يمكن، نقول: النصف لا.
طالب: قول ابن حزم في الصلاة الأمة أن عورة..
الشيخ: كالحرة. سيأتينا إن شاء الله في باب الحرة نشوف الموضوع.
طالب: إذا رأى المأموم الإمام قبل الصلاة وفي ثوبه نجاسة دخل في الصلاة ونسي يذكره قبل الصلاة؟
الشيخ: بقي ناسيًا حتى تمت الصلاة، ما عليه شيء لا هو ولا الإمام.

\n

***

\n
\n طالب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:\n
\n وعورة رجل وأمة وأم ولد ومعتق بعضها من السرة إلى الركبة، وكل الحرة عورة إلا وجهَها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعض عورته وفحش..
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن من شروط الصلاة لُبس الثياب، وأن هذا التعبير أولى من التعبير بستر العورة؛ لاختلاف الحكم بين ستر العورة وبين لبس الثياب، ولهذا البخاري بوب على ذلك بقوله: باب وجوب الثياب، أو قال: لبس الثياب في الصلاة، ثم استدل بالآية: \n {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].\n
وسبق لنا أن الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاة إلى ثلاثة أقسام، ويقال عند الفقهاء: إن العورات ثلاثة أقسام؟\n
\n طالب: مغلظة ومخففة وبينهما.\n
\n الشيخ: إي نعم، ومتوسطة.\n
\n طالب: المغلظة المرأة كلها عورة.\n
\n الشيخ: الحرة البالغة، والمخففة؟\n
\n الطالب: والمخففة ما بين السرة إلى..\n
\n الشيخ: عورة من؟\n
\n الطالب:عورة الصبي..\n
\n الشيخ: الذكر..\n
\n الطالب: إي. \n
\n الشيخ: مِن؟\n
\n الطالب: من السبعة..\n
\n الشيخ: إلى عشرة. طيب، الفرجان؟\n
\n الطالب: والباقي (...).\n
\n الشيخ: أحسنت، يدخل في المتوسط مَن؟\n
\n طالب: الرجل.\n
\n الشيخ: الرجل من إلى؟\n
\n الطالب: من السرة إلى الركبة.\n
\n الشيخ: سِنه؟\n
\n الطالب: من العاشرة.\n
\n الشيخ: نعم، من العاشرة فما فوق، كذا؟ ومَن؟\n
\n طالب: من العشر أيضا العبد؟\n
\n الشيخ: كلمة رجل يشمل الحر والعبد.\n
\n الطالب: الأمة.\n
\n الشيخ: الأمة الأنثى الأمة كالرجل ما بين السرة والركبة. طيب، ومن؟\n
\n طالب: المراهقة.\n
\n الشيخ: يعني الصغيرة الحرة الصغيرة التي لم تبلغ، صح.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: متوسطة.\n
\n الشيخ: إي متوسطة، الرجل والأمة والحرة غير البالغة.\n
\n طالب: المعتق بعضِها.\n
\n الشيخ: المعتق بعضُها.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: لا ما هي الحرمة.\n
\n طالب: أم ولد.\n
\n الشيخ: أم الولد، هل تعرف من هي أم الولد؟\n
\n الطالب: هي التي تنجب من سيدها، العبدة التي تنجب من سيدها.\n
\n الشيخ: الأمة التي تنجب من سيدها، أحسنت.\n
طيب، هل السرة والركبة داخلتان؟ \n
\n طالب: على كلام المؤلف الركبة داخلة والسرة خارجة؛ على كلام المؤلف الركبة من العورة والسرة ليست من العورة.\n
\n الشيخ: كيف قال؟\n
\n الطالب: (\n من السرة إلى الركبة).\n
\n الشيخ: هو يقول كذا؟ (\n من السرة إلى الركبة). ويش اللي داخل؟\n
\n الطالب: الركبة داخلة والسرة خارجة.\n
\n الشيخ: بناءً على أيش؟ فهمت من كلام المؤلف هذا بناء على أيش؟\n
\n الطالب: قاعدة لغوية.\n
\n الشيخ: ما هي؟ ما القاعدة اللغوية؟\n
\n الطالب: من إلى: الابتداء غير داخل والغاية داخلة. العكس.\n
\n طالب آخر: بالعكس؟\n
\n الشيخ: على هذه القاعدة ما الذي يكون داخلًا في كلام المؤلف؟ السرة أم الركبة؟\n
\n طالب: السرة ابتداء الغاية داخلة، وأما النهاية فلا تدخل.\n
\n الشيخ: وهذا أحد الأقوال، والقول الثاني؟\n
\n طالب: الدرس هنا (...)..\n
\n الشيخ: لا الدرس لأني قلت لكم: ما بين السرة (...) المؤلف من السرة.\n
فيه قول ثانٍ: أن السرة والركبة من العورة، وقول ثالث وهو المذهب: ليستا من العورة. طيب الخلاف في هذا بسيط.\n
\n طالب: ما هو العكس (...).\n
\n الشيخ: العكس اللي حصل إن قلنا: الركبة داخلة، والسرة غير داخلة.\n
\n الطالب: إي نعم والآن؟\n
\n الشيخ: نقول: السرة داخلة والركبة غير داخلة.\n
\n طالب: وهذا الصواب؟\n
\n الشيخ: هذا على كلام المؤلف، نحن شرحنا على أن عبارة المؤلف ما بين السرة والركبة. \n
\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله: (\n وكل الحرة عورة إلا وجهها). \n
كلُّ الحرة عورة، يعني في الصلاة إلا وجهها فليس بعورة، وليس هناك دليل واضح على هذه المسألة، ولهذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن الحرة عورة إلا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال: \n إن النساء في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص، وليس لكل امرأة ثوبان، ولهذا إذا أصاب دم الحيض ثوبًا غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العورة في الصلاة، لا في النظر.\n
وبناءً على أنه ليس هناك دليل تطمئن إليه النفس في هذه المسألة، فأنا أقلد شيخ الإسلام في هذه المسألة، وأقول: إن هذا هو الظاهر إن لم نجزم به؛ لأن المرأة حتى لو كان لها ثوب يضرب على الأرض، فإنها إذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلى كلام المؤلف لا بد أن يكون الثوب ساترًا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، لا يبقى إلا الوجه، والوجه حدُّه كحد الوجه في الوضوء تمامًا، يعني من منحنى الجبهة من فوق إلى أسفل اللحية من أسفل، ومن الأذن إلى الأذن، وعلى هذا فيجب عليها أن تتحفظ بالنسبة لشعر الرأس ألا يخرج؛ بناءً على أنه ما دام متصلًا فله حكم المتصل.\n
وقد مر علينا في قواعد ابن رجب أظن في القاعدة الثانية: أن المذهب في هذا مختلف، فمنهم من يقول: إن الشعر في حكم المنفصل، ومنهم من يقول: في حكم المتصل.\n
على كل حال الآن نفهم المذهب تمامًا، فصار المذهب العورة ثلاثة أقسام:\n
الحرة والبالغة كلها عورة، حتى يداها وقدماها. وابن سبع إلى عشر الفرجان فقط، يعني الذكر من سبع سنين إلى عشر عورته الفرجان فقط. وما سوى ذلك ما بين السرة والركبة.\n
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية: أن عورة الرجل الفرجان فقط، أن عورة الرجل الفرجان. وظاهر النقل أنه لا فرق بين الصلاة والنظر، وأن الرواية هذه ثابتة حتى في الصلاة، وأنه يمكن للرجل أن يصلي وهو لم يستر إلا السوءتين فقط، ولكن شيخ الإسلام رحمه الله أبى ذلك وقال: أما في الصلاة فلا ينبغي أن يكون خلاف في أن الواجب ستر الفخذين، أما في النظر فالنظر شيء آخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين.\n
ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم إذا كانت عليهم أُزُر قصيرة يعقدونها على مناكبهم حتى لا تنزل، وهذا يدل على أنهم يرون أن الصلاة لا بد فيها من ستر ما بين السرة والركبة، حتى وإن قلنا: إن الفخذ ليس بعورة.\n
وقال شيخ الإسلام: لا ينبغي أن يكون في هذا خلاف؛ في مسألة الصلاة. وما قاله رحمه الله فهو صحيح، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» \n ، وقال: \n «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ» \n .\n
فالصلاة ليست مبنية لا طردًا ولا عكسًا على مسألة النظر، ولذلك تجد أن الرجل لو خلا بامرأته جاز أن ينظر إلى جميع بدنها، وأن تنظر إلى جميع بدنه، أليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلى هو أيضًا يجب عليه الستر. فالستر في الصلاة ليس مبنيًّا على العورة في النظر.\n
وبناءً على ذلك فنقول: الفخِذان في الصلاة لا بد من سترهما؛ لأن هذا أدنى ما يقال: إنه زينة، والله يقول: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ} [الأعراف: ٣١].\n
وأما في النظر، فالنظر ما كان محاذيًا للسوءتين، فله حكمهما، يعني أعلى الفخذ العالي مرة له حكمهما، وأما ما فوق ذلك ما فوق السوءتين، وما دون ما يحاذيهما من الفخذ، فإن الذي يظهر من النصوص أنها ليست بعورة من حيث النظر؛ لأنه \n ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان قد حسر عن فخذه \n ، وهو عليه الصلاة والسلام أشد الناس حياءً، لكن بالنسبة للشباب أرى أنه لا بد أن يستر الشاب فخذه كله وما دون السرة، لماذا؟\n
خوفًا من الفتنة، ولا تقل: إنه لا فتنة لأن الإنسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول: إن هذا القول ليس بصواب، خلاف الواقع، فإن من الناس من يَفتتن بالشاب، ولو كان ذكرًا، ومن الناس من لا يهتم به، وكأنما ينظر إلى أحد من أولاده، لا يمكن أن يتمتع بالنظر إليه ولا يهتم به إطلاقًا، ومن الناس من حكى الله عنهم أنهم يأتون الرجال شهوةً ويدَعون ما خلق الله لهم من أزواجهم، يترك امرأته ولو كانت من أجمل النساء ليذهب إلى محل القذر والأذى -والعياذ بالله- فيأتي الرجل منه.\n
على كل حال أنا أرى أنه يجب أن يُستر بالنسبة للشباب ما بين السرة والركبة ولا بد، وإن قلنا: إنه ليس بعورة، لكن لخوف الفتنة، حتى إن بعض العلماء وأظن منهم النووي وشيخ الإسلام شروط، يقول: يجب على الشاب أن يحتجب كما تحتجب المرأة، وهذا على كل حال فيه تشتيت، لكن شيخ الإسلام يقول: يحرم النظر إليه إذا تمتع الإنسان بالنظر إليه أو تلذذ، إذا تمتع أو تلذذ فإنه يحرم عليه النظر؛ لأن هذا شر، وكم نظرة كما قال الإمام أحمد، كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل. يعني الأمور اللي تبلبله وتبهدله، وهذا صحيح.\n
طيب إذن لنا نظران بالنسبة للعورة: \n
النظر الأول: عورة الصلاة إن صح أن نسميها عورة.\n
النظر الثاني: عورة النظر، ما هو المقصود منها؟\n
المقصود منها: سد ذرائع الفتنة، هذا المقصود، سد ذرائع الفتنة.\n
ولهذا يجب أن يُستر ما لا يجب ستره في الصلاة؛ كالوجه مثلًا، على القول الراجح من أقوال أهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك يرى وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبة للنظر؛ بناءً على أن العلة الافتتان، وأنه إنما وجب الستر درءًا لهذه الفتنة.\n
أما بالنسبة للصلاة فالمقصود أخذ الزينة، وأن يكون على الإنسان ثياب، وهذا يختلف. \n
\n

***

\n
\n يقول المؤلف رحمه الله: (\n وتُستحب صلاتُه في ثوبينِ).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف، يجوز الوجهان؟ لأن صلاة مؤنث مجازي ولّا حقيقي؟\n
\n طالب: مجازي.\n
\n الشيخ: مجازي، وابن مالك يقول في التاء:\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَإِنَّمَـــــا تَلْزَمُ فِعْـــلَ مُضْمَرِمُتَّصِل ٍأَوْ مُفْهِمٍ ذَاتَ حِرِ
\n
\n
\n
أي: ذات فرج.\n
يعني: ما تلزم التاء إلا في الضمير، نعم، أو في المؤنث الحقيقي.\n
(\n تستحب صلاته في ثوبين)، يعني ينبغي للإنسان أن يصلي في ثوبين؛ لأنهما أستر، ومن الثوبين: الإزار والرداء.\n
والثوب الواحد إما أن يكون رداءً سابغًا يلتحف به، وقد \n ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى في ثوب واحد ملتحفًا به \n ، وإما أن يكون إزارًا، وقد \n ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى به، كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.\n
فعلى كل حال نقول: الثوب الواحد مجزئ، سواءً كان ثوبًا سابغًا يلتحف به جميع بدنه أو كان إزارًا، وقد مر علينا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلى في إزار ورداؤه على المشجب، فذكّره رجل بذلك، فقال: فعلت هذا ليراه أحمقُ مِثْلُك. أحمق يعني: جاهل، ما هو بالأحمق سيئ التصرف؛ لأن الأحمق هو الذي يرتكب الخطأ عن عمد، هذا الأحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. المهم مراد جابر رضي الله عنه بالأحمق مُراده: الجاهل؛ لأنه ورد في لفظ آخر: ليراه الجاهلون.\n
على كل حال كان رداؤه على المشجب، وكان قادرًا على أن يصلي بالرداء مع الإزار، والمشجب ما هو؟\n
\n طالب: (...) يعلق عليه.\n
\n الشيخ: المشجب: القنارة.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: حتى القنارة ما تُعرف! ما هو هذا حد لفظي؟ ثلاثة أعواد تُقرَن رؤوسها، ويفتح ما بينها وتثبُت على الأرض. \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يستعملون هادول اللي يقيسون الأرض أظن.\n
\n طلبة: (...) الميزان.\n
\n الشيخ: حق الميزان، إي نعم.\n
المهم على كل حال أنه قد ثبت جواز الاقتصار على ثوب واحد، لكن الأفضل في ثوبين؛ لأنه أقرب إلى الستر وأحوط.\n
\n طالب: الفرق يا شيخ بين نظرة التلذذ والشهوة؟
الشيخ: التمتع يعني، التلذذ والشهوة واحد، التمتع غير يعني ينظر إليه ما هو قصده شهوة النكاح، لكن يتمتع، يعجبه ويسره، يتمتع بالنظر إليه.
الطالب: ممكن (...).
الشيخ: لا.
الطالب: الإنسان إذا نظر للوجه الجميل ما يبغى ينظر للوجه القبيح؟
الشيخ: لا والله مو هو على كل حال، الإنسان اللي ما يلتفت للأمور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي يأكل التفاح (...) ينظر، نعم، فرق بين الإنسان يقول: والله أنا إذا شفت الوجه الجميل يعني ما أخشى منه، مثلًا ما أقشعر منه وما أشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر إليه، التمتع أنه يبقى ينظر إليه يتمتع بهذا الشيء، نقول: اصبر إلى أن تزوج إن كنت ما تزوجت وتمتع بالنظر إلى زوجتك.
طالب: المقصود الخشية يعني على النفس؟
الشيخ: إي الخشية على النفس، وأيضًا هذا ما يحل لك أنك تتمتع إليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع، لكن بعض الصوفية يقول: أنا ما أنظر إليه علشانه، لكن أنظر إليه وأقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما ينظر للثاني القبيح ويقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه.
\n
\n طالب: شيخ (...).
الشيخ: هذا بناء على المشهور من المذهب؛ لأن النساء الآن لا يُفْتَيْن إلا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يستر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطى قدماها.
\n
\n @سج ش=1381 \n
\nQAID=57# \n
\n \n طالب: الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: إن السجود على شيء غير متصل بالبدن مكروه.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: المتصل بال (...) مكروه.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: بعض النساء يعني واضح أن شعر المرأة عورة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: لو (...) أحيانًا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل لمنتصف الجبهة تسجد عليه.\n
\n الشيخ: والله على كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس.\n
\n الطالب: يعني تطيل بقدر أن..\n
\n الشيخ: بقدر ما أنه يحصل تمام الستر.\n
\n طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، مر علينا في المذهب أن العورة ثلاثة أقسام: مخففة، ومتوسطة، ومغلظة، ما أدري ما هو الدليل على هذا التقسيم، وهل هو مُسلّم؟
الشيخ: (...) إن هذه مسائل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح أبدًا.
الطالب: (...).
الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامة إحنا في هذه المسالك.

\n طالب: شيخ، نفتي على حسب المذهب.
الشيخ: نفتي الأحوط ما دام الأمر في الإمكان، لكن لو جاءت تسألنا عنه بعد أن فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلًا أو الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها .
\n
\n طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم أن جابرًا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتى كانت ضيقة قليلًا ، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، إذن يعني ما نقول: إنه افترش اللي أيش اسمه هذا، صلى بدون شيء.
الشيخ: لا هذي قضية ثانية.
الطالب: نفسها يا شيخ (...) وهو على المشجب فقال في نفس الرواية: هل يراني أحمق.
الشيخ: هذه القضية الثانية.
\n
\n

***

\n
\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n
\n ويكفي ستر عورته في نفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرم عليه أو نجس، أعاد، لا من حُبس في محل نجس، ومن وجد كفاية عورته سترها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدبر.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا بيان العورات وأقسامها، وأنه يُستحب أن يصلي في ثوبين؛ كالإزار والرداء والقميص والسروال، وما أشبهها؛ كما قال المؤلف: (\n تستحب صلاته في ثوبين).\n
وعُلم من قول المؤلف: (\n تستحب صلاته في ثوبين) أنه يجزئ الثوب الواحد، وهو كذلك؛ لأنه ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال في الثوب الواحد: \n «إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ، وَإِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» \n . وثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله نفسه أنه \n «صلى في ثوب واحد ملتحفًا به» \n ، ولكن الأفضل الثوبان؛ لأنهما أبلغ في الستر، ولأنه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: \n إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا. ثم ذكر صلى رجل في قميص ورداء، في قميص وإزار \n ، وذكر أشياء. فدل هذا على أنه إذا كان في الإنسان سعة فالثوبان أحوط.\n
ويؤيد ما ذهب إليه عمر رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل: أيصلي أحدنا في الثوب الواحد؟ فقال: \n «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» \n ، وهذا يدل على أن الثوب الواحد مجزئ، لكن إذا أوسع الله علينا فلنوسع؛ لأن قوله: \n «أَوَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ؟» يدل على أنه ليس كل أحد من الناس له ثوبان، بل أكثر الناس في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهم على ثوب واحد.\n
وظاهر كلام المؤلف أن ستر الرأس ليس بسنة؛ لأنه قال: صل في ثوبين؛ إزار ورداء، قميص ورداء، وما أشبه ذلك، فظاهره أنه لا يُشرَع ستر الرأس. وقد سبق لنا من حديث ابن عمر أنه قال لمولاه نافع: \n أتخرج إلى الناس حاسر الرأس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل أحق أن يُستحيا منه \n . أو كلمةً هذا معناها.\n
وهو يدل على أن الأفضل ستر الرأس، ولكن إذا قسنا هذه المسألة، أو إذا طبقنا هذه المسألة على قوله تعالى: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] تبين لنا أن ستر الرأس أفضل في قوم يُعتبر ستر الرأس عندهم من أخذ الزينة، أما إذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من أخذ الزينة، فإنه لا يمكن أن نقول: إن ستره أفضل، ولا إن كشفه أفضل، لكن إذا كنا في قوم يفعلون ذلك فإن الأفضل ستر الرأس. وقد \n ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يصلي في العمامة \n . والعمامة ساترة للرأس.\n
قال: (\n ويكفي ستر عورته في النفل)، يكفي ستر عورته أي: عورة الرجل في النفل، وهي ما بين السرة والركبة، إلا ابن سبع إلى عشر فهي أيش؟ الفرجان؛ القبل والدبر، فيكفي ستر العورة، وأما الزيادة فهو سنة.\n
قال: (\n في النفل)، يعني دون الفرض؛ لأن الفرض يحتاج إلى زيادة أخرى، يحتاج إلى زيادة في ستر العورة.\n
النفل كلُّ ما عدا الفرض، ثم إن الفرائض الصلوات الفريضة نوعان؛ صلاة مقيدة بوقت، وصلاة مقيدة بسبب. الصلاة المقيدة بوقت مثل الصلوات الخمس.\n
\n طالب: الرواتب.\n
\n الشيخ: الرواتب فريضة ولّا نافلة؟ الرواتب فريضة؟ نافلة، أنت تتكلم الآن عن الفريضة.\n
الصلوات الخمس والجمعة، كذا؟ ويمكن نقول: صلاة العيدين، على القول بأنها فرض.\n
وصلاة موقتة أو مقيدة بسبب: كصلاة الجنازة؛ فإن صلاة الجنازة ليس لها وقت، لكنها مقيدة بسبب، وهي فرض، لكنها فرض كفاية كما هو معروف.\n
المهم أن صلاة النافلة يكفي فيها ستر العورة، أما الفريضة فقال المؤلف: (\n ومع أحد عاتقيه في الفرض). \n
العاتق: هو موضع الرداء من الرقبة، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعُنق، هذا العاتق، ففي الفريضة لا بد أن تضيف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين الأيمن أو الأيسر، هذا في الفريضة، طيب الدليل؟\n
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»، وفي لفظ: \n «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ» \n بالتثنية \n «مِنْهُ شَيْءٌ». والتثنية لا تعارض المفرد؛ لأن المفرد مضاف، والمضاف يعم. فظاهر الحديث أنه لا بد من ستر العاتقين جميعًا.\n
وهذا الدليل أعم من المدلول؛ لأن الدليل يقول: \n «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ»، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالأعم على الأخص هذا نقص في العمل بالحديث أو بالنص. لماذا يكون نقصًا؟ لأنه إذا دل الحديث أو النص عمومًا على حُكم عام ثم قصرته على بعض أفراده؛ كان ذلك نقصًا في العمل به؛ إذ إن العام يجب -كما مر علينا في أصول الفقة- يجب أيش؟\n
\n طلبة: العمل بعمومه.\n
\n الشيخ: العمل بعمومه إلا بدليل. وهذه المسألة ليس فيها دليل، ولهذا نقول: إن الاستدلال بالحديث يجب أن يُعمَل به على سبيل العموم؛ لأن الحديث عام: \n «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ».\n
في كلام المؤلف الآن فرق بين الفرض والنفل، وهذا من الفروق بين الفرض والنفل، وهي تزيد على عشرين فرقًا، يعني صلاة الفريضة وصلاة النافلة بينها من الفروق أكثر من عشرين فرقًا، ولعلكم تتبعونها إن شاء الله تعالى. \n
على كل حال هذا أحد المواضع، فصار الحكم على المذهب: يجزئ في النافلة ستر العورة، وفي الفريضة يضاف إلى ستر العورة ستر أحد العاتقين. والدليل: \n «لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ». وقلت لكم: إن هذا الدليل أعم من المدلول، فيكون العمل به إذا خصصناه ببعض أفراده يكون العمل به قاصرًا، كما أن الحديث \n «لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ»، والمؤلف يقول: (\n مع أحد عاتقيه)، ولو أخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعًا. وما ذهب إليه المؤلف هو المشهور من المذهب.\n
والقول الثاني: أن ستر العاتقين سنة وليس بواجب؛ لحديث: \n «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ» \n . وهذا القول هو الراجح، ولكن كونه لا بد أن يكون على العاتقين شيء من الثوب هل هو من أجل أن العاتقين عورة، أو من أجل تمام اللباس وشد الإزار؟\n
\n طالب: الثاني.\n
\n الشيخ: لأنه إذا لم تشده على عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادًا لغيره، لا مرادًا لذاته.\n
المسألة محتملة، ولكن وجوب ستر العاتقين أو أحدهما على كلام المؤلف في النفس منه شيء، والصحيح ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن ستر العاتقين أو أحدهما على سبيل الاستحباب.\n
ثم قال: (\n وصلاتها في درع وخمار ومِلحفة): (\n صلاتها) الضمير يعود على المرأة (\n في درع وخمار وملحفة) الدرع هو القميص السابغ اللي يصل إلى القدمين، هذا هو الدرع بالنسبة للمرأة. والخمار: ما يُلف على الرأس. والملحفة: ما يلف على الجسم كله؛ كالعباءة والجلباب وما أشبهها. فيسن للمرأة أن تصلي في هذه الثلاثة أثواب: درع، الثاني: خمار، ملحفة. ولم يذكروا السراويل، بل اقتصروا على هذا؛ لأن هذا هو الذي روي عن عمر وعائشة \n رضي الله عنها وأم سلمة \n \n أن المرأة تصلي في الدرع والخمار، هكذا نقل عن عائشة وأم سلمة، وذكر صاحب المغني أن عمر أيضًا كذلك قال: تصلي في هذه الثلاثة: \n الدرع والخمار والملحفة \n . لكن لو اقتصرت على الدرع والخمار أجزأ، لو اقتصرت عليهما أجزأ، إلا أنه لا بد من ستر اليدين بالقفازين، ولا بد أيضًا من ستر القدمين إما بالجوارب، وإما بأن يُجعل الدرع سابغًا، بناءً على القول بأنه لا بد من ستر الكفين والقدمين.\n
أما على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحب \n الإنصاف فإنه لا يجب ستر الكفين والقدمين، وبناءً على ذلك يكفي إذا كان الدرع إلى الكعبين، وكذلك كان أكمامه إلى أيش؟\n
\n طالب: الرسغ.\n
\n الشيخ: إلى الرسغ، نعم.\n
قال: (\n صلاتها في درع وخمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها) يعني: يجزئ ستر عورتها ولو بثوب واحد، فلو تلففت المرأة بثوب يستر رأسها وكفيها وقدميها وبقية بدنها، ولا يخرج منه إلا الوجه؛ أجزأ، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه أجزأ على القول بأن الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما.\n
وهنا لم يفرق المؤلف في المرأة بين الفرض والنفل، وفرَّق في الرجل بناءً على الحديث الذي استدل به.\n
ثم قال: (\n ومن انكشف بعض عورته وفحش، أو صلى في ثوب محرَّم عليه، أو نجس؛ أعاد، لا من حُبس في محل النجس).\n
قال: (\n من انكشف بعض عورته وفحش): (انكشف) يعني: زال عنه الستر، وبعض العورة يشمل العورة السوءة وما قلنا: إنه عورة وإن لم يكن من السوءة.\n
وقوله: (\n فحش)، أي: غلظ وعظم، ولم يقيده المؤلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال: قدر الدرهم، أو قدر الظفر، أو قدر جب الإبرة أو ما أشبه ذلك، ما قال هكذا، فإلى أي شيء نرجع؟ إلى العرف؛ لأن الشيء إذا لم يقيد بالشرع أحيل على العرف، وعليه قول الناظم:\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَكُـــــــــــلُّ مَــــــــــــــــــــا أَتَى وَلَمْ يُحَـــــــــــدَّدِبِالشَّرْعِ كَالْحِرْزِ فَبِالْعُرْفِ احْدُدِ
\n
\n
\n
وعلى هذا فنقول: فحش عرفًا، إذا قال: والله هذا كبير نقول: هذا الذي يكون فاحشًا، إذا قالوا: هذا بسيط، يكون هذا بسيطًا لا يؤثر.\n
ثم إن الفحش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من أسفل الفخذ مما يلي الركبة على قدر الظفر، وانكشف على السوءتين نفسيهما بقدر الظفر؛ لَعُدَّ الثاني فاحشًا، والأول غير فاحش.\n
فإذن يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناءً على ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون، ثم إذا سجد انكشف بعض الظهر من أعلى الظهر بعيدًا عن الدبر، فهل نقول: إن صلاته تبطل، أو نقول: هذا انكشاف يسير في العرف؟ \n
إذا كان يسيرًا في العرف يعني كخط الإصبع مثلًا، هذا يسير لا يضر، أما إذا كان السروال قصيرًا، ثم لما سجد وصل إلى حدّ يبين به ساق الدبر، فهذا فاحش ولّا لا؟ هذا فاحش.\n
إذن إذا انكشف وفحش فإنه تبطل الصلاة، ولكن ظاهر كلام الماتن: (\n ومن انكشف) أن هذا انكشاف بدون عمد، وأنه لو تعمد لم تصح الصلاة، سواء إن كان الانكشاف يسيرًا أو فاحشًا؛ لأن هناك فرقًا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلى هذا فلو تعمد أن يكشف شيئًا من عورته ولو يسيرًا، ولو في زمن يسير، فإنه تبطل صلاته. فلو رفع سرواله ليحك ركبته، ورفع حتى بان آخر الفخذ، وقلنا بأن الفخذ كله عورة؛ بطلت صلاته؛ لأنه تعمد.\n
فإن فَحُش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشًا في زمن يسير ثم ستره؛ فظاهر كلام الماتن أن صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول: إذا انكشف كثيرًا وستره بزمن يسير، فإن صلاته لا تبطل. \n
ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح، هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال أعاده، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة تبطل، والصحيح أنها لا تبطل هنا، لماذا؟ لأنه ستره عن قرب، ولم يتعمد هو الكشف، وقد قال الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. فما دام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير، من يوم كشفته الريح على طول غطاه المصلي، فهذا ليس عليه شيء، وصلاته صحيحة.\n
المهم نقول: هذه المسألة فيها المراتب الآتية:\n
أولًا: إذا كان عمدًا بطلت الصلاة، قليلًا كان أو كثيرًا، طال الزمن أم قصر.\n
ثانيًا: إذا كان غير عمد وكان يسيرًا، فالصلاة لا تبطل.\n
إذا كان غير عمد، وكان فاحشًا لكن الزمن قليل، ظاهر كلام المؤلف تبطل، والصحيح أنها لا تبطل.\n
انكشف عن غير عمد انكشافًا فاحشًا، وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته، أو بعد سلامه أيضًا، هذا لا تصح صلاته، ليش؟ لأنه فاحش وكثير، والزمن طويل.\n
افرض أن إنسان بعد أن سلم من صلاته، وهو صلى في إزار أو في سروال، وجد أن هناك فتحة تحاذي السوءة، فتحة كبيرة لكن ما أحس بها إلا بعد أن سلم، ماذا نقول؟\n
نقول: صلاته غير صحيحة، يعيد؛ لأن ستر العورة شرط من شروط الصلاة، والغالب عليه أنه مفرط، أما لو فرض أنه انشق الثوب في أثناء الصلاة، وهذا يقع كثيرًا، لاسيما في الثياب الضيقة، لما سجد انشق، ثم على طول لايمه وأمسكه بيده، فالصلاة أيش؟ صحيحة، ليش؟ لأنه وإن كان فاحشًا لكن الزمن قصير، وهو لم يتعمد. هذا هو التفصيل في مسألة الانكشاف، فهمتوها الآن زين؟ إذا كان عمدًا؟\n
\n طلبة: بطلت الصلاة.\n
\n الشيخ: مطلقًا، إذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟\n
\n طلبة: تبطل مطلقًا.\n
\n الشيخ: تبطل مطلقًا، إذا كان غير عمد وكان يسيرًا؟\n
\n طلبة: تصح الصلاة.\n
\n الشيخ: لم تبطل. إذا كان غير عمد وكان فاحشًا لكن الزمن قصير، فلا تبطل أيضًا.\n
إذن تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين.\n
ثم قال المؤلف: (\n أو صلى في ثوب محرم عليه؛ لم تصح صلاته)؛ لأنه سبق لنا أن من شروط الساتر أن يكون مباحًا، فإذا صلى في ثوب محرَّم عليه إما لكسبه، وإما لعينه، فصلاته غير صحيحة.\n
إما لكسبه مثل أن يكون مغصوبًا، أو مسروقًا، أو ما أشبه ذلك. هذا كسب.\n
لعينه: مثل أن يكون حريرًا على رجل، أو مصورًا على رجل أو امرأة؛ لأن الثوب اللي فيه الصور حرام لبسه، أو كان جلد خنزير، أو ما أشبه ذلك، فإن الصلاة لا تصح، مع أن جلد الخنزير فيه شيء آخر، وهو النجاسة.\n
لو اشترى في دراهم سرقها، اشترى بها ثوبًا، تصح ولّا ما تصح؟\n
\n طلبة: تصح.\n
\n طلبة آخرون: ما تصح.\n
\n الشيخ: هذا محرم لكسبه؟ أخطأتم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هو سرق دراهم من شخص، وراح وشرى ثوب، شرى الثوب فهل بهذه الدراهم..\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: خطأ أيضًا، إن قلتم: صحيح فهو خطأ، إن قلت: غير صحيح فهي خطأ.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فصِّل، فيه تفاصيل لأن الثوب مفصل يمكن قصده!\n
التفصيل: إن وقع العقد على عين الدراهم؛ لم تصح الصلاة فيه، وإن وقع العقد على غير عين الدراهم، يعني: في ذمة المشتري، فالصلاة فيه صحيحة. شفتوا دقة الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلًا: إذا جئت صاحب الثوب وقلت: بِع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقة، بهذه الدراهم، فإن الثوب لا تصح الصلاة فيه؛ لأنه العقد فاسد؛ لوقوعه على عين أيش؟ النقود المحرمة المسروقة، لكن لو قلت: بِع علي هذا الثوب بعشرة، وباعه عليك، ورحت، وراح المشتري وسرق دراهم وأوفى البايع: العقد صحيح مع أن ثمنه محرَّم.\n
\n طالب: الثوب محرم.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الثوب أنا ما عينت الدراهم؛ السبب أن إذا عينت صار غير صحيح؛ لأن وقوع العقد على عين الدراهم باطل ولّا لا؟ باطل، العقد على عين الدراهم باطل، إذن يكون العقد فاسدًا والثوب غير مملوك الآن، لكن إذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الآن الثمن في ذمتي أنا، أليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري اللي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبايع، نقول: العقد قد تم وانتهى ما فيه شيء، فعلى هذا نقول: إذا قال لك قائل: هل تصح الصلاة في ثوب ثمنه مسروق؟\n
\n طلبة: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: فيه تفصيل؛ إن وقع العقد على عين الثمن.\n
\n طلبة: لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح؛ لأن العقد فاسد، وإن وقع في الذمة ونُقِدَ من الثمن المسروق.\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: فالعقد صحيح، والصلاة في الثوب صحيحة، كذا ولّا لا؟ طيب انتبهوا للفرق. على كل حال إذا صلى في ثوب محرم عليه فالمؤلف يقول: إن الصلاة لا تصح، لماذا؟ \n
يقول: لأن الستر شرط من شروط الصلاة، ولُبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن أن يَرِد وجوب وتحريم على عين واحدة؛ هذا الثوب الآن مثلًا مُحرم يلبسه للصلاة على سبيل الوجوب، ويحرُم لبسه لأنه محرم؛ لكسبه أو لعينه، يقول: الآن تصادم الوجوب ويش بعد؟ والتحريم، إذا تصادم فإن وجود المحرم كعدمه، فلا يكون قائمًا بالواجب عليه، وحينئذ يكون هذا الستر كالعدم؛ لأنه في ثوب منهي عن لبسه، وجعل هذا المنهي بدلًا عن المأمور، فاصطدم الأمر والنهي، فبطل الأمر وصار كأنه لم يأت بما أُمر به. أعرفتم الآن؟\n
إذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعًا ولّا حسًّا؟\n
\n طلبة: شرعًا.\n
\n الشيخ: شرعًا، أما حسًّا فهو ساتر الآن، لكن شرعًا كالعدم؛ لأن هذا الثوب منهي عن لبسه، فكيف تستمر أنت فيه وتلبسه؟! أنت الآن مأمور بأن تخلعه، وأن تبعد عنه، فكيف تتقرب إلى الله بلُبسه وتكتفي به في شرط الصلاة. مفهوم ولّا لا؟\n
وهذا التعليل -كما عرفتم- تعليل قوي، ويؤيده الحديث الذي يروى \n عن الرسول عليه الصلاة والسلام في ثوب المسبل أنه أمره بإعادة الصلاة \n ، وهذا يدل على أنه من شرط الثوب الذي تُستَر به العورة أن يكون مباحًا.\n
وذهب بعض العلماء، بل كثير من أهل العلم إلى أن الصلاة في ثوب محرم عليه لا تبطل؛ لأن الستر حصل به، والجهة منفكة مختلفة؛ لأن تحريم لبس الثوب ليس من أجل الصلاة، ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلًا: لا تصل في هذا الثوب، قلنا: إن صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لأنك إذا كان قال: لا تصل، ثم تصلي أنت بناء على قوله: صل في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، أما والشارع لم ينهني عن الصلاة في هذا الثوب، وإنما نهاني عن لُبس الثوب مطلقًا في صلاة أو غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاة؛ لأن الجهة منفكة؛ الأمر بلُبس الثوب في الصلاة \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١] من أجل الصلاة، والنهي عن لبس الثوب المحرم، لا من أجل الصلاة، ولكن من أجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله.\n
ونحن نقول: هذا القول هو الراجح، إلا إذا ثبت الحديث، فإن ثبت الحديث تعيّن القول بموجبه، لكن الحديث كثير من أهل العلم ضعفه، وقال: لا تقوم به حجة، ولا يمكن أن نلزم الإنسان بإعادة صلاته بناءً على هذا الحديث.\n
طيب لو صلى في ثوب محرم عليه ومعه غيره؟ \n
فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة لا تصح؛ لأنه قال: (\n صلى في ثوب محرم عليه)، ولم يقل: ستر بثوب محرم عليه. وعلى هذا؛ فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن أو صوف، فصلاته غير صحيحة على كلام المؤلف.\n
وقيل: إن كان الثوب المحرم شعارًا، والمباح دثارًا، لم تصح، وإن كان العكس صحّت.\n
\n طالب: (...).
الشيخ: القول الثاني يقول: إن كان الثوب شعارًا، المحرم شعارًا، لم تصح، وإن كان دثارًا صح.
الشِّعار: الذي يلي الجسد، والدثار: الفوقاني، تقول: إذا كان شعارًا صار الستر به، حصل الستر به، وإذا كان دثارًا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق.
طالب: الراجح؟
الشيخ: الراجح مثلما قلته، أنه حتى لو كان ما عليه إلا ثوب واحد محرم فالصلاة صحيحة.
طالب: شيخ، طيب إذا اشترى بهذه الدراهم ما اشترى بهذه الدراهم ما وقع على عين الدراهم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، شو الحرام؟
الشيخ: الحرام تسليمه الثمن، لكن العقد صحيح.
الطالب: العقد كيف، صار مثل المغصوب؟
الشيخ: لا، ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوبًا بشرط (...) وانصرفت، ثم أخذته بغير حق وأعطيتك إياه، العقد صحيح ما فيه شيء.
الطالب: العقد صحيح لكن الدراهم هي اللي حرام.
الشيخ: الدراهم حرام ما فيه شك، لكن الثوب ما له دخل الآن، الثوب اشتري بعقد صحيح، ما فيه إشكال.
\n @سج ش=1381 \n
\nQAID=52# \n
\n \n طالب: ذكرتم أن الراجح أنه لا يجب (...)، واستدللنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن كان غير (...) لو قيل يا شيخ مثلًا قد يقول قائل: (...) فاتزر به، لعدم القدرة على (...) لو استدللنا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صلّى في إزار من غير رداء، ما (...).\n
\n الشيخ: الرسول صلى بإزار بلا رداء؟ ما أدري، ما أعرف عن هذا.\n
\n الطالب: ذكرت هذا.\n
\n الشيخ: لا، إنه صلى في ثوب بدون إزار.\n
\n الطالب: والعكس؟\n
\n الشيخ: لا، ما ذكرت.\n
\n الطالب: (...)\n
\n الشيخ: لا أذكره (...) فليس بصحيح. عدِّل هذا..\n
\n طالب: يعني ما حصل هذا من النبي صلى الله عليه وسلم؟\n
\n الشيخ: لا أذكر. نعم الآن ذكرت حديث جابر.\n
\n
\n الطالب: لو استدل به يا شيخ؟\n
\n الشيخ: نفس الشيء.\n
\n طالب: إن كان ضيقًا (...).\n
\n
\n الشيخ: إي نعم، ما قال: لا تصل به، ولم يقل: إن كان ضيقًا فاطلب ما (...) لأنه لو كان واجبًا كان يجب عليه أن يطلبه.\n
\n
\n طالب: لكن استدلالنا بحديث جابر، ألا يكون (...).\n
\n الشيخ: (...) قد يقول قائل: إنه الرسول ما عنده شيء.\n
\n طالب: الصحابي الذي كان يصلي وهو كان عمره ست سنوات.\n
\n الشيخ: إي عمرو بن سلمة.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: لأنه ما عنده شيء، وصار قصير الإزار، إذا صار قصير الإزار ثم سجد الإنسان تظهر العورة.\n
\n @سج ش=7763 \n
QAID=51#\nطالب \n
\n : إذا صلى الإنسان بثوب محرَّم لا يكون قد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؟\n
\n الشيخ: بلى.\n
\n الطالب: ما يكون رد؟\n
\n الشيخ: ويش اللي رد؟\n
\n الطالب: العمل؟\n
\n الشيخ: ويش هو العمل؟\n
\n الطالب: الصلاة يعني.\n
\n الشيخ: لا، الصلاة ما صليتها، ما نهانا الشارع عن الصلاة في الثوب، لو قال: لا تصل في الثوب الحرام صح؟\n
\n الطالب: لكن ويش المردود يعني اللبس نفسه؟\n
\n الشيخ: هذا اللي قلت، أنت الآن استدللت بالحديث أقول: وجه لي الاستدلال.\n
\n الطالب: (...) واضح أن الحديث من المردود العمل..\n
\n الشيخ: المردود الذي ليس عليه أمر الله ورسوله، وهو الصلاة، أما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال: لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا: إذا لبسه على وجه المحرم صار فاسدًا ولا يصح. \n

\n
\n
","SearchText":" قال المءلف: ( يجب بما لا يصف بشرتها ) ( بما ) (ما) هذه ويش؟ طالب: (...). الشيخ: لا تصح، اعراب اخر؟ طالب: ما يصح. الشيخ: ما يصح. طالب: تصح نكره موصوفه. الشيخ: تصح نكره موصوفه؛ فيقال: بثوب لا يصف بشرتها. طيب ( بشرتها ) الضمير قلنا: انه يعود الي العوره، طيب ما معني وصف البشره؟ طالب: الا يبين ما تحت الثوب. الشيخ: نعم، هل المراد بيان ظله، ولا المراد بيان لونه؟ طالب: بيان ظله. الشيخ: ظله، اي. طالب: بيان لونه. الشيخ: بيان لونه. الطالب: اذا كان ابيض او اسود. الشيخ: طيب، بيان اللون؛ يعني اللون يكون رهيفا (...) بحيث انك تشوف الجلد من وراءه، حتي لو كان مثلا اللباس اسود وضعته؛ لازم تشوف منها الجلد اللي تحته بلونه، اما مجرد الظل فهذا لا يشترط، ولهذا قلنا: لو كان علي الانسان ثوب تحت مثلا وشاف حد الثوب من الجلد فقط ولم يتبين لون الجلد فهذا ساتر. قوله: ( بثوب لا يصف بشرتها ) ذكرنا انه يشترط في هذا الثوب شروط: طالب: ما ذكرناه. الشيخ: ما ذكرناه طيب اذن سنذكرها الان. بثوب لا يصف البشره، يشترط لهذا الثوب الساتر: اولا: الا يصف البشره كما قال المءلف، الا يصف البشره فان وصفها لم يجزء؛ لان الستر لا يحصل بدون ذلك، وعلي هذا فلو لبس ثوبا من بلاستيك كالزجاج، هو يمنع وصول الماء ويمنع حتي الهواء ما يدخل، فانها لا تصح؛ لان ذلك لا (...) بل هو يصف البشره. يشترط ايضا: ان يكون طاهرا، يشترط ان يكون طاهرا، فان كان نجسا فانه لا يصح ان يصلي به، ولو صلي به لم تصح صلاته، لا لعدم الستر، ولكن لانه لا يجوز حمل النجس في الصلاه، الدليل؟ قالوا: الدليل: قوله تعالي: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤]، ثيابك (ثياب) مفعول مقدم لـ (طهر) ، يعني طهر ثيابك، وهو ظاهر في ان المراد ثياب اللباس. وقال بعض اهل العلم: {ثيابك فطهر} يعني: عملك طهره من الشرك؛ لان العمل لباس كما قال تعالي: {ولباس التقوي ذلك خير} [الاعراف: ٢٦]، فيكون المعني تنقيه العمل من الشرك، ولهذا قال بعدها: {والرجز فاهجر} [المدثر: ٥]، فنقول: الايه تحتمل هذا وهذا، ولا يمتنع ان تحمل علي المعنيين؛ لانهما لا يتنافيان، وكل معنيين يحتملهما اللفظ القراني او اللفظ النبوي، ولا يتنافيان، فانهما مرادان باللفظ. فيه ايضا دليل اخر وهو: ان النبي صلي الله عليه وسلم اتي اليه بصبي لم ياكل الطعام؛ فاجلسه في حجره - النبي عليه الصلاه والسلام - فبال الصبي في حجره، فدعا بماء فاتبعه اياه ، وهذا يدل علي انه لا بد ان يكون الثوب طاهرا، ولهذا بادر النبي عليه الصلاه والسلام بذلك. دليل ثالث: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم باصحابه فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سالهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما اذي» ، وهذا يدل علي وجوب التنزه مما فيه النجاسه. دليل رابع: ان امكن ان نحمله حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ان النبي صلي الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وقال: «ان احدهما كان لا يستنزه من البول» ، هذا فيه شيء من النظر والمناقشه. دليل خامس: ان الله قال: {وطهر بيتي للطاءفين والقاءمين والركع السجود} [الحج: ٢٦]، قالوا: فاذا امر الله تعالي بتطهير المحل، وهو منفصل عن المصلي، فما بالك باللباس الذي هو متصل به، يكون الامر بتطهيره من باب اولي. طالب: (...). الشيخ: ايتان. اذن نقول: فيه ادله من القران والسنه ودليل من النظر وهو الاخير القياس، علي انه لا بد ان يكون الثوب المصلي به طاهرا. الشرط الثالث: ان يكون مباحا، يعني: ليس بمحرم، والمحرم نوعان: محرم لذاته، ومحرم لكسبه، والمحرم لذاته: محرم لعينه، ومحرم لوصفه، فهذه ثلاثه اقسام: محرم لعينه، محرم لوصفه، محرم لكسبه. المحرم لعينه كالحرير للرجل، فهذا حرام علي الرجال، فلو صلي الرجل بثوب حرير، فصلاته بناء علي هذا الشرط باطله؛ لانه ستر عورته بثوب غير ماذون فيه، ومن عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله فهو رد. المحرم لوصفه: كالثوب المسبل فيه، اللي فيه اسبال، فهذا رجل عليه ثوب مباح من قطن، ولكنه نزله الي اسفل، فنقول: هذا محرم ليش؟ لوصفه؛ فلا تصح الصلاه فيه؛ لانه غير ماذون فيه، وهو عاص بلبسه، فيبطل حكمه شرعا، و «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . المحرم لكسبه: ان يكون مغصوبا، او مسروقا، مثل: رجل سرق ثوب انسان وصلي فيه، نقول: الصلاه هنا غير صحيحه؛ لانك سترت عورتك بثوب محرم عليك، فلا تصح صلاتك. فصار اذن شروط الثوب الذي يتخذ ستره في الصلاه شروطه ثلاثه: اولا: الا يصف البشره؛ لان ما يصفها لا يحصل به الستر. الثاني: ان يكون طاهرا. والثالث: ان يكون مباحا. اما الشرطان الاولان فواضحان، وادلتهما ظاهره. اما الثالث فمحل خلاف بين العلماء، فان من اهل العلم من يقول: ان الستر يحصل بالثوب المحرم، وهنا جهه النهي والامر مختلفه؛ لان المحرم في هذا الثوب ليس لبسه في الصلاه حتي نقول: انه يعارض الامر بلبسه في الصلاه. انتبهوا للقاعده: المحرم لبس هذا الثوب مطلقا، وعلي هذا فيكون مورد النهي غير مورد الامر، اليس كذلك، ولا ما هو بواضح؟ يعني: لو قيل لك: لا تلبس الحرير في الصلاه، ثم لبسته، حينءذ لا تصح صلاتك؛ لان مورد الامر والنهي واحد، الامر اتخاذ اللباس او الزينه، والنهي عن لبس الحرير في الصلاه، لو كان الامر كذلك لقلنا: ان الصلاه لا تصح لتعارض الامر والنهي، لكن النهي خارج عن الصلاه، لا تلبس الحرير مطلقا، وهذا الرجل لبسه، فهو اثم بلبسه لا شك، لكنه ليس علي وجه يختص بالصلاه حتي نقول: انه ينافيها. وعلي هذا، فاذا صلي بثوب محرم فصلاته صحيحه، لكنه اثم؛ لانه متلبس بثوب محرم. هل يشترط الا يضره اللباس، يشترط الا يضره؟ نعم؛ يشترط الا يضره، افرض ان الثوب فيه مسامير او خصاف، هل نلزمه بان يلبس هذا الذي ياكل جلده او يدميه؟ الجواب: لا؛ لان الله تعالي لم يوجب علي عباده ما يشق عليهم، ثم هو في اثناء صلاته هل يمكن ان يطمءن في صلاته؟ ابدا ما يمكن يطمءن، كيف يمطمءن وهذا شاب عليه، لهذا يشترط الا يضره. لو فرض ان في جلده حساسيه، لا يمكن ان يقبل اي ثوب، ولو انه لبس ثوبا لكان ما يصلي الا صلاه يكون فيها مشغولا جدا؟ فالجواب انه يقال: ان الحرير يخفف هذه الحساسيه، وان الانسان اذا كان في جسده حساسيه ولبس الحرير، فانه يبرد عليه، حتي الحساسيه تبرد عليه ما دام عليه هذا الثوب، وحينءذ نقول: اختر لنفسك ثوبا من حرير، اذا تمكنت، واذا لم تتمكن فصل علي حسب الحال. يقول المءلف: ( فيجب ما يصف بشرتها ) وذكرنا الشروط اربعه الان. طالب: الراجح؟ الشيخ: نعم ايهم راجح؟ الطالب: الموضوع الاخير. الشيخ: الاخير انه ما يلزمه، اما بالنسبه للمحرم عليه فالراجح انها تصح الصلاه، تصح مع الاثم باللبس . ثم بدا المءلف يفصل العوره، ونحن نقول: ان العوره علي المذهب تنقسم الي ثلاثه اقسام: مخففه ومغلظه ومتوسطه. العوره في الصلاه علي المشهور من مذهب الحنابله تنقسم الي ثلاثه اقسام: مغلظه ومخففه ومتوسطه، فنبدا بالمغلظه ثم المخففه، ثم نقول: ما عدا ذلك متوسطه. نبدا بالمخففه؛ المخففه: عوره الذكر من سبع الي عشر سنوات، وهي الفرجان فقط، يعني اذا ستر قبله ودبره فقد اجزاه الستر، وان كانت افخاده باديه، طيب هذا من؟ طلبه: من سبع الي عشر سنوات. الشيخ: هذا الذكر من سبع الي عشر سنوات، وهذا اخف العورات. المغلظه: عوره الحره البالغه، كلها عوره الا وجهها، فانه ليس بعوره في الصلاه، وان كان عوره في النظر، ونحن نضطر الي ان نعبر بكلمه عوره ولو كنا في باب ستر ما يجب ستره في الصلاه؛ تبعا للمءلف، نقول: الحره البالغه كلها عوره الا وجهها، حتي لو صلت في بيتها وليس عندها احد يجب ان تستر كل شيء الا وجهها. المتوسطه: ما سوي ذلك، ما سوي ذلك فهي متوسطه، وحدها ما بين السره والركبه، حد العوره ما بين السره والركبه، هذه المتوسطه، يدخل فيها الرجل من عشر سنوات فصاعدا، والحره دون البلوغ، والامه ولو بالغه. ولا لا؟ قال المءلف: ( وعوره رجل ) يقول في اخر الكلام: ( من السره الي الركبه ). هذا الرجل من عشر سنوات فما فوق، هذا من السره الي الركبه. طيب هذا واحد، ثانيا: ( وعوره امه من السره الي الركبه )، فلو صلت الامه مكشوفه البدن ما عدا ما بين السره والركبه، فصلاتها صحيحه، واذا كان ليس عندها الا سيدها فلها ان تفعل ذلك؛ لان سيدها ينظر منها ما شاء {والذين هم لفروجهم حافظون (٥) الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم} [المءمنون: ٥، ٦]. واذا كان عندها امراه؟ طالب: تصلي كذلك. الشيخ: كذلك، ولكن في باب النظر هذه عورتها ايضا -عوره الامه- ما بين السره والركبه، ولكن شيخ الاسلام رحمه الله في باب النظر عارض هذه المساله، كما عارض ابن حزم هذه المساله في باب النظر وفي باب الصلاه، وقال: ان الامه كالحره؛ الطبيعه واحده والخلقه واحده، والرق وصف عارض خارج عن حقيقتها وماهيتها، واتوا لنا بدليل يدل علي التفريق وعلي العين والراس، واما ان تفرقوا بدون دليل مع ان الطبيعه واحده، كل شيء واحد، فهذا لا يمكن. في باب النظر قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان الاماء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وان كن لا يحتجبن كما يحتجب الحراءر؛ لان الفتنه بهن اقل، فهن يشبهن القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا قال الله فيهن: {ليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه } [النور: ٦٠]، يقول: اما الاماء التركيات الحسان الوجوه، فهذا لا يمكن ابدا ان تكون كالاماء في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ويجب عليها ان تستر كل بدنها عن النظر، في باب النظر. وعلل ذلك بتعليل حقيقي مقبول، قال: لان المقصود من الحجاب هو ستر ما تخاف به الفتنه، بخلاف الصلاه، ولهذا يجب علي الانسان ان يستر في الصلاه (...) احد، حتي لو كان خاليا في مكان ما يطلع عليه الا الله، يجب عليه الستر، لكن في باب النظر انما يجب حيث ينظر الناس. قال: فالعله في هذا غير العله في هذا، العله في النظر ما هي؟ طلبه: خوف الفتنه. الشيخ: خوف الفتنه، ولا فرق في هذا بين النساء الحراءر والنساء الاماء. وما قاله صحيح بلا شك، وهو الذي يجب المصير اليه. هذي الامه، ( وام ولد ) ام الولد: هي الامه التي اتت من سيدها بولد، تسمي ام ولد، وهل هي حره او رقيقه؟ هي رقيقه حتي يموت سيدها، فاذا مات سيدها عتقت بموته، فاذا اولد السيد امته فهي رقيقه، حكمها في (...) حكم من؟ حكم الرقيقه، حكم الامه، يعني عورتها من السره الي الركبه. ( ومعتق بعضها ) يعني نصفها حر ونصفها رقيق. تصور هذا؟ طالب: المكاتب. الشيخ: لا، المكاتب ما هو معتق بعضه. طالب: اثناء المكاتبه. الشيخ: ولا اثناء المكاتبه؛ المكاتب عبد ما بقي عليه درهم. طلبه: (...). الشيخ: نشوف الشركه، رقيق بين رجلين، مملوك لهما، هو حر ولا رقيق؟ طلبه: رقيق. الشيخ: رقيق، وين معتق بعضه؟ اعتق احدهما نصيبه، اذا اعتق احدهما نصيبه عتق الباقي، واخذ من السيد المعتق قيمته للمالك؛ لمالك النصف. اذن لم يكن معتقا بعضه لكن نقول: يمكن، اذا كان الذي اعتق نصيبه فقيرا فان المشهور من المذهب انه لا يعتق الباقي، وعللوا ذلك بانه لو سري العتق الي الباقي تضرر الشريك، كيف يتضرر الشريك؟ معناه انه خرج من ملكه بدون عوض. وايضا المعسر هذا لا يمكن ان نوجب عليه العتق وهو معسر؛ لانه معسر، لو كان كفاره ما اوجبناها عليه فكيف وهو سريان؟ فهذا الفقير لا يمكن ان نسري عليه العتق؛ لانه فقير، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها، ولو قال قاءل: لماذا لا يسري ويبقي دينا في ذمته؟ قلنا: في هذا ضرر علي مالك النصف وعلي الفقير ايضا؛ ان تكون ذمته مشغوله، ولكن هناك قول اخر في المساله، يقول: يستسعي العبد، ويش معني يستسعي؟ يقال له: اعمل لتحرر نفسك، فاذا كان العبد لا يستطيع ان يعمل؛ حينءذ يتصور ان يكون معتقا بعضه. وهناك صور اخري لكن المهم انه اذا وجد رقيق بعضه حر فانه في هذه الحال لا يعطي حكم الحر، وانما يعطي حكم الرقيق. فان قال قاءل: لماذا لا تعطونه حكم الحر تغليبا لجانب الحظر، واحتياطا للواجب؟ فما الجواب؟ الجواب: لان الشرط لم يتحقق، فالمساله هنا ليست وجود مانع، بل هي فوات شرط، والشرط هو الحريه الكامله، وهنا ليس هناك حريه كامله، فالشرط لم يتم، وليس وجود مانع، بل فوات شرط، ولا بد من استتمام الشروط. ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه» . اذن نقول: المعتق بعضه حكمه ايش؟ حكم الرقيق، ان كان ذكرا او كان انثي، وعلي هذا فالمراه المعتق بعضها كايش؟ كالامه الخالصه. قال: ( من السره الي الركبه )، العباره هذي تخرج السره لا شك، لكن هل تدخل الركبه؟ طلبه: (...). الشيخ: مر علينا في باب الاقراض ما بين درهم الي عشره، كم يلزم؟ علي المذهب تسعه، المذهب تسعه فيدخلون ما بعد ( الي )؛ لانهم يقولون: الغايه خارجه اذا وجد ابتداء الغايه، يعني اذا وجدت من الي، اما اذا لم يوجد فالغايه خارجه، فهنا ما بين السره الي الركبه. طالب: (...). الشيخ: خارجه، الركبه خارجه، مو علي المذهب، علي كلام المءلف، علي القاعده. الطالب: (من) يا شيخ. الشيخ: لا اي، احسنتم اي، طيب انا احسب يقول: ما بين السره، طيب ( من السره الي الركبه )، اذن السره غير داخله؛ لانها خارج الغايه، الركبه داخله علي كلام المءلف، وهذا احد القولين في المساله؛ ان الركبه من العوره، وعلي هذا فيجب ان يكون الستر نازلا عن الركبه. والقول الثاني: ان السره والركبه داخلان، فيجب ستر السره وستر الركبه. والثالث -وهو المشهور من المذهب- ان السره والركبه لا يدخلان، وعلي هذا فالعباره التي تخرجهما ان يقال: ما بين السره والركبه من اجل ان تخرج السره والركبه، وهو كذلك، ولكن يري بعض العلماء ان الفخذ ليس بعوره، ولكن يمكن ما (...) نناقش فيه. طالب: قول الشيخ: العوره المغلظه للمراه الحره كلها عوره الا وجهها، فهل يدخل القدمان؟ الشيخ: ما وصلناه في كتاب المءلف. طالب: (...). الشيخ: اي لانه يمكن التبعض، (...) يمكن التبعض، هذا ما يمكن التبعض، ما يمكن، نقول: النصف لا. طالب: قول ابن حزم في الصلاه الامه ان عوره.. الشيخ: كالحره. سياتينا ان شاء الله في باب الحره نشوف الموضوع. طالب: اذا راي الماموم الامام قبل الصلاه وفي ثوبه نجاسه دخل في الصلاه ونسي يذكره قبل الصلاه؟ الشيخ: بقي ناسيا حتي تمت الصلاه، ما عليه شيء لا هو ولا الامام. *** طالب: الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله: وعوره رجل وامه وام ولد ومعتق بعضها من السره الي الركبه، وكل الحره عوره الا وجهها، ويستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع احد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفه، ويجزء ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش.. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من شروط الصلاه لبس الثياب، وان هذا التعبير اولي من التعبير بستر العوره؛ لاختلاف الحكم بين ستر العوره وبين لبس الثياب، ولهذا البخاري بوب علي ذلك بقوله: باب وجوب الثياب، او قال: لبس الثياب في الصلاه، ثم استدل بالايه: {يابني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]. وسبق لنا ان الناس ينقسمون فيما يجب ستره في الصلاه الي ثلاثه اقسام، ويقال عند الفقهاء: ان العورات ثلاثه اقسام؟ طالب: مغلظه ومخففه وبينهما. الشيخ: اي نعم، ومتوسطه. طالب: المغلظه المراه كلها عوره. الشيخ: الحره البالغه، والمخففه؟ الطالب: والمخففه ما بين السره الي.. الشيخ: عوره من؟ الطالب: عوره الصبي.. الشيخ: الذكر.. الطالب: اي. الشيخ: من؟ الطالب: من السبعه.. الشيخ: الي عشره. طيب، الفرجان؟ الطالب: والباقي (...). الشيخ: احسنت، يدخل في المتوسط من؟ طالب: الرجل. الشيخ: الرجل من الي؟ الطالب: من السره الي الركبه. الشيخ: سنه؟ الطالب: من العاشره. الشيخ: نعم، من العاشره فما فوق، كذا؟ ومن؟ طالب: من العشر ايضا العبد؟ الشيخ: كلمه رجل يشمل الحر والعبد. الطالب: الامه. الشيخ: الامه الانثي الامه كالرجل ما بين السره والركبه. طيب، ومن؟ طالب: المراهقه. الشيخ: يعني الصغيره الحره الصغيره التي لم تبلغ، صح. طالب: (...). الشيخ: لا. الطالب: متوسطه. الشيخ: اي متوسطه، الرجل والامه والحره غير البالغه. طالب: المعتق بعضها. الشيخ: المعتق بعضها. الطالب: (...). الشيخ: لا ما هي الحرمه. طالب: ام ولد. الشيخ: ام الولد، هل تعرف من هي ام الولد؟ الطالب: هي التي تنجب من سيدها، العبده التي تنجب من سيدها. الشيخ: الامه التي تنجب من سيدها، احسنت. طيب، هل السره والركبه داخلتان؟ طالب: علي كلام المءلف الركبه داخله والسره خارجه؛ علي كلام المءلف الركبه من العوره والسره ليست من العوره. الشيخ: كيف قال؟ الطالب: ( من السره الي الركبه ). الشيخ: هو يقول كذا؟ ( من السره الي الركبه ). ويش اللي داخل؟ الطالب: الركبه داخله والسره خارجه. الشيخ: بناء علي ايش؟ فهمت من كلام المءلف هذا بناء علي ايش؟ الطالب: قاعده لغويه. الشيخ: ما هي؟ ما القاعده اللغويه؟ الطالب: من الي: الابتداء غير داخل والغايه داخله. العكس. طالب اخر: بالعكس؟ الشيخ: علي هذه القاعده ما الذي يكون داخلا في كلام المءلف؟ السره ام الركبه؟ طالب: السره ابتداء الغايه داخله، واما النهايه فلا تدخل. الشيخ: وهذا احد الاقوال، والقول الثاني؟ طالب: الدرس هنا (...).. الشيخ: لا الدرس لاني قلت لكم: ما بين السره (...) المءلف من السره. فيه قول ثان: ان السره والركبه من العوره، وقول ثالث وهو المذهب: ليستا من العوره. طيب الخلاف في هذا بسيط. طالب: ما هو العكس (...). الشيخ: العكس اللي حصل ان قلنا: الركبه داخله، والسره غير داخله. الطالب: اي نعم والان؟ الشيخ: نقول: السره داخله والركبه غير داخله. طالب: وهذا الصواب؟ الشيخ: هذا علي كلام المءلف، نحن شرحنا علي ان عباره المءلف ما بين السره والركبه. *** قال المءلف رحمه الله: ( وكل الحره عوره الا وجهها ). كل الحره عوره، يعني في الصلاه الا وجهها فليس بعوره، وليس هناك دليل واضح علي هذه المساله، ولهذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الي ان الحره عوره الا ما يبدو منها في بيتها، وهو الوجه والكفان والقدمان، وقال: ان النساء في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم كن في البيوت يلبسن القمص ، وليس لكل امراه ثوبان، ولهذا اذا اصاب دم الحيض ثوبا غسلته وصلت فيه، فتكون القدمان والكفان غير داخلات في العوره في الصلاه، لا في النظر. وبناء علي انه ليس هناك دليل تطمءن اليه النفس في هذه المساله، فانا اقلد شيخ الاسلام في هذه المساله، واقول: ان هذا هو الظاهر ان لم نجزم به؛ لان المراه حتي لو كان لها ثوب يضرب علي الارض، فانها اذا سجدت سوف يظهر باطن قدمها ولا بد، وعلي كلام المءلف لا بد ان يكون الثوب ساترا لباطن القدمين وظاهرهما، وكذلك الكفان، لا يبقي الا الوجه، والوجه حده كحد الوجه في الوضوء تماما، يعني من منحني الجبهه من فوق الي اسفل اللحيه من اسفل، ومن الاذن الي الاذن، وعلي هذا فيجب عليها ان تتحفظ بالنسبه لشعر الراس الا يخرج؛ بناء علي انه ما دام متصلا فله حكم المتصل. وقد مر علينا في قواعد ابن رجب اظن في القاعده الثانيه: ان المذهب في هذا مختلف، فمنهم من يقول: ان الشعر في حكم المنفصل، ومنهم من يقول: في حكم المتصل. علي كل حال الان نفهم المذهب تماما، فصار المذهب العوره ثلاثه اقسام: الحره والبالغه كلها عوره، حتي يداها وقدماها. وابن سبع الي عشر الفرجان فقط، يعني الذكر من سبع سنين الي عشر عورته الفرجان فقط. وما سوي ذلك ما بين السره والركبه. وعن الامام احمد رحمه الله روايه: ان عوره الرجل الفرجان فقط، ان عوره الرجل الفرجان. وظاهر النقل انه لا فرق بين الصلاه والنظر، وان الروايه هذه ثابته حتي في الصلاه، وانه يمكن للرجل ان يصلي وهو لم يستر الا السوءتين فقط، ولكن شيخ الاسلام رحمه الله ابي ذلك وقال: اما في الصلاه فلا ينبغي ان يكون خلاف في ان الواجب ستر الفخذين، اما في النظر فالنظر شيء اخر، وهذا الذي ذكره هو القول الراجح المتعين. ولهذا كان الصحابه رضي الله عنهم اذا كانت عليهم ازر قصيره يعقدونها علي مناكبهم حتي لا تنزل، وهذا يدل علي انهم يرون ان الصلاه لا بد فيها من ستر ما بين السره والركبه، حتي وان قلنا: ان الفخذ ليس بعوره. وقال شيخ الاسلام: لا ينبغي ان يكون في هذا خلاف؛ في مساله الصلاه. وما قاله رحمه الله فهو صحيح، ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «ان كان ضيقا فاتزر به» ، وقال: «لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء» . فالصلاه ليست مبنيه لا طردا ولا عكسا علي مساله النظر، ولذلك تجد ان الرجل لو خلا بامراته جاز ان ينظر الي جميع بدنها، وان تنظر الي جميع بدنه، اليس كذلك؟ لكن لو صلت بحضرته فقط يجب عليها الستر، وكذلك لو صلي هو ايضا يجب عليه الستر. فالستر في الصلاه ليس مبنيا علي العوره في النظر. وبناء علي ذلك فنقول: الفخذان في الصلاه لا بد من سترهما؛ لان هذا ادني ما يقال: انه زينه، والله يقول: {يا بني ادم خذوا زينتكم} [الاعراف: ٣١]. واما في النظر، فالنظر ما كان محاذيا للسوءتين، فله حكمهما، يعني اعلي الفخذ العالي مره له حكمهما، واما ما فوق ذلك ما فوق السوءتين، وما دون ما يحاذيهما من الفخذ، فان الذي يظهر من النصوص انها ليست بعوره من حيث النظر؛ لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان قد حسر عن فخذه ، وهو عليه الصلاه والسلام اشد الناس حياء، لكن بالنسبه للشباب اري انه لا بد ان يستر الشاب فخذه كله وما دون السره، لماذا؟ خوفا من الفتنه، ولا تقل: انه لا فتنه لان الانسان لن يفتتن بذكر مثله، نقول: ان هذا القول ليس بصواب، خلاف الواقع، فان من الناس من يفتتن بالشاب، ولو كان ذكرا، ومن الناس من لا يهتم به، وكانما ينظر الي احد من اولاده، لا يمكن ان يتمتع بالنظر اليه ولا يهتم به اطلاقا، ومن الناس من حكي الله عنهم انهم ياتون الرجال شهوه ويدعون ما خلق الله لهم من ازواجهم، يترك امراته ولو كانت من اجمل النساء ليذهب الي محل القذر والاذي -والعياذ بالله- فياتي الرجل منه. علي كل حال انا اري انه يجب ان يستر بالنسبه للشباب ما بين السره والركبه ولا بد، وان قلنا: انه ليس بعوره، لكن لخوف الفتنه، حتي ان بعض العلماء واظن منهم النووي وشيخ الاسلام شروط، يقول: يجب علي الشاب ان يحتجب كما تحتجب المراه، وهذا علي كل حال فيه تشتيت، لكن شيخ الاسلام يقول: يحرم النظر اليه اذا تمتع الانسان بالنظر اليه او تلذذ، اذا تمتع او تلذذ فانه يحرم عليه النظر؛ لان هذا شر، وكم نظره كما قال الامام احمد، كم نظره اوقعت في قلب صاحبها البلابل. يعني الامور اللي تبلبله وتبهدله، وهذا صحيح. طيب اذن لنا نظران بالنسبه للعوره: النظر الاول: عوره الصلاه ان صح ان نسميها عوره. النظر الثاني: عوره النظر، ما هو المقصود منها؟ المقصود منها: سد ذراءع الفتنه، هذا المقصود، سد ذراءع الفتنه. ولهذا يجب ان يستر ما لا يجب ستره في الصلاه؛ كالوجه مثلا، علي القول الراجح من اقوال اهل العلم، وممن اختار وجوب ستر الوجه شيخ الاسلام ابن تيميه، وكذلك يري وجوب ستر القدمين والكفين بالنسبه للنظر؛ بناء علي ان العله الافتتان، وانه انما وجب الستر درءا لهذه الفتنه. اما بالنسبه للصلاه فالمقصود اخذ الزينه، وان يكون علي الانسان ثياب، وهذا يختلف. *** يقول المءلف رحمه الله: ( وتستحب صلاته في ثوبين ). طالب: (...). الشيخ: ما يخالف، يجوز الوجهان؟ لان صلاه مءنث مجازي ولا حقيقي؟ طالب: مجازي. الشيخ: مجازي، وابن مالك يقول في التاء: وانمـــــا تلزم فعـــل مضمر متصل او مفهم ذات حر اي: ذات فرج. يعني: ما تلزم التاء الا في الضمير، نعم، او في المءنث الحقيقي. ( تستحب صلاته في ثوبين )، يعني ينبغي للانسان ان يصلي في ثوبين؛ لانهما استر، ومن الثوبين: الازار والرداء. والثوب الواحد اما ان يكون رداء سابغا يلتحف به، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلي في ثوب واحد ملتحفا به ، واما ان يكون ازارا، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه صلي به، كما قال ذلك جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . فعلي كل حال نقول: الثوب الواحد مجزء، سواء كان ثوبا سابغا يلتحف به جميع بدنه او كان ازارا، وقد مر علينا ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما صلي في ازار ورداءه علي المشجب، فذكره رجل بذلك، فقال: فعلت هذا ليراه احمق مثلك. احمق يعني: جاهل، ما هو بالاحمق سيء التصرف؛ لان الاحمق هو الذي يرتكب الخطا عن عمد، هذا الاحمق، والجاهل الذي يرتكبه عن جهل وعدم عمد. المهم مراد جابر رضي الله عنه بالاحمق مراده: الجاهل؛ لانه ورد في لفظ اخر: ليراه الجاهلون. علي كل حال كان رداءه علي المشجب، وكان قادرا علي ان يصلي بالرداء مع الازار، والمشجب ما هو؟ طالب: (...) يعلق عليه. الشيخ: المشجب: القناره. طلبه: (...). الشيخ: حتي القناره ما تعرف! ما هو هذا حد لفظي؟ ثلاثه اعواد تقرن رءوسها، ويفتح ما بينها وتثبت علي الارض. طلبه: (...). الشيخ: يستعملون هادول اللي يقيسون الارض اظن. طلبه: (...) الميزان. الشيخ: حق الميزان، اي نعم. المهم علي كل حال انه قد ثبت جواز الاقتصار علي ثوب واحد، لكن الافضل في ثوبين؛ لانه اقرب الي الستر واحوط. طالب: الفرق يا شيخ بين نظره التلذذ والشهوه؟ الشيخ: التمتع يعني، التلذذ والشهوه واحد، التمتع غير يعني ينظر اليه ما هو قصده شهوه النكاح، لكن يتمتع، يعجبه ويسره، يتمتع بالنظر اليه. الطالب: ممكن (...). الشيخ: لا. الطالب: الانسان اذا نظر للوجه الجميل ما يبغي ينظر للوجه القبيح؟ الشيخ: لا والله مو هو علي كل حال، الانسان اللي ما يلتفت للامور ما يهمه، لكن لاحظ اللي بيتمتع يكون كالذي ياكل التفاح (...) ينظر، نعم، فرق بين الانسان يقول: والله انا اذا شفت الوجه الجميل يعني ما اخشي منه، مثلا ما اقشعر منه وما اشبه ذلك، لكن ما يتمتع بالنظر اليه، التمتع انه يبقي ينظر اليه يتمتع بهذا الشيء، نقول: اصبر الي ان تزوج ان كنت ما تزوجت وتمتع بالنظر الي زوجتك. طالب: المقصود الخشيه يعني علي النفس؟ الشيخ: اي الخشيه علي النفس، وايضا هذا ما يحل لك انك تتمتع اليه، ما هو بمحل استمتاع لك، ما هو محل استمتاع، لكن بعض الصوفيه يقول: انا ما انظر اليه علشانه، لكن انظر اليه واقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه، ما ينظر للثاني القبيح ويقول: سبحان الذي خلق هذا الوجه. طالب: شيخ (...). الشيخ: هذا بناء علي المشهور من المذهب؛ لان النساء الان لا يفتين الا بالمشهور من المذهب، فلهذا لابد من ثوب يستر واسع كبير وينزل عشان عند السجود تتغطي قدماها. طالب: الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله قال: ان السجود علي شيء غير متصل بالبدن مكروه. الشيخ: لا. الطالب: المتصل بال (...) مكروه. الشيخ: اي نعم. الطالب: بعض النساء يعني واضح ان شعر المراه عوره. الشيخ: نعم. الطالب: لو (...) احيانا بعض النساء يعني يتحرزن والخمار ينزل لمنتصف الجبهه تسجد عليه. الشيخ: والله علي كل حال يسمح لها بالشيء الذي لا بد منه بس. الطالب: يعني تطيل بقدر ان.. الشيخ: بقدر ما انه يحصل تمام الستر. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، مر علينا في المذهب ان العوره ثلاثه اقسام: مخففه، ومتوسطه، ومغلظه، ما ادري ما هو الدليل علي هذا التقسيم، وهل هو مسلم؟ الشيخ: (...) ان هذه مساءل ما فيها دليل واضح، ما فيها دليل واضح ابدا. الطالب: (...). الشيخ: الشيء اللي ما عندنا فيه دليل يعني نقلدهم فيه، ما عندنا ويش نسوي مثل العامه احنا في هذه المسالك. طالب: شيخ، نفتي علي حسب المذهب. الشيخ: نفتي الاحوط ما دام الامر في الامكان، لكن لو جاءت تسالنا عنه بعد ان فعلته ما نقدر نقول: لا والله صلاتك بطلت لازم تعيدينها مثلا او الرجل نقول: صلاتك بطلت لازم تعيدها . طالب: شيخ، ثبت في صحيح مسلم ان جابرا رضي الله عنه كان يصلي ومعه شيء مثل المشجب حتي كانت ضيقه قليلا ، وكان يلبسها يعني ما كان تارك، اذن يعني ما نقول: انه افترش اللي ايش اسمه هذا، صلي بدون شيء. الشيخ: لا هذي قضيه ثانيه. الطالب: نفسها يا شيخ (...) وهو علي المشجب فقال في نفس الروايه: هل يراني احمق. الشيخ: هذه القضيه الثانيه. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام علي سيد المرسلين، نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ويكفي ستر عورته في نفل، ومع احد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفه، ويجزء ستر عورتها، ومن انكشف بعض عورته وفحش، او صلي في ثوب محرم عليه او نجس، اعاد، لا من حبس في محل نجس، ومن وجد كفايه عورته سترها، والا فالفرجين، فان لم يكفهما فالدبر . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا بيان العورات واقسامها، وانه يستحب ان يصلي في ثوبين؛ كالازار والرداء والقميص والسروال، وما اشبهها؛ كما قال المءلف: ( تستحب صلاته في ثوبين ). وعلم من قول المءلف: ( تستحب صلاته في ثوبين ) انه يجزء الثوب الواحد، وهو كذلك؛ لانه ثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام انه قال في الثوب الواحد: «ان كان واسعا فالتحف به، وان كان ضيقا فاتزر به» . وثبت عنه صلي الله عليه وسلم من فعله نفسه انه «صلي في ثوب واحد ملتحفا به» ، ولكن الافضل الثوبان؛ لانهما ابلغ في الستر، ولانه صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال: اذا اوسع الله عليكم فاوسعوا. ثم ذكر صلي رجل في قميص ورداء، في قميص وازار ، وذكر اشياء. فدل هذا علي انه اذا كان في الانسان سعه فالثوبان احوط. ويءيد ما ذهب اليه عمر رضي الله عنه؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل: ايصلي احدنا في الثوب الواحد؟ فقال: «اولكلكم ثوبان؟» ، وهذا يدل علي ان الثوب الواحد مجزء، لكن اذا اوسع الله علينا فلنوسع؛ لان قوله: «اولكلكم ثوبان؟» يدل علي انه ليس كل احد من الناس له ثوبان، بل اكثر الناس في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم لهم علي ثوب واحد. وظاهر كلام المءلف ان ستر الراس ليس بسنه؛ لانه قال: صل في ثوبين؛ ازار ورداء، قميص ورداء، وما اشبه ذلك، فظاهره انه لا يشرع ستر الراس. وقد سبق لنا من حديث ابن عمر انه قال لمولاه نافع: اتخرج الي الناس حاسر الراس؟ قال: لا. قال: فالله عز وجل احق ان يستحيا منه . او كلمه هذا معناها. وهو يدل علي ان الافضل ستر الراس، ولكن اذا قسنا هذه المساله، او اذا طبقنا هذه المساله علي قوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١] تبين لنا ان ستر الراس افضل في قوم يعتبر ستر الراس عندهم من اخذ الزينه، اما اذا كنا في قوم لا يعتبر ذلك من اخذ الزينه، فانه لا يمكن ان نقول: ان ستره افضل، ولا ان كشفه افضل، لكن اذا كنا في قوم يفعلون ذلك فان الافضل ستر الراس. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي في العمامه . والعمامه ساتره للراس. قال: ( ويكفي ستر عورته في النفل )، يكفي ستر عورته اي: عوره الرجل في النفل، وهي ما بين السره والركبه، الا ابن سبع الي عشر فهي ايش؟ الفرجان؛ القبل والدبر، فيكفي ستر العوره، واما الزياده فهو سنه. قال: ( في النفل )، يعني دون الفرض؛ لان الفرض يحتاج الي زياده اخري، يحتاج الي زياده في ستر العوره. النفل كل ما عدا الفرض، ثم ان الفراءض الصلوات الفريضه نوعان؛ صلاه مقيده بوقت، وصلاه مقيده بسبب. الصلاه المقيده بوقت مثل الصلوات الخمس. طالب: الرواتب. الشيخ: الرواتب فريضه ولا نافله؟ الرواتب فريضه؟ نافله، انت تتكلم الان عن الفريضه. الصلوات الخمس والجمعه، كذا؟ ويمكن نقول: صلاه العيدين، علي القول بانها فرض. وصلاه موقته او مقيده بسبب: كصلاه الجنازه؛ فان صلاه الجنازه ليس لها وقت، لكنها مقيده بسبب، وهي فرض، لكنها فرض كفايه كما هو معروف. المهم ان صلاه النافله يكفي فيها ستر العوره، اما الفريضه فقال المءلف: ( ومع احد عاتقيه في الفرض ). العاتق: هو موضع الرداء من الرقبه، الرداء تحطه هكذا يكون الرداء موضعه بين الكتف والعنق، هذا العاتق، ففي الفريضه لا بد ان تضيف الي ستر العوره ستر احد العاتقين الايمن او الايسر، هذا في الفريضه، طيب الدليل؟ الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يصلي احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء» ، وفي لفظ: «ليس علي عاتقيه» بالتثنيه «منه شيء» . والتثنيه لا تعارض المفرد؛ لان المفرد مضاف، والمضاف يعم. فظاهر الحديث انه لا بد من ستر العاتقين جميعا. وهذا الدليل اعم من المدلول؛ لان الدليل يقول: «لا يصلين احدكم» ، وهذا يشمل الفرض والنفل، فكوننا نستدل بالاعم علي الاخص هذا نقص في العمل بالحديث او بالنص. لماذا يكون نقصا؟ لانه اذا دل الحديث او النص عموما علي حكم عام ثم قصرته علي بعض افراده؛ كان ذلك نقصا في العمل به؛ اذ ان العام يجب -كما مر علينا في اصول الفقه- يجب ايش؟ طلبه: العمل بعمومه. الشيخ: العمل بعمومه الا بدليل. وهذه المساله ليس فيها دليل، ولهذا نقول: ان الاستدلال بالحديث يجب ان يعمل به علي سبيل العموم؛ لان الحديث عام: «لا يصلين احدكم في الثوب الواحد ليس علي عاتقه منه شيء» . في كلام المءلف الان فرق بين الفرض والنفل، وهذا من الفروق بين الفرض والنفل، وهي تزيد علي عشرين فرقا، يعني صلاه الفريضه وصلاه النافله بينها من الفروق اكثر من عشرين فرقا، ولعلكم تتبعونها ان شاء الله تعالي. علي كل حال هذا احد المواضع، فصار الحكم علي المذهب: يجزء في النافله ستر العوره، وفي الفريضه يضاف الي ستر العوره ستر احد العاتقين. والدليل: «لا يصلين احدكم في الثوب الواحد» . وقلت لكم: ان هذا الدليل اعم من المدلول، فيكون العمل به اذا خصصناه ببعض افراده يكون العمل به قاصرا، كما ان الحديث «ليس علي عاتقيه» ، والمءلف يقول: ( مع احد عاتقيه )، ولو اخذنا بالدليل لقلنا بوجوب العاتقين جميعا. وما ذهب اليه المءلف هو المشهور من المذهب. والقول الثاني: ان ستر العاتقين سنه وليس بواجب؛ لحديث: «ان كان ضيقا فاتزر به» . وهذا القول هو الراجح، ولكن كونه لا بد ان يكون علي العاتقين شيء من الثوب هل هو من اجل ان العاتقين عوره، او من اجل تمام اللباس وشد الازار؟ طالب: الثاني. الشيخ: لانه اذا لم تشده علي عاتقيك ربما ينسلخ ويسقط، فيكون ستر العاتقين هنا مرادا لغيره، لا مرادا لذاته. المساله محتمله، ولكن وجوب ستر العاتقين او احدهما علي كلام المءلف في النفس منه شيء، والصحيح ما ذهب اليه جمهور اهل العلم من ان ستر العاتقين او احدهما علي سبيل الاستحباب. ثم قال: ( وصلاتها في درع وخمار وملحفه ): ( صلاتها ) الضمير يعود علي المراه ( في درع وخمار وملحفه ) الدرع هو القميص السابغ اللي يصل الي القدمين، هذا هو الدرع بالنسبه للمراه. والخمار: ما يلف علي الراس. والملحفه: ما يلف علي الجسم كله؛ كالعباءه والجلباب وما اشبهها. فيسن للمراه ان تصلي في هذه الثلاثه اثواب: درع، الثاني: خمار، ملحفه. ولم يذكروا السراويل، بل اقتصروا علي هذا؛ لان هذا هو الذي روي عن عمر وعاءشه رضي الله عنها وام سلمه ان المراه تصلي في الدرع والخمار ، هكذا نقل عن عاءشه وام سلمه، وذكر صاحب المغني ان عمر ايضا كذلك قال: تصلي في هذه الثلاثه: الدرع والخمار والملحفه . لكن لو اقتصرت علي الدرع والخمار اجزا، لو اقتصرت عليهما اجزا، الا انه لا بد من ستر اليدين بالقفازين، ولا بد ايضا من ستر القدمين اما بالجوارب، واما بان يجعل الدرع سابغا، بناء علي القول بانه لا بد من ستر الكفين والقدمين. اما علي القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وصاحب الانصاف فانه لا يجب ستر الكفين والقدمين ، وبناء علي ذلك يكفي اذا كان الدرع الي الكعبين، وكذلك كان اكمامه الي ايش؟ طالب: الرسغ. الشيخ: الي الرسغ، نعم. قال: ( صلاتها في درع وخمار وملحفه، ويجزء ستر عورتها ) يعني: يجزء ستر عورتها ولو بثوب واحد، فلو تلففت المراه بثوب يستر راسها وكفيها وقدميها وبقيه بدنها، ولا يخرج منه الا الوجه؛ اجزا، ولو لفت نفسها بثوب يخرج منه الكفان والقدمان مع الوجه اجزا علي القول بان الكفين والقدمين ليسا مما يجب سترهما. وهنا لم يفرق المءلف في المراه بين الفرض والنفل، وفرق في الرجل بناء علي الحديث الذي استدل به. ثم قال: ( ومن انكشف بعض عورته وفحش، او صلي في ثوب محرم عليه، او نجس؛ اعاد، لا من حبس في محل النجس ). قال: ( من انكشف بعض عورته وفحش ): (انكشف) يعني: زال عنه الستر، وبعض العوره يشمل العوره السوءه وما قلنا: انه عوره وان لم يكن من السوءه. وقوله: ( فحش )، اي: غلظ وعظم، ولم يقيده المءلف رحمه الله بشيء، يعني ما قال: قدر الدرهم، او قدر الظفر، او قدر جب الابره او ما اشبه ذلك، ما قال هكذا، فالي اي شيء نرجع؟ الي العرف؛ لان الشيء اذا لم يقيد بالشرع احيل علي العرف، وعليه قول الناظم: وكـــــــــــل مــــــــــــــــــــا اتي ولم يحـــــــــــدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدد وعلي هذا فنقول: فحش عرفا، اذا قال: والله هذا كبير نقول: هذا الذي يكون فاحشا، اذا قالوا: هذا بسيط، يكون هذا بسيطا لا يءثر. ثم ان الفحش يختلف باختلاف المنكشف، لو انكشف شيء من اسفل الفخذ مما يلي الركبه علي قدر الظفر، وانكشف علي السوءتين نفسيهما بقدر الظفر؛ لعد الثاني فاحشا، والاول غير فاحش. فاذن يختلف باعتبار المكان الذي انكشف، واضح؟ وبناء علي ذلك يوجد بعض الناس يكون عليه بنطلون، ثم اذا سجد انكشف بعض الظهر من اعلي الظهر بعيدا عن الدبر، فهل نقول: ان صلاته تبطل، او نقول: هذا انكشاف يسير في العرف؟ اذا كان يسيرا في العرف يعني كخط الاصبع مثلا، هذا يسير لا يضر، اما اذا كان السروال قصيرا، ثم لما سجد وصل الي حد يبين به ساق الدبر، فهذا فاحش ولا لا؟ هذا فاحش. اذن اذا انكشف وفحش فانه تبطل الصلاه، ولكن ظاهر كلام الماتن: ( ومن انكشف ) ان هذا انكشاف بدون عمد، وانه لو تعمد لم تصح الصلاه، سواء ان كان الانكشاف يسيرا او فاحشا؛ لان هناك فرقا بين الانكشاف وبين الكشف. وعلي هذا فلو تعمد ان يكشف شيءا من عورته ولو يسيرا، ولو في زمن يسير، فانه تبطل صلاته. فلو رفع سرواله ليحك ركبته، ورفع حتي بان اخر الفخذ، وقلنا بان الفخذ كله عوره؛ بطلت صلاته؛ لانه تعمد. فان فحش ولكن في زمن يسير، انكشف فاحشا في زمن يسير ثم ستره؛ فظاهر كلام الماتن ان صلاته لا تصح، وهذا ليس بصحيح، بل نقول: اذا انكشف كثيرا وستره بزمن يسير، فان صلاته لا تبطل. ويتصور ذلك فيما لو هبت ريح، هبت ريح وهو راكع وانكشف الثوب، ولكن في الحال اعاده، فظاهر كلام المءلف ان الصلاه تبطل، والصحيح انها لا تبطل هنا، لماذا؟ لانه ستره عن قرب، ولم يتعمد هو الكشف، وقد قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. فما دام هذا الشيء من غير فعله والزمن يسير ما هو كثير، من يوم كشفته الريح علي طول غطاه المصلي، فهذا ليس عليه شيء، وصلاته صحيحه. المهم نقول: هذه المساله فيها المراتب الاتيه: اولا: اذا كان عمدا بطلت الصلاه، قليلا كان او كثيرا، طال الزمن ام قصر. ثانيا: اذا كان غير عمد وكان يسيرا، فالصلاه لا تبطل. اذا كان غير عمد، وكان فاحشا لكن الزمن قليل، ظاهر كلام المءلف تبطل، والصحيح انها لا تبطل. انكشف عن غير عمد انكشافا فاحشا، وطال الزمن بان لم يعلم الا في اخر صلاته، او بعد سلامه ايضا، هذا لا تصح صلاته، ليش؟ لانه فاحش وكثير، والزمن طويل. افرض ان انسان بعد ان سلم من صلاته، وهو صلي في ازار او في سروال، وجد ان هناك فتحه تحاذي السوءه، فتحه كبيره لكن ما احس بها الا بعد ان سلم، ماذا نقول؟ نقول: صلاته غير صحيحه، يعيد؛ لان ستر العوره شرط من شروط الصلاه، والغالب عليه انه مفرط، اما لو فرض انه انشق الثوب في اثناء الصلاه، وهذا يقع كثيرا، لاسيما في الثياب الضيقه، لما سجد انشق، ثم علي طول لايمه وامسكه بيده، فالصلاه ايش؟ صحيحه، ليش؟ لانه وان كان فاحشا لكن الزمن قصير، وهو لم يتعمد. هذا هو التفصيل في مساله الانكشاف، فهمتوها الان زين؟ اذا كان عمدا؟ طلبه: بطلت الصلاه. الشيخ: مطلقا، اذا كان غير عمد وفحش مع طول الزمن؟ طلبه: تبطل مطلقا. الشيخ: تبطل مطلقا، اذا كان غير عمد وكان يسيرا؟ طلبه: تصح الصلاه. الشيخ: لم تبطل. اذا كان غير عمد وكان فاحشا لكن الزمن قصير، فلا تبطل ايضا. اذن تبطل في صورتين ولا تبطل في صورتين. ثم قال المءلف: ( او صلي في ثوب محرم عليه؛ لم تصح صلاته )؛ لانه سبق لنا ان من شروط الساتر ان يكون مباحا، فاذا صلي في ثوب محرم عليه اما لكسبه، واما لعينه، فصلاته غير صحيحه. اما لكسبه مثل ان يكون مغصوبا، او مسروقا، او ما اشبه ذلك. هذا كسب. لعينه: مثل ان يكون حريرا علي رجل، او مصورا علي رجل او امراه؛ لان الثوب اللي فيه الصور حرام لبسه، او كان جلد خنزير، او ما اشبه ذلك، فان الصلاه لا تصح، مع ان جلد الخنزير فيه شيء اخر، وهو النجاسه. لو اشتري في دراهم سرقها، اشتري بها ثوبا، تصح ولا ما تصح؟ طلبه: تصح. طلبه اخرون: ما تصح. الشيخ: هذا محرم لكسبه؟ اخطاتم. طالب: (...). الشيخ: هو سرق دراهم من شخص، وراح وشري ثوب، شري الثوب فهل بهذه الدراهم.. طلبه: (...). الشيخ: خطا ايضا، ان قلتم: صحيح فهو خطا، ان قلت: غير صحيح فهي خطا. طالب: (...). الشيخ: فصل، فيه تفاصيل لان الثوب مفصل يمكن قصده! التفصيل: ان وقع العقد علي عين الدراهم؛ لم تصح الصلاه فيه، وان وقع العقد علي غير عين الدراهم، يعني: في ذمه المشتري، فالصلاه فيه صحيحه. شفتوا دقه الفقهاء رحمهم الله، يقول مثلا: اذا جءت صاحب الثوب وقلت: بع علي هذا الثوب بهذه الدراهم المسروقه، بهذه الدراهم، فان الثوب لا تصح الصلاه فيه؛ لانه العقد فاسد؛ لوقوعه علي عين ايش؟ النقود المحرمه المسروقه، لكن لو قلت: بع علي هذا الثوب بعشره، وباعه عليك، ورحت، وراح المشتري وسرق دراهم واوفي البايع: العقد صحيح مع ان ثمنه محرم. طالب: الثوب محرم. الشيخ: لا؛ لان الثوب انا ما عينت الدراهم؛ السبب ان اذا عينت صار غير صحيح؛ لان وقوع العقد علي عين الدراهم باطل ولا لا؟ باطل، العقد علي عين الدراهم باطل، اذن يكون العقد فاسدا والثوب غير مملوك الان، لكن اذا اشتريت الثوب في ذمتي ثبت الان الثمن في ذمتي انا، اليس كذلك؟ هذا الرجل المشتري اللي ثبت الثمن في ذمته ذهب وسرق دراهم وسلمها للبايع، نقول: العقد قد تم وانتهي ما فيه شيء، فعلي هذا نقول: اذا قال لك قاءل: هل تصح الصلاه في ثوب ثمنه مسروق؟ طلبه: فيه تفصيل. الشيخ: فيه تفصيل؛ ان وقع العقد علي عين الثمن. طلبه: لا تصح. الشيخ: لا تصح؛ لان العقد فاسد، وان وقع في الذمه ونقد من الثمن المسروق. طلبه: صحيح. الشيخ: فالعقد صحيح، والصلاه في الثوب صحيحه، كذا ولا لا؟ طيب انتبهوا للفرق. علي كل حال اذا صلي في ثوب محرم عليه فالمءلف يقول: ان الصلاه لا تصح، لماذا؟ يقول: لان الستر شرط من شروط الصلاه، ولبس هذا الثوب محرم، ولا يمكن ان يرد وجوب وتحريم علي عين واحده؛ هذا الثوب الان مثلا محرم يلبسه للصلاه علي سبيل الوجوب، ويحرم لبسه لانه محرم؛ لكسبه او لعينه، يقول: الان تصادم الوجوب ويش بعد؟ والتحريم، اذا تصادم فان وجود المحرم كعدمه، فلا يكون قاءما بالواجب عليه، وحينءذ يكون هذا الستر كالعدم؛ لانه في ثوب منهي عن لبسه، وجعل هذا المنهي بدلا عن المامور، فاصطدم الامر والنهي، فبطل الامر وصار كانه لم يات بما امر به. اعرفتم الان؟ اذن يكون ستره بهذا الثوب المحرم كالعدم شرعا ولا حسا؟ طلبه: شرعا. الشيخ: شرعا، اما حسا فهو ساتر الان، لكن شرعا كالعدم؛ لان هذا الثوب منهي عن لبسه، فكيف تستمر انت فيه وتلبسه؟! انت الان مامور بان تخلعه، وان تبعد عنه، فكيف تتقرب الي الله بلبسه وتكتفي به في شرط الصلاه. مفهوم ولا لا؟ وهذا التعليل -كما عرفتم- تعليل قوي، ويءيده الحديث الذي يروي عن الرسول عليه الصلاه والسلام في ثوب المسبل انه امره باعاده الصلاه ، وهذا يدل علي انه من شرط الثوب الذي تستر به العوره ان يكون مباحا. وذهب بعض العلماء، بل كثير من اهل العلم الي ان الصلاه في ثوب محرم عليه لا تبطل؛ لان الستر حصل به، والجهه منفكه مختلفه؛ لان تحريم لبس الثوب ليس من اجل الصلاه، ولكنه تحريم مطلق، لو قال الشارع مثلا: لا تصل في هذا الثوب، قلنا: ان صليت في هذا الثوب بطلت صلاتك، ليش؟ لانك اذا كان قال: لا تصل، ثم تصلي انت بناء علي قوله: صل في ثوب صار هناك تناقض وتعارض، اما والشارع لم ينهني عن الصلاه في هذا الثوب، وانما نهاني عن لبس الثوب مطلقا في صلاه او غيرها، فهذا لا يقتضي بطلان الصلاه؛ لان الجهه منفكه؛ الامر بلبس الثوب في الصلاه {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١] من اجل الصلاه، والنهي عن لبس الثوب المحرم، لا من اجل الصلاه، ولكن من اجل استعمال شيء لا يجوز لك استعماله. ونحن نقول: هذا القول هو الراجح، الا اذا ثبت الحديث، فان ثبت الحديث تعين القول بموجبه، لكن الحديث كثير من اهل العلم ضعفه، وقال: لا تقوم به حجه، ولا يمكن ان نلزم الانسان باعاده صلاته بناء علي هذا الحديث. طيب لو صلي في ثوب محرم عليه ومعه غيره؟ فظاهر كلام المءلف ان الصلاه لا تصح؛ لانه قال: ( صلي في ثوب محرم عليه )، ولم يقل: ستر بثوب محرم عليه. وعلي هذا؛ فلو كان عليه ثوب حرير وتحته ثوب قطن او صوف، فصلاته غير صحيحه علي كلام المءلف. وقيل: ان كان الثوب المحرم شعارا، والمباح دثارا، لم تصح، وان كان العكس صحت. طالب: (...). الشيخ: القول الثاني يقول: ان كان الثوب شعارا، المحرم شعارا، لم تصح، وان كان دثارا صح. الشعار: الذي يلي الجسد، والدثار: الفوقاني، تقول: اذا كان شعارا صار الستر به، حصل الستر به، واذا كان دثارا فالستر بالذي تحته، فيفرق بين هذا وهذا، وظاهر كلام المءلف انه لا فرق. طالب: الراجح؟ الشيخ: الراجح مثلما قلته، انه حتي لو كان ما عليه الا ثوب واحد محرم فالصلاه صحيحه. طالب: شيخ، طيب اذا اشتري بهذه الدراهم ما اشتري بهذه الدراهم ما وقع علي عين الدراهم، ولكن الدراهم هي اللي سلمها ثمن، شو الحرام؟ الشيخ: الحرام تسليمه الثمن، لكن العقد صحيح. الطالب: العقد كيف، صار مثل المغصوب؟ الشيخ: لا، ما هو مثل المغصوب، اشتريت منك مثلا ثوبا بشرط (...) وانصرفت، ثم اخذته بغير حق واعطيتك اياه، العقد صحيح ما فيه شيء. الطالب: العقد صحيح لكن الدراهم هي اللي حرام. الشيخ: الدراهم حرام ما فيه شك، لكن الثوب ما له دخل الان، الثوب اشتري بعقد صحيح، ما فيه اشكال. طالب: ذكرتم ان الراجح انه لا يجب (...)، واستدللنا بان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان كان غير (...) لو قيل يا شيخ مثلا قد يقول قاءل: (...) فاتزر به، لعدم القدره علي (...) لو استدللنا بفعل النبي صلي الله عليه وسلم بانه صلي في ازار من غير رداء، ما (...). الشيخ: الرسول صلي بازار بلا رداء؟ ما ادري، ما اعرف عن هذا. الطالب: ذكرت هذا. الشيخ: لا، انه صلي في ثوب بدون ازار. الطالب: والعكس؟ الشيخ: لا، ما ذكرت. الطالب: (...) الشيخ: لا اذكره (...) فليس بصحيح. عدل هذا.. طالب: يعني ما حصل هذا من النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: لا اذكر. نعم الان ذكرت حديث جابر. الطالب: لو استدل به يا شيخ؟ الشيخ: نفس الشيء. طالب: ان كان ضيقا (...). الشيخ: اي نعم، ما قال: لا تصل به، ولم يقل: ان كان ضيقا فاطلب ما (...) لانه لو كان واجبا كان يجب عليه ان يطلبه. طالب: لكن استدلالنا بحديث جابر، الا يكون (...). الشيخ: (...) قد يقول قاءل: انه الرسول ما عنده شيء. طالب: الصحابي الذي كان يصلي وهو كان عمره ست سنوات. الشيخ: اي عمرو بن سلمه. الطالب: (...). الشيخ: لانه ما عنده شيء، وصار قصير الازار، اذا صار قصير الازار ثم سجد الانسان تظهر العوره. طالب : اذا صلي الانسان بثوب محرم لا يكون قد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله؟ الشيخ: بلي. الطالب: ما يكون رد؟ الشيخ: ويش اللي رد؟ الطالب: العمل؟ الشيخ: ويش هو العمل؟ الطالب: الصلاه يعني. الشيخ: لا، الصلاه ما صليتها، ما نهانا الشارع عن الصلاه في الثوب، لو قال: لا تصل في الثوب الحرام صح؟ الطالب: لكن ويش المردود يعني اللبس نفسه؟ الشيخ: هذا اللي قلت، انت الان استدللت بالحديث اقول: وجه لي الاستدلال. الطالب: (...) واضح ان الحديث من المردود العمل.. الشيخ: المردود الذي ليس عليه امر الله ورسوله، وهو الصلاه، اما اللبس ما له حكم، لو كان اللبس له حكم شرعي فيقال: لبس صحيح ولبس فاسد، قلنا: اذا لبسه علي وجه المحرم صار فاسدا ولا يصح. "},{"Id":1699,"Name":"02 كتاب الصلاة 09","Sort":31,"Version":0,"LessonText":"
\n

طالب: وتُستحَب صلاته في ثوبين، ويكفي سَترُ عورته في النفل، ومع أحد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في دِرْع وخِمار وملحفة، ويجزئ ستر عورتها.
ومن انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ أو صلَّى في ثوبٍ مُحَرَّمٍ عليه أو نجس أعاد، لا مَنْ حُبِسَ في مَحلٍّ نَجِسٍ، ومن وَجَدَ كفايةَ عورتِه سَتَرَها وإلا فالفرجين فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وَإِنْ أُعير سُتْرَةً لَزِمَهُ قَبولُها.
ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامُهم وسطَهم، ويُصَلِّي كلُّ نوع وحده، فإن شَقَّ صلى الرجالُ واسْتَدْبَرَهُم النساء ثم عكسوا، فإنْ وَجَدَ سُتْرَةً قريبة في أثناء الصلاة سَتَر وبنى وإلا ابتدأ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن سَتْر العورة شرط لصحة الصلاة، وأن الأحسن من هذا التعبير أن نعبِّر..
طالب: نقول: فلا نعبِّر بـ(ستر العورة)، بل نقول: اللباس في الصلاة.
الشيخ: نعم.
طالب: أَخْذ الزينة.
الشيخ: أخذ الزينة، تبعًا؟
الطالب: لقوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١].
الشيخ: أحسنت، ما هو الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة؟
طالب: الدليل على أنها شرط لصحة الصلاة القاعدة الشرعية التي تقول: إن كل أمر في العبادة فهو شرط في صحتها.
الشيخ: الدليل؟ ما هو بالتعليل.
الطالب: أمرَ الله سبحانه وتعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ}..
الشيخ: الكتاب؟
الطالب: إي الكتاب.
الشيخ: ويش بعد؟
الطالب: والسُّنَّة.
الشيخ: والسُّنَّة.
الطالب: وإجماع العلماء.
الشيخ: والإجماع؛ الكتاب؟
الطالب: قوله تعالى: {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ}، وقد فسرها سبب النزول.
الشيخ: نعم، من السُّنة؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ» .
الشيخ: هذا منها، ومنها؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ» .
الشيخ: دليل ثالث؟
طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا..».
الشيخ: في حديث جابر: «إِنْ كَانَ ضَيِّقًا فَاتَّزِرْ بِهِ، وَإْنَ كَانَ وَاسِعًا فَالْتَحِفْ بِهِ» .
طالب: الإجماع.
الشيخ: الإجماع؟
طالب: إجماع العلماء.
الشيخ: مَنْ نَقله مِنْ أهل العلم؟ لأن (...) بالإجماع (...) أجمعوا (...) أنهم أجمعوا على ذلك (...)؟
طالب: ابنُ عبد البر، وشيخ الإسلام ابن تيمية.
الشيخ: نعم، ابن عبد البر؛ لأنه سبق شيخ الإسلام.
المؤلف رحمه الله بَيَّن العورات بناءً على التعبير (ستر العورة) وذكر أنها ثلاثة أقسام، على كلام الفقهاء العورة ثلاثةُ أقسام؟
طالب: مغلظة، ومخففة، ومتوسطة.
الشيخ: أحسنت، ما هي المغلظة؟
الطالب: المغلظة عورة الحرة البالغة.
الشيخ: الحرة البالغة، اذكرها؟
الطالب: وهي كلها.
الشيخ: عورة المرأة الحرة البالغة، وهي كلها.
الطالب: إلا وجهها في الصلاة.
الشيخ: إلا وجهها، أحسنت، إذن يجوز أن تصلي المرأة في المساجد وهي كاشفة الوجه؟
طالب: إذا أمنت الفتنة جاز لها ذلك؛ يعني: يوجد فاصل بين النساء والرجال؛ لا يطلع الرجال على النساء ولا النساء على الرجال.
الشيخ: إي نعم، وإلَّا وجب ستره من أجل الصلاة ولَّا من أجل النظر؟
الطالب: من أجل النظر.
الشيخ: من أجل النظر، صح.
ما هي المخففة؟
طالب: العورة المخففة هي للغلام الصغير.
الشيخ: الغلام الصغير من إلى؟
الطالب: من سبع إلى عشر.
الشيخ: من سبع إلى عشر، قالوا: إن عورته هي؟
الطالب: مخففة.
الشيخ: إي، ويش؟
الطالب: عورته الفرجان.
الشيخ: الفرجان القبل والدبر.
المتوسطة؟
طالب: المتوسطة هي عورة الرجل البالغ.
الشيخ: ما عدا ذلك؟
الطالب: ما عدا ذلك.
الشيخ: أحسنت، ما عدا ذلك، على كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا أن الصحيح أنه يجب أخذ الزينة كما قال الله عز وجل، فما أعده الناس زينة وجب أخذه.
لو قال قائل: ما حكم الصلاة محسور الرأس؟
طالب: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز؟
طالب: أو حسب العرف.
الشيخ: محسور الرأس؟
الطالب: حسب العرف.
الشيخ: رجل صلى حاسرًا رأسه؟
الطالب: اختلاف الحكم باختلاف العرف.
الشيخ: إي نعم، لكن هل هو شرط ستره؟ على كل الأعراف شرط ولَّا غير شرط؟
الطالب: على العرف الذي لا يراه من الزينة يعتبر شرطًا.
الشيخ: الذين لا يرونه من الزينة يعتبرونه شرطًا؟!
الطالب: إي نعم.
الشيخ: والذين يرونه من الزينة؟ لعلك تريد العكس.
طالب: ليس شرطًا مطلقًا.
الشيخ: ليس شرطًا مطلقًا، صح، إي نعم، ليس شرطًا مطلقًا؛ ولهذا كل المُحرِمين يكشفون رؤوسهم، ولو كان شرطًا لكان مقدَّمًا على كشفه -كشف الرأس في الإحرام- (من انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ).
هذه (مَنْ) شرطية، فعل الشرط (انكشف)، وجواب الشرط قوله: (أعاد)، فالجملة الشرطية هذه تشتمل على عدة مسائل:
المسألة الأولى قوله: (ومَنِ انكشف بعضُ عورته وفَحُشَ) وتقدَّم الكلام عليها، وذكرنا أن الفُحْشَ يختلف بحسب المنكشَف، فما قَرُب من السوأتين -وإن قلَّ- أفحشُ مما بَعُد عنهما.
ثانيًا: المسألة الثانية قال: (أو صلَّى في ثوب مُحَرَّمٍ عليه)، إذا صلى في ثوب محرَّم عليه أعاد؛ مثل أن يصلي الرجل في ثوب حرير أو المرأة في ثوب رجل، الأول لا تَصِحُّ صلاتُه لأن الحرير محرَّم على الرجال؛ لحديث على بن أبي طالب: «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» ، فإذا صلَّى الرجل في ثوب حرير فصلاته باطلة، تجب عليه الإعادة.
صلاة المرأة في ثوب الرجل حرام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبِّهات من النساء بالرجال ، والتي تلبس ثوبَ رجل متشبهةً بالرجل، فهذا الثوب حرام.
الأول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصفه؛ الأول وهو الحرير حرام لجنسه؛ لأن جنس الحرير حرام على الرجال، والثاني حرام لوصفه أي: لكونه تشبُّهًا بالرجال.
لو صلَّى رجلٌ أو امرأةٌ بثوب فيه صوَر أيضًا لم تصحَّ الصلاة؛ لأن لباس الثوب المصوَّر الذي فيه الصور حرام، فإن الصور لا يحل اقتناؤها.
لو صلَّى رجل أو امرأة بثوب مغصوب فالصلاة أيضًا لا تصح، تجب عليه الإعادة؛ لأن الثوب المغصوب حرام لبسُه على الغاصب، سواء كان رجلًا أم امرأة.
لو صلَّى رجل أو امرأة في ثوب ثمنُه حرام فيه تفصيل؛ إن وقع العقد على عين الثمن فالصلاة فيه حرام وتبطل، وإن وقع العقد في الذمة ونقدَه من الثمن المحرَّم فالصلاة صحيحة؛ لأن لبس هذا الثوب غيرُ محرَّم، الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: غير معلوم، إن شاء الله يُعْلَم، إذا وقع العقد على عين الثمن مثل أن أقول: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الآن العقد وقع على عين الدراهم؛ فهنا يكون لبس المشتري للثوب حرامًا، وإذا صلَّى فيه وجبت عليه الإعادة؛ لأن هذا الثوب حرام حيث كان عوضًا عن هذا الحرام.
مثال الثاني أن يشتري ثوبًا ثم ينقد ثمنه من مُحَرَّم؛ أن يشتري الثوب بعشرة ريالات ثم يذهب ويسرق عشرة ويعطيها البائع، الآن الثوب ثمنُه حرام؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المعيَّن غير حرام؛ لأن الثمن غير معيَّن الآن، اشتريت منك ثوبًا بعشرة، ثبتت العشرة في ذمتي أنقدها من مالي، أنقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من أي مال.
قال العلماء: فهذا الثوب لباسه غير محرَّم فتصح الصلاة فيه لأن ثمنه غير معين في العقد، أفهمتم الآن ولَّا لا؟
فصار الثوب الذي ثمنه حرام إن عُيِّن الثمن في العقد حرُم استعمال الثوب؛ فإن استعمله وصلَّى فيه بطلت الصلاة، وإن لم يُعَيَّن بل اشتراه في ذمته ثم نقده من دراهم مُحَرَّمة فلبسُه حلال، والصلاة فيه صحيحة.
طالب: ما الضابط يا شيخنا؟
طالب آخر: في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري من مال حرام، فما الفرق إذن؟
الشيخ: الفرق إذا وقع العقد على عين الدراهم صار الآن بدلًا ببدل؛ ولهذا إذا وقع العقد على عين الدراهم لا يمكن للمشتري أن يبدِّلها؛ يعني لو قلت مثلًا لك: اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة، ثم بدا لي أن أعطيك عشرة ورقة واحدة، هذه عشرة أوراق بعشرة أريل كل ورقة ريال، معلوم هذا ولَّا لا؟
اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة؛ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، عشرة، بهذه العشرة، ثم بدا لي؛ قلت: هات، لا، ما أعطيه عشرة، أعطيه عشرة ورقة واحدة من فئة عشرة؛ لأني أحتاج هادولي، (...) هل أملك التغيير الآن ولَّا لا؟ ما أملك التغيير؛ لأن البائع ملك العشرة الآن؛ حيث وقع العقد عليها بعينها.
لكن لو قلت: في جيبي الأيمن فئة عشرة وفي جيبي الأيسر فئة ريال، أنا بالخيار إن شئت أعطيتك من هذا وإن شئت أعطيتك من هذا، أفهمتم الفرق الآن؟ هذا هو الفرق.
يقولون: إن الثمن المعيَّن يكون العقد واقعًا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضًا عن مُحَرَّمٍ، وعوض المحرم محرم، أما ما وقع في الذمة فهو في ذمة الإنسان، والذمة قابلة للتصرف؛ هكذا يُفَرِّق أهل العلم، وهو فرق دقيق في الواقع.
خلاصة الأمر، أو خلاصة القول أن مَن صلَّى في ثوب محرَّم عليه سواء كان لجنس الثوب أو لوصفه أو لكون ثمنه المعيَّن حرامًا فصلاته باطلة، ما الدليل؟
أقول: هذا مبني على أمر سبق، وهو أنه يُشترَط في الساتر أن يكون مباحًا؛ قالوا: لأن السِّتر عبادة، والعبادة إذا وقعت على وجه منهيٍّ عنه فقد وقعت على غير أمر الله ورسوله فتكون مردودة بدليل «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، فأنت الآن سُتِرْتَ بثوب لا يُؤْذَن لك فيه شرعًا، أنت مأمور أن تخلعه، فكيف تتقرب إلى الله بلبسه، إذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون باطلًا مردودًا فتبطل الصلاة؛ لأن المحرم شرعًا كالمعدوم حسًّا، فلا يمكن أن تنتفع بهذا الثوب، أعرفتم الآن؟
وهذه المسألة خلافية وأظنني ذكرتها لكم، وقلت: إن بعض العلماء يقول: إن صلاته صحيحة.
والسِّتْر وصف في العبادة وليس هو العبادة، وهو حاصل بالثوب المحرَّم وغير المحرم، حاصل بهما جميعًا بالثوب المحرَّم وغير المحرم، والصلاة نفسها لم تقع على وجه محرَّم، وهي -أي الصلاة- هي موضع الحُكْم؛ حيث نقول: تصح أو لا تصح، وهي الآن واقعة على وجه محرَّم؛ يعني: لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا في ثوب مغصوب، لو قال: لا تصلوا في ثوب مغصوب، قلنا: مَنْ صلَّى في ثوب مغصوب بطلت صلاته؛ لأنه فَعَل العبادة على وجه منهي عنه محرم، لكن ما قال هكذا، بل أمر بستر العورة، وهذا رجل ستر عورته، لكنه آثم بالستر بمحرم، أما الصلاة ما لها دخل في الموضوع، الصلاة أُدِّيت على الوجه المطلوب، وعلى حسب ما أُمِرَ به، والستر حاصل، وأما كون الثوب مباحًا أو حرامًا فهذا يرجع إلى أمر آخر، والعبارة التي تقتضي أن تكون الصلاة باطلة لو كان الوارد في النصوص أيش؟ لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا: نعم، إذا صلى في ثوب محرم بطلت صلاته؛ ولهذا من حيث الإفتاء نقول: إذا سألَنا سائل قد صَلَّى في ثوب محرم فلا يتوجه أمره بالإعادة.
وأما إذا سألَنا قبل أن يصلي فنقول: يجب عليك أن تخلعه لا من أجل الصلاة فحسب ولكن لأنه ثوب محرَّم لا يجوز لك استعماله، هذا إذا أردنا أن نفتي بهذه الفتوى، فيكون هناك فرق بين أن نمكن الإنسان من أن يستعمل المحرَّم فلا نمكنه، وبين أن يأتي إلينا يسألنا عن أمر مضى وانقضى لا يمكن أن نقول بالإعادة.
لكن على كلام المؤلف تجب الإعادة، لكن يُشترَط للإعادة في الثوب المحرَّم أن يكون عالمًا ذاكرًا، فإن كان جاهلًا فلا إعادة عليه، وإن كان ناسيًا فلا إعادة عليه، وهل يشترط أن يكون واجدًا غيره؟
طلبة: (...).
الشيخ: إنما يشترط؟ ننظر؛ نقول: إن حُرِّم لحق العباد اشترطنا ذلك؛ يعني بمعنى أنه إذا كان مُحرَّمًا لحق العباد فإنه لا يصلِّي فيه ولو كان لا يجد غيره، فإذا لم يكن عنده إلا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبًا وسافر وليس معه غيره، ثم هداه الله عز وجل وتاب وأراد أن يصلي، ماذا نقول له؟ نقول: اخلع الثوب، وصلِّ عُرْيَانًا، ولا يجوز أن تصلِّي بالثوب، لماذا؟ لأنه مُحَرَّم لحق الغير، إلا إذا كنت مضطرًا لدفع البرد فهنا صلِّ به؛ لأنه مباح، أما إذا كان ما في ضرورة (...) نقول: لا تُصَلِّ فيه، صَلِّ عُرْيانًا؛ لأن هذا محرم لحق من؟ لحق العباد، إن كان محرمًا لحق الله فيشترط أن يكون واجدا لغيره، فإن لم يجد غيره فلا حرج عليه أن يصلي به، كثوب الحرير للرجل، إذا لم يجد غيره فإنه يصلي فيه، لأن التحريم هنا لمن؟ لحقِّ الله عز وجل، ويسقط التحريم لحق الله عند الضرورة، وحينئذ يصلي ولا إعادة عليه، وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه إذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما إذا كان التحريم لحق الله.
فنقول: إذا كان التحريم لحق الله فيشترط لوجوب الإعادة أن يجد غيره، فإن لم يجد غيره فلا إعادة عليه.
وقال بعض أهل العلم -في المسألة الأولى إذا كان محرَّمًا لحق الغير- إنه لا بأس أن يصلي فيه، قال: لأن هذا استعمال يسير جرت العادة والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب على ظننا إن لم نعلم يقينا أن صاحب هذا الثوب إذا علم أنك استعملته لعدم وجود غيره فسوف أيش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب إن لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدًا من الصواب، هذا القول ليس بعيدًا من الصواب ولا سيما إذا كنت تعرف أن الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول: يتعين عليك أن تصلي فيه؛ لأن مثل هذا يُعلَم رضاه، هاتان المسألتان في فعل الشرط.
يقول المؤلف رحمه الله: (أو صلَّى في ثوب محرَّم عليه أو نَجس أعاد) إذا صلى في ثوب نجس أعاد، والمراد بالثوب النَّجس نجاسة لا يُعفى عنها، فإن كانت النجاسة يُعفى عنها فلا حرج عليه أن يصلي فيه، مثل الدم اليسير؛ فإن الدم اليسير النجس يُعفى عنه، إلا إذا كان خارجًا من السبيل على القول الراجح فلا يُعفى عنه كما سبق، المهم إذا صلَّى في ثوب نجس نجاسة لا يُعفى عنها فإنه يعيد، ما هو الدليل؟ الدليل نأخذه من اشتراط طهارة الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهارة الثوب، أليس كذلك؟
طالب: من قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤].
الشيخ: على أحد الأقوال، قوله تعالى: {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} على أحد الأقوال؟
طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى في نعاله، فأتى له جبريل وأخبره أن في نعاله نجاسة فخلعها .
الشيخ: ثلاثة؟
طالب: عندما بال الغلام على ثوبه أمر بماء فأَتْبعه إياه .
الشيخ: قد يقول: هذا لأجل إزالة الوسخ.
الطالب: بس إزالة نجاسة على الثوب.
الشيخ: إي، الوسخ، لو يصير مخاطًا أزاله الإنسان.
طالب: يصلي في المعلوم.
طالب آخر: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تَحُتُّهُ ثم تَقْرِضُه ثم تَنْضَحُه بالماء، ثم تصلي فيه» .
الشيخ: ثم تصلي فيه، صح، حديث ابن عباس: «أَمَّا أَحَدُهُما فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنْ الْبَوْلِ» لأنه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوبه.
ودليل أيضًا: الأعرابي لما بال في المسجد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يراق على بوله ذنوبًا من ماء ، فإذا طهرت، أو إذا وجب تطهير مكان الصلاة -وهو منفصل عن المصلي- فوجوب تطهير المتَّصِل به من باب أولى.
هذه عدة أدلة، لكن إذا صلى في ثوب نَجِس، يقول المؤلف: (أعاد) مطلقًا، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرًا أو؟
طلبة: ناسيًا.
الشيخ: أو ناسيًا، عالمًا؟
طلبة: أو جاهلًا.
الشيخ: واجدًا؟
طلبة: أو عادمًا.
الشيخ: أو عادمًا، صلى في ثوب نجس يَعلَم النجاسة، هذا لا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله، فوجب عليه إعادة الصلاة.
صلى في ثوب نجس لكن ما علم إلا حين صلى، لما انتهى من الصلاة وجد النجاسة، نقول: أعد صلاتك.
المؤلف يقول: (أعاد) ولا فَصَّل. أعد صلاتك؛ لأنك أخللت بشرط في الصلاة، والإخلال بالشرط لا يُغْتَفر، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي لم يطمئن قال: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» ، وقال: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بِغَيْرِ طُهُورٍ» ، إذن عليك أن تعيد.
أصابته نجاسة وصلَّى وهو يذكر النجاسة، يعيد؟ أصابت ثوبه؛ يعني: يعيد ولَّا لا؟
طلبة: (...).
الشيخ: يعيد، أصابته نجاسة فنسي أنها أصابته، أو نسي أن يغسلها، ثم صلى، يعيد؟
طلبة: (...).
الشيخ: نعم يعيد، أصابت النجاسة ثوبه وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثوب، وصلَّى به؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يعيد على كلام المؤلف، عنده غيره أو عنده ماء، لكن قال: اليوم برد ما (...) اغسل ثوبي، متى عاد ينشف، ما أبغى أغسله، أبغي أصلي فيه، يعيد ولَّا ما يعيد؟
طلبة: (...).
الشيخ: يعيد، أو عنده ثوب آخر طاهر، لكن قال: ما أنا بخالع ثوبي بهذا البرد، إذا تبين جلدي أصابتني القشعريرة، (...) وأصلي، وصلى وهو واجد غيره؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يعيد.
طالب: قولًا واحدًا؟
الشيخ: على كلام المؤلف؛ إحنا بنأخذ كلام المؤلف الآن، فصار الآن الصُّوَر: عالم، وجاهل، وذاكر، وناسٍ، وواجد، وعادم، كلها يعيد، هذا ما ذهب إليه المؤلف، وتعليله كما أشرنا إليه من قبل.
وقال بعض أهل العلم: إنه إذا كان جاهلًا أو ناسيًا أو عادمًا فلا إعادة عليه، واستدلوا بقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، فقال الله تعالى: قد فعلت، وهذه الآية عامة، وتعتبر من أكبر وأعظم قواعد الإسلام؛ لأن الذي علَّمنا هذا الدعاء مَن؟ الله عز وجل، هو اللي علمنا هذا الدعاء، وأوجب على نفسه عز وجل أن يفعل، قال: قد فعلت، كما صحَّ ذلك فيما رواه مسلم ، إذن هذا الرجل الذي صلى في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسة إلَّا بعد فراغه مخطئ ولَّا غير مخطئ؟
طلبة: مخطئ.
الشيخ: مخطئ، هو مخطئ لا خاطئ، يجب أن تعرفوا الفرق بين خاطئ ومخطئ، لو كان يعلم بالنجاسة قلنا: إنه؟
طلبة: خاطئ.
الشيخ: خاطئ، لكن هو الآن مخطئ، ما دري، نقول: هذا الرجل ليس عليه إعادة، بمقتضى هذه القاعدة العظيمة التي تعتبر أساسًا في الدين الإسلامي، كذا ولَّا لا؟
ونقول: هناك دليل خاص في الموضوع، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذىً خلعهما واستمر في صلاته ، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاة لأعادها من أولها، فهذا دليل خاص.
النسيان قلنا: الراجح أنه إذا نسي -نسي أن يكون به نجاسة أو نسي أن يغسلها- فالصحيح أنه لا إعادة عليه، الدليل؟ {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

\n

ودليل آخر قياسي في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ»، والأكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاة في ثوب نجس فعل محظور أيضًا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقيس عليه الحكم في النسيان في باب الصلاة، فإذن لا إعادة عليه.
فإن قال قائل: أوجِبوا عليه الإعادة لظهور الفرق بينه وبين الجاهل؛ لأن الجاهل لم يعلم أصلًا بالنجاسة فهو معذور، والناسي فرَّط فلم يُبادِر بالغسل فليس بمعذور، فألزِموه بالإعادة حتى بعد اليوم ينسى أن يغسله ولَّا لا؟ ما ينسى أن يغسله، فما هو الجواب إذا قال قائل هذا الكلام؟
قال: يجب عليكم أن تفرِّقوا في الحكم بين الجاهل والناسي؛ لأن الناسي عنده نوع من التفريط، وكان الذي ينبغي أن يبادر بالغسل؛ ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام أن يُبادِر بإزالة النجاسة؛ الذي بال في المسجد قال: أيش؟ «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ» ، فأمر بالمبادرة، «أَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ»، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فأتبعه إياه ، والإنسان معرَّض للنسيان لا سيما إن كان الإنسان كثير النسيان، أيش (...) ، فما هو الجواب عن هذه العلة التي قد تمنع إلحاق الناسي بالجاهل؟
طالب: قول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦] جمع النسيان والخطأ سويًّا، وأكثر ما يَرِد النسيان والخطأ يأتيان سواء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: نقول: الذي يظهر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ناسيًا؛ بدليل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة إذا أراد أحدهم أن يصلي في نعليه أن ينظر هل فيهما قذر أو لا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لا يمر بشيء إلا إذا كان سيأتيه، قطعًا صلى الله عليه وسلم أنه يأتيه، فإذا نظر زال الجهل، لم يبق إلا النسيان.
الشيخ: لا، الذي يظهر من الحديث أنه كان جاهلًا عليه الصلاة والسلام بأن فيها أذىً؛ لأنه قال: أَخْبَرني ولم يقل: ذَكَّرني.
طالب آخر: يا شيخ، نقول: هو لما كان ناسيًا ونسي هذه النجاسة ونسي أن يغسلها صار جهلًا بحالها، والفرق بينه وبين الجهل الأول أن هذا جهل بالحكم وهذا بالحال.
الشيخ: لا يا أخي، ما هو بجهل بالحال.
الطالب: نسي النجاسة.
الشيخ: الجهل بحاله أنه ما يدري عن النجاسة، هذا جهل بالحال، والجهل بالحكم أنه ما يدري أن النجاسة يجب إزالتها.
الطالب: لما نسي يغسلها صار جهل الحال.
الشيخ: ما يصير جهل الحال هذا، لو يدرون عنك الفلاسفة هؤلاء يضربونك على الرأس، فرق بين الجهل والنسيان كبير، النسيان ذهول القلب عن؟
طلبة: معلوم.
الشيخ: ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول: جهل؟
طالب آخر: قد يقال: هذا قياس في مقابلة النص، نجيب..
الشيخ: لا، ما هو بقياس هذا.
الطالب: أقول: هذا تعليل في مقابل نص.
الشيخ: هو يقول: لو كان النص على هذا بعينه ما قلت شيئًا.
الطالب: لكن {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا}.
الشيخ: العمومات هذه يمكن تخصيصها، أنا يظهر لي -والله أعلم- في الجواب على هذا أن يقال: إنَّ فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب، ما هو على سبيل الوجوب؛ لأن الله تعالى لم يوجب الوضوء -وهو أعظم من إزالة النجاسة- إلا عند القيام إلى الصلاة {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} [المائدة: ٦]، فلو أحدث الإنسان قبل الصلاة بساعة لا يجب عليه الوضوء، مع أن فيه احتمال أن يقوم يصلي وينسى أنه أحدث، أو أنه توضأ من الحدث، فإذا كان كذلك زال الإشكال، فأقرب عندي في الدفع لهذا الإيراد القوي أن يقال: إن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا على سبيل الاستحباب والندب للمبادرة لإزالة النجاسة، أما أنه على سبيل الوجوب فلا، ونقول: بدليل أن الله لم يوجب علينا الطهارة من الحدث -وهي أقوى وأوكد من طهارة النجاسة- إلا عند القيام إلى الصلاة.
(واجدًا) إذا كان عادمًا ليس عنده إلا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا أن كلام المؤلف يدل على أنه؟
طلبة: يعيد.
الشيخ: يصلي به ويعيد.
وهذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:
قول إنه يصلي به ويعيد.
والقول الثاني يصلي عريانًا.
والقول الثالث يصلِّي ولا إعادة.
أما الذين قالوا: إنه يصلي ويعيد؛ قالوا: يصلي ساترًا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لأنه حامل للنجاسة بهذا الثوب، حامل للنجاسة الواقعة بهذا الثوب، فعليه أن يعيد وعليه الستر لأن هذا الثوب يستر العورة.
والذين قالوا: يصلي عريانًا ولا يعيد قالوا: لأن هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاة، وكونه مضطرًا إلى ذلك لا يبرر له أن يحمله وهو نجس، فيجب عليه أن يخلعه ويصلي عريانًا.
وأما الذين قالوا بأنه يصلي فيه بلا إعادة فقالوا: إن الستر واجب، وإن حَمْلَه للنجس حينئذ للضرورة؛ لأنه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلًا عن هذا الثوب، فيكون مضطرًا إلى لبسه ومضطرًا إلى ملابسة النجاسة، وقد قال تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].
ومن المعلوم أنك لو نظرت في الرأي وقلت: هل نلزم هذا الرجل بأن يصلي في نجس ويتقرب إلى الله وثوبه ملطخ بالنجاسة، ثم نقول: هذه الصلاة غير مقبولة، لازم تعيدها؟
إذن، أوجبنا عليه صلاتين؛ صلاةً مردودة، وصلاةً مقبولة، ممكن تكون بعد عشر سنين، الله أعلم.
المهم أن هذا قول إذا تصوَّره الإنسان عرف أنه بعيد، أو نقول: مُرْه أن يخلع ثوبه ويصلي عريانًا، هذا أقبح، فإن صورة الرجل العريان بين يدي الله عز وجل أقبح من أن يكون حاملًا لثوبٍ نجس للضرورة، والله تعالى أحق أن يُسْتَحيا منه.
بقى عندنا الاحتمال الثالث؛ أن نقول: هذا الرجل ألزمناه بالثوب النجس من أجل ستر العورة، وأسقطنا عنه حكم الإعادة؛ لأن الله لا يوجب على عباده العبادة مرتين أبدًا، وهذا القول هو أرجح الأقوال، أنه إذا وجد ثوبًا نجسًا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فإنه يصلي فيه، ولا إعادة عليه.
طالب: شيخ، مثلًا النجاسة على البقعة إذا فرش عليها فراشًا طاهرًا، هل يجوز أن يصلي؟
الشيخ: إي نعم، تجوز الصلاة.
الطالب: تبطل الصلاة.
الشيخ: لكن طاهر.
الطالب: (...).
الشيخ: ما مس النجاسة.
الطالب: يعني: ما تضر إذا صار الفراش أسفله نجسًا؟ الماء مباشر النجاسة.
الشيخ: إي، ولكن يابسةٌ النجاسة، ما تمضي فيه، إي ما يضر.

الطالب: إذا علم النجاسة بثوبه في وقت الصلاة، وهو داخل الصلاة علم أن ثوبه فيه نجاسة، هل يخلع ثوبه؟ أو يبطل صلاته؟
الشيخ: إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وجب عليه خلع الثوب النجس، إن كان عليه غيره مما يستره، إن كان ما عليه غيره فليستمر فيه.
طالب: لكن كون النهي يعود إلى شرط العبادة على وجه مختص به، القاعدة (...) على هذا.
الشيخ: نقول: ما عاد على الشرط يُنظر فيه في الواقع، إن كان هذا الشرط مما يصحح أو يفسد فهذا نعم؛ نقول: لا يصحُّ هذا الشرط فلا تصح العبادة، وإن كان مما لا يصحح ويفسد فليس كل شيء حرام يكون باطلًا، فهذا الظهار مثلًا محرم إذ ترتب عليه آثاره.
الطالب: لكن توضيح مثال (...)، مثلًا مما لا يفسد هذا الشرط..
الشيخ: يعني: مثلًا إذا كان هذا الشيء يقع على وجه صحيح أحيانًا وفاسد أحيانًا، هذا هو الذي يقال: إذا وقع على وجه مُحَرَّم صار فاسدًا؛ لأن له حالين، بخلاف الذي لا يقع على هذا الوجه، والستر لا يقع على هذا الوجه، الستر ستر بأي ثوب كان (...).

\n

***

\n طالب: \n ومن وجد كفاية عورته سَتَرها، وإلا فالفرجين، فإن لم يكفهما فالدُّبُر، وإن أعير سُترةً لزمه قبولُها، ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما، ويكون إمامهم وسطَهم، ويصلي كل نوع وحده، فإن شقَّ صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فإن وجد سترةً قريبةً في أثناء الصلاة ستر وبنى وإلا ابتدأ، ويكره في الصلاة السَّدْل، واشتمال الصماء.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ما تقول في رجل وجد ثوبًا محرمًا عليه، هل يصلي به أو لا يصلي؟\n
\n طالب: المذهب يصلي به ويعيد.\n
\n الشيخ: ثوبًا محرمًا عليه، وهو طاهر؟\n
\n الطالب: يصلي فيه ويعيد، وفي قول جمهور العلماء أنه ينظر هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد عليه بثمن محرم، أم كان اشتراه في ذمته، ثم..\n
\n طالب آخر: لا يصلي فيه.\n
\n الشيخ: لا يصلي فيه، خطأ.\n
\n طالب: فيه تفصيل، إما يكون محرمًّا لحق الله أو لحق العباد، فإن كان محرمًا لحق العباد فالمذهب أنه لا يصلي فيه، وإن كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد.\n
\n الشيخ: صح، نقول: إذا صلى في ثوب محرم عليه فإن كان لحق الله فلا إعادة عليه؛ لأنه في ضرورة كالحرير للرجل، والمُصوَّر للرجل والمرأة، وإن كان لحق الآدمي فالمذهب أنه لا يصلي فيه ويصلي عريانًا.\n
وفيه قول آخر أنه يصلي فيه؛ لأنه في حاجة إلى الصلاة في هذا الثوب فيصلي، وإذا سامحه صاحبه فذاك، وإن لم يسامحه أعطاه أجرة انتفاعه به في وقت الصلاة.\n
إذا صلى في ثوب نجس؟\n
\n طالب: إذا صلى في ثوب نجس وليس لديه غيره؛ حسب المذهب إن صلَّى فيه عليه إعادة، وإن لم يصلِّ فيصلي عاريًا.\n
\n الشيخ: يعني: يجوز أن يصلي عاريًا؟\n
\n الطالب: إي، يصلي عاريًا.\n
\n الشيخ: توافقونه؟\n
\n طالب: على المذهب -يا شيخ- يجب أن يصلي فيه ثم يعيد.\n
\n الشيخ: المذهب يجب أن يصلي فيه ثم يعيد، القول الثاني؟\n
\n طالب: أنه يصلي عريانًا، ما يصلي فيه.\n
\n الشيخ: القول الثالث؟\n
\n طالب: القول الثالث أنه يصلِّي فيه ولا يعيد.\n
\n الشيخ: أنه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا أرجح الأقوال.\n
رجل اشترى ثوبًا وثمنه مغصوب؟\n
\n طالب: على تفصيل، إن اشتراه ونقده من عنده وكان بدلًا ببدل فهذا محرم؛ أي بعَيْنِه إن كان منصوصًا على عينه..\n
\n الشيخ: إن عيَّن الثمن المغصوب.\n
\n الطالب: فهذا محرم لا يجوز الصلاة فيه.\n
\n الشيخ: فالصلاة فيه لا تجوز؛ لأنه محرم.\n
\n الطالب: وإن اشتراه في الذمة ثم نقده من عنده، الصلاة فيه..\n
\n الشيخ: فلباسه حلال، والصلاة فيه صحيحة، كذا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: هناك قول في أصل المسألة؛ قول: إنه تصح الصلاة في ثوب مُحَرَّم، وأشرنا إليه، أليس كذلك؟\n
في قول: إن الصلاة في الثوب المحرم صحيحة؛ لأن الشارع لم يقل: لا تصلِّ في الثوب المحرم، وإنما قال: لا تلبس أو لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال: لا تصلِّ، ولهذا نقول: لو صلى في وقت النهي فصلاته باطلة؛ لأن الشارع قال له: لا تُصَلِّ، ولو صلى في بيت مغصوب فإنه على القول الراجح تصح صلاته مع الإثم.\n
قال المؤلف: \n (لا مَنْ حُبِسَ في محلٍّ نَجس)، (لا): هذه معطوفة على قوله:\n (أعاد)، يعني: لا يعيد مَنْ حبس في محل نجس؛ يعني: ولم يتمكن من الخروج إلى مكان طاهر؛ فإنه إذا حبس لا إعادة عليه؛ لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ اللَّهَ رَفَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» \n والفرق بينه وبين من صلى في ثوب نجس أن من صلى في ثوب نجس ليس مُكْرَهًا على الصلاة به، ولهذا لو أُكْرِه على الصلاة في الثوب النجس وقيل: صلِّ فيه وإلا فعلنا وفعلنا فإنه يصلي فيه ولا إعادة، بخلاف المكان الذي حُبِسَ فيه وهو نجس فإنه يصلي ولا إعادة عليه، والتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم؛ وهو المجاوزة عن المكره.\n
ولكن كيف يُصَلِّي في المحل النجس؟ إن كانت النجاسة يابسة صلَّى كالعادة، وإن كانت رطبة صلى بالإيماء، صلى قاعدًا على قدميه بالإيماء؛ لأنه إذا كانت رطبة يجب أن يتوقاها بقدر الإمكان، وأقل ما يمكن أن يباشر النجاسة أن يجلس على القدمين، ولا يركع، ولا يقعد أيضًا؛ لأنه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلًا، فيقلِّل النجاسة ما أمكنه، ويومئ بالركوع والسجود كذلك ما أمكنه.\n
قال: \n (لا مَنْ حُبِسَ في مَحل نجس، ومن وجد كفايةَ عورته سترها).\n
\n (ومَن وجد) (مَن): شرطية، فعل الشرط؟\n
\n طلبة: \n (وجد).\n
\n الشيخ: \n (وجد)، وجوابه؟\n
\n طالب: \n (سترها).\n
\n الشيخ:\n (سترها) يعني: وجوبًا، \n (من وجد كفاية) كفاية العورة وجب عليه سترها، والعورة -سبق أنها بالنسبة للمرأة الحرة البالغة- جميع البدن ما عدا الوجه، ولابن سبع إلى عشر أيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الفرجان، السوأتان، ولمن سواهما؟\n
\n طلبة: السرة والركبة.\n
\n الشيخ: ما بين السرة والركبة على المشهور من المذهب، فإذا وجد كفاية العورة وجب عليه أن يسترها؛ لما سبق من كونها من شروط؟\n
\n طلبة: الصلاة.\n
\n الشيخ: من شروط الصلاة.\n
\n (وإلا فالفرجين): (إلا) هذه مركبة من (إن) و(لا) النافية، لكنها أدغمت (إن) بـ (لا) لوجود شرط الإدغام، و(إن) شرطية، وفعل الشرط محذوف، التقدير؟ وإلا يجد.\n
\n (فالفرجين) أي: فليستر الفرجين، فإذا قُدِّرَ أن شخصًا تعرَّض له قطاع طريق وسلبوا رحله، وسلبوا وثيابه، ولم يبقوا معه إلا منديلًا فقط، المنديل لا يمكن أن يستر به عورته، نقول: استر الفرجين بهذا المنديل؛ يعني: القبل والدبر.\n
قال: \n (فإن لم يَكْفِهما فالدبُر) يستر الدبر؛ لأن القبل إذا انضم عليه ستره، والدبر إذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر أولى من ستر القبل، والواجب أن يخفف الأمر بقدر الإمكان.\n
\n (فإن لم يكفهما فالدبر، وإن أُعير سترة لَزِمه قَبولُها) (إن) شرطية، وفعل الشرط \n (أُعِير)، و\n (لزم)؟\n
\n طلبة: جواب الشرط.\n
\n الشيخ: جواب الشرط،\n (إن أُعير) والعرية: إباحة نفع عين تبقى بعد استيفائه، هذه العرية، إباحة نفع عين تبقى بعد الاستيفاء.\n
وقوله: \n (إن أعير)لم يذكر المؤلف الفاعل فيشمل أي إنسان يعيره، سواء كان هذا المعير من أقاربه أو من الأباعد، من المسلمين أو من الكفار، المهم متى أُعير سترةً لَزِمه قَبولُها.\n
إذا قال قائل: ما هو الدليل أو التعليل لوجوب القبول؟ أفلا يكون عليه بذلك مِنَّة؟\n
فالجواب أن نقول: التعليل في هذا أن هذا الرجل قَدَر على سَتْرِ عورته بلا ضرر ولا مِنَّة؛ لأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة، كل أحد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضًا، فالمنة يسيرة.\n
لكن لو فرض أن هذه العارية أو هذه الإعارة يريد المعير أن تكون ذريعة لنيل مأرب له باطل، فماذا نقول؟\n
هنا لا يلزمه القبول؛ لأن يخشى إذا لم أقم بما يريد أن يجعل ذلك سُلَّمًا للمنِّة عليَّ وإيذائي أمام الناس، أنا فعلت فيك وفعلت فيك وأعرتك وما أشبه ذلك، لكنَّ الكلام على إعارةٍ سالمًا من المحذور، يلزمه القبول لما ذكرنا آنفا في التعليل.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لو أعطيها هبة لم يلزم قَبولها؛ لأنه قال: \n (إن أعير)، وظاهر كلامه أيضًا أنه لا يلزمه الاستعارة، فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المؤلف صحيح أو فيه نظر؟\n
ننظر؛ يقول: لا يلزمه أن يقبله هبة لأن في ذلك منة عظيمة؛ قد يكون الثوب يساوي مئة ريال مثلًا، فيكون بذلك منة لا يستطيع الإنسان أن يتحملها فلا يلزمه قَبول الهبة، هل يلزمه الاستعارة؟ ظاهر كلام المؤلف لا؟ ولا بلى؟\n
\n طلبة: لا يلزمه.\n
\n الشيخ: لا يلزمه؛ لأنه قال:\n (إن أُعِير)، ولم يقل: يلزمه الاستعارة؛ لماذا؟ قالوا: لأن في طلب العارية إذلالًا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب -وهو الستر- ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه أن يستعير، مع أنهم ذكروا في باب التيمم أنه لو وُهِبَ لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بأن الماء لا تكون فيه مِنَّة كالمنة بالثياب، الماء المنة فيه قليلة بخلاف الثياب، ولكن يقال: قد يكون الماء في موضع العدم أغلى من الثياب فتكون المنة فيه كبيرة، ولكن نقول: حتى وإن كان في موضع العدم فإن الإنسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بأنه هو الرابح لأنه أنقذ معصومًا، بخلاف الثياب.\n
على كل حال، القول الراجح في هذه المسألة -نحن الآن نحلل كلام المؤلف- لكن القول الراجح في هذه المسألة أنه يلزمه تحصيل السترة بكل وسيلة ليس عليه فيها ضرر ولا مِنَّة، كل وسيلة سواء ببيع أو باستعارة أو باستيهاب أو بقبول هبة أو ما أشبه ذلك؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا الإنسان مأمور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعة أن يأتي بهذا الواجب.\n
والمسألة يختلف الناس فيها؛ قد يكون طلبك من شخص هبة لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزلة المنة عليه، لا منه، أليس هكذا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، قد يفرح أن تأتي إليه، وتقول: أنا في حاجة إلى ستر عورتي في صلاتي أعطني، يفرح، هذا ليس في إعطائه مِنَّة، ولا في الاستيهاب منه منة.\n
وقد يقول بعض الناس: لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضة علي؛ لأني أعرف أنه من الناس المنَّانين، وحينئذ يكون في قبولي إياها عارية، فيه غضاضة علي.\n
فالصواب أن نأخذ قاعدة عامة؛ وهو أنه يجب عليه تحصيل السترة بكل طريق ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضة، هذه القاعدة قد يخرج منها ما ذكره المؤلف، وقد يدخل فيها ما أخرجه المؤلف.\n
يقول رحمه الله:\n (ويصلي العاري قاعدًا بالإيماء استحبابًا فيهما).\n
\n (يصلي العاري قاعدًا) إذا كان هناك إنسان عارٍ، ما عنده ثوب، فإنه يصلي قاعدًا ولو كان قادرًا على القيام، لماذا؟ قال: لأنه أستر لعورته؛ لأن القاعد يمكن ينضم، ولأننا نأمره بأن يومي في الركوع والسجود وحينئذ لا تنكشف عورته، أليس كذلك؟\n
قال المؤلف:\n (استحبابًا فيهما)؛ يعني: أننا نستحب له ذلك استحبابًا، وهذا كالمصدر المؤكد للجملة التي قبله، ولهذا حذف عامله؛ يعني: يصلِّي على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب، وعلى هذا فلو صلى قائمًا وركع وسجد صحت صلاته.\n
وظاهر كلام المؤلف أن هذا الحكم ثابت، سواء كان حوله أحد أم لم يكن حوله أحد لإطلاق كلامه، فإن كان حوله أحد فما قاله المؤلف وجيه؛ أنه يصلي قاعدًا بالإيماء لأن الإنسان -نسأل الله لنا ولكم السلامة- يستحي أن يقوم أمام الناس تبدو عورته، وإذا سجد انفرج دبره، لكن إذا لم يكن عنده أحد يستحي ولَّا لا؟ لا يستحي، لكن هذا كلام المؤلف، يقول: لا فرق.\n
فيه قول آخر يقول: لا يجوز أن يصلي قاعدًا بل يجب أن يصلي قائمًا؛ لقوله تعالى: \n {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] فأوجب الله القيام، والستر هنا ساقط عنه في قوله تعالى: \n {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].\n
فإذا كان الستر ساقطًا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبًا بالدليل الذي ذكرت، نقول: يقوم لوجود مقتضِي القيام، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ويصلِّي عاريًا لسقوط مقتضي الستر وهو العكس.\n
وقال بعض أهل العلم: في هذا تفصيل؛ إن كان حوله أحد صلى قاعدًا، وإن لم يكن حوله أحد أو كان في ظلمة أو ليس حوله إلا شخص لا يبصر فليصلي قائمًا؛ لأنه لا عذر له.\n
وهذا القول المفصَّل أقرب الأقوال الثلاثة إلى الحق؛ لأنه يجمع بين حق الله وحق النفس؛ بين حق الله إذا كان ما حوله أحد يراه أن يقوم بالواجب -يصلي قائمًا- لأنه قادر، وبين حق النفس إذا كان حوله أحد يخجل ولا يستطيع أن يقوم وعورته بادية أمام الناس، فنقول: حينئذ اجلس وصل بالإيماء؛ لأن ذلك أستر لك
.\n
على كلام المؤلف لو صلى قائمًا وركع وسجد فالصلاة صحيحة؛ لأن المسألة على سبيل الاستحباب.\n
قال المؤلف:\n (ويكون إمامهم وسطهم)، (يكون إمامهم) أي: إمام العراة \n (وسطهم) أي: بينهم؛ يعني: لا يتقدم، لماذا؟ لأنه أسترُ له من أن يتقدم.\n
وعلى هذا فإذا وُجِد عشرة كلهم عراة، تعرض لهم قطاع الطريق وأخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي، في بلادنا هذه كان الناس تؤخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرعى، فإذا أُخِذَت الثياب وحان وقت الصلاة، نقول: صلُّوا صفًّا واحدًا والإمام بينكم، إذا طال الصفُّ لو كانوا ألف نفر صلوا صفًّا واحدًا ويكون الإمام بينهم، ويصلون قعودًا؟\n
\n طلبة: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: على المذهب يصلون قعودًا.\n
\n طلبة: استحبابًا.\n
\n الشيخ: استحبابًا؛ ويومئون بالركوع والسجود استحبابًا أيضًا.\n
وقال بعض أهل العلم: بل يتقدم الإمام؛ لأن السُّنة أن يكون الإمام أمامهم، وتأخُّرُه لا يفيد شيئًا، غاية ما هنالك أنه هو نفسه يكون أستر، وأيضًا لو كان أستر بالنسبة له فإننا نقول: هو معذور، والإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو إذا تقدم لا يرى في نفسه شيئًا من الغضاضة أو من الحياء أو من الخجل؛ لأن جميع مَنْ معه على هذا الوجه، ولا ينبغي أن نفوت موقف الإمام وانفراده في القبلة؛ لأن الإمام متبوع، فينبغي أن يتميز عن أتباعه الذين هم المأمومون، وهذا القول أقرب إلى الصواب.\n
ومع ذلك فيستثنى من كلام المؤلف ما إذا كانوا في ظلمة، أو كانوا لا يبصرون، فإن كانوا في ظلمة أو لا يبصرون فإن إمامهم يتقدم عليهم كالعادة؛ لأن المحذور زال.\n
يقول:\n (ويصلي كل نوع وحده)؛ يعني: لا يصلون جماعة، \n (يصلي كلُّ نوع وحده) نوع منين؟\n
\n طلبة: من الرجال والنساء.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد:\n (فإن شَقَّ صلى الرجالُ واستدبرهم النساء)، نقول: إذا اجتمع رجال ونساء عراة فلا يصلون جميعًا، يصلي كل نوع وحده، لماذا؟ لأن النساء لا يمكن أن يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مؤخر، وإذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، لا نقول: تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا. نقول: لا تصلي، يصلي الرجال أولًا، ثم يصلي النساء، بمعنى أن نجعل النساء في مكان، والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ولا يصلون جماعة، فإن شقَّ بحيث لا يمكن أن يصلي كل نوع وحده.\n
يقول: \n (صلى الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا) نقول: إذا كان ما في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا يصلون في المكان هذا جميعًا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، معنى تستدبرهم: تلقيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء إلى أيش؟ إلى القبلة، لماذا؟ لئلا يَرَين الرجال، وهي إذا رأت الرجل ستنظر إلى عورته؛ لأن ما فوق الدبر إلى حذاء السرة كل هذا عورة، ستنظر إليه.\n
فنقول إذن يصلي الرجال، وأنتم أيتها النساء استدْبِرْن الرجال، ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعة ولَّا غير جماعة؟\n
\n طلبة: جماعة.\n
\n الشيخ: جماعة استحبابًا، ما هو واجب، الجماعة للنساء غير واجبة، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو؟\n
\n طلبة: القبلة.\n
\n الشيخ: القبلة.\n
\n طالب: النساء.\n
\n الشيخ: تكون ظهور الرجال في المسألة الثانية، إذا صلى النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبلة، هذا الحكم في المسألة، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقًا والرجال كثيرين، هل نقول: يصلون جماعتين؟ نحن ذكرنا قبل قليل يصلون صفًّا واحدًا وإمامهم بينهم، لكن إذا كان المكان لا يسعهم صفًّا واحدًا، فهل يَصُفُّون صفًّا آخر وراءهم؟\n
\n طالب: لا يصفون.\n
\n الشيخ: أو نقول: يستدبرونهم، فإذا فرغوا صلى هؤلاء، واستدبرهم هؤلاء.\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: فيها قولان لأهل العلم؛ فبعضهم قال: يفعل الصف الزائد الذي لا يتحمله المكان كما يفعل النساء.\n
ومنهم من قال: بل يصلون جماعة واحدة، لكن في هذه الحال إذا قلنا: يصلون جماعة واحدة أفلا نقول: إنه يندب لكم أيها المتأخرون أن تغمضوا أعينكم؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طالب: التغميض (...).\n
\n الشيخ: نقول: يُنْظَر، إذا كان الإنسان يخشى على نفسه الانشغال برؤية هؤلاء فإنه يغمض، وإن كان لا يخشى وأنه لا يهتم إلا بصلاته، وسينظر إلى موضع سجوده، وإلى موضع إشارته في الجلوس فلا حاجة أن يغمض.\n
قال رحمه الله تعالى: \n (فإن وجد سُترة قريبة في أثناء الصلاة سَتَر وبنى وإلا ابتدأ)، إن وجد، مَن؟\n
\n طالب: العريان.\n
\n الشيخ: العريان الذي صلى عريانًا في أثناء الصلاة جاء الله له بسترة، إذا كانت قريبة يعني: لم يَطُل الفصل أخذها وستر وبنى على صلاته، وإن كانت بعيدة فإنه يقطع صلاته، ويبتدأ الصلاة من جديد، كيف بعيدة وقريبة؟\n
قريبة؛ مثل رجل جاء إليه وقال: خذ استر نفسك، وهو يصلي، نقول هنا: يأخذها وينستر، بعيدة؛ رأى ورقة يطير بها الهواء تستره، ولنفرض أنها كرتون اسمنت، يمكن.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، لكنها علقت بشجرة بعيدة عنه، وهو يصلي، تعلقت بشجرة بعيدة عنه، نقول له؟\n
\n طالب: اقطع صلاتك.\n
\n الشيخ: اقطع صلاتك؛ لأن هذا يؤدي إلى انقطاع بعضها عن بعض، اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه السترة، واستتر بها وابتدئ الصلاة.\n
قال بعض العلماء في هذه المسألة كما قالوا في الماء: امرأة بطلت صلاتُها بكلام إنسان، قالوا ما هي؟ قالوا: هذه أمة تصلي وهي ساترة كل بدنها إلا رأسها وساقيها مثلًا، فقال لها سيدها: أنت حُرَّة لوجه الله، ويش صارت الآن؟\n
\n طلبة: صارت حرة.\n
\n الشيخ: صارت حرة، ويش يجب عليها؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، دورت حول السترة ما عندها شيء؛ نقول: الآن تبتدئ الصلاة من جديد، فإن كان سيدها ذكيًّا وفقيها فجاء بالسترة معه، وقال: أنت حرة لوجه الله، ثم وضع على رأسها وعلى بقية المنكشف منها سترة.\n
\n طلبة: تبني.\n
\n الشيخ: تبني أو لا؟\n
\n طلبة: تبني.\n
\n الشيخ: تبني، لماذا؟\n
\n طلبة: لأنها قريبة.\n
\n الشيخ: لأنها سترت عن قرب.\n
والخلاصة الآن أن الإنسان العاري إذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه أن يستر ويبني، كذا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، هي قريبة.\n
أقول: إذا وجد المصلي العاري سترة قريبة وجب عليه أن يستر ويبني.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: يستر صحيح، لكن يبني (...).\n
\n الشيخ: إذا وجب الستر وجب البناء.\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: لا، شيخ (...).\n
\n الشيخ: إن كانت الصلاة فرضًا وجب عليه أن يستر ويبني، إن كانت نفلًا.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: فله أن يقطعها.\n
\n طالب: (...) أحيانًا؛ نستفصل فتقول: لا داعي للتفصيل.\n
\n الشيخ: المهم على كل حال، هذا التفصيل.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: على كل حال يقول: إذا وجدها قريبة وجب عليه الستر والبناء إن كانت الصلاة فرضًا، فإن كانت بعيدة لزمه استئناف الصلاة، ولم يجز أن يستمر سواء كانت فرضًا أم نفلًا.\n
\n طالب: شيخ، إذا كان معهم سترة واحدة وهم جماعة، مَنْ يأخذها؟\n
\n الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟\n
\n الطالب: (...) فوجدوا سترة تكفي لشخص واحد.\n
\n الشيخ: مَنْ وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟\n
\n طالب: مرت قدامهم.\n
\n الشيخ: على كل حال، إذا كانت إذا كانت السترة لواحد منهم وجب عليه أن يصلي بها وحده، وهل يجوز أن يؤثر بها غيره؟\n
\n طلبة: لا ما يجوز.\n
\n الشيخ: سبق لنا في قاعدة الإيثار، أن الإيثار بالواجب؟\n
\n طلبة: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، إذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الإمام أو المأموم- ثم يعطيها، إذا لم يكن يصلون جميعًا، يعطيها من شاء، فإن أعطاها لهم جميعًا أقرع بينهم، فمن قرع أخذها.\n
\n طالب: مثل الأشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالأشجار، يجب عليه؟\n
\n الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الأشجار التي تؤذيه وتضره، ما يجب عليه، إذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلًا ما حوله إلا أشجار (...) لا ما يمكن يستتر، لكن إذا كانت..\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم، إذا كانت لا تضره كشجرة اليقطين، فإن الله قال عن آدم وحواء: \n {وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ} [الأعراف: ٢٢].\n
\n طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراة أن يخففوا الصلاة وأن لا يتلاصقوا؟\n
\n الشيخ: لا، أن يخففوا الصلاة، لا، لكن أن لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لأنه قد يكون في ذلك فتنة.\n
\n طالب: شيخ، هل الجماعة تلزم العاري؟ مثل أُذِّن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعة، وهو عارٍ؟\n
\n الشيخ: إي، ما يلزمه؛ لأن هذا من أعظم ما يكون من الخجل.\n
\n الطالب: أليس هو معذورًا؟\n
\n الشيخ: معذور، ما يلزمه.\n
\n طالب: شيخ، يعني (...) الإمام بالوسط يا شيخ، (...) استفصال.\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: يعني: فصلت يا شيخ القول (...) إذا كان يعني يصلي قاعدًا أو قائمًا إذا كان عريانًا، فقلت: إذا كان حوله أحد فإنه يصلي قاعدًا، وإذا كان لوحده فإنه يصلي قائمًا، هل هذا يعني على قولك استحبابًا ولَّا؟\n
\n الشيخ: وجوبًا، لا، وجوبًا.\n
\n الطالب: وجوبًا؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: بالنسبة لتفصيل الفقهاء في العورة وتقسيمها إلى ثلاثة أقسام.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: ينطبق قولهم حتى في الصلاة؟\n
\n الشيخ: هذا كلامهم في الصلاة.\n
\n الطالب: شيخ، لم لا نقول: إن الأصل الزينة عامة؟ يعني: الزينة التي تتعارف مثلًا لمن (...) العاشرة، والزينة التي تتعارف للعبيد وما إلى ذلك.\n
\n الشيخ: والله هذا..\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم أقول: هذا إذا قيل به فهو جيد، إذا قيل بأن أخذ الزينة كما قال الله عز وجل.\n
\n الطالب: الزينة المتعارف عليها..\n
\n الشيخ: إي، ما جرى به العرف، إلا إذا جرى العرف بأمر منكر ما يمكن أن آخذ به (...). \n

***

قال المؤلف رحمه الله: \n (ويكره في الصلاة السَّدل) (يكره) الكراهة عند الفقهاء هي ما نُهِي عنه، أو هي النهي عن الشيء من غير الإلزام بالترك، والمكروه ما نُهِيَ عنه من غير إلزام بتركه، هذا عند الفقهاء.\n
أما في لغة القرآن والسنة وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرَّم؛ ولهذا قال الله تعالى في سورة الإسراء قال: \n {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨]، ومعلوم أن الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها أشياء كثيرة من الأمور المحرمة، وسماه الله تعالى \n {مَكْرُوهًا}؛ لأنه مُبغَض عند الله عز وجل؛ ولهذا قال أصحاب الإمام أحمد: إن الإمام أحمد إذا قال: (أكره كذا) يعني: أنه محرم.\n
أما في اصطلاح الفقهاء والأصوليين فيقولون: إن المكروه ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالًا، ولا يعاقب فاعله، وأيضًا يجوز عند الحاجة، كلما احتاج الإنسان إلى المكروه زالت الكراهة وإن لم يضطر إليه، أما المحرم فلا يجوز إلا عند الضرورة.\n
قال: \n (يكره في الصلاة السَّدْل)، والسدل أن يطرح الرداء على كتفيه، ولا يرد طرفه على الآخر، هذا السدل، يضع الرداء -معروف لكم- على كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه على كتفيه، هذا هو السدل.\n
وقال بعضهم: السدل أن يضع الرداء على رأسه ولا يجعل أطرافه على يمينه وشماله، يعني: مثل هكذا، بالغترة، خليها هكذا ما هي على يمينه ولا يساره، هذا السدل.\n
وقال بعضهم: إن السدل أن يرسل ثوبه حتى يكون تحت الكعبين، وعلى هذا فيكون بمعنى الإسبال، والمعروف عند فقهائنا أن السَّدْل أن هو يطرح الثوب على الكتفين، ولا يرد طرفه على كتفيه، هذا هو السدل.\n
ولكن إذا كان هذا الثوب مما يلبس عادة هكذا فلا بأس به، ولهذا قال شيخ الإسلام: إن طرح القباء على الكتفين من غير إدخال الكمين لا يدخل في السدل.\n
القباء يعني مثل الزبون والكوت وما أشبهه، قال: إن هذا لا يدخل في السدل، إذا احتاج الإنسان إلى ذلك جاز ولَّا لا؟ جاز؛ لأن المكروه تزيله الحاجة.\n
كذلك يُكْرَه \n (اشتمال الصماء) هنا أضيف الشيء إلى نوعه؛ يعني: اشتمال اللبسة الصماء، يعني: أن يشتمل بالثوب على وجه يكون أصم، والأصم -في الأصل- هو الذي لا يسمع، فاشتمال الصماء أن يأتي بثوب ويلتحف بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجًا؛ قالوا: لأن هذا يمنعه من كمال الإتيان بمشروعات الصلاة، ولأنه لو قُدِّرَ أن شيئًا صال عليه فإنه لا يتمكن من المبادرة بردِّه، ولا سيما إذا كان هذا الثوب قميصًا، إذا كان هذا الثوب قميصًا، فهو أشد وأشد، يعني: بأن يلبس القميص، ما يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال أصم من الصماء؛ لأن الرداء يمكن مع الحركة القوية ينفتح، لكن هذا لا ينفتح.\n
وقال بعض العلماء: إن اشتمال الصماء أن يضطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني يكون عليه ثوب واسع يكون إزارًا ورداءً ثم يضطبع فيه، والاضطباع أن الإنسان يخرج كتفه الأيمن، ويجعل طرفي الرداء على الكتف الأيسر، ووجه الكراهة هنا أن فيه عُرْضة لأن يسقط فتنكشف العورة، هذان وجهان في تفسير الصماء.\n
الوجه الثالث أن يجعل الرداء على جانب واحد من جوانبه على أحد شقيه، ويبقى الشق الآخر مفتوحًا، وهذا إن لم يكن عليه إلا ثوب واحد فإنه ليس مكروهًا فقط بل هو محرم؛ لأن عورته منكشفة، وإن كان عليه إزار فهو مكروه؛ لأنه يشبه المشي بنعل واحدة، حيث جعل اللباس على شق واحد دون الآخر، فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات إذا رأيتها أو إذا تأملتها وجدت أنها تخالف ظاهر قوله تعالى: \n {يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: ٣١]، فإن الأخذ -أخذ الزينة- على هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما أخذتها كاملة؛ لأن أخذ الزينة كاملة أن يلبسها على ما يعتاد الناس لبسها عليه بحيث تكون ساترة، وتكون معهودة مألوفة، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودًا ولا مألوفًا.\n
قال: ويُكْره أيضًا\n (تغطية وجهه)، يُكْره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم، ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه فإن المكروه تبيحه الحاجة.\n
ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب ولا يجوز لها كشفه.\n
قال المؤلف: \n (واللِّثامُ على فمه وأنفه)، (اللثام على فمه) يعني: أن يَتَلَثَّم هكذا على فمه؛ يعني: يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طالب: وتستحب صلاته في ثوبين، ويكفي ستر عورته في النفل، ومع احد عاتقيه في الفرض، وصلاتها في درع وخمار وملحفه، ويجزء ستر عورتها. ومن انكشف بعض عورته وفحش او صلي في ثوب محرم عليه او نجس اعاد، لا من حبس في محل نجس، ومن وجد كفايه عورته سترها والا فالفرجين فان لم يكفهما فالدبر، وان اعير ستره لزمه قبولها. ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما، ويكون امامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فان شق صلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبني والا ابتدا. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان ستر العوره شرط لصحه الصلاه، وان الاحسن من هذا التعبير ان نعبر.. طالب: نقول: فلا نعبر بـ(ستر العوره)، بل نقول: اللباس في الصلاه. الشيخ: نعم. طالب: اخذ الزينه. الشيخ: اخذ الزينه، تبعا؟ الطالب: لقوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]. الشيخ: احسنت، ما هو الدليل علي انها شرط لصحه الصلاه؟ طالب: الدليل علي انها شرط لصحه الصلاه القاعده الشرعيه التي تقول: ان كل امر في العباده فهو شرط في صحتها. الشيخ: الدليل؟ ما هو بالتعليل. الطالب: امر الله سبحانه وتعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم} .. الشيخ: الكتاب؟ الطالب: اي الكتاب. الشيخ: ويش بعد؟ الطالب: والسنه. الشيخ: والسنه. الطالب: واجماع العلماء. الشيخ: والاجماع؛ الكتاب؟ الطالب: قوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} ، وقد فسرها سبب النزول. الشيخ: نعم، من السنه؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه حاءض الا بخمار» . الشيخ: هذا منها، ومنها؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يصلي احدكم في الثوب الواحد وليس علي عاتقيه منه شيء» . الشيخ: دليل ثالث؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «ان كان ضيقا..» . الشيخ: في حديث جابر: «ان كان ضيقا فاتزر به، وان كان واسعا فالتحف به» . طالب: الاجماع. الشيخ: الاجماع؟ طالب: اجماع العلماء. الشيخ: من نقله من اهل العلم؟ لان (...) بالاجماع (...) اجمعوا (...) انهم اجمعوا علي ذلك (...)؟ طالب: ابن عبد البر، وشيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ: نعم، ابن عبد البر؛ لانه سبق شيخ الاسلام. المءلف رحمه الله بين العورات بناء علي التعبير (ستر العوره) وذكر انها ثلاثه اقسام، علي كلام الفقهاء العوره ثلاثه اقسام؟ طالب: مغلظه، ومخففه، ومتوسطه. الشيخ: احسنت، ما هي المغلظه؟ الطالب: المغلظه عوره الحره البالغه. الشيخ: الحره البالغه، اذكرها؟ الطالب: وهي كلها. الشيخ: عوره المراه الحره البالغه، وهي كلها. الطالب: الا وجهها في الصلاه. الشيخ: الا وجهها، احسنت، اذن يجوز ان تصلي المراه في المساجد وهي كاشفه الوجه؟ طالب: اذا امنت الفتنه جاز لها ذلك؛ يعني: يوجد فاصل بين النساء والرجال؛ لا يطلع الرجال علي النساء ولا النساء علي الرجال. الشيخ: اي نعم، والا وجب ستره من اجل الصلاه ولا من اجل النظر؟ الطالب: من اجل النظر. الشيخ: من اجل النظر، صح. ما هي المخففه؟ طالب: العوره المخففه هي للغلام الصغير. الشيخ: الغلام الصغير من الي؟ الطالب: من سبع الي عشر. الشيخ: من سبع الي عشر، قالوا: ان عورته هي؟ الطالب: مخففه. الشيخ: اي، ويش؟ الطالب: عورته الفرجان. الشيخ: الفرجان القبل والدبر. المتوسطه؟ طالب: المتوسطه هي عوره الرجل البالغ. الشيخ: ما عدا ذلك؟ الطالب: ما عدا ذلك. الشيخ: احسنت، ما عدا ذلك، علي كل حال هذا كلام الفقهاء رحمهم الله، ونحن ذكرنا ان الصحيح انه يجب اخذ الزينه كما قال الله عز وجل، فما اعده الناس زينه وجب اخذه. لو قال قاءل: ما حكم الصلاه محسور الراس؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز؟ طالب: او حسب العرف. الشيخ: محسور الراس؟ الطالب: حسب العرف. الشيخ: رجل صلي حاسرا راسه؟ الطالب: اختلاف الحكم باختلاف العرف. الشيخ: اي نعم، لكن هل هو شرط ستره؟ علي كل الاعراف شرط ولا غير شرط؟ الطالب: علي العرف الذي لا يراه من الزينه يعتبر شرطا. الشيخ: الذين لا يرونه من الزينه يعتبرونه شرطا؟! الطالب: اي نعم. الشيخ: والذين يرونه من الزينه؟ لعلك تريد العكس. طالب: ليس شرطا مطلقا. الشيخ: ليس شرطا مطلقا، صح، اي نعم، ليس شرطا مطلقا؛ ولهذا كل المحرمين يكشفون رءوسهم، ولو كان شرطا لكان مقدما علي كشفه -كشف الراس في الاحرام- (من انكشف بعض عورته وفحش) . هذه (من) شرطيه، فعل الشرط (انكشف) ، وجواب الشرط قوله: (اعاد) ، فالجمله الشرطيه هذه تشتمل علي عده مساءل: المساله الاولي قوله: (ومن انكشف بعض عورته وفحش) وتقدم الكلام عليها، وذكرنا ان الفحش يختلف بحسب المنكشف، فما قرب من السواتين -وان قل- افحش مما بعد عنهما. ثانيا: المساله الثانيه قال: (او صلي في ثوب محرم عليه) ، اذا صلي في ثوب محرم عليه اعاد؛ مثل ان يصلي الرجل في ثوب حرير او المراه في ثوب رجل، الاول لا تصح صلاته لان الحرير محرم علي الرجال؛ لحديث علي بن ابي طالب: «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم علي ذكورها» ، فاذا صلي الرجل في ثوب حرير فصلاته باطله، تجب عليه الاعاده. صلاه المراه في ثوب الرجل حرام؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال ، والتي تلبس ثوب رجل متشبهه بالرجل، فهذا الثوب حرام. الاول حرام لجنسه، والثاني حرام لوصفه؛ الاول وهو الحرير حرام لجنسه؛ لان جنس الحرير حرام علي الرجال، والثاني حرام لوصفه اي: لكونه تشبها بالرجال. لو صلي رجل او امراه بثوب فيه صور ايضا لم تصح الصلاه؛ لان لباس الثوب المصور الذي فيه الصور حرام، فان الصور لا يحل اقتناءها. لو صلي رجل او امراه بثوب مغصوب فالصلاه ايضا لا تصح، تجب عليه الاعاده؛ لان الثوب المغصوب حرام لبسه علي الغاصب، سواء كان رجلا ام امراه. لو صلي رجل او امراه في ثوب ثمنه حرام فيه تفصيل؛ ان وقع العقد علي عين الثمن فالصلاه فيه حرام وتبطل، وان وقع العقد في الذمه ونقده من الثمن المحرم فالصلاه صحيحه؛ لان لبس هذا الثوب غير محرم، الفرق عندكم معلوم بين هذا وهذا؟ طلبه: (...). الشيخ: غير معلوم، ان شاء الله يعلم، اذا وقع العقد علي عين الثمن مثل ان اقول: اشتريت منك هذا الثوب بهذه الدراهم، الان العقد وقع علي عين الدراهم؛ فهنا يكون لبس المشتري للثوب حراما، واذا صلي فيه وجبت عليه الاعاده؛ لان هذا الثوب حرام حيث كان عوضا عن هذا الحرام. مثال الثاني ان يشتري ثوبا ثم ينقد ثمنه من محرم؛ ان يشتري الثوب بعشره ريالات ثم يذهب ويسرق عشره ويعطيها الباءع، الان الثوب ثمنه حرام؟ طلبه: نعم. الشيخ: المعين غير حرام؛ لان الثمن غير معين الان، اشتريت منك ثوبا بعشره، ثبتت العشره في ذمتي انقدها من مالي، انقدها من مال مسروق، من مال مغصوب، من اي مال. قال العلماء: فهذا الثوب لباسه غير محرم فتصح الصلاه فيه لان ثمنه غير معين في العقد، افهمتم الان ولا لا؟ فصار الثوب الذي ثمنه حرام ان عين الثمن في العقد حرم استعمال الثوب؛ فان استعمله وصلي فيه بطلت الصلاه، وان لم يعين بل اشتراه في ذمته ثم نقده من دراهم محرمه فلبسه حلال، والصلاه فيه صحيحه. طالب: ما الضابط يا شيخنا؟ طالب اخر: في كلتا الحالتين الثمن المنقود من المشتري من مال حرام، فما الفرق اذن؟ الشيخ: الفرق اذا وقع العقد علي عين الدراهم صار الان بدلا ببدل؛ ولهذا اذا وقع العقد علي عين الدراهم لا يمكن للمشتري ان يبدلها؛ يعني لو قلت مثلا لك: اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشره، ثم بدا لي ان اعطيك عشره ورقه واحده، هذه عشره اوراق بعشره اريل كل ورقه ريال، معلوم هذا ولا لا؟ اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشره؛ واحد، اثنين، ثلاثه، اربعه، عشره، بهذه العشره، ثم بدا لي؛ قلت: هات، لا، ما اعطيه عشره، اعطيه عشره ورقه واحده من فءه عشره؛ لاني احتاج هادولي، (...) هل املك التغيير الان ولا لا؟ ما املك التغيير؛ لان الباءع ملك العشره الان؛ حيث وقع العقد عليها بعينها. لكن لو قلت: في جيبي الايمن فءه عشره وفي جيبي الايسر فءه ريال، انا بالخيار ان شءت اعطيتك من هذا وان شءت اعطيتك من هذا، افهمتم الفرق الان؟ هذا هو الفرق. يقولون: ان الثمن المعين يكون العقد واقعا عليه بعينه ويكون هذا المبيع عوضا عن محرم، وعوض المحرم محرم، اما ما وقع في الذمه فهو في ذمه الانسان، والذمه قابله للتصرف؛ هكذا يفرق اهل العلم، وهو فرق دقيق في الواقع. خلاصه الامر، او خلاصه القول ان من صلي في ثوب محرم عليه سواء كان لجنس الثوب او لوصفه او لكون ثمنه المعين حراما فصلاته باطله، ما الدليل؟ اقول: هذا مبني علي امر سبق، وهو انه يشترط في الساتر ان يكون مباحا؛ قالوا: لان الستر عباده، والعباده اذا وقعت علي وجه منهي عنه فقد وقعت علي غير امر الله ورسوله فتكون مردوده بدليل «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فانت الان سترت بثوب لا يءذن لك فيه شرعا، انت مامور ان تخلعه، فكيف تتقرب الي الله بلبسه، اذن تعبدت لله بماذا؟ بما نهاك عنه، وهذا تناقض، عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله فيكون باطلا مردودا فتبطل الصلاه؛ لان المحرم شرعا كالمعدوم حسا، فلا يمكن ان تنتفع بهذا الثوب، اعرفتم الان؟ وهذه المساله خلافيه واظنني ذكرتها لكم، وقلت: ان بعض العلماء يقول: ان صلاته صحيحه. والستر وصف في العباده وليس هو العباده، وهو حاصل بالثوب المحرم وغير المحرم، حاصل بهما جميعا بالثوب المحرم وغير المحرم، والصلاه نفسها لم تقع علي وجه محرم، وهي -اي الصلاه- هي موضع الحكم؛ حيث نقول: تصح او لا تصح، وهي الان واقعه علي وجه محرم؛ يعني: لم يقل الرسول صلي الله عليه وسلم: لا تصلوا في ثوب مغصوب، لو قال: لا تصلوا في ثوب مغصوب، قلنا: من صلي في ثوب مغصوب بطلت صلاته؛ لانه فعل العباده علي وجه منهي عنه محرم، لكن ما قال هكذا، بل امر بستر العوره، وهذا رجل ستر عورته، لكنه اثم بالستر بمحرم، اما الصلاه ما لها دخل في الموضوع، الصلاه اديت علي الوجه المطلوب، وعلي حسب ما امر به، والستر حاصل، واما كون الثوب مباحا او حراما فهذا يرجع الي امر اخر، والعباره التي تقتضي ان تكون الصلاه باطله لو كان الوارد في النصوص ايش؟ لا تصلوا في ثوب محرم، لو كان هكذا قلنا: نعم، اذا صلي في ثوب محرم بطلت صلاته؛ ولهذا من حيث الافتاء نقول: اذا سالنا ساءل قد صلي في ثوب محرم فلا يتوجه امره بالاعاده. واما اذا سالنا قبل ان يصلي فنقول: يجب عليك ان تخلعه لا من اجل الصلاه فحسب ولكن لانه ثوب محرم لا يجوز لك استعماله، هذا اذا اردنا ان نفتي بهذه الفتوي، فيكون هناك فرق بين ان نمكن الانسان من ان يستعمل المحرم فلا نمكنه، وبين ان ياتي الينا يسالنا عن امر مضي وانقضي لا يمكن ان نقول بالاعاده. لكن علي كلام المءلف تجب الاعاده، لكن يشترط للاعاده في الثوب المحرم ان يكون عالما ذاكرا، فان كان جاهلا فلا اعاده عليه، وان كان ناسيا فلا اعاده عليه، وهل يشترط ان يكون واجدا غيره؟ طلبه: (...). الشيخ: انما يشترط؟ ننظر؛ نقول: ان حرم لحق العباد اشترطنا ذلك؛ يعني بمعني انه اذا كان محرما لحق العباد فانه لا يصلي فيه ولو كان لا يجد غيره، فاذا لم يكن عنده الا ثوب مغصوب مثل رجل غصب ثوبا وسافر وليس معه غيره، ثم هداه الله عز وجل وتاب واراد ان يصلي، ماذا نقول له؟ نقول: اخلع الثوب، وصل عريانا، ولا يجوز ان تصلي بالثوب، لماذا؟ لانه محرم لحق الغير، الا اذا كنت مضطرا لدفع البرد فهنا صل به؛ لانه مباح، اما اذا كان ما في ضروره (...) نقول: لا تصل فيه، صل عريانا؛ لان هذا محرم لحق من؟ لحق العباد، ان كان محرما لحق الله فيشترط ان يكون واجدا لغيره، فان لم يجد غيره فلا حرج عليه ان يصلي به، كثوب الحرير للرجل، اذا لم يجد غيره فانه يصلي فيه، لان التحريم هنا لمن؟ لحق الله عز وجل، ويسقط التحريم لحق الله عند الضروره، وحينءذ يصلي ولا اعاده عليه، وكذلك لو كان ثوب فيه صور يصلي فيه اذا لم يجد غيره، فصار اشتراط الوجود فيما اذا كان التحريم لحق الله. فنقول: اذا كان التحريم لحق الله فيشترط لوجوب الاعاده ان يجد غيره، فان لم يجد غيره فلا اعاده عليه. وقال بعض اهل العلم -في المساله الاولي اذا كان محرما لحق الغير- انه لا باس ان يصلي فيه، قال: لان هذا استعمال يسير جرت العاده والعرف بالتسامح فيه، ونحن يغلب علي ظننا ان لم نعلم يقينا ان صاحب هذا الثوب اذا علم انك استعملته لعدم وجود غيره فسوف ايش؟ سوف يسمح، هذا هو الغالب ان لم يكن المعلوم، وهذا القول ليس بعيدا من الصواب، هذا القول ليس بعيدا من الصواب ولا سيما اذا كنت تعرف ان الرجل الذي غصبته منه رجل كريم جيد، فهنا قد نقول: يتعين عليك ان تصلي فيه؛ لان مثل هذا يعلم رضاه، هاتان المسالتان في فعل الشرط. يقول المءلف رحمه الله: (او صلي في ثوب محرم عليه او نجس اعاد) اذا صلي في ثوب نجس اعاد، والمراد بالثوب النجس نجاسه لا يعفي عنها، فان كانت النجاسه يعفي عنها فلا حرج عليه ان يصلي فيه، مثل الدم اليسير؛ فان الدم اليسير النجس يعفي عنه، الا اذا كان خارجا من السبيل علي القول الراجح فلا يعفي عنه كما سبق، المهم اذا صلي في ثوب نجس نجاسه لا يعفي عنها فانه يعيد، ما هو الدليل؟ الدليل ناخذه من اشتراط طهاره الثوب، وقد سبق لنا دليل اشتراط طهاره الثوب، اليس كذلك؟ طالب: من قوله تعالي: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤]. الشيخ: علي احد الاقوال، قوله تعالي: {وثيابك فطهر} علي احد الاقوال؟ طالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي في نعاله، فاتي له جبريل واخبره ان في نعاله نجاسه فخلعها . الشيخ: ثلاثه؟ طالب: عندما بال الغلام علي ثوبه امر بماء فاتبعه اياه . الشيخ: قد يقول: هذا لاجل ازاله الوسخ. الطالب: بس ازاله نجاسه علي الثوب. الشيخ: اي، الوسخ، لو يصير مخاطا ازاله الانسان. طالب: يصلي في المعلوم. طالب اخر: حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب: «تحته ثم تقرضه ثم تنضحه بالماء، ثم تصلي فيه» . الشيخ: ثم تصلي فيه، صح، حديث ابن عباس: «اما احدهما فكان لا يستنزه من البول» لانه قد يشمل عدم استنزاهه في ثوبه. ودليل ايضا: الاعرابي لما بال في المسجد امر النبي صلي الله عليه وسلم بان يراق علي بوله ذنوبا من ماء ، فاذا طهرت، او اذا وجب تطهير مكان الصلاه -وهو منفصل عن المصلي- فوجوب تطهير المتصل به من باب اولي. هذه عده ادله، لكن اذا صلي في ثوب نجس، يقول المءلف: (اعاد) مطلقا، ست تفاصيل، سواء كان ذاكرا او؟ طلبه: ناسيا. الشيخ: او ناسيا، عالما؟ طلبه: او جاهلا. الشيخ: واجدا؟ طلبه: او عادما. الشيخ: او عادما، صلي في ثوب نجس يعلم النجاسه، هذا لا تصح صلاته، لانه خالف امر الله ورسوله، فوجب عليه اعاده الصلاه. صلي في ثوب نجس لكن ما علم الا حين صلي، لما انتهي من الصلاه وجد النجاسه، نقول: اعد صلاتك. المءلف يقول: (اعاد) ولا فصل. اعد صلاتك؛ لانك اخللت بشرط في الصلاه، والاخلال بالشرط لا يغتفر، اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام قال للرجل الذي لم يطمءن قال: «انك لم تصل» ، وقال: «لا يقبل الله صلاه بغير طهور» ، اذن عليك ان تعيد. اصابته نجاسه وصلي وهو يذكر النجاسه، يعيد؟ اصابت ثوبه؛ يعني: يعيد ولا لا؟ طلبه: (...). الشيخ: يعيد، اصابته نجاسه فنسي انها اصابته، او نسي ان يغسلها، ثم صلي، يعيد؟ طلبه: (...). الشيخ: نعم يعيد، اصابت النجاسه ثوبه وليس عنده ما يغسلها به، وليس عنده غير هذا الثوب، وصلي به؟ طلبه: يعيد. الشيخ: يعيد علي كلام المءلف، عنده غيره او عنده ماء، لكن قال: اليوم برد ما (...) اغسل ثوبي، متي عاد ينشف، ما ابغي اغسله، ابغي اصلي فيه، يعيد ولا ما يعيد؟ طلبه: (...). الشيخ: يعيد، او عنده ثوب اخر طاهر، لكن قال: ما انا بخالع ثوبي بهذا البرد، اذا تبين جلدي اصابتني القشعريره، (...) واصلي، وصلي وهو واجد غيره؟ طلبه: يعيد. الشيخ: يعيد. طالب: قولا واحدا؟ الشيخ: علي كلام المءلف؛ احنا بناخذ كلام المءلف الان، فصار الان الصور: عالم، وجاهل، وذاكر، وناس، وواجد، وعادم، كلها يعيد، هذا ما ذهب اليه المءلف، وتعليله كما اشرنا اليه من قبل. وقال بعض اهل العلم: انه اذا كان جاهلا او ناسيا او عادما فلا اعاده عليه، واستدلوا بقوله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]، فقال الله تعالي: قد فعلت، وهذه الايه عامه، وتعتبر من اكبر واعظم قواعد الاسلام؛ لان الذي علمنا هذا الدعاء من؟ الله عز وجل، هو اللي علمنا هذا الدعاء، واوجب علي نفسه عز وجل ان يفعل، قال: قد فعلت، كما صح ذلك فيما رواه مسلم ، اذن هذا الرجل الذي صلي في ثوب نجس وهو لا يدري بالنجاسه الا بعد فراغه مخطء ولا غير مخطء؟ طلبه: مخطء. الشيخ: مخطء، هو مخطء لا خاطء، يجب ان تعرفوا الفرق بين خاطء ومخطء، لو كان يعلم بالنجاسه قلنا: انه؟ طلبه: خاطء. الشيخ: خاطء، لكن هو الان مخطء، ما دري، نقول: هذا الرجل ليس عليه اعاده، بمقتضي هذه القاعده العظيمه التي تعتبر اساسا في الدين الاسلامي، كذا ولا لا؟ ونقول: هناك دليل خاص في الموضوع، وهو ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما اخبره جبريل بان في نعليه اذي خلعهما واستمر في صلاته ، ولو كان الثوب النجس المجهول نجاسته تبطل به الصلاه لاعادها من اولها، فهذا دليل خاص. النسيان قلنا: الراجح انه اذا نسي -نسي ان يكون به نجاسه او نسي ان يغسلها- فالصحيح انه لا اعاده عليه ، الدليل؟ {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]. ودليل اخر قياسي في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من نسي وهو صاءم فاكل او شرب» ، والاكل والشرب في الصيام فعل محظور، والصلاه في ثوب نجس فعل محظور ايضا، فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصوم نقيس عليه الحكم في النسيان في باب الصلاه، فاذن لا اعاده عليه. فان قال قاءل: اوجبوا عليه الاعاده لظهور الفرق بينه وبين الجاهل؛ لان الجاهل لم يعلم اصلا بالنجاسه فهو معذور، والناسي فرط فلم يبادر بالغسل فليس بمعذور، فالزموه بالاعاده حتي بعد اليوم ينسي ان يغسله ولا لا؟ ما ينسي ان يغسله، فما هو الجواب اذا قال قاءل هذا الكلام؟ قال: يجب عليكم ان تفرقوا في الحكم بين الجاهل والناسي؛ لان الناسي عنده نوع من التفريط، وكان الذي ينبغي ان يبادر بالغسل؛ ولهذا كان من هدي الرسول عليه الصلاه والسلام ان يبادر بازاله النجاسه؛ الذي بال في المسجد قال: ايش؟ «اريقوا علي بوله» ، فامر بالمبادره، «اريقوا علي بوله» ، والصبي الذي بال في حجره دعا بماء فاتبعه اياه ، والانسان معرض للنسيان لا سيما ان كان الانسان كثير النسيان، ايش (...) ، فما هو الجواب عن هذه العله التي قد تمنع الحاق الناسي بالجاهل؟ طالب: قول الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦] جمع النسيان والخطا سويا، واكثر ما يرد النسيان والخطا ياتيان سواء. الشيخ: اي نعم. طالب: نقول: الذي يظهر من فعل النبي صلي الله عليه وسلم انه كان ناسيا؛ بدليل انه عليه الصلاه والسلام امر الصحابه اذا اراد احدهم ان يصلي في نعليه ان ينظر هل فيهما قذر او لا، ومعلوم انه صلي الله عليه وسلم لا يمر بشيء الا اذا كان سياتيه، قطعا صلي الله عليه وسلم انه ياتيه، فاذا نظر زال الجهل، لم يبق الا النسيان. الشيخ: لا، الذي يظهر من الحديث انه كان جاهلا عليه الصلاه والسلام بان فيها اذي؛ لانه قال: اخبرني ولم يقل: ذكرني. طالب اخر: يا شيخ، نقول: هو لما كان ناسيا ونسي هذه النجاسه ونسي ان يغسلها صار جهلا بحالها، والفرق بينه وبين الجهل الاول ان هذا جهل بالحكم وهذا بالحال. الشيخ: لا يا اخي، ما هو بجهل بالحال. الطالب: نسي النجاسه. الشيخ: الجهل بحاله انه ما يدري عن النجاسه، هذا جهل بالحال، والجهل بالحكم انه ما يدري ان النجاسه يجب ازالتها. الطالب: لما نسي يغسلها صار جهل الحال. الشيخ: ما يصير جهل الحال هذا، لو يدرون عنك الفلاسفه هءلاء يضربونك علي الراس، فرق بين الجهل والنسيان كبير، النسيان ذهول القلب عن؟ طلبه: معلوم. الشيخ: ذهول القلب عن معلوم، كيف تقول: جهل؟ طالب اخر: قد يقال: هذا قياس في مقابله النص، نجيب.. الشيخ: لا، ما هو بقياس هذا. الطالب: اقول: هذا تعليل في مقابل نص. الشيخ: هو يقول: لو كان النص علي هذا بعينه ما قلت شيءا. الطالب: لكن {ربنا لا تءاخذنا} . الشيخ: العمومات هذه يمكن تخصيصها، انا يظهر لي -والله اعلم- في الجواب علي هذا ان يقال: ان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم هذا علي سبيل الاستحباب، ما هو علي سبيل الوجوب؛ لان الله تعالي لم يوجب الوضوء -وهو اعظم من ازاله النجاسه- الا عند القيام الي الصلاه {يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الي الصلاه فاغسلوا وجوهكم} [الماءده: ٦]، فلو احدث الانسان قبل الصلاه بساعه لا يجب عليه الوضوء، مع ان فيه احتمال ان يقوم يصلي وينسي انه احدث، او انه توضا من الحدث، فاذا كان كذلك زال الاشكال، فاقرب عندي في الدفع لهذا الايراد القوي ان يقال: ان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم هذا علي سبيل الاستحباب والندب للمبادره لازاله النجاسه، اما انه علي سبيل الوجوب فلا، ونقول: بدليل ان الله لم يوجب علينا الطهاره من الحدث -وهي اقوي واوكد من طهاره النجاسه- الا عند القيام الي الصلاه. (واجدا) اذا كان عادما ليس عنده الا هذا الثوب النجس فقد ذكرنا ان كلام المءلف يدل علي انه؟ طلبه: يعيد. الشيخ: يصلي به ويعيد. وهذه المساله فيها ثلاثه اقوال: قول انه يصلي به ويعيد. والقول الثاني يصلي عريانا. والقول الثالث يصلي ولا اعاده. اما الذين قالوا: انه يصلي ويعيد؛ قالوا: يصلي ساترا لعورته لوجوب الستر، ويعيد لانه حامل للنجاسه بهذا الثوب، حامل للنجاسه الواقعه بهذا الثوب، فعليه ان يعيد وعليه الستر لان هذا الثوب يستر العوره. والذين قالوا: يصلي عريانا ولا يعيد قالوا: لان هذا الثوب لا يجوز لبسه في الصلاه، وكونه مضطرا الي ذلك لا يبرر له ان يحمله وهو نجس، فيجب عليه ان يخلعه ويصلي عريانا. واما الذين قالوا بانه يصلي فيه بلا اعاده فقالوا: ان الستر واجب، وان حمله للنجس حينءذ للضروره؛ لانه ليس عنده ما يزيل به هذه النجاسه، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا الي لبسه ومضطرا الي ملابسه النجاسه، وقد قال تعالي: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]. ومن المعلوم انك لو نظرت في الراي وقلت: هل نلزم هذا الرجل بان يصلي في نجس ويتقرب الي الله وثوبه ملطخ بالنجاسه، ثم نقول: هذه الصلاه غير مقبوله، لازم تعيدها؟ اذن، اوجبنا عليه صلاتين؛ صلاه مردوده، وصلاه مقبوله، ممكن تكون بعد عشر سنين، الله اعلم. المهم ان هذا قول اذا تصوره الانسان عرف انه بعيد، او نقول: مره ان يخلع ثوبه ويصلي عريانا، هذا اقبح، فان صوره الرجل العريان بين يدي الله عز وجل اقبح من ان يكون حاملا لثوب نجس للضروره، والله تعالي احق ان يستحيا منه. بقي عندنا الاحتمال الثالث؛ ان نقول: هذا الرجل الزمناه بالثوب النجس من اجل ستر العوره، واسقطنا عنه حكم الاعاده؛ لان الله لا يوجب علي عباده العباده مرتين ابدا، وهذا القول هو ارجح الاقوال، انه اذا وجد ثوبا نجسا لا يجد غيره ولا يمكن غسله فانه يصلي فيه، ولا اعاده عليه. طالب: شيخ، مثلا النجاسه علي البقعه اذا فرش عليها فراشا طاهرا، هل يجوز ان يصلي؟ الشيخ: اي نعم، تجوز الصلاه. الطالب: تبطل الصلاه. الشيخ: لكن طاهر. الطالب: (...). الشيخ: ما مس النجاسه. الطالب: يعني: ما تضر اذا صار الفراش اسفله نجسا؟ الماء مباشر النجاسه. الشيخ: اي، ولكن يابسه النجاسه، ما تمضي فيه، اي ما يضر. الطالب: اذا علم النجاسه بثوبه في وقت الصلاه، وهو داخل الصلاه علم ان ثوبه فيه نجاسه، هل يخلع ثوبه؟ او يبطل صلاته؟ الشيخ: اذا علم بالنجاسه في اثناء الصلاه وجب عليه خلع الثوب النجس، ان كان عليه غيره مما يستره، ان كان ما عليه غيره فليستمر فيه. طالب: لكن كون النهي يعود الي شرط العباده علي وجه مختص به، القاعده (...) علي هذا. الشيخ: نقول: ما عاد علي الشرط ينظر فيه في الواقع، ان كان هذا الشرط مما يصحح او يفسد فهذا نعم؛ نقول: لا يصح هذا الشرط فلا تصح العباده، وان كان مما لا يصحح ويفسد فليس كل شيء حرام يكون باطلا، فهذا الظهار مثلا محرم اذ ترتب عليه اثاره. الطالب: لكن توضيح مثال (...)، مثلا مما لا يفسد هذا الشرط.. الشيخ: يعني: مثلا اذا كان هذا الشيء يقع علي وجه صحيح احيانا وفاسد احيانا، هذا هو الذي يقال: اذا وقع علي وجه محرم صار فاسدا؛ لان له حالين، بخلاف الذي لا يقع علي هذا الوجه، والستر لا يقع علي هذا الوجه، الستر ستر باي ثوب كان (...). *** طالب: ومن وجد كفايه عورته سترها، والا فالفرجين، فان لم يكفهما فالدبر، وان اعير ستره لزمه قبولها، ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما، ويكون امامهم وسطهم، ويصلي كل نوع وحده، فان شق صلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا، فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبني والا ابتدا، ويكره في الصلاه السدل، واشتمال الصماء. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ما تقول في رجل وجد ثوبا محرما عليه، هل يصلي به او لا يصلي؟ طالب: المذهب يصلي به ويعيد. الشيخ: ثوبا محرما عليه، وهو طاهر؟ الطالب: يصلي فيه ويعيد، وفي قول جمهور العلماء انه ينظر هل الثوب هذا عندما اشتراه هل عقد عليه بثمن محرم، ام كان اشتراه في ذمته، ثم.. طالب اخر: لا يصلي فيه. الشيخ: لا يصلي فيه، خطا. طالب: فيه تفصيل، اما يكون محرما لحق الله او لحق العباد، فان كان محرما لحق العباد فالمذهب انه لا يصلي فيه، وان كان لحق الله فيصلي فيه ويعيد. الشيخ: صح، نقول: اذا صلي في ثوب محرم عليه فان كان لحق الله فلا اعاده عليه؛ لانه في ضروره كالحرير للرجل، والمصور للرجل والمراه، وان كان لحق الادمي فالمذهب انه لا يصلي فيه ويصلي عريانا. وفيه قول اخر انه يصلي فيه؛ لانه في حاجه الي الصلاه في هذا الثوب فيصلي، واذا سامحه صاحبه فذاك، وان لم يسامحه اعطاه اجره انتفاعه به في وقت الصلاه. اذا صلي في ثوب نجس؟ طالب: اذا صلي في ثوب نجس وليس لديه غيره؛ حسب المذهب ان صلي فيه عليه اعاده، وان لم يصل فيصلي عاريا. الشيخ: يعني: يجوز ان يصلي عاريا؟ الطالب: اي، يصلي عاريا. الشيخ: توافقونه؟ طالب: علي المذهب -يا شيخ- يجب ان يصلي فيه ثم يعيد. الشيخ: المذهب يجب ان يصلي فيه ثم يعيد، القول الثاني؟ طالب: انه يصلي عريانا، ما يصلي فيه. الشيخ: القول الثالث؟ طالب: القول الثالث انه يصلي فيه ولا يعيد. الشيخ: انه يصلي فيه ولا يعيد، وهذا ارجح الاقوال . رجل اشتري ثوبا وثمنه مغصوب؟ طالب: علي تفصيل، ان اشتراه ونقده من عنده وكان بدلا ببدل فهذا محرم؛ اي بعينه ان كان منصوصا علي عينه.. الشيخ: ان عين الثمن المغصوب. الطالب: فهذا محرم لا يجوز الصلاه فيه. الشيخ: فالصلاه فيه لا تجوز؛ لانه محرم. الطالب: وان اشتراه في الذمه ثم نقده من عنده، الصلاه فيه.. الشيخ: فلباسه حلال، والصلاه فيه صحيحه، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: هناك قول في اصل المساله؛ قول: انه تصح الصلاه في ثوب محرم، واشرنا اليه، اليس كذلك؟ في قول: ان الصلاه في الثوب المحرم صحيحه؛ لان الشارع لم يقل: لا تصل في الثوب المحرم، وانما قال: لا تلبس او لا تستعمل الثوب المحرم، فالمنهي عنه اللباس، بخلاف ما لو قال: لا تصل، ولهذا نقول: لو صلي في وقت النهي فصلاته باطله؛ لان الشارع قال له: لا تصل، ولو صلي في بيت مغصوب فانه علي القول الراجح تصح صلاته مع الاثم. قال المءلف: (لا من حبس في محل نجس)، (لا) : هذه معطوفه علي قوله: (اعاد) ، يعني: لا يعيد من حبس في محل نجس؛ يعني: ولم يتمكن من الخروج الي مكان طاهر؛ فانه اذا حبس لا اعاده عليه؛ لانه مكره علي المكث في هذا المكان، والاكراه حكمه مرفوع عن هذه الامه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» والفرق بينه وبين من صلي في ثوب نجس ان من صلي في ثوب نجس ليس مكرها علي الصلاه به، ولهذا لو اكره علي الصلاه في الثوب النجس وقيل: صل فيه والا فعلنا وفعلنا فانه يصلي فيه ولا اعاده، بخلاف المكان الذي حبس فيه وهو نجس فانه يصلي ولا اعاده عليه، والتعليل كما سمعتم، بل الدليل كما سمعتم؛ وهو المجاوزه عن المكره. ولكن كيف يصلي في المحل النجس؟ ان كانت النجاسه يابسه صلي كالعاده، وان كانت رطبه صلي بالايماء، صلي قاعدا علي قدميه بالايماء؛ لانه اذا كانت رطبه يجب ان يتوقاها بقدر الامكان، واقل ما يمكن ان يباشر النجاسه ان يجلس علي القدمين، ولا يركع، ولا يقعد ايضا؛ لانه لو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبته مثلا، فيقلل النجاسه ما امكنه، ويومء بالركوع والسجود كذلك ما امكنه. قال: (لا من حبس في محل نجس، ومن وجد كفايه عورته سترها) . (ومن وجد) (من) : شرطيه، فعل الشرط؟ طلبه: (وجد) . الشيخ: (وجد) ، وجوابه؟ طالب: (سترها) . الشيخ: (سترها) يعني: وجوبا، (من وجد كفايه) كفايه العوره وجب عليه سترها، والعوره -سبق انها بالنسبه للمراه الحره البالغه- جميع البدن ما عدا الوجه، ولابن سبع الي عشر ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: الفرجان، السواتان، ولمن سواهما؟ طلبه: السره والركبه. الشيخ: ما بين السره والركبه علي المشهور من المذهب، فاذا وجد كفايه العوره وجب عليه ان يسترها؛ لما سبق من كونها من شروط؟ طلبه: الصلاه. الشيخ: من شروط الصلاه. (والا فالفرجين) : (الا) هذه مركبه من (ان) و(لا) النافيه، لكنها ادغمت (ان) بـ (لا) لوجود شرط الادغام، و(ان) شرطيه، وفعل الشرط محذوف، التقدير؟ والا يجد. (فالفرجين) اي: فليستر الفرجين، فاذا قدر ان شخصا تعرض له قطاع طريق وسلبوا رحله، وسلبوا وثيابه، ولم يبقوا معه الا منديلا فقط، المنديل لا يمكن ان يستر به عورته، نقول: استر الفرجين بهذا المنديل؛ يعني: القبل والدبر. قال: (فان لم يكفهما فالدبر) يستر الدبر؛ لان القبل اذا انضم عليه ستره، والدبر اذا سجد انفرج وبان، فيكون ستر الدبر اولي من ستر القبل، والواجب ان يخفف الامر بقدر الامكان. (فان لم يكفهما فالدبر، وان اعير ستره لزمه قبولها) (ان) شرطيه، وفعل الشرط (اعير) ، و (لزم) ؟ طلبه: جواب الشرط. الشيخ: جواب الشرط، (ان اعير) والعريه: اباحه نفع عين تبقي بعد استيفاءه، هذه العريه، اباحه نفع عين تبقي بعد الاستيفاء. وقوله: (ان اعير) لم يذكر المءلف الفاعل فيشمل اي انسان يعيره، سواء كان هذا المعير من اقاربه او من الاباعد، من المسلمين او من الكفار، المهم متي اعير ستره لزمه قبولها. اذا قال قاءل: ما هو الدليل او التعليل لوجوب القبول؟ افلا يكون عليه بذلك منه؟ فالجواب ان نقول: التعليل في هذا ان هذا الرجل قدر علي ستر عورته بلا ضرر ولا منه؛ لان المنه في مثل هذا الامر منه يسيره، كل احد يتحملها، كل الناس يستعير بعضهم من بعض، وكل الناس يعير بعضهم بعضا، فالمنه يسيره. لكن لو فرض ان هذه العاريه او هذه الاعاره يريد المعير ان تكون ذريعه لنيل مارب له باطل، فماذا نقول؟ هنا لا يلزمه القبول؛ لان يخشي اذا لم اقم بما يريد ان يجعل ذلك سلما للمنه علي وايذاءي امام الناس، انا فعلت فيك وفعلت فيك واعرتك وما اشبه ذلك، لكن الكلام علي اعاره سالما من المحذور، يلزمه القبول لما ذكرنا انفا في التعليل. وظاهر كلام المءلف انه لو اعطيها هبه لم يلزم قبولها؛ لانه قال: (ان اعير) ، وظاهر كلامه ايضا انه لا يلزمه الاستعاره، فهل هذا القول الذي يفهم من كلام المءلف صحيح او فيه نظر؟ ننظر؛ يقول: لا يلزمه ان يقبله هبه لان في ذلك منه عظيمه؛ قد يكون الثوب يساوي مءه ريال مثلا، فيكون بذلك منه لا يستطيع الانسان ان يتحملها فلا يلزمه قبول الهبه، هل يلزمه الاستعاره؟ ظاهر كلام المءلف لا؟ ولا بلي؟ طلبه: لا يلزمه. الشيخ: لا يلزمه؛ لانه قال: (ان اعير) ، ولم يقل: يلزمه الاستعاره؛ لماذا؟ قالوا: لان في طلب العاريه اذلالا للشخص، وهذا عادم لما يكون به الواجب -وهو الستر- ولا واجب مع العجز، فلا يلزمه ان يستعير، مع انهم ذكروا في باب التيمم انه لو وهب لعادم الماء ماء لزمه قبوله، ولكنهم يفرقون بان الماء لا تكون فيه منه كالمنه بالثياب، الماء المنه فيه قليله بخلاف الثياب، ولكن يقال: قد يكون الماء في موضع العدم اغلي من الثياب فتكون المنه فيه كبيره، ولكن نقول: حتي وان كان في موضع العدم فان الانسان الذي يعطي الماء في موضع العدم يشعر بانه هو الرابح لانه انقذ معصوما، بخلاف الثياب. علي كل حال، القول الراجح في هذه المساله -نحن الان نحلل كلام المءلف- لكن القول الراجح في هذه المساله انه يلزمه تحصيل الستره بكل وسيله ليس عليه فيها ضرر ولا منه، كل وسيله سواء ببيع او باستعاره او باستيهاب او بقبول هبه او ما اشبه ذلك ؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وهذا الانسان مامور بستر عورته فيجب عليه بقدر استطاعه ان ياتي بهذا الواجب. والمساله يختلف الناس فيها؛ قد يكون طلبك من شخص هبه لتستر عورتك قد يكون ذلك بمنزله المنه عليه، لا منه، اليس هكذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، قد يفرح ان تاتي اليه، وتقول: انا في حاجه الي ستر عورتي في صلاتي اعطني، يفرح، هذا ليس في اعطاءه منه، ولا في الاستيهاب منه منه. وقد يقول بعض الناس: لو يعيرني لوجدت في ذلك غضاضه علي؛ لاني اعرف انه من الناس المنانين، وحينءذ يكون في قبولي اياها عاريه، فيه غضاضه علي. فالصواب ان ناخذ قاعده عامه؛ وهو انه يجب عليه تحصيل الستره بكل طريق ليس فيها ضرر عليه ولا غضاضه، هذه القاعده قد يخرج منها ما ذكره المءلف، وقد يدخل فيها ما اخرجه المءلف. يقول رحمه الله: (ويصلي العاري قاعدا بالايماء استحبابا فيهما) . (يصلي العاري قاعدا) اذا كان هناك انسان عار، ما عنده ثوب، فانه يصلي قاعدا ولو كان قادرا علي القيام، لماذا؟ قال: لانه استر لعورته؛ لان القاعد يمكن ينضم، ولاننا نامره بان يومي في الركوع والسجود وحينءذ لا تنكشف عورته، اليس كذلك؟ قال المءلف: (استحبابا فيهما) ؛ يعني: اننا نستحب له ذلك استحبابا، وهذا كالمصدر المءكد للجمله التي قبله، ولهذا حذف عامله؛ يعني: يصلي علي وجه الاستحباب لا علي وجه الوجوب، وعلي هذا فلو صلي قاءما وركع وسجد صحت صلاته. وظاهر كلام المءلف ان هذا الحكم ثابت، سواء كان حوله احد ام لم يكن حوله احد لاطلاق كلامه، فان كان حوله احد فما قاله المءلف وجيه؛ انه يصلي قاعدا بالايماء لان الانسان -نسال الله لنا ولكم السلامه- يستحي ان يقوم امام الناس تبدو عورته، واذا سجد انفرج دبره، لكن اذا لم يكن عنده احد يستحي ولا لا؟ لا يستحي، لكن هذا كلام المءلف، يقول: لا فرق. فيه قول اخر يقول: لا يجوز ان يصلي قاعدا بل يجب ان يصلي قاءما؛ لقوله تعالي: {وقوموا لله قانتين} [البقره: ٢٣٨] فاوجب الله القيام، والستر هنا ساقط عنه في قوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. فاذا كان الستر ساقطا بالدليل الذي ذكرت والقيام واجبا بالدليل الذي ذكرت، نقول: يقوم لوجود مقتضي القيام، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ويصلي عاريا لسقوط مقتضي الستر وهو العكس. وقال بعض اهل العلم: في هذا تفصيل؛ ان كان حوله احد صلي قاعدا، وان لم يكن حوله احد او كان في ظلمه او ليس حوله الا شخص لا يبصر فليصلي قاءما؛ لانه لا عذر له. وهذا القول المفصل اقرب الاقوال الثلاثه الي الحق؛ لانه يجمع بين حق الله وحق النفس؛ بين حق الله اذا كان ما حوله احد يراه ان يقوم بالواجب -يصلي قاءما- لانه قادر، وبين حق النفس اذا كان حوله احد يخجل ولا يستطيع ان يقوم وعورته باديه امام الناس، فنقول: حينءذ اجلس وصل بالايماء؛ لان ذلك استر لك . علي كلام المءلف لو صلي قاءما وركع وسجد فالصلاه صحيحه؛ لان المساله علي سبيل الاستحباب. قال المءلف: (ويكون امامهم وسطهم)، (يكون امامهم) اي: امام العراه (وسطهم) اي: بينهم؛ يعني: لا يتقدم، لماذا؟ لانه استر له من ان يتقدم. وعلي هذا فاذا وجد عشره كلهم عراه، تعرض لهم قطاع الطريق واخذوا ثيابهم، وهذا موجود في الزمن الماضي، في بلادنا هذه كان الناس تءخذ ثيابهم ما بين البلد وبين المرعي، فاذا اخذت الثياب وحان وقت الصلاه، نقول: صلوا صفا واحدا والامام بينكم، اذا طال الصف لو كانوا الف نفر صلوا صفا واحدا ويكون الامام بينهم، ويصلون قعودا؟ طلبه: فيه تفصيل. الشيخ: علي المذهب يصلون قعودا. طلبه: استحبابا. الشيخ: استحبابا؛ ويومءون بالركوع والسجود استحبابا ايضا. وقال بعض اهل العلم: بل يتقدم الامام؛ لان السنه ان يكون الامام امامهم، وتاخره لا يفيد شيءا، غايه ما هنالك انه هو نفسه يكون استر، وايضا لو كان استر بالنسبه له فاننا نقول: هو معذور، والانسان اذا شاركه غيره في عيبه خف عليه، فهو اذا تقدم لا يري في نفسه شيءا من الغضاضه او من الحياء او من الخجل؛ لان جميع من معه علي هذا الوجه، ولا ينبغي ان نفوت موقف الامام وانفراده في القبله؛ لان الامام متبوع، فينبغي ان يتميز عن اتباعه الذين هم المامومون، وهذا القول اقرب الي الصواب. ومع ذلك فيستثني من كلام المءلف ما اذا كانوا في ظلمه، او كانوا لا يبصرون، فان كانوا في ظلمه او لا يبصرون فان امامهم يتقدم عليهم كالعاده؛ لان المحذور زال. يقول: (ويصلي كل نوع وحده) ؛ يعني: لا يصلون جماعه، (يصلي كل نوع وحده) نوع منين؟ طلبه: من الرجال والنساء. الشيخ: ما الدليل؟ الدليل قوله فيما بعد: (فان شق صلي الرجال واستدبرهم النساء) ، نقول: اذا اجتمع رجال ونساء عراه فلا يصلون جميعا، يصلي كل نوع وحده، لماذا؟ لان النساء لا يمكن ان يقمن في صف الرجال، فلا بد لهن من صف مءخر، واذا صففن وراء الرجال صرن يرين عورات الرجال، لا نقول: تصلي النساء مع الرجال وتغمض، لا. نقول: لا تصلي، يصلي الرجال اولا، ثم يصلي النساء، بمعني ان نجعل النساء في مكان، والرجال في مكان، فيصلي الرجال وحدهم والنساء وحدهم، ولا يصلون جماعه، فان شق بحيث لا يمكن ان يصلي كل نوع وحده. يقول: (صلي الرجال واستدبرهم النساء ثم عكسوا) نقول: اذا كان ما في مكان بحيث نقول للنساء صلوا يصلين هناك والرجال هنا يصلون في المكان هذا جميعا، لكن يصلي الرجال وحدهم وتستدبرهم النساء، معني تستدبرهم: تلقيهم ظهورهن، تكون ظهور النساء الي ايش؟ الي القبله، لماذا؟ لءلا يرين الرجال، وهي اذا رات الرجل ستنظر الي عورته؛ لان ما فوق الدبر الي حذاء السره كل هذا عوره، ستنظر اليه. فنقول اذن يصلي الرجال، وانتم ايتها النساء استدبرن الرجال، ثم بعد ذلك يصلي النساء جماعه ولا غير جماعه؟ طلبه: جماعه. الشيخ: جماعه استحبابا، ما هو واجب، الجماعه للنساء غير واجبه، يصلي النساء ويستدبرهم الرجال، تكون ظهور الرجال نحو؟ طلبه: القبله. الشيخ: القبله. طالب: النساء. الشيخ: تكون ظهور الرجال في المساله الثانيه، اذا صلي النساء وحدهم يكون ظهور الرجال نحو القبله، هذا الحكم في المساله، هل مثل ذلك لو كان المكان ضيقا والرجال كثيرين، هل نقول: يصلون جماعتين؟ نحن ذكرنا قبل قليل يصلون صفا واحدا وامامهم بينهم، لكن اذا كان المكان لا يسعهم صفا واحدا، فهل يصفون صفا اخر وراءهم؟ طالب: لا يصفون. الشيخ: او نقول: يستدبرونهم، فاذا فرغوا صلي هءلاء، واستدبرهم هءلاء. طلبه: الاول. الشيخ: فيها قولان لاهل العلم؛ فبعضهم قال: يفعل الصف الزاءد الذي لا يتحمله المكان كما يفعل النساء. ومنهم من قال: بل يصلون جماعه واحده، لكن في هذه الحال اذا قلنا: يصلون جماعه واحده افلا نقول: انه يندب لكم ايها المتاخرون ان تغمضوا اعينكم؟ طلبه: لا. الشيخ: ليش؟ طالب: التغميض (...). الشيخ: نقول: ينظر، اذا كان الانسان يخشي علي نفسه الانشغال برءيه هءلاء فانه يغمض، وان كان لا يخشي وانه لا يهتم الا بصلاته، وسينظر الي موضع سجوده، والي موضع اشارته في الجلوس فلا حاجه ان يغمض. قال رحمه الله تعالي: (فان وجد ستره قريبه في اثناء الصلاه ستر وبني والا ابتدا) ، ان وجد، من؟ طالب: العريان. الشيخ: العريان الذي صلي عريانا في اثناء الصلاه جاء الله له بستره، اذا كانت قريبه يعني: لم يطل الفصل اخذها وستر وبني علي صلاته، وان كانت بعيده فانه يقطع صلاته، ويبتدا الصلاه من جديد، كيف بعيده وقريبه؟ قريبه؛ مثل رجل جاء اليه وقال: خذ استر نفسك، وهو يصلي، نقول هنا: ياخذها وينستر، بعيده؛ راي ورقه يطير بها الهواء تستره، ولنفرض انها كرتون اسمنت، يمكن. طلبه: (...). الشيخ: اي نعم، لكنها علقت بشجره بعيده عنه، وهو يصلي، تعلقت بشجره بعيده عنه، نقول له؟ طالب: اقطع صلاتك. الشيخ: اقطع صلاتك؛ لان هذا يءدي الي انقطاع بعضها عن بعض، اقطع صلاتك واذهب وخذ هذه الستره، واستتر بها وابتدء الصلاه. قال بعض العلماء في هذه المساله كما قالوا في الماء: امراه بطلت صلاتها بكلام انسان، قالوا ما هي؟ قالوا: هذه امه تصلي وهي ساتره كل بدنها الا راسها وساقيها مثلا، فقال لها سيدها: انت حره لوجه الله، ويش صارت الان؟ طلبه: صارت حره. الشيخ: صارت حره، ويش يجب عليها؟ طلبه: (...). الشيخ: ان تستر جميع بدنها الا الوجه، دورت حول الستره ما عندها شيء؛ نقول: الان تبتدء الصلاه من جديد، فان كان سيدها ذكيا وفقيها فجاء بالستره معه، وقال: انت حره لوجه الله، ثم وضع علي راسها وعلي بقيه المنكشف منها ستره. طلبه: تبني. الشيخ: تبني او لا؟ طلبه: تبني. الشيخ: تبني، لماذا؟ طلبه: لانها قريبه. الشيخ: لانها سترت عن قرب. والخلاصه الان ان الانسان العاري اذا وجد ما يستر عورته عن قرب وجب عليه ان يستر ويبني، كذا؟ طلبه: (...). الشيخ: اي نعم، هي قريبه. اقول: اذا وجد المصلي العاري ستره قريبه وجب عليه ان يستر ويبني. طلبه: (...). الشيخ: خطا. طالب: يستر صحيح، لكن يبني (...). الشيخ: اذا وجب الستر وجب البناء. طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح؟ طلبه: (...). الشيخ: خطا. طالب: لا، شيخ (...). الشيخ: ان كانت الصلاه فرضا وجب عليه ان يستر ويبني، ان كانت نفلا. طلبه: (...). الشيخ: فله ان يقطعها. طالب: (...) احيانا؛ نستفصل فتقول: لا داعي للتفصيل. الشيخ: المهم علي كل حال، هذا التفصيل. طالب: (...). الشيخ: علي كل حال يقول: اذا وجدها قريبه وجب عليه الستر والبناء ان كانت الصلاه فرضا، فان كانت بعيده لزمه استءناف الصلاه، ولم يجز ان يستمر سواء كانت فرضا ام نفلا. طالب: شيخ، اذا كان معهم ستره واحده وهم جماعه، من ياخذها؟ الشيخ: هي لمن؟ لمن هي؟ الطالب: (...) فوجدوا ستره تكفي لشخص واحد. الشيخ: من وجدها؟ كلهم راحوا عليها؟ طالب: مرت قدامهم. الشيخ: علي كل حال، اذا كانت اذا كانت الستره لواحد منهم وجب عليه ان يصلي بها وحده، وهل يجوز ان يءثر بها غيره؟ طلبه: لا ما يجوز. الشيخ: سبق لنا في قاعده الايثار، ان الايثار بالواجب؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، اذن يستتر بها صاحبها، ثم بعد ذلك. طلبه: (...). الشيخ: لا، يستتر بها صاحبها -سواء كان الامام او الماموم- ثم يعطيها، اذا لم يكن يصلون جميعا، يعطيها من شاء، فان اعطاها لهم جميعا اقرع بينهم، فمن قرع اخذها. طالب: مثل الاشجار هذه، يعني: يقدر يستتر بالاشجار، يجب عليه؟ الشيخ: العلماء يقولون: ما يجب عليه الاشجار التي تءذيه وتضره، ما يجب عليه، اذا كانت تضره ما يجب عليه، لو مثلا ما حوله الا اشجار (...) لا ما يمكن يستتر، لكن اذا كانت.. الطالب: (...). الشيخ: نعم، اذا كانت لا تضره كشجره اليقطين، فان الله قال عن ادم وحواء: {وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنه} [الاعراف: ٢٢]. طالب: يا شيخ، هل نستحب للعراه ان يخففوا الصلاه وان لا يتلاصقوا؟ الشيخ: لا، ان يخففوا الصلاه، لا، لكن ان لا يتلاصقوا قد نقول هذا؛ لانه قد يكون في ذلك فتنه. طالب: شيخ، هل الجماعه تلزم العاري؟ مثل اذن وهو في البيت، هل يخرج للمسجد يصلي جماعه، وهو عار؟ الشيخ: اي، ما يلزمه؛ لان هذا من اعظم ما يكون من الخجل. الطالب: اليس هو معذورا؟ الشيخ: معذور، ما يلزمه. طالب: شيخ، يعني (...) الامام بالوسط يا شيخ، (...) استفصال. الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني: فصلت يا شيخ القول (...) اذا كان يعني يصلي قاعدا او قاءما اذا كان عريانا، فقلت: اذا كان حوله احد فانه يصلي قاعدا، واذا كان لوحده فانه يصلي قاءما، هل هذا يعني علي قولك استحبابا ولا؟ الشيخ: وجوبا، لا، وجوبا. الطالب: وجوبا؟ الشيخ: نعم. طالب: بالنسبه لتفصيل الفقهاء في العوره وتقسيمها الي ثلاثه اقسام. الشيخ: نعم. الطالب: ينطبق قولهم حتي في الصلاه؟ الشيخ: هذا كلامهم في الصلاه. الطالب: شيخ، لم لا نقول: ان الاصل الزينه عامه؟ يعني: الزينه التي تتعارف مثلا لمن (...) العاشره، والزينه التي تتعارف للعبيد وما الي ذلك. الشيخ: والله هذا.. الطالب: (...). الشيخ: نعم اقول: هذا اذا قيل به فهو جيد، اذا قيل بان اخذ الزينه كما قال الله عز وجل. الطالب: الزينه المتعارف عليها.. الشيخ: اي، ما جري به العرف، الا اذا جري العرف بامر منكر ما يمكن ان اخذ به (...). *** قال المءلف رحمه الله: (ويكره في الصلاه السدل) (يكره) الكراهه عند الفقهاء هي ما نهي عنه، او هي النهي عن الشيء من غير الالزام بالترك، والمكروه ما نهي عنه من غير الزام بتركه، هذا عند الفقهاء. اما في لغه القران والسنه وغالب كلام السلف فالمكروه هو المحرم؛ ولهذا قال الله تعالي في سوره الاسراء قال: {كل ذلك كان سيءه عند ربك مكروها} [الاسراء: ٣٨]، ومعلوم ان الله ذكر فيها الشرك، وذكر فيها اشياء كثيره من الامور المحرمه، وسماه الله تعالي {مكروها} ؛ لانه مبغض عند الله عز وجل؛ ولهذا قال اصحاب الامام احمد: ان الامام احمد اذا قال: (اكره كذا) يعني: انه محرم. اما في اصطلاح الفقهاء والاصوليين فيقولون: ان المكروه ما نهي عنه لا علي سبيل الالزام بالترك، وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله، وايضا يجوز عند الحاجه، كلما احتاج الانسان الي المكروه زالت الكراهه وان لم يضطر اليه، اما المحرم فلا يجوز الا عند الضروره. قال: (يكره في الصلاه السدل) ، والسدل ان يطرح الرداء علي كتفيه، ولا يرد طرفه علي الاخر، هذا السدل، يضع الرداء -معروف لكم- علي كتفيه هكذا ولا يرد طرفيه علي كتفيه، هذا هو السدل. وقال بعضهم: السدل ان يضع الرداء علي راسه ولا يجعل اطرافه علي يمينه وشماله، يعني: مثل هكذا، بالغتره، خليها هكذا ما هي علي يمينه ولا يساره، هذا السدل. وقال بعضهم: ان السدل ان يرسل ثوبه حتي يكون تحت الكعبين، وعلي هذا فيكون بمعني الاسبال، والمعروف عند فقهاءنا ان السدل ان هو يطرح الثوب علي الكتفين، ولا يرد طرفه علي كتفيه، هذا هو السدل. ولكن اذا كان هذا الثوب مما يلبس عاده هكذا فلا باس به، ولهذا قال شيخ الاسلام: ان طرح القباء علي الكتفين من غير ادخال الكمين لا يدخل في السدل. القباء يعني مثل الزبون والكوت وما اشبهه، قال: ان هذا لا يدخل في السدل، اذا احتاج الانسان الي ذلك جاز ولا لا؟ جاز؛ لان المكروه تزيله الحاجه. كذلك يكره (اشتمال الصماء) هنا اضيف الشيء الي نوعه؛ يعني: اشتمال اللبسه الصماء، يعني: ان يشتمل بالثوب علي وجه يكون اصم، والاصم -في الاصل- هو الذي لا يسمع، فاشتمال الصماء ان ياتي بثوب ويلتحف بهذا الثوب كله ولا يجعل ليديه مخرجا؛ قالوا: لان هذا يمنعه من كمال الاتيان بمشروعات الصلاه، ولانه لو قدر ان شيءا صال عليه فانه لا يتمكن من المبادره برده، ولا سيما اذا كان هذا الثوب قميصا، اذا كان هذا الثوب قميصا، فهو اشد واشد، يعني: بان يلبس القميص، ما يدخل يديه في كميه، فهذا اشتمال اصم من الصماء؛ لان الرداء يمكن مع الحركه القويه ينفتح، لكن هذا لا ينفتح. وقال بعض العلماء: ان اشتمال الصماء ان يضطبع بثوب ليس عليه غيره، يعني يكون عليه ثوب واسع يكون ازارا ورداء ثم يضطبع فيه، والاضطباع ان الانسان يخرج كتفه الايمن، ويجعل طرفي الرداء علي الكتف الايسر، ووجه الكراهه هنا ان فيه عرضه لان يسقط فتنكشف العوره، هذان وجهان في تفسير الصماء. الوجه الثالث ان يجعل الرداء علي جانب واحد من جوانبه علي احد شقيه، ويبقي الشق الاخر مفتوحا، وهذا ان لم يكن عليه الا ثوب واحد فانه ليس مكروها فقط بل هو محرم؛ لان عورته منكشفه، وان كان عليه ازار فهو مكروه؛ لانه يشبه المشي بنعل واحده، حيث جعل اللباس علي شق واحد دون الاخر، فهذه ثلاث صفات لاشتمال الصماء، وكل هذه الصفات اذا رايتها او اذا تاملتها وجدت انها تخالف ظاهر قوله تعالي: {يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد} [الاعراف: ٣١]، فان الاخذ -اخذ الزينه- علي هذا الوجه فيه شيء من التقصير، ما اخذتها كامله؛ لان اخذ الزينه كامله ان يلبسها علي ما يعتاد الناس لبسها عليه بحيث تكون ساتره، وتكون معهوده مالوفه، بخلاف الشيء الذي لا يكون معهودا ولا مالوفا. قال: ويكره ايضا (تغطيه وجهه) ، يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي؛ لان هذا قد يءدي الي الغم، ولانه اذا سجد سوف يجعل حاءلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب، ومنه العطاس مثلا، لو اراد ان يعطس وهو يصلي واحتاج الي ان يضع ثوبه هكذا علي وجهه فان المكروه تبيحه الحاجه. ويستثني من ذلك المراه اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فان تغطيه وجهها حينءذ واجب ولا يجوز لها كشفه. قال المءلف: (واللثام علي فمه وانفه)، (اللثام علي فمه) يعني: ان يتلثم هكذا علي فمه؛ يعني: يضع العمامه او الغتره او الشماغ علي فمه، وكذلك علي انفه. "},{"Id":1700,"Name":"02 كتاب الصلاة 10","Sort":32,"Version":0,"LessonText":"
\n

قال: ويكره أيضًا (تغطية وجهه)، يكره أن يغطي الإنسان وجهه وهو يصلي؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الغم؛ ولأنه إذا سجد سوف يجعل حائلًا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو أنه احتاج إليه لسبب من الأسباب، ومنه العطاس مثلًا، لو أراد أن يعطس وهو يصلي، واحتاج إلى أن يضع ثوبه هكذا على وجهه، فإن المكروه تبيحه الحاجة، ويستثنى من ذلك المرأة إذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فإن تغطية وجهها حينئذ واجب، ولا يجوز لها كشفه.
قال المؤلف: (واللثام على فمه وأنفه) (اللثام على فمه) يعني: أن يتلثم هكذا على فمه؛ يعني يضع العمامة أو الغترة أو الشماغ على فمه، وكذلك على أنفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه ، (فاه) يعني: فمه، نهى.
هذا أيضًا يستثنى منه ما إذا تثاءب وغطى فمه ليكظم التثاؤب فهذا لا بأس به، أما بدون سبب فإنه يكره.
فإن كان حوله رائحة كريهة تؤذيه في الصلاة، واحتاج إلى اللثام، فهذا جائز لا بأس به؛ لأنه للحاجة، وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسية إذا لم يتلثم، فهذا أيضًا حاجة تبيح له أن يتلثم أما بدون سبب فإنه مكروه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه.
قال: ويكره (كف كُمّه ولفه) يكره أن يكف الإنسان كُمّه في الصلاة بأن يقول به هكذا، هذا الكف، وأما اللف فأن يقول به هكذا، يلفه، يصفطه، يفسره، يشرحه، المهم على كل حال كف الكم أن يجذبه حتى يرتفع، ولفه أن يطويه حتى يرتفع.
قال العلماء: ولا فرق بين أن يفعل ذلك عند الصلاة من أجل الصلاة أو أن يفعل ذلك لعمل قبل الصلاة، كما لو كان يشتغل، وقد كف كمه أو لفه ثم جاء يصلي، نقول له: أطلق الكم وفك اللفة، الدليل؟
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» .
قالوا: ونهيه أو قوله: «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» يشمل كفَّ الثوب كله، كما لو كفه من أسفل، أو كف بعضه كالأكمام، وليت المؤلف ذكر كف الثوب ليكون موافقًا للفظ الحديث.
إذن يكره كف الثوب بأن يرفع الثوب هكذا، ولف الثوب أيضًا بأن يطويه أو يَفْسره هكذا حتى يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه، لماذا؟
لأنه ليس من تمام أخذ الزينة، فإن أخذ الزينة عند الناس أن يكون الثوب مرسلًا غير مكفوف، ثم إن الإنسان قد يفعله ترفعًا لئلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء، ثم إنه ينبغي أيضًا أن الثوب ينتشر لا يكف؛ لأنه ربما يؤجر الإنسان على كل ما يتصل به مما يباشر الأرض، فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بأن يكف الغترة هكذا؟
طالب: قيل به.
الشيخ: لا، هذا ليس من كف الثوب؛ لأن هذا نوع من اللباس؛ يعني الغترة تلبس على هذا النوع، تلبس مثلًا على الرأس، تكف على الرأس، تجعل وراء، ولذلك جاز للإنسان أن يصلي في العمامة، والعمامة مكورة على الرأس غير مرسلة، فإذا كان من عادة الناس أن يستعملوا الغترة والشماغ على وجوه متنوعة فإنه يقول: هذا، أنا لبستها على العادة، ما كففت ولا فعلت شيئا، ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن طرح القباية على كتفيه بدون إدخال الأكمام لا يُعد من السدل؛ لأنه يلبس على هذه الكيفية أحيانًا.
كذلك يقول المؤلف: (وشدّ وسطه كزُنَّار) يعني: يكره أيضًا للإنسان أن يشد وسطه، لكن لا مطلقًا، بل بما يشبه الزنار، شد الوسط أن يربط على بطنه حبلًا أو سيرًا أو ما أشبه ذلك، وهذا يفعل ولّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يفعل كثيرًا، فهو يكره إن كان على وجه يشبه شد الزنار، والزنار سير معروف عند النصارى يشدون به أوساطهم، وإنما كره ما يشبه شد الزنار؛ لأنه تشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: أقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم.
إذن فالاقتصار على الكراهة فيه نظر؛ لأن ما دمنا نقول: إن العلة في ذلك أنه يشابه زنار النصارى فإن هذا يقتضي أن نقول: إنه حرام؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».
قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «فَهُوَ مِنْهُمْ» هل المعنى: فهو كافر؟
لا، لكن منهم في الزي والهيئة، ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصارى بزيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر.
قالوا: وشيء آخر أن التشبه بهم في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فإن الإنسان إذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بأنه موافق لهم، وأنه غير كاره لهم، ويجره ذلك إلى أن يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرًا لدينه ودنياه.
المهم أننا نقول: إن اقتصار المؤلف على الكراهة فيما يشبه شد الزنار فيه نظر.
والصواب: أنه حرام، فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه
.
قلنا: إن التشبه لا يفتقر إلى نية؛ لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه، سواء نويت أم لم تنوِ، لكن إن نويت صار أشد وأعظم؛ لأنك إذا نويت فإنما فعلت ذلك محبة لما هم عليه وتكريمًا وتعظيمًا لما هم عليه، فيكون أشد وأعظم.
فنحن ننهى أي إنسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر، ننهاه، وإذا قال: ما قصدت التشبه، نقول: هذا شبه، سواء قصدت أم لم تقصد، أنت قصدت هذا الفعل، وهذا الفعل شبه، فتكون متشبهًا، لكن إن نويت أن تتشبه بهم وأن تكون تابعًا صار ذلك أشد وأعظم، لما يكون في قلب الإنسان من تعظيم هؤلاء ومحبة ما هم عليه.
(وشد وسطه كزنار)، ثم قال: (وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره)، (الخيلاء) مأخوذة في الأصل من الخيل؛ لأن الخيل تجلب على التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء أن الإنسان يجد في نفسه شيئًا من التعاظم على الغير، وتسمى بلغتنا العامية: الزَّبْعَة، يقال: فلان يزبع، هذه حرام.
(في ثوب وغيره) الثوب كالقميص والسراويل والإزار وغير الثوب؟
طالب: العمامة.
الشيخ: إي نعم، العمامة قد نقول: إنها ثوب في الأصل، لكن ما يخالف، فلنقل: العمامة، وما يفعله بعض الناس الآن في العقال، بعض الناس يفعل الخيلاء في العقال، ويش لون؟
طالب: على جنب.
الشيخ: إي نعم، أحد يميله على جنب مرة..
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم، وأحد يميله على الجبهة، يعرف الناس أن هذا خيلاء، كذلك في لباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصًّا يمكن يزن كيلو، فصًّا كبيرًا جدًّا، وأحيانًا تشعر بأنه يتخايل في ذلك، على كل حال هذا خيلاء.
طالب: والساعة.
الشيخ: والساعة أيضًا، يمكن يتخذ لها أشياء معينة تدل على الخيلاء.
ولهذا المؤلف يقول: (في ثوب وغيره) فأطلق، فإذا قال قائل: النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» ، قلنا: إن الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونًا بالوصف الذي هو العلة يكون كضرب المثال، فكأن المُحَرّم في الأصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم مثالًا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب.
ولهذا قال شيخ الإسلام، رحمه الله: إن الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، في كل هيئة للثوب، حتى يقول: إن توسيع الأكمام من الخيلاء، وبعض البلاد تجد المشيخة منهم أو المشايخ منهم يضعون أكمامًا لثيابهم أوسع من القميص أحيانًا، تجد الثوب مَرَّة.
كذلك أيضًا بعضهم في العمائم، يكون عندهم خيلاء في العمامة، يطوي على رأسه عمامة تحاذي منكبيه من العرض، هذا أيضًا خيلاء، أو يجعل لها ذؤابة طويلة جدًّا، فهذا من الخيلاء.
والمهم أن الخيلاء إنما ذكرت في الحديث بالإزار أو بالثوب من باب ضرب المثال.
الخيلاء في الثوب، منها: ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجره خيلاء، يجره؛ يعني يخليه يضرب على الأرض خيلاء، عقوبة هذا -والعياذ بالله-: أن الله لا يكلمه يوم القيامة، ولا ينظر إليه، ولا يزكيه، وله عذاب أليم.
عوقب بأمرين: عذاب مؤلم، وإعراض من الله عز وجل، ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، كررها ثلاثًا، قال أبو ذر: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا، قال: «الْمُسْبِلُ، وَالْمَنَّانُ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» .
فإذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته، والعياذ بالله، وإن لم يجره خيلاء فهل يستحق هذه العقوبة أو لا؟
لا يستحقها، لكن تأتيه عقوبة ثانية، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» ، فيقال له: إنك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، وأما ما بين الكعب إلى نصف الساق فهذا محل جواز، للإنسان أن يضع إلى الكعب أو أرفع، إلى نصف الساق أو أرفع قليلًا أيضًا.
يقول: (الخيلاء في ثوب وغيرهويحرم (التصوير) أيضًا التصوير مُحَرَّم.
والتصوير نوعان، بل أنواع ثلاثة:
تصوير ما يصنعه الآدمي، فهذا جائز؛ لأن الأصل جائز فالصورة من باب أولى، صور الإنسان سيارة بيده، خطها بيده، سيارة إذا رأيتها قلت: هذه طبق الأصل، نقول: هذا جائز، ليش؟
لأنه من صنع الآدمي، فإذا كان الأصل يجوز فالصورة من باب أولى.
القسم الثاني: أن يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه إلا الله، ولكن فيه حياة، إلا أنها ليست نفسًا كتصوير الأشجار والزروع وما أشبه ذلك، فجمهور أهل العلم على أن ذلك جائز ولا بأس به.
وقال مجاهد: إنه حرام، فلا يجوز للإنسان أن يصور شجرة أو زرعًا أو برسيمًا، أو غير ذلك من الأشياء التي فيها روح لا نفس.
القسم الثالث: أن يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل: الإنسان والبعير والبقرة والشاة والأرنب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها.
فمنهم من قال: إنها محرمة إن كانت ذات جسم، وجائزة إن كانت بالتلوين؛ ليست ذات جسم.
ومنهم من قال -وهم الجمهور- وهو الصحيح: إنها محرمة، سواء كانت مجسمة أو ملونة،
فالذي يخط بيده ويصنع صورة كالذي يعملها ويصنعها بيده، ولا فرق، كلها حرام، بل أعظم من الحرام، بل هي من كبائر الذنوب، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» «الَّذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ» .
ومع الأسف: أصبح هذا في عصرنا الحاضر فَنًّا يدرس أو يُقَرّ، ويُمْدَح عليه الإنسان، إذا صور الإنسان مثلًا بقرة أو بعيرًا أو إنسانًا، قالوا: ما أحذقه، ما أطيبه، ما أقدره، وما أشبه ذلك.
ولا شك أن هذا رضا بشيء منكر، بل رضا بشيء من كبائر الذنوب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن الله سبحانه وتعالى: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» .
أأحد أظلم ممن أراد أن يشارك الخالق في صنعه؟
لا، هذا ظلم واجتراء على الله عز وجل أن تريد أن تشبه نفسك وأنت مخلوق بالخالق، هذا من أعظم الظلم والعدوان على حق الله، ثم تحداهم الله، فقال: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» ؛ ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة، تحداهم الله بأمرين؛ بما فيه روح وهو من أصغر المخلوقات، وهو الذرة، وبما لا روح فيه وهو الشعيرة، هم لا يقدرون على هذا، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من آدم إلى يوم القيامة ما خلقوا ذرة ولا خلقوا شعيرة، ولّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قال صبي من الصبيان: خلقوا حبة رزّ، رزّة؛ لأن فيه رز الآن صناعي يشبه الحقيقي، أيش نقول؟
طلبة: (...).
الشيخ: نقول: ليس هذا الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الأرض وتصب عليه الماء ليلًا ونهارًا ما نبت، لفسد، لكن ما الذي ينبت؟
هو صنع الله عز وجل {إِنَّ اللَّهَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى} [الأنعام: ٩٥]، فإذن ليس هذا كسرًا لهذا التحدي الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى الخلق: «فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» .
إذن نقول: التصوير حرام سواء كان ذلك مجسَّمًا أو ملونًا، وهو من كبائر الذنوب، وفاعله ولو مرة واحدة يخرج به عن العدالة، ويكون فاسقًا إلا أن يتوب.
@سج ش=1381

\n QAID=71# \n

طالب: الزنار، شد الزنار، لأن بعض الناس يستعمل الحبل هذا على الوسط.
الشيخ: إيه هذا حبل.
الطالب: الإشباه، كيف يشبه الزنّار؟
الشيخ: يعني معناه إنه يجيب سير يشبه الزّنّار، سير معروف عند النصارى، أنا ما شوفت صورته لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره، من جلد.
الطالب: الحبل ما..
الشيخ: لا، الحبل ما هو منه، ليس منه.
طالب: (...) يشمل..
الشيخ: سيأتي إن شاء الله الكلام عليه، إلى الآن ما كمّلْنا.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ذكرت أنه لا يدخل في إسبال الإزار ما إذا كان على الكعبين؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: مع أنه صح عند النسائي ، والترمذي في الشمائل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا حَقَّ عَلَى الْإِزَارِ فِي الْكَعْبَيْنِ»، وذكر شراح الحديث أنه المقصود به: إذا كان على الكعبين.

الشيخ: إي، هو على كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه إن الأفضل والأولى أن يكون أرفع ويحتمل أنه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم إن الإنسان ينزل إلى الكعب، نقول هذا؛ لأجل يوافق «مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَفِي النَّارِ» ، وهو أصح من الحديث هذا.
الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟
الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا على الندب وهذا على التحريم.

طالب: جزاكم الله خيرا، وجه كراهة السدل في الصلاة؟
الشيخ: كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه.
@سج ش=1380

\n QAID=69# \n

طالب: بالنسبة إلى الصلاة في موضع -يا شيخ- نجس، قلنا: إنه ما يركع ولا يسجد.
الشيخ: إذا كانت رطبة.
الطالب: إن كانت رطبة ما المانع من الركوع، مع إنه ما يصيب موضع النجاسة؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا يومئ إيماء.

\n

الطالب: ليش ما يركع يا شيخ؟
الشيخ: إي، صحيح، مسألة الركوع ما ترد علينا، الركوع الواقع أنه ينبغي أن لا يقال: إنه لا يركع، لكن هو يقول إن مثل هذا بيستدل مثلًا محبوس مجَلَّس، قد يكون الركوع صعبا عليه إذا صار جالسا.
طالب: شيخ نرى كثيرا من الناس يذهب إلى المتاحف، وينظر إلى المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل يأثم هذا أو لا يأثم؟
الشيخ: إذا كانت من صنع الله فلا يأثم.
الطالب: لا من صنع الأوادم.
الشيخ: لا يا أخي ما يجوز هذا.
الطالب: كثير من الناس يذهب إلى المتاحف ويتعجب منها وينظر..
الشيخ: لا أبدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الأشياء اللي ما هي من صنع الآدمي، بعض المتاحف فيها مثلًا صور منفوخة، صور حقيقية.
طالب: محنطة.
الشيخ: محنطة.
طالب: شيخ، ما فيه شيء التحنيط يا شيخ؟

طالب آخر: (...) بعض الناس يلبسون بنطلونًا ويحطون حزامًا في وسطهم، مع أن هذا أصله من صنع الكفار؛ يعني مثلًا تجد هؤلاء أصلهم يلبسون الثياب الوسيعة، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم.
الشيخ: إذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المؤلف، بل الصحيح أنه حرام.
الطالب: هذا السؤال يا شيخ، هل هو يدخل في..
الشيخ: ما أظن هذا ما أظن؛ لأن الآن أصبح هذا ما هو بشعار للنصارى كل المسلمين يلبسونه.
طالب: الحزام لازم للبنطلون الحزام.
الشيخ: مثل تكة السروال.
طالب: (...) يستغنى عنه.
الشيخ: يمكن الإخوان اللي عايشين في بلاد النصارى يعرفونه (...).
طالب: مثل الحزام يا شيخ حزام يكون قماشا يضعوه في الوسط غالبا يلبسوه رهبانهم.
الشيخ: يعني سواء احتاجوا له أم لم يحتاجوا له.
الطالب: هذا لباسهم يا شيخ، لباسهم.
الشيخ: نعم.
طالب: أقول: الزنار كان عبارة عن حبل مدور كالإصبع كده، أسود مستدير، قماش أو فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه..
الشيخ: في الثياب.
الطالب: ويضعوه..
الشيخ: لو تقف عشان يشوفك الإخوان، قف.
الطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقة يعني، أكثر من واحدة، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عبارة عن فتلة..
الشيخ: يعني كأنها عراوي؟
الطالب: عراوي ويضع فيها مثل الإصبع كده، حبل يدخل فيها.
الشيخ: إي، مبروم معين يعني.

\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور، لا إذا استويا، ولضرورة أو حكة أو مرض أو حرب أو حشو).\n
\n الشيخ: هي فيها نسختين: جرب، وحرب، ونسخة لا هذا ولا هذا، ولكن الصحيح إما حرب، وإما لا شيء؛ لأن الحكة تغني عن الجرب.\n
\n الطالب: (\n أو كان علمًا أربع أصابع فما دونه، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به في صلاته، بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسة؟\n
\n طالب: مكروهة، يكره.\n
\n الشيخ: مكروهة، الدليل؟\n
\n الطالب: نهى رسول صلى الله عليه وسلم.. \n
\n الشيخ: نهى عنها؟ ها؟\n
\n الطالب: نعم. \n
\n الشيخ: ما اسم هذه اللبسة؟\n
\n الطالب: الصماء. \n
\n الشيخ: الصماء.\n
ما حكم اللثام؛ أعني لثام المصلي؟\n
\n طالب: مكروه.\n
\n الشيخ: مكروه، الدليل؟\n
\n الطالب: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغطي الرجل فاه \n .\n
\n الشيخ: أحسنت.\n
هل يُستثنى من هذا شيء؟ \n
\n طالب: نعم، إذا كان فيه سعال أو شم رائحة كريهة، فهذا..\n
\n الشيخ: يعني لحاجة، إذا كان لحاجة فلا بأس.\n
\n الطالب: لحاجة، والحاجة تسقط المكروه. \n
\n الشيخ: رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟\n
\n طالب: التفصيل إن كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح أنه مُحرم
. \n
\n الشيخ: إن كان كشد الزنار فالمؤلف يقول: إنه مكروه، وإن كان على غير شد الزنار؟\n
\n الطالب: إن كان على غير شد الزنار فالصحيح الجواز. \n
\n الشيخ: فلا بأس به.\n
ما هو الدليل على كراهته إذا كان يشبه الزنار؟\n
\n الطالب: (...) بدليل (...) عدم.. \n
\n الشيخ: أقول ما هو الدليل؟\n
\n الطالب: نعم، هو النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شد.. \n
\n الشيخ: أعطني لفظ الحديث.\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» \n .\n
\n الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ».\n
إذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار على الكراهة وجيه؟\n
\n طالب: لا، أقل ما فيه التحريم، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وإن كان ظاهره يفيد..\n
\n الشيخ: يقتضي.\n
\n الطالب: يقتضي تكفيره.\n
\n الشيخ: كفر المتشبه بهم، نقول: الاقتصار على الكراهة فيه نظر مع هذا الحديث. \n
\n طالب: بسكون السين على القاعدة اللي أعطيتنا يا شيخ، وسْطه ولا وسَطه؟\n
\n الشيخ: نعم يصلح، وفيها قولان.\n
ما تقول في كف الإنسان ثوبه عند السجود؟\n
\n طالب: مكروه.\n
\n الشيخ: مكروه؟ ما الدليل؟\n
\n الطالب: (...) يسجد على سبعة أعظم.\n
\n الشيخ: ولا..\n
\n طالب: حديث ابن عباس في الصحيح: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يسجد على سبعة أعضاء، وأمر أن لا يكف ثوبًا ولا شعرًا \n .\n
\n الشيخ: رجل عامل يحرث في حائطه، وحضرت الصلاة، وقد كف ثوبه، وبقي على كفه، هل نقول: إنه مكروه أو أن المكروه أن يتعمد كف الثوب عند الصلاة؛ يعني للصلاة؟ \n
\n طالب: لا فرق أن يكون كف ثوبه في الصلاة أو قبل الصلاة، كله واحد، النهي عام.\n
\n الشيخ: عام؟ يعني ما يمكن أن يقول قائل: أمرت أن أسجد وألا أكف؛ يعني للصلاة؟\n
\n الطالب: بدون دليل، صرف النص عن ظاهره بدون دليل. \n
\n الشيخ: يعني ظاهر الحديث أنه سواء كفه لعمل قبل صلاته أو من أجل صلاته، وإن كان بعض العلماء يقول: لا، المكروه إذا كفه للصلاة فقط. \n
المؤلف -رحمه الله- يقول: إن (\n الخيلاء) حرام، يقول المؤلف: إن (\n الخيلاء في الثوب وغيره) حرام، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُكَلَّمُهُمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ»، ذكر ثلاثة، وقال أحد الصحابة.. \n
\n الشيخ: أبو ذر.\n
\n الطالب: أبو ذر رضي الله عنه، قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: \n «الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ» \n .\n
\n الشيخ: أين الخيلاء؟\n
\n الطالب: حديث آخر: \n «مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ..».\n
\n الشيخ: \n «لمَ ْيَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ» \n .\n
قوله تعالى: \n {وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ} [الحديد: ٢٣]، ما يمكن يستدل به؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذن من الكتاب والسنة، هل المؤلف اقتصر على قوله: (\n يحرم)، وما هو الأولى أن نقول: إنه؟\n
\n طالب: كبيرة.\n
\n الشيخ: يعني كلمة (\n يحرم) قد يكون يحرم وهو من الصغائر؟ \n
\n الطالب: من الكبائر.\n
\n الشيخ: من الكبائر؟ ما الدليل على أنه من الكبائر أو التعليل؟ \n
\n الطالب: أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إليه، فهذا؛ يعني عمل عظيم وذنب كبير.\n
\n الشيخ: يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكبائر.\n
طيب قال المؤلف: (\n في ثوب وغيره) في الثوب واضح، غير الثوب؟\n
\n طالب: السراويل.\n
\n الشيخ: العباءات، السراويل، العقال، الطاقية، كذا؟\n
\n الطالب: العقال ما..\n
\n الشيخ: لا، فيه خيلاء، لا فيه، الإخوان قالوه أمس البارحة، إي نعم، قال: بعضهم يحطه على أذنه وبعضهم يحطه على جبهته خيلاء.\n
\n طالب: يزبع.\n
\n الشيخ: إي نعم، المهم على كل حال إنه في ثوب وغيره، وهو من كبائر الذنوب كما سمعتم، التصوير حكمه؟ \n
\n طالب: حكم التصوير فيه تفصيل، فإن كان.. \n
\n الشيخ: كلام المؤلف قبل ييجي التفصيل.\n
\n الطالب: إي نعم، قول المؤلف محرم.\n
\n الشيخ: محرم، الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ» \n .\n
\n الشيخ: أحسنت؛ يعني فيه أدلة متعددة، ومتنوعة العقوبة، فيه أيضًا وعيد آخر؟\n
\n طالب: وعيد على من؟ \n
\n الشيخ: على المصورين.\n
\n الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً جَعَلَ اللَّهُ لَهُ صُورَةً فِي النَّارِ يُعَذَّبُ بِهَا» \n .\n
\n الشيخ: هذه اثنان.\n
\n طالب: حديث: \n «مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فِي الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ» \n . \n
\n الشيخ: هذه ثلاثة.\n
\n طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل أنه قال: \n «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» \n ، و..\n
\n الشيخ: تمام \n «مَنْ أَظْلَمُ»، فجعل هؤلاء أظلم الخلق أو من أظلم الخلق، أربعة؟\n
\n طالب: وصية النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب، قال: \n «وَلَا صُورَة» \n .. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: (...) لهم صور (...)، قال عنهم: (...) ذلك شر الناس يوم القيامة. \n
\n الشيخ: لا،؛ لأن هؤلاء صوروها لأجل التعظيم.\n
\n طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَخْرُجُ عُنُقٌ مِنَ النَّارِ فَيَقُولُ: أُمِرْتُ بِكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ وَالْمُصَوِّرِينَ» \n ، فذكر ثالثًا لا يحضرني.\n
\n الشيخ: صحح الحديث (...).\n
\n طالب: رواه أحمد في الصحيح.\n
\n طالب آخر: \n «لَعَنَ اللُّهُ الْمُصَوِّرِينَ» \n ، وحديث: \n «إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا الَّذِي يُصَوِّرُ هَذِهِ الصُّوَرَ، يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» \n .\n
\n الشيخ: نعم، إذن لعن المصورين، وهذه النصوص كلها تدل على أن التصوير من كبائر الذنوب.\n
ذكرنا أن التصوير ينقسم إلى ثلاثة أقسام؟\n
\n طالب: القسم الأول: تصوير ما صنع الإنسان، فهذا جائز لا خلاف فيه.\n
الثاني: تصوير ما فيه روح، ولكن..\n
\n الشيخ: ليس فيه نفس.\n
\n الطالب: ليس فيه نفس، نعم، مثل الأشجار والأودية والجبال، فهذا جائز، وقد حرمه مجاهد..\n
\n الشيخ: بس الأودية هذه ما هي معنا مثل الأشجار النامية؛ يعني الشيء النامي هو اللي فيه الروح. \n
\n الطالب: القسم الثالث: تصوير ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إذا كان مجسمًا فهو محَرَّم، وإذا لم يكن مجسمًا فهو ليس محَرَّم.
والذي عليه جمهور أهل العلم أنه محرَّم سواء كان مجسمًا أو غير مجسم.
الشيخ: أحسنت
، صح، هذا حكم التصوير، ودليله ما سمعتم من الأحاديث والوعيد التي فيه، والصحيح أن التصوير كما قلنا البارحة: إنه عام للمجسم والملون؛ بدليل: حديث علي بن أبي طالب أنه قال لأبي الهياج: \n ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أَلَّا تدع صورة إلا طمستها \n .\n
وظاهر ذلك أنها في الملون، وليست في المجسم؛ لأن المجسم -لو كان المراد المجسم- لقال: إلا مزقتها، أو كسرتها، أو ما أشبه ذلك.\n
فالصحيح التحريم مطلقًا\n
، وهذا إذا كان باليد؛ لأن المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله، ويريد أن يصنع كما صنع الله عز وجل. \n
وأما الصور بالطرق الحديثة بالوسائل الحديثه فهو قسمان: \n
قسم: لا يكون له منظر، ولا مشهد، ولا مرأى، كما ذكر لي عن التصوير بأشرطة الفيديو، فهذا لا حكم له إطلاقا، ولا يدخل في التحريم قطعًا، ولهذا أجازه أهل العلم الذين يمنعون التصوير بالآلة الفوتوغرافية على الورق، وقالوا: إن هذا لا بأس به، حتى إنه حصل بحث هل يجوز أن تصور المحاضرات التي تلقى في المساجد؟\n
فكان الرأي ترك ذلك؛ لأنه ربما يشوش على المصلين، وربما يكون المنظر غير لائق، وما أشبه ذلك.\n
أما القسم الثاني: فهو التصوير الثابت على الورق، وهذا إذا كان آلة فوتوغرافية فورية فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الإنسان أن يقول: إن هذا الرجل ملعون؛ لأنه لم يصور في الورق، فإن التصوير مصدر: صَوَّر يصوِّر؛ أي: جعل الشيء على صورة معينة، كما قال الله تعالى: \n {هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ} [آل عمران: ٦]، وقال: \n {وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ} [التغابن: ٣].\n
فالمادة تقتضي أن يكون هناك فِعْل فُعِل في نفس الصورة؛ لأن (فَعل) في اللغة العربية هذا مقتضاها.\n
ومعلوم أن نقل الصورة بالآلة ليس على هذا الوجه، وإذا كان ليس على هذا الوجه لا نستطيع أن ندخله في اللعنة، ونقول: إن هذا الرجل ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم؛ لأنه كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا أيضًا التورع في منع مالم يتبين لنا دخوله في اللفظ؛ لأن هذا إيجاب وهذا سلب.\n
فكما نتورع في الإيجاب، نتورع أيضًا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الإيجاب؛ لأن المسألة ما هي مجرد إن هذا حرام ولّا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبة.\n
فهل نشهد على أن هذا معاقب باللعن وشدة الظلم وعدم التكليم، وما أشبه ذلك؟\n
لا، وأن يكون ملعونًا أو ما أشبه ذلك؟\n
ما نستطيع أن نجزم إلا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل أخذ كتابي الذي خططته بيدي وألقاه في الآلة الفوتوغرافية وحرك الآلة وانسحبت الصورة، فيقال: إن هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ \n
رسم الأول، ويقال: هذا خطه، ويشهد الناس عليه، وبين أن آتي بخطك وأقلده بيدي أرسم مثل حروفه وكلماته، فأنا الآن صحيح أنني حاولت أن أقلدك، وأن أكتب كما كتبت، وأصور كما صورت، أما المسألة الأولى فليس مني فعل إطلاقا، ولهذا ممكن أن أصور في الليل، وممكن أن يصور الإنسان وهو قد أغمض عينيه، وممكن أن يصور الرجل الأعمى، فكيف نقول هذا مصوِّر؟\n
فالذي أرى أن هذا لا يدخل تحت اللعنة، ولا يدخل تحت التصوير، بناء على المادة التي اشتق منها: (صَوَّر يصوِّر).\n
ولكن يبقى النظر إذا أراد الإنسان أن يصوّر هذا التصوير المباح، فالمباح -كما مرّ علينا كثيرا- تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب القصد، فإذا قُصِد به شيء محرّم كان حرامًا، وإن قُصِد به شيء مباح كان مباحًا، وإن قصد به شيء واجب كان واجبًا. \n
قد يجب التصوير أحيانًا خصوصًا الصور المتحركة، إذا رأينا مثلًا إنسانًا متلبسًا بجريمة من الجرائم التي هي من حق العباد، ولّا اللي من حق الله؟ قد نقول: الستر أولى، لكن إذا رأينا إنسانًا متلبسًا بجريمة تتعلق بحق العبد، مثل محاولة أن يقتله، وما أشبه ذلك، ولم نتوصل إلى إثباتها إلا بالتصوير، كان التصوير حينئذ واجبًا خصوصًا في المسائل التي تضبط القضية تمامًا؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد.\n
إذا أجرينا هذا التصوير لإثبات شخصية الإنسان؛ خوفًا من أن نتهم بالجريمة غيره مثلًا، هذا أيضًا لا بأس به، بل هو مطلوب.\n
إذا صورنا هذه الصورة من أجل التمتع بالنظر إليها هذا حرام بلا شك؛ إنسان رأى امرأة جميلة، وقال: متى أشوف هذا الوجه النَيِّر الطيب؟ يلَّا يا ولد هات الآلة، ثم يطقه ويجري يتفرج على صورته، هذا لا شك إنه حرام ولا يجوز. \n
طيب، صَوَّر هذه الصورة للذكرى، قال: أنا ودي أشوف عيالي وأتذكرهم وهم صغار، نعم، نقول: هذا لا يجوز، كذلك صورها للذكرى في سفر سافره هو وزملاؤه أو رحلة أو ما أشبه ذلك، كل هذا نقول: لا يجوز؛ لأننا لا نقول هذه غير صورة، هي صورة لا شك، فإذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صورة \n «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» \n ، كما سيأتي في كلام المؤلف، إن شاء الله تعالى.\n
إذن صار التصوير ينقسم إلى أقسام:\n
أولًا: تصوير ما يصنعه الآدمي؛ وهذا جائز سواء كان مجسمًا، أو ملونًا.\n
تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالأشجار وشبهها، فأكثر العلماء على جوازه، سواء كان مجسمًا أو ملونًا.\n
وفيه الآن صور مجسمة لما فيه روح ولّا لا؟\n
فيه الشجرة هذه، فيه أشجار، و(...)، وقرطاس، وما أشبه ذلك.\n
\n طالب: فيها حياة.\n
\n الشيخ: إي، فيها حياة، لكن هي روح، حياة كل شيء بحسبه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي، بخلاف النفس؛ ولهذا جاء في الحديث: \n «يُجْعَلُ لَهُ نَفْسٌ يُعَذَّبُ بِهَا» \n . \n
الثالث: ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل، سواء كان مجسمًا أو ملونًا، وإن كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط.\n
وتبعهم على ذلك أناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم، لكن الصحيح العموم.\n
هذا حكم التصوير.\n
أما استعماله فقال المؤلف: (\n واستعماله)، هذه الجملة فيها شيء من التجوّز؛ لأننا لو أخذناها بظاهرها لكان المعنى واستعمال التصوير؛ لأن الضمير يعود على التصوير، وليس هذا بمراد قطعًا؛ لأن المعنى يفسد، لو قلنا: يحرم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح: استعمال المُصَوَّر، التصوير: يعني المراد به المصَوَّر، فهذا الضمير عاد على مصدر يراد به اسم أيش؟\n
\n طلبة: المفعول. \n
\n الشيخ: المفعول؛ يعني استعمال المصَوَّر هذا حرام، استعمال المصوَّر حرام وظاهر إطلاق المؤلف العموم، أنه يحرم على أي وجه كان، ولكن ينبغي أن نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصَوَّر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: \n
الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم؛ فهذا حرام سواء كان مجسمًا أو ملونًا، وسواء كان التعظيم تعظيمَ سلطان، أو تعظيم عبادة، أو تعظيم علم، أو تعظيم قرابة أو تعظيم صحبة، أيًّا كان نوع التعظيم؛ لأن الإنسان قد يستعمل الصورة لتعظيم الإنسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه، وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدًا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالأب والأم، وقد يكون لصحبته، أو لغير ذلك.\n
المهم أن استعمال الصورة للتعظيم محرم على كل حال، وسواء كانت مجسمة أو ملونة.\n
وفي الحقيقة أنه ليس فيها تعظيم، إذا كان الإنسان يريد أن يصور أباه فإن كان أبوه حيًّا فتعظيمه بإعطائه ما يلزم له من البرِّ؛ القولي، والفعلي، والمالي، والجاهي، وغير ذلك.\n
وإن كان ميتًا، فهل سينتفع بهذا التعظيم أبدًا؟ إذن ليس تعظيمًا له.\n
وهل أنت ستنتفع؟ أبدًا، ولكنك تجدد أحزانك، كلما رأيته ذكرته، وأنت وياهم بالقهوة، جو جميل، في المجلس تجلسون تتكلمون مستأنسين، تتذكره إذا رأيت هذه الصورة.\n
فإذن ليس فيها تعظيم، بل ما فيها إلا كسب الإثم، ولذلك يجب على من كان عنده صور من هذا النوع أن يمزقها، أو يحرقها، ولا يجوز له إبقاؤها؛ لأن هذا فيه خطورتان:\n
الخطورة الأولى: تجنب الملائكة لدخول البيت.\n
والخطورة الثانية: أن الشيطان قد يدخل على الإنسان من هذا التعظيم حتى يستولي تعظيمهم على قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعبادة، فإن فتنة قوم نوح كانت من الصور، وهذا لا فرق فيه، قلنا بين أيش؟ الملون والمجسم، سواء كانت صورة على ورقة أو على خرقة أو كانت صورة مجسمة صورة إنسان تمثال.\n
الثاني: أن يتخذها على سبيل الإهانة، يستعمل الصورة على سبيل الإهانة، مثل أن يجعلها فراشًا، أو مخدة، أو وسادة، أو ما أشبه ذلك.\n
فهذه فيها خلاف بين أهل العلم، أكثر أهل العلم على الجواز، قالوا إنه لا بأس به؛ \n لأن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ وسادة فيها صورة \n ؛ ولأن هذا ضد السبب الذي من أجله حرم استعمال الصور؛ لأن هذا إهانة، واستعمال الصور على سبيل التعظيم هو المحرم.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم، واستدل هؤلاء \n بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيته ذات يوم فرأى نمرقة فيها صورة -نمرقة: يعني مخدة فيها صور- \n فوقف ولم يدخل، قالت عائشة: فعرفت الكراهية في وجهه، فقلت: أتوب إلى الله ورسوله، ماذا صنعتُ؟ فقال: «إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ، يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ» \n .\n
قالوا: فنكرهها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كرهها.\n
وقال: \n «إِنَّ أَهْلَ هَذِهِ الصُّورِ يُعَذَّبُونَ»، وقال: \n «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» \n .\n
ويحمل ما ذكر عنه من أنه \n اتكأ على مخدة فيها صورة \n ، بأن هذه الصورة قُطع رأسها، وإذا قطع رأس الصورة فهو جائز، ولا شك أن هذا أورع وأحوط أن لا تستعمل الصور، ولو على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك أن السلامة أسلم.\n
وشيء كره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدخل بيته من أجله لا ينبغي لك أن تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع أن ينشرح صدره في مكان كره النبي صلى الله عليه وسلم دخوله.\n
لهذا القول بالمنع إن لم يكن هو الصواب فإنه هو الاحتياط، والبعد عنه أولى بلا شك.\n
القسم الثالث: أن لا يكون للتعظيم ولا للإهانة، فجمهور أهل العلم على التحريم، على تحريم استعمال الصور على هذا الوجه.\n
وذكر عن بعض السلف: أنه لا يكره ذلك إذا كان ملونًا، حتى كان عند بعضهم في بيوتهم الستائر يكون فيها الصور صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك.\n
ولكن لا شك أن هؤلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد -رحمه الله- لا شك أنه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم؛ لأن الحجة قول الله ورسوله، لكن يعتذر لهؤلاء بأنهم تأولوا، أو لم يبلغهم الخبر، أو ما أشبه ذلك من الأعذار.\n
فهذا أقسام استعمال الصور، بقي علينا مسألتان:\n
المسألة الأولى: ما عمت به البلوى الآن من وجود هذه الصور في كل شيء إلا ما ندر.\n
توجد الصور في أواني الأكل ولّا لا؟\n
توجد في أواني الأكل، توجد في الكراتين الحافظة للأطعمة، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء، إلا ما شاء الله.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، ماذا نقول؟ بعضهم أيضًا توجد صور مما يؤكل، بسكوت على صورة سمكة، وعلى صورة أرنب، قال بعض الناس -وقد بحثت هذه المسألة- قال: هذا طيب أنه يجيبه ويأكله ويبقى أتلفتها، البسكوت وشبهها يتلفها بأكلها، يربح. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، قال: هذا يشحع على أنه يعمل، يشجع ليعمل هذا الشيء، على كل حال هذه التي عمت بها البلوى، نقول: إن اقتناها الإنسان للصور لا شك أنها محرمة؛ يعني لو وجد صورة في هذه المجلة أو هذه الجريدة أعجبته وخلاها عنده هذا حرام، ما فيه شك، أو كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. \n
أما إذا كانت للعلم والفائدة والاطلاع على الأخبار فهذه أرجو أن لا يكون بها بأس نظرا للحرج والمشقة؛ وقد قال الله تعالى: \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].\n
وهذه الصور ليست مقصودة للإنسان، لا حال الشراء ولا حال القراءة أبدًا، ولا تهمنا، نعم لو فرض أن الإنسان عنده أهل، ويخشى أن يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينئذ لا يجوز أن تكون هذه المجلة وهذه الصحيفة في بيته، لكن هذا تحريم عارض.\n
كما أن مسألة الأواني، ومسألة الكراتين اللي فيها الأطعمة وشبه ذلك، قد يقال: إن فيها شيئا من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم.\n
أما المسألة الثانية: فهي الصور التي يلعب بها الأطفال.\n
الصور التي يلعب بها الأطفال تنقسم إلى قسمين:\n
قسم من الخِرَق والعهن وما أشبه ذلك، هذه لا بأس بها؛ \n لأن عائشة -رضي الله عنها- كانت تلعب بالبنات على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليها \n .\n
قسم آخر: تكون من البلاستيك، وتكون على صورة الإنسان الطبيعي، إلا أنها صغيرة، وبعضهم يكون لها حركة، ويكون لها صوت.\n
\n طالب: تتكلم.\n
\n الشيخ: بعضهم يتكلم؟\n
عجيب والله، المهم أن هذه قد يقول القائل: إنها حرام؛ لأنها دقيقة في التصوير، وعلى صورة الإنسان تماما؛ يعني ليست صورة جمالية، صورة تفصيلية ولها أعين تتحرك بعد، ما أدري عندها أسنان ولّا لا؟\n
على كل حال إنها على صورة طبق الأصل، فقد نقول: إن هذه حرام، وقد نقول: إنها مباحة؛ \n لأن عائشة كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها.\n
ولكن إذا استدللنا بحديث عائشة فقد يقول لنا قائل: إن الصور التي عند عائشة ليست كهذه الصور الموجودة الآن، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر إلى عموم الرخصة، وأنه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؛ كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في باب السبق لما ذكر بعض اللهو، قال: إنه يُرَخَّص للصغار فيه ما لا يُرخص للكبار؛ لأن طبيعة الصبي اللهو.\n
ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقة كأنها ولدتها، إذا صار في أيام في الشتاء غطتها بالغطيان، وإذا صار في أيام الصيف حطتها عند المكيف تحت المروحة، صحيح، هذا مؤكد، فهذه كأنها تلهو بها لهوًا تامًا، وربما يكون وسيلة إلى تعلمها كيف تربي أولادها في المستقبل، وتسميهم أيضًا، هذه فلانة وهذه فلانة، نعم، فقد يقول قائل: إنه يرخص لهم فيها.\n
فأنا أتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص إذا أراد الإنسان أن يتحرز إنه يعفط وجهها؛ يعني يلينها عند النار، ويعفط الوجه حتى..\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، يمكن نقول: إنها تصيح الآن ولّا شيء.\n
\n طالب: نشجع المصورين يا شيخ، فرق بين الصورة تصنع باليد..\n
\n الشيخ: على كل حال لا شك أن فيه تشجيع، لكن بلينا بها الآن، إحنا دائما إذا سئلنا عن هذه المسألة نقول: اشتروا لهم سيارات، رفاعات، أشياء ثانية، فيه أشياء كثيرة ملهية غير دي.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: صحيح، إنهم يقولون هذا اللي تقوله، يقوله الناس.\n
\n طالب: الكرتون (...). \n
\n الشيخ: (...) لا بأس.\n
\n طالب: مثل الصور هذه اللي في الكراتين كون الإنسان يضحك عليها (...).\n
\n الشيخ: والله فيها صعوبة.\n
\n طالب: اللي ما (...).\n
\n الشيخ: جزاه الله خير، اللي ما يصعبها يمكن ما يدخله أبدا، كلام طيب.\n
\n طالب: حديث علي: إِلَّا طَمَسْتُهَا .
الشيخ: بس ما أظن الصور عندهم بهذه المثابة الآن؛ يعني الصور عندنا ما هي، أنت الآن تعهد فيما سبق هل كانت عندنا هالصورة.
الطالب: لا.
الشيخ: ما هي موجودة.
الطالب: لكن مثل إنسان يقول: كل ما جبت كرتون أو شيء..
الشيخ: جزاه الله خيرًا، نقول: جزاه الله خيرًا، هذا طيب، ما نقول: هذا خطأ، أو بدعة، نقول: هذا طيب.
\n
\n طالب: عندنا -الحمد لله- لا تجد إقتناء الصور كثيرة، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عمومًا المصورين موجودين، إما من أقاربك وإما من زملائك وإما من أي جهة من الجهات، يصورون عليك يمينًا ويسارًا، وأنت تكون قد تعرف بإنه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عمومًا خاصة خارج..
الشيخ: لا، وعندنا، حتى عندنا موجود في بعض أيام العرس يأتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم.
الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكلة يا شيخ؟

الشيخ: نتخلص بأن لا نحضر هذه، إذا أمكننا فلا نحضر، ما هو بلازم.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، من ناحية الصور، أحيانًا يصور الإنسان مثلًا صورًا يحتاجها لأي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فإما أن يتركها وإما أن يتلفها، ثم يحتاجها مرة أخرى تصور مرة أخرى، فهل الأولى أن يتلفها ثم يعيد التصوير أو أنه يبقيها للحاجة؟
الشيخ: ويش تقولون في هذه المسألة؟
طالب: يبقيها للحاجة، إن كان مظنة الحاجة..
الشيخ: السؤال يقول: إن الإنسان إذا احتاج إلى صورة أظنه ما يصورون إلا أربع ولّا لا؟
طلبة: ست.
الشيخ: المصوّر، الكلام على المصور، هل يمكن يصورلك واحدة؟
طلبة: ستة على الأقل.
طالب آخر: أربعة أقل شيء.
الشيخ: أربعة أقل شيء، طيب، صورتها أربعة أقل شيء، هل نقول: إنه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه إذا كنت ستحتاجه، أو نقول: لا، مزقه أو أحرقه، وإذا احتجت فصور مرة ثانية؟
(...)
\n

***

\n طالب: (...) على آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف -رحمه الله تعالى: \n
\n (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو أكثره ظهورًا على الذكور، لا إذا استويا، أو لضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو جرب أو حشو، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسة).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أنه يحرم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب فنريد دليلًا على أنه من كبائر الذنوب؟\n
\n طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: \n «وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنَ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً وَلْيَخْلُقُوا شَعِيرَةً» \n . \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَعَنَ اللَّهُ الْمُصَوِّرِينَ» \n .\n
\n الشيخ: نعم، وسبق لنا أن استعمال الصور أو المصور ينقسم إلى أقسام؟\n
\n طالب: القسم الأول: أن يستعمله على سبيل التعظيم. \n
\n الشيخ: كم أقسام؟\n
\n الطالب: ثلاثة أقسام.\n
\n الشيخ: ثلاثة أقسام، نعم. \n
\n الطالب: القسم الأول: أن يستعملها على سبيل التعظيم، فهذا محرم مطلقًا سواء كان المعظم ملكًا أو عالمًا أو قريبًا أو صديقًا أو نحو ذلك، سواء كانت الصور مجسمة أو ملونة.\n
\n الشيخ: إذن إذا كان على سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال، نعم، ثانٍ؟\n
\n طالب: ما كان على سبيل الإهانة والامتهان، مثل اللي يكون في السجاد والنمرقة وغيره، فاختلف العلماء فيه، منهم من أجاز، \n النبي صلى الله عليه وسلم قد اتخذ نمرقة فيها تصاوير \n ، ومنهم: من منع، \n النبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد -وكانت عائشة رأت له نمرقة فيها تصاوير- فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت \n .\n
\n الشيخ: طيب الثاني: أن يتخذه على سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء على الجواز.\n
وبعض العلماء يرى: أنه حرام، وما هو الرأي الذي اخترناه؟\n
\n طالب: القسم الثالث.\n
\n الشيخ: لا الرأي الذي اخترناه في هذه المسألة؟\n
\n الطالب: أنه حرام.\n
\n الشيخ: أنه حرام؟ لا.\n
\n طالب: القول بالمنع أولى.\n
\n الشيخ: إي، إن الأحوط اجتنابه والبعد عنه، طيب، القسم الثالث؟\n
\n طالب: الثالث: الذي لا يستخدم ليس للتعظيم وليس للإهانة.\n
وفيه خلاف بين العلماء، ومنهم من أجازه، وأنهم أيضًا كان لديهم في بيوتهم النمرقة فيها صور، كانت موجودة في بيوتهم ولا ينكرونها. \n
\n الشيخ: النمرقة ممتهنة؟\n
\n طالب: لا، غير ممتهنة..\n
\n الشيخ: والصحيح في هذا؟ \n
\n الطالب: أنه لا يجوز.\n
\n الشيخ: أنه لا يجوز؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ» \n ، والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك للتحذير من هذا. \n
طيب حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب؟\n
\n طلبة: ما أخذناه.\n
\n الشيخ: إذن نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف -رحمه الله تعالى: \n (ويحرم استعمال منسوج أو مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو أكثره ظهورا على الذكور). \n
قوله: (\n على الذكور) متعلق بقوله: (\n يحرم)؛ يعني: يحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو مموه، (\n استعمال منسوج بذهب) بأن يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط على جميع الثوب أو في جانب منه كالطوق مثلًا، أو طرف الكم، أو ما أشبه ذلك، المهم أن يكون منسوجًا بذهب في أي موضع كان من الثوب، فإنه حرام على الذكور؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» \n .\n
ولأن الرجل ليس بحاجة إلى أن يتحلى بالذهب، إذ أنه يُتَحَلّى له ولا يَتَحلى هو لأحد، كما قال الله تعالى في وصف الأنثى: \n {أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} [الزخرف: ١٨]؛ يعني يُربى في الحلية، المرأة هي التي تحتاج إلى أن تتزين وأن تتحلى، أما الرجل فلا، ولا ينبغي للرجل أن يكسر رجولته حتى يتنزل إلى أن يكون على صفات الإناث في النعومة ولباس الذهب وما أشبه ذلك.\n
طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبة للرجل من باب أولى، ولهذا يحرم عليه أن يلبس خاتمًا من الذهب أو قلادة أو سلسلة أو خرصًا أو ما أشبه ذلك؛ لأن هذا من اللبس.\n
كذلك المنسوج المموه بذهب؛ يعني المطلي بذهب، حرام على الرجل؛ لعموم الحديث إلا أن المؤلف استثنى إذا استحال هذا الذهب وتغير لونه، وصار لو عرض على النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا بأس به؛ لأنه ذهب لونًا ومعنى، افرض أنه مع طول الزمن تآكل وذهب لونه، ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عُرِض على النار وصهر لم نحصل منه شيئا، فحينئذ نقول: هذا جائز؛ لأنه ذهب عنه لون الذهب ومعنى الذهب، راح كله ما بقي إلا أنه كان قد مُوِّه، ولهذا قال: (\n أو مموه بذهب قبل استحالته).\n
ويحرم أيضًا على الذكور (\n ثياب حرير) ثياب الحرير أيضًا حرام على الذكور، والمراد بالحرير هنا: الحرير الطبيعي دون الصناعي. \n
الحرير الطبيعي يخرج من دودة تسمى دودة القز، يخرج منها، وهو غالٍ وناعم، والمرأة إذا لبسته لزوجها أثارت شهوته، لهذا حَرُم على الرجل؛ لأنه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يُتَحلى به، وإن كان ملبوسًا على صفة الثياب، لكن لا شك أنه يحرك الشهوة بالنسبة للمرأة، فكذلك الرجل لا ينبغي له أن يلبس مثل هذا الثوب لهذه العلة.\n
أما الحديث، فقد سبق حديث علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» \n .\n
قال المؤلف: (\n وما هو أكثره ظهورًا)، و(\n ما) هنا نكرة موصوفة، أي: وثوب، (\n هو) الضمير يعود على الحرير، (\n أكثره) أي: أكثر هذا الثوب (\n ظهورًا) أي في ظاهره؛ يعني بروزًا للناس؛ يعني: يحرم ثوب يكون الحرير أكثره ظهورًا، حرام على مَن؟ على الذكور.\n
مثال ذلك: لوكان هناك ثوب مُعَلَّم؛ يعني فيه أعلام، ثلثاه من الحرير، وثلث من القطن، أو الصوف فهو حرام؛ لأن أكثره الحرير، وظاهر كلام المؤلف أنه لو كان الحرير أقل فليس بحرام؛ مثل أن يكون فيه أعلام، أعني: خطوطًا، وهذه الخطوط إذا نسبنا الحرير إلى ما معه من القطن والصوف، وجدنا أنه الثلث، فالثوب حينئذ حلال اعتبارًا بالأكثر.\n
فإن تساويا فسيأتي في كلام المؤلف أنه ليس بحرام، وفيه قول آخر: أنه حرام، وسنؤخر الكلام عليه حتى نصل، إن شاء الله.\n
قال: (\n وما هو أكثره ظهورًا على الذكور) دون النساء؛ لما عَلِمْنا من قبل من الدليل والتعليل. \n
وهل لبس الحرير من باب الصغائر أو من باب الكبائر؟\n
نقول: هو من باب الكبائر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ لَبِسَهُ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» \n ، وهذا وعيد، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في معنى هذا الوعيد؛ هل المعنى أنه لا يدخل الجنة؟ لأن لباس أهل الجنة الحرير، ومن لازم حرمانه اللباس أن لا يدخل، وعلى هذا فيكون فيه تحذير شديد أن ينسلخ الإيمان من قلب هذا الرجل حتى يموت على الكفر.\n
أو أن المعنى أنه: وإن دخل الجنة فإنه لا يلبس الحرير، يحرم من ذلك، فإن قال قائل على هذا المعنى: يرد أن الله سبحانه وتعالى قال: \n {فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ} [الزخرف: ٧١]، ومن المعلوم أن لباس الحرير لباس تشتهيه الأنفس، فكيف الجواب؟ \n
نقول: الجواب -والعلم عند الله- إما أنه يُحْرَم من لباس هذا الحرير إلى مدة الله أعلم بها.\n
وإما أن لا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصًا في نعيمه، كما أن المريض قد لا يشتهي نوعًا من الطعام، ويكون هذا نقصًا في مأكله، فيكون هذا الذي دخل الجنة لا يكون في نفسه محبة الحرير، وهذا لا شك أنه مرض أو نوع من المرض في الدنيا، ولّا في الآخرة ما فيه مرض، لكنه يكون حرمانًا له من أن يتنعم كمال التنعم في الجنة.\n
قال المؤلف: (\n لا إذا استويا)؛ يعني: لا يحرم الحرير إذا استويا، (\n استويا) الضمير يعود على أيش؟\n
الحرير وما معه، ولهذا قال: (\n وما هو أكثره) يعني: الحرير وما معه إذا استويا فلا يحرم، لماذا؟\n
قالوا: لأن المحرم هو الحرير، ولو أخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره، لقلنا: لا يحرم، ولا الذي أكثره الحرير، لكن الاعتبار بالأكثر ورد في عدة أحكام في الشريعة فأخذنا بالأكثر، فإذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاظر، والأصل الإباحة، حتى نعلم أن هذا مما يدخله التحريم، انتبه لهذا التعليل. \n
يقول: (\n إذا استويا) فقد اجتمع مبيح وحاظر، والأصل في اللباس الحل والإباحة.\n
فنحن في شك في دخول هذا الذي استوى فيه الحرير وغيره، نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير، والأصل الإباحة.\n
وقال بعض أصحابنا رحمهم الله: بل إذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعدة المشهورة: أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غُلّب جانب الحظر.\n
ولكل منهما وجهة كل من التعليلين، تعليل صحيح؛ لأن الذين يقولون: إنه إذا استويا لا يحرم، يقولون: إنما حرم الحرير وألحقنا الأكثر بالكل، أما أن نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعية.\n
والذين قالوا بالتحريم، قالوا: اجتمع مبيح وحاظر فغُلّب جانب الحظر، وهذه قاعدة شرعية معروفة.\n
في مثل هذه الأشياء التي تتعارض فيها الأدلة ما موقف الإنسان منها؟\n
\n طالب: الأحوط.\n
\n الشيخ: الاحتياط؟ وما هو الاحتياط، الترك أو الفعل؟\n
\n طلبة: الترك.\n
\n الشيخ: يقال في مقام الطلب: الاحتياط الفعل، وفي مقام النهي: الاحتياط الترك.\n
قال: (\n لا إذا استويا)، يقول: (\n أو لضرورة)، قوله: (أو لضرورة) هذا عائد على الحرير؛ يعني: أو لبسه لضرورة، ومن الضرورة أن لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضرورة، ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لكنه احتاج إلى لبسه لدفع البرد، هذا أيضًا ضرورة، ومن الضرورة أن يكون عليه ثوب لا يستر عورته؛ لِتَمَزُّق فيه، فيجوز لبس الحرير.\n
المهم كل ما دعت الضرورة إليه جاز لبسه.\n
(\n أو حكة) يعني: أنه إذا كان فيه حكة يجوز له لبسه -أعني لبس الحرير- كيف؟ يعني ما الحكمة من ذلك؟ \n
يقولون: إن الحرير لنعومته ولينه إنه يطفئ الالتهاب من الحكة، فلهذا أجازه الشافعي، \n فقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن يلبس الحرير من حكة كانت به \n .\n
فالحكة إذن تبيح لبس الحرير، فإذا قال قائل: لدينا قاعدة شرعية، وهو أن المحرم لا تبيحه إلا الضرورة، وهنا الحكة هل هي ضرورة؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الظاهر قد تكون ضرورة، لا شك أنها قد تكون ضرورة، أحيانًا يبتلى الإنسان بحكة عظيمة ما تخليه يستقر، لكن إذا كان لحاجة فنقول: إن ما أبيح لحاجة الحكة؛ لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل، وذلك لأن الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينة، لكن لما كان مدعاة إلى تَنَعُّم الرجل كتَنَعّم المرأة، بحيث يكون سببًا للفتنة، صار ذلك حرامًا، فتحريمه إذن من باب تحريم الوسائل، وقد ذكر أهل العلم أن ما حُرِّم تحريم الوسائل أباحته الحاجة، كل ما حُرّم تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه، وضربوا لذلك مثلًا بالعرايا، العرايا ما هي؟\n
العرايا: بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام؛ \n لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن بيع التمر بالرطب قال: «أَيَنْقُصُ إِذَا جَفَّ؟»، قالوا: نعم، فنهى عن ذلك \n .\n
لأنه ربًا، إذ أن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا أبيحت للحاجة، كيف؟\n
الحاجة هو أن الإنسان الفقير الذي ليس عنده نقود إذا كان عنده تمر، واحتاج إلى التفكه بالرطب كما يتفكه الناس أباح له الشارع أن يشتري بالتمر رطبا على رؤوس النخل، بشرط أن لا تزيد على خمسة أوسق، وأن يكون بالخرص؛ يعني: أننا نخرص الرطب لو كان تمرًا بحيث يساوي التمر الذي أبدلناه به، فهذا شيء من الربا، لكن أبيح للحاجة، لماذا؟\n
لأن تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل، بخلاف ربا النسيئة، فإن تحريمه من باب تحريم المقاصد؛ ولهذا جاء في الحديث، حديث أسامة بن زيد: \n «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ»، أو: \n «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» \n ، قال أهل العلم: والمراد بهذا الربا الكامل المقصود، أما ربا الفضل فإنه وسيلة.\n
على كل حال أقول: إنما أبيح الحرير للحاجة؛ لأن تحريمه من باب تحريم الوسائل.\n
(\n أو مرض) مرض؟ كيف المرض؟\n
نعم، ربما يكون هناك مرض، لا يشفى المريض إلا إذا لبس الحرير، يمكن هذا، يمكن، على كل حال المرجع في ذلك إلى الأطباء، فإذا قالوا: هذا الرجل إذا لبس الحرير شفي من المرض أو هان عليه المرض، فله أن يلبسه. \n
قال: (\n أو قمل) قمل؟ قرأتموها أنتم. \n
\n طالب: متن.\n
\n الشيخ: متن؟ طيب على كل حال، إن كان لقمل فهذا حاجة ولّا ضرورة؟ \n
\n طالب: ضرورة.\n
\n طالب آخر: قد تكون..\n
\n الشيخ: الواقع أنها قد تكون حاجة وقد تكون ضرورة، قد تكون ضرورة نفسية، ما هي جسدية، إذ أن الإنسان لا يطيق أن يخرج إلى الناس وعلى ثيابه رعايا من القمل، صح ولّا لا؟ \n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إذن هذه ضرورة نفسية، ما يستطيع.\n
وقد تكون ضرورة جسدية؛ لأن هذا القمل يقرص الإنسان ويتعبه لكن -ولله الحمد- نحن في الأزمان الأخيرة قد كفانا الله تعالى شره، ولهذا لا يوجد يمكن لو أن أحدًا يشرحه للطلبة عجز أن يصوره لهم؛ لأنهم لا يعرفونه، على كل حال إذا وُجد هذا الشيء نقول: يجوز اللبس؛ لأن هذا إما حاجة، وإما ضرورة.\n
أما قوله: (\n أو حرب).\n
\n طالب: أيش لون يا شيخ؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: إيش يفيد يعني؟\n
\n الشيخ: إي، يفيد، الظاهر -والله أعلم- أنه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا؛ لأن القمل أكثر ما يكون مع الوسخ، والناس في زمن مضى تبقى عليهم الثياب إلى شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون إلا قليل، وأشنان منين يحصله أيضًا.\n
\n طالب: فيه دواء يا شيخ.\n
\n الشيخ: السؤال بعد يا جماعة.\n
يقول: (\n أو حرب)، في بعض النسخ: (\n أو جرب)، أما على نسخة (\n أو جرب) فعطفها على الحكة من باب عطف الخاص على العام؛ لأن الجرب حكة، لكنه نوع من الالتهابات.\n
وأما على قوله: (\n أو حرب) فإنه عطف مباين على مباين، وإذا تعارض عندنا أن يكون عطف مباين على مباين أو عطف خاص على عام، فأيهما أولى؟\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: الأول أولى؛ لأن عطف الخاص على العام شبه تكرار لبعض أفراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عُطف منين؟\n
\n طالب: من العموم.\n
\n الشيخ: من صيغة العموم، نقول: (\n أو حرب)، نجعلها (\n أو حرب)، الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ \n
لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" قال: ويكره ايضا ( تغطيه وجهه )، يكره ان يغطي الانسان وجهه وهو يصلي؛ لان هذا قد يءدي الي الغم؛ ولانه اذا سجد سوف يجعل حاءلا بينه وبين سجوده، فلذلك كره هذا الفعل، لكن لو انه احتاج اليه لسبب من الاسباب، ومنه العطاس مثلا، لو اراد ان يعطس وهو يصلي، واحتاج الي ان يضع ثوبه هكذا علي وجهه، فان المكروه تبيحه الحاجه، ويستثني من ذلك المراه اذا كان حولها رجال ليسوا من محارمها، فان تغطيه وجهها حينءذ واجب، ولا يجوز لها كشفه. قال المءلف: ( واللثام علي فمه وانفه ) ( اللثام علي فمه ) يعني: ان يتلثم هكذا علي فمه؛ يعني يضع العمامه او الغتره او الشماغ علي فمه، وكذلك علي انفه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يغطي الرجل فاه ، (فاه) يعني: فمه، نهي. هذا ايضا يستثني منه ما اذا تثاءب وغطي فمه ليكظم التثاءب فهذا لا باس به، اما بدون سبب فانه يكره. فان كان حوله راءحه كريهه تءذيه في الصلاه، واحتاج الي اللثام، فهذا جاءز لا باس به؛ لانه للحاجه، وكذلك لو كان به زكام وصار معه حساسيه اذا لم يتلثم، فهذا ايضا حاجه تبيح له ان يتلثم اما بدون سبب فانه مكروه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عنه. قال: ويكره ( كف كمه ولفه ) يكره ان يكف الانسان كمه في الصلاه بان يقول به هكذا، هذا الكف، واما اللف فان يقول به هكذا، يلفه، يصفطه، يفسره، يشرحه، المهم علي كل حال كف الكم ان يجذبه حتي يرتفع، ولفه ان يطويه حتي يرتفع. قال العلماء: ولا فرق بين ان يفعل ذلك عند الصلاه من اجل الصلاه او ان يفعل ذلك لعمل قبل الصلاه، كما لو كان يشتغل، وقد كف كمه او لفه ثم جاء يصلي، نقول له: اطلق الكم وفك اللفه، الدليل؟ الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا اكف شعرا ولا ثوبا» . قالوا: ونهيه او قوله: «لا اكف شعرا ولا ثوبا» يشمل كف الثوب كله، كما لو كفه من اسفل، او كف بعضه كالاكمام، وليت المءلف ذكر كف الثوب ليكون موافقا للفظ الحديث. اذن يكره كف الثوب بان يرفع الثوب هكذا، ولف الثوب ايضا بان يطويه او يفسره هكذا حتي يحزمه في بطنه، كل هذا مكروه، لماذا؟ لانه ليس من تمام اخذ الزينه، فان اخذ الزينه عند الناس ان يكون الثوب مرسلا غير مكفوف، ثم ان الانسان قد يفعله ترفعا لءلا يتلوث ثوبه بالتراب، فيكون في هذا نوع من الكبرياء، ثم انه ينبغي ايضا ان الثوب ينتشر لا يكف؛ لانه ربما يءجر الانسان علي كل ما يتصل به مما يباشر الارض، فلهذا نكره كف الثوب وهل من كف الثوب ما يفعله بعض الناس بان يكف الغتره هكذا؟ طالب: قيل به. الشيخ: لا، هذا ليس من كف الثوب؛ لان هذا نوع من اللباس؛ يعني الغتره تلبس علي هذا النوع، تلبس مثلا علي الراس، تكف علي الراس، تجعل وراء، ولذلك جاز للانسان ان يصلي في العمامه، والعمامه مكوره علي الراس غير مرسله، فاذا كان من عاده الناس ان يستعملوا الغتره والشماغ علي وجوه متنوعه فانه يقول: هذا، انا لبستها علي العاده، ما كففت ولا فعلت شيءا، ولهذا قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان طرح القبايه علي كتفيه بدون ادخال الاكمام لا يعد من السدل؛ لانه يلبس علي هذه الكيفيه احيانا. كذلك يقول المءلف: ( وشد وسطه كزنار ) يعني: يكره ايضا للانسان ان يشد وسطه، لكن لا مطلقا، بل بما يشبه الزنار، شد الوسط ان يربط علي بطنه حبلا او سيرا او ما اشبه ذلك، وهذا يفعل ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: يفعل كثيرا، فهو يكره ان كان علي وجه يشبه شد الزنار، والزنار سير معروف عند النصاري يشدون به اوساطهم، وانما كره ما يشبه شد الزنار؛ لانه تشبه بغير المسلمين، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . قال شيخ الاسلام رحمه الله: اقل احوال هذا الحديث التحريم، وان كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم. اذن فالاقتصار علي الكراهه فيه نظر؛ لان ما دمنا نقول: ان العله في ذلك انه يشابه زنار النصاري فان هذا يقتضي ان نقول: انه حرام؛ لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «من تشبه بقوم فهو منهم» . قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «فهو منهم» هل المعني: فهو كافر؟ لا، لكن منهم في الزي والهيءه، ولهذا لا تكاد تفرق بين رجل متشبه بالنصاري بزيه ولباسه وبين النصراني، فيكون منهم في الظاهر. قالوا: وشيء اخر ان التشبه بهم في الظاهر يجر الي التشبه بهم في الباطن، وهو كذلك، فان الانسان اذا تشبه بهم في الظاهر يشعر بانه موافق لهم، وانه غير كاره لهم، ويجره ذلك الي ان يتشبه بهم في الباطن، فيكون خاسرا لدينه ودنياه. المهم اننا نقول: ان اقتصار المءلف علي الكراهه فيما يشبه شد الزنار فيه نظر. والصواب: انه حرام، فان قال قاءل: انا لم اقصد التشبه . قلنا: ان التشبه لا يفتقر الي نيه؛ لان التشبه المشابهه في الشكل والصوره، فاذا حصلت فهو تشبه، سواء نويت ام لم تنو، لكن ان نويت صار اشد واعظم؛ لانك اذا نويت فانما فعلت ذلك محبه لما هم عليه وتكريما وتعظيما لما هم عليه، فيكون اشد واعظم. فنحن ننهي اي انسان وجدناه يتشبه بهم في الظاهر، ننهاه، واذا قال: ما قصدت التشبه، نقول: هذا شبه، سواء قصدت ام لم تقصد، انت قصدت هذا الفعل، وهذا الفعل شبه، فتكون متشبها، لكن ان نويت ان تتشبه بهم وان تكون تابعا صار ذلك اشد واعظم، لما يكون في قلب الانسان من تعظيم هءلاء ومحبه ما هم عليه. ( وشد وسطه كزنار )، ثم قال: ( وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره )، (الخيلاء) ماخوذه في الاصل من الخيل؛ لان الخيل تجلب علي التباهي والترفع والتعالي، فالخيلاء ان الانسان يجد في نفسه شيءا من التعاظم علي الغير، وتسمي بلغتنا العاميه: الزبعه، يقال: فلان يزبع، هذه حرام. ( في ثوب وغيره ) الثوب كالقميص والسراويل والازار وغير الثوب؟ طالب: العمامه. الشيخ: اي نعم، العمامه قد نقول: انها ثوب في الاصل، لكن ما يخالف، فلنقل: العمامه، وما يفعله بعض الناس الان في العقال، بعض الناس يفعل الخيلاء في العقال، ويش لون؟ طالب: علي جنب. الشيخ: اي نعم، احد يميله علي جنب مره.. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، واحد يميله علي الجبهه، يعرف الناس ان هذا خيلاء، كذلك في لباس الخاتم، بعض الناس يلبس الخاتم ويضع عليه فصا يمكن يزن كيلو، فصا كبيرا جدا، واحيانا تشعر بانه يتخايل في ذلك، علي كل حال هذا خيلاء. طالب: والساعه. الشيخ: والساعه ايضا، يمكن يتخذ لها اشياء معينه تدل علي الخيلاء. ولهذا المءلف يقول: ( في ثوب وغيره ) فاطلق، فاذا قال قاءل: النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه» ، قلنا: ان الحكم يدور مع علته، وذكر الثوب مقرونا بالوصف الذي هو العله يكون كضرب المثال، فكان المحرم في الاصل هو الخيلاء، وذكر النبي صلي الله عليه وسلم مثالا مما تكون فيه الخيلاء وهو الثوب. ولهذا قال شيخ الاسلام، رحمه الله: ان الخيلاء ليست في جر الثوب فقط، في كل هيءه للثوب، حتي يقول: ان توسيع الاكمام من الخيلاء، وبعض البلاد تجد المشيخه منهم او المشايخ منهم يضعون اكماما لثيابهم اوسع من القميص احيانا، تجد الثوب مره. كذلك ايضا بعضهم في العماءم، يكون عندهم خيلاء في العمامه، يطوي علي راسه عمامه تحاذي منكبيه من العرض، هذا ايضا خيلاء، او يجعل لها ذءابه طويله جدا، فهذا من الخيلاء. والمهم ان الخيلاء انما ذكرت في الحديث بالازار او بالثوب من باب ضرب المثال. الخيلاء في الثوب، منها: ما ذكره الرسول صلي الله عليه وسلم ان يجره خيلاء، يجره؛ يعني يخليه يضرب علي الارض خيلاء، عقوبه هذا -والعياذ بالله-: ان الله لا يكلمه يوم القيامه، ولا ينظر اليه، ولا يزكيه، وله عذاب اليم. عوقب بامرين: عذاب مءلم، واعراض من الله عز وجل، ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «ثلاثه لا يكلمهم الله يوم القيامه ولا ينظر اليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم»، كررها ثلاثا، قال ابو ذر: من هم يا رسول الله خابوا وخسروا، قال: «المسبل، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . فاذا جر ثوبه خيلاء فهذه عقوبته، والعياذ بالله، وان لم يجره خيلاء فهل يستحق هذه العقوبه او لا؟ لا يستحقها، لكن تاتيه عقوبه ثانيه، وهي قوله صلي الله عليه وسلم: «ما اسفل من الكعبين ففي النار» ، فيقال له: انك تعذب في النار بقدر ما نزل من ثوبك عن كعبيك، واما ما بين الكعب الي نصف الساق فهذا محل جواز، للانسان ان يضع الي الكعب او ارفع، الي نصف الساق او ارفع قليلا ايضا. يقول: ( الخيلاء في ثوب وغيره )، ويحرم ( التصوير ) ايضا التصوير محرم. والتصوير نوعان، بل انواع ثلاثه: تصوير ما يصنعه الادمي، فهذا جاءز؛ لان الاصل جاءز فالصوره من باب اولي، صور الانسان سياره بيده، خطها بيده، سياره اذا رايتها قلت: هذه طبق الاصل، نقول: هذا جاءز، ليش؟ لانه من صنع الادمي، فاذا كان الاصل يجوز فالصوره من باب اولي. القسم الثاني: ان يصور ما لا روح فيه مما لا يخلقه الا الله، ولكن فيه حياه، الا انها ليست نفسا كتصوير الاشجار والزروع وما اشبه ذلك، فجمهور اهل العلم علي ان ذلك جاءز ولا باس به. وقال مجاهد: انه حرام، فلا يجوز للانسان ان يصور شجره او زرعا او برسيما، او غير ذلك من الاشياء التي فيها روح لا نفس. القسم الثالث: ان يصور ما فيه نفس من الحيوان، مثل: الانسان والبعير والبقره والشاه والارنب وغيرها، فهذه اختلف السلف فيها. فمنهم من قال: انها محرمه ان كانت ذات جسم، وجاءزه ان كانت بالتلوين؛ ليست ذات جسم. ومنهم من قال -وهم الجمهور- وهو الصحيح: انها محرمه، سواء كانت مجسمه او ملونه، فالذي يخط بيده ويصنع صوره كالذي يعملها ويصنعها بيده، ولا فرق، كلها حرام، بل اعظم من الحرام، بل هي من كباءر الذنوب، حتي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون» «الذين يضاهءون بخلق الله» . ومع الاسف: اصبح هذا في عصرنا الحاضر فنا يدرس او يقر، ويمدح عليه الانسان، اذا صور الانسان مثلا بقره او بعيرا او انسانا، قالوا: ما احذقه، ما اطيبه، ما اقدره، وما اشبه ذلك. ولا شك ان هذا رضا بشيء منكر، بل رضا بشيء من كباءر الذنوب، والنبي عليه الصلاه والسلام قال عن الله سبحانه وتعالي: «ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» . ااحد اظلم ممن اراد ان يشارك الخالق في صنعه؟ لا، هذا ظلم واجتراء علي الله عز وجل ان تريد ان تشبه نفسك وانت مخلوق بالخالق، هذا من اعظم الظلم والعدوان علي حق الله، ثم تحداهم الله، فقال: «فليخلقوا ذره او ليخلقوا شعيره» ؛ ليخلقوا ذره او ليخلقوا شعيره، تحداهم الله بامرين؛ بما فيه روح وهو من اصغر المخلوقات، وهو الذره، وبما لا روح فيه وهو الشعيره، هم لا يقدرون علي هذا، لا يقدرون، لو اجتمعوا كلهم، كل الناس من ادم الي يوم القيامه ما خلقوا ذره ولا خلقوا شعيره، ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: قال صبي من الصبيان: خلقوا حبه رز، رزه؛ لان فيه رز الان صناعي يشبه الحقيقي، ايش نقول؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ليس هذا الرز الحقيقي، هذا لو تلقيه في الارض وتصب عليه الماء ليلا ونهارا ما نبت، لفسد، لكن ما الذي ينبت؟ هو صنع الله عز وجل {ان الله فالق الحب والنوي} [الانعام: ٩٥]، فاذن ليس هذا كسرا لهذا التحدي الذي تحدي به الله سبحانه وتعالي الخلق: «فليخلقوا ذره او ليخلقوا شعيره» . اذن نقول: التصوير حرام سواء كان ذلك مجسما او ملونا، وهو من كباءر الذنوب، وفاعله ولو مره واحده يخرج به عن العداله، ويكون فاسقا الا ان يتوب. طالب: الزنار، شد الزنار، لان بعض الناس يستعمل الحبل هذا علي الوسط. الشيخ: ايه هذا حبل. الطالب: الاشباه، كيف يشبه الزنار؟ الشيخ: يعني معناه انه يجيب سير يشبه الزنار، سير معروف عند النصاري، انا ما شوفت صورته لكن يمكن لو تشوفون المنجد يمكن يصوره، من جلد. الطالب: الحبل ما.. الشيخ: لا، الحبل ما هو منه، ليس منه. طالب: (...) يشمل.. الشيخ: سياتي ان شاء الله الكلام عليه، الي الان ما كملنا. طالب: شيخ، احسن الله اليك، ذكرت انه لا يدخل في اسبال الازار ما اذا كان علي الكعبين؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: مع انه صح عند النساءي ، والترمذي في الشماءل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا حق علي الازار في الكعبين» ، وذكر شراح الحديث انه المقصود به: اذا كان علي الكعبين. الشيخ: اي، هو علي كل حال الحديث هذا اللي ذكرت يحتمل انه لا حق؛ يعني معناه ان الافضل والاولي ان يكون ارفع ويحتمل انه لا حق؛ يعني معناه ليس من اللازم ان الانسان ينزل الي الكعب، نقول هذا؛ لاجل يوافق «ما اسفل من الكعبين ففي النار» ، وهو اصح من الحديث هذا. الطالب: يعني فيه تعارض بينهما يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما فيه تعارض، يحمل هذا علي الندب وهذا علي التحريم. طالب: جزاكم الله خيرا، وجه كراهه السدل في الصلاه؟ الشيخ: كيف ما ذكرناه؟ ذكرناه. طالب: بالنسبه الي الصلاه في موضع -يا شيخ- نجس، قلنا: انه ما يركع ولا يسجد. الشيخ: اذا كانت رطبه. الطالب: ان كانت رطبه ما المانع من الركوع، مع انه ما يصيب موضع النجاسه؟ الشيخ: لا، احنا قلنا يومء ايماء. الطالب: ليش ما يركع يا شيخ؟ الشيخ: اي، صحيح، مساله الركوع ما ترد علينا، الركوع الواقع انه ينبغي ان لا يقال: انه لا يركع، لكن هو يقول ان مثل هذا بيستدل مثلا محبوس مجلس، قد يكون الركوع صعبا عليه اذا صار جالسا. طالب: شيخ نري كثيرا من الناس يذهب الي المتاحف، وينظر الي المجسمات والصور ليتعجب منها، فهل ياثم هذا او لا ياثم؟ الشيخ: اذا كانت من صنع الله فلا ياثم. الطالب: لا من صنع الاوادم. الشيخ: لا يا اخي ما يجوز هذا. الطالب: كثير من الناس يذهب الي المتاحف ويتعجب منها وينظر.. الشيخ: لا ابدا، اللي يذهبون للمتاحف يتعجبون من الاشياء اللي ما هي من صنع الادمي، بعض المتاحف فيها مثلا صور منفوخه، صور حقيقيه. طالب: محنطه. الشيخ: محنطه. طالب: شيخ، ما فيه شيء التحنيط يا شيخ؟ طالب اخر: (...) بعض الناس يلبسون بنطلونا ويحطون حزاما في وسطهم، مع ان هذا اصله من صنع الكفار؛ يعني مثلا تجد هءلاء اصلهم يلبسون الثياب الوسيعه، ولكن يلبسون هذا الحزام يمسك سراويلهم. الشيخ: اذا كان هذا الحزام من جنس الزنار فهو يدخل في كلام المءلف، بل الصحيح انه حرام. الطالب: هذا السءال يا شيخ، هل هو يدخل في.. الشيخ: ما اظن هذا ما اظن؛ لان الان اصبح هذا ما هو بشعار للنصاري كل المسلمين يلبسونه. طالب: الحزام لازم للبنطلون الحزام. الشيخ: مثل تكه السروال. طالب: (...) يستغني عنه. الشيخ: يمكن الاخوان اللي عايشين في بلاد النصاري يعرفونه (...). طالب: مثل الحزام يا شيخ حزام يكون قماشا يضعوه في الوسط غالبا يلبسوه رهبانهم. الشيخ: يعني سواء احتاجوا له ام لم يحتاجوا له. الطالب: هذا لباسهم يا شيخ، لباسهم. الشيخ: نعم. طالب: اقول: الزنار كان عباره عن حبل مدور كالاصبع كده، اسود مستدير، قماش او فتل، وبعدين يعملوا عراوي كده -الرهبان- يعملوا عراوي في الهباب اللي بيلبسوه ده ويحطوه.. الشيخ: في الثياب. الطالب: ويضعوه.. الشيخ: لو تقف عشان يشوفك الاخوان، قف. الطالب: بحيث يخيطه في الثياب كده كعلاقه يعني، اكثر من واحده، وبعدين يضع فيها الزنار هذا، عباره عن فتله.. الشيخ: يعني كانها عراوي؟ الطالب: عراوي ويضع فيها مثل الاصبع كده، حبل يدخل فيها. الشيخ: اي، مبروم معين يعني. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ويحرم التصوير واستعماله، ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا علي الذكور، لا اذا استويا، ولضروره او حكه او مرض او حرب او حشو ). الشيخ: هي فيها نسختين: جرب، وحرب، ونسخه لا هذا ولا هذا، ولكن الصحيح اما حرب، واما لا شيء؛ لان الحكه تغني عن الجرب. الطالب: ( او كان علما اربع اصابع فما دونه، او رقاعا او لبنه جيب وسجف فراء ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. رجل كان عليه رداء كبير وتلفف به في صلاته، بحيث لا يخرج يديه منه، فما حكم هذه اللبسه؟ طالب: مكروهه، يكره. الشيخ: مكروهه، الدليل؟ الطالب: نهي رسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: نهي عنها؟ ها؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما اسم هذه اللبسه؟ الطالب: الصماء. الشيخ: الصماء. ما حكم اللثام؛ اعني لثام المصلي؟ طالب: مكروه. الشيخ: مكروه، الدليل؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يغطي الرجل فاه . الشيخ: احسنت. هل يستثني من هذا شيء؟ طالب: نعم، اذا كان فيه سعال او شم راءحه كريهه، فهذا.. الشيخ: يعني لحاجه، اذا كان لحاجه فلا باس. الطالب: لحاجه، والحاجه تسقط المكروه. الشيخ: رجل شد وسطه وهو يصلي، ما الحكم؟ طالب: التفصيل ان كان كالزنار فهو مكروه، والصحيح انه محرم . الشيخ: ان كان كشد الزنار فالمءلف يقول: انه مكروه، وان كان علي غير شد الزنار؟ الطالب: ان كان علي غير شد الزنار فالصحيح الجواز. الشيخ: فلا باس به. ما هو الدليل علي كراهته اذا كان يشبه الزنار؟ الطالب: (...) بدليل (...) عدم.. الشيخ: اقول ما هو الدليل؟ الطالب: نعم، هو النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن شد.. الشيخ: اعطني لفظ الحديث. الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . الشيخ: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . اذا استدللنا بهذا الحديث فهل الاقتصار علي الكراهه وجيه؟ طالب: لا، اقل ما فيه التحريم، كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه، وان كان ظاهره يفيد.. الشيخ: يقتضي. الطالب: يقتضي تكفيره. الشيخ: كفر المتشبه بهم، نقول: الاقتصار علي الكراهه فيه نظر مع هذا الحديث. طالب: بسكون السين علي القاعده اللي اعطيتنا يا شيخ، وسطه ولا وسطه؟ الشيخ: نعم يصلح، وفيها قولان. ما تقول في كف الانسان ثوبه عند السجود؟ طالب: مكروه. الشيخ: مكروه؟ ما الدليل؟ الطالب: (...) يسجد علي سبعه اعظم. الشيخ: ولا.. طالب: حديث ابن عباس في الصحيح: ان النبي صلي الله عليه وسلم امر ان يسجد علي سبعه اعضاء، وامر ان لا يكف ثوبا ولا شعرا . الشيخ: رجل عامل يحرث في حاءطه، وحضرت الصلاه، وقد كف ثوبه، وبقي علي كفه، هل نقول: انه مكروه او ان المكروه ان يتعمد كف الثوب عند الصلاه؛ يعني للصلاه؟ طالب: لا فرق ان يكون كف ثوبه في الصلاه او قبل الصلاه، كله واحد، النهي عام. الشيخ: عام؟ يعني ما يمكن ان يقول قاءل: امرت ان اسجد والا اكف؛ يعني للصلاه؟ الطالب: بدون دليل، صرف النص عن ظاهره بدون دليل. الشيخ: يعني ظاهر الحديث انه سواء كفه لعمل قبل صلاته او من اجل صلاته، وان كان بعض العلماء يقول: لا، المكروه اذا كفه للصلاه فقط. المءلف -رحمه الله- يقول: ان ( الخيلاء ) حرام، يقول المءلف: ان ( الخيلاء في الثوب وغيره ) حرام، ما هو الدليل؟ طالب: الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام: «ثلاثه لا ينظر الله اليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم» ، ذكر ثلاثه، وقال احد الصحابه.. الشيخ: ابو ذر. الطالب: ابو ذر رضي الله عنه، قال: خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال: «المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» . الشيخ: اين الخيلاء؟ الطالب: حديث اخر: «من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله..» . الشيخ: «لم ينظر الله اليه» . قوله تعالي: {والله لا يحب كل مختال فخور} [الحديد: ٢٣]، ما يمكن يستدل به؟ طالب: (...). الشيخ: اذن من الكتاب والسنه، هل المءلف اقتصر علي قوله: ( يحرم )، وما هو الاولي ان نقول: انه؟ طالب: كبيره. الشيخ: يعني كلمه ( يحرم ) قد يكون يحرم وهو من الصغاءر؟ الطالب: من الكباءر. الشيخ: من الكباءر؟ ما الدليل علي انه من الكباءر او التعليل؟ الطالب: ان الله سبحانه وتعالي لا ينظر اليه، فهذا؛ يعني عمل عظيم وذنب كبير. الشيخ: يعني فيه وعيد، كل شيء فيه وعيد فهو من الكباءر. طيب قال المءلف: ( في ثوب وغيره ) في الثوب واضح، غير الثوب؟ طالب: السراويل. الشيخ: العباءات، السراويل، العقال، الطاقيه، كذا؟ الطالب: العقال ما.. الشيخ: لا، فيه خيلاء، لا فيه، الاخوان قالوه امس البارحه، اي نعم، قال: بعضهم يحطه علي اذنه وبعضهم يحطه علي جبهته خيلاء. طالب: يزبع. الشيخ: اي نعم، المهم علي كل حال انه في ثوب وغيره، وهو من كباءر الذنوب كما سمعتم، التصوير حكمه؟ طالب: حكم التصوير فيه تفصيل، فان كان.. الشيخ: كلام المءلف قبل ييجي التفصيل. الطالب: اي نعم، قول المءلف محرم. الشيخ: محرم، الدليل؟ الطالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون» . الشيخ: احسنت؛ يعني فيه ادله متعدده، ومتنوعه العقوبه، فيه ايضا وعيد اخر؟ طالب: وعيد علي من؟ الشيخ: علي المصورين. الطالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من صور صوره جعل الله له صوره في النار يعذب بها» . الشيخ: هذه اثنان. طالب: حديث: «من صور صوره في الدنيا كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ» . الشيخ: هذه ثلاثه. طالب: قال الرسول صلي الله عليه وسلم عن الله عز وجل انه قال: «ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» ، و.. الشيخ: تمام «من اظلم» ، فجعل هءلاء اظلم الخلق او من اظلم الخلق، اربعه؟ طالب: وصيه النبي صلي الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب، قال: «ولا صوره» .. الشيخ: لا. طالب: (...) لهم صور (...)، قال عنهم: (...) ذلك شر الناس يوم القيامه. الشيخ: لا،؛ لان هءلاء صوروها لاجل التعظيم. طالب: قال النبي صلي الله عليه وسلم: «يوم القيامه يخرج عنق من النار فيقول: امرت بكل جبار عنيد والمصورين» ، فذكر ثالثا لا يحضرني. الشيخ: صحح الحديث (...). طالب: رواه احمد في الصحيح. طالب اخر: «لعن الله المصورين» ، وحديث: «ان اشد الناس عذابا الذي يصور هذه الصور، يقال لهم: احيوا ما خلقتم» . الشيخ: نعم، اذن لعن المصورين، وهذه النصوص كلها تدل علي ان التصوير من كباءر الذنوب. ذكرنا ان التصوير ينقسم الي ثلاثه اقسام؟ طالب: القسم الاول: تصوير ما صنع الانسان، فهذا جاءز لا خلاف فيه. الثاني: تصوير ما فيه روح، ولكن.. الشيخ: ليس فيه نفس. الطالب: ليس فيه نفس، نعم، مثل الاشجار والاوديه والجبال، فهذا جاءز، وقد حرمه مجاهد.. الشيخ: بس الاوديه هذه ما هي معنا مثل الاشجار الناميه؛ يعني الشيء النامي هو اللي فيه الروح. الطالب: القسم الثالث: تصوير ذوات الارواح من الانسان والحيوان، فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: اذا كان مجسما فهو محرم، واذا لم يكن مجسما فهو ليس محرم. والذي عليه جمهور اهل العلم انه محرم سواء كان مجسما او غير مجسم. الشيخ: احسنت ، صح، هذا حكم التصوير، ودليله ما سمعتم من الاحاديث والوعيد التي فيه، والصحيح ان التصوير كما قلنا البارحه: انه عام للمجسم والملون؛ بدليل: حديث علي بن ابي طالب انه قال لابي الهياج: الا ابعثك علي ما بعثني عليه رسول الله صلي الله عليه وسلم، الا تدع صوره الا طمستها . وظاهر ذلك انها في الملون، وليست في المجسم؛ لان المجسم -لو كان المراد المجسم- لقال: الا مزقتها، او كسرتها، او ما اشبه ذلك. فالصحيح التحريم مطلقا ، وهذا اذا كان باليد؛ لان المصور باليد هو الذي يضاهي بخلق الله، ويريد ان يصنع كما صنع الله عز وجل. واما الصور بالطرق الحديثه بالوساءل الحديثه فهو قسمان: قسم: لا يكون له منظر، ولا مشهد، ولا مراي، كما ذكر لي عن التصوير باشرطه الفيديو، فهذا لا حكم له اطلاقا، ولا يدخل في التحريم قطعا، ولهذا اجازه اهل العلم الذين يمنعون التصوير بالاله الفوتوغرافيه علي الورق، وقالوا: ان هذا لا باس به، حتي انه حصل بحث هل يجوز ان تصور المحاضرات التي تلقي في المساجد؟ فكان الراي ترك ذلك؛ لانه ربما يشوش علي المصلين، وربما يكون المنظر غير لاءق، وما اشبه ذلك. اما القسم الثاني: فهو التصوير الثابت علي الورق، وهذا اذا كان اله فوتوغرافيه فوريه فلا يدخل في التصوير، ولا يستطيع الانسان ان يقول: ان هذا الرجل ملعون؛ لانه لم يصور في الورق، فان التصوير مصدر: صور يصور؛ اي: جعل الشيء علي صوره معينه، كما قال الله تعالي: {هو الذي يصوركم في الارحام كيف يشاء} [ال عمران: ٦]، وقال: {وصوركم فاحسن صوركم} [التغابن: ٣]. فالماده تقتضي ان يكون هناك فعل فعل في نفس الصوره؛ لان (فعل) في اللغه العربيه هذا مقتضاها. ومعلوم ان نقل الصوره بالاله ليس علي هذا الوجه، واذا كان ليس علي هذا الوجه لا نستطيع ان ندخله في اللعنه، ونقول: ان هذا الرجل ملعون علي لسان محمد صلي الله عليه وسلم؛ لانه كما يجب علينا التورع في ادخال ما ظاهر اللفظ دخوله فيه يجب علينا ايضا التورع في منع مالم يتبين لنا دخوله في اللفظ؛ لان هذا ايجاب وهذا سلب. فكما نتورع في الايجاب، نتورع ايضا في السلب، وكما نتورع في السلب نتورع في الايجاب؛ لان المساله ما هي مجرد ان هذا حرام ولا ما هو حرام سيترتب عليها عقوبه. فهل نشهد علي ان هذا معاقب باللعن وشده الظلم وعدم التكليم، وما اشبه ذلك؟ لا، وان يكون ملعونا او ما اشبه ذلك؟ ما نستطيع ان نجزم الا بشيء واضح، ولهذا يفرق بين رجل اخذ كتابي الذي خططته بيدي والقاه في الاله الفوتوغرافيه وحرك الاله وانسحبت الصوره، فيقال: ان هذا الذي خرج بهذا الورق رسم من؟ رسم الاول، ويقال: هذا خطه، ويشهد الناس عليه، وبين ان اتي بخطك واقلده بيدي ارسم مثل حروفه وكلماته، فانا الان صحيح انني حاولت ان اقلدك، وان اكتب كما كتبت، واصور كما صورت، اما المساله الاولي فليس مني فعل اطلاقا، ولهذا ممكن ان اصور في الليل، وممكن ان يصور الانسان وهو قد اغمض عينيه، وممكن ان يصور الرجل الاعمي، فكيف نقول هذا مصور؟ فالذي اري ان هذا لا يدخل تحت اللعنه، ولا يدخل تحت التصوير، بناء علي الماده التي اشتق منها: (صور يصور). ولكن يبقي النظر اذا اراد الانسان ان يصور هذا التصوير المباح، فالمباح -كما مر علينا كثيرا- تجري فيه الاحكام الخمسه بحسب القصد، فاذا قصد به شيء محرم كان حراما، وان قصد به شيء مباح كان مباحا، وان قصد به شيء واجب كان واجبا. قد يجب التصوير احيانا خصوصا الصور المتحركه، اذا راينا مثلا انسانا متلبسا بجريمه من الجراءم التي هي من حق العباد، ولا اللي من حق الله؟ قد نقول: الستر اولي، لكن اذا راينا انسانا متلبسا بجريمه تتعلق بحق العبد، مثل محاوله ان يقتله، وما اشبه ذلك، ولم نتوصل الي اثباتها الا بالتصوير، كان التصوير حينءذ واجبا خصوصا في المساءل التي تضبط القضيه تماما؛ لان الوساءل لها احكام المقاصد. اذا اجرينا هذا التصوير لاثبات شخصيه الانسان؛ خوفا من ان نتهم بالجريمه غيره مثلا، هذا ايضا لا باس به، بل هو مطلوب. اذا صورنا هذه الصوره من اجل التمتع بالنظر اليها هذا حرام بلا شك؛ انسان راي امراه جميله، وقال: متي اشوف هذا الوجه النير الطيب؟ يلا يا ولد هات الاله، ثم يطقه ويجري يتفرج علي صورته، هذا لا شك انه حرام ولا يجوز. طيب، صور هذه الصوره للذكري، قال: انا ودي اشوف عيالي واتذكرهم وهم صغار، نعم، نقول: هذا لا يجوز، كذلك صورها للذكري في سفر سافره هو وزملاءه او رحله او ما اشبه ذلك، كل هذا نقول: لا يجوز؛ لاننا لا نقول هذه غير صوره، هي صوره لا شك، فاذا اقتناها فقد جاء الوعيد فيمن كان عنده صوره «ان الملاءكه لا تدخل بيتا فيه صوره» ، كما سياتي في كلام المءلف، ان شاء الله تعالي. اذن صار التصوير ينقسم الي اقسام: اولا: تصوير ما يصنعه الادمي؛ وهذا جاءز سواء كان مجسما، او ملونا. تصوير ما خلقه الله مما فيه روح لا نفس كالاشجار وشبهها، فاكثر العلماء علي جوازه، سواء كان مجسما او ملونا. وفيه الان صور مجسمه لما فيه روح ولا لا؟ فيه الشجره هذه، فيه اشجار، و(...)، وقرطاس، وما اشبه ذلك. طالب: فيها حياه. الشيخ: اي، فيها حياه، لكن هي روح، حياه كل شيء بحسبه. طالب: (...). الشيخ: اي، بخلاف النفس؛ ولهذا جاء في الحديث: «يجعل له نفس يعذب بها» . الثالث: ما فيه نفس، فهذا حرام ولا يحل، سواء كان مجسما او ملونا، وان كان بعض السلف خصه بالمجسم فقط. وتبعهم علي ذلك اناس كثيرون من المعاصرين وغيرهم، لكن الصحيح العموم. هذا حكم التصوير. اما استعماله فقال المءلف: ( واستعماله )، هذه الجمله فيها شيء من التجوز؛ لاننا لو اخذناها بظاهرها لكان المعني واستعمال التصوير؛ لان الضمير يعود علي التصوير، وليس هذا بمراد قطعا؛ لان المعني يفسد، لو قلنا: يحرم التصوير واستعمال التصوير، لكن كما قال الشارح: استعمال المصور، التصوير: يعني المراد به المصور، فهذا الضمير عاد علي مصدر يراد به اسم ايش؟ طلبه: المفعول. الشيخ: المفعول؛ يعني استعمال المصور هذا حرام، استعمال المصور حرام وظاهر اطلاق المءلف العموم، انه يحرم علي اي وجه كان، ولكن ينبغي ان نعرف التفصيل في هذا، استعمال المصور ينقسم الي ثلاثه اقسام: الاول: ان يستعمله علي سبيل التعظيم؛ فهذا حرام سواء كان مجسما او ملونا، وسواء كان التعظيم تعظيم سلطان، او تعظيم عباده، او تعظيم علم، او تعظيم قرابه او تعظيم صحبه، ايا كان نوع التعظيم؛ لان الانسان قد يستعمل الصوره لتعظيم الانسان لسلطانه، وقد يكون يستعملها لتعظيمه في علمه، وقد يستعملها لتعظيمه في عبادته، يكون عابدا، وقد يستعملها لتعظيمه في قرابته كالاب والام، وقد يكون لصحبته، او لغير ذلك. المهم ان استعمال الصوره للتعظيم محرم علي كل حال، وسواء كانت مجسمه او ملونه. وفي الحقيقه انه ليس فيها تعظيم، اذا كان الانسان يريد ان يصور اباه فان كان ابوه حيا فتعظيمه باعطاءه ما يلزم له من البر؛ القولي، والفعلي، والمالي، والجاهي، وغير ذلك. وان كان ميتا، فهل سينتفع بهذا التعظيم ابدا؟ اذن ليس تعظيما له. وهل انت ستنتفع؟ ابدا، ولكنك تجدد احزانك، كلما رايته ذكرته، وانت وياهم بالقهوه، جو جميل، في المجلس تجلسون تتكلمون مستانسين، تتذكره اذا رايت هذه الصوره. فاذن ليس فيها تعظيم، بل ما فيها الا كسب الاثم، ولذلك يجب علي من كان عنده صور من هذا النوع ان يمزقها، او يحرقها، ولا يجوز له ابقاءها؛ لان هذا فيه خطورتان: الخطوره الاولي: تجنب الملاءكه لدخول البيت. والخطوره الثانيه: ان الشيطان قد يدخل علي الانسان من هذا التعظيم حتي يستولي تعظيمهم علي قلبه ويسيطر عليه، لا سيما فيما يتعلق بالعلم والعباده، فان فتنه قوم نوح كانت من الصور، وهذا لا فرق فيه، قلنا بين ايش؟ الملون والمجسم، سواء كانت صوره علي ورقه او علي خرقه او كانت صوره مجسمه صوره انسان تمثال. الثاني: ان يتخذها علي سبيل الاهانه، يستعمل الصوره علي سبيل الاهانه، مثل ان يجعلها فراشا، او مخده، او وساده، او ما اشبه ذلك. فهذه فيها خلاف بين اهل العلم، اكثر اهل العلم علي الجواز، قالوا انه لا باس به؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم اتخذ وساده فيها صوره ؛ ولان هذا ضد السبب الذي من اجله حرم استعمال الصور؛ لان هذا اهانه، واستعمال الصور علي سبيل التعظيم هو المحرم. وذهب بعض اهل العلم الي التحريم، واستدل هءلاء بان النبي صلي الله عليه وسلم جاء الي بيته ذات يوم فراي نمرقه فيها صوره -نمرقه: يعني مخده فيها صور- فوقف ولم يدخل، قالت عاءشه: فعرفت الكراهيه في وجهه، فقلت: اتوب الي الله ورسوله، ماذا صنعت؟ فقال: «ان اهل هذه الصور يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم» . قالوا: فنكرهها؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم كرهها. وقال: «ان اهل هذه الصور يعذبون»، وقال: «ان الملاءكه لا تدخل بيتا فيه صوره» . ويحمل ما ذكر عنه من انه اتكا علي مخده فيها صوره ، بان هذه الصوره قطع راسها، واذا قطع راس الصوره فهو جاءز، ولا شك ان هذا اورع واحوط ان لا تستعمل الصور، ولو علي سبيل الامتهان كالفرش والمخاد، ولا شك ان السلامه اسلم. وشيء كره الرسول عليه الصلاه والسلام ان يدخل بيته من اجله لا ينبغي لك ان تدخله البيت وينشرح صدرك، من يستطيع ان ينشرح صدره في مكان كره النبي صلي الله عليه وسلم دخوله. لهذا القول بالمنع ان لم يكن هو الصواب فانه هو الاحتياط، والبعد عنه اولي بلا شك. القسم الثالث: ان لا يكون للتعظيم ولا للاهانه، فجمهور اهل العلم علي التحريم، علي تحريم استعمال الصور علي هذا الوجه. وذكر عن بعض السلف: انه لا يكره ذلك اذا كان ملونا، حتي كان عند بعضهم في بيوتهم الستاءر يكون فيها الصور صور الحيوان، ولا ينكرون ذلك. ولكن لا شك ان هءلاء الذين فعلوه من السلف كالقاسم بن محمد -رحمه الله- لا شك انه يعتذر عنهم ولا يحتج بقولهم؛ لان الحجه قول الله ورسوله، لكن يعتذر لهءلاء بانهم تاولوا، او لم يبلغهم الخبر، او ما اشبه ذلك من الاعذار. فهذا اقسام استعمال الصور، بقي علينا مسالتان: المساله الاولي: ما عمت به البلوي الان من وجود هذه الصور في كل شيء الا ما ندر. توجد الصور في اواني الاكل ولا لا؟ توجد في اواني الاكل، توجد في الكراتين الحافظه للاطعمه، توجد في الكتب، توجد في الصحف، توجد في كل شيء، الا ما شاء الله. طلبه: (...). الشيخ: اي نعم، ماذا نقول؟ بعضهم ايضا توجد صور مما يءكل، بسكوت علي صوره سمكه، وعلي صوره ارنب، قال بعض الناس -وقد بحثت هذه المساله- قال: هذا طيب انه يجيبه وياكله ويبقي اتلفتها، البسكوت وشبهها يتلفها باكلها، يربح. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، قال: هذا يشحع علي انه يعمل، يشجع ليعمل هذا الشيء، علي كل حال هذه التي عمت بها البلوي، نقول: ان اقتناها الانسان للصور لا شك انها محرمه؛ يعني لو وجد صوره في هذه المجله او هذه الجريده اعجبته وخلاها عنده هذا حرام، ما فيه شك، او كان يشتري المجلات التي تنشر فيها الصور للصور فهذا حرام. اما اذا كانت للعلم والفاءده والاطلاع علي الاخبار فهذه ارجو ان لا يكون بها باس نظرا للحرج والمشقه؛ وقد قال الله تعالي: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]. وهذه الصور ليست مقصوده للانسان، لا حال الشراء ولا حال القراءه ابدا، ولا تهمنا، نعم لو فرض ان الانسان عنده اهل، ويخشي ان يكون في هذه الصور من هو وسيم وجميل تفتتن به النساء، فحينءذ لا يجوز ان تكون هذه المجله وهذه الصحيفه في بيته، لكن هذا تحريم عارض. كما ان مساله الاواني، ومساله الكراتين اللي فيها الاطعمه وشبه ذلك، قد يقال: ان فيها شيءا من الامتهان، فلا تكون من القسم المحرم. اما المساله الثانيه: فهي الصور التي يلعب بها الاطفال. الصور التي يلعب بها الاطفال تنقسم الي قسمين: قسم من الخرق والعهن وما اشبه ذلك، هذه لا باس بها؛ لان عاءشه -رضي الله عنها- كانت تلعب بالبنات علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم ينكر عليها . قسم اخر: تكون من البلاستيك، وتكون علي صوره الانسان الطبيعي، الا انها صغيره، وبعضهم يكون لها حركه، ويكون لها صوت. طالب: تتكلم. الشيخ: بعضهم يتكلم؟ عجيب والله، المهم ان هذه قد يقول القاءل: انها حرام؛ لانها دقيقه في التصوير، وعلي صوره الانسان تماما؛ يعني ليست صوره جماليه، صوره تفصيليه ولها اعين تتحرك بعد، ما ادري عندها اسنان ولا لا؟ علي كل حال انها علي صوره طبق الاصل، فقد نقول: ان هذه حرام، وقد نقول: انها مباحه؛ لان عاءشه كانت تلعب بالبنات ولم ينكر عليها . ولكن اذا استدللنا بحديث عاءشه فقد يقول لنا قاءل: ان الصور التي عند عاءشه ليست كهذه الصور الموجوده الان، فبينهما فرق عظيم، فمن نظر الي عموم الرخصه، وانه قد يرخص للصغار ما لا يرخص للكبار؛ كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في باب السبق لما ذكر بعض اللهو، قال: انه يرخص للصغار فيه ما لا يرخص للكبار؛ لان طبيعه الصبي اللهو. ولهذا تجد هذه الصور عند البنات الصغار كالبنات حقيقه كانها ولدتها، اذا صار في ايام في الشتاء غطتها بالغطيان، واذا صار في ايام الصيف حطتها عند المكيف تحت المروحه، صحيح، هذا مءكد، فهذه كانها تلهو بها لهوا تاما، وربما يكون وسيله الي تعلمها كيف تربي اولادها في المستقبل، وتسميهم ايضا، هذه فلانه وهذه فلانه، نعم، فقد يقول قاءل: انه يرخص لهم فيها. فانا اتوقف في تحريمها في الواقع، لكن يمكن التخلص اذا اراد الانسان ان يتحرز انه يعفط وجهها؛ يعني يلينها عند النار، ويعفط الوجه حتي.. طلبه: (...). الشيخ: لا، يمكن نقول: انها تصيح الان ولا شيء. طالب: نشجع المصورين يا شيخ، فرق بين الصوره تصنع باليد.. الشيخ: علي كل حال لا شك ان فيه تشجيع، لكن بلينا بها الان، احنا داءما اذا سءلنا عن هذه المساله نقول: اشتروا لهم سيارات، رفاعات، اشياء ثانيه، فيه اشياء كثيره ملهيه غير دي. طالب: (...). الشيخ: صحيح، انهم يقولون هذا اللي تقوله، يقوله الناس. طالب: الكرتون (...). الشيخ: (...) لا باس. طالب: مثل الصور هذه اللي في الكراتين كون الانسان يضحك عليها (...). الشيخ: والله فيها صعوبه. طالب: اللي ما (...). الشيخ: جزاه الله خير، اللي ما يصعبها يمكن ما يدخله ابدا، كلام طيب. طالب: حديث علي: الا طمستها . الشيخ: بس ما اظن الصور عندهم بهذه المثابه الان؛ يعني الصور عندنا ما هي، انت الان تعهد فيما سبق هل كانت عندنا هالصوره. الطالب: لا. الشيخ: ما هي موجوده. الطالب: لكن مثل انسان يقول: كل ما جبت كرتون او شيء.. الشيخ: جزاه الله خيرا، نقول: جزاه الله خيرا، هذا طيب، ما نقول: هذا خطا، او بدعه، نقول: هذا طيب. طالب: عندنا -الحمد لله- لا تجد اقتناء الصور كثيره، لكن في كثير من البلدان تجد في كل المناسبات عموما المصورين موجودين، اما من اقاربك واما من زملاءك واما من اي جهه من الجهات، يصورون عليك يمينا ويسارا، وانت تكون قد تعرف بانه حرام وكذا وكذا، لكن شيء عموما خاصه خارج.. الشيخ: لا، وعندنا، حتي عندنا موجود في بعض ايام العرس ياتي المصورون غصب عليك الواحد، ما تقدر تمنعهم. الطالب: كيف نتخلص من هذه المشكله يا شيخ؟ الشيخ: نتخلص بان لا نحضر هذه، اذا امكننا فلا نحضر، ما هو بلازم. طالب: احسن الله اليك، من ناحيه الصور، احيانا يصور الانسان مثلا صورا يحتاجها لاي غرض، ويصور له المصور ست صور، سبع صور، فاما ان يتركها واما ان يتلفها، ثم يحتاجها مره اخري تصور مره اخري، فهل الاولي ان يتلفها ثم يعيد التصوير او انه يبقيها للحاجه؟ الشيخ: ويش تقولون في هذه المساله؟ طالب: يبقيها للحاجه، ان كان مظنه الحاجه.. الشيخ: السءال يقول: ان الانسان اذا احتاج الي صوره اظنه ما يصورون الا اربع ولا لا؟ طلبه: ست. الشيخ: المصور، الكلام علي المصور، هل يمكن يصورلك واحده؟ طلبه: سته علي الاقل. طالب اخر: اربعه اقل شيء. الشيخ: اربعه اقل شيء، طيب، صورتها اربعه اقل شيء، هل نقول: انه في هذه الحال احتفظ بما لا تحتاجه اذا كنت ستحتاجه، او نقول: لا، مزقه او احرقه، واذا احتجت فصور مره ثانيه؟ (...) *** طالب: (...) علي اله واصحابه اجمعين قال المءلف -رحمه الله تعالي: (ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته، وثياب حرير، وما هو اكثره ظهورا علي الذكور، لا اذا استويا، او لضروره او حكه او مرض او قمل او جرب او حشو، او كان علما اربع اصابع فما دون، او رقاعا او لبنه جيب وسجف فراء، ويكره المعصفر والمزعفر للرجال، ومنها اجتناب النجاسه). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يحرم التصوير، وانه من كباءر الذنوب فنريد دليلا علي انه من كباءر الذنوب؟ طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: «ومن اظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذره وليخلقوا شعيره» . الشيخ: نعم. الطالب: وقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لعن الله المصورين» . الشيخ: نعم، وسبق لنا ان استعمال الصور او المصور ينقسم الي اقسام؟ طالب: القسم الاول: ان يستعمله علي سبيل التعظيم. الشيخ: كم اقسام؟ الطالب: ثلاثه اقسام. الشيخ: ثلاثه اقسام، نعم. الطالب: القسم الاول: ان يستعملها علي سبيل التعظيم، فهذا محرم مطلقا سواء كان المعظم ملكا او عالما او قريبا او صديقا او نحو ذلك، سواء كانت الصور مجسمه او ملونه. الشيخ: اذن اذا كان علي سبيل التعظيم فهو حرام بكل حال، نعم، ثان؟ طالب: ما كان علي سبيل الاهانه والامتهان، مثل اللي يكون في السجاد والنمرقه وغيره، فاختلف العلماء فيه، منهم من اجاز، النبي صلي الله عليه وسلم قد اتخذ نمرقه فيها تصاوير ، ومنهم: من منع، النبي صلي الله عليه وسلم عندما دخل البيت وجد -وكانت عاءشه رات له نمرقه فيها تصاوير- فالنبي صلي الله عليه وسلم غضب ولم يدخل البيت . الشيخ: طيب الثاني: ان يتخذه علي سبيل الامتهان كالفرش والمخاد والمساند، فجمهور العلماء علي الجواز. وبعض العلماء يري: انه حرام، وما هو الراي الذي اخترناه؟ طالب: القسم الثالث. الشيخ: لا الراي الذي اخترناه في هذه المساله؟ الطالب: انه حرام. الشيخ: انه حرام؟ لا. طالب: القول بالمنع اولي. الشيخ: اي، ان الاحوط اجتنابه والبعد عنه، طيب، القسم الثالث؟ طالب: الثالث: الذي لا يستخدم ليس للتعظيم وليس للاهانه. وفيه خلاف بين العلماء، ومنهم من اجازه، وانهم ايضا كان لديهم في بيوتهم النمرقه فيها صور، كانت موجوده في بيوتهم ولا ينكرونها. الشيخ: النمرقه ممتهنه؟ طالب: لا، غير ممتهنه.. الشيخ: والصحيح في هذا؟ الطالب: انه لا يجوز. الشيخ: انه لا يجوز؛ لعموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا تدخل الملاءكه بيتا فيه صوره» ، والرسول عليه الصلاه والسلام قال ذلك للتحذير من هذا. طيب حكم استعمال الثوب المنسوج بالذهب؟ طلبه: ما اخذناه. الشيخ: اذن نبدا، بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف -رحمه الله تعالي: (ويحرم استعمال منسوج او مموه بذهب قبل استحالته وثياب حرير وما هو اكثره ظهورا علي الذكور) . قوله: ( علي الذكور ) متعلق بقوله: ( يحرم )؛ يعني: يحرم علي الذكر استعمال منسوج بذهب او مموه، ( استعمال منسوج بذهب ) بان يكون فيه خيوط من الذهب تنسج، سواء كانت هذه الخيوط علي جميع الثوب او في جانب منه كالطوق مثلا، او طرف الكم، او ما اشبه ذلك، المهم ان يكون منسوجا بذهب في اي موضع كان من الثوب، فانه حرام علي الذكور؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم علي ذكورها» . ولان الرجل ليس بحاجه الي ان يتحلي بالذهب، اذ انه يتحلي له ولا يتحلي هو لاحد، كما قال الله تعالي في وصف الانثي: {اومن ينشا في الحليه وهو في الخصام غير مبين} [الزخرف: ١٨]؛ يعني يربي في الحليه، المراه هي التي تحتاج الي ان تتزين وان تتحلي، اما الرجل فلا، ولا ينبغي للرجل ان يكسر رجولته حتي يتنزل الي ان يكون علي صفات الاناث في النعومه ولباس الذهب وما اشبه ذلك. طيب لباس الخالص من الذهب بالنسبه للرجل من باب اولي، ولهذا يحرم عليه ان يلبس خاتما من الذهب او قلاده او سلسله او خرصا او ما اشبه ذلك؛ لان هذا من اللبس. كذلك المنسوج المموه بذهب؛ يعني المطلي بذهب، حرام علي الرجل؛ لعموم الحديث الا ان المءلف استثني اذا استحال هذا الذهب وتغير لونه، وصار لو عرض علي النار لم يحصل منه شيء، فهذا لا باس به؛ لانه ذهب لونا ومعني، افرض انه مع طول الزمن تاكل وذهب لونه، ولم يكن لونه كلون الذهب، وصار لو عرض علي النار وصهر لم نحصل منه شيءا، فحينءذ نقول: هذا جاءز؛ لانه ذهب عنه لون الذهب ومعني الذهب، راح كله ما بقي الا انه كان قد موه، ولهذا قال: ( او مموه بذهب قبل استحالته ). ويحرم ايضا علي الذكور ( ثياب حرير ) ثياب الحرير ايضا حرام علي الذكور، والمراد بالحرير هنا: الحرير الطبيعي دون الصناعي. الحرير الطبيعي يخرج من دوده تسمي دوده القز، يخرج منها، وهو غال وناعم، والمراه اذا لبسته لزوجها اثارت شهوته، لهذا حرم علي الرجل؛ لانه يشبه من بعض الوجوه الذهب لكونه مما يتحلي به، وان كان ملبوسا علي صفه الثياب، لكن لا شك انه يحرك الشهوه بالنسبه للمراه، فكذلك الرجل لا ينبغي له ان يلبس مثل هذا الثوب لهذه العله. اما الحديث، فقد سبق حديث علي بن ابي طالب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم علي ذكورها» . قال المءلف: ( وما هو اكثره ظهورا )، و( ما ) هنا نكره موصوفه، اي: وثوب، ( هو ) الضمير يعود علي الحرير، ( اكثره ) اي: اكثر هذا الثوب ( ظهورا ) اي في ظاهره؛ يعني بروزا للناس؛ يعني: يحرم ثوب يكون الحرير اكثره ظهورا، حرام علي من؟ علي الذكور. مثال ذلك: لوكان هناك ثوب معلم؛ يعني فيه اعلام، ثلثاه من الحرير، وثلث من القطن، او الصوف فهو حرام؛ لان اكثره الحرير، وظاهر كلام المءلف انه لو كان الحرير اقل فليس بحرام؛ مثل ان يكون فيه اعلام، اعني: خطوطا، وهذه الخطوط اذا نسبنا الحرير الي ما معه من القطن والصوف، وجدنا انه الثلث، فالثوب حينءذ حلال اعتبارا بالاكثر. فان تساويا فسياتي في كلام المءلف انه ليس بحرام، وفيه قول اخر: انه حرام، وسنءخر الكلام عليه حتي نصل، ان شاء الله. قال: ( وما هو اكثره ظهورا علي الذكور ) دون النساء؛ لما علمنا من قبل من الدليل والتعليل. وهل لبس الحرير من باب الصغاءر او من باب الكباءر؟ نقول: هو من باب الكباءر؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخره» ، وهذا وعيد، وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في معني هذا الوعيد؛ هل المعني انه لا يدخل الجنه؟ لان لباس اهل الجنه الحرير، ومن لازم حرمانه اللباس ان لا يدخل، وعلي هذا فيكون فيه تحذير شديد ان ينسلخ الايمان من قلب هذا الرجل حتي يموت علي الكفر. او ان المعني انه: وان دخل الجنه فانه لا يلبس الحرير، يحرم من ذلك، فان قال قاءل علي هذا المعني: يرد ان الله سبحانه وتعالي قال: {فيها ما تشتهيه الانفس} [الزخرف: ٧١]، ومن المعلوم ان لباس الحرير لباس تشتهيه الانفس، فكيف الجواب؟ نقول: الجواب -والعلم عند الله- اما انه يحرم من لباس هذا الحرير الي مده الله اعلم بها. واما ان لا تشتهي نفسه هذا الحرير، ويكون هذا نقصا في نعيمه، كما ان المريض قد لا يشتهي نوعا من الطعام، ويكون هذا نقصا في ماكله، فيكون هذا الذي دخل الجنه لا يكون في نفسه محبه الحرير، وهذا لا شك انه مرض او نوع من المرض في الدنيا، ولا في الاخره ما فيه مرض، لكنه يكون حرمانا له من ان يتنعم كمال التنعم في الجنه. قال المءلف: ( لا اذا استويا )؛ يعني: لا يحرم الحرير اذا استويا، ( استويا ) الضمير يعود علي ايش؟ الحرير وما معه، ولهذا قال: ( وما هو اكثره ) يعني: الحرير وما معه اذا استويا فلا يحرم، لماذا؟ قالوا: لان المحرم هو الحرير، ولو اخذنا بظاهر اللفظ الذي هو ظاهره، لقلنا: لا يحرم، ولا الذي اكثره الحرير، لكن الاعتبار بالاكثر ورد في عده احكام في الشريعه فاخذنا بالاكثر، فاذا استويا فقد اجتمع مبيح وحاظر، والاصل الاباحه، حتي نعلم ان هذا مما يدخله التحريم، انتبه لهذا التعليل. يقول: ( اذا استويا ) فقد اجتمع مبيح وحاظر، والاصل في اللباس الحل والاباحه. فنحن في شك في دخول هذا الذي استوي فيه الحرير وغيره، نحن في شك في دخوله في تحريم الحرير، والاصل الاباحه. وقال بعض اصحابنا رحمهم الله: بل اذا استويا يحرم، وعللوا بالقاعده المشهوره: انه اذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر. ولكل منهما وجهه كل من التعليلين، تعليل صحيح؛ لان الذين يقولون: انه اذا استويا لا يحرم، يقولون: انما حرم الحرير والحقنا الاكثر بالكل، اما ان نلحق المساوي بالكل فهذا بعيد من القواعد الشرعيه. والذين قالوا بالتحريم، قالوا: اجتمع مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر، وهذه قاعده شرعيه معروفه. في مثل هذه الاشياء التي تتعارض فيها الادله ما موقف الانسان منها؟ طالب: الاحوط. الشيخ: الاحتياط؟ وما هو الاحتياط، الترك او الفعل؟ طلبه: الترك. الشيخ: يقال في مقام الطلب: الاحتياط الفعل، وفي مقام النهي: الاحتياط الترك. قال: ( لا اذا استويا )، يقول: ( او لضروره )، قوله: (او لضروره) هذا عاءد علي الحرير؛ يعني: او لبسه لضروره، ومن الضروره ان لا يكون عنده ثوب غيره، هذا ضروره، ومن الضروره ان يكون عليه ثوب لكنه احتاج الي لبسه لدفع البرد، هذا ايضا ضروره، ومن الضروره ان يكون عليه ثوب لا يستر عورته؛ لتمزق فيه، فيجوز لبس الحرير. المهم كل ما دعت الضروره اليه جاز لبسه. ( او حكه ) يعني: انه اذا كان فيه حكه يجوز له لبسه -اعني لبس الحرير- كيف؟ يعني ما الحكمه من ذلك؟ يقولون: ان الحرير لنعومته ولينه انه يطفء الالتهاب من الحكه، فلهذا اجازه الشافعي، فقد رخص النبي صلي الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ان يلبس الحرير من حكه كانت به . فالحكه اذن تبيح لبس الحرير، فاذا قال قاءل: لدينا قاعده شرعيه، وهو ان المحرم لا تبيحه الا الضروره، وهنا الحكه هل هي ضروره؟ طلبه: (...). الشيخ: الظاهر قد تكون ضروره، لا شك انها قد تكون ضروره، احيانا يبتلي الانسان بحكه عظيمه ما تخليه يستقر، لكن اذا كان لحاجه فنقول: ان ما ابيح لحاجه الحكه؛ لان تحريمه من باب تحريم الوساءل، وذلك لان الحرير نفسه من اللباس الطيب والزينه، لكن لما كان مدعاه الي تنعم الرجل كتنعم المراه، بحيث يكون سببا للفتنه، صار ذلك حراما، فتحريمه اذن من باب تحريم الوساءل، وقد ذكر اهل العلم ان ما حرم تحريم الوساءل اباحته الحاجه، كل ما حرم تحريم الوساءل فان الحاجه تبيحه، وضربوا لذلك مثلا بالعرايا، العرايا ما هي؟ العرايا: بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر حرام؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لما سءل عن بيع التمر بالرطب قال: «اينقص اذا جف؟»، قالوا: نعم، فنهي عن ذلك . لانه ربا، اذ ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، لكن العرايا ابيحت للحاجه، كيف؟ الحاجه هو ان الانسان الفقير الذي ليس عنده نقود اذا كان عنده تمر، واحتاج الي التفكه بالرطب كما يتفكه الناس اباح له الشارع ان يشتري بالتمر رطبا علي رءوس النخل، بشرط ان لا تزيد علي خمسه اوسق، وان يكون بالخرص؛ يعني: اننا نخرص الرطب لو كان تمرا بحيث يساوي التمر الذي ابدلناه به، فهذا شيء من الربا، لكن ابيح للحاجه، لماذا؟ لان تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوساءل، بخلاف ربا النسيءه، فان تحريمه من باب تحريم المقاصد؛ ولهذا جاء في الحديث، حديث اسامه بن زيد: «لا ربا الا في النسيءه» ، او: «انما الربا في النسيءه» ، قال اهل العلم: والمراد بهذا الربا الكامل المقصود، اما ربا الفضل فانه وسيله. علي كل حال اقول: انما ابيح الحرير للحاجه؛ لان تحريمه من باب تحريم الوساءل. ( او مرض ) مرض؟ كيف المرض؟ نعم، ربما يكون هناك مرض، لا يشفي المريض الا اذا لبس الحرير، يمكن هذا، يمكن، علي كل حال المرجع في ذلك الي الاطباء، فاذا قالوا: هذا الرجل اذا لبس الحرير شفي من المرض او هان عليه المرض، فله ان يلبسه. قال: ( او قمل ) قمل؟ قراتموها انتم. طالب: متن. الشيخ: متن؟ طيب علي كل حال، ان كان لقمل فهذا حاجه ولا ضروره؟ طالب: ضروره. طالب اخر: قد تكون.. الشيخ: الواقع انها قد تكون حاجه وقد تكون ضروره، قد تكون ضروره نفسيه، ما هي جسديه، اذ ان الانسان لا يطيق ان يخرج الي الناس وعلي ثيابه رعايا من القمل، صح ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: اذن هذه ضروره نفسيه، ما يستطيع. وقد تكون ضروره جسديه؛ لان هذا القمل يقرص الانسان ويتعبه لكن -ولله الحمد- نحن في الازمان الاخيره قد كفانا الله تعالي شره، ولهذا لا يوجد يمكن لو ان احدا يشرحه للطلبه عجز ان يصوره لهم؛ لانهم لا يعرفونه، علي كل حال اذا وجد هذا الشيء نقول: يجوز اللبس؛ لان هذا اما حاجه، واما ضروره. اما قوله: ( او حرب ). طالب: ايش لون يا شيخ؟ الشيخ: نعم. الطالب: ايش يفيد يعني؟ الشيخ: اي، يفيد، الظاهر -والله اعلم- انه لنظافته ولينه ونعومته يطرد هذا؛ لان القمل اكثر ما يكون مع الوسخ، والناس في زمن مضي تبقي عليهم الثياب الي شهر وشهرين، ما عندهم لا صابون الا قليل، واشنان منين يحصله ايضا. طالب: فيه دواء يا شيخ. الشيخ: السءال بعد يا جماعه. يقول: ( او حرب )، في بعض النسخ: ( او جرب )، اما علي نسخه ( او جرب ) فعطفها علي الحكه من باب عطف الخاص علي العام؛ لان الجرب حكه، لكنه نوع من الالتهابات. واما علي قوله: ( او حرب ) فانه عطف مباين علي مباين، واذا تعارض عندنا ان يكون عطف مباين علي مباين او عطف خاص علي عام، فايهما اولي؟ طلبه: الاول. الشيخ: الاول اولي؛ لان عطف الخاص علي العام شبه تكرار لبعض افراده، وقد استفيد هذا الفرد الذي عطف منين؟ طالب: من العموم. الشيخ: من صيغه العموم، نقول: ( او حرب )، نجعلها ( او حرب )، الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من اغاظه الكفار، فان الكفار اذا راوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا. "},{"Id":1701,"Name":"02 كتاب الصلاة 11","Sort":33,"Version":0,"LessonText":"
\n

الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من إغاظة الكفار، فإن الكفار إذا رأوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا، وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا أن المسلمين في نعمة، هذا من جهة، وعرفوا أن المسلمين أيضًا غير مبالين بالحرب؛ لأن الرجل الذي يتجمل بالحرير كأنه يقول بلسان الحال: أنا لا أهتم بالحرب، ولا يهمني، ولذلك ذهبت ألبس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون على عمائمهم ريش النعام؛ ريش النعام تعرفونه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: يجعلونه على العمامة، يصفونه عليها حتى يعرف الرجل أنه شجاع، وأنه غير مبال بهذا. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رجلًا يختال في مِشيته بين الصفَّين -يعني يتبختر- فقال: «إِنَّهَا لَمِشْيَةٌ يُبْغِضُهَا اللهُ إِلَّا فِي مِثْلِ هَذَا الْمَوْطِنِ» ، لأجل يظهر العلو والفخر على هؤلاء الكفار.
كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام كافر فإنه يغضب الله عز وجل؛ لأن إكرام الكافر معناه إظهار الإكرام لمن أهانه الله، وهذه مراغمة لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في اليهود والنصارى، وهم من أحسن الكفار: «لَا تَبْدَؤُوا الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَى بِالسَّلَامِ، وَإِذَا لَقِيتُمُوهُمْ فِي طَرِيقٍ فَاضْطَرُّوهُم إِلَى أَضْيَقِهِ» ، إذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد أن يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتى يدخلوا؟ لا، نبقى نحن صامدين ونخلي تضيق عليهم هم، هم الذي أيش؟ يتمايزون، هذا معنى الحديث، ليس معنى الحديث أن الإنسان إذا رأى الكافر يدزُّهُ حتى يكون على الجدار، لا، هذا ما كان معروفًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا أراده النبي عليه الصلاة والسلام.
المهم أنا نقول: كل شيء يغيظ الكفار فإنه يرضي الله، وكل شيء فيه إكرام الكفار فإنه حرام، ولا يجوز، ولهذا قال الله عز وجل: {وَلاَ يَطَؤُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ} [التوبة: ١٢٠]، وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: {يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ} [الفتح: ٢٩].
قال المؤلف رحمه الله: (أو حشوًا) يعني المعنى: أن يلبس الإنسان ثوبًا محشوًّا بالحرير، تعرفون الحشو؟ أن يكون داخلًا في الثوب، يكون الثوب بطانة وظهارة، ثم يجعل تحت البطانة أيضًا ثوب آخر، هذا يجوز، لماذا؟ لأنه مختف غير ظاهر.
فإذا قدر أن رجلًا رأى ثوبًا يباع وفيه حشو حرير، واشتراه ليلبسه، فلا بأس بذلك، فإن اشتراه لينام عليه رأى فراشًا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا بأس بذلك.
قال: (أو علمًا)، هذا معطوف على أيش؟
طالب: حشو.
طالب آخر: الثوب الحرير يا شيخ.
طالب آخر: (...).
الشيخ: يا جماعة، ما هو معناه أنكم تقولون: معطوف على أي كلمة سبقت، شوفوا التقدير، من الذي يقول: لضرورة؟ إذا قلنا: لضرورة لزم أن يكون بالجر، ولا يستقيم المعنى أيضًا إذا قلنا: أو لضرورة أو لعلم، ما يستقيم.
طالب: على حشو.
الشيخ: ما يخالف حشوًا وأيش اللي معطوفة عليه؟
طالب: (كان) مقدرة.
طالب آخر: أو كان.
الشيخ: إي نقول: (أو حشوًا) حشوًا هذه خبر لـ(كان) المحذوفة المعطوفة على ما سبق، على قوله: (إلا إذا)؛ إلا إذا استويا أو إلا إذا كان حشوًا أو إلا إذا كان علمًا.
طالب: (أو كان علمًا).
الشيخ: عندكم: كان متن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إي، إذن ما فيه إشكال، لكن (...) متن.
يقول: (أو علمًا) العلم معناه: الخط، خط يطرز به الثوب، تطريز الثوب قد يكون من الأسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الأكمام، وقد يكون ثوبًا مفتوحًا فيكون التطريز من جوانبه.
المهم إذا كان في الثوب علم، يعني خطًّا من الحرير، فهو جائز، لكن بشرط، قال: (أو علمًا أربع أصابع فما دون)، يعني العلم يكون أربع أصابع فما دون، أربع أصابع. أصابع طفل، أو أصابع إنسان غليظ الأصابع؟
طلبة: متوسط.
الشيخ: متوسط، هذا يرجع فيه إلى الوسط، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ» ، حتى لا نأخذ الأعلى ولا نأخذ الأدنى أيضًا، نأخذ بالوسط.
أربع أصابع، إذا كان العلم أربع أصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا بأس به؛ لحديث عمر رضي الله عنه: أنه لم يرخص في الحرير إلا إذا كان علمًا أربع أصابع فما دون . ولا فرق بين أن يكون العلم مستطيلًا في الثوب أو في بقعة منه، المهم ألا يزيد على أربعة أصابع، ثلاثة؟
طلبة: جائز.
الشيخ: واثنان؟
طلبة: جائز.
الشيخ: وخمسة؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز. كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: (وما هو أكثره ظهورًا)؟ لأننا لو أخذنا بظاهر العبارة السابقة لقلنا: إذا كان علمًا عرضه خمسة أصابع وإلى جنبه علم من القطن عرضه خمسة أصابع أو ستة أصابع يجوز ولّا ما يجوز؟
إن نظرنا إلى ظاهر ما سبق قلنا: إنه جائز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فنقول: مراده فيما سبق إذا كان الثوب مشجرًا، أو إذا كان فيه أعلام أقل من أربعة أصابع، فهنا نعتبر الأكثر، أما إذا كان علمًا متَّصلًا فإن الجائز ما كان أربع أصابع فما دونها.
لو أخذنا بظاهر ما سبق (وما هو أكثره ظهورًا) لقلنا: إذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه أعلام، فيه علم حرير خمسة أصابع، وفي علم من القطن إلى جانبه ستة أصابع، هنا الأكثر ما هو؟
طلبة: القطن.
الشيخ: القطن، فظاهر كلامه فيما سبق أن هذا جائز، ولكن كلامه الأخير لما ذكر العلم لا بد أن يكون أربع أصابع فما دون يقتضي أن مثل الثوب الذي ذكرنا الآن لا يجوز؛ لأنه لا بد أن يكون أربع أصابع فأقل، فهل نأخذ بالكلام الأول أو بالثاني؟
طالب: الثاني.
الشيخ: نقول: نأخذ بالثاني، فالكلام الثاني مقيد للكلام الأول.
إذا قال قائل: وأيش نحمل الكلام الأول عليه؟ نقول: نحمله على أن العلم من الحرير من أربع أصابع فأقل، أو أنه أعلام كثيرة لكن متفرقة فيما بينها، أو تكون مشجرة كالذي يسمى الديباج، مشجرة، أحيانًا يأتي الحرير كالأشجار على القطن المنسوج معه، فيجب أن نتنبه لهذا.
(أو رقاعًا أو لبنة جيب وسجف فراء)، الرقاع: جمع رقعة، يعني: لو رقع الثوب بحرير؟ إنسان مثلًا عنده ثوب من القطن أو من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير؟
طالب: جائز.
الشيخ: يجوز، لكن يجب أن نلاحظ أنه بقيد أن يكون أربع أصابع فما دون، يعني بحيث لا تزيد الرقعة على أربعة أصابع.
كذلك لبنة الجيب، ما هي لبنة جيب؟ أولًا ما هو الجيب؟ الجيب هو هذا اللي يدخل معه الرأس، ولبنته هو ما يوضع من الحرير على هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الآن.
الفراء: جمع فروة، و سجفها: أطرافها، وأنتم تعلمون أن الفروة مفتوحة الأمام، فسجفها يعني أطرافها، هذا أيضًا لا بأس به، لكن بشرط أن يكون أربع أصابع فما دون.
يقول: (ويكره المعصفر والمزعفر للرجال). يكره كراهة تنزيه ولّا كراهة تحريم؟
طالب: كراهة تحريم.
الشيخ: يجب أن نعلم أن الفقهاء رحمهم الله إذا قالوا: يكره، وأعني بذلك المتأخرين فهي كراهة التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهة التحريم، فيقصدون أن المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال.
الدليل: أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين مُعَصْفَرين، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يلبسهما وقال: «لَا تَلْبَسْ هَذَا؛ فَإِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ» ، فنهاه وعلل؛ نهاه عن لبسهما وقال: «إِنَّهُ مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ».
وإذا استدللنا بهذا الحديث على هذا الحكم وجدنا أن الحكم بالكراهة التنزيهية فيه نظر؛ لأن هذا الحديث يقتضي أنه حرام، وهذا هو القول الصحيح: أن لبس المعصفر حرام على الرجل، والمزعفر مثله؛ لأن اللون واحد أو متقارب، فلا يجوز للرجل أن يلبس ثيابًا مزعفرة أو ثيابًا معصفرة؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّهَا مِنْ لِبَاسِ الْكُفَّارِ»، ولا يمكن أن نقول: إنها مكروهة كراهة تنزيه، والرسول عليه الصلاة والسلام جعلها من لباس الكفار.
ولكن يرد على هذا: أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبس الحلة الحمراء ، والحمراء أغلظ حمرة من المعصفر، فكيف ينهى عن المعصفر ويقول: «إِنَّهَا لِبَاسُ الْكُفَّارِ»، ثم يلبس الأحمر؟
أجيب عن ذلك بأحد جوابين بل بثلاثة:
قال بعضهم: إن الأحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر الأصفر، يعني يميل إلى الحمرة، لكن ليس خالصًا، والحلة الحمراء التي كان الرسول يلبسها حلة حمراء، هذا جواب، وهذا الجواب فيه نظر؛ لأن الأحمر الخالص أشد من؟
طلبة: الأصفر.
الشيخ: الأصفر. الثاني: أن هذا فعل، والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية، وهذه القاعدة مشى عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقى، دائمًا يجعل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام من خصائصه، ولا يحاول أن يجمع، ولكن هذه الطريقة أيضًا طريقة ليست بصواب؛ لأن فعل الرسول سنة وقوله سنة، ومتى أمكن الجمع وجب؛ لئلا يكون التناقض.
القول الثالث في هذه المسألة أو الوجه الثالث يقول: إن الحلة الحمراء هي التي خطوطها حمر، وليست حمراء خالصة، وإلى هذا ذهب ابن القيم رحمه الله.
وقال وأنا أقول كما يقال: هذا الرجل شماغه أحمر، وذاك الرجل شماغه أسود، ولّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: هل المراد أن كله أحمر؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ولا كله أسود، فيقول رحمه الله: إن هذه الحلة الحمراء لا تعارض نهيه؛ لأنها حلة حمراء لكن ليست خالصة، وإذا كان مع الأحمر شيء يزيل عنه الحمرة الخالصة فإن هذا لا بأس به.

\n

***

\n الطالب: \n ومنها: اجتناب النجاسة، فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها أو لاقاها بثوبه أو بدنه لم تصح صلاته، وإن طين أرضًا نجسة أو فرشها طاهرًا كره وصحت، وإن كانت بطرف مصلى متصل صحت إن لم ينجر بمشيه.
ومن رأى عليه نجاسة بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد
.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموَّه بذهب، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: أنه يحرم على الرجل لباس منسوج أو مموه بذهب؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: نعم، الدليل على ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «حُرِّمَ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِذُكُورِ أُمَّتِي».\n
\n الشيخ: \n «أُحِلَّ الذَّهَبُ وَالْحَرِيرُ لِإِنَاثِ أُمَّتِي وَحُرِّمَ عَلَى ذُكُورِهَا» \n ، أحسنت. الحرير هل فيه دليل آخر في تحريمه على الرجال؟\n
\n طالب: في تحريمه على الرجال نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم \n «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» \n . \n
\n الشيخ: نعم، \n «مَنْ لَبِسَ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَلْبَسْهُ فِي الْآخِرَةِ» إذا كان الثوب منسوجًا من حرير وغيره؟\n
\n الطالب: لا يجوز الصلاة فيه.\n
\n الشيخ: ما هو الصلاة فيه، نحن نسأل عن لبسه إذا كان منسوجًا من حرير وغيره؟\n
\n طالب: فيه تفصيل إذا كان يعني أكثره حريرًا فهو ما يجوز.\n
\n الشيخ: إذا كان أكثره الحرير فإنه لا يجوز وإذا كان أقله؟\n
\n الطالب: أقله فهو يجوز.\n
\n الشيخ: فهو يجوز، وإن كانا متساويين؟\n
\n الطالب: على كلام المؤلف لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، وعلى كلامك؟\n
\n الطالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، إذن ما حاجة تقول: على كلام المؤلف.\n
\n الطالب: إي نعم، لا يحوز.\n
\n الشيخ: إذن إذا استويا لا يجوز.\n
ماذا تقول إذا تساويا ظهورًا الحرير وما نسج معه؟\n
\n طالب: على كلام المؤلف يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز، وفيه قول آخر؟\n
\n الطالب: أنه لا يجوز.\n
\n الشيخ: أنه لا يجوز، أحسنت. ما هو تعليل كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: تعليل كلام المؤلف قال: إذا استوى الاثنان فيغلب (...) هو يرى أنه.\n
\n الشيخ: هو يرى أنه حلال إذا استويا الحرير وما معه فهو حلال.\n
\n الطالب: لأنه يرى إذا استوى الحكمان الحلال والحرام على الحل والتحريم وأساس اللباس الحل فيجوز.\n
\n الشيخ: ما فهمت.\n
\n الطالب: يقول: لأنه الحرير على الحرام والذي اختلط معه حلال فاستويا الاثنان، فيرجع إلى أساس الثوب، فأساس لبس الثوب أنه حلال، فهذا حلال.\n
\n الشيخ: إذن فنحن نشك في التحريم، والأصل الحل، فنقول: إنه حلال، والذين قالوا: إنه حرام، ما تعليلهم؟ \n
\n طالب: قالوا: إذا اجتمع مبيح وحاظر فنرجح جانب الحظر.\n
\n الشيخ: هذه هي القاعدة أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر.\n
\n الطالب: ولعموم الأدلة تحريم الحرير احتياطًا.\n
\n الشيخ: احتياطًا، وقلنا: إن الأولى الاحتياط تركه لكنه عند الحاجة لا بأس به. يجوز لبس الحرير في أحوال.\n
\n الطالب: إذا كان لحاجة.\n
\n الشيخ: إذا كان لحاجة؟\n
\n الطالب: حكة ومرض والحرب.\n
\n الشيخ: كيف يجوز لحاجة وهو حرام والقاعدة المعروفة الشرعية أنه لا يبيح الحرام إلا الضرورة.\n
\n الطالب: لأن هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوسائل وتحريم الوسائل يجوز لحاجة محرم فإنه وسيلة يباح لحاجة.\n
\n الشيخ: أحسنت، هل لهذا أصل أن ما حرم للوسيلة جاز للحاجة؟\n
\n طالب: نعم، له أصل في مثل بيع العرايا، \n الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب \n ولكن رخص للفقير الذي.\n
\n الشيخ: رخص بالعرايا بس.\n
\n الطالب: للفقير الذي لا يجد.\n
\n الشيخ: هل العرايا ضرورة أو حاجة؟\n
\n الطالب: حاجة ليس ضرورة.\n
\n الشيخ: حاجة ليس ضرورة؛ لأنه بإمكانه أن يأكل التمر الذي عنده.\n
\n الطالب: ويكتفي به.\n
\n الشيخ: ويكتفي به، ما هو الدليل على جواز لبس الحرير للحكة؟\n
\n طالب: \n حديث عبد الرحمن بن عوف والحسين أنه كان عندهما حكة، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يلبسا قمصانًا من حرير \n .\n
\n طالب آخر: الزبير يا شيخ.\n
\n الشيخ: الزبير، ما الفائدة من هذه؟ \n
\n طالب: لأنه ناعم، والجسم يكون فيه حكة فيساعد يعني ما يثير الحكة هذه.\n
\n الشيخ: من أجل اللين يخفف الحكة، في بعض النسخ يقول: أو حرب، لماذا؟\n
\n الطالب: إذا كان فيه حرب لأنه فيه إغاظة للمشركين وإظهار عدم خوف المسلمين من الحرب.\n
\n الشيخ: وإغاظة الكفار أمر؟\n
\n الطالب: مطلوب شرعًا.\n
\n الشيخ: مطلوب شرعًا كذا، فما فيه من مصلحة من إغاظة الكفار يربو ما فيه من المفسدة من لبسه، واضح؟\n
المؤلف رحمه الله ذكر أنه يكره المعصفر للرجال. \n
\n الطالب: \n أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «لَا تَلْبَسْهُمَا؛ فَإِنَّهُمَا مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ»، وفيه حديث أنس المتفق عليه: \n نهى رسول الله عن لبس المعصفر \n (...).\n
\n الشيخ: مقتضى حديث عبد الله بن عمرو.\n
\n طالب: ابن عمرو ولا ابن عمر يا شيخ؟\n
\n الشيخ: ابن عمرو.\n
\n الطالب: ابن عمر يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا، الصواب ابن عمرو.\n
\n طالب: ابن عمر.\n
\n الشيخ: اللي في \n المنتقى ابن عمرو يمكن هذا خطأ.\n
\n طالب: النهي عن لبس المعصفر.\n
\n الشيخ: أقول: مقتضى حديث ابن عمرو أنه للكراهة؟\n
\n طالب: للتحريم.\n
\n الشيخ: للتحريم وجه ذلك؟\n
\n الطالب: لأنه تشبه بالكفار.\n
\n الشيخ: قال: إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، والتشبه بالكفار على القول الراجح؟\n
\n طالب: حرام.\n
\n الشيخ: حرام. \n

***

قال المؤلف رحمه الله: (\n ومنها)، يعني: من شروط الصلاة، أي من شروط صحتها، وقد مر علينا أن الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحة عليه، هذا هو الشرط؛ لأن الذي لا يصح الشيء إلا به يُسمَّى شرطًا، ولهذا قيل: إن الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود.\n
وإن قلت: ما تتوقف الصحة عليه فلا بأس فهذا شرط.\n
من شروط الصلاة اجتناب النجاسة، هذا من الشروط، ونبدأ أولًا في أي موضع أو ما هو المحل الذي يجب أن تجتنب فيه النجاسة؟ نقول: البدن والثوب والبقعة.\n
ونحتاج إلى دليل لكل هذه الثلاثة فنقول: أما البدن فالدليل على اشتراط الطهارة فيه ووجوب التنزه من النجاسة: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، وأحدهما كان لا يستنزه من البول \n ، وهذا دليل على أنه يجب التنزه من البول، وكذلك أحاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد أنه يجب التنزه من النجاسة في البدن.\n
وأما دليلها في الثوب فمن أدلتها: قوله تعالى: \n {وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ} [المدثر: ٤]، على أحد التفاسير، \n {ثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}.\n
ومنها -أي من أدلة ذلك أيضًا- \n أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحائض إذا أصابها دم الحيض أن تغسله ثم تصلي فيه \n .\n
ومن الأدلة أيضًا: \n خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه لما أخبره جبريل أن فيهما أذًى \n ، فهذا يدل على أنه لا يجوز استصحاب النجاسة في حال الصلاة.\n
وأما الدليل على طهارة المكان: فمنها قوله تعالى في: \n {طَهِّرَا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [البقرة: ١٢٥]، فقال \n {وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ}.\n
ومنها أيضًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المساجد: \n «إِنَّهُ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنَ الْأَذَى وَالْقَذَرِ» \n ، \n وأمر أن يصب على بول الأعرابي ذَنُوب من ماء ليطهره.\n
فهذه الثلاثة لا بد أن تكون خالية أو سالمة من النجاسة، والأدلة كما سمعتم، ولكن هل هذه الأدلة تدل على أن الصلاة بدونها -أي بدون اجتناب النجاسة- لا تصح، أو يدل على وجوب التنزه من النجاسة، وإن صلى بنجاسة فهو آثم وصلاته صحيحة؟\n
جمهور أهل العلم على الأول على أنها شرط للصحة، وأنه إذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطلة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست شرطًا للصحة، لكنها واجبة.\n
ولكن بلا شك أن القول الراجح قول الجمهور
؛ لأن هذا الواجب خاص بالصلاة، وكل ما وجب في العبادة فإن فواته مبطل لها إذا كان عمدًا، وعلى هذا فنقول: إن القول الراجح أن صلاته باطلة. ووجه ما ذكرته لكم أن التنزه من هذا واجب خاص بالعبادة، فكأنه قيل: لا تصل وأنت متلبس بهذه النجاسة، فإذا صلى وهو متلبس بها فقد صلى على وجه ما أراده الله ورسوله، ولا أمر الله به ورسوله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n . إذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسة من شروط الصلاة.\n
قال: (\n فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، هذا تفريع، الفاء هنا للتفريع، قال: (\n فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، من هنا يجب أن نتنبه للنجاسة، وقد مر علينا في باب إزالة النجاسة الأعيان النجسة، فيجب أن تكون منا على ذكر. \n
قال: (\n فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها)، أفادنا رحمه الله بقوله: (\n لا يعفى عنها) أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق لنا أنه يعفى عن يسير؟\n
\n طالب: الدم.\n
\n الشيخ: الدم، إذا كان من حيوان طاهر كدم الآدمي مثلًا، ودم الشاة والبعير، وما أشبهها، يعفى عن يسيره، بل سبق لنا أن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، كل النجاسات يعفى عن يسيرها، لا سيما إذا شق التحرز منها، مثل أصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرًا، هذا لا يخلو من رشاش أحيانًا، بل غالبًا من بول حمارهم، فشيخ الإسلام يقول: العلة: المشقة، فكلما شق اجتناب النجاسة فإنه يعفى؟\n
\n طالب: عن يسيرها.\n
\n الشيخ: عن يسيرها، حتى أصحاب البويات، قال: إنه يعفى عن يسير ما يصيب أبدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ أصحاب البوية لا بد يأتيهم نقط تمنع وصول الماء، فشيخ الإسلام رحمه الله يقول: إن هذا معفو عنه؛ لأن الدين يسر، ومثل هذه المسائل تكون غالبًا للإنسان، وهو لا يشعر بها أحيانًا أو يشعر بها، ولكن يشق عليه التحرز منها.\n
قال: (\n فمن حمل نجاسة لا يعفى عنها)، وين الجواب؟\n
\n طالب: (\n لم تصح).\n
\n الشيخ: متأخر الجواب كذا قال: (\n لم تصح صلاته).\n
مثال حمل النجاسة كيف يحمل نجاسة؟ إذا تلطخ ثوبه بنجاسة، فهو حامل لها في الواقع؛ لأنه يحمل ثوبًا نجسًا، إذا جعل نجاسة في قارورة في جيبه، فقد حمل؟\n
\n طلبة: نجاسة.\n
\n الشيخ: نجاسة لا يعفى عنها، وهذا يقع أحيانًا في عصرنا فيما إذا أراد الإنسان أن يحلل البراز أو البول وقال له الطبيب: ائتني بعد صلاة الفجر مباشرة، فتجد بعض الناس يأخذ هذا في القارورة ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟\n
\n طلبة: ما تصح صلاته.\n
\n الشيخ: نقول: هذا صلاته لا تصح؛ لأنه حمل نجاسة لا يعفى عنها. \n
فإن قال قائل: يرد عليكم على هذا التقرير ما ثبت \n عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حمل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي \n والطفلة بطنها كله مملوء من النجاسات، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: بل إن شاء أورد عليك قال: بطنك أنت مملوء بالنجاسة، المثانة تحمل البول، والأمعاء الغليظة وغير الغليظة تحمل أيضا؟\n
\n طالب: الغائط.\n
\n الشيخ: الغائط، فما جوابك على هذا؟ هذا معه جرة محكمة تمامًا، لو وضعتها عند أنفك ما شممت ريحها، ولا تتلوث بها ثيابه، ولا شيء أبدًا، ليش تقول: ما يصح وهذا يصح؟\n
أجاب العلماء على ذلك فقالوا: إن النجاسة في معدنها لا حكم لها، ما تنجس إلا بالانفصال، وهذا متصل، لا بالنسبة لأمامة بنت زينب، ولا بالنسبة لما في بطن الإنسان، لم ينفصل بعد، فلا حكم له.\n
وهذا الجواب لا شك أنه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: إن العلقة في الرحم إذا استحالت إلى مضغة، ثم إلى حيوان طاهر؛ لم يصح أن نقول: إن هذه طهرت بالاستحالة، وإن كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله أنهم يستثنون مما يطهر بالاستحالة العلقة تصير حيوانًا طاهرًا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال: إن العلقة في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسة ولا طاهرة، ولا حكم لها، بناءً على هذه القاعدة، وهي أن الشيء في معدنه لا حكم له.\n
إذن من حمل نجاسة في صلاته الحكم: فصلاته باطلة، وعليه أن يعيدها.\n
(\n أو لاقاها) يعني لاقى النجاسة وإن لم يحملها، كيف لاقاها؟ استند مثلًا إلى جدار نجس، نقول: هذا لاقى النجاسة، أو كان جالسًا في التشهد أو بين السجدتين، وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، هكذا، يكون لاقاها ولّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذن لاقاها، فإذا لاقاها وإن لم يكن حاملًا لها وإن لم يسجد عليها فصلاته باطلة؛ لأنه يجب التنزه من النجس.\n
قال: (\n لاقاها بثوبه أو بدنه) بثوبه؛ حتى الثوب إذا اتكأت على الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسة بماذا؟\n
\n طلبة: بالثوب.\n
\n الشيخ: بالثوب، فلا تصح صلاتك.\n
فإن مس ثوبه شيئًا نجسًا؛ لكن بدون اعتماد عليه، قال أهل العلم: فإن ذلك لا يضر؛ لأن هذا ليس بثابت. فإذا قُدر أن إنسانًا يصلي ولما ركع، والعادة أن الإنسان إذا ركع ابتعد ثوبه من ورائه، والآن ما هو على الجدار، ليس مستندًا عليه، لكنه إذا ركع مس ثوبه الجدار، فإن هذا لا يؤثر، ليش لأي شيء؟ لأنه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاة.\n
عندي بالشرح: وإن مس ثوبه ثوبًا أو حائطًا نجسًا لم يستند إليه، هذا رجل يصلي على بساط فيه بقعة نجسة، فإذا سجد صارت البقعة بين ركبتيه ويديه، ما تقولون؟ واحد يصلي على سجادة معه فيها بقعة نجسة، هذه البقعة إذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه تصح صلاته ولّا لا؟\n
\n طلبة: إي نعم، تصح.\n
\n الشيخ: يقولون: تصح صلاته نعم؛ لأنه لم يحملها ولم يلاقها فصلاته إذن صحيحة.\n
وبالأولى أيضًا: لو كانت النجاسة على جانب من زواياها زوايا السجادة فإنها تصح صلاته؛ لأنه لم يلاقها ولم يمسها.\n
قال المؤلف: (\n وإن طين أرضًا نجسةً أو فرشها طاهرًا كره وصحت)، هذان حكمان: إذا طين أرضًا نجسة، أي: كساها بالطين، ما هو صب عليها ماء، إذا صب عليها ماء طهرت، لكن هذه أرض نجسة فأتى بطين وكساها به. وإن سمت.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: مثلها، إذا سمت أرضًا نجسة، وإن زفلت مثلها أيضًا، هذا طين أرضًا نجسة، أي: كساها بالطين وصلى على هذا الطين الذي كسيت به هذه الأرض، ذكر المؤلف حكمين:\n
الحكم الأول قال: كره.\n
والحكم الثاني قال: صحت.\n
فالصلاة إذن صحيحة، والفعل مكروه، والمكروه معناه: أنه لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالًا، هذا حكم المكروه، لا يعاقب فاعله ويثاب؟\n
\n طلبة: تاركه امتثالًا.\n
\n الشيخ: ويثاب تاركه امتثالًا. الحكم الثاني: صحت الصلاة، لماذا صحت؟ نقول: لأن هذا الرجل لم يحمل النجاسة، ولم يلاق النجاسة، فأتى بالشرط، وإذا أتى بالشرط فصلاته صحيحة؛ لأنه لم يلاقها ولم يحملها فتصح صلاته، بقينا بمكروه ما هو السبب؟ لماذا يكره؟ الكراهة، كما هو معروف لنا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج إلى دليل شرعي، فما هو الدليل؟\n
قال: الدليل في الشرح تعليل؛ لأنه اعتمد على ما لا تصح الصلاة عليه، هكذا عللوا، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لأننا نقول: هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حائل صفيق، لا يمكن أن يمس من ورائه النجس أو يلاقي النجس، ولو أننا أخذنا بهذا لقلنا: لا تسلم صلاة أحد من الكراهة، لاسيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول، وما أشبه ذلك، الآن البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول: إن هؤلاء صلاتهم مكروهة، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب: أنها تصح ولا تكره.\n
كذلك قال: (\n أو فرشها طاهرًا)، (\n فرشها) أي: فرش عليها، (\n طاهرًا) أي: شيئًا طاهرًا، مثل: ثوب سجادة، خصاف أيش؟ \n
\n طالب: تراب.\n
\n الشيخ: التراب يمكن يصل إليها؛ لأن التراب إذا سجد عليه ربما أنه يتمايز.\n
المهم أنه فرش شيئًا طاهرًا، إذا فرشها شيئًا طاهرًا فإن الصلاة تصح؛ لعدم مباشرته النجاسة؛ فليس بحامل لها، ولا ملاق لها، ولكن لماذا تكره؟ يقول المؤلف: لاعتماده على ما لا تصح الصلاة عليه. ولكن الصحيح أنها لا تكره؛ لأنه صلى على شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: شاهدته أنت؟\n
\n طالب: القمر نعم.\n
\n الشيخ: شاهدت القمر؟ شاهدته كاسفًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يشوفه واحد منكم.\n
\n طالب: ما نعرف.\n
\n الشيخ: الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه هو لا يباشر النجاسة ولا يلاقيها، فنقول: إن صلاته صحيحة، وإن كان بعض العامة يرون أن السجادة إذا تنجست ولو كانت النجاسة بطرف منها بعيد فإنها لا تصح.\n
(...) (\n أو فرشها طاهرًا كره وصحت) قال: (\n وإن كانت بطرف مصلى متصل به صحت) ثم قال: (\n إن لم ينجر بمشيه)، هذه العبارة فيها ركاكة عظيمة. \n

***

(...) بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الصلاة اجتناب النجاسة.\n
المؤلف يقول رحمه الله: (\n إن كانت بطرف مصلى متصل صحت) وأتينا بمثال لها مثل لو كان على سجادة.\n
لكن قال: (\n إن لم ينجر بمشيه) انتبه لهذه العبارة، هذه العبارة ما تتفق مع الأول إلا على تقدير؛ لأن قوله: (\n إن كان بطرف مصلى) المصلى ما ينجر بالمشي، لو مشيت وين يروح المصلى؟ يبقى في مكانه، لكن يشير المؤلف إلى مسألة أخرى، إذا كانت النجاسة متصلة بشيء متعلقة بهذا الرجل، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وإن كانت لا تنجر صحت صلاته.\n
مثال ذلك: رجل معه حبل، وليكن زمام، أعني مقودًا على رأس حمار، وهو قد أمسك بالمقود أو ربط المقود على بطنه، فهنا صلاته لا تصح أو تصح؟\n
\n طلبة: تصح.\n
\n الشيخ: تصح؛ لماذا؟ لأن الحمار لو استعصى عليه لم ينجر إذا مشى، معلوم ولّا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: طيب. \n
\n طالب: حسب (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف.\n
يقول: إن لم ينجر بمشيه يعني إن لم يكن الشيء النجس أو المتنجس متعلقًا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه. \n
كيف تتصور المسألة هذه؟\n
نقول: هذا إنسان ربط على بطنه حبلًا، وهذا الحبل ربطه برقبة حمار، الحمار الآن متعلق بالحبل كذا ولَّا لا؟ يعني: مربوط به، لو أن هذا الرجل مشى واستعصى الحمار عليه ما ينجر بمشيه، هذا الغالب، ممكن يجيب واحدًا قويًّا ربما يكون، لكن الغالب أنه لا ينجر، ولنقل: إنه بالنسبة لهذا المصلي لا ينجر بمشيه عرفتم؟ الصلاة هنا صحيحة؛ لأن الرجل غير حامل للنجاسة، صح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ولا النجاسة تتبعه واضح؟\n
\n طالب: فين النجاسة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: الحمار نجس. \n
\n الطالب: نجس الحمار؟\n
\n الشيخ: إي نعم، الحمار نجس وسبق الكلام عليه، لكن إحنا بنقدر على أن الحمار نجس بوله وغوطه لا شك في نجاسته.\n
المهم نقول: هذا الرجل صلاته أيش؟ صحيحة؛ لأنه ليس مباشرًا لنجاسة ولا حاملًا لها ولا مستتبعًا لها، يعني ما تتبعه النجاسة، إذن فصلاته صحيحة. رجل آخر ربط حبلًا بيده أو ببطنه وربطه في رقبة جرو كلب صغير.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الكلب الصغير جرو صغير (...) الحبل هذا (...) الكلب فنقول: هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لأنه لو مشى انجر الكلب بمشيه، واضح؟ لماذا لا تصح صلاته؟ قال: لأنه مستتبع للنجاسة، الآن النجاسة صحيح لا حملها ولا باشرها لكن لو مشى تبعته، إذن الصلاة لا تصح.\n
مثال ثالث: رجل ربط حبلًا بحجر كبير متلوث بالنجاسة، وربط به حبلًا، وربط الحبل بيده، أو على بطنه؛ ما تقولون في صلاته؟\n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة؛ لأن الحصاة الكبيرة لا تنجر بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به. رجل آخر ربط حبلًا بحجر صغير متنجس. \n
\n طلبة: لا تصح.\n
\n الشيخ: ما تصح، لماذا؟ لأنه ينجر بمشيه، فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسة، لما كانت النجاسة تتبعه صار كالحامل لها.\n
وهذا قد يلغز به، فيقال: رجل اتصل بنجاسة كبيرة عظيمة، وقلنا: صلاته صحيحة، ورجل اتصل بنجاسة صغيرة قليلة قلنا: صلاته؟\n
\n طلبة: باطلة.\n
\n الشيخ: باطلة، كذا ولّا لا؟ حقيقة يأخذ بها، لكن عند التأمل الفرق ظاهر؛ لأنها إذا كانت صغيرة تتبعه، فهو كالحامل لها لتبعيتها له، وإذا كانت كبيرة لا تتبعه فهي منفصلة عنه، فلا تؤثر، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.\n
والصحيح أنها لا تبطل الصلاة في كلتا الصورتين؛ الصحيح أن الصلاة صحيحة في كلتا الصورتين
؛ لأن النجاسة هنا لم يباشرها، ولم يباشرها ثوبه الذي هو سترة صلاته، وليست بقعة صلاته، والحاجة تدعو إلى ذلك، لا سيما في الزمن السابق، الإنسان في البر معه حماره؛ يخشى إن أطلقه أن يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجرة يربطه بها، فأمسكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاة باطلة؟ وهذا لم يباشر النجاسة ولم يباشرها ثوبه ولا مصلاه، فالصحيح في هذه المسألة أن صلاته تصح للعلة التي ذكرناها.\n
وقولهم: لأنه مستتبع للنجاسة، نقول: لكنها منفصلة عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل، وهو هذا الحبل ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة.\n
يقول المؤلف: (\n ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها، لكن جهلها أو نسيها أعاد)، هذه المسألة مهمة وكثيرة الوقوع، رجل رأى عليه نجاسة، ونقيد النجاسة هنا بأنها لا يعفى عنها، لماذا قيدناها بذلك؟ لأن التي يعفى عنها لا تضر، لكنها نجاسة لا يعفى عنها، رآها بعد صلاته وجهل كونها فيها، أي لا يدري أصابته وهو في الصلاة أو بعد أن صلى، نقول: لا إعادة عليه؛ لوجهين، نعلل ذلك بوجهين:\n
الوجه الأول: أن صلاته قد انقضت من غير تيقن مفسد، والأصل؟\n
\n طالب: عدمه.\n
\n الشيخ: عدمه، وصحة الصلاة، ولهذا لو شك الإنسان بعد صلاته هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، يضره ولّا لا؟ لا يضره؛ لأنه فرغ من الصلاة وانتهى منها فلا يضر.\n
الوجه الثاني: أن نقول: هو الآن لا يدري أحصلت تلك النجاسة قبل سلامه أو بعد سلامه، والأصل الحصول أو عدم الحصول؟\n
\n طلبة: عدم الحصول.\n
\n الشيخ: الأصل عدم الحصول، ولهذا نقول: لا إعادة عليك.\n
إن غلب على ظنه أنها كانت قبل الصلاة فلا إعادة عليه؛ لأن غلبة الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- أخرج منه شيء؟ قال: \n «لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا؛ أَوْ يَجِدَ رِيحًا» \n ، ولأن القاعدة: أن اليقين لا يزول إلا بيقين، فلا يمكن أن يزول الشيء المتيقَّن بشيء مظنون أو المشكوك فيه.\n
إذن الصورة هذه فهمتوها الآن مفهومة؟ بعد أن صلى وبقي برهة من الزمن رأى في ثوبه نجاسة، ولكن يقول: أنا لا أدري هل أصابتني تلك النجاسة قبل أن أتمم صلاتي أو بعد؟ نقول له: صلاتك صحيحة ولا إعادة عليك.\n
الصورة الثانية: قال: وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها أعاد، علم أنها كانت فيها وتيقن أنها أصابته قبل الصلاة لكن ما علم، جهلها، قال المؤلف: إنه يعيد.\n
مثال ذلك: رجل كان قد حمل صبيًّا قبل أن يصلي، ثم حان وقت الصلاة، فذهب وصلى، ولما رجع من صلاته وجد على ثوبه أثر العذرة، وهو لم يحمل صبيًّا بعد صلاته، هنا علم أنها قبل الصلاة، وأنها كانت فيها، كانت النجاسة في الصلاة، لكنه أيش؟\n
\n طالب: نسيها.\n
\n الشيخ: جهلها، يعني لم يعلم أنها أصابته، يقول المؤلف: يجب عليه أن يعيد. \n
الصورة الثالثة: قال: (\n أو نسيها)، كيف نسيها؟ يعني هو علم أن النجاسة أصابته قبل أن يصلي لكن نسي النجاسة، ما كأنها على باله حتى فرغ من صلاته، يقول المؤلف: يعيد؛ لأنه تيقن أنه صلى في نجاسة، واجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، فتجب عليه الإعادة؛ كما لو نسي أن يتوضأ من حدث، وكما لو ترك الوضوء جهلًا بالحدث، فإن عليه أيش؟\n
\n طالب: الإعادة.\n
\n الشيخ: الإعادة؛ لأن كل واحد منهما شرط للصلاة.\n
فيه صورة رابعة: إذا جهل الحكم، يعني لم يعلم أن هذه من النجاسات وصلى، ثم تبين أنها من النجاسات، تجب عليه الإعادة ولّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، تجب عليه الإعادة، يعني فلا فرق بين جهل النجاسة والجهل بحكم النجاسة أو بأنها نجاسة.\n
فيه أيضا صورة خامسة: لو علم النجاسة وهو على ذكر منها، لكن نسي أن يغسلها، فهو كما لو نسيها، يعني أن عليه الإعادة، فعلى هذا نقول: كل هذه الصور عليه الإعادة، إلا إذا جهل هل كانت قبل الصلاة أو بعد الصلاة، فلا إعادة عليه، والراجح في هذه المسائل كلها أنه لا إعادة عليه، سواء نسيها أو نسي أن يغسلها، أو جهلها، جهل أنها أصابته، أو جهل أنها من النجاسات، أو جهل حكمها، أو جهل أنها قبل الصلاة، أو بعد الصلاة، في كل الصور لا إعادة عليه.\n
الدليل: القاعدة العظيمة العامة التي وضعها الله لعباده وهي: \n {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]، وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلًا أو ناسيًا، وقد رفع الله المؤاخذة به، ولم يبق شيء يطالب به، ما دام المؤاخذة رفعت فإنه لم يبق شيء يطالب به، وعلى هذا فنقول: لو أن رجلًا أصابته نجاسة ونسي أن يغسلها كان في ذاك الساعة ليس عنده ماء وصلى ونسي، فصلاته صحيحة، ليس عليه إعادة.\n
لو أنه بعد أن صلى قال له واحد: يا فلان، شوف النجاسة في ثوبك، يدوب سلم قال: السلام عليكم ورحمة الله قاله واحد: شوف النجاسة في ثوبك، فليس عليه إعادة؛ لأنه جاهل، وكذلك لو جهل حكمها، يعني ما علم أنها نجاسة أو غير نجاسة فلا إعادة عليه؛ لعموم الآية التي ذكرناها.\n
وهناك دليل خاص في المسألة، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى في نعليه وفيهما أذى، وأعلمه بذلك جبريل، لم يستأنف الصلاة، وإذا لم يبطل هذا أول الصلاة فإنه لا يبطل بقية الصلاة، فالصواب أنه لا إعادة عليه؛ لعموم الآية ولهذا الدليل الخاص.\n
هذه المسألة إذا قال قائل: ما الذي منع قياسها على ما إذا صلى محدثًا وهو جاهل أو ناس؟\n
نقول: اللي منع القياس أن ترك الوضوء من باب ترك المأمور، الوضوء شيء مأمور به؛ يطلب من الإنسان أن يتلبس به، والنجاسة شيء منهي عنه، يطلب من الإنسان أن يتخلى عنه، ففرق بين هذا وهذا، فلا يمكن أن يقاس فعل المحظور على ترك المأمور؛ ولهذا لو أن أحدًا أكل لحم إبل، وهو لم يعلم أنه لحم إبل، وقام وصلى بلا وضوء، ثم قيل له: إنه لحم إبل، فعليه الإعادة؛ لأن هذا من باب ترك المأمور، بخلاف النجاسة، فهي من باب فعل المحظور، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد في هذه المسألة.\n
ثم قال: (\n ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر)، (\n من جبر عظمه بنجس) كيف يجبر بنجس؟ إي نعم، هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني أجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الأجزاء، ولا تمكنوا من جبر ما انكسر بها، فإذا عندهم كلب، فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جبر الآن بعظم نجس، إذا صلى سيكون حاملًا نجاسة، نقول له الآن: اقلع هذا العظم النجس؛ لأنه لا يجوز لك أن تصلي وأنت حامل النجاسة، قال الأطباء: إذا قلعه تضرر عاد الكسر وربما لا يجبر، نقول إذن: لا يجب قلعه؛ لأن الله عز وجل أباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسة من باب أولى عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلعه، إذن يبقى مجبورًا عظمه بعظم كلب.\n
هل يتيمم لحمله هذه النجاسة؟ الصحيح لا يجب التيمم، ولا يشرع التيمم لهذه النجاسة، والمذهب يقولون: إن كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم؛ لأنه غير ظاهر، وإن كان لم يغطه وجب التيمم؛ لأن النجاسة ظاهرة، ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم أن النجاسات لا يتيمم عنها، وأن من كان على بدنه نجاسة وتعذر عليه غسلها فليصل بدون تيمم؛ لأن التيمم إنما ورد في طهارة الحدث، لا الطهارة من النجاسة.\n
يقول: (\n وما سقط منه من عضو أو سن فطاهر)، ما سقط ممن؟\n
\n طلبة: من الإنسان.\n
\n الشيخ: من الإنسان، من عضو أو سن فهو طاهر.\n
العضو: مثل أصبع، قطع أصبع، ذراع، قطع ذراع، ساق، قطع ساق، فهو طاهر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» \n ، لا حيًّا ولا ميتًا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: \n «مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حَيَّة فَهُوَ مَيِّتٌ» \n .\n
وأخذ العلماء من ذلك قاعدة: ما أُبين من حي فهو كميتته حلًّا وحرمة، وطهارة ونجاسة، وميتة الآدمي طاهرة، إذن فالعضو المنفصل منه طاهر، ولكن الغريب أن أهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون: ما انفصل من الإنسان فهو طاهر إلا شيئًا واحدًا، وهو الدم، فهو نجس؛ لأن الدم ليس بولًا ولا غائطًا؛ إذ إن البول والغائط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فائدة للجسم، الله حكيم عز وجل، الجسم هذا الأكل اللي يدخل عليك من طعام وشراب هذا يأخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع، الذي لا ينفع له مخارج معينة إذا خرج منها فهو نجس، واللي ينفع يذهب يغذي الجسم يدخل في أنسجة اللحم في العظام وغير ذلك قالوا: إن الدم لا هو من الفضلة التي ليس فيها فائدة، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين بين، لا هذا ولا هذا، ولهذا أعطيناه الحكم بين بين، فقلنا: ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغائط، فهو نجس يعفى عن يسيره.\n
ولكن ذهب كثير من أهل العلم، ولكنهم قلة بالنسبة للجمهور، إلى أن دم الآدمي طاهر، وقالوا: إذا كان العضو لا ينجس بالبينونة، فالدم من باب أولى، وليس هناك دليل على نجاسة الدم؛ إلا ما خرج من السبيلين كالحيض؛ فقد قام الدليل على نجاسته. \n
على كل حال المؤلف يقول رحمه الله: (\n ما سقط منه من عضو أو سن فطاهر) قد يقول قائل: ما مناسبة هذه المسألة لباب اجتناب النجاسة في الصلاة؟\n
الفائدة: أنه لو سقط منه عضو، ثم أعاده في الحال وخاطه يكون طاهرًا ولّا نجسًا؟\n
\n طلبة: طاهر.\n
\n الشيخ: يكون طاهرًا، هذه الفائدة، فنقول: لا يلزمك أن تزيله إذا أردت الصلاة لأنه طاهر.\n
يقولون: إن الشيء إذا انفصل من الجسم وأعيد في حرارته فورًا فإنه بإذن الله يلحم؛ لأن المنافذ والأنسجة لم تتلاءم بعد، فيلحم مثل المغناطيس، ولهذا قالوا: لو قطع أذنه من هنا مثلًا ثم أعادها فورًا ومسك عليها لصقت وجبرت، وعلى هذا فنقول: إن مناسبة وضع هذه الجملة في هذا الباب هو أنه لو أعاد هذا العضو الذي انفصل أو السن أعاده في الحال وركب فهو أيش؟\n
\n طالب: طاهر.\n
\n الشيخ: فهو طاهر لا يجب عليه إزالته. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ولا تصح الصلاة في مقبرة)، (\n لا تصح) نفي الصحة يقتضي الفساد؛ لأن كل عبادة إما أن تكون صحيحة، وإما أن تكون فاسدة، ولا واسطة بينهما، فهما نقيضان شرعًا، فإذا انتفت الصحة ثبت الفساد.\n
وقوله: (\n الصلاة) يعم كل ما يسمى صلاة، سواء كان فريضةً أم نافلة، وسواء كانت الصلاة ذات ركوع وسجود أم لم تكن؛ لأنه قال: (\n الصلاة) وعليه فيشمل صلاة الجنازة، لا تصح في المقبرة، ولكن قد دلت الأدلة على استثناء صلاة الجنازة، كما سنذكره إن شاء الله، وعلى هذا فالمراد بالصلاة ما سوى صلاة الجنازة.\n
وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوة مثلًا؛ مثل لو كان الإنسان يقرأ في المقبرة ومر بآية سجدة، فهل يسجد أو لا يسجد؟ ينبني هذا على اختلاف العلماء، أي في سجود التلاوة، فسجود التلاوة اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من قال: إنه صلاة، ومنهم من قال: إنه ليس بصلاة.\n
فالذين يقولون: إنه ليس بصلاة يقولون: إنه يجوز أن يسجد الإنسان سجود التلاوة في المقبرة، والذين يقولون: إنه صلاة يقولون: لا يجوز.\n
إذا قال قائل: لا تصح الصلاة في مقبرة هل المراد بالمقبرة هنا ما أعد للقبر، وإن لم يدفن فيه أحد، أو ما دفن فيه أحد بالفعل؟\n
الجواب: ما دفن فيه أحد، أما لو كانت هناك أرض اشتريت لأن تكون مقبرة، ولكن لم يدفن فيها أحد، فإن الصلاة فيها تصح، فإن دفن فيها أحد، فإن الصلاة لا تصح فيها؛ لأنها كلها اسم مقبرة.\n
فإن قال قائل: ما الدليل على أن الصلاة لا تصح في المقبرة؟ فهل يقابل ويقال: ما الدليل على أنها تصح؟ ما تقولون؟\n
\n طلبة: الأصل الصحة.\n
\n الشيخ: نقول: الأصل الصحة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n ، فالأصل أن كل الأراضي تصح فيها الصلاة، ولهذا لا بد أن يؤتى بدليل للأماكن التي لا تصح فيها الصلاة.\n
فإذا قال قائل: ما الدليل؟\n
قلنا: الدليل:\n
أولًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» \n ، هذا واحد، وهو واضح، استثناء من عموم: \n «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».\n
ثانيًا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ» \n ، والمساجد هنا قد يكون أعم من البناء؛ يعني قد يراد به المسجد الذي يبنى، وقد يراد به المكان الذي يسجد فيه؛ لأن المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا أعم من البناء.\n
وهناك تعليل؛ وهو أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة القبور، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوعها وغروبها؛ لئلا يتخذ ذريعة إلى أن تعبد الشمس من دون الله، أو إلى أن يتشبه بالكفار. كذلك أيضًا الصلاة في المقبرة قد تكون ذريعة إلى عبادة القبور أو إلى التشبه بمن يعبد القبور، فلذلك نهي عنها -عن الصلاة في المقبرة- فهنا إذن دليلان وتعليل، وأما من علل ذلك بأن يخشى أن تكون المقبرة نجسة، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسة؟ قالوا: نعم لأنها ربما تنبش، وفيها صديد من الأموات ينجس التراب، فيقال: سبحان الله:\n
أولًا: أن نبش المقبرة الأصل عدمه.\n
ثانيًا: من يقول: إنك ستصلي على تراب فيه صديد؟\n
ثالثًا: من يقول: إن الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليل، والحديث عام اللي ذكرناه \n «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».\n
فإن قال قائل: هل يضر القبر الواحد أو لا بد من مقبرة ثلاثة فأكثر؟\n
فالجواب: أن في ذلك خلافًا، فمنهم من قال: إن القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال: بل يضر، والصحيح أنه يضر حتى القبر الواحد يضر؛
لأنها لما كان هذا مكانًا مهيئًا لأن يكون مقبرة وقبر فيه صار الآن مقبرة بالفعل، والناس ليسوا يموتون جملة واحدة حتى يملؤوا هذا المكان، الناس يموتون تباعًا واحدًا فواحدًا أو أكثر، لكن المهم أنه لا يمكن أن تطبق هذه الأرض بالأموات، والأحاديث عامة فنقول: حتى الواحد.\n
فإن قال قائل: إذا جعلتم الحكم منوطًا بالاسم، فقولوا: إذن إذا أعدت أرض لأن تكون مقبرة فلا يصلى فيها؟\n
فالجواب: أن هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبرة باعتبار ما سيكون، لكن اللي دفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل، هذا واحد.\n
ذكرنا آنفًا أنه يستثنى من ذلك صلاة الجنازة، فنقول: أما إذا كانت الصلاة على القبر فلا شك في استثنائها؛ لأنه \n ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فَقَدَ المرأة التي كانت تَقُمُّ المسجد، فسأل عنها، فقالوا: إنها ماتت، وكانت قد ماتت في الليل، فالصحابة رضي الله عنهم كرهوا أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فيخرج، فقال لهم: «هَلَّا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي» يعني: أخبرتموني حتى أصلي عليها وأخرج معها، \n ثم قال عليه الصلاة والسلام: «دُلُّوني عَلَى قَبْرِهَا». فخرجوا له إلى البَقِيع ودلُّوه على القبر، فقام وصلَّى عليها، عليه الصلاة والسلام \n . فهذه صلاة جنازة في المقبرة لكنها على القبر، فهل نقول: مثل ذلك لو جيء بالميت وصلي عليه قبل أن يدفن في المقبرة، أو ليس مثله؟\n
نقول: لدينا الآن عموم: \n «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ»، والصلاة على الميت صلاة بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهارة والقراءة؛ فهي صلاة، فما الذي يخرجها من عموم قوله: \n «إِلَّا الْمَقْبَرَةَ؟»، قالوا: ربما يسوغ لنا أن نقيسها على الصلاة على القبر، ونقول: ما دام أنه قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر؛ فلا فرق بين أن نصلي على جنازة مدفونة، أو جنازة غير مدفونة لا فرق بينهما؛ لأن العلة واحدة، وهي أن هذا الميت الذي يصلى عليه كان في أيش؟ كان في المقبرة، وعمل الناس على هذا، على أنه يصلى على الميت، ولو قبل الدفن في المقبرة.\n
وأظن أن في المسألة خلافًا، لكنني لم أحرره بعد. فعندنا الآن الصلاة على الميت على القبر لا شك في استثنائها من هذا العموم، وهو: أن الصلاة لا تصح في المقبرة، والصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن هذا أيضًا نقول: إنه كالصلاة على القبر بالقياس كما ذكرنا، ويمكن لمعارض أن يعارض، وأظن في ذلك خلافًا لكني لم أتيقن، وسنحرره إن شاء الله تعالى.\n
(\n ولا في حُشّ)، ما هو الحش؟ الحش: مكان الخلاء، يعني المكان الذي يتخلى فيه الإنسان من البول أو الغائط؛ وهو الكنيف، لا تصح الصلاة فيه، لماذا؟ لأنه نجس خبيث، ولأنه مأوى الشياطين، فالشياطين خبيثة، مأواها الخبائث، أحب مكان إلى الشياطين أنجس الأماكن \n {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ} [النور: ٢٦] وهذا من حكمة الله عز وجل.\n
المساجد بيوت الله ومأوى الملائكة، أما الحشوش فهي مأوى الشياطين، ولهذا يشرع للإنسان أن يقول عند دخول الخلاء: \n «أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ» \n ، الحش لا تصح الصلاة فيه لنجاسته ولكونه مأوى الشياطين، فلا ينبغي أن يكون هذا المكان الخبيث الذي هو مأوى الخبائث مكانًا لعبادة الله عز وجل، وكيف يستقيم هذا وأنت تقول في الصلاة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في مكان الشياطين؟ لهذا نقول: إنها لا تصح في الحش.\n
كذلك (\n ولا في حمام) الحمام: كل ما يطلق عليه اسم الحمام فإنه داخل في ذلك، حتى المكان الذي ليس مبالًا فإنه لا تصح فيه الصلاة، للحديث الذي أخرجه الترمذي وذكرناه آنفًا وهو: \n «الْأَرْضُ كُلُّها مَسْجِدٌ إِلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ». الحمام لماذا لا تصح؟ قالوا: لأن الحمام مكان كشف العورات؛ لأن الحمام المغتسل، ما هو بالمرحاض، نحن نقول عندنا في لغتنا: إن الحمام هو المرحاض. \n
\n طالب: الكنيف.\n
\n الشيخ: إي نعم، وليس كذلك، الحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون حمامات مغتسلات للناس يأتي الناس إليها ويغتسلون. \n
\n طالب: إلى الآن يا شيخ.\n
\n الشيخ: أنا فاهم، فيختلط فيه الرجال والنساء، وتنكشف العورات، ولهذا نهى الشرع عن الصلاة فيه، وظاهر الحديث: لا فرق بين أن يكون الحمام يستعمل يعني فيه ناس الآن يغتسلون، أو لم يكن فيه أحد، فما دام يسمى حمامًا فالصلاة لا تصح فيه.\n
كذلك (\n أعطان إبل) الأعطان: جمع عطن، ويقال: معاطن جمع معطن، أعطان الإبل فسرت بثلاثة تفاسير:\n
قيل: مباركها مطلقًا، وقيل: ما تقيم فيه وتأوي إليه، وقيل: ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء؛ فهذه ثلاثة أشياء، المبارك ما تقيم فيه وتأوي إليه، والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها الماء. \n
والصحيح: أنه شامل للثلاثة، أي أن المعاطن ما تقيم فيه الإبل وتأوي إليه، كالمراح، مرح الإبل، سواء كانت مبنية بجدران أم محوطة بقوس أو بأشجار أو ما أشبه ذلك، تقيم فيه وتأوي إليه، منين تأوي؟ \n
\n طلبة: من المرعى.\n
\n الشيخ: من المرعى، كذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء، هذه المعاطن وإلى الآن أظن يسمونها معاطن، هذا أيضًا لا تصح فيه الصلاة.\n
أو مباركها إذا اعتادت الإبل أنها تبرك في هذا المكان، وإن لم يكن مكانًا مستقرًّا لها، فإنه يعتبر معطنًا، أما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروثت فيه ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لأنه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض، كما لو بعرت وهي تمشي، هذه معاطن الإبل.\n
الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الْإِبِلِ» \n ، والحديث صحيح، هذا الحديث إذا قال لنا قائل: ما وجه الدلالة من كون الصلاة لا تصح في معاطن الإبل؟ \n
\n طلبة: النهي.\n
\n الشيخ: النهي، فإذا صليت فقد ضاددت أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول يقول: لا تصل وأنت تصلي، مضادة للأمر، ومضادة الأمر معصية، ولا يمكن أن تنقلب المعصية طاعة، إذن لا تصح الصلاة.\n
إذا قال قائل: \n «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ» أمر، والأمر للوجوب، فهل هذا يقتضي أن أبحث عن مرابض غنم لأصلي فيه؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، أنتم أول من درس أن الأمر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو بأول الناس كلهم.\n
\n طالب: مصروف عن الوجوب.\n
\n الشيخ: مصروف ليش؟\n
\n الطالب: عن الوجوب.\n
\n الشيخ: ما الذي صرفه؟ \n
\n طلبة: النهي.\n
\n الشيخ: النهي، أحسنتم، النهي عن الصلاة في معاطن الإبل، أو في أعطان الإبل، هو الذي صرفه عن الوجوب، ولهذا مر علينا أن الأمر بعد الحظر للإباحة، فهنا لما كان يوهم الإنسان أنه لما نهي عن الصلاة في أعطان الإبل أنه ينهى كذلك عن الصلاة في مرابض الغنم، قال: \n «وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ»، كأنه قال: لا تصلوا في أعطان الإبل، ولكم أن تصلوا في مرابض الغنم.\n
إذا قال قائل: عرفنا الدليل فما هو التعليل؟\n
قال بعض العلماء: التعليل نهي الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمر الشرع ونهيه هو العلة الموجبة بالنسبة للمؤمن؛ بدليل قوله تعالى: \n {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦]، إذن إذا قال: ما التعليل؟ نقول: لأن الله أمر به، ما التعليل لأن الرسول أمر به، ما التعليل لأن الله نهى عنه، ما التعليل لأن الرسول نهى عنه، المؤمن يكتفي بهذا ويقول: سمعنا وأطعنا، كذا؟ \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الحرب يجوز فيه لباس الحرير، لماذا؟ لما في ذلك من اغاظه الكفار، فان الكفار اذا راوا المسلمين بهذا اللباس اغتاظوا، وانكسرت معنوياتهم، وعرفوا ان المسلمين في نعمه، هذا من جهه، وعرفوا ان المسلمين ايضا غير مبالين بالحرب؛ لان الرجل الذي يتجمل بالحرير كانه يقول بلسان الحال: انا لا اهتم بالحرب، ولا يهمني، ولذلك ذهبت البس هذا الثوب الناعم. ولهذا كانوا في الحرب ربما يجعلون علي عماءمهم ريش النعام؛ ريش النعام تعرفونه؟ طلبه: نعم. الشيخ: يجعلونه علي العمامه، يصفونه عليها حتي يعرف الرجل انه شجاع، وانه غير مبال بهذا. وراي النبي صلي الله عليه وسلم ذات يوم رجلا يختال في مشيته بين الصفين -يعني يتبختر- فقال: «انها لمشيه يبغضها الله الا في مثل هذا الموطن» ، لاجل يظهر العلو والفخر علي هءلاء الكفار. كل شيء يغيظ الكافر فانه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه اكرام كافر فانه يغضب الله عز وجل؛ لان اكرام الكافر معناه اظهار الاكرام لمن اهانه الله، وهذه مراغمه لله عز وجل، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام في اليهود والنصاري، وهم من احسن الكفار: «لا تبدءوا اليهود ولا النصاري بالسلام، واذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم الي اضيقه» ، اذا تقابل مسلمون وكفار في الطريق لا بد ان يتمايز بعضهم عن بعض، فهل نحن نتمايز حتي يدخلوا؟ لا، نبقي نحن صامدين ونخلي تضيق عليهم هم، هم الذي ايش؟ يتمايزون، هذا معني الحديث، ليس معني الحديث ان الانسان اذا راي الكافر يدزه حتي يكون علي الجدار، لا، هذا ما كان معروفا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا اراده النبي عليه الصلاه والسلام. المهم انا نقول: كل شيء يغيظ الكفار فانه يرضي الله، وكل شيء فيه اكرام الكفار فانه حرام، ولا يجوز، ولهذا قال الله عز وجل: {ولا يطءون موطءا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح ان الله لا يضيع اجر المحسنين} [التوبه: ١٢٠]، وقال في وصف النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه: {يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار} [الفتح: ٢٩]. قال المءلف رحمه الله: ( او حشوا ) يعني المعني: ان يلبس الانسان ثوبا محشوا بالحرير، تعرفون الحشو؟ ان يكون داخلا في الثوب، يكون الثوب بطانه وظهاره، ثم يجعل تحت البطانه ايضا ثوب اخر، هذا يجوز، لماذا؟ لانه مختف غير ظاهر. فاذا قدر ان رجلا راي ثوبا يباع وفيه حشو حرير، واشتراه ليلبسه، فلا باس بذلك، فان اشتراه لينام عليه راي فراشا حشوه حرير واشتراه لينام عليه فلا باس بذلك. قال: ( او علما )، هذا معطوف علي ايش؟ طالب: حشو. طالب اخر: الثوب الحرير يا شيخ. طالب اخر: (...). الشيخ: يا جماعه، ما هو معناه انكم تقولون: معطوف علي اي كلمه سبقت، شوفوا التقدير، من الذي يقول: لضروره؟ اذا قلنا: لضروره لزم ان يكون بالجر، ولا يستقيم المعني ايضا اذا قلنا: او لضروره او لعلم، ما يستقيم. طالب: علي حشو. الشيخ: ما يخالف حشوا وايش اللي معطوفه عليه؟ طالب: (كان) مقدره. طالب اخر: او كان. الشيخ: اي نقول: ( او حشوا ) حشوا هذه خبر لـ(كان) المحذوفه المعطوفه علي ما سبق، علي قوله: ( الا اذا )؛ الا اذا استويا او الا اذا كان حشوا او الا اذا كان علما. طالب: ( او كان علما ). الشيخ: عندكم: كان متن؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي، اذن ما فيه اشكال، لكن (...) متن. يقول: ( او علما ) العلم معناه: الخط، خط يطرز به الثوب، تطريز الثوب قد يكون من الاسفل، وقد يكون في الجيب، وقد يكون في الاكمام، وقد يكون ثوبا مفتوحا فيكون التطريز من جوانبه. المهم اذا كان في الثوب علم، يعني خطا من الحرير، فهو جاءز، لكن بشرط، قال: ( او علما اربع اصابع فما دون )، يعني العلم يكون اربع اصابع فما دون، اربع اصابع. اصابع طفل، او اصابع انسان غليظ الاصابع؟ طلبه: متوسط. الشيخ: متوسط، هذا يرجع فيه الي الوسط، ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «اياك وكراءم اموالهم» ، حتي لا ناخذ الاعلي ولا ناخذ الادني ايضا، ناخذ بالوسط. اربع اصابع، اذا كان العلم اربع اصابع في مكان واحد فما دون فهذا لا باس به؛ لحديث عمر رضي الله عنه: انه لم يرخص في الحرير الا اذا كان علما اربع اصابع فما دون . ولا فرق بين ان يكون العلم مستطيلا في الثوب او في بقعه منه، المهم الا يزيد علي اربعه اصابع، ثلاثه؟ طلبه: جاءز. الشيخ: واثنان؟ طلبه: جاءز. الشيخ: وخمسه؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز. كيف نجمع بين هذا وبين قوله فيما سبق: ( وما هو اكثره ظهورا )؟ لاننا لو اخذنا بظاهر العباره السابقه لقلنا: اذا كان علما عرضه خمسه اصابع والي جنبه علم من القطن عرضه خمسه اصابع او سته اصابع يجوز ولا ما يجوز؟ ان نظرنا الي ظاهر ما سبق قلنا: انه جاءز، ولكن ما سبق مقيد بما يلحق، فنقول: مراده فيما سبق اذا كان الثوب مشجرا، او اذا كان فيه اعلام اقل من اربعه اصابع، فهنا نعتبر الاكثر، اما اذا كان علما متصلا فان الجاءز ما كان اربع اصابع فما دونها. لو اخذنا بظاهر ما سبق ( وما هو اكثره ظهورا ) لقلنا: اذا اجتمع عندنا ثوب معلم فيه اعلام، فيه علم حرير خمسه اصابع، وفي علم من القطن الي جانبه سته اصابع، هنا الاكثر ما هو؟ طلبه: القطن. الشيخ: القطن، فظاهر كلامه فيما سبق ان هذا جاءز، ولكن كلامه الاخير لما ذكر العلم لا بد ان يكون اربع اصابع فما دون يقتضي ان مثل الثوب الذي ذكرنا الان لا يجوز؛ لانه لا بد ان يكون اربع اصابع فاقل، فهل ناخذ بالكلام الاول او بالثاني؟ طالب: الثاني. الشيخ: نقول: ناخذ بالثاني، فالكلام الثاني مقيد للكلام الاول. اذا قال قاءل: وايش نحمل الكلام الاول عليه؟ نقول: نحمله علي ان العلم من الحرير من اربع اصابع فاقل، او انه اعلام كثيره لكن متفرقه فيما بينها، او تكون مشجره كالذي يسمي الديباج، مشجره، احيانا ياتي الحرير كالاشجار علي القطن المنسوج معه، فيجب ان نتنبه لهذا. ( او رقاعا او لبنه جيب وسجف فراء )، الرقاع: جمع رقعه، يعني: لو رقع الثوب بحرير؟ انسان مثلا عنده ثوب من القطن او من الصوف لكنه متمزق فرقعه بحرير؟ طالب: جاءز. الشيخ: يجوز، لكن يجب ان نلاحظ انه بقيد ان يكون اربع اصابع فما دون، يعني بحيث لا تزيد الرقعه علي اربعه اصابع. كذلك لبنه الجيب، ما هي لبنه جيب؟ اولا ما هو الجيب؟ الجيب هو هذا اللي يدخل معه الراس، ولبنته هو ما يوضع من الحرير علي هذا الطوق، وهو معروف في بعض الثياب الان. الفراء: جمع فروه، و سجفها: اطرافها، وانتم تعلمون ان الفروه مفتوحه الامام، فسجفها يعني اطرافها، هذا ايضا لا باس به، لكن بشرط ان يكون اربع اصابع فما دون. يقول: ( ويكره المعصفر والمزعفر للرجال ). يكره كراهه تنزيه ولا كراهه تحريم؟ طالب: كراهه تحريم. الشيخ: يجب ان نعلم ان الفقهاء رحمهم الله اذا قالوا: يكره، واعني بذلك المتاخرين فهي كراهه التنزيه، ولا يقصدون بذلك كراهه التحريم، فيقصدون ان المزعفر وهو المصبوغ بالزعفران، والمعصفر وهو المصبوغ بالعصفر، مكروه للرجال. الدليل: ان النبي صلي الله عليه وسلم راي علي عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، فنهاه النبي صلي الله عليه وسلم ان يلبسهما وقال: «لا تلبس هذا؛ فانه من لباس الكفار» ، فنهاه وعلل؛ نهاه عن لبسهما وقال: «انه من لباس الكفار» . واذا استدللنا بهذا الحديث علي هذا الحكم وجدنا ان الحكم بالكراهه التنزيهيه فيه نظر؛ لان هذا الحديث يقتضي انه حرام، وهذا هو القول الصحيح: ان لبس المعصفر حرام علي الرجل، والمزعفر مثله ؛ لان اللون واحد او متقارب، فلا يجوز للرجل ان يلبس ثيابا مزعفره او ثيابا معصفره؛ لان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «انها من لباس الكفار» ، ولا يمكن ان نقول: انها مكروهه كراهه تنزيه، والرسول عليه الصلاه والسلام جعلها من لباس الكفار. ولكن يرد علي هذا: ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يلبس الحله الحمراء ، والحمراء اغلظ حمره من المعصفر، فكيف ينهي عن المعصفر ويقول: «انها لباس الكفار» ، ثم يلبس الاحمر؟ اجيب عن ذلك باحد جوابين بل بثلاثه: قال بعضهم: ان الاحمر الخالص ليس هو لباس الكفار، لباس الكفار هو المعصفر الاصفر، يعني يميل الي الحمره، لكن ليس خالصا، والحله الحمراء التي كان الرسول يلبسها حله حمراء، هذا جواب، وهذا الجواب فيه نظر؛ لان الاحمر الخالص اشد من؟ طلبه: الاصفر. الشيخ: الاصفر. الثاني: ان هذا فعل، والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصيه، وهذه القاعده مشي عليها الشوكاني رحمه الله في شرح المنتقي ، داءما يجعل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام من خصاءصه، ولا يحاول ان يجمع، ولكن هذه الطريقه ايضا طريقه ليست بصواب؛ لان فعل الرسول سنه وقوله سنه، ومتي امكن الجمع وجب؛ لءلا يكون التناقض. القول الثالث في هذه المساله او الوجه الثالث يقول: ان الحله الحمراء هي التي خطوطها حمر، وليست حمراء خالصه، والي هذا ذهب ابن القيم رحمه الله. وقال وانا اقول كما يقال: هذا الرجل شماغه احمر، وذاك الرجل شماغه اسود، ولا لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: هل المراد ان كله احمر؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ولا كله اسود، فيقول رحمه الله: ان هذه الحله الحمراء لا تعارض نهيه؛ لانها حله حمراء لكن ليست خالصه، واذا كان مع الاحمر شيء يزيل عنه الحمره الخالصه فان هذا لا باس به. *** الطالب: ومنها: اجتناب النجاسه، فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها او لاقاها بثوبه او بدنه لم تصح صلاته، وان طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا كره وصحت، وان كانت بطرف مصلي متصل صحت ان لم ينجر بمشيه. ومن راي عليه نجاسه بعد صلاته وجهل كونها فيها لم يعدها، وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يحرم علي الرجل لباس منسوج او مموه بذهب، ما هو الدليل؟ طالب: انه يحرم علي الرجل لباس منسوج او مموه بذهب؟ الشيخ: نعم. الطالب: نعم، الدليل علي ذلك قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «حرم الذهب والحرير لذكور امتي» . الشيخ: «احل الذهب والحرير لاناث امتي وحرم علي ذكورها» ، احسنت. الحرير هل فيه دليل اخر في تحريمه علي الرجال؟ طالب: في تحريمه علي الرجال نعم، قال النبي صلي الله عليه وسلم «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره» . الشيخ: نعم، «من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الاخره» اذا كان الثوب منسوجا من حرير وغيره؟ الطالب: لا يجوز الصلاه فيه. الشيخ: ما هو الصلاه فيه، نحن نسال عن لبسه اذا كان منسوجا من حرير وغيره؟ طالب: فيه تفصيل اذا كان يعني اكثره حريرا فهو ما يجوز. الشيخ: اذا كان اكثره الحرير فانه لا يجوز واذا كان اقله؟ الطالب: اقله فهو يجوز. الشيخ: فهو يجوز، وان كانا متساويين؟ الطالب: علي كلام المءلف لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، وعلي كلامك؟ الطالب: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، اذن ما حاجه تقول: علي كلام المءلف. الطالب: اي نعم، لا يحوز. الشيخ: اذن اذا استويا لا يجوز. ماذا تقول اذا تساويا ظهورا الحرير وما نسج معه؟ طالب: علي كلام المءلف يجوز. الشيخ: يجوز، وفيه قول اخر؟ الطالب: انه لا يجوز. الشيخ: انه لا يجوز، احسنت. ما هو تعليل كلام المءلف؟ الطالب: تعليل كلام المءلف قال: اذا استوي الاثنان فيغلب (...) هو يري انه. الشيخ: هو يري انه حلال اذا استويا الحرير وما معه فهو حلال. الطالب: لانه يري اذا استوي الحكمان الحلال والحرام علي الحل والتحريم واساس اللباس الحل فيجوز. الشيخ: ما فهمت. الطالب: يقول: لانه الحرير علي الحرام والذي اختلط معه حلال فاستويا الاثنان، فيرجع الي اساس الثوب، فاساس لبس الثوب انه حلال، فهذا حلال. الشيخ: اذن فنحن نشك في التحريم، والاصل الحل، فنقول: انه حلال، والذين قالوا: انه حرام، ما تعليلهم؟ طالب: قالوا: اذا اجتمع مبيح وحاظر فنرجح جانب الحظر. الشيخ: هذه هي القاعده انه اذا اجتمع مبيح وحاظر غلب جانب الحظر. الطالب: ولعموم الادله تحريم الحرير احتياطا. الشيخ: احتياطا، وقلنا: ان الاولي الاحتياط تركه لكنه عند الحاجه لا باس به. يجوز لبس الحرير في احوال. الطالب: اذا كان لحاجه. الشيخ: اذا كان لحاجه؟ الطالب: حكه ومرض والحرب. الشيخ: كيف يجوز لحاجه وهو حرام والقاعده المعروفه الشرعيه انه لا يبيح الحرام الا الضروره. الطالب: لان هذا تحريم الحرير من باب تحريم الوساءل وتحريم الوساءل يجوز لحاجه محرم فانه وسيله يباح لحاجه. الشيخ: احسنت، هل لهذا اصل ان ما حرم للوسيله جاز للحاجه؟ طالب: نعم، له اصل في مثل بيع العرايا، الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن بيع التمر بالرطب ولكن رخص للفقير الذي. الشيخ: رخص بالعرايا بس. الطالب: للفقير الذي لا يجد. الشيخ: هل العرايا ضروره او حاجه؟ الطالب: حاجه ليس ضروره. الشيخ: حاجه ليس ضروره؛ لانه بامكانه ان ياكل التمر الذي عنده. الطالب: ويكتفي به. الشيخ: ويكتفي به، ما هو الدليل علي جواز لبس الحرير للحكه؟ طالب: حديث عبد الرحمن بن عوف والحسين انه كان عندهما حكه، فاذن النبي صلي الله عليه وسلم لهم ان يلبسا قمصانا من حرير . طالب اخر: الزبير يا شيخ. الشيخ: الزبير، ما الفاءده من هذه؟ طالب: لانه ناعم، والجسم يكون فيه حكه فيساعد يعني ما يثير الحكه هذه. الشيخ: من اجل اللين يخفف الحكه، في بعض النسخ يقول: او حرب، لماذا؟ الطالب: اذا كان فيه حرب لانه فيه اغاظه للمشركين واظهار عدم خوف المسلمين من الحرب. الشيخ: واغاظه الكفار امر؟ الطالب: مطلوب شرعا. الشيخ: مطلوب شرعا كذا، فما فيه من مصلحه من اغاظه الكفار يربو ما فيه من المفسده من لبسه، واضح؟ المءلف رحمه الله ذكر انه يكره المعصفر للرجال. الطالب: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم راي علي عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: «لا تلبسهما؛ فانهما من ثياب الكفار» ، وفيه حديث انس المتفق عليه: نهي رسول الله عن لبس المعصفر (...). الشيخ: مقتضي حديث عبد الله بن عمرو. طالب: ابن عمرو ولا ابن عمر يا شيخ؟ الشيخ: ابن عمرو. الطالب: ابن عمر يا شيخ. الشيخ: لا، الصواب ابن عمرو. طالب: ابن عمر. الشيخ: اللي في المنتقي ابن عمرو يمكن هذا خطا. طالب: النهي عن لبس المعصفر. الشيخ: اقول: مقتضي حديث ابن عمرو انه للكراهه؟ طالب: للتحريم. الشيخ: للتحريم وجه ذلك؟ الطالب: لانه تشبه بالكفار. الشيخ: قال: ان هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها، والتشبه بالكفار علي القول الراجح؟ طالب: حرام. الشيخ: حرام. *** قال المءلف رحمه الله: ( ومنها )، يعني: من شروط الصلاه، اي من شروط صحتها، وقد مر علينا ان الشرط في الاصطلاح هو ما تتوقف الصحه عليه، هذا هو الشرط؛ لان الذي لا يصح الشيء الا به يسمي شرطا، ولهذا قيل: ان الشرط هو الذي يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. وان قلت: ما تتوقف الصحه عليه فلا باس فهذا شرط. من شروط الصلاه اجتناب النجاسه، هذا من الشروط، ونبدا اولا في اي موضع او ما هو المحل الذي يجب ان تجتنب فيه النجاسه؟ نقول: البدن والثوب والبقعه. ونحتاج الي دليل لكل هذه الثلاثه فنقول: اما البدن فالدليل علي اشتراط الطهاره فيه ووجوب التنزه من النجاسه: ان النبي صلي الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، واحدهما كان لا يستنزه من البول ، وهذا دليل علي انه يجب التنزه من البول، وكذلك احاديث الاستنجاء والاستجمار كلها تفيد انه يجب التنزه من النجاسه في البدن. واما دليلها في الثوب فمن ادلتها: قوله تعالي: {وثيابك فطهر} [المدثر: ٤]، علي احد التفاسير، {ثيابك فطهر} . ومنها -اي من ادله ذلك ايضا- ان النبي صلي الله عليه وسلم امر الحاءض اذا اصابها دم الحيض ان تغسله ثم تصلي فيه . ومن الادله ايضا: خلع النبي صلي الله عليه وسلم نعليه لما اخبره جبريل ان فيهما اذي ، فهذا يدل علي انه لا يجوز استصحاب النجاسه في حال الصلاه. واما الدليل علي طهاره المكان: فمنها قوله تعالي في: {طهرا بيتي للطاءفين والعاكفين والركع السجود} [البقره: ١٢٥]، فقال {والركع السجود} . ومنها ايضا: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال في المساجد: «انه لا يصلح فيها شيء من الاذي والقذر» ، وامر ان يصب علي بول الاعرابي ذنوب من ماء ليطهره . فهذه الثلاثه لا بد ان تكون خاليه او سالمه من النجاسه، والادله كما سمعتم، ولكن هل هذه الادله تدل علي ان الصلاه بدونها -اي بدون اجتناب النجاسه- لا تصح، او يدل علي وجوب التنزه من النجاسه، وان صلي بنجاسه فهو اثم وصلاته صحيحه؟ جمهور اهل العلم علي الاول علي انها شرط للصحه، وانه اذا لم يتنزه من ذلك فصلاته باطله. وذهب بعض اهل العلم الي انها ليست شرطا للصحه، لكنها واجبه. ولكن بلا شك ان القول الراجح قول الجمهور ؛ لان هذا الواجب خاص بالصلاه، وكل ما وجب في العباده فان فواته مبطل لها اذا كان عمدا، وعلي هذا فنقول: ان القول الراجح ان صلاته باطله. ووجه ما ذكرته لكم ان التنزه من هذا واجب خاص بالعباده، فكانه قيل: لا تصل وانت متلبس بهذه النجاسه، فاذا صلي وهو متلبس بها فقد صلي علي وجه ما اراده الله ورسوله، ولا امر الله به ورسوله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . اذن فهذا وجه تقرير كون اجتناب النجاسه من شروط الصلاه. قال: ( فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها )، هذا تفريع، الفاء هنا للتفريع، قال: ( فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها )، من هنا يجب ان نتنبه للنجاسه، وقد مر علينا في باب ازاله النجاسه الاعيان النجسه، فيجب ان تكون منا علي ذكر. قال: ( فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها )، افادنا رحمه الله بقوله: ( لا يعفي عنها ) ان من النجاسات ما يعفي عنه، وهو كذلك، وقد سبق لنا انه يعفي عن يسير؟ طالب: الدم. الشيخ: الدم، اذا كان من حيوان طاهر كدم الادمي مثلا، ودم الشاه والبعير، وما اشبهها، يعفي عن يسيره، بل سبق لنا ان شيخ الاسلام -رحمه الله- يري العفو عن يسير جميع النجاسات، كل النجاسات يعفي عن يسيرها، لا سيما اذا شق التحرز منها، مثل اصحاب الحمير الذين يلابسونها كثيرا، هذا لا يخلو من رشاش احيانا، بل غالبا من بول حمارهم، فشيخ الاسلام يقول: العله: المشقه، فكلما شق اجتناب النجاسه فانه يعفي؟ طالب: عن يسيرها. الشيخ: عن يسيرها، حتي اصحاب البويات، قال: انه يعفي عن يسير ما يصيب ابدانهم مما يحول بينها وبين الماء؛ اصحاب البويه لا بد ياتيهم نقط تمنع وصول الماء، فشيخ الاسلام رحمه الله يقول: ان هذا معفو عنه؛ لان الدين يسر، ومثل هذه المساءل تكون غالبا للانسان، وهو لا يشعر بها احيانا او يشعر بها، ولكن يشق عليه التحرز منها. قال: ( فمن حمل نجاسه لا يعفي عنها )، وين الجواب؟ طالب: ( لم تصح ). الشيخ: متاخر الجواب كذا قال: ( لم تصح صلاته ). مثال حمل النجاسه كيف يحمل نجاسه؟ اذا تلطخ ثوبه بنجاسه، فهو حامل لها في الواقع؛ لانه يحمل ثوبا نجسا، اذا جعل نجاسه في قاروره في جيبه، فقد حمل؟ طلبه: نجاسه. الشيخ: نجاسه لا يعفي عنها، وهذا يقع احيانا في عصرنا فيما اذا اراد الانسان ان يحلل البراز او البول وقال له الطبيب: اءتني بعد صلاه الفجر مباشره، فتجد بعض الناس ياخذ هذا في القاروره ويضعه في جيبه ويروح يصلي، ماذا نقول له؟ طلبه: ما تصح صلاته. الشيخ: نقول: هذا صلاته لا تصح؛ لانه حمل نجاسه لا يعفي عنها. فان قال قاءل: يرد عليكم علي هذا التقرير ما ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه حمل امامه بنت زينب بنت رسول الله صلي الله عليه وسلم وهو يصلي والطفله بطنها كله مملوء من النجاسات، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: بل ان شاء اورد عليك قال: بطنك انت مملوء بالنجاسه، المثانه تحمل البول، والامعاء الغليظه وغير الغليظه تحمل ايضا؟ طالب: الغاءط. الشيخ: الغاءط، فما جوابك علي هذا؟ هذا معه جره محكمه تماما، لو وضعتها عند انفك ما شممت ريحها، ولا تتلوث بها ثيابه، ولا شيء ابدا، ليش تقول: ما يصح وهذا يصح؟ اجاب العلماء علي ذلك فقالوا: ان النجاسه في معدنها لا حكم لها، ما تنجس الا بالانفصال، وهذا متصل، لا بالنسبه لامامه بنت زينب، ولا بالنسبه لما في بطن الانسان، لم ينفصل بعد، فلا حكم له. وهذا الجواب لا شك انه صحيح. ولهذا قال بعض العلماء: ان العلقه في الرحم اذا استحالت الي مضغه، ثم الي حيوان طاهر؛ لم يصح ان نقول: ان هذه طهرت بالاستحاله، وان كان المعروف عند الفقهاء رحمهم الله انهم يستثنون مما يطهر بالاستحاله العلقه تصير حيوانا طاهرا، لكن بعض العلماء رد هذا الاستثناء وقال: ان العلقه في معدنها في الرحم ليس لها حكم، فهي ليست بنجسه ولا طاهره، ولا حكم لها، بناء علي هذه القاعده، وهي ان الشيء في معدنه لا حكم له. اذن من حمل نجاسه في صلاته الحكم: فصلاته باطله، وعليه ان يعيدها. ( او لاقاها ) يعني لاقي النجاسه وان لم يحملها، كيف لاقاها؟ استند مثلا الي جدار نجس، نقول: هذا لاقي النجاسه، او كان جالسا في التشهد او بين السجدتين، وحوله شيء نجس قد وضع يده عليه، هكذا، يكون لاقاها ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن لاقاها، فاذا لاقاها وان لم يكن حاملا لها وان لم يسجد عليها فصلاته باطله؛ لانه يجب التنزه من النجس. قال: ( لاقاها بثوبه او بدنه ) بثوبه؛ حتي الثوب اذا اتكات علي الجدار وهو نجس فقد لاقيت النجاسه بماذا؟ طلبه: بالثوب. الشيخ: بالثوب، فلا تصح صلاتك. فان مس ثوبه شيءا نجسا؛ لكن بدون اعتماد عليه، قال اهل العلم: فان ذلك لا يضر؛ لان هذا ليس بثابت. فاذا قدر ان انسانا يصلي ولما ركع، والعاده ان الانسان اذا ركع ابتعد ثوبه من وراءه، والان ما هو علي الجدار، ليس مستندا عليه، لكنه اذا ركع مس ثوبه الجدار، فان هذا لا يءثر، ليش لاي شيء؟ لانه لم يعتمد عليه، فلا يعد ذلك ملاقاه. عندي بالشرح: وان مس ثوبه ثوبا او حاءطا نجسا لم يستند اليه، هذا رجل يصلي علي بساط فيه بقعه نجسه، فاذا سجد صارت البقعه بين ركبتيه ويديه، ما تقولون؟ واحد يصلي علي سجاده معه فيها بقعه نجسه، هذه البقعه اذا سجد تكون بين ركبتيه ويديه تصح صلاته ولا لا؟ طلبه: اي نعم، تصح. الشيخ: يقولون: تصح صلاته نعم؛ لانه لم يحملها ولم يلاقها فصلاته اذن صحيحه. وبالاولي ايضا: لو كانت النجاسه علي جانب من زواياها زوايا السجاده فانها تصح صلاته؛ لانه لم يلاقها ولم يمسها. قال المءلف: ( وان طين ارضا نجسه او فرشها طاهرا كره وصحت )، هذان حكمان: اذا طين ارضا نجسه، اي: كساها بالطين، ما هو صب عليها ماء، اذا صب عليها ماء طهرت، لكن هذه ارض نجسه فاتي بطين وكساها به. وان سمت. طالب: (...). الشيخ: مثلها، اذا سمت ارضا نجسه، وان زفلت مثلها ايضا، هذا طين ارضا نجسه، اي: كساها بالطين وصلي علي هذا الطين الذي كسيت به هذه الارض، ذكر المءلف حكمين: الحكم الاول قال: كره. والحكم الثاني قال: صحت. فالصلاه اذن صحيحه، والفعل مكروه، والمكروه معناه: انه لا يعاقب فاعله، ويثاب تاركه امتثالا، هذا حكم المكروه، لا يعاقب فاعله ويثاب؟ طلبه: تاركه امتثالا. الشيخ: ويثاب تاركه امتثالا. الحكم الثاني: صحت الصلاه، لماذا صحت؟ نقول: لان هذا الرجل لم يحمل النجاسه، ولم يلاق النجاسه، فاتي بالشرط، واذا اتي بالشرط فصلاته صحيحه؛ لانه لم يلاقها ولم يحملها فتصح صلاته، بقينا بمكروه ما هو السبب؟ لماذا يكره؟ الكراهه، كما هو معروف لنا حكم شرعي، والحكم الشرعي يحتاج الي دليل شرعي، فما هو الدليل؟ قال: الدليل في الشرح تعليل؛ لانه اعتمد علي ما لا تصح الصلاه عليه، هكذا عللوا، ولكن هذا التعليل عليل في الواقع؛ لاننا نقول: هذا الذي لا تصح صلاته عليه حال بينه وبينه حاءل صفيق، لا يمكن ان يمس من وراءه النجس او يلاقي النجس، ولو اننا اخذنا بهذا لقلنا: لا تسلم صلاه احد من الكراهه، لاسيما في البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول، وما اشبه ذلك، الان البيوت التي يكثر فيها الصبيان والبول كلهم يفرشون مصلياتهم ويصلون عليها، فهل نقول: ان هءلاء صلاتهم مكروهه، هذا فيه نظر ظاهر. والصواب: انها تصح ولا تكره . كذلك قال: ( او فرشها طاهرا )، ( فرشها ) اي: فرش عليها، ( طاهرا ) اي: شيءا طاهرا، مثل: ثوب سجاده، خصاف ايش؟ طالب: تراب. الشيخ: التراب يمكن يصل اليها؛ لان التراب اذا سجد عليه ربما انه يتمايز. المهم انه فرش شيءا طاهرا، اذا فرشها شيءا طاهرا فان الصلاه تصح؛ لعدم مباشرته النجاسه؛ فليس بحامل لها، ولا ملاق لها، ولكن لماذا تكره؟ يقول المءلف: لاعتماده علي ما لا تصح الصلاه عليه. ولكن الصحيح انها لا تكره؛ لانه صلي علي شيء طاهر يحول بينه وبين النجاسه. طالب: (...). الشيخ: شاهدته انت؟ طالب: القمر نعم. الشيخ: شاهدت القمر؟ شاهدته كاسفا. طالب: (...). الشيخ: يشوفه واحد منكم. طالب: ما نعرف. الشيخ: الطرف هذا متصل بالذي يصلي عليه، ولكنه هو لا يباشر النجاسه ولا يلاقيها، فنقول: ان صلاته صحيحه، وان كان بعض العامه يرون ان السجاده اذا تنجست ولو كانت النجاسه بطرف منها بعيد فانها لا تصح. (...) ( او فرشها طاهرا كره وصحت ) قال: ( وان كانت بطرف مصلي متصل به صحت ) ثم قال: ( ان لم ينجر بمشيه )، هذه العباره فيها ركاكه عظيمه. *** (...) بسم الله الرحمن الرحيم من شروط الصلاه اجتناب النجاسه. المءلف يقول رحمه الله: ( ان كانت بطرف مصلي متصل صحت ) واتينا بمثال لها مثل لو كان علي سجاده. لكن قال: ( ان لم ينجر بمشيه ) انتبه لهذه العباره، هذه العباره ما تتفق مع الاول الا علي تقدير؛ لان قوله: ( ان كان بطرف مصلي ) المصلي ما ينجر بالمشي، لو مشيت وين يروح المصلي؟ يبقي في مكانه، لكن يشير المءلف الي مساله اخري، اذا كانت النجاسه متصله بشيء متعلقه بهذا الرجل، فان كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته، وان كانت لا تنجر صحت صلاته. مثال ذلك: رجل معه حبل، وليكن زمام، اعني مقودا علي راس حمار، وهو قد امسك بالمقود او ربط المقود علي بطنه، فهنا صلاته لا تصح او تصح؟ طلبه: تصح. الشيخ: تصح؛ لماذا؟ لان الحمار لو استعصي عليه لم ينجر اذا مشي، معلوم ولا؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب. طالب: حسب (...). الشيخ: ما يخالف. يقول: ان لم ينجر بمشيه يعني ان لم يكن الشيء النجس او المتنجس متعلقا بالمصلي بحيث ينجر بمشيه. كيف تتصور المساله هذه؟ نقول: هذا انسان ربط علي بطنه حبلا، وهذا الحبل ربطه برقبه حمار، الحمار الان متعلق بالحبل كذا ولا لا؟ يعني: مربوط به، لو ان هذا الرجل مشي واستعصي الحمار عليه ما ينجر بمشيه، هذا الغالب، ممكن يجيب واحدا قويا ربما يكون، لكن الغالب انه لا ينجر، ولنقل: انه بالنسبه لهذا المصلي لا ينجر بمشيه عرفتم؟ الصلاه هنا صحيحه؛ لان الرجل غير حامل للنجاسه، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ولا النجاسه تتبعه واضح؟ طالب: فين النجاسه يا شيخ؟ الشيخ: الحمار نجس. الطالب: نجس الحمار؟ الشيخ: اي نعم، الحمار نجس وسبق الكلام عليه، لكن احنا بنقدر علي ان الحمار نجس بوله وغوطه لا شك في نجاسته. المهم نقول: هذا الرجل صلاته ايش؟ صحيحه؛ لانه ليس مباشرا لنجاسه ولا حاملا لها ولا مستتبعا لها، يعني ما تتبعه النجاسه، اذن فصلاته صحيحه. رجل اخر ربط حبلا بيده او ببطنه وربطه في رقبه جرو كلب صغير. طلبه: (...). الشيخ: الكلب الصغير جرو صغير (...) الحبل هذا (...) الكلب فنقول: هذا الرجل صلاته لا تصح، ليش؟ لانه لو مشي انجر الكلب بمشيه، واضح؟ لماذا لا تصح صلاته؟ قال: لانه مستتبع للنجاسه، الان النجاسه صحيح لا حملها ولا باشرها لكن لو مشي تبعته، اذن الصلاه لا تصح. مثال ثالث: رجل ربط حبلا بحجر كبير متلوث بالنجاسه، وربط به حبلا، وربط الحبل بيده، او علي بطنه؛ ما تقولون في صلاته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه؛ لان الحصاه الكبيره لا تنجر بمشيه، هو اللي يمكن ينجر به. رجل اخر ربط حبلا بحجر صغير متنجس. طلبه: لا تصح. الشيخ: ما تصح، لماذا؟ لانه ينجر بمشيه، فهو مستتبع له، فيكون كالحامل للنجاسه، لما كانت النجاسه تتبعه صار كالحامل لها. وهذا قد يلغز به، فيقال: رجل اتصل بنجاسه كبيره عظيمه، وقلنا: صلاته صحيحه، ورجل اتصل بنجاسه صغيره قليله قلنا: صلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، كذا ولا لا؟ حقيقه ياخذ بها، لكن عند التامل الفرق ظاهر؛ لانها اذا كانت صغيره تتبعه، فهو كالحامل لها لتبعيتها له، واذا كانت كبيره لا تتبعه فهي منفصله عنه، فلا تءثر، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. والصحيح انها لا تبطل الصلاه في كلتا الصورتين؛ الصحيح ان الصلاه صحيحه في كلتا الصورتين ؛ لان النجاسه هنا لم يباشرها، ولم يباشرها ثوبه الذي هو ستره صلاته، وليست بقعه صلاته، والحاجه تدعو الي ذلك، لا سيما في الزمن السابق، الانسان في البر معه حماره؛ يخشي ان اطلقه ان يهرب ولا يجيء، وليس حوله شجره يربطه بها، فامسكه بيده وصار يصلي، ما المانع؟ ما الذي يجعل الصلاه باطله؟ وهذا لم يباشر النجاسه ولم يباشرها ثوبه ولا مصلاه، فالصحيح في هذه المساله ان صلاته تصح للعله التي ذكرناها. وقولهم: لانه مستتبع للنجاسه، نقول: لكنها منفصله عنه في الواقع، وبينه وبينها فاصل، وهو هذا الحبل ما اتصل بها، فهذا هو القول الراجح في هذه المساله. يقول المءلف: ( ومن راي عليه نجاسه بعد صلاته، وجهل كونها فيها لم يعد، وان علم انها كانت فيها، لكن جهلها او نسيها اعاد )، هذه المساله مهمه وكثيره الوقوع، رجل راي عليه نجاسه، ونقيد النجاسه هنا بانها لا يعفي عنها، لماذا قيدناها بذلك؟ لان التي يعفي عنها لا تضر، لكنها نجاسه لا يعفي عنها، راها بعد صلاته وجهل كونها فيها، اي لا يدري اصابته وهو في الصلاه او بعد ان صلي، نقول: لا اعاده عليه؛ لوجهين، نعلل ذلك بوجهين: الوجه الاول: ان صلاته قد انقضت من غير تيقن مفسد، والاصل؟ طالب: عدمه. الشيخ: عدمه، وصحه الصلاه، ولهذا لو شك الانسان بعد صلاته هل صلي ثلاثا ام اربعا، يضره ولا لا؟ لا يضره؛ لانه فرغ من الصلاه وانتهي منها فلا يضر. الوجه الثاني: ان نقول: هو الان لا يدري احصلت تلك النجاسه قبل سلامه او بعد سلامه، والاصل الحصول او عدم الحصول؟ طلبه: عدم الحصول. الشيخ: الاصل عدم الحصول، ولهذا نقول: لا اعاده عليك. ان غلب علي ظنه انها كانت قبل الصلاه فلا اعاده عليه؛ لان غلبه الظن هنا كالشك، والشك كالعدم، ولهذا لما سءل الرسول صلي الله عليه وسلم عن الرجل يشكل عليه -وهو في صلاته- اخرج منه شيء؟ قال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا؛ او يجد ريحا» ، ولان القاعده: ان اليقين لا يزول الا بيقين، فلا يمكن ان يزول الشيء المتيقن بشيء مظنون او المشكوك فيه. اذن الصوره هذه فهمتوها الان مفهومه؟ بعد ان صلي وبقي برهه من الزمن راي في ثوبه نجاسه، ولكن يقول: انا لا ادري هل اصابتني تلك النجاسه قبل ان اتمم صلاتي او بعد؟ نقول له: صلاتك صحيحه ولا اعاده عليك. الصوره الثانيه: قال: وان علم انها كانت فيها لكن نسيها او جهلها اعاد، علم انها كانت فيها وتيقن انها اصابته قبل الصلاه لكن ما علم، جهلها، قال المءلف: انه يعيد. مثال ذلك: رجل كان قد حمل صبيا قبل ان يصلي، ثم حان وقت الصلاه، فذهب وصلي، ولما رجع من صلاته وجد علي ثوبه اثر العذره، وهو لم يحمل صبيا بعد صلاته، هنا علم انها قبل الصلاه، وانها كانت فيها، كانت النجاسه في الصلاه، لكنه ايش؟ طالب: نسيها. الشيخ: جهلها، يعني لم يعلم انها اصابته، يقول المءلف: يجب عليه ان يعيد. الصوره الثالثه: قال: ( او نسيها )، كيف نسيها؟ يعني هو علم ان النجاسه اصابته قبل ان يصلي لكن نسي النجاسه، ما كانها علي باله حتي فرغ من صلاته، يقول المءلف: يعيد؛ لانه تيقن انه صلي في نجاسه، واجتناب النجاسه شرط لصحه الصلاه، فتجب عليه الاعاده؛ كما لو نسي ان يتوضا من حدث، وكما لو ترك الوضوء جهلا بالحدث، فان عليه ايش؟ طالب: الاعاده. الشيخ: الاعاده؛ لان كل واحد منهما شرط للصلاه. فيه صوره رابعه: اذا جهل الحكم، يعني لم يعلم ان هذه من النجاسات وصلي، ثم تبين انها من النجاسات، تجب عليه الاعاده ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، تجب عليه الاعاده، يعني فلا فرق بين جهل النجاسه والجهل بحكم النجاسه او بانها نجاسه. فيه ايضا صوره خامسه: لو علم النجاسه وهو علي ذكر منها، لكن نسي ان يغسلها، فهو كما لو نسيها، يعني ان عليه الاعاده، فعلي هذا نقول: كل هذه الصور عليه الاعاده، الا اذا جهل هل كانت قبل الصلاه او بعد الصلاه، فلا اعاده عليه، و الراجح في هذه المساءل كلها انه لا اعاده عليه، سواء نسيها او نسي ان يغسلها، او جهلها، جهل انها اصابته، او جهل انها من النجاسات، او جهل حكمها، او جهل انها قبل الصلاه، او بعد الصلاه، في كل الصور لا اعاده عليه . الدليل: القاعده العظيمه العامه التي وضعها الله لعباده وهي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]، وهذا الرجل الفاعل لهذا المحرم كان جاهلا او ناسيا، وقد رفع الله المءاخذه به، ولم يبق شيء يطالب به، ما دام المءاخذه رفعت فانه لم يبق شيء يطالب به، وعلي هذا فنقول: لو ان رجلا اصابته نجاسه ونسي ان يغسلها كان في ذاك الساعه ليس عنده ماء وصلي ونسي، فصلاته صحيحه، ليس عليه اعاده. لو انه بعد ان صلي قال له واحد: يا فلان، شوف النجاسه في ثوبك، يدوب سلم قال: السلام عليكم ورحمه الله قاله واحد: شوف النجاسه في ثوبك، فليس عليه اعاده؛ لانه جاهل، وكذلك لو جهل حكمها، يعني ما علم انها نجاسه او غير نجاسه فلا اعاده عليه؛ لعموم الايه التي ذكرناها. وهناك دليل خاص في المساله، وهو ان رسول الله صلي الله عليه وسلم حين صلي في نعليه وفيهما اذي، واعلمه بذلك جبريل، لم يستانف الصلاه، واذا لم يبطل هذا اول الصلاه فانه لا يبطل بقيه الصلاه، فالصواب انه لا اعاده عليه؛ لعموم الايه ولهذا الدليل الخاص. هذه المساله اذا قال قاءل: ما الذي منع قياسها علي ما اذا صلي محدثا وهو جاهل او ناس؟ نقول: اللي منع القياس ان ترك الوضوء من باب ترك المامور، الوضوء شيء مامور به؛ يطلب من الانسان ان يتلبس به، والنجاسه شيء منهي عنه، يطلب من الانسان ان يتخلي عنه، ففرق بين هذا وهذا، فلا يمكن ان يقاس فعل المحظور علي ترك المامور؛ ولهذا لو ان احدا اكل لحم ابل، وهو لم يعلم انه لحم ابل، وقام وصلي بلا وضوء، ثم قيل له: انه لحم ابل، فعليه الاعاده؛ لان هذا من باب ترك المامور، بخلاف النجاسه، فهي من باب فعل المحظور، هذا هو الصحيح في هذه المساله، واختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو روايه عن الامام احمد في هذه المساله. ثم قال: ( ومن جبر عظمه بنجس لم يجب قلعه مع الضرر )، ( من جبر عظمه بنجس ) كيف يجبر بنجس؟ اي نعم، هذا رجل انكسر عظمه وسقط منه يعني اجزاء من العظم، فلم يجدوا هذه الاجزاء، ولا تمكنوا من جبر ما انكسر بها، فاذا عندهم كلب، فكسروا عظم الكلب وجبروا به عظم الرجل، جبر الان بعظم نجس، اذا صلي سيكون حاملا نجاسه، نقول له الان: اقلع هذا العظم النجس؛ لانه لا يجوز لك ان تصلي وانت حامل النجاسه، قال الاطباء: اذا قلعه تضرر عاد الكسر وربما لا يجبر، نقول اذن: لا يجب قلعه؛ لان الله عز وجل اباح ترك الوضوء عند خوف الضرر، فترك اجتناب النجاسه من باب اولي عند خوف الضرر، فلا يجب عليك قلعه، اذن يبقي مجبورا عظمه بعظم كلب. هل يتيمم لحمله هذه النجاسه؟ الصحيح لا يجب التيمم، ولا يشرع التيمم لهذه النجاسه، والمذهب يقولون: ان كان قد غطاه اللحم لم يجب التيمم؛ لانه غير ظاهر، وان كان لم يغطه وجب التيمم؛ لان النجاسه ظاهره، ولكن الصحيح كما مر علينا في باب التيمم ان النجاسات لا يتيمم عنها ، وان من كان علي بدنه نجاسه وتعذر عليه غسلها فليصل بدون تيمم؛ لان التيمم انما ورد في طهاره الحدث، لا الطهاره من النجاسه. يقول: ( وما سقط منه من عضو او سن فطاهر )، ما سقط ممن؟ طلبه: من الانسان. الشيخ: من الانسان، من عضو او سن فهو طاهر. العضو: مثل اصبع، قطع اصبع، ذراع، قطع ذراع، ساق، قطع ساق، فهو طاهر؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ان المءمن لا ينجس» ، لا حيا ولا ميتا. ولقوله عليه الصلاه والسلام: «ما قطع من البهيمه وهي حيه فهو ميت» . واخذ العلماء من ذلك قاعده: ما ابين من حي فهو كميتته حلا وحرمه، وطهاره ونجاسه، وميته الادمي طاهره، اذن فالعضو المنفصل منه طاهر، ولكن الغريب ان اهل العلم رحمهم الله عامتهم يقولون: ما انفصل من الانسان فهو طاهر الا شيءا واحدا، وهو الدم، فهو نجس؛ لان الدم ليس بولا ولا غاءطا؛ اذ ان البول والغاءط هو فضلات الطعام والشراب التي ليس فيها فاءده للجسم، الله حكيم عز وجل، الجسم هذا الاكل اللي يدخل عليك من طعام وشراب هذا ياخذ الجسم ما ينفع ويدع ما لا ينفع، الذي لا ينفع له مخارج معينه اذا خرج منها فهو نجس، واللي ينفع يذهب يغذي الجسم يدخل في انسجه اللحم في العظام وغير ذلك قالوا: ان الدم لا هو من الفضله التي ليس فيها فاءده، وليس من الجسم نفسه الذي يغذيه الدم، فهو بين بين، لا هذا ولا هذا، ولهذا اعطيناه الحكم بين بين، فقلنا: ليس كالعضو الذي ينفصل، وليس كالبول والغاءط، فهو نجس يعفي عن يسيره. ولكن ذهب كثير من اهل العلم، ولكنهم قله بالنسبه للجمهور، الي ان دم الادمي طاهر، وقالوا: اذا كان العضو لا ينجس بالبينونه، فالدم من باب اولي، وليس هناك دليل علي نجاسه الدم؛ الا ما خرج من السبيلين كالحيض؛ فقد قام الدليل علي نجاسته. علي كل حال المءلف يقول رحمه الله: ( ما سقط منه من عضو او سن فطاهر ) قد يقول قاءل: ما مناسبه هذه المساله لباب اجتناب النجاسه في الصلاه؟ الفاءده: انه لو سقط منه عضو، ثم اعاده في الحال وخاطه يكون طاهرا ولا نجسا؟ طلبه: طاهر. الشيخ: يكون طاهرا، هذه الفاءده، فنقول: لا يلزمك ان تزيله اذا اردت الصلاه لانه طاهر. يقولون: ان الشيء اذا انفصل من الجسم واعيد في حرارته فورا فانه باذن الله يلحم؛ لان المنافذ والانسجه لم تتلاءم بعد، فيلحم مثل المغناطيس، ولهذا قالوا: لو قطع اذنه من هنا مثلا ثم اعادها فورا ومسك عليها لصقت وجبرت، وعلي هذا فنقول: ان مناسبه وضع هذه الجمله في هذا الباب هو انه لو اعاد هذا العضو الذي انفصل او السن اعاده في الحال وركب فهو ايش؟ طالب: طاهر. الشيخ: فهو طاهر لا يجب عليه ازالته. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ولا تصح الصلاه في مقبره )، ( لا تصح ) نفي الصحه يقتضي الفساد؛ لان كل عباده اما ان تكون صحيحه، واما ان تكون فاسده، ولا واسطه بينهما، فهما نقيضان شرعا، فاذا انتفت الصحه ثبت الفساد. وقوله: ( الصلاه ) يعم كل ما يسمي صلاه، سواء كان فريضه ام نافله، وسواء كانت الصلاه ذات ركوع وسجود ام لم تكن؛ لانه قال: ( الصلاه ) وعليه فيشمل صلاه الجنازه، لا تصح في المقبره، ولكن قد دلت الادله علي استثناء صلاه الجنازه، كما سنذكره ان شاء الله، وعلي هذا فالمراد بالصلاه ما سوي صلاه الجنازه. وهل يجوز السجود المجرد كسجود التلاوه مثلا؛ مثل لو كان الانسان يقرا في المقبره ومر بايه سجده، فهل يسجد او لا يسجد؟ ينبني هذا علي اختلاف العلماء، اي في سجود التلاوه، فسجود التلاوه اختلف فيه اهل العلم، فمنهم من قال: انه صلاه، ومنهم من قال: انه ليس بصلاه. فالذين يقولون: انه ليس بصلاه يقولون: انه يجوز ان يسجد الانسان سجود التلاوه في المقبره، والذين يقولون: انه صلاه يقولون: لا يجوز. اذا قال قاءل: لا تصح الصلاه في مقبره هل المراد بالمقبره هنا ما اعد للقبر، وان لم يدفن فيه احد، او ما دفن فيه احد بالفعل؟ الجواب: ما دفن فيه احد، اما لو كانت هناك ارض اشتريت لان تكون مقبره، ولكن لم يدفن فيها احد، فان الصلاه فيها تصح، فان دفن فيها احد، فان الصلاه لا تصح فيها؛ لانها كلها اسم مقبره. فان قال قاءل: ما الدليل علي ان الصلاه لا تصح في المقبره؟ فهل يقابل ويقال: ما الدليل علي انها تصح؟ ما تقولون؟ طلبه: الاصل الصحه. الشيخ: نقول: الاصل الصحه؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، فالاصل ان كل الاراضي تصح فيها الصلاه، ولهذا لا بد ان يءتي بدليل للاماكن التي لا تصح فيها الصلاه. فاذا قال قاءل: ما الدليل؟ قلنا: الدليل: اولا: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام» ، هذا واحد، وهو واضح، استثناء من عموم: «الا المقبره والحمام» . ثانيا: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لعنه الله علي اليهود والنصاري، اتخذوا قبور انبياءهم مساجد» ، والمساجد هنا قد يكون اعم من البناء؛ يعني قد يراد به المسجد الذي يبني، وقد يراد به المكان الذي يسجد فيه؛ لان المساجد جمع مسجد، والمسجد مكان السجود، فيكون هذا اعم من البناء. وهناك تعليل؛ وهو ان الصلاه في المقبره قد تتخذ ذريعه الي عباده القبور، ولهذا لما كان الكفار يسجدون للشمس عند طلوعها وغروبها، نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاه عند طلوعها وغروبها؛ لءلا يتخذ ذريعه الي ان تعبد الشمس من دون الله، او الي ان يتشبه بالكفار. كذلك ايضا الصلاه في المقبره قد تكون ذريعه الي عباده القبور او الي التشبه بمن يعبد القبور، فلذلك نهي عنها -عن الصلاه في المقبره- فهنا اذن دليلان وتعليل، واما من علل ذلك بان يخشي ان تكون المقبره نجسه، فهذا تعليل عليل، بل ميت لم تحل فيه الروح، كيف تكون نجسه؟ قالوا: نعم لانها ربما تنبش، وفيها صديد من الاموات ينجس التراب، فيقال: سبحان الله: اولا: ان نبش المقبره الاصل عدمه. ثانيا: من يقول: انك ستصلي علي تراب فيه صديد؟ ثالثا: من يقول: ان الصديد نجس؟ كل هذه المقدمات تبطل هذا التعليل، والحديث عام اللي ذكرناه «الا المقبره والحمام» . فان قال قاءل: هل يضر القبر الواحد او لا بد من مقبره ثلاثه فاكثر؟ فالجواب: ان في ذلك خلافا، فمنهم من قال: ان القبر الواحد والاثنين لا يضر، ومنهم من قال: بل يضر، والصحيح انه يضر حتي القبر الواحد يضر؛ لانها لما كان هذا مكانا مهيءا لان يكون مقبره وقبر فيه صار الان مقبره بالفعل، والناس ليسوا يموتون جمله واحده حتي يملءوا هذا المكان، الناس يموتون تباعا واحدا فواحدا او اكثر، لكن المهم انه لا يمكن ان تطبق هذه الارض بالاموات، والاحاديث عامه فنقول: حتي الواحد. فان قال قاءل: اذا جعلتم الحكم منوطا بالاسم، فقولوا: اذن اذا اعدت ارض لان تكون مقبره فلا يصلي فيها؟ فالجواب: ان هذه لم يتحقق فيها الاسم، فهي مقبره باعتبار ما سيكون، لكن اللي دفن فيها بالفعل وجد فيها القبر بالفعل، هذا واحد. ذكرنا انفا انه يستثني من ذلك صلاه الجنازه، فنقول: اما اذا كانت الصلاه علي القبر فلا شك في استثناءها؛ لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فقد المراه التي كانت تقم المسجد، فسال عنها، فقالوا: انها ماتت، وكانت قد ماتت في الليل، فالصحابه رضي الله عنهم كرهوا ان يخبروا النبي صلي الله عليه وسلم في الليل فيخرج، فقال لهم: «هلا كنتم اذنتموني» يعني: اخبرتموني حتي اصلي عليها واخرج معها، ثم قال عليه الصلاه والسلام: «دلوني علي قبرها». فخرجوا له الي البقيع ودلوه علي القبر، فقام وصلي عليها، عليه الصلاه والسلام . فهذه صلاه جنازه في المقبره لكنها علي القبر، فهل نقول: مثل ذلك لو جيء بالميت وصلي عليه قبل ان يدفن في المقبره، او ليس مثله؟ نقول: لدينا الان عموم: «الارض كلها مسجد الا المقبره» ، والصلاه علي الميت صلاه بلا شك، ولهذا تفتتح بالتكبير، وتختتم بالتسليم، ويشترط لها الطهاره والقراءه؛ فهي صلاه، فما الذي يخرجها من عموم قوله: «الا المقبره؟» ، قالوا: ربما يسوغ لنا ان نقيسها علي الصلاه علي القبر، ونقول: ما دام انه قد ثبت ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي علي القبر؛ فلا فرق بين ان نصلي علي جنازه مدفونه، او جنازه غير مدفونه لا فرق بينهما؛ لان العله واحده، وهي ان هذا الميت الذي يصلي عليه كان في ايش؟ كان في المقبره، وعمل الناس علي هذا، علي انه يصلي علي الميت، ولو قبل الدفن في المقبره. واظن ان في المساله خلافا، لكنني لم احرره بعد. فعندنا الان الصلاه علي الميت علي القبر لا شك في استثناءها من هذا العموم، وهو: ان الصلاه لا تصح في المقبره، والصلاه علي الميت في المقبره قبل الدفن هذا ايضا نقول: انه كالصلاه علي القبر بالقياس كما ذكرنا، ويمكن لمعارض ان يعارض، واظن في ذلك خلافا لكني لم اتيقن، وسنحرره ان شاء الله تعالي. ( ولا في حش )، ما هو الحش؟ الحش: مكان الخلاء، يعني المكان الذي يتخلي فيه الانسان من البول او الغاءط؛ وهو الكنيف، لا تصح الصلاه فيه، لماذا؟ لانه نجس خبيث، ولانه ماوي الشياطين، فالشياطين خبيثه، ماواها الخباءث، احب مكان الي الشياطين انجس الاماكن {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات} [النور: ٢٦] وهذا من حكمه الله عز وجل. المساجد بيوت الله وماوي الملاءكه، اما الحشوش فهي ماوي الشياطين، ولهذا يشرع للانسان ان يقول عند دخول الخلاء: «اعوذ بالله من الخبث والخباءث» ، الحش لا تصح الصلاه فيه لنجاسته ولكونه ماوي الشياطين، فلا ينبغي ان يكون هذا المكان الخبيث الذي هو ماوي الخباءث مكانا لعباده الله عز وجل، وكيف يستقيم هذا وانت تقول في الصلاه: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وانت في مكان الشياطين؟ لهذا نقول: انها لا تصح في الحش. كذلك ( ولا في حمام ) الحمام: كل ما يطلق عليه اسم الحمام فانه داخل في ذلك، حتي المكان الذي ليس مبالا فانه لا تصح فيه الصلاه، للحديث الذي اخرجه الترمذي وذكرناه انفا وهو: «الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام» . الحمام لماذا لا تصح؟ قالوا: لان الحمام مكان كشف العورات؛ لان الحمام المغتسل، ما هو بالمرحاض، نحن نقول عندنا في لغتنا: ان الحمام هو المرحاض. طالب: الكنيف. الشيخ: اي نعم، وليس كذلك، الحمام هو المغتسل، وكانوا يجعلون حمامات مغتسلات للناس ياتي الناس اليها ويغتسلون. طالب: الي الان يا شيخ. الشيخ: انا فاهم، فيختلط فيه الرجال والنساء، وتنكشف العورات، ولهذا نهي الشرع عن الصلاه فيه، وظاهر الحديث: لا فرق بين ان يكون الحمام يستعمل يعني فيه ناس الان يغتسلون، او لم يكن فيه احد، فما دام يسمي حماما فالصلاه لا تصح فيه. كذلك ( اعطان ابل ) الاعطان: جمع عطن، ويقال: معاطن جمع معطن، اعطان الابل فسرت بثلاثه تفاسير: قيل: مباركها مطلقا، وقيل: ما تقيم فيه وتاوي اليه، وقيل: ما تبرك فيه بعد صدورها من الماء؛ فهذه ثلاثه اشياء، المبارك ما تقيم فيه وتاوي اليه، والثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء او انتظارها الماء. والصحيح: انه شامل للثلاثه، اي ان المعاطن ما تقيم فيه الابل وتاوي اليه، كالمراح، مرح الابل، سواء كانت مبنيه بجدران ام محوطه بقوس او باشجار او ما اشبه ذلك، تقيم فيه وتاوي اليه، منين تاوي؟ طلبه: من المرعي. الشيخ: من المرعي، كذلك ما تعطن فيه بعد صدورها من الماء، هذه المعاطن والي الان اظن يسمونها معاطن، هذا ايضا لا تصح فيه الصلاه. او مباركها اذا اعتادت الابل انها تبرك في هذا المكان، وان لم يكن مكانا مستقرا لها، فانه يعتبر معطنا، اما مبرك البعير الذي بركت فيه لعارض وروثت فيه ومشت، فهذا لا يدخل في المعاطن؛ لانه ما هو مبرك، هذا مبرك عارض، كما لو بعرت وهي تمشي، هذه معاطن الابل. الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في اعطان الابل» ، والحديث صحيح، هذا الحديث اذا قال لنا قاءل: ما وجه الدلاله من كون الصلاه لا تصح في معاطن الابل؟ طلبه: النهي. الشيخ: النهي، فاذا صليت فقد ضاددت امر الرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول يقول: لا تصل وانت تصلي، مضاده للامر، ومضاده الامر معصيه، ولا يمكن ان تنقلب المعصيه طاعه، اذن لا تصح الصلاه. اذا قال قاءل: «صلوا في مرابض الغنم» امر، والامر للوجوب، فهل هذا يقتضي ان ابحث عن مرابض غنم لاصلي فيه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، انتم اول من درس ان الامر للوجوب، يعني في هذا المكان ما هو باول الناس كلهم. طالب: مصروف عن الوجوب. الشيخ: مصروف ليش؟ الطالب: عن الوجوب. الشيخ: ما الذي صرفه؟ طلبه: النهي. الشيخ: النهي، احسنتم، النهي عن الصلاه في معاطن الابل، او في اعطان الابل، هو الذي صرفه عن الوجوب، ولهذا مر علينا ان الامر بعد الحظر للاباحه، فهنا لما كان يوهم الانسان انه لما نهي عن الصلاه في اعطان الابل انه ينهي كذلك عن الصلاه في مرابض الغنم، قال: «وصلوا في مرابض الغنم» ، كانه قال: لا تصلوا في اعطان الابل، ولكم ان تصلوا في مرابض الغنم. اذا قال قاءل: عرفنا الدليل فما هو التعليل؟ قال بعض العلماء: التعليل نهي الرسول عليه الصلاه والسلام، وامر الشرع ونهيه هو العله الموجبه بالنسبه للمءمن؛ بدليل قوله تعالي: {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦]، اذن اذا قال: ما التعليل؟ نقول: لان الله امر به، ما التعليل لان الرسول امر به، ما التعليل لان الله نهي عنه، ما التعليل لان الرسول نهي عنه، المءمن يكتفي بهذا ويقول: سمعنا واطعنا، كذا؟ "},{"Id":1702,"Name":"02 كتاب الصلاة 12","Sort":34,"Version":0,"LessonText":"
\n

عَرَفْنا الدليل، فما هو التعليل؟
قال بعض العلماء: التعليلُ نَهْيُ الرسول عليه الصلاة والسلام، وأَمْر الشرعِ ونَهْيه هو العِلَّةُ الموجِبةُ بالنسبة للمؤمن بدليل قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦].
إذَنْ إذا قال: ما التعليل؟ نقول: لأن الله أَمَر به. ما التعليل؟ لأن الرسول أَمَر به. ما التعليل؟ لأن الله نَهَى عنه. ما التعليل؟ لأن الرسول نَهَى عنه. المؤمنُ يكتفي بهذا ويقول: سَمِعنا وأطعنا.
ويدلُّ لذلك أيضًا بالإضافة إلى دلالة القرآن أنَّ عائشة سُئِلتْ: ما بالُ الحائضِ تقضي الصَّومَ ولا تقضي الصَّلاةَ؟ قالت: كان يُصيبنا ذلك فنُؤمرُ بقضاء الصومِ ولا نُؤمرُ بقضاء الصَّلاةِ ، يعني الحائض، فبيَّنتْ أن العِلَّة هي الأَمْر.
لكنْ مع ذلك الإنسان يتطلَّب ويتشوَّق إلى الحكمة المناسبة؛ لأنه يعلم أن أوامرَ الشرع ونواهيَ الشرع كلَّها لحِكْمةٍ، فما هذه الحِكْمة؟ وسؤال الإنسان عن الحِكْمة في المشروعات أو في الأحكام الشرعيَّةِ أو الجزائيَّةِ أمرٌ جائزٌ، بلْ قد يكون مطلوبًا إذا قصد به العلم، ولهذا لَمَّا قال الرسول صلى الله عليه وسلم في النساء: «إِنَّكُنَّ أَكْثَرُ أَهْلِ النَّارِ». قُلْنَ: بِمَ يا رسولَ الله؟ -سألْنَ: ويش الحكمة؟- قال: «لِأَنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وتَكْفُرْنَ العَشِيرَ» . فالسؤال عن الحكمة أمرٌ جائزٌ، بلْ قد يكون مطلوبًا، لكنْ لا على وجْهِ أنه إنْ بانَتْ لك الحكمةُ امتثلْتَ وإلَّا فلا.
أقول: قال بعضُ العلماء: إننا لا نَعْلم الحكمة -هذا بعد أن نقرِّر أن الحكْمة هي أَمْرُ الله ورسوله، أو نَهْي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة- قال بعض العلماء: إننا لا نَعْلم الحكمةَ. والحكْمُ الشرعيُّ الذي لا تُعلَم حِكْمتُه يُسمَّى عند أهل العلم تَعَبُّدِيًّا.
إذَن الحكمةُ تحقيقُ العبادة بالتسليم لله سواءٌ علِمْنا أمْ لم نَعْلمْ، وهذه واللهِ حِكْمةٌ عظيمةٌ، هذه حِكْمةٌ من أعظمِ الحِكَم، وإِنْ شئتم ولو أطَلْنا قليلًا؛ رَمْيُ الحصى في محلِّ الجمراتِ في الحجِّ، لو قال قائلٌ: ما حِكْمتُه؟ حِكْمتُه التعبُّد لله؛ «إِنَّمَا جُعِلَ الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا والْمَرْوَةِ وَرَمْيُ الجِمَارِ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ» . فالتعبُّد لا شكَّ أنه من أعظم الحِكَم، ولهذا قال بعضُ العلماء: إن النهي عن الصلاة في أعطانِ الإبل تعبُّديٌّ؛ يعني أننا لا نَعْلم عِلَّته، لكن نتعبَّد لله تعالى به.
سؤال: أيُّما أعظم انقيادًا واستسلامًا؛ أنْ يستسلم الإنسانُ للأمر إذا لم يعلمْ حِكْمتَه، أو يستسلم له إذا علم حِكْمته؟
الطلبة: الأوَّل.
الشيخ: الأوَّل أعظم.
وقال بعضُ العلماء: بل لأنها نجسةٌ؛ لأن أرواثها نجسةٌ وأبوالها نجسةٌ. وهذا مبنِيٌّ على أن الأبوالَ والأرواثَ نجسةٌ ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خِلافُه كما تقدم في باب النجاسة، ولكن هذه العِلَّة باطلةٌ؛ إذْ لو كانت هذه هي العِلَّة ما جازت الصلاةُ في مرابض الغَنَم؛ لأن مرابض الغَنَم نفْس الشيء، فالقائلون بنجاسة أبعار الإبل وأبوالها يقولون بنجاسة أرواث الغنم وأبوالها.
وقيل: لأنَّ الإبلَ شديدةُ النُّفور، وربما تنفر وهو يصلِّي، فإذا نَفَرَتْ ربما تَدْعسه؛ تطؤُهُ بأقدامها، وينشغل قلْبُه، حتى وإنْ لم تطأْهُ ينشغل قلْبُه، لو كانت الإبل هذه تهيج، تراوغ، ينشغل قلبه، فيكون النهيُ عنها لئلَّا ينشغل قلْبُه. لكن هذه العلَّة أيضًا فيها نَظَرٌ؛ لأن مقتضاها ألَّا يكون النهيُ إلا والإبلُ موجودةٌ، ثم قد تُنقَضُ بمرابض الغَنَم؛ الغَنَم إذا قامتْ تهيج وأيش؟
طالب: (...).
الشيخ: وتَيْعَر، ومعها تَيْس يريد ضرابها، تشغل، فهلْ نقول: إنها مثلها؟ لا، إذَنْ هذه العلَّة أيضًا عليلةٌ.
وقال بعض أهل العلم: إنما نُهِيَ عن الصلاة في مَبارِكِ الإبل أو أعطانها لأنها خُلِقتْ من الشياطينِ، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الإمامُ أحمد بإسنادٍ صحيحٍ ، وإذا كانتْ مخلوقةً من الشياطينِ فلا يَبْعد أن تصحبها الشياطين وتكون هذه الأماكنُ مأوًى للإبل ومعها الشياطين، وتكون الحِكْمةُ في النَّهْي عن الصلاة فيها كالحِكْمة في النَّهْي عن الصلاة في الحمَّام، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو أقربُ ما يُقال في الحِكْمة، ومع ذلك فالحِكْمةُ الحكيمةُ هي التعبُّد لله بذلك.
يقول: ولا في (مغصوبٍ) يعني: لا تصحُّ الصلاةُ في مغصوبٍ. المغصوب: كلُّ ما أُخِذ من مالكه قهرًا بغير حقٍّ، سواءٌ أُخِذ بصورة عَقدٍ أو بدون صورة عَقدٍ، كلُّ ما أُخِذ من صاحبه بغير حقٍّ فهو مغصوبٌ؛ فمثلًا: لو جاء إنسانٌ لآخَر وغَصَبَ منه أرضه وصلَّى بها فصلاتُه لا تصحُّ لأنها مغصوبةٌ، ولو جاء إنسانٌ إلى آخَر وقال: بِعْني أرضَك. قال: لا، ما أنا ببائعها. قال: بِعْها وإلا قتلتُك. فباعها اختيارًا ولَّا إكراهًا؟
الطلبة: إكراهًا.
الشيخ: إكراهًا، وصلَّى فيها، فهل تصحُّ أو لا؟
الطلبة: لا تصحُّ.
الشيخ: لا تصحُّ، وإن كانت مأخوذةً بصورة عَقدٍ.
إذَنْ لا تصحُّ الصلاة في مغصوبٍ، وهو ما أُخِذ قهرًا من مالكه بغير حقٍّ سواءٌ كان بعقدٍ أو بغير عقدٍ، المهم أنه أُخِذ بغير حقٍّ.
ما الدليل؟
نقول: ليس هناك دليلٌ، لكن هناك تعليلٌ، والعلل أوصافٌ مناسبةٌ مأخوذةٌ من قواعد الشريعة، كلُّ العلل التي يقولها العلماءُ هي هذه؛ أوصافٌ مناسبةٌ للحُكْم مأخوذةٌ من قواعد الشريعة.
يقول هؤلاء الذين قالوا بأنها لا تصحُّ بالمغصوب: لأن الإنسانَ مَنْهِيٌّ عن الْمُقام في هذا المكان؛ لأنه مِلْك غيرِه، فإذا صلَّى فصلاتُه مَنْهيٌّ عنها، والصلاةُ المنهيُّ عنها لا تصحُّ لأنها مضادَّةٌ للتعبُّد، كيف تتعبَّد لله تعالى بمعصيته؟! إذَنْ فلا تصحُّ الصلاةُ في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب: لا يصحُّ الستر به، وهذا هو التعليل الذي علَّلَ به مَن يقولون بأنها لا تصحُّ في المغصوب.
والقول الثاني في المسألة: أنها تصحُّ في المكان المغصوب مع الإثم؛ لأنهم يقولون: إن الصلاةَ لم يُنْهَ عنها في المكان المغصوب، بلْ نُهِيَ عن الغصْبِ، والغصبُ أَمْرٌ خارجٌ؛ فأنت إذا صلَّيتَ فقد صلَّيتَ كما أُمِرتَ، وإقامتُك في المغصوب هي المحرَّمة، لو جاء الشرع بقوله: لا تُصَلِّ في مكانٍ مغصوبٍ، لو جاء هكذا لقلنا: إن صلَّيتَ في مكانٍ مغصوبٍ فصلاتُك باطلةٌ، لكنه قال: {لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} [النساء: ٢٩] هذا الذي قال، فالنهيُ هنا لا يعود إلى الصلاةِ، يعود إلى الغَصْب، فهو عائدٌ إلى أَمْرٍ خارجٍ، وهذا القول هو الصحيحُ: أنها تصحُّ في الأرض المغصوبة لكنْ مع الإثم، يأثم الإنسان.
كمْ هذه؟ كمْ ذَكَر المؤلف؟
طالب: أربعة.
الشيخ: (لا تصحُّ الصلاةُ في مَقْبرةٍ وحشٍّ وحَمَّامٍ وأعطانِ إبلٍ ومغصوبٍ) خمسة.
قال المؤلف (وأسطِحَتِها) يعني: لا تصحُّ في أسطِحَةِ هذه الأماكن، فيكون هذا الموضعَ السادسَ؛ أسطِحَة هذه المواضع نشوف:
أولًا: سطحُ المقبرة، لا تصحُّ الصلاةُ فيه؛ لو وَجَدْنا حُجرةً مبنيَّةً في المقبرة فهلْ يجوز أن نصلِّي على سطحها؟
يقول المؤلف: لا. لماذا؟ لأن الهواء تابعٌ للقَرار.
ويش الهواء هذا؟
الأرض اللِّي هي الأرض؛ القَرار، هذا معروف أنه مقبرةٌ، الهواءُ ما فوقَ هذا القرار، إلى وين؟
طالب: إلى السماء السابعة.
الشيخ: إلى السماء السابعة! لا؛ من السماء الدنيا ما له حد، ترجع إلى السماء السابعة! لا، إلى السماء الدنيا.
طالب: وينها السماء الدنيا!
الشيخ: (...)، على كلِّ حالٍ يقول العلماءُ: إن الهواء تابعٌ للقَرار.
وهذا القولُ الذي قاله الفقهاءُ معمولٌ به دوليًّا؛ الآن إذا كان بين دولةٍ وأُخرى علاقةٌ سيئةٌ ما تسمح لطائراتها تعبر أراضيها.
طالب: (...).
الشيخ: يقول: لأن الهواء تابعٌ للقرار. إي نعم.
على كلِّ حالٍ نقول: أسطِحَةُ هذه الأماكن لا تصحُّ؛ لأن الهواءَ تابعٌ للقرار، ويأتي -إن شاء الله- البحثُ فيها.

\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
لَمَّا ذَكَر المؤلف اجتنابَ النجاسةِ وأنه شرطٌ لصِحَّة الصلاةِ ذَكَر استطرادًا المواضع التي لا تصحُّ الصلاةُ فيها، وذَكَر منها المقبرةَ، فما الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قول النبيِّ صلى الله عليه وسلَّم \n «الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ» \n .\n
\n الشيخ: نعم، طيب، وذَكَر أنها لا تصحُّ في حُشٍّ، الدليل؟\n
\n طالب: لأنه مكانٌ نجسٌ.\n
\n الشيخ: وإذا نُهِيَ عن الصلاةِ في الحمَّامِ فالحشُّ؟\n
\n الطالب: من باب أَوْلى.\n
\n الشيخ: من باب أَوْلى؛ لأنه تُقضَى فيه الحاجةُ: البولُ والغائطُ، فهو أقربُ إلى النجاسةِ من الحمَّام. \n
الحمَّام، الدليل؟\n
\n طالب: \n «إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».\n
\n الشيخ: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إلَّا الْمَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ».\n
أعطان الإبل، الدليل؟\n
\n طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» \n .\n
\n الشيخ: أحسنتَ، طيب، المغصوب؟\n
\n طالب: لأن هذا المغصوبَ ليس مِلْكًا للمصلِّي، لا تجوز الصلاةُ فيه لأنه ليس ملْكه.\n
\n الشيخ: طيب لو استأجرتُ بيتَك فالبيتُ ليس مِلْكي وتصحُّ الصلاة فيه.\n
\n الطالب: لا، إذا غصبْته من صاحبه قهرًا.\n
\n الشيخ: إي، طيب، العلة؟\n
\n الطالب: لأنه ليس ملكك.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: العلَّة لأنه لا يجوز التعبُّد لله عز وجل في مكانٍ مَنْهيٍّ عنه.\n
\n الشيخ: في مكانٍ منهيٍّ عنه؛ يعني: لأن الْمُكْث في المكان المغصوب حرامٌ، فالْمُكث للصلاة فيه حرامٌ، ولا يُتعبَّد لله تعالى بشيءٍ حرامٍ؛ لأن المعصية تُنافي الطاعة.\n
التعليل؟\n
\n طالب: تعليل ثانٍ: هو قول بعض العلماء على أنَّ الذي يصلِّي في ذلك المكان المغصوب فصلاتُه صحيحة؛ لأنه صلَّى..\n
\n الشيخ: لا، هذا قولٌ ثانٍ.\n
\n الطالب: قول ثانٍ أقول.\n
\n الشيخ: لا، فيه تعليل لعَدَم الصحَّة.\n
\n الطالب: لعَدَم صحَّةِ الصلاة في المغصوب.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: لأن هذا يعتبر محرَّمًا (...) فهو قد يُعتبر مضادَّةً لله ورسوله؛ لأنه فعلٌ محرَّمٌ.\n
\n الشيخ: هذا الذي قال، ويمكن يُستدَلُّ عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n . \n
القول الثاني في المسألة أن الصلاة في المغصوب تصحُّ؛ لأن النهي فيه ليس عن الصلاة؛ فالشارع لم يقُلْ: لا تصلُّوا في المغصوب، لكنْ قال: لا تغصبوا أموالَ الناسِ؛ \n «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ» \n ، ولو كان النهيُ عن الصلاة بعينها لصحَّ التعليل؛ لأنه لا يُتقرَّب إلى الله تعالى بمعصيته، وهذا القول أقرب إلى الصحَّة؛ لأن تعليله قويٌّ.\n
قال المؤلف رحمه الله: ولا في (\n أسطِحَتِها) يعني: ولا تصح الصلاةُ في أسطِحَتِها؛ أي: أسطِحَة تلك الأماكن. \n
الأماكن اللِّي ذَكَر المؤلف كمْ؟ مقبرةٌ، حُشٌّ، حَمَّامٌ، أعطانُ إبلٍ، مغصوبٌ؛ خمسة، وظاهر كلام المؤلف أن الصلاة في غير هذا تصحُّ، ولكن سبق لنا أنها لا تصحُّ في الأرض النجسة؛ لأنه يُشترَطُ طهارةُ مكانِ المصلِّى، وعلى هذا فتكون ستَّة مواضع.\n
قال: ولا في (\n أسطِحَتِها) يعني: أسطِحَة تلك المواضع، فلو بُنِيَ على المقبرة بناءٌ وصلَّى الإنسان فوقَ ذلك السطحِ فصلاتُه غير صحيحةٍ، لماذا؟ لأن الهواء تابعٌ للقرار، فكما لا تصحُّ الصلاةُ في قرارِ المقبرةِ لا تصحُّ في سطحها. \n
ولكن هُنا علَّةٌ أقوى من هذا بالنسبة للمقبرة، وهي أن علَّة النهي عن الصلاة في المقبرةِ خوف أن يكون ذريعةً لعبادةِ القبور، والصلاةُ على السطح قد تكون ذريعةً، ولا سيَّما أن البناء على المقابر أصلُه حرامٌ، فيكون يجتمع فيه أنه صلَّى على بناءٍ محرَّمٍ للعِلَّة التي نُهِيَ عن الصلاة في المقبرة من أجْلها، فالصلاة على سطحٍ بُنِي على المقبرة لا شكَّ أنها لا تصحُّ؛ لأن العِلَّة في النهي عن الصلاة في المقبرة موجودةٌ في الصلاة على سطحها، كما أن البناء على المقبرة أصله منهيٌّ عنه، فيكون هذا المكان مشبها للمكان المغصوب.\n
الْحُشُّ لا تصحُّ الصلاةُ في سطحه؛ لأن الهواء تابعٌ للقرار، ولكن هذا التعليل عليلٌ؛ الهواء تابعٌ للقرار في الملك، أمَّا في الْحُكْم فلا؛ فقد نُهِيَ عن الصلاة في الحشِّ من أجْل النجاسة، إذا لم يكنْ نجاسةٌ في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب \n المغني؛ على أن الصلاة في السطح -سطحِ الحشِّ وغيرِه مما ذُكِر- صحيحةٌ على ما سنفصِّله إن شاء الله تعالى. \n
الصلاة إذَنْ على سطح الحشِّ الصحيحُ أنها صحيحةٌ، ولكنْ هلْ تُكرَه؟ سيتبيَّن فيما بعد.\n
والدليل على أنها صحيحةٌ عمومُ قولِه صلى الله عليه وسلم: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n ، وبناءً على ذلك فإن الصلاة على البيَّارة (البلَّاعة) لا بأس بها؛ لأنها أقلُّ من سطح الحشِّ؛ فإن سطح الحشِّ قد يقول قائل: إنه داخلٌ في اسم الحشِّ فلا تصحُّ الصلاةُ فيه، أمَّا سطح البيَّارة فليس تابعًا لها، بلْ هو مستقلٌّ، وهذا هو الذي عليه عملُ الناسِ؛ فإن البيَّارات أو أنابيب المجاري الوَسِخة تمرُّ من الأحواش ويصلِّي الناسُ فيها.\n
الحمَّامُ لا تصحُّ الصلاةُ على سطحه؛ العِلَّةُ لأنَّ الهواء تابعٌ للقرار، والقول الثاني في المسألة أنَّ الصلاةَ على سطحه تصحُّ؛ لأن الحمَّام إنْ كانت العِلَّة فيه أنه مأوى الشياطينِ فإن الشياطينَ لا تأوي إلَّا إلى المكان الذي تُكشَف فيه العورات، وإنْ كانت العِلَّة فيه خوف التنجُّس فكذلك السطح بعيدٌ من هذه العِلَّة، وعلى هذا فتصحُّ الصلاةُ في سطح الحمَّام.\n
أعطانُ الإبلِ كذلك على المذهب لا تصحُّ، والعِلَّة أن الهواء تابعٌ للقرار، والصحيح: الصِّحَّة؛ فلو كان هناك حوشٌ للإبل تُقِيم فيه وتأوي إليه وجانبٌ منه مسقَّفٌ -كما يُفعَل كثيرًا في أحواش الإبل- فالسقفُ الذي فوق هذا الحوش على المذهب لا تصحُّ الصلاةُ فيه؛ لأن الهواء تابعٌ للقرار.\n
والصحيحُ صِحَّةُ الصلاةِ فيه؛ لأن هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا تُصَلُّوا فِي مَبَارِكِ الْإِبِلِ» \n ؛ فإنَّ الإبل لا تَبْركُ فوق السطح، إنما تَبْركُ في أسفل. \n
إذَن الصحيحُ الآنَ أنَّ أسطِحَة هذه المواضعِ تصحُّ الصلاةُ فيها ما عدا موضعًا واحدًا وهو المقبرة؛ لأن العِلَّة الموجودة في النهيِ عن الصلاة في المقبرةِ موجودةٌ في النهي عن الصلاة في سطحٍ على بناءٍ في المقبرة.\n
طيب، المغصوب، الصلاةُ في سطحِ المغصوبِ كالصلاة في المغصوبِ إنْ كان السطحُ مغصوبًا، فإنْ لم يكنْ مغصوبًا فإنه لا شكَّ في صحَّةِ الصلاة فيه، وأظنُّ أن المذهب لا يقصدون ذلك؛ أي: لا يقصدون ما إذا كان السطحُ غيرَ مغصوبٍ.\n
فإذا قلت: كيف صورةُ كونِ الأسفلِ مغصوبًا والسطح غير مغصوبٍ؟ \n
قلنا: هذا بسيطٌ؛ يأتي رجُلٌ غاصبٌ فيغصِبُ أسفلَ البيتِ ويَدَعُ أعلاه لصاحبه، فالسطح إذَنْ مغصوبٌ ولَّا غيرُ مغصوبٍ؟\n
\n الطلبة: غيرُ مغصوبٍ.\n
\n الشيخ: غيرُ مغصوبٍ، وهذا لا أظنُّ أن المذهبَ يقولون بعَدَم الصحَّةِ فيه؛ لأن السطح الآن ملكٌ لصاحبه، لكن نقول: إذا غَصَبَ الإنسانُ البيتَ كُلَّه فإنه يكون كُلُّه مغصوبًا، وإذا كان مغصوبًا فإنه لا تصحُّ الصلاةُ فيه على قاعدة المذهب.\n
والحاصلُ أنَّ سطحَ المغصوبِ في تصويره نَظَر؛ لماذا؟ لأننا نقول: إنْ كان سطحُ المغصوب داخلًا في الغَصْب فهو مغصوبٌ، وإنْ كان خارجًا عن الغَصْب فهو ملْكٌ لصاحبه، ولا نظنُّ أن أحدًا من أهل العلم يقول: إن الصلاة لا تصحُّ فيه، لا نظنُّ أن أحدًا من أهل العلم يقول: إنه لو تسلَّطَ رجُلٌ على شخصٍ وغَصَبَ أسفلَ بيته فإنَّ صاحبَ البيتِ لا تصحُّ صلاتُه في أعلاه، لا أظنُّ أحدًا يقول بهذا، وعليه فيُستثنى الطرفانِ من هذه الخمسةِ: المقبرةُ والمغصوبُ؛ المقبرةُ لأن البناءَ على المقبرةِ كالمقبرةِ في كونه ذريعةً إلى عبادةِ القبور، ولهذا نُهِيَ عن البناء عليها، وأمَّا المغصوبُ فكما قلتُ: إنْ غَصَبَ الإنسانُ الكلَّ؛ الأسفلَ والأعلى، فالأعلى مغصوبٌ، وإنْ غَصَبَ الأسفلَ فقطْ فالأعلى مِلْكٌ لصاحبه وليس بمغصوبٍ وقد تمكَّن صاحبُه منه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: فيه بيَّارة في الحوش تصبُّ فيها القاذورات، مُسطَّحة هذه، تصحُّ الصلاةُ عليها.\n
\n الطالب: ملامسة.\n
\n الشيخ: ما هي ملامسة.\n
\n الطالب: للنجاسة.\n
\n الشيخ: إنْ صلَّى في وسط البيَّارة فنَعَمْ فهو ملامِس، وإنْ صلَّى فوق الصَّبَّةِ فليس بملامَسة، الأنابيبُ التي تمشي من جنسها؛ لأنها أنابيب تشتمل على ما يشتمل عليه الحشُّ من الأوساخ والقاذورات، فهي بمعناه، هي مواسير تترسَّب فيها هذه القاذورات.\n
قال: (\n وتصحُّ إليها) يعني: تصحُّ الصلاة إلى هذه الأماكن، ومعنى (\n تصحُّ إليها) يعني تصحُّ الصلاةُ إذا كانت في قِبْلتك، فلو كان في قِبْلة الإنسان حَمَّامٌ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته حُشٌّ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته أعطانُ إبلٍ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته مغصوبٌ وهو في أرضٍ مُباحةٍ فصلاتُه صحيحةٌ، إذا كان في قِبْلته قبرٌ فصلاتُه صحيحةٌ؛ لأن المؤلف يقول: (\n تصحُّ إليها)، يصحُّ أن يتَّجه إلى المقبرة، كلُّ هذه المواطن الخمس تصحُّ الصلاةُ إليها، إلَّا أنهم قالوا: إنها تُكْره الصلاةُ إليها إذا لم يكنْ حائلٌ ولو كمؤْخِرةِ الرَّحْل، مؤْخِرةُ الرَّحْل يمكن نصف مترٍ في نصف مترٍ، يقولون: إنها تصحُّ الصلاةُ إلى هذه الأماكن وتُكْره إلَّا مع حائلٍ.\n
نحتاجُ الآن إلى دليلينِ: دليل الصحَّة، ودليل الكراهة. \n
أمَّا دليلُ الصحَّة فعمومُ قولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا»، وهذه من الأرض، وهي طَهورٌ، وليس فيها ما يمنع الصلاة، إذَنْ فتصحُّ بمقتضى هذا العموم.\n
وأمَّا الكراهةُ فقالوا: لأنها أماكنُ نهيٍ عن الصلاة فيها فكُرِهَ استقبالها. ولكنْ كما تَرَوْن هذا التعليل فيه نَظَر.\n
وربما يعلِّل معلِّلٌ بأن هذا موضعٌ اختلفَ العلماءُ في صحَّة الصلاة فيه؛ فكُرِهت الصلاة إليها خروجًا من الخلاف. أفهمتم الآن؟ إذَن الصحَّة لها دليلٌ ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لها دليلٌ وهو عمومُ قولِه: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا». \n
الكراهةُ لها تعليلٌ لكنه عليلٌ؛ التعليل أنه استقبلَ ما لا تصحُّ الصلاةُ فيه فكُرِهت الصلاة إليه، أو لأنه موضعٌ اختلفَ العلماء في صحَّة الصلاة فيه فكُرِهت الصلاة فيه خروجًا من الخلاف، وكِلَا التعليلينِ عليلٌ. \n
أمَّا الأول فنقول: هاتوا الدليل على أنه يُكْرَه الصلاةُ إلى هذه الأشياء، وأين الكراهة؟! وكيف تكون الكراهةُ من شخصٍ يصلِّي في أرضه وأمامَه مكانٌ مغصوبٌ؟! ويش عليه منه؟! \n
ربما نقول: إنَّ الحشَّ والحمَّامَ تُكْره الصلاةُ إليهما لأن فيهما رائحةً كريهةً قد تؤثِّر على المصلِّي، والشيء الذي يؤثِّر على المصلِّي ويشوِّش عليه مكروه.\n
أمَّا أعطانُ الإبل فربما نقول: إذا كانت الإبلُ موجودةً باركةً فربما تُكره الصلاةُ إليه؛ لأنها ربما تتحرَّك ولَّا ترغي ولَّا ما أَشْبَهَ ذلك فيؤثر عليه في صلاته، فيكون في ذلك تشويشٌ عليه.\n
المغصوب قلنا: لا وجْهَ للكراهةِ، واضح.\n
الحشُّ والحمَّام قلنا: يمكن أن يكون هناك كراهةٌ، والعِلَّة ما هي؟ \n
\n الطلبة: الرائحة.\n
\n الشيخ: الرائحةُ التي قد يتأذَّى بها المصلِّي فينشغل قلْبه.\n
أعطانُ الإبل قلنا: إن كانت الإبلُ غيرَ موجودةٍ فلا وجْهَ للكراهة، اللهم إلَّا أن يكون فيه رائحة، إذا كانت موجودةً فللكراهةِ وجْهٌ وهو أنه قد ينشغل بالرؤية إليها وهي قد ترغي وقد تضطرب، فيشوَّش عليه.\n
ويش بقينا؟\n
\n طالب: المقبرة.\n
\n الشيخ: المقبرة، الصحيحُ تحريمُ الصلاة إليها، ما هو بالكراهة، ولو قيل بعَدَم الصِّحَّة لكان له وجهٌ -بالصلاة إلى المقبرة- وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صحَّ عنه من حديث أبي مَرثدٍ الغَنَويِّ أنه قال: \n «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» \n ، أو قال \n «لَا تَجْلِسُوا إِلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا عَلَيْهَا»، فهذا يدلُّ على تحريم الصلاة إلى المقبرة، أو إلى القبور، أو إلى القبر الواحد؛ لأن العِلَّة مِن منْعِ الصلاة في المقبرة موجودةٌ في الصلاة إلى القبر، فما دام الإنسانُ يتَّجه إلى القبر أو إلى المقبرة اتجاهًا يُقال: إنه يصلي إليها؛ فإنه يدخل في النهي، وإذا كان داخلًا في النهي لم يصحَّ؛ لقوله: \n «لا تُصلُّوا»، فالنهي هُنا عن الصلاة، فإذا صلَّى إلى القبر فقد اجتمع في فِعْله هذا طاعةٌ ومعصيةٌ، وهذا لا يمكن أن يُتقرَّب إلى الله تعالى بمعصيته.\n
فإذا قال قائلٌ: ما هو الحدُّ الفاصل؟\n
قلنا: الجدارُ فاصلٌ، إلا أن يكون جدارَ المقبرة ففي النفْس منه شيء، لكنْ إذا كان جدارًا يَحُول بينك وبين المقابر للمكان الذي أنت تصلِّي فيه فهذا لا شكَّ أنه لا نَهْيَ، كذلك لو كان بينك وبينها شارعٌ فهُنا لا نَهْيَ، أو كان بينك وبين المقبرة مسافةٌ لا تُعَدُّ مصلِّيًا إليها حدَّها بعضهم بمسافة السُّترة للمصلي، وعلى هذا فهي تكون مسافةً قريبةً، لكن لا شكَّ أن هذا يُوهِم، فإن أحدًا من الناس لو رآكَ تصلِّي وبينك وبين المقبرة ثلاثةُ أذرعٍ بدون جدارٍ لأوهم ذلك أنك تصلِّي إلى القبور، إذَنْ لا بدَّ من مسافةٍ يُعلم بها أنك لا تصلِّي إلى القبر.\n
المواضع التي ذكر المؤلف أنها لا تصح الصلاة إليها كمْ؟ \n
\n طلبة: خمسة.\n
\n الشيخ: خمسة، كذا؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الموضعُ النجسُ في غير هذا، في أول العبارة.\n
طيب، (المقبرةُ، الْحُشُّ، الحمَّامُ، أعطانُ الإبلِ، المغصوبُ، أسطِحَتُها) ستة، (الموضعُ النجسُ) سبعة. \n
الموضعُ النجسُ وإنْ لم يكن حُشًّا أو حَمَّامًا، حتى لو مسجد يكون فيه نجاسةٌ، ما تصلِّي في النجاسة. \n
طيب، هذه سبعة، وظاهر كلام المؤلف أنَّ ما عدا هذه سبعة تصحُّ الصلاةُ فيه؛ مثل: قارعة الطريق، المجزرة؛ إلا إذا صلَّيتَ على المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبلة تصح الصلاة فيها.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إلَّا، كلام المؤلف، ما ذَكَر المزبلة، إذَنْ فالمزبلة تصحُّ الصلاةُ فيها إذا كان الزِّبْل طاهرًا، أما إذا كان نجسًا فقد دَخَلَ في كلام المؤلف في المنع.\n
قارعة الطريق؛ لو صلَّى الإنسانُ في الطريق فصلاتُه صحيحةٌ، لكنْ إذا كان الطريقُ مسلوكًا فالصلاةُ فيه حالَ سلوكِ الناس فيه تكون مكروهةً من أجْل الانشغال والتشويش، فإنْ كان مسلوكًا بالسيارات؟\n
\n طلبة: حَرُم.\n
\n الشيخ: حَرُم، ليش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نعم، فقد نقول بالتحريم؛ لأنه لا يتأتَّى أن يُقيم الصلاةَ والسياراتُ تمشي، أو يعطِّل الناس فيعتدي عليهم؛ لأن وقوفَ الناسِ في أماكن الطُّرُق يمنع الناس من التطرُّق عدوان عليهم، الحقُّ لهم. \n

***

الكعبة؛ قال المؤلف: (\n ولا تصِحُّ الفريضةُ في الكعبةِ ولا فوقَها). \n
نقفُ على هذا إذا كان فيه أسئلة.\n
\n طالب: مسجد في جدَّة بعيد عن جدَّة، يدخل إليه بعضُ الكفَّار فيتبوَّلون ويتغوَّطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاة فيه؟ (...) في المحراب وفي..
الشيخ: ليش يا أخي؟! كيف يمكّنون الكفَّار أو غير الكفَّار من البول فيه؟
طلبة: مهجور، بعيد، خارج..

الشيخ: إذا كان مهجورًا يُهدَم يا أخي.
الطالب: موجود.
الشيخ: لا، هذه -جزاك الله خيرًا- إذا بلغت تمشي لجدة بلِّغنا، يُكتَب لرئيس البلدية ولَّا لغيره من الجهات المسؤولة.
الطالب: كَتَبْنا له، وأرسلنا لهم صُوَرًا..
الشيخ: ما عليك أنت.
\n

***

\n طالب: (...) وصلَّى الله على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ولا تصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها، وتصحُّ النافلةُ باستقبال شاخصٍ منها.
ومنها: استقبال القبلة؛ فلا تَصِحُّ بدونه إلا لعاجزٍ، ومتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ ويلزمه افتتاحُ الصلاة إليها، وماشٍ ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود إليها.
وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبلة إصابةُ عينها، ومَنْ بعُدَ جهتها، فإنْ أخبره ثقةٌ بيقينٍ أو وَجَدَ محاريبَ إسلاميَّةً عَمِلَ بها، ويُستدَلُّ عليها في السفر بالقُطْبِ، ويُستدَلُّ عليها بالشمسِ والقمرِ ومنازلهما.
وإن اجتهدَ مجتهدانِ فاختلفا في جهةٍ لم يتبع ..
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ما هي المواضع التي ذَكَر المؤلف أن الصلاة لا تصحُّ فيها؟\n
\n طالب: ذَكَر المؤلفُ ستَّةَ مواضع: الأول المقبرة، كذلك الحشُّ، والحمَّامُ، وأعطانُ الإبلِ، والمغصوبُ، وكذلك أسطِحَة هذه الأماكن، والمكانُ النجسُ.\n
\n الشيخ: أحسنتَ، سبعة.\n
ما هو القولُ الراجحُ في الأسطحة؟\n
\n طالب: القولُ الراجحُ: جائزٌ، ما عدا المقبرة والمغصوب.\n
\n الشيخ: المغصوب كذا على الإطلاق؟\n
\n طالب: إذا كان السطحُ مغصوبًا.\n
\n الشيخ: إنْ كان مغصوبًا لا تصِحُّ الصلاةُ فيه، إنْ كان غير مغصوب؟\n
\n طالب: إذا كان غيرَ مغصوبٍ (...) السطح لا يجوز لأنه (...).\n
\n الشيخ: كيف لا تجوز؟! إذا كان السطحُ غير مغصوبٍ وصلَّى به مالكه؟\n
\n طالب: مالكُه، يجوز.\n
\n الشيخ: إذَنْ سطحُ المغصوبِ فيه تفصيلٌ، إنْ كان مغصوبًا فله حُكْمُ الغصْبِ، وإنْ كان غيرَ مغصوبٍ صَحَّت الصلاةُ فيه.\n
سطحُ المقبرة؟\n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا تجوز الصلاةُ فيه؛ لأن العِلَّةَ التي منعت الصلاة في المقبرة موجودةٌ فيه.\n
بقيَّتها تصحُّ الصلاةُ على سطوحها. وهل تُكْره أو لا؟\n
\n طالب: على أسطِحَة المقبرة؟\n
\n الشيخ: لا، المقبرة ما تصِحُّ، انتهينا منها، والمغصوب فيه التفصيل، غيرها هلْ تُكْره الصلاة على سطوحها أو لا تُكره؟\n
\n الطالب: على كلام المؤلِّف تُكره، ولكن ..\n
\n الشيخ: لا، غلط.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: كيف ما فهمت؟\n
\n طالب: في أسطِحَة المواضعِ الباقية على كلامِ المؤلف أنها مثل المقبرة والغصب.\n
\n الشيخ: يعني؟\n
\n الطالب: يُنهَى عن الصلاة فيها.\n
\n الشيخ: يعني تصِحُّ ولَّا ما تصِحُّ؟\n
\n الطالب: لا تصِحُّ.\n
\n الشيخ: يُكرَه الصلاةُ فيها؟\n
\n الطالب: إي نعم لكن لا تصح، تَحرُم.\n
\n الشيخ: ويش تقولون؟ \n
\n الطلبة: (...) صح.\n
\n الشيخ: صح؟\n
\n الطلبة: نعم، تحرم.\n
\n الشيخ: هل تصحُّ الصلاةُ إليها؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: مُطْلقًا؟\n
\n الطالب: بعضهم قالوا: إذا لم يكنْ فيها فاصلٌ ما..\n
\n الشيخ: هو إذا كان فيها فاصلٌ ما كُرِهتْ.\n
\n الطالب: لكن (...) أنه يجوز.\n
\n الشيخ: ما ضَبَطْتَ.\n
\n الطالب: إلا إذا كان فيه أذيَّة بالريح.\n
\n طالب: الصلاةُ إلى المقبرةِ تَحرُم.\n
\n الشيخ: نعم، ولا تصحُّ.\n
\n الطالب: وغيرها إمَّا الكراهة أو الجواز.\n
\n الشيخ: طيب، إنْ أدَّى إلى انشغال المصلِّي كُرِه لإشغالِه وإلَّا؟\n
\n طالب: وإلَّا صحَّت الصلاة.\n
\n الشيخ: وإلَّا فلا كراهة، الصلاة تصحُّ.\n
كلام المؤلف يدلُّ على أن الصلاة إلى المقبرة صحيحةٌ ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: منين تأخذه؟\n
\n الطالب: من قوله: (\n وتصِحُّ إليها).\n
\n الشيخ: (\n وتصِحُّ إليها)، وقد ذَكَر أنها لا تصِحُّ في المقبرة، ثم قال: (\n وتصِحُّ إليها).\n
صحَّحْنا أنَّ القولَ بعدم صحَّة الصلاةِ إلى القبور هو الصحيح، فما هو الدليل؟\n
\n طالب: ما..\n
\n الشيخ: ما رواه مسلمٌ عن أبي مَرثَدٍ الغَنَويِّ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:\n
\n الطالب: معناه أنه نَهَى عن الصلاة إلى المقابر.\n
\n الشيخ: أنه نَهَى عن الصلاة إلى القبور؛ قال: \n «لَا تَجْلِسُوا عَلَى الْقُبُورِ وَلَا تُصَلُّوا إِلَيْهَا» \n . \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ولا تَصِحُّ الفريضةُ في الكعبة ولا فوقَها). \n
الفريضة إذا أُطْلِقتْ فالمراد ما وَجَبَ بأصْلِ الشرعِ، والفرائضُ سِتٌّ: الفجر، والظُّهر، والعصر، والمغرب، والعِشاء، والجمعة. وإنْ شئنا قُلْنا: خمسٌ؛ لأن الجمعة تكون بدلًا عن الظُّهر. \n
على كلِّ حالٍ الفرائضُ الخمسُ -الجمعةُ والظُّهرُ على التبادل- لا تصِحُّ في الكعبة، لماذا؟ لقولِ الله تعالى: \n {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، والمصلِّي في الكعبة لا يكون مستقبِلًا للبيتِ كُلِّه؛ لأن بعض البيتِ يكون خلْفَه وعنْ يمينه وعنْ شِماله، فلا تصحُّ.\n
(\n ولا فوقَها) يعني: ولا تصِحُّ الفريضةُ فوقَ الكعبةِ؛ يعني: على السطح؛ يعني: لا داخلَها ولا فوقَها على سطحِها؛ للعِلَّة التي ذَكَرْنا أنه لم يستقبِلْ جميعَ البيتِ وإنما استقبَلَ جانبًا منه، إلَّا إذا وقَفَ على منتهى الجدارِ بحيث تكون الكعبةُ كلُّها أمامَه فتصِحُّ؛ مثل لو وَقَفَ على آخِر العتبة من الباب فإنها تصِحُّ، أو وَقَفَ على آخِر الجدارِ من السطْحِ فإن الصلاةَ تصِحُّ؛ لأن الكعبة كلَّها الآن بين يديه، هكذا علَّلوا . \n
والقول الثاني في المسألة: أنَّ صلاةَ الفريضةِ في الكعبة تصِحُّ كالنافلة. \n
والمؤلِّف -رحمه الله- لَمَّا خصَّصَ الفريضةَ بعَدَم الصحَّة عُلِمَ من كلامِهِ أن النافلةَ تصِحُّ، وهُنا يَحسُنُ أن نتكلَّم على كلام المؤلِّف أوَّلًا فنقول: يُفْهم من قول المؤلِّف: (\n لا تصِحُّ الفريضةُ) أنَّ النافلة تصِحُّ، كذا؟ مفهومُ مخالَفة ولَّا موافَقة؟\n
\n الطلبة: مخالَفة.\n
\n الشيخ: مفهومُ مخالَفة؛ لأن ضِدَّ الفريضةِ النافلةُ، وضِدَّ عَدَمِ الصحَّةِ الصحَّةُ، إذَنْ فالمفهوم هُنا مفهومُ مخالَفة؛ يعني: تصِحُّ النافلةُ في الكعبةِ وفوقَها. ما هو الدليل؟ \n
الدليل: ما ثَبَتَ في الصحيحينِ وغيرِهما منْ \n أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى في جَوفِ الكعبةِ نافلةً، صلَّى ركعتينِ نافلةً \n ، ومعلومٌ أن ما ثَبَتَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صحيحٌ فتكون النافلة صحيحةً.\n
المنذورةُ هلْ تصِحُّ في الكعبة؟ يعني: لو نَذَر أحدٌ أن يصلِّي ركعتينِ فهلْ يصِحُّ أن يصلِّيَ في الكعبة؟\n
ننظر، نقول: كلامُ المؤلِّف اشتمل على منطوقٍ ومفهومٍ عَرَفْنا حُكْمَهما؛ الفريضةُ عَرَفْنا حُكْمَها بالمنطوق وأنها لا تصِحُّ، والنافلةُ عَرَفْنا حُكْمها بالمفهوم أنها تصِحُّ. \n
بقينا بالمنذورة؛ المنذورة يمكن أن نقول: إن كلام المؤلِّف يقتضي أن يكون مسكوتًا عنها؛ لأنها لا تدخل في الفريضة ولا تدخل في النافلة، ولكنْ قد يقول قائلٌ: إننا نَنظُر أيُّها أقربُ إلى الفريضةِ أو إلى النافلةِ فنُلْحقها بالأقرب؛ إنْ نَظَرْنا إلى أنها لم تَجِبْ بأصل الشرع وإنما أوجبها المكلَّف على نفسه قلنا: إلْحاقُها بالنافلة أقربُ؛ لأن الشرع لم يُلْزِمه بها. وإن نَظَرْنا إلى أن الشرع ألزمه بها إذا وُجِد سببُها وهو النذر؛ لقولِ الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ» \n قلنا: إنها أقربُ إلى الفريضةِ، ولذلك اختلفَ العلماءُ فيها: \n
فمنهم مَن قال: إن المنذورة تُلْحَق بالفريضة فلا تصِحُّ في الكعبة. \n
ومنهم مَن قال: لا، تُلْحَق بالنافلة؛ لأنها غيرُ واجبةٍ بأصل الشرع، فتُلْحق بالنافلة وتصِحُّ في الكعبة.\n
هذا الحكم في النذْر المطْلَق الذي قال فيه الناذر: لله علي نذْرٌ أن أصلِّي ركعتينِ.\n
أمَّا النذْرُ المقيَّد في الكعبةِ فيصِحُّ فيها؛ مثل أن يقول: لله علي نذْرٌ أن أصلِّي ركعتينِ في الكعبة. فتصِحُّ الصلاةُ هذه في الكعبةِ قولًا واحدًا؛ لأنه نَذَرَها نذْرًا مقيَّدًا بماذا؟ في الكعبة، فيكون على حَسَب ما نَذَر؛ قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم \n «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ».\n
نرجعُ إلى القول الثاني في مسألة الفريضةِ؛ القول الثاني في المسألة: أن الفريضةَ تصِحُّ في الكعبة كما تصِحُّ النافلةُ، والحديثُ الذي استدَلَّ به من استدَلَّ؛ حديثُ ابنِ عُمَرَ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم \n نَهَى أن يُصلَّي في سبعة مواطن ذكر منها: \n فوقَ ظَهْر بيتِ الله \n ، هذا الحديث ضعيفٌ لا تقوم به حُجَّة. فقالوا: إن الفريضة تصِحُّ كالنافلة، واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل تَساوِي الفرض والنفل في جميع الأحكام إلا بدليلٍ، هذا هو الأصل، فكلُّ ما ثَبَتَ في النفل ثَبَتَ في الفرض، وكلُّ ما انتفى في النفل انتفى في الفرض، إلا بدليلٍ. \n
واستدلُّوا على هذا الأصلِ -وهو أن الأصلَ تَساوِي الفرض والنفل- استدلُّوا لذلك بأن الصحابة لما ذَكَروا \n أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي على راحِلَته حيثما توجَّهتْ به، قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة \n ، فاستثْنَوا؛ \n غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، وهذا يدلُّ على أنهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبةُ كالنافلة تُصلَّى على الراحلة، فهذا دليلٌ على أن الأصل تَساوِي الأحكام بين الفرائض والنوافل، وما استُدِلَّ به من الحديث ضعيفٌ ومن التعليلِ أيضًا ضعيفٌ؛ لأن الله عز وجل يقول: \n {فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}، وشطْرُه بمعنى جهته، وهذا يشمل استقبالَ جميعِ الكعبةِ أو جزءٍ منها، كما فسَّرتْ ذلك السُّنَّةُ بصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الكعبة.\n
إذَنْ فالصحيحُ في هذه المسألةِ أن الصلاةَ في الكعبةِ صحيحةٌ فرضًا ونفلًا.\n
فإن قال قائل: أَنَّى لنا أن نصلِّي في الكعبة؟\n
فالجوابُ من وجهينِ؛ أحدهما: أن ذلك غير ممتنعٍ عقلًا ولا حِسًّا؛ بإمكان الإنسانِ أن يُفتح له بابُ الكعبة ويُصلِّي في جوفها، وقد وقع هذا لمحدِّثكم سَنَةً من السنين، ثم إذا لم يمكن أن يُفتح له الباب فالحِجْر مفتوحٌ له، والحِجْر ستَّةُ أذرعٍ منه وشيءٌ؛ حوالي النصف، كلُّه من الكعبة، فمِن الممكن أن يُصلِّي الإنسانُ الفريضةَ في الحِجْر.\n
فإذا قال قائلٌ: الواقع قد يمنعُ من ذلك؛ لأنهم الآن يمنعون من صلاةِ الفريضةِ في الحِجْر، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: إذا أُقِيمت الصلاة طلَّعُوا الناسَ من الحِجْر.\n
الجواب: نعم، هذا صحيحٌ، لكنْ يُمْكن أن يُصلِّي الإنسانُ فائتةً في غير صلاةِ الجماعةِ يصلِّيها في نفْسِ الحِجْر، فإذا فَعَل ذلك فهلْ تصِحُّ أو لا؟ \n
ينبني على الخلاف؛ إن قلنا بعَدَم الصحَّة -صِحَّةِ الفريضةِ في الكعبة- فالصلاةُ في الجزء الذي مِن الكعبة مِن الحِجْر لا تصِحُّ.\n
قال المؤلف: (\n وتصِحُّ النَّافلةُ) اشترط قال: (\n باستقبالِ شاخصٍ منها) لا بدَّ أن يكون بين يديه شيءٌ شاخصٌ؛ أي: شخصٌ متشخِّصٌ قائمٌ من الكعبة، حتى في النافلة لا بدَّ من شاخصٍ. \n
ما هو الشاخص؟ \n
الشيءُ القائمُ المتَّصِل بالكعبة المبنِيُّ فيها، وعلى هذا فلو صلَّى إلى جهةِ الباب وهو مفتوحٌ -هو داخل الكعبةِ صلَّى إلى جهة الباب وهو مفتوح- هلْ تصحُّ صلاتُه؟ \n
على كلام المؤلف لا تصحُّ؛ لأنه ليس بين يديه شاخصٌ منها، فإنْ وضع لَبِنَةً أو لَبِنَتَيْنِ بين يديه لا تصحُّ أيضًا؛ لأنها ليستْ منها، ليستْ متَّصلة.\n
وقال بعضُ أهل العلم: إنه لا يُشتَرطُ استقبالُ الشاخص، قاله بعضُ أصحابنا، تصحُّ النافلةُ في الكعبة وإنْ لم يكنْ بين يديه شيءٌ منها شاخصٌ، واستدلُّوا لذلك بأنَّ الواجبَ استقبالُ الهواء، والهواءُ تابعٌ للقرار. \n
قالوا: ولذلك تصحُّ لو صلَّى على جَبَلٍ أعلى من الكعبة كما لو صلَّى على جَبَلِ أبي قُبَيْسٍ -الجبل الذي في أسفله الصفا- لو صلَّى فلا شكَّ أن الكعبة تحتَه ليس بين يديه شاخصٌ منها، ومع ذلك تصحُّ بالاتفاق، فكذلك إذا صلَّى في جوفِ الكعبةِ لا يُشترَطُ أن يكون بين يديه شاخصٌ منها. \n
ولكن هذا القياس فيه نَظَرٌ؛ لأن المصلِّي إلى الكعبة في مكانٍ أعلى يشاهِدُ شيئًا شاخصًا بين يديه وإن كان غير مُسامِتٍ له -يعني: غير محاذٍ له- فلا يصحُّ القياسُ، بخلافِ الإنسان الذي ليس بين يديه شيءٌ أبدًا، هو الآن في نفس الكعبة وليس بين يديه شيء، فهذا فرقٌ بين هذا وهذا. \n
ولا شكَّ أن الاحتياط أن يكون بين يديه شيءٌ شاخصٌ منها، لكنْ لو أنَّ الإنسان صلَّى وجاء يستفتي لا نستطيع أن نقول: إن صلاتَك غيرُ صحيحة. إنما نأمره قبلَ أن يُصلِّي ألا يُصلِّي إلا إلى شيءٍ شاخصٍ منها، ولهذا لَمَّا هُدِمَت الكعبةُ في عهد ابن الزبير بَنَى أخشابًا من أجْل أن يُصَلِّي الناسُ إليها، قال شيخ الإسلام: وهذا دليلٌ على أنه لا بدَّ أن يكون هناك شاخصٌ يصلَّى إليه. \n

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n ومنها) أي: من شروط الصلاة (\n استقبالُ القِبلة). \n
من شروط الصلاة استقبالُ القِبلة، والمرادُ بالقِبلة: الكعبة، وسُمِّيَتْ قِبْلةً لأنَّ الناسَ يستقبلونها بوجوههم ويَؤُمُّونها ويقصدونها، وكانتْ من شروط الصلاة بدلالة الكتاب والسُّنة:\n
أمَّا الكتاب فقوله تعالى: \n {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ} [البقرة: ١٥٠]. \n
وأما السُّنة فكثيرةٌ في هذا؛ منها قوله صلى الله عليه وسلم للمُسيءِ في صلاته قال له: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلةَ فَكَبِّرْ» \n .\n
وأجمعَ المسلمون على وجوبِ استقبالِ القِبْلة في الصلاة، فدلَّ على وجوبها الكتابُ والسُّنةُ والإجماعُ.\n
والحكمة من ذلك هي أن يتَّجِهَ الإنسانُ ببَدَنِه إلى مُعَظَّمٍ بأمْرِ اللهِ وهو البيتُ، كما يتَّجِهُ بقلْبه إلى ربِّه في السماء، فهُنا اتجاهان: اتجاهٌ قلْبِيٌّ، واتجاهٌ بَدَنِيٌّ؛ الاتجاهُ القَلْبِيُّ إلى الله عز وجل، والاتجاهُ البَدَنِيُّ إلى بيتِهِ الذي أَمَرَنا بالاتجاه إليه وتعظيمه.\n
ولا ريبَ أن في إيجاب استقبالِ القِبْلة من مظْهرِ اجتماعِ الأمَّةِ الإسلاميةِ ما لا يخفى على الناس، لولا هذا لكان الناسُ يصلُّون في مسجدٍ واحدٍ أحدهم يصلِّي إلى الجنوب، والثاني إلى الشَّمال، والثالث إلى الشرقِ، والرابع إلى الغرب، لكنْ إذا كانوا إلى اتجاهٍ واحدٍ صار ذلك من أكبر أسباب الائتلاف، أليس كذلك؟\n
ما ظنُّكم لو أن الناس يتَّجهون إلى ما شاؤوا، كم قِبلةً تكون لنا في هذا المسجد؟ أربعُ قِبَل، كلُّ واحدٍ له قِبْلة، وتتعذَّر الصفوف في الجماعة، لكنْ من الحِكْمة أن الله أوجب على المسلمين أن يتَّجهوا اتجاهًا واحدًا إلى الكعبة. \n
الاتجاه إلى الكعبة قلنا: إنه شرطٌ من شروط صحة الصلاة، والحكمة في وجوبه ظاهرةٌ، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكَّةَ يصلِّي إلى بيت المقدس، لكن الكعبة بَيْنَه وبَيْنَ بيتِ المقدس، فأين يقع مكانُه من المسجد؟\n
\n طالب: من جهة جنوب الركن اليماني.\n
\n الشيخ: إي، بين الركن اليماني والْحَجَر الأسود؛ لتكون الكعبةُ بينه وبين بيت المقدس. \n
ولَمَّا هاجر إلى المدينةِ بَقِيَ بأمْر الله عز وجل يصلِّي إلى بيت المقدس ستةَ عَشَرَ شهرًا وبعضَ السابع عَشَر، ثم بعد ذلك أُمِر بالتوجُّه إلى الكعبة.\n
يقول المؤلف: (\n فلا تَصِحُّ بدونه). (\n فلا تَصِحُّ) أي: الصلاةُ بدون استقبالِ القِبلة، ووجْهُ ذلك أنه شرطٌ، والقاعدة أنه إذا تخلَّفَ الشرطُ تخلَّفَ المشروطُ، فلا تصحُّ الصلاةُ بدونه لهذه العِلَّة.\n
فإن قُلتَ: ما هو الدليلُ؟ أنت الآن علَّلْتَ، لكنْ ما هو الدليل؟ \n
قلنا: الدليلُ هو ذلك الحديثُ الذي يُعتبر قاعدةً عظيمةً من قواعد الشرع؛ حديثُ عائشة رضي الله عنها: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، فمَن استقبلَ غير القِبْلة فقد عَمِل عملًا ليس عليه أمْرُ اللهِ ورسولِه، فيكون عملُه مردودًا.\n
استثنى المؤلفُ قال: (\n إلا لعاجزٍ)، العاجزُ تصحُّ صلاتُه بدون استقبالِ القِبْلةِ؛ مِثْل أنْ يكون مريضًا لا يستطيعُ الحركةَ وليس عنده أحدٌ يوجِّهُهُ إلى القِبْلة، فهُنا يتَّجهُ حيث كان وَجْهُهُ لأنه عاجزٌ.\n
ودليلُ ذلك قولُه تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقولُه تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقولُه تعالى: \n {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [الأعراف: ٤٢]، وقولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n ، فالعاجز لا يَلْزمه استقبال القِبْلة لعجزه؛ لأنه غيرُ مكلَّفٍ بما يعجز عنه، فتصِحُّ الصلاةُ.\n
يُستثنى أيضًا في حال اشتداد الحربِ، يسقطُ استقبالُ القِبْلة، وقد يُقال: إنَّ هذا نوعٌ من العجز؛ يعني مِثْل لو كان الحربُ فيه كَرٌّ وفَرٌّ فإنه يسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة في هذه الحال.\n
الدليل؟\n
\n طالب: الأدلَّة السابقة.\n
\n الشيخ: الأدلَّة السابقة.\n
ومِثْل ذلك لو هَرَبَ الإنسانُ من عدوٍّ، أو هَرَبَ من سَيْلٍ، أو هَرَبَ من حريقٍ، أو هَرَبَ من زلازلَ أو ما أشبه ذلك؛ فإنه يسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة في هذه الحال، والأدلَّة ما سبق.\n
الثالث قال: (\n إلا لعاجز، ومتنفِّلٍ) هذه معطوفة على (عاجزٍ)، (\n ومتنفِّلٍ راكبٍ سائرٍ في سَفَرٍ).\n
(\n متنفِّلٍ) ضِدُّهُ: المفترِضُ، (\n راكبٍ) ضِدُّهُ: الماشي، وسيأتي بيانُ حُكْمه، (\n سائرٍ) ضِدُّهُ: المقيم الذي ليس يمشي، (\n في سَفَرٍ) ضدُّهُ: في حَضَرٍ.\n
إذَنْ نأخذ ثلاثة قيودٍ: (\n متنفِّل)، (\n سائر)، (\n في سَفَر).\n
\n طالب: (\n راكِب).\n
\n الشيخ: (\n راكِب) قلنا: مِثْل الماشي، لكنْ يزيدُ عليه قيودٌ، وإذَن ما حاجة نقول: راكب؛ لأنه قال: (\n وماشٍ)، إلا أنه يخالفه في بعض الأشياء.\n
في هذه الحال يسقط استقبال القبلة. \n
(\n متنفِّل) ضده؟\n
\n طلبة: مفترض.\n
\n الشيخ: (\n سائر) ضده النازل، (\n في سَفَر) ضده الحضر.\n
إذا قال قائلٌ: هذا استثناءٌ من عموم نصوص الكتاب؛ \n {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، فما هو الدليل؛ لأن هذا عمومٌ مِن أقوى العمومات؛ \n {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ}، وهذه جملةٌ شرطية، وهي من أقوى العمومات؛ \n {حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}، ما الذي أخرج هذه الحال؟\n
\n طالب: فِعْل النبيِّ.\n
\n الشيخ: نقول: أخرجتْها السُّنةُ؛ فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد ثَبَتَ في الصحيحينِ وغيرهما \n أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي النافلة على راحِلَتِهِ حيثُما توجَّهتْ به، إلا أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة \n ، فهذه السُّنَّةُ خصَّصَتْ عمومَ الآيات.\n
فإنْ قال قائلٌ: أفلا يمكن أن يكون هذا قَبْل وجوبِ استقبالِ القِبْلة؟\n
قلنا: لا يمكن؛ لأنهم استثنَوْا؛ الصحابةُ الذين رَوَوا الحديثَ استثنوا الفرائضَ، فدلَّ هذا على أنه بعدَ وجوبِ استقبالِ القِبْلة.\n
فإذا قال قائلٌ: ما نوع هذا التخصيص؟ \n
قلنا: هذا -الحقيقة- مِن غرائبِ التخصيصات؛ لأنه قرآنٌ خُصَّ بسُنَّةٍ، وقولٌ خُصَّ بفِعْلٍ؛ يعني لم يقُل الرسول عليه الصلاة والسلام: من تنفَّل في السفر فلا يستقبلْ، حتى نقول: إنه خُصَّ بقولٍ، بلْ نقولُ: هو قولٌ خُصَّ بفِعْلٍ، وقرآنٌ خُصَّ بسُنَّةٍ، ومعلومٌ أن تخصيص القول بالفعل أضعفُ من تخصيص القولِ بالقولِ، صحيح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ليش؟ \n
\n طالب: لاحتمال خصوصيَّة. \n
\n الشيخ: لاحتمال خصوصيَّة، لاحتمال نسيان، لاحتمال عُذْر، بخلافِ القول.\n
وأيضًا: تخصيصُ قرآنٍ بسُنَّةٍ أضعفُ من تخصيص قرآنٍ بقرآنٍ.\n
ولكنْ نقول: إن السُّنَّةَ تقعُ من الرسول عليه الصلاة والسلام بأمْرِ الله الصريحِ أو بأمْرِه الْحُكْميِّ الذي يُقِرُّ سبحانه وتعالى نبيَّه على ما قال أو على ما فَعَل، ولهذا إذا فَعَل الرسولُ عليه الصلاة والسلام شيئًا لا يُقِرُّه اللهُ عليه بيَّنه؛ قال الله تعالى له: \n {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ} [التوبة: ٤٣]، \n {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١] ، \n {وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ} [الأحزاب: ٣٧]، فالله عز وجل لو أنَّ رسوله فَعَل فعلًا لا يريده شرعًا لَبَيَّنهُ سبحانه وتعالى. \n
فإذَنْ نقول: إنَّ فِعْل الرسولِ عليه الصلاة والسلام في تَرْكِ استقبالِ القِبْلة في التنفُّل في السفر كان بأيش؟ بأمْر اللهِ الْحُكْميِّ أو القوليِّ؟ الْحُكْمي؛ لأنه أَقَرَّه، فيكون ما جاءتْ به السُّنَّةُ كالذي جاء به القرآنُ تمامًا في أنه حُجَّةٌ.\n
هلْ تجوز الفريضة للراكبِ السائرِ في السَّفَر؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لا، ما تجوز إلا في الحال التي يُعذَر فيها بترْكِ استقبالِ القِبْلة.\n
إذا كان المسافر نازلًا في مكان يتغدَّى ويمشى، هل يجوز أن يتنفَّل إلى غير القِبْلة؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا.\n
إذا كان الإنسان في البلد، لكن البلد متباعدةٌ أقطارُها؛ يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو، فذَهَبَ من شَرْقه إلى غَرْبه نحو ستين كيلو أو ثمانين كيلو أو مئة كيلو، هلْ له أن يتنفَّل في هذه الحال إلى جهة سَيرِهِ؟\n
\n طلبة: لا، ليس مسافرًا.\n
\n الشيخ: ليس له ذلك؛ لأنه غير مسافرٍ، هو الآن في بلده.\n
لو قال قائلٌ: رجُلٌ في مكَّةَ في سيارته يتنفَّل، هل يجوز ذلك أو لا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا، إنْ قلتم: يجوز؛ فهو خطأ، إن قلتم: لا يجوز..\n
\n طالب: إذا كان مستقبِلَ القِبْلة.\n
\n الشيخ: لا، غير مستقبِل القِبْلة.\n
\n طلبة: يكون مسافرًا.\n
\n الشيخ: إنْ كان مِن أهل مكَّةَ فلا يجوز، وإنْ كان من غيرهم فيجوز. \n
إذَنْ لو ذهبْتُ إلى مكَّةَ في العُمْرة، وصِرْتُ أتنفَّلُ مِن خروجي مِن المسجدِ الحرامِ إلى بيتي على السيارةِ يجوز ولو كانت الكعبةُ خلفَ ظهري؛ لأنني مسافرٌ، هذا هو الظاهر من عمومات الأدلَّة، وفيه شيءٌ من البحث والنظر.\n
\n طالب: ولو أنزلْت المتاعَ.\n
\n الشيخ: إي، ولو أنزلْت المتاعَ.\n
(\n في سَفَرٍ) لو كان السفرُ قصيرًا فظاهرُ كلام المؤلِّف أنه يجوز ولو كان السفرُ قصيرًا، فإذا خرجْتَ من البلد ولو إلى بلدٍ قريبةٍ منه، ولو كان خروجُك هذا لا يُعَدُّ سَفَرًا طويلًا تُقصر فيه الصلاة؛ فإنه يجوز للعموم، ولكنَّ بعضَ الأصحابِ رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفُّل على الراحلةِ إلا في سَفَرٍ يُقْصَر فيه، فإنْ كان لا يُقْصَر فيه فإنه لا يجوز.\n
قال: (\n ويَلْزمه افتتاحُ الصَّلاةِ إليها)، يعني: (\n يَلْزمه) أي: الراكبَ المتنفِّلَ في السفر (\n افتتاحُ الصلاةِ إليها) أي: إلى القِبْلة. \n
عموماتُ الأحاديثِ ليس فيها ذِكْر استقبالِ القِبْلة إلا في حديثٍ رواه أبو داود بإسنادٍ حَسَنٍ \n أنَّ الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد أن يصلِّي استقبلَ القِبْلة ثم أطْلَقَ راحِلَتَهُ حيثُما توجَّهَتْ \n . \n
فنقول: هذا الحديثُ إن صحَّ فإنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب. \n
فنقول: الأكمَلُ أن تتَّجِهَ أوَّل ما تتَّجِهُ إلى القِبْلة، ولكنْ لو لم تفعلْ لكان هذا جائزًا ولا حَرَجَ؛ لأن أكثر الأحاديث جاءتْ عامَّةً أنه يصلِّي عليها النافلةَ حيثما توجَّهَتْ به.\n
(...). \n

***

\n طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ومنها اجتنابُ النجاسةِ؛ فمَنْ حَمَلَ النجاسةَ لا يُعْفَى عنها). \n
\n الشيخ: (...) محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
سبق لنا أنَّ من شروط الصلاة استقبال القِبْلة، فما هو الدليل؟\n
\n طالب: قال الله عز وجل: \n {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.\n
\n الشيخ: شطرَ أيش؟\n
\n الطالب: شطرَ المسجد الحرام.\n
\n الشيخ: هات آيةً فيها نصٌّ على المسجد الحرام.\n
\n الطالب: \n {وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ}.\n
\n الشيخ: ومن السُّنة.\n
\n الطالب: تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم الرجلَ المسيءَ في صلاته؛ قال: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ».\n
\n الشيخ: أحسنت.\n
والإجماع؟\n
\n الطالب: والإجماع كذلك.\n
\n الشيخ: منعقد على وجوب استقبال..\n
\n الطالب: استقبال القِبْلة.\n
\n الشيخ: أحسنت. \n
ما هي الحِكْمة في إيجاب استقبال القِبْلة؟\n
\n طالب: الحِكْمة من وجوب استقبال القِبْلة..\n
\n الشيخ: في إيجابه.\n
\n الطالب: في إيجاب استقبال القِبْلة اجتماعُ المسلمين على قِبْلةٍ واحدةٍ.\n
\n الشيخ: هذه واحدة، على اتجاهٍ واحدٍ أو قِبْلةٍ واحدةٍ، هذه واحدة.\n
\n الطالب: ولأن اتجاهَ المسلمين إلى قِبْلةٍ واحدةٍ سببٌ في اجتماع قلوبهم.\n
\n الشيخ: هذه نتيجة الأُولى.\n
\n الطالب: استقبال الإنسان يكون بالبَدَن وبالقلْب؛ فبالقلب يتَّجه إلى الله عز وجل في السماء، وبالبَدَن يتجه إلى البيت المعظَّم.\n
\n الشيخ: أحسنت، ثالثًا؟\n
\n الطالب: ثالثًا: أن الصفوف لا يمكن تسويتُها إلا باستقبال القِبْلة، فإن الناس لو كانوا في مسجدٍ ولم يكن استقبال القِبْلة واجبًا لَرأَيْنا الناسَ يصلُّون في أربع جهات أو أكثر، فلمَّا كان استقبال القِبْلة واجبًا انضبطت الصفوف.\n
\n الشيخ: زين، رابعًا؟\n
\n طالب: تعظيم شعائر الله.\n
\n الشيخ: صح، أن هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالى: \n {وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا} [البقرة: ١٢٥] وأَمَر بتعظيمه.\n
\n طالب: ما ذَكَره الأخ يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا.\n
طيب، فيه شيء بعد، ذكرنا أربعًا.\n
\n طالب: وأنها استقبال الأنبياء جميعًا.\n
\n الشيخ: قِبْلة الأنبياء؟\n
\n الطالب: قِبْلة الأنبياء.\n
\n الشيخ: إي، بس هذه ما هي حكمة؛ لأنه يقال: ولماذا جُعِلتْ قِبْلة الأنبياء؟\n
\n طالب: تميُّز هذه الأُمَّة عن الأُمَمِ السابقة.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الأُمَمَ السابقة أيضًا أُمِرُوا بالتوجُّه للقِبْلة، على كلِّ حالٍ أربعُ فوائد تكفي.\n
استقبال القِبْلة شرطٌ، ويُستثنى من ذلك أشياء؟\n
\n طالب: إذا كان في شدة الحرب.\n
\n الشيخ: شدة الخوف.\n
\n الطالب: يعني بمعنى أنه لا يستطيع أن يصلِّي.\n
\n الشيخ: شدة الخوف.\n
\n الطالب: شدة الخوف.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: الحرب؟\n
\n الشيخ: نعم، (شدة الخوف) أحسن من (الحرب) لأجْل قد يخاف الإنسانُ على نفْسه من دون حرب.\n
\n الطالب: \n {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩]\n
\n الشيخ: أين الدليل؟\n
\n الطالب: قوله تعالى: \n {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}.\n
\n الشيخ: نعم، \n {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا}، ومعلومٌ أن الراجل والراكب لا يتسنَّى له استقبالُ القِبْلة كما ينبغي غالبًا.\n
طيب، فيه آية عامَّة؟\n
\n طالب: فيه دليل ثانٍ.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتنفَّل على الراحلة.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول الله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، تمام، \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].\n
يُستثنى أيضًا؟\n
\n طالب: النافلة.\n
\n الشيخ: النافلة، شروط؟\n
\n الطالب: أن يكون راكبًا، سائرًا، في سَفَرٍ.\n
\n الشيخ: للراكب السائر في سَفَرٍ. \n
(راكب) هذا شرط ولَّا غير شرط؟\n
\n الطالب: نعم، شرطٌ على قول (...).\n
\n الشيخ: لا، على كلام المؤلف.\n
\n الطالب: نعم، شرط.\n
\n الشيخ: شرط!\n
\n طالب: غير شرط.\n
\n الشيخ: غير شرط على رأي المؤلف؟ \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: إذَنْ أن يكون سائرًا..\n
\n طالب: سائرًا، وفي سَفَرٍ، ومتنفِّلًا.\n
\n الشيخ: النافلةُ في السفر للسائرِ لا للنازلِ.\n
دليل ذلك؟\n
\n طالب: حديثُ ابن عمر \n أنَّ النبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصَلِّي على راحِلَتِهِ حيثُما توجَّهَتْ به، إلَّا أنه لا يُصَلِّي بها الفريضة.\n
\n الشيخ: \n إلَّا أنه لا يُصَلِّي عليها المكتوبة -تمام- \n أو الفريضة \n .\n
وما هي الحِكْمة في إسقاط استقبال القِبْلة في هذه الصورة؟\n
\n طالب: إذا كان متنفِّلًا سائرًا، يعني فيه مشقة؛ قد يشقُّ عليه استقبالُ القِبْلة.\n
\n الشيخ: تشجيعُ الناسِ على كثرة النوافل حتى يكون الأمرُ سهلًا عليهم؛ يُصلِّي وهو على السيارة، على البعير، على الفَرَس، على أيِّ شيءٍ، ولو كُلِّفَ أن ينزل في الأرض كما يُكلَّف في الفريضة لَثَقُلَ عليهم التطوُّع وفاتَهم خيرٌ كثيرٌ، هذه مسألة. \n
المسألة الثانية ما ذَكَرها المؤلف.\n
المسألة الثالثة؟\n
\n طالب: العاجز عن استقبال القِبْلة.\n
\n الشيخ: العجز عن استقبال القِبْلة، مثل؟\n
\n الطالب: أن يكون مريضًا.\n
\n الشيخ: مِثْل أن يكون مريضًا وليس عنده مَن يوجِّهُهُ إلى القِبْلة، وهو لا يستطيع أن يتوجه إلى القِبْلة، فهُنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل؟\n
\n الطالب: قول الله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].\n
\n الشيخ: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، تمام.\n
\n طالب: الراكب ليس شرطًا على كلام المؤلف.\n
\n الشيخ: إي نعم، ليس بشرط. \n

***

قال المؤلف رحمه الله: (\n ويَلْزمُهُ افتتاحُ الصلاةِ إليها). \n
(\n يَلْزمُهُ) أي: الراكب (\n افتتاحُ الصلاةِ إليها)، ثم بعد ذلك يكون حيثُ كان وجَهُهُ، ودليلُ هذا حديثُ أَنَس بن مالكٍ رضي الله عنه الذي أخرجه أصحابُ السُّنن كأبي داود وغيره \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتنفَّل استقبلَ القِبْلةَ وكبَّرَ، ثم اتَّجَهَ حيثُ كان وَجْهُهُ \n . قالوا: فهذا دليلٌ على أنه يجب افتتاحُ الصلاةِ إلى القِبْلة؛ لأنَّ تكلُّفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ومعاناتَه لإيقاف البعير واتجاهَهُ إلى القِبْلة وقطْعَ المسيرِ يدلُّ على أنه أمْرٌ واجبٌ.\n
وقال بعضُ أهل العلم: إنه ليس بواجب. وأجابوا عن هذا الحديث بأمْرينِ: \n
أوَّلًا: أنه ليس إلى ذاك في درجةِ الصحة، وغايةُ ما قِيلَ فيه: إنه حَسَن.\n
والثاني: أنه فِعْلٌ، ومجرَّد الفعل لا يدلُّ على الوجوب، وحديثُ ابن عمر وغيرُه من الأحاديثِ عامٌّ \n أنه كان يُصَلِّي حيث كان وجْهُهُ.\n
وعليه فنقول: إن الصحيح في هذه المسألة أنَّ الأفضلَ أن يبتدئ الصلاةَ متَّجهًا إلى القبلة، ثم يتَّجه حيثُ كان وجْهُهُ، أمَّا أنْ يُجعَل ذلك واجبًا بمقتضى هذا الدليلِ المعارَضِ بعموم الأدلَّةِ التي هي أصحُّ منه ففي النفْس منه شيءٌ.\n
قال المؤلف: (\n وماشٍ) هذا معطوف على قوله: (\n راكبٍ)؛ يعني: ولمتنفِّلٍ ماشٍ؛ يعني: يمشي على قدميه، فيجوز للإنسان المسافر إذا كان يمشي على قدميه أن يكون اتِّجاهُهُ حيثُ كان وجْهُهُ، ويسقطُ عنه استقبالُ القِبْلة، إلا أنه قال: \n
(\n ويَلْزمه الافتتاحُ والركوعُ والسجودُ إلَيْها)؛ يَلْزمه -أي: الماشي- الافتتاحُ إلى القِبْلة؛ لأنه إذا لَزِمَ الراكبَ مع معاناةِ صَرْفِ المركوبِ فلُزومُه في حقِّ الماشي من باب أَوْلى؛ لأن انصراف الماشي إلى القِبْلة أسهلُ من انصراف مَرْكوبه لو كان راكبًا.\n
كذلك يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إليها أيضًا، أمَّا الراكبُ فلا يَلْزمه ركوعٌ ولا سجودٌ، وإنما يُومِئ إيماءً، أمَّا الماشي فيَلْزمه الركوعُ والسجودُ إليها؛ أي: إلى القِبْلة، فيختلفُ عن الراكب في أمْرينِ:\n
في أنه يَلْزمه الركوعُ والسجودُ، والراكبُ يكفيه الإيماءُ.\n
الثاني: أنه يجب أن يكون الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة بخلافِ الراكبِ، والعِلَّة في ذلك قالوا: لأن هذا سهلٌ على الماشي، أمَّا الراكبُ فلا يتحقَّق له الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة إلا إذا نَزَل، ونُزوله من مَرْكوبِهِ فيه صعوبةٌ ومشقَّةٌ.\n
ولكن الصحيح أنَّنا إنْ جوَّزْنا للماشي فإنه لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة؛ لأن في ذلك مشقَّةٌ أيضًا؛ لأنه يستلزمُ الوقوفَ للركوعِ والسجودِ والجلوسِ بين السجدتينِ، وهذا يُعِيقُهُ بلا شكٍّ، لكنْ لو قُلنا: تُومِئُ إيماءً؛ لَكانَ يُمْكِنه أن يُومِئَ وهو ماشٍ في ركوعِهِ وسجودِهِ، فالصحيحُ أنَّنا إذا قُلنا بجوازِ ذلك للماشي فإنه لا يَلْزمه الركوعُ والسجودُ إلى القِبْلة، بلْ حُكْمه حُكْم الراكبِ في أنه يَلْزمه الافتتاحُ فقط؛ لأن الافتتاحَ مُدَّته وجيزةٌ، والانحراف إلى القِبْلة فيه يسيرٌ فلا يضرُّ، وإلا فيمشي على ما هو عليه.\n
ولكنْ نحن قُلنا: إنْ قُلْنا بالجواز. وهذا يدلُّ على أن في المسألةِ خلافًا، وهو كذلك؛ فإن من العلماء مَن يقول: إنَّ المسافرَ الماشيَ لا يجوز أن يتنفَّل حال مَشْيه؛ لأن الماشي سوف يعمل أعمالًا كثيرةً بالمشي، والراكب ساكنٌ لا يعمل، فلا يُلْحق هذا بهذا، ولأن تنفُّل المسافرِ الراكبِ على خلاف الأصل، وما جاء على خلاف الأصل فهو خارجٌ عن الأصل ولا يُقاس عليه.\n
ولكن الذي يظهر -والله أعلم- أن القول الراجح ما قاله المؤلِّف في إلحاقِ الماشي بالراكب؛ لأن العِلَّة في جواز التنفُّل على الراحلة بدون عُذْرٍ هي حَمْل الإنسانِ وتشجيعُهُ على كثرةِ النوافل، وهذا حاصلٌ للمسافر الماشي كما هو حاصلٌ للمسافر الراكب.\n
وقولهم: إن هذا خلافُ الأصل، وما كان خلافَ الأصل فلا يُقاس عليه. نقول في جوابه: ما خَرَجَ عن الأصل لعِلَّةٍ معقولةٍ فلا مانعَ مِن أن يُقاس عليه؛ لأن القاعدةَ الشرعيَّةَ في هذه الشريعةِ أنها لا تفرق بين متماثلَينِ، ولا تجمع بين متفرِّقَينِ . \n
فإذا عَلِمْنا أن الشارعَ إنما رخَّص في الصلاة حيثُ كان وجْهُهُ على بعيرِهِ مِن أجْل أن يَحمِل الناس على كثرة النوافل ولا يَحْرِمَهم فنقول: هذا أيضًا في الماشي. وكثيرٌ من الناسِ المسافرين لا يجدون مركوبًا فتجدهم يمشون مع الرُّكْبانِ على أقدامهم مِن بلادهم إلى أنْ يرجعوا إلى بلادهم، وهذا شيءٌ معلومٌ يعرفه الناسُ مِن قَبْلُ لَمَّا كانوا يسافرون على الإبل.\n
قال: (\n ويَلْزمُه الركوعُ والسجودُ إليها). الماتنُ لم يُفصح بما يجب على المتنفِّلِ الراكبِ أو الماشي، بلْ ذَكَر أنه لا يَلْزمه استقبالُ القِبْلة، ولكن ماذا يستقبل؟ لم يبيِّنْ ذلك، ولكنْ قد بيَّنَت السُّنةُ هذا قبل المؤلِّف، وهو أنَّ قِبْلته جهة سَيْرِهِ، فلا بدَّ أن يكون متَّجهًا إمَّا إلى القِبْلة وإمَّا إلى جهةِ سَيْرِهِ، فلو فرضْنا أنه انحرفَ البعيرُ عن جهةِ سَيْرِهِ إلى جهةِ القِبْلة صحَّ ولَّا لا؟ صحَّ؛ لأنها هي الأصل. \n
ولو حَرَفَها عن جهةِ سَيْرِهِ لغير القِبْلة قال العلماء: لا يجوز؛ لأنه خَرَجَ عن استقبال القِبْلة وخَرَجَ عن استقبالِ سَيْرِهِ الذي أباحَ الشارعُ أن يكون قِبْلتَه مِن أجْل تسهيلِ سَيْرِه، فإذا عَدَلَ بها عن جهةِ سَيْرِهِ فإنها تَبْطُل، أمَّا إذا عَدَلَتْ به الدابةُ وعَصَفَتْ \n به فقال بعضُ أهل العلم: إنْ طال الفَصْل بَطَلَتْ صلاتُه، وإنْ لم يطُلْ لم تَبْطُلْ صلاتُه.\n
والصحيح أنه إذا عَجَزَ عن ردِّها لا تَبْطُلُ مطْلَقًا؛ لأنه يدخلُ فيما سبق في العاجز عن استقبال القِبْلة؛ ماذا يصنع هذا الرجلُ الذي جَفَلَتْ \n به الدابةُ وصارتْ تمشي على غير هُدًى وهو عاجزٌ عن كَبْحِ جماحها؟! فالصحيحُ أنه إذا عَجَزَ لم تَبْطُل ولو طال الفَصْل. \n

***

ثم بيَّن المؤلفُ رحمه الله كيف يكون استقبالُ القِبْلة، وذَكَر أنه على وجهينِ:\n
الوجه الأوَّل: أن يُلْزَم باستقبال عَيْنِ الكعبة.\n
والوجه الثاني: أن يُلْزَم باستقبال الجهة.\n
فمتى يكون إلزامُه باستقبال عينِ الكعبةِ؟ \n
قال المؤلف: (\n وفَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبْلَةِ إصابَةُ عينِها، ومَنْ بَعُدَ جِهَتها) أي: إصابةُ جِهَتِها أو استقبالُ جِهَتِها.\n
(\n فَرْضُ مَنْ قَرُبَ مِن القِبْلَةِ)لم يحدِّد المؤلفُ القُرْبَ والبُعْدَ، فهَلْ يُرجَعُ في ذلك إلى العُرْف أم ماذا؟ \n
الجواب أنَّنا نقول: يمكن أن يُقال: إنَّ المؤلف حدَّدَ معنى القُرْب بقوله: (\n إصابةُ عينِها)، ولا تُمْكن إصابةُ العينِ إلَّا لِمَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ العينِ، وعلى هذا فيكون القريبُ مَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ الكعبةِ، فمَنْ أمْكَنَهُ مشاهدةُ الكعبةِ ففَرْضُهُ استقبالُ عينِ الكعبة.\n
وهل المرادُ الإمكانُ الشرعيُّ أو الإمكانُ الحسِّيُّ؟ \n
ظاهر كلامهم: أنَّ المراد الإمكانُ الحسِّيُّ، وأنَّه إذا أمْكَنَ المشاهدةُ حِسًّا وَجَبَ عليكَ إصابةُ العينِ وإنْ كان لا يُمْكنك شرعًا، وعلى هذا فمَنْ كان في صَحْنِ المسجدِ في صَحْنِ المطافِ فاستقبالُ عينِ الكعبةِ عليه؟ \n
\n الطلبة: فَرْضٌ. \n
\n الشيخ: فَرْضٌ، وسَهْل ولَّا صَعْب؟ \n
\n الطلبة: سَهْلٌ.\n
\n الشيخ: سَهْلٌ.\n
ومَنْ كان في المصباح في الرِّواقاتِ فهذا قد يكون سَهْلًا وقد يكون صعبًا، إذا كانت الصفوفُ قاطبةً وأمامَه عمودٌ من العُمُدِ الضِّخامِ فهُنا قد لا يستطيع رؤيتَها، ولا يستطيع أن يتحوَّل عن مكانه لأن الصفوف قاطبةً، التعذُّر هنا حِسِّيٌّ ولَّا شرعِيٌّ؟\n
\n طلبة: حسِّيٌّ.\n
\n الشيخ: يا إخوان، شرعيٌّ. أمَّا حسِّيٌّ: أنه يَقْدر يروح ويتخطَّى حتى يَصِلَ إلى صَحْن المطافِ، لكنه شرعيٌّ، فظاهر كلامهم أنَّ هذا لا تصحُّ صلاتُه حتى يكون مصيبًا لعينها، وإذا أخذْنا بهذا الرأيِ فإنَّ كثيرًا من الذين يُصلُّون في المسجد الحرام لا تصِحُّ صلاتُهم، لماذا؟ لأنَّ كثيرًا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يصيبون عينَ الكعبة، يتَّجهون إلى جِهَتها صح، لكنْ ما يصيبون عينَها، تجد الصفَّ مستطيلًا، وبعضُهم يتَّجِهُ عن يمينِ الكعبةِ، وبعضُهم عن يسارِ الكعبةِ، وبعضُهم يتَّجِهُ إلى الكعبةِ تمامًا. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" عرفنا الدليل، فما هو التعليل؟ قال بعض العلماء: التعليل نهي الرسول عليه الصلاه والسلام، وامر الشرع ونهيه هو العله الموجبه بالنسبه للمءمن بدليل قوله تعالي: {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦]. اذن اذا قال: ما التعليل؟ نقول: لان الله امر به. ما التعليل؟ لان الرسول امر به. ما التعليل؟ لان الله نهي عنه. ما التعليل؟ لان الرسول نهي عنه. المءمن يكتفي بهذا ويقول: سمعنا واطعنا. ويدل لذلك ايضا بالاضافه الي دلاله القران ان عاءشه سءلت: ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه ، يعني الحاءض، فبينت ان العله هي الامر. لكن مع ذلك الانسان يتطلب ويتشوق الي الحكمه المناسبه؛ لانه يعلم ان اوامر الشرع ونواهي الشرع كلها لحكمه، فما هذه الحكمه؟ وسءال الانسان عن الحكمه في المشروعات او في الاحكام الشرعيه او الجزاءيه امر جاءز، بل قد يكون مطلوبا اذا قصد به العلم، ولهذا لما قال الرسول صلي الله عليه وسلم في النساء: «انكن اكثر اهل النار». قلن: بم يا رسول الله؟ -سالن: ويش الحكمه؟- قال: «لانكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير» . فالسءال عن الحكمه امر جاءز، بل قد يكون مطلوبا، لكن لا علي وجه انه ان بانت لك الحكمه امتثلت والا فلا. اقول: قال بعض العلماء: اننا لا نعلم الحكمه -هذا بعد ان نقرر ان الحكمه هي امر الله ورسوله، او نهي الرسول صلي الله عليه وسلم في هذه المساله- قال بعض العلماء: اننا لا نعلم الحكمه. والحكم الشرعي الذي لا تعلم حكمته يسمي عند اهل العلم تعبديا. اذن الحكمه تحقيق العباده بالتسليم لله سواء علمنا ام لم نعلم، وهذه والله حكمه عظيمه، هذه حكمه من اعظم الحكم، وان شءتم ولو اطلنا قليلا؛ رمي الحصي في محل الجمرات في الحج، لو قال قاءل: ما حكمته؟ حكمته التعبد لله؛ «انما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله» . فالتعبد لا شك انه من اعظم الحكم، ولهذا قال بعض العلماء: ان النهي عن الصلاه في اعطان الابل تعبدي؛ يعني اننا لا نعلم علته، لكن نتعبد لله تعالي به. سءال: ايما اعظم انقيادا واستسلاما؛ ان يستسلم الانسان للامر اذا لم يعلم حكمته، او يستسلم له اذا علم حكمته؟ الطلبه: الاول. الشيخ: الاول اعظم. وقال بعض العلماء: بل لانها نجسه؛ لان ارواثها نجسه وابوالها نجسه. وهذا مبني علي ان الابوال والارواث نجسه ولو من الحيوان الطاهر، والصحيح خلافه كما تقدم في باب النجاسه ، ولكن هذه العله باطله؛ اذ لو كانت هذه هي العله ما جازت الصلاه في مرابض الغنم؛ لان مرابض الغنم نفس الشيء، فالقاءلون بنجاسه ابعار الابل وابوالها يقولون بنجاسه ارواث الغنم وابوالها. وقيل: لان الابل شديده النفور، وربما تنفر وهو يصلي، فاذا نفرت ربما تدعسه؛ تطءه باقدامها، وينشغل قلبه، حتي وان لم تطاه ينشغل قلبه، لو كانت الابل هذه تهيج، تراوغ، ينشغل قلبه، فيكون النهي عنها لءلا ينشغل قلبه. لكن هذه العله ايضا فيها نظر؛ لان مقتضاها الا يكون النهي الا والابل موجوده، ثم قد تنقض بمرابض الغنم؛ الغنم اذا قامت تهيج وايش؟ طالب: (...). الشيخ: وتيعر، ومعها تيس يريد ضرابها، تشغل، فهل نقول: انها مثلها؟ لا، اذن هذه العله ايضا عليله. وقال بعض اهل العلم: انما نهي عن الصلاه في مبارك الابل او اعطانها لانها خلقت من الشياطين ، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الامام احمد باسناد صحيح ، واذا كانت مخلوقه من الشياطين فلا يبعد ان تصحبها الشياطين وتكون هذه الاماكن ماوي للابل ومعها الشياطين، وتكون الحكمه في النهي عن الصلاه فيها كالحكمه في النهي عن الصلاه في الحمام، وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وهو اقرب ما يقال في الحكمه، ومع ذلك فالحكمه الحكيمه هي التعبد لله بذلك. يقول: ولا في ( مغصوب ) يعني: لا تصح الصلاه في مغصوب. المغصوب: كل ما اخذ من مالكه قهرا بغير حق، سواء اخذ بصوره عقد او بدون صوره عقد، كل ما اخذ من صاحبه بغير حق فهو مغصوب؛ فمثلا: لو جاء انسان لاخر وغصب منه ارضه وصلي بها فصلاته لا تصح لانها مغصوبه، ولو جاء انسان الي اخر وقال: بعني ارضك. قال: لا، ما انا بباءعها. قال: بعها والا قتلتك. فباعها اختيارا ولا اكراها؟ الطلبه: اكراها. الشيخ: اكراها، وصلي فيها، فهل تصح او لا؟ الطلبه: لا تصح. الشيخ: لا تصح، وان كانت ماخوذه بصوره عقد. اذن لا تصح الصلاه في مغصوب، وهو ما اخذ قهرا من مالكه بغير حق سواء كان بعقد او بغير عقد، المهم انه اخذ بغير حق. ما الدليل؟ نقول: ليس هناك دليل، لكن هناك تعليل، والعلل اوصاف مناسبه ماخوذه من قواعد الشريعه، كل العلل التي يقولها العلماء هي هذه؛ اوصاف مناسبه للحكم ماخوذه من قواعد الشريعه. يقول هءلاء الذين قالوا بانها لا تصح بالمغصوب: لان الانسان منهي عن المقام في هذا المكان؛ لانه ملك غيره، فاذا صلي فصلاته منهي عنها، والصلاه المنهي عنها لا تصح لانها مضاده للتعبد، كيف تتعبد لله تعالي بمعصيته؟! اذن فلا تصح الصلاه في المكان المغصوب، كما قالوا في الثوب المغصوب: لا يصح الستر به، وهذا هو التعليل الذي علل به من يقولون بانها لا تصح في المغصوب. والقول الثاني في المساله: انها تصح في المكان المغصوب مع الاثم؛ لانهم يقولون: ان الصلاه لم ينه عنها في المكان المغصوب، بل نهي عن الغصب، والغصب امر خارج؛ فانت اذا صليت فقد صليت كما امرت، واقامتك في المغصوب هي المحرمه، لو جاء الشرع بقوله: لا تصل في مكان مغصوب، لو جاء هكذا لقلنا: ان صليت في مكان مغصوب فصلاتك باطله، لكنه قال: {لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره عن تراض منكم} [النساء: ٢٩] هذا الذي قال، فالنهي هنا لا يعود الي الصلاه، يعود الي الغصب، فهو عاءد الي امر خارج، وهذا القول هو الصحيح: انها تصح في الارض المغصوبه لكن مع الاثم ، ياثم الانسان. كم هذه؟ كم ذكر المءلف؟ طالب: اربعه. الشيخ: ( لا تصح الصلاه في مقبره وحش وحمام واعطان ابل ومغصوب ) خمسه. قال المءلف ( واسطحتها ) يعني: لا تصح في اسطحه هذه الاماكن، فيكون هذا الموضع السادس؛ اسطحه هذه المواضع نشوف: اولا: سطح المقبره، لا تصح الصلاه فيه؛ لو وجدنا حجره مبنيه في المقبره فهل يجوز ان نصلي علي سطحها؟ يقول المءلف: لا. لماذا؟ لان الهواء تابع للقرار. ويش الهواء هذا؟ الارض اللي هي الارض؛ القرار، هذا معروف انه مقبره، الهواء ما فوق هذا القرار، الي وين؟ طالب: الي السماء السابعه. الشيخ: الي السماء السابعه! لا؛ من السماء الدنيا ما له حد، ترجع الي السماء السابعه! لا، الي السماء الدنيا. طالب: وينها السماء الدنيا! الشيخ: (...)، علي كل حال يقول العلماء: ان الهواء تابع للقرار. وهذا القول الذي قاله الفقهاء معمول به دوليا؛ الان اذا كان بين دوله واخري علاقه سيءه ما تسمح لطاءراتها تعبر اراضيها. طالب: (...). الشيخ: يقول: لان الهواء تابع للقرار. اي نعم. علي كل حال نقول: اسطحه هذه الاماكن لا تصح؛ لان الهواء تابع للقرار، وياتي -ان شاء الله- البحث فيها. *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. لما ذكر المءلف اجتناب النجاسه وانه شرط لصحه الصلاه ذكر استطرادا المواضع التي لا تصح الصلاه فيها، وذكر منها المقبره، فما الدليل؟ طالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم «الارض كلها مسجد الا المقبره والحمام» . الشيخ: نعم، طيب، وذكر انها لا تصح في حش، الدليل؟ طالب: لانه مكان نجس. الشيخ: واذا نهي عن الصلاه في الحمام فالحش؟ الطالب: من باب اولي. الشيخ: من باب اولي؛ لانه تقضي فيه الحاجه: البول والغاءط، فهو اقرب الي النجاسه من الحمام. الحمام، الدليل؟ طالب: «الا المقبره والحمام» . الشيخ: قوله صلي الله عليه وسلم: «الا المقبره والحمام» . اعطان الابل، الدليل؟ طالب: قول النبي عليه الصلاه والسلام: «صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الابل» . الشيخ: احسنت، طيب، المغصوب؟ طالب: لان هذا المغصوب ليس ملكا للمصلي، لا تجوز الصلاه فيه لانه ليس ملكه. الشيخ: طيب لو استاجرت بيتك فالبيت ليس ملكي وتصح الصلاه فيه. الطالب: لا، اذا غصبته من صاحبه قهرا. الشيخ: اي، طيب، العله؟ الطالب: لانه ليس ملكك. الشيخ: لا. الطالب: العله لانه لا يجوز التعبد لله عز وجل في مكان منهي عنه. الشيخ: في مكان منهي عنه؛ يعني: لان المكث في المكان المغصوب حرام، فالمكث للصلاه فيه حرام، ولا يتعبد لله تعالي بشيء حرام؛ لان المعصيه تنافي الطاعه. التعليل؟ طالب: تعليل ثان: هو قول بعض العلماء علي ان الذي يصلي في ذلك المكان المغصوب فصلاته صحيحه؛ لانه صلي.. الشيخ: لا، هذا قول ثان. الطالب: قول ثان اقول. الشيخ: لا، فيه تعليل لعدم الصحه. الطالب: لعدم صحه الصلاه في المغصوب. الشيخ: اي نعم. الطالب: لان هذا يعتبر محرما (...) فهو قد يعتبر مضاده لله ورسوله؛ لانه فعل محرم. الشيخ: هذا الذي قال، ويمكن يستدل عليه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . القول الثاني في المساله ان الصلاه في المغصوب تصح ؛ لان النهي فيه ليس عن الصلاه؛ فالشارع لم يقل: لا تصلوا في المغصوب، لكن قال: لا تغصبوا اموال الناس؛ «ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام» ، ولو كان النهي عن الصلاه بعينها لصح التعليل؛ لانه لا يتقرب الي الله تعالي بمعصيته، وهذا القول اقرب الي الصحه؛ لان تعليله قوي. قال المءلف رحمه الله: ولا في ( اسطحتها ) يعني: ولا تصح الصلاه في اسطحتها؛ اي: اسطحه تلك الاماكن. الاماكن اللي ذكر المءلف كم؟ مقبره، حش، حمام، اعطان ابل، مغصوب؛ خمسه، وظاهر كلام المءلف ان الصلاه في غير هذا تصح، ولكن سبق لنا انها لا تصح في الارض النجسه؛ لانه يشترط طهاره مكان المصلي، وعلي هذا فتكون سته مواضع. قال: ولا في ( اسطحتها ) يعني: اسطحه تلك المواضع، فلو بني علي المقبره بناء وصلي الانسان فوق ذلك السطح فصلاته غير صحيحه، لماذا؟ لان الهواء تابع للقرار، فكما لا تصح الصلاه في قرار المقبره لا تصح في سطحها. ولكن هنا عله اقوي من هذا بالنسبه للمقبره، وهي ان عله النهي عن الصلاه في المقبره خوف ان يكون ذريعه لعباده القبور، والصلاه علي السطح قد تكون ذريعه، ولا سيما ان البناء علي المقابر اصله حرام، فيكون يجتمع فيه انه صلي علي بناء محرم للعله التي نهي عن الصلاه في المقبره من اجلها، فالصلاه علي سطح بني علي المقبره لا شك انها لا تصح؛ لان العله في النهي عن الصلاه في المقبره موجوده في الصلاه علي سطحها، كما ان البناء علي المقبره اصله منهي عنه، فيكون هذا المكان مشبها للمكان المغصوب. الحش لا تصح الصلاه في سطحه؛ لان الهواء تابع للقرار، ولكن هذا التعليل عليل؛ الهواء تابع للقرار في الملك، اما في الحكم فلا؛ فقد نهي عن الصلاه في الحش من اجل النجاسه، اذا لم يكن نجاسه في سطحه فلا مانع، وهذا هو القول الصحيح الذي اختاره صاحب المغني ؛ علي ان الصلاه في السطح -سطح الحش وغيره مما ذكر- صحيحه علي ما سنفصله ان شاء الله تعالي. الصلاه اذن علي سطح الحش الصحيح انها صحيحه، ولكن هل تكره؟ سيتبين فيما بعد. والدليل علي انها صحيحه عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، وبناء علي ذلك فان الصلاه علي البياره (البلاعه) لا باس بها؛ لانها اقل من سطح الحش؛ فان سطح الحش قد يقول قاءل: انه داخل في اسم الحش فلا تصح الصلاه فيه، اما سطح البياره فليس تابعا لها، بل هو مستقل، وهذا هو الذي عليه عمل الناس؛ فان البيارات او انابيب المجاري الوسخه تمر من الاحواش ويصلي الناس فيها. الحمام لا تصح الصلاه علي سطحه؛ العله لان الهواء تابع للقرار، والقول الثاني في المساله ان الصلاه علي سطحه تصح؛ لان الحمام ان كانت العله فيه انه ماوي الشياطين فان الشياطين لا تاوي الا الي المكان الذي تكشف فيه العورات، وان كانت العله فيه خوف التنجس فكذلك السطح بعيد من هذه العله، وعلي هذا فتصح الصلاه في سطح الحمام . اعطان الابل كذلك علي المذهب لا تصح، والعله ان الهواء تابع للقرار، والصحيح: الصحه؛ فلو كان هناك حوش للابل تقيم فيه وتاوي اليه وجانب منه مسقف -كما يفعل كثيرا في احواش الابل- فالسقف الذي فوق هذا الحوش علي المذهب لا تصح الصلاه فيه؛ لان الهواء تابع للقرار. والصحيح صحه الصلاه فيه؛ لان هذا لا يدخل في قوله عليه الصلاه والسلام: «لا تصلوا في مبارك الابل» ؛ فان الابل لا تبرك فوق السطح، انما تبرك في اسفل. اذن الصحيح الان ان اسطحه هذه المواضع تصح الصلاه فيها ما عدا موضعا واحدا وهو المقبره ؛ لان العله الموجوده في النهي عن الصلاه في المقبره موجوده في النهي عن الصلاه في سطح علي بناء في المقبره. طيب، المغصوب، الصلاه في سطح المغصوب كالصلاه في المغصوب ان كان السطح مغصوبا، فان لم يكن مغصوبا فانه لا شك في صحه الصلاه فيه، واظن ان المذهب لا يقصدون ذلك؛ اي: لا يقصدون ما اذا كان السطح غير مغصوب. فاذا قلت: كيف صوره كون الاسفل مغصوبا والسطح غير مغصوب؟ قلنا: هذا بسيط؛ ياتي رجل غاصب فيغصب اسفل البيت ويدع اعلاه لصاحبه، فالسطح اذن مغصوب ولا غير مغصوب؟ الطلبه: غير مغصوب. الشيخ: غير مغصوب، وهذا لا اظن ان المذهب يقولون بعدم الصحه فيه؛ لان السطح الان ملك لصاحبه، لكن نقول: اذا غصب الانسان البيت كله فانه يكون كله مغصوبا، واذا كان مغصوبا فانه لا تصح الصلاه فيه علي قاعده المذهب. والحاصل ان سطح المغصوب في تصويره نظر؛ لماذا؟ لاننا نقول: ان كان سطح المغصوب داخلا في الغصب فهو مغصوب، وان كان خارجا عن الغصب فهو ملك لصاحبه، ولا نظن ان احدا من اهل العلم يقول: ان الصلاه لا تصح فيه، لا نظن ان احدا من اهل العلم يقول: انه لو تسلط رجل علي شخص وغصب اسفل بيته فان صاحب البيت لا تصح صلاته في اعلاه، لا اظن احدا يقول بهذا، وعليه فيستثني الطرفان من هذه الخمسه: المقبره والمغصوب؛ المقبره لان البناء علي المقبره كالمقبره في كونه ذريعه الي عباده القبور، ولهذا نهي عن البناء عليها، واما المغصوب فكما قلت: ان غصب الانسان الكل؛ الاسفل والاعلي، فالاعلي مغصوب، وان غصب الاسفل فقط فالاعلي ملك لصاحبه وليس بمغصوب وقد تمكن صاحبه منه. طالب: (...). الشيخ: كيف؟ الطالب: (...). الشيخ: فيه بياره في الحوش تصب فيها القاذورات، مسطحه هذه، تصح الصلاه عليها. الطالب: ملامسه. الشيخ: ما هي ملامسه. الطالب: للنجاسه. الشيخ: ان صلي في وسط البياره فنعم فهو ملامس، وان صلي فوق الصبه فليس بملامسه، الانابيب التي تمشي من جنسها؛ لانها انابيب تشتمل علي ما يشتمل عليه الحش من الاوساخ والقاذورات، فهي بمعناه، هي مواسير تترسب فيها هذه القاذورات. قال: ( وتصح اليها ) يعني: تصح الصلاه الي هذه الاماكن، ومعني ( تصح اليها ) يعني تصح الصلاه اذا كانت في قبلتك، فلو كان في قبله الانسان حمام فصلاته صحيحه، اذا كان في قبلته حش فصلاته صحيحه، اذا كان في قبلته اعطان ابل فصلاته صحيحه، اذا كان في قبلته مغصوب وهو في ارض مباحه فصلاته صحيحه، اذا كان في قبلته قبر فصلاته صحيحه؛ لان المءلف يقول: ( تصح اليها )، يصح ان يتجه الي المقبره، كل هذه المواطن الخمس تصح الصلاه اليها، الا انهم قالوا: انها تكره الصلاه اليها اذا لم يكن حاءل ولو كمءخره الرحل، مءخره الرحل يمكن نصف متر في نصف متر، يقولون: انها تصح الصلاه الي هذه الاماكن وتكره الا مع حاءل. نحتاج الان الي دليلين: دليل الصحه، ودليل الكراهه. اما دليل الصحه فعموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» ، وهذه من الارض، وهي طهور، وليس فيها ما يمنع الصلاه، اذن فتصح بمقتضي هذا العموم. واما الكراهه فقالوا: لانها اماكن نهي عن الصلاه فيها فكره استقبالها. ولكن كما ترون هذا التعليل فيه نظر. وربما يعلل معلل بان هذا موضع اختلف العلماء في صحه الصلاه فيه؛ فكرهت الصلاه اليها خروجا من الخلاف. افهمتم الان؟ اذن الصحه لها دليل ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لها دليل وهو عموم قوله: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» . الكراهه لها تعليل لكنه عليل؛ التعليل انه استقبل ما لا تصح الصلاه فيه فكرهت الصلاه اليه، او لانه موضع اختلف العلماء في صحه الصلاه فيه فكرهت الصلاه فيه خروجا من الخلاف، وكلا التعليلين عليل. اما الاول فنقول: هاتوا الدليل علي انه يكره الصلاه الي هذه الاشياء، واين الكراهه؟! وكيف تكون الكراهه من شخص يصلي في ارضه وامامه مكان مغصوب؟! ويش عليه منه؟! ربما نقول: ان الحش والحمام تكره الصلاه اليهما لان فيهما راءحه كريهه قد تءثر علي المصلي، والشيء الذي يءثر علي المصلي ويشوش عليه مكروه. اما اعطان الابل فربما نقول: اذا كانت الابل موجوده باركه فربما تكره الصلاه اليه؛ لانها ربما تتحرك ولا ترغي ولا ما اشبه ذلك فيءثر عليه في صلاته، فيكون في ذلك تشويش عليه. المغصوب قلنا: لا وجه للكراهه، واضح. الحش والحمام قلنا: يمكن ان يكون هناك كراهه، والعله ما هي؟ الطلبه: الراءحه. الشيخ: الراءحه التي قد يتاذي بها المصلي فينشغل قلبه. اعطان الابل قلنا: ان كانت الابل غير موجوده فلا وجه للكراهه، اللهم الا ان يكون فيه راءحه، اذا كانت موجوده فللكراهه وجه وهو انه قد ينشغل بالرءيه اليها وهي قد ترغي وقد تضطرب، فيشوش عليه. ويش بقينا؟ طالب: المقبره. الشيخ: المقبره، الصحيح تحريم الصلاه اليها ، ما هو بالكراهه، ولو قيل بعدم الصحه لكان له وجه -بالصلاه الي المقبره- وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم صح عنه من حديث ابي مرثد الغنوي انه قال: «لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا اليها» ، او قال «لا تجلسوا الي القبور ولا تصلوا عليها» ، فهذا يدل علي تحريم الصلاه الي المقبره، او الي القبور، او الي القبر الواحد؛ لان العله من منع الصلاه في المقبره موجوده في الصلاه الي القبر، فما دام الانسان يتجه الي القبر او الي المقبره اتجاها يقال: انه يصلي اليها؛ فانه يدخل في النهي، واذا كان داخلا في النهي لم يصح؛ لقوله: «لا تصلوا» ، فالنهي هنا عن الصلاه، فاذا صلي الي القبر فقد اجتمع في فعله هذا طاعه ومعصيه، وهذا لا يمكن ان يتقرب الي الله تعالي بمعصيته. فاذا قال قاءل: ما هو الحد الفاصل؟ قلنا: الجدار فاصل، الا ان يكون جدار المقبره ففي النفس منه شيء، لكن اذا كان جدارا يحول بينك وبين المقابر للمكان الذي انت تصلي فيه فهذا لا شك انه لا نهي، كذلك لو كان بينك وبينها شارع فهنا لا نهي، او كان بينك وبين المقبره مسافه لا تعد مصليا اليها حدها بعضهم بمسافه الستره للمصلي، وعلي هذا فهي تكون مسافه قريبه، لكن لا شك ان هذا يوهم، فان احدا من الناس لو راك تصلي وبينك وبين المقبره ثلاثه اذرع بدون جدار لاوهم ذلك انك تصلي الي القبور، اذن لا بد من مسافه يعلم بها انك لا تصلي الي القبر. المواضع التي ذكر المءلف انها لا تصح الصلاه اليها كم؟ طلبه: خمسه. الشيخ: خمسه، كذا؟ طالب: (...). الشيخ: الموضع النجس في غير هذا، في اول العباره. طيب، (المقبره، الحش، الحمام، اعطان الابل، المغصوب، اسطحتها) سته، (الموضع النجس) سبعه. الموضع النجس وان لم يكن حشا او حماما، حتي لو مسجد يكون فيه نجاسه، ما تصلي في النجاسه. طيب، هذه سبعه، وظاهر كلام المءلف ان ما عدا هذه سبعه تصح الصلاه فيه؛ مثل: قارعه الطريق، المجزره؛ الا اذا صليت علي المكان النجس فيدخل في كلامه، المزبله تصح الصلاه فيها. طالب: (...). الشيخ: الا، كلام المءلف، ما ذكر المزبله، اذن فالمزبله تصح الصلاه فيها اذا كان الزبل طاهرا، اما اذا كان نجسا فقد دخل في كلام المءلف في المنع. قارعه الطريق؛ لو صلي الانسان في الطريق فصلاته صحيحه، لكن اذا كان الطريق مسلوكا فالصلاه فيه حال سلوك الناس فيه تكون مكروهه من اجل الانشغال والتشويش، فان كان مسلوكا بالسيارات؟ طلبه: حرم. الشيخ: حرم، ليش؟ طلبه: (...). الشيخ: نعم، فقد نقول بالتحريم؛ لانه لا يتاتي ان يقيم الصلاه والسيارات تمشي، او يعطل الناس فيعتدي عليهم؛ لان وقوف الناس في اماكن الطرق يمنع الناس من التطرق عدوان عليهم، الحق لهم. *** الكعبه؛ قال المءلف: ( ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها ). نقف علي هذا اذا كان فيه اسءله. طالب: مسجد في جده بعيد عن جده، يدخل اليه بعض الكفار فيتبولون ويتغوطون في داخل المسجد، فهل هذا المسجد يصح الصلاه فيه؟ (...) في المحراب وفي.. الشيخ: ليش يا اخي؟! كيف يمكنون الكفار او غير الكفار من البول فيه؟ طلبه: مهجور، بعيد، خارج.. الشيخ: اذا كان مهجورا يهدم يا اخي. الطالب: موجود. الشيخ: لا، هذه -جزاك الله خيرا- اذا بلغت تمشي لجده بلغنا، يكتب لرءيس البلديه ولا لغيره من الجهات المسءوله. الطالب: كتبنا له، وارسلنا لهم صورا.. الشيخ: ما عليك انت. *** طالب: (...) وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها، وتصح النافله باستقبال شاخص منها. ومنها: استقبال القبله؛ فلا تصح بدونه الا لعاجز، ومتنفل راكب ساءر في سفر ويلزمه افتتاح الصلاه اليها، وماش ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها. وفرض من قرب من القبله اصابه عينها، ومن بعد جهتها، فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب، ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما. وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهه لم يتبع .. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ما هي المواضع التي ذكر المءلف ان الصلاه لا تصح فيها؟ طالب: ذكر المءلف سته مواضع: الاول المقبره، كذلك الحش، والحمام، واعطان الابل، والمغصوب، وكذلك اسطحه هذه الاماكن، والمكان النجس. الشيخ: احسنت، سبعه. ما هو القول الراجح في الاسطحه؟ طالب: القول الراجح: جاءز، ما عدا المقبره والمغصوب. الشيخ: المغصوب كذا علي الاطلاق؟ طالب: اذا كان السطح مغصوبا. الشيخ: ان كان مغصوبا لا تصح الصلاه فيه، ان كان غير مغصوب؟ طالب: اذا كان غير مغصوب (...) السطح لا يجوز لانه (...). الشيخ: كيف لا تجوز؟! اذا كان السطح غير مغصوب وصلي به مالكه؟ طالب: مالكه، يجوز. الشيخ: اذن سطح المغصوب فيه تفصيل، ان كان مغصوبا فله حكم الغصب، وان كان غير مغصوب صحت الصلاه فيه. سطح المقبره؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: لا تجوز الصلاه فيه؛ لان العله التي منعت الصلاه في المقبره موجوده فيه. بقيتها تصح الصلاه علي سطوحها. وهل تكره او لا؟ طالب: علي اسطحه المقبره؟ الشيخ: لا، المقبره ما تصح، انتهينا منها، والمغصوب فيه التفصيل، غيرها هل تكره الصلاه علي سطوحها او لا تكره؟ الطالب: علي كلام المءلف تكره، ولكن .. الشيخ: لا، غلط. طالب: (...). الشيخ: كيف ما فهمت؟ طالب: في اسطحه المواضع الباقيه علي كلام المءلف انها مثل المقبره والغصب. الشيخ: يعني؟ الطالب: ينهي عن الصلاه فيها. الشيخ: يعني تصح ولا ما تصح؟ الطالب: لا تصح. الشيخ: يكره الصلاه فيها؟ الطالب: اي نعم لكن لا تصح، تحرم. الشيخ: ويش تقولون؟ الطلبه: (...) صح. الشيخ: صح؟ الطلبه: نعم، تحرم. الشيخ: هل تصح الصلاه اليها؟ طالب: اي نعم. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: بعضهم قالوا: اذا لم يكن فيها فاصل ما.. الشيخ: هو اذا كان فيها فاصل ما كرهت. الطالب: لكن (...) انه يجوز. الشيخ: ما ضبطت. الطالب: الا اذا كان فيه اذيه بالريح. طالب: الصلاه الي المقبره تحرم. الشيخ: نعم، ولا تصح. الطالب: وغيرها اما الكراهه او الجواز. الشيخ: طيب، ان ادي الي انشغال المصلي كره لاشغاله والا؟ طالب: والا صحت الصلاه. الشيخ: والا فلا كراهه، الصلاه تصح. كلام المءلف يدل علي ان الصلاه الي المقبره صحيحه ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: منين تاخذه؟ الطالب: من قوله: ( وتصح اليها ). الشيخ: ( وتصح اليها )، وقد ذكر انها لا تصح في المقبره، ثم قال: ( وتصح اليها ). صححنا ان القول بعدم صحه الصلاه الي القبور هو الصحيح ، فما هو الدليل؟ طالب: ما.. الشيخ: ما رواه مسلم عن ابي مرثد الغنوي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: الطالب: معناه انه نهي عن الصلاه الي المقابر. الشيخ: انه نهي عن الصلاه الي القبور؛ قال: «لا تجلسوا علي القبور ولا تصلوا اليها» . *** قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ولا تصح الفريضه في الكعبه ولا فوقها ). الفريضه اذا اطلقت فالمراد ما وجب باصل الشرع، والفراءض ست: الفجر، والظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والجمعه. وان شءنا قلنا: خمس؛ لان الجمعه تكون بدلا عن الظهر. علي كل حال الفراءض الخمس -الجمعه والظهر علي التبادل- لا تصح في الكعبه، لماذا؟ لقول الله تعالي: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام} ، والمصلي في الكعبه لا يكون مستقبلا للبيت كله؛ لان بعض البيت يكون خلفه وعن يمينه وعن شماله، فلا تصح. ( ولا فوقها ) يعني: ولا تصح الفريضه فوق الكعبه؛ يعني: علي السطح؛ يعني: لا داخلها ولا فوقها علي سطحها؛ للعله التي ذكرنا انه لم يستقبل جميع البيت وانما استقبل جانبا منه، الا اذا وقف علي منتهي الجدار بحيث تكون الكعبه كلها امامه فتصح؛ مثل لو وقف علي اخر العتبه من الباب فانها تصح، او وقف علي اخر الجدار من السطح فان الصلاه تصح؛ لان الكعبه كلها الان بين يديه، هكذا عللوا . والقول الثاني في المساله: ان صلاه الفريضه في الكعبه تصح كالنافله. والمءلف -رحمه الله- لما خصص الفريضه بعدم الصحه علم من كلامه ان النافله تصح، وهنا يحسن ان نتكلم علي كلام المءلف اولا فنقول: يفهم من قول المءلف: ( لا تصح الفريضه ) ان النافله تصح، كذا؟ مفهوم مخالفه ولا موافقه؟ الطلبه: مخالفه. الشيخ: مفهوم مخالفه؛ لان ضد الفريضه النافله، وضد عدم الصحه الصحه، اذن فالمفهوم هنا مفهوم مخالفه؛ يعني: تصح النافله في الكعبه وفوقها. ما هو الدليل؟ الدليل: ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من ان رسول الله صلي الله عليه وسلم صلي في جوف الكعبه نافله، صلي ركعتين نافله ، ومعلوم ان ما ثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم فانه صحيح فتكون النافله صحيحه. المنذوره هل تصح في الكعبه؟ يعني: لو نذر احد ان يصلي ركعتين فهل يصح ان يصلي في الكعبه؟ ننظر، نقول: كلام المءلف اشتمل علي منطوق ومفهوم عرفنا حكمهما؛ الفريضه عرفنا حكمها بالمنطوق وانها لا تصح، والنافله عرفنا حكمها بالمفهوم انها تصح. بقينا بالمنذوره؛ المنذوره يمكن ان نقول: ان كلام المءلف يقتضي ان يكون مسكوتا عنها؛ لانها لا تدخل في الفريضه ولا تدخل في النافله، ولكن قد يقول قاءل: اننا ننظر ايها اقرب الي الفريضه او الي النافله فنلحقها بالاقرب؛ ان نظرنا الي انها لم تجب باصل الشرع وانما اوجبها المكلف علي نفسه قلنا: الحاقها بالنافله اقرب؛ لان الشرع لم يلزمه بها. وان نظرنا الي ان الشرع الزمه بها اذا وجد سببها وهو النذر؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «من نذر ان يطيع الله فليطعه» قلنا: انها اقرب الي الفريضه، ولذلك اختلف العلماء فيها: فمنهم من قال: ان المنذوره تلحق بالفريضه فلا تصح في الكعبه. ومنهم من قال: لا، تلحق بالنافله؛ لانها غير واجبه باصل الشرع، فتلحق بالنافله وتصح في الكعبه. هذا الحكم في النذر المطلق الذي قال فيه الناذر: لله علي نذر ان اصلي ركعتين. اما النذر المقيد في الكعبه فيصح فيها؛ مثل ان يقول: لله علي نذر ان اصلي ركعتين في الكعبه. فتصح الصلاه هذه في الكعبه قولا واحدا؛ لانه نذرها نذرا مقيدا بماذا؟ في الكعبه، فيكون علي حسب ما نذر؛ قال النبي صلي الله عليه وسلم «من نذر ان يطيع الله فليطعه» . نرجع الي القول الثاني في مساله الفريضه؛ القول الثاني في المساله: ان الفريضه تصح في الكعبه كما تصح النافله، والحديث الذي استدل به من استدل؛ حديث ابن عمر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم نهي ان يصلي في سبعه مواطن ذكر منها: فوق ظهر بيت الله ، هذا الحديث ضعيف لا تقوم به حجه. فقالوا: ان الفريضه تصح كالنافله، واستدلوا لذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل في جميع الاحكام الا بدليل، هذا هو الاصل، فكل ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وكل ما انتفي في النفل انتفي في الفرض، الا بدليل. واستدلوا علي هذا الاصل -وهو ان الاصل تساوي الفرض والنفل- استدلوا لذلك بان الصحابه لما ذكروا ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي راحلته حيثما توجهت به، قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه ، فاستثنوا؛ غير انه لا يصلي عليها المكتوبه ، وهذا يدل علي انهم لو لم يستثنوا لكانت المكتوبه كالنافله تصلي علي الراحله، فهذا دليل علي ان الاصل تساوي الاحكام بين الفراءض والنوافل، وما استدل به من الحديث ضعيف ومن التعليل ايضا ضعيف؛ لان الله عز وجل يقول: {فول وجهك شطر المسجد الحرام} ، وشطره بمعني جهته، وهذا يشمل استقبال جميع الكعبه او جزء منها، كما فسرت ذلك السنه بصلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في الكعبه. اذن فالصحيح في هذه المساله ان الصلاه في الكعبه صحيحه فرضا ونفلا . فان قال قاءل: اني لنا ان نصلي في الكعبه؟ فالجواب من وجهين؛ احدهما: ان ذلك غير ممتنع عقلا ولا حسا؛ بامكان الانسان ان يفتح له باب الكعبه ويصلي في جوفها، وقد وقع هذا لمحدثكم سنه من السنين، ثم اذا لم يمكن ان يفتح له الباب فالحجر مفتوح له، والحجر سته اذرع منه وشيء؛ حوالي النصف، كله من الكعبه، فمن الممكن ان يصلي الانسان الفريضه في الحجر. فاذا قال قاءل: الواقع قد يمنع من ذلك؛ لانهم الان يمنعون من صلاه الفريضه في الحجر، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: اذا اقيمت الصلاه طلعوا الناس من الحجر. الجواب: نعم، هذا صحيح، لكن يمكن ان يصلي الانسان فاءته في غير صلاه الجماعه يصليها في نفس الحجر، فاذا فعل ذلك فهل تصح او لا؟ ينبني علي الخلاف؛ ان قلنا بعدم الصحه -صحه الفريضه في الكعبه- فالصلاه في الجزء الذي من الكعبه من الحجر لا تصح. قال المءلف: ( وتصح النافله ) اشترط قال: ( باستقبال شاخص منها ) لا بد ان يكون بين يديه شيء شاخص؛ اي: شخص متشخص قاءم من الكعبه، حتي في النافله لا بد من شاخص. ما هو الشاخص؟ الشيء القاءم المتصل بالكعبه المبني فيها، وعلي هذا فلو صلي الي جهه الباب وهو مفتوح -هو داخل الكعبه صلي الي جهه الباب وهو مفتوح- هل تصح صلاته؟ علي كلام المءلف لا تصح؛ لانه ليس بين يديه شاخص منها، فان وضع لبنه او لبنتين بين يديه لا تصح ايضا؛ لانها ليست منها، ليست متصله. وقال بعض اهل العلم: انه لا يشترط استقبال الشاخص، قاله بعض اصحابنا، تصح النافله في الكعبه وان لم يكن بين يديه شيء منها شاخص، واستدلوا لذلك بان الواجب استقبال الهواء، والهواء تابع للقرار. قالوا: ولذلك تصح لو صلي علي جبل اعلي من الكعبه كما لو صلي علي جبل ابي قبيس -الجبل الذي في اسفله الصفا- لو صلي فلا شك ان الكعبه تحته ليس بين يديه شاخص منها، ومع ذلك تصح بالاتفاق، فكذلك اذا صلي في جوف الكعبه لا يشترط ان يكون بين يديه شاخص منها. ولكن هذا القياس فيه نظر؛ لان المصلي الي الكعبه في مكان اعلي يشاهد شيءا شاخصا بين يديه وان كان غير مسامت له -يعني: غير محاذ له- فلا يصح القياس، بخلاف الانسان الذي ليس بين يديه شيء ابدا، هو الان في نفس الكعبه وليس بين يديه شيء، فهذا فرق بين هذا وهذا. ولا شك ان الاحتياط ان يكون بين يديه شيء شاخص منها، لكن لو ان الانسان صلي وجاء يستفتي لا نستطيع ان نقول: ان صلاتك غير صحيحه. انما نامره قبل ان يصلي الا يصلي الا الي شيء شاخص منها، ولهذا لما هدمت الكعبه في عهد ابن الزبير بني اخشابا من اجل ان يصلي الناس اليها، قال شيخ الاسلام: وهذا دليل علي انه لا بد ان يكون هناك شاخص يصلي اليه. *** ثم قال المءلف رحمه الله: ( ومنها ) اي: من شروط الصلاه ( استقبال القبله ). من شروط الصلاه استقبال القبله، والمراد بالقبله: الكعبه، وسميت قبله لان الناس يستقبلونها بوجوههم ويءمونها ويقصدونها، وكانت من شروط الصلاه بدلاله الكتاب والسنه: اما الكتاب فقوله تعالي: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} [البقره: ١٥٠]. واما السنه فكثيره في هذا؛ منها قوله صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته قال له: «اذا قمت الي الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» . واجمع المسلمون علي وجوب استقبال القبله في الصلاه، فدل علي وجوبها الكتاب والسنه والاجماع. والحكمه من ذلك هي ان يتجه الانسان ببدنه الي معظم بامر الله وهو البيت، كما يتجه بقلبه الي ربه في السماء، فهنا اتجاهان: اتجاه قلبي، واتجاه بدني؛ الاتجاه القلبي الي الله عز وجل، والاتجاه البدني الي بيته الذي امرنا بالاتجاه اليه وتعظيمه. ولا ريب ان في ايجاب استقبال القبله من مظهر اجتماع الامه الاسلاميه ما لا يخفي علي الناس، لولا هذا لكان الناس يصلون في مسجد واحد احدهم يصلي الي الجنوب، والثاني الي الشمال، والثالث الي الشرق، والرابع الي الغرب، لكن اذا كانوا الي اتجاه واحد صار ذلك من اكبر اسباب الاءتلاف، اليس كذلك؟ ما ظنكم لو ان الناس يتجهون الي ما شاءوا، كم قبله تكون لنا في هذا المسجد؟ اربع قبل، كل واحد له قبله، وتتعذر الصفوف في الجماعه، لكن من الحكمه ان الله اوجب علي المسلمين ان يتجهوا اتجاها واحدا الي الكعبه. الاتجاه الي الكعبه قلنا: انه شرط من شروط صحه الصلاه، والحكمه في وجوبه ظاهره، وكان الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه يصلي الي بيت المقدس، لكن الكعبه بينه وبين بيت المقدس، فاين يقع مكانه من المسجد؟ طالب: من جهه جنوب الركن اليماني. الشيخ: اي، بين الركن اليماني والحجر الاسود؛ لتكون الكعبه بينه وبين بيت المقدس. ولما هاجر الي المدينه بقي بامر الله عز وجل يصلي الي بيت المقدس سته عشر شهرا وبعض السابع عشر، ثم بعد ذلك امر بالتوجه الي الكعبه. يقول المءلف: ( فلا تصح بدونه ). ( فلا تصح ) اي: الصلاه بدون استقبال القبله، ووجه ذلك انه شرط، والقاعده انه اذا تخلف الشرط تخلف المشروط، فلا تصح الصلاه بدونه لهذه العله. فان قلت: ما هو الدليل؟ انت الان عللت، لكن ما هو الدليل؟ قلنا: الدليل هو ذلك الحديث الذي يعتبر قاعده عظيمه من قواعد الشرع؛ حديث عاءشه رضي الله عنها: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فمن استقبل غير القبله فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله، فيكون عمله مردودا. استثني المءلف قال: ( الا لعاجز )، العاجز تصح صلاته بدون استقبال القبله؛ مثل ان يكون مريضا لا يستطيع الحركه وليس عنده احد يوجهه الي القبله، فهنا يتجه حيث كان وجهه لانه عاجز. ودليل ذلك قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وقوله تعالي: {والذين امنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا الا وسعها} [الاعراف: ٤٢]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، فالعاجز لا يلزمه استقبال القبله لعجزه؛ لانه غير مكلف بما يعجز عنه، فتصح الصلاه. يستثني ايضا في حال اشتداد الحرب، يسقط استقبال القبله، وقد يقال: ان هذا نوع من العجز؛ يعني مثل لو كان الحرب فيه كر وفر فانه يسقط عنه استقبال القبله في هذه الحال. الدليل؟ طالب: الادله السابقه. الشيخ: الادله السابقه. ومثل ذلك لو هرب الانسان من عدو، او هرب من سيل، او هرب من حريق، او هرب من زلازل او ما اشبه ذلك؛ فانه يسقط عنه استقبال القبله في هذه الحال، والادله ما سبق. الثالث قال: ( الا لعاجز، ومتنفل ) هذه معطوفه علي (عاجز)، ( ومتنفل راكب ساءر في سفر ). ( متنفل ) ضده: المفترض، ( راكب ) ضده: الماشي، وسياتي بيان حكمه، ( ساءر ) ضده: المقيم الذي ليس يمشي، ( في سفر ) ضده: في حضر. اذن ناخذ ثلاثه قيود: ( متنفل )، ( ساءر )، ( في سفر ). طالب: ( راكب ). الشيخ: ( راكب ) قلنا: مثل الماشي، لكن يزيد عليه قيود، واذن ما حاجه نقول: راكب؛ لانه قال: ( وماش )، الا انه يخالفه في بعض الاشياء. في هذه الحال يسقط استقبال القبله. ( متنفل ) ضده؟ طلبه: مفترض. الشيخ: ( ساءر ) ضده النازل، ( في سفر ) ضده الحضر. اذا قال قاءل: هذا استثناء من عموم نصوص الكتاب؛ {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ، فما هو الدليل؛ لان هذا عموم من اقوي العمومات؛ {حيث ما كنتم} ، وهذه جمله شرطيه، وهي من اقوي العمومات؛ {حيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} ، ما الذي اخرج هذه الحال؟ طالب: فعل النبي. الشيخ: نقول: اخرجتها السنه؛ فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي النافله علي راحلته حيثما توجهت به، الا انه لا يصلي عليها المكتوبه ، فهذه السنه خصصت عموم الايات. فان قال قاءل: افلا يمكن ان يكون هذا قبل وجوب استقبال القبله؟ قلنا: لا يمكن؛ لانهم استثنوا؛ الصحابه الذين رووا الحديث استثنوا الفراءض، فدل هذا علي انه بعد وجوب استقبال القبله. فاذا قال قاءل: ما نوع هذا التخصيص؟ قلنا: هذا -الحقيقه- من غراءب التخصيصات؛ لانه قران خص بسنه، وقول خص بفعل؛ يعني لم يقل الرسول عليه الصلاه والسلام: من تنفل في السفر فلا يستقبل، حتي نقول: انه خص بقول، بل نقول: هو قول خص بفعل، وقران خص بسنه، ومعلوم ان تخصيص القول بالفعل اضعف من تخصيص القول بالقول، صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ليش؟ طالب: لاحتمال خصوصيه. الشيخ: لاحتمال خصوصيه، لاحتمال نسيان، لاحتمال عذر، بخلاف القول. وايضا: تخصيص قران بسنه اضعف من تخصيص قران بقران. ولكن نقول: ان السنه تقع من الرسول عليه الصلاه والسلام بامر الله الصريح او بامره الحكمي الذي يقر سبحانه وتعالي نبيه علي ما قال او علي ما فعل، ولهذا اذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام شيءا لا يقره الله عليه بينه؛ قال الله تعالي له: {عفا الله عنك لم اذنت لهم حتي يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين} [التوبه: ٤٣]، {يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك} [التحريم: ١] ، {واذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشي الناس والله احق ان تخشاه} [الاحزاب: ٣٧]، فالله عز وجل لو ان رسوله فعل فعلا لا يريده شرعا لبينه سبحانه وتعالي. فاذن نقول: ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في ترك استقبال القبله في التنفل في السفر كان بايش؟ بامر الله الحكمي او القولي؟ الحكمي؛ لانه اقره، فيكون ما جاءت به السنه كالذي جاء به القران تماما في انه حجه. هل تجوز الفريضه للراكب الساءر في السفر؟ طالب: لا. الشيخ: لا، ما تجوز الا في الحال التي يعذر فيها بترك استقبال القبله. اذا كان المسافر نازلا في مكان يتغدي ويمشي، هل يجوز ان يتنفل الي غير القبله؟ طلبه: لا. الشيخ: لا. اذا كان الانسان في البلد، لكن البلد متباعده اقطارها؛ يعني البلد هذا يمكن ستين كيلو، فذهب من شرقه الي غربه نحو ستين كيلو او ثمانين كيلو او مءه كيلو، هل له ان يتنفل في هذه الحال الي جهه سيره؟ طلبه: لا، ليس مسافرا. الشيخ: ليس له ذلك؛ لانه غير مسافر، هو الان في بلده. لو قال قاءل: رجل في مكه في سيارته يتنفل، هل يجوز ذلك او لا؟ طلبه: (...). طالب: لا يجوز. الشيخ: لا، ان قلتم: يجوز؛ فهو خطا، ان قلتم: لا يجوز.. طالب: اذا كان مستقبل القبله. الشيخ: لا، غير مستقبل القبله. طلبه: يكون مسافرا. الشيخ: ان كان من اهل مكه فلا يجوز، وان كان من غيرهم فيجوز. اذن لو ذهبت الي مكه في العمره، وصرت اتنفل من خروجي من المسجد الحرام الي بيتي علي السياره يجوز ولو كانت الكعبه خلف ظهري؛ لانني مسافر، هذا هو الظاهر من عمومات الادله، وفيه شيء من البحث والنظر. طالب: ولو انزلت المتاع. الشيخ: اي، ولو انزلت المتاع. ( في سفر ) لو كان السفر قصيرا فظاهر كلام المءلف انه يجوز ولو كان السفر قصيرا، فاذا خرجت من البلد ولو الي بلد قريبه منه، ولو كان خروجك هذا لا يعد سفرا طويلا تقصر فيه الصلاه؛ فانه يجوز للعموم، ولكن بعض الاصحاب رحمهم الله قالوا: لا يجوز التنفل علي الراحله الا في سفر يقصر فيه، فان كان لا يقصر فيه فانه لا يجوز. قال: ( ويلزمه افتتاح الصلاه اليها )، يعني: ( يلزمه ) اي: الراكب المتنفل في السفر ( افتتاح الصلاه اليها ) اي: الي القبله. عمومات الاحاديث ليس فيها ذكر استقبال القبله الا في حديث رواه ابو داود باسناد حسن ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا اراد ان يصلي استقبل القبله ثم اطلق راحلته حيثما توجهت . فنقول: هذا الحديث ان صح فانه فعل، ومجرد الفعل لا يدل علي الوجوب. فنقول: الاكمل ان تتجه اول ما تتجه الي القبله، ولكن لو لم تفعل لكان هذا جاءزا ولا حرج؛ لان اكثر الاحاديث جاءت عامه انه يصلي عليها النافله حيثما توجهت به. (...). *** طالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ومنها اجتناب النجاسه؛ فمن حمل النجاسه لا يعفي عنها ). الشيخ: (...) محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله، فما هو الدليل؟ طالب: قال الله عز وجل: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} . الشيخ: شطر ايش؟ الطالب: شطر المسجد الحرام. الشيخ: هات ايه فيها نص علي المسجد الحرام. الطالب: {ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} . الشيخ: ومن السنه. الطالب: تعليم الرسول صلي الله عليه وسلم الرجل المسيء في صلاته؛ قال: «اذا قمت الي الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» . الشيخ: احسنت. والاجماع؟ الطالب: والاجماع كذلك. الشيخ: منعقد علي وجوب استقبال.. الطالب: استقبال القبله. الشيخ: احسنت. ما هي الحكمه في ايجاب استقبال القبله؟ طالب: الحكمه من وجوب استقبال القبله.. الشيخ: في ايجابه. الطالب: في ايجاب استقبال القبله اجتماع المسلمين علي قبله واحده. الشيخ: هذه واحده، علي اتجاه واحد او قبله واحده، هذه واحده. الطالب: ولان اتجاه المسلمين الي قبله واحده سبب في اجتماع قلوبهم. الشيخ: هذه نتيجه الاولي. الطالب: استقبال الانسان يكون بالبدن وبالقلب؛ فبالقلب يتجه الي الله عز وجل في السماء، وبالبدن يتجه الي البيت المعظم. الشيخ: احسنت، ثالثا؟ الطالب: ثالثا: ان الصفوف لا يمكن تسويتها الا باستقبال القبله، فان الناس لو كانوا في مسجد ولم يكن استقبال القبله واجبا لراينا الناس يصلون في اربع جهات او اكثر، فلما كان استقبال القبله واجبا انضبطت الصفوف. الشيخ: زين، رابعا؟ طالب: تعظيم شعاءر الله. الشيخ: صح، ان هذا من تعظيم بيت الله عز وجل الذي قال الله تعالي: {واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا} [البقره: ١٢٥] وامر بتعظيمه. طالب: ما ذكره الاخ يا شيخ؟ الشيخ: لا. طيب، فيه شيء بعد، ذكرنا اربعا. طالب: وانها استقبال الانبياء جميعا. الشيخ: قبله الانبياء؟ الطالب: قبله الانبياء. الشيخ: اي، بس هذه ما هي حكمه؛ لانه يقال: ولماذا جعلت قبله الانبياء؟ طالب: تميز هذه الامه عن الامم السابقه. الشيخ: لا؛ لان الامم السابقه ايضا امروا بالتوجه للقبله، علي كل حال اربع فواءد تكفي. استقبال القبله شرط، ويستثني من ذلك اشياء؟ طالب: اذا كان في شده الحرب. الشيخ: شده الخوف. الطالب: يعني بمعني انه لا يستطيع ان يصلي. الشيخ: شده الخوف. الطالب: شده الخوف. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: الحرب؟ الشيخ: نعم، (شده الخوف) احسن من (الحرب) لاجل قد يخاف الانسان علي نفسه من دون حرب. الطالب: {حافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطي وقوموا لله قانتين (٢٣٨) فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} [البقره: ٢٣٨، ٢٣٩] الشيخ: اين الدليل؟ الطالب: قوله تعالي: {حافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطي وقوموا لله قانتين (٢٣٨) فان خفتم فرجالا او ركبانا} . الشيخ: نعم، {فرجالا او ركبانا} ، ومعلوم ان الراجل والراكب لا يتسني له استقبال القبله كما ينبغي غالبا. طيب، فيه ايه عامه؟ طالب: فيه دليل ثان. الشيخ: ما هو؟ الطالب: الرسول صلي الله عليه وسلم كان يتنفل علي الراحله. الشيخ: لا. طالب: قول الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦] الشيخ: لا. طالب: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، تمام، {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. يستثني ايضا؟ طالب: النافله. الشيخ: النافله، شروط؟ الطالب: ان يكون راكبا، ساءرا، في سفر. الشيخ: للراكب الساءر في سفر. (راكب) هذا شرط ولا غير شرط؟ الطالب: نعم، شرط علي قول (...). الشيخ: لا، علي كلام المءلف. الطالب: نعم، شرط. الشيخ: شرط! طالب: غير شرط. الشيخ: غير شرط علي راي المءلف؟ الطالب: (...). الشيخ: اذن ان يكون ساءرا.. طالب: ساءرا، وفي سفر، ومتنفلا. الشيخ: النافله في السفر للساءر لا للنازل. دليل ذلك؟ طالب: حديث ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي راحلته حيثما توجهت به، الا انه لا يصلي بها الفريضه . الشيخ: الا انه لا يصلي عليها المكتوبه -تمام- او الفريضه . وما هي الحكمه في اسقاط استقبال القبله في هذه الصوره؟ طالب: اذا كان متنفلا ساءرا، يعني فيه مشقه؛ قد يشق عليه استقبال القبله. الشيخ: تشجيع الناس علي كثره النوافل حتي يكون الامر سهلا عليهم؛ يصلي وهو علي السياره، علي البعير، علي الفرس، علي اي شيء، ولو كلف ان ينزل في الارض كما يكلف في الفريضه لثقل عليهم التطوع وفاتهم خير كثير، هذه مساله. المساله الثانيه ما ذكرها المءلف. المساله الثالثه؟ طالب: العاجز عن استقبال القبله. الشيخ: العجز عن استقبال القبله، مثل؟ الطالب: ان يكون مريضا. الشيخ: مثل ان يكون مريضا وليس عنده من يوجهه الي القبله، وهو لا يستطيع ان يتوجه الي القبله، فهنا يسقط عنه الاستقبال. الدليل؟ الطالب: قول الله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} ، تمام. طالب: الراكب ليس شرطا علي كلام المءلف. الشيخ: اي نعم، ليس بشرط. *** قال المءلف رحمه الله: ( ويلزمه افتتاح الصلاه اليها ). ( يلزمه ) اي: الراكب ( افتتاح الصلاه اليها )، ثم بعد ذلك يكون حيث كان وجهه، ودليل هذا حديث انس بن مالك رضي الله عنه الذي اخرجه اصحاب السنن كابي داود وغيره ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان اذا اراد ان يتنفل استقبل القبله وكبر، ثم اتجه حيث كان وجهه . قالوا: فهذا دليل علي انه يجب افتتاح الصلاه الي القبله؛ لان تكلف النبي صلي الله عليه وسلم ومعاناته لايقاف البعير واتجاهه الي القبله وقطع المسير يدل علي انه امر واجب. وقال بعض اهل العلم: انه ليس بواجب. واجابوا عن هذا الحديث بامرين: اولا: انه ليس الي ذاك في درجه الصحه، وغايه ما قيل فيه: انه حسن. والثاني: انه فعل، ومجرد الفعل لا يدل علي الوجوب، وحديث ابن عمر وغيره من الاحاديث عام انه كان يصلي حيث كان وجهه . وعليه فنقول: ان الصحيح في هذه المساله ان الافضل ان يبتدء الصلاه متجها الي القبله، ثم يتجه حيث كان وجهه ، اما ان يجعل ذلك واجبا بمقتضي هذا الدليل المعارض بعموم الادله التي هي اصح منه ففي النفس منه شيء. قال المءلف: ( وماش ) هذا معطوف علي قوله: ( راكب )؛ يعني: ولمتنفل ماش؛ يعني: يمشي علي قدميه، فيجوز للانسان المسافر اذا كان يمشي علي قدميه ان يكون اتجاهه حيث كان وجهه، ويسقط عنه استقبال القبله، الا انه قال: ( ويلزمه الافتتاح والركوع والسجود اليها )؛ يلزمه -اي: الماشي- الافتتاح الي القبله؛ لانه اذا لزم الراكب مع معاناه صرف المركوب فلزومه في حق الماشي من باب اولي؛ لان انصراف الماشي الي القبله اسهل من انصراف مركوبه لو كان راكبا. كذلك يلزمه الركوع والسجود اليها ايضا، اما الراكب فلا يلزمه ركوع ولا سجود، وانما يومء ايماء، اما الماشي فيلزمه الركوع والسجود اليها؛ اي: الي القبله، فيختلف عن الراكب في امرين: في انه يلزمه الركوع والسجود، والراكب يكفيه الايماء. الثاني: انه يجب ان يكون الركوع والسجود الي القبله بخلاف الراكب، والعله في ذلك قالوا: لان هذا سهل علي الماشي، اما الراكب فلا يتحقق له الركوع والسجود الي القبله الا اذا نزل، ونزوله من مركوبه فيه صعوبه ومشقه. ولكن الصحيح اننا ان جوزنا للماشي فانه لا يلزمه الركوع والسجود الي القبله؛ لان في ذلك مشقه ايضا؛ لانه يستلزم الوقوف للركوع والسجود والجلوس بين السجدتين، وهذا يعيقه بلا شك، لكن لو قلنا: تومء ايماء؛ لكان يمكنه ان يومء وهو ماش في ركوعه وسجوده، فالصحيح اننا اذا قلنا بجواز ذلك للماشي فانه لا يلزمه الركوع والسجود الي القبله، بل حكمه حكم الراكب في انه يلزمه الافتتاح فقط ؛ لان الافتتاح مدته وجيزه، والانحراف الي القبله فيه يسير فلا يضر، والا فيمشي علي ما هو عليه. ولكن نحن قلنا: ان قلنا بالجواز. وهذا يدل علي ان في المساله خلافا، وهو كذلك؛ فان من العلماء من يقول: ان المسافر الماشي لا يجوز ان يتنفل حال مشيه؛ لان الماشي سوف يعمل اعمالا كثيره بالمشي، والراكب ساكن لا يعمل، فلا يلحق هذا بهذا، ولان تنفل المسافر الراكب علي خلاف الاصل، وما جاء علي خلاف الاصل فهو خارج عن الاصل ولا يقاس عليه. ولكن الذي يظهر -والله اعلم- ان القول الراجح ما قاله المءلف في الحاق الماشي بالراكب ؛ لان العله في جواز التنفل علي الراحله بدون عذر هي حمل الانسان وتشجيعه علي كثره النوافل، وهذا حاصل للمسافر الماشي كما هو حاصل للمسافر الراكب. وقولهم: ان هذا خلاف الاصل، وما كان خلاف الاصل فلا يقاس عليه. نقول في جوابه: ما خرج عن الاصل لعله معقوله فلا مانع من ان يقاس عليه؛ لان القاعده الشرعيه في هذه الشريعه انها لا تفرق بين متماثلين، ولا تجمع بين متفرقين . فاذا علمنا ان الشارع انما رخص في الصلاه حيث كان وجهه علي بعيره من اجل ان يحمل الناس علي كثره النوافل ولا يحرمهم فنقول: هذا ايضا في الماشي. وكثير من الناس المسافرين لا يجدون مركوبا فتجدهم يمشون مع الركبان علي اقدامهم من بلادهم الي ان يرجعوا الي بلادهم، وهذا شيء معلوم يعرفه الناس من قبل لما كانوا يسافرون علي الابل. قال: ( ويلزمه الركوع والسجود اليها ). الماتن لم يفصح بما يجب علي المتنفل الراكب او الماشي، بل ذكر انه لا يلزمه استقبال القبله، ولكن ماذا يستقبل؟ لم يبين ذلك، ولكن قد بينت السنه هذا قبل المءلف، وهو ان قبلته جهه سيره، فلا بد ان يكون متجها اما الي القبله واما الي جهه سيره، فلو فرضنا انه انحرف البعير عن جهه سيره الي جهه القبله صح ولا لا؟ صح؛ لانها هي الاصل. ولو حرفها عن جهه سيره لغير القبله قال العلماء: لا يجوز؛ لانه خرج عن استقبال القبله وخرج عن استقبال سيره الذي اباح الشارع ان يكون قبلته من اجل تسهيل سيره، فاذا عدل بها عن جهه سيره فانها تبطل، اما اذا عدلت به الدابه وعصفت به فقال بعض اهل العلم: ان طال الفصل بطلت صلاته، وان لم يطل لم تبطل صلاته. والصحيح انه اذا عجز عن ردها لا تبطل مطلقا؛ لانه يدخل فيما سبق في العاجز عن استقبال القبله؛ ماذا يصنع هذا الرجل الذي جفلت به الدابه وصارت تمشي علي غير هدي وهو عاجز عن كبح جماحها؟! فالصحيح انه اذا عجز لم تبطل ولو طال الفصل . *** ثم بين المءلف رحمه الله كيف يكون استقبال القبله، وذكر انه علي وجهين: الوجه الاول: ان يلزم باستقبال عين الكعبه. والوجه الثاني: ان يلزم باستقبال الجهه. فمتي يكون الزامه باستقبال عين الكعبه؟ قال المءلف: ( وفرض من قرب من القبله اصابه عينها، ومن بعد جهتها ) اي: اصابه جهتها او استقبال جهتها. ( فرض من قرب من القبله )لم يحدد المءلف القرب والبعد، فهل يرجع في ذلك الي العرف ام ماذا؟ الجواب اننا نقول: يمكن ان يقال: ان المءلف حدد معني القرب بقوله: ( اصابه عينها )، ولا تمكن اصابه العين الا لمن امكنه مشاهده العين، وعلي هذا فيكون القريب من امكنه مشاهده الكعبه، فمن امكنه مشاهده الكعبه ففرضه استقبال عين الكعبه. وهل المراد الامكان الشرعي او الامكان الحسي؟ ظاهر كلامهم: ان المراد الامكان الحسي، وانه اذا امكن المشاهده حسا وجب عليك اصابه العين وان كان لا يمكنك شرعا، وعلي هذا فمن كان في صحن المسجد في صحن المطاف فاستقبال عين الكعبه عليه؟ الطلبه: فرض. الشيخ: فرض، وسهل ولا صعب؟ الطلبه: سهل. الشيخ: سهل. ومن كان في المصباح في الرواقات فهذا قد يكون سهلا وقد يكون صعبا، اذا كانت الصفوف قاطبه وامامه عمود من العمد الضخام فهنا قد لا يستطيع رءيتها، ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه لان الصفوف قاطبه، التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ طلبه: حسي. الشيخ: يا اخوان، شرعي. اما حسي: انه يقدر يروح ويتخطي حتي يصل الي صحن المطاف، لكنه شرعي، فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتي يكون مصيبا لعينها، واذا اخذنا بهذا الراي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم، لماذا؟ لان كثيرا منهم نشاهدهم باعيننا لا يصيبون عين الكعبه، يتجهون الي جهتها صح، لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبه، وبعضهم عن يسار الكعبه، وبعضهم يتجه الي الكعبه تماما. "},{"Id":1703,"Name":"02 كتاب الصلاة 13","Sort":35,"Version":0,"LessonText":"
\n

الإمكان الشرعي أو الإمكان الحسي؟
ظاهر كلامهم؛ أن المراد الإمكان الحسي، وأنه إذا أمكن المشاهدة حِسًّا وجب عليك إصابة العين، وإن كان لا يمكنك شرعًا، وعلى هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبة عليه فرض، وسهل ولَّا صعب؟
طلبة: سهل.
الشيخ: سهل، ومن كان في المصباح في الرواقات، فهذا قد يكون سهلًا، وقد يكون صعبًا، إذا كانت الصفوف قاطبة وأمامه عمود من العمد الضخام، فهنا قد لا يستطيع رؤيتها، ولا يستطيع أن يتحول عن مكانه؛ لأن الصفوف قاطبة، التعذر هنا حسي ولَّا شرعي؟
طلبة: حسي.
الشيخ: يا إخواني!
طلبة: شرعي.
الشيخ: شرعي، أما حسي يقدر يروح، ويتخطى حتى يصل إلى صحن المطاف، لكنه شرعي، فظاهر كلامهم أن هذا لا تصح صلاته حتى يكون مصيبًا للعين، مصيبًا لعينها، وإذا أخذنا بهذا الرأي فإن كثيرًا من الذين يُصلّون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم؛ لماذا؟
لأن كثيرًا منهم نشاهدهم بأعيننا لا يُصيبون عين الكعبة، يتجهون إلى جهتها، صح، لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلًا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبة، وبعضهم عن يسار الكعبة، وبعضهم يتجه إلى الكعبة تمامًا.
وكذلك الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف أو سقف المسقف، إذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل على صحن المطاف، فإن مشاهدتهم للكعبة متعذرة حسًّا ولَّا لا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: شرعًا إذا كانت الصفوف قاطبة، أما حِسًّا يمكنهم يروحون، ويقفون على حد الجدار.
وهذه المسألة مشكلة علينا، الحقيقة أنها مشكلة باعتبار أن الإنسان إذا كان في آخر الصفوف لا يتمكن من مشاهدة الكعبة قطعًا، ولا يقول: إنه أصاب عينها، ما يستطيع أنه يجزم بهذا إطلاقًا، وإنما يستقبل الجهة أحيانًا، يشوف الظلمة والسواد، ويقول: هذا عين الكعبة، ثُمَّ يصلي، وإذا سلَّم ولا الكعبة عن يمينه، ولا عن يساره، وهذا كثيرًا، وأنا أعدت الصلاة مرة من المرات بعدما صليت معهم صلاة العصر أظن، ويوم سلَّمنا ولا الكعبة على يمينّا، وإحنا فوق، لازم إني أعيد الصلاة، وهذه الحقيقة مشكلة.
ولكني ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال بأن من كان داخل المسجد فإن فرضه استقبال الجهة إلا قولًا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لأحد، لكنه قاله تفقُّهًا من عنده، وإذا لم يكن أحد قال به قبله فهو غير مُسلَّم؛ لأن المعروف من كلام أهل العلم قاطبة أن من كان يُمكنه مشاهدتها ففرضه إصابة العين.
طالب: أخذ السُّترة يا شيخ، سُترة من العمد الكبيرة، بعضهم يحرصون على السترة يا شيخ، يجعلون بينهم وبين الكعبة سترة كبيرة.
الشيخ: إي، هو إذا كان الإنسان ما في الصف، يقدر واحد يتحرك من هنا ومن هنا حتى يضبط الاتجاه، لكن إذا صار صف يشكل؛ حتى بعض الأحيان إذا صار الصف ما استقام على عين الكعبة، إذا استقمت أنت على الكعبة (...) على كتف إنسان، ولا مشكلة؛ لأنهم يقولون: كذا، وأنت بتقول: كذا، المهم -على كل حال- يقدر يشوفه إذا ركع الناس أو إذا سجدوا ممكن.
طالب: إعادة الصلاة، يعني نفهم (...) وجوب الإعادة.
الشيخ: إي نعم، معلوم؛ إذا قلنا: إن فرض إصابة العين وأنا ما أصبت العين؛ معناه ما صحت صلاتي.
طالب: (...) ما تعم به البلوى كل الناس.
الشيخ: هذا اللي نقوله، أنا أقول: إذا لم يكن في المسألة إجماع، لو كان فيها خلاف من العلماء المعتبرين، إحنا نؤيد هذا؛ لأن المسألة ضرورية الآن، الناس ما يمكن وسط الأعمدة هذه وسط البعد، ولا يمكن مشاهدتها أبدًا. (...)

\n

***

أما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطة مشغولة كأنها مكان رجل. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، يأتي، لا بد، يأتي.\n
\n طالب: من كلام الشيخ الآن أنه فرض أنه داخل المسجد، ولا يرى الكعبة. \n
\n الشيخ: ظاهر كلامه أنه ما يلزمه.\n
\n الطالب: الجِهة فقط ليس (...).\n
\n الشيخ: ظاهر كلامه أنه ما يلزمه، لكن ما هو بيقول عن شيء: إنه ثابت؛ بحيث الإنسان يجزم بأن هذا اختيار شيخ الإسلام. \n
\n الطالب: أقول: ما هو بواضح؟\n
\n الشيخ: ما هو بواضح. \n
\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن القيم في الجزء الرابع صفحة اثنين وخمسين.\n
\n الشيخ: من، من منين أي كتاب؟\n
\n الطالب: \n بدائع الفوائد، يتكلم عن مسألة التراب، ثم قال: إذا قلنا..\n
\n الشيخ: يتكلم عن أيش؟ \n
\n الطالب: عن مسألة التراب. \n
\n الشيخ: التراب؟!!!\n
\n الطالب: وعن الصابون الأشنان (...)، مسائل ابن الزاغوني وابن عقيل.\n
\n الشيخ: (...)!!\n
\n الطالب: مسائل ابن الزاغوني وابن عقيل.\n
\n الشيخ: إي، منقول هذا؟ \n
\n الطالب: يقول:\n إذا قلنا: الواجب التوجُّه إلى عين القبلة، وكان الصف طويلًا يزيد على سمت الكعبة؟ اختلف كلام أحمد في ذلك على روايتين:
إحداهما: أن طول الصف مع البُعد الكثير لا يؤثر ذلك مِيلًا عن الكعبة إلا قدرًا يخفى أمره، ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو مأخوذ بالاجتهاد، فعفِي عنه.
والرواية الثانية: أنه إذا طال الصف من جانبي الإمام انحرف الطرفان إلى ما يلي الإمام انحرافًا يسيرًا، يجمع به توجيه الجميع إلى العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين؛ لأن كل واحد من المجتهِدَيْن يعتقد خطأ صاحبِه في اجتهاده، وفي مسألتنا قد اتفقا في الاجتهاد.
قلت: الصواب أنه مع كثرة البُعد يكثر المحاذي للعين، فإن قيل: هذا إنما يكون مع التقوُّس كالدائرة حول نقطة. قلنا: نعم، ولكن الدائرة إذا عظمت واتسعت جدًّا فإن التقوُّس لا يظهر في جانب محيطها إلا خفيفًا فيكون الخط الطويل متقوّسًا نحو شعرة، وهذا لا يظهر للحس
.\n
\n الشيخ: بس، ما استفدنا.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: ويش يقول؟ \n
\n طالب: أقرأ؟ \n
\n الشيخ: اقرأ. \n
\n الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:\n
قال الزبيدي في شرح الإحياء، المجلد السادس صفحة أربع مئة وثلاثة وأربعين، بعد قول الغزالي: \n وأشكل معناه على قوم إذ قالوا: إن قلنا: إن المطلوب العين، فمتى يتصور هذا مع بُعد الديار؟ وإن قلنا: المطلوب الجهة؛ فالواقف في المسجد إن استقبل جِهة الكعبة وهو خارج ببدنه عن موازاة الكعبة لا خلاف في أنه لا تصح صلاته. \n
ثم قال الزبيدي: \n اعلم أنه في اشتراط استقبال المصلَّى على الأرض له أحوال:\n
ثم ذكر الرابع فقال:\n أن يصلي بمكة خارج المسجد، وإن عاين الكعبة، كمن يُصلِّي على أبي قُبيس، صلَّى إليها، ولو بنى محرابه على العيان صلَّى إليه أبدًا، ولا يحتاج في كل صلاة إلى المعاينة، وفي معنى المعايِن: من نَشأ بمكة وتيقَّن أن إصابة الكعبة وإن لم يشاهدها حال الصلاة، فإن لم يُعاين، ولا تيقَّن الإصابة فله اعتماد الأدلة والعمل بالاجتهاد إن حال بينه وبين الكعبة حائل أصلي كالجبل، وكذا إن كان الحائل طارئًا كالبناء على الأصحّ، للمشقة في تكليف المعاينة. \n
\n الشيخ: هذا واضح إذا كان خارج المسجد؛ يعني مثل البيوت المجاورة للمسجد، الاستقبال للعين قد يكون صعبًا، لا سيما إذا كانت العمارة هابطة أمامها عمارات رفيعة ما يقدر الواحد..\n
\n الطالب: \n ثم قال السادس من الأحوال إذا كان بموضع لا يقين فيه، اعلم أن القادر على يقين القِبلة، لا يجوز له الاجتهاد، وفيمن استقبل حِجْر الكعبة مع تمكُّنه منها، وجهان:
الأصح بالمنع؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع به، بل هو مظنون
.\n
\n ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينة، وبغيرها، كالناشئ بمكة، العارف يقينًا بأمارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدرة على اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره.
وأما غير القادر على اليقين، فإن وجد من يخبره بالقبلة اعتمد، ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريحًا لفظه، وقد يكون دلالة كالمحراب المعتمد، وإذا لم يجد العاجز من يخبره فتارة يقدر على الاجتهاد وتارة لا يقدر، فإن قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبلة.
ثم قال الغزالي:\n فإذا فهم معنى العين والجهة فأقول: الذى يصح عندنا في الفتوى أن المطلوب بالاجتهاد العين إن كانت الكعبة مما يمكن رؤيتها.
قال الزبيدي:\n وهو أظهر القولين، واتفق العراقيون على تصحيحه كما تقدم.
قال الغزالي:\n وإن كان يحتاج إلى الاستدلال عليها بالأدلة لتعذُّر رؤيتها.
ثم قال الزبيدي:\n بأن حالَ بينه وبينها حائل أصلي كالجبل أو طارئ كالبناء فيكفي استقبال الجهة، وأما طلب العين عند المشاهدة فمُجمع عليه.
قال الزبيدي: \n وبه قال أصحابنا الحنفية: ففي التجنيس للمرغيناني: من كان بمعاينة الكعبة فالشرط إصابة عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط إصابة جهتها؛ وهو المختار.
والمراد باستقبال الجهة عندنا: أن يبقى شيء من سطح الوجه مسامتًا للكعبة ولو لهوائها؛ لأن المقابلة إن وقعت في مسافة بعيدة لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافة قريبة، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البُعد، وتبقى المسامتة مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فُرِض خطّ من تلقاء وجه المستقبل للكعبة على التحقيق في بعض البلاد، وخط آخر يقطعه على زاويتين قائمتين من جانب يمين المستقبِل أو شماله لا تزول تلك المقابلة والتوجُّه بالانتقال إلى الشمال على ذلك الخط بفراسخ كثيرة.
ثم قال الغزالي:\n وأما الاكتفاء بالجهة عند تعذُّر المعاينة، فيدل عليه الكتاب والسُّنة، وفِعل الصحابة رضي الله عنهم، والقياس، أما الكتاب فقوله تعالى: ..
\n طالب: الأبنية الحادثة ما تعتبر الأعمدة أيضًا كثيرة؟ \n
\n الشيخ: العارضة هذه، البناء العارض؟ أقول: البناء العارض.\n
\n الطالب: الأعمدة (...). \n
\n طالب آخر: هو بناء طارئ. \n
\n الشيخ: إي، هو بناء طارئ لا شك، لكن المهم اللي يشكل على الإنسان أنه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم، ويصلي ويشاهِد الكعبة، ما هو مثل اللي يصلي في بيته. \n
\n طالب: (...) ما يقدر يا شيخ. \n
\n طالب آخر: في المواسِم يا شيخ، في الظروف العادية كل المصلين تُصلي في صحن المسجد بسهولة يعني، ولا يمكن يترك الصفوف منقطعة، ويصلي خلف الأعمدة. \n
\n طالب آخر: في الأيام العادية ممكن (...) زحمة.\n
\n الشيخ: ما يتمكن. \n
\n طالب: حتى لو حاول يا شيخ ما يمكن، كيف يتخطى الناس؟! يتخطاهم إلى أن تنتهي الصلاة ولا يصل للكعبة. \n
\n الشيخ: لا، ويؤذي أيضًا.\n
\n الطالب: ويؤذي. \n
\n الشيخ: ويؤذي الناس. \n
\n طالب: شيخ، أقول أيضًا قياسًا على من كان خارج الحرم، وهو لا يشاهد الكعبة كمن في بيته فهذا مثله (...) في ذهنه وهو خارج الحرم. \n
\n طالب آخر: النووي يا شيخ في\n المجموع ذكر كلام بسط المسألة، قال فيه: \n ولو وقف الإمام بقرب الكعبة والمأمومون خلفه مستديرين بالكعبة جاز، ولو وقفوا في آخر المسجد، وامتد صف طويل جاز، وإن وقف بقربه، وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة.
\n الشيخ: نعم، وعلى كل حال، اتفاق الآن، من أمكنه المشاهدة. \n
\n طلبة: تعيَّن عليه. \n
\n الشيخ: تعيَّن عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق، كذا ولَّا لا؟ وهذا واضح، المشكلة الآن من كان في المسجد، ويمكنه أن ينتقل من مكانه ليُشاهِد الكعبة، هل يجب عليه؟ هذا محل الإشكال.\n
\n طالب: كلام النووي يا شيخ الأخير، ولو وقفوا في آخر المسجد..\n
\n الشيخ: لا، كلام النووي الأخير معناه أنه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسامتة الكعبة، ما يريد هذا. \n
\n الطالب: يريد هذا يا شيخ. \n
\n الشيخ: ما يريد هكذا. \n
\n الطالب: \n وامتدّ صف طويل جاز، وإن وقف بقربه، وامتد الصف فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة..
\n الشيخ: صحيح، الآن لو امتد الصف طرف المسجد امتد مثلًا، وليكن عشرين مترًا صحَّت صلاتهم؛ لأنهم كلهم يمكنهم اتجاههم للكعبة، لكن عشرين مترًا وهما قريبون ما يمكن.\n
\n طالب: طيب يا شيخ اللي عند الحجر يا شيخ ما يشوف.\n
\n الشيخ: طيب، نقرأ. \n
\n طالب: أليس العزم على من رأى الكعبة يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: إي، ما فيه شك إلى الآن أنا ما أجزم بشيء، أجزم بأن لم يمكنه وهو خارج المسجد واضح، ومن أمكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. \n
\n طالب: يعني يتخطى الرقاب يا شيخ؟\n
\n الشيخ: وبقينا في مسألة من كان داخل المسجد. \n
\n طالب: ويستطيع.. \n
\n الشيخ: ويستطيع، لكن استطاعة أيش؟ حسية. \n
\n طالب: ومن لم يستطع؟ \n
\n الشيخ: اللي ما يستطيع مثلًا، لو كان إنسان ما يقدر يمشي؟\n
\n طالب: (...) الزحام يا شيخ (...).\n
\n الشيخ: على كل حال خلُّوا المسألة تكون مبنية عِلى علم. \n

***

بسم الله الرحمن الرحيم\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (وفرض من قرُب من القبلة إصابة عينها).\n
أولًا: يقول: \n (من قرُب) ولم يحدّد القرب، وقد سبق لنا في الدرس الماضي أن المراد به مَنْ أمكنه معاينة الكعبة، هذا يجب أن يُصيب عين الكعبة بكل بدنه ولَّا ببعض بدنه؟\n
يقولون: بكل بدنه، فلو فُرِض أن جانب وجهه الأيمن مساويًا للكعبة؛ والجانب الأيسر خارج عن الكعبة؛ ما صح، لا بد أن يكون اتجاهه كله إلى عين الكعبة، وذلك لأنه أمكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه؛ ولأن الأصل وجوب الاستقبال إلى البيت الذي هو البناء، هذا هو الأصل، وليس إلى المسجد كله، وإلا لصح أن نقول: لو كان للمسجد كله لصح أن نقول: إن الذي يُصلي في الجانب الجنوبي منه مثلًا له أن يَستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبة على يمينه أو على يساره، ولا أحد يقول بهذا، فالمقصود الأول هو عيْن الكعبة، فإذا أمكن وجب.\n
\n (وفرض من بعُد)؛ يعني من بعُد من الكعبة بحيث لا يمكنه المشاهدة، \n (إصابة الجِهة)، فما هي الجهة؟ الجهة حدَّدها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: \n «لَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ بِغَائِطٍ وَلَا بَوْلٍ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا» \n . لما قال: \n «شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا». يريد بذلك ضد القبلة، وعلى هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبة لأهل المدينة كله قبلة، واضح؟ \n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: ما بين المشرق والمغرب كله قبلة. \n
\n طالب: أهل المدينة.\n
\n الشيخ: أهل المدينة ما بين المشرق والمغرب، كله قبلة؛ فالجنوب كله قِبلة لهم، أعرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوى الكعبة فقط، لو كان ما ساوى الكعبة كم يجي؟ خلوه عشرين مترًا، لكن نحن نقول: ما بين المشرق والمغرب، الآن هذا المسجد؛ المشرق هنا، والمغرب هنا، والجنوب هنا، كل هذا، كذا، ولَّا كذا، ولَّا كذا، كله قِبلة؛ يعني سواء اتجهت إلى وسط الجنوب تمامًا أو إلى يمينه أو يساره، المهم ألا تخرج عن كونك مستقبلًا للجنوب، هذا هو استقبال الجهة، وبهذا نعرف أن الأمر واسع. \n
فلو رأينا شخصًا يُصلِّي منحرفًا يسيرًا عن مسامتة القبلة التي ندعي أنها هي القِبلة، فإن ذلك لا يضر؛ لأنه لم يزل متجهًا إلى القبلة، إلى الجهة؛ جهة القبلة لمن كانوا شمالًا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب، جهة القبلة لمن كانوا شرقًا عن الكعبة ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربًا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبًا عن الكعبة ما بين الشرق والغرب. \n
فالجهات إذن أربع، هذا مقتضى الحديث، الجهات أربع، استقبل الجهة اللي فيها الكعبة، ولك كل الأفق؛ لأنه يخرج عنك ما كان اليمين والشمال، وإلا فكل الأفق لك، وهذا واسِع، والأمر فيه غير مُشكل، الْمُشكل هو من كان في نفس المسجد، ويمكنه إصابة العين، هذا هو الْمُشكل، ولَّا الباقي ما هو مشكل، فصار إصابة الجهة لمن كان بعيدًا.\n
طيب لو فرضنا أن واحدًا في جانب مكة، في شمال مكة، لكنه في جانب منها الجهة ولَّا لا؟\n
نعم، الجهة، لكن اعلموا أنه كلما قربت من الكعبة صغُرت الجهة، وهذا واضح، فإذا وصلت إلى أن تكون تحت جِدار الكعبة تكون الجهة بقَدْر بدنِك فقط؛ يعني لو تنحرف أقل انحراف صارت الكعبة إما عن يسارك أو عن يمينك، وكلما أبعدت اتسعت الجهة، وهذا أمر مُشاهَد؛ لأن النقطة الآن لو ضربتَ نُقطة وحطيت عليها دوائر تجد أنه كلما بعدت الدوائر عنها اتسعت. \n
ثم قال: \n (فإن أخبره ثقة بيقين عمل بقوله) نقف على هذا؛ لأنه يحتاج إلى بحث. \n
\n طالب: مثال: ناس اجتهدوا في القِبلة، صلَّى بعضهم إلى جهة، ثم قيل: لو انحرفت شمالًا أو يمينًا ما ينحرف؟ \n
\n الشيخ: ينحرف؛ لأن الأكمل أفضل ما فيه شك. \n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، التعبُّد بالنظر إلى الكعبة في الصلاة.\n
\n الشيخ: ما هو بصحيح، النظر إلى الكعبة ليس عبادة لا في الصلاة ولا خارج الصلاة. \n
\n طالب: (...) ينظرون؟ \n
\n الشيخ: إي كغيرها، إلى موضع سجوده على قول أكثر العلماء، أو تلقاء وجهه كما هو اختيار الإمام مالك أن الإنسان ينظر تلقاء وجهه؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه في صلاة الكسوف (...). \n

***

\n طالب: \n قال في المحرر: وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها. ولم يُفرِّق بين أن يكون، ثم حائل أم لا، والذي قطع به غير واحد أنه إن كان، ثم حائل فإن كان أصليًّا كجبل، ففرضه الاجتهاد إلى عينها، وعنه إلى جهتها إن تعذَّر اليقين، وإن كان غير أصلي كالدور فلا بد من اليقين، فإن تعذَّر اجتهد.
ونقل ابن الزاغوني، وجماعة في رواية أن فرضه الاجتهاد، وهذا معنى قول بعضهم: إن كان غائبًا عن الكعبة بحيث يقدر على رؤيتها، لكنه مستتِر عنها بالمنازل والجدار، فهل فرضه يقين القبلة أو التوجُّه إليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان؛ فإن قلنا: اليقين فأخطأ أعاد وإلَّا فلا.
قال الشيخ وجيه الدين: إن كان ممنوعًا بحائل من جبل أو أكَمة، فإنه يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهدين، هذا إن كان الحائل من الأبنية المحدثة والجدران المستجدة؛ لأنه لو كُلِّف حكم المشاهدة لأدَّى إلى تكليفه بشيء يشق عليه.
ولأصحاب الشافعي وجهان:
أحدهما: كمذهبنا، فلا فرق بين الحائل المحدث والأصلي، وهو ظاهر كلام الشافعي.
والثاني: تجب عليه المعاينة، وذلك اليقين في الحائل المحدث؛ لأن ذلك فرضه قبل حدوث الحائل، وحدوث الحائل لا يُغيِّر حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهدَة أو عن علم. انتهى كلامه.
وقال القاضي في الجامع: أما من فرضه المعاينة كأن يكون في المسجد يُشاهِد الكعبة ويُعاينُها، وأما من فرضه الإحاطة واليقين وإن لم يُعاين، فهو كمن كان بمكة من أهلها، أو مِنْ غيرهم، لكن كثُر مقامه فيها، ولكنه من دون حائِل عن الكعبة لأمر أصلي الخلقة كالمنازل والتلول؛ لأنه يتمكن من التوجُّه إلى عينها قطعًا، وإن كان من غير حائل، وهكذا من كان بالمدينة ففرضُه الإحاطة واليقين؛ لأنه يتوجَّه إلى محراب النبي صلى الله عليه وسلم فيُقطع على أنه متوجِّه إلى الكعبة.
وأما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يُخبر عن الكعبة عن علم ويقين، وأما من فرضه التقليد، فمن خفِيت عليه الدلائل ولم يتوصل إلى القبلة بالدليل، وأما من فرضه الاجتهاد، فمن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى المعاينة، ولا يتمكن من الإحاطة واليقين، ولا ممن يخبره عن إحاطة ويقين.
وأما من كان بمكة أو بالقرب منها من دون حائل عن الكعبة، فإن كان الحائل كالجبال والتلول ففرضه الاجتهاد أيضًا، وإن كان لا من أصل خلقة كالمنازل؛ ففرضه الإحاطة واليقين.
وكل من قلنا: فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر عمل عليه، وكل من قلنا: فرضه الاجتهاد، فهل عليه الاجتهاد في طلب العين أو الجهة؟ على روايتين.
وذكر القاضي أن المشهور والصحيح عن الإمام أحمد أن عليه الاجتهاد في طلب الجهة، وأن علي بن سعيد قال: إنه مذهب الإمام أحمد، وكذا عند غيره من الأصحاب.
وذكر القاضي وغيره الفائدة التي ذكرها في المحرر على الروايتين، وأنه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهة الواحدة، لكن أحدهما يميل يمينًا، والآخر يميل شمالًا، فهل لأحدهما أن يأتمَّ بالآخر؟ ينبني على ذلك.
قوله: أو من مسجد الرسول..
\n الشيخ: أحسنت، فيه عمومات، ما هي بصريحة؛ إنه إذا صار حائل سواء أصلي ولَّا طارئ؛ فإن فرضه الاجتهاد، وأنه إذا اجتهد، وبان الخطأ فلا إعادة عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد، ومن كان خارج المسجد. \n
ولكن ما ذكرتم البارحة إذا كان هناك زحام، ولا يتمكن فيجتهد ويتحرى، هذا هو الظاهر إنه يجتهد ويتحرى، وإذا أخطأ فلا إعادة عليه؛ لأن الله يقول: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
\n طالب: إذا شاهدنا واحدًا في الصحن يُصلِّي إلى غير جهة الكعبة إلى غير العين، هل نقول: صلاتك باطلة وتعيد؟ \n
\n الشيخ: إي نعم. \n
\n الطالب: نوجب عليه إعادة. \n
\n الشيخ: إي، نوجب عليه إعادة؛ لأنه شاهدها. \n
\n طالب: بالنسبة (...) يا شيخ للآن ما ذكرنا الدليل على وجوب النظر إلى الكعبة. \n
\n الشيخ: ما فيه وجوب، النظر إلى الكعبة لا يجب بل ولا (...). \n

***

\n طالب: \n .. المسجد الحرام.\n
\n الشيخ: حين صلَّى؟\n
\n الطالب: \n داخل المسجد الحرام. \n
\n أولًا: المذهب الحنفي:
تناقل فقهاء الشافعية -رحمهم الله- قولًا لأبي حنيفة بجواز التوجُّه إلى جهة الكعبة دون عينها لمن صلَّى داخل المسجد الحرام، قال الرافعي في فتح العزيز، المجلد الثالث صفحة ثنتين وعشرين بعد المئتين ما نصه:
الثانية: أن الإمام يقف خلف المقام، والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه، ولم يستديروا فصلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة باطلة؛ لأنهم لا يسمون مُستقبلين، وذكر صاحب التهذيب وغيره من أصحابنا أن أبا حنيفة يُصحِّح صلاة الخارجين عن محاذاة الكعبة؛ لأن الجهة كافية عنده.
ثم قال:\n لكن أبا الحسن الكرخي وغيره من أصحاب أبي حنيفة فصَّلوا، وقالوا: الفرض على المصلِّي استقبال القبلة وإصابة عينها إذا قدِر عليها، أو الجهة إذا لم يقدر على عينها، وهذا يدل على أنه إنما يكتفي بالجهة في حق البعيد الذي لا يقدر على إصابة العين لا مطلقًا. انتهى.
ولم أقف على رأي أبي حنيفة هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفية، بل جاء في الفتاوى الهندية تبعًا لفتاوى قاضي خان: اتفقوا -أي الحنفية- على أن القبلة في حق من كان بمكة عينُ الكعبة فيلزمه التوجه إليها.
وفي الدراية كما في البناية: من كان بمكة وبينه وبين الكعبة حائل يمنع المشاهدة كالأبنية، فالأصح أن حكمه حكم الغائب، ولو كان الحائل أصليًّا كالجبل، فله أن يجتهد، والأولى أن يصعد على الجبل حتى تكون صلاته إلى الكعبة يقينًا.
وفي معنى ما تقدم ورد في شروح الهداية كفتح القدير لابن الهمام، والعناية للبابرتي، والبناية للزيلعي، وفي بدائع الصنائع وأحكام القرآن للجصاص، وحاشية ابن عابدين وغيرها من كتبهم.
ثانيًا: مذهب المالكية:
قال القرطبي -رحمه الله- في الجامع لأحكام القرآن، المجلد الثاني صفحة ستين بعد المئة: لا خلاف بين العلماء أن الكعبة قِبلة في كل أفق، وأجمعوا على أن من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وأنه إن ترك استقبالها وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاة له، وعليه إعادة كل ما صلى. ذكره أبو عمر.
وقال القرافي: من قرب من الكعبة ففرضه استقبال السمت قولًا واحدًا، فإذا صَفَّ صَفٌّ مع حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه أو بعضه باطلة.
وقال في منح الجليل: استقبال عين الكعبة وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينًا كالجبال المحيطة بها والأودية والطرق القريبة منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها، ولا الاجتهاد في استقبال عينها.
وفي معنى ما تقدم ورد في شروح مختصر الخليل كمواهب الجليل، والتاج والإكليل، والشرح الكبير، والشرح الصغير، وكذا في شروح رسالة ابن أبي زيد القيرواني.
ثالثًا: المذهب الشافعي:
قال الرافعي في فتح العزيز: أما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبة؛ لأنه قادر عليه.
وفي تحفة الحبيب على شرح الخطيب: ولو امتد صَفٌّ طويل بقرب الكعبة -أي ولو بأخريات المسجد- وخرج بعضهم عن المحاذاة بطلت صلاته.
وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن أمكنه عِلم القبلة ولا حائل بينه وبينها كأن كان في المسجد أو على جبل أبي قبيس، أو سطح، وشك فيها لظلمة أو غيرها حرُم عليه التقليد؛ أي الأخذ بقول المجتهد بأن يعمل به فيها، (والاجتهاد)؛ أي العمل به فيها لسهولة علمها في ذلك، وكذلك ورد معنى ما تقدم في روضة الطالبين.
رابعًا: المذهب الحنبلي:
قال الموفق -رحمه الله تعالى- في المغني: قال بعض أصحابنا: الناس في استقبالها على أربعة أضرُب: منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينًا للكعبة، أو كان بمكة من أهلها، أو ناشئًا بها من وراء حائل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه إلى عين الكعبة يقينًا.
وقال المرداوي في الإنصاف والفرض في القبلة: إصابة العين لمن قرب منها بلا نِزاع.
ثم قال:\n المراد بقوله: لمن قرب منها: المشاهد لها، ومن كان يمكنه من أهلها، أو نشأ بها من وراء حائل محدث، كالجدران ونحوها، فلو تعذَّر إصابة العين لقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب: أنه يجتهد إلى عينها، وعنه إلى جهتها.
وذكر جماعة من الأصحاب: إن تعذر إصابة العين للقريب فحُكمه حُكم البعيد، وقال في الواضح: إن قدر على الرؤية، إلا أنه مستتر بمنزل أو غيره، فهو كمشاهِد، وفي رواية: كبعيد.
وقال الشيخ عثمان بن قائد في دقائقه وحواشيه على المنتهى وبخطه على قوله: إلا إن تعذر. كالمصلِّي خلف أبي قبيس بخلاف من صلَّى داخل المسجد الحرام أو على سطحه أو خارجه، وأمكنه ذلك بنظره أو علمه، أو خبر عالم، إلى آخره.
وفي معنى ما تقدم ورد في شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية، وشرح المنتهى لابن النجار والفروع، وكشاف القناع وغيرها، والله أعلم.
\n الشيخ: خلاص، ما راجعت ابن حزم.\n
\n الطالب: ما تعرض لها.\n
\n الشيخ: ما تعرَّض لها، وهذا كلهم اتفقوا على أنه إذا كان يمكنه مشاهدة الكعبة؛ فالواجب أن يتجه إلى عين الكعبة إلا ما نُقل عن الحنفية، والغريب أن ما نُقل عن الحنفية نُقل عن كتبهم خلاف ذلك.\n
\n طالب: في كتب الشافعية.\n
\n الشيخ: غريب، إي، أحسنت على كل حال. \n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n فإن أخبره ثقة بيقين، أو وجد محاريب إسلامية عَمِل بها، ويُستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهة لم يتبع أحدهما الآخر، ويتبع المقلد أوثقهما عنده، ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن من شروط الصلاة استقبال القبلة، فما هو دليله؟ \n
\n طالب: قوله تعالى: \n {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ}. \n
\n الشيخ: \n {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ}.\n
\n الطالب: \n {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} [البقرة: ١٤٤].\n
\n الشيخ: يُستثنى من ذلك مسائل؟\n
\n طالب: العاجز، والمتنفل الرَّاكب في سفر، الراكب ليس بشرط، لكن في سفر؛ سائر، ومنها أيضًا الماشي على قول. \n
\n الشيخ: ويش بعد؟\n
\n الطالب: ومنها: في شدة الخوف.\n
\n الشيخ: وشدة الخوف، كم هذه؟\n
\n طالب: أربع.\n
\n الشيخ: أربعة ولا ثلاثة؟\n
\n الطالب: أربعة باعتبار..\n
\n الشيخ: أعِدْها.\n
\n الطالب: العاجز. \n
\n الشيخ: العاجز، والخائف، والمتنفِّل في سفر وهو سائر بشروطه، أو المتنفل في سفر بشروطه، ما هو الدليل على استنثناء العاجز؟\n
\n طالب: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
\n الشيخ: لا. \n
\n طالب: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. \n
\n الشيخ: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]\n
طيب، الدليل على استثناء الخائف؟\n
\n طالب: قوله تعالى في صلاة الخوف.\n
\n الشيخ: \n {فَإِنْ خِفْتُمْ}. \n
\n الطالب: \n {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٩]. \n
\n الشيخ: طيب الدليل على استثناء المتنفِّل في السفر؟ \n
\n طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يتنفَّل حيثما توجَّهت به راحلته \n .\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت. إذا كان الإنسان يمكنه أن يشاهد الكعبة، فما فرضه؟\n
\n طالب: إصابة عينها.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل: \n {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [البقرة: ١٤٤]. \n
\n الشيخ: \n {شَطْرَ الْمَسْجِدِ} طيب \n {الْمَسْجِدِ} غير الكعبة؟\n
\n طالب: يمكن يُقال: إجماع العلماء.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الكعبة قال: \n «هَذِهِ قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» \n .\n
\n الشيخ: قال عن الكعبة هي: \n «قِبْلَتُكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»، ثم قوله أيضًا يمكن أن نستنبط من قوله: \n {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} أن المراد جهة المسجد، وهي الكعبة في المسجد، فمن ولَّى وجهه الكعبة فقد ولَّى وجهه \n {شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ}. \n
قال المؤلف: \n (فإن أخبره ثقة بيقين أو وجد محاريب إسلامية عمِل بها)؛ يعني بماذا يستدل على القبلة؟ يستدل على القبلة بمشاهدتها إذا شاهدها، وهذا واضح، ثانيًا: بخبر ثقة، لكن عن يقين \n (أخبره ثقة بيقين) بأن قال إنسان ثقة رجل أو امرأة: هذه هي القبلة. \n
أفادنا المؤلف رحمه الله: أن إخبار الثقة لا بد فيه من أن يكون المخبِر ثقة، والثقة تستلزم العدالة والخبرة، فإن لم يكن عدلًا فليس بثقة لقول الله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} [الحجرات: ٦]، فأوجب الله سبحانه وتعالى أن نتبين، وأن نتثبت في خبر الفاسق، ولم يُوجب رده مطلقًا ولا قبوله مطلقًا. \n
إذن إذا قال لنا إنسان فاسق: القبلة هنا، وإن كان ذا خبرة؛ فإننا لا نعمل بقوله؛ لأنه ليس بعدل، كذلك إذا قال لنا إنسان عدل -نعرفه أنه عدل ظاهرًا وباطنًا، صاحب عبادة وزهد وورع- قال: هذه هي القبلة، لكنه ليس ذا خبرة؛ فإنه ليس بثقة، إذن لا بد في الثقة من العدالة والخبرة، لا بد أن يكون عدلًا، وأن يكون ذا خبرة. \n
وأفادنا المؤلف أن \n (أخبره ثقة) أنه لا يشترط التعدد؛ يعني لا يُشترط أن يُخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة؛ لأن هذا خبر ديني فاكتُفِي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن يتعدد المؤذنون.\n
وأفادنا أيضًا قوله: \n (ثِقة) أنه لو كان المخبِر امرأة يُوثق بقولها لكونها عدلة وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة في ذلك أن هذا خبر ديني، فيُقبل فيه قول الواحد كالرواية كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلًا حافظة كذلك نقبل قولها هنا؛ لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبِر بها ثقة. \n
وقول المؤلف: \n (بيقين) يعني بأن أخبره عن مشاهدة، أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد؛ فإنه لا يعمل بقوله مثل: لو كان جماعة في سفر، كلهم لا يعرفون القِبلة، ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جِهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. \n
والصواب: أنه إذا أخبره ثقة -سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد- فإنه يعمل بقوله كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟\n
فالصواب أنه إذا أخبره الثقة -سواء كان إخباره صادرًا عن يقين أو صادرًا عن اجتهاد- فإنه يجب عليه العمل بقوله
. \n
الثاني مما يُستدل به على القبلة قال: \n (أو وجد محاريب إسلامية) فإنه يعمل بها؛ يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين، ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما؛ فإنه يستدل بالمحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم. \n
وقوله: \n (محاريب إسلامية) يُفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم وهو كذلك. \n
وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سُنَّة، أو مستحب، أو مُباح، والصحيح أنه مُستحب؛ يعني لم ترد به السنة، لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة. \n
وأما ما رُوي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى \n ؛ يعني المحاريب، فهذا النهي واضح؛ أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين، فإن هذا لا نهي عنه. \n
قال:\n (أو وجد محاريب إسلامية عمل بها) عُلِم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها، لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يُوثق بقولهم في مسائل الدين، وإلا لكان يُمكن أن يُقال: إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت أيش؟ بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس، ونحن مثلًا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبهم، لكننا لا نثق بمحاريبهم؛ لأننا نخشى أن يكونوا قد بدَّلوا أو غيَّروا؛ فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله: \n (أو وجد محاريب إسلامية). قال الشارح: \n (لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها؛ حيث علمها للمسلمين).\n
الثالث: مما يُستدل به على القبلة، قال: \n (ويُستدل عليها بالقطب)، هذا دليل آفاقي؛ أي: دليل في الأفق. \n
القطب، فما هو القطب؟ \n
القطب: هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء، والقطب هذا نَجْم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم خفي جدًّا، قال العلماء: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر، إذا كانت السماء صافية، لكن له جار بيِّن واضح يُستدل به عليه وهو (الْجَدْي)، فإن (الْجَدْي) قريب منه؛ ولهذا يظن بعض الناس أن (الجَدْي) ثابت لا يتغيّر، وليس كذلك، بل (الجَدْي) يتحرَّك يسيرًا، لكن لِقُربه من القطب لا تتبيَّن حركته، أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغيَّر، كقطب الرَّحا، وأنتم تعلمون الآن الرحا إذا دارت ما كان حول قطبها؛ فإن دورانه يسير خفيًّا جدًّا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بيِّنة، هكذا النجوم على القطب، ما كان قريبًا منه فدورته يسيرة جدًّا؛ حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدًا فإنه يدور دورانًا كبيرًا. \n
وأضرب لكم مثلًا ببنات نعش الكبرى والصغرى، هي سبع نجوم كبيرة، وسبع نجوم صغيرة؛ بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها (الجَدْي)، وفي الآخر (الفَرْقَدان) الذي قال فيهما الشاعر:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
........................... وَفَرْقَدَا السَّمَاءِ لَنْ يَفْتَرِقَا
\n
هذه سبعة نجوم، طرفها (الجدي)، وطرفها الثاني (الفرقدان)، هذه لا تغيب أبدًا، لا تغيب عنَّا، نشاهدها وهي تدور، أحيانًا تكون (الفرقدان) في الجنوب، و(الجَدْي) في الشمال، وأحيانًا يكون (الجَدْي) في الجنوب، و(الفرقدان) في الشمال لا تغيب، أما بنات نعْش الكبرى فإنها تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق بعد أن يغيب آخرها من الغرب؛ لأن المسافة ما هي بعيدة. \n
على كل حال يُستدل على القبلة بالقطب، سواء كنت في البر أو في البلد، ولكن يحتاج إلى معرفة القطب ما هو، أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن القطب سهيل، وسهيل هو في؟ \n
\n طالب: الجنوب. \n
\n الشيخ: في الجنوب، لكن القطب في الشمال؛ وهو نجم خفي -كما قال صاحب الإقناع وغيره- لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية.\n
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقطب؟\n
قيل: الدليل قوله تعالى: \n {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ} [النحل: ١٦]، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم؛ فالنجم يُهتدى به على الجهات لكل غرض. \n
الشمس والقمر أيضًا يُستدل بهما على القِبلة؛ لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربًا فالقبلة شرقًا، وإذا كنت عن الكعبة شرقًا، فالقبلة غربًا، وإذا كنت عن الكعبة شمالًا فالقبلة جنوبًا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبًا فالقبلة شمالًا، \n «وَمَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» \n ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم.\n
\n (بالشمس والقمر ومنازلهما) منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي ثمان وعشرون منزلة ينزلها القمر، كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقًا أو مستترًا لا يُرى؛ ولهذا تُسمى ليلة التاسع والعشرين والثلاثين، أو الثماني والعشرين والتاسع والعشرين تسمى ليالي الاستسرار؛ يعني أن القمر يَستتر فيها ولا يُرى.\n
الثماني والعشرون منزلة، هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنة اثنتي عشرة مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة.\n
كيف نستدل بمنازلهما؟ \n
ننظر مثلًا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين؛ فالجنوبية من جهة الجنوب، والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرَّس وصار في البر، وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات، بل بأقل من الساعات، يقولون مثلًا: الآن راح من الليل نصفه، راح ربعه، راح ثمنه، راح عُشْره؛ يستدلون على ذلك بهذه المنازل. \n
قال: \n (بالشمس والقمر ومنازلهما)، فصار الذي يُستدل به على القِبلة: المشاهَدة، وخبر الثقة بيقين، والثالث: القطب، والمحاريب الإسلامية، والشمس والقمر ومنازلهما. \n
بعض العلماء قال: يُستدل أيضًا بالجبال الكبار، وبعضهم قال: يُستدل أيضًا بالأنهار الكبار ومصابها، \n
وبعضهم قال: يُستدل بالرياح. \n
لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية، ولهذا أغفلها المؤلف -رحمه الله- ولم يذكرها؛ فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس؛ بحيث يقول لك: الهواء جنوب، لو كان أعمى، الهواء شمال، الهواء شرق، الهواء غرب، ويستدل بالرياح على الجهات. \n
في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يُستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يُوجد آلات يُستدل بها على عين القبلة؛ لأنهم يقولون: إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصَّلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائمًا إلى مركز الأرض وهو وسطها، وهذا هو الكعبة، لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، إنما هذا مشتهر. \n
قال: \n (وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة). \n
قوله:\n (إن اجتهد مجتهدان)، أفادنا المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهة القبلة؟ \n
المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم، الناس بالنسبة للقِبْلة؛ إما مجتهد، يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مُقلِّد لا يعرف ولا يدري،\n
المقلّد ما فرضه؟\n
\n طالب: التقليد. \n
\n الشيخ: التقليد، لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يُخبر عن يقين على المذهب، والصحيح: أنه يُقلَّد؛ سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد، المجتهد هو الذي يمكنه معرفة القبلة بأدلتها. \n
\n (اجتهد مجتهدان) مثال ذلك: رجلان في البر حان وقت الصلاة فاجتهدا، فقال أحدهما: القِبلة هنا من اليمين، وقال الثاني: القبلة هنا من اليسار، أيهما أصوب؟ كِلاهما مجتهد إذا اختلفا \n (جهة لم يتبع أحدهما الآخر). \n
إن اختلفا \n (جهة)؛ لأن اختلاف المجتهدين إما أن يكون في جهة واحدة، وإما أن يكون في جهتين؛ مثاله في الجهتين أن يقول أحدهما: القبلة هنا؛ ويشير إلى الشمال، والثاني قال: القِبلة هنا؛ ويشير إلى الجنوب، هذان اختلفا جهة، ولا يمكن أن يتبع أحدهما الآخر. \n
إذا اختلفا في غير الجهة؛ بمعنى أن الجهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر، ولا يُخلّ بالصلاة، فصار المجتهِدان إذا اختلفا في الجهة؛ بمعنى أن كل واحد منهما قال: إن القِبلة في جهة غير جهة الآخر، فإن أحدهما لا يتبع الآخر؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفقا على أن القِبلة شرط ولا بد. \n
أما إذا اختلفا في غير الجهة بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر مثل أن يتجها إلى الجنوب، لكن أحدهما يميل إلى الغرب، والثاني يميل إلى الشرق؛ فالجهة هنا واحدة.\n
نقول: لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق، ويميل معه إلى الشرق، أو نقول للذي يميل إلى الشرق: مِلْ إلى الغرب، واتبع الذي يميل إلى الغرب؛ لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك بخلاف ما إذا اختلفا جهة، أحدهما يقول: هنا يعني المشرق، والثاني يقول: هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع أحدهما الآخر. \n
يقول: \n (لم يتبع أحدهما الآخر)، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القِبلة، لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر؛ حتى لو كان أعلمَ منه وأعرفَ، ما دام قد نازَعه وخالفه، فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردُّد في اجتهاده، وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه. فعلى المذهب لا يتبعه؛ لماذا؟ لأنهم يقولون: لا بد أن يكون خبر ثقة عن يقين.\n
ولكن الصحيح: أنه يتبعه
؛ لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظنه صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحْرى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: \n «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» \n ، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن.\n
وهذا أيضًا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وهذا استطاعته.\n
ثانيًا:\n (لم يتبع أحدهما الآخر) أي: في متابعة الائتمام، فلا يأتمّ به؛ لماذا؟ لأن كل واحد منهما يعتقد أن هذا أخطأ القِبلة، وللتضادّ، كيف التضاد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب، والمأموم يرى أن القبلة شمال، أين يتجه الإمام؟ \n
\n طلبة: إلى الجنوب.\n
\n الشيخ: إلى الجنوب، والمأموم؟\n
\n طلبة: إلى الشمال. \n
\n الشيخ: إلى الشمال، صار المأموم قد استدبر الإمام؛ هذا تضاد، إذا ركع الإمام إلى الجنوب ركع ذاك إلى الشمال، هذه مخالفة تضاد، والمقصود من الجماعة هي الائتلاف.\n
وقال بعض أهل العلم: بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه، ويأتم به؛ لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده، وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه، واضح؟ \n
أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه إلى الجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مُصيب، وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. \n
قالوا: ونظير ذلك لو أن رجلين أكلَا من لحم إبل؛ أحدهما: يعتقد أن لحم الإبل ناقِض، والثاني: يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فائتم أحدهما بالآخر، فهنا أحدهما يعتقد بُطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، يجوز، قالوا: فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال، الذي خالفني في القِبلة قد اتفقت معه على الحكم؛ وأن استقبال القبلة شرط، لكن اختلفنا في أيش؟ في الحال، أنا أعتقد أن هذه هي القبلة، وهو يعتقد أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أعتقد أن هذا اللحم ناقِض الوضوء، وهو يعتقد أنه ليس بناقض.\n
وهذا القول أقرب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة.\n
بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد؛ يعني لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما: القِبلة هنا، وأشار إلى ناحية، وقال الثاني: القبلة هنا، وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟ \n
قال المؤلف: \n (ويتبع المقلّد أوثقَهُما عنده) إذا قال: والله اختلف فلان وفلان، من أتبع؟ قلنا: مَن الأوثق عندك؟ قال: فلان. نقول: اتبعه، فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة؛ لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعِب في صلاته (...). \n

***

\n طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n (فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وَجَد من يُقَلِّده، ويجتهد العارف بأدلة القِبلة لكل صلاة، ويُصلِّي بالثاني، ولا يقضي ما صَلَّى بالأول.
ومنها: النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يُشترط في الفرض والأداء والقضاء والنَّفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله..).
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
بماذا يستدل على القِبلة؟\n
\n طالب: إن أخبره الثقة، والثاني: (...) المحاريب الإسلامية.\n
\n الشيخ: والمحاريب الإسلامية. \n
\n الطالب: وبالقطب. \n
\n الشيخ: القطب، ويش بعد؟\n
\n الطالب: وبالرياح.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الرياح والجبال ضعيفة، لكن غيره؟\n
\n طالب: الوسائل الجديدة.\n
\n الشيخ: لا، خلِّ هذه. \n
\n طالب: الشمس والقمر ومنازلهما. \n
\n الشيخ: الشمس والقمر ومنازلهما، فيه شيء؟\n
\n طالب: المشاهَدة.\n
\n الشيخ: لا، المشاهدة فرضها استقبال العين. \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: اختلف رَجلان في جهة القبلة؛ أحدهما يقول: يمينًا، والثاني يقول: شمالًا؟\n
\n طالب: لا يتبع أحدهما الثاني. \n
\n الشيخ: ولو كان أعلم منه؟\n
\n الطالب: ولو كان أعلم منه؛ لأنه يرى خطأ الآخر.\n
\n الشيخ: هل يقتدي أحدهما بالآخر؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لا، ما يكون إمامًا له؟ \n
\n الطالب: لا يقتدي واحد بالآخر؛ لأن كل واحد يظن بالآخر بالخطأ، فكيف يقتدي؟\n
\n الشيخ: لكن لو قال: صلِّ أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟\n
\n الطالب: يعني واحد بمقلد؟\n
\n الشيخ: لا. \n
\n الطالب: كلاهما مجتهدان.\n
\n الشيخ: كلاهما مجتهدان؛ أحدهما قال: القبلة هنا، والثاني قال: القبلة هناك؟\n
\n الطالب: لا يقتدِي بالآخر. \n
\n الشيخ: لا يكون إمامًا له؟ \n
\n الطالب: لا. \n
\n الشيخ: ويش تقولون؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: صحيح، نعم. \n
\n طالب: أنه إذا كان رجل قبلته الشمال، ورجل قبلته الجنوب ليس لأحدهما (...) خلف الآخر (...).\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأن إنما جعلت الإمامة للمتابعة في حركات الصلاة، فإذا اختلفا واحد واثنان، وتعارضت القبلتان اختلت الحكمة من الائتمام في الصلاة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما فهمت؛ يعني يجوز أن يكون إمامًا له؛ أحدهما يتجه إلى الجنوب، والثاني للشمال؟ \n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، وهذا الحديث عام (...). \n
\n الشيخ: يعني؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: طيب. \n
\n طالب: وأيضًا للتضاد.\n
\n الشيخ: إي، للتضاد في الواقع، كيف تتحقق المتابعة واحد يروح شمال، وواحد يروح جنوب؟!\n
لو أن أحد رَجُلين مسَّ أحدُهما ذَكَره والآخر أكَل لحم إبل، وكان الذي مسَّ ذَكَره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي أكل اللحم يرى أن مَسَّ الذَّكَر ناقض دون أكل اللحم، هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمامًا له؟ \n
\n طالب: نعم، يا شيخ؛ لأنه باعتقاده هو أنه مخطئ. \n
\n الشيخ: أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟ \n
\n الطالب: في اعتقاده هو أنه صلاته باطلة، لكن الأوْلى أنه يتبعه. \n
\n الشيخ: لكن باعتقاد صاحبه صلاته؟\n
\n الطالب: صلاته صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة، ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما بالآخر قال: لأن كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه، وما قاله الموفَّق جيد، لكنه يُشكل عليه مسألة التضاد، \n «وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، وهذا في الحقيقة مضاد له على الخط؛ الشكل والهيئة؛ الهيئة ربما يوافقه، لكن الشكل إذا قال هذا: الله أكبر، وانحنى نحو الشمال قال الثاني: الله أكبر، وانحنى نحو الجنوب، كأنما يبعد عنه، فالمذهب كأنه -والله أعلم- أقرب إلى الصواب في هذا. \n
إذا كان هناك مقلِّد من يتبع؟ اختلف اجتهاد الرجلين عنده، فمن يتبع؟\n
\n طالب: من يثق به؛ بأحدهما.\n
\n الشيخ: أيهما؟ \n
\n الطالب: أقول: اللي يثق به (...).\n
\n الشيخ: كلهم يثق بهم، نعم؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الأوثق، فإن كانا سواء عنده؟\n
\n الطالب: يرجّح.\n
\n الشيخ: ما عنده ترجيح.\n
\n طالب: يخير بينهما.\n
\n الشيخ: يخير بينهما، صح، كالعامي إذا أفتاه رجلان، ورأى أنهما في العِلم سواء، وفي الأمانة سواء فإنه يُخيَّر. \n
\n

***

قال المؤلف رحمه الله: \n (ومن صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده). \n
\n (من صلَّى بغير اجتهاد) إن كان يحسنه، \n (ولا تقليد) إن كان لا يحسنه فإنه يقضي؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه، فكان بذلك مُفرِّطًا؛ فوجب عليه القضاء؛ مثال ذلك: رجل يُحسن الاجتهاد، ويعرف دلائل القبلة بالقطب، أو الشمس، أو القمر، ولكنه متهاون، قام وصلَّى بغير اجتهاد؛ فإنه يجب عليه القضاء.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب؛ وذلك لأنه لم يقُم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة؛ لأنه لم يجتهد، أعرفتم؟\n
ولهذا قال المؤلف: \n (قضى) كذلك لو كان الرجل ليس من أهل الاجتهاد، ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سأل أحدًا، لم يسأل أحدًا من الناس، وصلَّى هكذا، فإنه يقضي ولو أصاب، لماذا؟\n
لأنه ترك ما يجب عليه؛ إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة، إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسنه، أما أن يقوم ويصلِّي هكذا؛ فهذا لا يجزئه، وهذه الأخيرة تقع كثيرًا، يأتي رجل إلى شخص ضيفًا عنده، ثم يقوم يصلي، ولا يسأل صاحب البيت أين القبلة؟ فيصلي هكذا، ليس أمامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر، فقام وصلَّى هكذا، فنقول له: يجب عليك أن تعيد الصلاة ولو أصبت؛ لأنك لم تأتِ بالواجب؛ فأنت لم تجتهد؛ يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس، أين القمر، أين القطب؟ ولم تسأل صاحب البيت، فلم تأتِ بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد؛ فيجب عليه أن يقضي ولو أصاب.\n
إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ أن يسأل صاحب البيت؛ لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة.\n
وقال بعض العلماء: إنه إذا أصاب أجزأ؛ لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد؛ فإنه لن يُصلِّي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب، فلماذا نُلزمه بالقضاء؟ \n
وهذا القول أصح
؛ لأنه حتى وإن كان لم يجتهد، ولم يَسأل لا يمكن أن يُصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فيقول: والله أنا ظننت أن هذه القبلة، نقول: إن أخطأ وجَبَت عليه الإعادة؛ لأنه لم يأتِ بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وإن أصاب فقد أصاب، وليس عليه إعادة، وهذا القول هو الأرجح، وهو المتعيّن، أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر؟\n
هل الْحَضَر محل للاجتهاد أو لا؟ \n
الجواب: أما المذهب فليس محلًّا للاجتهاد، وأظنه مر علينا في كلام المؤلف قال: \n (يُستدل عليها في السفر بالقطب)، فعند الأصحاب -رحمهم الله- أن الحضر ليس محلًّا للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف.\n
والصواب: أن الحضر والسفر كلاهما مَحَلّ للاجتهاد
، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل، وينظر إلى القطب، ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر.\n
وأما قولهم: إنه لا اجتهاد في الحضر؛ لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول: إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع.\n
فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر؛ فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يُصِب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر. \n
الخلاصة: المذهب في هذه المسألة يُشدِّدون جدًّا يقول: \n (من صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب)، والصحيح أنه إن أصاب لا يقضي؛ لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة، أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه؛ يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقًا؛ سواء أصاب أم لم يُصِب؛ لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يُصلِّي مرتين؛ لأن الله لم يُوجِب على عباده أن يُصلوا مرتين، هذا صلَّى حسب ما أُمِر فصحَّت صلاته.
إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر، واستند إلى قول صاحب البيت، وتبيَّن أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟
طلبة: لا يعيد.
الشيخ: المذهب أنه يُعيد؛ لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول: (ثِقة بيقين).
والصحيح: أنه لا يُعيد
؛ لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة، ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل: من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين.\n
وخلاصة البحث في هذا أن نقول: \n
أولًا: من صلَّى باجتهاد فصلاته صحيحة؛ سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح، وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد، فإن أخطأ. \n
\n طلبة: أعاد.\n
\n الشيخ: أعاد، وإن أصاب لم يُعد.\n
أما كونه يُعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر؛ لأنه لم يفعل ما أُمِر به من السؤال إن كان مُقلِّدًا والاجتهاد إن كان مجتهدًا. \n
وأما كونه لا يُعيد إذا أصاب؛ فلأنه لا يُمكن أن يتجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة، وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يُكتفى فيها بغلبة الظن؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم \n «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» \n .\n
ثم قال المؤلف رحمه الله قال: \n (إن وجد من يُقلِّده)، فإن لم يجد من يقلده وتحرى؛ فإنه لا يلزمه الإعادة.\n
يقول:\n (ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة). \n
\n (العارف بأدلة القبلة) وهو الذي نسميه المجتهد؛ لأنه أهْل للاجتهاد؛ لمعرفته بأدلة القِبلة، يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة، فإذا اجتهد مثلًا لصلاة الظهر؛ وتبين له أن القبلة هكذا أمَامَه؛ ووضع العلامة على القبلة؛ فصلَّى؛ فصلاته صحيحة، إذا جاء العصر، هل يَعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟\n
يقول المؤلف: يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية، وينظر في الأدلة مرة ثانية، فلكل صلاة اجتهاد؛ ولكن هذا القول أيضًا ضعيف.\n
والصواب: أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة
، ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول، فحينئذٍ يُعيد النظر، ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقَّق مسألة من المسائل، واجتهد فيها، ورأى أن الحُكم فيها كذا وكذا؛ ثم حدثت مرة أخرى، فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول، ما لم يتبيَّن له خطؤه، فيجب إعادة النظر.\n
وهكذا المجتهد بأدلة القِبلة؛ فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة. \n
نقول: اجتهادك الأول يكفي عما بعده إلا إذا وُجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك، فحينئذٍ يُعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارةٍ من نفسه؛ يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد، أو جاءه إنسان قال: يا أخي، ما هذه القبلة، القبلة عن اليمين، عن الشمال، الخلف؛ فإنه يجب عليه إعادة النظر والاجتهاد.\n
قال: \n (ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول). \n
\n (يصلي) من؟ المجتهد \n (بالثاني)، أي: بالاجتهاد الثاني، \n (ولا يقضي ما صلَّى بالأول) إذا تبين له خطؤه؛ لأن الأول مَبنيّ على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه، ومن أتى بما يجب لم يُلزَم بإعادة العبادة؛ لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وحينئذٍ نقول: اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول.\n
فإذا صلَّى الظُّهر إلى الشمال معتقِدًا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبيَّن له أن القبلة نحو الجنوب؟ يُعيد الظهر ولَّا لا؟ \n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا يعيدها؛ لأنه صلَّاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد.\n
ومثله: المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيًا بناءً على أن هذا مُقتضى دلالة النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكمًا به، ولا نقض الفتوى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول، ويقول: إني أفتيتك بكذا، وتبين لي أني أخطأت؛ لأن الأول صادِر عن اجتهاد، فلا يُنقض بالاجتهاد الثاني.\n
وإنما قلنا: لا يُنقض؛ لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضًا في الثاني، ما يُدرى، ربما أن الأول هو الصواب، وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب؛ فلهذا قالوا: لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد.\n
ورُوي عن عمر رضي الله عنه في مسألة (الحمارية) أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقاء، ثم حدثت مرة أخرى، وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك، فقال: \n ذَاكَ على ما قَضَيْنا، وَهَذا عَلَى ما نَقْضِي \n ، ولم ينقض الحكم الأول.\n
ثم قال: \n (ومنها) -يعني من شروط الصلاة- \n (النية)، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير؛ من شروط الصلاة النيَّة، أظنه التاسع؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فيها الإسلام، والعقل، والتمييز، ودخول الوقت، وسَتْر العَوْرة، والطهارة من الحَدَث، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة، هذه ثمانية. \n
\n طلبة: والنية.\n
\n الشيخ: والنِّية هي التاسعة.\n
\n طالب: المتن (...).\n
\n الشيخ: المتن ما جاء به.\n
\n طالب: هذه الخامسة.\n
\n الشيخ: لا، هذه السادسة. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ويش فصل؟ أول باب شروط الصلاة، أظن ويش يقول؟\n
\n طالب: \n (شروطها قبلها منها الوقت).\n
\n الشيخ: \n (شروطها قبلها منها الوقت) (منها)، (مِنْ) هذه للتبعيض؛ لأنه ما ذكر كل شيء؛ هو ذكر الوقت، وستر العورة، واجتناب النجاسة، واستقبال القِبلة والنية؛ خمسة، أسقط الطهارة من الحدث، والإسلام، والعقل، والتمييز.\n
\n طلبة: ذكر (...).. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الامكان الشرعي او الامكان الحسي؟ ظاهر كلامهم؛ ان المراد الامكان الحسي، وانه اذا امكن المشاهده حسا وجب عليك اصابه العين، وان كان لا يمكنك شرعا، وعلي هذا؛ فمن كان في صحن المسجد، في صحن المطاف، فاستقبال عين الكعبه عليه فرض، وسهل ولا صعب؟ طلبه: سهل. الشيخ: سهل، ومن كان في المصباح في الرواقات، فهذا قد يكون سهلا، وقد يكون صعبا، اذا كانت الصفوف قاطبه وامامه عمود من العمد الضخام، فهنا قد لا يستطيع رءيتها، ولا يستطيع ان يتحول عن مكانه؛ لان الصفوف قاطبه، التعذر هنا حسي ولا شرعي؟ طلبه: حسي. الشيخ: يا اخواني! طلبه: شرعي. الشيخ: شرعي، اما حسي يقدر يروح، ويتخطي حتي يصل الي صحن المطاف، لكنه شرعي، فظاهر كلامهم ان هذا لا تصح صلاته حتي يكون مصيبا للعين، مصيبا لعينها، واذا اخذنا بهذا الراي فان كثيرا من الذين يصلون في المسجد الحرام لا تصح صلاتهم؛ لماذا؟ لان كثيرا منهم نشاهدهم باعيننا لا يصيبون عين الكعبه، يتجهون الي جهتها، صح، لكن ما يصيبون عينها، تجد الصف مستطيلا، وبعضهم يتجه عن يمين الكعبه، وبعضهم عن يسار الكعبه، وبعضهم يتجه الي الكعبه تماما. وكذلك الذين في السطح فوق سواء السطح المسقف او سقف المسقف، اذا كانوا بعيدين عن الجدار المطل علي صحن المطاف، فان مشاهدتهم للكعبه متعذره حسا ولا لا؟ طلبه: شرعا. الشيخ: شرعا اذا كانت الصفوف قاطبه، اما حسا يمكنهم يروحون، ويقفون علي حد الجدار. وهذه المساله مشكله علينا، الحقيقه انها مشكله باعتبار ان الانسان اذا كان في اخر الصفوف لا يتمكن من مشاهده الكعبه قطعا، ولا يقول: انه اصاب عينها، ما يستطيع انه يجزم بهذا اطلاقا، وانما يستقبل الجهه احيانا، يشوف الظلمه والسواد، ويقول: هذا عين الكعبه، ثم يصلي، واذا سلم ولا الكعبه عن يمينه، ولا عن يساره، وهذا كثيرا، وانا اعدت الصلاه مره من المرات بعدما صليت معهم صلاه العصر اظن، ويوم سلمنا ولا الكعبه علي يمينا، واحنا فوق، لازم اني اعيد الصلاه، وهذه الحقيقه مشكله. ولكني ما رايت احدا من اهل العلم قال بان من كان داخل المسجد فان فرضه استقبال الجهه الا قولا في سبل السلام شرح بلوغ المرام ما عزاه لاحد، لكنه قاله تفقها من عنده، واذا لم يكن احد قال به قبله فهو غير مسلم؛ لان المعروف من كلام اهل العلم قاطبه ان من كان يمكنه مشاهدتها ففرضه اصابه العين. طالب: اخذ الستره يا شيخ، ستره من العمد الكبيره، بعضهم يحرصون علي الستره يا شيخ، يجعلون بينهم وبين الكعبه ستره كبيره. الشيخ: اي، هو اذا كان الانسان ما في الصف، يقدر واحد يتحرك من هنا ومن هنا حتي يضبط الاتجاه، لكن اذا صار صف يشكل؛ حتي بعض الاحيان اذا صار الصف ما استقام علي عين الكعبه، اذا استقمت انت علي الكعبه (...) علي كتف انسان، ولا مشكله؛ لانهم يقولون: كذا، وانت بتقول: كذا، المهم -علي كل حال- يقدر يشوفه اذا ركع الناس او اذا سجدوا ممكن. طالب: اعاده الصلاه، يعني نفهم (...) وجوب الاعاده. الشيخ: اي نعم، معلوم؛ اذا قلنا: ان فرض اصابه العين وانا ما اصبت العين؛ معناه ما صحت صلاتي. طالب: (...) ما تعم به البلوي كل الناس. الشيخ: هذا اللي نقوله، انا اقول: اذا لم يكن في المساله اجماع، لو كان فيها خلاف من العلماء المعتبرين، احنا نءيد هذا؛ لان المساله ضروريه الان، الناس ما يمكن وسط الاعمده هذه وسط البعد، ولا يمكن مشاهدتها ابدا. (...) *** اما في صحن المسجد صحن المطاف موجود نفس البلاط، كل بلاطه مشغوله كانها مكان رجل. طالب: (...). الشيخ: لا، ياتي، لا بد، ياتي. طالب: من كلام الشيخ الان انه فرض انه داخل المسجد، ولا يري الكعبه. الشيخ: ظاهر كلامه انه ما يلزمه. الطالب: الجهه فقط ليس (...). الشيخ: ظاهر كلامه انه ما يلزمه، لكن ما هو بيقول عن شيء: انه ثابت؛ بحيث الانسان يجزم بان هذا اختيار شيخ الاسلام. الطالب: اقول: ما هو بواضح؟ الشيخ: ما هو بواضح. طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال ابن القيم في الجزء الرابع صفحه اثنين وخمسين. الشيخ: من، من منين اي كتاب؟ الطالب: بداءع الفواءد ، يتكلم عن مساله التراب، ثم قال: اذا قلنا.. الشيخ: يتكلم عن ايش؟ الطالب: عن مساله التراب. الشيخ: التراب؟!!! الطالب: وعن الصابون الاشنان (...)، مساءل ابن الزاغوني وابن عقيل. الشيخ: (...)!! الطالب: مساءل ابن الزاغوني وابن عقيل. الشيخ: اي، منقول هذا؟ الطالب: يقول: اذا قلنا: الواجب التوجه الي عين القبله، وكان الصف طويلا يزيد علي سمت الكعبه؟ اختلف كلام احمد في ذلك علي روايتين: احداهما: ان طول الصف مع البعد الكثير لا يءثر ذلك ميلا عن الكعبه الا قدرا يخفي امره، ويعسر اعتباره لا سيما فيما هو ماخوذ بالاجتهاد، فعفي عنه. والروايه الثانيه: انه اذا طال الصف من جانبي الامام انحرف الطرفان الي ما يلي الامام انحرافا يسيرا، يجمع به توجيه الجميع الي العين، ولا يشبه هذا خلاف المجتهدين؛ لان كل واحد من المجتهدين يعتقد خطا صاحبه في اجتهاده، وفي مسالتنا قد اتفقا في الاجتهاد. قلت: الصواب انه مع كثره البعد يكثر المحاذي للعين، فان قيل: هذا انما يكون مع التقوس كالداءره حول نقطه. قلنا: نعم، ولكن الداءره اذا عظمت واتسعت جدا فان التقوس لا يظهر في جانب محيطها الا خفيفا فيكون الخط الطويل متقوسا نحو شعره، وهذا لا يظهر للحس . الشيخ: بس، ما استفدنا. طالب: (...). الشيخ: ويش يقول؟ طالب: اقرا؟ الشيخ: اقرا. الطالب: الحمد لله رب العالمين، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم، اما بعد: قال الزبيدي في شرح الاحياء، المجلد السادس صفحه اربع مءه وثلاثه واربعين، بعد قول الغزالي: واشكل معناه علي قوم اذ قالوا: ان قلنا: ان المطلوب العين، فمتي يتصور هذا مع بعد الديار؟ وان قلنا: المطلوب الجهه؛ فالواقف في المسجد ان استقبل جهه الكعبه وهو خارج ببدنه عن موازاه الكعبه لا خلاف في انه لا تصح صلاته . ثم قال الزبيدي: اعلم انه في اشتراط استقبال المصلي علي الارض له احوال : ثم ذكر الرابع فقال: ان يصلي بمكه خارج المسجد، وان عاين الكعبه، كمن يصلي علي ابي قبيس، صلي اليها، ولو بني محرابه علي العيان صلي اليه ابدا، ولا يحتاج في كل صلاه الي المعاينه، وفي معني المعاين: من نشا بمكه وتيقن ان اصابه الكعبه وان لم يشاهدها حال الصلاه، فان لم يعاين، ولا تيقن الاصابه فله اعتماد الادله والعمل بالاجتهاد ان حال بينه وبين الكعبه حاءل اصلي كالجبل، وكذا ان كان الحاءل طارءا كالبناء علي الاصح، للمشقه في تكليف المعاينه . الشيخ: هذا واضح اذا كان خارج المسجد؛ يعني مثل البيوت المجاوره للمسجد، الاستقبال للعين قد يكون صعبا، لا سيما اذا كانت العماره هابطه امامها عمارات رفيعه ما يقدر الواحد.. الطالب: ثم قال السادس من الاحوال اذا كان بموضع لا يقين فيه، اعلم ان القادر علي يقين القبله، لا يجوز له الاجتهاد، وفيمن استقبل حجر الكعبه مع تمكنه منها، وجهان: الاصح بالمنع؛ لان كونه من البيت غير مقطوع به، بل هو مظنون . ثم اليقين، قد يحصل بالمعاينه، وبغيرها، كالناشء بمكه، العارف يقينا بامارات، وكما لا يجوز الاجتهاد مع القدره علي اليقين، لا يجوز اعتماد قول غيره. واما غير القادر علي اليقين، فان وجد من يخبره بالقبله اعتمد، ولم يجتهد، ثم قد يكون الخبر صريحا لفظه، وقد يكون دلاله كالمحراب المعتمد، واذا لم يجد العاجز من يخبره فتاره يقدر علي الاجتهاد وتاره لا يقدر، فان قدر لزمه واستقبل ما ظنه القبله. ثم قال الغزالي: فاذا فهم معني العين والجهه فاقول: الذي يصح عندنا في الفتوي ان المطلوب بالاجتهاد العين ان كانت الكعبه مما يمكن رءيتها. قال الزبيدي: وهو اظهر القولين، واتفق العراقيون علي تصحيحه كما تقدم. قال الغزالي: وان كان يحتاج الي الاستدلال عليها بالادله لتعذر رءيتها. ثم قال الزبيدي: بان حال بينه وبينها حاءل اصلي كالجبل او طارء كالبناء فيكفي استقبال الجهه، واما طلب العين عند المشاهده فمجمع عليه. قال الزبيدي: وبه قال اصحابنا الحنفيه: ففي التجنيس للمرغيناني: من كان بمعاينه الكعبه فالشرط اصابه عينها، ومن لم يكن بمعاينتها فالشرط اصابه جهتها؛ وهو المختار. والمراد باستقبال الجهه عندنا: ان يبقي شيء من سطح الوجه مسامتا للكعبه ولو لهواءها؛ لان المقابله ان وقعت في مسافه بعيده لا تزول بما تزول به من الانحراف لو كانت في مسافه قريبه، ويتفاوت ذلك بحسب تفاوت البعد، وتبقي المسامته مع انتقال مناسب لذلك البعد، فلو فرض خط من تلقاء وجه المستقبل للكعبه علي التحقيق في بعض البلاد، وخط اخر يقطعه علي زاويتين قاءمتين من جانب يمين المستقبل او شماله لا تزول تلك المقابله والتوجه بالانتقال الي الشمال علي ذلك الخط بفراسخ كثيره. ثم قال الغزالي: واما الاكتفاء بالجهه عند تعذر المعاينه، فيدل عليه الكتاب والسنه، وفعل الصحابه رضي الله عنهم، والقياس، اما الكتاب فقوله تعالي: .. طالب: الابنيه الحادثه ما تعتبر الاعمده ايضا كثيره؟ الشيخ: العارضه هذه، البناء العارض؟ اقول: البناء العارض. الطالب: الاعمده (...). طالب اخر: هو بناء طارء. الشيخ: اي، هو بناء طارء لا شك، لكن المهم اللي يشكل علي الانسان انه في المسجد الحرام يقدر بدل ما يصلي بهذا يتقدم، ويصلي ويشاهد الكعبه، ما هو مثل اللي يصلي في بيته. طالب: (...) ما يقدر يا شيخ. طالب اخر: في المواسم يا شيخ، في الظروف العاديه كل المصلين تصلي في صحن المسجد بسهوله يعني، ولا يمكن يترك الصفوف منقطعه، ويصلي خلف الاعمده. طالب اخر: في الايام العاديه ممكن (...) زحمه. الشيخ: ما يتمكن. طالب: حتي لو حاول يا شيخ ما يمكن، كيف يتخطي الناس؟! يتخطاهم الي ان تنتهي الصلاه ولا يصل للكعبه. الشيخ: لا، ويءذي ايضا. الطالب: ويءذي. الشيخ: ويءذي الناس. طالب: شيخ، اقول ايضا قياسا علي من كان خارج الحرم، وهو لا يشاهد الكعبه كمن في بيته فهذا مثله (...) في ذهنه وهو خارج الحرم. طالب اخر: النووي يا شيخ في المجموع ذكر كلام بسط المساله، قال فيه: ولو وقف الامام بقرب الكعبه والمامومون خلفه مستديرين بالكعبه جاز، ولو وقفوا في اخر المسجد، وامتد صف طويل جاز، وان وقف بقربه، وامتد الصف فصلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه باطله. الشيخ: نعم، وعلي كل حال، اتفاق الان، من امكنه المشاهده. طلبه: تعين عليه. الشيخ: تعين عليه بالاتفاق، ومن لم تمكنه وهو خارج المسجد لم تجب عليه بالاتفاق، كذا ولا لا؟ وهذا واضح، المشكله الان من كان في المسجد، ويمكنه ان ينتقل من مكانه ليشاهد الكعبه، هل يجب عليه؟ هذا محل الاشكال. طالب: كلام النووي يا شيخ الاخير، ولو وقفوا في اخر المسجد.. الشيخ: لا، كلام النووي الاخير معناه انه ما هو بصف مستطيل وخارج عن مسامته الكعبه، ما يريد هذا. الطالب: يريد هذا يا شيخ. الشيخ: ما يريد هكذا. الطالب: وامتد صف طويل جاز، وان وقف بقربه، وامتد الصف فصلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه باطله.. الشيخ: صحيح، الان لو امتد الصف طرف المسجد امتد مثلا، وليكن عشرين مترا صحت صلاتهم؛ لانهم كلهم يمكنهم اتجاههم للكعبه، لكن عشرين مترا وهما قريبون ما يمكن. طالب: طيب يا شيخ اللي عند الحجر يا شيخ ما يشوف. الشيخ: طيب، نقرا. طالب: اليس العزم علي من راي الكعبه يا شيخ؟ الشيخ: اي، ما فيه شك الي الان انا ما اجزم بشيء، اجزم بان لم يمكنه وهو خارج المسجد واضح، ومن امكنه ولو خارج المسجد وجب استقبال العين. طالب: يعني يتخطي الرقاب يا شيخ؟ الشيخ: وبقينا في مساله من كان داخل المسجد. طالب: ويستطيع.. الشيخ: ويستطيع، لكن استطاعه ايش؟ حسيه. طالب: ومن لم يستطع؟ الشيخ: اللي ما يستطيع مثلا، لو كان انسان ما يقدر يمشي؟ طالب: (...) الزحام يا شيخ (...). الشيخ: علي كل حال خلوا المساله تكون مبنيه علي علم. *** بسم الله الرحمن الرحيم قال المءلف رحمه الله تعالي: (وفرض من قرب من القبله اصابه عينها) . اولا: يقول: (من قرب) ولم يحدد القرب، وقد سبق لنا في الدرس الماضي ان المراد به من امكنه معاينه الكعبه، هذا يجب ان يصيب عين الكعبه بكل بدنه ولا ببعض بدنه؟ يقولون: بكل بدنه، فلو فرض ان جانب وجهه الايمن مساويا للكعبه؛ والجانب الايسر خارج عن الكعبه؛ ما صح، لا بد ان يكون اتجاهه كله الي عين الكعبه، وذلك لانه امكن الاتجاه عن يقين، فوجب عليه؛ ولان الاصل وجوب الاستقبال الي البيت الذي هو البناء، هذا هو الاصل، وليس الي المسجد كله، والا لصح ان نقول: لو كان للمسجد كله لصح ان نقول: ان الذي يصلي في الجانب الجنوبي منه مثلا له ان يستقبل الجانب الشمالي منه، ولو كانت الكعبه علي يمينه او علي يساره، ولا احد يقول بهذا، فالمقصود الاول هو عين الكعبه، فاذا امكن وجب. (وفرض من بعد) ؛ يعني من بعد من الكعبه بحيث لا يمكنه المشاهده، (اصابه الجهه) ، فما هي الجهه؟ الجهه حددها النبي صلي الله عليه وسلم فقال: «لا تستقبلوا القبله بغاءط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا او غربوا» . لما قال: «شرقوا او غربوا» . يريد بذلك ضد القبله، وعلي هذا فيكون ما بين المشرق والمغرب بالنسبه لاهل المدينه كله قبله، واضح؟ طالب: (...)؟ الشيخ: ما بين المشرق والمغرب كله قبله. طالب: اهل المدينه. الشيخ: اهل المدينه ما بين المشرق والمغرب، كله قبله؛ فالجنوب كله قبله لهم، اعرفتم؟ ليس قبلتهم ما ساوي الكعبه فقط، لو كان ما ساوي الكعبه كم يجي؟ خلوه عشرين مترا، لكن نحن نقول: ما بين المشرق والمغرب، الان هذا المسجد؛ المشرق هنا، والمغرب هنا، والجنوب هنا، كل هذا، كذا، ولا كذا، ولا كذا، كله قبله؛ يعني سواء اتجهت الي وسط الجنوب تماما او الي يمينه او يساره، المهم الا تخرج عن كونك مستقبلا للجنوب، هذا هو استقبال الجهه، وبهذا نعرف ان الامر واسع. فلو راينا شخصا يصلي منحرفا يسيرا عن مسامته القبله التي ندعي انها هي القبله، فان ذلك لا يضر؛ لانه لم يزل متجها الي القبله، الي الجهه؛ جهه القبله لمن كانوا شمالا عن الكعبه ما بين الشرق والغرب، جهه القبله لمن كانوا شرقا عن الكعبه ما بين الشمال والجنوب، وكذلك من كانوا غربا ما بين الشمال والجنوب، ومن كانوا جنوبا عن الكعبه ما بين الشرق والغرب. فالجهات اذن اربع، هذا مقتضي الحديث، الجهات اربع، استقبل الجهه اللي فيها الكعبه، ولك كل الافق؛ لانه يخرج عنك ما كان اليمين والشمال، والا فكل الافق لك، وهذا واسع، والامر فيه غير مشكل، المشكل هو من كان في نفس المسجد، ويمكنه اصابه العين، هذا هو المشكل، ولا الباقي ما هو مشكل، فصار اصابه الجهه لمن كان بعيدا. طيب لو فرضنا ان واحدا في جانب مكه، في شمال مكه، لكنه في جانب منها الجهه ولا لا؟ نعم، الجهه، لكن اعلموا انه كلما قربت من الكعبه صغرت الجهه، وهذا واضح، فاذا وصلت الي ان تكون تحت جدار الكعبه تكون الجهه بقدر بدنك فقط؛ يعني لو تنحرف اقل انحراف صارت الكعبه اما عن يسارك او عن يمينك، وكلما ابعدت اتسعت الجهه، وهذا امر مشاهد؛ لان النقطه الان لو ضربت نقطه وحطيت عليها دواءر تجد انه كلما بعدت الدواءر عنها اتسعت. ثم قال: (فان اخبره ثقه بيقين عمل بقوله) نقف علي هذا؛ لانه يحتاج الي بحث. طالب: مثال: ناس اجتهدوا في القبله، صلي بعضهم الي جهه، ثم قيل: لو انحرفت شمالا او يمينا ما ينحرف؟ الشيخ: ينحرف؛ لان الاكمل افضل ما فيه شك. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، التعبد بالنظر الي الكعبه في الصلاه. الشيخ: ما هو بصحيح، النظر الي الكعبه ليس عباده لا في الصلاه ولا خارج الصلاه. طالب: (...) ينظرون؟ الشيخ: اي كغيرها، الي موضع سجوده علي قول اكثر العلماء، او تلقاء وجهه كما هو اختيار الامام مالك ان الانسان ينظر تلقاء وجهه؛ ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم لاصحابه في صلاه الكسوف (...). *** طالب: قال في المحرر: واصابه عين الكعبه فرض من قرب منها. ولم يفرق بين ان يكون، ثم حاءل ام لا، والذي قطع به غير واحد انه ان كان، ثم حاءل فان كان اصليا كجبل، ففرضه الاجتهاد الي عينها، وعنه الي جهتها ان تعذر اليقين، وان كان غير اصلي كالدور فلا بد من اليقين، فان تعذر اجتهد. ونقل ابن الزاغوني، وجماعه في روايه ان فرضه الاجتهاد، وهذا معني قول بعضهم: ان كان غاءبا عن الكعبه بحيث يقدر علي رءيتها، لكنه مستتر عنها بالمنازل والجدار، فهل فرضه يقين القبله او التوجه اليها بالاجتهاد؟ فيه روايتان؛ فان قلنا: اليقين فاخطا اعاد والا فلا. قال الشيخ وجيه الدين: ان كان ممنوعا بحاءل من جبل او اكمه، فانه يستخبر من علي ذلك الحاءل من المشاهدين، هذا ان كان الحاءل من الابنيه المحدثه والجدران المستجده؛ لانه لو كلف حكم المشاهده لادي الي تكليفه بشيء يشق عليه. ولاصحاب الشافعي وجهان: احدهما: كمذهبنا، فلا فرق بين الحاءل المحدث والاصلي، وهو ظاهر كلام الشافعي. والثاني: تجب عليه المعاينه، وذلك اليقين في الحاءل المحدث؛ لان ذلك فرضه قبل حدوث الحاءل، وحدوث الحاءل لا يغير حكم الموضع، والخبر يكون عن مشاهده او عن علم. انتهي كلامه. وقال القاضي في الجامع: اما من فرضه المعاينه كان يكون في المسجد يشاهد الكعبه ويعاينها، واما من فرضه الاحاطه واليقين وان لم يعاين، فهو كمن كان بمكه من اهلها، او من غيرهم، لكن كثر مقامه فيها، ولكنه من دون حاءل عن الكعبه لامر اصلي الخلقه كالمنازل والتلول؛ لانه يتمكن من التوجه الي عينها قطعا، وان كان من غير حاءل، وهكذا من كان بالمدينه ففرضه الاحاطه واليقين؛ لانه يتوجه الي محراب النبي صلي الله عليه وسلم فيقطع علي انه متوجه الي الكعبه. واما من فرضه الخبر فمن خفي عليه التوجه، وهناك من يخبر عن الكعبه عن علم ويقين، واما من فرضه التقليد، فمن خفيت عليه الدلاءل ولم يتوصل الي القبله بالدليل، واما من فرضه الاجتهاد، فمن كان من مكه علي مسافه لا يتوصل الي المعاينه، ولا يتمكن من الاحاطه واليقين، ولا ممن يخبره عن احاطه ويقين. واما من كان بمكه او بالقرب منها من دون حاءل عن الكعبه، فان كان الحاءل كالجبال والتلول ففرضه الاجتهاد ايضا، وان كان لا من اصل خلقه كالمنازل؛ ففرضه الاحاطه واليقين. وكل من قلنا: فرضه الاحاطه او اليقين او الخبر عمل عليه، وكل من قلنا: فرضه الاجتهاد، فهل عليه الاجتهاد في طلب العين او الجهه؟ علي روايتين. وذكر القاضي ان المشهور والصحيح عن الامام احمد ان عليه الاجتهاد في طلب الجهه، وان علي بن سعيد قال: انه مذهب الامام احمد، وكذا عند غيره من الاصحاب. وذكر القاضي وغيره الفاءده التي ذكرها في المحرر علي الروايتين، وانه لو اختلف اجتهاد رجلين في الجهه الواحده، لكن احدهما يميل يمينا، والاخر يميل شمالا، فهل لاحدهما ان ياتم بالاخر؟ ينبني علي ذلك. قوله: او من مسجد الرسول.. الشيخ: احسنت، فيه عمومات، ما هي بصريحه؛ انه اذا صار حاءل سواء اصلي ولا طارء؛ فان فرضه الاجتهاد، وانه اذا اجتهد، وبان الخطا فلا اعاده عليه، وهذا عام يشمل من كان في المسجد، ومن كان خارج المسجد. ولكن ما ذكرتم البارحه اذا كان هناك زحام، ولا يتمكن فيجتهد ويتحري، هذا هو الظاهر انه يجتهد ويتحري، واذا اخطا فلا اعاده عليه؛ لان الله يقول: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. طالب: اذا شاهدنا واحدا في الصحن يصلي الي غير جهه الكعبه الي غير العين، هل نقول: صلاتك باطله وتعيد؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: نوجب عليه اعاده. الشيخ: اي، نوجب عليه اعاده؛ لانه شاهدها. طالب: بالنسبه (...) يا شيخ للان ما ذكرنا الدليل علي وجوب النظر الي الكعبه. الشيخ: ما فيه وجوب، النظر الي الكعبه لا يجب بل ولا (...). *** طالب: .. المسجد الحرام. الشيخ: حين صلي؟ الطالب: داخل المسجد الحرام . اولا: المذهب الحنفي: تناقل فقهاء الشافعيه -رحمهم الله- قولا لابي حنيفه بجواز التوجه الي جهه الكعبه دون عينها لمن صلي داخل المسجد الحرام، قال الرافعي في فتح العزيز، المجلد الثالث صفحه ثنتين وعشرين بعد المءتين ما نصه: الثانيه: ان الامام يقف خلف المقام، والقوم يقفون مستديرين بالبيت، فلو استطال الصف خلفه، ولم يستديروا فصلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه باطله؛ لانهم لا يسمون مستقبلين، وذكر صاحب التهذيب وغيره من اصحابنا ان ابا حنيفه يصحح صلاه الخارجين عن محاذاه الكعبه؛ لان الجهه كافيه عنده. ثم قال: لكن ابا الحسن الكرخي وغيره من اصحاب ابي حنيفه فصلوا، وقالوا: الفرض علي المصلي استقبال القبله واصابه عينها اذا قدر عليها، او الجهه اذا لم يقدر علي عينها، وهذا يدل علي انه انما يكتفي بالجهه في حق البعيد الذي لا يقدر علي اصابه العين لا مطلقا. انتهي. ولم اقف علي راي ابي حنيفه هذا مع البحث في كثير من كتب الحنفيه، بل جاء في الفتاوي الهنديه تبعا لفتاوي قاضي خان: اتفقوا -اي الحنفيه- علي ان القبله في حق من كان بمكه عين الكعبه فيلزمه التوجه اليها. وفي الدرايه كما في البنايه: من كان بمكه وبينه وبين الكعبه حاءل يمنع المشاهده كالابنيه، فالاصح ان حكمه حكم الغاءب، ولو كان الحاءل اصليا كالجبل، فله ان يجتهد، والاولي ان يصعد علي الجبل حتي تكون صلاته الي الكعبه يقينا. وفي معني ما تقدم ورد في شروح الهدايه كفتح القدير لابن الهمام، والعنايه للبابرتي، والبنايه للزيلعي، وفي بداءع الصناءع واحكام القران للجصاص، وحاشيه ابن عابدين وغيرها من كتبهم. ثانيا: مذهب المالكيه: قال القرطبي -رحمه الله- في الجامع لاحكام القران، المجلد الثاني صفحه ستين بعد المءه: لا خلاف بين العلماء ان الكعبه قبله في كل افق، واجمعوا علي ان من شاهدها وعاينها فرض عليه استقبالها، وانه ان ترك استقبالها وهو معاين لها، وعالم بجهتها فلا صلاه له، وعليه اعاده كل ما صلي. ذكره ابو عمر. وقال القرافي: من قرب من الكعبه ففرضه استقبال السمت قولا واحدا، فاذا صف صف مع حاءط الكعبه فصلاه الخارج عنها ببدنه او بعضه باطله. وقال في منح الجليل: استقبال عين الكعبه وما في حكمها مما يمكن فيه استقبال عينها يقينا كالجبال المحيطه بها والاوديه والطرق القريبه منها، فلا يكفيهم استقبال جهتها، ولا الاجتهاد في استقبال عينها. وفي معني ما تقدم ورد في شروح مختصر الخليل كمواهب الجليل، والتاج والاكليل، والشرح الكبير، والشرح الصغير، وكذا في شروح رساله ابن ابي زيد القيرواني. ثالثا: المذهب الشافعي: قال الرافعي في فتح العزيز: اما الحاضر في المسجد الحرام فيجب عليه استقبال عين الكعبه؛ لانه قادر عليه. وفي تحفه الحبيب علي شرح الخطيب: ولو امتد صف طويل بقرب الكعبه -اي ولو باخريات المسجد- وخرج بعضهم عن المحاذاه بطلت صلاته. وقال المحلي في شرح المنهاج: ومن امكنه علم القبله ولا حاءل بينه وبينها كان كان في المسجد او علي جبل ابي قبيس، او سطح، وشك فيها لظلمه او غيرها حرم عليه التقليد؛ اي الاخذ بقول المجتهد بان يعمل به فيها، (والاجتهاد)؛ اي العمل به فيها لسهوله علمها في ذلك، وكذلك ورد معني ما تقدم في روضه الطالبين. رابعا: المذهب الحنبلي: قال الموفق -رحمه الله تعالي- في المغني: قال بعض اصحابنا: الناس في استقبالها علي اربعه اضرب: منهم من يلزمه اليقين، وهو من كان معاينا للكعبه، او كان بمكه من اهلها، او ناشءا بها من وراء حاءل محدث كالحيطان، ففرضه التوجه الي عين الكعبه يقينا. وقال المرداوي في الانصاف والفرض في القبله: اصابه العين لمن قرب منها بلا نزاع. ثم قال: المراد بقوله: لمن قرب منها: المشاهد لها، ومن كان يمكنه من اهلها، او نشا بها من وراء حاءل محدث، كالجدران ونحوها، فلو تعذر اصابه العين لقريب، كمن هو خلف جبل ونحوه، فالصحيح من المذهب: انه يجتهد الي عينها، وعنه الي جهتها. وذكر جماعه من الاصحاب: ان تعذر اصابه العين للقريب فحكمه حكم البعيد، وقال في الواضح: ان قدر علي الرءيه، الا انه مستتر بمنزل او غيره، فهو كمشاهد، وفي روايه: كبعيد. وقال الشيخ عثمان بن قاءد في دقاءقه وحواشيه علي المنتهي وبخطه علي قوله: الا ان تعذر. كالمصلي خلف ابي قبيس بخلاف من صلي داخل المسجد الحرام او علي سطحه او خارجه، وامكنه ذلك بنظره او علمه، او خبر عالم، الي اخره. وفي معني ما تقدم ورد في شرح العمده لشيخ الاسلام ابن تيميه، وشرح المنتهي لابن النجار والفروع، وكشاف القناع وغيرها، والله اعلم. الشيخ: خلاص، ما راجعت ابن حزم. الطالب: ما تعرض لها. الشيخ: ما تعرض لها، وهذا كلهم اتفقوا علي انه اذا كان يمكنه مشاهده الكعبه؛ فالواجب ان يتجه الي عين الكعبه الا ما نقل عن الحنفيه، والغريب ان ما نقل عن الحنفيه نقل عن كتبهم خلاف ذلك. طالب: في كتب الشافعيه. الشيخ: غريب، اي، احسنت علي كل حال. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: فان اخبره ثقه بيقين، او وجد محاريب اسلاميه عمل بها، ويستدل عليها في السفر بالقطب والشمس والقمر ومنازلهما، وان اجتهد مجتهدان فاختلفا في جهه لم يتبع احدهما الاخر، ويتبع المقلد اوثقهما عنده، ومن صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ان وجد من يقلده. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان من شروط الصلاه استقبال القبله، فما هو دليله؟ طالب: قوله تعالي: {وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم} . الشيخ: {قد نري تقلب} . الطالب: {قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم} [البقره: ١٤٤]. الشيخ: يستثني من ذلك مساءل؟ طالب: العاجز، والمتنفل الراكب في سفر، الراكب ليس بشرط، لكن في سفر؛ ساءر، ومنها ايضا الماشي علي قول. الشيخ: ويش بعد؟ الطالب: ومنها: في شده الخوف. الشيخ: وشده الخوف، كم هذه؟ طالب: اربع. الشيخ: اربعه ولا ثلاثه؟ الطالب: اربعه باعتبار.. الشيخ: اعدها. الطالب: العاجز. الشيخ: العاجز، والخاءف، والمتنفل في سفر وهو ساءر بشروطه، او المتنفل في سفر بشروطه، ما هو الدليل علي استنثناء العاجز؟ طالب: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: لا. طالب: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . الشيخ: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦] طيب، الدليل علي استثناء الخاءف؟ طالب: قوله تعالي في صلاه الخوف. الشيخ: {فان خفتم} . الطالب: {فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} [البقره: ٢٣٩]. الشيخ: طيب الدليل علي استثناء المتنفل في السفر؟ طالب: فعل النبي صلي الله عليه وسلم؛ فانه كان يتنفل حيثما توجهت به راحلته . الشيخ: نعم، احسنت. اذا كان الانسان يمكنه ان يشاهد الكعبه، فما فرضه؟ طالب: اصابه عينها. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: الدليل: {قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقره: ١٤٤]. الشيخ: {شطر المسجد} طيب {المسجد} غير الكعبه؟ طالب: يمكن يقال: اجماع العلماء. الشيخ: نعم. طالب: النبي صلي الله عليه وسلم لما خرج من الكعبه قال: «هذه قبلتكم احياء وامواتا» . الشيخ: قال عن الكعبه هي: «قبلتكم احياء وامواتا» ، ثم قوله ايضا يمكن ان نستنبط من قوله: {شطر المسجد الحرام} ان المراد جهه المسجد، وهي الكعبه في المسجد، فمن ولي وجهه الكعبه فقد ولي وجهه {شطر المسجد الحرام} . قال المءلف: (فان اخبره ثقه بيقين او وجد محاريب اسلاميه عمل بها) ؛ يعني بماذا يستدل علي القبله؟ يستدل علي القبله بمشاهدتها اذا شاهدها، وهذا واضح، ثانيا: بخبر ثقه، لكن عن يقين (اخبره ثقه بيقين) بان قال انسان ثقه رجل او امراه: هذه هي القبله. افادنا المءلف رحمه الله: ان اخبار الثقه لا بد فيه من ان يكون المخبر ثقه، والثقه تستلزم العداله والخبره، فان لم يكن عدلا فليس بثقه لقول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا} [الحجرات: ٦]، فاوجب الله سبحانه وتعالي ان نتبين، وان نتثبت في خبر الفاسق، ولم يوجب رده مطلقا ولا قبوله مطلقا. اذن اذا قال لنا انسان فاسق: القبله هنا، وان كان ذا خبره؛ فاننا لا نعمل بقوله؛ لانه ليس بعدل، كذلك اذا قال لنا انسان عدل -نعرفه انه عدل ظاهرا وباطنا، صاحب عباده وزهد وورع- قال: هذه هي القبله، لكنه ليس ذا خبره؛ فانه ليس بثقه، اذن لا بد في الثقه من العداله والخبره، لا بد ان يكون عدلا، وان يكون ذا خبره. وافادنا المءلف ان (اخبره ثقه) انه لا يشترط التعدد؛ يعني لا يشترط ان يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهاده؛ لان هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المءذن في دخول الوقت بدون ان يتعدد المءذنون. وافادنا ايضا قوله: (ثقه) انه لو كان المخبر امراه يوثق بقولها لكونها عدله وذات خبره فاننا ناخذ بقولها، والعله في ذلك ان هذا خبر ديني، فيقبل فيه قول الواحد كالروايه كما اننا نقبل روايه المراه اذا كانت عدلا حافظه كذلك نقبل قولها هنا؛ لان هذا من باب الاخبار الدينيه التي يبعد فيها الكذب اذا كان المخبر بها ثقه. وقول المءلف: (بيقين) يعني بان اخبره عن مشاهده، افادنا انه لو اخبره الثقه عن اجتهاد؛ فانه لا يعمل بقوله مثل: لو كان جماعه في سفر، كلهم لا يعرفون القبله، ولا يستطيعون الاجتهاد الي جهتها، لكن فيه واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المءلف اننا لا ناخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر. والصواب: انه اذا اخبره ثقه -سواء اخبره عن يقين او عن اجتهاد- فانه يعمل بقوله كما اننا نعمل بقول الثقه بالاجتهاد في مساءل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في اخباره بالقبله؟ فالصواب انه اذا اخبره الثقه -سواء كان اخباره صادرا عن يقين او صادرا عن اجتهاد- فانه يجب عليه العمل بقوله . الثاني مما يستدل به علي القبله قال: (او وجد محاريب اسلاميه) فانه يعمل بها؛ يعني هو لا يعرف القبله لا عن يقين، ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الاسلاميه في المساجد متجهه الي جهه ما؛ فانه يستدل بالمحاريب الاسلاميه علي جهه القبله، وهذا امر معلوم. وقوله: (محاريب اسلاميه) يفهم منه ان المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وان لهم محاريب خاصه تتميز عن محاريب النصاري وغيرهم وهو كذلك. وقد اختلف العلماء -رحمهم الله- في اتخاذ المحراب؛ هل هو سنه، او مستحب، او مباح، والصحيح انه مستحب ؛ يعني لم ترد به السنه، لكن النصوص الشرعيه تدل علي استحبابه لما فيه من المصالح الكثيره، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبله. واما ما روي عن النبي عليه الصلاه والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصاري ؛ يعني المحاريب، فهذا النهي واضح؛ انه وارد علي ما اذا اتخذت محاريب كمحاريب النصاري، اما اذا اتخذت محاريب متميزه للمسلمين، فان هذا لا نهي عنه. قال: (او وجد محاريب اسلاميه عمل بها) علم من كلامه انه لو وجد محاريب غير اسلاميه لم يعمل بها، لماذا؟ لانه لا يوثق ببناءهم كما لا يوثق بقولهم في مساءل الدين، والا لكان يمكن ان يقال: ان المعروف عند غير المسلمين من اهل الكتاب انهم يتجهون الي بيت ايش؟ بيت المقدس، فاذا وجدنا محاريب لهم متجهه الي بيت المقدس، ونحن مثلا في جهه بين بيت المقدس وبين الكعبه عرفنا ان القبله خلاف محاريبهم، لكننا لا نثق بمحاريبهم؛ لاننا نخشي ان يكونوا قد بدلوا او غيروا؛ فلهذا قيد المءلف هذا بقوله: (او وجد محاريب اسلاميه) . قال الشارح: (لان اتفاقهم عليها مع تكرار الاعصار اجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها؛ حيث علمها للمسلمين) . الثالث: مما يستدل به علي القبله، قال: (ويستدل عليها بالقطب) ، هذا دليل افاقي؛ اي: دليل في الافق. القطب، فما هو القطب؟ القطب: هو الشيء الذي تدور عليه الاشياء، وهو اصل الشيء، والقطب هذا نجم خفي من جهه الشمال الشرقي بالنسبه لنا هنا في القصيم خفي جدا، قال العلماء: لا يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر، اذا كانت السماء صافيه، لكن له جار بين واضح يستدل به عليه وهو (الجدي)، فان (الجدي) قريب منه؛ ولهذا يظن بعض الناس ان (الجدي) ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل (الجدي) يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته، اما القطب نفسه فانه لا يتحرك ولا يتغير، كقطب الرحا، وانتم تعلمون الان الرحا اذا دارت ما كان حول قطبها؛ فان دورانه يسير خفيا جدا، وكلما قرب كان اخفي، والبعيد تكون دورته واسعه بينه، هكذا النجوم علي القطب، ما كان قريبا منه فدورته يسيره جدا؛ حتي ان بعض الناس يظن انه لا يدور، وما كان بعيدا فانه يدور دورانا كبيرا. واضرب لكم مثلا ببنات نعش الكبري والصغري، هي سبع نجوم كبيره، وسبع نجوم صغيره؛ بنات نعش الصغري في احد طرفيها (الجدي)، وفي الاخر (الفرقدان) الذي قال فيهما الشاعر: ........................... وفرقدا السماء لن يفترقا هذه سبعه نجوم، طرفها (الجدي)، وطرفها الثاني (الفرقدان)، هذه لا تغيب ابدا، لا تغيب عنا، نشاهدها وهي تدور، احيانا تكون (الفرقدان) في الجنوب، و(الجدي) في الشمال، واحيانا يكون (الجدي) في الجنوب، و(الفرقدان) في الشمال لا تغيب، اما بنات نعش الكبري فانها تغيب؛ لكن لا تكاد تمضي ساعه او ساعه ونصف الا وقد طلع اولها من الشرق بعد ان يغيب اخرها من الغرب؛ لان المسافه ما هي بعيده. علي كل حال يستدل علي القبله بالقطب، سواء كنت في البر او في البلد، ولكن يحتاج الي معرفه القطب ما هو، انا اخشي ان بعض الناس يظن ان القطب سهيل، وسهيل هو في؟ طالب: الجنوب. الشيخ: في الجنوب، لكن القطب في الشمال؛ وهو نجم خفي -كما قال صاحب الاقناع وغيره- لا يراه الا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافيه. فاذا قال قاءل: ما هو الدليل علي الاستدلال علي القبله بالقطب؟ قيل: الدليل قوله تعالي: {وبالنجم هم يهتدون} [النحل: ١٦]، فان الله سبحانه وتعالي اطلق الاهتداء بالنجم؛ فالنجم يهتدي به علي الجهات لكل غرض. الشمس والقمر ايضا يستدل بهما علي القبله؛ لان الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فاذا كنت عن الكعبه غربا فالقبله شرقا، واذا كنت عن الكعبه شرقا، فالقبله غربا، واذا كنت عن الكعبه شمالا فالقبله جنوبا، واذا كنت عن الكعبه جنوبا فالقبله شمالا، «وما بين المشرق والمغرب قبله» ، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام، وذلك لاهل المدينه ومن ضاهاهم. (بالشمس والقمر ومنازلهما) منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفيه والشتويه، وهي ثمان وعشرون منزله ينزلها القمر، كل ليله له منزله منها، وليلتان او ليله واحده يكون محاقا او مستترا لا يري؛ ولهذا تسمي ليله التاسع والعشرين والثلاثين، او الثماني والعشرين والتاسع والعشرين تسمي ليالي الاستسرار؛ يعني ان القمر يستتر فيها ولا يري. الثماني والعشرون منزله، هذه تنزلها الشمس علي مدي سنه كامله، اما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنه اثنتي عشره مره، اما الشمس فتطوف بها في السنه مره واحده. كيف نستدل بمنازلهما؟ ننظر مثلا الي النجوم الشماليه التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبيه التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين؛ فالجنوبيه من جهه الجنوب، والشماليه من جهه الشمال، لكن هذه لا يعرفها الا من تمرس وصار في البر، وليس حوله انوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون ان يحكموا علي الليل والنهار بالساعات، بل باقل من الساعات، يقولون مثلا: الان راح من الليل نصفه، راح ربعه، راح ثمنه، راح عشره؛ يستدلون علي ذلك بهذه المنازل. قال: (بالشمس والقمر ومنازلهما) ، فصار الذي يستدل به علي القبله: المشاهده، وخبر الثقه بيقين، والثالث: القطب، والمحاريب الاسلاميه، والشمس والقمر ومنازلهما. بعض العلماء قال: يستدل ايضا بالجبال الكبار، وبعضهم قال: يستدل ايضا بالانهار الكبار ومصابها، وبعضهم قال: يستدل بالرياح. لكن هذه الثلاثه دلالتها خفيه، ولهذا اغفلها المءلف -رحمه الله- ولم يذكرها؛ فان من الناس من يكون عنده قوه احساس؛ بحيث يقول لك: الهواء جنوب، لو كان اعمي، الهواء شمال، الهواء شرق، الهواء غرب، ويستدل بالرياح علي الجهات. في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالي بالالات الدقيقه التي يستدل بها علي جهه القبله، بل انني سمعت انه يوجد الات يستدل بها علي عين القبله؛ لانهم يقولون: ان الكعبه هي مركز الكره الارضيه، وانهم الان توصلوا الي الات دقيقه يكون اتجاهها داءما الي مركز الارض وهو وسطها، وهذا هو الكعبه، لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، انما هذا مشتهر. قال: (وان اجتهد مجتهدان فاختلفا جهه) . قوله: (ان اجتهد مجتهدان) ، افادنا المءلف بان القبله يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهه القبله؟ المجتهد في جهه القبله هو الذي يعرف ادلتها، كما ان المجتهد في ابواب العلم هو الذي يعرف ادله العلم، الناس بالنسبه للقبله؛ اما مجتهد، يعرف كيف يستدل بادلتها، واما مقلد لا يعرف ولا يدري، المقلد ما فرضه؟ طالب: التقليد. الشيخ: التقليد، لكن سبق انه لا بد ان يكون المقلد يخبر عن يقين علي المذهب، والصحيح: انه يقلد؛ سواء كان يخبر عن يقين او عن اجتهاد، المجتهد هو الذي يمكنه معرفه القبله بادلتها. (اجتهد مجتهدان) مثال ذلك: رجلان في البر حان وقت الصلاه فاجتهدا، فقال احدهما: القبله هنا من اليمين، وقال الثاني: القبله هنا من اليسار، ايهما اصوب؟ كلاهما مجتهد اذا اختلفا (جهه لم يتبع احدهما الاخر) . ان اختلفا (جهه) ؛ لان اختلاف المجتهدين اما ان يكون في جهه واحده، واما ان يكون في جهتين؛ مثاله في الجهتين ان يقول احدهما: القبله هنا؛ ويشير الي الشمال، والثاني قال: القبله هنا؛ ويشير الي الجنوب، هذان اختلفا جهه، ولا يمكن ان يتبع احدهما الاخر. اذا اختلفا في غير الجهه؛ بمعني ان الجهه واحده، فهنا لا باس ان يتبع احدهما الاخر، لماذا؟ لان الانحراف في الجهه لا يضر، ولا يخل بالصلاه، فصار المجتهدان اذا اختلفا في الجهه؛ بمعني ان كل واحد منهما قال: ان القبله في جهه غير جهه الاخر، فان احدهما لا يتبع الاخر؛ لان كل واحد منهما يعتقد خطا الاخر، والا فقد اتفقا علي ان القبله شرط ولا بد. اما اذا اختلفا في غير الجهه بان اختلفا في الانحراف في جهه واحده، فهنا لا باس ان يتبع احدهما الاخر مثل ان يتجها الي الجنوب، لكن احدهما يميل الي الغرب، والثاني يميل الي الشرق؛ فالجهه هنا واحده. نقول: لا باس للذي يميل الي الغرب ان يتبع الذي يميل الي الشرق، ويميل معه الي الشرق، او نقول للذي يميل الي الشرق: مل الي الغرب، واتبع الذي يميل الي الغرب؛ لانك اذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك بخلاف ما اذا اختلفا جهه، احدهما يقول: هنا يعني المشرق، والثاني يقول: هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع احدهما الاخر. يقول: (لم يتبع احدهما الاخر) ، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القبله، لا يجوز ان يتبع احدهما الاخر؛ حتي لو كان اعلم منه واعرف، ما دام قد نازعه وخالفه، فان كان الانسان حين اجتهد واجتهد الاخر الذي هو اعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده، وغلبه ظن في اجتهاد صاحبه. فعلي المذهب لا يتبعه؛ لماذا؟ لانهم يقولون: لا بد ان يكون خبر ثقه عن يقين. ولكن الصحيح: انه يتبعه ؛ لانه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب علي ظنه صحه اجتهاد صاحبه وجب عليه ان يتبع ما هو احري، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: «فليتحر الصواب، ثم ليبن عليه» ، وهذا دليل علي ان من كان عنده غلبه ظن في امر من امور العباده فانه يتبع غلبه الظن. وهذا ايضا له اصل في الكتاب، قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وهذا استطاعته. ثانيا: (لم يتبع احدهما الاخر) اي: في متابعه الاءتمام، فلا ياتم به؛ لماذا؟ لان كل واحد منهما يعتقد ان هذا اخطا القبله، وللتضاد، كيف التضاد؟ اذا كان الامام يري ان القبله جنوب، والماموم يري ان القبله شمال، اين يتجه الامام؟ طلبه: الي الجنوب. الشيخ: الي الجنوب، والماموم؟ طلبه: الي الشمال. الشيخ: الي الشمال، صار الماموم قد استدبر الامام؛ هذا تضاد، اذا ركع الامام الي الجنوب ركع ذاك الي الشمال، هذه مخالفه تضاد، والمقصود من الجماعه هي الاءتلاف. وقال بعض اهل العلم: بل يجوز ان يتبعه، واذا كانت الصلاه صلاه جماعه واجبه وجب ان يتبعه، وياتم به؛ لان كل واحد منهما يعتقد خطا الاخر بالنسبه لاجتهاده، وصوابه بالنسبه لاجتهاد نفسه، واضح؟ انا اعتقد ان الامام مخطء لما اتجه الي الجنوب باعتقادي انا، لكن باجتهاده هو اعتقد انه مصيب، وانه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا: ونظير ذلك لو ان رجلين اكلا من لحم ابل؛ احدهما: يعتقد ان لحم الابل ناقض، والثاني: يعتقد ان لحم الابل غير ناقض، فاءتم احدهما بالاخر، فهنا احدهما يعتقد بطلان صلاه الاخر، ومع ذلك يجوز ان ياتم احدهما بالاخر، يجوز، قالوا: فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطا في الحكم كاعتقاد الخطا في الحال، الذي خالفني في القبله قد اتفقت معه علي الحكم؛ وان استقبال القبله شرط، لكن اختلفنا في ايش؟ في الحال، انا اعتقد ان هذه هي القبله، وهو يعتقد ان القبله مخالفه لذلك، فلا فرق بين ان اعتقد ان هذا اللحم ناقض الوضوء، وهو يعتقد انه ليس بناقض. وهذا القول اقرب، وهو جواز اتباع احدهما الاخر مع اختلافهما في جهه الكعبه او القبله. بقي عندنا اذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد؛ يعني لدينا رجلان اجتهدا في القبله، فقال احدهما: القبله هنا، واشار الي ناحيه، وقال الثاني: القبله هنا، واشار الي ناحيه مخالفه، وعندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟ قال المءلف: (ويتبع المقلد اوثقهما عنده) اذا قال: والله اختلف فلان وفلان، من اتبع؟ قلنا: من الاوثق عندك؟ قال: فلان. نقول: اتبعه، فان اتبع غير الاوثق مع وجود الاوثق فصلاته باطله؛ لانه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته (...). *** طالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: (فمن صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ان وجد من يقلده، ويجتهد العارف بادله القبله لكل صلاه، ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلي بالاول. ومنها: النيه، فيجب ان ينوي عين صلاه معينه، ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعاده نيتهن، وينوي مع التحريمه وله..). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. بماذا يستدل علي القبله؟ طالب: ان اخبره الثقه، والثاني: (...) المحاريب الاسلاميه. الشيخ: والمحاريب الاسلاميه. الطالب: وبالقطب. الشيخ: القطب، ويش بعد؟ الطالب: وبالرياح. الشيخ: لا؛ لان الرياح والجبال ضعيفه، لكن غيره؟ طالب: الوساءل الجديده. الشيخ: لا، خل هذه. طالب: الشمس والقمر ومنازلهما. الشيخ: الشمس والقمر ومنازلهما، فيه شيء؟ طالب: المشاهده. الشيخ: لا، المشاهده فرضها استقبال العين. الطالب: (...). الشيخ: اختلف رجلان في جهه القبله؛ احدهما يقول: يمينا، والثاني يقول: شمالا؟ طالب: لا يتبع احدهما الثاني. الشيخ: ولو كان اعلم منه؟ الطالب: ولو كان اعلم منه؛ لانه يري خطا الاخر. الشيخ: هل يقتدي احدهما بالاخر؟ طالب: لا. الشيخ: لا، ما يكون اماما له؟ الطالب: لا يقتدي واحد بالاخر؛ لان كل واحد يظن بالاخر بالخطا، فكيف يقتدي؟ الشيخ: لكن لو قال: صل انت وانا اصلي، انت امامي وانا ماموم، يصلح؟ الطالب: يعني واحد بمقلد؟ الشيخ: لا. الطالب: كلاهما مجتهدان. الشيخ: كلاهما مجتهدان؛ احدهما قال: القبله هنا، والثاني قال: القبله هناك؟ الطالب: لا يقتدي بالاخر. الشيخ: لا يكون اماما له؟ الطالب: لا. الشيخ: ويش تقولون؟ طلبه: (...). الشيخ: صحيح، نعم. طالب: انه اذا كان رجل قبلته الشمال، ورجل قبلته الجنوب ليس لاحدهما (...) خلف الاخر (...). الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان انما جعلت الامامه للمتابعه في حركات الصلاه، فاذا اختلفا واحد واثنان، وتعارضت القبلتان اختلت الحكمه من الاءتمام في الصلاه. طالب: (...). الشيخ: ما فهمت؛ يعني يجوز ان يكون اماما له؛ احدهما يتجه الي الجنوب، والثاني للشمال؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: ليش؟ الطالب: لا يجوز؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، وهذا الحديث عام (...). الشيخ: يعني؟ طالب: (...). الشيخ: طيب. طالب: وايضا للتضاد. الشيخ: اي، للتضاد في الواقع، كيف تتحقق المتابعه واحد يروح شمال، وواحد يروح جنوب؟! لو ان احد رجلين مس احدهما ذكره والاخر اكل لحم ابل، وكان الذي مس ذكره يري ان لحم الابل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي اكل اللحم يري ان مس الذكر ناقض دون اكل اللحم، هل يقتدي احدهما بالاخر يكون اماما له؟ طالب: نعم، يا شيخ؛ لانه باعتقاده هو انه مخطء. الشيخ: اليس كل واحد منهما يعتقد ان صلاه الاخر باطله؟ الطالب: في اعتقاده هو انه صلاته باطله، لكن الاولي انه يتبعه. الشيخ: لكن باعتقاد صاحبه صلاته؟ الطالب: صلاته صحيحه. الشيخ: صحيحه، ولهذا ذهب الموفق الي انه في مساله القبله يجوز ان يقتدي احدهما بالاخر قال: لان كل واحد منهما يعتقد ان صلاه الاخر باطله باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه، وما قاله الموفق جيد، لكنه يشكل عليه مساله التضاد، «وانما جعل الامام ليءتم به» ، وهذا في الحقيقه مضاد له علي الخط؛ الشكل والهيءه؛ الهيءه ربما يوافقه، لكن الشكل اذا قال هذا: الله اكبر، وانحني نحو الشمال قال الثاني: الله اكبر، وانحني نحو الجنوب، كانما يبعد عنه، فالمذهب كانه -والله اعلم- اقرب الي الصواب في هذا. اذا كان هناك مقلد من يتبع؟ اختلف اجتهاد الرجلين عنده، فمن يتبع؟ طالب: من يثق به؛ باحدهما. الشيخ: ايهما؟ الطالب: اقول: اللي يثق به (...). الشيخ: كلهم يثق بهم، نعم؟ طالب: (...). الشيخ: الاوثق، فان كانا سواء عنده؟ الطالب: يرجح. الشيخ: ما عنده ترجيح. طالب: يخير بينهما. الشيخ: يخير بينهما، صح، كالعامي اذا افتاه رجلان، وراي انهما في العلم سواء، وفي الامانه سواء فانه يخير. *** قال المءلف رحمه الله: (ومن صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ان وجد من يقلده) . (من صلي بغير اجتهاد) ان كان يحسنه، (ولا تقليد) ان كان لا يحسنه فانه يقضي؛ لانه لم يات بما يجب عليه، فكان بذلك مفرطا؛ فوجب عليه القضاء؛ مثال ذلك: رجل يحسن الاجتهاد، ويعرف دلاءل القبله بالقطب، او الشمس، او القمر، ولكنه متهاون، قام وصلي بغير اجتهاد؛ فانه يجب عليه القضاء. وظاهر كلام المءلف انه يقضي ولو اصاب؛ وذلك لانه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، واصابته وقعت علي سبيل الصدفه لا علي سبيل الركون الي هذه الجهه؛ لانه لم يجتهد، اعرفتم؟ ولهذا قال المءلف: (قضي) كذلك لو كان الرجل ليس من اهل الاجتهاد، ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سال احدا، لم يسال احدا من الناس، وصلي هكذا، فانه يقضي ولو اصاب، لماذا؟ لانه ترك ما يجب عليه؛ اذ الواجب عليه ان يعرف ان هذه هي القبله، اما باجتهاد ان كان يحسنه او بتقليد اذا كان لا يحسنه، اما ان يقوم ويصلي هكذا؛ فهذا لا يجزءه، وهذه الاخيره تقع كثيرا، ياتي رجل الي شخص ضيفا عنده، ثم يقوم يصلي، ولا يسال صاحب البيت اين القبله؟ فيصلي هكذا، ليس امامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من اهل الاجتهاد الذين يعرفون القبله بالشمس والقمر، فقام وصلي هكذا، فنقول له: يجب عليك ان تعيد الصلاه ولو اصبت؛ لانك لم تات بالواجب؛ فانت لم تجتهد؛ يعني ما خرجت من الحجره لتنظر اين الشمس، اين القمر، اين القطب؟ ولم تسال صاحب البيت، فلم تات بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد؛ فيجب عليه ان يقضي ولو اصاب. اذن ما الواجب علي هذا الضيف اذا اراد ان يصلي؟ ان يسال صاحب البيت؛ لان صاحب البيت عنده علم بالقبله. وقال بعض العلماء: انه اذا اصاب اجزا؛ لانه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد او تقليد؛ فانه لن يصلي الا الي جهه تطمءن اليها نفسه، فاذا اصاب، فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول اصح ؛ لانه حتي وان كان لم يجتهد، ولم يسال لا يمكن ان يصلي الا الي جهه تطمءن اليها نفسه، فيقول: والله انا ظننت ان هذه القبله، نقول: ان اخطا وجبت عليه الاعاده؛ لانه لم يات بما يجب عليه من السءال ولا من الاجتهاد، وان اصاب فقد اصاب، وليس عليه اعاده، وهذا القول هو الارجح، وهو المتعين، اما اذا اخطا فالامر ظاهر؟ هل الحضر محل للاجتهاد او لا؟ الجواب: اما المذهب فليس محلا للاجتهاد، واظنه مر علينا في كلام المءلف قال: (يستدل عليها في السفر بالقطب) ، فعند الاصحاب -رحمهم الله- ان الحضر ليس محلا للاجتهاد، ولا ريب ان هذا القول ضعيف. والصواب: ان الحضر والسفر كلاهما محل للاجتهاد ، فان الانسان في الحضر قد يصعد الي السطح في الليل، وينظر الي القطب، ويستدل به، وفي النهار ينظر الي الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب، والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. واما قولهم: انه لا اجتهاد في الحضر؛ لانه يستدل علي ذلك بخبر اهل البلد وبالمحاريب الاسلاميه، فنقول: اذا كان من اهل الاجتهاد فلا مانع. فالصواب انه اذا اجتهد في الحضر؛ فانه تصح صلاته، ان اصاب فالامر ظاهر، وان لم يصب فانه اجتهد واخطا وله اجر. الخلاصه: المذهب في هذه المساله يشددون جدا يقول: (من صلي بغير اجتهاد ولا تقليد قضي ولو اصاب) ، والصحيح انه ان اصاب لا يقضي؛ لانه لا بد ان تركن نفسه الي الجهه التي اتجه اليها، فان اخطا وجبت عليه الاعاده، اما اذا اجتهد واخطا فانه لا اعاده عليه؛ يعني اذا اجتهد لا اعاده عليه مطلقا؛ سواء اصاب ام لم يصب؛ لان هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقي الله ما استطاع، ومن اتقي الله ما استطاع فليس عليه ان يصلي مرتين؛ لان الله لم يوجب علي عباده ان يصلوا مرتين، هذا صلي حسب ما امر فصحت صلاته. اذا كان من غير اهل الاجتهاد في الحضر، واستند الي قول صاحب البيت، وتبين ان قول صاحب البيت خطا، فهل يعيد؟ طلبه: لا يعيد. الشيخ: المذهب انه يعيد؛ لانه سبق انه لا بد ان يستند الي قول: (ثقه بيقين) . والصحيح: انه لا يعيد ؛ لان هذا الانسان اعتمد علي خبر ثقه، ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل: من فعل ما يجب عليه فانه لا اعاده عليه، ولا يمكن ان نلزمه بان يفعل الصلاه مرتين. وخلاصه البحث في هذا ان نقول: اولا: من صلي باجتهاد فصلاته صحيحه؛ سواء اخطا او اصاب، وسواء في الحضر او في السفر، هذا القول الراجح ، واذا صلي بغير اجتهاد ولا تقليد، فان اخطا. طلبه: اعاد. الشيخ: اعاد، وان اصاب لم يعد. اما كونه يعيد اذا اخطا فالامر ظاهر؛ لانه لم يفعل ما امر به من السءال ان كان مقلدا والاجتهاد ان كان مجتهدا. واما كونه لا يعيد اذا اصاب؛ فلانه لا يمكن ان يتجه الي جهه الا وهو يميل الي انها القبله، وهذا الميل يوجب غلبه ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يكتفي فيها بغلبه الظن؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم «فليتحر الصواب ثم ليبن عليه» . ثم قال المءلف رحمه الله قال: (ان وجد من يقلده) ، فان لم يجد من يقلده وتحري؛ فانه لا يلزمه الاعاده. يقول: (ويجتهد العارف بادله القبله لكل صلاه) . (العارف بادله القبله) وهو الذي نسميه المجتهد؛ لانه اهل للاجتهاد؛ لمعرفته بادله القبله، يجب عليه ان يجتهد لكل صلاه، فاذا اجتهد مثلا لصلاه الظهر؛ وتبين له ان القبله هكذا امامه؛ ووضع العلامه علي القبله؛ فصلي؛ فصلاته صحيحه، اذا جاء العصر، هل يعتمد علي الاجتهاد الاول او لا؟ يقول المءلف: يجتهد لكل صلاه، يجب ان يعيد الاجتهاد مره ثانيه، وينظر في الادله مره ثانيه، فلكل صلاه اجتهاد؛ ولكن هذا القول ايضا ضعيف. والصواب: انه لا يلزمه ان يجتهد لكل صلاه ، ما لم يكن هناك سبب، مثل ان يطرا عليه شك في الاجتهاد الاول، فحينءذ يعيد النظر، ونظير ذلك المجتهد في المساءل العلميه، اذا حقق مساله من المساءل، واجتهد فيها، وراي ان الحكم فيها كذا وكذا؛ ثم حدثت مره اخري، فهل يلزمه ان يعيد البحث والمناقشه او يكتفي بالاول؟ يكتفي بالاول، ما لم يتبين له خطءه، فيجب اعاده النظر. وهكذا المجتهد بادله القبله؛ فالصحيح خلاف ما ذهب اليه المءلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاه. نقول: اجتهادك الاول يكفي عما بعده الا اذا وجد سبب يقتضي اعاده النظر كالشك، فحينءذ يعيد النظر، وسواء كان الشك باثاره الغير او باثاره من نفسه؛ يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد، او جاءه انسان قال: يا اخي، ما هذه القبله، القبله عن اليمين، عن الشمال، الخلف؛ فانه يجب عليه اعاده النظر والاجتهاد. قال: (ويصلي بالثاني، ولا يقضي ما صلي بالاول) . (يصلي) من؟ المجتهد (بالثاني) ، اي: بالاجتهاد الثاني، (ولا يقضي ما صلي بالاول) اذا تبين له خطءه؛ لان الاول مبني علي اجتهاد قد اتي الانسان فيه بما يجب عليه، ومن اتي بما يجب لم يلزم باعاده العباده؛ لاننا لو قلنا بلزوم الاعاده لاوجبنا عليه العباده مرتين، وحينءذ نقول: اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الاول. فاذا صلي الظهر الي الشمال معتقدا بحسب اجتهاده ان هذه هي القبله، وفي العصر تبين له ان القبله نحو الجنوب؟ يعيد الظهر ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا يعيدها؛ لانه صلاها باجتهاد حسب ما امر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومثله: المساءل العلميه، لو كان الانسان يري رايا بناء علي ان هذا مقتضي دلاله النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشه والاطلاع تبين له خلاف قوله الاول، فانه لا يلزمه نقض الحكم ان كان حاكما به، ولا نقض الفتوي، ولا يلزمه ان يذهب الي الذي افتاه في الاول، ويقول: اني افتيتك بكذا، وتبين لي اني اخطات؛ لان الاول صادر عن اجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وانما قلنا: لا ينقض؛ لانه كما كان الخطا في ظنه في الاول يمكن ان يكون الخطا ايضا في الثاني، ما يدري، ربما ان الاول هو الصواب، وانت ظننت ان الثاني هو الصواب؛ فلهذا قالوا: لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مساله (الحماريه) انه قضي فيها بحرمان الاخوه الاشقاء، ثم حدثت مره اخري، وقضي فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك، فقال: ذاك علي ما قضينا، وهذا علي ما نقضي ، ولم ينقض الحكم الاول. ثم قال: (ومنها) -يعني من شروط الصلاه- (النيه) ، وهذا هو الشرط التاسع وهو الاخير؛ من شروط الصلاه النيه، اظنه التاسع؟ طالب: (...). الشيخ: فيها الاسلام، والعقل، والتمييز، ودخول الوقت، وستر العوره، والطهاره من الحدث، واجتناب النجاسه، واستقبال القبله، هذه ثمانيه. طلبه: والنيه. الشيخ: والنيه هي التاسعه. طالب: المتن (...). الشيخ: المتن ما جاء به. طالب: هذه الخامسه. الشيخ: لا، هذه السادسه. طالب: (...). الشيخ: ويش فصل؟ اول باب شروط الصلاه، اظن ويش يقول؟ طالب: (شروطها قبلها منها الوقت) . الشيخ: (شروطها قبلها منها الوقت) (منها) ، (من) هذه للتبعيض؛ لانه ما ذكر كل شيء؛ هو ذكر الوقت، وستر العوره، واجتناب النجاسه، واستقبال القبله والنيه؛ خمسه، اسقط الطهاره من الحدث، والاسلام، والعقل، والتمييز. طلبه: ذكر (...).. "},{"Id":1704,"Name":"02 كتاب الصلاة 14","Sort":36,"Version":0,"LessonText":"

(النية) بمعنى القصد، وأما في الشرع فهي نية العبادة، وتنقسم إلى قسمين: نية المعمول له، ونيَّة العمل؛ أما نية العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء؛ لأنهم إنما يقصدون بالنيةِ النيةَ التي تتميز بها العبادة عن العادة، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض.
وأما نية المعمول له فالتي يتكلم عليها أرباب السلوك؛ يعني تذكر في قسم التوحيد، وهي أهم من الأول؛ نية المعمول له أهم من نية العمل؛ لأنها عليها مدار الصحة، قال الله تعالى: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي؛ تَرَكْتُهُ وشِرْكَهُ» .
أما نية العمل فيقصد بها تمييز العبادات من غير العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فينوي أن هذه عبادة، ثم ينوي أنها صلاة، وينوي أنها فريضة، نافلة، وهكذا.
نية المعمول له، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
ولا بد من ملاحظة الأمرين جميعًا؛ أولًا: نية المعمول له؛ بحيث تكون نيته لمن؟
طالب: لله.
الشيخ: لله عز وجل؛ فإن خالط هذه النية نية غير الله بطلت، لو قارن النية -نية كون العبادة لله- نية كونها لغيره بطلت؛ فلو قام رجل يصلي؛ لأنه رأى الناس يلتفتون إليه، فقام يصلي ليراه الناس فالصلاة باطلة؛ لأنه لم يخلص النية للمعمول له، وهو الله عز وجل.
نية تمييز العبادات عن غيرها، والعبادات بعضها عن بعض، ذكره المؤلف رحمه الله؛ لأن هذا هو وظيفة الفقهاء.
واعلم أن النية محلها القلب، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، فليست من أعمال الجوارح، ولهذا نقول: إن التلفّظ بها بدعة، فلا يسن للإنسان إذا أراد عبادة أن يقول: اللهم إني نويت كذا، أو أردت كذا، لا جهرًا ولا سرًّا؛ لأن هذا لم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن الله تعالى يعلم ما في القلوب، فلا حاجة أن تنطق بلسانك، فهذا ليس بذكر حتى ينطق باللسان، وإنما هي نية محلها القلب، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره؛ حتى الحج لا يُسنّ للإنسان أن يقول: اللهم إني نويت العمرة، أو نويت الحج، لكن يلبي بما نوى، والتلبية غير الإخبار بالنية؛ لأن التلبية فيها إجابة لله؛ فهي بنفسها ذكر، ليست إخبارًا عما في القلب؛ ولهذا يقول القائل: لبيك عمرة، أو لبيك حجًّا.
نعم، لو احتاج إلى الاشتراط فله أن يتلفظ بلسانه، بل لا بد أن يتلفظ فيقول مثلًا: لبيك عمرة، وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجًّا وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهكذا.
النية محلها القلب، فلا يشرع النطق بها لا سرًّا ولا جهرًا.
ومن الطرائف: أن بعض العامة سمع شخصًا يقول -يريد أن يصلي خلف الإمام-: اللهم إني أريد أن أصلي صلاة الظهر خلف الإمام فلان بن فلان، لما هم أن يكبر قال: اصبر، باقي عليك شوي؟ ما الذي بقي؟ قال: بقي عليك التاريخ، قل: صلاة الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني، من السنة الفلانية!! يعني إذا كنت تريد أن تكتب وثيقة بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقة، أما الصلاة وبس! فخجل الرجل؛ لأن هذا رد عليه، بقوله: باقي عليك التاريخ، وإحنا يمكن نضيف لك عليه أيضًا المكان.
طالب: عدد الركعات.
الشيخ: إي نعم، يعني على كل حال، الحمد لله لنا نية محلها القلب.
يقول المؤلف -رحمه الله-: النية قلنا في تعريفها قلنا: إن النية إما نية العمل أو نية المعمول له فهي إذن: العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله، هذا ينتظم المعنيان جميعًا، العزم على فعل العبادة تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى.
(فيجب أن ينوي عين صلاة معينة) يجب على من أراد الصلاة أن ينوي عينها إذا كانت معينة؛ مثل: أراد أن يصلي الظهر يجب أن ينوي صلاة الظهر، أراد أن يصلي الفجر يجب أن ينوي صلاة الفجر، أراد يصلي الوتر يجب أن ينوي صلاة الوتر، فإن كانت غير معينة كنفل مطلق، اكتفى أن ينوي الصلاة، قام فينوي أنه يريد أن يصلي فقط بدون تعيين.
وأفادنا المؤلف: أنه لا بد أن ينوي عين المعينة؛ كالظهر، فلو نوى فرض هذا الوقت أو الصلاة مطلقًا، لكنه جاء إلى المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر، أو أنها فرض أو نفل، فعلى كلام المؤلف: صلاته غير صحيحة؛ لأنه ما نوى الصلاة المعينة، نوى صلاة وبس، لا بد أن ينوي الصلاة المعينة (...)، فإن أطلق لم تصح، لكن لم تصح على أنها هذه المعينة، وتصح على أنها صلاة، على أنها صلاة يؤجر عليها.
وقيل: لا يشترط تعيين المعيّنة، فيكفي أن ينوي الصلاة؛ وتتعين الصلاة بتعيّن الوقت، فإذا توضأ لصلاة الظهر، ثم صلى، وغاب عن ذهنه أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء فالصلاة صحيحة؛ لأنه لو سئل: ماذا تريد بهذه الصلاة؟ لقال: أريد الظهر، أريد هذه المعينة الحاضرة، فيحمل على ما كان فرض الوقت.
وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن كثيرًا من الناس يتوضأ ويأتي ويصلي ويريد هذه الصلاة، ويغيب عن ذهنه أنها ظهر أو عصر، لا سيما إذا جاء والإمام راكع؛ فإنه قد يندهش ويدخل في الصلاة، ولا يستحضر في تلك اللحظة أنها الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء.
لكن لو سئل: ماذا تريد لم يقل إلا: إني أردت هذه الصلاة الحاضرة، وينبني على هذا الخلاف: لو كان على إنسان صلاة رباعية؛ لكن لا يدري أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟ فصلى أربعًا بنية الواجب عليه، فعلى القول بعدد بأنه لا يجب التعيين تصح، وتكون عن الصلاة المفروضة التي عليه، وعلى القول بوجوب التعيين لا تصح؛ لأنه لم يعينها ظهرًا ولا عصرًا ولا عشاءً.
ولكن الذي يترجح عندي: القول بأنه لا يشترط التعيين، وأن الوقت هو الذي يعيّن الصلاة، وأنه يصح أن يصلي أربعًا بنية ما يجب عليه، وإن لم يعيّنه، مثل لو قال: أنا عليّ صلاة رباعية، لكن ما أدري: أهي الظهر أو العصر أو العشاء؟
قلنا: صلّ أربعًا بنية ما عليك وتبرأ بذلك ذمتك.
وعليه، فلو قال: أنا عليّ صلاة من يوم ولا أدري؛ أهي الفجر، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء؟ فعلى القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صلِّ أربعًا وثلاثًا واثنتين، أو لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: أربعًا تجزئ عن الظهر أو العصر أو العشاء، وثلاثًا المغرب، واثنتين الفجر.
وعلى القول الثاني: يصلي خمسًا؛ لأنه يحتمل أن هذه الصلاة؛ الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، فيجب عليه أن يحتاط ليبرئ ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسًا.
يقول: (فيجب أن ينوي عين صلاة معينة)، وهل النية شاقة أو سهلة؟
النية سهلة، تركها هو الشاق؛ ولهذا لا يحتاج الإنسان إلى تعب؛ فإنه إذا توضأ وخرج من بيته يريد الصلاة، فإنه -بلا شك- قد نوى، ولا يحتاج أن يقول عند الصلاة مثلًا: والله ما أدري، هل أنا ناوٍ ولَّا لا؟ إحنا نقول: ما الذي جاء بك إلى المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبّر إلا نية الصلاة.
حتى قال بعض العلماء: لو كلّفنا الله عملًا بلا نية لكان من تكليف ما لا يطاق.
لو قيل: اعمل ولا تنوِ (...) تنوي، صلِّ، ولكن لا تنوِ الصلاة، توضّأ، ولكن لا تنوِ الوضوء؛ يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل إلا بنية؛ ولهذا قال شيخ الإسلام: النية تتبع العلم؛ فمن علم ما أراد فعله فقد نواه؛ إذ لا يمكن فعل بلا نية. وصدق رحمه الله، ويدل لهذا قوله عليه الصلاة والسلام: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، يعني ما فيه عمل إلا بنية ولا بد.
يقول المؤلف: (ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن)، لا يشترط في الفرض نية الفرض اكتفاءً بماذا؟ بالتعيين؛ فمثلًا: إذا نوى أنها صلاة الظهر، هل يشترط أن ينوي أنها فرض؟
لا؛ لأن نية أن تكون الظهر يتضمن نية الفرض؛ ولهذا قال: لا يُشترط في الفرض نية الفرض، ولا يُشترط أيضًا في الأداء نية الأداء؛ لماذا؟ لأنه متى صلَّى في الوقت فهي أداء، فلا حاجة أن ينوي أنه يُصلّي الظهر أداء، وكذلك لا يشترط في القضاء نية القضاء.
القضاء: هو الذي فُعل بعد وقته المحدد له شرعًا؛ كصلاة الظهر حين نام عنها حتى دخل وقت العصر، فقام يُصلِّي الظهر، نقول: هذه قضاء ولَّا أداء؟
قضاء؛ لأنها فُعلت بعد الوقت، هل يشترط مع نية الظهر أن ينوي أنها قضاء؟
الجواب: لا؛ لأن التعيين يُغني عن نية القضاء، ما دمت نويت أنها صلاة الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت، فهي قضاء سواء نويت أم لم تنوِ.
(ولا يشترط في النفل)، يعني: في النفل المطلق أن ينويه نفلًا، ولا في النفل المعين أن ينويه نفلًا، لماذا؟
أما في النفل المعيَّن فالتعيين يغني؛ يعني إذا أراد أن يوتر لا يشترط أن ينوي أنه نفل، إذا أراد أن يأتي بالراتبة -راتبة الظهر مثلًا- لا يشترط أن ينويها نفلًا؛ لماذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: لأن تعيينها يكفي عن النفل، ما دمت قد نويت أنها راتبة الظهر؛ فإن راتبة الظهر نفل، ما دمت نويت أنها وتر؛ فإن الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يشترط أن ينويه نفلًا، كرجل قام يصلي من الليل، أو قام يصلي في الضحى، ما حاجة أنه ينوي أنه نفل؛ لأنه من المعلوم أن ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل، ولا يشترط في الإعادة نية الإعادة.
كيف ما هي الإعادة؟
الإعادة: ما فُعل في وقته مرة ثانية، هذه الإعادة، سواء كان لبطلان الأولى أم لغير بطلانها؛ فمثلًا: إذا صلَّى الظهر، ثم ذكر أنه مُحدِث، يجب عليه الإعادة ولَّا لا؟
طالب: يجب.
الشيخ: هل يجب أن ينوي أن هذه إعادة؟ لا.
إذا صلَّى الظهر في مسجد، ثم حضر إلى مسجد ثانٍ وأُقيمت الصلاة، هل يُعيد؟
نعم، السُّنة أن يعيد، هل يشترط أن ينوي أنها إعادة؟ لا؛ لأنه قد فعل الأولى، واعتقد أن هذه الثانية نفل، فلا يشترط أن ينويها معادة.
إذن لا يُشترط في الفرض أن ينويه فرضًا، ولا في الأداء أن ينويه أداءً، ولا في الإعادة أن ينويها إعادة، ولا في القضاء أن ينويه قضاء، ولا في النفل أن ينويه نفلًا، ما دام نوى الصلاة المعينة فإنه يغني عن وصفها بكونها أداء أو قضاء أو فريضة أو نافلة.
ثم قال المؤلف: (وينوي مع التحريمة، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت)، ذكر المؤلف هنا محل النية متى يكون؟
الأَوْلى أن يكون مقارنًا للتحريمة أو قبلها بيسير؛ ولهذا قال: (ينوي مع التحريمة)، فإذا أراد أن يكبر كبَّر وهو ينوي في نفس التكبير أنها صلاة الظهر أو المغرب أو العشاء إلى آخره.
قال: (وله تقديمها بزمن يسير في الوقت) له أن يقدم النية قبل التحريمة لكن بزمن يسير، شرط آخر (في الوقت)؛ فلو نوى الصلاة قبل دخول وقتها، ولو بزمن يسير، ثم دخل الوقت وصلَّى بلا نية، فصلاته غير صحيحة؛ لأن النية سبقت الوقت، فإن نوى في الوقت، ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثم كبَّر، فصلاته صحيحة؛ لأن الزمن يسير.
فإن طال الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن النية لا تصح؛ لوجود الفصل بينها وبين المنوي، وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينوِ فسخها؛ لأن نيته مستصحبة الحكم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: ما لم ينوِ الفسخ، فهذا الرجل من حين ما أذن قام وتوضأ ليصلي، ثم عزمت النية عن خاطره، واشتغل بأشياء أوجبت له أن ينسى النية، ثم لما أُقيمت الصلاة دخل في الصلاة بدون نية جديدة، فعلى كلام المؤلف لا تصح الصلاة؛ لأنها سبقت الفعل بزمن كثير، وعلى القول الراجح تصح الصلاة؛ لأنه لم يفسخ النية الأولى، فحكمها مستصحَب إلى الفعل، وهذا القول أصح؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» ، وهذا الرجل قد نوى أن يصلي، ولم يتجدد شيء يفسخ به النية.
قال: (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت)، (إن قطعها) أي: النية (في أثناء الصلاة أو تردد بطلت)، إذا قطعها في أثناء الصلاة لا شك أنها تبطل، مثل: رجل قام يتنفَّل، ثم ذكر أن له شغلًا، فقطع النية؛ فإن الصلاة تبطل ولا شك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، وهذا قد نوى القطع فانقطعت.
(أو تردد)، تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلًا سمع قارعًا يقرع الباب فتردد؛ قال: أقطع الصلاة ولا (...) أستمر؟
يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل، وإن لم يعزم على القطع، وكذلك لو سمع جرس التلفون فتردد؛ هل يقطع الصلاة ويُكلِّم أو يستمر؟
فالمؤلف يقول: إن صلاته تبطل؛ لأن استمرار العزم شرط عنده.
وقال بعض أهل العلم: إنها لا تبطل بالتردد؛ وذلك لأن الأصل بقاء النية، والتردد هذا لا يُبطلها، وهذا القول هو الصحيح، فما دام الرجل لم يعزم على القطع فهو في صلاة، ولا يمكن أن نقول: إن صلاتك بطلت للتردد، هل يقطع أو لا.
فإن عزم على مبطل ولم يفعله؟ يعني النية باقية، لكن عزم على مبطل ولم يفعله؛ يعني عزم أن يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم أن يُحدِث ولم يحدث، فهل تبطل أو لا؟
طلبة: تبطل.
الشيخ: قال بعض العلماء: إنها تبطل؛ لأن العزم على المفسد عزم على قطع الصلاة مثلًا، والعزم على القطع معناه أنه جعل النية مؤقتة.
ولكن المذهب -وهو الصحيح- أنها لا تبطل بالعزم على فعل مبطل إلا إذا فعله؛ لأن البطلان يتعلق بماذا؟ بنية المبطل، ولَّا بفعل المبطل؟
طلبة: بفعله.
الشيخ: بفعل المبطل، ولم يوجد، فإذا عزم على أن يبطل الصلاة، ولكنه لم يفعل؛ يعني على فعل شيء يبطلها، ولكن لم يفعل فإن الصلاة لا تبطل.
وكذلك لو عزم الصائم على الأكل، ولم يأكل، لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النية، فإن صومه لا يبطل.
هل جميع العبادات تبطل بالعزم على القطع؟
الجواب: نعم، إلا الحج والعمرة؛ فإن الحج والعمرة لا يبطلان بإبطالهما؛ حتى لو صرح بذلك وقال: يا أيها الناس، اشهدوا أني قد قطعت نسكي؛ فإنه لا ينقطع ولو كان نفلًا، وهذا من خصائص الحج والعمرة؛ أنها لا تبطل بقطع النية؛ لقول الله تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالَعُمْرَةَ لِلَّهِ} [البقرة: ١٩٦].
قال: (فإن قطعها في أثنائها أو تردد بطلت).
لو علَّق القطع على شرط، فقال: إن كلمني زيد قطعت النية، أو أبطلت صلاتي؛ فإنها تبطل على كلام الفقهاء، والصحيح أنها لا تبطل
؛ لأنه قد يعزم على أنه إن كلمه زيد تكلم؛ ولكن يرجع عن هذا العزم.
فعندنا الآن قطع مجزوم به، قطع مُعلَّق على شرط، قطع مُتردَّد فيه، عَزْم على فعل محظور، كم هذه؟
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة؛ أما الأول: وهو العزم على القطع إذا قطعها جزمًا، فلا شك أن الصلاة تبطل، ولا أظن أحدًا يخالف في ذلك.
وأما الثاني: إذا علق القطع على شرط، أو علق النية على شرط؛ يعني قطع النية على شرط؛ فالمذهب: أنها تبطل.
الثالث: إذا تردد هل يقطعها أو لا؟ فالمذهب أنها تبطل، والصحيح في المسألتين: أنها لا تبطل.
الرابع: إذا عزم على فعل المحظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل قولًا واحدًا؛ لأن البطلان هنا بفعل المحظور، ولم يوجد فلا تبطل الصلاة به.
طالب: أقول: هل يحصل (...)؟ فالإنسان يغفل أحيانًا، لكن لا يغفل بالكلية كان متوضئًا وأتى إلى المسجد (...) وصلى.
الشيخ: إي، لكن نوى الصلاة.
الطالب: بس يعني ما عين أنه الظهر أو..؟
الشيخ: إي، هذا القول الثاني الذي لا يشترط التعيين، يقول: يكفي نية الصلاة.
الطالب: طيب على المذهب نوى مثلًا صار (...).
الشيخ: يكفي، الصحيح أنه يكفي؛ أنه متى نوى الصلاة، فهو ما جاء إلا ليصلي الظهر مثلًا.
@سج ش=7700

\nQAID=86# \n

طالب: لو دخل إنسان في الصلاة وهو مسافر فنواها أربعًا، ثم تذكر أنه مسافر، فقصرها تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن الأصل في صلاة المسافر القصر، ما يحتاج إلى نية؛ لأنه هو الأصل.
طالب: بس نوى أربعًا؟
الشيخ: ولو نوى أربعًا، ما دام أنه نوى أربعًا ناسيًا، ثم ذكر يعود إلى الأصل.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كان الاجتهاد في طلب القبلة يُفوِّت الوقت، فأيهما يُقدِّم؟
الشيخ: لا، يُقدِّم الوقت، ما من شيء يُقدَّم على الوقت أبدًا، كل الشروط والأركان يُقدَّم عليها الوقت؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].

طالب: الصائم يا شيخ إذا نوى الأكل ولا أكل.
الشيخ: ولا أكل.
الطالب: إي نعم، بس نقول: الأفضل له أنه يفطر على تمر، ثم الرطب، أما إذا لم يوجد تمر أو ماء (...)؟

الشيخ: هل قطع النية ولا قال: أبغي آكل؟
الطالب: قال: أبغي (...).
الشيخ: إذا قال: أبغى آكُل، إن أكل فسد صومه، وإن لم يأكل لمن يفسد.
الطالب: قطع النية.
الشيخ: أما لو قطع النية ويقول: خلاص، أنا أبطلت الصوم، سواء أكلت، ولَّا ما أكلت؛ يعني سواء وجدت ما آكله أم لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه.

@سج ش=7698

\nQAID=83# \n

طالب: بالأمس قررنا أنه إذا اختلف المجتهدان جهة، فيصح أن يأتم أحدهما بالآخر قلنا: إن هذا هو الأقرب.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وفي هذا الدرس قلنا: إن المذهب أقرب.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه تبين لي الحقيقة أن التضاد فيها واضح، وليس هذا ائتمام بالإمام، هذه مخالفة ظاهرة، فهي كما لو خالفه في الأفعال.
طالب: شيخ، قلنا: إن الحج والعمرة لا ينفسخان حتى بالنية، لكن يا شيخ إذا عزم عزمًا جازمًا قلنا: إنه لا يصح عزمه، فما يجب عليه (...)؟
الشيخ: لا يجب عليه شيء؛ يعني لو رفض الإحرام قال: يا جماعة، أنا هوَّنت عن هذا النسك؛ فإنه لا يجب عليه شيء؛ لأن هذه النية لم تؤثر شيئًا.

\nطالب

: الأعمى يا شيخ لو صلَّى باجتهاده ولم يسأل؟
الشيخ: كيف يجتهد؟
طالب: صلَّى باجتهاده.
الشيخ: ويش لون باجتهاده؟ ما يشوف أعمى.
الطالب: لمس فراشًا مثلًا أو لمس محرابًا؟
الشيخ: إي، لا بأس، إذن ما يعيد.
طالب: جزاك الله خيرًا يا شيخ، إذا كان واحد مسافرًا، وأخَّر الظهر عسى يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلَّى العصر، حتى إذا مشى حس أنه في نفس البلد فدخلت فيه نية العصر، ومن الأول نوى أنه يجمعهم، فلا بد يقدم نية الظهر، وصلى على أنها نية العصر.
الشيخ: يعني مع الإمام؟
الطالب: مع الإمام.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: تذكر أثناء الصلاة أنه نواها العصر وهو أداها الظهر، هل يقطع الصلاة؟

الشيخ: لا، يستمر، ويكملها على أنها العصر، ثم يأتي بالظهر بعد ذلك.
الطالب: والترتيب؟
الشيخ: يسقط بنسيانه.

طالب: إن نوى النفل المطلق (...).
الشيخ: سيأتينا هذا إن شاء الله، إذا انتقل من صلاة إلى أخرى ففيه تفصيل.
طالب: قلنا -يا شيخ-: إن الإنسان إذا كان مثلًا ضيفًا، ولم يسأل؛ فإنه لن يصلي إلا إلى الجهة التي تطمئن إليها قلبه مع أن كثيرًا ما الإنسان يلاحظ من بعض العوام يصلي على أي جهة، يدخل ويقول: ما ندري، إحنا نصلي وبس، ما يطمئن؟
الشيخ: لا، ما يصلح هذا.
الطالب: ويش يصير يعيد ولو أصاب؟

الشيخ: إي نعم، يعيد ولو أصاب؛ لأنه ما فيه ترجيح.
طالب: إذا قام المسافر على الصلاة واجتهد، وصلَّى إلى القبلة في ظنه؛ يعني اجتهد، وبعد جاء الثقة، وقال: يا أيها المصلي، أنت خطأ، وهل يدور في الصلاة ويُسلِّم على قوله؛ يعني الاجتهاد مقدَّم ولَّا قول الثقة مُقدم؟
الشيخ: نعم، فهمتم هذه؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذا تغير اجتهاد الإنسان في أثناء الصلاة، أو جاءه من يخبره بيقين في أثناء الصلاة؛ فإنه يستدير ولا يعيد الصلاة من جديد.
الطالب: يستدير.
الشيخ: يستدير.
الطالب: على قول؟
الشيخ: على قول الثقة؛ ولهذا أهل قباء لما جاءهم الرجل وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أُنزل عليه الليلة قرآن، وقد أُمِر أن يستقبل القبلة فاستقبِلوها، انصرفوا إلى القبلة. وبقوا في صلاتهم، بنوا على صلاتهم.
ولهذا يُلغز بها فيُقال: رجل صلَّى إلى أربع جهات وصحَّت صلاته؟
طالب: الكعبة..
الشيخ: اجتهد في الأول فقال: القبلة هكذا شمالًا، ثم لما قام إلى الركعة الثانية قال: لا، أخطأت، القبلة عن يساري، فانصرف يسارًا، فلما قام للثالثة قال: أخطات، القبلة عن يساري، فانصرف إلى اليسار، صارت أول ركعة الآن قبلتها خلف ظهره.
طالب: يدور.
الشيخ: إي نعم، فلما قام إلى الرابعة قال: أخطأت، القبلة عن يساري، فانصرف إلى اليسار، صلَّى الآن إلى كم؟
طلبة: أربع جهات.
الشيخ: إلى الجهات الأربع، وصحَّت صلاته، ولهذا يقولون: يُلغز بها، فيقال: رجل صلَّى في صلاة واحدة إلى أربع جهات؛ فصحَّت صلاته.
طالب: في جوف الكعبة.
الشيخ: لا، في جوف الكعبة كلها قبلة؛ لأن مهما كان من جهة؛ فهي قبلة، لكن هذه القبلة الثانية ما تكون القبلة الأولى.

طالب: شيخ، لو أن رجلًا أراد أن يصلي، ولا يعرف أين القبلة؛ يعني إذا وجد أناسًا لكن ما سألهم؛ لأنه عرف أنهم فساق، فصلَّى، وعندما انتهت صلاته جاء الفاسق وقال: الصلاة ليست من هنا، فماذا العمل؟
الشيخ: ما دام فاسقًا لا يثق بخبره أولًا فلا يثق بخبره ثانيًا، لكن هل أن مثل هذه المسائل لا بد فيها من أن يكون الإنسان عدلًا ظاهرًا وباطنًا أو يُكتفى بالعدالة الظاهرة؟ الظاهر أنه خلافًا للمذهب يُكتفى بالعدالة الظاهرة.

طالب: شيخ، إذا صليا رجلان في جوف الكعبة يُشترط أن يصافا بينهما لو اختلفت الجهة (...)، هل تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، بس المشكلة أنه يصير أحدهما صلَّى منفردًا خلف الصف.
الطالب: لا، اثنين.
الشيخ: اثنين؛ يعني مأمومين وإمام.
الطالب: نعم، واحد شمال، وواحد جنوب.
الشيخ: كيف؟ يعني الإمام صلَّى لجهة، وأحد المأمومين إلى جهة، والثاني إلى جهة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصح، لكن لازم من المصافَّة، لا بد من المصافة.
الطالب: لو صار الإمام مثلًا واحد شمال، والمأمومين جنوب، ما صار منفردًا، هما صاروا اثنين.
الشيخ: إي نعم، لا بأس.
الطالب: تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، ويمكن المأمومين ها دولا أحدهما يصلي إلى الجدار الغربي، والثاني يُصلِّي إلى الجدار الشرقي.
طلبة: هذا تضاد.
الشيخ: ما يظهر؛ لأن هذا التضاد بين المأمومين؛ حتى على كلام الفقهاء أيضًا، هذه المسألة قالوا: يجوز أن يكون اتجاه الإمام إلى جهة والمأمومين إلى جهة إذا كان داخل الكعبة.
طالب: ويش الفرق يا شيخ بينه وبين مسألة المجتهدين؟

الشيخ: المجتهدين؛ لأن أحدهما خطأ على كل حال.
الطالب: بس هو في قرارة نفسه يعتقد أن صاحبه..
الشيخ: لكن أحدهما خطأ قطعًا، أما هذا قطعًا كلهم صواب.

طالب: شيخ، قراءة القرآن بعد الفاتحة في الصلاة، هل ينوي الركن قبل التكبير أم لا؟
الشيخ: ويش تقولون؟
طلبة: ما فهمنا.
الشيخ: يقول: هل يُشترط أن ينوي قراءة سورة بعد الفاتحة قبل أن يُكبِّر، أو يجوز أن يقرأ في السورة بعد الفاتحة وإن لم ينوها من قبل؟ كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: إي هذا؟
طالب: الثاني.
الشيخ: الثاني، يمكن يدخل بنية أنه سيقتصر على الفاتحة، ثم يرى أن الوقت واسع فيصلي؛ يقرأ سورة ثانية ما فيه مانع.
طالب: إذا وقع الإنسان بين أمرين (...).
الشيخ: لا، يفعل، ويحاول أن يمنع اللي..
طالب: إذا تعذَّر أن..
الشيخ: إذا تعذَّر لا يفعل.

***

\n
\n \n طالب:\n (...) وإن شق وينوي مع التحريمة، وله تقديمها في زمن يسير في وقت، فإن قطعها في أثناء الصلاة، أو تردد بطلت، وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز، وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطل، ويجب نية الإمامة والائتمام، وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضًا. \n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
ما تقول في مسافر اجتهد في القِبلة لصلاة الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه أن يعيد الاجتهاد أو لا يلزمه؟ \n
\n طالب: على كلام المؤلف يلزمه أن يعيد الاجتهاد. \n
\n الشيخ: يلزمه أن يجتهد لصلاة العصر. \n
\n الطالب: مرة ثانية. \n
\n الشيخ: مرة ثانية طيب. قلت: على كلام المؤلف، هل يعني ذلك أن هناك كلامًا آخر؟ \n
\n الطالب: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه. \n
\n الشيخ: كلام المؤلف مرجوح، والقول الراجح أنه لا يلزمه الاجتهاد
. \n
\n الطالب: إلا إذا طرأ سبب. \n
\n الشيخ: إلا إذا طرأ سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلًا؛ فيلزمه أن يجتهد مرة أخرى.\n
هل يلزم المجتهد في المسائل العلمية أن يجتهد لكل حادثة؟ \n
\n طالب: المجتهد، ما سمعت. \n
\n الشيخ: رجل مجتهد أداه اجتهاده إلى أن القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثة مرة ثانية، هل يلزمه أن يجتهد لها مرة ثانية أو يكفي الاجتهاد الأول؟ \n
\n الطالب: يكفي الاجتهاد الأول إلا إذا شك.\n
\n الشيخ: يكفي الاجتهاد الأول ما لم يوجد سبب. إذا تبين له أنه أخطأ في الاجتهاد الأول، هل تلزمه الإعادة؟ \n
\n طالب: لا يلزم أن (...).\n
\n الشيخ: لا، الصلاة، تَبيَّن أنه مخطئ في الاجتهاد الأول، فهل تلزمه الإعادة؟\n
\n الطالب: لا يعيد الصلاة.\n
\n الشيخ: لا يعيد الصلاة. \n
\n الطالب: يغير الجهة. \n
\n الشيخ: إي نعم، يغير الجهة، ما هو الدليل؟ \n
\n الطالب: أن الاجتهاد لا ينقض.. \n
\n الشيخ: هذا تعليل، ما هو الدليل؟ \n
\n الطالب: الدليل أن عند نزول الآية (...). \n
\n طالب آخر: الدليل؛ قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. \n
\n الشيخ: نعم، وهذا قد اتقى الله ما استطاع، فلا يؤمر بالصلاة مرة ثانية، وحديث: \n «إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِنْ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» \n وحديث \n أهل قباء حين أتاهم آتٍ فأخبرهم أن القبلة صُرفت \n . المهم فيه عدة أدلة. \n
رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلفا، مَنْ يتبع؟\n
\n طالب: السؤال؟ \n
\n الشيخ: رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبلة فقال أحدهما: القبلة هنا، وقال الثاني: القبلة هنا يعني متضادين، فمن يتبع؟ \n
\n طالب: إن كان أهلًا للاجتهاد اجتهد، وإلا.. \n
\n الشيخ: لا، ما هو بأهل الاجتهاد. \n
\n الطالب: يُقلِّد من يثق به أكثر. \n
\n الشيخ: يعني يقلد أوثقهما عنده، صح. طيب اختلف اجتهاد رجلين، فهل يتبع أحدهما الآخر؟ \n
\n طالب: فيه تفصيل إن اختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن لم يختلفا في الجهة فإنه يتبع أحدهما الآخر، كما.. \n
\n الشيخ: يعني إن اختلفا في الجهة تبع أحدهما الآخر. \n
\n الطالب: لا، لم يتبع أحدهما الآخر، هذا مثلًا يقول: الجهة، القبلة من جهة الشمال، وهذا يقول من جهة.. \n
\n الشيخ: إن اختلفا في الجهة؟\n
\n الطالب: إي نعم. \n
\n الشيخ: لم يتبع، وإن اختلفا في جهة؟\n
\n الطالب: وإن اختلفا في جهة تبع أحدهما الآخر. \n
\n الشيخ: إي، فهمتم؟\n
\n طلبة: لا. \n
\n الشيخ: إن اختلفا في الجهة لم يتبع أحدهما الآخر، وإن اختلفا في جهة تبع أحدهما الآخر، يحتاج إلى ترجمة لهذه العبارة، ما الفرق بين العبارتين؟\n
\n طالب: إن اختلفا في الجهة؛ أي يعني هذا اختلف في الجهة الشرقية، ودا الغربية. \n
\n الشيخ: واحد يقول: القبلة غربًا، ودا يقول: شرقًا. \n
\n الطالب: نعم، اختلفا في جهة أي جهة واحدة؛ يعني مثلًا في جهة الغرب، قال: هذا إلى اليمين، وهذا قال: إلى اليسار، فهذه في جهة. \n
\n الشيخ: صح، إذن إذا اتفقا على أن القبلة غربًا، لكن أحدهما يميل يمينًا، والثاني يميل شمالًا، فهذا يتبع أحدهما الآخر؛ يعني يُصلِّي معه مأمومًا، ويتبعه أيضًا في جهته، لا بأس أنه يترك اجتهاده، ويتبع الآخر؛ لأن الانحراف في الجهة الواحدة. \n
\n طالب: لا بأس به. \n
\n الشيخ: لا بأس به. رجل صلَّى بغير اجتهاد ولا تقليد، (...) عليه ولما جاء الوقت قام وصلَّى بدون شيء.\n
\n طالب: هذا على المذهب أنه تبطل صلاته، ويجب عليه إعادة الصلاة سواء أصاب أو أخطأ. \n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: أما على القول الثاني، فإن أصاب لا يعيد صلاته، وإن أخطأ فإنه يعيد صلاته. \n
\n الشيخ: وجه هذا القول؟\n
\n الطالب: أيّ قول؟ \n
\n الشيخ: أنه إذا أصاب لا يُعيد؟\n
\n الطالب: لأنه إذا أصاب؛ لأنه ما صلَّى إلا إلى جهة اطمأنت لها نفسه. \n
\n الشيخ: صح.\n
\n الطالب: أو ربما اجتهد ولَّا.. \n
\n الشيخ: وأما إذا أخطأ فهو هنا لا فعل ما أُمر به من اجتهاد ولا أصاب القبلة. طيب النية شرط لصحة الصلاة، الدليل؟ \n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى». \n \n
\n الشيخ: نعم، \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».\n
\n الطالب: وقوله تعالى: \n {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} [البقرة: ٢٢٥]. \n
\n الشيخ: \n {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ} [المائدة: ٨٩] (...). \n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله: \n (وينوي مع التحريمة)، هنا شرع في بيان متى تكون النية؟ \n
متى يكون محل النية؟ \n
\n طالب: محل النية، إما قبل التكبير بقليل أو مع التكبير.\n
\n الشيخ: نعم، مع التكبير واضح هو الأفضل، وله أن يقدمها؟ \n
\n طالب: بقليل.\n
\n الشيخ: بقليل، وهنا نرجع في ذلك إلى العُرف، هل هناك قول آخر في مسألة التقديم؟ \n
\n طالب: قالوا: المذهب (...) يسير فإنه يعني (...)، يُكبِّر للصلاة، لكن إذا كان طويلًا، فإنه يبطل، ولكن الصحيح أنه سواء قصير أو طويل أنه يجوز لأن النية..\n
\n الشيخ: فإنها تصح ما لم يفسخها، وهذا القول هو الراجح؛ على أنه يجوز أن يقدم النية بزمن طويل ما لم يفسخها، وهذا يتأتى فيما لو كان بيته بعيدًا عن المسجد، وتوضَّأ لصلاة الظهر بهذه النية، وخرج لكن مع طول المسافة غفل، ثم دخل المسجد وكبَّر، هو حين التكبير لم ينوِ أنها الظهر، ولكنه قد نواها سابقًا بنية مستمرة إلى أن كبَّر، ولم يفسخها؛ فالصحيح أن هذا مجزئ، وقد نص عليه الإمام أحمد، وقال: إنه ما دخل المسجد وكبَّر إلا وهو ناوٍ، وصدق رحمه الله؛ فإذن نقول: إن القول الراجح أنه يجوز تقديم النية على فعل العبادة بزمن كثير بشرط، ما هو؟ \n
\n طلبة: ألا يفسخها.\n
\n الشيخ: ألا يفسخها
. طيب إذا تردد في النية هل تبطل النية أو لا؟ \n
\n طالب: على كلام المؤلف تبطل. \n
\n الشيخ: تبطل، والقول الثاني؟ \n
\n الطالب: القول الثاني أنها لا تبطل؛ لأن الأصل بقاؤها على الأصل.\n
\n الشيخ: القول الثاني أنها لا تبطل، ما حجة المؤلف؟\n
\n طالب: استدامة النية شرط.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: انتفاء الشرط انتفاء المشروط.\n
\n الشيخ: إي، حجته أن استدامة النية شرط، ومع التردد لا استدامة، وإذا فات الشرط فات المشروط.\n
والقول الثاني الذي يقول: إنه إذا تردد ولم يعزم على القطع؛ فإنها صحيحة. \n
\n طالب: لأن النية (...) حتى ولو تردد أو شك.\n
\n الشيخ: إي؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما هو عليه حتى نتيقن الزوال؛ فالنية ثبتت بيقين، والتردد شك، والشك لا يُبطل اليقين، وهذا القول هو الصحيح، وكذلك لو علَّق النية على شرط مثلًا دخل في الصلاة قال: أنا على أساس أنني أصلي إلا إذا جاء فلان فأنا أقطع الصلاة، ولكنه استمر ولم يأتِ فلان؛ فإن الصلاة صحيحة، ويمكن أن يستدل على ذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام لضباعة بنت الزبير: \n «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» \n ، فإن هذا دخل بنية مشروطة، فيكون له ما شرط.\n
يقول: \n (وإذا شك فيها استأنفها) إذا شك في النية، هل نوى أم لم ينوِ، أو شك هل نوى الصلاة المعينة أم لم ينوِها فإنه يستأنف؛ وذلك لأن الأصل العدم، فإذا شك هل نوى أو لا فالأصل عدم النية.\n
وهذا كما قال المؤلف رحمه الله:\n (إذا شك فيها استأنفها)، ولكن يبقى: هل هذه الصورة واردة؟ بمعنى: هل يمكن أن يأتي إنسان ويتوضأ، ويقدم إلى المسجد، ويكبّر ويقول: إني أشك هل نويت أم لا؟\n
الظاهر أن هذا لا يمكن، وأن المسألة فرضية، إلا أن يكون موسوسًا، والموسوس لا عبرة بشكه، ولهذا قال:\n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَالشَّكُّ بَعْدَ الْفِعْلِ لَا يُؤَثِّرُ وَهَكَذَا إِذَا الشُّكُوكُ تَكْثُرُ
\n
\n
\n
فإذا كثرت الشكوك، فهذا وسواس لا يلتفت إليه، ولهذا تصوُّر هذه المسألة -أعني الشك في النية- تصورها صعب؛ لأنه من المستحيل أن يكون إنسان عاقل يدري ما يفعل؛ أن يأتي ويدخل في الصلاة، ويكبِّر ويقرأ؛ ثم يقول: والله أنا شكيت هو أنا ناوي ولَّا لا؟ \n
هذا بعيد جدًّا، ولهذا قال بعض أهل العلم: لو كلّفنا الله عملًا بلا نِية لكان من تكليف ما لا يطاق؛ يعني لو قال الله لنا: اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوي؟ هذا ما هو ممكن، لكن على تقدير أن هذا يوجد -ولو نظريًّا- فإننا نقول: إذا شك في النية وجب أن يستأنف العبادة، ونحن الآن في الصلاة وجب أن يستأنف الصلاة، لماذا؟ \n
لأن الأصل عدم الوجود، وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع إلى الأصل؛ وهو أن النية معدومة، وحينئذٍ فلا بد من الاستئناف.\n
ولكن على كلام المؤلف: يُقيَّد هذا بما إذا لم يكن كثير الشكوك، فإن كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضأ إلا شك، ولا يصلي إلا شك، فإن هذا لا عبرة بشكه؛ لأن شكه حينئذٍ يكون أيش؟\n
\n طالب: وسواس.\n
\n الشيخ: يكون وسواسًا، ولا عِبرة به.\n
يقول رحمه الله: \n (وإذا شك فيها استأنفها، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز) المؤلف شرع في هذه العبارة في الانتقال من نية إلى نية، والانتقال من نية إلى نية له صور متعددة:\n
منها: ما ذكره المؤلف: \n (قلب منفرد فرضه نفلًا في وقته المتسع جاز)، مثال ذلك: دخل رجل في صلاة الظهر وهو منفرد، في أثناء الصلاة قَلَبه -أي: الفرض- إلى نفل.\n
نقول: هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعًا للصلاة، فإن كان الوقت مُضيَّقًا؛ بحيث لم يبقَ منه إلا مقدار أربع ركعات فإن هذا الانتقال لا يصح؛ لماذا؟ لأن الوقت الباقي تعين للفريضة، وإذا تعين للفريضة لم يصح أن يشغله بغيرها.\n
أعود مرة ثانية ولَّا واضح؟ \n
المثال: رجل دخل في صلاة الظهر وفي أثناء الصلاة قلب نية الفريضة إلى نفل نقول: هذا جائز بشرط أن يكون الوقت متسعًا؛ ولهذا قال: \n (في وقت متسع)، فإن كان الوقت مضيقًا بحيث لم يبقَ من وقت الظهر إلا مقدار أربع ركعات فإنه لا يصح أن يقلب الفرض إلى نفل، لماذا؟ \n
لأن الوقت تعيَّن للفريضة حينئذٍ فلا يجوز أن يشغله بغير الفريضة، لكن لو فعل ماذا يكون النفل؟\n
لو فعل فإن النفل يكون باطلًا؛ لأنه صلى النفل في وقت منهي عنه، فهو كما لو صلَّى النفل المطلق في أوقات النهي لا يصح. \n
وقول المؤلف: \n (وإن قلب مُنفرِدٌ نفْلَه) خرج بذلك المأموم، وخرج بذلك الإمام؛ فإن ظاهر كلام المؤلف أن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا، وأن الإمام لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا، لماذا؟ \n
لأن المأموم لو قَلَبَ فرْضه نفلًا فاتته صلاة الجماعة في الفرض، وصلاة الجماعة في الفرض واجبة، وحينئذٍ يكون انتقاله من الفريضة إلى النفل سببًا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له -أي: للمأموم- أن يقلب فرضه نفلًا؛ العلة لأنه يفوت بذلك صلاة الجماعة في الفريضة، وصلاة الجماعة في الفريضة واجبة.\n
الإمام لماذا لا يصح أن يقلِب فرضه نفلًا؟ لأنه إذا قلب فرضه نفلًا لزم من ذلك أن يأتم المأموم المفترض بالإمام المتنفل، وائتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم الآن إذا قلب الإمام فرضه نفلًا أن تبطل بذلك صلاة المأموم، فيكون في هذا عدوان على غيره، ولهذا قيَّد المؤلف هذه المسألة بمن؟\n
بالمنفرد، فعُلِم منه أن الإمام لا يصح له أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى فساد صلاة المأموم، وأن المأموم لا يصح أن يقلب فرضه نفلًا؛ لأن ذلك يؤدي إلى ترك الجماعة في الفريضة، وترك الجماعة في الفريضة؟\n
\n طالب: واجب. \n
\n الشيخ: لا، ترك الجماعة في الفريضة لا يجوز، كيف واجب؟! هذه مسألة.\n
\n (وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا). \n
في المسألة الأولى نقول: إنه يجوز أن يقلب الفرض إلى نفل، ولكن هل هذا مستحب أو مكروه؟ أو مستوٍ الطرفين؟\n
نقول: إنه مستحب في بعض الصور؛ وذلك فيما إذا شرع في الفريضة منفردًا، ثم حضر جماعة؛ ففي هذه الحال هو بين أمرين، بل بين أمور ثلاثة: \n
إما أن يستمر في صلاته ويؤديها فريضة وينصرف، ولا يُصلِّي مع الجماعة الذين حضروا، وإما أن يقطعها ويُصلِّي معهم؛ مع الجماعة، وإما أن يقلبها نفلًا فيكمل ركعتين، وإن كان قد صلى ركعتين، وهو في التشهد الأول مثلًا؛ فإنه يتمه ويسلم، ويحصل على نافلة، ثم يدخل مع الجماعة، فهنا الانتقال من الفرض إلى النفل مستحب من أجل أيش؟ من أجل تحصيل الجماعة، فإن خاف أن تفوته الجماعة وهو في الركعة الأولى مثلًا، ويقول: حتى لو قلبتها إلى نفل فإنه يبقى عليَّ ركعة؛ فإنا نقول: الأفضل أن يقطعها من أجل أن يدرك الجماعة.\n
قد يقول قائل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضة، وقطع الفريضة حرام؟\n
نقول: هو حرام إذا قطعها ليتركها، أما إذا قطعها لينتقل إلى أفضل، فإنه لا يكون حرامًا، بل قد يكون مأمورًا به، ألم تروا \n أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم أمر أصحابه الذين لم يسوقوا الهديَ أن يجعلوا حجَّهم عُمْرة من أجل أن يكونوا متمتِّعين \n ؟ فأمرهم أن يقطعوا الفريضة نهائيًّا؛ لأجل أن يكونوا متمتعين؛ لأن التمتع أفضل من الإفراد. \n
فهذا لم يقطع الفرض رغبة عنه، ولكنه قطع الفرض رغبة فيما هو أكمل وأنفع.\n
المسألة الثانية: قال: \n (وإن انتقل بنية من فرض إلى فرض بطلا)، مثال ذلك: شرع يُصلي العصر، ثم ذكر أنه صلَّى الظهر على غير وضوء؛ فنوى أنها الظهر مجرد نية. نقول: لا تصح صلاة العصر، ولا صلاة الظهر، كيف؟ \n
السبب: لا تصح صلاة العصر؛ لأنه قطعها، والإنسان إذا قطع العبادة بالنية انقطعت إلا الحج والعمرة، ولا تصح صلاة الظهر؛ لأنه لم يبتدئها من أولها، ركعتان من هذه الصلاة مضتا على أنها عصر، فكيف أن يمكن أن تنقلب وتكون للظهر؟! لا يمكن. \n
إذا انتقل من فرض إلى فرض بطلا الفرضان، السبب؟ لأن الفرض الذي انتقل منه قد أبطله، والفرض الذي انتقل إليه لم يَنوِه من أوله، فلا يصح لا هذا ولا هذا. \n
وقول المؤلف: \n (بِنِيَّة) لو انتقل من فرض إلى فرض بتحريمة، والتحريمة قول، يعني ذكر -في المثال اللي ذكرنا- أنه يصلي العصر، وذكر أنه صلى الظهر على حدث، ثم كبر للظهر.\n
\n طالب: قطع الصلاة؟ \n
\n الشيخ: إي معلوم، ما كبر للظهر إلا وقطع الصلاة. نقول: بطلت صلاة العصر، والظهر؟\n
\n طلبة: صحت.\n
\n الشيخ: صحت، ليش؟\n
\n طلبة: لأنه من أولها.\n
\n الشيخ: لأنه ابتدأها من أولها؛ ولهذا قيد المؤلف قوله \n (إن انتقل بِنِيَّة)، يعني: لا بتحريمة. \n
وهنا عبر المؤلف بقوله: \n (بطلا)، فلننظر هل هذه العبارة صحيحة أو فيها تسامح وتغليب؟ الظاهر أني لما قلت: هل هي صحيحة أو فيها تسامح قُلتم: فيها تسامح؛ لأنها لو كانت صحيحة ما أوردت هذا الإيراد.\n
\n طالب: أقول: لو قال بطلتا.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: يعني بنية صلاته.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الفرض مذكر، لا، الصواب معه هو. \n
\n طالب: شيخ، نقول: قوله: \n (بطلا) يعني أنها تمضي، ولكن الصحيح أنها صيغة نفي. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: شيخ، الصواب أن يقول: فسدتا.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: لأن الباطل هو الذي أجمعوا على فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. \n
\n الشيخ: هذا في النكاح!\n
\n طالب: لو قال: بطل، كان أولى، أما الثاني لم يدخل فيها..\n
\n الشيخ: أي اللي بطل؟\n
\n الطالب: الأولى.\n
\n الشيخ: صح، الصواب أن يقول: بطلت الأولى، ولم تنعقد الثانية؛ لأن البطلان إنما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد على شيء صحيح فيبطله، فكان صواب العبارة أن يقول: بطلت الأولى التي قطعها ولم تنعقد الثانية، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، مثل ما يقال: العمران، لمن؟\n
\n طلبة: لأبي بكر وعمر.\n
\n الشيخ: لأبي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، هنا نقول: بطلا؛ أي: الفرضان، ولكن الثاني منهما لم ينعقد فأطلق على عدم الانعقاد البطلان من باب التغليب، والخلاف في هذا بسيط.\n
وعُلِمَ من قول المؤلف: \n (إن انتقل من فرْض إلى فرْض)، أنه لو انتقل من نفل إلى نفل لم يبطلا، ولكن هذا غير مراد؛ لأنه إذا انتقل من نفل إلى نفل معين؛ فالحكم كما لو انتقل من فرض إلى فرض، فلو انتقل مثلًا من راتبة العشاء إلى الوتر، الراتبة معينة، والوتر مُعيَّن، فبينما هو في أثناء الراتبة -راتبة العشاء- تذكَّر أن له شغلًا وقال: ما (...) أصلي الراتبة والوتر، فسأجعل الراتبة وترًا؟ نقول: يبطلان، كيف يبطلان؟ \n
\n طالب: تبطل الأولى.\n
\n الشيخ: إي نعم، على التسامح اللي قاله المؤلف، بطل الأول، ولم ينعقد الثاني؛ لأن الانتقال من معين إلى معين سواء فريضة ولَّا نافلة، هذا حُكمه.\n
وإن انتقل من نَفْل مُعيَّن أو فرض معين إلى نفل مُطلق؟\n
\n طلبة: صح.\n
\n الشيخ: صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق أو من فرض إلى نفل مطلق يصح؟\n
\n طلبة: لا، ما يصح.\n
\n طالب: صحيح.\n
\n الشيخ: المؤلف يقول:\n (إن انتقل من فرض إلى نفل، وإن قلب منفرد فرضه نفلًا في وقت متسع جاز).\n
هنا انتقل من فرض إلى نفل؛ إذن إذا انتقل من فرض أو من نفل معين إلى نفل مطلق كان جائزًا، لكن يُشترط في الفرض أن يكون الوقت متسعًا.\n
العلة أو التعليل لماذا؟ \n
لأن المعين اشتمل على نيتين: نية مطلقة، ونية معينة، فإذا أبطل المعينة بقيت المطلقة، مثال ذلك: هذا الذي دخل يصلي الظهر، هو نوى صلاة وأنها الظهر، حذف نية الظهر، ويش بقي؟ \n
\n طلبة: الصلاة.\n
\n الشيخ: نية الصلاة؛ ولهذا نقول: إذا انتقل من مُعيَّن إلى مطلق، أجب؟\n
\n طلبة: صح.\n
\n الشيخ: صح، من معين إلى معين؟ \n
\n طلبة: بطلا. \n
\n الشيخ: بطلا جميعًا، من مطلق إلى معين، كذلك بطلا جميعًا.\n
فالصور إذن أربعة: من مطلق لمطلق؟\n
\n طلبة: صحيح. \n
\n الشيخ: صحيح، إن تصور هذا، من مطلق لمعين؟\n
\n طلبة: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح، من معين لمعين؟\n
\n طلبة: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح، من معين لمطلق؟\n
\n طالب: صح.\n
\n الشيخ: صحيح، كذا؟ \n
\n طالب: من مطلق إلى مطلق يا شيخ.\n
\n الشيخ: أقول: هل يتصور هذا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: مثل؟\n
\n الطالب: مثلًا قدم إلى البلد، وأراد أن يصلي صلاة دخول البلد، ثم قَلَبها لصلاة الظهر؟\n
\n الشيخ: لا، هذا مُعيَّن.\n
\n الطالب: لكن هو مطلق.\n
\n الشيخ: لا، مُعيَّن، كل شيء له سبب فهو مُعيَّن، كل شيء موقَّت فهو معين.\n
\n طالب: إذا دخل في النفل، ثم أراد أن يقلبها إلى فرض.\n
\n الشيخ: ما يمكن. \n
\n طالب: ليش؟ \n
\n الشيخ: لأن هذا إما من مُعيَّن لمعين، أو من مُطلق لِمُعَيَّن.\n
\n الطالب: من معين لِمُطْلق.\n
\n الشيخ: كيف الفرض فيه مطلق؟ \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: صار من مُعيَّن لمطلق. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: والله الظاهر أنه ما يتصور، لكن ربما مع التأمل نجد صورة، لكن إحنا نقول: الحكم صحيح، وإن صح التصوير فذاك، وإلا فلا مانع. \n
\n طالب: الإمام إذا قلب الفرض إلى نفل، هنا لا يصح؛ لأنه لا يجوز أن يأتم المفترض بـ..
الشيخ: أن يصلي.
طالب: إي نعم.
الشيخ: أن يأتم مفترِض (...).
الطالب: (...) صحيح هذا؟
الشيخ: لا، بناءً على المذهب، أما على القول الثاني فلا بأس.
الطالب: يعني يقلب؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: سبب ثاني حتى الإمام بتفوته الجماعة؟
الشيخ: إي نعم، ربما في هذه الصورة ربما نقول: إنه قد يكون معذورًا، ولا نعم إذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقًا.
الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالإمام؟
الشيخ: إن كان هذا هو العِلَّة، فإن جاز له أن يقلبه إلى نفل صار ينبني على اختلاف نية الإمام والمأموم.
طالب: لو قلب فرضه المعين إلى نفل مطلق؟
الشيخ: في وقت متسع؟
الطالب: نعم.
الشيخ: جاز.
الطالب: حتى لو كان فيه فرض يعني..
الشيخ: إي نعم، هذا كلام المؤلف.
\n
\n طالب: قلنا في الدرس الماضي: إنه إذا أراد أن يشترط التلبية فيجوز له أن يتلفظ بالنية بلسانه.
الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط.
الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النية، ولكن من باب أن الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني..
الشيخ: قلنا: لا بأس أن يشترط، لا بد أن يشترط؛ يعني لو نوى بدون اشتراط ما صح.
الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟
الشيخ: قال الرسول: «قُولِي: إِنَّ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتَنِي» «قُولِي»، فلا بد من القول.
\n
\n
\n الطالب: (...) شبيه بالنذر.
الشيخ: لا.

\n @سج ش=1381 \n
QAID=73# \n
\n \n الطالب: صورة النقل من مطلق إلى مطلق ما هو عام؛ يعني من نفل إلى نفل؟\n
\n الشيخ: إي مثل؟ \n
\n الطالب:زي تحية المسجد إلى صلاة السنة التي قبل الظهر.\n
\n الشيخ: هذا من معين إلى معين.\n
\n الطالب: يعني نفل من نفل. \n
\n الشيخ: لا، ما هو بمطلق، هذا معين، لا بد أنك تنوي أنها راتبة، إذا لم تنوِ أنها راتبة ما يصح. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: \n {قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام} [البقرة: ١٤٤]. \n
\n الشيخ: \n {وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ}. \n
\n الطالب: \n {فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه}. \n
\n الشيخ: ما الدليل على استثناء المسافر؟ \n
\n الطالب: استثناء المسافر من إيه؟ من استقبال القبلة؟ \n
\n الشيخ: إي نعم، على أن المسافر لا يشترط لصحة صلاته استقبال القبلة بالشروط التي ذكرها المؤلف.\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: حديث أنس رضي الله عنهما قال: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على دابته في السفر حيث توجَّهت به. \n
\n الشيخ: غير أنه لا يصلي عليها؟\n
\n الطالب: المكتوبة \n .\n
\n الشيخ: المكتوبة، ما هو الدليل على أن العاجز لا يجب عليه استقبال القبلة؟\n
\n طالب: قول الله عز وجل: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}. \n
\n الشيخ: نعم، وقوله؟\n
\n الطالب: وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك. \n
\n الشيخ: ويش قال؟\n
\n الطالب: قول الله عز وجل: ربنا..\n
\n الشيخ: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ}. \n
\n الطالب: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]. \n
\n الشيخ: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ». \n فيه ثالث أيضًا: لا يجب عليه استقبال القبلة، ويش؟\n
\n طالب: الخائف.\n
\n الشيخ: الخائف، دليله؟\n
\n الطالب: قوله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ} [البقرة: ٢٨٦]. \n
\n الشيخ: لا؛ لأن الخائف بوسعه أن يصلي، لكن يخاف.\n
\n طالب: \n {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩].\n
\n الشيخ: \n {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ} [البقرة: ٢٣٩]. ما هو فرض من يمكنه مشاهدة عين الكعبة؟\n
\n طالب: وجوب أن يصلي نحوها.\n
\n الشيخ: يُصيب عينها طيب، وفرض من بعُد؟\n
\n طالب: الجهة.\n
\n الشيخ: يصيب الجهة، ما هو الدليل على أن فرض من بعد الجهة؟\n
\n طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ» \n . \n
\n الشيخ: نعم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ».\n
رجل صلَّى في السفر بعد أن اجتهد، وقال له اجتهاده: إن القبلة نحو هذا فصلَّى، ثم تبين له بعد ذلك أن القبلة إلى غير ذلك؟\n
\n طالب: إن كان في الوقت أعاد، وإن كان بعد الوقت. \n
\n الشيخ: لا يعيد.\n
\n الطالب: (...) لا يعيد.\n
\n الشيخ: وهذا القول اللي ذكرت بالتفصيل من أين جاءك؟ \n
\n طالب: صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بما وجب عليه. \n
\n الشيخ: أحسنت، صلاته صحيحة؛ لأنه أتى بما يجب عليه، دليل ذلك؟\n
\n طالب: \n {فاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، فهذا بذل وسعه اجتهد فأدى الاجتهاد إلى، وهذا غاية ما في استطاعته.\n
\n الشيخ: إي، لكن ما فيه دليل أخص؟ \n
\n طالب: دليله: أنه لما غمي القمر على الصحابة فاجتهد كل منهم إلى قبلة، فعندما تبين الصواب مع بعضهم لم يأمر صلى الله عليه وسلم بالإعادة. \n
\n الشيخ: ما في القرآن شيء؟\n
\n الطالب: في القرآن؟\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: نعم، مثل: \n {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا} [البقرة: ١١٥]. \n
\n الشيخ: \n {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّه}.\n
رجل اجتهد في القبلة لصلاة الظهر، ثم حضرت صلاة العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مرة أخرى؟\n
\n الطالب: على قول المؤلف يلزمه الاجتهاد، وعلى القول الثاني لا يلزمه. \n
\n الشيخ: ما لم؟\n
\n الطالب: ما لم يحدث له شك. \n
\n الشيخ: ما لم يحدث له شك، وإلا فيبني على الاجتهاد الأول. إذا تبين له أن اجتهاده الأول خطأ، فهل يعيد؟\n
\n طالب: لا يعيد الصلاة؛ لأنه أدى ما عليه في الصلاة، ولكنه (...).\n
\n الشيخ: لكن بعد أن تبين له ما يتجه مرة ثانية، ليه؟ \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: النية، ابتدأنا، أخذنا منها شيئًا؟ \n
\n طلبة: كثيرًا.\n
\n الشيخ: النية شرط لصحة الصلاة، فما الدليل؟ \n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n . \n
\n الشيخ: أحسنت، كيف النية؟ هل ينوي الصلاة مطلقًا أو لا؟ \n
\n طالب: يُعيِّن، ينوي الصلاة (...).\n
\n الشيخ: وإن كانت غير معينة؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، أما عندك غير الجواب؟\n
\n طالب: يعينها الوقت، تعين بالوقت.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: إن كانت معينة يعينها، وإن كانت مطلقة يطلق.\n
\n الشيخ: أحسنت، إن كانت معينة فلا بد من تعيينها، وإن كانت مطلقة مثل النوافل المطلقة يكفي نية الصلاة، مثال المعيَّن؟ \n
\n طالب: صلاة الراتبة الفريضة. \n
\n الشيخ: كصلاة الفريضة، والراتبة، والوتر، والضحى، وغيرها كثير يعني.\n
\n الطالب: الاستسقاء.\n
\n الشيخ: إي، لكن معينة، نتكلم على المعينة سواء مؤقتة ولَّا غير مؤقتة.\n
\n طالب: تحية المسجد.\n
\n الشيخ: لا، ما هي معينة تحية المسجد، لو نوى نفلًا مطلقًا صح.\n
\n طالب: إذا قال لنا قائل: إن كل مؤقت فهو معين؟\n
\n الشيخ: لا، هو أن ينوي معينة سواء مؤقتة، ولا غير مؤقتة، وصلاة الضحى مؤقتة. هل هناك قول آخر بأنه لا يشترط تعيين المعينة؟ \n
\n طالب: نعم، يكفي أن ينوي أنها فرض الوقت.\n
\n الشيخ: أن ينوي فرض الوقت أو الصلاة اللي حضر لها، أحسنت. متى محل النية؟\n
\n الطالب: عند التكبير أو قبل التكبير. \n
\n الشيخ: تكون عند التكبير أو قبل بكثير ولَّا بيسير؟ \n
\n الطالب: بيسير. \n
\n الشيخ: نعم، المذهب بيسير، فيه قول آخر؟ \n
\n الطالب: قول آخر بكثير (...).\n
\n الشيخ: فيه قول ثالث؟\n
\n الطالب: لكن سمعت (...).\n
\n الشيخ: وهو هما؟\n
\n الطالب: (...) وقت طويل. \n
\n الشيخ: ولو قبل الفعل بوقت طويل إذا لم؟\n
\n الطالب: إذا لم يفسخها. \n
\n الشيخ: إذا لم يفسخها، يشترط أن تكون النية في الوقت، ما معنى قول المؤلف:\n (لا يُشترط في الأداء نيته)؟ \n
\n طالب: يعني ما هو شرط في وقت الأداء يعني حتى يقرأ باللسان.\n
\n الشيخ: ما فهمت؟\n
\n الطالب: يعني ما يشترط يقرأ باللسان.\n
\n الشيخ: لا، هو ما يشترط يقرأ باللسان سواء في نية المعينة أو غيرها، ما هو بشرط يقول: نويت أن أصلي، لكن ما معنى قوله: \n (لا يُشترط في الأداء نيته)؟\n
\n الطالب: لأن الوضوء والإتيان إلى المسجد هذا نية.\n
\n الشيخ: إي صحيح، لكن ليس هذا المراد.\n
\n طالب: يعني لا يشترط أن ينوي في الصلاة المؤدّاة أنها أداء، بل يكفي نية الصلاة. \n
\n الشيخ: إي، أفهمت؟ يعني مثلًا صلى الظهر، الظهر في وقتها أداء، لا يُشترط أن ينوها أداءً، إذا نوى الظهر كفى؛ لأن التعيين يكفي عن نية الأداء، وكذلك القضاء. هل يجوز للمصلِّي أن يقلب فرضه إلى نفل؟\n
\n طالب: نعم، جائز.\n
\n الشيخ: مطلقًا ولَّا بشرط؟\n
\n الطالب: بشرط أن يكون الوقت واسعًا.\n
\n الشيخ: هذا واحد، الشرط الثاني؟ \n
\n طالب: أن يكون منفردًا.\n
\n الشيخ: أن يكون منفردًا، ما هو؟\n
\n الطالب: أن يكون النفل الذي ينقلب إليه ليس معينًا.\n
\n الشيخ: لا، المطلق؟\n
\n الطالب: إي نعم، إذا كان معينًا ما يصح.\n
\n الشيخ: طيب ما يصح ذاك المعين، لكن يصح أن يقلب الفرض نفلًا، مثال ذلك؟ \n
\n طالب: صلَّى الظهر في وقته مفردًا، ثم وجد جماعة.\n
\n الشيخ: ثم حضرت جماعة.\n
\n الطالب: ثم حضرت جماعة حوَّلها إلى نفل؟\n
\n الشيخ: إلى نفل، صح، لكن بشرط أن يكون الوقت متسعًا. إذا كان الوقت مضيقًا؛ يعني لم يبقَ من الوقت إلا مقدار فعل الفريضة؟\n
\n طالب: ما يجوز.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: (...) وقت الفريضة لا يجوز أن يؤخِّرها.\n
\n الشيخ: لأن هذا الوقت تعين للفريضة، فلا يجوز شغله بغيرها، وإذا كان مأمومًا؟ \n
\n طالب: لا يصح، إذا كان مأمومًا لا يصح.\n
\n الشيخ: ليش ما يصح؟\n
\n الطالب: لأنه إذا كان مأمومًا (...) عليه صلاة الجماعة.\n
\n الشيخ: تفوت عليه صلاة الجماعة، فلا يصح. إذا كان إمامًا؟\n
\n طالب: لا يصح.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: يصلي بالناس (...).\n
\n الشيخ: يؤدي إلى أن يقتدي المفترض بالمتنفِّل، وهذا لا يصح تمام.\n
\n الطالب: على المذهب.\n
\n الشيخ: على المذهب إي.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: ويُفوِّت على نفسه الجماعة مع أن تفويت الجماعة في مسألة المأموم ومسألة المنفرد؛ يعني ما هو لازم قد يقول: أدرك جماعة في مسجد آخر.\n
\n طالب: وإن كان أفضل في مسجد آخر.\n
\n الشيخ: نقول: ليش أصلًا تدخل تصلي ما دام تعرف أن هناك أفضل كيف تدخل؟ إذا انتقل من فرض إلى فرض؟ \n
\n طالب: نعم، إذا انتقل من فرض إلى فرض بطل.\n
\n الشيخ: ويش اللي يبطل؟\n
\n الطالب: تبطل الصلاة. \n
\n الشيخ: أيها؟\n
\n الطالب: تبطل الأولى، ولا تصح الثانية.\n
\n الشيخ: ولا تنعقد؟\n
\n الطالب: ولا تنعقد الثانية.\n
\n الشيخ: إي نعم، مثاله؟\n
\n الطالب: مثاله: رجل دخل لصلاة الظهر مثلًا.\n
\n الشيخ: أو العصر. \n
\n الطالب: يعني كلها رباعية.\n
\n الشيخ: لا العصر أحسن.\n
\n الطالب: الظهر.\n
\n الشيخ: طيب خير إن شاء الله. \n
\n الطالب: (...) على أن يقلبها يعني.. \n
\n الشيخ: إلى العصر.\n
\n الطالب: لا، نفلًا.\n
\n الشيخ: لا، ما هو نفل، انتقل من فرض إلى فرض.\n
\n طالب: رجل صلَّى العصر، وذكر أنه مثلًا نسي أن يتوضأ في الظهر، وانتقل إلى الظهر.\n
\n الشيخ: نواها للظهر.\n
\n الطالب: نواها للظهر.\n
\n الشيخ: صح، فهمت؟ إذن التمثيل بالعصر أحسن لأجل يكون المسألة قريبة بعد أن شرع في صلاة العصر، ذكر أنه صلَّى الظهر بغير وضوء، فقال: إذن أجعلها لها. \n
مثال آخر: ويقع لكثير من العامة، يدخل مع الإمام بنية المغرب، ثم يتبين له أن الإمام يصلي العشاء فيُحوِّل نية المغرب إلى عشاء. نقول: الآن لا صح العشاء، وبطل المغرب؛ لأنه أبطله بِنيَّته، ولم يصح العشاء؛ لأنه لم يبتدئه.\n
فإن انتقل من فرض إلى فرض بالتحريمة؛ يعني كبَّر للإحرام في الثانية؟\n
\n طالب: يصح.\n
\n الشيخ: ويش اللي يصح الأول ولَّا الثاني؟\n
\n الطالب: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني، والأول؟ \n
\n طالب: يبطل. \n
\n الشيخ: يبطل لأنه؟\n
\n الطالب: أبطله.\n
\n الشيخ: لأنه أبطله تمام. وإذا انتقل من فرض إلى نفل معين؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: كيف؟ أيها؟\n
\n الطالب: الآن كبر.\n
\n الشيخ: إي، لما ذكر أنه صلى الظهر بلا وضوء انتقل، فقال: الله أكبر لصلاة الظهر، وابتدأها.\n
\n الطالب: وأبطل الأول. \n
\n الشيخ: إي، أبطل الأول، معلوم.\n
\n طالب: لا يصح.\n
\n الشيخ: مثل؟\n
\n الطالب: كان يشرع في صلاة الظهر، ثم يقلبها.. \n
\n الشيخ: كيف الظهر؟ إي الظهر نعم.\n
\n طالب: يشرع في صلاة الفجر، ثم ينويها أنها للسنة الراتبة قبل الفجر.\n
\n الشيخ: نعم، صح، صحيح؟\n
\n طلبة: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح الفرض؛ لأنه قطعه. \n
\n الطالب: ولا تصح..\n
\n الشيخ: ولا النافلة؛ لأنه لم ينوها من أول الصلاة بخلاف ما إذا حوله إلى نفل مطلق فيصح؛ لأن صلاة الفريضة تشتمل على نية الصلاة عمومًا، وعلى التعيين، فإذا أبطل التعيين بقي النية العامة. انتقل من نفل معين إلى نفل مُطلق؟ \n
\n طالب: انتقل من نفل معين إلى نفل مطلق. \n
\n الشيخ: نعم، يصح ولَّا لا؟ \n
\n طالب: ما يصح.\n
\n الشيخ: ما يصح. \n
\n طالب: يصح يا شيخ.\n
\n الشيخ: يصح، إي، علِّل؟ \n
\n طالب: لأن الانتقال من المعين إلى المطلق يصح.\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز؛ لأن النفل المعين اشتمل على نيتين صلاة.\n
\n الطالب: المطلق والمعيّن.\n
\n الشيخ: المطلق والمعين، فإذا ألغى المعين؟\n
\n طالب: بقي المطلق. \n
\n الشيخ: بقي المطلق. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ويجب نية الإمامة والائتمام) الجماعة وصف زائد على نية الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم، فهل تُشترط هذه النية؛ نية الاجتماع أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن نبحث فيه. \n
الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ \n
لأنها اجتماع على هذه الصلاة؛ فهي وصف زائد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها، ولا تجب فيها؛ فهل يُشترط نية هذا الوصف؟ أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ \n
هذا ما سيبحثه المؤلف.. \n

\n
\n
","SearchText":" (النيه) بمعني القصد، واما في الشرع فهي نيه العباده، وتنقسم الي قسمين: نيه المعمول له، ونيه العمل؛ اما نيه العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء؛ لانهم انما يقصدون بالنيه النيه التي تتميز بها العباده عن العاده، وتتميز بها العبادات بعضها عن بعض. واما نيه المعمول له فالتي يتكلم عليها ارباب السلوك؛ يعني تذكر في قسم التوحيد، وهي اهم من الاول؛ نيه المعمول له اهم من نيه العمل؛ لانها عليها مدار الصحه، قال الله تعالي: «انا اغني الشركاء عن الشرك، من عمل عملا اشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه» . اما نيه العمل فيقصد بها تمييز العبادات من غير العبادات، وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فينوي ان هذه عباده، ثم ينوي انها صلاه، وينوي انها فريضه، نافله، وهكذا. نيه المعمول له، قال فيها النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . ولا بد من ملاحظه الامرين جميعا؛ اولا: نيه المعمول له؛ بحيث تكون نيته لمن؟ طالب: لله. الشيخ: لله عز وجل؛ فان خالط هذه النيه نيه غير الله بطلت، لو قارن النيه -نيه كون العباده لله- نيه كونها لغيره بطلت؛ فلو قام رجل يصلي؛ لانه راي الناس يلتفتون اليه، فقام يصلي ليراه الناس فالصلاه باطله؛ لانه لم يخلص النيه للمعمول له، وهو الله عز وجل. نيه تمييز العبادات عن غيرها، والعبادات بعضها عن بعض، ذكره المءلف رحمه الله؛ لان هذا هو وظيفه الفقهاء. واعلم ان النيه محلها القلب، ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، فليست من اعمال الجوارح، ولهذا نقول: ان التلفظ بها بدعه، فلا يسن للانسان اذا اراد عباده ان يقول: اللهم اني نويت كذا، او اردت كذا، لا جهرا ولا سرا؛ لان هذا لم ينقل عن رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ولان الله تعالي يعلم ما في القلوب، فلا حاجه ان تنطق بلسانك، فهذا ليس بذكر حتي ينطق باللسان، وانما هي نيه محلها القلب، ولا فرق في هذا بين الحج وغيره؛ حتي الحج لا يسن للانسان ان يقول: اللهم اني نويت العمره، او نويت الحج، لكن يلبي بما نوي، والتلبيه غير الاخبار بالنيه؛ لان التلبيه فيها اجابه لله؛ فهي بنفسها ذكر، ليست اخبارا عما في القلب؛ ولهذا يقول القاءل: لبيك عمره، او لبيك حجا. نعم، لو احتاج الي الاشتراط فله ان يتلفظ بلسانه، بل لا بد ان يتلفظ فيقول مثلا: لبيك عمره، وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، لبيك حجا وان حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، وهكذا. النيه محلها القلب، فلا يشرع النطق بها لا سرا ولا جهرا. ومن الطراءف: ان بعض العامه سمع شخصا يقول -يريد ان يصلي خلف الامام-: اللهم اني اريد ان اصلي صلاه الظهر خلف الامام فلان بن فلان، لما هم ان يكبر قال: اصبر، باقي عليك شوي؟ ما الذي بقي؟ قال: بقي عليك التاريخ، قل: صلاه الظهر في يوم كذا من الشهر الفلاني، من السنه الفلانيه!! يعني اذا كنت تريد ان تكتب وثيقه بينك وبين الله لازم تحرر الوثيقه، اما الصلاه وبس! فخجل الرجل؛ لان هذا رد عليه، بقوله: باقي عليك التاريخ، واحنا يمكن نضيف لك عليه ايضا المكان. طالب: عدد الركعات. الشيخ: اي نعم، يعني علي كل حال، الحمد لله لنا نيه محلها القلب. يقول المءلف -رحمه الله-: النيه قلنا في تعريفها قلنا: ان النيه اما نيه العمل او نيه المعمول له فهي اذن: العزم علي فعل العباده تقربا الي الله، هذا ينتظم المعنيان جميعا، العزم علي فعل العباده تقربا الي الله سبحانه وتعالي. (فيجب ان ينوي عين صلاه معينه) يجب علي من اراد الصلاه ان ينوي عينها اذا كانت معينه؛ مثل: اراد ان يصلي الظهر يجب ان ينوي صلاه الظهر، اراد ان يصلي الفجر يجب ان ينوي صلاه الفجر، اراد يصلي الوتر يجب ان ينوي صلاه الوتر، فان كانت غير معينه كنفل مطلق، اكتفي ان ينوي الصلاه، قام فينوي انه يريد ان يصلي فقط بدون تعيين. وافادنا المءلف: انه لا بد ان ينوي عين المعينه؛ كالظهر، فلو نوي فرض هذا الوقت او الصلاه مطلقا، لكنه جاء الي المسجد والناس يصلون، فدخل وغاب عن ذهنه انها الظهر او العصر، او انها فرض او نفل، فعلي كلام المءلف: صلاته غير صحيحه؛ لانه ما نوي الصلاه المعينه، نوي صلاه وبس، لا بد ان ينوي الصلاه المعينه (...)، فان اطلق لم تصح، لكن لم تصح علي انها هذه المعينه، وتصح علي انها صلاه، علي انها صلاه يءجر عليها. وقيل: لا يشترط تعيين المعينه، فيكفي ان ينوي الصلاه؛ وتتعين الصلاه بتعين الوقت، فاذا توضا لصلاه الظهر، ثم صلي، وغاب عن ذهنه انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء فالصلاه صحيحه؛ لانه لو سءل: ماذا تريد بهذه الصلاه؟ لقال: اريد الظهر، اريد هذه المعينه الحاضره، فيحمل علي ما كان فرض الوقت. وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل الا به؛ لان كثيرا من الناس يتوضا وياتي ويصلي ويريد هذه الصلاه، ويغيب عن ذهنه انها ظهر او عصر، لا سيما اذا جاء والامام راكع؛ فانه قد يندهش ويدخل في الصلاه، ولا يستحضر في تلك اللحظه انها الظهر او العصر او المغرب او العشاء. لكن لو سءل: ماذا تريد لم يقل الا: اني اردت هذه الصلاه الحاضره، وينبني علي هذا الخلاف: لو كان علي انسان صلاه رباعيه؛ لكن لا يدري اهي الظهر او العصر او العشاء؟ فصلي اربعا بنيه الواجب عليه، فعلي القول بعدد بانه لا يجب التعيين تصح، وتكون عن الصلاه المفروضه التي عليه، وعلي القول بوجوب التعيين لا تصح؛ لانه لم يعينها ظهرا ولا عصرا ولا عشاء. ولكن الذي يترجح عندي: القول بانه لا يشترط التعيين، وان الوقت هو الذي يعين الصلاه، وانه يصح ان يصلي اربعا بنيه ما يجب عليه، وان لم يعينه ، مثل لو قال: انا علي صلاه رباعيه، لكن ما ادري: اهي الظهر او العصر او العشاء؟ قلنا: صل اربعا بنيه ما عليك وتبرا بذلك ذمتك. وعليه، فلو قال: انا علي صلاه من يوم ولا ادري؛ اهي الفجر، او الظهر، او العصر، او المغرب، او العشاء؟ فعلي القول بعدم اشتراط التعيين نقول: صل اربعا وثلاثا واثنتين، او لا؟ طالب: نعم. الشيخ: اربعا تجزء عن الظهر او العصر او العشاء، وثلاثا المغرب، واثنتين الفجر. وعلي القول الثاني: يصلي خمسا؛ لانه يحتمل ان هذه الصلاه؛ الظهر، او العصر، او المغرب، او العشاء، او الفجر، فيجب عليه ان يحتاط ليبرء ذمته بيقين ويصلي كم؟ خمسا. يقول: (فيجب ان ينوي عين صلاه معينه) ، وهل النيه شاقه او سهله؟ النيه سهله، تركها هو الشاق؛ ولهذا لا يحتاج الانسان الي تعب؛ فانه اذا توضا وخرج من بيته يريد الصلاه، فانه -بلا شك- قد نوي، ولا يحتاج ان يقول عند الصلاه مثلا: والله ما ادري، هل انا ناو ولا لا؟ احنا نقول: ما الذي جاء بك الي المسجد وجعلك تقف في الصف وتكبر الا نيه الصلاه. حتي قال بعض العلماء: لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق. لو قيل: اعمل ولا تنو (...) تنوي، صل، ولكن لا تنو الصلاه، توضا، ولكن لا تنو الوضوء؛ يقدر؟ ما يقدر، ما من عمل الا بنيه؛ ولهذا قال شيخ الاسلام: النيه تتبع العلم؛ فمن علم ما اراد فعله فقد نواه؛ اذ لا يمكن فعل بلا نيه. وصدق رحمه الله، ويدل لهذا قوله عليه الصلاه والسلام: «انما الاعمال بالنيات» ، يعني ما فيه عمل الا بنيه ولا بد. يقول المءلف: (ولا يشترط في الفرض والاداء والقضاء والنفل والاعاده نيتهن) ، لا يشترط في الفرض نيه الفرض اكتفاء بماذا؟ بالتعيين؛ فمثلا: اذا نوي انها صلاه الظهر، هل يشترط ان ينوي انها فرض؟ لا؛ لان نيه ان تكون الظهر يتضمن نيه الفرض؛ ولهذا قال: لا يشترط في الفرض نيه الفرض، ولا يشترط ايضا في الاداء نيه الاداء؛ لماذا؟ لانه متي صلي في الوقت فهي اداء، فلا حاجه ان ينوي انه يصلي الظهر اداء، وكذلك لا يشترط في القضاء نيه القضاء. القضاء: هو الذي فعل بعد وقته المحدد له شرعا؛ كصلاه الظهر حين نام عنها حتي دخل وقت العصر، فقام يصلي الظهر، نقول: هذه قضاء ولا اداء؟ قضاء؛ لانها فعلت بعد الوقت، هل يشترط مع نيه الظهر ان ينوي انها قضاء؟ الجواب: لا؛ لان التعيين يغني عن نيه القضاء، ما دمت نويت انها صلاه الظهر وهي قد وقعت بعد خروج الوقت، فهي قضاء سواء نويت ام لم تنو. (ولا يشترط في النفل)، يعني: في النفل المطلق ان ينويه نفلا، ولا في النفل المعين ان ينويه نفلا، لماذا؟ اما في النفل المعين فالتعيين يغني؛ يعني اذا اراد ان يوتر لا يشترط ان ينوي انه نفل، اذا اراد ان ياتي بالراتبه -راتبه الظهر مثلا- لا يشترط ان ينويها نفلا؛ لماذا؟ طلبه: (...). الشيخ: لان تعيينها يكفي عن النفل، ما دمت قد نويت انها راتبه الظهر؛ فان راتبه الظهر نفل، ما دمت نويت انها وتر؛ فان الوتر نفل، كذلك النفل المطلق لا يشترط ان ينويه نفلا، كرجل قام يصلي من الليل، او قام يصلي في الضحي، ما حاجه انه ينوي انه نفل؛ لانه من المعلوم ان ما عدا الصلوات الخمس فهو نفل، ولا يشترط في الاعاده نيه الاعاده. كيف ما هي الاعاده؟ الاعاده: ما فعل في وقته مره ثانيه، هذه الاعاده، سواء كان لبطلان الاولي ام لغير بطلانها؛ فمثلا: اذا صلي الظهر، ثم ذكر انه محدث، يجب عليه الاعاده ولا لا؟ طالب: يجب. الشيخ: هل يجب ان ينوي ان هذه اعاده؟ لا. اذا صلي الظهر في مسجد، ثم حضر الي مسجد ثان واقيمت الصلاه، هل يعيد؟ نعم، السنه ان يعيد، هل يشترط ان ينوي انها اعاده؟ لا؛ لانه قد فعل الاولي، واعتقد ان هذه الثانيه نفل، فلا يشترط ان ينويها معاده. اذن لا يشترط في الفرض ان ينويه فرضا، ولا في الاداء ان ينويه اداء، ولا في الاعاده ان ينويها اعاده، ولا في القضاء ان ينويه قضاء، ولا في النفل ان ينويه نفلا، ما دام نوي الصلاه المعينه فانه يغني عن وصفها بكونها اداء او قضاء او فريضه او نافله. ثم قال المءلف: (وينوي مع التحريمه، وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت) ، ذكر المءلف هنا محل النيه متي يكون؟ الاولي ان يكون مقارنا للتحريمه او قبلها بيسير؛ ولهذا قال: (ينوي مع التحريمه) ، فاذا اراد ان يكبر كبر وهو ينوي في نفس التكبير انها صلاه الظهر او المغرب او العشاء الي اخره. قال: (وله تقديمها بزمن يسير في الوقت) له ان يقدم النيه قبل التحريمه لكن بزمن يسير، شرط اخر (في الوقت) ؛ فلو نوي الصلاه قبل دخول وقتها، ولو بزمن يسير، ثم دخل الوقت وصلي بلا نيه، فصلاته غير صحيحه؛ لان النيه سبقت الوقت، فان نوي في الوقت، ثم تشاغل بشيء في زمن يسير، ثم كبر، فصلاته صحيحه؛ لان الزمن يسير. فان طال الوقت، فظاهر كلام المءلف ان النيه لا تصح؛ لوجود الفصل بينها وبين المنوي، وقال بعض العلماء: بل تصح ما لم ينو فسخها؛ لان نيته مستصحبه الحكم، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: ما لم ينو الفسخ، فهذا الرجل من حين ما اذن قام وتوضا ليصلي، ثم عزمت النيه عن خاطره، واشتغل باشياء اوجبت له ان ينسي النيه، ثم لما اقيمت الصلاه دخل في الصلاه بدون نيه جديده، فعلي كلام المءلف لا تصح الصلاه؛ لانها سبقت الفعل بزمن كثير، وعلي القول الراجح تصح الصلاه؛ لانه لم يفسخ النيه الاولي، فحكمها مستصحب الي الفعل، وهذا القول اصح ؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات» ، وهذا الرجل قد نوي ان يصلي، ولم يتجدد شيء يفسخ به النيه. قال: (وله تقديمها عليها بزمن يسير في الوقت، فان قطعها في اثناء الصلاه، او تردد بطلت)، (ان قطعها) اي: النيه (في اثناء الصلاه او تردد بطلت) ، اذا قطعها في اثناء الصلاه لا شك انها تبطل، مثل: رجل قام يتنفل، ثم ذكر ان له شغلا، فقطع النيه؛ فان الصلاه تبطل ولا شك؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» ، وهذا قد نوي القطع فانقطعت. (او تردد)، تردد في القطع، كيف التردد؟ يعني مثلا سمع قارعا يقرع الباب فتردد؛ قال: اقطع الصلاه ولا (...) استمر؟ يقول المءلف: ان الصلاه تبطل، وان لم يعزم علي القطع، وكذلك لو سمع جرس التلفون فتردد؛ هل يقطع الصلاه ويكلم او يستمر؟ فالمءلف يقول: ان صلاته تبطل؛ لان استمرار العزم شرط عنده. وقال بعض اهل العلم: انها لا تبطل بالتردد؛ وذلك لان الاصل بقاء النيه، والتردد هذا لا يبطلها، وهذا القول هو الصحيح، فما دام الرجل لم يعزم علي القطع فهو في صلاه ، ولا يمكن ان نقول: ان صلاتك بطلت للتردد، هل يقطع او لا. فان عزم علي مبطل ولم يفعله؟ يعني النيه باقيه، لكن عزم علي مبطل ولم يفعله؛ يعني عزم ان يتكلم في صلاته ولم يتكلم، عزم ان يحدث ولم يحدث، فهل تبطل او لا؟ طلبه: تبطل. الشيخ: قال بعض العلماء: انها تبطل؛ لان العزم علي المفسد عزم علي قطع الصلاه مثلا، والعزم علي القطع معناه انه جعل النيه مءقته. ولكن المذهب -وهو الصحيح- انها لا تبطل بالعزم علي فعل مبطل الا اذا فعله ؛ لان البطلان يتعلق بماذا؟ بنيه المبطل، ولا بفعل المبطل؟ طلبه: بفعله. الشيخ: بفعل المبطل، ولم يوجد، فاذا عزم علي ان يبطل الصلاه، ولكنه لم يفعل؛ يعني علي فعل شيء يبطلها، ولكن لم يفعل فان الصلاه لا تبطل. وكذلك لو عزم الصاءم علي الاكل، ولم ياكل، لكنه لم يقطع الصوم، لم يقطع النيه، فان صومه لا يبطل. هل جميع العبادات تبطل بالعزم علي القطع؟ الجواب: نعم، الا الحج والعمره؛ فان الحج والعمره لا يبطلان بابطالهما؛ حتي لو صرح بذلك وقال: يا ايها الناس، اشهدوا اني قد قطعت نسكي؛ فانه لا ينقطع ولو كان نفلا، وهذا من خصاءص الحج والعمره؛ انها لا تبطل بقطع النيه؛ لقول الله تعالي: {واتموا الحج والعمره لله} [البقره: ١٩٦]. قال: (فان قطعها في اثناءها او تردد بطلت) . لو علق القطع علي شرط، فقال: ان كلمني زيد قطعت النيه، او ابطلت صلاتي؛ فانها تبطل علي كلام الفقهاء، والصحيح انها لا تبطل ؛ لانه قد يعزم علي انه ان كلمه زيد تكلم؛ ولكن يرجع عن هذا العزم. فعندنا الان قطع مجزوم به، قطع معلق علي شرط، قطع متردد فيه، عزم علي فعل محظور، كم هذه؟ طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه؛ اما الاول: وهو العزم علي القطع اذا قطعها جزما، فلا شك ان الصلاه تبطل، ولا اظن احدا يخالف في ذلك. واما الثاني: اذا علق القطع علي شرط، او علق النيه علي شرط؛ يعني قطع النيه علي شرط؛ فالمذهب: انها تبطل. الثالث: اذا تردد هل يقطعها او لا؟ فالمذهب انها تبطل، والصحيح في المسالتين: انها لا تبطل. الرابع: اذا عزم علي فعل المحظور ولم يفعله، فهنا لا تبطل قولا واحدا؛ لان البطلان هنا بفعل المحظور، ولم يوجد فلا تبطل الصلاه به. طالب: اقول: هل يحصل (...)؟ فالانسان يغفل احيانا، لكن لا يغفل بالكليه كان متوضءا واتي الي المسجد (...) وصلي. الشيخ: اي، لكن نوي الصلاه. الطالب: بس يعني ما عين انه الظهر او..؟ الشيخ: اي، هذا القول الثاني الذي لا يشترط التعيين، يقول: يكفي نيه الصلاه. الطالب: طيب علي المذهب نوي مثلا صار (...). الشيخ: يكفي، الصحيح انه يكفي؛ انه متي نوي الصلاه، فهو ما جاء الا ليصلي الظهر مثلا. طالب: لو دخل انسان في الصلاه وهو مسافر فنواها اربعا، ثم تذكر انه مسافر، فقصرها تصح صلاته؟ الشيخ: اي نعم؛ لان الاصل في صلاه المسافر القصر، ما يحتاج الي نيه؛ لانه هو الاصل. طالب: بس نوي اربعا؟ الشيخ: ولو نوي اربعا، ما دام انه نوي اربعا ناسيا، ثم ذكر يعود الي الاصل. طالب: احسن الله اليك، اذا كان الاجتهاد في طلب القبله يفوت الوقت، فايهما يقدم؟ الشيخ: لا، يقدم الوقت، ما من شيء يقدم علي الوقت ابدا، كل الشروط والاركان يقدم عليها الوقت؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. طالب: الصاءم يا شيخ اذا نوي الاكل ولا اكل. الشيخ: ولا اكل. الطالب: اي نعم، بس نقول: الافضل له انه يفطر علي تمر، ثم الرطب، اما اذا لم يوجد تمر او ماء (...)؟ الشيخ: هل قطع النيه ولا قال: ابغي اكل؟ الطالب: قال: ابغي (...). الشيخ: اذا قال: ابغي اكل، ان اكل فسد صومه، وان لم ياكل لمن يفسد. الطالب: قطع النيه. الشيخ: اما لو قطع النيه ويقول: خلاص، انا ابطلت الصوم، سواء اكلت، ولا ما اكلت؛ يعني سواء وجدت ما اكله ام لا، فهذا قطع نيته، ويبطل صومه. طالب: بالامس قررنا انه اذا اختلف المجتهدان جهه، فيصح ان ياتم احدهما بالاخر قلنا: ان هذا هو الاقرب. الشيخ: اي نعم. الطالب: وفي هذا الدرس قلنا: ان المذهب اقرب. الشيخ: اي نعم؛ لانه تبين لي الحقيقه ان التضاد فيها واضح، وليس هذا اءتمام بالامام، هذه مخالفه ظاهره، فهي كما لو خالفه في الافعال. طالب: شيخ، قلنا: ان الحج والعمره لا ينفسخان حتي بالنيه، لكن يا شيخ اذا عزم عزما جازما قلنا: انه لا يصح عزمه، فما يجب عليه (...)؟ الشيخ: لا يجب عليه شيء؛ يعني لو رفض الاحرام قال: يا جماعه، انا هونت عن هذا النسك؛ فانه لا يجب عليه شيء؛ لان هذه النيه لم تءثر شيءا. طالب : الاعمي يا شيخ لو صلي باجتهاده ولم يسال؟ الشيخ: كيف يجتهد؟ طالب: صلي باجتهاده. الشيخ: ويش لون باجتهاده؟ ما يشوف اعمي. الطالب: لمس فراشا مثلا او لمس محرابا؟ الشيخ: اي، لا باس، اذن ما يعيد. طالب: جزاك الله خيرا يا شيخ، اذا كان واحد مسافرا، واخر الظهر عسي يصليها العصر، ووصل البلد؛ صلي العصر، حتي اذا مشي حس انه في نفس البلد فدخلت فيه نيه العصر، ومن الاول نوي انه يجمعهم، فلا بد يقدم نيه الظهر، وصلي علي انها نيه العصر. الشيخ: يعني مع الامام؟ الطالب: مع الامام. الشيخ: اي نعم. الطالب: تذكر اثناء الصلاه انه نواها العصر وهو اداها الظهر، هل يقطع الصلاه؟ الشيخ: لا، يستمر، ويكملها علي انها العصر، ثم ياتي بالظهر بعد ذلك. الطالب: والترتيب؟ الشيخ: يسقط بنسيانه. طالب: ان نوي النفل المطلق (...). الشيخ: سياتينا هذا ان شاء الله، اذا انتقل من صلاه الي اخري ففيه تفصيل. طالب: قلنا -يا شيخ-: ان الانسان اذا كان مثلا ضيفا، ولم يسال؛ فانه لن يصلي الا الي الجهه التي تطمءن اليها قلبه مع ان كثيرا ما الانسان يلاحظ من بعض العوام يصلي علي اي جهه، يدخل ويقول: ما ندري، احنا نصلي وبس، ما يطمءن؟ الشيخ: لا، ما يصلح هذا. الطالب: ويش يصير يعيد ولو اصاب؟ الشيخ: اي نعم، يعيد ولو اصاب؛ لانه ما فيه ترجيح. طالب: اذا قام المسافر علي الصلاه واجتهد، وصلي الي القبله في ظنه؛ يعني اجتهد، وبعد جاء الثقه، وقال: يا ايها المصلي، انت خطا، وهل يدور في الصلاه ويسلم علي قوله؛ يعني الاجتهاد مقدم ولا قول الثقه مقدم؟ الشيخ: نعم، فهمتم هذه؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا تغير اجتهاد الانسان في اثناء الصلاه، او جاءه من يخبره بيقين في اثناء الصلاه؛ فانه يستدير ولا يعيد الصلاه من جديد. الطالب: يستدير. الشيخ: يستدير. الطالب: علي قول؟ الشيخ: علي قول الثقه؛ ولهذا اهل قباء لما جاءهم الرجل وقال: ان النبي صلي الله عليه وسلم انزل عليه الليله قران، وقد امر ان يستقبل القبله فاستقبلوها، انصرفوا الي القبله. وبقوا في صلاتهم، بنوا علي صلاتهم. ولهذا يلغز بها فيقال: رجل صلي الي اربع جهات وصحت صلاته؟ طالب: الكعبه.. الشيخ: اجتهد في الاول فقال: القبله هكذا شمالا، ثم لما قام الي الركعه الثانيه قال: لا، اخطات، القبله عن يساري، فانصرف يسارا، فلما قام للثالثه قال: اخطات، القبله عن يساري، فانصرف الي اليسار، صارت اول ركعه الان قبلتها خلف ظهره. طالب: يدور. الشيخ: اي نعم، فلما قام الي الرابعه قال: اخطات، القبله عن يساري، فانصرف الي اليسار، صلي الان الي كم؟ طلبه: اربع جهات. الشيخ: الي الجهات الاربع، وصحت صلاته، ولهذا يقولون: يلغز بها، فيقال: رجل صلي في صلاه واحده الي اربع جهات؛ فصحت صلاته. طالب: في جوف الكعبه. الشيخ: لا، في جوف الكعبه كلها قبله؛ لان مهما كان من جهه؛ فهي قبله، لكن هذه القبله الثانيه ما تكون القبله الاولي. طالب: شيخ، لو ان رجلا اراد ان يصلي، ولا يعرف اين القبله؛ يعني اذا وجد اناسا لكن ما سالهم؛ لانه عرف انهم فساق، فصلي، وعندما انتهت صلاته جاء الفاسق وقال: الصلاه ليست من هنا، فماذا العمل؟ الشيخ: ما دام فاسقا لا يثق بخبره اولا فلا يثق بخبره ثانيا، لكن هل ان مثل هذه المساءل لا بد فيها من ان يكون الانسان عدلا ظاهرا وباطنا او يكتفي بالعداله الظاهره؟ الظاهر انه خلافا للمذهب يكتفي بالعداله الظاهره. طالب: شيخ، اذا صليا رجلان في جوف الكعبه يشترط ان يصافا بينهما لو اختلفت الجهه (...)، هل تصح الصلاه؟ الشيخ: اي نعم، بس المشكله انه يصير احدهما صلي منفردا خلف الصف. الطالب: لا، اثنين. الشيخ: اثنين؛ يعني مامومين وامام. الطالب: نعم، واحد شمال، وواحد جنوب. الشيخ: كيف؟ يعني الامام صلي لجهه، واحد المامومين الي جهه، والثاني الي جهه، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: يصح، لكن لازم من المصافه، لا بد من المصافه. الطالب: لو صار الامام مثلا واحد شمال، والمامومين جنوب، ما صار منفردا، هما صاروا اثنين. الشيخ: اي نعم، لا باس. الطالب: تصح الصلاه؟ الشيخ: اي نعم، ويمكن المامومين ها دولا احدهما يصلي الي الجدار الغربي، والثاني يصلي الي الجدار الشرقي. طلبه: هذا تضاد. الشيخ: ما يظهر؛ لان هذا التضاد بين المامومين؛ حتي علي كلام الفقهاء ايضا، هذه المساله قالوا: يجوز ان يكون اتجاه الامام الي جهه والمامومين الي جهه اذا كان داخل الكعبه. طالب: ويش الفرق يا شيخ بينه وبين مساله المجتهدين؟ الشيخ: المجتهدين؛ لان احدهما خطا علي كل حال. الطالب: بس هو في قراره نفسه يعتقد ان صاحبه.. الشيخ: لكن احدهما خطا قطعا، اما هذا قطعا كلهم صواب. طالب: شيخ، قراءه القران بعد الفاتحه في الصلاه، هل ينوي الركن قبل التكبير ام لا؟ الشيخ: ويش تقولون؟ طلبه: ما فهمنا. الشيخ: يقول: هل يشترط ان ينوي قراءه سوره بعد الفاتحه قبل ان يكبر، او يجوز ان يقرا في السوره بعد الفاتحه وان لم ينوها من قبل؟ كذا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: اي هذا؟ طالب: الثاني. الشيخ: الثاني، يمكن يدخل بنيه انه سيقتصر علي الفاتحه، ثم يري ان الوقت واسع فيصلي؛ يقرا سوره ثانيه ما فيه مانع. طالب: اذا وقع الانسان بين امرين (...). الشيخ: لا، يفعل، ويحاول ان يمنع اللي.. طالب: اذا تعذر ان.. الشيخ: اذا تعذر لا يفعل. *** طالب : (...) وان شق وينوي مع التحريمه، وله تقديمها في زمن يسير في وقت، فان قطعها في اثناء الصلاه، او تردد بطلت، واذا شك فيها استانفها، وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز، وان انتقل بنيه من فرض الي فرض بطل، ويجب نيه الامامه والاءتمام، وان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح كنيه امامته فرضا. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ما تقول في مسافر اجتهد في القبله لصلاه الظهر، ثم جاء وقت العصر، هل يلزمه ان يعيد الاجتهاد او لا يلزمه؟ طالب: علي كلام المءلف يلزمه ان يعيد الاجتهاد. الشيخ: يلزمه ان يجتهد لصلاه العصر. الطالب: مره ثانيه. الشيخ: مره ثانيه طيب. قلت: علي كلام المءلف، هل يعني ذلك ان هناك كلاما اخر؟ الطالب: كلام المءلف مرجوح، والقول الراجح انه لا يلزمه. الشيخ: كلام المءلف مرجوح، والقول الراجح انه لا يلزمه الاجتهاد . الطالب: الا اذا طرا سبب. الشيخ: الا اذا طرا سبب يقتضي الاجتهاد كالشك والتردد مثلا؛ فيلزمه ان يجتهد مره اخري. هل يلزم المجتهد في المساءل العلميه ان يجتهد لكل حادثه؟ طالب: المجتهد، ما سمعت. الشيخ: رجل مجتهد اداه اجتهاده الي ان القول الراجح كذا وكذا، ثم نزلت الحادثه مره ثانيه، هل يلزمه ان يجتهد لها مره ثانيه او يكفي الاجتهاد الاول؟ الطالب: يكفي الاجتهاد الاول الا اذا شك. الشيخ: يكفي الاجتهاد الاول ما لم يوجد سبب. اذا تبين له انه اخطا في الاجتهاد الاول، هل تلزمه الاعاده؟ طالب: لا يلزم ان (...). الشيخ: لا، الصلاه، تبين انه مخطء في الاجتهاد الاول، فهل تلزمه الاعاده؟ الطالب: لا يعيد الصلاه. الشيخ: لا يعيد الصلاه. الطالب: يغير الجهه. الشيخ: اي نعم، يغير الجهه، ما هو الدليل؟ الطالب: ان الاجتهاد لا ينقض.. الشيخ: هذا تعليل، ما هو الدليل؟ الطالب: الدليل ان عند نزول الايه (...). طالب اخر: الدليل؛ قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. الشيخ: نعم، وهذا قد اتقي الله ما استطاع، فلا يءمر بالصلاه مره ثانيه، وحديث: «اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فله اجران وان اخطا فله اجر» وحديث اهل قباء حين اتاهم ات فاخبرهم ان القبله صرفت . المهم فيه عده ادله. رجل اجتهد عنده مجتهدان فاختلفا، من يتبع؟ طالب: السءال؟ الشيخ: رجل اجتهد عنده مجتهدان في القبله فقال احدهما: القبله هنا، وقال الثاني: القبله هنا يعني متضادين، فمن يتبع؟ طالب: ان كان اهلا للاجتهاد اجتهد، والا.. الشيخ: لا، ما هو باهل الاجتهاد. الطالب: يقلد من يثق به اكثر. الشيخ: يعني يقلد اوثقهما عنده، صح. طيب اختلف اجتهاد رجلين، فهل يتبع احدهما الاخر؟ طالب: فيه تفصيل ان اختلفا في الجهه لم يتبع احدهما الاخر، وان لم يختلفا في الجهه فانه يتبع احدهما الاخر، كما.. الشيخ: يعني ان اختلفا في الجهه تبع احدهما الاخر. الطالب: لا، لم يتبع احدهما الاخر، هذا مثلا يقول: الجهه، القبله من جهه الشمال، وهذا يقول من جهه.. الشيخ: ان اختلفا في الجهه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لم يتبع، وان اختلفا في جهه؟ الطالب: وان اختلفا في جهه تبع احدهما الاخر. الشيخ: اي، فهمتم؟ طلبه: لا. الشيخ: ان اختلفا في الجهه لم يتبع احدهما الاخر، وان اختلفا في جهه تبع احدهما الاخر، يحتاج الي ترجمه لهذه العباره، ما الفرق بين العبارتين؟ طالب: ان اختلفا في الجهه؛ اي يعني هذا اختلف في الجهه الشرقيه، ودا الغربيه. الشيخ: واحد يقول: القبله غربا، ودا يقول: شرقا. الطالب: نعم، اختلفا في جهه اي جهه واحده؛ يعني مثلا في جهه الغرب، قال: هذا الي اليمين، وهذا قال: الي اليسار، فهذه في جهه. الشيخ: صح، اذن اذا اتفقا علي ان القبله غربا، لكن احدهما يميل يمينا، والثاني يميل شمالا، فهذا يتبع احدهما الاخر؛ يعني يصلي معه ماموما، ويتبعه ايضا في جهته، لا باس انه يترك اجتهاده، ويتبع الاخر؛ لان الانحراف في الجهه الواحده. طالب: لا باس به. الشيخ: لا باس به. رجل صلي بغير اجتهاد ولا تقليد، (...) عليه ولما جاء الوقت قام وصلي بدون شيء. طالب: هذا علي المذهب انه تبطل صلاته، ويجب عليه اعاده الصلاه سواء اصاب او اخطا. الشيخ: نعم. الطالب: اما علي القول الثاني، فان اصاب لا يعيد صلاته، وان اخطا فانه يعيد صلاته. الشيخ: وجه هذا القول؟ الطالب: اي قول؟ الشيخ: انه اذا اصاب لا يعيد؟ الطالب: لانه اذا اصاب؛ لانه ما صلي الا الي جهه اطمانت لها نفسه. الشيخ: صح. الطالب: او ربما اجتهد ولا.. الشيخ: واما اذا اخطا فهو هنا لا فعل ما امر به من اجتهاد ولا اصاب القبله. طيب النيه شرط لصحه الصلاه، الدليل؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . الشيخ: نعم، «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . الطالب: وقوله تعالي: {ولكن يءاخذكم بما كسبت قلوبكم} [البقره: ٢٢٥]. الشيخ: {لا يءاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يءاخذكم بما عقدتم الايمان} [الماءده: ٨٩] (...). *** قال المءلف رحمه الله: (وينوي مع التحريمه) ، هنا شرع في بيان متي تكون النيه؟ متي يكون محل النيه؟ طالب: محل النيه، اما قبل التكبير بقليل او مع التكبير. الشيخ: نعم، مع التكبير واضح هو الافضل، وله ان يقدمها؟ طالب: بقليل. الشيخ: بقليل، وهنا نرجع في ذلك الي العرف، هل هناك قول اخر في مساله التقديم؟ طالب: قالوا: المذهب (...) يسير فانه يعني (...)، يكبر للصلاه، لكن اذا كان طويلا، فانه يبطل، ولكن الصحيح انه سواء قصير او طويل انه يجوز لان النيه.. الشيخ: فانها تصح ما لم يفسخها، وهذا القول هو الراجح؛ علي انه يجوز ان يقدم النيه بزمن طويل ما لم يفسخها، وهذا يتاتي فيما لو كان بيته بعيدا عن المسجد، وتوضا لصلاه الظهر بهذه النيه، وخرج لكن مع طول المسافه غفل، ثم دخل المسجد وكبر، هو حين التكبير لم ينو انها الظهر، ولكنه قد نواها سابقا بنيه مستمره الي ان كبر، ولم يفسخها؛ فالصحيح ان هذا مجزء، وقد نص عليه الامام احمد، وقال: انه ما دخل المسجد وكبر الا وهو ناو، وصدق رحمه الله؛ فاذن نقول: ان القول الراجح انه يجوز تقديم النيه علي فعل العباده بزمن كثير بشرط، ما هو؟ طلبه: الا يفسخها. الشيخ: الا يفسخها . طيب اذا تردد في النيه هل تبطل النيه او لا؟ طالب: علي كلام المءلف تبطل. الشيخ: تبطل، والقول الثاني؟ الطالب: القول الثاني انها لا تبطل؛ لان الاصل بقاءها علي الاصل. الشيخ: القول الثاني انها لا تبطل، ما حجه المءلف؟ طالب: استدامه النيه شرط. الشيخ: نعم. الطالب: انتفاء الشرط انتفاء المشروط. الشيخ: اي، حجته ان استدامه النيه شرط، ومع التردد لا استدامه، واذا فات الشرط فات المشروط. والقول الثاني الذي يقول: انه اذا تردد ولم يعزم علي القطع؛ فانها صحيحه. طالب: لان النيه (...) حتي ولو تردد او شك. الشيخ: اي؛ لان الاصل بقاء ما كان علي ما هو عليه حتي نتيقن الزوال؛ فالنيه ثبتت بيقين، والتردد شك، والشك لا يبطل اليقين، وهذا القول هو الصحيح، وكذلك لو علق النيه علي شرط مثلا دخل في الصلاه قال: انا علي اساس انني اصلي الا اذا جاء فلان فانا اقطع الصلاه، ولكنه استمر ولم يات فلان؛ فان الصلاه صحيحه، ويمكن ان يستدل علي ذلك بقول الرسول عليه الصلاه والسلام لضباعه بنت الزبير: «فان لك علي ربك ما استثنيت» ، فان هذا دخل بنيه مشروطه، فيكون له ما شرط. يقول: (واذا شك فيها استانفها) اذا شك في النيه، هل نوي ام لم ينو، او شك هل نوي الصلاه المعينه ام لم ينوها فانه يستانف؛ وذلك لان الاصل العدم، فاذا شك هل نوي او لا فالاصل عدم النيه. وهذا كما قال المءلف رحمه الله: (اذا شك فيها استانفها) ، ولكن يبقي: هل هذه الصوره وارده؟ بمعني: هل يمكن ان ياتي انسان ويتوضا، ويقدم الي المسجد، ويكبر ويقول: اني اشك هل نويت ام لا؟ الظاهر ان هذا لا يمكن، وان المساله فرضيه، الا ان يكون موسوسا، والموسوس لا عبره بشكه، ولهذا قال: والشك بعد الفعل لا يءثر وهكذا اذا الشكوك تكثر فاذا كثرت الشكوك، فهذا وسواس لا يلتفت اليه، ولهذا تصور هذه المساله -اعني الشك في النيه- تصورها صعب؛ لانه من المستحيل ان يكون انسان عاقل يدري ما يفعل؛ ان ياتي ويدخل في الصلاه، ويكبر ويقرا؛ ثم يقول: والله انا شكيت هو انا ناوي ولا لا؟ هذا بعيد جدا، ولهذا قال بعض اهل العلم: لو كلفنا الله عملا بلا نيه لكان من تكليف ما لا يطاق؛ يعني لو قال الله لنا: اعملوا ولا تنووا، كيف نعمل ولا ننوي؟ هذا ما هو ممكن، لكن علي تقدير ان هذا يوجد -ولو نظريا- فاننا نقول: اذا شك في النيه وجب ان يستانف العباده، ونحن الان في الصلاه وجب ان يستانف الصلاه، لماذا؟ لان الاصل عدم الوجود، وهو قد شك في الوجود وعدمه، فوجب الرجوع الي الاصل؛ وهو ان النيه معدومه، وحينءذ فلا بد من الاستءناف. ولكن علي كلام المءلف: يقيد هذا بما اذا لم يكن كثير الشكوك، فان كان كثير الشكوك بحيث لا يتوضا الا شك، ولا يصلي الا شك، فان هذا لا عبره بشكه؛ لان شكه حينءذ يكون ايش؟ طالب: وسواس. الشيخ: يكون وسواسا، ولا عبره به. يقول رحمه الله: (واذا شك فيها استانفها، وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) المءلف شرع في هذه العباره في الانتقال من نيه الي نيه، والانتقال من نيه الي نيه له صور متعدده: منها: ما ذكره المءلف: (قلب منفرد فرضه نفلا في وقته المتسع جاز) ، مثال ذلك: دخل رجل في صلاه الظهر وهو منفرد، في اثناء الصلاه قلبه -اي: الفرض- الي نفل. نقول: هذا جاءز بشرط ان يكون الوقت متسعا للصلاه، فان كان الوقت مضيقا؛ بحيث لم يبق منه الا مقدار اربع ركعات فان هذا الانتقال لا يصح؛ لماذا؟ لان الوقت الباقي تعين للفريضه، واذا تعين للفريضه لم يصح ان يشغله بغيرها. اعود مره ثانيه ولا واضح؟ المثال: رجل دخل في صلاه الظهر وفي اثناء الصلاه قلب نيه الفريضه الي نفل نقول: هذا جاءز بشرط ان يكون الوقت متسعا؛ ولهذا قال: (في وقت متسع) ، فان كان الوقت مضيقا بحيث لم يبق من وقت الظهر الا مقدار اربع ركعات فانه لا يصح ان يقلب الفرض الي نفل، لماذا؟ لان الوقت تعين للفريضه حينءذ فلا يجوز ان يشغله بغير الفريضه، لكن لو فعل ماذا يكون النفل؟ لو فعل فان النفل يكون باطلا؛ لانه صلي النفل في وقت منهي عنه، فهو كما لو صلي النفل المطلق في اوقات النهي لا يصح. وقول المءلف: (وان قلب منفرد نفله) خرج بذلك الماموم، وخرج بذلك الامام؛ فان ظاهر كلام المءلف ان الماموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا، وان الامام لا يصح ان يقلب فرضه نفلا، لماذا؟ لان الماموم لو قلب فرضه نفلا فاتته صلاه الجماعه في الفرض، وصلاه الجماعه في الفرض واجبه، وحينءذ يكون انتقاله من الفريضه الي النفل سببا لفوات هذا الواجب، فلا يحل له -اي: للماموم- ان يقلب فرضه نفلا؛ العله لانه يفوت بذلك صلاه الجماعه في الفريضه، وصلاه الجماعه في الفريضه واجبه. الامام لماذا لا يصح ان يقلب فرضه نفلا؟ لانه اذا قلب فرضه نفلا لزم من ذلك ان ياتم الماموم المفترض بالامام المتنفل، واءتمام المفترض بالمتنفل غير صحيح، فيلزم الان اذا قلب الامام فرضه نفلا ان تبطل بذلك صلاه الماموم، فيكون في هذا عدوان علي غيره، ولهذا قيد المءلف هذه المساله بمن؟ بالمنفرد، فعلم منه ان الامام لا يصح له ان يقلب فرضه نفلا؛ لان ذلك يءدي الي فساد صلاه الماموم، وان الماموم لا يصح ان يقلب فرضه نفلا؛ لان ذلك يءدي الي ترك الجماعه في الفريضه، وترك الجماعه في الفريضه؟ طالب: واجب. الشيخ: لا، ترك الجماعه في الفريضه لا يجوز، كيف واجب؟! هذه مساله. (وان انتقل بنيه من فرض الي فرض بطلا) . في المساله الاولي نقول: انه يجوز ان يقلب الفرض الي نفل، ولكن هل هذا مستحب او مكروه؟ او مستو الطرفين؟ نقول: انه مستحب في بعض الصور؛ وذلك فيما اذا شرع في الفريضه منفردا، ثم حضر جماعه؛ ففي هذه الحال هو بين امرين، بل بين امور ثلاثه: اما ان يستمر في صلاته ويءديها فريضه وينصرف، ولا يصلي مع الجماعه الذين حضروا، واما ان يقطعها ويصلي معهم؛ مع الجماعه، واما ان يقلبها نفلا فيكمل ركعتين، وان كان قد صلي ركعتين، وهو في التشهد الاول مثلا؛ فانه يتمه ويسلم، ويحصل علي نافله، ثم يدخل مع الجماعه، فهنا الانتقال من الفرض الي النفل مستحب من اجل ايش؟ من اجل تحصيل الجماعه، فان خاف ان تفوته الجماعه وهو في الركعه الاولي مثلا، ويقول: حتي لو قلبتها الي نفل فانه يبقي علي ركعه؛ فانا نقول: الافضل ان يقطعها من اجل ان يدرك الجماعه. قد يقول قاءل: كيف يقطعها وقد دخل في فريضه، وقطع الفريضه حرام؟ نقول: هو حرام اذا قطعها ليتركها، اما اذا قطعها لينتقل الي افضل، فانه لا يكون حراما، بل قد يكون مامورا به، الم تروا ان النبي صلي الله عليه وسلم امر اصحابه الذين لم يسوقوا الهدي ان يجعلوا حجهم عمره من اجل ان يكونوا متمتعين ؟ فامرهم ان يقطعوا الفريضه نهاءيا؛ لاجل ان يكونوا متمتعين؛ لان التمتع افضل من الافراد. فهذا لم يقطع الفرض رغبه عنه، ولكنه قطع الفرض رغبه فيما هو اكمل وانفع. المساله الثانيه: قال: (وان انتقل بنيه من فرض الي فرض بطلا) ، مثال ذلك: شرع يصلي العصر، ثم ذكر انه صلي الظهر علي غير وضوء؛ فنوي انها الظهر مجرد نيه. نقول: لا تصح صلاه العصر، ولا صلاه الظهر، كيف؟ السبب: لا تصح صلاه العصر؛ لانه قطعها، والانسان اذا قطع العباده بالنيه انقطعت الا الحج والعمره، ولا تصح صلاه الظهر؛ لانه لم يبتدءها من اولها، ركعتان من هذه الصلاه مضتا علي انها عصر، فكيف ان يمكن ان تنقلب وتكون للظهر؟! لا يمكن. اذا انتقل من فرض الي فرض بطلا الفرضان، السبب؟ لان الفرض الذي انتقل منه قد ابطله، والفرض الذي انتقل اليه لم ينوه من اوله، فلا يصح لا هذا ولا هذا. وقول المءلف: (بنيه) لو انتقل من فرض الي فرض بتحريمه، والتحريمه قول، يعني ذكر -في المثال اللي ذكرنا- انه يصلي العصر، وذكر انه صلي الظهر علي حدث، ثم كبر للظهر. طالب: قطع الصلاه؟ الشيخ: اي معلوم، ما كبر للظهر الا وقطع الصلاه. نقول: بطلت صلاه العصر، والظهر؟ طلبه: صحت. الشيخ: صحت، ليش؟ طلبه: لانه من اولها. الشيخ: لانه ابتداها من اولها؛ ولهذا قيد المءلف قوله (ان انتقل بنيه) ، يعني: لا بتحريمه. وهنا عبر المءلف بقوله: (بطلا) ، فلننظر هل هذه العباره صحيحه او فيها تسامح وتغليب؟ الظاهر اني لما قلت: هل هي صحيحه او فيها تسامح قلتم: فيها تسامح؛ لانها لو كانت صحيحه ما اوردت هذا الايراد. طالب: اقول: لو قال بطلتا. الشيخ: نعم. طالب: يعني بنيه صلاته. الشيخ: لا؛ لان الفرض مذكر، لا، الصواب معه هو. طالب: شيخ، نقول: قوله: (بطلا) يعني انها تمضي، ولكن الصحيح انها صيغه نفي. الشيخ: لا. طالب: شيخ، الصواب ان يقول: فسدتا. الشيخ: نعم. الطالب: لان الباطل هو الذي اجمعوا علي فساده، والفاسد هو الذي اختلفوا في فساده. الشيخ: هذا في النكاح! طالب: لو قال: بطل، كان اولي، اما الثاني لم يدخل فيها.. الشيخ: اي اللي بطل؟ الطالب: الاولي. الشيخ: صح، الصواب ان يقول: بطلت الاولي، ولم تنعقد الثانيه؛ لان البطلان انما يكون فيما انعقد، فالبطلان يرد علي شيء صحيح فيبطله، فكان صواب العباره ان يقول: بطلت الاولي التي قطعها ولم تنعقد الثانيه، لكن هذا من باب التسامح والتغليب، مثل ما يقال: العمران، لمن؟ طلبه: لابي بكر وعمر. الشيخ: لابي بكر وعمر، والقمران للشمس والقمر، هنا نقول: بطلا؛ اي: الفرضان، ولكن الثاني منهما لم ينعقد فاطلق علي عدم الانعقاد البطلان من باب التغليب، والخلاف في هذا بسيط. وعلم من قول المءلف: (ان انتقل من فرض الي فرض) ، انه لو انتقل من نفل الي نفل لم يبطلا، ولكن هذا غير مراد؛ لانه اذا انتقل من نفل الي نفل معين؛ فالحكم كما لو انتقل من فرض الي فرض، فلو انتقل مثلا من راتبه العشاء الي الوتر، الراتبه معينه، والوتر معين، فبينما هو في اثناء الراتبه -راتبه العشاء- تذكر ان له شغلا وقال: ما (...) اصلي الراتبه والوتر، فساجعل الراتبه وترا؟ نقول: يبطلان، كيف يبطلان؟ طالب: تبطل الاولي. الشيخ: اي نعم، علي التسامح اللي قاله المءلف، بطل الاول، ولم ينعقد الثاني؛ لان الانتقال من معين الي معين سواء فريضه ولا نافله، هذا حكمه. وان انتقل من نفل معين او فرض معين الي نفل مطلق؟ طلبه: صح. الشيخ: صح؟ انتبهوا، انتقل من نفل معين الي نفل مطلق او من فرض الي نفل مطلق يصح؟ طلبه: لا، ما يصح. طالب: صحيح. الشيخ: المءلف يقول: (ان انتقل من فرض الي نفل، وان قلب منفرد فرضه نفلا في وقت متسع جاز) . هنا انتقل من فرض الي نفل؛ اذن اذا انتقل من فرض او من نفل معين الي نفل مطلق كان جاءزا، لكن يشترط في الفرض ان يكون الوقت متسعا. العله او التعليل لماذا؟ لان المعين اشتمل علي نيتين: نيه مطلقه، ونيه معينه، فاذا ابطل المعينه بقيت المطلقه، مثال ذلك: هذا الذي دخل يصلي الظهر، هو نوي صلاه وانها الظهر، حذف نيه الظهر، ويش بقي؟ طلبه: الصلاه. الشيخ: نيه الصلاه؛ ولهذا نقول: اذا انتقل من معين الي مطلق، اجب؟ طلبه: صح. الشيخ: صح، من معين الي معين؟ طلبه: بطلا. الشيخ: بطلا جميعا، من مطلق الي معين، كذلك بطلا جميعا. فالصور اذن اربعه: من مطلق لمطلق؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، ان تصور هذا، من مطلق لمعين؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح، من معين لمعين؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح، من معين لمطلق؟ طالب: صح. الشيخ: صحيح، كذا؟ طالب: من مطلق الي مطلق يا شيخ. الشيخ: اقول: هل يتصور هذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: مثل؟ الطالب: مثلا قدم الي البلد، واراد ان يصلي صلاه دخول البلد، ثم قلبها لصلاه الظهر؟ الشيخ: لا، هذا معين. الطالب: لكن هو مطلق. الشيخ: لا، معين، كل شيء له سبب فهو معين، كل شيء موقت فهو معين. طالب: اذا دخل في النفل، ثم اراد ان يقلبها الي فرض. الشيخ: ما يمكن. طالب: ليش؟ الشيخ: لان هذا اما من معين لمعين، او من مطلق لمعين. الطالب: من معين لمطلق. الشيخ: كيف الفرض فيه مطلق؟ الطالب: (...). الشيخ: صار من معين لمطلق. طالب: (...). الشيخ: والله الظاهر انه ما يتصور، لكن ربما مع التامل نجد صوره، لكن احنا نقول: الحكم صحيح، وان صح التصوير فذاك، والا فلا مانع. طالب: الامام اذا قلب الفرض الي نفل، هنا لا يصح؛ لانه لا يجوز ان ياتم المفترض بـ.. الشيخ: ان يصلي. طالب: اي نعم. الشيخ: ان ياتم مفترض (...). الطالب: (...) صحيح هذا؟ الشيخ: لا، بناء علي المذهب، اما علي القول الثاني فلا باس. الطالب: يعني يقلب؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: سبب ثاني حتي الامام بتفوته الجماعه؟ الشيخ: اي نعم، ربما في هذه الصوره ربما نقول: انه قد يكون معذورا، ولا نعم اذا عللنا بهذا قلنا: ما يجوز مطلقا. الطالب: يعني صار الحكم ما يجوز الاقتداء بالامام؟ الشيخ: ان كان هذا هو العله، فان جاز له ان يقلبه الي نفل صار ينبني علي اختلاف نيه الامام والماموم. طالب: لو قلب فرضه المعين الي نفل مطلق؟ الشيخ: في وقت متسع؟ الطالب: نعم. الشيخ: جاز. الطالب: حتي لو كان فيه فرض يعني.. الشيخ: اي نعم، هذا كلام المءلف. طالب: قلنا في الدرس الماضي: انه اذا اراد ان يشترط التلبيه فيجوز له ان يتلفظ بالنيه بلسانه. الشيخ: لا، يتلفظ بالشرط. الطالب: يتلفظ بالشرط، يقول: هذا ليس من باب اشتراط النيه، ولكن من باب ان الشرط شبيه بالنذر، والنذر لا يعني.. الشيخ: قلنا: لا باس ان يشترط، لا بد ان يشترط؛ يعني لو نوي بدون اشتراط ما صح. الطالب: يعني ما نقول هذا شبيه بالنذر؟ الشيخ: قال الرسول: «قولي: ان محلي حيث حبستني» «قولي» ، فلا بد من القول. الطالب: (...) شبيه بالنذر. الشيخ: لا. الطالب: صوره النقل من مطلق الي مطلق ما هو عام؛ يعني من نفل الي نفل؟ الشيخ: اي مثل؟ الطالب: زي تحيه المسجد الي صلاه السنه التي قبل الظهر. الشيخ: هذا من معين الي معين. الطالب: يعني نفل من نفل. الشيخ: لا، ما هو بمطلق، هذا معين، لا بد انك تنوي انها راتبه، اذا لم تنو انها راتبه ما يصح. طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: {قد نري تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبله ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام} [البقره: ١٤٤]. الشيخ: {وحيث ما كنتم} . الطالب: {فولوا وجوهكم شطره} . الشيخ: ما الدليل علي استثناء المسافر؟ الطالب: استثناء المسافر من ايه؟ من استقبال القبله؟ الشيخ: اي نعم، علي ان المسافر لا يشترط لصحه صلاته استقبال القبله بالشروط التي ذكرها المءلف. طالب: قوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: لا. طالب: حديث انس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي علي دابته في السفر حيث توجهت به . الشيخ: غير انه لا يصلي عليها؟ الطالب: المكتوبه . الشيخ: المكتوبه، ما هو الدليل علي ان العاجز لا يجب عليه استقبال القبله؟ طالب: قول الله عز وجل: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . الشيخ: نعم، وقوله؟ الطالب: وقول النبي صلي الله عليه وسلم كذلك. الشيخ: ويش قال؟ الطالب: قول الله عز وجل: ربنا.. الشيخ: {فاتقوا الله} . الطالب: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. الشيخ: وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» . فيه ثالث ايضا: لا يجب عليه استقبال القبله، ويش؟ طالب: الخاءف. الشيخ: الخاءف، دليله؟ الطالب: قوله تعالي: {لا يكلف الله} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: لا؛ لان الخاءف بوسعه ان يصلي، لكن يخاف. طالب: {فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٩]. الشيخ: {فان خفتم فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون} [البقره: ٢٣٩]. ما هو فرض من يمكنه مشاهده عين الكعبه؟ طالب: وجوب ان يصلي نحوها. الشيخ: يصيب عينها طيب، وفرض من بعد؟ طالب: الجهه. الشيخ: يصيب الجهه، ما هو الدليل علي ان فرض من بعد الجهه؟ طالب: قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبله» . الشيخ: نعم، قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ما بين المشرق والمغرب قبله» . رجل صلي في السفر بعد ان اجتهد، وقال له اجتهاده: ان القبله نحو هذا فصلي، ثم تبين له بعد ذلك ان القبله الي غير ذلك؟ طالب: ان كان في الوقت اعاد، وان كان بعد الوقت. الشيخ: لا يعيد. الطالب: (...) لا يعيد. الشيخ: وهذا القول اللي ذكرت بالتفصيل من اين جاءك؟ طالب: صلاته صحيحه؛ لانه اتي بما وجب عليه. الشيخ: احسنت، صلاته صحيحه؛ لانه اتي بما يجب عليه، دليل ذلك؟ طالب: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، فهذا بذل وسعه اجتهد فادي الاجتهاد الي، وهذا غايه ما في استطاعته. الشيخ: اي، لكن ما فيه دليل اخص؟ طالب: دليله: انه لما غمي القمر علي الصحابه فاجتهد كل منهم الي قبله، فعندما تبين الصواب مع بعضهم لم يامر صلي الله عليه وسلم بالاعاده. الشيخ: ما في القران شيء؟ الطالب: في القران؟ الشيخ: اي. الطالب: نعم، مثل: {ولله المشرق والمغرب فاينما} [البقره: ١١٥]. الشيخ: {ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله} . رجل اجتهد في القبله لصلاه الظهر، ثم حضرت صلاه العصر، فهل يلزمه الاجتهاد مره اخري؟ الطالب: علي قول المءلف يلزمه الاجتهاد، وعلي القول الثاني لا يلزمه. الشيخ: ما لم؟ الطالب: ما لم يحدث له شك. الشيخ: ما لم يحدث له شك، والا فيبني علي الاجتهاد الاول. اذا تبين له ان اجتهاده الاول خطا، فهل يعيد؟ طالب: لا يعيد الصلاه؛ لانه ادي ما عليه في الصلاه، ولكنه (...). الشيخ: لكن بعد ان تبين له ما يتجه مره ثانيه، ليه؟ الطالب: (...). الشيخ: النيه، ابتدانا، اخذنا منها شيءا؟ طلبه: كثيرا. الشيخ: النيه شرط لصحه الصلاه، فما الدليل؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . الشيخ: احسنت، كيف النيه؟ هل ينوي الصلاه مطلقا او لا؟ طالب: يعين، ينوي الصلاه (...). الشيخ: وان كانت غير معينه؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم، اما عندك غير الجواب؟ طالب: يعينها الوقت، تعين بالوقت. الشيخ: لا. طالب: ان كانت معينه يعينها، وان كانت مطلقه يطلق. الشيخ: احسنت، ان كانت معينه فلا بد من تعيينها، وان كانت مطلقه مثل النوافل المطلقه يكفي نيه الصلاه، مثال المعين؟ طالب: صلاه الراتبه الفريضه. الشيخ: كصلاه الفريضه، والراتبه، والوتر، والضحي، وغيرها كثير يعني. الطالب: الاستسقاء. الشيخ: اي، لكن معينه، نتكلم علي المعينه سواء مءقته ولا غير مءقته. طالب: تحيه المسجد. الشيخ: لا، ما هي معينه تحيه المسجد، لو نوي نفلا مطلقا صح. طالب: اذا قال لنا قاءل: ان كل مءقت فهو معين؟ الشيخ: لا، هو ان ينوي معينه سواء مءقته، ولا غير مءقته، وصلاه الضحي مءقته. هل هناك قول اخر بانه لا يشترط تعيين المعينه؟ طالب: نعم، يكفي ان ينوي انها فرض الوقت. الشيخ: ان ينوي فرض الوقت او الصلاه اللي حضر لها، احسنت. متي محل النيه؟ الطالب: عند التكبير او قبل التكبير. الشيخ: تكون عند التكبير او قبل بكثير ولا بيسير؟ الطالب: بيسير. الشيخ: نعم، المذهب بيسير، فيه قول اخر؟ الطالب: قول اخر بكثير (...). الشيخ: فيه قول ثالث؟ الطالب: لكن سمعت (...). الشيخ: وهو هما؟ الطالب: (...) وقت طويل. الشيخ: ولو قبل الفعل بوقت طويل اذا لم؟ الطالب: اذا لم يفسخها. الشيخ: اذا لم يفسخها، يشترط ان تكون النيه في الوقت، ما معني قول المءلف: (لا يشترط في الاداء نيته) ؟ طالب: يعني ما هو شرط في وقت الاداء يعني حتي يقرا باللسان. الشيخ: ما فهمت؟ الطالب: يعني ما يشترط يقرا باللسان. الشيخ: لا، هو ما يشترط يقرا باللسان سواء في نيه المعينه او غيرها، ما هو بشرط يقول: نويت ان اصلي، لكن ما معني قوله: (لا يشترط في الاداء نيته) ؟ الطالب: لان الوضوء والاتيان الي المسجد هذا نيه. الشيخ: اي صحيح، لكن ليس هذا المراد. طالب: يعني لا يشترط ان ينوي في الصلاه المءداه انها اداء، بل يكفي نيه الصلاه. الشيخ: اي، افهمت؟ يعني مثلا صلي الظهر، الظهر في وقتها اداء، لا يشترط ان ينوها اداء، اذا نوي الظهر كفي؛ لان التعيين يكفي عن نيه الاداء، وكذلك القضاء. هل يجوز للمصلي ان يقلب فرضه الي نفل؟ طالب: نعم، جاءز. الشيخ: مطلقا ولا بشرط؟ الطالب: بشرط ان يكون الوقت واسعا. الشيخ: هذا واحد، الشرط الثاني؟ طالب: ان يكون منفردا. الشيخ: ان يكون منفردا، ما هو؟ الطالب: ان يكون النفل الذي ينقلب اليه ليس معينا. الشيخ: لا، المطلق؟ الطالب: اي نعم، اذا كان معينا ما يصح. الشيخ: طيب ما يصح ذاك المعين، لكن يصح ان يقلب الفرض نفلا، مثال ذلك؟ طالب: صلي الظهر في وقته مفردا، ثم وجد جماعه. الشيخ: ثم حضرت جماعه. الطالب: ثم حضرت جماعه حولها الي نفل؟ الشيخ: الي نفل، صح، لكن بشرط ان يكون الوقت متسعا. اذا كان الوقت مضيقا؛ يعني لم يبق من الوقت الا مقدار فعل الفريضه؟ طالب: ما يجوز. الشيخ: لماذا؟ الطالب: (...) وقت الفريضه لا يجوز ان يءخرها. الشيخ: لان هذا الوقت تعين للفريضه، فلا يجوز شغله بغيرها، واذا كان ماموما؟ طالب: لا يصح، اذا كان ماموما لا يصح. الشيخ: ليش ما يصح؟ الطالب: لانه اذا كان ماموما (...) عليه صلاه الجماعه. الشيخ: تفوت عليه صلاه الجماعه، فلا يصح. اذا كان اماما؟ طالب: لا يصح. الشيخ: لماذا؟ الطالب: يصلي بالناس (...). الشيخ: يءدي الي ان يقتدي المفترض بالمتنفل، وهذا لا يصح تمام. الطالب: علي المذهب. الشيخ: علي المذهب اي. الطالب: (...). الشيخ: ويفوت علي نفسه الجماعه مع ان تفويت الجماعه في مساله الماموم ومساله المنفرد؛ يعني ما هو لازم قد يقول: ادرك جماعه في مسجد اخر. طالب: وان كان افضل في مسجد اخر. الشيخ: نقول: ليش اصلا تدخل تصلي ما دام تعرف ان هناك افضل كيف تدخل؟ اذا انتقل من فرض الي فرض؟ طالب: نعم، اذا انتقل من فرض الي فرض بطل. الشيخ: ويش اللي يبطل؟ الطالب: تبطل الصلاه. الشيخ: ايها؟ الطالب: تبطل الاولي، ولا تصح الثانيه. الشيخ: ولا تنعقد؟ الطالب: ولا تنعقد الثانيه. الشيخ: اي نعم، مثاله؟ الطالب: مثاله: رجل دخل لصلاه الظهر مثلا. الشيخ: او العصر. الطالب: يعني كلها رباعيه. الشيخ: لا العصر احسن. الطالب: الظهر. الشيخ: طيب خير ان شاء الله. الطالب: (...) علي ان يقلبها يعني.. الشيخ: الي العصر. الطالب: لا، نفلا. الشيخ: لا، ما هو نفل، انتقل من فرض الي فرض. طالب: رجل صلي العصر، وذكر انه مثلا نسي ان يتوضا في الظهر، وانتقل الي الظهر. الشيخ: نواها للظهر. الطالب: نواها للظهر. الشيخ: صح، فهمت؟ اذن التمثيل بالعصر احسن لاجل يكون المساله قريبه بعد ان شرع في صلاه العصر، ذكر انه صلي الظهر بغير وضوء، فقال: اذن اجعلها لها. مثال اخر: ويقع لكثير من العامه، يدخل مع الامام بنيه المغرب، ثم يتبين له ان الامام يصلي العشاء فيحول نيه المغرب الي عشاء. نقول: الان لا صح العشاء، وبطل المغرب؛ لانه ابطله بنيته، ولم يصح العشاء؛ لانه لم يبتدءه. فان انتقل من فرض الي فرض بالتحريمه؛ يعني كبر للاحرام في الثانيه؟ طالب: يصح. الشيخ: ويش اللي يصح الاول ولا الثاني؟ الطالب: الثاني. الشيخ: الثاني، والاول؟ طالب: يبطل. الشيخ: يبطل لانه؟ الطالب: ابطله. الشيخ: لانه ابطله تمام. واذا انتقل من فرض الي نفل معين؟ طالب: (...). الشيخ: كيف؟ ايها؟ الطالب: الان كبر. الشيخ: اي، لما ذكر انه صلي الظهر بلا وضوء انتقل، فقال: الله اكبر لصلاه الظهر، وابتداها. الطالب: وابطل الاول. الشيخ: اي، ابطل الاول، معلوم. طالب: لا يصح. الشيخ: مثل؟ الطالب: كان يشرع في صلاه الظهر، ثم يقلبها.. الشيخ: كيف الظهر؟ اي الظهر نعم. طالب: يشرع في صلاه الفجر، ثم ينويها انها للسنه الراتبه قبل الفجر. الشيخ: نعم، صح، صحيح؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح الفرض؛ لانه قطعه. الطالب: ولا تصح.. الشيخ: ولا النافله؛ لانه لم ينوها من اول الصلاه بخلاف ما اذا حوله الي نفل مطلق فيصح؛ لان صلاه الفريضه تشتمل علي نيه الصلاه عموما، وعلي التعيين، فاذا ابطل التعيين بقي النيه العامه. انتقل من نفل معين الي نفل مطلق؟ طالب: انتقل من نفل معين الي نفل مطلق. الشيخ: نعم، يصح ولا لا؟ طالب: ما يصح. الشيخ: ما يصح. طالب: يصح يا شيخ. الشيخ: يصح، اي، علل؟ طالب: لان الانتقال من المعين الي المطلق يصح. الشيخ: اي نعم، هذا هو الحكم يا شيخ، التعليل بالحكم ما يجوز؛ لان النفل المعين اشتمل علي نيتين صلاه. الطالب: المطلق والمعين. الشيخ: المطلق والمعين، فاذا الغي المعين؟ طالب: بقي المطلق. الشيخ: بقي المطلق. قال المءلف رحمه الله تعالي: (ويجب نيه الامامه والاءتمام) الجماعه وصف زاءد علي نيه الصلاه، وهذا الوصف هو اجتماع الامام والماموم، فهل تشترط هذه النيه؛ نيه الاجتماع او تكفي الموافقه في الافعال؟ هذا هو ما يريد المءلف ان نبحث فيه. الجماعه وصف زاءد علي اصل الصلاه، لماذا؟ لانها اجتماع علي هذه الصلاه؛ فهي وصف زاءد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعه تجب للصلاه لا في الصلاه، تجب لها، ولا تجب فيها؛ فهل يشترط نيه هذا الوصف؟ او يكفي الموافقه في الافعال؟ هذا ما سيبحثه المءلف.. "},{"Id":1705,"Name":"02 كتاب الصلاة 15","Sort":37,"Version":0,"LessonText":"
\n

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (ويجب نيَّةُ الإمامةِ والائتمامِ) الجماعة وصف زائد على نيَّة الصلاة، وهذا الوصف هو اجتماع الإمام والمأموم، فهل تُشْتَرَطُ هذه النية -نِيَّة الاجتماع- أو تكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا هو ما يريد المؤلف أن يَبْحَثَ فيه، أفهمتم الآن؟
الجماعة وصف زائد على أصل الصلاة، لماذا؟ لأنها اجتماع على هذه الصلاة، فهى وصف زائد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعة تجب للصلاة لا في الصلاة، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يشترط نية هذا الوصف أو يكفي الموافقة في الأفعال؟ هذا ما سيبحثه المؤلف فيقول: (تجب نيةُ الإمامة والائتمام)، يعني: تجب نية هذا الوصف؛ فتجب نية الإمامة على مَن؟ على الإمام، ونية الائتمام على المأموم؛ أي: يجب أن ينوي الإمام الإمامة، والمأموم الائتمام؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» .
ولا شك أن هذا شرط لحصول الثواب -ثواب الجماعة- لا يمكن أن يُنَال ثوابُ الجماعة إلا بِنِيَّتِها، لكن هل هو شرط لصحة الصلاة؟
المؤلف يرى أنه شرط لصحة الصلاة، وأن الإمام إذا لم ينو الإمامة، والمأموم إذا لم ينو الائتمام فصلاتهما باطلة، وخلافُ نيةِ الإمام الإمامة، وللمأموم الائتمام، خلافها صُوَر:
الصورة الأولى: أن ينوي الإمام أنه مأموم، والمأموم أنه إمام، فهذا؟
طالب: باطل.
الشيخ: لا تصح؛ لا شك أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ للتضاد؛ لأنَّ عَمَلَ الإمام غيرُ عمل المأموم.
الثانية: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام الآخر، هذا أيضًا لا يصح للتضاد؛ لأنه لا يمكن أن يكون الإمام في نفس الوقت مأمومًا.
الصورة الثالثة ألَّا ينوي ذلك.
قلنا: الصورة الأولى؟
طالب: أن ينوي الإمام أنه مأموم.
الشيخ: أن ينوي الإمام الائتمام، والمأموم الإمامة.
الصورة الثانية: أن ينوي كل منهما أنه إمام الآخر.
الصور الثالثة: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم الآخر، فهذا أيضًا لا يصح؛ كيف يكون المأموم هو الإمام؟ وإذا نوى كل منهما أنه مأموم الآخر ظهرا بلا إمام، لم يكن لهما إمام، وإذا نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر لم يكن هناك مأموم.
الصورة الرابعة: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة، مثل: أن يأتي شخص إلى إنسان يصلي فيقتدي به ينوي أنه إمامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، أي: لم يعلم أن أحدًا يصلي وراءه على إنه إمام له، فما الحكم؟
يرى المؤلف: أن الصلاة لا تصح؛ لا صلاة الإمام لأنه ما نوى -قصدي ما تصح باعتبار الجماعة- الإمام لا تصح صلاته جماعة؛ لأنه لم ينو، والمأموم لا تصح صلاته أصلًا؛ لأنه نوى الائتمام بمَن لم يكن إمامًا له، فلا تصح صلاتهما، هذا هو الذي مشى عليه المؤلف.
والقول الثاني في المسألة أن ذلك صحيح، أي أنه يصح أن يأتم الإنسان بشخص لم ينو الإمامة.
واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليلة فاجتمع إليه ناس فصلوا معه ولم يكن عَلِمَ بهم، ثم صلى في الثانية والثالثة وعلم بهم، ولكنه تأخَّر في الرابعة خوفًا من أن تُفْرَض عليهم ، وهذا مذهب الإمام مالك وهو أصح؛ أنه يجوز أن يأتم الإنسان بمن لم ينو الإمامة؛ لهذا الحديث، ولأن المقصود هو المتابعة، وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للمأموم ثواب الجماعة، ولا يكون للإمام؛ لأن المأموم نوى فصار له ما نوى، والإمام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه.
الصورة السادسة: أن ينوي الإمام الإمامة دون المأموم، كإنسان جاء إلى جنبه واحد وكبر، فظن الأول أنه يريد أن يكون مأمومًا به، فنوى الإمامة وذاك لم ينو الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام ولا للمأموم، لماذا؟ لأنه ليس هناك جماعة، المأموم ما ائتم بالإمام ولا اقتدى به ولا نواه إمامًا، والإمام نوى الإمامة لكن بِمَن؟ بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة.
وهذه لو قال قائل بصحتها لم يكن بعيدًا بشرط أن المأموم يقتدي بالإمام؛ أما إذا لم يقتد فلا شك أن الجماعة لا تحصل.
المؤلف لا يرى من هذه الصور الست شيئًا صحيحًا، وإنما يرى أن الصورة الصحيحة هى أن ينوي الإمام الإمامة والمأموم الائتمام؛ ولهذا قال: (وتَجب نية الإمامة والائتمام).
الصور لو تعيدونها علينا؛ علشان يتبين أنها ست.
طالب: الصورة الأولى: أن يكون تضاد بين الإمام والمأموم أن ينوي المأموم أنه إمام، والعكس كذلك.
الشيخ: أن ينوي المأموم أنه إمام والإمام أنه مأموم.
الطالب: الصورة الثانية: أن يتفقا فيتفقا على أن كليهما مأموم.
الشيخ: أن ينوي كل واحد منهما أنه مأموم، الثالثة؟
الطالب: (...) أن كل واحد منهما إمام.
الشيخ: أن ينوي كل واحد منهما أنه إمام.
الطالب: الصورة الرابعة: لا ينوي الإمام شيئًا وينوي المأموم أنه مأموم.
الشيخ: أن ينوي المأموم الائتمام ولا ينوي الإمام الإمامة.
الطالب: الصورة الخامسة: أن ينوي الإمام الإمامة ولا ينوي المأموم الائتمام، خمسة.
الشيخ: هذه خمس.
طالب: الإمام هو إمام والمأموم يعني: هو المأموم.
الشيخ: لا، هذه صحيحة، نحن نريد خلاف الصحيح.
طالب: أن كليهما (...) مأمومًا.
الشيخ: ذكرناها.
طالب: لا ينوي شيئًا.
الشيخ: ألا ينوي شيئًا؛ يعني: بأن يتابعه بدون نية؛ يعني: تكون جازت له الصلاة ومتأكد، وصار يتابعه ولكن بدون نية، وهذا ممكن، أرأيتم لو أن شخصًا جاء يصلي، ورأى أن الإمام لا تصح صلاته، وخجل أن يخرج فصار يتابع الإمام بدون نية أنه مأموم، يمكن هذا ولَّا لا؟
طلبة: يمكن.
الشيخ: ويوجد بعض الناس أيضًا يغلب عليه الحياء الذي يُعْتَبر جبنًا، يُحْدِث وهو يصلي وهو مأموم، ويخجل أن ينطلق ليتوضأ، وأيش يعمل؟
طالب: يصلي.
الشيخ: يتابع مع الناس، وهو ما نوى الصلاة؛ لأنه مُحْدِث، وهذه تقع مع أن هذا لا يجوز، والواجب أن ينصرف وأن يضع يده إذا خاف أن يخجل، يضع يده على أنفه، كذا، يطلع للناس وهو عامل كذا، علشان أيش؟ نقول: والله، هذا أرعف أنفه غصبًا عليه، ولا أحد يخجله في هذا الشيء، إي نعم، على كل حال صارت المخالفات كم؟
طلبة: ست.
الشيخ: ست صور.
الصورة السابعة الصحيحة: أن ينوي الإمام أنه إمام، والمأموم أنه مأموم.
(...) كيف أيش؟
طالب: (...) ؟
الشيخ: سمعتم سؤال الأخ؟ يقول: جاء رجل إلى شخصين يصليان، فدفع المأموم يظن أنه الإمام، المأموم لما دُفِعَ على أنه الإمام مشَّاها، وجعل نفسه هو الإمام، ما تقولون في هذا؟
طالب: الإمام يكون على اليسار.
الشيخ: لكن هذا رجل عاميٌّ، ما يعرف اليسار من اليمين.
طالب: ما تصح.
الشيخ: هذا ما يصح، لأنه سيكون إمامًا، والإمام الأول؟
طالب: إمام؟
الشيخ: إمامًا.
طالب: يصير تضاد.
الشيخ: يصير تضاد، لكن لو أن الإمام الأول لما رأه تقدَّم قَلَبَ نية الإمامة إلى ائتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النية سيأتي إن شاء الله الكلام عليه وعلى صوره، إن استمر كل واحد منهما أنه إمام ما صحت.

طالب: لو دخل مسافر على رجل يصلي فريضة، وهو في التشهد الأخير فجلس معه عندما سلم.
الشيخ: يصلي رباعية، دخل مسافر مع إمام يصلي رباعية في التشهد الأخير.
الطالب: هل إذا سلَّم يُتِمُّ الرباعية أو ثنائية.

الشيخ: سمعتم السؤال؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: يقول: هل يتم رُبَاعيَّة أو ثُنَائِيَّة؟ رجل دخل مع الإمام الذي يصلي أربعًا في التشهد الأخير، هل يلزمه أن يُتِمَّ أربعًا أو يصلي ركعتين؟
طلبة: يلزمه أربعًا.
الشيخ: يلزمه أربعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» ، بل لقوله: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» .
طالب: مستحيل، يدرك الصلاة بركعة.
الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فإن أدركتم الصلاة فصلوا، لو قال: إن أدركتم الصلاة، صحَّ أن تَبْنِى على مسألة ما تُدْرَكُ به الجماعة؛ ولهذا بعض الناس ظنَّ أن هذه المسألة مَبْنِيَّةٌ على إدراك الجماعة، وقال: إن إدراك الجماعة على القول الراجح لا يكون إلا بركعة.
نحن نقول: هذه ليست مَبْنِيَّة على إدراك الجماعة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فإن أدركتم الجماعة فأتموا ما فاتكم.
طالب: شيخ.
الشيخ: اصبروا يا جماعة، خلينا نحرر المسألة دي، المسألة هذه للجميع، وكثيرًا ما تقع، وكثيرًا ما تُشْكِل؛ لأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة قال: إن أدرك ركعة أتمَّ أربعًا، وإن أدرك أقلَّ فله أن يُقْصِر، لكن عندي أن هذا فيه نظر؛ لأن عموم الحديث «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» يتناول هذه الصورة، وهذا الرجل الآن فاته أربع ركعات، فيتم أربعًا.
طالب: ما فيه دليل خاص.
الشيخ: ما عندي دليل خاص.

طالب: (...).
الشيخ: لا ما هو من هذا، هذا إذا كان الإمام مسافرًا الذي تقول، أما هذا الإمام مقيم يُتِمُّ.000080\">#
طالب: (...).
الشيخ: لا.
طالب: بالنسبة للذين لم ينويا شيئًا، هل تَصِحُّ صلاتُهم ولَّا لا؟
الشيخ: أيش هم؟
الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الإمام الإمامة، ولا المأموم الائتمام؟

الشيخ: ما تصح صلاتهم.

الطالب: لا جماعة ولَا..؟
الشيخ: لا جماعة ولا فرادى؛ لأن هذا الشيء فيه تلاعب.

الطالب: أحسن الله إليك، الذين يجعلون صلاة الجماعة شرط صحة في الصلاة، هل يُلْزِمون من صلى منفردًا وحضر الجماعة أن يخرج من الصلاة أم يبقى..
الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر أنهم لا يلزمونه؛ لأنه الآن شَرَع في الصلاة وتَلَبَّس بها.
طالب: وإن لم يتمها؟
الشيخ: إي، ولو لم يتمها، هو مطالب بصلاة الجماعة قبل أن يدخل في الصلاة، أما الآن لَمَّا دَخَل ولزمته.
طالب: إذا جاء مصلٍّ والإمام في سجود السهو (...)؟
الشيخ: هذا سؤال غريب، يقول: إذا جاء مصلٍّ والإمام في سجود السهو، هل يدخل معه أو لا؟
طالب: ما يدري هو.
الشيخ: لا، ننظر إن كان السجود قبل السلام دخل معه، وإن كان السجود بعد السلام لم يدخل معه، أعرفت؟
طالب: لكن ما يدري.
الشيخ: هذه مشكلة، إذا قال: أنا لا أدري هل السجود قبل السلام أو بعده.
طالب: وقد يحضر آخر التشهد يعني: يراه.
الشيخ: أنا أقول: إذا كان لم يره ما يدري، هل نقول: لا يدخل لئلا يعرض صلاته للخطر، أو نقول: يدخل وإن تبين له بعد ذلك أن سجود السهو بعد السلام فإنه يعيد الصلاة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الظاهر أن الأول أهون، أقول: لا يدخل.
طلبة: (...).
الشيخ: لا يدخل؛ لأنه إذا لم يدخل يصلي وحده، لكن إذا دخل ثم تبين أن سجود السهو بعد السلام، وقلنا: إن صلاته لا تنعقد مشكلة، وهنا أيضًا مسألة ينبغي التَّنْبِيه عليها.
قال الفقهاء: إذا سلم الإمام التسليمة الأولى ثم دخل المأموم معه لم تنعقد صلاته، وهذا أيضًا.
طالب: أعد السؤال.
الشيخ: أنا ما بسأل، أنا أخبر، أعيد المسألة؟
طالب: عيد المسألة.
الشيخ: لو جاء إلى المسجد والإمام قد سَلَّم التسليمة الأولى، ثم كَبَّر للإحرام ودخل معه قبل أن يُسَلِّم الثانية، يقولون: إن صلاته لا تنعقد، صلاة المأموم ما تنعقد، ما تصح، لماذا؟
قال: لأن الإمام شَرَع في التحلُّل من الصلاة، وهنا دخل على إمام بدأت صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاة، وهذه أنا أحيانًا ألتفت أسلم على اليمين وإذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الأولى، نقول لهذا الرجل: أعد صلاتك، لكن إذا كان جاهلًا، فالظاهر أننا لا نأمره بالإعادة، لا سيما على القول بأن التسليمة الثانية ركن، وأنه لا يخرج من الصلاة إلا بالتسليمة الثانية.

\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n وإن نوى المنفردُ الائتمامَ لم تصِحَّ كنِيَّةِ إمامتِه فرضًا، وإن انفرد مُؤْتَمٌّ بلا عُذْرٍ بطلت، وتبطل صلاةُ مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحرم إمامُ الحيِّ بمن أَحْرَم بهم نائبُه، وعاد النائب مؤتَمًّا صحَّ.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أنه إذا انتقل من فرض إلى فرض فإنه لا تَصِحُّ، يَبْطُل الأول لإبطاله إياه بالنيَّة، ولا ينعقد الثاني؛ لأنه لم يَنْوِه بتكبيرة الإحرام، وسبق لنا أن هذه القاعدة مطَّردة في كل انتقال من مُعَيَّنٍ إلى معين، أو من مطلق إلى معين، وأنه إذا انتقل من مُعَيَّنٍ إلى مُطْلَق صحَّ، مثل: أن ينتقل من الفريضة يجعلها نافلة نفلًا مطلقًا فإنه يَصِحُّ، ووجه ذلك أن نية الفريضة تتضمن نيتين: نية الصلاة المطلقة، ونية التعيين؛ فإذا ألغى نيَّة التعيين بقيت نية الصلاة المطلقة.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n يجب نيةُ الإمامة والائتمام)، سبق لنا أيضًا: أنه يَجِب على الإمام أن ينوي الإمامة، وعلى المأموم أن ينوي الائتمام، وأن هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله.\n
وسبق أن نيَّة الإمام الإمامةَ فيها خلاف بين أهل العلم؛ فمن العلماء مَنْ قال كما قال المؤلف: أنه لو صلَّى الإنسان وائتم به شخص وهو لم يعلم به وبقى الإمام ناويًا الانفراد فإن الصلاة لا تصح؛ صلاة المأموم، أما صلاته هو فصحيحة.\n
ولكن في المسألة قول آخر: أنه يجوز أن يصلِّى الإنسان خلف شخص لم يَنْوِ الإمامة به، وذكرنا أن هذا قول الإمام مالك رحمه الله، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات ليلة في المسجد، فصلى بصلاته أناسٌ من غير أن يعلم بهم، فدلَّ ذلك على جواز الائتمام بشخص لم ينو أن يكون إمامًا لك، أما نية الائتمام فلا بد منها؛ يعني: لا يمكن لإنسان أن يصلي إلى جنبك ينوي أن يكون إمامًا بك وأنت لا تنوي أن تكون مؤتمًّا به، ثم نقول: يصح ائتمامك، لا نقول هكذا لأنك لم تنو، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» \n .\n
ثم قال المؤلف: (\n وإن نوى المنفردُ الائتمامَ لم تصحَّ)؛ يعني: شخص ابتدأ الصلاة منفردًا، ثم حضرت جماعة فصلوا جماعة، فانتقل من انفراده إلى الائتمام بالإمام الذي حضر، فإن صلاته على المذهب لا تصح، تبطل، ما الدليل؟\n
ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليل؛ لأنه نوى الائتمام في أثناء الصلاة فَتَبَعَّضَتِ النِّية؛ حيث كان في أول الأمر منفردًا ثم كان مؤتمًّا، فلما تبعَّضَتِ النية بطلت الصلاة، كانتقاله من فرض إلى فرض، وهذا هو المذهب.\n
والقول الثاني: وهو رواية أيضًا عن أحمد: أنه يصح أن ينوي المنفرد الائتمام؛ والمثال كما سمعتم، رجل شرع يصلي وحده، ثم حضر جماعة فنوى الدخول معهم فالمذهب؟\n
\n طالب: تبطل صلاته.\n
\n الشيخ: تبطل صلاته من حين أن ينوي الدخول معهم، فإن استمرَّ استمرَّ بصلاةٍ باطلةٍ، والقول الثاني: أن ذلك صحيح
؛ لأن الاختلاف هنا اختلاف في صفة الصلاة، كان بالأول منفردًا ثم صار مؤتمًّا، ليس تغييرًا لنفس الصلاة، بل هو تغيير لصفة من صفات الصلاة فيكون ذلك جائزًا.\n
قالوا: والدليل على هذا: أنه قد ثبت في السُّنَّة صحة انتقال الإنسان من انفراد إلى إمامة كما سيأتي إن شاء الله، فدل هذا على أن مثل هذا التغيُّر لا يُؤَثِّر، فكما يصح الانتقال من انفراد إلى إمامة يصح الانتقال من انفراد إلى ائتمام ولا فرق، غاية ما هنالك أنه في الصورة الأولى صار إمامًا، وفي الصورة الثانية صار مؤتمًّا.\n
فإذا قال قائل: على القول بالصحة -وهو الصحيح- إذا كان قد صلى بعض الصلاة، وَحَضَر هؤلاء الجماعة ولنفرض أن ذلك في صلاة الظهر، وكان قد صلى ركعتين قبل حضور الجماعة، فلما حضر الجماعة دخل معهم، وحينئذ سوف تَتِمُّ صلاته إذا صلى الجماعة ركعتين، فماذا يصنع؟\n
نقول: يجلس لا يتابع الإمام؛ لأنه لو تابع الإمام للزم أن يُصَلِّيَ سِتًّا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الإمام ويسلِّمَ معه، وإن شاء نوى الانفراد وسلَّم، وانصرف، فهو بالخيار إن شاء انتظر، وإن شاء نوى الانفراد وسلم وانصرف، وإن كان دخل معهم في أول صلاته فماذا يصنع؟ يتابعهم ويسلِّم معهم ولا إشكال في المسألة، هذه واحدة.\n
(\n كَنِيَّةِ إمامتِه فَرْضًا) يعني: كما لا تَصِحُّ نيةُ إمامتِه في الفرض؛ أي: كما لا يصح أن ينتقل المنفرد إلى إمامة في صلاة الفرض.\n
هو اللي سبق الآن: انتقال المنفرد إلى ائتمام لا تصح، كما قال المؤلف، والصحيح الصحة.\n
إذا انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة بأن صلَّى منفردًا ثم حضر شخص أو أكثر فقالوا له: صلِّ بنا، فنوى أن يكون إمامًا لهم، فقد انتقل منين؟ من انفراد إلى إمامة، وهذا يقول المؤلف: إنه لا يصحُّ؛ فتبطل صلاته؛ لأنه انتقل من نيَّة إلى نية، فتبطل الصلاة كما لو انتقل من فرض إلى فرض.\n
وعُلِمَ من قول المؤلف: (\n كَنِيَّة إمامتِه فرضًا) أنه لو انتقل إلى الإمامة في نفل، انتقل المنفرد من الانفراد إلى الإمامة في نفل فإن صلاته تصح.\n
الدليل: أن ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه فجعله عن يمينه واستمرَّ في صلاته \n ، فانتقل النبي صلى الله عليه وسلم هنا من أي شيء؟\n
\n طلبة: من انفراد.\n
\n الشيخ: من انفراد إلى إمامة في فرض أو في نفل؟\n
\n طلبة: في نفل.\n
\n الشيخ: في نفل.\n
وعلى هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد إلى إمامة نَصٌّ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
إذن المؤلف رحمه الله مشى على أن الإنسان إذا انتقل من انفراد إلى إمامة، فإن كان في نفل صحَّ، وإن كان في فرض لم يصح، ولهذا قال: (\n كَنِيَّةِ إمامتِه فرضًا).\n
والقول الثاني في المسألة: أنه يَصِحُّ أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفرض والنفل.\n
واستدل هؤلاء: بأن ما ثبت في النفل ثَبَتَ في الفرض إلا بدليل، وهذا ثابتٌ في النفل -أي انتقال المنفرد إلي إمامة- فيكون جائزًا في الفرض كما هو جائز في النفل.\n
والدليل على أن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل: أن الصحابة الذين رَوَوْا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها الفريضة، فدلَّ هذا على أنه من المعلوم عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضة وجه.\n
على كل حال القول الثاني في هذه المسألة أيش؟\n
\n طلبة: الصحة.\n
\n الشيخ: أنه يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة في الفريضة وفي النافلة.\n
القول الثالث في المسألة: أنه لا يصح أن ينتقل من انفراد إلى إمامة؛ لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصحُّ أن ينتقل من انفراد إلى ائتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة، فيكون المؤلف هنا خالف المذهب، مشى على خلاف المذهب، فالمذهب عند المتأخرين: أنه لا يصحُّ لا في الفرض ولا في النفل.\n
ولكن الصحيح: أنه يصحُّ في الفرض وفي النفل، أما النَّفل فقد ورد به النص، وأما الفرض فلأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.\n
إذا قال قائل: بماذا يجيب القائلون بأنه لا يَصِحُّ في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟\n
فالجواب: يجيبون عنه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى منفردًا، وهو يغلب على ظنِّه أن ابن عباس سيصلي معه، وبَنَوْا على ذلك أنه إذا انتقل المنفرد من انفراد إلى إمامة، وكان قد ظنَّ قبل أن يدخل في الصلاة أنه سيأتيه شخص يكون إمامًا له، فإن ذلك صحيح، قالوا: لأنه لما ظن أنه سيحضر معه شخص؛ فقد نوى الإمامة في ثاني الحال من أول الصلاة فلا يضر، ولكن نرد عليهم بأنه كيف يَظُنُّ النبي صلى الله عليه وسلم أن ابنَّ عباسٍ سيصلي معه وابن عباس غلام صغير نائم، هذا من أبعد ما يكون.\n
ثم نقول: إن دعوى الظنِّ دعوى وجود شيء الأصل عدمه، فمن يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ظنَّ ذلك، فصار قولهم هذا مردودًا من وجهين:\n
الوجه الأول: بعد ظَنِّ الرسول عليه الصلاة والسلام أن ابنَ عباسٍ سيصلي معه وهو غلام صغير نائم.\n
والثاني: أنا نقول: حتى وإن لم يكن ذلك بعيدًا فمَنِ الذي يقول: إن الرسول ظنَّ ذلك؟ هذا يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصل عدم ظَنِّه ذلك، واضح؟ وحينئذ فيكون هذا الردُّ على حديث ابن عباسٍ مردودًا، فيبقى حديث ابن عباس مُحْكَمًا سالمًا من المعارضة، ويُقاس على النَّفْل الفرضُ قياسًا لا شُبْهَة فيه، وحينئذ لنا انتقالان:\n
انتقال من انفراد إلى ائتمام، فالمذهب لا يَصِحُّ، لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل.\n
ثانيًا: انتقال من انفراد إلى إمامة، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح أنه يَصِحُّ في الفرض وفي النفل.\n
وهناك قول يُفَصِّل فيقول: يصحُّ في النفل، ولا يصح في الفرض، وهو الذي مشى عليه صاحب المختصر؛ الانتقال من إمامة إلى انفراد، ومن ائتمام إلى انفراد يعني: عكس ما ذكرنا ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: الأول: انتقال من انفراد إلى ائتمام، والثاني: من انفراد إلى إمامة، الثالث العكس: أن ينتقل من ائتمام إلى انفراد، فهل هذا جائز؟\n
استمع: (\n وإن انفرد مؤتّمٌّ بلا عذر بطلت)، وهذا نُعَبِّر عنه بالانتقال من ائتمام إلى انفراد، هل يجوز أو لا؟ يقول المؤلف في هذا تفصيل: إن كان هناك عذر جاز، وإن لم يكن عذر لم يجز.\n
مثال ذلك: دخل المأموم مع الإمام في الصلاة، ثم طَرَأَ عليه أن ينفرد، فانفرد وأتمَّ صلاته منفردًا وانصرف، نقول: إذا كان لعذر فصحيح، وإن كان لغير عذر فغير صحيح.\n
مثال العذر: من الأعذار تطويل الإمام تطويلًا زائدًا على السُّنَّة، فإنه يجوز للمأموم أن ينفرد، ودليل ذلك: قصة الرجل الذي صلَّى مع معاذٍ رضي الله عنه، وكان معاذ يُصَلِّي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فدخل ذات ليلة في الصلاة فابتدأ سورة البقرة، فانفرد رجل وصلَّى وحده ومشى، فلما عَلِم به معاذ رضي الله عنه قال: إنه قد نافق؛ حيث خرج عن جماعة المسلمين، ولكن الرجل شكا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدعا معاذًا، فغضب عليه وقال له: \n «أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟ إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» \n ولم يُوَبِّخ الرجل، فدلَّ هذا على جواز انفراد المأموم؛ لتطويل الإمام، لكن بشرط أن يكون تطويلًا خارجًا عن السنة؛ لا خارجًا عن العادة.\n
لو جاء إنسانٌ وأَمَّ جماعة؛ كان إمامُهم الراتب يصلي بقراءة قصيرة وبركوع وسجود خفيف، فصلَّى بهم هذا على مقتضى السنة، فإنه لا يجوز لأحد أن ينفرد؛ لأن هذا ليس بعذر.\n
ومن الأعذار: أن يَطْرَأ على الإنسان ما يمنع كمال الصلاة، مثل: صلَّى مع الجماعة ففُتِحَ المكيِّف، والمكيِّف أمامه، ولا يسطيع أبدًا أن يُقابِل هذا المكيف، لو بقى مقابلًا له تفجَّر صدره، هذا عذر أن ينفرد، فيصلي ويخفِّف وينصرف.\n
من الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان تَقَيُّؤٌ في أثناء الصلاة، ما يسطيع أن يبقى حتى يكمِّل الإمام، فعجَّل في الصلاة وانصرف.\n
من الأعذار أيضًا: أن يطرأ على الإنسان ريحٌ، غازات، يَشُقُّ عليه أن يبقى مع إمامه، فينفرد ويخفف وينصرف.\n
من الأعذار أيضًا: أن يطرأ عليه احتباسُ البول، يعني: يُحْصَر ببولٍ أو غائط، كما لو كان فيه إسهال مثلًا، ونزل الغائط بسرعة فانفرد ليخفِّف الصلاة وينصرف، كل هذه أعذار.\n
لكن إذا قُدِّر أنه لا يستفيد من مفارقة الإمام شيئًا؛ لأن الإمام يخفف، ولو خَفَّف أكثر من تخفيف الإمام لم تَحْصُل الطمأنينة، فهل يجوز أن ينفرد؟ لا، لماذا؟\n
لأنه لا يستفيد شيئًا بهذا الانفراد.\n
وعُلِمَ من قول المؤلف: (\n إن انفرد مؤتَمٌّ بلا عذر بطلَت) أن صلاته تبطُل بلا عذر وتصحُّ مع العذر.\n
ومن العذر أيضًا: أن تكون صلاة المأموم أقلَّ من صلاة الإمام، مثل: أن يُصَلِّي المغرب خَلْفَ مَنْ يُصَلِّي العشاء على القول بالجواز؛ فإنه في هذه الحال يَنْفَرِد ويقرأ التشهد وينصرف، أو يدخُل مع الإمام إذا كان يريد أن يجمع مع الإمام فيما بَقِيَ من صلاة العشاء، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو حَقٌّ، وأظنُّه منصوصَ الإمام أحمد، وأن الإمام أحمدَ نصَّ على جواز هذه الصورة.\n
إذن يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، عُذْرٌ شرعي؛ لأنه لو قام مع الإمام في الرابعة بَطَلَت صلاته، فهنا الانفراد لعذر شرعيٍّ، وإن انفرد بلا عذر فصريح كلام المؤلف أنها تبطل.\n
والقول الثاني في المسألة: أنها لا تَبْطُل، لكن هذا إن قلنا به، فيجب أن يُقَيَّد بما إذا أدرك الجماعة بأن يكون قد صَلَّى مع الإمام ركعةً فأكثر، أما إذا لم يكن أدرك الجماعة فإنه لا يَحِلُّ له تركُ الجماعة؛ لكن لو صَلَّى ركعة، ثم أراد أن ينفرد على القول بأنه يجوز الانفراد بلا عذر، فإنه حينئذ يجوز أن يَنْفَرِد.\n
لكن القول بالانفراد بلا عذر في النَّفْس منه شيء، أما مع العذر الحسِّي أو الشرعي فلا شك في جوازه.\n
هل من العذر إذا كان المأموم مسافرًا والإمام مقيمًا، فهل يَنْفَرِد المأموم إذا صَلَّى ركعتين ويسلم؟\n
لا، لماذا؟ لأن المأموم المسافر إذا اقتدى بإمام يُتِمُّ وجب عليه الإتمامُ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّما جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، وقوله: \n «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» \n .\n
\n طالب: الصورة ما قيدناها (...).\n
\n الشيخ: يعني: إذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فيجب أن يُقَيَّد هذا بما إذا أدرك الجماعة؛ يعني: إذا صلى مع الإمام ركعةً فأكثر؛ مثال ذلك: دَخَلَ مع الإمام في أَوَّل الصلاة، ولمَّا ركع الإمام ورفع انفرد المأموم بلا عذر، ينبغي أن نقول: هذا لا يجوز، ليش؟ لأنه يستلزم تركَ الجماعة؛ حيث لم يُدْرِك ركعةً، وقد قال النبي عليه الصلام والسلام: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، أما لو انفرد في الركعة الثانية فهذا لا مَحْذور فيه إذا قلنا بصحة الانفراد بلا عذر؛ لأنه أدرك الجماعة حيث أدرك ركعة، فهمتم الآن؟ بماذا تدرك الجماعة؟\n
\n الطلبة: بركعة.\n
\n الشيخ: بركعة، زين، رجل دخل مع الإمام، وفي أثناء الركعة الأولى انفرد بغير عذر، هل أدرك الجماعة؟\n
\n طلبة: لا، ما أدركها.\n
\n الشيخ: ما أدركها؟ لماذا؟\n
\n الطلبة: لأنه لم يصلِّ ركعة.\n
\n الشيخ: لم يصلِّ ركعة، إذن هنا نقول: هذا ممنوع، وإن قلنا بجواز الانفراد بلا عذر، لماذا يُمْنَع؟ لأنه لم يُدْرِك الجماعة، والجماعة واجبة على الإنسان، فلا يجوز أن ينفرد انفرادًا يُفْضِي إلى ترك الجماعة.\n
إذا انفرد في الركعة الثانية بعد أن أدرك الركعة الأولى فحينئذ يكون أدرك الجماعة وأتى بواجب الجماعة، فإذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله أن ينفرد.\n
ولكن القول الذي تَطْمَئِن إليه النفس أن الانفراد بلا عذر لا يجوز؛ لأن هذا يُفْضِي إلى التلاعب؛ التلاعب مثلًا: إمام صلَّى بالجماعة، صَلَّى بهم ركعة، إذا واحد منهم ينفرد بالركعة الأولى، وخمسة في الركعة الثانية، والباقين في الركعة الثالثة، (...) سلم (...). \n

***

قال: (\n وإن انفرد مُؤْتَمٌّ بلا عذر بَطَلَت)، بقى عكس الصورة الثانية وهو الانتقال من انفراد إلى إمامة، عرفتم فيه الخلاف.\n
الانتقال من إمامة إلى انفراد هذا أيضًا جائز، وله صور؛ منها:\n
أن تبطُل صلاة المأموم؛ يكون الجماعة مكونةً من إمام ومأموم فتبطل صلاة المأموم، فهنا يَتَعَيَّن أن ينتقل من إمامة إلى انفراد؛ لأن مأمومه بطلت صلاته.\n
الصورة الثانية: أن ينفرد المأموم عن الإمام لِعُذْرٍ، فهنا ينتقل من إمامة إلى انفراد، ضرورة.\n
فإذن، نقول: إذا انفرد الإمام لم تبطل صلاته، وصورته: أن يكون للمأموم عذر شرعي أو حِسِّي، فينفرد عن الإمامة ويبقى الإمام وحده، فهنا يكون انتقل من إمامة إلى انفراد، ثم قال: أيش بعدها؟\n
\n طلبة: \n (وتبطل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه).\n
\n الشيخ: لعلنا ننتقل إلى المسألة الثانية حتى يتم الانتقالات.\n
\n قال: (وإن أَحْرَم إمام الحي بِمَنْ أحرمَ بهم نائبُه، وعاد النائبُ مُؤْتَمًّا صَحَّ) هذا أيضًا نوع من الانتقال، هذا انتقل من إمامة إلى ائتمام، إذا انتقل الإنسان من إمامة إلى ائتمام صَحَّت صلاته، ولها صُوَرٌ؛ منها ما ذكره المؤلف؛ أحرم شخص بقوم نائبًا عن إمام الحي، وإمام الحي مَنْ هو؟ هو الإمام الراتب؛ الإمام الراتب تَخَلَّف لعذر، وقال لفلان: صَلِّ بالناس، ثم إن عُذْرَ الإمام زال فحضر إلى المسجد، فَتَقَدَّم إلى الْمِحْراب لِيُكَمِّل بالناس صلاة الجماعة، نائبُه ماذا يصنع؟ يتأخَّر ويصلِّي إن وجد مكانًا في الصف، وإِلَّا بَقِي عن يمين الإمام كما فعل أبو بكر، فهنا ينتقل الإمام النائب من إمامة إلى ائتمام، وهذا جائز، ودليله: ما وقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمر أبا بكر أن يُصَلِّيَ بالناس، فوجد صلى الله عليه وسلم خِفَّة، فخرج إلى الناس فصلى بهم، فجلس عن يسار أبي بكر، وأبو بكر عن يمينه، والنبي صلى الله عليه وسلم يُكَبِّر، ولكن صَوْتَه خَفِيٌّ؛ فكان يكبِّر، وأبو بكر يكبِّر بتكبيره ليُسْمِعَ الناس \n ، فهنا انتقل أبو بكر رضى الله عنه مِن إمامةٍ إلى ائتمام، وهذا جائز.\n
المأمومون إلى أي شيء انتقلوا؟\n
\n طلبة: من (...).\n
\n الشيخ: لا، انتقلوا مِنْ إِمامٍ إلى إمام آخر، لكنهم ما زالوا مُؤْتَمِّين، إنما انتقلوا من إمام إلى إمام آخر.\n
وقول المؤلف: (\n إِنْ أحرَمَ إمام الحي بِمَنْ أحرم بهم نائبُه) نقول: إن القول الراجح أنه لا فرق بين إمام الحي وغَيْرِه، وأنه لو صلَّى إمامٌ بجماعة ثم حضر قارئ أقرأ منه، وكان يعلم أن الجماعة يُحِبُّون أن يكون هو الإمام، فلا حرج عليه أن يَتَقَدَّم ويكون إمامًا، ويعود الإمام الأول مأمومًا، ولا بأس به.\n
الانتقال من ائتمام إلى انفراد جائز؟\n
\n طالب: نعم، لعذر.\n
\n الشيخ: من ائتمام إلى انفراد لعذر جائز، هل من الانتقال من ائتمام إلى انفراد ما لو سَلَّم الإمام وأحد المأمومين مَسْبُوق؟ أو نقول: إن الإمام تمت صلاته، ولا يكون هذا انتقالًا؟\n
\n طلبة: مثال.\n
\n الشيخ: رجل دخل مع الإمام وقد فاته ركعة، فلما سلَّم الإمام قام يصلي الركعة انتقل الآن من ائتمام إلى انفراد، لكنَّ هذا الانفراد ضَرُورِيٌّ؛ لأن صلاة الإمام تَمَّت وانتهت، فلا بد أن ينتقل إليه ولا بأس به، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ما أسرع ما تُجِيبون، ولعلكم تُخْطِئون، من ائتمام إلى إمامة، ما هو من إمامة شخص إلى إمامة شخص؛ يعني: كان مؤتمًّا ثم صار إمامًا.\n
\n طلبة: نعم، يجوز.\n
\n الشيخ: لأنَّ قضية أبا بكر كان إمامًا ثم صار مُؤْتَمًّا، نحن نقول عكسه.\n
\n طلبة: عمر، (...) عمر مع عبد الرحمن بن عوف.\n
\n الشيخ: ما فهمتم مرادي، هل يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؟\n
نقول: يجوز أن ينتقل من ائتمام إلى إمامة؛ ولها صور: الصورة الأولى: أن يُنِيبَه الإمام؛ بأن يُحِسَّ الإمام أن صلاته ستبطل؛ لكونه أَحَسَّ بانتقال البول مثلًا، وعرف أنه سيخرج، فقدَّم شخصًا يُكْمِل بهم الصلاة، فقد عاد المؤتَمُّ إمامًا، هذه واحدة، وهذه المسألة ستأتي في كلام المؤلف، ونذكرها إن شاء الله.\n
الصورة الثانية: دخل اثنان مسبوقان؛ يعني: أن الإمام قد صلَّى بعضَ الصلاة، فقال أحدهما للآخر: إذا سلَّم الإمام فأنا إمامُك؛ فقال: لا بأس، فلمَّا سلَّم الإمامُ صار أحد الاثنين إمامًا للآخر، فقد انتقل هذا الإمام من ائتمام إلى إمامة، وانتقل الثاني من إمامة شخص إلى إمامة شخص آخر، فهل هذا جائز؟\n
المذهب أن هذا جائز؛ وأنه لا بأس أن يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاة، واتفقا على أن يكون أحدهما إمامًا للآخر، وقالوا: إن الانتقال من إمام إلى إمام آخر قد ثَبَتَتْ به السُّنَّة كما في قضية أبي بكر مع النبي عليه الصلاة والسلام، وليس في هذا إلا أن الإنسان ينتقل من ائتمام إلى إمامة، وهذا جائز.\n
وقال بعض الأصحاب -أصحاب الإمام أحمد-: إن هذا لا يجوز؛ لأن هذا تَضَمَّن انتقالًا من إمام إلى إمام، وانتقالًا من ائتمام إلى إمامة، ولا يمكن أن ننتقل من الأدنى إلى الأعلى؛ فكونُ الإنسان إمامًا أعلى من كونه مأمومًا، ولا يمكن أن يُنْتَقَل من أدنى إلى أعلى، ولكن هذا التعليل عليل، قالوا: ولأن هذا لم يكن معروفًا في عهد السلف؛ يعني: ما كان الصحابة إذا فاتهم شيء من الصلاة يتفقون على أن يتقدم بهم أحدهم ليكون إمامًا لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا إليه.\n
لكن القائلين بجوازه لا يقولون: إنه مطلوب من المسبوقَينِ أن يتفقا على أن يكون أحدهما إمامًا، يقولون: هذا إذا فُعَِل فهو جائز، وفرقٌ بين أن نقول: إنه جائز، وبين أن نقول: بأنه مستحب ومشروع، نحن لا نقول بمشروعيته، لا نندب الناس إذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاة أن يقول أحدهم: إني إمامكم، لكن لو فعلوا ذلك لا نقول: إن صلاتكم باطلة.\n
وهذا القول أصح، يعني: أن ذلك جائز، لكن لا ينبغي؛ لأن ذلك لم يكن معروفًا عند السلف، وما لم يكن معروفًا عند السلف فإن الأفضل تركُه؛ لأننا نعلم أنهم أسبق منا إلى الخير، ولو كان خيرًا لسبقونا إليه.\n
فهذه عدة انتقالات، وأطالبكم أن تأتوا في الدرس المُقْبِل -إن شاء الله- بأنواع هذه الانتقالات، أنتم عرفتم الآن خمسة أو ستة منها.\n
\n طالب: هذا رجل يرى بوجوب القصر في الصلاة، وليرى أن الذي لا يقصر في الصلاة (...) يعني الذي يتم في الصلاة في السفر يعتبر صلاته باطلة، لو صلى مع إمام فأتم هذا الإمام (...).\n
\n الشيخ: على هذا الرأي نقول: لا يتابع الإمام.\n
\n الطالب: لا يتابع الإمام؟\n
\n الشيخ: لا يتابع الإمام.\n
\n الطالب: يجلس؟\n
\n الشيخ: يجلس وينتظر.\n
\n طالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- لو تقدم إمام النائب ثم جاء الإمام الراتب، هل الأفضل أن يصير مؤتَمًّا أو يحل مكان هذا النائب؟\n
\n الشيخ: أما السُّنَّة فقد علمتها، ولكن ليس كل أحد كرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر أن يقال: إنْ حَدَث من ذلك تشويش على الناس أو لزم منه تَخَطِّى الرقاب، كما لو دخل الإمام من الباب الخلفي فإنه لا يفعل ولا يتقدم، وإن لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n طالب: ذكرنا انتقال المُؤْتَمِّ والمنفرد إلى مؤتم (...).\n
\n الشيخ: ذكرنا انتقال المنفرد إلى إمامة، أقول: انتقال المنفرد إلى إمامة دليل على أنه يجوز أن ينتقل المنفرد إلى ائتمام؛ لأن الإمامة والائتمام كليهما وَصْفٌ زائد على أصل النية. \n

***

\n طالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n وإن انفردَ مؤتم بلا عذر بطلت، وتبطُل صلاة مأموم ببطلان صلاة إمامه فلا استخلاف، وإن أحْرَمَ إمامُ الحيِّ بِمَنْ أحرمَ بهم نائبُه وعاد النائب مؤتمًّا صَحَّ.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
من جُمْلَة المباحث في النية مسألة الانتقالات من صفة إلى صفة، أما الانتقال من صلاة إلى أخرى فقد سبق.\n
الانتقال من صفة إلى صفة نورد فيه أسئلة ومناقشة؛ منفرد نوى أن يكون إمامًا؟\n
\n طالب: على المذهب لا يجوز.\n
\n الشيخ: مطلقًا.\n
\n الطالب: على قول المؤلف، على المذهب لا يصح لا في (...).\n
\n الشيخ: أقول مطلقًا على المذهب لا يَصِحّ، حتى وإن كان يظنُّ أو يرجو حضور مأموم.\n
\n الطالب: هذا قول آخر غير قول المؤلف.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: على قول المؤلف.\n
\n الشيخ: ما هو المؤلف، المذهب الآن.\n
\n الطالب: مطلقًا؟\n
\n الشيخ: مطلقًا.\n
\n طالب: المذهب إذا جاء وغَلَبَ على ظَنِّه أنه سيصير مؤتَمًّا فلا تَفْسُد صلاته؛ لأنه نوى الإمامة في الابتداء.\n
\n الشيخ: أما قلنا لكم هذا؟ قلنا: إذا كان يظن أن مأمومًا سيحضر فإن إمامته تَصِحُّ قولًا واحدًا؛ لأنه دخل على أنَّه سيكون إمامًا في ثاني الحال، إذن هذه تكون مسألة منفردة، وتصِحُّ حتى على المذهب.\n
إذا نوى الإمامة في أثناء الصلاة بدون أن يكون مُؤَمِّلًا لحضور آخر؟\n
\n طالب: إذا نوى الإمامة؟\n
\n الشيخ: نعم، منفرد نوى الإمامة في أثناء الصلاة دون أن يكون عنده ظنٌّ أن أحدًا سيحضر.\n
\n الطالب: تَصِحُّ الصلاة على القول الراجح.\n
\n الشيخ: أولًا، بَيِّن لي المذهبَ، ثم ما مشى عليه الماتن، ثم الصحيح.\n
\n الطالب: المذهب يقول: أنها لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح لا في الفرض..\n
\n الطالب: ولا في النفل.\n
\n الشيخ: ولا في النفل.\n
\n الطالب: ما مشى عليه المؤلف أنها لا تصح في النفل، ولا تصح في الفرض.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: القول الراجح أنها تَصِحُّ في الفرض والنفل؛ لأنها (...).\n
\n الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا إلى الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا إليه، إذن الأقوال كم صارت؟ ثلاثة، قُلْها لنا.\n
\n الطالب: نقول..\n
\n الشيخ: إذا نوى الإمامة..\n
\n الطالب: إذا نوى الإمامة..\n
\n الشيخ: وهو منفرد في الأول، ففي المسألة؟\n
\n الطالب: ثلاثة أقوال.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: القول الأول: المذهب فصلاته باطلة في الفرض والنفل مطلقًا.\n
\n الشيخ: نعم، تمام.\n
\n الطالب: القول الثاني: أنها باطلة في الفرض دون النفل.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: القول الثالث: أنها صحيحة مطلقًا.\n
\n الشيخ: في الفرض وفي النفل؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: أحسنت، تمام، القول الذي مشى عليه الماتن ما دليله؟\n
\n طالب: استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لمَّا كان (...).\n
\n الشيخ: جوزها في النفل، ما دليله؟\n
\n الطالب: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة كان يصلي فصلَّى بصلاته أبو بكر.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: حديث ابن عباس رضى الله عنه، كان منفردًا ثم نوى.\n
\n الشيخ: أيش الحديث؟\n
\n الطالب: أنه ذات ليلة قام النبي صلى الله عليه وسلم ليصلِّيَ فقام ابن عباس رضى الله عنه فصلَّى بصلاته، فوقف عن يساره فأخذه إلى يمينه، كان نوى الانفراد (...) عليه الصلاة والسلام.\n
\n الشيخ: أنا أريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث.\n
\n الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة قام فتوضأ من الليل..\n
\n الشيخ: وقام يصلي من الليل.\n
\n الطالب: ثم قام ابن عباس فتوضأ، وقام عن يساره صلى الله عليه وسلم، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بِغُرَّتِه أو (...) عن يساره ووقفه على يمينه.\n
\n الشيخ: وجه الدلالة؟\n
\n الطالب: وجه الدلالة إنه كان منفردًا ثم صار إمامًا..\n
\n الشيخ: كان النبي منفردًا ثم صار إمامًا، وصلاة الليل نفل.\n
حجة القائلين بالجواز في الفرض والنفل؟\n
\n طالب: قالوا: أنَّ ما ثَبَتَ في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وقد ثبت في النفل (...).\n
\n الشيخ: ولا دليل يمنعه في الفرض.\n
هل لك أن تأتي بدليل يدل على هذه القاعدة التي أصَّلْتَ، وهى أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل؟\n
\n الطالب: أن الصحابة رضوان الله عنهم أخذوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر.\n
\n الشيخ: على راحلته.\n
\n الطالب: كان يصلى على راحلته أَيْنَمَا توجَّهت به، قالوا: غير أنه لا يصلى عليها الفريضة، لو كانت الفريضة (...).\n
\n الشيخ: صح، وفي بعض الأحاديث بعد، كان يُوتِر على راحلته حيثُما توجَّهت به غيرَ أنه لا يصلِّي عليها المكتوبة.\n
دليل القائلين بالمنع بأنه لا يَصِحّ لا في الفرض ولا في النفل؟\n
\n الطالب: قال: لأن هذا دخل في الصلاة، ثم أبطلها فبطلت وانتقل (...).\n
\n الشيخ: يعني غيَّر؟\n
\n الطالب: غيَّر النيَّة.\n
\n الشيخ: يعني: دخل في الصلاة بِنِيَّةِ الانفراد فغيَّر تلك النية.\n
\n الطالب: إلى نية..\n
\n الشيخ: إلى نية أخرى، والإمامة لا تصحُّ إلا من أول الصلاة، ولكن القول الراجح؟\n
\n الطالب: أنها تصح.\n
\n الشيخ: أنها تصح
؛ لأن هذا ليس تَغْيِير نِيَّة الصلاة، لم ينتقل من صلاة إلى صلاة، ولكن تغيير نية صفة في صلاة، منفرد، مؤتم، إمام.\n
إذا انتقل من انفراد إلى ائتمام؟\n
\n طالب: مِنِ انفراد إلى ائتمام؟\n
\n الشيخ: نعم، يعني: صَلَّى منفردًا، ثم حضرت جماعة فدخل معهم على أنه مأموم، فهل تصحُّ أو لا تصحُّ؟\n
\n الطالب: القول الراجح أنها تصح، أما على المذهب..\n
\n الشيخ: تصح.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: قياسًا على انتقال المنفرد؟\n
\n الطالب: إلى الإمامة.\n
\n الشيخ: إلى الإمامة، والقول الثاني؟\n
\n الطالب: القول الثاني: أنها لاتصح؛ لأنه غَيَّر النية.\n
\n الشيخ: غَيَّر النية، وهل المؤلف يوافق المذهب في هذا؟\n
\n طالب: يوافقه.\n
\n الشيخ: يوافقه؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ويش الدليل؟ كلام المؤلف إيش يقول؟ (\n إِنْ نوى المنفردُ الائْتِمامَ لم تَصِحَّ)، صح.\n
انتقل من ائتمام إلى انفراد قبل تمام صلاة الإمام؟ أما بعد صلاة تمام الإمام فواضحة.\n
\n طالب: يصح.\n
\n الشيخ: يصح، لعذر، ولغير عذر؟\n
\n طالب: بغير عذر.\n
\n الشيخ: عجيب، تَصِحُّ بغير عذر، ولعذر لا تصح؟ هذا حكم مقلوب، أنت فاهم الموضوع؟ فهمه زين؟ أنت مع الإمام، تصلي مع الإمام، ثم خليت الإمام وانفردت وكَمَّلْتَ الصلاة لوحدك، وأيش تقول؟ يجوز ولَّا تبطل الصلاة؟\n
\n الطالب: لعذر.\n
\n الشيخ: لعذر؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: يجوز، ولغير عذر؟\n
\n الطالب: لا تصح.\n
\n الشيخ: تَبْطُل صلاتُه.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: صح يا جماعة؟\n
\n طلبة: صح.\n
\n الشيخ: لقول المؤلف: (\n وَإِنِ انْفَرَدَ مُؤْتَمٌّ بلا عذر بَطَلَت).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، هذاك الإمامة اللي في الفرض.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: يقول المؤلف هنا: (\n وَإن نوى المنفرد الائتمام لم تَصِحَّ).\n
\n الطالب: (...) غلط.\n
\n الشيخ: لا، ما هى بغلط.\n
\n الطالب: عندنا (...).\n
\n الشيخ: غلط، اشطب عليها.\n
نريد صورًا لانفراد المأموم لعذر.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يعني: في أثناء الصلاة أحسَّ بمرض لا يتمكن معه من متابعة الإمام فانفرد وأتمَّ وحده، كذا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: هذه واحدة، الثاني؟\n
\n طالب: إطالة الإمام.\n
\n الشيخ: إطالة الإمام، صح، لكن هل المراد: إطالة تخرج عن المألوف عند هذا المؤتم؟\n
\n الطالب: لا، تخرج عن السُّنَّة.\n
\n الشيخ: تخرج عن السنة، أحسنت، عندك دليل في هذا؟\n
\n الطالب: أحفظ معناها، لكن يا شيخ..\n
\n الشيخ: لك الرواية بالمعنى.\n
\n الطالب: أن رجلًا صلى مع أحد الصحابة، ثم أطال الصلاة فأحد المأمومين ترك الصلاة، ثم ذهب يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وبَّخ الصحابي على الإطالة، ولم ينكر على المأموم قطعه للصلاة.\n
\n الشيخ: أحسنت.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، قطع الصلاة.\n
صحيح، والإمام هو معاذ بن جبل رضى الله عنه، وهو من أفقه الصحابة.\n
الصورة الثالثة؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: أصابته ريح، غازات، بحيث لا يستطيع أن يكمل مع الإمام، فله أن ينفرد ويتمم وينصرف، كذا؟ ومن ذلك صلاة الخوف، فإن الطائفة الأولى تنفرد إذا صلى الإمام ركعة انفردت وأتمت لنفسها وذهبت تجاه العدو.\n
بعض العلماء استثنى فيما إذا انفرد لعذر مسألة، ما هى؟\n
\n طالب: إذا كان لا يستفيد من الانفراد.\n
\n الشيخ: صح، إذا كان لا يستفيد من الانفراد شيئًا فإنه لا ينفرد؛ بحيث يكون الإمام يسرع في صلاته إسراعًا على قدر ما يجب، فإننا لو فرضنا أن المأموم ينفرد لِيُسْرع أكثر صار إسراعه مخلًّا بالواجب، وهذا الاستثناء صحيح.\n
فيه أيضًا من الانتقالات:\n
انتقل من إمامة إلى ائتمام؟ يعنى: كان إمامًا ثم صار مأمومًا.\n
\n طالب: على القول الأرجح أنها صحيحة.\n
\n الشيخ: واللي ما هو بأرجح؟ الظاهر إنكم تمشون على قولين قولين، وأرجح ومرجوح.\n
\n الطالب: (...) الرسول صلى الله عليه وسلم، عندما كان يصلي أبو بكر رضى الله عنه دخل (...) في أثناء الصلاة، باعد عن الصفوف، ثم أحس أبو بكر رضى الله عنه (...).\n
\n الشيخ: المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، وتقدَّم إلى الصف الأول، وجلس في مكان الإمام فصار أبو بكر بعد أن كان إمامًا صار مأمومًا، صح؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: فيه أيضًا هل ينتقل من إمام إلى إمام آخر؟ هل يجوز أن ينتقل؟\n
\n طالب: نعم، ينتقل ولكن (...).\n
\n الشيخ: لا، (...) هل يجوز أو لا؟\n
\n الطالب: نعم يجوز.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n طالب: أقول مثالًا فقط، ما عندي دليل.\n
\n الشيخ: سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل.\n
\n الطالب: حديث أبي بكر؟\n
\n الشيخ: إي، حديث أبي بكر، كان الناس في الأول إمامهم أبو بكر، ثم في الثاني صار النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أن ينتقل من إمام إلى إمام آخر.\n
\n طالب: الانتقالات سبعة؟\n
\n الشيخ: سبعة أو أكثر، المهم كل الانتقالات هذه يجوز فيها الانتقال من صفة إلى صفة على القول الراجح، ولا يُسْتَثْنَى من هذا شيء إلا ما كان انفراد المأموم فيه لا يفيد شيئًا، فهذا استثناؤه واضح. \n

***

قال المؤلف: (\n وتَبْطُل صلاةُ مأمومٍ ببطلانِ صلاةِ إمامه فلا استخلاف).\n
صلاة المأموم لا شك أنها مرتبطة بصلاة الإمام؛ ولهذا يتحمل الإمام عن المأموم أشياء كثيرة منها: التشهد الأول إذا قام الإمام عنه ناسيًا فإن المأموم يلزمه أن يتابع إمامه؛ لحديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى بهم الظهر؛ فقام من الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه \n .\n
ومنها: الجلوس الذي يُسَمَّى جِلْسَة الاستراحة، فإن الإمام يتحملها عن المأموم، أي إذا كان الإمام لا يجلس فإن المشروع في حق المأموم ألَّا يجلس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، ولأن المأموم يَدَعُ الجلوس للتشهُّد الأول وهو واجب من أجل متابعة الإمام، ولأن المأموم يجلس في ثانية الإمام، وهي له أولى من أجل متابعة الإمام؛ يعني: لو دخلت في الركعة الثانية من الظهر أو العصر جلست في الركعة الأولى التي هي ثانية الإمام؛ ولأن المأموم يَدَعُ التشهد الأول في ثانيته التي هي للإمام ثالثة، كل ذلك من أجل متابعة الإمام؛ ولهذا نَصَّ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنه إذا كان الإمام لا يجلس للاستراحة فإن الأولى للمأموم ألا يجلس؛ لتحقيق المتابعة، كما أنه إذا كان الإمام يجلس للاستراحة فالأولى للمأموم أن يجلس، وإن كان هو لا يرى مشروعية الجلوس، من أجل متابعة الإمام؛ لأن الشارع يحرص على أن يتفق الإمام والمأموم.\n
أما الشيء الذي لا يقتضي تأخرًا عن الإمام ولا تقدمًا عليه، فهذا يتبع المأموم ما يراه؛ مثلًا: لو كان الإمام لا يرى رفع اليدين عند التكبير للركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الأول، والمأموم يرى أن ذلك مُسْتَحَبٌّ فإنه يفعل ذلك؛ لأنه لا يستلزم تأخُّرًا عن الإمام ولا تقدُّمًا عليه؛ ولهذا قال الرسول: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» \n ، والفاء تدل على الفوريَّة والتعقيب.\n
لكن مسألة رفع اليدين ما يكون فيها تَخَلُّف ولا سبق، وكذلك أيضًا: لو كان الإمام يَتَوَرَّك في كل تَشَهُّد حتى في الثنائية؛ يعني: في كل تشهد يعقبه سلام حتى في الثنائية، والمأموم لا يرى أنه يتورك إلا في التشهد الثاني فيما يُشْرَع فيه تَشَهُّدان، فإنه هنا له أَلَّا يتورك مع إمامه في الثنائية؛ لأن هذا لا يؤدي إلى تَخَلُّف ولا سبق.\n
ويتحمل عنه -أي الإمام- عن المأموم سجود السهو بشرط أن يدخل المأموم مع الإمام في أول الصلاة؛ يعني: لا يفوته شيء من الصلاة، فلو قُدِّرَ أن المأموم جلس للتشهد الأول، ونسي وظن أنه بين السجدتين، فصار يقول: رَبِّ اغْفِرْ لي وارحمني، ولما أطال الإمام بدأ يُكَرِّر: رب اغفر لي، حتى قام الإمام فعرف أنه في التشهد الأول فقام مع إمامه، فهنا يتحمل عنه الإمام سجود السهو، إن كان لم يفته شيء من الصلاة، وذلك لأنه لو سجد في هذه الحال لأدى إلى مخالفة الإمام، أما لو فاته شيء من الصلاة فإن الإمام لا يتحمل عنه.\n
ومن ذلك: أن الإمام يتحمل عن المأموم قراءة غير الفاتحة في الصلاة التي يُشْرَع فيها قراءة زائدة على الفاتحة في الجهرية، مثل: لو قرأ الإمام في الجهرية الفاتحة، وقرأت الفاتحة أنت، ثم قرأ آيات أخرى فإنه يتحمل ذلك عنك، ولا يشرع لك أن تقرأ شيئًا من الآيات سوى الفاتحة.\n
ومنها السترة؛ فإن سترة الإمام سترة للمأموم.\n
المهم أن بَيْن صلاة الإمام والمأموم ارتباطًا وثيقًا؛ فمن ثم قال المؤلف: (\n تَبْطُل صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام) يعني: إذا حدَث للإمام ما يُبْطِل صلاتَه بطلت صلاته وصلاة المأمومين، وإن لم يوجد منهم مبطل، ولا يُسْتَثْنى من ذلك شيء إلا إذا صلى الإمام محدثًا ونسي، أو جَهِل ولم يعلم بالحدث، أو لم يذكر الحدث إلا بعد السلام، فإنه في هذه الحال يلزم الإمام إعادة الصلاة، ولا يلزم المأموم إعادتها حتى على المذهب، يعنى: لو صلى بهم محدثًا أو على ثوبه نجاسة، أو على بدنه نجاسة ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فإنه يلزمه الإعادة على المذهب ولا يلزم المأمومين.\n
وعلى هذا؛ يقول المؤلف: (\n وَتَبْطُل صلاةُ المأموم ببطلان صلاة الإمام فلا استخلاف)، أي: فلا يستخلف الإمام من يُتِم بهم الصلاة إذا بطلت صلاته، و(\n لا) نافية للجنس، و(\n استخلاف)؟\n
\n طالب: اسمها.\n
\n الشيخ: اسمها؛ يعنى: أن الإمام إذا بطلت صلاته فإنه لا يستخلف مَنْ يصلي بهم.\n
مثال ذلك: إمام في أثناء صلاته سَبَقَه الحدث، ومعنى سبقه الحدث: أنه أحدث ببول أو ريح أو غير ذلك من الأحداث، فإن صلاته تبطل، وتبطل صلاة المأموم فيلزمهم إعادة الصلاة، فإن أحس بالحدث وأمر من يتم بهم الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فهذا جائز، لأنه استخلف بهم مَن يُتِمُّ الصلاة قبل أن تبطل صلاته، فلما استخلف بهم مَنْ يُتِمُّ بهم الصلاة قبل بطلان الصلاة صار مستخلفًا لهم وصلاته صحيحة، والإمام النائب شَرَع بهم وهم في صلاة صحيحة فيُتِمُّها بهم، فيكون قولُ المؤلف: (\n فلا استخلاف)، أي: بعد بطلان الصلاة (\n وَتَبْطُل صلاةُ المأمومِ ببطلان صلاةِ الإمام فلا استخلاف) بعد بطلان صلاة الإمام.\n
ومن ذلك: إذا شرع في الصلاة ثم ذكر في أثنائها أنه لَيْسَ على وضوء، فإن صلاتَه تَبَيَّن أنها غَيْرُ منعقدة؛ لأنه مُحْدِث، والمحدِث لا تنعقد صلاته، وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستأنف المأمومون صلاتهم؛ ويذهب هو ويتوضأ؛ لأنه تَبَيَّن في أثناء الصلاة أن صلاته باطلة، ولا يمكن أن يَبْنِي خليفته على صلاة باطلة، فلا استخلاف وهذا الذي ذهب إليه المؤلف، والمشهور من المذهب.\n
ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم: أنه يستخلف، وأن صلاة المأموم لا تبطل بصلاة الإمام، بل إذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاته، وبقيت صلاة المأموم؛ ووجه ذلك: أن صلاة المأموم صحيحة، والأصل بقاء الصحة، ولا يمكن أن نُبْطِلَها إلا بدليل صحيح، الإمام بطلت صلاته بمقتضى الدليل الصحيح، أحدث مثلًا، تَبَيَّن أنه ليس على وضوء، لكن المأموم دخل بطاعة الله، وصلَّى بأمر الله، فلا يمكن أن نُفْسِد صلاتَه إلا بأمر الله، فأين الدليل من كتاب الله، أو سنة رسوله، أو إجماع المسلمين على أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام؟ ليس هناك دليل، والارتباطات المذكورة لا تَسْتَلْزِم أن تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.\n
وبناء على هذا القول فإنه إذا سَبَقَ الإمامُ الحدث، أو ذكر أنه ليس على وضوء فإنه يُقَدِّم أحد المأمومين لِيُتِمَّ بهم الصلاة، فيقول: يا فلان تَقَدَّم، أتم بهم الصلاة، ولا يحل له أن يقول لهم: استأنفوا الصلاة؛ لأنه إذا قال: استأنفوا الصلاة أخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز إلا بسبب شرعي، وليس هذا سببًا شرعيًّا، ولهذا قال العلماء: مَنْ دَخَل في فرض حَرُمَ عليه قطعُه إلا بعذر، وهذا ليس بعذر، فالأصل صحة صلاتهم وعدم جواز الخروج منها فيقول: يا فلان، أتم بهم الصلاة، فإن لم يقل ذلك؟ فلهم أن يُقَدِّموا أحدهم ليتم بهم الصلاة، فإن لم يفعلوا أَتَمَّوْهَا؟\n
\n طلبة: فرادى.\n
\n الشيخ: فرادى، ولكن الأحسن أن يقول لهم: يا فلان، تقدم أتم بهم الصلاة لئلا يَحْصُل عليهم تشويش؛ لأنهم قد ينبهرون ماذا يصنعون؟\n
فإذا قال: يا فلان تقدم، أتم بهم الصلاة، أنا أحدثت، أو أنا ذكرت أني لست على وضوء، أو أنا حصل عليَّ ماغص، أو أنا مثلًا راجت كبدي مثلًا، أو ما أشبه ذلك، المهم يذكر عذره أو لا يذكر، إنما يقول: يا فلان كَمِّل بهم، من أجل ألا يقع ارتباك وتشويش على المأمومين، ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام إلا فيما يقوم الإمام فيه مقام المأموم، الذي يقوم فيه الإمام مقام المأموم، هذا هو الذي إذا اختلَّ اختلَّت صلاة المأموم؛ لأن ذلك الفعل من الإمام للإمام وللمأمومين، مثل: السترة؛ سترة الإمام سترة لمن خلفه، فإذا مرَّت امرأة بين الإمام وسترته بطلت صلاة الإمام وبطلت صلاة المأموم، لماذا؟ لأن هذه السترة مشتركة، ولهذا لا نأمر المأموم بأن يتخذ سترة، لا نأمره نقول: اتخذ سترة، بل لو اتخذ سترة لعُدَّ متنطعًا مبتدعًا، لكن فلمَّا كان هذا الفعل مشتركًا –أعني السترة- مشتركًا بين الإمام والمأموم صار انتهاكه في حق الإمام انتهاكًا في حق المأموم، فبطلت صلاة المأموم كما بطلت صلاة الإمام.\n
وهنا قاعدة مهمة وهى: أن مَنْ دخل في عبادة حسب ما أُمِرَ فإننا لا نبطلها إلا بدليل، وهنا المأمومون دخلوا في الصلاة مع الإمام حسب ما أُمِروا، فإذا تَبَيَّن للإمام في أثناء الصلاة أنه لم يتوضأ، فهل جرى من المأموم تفريط؟ أبدًا، المأموم تقدَّم؛ إمام مسلم الأصل صحة صلاته تقدم يصلي، فتقدم المأموم يُصَلِّي معه \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، فإذا ذَكَر الإمام أنه ليس على وضوء ما علينا منه، نحن لو علمنا أنه على غير وضوء صح، ما يجوز أن نصلي خلفه؛ لأن هذا تلاعب في دين الله، لكن لم نعلم، ما ذنبُنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوى الله عز وجل والصلاة خلف إمام مسلم، ما يصلي بلا وضوء.\n
لو أنَّ هذا مما يُبْطِل الصلاة لقال قائل: إذن إذا تقدم الإمام يقول له الناس: يا إمامنا، هل أنت محدث ولَّا على وضوء؟ أقول: ربما نخشى بعدين في أثناء الصلاة يذكر أنه على غير وضوء فتبطل صلاته، في التشهد الأخير ذكر أنه على غير وضوء، معناها أربع ركعات كلها راحت هدرًا، ويش ذنبنا، ما سوينا شيء ولا فرَّطنا، فنحن نخشى أنه في التشهد الأخير يلتفت علينا والله يا جماعة (...)، ما أنا على وضوء، إذن نذكره إذا تقدم، نقول افتكر: هل أنت على وضوء ولَّا لا؟ ما أحد يقول بهذا، إنما نصلي خلفه بناء على أن الأصل؟\n
\n الطلبة: الطهارة.\n
\n الشيخ: الأصل صحة صلاته، سيأتنا إن شاء الله في الإمامة أن عثمان بن عفان صلَّى في الناس وهو جُنُبٌ ناسٍ، فأعاد ولم يعيدوا \n ، لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه، نقول: إذا قلتم بأن الصلاة جملةً صحيحة لعدم علم المأموم فصحة بعضها من باب أولى، أيُّ فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسَلِّم الإمام وبين ألا يعلم إلا بعد سلام الإمام. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ويجب نيه الامامه والاءتمام ) الجماعه وصف زاءد علي نيه الصلاه، وهذا الوصف هو اجتماع الامام والماموم، فهل تشترط هذه النيه -نيه الاجتماع- او تكفي الموافقه في الافعال؟ هذا هو ما يريد المءلف ان يبحث فيه، افهمتم الان؟ الجماعه وصف زاءد علي اصل الصلاه، لماذا؟ لانها اجتماع علي هذه الصلاه، فهي وصف زاءد عنها؛ ولهذا نقول: الجماعه تجب للصلاه لا في الصلاه، تجب لها ولا تجب فيها، فهل يشترط نيه هذا الوصف او يكفي الموافقه في الافعال؟ هذا ما سيبحثه المءلف فيقول: ( تجب نيه الامامه والاءتمام )، يعني: تجب نيه هذا الوصف؛ فتجب نيه الامامه علي من؟ علي الامام، ونيه الاءتمام علي الماموم؛ اي: يجب ان ينوي الامام الامامه، والماموم الاءتمام؛ وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . ولا شك ان هذا شرط لحصول الثواب -ثواب الجماعه- لا يمكن ان ينال ثواب الجماعه الا بنيتها، لكن هل هو شرط لصحه الصلاه؟ المءلف يري انه شرط لصحه الصلاه، وان الامام اذا لم ينو الامامه، والماموم اذا لم ينو الاءتمام فصلاتهما باطله، وخلاف نيه الامام الامامه، وللماموم الاءتمام، خلافها صور: الصوره الاولي: ان ينوي الامام انه ماموم، والماموم انه امام، فهذا؟ طالب: باطل. الشيخ: لا تصح؛ لا شك او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ للتضاد؛ لان عمل الامام غير عمل الماموم. الثانيه: ان ينوي كل واحد منهما انه امام الاخر، هذا ايضا لا يصح للتضاد؛ لانه لا يمكن ان يكون الامام في نفس الوقت ماموما. الصوره الثالثه الا ينوي ذلك. قلنا: الصوره الاولي؟ طالب: ان ينوي الامام انه ماموم. الشيخ: ان ينوي الامام الاءتمام، والماموم الامامه. الصوره الثانيه: ان ينوي كل منهما انه امام الاخر. الصور الثالثه: ان ينوي كل واحد منهما انه ماموم الاخر، فهذا ايضا لا يصح؛ كيف يكون الماموم هو الامام؟ واذا نوي كل منهما انه ماموم الاخر ظهرا بلا امام، لم يكن لهما امام، واذا نوي كل واحد منهما انه امام الاخر لم يكن هناك ماموم. الصوره الرابعه: ان ينوي الماموم الاءتمام ولا ينوي الامام الامامه، مثل: ان ياتي شخص الي انسان يصلي فيقتدي به ينوي انه امامه، وهذا الذي يصلي لم يعلم به، اي: لم يعلم ان احدا يصلي وراءه علي انه امام له، فما الحكم؟ يري المءلف: ان الصلاه لا تصح؛ لا صلاه الامام لانه ما نوي -قصدي ما تصح باعتبار الجماعه- الامام لا تصح صلاته جماعه؛ لانه لم ينو، والماموم لا تصح صلاته اصلا؛ لانه نوي الاءتمام بمن لم يكن اماما له، فلا تصح صلاتهما، هذا هو الذي مشي عليه المءلف. و القول الثاني في المساله ان ذلك صحيح، اي انه يصح ان ياتم الانسان بشخص لم ينو الامامه. واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلي الله عليه وسلم قام يصلي في رمضان ذات ليله فاجتمع اليه ناس فصلوا معه ولم يكن علم بهم، ثم صلي في الثانيه والثالثه وعلم بهم، ولكنه تاخر في الرابعه خوفا من ان تفرض عليهم ، وهذا مذهب الامام مالك وهو اصح؛ انه يجوز ان ياتم الانسان بمن لم ينو الامامه؛ لهذا الحديث، ولان المقصود هو المتابعه، وقد حصلت، وفي هذه الحال يكون للماموم ثواب الجماعه، ولا يكون للامام؛ لان الماموم نوي فصار له ما نوي، والامام لم ينو فلا يحصل له ما لم ينوه. الصوره السادسه: ان ينوي الامام الامامه دون الماموم، كانسان جاء الي جنبه واحد وكبر، فظن الاول انه يريد ان يكون ماموما به، فنوي الامامه وذاك لم ينو الاءتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعه لا للامام ولا للماموم، لماذا؟ لانه ليس هناك جماعه، الماموم ما اءتم بالامام ولا اقتدي به ولا نواه اماما، والامام نوي الامامه لكن بمن؟ بغير احد، فلا يحصل ثواب الجماعه من غير ان يكون هناك جماعه. وهذه لو قال قاءل بصحتها لم يكن بعيدا بشرط ان الماموم يقتدي بالامام؛ اما اذا لم يقتد فلا شك ان الجماعه لا تحصل. المءلف لا يري من هذه الصور الست شيءا صحيحا، وانما يري ان الصوره الصحيحه هي ان ينوي الامام الامامه والماموم الاءتمام؛ ولهذا قال: ( وتجب نيه الامامه والاءتمام ). الصور لو تعيدونها علينا؛ علشان يتبين انها ست. طالب: الصوره الاولي: ان يكون تضاد بين الامام والماموم ان ينوي الماموم انه امام، والعكس كذلك. الشيخ: ان ينوي الماموم انه امام والامام انه ماموم. الطالب: الصوره الثانيه: ان يتفقا فيتفقا علي ان كليهما ماموم. الشيخ: ان ينوي كل واحد منهما انه ماموم، الثالثه؟ الطالب: (...) ان كل واحد منهما امام. الشيخ: ان ينوي كل واحد منهما انه امام. الطالب: الصوره الرابعه: لا ينوي الامام شيءا وينوي الماموم انه ماموم. الشيخ: ان ينوي الماموم الاءتمام ولا ينوي الامام الامامه. الطالب: الصوره الخامسه: ان ينوي الامام الامامه ولا ينوي الماموم الاءتمام، خمسه. الشيخ: هذه خمس. طالب: الامام هو امام والماموم يعني: هو الماموم. الشيخ: لا، هذه صحيحه، نحن نريد خلاف الصحيح. طالب: ان كليهما (...) ماموما. الشيخ: ذكرناها. طالب: لا ينوي شيءا. الشيخ: الا ينوي شيءا؛ يعني: بان يتابعه بدون نيه؛ يعني: تكون جازت له الصلاه ومتاكد، وصار يتابعه ولكن بدون نيه، وهذا ممكن، ارايتم لو ان شخصا جاء يصلي، وراي ان الامام لا تصح صلاته، وخجل ان يخرج فصار يتابع الامام بدون نيه انه ماموم، يمكن هذا ولا لا؟ طلبه: يمكن. الشيخ: ويوجد بعض الناس ايضا يغلب عليه الحياء الذي يعتبر جبنا، يحدث وهو يصلي وهو ماموم، ويخجل ان ينطلق ليتوضا، وايش يعمل؟ طالب: يصلي. الشيخ: يتابع مع الناس، وهو ما نوي الصلاه؛ لانه محدث، وهذه تقع مع ان هذا لا يجوز، والواجب ان ينصرف وان يضع يده اذا خاف ان يخجل، يضع يده علي انفه، كذا، يطلع للناس وهو عامل كذا، علشان ايش؟ نقول: والله، هذا ارعف انفه غصبا عليه، ولا احد يخجله في هذا الشيء، اي نعم، علي كل حال صارت المخالفات كم؟ طلبه: ست. الشيخ: ست صور. الصوره السابعه الصحيحه: ان ينوي الامام انه امام، والماموم انه ماموم. (...) كيف ايش؟ طالب: (...) ؟ الشيخ: سمعتم سءال الاخ؟ يقول: جاء رجل الي شخصين يصليان، فدفع الماموم يظن انه الامام، الماموم لما دفع علي انه الامام مشاها، وجعل نفسه هو الامام، ما تقولون في هذا؟ طالب: الامام يكون علي اليسار. الشيخ: لكن هذا رجل عامي، ما يعرف اليسار من اليمين. طالب: ما تصح. الشيخ: هذا ما يصح، لانه سيكون اماما، والامام الاول؟ طالب: امام؟ الشيخ: اماما. طالب: يصير تضاد. الشيخ: يصير تضاد، لكن لو ان الامام الاول لما راه تقدم قلب نيه الامامه الي اءتمام، فيكون عندنا قلب، وقلب النيه سياتي ان شاء الله الكلام عليه وعلي صوره، ان استمر كل واحد منهما انه امام ما صحت. طالب: لو دخل مسافر علي رجل يصلي فريضه، وهو في التشهد الاخير فجلس معه عندما سلم. الشيخ: يصلي رباعيه، دخل مسافر مع امام يصلي رباعيه في التشهد الاخير. الطالب: هل اذا سلم يتم الرباعيه او ثناءيه. الشيخ: سمعتم السءال؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يقول: هل يتم رباعيه او ثناءيه؟ رجل دخل مع الامام الذي يصلي اربعا في التشهد الاخير، هل يلزمه ان يتم اربعا او يصلي ركعتين؟ طلبه: يلزمه اربعا. الشيخ: يلزمه اربعا؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، بل لقوله: «ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا» . طالب: مستحيل، يدرك الصلاه بركعه. الشيخ: دعنا، ما قال الرسول: فان ادركتم الصلاه فصلوا، لو قال: ان ادركتم الصلاه، صح ان تبني علي مساله ما تدرك به الجماعه؛ ولهذا بعض الناس ظن ان هذه المساله مبنيه علي ادراك الجماعه، وقال: ان ادراك الجماعه علي القول الراجح لا يكون الا بركعه. نحن نقول: هذه ليست مبنيه علي ادراك الجماعه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل: فان ادركتم الجماعه فاتموا ما فاتكم. طالب: شيخ. الشيخ: اصبروا يا جماعه، خلينا نحرر المساله دي، المساله هذه للجميع، وكثيرا ما تقع، وكثيرا ما تشكل؛ لان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه المساله قال: ان ادرك ركعه اتم اربعا، وان ادرك اقل فله ان يقصر، لكن عندي ان هذا فيه نظر؛ لان عموم الحديث «ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» يتناول هذه الصوره، وهذا الرجل الان فاته اربع ركعات، فيتم اربعا. طالب: ما فيه دليل خاص. الشيخ: ما عندي دليل خاص. طالب: (...). الشيخ: لا ما هو من هذا، هذا اذا كان الامام مسافرا الذي تقول، اما هذا الامام مقيم يتم. 000080\"># طالب: (...). الشيخ: لا. طالب: بالنسبه للذين لم ينويا شيءا، هل تصح صلاتهم ولا لا؟ الشيخ: ايش هم؟ الطالب: اللي صلوا من غير ما ينوي الامام الامامه، ولا الماموم الاءتمام؟ الشيخ: ما تصح صلاتهم. الطالب: لا جماعه ولا..؟ الشيخ: لا جماعه ولا فرادي؛ لان هذا الشيء فيه تلاعب. الطالب: احسن الله اليك، الذين يجعلون صلاه الجماعه شرط صحه في الصلاه، هل يلزمون من صلي منفردا وحضر الجماعه ان يخرج من الصلاه ام يبقي.. الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر انهم لا يلزمونه؛ لانه الان شرع في الصلاه وتلبس بها. طالب: وان لم يتمها؟ الشيخ: اي، ولو لم يتمها، هو مطالب بصلاه الجماعه قبل ان يدخل في الصلاه، اما الان لما دخل ولزمته. طالب: اذا جاء مصل والامام في سجود السهو (...)؟ الشيخ: هذا سءال غريب، يقول: اذا جاء مصل والامام في سجود السهو، هل يدخل معه او لا؟ طالب: ما يدري هو. الشيخ: لا، ننظر ان كان السجود قبل السلام دخل معه، وان كان السجود بعد السلام لم يدخل معه، اعرفت؟ طالب: لكن ما يدري. الشيخ: هذه مشكله، اذا قال: انا لا ادري هل السجود قبل السلام او بعده. طالب: وقد يحضر اخر التشهد يعني: يراه. الشيخ: انا اقول: اذا كان لم يره ما يدري، هل نقول: لا يدخل لءلا يعرض صلاته للخطر، او نقول: يدخل وان تبين له بعد ذلك ان سجود السهو بعد السلام فانه يعيد الصلاه؟ طلبه: الاول. الشيخ: الظاهر ان الاول اهون، اقول: لا يدخل. طلبه: (...). الشيخ: لا يدخل؛ لانه اذا لم يدخل يصلي وحده، لكن اذا دخل ثم تبين ان سجود السهو بعد السلام، وقلنا: ان صلاته لا تنعقد مشكله، وهنا ايضا مساله ينبغي التنبيه عليها. قال الفقهاء: اذا سلم الامام التسليمه الاولي ثم دخل الماموم معه لم تنعقد صلاته، وهذا ايضا. طالب: اعد السءال. الشيخ: انا ما بسال، انا اخبر، اعيد المساله؟ طالب: عيد المساله. الشيخ: لو جاء الي المسجد والامام قد سلم التسليمه الاولي، ثم كبر للاحرام ودخل معه قبل ان يسلم الثانيه، يقولون: ان صلاته لا تنعقد، صلاه الماموم ما تنعقد، ما تصح، لماذا؟ قال: لان الامام شرع في التحلل من الصلاه، وهنا دخل علي امام بدات صلاته في التحلل فلا تنعقد الصلاه، وهذه انا احيانا التفت اسلم علي اليمين واذا ببعض الناس يكبر بعد سلام الاولي، نقول لهذا الرجل: اعد صلاتك، لكن اذا كان جاهلا، فالظاهر اننا لا نامره بالاعاده، لا سيما علي القول بان التسليمه الثانيه ركن، وانه لا يخرج من الصلاه الا بالتسليمه الثانيه. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: وان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح كنيه امامته فرضا، وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه فلا استخلاف، وان احرم امام الحي بمن احرم بهم ناءبه، وعاد الناءب مءتما صح . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه اذا انتقل من فرض الي فرض فانه لا تصح، يبطل الاول لابطاله اياه بالنيه، ولا ينعقد الثاني؛ لانه لم ينوه بتكبيره الاحرام، وسبق لنا ان هذه القاعده مطرده في كل انتقال من معين الي معين، او من مطلق الي معين، وانه اذا انتقل من معين الي مطلق صح، مثل: ان ينتقل من الفريضه يجعلها نافله نفلا مطلقا فانه يصح، ووجه ذلك ان نيه الفريضه تتضمن نيتين: نيه الصلاه المطلقه، ونيه التعيين؛ فاذا الغي نيه التعيين بقيت نيه الصلاه المطلقه. قال المءلف رحمه الله: ( يجب نيه الامامه والاءتمام )، سبق لنا ايضا: انه يجب علي الامام ان ينوي الامامه، وعلي الماموم ان ينوي الاءتمام، وان هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله. وسبق ان نيه الامام الامامه فيها خلاف بين اهل العلم؛ فمن العلماء من قال كما قال المءلف: انه لو صلي الانسان واءتم به شخص وهو لم يعلم به وبقي الامام ناويا الانفراد فان الصلاه لا تصح؛ صلاه الماموم، اما صلاته هو فصحيحه. ولكن في المساله قول اخر: انه يجوز ان يصلي الانسان خلف شخص لم ينو الامامه به، وذكرنا ان هذا قول الامام مالك رحمه الله، واستدل بان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات ليله في المسجد، فصلي بصلاته اناس من غير ان يعلم بهم، فدل ذلك علي جواز الاءتمام بشخص لم ينو ان يكون اماما لك، اما نيه الاءتمام فلا بد منها؛ يعني: لا يمكن لانسان ان يصلي الي جنبك ينوي ان يكون اماما بك وانت لا تنوي ان تكون مءتما به، ثم نقول: يصح اءتمامك، لا نقول هكذا لانك لم تنو، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرء ما نوي» . ثم قال المءلف: ( وان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح )؛ يعني: شخص ابتدا الصلاه منفردا، ثم حضرت جماعه فصلوا جماعه، فانتقل من انفراده الي الاءتمام بالامام الذي حضر، فان صلاته علي المذهب لا تصح، تبطل، ما الدليل؟ ليس هناك دليل، ولكن هناك تعليل؛ لانه نوي الاءتمام في اثناء الصلاه فتبعضت النيه؛ حيث كان في اول الامر منفردا ثم كان مءتما، فلما تبعضت النيه بطلت الصلاه، كانتقاله من فرض الي فرض، وهذا هو المذهب. والقول الثاني: وهو روايه ايضا عن احمد: انه يصح ان ينوي المنفرد الاءتمام؛ والمثال كما سمعتم، رجل شرع يصلي وحده، ثم حضر جماعه فنوي الدخول معهم فالمذهب؟ طالب: تبطل صلاته. الشيخ: تبطل صلاته من حين ان ينوي الدخول معهم، فان استمر استمر بصلاه باطله، والقول الثاني: ان ذلك صحيح ؛ لان الاختلاف هنا اختلاف في صفه الصلاه، كان بالاول منفردا ثم صار مءتما، ليس تغييرا لنفس الصلاه، بل هو تغيير لصفه من صفات الصلاه فيكون ذلك جاءزا. قالوا: والدليل علي هذا: انه قد ثبت في السنه صحه انتقال الانسان من انفراد الي امامه كما سياتي ان شاء الله، فدل هذا علي ان مثل هذا التغير لا يءثر، فكما يصح الانتقال من انفراد الي امامه يصح الانتقال من انفراد الي اءتمام ولا فرق، غايه ما هنالك انه في الصوره الاولي صار اماما، وفي الصوره الثانيه صار مءتما. فاذا قال قاءل: علي القول بالصحه -وهو الصحيح- اذا كان قد صلي بعض الصلاه، وحضر هءلاء الجماعه ولنفرض ان ذلك في صلاه الظهر، وكان قد صلي ركعتين قبل حضور الجماعه، فلما حضر الجماعه دخل معهم، وحينءذ سوف تتم صلاته اذا صلي الجماعه ركعتين، فماذا يصنع؟ نقول: يجلس لا يتابع الامام؛ لانه لو تابع الامام للزم ان يصلي ستا، وهذا لا يجوز، فيجلس وينتظر الامام ويسلم معه، وان شاء نوي الانفراد وسلم، وانصرف، فهو بالخيار ان شاء انتظر، وان شاء نوي الانفراد وسلم وانصرف، وان كان دخل معهم في اول صلاته فماذا يصنع؟ يتابعهم ويسلم معهم ولا اشكال في المساله، هذه واحده. ( كنيه امامته فرضا ) يعني: كما لا تصح نيه امامته في الفرض؛ اي: كما لا يصح ان ينتقل المنفرد الي امامه في صلاه الفرض. هو اللي سبق الان: انتقال المنفرد الي اءتمام لا تصح، كما قال المءلف، والصحيح الصحه. اذا انتقل المنفرد من الانفراد الي الامامه بان صلي منفردا ثم حضر شخص او اكثر فقالوا له: صل بنا، فنوي ان يكون اماما لهم، فقد انتقل منين؟ من انفراد الي امامه، وهذا يقول المءلف: انه لا يصح؛ فتبطل صلاته؛ لانه انتقل من نيه الي نيه، فتبطل الصلاه كما لو انتقل من فرض الي فرض. وعلم من قول المءلف: ( كنيه امامته فرضا ) انه لو انتقل الي الامامه في نفل، انتقل المنفرد من الانفراد الي الامامه في نفل فان صلاته تصح. الدليل: ان ابن عباس رضي الله عنهما بات عند النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله، فقام النبي صلي الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس فوقف عن يساره، فاخذ النبي صلي الله عليه وسلم براسه من وراءه فجعله عن يمينه واستمر في صلاته ، فانتقل النبي صلي الله عليه وسلم هنا من اي شيء؟ طلبه: من انفراد. الشيخ: من انفراد الي امامه في فرض او في نفل؟ طلبه: في نفل. الشيخ: في نفل. وعلي هذا؛ فيكون في انتقال المنفرد من انفراد الي امامه نص عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. اذن المءلف رحمه الله مشي علي ان الانسان اذا انتقل من انفراد الي امامه، فان كان في نفل صح، وان كان في فرض لم يصح، ولهذا قال: ( كنيه امامته فرضا ). والقول الثاني في المساله: انه يصح ان ينتقل من انفراد الي امامه في الفرض والنفل . واستدل هءلاء: بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، وهذا ثابت في النفل -اي انتقال المنفرد الي امامه- فيكون جاءزا في الفرض كما هو جاءز في النفل. والدليل علي ان ما ثبت في الفرض ثبت في النفل الا بدليل: ان الصحابه الذين رووا ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي راحلته في السفر حيثما توجهت به، قالوا: غير انه لا يصلي عليها الفريضه، فدل هذا علي انه من المعلوم عندهم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ولولا ذلك لم يكن لاستثناء الفريضه وجه. علي كل حال القول الثاني في هذه المساله ايش؟ طلبه: الصحه. الشيخ: انه يصح ان ينتقل من انفراد الي امامه في الفريضه وفي النافله. القول الثالث في المساله: انه لا يصح ان ينتقل من انفراد الي امامه؛ لا في الفرض ولا في النفل، كما لا يصح ان ينتقل من انفراد الي اءتمام لا في الفرض ولا في النفل، وهذا هو المذهب عند الحنابله، فيكون المءلف هنا خالف المذهب، مشي علي خلاف المذهب، فالمذهب عند المتاخرين: انه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل. ولكن الصحيح: انه يصح في الفرض وفي النفل، اما النفل فقد ورد به النص، واما الفرض فلان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. اذا قال قاءل: بماذا يجيب القاءلون بانه لا يصح في الفرض ولا في النفل عن حديث ابن عباس؟ فالجواب: يجيبون عنه بان النبي صلي الله عليه وسلم صلي منفردا، وهو يغلب علي ظنه ان ابن عباس سيصلي معه، وبنوا علي ذلك انه اذا انتقل المنفرد من انفراد الي امامه، وكان قد ظن قبل ان يدخل في الصلاه انه سياتيه شخص يكون اماما له، فان ذلك صحيح، قالوا: لانه لما ظن انه سيحضر معه شخص؛ فقد نوي الامامه في ثاني الحال من اول الصلاه فلا يضر، ولكن نرد عليهم بانه كيف يظن النبي صلي الله عليه وسلم ان ابن عباس سيصلي معه وابن عباس غلام صغير ناءم، هذا من ابعد ما يكون. ثم نقول: ان دعوي الظن دعوي وجود شيء الاصل عدمه، فمن يقول: ان الرسول عليه الصلاه والسلام قد ظن ذلك، فصار قولهم هذا مردودا من وجهين: الوجه الاول: بعد ظن الرسول عليه الصلاه والسلام ان ابن عباس سيصلي معه وهو غلام صغير ناءم. والثاني: انا نقول: حتي وان لم يكن ذلك بعيدا فمن الذي يقول: ان الرسول ظن ذلك؟ هذا يحتاج الي دليل؛ لان الاصل عدم ظنه ذلك، واضح؟ وحينءذ فيكون هذا الرد علي حديث ابن عباس مردودا، فيبقي حديث ابن عباس محكما سالما من المعارضه، ويقاس علي النفل الفرض قياسا لا شبهه فيه، وحينءذ لنا انتقالان: انتقال من انفراد الي اءتمام، فالمذهب لا يصح، لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح صحته في الفرض والنفل. ثانيا: انتقال من انفراد الي امامه، وهذا المذهب لا يصح لا في الفرض ولا في النفل، والصحيح انه يصح في الفرض وفي النفل . وهناك قول يفصل فيقول: يصح في النفل، ولا يصح في الفرض، وهو الذي مشي عليه صاحب المختصر؛ الانتقال من امامه الي انفراد، ومن اءتمام الي انفراد يعني: عكس ما ذكرنا ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: الاول: انتقال من انفراد الي اءتمام، والثاني: من انفراد الي امامه، الثالث العكس: ان ينتقل من اءتمام الي انفراد، فهل هذا جاءز؟ استمع: ( وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت )، وهذا نعبر عنه بالانتقال من اءتمام الي انفراد، هل يجوز او لا؟ يقول المءلف في هذا تفصيل: ان كان هناك عذر جاز، وان لم يكن عذر لم يجز. مثال ذلك: دخل الماموم مع الامام في الصلاه، ثم طرا عليه ان ينفرد، فانفرد واتم صلاته منفردا وانصرف، نقول: اذا كان لعذر فصحيح، وان كان لغير عذر فغير صحيح. مثال العذر: من الاعذار تطويل الامام تطويلا زاءدا علي السنه، فانه يجوز للماموم ان ينفرد، ودليل ذلك: قصه الرجل الذي صلي مع معاذ رضي الله عنه، وكان معاذ يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم العشاء، ثم يرجع الي قومه فيصلي بهم تلك الصلاه، فدخل ذات ليله في الصلاه فابتدا سوره البقره، فانفرد رجل وصلي وحده ومشي، فلما علم به معاذ رضي الله عنه قال: انه قد نافق؛ حيث خرج عن جماعه المسلمين، ولكن الرجل شكا ذلك الي النبي صلي الله عليه وسلم فدعا معاذا، فغضب عليه وقال له: «اتريد يا معاذ ان تكون فتانا؟ اذا ام احدكم الناس فليخفف» ولم يوبخ الرجل، فدل هذا علي جواز انفراد الماموم؛ لتطويل الامام، لكن بشرط ان يكون تطويلا خارجا عن السنه؛ لا خارجا عن العاده. لو جاء انسان وام جماعه؛ كان امامهم الراتب يصلي بقراءه قصيره وبركوع وسجود خفيف، فصلي بهم هذا علي مقتضي السنه، فانه لا يجوز لاحد ان ينفرد؛ لان هذا ليس بعذر. ومن الاعذار: ان يطرا علي الانسان ما يمنع كمال الصلاه، مثل: صلي مع الجماعه ففتح المكيف، والمكيف امامه، ولا يسطيع ابدا ان يقابل هذا المكيف، لو بقي مقابلا له تفجر صدره، هذا عذر ان ينفرد، فيصلي ويخفف وينصرف. من الاعذار ايضا: ان يطرا علي الانسان تقيء في اثناء الصلاه، ما يسطيع ان يبقي حتي يكمل الامام، فعجل في الصلاه وانصرف. من الاعذار ايضا: ان يطرا علي الانسان ريح، غازات، يشق عليه ان يبقي مع امامه، فينفرد ويخفف وينصرف. من الاعذار ايضا: ان يطرا عليه احتباس البول، يعني: يحصر ببول او غاءط، كما لو كان فيه اسهال مثلا، ونزل الغاءط بسرعه فانفرد ليخفف الصلاه وينصرف، كل هذه اعذار. لكن اذا قدر انه لا يستفيد من مفارقه الامام شيءا؛ لان الامام يخفف، ولو خفف اكثر من تخفيف الامام لم تحصل الطمانينه، فهل يجوز ان ينفرد؟ لا، لماذا؟ لانه لا يستفيد شيءا بهذا الانفراد. وعلم من قول المءلف: ( ان انفرد مءتم بلا عذر بطلت ) ان صلاته تبطل بلا عذر وتصح مع العذر. ومن العذر ايضا: ان تكون صلاه الماموم اقل من صلاه الامام، مثل: ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء علي القول بالجواز؛ فانه في هذه الحال ينفرد ويقرا التشهد وينصرف، او يدخل مع الامام اذا كان يريد ان يجمع مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهو حق، واظنه منصوص الامام احمد، وان الامام احمد نص علي جواز هذه الصوره . اذن يجوز الانفراد في هذه الحال، ما نوع العذر؟ طالب: (...). الشيخ: لا، عذر شرعي؛ لانه لو قام مع الامام في الرابعه بطلت صلاته، فهنا الانفراد لعذر شرعي، وان انفرد بلا عذر فصريح كلام المءلف انها تبطل. والقول الثاني في المساله: انها لا تبطل، لكن هذا ان قلنا به، فيجب ان يقيد بما اذا ادرك الجماعه بان يكون قد صلي مع الامام ركعه فاكثر، اما اذا لم يكن ادرك الجماعه فانه لا يحل له ترك الجماعه؛ لكن لو صلي ركعه، ثم اراد ان ينفرد علي القول بانه يجوز الانفراد بلا عذر، فانه حينءذ يجوز ان ينفرد. لكن القول بالانفراد بلا عذر في النفس منه شيء، اما مع العذر الحسي او الشرعي فلا شك في جوازه. هل من العذر اذا كان الماموم مسافرا والامام مقيما، فهل ينفرد الماموم اذا صلي ركعتين ويسلم؟ لا، لماذا؟ لان الماموم المسافر اذا اقتدي بامام يتم وجب عليه الاتمام؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، وقوله: «ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» . طالب: الصوره ما قيدناها (...). الشيخ: يعني: اذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فيجب ان يقيد هذا بما اذا ادرك الجماعه؛ يعني: اذا صلي مع الامام ركعه فاكثر؛ مثال ذلك: دخل مع الامام في اول الصلاه، ولما ركع الامام ورفع انفرد الماموم بلا عذر، ينبغي ان نقول: هذا لا يجوز، ليش؟ لانه يستلزم ترك الجماعه؛ حيث لم يدرك ركعه، وقد قال النبي عليه الصلام والسلام: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، اما لو انفرد في الركعه الثانيه فهذا لا محذور فيه اذا قلنا بصحه الانفراد بلا عذر؛ لانه ادرك الجماعه حيث ادرك ركعه، فهمتم الان؟ بماذا تدرك الجماعه؟ الطلبه: بركعه. الشيخ: بركعه، زين، رجل دخل مع الامام، وفي اثناء الركعه الاولي انفرد بغير عذر، هل ادرك الجماعه؟ طلبه: لا، ما ادركها. الشيخ: ما ادركها؟ لماذا؟ الطلبه: لانه لم يصل ركعه. الشيخ: لم يصل ركعه، اذن هنا نقول: هذا ممنوع، وان قلنا بجواز الانفراد بلا عذر، لماذا يمنع؟ لانه لم يدرك الجماعه، والجماعه واجبه علي الانسان، فلا يجوز ان ينفرد انفرادا يفضي الي ترك الجماعه. اذا انفرد في الركعه الثانيه بعد ان ادرك الركعه الاولي فحينءذ يكون ادرك الجماعه واتي بواجب الجماعه، فاذا قلنا بجواز الانفراد بلا عذر فله ان ينفرد. ولكن القول الذي تطمءن اليه النفس ان الانفراد بلا عذر لا يجوز؛ لان هذا يفضي الي التلاعب؛ التلاعب مثلا: امام صلي بالجماعه، صلي بهم ركعه، اذا واحد منهم ينفرد بالركعه الاولي، وخمسه في الركعه الثانيه، والباقين في الركعه الثالثه، (...) سلم (...). *** قال: ( وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت )، بقي عكس الصوره الثانيه وهو الانتقال من انفراد الي امامه، عرفتم فيه الخلاف. الانتقال من امامه الي انفراد هذا ايضا جاءز، وله صور؛ منها: ان تبطل صلاه الماموم؛ يكون الجماعه مكونه من امام وماموم فتبطل صلاه الماموم، فهنا يتعين ان ينتقل من امامه الي انفراد؛ لان مامومه بطلت صلاته. الصوره الثانيه: ان ينفرد الماموم عن الامام لعذر، فهنا ينتقل من امامه الي انفراد، ضروره. فاذن، نقول: اذا انفرد الامام لم تبطل صلاته، وصورته: ان يكون للماموم عذر شرعي او حسي، فينفرد عن الامامه ويبقي الامام وحده، فهنا يكون انتقل من امامه الي انفراد، ثم قال: ايش بعدها؟ طلبه: (وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه). الشيخ: لعلنا ننتقل الي المساله الثانيه حتي يتم الانتقالات. قال: (وان احرم امام الحي بمن احرم بهم ناءبه، وعاد الناءب مءتما صح ) هذا ايضا نوع من الانتقال، هذا انتقل من امامه الي اءتمام، اذا انتقل الانسان من امامه الي اءتمام صحت صلاته، ولها صور؛ منها ما ذكره المءلف؛ احرم شخص بقوم ناءبا عن امام الحي، وامام الحي من هو؟ هو الامام الراتب؛ الامام الراتب تخلف لعذر، وقال لفلان: صل بالناس، ثم ان عذر الامام زال فحضر الي المسجد، فتقدم الي المحراب ليكمل بالناس صلاه الجماعه، ناءبه ماذا يصنع؟ يتاخر ويصلي ان وجد مكانا في الصف، والا بقي عن يمين الامام كما فعل ابو بكر، فهنا ينتقل الامام الناءب من امامه الي اءتمام، وهذا جاءز، ودليله: ما وقع لرسول الله صلي الله عليه وسلم حين امر ابا بكر ان يصلي بالناس، فوجد صلي الله عليه وسلم خفه، فخرج الي الناس فصلي بهم، فجلس عن يسار ابي بكر، وابو بكر عن يمينه، والنبي صلي الله عليه وسلم يكبر، ولكن صوته خفي؛ فكان يكبر، وابو بكر يكبر بتكبيره ليسمع الناس ، فهنا انتقل ابو بكر رضي الله عنه من امامه الي اءتمام، وهذا جاءز. المامومون الي اي شيء انتقلوا؟ طلبه: من (...). الشيخ: لا، انتقلوا من امام الي امام اخر، لكنهم ما زالوا مءتمين، انما انتقلوا من امام الي امام اخر. وقول المءلف: ( ان احرم امام الحي بمن احرم بهم ناءبه ) نقول: ان القول الراجح انه لا فرق بين امام الحي وغيره، وانه لو صلي امام بجماعه ثم حضر قارء اقرا منه، وكان يعلم ان الجماعه يحبون ان يكون هو الامام، فلا حرج عليه ان يتقدم ويكون اماما، ويعود الامام الاول ماموما، ولا باس به . الانتقال من اءتمام الي انفراد جاءز؟ طالب: نعم، لعذر. الشيخ: من اءتمام الي انفراد لعذر جاءز، هل من الانتقال من اءتمام الي انفراد ما لو سلم الامام واحد المامومين مسبوق؟ او نقول: ان الامام تمت صلاته، ولا يكون هذا انتقالا؟ طلبه: مثال. الشيخ: رجل دخل مع الامام وقد فاته ركعه، فلما سلم الامام قام يصلي الركعه انتقل الان من اءتمام الي انفراد، لكن هذا الانفراد ضروري؛ لان صلاه الامام تمت وانتهت، فلا بد ان ينتقل اليه ولا باس به، هل يجوز ان ينتقل من اءتمام الي امامه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما اسرع ما تجيبون، ولعلكم تخطءون، من اءتمام الي امامه، ما هو من امامه شخص الي امامه شخص؛ يعني: كان مءتما ثم صار اماما. طلبه: نعم، يجوز. الشيخ: لان قضيه ابا بكر كان اماما ثم صار مءتما، نحن نقول عكسه. طلبه: عمر، (...) عمر مع عبد الرحمن بن عوف. الشيخ: ما فهمتم مرادي، هل يجوز ان ينتقل من اءتمام الي امامه؟ نقول: يجوز ان ينتقل من اءتمام الي امامه؛ ولها صور: الصوره الاولي: ان ينيبه الامام؛ بان يحس الامام ان صلاته ستبطل؛ لكونه احس بانتقال البول مثلا، وعرف انه سيخرج، فقدم شخصا يكمل بهم الصلاه، فقد عاد المءتم اماما، هذه واحده، وهذه المساله ستاتي في كلام المءلف، ونذكرها ان شاء الله. الصوره الثانيه: دخل اثنان مسبوقان؛ يعني: ان الامام قد صلي بعض الصلاه، فقال احدهما للاخر: اذا سلم الامام فانا امامك؛ فقال: لا باس، فلما سلم الامام صار احد الاثنين اماما للاخر، فقد انتقل هذا الامام من اءتمام الي امامه، وانتقل الثاني من امامه شخص الي امامه شخص اخر، فهل هذا جاءز؟ المذهب ان هذا جاءز؛ وانه لا باس ان يتفق اثنان دخلا وهما مسبوقان ببعض الصلاه، واتفقا علي ان يكون احدهما اماما للاخر، وقالوا: ان الانتقال من امام الي امام اخر قد ثبتت به السنه كما في قضيه ابي بكر مع النبي عليه الصلاه والسلام، وليس في هذا الا ان الانسان ينتقل من اءتمام الي امامه، وهذا جاءز. وقال بعض الاصحاب -اصحاب الامام احمد-: ان هذا لا يجوز؛ لان هذا تضمن انتقالا من امام الي امام، وانتقالا من اءتمام الي امامه، ولا يمكن ان ننتقل من الادني الي الاعلي؛ فكون الانسان اماما اعلي من كونه ماموما، ولا يمكن ان ينتقل من ادني الي اعلي، ولكن هذا التعليل عليل، قالوا: ولان هذا لم يكن معروفا في عهد السلف؛ يعني: ما كان الصحابه اذا فاتهم شيء من الصلاه يتفقون علي ان يتقدم بهم احدهم ليكون اماما لهم، ولو كان هذا من الخير لسبقونا اليه. لكن القاءلين بجوازه لا يقولون: انه مطلوب من المسبوقين ان يتفقا علي ان يكون احدهما اماما، يقولون: هذا اذا فعل فهو جاءز، وفرق بين ان نقول: انه جاءز، وبين ان نقول: بانه مستحب ومشروع، نحن لا نقول بمشروعيته، لا نندب الناس اذا دخلوا وقد فاتهم شيء من الصلاه ان يقول احدهم: اني امامكم، لكن لو فعلوا ذلك لا نقول: ان صلاتكم باطله. وهذا القول اصح، يعني: ان ذلك جاءز، لكن لا ينبغي؛ لان ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وما لم يكن معروفا عند السلف فان الافضل تركه؛ لاننا نعلم انهم اسبق منا الي الخير، ولو كان خيرا لسبقونا اليه. فهذه عده انتقالات، واطالبكم ان تاتوا في الدرس المقبل -ان شاء الله- بانواع هذه الانتقالات، انتم عرفتم الان خمسه او سته منها. طالب: هذا رجل يري بوجوب القصر في الصلاه، وليري ان الذي لا يقصر في الصلاه (...) يعني الذي يتم في الصلاه في السفر يعتبر صلاته باطله، لو صلي مع امام فاتم هذا الامام (...). الشيخ: علي هذا الراي نقول: لا يتابع الامام. الطالب: لا يتابع الامام؟ الشيخ: لا يتابع الامام. الطالب: يجلس؟ الشيخ: يجلس وينتظر. طالب: يا شيخ -احسن الله اليك- لو تقدم امام الناءب ثم جاء الامام الراتب، هل الافضل ان يصير مءتما او يحل مكان هذا الناءب؟ الشيخ: اما السنه فقد علمتها، ولكن ليس كل احد كرسول الله صلي الله عليه وسلم، والذي يظهر ان يقال: ان حدث من ذلك تشويش علي الناس او لزم منه تخطي الرقاب، كما لو دخل الامام من الباب الخلفي فانه لا يفعل ولا يتقدم، وان لم يكن شيء من ذلك فليتقدم كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم. طالب: ذكرنا انتقال المءتم والمنفرد الي مءتم (...). الشيخ: ذكرنا انتقال المنفرد الي امامه، اقول: انتقال المنفرد الي امامه دليل علي انه يجوز ان ينتقل المنفرد الي اءتمام؛ لان الامامه والاءتمام كليهما وصف زاءد علي اصل النيه. *** طالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت، وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه فلا استخلاف، وان احرم امام الحي بمن احرم بهم ناءبه وعاد الناءب مءتما صح. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. من جمله المباحث في النيه مساله الانتقالات من صفه الي صفه، اما الانتقال من صلاه الي اخري فقد سبق. الانتقال من صفه الي صفه نورد فيه اسءله ومناقشه؛ منفرد نوي ان يكون اماما؟ طالب: علي المذهب لا يجوز. الشيخ: مطلقا. الطالب: علي قول المءلف، علي المذهب لا يصح لا في (...). الشيخ: اقول مطلقا علي المذهب لا يصح، حتي وان كان يظن او يرجو حضور ماموم. الطالب: هذا قول اخر غير قول المءلف. الشيخ: نعم. الطالب: علي قول المءلف. الشيخ: ما هو المءلف، المذهب الان. الطالب: مطلقا؟ الشيخ: مطلقا. طالب: المذهب اذا جاء وغلب علي ظنه انه سيصير مءتما فلا تفسد صلاته؛ لانه نوي الامامه في الابتداء. الشيخ: اما قلنا لكم هذا؟ قلنا: اذا كان يظن ان ماموما سيحضر فان امامته تصح قولا واحدا؛ لانه دخل علي انه سيكون اماما في ثاني الحال، اذن هذه تكون مساله منفرده، وتصح حتي علي المذهب. اذا نوي الامامه في اثناء الصلاه بدون ان يكون مءملا لحضور اخر؟ طالب: اذا نوي الامامه؟ الشيخ: نعم، منفرد نوي الامامه في اثناء الصلاه دون ان يكون عنده ظن ان احدا سيحضر. الطالب: تصح الصلاه علي القول الراجح. الشيخ: اولا، بين لي المذهب، ثم ما مشي عليه الماتن، ثم الصحيح. الطالب: المذهب يقول: انها لا تصح. الشيخ: لا تصح لا في الفرض.. الطالب: ولا في النفل. الشيخ: ولا في النفل. الطالب: ما مشي عليه المءلف انها لا تصح في النفل، ولا تصح في الفرض. الشيخ: نعم. الطالب: القول الراجح انها تصح في الفرض والنفل؛ لانها (...). الشيخ: اصبر، ما بعد وصلنا الي الترجيح، سبب الترجيح ما وصلنا اليه، اذن الاقوال كم صارت؟ ثلاثه، قلها لنا. الطالب: نقول.. الشيخ: اذا نوي الامامه.. الطالب: اذا نوي الامامه.. الشيخ: وهو منفرد في الاول، ففي المساله؟ الطالب: ثلاثه اقوال. الشيخ: نعم. الطالب: القول الاول: المذهب فصلاته باطله في الفرض والنفل مطلقا. الشيخ: نعم، تمام. الطالب: القول الثاني: انها باطله في الفرض دون النفل. الشيخ: نعم. الطالب: القول الثالث: انها صحيحه مطلقا. الشيخ: في الفرض وفي النفل؟ الطالب: نعم. الشيخ: احسنت، تمام، القول الذي مشي عليه الماتن ما دليله؟ طالب: استدل بفعل النبي صلي الله عليه وسلم لما كان (...). الشيخ: جوزها في النفل، ما دليله؟ الطالب: لفعل النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله كان يصلي فصلي بصلاته ابو بكر. الشيخ: لا. الطالب: حديث ابن عباس رضي الله عنه، كان منفردا ثم نوي. الشيخ: ايش الحديث؟ الطالب: انه ذات ليله قام النبي صلي الله عليه وسلم ليصلي فقام ابن عباس رضي الله عنه فصلي بصلاته، فوقف عن يساره فاخذه الي يمينه، كان نوي الانفراد (...) عليه الصلاه والسلام. الشيخ: انا اريد الحديث بس، لو تسوق لي الحديث. الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله قام فتوضا من الليل.. الشيخ: وقام يصلي من الليل. الطالب: ثم قام ابن عباس فتوضا، وقام عن يساره صلي الله عليه وسلم، فاخذ النبي صلي الله عليه وسلم بغرته او (...) عن يساره ووقفه علي يمينه. الشيخ: وجه الدلاله؟ الطالب: وجه الدلاله انه كان منفردا ثم صار اماما.. الشيخ: كان النبي منفردا ثم صار اماما، وصلاه الليل نفل. حجه القاءلين بالجواز في الفرض والنفل؟ طالب: قالوا: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، وقد ثبت في النفل (...). الشيخ: ولا دليل يمنعه في الفرض. هل لك ان تاتي بدليل يدل علي هذه القاعده التي اصلت، وهي ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل؟ الطالب: ان الصحابه رضوان الله عنهم اخذوا صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في السفر. الشيخ: علي راحلته. الطالب: كان يصلي علي راحلته اينما توجهت به، قالوا: غير انه لا يصلي عليها الفريضه، لو كانت الفريضه (...). الشيخ: صح، وفي بعض الاحاديث بعد، كان يوتر علي راحلته حيثما توجهت به غير انه لا يصلي عليها المكتوبه. دليل القاءلين بالمنع بانه لا يصح لا في الفرض ولا في النفل؟ الطالب: قال: لان هذا دخل في الصلاه، ثم ابطلها فبطلت وانتقل (...). الشيخ: يعني غير؟ الطالب: غير النيه. الشيخ: يعني: دخل في الصلاه بنيه الانفراد فغير تلك النيه. الطالب: الي نيه.. الشيخ: الي نيه اخري، والامامه لا تصح الا من اول الصلاه، ولكن القول الراجح؟ الطالب: انها تصح. الشيخ: انها تصح ؛ لان هذا ليس تغيير نيه الصلاه، لم ينتقل من صلاه الي صلاه، ولكن تغيير نيه صفه في صلاه، منفرد، مءتم، امام. اذا انتقل من انفراد الي اءتمام؟ طالب: من انفراد الي اءتمام؟ الشيخ: نعم، يعني: صلي منفردا، ثم حضرت جماعه فدخل معهم علي انه ماموم، فهل تصح او لا تصح؟ الطالب: القول الراجح انها تصح، اما علي المذهب.. الشيخ: تصح. الطالب: نعم. الشيخ: قياسا علي انتقال المنفرد؟ الطالب: الي الامامه. الشيخ: الي الامامه، والقول الثاني؟ الطالب: القول الثاني: انها لاتصح؛ لانه غير النيه. الشيخ: غير النيه، وهل المءلف يوافق المذهب في هذا؟ طالب: يوافقه. الشيخ: يوافقه؟ الطالب: نعم. الشيخ: ويش الدليل؟ كلام المءلف ايش يقول؟ ( ان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح )، صح. انتقل من اءتمام الي انفراد قبل تمام صلاه الامام؟ اما بعد صلاه تمام الامام فواضحه. طالب: يصح. الشيخ: يصح، لعذر، ولغير عذر؟ طالب: بغير عذر. الشيخ: عجيب، تصح بغير عذر، ولعذر لا تصح؟ هذا حكم مقلوب، انت فاهم الموضوع؟ فهمه زين؟ انت مع الامام، تصلي مع الامام، ثم خليت الامام وانفردت وكملت الصلاه لوحدك، وايش تقول؟ يجوز ولا تبطل الصلاه؟ الطالب: لعذر. الشيخ: لعذر؟ طالب: نعم. الشيخ: يجوز، ولغير عذر؟ الطالب: لا تصح. الشيخ: تبطل صلاته. الطالب: نعم. الشيخ: صح يا جماعه؟ طلبه: صح. الشيخ: لقول المءلف: ( وان انفرد مءتم بلا عذر بطلت ). طالب: (...). الشيخ: لا، هذاك الامامه اللي في الفرض. الطالب: (...). الشيخ: يقول المءلف هنا: ( وان نوي المنفرد الاءتمام لم تصح ). الطالب: (...) غلط. الشيخ: لا، ما هي بغلط. الطالب: عندنا (...). الشيخ: غلط، اشطب عليها. نريد صورا لانفراد الماموم لعذر. طالب: (...). الشيخ: يعني: في اثناء الصلاه احس بمرض لا يتمكن معه من متابعه الامام فانفرد واتم وحده، كذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: هذه واحده، الثاني؟ طالب: اطاله الامام. الشيخ: اطاله الامام، صح، لكن هل المراد: اطاله تخرج عن المالوف عند هذا المءتم؟ الطالب: لا، تخرج عن السنه. الشيخ: تخرج عن السنه، احسنت، عندك دليل في هذا؟ الطالب: احفظ معناها، لكن يا شيخ.. الشيخ: لك الروايه بالمعني. الطالب: ان رجلا صلي مع احد الصحابه، ثم اطال الصلاه فاحد المامومين ترك الصلاه، ثم ذهب يشكو لرسول الله صلي الله عليه وسلم، فالنبي صلي الله عليه وسلم وبخ الصحابي علي الاطاله، ولم ينكر علي الماموم قطعه للصلاه. الشيخ: احسنت. طلبه: (...). الشيخ: لا، قطع الصلاه. صحيح، والامام هو معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو من افقه الصحابه. الصوره الثالثه؟ الطالب: (...). الشيخ: اصابته ريح، غازات، بحيث لا يستطيع ان يكمل مع الامام، فله ان ينفرد ويتمم وينصرف، كذا؟ ومن ذلك صلاه الخوف، فان الطاءفه الاولي تنفرد اذا صلي الامام ركعه انفردت واتمت لنفسها وذهبت تجاه العدو. بعض العلماء استثني فيما اذا انفرد لعذر مساله، ما هي؟ طالب: اذا كان لا يستفيد من الانفراد. الشيخ: صح، اذا كان لا يستفيد من الانفراد شيءا فانه لا ينفرد؛ بحيث يكون الامام يسرع في صلاته اسراعا علي قدر ما يجب، فاننا لو فرضنا ان الماموم ينفرد ليسرع اكثر صار اسراعه مخلا بالواجب، وهذا الاستثناء صحيح. فيه ايضا من الانتقالات: انتقل من امامه الي اءتمام؟ يعني: كان اماما ثم صار ماموما. طالب: علي القول الارجح انها صحيحه. الشيخ: واللي ما هو بارجح؟ الظاهر انكم تمشون علي قولين قولين، وارجح ومرجوح. الطالب: (...) الرسول صلي الله عليه وسلم، عندما كان يصلي ابو بكر رضي الله عنه دخل (...) في اثناء الصلاه، باعد عن الصفوف، ثم احس ابو بكر رضي الله عنه (...). الشيخ: المهم ان الرسول صلي الله عليه وسلم دخل المسجد، وتقدم الي الصف الاول، وجلس في مكان الامام فصار ابو بكر بعد ان كان اماما صار ماموما، صح؟ طالب: نعم. الشيخ: فيه ايضا هل ينتقل من امام الي امام اخر؟ هل يجوز ان ينتقل؟ طالب: نعم، ينتقل ولكن (...). الشيخ: لا، (...) هل يجوز او لا؟ الطالب: نعم يجوز. الشيخ: ما الدليل؟ طالب: اقول مثالا فقط، ما عندي دليل. الشيخ: سبحان الله، قاله زميلك قبل قليل. الطالب: حديث ابي بكر؟ الشيخ: اي، حديث ابي بكر، كان الناس في الاول امامهم ابو بكر، ثم في الثاني صار النبي صلي الله عليه وسلم، اذن يجوز ان ينتقل من امام الي امام اخر. طالب: الانتقالات سبعه؟ الشيخ: سبعه او اكثر، المهم كل الانتقالات هذه يجوز فيها الانتقال من صفه الي صفه علي القول الراجح، ولا يستثني من هذا شيء الا ما كان انفراد الماموم فيه لا يفيد شيءا، فهذا استثناءه واضح. *** قال المءلف: ( وتبطل صلاه ماموم ببطلان صلاه امامه فلا استخلاف ). صلاه الماموم لا شك انها مرتبطه بصلاه الامام؛ ولهذا يتحمل الامام عن الماموم اشياء كثيره منها: التشهد الاول اذا قام الامام عنه ناسيا فان الماموم يلزمه ان يتابع امامه؛ لحديث عبد الله بن بحينه رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بهم الظهر؛ فقام من الركعتين ولم يجلس، فقام الناس معه . ومنها: الجلوس الذي يسمي جلسه الاستراحه، فان الامام يتحملها عن الماموم، اي اذا كان الامام لا يجلس فان المشروع في حق الماموم الا يجلس؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، ولان الماموم يدع الجلوس للتشهد الاول وهو واجب من اجل متابعه الامام، ولان الماموم يجلس في ثانيه الامام، وهي له اولي من اجل متابعه الامام؛ يعني: لو دخلت في الركعه الثانيه من الظهر او العصر جلست في الركعه الاولي التي هي ثانيه الامام؛ ولان الماموم يدع التشهد الاول في ثانيته التي هي للامام ثالثه، كل ذلك من اجل متابعه الامام؛ ولهذا نص شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله علي انه اذا كان الامام لا يجلس للاستراحه فان الاولي للماموم الا يجلس؛ لتحقيق المتابعه، كما انه اذا كان الامام يجلس للاستراحه فالاولي للماموم ان يجلس، وان كان هو لا يري مشروعيه الجلوس، من اجل متابعه الامام؛ لان الشارع يحرص علي ان يتفق الامام والماموم. اما الشيء الذي لا يقتضي تاخرا عن الامام ولا تقدما عليه، فهذا يتبع الماموم ما يراه؛ مثلا: لو كان الامام لا يري رفع اليدين عند التكبير للركوع، والرفع منه، والقيام من التشهد الاول، والماموم يري ان ذلك مستحب فانه يفعل ذلك؛ لانه لا يستلزم تاخرا عن الامام ولا تقدما عليه؛ ولهذا قال الرسول: «اذا ركع فاركعوا، اذا سجد فاسجدوا واذا كبر فكبروا» ، والفاء تدل علي الفوريه والتعقيب. لكن مساله رفع اليدين ما يكون فيها تخلف ولا سبق، وكذلك ايضا: لو كان الامام يتورك في كل تشهد حتي في الثناءيه؛ يعني: في كل تشهد يعقبه سلام حتي في الثناءيه، والماموم لا يري انه يتورك الا في التشهد الثاني فيما يشرع فيه تشهدان، فانه هنا له الا يتورك مع امامه في الثناءيه؛ لان هذا لا يءدي الي تخلف ولا سبق. ويتحمل عنه -اي الامام- عن الماموم سجود السهو بشرط ان يدخل الماموم مع الامام في اول الصلاه؛ يعني: لا يفوته شيء من الصلاه، فلو قدر ان الماموم جلس للتشهد الاول، ونسي وظن انه بين السجدتين، فصار يقول: رب اغفر لي وارحمني، ولما اطال الامام بدا يكرر: رب اغفر لي، حتي قام الامام فعرف انه في التشهد الاول فقام مع امامه، فهنا يتحمل عنه الامام سجود السهو، ان كان لم يفته شيء من الصلاه، وذلك لانه لو سجد في هذه الحال لادي الي مخالفه الامام، اما لو فاته شيء من الصلاه فان الامام لا يتحمل عنه. ومن ذلك: ان الامام يتحمل عن الماموم قراءه غير الفاتحه في الصلاه التي يشرع فيها قراءه زاءده علي الفاتحه في الجهريه، مثل: لو قرا الامام في الجهريه الفاتحه، وقرات الفاتحه انت، ثم قرا ايات اخري فانه يتحمل ذلك عنك، ولا يشرع لك ان تقرا شيءا من الايات سوي الفاتحه. ومنها الستره؛ فان ستره الامام ستره للماموم. المهم ان بين صلاه الامام والماموم ارتباطا وثيقا؛ فمن ثم قال المءلف: ( تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام ) يعني: اذا حدث للامام ما يبطل صلاته بطلت صلاته وصلاه المامومين، وان لم يوجد منهم مبطل، ولا يستثني من ذلك شيء الا اذا صلي الامام محدثا ونسي، او جهل ولم يعلم بالحدث، او لم يذكر الحدث الا بعد السلام، فانه في هذه الحال يلزم الامام اعاده الصلاه، ولا يلزم الماموم اعادتها حتي علي المذهب، يعني: لو صلي بهم محدثا او علي ثوبه نجاسه، او علي بدنه نجاسه ولم يعلم بها الا بعد الصلاه فانه يلزمه الاعاده علي المذهب ولا يلزم المامومين. وعلي هذا؛ يقول المءلف: ( وتبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام فلا استخلاف )، اي: فلا يستخلف الامام من يتم بهم الصلاه اذا بطلت صلاته، و( لا ) نافيه للجنس، و( استخلاف )؟ طالب: اسمها. الشيخ: اسمها؛ يعني: ان الامام اذا بطلت صلاته فانه لا يستخلف من يصلي بهم. مثال ذلك: امام في اثناء صلاته سبقه الحدث، ومعني سبقه الحدث: انه احدث ببول او ريح او غير ذلك من الاحداث، فان صلاته تبطل، وتبطل صلاه الماموم فيلزمهم اعاده الصلاه، فان احس بالحدث وامر من يتم بهم الصلاه قبل ان تبطل صلاته، فهذا جاءز، لانه استخلف بهم من يتم الصلاه قبل ان تبطل صلاته، فلما استخلف بهم من يتم بهم الصلاه قبل بطلان الصلاه صار مستخلفا لهم وصلاته صحيحه، والامام الناءب شرع بهم وهم في صلاه صحيحه فيتمها بهم، فيكون قول المءلف: ( فلا استخلاف )، اي: بعد بطلان الصلاه ( وتبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام فلا استخلاف ) بعد بطلان صلاه الامام. ومن ذلك: اذا شرع في الصلاه ثم ذكر في اثناءها انه ليس علي وضوء، فان صلاته تبين انها غير منعقده؛ لانه محدث، والمحدث لا تنعقد صلاته، وماذا يصنع؟ لا يستخلف، بل يستانف المامومون صلاتهم؛ ويذهب هو ويتوضا؛ لانه تبين في اثناء الصلاه ان صلاته باطله، ولا يمكن ان يبني خليفته علي صلاه باطله، فلا استخلاف وهذا الذي ذهب اليه المءلف، والمشهور من المذهب. ولكن القول الثاني في المذهب الذي اختاره شيخ الاسلام وجماعه من اهل العلم: انه يستخلف، وان صلاه الماموم لا تبطل بصلاه الامام، بل اذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاته، وبقيت صلاه الماموم؛ ووجه ذلك: ان صلاه الماموم صحيحه، والاصل بقاء الصحه، ولا يمكن ان نبطلها الا بدليل صحيح، الامام بطلت صلاته بمقتضي الدليل الصحيح، احدث مثلا، تبين انه ليس علي وضوء، لكن الماموم دخل بطاعه الله، وصلي بامر الله، فلا يمكن ان نفسد صلاته الا بامر الله، فاين الدليل من كتاب الله، او سنه رسوله، او اجماع المسلمين علي ان صلاه الماموم تبطل بصلاه الامام؟ ليس هناك دليل، والارتباطات المذكوره لا تستلزم ان تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام. وبناء علي هذا القول فانه اذا سبق الامام الحدث، او ذكر انه ليس علي وضوء فانه يقدم احد المامومين ليتم بهم الصلاه، فيقول: يا فلان تقدم، اتم بهم الصلاه، ولا يحل له ان يقول لهم: استانفوا الصلاه؛ لانه اذا قال: استانفوا الصلاه اخرجهم من فرض، والخروج من الفرض لا يجوز الا بسبب شرعي، وليس هذا سببا شرعيا، ولهذا قال العلماء: من دخل في فرض حرم عليه قطعه الا بعذر، وهذا ليس بعذر، فالاصل صحه صلاتهم وعدم جواز الخروج منها فيقول: يا فلان، اتم بهم الصلاه، فان لم يقل ذلك؟ فلهم ان يقدموا احدهم ليتم بهم الصلاه، فان لم يفعلوا اتموها؟ طلبه: فرادي. الشيخ: فرادي، ولكن الاحسن ان يقول لهم: يا فلان، تقدم اتم بهم الصلاه لءلا يحصل عليهم تشويش؛ لانهم قد ينبهرون ماذا يصنعون؟ فاذا قال: يا فلان تقدم، اتم بهم الصلاه، انا احدثت، او انا ذكرت اني لست علي وضوء، او انا حصل علي ماغص، او انا مثلا راجت كبدي مثلا، او ما اشبه ذلك، المهم يذكر عذره او لا يذكر، انما يقول: يا فلان كمل بهم، من اجل الا يقع ارتباك وتشويش علي المامومين، ليس فيه هناك شيء تبطل به صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام الا فيما يقوم الامام فيه مقام الماموم، الذي يقوم فيه الامام مقام الماموم، هذا هو الذي اذا اختل اختلت صلاه الماموم؛ لان ذلك الفعل من الامام للامام وللمامومين، مثل: الستره؛ ستره الامام ستره لمن خلفه، فاذا مرت امراه بين الامام وسترته بطلت صلاه الامام وبطلت صلاه الماموم، لماذا؟ لان هذه الستره مشتركه، ولهذا لا نامر الماموم بان يتخذ ستره، لا نامره نقول: اتخذ ستره، بل لو اتخذ ستره لعد متنطعا مبتدعا، لكن فلما كان هذا الفعل مشتركا –اعني الستره- مشتركا بين الامام والماموم صار انتهاكه في حق الامام انتهاكا في حق الماموم، فبطلت صلاه الماموم كما بطلت صلاه الامام. وهنا قاعده مهمه وهي: ان من دخل في عباده حسب ما امر فاننا لا نبطلها الا بدليل، وهنا المامومون دخلوا في الصلاه مع الامام حسب ما امروا، فاذا تبين للامام في اثناء الصلاه انه لم يتوضا، فهل جري من الماموم تفريط؟ ابدا، الماموم تقدم؛ امام مسلم الاصل صحه صلاته تقدم يصلي، فتقدم الماموم يصلي معه {اتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، فاذا ذكر الامام انه ليس علي وضوء ما علينا منه، نحن لو علمنا انه علي غير وضوء صح، ما يجوز ان نصلي خلفه؛ لان هذا تلاعب في دين الله، لكن لم نعلم، ما ذنبنا نحن؟ ونحن قد قمنا بما يجب علينا من تقوي الله عز وجل والصلاه خلف امام مسلم، ما يصلي بلا وضوء. لو ان هذا مما يبطل الصلاه لقال قاءل: اذن اذا تقدم الامام يقول له الناس: يا امامنا، هل انت محدث ولا علي وضوء؟ اقول: ربما نخشي بعدين في اثناء الصلاه يذكر انه علي غير وضوء فتبطل صلاته، في التشهد الاخير ذكر انه علي غير وضوء، معناها اربع ركعات كلها راحت هدرا، ويش ذنبنا، ما سوينا شيء ولا فرطنا، فنحن نخشي انه في التشهد الاخير يلتفت علينا والله يا جماعه (...)، ما انا علي وضوء، اذن نذكره اذا تقدم، نقول افتكر: هل انت علي وضوء ولا لا؟ ما احد يقول بهذا، انما نصلي خلفه بناء علي ان الاصل؟ الطلبه: الطهاره. الشيخ: الاصل صحه صلاته، سياتنا ان شاء الله في الامامه ان عثمان بن عفان صلي في الناس وهو جنب ناس، فاعاد ولم يعيدوا ، لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر الا بعد سلامه، نقول: اذا قلتم بان الصلاه جمله صحيحه لعدم علم الماموم فصحه بعضها من باب اولي، اي فرق بين ان يعلم الماموم قبل ان يسلم الامام وبين الا يعلم الا بعد سلام الامام. "},{"Id":1706,"Name":"02 كتاب الصلاة 16","Sort":38,"Version":0,"LessonText":"
\n

إنما نصلي خلفه بناءً على أن الأصل.
طلبة: صلاته.
الشيخ: الأصل صحة صلاته؛ ولهذا الصحابة رضي الله عنهم -سيأتينا إن شاء الله في الإمامة- أن عثمان بن عفان صلى في الناس وهو جنب ناسيًا، فأعاد، ولم يعيدوا .
لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر إلا بعد سلامه.
نقول: إذا قلتم بأن الصلاة جُملة صحيحة لعدم علم المأموم، فصِحَّة بعضها من باب أولى؛ أي فرق بين أن يعلم المأموم قبل أن يُسلِّم الإمام وبين ألَّا يعلم إلا بعد سلام الإمام؟
أما من علم أن إمامه منتقض وضوؤه فنعم، لا يجوز أصلًا أن يدخل مع الإمام؛ لأنه ائتم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب في دين الله.
خلاصة القول في هذه المسألة: هل تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام؟
نقول: للعلماء في ذلك قولان؛ قول: تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام.
وهذا هو المشهور من المذهب، وبناءً على ذلك فإن الإمام إذا بطلت صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاة، بل عليهم أن يستأنفوا الصلاة من جديد.
وهذ القول ليس عليه دليل، بل الدليل على خلافه، ليس عليه دليل سوى تعليل عليل، وهو ارتباط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ونحن نُقر بذلك، كما ربطها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». الحديث.
لكن هل يلزم من هذا الارتباط أن الإمام إذا بطلت صلاته تبطل صلاة المأموم؟
ليس بلازم؛ وذلك لأن المأموم دخل في صلاة حسب ما أُمر به، فلا يخرج إلا بدليل على أنه فسدت صلاته، والأصل الصحة.
يُسثنى من ذلك ما إذا بطلت صلاة الإمام لخلل في شيء مشتَرك بينه وبين المأموم، فهذا يُستثنى، مثل؟
طلبة: السترة.
الشيخ: السترة؛ فإنه إذا قطعت صلاة الإمام فبطلت بطلت صلاة المأموم؛ لأن سترة الإمام مشتركة بينه وبين المأموم.
وعلى هذا فنقول: على القول الراجح أنها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام فيستخلف من يتم بهم الصلاة.
وقد استدل بعض أهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طُعِن وهو في صلاة الفجر، فأمر عبد الرحمن بن عوف أن يُصلِّي بالناس .
فإنه ليس بالحديث أن عبد الرحمن استأنف، ومعلوم أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث، وتكلم وقال -أظن-: أكلني الكلب، وهذا كله مفسد للصلاة، ومع ذلك لم يُنقل أنه أمر عبد الرحمن أن يستأنف بهم الصلاة.
على كل حال، على فرض ألَّا يتم الاستدلال بهذا الأثر، فإن لدينا القاعدة الثابتة الراسخة، وهي أن من دخل في عبادة على الوجه المأمور به، فإنه لا يخرج منها إلا بدليل؛ لأن الأصل صحتها، لا سيما وأن الصلاة قد تكون فريضة، والفريضة لا يجوز الخروج منها إلا بدليل شرعي.
طالب: إذا انفرد المؤتم بعذر، ثم في حال انفراده زال عذره. هل يرجع ويدخل مع الإمام أو (...)؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ انفرد لعذر، ثم زال العذر، فهل له أن يرجع مع الإمام أو يستمر على انفراده؟ قال الفقهاء: إنه يجوز أن يرجع مع الإمام.
فقيل لهم: إن هذا ينقض قاعدتكم في قولكم: إذا نوى المنفرد الائتمام لم تصح، فهذا رجل انفرد، ثم قلتم له أن يعود، فيكون مأمومًا.
قالوا: لأن هذا كان في الأول مأمومًا، فرجوعه إلى الائتمام ثانية ليس ابتداء ائتمام، وإنما هو عود إلى ائتمام.
شوف سبحان الله! تفريق لفظي، الصورة مختلفة صحيح، لكن المعنى واحد؛ رجع من انفراد إلى ائتمام، وأنتم تُجوِّزون ذلك.
المهم أنهم يقولون -رحمهم الله-: يجوز أن يرجع مع إمامه، ولكن إذا قدرنا أنه قد صلى ركعة، ثم عاد مع إمامه وهو لم يزل في ركعته.
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: فإذا قام الإمام ليكمل صلاته؟
طلبة: يجلس.
الشيخ: يجلس وينتظره، أو ينفرد ويتم؟
لا، هذه ترد أحيانًا فيما إذا سَلَّم الإمام قبل تمام صلاته، ثم قام المأموم ليقضي ما فاته، ثم قيل للإمام: إنه باقٍ علينا ركعة، فقام الإمام ليكمل هذه الركعة، ترد هذه كثيرًا.
هل يرجع هذا المأموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الإمام، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الإمام؟ أو نقول: هذا انفرد ويستمر؟
نقول: هو مُخيَّر؛ هو انفرد الآن، انفرد بمقتضى الدليل الشرعي أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نقول: إذن أنت معذور بهذا الانفراد، إذا عاد الإمام لقضاء باقي صلاته، أو إذا عاد لتكميل صلاته فأنت بالخيار: إن شئت استمر على صلاتك، وإن شئت فارجع مع الإمام.
طالب: يكمل اللي فاته مع الإمام.
الشيخ: كيف يكمل؟
الطالب: يعني الإمام نهض ليأتي باللي فاته، وهذا جاء..
الشيخ: هذا قد نهض مثلًا، لنفرض أنه جاء بركعة، والناس يتداولون نقصت، ولا يقول ما نقصت حتى يتبين النقص.
الطالب: نقص ركعة.
الشيخ: فجاء بركعة، المأموم المسبوق جاء بركعة، ثم دخل مع الإمام في ركعته يُسلِّم معه.
الطالب: لا، ما ينبغي أن يكون مع الإمام ركعة.
الشيخ: كيف ما ينبغي؟ شو ما ينبغي؟
الطالب: يعني هو ذاك الجماعة ركعة. وهو يخالف الركعتين، لو قام يكمل الركعة، والجماعة يعني يتناقشون، كمل الركعتين.
الشيخ: كل الركعتين؟
الطالب: لا، كمّل ركعة، ودولا كملوا ركعة، وسلَّموا قبل.
الشيخ: ويش تقول؟
الطالب: هو عليه ركعتان يا شيخ، أصلًا عليه ركعتان.
الشيخ: الإمام عليه ركعة.
الطالب: المأموم.
الشيخ: الإمام عليه ركعة؟
الطالب: الإمام عليه ركعة.
الشيخ: والمأموم بيؤدي ركعتين، فقام هذا المأموم ليكمل.
الطالب: إي، ما كمّل ركعتين، وإلا ودولا مكملين الركعة.
الشيخ: هذا اللي إحنا نقول!
طلبة: أيش يسوي؟
الطالب: يصلي ركعتين، ويصلي واحدة.
الشيخ: لا، خلاص يُسلّم.
الطالب: أصلًا فاته أصلًا؛ لأن الإمام نَاسٍ.
الشيخ: فاته كم؟
الطالب: يعني فايته ثلاث على..
الشيخ: كم صلَّى مع الإمام هو؟
الطالب: صلَّى ثنتين.
الشيخ: إذن فايته؟ ثنتين، لكن هو ظن أن الإمام سلم قبله ركعتين، وهم ما صلى قبله إلا ركعة.
طالب: شيخ، مثلًا تثقل الصلاة إذا كان (...)، ولا يفعل ذلك.
الشيخ: هي لو كان أنها ثقيلة لقلنا: حرام تبطل الصلاة، لكن نظرًا إلى أنها خفيفة، قال شيخ الإسلام: إن الأولى ألَّا يجلس، ما قال يحرم، علشان في التشهد الأول، لو جلس للتشهد الأول صار حرامًا؛ لأن الجلسة طويلة، لكن هذه حيث إنها خفيفة ما يظهر فيها مخالفة بينة صار الأولى ألَّا يجلس، ولكن لو جلس لم يأثم.
على أن جلسة الاستراحة -في الحقيقة- لو أنك تعمَّقت في الحديث لوجدت أنها جلسة ما هي خفيفة كما يفعل بعض الناس الآن، هذه الجلسة الخفيفة في الحقيقة تعب ما هي جلسة استراحة، بل هي جلسة يستقر، ولهذا في حديث مالك بن الحويث: «حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدًا، ثُمَّ يَنْهَضَ عَلَى يَدَيْهِ» .
يعني لو أنك تشاهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لوجدت أنها جلسة فيها شيء من الاطمئنان، ثم فيها شيء من العناء في القيام، ولهذا يقوم على يديه، وليس هذا القيام على اليدين -فيما يظهر، والله أعلم- إلا لأجل أن سهولة النهوض؛ ولهذا جاء في الحديث يعتمد على يديه ليسهل النهوض، بخلاف وضع اليدين على الركبتين مثلًا، أو على الصدر، فهذا عبادة بلا شك، لكن القيام على اليدين بعد هذا الجلوس، متردِّد بين أن يكون عبادة، وبين أن يكون للاستعانة على النهوض.
وكذلك الجلوس؛ فإن الإنسان يشك هل هو عبادة أو من أجل الاستراحة، فيقوى عنده أنه ليس عبادة، بأنه لو كان عبادة لكان مقصودًا، ولو كان مقصودًا لكان له ذِكر، كسائر الأفعال التي في الصلاة، فإنه ما من فعل مقصود فيها إلا وله ذِكر خاص، أما هذا فليس له ذكر، ولهذا رجح الموفق -رحمه الله- في المغني، وابن القيم في زاد المعاد القول الوسط في هذه المسألة؛ أن من كان يشق عليه أن يقوم بسرعة فإنه يجلس؛ لأن الله تعالى يحب اليسر على العباد، ومن لم يكن كذلك فالأفضل النهوض؛ لأن هذا أنشط في القيام؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» يعني يكون الإنسان معتدلًا؛ ما يضع ذراعيه على ركبتيه أو على الأرض، فإن هذا سجود إنسان فيه شيء من الكسل، فكلما كان الإنسان أقوى فهو أحسن. (...)
طالب: الشروط جمع (شرط)، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود.
الشيخ: ما الفرق بينه وبين السبب؟
الطالب: أن السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم.
الشيخ: إذن الفرق؟
الطالب: أنه لو عُدم..
الشيخ: الفرق، ما هو بالحكم؟
طالب: الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود.
الشيخ: صح؛ الفرق أن الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، وأما السبب فيلزم من وجوده الوجود. ما الفرق بين الشرط والمانع؟
طالب: الشرط؟
الشيخ: نعم، ما تعرف؟
الطالب: ما أعرف الشرط.
الشيخ: الأخ.
طالب: المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود.
الشيخ: إذن الفرق؟
الطالب: بينه وبين..
الشيخ: الشرط.
الطالب: أن الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من..
الشيخ: وجوده العدم.
الطالب: من وجوده العدم.
الشيخ: إذن هو عكس الشرط، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يقول المؤلف: إن شروط الصلاة قبلها، لماذا قال: شروطها قبلها؟
طالب: لأنها واجبة لها، لا فيها.
الشيخ: إي، لكن لماذا قال؟ ليبين الفرق بينها وبين.
الطالب: الأركان.
الشيخ: وبين الأركان؛ فإن الأركان منها، أما هذه فهي قبلها، ويجب أن تستمر فيها كلها، أما الأركان فهي منها وتتنقّل؛ قيام، ثم ركوع، ثم سجود، ثم قعود، أما هذه فهي مستمرة من أول العبادة إلى آخرها.
لماذا بدأ المؤلف بالوقت؟
طالب: بدأ بالوقت؛ لأنه أول شرط يلزم لفعل الصلاة.
الشيخ: ما فهمنا.
الطالب: بدأ بالوقت؛ لأنه أول شرط يبدأ به الصلاة.
طالب آخر: لأنه أهم شروط الصلاة.
الشيخ: لأنه أهم الشروط؛ ولهذا تجب مراعاته، وإن فاتت الشروط الأخرى؛ فلو قدر أن الإنسان ما عنده ماء يتوضأ به، ولا ما يتيمم به، وخاف فوات الوقت وجب أن يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته؛ وجب أن يصلي ولو كان عريانًا.
فبدأ به؛ لأنه أهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته، وإن فاتت بعض الشروط أو عجز عن بعض الأركان.
الشيخ: ما هو الدليل على اشتراط الوقت من القرآن؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا} [النساء: ١٠٣].
الشيخ: نعم، قوله تعالى: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا}.
يعني مفروضًا بوقت معين. الصلوات كم الموقتة؟
طالب: خمسة.
الشيخ: خمسة، اذكرها.
الطالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.
الشيخ: هل في القرآن ما يشير إلى هذه الأوقات الخمسة؟
الطالب: قوله عز وجل: {إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ}.
الشيخ: لا، هذه تدل على مجرد الوقت، أنا أقول: الأوقات الخمسة.
طالب: قوله عز وجل: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [البقرة: ٢٣٨].
الشيخ: أين الوقت؟
الطالب: إي نعم، {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨].
الشيخ: صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: أنا أخبركم، الطالب إذا جاء بدليل خطأ يكون خطأً من وجهين؛ من جهة الدليل، ومن جهة الاستدلال، ولَّا لا؟
طالب: نعم.
الشيخ: انتبهوا. ما هي بالمسألة جواب سؤال وبس، كيف؟
طالب: أقول: باللازم خطأ، الدليل يكون خطأ استدلال.
الشيخ: لا، قد يأتي بالدليل، ولا يفي الاستدلال. يلا الآن: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى} [الإسراء: ٧٨].
الطالب: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ}.
الشيخ: بس ذا؟
الطالب: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ}، هذه صلاة الفجر.
الشيخ: إذن {لِدُلُوكِ الشَّمْسِ} أي؟
الطالب: هذه صلاة.
الشيخ: أي؟
الطالب: أي الظهر والعصر.
الشيخ: لا، يا أخي، دلوك الشمس، ويش معناه؟
الطالب: {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ}.
الشيخ: إي، ويش هو دلوك الشمس؟
الطالب: دلوك الشمس إلى وقت الغروب كده!
الشيخ: عبِّر عنها.
طالب: لزوال..
الشيخ: ترى اللي فاهمه، لكن أنت عبرت عنه، دلوك الشمس يعني زوالها.
طيب {غَسَقِ اللَّيْلِ}؟
الطالب: {غَسَقِ اللَّيْلِ} إلى ظلمة الليل.
الشيخ: شدة الظلمة؟
الطالب: شدة الظلمة.
الشيخ: هذا الوقت من دلوك الشمس إلى غسق الليل، ويش يدخل فيه؟
الطالب: من دلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يدخل فيه المغرب والعشاء.
الشيخ: (...) مع المغرب.
الطالب: دلوك الشمس هذا.
الشيخ: يعني أظن إذا صلينا الظهر ما هو بعد المغرب.
الطالب: لا، دلوك الشمس هذا شو اسمه؟ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء.
الشيخ: والمغرب والعشاء صح، أربع صلوات؟
الطالب: نعم.
الشيخ: {وَقُرْآنَ الْفَجْرِ} وحدها، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: لماذا جمع الله هذه الأوقات الأربعة في وقت واحد؟ {لدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} [الإسراء: ٧٨]؟
طالب: لأهمية صلاة الفجر.
الشيخ: سلامك!
طالب: لأنه لا يوجد فاصل بين أوقات هذه الصلوات الأربعة.
الشيخ: أحسنت.
الطالب: بالنسبة للفجر فيوجد فاصل.
الشيخ: أوقاتهم متواصلة، واضح؟ من نصف النهار إلى نصف الليل، بعد نصف الليل ما فيه وقت لا للعشاء ولا لغيره، والفجر مستقلة بنفسها، لا يتصل بها صلاة قبلها ولا صلاة بعدها، أما السنة؛ فبينها الرسول عليه الصلاة والسلام بيانًا واضحًا، فوقت الظهر من إلى؟
طالب: من زوال الشمس إلى أن يصير ظل الشيء مثله.
الشيخ: إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، كذا؟
طالب: بعده هي الزوال.
الشيخ: بعده هي الزوال، اشرح لي الكلمة هذه.
الطالب: أشرح الكلمة؟
الشيخ: إي، اشرحها بالمثال إن شئت.
الطالب: إذا أتينا بشاخص.
الشيخ: نعم، شاخِص أي؟
الطالب: أي شيء مرتفع عن الأرض.
الشيخ: أي شيء مرتفع عن الأرض؛ كالعصا.
الطالب: كالعصا، ثم جاءت الشمس.
الشيخ: ركزناه في الأرض.
الطالب: في الأرض بشكل عمودي، ثم جاءت الشمس إلى كبد السماء.
الشيخ: لا، أول، خلينا نبدأ مع الشمس من أول ما تيجي.
الطالب: من الفجر.
الشيخ: لا، ما هو من الفجر، من طلوعها؛ لأنها قبل طلوعها ما ندري عنها.
الطالب: صعدت الشمس من المشرق.
الشيخ: كلما ارتفعت.
الطالب: كلما ارتفعت كان لهذا الشخص ظل معين، فكلما ارتفعت كلما تناقص هذا الظل.
الشيخ: كلما تناقص، خطأ في اللغة العربية.
الطالب: نقص هذا الظل.
الشيخ: إي، صح، كلما ارتفعت نقص الظل، تمام.
الطالب: حتى يصير لا ظل له.
الشيخ: لا.
الطالب: أو يزداد الظل من الجهة الأخرى قليلًا.
الشيخ: حتى يقف النقص.
الطالب: حتى يقف النقص.
الشيخ: فإذا بدأ بالزيادة، أدنى زيادة، فقد زالت؟
الطالب: زالت الشمس.
الشيخ: أحسنت؛ لأنه ما يصلح أن نقول: حتى لا يكون له ظل، هذا ما يمكن، لا بد أن يكون له ظل؛ لأننا نحن في المكان هذا، لا بد أن يكون له ظل، لكن في بعض الأمكنة ما يكون له ظل، لكن نحن الآن في جهة الشمال، في شمال الكرة الأرضية، فلا بد من ظل، في الشتاء الظل واضح جدًّا، في الصيف يقصر. إذن نقول: الصواب أن نقول: العبارة السليمة أن نقول: حتى ينتهي نقصه، فإذا أخذ في الزيادة -أدنى زيادة- فقد زالت الشمس. حط علامة على مبتدأ الزيادة، وبعدين، تزايد الظل حتى صار.
الطالب: مثل الشاخِص.
الشيخ: طول هذا الشاخِص من أين؟ من جذع الشاخص؟
الطالب: لا، من بداية الزيادة.
الشيخ: من بداية الزيادة، اللي حطينا عليها علامة، من بداية الزيادة إلى منتهى الظل إذا صار طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، أحسنت، تمام، وقت العصر؟
طالب: من أن يصير ظل الشيء مثله إلى أن يصير ظل الشيء مثليه.
الشيخ: على كلام المؤلف.
الطالب: اختيارًا..
الشيخ: مثليه، كيف نعمل؟
الطالب: الشاخص الذي ذكر (...).
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: الذي ذكرت وضعته فين؟ هذا الشاخِص إذا صار ظله مثله، أقصد.
الشيخ: يعني طوله مرتين.
الطالب: لا، واحدة مرة، هذا الوقت خلاص.
الشيخ: أحسنت، طوله مرة واحدة، دخل وقت العصر (...) طوله مرتان؟
طالب: إلى أن يصير مرتين خلاص، انتهى وقت العصر اختيارًا.
الشيخ: أحسنت، معنى قولك: اختيارًا؟
الطالب: يعني إذا كان للضرورة إلى أن تحمر الشمس أو تغرب.
الشيخ: لا، إلى أن تغرب الشمس؛ لأن المؤلف يقول: الضرورة إلى غروبها. تمام، وقت المغرب؟
الطالب: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر.
الشيخ: من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، تمام.
مغيب الشمس إذا غاب قرصها عن النظر.
الشفق الأحمر: يعني الحمرة التي في السماء عند مغيب الشمس، إذا زالت خرج وقت المغرب، وقت العشاء؟
طالب: من زوال هذه الحمرة في السماء إلى منتصف الليل.
الشيخ: إلى منتصف الليل، أحسنت. طيب منتصف الليل نقيسه بماذا؟
طالب: نقيسه من بعد غروب الشمس إلى الفجر، هذا منتصف الليل.
الشيخ: هذا منتصف الليل، فمثلًا إذا قدّرنا أنه من غروب الشمس إلى صلاة الفجر اثنتا عشرة ساعة.
الطالب: يعني ست ساعات.
الشيخ: يكون نصف الليل ست ساعات، وقت الفجر؟
الطالب: يدخل من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.
الشيخ: إلى طلوع الشمس، تمام، أنت قلت طلوع الفجر الثاني، هل هناك فجر أول؟
طالب: نعم، فيه فجر كاذِب أول، يختلف عن الفجر الثاني بعدة أمور.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: إنه من الفجر (...).
الشيخ: الفجر الأول.
الطالب: نعم، الفجر الأول؛ يعني ليس شديد البياض.
الشيخ: لا، حتى هذا أول ما يخرج ما هو بشديد البياض.
الطالب: الفجر الأول يخرج أول ما يخرج ليس معترضًا.
الشيخ: مستطيلًا في السماء.
الطالب: نعم، والثاني معتدل أفقي يعني.
الشيخ: هذا واحد.
الطالب: الثاني: أن الفجر الكاذب الأول يخرج، ثم يغيب.
الشيخ: هذا اثنين، وأما ذاك فيخرج، ثم يزداد. الفرق الثالث؟
الطالب: لأن نور الأول ليس كنور الثاني.
الشيخ: لا، هات الفرق.
الطالب: بين نورين يعني؟
طالب: أن الأول فيه حمرة.
الشيخ: لا، الأول بعيد عن الحمرة، والحمرة تكون من شعاع الشمس.
الطالب: الأول أبيض، والثاني أحمر يعني.
الشيخ: الله يهديك!
طالب: الأول يكون غير متصل بالأفق، بينما الثاني يكون متصلًا بالأفق.
الشيخ: أحسنت.
طالب: ذكرها.
الشيخ: لا، ما ذكرها.
طالب: بقي واحد.
الشيخ: ما في غير هذا.
طلبة: لا، فيه.
الشيخ: هذه ثلاثة.
طالب: بقي.
الشيخ: ويش؟ ما هي؟
الطالب: أن الفجر الصادق أصله من الشمال إلى الجنوب.
طلبة: ذكرها.
الشيخ: قالها، معترض يقول.
الطالب: معترض.
الشيخ: المهم هذه ثلاثة فروق بين الفجر الثاني والفجر الأول، والعبرة بالفجر الثاني كما جاء في الحديث.
ذكر الأخ أن وقت العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، فهل هناك قول آخر في المسألة؟
طالب: القول الثاني هو في الاختيار إلى أن تصفر الشمس.
الشيخ: إلى أن تصفر الشمس، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
طالب: «وَقْت الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ» .
الشيخ: «وَقْت الْعَصْرِ مَا لَمْ تَصْفَرَّ الشَّمْسُ»، بأن تكون صفراء.
إذا قال قائل: لماذا لم تحدد الأوقات بالساعات لأنها أضبط؟
طالب: إذا وُجدت الساعات يحدد بها، أما الساعات لم توجد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أولًا: لأنها لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، هذه واحدة.
الشيء الثاني: أنها تختلف، حتى في الساعات يختلف، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: قالوا لنا: إن التوقيت الزوالي مضبوط، وما هو مضبوط؛ يختلف اختلافًا عظيمًا مثلما يختلف الغروب، فلما كان يختلف لو قال الرسول صلى الله عليه وسلم: وقت الظهر من الساعة الثانية عشرة إلى الساعة الثالثة. يختلف؛ لأنها أحيانًا تكون قبل الثانية عشرة، وأحيانًا يكون بعد الثانية عشرة.
طالب: لأنه ما على الزوال.
الشيخ: لا، حتى الزوال يختلف قطعًا.
طالب: لأنهم ما يحطون على الزوال.
الشيخ: يختلف الآن ليش؟ لأن الشمس ما هي تستدير؛ يعني الكرة الأرضية، ما هي مستديرة استدارة كاملة، بيضاوية، فزاوية الانحراف لا بد يكون فيها اختلاف. على كل حال لا ينضبط.
لكن لو قال قائل: لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وقت الفجر ساعة ونصف من بعد طلوع الفجر.
أيضًا يختلف، ما يمكن ضبطه؛ لأنه أحيانًا يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف أو أكثر بدقيقة أو دقيقتين، وأحيانًا يكون بينهما ساعة وربع؛ يعني ثلث ساعة يختلف، ثلث ساعة من ساعة ونصف طويل؛ لذلك كانت الحكمة هذا.
أيضًا التوقيت هذا، كل أحد يعرفه، حتى البدوي في البر يعرفه، لكن التوقيت بالساعات ما كل أحد يعرفه، فالمهم أن الله حكيم عز وجل، جعل هذه الأوقات مقدرة بعلامات ظاهرة كل الناس يعرفونها.
يقول المؤلف -رحمه الله-: (تدرك الصلاة بتكبيرة الإحرام قبل ذلك).
هل الأفضل تقديم الصلاة في أول وقتها أو تأخيرها؟
طالب: تقديمها.
طالب آخر: في أول الوقت أفضل.
الشيخ: هل يستثنى من ذلك شيء؟
طالب: إي وقت الظهر، إذا كانت الحرارة كثيرة.
الشيخ: في الصيف.
الطالب: (...).
الشيخ: هذه واحدة، والثاني؟
طالب: إذا أمر الأب.
الشيخ: لا، هذه لها أسباب، الثاني؟
طالب: يعني التأخير؟
الشيخ: إي، يُسن التأخير لكل أحد، ما هو للولد إذا أمره أبوه.
طالب: تأخير العشاء.
الشيخ: تأخير العشاء في كل وقت تأخيرها أفضل، إلا إذا شق، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: قد تجب الصلاة في أول الوقت، وقد تجب في آخر الوقت، ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: متى تجب في أول الوقت؟
طالب: (...).
الشيخ: يجب يفعلها في أول الوقت، هذا الـ.. يعني الظهر ما يجوز تأخرها، لازم تفعل بأول الوقت.
طالب: إذا علمت (...) المرأة بأنها.
الشيخ: أعطنا قاعدة.
الطالب: إذا علم أنه سيزول قبل يعني..
الشيخ: ما هو مر علينا بأصول الفقه قبل أيام؟
طالب: بلى.
الشيخ: مر علينا قريب، في أصول الفقه، إذا ظن مانعًا يمنعه من فعلها في آخر الوقت، وجب عليه أن يفعلها في أول الوقت؛ كامرأة تظن أن يأتيها الحيض في آخر الوقت، جرت عادتها أنه يأتيها الحيض في أواخر الوقت يجب عليها أن تقدم، وقد يجب التأخير؟
طالب: إذا زال المانع، وكان آخر الوقت.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان يتعلم واجبًا في الصلاة كقراءة الفاتحة مثلًا، فإنه يجب عليه يؤخرها.
الشيخ: إذا كان يتوقف عليه إدراك واجب، هذا الضابط. إذا كان يترتب عليه إدراك واجب وجب التأخير، مثل: أن يتوقف عليه تعلُّم الفاتحة، يتوقف عليه شراء سُترة، يتوقف عليه صلاة جماعة للرجال، المهم هذا الضابط، كذا ولَّا لا؟
وإلا فالأصل أن الأفضل التقديم إلا في صلاة العشاء مطلقًا، وفي صلاة الظهر عند اشتداد الحر.
يقول المؤلف: (إن أدرك مكلف من قدرها قدر التحريمة وجب عليه القضاء)، مثاله.
طالب: يعني إذا يقرب الشمس يغيب، وأدرك الوقت وقت التحريم؛ يعني ويصح صلاته على المذهب، ويمكن أصح هو يدرك الركعة كاملًا، وبعد.
الشيخ: أحسنت، إذن يقول: مثل لو أدرك مُكلّف وقت التحريم؛ مثل امرأة طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيرة الإحرام، يجب عليها أن تصلي العصر، ولكن يقول الصحيح: أنها لا تجب إلا إذا أدرك؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: ركعة كاملة، ما دليلك على هذا التصحيح؟
الطالب: هو الحديث الصحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ» كلها.
طالب: يعني الأحاديث الصحيحة كثيرة.
الشيخ: إي، بس عاد بنا إذا قيل لك: وأين الدليل، تكون حافظ على الأقل واحدًا منها.
«مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ». زين، بارك الله فيك.
إذا فاتت الإنسان صلوات، فكيف يقضيها ومتى الإعادة؟
طالب: يقضيها مُرتبة.
الشيخ: ما هو بأخذ نيابة عالية. والله (...).
طالب: يجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: يجب قضاؤها مرتبة، علل.
الطالب: لأنها وجبت عليه مرتبة وجب قضاؤها مرتبة.
الشيخ: هل يمكن أن تستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» ؟
طالب: نعم.
الشيخ: يمكن؟ لأنه مثلًا العصر إذا صليتها وجب أن تكون بين الظهر والمغرب، كذا؟ ومتى؟
طالب: إذا (...).
الشيخ: أنا أقول: الفرائض عمومًا سواءً بالنسيان أو بغيره.
متى؟ هل يؤخِّر، ولا فورًا، ولا أيش؟
طالب: فورًا.
الشيخ: فورًا.
طالب: فور ما يذكر.
الشيخ: فورًا، من حين ما يزول العذر يجب عليه القضاء الدليل؟
طالب: قوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا».
الشيخ: فأمر بصلاتها إذا ذكرها، وهذا يدل على وجوب القضاء فورًا من حين أن يذكر.
فائدة التوقيت في العبادات، في الصلاة مثلًا، ما هي الفائدة من التوقيت؟
طالب: من عدة فوائد.
الفائدة الأولى: أن يكون جميع وقت الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى.
الشيء الثاني:..
الشيخ: لا، هذا فائدة في توزيعها، فائدة توقيتها يعني الفائدة من كونها حُدِّدت بوقت، أنها لا تصح قبله؟
الطالب: ولا بعده.
الشيخ: ولا تصح بعده، أما قبله فلا تصح مطلقًا، أما بعده فتصح للعذر، ولغير عذر؟
الطالب: لا تصح.
الشيخ: لا تصح، وبناءً على ذلك لو تعمَّد الإنسان أن يؤخر الصلاة عن وقتها، ثم صلَّاها فإنها لا تُقبل منه، ولو صلى مئة مرة، ولَّا لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وقد ذكرنا خلاف أهل العلم في هذه المسألة، وناقشنا الخلاف، وتبين لنا أن الراجح هو هذا؛ أن الإنسان إذا أخّر الصلاة عن وقتها بلا عُذر فلا صلاة له، كما أنه لو قدَّمها فلا صلاة له، أما لعذر؛ فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا». بماذا يسقط الترتيب؟
طالب: يسقط الترتيب بنسيانه.
الشيخ: بنسيانه.
طالب: أو خوف فوات وقت الحاضرة.
الشيخ: أو خوف فوات وقت الحاضر الاختياري..

\n
\n
\n
","SearchText":" انما نصلي خلفه بناء علي ان الاصل. طلبه: صلاته. الشيخ: الاصل صحه صلاته؛ ولهذا الصحابه رضي الله عنهم -سياتينا ان شاء الله في الامامه- ان عثمان بن عفان صلي في الناس وهو جنب ناسيا، فاعاد، ولم يعيدوا . لكن هم يقولون: عثمان لم يذكر الا بعد سلامه. نقول: اذا قلتم بان الصلاه جمله صحيحه لعدم علم الماموم، فصحه بعضها من باب اولي؛ اي فرق بين ان يعلم الماموم قبل ان يسلم الامام وبين الا يعلم الا بعد سلام الامام؟ اما من علم ان امامه منتقض وضوءه فنعم، لا يجوز اصلا ان يدخل مع الامام؛ لانه اءتم بمن لا تصح صلاته، وهذا تلاعب في دين الله. خلاصه القول في هذه المساله: هل تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام؟ نقول: للعلماء في ذلك قولان؛ قول: تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام. وهذا هو المشهور من المذهب، وبناء علي ذلك فان الامام اذا بطلت صلاته لا يستخلف من يتم بهم الصلاه، بل عليهم ان يستانفوا الصلاه من جديد. وهذ القول ليس عليه دليل، بل الدليل علي خلافه، ليس عليه دليل سوي تعليل عليل، وهو ارتباط صلاه الماموم بصلاه الامام، ونحن نقر بذلك، كما ربطها النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: «انما جعل الامام ليءتم به، فلا تختلفوا عليه» . الحديث. لكن هل يلزم من هذا الارتباط ان الامام اذا بطلت صلاته تبطل صلاه الماموم؟ ليس بلازم؛ وذلك لان الماموم دخل في صلاه حسب ما امر به، فلا يخرج الا بدليل علي انه فسدت صلاته، والاصل الصحه. يسثني من ذلك ما اذا بطلت صلاه الامام لخلل في شيء مشترك بينه وبين الماموم، فهذا يستثني، مثل؟ طلبه: الستره. الشيخ: الستره؛ فانه اذا قطعت صلاه الامام فبطلت بطلت صلاه الماموم؛ لان ستره الامام مشتركه بينه وبين الماموم. وعلي هذا فنقول: علي القول الراجح انها لا تبطل، نقول: ولا تبطل صلاه الماموم ببطلان صلاه الامام فيستخلف من يتم بهم الصلاه . وقد استدل بعض اهل العلم بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين طعن وهو في صلاه الفجر، فامر عبد الرحمن بن عوف ان يصلي بالناس . فانه ليس بالحديث ان عبد الرحمن استانف، ومعلوم ان امير المءمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبقه الحدث، وتكلم وقال -اظن-: اكلني الكلب، وهذا كله مفسد للصلاه، ومع ذلك لم ينقل انه امر عبد الرحمن ان يستانف بهم الصلاه. علي كل حال، علي فرض الا يتم الاستدلال بهذا الاثر، فان لدينا القاعده الثابته الراسخه، وهي ان من دخل في عباده علي الوجه المامور به، فانه لا يخرج منها الا بدليل؛ لان الاصل صحتها، لا سيما وان الصلاه قد تكون فريضه، والفريضه لا يجوز الخروج منها الا بدليل شرعي. طالب: اذا انفرد المءتم بعذر، ثم في حال انفراده زال عذره. هل يرجع ويدخل مع الامام او (...)؟ الشيخ: سمعتم السءال؟ انفرد لعذر، ثم زال العذر، فهل له ان يرجع مع الامام او يستمر علي انفراده؟ قال الفقهاء: انه يجوز ان يرجع مع الامام. فقيل لهم: ان هذا ينقض قاعدتكم في قولكم: اذا نوي المنفرد الاءتمام لم تصح، فهذا رجل انفرد، ثم قلتم له ان يعود، فيكون ماموما. قالوا: لان هذا كان في الاول ماموما، فرجوعه الي الاءتمام ثانيه ليس ابتداء اءتمام، وانما هو عود الي اءتمام. شوف سبحان الله! تفريق لفظي، الصوره مختلفه صحيح، لكن المعني واحد؛ رجع من انفراد الي اءتمام، وانتم تجوزون ذلك. المهم انهم يقولون -رحمهم الله-: يجوز ان يرجع مع امامه، ولكن اذا قدرنا انه قد صلي ركعه، ثم عاد مع امامه وهو لم يزل في ركعته. طلبه: لا يجوز. الشيخ: فاذا قام الامام ليكمل صلاته؟ طلبه: يجلس. الشيخ: يجلس وينتظره، او ينفرد ويتم؟ لا، هذه ترد احيانا فيما اذا سلم الامام قبل تمام صلاته، ثم قام الماموم ليقضي ما فاته، ثم قيل للامام: انه باق علينا ركعه، فقام الامام ليكمل هذه الركعه، ترد هذه كثيرا. هل يرجع هذا الماموم الذي قام ليقضي ما فاته مع الامام، ثم يقضي ما فاته بعد سلام الامام؟ او نقول: هذا انفرد ويستمر؟ نقول: هو مخير؛ هو انفرد الان، انفرد بمقتضي الدليل الشرعي او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نقول: اذن انت معذور بهذا الانفراد، اذا عاد الامام لقضاء باقي صلاته، او اذا عاد لتكميل صلاته فانت بالخيار: ان شءت استمر علي صلاتك، وان شءت فارجع مع الامام. طالب: يكمل اللي فاته مع الامام. الشيخ: كيف يكمل؟ الطالب: يعني الامام نهض لياتي باللي فاته، وهذا جاء.. الشيخ: هذا قد نهض مثلا، لنفرض انه جاء بركعه، والناس يتداولون نقصت، ولا يقول ما نقصت حتي يتبين النقص. الطالب: نقص ركعه. الشيخ: فجاء بركعه، الماموم المسبوق جاء بركعه، ثم دخل مع الامام في ركعته يسلم معه. الطالب: لا، ما ينبغي ان يكون مع الامام ركعه. الشيخ: كيف ما ينبغي؟ شو ما ينبغي؟ الطالب: يعني هو ذاك الجماعه ركعه. وهو يخالف الركعتين، لو قام يكمل الركعه، والجماعه يعني يتناقشون، كمل الركعتين. الشيخ: كل الركعتين؟ الطالب: لا، كمل ركعه، ودولا كملوا ركعه، وسلموا قبل. الشيخ: ويش تقول؟ الطالب: هو عليه ركعتان يا شيخ، اصلا عليه ركعتان. الشيخ: الامام عليه ركعه. الطالب: الماموم. الشيخ: الامام عليه ركعه؟ الطالب: الامام عليه ركعه. الشيخ: والماموم بيءدي ركعتين، فقام هذا الماموم ليكمل. الطالب: اي، ما كمل ركعتين، والا ودولا مكملين الركعه. الشيخ: هذا اللي احنا نقول! طلبه: ايش يسوي؟ الطالب: يصلي ركعتين، ويصلي واحده. الشيخ: لا، خلاص يسلم. الطالب: اصلا فاته اصلا؛ لان الامام ناس. الشيخ: فاته كم؟ الطالب: يعني فايته ثلاث علي.. الشيخ: كم صلي مع الامام هو؟ الطالب: صلي ثنتين. الشيخ: اذن فايته؟ ثنتين، لكن هو ظن ان الامام سلم قبله ركعتين، وهم ما صلي قبله الا ركعه. طالب: شيخ، مثلا تثقل الصلاه اذا كان (...)، ولا يفعل ذلك. الشيخ: هي لو كان انها ثقيله لقلنا: حرام تبطل الصلاه، لكن نظرا الي انها خفيفه، قال شيخ الاسلام: ان الاولي الا يجلس، ما قال يحرم، علشان في التشهد الاول، لو جلس للتشهد الاول صار حراما؛ لان الجلسه طويله، لكن هذه حيث انها خفيفه ما يظهر فيها مخالفه بينه صار الاولي الا يجلس، ولكن لو جلس لم ياثم. علي ان جلسه الاستراحه -في الحقيقه- لو انك تعمقت في الحديث لوجدت انها جلسه ما هي خفيفه كما يفعل بعض الناس الان، هذه الجلسه الخفيفه في الحقيقه تعب ما هي جلسه استراحه، بل هي جلسه يستقر، ولهذا في حديث مالك بن الحويث: «حتي يستوي قاعدا، ثم ينهض علي يديه» . يعني لو انك تشاهد الرسول صلي الله عليه وسلم، لوجدت انها جلسه فيها شيء من الاطمءنان، ثم فيها شيء من العناء في القيام، ولهذا يقوم علي يديه، وليس هذا القيام علي اليدين -فيما يظهر، والله اعلم- الا لاجل ان سهوله النهوض؛ ولهذا جاء في الحديث يعتمد علي يديه ليسهل النهوض، بخلاف وضع اليدين علي الركبتين مثلا، او علي الصدر، فهذا عباده بلا شك، لكن القيام علي اليدين بعد هذا الجلوس، متردد بين ان يكون عباده، وبين ان يكون للاستعانه علي النهوض. وكذلك الجلوس؛ فان الانسان يشك هل هو عباده او من اجل الاستراحه، فيقوي عنده انه ليس عباده، بانه لو كان عباده لكان مقصودا، ولو كان مقصودا لكان له ذكر، كساءر الافعال التي في الصلاه، فانه ما من فعل مقصود فيها الا وله ذكر خاص، اما هذا فليس له ذكر، ولهذا رجح الموفق -رحمه الله- في المغني ، وابن القيم في زاد المعاد القول الوسط في هذه المساله؛ ان من كان يشق عليه ان يقوم بسرعه فانه يجلس؛ لان الله تعالي يحب اليسر علي العباد، ومن لم يكن كذلك فالافضل النهوض؛ لان هذا انشط في القيام؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اعتدلوا في السجود» يعني يكون الانسان معتدلا؛ ما يضع ذراعيه علي ركبتيه او علي الارض، فان هذا سجود انسان فيه شيء من الكسل، فكلما كان الانسان اقوي فهو احسن. (...) طالب: الشروط جمع (شرط)، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده الوجود. الشيخ: ما الفرق بينه وبين السبب؟ الطالب: ان السبب هو ما يلزم من وجوده الوجود، ويلزم من عدمه العدم. الشيخ: اذن الفرق؟ الطالب: انه لو عدم.. الشيخ: الفرق، ما هو بالحكم؟ طالب: الفرق ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، واما السبب فيلزم من وجوده الوجود. الشيخ: صح؛ الفرق ان الشرط لا يلزم من وجوده الوجود، واما السبب فيلزم من وجوده الوجود. ما الفرق بين الشرط والمانع؟ طالب: الشرط؟ الشيخ: نعم، ما تعرف؟ الطالب: ما اعرف الشرط. الشيخ: الاخ. طالب: المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه الوجود. الشيخ: اذن الفرق؟ الطالب: بينه وبين.. الشيخ: الشرط. الطالب: ان الشرط ما يلزم من عدمه العدم، والمانع ما يلزم من.. الشيخ: وجوده العدم. الطالب: من وجوده العدم. الشيخ: اذن هو عكس الشرط، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: يقول المءلف: ان شروط الصلاه قبلها، لماذا قال: شروطها قبلها؟ طالب: لانها واجبه لها، لا فيها. الشيخ: اي، لكن لماذا قال؟ ليبين الفرق بينها وبين. الطالب: الاركان. الشيخ: وبين الاركان؛ فان الاركان منها، اما هذه فهي قبلها، ويجب ان تستمر فيها كلها، اما الاركان فهي منها وتتنقل؛ قيام، ثم ركوع، ثم سجود، ثم قعود، اما هذه فهي مستمره من اول العباده الي اخرها. لماذا بدا المءلف بالوقت؟ طالب: بدا بالوقت؛ لانه اول شرط يلزم لفعل الصلاه. الشيخ: ما فهمنا. الطالب: بدا بالوقت؛ لانه اول شرط يبدا به الصلاه. طالب اخر: لانه اهم شروط الصلاه. الشيخ: لانه اهم الشروط؛ ولهذا تجب مراعاته، وان فاتت الشروط الاخري؛ فلو قدر ان الانسان ما عنده ماء يتوضا به، ولا ما يتيمم به، وخاف فوات الوقت وجب ان يصلي بلا وضوء ولا تيمم، ولو لم يكن عنده ما يستر به عورته؛ وجب ان يصلي ولو كان عريانا. فبدا به؛ لانه اهم الشروط، ولهذا تجب مراعاته، وان فاتت بعض الشروط او عجز عن بعض الاركان. الشيخ: ما هو الدليل علي اشتراط الوقت من القران؟ طالب: قوله تعالي: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} [النساء: ١٠٣]. الشيخ: نعم، قوله تعالي: {ان الصلاه كانت علي المءمنين كتابا موقوتا} . يعني مفروضا بوقت معين. الصلوات كم الموقته؟ طالب: خمسه. الشيخ: خمسه، اذكرها. الطالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر. الشيخ: هل في القران ما يشير الي هذه الاوقات الخمسه؟ الطالب: قوله عز وجل: {ان الصلاه كانت علي المءمنين} . الشيخ: لا، هذه تدل علي مجرد الوقت، انا اقول: الاوقات الخمسه. طالب: قوله عز وجل: {حافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطي} [البقره: ٢٣٨]. الشيخ: اين الوقت؟ الطالب: اي نعم، {اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا} [الاسراء: ٧٨]. الشيخ: صح؟ طالب: نعم. الشيخ: انا اخبركم، الطالب اذا جاء بدليل خطا يكون خطا من وجهين؛ من جهه الدليل، ومن جهه الاستدلال، ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: انتبهوا. ما هي بالمساله جواب سءال وبس، كيف؟ طالب: اقول: باللازم خطا، الدليل يكون خطا استدلال. الشيخ: لا، قد ياتي بالدليل، ولا يفي الاستدلال. يلا الان: {اقم الصلاه لدلوك الشمس الي} [الاسراء: ٧٨]. الطالب: {الي غسق الليل} . الشيخ: بس ذا؟ الطالب: {وقران الفجر} ، هذه صلاه الفجر. الشيخ: اذن {لدلوك الشمس} اي؟ الطالب: هذه صلاه. الشيخ: اي؟ الطالب: اي الظهر والعصر. الشيخ: لا، يا اخي، دلوك الشمس، ويش معناه؟ الطالب: {اقم الصلاه لدلوك الشمس} . الشيخ: اي، ويش هو دلوك الشمس؟ الطالب: دلوك الشمس الي وقت الغروب كده! الشيخ: عبر عنها. طالب: لزوال.. الشيخ: تري اللي فاهمه، لكن انت عبرت عنه، دلوك الشمس يعني زوالها. طيب {غسق الليل} ؟ الطالب: {غسق الليل} الي ظلمه الليل. الشيخ: شده الظلمه؟ الطالب: شده الظلمه. الشيخ: هذا الوقت من دلوك الشمس الي غسق الليل، ويش يدخل فيه؟ الطالب: من دلوك الشمس الي غسق الليل، هذا يدخل فيه المغرب والعشاء. الشيخ: (...) مع المغرب. الطالب: دلوك الشمس هذا. الشيخ: يعني اظن اذا صلينا الظهر ما هو بعد المغرب. الطالب: لا، دلوك الشمس هذا شو اسمه؟ الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء. الشيخ: والمغرب والعشاء صح، اربع صلوات؟ الطالب: نعم. الشيخ: {وقران الفجر} وحدها، كذا؟ طالب: نعم. الشيخ: لماذا جمع الله هذه الاوقات الاربعه في وقت واحد؟ {لدلوك الشمس الي غسق الليل} [الاسراء: ٧٨]؟ طالب: لاهميه صلاه الفجر. الشيخ: سلامك! طالب: لانه لا يوجد فاصل بين اوقات هذه الصلوات الاربعه. الشيخ: احسنت. الطالب: بالنسبه للفجر فيوجد فاصل. الشيخ: اوقاتهم متواصله، واضح؟ من نصف النهار الي نصف الليل، بعد نصف الليل ما فيه وقت لا للعشاء ولا لغيره، والفجر مستقله بنفسها، لا يتصل بها صلاه قبلها ولا صلاه بعدها، اما السنه؛ فبينها الرسول عليه الصلاه والسلام بيانا واضحا، فوقت الظهر من الي؟ طالب: من زوال الشمس الي ان يصير ظل الشيء مثله. الشيخ: الي ان يصير ظل كل شيء مثله، كذا؟ طالب: بعده هي الزوال. الشيخ: بعده هي الزوال، اشرح لي الكلمه هذه. الطالب: اشرح الكلمه؟ الشيخ: اي، اشرحها بالمثال ان شءت. الطالب: اذا اتينا بشاخص. الشيخ: نعم، شاخص اي؟ الطالب: اي شيء مرتفع عن الارض. الشيخ: اي شيء مرتفع عن الارض؛ كالعصا. الطالب: كالعصا، ثم جاءت الشمس. الشيخ: ركزناه في الارض. الطالب: في الارض بشكل عمودي، ثم جاءت الشمس الي كبد السماء. الشيخ: لا، اول، خلينا نبدا مع الشمس من اول ما تيجي. الطالب: من الفجر. الشيخ: لا، ما هو من الفجر، من طلوعها؛ لانها قبل طلوعها ما ندري عنها. الطالب: صعدت الشمس من المشرق. الشيخ: كلما ارتفعت. الطالب: كلما ارتفعت كان لهذا الشخص ظل معين، فكلما ارتفعت كلما تناقص هذا الظل. الشيخ: كلما تناقص، خطا في اللغه العربيه. الطالب: نقص هذا الظل. الشيخ: اي، صح، كلما ارتفعت نقص الظل، تمام. الطالب: حتي يصير لا ظل له. الشيخ: لا. الطالب: او يزداد الظل من الجهه الاخري قليلا. الشيخ: حتي يقف النقص. الطالب: حتي يقف النقص. الشيخ: فاذا بدا بالزياده، ادني زياده، فقد زالت؟ الطالب: زالت الشمس. الشيخ: احسنت؛ لانه ما يصلح ان نقول: حتي لا يكون له ظل، هذا ما يمكن، لا بد ان يكون له ظل؛ لاننا نحن في المكان هذا، لا بد ان يكون له ظل، لكن في بعض الامكنه ما يكون له ظل، لكن نحن الان في جهه الشمال، في شمال الكره الارضيه، فلا بد من ظل، في الشتاء الظل واضح جدا، في الصيف يقصر. اذن نقول: الصواب ان نقول: العباره السليمه ان نقول: حتي ينتهي نقصه، فاذا اخذ في الزياده -ادني زياده- فقد زالت الشمس. حط علامه علي مبتدا الزياده، وبعدين، تزايد الظل حتي صار. الطالب: مثل الشاخص. الشيخ: طول هذا الشاخص من اين؟ من جذع الشاخص؟ الطالب: لا، من بدايه الزياده. الشيخ: من بدايه الزياده، اللي حطينا عليها علامه، من بدايه الزياده الي منتهي الظل اذا صار طول الشاخص، فقد خرج وقت الظهر، ودخل وقت العصر، احسنت، تمام، وقت العصر؟ طالب: من ان يصير ظل الشيء مثله الي ان يصير ظل الشيء مثليه. الشيخ: علي كلام المءلف. الطالب: اختيارا.. الشيخ: مثليه، كيف نعمل؟ الطالب: الشاخص الذي ذكر (...). الشيخ: من؟ الطالب: الذي ذكرت وضعته فين؟ هذا الشاخص اذا صار ظله مثله، اقصد. الشيخ: يعني طوله مرتين. الطالب: لا، واحده مره، هذا الوقت خلاص. الشيخ: احسنت، طوله مره واحده، دخل وقت العصر (...) طوله مرتان؟ طالب: الي ان يصير مرتين خلاص، انتهي وقت العصر اختيارا. الشيخ: احسنت، معني قولك: اختيارا؟ الطالب: يعني اذا كان للضروره الي ان تحمر الشمس او تغرب. الشيخ: لا، الي ان تغرب الشمس؛ لان المءلف يقول: الضروره الي غروبها. تمام، وقت المغرب؟ الطالب: من غروب الشمس الي مغيب الشفق الاحمر. الشيخ: من غروب الشمس الي مغيب الشفق الاحمر، تمام. مغيب الشمس اذا غاب قرصها عن النظر. الشفق الاحمر: يعني الحمره التي في السماء عند مغيب الشمس، اذا زالت خرج وقت المغرب، وقت العشاء؟ طالب: من زوال هذه الحمره في السماء الي منتصف الليل. الشيخ: الي منتصف الليل، احسنت. طيب منتصف الليل نقيسه بماذا؟ طالب: نقيسه من بعد غروب الشمس الي الفجر، هذا منتصف الليل. الشيخ: هذا منتصف الليل، فمثلا اذا قدرنا انه من غروب الشمس الي صلاه الفجر اثنتا عشره ساعه. الطالب: يعني ست ساعات. الشيخ: يكون نصف الليل ست ساعات، وقت الفجر؟ الطالب: يدخل من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس. الشيخ: الي طلوع الشمس، تمام، انت قلت طلوع الفجر الثاني، هل هناك فجر اول؟ طالب: نعم، فيه فجر كاذب اول، يختلف عن الفجر الثاني بعده امور. الشيخ: ما هي؟ الطالب: انه من الفجر (...). الشيخ: الفجر الاول. الطالب: نعم، الفجر الاول؛ يعني ليس شديد البياض. الشيخ: لا، حتي هذا اول ما يخرج ما هو بشديد البياض. الطالب: الفجر الاول يخرج اول ما يخرج ليس معترضا. الشيخ: مستطيلا في السماء. الطالب: نعم، والثاني معتدل افقي يعني. الشيخ: هذا واحد. الطالب: الثاني: ان الفجر الكاذب الاول يخرج، ثم يغيب. الشيخ: هذا اثنين، واما ذاك فيخرج، ثم يزداد. الفرق الثالث؟ الطالب: لان نور الاول ليس كنور الثاني. الشيخ: لا، هات الفرق. الطالب: بين نورين يعني؟ طالب: ان الاول فيه حمره. الشيخ: لا، الاول بعيد عن الحمره، والحمره تكون من شعاع الشمس. الطالب: الاول ابيض، والثاني احمر يعني. الشيخ: الله يهديك! طالب: الاول يكون غير متصل بالافق، بينما الثاني يكون متصلا بالافق. الشيخ: احسنت. طالب: ذكرها. الشيخ: لا، ما ذكرها. طالب: بقي واحد. الشيخ: ما في غير هذا. طلبه: لا، فيه. الشيخ: هذه ثلاثه. طالب: بقي. الشيخ: ويش؟ ما هي؟ الطالب: ان الفجر الصادق اصله من الشمال الي الجنوب. طلبه: ذكرها. الشيخ: قالها، معترض يقول. الطالب: معترض. الشيخ: المهم هذه ثلاثه فروق بين الفجر الثاني والفجر الاول، والعبره بالفجر الثاني كما جاء في الحديث. ذكر الاخ ان وقت العصر الي ان يصير ظل كل شيء مثليه، فهل هناك قول اخر في المساله؟ طالب: القول الثاني هو في الاختيار الي ان تصفر الشمس. الشيخ: الي ان تصفر الشمس، وهذا هو الصحيح لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص. طالب: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» . الشيخ: «وقت العصر ما لم تصفر الشمس» ، بان تكون صفراء. اذا قال قاءل: لماذا لم تحدد الاوقات بالساعات لانها اضبط؟ طالب: اذا وجدت الساعات يحدد بها، اما الساعات لم توجد علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اولا: لانها لم توجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، هذه واحده. الشيء الثاني: انها تختلف، حتي في الساعات يختلف، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: قالوا لنا: ان التوقيت الزوالي مضبوط، وما هو مضبوط؛ يختلف اختلافا عظيما مثلما يختلف الغروب، فلما كان يختلف لو قال الرسول صلي الله عليه وسلم: وقت الظهر من الساعه الثانيه عشره الي الساعه الثالثه. يختلف؛ لانها احيانا تكون قبل الثانيه عشره، واحيانا يكون بعد الثانيه عشره. طالب: لانه ما علي الزوال. الشيخ: لا، حتي الزوال يختلف قطعا. طالب: لانهم ما يحطون علي الزوال. الشيخ: يختلف الان ليش؟ لان الشمس ما هي تستدير؛ يعني الكره الارضيه، ما هي مستديره استداره كامله، بيضاويه، فزاويه الانحراف لا بد يكون فيها اختلاف. علي كل حال لا ينضبط. لكن لو قال قاءل: لو قال الرسول عليه الصلاه والسلام: وقت الفجر ساعه ونصف من بعد طلوع الفجر. ايضا يختلف، ما يمكن ضبطه؛ لانه احيانا يكون بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعه ونصف او اكثر بدقيقه او دقيقتين، واحيانا يكون بينهما ساعه وربع؛ يعني ثلث ساعه يختلف، ثلث ساعه من ساعه ونصف طويل؛ لذلك كانت الحكمه هذا. ايضا التوقيت هذا، كل احد يعرفه، حتي البدوي في البر يعرفه، لكن التوقيت بالساعات ما كل احد يعرفه، فالمهم ان الله حكيم عز وجل، جعل هذه الاوقات مقدره بعلامات ظاهره كل الناس يعرفونها. يقول المءلف -رحمه الله-: (تدرك الصلاه بتكبيره الاحرام قبل ذلك) . هل الافضل تقديم الصلاه في اول وقتها او تاخيرها؟ طالب: تقديمها. طالب اخر: في اول الوقت افضل. الشيخ: هل يستثني من ذلك شيء؟ طالب: اي وقت الظهر، اذا كانت الحراره كثيره. الشيخ: في الصيف. الطالب: (...). الشيخ: هذه واحده، والثاني؟ طالب: اذا امر الاب. الشيخ: لا، هذه لها اسباب، الثاني؟ طالب: يعني التاخير؟ الشيخ: اي، يسن التاخير لكل احد، ما هو للولد اذا امره ابوه. طالب: تاخير العشاء. الشيخ: تاخير العشاء في كل وقت تاخيرها افضل، الا اذا شق، كذا ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: قد تجب الصلاه في اول الوقت، وقد تجب في اخر الوقت، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: متي تجب في اول الوقت؟ طالب: (...). الشيخ: يجب يفعلها في اول الوقت، هذا الـ.. يعني الظهر ما يجوز تاخرها، لازم تفعل باول الوقت. طالب: اذا علمت (...) المراه بانها. الشيخ: اعطنا قاعده. الطالب: اذا علم انه سيزول قبل يعني.. الشيخ: ما هو مر علينا باصول الفقه قبل ايام؟ طالب: بلي. الشيخ: مر علينا قريب، في اصول الفقه، اذا ظن مانعا يمنعه من فعلها في اخر الوقت، وجب عليه ان يفعلها في اول الوقت؛ كامراه تظن ان ياتيها الحيض في اخر الوقت، جرت عادتها انه ياتيها الحيض في اواخر الوقت يجب عليها ان تقدم، وقد يجب التاخير؟ طالب: اذا زال المانع، وكان اخر الوقت. الشيخ: لا. طالب: اذا كان يتعلم واجبا في الصلاه كقراءه الفاتحه مثلا، فانه يجب عليه يءخرها. الشيخ: اذا كان يتوقف عليه ادراك واجب، هذا الضابط. اذا كان يترتب عليه ادراك واجب وجب التاخير، مثل: ان يتوقف عليه تعلم الفاتحه، يتوقف عليه شراء ستره، يتوقف عليه صلاه جماعه للرجال، المهم هذا الضابط، كذا ولا لا؟ والا فالاصل ان الافضل التقديم الا في صلاه العشاء مطلقا، وفي صلاه الظهر عند اشتداد الحر. يقول المءلف: (ان ادرك مكلف من قدرها قدر التحريمه وجب عليه القضاء) ، مثاله. طالب: يعني اذا يقرب الشمس يغيب، وادرك الوقت وقت التحريم؛ يعني ويصح صلاته علي المذهب، ويمكن اصح هو يدرك الركعه كاملا، وبعد. الشيخ: احسنت، اذن يقول: مثل لو ادرك مكلف وقت التحريم؛ مثل امراه طهرت قبل غروب الشمس بمقدار تكبيره الاحرام، يجب عليها ان تصلي العصر، ولكن يقول الصحيح: انها لا تجب الا اذا ادرك؟ طلبه: الركعه. الشيخ: ركعه كامله، ما دليلك علي هذا التصحيح؟ الطالب: هو الحديث الصحيح، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك» كلها. طالب: يعني الاحاديث الصحيحه كثيره. الشيخ: اي، بس عاد بنا اذا قيل لك: واين الدليل، تكون حافظ علي الاقل واحدا منها. «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك» . زين، بارك الله فيك. اذا فاتت الانسان صلوات، فكيف يقضيها ومتي الاعاده؟ طالب: يقضيها مرتبه. الشيخ: ما هو باخذ نيابه عاليه. والله (...). طالب: يجب قضاءها مرتبه. الشيخ: يجب قضاءها مرتبه، علل. الطالب: لانها وجبت عليه مرتبه وجب قضاءها مرتبه. الشيخ: هل يمكن ان تستدل لذلك بقول النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ؟ طالب: نعم. الشيخ: يمكن؟ لانه مثلا العصر اذا صليتها وجب ان تكون بين الظهر والمغرب، كذا؟ ومتي؟ طالب: اذا (...). الشيخ: انا اقول: الفراءض عموما سواء بالنسيان او بغيره. متي؟ هل يءخر، ولا فورا، ولا ايش؟ طالب: فورا. الشيخ: فورا. طالب: فور ما يذكر. الشيخ: فورا، من حين ما يزول العذر يجب عليه القضاء الدليل؟ طالب: قوله عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . الشيخ: فامر بصلاتها اذا ذكرها، وهذا يدل علي وجوب القضاء فورا من حين ان يذكر. فاءده التوقيت في العبادات، في الصلاه مثلا، ما هي الفاءده من التوقيت؟ طالب: من عده فواءد. الفاءده الاولي: ان يكون جميع وقت الانسان ذكر الله سبحانه وتعالي. الشيء الثاني:.. الشيخ: لا، هذا فاءده في توزيعها، فاءده توقيتها يعني الفاءده من كونها حددت بوقت، انها لا تصح قبله؟ الطالب: ولا بعده. الشيخ: ولا تصح بعده، اما قبله فلا تصح مطلقا، اما بعده فتصح للعذر، ولغير عذر؟ الطالب: لا تصح. الشيخ: لا تصح، وبناء علي ذلك لو تعمد الانسان ان يءخر الصلاه عن وقتها، ثم صلاها فانها لا تقبل منه، ولو صلي مءه مره، ولا لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: وقد ذكرنا خلاف اهل العلم في هذه المساله، وناقشنا الخلاف، وتبين لنا ان الراجح هو هذا؛ ان الانسان اذا اخر الصلاه عن وقتها بلا عذر فلا صلاه له، كما انه لو قدمها فلا صلاه له، اما لعذر؛ فقد جاء الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . بماذا يسقط الترتيب؟ طالب: يسقط الترتيب بنسيانه. الشيخ: بنسيانه. طالب: او خوف فوات وقت الحاضره. الشيخ: او خوف فوات وقت الحاضر الاختياري.. "},{"Id":1707,"Name":"02 كتاب الصلاة 17","Sort":39,"Version":0,"LessonText":"
\n

طالب: وصلَّى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى:

\n

[باب صفة الصلاة]
باب صفة الصلاة

\n

يسن القيام عند (قد) من إقامتها وتسوية الصف، ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه في السجود، ويُسمع الإمامُ من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيرُه نفسَه، ثم يقبض على كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا، وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة وإن قطعها بذِكْر أو سكوت غير مشروعين، وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (باب صفة الصلاة) صفتها يعني الكيفية التي تكون عليها والعلماء؛ علماء الفقه -رحمهم الله- تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج؛ وذلك لأن من شرط العبادة، بل شرط العبادة أمران: الإخلاص لله، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد، وأما المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء، وضد ذلك؛ ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة، فمن تابع الرسول عليه الصلاة والسلام بدون إخلاص لم تصح عبادته؛ لقوله تعالى في الحديث القدسي: «أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ» ، ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن عبادته مردودة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، ومن ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة والحج، لكن لم نجدهم ذكروا صفة الصيام، ولم نجدهم ذكروا صفة الزكاة.
أما الصيام فإنه ترك، وبينوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا: إنه -أي الصيام- هو الإمساك، والإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الكيفية، هذا حقيقة هو الكيفية، وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة، ومقدار الواجب، وأهل الزكاة، وهذا -بالحقيقة- هو الكيفية.
والصلاة -كما نعلم- هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونًا وكسلًا كان كافرًا، وإن جحد وجوبها كان كافرًا ولو صلَّى، إذا قال: أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة كان كافرًا وإن كان يصليها.
الصلاة هي إما في جماعة، وإما في انفراد، إذا كان في جماعة فأحسن ما يكون أن يتوضأ الإنسان في بيته ويسبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بِنِيَّة صلاة الجماعة، فإذا فعل ذلك -أي أسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته قاصدًا صلاة الجماعة- لم يخطُ خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، قرب بيته أم بعد، ولا يعني ذلك أنه ينبغي للإنسان أن يتقصد الأبعد من المساجد، بل يعني ذلك أنه إذا بعد منزلك من المسجد، فلا تستبعد المسجد وتقول: إن في ذلك تعبًا عليَّ، بل اسعَ إليه ولك في كل خطوة إذا خرجت مسبغًا للوضوء قاصدًا المسجد أن يرفع الله لك بها درجة ويحط عنك بها خطيئة.
وينبغي أن يأتي إليها بسكينة ووقار؛ سكينة في الأطراف ووقار في الهيئة، فلا يأتي إليها وهو منزعج أو يمشي مشية الإنسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورًا؛ لأنه مقبل على مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ونحن نعلم أن الإنسان لو أقبل على قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيأ وينظر كيف مشلحه؟ كيف شماغه؟ كيف وجهه؟ كيف ثوبه؟ ويأتي بسكينة ووقار ويُظهر على نفسه ذلك فكيف بمن يأتي إلى بيت الله عز وجل ليقف بين يديه؟ ولا يكون مسرعًا، لا يسرع المشي حتى وإن خاف أن تفوته الصلاة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ وَلَا تُسْرِعُوا» ، لا تسرع فما أدركت فصَلِّ، وما فاتك فأتم؛ يعني هذا هو حقيقة الأدب مع الله عز وجل.
ثم إذا حضرت المسجد فصلِّ ما تيسر لك، إن كان قد أذَّن فإنه يمكنك أن تصلي الراتبة إذا كانت لهذه الفريضة راتبة قبلها، وإن لم يكن لها راتبة قبلها فسُنَّة ما بين الأذانين؛ لأن بين كل أذانين صلاة.
وتُجزِئ هذه الصلاة -أعني سُنَّة ما بين الأذانين أو الراتبة- عن تحية المسجد؛ لأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ، يصدق بما إذا صلى الإنسان الراتبة أو سنة ما بين الأذانين، ثم اجلس بنية انتظار الصلاة، واعلم أنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة حتى لو تأخر الإمام وزاد خمس دقائق أو عشر فإنك على خير؛ لأنك لا تزال في صلاة ما انتظرت الصلاة، ثم مع ذلك الملائكة تصلي عليك ما دمت في مصلَّاك.
ورجل تصلي عليه الملائكة حري بأن يستجيب الله -سبحانه وتعالى- دعاء الملائكة له.
فإذا أقيمت الصلاة، فقال المؤلف: (يسن القيام عند (قد) من إقامتها) يعني يسن للمأموم أن يقوم إذا قال المقيم: (قد قامت الصلاة)؛ لأن (قد) تفيد التحقيق، و(قامت) تفيد الواقع، وحينئذٍ يكون موضع القيام للصلاة عند قوله: (قد قامت الصلاة)، وظاهر كلام المؤلف أنه يسن القيام عند هذه الجملة سواء رأى المأمومون الإمام أم لم يروه، وهذا أحد الأقوال في المذهب.
والمذهب المشهور أنهم لا يقومون عند (قد) من إقامتها إلا إذا رأوا الإمام، فإن لم يروه انتظروا حتى يروا الإمام؛ لأنهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل أن يروا الإمام لكانوا متبوعين؛ لأن الإمام سيأتي بعدهم بعد أن يصطفوا ويقوموا، والغالب أنها لا تقام الصلاة عندنا في هذا البلد إلا وقد رؤي الإمام، الغالب أنها لا تقام حتى يدخل الإمام المسجد ويراه الناس، ثم يقيم المؤذن.
وقوله: (عند (قد) من إقامتها) هذا أيضًا أحد أقوال المسألة، وهو من مفردات المذهب. وقيل: يقوم إذا رأى الإمام مطلقًا، وقيل: يقوم إذا شرع في الإقامة، وقيل: يقوم إذا قال: حي على الصلاة، وقيل: يقوم إذا كبر الإمام تكبيرة الإحرام.
وقيل: الأمر في ذلك واسع، والسنة لم ترد محددة لموضع القيام إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ، فإذا كانت السنة غير محددة للقيام كان القيام عند أول الإقامة أو في أثنائها أو عند انتهائها، كل ذلك جائز، المهم ألا يفوتك تكبيرة الإحرام؛ بمعنى أن تكون متهيئًا للدخول في الصلاة قبل أن تفوتك تكبيرة الإحرام، هذا أهم شيء.
وقوله: (عند (قد) من إقامتها، وتسوية الصف)؛ يعني تسن تسوية الصف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بذلك، فيقول: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» ويرشد أصحابه لهذا حتى فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلًا جيدًا، وفي يوم من الأيام خرج عليه الصلاة والسلام وأُقيمت الصلاة فالتفت، فإذا رجل قد بدا صدره فقال: «عِبَادَ اللَّهِ، لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» .
«لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ» اللام هذه موطئة للقسم، وتقدير الكلام: والله لتسون، فالجملة مؤكدة بثلاثة مؤكدات، وهي: القسم، واللام والنون «لَتُسَوُّنَّ»، وهي خبر فيه تحذير؛ لأنه قال: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ»، أي: بين وجهات نظركم حتى تختلف القلوب، وهذا -بلا شك- وعيد على من ترك التسوية.
ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى وجوب تسوية الصف، واستدلوا لذلك بأمر النبي صلى الله عليه وسلم به وتوعده على مخالفته، وشيء يأتي الأمر به ويُتوعَّد على مخالفته لا يمكن أن يُقال: إنه سُنَّة فقط، ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة وجوب تسوية الصف، وأن الجماعة إذا لم يُسوّوا الصف فهم آثمون، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
ولكن هل إذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم؛ لأنهم تركوا واجبًا؟
فيه احتمال، قد يقال: إنها تبطل؛ لأنهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الإثم أقوى، أنهم يأثمون ولكن لا تبطل صلاتهم؛ لأن التسوية واجب للصلاة لا واجب فيها؛ يعني هو خارج عن هيئتها والواجب للصلاة يأثم الإنسان بتركه، ولا تبطل الصلاة به كالأذان مثلًا واجب للصلاة، ولا تبطل الصلاة به.
ثم إن تسوية الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم أحد على أحد، وهل المعتبر مُقدَّم الرِّجل؟
لا، المعتبر المناكِب والأكعُب؛ المناكب اللي في أعلى البدن، والأكعب أسفل القدم، وهذا عند الاعتدال، أما إذا كان في الإنسان احتداب فلا عِبرة بالمناكب؛ لأنه لا يمكن أن تتساوى المناكب والأكعب فيمن عنده احتداب، وكيف يمكن وهو منهصر الظهر؟! فالعبرة في مثل هذا بالأكعب ولَّا بالمناكب؟
طلبة: بالأكعب.
الشيخ: بالأكعب، وإنما اعتُبرت الأكعب؛ لأنها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فإن الكعب في أسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتَبر، وأما أطراف الأرجل فليست بمعتبرة؛ وذلك لأن أطراف الأرجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويلة، وبعض الناس قصيرة؛ فلهذا كان المعتبر الكعب.
ثم إن تسوية الصف المتوعَّد على مخالفتها هي تسويته بالموازاة والمحاذاة، ولا فرق بين أن يكون الصف خلف الإمام أو مع الإمام، وعلى هذا، فإذا وقف إمام ومأموم، فكيف يكون الإمام.
طالب: بحذائه.
الشيخ: يكون محاذيًا للمأموم، ولا يتقدم عليه خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه ينبغي تقدم الإمام على المأموم يسيرًا ليتميز الإمام عن المأموم، فيقال: إن هذا خلاف ظاهر النص، فابن عباس -رضي الله عنهما- أخذ النبي صلى الله عليه وسلم برأسه من ورائه وجعله عن يمينه، ولم يقل: وأخَّره قليلًا، ثم إن الإمام والمأموم يعتبران صفًّا، فإذا اعتبرناهما صفًّا كان المشروع تسوية الصف، ثم إن هناك تسوية أخرى بمعنى الكمال؛ يعني الاستواء بمعنى الكمال، كما قال الله تعالى: {وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى} [القصص: ١٤]، فإذا قلنا: استواء الصف بمعنى كماله لم يكن ذلك مقتصرًا على تسوية المحاذاة، بل يشمل عدة أشياء:
أولًا: تسوية المحاذاة، وعرفتموها، أو لا؟ وهذه على القول الراجح واجبة.
الثاني: التراص في الصف؛ فإن هذا من كماله، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك، وندب أمته أن يصفوا كما تصف الملائكة عند ربها، يتراصون ويكملون الأول فالأول.
ولكن المراد بالتراص ألا يدعوا فرجًا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم؛ لأن هناك فرقًا بين التراص وبين التزاحم؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: «تَرَاصُّوا وَلَا تَدَعُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ» يعني لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين؛ لأن الشياطين تدخل بين الصفوف كأولاد الضأن الصغار من أجل أن يشوشوا على المصلين صلاتهم، هذا من تسوية الصف التراص.
ثالثًا: إكمال الأول فالأول، فإن هذا من استواء الصفوف، فلا يُشرع في الصف الثاني حتى يكمل الصف الأول، وقد ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى تكميل الصف الأول فقال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» تصور، يقول: «ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا»، يعني يقترعوا عليه، فإذا جاء واحد للصف الأول وقال: تعالَ، أنا أحق به منك، قال: لا، أنا أحق. قال: طيب، إذن نقرع، نسوي قرعة، أينا يكون في هذا المكان الخالي.
ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم أنهم يرون الصف الأول ليس فيه إلا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني، ثم إذا أُقيمت الصلاة، وقيل لهم: أتموا الصف الأول جعلوا يتلافتون مندهشين كأنهم منذرون بجيش خلفهم، لا يدري الإنسان أين يذهب حيارى، أعوذ بالله! أتموا الصف، فيبقى ويش العلم هذا؟
وكل ذلك -في الحقيقة- سببه أولًا: الجهل العظيم، والشيء الثاني: أن بعض الأئمة لا يبالون بهذا الشيء، ما يبالي يسوى الصف ويتمم يتراصون أو لا، كأنه كل شيء عندهم، استووا اعتدلوا، لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال: استووا، ولو يجده أعوج من قوس الهلال ما وقف حتى يستووا، ما يهتم حتى إن بعض الناس قال لي: إن رجلين إمامًا ومأمومًا قاما يصليان فالتفت الإمام: استووا على اليمين، اعتدلوا، قال: ما على يسارك أحد، ليش؟ لأنهم يظنون أنها سنة مطلقًا، وهي في الواقع سُنَّة عند الحاجة إليها، لكن ينبغي أن تكون سنة مؤثرة بحيث إذا وجد واحدًا متقدمًا: تأخر يا فلان، وقد سمعتم ما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام حينما رأى رجلًا باديًا صدره، وكان عليه الصلاة والسلام يُسوِّي الصفوف بيده، يمسح المناكب والصدور بيده من طرف الصف إلى طرفه، وهذه هل توجد عندنا في الأئمة؟
طلبة: لا.
الشيخ: أبدًا لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعة ترك كل شيء، وراح المحراب وصلَّى، ولكن الواجب أن الإنسان يصبر ويعوِّد الناس على تسوية الصف حتى يسووا الصفوف، ولا يمكن لإنسان مؤمن يبلغه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» ، ثم لا يبالي بتسوية الصف، وها هنا حديث مشهور عند الناس، وليس له أصل؛ وهو أن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج، ولكن هذا ليس له أصل عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فيه ما هو أعظم منه؛ الحديث الذي ذكرنا لكم. كم وجهًا ذكرنا للتسوية؟
طلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة؟ ومنها أيضًا -من تسوية الصفوف-: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الإمام أيضًا؛ لأنهم جماعة، والجماعة مأخوذة من الاجتماع، ولا اجتماع مع التباعد، كلما قربت الصفوف بعضها إلى بعض وقربت إلى الإمام كان أفضل وأجمل، ونحن نرى في بعض المساجد أن بين الإمام وبين الصف الأول ما يتسع لصف أو صفين؛ أي أن الإمام يتقدم كثيرًا، وهذا -فيما أظن- صادر عن الجهل؛ فالسنة للإمام أن يكون قريبًا من المأمومين، وللمأمومين أن يكونوا قريبين من الإمام، وهم أيضًا كل صف قريب من الصف الآخر، هذا من تسوية الصف؛ لأنا قلنا: من الاستواء الذي هو الكمال.
خامسًا: تكميل الأول فالأول.
طلبة: (...).
الشيخ: ذكرنا الصف الأول، لكن هذا فوق الصف الأول؛ يعني حتى الصف الثاني تقدم إليه قبل أن تشرع في الصف الثالث، ولكن هل أن الصف الثاني بالنسبة للصف الثالث صف أول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» أو لا؟ الظاهر لا؛ وذلك لأن الصف الأول يقتضي المبادرة والتبكير بخلاف الصف الثاني، فقد يكون مع تأخر الإمام، والتقدم إلى المسجد أمر مطلوب.
السادس من استواء الصفوف وكمالها أن يدنو الإنسان من الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» ، وكلما كان أقرب كان به أولى؛ ولهذا جاء الحث على الدنو من الإمام في صلاة الجمعة؛ لأن الدنو من الإمام في صلاة الجمعة يكتسب الدنو إليه في الصلاة، والدنو إليه في الخطبة.
فالدنو من الإمام أمر مطلوب، نجد بعض الناس يأتي إلى الصف، ويجد فيه مكانًا قريبًا من الإمام، لكن يذهب إلى آخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، والسُّنة أن تدنو من الإمام، فكلما دنوت كان أفضل.
ولكن هناك وجه سابع في التسوية وهي تفضيل اليمين؛ يمين الإمام على شماله؛ يعني أن أيمن الصف أفضل من أيسره، ولكن ليس على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول؛ لأنه لو كان على سبيل الإطلاق كما في الصف الأول لقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أتموا الأيمن فالأيمن، كما قال: «أَتِمُّوا الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» ، وإذا كان ليس من المشروع أن نبدأ بالجانب الأيمن حتى يكمل فإننا ننظر في أصول الشريعة، كيف يكون هذا بالنسبة لليسار؟
نجد أن هذا يكون بالنسبة لليسار إذا تحاذا اليمين واليسار وتساويا فالأفضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسة واليمين خمسة، وجاء الحادي عشر نقول له: اذهب إلى اليمين؛ لأن اليمين أفضل مع التساوي أو التقارب أيضًا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره، أما مع التباعد فلا شك أن اليسار القريب أفضل من اليمين البعيد؛ ويدل لذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يأمر الجماعة إذا كانوا ثلاثة أن يقف الإمام بينهما، بين الاثنين .
وهذا يدل على أن اليمين ليس أفضل مطلقًا؛ لأنه لو كان أفضل مطلقًا لكان الأفضل أن يكون المأمومان عن يمين الإمام، ولكن كان المشروع أن واحدًا عن اليمين وواحدًا عن اليسار حتى يتوسط الإمام، ولا يحصل حيف وجنف في أحد الطرفين.
ومن استواء الصفوف أن تفرد النساء وحدها؛ بمعنى أن يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» ، فبين هنا -عليه الصلاة والسلام- أنه كلما تأخر النساء عن الرجال كان أفضل.
إذن الأفضل أن تؤخر النساء عن صفوف الرجال؛ لما في قربهن إلى الرجال من الفتنة، وأشد من ذلك اختلاطهن بالرجال؛ بأن تكون المرأة إلى جانب الرجل، أو يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، هذا لا ينبغي، وهو إلى التحريم مع خوف الفتنة واضح؛ يعني هو محرم مع خوف الفتنة، ومع انتفاء الفتنة خلاف الأولى؛ يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الأوْلى وخلاف الأفْضل.
وهل من استواء الصفوف أن يتقدّم الرجال ويتأخر الصبيان؟ وهذا تاسع.
قال بعض العلماء: إن هذا من تسوية الصفوف؛ يعني من استوائها وكمالها أن يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الإمام، وأن يكون الصبيان في الخلف، فإذا كان عندنا مئة رجل يمثلون صفًّا ومئة صبي يمثلون نصف الصف، نجعل المئة الرجل الصف الأول، ومئة الطفل الصف الثاني، حتى لو تقدم صبي إلى الأول أخَّرناه؛ لأن استواء الصف أن يكون الرجال البالغون هم الأمام، واستُدِلَّ لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» .
ولكن في هذا نظر، بل نقول: إن الصبيان إذا تقدموا إلى مكان فهم أحق به من غيرهم؛ لعموم الأدلة الدالة على أن من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد فهو أحق به، والمساجد بيوت الله، يستوي فيها عباد الله، فإذا تقدم الصبي إلى الصف الأول مثلًا، وجلس فليكن في مكانه؛ ولأننا لو قلنا بإزاحة الصبيان عن المكان الفاضل، وجعلناهم في مكان واحد أدَّى ذلك إلى لعبهم؛ لأنهم ينفردون بالصف، كل واحد يكلم الثاني، أو إذا غلط الإمام حكوا، أو إذا سمعوا داخلًا كذلك، ثم مُشْكِل إذا دخل رجال بالغون بعد أن صف الجماعة؟
طالب: يرجعونهم.
الشيخ: يرجعونهم وهم في الصلاة؟! مُشْكِل، وإن بقوا صفًّا كاملًا أمامهم، فيا ويح من كان خلفهم سيشوِّشون عليه؛ لأنه يجد هذا يتحرك، وهذا يعبث، وهذا يطلع قلمه، وهذا يطلع ساعته، وهذا يضرب صاحبه، وهكذا، يشتغل اللي وراءهم.
ثم إن في تأخيرهم عن الصف الأول بعد أن كانوا فيه يؤدي إلى محظورين:
المحظور الأول: كراهة الصبي للمسجد؛ لأن الصبي، وإن كان صبيًّا لا تحتقره؛ فالشيء ينطبع بقلبه، يقول: أنا جاي أبغي أصلي، وفرح أني توضأت عند أهلي، وجيت ويمكن لابس ثياب الزينة، وبعدين أقوم أجلس في هذا، ويصلي ما شاء الله أن يصلي؛ لأن المفروض إلى ثلاث عشرة سنة، إلى أربع عشرة سنة، إلى خمس عشرة سنة، كل دول يطلعوا وراء، ثم في النهاية يقول لي: روح وراء! ويش يكون تصوره المسجد حبه للمسجد؟! لا شك أنه ينقلب كراهة.
كذلك بالنسبة للرجل المعين الذي أخرجه من الصف يبقى هذا في عينه إلى أن يموت، وأنا لا أنسى رجلًا.. على كل حال يبقى الإنسان ما ينسى هذا الرجل إلى يوم القيامة؛ لأنه أخرجه من المكان هذا.
فالحاصل أن هذا القول ضعيف، وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» فمراده -صلوات الله وسلامه عليه- حثُّ هؤلاء على التقدم لا إخراج الصغار من أماكنهم، فصارت أوجه التسوية كم؟
طالب: تسعة.
الشيخ: تسعة، فيه أيضًا وجه عاشر، وهو اقتداء كل صف بمن أمامه عند الحاجة، إذا كان صوت الإمام خفيًّا ولا يبلغ أحد، فكل إنسان وكل صف يقتدي بمن أمامه؛ ولهذا قال العلماء: إذا كان الإنسان خارج المسجد لم يصح ائتمامه بالإمام إلا أن يرى الإمام أو بعض المأمومين، لكن التسوية بالوجه الأول؛ وهي تسوية المحاذاة، هذه واجبة على القول الصحيح.
قال المؤلف: (وتسوية الصف) (أل) هنا للعهد ولَّا للعموم؟
طالب: للعموم.
الشيخ: للعموم، ولهذا عبَّر بعض الفقهاء بقوله: تسوية الصفوف؛ فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف؛ الأول، والثاني، والثالث، وهلم جرًّا، وتسوية الصف.
طالب: شيخ، إذا قيل له: لا تجعل فرجة للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟
الشيخ: والله هذا خطر!
طالب: كثير جدًّا يقول هذا.
الشيخ: أقول: هذا كلام خطِر جدًّا؛ لأنه شِبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- بعض الناس في مواصلة الصف يرص القدم جدًّا حتى إنه يضايق جاره (...)، وجاء في هذا المعنى أن الصحابة كانوا يلصقون أقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: إن الإلزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الأمر.
الشيخ: هو لا شك أن الصحابة كانوا يُلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه، ومنكبه بمنكبه تحقيقًا للتسوية والمراصة، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الآن يفحج رجليه حتى يُضيّق على من حوله مع أن الكتف بعيد من الكتف الآخر، هذا ليس من السنة، وأنت لو وقفت طبيعيًّا فإن المناكب سوف يرص بعضها بعضًا، وكذلك الأكعب سوف يرص بعضها بعضًا..
طالب: لكن الالتحام؟
الشيخ: لكن إذا كان يؤذي، أنا قلت لكم قبل قليل: ليس هو الزحام، التراص ألا يدعوا فرجات للشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الإنسان يلَّا يتحرك؛ يعني بعض الناس يزاحم حتى إنه ما يمكن يسجد إلا إذا سجد صاحبه من المراصة، هذا ما هو المطلوب.
أقول: إذا حصل من ذلك أذية فإن أهل العلم قالوا: لا تُرتَكب الأذية من أجل فعل مستحب، بل تُتقى الأذية حتى قالوا في التورُّك: لو أن الإنسان إذا تورك في التشهد الأخير آذى جاره، فإن الأفضل ألا يتورك.

طالب: شيخ، الصف بين السواري يا شيخ؟
طالب آخر: شيخ -أحسن الله إليك- الآن إذا صف النساء كما يحدث في الحرم يصف صفوف النساء أمام الرجال، هل تصح الصلاة؟
الشيخ: إي نعم، سيأتي -إن شاء الله تعالى- في باب الجماعة أن الصلاة لا تبطل إذا كان أمام الرجال نساء يصلين.

طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كنت أنا في موقع شعرت أن شخصًا آخر أفضل مني من أولي الأحلام والنهى، فهل أقدمه مكاني؟ (...).
الشيخ: سمعتم؟
طلبة: ما سمعنا.
الشيخ: يقول: هل أُوثر غيري بالمكان الفاضي، كذا؟ هذا خلاصة السؤال.
الجواب: لا، إلا إذا كان في ذلك مصلحة تربو على مصلحة التقدم، وقد ذكرنا فيما سبق أن الإيثار بالقرب قد يكون حرامًا، وقد يكون مكروهًا، فإذا كانت القربة واجبة فالإيثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء، لكن لا يكفيك أنت وصاحبك، فهنا لا يجوز أن تؤثره بالماء؛ لأنه يجب عليك أن تستعمل هذا الماء، أما الإيثار بالسنن فكرهها أهل العلم، قالوا: يكره إيثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا: لأن ذلك ينبئ عن رغبة عن الخير، لكن إذا كان هناك مصلحة، مثل لو كان الذي قدم أبوك، وتخشى إن لم تؤثره أن يكون في نفسه شيء، أو كان إنسان له فضل على الناس بإحسان مالي أو غيره، وآثرته فلا بأس، ومن هذا ما يفعله الناس الآن عندنا إيثار المؤذن بالمكان؛ لأن كل الناس الذين يأتون يدعون مكان المؤذن يؤثرونه به هذا للمصلحة فلا بأس.

طالب: (...).
الشيخ: عجيب، يظنون ما تصح صلاة أحد فيه؟!
الطالب: (...).
الشيخ: نعم؟
طالب: هل يطلب من الجماعة أن يتراصوا على اليمين أكثر من اليسار التسوية، يعني؟
الشيخ: نعم، إذا كان الفرق واضحًا فلا بأس أن تقول: ائتوا لليسار؛ لأجل بيان السنة؛ لأن كثيرًا من الناس الآن يظنون أن الأفضل اليمين مطلقًا، حتى أحيانًا يكمل الصف من اليمين، ولا عندك من اليسار إلا واحد أو اثنين.

طالب: (...).
الشيخ: كراهة الشخص اللي طلعه من المكان.
الطالب: بالنسبة للصف إذا كان صفًّا واحدًا، وكان نصف الصف متقدمين قليلًا، ونصف الصف متأخرًا قليلًا، وجئت أنا أصلي هل أتبع المتأخرين ولَّا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟
الشيخ: شو؟!
الطالب: مثل الصف صار الآن..
الشيخ: شو هذا؟!
الطالب: بيحصل.
الشيخ: ما يحصل!
الطالب: إلا يحصل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش لون؟!
الطالب: مثلًا هذا صف الصلاة يأتي مثلًا..
الشيخ: هذا الأبيض هذا.
الطالب: هذا الأبيض، يأتي أناس يصفون هنا، ويأتي ناس يصفون هنا يعني قبل منهم بقدم.
الشيخ: قدِّم المتأخِّر ولَّا أخِّر المتقدم.
الطالب: كثير الصف، نصف الصف قدام شوي، ونصف الصف ورا شوي.
طالب آخر: (...).
الشيخ: على كل حال..
طالب: كثير تقع.
الشيخ: ويش بدك؟! تبغي أقول لك: (...)؟!
طالب: لا، ويش أسوِّي أكون مع هؤلاء أو مع هؤلاء؟
الشيخ: اقتدِ بالذي يلي الإمام، مثلًا إذا كنت من اليمين شوف اللي على اليسار، اقتدِ باليسار، إذا كنت في يسار الصف اقتدِ بالذي عن يمينك؛ لأن أصل مبتدأ الصف ما هو من آخره، مبتدأ الصف مما يلي الإمام.

طالب: شيخ، قلنا: إذا أسبغ الوضوء وخرج إلى المسجد كان له بكل خطوة أن يُرفع له بها درجة، قد لا يتوضأ الإنسان في البيت مثلًا كأن يكون في المسجد دورة مياه، فهل يُحرم هذا الأجر؟
الشيخ: والله ظاهر الحديث أنه يُحرم؛ لأن هناك فرقًا بين من يخرج من بيته متهيئًا للصلاة قاصدًا لها وبين إنسان يأتي إلى المسجد غير متهيئ للصلاة. نشوف الجانب هذا.

طالب: بالنسبة لألفاظ تسوية الصفوف يا شيخ.. (...)
الشيخ: (...).

\n

***

\n طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n

باب صفة الصلاة

\n

يسن القيام عند (قد) من إقامتها وتسوية الصف ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويُسمِع الإمامُ من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين، وغيرُه نفسَهُ، ثم يقبض كوع..
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله- صفة الصلاة والحج والوضوء، وما أشبه ذلك؟
طالب: (...).
الشيخ: يقول: لماذا يذكرونها؟ وهل هناك حاجة إلى ذكرها؟
طالب: لأنه يشترط المتابعة.
الشيخ: لأن من شرط صحة العبادة.
طالب: المتابعة.
الشيخ: المتابعة، وهل هناك شرط آخر؟
الطالب: الإخلاص.
الشيخ: الإخلاص، من الذي يتكلم عن الإخلاص؟
الطالب: أهل العقيدة.
الشيخ: أصحاب العقيدة والتوحيد، ما هو الدليل على اشتراط الإخلاص من القرآن والسنة؟
طالب: قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ} [النساء: ٤٨].
الشيخ: لا.
طالب: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا} [البينة: ٥].
الشيخ: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ}. (...)
هل يشترط للقيام عند (قد قامت الصلاة) شرط؟
طالب: إي نعم، أن يرووا الإمام.
الشيخ: أن يرووا الإمام، أحسنت، فإن أقاموا والإمام لم يدخل المسجد، ولم يروه فإنهم لا يقومون؛ لاحتمال أن يكون المؤذن أقام سهوًا أو ما أشبه ذلك. هل في هذه المسألة خلاف؟ الأخ؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، كيف هو؟
الطالب: البعض مثلًا يقولون: القيام يكون عند سماع المؤذن يقول: (قد قامت الصلاة)، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الصلاة، والبعض يقول: عندما يقول: حي على الفلاح، فيه أقوال كثيرة.
الشيخ: طيب.
الطالب: ثمة سبعة أقوال.
الشيخ: نعم.
الطالب: اللي مشى عليه المؤلف أن عند قوله: (قد) مطلقة سواء رأى الإمام أم لا، في المذهب أنه إذا رأى الإمام، وقيل: يقوم إذا الإمام مطلقًا، وقيل: إذا..
الشيخ: هذه ما ذكرناها، نحن ذكرنا إذا رأى الإمام مطلقًا؟!
طلبة: إي نعم، ذكرناها.
الشيخ: نسيتها.
الطالب: وقيل: إذا شرع في الإقامة، قيل: إذا قال: حي على الصلاة، وقيل: إذا انتهى منها، وقيل في ذلك (...)..
الشيخ: نعم، إذا كبَّر الإمام.
الطالب: إذا كبَّر الإمام.
الشيخ: وذكرنا قولًا آخر؛ وهو أن الأمر في ذلك واسِع؛ يعني إذا قام عند ابتداء الإقامة أو عند (حي على الصلاة)، أو عند (قد قامت الصلاة) فالأمر واسع في هذا.
قال المؤلف: (وتسوية الصف)، الأخ؟ تسوية الصف هذه معطوفة على أيش؟
طالب: يسن القيام عند قد قامت الصلاة (...).
الشيخ: إذن تسويته الصف حكمها على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: نعم.
الشيخ: حكم تسوية الصف على ما مشى عليه المؤلف؟
طالب: سنة.
الشيخ: سنة، وحكم السنة أنه يثاب.
طالب: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه.
الشيخ: وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. هل هناك قول آخر؟
طالب: واجب عند تسوية الصف.
الشيخ: عند تسوية الصف بالمحاذاة خاصة واجب. ما هو الدليل على أنه سنة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ» .
الشيخ: نعم، «فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» «مِنْ تَمَامِ»، والتمام كمال. القول الثاني أنه واجب، ما هو الدليل؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» (...).
الشيخ: وجه الدلالة على الوجوب؟
الطالب: أن الذي لا يساوي الصف فتوعّده الله سبحانه تعالى والرسول عليه الصلاة والسلام بوعيد شديد.
الشيخ: الوعيد على من لم يسوِّ، والوعيد لا يكون إلا على فعل محرم أو ترك واجب.
إذن هذا القول هو الراجح، لكن ما هو الجواب عن دليل أو عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف؟ الحديث: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ؛ فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» .
طالب: (...) الاستحباب لا يخالف.
الشيخ: نقول: هذا الحديث أمر، والأمر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب، فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» ها؟
طلبة: واجب.
الشيخ: إتمام واجب؛ فالإتمام قد يكون لإتمام الواجب، ولا شك أن التعليل بقوله: «إِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ» يُراد به الحث على فعل هذا الأمر، أو على فعل هذا المأمور به، وعلى هذا فالحديث إن لم يكن فيه دليل على الوجوب لم يكن فيه دليل على عدم الوجوب، والصحيح أن فيه دليلًا للوجوب؛ لأن الإتمام قد يكون إتمام واجب وقد يكون إتمام مستحب.
ذكرنا أن تسوية الصف بالمعنى العام المأخوذ من الاستواء بمعنى الكمال لا يختص بتسوية المحاذات بل له عدة أوجه؛ منها، من تسوية الصف؟
طالب: ما فهمت.
الشيخ: أقول: من تسوية الصف؛ يعني تسوية الصف مجرد المحاذاة يعني التساوي.
الطالب: على المنكبين والكعبين على الكعبين.
الشيخ: وغيره ما فيه تسوية ثانية؟
طالب: التراص.
الشيخ: أحسنت، من ذلك التراص.
طالب: إي، وكذلك..
الشيخ: التراص، هل عندك دليل على مشروعية التراص في الصف؟
طالب: إي نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «سَوُّوا صُفُوفَكُمْ وَتَرَاصُّوا» .
الشيخ: نعم، وقال فيه: «أَلَا تَصُفُّونَ كَمَا تَصُفُّ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِّهَا؟» قالوا: كيف يصفون؟ قال: «يَتَرَاصُّونَ وَيُكَمِّلُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ» .
قال المؤلف: (ويقول: الله أكبر) يقول من؟ يقول المصلي: (الله أكبر)، والقول إذا أطلق فإنما هو قول اللسان، أما إذا قُيِّد فقيل: يقول في قلبه، أو يقول في نفسه فإنه يَتقيَّد بذلك، وأما عند الإطلاق فلا بد أن يكون القول باللسان فيقول: الله أكبر، وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاة بدونه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» مع أنه قال في الأول: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» .
وعلى هذا فيكون كل ما أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاة بدونه، وإن شئت فقل: واجب لا تصح الصلاة بدونه؛ إذ يشمل إسباغ الوضوء، فإنه ليس بركن، بل هو شرط.
إذن هذا الدليل على وجوب هذه التكبيرة، وإذا ثبت وجوبها، ولكن عجز الإنسان عنها لكونه أخرس، لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه أو ينويها بقلبه أو يُحرِّك لسانه وشفتيه؟
نقول: بل ينويها بقلبه؛ لأن قول الإنسان: (الله أكبر) متضمن لقول اللسان وقول القلب، أليس كذلك؟ فإنه لم يقل بلسانه: (الله أكبر) إلا حين قاله بقلبه وعزم عليه، فإذا تعذر النطق باللسان وجب؟
طلبة: القول بالقلب.
الشيخ: القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يحرك لسانه وشفتيه خلافًا لمن قال من أهل العلم: إنه يحرك لسانه وشفتيه؛ لأن في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك.
نحن نقول في الرد على هذا: إن التحريك؛ تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته أو لغيره؟ مقصود لغيره؛ لأن القول لا يحصل إلا به، فإذا تعذر المقصود الأصلي سقطت الوسيلة، وصارت هذه الوسيلة مجرد حركة وعبث، ويش الفائدة من إنسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا كان أخرس لا يستطيع أن يقول بلسانه؛ فإنه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لأن ذلك عبث وحركة في الصلاة لا حاجة إليها.
قال المؤلف: (ويقول)، وقلنا: إن القول يكون باللسان، فهل يشترط إسماع نفسه لهذا القول؟
الجواب: في هذا خلاف، فمن أهل العلم قال: لا بد أن يكون له صوت يُسمِع به نفسه، وإن لم يسمعه من بجنبه، بل لا بد أن يُسمِع نفسه، فإن نطق بدون أن يُسمِع نفسه فلا عبرة بهذا النطق، ولكن هذا القول ضعيف.
والصحيح أنه لا يُشترط أن يسمع نفسه؛ لأن الإسماع أمر زائد على القول والنطق وما كان زائدًا على ما جاءت به السنة فعلى مُدَّعيه الدليل، وإلا فلا يُقبل.
وعلى هذا فلو تأكد الإنسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يَسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه أو لأصوات حوله أو لغير سبب، المهم أنه متأكد أنه نطق بالحروف، ولكن لم يُسمع نفسه فإن القول الراجح أن تكبيره، بل إن جميع أقواله معتبرة، وأنه لا يُشترط أكثر مما دلت النصوص على اشتراطه وهو القول
.
يقول المؤلف: (يقول: الله أكبر)، بهذا اللفظ، الله أكبر، فلا يجزئ غيرها، ولو قام مقامها لو قال: الله الأجل، أو: الله أجل، أو: أعظم، أو ما أشبه ذلك فإنه لا يجزئ؛ لأن ألفاظ الذكر توقيفية، يُتوقف فيها على ما ورد به النص، ولا يجوز إبدالها بغيرها؛ لأنها قد تحمل معنى نظن أن غيرها يحمله وهو لا يحمله.
فإن قال: الله الأكبر. فقال بعض العلماء: إنه يجزئ، وقال آخرون: بل لا يجزئ، والصحيح أنه لا يجزئ؛ لأن قولك: أكبر مع حذف المفضَّل عليه يدل على أكبرية مطلقة بخلاف: الله الأكبر؛ فإنك تقول: ولَدِي هذا هو الأكبر، فلا يدل على ما تدل عليه أكبر بالتنكير، ثم إن هذا هو الذي ورد به النص وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، فالواجب أن يقول: الله أكبر، بهذا اللفظ.
وإذا كان لا يعرف اللغة العربية، ولا يستطيع النطق بها، فماذا يصنع؟
نقول: لدينا قاعدة شرعية قال الله فيها: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقال تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» ، فليُكبِّر بلغته ولا حرج عليه؛ لأنه لا يستطيع، فإذا قال قائل: لماذا لا تقولون له: اسكت وانوِ التكبير بقلبك؟
فالجواب: لأن التكبير يشتمل على لفظ ومعنى؛ ويشتمل على قول بالقلب؛ يعني يشتمل على ثلاثة أشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص؛ وهو العربي، والثالث المعنى، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: هذا الرجل الذي لا يعرف اللغة العربية يستطيع أن يُكبِّر بقلبه، ويستطيع أن يكبر بالمعنى، ولا يستطيع أن يكبر باللفظ، وإذا أخذنا بالآية الكريمة: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} قلنا: أنت الآن تستطيع شيئين، وتعجز عن الثالث، فقم بالشيئين وهما تكبير القلب والمعنى، ويسقط عنك الثالث؛ وهو التكبير اللفظي؛ لأنك عاجز عنه.
ثم نرجع إلى معنى هذه الكلمة (الله أكبر)، ويش معناها؟ وما مناسبة ابتداء الصلاة بها؟
نقول: معناها ظاهر؛ أن الله تعالى أكبر من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمة من معنى، قال الله عز وجل: {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ} [الزمر: ٦٧]، وقال عز وجل: {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤]، ومن هذه عظمته فهو أكبر من كل شيء، أما المعنى فقد قال الله تعالى: {وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} [الجاثية: ٣٧]، فكل معنى لهذه الكلمة من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل.
زعم بعض العلماء أن معنى (الله أكبر) الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدًّا؛ لأن كل إنسان يعرف الفرق بين الكبير وأكبر، صحيح أن الله تعالى سمَّى نفسه بالكبير المتعال، لكن أكبر غير معنى الكبير، لكنهم فروا من المفاضلة بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه أوقعهم في شر مما فروا منه، أوقعهم بأن يأتوا بوصف لو أخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالِق سواء، وهذا نظيره في تفسير بعضهم قول الله تعالى: {اللَّهُ أَعْلَمُ}؛ بأن المعنى الله عالِم، يقول: {إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ} [النحل: ١٢٥] قالوا: هو عالم؛ لأنك إذا قلت: أعلم؛ اقتضى مفضلًا ومفضلًا عليه، فيقال: وما المانع أن يكون الله أعلم من كل أحد، أعلم من كل عالم؟ شو المانع؟ لكن لو قلت: الله عالم أتيت بلفظ لا يمنع المشاركة ولَّا لا؟
لأنك ممكن تقول: الله عالم، والإنسان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وأيما أبلغ في الوصف أن تأتي بلفظ يمنع المشاركة، وهو الأفضلية المطلقة، أو بلفظ لا يمنع المشاركة؟
طلبة: الأول.
الشيخ: الأول، إذن الله يقول عن نفسه: الله أعلم، وأنت تقول: الله عالم، هذا فيه شيء من نقص المعنى.
إذن نقول: (الله أكبر) اسم تفضيل على اسمه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، أكبر من كل شيء عز وجل.
هذه الكلمة كيف تُنطق؟ قال العلماء: يُكره مدُّها، يكره أن يمد الله، بل يقطعها حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمدها، ما تقول: الله أكبر، اقطعها، قالوا: لأن هذا ما جاءت به السنة فيكون مكروهًا، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الظاهر -والله أعلم- أن الأمر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بأفضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس الآن يقول: لا بد أن تجعل للركوع هيئة في التكبير، وللسجود هيئة، وللجلوس هيئة، وللتشهد، وأظن بين السجدتين لأجل أن يكون المأموم خلفك آلة محركة.
حرِّك الزر هذا يشتغل شيء، والزر هذا يشتغل شيء؛ لأن المأموم إذا صارت التكبيرات تختلف ويش يتابع؟
طلبة: (...).
الشيخ: يتابع ها التكبير، إذا كبرت للسجود عرف أنك ساجد، سجد، لو هو سارح القلب، إن كبرت للنهوض كذلك فعل، لكن إذا جزمت أو قطعت التكبير كله صار المأموم قد شد أعصابه وفكره يحسب كل ركعة وسجدة يخشى أن يقوم في موضع الجلوس فيخجل أمام الناس، أو أن يجلس في موضع القيام فيخجل، وتجده قد شد حيله -كما يقولون- أو شد فكره من أجل أن يعرف أن هذه هي الركعة الثانية، وهذه الثالثة، وهذه الرابعة.
صحيح أن المسبوق قد يلتبس عليه الأمر؛ يعني لو دخل معك إنسان في الركعة الثانية، وتكبيرك لا يتغير، ثم كبرت وجلست يظن المسبوق؟
طالب: أنك قائم.
الشيخ: أنك قائم؛ لأنه لا يعرف التفريق، ولكن نقول: هذا محظور يمكن إزالته؛ أولًا: بأن يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُنقل عنه أنه يُفرَّق بين التكبيرات، بل إن ظاهر صنيعه -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يفرق؛ لأنه لما صنع المنبر صار يصلي عليه، وقال: «إِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعْلَّمُوا صَلَاتِي» . فلو كان يُكبِّر ويغيِّر بين التكبير لكان الناس يأتمون به ولو لم يكن على المنبر.
ثم نقول: هذا المسبوق سيكون يلي شخصًا آخر غير مسبوق، يعرف اللي جنبه، قد يكون مسبوق آخر قبله مسبوق، أليس كذلك؟ المسبوق الذي يلي الذين لم يُسبقوا يعرف فيقتضي به، وهذا يقتضي بهذا، وهذا يقتضي بهذا، وأهم شيء هو اتباع السنة مع حصول الفائدة في كون المأموم يشد نفسه حتى يعرف عدد الركعات، والفقهاء -رحمهم الله- قد نصوا على أنه يكره مدُّه؛ مد التكبير، وبعض الفقهاء قال: يمد التكبير في الهوي إلى السجود، وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين.
قال: (ويقول: الله أكبر رافعًا يديه) (رافعًا) حال من (يقول) حال مقارنة ولَّا لا؟ يعني حال القول يكون رافعًا يديه، واستمع (رافعًا يديه مضمومتي)، كذا عندكم ولَّا مضمومتا؟
طلبة: مضموتي.
الشيخ: بالياء، إي، هذا هو الأحسن (مضمومتي الأصابع ممدودة حذو منكبيه)، حذو يعني (حذاء)، منكبيه يعني كتفيه، عندنا أولًا الرفع، رفع اليدين، ما دليله؟ دليله جاءت به السنة في عدة أحاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع ، وصح عنه أيضًا أنه يرفع يديه إذا قام من الجلسة للتشهد الأول .
فهذه أربعة مواضع، تُرفع فيها اليدان كما جاءت به السنة.
قال المؤلف: (مضمومتي الأصابع)؛ يعني يضم بعضها إلى بعض، (ممدودة) يعني غير مقبوضة، المد ضد القبض، القبض هكذا، يضم الأصابع إلى الراحة، المد فتحها هكذا، الضم إلصاق بعضها ببعض، وهذا قد جاء في أحاديث في السنن، وإن لم تكن في الصحيحين، لكنها في السنن، هكذا يقول: أما حذو المنكبين فقد جاءت بها الأحاديث في الصحيحين وغيرهما إلى حذو المنكبين.
وقوله: (رافعًا يديه) لم يُبيِّن المؤلف هل هذا عام للرجال والنساء أو خاص بالرجال، ولكنه سيأتي -إن شاء الله- في آخر صفة الصلاة أن المرأة كالرجل إلا أنها تسدل رجليها، وتضم نفسها فلا تتجافى عند السجود، ولا ترفع يديها، تخالف في هذه الأمور الثلاثة، وربما في أكثر كما سننظر إن شاء الله، ولكن الصحيح أن ذلك عام في حق الرجل وحق المرأة، وأن المرأة ترفع يديها كما يرفع الرجل.
فإذا قال قائل: ما الدليل على عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟
قلنا: الدليل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال إلا بدليل، وهنا ليس فيه دليل على أن المرأة لا ترفع يديها، بل النصوص عامة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، الخطاب فيه للرجال وللنساء، يشمل.
فإذا قال قائل: ما الحكمة من رفع اليدين؟
فالجواب على ذلك: أن الحكمة في ذلك الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فاتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هو الحكمة، وهو الذي يُسلِّم به المرء بدون أن يتجول عقله هنا وهناك.
ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما بالُ الحائض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤْمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة .
وإنما عللت بالنص؛ لأن النص غاية كل مؤمن {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦]، فالمؤمن إذا قيل له: هذا حكم الله ورسوله، وظيفته أن يقول: سمعنا وأطعنا.
إذن الحكمة من رفع اليدين عند التكبير هو؟
طالب: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يمكن أن نتأمل لعلنا نحصل على حكمة من فِعل الرسول؛ يعني لماذا فعل الرسول هذا؟
أنا لست أسأل عن لماذا فعلت أنا، أنا فعلت اتباعًا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟
نقول: في هذا تعظيم لله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي، فإن قولك: (الله أكبر) لا شك أنك لو استحضرت هذا المعنى تمامًا لغابت عنك الدنيا كلها؛ لأن الله أكبر من كل شيء، وأنت الآن ستقف بين يدي من هو أكبر من كل شيء، فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعلي برفع اليدين، ثم إن بعض العلماء أيضًا علل بتعليل آخر بأنه إشارة إلى رفع الحجاب بينك وبين الله، والإنسان عادة يرفع الأشياء بيديه، ويعمل بيديه، فيقول هكذا كأن شيئًا أزلته لئلا يكون بينك وبين ربك حجاب.
وعلل بعضهم بتعليل ثالث؛ بأن ذلك من زينة الصلاة؛ لأن الإنسان إذا وقف وكبَّر بدون أن يتحرك لم تكن الصلاة على وجه حسن كامل، وهذا وإن كان فيه بعض الشيء، لكن يمكن أن نقول: ليجتمع التعبد لله تعالى عند الدخول في الصلاة بالقول ويش بعد؟
طالب: وبالفعل.
الشيخ: وبالفعل، فيجتمع للإنسان تعبدان في هذا الحال أول ما يدخل؛ لأنك لو مثلًا فرضنا أن قلت: الله أكبر، ولا حركت شيئًا ما صار فيه عبادة مقارنة للتكبير، إذا قال قائل..
طالب: (...).
الشيخ: والله يا أخي، إطلاق القول بأنها بدعة، وفيه اختلاف في الوصف يقصد به التعليم.
طالب: (...).
الشيخ: صحيح، إي، لكن هو يقول: أنا ما أتعبد لله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم هذه علشان ننبههم شوية.
على كل حال أنا ما أستطيع إطلاق القول بأنها بدعة، لكن أقول: إنه لا شك أن الأفضل عدم التمييز؛ ولهذا الفقهاء نصوا على الكراهة، أنه يكره المد في التكبير، وأن الأولى قطعه؛ الله أكبر.

طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- يستدلون بعض الناس على أنها بدعة، أن العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لأنه ليس موضع مد (...)، يقولون: إذا مديت فنحن على يقين أنك خالفت فعل النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن النبي عربي (...).
الشيخ: على كل حال، يجيك بعض أناس آخرين، يقولون: هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، (...)، لكن أنا أقول: والله العوام إذا بُيِّن لهم الحق نقول: يا جماعة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فإذا كان الرسول يفعل هذا فعلى العين والرأس، اثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا أن نقوله من أول صلاة نصليها بعد أن يثبت عندنا، حينئذٍ يسكتون؛ لأن العامي إذا بين له الحق وُضِّح..
طالب: ذكر النووي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسة الاستراحة، يعني الدليل؟
الشيخ: من اللي قال؟
طالب: النووي.
الشيخ: النووي، كم بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: يعني قصدي الدليل.
الشيخ: أقول: كم بينه وبين الرسول، أسألك؟
طالب: (...).
الشيخ: طيب الإسناد منقطع ولَّا متصل؟
الطالب: فيما يبدو أنه منقطع.
الشيخ: خلِّ يثبت هذا بإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرًا، بيِّن لنا هذا.

طالب: أحسن الله إليك، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي» ، ما (...) على أنهم يقوموا إذا رأوا يعني مفهوم المخالفة، أن السنة أن يقوموا للصلاة إذا رأوا الإمام.
الشيخ: إي نعم، وهكذا كثير من العلماء قالوا: السنة إذا رأوا الإمام قاموا من أجل ألا يعيقوه بعد الإقامة؛ يعني بعد الإقامة إذا اشتغل الإمام بتسوية الصفوف؛ يعني يتأخر، لكن إذا قاموا وسووا صفوفهم قبل أن تُقام الصلاة؛ يعني كان هذا طيبًا، وهذا يدل على أن الإنسان يقوم إذا رأى الإمام وإن لم يصل إلى (قد قامت الصلاة).
طالب: والأرجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع أقربها يعني للمعنى وللنص؟
الشيخ: هذا جيد.

طالب: بالنسبة للتكبير، الأربعة مواضع ما قيل عليها زيادة فيه بعض العلماء..
الشيخ: سيأتينا -إن شاء الله- في تكبيرة الجنازة.
طالب: لا، أنا أقصد في جميع حركات الصلاة، الانتقال من حركة إلى حركة..
الشيخ: إي نعم، سيأتينا -إن شاء الله تعالى- أن القول بأنه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف؛ لأنه مستند إلى حديث ضعيف، ذكر الشيخ ابن القيم -رحمه الله- أنه وهْم من الراوي (...).

\n

***

\n طالب: (...) وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n
\n ويقول: (الله أكبر) رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودتين حذو منكبيه في السجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين قال: أو ترك منها تشديدة، أو حرفًا، أو ترتيبًا لزم غير مأمومه إعادتها، ويجهر الكل بآمين في الجهرية.
\n الشيخ: (...) وعلى نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ويقول: الله أكبر) إذا كان الإنسان أخرس، فكيف يقول: الله أكبر؟ هل تسقط عنه للعجز أم ماذا؟\n
\n طالب: ينويها، يقولها بقلبه.\n
\n الشيخ: يقولها بقلبه؟\n
\n الطالب: ولا يتلفظ بها كما..\n
\n الشيخ: كيف لا يتلفظ بها؟! ما يقدر، أخرس!!\n
\n الطالب: قالوا: إنه يحرك فمه.\n
\n الشيخ: يقولها بقلبه، ما دليلك على أنه يقولها بقلبه؟\n
\n الطالب: قوله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.\n
\n الشيخ: \n {إِلَّا وُسْعَهَا}..\n
\n الطالب: وهذا لا يستطيع إلا أن يقولها بقلبه فـ..\n
\n الشيخ: فوجب عليه، وهل يحرك شفتيه ولسانه؟\n
\n طالب: لا يحرك.\n
\n الشيخ: لماذا؟ أليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين؟ \n
\n طالب: لكن لا يحرك لسانه وشفتيه فقط، إذا كان لا ينطق..\n
\n الشيخ: هو أخرس، السؤال عن رجل أخرس.\n
\n الطالب: نعم، لا يحرك لسانه وشفتيه.\n
\n الشيخ: ألست أنت الآن إذا تكلمت أليس لسانك يتحرك وشفتاك؟ أسألك أليس لسانك وشفتاك تتحركان إذا تكلمت؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب لماذا لا نقول: يحرك اللسان والشفتين؟\n
\n طالب: لأنه أخرس.\n
\n الشيخ: إي، أنا أقول: يُحرِّك، لا يجب عليه القول، لكن يجب عليه التحريك.\n
\n طالب: لا يحرك شفتيه ولسانه؛ لأن لسانه علامة على قول القلب، فإذا سقط الأصل، وهو النطق يسقط الفرع وهو تحريك لسانه وشفتيه.\n
\n الشيخ: لا، هو غير هذا الجواب.\n
\n طالب: القول بأن تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره.\n
\n الشيخ: مقصود لغيره، وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق سقطت الوسيلة؛ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيلة للنطق، فإذا سقط النطق لعدم القدرة عليه سقطت الوسيلة.\n
ذكرنا على قول: (الله أكبر) أن الباحث أولًا هل يقوم غيرها مقامها؟\n
\n طالب: لا يقوم غيرها مقامها.\n
\n الشيخ: ولو كان بمعناها؟\n
\n الطالب: ولو كان بمعناها (...) فيقتصر بها على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: وهل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يُعيِّن التكبير؟\n
\n الطالب: يقول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ارْجِع فَصَلِّ فَإِنَّكَ..» فكبر، لما قال له: استقبل القبلة..\n
\n الشيخ: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» \n ، أحسنت. \n
هل يجوز أن يقول الله الأكبر؟\n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يجوز، لماذا؟\n
\n طالب: لأن (...).\n
\n الشيخ: لأن مدلول (الله أكبر) أبلغ من مدلول (الله الأكبر)؛ ولأن هذا هو الذي ورد به النص.\n
فسر بعض العلماء أكبر بكبير، فما رأيك بهذا التفسير؟\n
\n طالب: لا، ضعيف يا شيخ.\n
\n الشيخ: هذا التفسير ضعيف، وهل يُعتبر أنقص من اللفظ أو لا؟\n
\n طالب: أنقص منه؛ لأنه..\n
\n الشيخ: أنقص، لماذا؟\n
\n الطالب: (...) ويقع فيه المشاركة.\n
\n الشيخ: إذن من قال: أكبر بمعنى (كبير) فقد نقص المعنى؛ لأن كبير لا تمنع المشاركة بخلاف أكبر.\n
قال المؤلف: \n (رافعًا يديه مضومتي الأصابع) ما الدليل على رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام؟\n
\n طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: ومن رواه عنه.\n
\n الطالب: في البخاري يا شيخ أن الرفع عن ابن عمر أن الرفع في أربعة مواضع..\n
\n الشيخ: رواه عنه ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم: \n يرفع يديه إلى حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة \n .\n
ما هي الحكمة من هذا الرفع؟ \n
\n طالب: الحكمة قيل: إن في هذا تعظيمًا لله سبحانه وتعالى.\n
\n الشيخ: نعم، إظهار التعظيم لله.\n
\n الطالب: إي نعم، وقيل: إن هذه إشارة إلى رفع الحجاب بين المصلِّي وبين ربه.\n
\n الشيخ: اثنين.\n
\n طالب: قيل: إنها من زينة الصلاة.\n
\n الشيخ: زينة للصلاة.\n
\n الطالب: قيل أيضًا إنها يجتمع فيها العبادتان القولية والفعلية..\n
\n الشيخ: إشارة لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي.\n
وهنا مباحث: \n
أولًا: الرفع يقول المؤلف:\n (إلى حذو المنكبين)، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين، هكذا \n (مضمومتي الأصابع ممدودة)، فإذا قُدِّر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين، فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، كذلك إذا قُدِّر أن في الإنسان آفة، لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين، بل إلى أكثر من ذلك كما لو كانت مرافِقه لا تنحني بل هي واقفة، ما يقدر يقوم إلا كذا مثلًا، يرفع ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم. \n
\n الشيخ: يرفع لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ اسْتَطَعْتُمْ}، وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية؛ \n ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفًا بعرفة فسقط خِطام ناقته، وكان رافعًا يديه يدعو أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها \n .\n
ويقول المؤلف: \n (رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة)، الضم أي رَص بعضها إلى بعض، والمد ضد القبض، هكذا.
وقال بعض العلماء: إنه ينشرها؛ أي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف؛
لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طالب: وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: [باب صفه الصلاه] باب صفه الصلاه يسن القيام عند (قد) من اقامتها وتسويه الصف، ويقول: الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع، ممدوده حذو منكبيه في السجود، ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين، وغيره نفسه، ثم يقبض علي كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحه، ثم يقرا الفاتحه وان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين، وطال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: (باب صفه الصلاه) صفتها يعني الكيفيه التي تكون عليها والعلماء؛ علماء الفقه -رحمهم الله- تكلموا علي صفه الصلاه وعلي صفه الحج؛ وذلك لان من شرط العباده، بل شرط العباده امران: الاخلاص لله، والمتابعه لرسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فاما الاخلاص لله فيتكلم عليه اهل التوحيد والعقاءد، واما المتابعه لرسول الله صلي الله عليه وسلم فيتكلم عليها الفقهاء، وضد ذلك؛ ضد الاخلاص الاشراك، وضد المتابعه البدعه، فمن تابع الرسول عليه الصلاه والسلام بدون اخلاص لم تصح عبادته؛ لقوله تعالي في الحديث القدسي: «انا اغني الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه» ، ومن اخلص لله ولم يتبع رسول الله صلي الله عليه وسلم فان عبادته مردوده؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، ومن ثم اضطر العلماء الي بيان صفه الصلاه والحج، لكن لم نجدهم ذكروا صفه الصيام، ولم نجدهم ذكروا صفه الزكاه. اما الصيام فانه ترك، وبينوا ما يتركه الانسان ببيان المفطرات، وقالوا: انه -اي الصيام- هو الامساك، والامساك عن المفطرات بنيه التعبد لله تعالي من طلوع الفجر الي غروب الشمس، وهذا هو الكيفيه، هذا حقيقه هو الكيفيه، وفي الزكاه ذكروا الاموال الزكويه ومقدار الانصبه، ومقدار الواجب، واهل الزكاه، وهذا -بالحقيقه- هو الكيفيه. والصلاه -كما نعلم- هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين، وهي التي اذا تركها الانسان تهاونا وكسلا كان كافرا، وان جحد وجوبها كان كافرا ولو صلي، اذا قال: انا اصلي هذه الصلوات الخمس علي انها نافله كان كافرا وان كان يصليها. الصلاه هي اما في جماعه، واما في انفراد، اذا كان في جماعه فاحسن ما يكون ان يتوضا الانسان في بيته ويسبغ الوضوء، ثم يخرج من بيته بنيه صلاه الجماعه، فاذا فعل ذلك -اي اسبغ الوضوء، ثم خرج من بيته قاصدا صلاه الجماعه- لم يخط خطوه الا رفع الله له بها درجه وحط عنه بها خطيءه، قرب بيته ام بعد، ولا يعني ذلك انه ينبغي للانسان ان يتقصد الابعد من المساجد، بل يعني ذلك انه اذا بعد منزلك من المسجد، فلا تستبعد المسجد وتقول: ان في ذلك تعبا علي، بل اسع اليه ولك في كل خطوه اذا خرجت مسبغا للوضوء قاصدا المسجد ان يرفع الله لك بها درجه ويحط عنك بها خطيءه. وينبغي ان ياتي اليها بسكينه ووقار؛ سكينه في الاطراف ووقار في الهيءه، فلا ياتي اليها وهو منزعج او يمشي مشيه الانسان الذي ليس بمنتظم، بل يكون وقورا؛ لانه مقبل علي مكان يقف فيه بين يدي الله عز وجل، ونحن نعلم ان الانسان لو اقبل علي قصر ملك من الملوك لوجدته يتهيا وينظر كيف مشلحه؟ كيف شماغه؟ كيف وجهه؟ كيف ثوبه؟ وياتي بسكينه ووقار ويظهر علي نفسه ذلك فكيف بمن ياتي الي بيت الله عز وجل ليقف بين يديه؟ ولا يكون مسرعا، لا يسرع المشي حتي وان خاف ان تفوته الصلاه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه وعليكم السكينه والوقار ولا تسرعوا» ، لا تسرع فما ادركت فصل، وما فاتك فاتم؛ يعني هذا هو حقيقه الادب مع الله عز وجل. ثم اذا حضرت المسجد فصل ما تيسر لك، ان كان قد اذن فانه يمكنك ان تصلي الراتبه اذا كانت لهذه الفريضه راتبه قبلها، وان لم يكن لها راتبه قبلها فسنه ما بين الاذانين؛ لان بين كل اذانين صلاه. وتجزء هذه الصلاه -اعني سنه ما بين الاذانين او الراتبه- عن تحيه المسجد؛ لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» ، يصدق بما اذا صلي الانسان الراتبه او سنه ما بين الاذانين، ثم اجلس بنيه انتظار الصلاه، واعلم انك لا تزال في صلاه ما انتظرت الصلاه حتي لو تاخر الامام وزاد خمس دقاءق او عشر فانك علي خير؛ لانك لا تزال في صلاه ما انتظرت الصلاه، ثم مع ذلك الملاءكه تصلي عليك ما دمت في مصلاك. ورجل تصلي عليه الملاءكه حري بان يستجيب الله -سبحانه وتعالي- دعاء الملاءكه له. فاذا اقيمت الصلاه، فقال المءلف: (يسن القيام عند (قد) من اقامتها) يعني يسن للماموم ان يقوم اذا قال المقيم: (قد قامت الصلاه)؛ لان (قد) تفيد التحقيق، و(قامت) تفيد الواقع، وحينءذ يكون موضع القيام للصلاه عند قوله: (قد قامت الصلاه)، وظاهر كلام المءلف انه يسن القيام عند هذه الجمله سواء راي المامومون الامام ام لم يروه، وهذا احد الاقوال في المذهب. والمذهب المشهور انهم لا يقومون عند (قد) من اقامتها الا اذا راوا الامام، فان لم يروه انتظروا حتي يروا الامام؛ لانهم تابعون، ولو قاموا في الصف قبل ان يروا الامام لكانوا متبوعين؛ لان الامام سياتي بعدهم بعد ان يصطفوا ويقوموا، والغالب انها لا تقام الصلاه عندنا في هذا البلد الا وقد رءي الامام، الغالب انها لا تقام حتي يدخل الامام المسجد ويراه الناس، ثم يقيم المءذن. وقوله: (عند (قد) من اقامتها) هذا ايضا احد اقوال المساله، وهو من مفردات المذهب. وقيل: يقوم اذا راي الامام مطلقا، وقيل: يقوم اذا شرع في الاقامه، وقيل: يقوم اذا قال: حي علي الصلاه، وقيل: يقوم اذا كبر الامام تكبيره الاحرام. وقيل: الامر في ذلك واسع، والسنه لم ترد محدده لموضع القيام الا ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا تقوموا حتي تروني» ، فاذا كانت السنه غير محدده للقيام كان القيام عند اول الاقامه او في اثناءها او عند انتهاءها، كل ذلك جاءز، المهم الا يفوتك تكبيره الاحرام؛ بمعني ان تكون متهيءا للدخول في الصلاه قبل ان تفوتك تكبيره الاحرام، هذا اهم شيء. وقوله: (عند (قد) من اقامتها، وتسويه الصف) ؛ يعني تسن تسويه الصف؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يامر بذلك، فيقول: «سووا صفوفكم» ويرشد اصحابه لهذا حتي فهموا ذلك عنه وعقلوه عقلا جيدا، وفي يوم من الايام خرج عليه الصلاه والسلام واقيمت الصلاه فالتفت، فاذا رجل قد بدا صدره فقال: «عباد الله، لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» . «لتسون صفوفكم» اللام هذه موطءه للقسم، وتقدير الكلام: والله لتسون، فالجمله مءكده بثلاثه مءكدات، وهي: القسم، واللام والنون «لتسون» ، وهي خبر فيه تحذير؛ لانه قال: «لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» ، اي: بين وجهات نظركم حتي تختلف القلوب، وهذا -بلا شك- وعيد علي من ترك التسويه. ولهذا ذهب بعض اهل العلم الي وجوب تسويه الصف، واستدلوا لذلك بامر النبي صلي الله عليه وسلم به وتوعده علي مخالفته، وشيء ياتي الامر به ويتوعد علي مخالفته لا يمكن ان يقال: انه سنه فقط، ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله وجوب تسويه الصف، وان الجماعه اذا لم يسووا الصف فهم اثمون ، وهذا هو ظاهر كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله. ولكن هل اذا خالفوا فلم يسووا الصف تبطل صلاتهم؛ لانهم تركوا واجبا؟ فيه احتمال، قد يقال: انها تبطل؛ لانهم تركوا الواجب، ولكن احتمال عدم البطلان مع الاثم اقوي، انهم ياثمون ولكن لا تبطل صلاتهم؛ لان التسويه واجب للصلاه لا واجب فيها؛ يعني هو خارج عن هيءتها والواجب للصلاه ياثم الانسان بتركه، ولا تبطل الصلاه به كالاذان مثلا واجب للصلاه، ولا تبطل الصلاه به. ثم ان تسويه الصف تكون بالتساوي بحيث لا يتقدم احد علي احد، وهل المعتبر مقدم الرجل؟ لا، المعتبر المناكب والاكعب؛ المناكب اللي في اعلي البدن، والاكعب اسفل القدم، وهذا عند الاعتدال، اما اذا كان في الانسان احتداب فلا عبره بالمناكب؛ لانه لا يمكن ان تتساوي المناكب والاكعب فيمن عنده احتداب، وكيف يمكن وهو منهصر الظهر؟! فالعبره في مثل هذا بالاكعب ولا بالمناكب؟ طلبه: بالاكعب. الشيخ: بالاكعب، وانما اعتبرت الاكعب؛ لانها العمود الذي يعتمد عليه البدن، فان الكعب في اسفل الساق، والساق هو عمود البدن، فكان هذا هو المعتبر، واما اطراف الارجل فليست بمعتبره؛ وذلك لان اطراف الارجل تختلف، فبعض الناس تكون رجله طويله، وبعض الناس قصيره؛ فلهذا كان المعتبر الكعب. ثم ان تسويه الصف المتوعد علي مخالفتها هي تسويته بالموازاه والمحاذاه، ولا فرق بين ان يكون الصف خلف الامام او مع الامام، وعلي هذا، فاذا وقف امام وماموم، فكيف يكون الامام. طالب: بحذاءه. الشيخ: يكون محاذيا للماموم، ولا يتقدم عليه خلافا لمن قال من اهل العلم: انه ينبغي تقدم الامام علي الماموم يسيرا ليتميز الامام عن الماموم، فيقال: ان هذا خلاف ظاهر النص، فابن عباس -رضي الله عنهما- اخذ النبي صلي الله عليه وسلم براسه من وراءه وجعله عن يمينه، ولم يقل: واخره قليلا، ثم ان الامام والماموم يعتبران صفا، فاذا اعتبرناهما صفا كان المشروع تسويه الصف، ثم ان هناك تسويه اخري بمعني الكمال؛ يعني الاستواء بمعني الكمال، كما قال الله تعالي: {ولما بلغ اشده واستوي} [القصص: ١٤]، فاذا قلنا: استواء الصف بمعني كماله لم يكن ذلك مقتصرا علي تسويه المحاذاه، بل يشمل عده اشياء: اولا: تسويه المحاذاه، وعرفتموها، او لا؟ وهذه علي القول الراجح واجبه . الثاني: التراص في الصف؛ فان هذا من كماله، وكان النبي صلي الله عليه وسلم يامر بذلك، وندب امته ان يصفوا كما تصف الملاءكه عند ربها، يتراصون ويكملون الاول فالاول. ولكن المراد بالتراص الا يدعوا فرجا للشياطين، وليس المراد بالتراص التزاحم؛ لان هناك فرقا بين التراص وبين التزاحم؛ ولهذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يقول: «تراصوا ولا تدعوا فرجات للشيطان» يعني لا يكون بينكم فرج تدخل منها الشياطين؛ لان الشياطين تدخل بين الصفوف كاولاد الضان الصغار من اجل ان يشوشوا علي المصلين صلاتهم، هذا من تسويه الصف التراص. ثالثا: اكمال الاول فالاول، فان هذا من استواء الصفوف، فلا يشرع في الصف الثاني حتي يكمل الصف الاول، وقد ندب النبي صلي الله عليه وسلم الي تكميل الصف الاول فقال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» تصور، يقول: «ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» ، يعني يقترعوا عليه، فاذا جاء واحد للصف الاول وقال: تعال، انا احق به منك، قال: لا، انا احق. قال: طيب، اذن نقرع، نسوي قرعه، اينا يكون في هذا المكان الخالي. ومن لعب الشيطان بكثير من الناس اليوم انهم يرون الصف الاول ليس فيه الا نصفه، ومع ذلك يشرعون في الصف الثاني، ثم اذا اقيمت الصلاه، وقيل لهم: اتموا الصف الاول جعلوا يتلافتون مندهشين كانهم منذرون بجيش خلفهم، لا يدري الانسان اين يذهب حياري، اعوذ بالله! اتموا الصف، فيبقي ويش العلم هذا؟ وكل ذلك -في الحقيقه- سببه اولا: الجهل العظيم، والشيء الثاني: ان بعض الاءمه لا يبالون بهذا الشيء، ما يبالي يسوي الصف ويتمم يتراصون او لا، كانه كل شيء عندهم، استووا اعتدلوا، لو يجد الصف كالسهم من الاستواء قال: استووا، ولو يجده اعوج من قوس الهلال ما وقف حتي يستووا، ما يهتم حتي ان بعض الناس قال لي: ان رجلين اماما وماموما قاما يصليان فالتفت الامام: استووا علي اليمين، اعتدلوا، قال: ما علي يسارك احد، ليش؟ لانهم يظنون انها سنه مطلقا، وهي في الواقع سنه عند الحاجه اليها، لكن ينبغي ان تكون سنه مءثره بحيث اذا وجد واحدا متقدما: تاخر يا فلان، وقد سمعتم ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام حينما راي رجلا باديا صدره، وكان عليه الصلاه والسلام يسوي الصفوف بيده، يمسح المناكب والصدور بيده من طرف الصف الي طرفه، وهذه هل توجد عندنا في الاءمه؟ طلبه: لا. الشيخ: ابدا لو توجد ويوش عليه واحد من الجماعه ترك كل شيء، وراح المحراب وصلي، ولكن الواجب ان الانسان يصبر ويعود الناس علي تسويه الصف حتي يسووا الصفوف، ولا يمكن لانسان مءمن يبلغه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» ، ثم لا يبالي بتسويه الصف، وها هنا حديث مشهور عند الناس، وليس له اصل؛ وهو ان الله لا ينظر الي الصف الاعوج، ولكن هذا ليس له اصل عن النبي عليه الصلاه والسلام، لكن فيه ما هو اعظم منه؛ الحديث الذي ذكرنا لكم. كم وجها ذكرنا للتسويه؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه؟ ومنها ايضا -من تسويه الصفوف-: التقارب فيما بينها، وفيما بينها وبين الامام ايضا؛ لانهم جماعه، والجماعه ماخوذه من الاجتماع، ولا اجتماع مع التباعد، كلما قربت الصفوف بعضها الي بعض وقربت الي الامام كان افضل واجمل، ونحن نري في بعض المساجد ان بين الامام وبين الصف الاول ما يتسع لصف او صفين؛ اي ان الامام يتقدم كثيرا، وهذا -فيما اظن- صادر عن الجهل؛ فالسنه للامام ان يكون قريبا من المامومين، وللمامومين ان يكونوا قريبين من الامام، وهم ايضا كل صف قريب من الصف الاخر، هذا من تسويه الصف؛ لانا قلنا: من الاستواء الذي هو الكمال. خامسا: تكميل الاول فالاول. طلبه: (...). الشيخ: ذكرنا الصف الاول، لكن هذا فوق الصف الاول؛ يعني حتي الصف الثاني تقدم اليه قبل ان تشرع في الصف الثالث، ولكن هل ان الصف الثاني بالنسبه للصف الثالث صف اول بحيث يدخل في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» او لا؟ الظاهر لا؛ وذلك لان الصف الاول يقتضي المبادره والتبكير بخلاف الصف الثاني، فقد يكون مع تاخر الامام، والتقدم الي المسجد امر مطلوب. السادس من استواء الصفوف وكمالها ان يدنو الانسان من الامام؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» ، وكلما كان اقرب كان به اولي؛ ولهذا جاء الحث علي الدنو من الامام في صلاه الجمعه؛ لان الدنو من الامام في صلاه الجمعه يكتسب الدنو اليه في الصلاه، والدنو اليه في الخطبه. فالدنو من الامام امر مطلوب، نجد بعض الناس ياتي الي الصف، ويجد فيه مكانا قريبا من الامام، لكن يذهب الي اخر الصف عند الجدار، وهذا من الحرمان، والسنه ان تدنو من الامام، فكلما دنوت كان افضل. ولكن هناك وجه سابع في التسويه وهي تفضيل اليمين؛ يمين الامام علي شماله؛ يعني ان ايمن الصف افضل من ايسره، ولكن ليس علي سبيل الاطلاق كما في الصف الاول؛ لانه لو كان علي سبيل الاطلاق كما في الصف الاول لقال الرسول عليه الصلاه والسلام: اتموا الايمن فالايمن، كما قال: «اتموا الاول فالاول» ، واذا كان ليس من المشروع ان نبدا بالجانب الايمن حتي يكمل فاننا ننظر في اصول الشريعه، كيف يكون هذا بالنسبه لليسار؟ نجد ان هذا يكون بالنسبه لليسار اذا تحاذا اليمين واليسار وتساويا فالافضل اليمين، كما لو كان اليسار خمسه واليمين خمسه، وجاء الحادي عشر نقول له: اذهب الي اليمين؛ لان اليمين افضل مع التساوي او التقارب ايضا بحيث لا يظهر التفاوت بين يمين الصف ويساره، اما مع التباعد فلا شك ان اليسار القريب افضل من اليمين البعيد؛ ويدل لذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان في اول الامر يامر الجماعه اذا كانوا ثلاثه ان يقف الامام بينهما، بين الاثنين . وهذا يدل علي ان اليمين ليس افضل مطلقا؛ لانه لو كان افضل مطلقا لكان الافضل ان يكون المامومان عن يمين الامام، ولكن كان المشروع ان واحدا عن اليمين وواحدا عن اليسار حتي يتوسط الامام، ولا يحصل حيف وجنف في احد الطرفين. ومن استواء الصفوف ان تفرد النساء وحدها؛ بمعني ان يكون النساء خلف الرجال، لا يختلط النساء بالرجال؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال اولها، وشرها اخرها، وخير صفوف النساء اخرها، وشرها اولها» ، فبين هنا -عليه الصلاه والسلام- انه كلما تاخر النساء عن الرجال كان افضل. اذن الافضل ان تءخر النساء عن صفوف الرجال؛ لما في قربهن الي الرجال من الفتنه، واشد من ذلك اختلاطهن بالرجال؛ بان تكون المراه الي جانب الرجل، او يكون صف من النساء بين صفوف الرجال، هذا لا ينبغي، وهو الي التحريم مع خوف الفتنه واضح؛ يعني هو محرم مع خوف الفتنه، ومع انتفاء الفتنه خلاف الاولي؛ يعني لو كان النساء من محارمه فهي خلاف الاولي وخلاف الافضل. وهل من استواء الصفوف ان يتقدم الرجال ويتاخر الصبيان؟ وهذا تاسع. قال بعض العلماء: ان هذا من تسويه الصفوف؛ يعني من استواءها وكمالها ان يكون الرجال البالغون هم الذين يلون الامام، وان يكون الصبيان في الخلف، فاذا كان عندنا مءه رجل يمثلون صفا ومءه صبي يمثلون نصف الصف، نجعل المءه الرجل الصف الاول، ومءه الطفل الصف الثاني، حتي لو تقدم صبي الي الاول اخرناه؛ لان استواء الصف ان يكون الرجال البالغون هم الامام، واستدل لذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» . ولكن في هذا نظر، بل نقول: ان الصبيان اذا تقدموا الي مكان فهم احق به من غيرهم؛ لعموم الادله الداله علي ان من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به، والمساجد بيوت الله، يستوي فيها عباد الله، فاذا تقدم الصبي الي الصف الاول مثلا، وجلس فليكن في مكانه؛ ولاننا لو قلنا بازاحه الصبيان عن المكان الفاضل، وجعلناهم في مكان واحد ادي ذلك الي لعبهم؛ لانهم ينفردون بالصف، كل واحد يكلم الثاني، او اذا غلط الامام حكوا، او اذا سمعوا داخلا كذلك، ثم مشكل اذا دخل رجال بالغون بعد ان صف الجماعه؟ طالب: يرجعونهم. الشيخ: يرجعونهم وهم في الصلاه؟! مشكل، وان بقوا صفا كاملا امامهم، فيا ويح من كان خلفهم سيشوشون عليه؛ لانه يجد هذا يتحرك، وهذا يعبث، وهذا يطلع قلمه، وهذا يطلع ساعته، وهذا يضرب صاحبه، وهكذا، يشتغل اللي وراءهم. ثم ان في تاخيرهم عن الصف الاول بعد ان كانوا فيه يءدي الي محظورين: المحظور الاول: كراهه الصبي للمسجد؛ لان الصبي، وان كان صبيا لا تحتقره؛ فالشيء ينطبع بقلبه، يقول: انا جاي ابغي اصلي، وفرح اني توضات عند اهلي، وجيت ويمكن لابس ثياب الزينه، وبعدين اقوم اجلس في هذا، ويصلي ما شاء الله ان يصلي؛ لان المفروض الي ثلاث عشره سنه، الي اربع عشره سنه، الي خمس عشره سنه، كل دول يطلعوا وراء، ثم في النهايه يقول لي: روح وراء! ويش يكون تصوره المسجد حبه للمسجد؟! لا شك انه ينقلب كراهه. كذلك بالنسبه للرجل المعين الذي اخرجه من الصف يبقي هذا في عينه الي ان يموت، وانا لا انسي رجلا.. علي كل حال يبقي الانسان ما ينسي هذا الرجل الي يوم القيامه؛ لانه اخرجه من المكان هذا. فالحاصل ان هذا القول ضعيف، واما قوله صلي الله عليه وسلم: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» فمراده -صلوات الله وسلامه عليه- حث هءلاء علي التقدم لا اخراج الصغار من اماكنهم، فصارت اوجه التسويه كم؟ طالب: تسعه. الشيخ: تسعه، فيه ايضا وجه عاشر، وهو اقتداء كل صف بمن امامه عند الحاجه، اذا كان صوت الامام خفيا ولا يبلغ احد، فكل انسان وكل صف يقتدي بمن امامه؛ ولهذا قال العلماء: اذا كان الانسان خارج المسجد لم يصح اءتمامه بالامام الا ان يري الامام او بعض المامومين، لكن التسويه بالوجه الاول؛ وهي تسويه المحاذاه، هذه واجبه علي القول الصحيح. قال المءلف: (وتسويه الصف) (ال) هنا للعهد ولا للعموم؟ طالب: للعموم. الشيخ: للعموم، ولهذا عبر بعض الفقهاء بقوله: تسويه الصفوف؛ فالصف هنا اسم جنس يشمل جميع الصفوف؛ الاول، والثاني، والثالث، وهلم جرا، وتسويه الصف. طالب: شيخ، اذا قيل له: لا تجعل فرجه للشيطان قال: الشيطان يدخل بين قدمي؟ الشيخ: والله هذا خطر! طالب: كثير جدا يقول هذا. الشيخ: اقول: هذا كلام خطر جدا؛ لانه شبه تهكم بما قال الرسول عليه الصلاه والسلام. طالب: شيخ -احسن الله اليك- بعض الناس في مواصله الصف يرص القدم جدا حتي انه يضايق جاره (...)، وجاء في هذا المعني ان الصحابه كانوا يلصقون اقدامهم بعضهم ببعض، ويقولون: ان الالزاق يبطل الالتحام والناس يختلفون في قبولهم هذا الامر. الشيخ: هو لا شك ان الصحابه كانوا يلصق الانسان كعبه بكعب اخيه، ومنكبه بمنكبه تحقيقا للتسويه والمراصه، لكن ليس كما يفعل بعض الناس الان يفحج رجليه حتي يضيق علي من حوله مع ان الكتف بعيد من الكتف الاخر، هذا ليس من السنه، وانت لو وقفت طبيعيا فان المناكب سوف يرص بعضها بعضا، وكذلك الاكعب سوف يرص بعضها بعضا.. طالب: لكن الالتحام؟ الشيخ: لكن اذا كان يءذي، انا قلت لكم قبل قليل: ليس هو الزحام، التراص الا يدعوا فرجات للشيطان، ليس هو الزحام اللي يخلي الانسان يلا يتحرك؛ يعني بعض الناس يزاحم حتي انه ما يمكن يسجد الا اذا سجد صاحبه من المراصه، هذا ما هو المطلوب. اقول: اذا حصل من ذلك اذيه فان اهل العلم قالوا: لا ترتكب الاذيه من اجل فعل مستحب، بل تتقي الاذيه حتي قالوا في التورك: لو ان الانسان اذا تورك في التشهد الاخير اذي جاره، فان الافضل الا يتورك. طالب: شيخ، الصف بين السواري يا شيخ؟ طالب اخر: شيخ -احسن الله اليك- الان اذا صف النساء كما يحدث في الحرم يصف صفوف النساء امام الرجال، هل تصح الصلاه؟ الشيخ: اي نعم، سياتي -ان شاء الله تعالي- في باب الجماعه ان الصلاه لا تبطل اذا كان امام الرجال نساء يصلين. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كنت انا في موقع شعرت ان شخصا اخر افضل مني من اولي الاحلام والنهي، فهل اقدمه مكاني؟ (...). الشيخ: سمعتم؟ طلبه: ما سمعنا. الشيخ: يقول: هل اوثر غيري بالمكان الفاضي، كذا؟ هذا خلاصه السءال. الجواب: لا، الا اذا كان في ذلك مصلحه تربو علي مصلحه التقدم، وقد ذكرنا فيما سبق ان الايثار بالقرب قد يكون حراما، وقد يكون مكروها، فاذا كانت القربه واجبه فالايثار بها حرام، مثل لو كان عندك ماء يكفيك للوضوء، لكن لا يكفيك انت وصاحبك، فهنا لا يجوز ان تءثره بالماء؛ لانه يجب عليك ان تستعمل هذا الماء، اما الايثار بالسنن فكرهها اهل العلم، قالوا: يكره ايثار غيره بمكانه الفاضل لا قبول، قالوا: لان ذلك ينبء عن رغبه عن الخير، لكن اذا كان هناك مصلحه، مثل لو كان الذي قدم ابوك، وتخشي ان لم تءثره ان يكون في نفسه شيء، او كان انسان له فضل علي الناس باحسان مالي او غيره، واثرته فلا باس، ومن هذا ما يفعله الناس الان عندنا ايثار المءذن بالمكان؛ لان كل الناس الذين ياتون يدعون مكان المءذن يءثرونه به هذا للمصلحه فلا باس. طالب: (...). الشيخ: عجيب، يظنون ما تصح صلاه احد فيه؟! الطالب: (...). الشيخ: نعم؟ طالب: هل يطلب من الجماعه ان يتراصوا علي اليمين اكثر من اليسار التسويه، يعني؟ الشيخ: نعم، اذا كان الفرق واضحا فلا باس ان تقول: اءتوا لليسار؛ لاجل بيان السنه؛ لان كثيرا من الناس الان يظنون ان الافضل اليمين مطلقا، حتي احيانا يكمل الصف من اليمين، ولا عندك من اليسار الا واحد او اثنين. طالب: (...). الشيخ: كراهه الشخص اللي طلعه من المكان. الطالب: بالنسبه للصف اذا كان صفا واحدا، وكان نصف الصف متقدمين قليلا، ونصف الصف متاخرا قليلا، وجءت انا اصلي هل اتبع المتاخرين ولا المتقدمين الصف صار قسمين يعني؟ الشيخ: شو؟! الطالب: مثل الصف صار الان.. الشيخ: شو هذا؟! الطالب: بيحصل. الشيخ: ما يحصل! الطالب: الا يحصل. الشيخ: لا اله الا الله! ويش لون؟! الطالب: مثلا هذا صف الصلاه ياتي مثلا.. الشيخ: هذا الابيض هذا. الطالب: هذا الابيض، ياتي اناس يصفون هنا، وياتي ناس يصفون هنا يعني قبل منهم بقدم. الشيخ: قدم المتاخر ولا اخر المتقدم. الطالب: كثير الصف، نصف الصف قدام شوي، ونصف الصف ورا شوي. طالب اخر: (...). الشيخ: علي كل حال.. طالب: كثير تقع. الشيخ: ويش بدك؟! تبغي اقول لك: (...)؟! طالب: لا، ويش اسوي اكون مع هءلاء او مع هءلاء؟ الشيخ: اقتد بالذي يلي الامام، مثلا اذا كنت من اليمين شوف اللي علي اليسار، اقتد باليسار، اذا كنت في يسار الصف اقتد بالذي عن يمينك؛ لان اصل مبتدا الصف ما هو من اخره، مبتدا الصف مما يلي الامام. طالب: شيخ، قلنا: اذا اسبغ الوضوء وخرج الي المسجد كان له بكل خطوه ان يرفع له بها درجه، قد لا يتوضا الانسان في البيت مثلا كان يكون في المسجد دوره مياه، فهل يحرم هذا الاجر؟ الشيخ: والله ظاهر الحديث انه يحرم؛ لان هناك فرقا بين من يخرج من بيته متهيءا للصلاه قاصدا لها وبين انسان ياتي الي المسجد غير متهيء للصلاه. نشوف الجانب هذا. طالب: بالنسبه لالفاظ تسويه الصفوف يا شيخ.. (...) الشيخ: (...). *** طالب: بسم الله، والحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. قال المءلف رحمه الله تعالي: باب صفه الصلاه يسن القيام عند (قد) من اقامتها وتسويه الصف ويقول: الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع، ممدوده حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين، وغيره نفسه، ثم يقبض كوع.. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. لماذا يذكر الفقهاء -رحمهم الله- صفه الصلاه والحج والوضوء، وما اشبه ذلك؟ طالب: (...). الشيخ: يقول: لماذا يذكرونها؟ وهل هناك حاجه الي ذكرها؟ طالب: لانه يشترط المتابعه. الشيخ: لان من شرط صحه العباده. طالب: المتابعه. الشيخ: المتابعه، وهل هناك شرط اخر؟ الطالب: الاخلاص. الشيخ: الاخلاص، من الذي يتكلم عن الاخلاص؟ الطالب: اهل العقيده. الشيخ: اصحاب العقيده والتوحيد، ما هو الدليل علي اشتراط الاخلاص من القران والسنه؟ طالب: قوله تعالي: {ان الله لا يغفر ان يشرك به} [النساء: ٤٨]. الشيخ: لا. طالب: {وما امروا الا ليعبدوا} [البينه: ٥]. الشيخ: {وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين} . (...) هل يشترط للقيام عند (قد قامت الصلاه) شرط؟ طالب: اي نعم، ان يرووا الامام. الشيخ: ان يرووا الامام، احسنت، فان اقاموا والامام لم يدخل المسجد، ولم يروه فانهم لا يقومون؛ لاحتمال ان يكون المءذن اقام سهوا او ما اشبه ذلك. هل في هذه المساله خلاف؟ الاخ؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، كيف هو؟ الطالب: البعض مثلا يقولون: القيام يكون عند سماع المءذن يقول: (قد قامت الصلاه)، والبعض يقول: عندما يقول: حي علي الصلاه، والبعض يقول: عندما يقول: حي علي الفلاح، فيه اقوال كثيره. الشيخ: طيب. الطالب: ثمه سبعه اقوال. الشيخ: نعم. الطالب: اللي مشي عليه المءلف ان عند قوله: (قد) مطلقه سواء راي الامام ام لا، في المذهب انه اذا راي الامام، وقيل: يقوم اذا الامام مطلقا، وقيل: اذا.. الشيخ: هذه ما ذكرناها، نحن ذكرنا اذا راي الامام مطلقا؟! طلبه: اي نعم، ذكرناها. الشيخ: نسيتها. الطالب: وقيل: اذا شرع في الاقامه، قيل: اذا قال: حي علي الصلاه، وقيل: اذا انتهي منها، وقيل في ذلك (...).. الشيخ: نعم، اذا كبر الامام. الطالب: اذا كبر الامام. الشيخ: وذكرنا قولا اخر؛ وهو ان الامر في ذلك واسع؛ يعني اذا قام عند ابتداء الاقامه او عند (حي علي الصلاه)، او عند (قد قامت الصلاه) فالامر واسع في هذا. قال المءلف: (وتسويه الصف) ، الاخ؟ تسويه الصف هذه معطوفه علي ايش؟ طالب: يسن القيام عند قد قامت الصلاه (...). الشيخ: اذن تسويته الصف حكمها علي ما مشي عليه المءلف؟ طالب: نعم. الشيخ: حكم تسويه الصف علي ما مشي عليه المءلف؟ طالب: سنه. الشيخ: سنه، وحكم السنه انه يثاب. طالب: يثاب فاعله، ولا يعاقب تاركه. الشيخ: وهذا هو الذي مشي عليه المءلف. هل هناك قول اخر؟ طالب: واجب عند تسويه الصف. الشيخ: عند تسويه الصف بالمحاذاه خاصه واجب. ما هو الدليل علي انه سنه؟ طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم» . الشيخ: نعم، «فان تسويه الصف من تمام الصلاه» «من تمام» ، والتمام كمال. القول الثاني انه واجب، ما هو الدليل؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» (...). الشيخ: وجه الدلاله علي الوجوب؟ الطالب: ان الذي لا يساوي الصف فتوعده الله سبحانه تعالي والرسول عليه الصلاه والسلام بوعيد شديد. الشيخ: الوعيد علي من لم يسو، والوعيد لا يكون الا علي فعل محرم او ترك واجب. اذن هذا القول هو الراجح، لكن ما هو الجواب عن دليل او عن استدلال من قال بالاستحباب؟ من يعرف؟ الحديث: «سووا صفوفكم؛ فان تسويه الصف من تمام الصلاه» . طالب: (...) الاستحباب لا يخالف. الشيخ: نقول: هذا الحديث امر، والامر يقتضي الوجوب، والتمام قد يكون تمام واجب وتمام مستحب، فقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «ما فاتكم فاتموا» ها؟ طلبه: واجب. الشيخ: اتمام واجب؛ فالاتمام قد يكون لاتمام الواجب، ولا شك ان التعليل بقوله: «ان تسويه الصف من تمام الصلاه» يراد به الحث علي فعل هذا الامر، او علي فعل هذا المامور به، وعلي هذا فالحديث ان لم يكن فيه دليل علي الوجوب لم يكن فيه دليل علي عدم الوجوب، والصحيح ان فيه دليلا للوجوب؛ لان الاتمام قد يكون اتمام واجب وقد يكون اتمام مستحب. ذكرنا ان تسويه الصف بالمعني العام الماخوذ من الاستواء بمعني الكمال لا يختص بتسويه المحاذات بل له عده اوجه؛ منها، من تسويه الصف؟ طالب: ما فهمت. الشيخ: اقول: من تسويه الصف؛ يعني تسويه الصف مجرد المحاذاه يعني التساوي. الطالب: علي المنكبين والكعبين علي الكعبين. الشيخ: وغيره ما فيه تسويه ثانيه؟ طالب: التراص. الشيخ: احسنت، من ذلك التراص. طالب: اي، وكذلك.. الشيخ: التراص، هل عندك دليل علي مشروعيه التراص في الصف؟ طالب: اي نعم، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «سووا صفوفكم وتراصوا» . الشيخ: نعم، وقال فيه: «الا تصفون كما تصف الملاءكه عند ربها؟» قالوا: كيف يصفون؟ قال: «يتراصون ويكملون الاول فالاول» . قال المءلف: (ويقول: الله اكبر) يقول من؟ يقول المصلي: (الله اكبر)، والقول اذا اطلق فانما هو قول اللسان، اما اذا قيد فقيل: يقول في قلبه، او يقول في نفسه فانه يتقيد بذلك، واما عند الاطلاق فلا بد ان يكون القول باللسان فيقول: الله اكبر، وهذا القول واجب، بل هو ركن لا تنعقد الصلاه بدونه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «اذا قمت الي الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» مع انه قال في الاول: «ارجع فصل فانك لم تصل» . وعلي هذا فيكون كل ما امر به الرسول عليه الصلاه والسلام المسيء في صلاته فهو ركن لا تصح الصلاه بدونه، وان شءت فقل: واجب لا تصح الصلاه بدونه؛ اذ يشمل اسباغ الوضوء، فانه ليس بركن، بل هو شرط. اذن هذا الدليل علي وجوب هذه التكبيره، واذا ثبت وجوبها، ولكن عجز الانسان عنها لكونه اخرس، لا يستطيع النطق، فهل تسقط عنه او ينويها بقلبه او يحرك لسانه وشفتيه؟ نقول: بل ينويها بقلبه؛ لان قول الانسان: (الله اكبر) متضمن لقول اللسان وقول القلب، اليس كذلك؟ فانه لم يقل بلسانه: (الله اكبر) الا حين قاله بقلبه وعزم عليه، فاذا تعذر النطق باللسان وجب؟ طلبه: القول بالقلب. الشيخ: القول بالقلب فيقولها بقلبه، ولا يحرك لسانه وشفتيه خلافا لمن قال من اهل العلم: انه يحرك لسانه وشفتيه؛ لان في القول تحريك اللسان والشفتين، فلما تعذر الصوت وجب التحريك. نحن نقول في الرد علي هذا: ان التحريك؛ تحريك اللسان والشفتين، هل هو مقصود لذاته او لغيره؟ مقصود لغيره؛ لان القول لا يحصل الا به، فاذا تعذر المقصود الاصلي سقطت الوسيله، وصارت هذه الوسيله مجرد حركه وعبث، ويش الفاءده من انسان يحرك شفتيه ولسانه وهو لا يستطيع النطق؟ فالقول الراجح في هذه المساله ان الانسان اذا كان اخرس لا يستطيع ان يقول بلسانه؛ فانه ينوي ذلك بقلبه ولا يحرك شفتيه ولا لسانه؛ لان ذلك عبث وحركه في الصلاه لا حاجه اليها . قال المءلف: (ويقول) ، وقلنا: ان القول يكون باللسان، فهل يشترط اسماع نفسه لهذا القول؟ الجواب: في هذا خلاف، فمن اهل العلم قال: لا بد ان يكون له صوت يسمع به نفسه، وان لم يسمعه من بجنبه، بل لا بد ان يسمع نفسه، فان نطق بدون ان يسمع نفسه فلا عبره بهذا النطق، ولكن هذا القول ضعيف. والصحيح انه لا يشترط ان يسمع نفسه؛ لان الاسماع امر زاءد علي القول والنطق وما كان زاءدا علي ما جاءت به السنه فعلي مدعيه الدليل، والا فلا يقبل. وعلي هذا فلو تاكد الانسان من خروج الحروف من مخارجها، ولم يسمع سواء كان ذلك لضعف سمعه او لاصوات حوله او لغير سبب، المهم انه متاكد انه نطق بالحروف، ولكن لم يسمع نفسه فان القول الراجح ان تكبيره، بل ان جميع اقواله معتبره، وانه لا يشترط اكثر مما دلت النصوص علي اشتراطه وهو القول . يقول المءلف: (يقول: الله اكبر) ، بهذا اللفظ، الله اكبر، فلا يجزء غيرها، ولو قام مقامها لو قال: الله الاجل، او: الله اجل، او: اعظم، او ما اشبه ذلك فانه لا يجزء؛ لان الفاظ الذكر توقيفيه، يتوقف فيها علي ما ورد به النص، ولا يجوز ابدالها بغيرها؛ لانها قد تحمل معني نظن ان غيرها يحمله وهو لا يحمله. فان قال: الله الاكبر. فقال بعض العلماء: انه يجزء، وقال اخرون: بل لا يجزء، والصحيح انه لا يجزء؛ لان قولك: اكبر مع حذف المفضل عليه يدل علي اكبريه مطلقه بخلاف: الله الاكبر؛ فانك تقول: ولدي هذا هو الاكبر، فلا يدل علي ما تدل عليه اكبر بالتنكير، ثم ان هذا هو الذي ورد به النص وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فالواجب ان يقول: الله اكبر، بهذا اللفظ. واذا كان لا يعرف اللغه العربيه، ولا يستطيع النطق بها، فماذا يصنع؟ نقول: لدينا قاعده شرعيه قال الله فيها: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وقال تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، فليكبر بلغته ولا حرج عليه؛ لانه لا يستطيع، فاذا قال قاءل: لماذا لا تقولون له: اسكت وانو التكبير بقلبك؟ فالجواب: لان التكبير يشتمل علي لفظ ومعني؛ ويشتمل علي قول بالقلب؛ يعني يشتمل علي ثلاثه اشياء: قول القلب، واللفظ الذي جاء به النص؛ وهو العربي، والثالث المعني، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: هذا الرجل الذي لا يعرف اللغه العربيه يستطيع ان يكبر بقلبه، ويستطيع ان يكبر بالمعني، ولا يستطيع ان يكبر باللفظ، واذا اخذنا بالايه الكريمه: {فاتقوا الله ما استطعتم} قلنا: انت الان تستطيع شيءين، وتعجز عن الثالث، فقم بالشيءين وهما تكبير القلب والمعني، ويسقط عنك الثالث؛ وهو التكبير اللفظي؛ لانك عاجز عنه. ثم نرجع الي معني هذه الكلمه (الله اكبر)، ويش معناها؟ وما مناسبه ابتداء الصلاه بها؟ نقول: معناها ظاهر؛ ان الله تعالي اكبر من كل شيء في ذاته واسماءه وصفاته، وكل ما تحتمله هذه الكلمه من معني، قال الله عز وجل: {وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه} [الزمر: ٦٧]، وقال عز وجل: {يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين} [الانبياء: ١٠٤]، ومن هذه عظمته فهو اكبر من كل شيء، اما المعني فقد قال الله تعالي: {وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم} [الجاثيه: ٣٧]، فكل معني لهذه الكلمه من معاني الكبرياء فهو ثابت لله عز وجل. زعم بعض العلماء ان معني (الله اكبر) الله كبير، ولكن هذا زعم ضعيف جدا؛ لان كل انسان يعرف الفرق بين الكبير واكبر، صحيح ان الله تعالي سمي نفسه بالكبير المتعال، لكن اكبر غير معني الكبير، لكنهم فروا من المفاضله بين الخالق والمخلوق، ولكن هذا الفرار الذي فروا منه اوقعهم في شر مما فروا منه، اوقعهم بان ياتوا بوصف لو اخذنا بظاهره لكان المخلوق والخالق سواء، وهذا نظيره في تفسير بعضهم قول الله تعالي: {الله اعلم} ؛ بان المعني الله عالم، يقول: {ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله} [النحل: ١٢٥] قالوا: هو عالم؛ لانك اذا قلت: اعلم؛ اقتضي مفضلا ومفضلا عليه، فيقال: وما المانع ان يكون الله اعلم من كل احد، اعلم من كل عالم؟ شو المانع؟ لكن لو قلت: الله عالم اتيت بلفظ لا يمنع المشاركه ولا لا؟ لانك ممكن تقول: الله عالم، والانسان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وفلان عالم، وايما ابلغ في الوصف ان تاتي بلفظ يمنع المشاركه، وهو الافضليه المطلقه، او بلفظ لا يمنع المشاركه؟ طلبه: الاول. الشيخ: الاول، اذن الله يقول عن نفسه: الله اعلم، وانت تقول: الله عالم، هذا فيه شيء من نقص المعني. اذن نقول: (الله اكبر) اسم تفضيل علي اسمه، وحذف المفضل عليه ليتناول كل شيء، اكبر من كل شيء عز وجل. هذه الكلمه كيف تنطق؟ قال العلماء: يكره مدها، يكره ان يمد الله، بل يقطعها حتي في النهوض من السجود الي القيام مع طول النهوض، وحتي في الهوي الي السجود مع طول ما بين القيام والسجود لا تمدها، ما تقول: الله اكبر، اقطعها، قالوا: لان هذا ما جاءت به السنه فيكون مكروها، هكذا نص عليه الفقهاء رحمهم الله، ولكن الظاهر -والله اعلم- ان الامر في هذا واسع، ولكن ليس مدها بافضل من قطعها كما يتوهمه بعض الناس، بعض الناس الان يقول: لا بد ان تجعل للركوع هيءه في التكبير، وللسجود هيءه، وللجلوس هيءه، وللتشهد، واظن بين السجدتين لاجل ان يكون الماموم خلفك اله محركه. حرك الزر هذا يشتغل شيء، والزر هذا يشتغل شيء؛ لان الماموم اذا صارت التكبيرات تختلف ويش يتابع؟ طلبه: (...). الشيخ: يتابع ها التكبير، اذا كبرت للسجود عرف انك ساجد، سجد، لو هو سارح القلب، ان كبرت للنهوض كذلك فعل، لكن اذا جزمت او قطعت التكبير كله صار الماموم قد شد اعصابه وفكره يحسب كل ركعه وسجده يخشي ان يقوم في موضع الجلوس فيخجل امام الناس، او ان يجلس في موضع القيام فيخجل، وتجده قد شد حيله -كما يقولون- او شد فكره من اجل ان يعرف ان هذه هي الركعه الثانيه، وهذه الثالثه، وهذه الرابعه. صحيح ان المسبوق قد يلتبس عليه الامر؛ يعني لو دخل معك انسان في الركعه الثانيه، وتكبيرك لا يتغير، ثم كبرت وجلست يظن المسبوق؟ طالب: انك قاءم. الشيخ: انك قاءم؛ لانه لا يعرف التفريق، ولكن نقول: هذا محظور يمكن ازالته؛ اولا: بان يقال: ان النبي صلي الله عليه وسلم لم ينقل عنه انه يفرق بين التكبيرات، بل ان ظاهر صنيعه -عليه الصلاه والسلام- انه لا يفرق؛ لانه لما صنع المنبر صار يصلي عليه، وقال: «انما فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي» . فلو كان يكبر ويغير بين التكبير لكان الناس ياتمون به ولو لم يكن علي المنبر. ثم نقول: هذا المسبوق سيكون يلي شخصا اخر غير مسبوق، يعرف اللي جنبه، قد يكون مسبوق اخر قبله مسبوق، اليس كذلك؟ المسبوق الذي يلي الذين لم يسبقوا يعرف فيقتضي به، وهذا يقتضي بهذا، وهذا يقتضي بهذا، واهم شيء هو اتباع السنه مع حصول الفاءده في كون الماموم يشد نفسه حتي يعرف عدد الركعات، والفقهاء -رحمهم الله- قد نصوا علي انه يكره مده؛ مد التكبير، وبعض الفقهاء قال: يمد التكبير في الهوي الي السجود، وفي القيام من السجود لطول ما بين الركنين. قال: (ويقول: الله اكبر رافعا يديه) (رافعا) حال من (يقول) حال مقارنه ولا لا؟ يعني حال القول يكون رافعا يديه، واستمع (رافعا يديه مضمومتي) ، كذا عندكم ولا مضمومتا؟ طلبه: مضموتي. الشيخ: بالياء، اي، هذا هو الاحسن (مضمومتي الاصابع ممدوده حذو منكبيه) ، حذو يعني (حذاء)، منكبيه يعني كتفيه، عندنا اولا الرفع، رفع اليدين، ما دليله؟ دليله جاءت به السنه في عده احاديث كحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه، واذا كبر للركوع، واذا رفع راسه من الركوع ، وصح عنه ايضا انه يرفع يديه اذا قام من الجلسه للتشهد الاول . فهذه اربعه مواضع، ترفع فيها اليدان كما جاءت به السنه. قال المءلف: (مضمومتي الاصابع) ؛ يعني يضم بعضها الي بعض، (ممدوده) يعني غير مقبوضه، المد ضد القبض، القبض هكذا، يضم الاصابع الي الراحه، المد فتحها هكذا، الضم الصاق بعضها ببعض، وهذا قد جاء في احاديث في السنن، وان لم تكن في الصحيحين، لكنها في السنن، هكذا يقول: اما حذو المنكبين فقد جاءت بها الاحاديث في الصحيحين وغيرهما الي حذو المنكبين. وقوله: (رافعا يديه) لم يبين المءلف هل هذا عام للرجال والنساء او خاص بالرجال، ولكنه سياتي -ان شاء الله- في اخر صفه الصلاه ان المراه كالرجل الا انها تسدل رجليها، وتضم نفسها فلا تتجافي عند السجود، ولا ترفع يديها، تخالف في هذه الامور الثلاثه، وربما في اكثر كما سننظر ان شاء الله، ولكن الصحيح ان ذلك عام في حق الرجل وحق المراه، وان المراه ترفع يديها كما يرفع الرجل . فاذا قال قاءل: ما الدليل علي عموم هذا الحكم للرجال والنساء؟ قلنا: الدليل ان ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء، وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال الا بدليل، وهنا ليس فيه دليل علي ان المراه لا ترفع يديها، بل النصوص عامه، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، الخطاب فيه للرجال وللنساء، يشمل. فاذا قال قاءل: ما الحكمه من رفع اليدين؟ فالجواب علي ذلك: ان الحكمه في ذلك الاقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم؛ فاتباع الرسول عليه الصلاه والسلام هو الحكمه، وهو الذي يسلم به المرء بدون ان يتجول عقله هنا وهناك. ولهذا لما سءلت ام المءمنين عاءشه رضي الله عنها: ما بال الحاءض تقضي الصوم، ولا تقضي الصلاه؟ قالت: كان يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه . وانما عللت بالنص؛ لان النص غايه كل مءمن {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦]، فالمءمن اذا قيل له: هذا حكم الله ورسوله، وظيفته ان يقول: سمعنا واطعنا. اذن الحكمه من رفع اليدين عند التكبير هو؟ طالب: الاقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم. الشيخ: الاقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم، ومع ذلك يمكن ان نتامل لعلنا نحصل علي حكمه من فعل الرسول؛ يعني لماذا فعل الرسول هذا؟ انا لست اسال عن لماذا فعلت انا، انا فعلت اتباعا للرسول عليه الصلاه والسلام، لكن لماذا فعل الرسول هكذا؟ نقول: في هذا تعظيم لله عز وجل، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي، فان قولك: (الله اكبر) لا شك انك لو استحضرت هذا المعني تماما لغابت عنك الدنيا كلها؛ لان الله اكبر من كل شيء، وانت الان ستقف بين يدي من هو اكبر من كل شيء، فيقترن التعظيم القولي والتعظيم الفعلي برفع اليدين، ثم ان بعض العلماء ايضا علل بتعليل اخر بانه اشاره الي رفع الحجاب بينك وبين الله، والانسان عاده يرفع الاشياء بيديه، ويعمل بيديه، فيقول هكذا كان شيءا ازلته لءلا يكون بينك وبين ربك حجاب. وعلل بعضهم بتعليل ثالث؛ بان ذلك من زينه الصلاه؛ لان الانسان اذا وقف وكبر بدون ان يتحرك لم تكن الصلاه علي وجه حسن كامل، وهذا وان كان فيه بعض الشيء، لكن يمكن ان نقول: ليجتمع التعبد لله تعالي عند الدخول في الصلاه بالقول ويش بعد؟ طالب: وبالفعل. الشيخ: وبالفعل، فيجتمع للانسان تعبدان في هذا الحال اول ما يدخل؛ لانك لو مثلا فرضنا ان قلت: الله اكبر، ولا حركت شيءا ما صار فيه عباده مقارنه للتكبير، اذا قال قاءل.. طالب: (...). الشيخ: والله يا اخي، اطلاق القول بانها بدعه، وفيه اختلاف في الوصف يقصد به التعليم. طالب: (...). الشيخ: صحيح، اي، لكن هو يقول: انا ما اتعبد لله بذلك، لكن لما كان الناس يغفلون وتسرح قلوبهم هذه علشان ننبههم شويه. علي كل حال انا ما استطيع اطلاق القول بانها بدعه، لكن اقول: انه لا شك ان الافضل عدم التمييز؛ ولهذا الفقهاء نصوا علي الكراهه، انه يكره المد في التكبير، وان الاولي قطعه؛ الله اكبر. طالب: شيخ -جزاك الله خيرا- يستدلون بعض الناس علي انها بدعه، ان العرب ما يمدون في هذا الموضع؛ لانه ليس موضع مد (...)، يقولون: اذا مديت فنحن علي يقين انك خالفت فعل النبي صلي الله عليه وسلم؛ لان النبي عربي (...). الشيخ: علي كل حال، يجيك بعض اناس اخرين، يقولون: هذا دين جديد، نحن وجدنا العلماء كلهم قبلك يمدون، (...)، لكن انا اقول: والله العوام اذا بين لهم الحق نقول: يا جماعه، لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه، فاذا كان الرسول يفعل هذا فعلي العين والراس، اثبتوا لنا ذلك، ولكم علينا ان نقوله من اول صلاه نصليها بعد ان يثبت عندنا، حينءذ يسكتون؛ لان العامي اذا بين له الحق وضح.. طالب: ذكر النووي ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يمد التكبير عند جلسه الاستراحه، يعني الدليل؟ الشيخ: من اللي قال؟ طالب: النووي. الشيخ: النووي، كم بينه وبين الرسول صلي الله عليه وسلم؟ طالب: يعني قصدي الدليل. الشيخ: اقول: كم بينه وبين الرسول، اسالك؟ طالب: (...). الشيخ: طيب الاسناد منقطع ولا متصل؟ الطالب: فيما يبدو انه منقطع. الشيخ: خل يثبت هذا باسناد الي الرسول صلي الله عليه وسلم، وجزاك الله خيرا، بين لنا هذا. طالب: احسن الله اليك، يقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا تقوموا حتي تروني» ، ما (...) علي انهم يقوموا اذا راوا يعني مفهوم المخالفه، ان السنه ان يقوموا للصلاه اذا راوا الامام. الشيخ: اي نعم، وهكذا كثير من العلماء قالوا: السنه اذا راوا الامام قاموا من اجل الا يعيقوه بعد الاقامه؛ يعني بعد الاقامه اذا اشتغل الامام بتسويه الصفوف؛ يعني يتاخر، لكن اذا قاموا وسووا صفوفهم قبل ان تقام الصلاه؛ يعني كان هذا طيبا، وهذا يدل علي ان الانسان يقوم اذا راي الامام وان لم يصل الي (قد قامت الصلاه). طالب: والارجح يا شيخ؟ وهذا الموضوع اقربها يعني للمعني وللنص؟ الشيخ: هذا جيد. طالب: بالنسبه للتكبير، الاربعه مواضع ما قيل عليها زياده فيه بعض العلماء.. الشيخ: سياتينا -ان شاء الله- في تكبيره الجنازه. طالب: لا، انا اقصد في جميع حركات الصلاه، الانتقال من حركه الي حركه.. الشيخ: اي نعم، سياتينا -ان شاء الله تعالي- ان القول بانه يسن رفع اليدين في كل خفض ورفع قول ضعيف؛ لانه مستند الي حديث ضعيف، ذكر الشيخ ابن القيم -رحمه الله- انه وهم من الراوي (...). *** طالب: (...) وعلي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: ويقول: (الله اكبر) رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدودتين حذو منكبيه في السجود، ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك، ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا وليست من الفاتحه، ثم يقرا الفاتحه، فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين قال: او ترك منها تشديده، او حرفا، او ترتيبا لزم غير مامومه اعادتها، ويجهر الكل بامين في الجهريه. الشيخ: (...) وعلي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: (ويقول: الله اكبر) اذا كان الانسان اخرس، فكيف يقول: الله اكبر؟ هل تسقط عنه للعجز ام ماذا؟ طالب: ينويها، يقولها بقلبه. الشيخ: يقولها بقلبه؟ الطالب: ولا يتلفظ بها كما.. الشيخ: كيف لا يتلفظ بها؟! ما يقدر، اخرس!! الطالب: قالوا: انه يحرك فمه. الشيخ: يقولها بقلبه، ما دليلك علي انه يقولها بقلبه؟ الطالب: قوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . الشيخ: {الا وسعها} .. الطالب: وهذا لا يستطيع الا ان يقولها بقلبه فـ.. الشيخ: فوجب عليه، وهل يحرك شفتيه ولسانه؟ طالب: لا يحرك. الشيخ: لماذا؟ اليس القول يلزم منه تحريك اللسان والشفتين؟ طالب: لكن لا يحرك لسانه وشفتيه فقط، اذا كان لا ينطق.. الشيخ: هو اخرس، السءال عن رجل اخرس. الطالب: نعم، لا يحرك لسانه وشفتيه. الشيخ: الست انت الان اذا تكلمت اليس لسانك يتحرك وشفتاك؟ اسالك اليس لسانك وشفتاك تتحركان اذا تكلمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب لماذا لا نقول: يحرك اللسان والشفتين؟ طالب: لانه اخرس. الشيخ: اي، انا اقول: يحرك، لا يجب عليه القول، لكن يجب عليه التحريك. طالب: لا يحرك شفتيه ولسانه؛ لان لسانه علامه علي قول القلب، فاذا سقط الاصل، وهو النطق يسقط الفرع وهو تحريك لسانه وشفتيه. الشيخ: لا، هو غير هذا الجواب. طالب: القول بان تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره. الشيخ: مقصود لغيره، وسيله للنطق، فاذا سقط النطق سقطت الوسيله؛ تحريك اللسان والشفتين مقصود لغيره وسيله للنطق، فاذا سقط النطق لعدم القدره عليه سقطت الوسيله. ذكرنا علي قول: (الله اكبر) ان الباحث اولا هل يقوم غيرها مقامها؟ طالب: لا يقوم غيرها مقامها. الشيخ: ولو كان بمعناها؟ الطالب: ولو كان بمعناها (...) فيقتصر بها علي ما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: وهل ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم ما يعين التكبير؟ الطالب: يقول صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ارجع فصل فانك..» فكبر، لما قال له: استقبل القبله.. الشيخ: «اذا قمت الي الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» ، احسنت. هل يجوز ان يقول الله الاكبر؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، لماذا؟ طالب: لان (...). الشيخ: لان مدلول (الله اكبر) ابلغ من مدلول (الله الاكبر)؛ ولان هذا هو الذي ورد به النص. فسر بعض العلماء اكبر بكبير، فما رايك بهذا التفسير؟ طالب: لا، ضعيف يا شيخ. الشيخ: هذا التفسير ضعيف، وهل يعتبر انقص من اللفظ او لا؟ طالب: انقص منه؛ لانه.. الشيخ: انقص، لماذا؟ الطالب: (...) ويقع فيه المشاركه. الشيخ: اذن من قال: اكبر بمعني (كبير) فقد نقص المعني؛ لان كبير لا تمنع المشاركه بخلاف اكبر. قال المءلف: (رافعا يديه مضومتي الاصابع) ما الدليل علي رفع اليدين عند تكبيره الاحرام؟ طالب: فعل النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: ومن رواه عنه. الطالب: في البخاري يا شيخ ان الرفع عن ابن عمر ان الرفع في اربعه مواضع.. الشيخ: رواه عنه ابن عمر: كان النبي صلي الله عليه وسلم: يرفع يديه الي حذو منكبيه اذا افتتح الصلاه . ما هي الحكمه من هذا الرفع؟ طالب: الحكمه قيل: ان في هذا تعظيما لله سبحانه وتعالي. الشيخ: نعم، اظهار التعظيم لله. الطالب: اي نعم، وقيل: ان هذه اشاره الي رفع الحجاب بين المصلي وبين ربه. الشيخ: اثنين. طالب: قيل: انها من زينه الصلاه. الشيخ: زينه للصلاه. الطالب: قيل ايضا انها يجتمع فيها العبادتان القوليه والفعليه.. الشيخ: اشاره لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي. وهنا مباحث: اولا: الرفع يقول المءلف: (الي حذو المنكبين) ، والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهي الرفع الي الكتفين، هكذا (مضمومتي الاصابع ممدوده) ، فاذا قدر ان في الانسان افه تمنعه من رفع اليدين الي المنكبين، فماذا يصنع؟ يرفع الي حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، كذلك اذا قدر ان في الانسان افه، لا يستطيع ان يرفعهما الي حذو المنكبين، بل الي اكثر من ذلك كما لو كانت مرافقه لا تنحني بل هي واقفه، ما يقدر يقوم الا كذا مثلا، يرفع ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: يرفع لقوله تعالي: {فاتقوا الله استطعتم} ، واذا كان لا يستطيع الرفع بواحده رفع بالاخري للايه؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفه فسقط خطام ناقته، وكان رافعا يديه يدعو اخذه باحدي يديه والاخري مرفوعه يدعو الله بها . ويقول المءلف: (رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده) ، الضم اي رص بعضها الي بعض، والمد ضد القبض، هكذا. وقال بعض العلماء: انه ينشرها؛ اي يفرقها هكذا، ولكن الصحيح ما ذكره المءلف؛ لان هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. "},{"Id":1708,"Name":"02 كتاب الصلاة 18","Sort":40,"Version":0,"LessonText":"

صار لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي.
وهنا مباحث:
أولًا: الرفع، يقول المؤلف: إلى حذو المنكبين. والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين هكذا (مضمومتي الأصابع ممدودة) فإذا قدر أن في الإنسان آفة تمنعه من رفع اليدين إلى المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع إلى حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
كذلك إذا قدر أن في الإنسان آفة لا يستطيع أن يرفعهما إلى حذو المنكبين؛ بل إلى أكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني، بل هي واقفة، ما يقدر يقوم مثلًا يرفع ولّا لا؟ يرفع؛ لقوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وإذا كان لا يستطيع الرفع بواحدة رفع بالأخرى للآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان واقفًا بعرفة فسقط خطام ناقته، وكان رافعًا يديه يدعو، أخذه بإحدى يديه والأخرى مرفوعة يدعو الله بها .
ويقول المؤلف: (رافعًا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة) الضم أي رص بعضها إلى بعض، والمد ضد؟
طالب: القبض.
الشيخ: وقال بعض العلماء: إنه ينشرها، أي يفرقها، ولكن الصحيح ما ذكره المؤلف؛ لأن هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام.

\n

***

\n
\n الشيخ: قال: (\n حذو منكبيه)؛ ذكرنا أن المراد بالمنكبين الكتفان، ويجوز أن يرفعهما إلى فروع أذنيه؛ لورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون صفة الرفع من العبادات الواردة على وجوه متنوعة.\n
والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الواردة على وجوه متنوعة، هل الأفضل الاقتصار على واحد منها، أو الأفضل فعل جميعها في أوقات شتى، أو الأفضل أن يجمع بين ما يمكن جمعه؟ والصحيح القول الثاني الوسط، وهو أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد إلى حذو منكبيه، ورد إلى فروع أذنيه، فنقول: كل سُنة، والأفضل أن تفعل هذا مرة وهذا مرة؛ ليتحقق فعل السنة على الوجهين، ولبقاء السنة حية؛ لأنك لو أخذت بوجه وتركت الآخر مات الوجه الآخر، فلا يمكن أن تبقى سنة حية إلا إذا كنا نعمل بهذا مرة وبهذا مرة، ولأن الإنسان إذا عمل بهذا مرة وبهذا مرة صار قلبه حاضرًا عند أداء السنة، بخلاف ما إذا اعتاد الشيء دائمًا فإنه يكون فاعلًا له كفعل الآلة عادة، وهذا شيء مشاهد، ولهذا من لزم الاستفتاح مثلًا بقول: \n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» دائمًا تجده من يوم يكبِّر يشرع في \n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» من غير شعور؛ لأنه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مرة والثاني مرة صار منتبهًا.\n
ففي فعل العبادات المتنوعة على وجوهها الواردة ثلاثة فوائد:\n
الأول: اتباع السنة. والثاني: إحياء السنة. والثالث: حضور القلب.\n
وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الأحيان: إذا كانت إحدى الصفات أقصر من الأخرى، كما في الذكر بعد الصلاة أحيانًا يكون الإنسان مثلًا يحب أن يسرع في الانصراف فيقتصر على (سبحان الله) عشر مرات و(الحمد لله) عشر مرات و(الله أكبر) عشر مرات؛ فيكون هنا فاعلًا للسنة قاضيًا لحاجته، ولا حرج على الإنسان أن يفعل ذلك يعني مع قصد الحاجة؛ كما قال تعالى في أهل الحج: \n {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: ١٩٨].\n
إذن الأفضل في رفع اليدين أيش؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أن يرفعهما مرة إلى حذو المنكبين ومرة إلى فروع الأذنين، وحاول بعض العلماء أن يجمع بين الروايات وقال: من قال: إلى حذو المنكبين أراد أسفل الكف، ومن قال: إلى فروع الأذنين أراد أعلى الكف الأصابع، وهذا يعني يقول: وهذا قريب أن يكون أسفل الكف محاذيًا للمنكب وأعلاه محاذيًا لفروع الأذنين، فمن قال: بفروع الأذنين اعتبر أعلى الكف ومن قال: إلى حذو المنكبين اعتبر أسفله.\n
ولكن نقول: لا حاجة إلى هذا الجمع؛ لأن الأصل أن المراد الكف نفسه، لا أعلاه ولا أسفله، الظاهر أن المراد الكف نفسه لا أعلاه ولا أسفله، ولأن الأمر في هذا واسع، يعني مثلًا ليس الآن الإنسان مكلفًا إلى أن يتحرى إلى هذه الدقة بحيث يكون أسفل الكف محاذيًا للمنكب، وأعلاه محاذيًا لفروع الأذنين. طيب، ومتى يبتدئ الرفع؟\n
المؤلف يقول: (\n يقول: الله أكبر رافعًا يديه). فمتى يبتدئ؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الأحاديث الواردة في ذلك وردت أيضًا على وجوه متعددة، فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر، وبعضها على أنه يكبر ثم يرفع، وبعضها على أنه يرفع حين يكبر، يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاؤه مع انتهاء الرفع، ثم يضع يديه، ونحن نقول: إن الأمر أيضًا في هذا واسع، يعني سواء رفعت ثم كبرت أو كبرت ثم رفعت، أو رفعت مع التكبير، الأمر في هذا واسع؛ إن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة.\n
يقول: (\n حذو منكبيه كالسجود) أي كما يفعل في السجود إذا سجد فإنه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذا أيضًا إحدى الصفتين في السجود، أن يجعل الإنسان يديه حذو منكبيه، وسيأتي إن شاء الله كيف تكون الذراعان، لكن المؤلف ذكر هذا استطرادًا، وإلا ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود، طيب، وسيأتي إن شاء الله أن هناك صفة أخرى وهو أن يسجد بين كفيه فيقدم الكفين حتى يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما.\n
ثم قال المؤلف: (\n ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه) يسمع الإمام من خلفه في أيش؟ في التكبير، يعني المؤلف يقول: يكبر يقول: الله أكبر ثم قال: (\n ويسمع الإمام من خلفه وغيره نفسه). يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال إن كان من خلفه واحدًا فالصوت الخفي يكفي، إن كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت، وإذا كان لا يُسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم \n حين جاء وأبو بكر يصلي بالناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضًا لا يُسمِع صوته المأمومين، فصلى أبو بكر عن يمينه، وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم \n ، إذا كبر النبي عليه الصلاة والسلام بصوت منخفض كبر أبو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو أصل التبليغ وراء الإمام.\n
فإن كان لا حاجة إلى المبلغ بأن كان صوت الإمام يبلغ الناس مباشرة أو بواسطة فما لا حاجة إليه لا حاجة إليه، أي لا يسن أن يعيد أحد تكبير الإمام إذا كان تكبير الإمام يصل إلى المأمومين؛ لأن هذا إنما يفعل عند الحاجة فقط، وإذا لم يكن حاجة فليس بسنة باتفاق المسلمين. \n
\n

***

\n
\n الشيخ: وقول المؤلف: (\n يسمع الإمام من خلفه) هل هذا على سبيل الاستحباب أو على سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب أنه على سبيل الاستحباب، وليس على سبيل الوجوب، وأن الإمام له أن يكبر تكبيرًا خفيًّا لا يسمع، كما أن للمنفرد والمأموم ذلك، كما أن المأموم لا يرفع الصوت، وكذلك المنفرد، فللإمام أن يفعل كذلك فلا يرفع صوته، ولكن الأفضل أن يرفع صوته.\n
ولكن ظاهر كلام المؤلف أن هذا على سبيل الوجوب، لا على سبيل الاستحباب؛ لأنه قال: (\n وغيره نفسه). وإسماع الغير أي غير الإمام نفسه واجب، فيكون قوله: (\n ويسمع الإمام من خلفه) أيش؟ واجبًا. وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف هذا هو القول الصحيح؛ أنه يجب على الإمام أن يكبر تكبيرًا مسموعًا يسمعه من خلفه:\n
أولًا: لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لو كان الأمر غير واجب لم يكن هناك داع إلى أن يبلغ أبو بكر التكبير لمن خلف النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وثانيًا: لأنه لا يتم اقتداء المأمومين بالإمام إلا بسماع أيش؟ التكبير، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\n
أنا أعتقد لو أن الإمام إذا قام من السجودلم يرفع صوته بالتكبير، متى يقوم الناس؟ ما يقومون إلا إذا شرع في الفاتحة، إلا إذا شرع في الفاتحة وجهر بها، مع أن جهره بالفاتحة على سبيل الاستحباب، فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك أنه يجب على الإمام أن يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال. \n
\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله: (\n يُسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين). أي كما يسمع القراءة في أولتي غير الظهرين، أولتي هذه مثنى ولَّا جمع؟\n
\n طلبة: مثنى.\n
\n الشيخ: مثنى، أين النون؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: حذفت للإضافة كذا؛ لأنه يحذف التنوين والنون عند الإضافة، كذا، صحيح؟\n
\n طالب: صحيح نعم.\n
\n الشيخ: طيب، (\n أولتي غير الظهرين) ما هما الظهران؟\n
\n الطلبة: الظهر والعصر.\n
\n الشيخ: وأطلق عليهما اسم الظهرين تغليبًا؛ كما يقال: العشاءين وكما يقال: العمرين وكما يقال: القمرين. \n
إذن المراد في (\n أولتي غير الظهرين) يعني الظهر والعصر، فهو يجهر في كل ركعتين أولتين في غير الظهرين، ولننظر ماذا يشمل؟ يشمل المغرب أو لا؟ والعشاء والفجر، لكن الفجر ليس إلا؟ \n
\n طالب: ركعتين.\n
\n الشيخ: لكنه داخل في كلام المؤلف، يشمل الجمعة، يشمل العيدين، يشمل الاستسقاء، يشمل التراويح، ويشمل الوتر، ويشمل الكسوف، يشمل كل ما تشرع فيه الجماعة، فإنه يسن أن يجهر بالقراءة ما عدا؟\n
\n طالب: الظهرين.\n
\n الشيخ: ما عدا الظهرين فإنه لا يجهر بالقراءة فيهما، طيب، فإذا قال قائل: صلاة الليل جهرية وصلاة النهار سرية، لماذا؟ ما هي الحكمة في أن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار؟\n
فالجواب: لأن الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان على القراءة، فيكون اجتماع الناس على صوت الإمام وقراءة الإمام أبلغ من تفرقهم، ولهذا لا يشرع الجهر في النهار إلا في صلاة جامعة كصلاة؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف؛ يعني الناس يجتمعون، ولا شك أن إنصاتهم على قراءة الإمام تجعل قراءتهم قراءة واحدة؛ لأن المستمع كالقارئ، لكن لو كان الإمام يسر لكان كل واحد يقرأ على نفسه، فيكون الجهر أجمع على القراءة؛ لأنهم يجتمعون على قراءة واحدة، بخلاف السر.\n
هذا ما ظهر لي من الحكمة في الجهر لصلاة الجمعة والعيدين وشبههما، وكذلك في صلاة الليل.\n
يقول: (\n كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه). وغيره يعني ويسمع غيره، غير من؟ غير الإمام، فمن غيره؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: المأموم والمنفرد. يسمع نفسه، يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه، فإن أبان الحروف بدون أن يسمع نفسه لم تصح قراءته، بل ولم يصح تكبيره، لو كبر وقال: الله أكبر لكن على وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته؛ لأن التكبير أيش؟ لم يصح، لا بد أن يسمع نفسه، ولكن يشترط لوجوب إسماع نفسه ألا يكون هناك مانع من إسماع نفسه، فإن كان هناك مانع سقط وجوب الإسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله دركتر. تعرفون صوت الدركتر؟ ولا يسمع هذا، لا يمكن يسمع نفسه إلا إذا رفع صوته كثيرًا، فنقول: يكفي أن تكون بحيث تسمع نفسك لولا المانع، ولكن سبق لنا أنه لا دليل على اشتراط إسماع النفس، وأن الصحيح أنه متى أبان الحروف فإنه يصح التكبير وتصح القراءة أيضًا كل قول فإنه لا يشترط فيه إسماع النفس.\n
والغريب أنهم هنا قالوا رحمهم الله: يشترط لإسماع النفس في التكبير والقراءة وقالوا فيما إذا قال الإنسان لزوجته: أنت طالق؛ تطلق وإن لم يسمع نفسه. وكان مقتضى الأدلة أن تكون المعاملة بالأسهل في حق من؟ في حق الله. كيف نعامله في حق الله بالأشد ونقول: لا بد أن تسمع نفسك وفي حق الآدمي ولا سيما الطلاق الذي أصله مكروه نقول: يقع الطلاق وإن لم تسمع نفسك، لو قال: زوجتي طالق على وجه لم يسمع هو نطق نفسه فإن زوجته تطلق. على كل حال القول الراجح أنه لا يشترط لصحة التكبير والقراءة أن يسمع الإنسان نفسه، فمتى بانت الحروف ثبتت القراءة وثبت التكبير. \n
\n

***

\n
\n (\n وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم) بعد أيش؟\n
\n طالب: التكبير.\n
\n الشيخ: بعد التكبير ورفع اليدين، مكبر رفع يديه إذا أراد أن يضعهما (\n يقبض كوع يسراه) هذا الكوع يقبضه هكذا يمسكه، طيب بعض الناس نشاهده يقول: الله أكبر ثم يرسل يديه ثم؟\n
\n طالب: يرفعها.\n
\n الشيخ: يرفعهما ويقبضهما، هذا ليس له أصل، بل من حين أن تنزلها من الرفع؟\n
\n طلبة: تقبضها.\n
\n الشيخ: تقبض، يقبض الكوع. أين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ.\n
نسأل: أين الكوع والكرسوع؟\n
\n طالب: الكف والذراع، مقاس بين الكف والذراع.\n
\n الشيخ: المفصل الذي بين الكف والذراع. لكن هذا المفصل فيه ثلاثة أشياء: فيه كوع وكرسوع ورسغ، من يعرفه؟\n
\n طالب: الكوع هو الذي يلي الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ يتوسط بين الكوع والكرسوع.\n
\n الشيخ: الذي بينهما طيب، صحيح. \n
الكوع يقول العلماء: إنه العظم الذي يلي الإبهام، اللي تحت الإبهام، والكرسوع هو الذي يلي؟\n
\n الطالب: الخنصر.\n
\n الشيخ: والرسغ هو الذي بينهما.\n
وأنشدوا على ذلك واحفظه: \n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
وَعَظْمٌ يَلِي الْإِبْهَامَ كُــــــــوعٌ وَمَــــــا يَلِـــــــي لِخِنْصِرِهِ الْكُرْسُوعُ وَالرُّسْغُ مَا وَسَــــــــــــطْ
وَعَظْمٌ يَلِي إِبْهَــــــــــــــامَ رِجْـــــــلٍ مُلَقَّــــــــــــبٌبِبُوعٍ فَخُذْ بِالْعِلْمِ وَاحْذَرْ مِنَ الْغَلَــــــطْ
\n
\n
\n
المؤلف يقول: (\n يقبض كوع يسراه)، ومراده بالكوع المفصل، يقبض كوع يسراه تحت سرته، فأفادنا المؤلف رحمه الله أن السنة قبض الكوع، لكن وردت السنة بقبض الكوع كما قال المؤلف، ووردت السنة بوضع اليد على الذراع من غير قبض هكذا بدون قبض. إذن هاتان صفتان: قبض والثاني؟ \n
\n طلبة: وضع.\n
\n الشيخ: فإن قبضت فعلى خير، وإن وضعت بدون قبض فعلى خير أيضًا، كلاهما سنة.\n
نرى بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا أصل؟ \n
\n طالب: لا أصل له.\n
\n الشيخ: ليس لهذا أصل، وإنما يقبض الكوع أو الذراع، ففي \n صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أنه قال: \n كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة \n ؛ يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. إذن هاتان صفتان إما على الكوع وإما على أيش؟\n
\n طلبة: الذراع. \n
\n

***

\n
\n الشيخ: يقول المؤلف: (\n تحت سرته). يعني يجعل اليد اليمني واليسرى تحت السرة.\n
وهذه الصفة التي ذكرها المؤلف هي المشروعة على المشهور من المذهب، وفيها حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: \n من السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى تحت السرة \n . \n
وذهب بعض العلماء إلى أنه يضعها فوق السرة، ونص الإمام أحمد على ذلك أنه يضع اليدين فوق السرة ولكنها تحت الصدر.\n
وذهب آخرون من أهل العلم إلى أنه يضعهما على الصدر، وهذا هو أقرب الأقوال.\n
والسنة في ذلك كلها فيها مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في \n البخاري ظاهره يؤيد أن الوضع يكون على الصدر، على أن الأحاديث الواردة على ما فيها من المقال أمثلها حديث وائل بن حجر، أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يضعهما على صدره \n هكذا، فهذا أحسن ما يكون من الوضع.\n
نرى بعض الناس يضعهما على جنبه هكذا، يعني على الجنب الأيسر هكذا، وإذا سألته: لماذا؟ قال: لأن هذا جانب القلب، وكأن قلبه يطير إذا دخل في الصلاة فيضع يديه على قلبه ليمسكه، ولكن هذا التعليل عليل، وإن شئت فقل: ميت:\n
أولًا: لأنه في مقابل السنة، وكل تعليل في مقابل السنة فإنه مردود على صاحبه؛ لأن السنة أحق بالاتباع.\n
وثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم \n نهى أن يصلي الرجل مختصرًا \n ، أي واضعًا يده على خاصرته، وهذا إن لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه، لهذا إذا رأيت أحدًا يفعل هكذا فانصحه وقل: ما هكذا السنة.\n
ثم إن فيه شيئًا آخر شيئًا ثالثًا، وهو أن فيه إجحافًا؛ لعدم التوسط في البدن؛ لأنه الآن فضل جانب اليسار على جانب اليمين، فنقول: خير الأمور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين على الصدر.\n
\n طالب: (...).
الشيخ: نعم هذا يقول: إننا نرى الذين يضعون أيديهم تحت السرة تجده واضعًا يده تحت السرة (...) يهوجس، يعني يشعر بأنه كسلان وأن رفع اليد يكون في الغالب أنشط، وهذا صحيح، لكن يجب أن نعلم أن العادة لها أثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلًا.


طالب: أقوال العلماء (...).
الشيخ: للأسف أثر علي الأثر ضعيف.
\n
\n
\n \n طالب: بعض المأمومين يجهر بتكبيرة الإحرام بعدما يكبر الإمام.
الشيخ: يجهر لا على سبيل التبليغ، لكن هو يجهر بنفسه، ولا ينبغي هذا، المأموم لا ينبغي له أن يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءة ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لأن بعض العلماء يرى أن المأموم يسمع والصحيح أنه لا يسمع.
\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، جاء في حديث سهل بن سعد أنه يضع اليمنى على اليسرى على الذراع ، لكن إن قبض على الذراع، لا على الكوع؟
الشيخ: فيه أحاديث أخرى.
الطالب: في القبض على الذراع؟
الشيخ: في القبض على الكوع.
الطالب: لا، في الذراع قصدي.
الشيخ: الذراع (...) وضع.
الطالب: وإن قبض؟
الشيخ: لا، الوضع أحسن.

\n طالب: جزاك الله خيرًا، بعض الناس تكون يده اليمنى مقطوعة الأصابع، وإذا جاء يتشهد يشرع له أنه يؤشر بأصبعه اليسرى؟\n
\n الشيخ: نعم، هذا سابق لأوانه.\n
\n طالب: هنا في اللي يعجز عن رفع اليدين؟\n
\n الشيخ: لا، ما وصلنا هذا في التشهد. \n
\n طالب: وضع اليدين على الثديين قريبًا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟
الشيخ: هذا الظاهر؛ لأنه لا ينافي أن يضعهما على صدره؛ لأن هذا من الصدر، لكن بعض العلماء يضعها على النحر هكذا.
هذا لا شك أنه خطأ؛ لأنه فهمه من قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢] ولكن الآية لا تدل على ذلك، الصواب أن المراد بقوله: {وَانْحَرْ} التقرب إلى الله تعالى بالنحر، بالذبح.
\n
\n طالب: (...) الرفع من سجود التلاوة (...)؟
الشيخ: إي نعم، حتى في الرفع من سجود التلاوة، لكن بعض الناس إذا رفع من سجود التلاوة ما يكبر، ما هو يدري أنه يسر بالتكبير؛ لأنه لا يرى أنه يكبر وهمًا منه، حيث ظنوا أن ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم أن سجود التلاوة ليس فيه تكبير عند الرفع، فظنوا أن هذا عام، وهو ظن ليس بصواب، ومراد شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم إذا سجد للتلاوة سجودًا منفردًا، أما إذا كان في صلب الصلاة فإن جميع الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقولون: إنه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد، بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتى سجود التلاوة.
\n
\n

***

\n
\n طالب: باسم الله، والحمد لله، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: \n ويقول: الله أكبر رافعًا يديه مضمومتي الأصابع، ممدودة حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبض على كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه) هل إسماع الإمام لمن خلفه على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟\n
\n طالب: على سبيل الاستحباب.\n
\n الشيخ: هذا الذي يفيده كلام المؤلف.\n
\n طالب: كلام المؤلف يفيد الوجوب، يقول: (\n ويسمع).\n
\n الشيخ: كيف علمت أن كلامه يفيد الوجوب؟\n
\n الطالب: لقوله: (\n ويسمع).\n
\n الشيخ: يسمع هذه خبر.\n
\n طالب: قوله: (\n وغيره نفسه).\n
\n الشيخ: (\n وغيره نفسه) فإن إسماع غيره نفسه واجب. \n
ولكن قوله: (\n كقراءته في أولتي غير الظهرين) قد يمنع من القول بأنه واجب؛ لأن قراءته في أولتي غير الظهرين لا يجب فيها الإسماع، طيب، ماذا يشمل قوله: (\n كقراءته في أولتي غير الظهرين)؟ \n
\n طالب: يشمل كل الصلوات التي غير الظهر والعصر، التي يجهر بها بالقراءة.\n
\n الشيخ: مثل؟\n
\n الطالب: مثل في المغرب والعشاء والعيدين.\n
\n الشيخ: والفجر.\n
\n الطالب: وصلاة الاستسقاء والكسوف.\n
\n الشيخ: اصبر نسيت الفجر. \n
\n طالب: والفجر وصلاة الاستسقاء والكسوف والعيدين.\n
\n الشيخ: وقيام رمضان.\n
\n الطالب: ويوم الجمعة وقيام رمضان.\n
\n الشيخ: قوله: (\n وغيره نفسه). (\n غيره) الضمير يعود على من؟ \n
\n طالب: المأموم.\n
\n الشيخ: (\n غيره) يعود على من؟ الضمير يعود على من؟\n
\n الطالب: الضمير يعود على الإمام.\n
\n الشيخ: أي غير الإمام يسمع نفسه. طيب هل هناك قول آخر في المسألة؟ (\n غيره نفسه)؟\n
السؤال: فهمنا أن الإمام يسمع من خلفه وأن غير الإمام يسمع نفسه، فهل هناك قول آخر بعدم وجوب إسماع المصلي نفسه؟\n
\n طالب: (...) الإمام لا يسمع.\n
\n الشيخ: ما هو الإمام؛ المصلي.\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: فيه؟\n
\n الطالب: نعم. \n
\n الشيخ: وما مناط الحكم، أو ما العبرة عند هؤلاء الذين يقولون: لا يجب أن يسمع نفسه العبرة بأيش؟\n
\n طالب: العبرة بمخارج الحروف.\n
\n الشيخ: نعم، أن يخرج الحروف من مخارجها، فإذا أخرج الحروف فلا شرط، فليس بالشرط أن يسمع نفسه، وهذا القول هو الراجح. \n
طيب، قال المؤلف: (\n ثم يقبض كوع يسراه) ما هو الكوع؟\n
المراد المفصل اللي بين الكف؟\n
\n الطالب: والذراع.\n
\n الشيخ: طيب، (\n يقبض)، كيف القبض؟ \n
\n طالب: (...) على..\n
\n الشيخ: يضع ولا يقبض كذا؟ يمسك يعني. \n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وصيغة أخرى بالوضع.\n
\n الشيخ: بالوضع فقط، وكلا الأمرين؟ \n
\n الطالب: سنة. \n
\n الشيخ: طيب، قول المؤلف: (\n تحت سرته)، ما هو الدليل على هذا؟\n
\n طالب: الدليل استدل بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حيث قال: السنة أن يضع يمينه على..\n
\n الشيخ: وضع اليد اليمنى؟\n
\n الطالب: على اليسرى تحت السرة.\n
\n الشيخ: طيب، فيه قول آخر؟\n
\n طالب: قول أنها فوق السرة.\n
\n الشيخ: أنها توضع فوق السرة، وقول ثالث؟\n
\n طالب: أنها على الصدر، توضع على الصدر.\n
\n الشيخ: طيب، وفيها أيضا قول رابع؟\n
\n طالب: توضع على النحر.\n
\n الشيخ: وأقرب الأقوال إلى الصحة؟\n
\n طالب: توضع على الصدر.\n
\n الشيخ: على الصدر؛ لحديث؟\n
\n الطالب: لحديث ابن عمر، وحديث ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي \n أمر الناس أن يضعوا.\n
\n الشيخ: \n أن يضع الرجل.\n
\n الطالب: \n الرجل اليد اليمنى على الذراع اليسرى.. \n
\n الشيخ: في الصلاة \n . فإن ظاهر هذه الصفة؟\n
\n الطالب: على الصدر.\n
\n الشيخ: أن يكون على الصدر؛ لأنه ما يضع اليد اليمنى على الذراع إلا وقد رفع اليدين، وفيها أيضًا حديث وائل بن حجر.\n
\n الطالب: أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره.\n
\n الشيخ: اليمنى على اليسرى فوق صدره. أما حديث علي فقد ضعفه كثير من أهل العلم ولم يأخذوا به. \n
قال المؤلف: (\n وينظر مسجده) أي موضع سجوده، ينظر: الضمير يعود على المصلي، وهو شامل لمن يصلي وحده أو مع الإمام وللإمام أيضًا، يعني يشمل الإمام والمأموم والمنفرد، انتبه أنه ينظر موضع سجوده، وعلى هذا كثير من أهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا \n أنه كان ينظر إلى موضع سجوده في حال صلاته \n ، وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالى: \n {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١، ٢] قالوا: إن الخشوع أن ينظر إلى موضع سجوده.\n
وقال بعض العلماء: بل ينظر إلى حيث كان وجهه تلقاء وجهه، إلا إذا كان جالسًا فإنه ينظر إلى يده حيث يشير عند الدعاء، وإلا فإنه ينظر تلقاء وجهه. \n
وفصل بعض العلماء بين الإمام والمنفرد وبين المأموم فقال: إن المأموم ينظر إلى إمامه ليتحقق من متابعته، ولهذا قال أبو الدرداء: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده \n . قالوا: فهذا دليل على أنهم ينظرون إليه. \n
واستدلوا أيضًا بما جرى في صلاة الكسوف، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار وقال فيما عرضت عليه الجنة قال: \n «حَيْثُ رَأَيْتُمُونِي تَقَدَّمْتُ»، وفيما عرضت عليه النار قال: \n «حِينَمَا رَأَيْتُمُونِي تَأَخَّرْتُ» \n وهذا يدل على أن المأموم ينظر إلى إمامه. والأمر في هذا واسع، ينظر الإنسان ما هو أخشع له إلا في الجلوس فإنه ينظر إلى أصبعه، يرمي ببصره إلى أصبعه، حيث تكون الإشارة كما جاء ذلك في \n صحيح مسلم.\n
واستثنى أهل العلم من هذه المسألة، بل بعض أهل العلم استثنى ما إذا كان في صلاة الخوف، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم \n بعث عينًا فجعل ينظر إلى ناحية الشِّعب وهو يصلي لينظر إلى هذا العين \n ، والعين هو الجاسوس، ولأن الإنسان يحتاج إلى النظر يمينًا وشمالًا في حال الخوف.\n
والعمل ولو كان كثيرًا في حال الخوف مغتفر فكذلك عمل البصر، وهذا الاستثناء صحيح.\n
واستثنى بعض العلماء المصلي في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي أن ينظر إلى الكعبة؛ لأنها قبلة المصلي، ولكن هذا القول ضعيف، فإن النظر إلى الكعبة يشغل المصلي بلا شك؛ لأنه إذا نظر إلى الكعبة نظر إلى الناس وهم يطوفون فأشغلوه، والصحيح أن المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي إما إلى موضع سجوده أو تلقاء وجهه.\n
وأما النظر إلى فوق، إلى السماء، فإنه محرم، بل من كبائر الذنوب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك واشتد قوله فيه حتى قال: \n «لَيَنْتَهُنُّ -يعني الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة- أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» \n ، وفي لفظ \n «أَوْ لَا تَرْجِع إِلَيْهِمْ» \n ، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون إلا على شيء من كبائر الذنوب. بل قال بعض العلماء: إن الإنسان إذا رفع بصره إلى السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بوجهين: \n
الوجه الأول: أنه انصرف بوجهه عن جهة القبلة؛ لأن الكعبة في الأرض وليست في السماء.\n
والثاني: أنه فعل محرمًا منهيًّا عنه في الصلاة بخصوصها، والفعل المحرم المنهي عنه في العبادة بخصوصها يقتضي بطلانها، ولكن جمهور أهل العلم على أن صلاته لا تبطل برفع بصره إلى السماء، لكن هو على القول الراجح آثم بلا شك؛ لأن الوعيد لا يأتي على فعل مكروه فقط. إذن ينظر المصلي إما تلقاء وجهه وإلا إلى موضع سجوده، ولكن أيهما أرجح: ينبغي أن يختار ما هو أخشع لقلبه، إلا في موضع واحد، بل في موضعين: في حال الخوف، وفيما \n إذا جلس فإنه يرمي ببصره إلى موضع إشارته إلى أصبعه \n كما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه سلم.\n
أما في حال الصلاة في المسجد الحرام والنظر إلى الكعبة فإن القول الصحيح أنه لا ينظر.\n
ومن العجيب أن القوم الذين قالوا: ينظر إلى الكعبة قالوا: لأن النظر إلى الكعبة عبادة، وهذا التعليل يحتاج إلى دليل، من أين لنا أن النظر إلى الكعبة عبادة؟ يحتاج إلى دليل هذا؛ لأن إثبات أي عبادة إن لم يكن له أصل من الشرع فإنه يكون بدعة فيه، لو أن الإنسان أغمض عينيه بحيث لا ينظر شيئًا فهل هذا جائز أو لا؟ الصحيح أنه مكروه؛ لأنه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، حيث يغمضون أعينهم، وقيل: إنه أيضًا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين أقل أحواله التحريم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، فيكون إغماض البصر في الصلاة مكروهًا على أقل تقدير، إلا إذا كان هناك سبب، مثل أن يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينئذ يغمض تحاشيًا لهذه المفسدة.\n
فإن قال قائل: أنا أجد نفسي إذا أغمضت عيني أخشع مما إذا لم أغمض عيني، فهل تفتونني بأن أغمض عيني؟ الجواب: لا؛ لأن هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان فهو كخشوع الصوفية في أذكارهم التي يتعبدون بها، وهي بدعة. \n
والشيطان قد يلقي في قلبك أو قد يبعد عن قلبك فلا توسوس إذا أغمضت عينيك من أجل أن يوقعك فيما هو مكروه، فنقول: افتح عينيك وحاول أن تخشع في صلاتك، أما أن تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا؛ لأن هذا من الشيطان. \n
قال: (\n وينظر مسجِده) ولّا مسجَده؟\n
\n طلبة: مسجِده.\n
\n الشيخ: يقولون: إن القياس مسجَده لكن هذا جاء على خلاف القياس بكسر الجيم.\n
(\n ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك). \n
(\n سبحانك اللهم وبحمدك) هذه جملة تتضمن التنزيه والإثبات، تتضمن التنزيه في قوله: (\n سبحانك اللهم)، والإثبات في قولك: (\n وبحمدك)؛ لأن الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه، ويش بعد؟ \n
\n طلبة: والإثبات.\n
\n الشيخ: أولًا قوله: (\n سبحانك) هذه اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر أيش؟\n
\n طلبة: تسبيح.\n
\n الشيخ: واسم المصدر سبحان، قالوا: وهو دائمًا منصوب على المفعولية المطلقة محذوف العامل مضاف، ففيه ثلاثة أشياء؛ أنه منصوب على المفعولية المطلقة دائمًا، والثاني؟\n
\n طلبة: محذوف العامل.\n
\n الشيخ: والثالث؟\n
\n طلبة: مضاف.\n
\n الشيخ: ومعناه: تنزيهًا لك يا رب، وعماذا تنزه الله؟ تنزهه عن كل نقص. \n
والنقص إما أن يكون في الصفات أو في مماثلة المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص. \n
يتصف بالعلم أي علم؟ العلم الكامل، بالحياة الكاملة، بالسمع الكامل، بالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص. كذلك منزه عن أن يوصف بصفة نقص محضة، ما هو بنقص في كمال، بصفة نقص محضة، مثل أن يوصف بالعاجز أو بالظالم أو ما أشبه ذلك، منزه عن مماثلة المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوق فإن الله تعالى منزه عنه. \n
فمنزه عن أن تكون صفاته الخبرية كصفات المخلوقين، مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، منزه عن أن تكون هذه الصفات الخبرية كصفات المخلوقين، كذا؟ وأن تكون صفاته الذاتية كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق؛ لأن علم المخلوق كله نقص؛ نقص في ابتدائه لأنه مسبوق بجهل، وفي غايته لأنه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لأنه قاصر، حتى روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيئًا \n {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا} [الإسراء: ٨٥]، حتى ما تريد أن تفعله غدًا لست على يقين من أن تفعله، لكنك ترجو وتأمل، وإلا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدًا. إذن هذا نقص عظيم حتى في العلم، البشر ناقص أما الله عز وجل فإنه كامل العلم. \n
كذلك أيضًا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعلية، مثل الاستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والرضا والغضب، وما أشبه ذلك، لا يماثل شيء من هذه الصفات لشيء من صفات المخلوقين، وإن وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم ولكن المسمى غير المسمى، الصفة هي الصفة ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. \n
إذن ينزه الله سبحانه وتعالى عن ثلاثة أشياء: عن النقص في صفات الكمال، وعن صفات النقص المجردة عن الكمال، والثالث عن؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: مماثلة المخلوقين، وتمثيله بالمخلوقين نقص؛ لأن تسوية الكامل بالناقص تجعله ناقصًا، بل قال الشاعر: \n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
أَلَمْ تَـــــــــــرَ أَنَّ السَّيْـــــــــفَ يَنْقُــــصُ قَــــــــــــــــدْرُهُإِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَــــــــــا
\n
\n
\n
لو قلت: والله عندي سيف عظيم وقمت تمدحه مدحًا كبيرًا فقلت: هو أمضى من العصا، ماذا يكون تصور الإنسان لهذا السيف بعد مدحك العظيم له إذا قلت: هو أمضى من العصا؟ يهبط هبوطًا عظيمًا، ولا ترى لهذا السيف قدرًا؛ لأنك نفيت أن يكون مماثلًا للعصا، وسيف يمكن أن يتصور الإنسان مماثلته للعصا سيف لا خير فيه.\n
أما الحمد فقلت: إنه وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالى كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته أن يكون كاملًا في صفاته، كذلك في فعله، ففعله دائر بين العدل والإحسان، لا يمكن أن يظلم؛ إما أن يعامل عباده بالعدل وإما أن يعاملهم بالإحسان، فالمسيء يعامله بالعدل \n {وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا} [الشورى: ٤٠] لا يمكن أن يزيد، والمحسن يعامله بالفضل \n {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} [الأنعام: ١٦٠]. ففعله عز وجل دائر بين الأمرين، ومن كان فعله دائرًا بين الأمرين هذين، وهما العدل والفضل، فلا شك أنه محمود على أفعاله كما هو محمود على صفاته. \n
إذن جمعت الآن بين التنزيه والكمال: (\n سبحانك اللهم وبحمدك) وعلى هذا فالواو تفيد معنى المعية، يعني: ونزهتك تنزيهًا مقرونا بأيش؟ بالحمد.\n
(\n وتبارك اسمك) اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من أسماء الله. وهل المراد بالاسم هنا المسمى كما في قوله: \n «تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ»، ويكون المراد بـ(\n تبارك اسمك) أي تباركت، كقوله: \n {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] والمسبح من؟ الله المسمى، أو أن المراد أن اسم الله نفسه كله بركة؟ وإذا كان اسم المسمى بركة فالمسمى أعظم بركة وأشد وأولى. \n
الثاني أظهر؛ لأننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمى، ويفهمنا هذا أن تبارك الاسم تبارك لأيش؟ للمسمى، أعطونا مثالًا من بركة الاسم. مثال من بركة اسم الله: لو ذبحت ذبيحة بدون تسمية لكانت ميتة نجسة حرامًا، صح؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: جيفة ولو سميت الله عليها كانت ذكية طيبة حلالًا، هذا من البركة، إذا سميت على الطعام لم يشاركك الشيطان فيه هذه بركة، وإن لم تسمِّ شاركك، إذا سميت على الوضوء على قول من يرى وجوب التسمية صح وضوؤك، وإن لم تسم بطل وضوؤك، وعلى قول من يرى استحبابها يكون وضوؤك أكمل مما لو لم تسمِّ. فهذه من بركة اسم الله عز وجل. وكل أمر لا يبدأ فيه بـ(باسم الله) فهو أبتر.\n
(\n وتبارك اسمك وتعالى جدك): (\n تعالى) يعني ارتفع ارتفاعًا معنويًّا، والجد بمعنى العظمة، يعني أن عظمتك عظمة عظيمة عالية، لا يساميها أي عظمة من عظمة البشر، بل من عظمة المخلوق كلهم. \n
(\n وتعالى جدك، ولا إله غيرك). (\n لا إله غيرك) هذه هي كلمة التوحيد التي أرسل بها جميع الرسل \n {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥]، ومن كان آخر كلامه من الدنيا (لا إله إلا الله) دخل الجنة، فهي من أفضل الذكر أو أفضل الذكر. ومعناها: لا معبود حق إلا الله، فإله بمعنى مألوه، وهو اسم لا النافية للجنس، وخبرها محذوف. و(إلا الله): (إلا) أداة استثناء، و(الله) بدل من الخبر المحذوف، هذا أصح ما قيل في معناها وفي إعرابها.\n
إذن معناها: لا معبود حق إلا الله، فهل هناك معبود باطل سوى الله؟\n
نعم، هناك معبود باطل سوى الله؛ لقوله تعالى: \n {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: ٦٢]. \n
وهذه الآلهة وإن سميت آلهة فهي باطلة \n {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: ٢٣]، هذه الكلمة لها مقتضى، مقتضاها التسليم التام لله عز وجل؛ لأن العبادة مأخوذة من الذل، ومنه طريق معبد؛ أي: مذلل مسهل، فمقتضى هذه الكلمة العظيمة الاستسلام لله تعالى ظاهرًا وباطنًا.\n
فأنت الآن تخبر خبرًا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بأن الله هو المعبود حقًّا، وما سواه فهو باطل، ثم تأمل كيف جاءت هذه الكلمة التي فيها توحيد الله بألوهيته بعد الثناء عليه؛ ليكون توحيده بالألوهية مبنيًّا على كماله، واضح؟\n
(\n سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك) كلها يتناول عظمة الكمال.\n
ثم قال: (\n ولا إله غيرك) فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني أنه لكمال صفاتك لا معبود حق إلا أنت، (\n ولا إله غيرك)، هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر رضي الله عنه على ما روي عنه يستفتح بذلك \n رواه مسلم بسند فيه انقطاع، لكن وصله البيهقي؛ أنه رضي الله عنه كان يستفتح بذلك، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أُمرنا باتباعهم، وقد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا لكن بسند ضعيف. \n
هل هناك دعاء آخر يستفتح به؟ \n
الجواب: نعم، فيه أنواع، ولشيخ الإسلام ابن تيمية رسالة في أنواع الاستفتاحات؛ منها ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيهة، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة، ما تقول؟ قال: أقول: \n «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» \n ، وهذا أصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بـ\n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» إلى آخره، لكن كل من النوعين جائز وسنة، وينبغي للإنسان أن يستفتح بهذا مرة وبهذا مرة؛ ليأتي بالسنن كلها، وليكون ذلك إحياء للسنة، ولأنه أحضر للقلب؛ لأن الإنسان إذا التزم شيئًا معينًا صار عادة له حتى إنه لو غفل مثلًا كبر تكبيرة الإحرام وغفل ومن عادته أن يستفتح بـ\n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد، لكن إذا حاول أن يقول هذا مرة وهذا مرة صار في ذلك حضور القلب، فيحضر قلبه ويستحضر هذا أو هذا فيدعو به.\n
وهل يجمع بينهما؟ \n
الجواب: لا، لا يجمع بينهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب أبا هريرة حين سأله بأنه يقول: \n «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ» ولم يذكر \n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ»، فدل هذا على أنه لا يجمع بينها.\n
وقول المؤلف: (\n ويقول: سبحان اللهم وبحمدك) إلى آخره يشمل هذا صلاة الفريضة وصلاة النافلة، وهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: يدخل؛ لأنها صلاة، وكان الرسول يستفتح في صلاته.\n
وقال بعض العلماء -وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد-: إنه لا استفتاح في صلاة الجنازة، لماذا؟ لأنها مبنية على التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وليس فيها تشهد، مما يدل على أن الشارع لاحظ فيها أيش؟ التخفيف، \n
ولعل هذا أقرب. وعلى هذا ففي صلاة الجنازة لا يستفتح، بل يستعيذ ويشرع في الفاتحة. \n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله: (\n ثم يستعيذ ثم يبسمل) يستعيذ بمن؟ بالله عز وجل، وممن؟\n
\n طلبة: من الشيطان.\n
\n الشيخ: من الشيطان الرجيم وحذف المؤلف ذلك للعلم به، لم يقل: يستعيذ بالله من كذا، من الشيطان الرجيم؛ لأن هذا معلوم. يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لفائدتين: \n
الفائدة الأولى: طرد الشيطان عنه. \n
والفائدة الثانية: أنه سيقرأ، والإنسان مشروع له عند قراءة القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قد قال بعض العلماء: إنه يجب أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لأمر الله بذلك في قوله: \n {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: ٩٨].\n
وما معنى (أعوذ)؟ معناها: ألتجئ وأعتصم بالله، وهو سبحانه وتعالى الملجأ لكل مؤمن، لا ملجأ منه إلا إليه. والشيطان اسم جنس لا يختص بشيطان معين، بل هو شامل لجنس الشيطان. والشيطان مشتق من شطن، أي: بعد؛ لبعده عن رحمة الله، فإن الله لعنه، أي طرده وأبعده عن رحمته.\n
وقيل: من شاط، إذا غضب؛ لأن الشيطان طبيعته الطيش والغضب والتسرع وعدم التأني، ولهذا لم يتقبل أمر الله سبحانه وتعالى بالسجود لآدم، بل رده فورًا وأنكر السجود له \n {أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا} [الإسراء: ٦١].\n
وعلى كل فإن الشيطان يحرص غاية الحرص على أن يفسد على المرء صلاته، فتجده يأتيه من كل باب، إذا سد بابًا فتح عليه بابًا آخر بسرعة، وإذا سده فتح عليه بابًا ثالثًا، وهلم جرًّا، فلهذا شُرع أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء الصلاة لطرد الشيطان عنه، ولأنه سوف يقرأ القرآن.\n
يقول: (\n ثم يبسمل) يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أتى المؤلف من كل كلمة بحرف، أتى بالباء والسين والميم واللام، ويسمي علماء النحو هذا النوع من التصرف يسمونه النحت بالحاء؛ لأن الإنسان نحت الكلمات حتى استخلص منها هذه الكلمة.\n
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق لنا تفسير هذه الآية وبيان إعرابها، فقلنا في تفسيرها: إن الإنسان يستعين بكل اسم من أسماء الله، وأخذنا أن مراد كل اسم من أسماء الله أخذناه من أن (اسم) مفرد مضاف فيعم. \n
ويتوسل المبسمل إلى الله تعالى بوصف الرحمة؛ لأن الرحمة تعين الإنسان على عمله، والإنسان المبسمل يريد أن يستعين بالبسملة، بل بأسماء الله على أعماله.\n
أما إعرابها فقد ذكرنا مرات كثيرة أن أصح ما قيل فيها من الإعراب أنها متعلقة.\n
\n طلبة: بفعل.\n
\n الشيخ: بفعل محذوف متأخر.\n
\n طالب: مناسب.\n
\n الشيخ: مناسب للمقال.\n
ولماذا قلنا: إنها متعلقة بفعل؟ لأن الأفعال هي الأصل في العمل، محذوف تبركًا بالاقتصار على اسم الله عز وجل، ولكثرة الاستعمال، ومتأخر لأن في تقديمه متأخرًا فائدتين:\n
الفائدة الأولى: التبرك بتقديم اسم الله عز وجل.\n
والفائدة الثانية: الحصر؛ لأن تقديم المعمول يفيد الحصر.\n
وقدرناه مناسبًا للمقام لأنه أدل على مقصود المبسمل؛ فإنك إذا قلت: باسم الله وأنت تريد القراءة فكيف يكون التقدير؟\n
\n طلبة: أقرأ باسم الله.\n
\n الشيخ: باسم الله أقرأ، وهذا أخص مما لو قلت: باسم الله أبتدئ؛ لأن القراءة أخص من مطلق الابتداء. \n
يقول: (\n ثم يبسمل ثم يقرأ). \n
\n طالب: (...) يمكن الاستدلال بهذه بحديث ابن مسعود (...).\n
\n الشيخ: إي نعم. \n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: بماذا؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: حتى يقع ساجدًا، ما قال: حتى ينقطع صوته.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: هذا خلاف الظاهر.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي. هذه ستأتينا إن شاء الله: ثم يصلي الركعة الثانية في الأولى.\n
\n طالب: والبسملة يا شيخ.
الشيخ: إي البسملة في كل صلاة ما فيها إشكال، في كل ركعة.
\n
\n
\n \n طالب: السور مثلًا يقرأ ثلاث سور يعني..
الشيخ: يبسمل.
طالب: يعني ورد حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سأله (...) بما حدث عن قراءة النبي صلى عليه وسلم في الظهر والعصر قال بتحرك لحيته (...).
الشيخ: إي، وهذا يؤيد القول هذا.
\n
\n طالب: الحديث الذي ورد يا شيخ (...) بأنه قد قضى بينهما في الصلاة (...) في الصلاة؛ صحيح؟
الشيخ: لا، ضعيف.
الطالب: (...).
الشيخ: ما هو صحيح، يقول: إنه ورد الحديث أن الرسول جمع بين «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ» وقوله: «اللَّهُمَّ بَاعِدْ»، نقول: هذا غير صحيح، هذا شاذ.

\n طالب: بعض المساجد تجد السجاد الذي فيه زخرفة، وهذا قد يشغل المصلي، فهل نقول له..
الشيخ: يقول: بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفة وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟
طالب: يغمض يقاوم.
الشيخ: ويش قلنا؟
طالب: لا.
الشيخ: قلنا: إذا كان له سبب لا بأس هذا داخل
\n
\n
السبب.@/ج \n
\n #\n
\n طالب: في قول لأهل علماء المغرب هذا مذهب الإمام مالك (...) الحديث (...) النبي صلى الله عليه وسلم (...) كيف يكون مذهب الإمام مالك وهو رواه في الموطأ؟
الشيخ: هذا ما هو مذهب مالك شخصيًّا، اصطلاحًا يعني مذهب أصحاب مالك، أما مالك نفسه فلا.
\n
مثلما أصحاب الإمام أحمد أحيانًا يقولون قولًا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحًا وليس مذهبه شخصيًّا يخالف نصه.\n \n
\n طالب: يا شيخ، هل وردت الاستعاذة (...) أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه.
الشيخ: إي نعم فيها؛ ورد في حديث رواه أبو داود .
طالب: في الصلاة لأبي داود.
الشيخ: في الصلاة نعم.

\n طالب: في حديث عائشة ما المراد بأن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلى أقدامهم، ثم في عهد أبي بكر ينظرون إلى موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون إلى الأمام، وفي عهد عثمان..؟
الشيخ: والله ما أدري عن هذا الحديث، ما أدري عن صحته.
طالب: سنده؟
الشيخ: أقول: ما أدري عن صحته.
\n
\n طالب: يقولون يا شيخ من حديث أبي هريرة أو قول أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلما أنزل الله {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ٢] صرفوا بأبصارهم إلى موضع السجود .
الشيخ: نعم.
الطالب: ما يدل على أن النظر إلى..

الشيخ: هذا لو صح لا بأس، لكن الحديث فيه ضعف شديد.
\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة إلى سؤال الأخ يقول: إنه قد يشاهد المأموم الإمام وهو لا ينظر إليه ببصره؛ لأن الإنسان أحيانًا ينظر (...) للأمام واقف لم يتحرك ويرى على جانبه أو متقدمًا قليلًا على الرغم أني ما أنظر إليه.
طالب آخر: لأن العين تأخذ من اليمين والشمال.
الشيخ: هذه والله ما أدري إن كان الله خلق لك أربع عيون أو خمس عيون!
الطالب: كيف؟
الشيخ: أما عين واحدة فيها بصر واحد ما يمكن تنظر إلى الشمال والأمام.
الطالب: الآن ما تلمح أحدًا عن يسارك ولا عن يمينك؟
الشيخ: لا، المحل اللي أنا أركز عليه أدرك كيف فعل لكن الثانين خطف يكون يمكن خطف أعرف أنك تتحرك ولّا شيء.
الطالب: أحيانًا يكون المأموم خلف الإمام مثلًا متقدمًا عن يمينه وبينما هو ينظر هكذا، ينظر حركة إنسان يتحرك.
الشيخ: أنتم ما بالكم يا أخي تروحون وراء ليش أنكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها.
الطالب: ما حاولنا هذا.
الشيخ: بلى. ما دام تقول حين رأيتكم تأخرت، وما دام أبو الدرداء يقول يقع ساجدًا هذا واضح أنه ينظر إليه.
\n
\n

***

\n
\n الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرًّا، وليست من الفاتحة، ثم يقرأ الفاتحة، فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال أو ترك منها تشديدة أو حرفًا أو ترتيبًا لزم غير مأموم إعادتها. ويجهر الكل بآمين في الجهرية. ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من طوال المفصَّل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه، ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن الإنسان إذا فرغ من التكبير فإنه يضع يده اليمنى على اليسرى إما قبضًا وإما وضعًا، فالقبض معروف يقبض هكذا، والوضع يضع هكذا، وكلاهما جاءت به السنة، وسبق لنا أن العلماء اختلفوا هل تكون على الصدر أو على السرة أو فوقها أو تحتها أو عند النحر، وأن أقرب الأقوال أن تكون على الصدر. وسبق لنا أيضًا أن الإنسان ينظر إلى موضع سجوده لأنه أخشع له، وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذا هو معنى الخشوع المذكور في قوله تعالى: \n {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: ١، ٢]، وأن العلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول: ينظر إلى تلقاء وجهه ما لم يكن مأمومًا، فإنه ينظر إلى إمامه. ويستثنى من ذلك حال التشهد في حال الجلوس؛ فإنه ينظر إلى سبابته حيث يشير بها.\n
وذكرنا أن الأولى في ذلك أن ينظر ما هو أنفع له وأخشع. والذين قالوا: إنه ينظر إلى الإمام الذي يظهر لي أن الذي ينظر إلى الإمام من كان قريبًا منه، بحيث لا يستلزم التفاتًا، فإن استلزم التفاتًا فالالتفات مكروه؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام حين سئل عنه: \n «إِنَّهُ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» \n .\n
وذكرنا أن بعض العلماء استثنى ما إذا كان تجاه الكعبة فإنه ينظر إليها، وقلنا: إن هذا لا دليل عليه، والصحيح أنه لا ينظر إليها تعبدًا؛ لعدم وروده، بل إن النظر إلى الكعبة والناس يطوفون سبب لانشغال الفكر والبصر.\n
وذكرنا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان في خوف، فإنه ينظر إلى مكان الخوف؛ لأن \n النبي صلى الله عليه وسلم بعث عينًا وجعل ينظر إلى الشعب ينظر هل أتى أو لا. \n \n
وهناك دليل آخر، وهو عموم قوله تعالى: \n {وَخُذُوا حِذْرَكُمْ} [النساء: ١٠٢] فإن من أخذ الحذر النظر للعدو ومن أين جاء.\n
وذكرنا أنه في مقابل ذلك يُكره للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء، بل الصحيح أنه حرام، وأنه من الكبائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد عليه \n ، وذكرنا خلاف العلماء فيما إذا رفع رأسه إلى السماء هل تبطل صلاته أم لا، وبينا أن الأقرب أيش؟\n
\n طالب: عدم بطلانها.\n
\n الشيخ: عدم البطلان مع التحريم. \n
\n

***

\n
\n الاستفتاح، بعد تكبيرة الإحرام يستفتح الصلاة بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والوارد عنه في الاستفتاح أنواع، وقد بينا هل الأفضل الاقتصار على نوع واحد منها ولزومه أم الأفضل أن يفعل هذا مرة وهذا مرة، وقلنا: الأفضل؟\n
\n طالب: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني. أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة وقلنا إن في ذلك؟\n
\n طالب: فوائد.\n
\n الشيخ: ثلاث فوائد، أولًا: إحياء السنة، وثانيًا؟ \n
\n طلبة: اتباع السنة.\n
\n الشيخ: وثالثًا؟ \n
\n طلبة: حضور القلب.\n
\n طالب: بُعد الملل عن الإنسان.\n
\n الشيخ: ودفع السآمة إن كان فيه سآمة. هذا هو الأولى. وذكرنا هل يشرع أن يجمع بين هذه الأنواع في الاستفتاح، وقلنا: لا؛ لأن حديث أبي هريرة لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول \n لم يقل له إلا نوعًا واحدًا، وهذا يدل على أن الإنسان يقتصر على نوع ولا يجمع.\n
وشرحنا قوله: (\n سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك)، ولكننا لم نشرح حديث أبي هريرة.\n
أما حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة \n ، ومن حرص أبي هريرة رضي الله عنه على العلم بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: \n «لَقَدْ ظَنَنْتُ أَلَّا يَسْأَلَنِي أَحَدٌ عَنْ هَذَا غَيْرُكَ؛ لِمَا أَرَى مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْعِلْمِ» ثم قال: \n «أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ» \n . المهم أنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءة، ومعلوم أن الصلاة ذكر كلها، ما من شيء منها إلا وفيه ذكر قولي وفعلي، وما من أمر مشروع فيها من الأفعال إلا وله ذكر، كل الأفعال التي فيها مشروعة لها ذكر، علم أنه لا بد أن يقول شيئًا، فقال: أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ وكلمة (ما تقول) تدل على أنه كان يعتقد أنه يقول شيئًا؛ لأنه لم يقل: هل أنت ساكت؟ قال: \n «أَقُولُ: اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ» \n ، فسأل الله أن يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، وهذا -أعني المباعدة بين المشرق والمغرب- هو غاية ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيئين المتباعدين إما بما بين السماء والأرض وإما بما بين المشرق والمغرب.\n
ومعنى باعد بيني وبينها هل المراد باعد بيني وبين فعلها بحيث لا أفعلها، أو باعد بيني وبين عقوبتها؟ \n
\n طالب: يستلزم.\n
\n الشيخ: نشوف. \n «اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ». وهذه الجملة تدل على أن المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه؛ لأنه قال: نقني منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس؛ أي: كما يغسل الثوب الأبيض إذا أصابه الدنس فيرجع أبيض.\n
وإنما ذكر الأبيض لأن الأبيض هو أشد ما يؤثر فيه الوسخ، بخلاف الأسود، ولهذا أنتم في أيام الشتاء إذا لبستم الثياب السود تبقى عليكم شهرًا أو أكثر، لكن الأبيض لا يبقى أسبوعًا إلا وقد تدنس، فلهذا قال: \n «كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ»، وهذا ظاهر أنه في الذنوب التي فعلها ينقى منها، وبعد التنقية قال: \n «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» \n ، إذن فالذي يظهر أن الجملة الأولى في المباعدة ألا أفعل الخطايا، ثم إن فعلتها فنقني منها ثم أزل آثارها أيضًا بزيادة التطهير بالماء والثلج والبرد. \n
هنا قال: \n «بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ» الماء لا شك أنه مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا، مع أن المعروف أن الماء الساخن أبلغ في التنظيف؟ قال أهل العلم: لأن الذنوب آثارها العذاب بالنار، والنار حارة، والحرارة يناسبها في التنقية منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد فيه التبريد؛ فلهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين ما فيه التنظيف وما فيه التبريد، وهذا لا شك أنه وجه حسن طيب، هذا هو معنى حديث أبي هريرة رضي الله عنه.\n
وبقي أن يقال: هل النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ أم ماذا؟ \n
الجواب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ» فأضاف الخطايا إلى نفسه، وقال: \n «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» \n ، وقال الله تعالى: \n {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩]، وقال الله تعالى: \n {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: ٢]، ولكن الشأن كل الشأن هل هذه الذنوب تبقى؟\n
الجواب: لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الإقرار على الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره فإنه يذنب وقد يُقَر على ذلك، ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له، أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه عليه الصلاة والسلام، بل لا بد أن يُنبَّه عليه مهما كان الأمر: \n {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: ١] هذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة التي تنازع الناس فيها. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" صار لتعظيم الله، فيجتمع في ذلك التعظيم القولي والفعلي. وهنا مباحث: اولا: الرفع، يقول المءلف: الي حذو المنكبين. والمنكبان هما الكتفان، فيكون منتهي الرفع الي الكتفين هكذا ( مضمومتي الاصابع ممدوده ) فاذا قدر ان في الانسان افه تمنعه من رفع اليدين الي المنكبين فماذا يصنع؟ يرفع الي حيث يقدر عليه؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. كذلك اذا قدر ان في الانسان افه لا يستطيع ان يرفعهما الي حذو المنكبين؛ بل الي اكثر من ذلك، كما لو كانت مرافقه لا تنحني، بل هي واقفه، ما يقدر يقوم مثلا يرفع ولا لا؟ يرفع؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، واذا كان لا يستطيع الرفع بواحده رفع بالاخري للايه، ولان النبي صلي الله عليه وسلم لما كان واقفا بعرفه فسقط خطام ناقته، وكان رافعا يديه يدعو، اخذه باحدي يديه والاخري مرفوعه يدعو الله بها . ويقول المءلف: ( رافعا يديه مضمومتي الاصابع ممدوده ) الضم اي رص بعضها الي بعض، والمد ضد؟ طالب: القبض. الشيخ: وقال بعض العلماء: انه ينشرها، اي يفرقها، ولكن الصحيح ما ذكره المءلف؛ لان هذا هو الوارد عن النبي عليه الصلاه والسلام. *** الشيخ: قال: ( حذو منكبيه )؛ ذكرنا ان المراد بالمنكبين الكتفان، ويجوز ان يرفعهما الي فروع اذنيه؛ لورود ذلك عن النبي صلي الله عليه وسلم، فتكون صفه الرفع من العبادات الوارده علي وجوه متنوعه. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في العبادات الوارده علي وجوه متنوعه، هل الافضل الاقتصار علي واحد منها، او الافضل فعل جميعها في اوقات شتي، او الافضل ان يجمع بين ما يمكن جمعه؟ والصحيح القول الثاني الوسط، وهو ان العبادات الوارده علي وجوه متنوعه يفعل بعضها هكذا وبعضها هكذا، فهنا الرفع ورد الي حذو منكبيه، ورد الي فروع اذنيه، فنقول: كل سنه، والافضل ان تفعل هذا مره وهذا مره؛ ليتحقق فعل السنه علي الوجهين ، ولبقاء السنه حيه؛ لانك لو اخذت بوجه وتركت الاخر مات الوجه الاخر، فلا يمكن ان تبقي سنه حيه الا اذا كنا نعمل بهذا مره وبهذا مره، ولان الانسان اذا عمل بهذا مره وبهذا مره صار قلبه حاضرا عند اداء السنه، بخلاف ما اذا اعتاد الشيء داءما فانه يكون فاعلا له كفعل الاله عاده، وهذا شيء مشاهد، ولهذا من لزم الاستفتاح مثلا بقول: «سبحانك اللهم وبحمدك» داءما تجده من يوم يكبر يشرع في «سبحانك اللهم وبحمدك» من غير شعور؛ لانه اعتاد ذلك، لكن لو كان يقول هذا مره والثاني مره صار منتبها. ففي فعل العبادات المتنوعه علي وجوهها الوارده ثلاثه فواءد: الاول: اتباع السنه. والثاني: احياء السنه. والثالث: حضور القلب. وربما يكون هناك وجه رابع في بعض الاحيان: اذا كانت احدي الصفات اقصر من الاخري، كما في الذكر بعد الصلاه احيانا يكون الانسان مثلا يحب ان يسرع في الانصراف فيقتصر علي (سبحان الله) عشر مرات و(الحمد لله) عشر مرات و(الله اكبر) عشر مرات؛ فيكون هنا فاعلا للسنه قاضيا لحاجته، ولا حرج علي الانسان ان يفعل ذلك يعني مع قصد الحاجه؛ كما قال تعالي في اهل الحج: {ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم} [البقره: ١٩٨]. اذن الافضل في رفع اليدين ايش؟ طالب: (...). الشيخ: ان يرفعهما مره الي حذو المنكبين ومره الي فروع الاذنين، وحاول بعض العلماء ان يجمع بين الروايات وقال: من قال: الي حذو المنكبين اراد اسفل الكف، ومن قال: الي فروع الاذنين اراد اعلي الكف الاصابع، وهذا يعني يقول: وهذا قريب ان يكون اسفل الكف محاذيا للمنكب واعلاه محاذيا لفروع الاذنين، فمن قال: بفروع الاذنين اعتبر اعلي الكف ومن قال: الي حذو المنكبين اعتبر اسفله. ولكن نقول: لا حاجه الي هذا الجمع؛ لان الاصل ان المراد الكف نفسه، لا اعلاه ولا اسفله، الظاهر ان المراد الكف نفسه لا اعلاه ولا اسفله، ولان الامر في هذا واسع، يعني مثلا ليس الان الانسان مكلفا الي ان يتحري الي هذه الدقه بحيث يكون اسفل الكف محاذيا للمنكب، واعلاه محاذيا لفروع الاذنين. طيب، ومتي يبتدء الرفع؟ المءلف يقول: ( يقول: الله اكبر رافعا يديه ). فمتي يبتدء؟ طالب: (...). الشيخ: الاحاديث الوارده في ذلك وردت ايضا علي وجوه متعدده، فبعضها يدل علي انه يرفع ثم يكبر، وبعضها علي انه يكبر ثم يرفع، وبعضها علي انه يرفع حين يكبر، يعني يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع، وانتهاءه مع انتهاء الرفع، ثم يضع يديه، ونحن نقول: ان الامر ايضا في هذا واسع، يعني سواء رفعت ثم كبرت او كبرت ثم رفعت، او رفعت مع التكبير، الامر في هذا واسع؛ ان فعلت اي صفه من هذه الصفات فانت مصيب للسنه. يقول: ( حذو منكبيه كالسجود ) اي كما يفعل في السجود اذا سجد فانه يجعل يديه حذو منكبيه، وهذا ايضا احدي الصفتين في السجود، ان يجعل الانسان يديه حذو منكبيه، وسياتي ان شاء الله كيف تكون الذراعان، لكن المءلف ذكر هذا استطرادا، والا ليس هذا موضع ذكر اليدين في حال السجود، طيب، وسياتي ان شاء الله ان هناك صفه اخري وهو ان يسجد بين كفيه فيقدم الكفين حتي يحاذي بهما وجهه ويسجد بينهما. ثم قال المءلف: ( ويسمع الامام من خلفه وغيره نفسه ) يسمع الامام من خلفه في ايش؟ في التكبير، يعني المءلف يقول: يكبر يقول: الله اكبر ثم قال: ( ويسمع الامام من خلفه وغيره نفسه ). يسمع من خلفه حسب ما تقتضيه الحال ان كان من خلفه واحدا فالصوت الخفي يكفي، ان كان من خلفه كثيرين فلا بد من رفع الصوت، واذا كان لا يسمع صوته من وراءه استعان بمبلغ يبلغ عنه كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم حين جاء وابو بكر يصلي بالناس، وكان صلوات الله وسلامه عليه مريضا لا يسمع صوته المامومين، فصلي ابو بكر عن يمينه، وجعل يبلغ الناس تكبير رسول الله صلي الله عليه وسلم ، اذا كبر النبي عليه الصلاه والسلام بصوت منخفض كبر ابو بكر بصوت مرتفع فسمعه الناس، وهذا هو اصل التبليغ وراء الامام. فان كان لا حاجه الي المبلغ بان كان صوت الامام يبلغ الناس مباشره او بواسطه فما لا حاجه اليه لا حاجه اليه، اي لا يسن ان يعيد احد تكبير الامام اذا كان تكبير الامام يصل الي المامومين؛ لان هذا انما يفعل عند الحاجه فقط، واذا لم يكن حاجه فليس بسنه باتفاق المسلمين. *** الشيخ: وقول المءلف: ( يسمع الامام من خلفه ) هل هذا علي سبيل الاستحباب او علي سبيل الوجوب؟ المشهور من المذهب انه علي سبيل الاستحباب، وليس علي سبيل الوجوب، وان الامام له ان يكبر تكبيرا خفيا لا يسمع، كما ان للمنفرد والماموم ذلك، كما ان الماموم لا يرفع الصوت، وكذلك المنفرد، فللامام ان يفعل كذلك فلا يرفع صوته، ولكن الافضل ان يرفع صوته. ولكن ظاهر كلام المءلف ان هذا علي سبيل الوجوب، لا علي سبيل الاستحباب؛ لانه قال: ( وغيره نفسه ). واسماع الغير اي غير الامام نفسه واجب، فيكون قوله: ( ويسمع الامام من خلفه ) ايش؟ واجبا. وهذا الذي هو ظاهر كلام المءلف هذا هو القول الصحيح؛ انه يجب علي الامام ان يكبر تكبيرا مسموعا يسمعه من خلفه : اولا: لفعل النبي عليه الصلاه والسلام، فانه لو كان الامر غير واجب لم يكن هناك داع الي ان يبلغ ابو بكر التكبير لمن خلف النبي صلي الله عليه وسلم. وثانيا: لانه لا يتم اقتداء المامومين بالامام الا بسماع ايش؟ التكبير، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. انا اعتقد لو ان الامام اذا قام من السجودلم يرفع صوته بالتكبير، متي يقوم الناس؟ ما يقومون الا اذا شرع في الفاتحه، الا اذا شرع في الفاتحه وجهر بها، مع ان جهره بالفاتحه علي سبيل الاستحباب، فالصواب بلا شك والقول الصحيح بلا شك انه يجب علي الامام ان يرفع صوته بالتكبير والتسميع بحيث يسمعه من وراءه بحسب الحال. *** قال المءلف رحمه الله: ( يسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين ). اي كما يسمع القراءه في اولتي غير الظهرين، اولتي هذه مثني ولا جمع؟ طلبه: مثني. الشيخ: مثني، اين النون؟ طالب: (...). الشيخ: حذفت للاضافه كذا؛ لانه يحذف التنوين والنون عند الاضافه، كذا، صحيح؟ طالب: صحيح نعم. الشيخ: طيب، ( اولتي غير الظهرين ) ما هما الظهران؟ الطلبه: الظهر والعصر. الشيخ: واطلق عليهما اسم الظهرين تغليبا؛ كما يقال: العشاءين وكما يقال: العمرين وكما يقال: القمرين. اذن المراد في ( اولتي غير الظهرين ) يعني الظهر والعصر، فهو يجهر في كل ركعتين اولتين في غير الظهرين، ولننظر ماذا يشمل؟ يشمل المغرب او لا؟ والعشاء والفجر، لكن الفجر ليس الا؟ طالب: ركعتين. الشيخ: لكنه داخل في كلام المءلف، يشمل الجمعه، يشمل العيدين، يشمل الاستسقاء، يشمل التراويح، ويشمل الوتر، ويشمل الكسوف، يشمل كل ما تشرع فيه الجماعه، فانه يسن ان يجهر بالقراءه ما عدا؟ طالب: الظهرين. الشيخ: ما عدا الظهرين فانه لا يجهر بالقراءه فيهما، طيب، فاذا قال قاءل: صلاه الليل جهريه وصلاه النهار سريه، لماذا؟ ما هي الحكمه في ان يجهر في صلاه الليل ويسر في صلاه النهار؟ فالجواب: لان الليل تقل فيه الوساوس ويجتمع فيه القلب واللسان علي القراءه، فيكون اجتماع الناس علي صوت الامام وقراءه الامام ابلغ من تفرقهم، ولهذا لا يشرع الجهر في النهار الا في صلاه جامعه كصلاه؟ طالب: (...). الشيخ: الجمعه والعيدين والاستسقاء والكسوف؛ يعني الناس يجتمعون، ولا شك ان انصاتهم علي قراءه الامام تجعل قراءتهم قراءه واحده؛ لان المستمع كالقارء، لكن لو كان الامام يسر لكان كل واحد يقرا علي نفسه، فيكون الجهر اجمع علي القراءه؛ لانهم يجتمعون علي قراءه واحده، بخلاف السر. هذا ما ظهر لي من الحكمه في الجهر لصلاه الجمعه والعيدين وشبههما، وكذلك في صلاه الليل. يقول: ( كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه ). وغيره يعني ويسمع غيره، غير من؟ غير الامام، فمن غيره؟ الطلبه: (...). الشيخ: الماموم والمنفرد. يسمع نفسه، يعني يتكلم وينطق بحيث يسمع نفسه، فان ابان الحروف بدون ان يسمع نفسه لم تصح قراءته، بل ولم يصح تكبيره، لو كبر وقال: الله اكبر لكن علي وجه لا يسمع نفسه لم تنعقد صلاته؛ لان التكبير ايش؟ لم يصح، لا بد ان يسمع نفسه، ولكن يشترط لوجوب اسماع نفسه الا يكون هناك مانع من اسماع نفسه، فان كان هناك مانع سقط وجوب الاسماع لوجود المانع، لو كان يصلي وحوله دركتر. تعرفون صوت الدركتر؟ ولا يسمع هذا، لا يمكن يسمع نفسه الا اذا رفع صوته كثيرا، فنقول: يكفي ان تكون بحيث تسمع نفسك لولا المانع، ولكن سبق لنا انه لا دليل علي اشتراط اسماع النفس، وان الصحيح انه متي ابان الحروف فانه يصح التكبير وتصح القراءه ايضا كل قول فانه لا يشترط فيه اسماع النفس. والغريب انهم هنا قالوا رحمهم الله: يشترط لاسماع النفس في التكبير والقراءه وقالوا فيما اذا قال الانسان لزوجته: انت طالق؛ تطلق وان لم يسمع نفسه. وكان مقتضي الادله ان تكون المعامله بالاسهل في حق من؟ في حق الله. كيف نعامله في حق الله بالاشد ونقول: لا بد ان تسمع نفسك وفي حق الادمي ولا سيما الطلاق الذي اصله مكروه نقول: يقع الطلاق وان لم تسمع نفسك، لو قال: زوجتي طالق علي وجه لم يسمع هو نطق نفسه فان زوجته تطلق. علي كل حال القول الراجح انه لا يشترط لصحه التكبير والقراءه ان يسمع الانسان نفسه، فمتي بانت الحروف ثبتت القراءه وثبت التكبير . *** ( وغيره نفسه، ثم يقبض كوع يسراه تحت سرته وينظر مسجده، ثم ) بعد ايش؟ طالب: التكبير. الشيخ: بعد التكبير ورفع اليدين، مكبر رفع يديه اذا اراد ان يضعهما ( يقبض كوع يسراه ) هذا الكوع يقبضه هكذا يمسكه، طيب بعض الناس نشاهده يقول: الله اكبر ثم يرسل يديه ثم؟ طالب: يرفعها. الشيخ: يرفعهما ويقبضهما، هذا ليس له اصل، بل من حين ان تنزلها من الرفع؟ طلبه: تقبضها. الشيخ: تقبض، يقبض الكوع. اين الكوع؟ الكوع في مفصل الكف من الذراع ويقابله الكرسوع وبينهما الرسغ. نسال: اين الكوع والكرسوع؟ طالب: الكف والذراع، مقاس بين الكف والذراع. الشيخ: المفصل الذي بين الكف والذراع. لكن هذا المفصل فيه ثلاثه اشياء: فيه كوع وكرسوع ورسغ، من يعرفه؟ طالب: الكوع هو الذي يلي الابهام، والكرسوع هو الذي يلي الخنصر والرسغ يتوسط بين الكوع والكرسوع. الشيخ: الذي بينهما طيب، صحيح. الكوع يقول العلماء: انه العظم الذي يلي الابهام، اللي تحت الابهام، والكرسوع هو الذي يلي؟ الطالب: الخنصر. الشيخ: والرسغ هو الذي بينهما. وانشدوا علي ذلك واحفظه: وعظم يلي الابهام كــــــــوع ومــــــا يلـــــــي لخنصره الكرسوع والرسغ ما وســــــــــــط وعظم يلي ابهــــــــــــــام رجـــــــل ملقــــــــــــب ببوع فخذ بالعلم واحذر من الغلــــــط المءلف يقول: ( يقبض كوع يسراه )، ومراده بالكوع المفصل، يقبض كوع يسراه تحت سرته، فافادنا المءلف رحمه الله ان السنه قبض الكوع، لكن وردت السنه بقبض الكوع كما قال المءلف، ووردت السنه بوضع اليد علي الذراع من غير قبض هكذا بدون قبض. اذن هاتان صفتان: قبض والثاني؟ طلبه: وضع. الشيخ: فان قبضت فعلي خير، وان وضعت بدون قبض فعلي خير ايضا، كلاهما سنه. نري بعض الناس يقبض المرفق فهل لهذا اصل؟ طالب: لا اصل له. الشيخ: ليس لهذا اصل، وانما يقبض الكوع او الذراع، ففي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد انه قال: كان الناس يءمرون ان يضع الرجل يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاه ؛ يضع يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاه. اذن هاتان صفتان اما علي الكوع واما علي ايش؟ طلبه: الذراع. *** الشيخ: يقول المءلف: ( تحت سرته ). يعني يجعل اليد اليمني واليسري تحت السره. وهذه الصفه التي ذكرها المءلف هي المشروعه علي المشهور من المذهب، وفيها حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: من السنه وضع اليد اليمني علي اليسري تحت السره . وذهب بعض العلماء الي انه يضعها فوق السره، ونص الامام احمد علي ذلك انه يضع اليدين فوق السره ولكنها تحت الصدر. وذهب اخرون من اهل العلم الي انه يضعهما علي الصدر، وهذا هو اقرب الاقوال. والسنه في ذلك كلها فيها مقال، لكن حديث سهل بن سعد الذي في البخاري ظاهره يءيد ان الوضع يكون علي الصدر، علي ان الاحاديث الوارده علي ما فيها من المقال امثلها حديث واءل بن حجر، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يضعهما علي صدره هكذا، فهذا احسن ما يكون من الوضع. نري بعض الناس يضعهما علي جنبه هكذا، يعني علي الجنب الايسر هكذا، واذا سالته: لماذا؟ قال: لان هذا جانب القلب، وكان قلبه يطير اذا دخل في الصلاه فيضع يديه علي قلبه ليمسكه، ولكن هذا التعليل عليل، وان شءت فقل: ميت: اولا: لانه في مقابل السنه، وكل تعليل في مقابل السنه فانه مردود علي صاحبه؛ لان السنه احق بالاتباع. وثانيا: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يصلي الرجل مختصرا ، اي واضعا يده علي خاصرته، وهذا ان لم ينطبق عليه النهي فهو قريب منه، لهذا اذا رايت احدا يفعل هكذا فانصحه وقل: ما هكذا السنه. ثم ان فيه شيءا اخر شيءا ثالثا، وهو ان فيه اجحافا؛ لعدم التوسط في البدن؛ لانه الان فضل جانب اليسار علي جانب اليمين، فنقول: خير الامور الوسط العدل فكن بين اليمين وبين اليسار وضع اليدين علي الصدر. طالب: (...). الشيخ: نعم هذا يقول: اننا نري الذين يضعون ايديهم تحت السره تجده واضعا يده تحت السره (...) يهوجس، يعني يشعر بانه كسلان وان رفع اليد يكون في الغالب انشط ، وهذا صحيح، لكن يجب ان نعلم ان العاده لها اثر ربما لما اعتادوا ذلك صار عندهم سهلا. طالب: اقوال العلماء (...). الشيخ: للاسف اثر علي الاثر ضعيف. طالب: بعض المامومين يجهر بتكبيره الاحرام بعدما يكبر الامام. الشيخ: يجهر لا علي سبيل التبليغ، لكن هو يجهر بنفسه، ولا ينبغي هذا، الماموم لا ينبغي له ان يجهر لا بالتكبير ولا بالتسميع ولا بالقراءه ولا بالتحميد، وقلت: بالتسميع؛ لان بعض العلماء يري ان الماموم يسمع والصحيح انه لا يسمع . طالب: احسن الله اليكم، جاء في حديث سهل بن سعد انه يضع اليمني علي اليسري علي الذراع ، لكن ان قبض علي الذراع، لا علي الكوع؟ الشيخ: فيه احاديث اخري. الطالب: في القبض علي الذراع؟ الشيخ: في القبض علي الكوع. الطالب: لا، في الذراع قصدي. الشيخ: الذراع (...) وضع. الطالب: وان قبض؟ الشيخ: لا، الوضع احسن. طالب: جزاك الله خيرا، بعض الناس تكون يده اليمني مقطوعه الاصابع، واذا جاء يتشهد يشرع له انه يءشر باصبعه اليسري؟ الشيخ: نعم، هذا سابق لاوانه. طالب: هنا في اللي يعجز عن رفع اليدين؟ الشيخ: لا، ما وصلنا هذا في التشهد. طالب: وضع اليدين علي الثديين قريبا من النحر. ما حكمه يا شيخ؟ الشيخ: هذا الظاهر؛ لانه لا ينافي ان يضعهما علي صدره؛ لان هذا من الصدر، لكن بعض العلماء يضعها علي النحر هكذا. هذا لا شك انه خطا؛ لانه فهمه من قوله تعالي: {فصل لربك وانحر} [الكوثر: ٢] ولكن الايه لا تدل علي ذلك، الصواب ان المراد بقوله: {وانحر} التقرب الي الله تعالي بالنحر، بالذبح. طالب: (...) الرفع من سجود التلاوه (...)؟ الشيخ: اي نعم، حتي في الرفع من سجود التلاوه، لكن بعض الناس اذا رفع من سجود التلاوه ما يكبر، ما هو يدري انه يسر بالتكبير؛ لانه لا يري انه يكبر وهما منه، حيث ظنوا ان ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم ان سجود التلاوه ليس فيه تكبير عند الرفع، فظنوا ان هذا عام، وهو ظن ليس بصواب، ومراد شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم اذا سجد للتلاوه سجودا منفردا، اما اذا كان في صلب الصلاه فان جميع الواصفين لصلاه النبي صلي الله عليه وسلم يقولون: انه كان يكبر كلما ركع وكلما سجد، بل كلما رفع وخفض وهذا عام يشمل حتي سجود التلاوه. *** طالب: باسم الله، والحمد لله، قال المءلف رحمه الله تعالي عليه: ويقول: الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الاصابع، ممدوده حذو منكبيه كالسجود، ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه. ثم يقبض علي كوع يسراه تحت سرته، وينظر مسجده، ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ويسمع الامام من خلفه كقراءته في اولتي غير الظهرين وغيره نفسه ) هل اسماع الامام لمن خلفه علي سبيل الوجوب او علي سبيل الاستحباب؟ طالب: علي سبيل الاستحباب. الشيخ: هذا الذي يفيده كلام المءلف. طالب: كلام المءلف يفيد الوجوب، يقول: ( ويسمع ). الشيخ: كيف علمت ان كلامه يفيد الوجوب؟ الطالب: لقوله: ( ويسمع ). الشيخ: يسمع هذه خبر. طالب: قوله: ( وغيره نفسه ). الشيخ: ( وغيره نفسه ) فان اسماع غيره نفسه واجب. ولكن قوله: ( كقراءته في اولتي غير الظهرين ) قد يمنع من القول بانه واجب؛ لان قراءته في اولتي غير الظهرين لا يجب فيها الاسماع، طيب، ماذا يشمل قوله: ( كقراءته في اولتي غير الظهرين )؟ طالب: يشمل كل الصلوات التي غير الظهر والعصر، التي يجهر بها بالقراءه. الشيخ: مثل؟ الطالب: مثل في المغرب والعشاء والعيدين. الشيخ: والفجر. الطالب: وصلاه الاستسقاء والكسوف. الشيخ: اصبر نسيت الفجر. طالب: والفجر وصلاه الاستسقاء والكسوف والعيدين. الشيخ: وقيام رمضان. الطالب: ويوم الجمعه وقيام رمضان. الشيخ: قوله: ( وغيره نفسه ). ( غيره ) الضمير يعود علي من؟ طالب: الماموم. الشيخ: ( غيره ) يعود علي من؟ الضمير يعود علي من؟ الطالب: الضمير يعود علي الامام. الشيخ: اي غير الامام يسمع نفسه. طيب هل هناك قول اخر في المساله؟ ( غيره نفسه )؟ السءال: فهمنا ان الامام يسمع من خلفه وان غير الامام يسمع نفسه، فهل هناك قول اخر بعدم وجوب اسماع المصلي نفسه؟ طالب: (...) الامام لا يسمع. الشيخ: ما هو الامام؛ المصلي. طالب: نعم. الشيخ: فيه؟ الطالب: نعم. الشيخ: وما مناط الحكم، او ما العبره عند هءلاء الذين يقولون: لا يجب ان يسمع نفسه العبره بايش؟ طالب: العبره بمخارج الحروف. الشيخ: نعم، ان يخرج الحروف من مخارجها، فاذا اخرج الحروف فلا شرط، فليس بالشرط ان يسمع نفسه، وهذا القول هو الراجح. طيب، قال المءلف: ( ثم يقبض كوع يسراه ) ما هو الكوع؟ المراد المفصل اللي بين الكف؟ الطالب: والذراع. الشيخ: طيب، ( يقبض )، كيف القبض؟ طالب: (...) علي.. الشيخ: يضع ولا يقبض كذا؟ يمسك يعني. الطالب: (...). الشيخ: نعم. الطالب: وصيغه اخري بالوضع. الشيخ: بالوضع فقط، وكلا الامرين؟ الطالب: سنه. الشيخ: طيب، قول المءلف: ( تحت سرته )، ما هو الدليل علي هذا؟ طالب: الدليل استدل بقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه حيث قال: السنه ان يضع يمينه علي.. الشيخ: وضع اليد اليمني؟ الطالب: علي اليسري تحت السره. الشيخ: طيب، فيه قول اخر؟ طالب: قول انها فوق السره. الشيخ: انها توضع فوق السره، وقول ثالث؟ طالب: انها علي الصدر، توضع علي الصدر. الشيخ: طيب، وفيها ايضا قول رابع؟ طالب: توضع علي النحر. الشيخ: واقرب الاقوال الي الصحه؟ طالب: توضع علي الصدر. الشيخ: علي الصدر؛ لحديث؟ الطالب: لحديث ابن عمر، وحديث ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي امر الناس ان يضعوا . الشيخ: ان يضع الرجل . الطالب: الرجل اليد اليمني علي الذراع اليسري.. الشيخ: في الصلاه . فان ظاهر هذه الصفه؟ الطالب: علي الصدر. الشيخ: ان يكون علي الصدر؛ لانه ما يضع اليد اليمني علي الذراع الا وقد رفع اليدين، وفيها ايضا حديث واءل بن حجر. الطالب: انه كان النبي صلي الله عليه وسلم كان يضع يده علي صدره. الشيخ: اليمني علي اليسري فوق صدره. اما حديث علي فقد ضعفه كثير من اهل العلم ولم ياخذوا به. قال المءلف: ( وينظر مسجده ) اي موضع سجوده، ينظر: الضمير يعود علي المصلي، وهو شامل لمن يصلي وحده او مع الامام وللامام ايضا، يعني يشمل الامام والماموم والمنفرد، انتبه انه ينظر موضع سجوده، وعلي هذا كثير من اهل العلم، واستدلوا بحديث روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في هذا انه كان ينظر الي موضع سجوده في حال صلاته ، وكذلك قالوا في تفسير قوله تعالي: {قد افلح المءمنون (١) الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المءمنون: ١، ٢] قالوا: ان الخشوع ان ينظر الي موضع سجوده. وقال بعض العلماء: بل ينظر الي حيث كان وجهه تلقاء وجهه، الا اذا كان جالسا فانه ينظر الي يده حيث يشير عند الدعاء، والا فانه ينظر تلقاء وجهه. وفصل بعض العلماء بين الامام والمنفرد وبين الماموم فقال: ان الماموم ينظر الي امامه ليتحقق من متابعته، ولهذا قال ابو الدرداء: كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا سجد لم يحن احد منا ظهره حتي يقع رسول الله صلي الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده . قالوا: فهذا دليل علي انهم ينظرون اليه. واستدلوا ايضا بما جري في صلاه الكسوف، حيث اخبر النبي صلي الله عليه وسلم الصحابه انه عرضت عليه الجنه وعرضت عليه النار وقال فيما عرضت عليه الجنه قال: «حيث رايتموني تقدمت» ، وفيما عرضت عليه النار قال: «حينما رايتموني تاخرت» وهذا يدل علي ان الماموم ينظر الي امامه. والامر في هذا واسع، ينظر الانسان ما هو اخشع له الا في الجلوس فانه ينظر الي اصبعه، يرمي ببصره الي اصبعه، حيث تكون الاشاره كما جاء ذلك في صحيح مسلم . واستثني اهل العلم من هذه المساله، بل بعض اهل العلم استثني ما اذا كان في صلاه الخوف، واستدلوا لذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم بعث عينا فجعل ينظر الي ناحيه الشعب وهو يصلي لينظر الي هذا العين ، والعين هو الجاسوس، ولان الانسان يحتاج الي النظر يمينا وشمالا في حال الخوف. والعمل ولو كان كثيرا في حال الخوف مغتفر فكذلك عمل البصر، وهذا الاستثناء صحيح. واستثني بعض العلماء المصلي في المسجد الحرام وقالوا: ينبغي ان ينظر الي الكعبه؛ لانها قبله المصلي، ولكن هذا القول ضعيف، فان النظر الي الكعبه يشغل المصلي بلا شك؛ لانه اذا نظر الي الكعبه نظر الي الناس وهم يطوفون فاشغلوه، والصحيح ان المسجد الحرام كغيره ينظر فيه المصلي اما الي موضع سجوده او تلقاء وجهه . واما النظر الي فوق، الي السماء، فانه محرم، بل من كباءر الذنوب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك واشتد قوله فيه حتي قال: «لينتهن -يعني الذين يرفعون ابصارهم الي السماء في الصلاه- او لتخطفن ابصارهم» ، وفي لفظ «او لا ترجع اليهم» ، وهذا وعيد، والوعيد لا يكون الا علي شيء من كباءر الذنوب. بل قال بعض العلماء: ان الانسان اذا رفع بصره الي السماء وهو يصلي بطلت صلاته، واستدلوا لذلك بوجهين: الوجه الاول: انه انصرف بوجهه عن جهه القبله؛ لان الكعبه في الارض وليست في السماء. والثاني: انه فعل محرما منهيا عنه في الصلاه بخصوصها، والفعل المحرم المنهي عنه في العباده بخصوصها يقتضي بطلانها، ولكن جمهور اهل العلم علي ان صلاته لا تبطل برفع بصره الي السماء، لكن هو علي القول الراجح اثم بلا شك ؛ لان الوعيد لا ياتي علي فعل مكروه فقط. اذن ينظر المصلي اما تلقاء وجهه والا الي موضع سجوده، ولكن ايهما ارجح: ينبغي ان يختار ما هو اخشع لقلبه، الا في موضع واحد، بل في موضعين: في حال الخوف، وفيما اذا جلس فانه يرمي ببصره الي موضع اشارته الي اصبعه كما جاءت به السنه عن النبي صلي الله عليه سلم. اما في حال الصلاه في المسجد الحرام والنظر الي الكعبه فان القول الصحيح انه لا ينظر . ومن العجيب ان القوم الذين قالوا: ينظر الي الكعبه قالوا: لان النظر الي الكعبه عباده، وهذا التعليل يحتاج الي دليل، من اين لنا ان النظر الي الكعبه عباده؟ يحتاج الي دليل هذا؛ لان اثبات اي عباده ان لم يكن له اصل من الشرع فانه يكون بدعه فيه، لو ان الانسان اغمض عينيه بحيث لا ينظر شيءا فهل هذا جاءز او لا؟ الصحيح انه مكروه ؛ لانه يشبه فعل المجوس عند عبادتهم النيران، حيث يغمضون اعينهم، وقيل: انه ايضا من فعل اليهود، والتشبه بغير المسلمين اقل احواله التحريم كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، فيكون اغماض البصر في الصلاه مكروها علي اقل تقدير، الا اذا كان هناك سبب، مثل ان يكون حوله ما يشغله لو فتح عينيه، فحينءذ يغمض تحاشيا لهذه المفسده. فان قال قاءل: انا اجد نفسي اذا اغمضت عيني اخشع مما اذا لم اغمض عيني، فهل تفتونني بان اغمض عيني؟ الجواب: لا؛ لان هذا الخشوع الذي يحصل لك بفعل مكروه من الشيطان فهو كخشوع الصوفيه في اذكارهم التي يتعبدون بها، وهي بدعه. والشيطان قد يلقي في قلبك او قد يبعد عن قلبك فلا توسوس اذا اغمضت عينيك من اجل ان يوقعك فيما هو مكروه، فنقول: افتح عينيك وحاول ان تخشع في صلاتك، اما ان تغمض عينيك لتخشع بدون سبب فلا؛ لان هذا من الشيطان. قال: ( وينظر مسجده ) ولا مسجده؟ طلبه: مسجده. الشيخ: يقولون: ان القياس مسجده لكن هذا جاء علي خلاف القياس بكسر الجيم. ( ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك ). ( سبحانك اللهم وبحمدك ) هذه جمله تتضمن التنزيه والاثبات، تتضمن التنزيه في قوله: ( سبحانك اللهم )، والاثبات في قولك: ( وبحمدك )؛ لان الحمد هو وصف المحمود بالكمال، فتكون هاتان الجملتان جامعتين للتنزيه، ويش بعد؟ طلبه: والاثبات. الشيخ: اولا قوله: ( سبحانك ) هذه اسم مصدر من سبح يسبح، والمصدر ايش؟ طلبه: تسبيح. الشيخ: واسم المصدر سبحان، قالوا: وهو داءما منصوب علي المفعوليه المطلقه محذوف العامل مضاف، ففيه ثلاثه اشياء؛ انه منصوب علي المفعوليه المطلقه داءما، والثاني؟ طلبه: محذوف العامل. الشيخ: والثالث؟ طلبه: مضاف. الشيخ: ومعناه: تنزيها لك يا رب، وعماذا تنزه الله؟ تنزهه عن كل نقص. والنقص اما ان يكون في الصفات او في مماثله المخلوقات، فصفاته التي يتصف بها منزه فيها عن كل نقص. يتصف بالعلم اي علم؟ العلم الكامل، بالحياه الكامله، بالسمع الكامل، بالبصر الكامل، وهكذا جميع الصفات التي يتصف بها هو فيها منزه عن النقص. كذلك منزه عن ان يوصف بصفه نقص محضه، ما هو بنقص في كمال، بصفه نقص محضه، مثل ان يوصف بالعاجز او بالظالم او ما اشبه ذلك، منزه عن مماثله المخلوقات ولو فيما هو كمال في المخلوق فان الله تعالي منزه عنه. فمنزه عن ان تكون صفاته الخبريه كصفات المخلوقين، مثل الوجه واليدين والقدم والعينين، منزه عن ان تكون هذه الصفات الخبريه كصفات المخلوقين، كذا؟ وان تكون صفاته الذاتيه كصفات المخلوقين، فعلمه ليس كعلم المخلوق؛ لان علم المخلوق كله نقص؛ نقص في ابتداءه لانه مسبوق بجهل، وفي غايته لانه ملحوق بالنسيان، وفي شموله لانه قاصر، حتي روحك التي بين جنبيك لا تعلم عنها شيءا {ويسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا} [الاسراء: ٨٥]، حتي ما تريد ان تفعله غدا لست علي يقين من ان تفعله، لكنك ترجو وتامل، والا فلا تعلم نفس ماذا تكسب غدا. اذن هذا نقص عظيم حتي في العلم، البشر ناقص اما الله عز وجل فانه كامل العلم. كذلك ايضا لا يماثل المخلوق في صفاته الفعليه، مثل الاستواء علي العرش، والنزول الي السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين العباد، والرضا والغضب، وما اشبه ذلك، لا يماثل شيء من هذه الصفات لشيء من صفات المخلوقين، وان وافقها في الاسم فالاسم هو الاسم ولكن المسمي غير المسمي، الصفه هي الصفه ولكن الموصوف غير الموصوف، فلا تماثل بين الخالق والمخلوق. اذن ينزه الله سبحانه وتعالي عن ثلاثه اشياء: عن النقص في صفات الكمال، وعن صفات النقص المجرده عن الكمال، والثالث عن؟ الطلبه: (...). الشيخ: مماثله المخلوقين، وتمثيله بالمخلوقين نقص؛ لان تسويه الكامل بالناقص تجعله ناقصا، بل قال الشاعر: الم تـــــــــــر ان السيـــــــــف ينقــــص قــــــــــــــــدره اذا قيل: ان السيف امضي من العصــــــــــا لو قلت: والله عندي سيف عظيم وقمت تمدحه مدحا كبيرا فقلت: هو امضي من العصا، ماذا يكون تصور الانسان لهذا السيف بعد مدحك العظيم له اذا قلت: هو امضي من العصا؟ يهبط هبوطا عظيما، ولا تري لهذا السيف قدرا؛ لانك نفيت ان يكون مماثلا للعصا، وسيف يمكن ان يتصور الانسان مماثلته للعصا سيف لا خير فيه. اما الحمد فقلت: انه وصف المحمود بالكمال، الكمال الذاتي والفعلي، فالله سبحانه وتعالي كامل في ذاته، ومن لازم كماله في ذاته ان يكون كاملا في صفاته، كذلك في فعله، ففعله داءر بين العدل والاحسان، لا يمكن ان يظلم؛ اما ان يعامل عباده بالعدل واما ان يعاملهم بالاحسان، فالمسيء يعامله بالعدل {وجزاء سيءه سيءه مثلها} [الشوري: ٤٠] لا يمكن ان يزيد، والمحسن يعامله بالفضل {من جاء بالحسنه فله عشر امثالها} [الانعام: ١٦٠]. ففعله عز وجل داءر بين الامرين، ومن كان فعله داءرا بين الامرين هذين، وهما العدل والفضل، فلا شك انه محمود علي افعاله كما هو محمود علي صفاته. اذن جمعت الان بين التنزيه والكمال: ( سبحانك اللهم وبحمدك ) وعلي هذا فالواو تفيد معني المعيه، يعني: ونزهتك تنزيها مقرونا بايش؟ بالحمد. ( وتبارك اسمك ) اسم هنا مفرد لكنه مضاف، فيشمل كل اسم من اسماء الله. وهل المراد بالاسم هنا المسمي كما في قوله: «تباركت يا ذا الجلال والاكرام» ، ويكون المراد بـ( تبارك اسمك ) اي تباركت، كقوله: {سبح اسم ربك الاعلي} [الاعلي: ١] والمسبح من؟ الله المسمي، او ان المراد ان اسم الله نفسه كله بركه؟ واذا كان اسم المسمي بركه فالمسمي اعظم بركه واشد واولي. الثاني اظهر؛ لاننا نسلم فيه من التجوز بالاسم عن المسمي، ويفهمنا هذا ان تبارك الاسم تبارك لايش؟ للمسمي، اعطونا مثالا من بركه الاسم. مثال من بركه اسم الله: لو ذبحت ذبيحه بدون تسميه لكانت ميته نجسه حراما، صح؟ طالب: نعم. الشيخ: جيفه ولو سميت الله عليها كانت ذكيه طيبه حلالا، هذا من البركه، اذا سميت علي الطعام لم يشاركك الشيطان فيه هذه بركه، وان لم تسم شاركك، اذا سميت علي الوضوء علي قول من يري وجوب التسميه صح وضوءك، وان لم تسم بطل وضوءك، وعلي قول من يري استحبابها يكون وضوءك اكمل مما لو لم تسم. فهذه من بركه اسم الله عز وجل. وكل امر لا يبدا فيه بـ(باسم الله) فهو ابتر. ( وتبارك اسمك وتعالي جدك ): ( تعالي ) يعني ارتفع ارتفاعا معنويا، والجد بمعني العظمه، يعني ان عظمتك عظمه عظيمه عاليه، لا يساميها اي عظمه من عظمه البشر، بل من عظمه المخلوق كلهم. ( وتعالي جدك، ولا اله غيرك ). ( لا اله غيرك ) هذه هي كلمه التوحيد التي ارسل بها جميع الرسل {وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون} [الانبياء: ٢٥]، ومن كان اخر كلامه من الدنيا (لا اله الا الله) دخل الجنه، فهي من افضل الذكر او افضل الذكر. ومعناها: لا معبود حق الا الله، فاله بمعني مالوه، وهو اسم لا النافيه للجنس، وخبرها محذوف. و(الا الله): (الا) اداه استثناء، و(الله) بدل من الخبر المحذوف، هذا اصح ما قيل في معناها وفي اعرابها. اذن معناها: لا معبود حق الا الله، فهل هناك معبود باطل سوي الله؟ نعم، هناك معبود باطل سوي الله؛ لقوله تعالي: {ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل} [الحج: ٦٢]. وهذه الالهه وان سميت الهه فهي باطله {ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان} [النجم: ٢٣]، هذه الكلمه لها مقتضي، مقتضاها التسليم التام لله عز وجل؛ لان العباده ماخوذه من الذل، ومنه طريق معبد؛ اي: مذلل مسهل، فمقتضي هذه الكلمه العظيمه الاستسلام لله تعالي ظاهرا وباطنا. فانت الان تخبر خبرا تنطقه بلسانك وتعتقده بجنانك بان الله هو المعبود حقا، وما سواه فهو باطل، ثم تامل كيف جاءت هذه الكلمه التي فيها توحيد الله بالوهيته بعد الثناء عليه؛ ليكون توحيده بالالوهيه مبنيا علي كماله، واضح؟ ( سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالي جدك ) كلها يتناول عظمه الكمال. ثم قال: ( ولا اله غيرك ) فيكون هذا السابق كالسبب المبني عليه اللاحق، يعني انه لكمال صفاتك لا معبود حق الا انت، ( ولا اله غيرك )، هذا هو دعاء الاستفتاح، وكان عمر رضي الله عنه علي ما روي عنه يستفتح بذلك رواه مسلم بسند فيه انقطاع، لكن وصله البيهقي؛ انه رضي الله عنه كان يستفتح بذلك، وهو احد الخلفاء الراشدين الذين امرنا باتباعهم، وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا لكن بسند ضعيف. هل هناك دعاء اخر يستفتح به؟ الجواب: نعم، فيه انواع، ولشيخ الاسلام ابن تيميه رساله في انواع الاستفتاحات؛ منها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابي هريره، قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا كبر للصلاه سكت هنيهه، فقلت: بابي انت وامي يا رسول الله، ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه، ما تقول؟ قال: اقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» ، وهذا اصح من الحديث الذي فيه الاستفتاح بـ «سبحانك اللهم وبحمدك» الي اخره، لكن كل من النوعين جاءز وسنه، وينبغي للانسان ان يستفتح بهذا مره وبهذا مره؛ لياتي بالسنن كلها، وليكون ذلك احياء للسنه، ولانه احضر للقلب؛ لان الانسان اذا التزم شيءا معينا صار عاده له حتي انه لو غفل مثلا كبر تكبيره الاحرام وغفل ومن عادته ان يستفتح بـ «سبحانك اللهم وبحمدك» يجد نفسه قد شرع فيه بدون قصد، لكن اذا حاول ان يقول هذا مره وهذا مره صار في ذلك حضور القلب، فيحضر قلبه ويستحضر هذا او هذا فيدعو به. وهل يجمع بينهما؟ الجواب: لا، لا يجمع بينهما؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم اجاب ابا هريره حين ساله بانه يقول: «اللهم باعد بيني وبين خطاياي» ولم يذكر «سبحانك اللهم وبحمدك» ، فدل هذا علي انه لا يجمع بينها. وقول المءلف: ( ويقول: سبحان اللهم وبحمدك ) الي اخره يشمل هذا صلاه الفريضه وصلاه النافله، وهل يدخل في ذلك صلاه الجنازه؟ طالب: لا. الشيخ: فيه خلاف بين العلماء، فمن العلماء من قال: يدخل؛ لانها صلاه، وكان الرسول يستفتح في صلاته. وقال بعض العلماء -وهو المشهور من مذهب الامام احمد-: انه لا استفتاح في صلاه الجنازه، لماذا؟ لانها مبنيه علي التخفيف، ولهذا ليس فيها ركوع وليس فيها سجود، وليس فيها تشهد، مما يدل علي ان الشارع لاحظ فيها ايش؟ التخفيف، ولعل هذا اقرب. وعلي هذا ففي صلاه الجنازه لا يستفتح، بل يستعيذ ويشرع في الفاتحه. *** قال المءلف رحمه الله: ( ثم يستعيذ ثم يبسمل ) يستعيذ بمن؟ بالله عز وجل، وممن؟ طلبه: من الشيطان. الشيخ: من الشيطان الرجيم وحذف المءلف ذلك للعلم به، لم يقل: يستعيذ بالله من كذا، من الشيطان الرجيم؛ لان هذا معلوم. يستعيذ فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لفاءدتين: الفاءده الاولي: طرد الشيطان عنه. والفاءده الثانيه: انه سيقرا، والانسان مشروع له عند قراءه القران ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، بل قد قال بعض العلماء: انه يجب ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم؛ لامر الله بذلك في قوله: {فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: ٩٨]. وما معني (اعوذ)؟ معناها: التجء واعتصم بالله، وهو سبحانه وتعالي الملجا لكل مءمن، لا ملجا منه الا اليه. والشيطان اسم جنس لا يختص بشيطان معين، بل هو شامل لجنس الشيطان. والشيطان مشتق من شطن، اي: بعد؛ لبعده عن رحمه الله، فان الله لعنه، اي طرده وابعده عن رحمته. وقيل: من شاط، اذا غضب؛ لان الشيطان طبيعته الطيش والغضب والتسرع وعدم التاني، ولهذا لم يتقبل امر الله سبحانه وتعالي بالسجود لادم، بل رده فورا وانكر السجود له {ااسجد لمن خلقت طينا} [الاسراء: ٦١]. وعلي كل فان الشيطان يحرص غايه الحرص علي ان يفسد علي المرء صلاته، فتجده ياتيه من كل باب، اذا سد بابا فتح عليه بابا اخر بسرعه، واذا سده فتح عليه بابا ثالثا، وهلم جرا، فلهذا شرع ان نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم عند ابتداء الصلاه لطرد الشيطان عنه، ولانه سوف يقرا القران. يقول: ( ثم يبسمل ) يعني يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اتي المءلف من كل كلمه بحرف، اتي بالباء والسين والميم واللام، ويسمي علماء النحو هذا النوع من التصرف يسمونه النحت بالحاء؛ لان الانسان نحت الكلمات حتي استخلص منها هذه الكلمه. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وقد سبق لنا تفسير هذه الايه وبيان اعرابها، فقلنا في تفسيرها: ان الانسان يستعين بكل اسم من اسماء الله، واخذنا ان مراد كل اسم من اسماء الله اخذناه من ان (اسم) مفرد مضاف فيعم. ويتوسل المبسمل الي الله تعالي بوصف الرحمه؛ لان الرحمه تعين الانسان علي عمله، والانسان المبسمل يريد ان يستعين بالبسمله، بل باسماء الله علي اعماله. اما اعرابها فقد ذكرنا مرات كثيره ان اصح ما قيل فيها من الاعراب انها متعلقه. طلبه: بفعل. الشيخ: بفعل محذوف متاخر. طالب: مناسب. الشيخ: مناسب للمقال. ولماذا قلنا: انها متعلقه بفعل؟ لان الافعال هي الاصل في العمل، محذوف تبركا بالاقتصار علي اسم الله عز وجل، ولكثره الاستعمال، ومتاخر لان في تقديمه متاخرا فاءدتين: الفاءده الاولي: التبرك بتقديم اسم الله عز وجل. والفاءده الثانيه: الحصر؛ لان تقديم المعمول يفيد الحصر. وقدرناه مناسبا للمقام لانه ادل علي مقصود المبسمل؛ فانك اذا قلت: باسم الله وانت تريد القراءه فكيف يكون التقدير؟ طلبه: اقرا باسم الله. الشيخ: باسم الله اقرا، وهذا اخص مما لو قلت: باسم الله ابتدء؛ لان القراءه اخص من مطلق الابتداء. يقول: ( ثم يبسمل ثم يقرا ). طالب: (...) يمكن الاستدلال بهذه بحديث ابن مسعود (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: (...). الشيخ: بماذا؟ الطالب: (...). الشيخ: حتي يقع ساجدا، ما قال: حتي ينقطع صوته. الطالب: (...). الشيخ: هذا خلاف الظاهر. طالب: (...). الشيخ: اي. هذه ستاتينا ان شاء الله: ثم يصلي الركعه الثانيه في الاولي. طالب: والبسمله يا شيخ. الشيخ: اي البسمله في كل صلاه ما فيها اشكال، في كل ركعه. طالب:   السور مثلا يقرا ثلاث سور يعني.. الشيخ: يبسمل. طالب: يعني ورد حديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي ساله (...) بما حدث عن قراءه النبي صلي عليه وسلم في الظهر والعصر قال بتحرك لحيته (...). الشيخ: اي، وهذا يءيد القول هذا. طالب: الحديث الذي ورد يا شيخ (...) بانه قد قضي بينهما في الصلاه (...) في الصلاه؛ صحيح؟ الشيخ: لا، ضعيف. الطالب: (...). الشيخ: ما هو صحيح، يقول: انه ورد الحديث ان الرسول جمع بين «سبحانك اللهم وبحمدك» وقوله: «اللهم باعد» ، نقول: هذا غير صحيح، هذا شاذ. طالب: بعض المساجد تجد السجاد الذي فيه زخرفه، وهذا قد يشغل المصلي، فهل نقول له.. الشيخ: يقول: بعض المساجد فيها سجاد فيه زخرفه وهو يشغل المصلي فهل يغمض؟ طالب: يغمض يقاوم. الشيخ: ويش قلنا؟ طالب: لا. الشيخ: قلنا: اذا كان له سبب لا باس هذا داخل السبب. طالب: في قول لاهل علماء المغرب هذا مذهب الامام مالك (...) الحديث (...) النبي صلي الله عليه وسلم (...) كيف يكون مذهب الامام مالك وهو رواه في الموطا ؟ الشيخ: هذا ما هو مذهب مالك شخصيا، اصطلاحا يعني مذهب اصحاب مالك، اما مالك نفسه فلا. مثلما اصحاب الامام احمد احيانا يقولون قولا يكون هو المذهب عندهم اصطلاحا وليس مذهبه شخصيا يخالف نصه. طالب: يا شيخ، هل وردت الاستعاذه (...) اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. الشيخ: اي نعم فيها؛ ورد في حديث رواه ابو داود . طالب: في الصلاه لابي داود. الشيخ: في الصلاه نعم. طالب: في حديث عاءشه ما المراد بان الناس في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ينظرون الي اقدامهم، ثم في عهد ابي بكر ينظرون الي موضع السجود، وفي عهد عمر ينظرون الي الامام، وفي عهد عثمان..؟ الشيخ: والله ما ادري عن هذا الحديث، ما ادري عن صحته. طالب: سنده؟ الشيخ: اقول: ما ادري عن صحته. طالب: يقولون يا شيخ من حديث ابي هريره او قول ابي هريره رضي الله عنه ان الناس كانوا يرفعون ابصارهم الي السماء فلما انزل الله {الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المءمنون: ٢] صرفوا بابصارهم الي موضع السجود . الشيخ: نعم. الطالب: ما يدل علي ان النظر الي.. الشيخ: هذا لو صح لا باس، لكن الحديث فيه ضعف شديد. طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه الي سءال الاخ يقول: انه قد يشاهد الماموم الامام وهو لا ينظر اليه ببصره؛ لان الانسان احيانا ينظر (...) للامام واقف لم يتحرك ويري علي جانبه او متقدما قليلا علي الرغم اني ما انظر اليه. طالب اخر: لان العين تاخذ من اليمين والشمال. الشيخ: هذه والله ما ادري ان كان الله خلق لك اربع عيون او خمس عيون! الطالب: كيف؟ الشيخ: اما عين واحده فيها بصر واحد ما يمكن تنظر الي الشمال والامام. الطالب: الان ما تلمح احدا عن يسارك ولا عن يمينك؟ الشيخ: لا، المحل اللي انا اركز عليه ادرك كيف فعل لكن الثانين خطف يكون يمكن خطف اعرف انك تتحرك ولا شيء. الطالب: احيانا يكون الماموم خلف الامام مثلا متقدما عن يمينه وبينما هو ينظر هكذا، ينظر حركه انسان يتحرك. الشيخ: انتم ما بالكم يا اخي تروحون وراء ليش انكم تحاولون يعني صرف النصوص عن ظاهرها. الطالب: ما حاولنا هذا. الشيخ: بلي. ما دام تقول حين رايتكم تاخرت، وما دام ابو الدرداء يقول يقع ساجدا هذا واضح انه ينظر اليه. *** الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد، فقد قال المءلف رحمه الله تعالي: ثم يستعيذ، ثم يبسمل سرا، وليست من الفاتحه، ثم يقرا الفاتحه، فان قطعها بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديده او حرفا او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها. ويجهر الكل بامين في الجهريه. ثم يقرا بعدها سوره تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من اوساطه، ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الانسان اذا فرغ من التكبير فانه يضع يده اليمني علي اليسري اما قبضا واما وضعا، فالقبض معروف يقبض هكذا، والوضع يضع هكذا، وكلاهما جاءت به السنه، وسبق لنا ان العلماء اختلفوا هل تكون علي الصدر او علي السره او فوقها او تحتها او عند النحر، وان اقرب الاقوال ان تكون علي الصدر. وسبق لنا ايضا ان الانسان ينظر الي موضع سجوده لانه اخشع له، وقد ذكر كثير من المفسرين ان هذا هو معني الخشوع المذكور في قوله تعالي: {قد افلح المءمنون (١) الذين هم في صلاتهم خاشعون} [المءمنون: ١، ٢]، وان العلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من يقول هكذا ومنهم من يقول: ينظر الي تلقاء وجهه ما لم يكن ماموما، فانه ينظر الي امامه. ويستثني من ذلك حال التشهد في حال الجلوس؛ فانه ينظر الي سبابته حيث يشير بها. وذكرنا ان الاولي في ذلك ان ينظر ما هو انفع له واخشع. والذين قالوا: انه ينظر الي الامام الذي يظهر لي ان الذي ينظر الي الامام من كان قريبا منه، بحيث لا يستلزم التفاتا، فان استلزم التفاتا فالالتفات مكروه؛ قال النبي عليه الصلاه والسلام حين سءل عنه: «انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد» . وذكرنا ان بعض العلماء استثني ما اذا كان تجاه الكعبه فانه ينظر اليها، وقلنا: ان هذا لا دليل عليه، والصحيح انه لا ينظر اليها تعبدا؛ لعدم وروده، بل ان النظر الي الكعبه والناس يطوفون سبب لانشغال الفكر والبصر. وذكرنا انه يستثني من ذلك ما اذا كان في خوف، فانه ينظر الي مكان الخوف؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم بعث عينا وجعل ينظر الي الشعب ينظر هل اتي او لا. وهناك دليل اخر، وهو عموم قوله تعالي: {وخذوا حذركم} [النساء: ١٠٢] فان من اخذ الحذر النظر للعدو ومن اين جاء. وذكرنا انه في مقابل ذلك يكره للانسان ان يرفع بصره الي السماء، بل الصحيح انه حرام ، وانه من الكباءر؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم توعد عليه ، وذكرنا خلاف العلماء فيما اذا رفع راسه الي السماء هل تبطل صلاته ام لا، وبينا ان الاقرب ايش؟ طالب: عدم بطلانها. الشيخ: عدم البطلان مع التحريم. *** الاستفتاح، بعد تكبيره الاحرام يستفتح الصلاه بما ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم، والوارد عنه في الاستفتاح انواع، وقد بينا هل الافضل الاقتصار علي نوع واحد منها ولزومه ام الافضل ان يفعل هذا مره وهذا مره، وقلنا: الافضل؟ طالب: الثاني. الشيخ: الثاني. انه يفعل هذا مره وهذا مره وقلنا ان في ذلك؟ طالب: فواءد. الشيخ: ثلاث فواءد، اولا: احياء السنه، وثانيا؟ طلبه: اتباع السنه. الشيخ: وثالثا؟ طلبه: حضور القلب. طالب: بعد الملل عن الانسان. الشيخ: ودفع السامه ان كان فيه سامه. هذا هو الاولي. وذكرنا هل يشرع ان يجمع بين هذه الانواع في الاستفتاح، وقلنا: لا؛ لان حديث ابي هريره لما سال النبي صلي الله عليه وسلم ماذا يقول لم يقل له الا نوعا واحدا، وهذا يدل علي ان الانسان يقتصر علي نوع ولا يجمع. وشرحنا قوله: ( سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك )، ولكننا لم نشرح حديث ابي هريره. اما حديث ابي هريره رضي الله عنه فان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا كبر في الصلاه سكت هنيهه ، ومن حرص ابي هريره رضي الله عنه علي العلم بشهاده النبي صلي الله عليه وسلم له حين قال له: يا رسول الله، من اسعد الناس بشفاعتك؟ قال: «لقد ظننت الا يسالني احد عن هذا غيرك؛ لما اري من حرصك علي العلم» ثم قال: «اسعد الناس بشفاعتي من قال: لا اله الا الله خالصا من قلبه» . المهم انه لما راي النبي صلي الله عليه وسلم يسكت بين التكبير والقراءه، ومعلوم ان الصلاه ذكر كلها، ما من شيء منها الا وفيه ذكر قولي وفعلي، وما من امر مشروع فيها من الافعال الا وله ذكر، كل الافعال التي فيها مشروعه لها ذكر، علم انه لا بد ان يقول شيءا، فقال: ارايت سكوتك بين التكبير والقراءه ما تقول؟ وكلمه (ما تقول) تدل علي انه كان يعتقد انه يقول شيءا؛ لانه لم يقل: هل انت ساكت؟ قال: «اقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب» ، فسال الله ان يباعد بينه وبين خطاياه كما يباعد بين المشرق والمغرب، وهذا -اعني المباعده بين المشرق والمغرب- هو غايه ما يبالغ فيه الناس، فالناس يبالغون في الشيءين المتباعدين اما بما بين السماء والارض واما بما بين المشرق والمغرب. ومعني باعد بيني وبينها هل المراد باعد بيني وبين فعلها بحيث لا افعلها، او باعد بيني وبين عقوبتها؟ طالب: يستلزم. الشيخ: نشوف. «اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقي الثوب الابيض من الدنس» . وهذه الجمله تدل علي ان المراد بذلك الخطايا التي وقعت منه؛ لانه قال: نقني منها كما ينقي الثوب الابيض من الدنس؛ اي: كما يغسل الثوب الابيض اذا اصابه الدنس فيرجع ابيض. وانما ذكر الابيض لان الابيض هو اشد ما يءثر فيه الوسخ، بخلاف الاسود، ولهذا انتم في ايام الشتاء اذا لبستم الثياب السود تبقي عليكم شهرا او اكثر، لكن الابيض لا يبقي اسبوعا الا وقد تدنس، فلهذا قال: «كما ينقي الثوب الابيض من الدنس» ، وهذا ظاهر انه في الذنوب التي فعلها ينقي منها، وبعد التنقيه قال: «اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد» ، اذن فالذي يظهر ان الجمله الاولي في المباعده الا افعل الخطايا، ثم ان فعلتها فنقني منها ثم ازل اثارها ايضا بزياده التطهير بالماء والثلج والبرد. هنا قال: «بالماء والثلج والبرد» الماء لا شك انه مطهر، لكن الثلج والبرد ما مناسبته هنا، مع ان المعروف ان الماء الساخن ابلغ في التنظيف؟ قال اهل العلم: لان الذنوب اثارها العذاب بالنار، والنار حاره، والحراره يناسبها في التنقيه منها الشيء البارد، فالماء فيه التنظيف، والثلج والبرد فيه التبريد؛ فلهذا جمع النبي صلي الله عليه وسلم بين ما فيه التنظيف وما فيه التبريد، وهذا لا شك انه وجه حسن طيب، هذا هو معني حديث ابي هريره رضي الله عنه. وبقي ان يقال: هل النبي صلي الله عليه وسلم يخطء ام ماذا؟ الجواب: قال النبي صلي الله عليه وسلم: «اللهم اغسلني من خطاياي» فاضاف الخطايا الي نفسه، وقال: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، واوله واخره» ، وقال الله تعالي: {واستغفر لذنبك وللمءمنين والمءمنات} [محمد: ١٩]، وقال الله تعالي: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر} [الفتح: ٢]، ولكن الشان كل الشان هل هذه الذنوب تبقي؟ الجواب: لا، فالنبي صلي الله عليه وسلم معصوم من الاقرار علي الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره فانه يذنب وقد يقر علي ذلك، ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له، اما النبي صلي الله عليه وسلم فانه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه عليه الصلاه والسلام، بل لا بد ان ينبه عليه مهما كان الامر: {يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم} [التحريم: ١] هذا هو فصل الخطاب في هذه المساله التي تنازع الناس فيها. "},{"Id":1709,"Name":"02 كتاب الصلاة 19","Sort":41,"Version":0,"LessonText":"
\n

فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: «اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ» ، فأضاف الخطايا إلى نفسِه، وقال: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» ، وقال الله تعالى: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ} [محمد: ١٩]، وقال الله تعالى: {لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ} [الفتح: ٢]، ولكن الشأن كلُّ الشأن هل هذه الذُّنوب تبقى؟
الجواب: لا، فالنبيُّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ مِن الإِقرارِ على الذَّنبِ، معصومٌ مِن ذلك، بخلاف غيره، فإنه يُذنب، وقد يُقَرُّ على ذلك ويستمرُّ في معصيته، وقد لا يُغفر له، أما النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم فإنه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه، عليه الصلاة والسلام، بل لا بُدَّ أن يُنبَّه عليه مهما كان الأمر: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التحريم: ١].
هذا هو فَصْلُ الخطاب في هذه المسألة التي تنازعَ النَّاسُ فيها، لكن هناك شيء معين مِن الذنوب لا شَكَّ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم معصومٌ منه، وهو الكذبُ والخيانة؛ لأنه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قَدْحٌ في رسالته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، فلا يمكن أن يقعَ منه.
كذلك أيضًا معصوم مما يُخلُّ بأصل العبادة وأصلِ الأخلاق، كالشِّركِ، وكسفاسف الأخلاق مثل الزِّنا وشبهه، هذا لا شَكَّ أنَّه معصومٌ منه عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، لكن الخطايا التي بينه وبين ربِّه هذه قد تقعُ منه، ولكنها خطايا صغيرة تُكَفَّر، وقد غَفَرَ اللَّهُ له ما تقدَّم مِن ذَنْبِه وما تأخَّر.
قلتُ: ذلك؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله قالوا: إن كلَّ شيء وَصَفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم نفسَه به من الذُّنوبِ فالمراد ذنوبُ أُمَّتِه؛ لا ذنبه هو؛ لأنه هو لا يُذنب، وكلُّ خطيئة أضافها لنفسه فالمراد خطايا أُمَّتِه، ولا شَكَّ أن هذا قول فيه غلو، إذا كان الله قال: {وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ} [محمد: ١٩]، فإن العطف يقتضي المغايرة، وليس في ذلك أيُّ قَدْح في أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم يقعُ منه بعض الذُّنوب الصغيرة، ولكنه لا يُقَرُّ عليها، ثم هو مغفورٌ له، وما أكثر ما يكون الإِنسان بعد المعصية خيرًا منه قبلها، كثيرًا من الأحيان يخطئ الإِنسان، يقع في معصية، ثم يَجدُ مِن قلبِه انكسارًا بين يدي الله عزّ وجل وإنابةً إلى الله، وتوبةً إليه، حتى إن ذَنْبَه يكون دائمًا بين عينيه، وإذا رأى نفسَه أنه مطيع، وأنه من أهل الطاعة صار عنده من العُجب والغرور وعدم الإِنابة إلى الله ما يفسد عليه أمر دينه، فالله عزّ وجل حكيم، قد يبتلي الإِنسان بالذنب ليُصلح حالَه، كما يبتلي الإِنسانَ بالجوع لتستقيم صحَّته، فالله عز وجل له حكمة.
هل حصل لآدم الاجتباء قبل الذنب أو بعد الذنب؟
الطلبة: بعد الذنب.
الشيخ: {ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ} [طه: ١٢٢]، بعد أن أذنبَ وتابَ؛ اجتباه ربُّه فتاب عليه وهدى، انظر إلى حال الذين تخلَّفوا في غزوة تبوك ماذا حصل لهم؟ لا شَكَّ أنه حصل لهم من الإِيمان، ورِفْعَةِ الدرجات، وعلوِّ المنزلة ما لم يكن قبل ذلك، هل يمكن أن تنزل آيات تُتلى إلى يوم القيامة في شأنهم لولا أنه حصل منهم ذلك ثم تابوا إلى الله؟
الطلبة: لا.
الشيخ: لا، فالمهمُّ أن الإِنسان لا يُعصم مِن الخطأ، ولكن الأنبياء عليهم الصَّلاةُ والسَّلامُ معصومون مما أشرنا إليه، ومعصومون مِن الإِقرار على الصغائر، بل لا بُدَّ أن يتوبوا منها.
بقية الاستفتاحات تكون طويلة، يقولها الإنسان في صلاة الليل؛ لأنها محل التطويل، ويقولها إن شاء إذا صلى وحده، أما إذا صلى في الجماعة فقد يشق على الجماعة أن يبقى الإمام ساكتًا في بعض الاستفتاحات الطويلة.
وإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح، فيما أخبر به أبا هريرة ، وهو يصلي بالجماعة، فهو صلى الله عليه وسلم خير أسوة لنا.
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم يستفتح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يستعيذ فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن شاء قال: أعوذ بالسميع العليم -أو: بالله السميع العليم- من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه) والاستعاذة هذه مأمور بها للصلاة ولّا للقراءة؟
الطلبة: للقراءة.
الشيخ: للقراءة؛ إذ لو كانت للصلاة لكانت تلي تكبيرة الإحرام، أو قبل تكبيرة الإحرام، ولكنها للقراءة، وقد قال الله عز وجل: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: ٩٨]، فأمر الله تعالى بالاستعاذة من الشيطان الرجيم عند تلاوة القرآن؛ ليكون الشيطان بعيدًا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حتى يحصل له بذلك تدبر القرآن، وتفهم معانيه، والانتفاع به؛ لأن هناك فَرْقًا بين أن تقرأ القرآنَ وقلبُك حاضرٌ وبين أن تقرأه وقلبُك لاهٍ.
إذا قرأته وقلبُك حاضرٌ حصل لك من معرفة المعاني والانتفاعِ بالقرآن ما لم يحصُلْ لك إذا قرأته وأنت غافل، وجرّبْ تجدْ.
فلهذا شُرع تقدم الاستعاذة على القِراءة في الصَّلاةِ وخارج الصلاة.
ومعنى: (أعوذ بالله) أي: ألتجئ إليه وأعتصم به؛ لأنه سبحانه وتعالى هو الملاذُ وهو المعاذُ، أقول: هو الملاذُ وهو المعاذُ، فما الفَرْق بينهما؟
قال العلماء: الفَرْق بينهما: أن اللِّياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشرِّ، وأنشدوا على ذلك قول الشاعر:

\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
يَـــــــــا مَـــنْ ألُــــــوذُ بِــــهِ فِيـمَــا أُؤَمِّـــلُــــهُومَــنْ أعُـــــــوذُ بِــهِ مِمَّـــــا أُحَــــــــــاذِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُوَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ
\n
فهذا الفرق بين: لاذ بالله، وعاذ بالله.\n
وقوله: (\n مِن الشيطان الرجيم) الشيطان: اسمُ جنْسٍ يشمَلُ الشيطان الأول الذي أُمِرَ بالسُّجود لآدم فلم يسجدْ، ويشمَلُ ذُرِّيَّته.\n
وهو مِن شَطَنَ إذا بَعُدَ، أو مِن شَاطَ إذا غَضِبَ، والمعنى الأول: أنه من شطن هو الأقربُ؛ ولذلك لم يُمنعْ من الصَّرْفِ؛ لأنَّ النون فيه أصليّة.\n
وأما الرجيم: فهو فعيل بمعنى: راجم، وبمعنى: مرجوم؛ لأن فَعيلًا تأتي بمعنى: فاعل، وبمعنى: مفعول، فمِن إتيانها بمعنى فاعل: سميع، بصير، عليم، والأمثلة كثيرة.\n
ومِن إتيانها بمعنى مفعول: جَريح، وقَتيل، وكسير، وما أشبه ذلك.\n
فالشيطانُ رجيمٌ بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنة الله -والعياذُ بالله- وطَرْدِه وإبعادِه عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فإن الشياطين تَؤزُّ أهلَ المعاصي إلى المعاصي أزًّا.\n
(\n ثم يستعيذ ثم يُبسمل) يقول: \n {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [الفاتحة: ١]، والبسملة كما تقرؤونها تتضمَّن جارًّا ومجرورًا، وصفة وموصوفًا، الجار هي؟\n
\n الطلبة: بسم.\n
\n الشيخ: لا، الباء، والمجرور: اسم، والصفة؟\n
\n طالب: الله.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطلبة: الرحمن الرحيم.\n
\n الشيخ: الرحمن الرحيم، والموصوف؟ \n
\n الطلبة: الله.\n
\n الشيخ: الله.\n
ومضاف، ومضاف إليه، (اسم) مضاف إلى لفظ الجلالة.\n
هذه البسملة لا بُدَّ أن تكون متعلِّقة بشيء؛ لأن كُلَّ حرف جرٍّ لا بُدَّ أن يتعلَّق بشيء، كما قال الناظم:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
لَا بُــــدَّ لِلْــــجَارِّ مِــنَ التَّــعَــلُّــقِبِـفِـعْــــلٍ اوْ مَعْنَــــاهُ نَحْــــــــوَ مُـــرْتَــقِي
وَاسْتَثْنِ كُــــلَّ زَائِــدٍ لَــهُ عَمَـلْكَالْبَا وَمِنْ وَالْكَافِ أَيْضًا وَلَعَلْ
\n
فهنا (الباء) لا بُدَّ أن تتعلَّق بشيء، وأحسن ما قيل في متعلَّقها: إنه فِعْلٌ مؤخَّرٌ مناسب للمقام، فإذا كنت تسمِّي على قراءة فالتقدير: بسم الله أقرأ، وإذا كنت تُسمِّي على أكل: بسم الله آكل، وعلى شُرْب: بسم الله أشربُ، وعلى وُضُوء: بسم الله أتوضَّأ.\n
هنا الآن نقرأُ البسملةَ لنقرأ الفاتحةَ، فيكون التقدير فيها: بسم الله أقرأ.\n
وأما (الله) فهو عَلَمٌ على الرَّبِّ عزّ وجل، وأصلُه: إله، لكن حُذفت الهمزةُ تخفيفًا؛ لكثرة الاستعمال، وإله بمعنى: مألوه، والمألوه: هو المعبود محبَّة وتعظيمًا.\n
وأما (الرحمن): فهي اسمٌ مِن أسماء الله، وهي من حيثُ الإِعرابُ صفة، وهو ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق.\n
(والرحيم) فعيل مِن الرحمة أيضًا، لكن رُوعِيَ فيها الفعلُ دون الصفة؛ كيف الفعل دون الصفة؟ لأن الرحمة وصف، والفعل إيصال الرحمة إلى مَن؟ إلى المرحوم.\n
يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف: (\n سِرًّا) يبسمل سِرًّا؛ يعني: إذا كانت الصَّلاةُ جهرًا.\n
أما إذا كانت الصلاة سِرِّية فإنه سوف يُسرُّ في البسملة وفي القراءة، فقوله: (\n سِرًّا) يعني: أنه لا يُسمعها المأمومين وإن كان يجهر بالقراءة، وذلك لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم تدلُّ على أنه كان يقرؤها سِرًّا، بل قد قيل: إنَّ كُلَّ حديث ذُكر فيه الجهرُ بالبسملة فهو ضعيف.\n
وإذا كان يقرؤها سرًّا.\n
قال المؤلف: (\n وليست من الفاتحة)، (ليست): الضَّميرُ يعودُ على مَن؟ على أي شيء؟\n
\n الطلبة: البسملة.\n
\n الشيخ: البسملة ليست من الفاتحة، بل هي آيةٌ مستقلّة يُفتتح بها كلُّ سورة مِن القرآن؛ ما عدا براءة، فإنه ليس فيها بسملة اجتهادًا من الصحابة، لكنه اجتهاد -بلا شك- مستندٌ إلى توقيف، كيف ذلك؟ لأننا نعلم لو نزلت البسملة بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها؛ لأن الله يقول: \n {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}[الحجر: ٩]، فلمَّا لم نجدها عُلِمَ أن اجتهاد الصَّحابة كان موافقًا للواقع.\n
أليس كذلك؟\n
\n الطلبة: بلى.\n
\n الشيخ: لأنه لو كانت آية من القرآن بين الأنفال وبراءة لوجب بقاؤها ولا يمكن أن تزول.\n
نعم، ليست من الفاتحة، إذا لم تكن من الفاتحة، فإنه مِن المعلوم أنَّ الفاتحةَ سبعُ آيات، فكيف تُوزَّع السَّبع آيات على الفاتحة إذا أخرجنا البسملةَ منها؟\n
فالجواب: أنها توزَّع كالآتي:\n
\n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} آية، \n {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} الثانية، \n {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} الثالثة، \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} الرابعة، \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} الخامسة، \n {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} السادسة، \n {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} السابعة.\n
هذا التقسيم هو المطابق للمعنى واللَّفظِ.\n
أما مطابقته للَّفظ: فلأننا إذا وزَّعنا الفاتحةَ على هذا القدر صارت الآيات متناسبة متقاربة.\n
لكن إذا قلنا: \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} هذه الآية السادسة.\n
\n {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} صارت السابعة طويلة لا تتناسب مع الآيات السَّابقة، فهذا تناسبٌ لفظي.\n
التَّناسبُ المعنوي: أن الله تعالى قال: \n «قَسَمْتُ الصَّلَاة بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ، فَإِذَا قَالَ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}، قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، قَالَ: مَجَّدَنِي عَبْدِي»، كم هذه؟ ثلاث آيات كلُّها لله.\n
\n «فَإِذَا قَالَ: {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» \n ، فيقتضي أن تكون النِّصفُ هي: \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ}، الرابعة.\n
\n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٦، ٧]، هذه الآيات، ثلاث آيات، لمن؟\n
\n الطلبة: للعبد.\n
\n الشيخ: للعبد فـ\n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} المناسب من حيث المعنى أن تكون هي الآية الوسطى، ثلاث قبلها لله، وثلاث بعدها للعبد.\n
ثم هي أيضا \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} بين الله وبين العبد نصفين.\n
فإن قال قائل: إذا قلتم ذلك فكيف الجواب عمَّا نجدُه في المصاحف أن أول آية في الفاتحة هي البسملة؟ مكتوب فيها رقم واحد، و\n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}رقم اثنين.\n
نقول: هذا الترقيم على قول بعض أهل العلم، رُقِّمت على قول بعض العلماء، أنَّ البسملة آية من الفاتحة؛ ولهذا في بقية السُّور لا تُعدُّ مِن آياتها ولا تُرقَّم، والصَّحيحُ أنها ليست مِن الفاتحة، ولا مِن غير الفاتحة، بل هي آية مستقلَّة.\n
فإذا قال قائل: قلتم: إن البسملة آية مستقلَّة، ونحن وجدناها في كتاب الله آية ضمن آية في قوله: \n {إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} [النمل: ٣٠]، قلنا: هذه حكاية وخبر عن كتابٍ صَدَرَ مِن سُليمان، وليس الإِنسان يقرؤها على أنه سيبتدئ بها مقدمة لما بعدها، لكنها مقدِّمة كتابٍ كَتَبَهُ سُليمان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، ونَقَلَهُ اللَّهُ لنا عزّ وجل، فليس من هذا الباب.\n
يقول: \n (وليست من الفاتحة، ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحةَ).\n
(\n الفاتحة) أل هذه للعموم؟\n
يعني: يقرؤها كاملة بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، أما هيئاتها فليست بشرط، الشرط: أن يقرأها مكملًا هذه الأمور الأربعة، وهي: آياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها، فلو قرأت ستَّ آيات منها لم تصحَّ، ولو قرأ سبع آيات لكن أسقط (\n الضَّالين) لم تصحَّ، ولو قرأ كلَّ الآيات، ولم يسقط شيئًا منها، من الكلمات، لكن أسقط حرفًا مثل أن يقول: صراط الذين أنعم عليهم، فأسقط التاء، أيضًا لم تصحَّ.\n
في الحركات، لو أخلف الحركات فإنها لا تصح، لا تصحُّ إنْ كان اللَّحنُ يُحيل المعنى، وإلا صحَّت، ولكنه لا يجوز أن يتعمَّد اللَّحنَ وإنْ كان لا يُحيل المعنى، فلو قال: (أَهْدِنَا الصراط المستقيم)، ما تقولون؟ \n
\n الطلبة: لا تصح.\n
\n الشيخ: لم تصح؛ لأن المعنى يختلف، (أَهْدِنَا الصراط المستقيم) يعني: أعطنا إيَّاه هدية، لكن \n {اهْدِنَا}: دُلَّنا عليه، ووفِّقْنَا له، وَثَبِّتْنَا فيه.\n
ولو قال: (صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتُ عَلَيْهِمْ)؟\n
\n الطلبة: لم تصح.\n
\n الشيخ: لم يصحَّ؛ ليش؟ يختل المعنى، يكون الإِنعامُ مِن القارئ، وليس مِن الله عزّ وجل.\n
طيب، ولو قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ)؟\n
\n الطلبة: لم تصحَّ.\n
\n الشيخ: لم تصحَّ، ليش؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: أسقط حرفًا؛ لأن الحرف المشدَّد عن حرفين، فإذا قال: (الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِ الْعَالَمِينَ)، فإنها لا تصح الفاتحة؛ لأنه لا بُدَّ أن يقول: \n {رَبِّ الْعَالَمِينَ} إذن لا بُدَّ أن يقرأها تامَّة بآياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها.\n
فإن ترك آية، أو كلمة، أو حرفًا، أو حركة تخلُّ بالمعنى لم تصحَّ.\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: البسملة جهرًا ليس فيها سنة؛ لأن أحاديثها ضعيفة، لكن إذا صليت خلف إمام يقرؤها جهرًا، فتابع ولا تشذ.\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: يعني لا تشذ، تقول: والله هذا إمام مبتدع، ما أنا مصلي وراه.\n
\n طالب: إذا ضم الرحمن. \n
\n الشيخ: إذا ضم الرحمن ما يخل المعنى، لكنه لا يجوز أن يتعمده.\n
\n طالب: شيخ بالنسبة لما قال بعض العلماء: إن لفظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير واردة، بل الواردة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الواردة، أما هذه ما ترد في الحديث الصحيح، حتى الآية..\n
\n الشيخ: لكن مُجمع عليها، والله عز وجل يقول: \n {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} [فصلت: ٣٦]، نفس الآية مسند الإجماع.\n
\n طالب: في آية ثانية: \n {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}.\n
\n الشيخ: لا \n {فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ}، صحح.\n
\n طالب: والحديث كذلك.\n
\n الشيخ: ما قال من الشيطان الرجيم: \n {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ} [النحل: ٩٨].\n
\n طالب: إذا قلنا: الحديث يفسر الآية. \n
\n الشيخ: ما يفسر، نقول: هذا وجه ثانٍ.\n
\n طالب: بعض الأئمة يا شيخ تقرأ مثلًا الفاتحة على السليقة (...) البادية يقرؤها مثل لغة البادية، مثل أن يقول: اهدنا الصراط المستكيم.\n
\n الشيخ: هذا يقول: إن بعض البادية يقرؤون على سليقتهم، فيقول: اهدنا الصراط المستجيم، هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغة يقول: إن القاف -جعلها مستجيم- إنها لغة عربية، بعضهم أيضًا يقول: \n {رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (٣) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (٤) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (٥) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلِيهُم.\n
\n الطلبة: فيه قراءة.\n
\n الشيخ: لا، عَلِيهُم بكسر اللام، القراءة أنه يفتح اللام ويضم الهاء \n {علَيهُم} هذه قراءة صحيحة سبعية، لكن هنا يقول: عَلِيهُم.\n
هذه ما تخل بالمعنى لكن لا يجوز للإنسان أن يتعمدها، بل يجب أن يعود لسانه على اللغة العربية الفصحى.\n
أيضًا بعض الناس يقول: (ولا الظالين) بالظاء، فهل نقول: إن هذا لا تصح قراءته الفاتحة؟ نقول: نعم، قال بعض العلماء هكذا؛ لأنه لا بد أن ينطق بها بحروفها، ولكن المشهور عندنا في المذهب –الحنابلة- أنه يعفى عن ذلك.\n
وعللوا هذا بأن في اعتبار التفريق بين الظاء والضاد حرجًا؛ لأنه ليس كل أحد يستطيع أن يفرق، تجد بعض الأئمة يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ظاءً مغلظة، أيضًا يغلظها ليملأ فمه منها: ولا الظالين.\n
فنقول: هذا أمر يصعب على الناس أن يفرقوا بين الضاد والظاء، كما أن بعض الناس أيضًا يبالغ في الضاد، حتى أنها تَقرُب من الطاء، والوسط هو خير الأمور.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يعني ما نقدر ننطقها.\n
\n طالب: يقولون: ما ينطقها إلا قليل.\n
\n الشيخ: هم يقولون، إي؛ لأنهم عودوا أنفسهم على هذا. \n
\n طالب: شيخ (...). \n

***

\n الطالب: وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ثُمَّ يَقْرَأُ الفَاتِحةَ، فَإِنْ قَطَعَهَا بِذِكْرٍ، أوْ سكوت غَيْرِ مَشْرُوعَيْن، وَطَالَ أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفًا، أو تَرْتِيبًا لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها، وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ وَفِي المَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ، ثم يركع مكبرًا رافعًا يديه).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ثم يقرأ الفاتحة) أي: بعد البسملة يقرأ الفاتحة، و(\n ثم) هنا لا يُراد بها المعنى النحوي، أي أنها للترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب؛ لأنه لا تراخي بين البسملة وقراءة الفاتحة، بل يُبسملُ ثم يَشرعُ في الفاتحة فَورًا.\n
(\n يقرأ الفاتحة) وهي معروفة، وهي أعظم سورة في كتاب الله، وأفضل سورة في كتاب الله، وسُمِّيت (\n فاتحة) لأنه افتُتِحَ بها المُصحفُ في الكتابة.\n
ولأنها تُفتتحُ بها الصَّلاةُ في القراءة، وليست يُفتتح بها كلُّ شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم إذا أرادوا أن يشرعوا في شيء قرؤوا الفاتحة، أو إذا أرادوا أن يترحَّمُوا على شخص قالوا: (الفاتحة) يعني: يقرؤوا عليه الفاتحة، فإن هذا لم يَرِدْ عن النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، ولا عن الصحابة رضي الله عنهم.\n
والفاتحةُ هي أمُّ القرآن، وذلك لأن جميعَ مقاصدِ القرآن موجود فيها، فهي مشتملة على التوحيد بأنواعه الثلاثة، وعلى الرسالة، وعلى اليوم الآخر، وعلى طُرق الرُّسل، وجميعُ ما يتعلَّق بأصول الشَّرائع موجودٌ في هذه الفاتحة، ولهذا تُسمَّى \n «أمُّ الْقُرْآنِ» \n ، وتُسمَّى \n «السَّبْعُ الْمَثَانِي» \n ، كما صحَّ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
وقد خصَّها الله بالذِّكْرِ في قوله: \n {وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ} [الحجر: ٨٧]، وعَطْفُ القرآن عليها من باب عَطْفِ العام على الخاص.\n
يقرأ الفاتحة، والفاتحة رُكْنٌ مِن أركان الصَّلاةِ، وشرطٌ لصحَّتها، فلا تصحُّ الصَّلاةُ بدونها؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n ، وهذا النفي ليس نفيًا للوجود؛ لأنه قد توجد الصلاة بلا فاتحة وليست نفيًا للكمال، بل هي نفي للصحة؛ لأن الأصل فيما نفي أن يكون نفيًا لوجوده، فإن تعذر فهو نفي لصحته.\n
ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي في الواقع، فإن لم يمكن صار النفي نفيًا للكمال، هذا ترتيب النفي، وعلى هذا فمن ادعى أن النفي نفي للكمال مع إمكان حمله على نفي الصحة فقوله مردود؛ لأن الأصل في المنفي عدم وجوده، فإن كان غير موجود قَدَرًا فهو نفي للوجود، وإن كان غير موجود شرعًا؛ يعني غير ثابت شرعًا فهو نفي للصحة، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، وصح عنه أنه قال: \n «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِي خِدَاجٌ» \n ؛ أي: فاسدة، وصح عنه أنه قال: \n «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآَنِ» \n ، وكل هذه نصوص صريحة في تعيين قراءة الفاتحة، وعلى هذا فنقول: هي ركن في الصلاة.\n
ثم هل هي ركن في كل ركعة أو يجزئ أن تقرأ في أول ركعة أو في آخر ركعة، أو فيما بينهما، على خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال: إنه إذا قرأ فاتحة الكتاب في الصلاة في أول ركعة أو في آخر ركعة أو فيما بين ذلك صدق عليه أنه قرأ بفاتحة الكتاب؛ لأن الفعل المطلق أو الأمر المطلق لا يشترط فيه التكرار.\n
ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعة، وهذا القول هو الصحيح،
ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعة الأولى قال: \n «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» \n ، فكما أن الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعة، فكذلك قراءة الفاتحة، ولا فرق، ويدل لذلك أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على قراءتها في كل ركعة ولم يحفظ عنه أنه أخل بها في ركعة من الركعات.\n
فعلى هذا نقول: الفاتحة ركن في كل ركعة، ولا تسقط إلا عن مسبوق أدرك الإمام راكعًا أو قائمًا، ثم شرع فيها وخاف أن يفوته الركوع قبل أن يتمها، فإن في هذه الحال تسقط، ودليل ذلك: حديث أبي بكرة رضي الله عنه \n حين دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم راكع، فأسرع وركع قبل أن يصل إلى الصف، ثم استمر في صلاته، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال: «أَيُّكُمُ الَّذِي فَعَلَ هَذَا»، قال أبو بكرة: أنا يا رسول الله، قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» \n .\n
ولم يأمره بقضاء الرَّكعة التي أدركَ ركوعها، دون قراءتها، ولو كانت الركعة غير صحيحة لأمره بإعادة الركعة، كما أمَرَ المسيءَ في صلاتِهِ بإعادة الصلاة لعدم الإتيان بأركانها؛ ولأن القياس يقتضي ذلك فإن قراءة الفاتحة ركن في القيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعة إمامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال؛ كما لو قُطعت يد إنسان؛ فإنه يسقط عنه غسلها في الوضوء؛ لعدم وجود المحل.\n
واختلف العلماء رحمهم الله، هل هي ركن أو واجب؟ وهل هي على الإمام والمأموم والمنفرد؟ على خلاف في ذلك طويل، ولكن أصح الأقوال وأجمعها للأدلة أنها ركن لا تصح الصلاة بدونها، لا في حق الإمام، ولا في حق المأموم، ولا في حق المنفرد، لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية.\n
ولولا أن النص ورد في وجوبها أو في ركنيتها في الصلاة الجهرية لكان القياس يقتضي أن من سمعها من إمامه لا تجب عليه لماذا ؟ لأن قراءة الإمام قراءة للمأموم، ولهذا إذا قال: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} فإننا نؤمن على دعائه، وهذا يدل على أن قراءته قراءة لنا، وإلا لكان تأميننا على قراءته عبثًا ولغوًا؛ ولأن الله عز وجل قال في حق موسى وهارون \n {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٩]، ومن المعلوم أن الذي دعا موسى حيث قال: \n {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: ٨٨]، فجعل الدعاء لهما؛ لأن أحدهما يدعو والثاني يؤمن ويستمع.\n
ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا دلت السنة على شيء بطل القياس، والسنة دلت على وجوب قراءتها على المأموم في صلاة الفجر، وصلاة الفجر صلاة جهرية، ففي حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر، فلما انصرف قال: \n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، قالوا: نعم، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n .\n
ولا يعارض هذا الحديث حديث أبي هريرة أنه قال: \n فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ مَا كَان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يجهرُ فيه \n .\n
فإن المراد انتهوا عن قراءة ما سوى الفاتحة، وكانوا بالأول يقرؤون كما يقرأ الإمام، ويخالجون الإمام وينازعونه القراءة، فالحاصل أن القول الراجح وجوب، بل ركنية قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا عن المسبوق إذا لم يتمكن من قراءتها قبل أن تفوته الركعة.\n
قال: (\n ثم يقرأ الفاتحة) ولا بد أن تكون القراءة متوالية يقول: (\n يقرأ الفاتحة) يفيد هذا القول: (\n يقرأ الفاتحة)، أنه لا بُدَّ أن يقرأ الفاتحةَ بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها وآياتها، كم هذه؟\n
\n الطلبة: أربع.\n
\n الشيخ: أربع؛ الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، لا بد أن يقرأها بهذا، وهو مأخوذ مِن قول المؤلِّفِ: (\n الفاتحة)، فإن (أل) هنا للعهد الذِّهني؛ فيكون المراد به الفاتحة المعروفة التي فيها الآيات السَّبْع والكلمات والحروف والحركات، ولا بُدَّ أن تكون متوالية؛ يعني: ألا يقطعها بفصل طويل؛ بل لا بُدَّ أن تكون متوالية لماذا؟ لأنها عبادة واحدة، فاشتُرطَ أن ينبني بعضُها على بعض، كالأعضاء في الوُضُوء.\n
فالوُضُوء: الوجه، ثم اليدان، ثم الرأس، ثم الرجلان،كذا لا بُدَّ أن يتوالى غَسْلُ هذه الأعضاء الأربعة، كذلك سورة الفاتحة؛ الآية الأُولى، ثم الثانية، ثم الثالثة إلى آخره، لا بُدَّ أن تتوالى.\n
يقول المؤلف: (\n فإن قطعها بذِكْرٍ، أو سكوت غير مشروعين، وطَالَ لزم إعادتها).\n
إن قطعها بذكر يعني: لما قال: \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}جعل يُثني على الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، والله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وقام يدعو بدعاء، ثم قال: \n {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}.\n
نقول: هذا غيرُ مشروع، فإذا طال الفصلُ وَجَبَ عليك الإِعادة، كذلك لو قَطَعَها بسكوت، قال: \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ثم سَمِعَ ضَوضاءَ فسكت يستمعُ ماذا يقول النَّاسُ، وطال الفصلُ، فإنه يعيدها مِن جديد؛ لأنه لا بُدَّ فيها من التَّوالي، لكن اشترط المؤلِّفُ قال: (\n غير مشروعين) يعني: الذِّكْر والسُّكوت، فإن كانا مشروعين كما لو قَطَعَها بذكر دعاء أن يكون مِن الذين أنعمَ اللَّهُ عليهم، مثل لما مرَّ \n {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} قال: اللَّهُمَّ اجْعلنِي منهم، وألحقني بالصَّالحين. فهذا يسير، ثم هو جائز ولّا غير جائز؟ جائز بل هو مشروعٌ في صلاةِ الليل.\n
كذلك إذا سكتَ لاستماعِ قراءةِ إمامِه، وكان يعلم أن إمامَه يسكتُ قبل الرُّكوعِ سكوتًا يمكنه أن يكملها، فسكتَ استماعًا لقراءة إمامِه، ثم أتمَّها حين سكتَ الإِمامُ قبل الرُّكوعِ، فإن هذا السُّكوتَ مشروعٌ، فلا يضرُّ ولو طال.\n
قال المؤلف: \n (أَوْ تَرَكَ مِنْهَا تَشْدِيدَةً، أَوْ حَرْفًا، أو تَرْتِيبًا لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها).\n
\n (ترك منها تشديدة) مثل أن يقول: الحمد لله رَبِ العالمين، هذا ترك تشديدة، وهي تشديد الباء، وإنما لم يصح؛ لأن الحرف المشدّد عن حرفين، فإذا تَرَكَ التشديدَ نقصَ حرفًا.\n
كذلك لو تَرَكَ منها حرفًا، وهذا يقعُ كثيرًا مِن الذين يُدغمون، يقرؤها بسرعة ويدغم، فيسقط حرفًا، فيقول مثلًا: غير مغضوب عليهم، يسقط (أل)، فلا تصحُّ.\n
كذلك يقول: (\n أو ترتيبًا)، وهذا ينبغي أن يُضم للأمور الأربعة: إذا أخلَّ بترتيبها، فقال: \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} \n {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} \n {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فإنها لا تصح، لماذا؟ لأنه أخلَّ بالترتيب، وترتيب الآيات توقيفي من النبيِّ صلى الله عليه وسلم وليس اجتهاديًّا، ولهذا كان النبيُّ صلّى الله عليه وسلم يقول: \n «ضَعُوا هَذِهِ الْآيَةَ فِي مَكَانِ كَذَا مِنْ سُورَةِ كَذَا» \n ، فهو توقيفي، ولو لم يكن بالنسبة للفاتحة إلا قراءة النبيِّ صلى الله عليه وسلم إيَّاها على هذا الترتيب الذي أجمعَ عليه المسلمون، فإذا أخل بترتيبها فقدم بعض الآيات أو بعض الكلمات على بعض فإنها لا تصح.\n
إذن ممكن نقول: الآيات، الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، خمسة.\n
\n طالب: الموالاة.\n
\n الشيخ: الموالاة، هذه خارجة عن القراءة في الظاهر.\n
يقول: (...).\n
\n (لزِم غيْرَ مأْمُومٍ إعَادَتُها) (غير) بالنصب على أنها مفعول مقدَّم لـ(لزم)، وإعادة فاعل مؤخَّر، يعني: لزمت إعادتُها على غير المأموم؛ لماذا؟ لأن قراءة الفاتحة في حقِّ المأموم -على ما ذهب إليه المؤلف- ليست بواجبة، فلو تَرَكَها المأمومُ عمدًا -لو ترك الفاتحة عمدًا- لم يلزمه إعادتها، لماذا؟\n
لأن القراءة ليست ركنًا ولا واجبًا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه أن ينكِّس الآيات، أو أن يُنكِّس الكلمات، إنما من حيث وجوبُ إعادة الفاتحة لا يجبُ على المأموم، على ما ذهب إليه المؤلف.\n
وقوله: \n (لزم غير مأموم إعادتها) ظاهر كلامه: أنه يعيدُها من أولها، فلو أسقطَ (أل) مِن قوله: \n {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فظاهرُ كلامِه أنه يلزمه إعادة الفاتحة كلها؛ وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه إعادة ما أخلَّ به وما بعدَه؛ لأن ما قبلَه وَقَعَ صحيحًا، والمدَّة ليست طويلة حتى نقول: إنه لو أعاد مِن حيث أخلَّ لَزِمَ طول الفصل بين الجزء الصَّحيح الأول والجزء الصَّحيح الثاني؛ لأن كلَّ الفاتحة لا تستوعب زمنًا طويلًا، وعلى هذا؛ فإذا أخلَّ بشيءٍ مِن آخرِها، فإنه لا يلزمه إلا إعادة ما أخلَّ به وما بعدَه.\n
إعادة ما أخلَّ به واضح لكن ما بعده؟ مراعاةً للترتيب، فإن كانت في أول الآية مثل: \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} يلزمه مِن الأول؛ لأن كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب.\n
\n (لَزِمَ غَيْرَ مَأْمُومٍ إعَادَتُها)، بقي علينا كيف يقرأ هذه السُّورة.\n
نقول: يقرؤها معربةً مرتَّبةً متواليةً، وينبغي أن يفصِلَ بين آياتِها، يقفَ عند كلِّ آية، فيقف سبعَ مرَّات، \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}فيقف، \n {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} فيقف، \n {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} فيقف، \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} فيقف، \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فيقف، \n {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} فيقف، \n {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فيقف؛ \n لأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم كان يَقِفُ عند كلِّ آية \n ، وإن لم يقفْ فلا حرجَ؛ لأنَّ وقوفه عند كلِّ آيةٍ على سبيلِ الاستحبابِ، لا على سبيلِ الوجوبِ؛ لأنَّه مِن فِعْلِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم دون أمْرِه، وما فَعَلَه النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من دون أَمْرٍ مما يُتعبَّد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في أصول الفقه: أنَّ الفعلَ المجرَّدَ يفيد الاستحباب؛ ولأنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم لمَّا عَلَّمَ المسيءَ في صلاتِه، بل لما أمره أن يقرأ ما تيسَّر مِن القرآن لم يقل: ورتِّل، أو: قِفْ عند كلِّ آية.\n
فإنْ قال قائل: ذكرتم أنه إذا أبدل حرفًا بحرف فإنَّها لا تصحُّ، فما تقولون فيمَن أبدَل الضَّادَ في قوله: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} بالظاء؟\n
قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابلة:\n
وجه: لا تصحُّ؛ لأنه أبدلَ حَرْفًا بحرف.\n
والوجه الثاني: تصحُّ، وهو المشهور مِن المذهب، وعلَّلوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبة التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصَّحيح
، وعلى هذا فمَن قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) فصلاته صحيحة، ولا يكاد أحدٌ من العامة يُفرِّق بين الضَّاد وبين الظاء.\n
ومنها أيضًا يقول المؤلف: \n (ويجهرُ الكُلُّ بآمينَ في الجَهريَّة) مَن الكل؟ المنفرد، والمأموم، والإِمام بالجهرية.\n
أما الإِمام فواضح أنه يجهر بآمين؛ لأن ذلك ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام في قوله: \n «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» \n ، فعلَّق تأميننا بتأمين الإِمام، ولولا أننا نسمعُهُ لم يكن لتعْليقِهِ بتأمين الإِمامِ فائدة، بل لكان حَرَجًا على الأمة؛ ولأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم \n كان يجهرُ بـ(آمين) حتى يَمُدَّ بها صوتَه \n ، آمين.\n
وكذلك المأمومون يجهرون بها، كما كان الصَّحابةُ رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلفَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؛ حتى يرتجَّ المسجدُ بهم، وهذه السُّنَّةُ صحيحةٌ ثابتة.\n
لكن المنفرد نقول: إن جَهَرَ بقراءته؛ جَهَرَ بـ(آمين)، وإن أسرَّ، ودليل ذلك: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان في صلاة السِرِّ كالظُّهر والعصر لا يجهر بآمين، وهذا يقتضي أنك إذا لم تجهر بالقراءة لم تجهر بآمين.\n
فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلًا، أحيانًا يرى أن حضورَ قلبِه وقوَّة يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر \n كما فَعَلَ النبيُّ عليه الصلاة والسلام حين صَلَّى بحذيفة بن اليمان. \n \n
فإذا جَهَرَ بالقراءة جَهَرَ بالتأمين، وأحيانًا يرى أن الإِسرار أفضل له وأخشع، وأبعد عن الرِّياء، أو أن هناك مانعًا يمنعه من\n
الجَهْر لكون مَن حولَه نيامًا، وما أشبه ذلك، فإذا أسرَّ بالقراءة فإنه يُسِرُّ بالتأمين، ولا يجهر به.\n
قوله: \n (بآمين في الجهريَّة)، ما معنى (آمين)، (آمين) معناها: اللَّهُمَّ اسْتجِبْ، وعلى هذا فهي اسمُ فِعْل، دعاء، واسمُ الفعل ما دل على معنى الفعل دون حروفه، أليس كذلك؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما دل على معنى الفعل دون حروفه (هلم): اسمُ فِعْلٍ؛ لأنه بمعنى أقبل، كذا.\n
(\n صَهْ) اسمُ فِعْلٍ بمعنى اسكتْ، أحيانًا أقول: (\n صَهٍ)، وأحيانًا أقول (\n صَهْ)، بينهما فَرْق، إن قلت: (\n صهٍ) يعني: اسكتْ عن كُلِّ شيء، إن قلت: (\n صَهْ): اسكتْ عن كلام معيَّن.\n
(آمين) قالوا: إنها بمعنى: اللَّهُمَّ اسْتجِبْ، فهي فِعْل دعاء، واسم الفعل ليس له اشتقاق.\n
قال الفقهاء: فإن شدَّدَ الميمَ بطلت الصَّلاةُ؛ لأنَّ معناها حينئذٍ: قاصدين، ولا وجه لذلك، ولهذا قالوا: يحرم أن يُشدِّد الميم، وتبطل الصَّلاةُ؛ لأنه أتى بكلامٍ مِن جنسِ كلام المخلوقين.\n
ومتى يقول: آمين؟\n
الإِمامُ إذا انتهى من قوله: \n {وَلَا الضَّالِّينَ}، قال: آمين، والمنفرد إذا انتهى من قوله: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} قال: آمين.\n
والمأموم، قال بعضُ العلماءِ: يقول: (آمين) إذا فَرَغَ الإِمامُ مِن قول: آمين.\n
واستدلُّوا بظاهر قوله: \n «إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوا» \n ، قالوا: وهذا كقوله: \n «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» \n ، ومعلومٌ أنك لا تكبِّر حتى يفرغ الإِمامُ مِن التكبير، ولكن هذا القول ضعيف؛ ودليل ذلك أنه جاء مصرحًا به في لفظٍ آخر: \n «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: {وَلَا الضَّالِّينَ} فَقُولُوا: آمِينَ» \n .\n
وعلى هذا فيكون المعنى: إذا أمَّن؛ أي: إذا بَلَغَ ما يُؤمَّنُ عليه، وهو \n {وَلَا الضَّالِّينَ}، أو إذا شَرَعَ في التَّأمين فأمِّنوا؛ لتكونوا معه، لكن نسمع بعض الأحيان بعض الجماعة يتعجَّل؛ لا يكاد يصل الإِمام إلى النون من \n {وَلَا الضَّالِّينَ} إلا وقد قال: (آمين)، هذا خِلافُ السُّنَّةِ، وهذا نوعٌ مِن مسابقة الإِمام؛ لأنَّ الإِمامَ لم يَصلْ إلى الحدِّ الذي يُؤمَّنُ على قوله فيه حتى يختم قوله: \n {وَلَا الضَّالِّينَ}.\n
يقول المؤلف: \n (ويجهرُ الكُلُّ بآمينَ في الجَهريَّة).\n
لم يفصح المؤلِّف -رحمه الله- هنا عَمَّا إذا لم يعرفْ الفاتحةَ هل يلزمه أن يتعلَّمها؟\n
الجواب: نعم؛ يلزم أن يتعلَّمها؛ لأن قراءتَها واجبةٌ، وما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ، كعادم الماء؛ يجب عليه طلبُه وشراؤه إنْ كان يُباع؛ لأنَّ ما لا يتمُّ الواجبُ إلا به فهو واجبٌ.\n
وليس هذا من باب: ما لا يتمُّ الوجوب؛ لأن وجوب الفاتحة ثابتٌ، فيلزم أن يتعلَّم هذه السُّورة، فإن ضاق الوقتُ قرأ ما تيسَّرَ من القرآن من سواها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n ، فإن لم يكن معه قرآن فإنه يُسَبِّحُ: (سبحان الله، والحمدُ لله، ولا إله إلا الله، واللَّهُ أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله) كم هذه؟ خمس كلمات، فإذا قال قائل: كيف يجزئ الخمس عن السَّبع؛ لأن الآيات في الفاتحة سَبْع؟\n
فالجواب: أنه لا يلزمُ أن يكون البدلُ مساويًا للمُبدل منه، أَلا ترى أنَّ كسوةَ العشرة في كفَّارة اليمين لا يساويها إطعامُهم في الغالب، ولا تساوي عِتْقَ الرَّقَبة أيضًا، فالبدلُ لا يلزم منه مساواة المُبدل منه، لكن قال فقهاؤنا رحمهم الله: إذا كان عنده شيءٌ من القرآن سوى الفاتحة وجب عليه أن يقرأ منه بقَدْرِ الفاتحة، وفرَّقوا بين هذا وبين الذِّكر؛ بأن ما يَقدر عليه من جنس ما عَجز عنه؛ فوجب أن يكون مساويًا له، بخلاف البدل المحض فإنه لا يلزم.\n
فصارت المراتب الآن: قراءة الفاتحة، فإن عجز فبما تيسَّرَ مِنَ القرآن مِن غيرها، فإن عَجَزَ فالتَّسبيحُ، والتَّحميد، والتَّكبير، والتَّهليل والحَوقلة.\n
إذا قال قائل: إذا لم أجد مَنْ يُعَلِّمني إيَّاها إلا بأُجرة، فهل يلزمُني دفع الأجرة إليه؟\n
الجواب: نعم؛ كما لو لم أجد ماءً إلا ببيع، فإنه يلزمُني شراؤه للوُضُوء، ولكن يبقى النَّظرُ: هل يجوز للآخر أن يطلب أُجْرةً على تعليم القرآن؟\n
الجواب الصحيح: الجواز
؛ لعموم قول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ اللَّهِ» \n ، وهذا الذي استأجر، أو طَلَبَ الأُجرةَ، طَلَبَ على عَمَلٍ متعدٍّ وهو التَّعليم، بخلاف مَن طَلَبَ أُجرة على القِراءة، فإنه لا يجوز، لو جاء واحد وقال: أنا بقرأ سورة البقرة وتُعطيني كذا وكذا، قلنا: هذا حَرام، أمَّا إذا قال: أعلِّمُكَ إياها بكذا وكذا؛ فهذا جائز، ولهذا \n زوَّجَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ الذي لم يجدْ مهرًا، زوجه المرأة بما معه من القُرآن \n ، يعلِّمُها إيَّاه.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك (...) بعض أهل العلم بقولهم بأنهم أجمعوا على أن قول الله عز وجل \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤] أنها نزلت في الصلاة، ولما قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن قراءة المأموم حال قراءة الإمام عبث لا تتم به الجماعة.\n
\n الشيخ: نعم، كما قلنا قبل قليل، قلنا: نعم هي عامة في غير الفاتحة؛ لأن الفاتحة دل النص على وجوب قراءتها، فتكون أدلة وجوب قراءة الفاتحة مخصصة لعموم الآية.\n
وأما قول شيخ الإسلام: إنها عبث، فهذا من الكلمات التي نرجو الله أن يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثًا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: \n «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِِ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n .\n
ثم إنه يرد على ذلك ما إذا جاء بعد أن قرأ الإمام الفاتحة، وهو في السورة اللي بعدها، فأين تذهب الفاتحة في حق هذا الرجل، لا قرأها ولا استمع إليها. \n

***

\n الطالب: (...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً، تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ المُفَصَّلِ، وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ، وَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ بِقِرَاءَةٍ خَارِجَةٍ عَنْ مُصْحَفِ عُثْمَانَ ثَمَّ يَركَع.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
الجهر سبق لنا أنه يكون في أولتين غير الظهرين، صلاة الليل؛ الفرائض معروف فيها الجهر، وصلاة النفل إن كانت تقام جماعة فالسنة فيها الجهر وإن كان الإنسان منفردًا فإنه يُخير بين الإسرار والجهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمَّ حذيفة بن اليمان فجهر \n ، وأمَّ ابن عباس \n والظاهر أنه لم يجهر، فإذا كانت القراءة جهرًا أنشط له فليقرأ جهرًا، وإن كانت القراءة سرًّا أخشع له فليقرأ سرًّا، وإن تساوى الأمران احتمل أن يقال بالجهر؛ لأنها صلاة ليلية، واحتمل أن يقال بعدمه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الراتبة في العشاء لا يجهر.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: \n (وَيَجْهُرُ الكُلُّ بِآمِينَ في الجَهْرِيَّة ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً)، قوله: \n (ثُمَّ يَقْرَأُ) هل (ثم) هنا على معناها الأصلي؟ أي أنها تفيد الترتيب والتراخي، أو لمجرد الترتيب؟\n
هذا مبنيٌّ على القول باستحبابِ السُّكوتِ بعدَ الفاتحة أو عدمِه.\n
فإن قلنا: باستحباب السُّكوتِ -وهو المذهب- صارت (ثم) هنا على معناها الأصلي؛ أي أنها للتَّرتيب والتَّراخي، وعلى هذا فيسكتُ الإِمامُ بعدَ الفاتحةِ سكوتًا، ولكن كم مقدار هذا السُّكوت؟\n
قال بعض العلماء: إنه بمقدار قراءة المأموم سُورةَ الفاتحةِ، وعلى هذا؛ فيكون طويلًا بعضَ الشَّيء.\n
وقيل: بل إنه سكوت ليترادَّ إلى الإِمام نَفَسُه، وليتأمَّل ماذا يقرأ بعدَ الفاتحةِ، وليشْرَع المأموم في قراءة الفاتحة حتى يستمرَّ فيها؛ لأن الإِمام لو شَرَعَ فورًا بقراءة السُّورة لم يبدأ المأموم بالقراءة، وحينئذٍ تفوته.\n
والصَّحيح أن هذه السَّكتة سكتة يسيرة؛ لا تشرع بمقدار أن يقرأَ المأمومُ سُورةَ الفاتحة، بل السُّكوت بمقدار أن يقرأ المأمومُ سُورةَ الفاتحة إلى البدعة أقرب منه إلى السُّنّة؛ لأن هذا السُّكوتَ طويلٌ، ولو كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يسكتُه؛ لكان الصَّحابةُ يسألون عنه، كما \n سألَ أبو هريرة رضي الله عنه النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم عن سُكوته فيما بين التكبير والقِراءة \n ، فالصَّحيح أنَّها سكتةٌ يسيرة فيها هذه الفوائد:\n
أولًا: التَّمييز بين القِراءةِ المفروضةِ والقراءة المستحبَّة.\n
وثانيًا: ليترادَّ إليه النفسُ.\n
وثالثًا: لأجل أن يشرع المأمومُ بالقِراءة.\n
ورابعًا: ربما لا يكون قد أعدَّ سورةً يقرأ بها بعدَ الفاتحة، فيتأمَّل ماذا يقرأ.\n
\n (ثُمَّ يَقْرَأُ بَعْدَهَا)، أي: بعدَ الفاتحة، وأفاد قوله: (\n بعدَها) أنه لا تُشرع القراءةُ قبل الفاتحة، فلو نسيَ فقرأ السُّورةَ قبل الفاتحةِ أعادها بعد الفاتحة؛ لأنه ذِكْرٌ قالَه في غير موضعه فلم يجزئ، بل لا بد أن يعيد.\n
\n (يَقْرَأُ بَعْدَهَا سُورَةً) وهذه القراءة على قول جمهور أهل العلم بل عامتهم سُنَّةٌ، وليست بواجبةٍ؛ لأنه لا يجب إلا قراءة الفاتحة.\n
وأفادنا المؤلِّف بقوله: (\n سُورة) إلى أنَّ الذي ينبغي للإِنسانِ أن يقرأَ سورةً كاملةً، لا بعضَ السُّورة، ولا آيات من أثناء السُّور؛ هذه هي السنة أن يقرأ سورة ولكن هل يفرقها بين الركعتين سيأتي الكلام عليه.\n
المهم ألا يقرأ آيات من أثناء السور؛ لأن ذلك لم يَرِدْ عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، أطلقه ابن القيم، قال: لم يكن من هديه أن يقرأ آيات من أثناء السور.\n
ولكن ورد بل ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: \n قرأ في سُنَّةِ الفجر آيات من السُّور، فكان أحيانًا يقرأ في الرَّكعة الأُولى: \n {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦] \n الآية، وفي الثانية: \n {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] \n ، والأصل: أن ما ثَبَتَ في النَّفْل ثَبَتَ في الفرض؛ وهذه قاعدة دلت عليها السنة؛ أن ما ثبت في نفل الصلاة فهو ثابت في الفرض، إلا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل إلا بدليل؛ لأنها عبادة من جنس، والأصل اتفاقها في الأحكام، ويدلُّ لهذا: أن الصَّحابة رضي الله عنهم لما حَكَوا \n أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته يُوتِرُ عليها قالوا: غير أنه لا يُصلِّي عليها المكتوبةَ .\n
فلما حَكَوا أنه يوتر، ثم قالوا: غير أنَّه لا يُصلِّي عليها المكتوبة، دَلَّ ذلك على أنَّ المعلومَ أنَّ ما ثَبَتَ في النَّفل ثبتَ في الفرض.\n
على كُل حال؛ نرى أنه لا بأس أن يقرأ الإِنسانُ آيةً من سورةٍ في الفريضة وفي النافلة، وربما يُستدل له أيضًا بعموم قوله تعالى: \n {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، لكن السُّنَّة والأفضل أن يقرأَ سورةً، والأفضلُ أن تكون كاملةً في كلِّ ركعة، فإن شَقَّ فلا حَرَجَ عليه أن يقسم السُّورة بين الركعتين؛ \n لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قرأ ذات يوم سورة المؤمنون: {قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ}، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أخذته سَعْلةٌ فَرَكَعَ \n ، فدلَّ هذا على جواز قَسْمِ السُّورة؛ لا سيَّما عند الحاجة.\n
وقوله: (\n سُورة) السورة هي طائفة من القرآن لها أول ولها آخر، سُميت بذلك؛ لأنها مسورة بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الأول وفي الآخر، ومنه قيل للحائط المحيط بالبيت سور.\n
قوله: (\n سُورة) يلزم من قراءة السُّورة أن يقرأَ قبلها: \n (بسم الله الرحمن الرحيم)، وعلى هذا؛ فتكون البسملةُ مكرَّرة كم مرة؟\n
\n الطلبة: مرَّتين.\n
\n الشيخ: مرَّتين: مرَّة للفاتحة، ومرَّة للسُّورة، أما إنْ قرأ مِن أثناء السُّورة فإنه لا يُبسمل؛ لأن الله لم يأمر عند قراءة القرآن إلا بالاستعاذةِ، وأما البسملة فإنها لا تكون في أواسط السُّور.\n
يقول المؤلف: \n (تَكُونُ فِي الصُّبْحِ مِنْ طِوَالِ الْمُفَصَّلِ وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ، وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ) (تكون) أي: السُّورة، (\n في الصبح) أي: في صلاة الصُّبح، (\n من طِوال المُفصَّلِ) بكسر الطاء، ولا يقال: طُوال؛ لأن طُوال صفة للرَّجُل الطويل، وأما طِوال بالكسر فهي جمع طُول، أي: سُورة من السُّور الطِوال مِن المفصل.\n
المفصَّل ثلاثة أقسام، كما يدلُّ عليه كلام المؤلِّف: منه طِوال، ومنه قِصار، ومنه وسط، فمِن (ق) إلى (عَمَّ) هذا هو الطِوال، ومِن (عَمَّ) إلى (الضُّحَى) أوساط، ومُن (الضُّحَى) إلى آخره قِصار.\n
وسُمِّيَ مُفصَّلًا لكثرة فواصله؛ لأن سُورَهُ قصيرةٌ، فلهذا سمي مفصلا.\n
من (ق) إلى آخر (قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ) أربعة أجزاء وشيء أو لا؟ يساوي البقرة وآل عمران، ورُبعًا مِن النساء، وشيئًا قليلًا، تكون في الصُّبح مِن طِوال المُفصَّل؛ لماذا؟ لأن الله عزَّ وجلَّ نصَّ على القرآن في صلاة الفجر فقال: \n {أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا} [الإسراء: ٧٨]، فَعبَّرَ عن الصَّلاةِ بالقرآن إشارةً إلى أنَّه ينبغي أن يكون القرآن مستوعِبًا لأكثرها، وهو كذلك، ولهذا بقيت صلاةُ الصُّبح على ركعتين لم تُزَدْ، بينما الظُّهر والعصر والعشاء كلها زِيدت.\n
قال المؤلف: \n (وَفِي الْمَغْرِبِ مِنْ قِصَارِهِ) يعني: من الضُّحى إلى آخره هذا هو الأفضل.\n
\n (وَفِي الْبَاقِي مِنْ أَوْسَاطِهِ) من عَمَّ إلى الضحى دليل ذلك السُّنَّة الواردة عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ فإن الغالب مِن فِعْلِ النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو هذا.\n
لكنه أحيانًا يقرأ في الفجر مِن القِصَار، وفي المغرب من الطِوال، فمرَّة صَلَّى الفجرَ بـ\n {إِذَا زُلْزِلَتِ} قرأها مرتين في الرَّكعتين، ومرَّة في المغرب قرأ بسُورة الأَعْرَافِ، وقرأ بسورة الْطُّور ، وقرأ بـ(المرسلات)، وكلُّ هذا من أطول ما يكون من السُّور، فدلَّ ذلك على أنه ينبغي للإِمام أن يكون غالبًا على ما ذَكَرَ المؤلِّفُ، ولكن لا بأس أن يطيل في بعض الأحيان في المغرب، ويُقَصِّرَ في الفجر.\n
وقول المؤلف: \n (وفي الباقي من أوساطه) الدليل على ذلك؛ \n أن النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم أرشد معاذَ بنَ جَبَلٍ أن يقرأ في صلاة العشاء بـ(سَبِّحِ) والغاشية و(وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى)، و(وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا) \n ، ونحوها، فدلَّ هذا على أن هذا هو الأفضل.\n
وهنا سؤال: هل يجوز أن يقرأَ الإِنسانُ بالسُّورةِ في الرَّكعتينِ بمعنى أنْ يكرِّرها مرَّتين؟\n
الجواب: نعم، ولا بأس بذلك، والدَّليلُ فِعْلُ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ \n أنه قرأ: (إِذَا زُلْزِلَت) في الرَّكعتين جميعًا \n ، أي: كرَّرها.\n
لكن قد يقول قائل: لعلَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَسِيَ؛ لأنَّ مِن عادته أنه لا يُكرِّر السُّورة.\n
والجواب عن هذا: أن يُقال: احتمالُ النسيانِ وارد، ولكن أقوى منه احتمال التشريع؛ أي: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كرَّرها تشريعًا للأمة؛ ليبيِّن للأمة أن ذلك جائز، يُرجّح احتمالِ النسيان أنَّ العادة من فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ ألا يكرر، ويرجح احتمال التشريعُ أن الأصل في فِعْلِ الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ التشريعُ، وأنه لو كان ناسيًا لنبّه عليه، وهذا الأخيرُ -أي: أنَّ ذلك مِن باب التشريع- أحوطُ وأقربُ إلى الصَّوابِ، وأنه يجوز للإنسان أحيانًا أن يكرر السورة ولا بأس.\n
قال: \n (وفي الباقي من أوساطه).\n
بحث المؤلف الشارح -رحمه الله- تنكيس السُّور، والآيات، والكلمات، والحروف، وإن كان لم يبحث في هذه الأربعة، ولكن نحن الآن نبحث فيها، تنكيس السُّور وتنكيس الآيات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف.\n
أما تنكيس الحروف؛ فهذا لا شك في تحريمه؛ بمعنى أن تكون الكلمة مشتملة على ثلاثة أحرف؛ فيبدؤها الإنسان مِن آخرها مثلًا، هذا لا شكَّ في تحريمه، وأنَّ الصَّلاةَ تبطلُ به؛ لأنه إخراج للقرآن عن الوجه الذي تكلَّم الله به، كما أن الغالب أنَّ المعنى يختلفُ اختلافًا كبيرًا.\n
وأما تنكيس الكلمات؛ أي: أن يبدأ بكلمة قبل الأُخرى، مثل أن يقول: الحمد لربِّ العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا أيضًا محرَّم بلا شكٍّ؛ لأنه إخراجٌ لكلامِ الله عن الوجه الذي تكلَّم اللَّهُ به.\n
تنكيس الآيات أيضًا؛ محرَّم على القول الرَّاجح؛ لأن ترتيب الآيات توقيفي، ومعنى توقيفي: أنه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا تَجِدُ أحيانًا بعضَ الآيات بين آيات لا يَظهرُ لك تَعَلُّقُها به، مما يدلُّ على أن الأمر توقيفي مثل قوله تعالى: \n {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤]، وقوله: \n {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأِزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} الآية [البقرة: ٢٤٠].\n
أيهما أسبق قراءة؟\n
\n الطلبة: الثانية.\n
\n الشيخ: لا، الأولى أسبق، الأولى سابقة عليها في القراءة.\n
وأيهما أسبق نزولا؟\n
\n الطلبة: الثانية.\n
\n الشيخ: الثانية، ولو كان التَّرتيبُ غيرَ توقيفي؛ لكان على حسب النُّزولِ، لكنه توقيفي، أي أن الأمر فيه موقوف على ورود الشرع به، وعلى هذا فيحرم تنكيس أيش؟\n
\n الطلبة: الآيات.\n
\n الشيخ: الآيات، هذه ثلاثة أشياء.\n
تنكيس السور يُكره، وقيل: يجوز، وأظن فيه قولًا بالتحريم فهذه ثلاثة أقوال.\n
أما الذين قالوا بالجواز فاستدلُّوا: بحديث حذيفة بن اليمان، الذي في \n صحيح مسلم أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: \n قامَ مِن اللَّيلِ فقرأَ بسورةِ البقرةِ، ثم بالنِّساءِ، ثم آل عمران \n ، وهذا على غير التَّرتيبِ المعروف، قالوا: وفِعْلُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم دليلٌ على الجواز.\n
وأما الذين قالوا بالكراهة، فقالوا: إنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم وَضَعُوا المُصحفَ الإِمام -الذي يكادون يُجمعون عليه- في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وَضَعوه على هذا التَّرتيب، فلا ينبغي الخروجُ عن إجماعهم، أو عمَّا يكون كالإِجماع منهم؛ لأنَّهم سلفُنا وقدوتُنا.\n
وأما الذين قالوا بالتحريم، فقالوا: إن هذا إجماع من الصحابة، أو يكاد يكون إجماعًا، وهو من سُنَّة الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد أُمِرْنَا باتِّباعِه، فوجب علينا أن نقرأ القرآن مرتبًا؛ ولأنه قد يكون فيه تشويشٌ على العامة، وتَنَقُّصٌ لكلام الله عزّ وجل إذا رأى العامة أنَّ النَّاسَ يقدِّمون ويؤخِّرون فيه، والعامي عامي جاهل لا يعرف.\n
ولكن؛ القول بالكراهة قولٌ وسطٌ بين قولين، فيقال: إنَّ إجماع الصحابة على هذا الترتيب غير موجود، فإن في مصاحف بعضِهم ما يخالف هذا التَّرتيب كمصحف ابن مسعود، رضي الله عنه، وأما \n قراءة النبيِّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في حديث حذيفة لـ(النساء) قبل (آل عمران) \n فهذا -لعلَّه- قبل العرضة الأخيرة؛ لأنَّ جبريلَ كان يُعارِضُ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم القرآن في كُلِّ رمضان، فيكون ما اتَّفق عليه الصحابةُ أو ما كادوا يتَّفقون عليه هو الذي استقرَّ عليه الأمر، لا سيما وأنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كان يقرنُ بين البقرة وآل عمران، مما يدلُّ على أنهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفة قبل الترتيب الأخير.\n
والحق أن الترتيب بين السُّور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وَرَدَتْ به السُّنَّةُ كالترتيب بين (الجُمعة) و(المنافقين)، وبين (سَبِّحِ) و(الغاشية) فهو على سبيل التوقيف؛ فالنبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ قرأَ (الجمعة) قبل (المنافقون).\n
وقرأ (سَبِّح) قبل (الغاشية) فهذا على سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم تَرِدْ به السُّنَّةُ فهو اجتهادٌ من الصَّحابةِ، والغالب أنَّ الاجتهادَ، إذا كان معه الأكثر أقربُ إلى الصَّوابِ.\n
\n طالب: (...) يبدأ من البقرة، يقرأ كل يوم..\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا خلاف السنة لا شك؛ يعني بعض المصلين يبدأ القرآن من أوله إلى آخره، ويدعي أنه يفعل ذلك من أجل أن يسمع الناس كلام الله من أوله إلى آخره، فنقول له: أين النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم أولى الناس بذلك؛ لأجل أن يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم إياه، فأين هو من ذلك أهو لا يدري أم ماذا؟ ثم نقول: العلماء لم يقولوا بهذا، وإذا لم يقولوا به فإنه يكون ذلك خروجًا عن السنة المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يكون خروجًا عما قاله علماء هذه الأمة.\n
\n طالب: شيخ أحسن الله إليكم، أقول ذكر بعض الصحابة \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتى إن الذاهب ليذهب إلى البقيع فيقضي الحاجة، ثم يتوضأ، ثم يدرك الركعة الأولى \n ، وقوله: (كان) كأنها (...) اللفظ تفيد الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المؤلف أنه يقرأ في الباقي من أوساطهم؛ من أوساط المفصل.\n
\n الشيخ: نعم، هذا الغالب.\n
\n الطالب: لكن كأنه يقول: إنه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر.\n
\n الشيخ: لا، هذا الطول لا يديمه؛ لأنه وردت أحاديث تدل على خلاف ذلك.\n
\n طالب: بالنسبة لتحديد المفصل هل هو توقيفي أو اجتهادي؟\n
\n الشيخ: لا، اجتهاد، الظاهر إنه اجتهاد من العلماء ما سمعت بهذا في السنة.\n
\n طالب: شيخ، إذا كان رجل ما يرتب القرآن -يقرأ علينا القرآن بالترتيب- لكن يحاول أنه يمر على القرآن أو على أغلبه؛ لكي يسمع الناس أكثر القرآن، وبعض الآيات ناقصة (...) جهاد وبغي و..\n
\n الشيخ: ما أرى هذا، أنا ما أرى هذا، شيء لم يفعله السلف لا خير فيه، نعم لو فُرض أن هناك مناسبة وقرأ بهذا لم أرَ في هذا بأسا على أنه فيه ثقل عندي؛ يعني –مثلًا- لو ابتدأ في رمضان ابتدأ صلاة المغرب أول ليلة منه بآيات الصيام مثلًا، أو صلاة العشاء لكان في هذا شيء من التساهل، على إني لا أحب هذا؛ لأن هذه المناسبة أيضًا موجودة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يُعهد أو لم يُنقل أنه كان يقرأ بذلك، فالذي أرى أن الإنسان لا يتخذ سنة لم يسنها مَن قبله أبدًا، الاتباع أولى من الابتداع مهما حسن عند العبد. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «اللهم اغسلني من خطاياي» ، فاضاف الخطايا الي نفسه، وقال: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، واوله واخره» ، وقال الله تعالي: {واستغفر لذنبك وللمءمنين والمءمنات} [محمد: ١٩]، وقال الله تعالي: {ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر} [الفتح: ٢]، ولكن الشان كل الشان هل هذه الذنوب تبقي؟ الجواب: لا، فالنبي صلي الله عليه وسلم معصوم من الاقرار علي الذنب، معصوم من ذلك، بخلاف غيره، فانه يذنب، وقد يقر علي ذلك ويستمر في معصيته، وقد لا يغفر له، اما النبي صلي الله عليه وسلم فانه مغفور له الذنب، ولا يقر عليه، عليه الصلاه والسلام، بل لا بد ان ينبه عليه مهما كان الامر: {يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضاه ازواجك والله غفور رحيم} [التحريم: ١]. هذا هو فصل الخطاب في هذه المساله التي تنازع الناس فيها، لكن هناك شيء معين من الذنوب لا شك ان النبي صلي الله عليه وسلم معصوم منه، وهو الكذب والخيانه؛ لانه لو قيل بجواز ذلك عليه لكان في ذلك قدح في رسالته عليه الصلاه والسلام، فلا يمكن ان يقع منه. كذلك ايضا معصوم مما يخل باصل العباده واصل الاخلاق، كالشرك، وكسفاسف الاخلاق مثل الزنا وشبهه، هذا لا شك انه معصوم منه عليه الصلاه والسلام، لكن الخطايا التي بينه وبين ربه هذه قد تقع منه، ولكنها خطايا صغيره تكفر، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قلت: ذلك؛ لان بعض العلماء رحمهم الله قالوا: ان كل شيء وصف النبي صلي الله عليه وسلم نفسه به من الذنوب فالمراد ذنوب امته؛ لا ذنبه هو؛ لانه هو لا يذنب، وكل خطيءه اضافها لنفسه فالمراد خطايا امته، ولا شك ان هذا قول فيه غلو، اذا كان الله قال: {واستغفر لذنبك وللمءمنين} [محمد: ١٩]، فان العطف يقتضي المغايره، وليس في ذلك اي قدح في ان الرسول صلي الله عليه وسلم يقع منه بعض الذنوب الصغيره، ولكنه لا يقر عليها، ثم هو مغفور له، وما اكثر ما يكون الانسان بعد المعصيه خيرا منه قبلها، كثيرا من الاحيان يخطء الانسان، يقع في معصيه، ثم يجد من قلبه انكسارا بين يدي الله عز وجل وانابه الي الله، وتوبه اليه، حتي ان ذنبه يكون داءما بين عينيه، واذا راي نفسه انه مطيع، وانه من اهل الطاعه صار عنده من العجب والغرور وعدم الانابه الي الله ما يفسد عليه امر دينه، فالله عز وجل حكيم، قد يبتلي الانسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الانسان بالجوع لتستقيم صحته، فالله عز وجل له حكمه. هل حصل لادم الاجتباء قبل الذنب او بعد الذنب؟ الطلبه: بعد الذنب. الشيخ: {ثم اجتباه ربه} [طه: ١٢٢]، بعد ان اذنب وتاب؛ اجتباه ربه فتاب عليه وهدي، انظر الي حال الذين تخلفوا في غزوه تبوك ماذا حصل لهم؟ لا شك انه حصل لهم من الايمان، ورفعه الدرجات، وعلو المنزله ما لم يكن قبل ذلك، هل يمكن ان تنزل ايات تتلي الي يوم القيامه في شانهم لولا انه حصل منهم ذلك ثم تابوا الي الله؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، فالمهم ان الانسان لا يعصم من الخطا، ولكن الانبياء عليهم الصلاه والسلام معصومون مما اشرنا اليه، ومعصومون من الاقرار علي الصغاءر، بل لا بد ان يتوبوا منها. بقيه الاستفتاحات تكون طويله، يقولها الانسان في صلاه الليل؛ لانها محل التطويل، ويقولها ان شاء اذا صلي وحده، اما اذا صلي في الجماعه فقد يشق علي الجماعه ان يبقي الامام ساكتا في بعض الاستفتاحات الطويله. واذا كان النبي عليه الصلاه والسلام يستفتح، فيما اخبر به ابا هريره ، وهو يصلي بالجماعه، فهو صلي الله عليه وسلم خير اسوه لنا. يقول المءلف رحمه الله: (ثم يستفتح، فيقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالي جدك، ولا اله غيرك، ثم يستعيذ فيقول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وان شاء قال: اعوذ بالسميع العليم -او: بالله السميع العليم- من الشيطان الرجيم، من همزه، ونفخه، ونفثه) والاستعاذه هذه مامور بها للصلاه ولا للقراءه؟ الطلبه: للقراءه. الشيخ: للقراءه؛ اذ لو كانت للصلاه لكانت تلي تكبيره الاحرام، او قبل تكبيره الاحرام، ولكنها للقراءه، وقد قال الله عز وجل: {فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: ٩٨]، فامر الله تعالي بالاستعاذه من الشيطان الرجيم عند تلاوه القران؛ ليكون الشيطان بعيدا عن قلب المرء وهو يتلو كتاب الله حتي يحصل له بذلك تدبر القران، وتفهم معانيه، والانتفاع به؛ لان هناك فرقا بين ان تقرا القران وقلبك حاضر وبين ان تقراه وقلبك لاه. اذا قراته وقلبك حاضر حصل لك من معرفه المعاني والانتفاع بالقران ما لم يحصل لك اذا قراته وانت غافل، وجرب تجد. فلهذا شرع تقدم الاستعاذه علي القراءه في الصلاه وخارج الصلاه. ومعني: ( اعوذ بالله) اي: التجء اليه واعتصم به؛ لانه سبحانه وتعالي هو الملاذ وهو المعاذ، اقول: هو الملاذ وهو المعاذ، فما الفرق بينهما؟ قال العلماء: الفرق بينهما: ان اللياذ لطلب الخير، والعياذ للفرار من الشر، وانشدوا علي ذلك قول الشاعر: يـــــــــا مـــن الــــــوذ بــــه فيـمــا اءمـــلــــه ومــن اعـــــــوذ بــه ممـــــا احــــــــــاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره فهذا الفرق بين: لاذ بالله، وعاذ بالله. وقوله: ( من الشيطان الرجيم ) الشيطان: اسم جنس يشمل الشيطان الاول الذي امر بالسجود لادم فلم يسجد، ويشمل ذريته. وهو من شطن اذا بعد، او من شاط اذا غضب، والمعني الاول: انه من شطن هو الاقرب؛ ولذلك لم يمنع من الصرف؛ لان النون فيه اصليه. واما الرجيم: فهو فعيل بمعني: راجم، وبمعني: مرجوم؛ لان فعيلا تاتي بمعني: فاعل، وبمعني: مفعول، فمن اتيانها بمعني فاعل: سميع، بصير، عليم، والامثله كثيره. ومن اتيانها بمعني مفعول: جريح، وقتيل، وكسير، وما اشبه ذلك. فالشيطان رجيم بالمعنيين، فهو مرجوم بلعنه الله -والعياذ بالله- وطرده وابعاده عن رحمته، وهو راجم غيره بالمعاصي، فان الشياطين تءز اهل المعاصي الي المعاصي ازا. ( ثم يستعيذ ثم يبسمل ) يقول: {بسم الله الرحمن الرحيم} [الفاتحه: ١]، والبسمله كما تقرءونها تتضمن جارا ومجرورا، وصفه وموصوفا، الجار هي؟ الطلبه: بسم. الشيخ: لا، الباء، والمجرور: اسم، والصفه؟ طالب: الله. الشيخ: لا. الطلبه: الرحمن الرحيم. الشيخ: الرحمن الرحيم، والموصوف؟ الطلبه: الله. الشيخ: الله. ومضاف، ومضاف اليه، (اسم) مضاف الي لفظ الجلاله. هذه البسمله لا بد ان تكون متعلقه بشيء؛ لان كل حرف جر لا بد ان يتعلق بشيء، كما قال الناظم: لا بــــد للــــجار مــن التــعــلــق بـفـعــــل او معنــــاه نحــــــــو مـــرتــقي واستثن كــــل زاءــد لــه عمـل كالبا ومن والكاف ايضا ولعل فهنا (الباء) لا بد ان تتعلق بشيء، واحسن ما قيل في متعلقها: انه فعل مءخر مناسب للمقام، فاذا كنت تسمي علي قراءه فالتقدير: بسم الله اقرا، واذا كنت تسمي علي اكل: بسم الله اكل، وعلي شرب: بسم الله اشرب، وعلي وضوء: بسم الله اتوضا. هنا الان نقرا البسمله لنقرا الفاتحه، فيكون التقدير فيها: بسم الله اقرا. واما (الله) فهو علم علي الرب عز وجل، واصله: اله، لكن حذفت الهمزه تخفيفا؛ لكثره الاستعمال، واله بمعني: مالوه، والمالوه: هو المعبود محبه وتعظيما. واما (الرحمن): فهي اسم من اسماء الله، وهي من حيث الاعراب صفه، وهو ذو الرحمه الواسعه الواصله لجميع الخلق. (والرحيم) فعيل من الرحمه ايضا، لكن روعي فيها الفعل دون الصفه؛ كيف الفعل دون الصفه؟ لان الرحمه وصف، والفعل ايصال الرحمه الي من؟ الي المرحوم. يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف: ( سرا ) يبسمل سرا؛ يعني: اذا كانت الصلاه جهرا. اما اذا كانت الصلاه سريه فانه سوف يسر في البسمله وفي القراءه، فقوله: ( سرا ) يعني: انه لا يسمعها المامومين وان كان يجهر بالقراءه، وذلك لان اكثر الاحاديث الوارده عن النبي صلي الله عليه وسلم تدل علي انه كان يقرءها سرا، بل قد قيل: ان كل حديث ذكر فيه الجهر بالبسمله فهو ضعيف. واذا كان يقرءها سرا. قال المءلف: ( وليست من الفاتحه )، (ليست): الضمير يعود علي من؟ علي اي شيء؟ الطلبه: البسمله. الشيخ: البسمله ليست من الفاتحه، بل هي ايه مستقله يفتتح بها كل سوره من القران؛ ما عدا براءه، فانه ليس فيها بسمله اجتهادا من الصحابه، لكنه اجتهاد -بلا شك- مستند الي توقيف، كيف ذلك؟ لاننا نعلم لو نزلت البسمله بين الانفال وبراءه لوجب بقاءها؛ لان الله يقول: {انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون} [الحجر: ٩]، فلما لم نجدها علم ان اجتهاد الصحابه كان موافقا للواقع. اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: لانه لو كانت ايه من القران بين الانفال وبراءه لوجب بقاءها ولا يمكن ان تزول. نعم، ليست من الفاتحه، اذا لم تكن من الفاتحه، فانه من المعلوم ان الفاتحه سبع ايات، فكيف توزع السبع ايات علي الفاتحه اذا اخرجنا البسمله منها؟ فالجواب: انها توزع كالاتي: {الحمد لله رب العالمين} ايه، {الرحمن الرحيم} الثانيه، {مالك يوم الدين} الثالثه، {اياك نعبد واياك نستعين} الرابعه، {اهدنا الصراط المستقيم} الخامسه، {صراط الذين انعمت عليهم} السادسه، {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} السابعه. هذا التقسيم هو المطابق للمعني واللفظ. اما مطابقته للفظ: فلاننا اذا وزعنا الفاتحه علي هذا القدر صارت الايات متناسبه متقاربه. لكن اذا قلنا: {اهدنا الصراط المستقيم} هذه الايه السادسه. {صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} صارت السابعه طويله لا تتناسب مع الايات السابقه، فهذا تناسب لفظي. التناسب المعنوي: ان الله تعالي قال: «قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين، فاذا قال: {الحمد لله رب العالمين} قال: حمدني عبدي، واذا قال: {الرحمن الرحيم} ، قال: اثني علي عبدي، واذا قال: {مالك يوم الدين} ، قال: مجدني عبدي» ، كم هذه؟ ثلاث ايات كلها لله. «فاذا قال: {اياك نعبد واياك نستعين} ، قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين» ، فيقتضي ان تكون النصف هي: {اياك نعبد واياك نستعين} ، الرابعه. {اهدنا الصراط المستقيم (٦) صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين} [الفاتحه: ٦، ٧]، هذه الايات، ثلاث ايات، لمن؟ الطلبه: للعبد. الشيخ: للعبد فـ {اياك نعبد واياك نستعين} المناسب من حيث المعني ان تكون هي الايه الوسطي، ثلاث قبلها لله، وثلاث بعدها للعبد. ثم هي ايضا {اياك نعبد واياك نستعين} بين الله وبين العبد نصفين. فان قال قاءل: اذا قلتم ذلك فكيف الجواب عما نجده في المصاحف ان اول ايه في الفاتحه هي البسمله؟ مكتوب فيها رقم واحد، و {الحمد لله رب العالمين} رقم اثنين. نقول: هذا الترقيم علي قول بعض اهل العلم، رقمت علي قول بعض العلماء، ان البسمله ايه من الفاتحه؛ ولهذا في بقيه السور لا تعد من اياتها ولا ترقم، والصحيح انها ليست من الفاتحه، ولا من غير الفاتحه، بل هي ايه مستقله . فاذا قال قاءل: قلتم: ان البسمله ايه مستقله، ونحن وجدناها في كتاب الله ايه ضمن ايه في قوله: {انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم} [النمل: ٣٠]، قلنا: هذه حكايه وخبر عن كتاب صدر من سليمان، وليس الانسان يقرءها علي انه سيبتدء بها مقدمه لما بعدها، لكنها مقدمه كتاب كتبه سليمان عليه الصلاه والسلام، ونقله الله لنا عز وجل، فليس من هذا الباب. يقول: (وليست من الفاتحه، ثم يقرا الفاتحه). ( الفاتحه ) ال هذه للعموم؟ يعني: يقرءها كامله باياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها، اما هيءاتها فليست بشرط، الشرط: ان يقراها مكملا هذه الامور الاربعه، وهي: اياتها، كلماتها، حروفها، حركاتها، فلو قرات ست ايات منها لم تصح، ولو قرا سبع ايات لكن اسقط ( الضالين ) لم تصح، ولو قرا كل الايات، ولم يسقط شيءا منها، من الكلمات، لكن اسقط حرفا مثل ان يقول: صراط الذين انعم عليهم، فاسقط التاء، ايضا لم تصح. في الحركات، لو اخلف الحركات فانها لا تصح، لا تصح ان كان اللحن يحيل المعني، والا صحت، ولكنه لا يجوز ان يتعمد اللحن وان كان لا يحيل المعني، فلو قال: (اهدنا الصراط المستقيم)، ما تقولون؟ الطلبه: لا تصح. الشيخ: لم تصح؛ لان المعني يختلف، (اهدنا الصراط المستقيم) يعني: اعطنا اياه هديه، لكن {اهدنا} : دلنا عليه، ووفقنا له، وثبتنا فيه. ولو قال: (صراط الذين انعمت عليهم)؟ الطلبه: لم تصح. الشيخ: لم يصح؛ ليش؟ يختل المعني، يكون الانعام من القارء، وليس من الله عز وجل. طيب، ولو قال: (الحمد لله رب العالمين)؟ الطلبه: لم تصح. الشيخ: لم تصح، ليش؟ الطلبه: (...). الشيخ: اسقط حرفا؛ لان الحرف المشدد عن حرفين، فاذا قال: (الحمد لله رب العالمين)، فانها لا تصح الفاتحه؛ لانه لا بد ان يقول: {رب العالمين} اذن لا بد ان يقراها تامه باياتها، وكلماتها، وحروفها، وحركاتها. فان ترك ايه، او كلمه، او حرفا، او حركه تخل بالمعني لم تصح. الطلبه: (...). الشيخ: نعم. الطلبه: (...). الشيخ: البسمله جهرا ليس فيها سنه؛ لان احاديثها ضعيفه، لكن اذا صليت خلف امام يقرءها جهرا، فتابع ولا تشذ. الطلبه: (...). الشيخ: يعني لا تشذ، تقول: والله هذا امام مبتدع، ما انا مصلي وراه. طالب: اذا ضم الرحمن. الشيخ: اذا ضم الرحمن ما يخل المعني، لكنه لا يجوز ان يتعمده. طالب: شيخ بالنسبه لما قال بعض العلماء: ان لفظه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير وارده، بل الوارده اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، الوارده، اما هذه ما ترد في الحديث الصحيح، حتي الايه.. الشيخ: لكن مجمع عليها، والله عز وجل يقول: {فاستعذ بالله} [فصلت: ٣٦]، نفس الايه مسند الاجماع. طالب: في ايه ثانيه: {فاستعذ بالله انه هو السميع العليم} . الشيخ: لا {فاستعذ بالله انه هو السميع العليم} ، صحح. طالب: والحديث كذلك. الشيخ: ما قال من الشيطان الرجيم: {فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم} [النحل: ٩٨]. طالب: اذا قلنا: الحديث يفسر الايه. الشيخ: ما يفسر، نقول: هذا وجه ثان. طالب: بعض الاءمه يا شيخ تقرا مثلا الفاتحه علي السليقه (...) الباديه يقرءها مثل لغه الباديه، مثل ان يقول: اهدنا الصراط المستكيم. الشيخ: هذا يقول: ان بعض الباديه يقرءون علي سليقتهم، فيقول: اهدنا الصراط المستجيم، هل تصح؟ حدثني رجل كان عنده علم من اللغه يقول: ان القاف -جعلها مستجيم- انها لغه عربيه، بعضهم ايضا يقول: {رب العالمين (٢) الرحمن الرحيم (٣) مالك يوم الدين (٤) اياك نعبد واياك نستعين (٥) اهدنا الصراط المستقيم} صراط الذين انعمت عليهم. الطلبه: فيه قراءه. الشيخ: لا، عليهم بكسر اللام، القراءه انه يفتح اللام ويضم الهاء {عليهم} هذه قراءه صحيحه سبعيه، لكن هنا يقول: عليهم. هذه ما تخل بالمعني لكن لا يجوز للانسان ان يتعمدها، بل يجب ان يعود لسانه علي اللغه العربيه الفصحي. ايضا بعض الناس يقول: (ولا الظالين) بالظاء، فهل نقول: ان هذا لا تصح قراءته الفاتحه؟ نقول: نعم، قال بعض العلماء هكذا؛ لانه لا بد ان ينطق بها بحروفها، ولكن المشهور عندنا في المذهب –الحنابله- انه يعفي عن ذلك. وعللوا هذا بان في اعتبار التفريق بين الظاء والضاد حرجا؛ لانه ليس كل احد يستطيع ان يفرق، تجد بعض الاءمه يصلون بالناس ينطق بهذه الضاد ظاء مغلظه، ايضا يغلظها ليملا فمه منها: ولا الظالين. فنقول: هذا امر يصعب علي الناس ان يفرقوا بين الضاد والظاء، كما ان بعض الناس ايضا يبالغ في الضاد، حتي انها تقرب من الطاء، والوسط هو خير الامور. طالب: (...). الشيخ: يعني ما نقدر ننطقها. طالب: يقولون: ما ينطقها الا قليل. الشيخ: هم يقولون، اي؛ لانهم عودوا انفسهم علي هذا. طالب: شيخ (...). *** الطالب: وعلي اله واصحابه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: (ثم يقرا الفاتحه، فان قطعها بذكر، او سكوت غير مشروعين، وطال او ترك منها تشديده، او حرفا، او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها، ويجهر الكل بامين في الجهريه ثم يقرا بعدها سوره تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من اوساطه، ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان، ثم يركع مكبرا رافعا يديه). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ثم يقرا الفاتحه ) اي: بعد البسمله يقرا الفاتحه، و( ثم ) هنا لا يراد بها المعني النحوي، اي انها للترتيب والتراخي، بل هي لمجرد الترتيب؛ لانه لا تراخي بين البسمله وقراءه الفاتحه، بل يبسمل ثم يشرع في الفاتحه فورا. ( يقرا الفاتحه ) وهي معروفه، وهي اعظم سوره في كتاب الله، وافضل سوره في كتاب الله، وسميت ( فاتحه ) لانه افتتح بها المصحف في الكتابه. ولانها تفتتح بها الصلاه في القراءه، وليست يفتتح بها كل شيء؛ كما يصنعه بعض الناس اليوم اذا ارادوا ان يشرعوا في شيء قرءوا الفاتحه، او اذا ارادوا ان يترحموا علي شخص قالوا: (الفاتحه) يعني: يقرءوا عليه الفاتحه، فان هذا لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولا عن الصحابه رضي الله عنهم. والفاتحه هي ام القران، وذلك لان جميع مقاصد القران موجود فيها، فهي مشتمله علي التوحيد بانواعه الثلاثه، وعلي الرساله، وعلي اليوم الاخر، وعلي طرق الرسل، وجميع ما يتعلق باصول الشراءع موجود في هذه الفاتحه، ولهذا تسمي «ام القران» ، وتسمي «السبع المثاني» ، كما صح ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. وقد خصها الله بالذكر في قوله: {ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم} [الحجر: ٨٧]، وعطف القران عليها من باب عطف العام علي الخاص. يقرا الفاتحه، والفاتحه ركن من اركان الصلاه، وشرط لصحتها، فلا تصح الصلاه بدونها؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، وهذا النفي ليس نفيا للوجود؛ لانه قد توجد الصلاه بلا فاتحه وليست نفيا للكمال، بل هي نفي للصحه؛ لان الاصل فيما نفي ان يكون نفيا لوجوده، فان تعذر فهو نفي لصحته. ونفي الصحه نفي للوجود الشرعي في الواقع، فان لم يمكن صار النفي نفيا للكمال، هذا ترتيب النفي، وعلي هذا فمن ادعي ان النفي نفي للكمال مع امكان حمله علي نفي الصحه فقوله مردود؛ لان الاصل في المنفي عدم وجوده، فان كان غير موجود قدرا فهو نفي للوجود، وان كان غير موجود شرعا؛ يعني غير ثابت شرعا فهو نفي للصحه، وقد صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، وصح عنه انه قال: «كل صلاه لا يقرا فيها بفاتحه الكتاب فهي خداج» ؛ اي: فاسده، وصح عنه انه قال: «لا تجزء صلاه لا يقرا فيها بام القران» ، وكل هذه نصوص صريحه في تعيين قراءه الفاتحه، وعلي هذا فنقول: هي ركن في الصلاه. ثم هل هي ركن في كل ركعه او يجزء ان تقرا في اول ركعه او في اخر ركعه، او فيما بينهما، علي خلاف بين اهل العلم، فمنهم من قال: انه اذا قرا فاتحه الكتاب في الصلاه في اول ركعه او في اخر ركعه او فيما بين ذلك صدق عليه انه قرا بفاتحه الكتاب؛ لان الفعل المطلق او الامر المطلق لا يشترط فيه التكرار. ومن العلماء من قال: بل لا بد منها في كل ركعه، وهذا القول هو الصحيح، ويدل لذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته حين وصف له الركعه الاولي قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ، فكما ان الركوع والسجود والقيام والقعود ركن في كل ركعه، فكذلك قراءه الفاتحه، ولا فرق، ويدل لذلك ايضا مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي قراءتها في كل ركعه ولم يحفظ عنه انه اخل بها في ركعه من الركعات. فعلي هذا نقول: الفاتحه ركن في كل ركعه، ولا تسقط الا عن مسبوق ادرك الامام راكعا او قاءما، ثم شرع فيها وخاف ان يفوته الركوع قبل ان يتمها، فان في هذه الحال تسقط، ودليل ذلك: حديث ابي بكره رضي الله عنه حين دخل المسجد والنبي صلي الله عليه وسلم راكع، فاسرع وركع قبل ان يصل الي الصف، ثم استمر في صلاته، فلما فرغ النبي صلي الله عليه وسلم من صلاته قال: «ايكم الذي فعل هذا»، قال ابو بكره: انا يا رسول الله، قال: «زادك الله حرصا ولا تعد» . ولم يامره بقضاء الركعه التي ادرك ركوعها، دون قراءتها، ولو كانت الركعه غير صحيحه لامره باعاده الركعه، كما امر المسيء في صلاته باعاده الصلاه لعدم الاتيان باركانها؛ ولان القياس يقتضي ذلك فان قراءه الفاتحه ركن في القيام، وهذا المسبوق سقط عنه القيام لمتابعه امامه، فلما سقط عنه المحل سقط الحال؛ كما لو قطعت يد انسان؛ فانه يسقط عنه غسلها في الوضوء؛ لعدم وجود المحل. واختلف العلماء رحمهم الله، هل هي ركن او واجب؟ وهل هي علي الامام والماموم والمنفرد؟ علي خلاف في ذلك طويل، ولكن اصح الاقوال واجمعها للادله انها ركن لا تصح الصلاه بدونها، لا في حق الامام، ولا في حق الماموم، ولا في حق المنفرد، لا في الصلاه السريه ولا في الصلاه الجهريه. ولولا ان النص ورد في وجوبها او في ركنيتها في الصلاه الجهريه لكان القياس يقتضي ان من سمعها من امامه لا تجب عليه لماذا ؟ لان قراءه الامام قراءه للماموم، ولهذا اذا قال: {ولا الضالين} فاننا نءمن علي دعاءه، وهذا يدل علي ان قراءته قراءه لنا، والا لكان تاميننا علي قراءته عبثا ولغوا؛ ولان الله عز وجل قال في حق موسي وهارون {قد اجيبت دعوتكما} [يونس: ٨٩]، ومن المعلوم ان الذي دعا موسي حيث قال: {ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يءمنوا حتي يروا العذاب الاليم} [يونس: ٨٨]، فجعل الدعاء لهما؛ لان احدهما يدعو والثاني يءمن ويستمع. ولكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، اذا دلت السنه علي شيء بطل القياس، والسنه دلت علي وجوب قراءتها علي الماموم في صلاه الفجر، وصلاه الفجر صلاه جهريه، ففي حديث عباده بن الصامت ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم صلاه الفجر، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف امامكم»، قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» . ولا يعارض هذا الحديث حديث ابي هريره انه قال: فانتهي الناس عن ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يجهر فيه . فان المراد انتهوا عن قراءه ما سوي الفاتحه، وكانوا بالاول يقرءون كما يقرا الامام، ويخالجون الامام وينازعونه القراءه، فالحاصل ان القول الراجح وجوب، بل ركنيه قراءه الفاتحه علي الامام والماموم والمنفرد في الصلاه السريه والجهريه، ولا تسقط الا عن المسبوق اذا لم يتمكن من قراءتها قبل ان تفوته الركعه . قال: ( ثم يقرا الفاتحه ) ولا بد ان تكون القراءه متواليه يقول: ( يقرا الفاتحه ) يفيد هذا القول: ( يقرا الفاتحه )، انه لا بد ان يقرا الفاتحه بجميع حروفها وحركاتها وكلماتها واياتها، كم هذه؟ الطلبه: اربع. الشيخ: اربع؛ الايات، الكلمات، الحروف، الحركات، لا بد ان يقراها بهذا، وهو ماخوذ من قول المءلف: ( الفاتحه )، فان (ال) هنا للعهد الذهني؛ فيكون المراد به الفاتحه المعروفه التي فيها الايات السبع والكلمات والحروف والحركات، ولا بد ان تكون متواليه؛ يعني: الا يقطعها بفصل طويل؛ بل لا بد ان تكون متواليه لماذا؟ لانها عباده واحده، فاشترط ان ينبني بعضها علي بعض، كالاعضاء في الوضوء. فالوضوء: الوجه، ثم اليدان، ثم الراس، ثم الرجلان،كذا لا بد ان يتوالي غسل هذه الاعضاء الاربعه، كذلك سوره الفاتحه؛ الايه الاولي، ثم الثانيه، ثم الثالثه الي اخره، لا بد ان تتوالي. يقول المءلف: ( فان قطعها بذكر، او سكوت غير مشروعين، وطال لزم اعادتها). ان قطعها بذكر يعني: لما قال: {الحمد لله رب العالمين} جعل يثني علي الله: سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، وسبحان الله بكره واصيلا، والله اكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وقام يدعو بدعاء، ثم قال: {الرحمن الرحيم} . نقول: هذا غير مشروع، فاذا طال الفصل وجب عليك الاعاده، كذلك لو قطعها بسكوت، قال: {الحمد لله رب العالمين} ثم سمع ضوضاء فسكت يستمع ماذا يقول الناس، وطال الفصل، فانه يعيدها من جديد؛ لانه لا بد فيها من التوالي، لكن اشترط المءلف قال: ( غير مشروعين ) يعني: الذكر والسكوت، فان كانا مشروعين كما لو قطعها بذكر دعاء ان يكون من الذين انعم الله عليهم، مثل لما مر {صراط الذين انعمت عليهم} قال: اللهم اجعلني منهم، والحقني بالصالحين. فهذا يسير، ثم هو جاءز ولا غير جاءز؟ جاءز بل هو مشروع في صلاه الليل. كذلك اذا سكت لاستماع قراءه امامه، وكان يعلم ان امامه يسكت قبل الركوع سكوتا يمكنه ان يكملها، فسكت استماعا لقراءه امامه، ثم اتمها حين سكت الامام قبل الركوع، فان هذا السكوت مشروع، فلا يضر ولو طال. قال المءلف: (او ترك منها تشديده، او حرفا، او ترتيبا لزم غير ماموم اعادتها) . (ترك منها تشديده) مثل ان يقول: الحمد لله رب العالمين، هذا ترك تشديده، وهي تشديد الباء، وانما لم يصح؛ لان الحرف المشدد عن حرفين، فاذا ترك التشديد نقص حرفا. كذلك لو ترك منها حرفا، وهذا يقع كثيرا من الذين يدغمون، يقرءها بسرعه ويدغم، فيسقط حرفا، فيقول مثلا: غير مغضوب عليهم، يسقط (ال)، فلا تصح. كذلك يقول: ( او ترتيبا )، وهذا ينبغي ان يضم للامور الاربعه: اذا اخل بترتيبها، فقال: {الحمد لله رب العالمين} {مالك يوم الدين} {الرحمن الرحيم} فانها لا تصح، لماذا؟ لانه اخل بالترتيب، وترتيب الايات توقيفي من النبي صلي الله عليه وسلم وليس اجتهاديا، ولهذا كان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «ضعوا هذه الايه في مكان كذا من سوره كذا» ، فهو توقيفي، ولو لم يكن بالنسبه للفاتحه الا قراءه النبي صلي الله عليه وسلم اياها علي هذا الترتيب الذي اجمع عليه المسلمون، فاذا اخل بترتيبها فقدم بعض الايات او بعض الكلمات علي بعض فانها لا تصح. اذن ممكن نقول: الايات، الكلمات، الحروف، الحركات، الترتيب، خمسه. طالب: الموالاه. الشيخ: الموالاه، هذه خارجه عن القراءه في الظاهر. يقول: (...). (لزم غير ماموم اعادتها) (غير) بالنصب علي انها مفعول مقدم لـ(لزم)، واعاده فاعل مءخر، يعني: لزمت اعادتها علي غير الماموم؛ لماذا؟ لان قراءه الفاتحه في حق الماموم -علي ما ذهب اليه المءلف- ليست بواجبه، فلو تركها الماموم عمدا -لو ترك الفاتحه عمدا- لم يلزمه اعادتها، لماذا؟ لان القراءه ليست ركنا ولا واجبا في حقه، ولكن مع ذلك يحرم عليه ان ينكس الايات، او ان ينكس الكلمات، انما من حيث وجوب اعاده الفاتحه لا يجب علي الماموم، علي ما ذهب اليه المءلف. وقوله: (لزم غير ماموم اعادتها) ظاهر كلامه: انه يعيدها من اولها، فلو اسقط (ال) من قوله: {غير المغضوب عليهم} فظاهر كلامه انه يلزمه اعاده الفاتحه كلها؛ وليس هذا بوجيه، وقد لا يكون هذا مراده، بل يلزمه اعاده ما اخل به وما بعده؛ لان ما قبله وقع صحيحا، والمده ليست طويله حتي نقول: انه لو اعاد من حيث اخل لزم طول الفصل بين الجزء الصحيح الاول والجزء الصحيح الثاني؛ لان كل الفاتحه لا تستوعب زمنا طويلا، وعلي هذا؛ فاذا اخل بشيء من اخرها، فانه لا يلزمه الا اعاده ما اخل به وما بعده. اعاده ما اخل به واضح لكن ما بعده؟ مراعاه للترتيب، فان كانت في اول الايه مثل: {الحمد لله رب العالمين} يلزمه من الاول؛ لان كل ما حصل بعد هذا لا بد فيه من الترتيب. (لزم غير ماموم اعادتها) ، بقي علينا كيف يقرا هذه السوره. نقول: يقرءها معربه مرتبه متواليه، وينبغي ان يفصل بين اياتها، يقف عند كل ايه، فيقف سبع مرات، {الحمد لله رب العالمين} فيقف، {الرحمن الرحيم} فيقف، {مالك يوم الدين} فيقف، {اياك نعبد واياك نستعين} فيقف، {اهدنا الصراط المستقيم} فيقف، {صراط الذين انعمت عليهم} فيقف، {غير المغضوب عليهم ولا الضالين} فيقف؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقف عند كل ايه ، وان لم يقف فلا حرج؛ لان وقوفه عند كل ايه علي سبيل الاستحباب، لا علي سبيل الوجوب؛ لانه من فعل النبي صلي الله عليه وسلم دون امره، وما فعله النبي عليه الصلاه والسلام من دون امر مما يتعبد به فهو للاستحباب، كما مر علينا في اصول الفقه: ان الفعل المجرد يفيد الاستحباب؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم لما علم المسيء في صلاته، بل لما امره ان يقرا ما تيسر من القران لم يقل: ورتل، او: قف عند كل ايه. فان قال قاءل: ذكرتم انه اذا ابدل حرفا بحرف فانها لا تصح، فما تقولون فيمن ابدل الضاد في قوله: {ولا الضالين} بالظاء؟ قلنا: في ذلك وجهان لفقهاء الحنابله: وجه: لا تصح؛ لانه ابدل حرفا بحرف. والوجه الثاني: تصح، وهو المشهور من المذهب، وعللوا ذلك بتقارب المخرجين، وبصعوبه التفريق بينهما، وهذا الوجه هو الصحيح ، وعلي هذا فمن قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) فصلاته صحيحه، ولا يكاد احد من العامه يفرق بين الضاد وبين الظاء. ومنها ايضا يقول المءلف: (ويجهر الكل بامين في الجهريه) من الكل؟ المنفرد، والماموم، والامام بالجهريه. اما الامام فواضح انه يجهر بامين؛ لان ذلك ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله: «اذا امن الامام فامنوا» ، فعلق تاميننا بتامين الامام، ولولا اننا نسمعه لم يكن لتعليقه بتامين الامام فاءده، بل لكان حرجا علي الامه؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم كان يجهر بـ(امين) حتي يمد بها صوته ، امين. وكذلك المامومون يجهرون بها، كما كان الصحابه رضي الله عنهم يجهرون بذلك خلف النبي صلي الله عليه وسلم؛ حتي يرتج المسجد بهم، وهذه السنه صحيحه ثابته. لكن المنفرد نقول: ان جهر بقراءته؛ جهر بـ(امين)، وان اسر، ودليل ذلك: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان في صلاه السر كالظهر والعصر لا يجهر بامين، وهذا يقتضي انك اذا لم تجهر بالقراءه لم تجهر بامين. فالمنفرد الذي يقوم الليل مثلا، احيانا يري ان حضور قلبه وقوه يقظته وطرد النوم عنه بالجهر، فيجهر كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام حين صلي بحذيفه بن اليمان . فاذا جهر بالقراءه جهر بالتامين، واحيانا يري ان الاسرار افضل له واخشع، وابعد عن الرياء، او ان هناك مانعا يمنعه من الجهر لكون من حوله نياما، وما اشبه ذلك، فاذا اسر بالقراءه فانه يسر بالتامين، ولا يجهر به. قوله: (بامين في الجهريه) ، ما معني (امين)، (امين) معناها: اللهم استجب، وعلي هذا فهي اسم فعل، دعاء، واسم الفعل ما دل علي معني الفعل دون حروفه، اليس كذلك؟ طالب: نعم. الشيخ: ما دل علي معني الفعل دون حروفه (هلم): اسم فعل؛ لانه بمعني اقبل، كذا. ( صه ) اسم فعل بمعني اسكت، احيانا اقول: ( صه )، واحيانا اقول ( صه )، بينهما فرق، ان قلت: ( صه ) يعني: اسكت عن كل شيء، ان قلت: ( صه ): اسكت عن كلام معين. (امين) قالوا: انها بمعني: اللهم استجب، فهي فعل دعاء، واسم الفعل ليس له اشتقاق. قال الفقهاء: فان شدد الميم بطلت الصلاه؛ لان معناها حينءذ: قاصدين، ولا وجه لذلك، ولهذا قالوا: يحرم ان يشدد الميم، وتبطل الصلاه؛ لانه اتي بكلام من جنس كلام المخلوقين. ومتي يقول: امين؟ الامام اذا انتهي من قوله: {ولا الضالين} ، قال: امين، والمنفرد اذا انتهي من قوله: {ولا الضالين} قال: امين. والماموم، قال بعض العلماء: يقول: (امين) اذا فرغ الامام من قول: امين. واستدلوا بظاهر قوله: «اذا امن الامام فامنوا» ، قالوا: وهذا كقوله: «اذا كبر فكبروا» ، ومعلوم انك لا تكبر حتي يفرغ الامام من التكبير، ولكن هذا القول ضعيف؛ ودليل ذلك انه جاء مصرحا به في لفظ اخر: «اذا قال الامام: {ولا الضالين} فقولوا: امين» . وعلي هذا فيكون المعني: اذا امن؛ اي: اذا بلغ ما يءمن عليه، وهو {ولا الضالين} ، او اذا شرع في التامين فامنوا؛ لتكونوا معه، لكن نسمع بعض الاحيان بعض الجماعه يتعجل؛ لا يكاد يصل الامام الي النون من {ولا الضالين} الا وقد قال: (امين)، هذا خلاف السنه، وهذا نوع من مسابقه الامام؛ لان الامام لم يصل الي الحد الذي يءمن علي قوله فيه حتي يختم قوله: {ولا الضالين} . يقول المءلف: (ويجهر الكل بامين في الجهريه) . لم يفصح المءلف -رحمه الله- هنا عما اذا لم يعرف الفاتحه هل يلزمه ان يتعلمها؟ الجواب: نعم؛ يلزم ان يتعلمها؛ لان قراءتها واجبه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، كعادم الماء؛ يجب عليه طلبه وشراءه ان كان يباع؛ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وليس هذا من باب: ما لا يتم الوجوب؛ لان وجوب الفاتحه ثابت، فيلزم ان يتعلم هذه السوره، فان ضاق الوقت قرا ما تيسر من القران من سواها؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «اقرا ما تيسر معك من القران» ، فان لم يكن معه قران فانه يسبح: (سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر، ولا حول ولا قوه الا بالله) كم هذه؟ خمس كلمات، فاذا قال قاءل: كيف يجزء الخمس عن السبع؛ لان الايات في الفاتحه سبع؟ فالجواب: انه لا يلزم ان يكون البدل مساويا للمبدل منه، الا تري ان كسوه العشره في كفاره اليمين لا يساويها اطعامهم في الغالب، ولا تساوي عتق الرقبه ايضا، فالبدل لا يلزم منه مساواه المبدل منه، لكن قال فقهاءنا رحمهم الله: اذا كان عنده شيء من القران سوي الفاتحه وجب عليه ان يقرا منه بقدر الفاتحه، وفرقوا بين هذا وبين الذكر؛ بان ما يقدر عليه من جنس ما عجز عنه؛ فوجب ان يكون مساويا له، بخلاف البدل المحض فانه لا يلزم. فصارت المراتب الان: قراءه الفاتحه، فان عجز فبما تيسر من القران من غيرها، فان عجز فالتسبيح، والتحميد، والتكبير، والتهليل والحوقله. اذا قال قاءل: اذا لم اجد من يعلمني اياها الا باجره، فهل يلزمني دفع الاجره اليه؟ الجواب: نعم؛ كما لو لم اجد ماء الا ببيع، فانه يلزمني شراءه للوضوء، ولكن يبقي النظر: هل يجوز للاخر ان يطلب اجره علي تعليم القران؟ الجواب الصحيح: الجواز ؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله» ، وهذا الذي استاجر، او طلب الاجره، طلب علي عمل متعد وهو التعليم، بخلاف من طلب اجره علي القراءه، فانه لا يجوز، لو جاء واحد وقال: انا بقرا سوره البقره وتعطيني كذا وكذا، قلنا: هذا حرام، اما اذا قال: اعلمك اياها بكذا وكذا؛ فهذا جاءز، ولهذا زوج النبي صلي الله عليه وسلم الرجل الذي لم يجد مهرا، زوجه المراه بما معه من القران ، يعلمها اياه. طالب: شيخ، احسن الله اليك (...) بعض اهل العلم بقولهم بانهم اجمعوا علي ان قول الله عز وجل {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا} [الاعراف: ٢٠٤] انها نزلت في الصلاه، ولما قال شيخ الاسلام رحمه الله: ان قراءه الماموم حال قراءه الامام عبث لا تتم به الجماعه. الشيخ: نعم، كما قلنا قبل قليل، قلنا: نعم هي عامه في غير الفاتحه؛ لان الفاتحه دل النص علي وجوب قراءتها، فتكون ادله وجوب قراءه الفاتحه مخصصه لعموم الايه. واما قول شيخ الاسلام: انها عبث، فهذا من الكلمات التي نرجو الله ان يعفو عنه بها، فكيف تكون عبثا، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: «لا تفعلوا الا بام القران فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» . ثم انه يرد علي ذلك ما اذا جاء بعد ان قرا الامام الفاتحه، وهو في السوره اللي بعدها، فاين تذهب الفاتحه في حق هذا الرجل، لا قراها ولا استمع اليها. *** الطالب: (...) والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ويجهر الكل بامين في الجهريه ثم يقرا بعدها سوره، تكون في الصبح من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من اوساطه، ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان ثم يركع. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. الجهر سبق لنا انه يكون في اولتين غير الظهرين، صلاه الليل؛ الفراءض معروف فيها الجهر، وصلاه النفل ان كانت تقام جماعه فالسنه فيها الجهر وان كان الانسان منفردا فانه يخير بين الاسرار والجهر، فان النبي صلي الله عليه وسلم ام حذيفه بن اليمان فجهر ، وام ابن عباس والظاهر انه لم يجهر، فاذا كانت القراءه جهرا انشط له فليقرا جهرا، وان كانت القراءه سرا اخشع له فليقرا سرا، وان تساوي الامران احتمل ان يقال بالجهر؛ لانها صلاه ليليه، واحتمل ان يقال بعدمه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم كان اذا صلي الراتبه في العشاء لا يجهر. ثم قال المءلف رحمه الله: (ويجهر الكل بامين في الجهريه ثم يقرا بعدها سوره) ، قوله: (ثم يقرا) هل (ثم) هنا علي معناها الاصلي؟ اي انها تفيد الترتيب والتراخي، او لمجرد الترتيب؟ هذا مبني علي القول باستحباب السكوت بعد الفاتحه او عدمه. فان قلنا: باستحباب السكوت -وهو المذهب- صارت (ثم) هنا علي معناها الاصلي؛ اي انها للترتيب والتراخي، وعلي هذا فيسكت الامام بعد الفاتحه سكوتا، ولكن كم مقدار هذا السكوت؟ قال بعض العلماء: انه بمقدار قراءه الماموم سوره الفاتحه، وعلي هذا؛ فيكون طويلا بعض الشيء. وقيل: بل انه سكوت ليتراد الي الامام نفسه، وليتامل ماذا يقرا بعد الفاتحه، وليشرع الماموم في قراءه الفاتحه حتي يستمر فيها؛ لان الامام لو شرع فورا بقراءه السوره لم يبدا الماموم بالقراءه، وحينءذ تفوته. والصحيح ان هذه السكته سكته يسيره؛ لا تشرع بمقدار ان يقرا الماموم سوره الفاتحه، بل السكوت بمقدار ان يقرا الماموم سوره الفاتحه الي البدعه اقرب منه الي السنه؛ لان هذا السكوت طويل، ولو كان النبي صلي الله عليه وسلم يسكته؛ لكان الصحابه يسالون عنه، كما سال ابو هريره رضي الله عنه النبي صلي الله عليه وسلم عن سكوته فيما بين التكبير والقراءه ، فالصحيح انها سكته يسيره فيها هذه الفواءد: اولا: التمييز بين القراءه المفروضه والقراءه المستحبه. وثانيا: ليتراد اليه النفس. وثالثا: لاجل ان يشرع الماموم بالقراءه. ورابعا: ربما لا يكون قد اعد سوره يقرا بها بعد الفاتحه، فيتامل ماذا يقرا. (ثم يقرا بعدها) ، اي: بعد الفاتحه، وافاد قوله: ( بعدها ) انه لا تشرع القراءه قبل الفاتحه، فلو نسي فقرا السوره قبل الفاتحه اعادها بعد الفاتحه؛ لانه ذكر قاله في غير موضعه فلم يجزء، بل لا بد ان يعيد. (يقرا بعدها سوره) وهذه القراءه علي قول جمهور اهل العلم بل عامتهم سنه، وليست بواجبه؛ لانه لا يجب الا قراءه الفاتحه. وافادنا المءلف بقوله: ( سوره ) الي ان الذي ينبغي للانسان ان يقرا سوره كامله، لا بعض السوره، ولا ايات من اثناء السور؛ هذه هي السنه ان يقرا سوره ولكن هل يفرقها بين الركعتين سياتي الكلام عليه. المهم الا يقرا ايات من اثناء السور؛ لان ذلك لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم، اطلقه ابن القيم، قال: لم يكن من هديه ان يقرا ايات من اثناء السور. ولكن ورد بل ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام: قرا في سنه الفجر ايات من السور، فكان احيانا يقرا في الركعه الاولي: {قولوا امنا بالله} [البقره: ١٣٦] الايه، وفي الثانيه: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم} [ال عمران: ٦٤] ، والاصل: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ وهذه قاعده دلت عليها السنه؛ ان ما ثبت في نفل الصلاه فهو ثابت في الفرض، الا بدليل، وما ثبت في الفرض فهو ثابت في النفل الا بدليل؛ لانها عباده من جنس، والاصل اتفاقها في الاحكام، ويدل لهذا: ان الصحابه رضي الله عنهم لما حكوا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي راحلته يوتر عليها قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه . فلما حكوا انه يوتر، ثم قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، دل ذلك علي ان المعلوم ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض. علي كل حال؛ نري انه لا باس ان يقرا الانسان ايه من سوره في الفريضه وفي النافله، وربما يستدل له ايضا بعموم قوله تعالي: {فاقراوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠]، لكن السنه والافضل ان يقرا سوره، والافضل ان تكون كامله في كل ركعه، فان شق فلا حرج عليه ان يقسم السوره بين الركعتين؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قرا ذات يوم سوره المءمنون: {قد افلح المءمنون} ، فلما وصل الي قصه موسي وهارون اخذته سعله فركع ، فدل هذا علي جواز قسم السوره؛ لا سيما عند الحاجه. وقوله: ( سوره ) السوره هي طاءفه من القران لها اول ولها اخر، سميت بذلك؛ لانها مسوره بابتداء وانتهاء، يعني لها محيط في الاول وفي الاخر، ومنه قيل للحاءط المحيط بالبيت سور. قوله: ( سوره ) يلزم من قراءه السوره ان يقرا قبلها: (بسم الله الرحمن الرحيم) ، وعلي هذا؛ فتكون البسمله مكرره كم مره؟ الطلبه: مرتين. الشيخ: مرتين: مره للفاتحه، ومره للسوره، اما ان قرا من اثناء السوره فانه لا يبسمل؛ لان الله لم يامر عند قراءه القران الا بالاستعاذه، واما البسمله فانها لا تكون في اواسط السور. يقول المءلف: (تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من اوساطه) (تكون) اي: السوره، ( في الصبح ) اي: في صلاه الصبح، ( من طوال المفصل ) بكسر الطاء، ولا يقال: طوال؛ لان طوال صفه للرجل الطويل، واما طوال بالكسر فهي جمع طول، اي: سوره من السور الطوال من المفصل. المفصل ثلاثه اقسام، كما يدل عليه كلام المءلف: منه طوال، ومنه قصار، ومنه وسط، فمن (ق) الي (عم) هذا هو الطوال، ومن (عم) الي (الضحي) اوساط، ومن (الضحي) الي اخره قصار. وسمي مفصلا لكثره فواصله؛ لان سوره قصيره، فلهذا سمي مفصلا. من (ق) الي اخر (قل اعوذ برب الناس) اربعه اجزاء وشيء او لا؟ يساوي البقره وال عمران، وربعا من النساء، وشيءا قليلا، تكون في الصبح من طوال المفصل؛ لماذا؟ لان الله عز وجل نص علي القران في صلاه الفجر فقال: {اقم الصلاه لدلوك الشمس الي غسق الليل وقران الفجر ان قران الفجر كان مشهودا} [الاسراء: ٧٨]، فعبر عن الصلاه بالقران اشاره الي انه ينبغي ان يكون القران مستوعبا لاكثرها، وهو كذلك، ولهذا بقيت صلاه الصبح علي ركعتين لم تزد، بينما الظهر والعصر والعشاء كلها زيدت. قال المءلف: (وفي المغرب من قصاره) يعني: من الضحي الي اخره هذا هو الافضل. (وفي الباقي من اوساطه) من عم الي الضحي دليل ذلك السنه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام؛ فان الغالب من فعل النبي عليه الصلاه والسلام هو هذا. لكنه احيانا يقرا في الفجر من القصار، وفي المغرب من الطوال، فمره صلي الفجر بـ {اذا زلزلت} قراها مرتين في الركعتين، ومره في المغرب قرا بسوره الاعراف، وقرا بسوره الطور ، وقرا بـ(المرسلات)، وكل هذا من اطول ما يكون من السور، فدل ذلك علي انه ينبغي للامام ان يكون غالبا علي ما ذكر المءلف، ولكن لا باس ان يطيل في بعض الاحيان في المغرب، ويقصر في الفجر. وقول المءلف: (وفي الباقي من اوساطه) الدليل علي ذلك؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم ارشد معاذ بن جبل ان يقرا في صلاه العشاء بـ(سبح) والغاشيه و(والليل اذا يغشي)، و(والشمس وضحاها) ، ونحوها، فدل هذا علي ان هذا هو الافضل. وهنا سءال: هل يجوز ان يقرا الانسان بالسوره في الركعتين بمعني ان يكررها مرتين؟ الجواب: نعم، ولا باس بذلك، والدليل فعل الرسول عليه الصلاه والسلام انه قرا: (اذا زلزلت) في الركعتين جميعا ، اي: كررها. لكن قد يقول قاءل: لعل النبي صلي الله عليه وسلم نسي؛ لان من عادته انه لا يكرر السوره. والجواب عن هذا: ان يقال: احتمال النسيان وارد، ولكن اقوي منه احتمال التشريع؛ اي: ان النبي صلي الله عليه وسلم كررها تشريعا للامه؛ ليبين للامه ان ذلك جاءز، يرجح احتمال النسيان ان العاده من فعل الرسول عليه الصلاه والسلام الا يكرر، ويرجح احتمال التشريع ان الاصل في فعل الرسول عليه الصلاه والسلام التشريع، وانه لو كان ناسيا لنبه عليه، وهذا الاخير -اي: ان ذلك من باب التشريع- احوط واقرب الي الصواب، وانه يجوز للانسان احيانا ان يكرر السوره ولا باس . قال: (وفي الباقي من اوساطه) . بحث المءلف الشارح -رحمه الله- تنكيس السور، والايات، والكلمات، والحروف، وان كان لم يبحث في هذه الاربعه، ولكن نحن الان نبحث فيها، تنكيس السور وتنكيس الايات وتنكيس الكلمات وتنكيس الحروف. اما تنكيس الحروف؛ فهذا لا شك في تحريمه؛ بمعني ان تكون الكلمه مشتمله علي ثلاثه احرف؛ فيبدءها الانسان من اخرها مثلا، هذا لا شك في تحريمه، وان الصلاه تبطل به؛ لانه اخراج للقران عن الوجه الذي تكلم الله به، كما ان الغالب ان المعني يختلف اختلافا كبيرا. واما تنكيس الكلمات؛ اي: ان يبدا بكلمه قبل الاخري، مثل ان يقول: الحمد لرب العالمين، الله الرحمن الرحيم، فهذا ايضا محرم بلا شك؛ لانه اخراج لكلام الله عن الوجه الذي تكلم الله به. تنكيس الايات ايضا؛ محرم علي القول الراجح ؛ لان ترتيب الايات توقيفي، ومعني توقيفي: انه بامر النبي صلي الله عليه وسلم، ولهذا تجد احيانا بعض الايات بين ايات لا يظهر لك تعلقها به، مما يدل علي ان الامر توقيفي مثل قوله تعالي: {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشرا} [البقره: ٢٣٤]، وقوله: {والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصيه لازواجهم متاعا الي الحول غير اخراج} الايه [البقره: ٢٤٠]. ايهما اسبق قراءه؟ الطلبه: الثانيه. الشيخ: لا، الاولي اسبق، الاولي سابقه عليها في القراءه. وايهما اسبق نزولا؟ الطلبه: الثانيه. الشيخ: الثانيه، ولو كان الترتيب غير توقيفي؛ لكان علي حسب النزول، لكنه توقيفي، اي ان الامر فيه موقوف علي ورود الشرع به، وعلي هذا فيحرم تنكيس ايش؟ الطلبه: الايات. الشيخ: الايات، هذه ثلاثه اشياء. تنكيس السور يكره، وقيل: يجوز، واظن فيه قولا بالتحريم فهذه ثلاثه اقوال. اما الذين قالوا بالجواز فاستدلوا: بحديث حذيفه بن اليمان، الذي في صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم: قام من الليل فقرا بسوره البقره، ثم بالنساء، ثم ال عمران ، وهذا علي غير الترتيب المعروف، قالوا: وفعل النبي صلي الله عليه وسلم دليل علي الجواز. واما الذين قالوا بالكراهه، فقالوا: ان الصحابه رضي الله عنهم وضعوا المصحف الامام -الذي يكادون يجمعون عليه- في عهد امير المءمنين عثمان بن عفان، وضعوه علي هذا الترتيب، فلا ينبغي الخروج عن اجماعهم، او عما يكون كالاجماع منهم؛ لانهم سلفنا وقدوتنا. واما الذين قالوا بالتحريم، فقالوا: ان هذا اجماع من الصحابه، او يكاد يكون اجماعا، وهو من سنه الخليفه الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد امرنا باتباعه، فوجب علينا ان نقرا القران مرتبا؛ ولانه قد يكون فيه تشويش علي العامه، وتنقص لكلام الله عز وجل اذا راي العامه ان الناس يقدمون ويءخرون فيه، والعامي عامي جاهل لا يعرف. ولكن؛ القول بالكراهه قول وسط بين قولين، فيقال: ان اجماع الصحابه علي هذا الترتيب غير موجود، فان في مصاحف بعضهم ما يخالف هذا الترتيب كمصحف ابن مسعود، رضي الله عنه، واما قراءه النبي عليه الصلاه والسلام في حديث حذيفه لـ(النساء) قبل (ال عمران) فهذا -لعله- قبل العرضه الاخيره؛ لان جبريل كان يعارض النبي صلي الله عليه وسلم القران في كل رمضان، فيكون ما اتفق عليه الصحابه او ما كادوا يتفقون عليه هو الذي استقر عليه الامر، لا سيما وان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يقرن بين البقره وال عمران، مما يدل علي انهما قرينتان، فيكون تقديمه النساء في حديث حذيفه قبل الترتيب الاخير. والحق ان الترتيب بين السور منه توقيفي، ومنه اجتهادي، فما وردت به السنه كالترتيب بين (الجمعه) و(المنافقين)، وبين (سبح) و(الغاشيه) فهو علي سبيل التوقيف؛ فالنبي عليه الصلاه والسلام قرا (الجمعه) قبل (المنافقون). وقرا (سبح) قبل (الغاشيه) فهذا علي سبيل الترتيب التوقيفي، وما لم ترد به السنه فهو اجتهاد من الصحابه، والغالب ان الاجتهاد، اذا كان معه الاكثر اقرب الي الصواب. طالب: (...) يبدا من البقره، يقرا كل يوم.. الشيخ: اي نعم، هذا خلاف السنه لا شك؛ يعني بعض المصلين يبدا القران من اوله الي اخره، ويدعي انه يفعل ذلك من اجل ان يسمع الناس كلام الله من اوله الي اخره، فنقول له: اين النبي صلي الله عليه وسلم من هذا؟ اليس النبي صلي الله عليه وسلم اولي الناس بذلك؛ لاجل ان يبلغ الناس كلام الله ولا ينسيهم اياه، فاين هو من ذلك اهو لا يدري ام ماذا؟ ثم نقول: العلماء لم يقولوا بهذا، واذا لم يقولوا به فانه يكون ذلك خروجا عن السنه المعروفه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك يكون خروجا عما قاله علماء هذه الامه. طالب: شيخ احسن الله اليكم، اقول ذكر بعض الصحابه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي الظهر حتي ان الذاهب ليذهب الي البقيع فيقضي الحاجه، ثم يتوضا، ثم يدرك الركعه الاولي ، وقوله: (كان) كانها (...) اللفظ تفيد الاستمرار، وقد ذكرنا في كلام المءلف انه يقرا في الباقي من اوساطهم؛ من اوساط المفصل. الشيخ: نعم، هذا الغالب. الطالب: لكن كانه يقول: انه كان يديم الاستمرار في التطويل في الظهر. الشيخ: لا، هذا الطول لا يديمه؛ لانه وردت احاديث تدل علي خلاف ذلك. طالب: بالنسبه لتحديد المفصل هل هو توقيفي او اجتهادي؟ الشيخ: لا، اجتهاد، الظاهر انه اجتهاد من العلماء ما سمعت بهذا في السنه. طالب: شيخ، اذا كان رجل ما يرتب القران -يقرا علينا القران بالترتيب- لكن يحاول انه يمر علي القران او علي اغلبه؛ لكي يسمع الناس اكثر القران، وبعض الايات ناقصه (...) جهاد وبغي و.. الشيخ: ما اري هذا، انا ما اري هذا، شيء لم يفعله السلف لا خير فيه، نعم لو فرض ان هناك مناسبه وقرا بهذا لم ار في هذا باسا علي انه فيه ثقل عندي؛ يعني –مثلا- لو ابتدا في رمضان ابتدا صلاه المغرب اول ليله منه بايات الصيام مثلا، او صلاه العشاء لكان في هذا شيء من التساهل، علي اني لا احب هذا؛ لان هذه المناسبه ايضا موجوده في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم ولم يعهد او لم ينقل انه كان يقرا بذلك، فالذي اري ان الانسان لا يتخذ سنه لم يسنها من قبله ابدا، الاتباع اولي من الابتداع مهما حسن عند العبد. "},{"Id":1710,"Name":"02 كتاب الصلاة 20","Sort":42,"Version":0,"LessonText":"
\n

قوله: (لا تصح): نفي الصحة يقتضي الفساد. فإذا قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان فصلاته فاسدة على كلام المؤلف. وما المراد بالصحة؛ إذا قال العلماء في العبادات: تصح أو لا تصح؟
قال العلماء: الصحيح ما سقط به الطلب، وبرئت به الذمة، والفاسد ما ليس كذلك، فإذا فعل الإنسان عبادة ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط أو وجود مفسد قلنا: إنها فاسدة، وإذا فعل عبادة وسقط بها الطلب وبرئت بها الذمة قلنا: إنها صحيحة.
وقوله: (بقراءة خارجة عن مصحف عثمان) ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي والقرآن لم يجمع، بل كان في صدور الرجال، وفي عسب النخل، وفي اللخاف: في الحجارة البيضاء الرهيفة، وما أشبه ذلك، ثم جُمع في خلافة أبي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامة.
ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، سبب جمعه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ» ، فكان الناس يقرؤون بهذه الأحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف، في الأجناد الذين يقاتلون في أطراف المملكة الإسلامية، فخشي بعض القواد من الفتنة، فكتبوا إلى عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابة، فجمع المصحف، بل القراءات على حرف واحد، وهو لغة قريش، يعني على لغة واحدة وهي لغة قريش، واختارها لأنها أشرف اللغات، حيث إنها لغة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أعرب اللغات أيضًا، يعني أنها أرسخها في العربية، فجمع المصاحف كلها على مصحف واحد وأحرق ما سواها.
فاجتمعت الأمة على هذا المصحف، ونُقل إلينا نقلًا متواترًا، ينقُله الأصاغر عن الأكابر، ولم تختلف فيه الأيدي ولا النقلة، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل إلى يوم القيامة.
لكن هناك قراءات خارجة عن هذا المصحف الذي أمر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحة ثابتة عمن قرأ بها عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحًا شاذة، وإن كانت صحيحة، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءة الشاذة في أمرين:
الأمر الأول: هل تجوز القراءة بها، أو لا تجوز؟ وعلى القول بالجواز فهل تجوز القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، أو خارج الصلاة فقط؟
الأمر الثاني: اختلف العلماء الذين يقولون: لا يقرأ بها هل هي حجة في الحكم، أو ليست بحجة؟ فمنهم من قال: إنها ليست بحجة، ومنهم من قال: إنها حجة.
وأصح هذه الأقوال أنه إذا صحت هذه القراءة عمن قرأ بها من الصحابة، فإنها مرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصح القراءة بها في الصلاة وخارج الصلاة، هذا هو الأصح، أصح الأقاويل في هذا؛ لأنها إذا صحت موصولة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرأ بها أمام العامة؛ لأننا إذا قرأنا بها أمام العامة حصل بذلك فتنة، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قلة اطمئنان إلى القرآن الكريم، وقلة ثقة به، وهذا لا شك أنه مؤثر ربما على العقيدة فضلًا عن العمل.
لكن الكلام فيما بين الإنسان وبين نفسه، أو فيما بينه وبين طلبة العلم الذين يفهمون حقيقة هذا الأمر، لا يقول قائل: إذا صحت وصححتم الصلاة بها وصححتم القراءة بها وأثبتم الأحكام بها، لا يقول قائل: لماذا لا تقرؤونها على العامة؟ لأننا نقول: إن هدي الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون -أي: بما يمكن أن يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم- أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ . يعني العامي إذا جاءه أمر غريب عليه نفر على طول، وكذب، وقال: هذا شيء محال، مستحيل، أنا لا أؤمن بهذا الشيء. ربما يقول هكذا. مشكلة هذا.
وقال ابن مسعود: إنك لا تحدث قومًا حديثًا لا تبلغه عقولهم، إلا كان لبعضهم فتنة . وصدق رضي الله عنه، فلهذا نحن لا نحدث العامة بشيء لا تبلغه عقولهم؛ لئلا تحصل الفتنة، ويتضرر في عقيدته وفي عمله.
ومن ذلك ما يكثر السؤال عنه من الطلبة، وهو أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما قرأ قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} [النساء: ٥٨] أنه وضع إبهامه وسبابته على أذنه وعلى عينيه : فقال: هل يجوز أن أفعل هذا؟
فجوابنا على هذا أن نقول: لا تفعله أمام العامة؛ لأن العامة ربما ينتقلون بسرعة إلى اعتقاد المشابهة والمماثلة، بخلاف طالب العلم.
ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس أمرًا، ما قال لنا: ضعوا أصابعكم على أعينكم وآذانكم حتى نقول: لا بد من تنفيذ أمر الرسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الأمر، لا التعبد بذلك، فيما يظهر لنا، فلماذا نلزم أنفسنا ونكرر السؤال عن مثل هذا من أجل أن نقوله أمام العامة؟
فالحاصل أنه ينبغي لطالب العلم أن يكون معلمًا مربيًا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرًا لازمًا لا بد منه ينبغي للإنسان أن يتجنبه.
إذن يقول المؤلف رحمه الله: (لو قرأ بقراءة خارجة عن مصحف عثمان لم تصح الصلاة) مثال ذلك: قوله تعالى في آية كفارة اليمين: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ} [المائدة: ٨٩]، في قراءة ابن مسعود: {فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ}، فلو قرأ الإنسان في الصلاة: {فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ} بطلت صلاته، لماذا؟ قالوا: لأن هذه الكلمة ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكمًا، وإن كانت قد تكون من كلام الله حقيقة، لكننا لا نعتبرها حكمًا من كلام الله، فتكون من كلام الآدميين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ الْآدَمِيِّينَ» .
ولكن هذا القول إذا تأملته وجدته ضعيفًا، وكيف تكون من كلام الآدميين وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها؟ ولا سيما قراءة ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أُنْزِلَ -أو قال: طَرِيًّا كَمَا أُنْزِلْ- فَلْيَقْرَأْ، أو فَعَلَيْهِ بِقِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ» ، يعني قراءة ابن مسعود. فقراءة أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يقول قائل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود: إن الصلاة لا تصح بها؟ ولهذا كلما تأملت هذا القول وجدته ضعيفًا. ولكن احذروا أن تقرؤوا بها أمام العامة؛ لما علمتم من خوف الفتنة.
قال: (ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ثم يركع مكبِّرًا) يعني بعد القراءة يركع مكبرًا.
وقوله (ثم يركع) نقول فيها مثلما قلنا في: ثم يقرأ بعد الفاتحة: إنها للترتيب والتراخي. فينبغي قبل أن يركع أن يسكت سكوتًا، لكنه ليس سكوتًا طويلًا، بل بقدر ما يرتد إليه نفسه، فإن ذلك قد جاء في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه ، فيسكت بين القراءتين الفاتحة والسورة، وبين القراءة والركوع، لكنه ليس سكوتًا طويلًا بل سكوتًا قصيرًا.
وقوله (يركع): الركوع هو الانحناء في الظهر، فيركع، وهذا الركوع المقصود به: تعظيم الله عز وجل؛ فإن هذه الهيئة من هيئات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها أمام الملوك والكبراء والأسياد، ينحنون لهم، وربما يركعون، وربما يسجدون، والعياذ بالله، لكن الركوع هيئة تدل على تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي.
وقوله (مكبرًا) حال من يركع، حال مقارنة ولا غير مقارنة؟
طالب: مقارنة.
الشيخ: مقارنة. يعني في حال هويه إلى الركوع يكبر، فلا يبدأ قبل، ولا يؤخره حتى يصل إلى الركوع، أي يجب أن يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدأ بالتكبير قبل أن يهوي، أو أتمه بعد أن يصل إلى الركوع فإنه لا يجزئه؛ لأنهم يقولون: إن هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فإن أدخله في الركن الأول لم يصح، وإن أدخله في الركن الثاني أيضًا لم يصح؛ لأنه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، إنما التكبير بين القيام وبين الركوع.
ولا شك أن هذا القول له وجهة من النظر؛ لأن التكبير علامة على الانتقال، فينبغي أن يكون في حال الانتقال، ولكن القول بأنه إن كمله بعد الوصول للركوع، أو بدأ به قبل الانحناء مبطل للصلاة؛ القول بأن ذلك مبطل للصلاة فيه مشقة على الناس؛ لأنك لو تأملت أحوال الناس اليوم لوجدت أكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل أن يتحرك للهوي، ومنهم من يصل إلى الركوع قبل أن يكمل.
والغريب أن بعض الجهال اجتهد اجتهادًا خاطئًا، وقال: لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لا أكبر حتى أصل إلى الركوع، لماذا؟ قال: لأنني لو كبرت قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني المأمومون، يسابقونني فيهوون قبل أن أصل إلى الركوع، وربما وصلوا إلى الركوع قبل أن أصل إليه.
وهذا من غرائب الاجتهاد؛ أن تفسد عبادتك لتصحيح عبادة غيرك الذي ليس مأمورًا بأن يسابقك، يعني هو المخطئ، يعني لو قدر أن المأموم من حين ما سمع لفظ: الله أكبر أهوى إلى الركوع، فهل هو مخطئ أو أنت المخطئ؟ المخطئ المأموم. كيف أذهب إلى شيء يرى بعض العلماء أن صلاتي تفسد به من أجل تصحيح خطأ لإنسان هو المخطئ؟!
ولهذا نقول: هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد أيش؟
طلبة: جاهلًا مركبًا.
الشيخ: جاهلًا مركبًا؛ لأنه جهل، وجهل أنه جاهل. إذن نقول: كبر من حين أن تهوي، واحرص على أن ينتهي قبل أن تصل إلى الركوع، ولكن لو وصلت إلى الركوع قبل أن تنتهي فلا حرج عليك، والقول بأن الصلاة تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به.
قال (ثم يركع مكبرًا) ولا يمكن العمل به إلا بمشقة.
(ثم يركع مكبرًا، رافعًا يديه) رافعًا يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فُرُع أذنيه كما سبق عند تكبيرة الإحرام.
ويرفع يديه إذا أراد أن يركع، ثم يضعهما على ركبتيه. ودليل ذلك: حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع ، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما.
يقول: (رافعًا يديه، ويضعهما على ركبيته) سبق لنا بحث في هذه المسألة، وهو إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يرفعهما إلى الفروع أو إلى المنكبين فماذا يصنع؟
طلبة: المستطاع.
الشيخ: يرفعهما بقدر المستطاع، وإذا كان لا يستطيع أن يرفعهما إلا فوق، مثل أن تكون يداه ما تتعكف، ممدودة، نقول: يرفع ولو زاد؛ لقول الله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
قال: (ويضعهما على ركبتيه) يضعهما: أي اليدين. والمراد باليدين هنا؟
طالب: الكفان.
الشيخ: المراد الكفان؛ لأننا هو سبق لنا قاعدة: أن اليد إذا أطلقت فهي الكف. صح؟
طالب: نعم.
الشيخ: تليها قاعدة؛ أن الله لما أراد ما خرج عن الكف بين في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦]، ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف؛ لقوله تعالى: {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: ٣٨]، ولا يقطع من المرفق؛ لأنه لو أراد ذلك لقيده.
طالب: شيخ، القراءات هذه (...) هل هذه من قراءة مصحف..؟
الشيخ: إي نعم، كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان.
طالب: طيب، أيش معنى هذه الأول، لغات يعني؟
الشيخ: ما نعرف هذه اللغات ماتت، لما اقتصر الناس على المصحف هذا، على لغة قريش، ماتت اللغات الأخرى، ما نعلمها.
طالب: هذه يعني يقرؤها الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: إي، لا، ما هو بالرسول قرأ بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم، فالآن مثلًا اللهجات تجد فرقًا بين لهجة القصيم مثلًا ولهجة الرياض ولهجة الحجاز وما أشبه ذلك.
طالب: شيخ (...) بعدما يقرأ الفاتحة؟
الشيخ: كلا.
الطالب: (...).
الشيخ: لا، أطول شويه، علشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم.
طالب: وضع اليد اليمنى على اليسرى للمرأة، اختلاف بين بعض الطلبة بينهم (...) والرحمة.
الشيخ: إحنا ذكرنا أنه إما وضع أو قبض.
طالب: (...) على القبض (...) قبض (...).
الشيخ: أيش لون؟
طالب: ممكن يقول: يحط إصبعين (...) ويحط الباقي ذلك، ومنهم يقول (...) أو (...).
الشيخ: القبض كذا، إحنا ذكرنا، وقلت لكم، قبض عادي، إي نعم.
أما هذه ذكر بعض العلماء أنه لما وردت الأحاديث بالقبض والوضع قال: نجمع بينهما بالفعل، ونخلي خنصر وإبهام (...) على فوق، علشان يجمع بينهما، لكن ما هو بصحيح هذا، بل هما هيئتان مستقلتان.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا فرغ المأموم من التشهد الأول قبل أن يقوم الإمام، هل يعيد أو يصبر.
الشيخ: بيجينا إن شاء الله.
طالب: لا؛ لأنه (...) يا شيخ هذا والله.
الشيخ: نعم؟
طالب: إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى، لكن هم ما عندهم علم بالقراءات؟
الشيخ: وأيش تقولون في هذا؟ يعني صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات؟
طلبة: يبين، يعلمهم.
الشيخ: إي ما يخالف، يعلمهم قبل ولا عقب؟
طالب: قبل.
الشيخ: قبل أحسن؛ لأنه إذا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، يمكن يردون عليه، ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك، فالأحسن يقول لهم مثلًا قبل.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، وردت بعض الروايات: كان يكبِّر حين يسجد ، ما هو الدليل؟
الشيخ: ما وصلنا للسجود، جزاك الله خيرًا.
طالب: لا، بس موضع التكبير بس.
الشيخ: إي، التكبير في الانتقال.
طالب: لا، الرواية هذه حين يسجد.
الشيخ: تبقى تجيئنا إن شاء الله في السجود.
طالب: شيخ، بالنسبة للسكتة بعد الفاتحة، بعضهم يقول: ينبغي للإمام أنه ما يسكت.
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى السكتة الصغيرة هذه؛ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: هؤلاء الذين لم يصححوا حديث سمرة قالوا: لا يسكت، ولكن لا شك أن الصحيح السكوت:
أولًا: لأن الحديث كما قال ابن حجر ثابت، وحسنه بعضهم، ما هو صحيح أنه واصل إلى درجة الحسن بلا شك.
والشيء الثاني: أنه من القاعدة الشرعية: التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن، وما بعدها نفل، فلو واصلت لم يتضح الفرض.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا يا شيخ. لو قال قائل: إن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم الزلزلة في الركعتين؛ لعله كان مسافرًا، وإذا كان الإنسان مسافرًا يقرأ من قصار قصد.
الشيخ: ما يخالف، لا، هو ما هو بالمشكلة أنه قرأ قصير، المشكلة أنه كررها، هل هو نسيان أو تشريع؟ أما مسألة التقصير لا. نعم.
طالب: يقال: إنه (...).
الشيخ: أيش؟
طالب: وضع اليدين على الركبتين نسف وضعًا آخر ثابتًا.
الشيخ: إي نعم، صحيح.
طالب: (...).
الشيخ: ما وصلناه.
طالب: شيخ، بعض الأئمة حريصون على تطبيق هذه السنة في المغرب، يحبون يقرأون بسورة الأعراف، بعضهم يعني يخبر المأموين أو يكتب لوحة على الباب بأننا سنقرأ اليوم الأعراف، علشان ما يشق عليهم..
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طالب: لا ما سمعنا.
الشيخ: يقول: بعض الأئمة يحب أن يفعل السنة في قراءة الأعراف، فيكتب على الباب: إننا الليلة سنقرأ في سورة الأعراف، أو يخبرهم مثلًا، فهل هذا مشروع أو غير مشروع أنه يخبرهم؟
طلبة: (...).
الشيخ: هو لا شك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أخبر الصحابة فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال: لأني أخشى أن يكون من الناس من له حاجة، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بمراعاة ذوي الحاجات بأن نقصر الصلاة؛ يجيء واحد مثلًا عنده شغل؛ إما مواعد أحدًا، إما ضيوف عنده، إذا قرأنا سورة الأعراف يمكن يؤذن الأخير ما خلصنا، وربما أنه يقطع الصلاة.
لكن قد يقول قائل: نعم، له أن يقطع الصلاة، ولا مانع؟
طلبة: (...).
الشيخ: ما يعرف الحكم؟ هذه مشكلة.
طلبة: بعضهم ما يعرف يقرأ.
طالب آخر: فيه حل يا شيخ. (...).
الشيخ: لا أدري، اللي وده يطبق السنة..
طالب: اللي وده يطبق السنة، ما يطبقه بالمسجد العام الذي يأتي كل أحد، (...)، أنا أذكر أني سألتك السؤال يا شيخ هذا، (...) طلبة علم، لا يصلي (...).
الشيخ: لا، هو يرى أن السنة أن يفعل الإنسان في مسجده الذي يصلي فيه.
طالب: إذا علم الناس السنة يجهلون هذا (...).
الشيخ: لكن هي ما هي السنة راتبة، يمكن الرسول فعلها مرة واحدة.
طالب: شيخ (...).
الشيخ: نعم.
طالب: ما أظن الحل يا شيخ، ما أظن (...).
الشيخ: نعم. لا قلنا. أنا أرى أنه ما يكتب، لكن مهما قال لك ربما نقول: إذا علمنا أن الناس اختلفت أحوالهم، وأنهم لهم علاقات بعد المغرب، ألا تكلف عليهم. نعم إذا كنتم محصورين، في جماعة مثلًا، في المسجد معروف جماعتنا، ويعرفون السنة، وقرأت بهم؛ لأنه بعد حتى قلنا له أن ينفصل أو ينفرد، فقالوا: ربما لا يعلم جواز الانفراد.
طالب: (...) إذا قام ساكتًا حتى يعني جلس جلسة الاستراحة، ثم بعد جلسة الاستراحة يكبر ويقوم.
الشيخ: لا، أنا أرى إذا كان الإمام يرى جلسة الاستراحة أنه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفه المأمومون ويجلسون؛ لأن السنة إذا كان الإمام يجلس استراحة أن تجلس.
طالب: طيب، هم يقومون من قبل إذا كبر وجلس للاستراحة (...).
الشيخ: إذا خاف من هذا، يعني مثلًا بأن كان ما هي معروفة من حالة الإمام، ربما نقول: لا تكبر إلا إذا قمت.
طالب: بعد أن قام للاستراحة؟
الشيخ: نعم.
الشيخ: قال (ويضعهما على ركبتيه) ويضعهما: يعني اليدين (على ركبتيه مفرجتي الأصابع).
قوله: (يضعهما على ركبتيه) هذا هو السنة، وهي السنة الأخيرة، وقد كانت السنة قبل ذلك التطبيق، وهو أن يضع الإنسان بطن كفه على كفه الأخرى، ثم يضعهما بين ركبتيه، أو بين فخذيه، وهذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك؛ لأنه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره أن ذلك كان في أول الأمر ثم نسخ.
وعلى هذا فيضع الكفين على الركبتين معتمدًا عليهما، ليس مجرد لمس، بل يعتمد، وتكون مفرجتي الأصابع، يعني لا مضمومة هكذا، بل مفرجة هكذا، كأنه قابض ركبتيه، كما جاءت بذلك السنة.
وقوله: (مستويًا ظهره) الاستواء يشمل استواء الظهر في المد، واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يستره حتى ينزل وسطه، وليس أيضًا ينزل مقدم الظهر حتى يكون كالذي يريد أن يصل إلى الأرض بوجهه، بل كان ظهره مستويًا، وقد جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قالت عائشة رضي الله عنها: كان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه -لم يشخصه: يعني لم يرفعه، ولم يصوبه: يعني لم ينزله- ولكن بين ذلك .
وجاء كذلك فيما رواه الإمام أحمد: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي ظهره .
وجاء عنه أيضًا أنه كان يسويه حتى لو صب عليه الماء لاستقر . وهذا يدل على كمال التسوية.
هذا بالنسبة للظهر: فيكون الظهر والرأس سواءً، ويكون الظهر ممدودًا مستويًا، أما بالنسبة لليدين فعرفتم أنهما توضَعان على الركب مفرجتي الأصابع. وينبغي كذلك أيضًا أن يفرج في يديه، فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما إذا لم يكن فيه أذية، فإن كان فيه أذية لمن كان إلى جانبه، فإنه لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره؛ لأن الأذية فيها تشويش على المصلي إلى جنبك، وتلبيس عليه، ثم إنه يخشى أن يكون ذلك داخلًا في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: ٥٨] فإن هذا يشمل الأذى القولي والفعلي.
على كل حال يفرج عضديه عن جنبيه ما لم يؤذ جاره، فإن آذاه فلا ينتهك حرمة المسلم من أجل فعل سنة.
قال: (مفرجتي الأصابع مستويًا ظهره) والواجب من هذا أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، يعني بحيث يعرف أن هذا الرجل راكع.
وقيل: الواجب أن ينحني بحيث يمكن من كان وسطًا أن يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من المذهب، أنه ينحني بحيث يمكن أن يمس ركبتيه بيديه إذا كان وسطًا، يعني إذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن القول الأول أظهر، وهو أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه أنه قد حنى ظهره.
يقول: (ويقول: سبحان ربي العظيم)، يقول متى؟
طالب: في الركوع.
الشيخ: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم.
وسبحان: اسم مصدر منصوب على المفعولية المطلقة دائمًا، محذوف العامل دائمًا أيضًا. ومعنى التسبيح: التنزيه. والذي ينزه الله عنه أمران:
أحدهما: النقص المطلق.
والثاني: النقص في كماله.
والثالث، وقد يكون من الثاني: مشابهة المخلوقين.
فهذه ثلاثة أشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني؟
طلبة: النقص في الكمال.
الشيخ: النقص في الكمال. والثالث؟
طلبة: مشابهة المخلوقين.
الشيخ: مشابهة المخلوقين.
أما الأول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما أشبه ذلك.
وأما الثاني فينزه عن التعب فيما يفعله؛ كما في قوله تعالى: {وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: ٣٨]. فالقدرة والخلق لا شك أنه كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبة للمخلوق، فالمخلوق قد يصنع بابًا، قد يصنع قِدرًا، قد يبني بناءً، ولكن مع التعب والإعياء، فيكون هذا نقصًا في أيش؟ في الكمال. أما الرب عز وجل فإنه لا يلحقه تعب ولا إعياء، حتى مع هذه المخلوقات العظيمة، السماوات والأرض، وفي هذه المدة الوجيزة، ومع ذلك ما مسه تعب ولا إعياء.
الثالث: مشابهة المخلوقين، فإن مشابهة المخلوقين نقص؛ لأن إلحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، بل مقارنة الكامل بالناقص يجعله ناقصًا، كما قيل:

\n \n \n \n \n \n \n \n
أَلَمْ تَرَ أَنَّ السَّيْفَ يَنْقُصُ قَدْرُهُإِذَا قِيلَ: إِنَّ السَّيْفَ أَمْضَى مِنَ الْعَصَا
\n
لأنك لو قلت: والله عندي سيف حديد قوي أمضى من العصا، ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟\n
\n طلبة: أنه ناقص.\n
\n الشيخ: أنه ضعيف. إذا قلت: إنه أمضى من العصا معناه أنه ليس بشيء.\n
فعلى كل حال: الذي ينزه الله عنه هذه الأمور الثلاثة: النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهة المخلوقين.\n
وقوله (\n ربي العظيم): العظيم في ذاته وصفاته، فإنه سبحانه وتعالى في ذاته أعظم من كل شيء، قال الله تعالى: \n {يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤]، طي السجل للكتب سهل جدًّا، إذا كتب الإنسان وثيقة وطواها فهي عنده سهلة، وقال عز وجل: \n {وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [الزمر: ٦٧]، وما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في كف أحدنا \n .\n
وأما عظم صفاته فلا تسأل عنها، ما من صفة من صفاته إلا وهي عظمى؛ كما قال الله تعالى: \n {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ } [النحل: ٦٠].\n
إذن أنت تنزه الله سبحانه وتعالى وتصفه بعد تنزيهه بأمرين كماليين كاملين وهما: الربوبية والعظمة، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعًا بين التعظيمين القولي والفعلي، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» \n .\n
ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم، ولهذا لما كان القرآن أشرف الذكر لم يناسب أن يقرأه الإنسان وهو في هذا الانحناء والخضوع، بل يُقرأ في حال القيام، والقيام أكمل حالًا من الركوع من حيث الهيئة، وإن كان الركوع لا شك أن الذل لله عز وجل.\n
قال: (\n يقول: سبحان ربي العظيم) ولم يذكر المؤلف كم يقول ذلك، نعم، ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى في ذكرٍ لواجبات الصلاة أن الواجب مرة، وما زاد فهو سنة.\n
وقول المؤلف (\n يقول: سبحان ربي العظيم) ظاهره أنه لا يزيد عليها شيئًا، فلا يقول: وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو أن الاقتصار على قول: (سبحان ربي العظيم) أفضل من أن يزيد قوله: (وبحمده).
ولكن الصحيح أن المشروع أن يقول أحيانًا: (وبحمده)
؛ لأن ذلك قد جاءت به السنة، وقد نص الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول هذا وهذا؛ لورود السنة به، فيقتصر أحيانًا على (سبحان ربي العظيم) وأحيانًا يزيد: (وبحمده). \n
وظاهر كلامه أيضًا: أنه لا يقول ما صح به الحديث عن عائشة رضي الله عنها؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: \n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» \n ، ولكن السنة قول ذلك، وأن يقول الإنسان هذا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوله: \n «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».\n
وكذلك أيظًا ظاهر كلام المؤلف أنه لا يقول: \n «سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ» \n ، ولكن السنة قد جاءت به وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يزيد: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.\n
ولكن هل يقول هذه الزيادة الأخيرة دائمًا بالإضافة إلى (سبحان ربي العظيم) و(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) أو أحيانًا؟\n
هذا محل احتمال، وقد سبق لنا أن الاستفتاحات الواردة لا تقال جميعًا، إنما يقال بعضها أحيانًا وبعضها أحيانًا، لكن أذكار الركوع المعروف عند عامة العلماء أنها تذكر جميعًا.\n
قال: (\n ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع رأسه) ثم يرفع رأسه فقط الرأس؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: والظهر.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يرفع رأسه وظهره، نعم؛ لأن المؤلف قال: (\n ثم يركع)، والركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع رأسه وظهره بلا شك.\n
(\n يرفع رأسه ويديه قائلًا إمام ومنفرد) إلى آخره.\n
(\n يرفع رأسه ويديه) الرفع من الركوع ركن، ولا بد منه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» \n .\n
وأما رفع اليدين فإنه سنة، إن فعله الإنسان فهو أفضل، وإن تركه فصلاته صحيحة، هذا هو الذي عليه عامة أهل العلم. والرفع هنا سنة ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للركوع وإذا رفع من الركوع، إذا قال: \n «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ» \n .\n
قال: (\n قائلًا إمام ومنفرد). (\n قائلًا): حال من؟ \n
\n طالب: فاعل يرفع.\n
\n الشيخ: حال من فاعل يرفع. إذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر (سمع الله لمن حمده) من أذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يؤخر لما بعده.\n
ويقال في هذا ما قيل في التكبير؛ فمن العلماء من قال: يجب أن يكون قوله: (سمع الله لمن حمده) ما بين النهوض إلى الاعتدال، فإن قاله قبل أن ينهض أو أخر بعضه أو كله حتى اعتدل فإن صلاته لا تصح، لكن سبق لنا أن الأمر في هذا واسع، وأنه لا ينبغي إلحاق الناس الحرج في هذا الأمر.\n
(\n قائلًا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده)، (سمع) من المعروف أنها تتعدى بنفسها، كما قال الله تعالى: \n {قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا} [المجادلة: ١]، وهنا تعدت باللام، ولا يمكن أن نقول: إن تعديتها باللام من أجل ضعف العامل؛ لأن العامل هنا فعل، وهو الأصل في العمل، ولكن نقول: تعدت باللام لأنها ضمنت معنى فعل يعدى باللام، يعني (سمع) هنا ضمنت معنى فعل يعدى باللام، ما هو أقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟\n
\n طلبة: استجاب.\n
\n الشيخ: استجاب. قال الله تعالى: \n {فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ} [آل عمران: ١٩٥]. وعلى هذا فمعنى (يستمع) أي: استجاب. وهذا هو المراد بدلالة اللفظ ودلالة المقام. أما دلالة اللفظ فهو تعدي الفعل بأيش؟\n
\n طلبة: باللام.\n
\n الشيخ: وأما دلالة المقام فلأن مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، إنما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابة، أما مجرد السمع فإن الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابة. وعلى هذا فيكون الفعل هنا مضمنًا معنى (استجاب)، نقول ذلك بدلالة لفظية ودلالة حالية أو مقامية؟ اللفظية: ما هي؟\n
\n طلبة: تعديه.\n
\n الشيخ: تعديه باللام، والحالية أو المقامية إذا شئت هو أنه لا يستفيد الإنسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد إلا من استجابته.\n
وقوله: (\n سمع الله لمن حمده) سبق لنا أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، ولكن قد يقول قائل: كيف تقولون: إن (سمع) بمعنى (استجاب)، وهنا ليس فيه دعاء؟\n
والجواب على ذلك أن نقول: إن من حمد الله فإنه قد دعا ربه بلسان الحال؛ لأن الذي يحمد الله ويش يرجو؟\n
\n طلبة: الثواب.\n
\n الشيخ: يرجو الثواب، فإذا كان يرجو الثواب فإن الثناء على الله بالحمد والذكر والتكبير مثلًا متضمن للدعاء؛ لأنه لم يحمد الله إلا رجاء الثواب.\n
فإذن نقول: (\n سمع الله لمن حمده)، كيف تقول: إن معناها استجاب؟\n
فنقول: لأن الحامد إنما حمد الله رجاءً لثوابه، فيكون (استجاب) مناسبًا تمامًا لذلك.\n
قال: (\n سمع الله لمن حمده) لا بد أن يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن أثنى عليه، فهل يصح؟\n
\n طلبة: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح؛ لأن هذا ذكر واجب، فيقتصر فيه على الوارد، ولا بد أن يكون على هذا الترتيب: (سمع الله لمن حمده)، فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح، ولو قال: (لمن حمده سمع الله) لم يصح أيضًا، لا بد من الترتيب؛ لأنها السنة وردت هكذا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، ولأنه ذِكر واجب، فوجب الاقتصار فيه على الوارد.\n
قال: (\n وبعد قيامهما) الضمير يعود على الإمام والمنفرد.\n
(\n بعد قيامهما) يقولان: (\n ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد).\n
يقول: (\n ربنا ولك الحمد) ولم يذكر المؤلف غير هذه الصيغة، فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هكذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبًا للاختصار.\n
وعلى كل فهذه الصيغة فيها أربع صفات:\n
الصفة الأولى: ربنا ولك الحمد.\n
والصفة الثانية: ربنا لك الحمد.\n
والصفة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد.\n
والصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد.\n
وكل واحدة من هذه الصفات مجزِئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا على القاعدة التي قررناها فيما سبق؛ من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، وذكرنا أن في ذلك ثلاث فوائد:\n
\n طالب: الفائدة الأولى: نحافظ على الشكل.\n
\n الشيخ: نحافظ على السنة، يعني إحياء كل من السنن.\n
\n طالب: اتباع السنة.\n
\n الشيخ: اتباع السنة. \n
\n الطالب: حضور القلب. \n
\n الشيخ: حضور القلب؛ لأن الإنسان إذا صار مستمرًّا على صيغة واحدة صارت كأنها أتوماتيكية، يقولها ولا يشعر، فإذا كان منتبهًا يغير يقول هذا أحيانًا وهذا أحيانًا صار ذلك أدعى لحضور القلب؟\n
\n طالب: إبعاد الملل الذي..\n
\n الشيخ: نعم، دفع الملل عن الإنسان، وهذا في العبادات؟\n
\n طالب: المتنوعة.\n
\n الشيخ: المتنوعة، قد يكون في غير هذا الموضع أيضًا. نعم.\n
\n طالب: سؤال يا شيخ، السؤال الثاني.\n
\n الشيخ: سؤال، طيب. \n
\n طالب: شيخ، نقل بعض الأقوال عندنا فتوى عند من ذكر هذه الأذكار جملة ذكروا أكثر من الأذكار هذه في أحد أركانه، في الصلاة.
الشيخ: أيش، أن من؟
طالب: من ذكر هذه الأذكار المتنوعة في موضع واحد فقط أنها بدعة، وصور لذلك مثل الأذكار الصباح والمساء.
الشيخ: نعم، أن من ذكرها في موضع واحد؟
طالب: نعم.
الشيخ: يعني من جمعها قصدك.
طالب: نعم، الأذكار المتنوعة جمعها كلها في موضع واحد.
الشيخ: أما إذا كانت كل واحدة بدلًا عن الأخرى فهذا لا شك أنها بدعة، يعني لو قال الإنسان: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا: هذا بدعة.
طالب: يقاس عليها؟
الشيخ: لكن إذا جمعها وهي مختلفة، ما هي من نوع الواحد، فلا يظهر أنها بدعة؛ ولهذا نقول في أذكار الصلوات: تجمع بينها، أذكار الصباح والمساء كذلك.

\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استمرار وضع اليد على الركبة هل هو شرط في الركوع أم لا؟
الشيخ: لا، ما هو شرط.
\n
\n طالب: بعض الأئمة يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) إلا وهو قائم، في هذه الحال يأتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح أم لا يصح؟ تجزئه الركعة هذه اللي أدركها مع الإمام قبل أن يقول: سمع الله لمن حمده؟
الشيخ: سمعتم السؤال؟ يقول: إن بعض الأئمة لا يقولون: سمع الله لمن حمده إلا بعد قيامهم، ثم يأتي شخص فيركع والإمام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعة؛ لأنه ركع قبل أن يقول الإمام: سمع الله لمن حمده، أو لا يعتد بها؛ لأن الإمام رفع من الركوع؟
طالب: لا يعتد.
الشيخ: الجواب، لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك، لكن هذا من جهل الأئمة، وقد مر علينا أن بعضهم يقول: أنا أؤخر التكبير أو التسميع لئلا يسبقني المأمومون، وسبق لنا بيان خطأ هذا الشخص، وهذا الذي ذكرت أيضًا فيه خطأ آخر وهو أن بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعة مع أنها لا تجزئه. إي نعم
.\n
\n طالب : شيخ، المأموم إذا قال: سمع الله لمن حمده، فهل تبطل صلاته؟
الشيخ: إي بيجينا إن شاء الله.
\n
\n طالب: شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: لم يبلغه، اللهم ما بلغه، قطعًا لو بلغه ما بقي هكذا.
\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن الثناء هو الدعاء (...) استجاب سمع الله لمن حمده.
الشيخ: الثناء متضمن للدعاء.
طالب: متضمن للدعاء.
الشيخ: نعم.
طالب: لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده.
الشيخ: نعم، صح.
طالب: وين الحمد؟
الشيخ: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له.
طالب: يعني هو لا يخبر عن نفسه.
الشيخ: لا، ما هو بيخبر عن نفسه، ما قال: سمع الله لي، يخبر بأن الله سبحانه وتعالى لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له.
\n

***

\n طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.\n
\n الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط).\n
قال: (\n سمع الله لمن حمده) معنى سمع يعني استجاب، كما فهمتم، والحمد هو الثناء، أو بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم.\n
فيقال: حمد الشيء أو حمد فلانًا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وأنه ذو احترام في قلبه.\n
قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح؛ فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبًّا معظمًا، قد يمدحه من أجل أن ينال غرضًا له، قد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم.\n
وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية؛ حيث إن الحروف واحدة هنا: حمد ومدح، الحروف فيها واحدة، لكن إذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى، فمدح مقلوب؟ \n
\n طلبة: حمد.\n
\n الشيخ: مقلوب حمد، يعني: مختلف في الترتيب، وإن كان ليس مقلوبًا من كل وجه، لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعنى.\n
المهم أن الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، وأما من عرّف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر:\n
أولًا: لأن الثناء أخص من المدح؛ لأن الثناء هو مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا قال: \n «\n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} \n قال الله: حَمِدَنِي عَبْدِي، فإذا قال: \n {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} \n قال الله: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» \n ، ففرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء.\n
ثانيًا: أنه الجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه ذلك، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله، ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى.\n
قال: (\n ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) (ملء) هذه صفة لموصوف محذوف، والتقدير: حمدًا ملء. و(حمدًا) هذه المحذوفة منصوبة على المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله: (\n ربنا ولك الحمد). وقوله: (\n ملء السماء وملء الأرض) هكذا قال المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا بلفظ الجمع: \n «مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ» \n . هذا أكثر الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية لمسلم: \n «مِلْءَ السَّمَاءِ» \n ، لكن أكثر الروايات بالجمع. \n
(\n وملء الأرض): جاء بها مفردة؛ لأن هذا هو التعبير القرآني، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع.\n
وقوله (\n ملء السماوات وملء الأرض) ما معنى قوله: (\n ملء)؟\n
قال بعض أهل العلم: معناه أنه لو كان الحمد أجسامًا لملأ السماء وملأ الأرض، فيكون ملأها بالحجم، يعني لو قدر أن هذا الحمد أجسام لملأ السماء والأرض، ولكن الصحيح خلاف ذلك وأن معنى قوله: (\n ملء السماء) هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق، وعلى كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئًا للسماوات والأرض؛ لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض، وهذا أولى؛ لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه.\n
أما أن يقدر أنه أجسام متراكمة فهذه أيضًا تختلف؛ لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة؛ لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص، الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرز، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني.\n
فالمهم أن القول الصحيح في هذه المسألة: أن الله تعالى يحمَد على كل ما في السماوات وما في الأرض من مخلوقاته، وعلى كل فعل فعله سبحانه وتعالى.\n
وقوله: (\n ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد). هل يشاء الله من شيء بعد؟\n
الجواب: نعم؛ لأن السماوات والأرض تطوى وتزول، ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد مما لا يعلمه إلا الله.\n
في بعض روايات مسلم: \n «وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا» \n ، وهذا نص على ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله: \n «مِلْءَ السَّماوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ» مغنيًا عنها، ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، ويذكر أحيانًا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام.\n
(\n ملء السماء، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد) من يقول هذا؟ يقوله الإمام والمنفرد؛ لقول المؤلف: (\n ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط). قال (\n ومأموم) يعني أن المأموم يقول في رفعه، في حال الرفع: ربنا ولك الحمد. أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه: سمع الله لمن حمده. إذن المأموم يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد.\n
قال: (\n فقط): هذه بمعنى: فحسْب، يعني لا يزيد على ذلك، فيقتصر على هذا ويقف ساكتًا. الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» \n .\n
ولكن عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا قَالَ الْإِمَامُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ»، فجعل قول المأموم: (ربنا ولك الحمد) معادلًا لقول الإمام: (سمع الله لمن حمده). والإمام يقول: (سمع الله لمن حمده) في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول: ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول: ملء السماوات إلى آخره؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n .\n
فهذا هو القول الراجح في هذه المسألة: أن المأموم يقول كما يقول الإمام والمنفرد بعد رفعهما، وعرفتم وجه الترجيح.\n
إذن يترجح بأمرين: الأمر الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قول المأموم: (ربنا ولك الحمد) بإزاء قول الإمام؟\n
\n طلبة: سمع الله لمن حمده.\n
\n الشيخ: سمع الله لمن حمده. وهذا حين الرفع.\n
الوجه الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، فإن هذا يشمل المأموم كما يشمل الإمام والمنفرد.\n
وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. وهو كذلك.\n
فإذا قال قائل: ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»، وقد كان يقول: \n «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»؟\n
فالجواب على هذا سهل وهو أن قوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» عام، وإذا قال: \n «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» \n هذا خاص، والخاص يقضي؟\n
\n طلبة: على العام. \n
\n الشيخ: على العام، فيكون المأموم مستثنًى من هذا العموم بالنسبة لقول: (سمع الله لمن حمده) فإنه يقول: (ربنا ولك الحمد) فقط. وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع. ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة، مثل: \n «أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» \n .\n
وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارًا أو اختصارًا؟\n
\n طلبة: اختصار..\n
\n طلبة: اقتصار.. \n
\n الشيخ: هو في الحقيقة فيه احتمال أن يكون اقتصارًا أو اختصارًا؛ إن كان اختصارًا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد، وإذا كان اقتصارًا فالمعنى أن المؤلف يرى ألا يقال سواه، يعني هو اقتصر على هذا. ولكن الذي يظهر أنه اقتصار، أنه حذفها اقتصارًا؛ لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما ورد فيه، إلا أن يدعي مدعٍ أن المؤلف يرى أن هذا الكتاب مختصر، فاختصر.\n
على كل حال لا يهمنا ما أراده المؤلف، الذي يهمنا أن السنة أن يقول الإنسان ما ورد في هذا مما زاد على كلام المؤلف.\n
قال: (\n ومأموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط) ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع؟ هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، أو يرسلهما؟\n
فالمنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك؛ لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال: الإنسان مخير، وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة: الأمر في ذلك واسع؛ إن شاء أرسل، وإن شاء وضع.\n
ولكن الذي يظهر من السنة أن السنة هي وضع اليمنى على ذراع اليسرى؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: \n كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة \n . فإنك إذا أخذت بعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل: في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع؛ لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وأيش بقي؟\n
\n طلبة: القيام.\n
\n الشيخ: حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. \n
\n طالب: شيخ، لم يذكر المصنف قول المأموم: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه .
الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا ما ذكره المؤلف، مع أنه قد ثبتت به السنة في إقرار الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال ذلك.
طالب: ما ورد في السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب آخر: نسمع السؤال الأول يا شيخ.
الشيخ: السؤال يقول: ما ذكر: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه. إي نعم.
طالب: وهل جاء في السنة قول الصحابي حينما أقره النبي صلى الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟
الشيخ: لا أعرف هذا.
طالب: الذي تعرف (...).
الشيخ: إي، ما ذكر هذا.

\n طالب: شيخ، الإكثار من الحمد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف وقوفًا طويلًا، لا نقول يعني: إن الإنسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنة وما لم تأت.
الشيخ: نعم. يعني مثلًا إذا كان في صلاة تطال فيها الأركان.
طالب: مثل؟
الشيخ: مثل الركوع، والقيام بعده، والسجود، والجلوس، يكرر الحمد، أقول: يكرر الحمد.
طالب: هل يكرر ويأتي..؟
الشيخ: يأتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلًا يقول: لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما أشبه ذلك.

\n طالب: طيب، يا شيخ، فيه وجه (...) أن المأمومين يقولون مثل الإمام، أنت قلت: النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».
الشيخ: نعم.
طالب: فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعدة: أن المأموم الأصل يفعل مثل الإمام إلا ما جاء الدليل بالتخصيص.
الشيخ: نعم، ما فيه شك، هذا هو الأصل، كل مصل؛ إمام أو مأموم أو منفرد ذكر أو أنثى، فيفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\n طالب: أحسن الله إليك، هل يجوز أن يوصل الأذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ملء السماوات وملء الأرض؟
الشيخ: الظاهر أنه لا بأس به؛ لأن الأول بإقرار الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدأ بما جاءت به السنة الصريحة عن الرسول أحسن، إي نعم.

\n طالب: (...) الحمد والشكر.
الشيخ: في هذه من الزيادات التي لا تنبغي.
طالب: هذا اللفظ.
الشيخ: لغة إي نعم؛ لأنه يقال: إن الألفاظ الواردة في الأذكار ينبغي المحافظة عليها. نعم.

\n طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة لإرسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلًا يرسل يديه هل نقول له: أنت خالفت السنة أو نقول: إن الأمر على السعة؟
الشيخ: أما على مذهب الإمام أحمد فالأمر على السعة، ما نقول له شيئًا، لا نقول: ضع ولا أرسل، لكن على ما رجحناه: ينبغي أن ندله؛ لأن بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين أنكروا هذا إنكارًا عظيمًا، يعني أنكروا الوضع، وزعموا أنه بدعة، فيبين له؛ لأنه يخشى أن يعتقد أن الوضع بدعة، فيكون في هذا خطر عليه.
\n
\n طالب: شيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: \n كنا إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد \n . فماذا يجاب عليه؟\n
\n الشيخ: يجاب بأن هذا اجتهاد منهم مخالف لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الرسول قال: \n «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» مع أن الإمام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق.\n
\n طالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني إن صح.. \n
\n الشيخ: إي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: \n كنا نقول بعد موت الرسول: السلام على النبي، بدل قوله: السلام عليك أيها النبي \n . ولا شك أن هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابة؛ لأن \n عمر بن الخطاب خطب على المنبر؛ على منبر الرسول، وأمر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته \n . صريحة. \n

***

(...) وآله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ثم يقرأ الفاتحة).\n
وسؤالنا الآن: ما حكم قراءة الفاتحة على ما ذهب إليه المؤلف؟\n
\n طالب: حكم قراءة الفاتحة واجب.\n
\n الشيخ: من أي نوع من أنواع الواجبات؟\n
\n الطالب: الواجب لازم على صاحبي الحال.\n
\n الشيخ: هذا تعريف الواجب.\n
\n طالب: الواجب الذي..\n
\n الشيخ: من أي أنواع الواجبات؟\n
\n طالب: شو أنواع الواجبات؟\n
\n الشيخ: لأن الواجبات لها أنواع، الواجبات في الصلاة التي يجب تحققها في الصلاة أنواع.\n
\n طالب: هذه من الأشياء التي يجب تحققها في الصلاة.\n
\n الشيخ: ما هذا يعني؟ نعم.\n
\n طالب: إنها ركن.\n
\n الشيخ: من الأركان؟ صح. من الأركان. يعني فيه واجب وركن وشرط، وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها أنواع. هي ركن من أركان الصلاة على كل مصلٍّ، على ما ذهب إليه المؤلف؟\n
\n طالب: لا. على المنفرد والإمام، أما المأموم فلا.\n
\n الشيخ: إذن فيه ركن في حق الإمام والمنفرد، دون المأموم؟ كيف نستخرج هذا من كلام المؤلف؟\n
\n طالب: إي نعم. لأنه قال: (\n ثم يقرأ الفاتحة) يتكلم عن الإمام.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: لا؛ لقوله: (\n يقرأ به لزم غير مأموم إعادتها).\n
\n الشيخ: نعم. نأخذه من قوله: (\n لزم غير مأموم)؟\n
\n طالب: (\n إعادتها).\n
\n الشيخ: (\n إعادتها)، وغير المأموم هو المنفرد؟\n
\n طالب: والإمام.\n
\n الشيخ: والإمام. طيب.\n
ما هو الدليل على ركنية قراءة الفاتحة؟\n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: إنه صلاة لم يقرأ فيها بالفاتحة فهي خداج.\n
\n الشيخ: \n «بِأُمِّ».\n
\n طالب: \n «بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خَدَاجٌ» \n .\n
\n الشيخ: نعم خَدَاجٌ يعني فاسدة. هذا حديث أبي هريرة. حديث عبادة \n : \n «لَا صَلَاةَ».\n
\n طالب: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بـِ..».\n
\n الشيخ: طيب. لو قال قائل: هذا لنفي الكمال؛ لقوله تعالى: \n {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: \n «فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n .\n
\n طالب: نعم هو يقال: هذا مردود من وجهين.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» \n .\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: الثاني: أن النفي إذا أطلق فإنه يعني ينصرف إلى نفي الصحة، فإن لم يمكن حمله على ذلك على نفي الوجود (...).\n
\n الشيخ: لأنه قد يصلي بلا فاتحة.\n
\n طالب: فيحمل على نفي الصحة، ولا ينتقل عنه إلا بدليل. \n
\n الشيخ: هو يقول: عندي دليل: \n {اقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} هذا في القرآن، \n «فَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n هذا في السنة.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم. \n
\n طالب: نقول: إن الآية هذه والحديث هذا عام.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: وحديث عبادة بن الصامت يخصص الفاتحة فقط.\n
\n الشيخ: إي نعم، نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بأن هذا عام وهذا خاص، ثم نقول أيضًا: ما أشار إليه \n «لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ» \n . وحديث أبي هريرة: \n «فَهِيَ خَدَاجٌ» \n ، يعني؟\n
\n طلبة: فاسدة.\n
\n الشيخ: فاسدة، الخداج: الشيء الفاسد. ثم نقول أيضًا: في الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن؟\n
\n طالب: الفاتحة.\n
\n الشيخ: الفاتحة عند المسلمين؛ لأنهم يقرأونها كثيرًا (...) \n

***

\n طالب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه، ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده.\n
\n الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ثم يخر مكبرًا).\n
قوله: (\n ثم) كلمة أو حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره على أن هذا القيام -أعني الاعتدال بعد الركوع- يكون بمقدار الركوع تقريبًا، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: \n رمقت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال: الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس -يعني في التشهد- قريبًا من السواء \n . \n
وعلى هذا فالسنة الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام إطالة هذا الركن -أعني ما بين الركوع والسجود- خلافًا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمئن فيهما، كما نشاهده من بعض المصلين؛ من حين أن يرفع من الركوع يسجد، فالذي يفعل هذا -أي لا يطمئن بعد الركوع- صلاته باطلة؛ لأنه ترك ركنًا من أركان الصلاة، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يصلي ولا يطمئن، فصلى الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» \n .\n
والآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن -القيام بعد الركوع- وفي الركن الذي بين السجدتين يقول شيخ الإسلام: إن هذا جاء من بعض أمراء بني أمية؛ فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين، أي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون أن الناس على دين ملوكهم، فتلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة، حتى صار إظهارها من المنكر، أو يكاد يكون منكرًا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي وأوهم.\n
المهم أن قول المؤلف: (\n ثم يخر): لم يبين مقدار المهلة أو التراخي ولكن نقول: دلت السنة على أنه أيش؟ بمقدار الركوع أو قريبًا منه.\n
وبناءً على ذلك فنحن نعلم جميعًا أنه في صلاة الكسوف يطال الركوع، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: يطال إطالة طويلة، فإذا رفع من الركوع -الركوع الثاني- فإنه أيضًا يطيل القيام نحوًا من الركوع، ولكن ماذا يقول؟\n
يكرر الحمد، إن كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المقام قاله، وإن كان لا يعرف كرر، والإنسان يستطيع أن يكرر الحمد مدة طويلة؛ لأن هذا الركن ذكره حمد، من حين ما يرفع الإنسان، يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يشرع في الحمد. فهذا الركن إذن ركن حمد، فإذا كنت تعرف ما جاءت به السنة في هذا فذلك أفضل، وإذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول: لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما أشبه ذلك من الكلمات كفى.\n
قال المؤلف: (\n ثم يخر مكبرًا ساجدًا) (يخر مكبرًا) حال من فاعل (يخر). والحال الأصل فيها أنها مقارنة للفعل، فإذا قلت مثلًا: جاء زيد راكبًا. فمتى ركوبه؟ حين مجيئه. (\n خر مكبرًا): متى تكبيره؟ حين خروره.\n
وهو كذلك؛ فإن محل التكبير هو الخرور من القيام إلى السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت إليه. وقد سبق لنا البحث في هذا، فلا حاجة إلى إعادته. المهم أنك تكبر في حال الخرور إلى السجود.\n
ولم يذكر المؤلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار أو الاقتصار أو العمد؟\n
\n طالب: الثالث..\n
\n الشيخ: الجواب: الثالث. من باب العمد؛ لأن رفع اليدين عند السجود ليس بسنة؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -وهو من أشد الناس حرصًا على السنة وأضبط الناس لها- أنه ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم \n كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وإذا ركع كبر للركوع، وإذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولا إذا قام من السجود \n .\n
والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل على إثبات ترك الفعل؛ لأن الرجل قد تحرى الصلاة وضبط: تكبير عند الدخول في الصلاة، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فأثبت التكبير في ثلاثة مواضع ونفاها في السجود، وعند القيام من السجود.\n
\n طالب: الرفع ولا التكبير.\n
\n الشيخ: (...) الرفع.\n
\n طالب: تقول: التكبير.\n
\n الشيخ: لا، أنا أقول: هذه التكبيرات اللي أثبتها. على كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلى هذا فليس من السنة أنه يرفع يديه إذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع في كل خفض ورفع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر أن هذا وهم، وأن صواب الحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال: إن وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فإنه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود.\n
وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتى نقول بالقاعدة المشهورة: إن المثبت مقدم على النافي؛ لأن النفي هنا في قوة الإثبات، فإنه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال: هذا فيه كذا، وأثبته، وهذا ليس فيه كذا، ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل؛ فإن النفي المقرون بالتفصيل دليل على أن صاحبه قد ضبط حتى وصل إلى هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع.\n
وعلى هذا فنقول: إن حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم على ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلى هذا فإذا قال قائل: ما الفرق بين الهوي إلى الركوع والهوي إلى السجود؟ أليس كل منهما انتقالًا من أعلى إلى أسفل؟ الجواب: بلى، ولكن العبادات مبنية على؟\n
\n طلبة: التوقيف.\n
\n الشيخ: التوقيف، فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الأمور في صفات العبادات وما أشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل إنسان يقيس على ما يريد، أو على ما يظن أن القياس فيه تام الأركان، ويضيع الاتفاق بين الأمة في عباداتهم التي يتقربون بها إلى الله عز وجل.\n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n ثم يخر مكبرًا ساجدًا على سبعة أعضاء) (ساجدًا) حال من أين؟\n
\n طلبة: فاعل يخر.\n
\n الشيخ: من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنة ولّا حال يعني لاحقة؟\n
\n طلبة: لاحقة.\n
\n الشيخ: لاحقة؛ لأن هذه الحال -أعني السجود- لا تكون في حال الخرور، ولكنها تكون بعد انتهاء الخرور، فهي حال لاحقة مقدرة.\n
يقول: (\n ساجدًا على سبعة أعضاء): (ساجدًا) لا بد أن يكون ساجدًا، والسجود بحيث تتساوى أطرافه العليا والسفلى، فلو فرض أنه سجد على شيء مرتفع هكذا منزلق وصار إلى القعود أقرب منه إلى السجود، فإن ذلك؟\n
\n طلبة: لا يعد..\n
\n الشيخ: لا يعد سجودًا، لا بد من تساوي الأعالي والأسافل، أو على الأقل نقول: أن يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فيما لو كانت الأرض متصاعدة.\n
يقول: (\n ساجدًا على سبعة أعضاء) وبيَّنها قال: (\n رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع أنفه).كم هذه؟\n
\n طلبة: سبعة.\n
\n الشيخ: سبعة؟ نعدها زين؛ رجليه ثم ركبتيه.\n
\n طلبة: أربعة.\n
\n الشيخ: أربعة، ثم؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ثم يديه ستة. ثم جبهته مع أنفه.\n
\n طلبة: هذه واحد.\n
\n الشيخ: جبهة وأنف؟\n
\n طلبة: واحد.\n
\n الشيخ: الجبهة والأنف واحد؟\n
\n طلبة: واحد.\n
\n الشيخ: واحد؟\n
\n طالب: عضو واحد.\n
\n الشيخ: عضو واحد. طيب لو قضم الإنسان أنف رجل، كان فيه نصف الدية ولا دية كاملة؟\n
\n طلبة: دية كاملة.\n
\n الشيخ: طيب، إذا كان هو الجبهة والعضو واحدًا، معناه ما قضم إلا نصف العضو؟ \n

\n
\n
\n
","SearchText":" قوله: ( لا تصح ): نفي الصحه يقتضي الفساد. فاذا قرا بقراءه خارجه عن مصحف عثمان فصلاته فاسده علي كلام المءلف. وما المراد بالصحه؛ اذا قال العلماء في العبادات: تصح او لا تصح؟ قال العلماء: الصحيح ما سقط به الطلب، وبرءت به الذمه، والفاسد ما ليس كذلك، فاذا فعل الانسان عباده ولم يسقط الطلب بها عنه لاختلال شرط او وجود مفسد قلنا: انها فاسده، واذا فعل عباده وسقط بها الطلب وبرءت بها الذمه قلنا: انها صحيحه. وقوله: ( بقراءه خارجه عن مصحف عثمان ) ما مصحف عثمان؟ مصحف عثمان رضي الله عنه هو الذي جمع الناس عليه في خلافته؛ وذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم توفي والقران لم يجمع، بل كان في صدور الرجال، وفي عسب النخل، وفي اللخاف: في الحجاره البيضاء الرهيفه، وما اشبه ذلك، ثم جمع في خلافه ابي بكر رضي الله عنه حين استحر القتل بالقراء في اليمامه. ثم جمع في عهد عثمان رضي الله عنه، سبب جمعه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان القران انزل علي سبعه احرف» ، فكان الناس يقرءون بهذه الاحرف، وقد اختلفت لهجات الناس، فصار فيه خلاف، في الاجناد الذين يقاتلون في اطراف المملكه الاسلاميه، فخشي بعض القواد من الفتنه، فكتبوا الي عثمان رضي الله عنه في ذلك، فاستشار الصحابه، فجمع المصحف، بل القراءات علي حرف واحد، وهو لغه قريش، يعني علي لغه واحده وهي لغه قريش، واختارها لانها اشرف اللغات، حيث انها لغه النبي صلي الله عليه وسلم، وهي اعرب اللغات ايضا، يعني انها ارسخها في العربيه، فجمع المصاحف كلها علي مصحف واحد واحرق ما سواها. فاجتمعت الامه علي هذا المصحف، ونقل الينا نقلا متواترا، ينقله الاصاغر عن الاكابر، ولم تختلف فيه الايدي ولا النقله، بل هو محفوظ بحفظ الله عز وجل الي يوم القيامه. لكن هناك قراءات خارجه عن هذا المصحف الذي امر عثمان بجمع المصاحف عليه، وهذه القراءات صحيحه ثابته عمن قرا بها عن النبي صلي الله عليه وسلم، لكنها تعتبر عند القراء اصطلاحا شاذه، وان كانت صحيحه، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذه القراءه الشاذه في امرين: الامر الاول: هل تجوز القراءه بها، او لا تجوز؟ وعلي القول بالجواز فهل تجوز القراءه بها في الصلاه وخارج الصلاه، او خارج الصلاه فقط؟ الامر الثاني: اختلف العلماء الذين يقولون: لا يقرا بها هل هي حجه في الحكم، او ليست بحجه؟ فمنهم من قال: انها ليست بحجه، ومنهم من قال: انها حجه. واصح هذه الاقوال انه اذا صحت هذه القراءه عمن قرا بها من الصحابه، فانها مرفوعه الي رسول الله صلي الله عليه وسلم، وتصح القراءه بها في الصلاه وخارج الصلاه، هذا هو الاصح، اصح الاقاويل في هذا؛ لانها اذا صحت موصوله الي رسول الله صلي الله عليه وسلم فما المانع؟ نعم لا نقرا بها امام العامه؛ لاننا اذا قرانا بها امام العامه حصل بذلك فتنه، وحصل بذلك تشويش، وحصل بذلك قله اطمءنان الي القران الكريم، وقله ثقه به، وهذا لا شك انه مءثر ربما علي العقيده فضلا عن العمل. لكن الكلام فيما بين الانسان وبين نفسه، او فيما بينه وبين طلبه العلم الذين يفهمون حقيقه هذا الامر، لا يقول قاءل: اذا صحت وصححتم الصلاه بها وصححتم القراءه بها واثبتم الاحكام بها، لا يقول قاءل: لماذا لا تقرءونها علي العامه؟ لاننا نقول: ان هدي الصحابه رضي الله عنهم الا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم، كما في حديث علي رضي الله عنه: حدثوا الناس بما يعرفون -اي: بما يمكن ان يعرفوه ويهضموه وتبلغه عقولهم- اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ . يعني العامي اذا جاءه امر غريب عليه نفر علي طول، وكذب، وقال: هذا شيء محال، مستحيل، انا لا اءمن بهذا الشيء. ربما يقول هكذا. مشكله هذا. وقال ابن مسعود: انك لا تحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم، الا كان لبعضهم فتنه . وصدق رضي الله عنه، فلهذا نحن لا نحدث العامه بشيء لا تبلغه عقولهم؛ لءلا تحصل الفتنه، ويتضرر في عقيدته وفي عمله. ومن ذلك ما يكثر السءال عنه من الطلبه، وهو انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه لما قرا قوله تعالي: {ان الله يامركم ان تءدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا} [النساء: ٥٨] انه وضع ابهامه وسبابته علي اذنه وعلي عينيه : فقال: هل يجوز ان افعل هذا؟ فجوابنا علي هذا ان نقول: لا تفعله امام العامه؛ لان العامه ربما ينتقلون بسرعه الي اعتقاد المشابهه والمماثله، بخلاف طالب العلم. ثم هذا فعل من الرسول عليه الصلاه والسلام وليس امرا، ما قال لنا: ضعوا اصابعكم علي اعينكم واذانكم حتي نقول: لا بد من تنفيذ امر الرسول، هو فعل قصد به تحقيق هذا الامر، لا التعبد بذلك، فيما يظهر لنا، فلماذا نلزم انفسنا ونكرر السءال عن مثل هذا من اجل ان نقوله امام العامه؟ فالحاصل انه ينبغي لطالب العلم ان يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشي منه الفتنه وليس امرا لازما لا بد منه ينبغي للانسان ان يتجنبه. اذن يقول المءلف رحمه الله: ( لو قرا بقراءه خارجه عن مصحف عثمان لم تصح الصلاه ) مثال ذلك: قوله تعالي في ايه كفاره اليمين: {فكفارته اطعام عشره مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام ذلك كفاره ايمانكم} [الماءده: ٨٩]، في قراءه ابن مسعود: {فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه} ، فلو قرا الانسان في الصلاه: {فصيام ثلاثه ايام متتابعه} بطلت صلاته، لماذا؟ قالوا: لان هذه الكلمه ليست من كلام الله، ما نعتبرها من كلام الله حكما، وان كانت قد تكون من كلام الله حقيقه، لكننا لا نعتبرها حكما من كلام الله، فتكون من كلام الادميين، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين» . ولكن هذا القول اذا تاملته وجدته ضعيفا، وكيف تكون من كلام الادميين وقد صح ان النبي صلي الله عليه وسلم قرا بها؟ ولا سيما قراءه ابن مسعود الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم: «من اراد ان يقرا القران غضا كما انزل -او قال: طريا كما انزل- فليقرا، او فعليه بقراءه ابن ام عبد» ، يعني قراءه ابن مسعود. فقراءه اوصي بها رسول الله صلي الله عليه وسلم، كيف يقول قاءل بعد صحتها وثبوتها عن ابن مسعود: ان الصلاه لا تصح بها؟ ولهذا كلما تاملت هذا القول وجدته ضعيفا. ولكن احذروا ان تقرءوا بها امام العامه؛ لما علمتم من خوف الفتنه. قال: ( ولا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان رضي الله عنه، ثم يركع مكبرا ) يعني بعد القراءه يركع مكبرا. وقوله ( ثم يركع ) نقول فيها مثلما قلنا في: ثم يقرا بعد الفاتحه: انها للترتيب والتراخي. فينبغي قبل ان يركع ان يسكت سكوتا، لكنه ليس سكوتا طويلا، بل بقدر ما يرتد اليه نفسه، فان ذلك قد جاء في حديث سمره بن جندب رضي الله عنه ، فيسكت بين القراءتين الفاتحه والسوره، وبين القراءه والركوع ، لكنه ليس سكوتا طويلا بل سكوتا قصيرا. وقوله ( يركع ): الركوع هو الانحناء في الظهر، فيركع، وهذا الركوع المقصود به: تعظيم الله عز وجل؛ فان هذه الهيءه من هيءات التعظيم، ولذلك كان الناس يفعلونها امام الملوك والكبراء والاسياد، ينحنون لهم، وربما يركعون، وربما يسجدون، والعياذ بالله، لكن الركوع هيءه تدل علي تعظيم الراكع بين يدي من ركع له، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اما الركوع فعظموا فيه الرب» ليجتمع فيه التعظيم القولي والتعظيم الفعلي. وقوله ( مكبرا ) حال من يركع، حال مقارنه ولا غير مقارنه؟ طالب: مقارنه. الشيخ: مقارنه. يعني في حال هويه الي الركوع يكبر، فلا يبدا قبل، ولا يءخره حتي يصل الي الركوع، اي يجب ان يكون التكبير فيما بين الانتقال والانتهاء، حتي قال الفقهاء رحمهم الله: لو بدا بالتكبير قبل ان يهوي، او اتمه بعد ان يصل الي الركوع فانه لا يجزءه؛ لانهم يقولون: ان هذا تكبير في الانتقال، فمحله ما بين الركنين، فان ادخله في الركن الاول لم يصح، وان ادخله في الركن الثاني ايضا لم يصح؛ لانه مكان لا يشرع فيه هذا الذكر، فالقيام لا يشرع فيه التكبير، والركوع لا يشرع فيه التكبير، انما التكبير بين القيام وبين الركوع. ولا شك ان هذا القول له وجهه من النظر؛ لان التكبير علامه علي الانتقال، فينبغي ان يكون في حال الانتقال، ولكن القول بانه ان كمله بعد الوصول للركوع، او بدا به قبل الانحناء مبطل للصلاه؛ القول بان ذلك مبطل للصلاه فيه مشقه علي الناس؛ لانك لو تاملت احوال الناس اليوم لوجدت اكثر الناس لا يعملون بهذا، منهم من يكبر قبل ان يتحرك للهوي، ومنهم من يصل الي الركوع قبل ان يكمل. والغريب ان بعض الجهال اجتهد اجتهادا خاطءا، وقال: لا اكبر حتي اصل الي الركوع، لا اكبر حتي اصل الي الركوع، لماذا؟ قال: لانني لو كبرت قبل ان اصل الي الركوع لسابقني المامومون، يسابقونني فيهوون قبل ان اصل الي الركوع، وربما وصلوا الي الركوع قبل ان اصل اليه. وهذا من غراءب الاجتهاد؛ ان تفسد عبادتك لتصحيح عباده غيرك الذي ليس مامورا بان يسابقك، يعني هو المخطء، يعني لو قدر ان الماموم من حين ما سمع لفظ: الله اكبر اهوي الي الركوع، فهل هو مخطء او انت المخطء؟ المخطء الماموم. كيف اذهب الي شيء يري بعض العلماء ان صلاتي تفسد به من اجل تصحيح خطا لانسان هو المخطء؟! ولهذا نقول: هذا اجتهاد في غير محله، ونسمي المجتهد هذا الاجتهاد ايش؟ طلبه: جاهلا مركبا. الشيخ: جاهلا مركبا؛ لانه جهل، وجهل انه جاهل. اذن نقول: كبر من حين ان تهوي، واحرص علي ان ينتهي قبل ان تصل الي الركوع، ولكن لو وصلت الي الركوع قبل ان تنتهي فلا حرج عليك، والقول بان الصلاه تفسد بذلك قول ضعيف ولا يمكن العمل به. قال ( ثم يركع مكبرا ) ولا يمكن العمل به الا بمشقه. ( ثم يركع مكبرا، رافعا يديه ) رافعا يديه الي حذو منكبيه، او الي فرع اذنيه كما سبق عند تكبيره الاحرام. ويرفع يديه اذا اراد ان يركع، ثم يضعهما علي ركبتيه. ودليل ذلك: حديث ابن عمر ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للركوع ، والحديث ثابت في الصحيحين وغيرهما. يقول: ( رافعا يديه، ويضعهما علي ركبيته ) سبق لنا بحث في هذه المساله، وهو اذا كان الانسان لا يستطيع ان يرفعهما الي الفروع او الي المنكبين فماذا يصنع؟ طلبه: المستطاع. الشيخ: يرفعهما بقدر المستطاع، واذا كان لا يستطيع ان يرفعهما الا فوق، مثل ان تكون يداه ما تتعكف، ممدوده، نقول: يرفع ولو زاد؛ لقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. قال: ( ويضعهما علي ركبتيه ) يضعهما: اي اليدين. والمراد باليدين هنا؟ طالب: الكفان. الشيخ: المراد الكفان؛ لاننا هو سبق لنا قاعده: ان اليد اذا اطلقت فهي الكف. صح؟ طالب: نعم. الشيخ: تليها قاعده؛ ان الله لما اراد ما خرج عن الكف بين في قوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦]، ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف؛ لقوله تعالي: {فاقطعوا ايديهما} [الماءده: ٣٨]، ولا يقطع من المرفق؛ لانه لو اراد ذلك لقيده. طالب: شيخ، القراءات هذه (...) هل هذه من قراءه مصحف..؟ الشيخ: اي نعم، كل القراءات السبعيه هذه كلها من مصحف عثمان. طالب: طيب، ايش معني هذه الاول، لغات يعني؟ الشيخ: ما نعرف هذه اللغات ماتت، لما اقتصر الناس علي المصحف هذا، علي لغه قريش، ماتت اللغات الاخري، ما نعلمها. طالب: هذه يعني يقرءها الرسول صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: اي، لا، ما هو بالرسول قرا بها، لكن هم رخص لهم في ذلك، رخص لهم، فالان مثلا اللهجات تجد فرقا بين لهجه القصيم مثلا ولهجه الرياض ولهجه الحجاز وما اشبه ذلك. طالب: شيخ (...) بعدما يقرا الفاتحه؟ الشيخ: كلا. الطالب: (...). الشيخ: لا، اطول شويه، علشان يبدا الماموم بالقراءه. نعم. طالب: وضع اليد اليمني علي اليسري للمراه، اختلاف بين بعض الطلبه بينهم (...) والرحمه. الشيخ: احنا ذكرنا انه اما وضع او قبض. طالب: (...) علي القبض (...) قبض (...). الشيخ: ايش لون؟ طالب: ممكن يقول: يحط اصبعين (...) ويحط الباقي ذلك، ومنهم يقول (...) او (...). الشيخ: القبض كذا، احنا ذكرنا، وقلت لكم، قبض عادي، اي نعم. اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما وردت الاحاديث بالقبض والوضع قال: نجمع بينهما بالفعل، ونخلي خنصر وابهام (...) علي فوق، علشان يجمع بينهما، لكن ما هو بصحيح هذا، بل هما هيءتان مستقلتان. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، اقول: اذا فرغ الماموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام، هل يعيد او يصبر. الشيخ: بيجينا ان شاء الله. طالب: لا؛ لانه (...) يا شيخ هذا والله. الشيخ: نعم؟ طالب: اذا صلي امام بطلبه علم وقرا بقراءه اخري، لكن هم ما عندهم علم بالقراءات؟ الشيخ: وايش تقولون في هذا؟ يعني صلي امام بطلبه علم لكن ما عندهم علم بالقراءات؟ طلبه: يبين، يعلمهم. الشيخ: اي ما يخالف، يعلمهم قبل ولا عقب؟ طالب: قبل. الشيخ: قبل احسن؛ لانه اذا قرا بالقراءه اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، يمكن يردون عليه، ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك، فالاحسن يقول لهم مثلا قبل. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، وردت بعض الروايات: كان يكبر حين يسجد ، ما هو الدليل؟ الشيخ: ما وصلنا للسجود، جزاك الله خيرا. طالب: لا، بس موضع التكبير بس. الشيخ: اي، التكبير في الانتقال. طالب: لا، الروايه هذه حين يسجد. الشيخ: تبقي تجيءنا ان شاء الله في السجود. طالب: شيخ، بالنسبه للسكته بعد الفاتحه، بعضهم يقول: ينبغي للامام انه ما يسكت. الشيخ: اي نعم. طالب: حتي السكته الصغيره هذه؛ لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: هءلاء الذين لم يصححوا حديث سمره قالوا: لا يسكت، ولكن لا شك ان الصحيح السكوت: اولا: لان الحديث كما قال ابن حجر ثابت، وحسنه بعضهم، ما هو صحيح انه واصل الي درجه الحسن بلا شك. والشيء الثاني: انه من القاعده الشرعيه: التفريق بين الفرض والنفل، وقراءه الفاتحه ركن، وما بعدها نفل، فلو واصلت لم يتضح الفرض. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا يا شيخ. لو قال قاءل: ان قراءه النبي صلي الله عليه وسلم الزلزله في الركعتين؛ لعله كان مسافرا، واذا كان الانسان مسافرا يقرا من قصار قصد. الشيخ: ما يخالف، لا، هو ما هو بالمشكله انه قرا قصير، المشكله انه كررها، هل هو نسيان او تشريع؟ اما مساله التقصير لا. نعم. طالب: يقال: انه (...). الشيخ: ايش؟ طالب: وضع اليدين علي الركبتين نسف وضعا اخر ثابتا. الشيخ: اي نعم، صحيح. طالب: (...). الشيخ: ما وصلناه. طالب: شيخ، بعض الاءمه حريصون علي تطبيق هذه السنه في المغرب، يحبون يقراون بسوره الاعراف، بعضهم يعني يخبر الماموين او يكتب لوحه علي الباب باننا سنقرا اليوم الاعراف، علشان ما يشق عليهم.. الشيخ: سمعتم سءاله؟ طالب: لا ما سمعنا. الشيخ: يقول: بعض الاءمه يحب ان يفعل السنه في قراءه الاعراف، فيكتب علي الباب: اننا الليله سنقرا في سوره الاعراف، او يخبرهم مثلا، فهل هذا مشروع او غير مشروع انه يخبرهم؟ طلبه: (...). الشيخ: هو لا شك ان الرسول صلي الله عليه وسلم ما اخبر الصحابه فيما يظهر، لكن بعض الناس اجتهد قال: لاني اخشي ان يكون من الناس من له حاجه، والنبي عليه الصلاه والسلام امر بمراعاه ذوي الحاجات بان نقصر الصلاه؛ يجيء واحد مثلا عنده شغل؛ اما مواعد احدا، اما ضيوف عنده، اذا قرانا سوره الاعراف يمكن يءذن الاخير ما خلصنا، وربما انه يقطع الصلاه. لكن قد يقول قاءل: نعم، له ان يقطع الصلاه، ولا مانع؟ طلبه: (...). الشيخ: ما يعرف الحكم؟ هذه مشكله. طلبه: بعضهم ما يعرف يقرا. طالب اخر: فيه حل يا شيخ. (...). الشيخ: لا ادري، اللي وده يطبق السنه.. طالب: اللي وده يطبق السنه، ما يطبقه بالمسجد العام الذي ياتي كل احد، (...)، انا اذكر اني سالتك السءال يا شيخ هذا، (...) طلبه علم، لا يصلي (...). الشيخ: لا، هو يري ان السنه ان يفعل الانسان في مسجده الذي يصلي فيه. طالب: اذا علم الناس السنه يجهلون هذا (...). الشيخ: لكن هي ما هي السنه راتبه، يمكن الرسول فعلها مره واحده. طالب: شيخ (...). الشيخ: نعم. طالب: ما اظن الحل يا شيخ، ما اظن (...). الشيخ: نعم. لا قلنا. انا اري انه ما يكتب، لكن مهما قال لك ربما نقول: اذا علمنا ان الناس اختلفت احوالهم، وانهم لهم علاقات بعد المغرب، الا تكلف عليهم. نعم اذا كنتم محصورين، في جماعه مثلا، في المسجد معروف جماعتنا، ويعرفون السنه، وقرات بهم؛ لانه بعد حتي قلنا له ان ينفصل او ينفرد، فقالوا: ربما لا يعلم جواز الانفراد. طالب: (...) اذا قام ساكتا حتي يعني جلس جلسه الاستراحه، ثم بعد جلسه الاستراحه يكبر ويقوم. الشيخ: لا، انا اري اذا كان الامام يري جلسه الاستراحه انه من يوم يرفع من السجود يكبر علشان يشوفه المامومون ويجلسون؛ لان السنه اذا كان الامام يجلس استراحه ان تجلس. طالب: طيب، هم يقومون من قبل اذا كبر وجلس للاستراحه (...). الشيخ: اذا خاف من هذا، يعني مثلا بان كان ما هي معروفه من حاله الامام، ربما نقول: لا تكبر الا اذا قمت. طالب: بعد ان قام للاستراحه؟ الشيخ: نعم. الشيخ: قال ( ويضعهما علي ركبتيه ) ويضعهما: يعني اليدين ( علي ركبتيه مفرجتي الاصابع ). قوله: ( يضعهما علي ركبتيه ) هذا هو السنه، وهي السنه الاخيره، وقد كانت السنه قبل ذلك التطبيق، وهو ان يضع الانسان بطن كفه علي كفه الاخري، ثم يضعهما بين ركبتيه، او بين فخذيه، وهذا كان في اول الاسلام، ثم بعد ذلك نسخ، وقد كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يعمل بذلك؛ لانه لم يبلغه الناسخ، ولكنه قد ثبت في صحيح مسلم وغيره ان ذلك كان في اول الامر ثم نسخ. وعلي هذا فيضع الكفين علي الركبتين معتمدا عليهما، ليس مجرد لمس، بل يعتمد، وتكون مفرجتي الاصابع، يعني لا مضمومه هكذا، بل مفرجه هكذا، كانه قابض ركبتيه، كما جاءت بذلك السنه. وقوله: ( مستويا ظهره ) الاستواء يشمل استواء الظهر في المد، واستواءه في العلو والنزول، يعني فليس يقوس ظهره ولا يستره حتي ينزل وسطه، وليس ايضا ينزل مقدم الظهر حتي يكون كالذي يريد ان يصل الي الارض بوجهه، بل كان ظهره مستويا، وقد جاءت بذلك السنه عن النبي صلي الله عليه وسلم؛ قالت عاءشه رضي الله عنها: كان اذا ركع لم يشخص راسه ولم يصوبه -لم يشخصه: يعني لم يرفعه، ولم يصوبه: يعني لم ينزله- ولكن بين ذلك . وجاء كذلك فيما رواه الامام احمد: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسوي ظهره . وجاء عنه ايضا انه كان يسويه حتي لو صب عليه الماء لاستقر . وهذا يدل علي كمال التسويه. هذا بالنسبه للظهر: فيكون الظهر والراس سواء، ويكون الظهر ممدودا مستويا، اما بالنسبه لليدين فعرفتم انهما توضعان علي الركب مفرجتي الاصابع. وينبغي كذلك ايضا ان يفرج في يديه، فيفرجهما عن جنبيه، ولكن هذا مشروط بما اذا لم يكن فيه اذيه، فان كان فيه اذيه لمن كان الي جانبه، فانه لا ينبغي للانسان ان يفعل سنه يءذي بها غيره؛ لان الاذيه فيها تشويش علي المصلي الي جنبك، وتلبيس عليه، ثم انه يخشي ان يكون ذلك داخلا في قوله تعالي: {والذين يءذون المءمنين والمءمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا} [الاحزاب: ٥٨] فان هذا يشمل الاذي القولي والفعلي. علي كل حال يفرج عضديه عن جنبيه ما لم يءذ جاره، فان اذاه فلا ينتهك حرمه المسلم من اجل فعل سنه. قال: ( مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ) والواجب من هذا ان ينحني بحيث يكون الي الركوع التام اقرب منه الي الوقوف التام، يعني بحيث يعرف ان هذا الرجل راكع. وقيل: الواجب ان ينحني بحيث يمكن من كان وسطا ان يمس ركبتيه بيديه، وهذا هو المشهور من المذهب، انه ينحني بحيث يمكن ان يمس ركبتيه بيديه اذا كان وسطا، يعني اذا كانت يداه ليستا طويلتين ولا قصيرتين. لكن القول الاول اظهر، وهو ان يكون الي الركوع التام اقرب منه الي الوقوف التام، بحيث يعرف من يراه انه قد حني ظهره. يقول: ( ويقول: سبحان ربي العظيم )، يقول متي؟ طالب: في الركوع. الشيخ: يقول في ركوعه: سبحان ربي العظيم. وسبحان: اسم مصدر منصوب علي المفعوليه المطلقه داءما، محذوف العامل داءما ايضا. ومعني التسبيح: التنزيه. والذي ينزه الله عنه امران: احدهما: النقص المطلق. والثاني: النقص في كماله. والثالث، وقد يكون من الثاني: مشابهه المخلوقين. فهذه ثلاثه اشياء ينزه الله عنها: النقص المطلق، والثاني؟ طلبه: النقص في الكمال. الشيخ: النقص في الكمال. والثالث؟ طلبه: مشابهه المخلوقين. الشيخ: مشابهه المخلوقين. اما الاول فينزه عز وجل عن الجهل والعجز والضعف والموت والنوم وما اشبه ذلك. واما الثاني فينزه عن التعب فيما يفعله؛ كما في قوله تعالي: {ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب} [ق: ٣٨]. فالقدره والخلق لا شك انه كمال، لكن قد يعتريها النقص بالنسبه للمخلوق، فالمخلوق قد يصنع بابا، قد يصنع قدرا، قد يبني بناء، ولكن مع التعب والاعياء، فيكون هذا نقصا في ايش؟ في الكمال. اما الرب عز وجل فانه لا يلحقه تعب ولا اعياء، حتي مع هذه المخلوقات العظيمه، السماوات والارض، وفي هذه المده الوجيزه، ومع ذلك ما مسه تعب ولا اعياء. الثالث: مشابهه المخلوقين، فان مشابهه المخلوقين نقص؛ لان الحاق الكامل بالناقص يجعله ناقصا، بل مقارنه الكامل بالناقص يجعله ناقصا، كما قيل: الم تر ان السيف ينقص قدره اذا قيل: ان السيف امضي من العصا لانك لو قلت: والله عندي سيف حديد قوي امضي من العصا، ماذا يفهم الناس من هذا السيف؟ طلبه: انه ناقص. الشيخ: انه ضعيف. اذا قلت: انه امضي من العصا معناه انه ليس بشيء. فعلي كل حال: الذي ينزه الله عنه هذه الامور الثلاثه: النقص المطلق، والنقص في الكمال، ومشابهه المخلوقين. وقوله ( ربي العظيم ): العظيم في ذاته وصفاته، فانه سبحانه وتعالي في ذاته اعظم من كل شيء، قال الله تعالي: {يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين} [الانبياء: ١٠٤]، طي السجل للكتب سهل جدا، اذا كتب الانسان وثيقه وطواها فهي عنده سهله، وقال عز وجل: {وما قدروا الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالي عما يشركون} [الزمر: ٦٧]، وما السماوات السبع والارضون السبع في كف الرحمن الا كخردله في كف احدنا . واما عظم صفاته فلا تسال عنها، ما من صفه من صفاته الا وهي عظمي؛ كما قال الله تعالي: {ولله المثل الاعلي وهو العزيز الحكيم } [النحل: ٦٠]. اذن انت تنزه الله سبحانه وتعالي وتصفه بعد تنزيهه بامرين كماليين كاملين وهما: الربوبيه والعظمه، فيجتمع من هذا الذكر التنزيه والتعظيم. والتنزيه والتعظيم باللسان تعظيم قولي، وبالركوع تعظيم فعلي، فيكون الركوع جامعا بين التعظيمين القولي والفعلي، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، اما الركوع فعظموا فيه الرب» . ومقام تعظيم الغير مقام ذل للمعظم، ولهذا لما كان القران اشرف الذكر لم يناسب ان يقراه الانسان وهو في هذا الانحناء والخضوع، بل يقرا في حال القيام، والقيام اكمل حالا من الركوع من حيث الهيءه، وان كان الركوع لا شك ان الذل لله عز وجل. قال: ( يقول: سبحان ربي العظيم ) ولم يذكر المءلف كم يقول ذلك، نعم، ولكن سياتينا ان شاء الله تعالي في ذكر لواجبات الصلاه ان الواجب مره، وما زاد فهو سنه. وقول المءلف ( يقول: سبحان ربي العظيم ) ظاهره انه لا يزيد عليها شيءا، فلا يقول: وبحمده، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو ان الاقتصار علي قول: (سبحان ربي العظيم) افضل من ان يزيد قوله: (وبحمده). ولكن الصحيح ان المشروع ان يقول احيانا: (وبحمده) ؛ لان ذلك قد جاءت به السنه، وقد نص الامام احمد رحمه الله انه يقول هذا وهذا؛ لورود السنه به، فيقتصر احيانا علي (سبحان ربي العظيم) واحيانا يزيد: (وبحمده). وظاهر كلامه ايضا: انه لا يقول ما صح به الحديث عن عاءشه رضي الله عنها؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» ، ولكن السنه قول ذلك، وان يقول الانسان هذا؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقوله: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» . وكذلك ايظا ظاهر كلام المءلف انه لا يقول: «سبوح قدوس رب الملاءكه والروح» ، ولكن السنه قد جاءت به وصحت عن النبي صلي الله عليه وسلم، فعلي هذا يزيد: سبوح قدوس رب الملاءكه والروح. ولكن هل يقول هذه الزياده الاخيره داءما بالاضافه الي (سبحان ربي العظيم) و(سبحانك اللهم ربنا وبحمدك) او احيانا؟ هذا محل احتمال، وقد سبق لنا ان الاستفتاحات الوارده لا تقال جميعا، انما يقال بعضها احيانا وبعضها احيانا، لكن اذكار الركوع المعروف عند عامه العلماء انها تذكر جميعا. قال: ( ويقول: سبحان ربي العظيم، ثم يرفع راسه ) ثم يرفع راسه فقط الراس؟ طلبه: (...). الشيخ: والظهر. طلبه: (...). الشيخ: يرفع راسه وظهره، نعم؛ لان المءلف قال: ( ثم يركع )، والركوع هو انحناء الظهر، لكن مراده يرفع راسه وظهره بلا شك. ( يرفع راسه ويديه قاءلا امام ومنفرد ) الي اخره. ( يرفع راسه ويديه ) الرفع من الركوع ركن، ولا بد منه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم ارفع حتي تطمءن قاءما» . واما رفع اليدين فانه سنه، ان فعله الانسان فهو افضل، وان تركه فصلاته صحيحه، هذا هو الذي عليه عامه اهل العلم. والرفع هنا سنه ثبتت بحديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت في الصحيحين وغيرهما، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للركوع واذا رفع من الركوع، اذا قال: «سمع الله لمن حمده» . قال: ( قاءلا امام ومنفرد ). ( قاءلا ): حال من؟ طالب: فاعل يرفع. الشيخ: حال من فاعل يرفع. اذن فيكون القول في حال الرفع، ويكون هذا الذكر (سمع الله لمن حمده) من اذكار الرفع، فلا يقال قبل الرفع ولا يءخر لما بعده. ويقال في هذا ما قيل في التكبير؛ فمن العلماء من قال: يجب ان يكون قوله: (سمع الله لمن حمده) ما بين النهوض الي الاعتدال، فان قاله قبل ان ينهض او اخر بعضه او كله حتي اعتدل فان صلاته لا تصح، لكن سبق لنا ان الامر في هذا واسع، وانه لا ينبغي الحاق الناس الحرج في هذا الامر. ( قاءلا امام ومنفرد: سمع الله لمن حمده )، (سمع) من المعروف انها تتعدي بنفسها، كما قال الله تعالي: {قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها} [المجادله: ١]، وهنا تعدت باللام، ولا يمكن ان نقول: ان تعديتها باللام من اجل ضعف العامل؛ لان العامل هنا فعل، وهو الاصل في العمل، ولكن نقول: تعدت باللام لانها ضمنت معني فعل يعدي باللام، يعني (سمع) هنا ضمنت معني فعل يعدي باللام، ما هو اقرب فعل يتناسب مع هذا الفعل؟ طلبه: استجاب. الشيخ: استجاب. قال الله تعالي: {فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثي بعضكم من بعض} [ال عمران: ١٩٥]. وعلي هذا فمعني (يستمع) اي: استجاب. وهذا هو المراد بدلاله اللفظ ودلاله المقام. اما دلاله اللفظ فهو تعدي الفعل بايش؟ طلبه: باللام. الشيخ: واما دلاله المقام فلان مجرد السمع لا يستفيد منه الحامد، انما يستفيد الحامد بماذا؟ بالاستجابه، اما مجرد السمع فان الله يسمع من حمده ومن لم يحمده، ولكن الذي يستفيد منه هو الاستجابه. وعلي هذا فيكون الفعل هنا مضمنا معني (استجاب)، نقول ذلك بدلاله لفظيه ودلاله حاليه او مقاميه؟ اللفظيه: ما هي؟ طلبه: تعديه. الشيخ: تعديه باللام، والحاليه او المقاميه اذا شءت هو انه لا يستفيد الانسان من سمع الله المجرد، بل لا يستفيد الا من استجابته. وقوله: ( سمع الله لمن حمده ) سبق لنا ان الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم، ولكن قد يقول قاءل: كيف تقولون: ان (سمع) بمعني (استجاب)، وهنا ليس فيه دعاء؟ والجواب علي ذلك ان نقول: ان من حمد الله فانه قد دعا ربه بلسان الحال؛ لان الذي يحمد الله ويش يرجو؟ طلبه: الثواب. الشيخ: يرجو الثواب، فاذا كان يرجو الثواب فان الثناء علي الله بالحمد والذكر والتكبير مثلا متضمن للدعاء؛ لانه لم يحمد الله الا رجاء الثواب. فاذن نقول: ( سمع الله لمن حمده )، كيف تقول: ان معناها استجاب؟ فنقول: لان الحامد انما حمد الله رجاء لثوابه، فيكون (استجاب) مناسبا تماما لذلك. قال: ( سمع الله لمن حمده ) لا بد ان يكون بهذا اللفظ، فلو قال: استجاب الله لمن اثني عليه، فهل يصح؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا يصح؛ لان هذا ذكر واجب، فيقتصر فيه علي الوارد، ولا بد ان يكون علي هذا الترتيب: (سمع الله لمن حمده)، فلو قال: (الله سمع لمن حمده) لم يصح، ولو قال: (لمن حمده سمع الله) لم يصح ايضا، لا بد من الترتيب؛ لانها السنه وردت هكذا، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، ولانه ذكر واجب، فوجب الاقتصار فيه علي الوارد. قال: ( وبعد قيامهما ) الضمير يعود علي الامام والمنفرد. ( بعد قيامهما ) يقولان: ( ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شءت من شيء بعد ). يقول: ( ربنا ولك الحمد ) ولم يذكر المءلف غير هذه الصيغه، فهل هذا يقتضي ان تكون هي الواجبه؟ يحتمل ان يكون هكذا، ويحتمل ان المءلف اقتصر علي هذه الصيغه طلبا للاختصار. وعلي كل فهذه الصيغه فيها اربع صفات: الصفه الاولي: ربنا ولك الحمد. والصفه الثانيه: ربنا لك الحمد. والصفه الثالثه: اللهم ربنا لك الحمد. والصفه الرابعه: اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحده من هذه الصفات مجزءه، ولكن الافضل ان يقول هذا احيانا وهذا احيانا علي القاعده التي قررناها فيما سبق؛ من ان العبادات الوارده علي وجوه متنوعه الافضل فيها فعلها علي هذه الوجوه، وذكرنا ان في ذلك ثلاث فواءد: طالب: الفاءده الاولي: نحافظ علي الشكل. الشيخ: نحافظ علي السنه، يعني احياء كل من السنن. طالب: اتباع السنه. الشيخ: اتباع السنه. الطالب: حضور القلب. الشيخ: حضور القلب؛ لان الانسان اذا صار مستمرا علي صيغه واحده صارت كانها اتوماتيكيه، يقولها ولا يشعر، فاذا كان منتبها يغير يقول هذا احيانا وهذا احيانا صار ذلك ادعي لحضور القلب؟ طالب: ابعاد الملل الذي.. الشيخ: نعم، دفع الملل عن الانسان، وهذا في العبادات؟ طالب: المتنوعه. الشيخ: المتنوعه، قد يكون في غير هذا الموضع ايضا. نعم. طالب: سءال يا شيخ، السءال الثاني. الشيخ: سءال، طيب. طالب: شيخ، نقل بعض الاقوال عندنا فتوي عند من ذكر هذه الاذكار جمله ذكروا اكثر من الاذكار هذه في احد اركانه، في الصلاه. الشيخ: ايش، ان من؟ طالب: من ذكر هذه الاذكار المتنوعه في موضع واحد فقط انها بدعه، وصور لذلك مثل الاذكار الصباح والمساء. الشيخ: نعم، ان من ذكرها في موضع واحد؟ طالب: نعم. الشيخ: يعني من جمعها قصدك. طالب: نعم، الاذكار المتنوعه جمعها كلها في موضع واحد. الشيخ: اما اذا كانت كل واحده بدلا عن الاخري فهذا لا شك انها بدعه، يعني لو قال الانسان: ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، قلنا: هذا بدعه. طالب: يقاس عليها؟ الشيخ: لكن اذا جمعها وهي مختلفه، ما هي من نوع الواحد، فلا يظهر انها بدعه؛ ولهذا نقول في اذكار الصلوات: تجمع بينها، اذكار الصباح والمساء كذلك. طالب: شيخ، احسن الله اليك، استمرار وضع اليد علي الركبه هل هو شرط في الركوع ام لا؟ الشيخ: لا، ما هو شرط. طالب: بعض الاءمه يا شيخ يرفعون من الركوع ولا يقولون: (سمع الله لمن حمده) الا وهو قاءم، في هذه الحال ياتي مسبوق ويركع، وهو رافع من الركوع، فهل يصح ام لا يصح؟ تجزءه الركعه هذه اللي ادركها مع الامام قبل ان يقول: سمع الله لمن حمده؟ الشيخ: سمعتم السءال؟ يقول: ان بعض الاءمه لا يقولون: سمع الله لمن حمده الا بعد قيامهم، ثم ياتي شخص فيركع والامام قد رفع، فهل يعتد بهذه الركعه؛ لانه ركع قبل ان يقول الامام: سمع الله لمن حمده، او لا يعتد بها؛ لان الامام رفع من الركوع؟ طالب: لا يعتد. الشيخ: الجواب، لا يعتد بها، لا يعتد بها لا شك، لكن هذا من جهل الاءمه، وقد مر علينا ان بعضهم يقول: انا اءخر التكبير او التسميع لءلا يسبقني المامومون، وسبق لنا بيان خطا هذا الشخص، وهذا الذي ذكرت ايضا فيه خطا اخر وهو ان بعض المسبوقين يعتد بهذه الركعه مع انها لا تجزءه. اي نعم . طالب : شيخ، الماموم اذا قال: سمع الله لمن حمده، فهل تبطل صلاته؟ الشيخ: اي بيجينا ان شاء الله. طالب: شيخ، عبد الله بن مسعود يا شيخ كان بيطبق في الركوع، هل بلغه النسخ عن الرسول صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: لم يبلغه، اللهم ما بلغه، قطعا لو بلغه ما بقي هكذا. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، قلنا: ان الثناء هو الدعاء (...) استجاب سمع الله لمن حمده. الشيخ: الثناء متضمن للدعاء. طالب: متضمن للدعاء. الشيخ: نعم. طالب: لكن هو يقول: سمع الله لمن حمده، ولم يقل: اللهم لك الحمد، يعني: لم يحمد الله، قال: لمن حمده. الشيخ: نعم، صح. طالب: وين الحمد؟ الشيخ: يعني كل من حمد الله فالله يستجيب له. طالب: يعني هو لا يخبر عن نفسه. الشيخ: لا، ما هو بيخبر عن نفسه، ما قال: سمع الله لي، يخبر بان الله سبحانه وتعالي لفضله وكرمه كل من حمده استجاب له. *** طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: وماموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط، ثم يخر مكبرا ساجدا علي سبعه اعضاء: رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه، ولو مع حاءل ليس من اعضاء سجوده. الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( وماموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط ). قال: ( سمع الله لمن حمده ) معني سمع يعني استجاب، كما فهمتم، والحمد هو الثناء، او بل الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم. فيقال: حمد الشيء او حمد فلانا يعني وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وانه ذو احترام في قلبه. قال ابن القيم: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح؛ فان المدح وصف الممدوح بالكمال او بالصفات الحميده، لكن لا يلزم منه ان يكون محبا معظما، قد يمدحه من اجل ان ينال غرضا له، قد يمدحه من اجل ان يتقي شره، لكن الحمد لا يكون الا مع محبه وتعظيم. وبهذا نعرف قوه سر اللغه العربيه؛ حيث ان الحروف واحده هنا: حمد ومدح، الحروف فيها واحده، لكن اذا اختلف ترتيب الحروف اختلف المعني، فمدح مقلوب؟ طلبه: حمد. الشيخ: مقلوب حمد، يعني: مختلف في الترتيب، وان كان ليس مقلوبا من كل وجه، لكن لما اختلف ترتيب الحروف اختلف المعني. المهم ان الحمد هو وصف المحمود بالكمال مع المحبه والتعظيم، واما من عرف الحمد بانه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر: اولا: لان الثناء اخص من المدح؛ لان الثناء هو مدح مكرر، كما جاء في الحديث الصحيح ان الانسان اذا قال: « {الحمد لله رب العالمين} قال الله: حمدني عبدي، فاذا قال: {الرحمن الرحيم} قال الله: اثني علي عبدي» ، ففرق الله سبحانه وتعالي بين الحمد والثناء. ثانيا: انه الجميل الاختياري يخرج الحمد علي كمال الصفات اللازمه التي لا تتعدي كالعظمه والكبرياء وما اشبه ذلك، والله تعالي محمود علي صفات الكمال اللازمه وصفات الكمال المتعديه، فهو محمود علي كماله، ومحمود علي احسانه سبحانه وتعالي. قال: ( ملء السماء وملء الارض وملء ما شءت من شيء بعد ) (ملء) هذه صفه لموصوف محذوف، والتقدير: حمدا ملء. و(حمدا) هذه المحذوفه منصوبه علي المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله: ( ربنا ولك الحمد ). وقوله: ( ملء السماء وملء الارض ) هكذا قال المءلف بلفظ الافراد، واكثر الروايات الوارده في هذا بلفظ الجمع: «ملء السماوات وملء الارض» . هذا اكثر الروايات الوارده عن النبي صلي الله عليه وسلم، وفي روايه لمسلم: «ملء السماء» ، لكن اكثر الروايات بالجمع. ( وملء الارض ): جاء بها مفرده؛ لان هذا هو التعبير القراني، فالله سبحانه وتعالي في القران يعبر عن الارض بالافراد وعن السماوات بالجمع. وقوله ( ملء السماوات وملء الارض ) ما معني قوله: ( ملء )؟ قال بعض اهل العلم: معناه انه لو كان الحمد اجساما لملا السماء وملا الارض، فيكون ملاها بالحجم، يعني لو قدر ان هذا الحمد اجسام لملا السماء والارض، ولكن الصحيح خلاف ذلك وان معني قوله: ( ملء السماء ) هو ان الله سبحانه وتعالي محمود علي كل مخلوق، وعلي كل فعل يفعله، فكل فعل يفعله وكل مخلوق يخلقه فان الله تعالي يستحق عليه الحمد. ومعلوم ان السماوات والارض بما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينءذ مالءا للسماوات والارض؛ لان المخلوقات تملا السماوات والارض، وهذا اولي؛ لان الانسان يستحضر به ان الله محمود علي كل فعل فعله وعلي كل خلق خلقه. اما ان يقدر انه اجسام متراكمه فهذه ايضا تختلف؛ لان الاجسام قد تكون صغيره وقد تكون كبيره، ومعلوم الفرق بين ما ملء باجسام صغيره وما ملء باجسام كبيره؛ لان ما ملء باجسام كبيره في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الاقط المقروص، الذي جعل كالقرصان، ومن صاع من الرز، تجد الفراغات الكثيره في الاول دون الثاني. فالمهم ان القول الصحيح في هذه المساله: ان الله تعالي يحمد علي كل ما في السماوات وما في الارض من مخلوقاته، وعلي كل فعل فعله سبحانه وتعالي. وقوله: ( ملء السماء وملء الارض وملء ما شءت من شيء بعد ). هل يشاء الله من شيء بعد؟ الجواب: نعم؛ لان السماوات والارض تطوي وتزول، ثم تاتي الجنه والنار، فهو اعم من بقاء السماء والارض. ملء السماوات وملء الارض وملء ما شءت من شيء بعد مما لا يعلمه الا الله. في بعض روايات مسلم: «وملء ما بينهما» ، وهذا نص علي ما بينهما، ولو حذفت لكان قوله: «ملء السماوات وملء الارض» مغنيا عنها، ولهذا يذكر الله تعالي انه خلق السماوات والارض في سته ايام، ويذكر احيانا انه خلق السماوات والارض وما بينهما في سته ايام. ( ملء السماء، وملء الارض، وملء ما شءت من شيء بعد ) من يقول هذا؟ يقوله الامام والمنفرد؛ لقول المءلف: ( وماموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط ). قال ( وماموم ) يعني ان الماموم يقول في رفعه، في حال الرفع: ربنا ولك الحمد. اما الامام والمنفرد فيقول في رفعه: سمع الله لمن حمده. اذن الماموم يقول في رفعه: ربنا ولك الحمد. قال: ( فقط ): هذه بمعني: فحسب، يعني لا يزيد علي ذلك، فيقتصر علي هذا ويقف ساكتا. الدليل: قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا قال الامام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» . ولكن عند التامل نجد ان هذا القول ضعيف، وان الماموم ينبغي ان يقول كما يقول الامام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شءت من شيء بعد؛ وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا قال الامام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» ، فجعل قول الماموم: (ربنا ولك الحمد) معادلا لقول الامام: (سمع الله لمن حمده). والامام يقول: (سمع الله لمن حمده) في حال الرفع، فيكون الماموم في حال الرفع يقول: ربنا ولك الحمد، اما بعد القيام فيقول: ملء السماوات الي اخره؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» . فهذا هو القول الراجح في هذه المساله: ان الماموم يقول كما يقول الامام والمنفرد بعد رفعهما، وعرفتم وجه الترجيح. اذن يترجح بامرين: الامر الاول: ان النبي صلي الله عليه وسلم جعل قول الماموم: (ربنا ولك الحمد) بازاء قول الامام؟ طلبه: سمع الله لمن حمده. الشيخ: سمع الله لمن حمده. وهذا حين الرفع. الوجه الثاني: قوله صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، فان هذا يشمل الماموم كما يشمل الامام والمنفرد. وعلم من كلام المءلف ان الماموم لا يقول: سمع الله لمن حمده. وهو كذلك. فاذا قال قاءل: ما الجواب عن قوله صلي الله عليه وسلم «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وقد كان يقول: «سمع الله لمن حمده» ؟ فالجواب علي هذا سهل وهو ان قوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» عام، واذا قال: «سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد» هذا خاص، والخاص يقضي؟ طلبه: علي العام. الشيخ: علي العام، فيكون الماموم مستثني من هذا العموم بالنسبه لقول: (سمع الله لمن حمده) فانه يقول: (ربنا ولك الحمد) فقط. وظاهر كلام المءلف انه لا يزيد علي هذا الذكر الواجب بعد القيام من الركوع. ولكن الصحيح انه يزيد ما جاءت به السنه، مثل: «اهل الثناء والمجد، احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» . وعلي هذا فالظاهر ان المءلف حذف هذه الجمله اقتصارا او اختصارا؟ طلبه: اختصار.. طلبه: اقتصار.. الشيخ: هو في الحقيقه فيه احتمال ان يكون اقتصارا او اختصارا؛ ان كان اختصارا فالمعني ان المءلف اقتصر علي بعض الذكر الوارد، واذا كان اقتصارا فالمعني ان المءلف يري الا يقال سواه، يعني هو اقتصر علي هذا. ولكن الذي يظهر انه اقتصار، انه حذفها اقتصارا؛ لان المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي ان يذكر كل ما ورد فيه، الا ان يدعي مدع ان المءلف يري ان هذا الكتاب مختصر، فاختصر. علي كل حال لا يهمنا ما اراده المءلف، الذي يهمنا ان السنه ان يقول الانسان ما ورد في هذا مما زاد علي كلام المءلف. قال: ( وماموم في رفعه: ربنا ولك الحمد فقط ) ولم يذكر المءلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع؟ هل يعيدهما علي ما كانتا عليه قبل الركوع فيضع يده اليمني علي ذراعه اليسري، او يرسلهما؟ فالمنصوص عن الامام احمد رحمه الله ان الانسان يخير بين ارسالهما وبين وضع اليد اليمني علي ذراع اليسري، وكان الامام احمد رحمه الله راي ذلك؛ لانه ليس في السنه ما هو صريح في هذا، فقال: الانسان مخير، وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المساله: الامر في ذلك واسع؛ ان شاء ارسل، وان شاء وضع. ولكن الذي يظهر من السنه ان السنه هي وضع اليمني علي ذراع اليسري؛ لعموم حديث سهل بن سعد الثابت في البخاري: كان الناس يءمرون ان يضع الرجل يده اليمني علي ذراعه اليسري في الصلاه . فانك اذا اخذت بعموم هذا الحديث في الصلاه ولم يقل: في القيام، تبين لك ان القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع؛ لان الصلاه اليدان فيها حال الركوع تكون علي الركبتين، وفي حال السجود علي الارض، وفي حال الجلوس علي الفخذين، وايش بقي؟ طلبه: القيام. الشيخ: حال القيام يشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع، فيضع الانسان يده اليمني علي ذراعه اليسري، وهذا هو الصحيح. طالب: شيخ، لم يذكر المصنف قول الماموم: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه . الشيخ: اي نعم، هذا ايضا ما ذكره المءلف، مع انه قد ثبتت به السنه في اقرار الرسول عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال ذلك. طالب: ما ورد في السنه قول النبي صلي الله عليه وسلم. طالب اخر: نسمع السءال الاول يا شيخ. الشيخ: السءال يقول: ما ذكر: حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اي نعم. طالب: وهل جاء في السنه قول الصحابي حينما اقره النبي صلي الله عليه وسلم: كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك؟ الشيخ: لا اعرف هذا. طالب: الذي تعرف (...). الشيخ: اي، ما ذكر هذا. طالب: شيخ، الاكثار من الحمد، يعني النبي صلي الله عليه وسلم كان يقف وقوفا طويلا، لا نقول يعني: ان الانسان يحمد كما يشاء، ما جاءت به السنه وما لم تات. الشيخ: نعم. يعني مثلا اذا كان في صلاه تطال فيها الاركان. طالب: مثل؟ الشيخ: مثل الركوع، والقيام بعده، والسجود، والجلوس، يكرر الحمد، اقول: يكرر الحمد. طالب: هل يكرر وياتي..؟ الشيخ:  ياتي بالوارد ويكرر ما شاء، مثلا يقول: لربي الحمد، اللهم لك الحمد، وما اشبه ذلك. طالب: طيب، يا شيخ، فيه وجه (...) ان المامومين يقولون مثل الامام، انت قلت: النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: نعم. طالب: فيه وجه يا شيخ، ما نقول: قاعده: ان الماموم الاصل يفعل مثل الامام الا ما جاء الدليل بالتخصيص. الشيخ: نعم، ما فيه شك، هذا هو الاصل، كل مصل؛ امام او ماموم او منفرد ذكر او انثي، فيفعل كما فعل رسول الله صلي الله عليه وسلم. طالب: احسن الله اليك، هل يجوز ان يوصل الاذكار في قوله: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الارض؟ الشيخ: الظاهر انه لا باس به؛ لان الاول باقرار الرسول صلي الله عليه وسلم وهذا بفعله، لكن كونه يبدا بما جاءت به السنه الصريحه عن الرسول احسن، اي نعم. طالب: (...) الحمد والشكر. الشيخ: في هذه من الزيادات التي لا تنبغي. طالب: هذا اللفظ. الشيخ: لغه اي نعم؛ لانه يقال: ان الالفاظ الوارده في الاذكار ينبغي المحافظه عليها. نعم. طالب: جزاك الله خيرا، بالنسبه لارسال اليدين بعد الركوع، لو شاهدنا رجلا يرسل يديه هل نقول له: انت خالفت السنه او نقول: ان الامر علي السعه؟ الشيخ: اما علي مذهب الامام احمد فالامر علي السعه، ما نقول له شيءا، لا نقول: ضع ولا ارسل، لكن علي ما رجحناه: ينبغي ان ندله؛ لان بعض الناس قد يغتر بكلام بعض العلماء الذين انكروا هذا انكارا عظيما، يعني انكروا الوضع، وزعموا انه بدعه، فيبين له؛ لانه يخشي ان يعتقد ان الوضع بدعه، فيكون في هذا خطر عليه. طالب: شيخ. قد جاء في سنن الدارقطني من حديث ابي هريره رضي الله عنه وارضاه انه قال: كنا اذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «سمع الله لمن حمده»، قلنا: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد . فماذا يجاب عليه؟ الشيخ: يجاب بان هذا اجتهاد منهم مخالف لامر الرسول عليه الصلاه والسلام؛ لان الرسول قال: «اذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» مع ان الامام يقول: ربنا ولك الحمد بالاتفاق. طالب: لكن هو يقول يا شيخ: كنا يعني ان صح.. الشيخ: اي، هذا مثل قول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نقول بعد موت الرسول: السلام علي النبي، بدل قوله: السلام عليك ايها النبي . ولا شك ان هذا من فعل ابن مسعود رضي الله عنه، ليس عن جميع الصحابه؛ لان عمر بن الخطاب خطب علي المنبر؛ علي منبر الرسول، وامر بالتشهد، وقال: قولوا: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته . صريحه. *** (...) واله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ثم يقرا الفاتحه ). وسءالنا الان: ما حكم قراءه الفاتحه علي ما ذهب اليه المءلف؟ طالب: حكم قراءه الفاتحه واجب. الشيخ: من اي نوع من انواع الواجبات؟ الطالب: الواجب لازم علي صاحبي الحال. الشيخ: هذا تعريف الواجب. طالب: الواجب الذي.. الشيخ: من اي انواع الواجبات؟ طالب: شو انواع الواجبات؟ الشيخ: لان الواجبات لها انواع، الواجبات في الصلاه التي يجب تحققها في الصلاه انواع. طالب: هذه من الاشياء التي يجب تحققها في الصلاه. الشيخ: ما هذا يعني؟ نعم. طالب: انها ركن. الشيخ: من الاركان؟ صح. من الاركان. يعني فيه واجب وركن وشرط، وكلها يصدق عليها اسم واجب، لكنها انواع. هي ركن من اركان الصلاه علي كل مصل، علي ما ذهب اليه المءلف؟ طالب: لا. علي المنفرد والامام، اما الماموم فلا. الشيخ: اذن فيه ركن في حق الامام والمنفرد، دون الماموم؟ كيف نستخرج هذا من كلام المءلف؟ طالب: اي نعم. لانه قال: ( ثم يقرا الفاتحه ) يتكلم عن الامام. الشيخ: لا. طالب: لا؛ لقوله: ( يقرا به لزم غير ماموم اعادتها ). الشيخ: نعم. ناخذه من قوله: ( لزم غير ماموم )؟ طالب: ( اعادتها ). الشيخ: ( اعادتها )، وغير الماموم هو المنفرد؟ طالب: والامام. الشيخ: والامام. طيب. ما هو الدليل علي ركنيه قراءه الفاتحه؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: انه صلاه لم يقرا فيها بالفاتحه فهي خداج. الشيخ: «بام» . طالب: «بام القران فهي خداج» . الشيخ: نعم خداج يعني فاسده. هذا حديث ابي هريره. حديث عباده : «لا صلاه» . طالب: «لا صلاه لمن لم يقرا بـ..» . الشيخ: طيب. لو قال قاءل: هذا لنفي الكمال؛ لقوله تعالي: {فاقرءوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث المسيء في صلاته: «فاقرا ما تيسر معك من القران» . طالب: نعم هو يقال: هذا مردود من وجهين. الشيخ: نعم. طالب: الاول: قوله صلي الله عليه وسلم: «لا تجزء صلاه لا يقرا فيها بام القران» . الشيخ: نعم. طالب: الثاني: ان النفي اذا اطلق فانه يعني ينصرف الي نفي الصحه، فان لم يمكن حمله علي ذلك علي نفي الوجود (...). الشيخ: لانه قد يصلي بلا فاتحه. طالب: فيحمل علي نفي الصحه، ولا ينتقل عنه الا بدليل. الشيخ: هو يقول: عندي دليل: {اقرءوا ما تيسر من القران} هذا في القران، «فاقرا ما تيسر معك من القران» هذا في السنه. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: نقول: ان الايه هذه والحديث هذا عام. الشيخ: نعم. طالب: وحديث عباده بن الصامت يخصص الفاتحه فقط. الشيخ: اي نعم، نجيب عنه بهذا، نجيب عنه بان هذا عام وهذا خاص، ثم نقول ايضا: ما اشار اليه «لا تجزء صلاه» . وحديث ابي هريره: «فهي خداج» ، يعني؟ طلبه: فاسده. الشيخ: فاسده، الخداج: الشيء الفاسد. ثم نقول ايضا: في الغالب ان ايسر ما يكون من القران؟ طالب: الفاتحه. الشيخ: الفاتحه عند المسلمين؛ لانهم يقراونها كثيرا (...) *** طالب: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، قال المءلف رحمه الله تعالي: ثم يخر مكبرا ساجدا علي سبعه اعضاء: رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع انفه، ولو مع حاءل ليس من اعضاء سجوده. الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين، وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ثم يخر مكبرا ). قوله: ( ثم ) كلمه او حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المءلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكنه قد دلت السنه من حديث البراء بن عازب وغيره علي ان هذا القيام -اعني الاعتدال بعد الركوع- يكون بمقدار الركوع تقريبا، فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت صلاه النبي صلي الله عليه وسلم، او قال: الصلاه مع النبي صلي الله عليه وسلم، فوجدت قيامه وقعوده وركوعه وسجوده ما عدا القيام والجلوس -يعني في التشهد- قريبا من السواء . وعلي هذا فالسنه الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام اطاله هذا الركن -اعني ما بين الركوع والسجود- خلافا لمن كان يسرع فيهما، بل لمن كان لا يطمءن فيهما، كما نشاهده من بعض المصلين؛ من حين ان يرفع من الركوع يسجد، فالذي يفعل هذا -اي لا يطمءن بعد الركوع- صلاته باطله؛ لانه ترك ركنا من اركان الصلاه، وقد راي النبي صلي الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمءن، فصلي الرجل ثلاث مرات وكلها يقول فيها رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ارجع فصل فانك لم تصل» . والافه التي جاءت المسلمين في هذا الركن -القيام بعد الركوع- وفي الركن الذي بين السجدتين يقول شيخ الاسلام: ان هذا جاء من بعض امراء بني اميه؛ فانهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين، اي القيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين. وتعرفون ان الناس علي دين ملوكهم، فتلقي الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس ان ذلك هو السنه، فماتت السنه، حتي صار اظهارها من المنكر، او يكاد يكون منكرا، حتي ان الانسان اذا اطال فيهما ظن الظان انه قد نسي واوهم. المهم ان قول المءلف: ( ثم يخر ): لم يبين مقدار المهله او التراخي ولكن نقول: دلت السنه علي انه ايش؟ بمقدار الركوع او قريبا منه. وبناء علي ذلك فنحن نعلم جميعا انه في صلاه الكسوف يطال الركوع، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: يطال اطاله طويله، فاذا رفع من الركوع -الركوع الثاني- فانه ايضا يطيل القيام نحوا من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ يكرر الحمد، ان كان يعرف ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا المقام قاله، وان كان لا يعرف كرر، والانسان يستطيع ان يكرر الحمد مده طويله؛ لان هذا الركن ذكره حمد، من حين ما يرفع الانسان، يقول: سمع الله لمن حمده. ثم يشرع في الحمد. فهذا الركن اذن ركن حمد، فاذا كنت تعرف ما جاءت به السنه في هذا فذلك افضل، واذا لم تعرف فكرر الحمد، لو تقول: لربي الحمد، ربي ولك الحمد، وما اشبه ذلك من الكلمات كفي. قال المءلف: ( ثم يخر مكبرا ساجدا ) (يخر مكبرا) حال من فاعل (يخر). والحال الاصل فيها انها مقارنه للفعل، فاذا قلت مثلا: جاء زيد راكبا. فمتي ركوبه؟ حين مجيءه. ( خر مكبرا ): متي تكبيره؟ حين خروره. وهو كذلك؛ فان محل التكبير هو الخرور من القيام الي السجود، وكذلك جميع تكبيرات الانتقال محلها ما بين الركن الذي انتقلت منه وبين الركن الذي انتقلت اليه. وقد سبق لنا البحث في هذا، فلا حاجه الي اعادته. المهم انك تكبر في حال الخرور الي السجود. ولم يذكر المءلف رحمه الله رفع اليدين، فهل هذا من باب الاختصار او الاقتصار او العمد؟ طالب: الثالث.. الشيخ: الجواب: الثالث. من باب العمد؛ لان رفع اليدين عند السجود ليس بسنه؛ فقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما -وهو من اشد الناس حرصا علي السنه واضبط الناس لها- انه ذكر ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان يرفع يديه اذا كبر للاحرام، واذا ركع كبر للركوع، واذا رفع من الركوع. قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود، ولا اذا قام من السجود . والرجل قد ضبط وفصل وبين، وليس هذا من باب النفي المجرد، هذا نفي يدل علي اثبات ترك الفعل؛ لان الرجل قد تحري الصلاه وضبط: تكبير عند الدخول في الصلاه، عند الركوع، عند الرفع منه، عند السجود، عند القيام من السجود. هذه محلات الانتقالات، فاثبت التكبير في ثلاثه مواضع ونفاها في السجود، وعند القيام من السجود. طالب: الرفع ولا التكبير. الشيخ: (...) الرفع. طالب: تقول: التكبير. الشيخ: لا، انا اقول: هذه التكبيرات اللي اثبتها. علي كل حال الرفع، نحن نتكلم عن الرفع. وعلي هذا فليس من السنه انه يرفع يديه اذا سجد. وقد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يرفع في كل خفض ورفع. ولكن ابن القيم رحمه الله ذكر ان هذا وهم، وان صواب الحديث: كان يكبر في كل خفض ورفع، وقال: ان وجه الوهم فيه حديث ابن عمر فانه صريح في عدم الرفع عند السجود وعند الرفع من السجود. وليس هذا من باب تعارض مثبت ومنفي حتي نقول بالقاعده المشهوره: ان المثبت مقدم علي النافي؛ لان النفي هنا في قوه الاثبات، فانه رجل يحكي عن عمل واحد فصله، قال: هذا فيه كذا، واثبته، وهذا ليس فيه كذا، ونفاه. وفرق بين النفي المطلق وبين النفي المقرون بالتفصيل؛ فان النفي المقرون بالتفصيل دليل علي ان صاحبه قد ضبط حتي وصل الي هذه الحال، عرف ما ثبت فيه الرفع وما لم يثبت فيه الرفع. وعلي هذا فنقول: ان حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين مقدم علي ذلك الحديث الضعيف، والوهم فيه قريب. وعلي هذا فاذا قال قاءل: ما الفرق بين الهوي الي الركوع والهوي الي السجود؟ اليس كل منهما انتقالا من اعلي الي اسفل؟ الجواب: بلي، ولكن العبادات مبنيه علي؟ طلبه: التوقيف. الشيخ: التوقيف، فلا قياس فيها. ولو دخل القياس في مثل هذه الامور في صفات العبادات وما اشبهها لضاع انضباط الناس، ولصار كل انسان يقيس علي ما يريد، او علي ما يظن ان القياس فيه تام الاركان، ويضيع الاتفاق بين الامه في عباداتهم التي يتقربون بها الي الله عز وجل. يقول المءلف رحمه الله: ( ثم يخر مكبرا ساجدا علي سبعه اعضاء ) (ساجدا) حال من اين؟ طلبه: فاعل يخر. الشيخ: من فاعل يخر، ولكنها حال مقارنه ولا حال يعني لاحقه؟ طلبه: لاحقه. الشيخ: لاحقه؛ لان هذه الحال -اعني السجود- لا تكون في حال الخرور، ولكنها تكون بعد انتهاء الخرور، فهي حال لاحقه مقدره. يقول: ( ساجدا علي سبعه اعضاء ): (ساجدا) لا بد ان يكون ساجدا، والسجود بحيث تتساوي اطرافه العليا والسفلي، فلو فرض انه سجد علي شيء مرتفع هكذا منزلق وصار الي القعود اقرب منه الي السجود، فان ذلك؟ طلبه: لا يعد.. الشيخ: لا يعد سجودا، لا بد من تساوي الاعالي والاسافل، او علي الاقل نقول: ان يكون الي السجود التام اقرب منه الي الجلوس التام، فيما لو كانت الارض متصاعده. يقول: ( ساجدا علي سبعه اعضاء ) وبينها قال: ( رجليه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه ).كم هذه؟ طلبه: سبعه. الشيخ: سبعه؟ نعدها زين؛ رجليه ثم ركبتيه. طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه، ثم؟ طلبه: (...). الشيخ: ثم يديه سته. ثم جبهته مع انفه. طلبه: هذه واحد. الشيخ: جبهه وانف؟ طلبه: واحد. الشيخ: الجبهه والانف واحد؟ طلبه: واحد. الشيخ: واحد؟ طالب: عضو واحد. الشيخ: عضو واحد. طيب لو قضم الانسان انف رجل، كان فيه نصف الديه ولا ديه كامله؟ طلبه: ديه كامله. الشيخ: طيب، اذا كان هو الجبهه والعضو واحدا، معناه ما قضم الا نصف العضو؟ "},{"Id":1711,"Name":"02 كتاب الصلاة 21","Sort":43,"Version":0,"LessonText":"
\n

يقول: (ساجدًا على سبعة أعضاء).
(سبعة أعضاء): وبيَّنَاها.
قال: (رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه)، كم هذه؟
طلبة: سبعة.
الشيخ: سبعة؟ نَعُد زين؛ رجليه.
طالب: اثنان.
الشيخ: ثم ركبتيه.
طلبة: أربعة.
الشيخ: أربعة، ثم؟
الطلبة: يديه.
الشيخ: ثم يديه؛ ستة، ثم جبهته مع أنفه.
الطلبة: واحد.
الشيخ: الجبهة والأنف واحد؟
الطلبة: الأنف والجبهة واحد.
الشيخ: واحد؟
طالب: عضو واحد.
الشيخ: عضو واحد، لو قضم الإنسان أنف رَجُل كان فيه نصف الدية ولَّا دية كاملة؟
الطلبة: دية كاملة.
الشيخ: إذا كان هو الجبهة والعضو واحد، معناه ما قضم إلا نصف العضو؟
الطلبة: محل واحد.
الشيخ: نقول: الواقع أن الجبهة والأنف ليس شيئًا واحدًا في الحقيقة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ألْحَقَ الأنف بالجبهة إلحاقًا، وسنتلو الحديث، روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ -أَوْ أَعْضَاءٍ- عَلَى الْجَبْهَةِ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى أَنْفِهِ .
وهنا لو كان الأنف من الجبهة حكمًا وحقيقةً ما أشار إليه، أليس كذلك؟
الطلبة: بلى.
الشيخ: ولو كان عضوًا مستقلًّا لنص عليه، وجعله مستقلًّا، وقال: على الجبهة وعلى الأنف، إذن فهو تابع، فهو من الجبهة حُكْمًا لا حقيقة، ولهذا أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إشارة.
الجبهة واليدين، يقول المؤلف: (ثم يديه)، (يديه)، والحديث «كَفَّيْهِ»، و«الْكَفَّيْنِ» ، فهل بينهما فرق؟ لا؛ لأن اليد عند الإطلاق هي الكف فقط.
أرأيتم قوله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} [المائدة: ٣٨].
ثم أرأيتم قوله تعالى: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ} [المائدة: ٦]، ماذا يُطلَق عليه لفظ اليدين في الآيتين؟
الطلبة: الكف.
الشيخ: الكف.
ولهذا يُقطَع السارق من مفصل الكف، وفي التيمم أرى النبي صلى الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه، ومسح الشمال على اليمين .
إذن كلام المؤلف لا يعارض الحديث؛ لأن اليدين عند الإطلاق؟
الطلبة: (...).
الشيخ: يُراد بهما الكف، وأما إذا قُيِّدت اليد فعلى حسب ما قُيِّدَت به، كما في قوله تعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [المائدة: ٦].
يقول المؤلف رحمه الله: (ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه)، (جبهته مع أنفه)، ولهذا ما قال: جبهته وأنفه، أو ثم أنفه.
قال: (مع)، إشارة إلى أن الأنف تابع مصاحِب، وهو كذلك.
وبقي علينا نظر آخر في هذه العبارة.
أولًا: قال المؤلف: (على سبعة أعضاء: رجليه)، أليس هو قائم على رجليه من الأصل؟
الطلبة: في السجود.
الشيخ: في السجود ربما يرفعهما، كذا ولَّا لا؟
الطلبة: إي.
الشيخ: ولهذا نص عليهما، حتى لا يرفعهما إذا سجد.
ينزل المصلي على ركبتيه أولا ثم يديه ثم قال المؤلف: (ثم ركبتيه، ثم يديه).
فأفاد المؤلف بالنص الصريح أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا الذي ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامة أهل العلم -ومنهم الأئمة الثلاثة؛ أحمد وأبو حنيفة والشافعي- على أن الركبتين مقدمتان على اليدين، وهذا مقتضى النص المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلًا، والذي ثبت عنه أو كاد يثبت قولًا، وهو أيضًا مقتضى النظر الصحيح.
أما الأول؛ وهو أنه مقتضى النص، فلأن النبي صلى الله عليه وسلم رُوِيَ عنه أنه كان إذا سجد بدأ بركبتيه قبل يديه ، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من أهل العلم وقالوا: إنه ضعيف.
وأما ما ثبت عنه قولًا أو كاد يثبت فهو حديث أبي هريرة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير إذا برك يقدم يديه، فيقدم مُقَدَّمه على مُؤَخَّره كما هو ظاهر.
وقد ظن بعض أهل العلم أن معنى قوله: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ»، يعني: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وأنه نهى أن يبرك الإنسان على ركبتيه، وعلى هذا فيقدِّم يديه.
ولكن بين اللفظين فرقًا واضحًا، فإن النهي في قوله: «كَمَا يَبْرُكُ» نهي عن؟ الكيفية؛ لأن الكاف للتشبيه.
وأما النهي فلا يبرك على ما يبرك، لو كان بهذا اللفظ لكان نهيًا على ما يسجد عليه، وعلى هذا فلا يسجد على الركبتين؛ لأن البعير يَبْرُك على ركبتيه.
وأما النظر فلأن الوضع الطبيعي للبدن أن ينزل شيئًا فشيئًا، كما أنه يقوم من الأرض شيئًا فشيئًا، فإذا كان ينزل شيئًا فشيئًا فالأسفل منه ينزل قبل الأعلى، وإذا قام شيئًا فشيئًا فالأعلى يكون قبل الأسفل، وعلى هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامة أهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعة.
لكن مع ذلك لو أن إنسانًا كان ثقيلًا أو مريضًا، أو في ركبتيه ما يشق عليه به السجود على الركبتين؟ ففي هذه الحال نقول: لا بأس أن الإنسان يفعل ويقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجَد سبب يقتضيه، فإن وُجِدَ سبب يقتضيه كالحاجة لمرض أو كِبَر أو ألم في الركبتين، أو غير ذلك فإن هذا لا بأس به؛ لأن مبنى الدين الإسلامي -ولله الحمد- على..؟
طالب: اليسر.
الشيخ: اليسر والسهولة؛ ففي القرآن الكريم يقول الله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، والإرادة هنا شرعية، يعني أن الشرع هو التيسير.
وفي السنة: «بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ» ، «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» .
فالمقصود الوصول إلى السجود، فإن تمكن الإنسان به على الوجه الأكمل فهو أكمل، وإن شق عليه فإنه يفعل ما تَيَسَّر.
ومن العلماء من يقول: بل يسجد على يديه أولًا، ظنًّا منه أن قوله: «فَلَا يَبْرُكْ كَمَا يَبْرُكُ الْبَعِيرُ» يراد به: فلا يبرك على ما يبرك عليه البعير، وقال: إن رُكْبَتَيِ البعير في يديه، وهذا صحيح؛ أن ركبتي البعير وكل ذات أربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه على هذا المعنى.
وأما آخر الحديث المفرع على أوله، ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، وهو قوله: «وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتِهِ»؛ لأنه لو كان على الصحة لكان مناقضًا لأول الحديث، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام لا مناقضة فيه.
أقول: من العلماء من قال: إنه يبدأ بيديه قبل ركبتيه.
ومن العلماء، بل ما هم من العلماء، بل من الناس الإخوة المبتدئين مَن حاول أن يجمع بين الأمرين، فقال: لا أنزل أعالي بدني ولا أسجد على الركبتين، أجلس مُسْتَوْفِزًا ثم أضع يدي على الأرض كذا، ثم أدفعهما إلى الأمام كذا، يسحبها إلى الأمام.
فنقول: مَن جاء بهذه الصفة؟ هذه الصفة ما قال بها أحد من المتقدمين أبدًا، والجمع بين النصوص بصفة تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطأ.
رأيت بعض الناس يحط يديه يبغي يسجد (يبُوبَز) كما نقول باللغة العامية، وما أدري يا إخوان اللي..
يحاول أن يجمع بين وصول اليدين إلى الأرض قبل الركبتين، وبين أن لا يخطئ أعاليه، ويش اللي راح؟ أعاليه قبل أسافله.
فالحقيقة أن هذه الصفة غريبة، ما رأيت أحدًا من أهل العلم قال بها أبدًا، وتحتاج إلى دليل إثبات أن الرسول يخلي إيديه يصح من عند الرُّكب إلى أن يوازي الوجه.
هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعة والجِبِلَّة، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعة والجِبِلَّة في الصلاة يحتاج إلى دليل؛ لأن الصلاة عبادة كلها بأفعالها وأقوالها.
وهذه قاعدة أُحِبُّ أن تنتبهوا لها: كل فعل يخالف مقتضى الطبيعة -العادة يعني- في تنقُّلات البدن يحتاج إلى دليل على إثباته؛ لأنه يكون مشروعًا.
وبناءً على ذلك نقول: الأصل وضع الأعضاء على ما هي عليه في الصلاة حتى يقوم دليل على أيش؟
طالب: المخالفة.
الشيخ: على المخالفة.
ولهذا لولا أنه ورد ما يدل على تطابق الرِّجْلَين في السجود لكنا نقول: إن الإنسان يجعلهما طبيعيتين، فإذا كان الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك.
لكن لَمَّا ورد ما يدل على أنها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الأصل، فكل شيء لم يُنقل مما خرج عن عادة البدن فإنه يبقى على ما هو عليه من عادة البدن.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، (...) أنه لقي في العبادة.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...) فيها، لكن مر علينا أن قلنا: إنه يجوز للمعتكف أن يخرج من مُعْتَكَفِه إن اشترط ذلك، قياسًا على حديث ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ.
الشيخ: نعم.
الطالب: (...).
الشيخ: هذه ليست في الصفة؛ لأن الرسول قال: «إِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ» ، فهذا التعليل يدل على أن كل عبادة تَلْزَم للدخول فيها إذا استثنى فيها الإنسان فله ذلك.
طالب: ما فهمت يا شيخ.
الشيخ: أقول: التعليل، «فَإِنَّ لَكِ عَلَى رَبِّكِ مَا اسْتَثْنَيْتِ».
الطالب: نعم.
الشيخ: يدل على أن كل عبادة إذا شرع فيها الإنسان لزمته، فإنه إذا استثنى فيها فله على ربه ما استثناه، يعني فيه علة تشير إلى هذا.

طالب: بارك الله فيك، عندما يكون الإمام واقفًا يا شيخ وقف على سجود التلاوة، فيكبِّر يرفع يديه ويسجد.
الشيخ: لا، هذا قال الفقهاء: إنه يُشرع، الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من السجود مسألتين:
المسألة الأولى: إذا سجد للتلاوة.
والمسألة الثانية: إذا سجد بعد القنوت في الوتر.
ولكن لا دليل على ذلك، الصحيح أنه لا يُسْتَثْنَى شيء.

طالب: بالنسبة لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدِّم يديه على ركبتيه.
الشيخ: نعم.
طالب: ما أدري ما الإجابة على ذلك؟
الشيخ: الإجابة عن هذا من وجهين:
الوجه الأول: أنه فعل صحابي معارَض بفعل من هو أعلم منه وهو أبوه عمر.
والوجه الثاني: أن ابن عمر رضي الله عنهما كان في آخر عمره ثقيلًا، فقد كان حتى في جلوسه في الصلاة يتربع ولا يفترش، وسأله أحد أبنائه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاة والسلام كان يفترش؟ قال: إن رِجْلَيَّ لا تُقِلَّانِي .
ورجل تصل به الحال إلى هذا، لا شك أنه يحتاج إلى أن ينزل على يديه؛ لأنه أيسر له.
طالب: شيخ، لو قال إنسان يعني خروجًا من الخلاف: إنه يفعل هذا مرة وهذا مرة (...).
الشيخ: لا، لو قال: خروجًا من الخلاف، أولًا: النصوص ما تدل على هذا حتى يُثبت خلافًا، وأقوال العلماء إذا لم يكن لها حظ من النظر يبقى أهل العلم فيها معذورين فيما ذهبوا إليه، لكن لا يُجعل قولهم قولًا مُشَرِّعًا.
وليست هذه المسألة كجلسة الاستراحة التي يمكن أن تُحْمَل على حال دون حال -كما سيأتينا إن شاء الله تعالى - بل هذه صفة، إما هذه ولَّا هذه.
***

(...) نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
\n (يَخِرُّ مُكَبِّرًا ساجدًا على سبعة أعضاء؛ رِجْلَيْه، ثم ركبيته، ثم يديه، ثم جبهته مع أنفه).
وأوردنا إشكالًا على قوله: \n (رجليه)، ما هو الإشكال؟\n
\n طالب: تكون مضمومتين أو.. \n
\n الشيخ: لا، أوردنا إشكالًا على قول المؤلف:\n (رِجْلَيْه)، مع أن الرِّجْلين في الأرض من الأصل.\n
\n الطالب: إي نعم، ولذلك إذا سجد فإنهما يرتفعان عن الأرض.\n
\n الشيخ: إذا سجد فلا يرفعهما.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: عن الأرض، ثم إن كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود، أليس كذلك؟\n
\n الطالب: بلى.\n
\n الشيخ: يقول: \n (ثم جبهته مع أنفه)، قال: \n (ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده).\n
\n (ولو مع حائل) يعني: يسجد على الأرض ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود.\n
\n (الحائل): يشمل الثوب، والغُطرة، والمَشْلَح، وما كان من جنس الأرض، وما كان من غير جنسها، عامٌّ، لكن لا بد أن يكون طاهرًا؛ لأنه لا يمكن السجود على النجس؛ إذ إن من شرط الصلاة -كما سبق- اجتناب النجاسة.\n
وقول المؤلف:\n (ليس من أعضاء سجوده).\n
يعني: لا يجوز أن يسجد على حائل من أعضاء السجود بأن يضع جبهته على كفَّيْه مثلًا، أو يضع يديه بعضهما على بعض، أو يضع رِجْلَيْه بعضهما على بعض؛ لأنه إذا فعل ذلك فكأنما سجد على عضو واحد، إذا وضع جبهته على يديه فلم يسجد على الجبهة في الحقيقة، بل سجد على العضو المباشر دون العضو الذي فوقه.\n
وقوله رحمه الله: \n (ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود).\n
لم يُبَيِّن حكم السجود على الحائل إذا كان من غير أعضاء السجود، إنما بَيَّنَ أن السجود مُجْزِئ مع الحائل، لكن ما حكم وضع الحائل؟\n
قال أهل العلم: إن الحائل ينقسم إلى قسمين:\n
قسم متصل بالمصلِّي؛ فهذا يُكره أن يسجد عليه إلا من حاجة، مثل: الثوب الملبوس، والْمَشْلَح الملبوس، والغُطرة، وما أشبه ذلك.\n
ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: \n كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكِّن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه \n .\n
فقوله: (إذا لم يستطع أن يُمَكِّن)، دل على أنهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعة، ثم التعبير (\n إذا لم يستطع) يدل على أنه مكروه لا يُفْعَل إلا عند الحاجة.\n
أما إذا كان الحائل منفصلًا فهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه؛ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على الخمرة \n ، والخمرة عبارة عن خَصيف من النخل يَسع جبهة المصلي وكفَّيْه فقط. \n
وعلى هذا فتكون الحوائل ثلاثة أقسام:\n
قسم من أعضاء السجود؛ فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزئ السجود.\n
وقسم من غير أعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي؛ فهذا مكروه، ولو فعل لأجزأ السجود لكنه مع الكراهة.\n
والثالث: قسم منفصل، فهذا لا بأس به.\n
ولكن قال أهل العلم: يُكره أن يَخُصَّ جبهته فقط بما يسجد عليه، وعلَّلُوا ذلك بأن هذا يشابه فعل الرافضة في صلاتهم، فإن الرافضة يتخذون هذا تديُّنًا، يصلون على قطعة من المَدَر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الأشرف، ولهذا تجد عند أبواب مساجدهم، تجد الصناديق الدواليب مملوءة من هذه الحجارة، إذا أراد الإنسان أن يدخل المسجد أخذ حجارة ليسجد عليها. \n
ومنهم من يفعل ذلك؛ لأنه يرى أنه لا يجوز السجود إلا على شيء من جنس الأرض، فلا يجوز السجود على الفراش ولو من خصيف النخل، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سجد على خصيف النخل كما في حديث أنس \n حينما غسل له الحصير الذي اسودَّ من طول ما لُبِس، وصلى عليه صلى الله عليه وسلم \n . \n
لكن هم لا يرون ذلك، فيسجدون على شيء معيَّن، لكن يضعون الجبهة عليه فقط، ولهذا قال أهل العلم: يُكْرَه أن يَخص جبهته بما يسجد عليه؛ لأنه فعل الرافضة. \n
المؤلف -رحمه الله- يقول:\n (يسجد على أعضائه السبعة) (ولو مع حائل ليس من أعضاء السجود).\n
السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب في كل حال السجود، بمعنى أنه لا يجوز أن يرفع عضوًا من أعضائه حال سجوده؛ لا يدًا، ولا رجلًا، ولا أنفًا، ولا جبهة، ولا أي شيء من هذه الأعضاء السبعة، فإن فعل -فإن كان في جميع حال السجود- فلا شك أن سجوده لا يصح؛ لأنه نقص عضوًا من الأعضاء التي يجب أن تسجد.\n
وأما إذا كان في أثناء السجود، بمعنى أن رَجُلًا حَكَّتْهُ رِجْلُه فحَكَّها بالرِّجْل الأخرى فهذا محل نظر؛ قد يقال: إنها لا تصح صلاته؛ لأنه ترك هذا الركن جزءًا من السجود.\n
وقد يقال: إنه يجزئه؛ لأن العبرة بالأعم والأكثر، فإذا كان الأعم والأكثر أنه ساجد على الأعضاء السبعة أجزأه.\n
وعلى هذا فيكون الاحتياط أن لا يرفع شيئًا، وليصبر حتى لو أصابته حكة في يده مثلًا، أو في فخذه، أو في رجله فليصبر حتى يقوم من السجود.\n
ومن المباحث في هذا الركن: أنه إذا عجز عن السجود ببعض الأعضاء فهل يسجد على البقية أو لا؟\n
نقول: لدينا قاعدة تبين هذا وغيره، وهي قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n . \n
فإذا قُدِّر أن إحدى يديه جريحة لا يستطيع أن يسجد عليها فليسجد على بقية الأعضاء؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
وإذا قُدِّر أنه قد عمل عملية في عينيه، وقيل له: لا تسجد على الأرض، فليومئ ما أمكنه، وليضع من أعضاء السجود ما أمكنه.\n
وأما قول بعض الفقهاء: مَن عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها.\n
فهذا مُسَلَّم في بعض الأحوال؛ مُسَلَّم فيما إذا كان لا يستطيع أن ينحني بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الاعتدال التام، فهذا مُسَلَّم أن يقال: لا يلزمك السجود.\n
مثلًا: لو كان ما يستطيع إلا أن يقول هكذا، ما نقول: ضع يديك؛ لأنه لو وضع يديه ليس كهيئة..؟\n
\n طالب: السجود.\n
\n الشيخ: الساجد.\n
لكن إذا كان يستطيع أن يومئ بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام فهنا يلزمه أن يسجد ببقية الأعضاء، فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه، ثم يضع أيش؟\n
\n طلبة: يديه.\n
\n الشيخ: يضع يديه.\n
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا؟\n
قلنا: الدليل أننا أُمِرْنَا بالسجود، وأُمِرْنَا أن نتقي الله ما استطعنا، فإذا كنا أقرب إلى السجود وجب أن (...)؛ لأننا نكون كهيئة الساجد الذي رفع جبهته، فيلزمنا ذلك.\n
أما إذا كنا لا نستطيع أن ندنو من الأرض بحيث نكون إلى السجود أقرب ففَرْضُنَا حينئذ الإيماء، فيومئ الإنسان ولا يلزمه أن يضع يديه أو ركبتيه على الأرض، أفهمنا هذا؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذن بَيَّنَّا هذا الأمر ببحثين، ما هما؟ \n
\n طالب: استدامة.\n
\n الشيخ: استدامة السجود على الأعضاء السبعة، والثاني؟ إذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الآخر، وعرفتم التفصيل.\n
فإذا قال قائل: ما هي الحكمة من السجود؟ وما هو السر في هذا السجود؟\n
قلنا: لأنه من كمال التعبد لله والذل له، فإن الإنسان يضع أشرف ما فيه بحذاء أدنى ما فيه، كذا؟ يضع أشرف ما فيه وهو وجهه، بحذاء أسفل ما فيه وهو: قدمه. \n
وأيضًا يضعه على موطئ الأقدام، كل هذا تعبدًا لله تعالى وتقربًا إليه، ومن أجل هذا التطامُن والنزول للرب عز وجل صار أقرب ما يكون الإنسان من ربه وهو؟\n
\n الطلبة: ساجد.\n
\n الشيخ: ساجد.\n
يعني: مع أنه لو قام لكان أعلى وأقرب، كل ما علا الإنسان كان أقرب لله عز وجل، لكن هذا نزل حتى صار في الأسفل، ولنزوله لله عز وجل صار أقرب إلى الله \n «مَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ» \n ، هذا هو الحكمة والسر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، قبل أن تسجد أعضاؤنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطامُن والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه الآن قَرُبَ من ربه سبحانه وتعالى، بل هو أقرب ما يكون إلى الله.\n
هذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يُجَمِّلوا الطاعات بظاهرِها، وهم يُحْمَدون على هذا، لا شك أننا مأمورون بأن نُجَمِّل الطاعات بظواهرها، أو نُجَمِّل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس، ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن، ويسجد قبل سجود البدن.\n
ولكن قد يُخطئ أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن، قد يقصرون في إصلاح الظواهر، فتجدهم يُخِلُّون كثيرًا في إصلاح الظواهر، والكمال هو؟\n
\n طالب: إصلاح الظاهر والباطن.\n
\n الشيخ: إصلاح الأمرين جميعًا، والعناية بكمالهما جميعًا؛ بكمال البواطن وكمال الظواهر.\n
وإني والله، وأُشهِدُ الله، أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاة بإيمان جديد قوي؛ لأن الله يقول: \n {اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥]، لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الأول إن لم يكن أردأ؛ لأننا ما نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع، رياض عبادة، يعني الصلاة هي صلاة واحدة، لكنها رياض متنوعة، أفعال مختلفة متنوعة، وأقوال كذلك ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره، وتعظيمه وتكبيره، ودعائه والثناء عليه، ووصفه بأكمل الصفات (التحيات لله، والصلوات والطيبات)، إلى آخره، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار.\n
إذن نقول: إن هذا هو السر في السجود؛ كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد أن يكون أقرب ما يكون من ربه عز وجل؛ لأنه تَوَاضَع لله ونَزَل، فرفعه الله وصار أقرب ما يكون إلى ربه.\n
وقد ورد في الحديث \n أن الله حرَّم على النار أن تأكل أعضاء السجود \n فيمن يدخل النار من العصاة؛ لأن عصاة المؤمنين إذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات تَرْجُح على سيئاتهم فإنهم يعذَّبُون في النار بقدر ذنوبهم، لكن أعضاء السجود محترَمة لا تأكلها النار ولا تؤثر فيها، ولهذا قال بعضهم:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
يَا رَبِّ أَعْضَاءَ السُّجُودِ عَتَقْتـــــــــَهَامِنْ فَضْلِكَ الْوَافِي وَأَنْتَ الْبَاقِي
وَالْعِتْقُ يَسْرِي فِي الْغِنَى يَا ذَا الْغِنَىفَامْنُنْ عَلَى الْفَانِي بِعِتْقِ الْبَاقِي
\n
فتوسَّل إلى الله بعتق هذه الأعضاء إلى أن يُعتِق جميع البدن بسريان العتق إليه.\n
قال المؤلف -رحمه الله-:\n (ولو مع حائل ليس من أعضاء سجوده).\n
قال:\n (ويجافي عضديه عن جنبيه).\n
\n (يجافي): الفاعل من؟\n
\n طلبة: المصلي.\n
\n الشيخ: المصلي الساجد.\n
\n (يجافي عضديه عن جنبيه) يعني يبعدهما؛ لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يفعل ذلك \n ، حتى إن الصحابة ليأوون له، يَرِقُّونَ له من شدة مجافاته صلوات الله وسلامه عليه، وحتى إنه ليُرَى بياض إبطه \n من شدة مجافاته، يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتى يبدو بياض إبطه، وحتى إنه لو شاءت أن تمر البَهْمَة -وهي صغار الغنم- من تحته لَمَرَّت \n من شدة مجافاته.\n
فـ\n (يجافي عضديه عن جنبيه)، ويُسْتَثْنَى من ذلك ما إذا كان في الجماعة وخشي أن يؤذي جاره، فإنه لا يُستحب له أذية جاره، وذلك لأن هذه المجافاةَ سُنَّة، والإيذاء أقل أحواله الكراهة، ولا يمكن أن يُفعل شيء مكروه مُؤْذٍ لجارك مُشَوِّشٍ عليه من أجل سُنَّة، ولهذا استثنى العلماء -رحمهم الله- ذلك، فقالوا: ما لم يؤذ جاره، فإن آذى جاره فلا يفعل.\n
ولكن اعلم أنك متى تركت السنة لدرء المفسدة، والله يعلم أنه لولا ذلك لفعلت، فإنه يُكْتَب لك أجرها، فإن الرجل إذا ترك العمل لله عوَّضَه الله عز وجل، بل إذا تركه بغير اختياره، مَن مَرِضَ أو سَافرَ كُتِبَ له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا، فيجافي عضديه عن جنبيه.\n
قال: \n (وبطنه عن فخذيه)، يجافي بطنه عن فخذيه، أي: يرفعه، وكذلك أيضًا يرفع الفخذين عن الساقين.\n
فهذه ثلاثة أشياء:\n
التجافي بالعضدين عن أيش؟\n
\n الطلبة: عن الجنبين.\n
\n الشيخ: عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ» \n ، \n «اعْتَدِلُوا» يعني: اجعلوه سجودًا معتدلًا، لا تَخْصِرُون فتنزل البطن على الفخذ، والفخذ على الساق، ولا تمتدون أيضًا، كما يفعل بعض الناس، تجده إذا سجد يمتد حتى يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك أنه من البدعة؛ لأنه ليس بسنة، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة فيما نعلم أن الإنسان يمد ظهره في السجود، إنما مد الظهر في حال أيش؟ الركوع، أما السجود فإنه يرتفع ببطنه ولا يمده.\n
ويقول المؤلف -رحمه الله-:\n (وعضده عن جنبيه) (ويفرق ركبتيه).\n
\n (يفرق ركبتيه) يعني: لا يضم ركبتيه بعضهما إلى بعض، واليدين؟\n
\n طالب: يجافيهما.\n
\n الشيخ: يجافيها، إذن لا بد أن يفرقهم، والركبتان تفرَّق، القدمان؟\n
\n الطلبة: يتراصَّا.\n
\n الشيخ: اختلف العلماء في ذلك:\n
فمن العلماء من يقول: إنه يفرِّق قدميه أيضًا؛ لأن القدمين تابعان للساقين، والركبتين، فإذا كانت السُّنَّة تفريق الركبتين، فلتكن السنة أيضًا تفريق القدمين، حتى إن بعض الفقهاء -رحمهم الله- قدَّرُوا ذلك بأن يكون بينهما مقدار شبر للتفريق.\n
ولكن الذي يظهر من السنة أن القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يَرُصّ القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح في حديث عائشة \n حين فقدت النبي صلى الله عليه وسلم، فوقعت يدها على قدميه منصوبتين وهو ساجد \n .\n
واليد الواحدة لا تبقى على القدمين إلا في حال التراصّ، وقد جاء ذلك أيضًا في \n صحيح ابن خزيمة \n : \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يَرُصُّ قدميه.\n
وعلى هذا فالسُّنَّة في القدمين هي التراص بخلاف الركبتين واليدين.\n
ولم يذكر المؤلف -رحمه الله- أين يكون محل اليدين، هنا ما ذكره، ولكنه ذكره في أول باب صفة الصلاة حين قال: \n (يرفع يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كالسجود).\n
وعلى هذا فيكون موضع اليدين على حذاء المنكبين، وإن شاء قدَّمَهُمَا وسجد وجعلهما على حذاء الجبهة أو فروع الأذنين؛ لأن كل هذا مما جاءت به السنة. \n
فله أن يجعلهما على حَذْوِ مَنْكِبَيْهِ، وله أن يقدِّمَهُما حتى يكونا حَذْوَ جبهته وأنفه، كل هذا جاءت به السنة.\n
ولكن ماذا يصنع لو طال السجود؛ بأن كان خلف إمام يطيل السجود، فماذا يصنع؟ هل يضع ذراعيه على الأرض، يتكئ على الأرض، أو ماذا يصنع؟\n
نقول: لا، لا يتكئ على الأرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: \n «لَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» \n . إذن أين يضعهما؟\n
قال العلماء -رحمهم الله-: يعتمد على ركبتيه، يعني يضع طرف المرفق على الركبة إذا شَقَّ عليه طول السجود، وهذا إذا كان مع إمام، أما إذا كان في نفسه فإنه لا ينبغي له أن يكلِّف نفسه ويشق عليها، بل إذا شق عليه وتعب فإنه يقوم، ولا ينبغي للإنسان أن يشق على نفسه؛ لأن الله سبحانه وتعالى يَسَّر على عباده.\n
يقول -رحمه الله-:\n (ويفرِّق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى).\n
يقول في حال السجود: \n (سبحان ربي الأعلى).\n
وقد مَرَّ علينا معنى التسبيح، وما الذي يُسبَّح الله عنه، أي يُنَزَّه.\n
وأما قوله: \n (ربي الأعلى) دون أن يقول: (ربي العظيم)؛ لأن ذِكر عُلُوِّ الله هنا أنسب من ذِكْر العظمة؛ فإن الإنسان الآن أنزل ما يكون، فلما كان أنزل ما يكون كان من المناسب أن يثني على الله بماذا؟\n
\n طلبة: بارتفاعه.\n
\n الشيخ: بالعُلُو، وانظر إلى الحكمة والمناسبة في مثل هذه الأمور، كيف كان الصحابة -رضي الله عنهم- في السفر إذا عَلَوْا شيئًا كَبَّرُوا، وإذا هَبَطُوا واديًا سَبَّحُوا. \n لماذا؟\n
لأن الإنسان إذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب أن يقول: الله أكبر؛ ليُذَكِّر نفسه بكبرياء الله عز وجل، أما إذا نزل فإن النزول لا شك أنه نقص، فكان ذِكْر التسبيح أولى، تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي أنا كنت فيه الآن، انحدرت، فكان هذا من المناسبة أن الإنسان يُذَكِّر نفسه بما هو أعلى منها.\n
ونظير هذا من بعض الوجوه\n أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى شيئًا يعجبه من الدنيا يقول: \n «لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» \n ، سبحان الله! لَبَّيْكَ، ويش المناسبة لَبَّيْكَ؟ \n
لأن الإنسان إذا رأى ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت إليه فيُعرض عن الله، فيقول: \n «لَبَّيْكَ» استجابة لله عز وجل، ثم يُوطِّن نفسه فيقول:\n «إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ».\n
فهذا العيش الذي يعجبُكِ لا تغترِّي به، عيش زائل، العيش حقيقة هو عيش الآخرة، ولهذا كان من السنة إذا رأى الإنسان ما يعجبه في الدنيا وخاف أن تنقاد نفسه إليه أن يقول: لَبَّيْكَ، إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ، ذكرنا هذا استطرادًا.\n
المهم أن الإنسان يقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى.\n
وما المراد بالعلو؛ أعُلُوُّ المكان، أم علو الصفة؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يشمل الأمرين جميعًا.\n
وهذا أمر - أعني أنه يشمل الأمرين جميعًا - مُتَّفَقٌ عليه في فِطَر الناس، إلا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فإن علو الله عز وجل عُلُوُّ ذات، أمر مفطور عليه الخلق.\n
لو أنك قلت للعامي: ماذا تريد بقولك: سبحان ربي الأعلى؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: عُلُوُّ المكان، يعني عُلُوّ الذات، ولا يدري عن علو الصفة، ومع ذلك فقد أنكر عُلُوَّه في ذاته مَن أنكره ممن يستقبلون قِبْلَتَنَا، ولا شك أنهم خالفوا الكتاب والسنة وإجماع السلف والعقل والفطرة، ولو رجعوا إلى فِطَرِهم لعرفوا أن هذا أمر لا بد منه، لا بد من الإقرار به، هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعة، أين تنصرف قلوبهم؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: إلى السُّمُوّ، إلى العلو، هم يقفون بعرفة الله يدعون الله ويرفعون أيديهم، ولَّا ينزلونها للأرض؟\n
\n طلبة: يرفعونها. \n
\n الشيخ: يرفعون أيديهم، ومن العجيب أنهم يرفعون أيديهم ويَدَّعون أن الله في الأرض - نسأل الله العافية-.\n
المهم أننا نشعر بقولنا: سبحان ربي الأعلى، بأن الله عَلِيٌّ في ذاته وعَلِيٌّ في صفاته، بل هو أعلى من كل شيء، والله تعالى وصف نفسه أحيانًا بالأعلى، وأحيانًا بالعَلِيّ؛ لأن الوصفين ثابتان له؛ العلو، وكونه أعلى، كما أنه يُوصف بأنه الكبير، وأنه الأكبر، وبالعليم وأيش؟\n
\n طلبة: الأعلم.\n
\n الشيخ: وبالأعلم، وصيغة التفضيل في هذه الأشياء على بابها، وليست بمعنى اسم الفاعل كما يدَّعِيه بعض العلماء.\n
(...) -رحمه الله تعالى-: \n (ثم يرفع رأسه مُكَبِّرًا).\n
\n (يرفع رأسه)، يعني: وما يتبعه من اليدين.\n
\n (مُكَبِّرًا): حال من فاعل (يرفع).\n
وعلى هذا فيكون التكبير في حال أيش؟ في حال الرفع؛ لأن هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدأ بها قبل ولا يؤخرها إلى ما بعد؛ لأنه إن بدأها قبل أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل منه، وإن أخَّرَها أدخلها على أذكار الركن الذي انتقل إليه، فالسنة أن يكون التكبير في حال الانتقال.\n
\n (مُكَبِّرًا، ويجلس مفترشًا يُسْرَاه).\n
\n (يجلس) يعني: بعد السجدة الأولى.\n
\n (مفترشًا يسراه) يعني: جاعلًا لها كالفراش.\n
هذا من الافتراش، والفراش يكون تحت الإنسان، أي يضعها تحته مفترِشًا لها، لا جالسًا على عَقِبَيْهِ، بل يفترش هو عليه، فيكون ظهرها إلى الأرض، وبطنها إلى أعلى، هذا معنى الافتراش.\n
يقول:\n (مفترشًا يُسْرَاه، ناصبًا يمناه).\n
\n (ناصبًا يمناه) يعني: جاعلها منتصبة، والمراد: القدم.\n
وحينئذ لا بد أن يُخرجها من يمينه، فتكون الرِّجْل اليمنى مُخْرَجة من اليمين، واليسرى مفترشة، وهذه الصفة متَّفَق عليها، أي أنه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس مُتَوَرِّكًا.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يُسَنُّ في هذا الجلوس سوى هذه الصفة.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجلس ناصبًا قدميه على عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- أن ذلك هو السنة. \n \n
ولكن المعروف عند أصحاب الإمام أحمد-رحمه الله- أن ذلك ليس من السنة؛ لأن أكثر الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسة بالافتراش، ولا يبعد أن يكون ابن عباس -رضي الله عنهما- ذكر ما كان أولًا، فإن صفة الجلوس قد تكون كصفة الركوع، وكان المسلمون في أول الأمر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه، ولا يضعهما على الركبتين \n ، حتى إن ابن مسعود -رضي الله عنه- تَمَسَّك بهذا، ويسمى عندهم التطبيق، ولم يَعلم ابن مسعود بالسنة التي نسخت هذا الفعل مع أنه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا.\n
ففقهاؤنا -رحمهم الله- يرون أن هذه الجلسة ليس لها إلا صفة الافتراش فقط.\n
ويقول المؤلف: \n (ناصبًا يمناه، ويقول: رب اغفر لي وارحمني) إلى آخره.\n
لم يذكر المؤلف -رحمه الله- أين يضع اليدين، وكيف يضعهما، مع أنهما من الأمر المهم.\n
في هذه الجلسة يضع يديه على فخذيه، وينتهي الوضع إلى الركبة، هذه صفة.\n
صفة ثانية: أنه يضع اليد اليمنى على الركبة، واليد اليسرى تُلقم الركبة، يعني يمسكها هكذا كأنه قابض لها.\n
يعني: إما أن يضع اليدين على الفخذين، يكون أطراف الأصابع على حد الرُّكبة.\n
أو يقدِّم شوي، ويكون اليد اليسرى يُلْقِمُهَا الرُّكْبة، واليد اليمنى يضعها على حرف الركبة.\n
صفتان عن النبي صلى الله عليه وسلم كلاهما صحيحة، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الآن عرفنا المكان، لكن كيف يكون الوضع؟\n
أما بالنسبة لليسرى فتكون مبسوطة مضمومة الأصابع موجَّهة إلى القبلة، ويكون طرف الْمِرْفَق عند طرف الفخذ، بمعنى أنه لا يقول هكذا، يُخرجها، بل يضمها إلى الفخذ حتى يكون طرف المرفق على طرف الفخذ.\n
أما اليمنى فإن السُّنَّة تدل على أنه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويُحلق الإبهام مع الوسطى، ويرفع السبابة ويُحركها عند الدعاء.\n
هكذا جاء فيما روى الإمام أحمد \n من حديث وائل بن حجر بسند قال فيه صاحب\n الفتح الرباني: إنه جيد. وقال فيه الْمُحَشِّي على \n زاد المعاد: إنه صحيح. وإلى هذا ذهب ابن القيم -رحمه الله-.\n
أما كلام الفقهاء فيرون أن اليد اليمنى تكون مبسوطة في الجلسة بين السجدتين كاليد اليسرى.\n
ولكن اتباع السنة أولى، إذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فإنه هو الأولى. \n
ولذلك لم يرد في السنة لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن أن اليد اليمنى تكون مبسوطة على الرِّجل اليمنى.\n
إنما ورد أنها تُقْبَض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، أو تضم الوسطى أيضًا ويضم إليها الإبهام، \n إذا جلس في الصلاة \n ، وفي بعض الألفاظ:\n إذا جلس في التشهد \n . وكلاهما في الصحيح؛ \n صحيح مسلم.\n
فنحن إذا أخذنا كلمة: \n إذا جلس في الصلاة.\n
قلنا: هذا عام في جميع الجلسات.\n
وقوله: \n إذا جلس في التشهد في بعض الألفاظ لا يدل على التخصيص؛ لأن لدينا قاعدة ذكرها الأصوليون، وممن كان يذكرها دائمًا الشوكاني في \n نيل الأوطار، والشنقيطي في \n أضواء البيان، على أنه إذا ذُكِرَ بعض أفراد العام بحكم يطابق العام فإن ذلك لا يدل على التخصيص.\n
يعني ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيصًا، إنما التخصيص أن يُذكر بعض أفراد العام بحكم يُخالف العام.\n
مثال الأول: قلت لك: أكرم الطلبة. هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت: أكرم فلانًا؛ وهو من الطلبة، فهل هذا يقتضي أن لا أُكرم سواه؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، لكن يقتضي أن هناك عناية من أجلها خصصته بالذِّكْر.\n
أما إذا قلت -وهو مثال للثاني-: أكرم الطلبة. ثم قلت: لا تكرم فلانًا؛ وهو من الطلبة، فهذا تخصيص؛ لأن الأول ذكرت فلانًا بحكم يُوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يُخالف العام.\n
ولهذا يقولون في تعريف التخصيص: تخصيص بعض أفراد العام بحكم يخالف، أو إخراج بعض أفراد العام من الحكم. \n
فهو لا بد أن يكون مخالفًا، أما إذا كان موافقًا فإن الجمهور -جمهور الأصوليين- كما حكاه صاحب \n أضواء البيان يرون أنه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا لكم.\n
وعلى هذا فيكون بعض أفراد حديث ابن عمر الذي خُصَّ بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض ألفاظه الدالة على العموم.\n
أما الفقهاء -رحمهم الله- فقالوا: إنه في هذه الجلسة يبسط يده اليمنى كما يبسط يده اليسرى.\n
وبناءً على كلام الفقهاء تكون كل جلسة من جلسات الصلاة مخالِفة للأخرى، من أجل التمييز، كيف ذلك؟\n
لأن الجلسة بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الأول افتراش لكن اليمنى تُقبَض، في التشهد الأخير تَوَرُّك وإن كان يوافق التشهد الأول في قبض اليد.\n
فهم -رحمهم الله- يجعلون لكل جلسة صفة تميزها عن الصفات الأخرى.\n
ولكن كما قلت لكم: إن اتباع السنة أولى من اتباع الرأي.\n
أما ما يقول في هذه الجلسة، فيقول المؤلف: \n (يقول: رب اغفر لي)، وسكت عما سواه. \n
اقتصر -رحمه الله- على الواجب، ولكن الصحيح أنه يقول كل ما ذُكر عن النبي عليه الصلاة والسلام: \n «رَبِّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَعَافِنِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي» \n ، أو: \n «اجْبُرْنِي» \n بدل: \n «ارْزُقْنِي».\n
وإن شاء جمع بينها؛ لأن المقام مقام دعاء
.\n
قوله: \n «رَبِّ اغْفِرْ لِي» يعني أنك تسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لك الذنوب كلها أو الصغائر؟\n
\n طلبة: كلها.\n
\n الشيخ: كلها، الصغائر والكبائر، والمغفرة هي ستر الذنب والعفو عنه، مأخوذة من المِغْفَر الذي يكون على رأس الإنسان عند الحرب يتقي به السهام.\n
وأما \n «ارْحَمْنِي» فهو طلب رحمة الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفرة زوال المرهوب، هذا إذا جُمِعَ بينهما.\n
إما إذا فُرِّقت المغفرة عن الرحمة فإن كل واحدة منهما تشمل الأخرى، ولهذا نظائر في اللغة العربية:\n
فالفقير والمسكين إذا ذُكِرَا جميعًا صار لكل واحد منهما معنى، وإذا أُفرد أحدهما عن الآخر صار معناهما واحدًا.\n
يعني: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.\n
وأما قوله: \n «ارْزُقْنِي» فهو طلب الرزق، ولكن، ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن، أو ما يقوم به الدين؟\n
\n طلبة: الرزق.\n
\n الشيخ: كلاهما، يعني أن رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وإيمان وعمل صالح.\n
فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول: \n «ارْزُقْنِي»؟ ويش نستحضر؟ \n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: يعني ما تستحضر إلا أن الله يرزقك طعامًا وشرابًا ولباسًا.\n
\n طالب: نعم.\n
\n طلبة: ده الغالب.\n
\n الشيخ: أو ما نستحضر شيئًا أبدًا، نقول هذا على أنه دعاء يقال في هذا المكان.\n
على كل حال الإنسان ينبغي له أن يعوِّد نفسه على استحضار هذه المعاني العظيمة، حتى يخرج منتفعًا.\n
فإذا قال: ارْزُقْنِي، يعني: ارزقني ما به قوام البدن، وما به قوام الدين؛ قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن.\n
وقوام الدين؟ \n
\n طالب: بالعلم.\n
\n الشيخ: بالعلم والإيمان والعمل الصالح.\n
\n «وَعَافِنِي» من أي مرض؟\n
أما إذا كان الإنسان صحيحًا، فالظاهر أنه يقول: \n «عَافِنِي»؛ لأنها دعاء مسنون في هذا المكان، دون أن يستحضر شيئًا.\n
وإن كان مريضًا مرضًا بدنيًّا، استحضر أنه يسأل الله أن يعافيه من هذا المرض البدني، أما إذا كان مريضًا مرضًا قلبيًّا، وما أكثر الأمراض القلبية! -نسأل الله أن يعافينا منها- فما أدري أنستحضر ذلك أو لا؟ نعم، ما أدري.\n
على كل حال ينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أنه يسأل الله العافية؛ عافية البدن، وعافية القلب، ولا حرج أن يقول: عافني في بدني وقلبي، حتى يستحضر؛ لأنه إن لم يقل هذا قد يغفل. \n
\n «اجْبُرْنِي»، الجبر يكون من النقص، وكل إنسان ناقص، مُفرِّط، مُسْرِف على نفسه بتجاوز الحد أو القصور عنه، يحتاج إلى جَبْر حتى يعود سليمًا بعد كسره.\n
ولكن جَبْر مِن كَسْر العظم، ولَّا منين؟\n
\n طلبة: الجميع.\n
\n الشيخ: نعم، من كسر العظام البدنية، ومن كسر العظام المعنوية، الإنسان يحتاج إلى جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه، فهذه المعاني التي تُذكر في الأدعية ينبغي للإنسان أن يستحضرها.\n
فإن قال قائل: أليس يغني عن ذلك كله أن يقول: اللهم ارحمني؛ لأن الرحمة عند الإطلاق بها يحصل المحبوب وزوال المكروه؟\n
فالجواب: بلى.\n
لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط على حسب ما جاءت به السنة، ما هو بالبسط الذي يذكرونه، بعض الناس يجعلونه من هذا إلى مكة، أو إلى مصر، أو غيرها، أدعية مسجوعة يمكن لا يكون لها معنى، أو لها معنًى غير صحيح.\n
لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لأسباب؛ أولًا: أن الدعاء عبادة، وكلما ازددت في العبادة ازددت خيرًا.\n
ثانيًا: أن الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء إليك هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد في الحب، أليس كذلك؟ \n
\n الطلبة: بلى.\n
\n الشيخ: ثالثًا: أن يستحضر الإنسان ذنوبه؛ لأن الذنوب أنواع، فإذا كُرِّر، إذا زِيد في الدعاء استحضر، ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي كُلَّهُ، دِقَّهُ وَجِلَّهُ، عَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ» \n .\n
فلهذا كان من المشروع أن يزيد الإنسان في الدعاء ولو كان متكرِّرًا، ولو كان مبسوطًا؛ لأن كل مقام له مقال.\n
قال: \n (ويسجد الثانية كالأولى)، يسجدها كالأولى في القول ولَّا في الفعل؟\n
\n طلبة: في كل شيء.\n
\n الشيخ: في كل شيء؛ في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من أذكار وما يقال فيها من الأفعال، وسبق لنا أن أقوال السجود أن يقول: سبحان ربي الأعلى، (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سُبُّوح قُدُّوس رب الملائكة والروح. ويدعو، وكلما أكثر من الدعاء في السجود كان أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» \n . \n
وهل يَقرأ القرآن وهو ساجد؟ \n
لا، بل قد نُهِيَ عن ذلك، نُهِيَ النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد \n ، اللهم إلا إذا دعا بجملة من القرآن مثل: \n {رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ} [آل عمران: ٨]، فهذا لا يضر؛ لأن المقصود به الدعاء.\n
قال:\n (ثم يرفع مُكَبِّرًا ناهضًا على صدور قدميه).\n
\n (يرفع) من السجدة الثانية.\n
\n (مُكَبِّرًا) حال من فاعل (يرفع)، فيكون التكبير في حال الرفع.\n
\n (ناهضًا على صدور قدميه)، قال في \n الشرح: ولا يجلس للاستراحة. يعني ينهض على صدور قدميه مُعْتَمِدًا على ركبتيه؛ كما قال: \n (معتمدًا على ركبتيه إن سَهُل)، وإن لم يسهُل عليه فإنه يعتمد على الأرض.\n
يقول -رحمه الله-: \n (ناهضًا على صدور قدميه).\n
ويبدأ بالنهوض من السجود، يبدأ بالجبهة والأنف، ثم باليدين فيضعهما على الركبتين، ثم ينهض على صدور القدمين، هذا هو السنة على ما ذهب إليه المؤلف -رحمه الله-.\n
فاستفدنا من كلامه أنه لا يجلس إذا قام إلى الركعة الثانية.\n
وهذه المسألة فيها خلاف بين أهل الحديث وبين الفقهاء أيضًا؛ فمنهم من قال: إنه لا يجلس، كما ذكره المؤلف، فلا يُسَنُّ الجلوس مطلَقًا، لكن إن احتاج إليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقة النهوض، كما لو كان شيخًا كبيرًا، أو كان مريضًا، أو كان في ركبتيه ألم، فيجلس هنا لا تعبدًا ولكن لدفع المشقة.\n
وقال بعض العلماء: بل يجلس مطلقًا. وهذان قولان متقابلان.\n
هذا القول الثاني يقول: يجلس، سواء كان محتاجًا للجلوس أم لم يحتج، يجلس تعبُّدًا لله عز وجل. \n
القول الثالث: قول وسط؛ وافق هؤلاء في حال، ووافق هؤلاء في حال، فقال: إن كان الإنسان محتاجًا إلى الجلوس، أي أنه لا يستطيع أن ينهض فيجلس، وإذا كان يستطيع أن ينهض فلا يجلس.\n
ولكل قول من هذه الأقوال الثلاثة دليل، ونتكلم عليه إن شاء الله في الدرس القادم.\n
\n طالب: بالنسبة يا شيخ للجلسة بين السجدتين، قوله: «رَبِّ اغْفِرْ لِي»، هل يكرِّرها أو يقتصر على هذا كما وردت به السنة؟
الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يقتصر على هذا فقط، والحقيقة أني نسيت أن أذكر هل يُطيل هذا الركن أو لا، وهو مهم، إن شاء الله نعود إليه في الدرس القادم.
\n
\n طالب: بالنسبة لقيام الليل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرِّرها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، إلا بدليل؟
الشيخ: نعم، ولهذا قال الفقهاء اللي غير المؤلف، قالوا: يُسَنُّ تكرارها ثلاثًا.
\n
\n طالب: شيخ، القاعدة اللي قررناها أن الأوراد توقيفية لا يقال فيه بشيء إلا موافِقًا للنص، والآن قلنا في الدرس: إنه إذا جمع بين (ارْزُقْنِي) و(اجْبُرْنِي)، أو مثلًا قال: عافِنِي في القلب والبدن، أن هذا جائز، كيف نوفِّق بين القاعدة؟
الشيخ: أصل هذه الأدعية ليس معناها أنها محصور فيها، ليس محصورًا، وإلا لو أخذنا بهذا لقلنا: لا يجوز لنا أن نقرأ في الصلاة إلا بما قرأ به النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنها توقيفية، لكن إذا علمنا أن هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، إذا علمناه مكان ذِكر نجعله مكان ذِكر، لو زاد.

\n طالب: شيخ، تردد في السنة النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقال: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ»، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه أدعية جامعة.
الشيخ: نعم.
الطالب: لأن المكان يعني مكان استجابة.
الشيخ: نعم، نقول: إذا نقلها تعبُّدًا فهذا غلط، وإن نقلها لأنها دعاء يحب أن يدعو الله به فلا بأس، لكن يذكرها أيضًا إذا فرغ من التشهد الأخير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر به، أمر إذا فرغ من التشهد الأخير أن يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ» إلى آخره.
طالب: (...) لازم يكون (...).
الشيخ: نعم، الأفضل أن يحافظ أولًا على ما ورد، فإذا زاد الوقت مثل في صلاة الليل أو مع الإمام وأطال، يقول: نعم.

\n طالب: شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقة أنه من ادعى في الحديث إما نسخًا أو أنه كان في أول الإسلام، فعليه الدليل أو (...).
الشيخ: نعم.
الطالب: فإن لم يأت بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابلة إن قول ابن عباس (...) هذا متأخِّر، يعني قول منسوخ..
الشيخ: منسوخ، ما هو متأخر.
الطالب: أين الناسخ؟

الشيخ: هم يقولون: إن أكثر الأحاديث الواردة عن الرسول حتى من المتأخرين من الصحابة كلها تدل على التورك وعلى الافتراش.
طالب: هذا يكون دليلًا على النسخ؟
الشيخ: هو ليس بدليل إلى ذاك، يعني ما هو إلى ذاك في القوة، لكن لا شك أن الجلوس افتراش أريح للإنسان، وأكثر في الطمأنينة، وتعرف الإنسان لو يجلس على عقبيه هذه الجلسة هو بين أمرين: يا إما بيتحمل على ركبتيه بيديه، ولَّا بيتعب بسرعة، ثم قد لا يطمئن لا سيما إذا كان الإنسان ثقيلًا. (...)
\n

***

\n طالب:.. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: \n (ويصلي الثانية كذلك ما عدا التحريمة والاستفتاح، والتعوذ، وتجديدَ النية، ثم يجلس مفترشًا ويداه على فخذيه، يقبض خنصر اليمنى، وبنصرها، ويحلِّق إبهامها مع الوسطى).
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن الإنسان إذا قام من السجود يقوم مُكَبِّرًا ناهضًا على صدور قدميه، ولكن المؤلف قيَّده بقوله: \n (إن سهل) يعني: فإن شق فعلى ما تيسر.\n
والذي ذهب إليه المؤلف -رحمه الله- من كون المصلي يقوم معتمِدًا على ركبتيه، على صدور قدميه، هو المشهور من مذهب الحنابلة، وعلى هذا فلا يُسَنُّ أن يجلس عند القيام إلى الثانية، أو القيام إلى الرابعة، وهذه الجلسة تسمى عند العلماء جلسة الاستراحة.\n
ومعلوم أن إضافتها إلى الاستراحة يعطيها حكمًا خاصًّا بما إذا كان الإنسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم أن تسمى جلسة الاستراحة، وقال: يجلس، ولا نقول: جلسة استراحة ولا غير استراحة؛ لأننا إذا سميناها جلسة الاستراحة رفعنا عنها حكم التعبُّد، وصارت لمجرد الاستراحة.\n
ولكن في هذا شيء من النظر؛ لأن الاستراحة للتقوِّي على العبادة عبادة، كقول الله تعالى: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥] فتسمية العلماء لها قاطبة فيما نعلم بجلسة الاستراحة لا يُنكَر؛ لأننا نقول: حتى وإن سَمَّيْنَاها جلسة الاستراحة فإن التعبد لله بها إذا كان الإنسان يستريح بها لينشط على العبادة يجعلها عبادة.\n
المهم نحن وعدنا بأن نتكلم على خلاف العلماء في هذه الجلسة، فالمشهور من المذهب كما رأيتم أنها لا تُسَنُّ مطلَقًا، بل السنة أن ينهض على صدور قدميه معتمدًا على ركبتيه، سواء كان نشيطًا، أو غير نشيط.\n
وقال بعض العلماء: بل يجلس؛ لأنه ثبت في \n صحيح البخاري \n من حديث مالك بن الحويرث \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا.\n
وكذلك في نفس الحديث أنه كان يعتمد على يديه، أي يعتمد على الأرض ثم يقوم.\n
قالوا: وهذا دليل على أنها جلسة يستقر فيها؛ لأن الاستواء بمعنى الاستقرار، ومنه قوله تعالى: \n {لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ (١٣) وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ} [الزخرف: ١٣، ١٤].\n
فإذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي روى قوله صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، وقد جاء في وفد قومه في السنة التاسعة في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا يدل على أنها مستحبة، وأنها من الجلسات المندوبة، وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضى الطبيعة والجِبِلَّة.\n
جلسة الاستراحة قبل القيام من السجود سنة في حق من يحتاجها فقط للراحة وعدم المشقة وفصَّل بعض العلماء في هذا، وقال: قد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان لا يجلس، وأنه كان يجلس، ومن المعلوم أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالين؛ حالًا فيها كان نشيطًا شابًّا قويًّا، وحالًا كان فيها دون ذلك، فإنه كان عليه الصلاة والسلام في آخر حياته يصلي الليل قاعدًا، أكثر من سَنَة يصلي قاعدًا، وكان عليه الصلاة والسلام سابَقَ عائشة فسبقها، ثم سابقها فسبقته \n .\n
ثم إنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة، حتى إنه أنكر على الذين قالوا: \n نصوم ولا نفطر، ونقوم ولا ننام، ولا نتزوج النساء \n . \n
ومنع عبدَ الله بن عمرو بن العاص من أن يصوم الدهر، وأرشده إلى أن يصوم يومًا ويدع يومًا، ومنعه من أن يقوم الليل كله، وأرشده إلى أن ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه \n ، وهذا دليل على أن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مبنية على اليسر والسهولة.\n
وكان مالك بن الحويرث قَدِمَ إليه في آخر حياته، فكان صلى الله عليه وسلم يحب التيسير على نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه على الأرض، وهذا يدل على أن قيامه فيه شيء من المشقة، بدليل اعتماده على الأرض؛ لأن مَن كان نشيطًا فإنه وإن جلس للتشهد أو لغير التشهد لا يحتاج إلى الاعتماد، فلولا أنه كان عليه الصلاة والسلام محتاجًا إلى هذه الجلسة ما اعتمد عند النهوض منها.\n
وقالوا أيضًا: إن من المعلوم أن جميع أفعال الصلاة المستقلة أركان، وأن كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنًا بالإجماع، أكثر ما فيها أن العلماء اختلفوا في مشروعيتها.\n
أما أنها ركن فإنه قد نَقل غيرُ واحد الإجماع على أنها ليست بركن، وأيضًا كل فعل من أفعال الصلاة له ذِكر، وهذه ليس لها ذِكْر، فدل على أنها فعل ليس فعل عبادة.\n
وعليه فنقول: إن احتاج الإنسان إليها صارت مشروعة لغيرها؛ للراحة وعدم المشقة، وإن لم يحتج فليست بمشروعة، وهذا القول كما ترون قول وسط، تجتمع فيه الأخبار كما قال صاحب \n المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم؛ أننا لا نقول: سُنَّة، على الإطلاق، ولا غير سُنَّة، على الإطلاق، بل نقول: هي سُنَّة في حق مَن؟\n
\n طالب: يحتاجها.\n
\n الشيخ: يحتاج إليها لكِبَر أو مرض أو غير ذلك.\n
وكنت أميل إلى أنها مستحبة على الإطلاق، وأن الإنسان ينبغي له أن يجلس، وكنت أفعل ذلك أيضًا بعد أن كنت إمامًا، ولكن تبين لي بعد التأمل الطويل أن هذا القول المفصَّل قول وسط، وأنه أرجح من القول بالاستحباب مطلقًا، وإن كان الرُّجحان فيه ليس جيدًا عندي، لكنه تميل إليه نفسي أكثر، فاعتمدت ذلك.\n
يبقى النظر، إذا كان الإنسان مأمومًا فهل يُسَنُّ له أن يجلس إذا كان يرى هذا الجلوس سنة، أو متابعة الإمام أفضل؟\n
والجواب على ذلك: أن متابعة الإمام أفضل، ولهذا تُرِك الواجب، وهو التشهد الأول، من أجل متابعة الإمام، وفُعِل الزائد، كما لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فإنه سوف يتشهد في أيش؟ في أول ركعة، فيأتي بتشهد زائد، كل ذلك من أجل متابعة الإمام.\n
بل يترك الإنسان الركن من أجل متابعة الإمام، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا»..\n
\n طلبة: \n «قُعُودًا». \n
\n الشيخ: \n «قُعُودًا» \n .\n
فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام، ويومئ في موضع الركوع، كل هذا من أجل متابعة الإمام.\n
فإن قال قائل: الجلسة هذه يسيرة لا يحصل بها تخلف عن الإمام.\n
فالجواب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» \n ، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب بدون مهلة، وهذا يدل على أن الأفضل في حق المأموم أن لا يتأخر عن الإمام ولا تأخرًا يسيرًا، بل أن يبادر بالمتابعة، فلا يوافِق ولا يُسابِق ولا يتأخَّر، بل يكون مبادِرًا للفعل مع الإمام.\n
وهذا هو حقيقة الائتمام؛ أن لا تتأخر عن إمامك، وأن لا تسبقه، وأن لا توافقه، فإذا كان الأمر بالعكس بأن كان الإمام يرى هذه الجلسة وأنت لا تراها؟\n
فإن الواجب عليك أن تجلس؛ لأنك لو لم تجلس لقُمْتَ قبل إمامك، وهذه مسابَقة، والمسابَقة حرام؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» \n .\n
قد يقول: أنا لا أقوم قبله، لكن أَتَأَنَّى في السجود حتى أظن أنه قام؟ \n
قلنا: إذن لم تفعل محرَّمًا، لكن تَرَكْتَ أيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: سُنَّة، وهي المبادرة بمتابعة الإمام، فإذا كنت لا ترى أنها مستحبة والإمام يرى فاجلس مع إمامك، كما أنك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد، كل ذلك من أجل المتابعة.\n
تُشرع جلسة الاستراحة قبل القيام من السجود إذن القول الذي يترجَّح عندي، وليس رجحانه كثيرًا، لكنني أميل إليه، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها: أن هذه الجلسة مشروعة عند الحاجة إليها، وإلا فلا يجلس.\n
أما بالنسبة للمأموم فقد عرفتم ما ذكرناه. \n

***

يقول المؤلف: \n (معتمدًا على ركبتيه إن سهل، ويصلي الثانية كالأولى).\n
\n (يصلي الثانية)، يعني: الركعة الثانية\n (كالأولى).\n
وعلى هذا فـ\n (الثانية) صفة لموصوف محذوف، تقديره؟\n
\n طلبة: الركعة.\n
\n الشيخ: الركعة.\n
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يُحذَف الموصوف وتبقى الصفة؟\n
نقول: نعم، وهذا كثير جدًّا، هذا كثير في القرآن، وكلام الناس؛ قال الله تعالى: \n {أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ} [سبأ: ١١] أي؟\n
\n الطلبة: دروعًا سابغات.\n
\n الشيخ: دروعًا سابغات.\n
وقال: \n {إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ} [الشعراء: ٢٢٧] أي: الأعمال الصالحات.\n
وأمثالها كثير، لكن الذي يَقِلُّ هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت؛ لأن النعت -وهي الصفة- هو المقصود، ولهذا قال ابن مالك:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْيَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ
\n
يقول: \n (الثانية كالأولى ما عدا التحريمة).\n
\n طالب: كذلك.\n
\n الشيخ: كذلك، نعم، أي: كالأولى، يُصلِّيها كالأولى، يعني: في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها.\n
ثم استثنى المؤلف فقال: \n (ما عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام، لماذا؟\n
لأن التحريمة تُفتَتَح بها الصلاة، وقد افتتحت، بل لو أنه كبَّر ناويًا التحريمة بطلت صلاته؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأولى، وابتدأ الثانية من جديد، وهذا يبطل الصلاة.\n
وقوله:\n (ما عدا التحريمةَ) بالنصب ولَّا بالجر؟\n
\n طلبة: بالنصب.\n
\n الشيخ: وجوبًا ولَّا جوازًا؟ \n
\n طالب: جوازًا.\n
\n طلبة: وجوبًا لسبقها بـ (ما).\n
\n الشيخ: إيه، هذه يجب فيها النصب؛ لأنها مسبوقة بـ(ما)، أما لو خلت من (ما) جاز الوجهان. \n
قال: \n (ما عدا التحريمةَ والاستفتاح).\n
أيضًا الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفْتَتَح به الصلاة بعد التحريم، فلا يُعاد مرة أخرى.\n
فإن قال أحد من الناس: أستفتح في الركعة الأولى بنوع من الاستفتاحات، وأستفتح في الركعة الثانية بنوع آخر.\n
قلنا: هذا من البدع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح مرة واحدة في؟\n
\n طلبة: أول الصلاة.\n
\n الشيخ: أول الصلاة.\n
قال: \n (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوذ، يعني قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يُشرع في الأولى، ولا يُشرع في الثانية، لماذا؟\n
لأن قراءة الصلاة قراءة واحدة، فإن الصلاة عبادة واحدة من أولها إلى آخرها، فإذا تعوَّذْت لأول مرة كفى؛ لأن القراءة واحدة.\n
ولهذا بناءً على ذلك قالوا: لو قرأ في الركعة الأولى سورة، ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها، لكان ذلك مكروهًا؛ لمخالفة الترتيب، ولو كان في الركعة الثانية؛ لأن قراءة الصلاة واحدة.\n
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوذ. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" يقول: (ساجدا علي سبعه اعضاء) . (سبعه اعضاء) : وبيناها. قال: (رجليه، ثم ركبتيه، ثم يديه، ثم جبهته مع انفه) ، كم هذه؟ طلبه: سبعه. الشيخ: سبعه؟ نعد زين؛ رجليه. طالب: اثنان. الشيخ: ثم ركبتيه. طلبه: اربعه. الشيخ: اربعه، ثم؟ الطلبه: يديه. الشيخ: ثم يديه؛ سته، ثم جبهته مع انفه. الطلبه: واحد. الشيخ: الجبهه والانف واحد؟ الطلبه: الانف والجبهه واحد. الشيخ: واحد؟ طالب: عضو واحد. الشيخ: عضو واحد، لو قضم الانسان انف رجل كان فيه نصف الديه ولا ديه كامله؟ الطلبه: ديه كامله. الشيخ: اذا كان هو الجبهه والعضو واحد، معناه ما قضم الا نصف العضو؟ الطلبه: محل واحد. الشيخ: نقول: الواقع ان الجبهه والانف ليس شيءا واحدا في الحقيقه، لكن الرسول عليه الصلاه والسلام الحق الانف بالجبهه الحاقا، وسنتلو الحديث، روي ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: «امرنا ان نسجد علي سبعه اعظم -او اعضاء- علي الجبهه»، واشار بيده الي انفه . وهنا لو كان الانف من الجبهه حكما وحقيقه ما اشار اليه، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: ولو كان عضوا مستقلا لنص عليه، وجعله مستقلا، وقال: علي الجبهه وعلي الانف، اذن فهو تابع، فهو من الجبهه حكما لا حقيقه، ولهذا اشار اليه النبي صلي الله عليه وسلم اشاره. الجبهه واليدين، يقول المءلف: (ثم يديه)، (يديه) ، والحديث «كفيه»، و«الكفين» ، فهل بينهما فرق؟ لا؛ لان اليد عند الاطلاق هي الكف فقط. ارايتم قوله تعالي: {والسارق والسارقه فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا} [الماءده: ٣٨]. ثم ارايتم قوله تعالي: {فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه} [الماءده: ٦]، ماذا يطلق عليه لفظ اليدين في الايتين؟ الطلبه: الكف. الشيخ: الكف. ولهذا يقطع السارق من مفصل الكف، وفي التيمم اري النبي صلي الله عليه وسلم عمار بن ياسر كيف مسح اليدين، فمسح ظاهر كفيه، ومسح الشمال علي اليمين . اذن كلام المءلف لا يعارض الحديث؛ لان اليدين عند الاطلاق؟ الطلبه: (...). الشيخ: يراد بهما الكف، واما اذا قيدت اليد فعلي حسب ما قيدت به، كما في قوله تعالي: {فاغسلوا وجوهكم وايديكم الي المرافق} [الماءده: ٦]. يقول المءلف رحمه الله: (ثم يديه، ثم جبهته مع انفه)، (جبهته مع انفه) ، ولهذا ما قال: جبهته وانفه، او ثم انفه. قال: (مع)، اشاره الي ان الانف تابع مصاحب، وهو كذلك. وبقي علينا نظر اخر في هذه العباره. اولا: قال المءلف: (علي سبعه اعضاء: رجليه) ، اليس هو قاءم علي رجليه من الاصل؟ الطلبه: في السجود. الشيخ: في السجود ربما يرفعهما، كذا ولا لا؟ الطلبه: اي. الشيخ: ولهذا نص عليهما، حتي لا يرفعهما اذا سجد. ينزل المصلي علي ركبتيه اولا ثم يديه ثم قال المءلف: (ثم ركبتيه، ثم يديه) . فافاد المءلف بالنص الصريح ان الركبتين مقدمتان علي اليدين، وهذا الذي ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعامه اهل العلم -ومنهم الاءمه الثلاثه؛ احمد وابو حنيفه والشافعي- علي ان الركبتين مقدمتان علي اليدين، وهذا مقتضي النص المروي عن النبي صلي الله عليه وسلم فعلا، والذي ثبت عنه او كاد يثبت قولا، وهو ايضا مقتضي النظر الصحيح. اما الاول؛ وهو انه مقتضي النص، فلان النبي صلي الله عليه وسلم روي عنه انه كان اذا سجد بدا بركبتيه قبل يديه ، لكن هذا الحديث طعن فيه كثير من اهل العلم وقالوا: انه ضعيف. واما ما ثبت عنه قولا او كاد يثبت فهو حديث ابي هريره، وهو قوله عليه الصلاه والسلام: «اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» ، فان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي ان يبرك الرجل كما يبرك البعير، والبعير اذا برك يقدم يديه، فيقدم مقدمه علي مءخره كما هو ظاهر. وقد ظن بعض اهل العلم ان معني قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير» ، يعني: فلا يبرك علي ما يبرك عليه البعير، وانه نهي ان يبرك الانسان علي ركبتيه، وعلي هذا فيقدم يديه. ولكن بين اللفظين فرقا واضحا، فان النهي في قوله: «كما يبرك» نهي عن؟ الكيفيه؛ لان الكاف للتشبيه. واما النهي فلا يبرك علي ما يبرك، لو كان بهذا اللفظ لكان نهيا علي ما يسجد عليه، وعلي هذا فلا يسجد علي الركبتين؛ لان البعير يبرك علي ركبتيه. واما النظر فلان الوضع الطبيعي للبدن ان ينزل شيءا فشيءا، كما انه يقوم من الارض شيءا فشيءا، فاذا كان ينزل شيءا فشيءا فالاسفل منه ينزل قبل الاعلي، واذا قام شيءا فشيءا فالاعلي يكون قبل الاسفل، وعلي هذا فيكون هذا القول الذي عليه عامه اهل العلم هو الموافق للمنقول والطبيعه. لكن مع ذلك لو ان انسانا كان ثقيلا او مريضا، او في ركبتيه ما يشق عليه به السجود علي الركبتين؟ ففي هذه الحال نقول: لا باس ان الانسان يفعل ويقدم اليدين، ويكون النهي ما لم يوجد سبب يقتضيه، فان وجد سبب يقتضيه كالحاجه لمرض او كبر او الم في الركبتين، او غير ذلك فان هذا لا باس به؛ لان مبني الدين الاسلامي -ولله الحمد- علي..؟ طالب: اليسر. الشيخ: اليسر والسهوله؛ ففي القران الكريم يقول الله تعالي: {يريد الله بكم اليسر} [البقره: ١٨٥]، والاراده هنا شرعيه، يعني ان الشرع هو التيسير. وفي السنه: «بعثت بالحنيفيه السمحه» ، «يسروا ولا تعسروا» . فالمقصود الوصول الي السجود، فان تمكن الانسان به علي الوجه الاكمل فهو اكمل، وان شق عليه فانه يفعل ما تيسر. ومن العلماء من يقول: بل يسجد علي يديه اولا، ظنا منه ان قوله: «فلا يبرك كما يبرك البعير» يراد به: فلا يبرك علي ما يبرك عليه البعير، وقال: ان ركبتي البعير في يديه، وهذا صحيح؛ ان ركبتي البعير وكل ذات اربع في اليدين، لكن الحديث لا يساعد لفظه علي هذا المعني. واما اخر الحديث المفرع علي اوله، ففيه انقلاب كما حققه ابن القيم، وهو قوله: «وليضع يديه قبل ركبته» ؛ لانه لو كان علي الصحه لكان مناقضا لاول الحديث، وكلام النبي عليه الصلاه والسلام لا مناقضه فيه. اقول: من العلماء من قال: انه يبدا بيديه قبل ركبتيه. ومن العلماء، بل ما هم من العلماء، بل من الناس الاخوه المبتدءين من حاول ان يجمع بين الامرين، فقال: لا انزل اعالي بدني ولا اسجد علي الركبتين، اجلس مستوفزا ثم اضع يدي علي الارض كذا، ثم ادفعهما الي الامام كذا، يسحبها الي الامام. فنقول: من جاء بهذه الصفه؟ هذه الصفه ما قال بها احد من المتقدمين ابدا، والجمع بين النصوص بصفه تخالف ما تقتضيه النصوص وتخرج عما قاله العلماء خطا. رايت بعض الناس يحط يديه يبغي يسجد (يبوبز) كما نقول باللغه العاميه، وما ادري يا اخوان اللي.. يحاول ان يجمع بين وصول اليدين الي الارض قبل الركبتين، وبين ان لا يخطء اعاليه، ويش اللي راح؟ اعاليه قبل اسافله. فالحقيقه ان هذه الصفه غريبه، ما رايت احدا من اهل العلم قال بها ابدا، وتحتاج الي دليل اثبات ان الرسول يخلي ايديه يصح من عند الركب الي ان يوازي الوجه. هذا فعل خلاف ما تقتضيه الطبيعه والجبله، وكل فعل يخالف ما تقتضيه الطبيعه والجبله في الصلاه يحتاج الي دليل؛ لان الصلاه عباده كلها بافعالها واقوالها. وهذه قاعده احب ان تنتبهوا لها: كل فعل يخالف مقتضي الطبيعه -العاده يعني- في تنقلات البدن يحتاج الي دليل علي اثباته؛ لانه يكون مشروعا. وبناء علي ذلك نقول: الاصل وضع الاعضاء علي ما هي عليه في الصلاه حتي يقوم دليل علي ايش؟ طالب: المخالفه. الشيخ: علي المخالفه. ولهذا لولا انه ورد ما يدل علي تطابق الرجلين في السجود لكنا نقول: ان الانسان يجعلهما طبيعيتين، فاذا كان الركبتان متباعدتين فلتكن القدمان كذلك. لكن لما ورد ما يدل علي انها يلصق بعضهما ببعض خرجنا عن هذا الاصل، فكل شيء لم ينقل مما خرج عن عاده البدن فانه يبقي علي ما هو عليه من عاده البدن. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، (...) انه لقي في العباده. الشيخ: نعم. الطالب: (...) فيها، لكن مر علينا ان قلنا: انه يجوز للمعتكف ان يخرج من معتكفه ان اشترط ذلك، قياسا علي حديث ضباعه بنت الزبير. الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: هذه ليست في الصفه؛ لان الرسول قال: «ان لك علي ربك ما استثنيت» ، فهذا التعليل يدل علي ان كل عباده تلزم للدخول فيها اذا استثني فيها الانسان فله ذلك. طالب: ما فهمت يا شيخ. الشيخ: اقول: التعليل، «فان لك علي ربك ما استثنيت» . الطالب: نعم. الشيخ: يدل علي ان كل عباده اذا شرع فيها الانسان لزمته، فانه اذا استثني فيها فله علي ربه ما استثناه، يعني فيه عله تشير الي هذا. طالب: بارك الله فيك، عندما يكون الامام واقفا يا شيخ وقف علي سجود التلاوه، فيكبر يرفع يديه ويسجد. الشيخ: لا، هذا قال الفقهاء: انه يشرع، الفقهاء -رحمهم الله- استثنوا من السجود مسالتين: المساله الاولي: اذا سجد للتلاوه. والمساله الثانيه: اذا سجد بعد القنوت في الوتر. ولكن لا دليل علي ذلك، الصحيح انه لا يستثني شيء. طالب: بالنسبه لفعل ابن عمر يا شيخ، فقد كان يقدم يديه علي ركبتيه. الشيخ: نعم. طالب: ما ادري ما الاجابه علي ذلك؟ الشيخ: الاجابه عن هذا من وجهين: الوجه الاول: انه فعل صحابي معارض بفعل من هو اعلم منه وهو ابوه عمر. والوجه الثاني: ان ابن عمر رضي الله عنهما كان في اخر عمره ثقيلا، فقد كان حتي في جلوسه في الصلاه يتربع ولا يفترش، وساله احد ابناءه لماذا كان يصنع ذلك والرسول عليه الصلاه والسلام كان يفترش؟ قال: ان رجلي لا تقلاني . ورجل تصل به الحال الي هذا، لا شك انه يحتاج الي ان ينزل علي يديه؛ لانه ايسر له. طالب: شيخ، لو قال انسان يعني خروجا من الخلاف: انه يفعل هذا مره وهذا مره (...). الشيخ: لا، لو قال: خروجا من الخلاف، اولا: النصوص ما تدل علي هذا حتي يثبت خلافا، واقوال العلماء اذا لم يكن لها حظ من النظر يبقي اهل العلم فيها معذورين فيما ذهبوا اليه، لكن لا يجعل قولهم قولا مشرعا. وليست هذه المساله كجلسه الاستراحه التي يمكن ان تحمل علي حال دون حال -كما سياتينا ان شاء الله تعالي - بل هذه صفه، اما هذه ولا هذه. *** (...) نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. (يخر مكبرا ساجدا علي سبعه اعضاء؛ رجليه، ثم ركبيته، ثم يديه، ثم جبهته مع انفه). واوردنا اشكالا علي قوله: (رجليه) ، ما هو الاشكال؟ طالب: تكون مضمومتين او.. الشيخ: لا، اوردنا اشكالا علي قول المءلف: (رجليه) ، مع ان الرجلين في الارض من الاصل. الطالب: اي نعم، ولذلك اذا سجد فانهما يرتفعان عن الارض. الشيخ: اذا سجد فلا يرفعهما. الطالب: نعم. الشيخ: عن الارض، ثم ان كيفيتهما في القيام غير كيفيتهما في السجود، اليس كذلك؟ الطالب: بلي. الشيخ: يقول: (ثم جبهته مع انفه) ، قال: (ولو مع حاءل ليس من اعضاء سجوده) . (ولو مع حاءل) يعني: يسجد علي الارض ولو مع حاءل ليس من اعضاء السجود. (الحاءل) : يشمل الثوب، والغطره، والمشلح، وما كان من جنس الارض، وما كان من غير جنسها، عام، لكن لا بد ان يكون طاهرا؛ لانه لا يمكن السجود علي النجس؛ اذ ان من شرط الصلاه -كما سبق- اجتناب النجاسه. وقول المءلف: (ليس من اعضاء سجوده) . يعني: لا يجوز ان يسجد علي حاءل من اعضاء السجود بان يضع جبهته علي كفيه مثلا، او يضع يديه بعضهما علي بعض، او يضع رجليه بعضهما علي بعض؛ لانه اذا فعل ذلك فكانما سجد علي عضو واحد، اذا وضع جبهته علي يديه فلم يسجد علي الجبهه في الحقيقه، بل سجد علي العضو المباشر دون العضو الذي فوقه. وقوله رحمه الله: (ولو مع حاءل ليس من اعضاء السجود) . لم يبين حكم السجود علي الحاءل اذا كان من غير اعضاء السجود، انما بين ان السجود مجزء مع الحاءل، لكن ما حكم وضع الحاءل؟ قال اهل العلم: ان الحاءل ينقسم الي قسمين: قسم متصل بالمصلي؛ فهذا يكره ان يسجد عليه الا من حاجه، مثل: الثوب الملبوس، والمشلح الملبوس، والغطره، وما اشبه ذلك. ودليل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه . فقوله: (اذا لم يستطع ان يمكن)، دل علي انهم لا يفعلون ذلك مع الاستطاعه، ثم التعبير ( اذا لم يستطع ) يدل علي انه مكروه لا يفعل الا عند الحاجه. اما اذا كان الحاءل منفصلا فهذا لا باس به، ولا كراهه فيه؛ لانه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه صلي علي الخمره ، والخمره عباره عن خصيف من النخل يسع جبهه المصلي وكفيه فقط. وعلي هذا فتكون الحواءل ثلاثه اقسام: قسم من اعضاء السجود؛ فهذا السجود عليه حرام، ولا يجزء السجود. وقسم من غير اعضاء السجود لكنه متصل بالمصلي؛ فهذا مكروه، ولو فعل لاجزا السجود لكنه مع الكراهه. والثالث: قسم منفصل، فهذا لا باس به. ولكن قال اهل العلم: يكره ان يخص جبهته فقط بما يسجد عليه، وعللوا ذلك بان هذا يشابه فعل الرافضه في صلاتهم، فان الرافضه يتخذون هذا تدينا، يصلون علي قطعه من المدر كالفخار يصنعونها مما يسمونه النجف الاشرف، ولهذا تجد عند ابواب مساجدهم، تجد الصناديق الدواليب مملوءه من هذه الحجاره، اذا اراد الانسان ان يدخل المسجد اخذ حجاره ليسجد عليها. ومنهم من يفعل ذلك؛ لانه يري انه لا يجوز السجود الا علي شيء من جنس الارض، فلا يجوز السجود علي الفراش ولو من خصيف النخل، مع انه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سجد علي خصيف النخل كما في حديث انس حينما غسل له الحصير الذي اسود من طول ما لبس، وصلي عليه صلي الله عليه وسلم . لكن هم لا يرون ذلك، فيسجدون علي شيء معين، لكن يضعون الجبهه عليه فقط، ولهذا قال اهل العلم: يكره ان يخص جبهته بما يسجد عليه؛ لانه فعل الرافضه. المءلف -رحمه الله- يقول: (يسجد علي اعضاءه السبعه) (ولو مع حاءل ليس من اعضاء السجود) . السجود علي هذه الاعضاء السبعه واجب في كل حال السجود، بمعني انه لا يجوز ان يرفع عضوا من اعضاءه حال سجوده؛ لا يدا، ولا رجلا، ولا انفا، ولا جبهه، ولا اي شيء من هذه الاعضاء السبعه، فان فعل -فان كان في جميع حال السجود- فلا شك ان سجوده لا يصح؛ لانه نقص عضوا من الاعضاء التي يجب ان تسجد. واما اذا كان في اثناء السجود، بمعني ان رجلا حكته رجله فحكها بالرجل الاخري فهذا محل نظر؛ قد يقال: انها لا تصح صلاته؛ لانه ترك هذا الركن جزءا من السجود. وقد يقال: انه يجزءه؛ لان العبره بالاعم والاكثر، فاذا كان الاعم والاكثر انه ساجد علي الاعضاء السبعه اجزاه. وعلي هذا فيكون الاحتياط ان لا يرفع شيءا، وليصبر حتي لو اصابته حكه في يده مثلا، او في فخذه، او في رجله فليصبر حتي يقوم من السجود. ومن المباحث في هذا الركن: انه اذا عجز عن السجود ببعض الاعضاء فهل يسجد علي البقيه او لا؟ نقول: لدينا قاعده تبين هذا وغيره، وهي قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» . فاذا قدر ان احدي يديه جريحه لا يستطيع ان يسجد عليها فليسجد علي بقيه الاعضاء؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . واذا قدر انه قد عمل عمليه في عينيه، وقيل له: لا تسجد علي الارض، فليومء ما امكنه، وليضع من اعضاء السجود ما امكنه. واما قول بعض الفقهاء: من عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه بغيرها. فهذا مسلم في بعض الاحوال؛ مسلم فيما اذا كان لا يستطيع ان ينحني بحيث يكون الي السجود التام اقرب منه الي الاعتدال التام، فهذا مسلم ان يقال: لا يلزمك السجود. مثلا: لو كان ما يستطيع الا ان يقول هكذا، ما نقول: ضع يديك؛ لانه لو وضع يديه ليس كهيءه..؟ طالب: السجود. الشيخ: الساجد. لكن اذا كان يستطيع ان يومء بحيث يكون الي السجود التام اقرب منه الي الجلوس التام فهنا يلزمه ان يسجد ببقيه الاعضاء، فيدنو من الارض بقدر ما يمكنه، ثم يضع ايش؟ طلبه: يديه. الشيخ: يضع يديه. فاذا قال قاءل: ما هو الدليل علي هذا؟ قلنا: الدليل اننا امرنا بالسجود، وامرنا ان نتقي الله ما استطعنا، فاذا كنا اقرب الي السجود وجب ان (...)؛ لاننا نكون كهيءه الساجد الذي رفع جبهته، فيلزمنا ذلك. اما اذا كنا لا نستطيع ان ندنو من الارض بحيث نكون الي السجود اقرب ففرضنا حينءذ الايماء، فيومء الانسان ولا يلزمه ان يضع يديه او ركبتيه علي الارض، افهمنا هذا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اذن بينا هذا الامر ببحثين، ما هما؟ طالب: استدامه. الشيخ: استدامه السجود علي الاعضاء السبعه، والثاني؟ اذا عجزنا عن بعضها فهل يلزمنا البعض الاخر، وعرفتم التفصيل. فاذا قال قاءل: ما هي الحكمه من السجود؟ وما هو السر في هذا السجود؟ قلنا: لانه من كمال التعبد لله والذل له، فان الانسان يضع اشرف ما فيه بحذاء ادني ما فيه، كذا؟ يضع اشرف ما فيه وهو وجهه، بحذاء اسفل ما فيه وهو: قدمه. وايضا يضعه علي موطء الاقدام، كل هذا تعبدا لله تعالي وتقربا اليه، ومن اجل هذا التطامن والنزول للرب عز وجل صار اقرب ما يكون الانسان من ربه وهو؟ الطلبه: ساجد. الشيخ: ساجد. يعني: مع انه لو قام لكان اعلي واقرب، كل ما علا الانسان كان اقرب لله عز وجل، لكن هذا نزل حتي صار في الاسفل، ولنزوله لله عز وجل صار اقرب الي الله «من تواضع لله رفعه» ، هذا هو الحكمه والسر في هذا السجود العظيم، ولهذا ينبغي لنا ان تسجد قلوبنا قبل ان تسجد جوارحنا، قبل ان تسجد اعضاءنا، بان يشعر الانسان بهذا الذل والتطامن والتواضع لله عز وجل حتي يدرك لذه السجود وحلاوته، ويعرف انه الان قرب من ربه سبحانه وتعالي، بل هو اقرب ما يكون الي الله. هذا المعني قد يغفل عنه اصحاب الظواهر الذين يريدون ان يجملوا الطاعات بظاهرها، وهم يحمدون علي هذا، لا شك اننا مامورون بان نجمل الطاعات بظواهرها، او نجمل ظواهرها بتمام الاتباع وكماله، لكن هناك شيء اخر يغفل عنه كثير من الناس، ويعتني به ارباب السلوك، وهو تكميل الباطن بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن، ويسجد قبل سجود البدن. ولكن قد يخطء ارباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن، قد يقصرون في اصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في اصلاح الظواهر، والكمال هو؟ طالب: اصلاح الظاهر والباطن. الشيخ: اصلاح الامرين جميعا، والعنايه بكمالهما جميعا؛ بكمال البواطن وكمال الظواهر. واني والله، واشهد الله، اننا لو اقمنا الصلاه كما ينبغي لخرجنا في كل ما نخرج من صلاه بايمان جديد قوي؛ لان الله يقول: {اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: ٤٥]، لكن نسال الله ان يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج منها بقلب هو القلب الاول ان لم يكن اردا؛ لاننا ما ناتي بما ينبغي ان ناتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض في الواقع، رياض عباده، يعني الصلاه هي صلاه واحده، لكنها رياض متنوعه، افعال مختلفه متنوعه، واقوال كذلك ما بين قراءه كلام الله عز وجل وذكره، وتعظيمه وتكبيره، ودعاءه والثناء عليه، ووصفه باكمل الصفات (التحيات لله، والصلوات والطيبات)، الي اخره، فهي رياض عظيمه، لكن فينا قصور من جهه مراعاه هذه الاسرار. اذن نقول: ان هذا هو السر في السجود؛ كمال التعبد لله والتواضع له، ولهذا كان جزاء الساجد ان يكون اقرب ما يكون من ربه عز وجل؛ لانه تواضع لله ونزل، فرفعه الله وصار اقرب ما يكون الي ربه. وقد ورد في الحديث ان الله حرم علي النار ان تاكل اعضاء السجود فيمن يدخل النار من العصاه؛ لان عصاه المءمنين اذا لم يتب الله عليهم ولم تكن لهم حسنات ترجح علي سيءاتهم فانهم يعذبون في النار بقدر ذنوبهم، لكن اعضاء السجود محترمه لا تاكلها النار ولا تءثر فيها، ولهذا قال بعضهم: يا رب اعضاء السجود عتقتـــــــــها من فضلك الوافي وانت الباقي والعتق يسري في الغني يا ذا الغني فامنن علي الفاني بعتق الباقي فتوسل الي الله بعتق هذه الاعضاء الي ان يعتق جميع البدن بسريان العتق اليه. قال المءلف -رحمه الله-: (ولو مع حاءل ليس من اعضاء سجوده) . قال: (ويجافي عضديه عن جنبيه) . (يجافي) : الفاعل من؟ طلبه: المصلي. الشيخ: المصلي الساجد. (يجافي عضديه عن جنبيه) يعني يبعدهما؛ لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يفعل ذلك ، حتي ان الصحابه لياوون له، يرقون له من شده مجافاته صلوات الله وسلامه عليه، وحتي انه ليري بياض ابطه من شده مجافاته، يعني رداءه يتمايز عن جنبيه حتي يبدو بياض ابطه، وحتي انه لو شاءت ان تمر البهمه -وهي صغار الغنم- من تحته لمرت من شده مجافاته. فـ (يجافي عضديه عن جنبيه) ، ويستثني من ذلك ما اذا كان في الجماعه وخشي ان يءذي جاره، فانه لا يستحب له اذيه جاره، وذلك لان هذه المجافاه سنه، والايذاء اقل احواله الكراهه، ولا يمكن ان يفعل شيء مكروه مءذ لجارك مشوش عليه من اجل سنه، ولهذا استثني العلماء -رحمهم الله- ذلك، فقالوا: ما لم يءذ جاره، فان اذي جاره فلا يفعل. ولكن اعلم انك متي تركت السنه لدرء المفسده، والله يعلم انه لولا ذلك لفعلت، فانه يكتب لك اجرها، فان الرجل اذا ترك العمل لله عوضه الله عز وجل، بل اذا تركه بغير اختياره، من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فيجافي عضديه عن جنبيه. قال: (وبطنه عن فخذيه) ، يجافي بطنه عن فخذيه، اي: يرفعه، وكذلك ايضا يرفع الفخذين عن الساقين. فهذه ثلاثه اشياء: التجافي بالعضدين عن ايش؟ الطلبه: عن الجنبين. الشيخ: عن الجنبين، وبالبطن عن الفخذين، وبالفخذين عن الساقين، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اعتدلوا في السجود» ، «اعتدلوا» يعني: اجعلوه سجودا معتدلا، لا تخصرون فتنزل البطن علي الفخذ، والفخذ علي الساق، ولا تمتدون ايضا، كما يفعل بعض الناس، تجده اذا سجد يمتد حتي يقرب من الانبطاح، فهذا لا شك انه من البدعه؛ لانه ليس بسنه، ما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام ولا عن الصحابه فيما نعلم ان الانسان يمد ظهره في السجود، انما مد الظهر في حال ايش؟ الركوع، اما السجود فانه يرتفع ببطنه ولا يمده. ويقول المءلف -رحمه الله-: (وعضده عن جنبيه) (ويفرق ركبتيه) . (يفرق ركبتيه) يعني: لا يضم ركبتيه بعضهما الي بعض، واليدين؟ طالب: يجافيهما. الشيخ: يجافيها، اذن لا بد ان يفرقهم، والركبتان تفرق، القدمان؟ الطلبه: يتراصا. الشيخ: اختلف العلماء في ذلك: فمن العلماء من يقول: انه يفرق قدميه ايضا؛ لان القدمين تابعان للساقين، والركبتين، فاذا كانت السنه تفريق الركبتين، فلتكن السنه ايضا تفريق القدمين، حتي ان بعض الفقهاء -رحمهم الله- قدروا ذلك بان يكون بينهما مقدار شبر للتفريق. ولكن الذي يظهر من السنه ان القدمين تكونان مرصوصتين، يعني يرص القدمين بعضهما ببعض، كما في الصحيح في حديث عاءشه حين فقدت النبي صلي الله عليه وسلم، فوقعت يدها علي قدميه منصوبتين وهو ساجد . واليد الواحده لا تبقي علي القدمين الا في حال التراص، وقد جاء ذلك ايضا في صحيح ابن خزيمه : ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يرص قدميه . وعلي هذا فالسنه في القدمين هي التراص بخلاف الركبتين واليدين. ولم يذكر المءلف -رحمه الله- اين يكون محل اليدين، هنا ما ذكره، ولكنه ذكره في اول باب صفه الصلاه حين قال: (يرفع يديه حذو منكبيه كالسجود) . وعلي هذا فيكون موضع اليدين علي حذاء المنكبين، وان شاء قدمهما وسجد وجعلهما علي حذاء الجبهه او فروع الاذنين؛ لان كل هذا مما جاءت به السنه. فله ان يجعلهما علي حذو منكبيه، وله ان يقدمهما حتي يكونا حذو جبهته وانفه، كل هذا جاءت به السنه. ولكن ماذا يصنع لو طال السجود؛ بان كان خلف امام يطيل السجود، فماذا يصنع؟ هل يضع ذراعيه علي الارض، يتكء علي الارض، او ماذا يصنع؟ نقول: لا، لا يتكء علي الارض؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن ذلك، قال: «لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب» . اذن اين يضعهما؟ قال العلماء -رحمهم الله-: يعتمد علي ركبتيه، يعني يضع طرف المرفق علي الركبه اذا شق عليه طول السجود، وهذا اذا كان مع امام، اما اذا كان في نفسه فانه لا ينبغي له ان يكلف نفسه ويشق عليها، بل اذا شق عليه وتعب فانه يقوم، ولا ينبغي للانسان ان يشق علي نفسه؛ لان الله سبحانه وتعالي يسر علي عباده. يقول -رحمه الله-: (ويفرق ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الاعلي) . يقول في حال السجود: (سبحان ربي الاعلي) . وقد مر علينا معني التسبيح، وما الذي يسبح الله عنه، اي ينزه. واما قوله: (ربي الاعلي) دون ان يقول: (ربي العظيم)؛ لان ذكر علو الله هنا انسب من ذكر العظمه؛ فان الانسان الان انزل ما يكون، فلما كان انزل ما يكون كان من المناسب ان يثني علي الله بماذا؟ طلبه: بارتفاعه. الشيخ: بالعلو، وانظر الي الحكمه والمناسبه في مثل هذه الامور، كيف كان الصحابه -رضي الله عنهم- في السفر اذا علوا شيءا كبروا، واذا هبطوا واديا سبحوا. لماذا؟ لان الانسان اذا علا وارتفع قد يتعاظم في نفسه ويتكبر ويعلو، فناسب ان يقول: الله اكبر؛ ليذكر نفسه بكبرياء الله عز وجل، اما اذا نزل فان النزول لا شك انه نقص، فكان ذكر التسبيح اولي، تنزيه الله عز وجل عن النقص الذي انا كنت فيه الان، انحدرت، فكان هذا من المناسبه ان الانسان يذكر نفسه بما هو اعلي منها. ونظير هذا من بعض الوجوه ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان اذا راي شيءا يعجبه من الدنيا يقول: «لبيك، ان العيش عيش الاخره» ، سبحان الله! لبيك، ويش المناسبه لبيك؟ لان الانسان اذا راي ما يعجبه من الدنيا ربما يلتفت اليه فيعرض عن الله، فيقول: «لبيك» استجابه لله عز وجل، ثم يوطن نفسه فيقول: «ان العيش عيش الاخره» . فهذا العيش الذي يعجبك لا تغتري به، عيش زاءل، العيش حقيقه هو عيش الاخره، ولهذا كان من السنه اذا راي الانسان ما يعجبه في الدنيا وخاف ان تنقاد نفسه اليه ان يقول: لبيك، ان العيش عيش الاخره، ذكرنا هذا استطرادا. المهم ان الانسان يقول في سجوده: سبحان ربي الاعلي. وما المراد بالعلو؛ اعلو المكان، ام علو الصفه؟ طلبه: (...). الشيخ: يشمل الامرين جميعا. وهذا امر - اعني انه يشمل الامرين جميعا - متفق عليه في فطر الناس، الا من اجتالته الشياطين عن فطرته، فان علو الله عز وجل علو ذات، امر مفطور عليه الخلق. لو انك قلت للعامي: ماذا تريد بقولك: سبحان ربي الاعلي؟ طلبه: (...). الشيخ: علو المكان، يعني علو الذات، ولا يدري عن علو الصفه، ومع ذلك فقد انكر علوه في ذاته من انكره ممن يستقبلون قبلتنا، ولا شك انهم خالفوا الكتاب والسنه واجماع السلف والعقل والفطره، ولو رجعوا الي فطرهم لعرفوا ان هذا امر لا بد منه، لا بد من الاقرار به، هم عندما يصيبهم شيء يندهشون منه بسرعه، اين تنصرف قلوبهم؟ طلبه: (...). الشيخ: الي السمو، الي العلو، هم يقفون بعرفه الله يدعون الله ويرفعون ايديهم، ولا ينزلونها للارض؟ طلبه: يرفعونها. الشيخ: يرفعون ايديهم، ومن العجيب انهم يرفعون ايديهم ويدعون ان الله في الارض - نسال الله العافيه-. المهم اننا نشعر بقولنا: سبحان ربي الاعلي، بان الله علي في ذاته وعلي في صفاته، بل هو اعلي من كل شيء، والله تعالي وصف نفسه احيانا بالاعلي، واحيانا بالعلي؛ لان الوصفين ثابتان له؛ العلو، وكونه اعلي، كما انه يوصف بانه الكبير، وانه الاكبر، وبالعليم وايش؟ طلبه: الاعلم. الشيخ: وبالاعلم، وصيغه التفضيل في هذه الاشياء علي بابها، وليست بمعني اسم الفاعل كما يدعيه بعض العلماء. (...) -رحمه الله تعالي-: (ثم يرفع راسه مكبرا) . (يرفع راسه) ، يعني: وما يتبعه من اليدين. (مكبرا) : حال من فاعل (يرفع). وعلي هذا فيكون التكبير في حال ايش؟ في حال الرفع؛ لان هذا التكبير تكبير انتقال، وتكبير الانتقالات كلها تكون ما بين الركنين، لا يبدا بها قبل ولا يءخرها الي ما بعد؛ لانه ان بداها قبل ادخلها علي اذكار الركن الذي انتقل منه، وان اخرها ادخلها علي اذكار الركن الذي انتقل اليه، فالسنه ان يكون التكبير في حال الانتقال. (مكبرا، ويجلس مفترشا يسراه) . (يجلس) يعني: بعد السجده الاولي. (مفترشا يسراه) يعني: جاعلا لها كالفراش. هذا من الافتراش، والفراش يكون تحت الانسان، اي يضعها تحته مفترشا لها، لا جالسا علي عقبيه، بل يفترش هو عليه، فيكون ظهرها الي الارض، وبطنها الي اعلي، هذا معني الافتراش. يقول: (مفترشا يسراه، ناصبا يمناه) . (ناصبا يمناه) يعني: جاعلها منتصبه، والمراد: القدم. وحينءذ لا بد ان يخرجها من يمينه، فتكون الرجل اليمني مخرجه من اليمين، واليسري مفترشه، وهذه الصفه متفق عليها، اي انه يجلس بين السجدتين هكذا، لا يجلس متوركا. وظاهر كلام المءلف انه لا يسن في هذا الجلوس سوي هذه الصفه. وذهب بعض اهل العلم الي انه يجلس ناصبا قدميه علي عقبيه، واستدلوا بحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- ان ذلك هو السنه. ولكن المعروف عند اصحاب الامام احمد-رحمه الله- ان ذلك ليس من السنه؛ لان اكثر الاحاديث الوارده عن النبي صلي الله عليه وسلم كلها تصف هذه الجلسه بالافتراش، ولا يبعد ان يكون ابن عباس -رضي الله عنهما- ذكر ما كان اولا، فان صفه الجلوس قد تكون كصفه الركوع، وكان المسلمون في اول الامر يركع الرجل فيضع يديه بين فخذيه، ولا يضعهما علي الركبتين ، حتي ان ابن مسعود -رضي الله عنه- تمسك بهذا، ويسمي عندهم التطبيق، ولم يعلم ابن مسعود بالسنه التي نسخت هذا الفعل مع انه منسوخ بلا شك، صح عن النبي صلي الله عليه وسلم هذا. ففقهاءنا -رحمهم الله- يرون ان هذه الجلسه ليس لها الا صفه الافتراش فقط. ويقول المءلف: (ناصبا يمناه، ويقول: رب اغفر لي وارحمني) الي اخره. لم يذكر المءلف -رحمه الله- اين يضع اليدين، وكيف يضعهما، مع انهما من الامر المهم. في هذه الجلسه يضع يديه علي فخذيه، وينتهي الوضع الي الركبه، هذه صفه. صفه ثانيه: انه يضع اليد اليمني علي الركبه، واليد اليسري تلقم الركبه، يعني يمسكها هكذا كانه قابض لها. يعني: اما ان يضع اليدين علي الفخذين، يكون اطراف الاصابع علي حد الركبه. او يقدم شوي، ويكون اليد اليسري يلقمها الركبه، واليد اليمني يضعها علي حرف الركبه. صفتان عن النبي صلي الله عليه وسلم كلاهما صحيحه، ولكن كيف يكون وضع اليد؟ الان عرفنا المكان، لكن كيف يكون الوضع؟ اما بالنسبه لليسري فتكون مبسوطه مضمومه الاصابع موجهه الي القبله، ويكون طرف المرفق عند طرف الفخذ، بمعني انه لا يقول هكذا، يخرجها، بل يضمها الي الفخذ حتي يكون طرف المرفق علي طرف الفخذ. اما اليمني فان السنه تدل علي انه يقبض منها الخنصر والبنصر، ويحلق الابهام مع الوسطي، ويرفع السبابه ويحركها عند الدعاء. هكذا جاء فيما روي الامام احمد من حديث واءل بن حجر بسند قال فيه صاحب الفتح الرباني : انه جيد. وقال فيه المحشي علي زاد المعاد : انه صحيح. والي هذا ذهب ابن القيم -رحمه الله-. اما كلام الفقهاء فيرون ان اليد اليمني تكون مبسوطه في الجلسه بين السجدتين كاليد اليسري. ولكن اتباع السنه اولي، اذا كان هذا قد ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام فانه هو الاولي. ولذلك لم يرد في السنه لا بحديث صحيح ولا ضعيف ولا حسن ان اليد اليمني تكون مبسوطه علي الرجل اليمني. انما ورد انها تقبض، يعني يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الابهام مع الوسطي، او تضم الوسطي ايضا ويضم اليها الابهام، اذا جلس في الصلاه ، وفي بعض الالفاظ: اذا جلس في التشهد . وكلاهما في الصحيح؛ صحيح مسلم . فنحن اذا اخذنا كلمه: اذا جلس في الصلاه . قلنا: هذا عام في جميع الجلسات. وقوله: اذا جلس في التشهد في بعض الالفاظ لا يدل علي التخصيص؛ لان لدينا قاعده ذكرها الاصوليون، وممن كان يذكرها داءما الشوكاني في نيل الاوطار ، والشنقيطي في اضواء البيان ، علي انه اذا ذكر بعض افراد العام بحكم يطابق العام فان ذلك لا يدل علي التخصيص. يعني ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام ليس ذلك تخصيصا، انما التخصيص ان يذكر بعض افراد العام بحكم يخالف العام. مثال الاول: قلت لك: اكرم الطلبه. هذا عام يشمل كل طالب، ثم قلت: اكرم فلانا؛ وهو من الطلبه، فهل هذا يقتضي ان لا اكرم سواه؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، لكن يقتضي ان هناك عنايه من اجلها خصصته بالذكر. اما اذا قلت -وهو مثال للثاني-: اكرم الطلبه. ثم قلت: لا تكرم فلانا؛ وهو من الطلبه، فهذا تخصيص؛ لان الاول ذكرت فلانا بحكم يوافق العام، وهنا ذكرته بحكم يخالف العام. ولهذا يقولون في تعريف التخصيص: تخصيص بعض افراد العام بحكم يخالف، او اخراج بعض افراد العام من الحكم. فهو لا بد ان يكون مخالفا، اما اذا كان موافقا فان الجمهور -جمهور الاصوليين- كما حكاه صاحب اضواء البيان يرون انه لا يفيد التخصيص، وهو ظاهر كما في المثال الذي ذكرنا لكم. وعلي هذا فيكون بعض افراد حديث ابن عمر الذي خص بالتشهد لا يقتضي التخصيص من بعض الفاظه الداله علي العموم. اما الفقهاء -رحمهم الله- فقالوا: انه في هذه الجلسه يبسط يده اليمني كما يبسط يده اليسري. وبناء علي كلام الفقهاء تكون كل جلسه من جلسات الصلاه مخالفه للاخري، من اجل التمييز، كيف ذلك؟ لان الجلسه بين السجدتين افتراش مع كون اليدين مبسوطتين، في التشهد الاول افتراش لكن اليمني تقبض، في التشهد الاخير تورك وان كان يوافق التشهد الاول في قبض اليد. فهم -رحمهم الله- يجعلون لكل جلسه صفه تميزها عن الصفات الاخري. ولكن كما قلت لكم: ان اتباع السنه اولي من اتباع الراي. اما ما يقول في هذه الجلسه، فيقول المءلف: (يقول: رب اغفر لي) ، وسكت عما سواه. اقتصر -رحمه الله- علي الواجب، ولكن الصحيح انه يقول كل ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام: «رب اغفر لي، وارحمني، وعافني، واهدني، وارزقني» ، او: «اجبرني» بدل: «ارزقني» . وان شاء جمع بينها؛ لان المقام مقام دعاء . قوله: «رب اغفر لي» يعني انك تسال الله سبحانه وتعالي ان يغفر لك الذنوب كلها او الصغاءر؟ طلبه: كلها. الشيخ: كلها، الصغاءر والكباءر، والمغفره هي ستر الذنب والعفو عنه، ماخوذه من المغفر الذي يكون علي راس الانسان عند الحرب يتقي به السهام. واما «ارحمني» فهو طلب رحمه الله عز وجل التي بها حصول المطلوب، وبالمغفره زوال المرهوب، هذا اذا جمع بينهما. اما اذا فرقت المغفره عن الرحمه فان كل واحده منهما تشمل الاخري، ولهذا نظاءر في اللغه العربيه: فالفقير والمسكين اذا ذكرا جميعا صار لكل واحد منهما معني، واذا افرد احدهما عن الاخر صار معناهما واحدا. يعني: اذا اجتمعا افترقا، واذا افترقا اجتمعا. واما قوله: «ارزقني» فهو طلب الرزق، ولكن، ما هو الرزق؟ هل هو ما يقوم به البدن، او ما يقوم به الدين؟ طلبه: الرزق. الشيخ: كلاهما، يعني ان رزق الله عز وجل ما يقوم به البدن من طعام وشراب ولباس وسكن، وما يقوم به الدين من علم وايمان وعمل صالح. فهل نحن نستحضر هذه المعاني عندما نقول: «ارزقني» ؟ ويش نستحضر؟ طلبه: الاول. الشيخ: يعني ما تستحضر الا ان الله يرزقك طعاما وشرابا ولباسا. طالب: نعم. طلبه: ده الغالب. الشيخ: او ما نستحضر شيءا ابدا، نقول هذا علي انه دعاء يقال في هذا المكان. علي كل حال الانسان ينبغي له ان يعود نفسه علي استحضار هذه المعاني العظيمه، حتي يخرج منتفعا. فاذا قال: ارزقني، يعني: ارزقني ما به قوام البدن، وما به قوام الدين؛ قوام البدن بالطعام والشراب واللباس والمسكن. وقوام الدين؟ طالب: بالعلم. الشيخ: بالعلم والايمان والعمل الصالح. «وعافني» من اي مرض؟ اما اذا كان الانسان صحيحا، فالظاهر انه يقول: «عافني» ؛ لانها دعاء مسنون في هذا المكان، دون ان يستحضر شيءا. وان كان مريضا مرضا بدنيا، استحضر انه يسال الله ان يعافيه من هذا المرض البدني، اما اذا كان مريضا مرضا قلبيا، وما اكثر الامراض القلبيه! -نسال الله ان يعافينا منها- فما ادري انستحضر ذلك او لا؟ نعم، ما ادري. علي كل حال ينبغي للانسان اذا سال العافيه في هذا المكان او غيره ان يستحضر انه يسال الله العافيه؛ عافيه البدن، وعافيه القلب، ولا حرج ان يقول: عافني في بدني وقلبي، حتي يستحضر؛ لانه ان لم يقل هذا قد يغفل. «اجبرني» ، الجبر يكون من النقص، وكل انسان ناقص، مفرط، مسرف علي نفسه بتجاوز الحد او القصور عنه، يحتاج الي جبر حتي يعود سليما بعد كسره. ولكن جبر من كسر العظم، ولا منين؟ طلبه: الجميع. الشيخ: نعم، من كسر العظام البدنيه، ومن كسر العظام المعنويه، الانسان يحتاج الي جبر يجبر له النقص الذي يكون فيه، فهذه المعاني التي تذكر في الادعيه ينبغي للانسان ان يستحضرها. فان قال قاءل: اليس يغني عن ذلك كله ان يقول: اللهم ارحمني؛ لان الرحمه عند الاطلاق بها يحصل المحبوب وزوال المكروه؟ فالجواب: بلي. لكن مقام الدعاء ينبغي فيه البسط، لكن البسط علي حسب ما جاءت به السنه، ما هو بالبسط الذي يذكرونه، بعض الناس يجعلونه من هذا الي مكه، او الي مصر، او غيرها، ادعيه مسجوعه يمكن لا يكون لها معني، او لها معني غير صحيح. لماذا كان المشروع فيه البسط؟ لاسباب؛ اولا: ان الدعاء عباده، وكلما ازددت في العباده ازددت خيرا. ثانيا: ان الدعاء مناجاه لله عز وجل، واحب شيء اليك هو الله عز وجل، ولا شك ان كثره المناجاه مع الحبيب مما تزيد في الحب، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: ثالثا: ان يستحضر الانسان ذنوبه؛ لان الذنوب انواع، فاذا كرر، اذا زيد في الدعاء استحضر، ولهذا كان من دعاء الرسول عليه الصلاه والسلام: «اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، علانيته وسره، واوله واخره» . فلهذا كان من المشروع ان يزيد الانسان في الدعاء ولو كان متكررا، ولو كان مبسوطا؛ لان كل مقام له مقال. قال: (ويسجد الثانيه كالاولي) ، يسجدها كالاولي في القول ولا في الفعل؟ طلبه: في كل شيء. الشيخ: في كل شيء؛ في القول والفعل، يعني فيما يقال فيها من اذكار وما يقال فيها من الافعال، وسبق لنا ان اقوال السجود ان يقول: سبحان ربي الاعلي، (سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملاءكه والروح. ويدعو، وكلما اكثر من الدعاء في السجود كان اولي؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «واما السجود فاكثروا من الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم» . وهل يقرا القران وهو ساجد؟ لا، بل قد نهي عن ذلك، نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان يقرا القران وهو راكع او ساجد ، اللهم الا اذا دعا بجمله من القران مثل: {ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب} [ال عمران: ٨]، فهذا لا يضر؛ لان المقصود به الدعاء. قال: (ثم يرفع مكبرا ناهضا علي صدور قدميه) . (يرفع) من السجده الثانيه. (مكبرا) حال من فاعل (يرفع)، فيكون التكبير في حال الرفع. (ناهضا علي صدور قدميه) ، قال في الشرح : ولا يجلس للاستراحه. يعني ينهض علي صدور قدميه معتمدا علي ركبتيه؛ كما قال: (معتمدا علي ركبتيه ان سهل) ، وان لم يسهل عليه فانه يعتمد علي الارض. يقول -رحمه الله-: (ناهضا علي صدور قدميه) . ويبدا بالنهوض من السجود، يبدا بالجبهه والانف، ثم باليدين فيضعهما علي الركبتين، ثم ينهض علي صدور القدمين، هذا هو السنه علي ما ذهب اليه المءلف -رحمه الله-. فاستفدنا من كلامه انه لا يجلس اذا قام الي الركعه الثانيه. وهذه المساله فيها خلاف بين اهل الحديث وبين الفقهاء ايضا؛ فمنهم من قال: انه لا يجلس، كما ذكره المءلف، فلا يسن الجلوس مطلقا، لكن ان احتاج اليه جلس لا للتعبد ولكن لمشقه النهوض، كما لو كان شيخا كبيرا، او كان مريضا، او كان في ركبتيه الم، فيجلس هنا لا تعبدا ولكن لدفع المشقه. وقال بعض العلماء: بل يجلس مطلقا. وهذان قولان متقابلان. هذا القول الثاني يقول: يجلس، سواء كان محتاجا للجلوس ام لم يحتج، يجلس تعبدا لله عز وجل. القول الثالث: قول وسط؛ وافق هءلاء في حال، ووافق هءلاء في حال، فقال: ان كان الانسان محتاجا الي الجلوس، اي انه لا يستطيع ان ينهض فيجلس، واذا كان يستطيع ان ينهض فلا يجلس. ولكل قول من هذه الاقوال الثلاثه دليل، ونتكلم عليه ان شاء الله في الدرس القادم. طالب: بالنسبه يا شيخ للجلسه بين السجدتين، قوله: «رب اغفر لي» ، هل يكررها او يقتصر علي هذا كما وردت به السنه؟ الشيخ: ظاهر كلام المءلف انه يقتصر علي هذا فقط، والحقيقه اني نسيت ان اذكر هل يطيل هذا الركن او لا، وهو مهم، ان شاء الله نعود اليه في الدرس القادم. طالب: بالنسبه لقيام الليل، كان النبي صلي الله عليه وسلم يكررها، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض، الا بدليل؟ الشيخ: نعم، ولهذا قال الفقهاء اللي غير المءلف، قالوا: يسن تكرارها ثلاثا. طالب: شيخ، القاعده اللي قررناها ان الاوراد توقيفيه لا يقال فيه بشيء الا موافقا للنص، والان قلنا في الدرس: انه اذا جمع بين (ارزقني) و(اجبرني)، او مثلا قال: عافني في القلب والبدن، ان هذا جاءز، كيف نوفق بين القاعده؟ الشيخ: اصل هذه الادعيه ليس معناها انها محصور فيها، ليس محصورا، والا لو اخذنا بهذا لقلنا: لا يجوز لنا ان نقرا في الصلاه الا بما قرا به النبي عليه الصلاه والسلام؛ لانها توقيفيه، لكن اذا علمنا ان هذا مكان دعاء نجعله مكان دعاء، اذا علمناه مكان ذكر نجعله مكان ذكر، لو زاد. طالب: شيخ، تردد في السنه النبي صلي الله عليه وسلم امر ان يقال: «اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر» ، واحد نقله للسجود، قلنا: هذه ادعيه جامعه. الشيخ: نعم. الطالب: لان المكان يعني مكان استجابه. الشيخ: نعم، نقول: اذا نقلها تعبدا فهذا غلط، وان نقلها لانها دعاء يحب ان يدعو الله به فلا باس، لكن يذكرها ايضا اذا فرغ من التشهد الاخير؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم امر به، امر اذا فرغ من التشهد الاخير ان يقول: «اللهم اني اعوذ بك من عذاب جهنم» الي اخره. طالب: (...) لازم يكون (...). الشيخ: نعم، الافضل ان يحافظ اولا علي ما ورد، فاذا زاد الوقت مثل في صلاه الليل او مع الامام واطال، يقول: نعم. طالب: شيخ، ما يتذكر قلنا في دروس سابقه انه من ادعي في الحديث اما نسخا او انه كان في اول الاسلام، فعليه الدليل او (...). الشيخ: نعم. الطالب: فان لم يات بذلك فلا دليل، وقلنا يا شيخ: قول الحنابله ان قول ابن عباس (...) هذا متاخر، يعني قول منسوخ.. الشيخ: منسوخ، ما هو متاخر. الطالب: اين الناسخ؟ الشيخ: هم يقولون: ان اكثر الاحاديث الوارده عن الرسول حتي من المتاخرين من الصحابه كلها تدل علي التورك وعلي الافتراش. طالب: هذا يكون دليلا علي النسخ؟ الشيخ: هو ليس بدليل الي ذاك، يعني ما هو الي ذاك في القوه، لكن لا شك ان الجلوس افتراش اريح للانسان، واكثر في الطمانينه، وتعرف الانسان لو يجلس علي عقبيه هذه الجلسه هو بين امرين: يا اما بيتحمل علي ركبتيه بيديه، ولا بيتعب بسرعه، ثم قد لا يطمءن لا سيما اذا كان الانسان ثقيلا. (...) *** طالب: .. محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف -رحمه الله تعالي-: (ويصلي الثانيه كذلك ما عدا التحريمه والاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النيه، ثم يجلس مفترشا ويداه علي فخذيه، يقبض خنصر اليمني، وبنصرها، ويحلق ابهامها مع الوسطي). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الانسان اذا قام من السجود يقوم مكبرا ناهضا علي صدور قدميه، ولكن المءلف قيده بقوله: (ان سهل) يعني: فان شق فعلي ما تيسر. والذي ذهب اليه المءلف -رحمه الله- من كون المصلي يقوم معتمدا علي ركبتيه، علي صدور قدميه، هو المشهور من مذهب الحنابله، وعلي هذا فلا يسن ان يجلس عند القيام الي الثانيه، او القيام الي الرابعه، وهذه الجلسه تسمي عند العلماء جلسه الاستراحه. ومعلوم ان اضافتها الي الاستراحه يعطيها حكما خاصا بما اذا كان الانسان يستريح بها، ولهذا رفض بعضهم ان تسمي جلسه الاستراحه، وقال: يجلس، ولا نقول: جلسه استراحه ولا غير استراحه؛ لاننا اذا سميناها جلسه الاستراحه رفعنا عنها حكم التعبد، وصارت لمجرد الاستراحه. ولكن في هذا شيء من النظر؛ لان الاستراحه للتقوي علي العباده عباده، كقول الله تعالي: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقره: ١٨٥] فتسميه العلماء لها قاطبه فيما نعلم بجلسه الاستراحه لا ينكر؛ لاننا نقول: حتي وان سميناها جلسه الاستراحه فان التعبد لله بها اذا كان الانسان يستريح بها لينشط علي العباده يجعلها عباده. المهم نحن وعدنا بان نتكلم علي خلاف العلماء في هذه الجلسه، فالمشهور من المذهب كما رايتم انها لا تسن مطلقا، بل السنه ان ينهض علي صدور قدميه معتمدا علي ركبتيه، سواء كان نشيطا، او غير نشيط. وقال بعض العلماء: بل يجلس؛ لانه ثبت في صحيح البخاري من حديث مالك بن الحويرث ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتي يستوي قاعدا . وكذلك في نفس الحديث انه كان يعتمد علي يديه، اي يعتمد علي الارض ثم يقوم. قالوا: وهذا دليل علي انها جلسه يستقر فيها؛ لان الاستواء بمعني الاستقرار، ومنه قوله تعالي: {لتستووا علي ظهوره ثم تذكروا نعمه ربكم اذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين (١٣) وانا الي ربنا لمنقلبون} [الزخرف: ١٣، ١٤]. فاذا كان مالك بن الحويرث يروي هذا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، وهو الذي روي قوله صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وقد جاء في وفد قومه في السنه التاسعه في اخر حياه النبي صلي الله عليه وسلم، فان هذا يدل علي انها مستحبه، وانها من الجلسات المندوبه، وليست من الجلسات التي تفعل بمقتضي الطبيعه والجبله. جلسه الاستراحه قبل القيام من السجود سنه في حق من يحتاجها فقط للراحه وعدم المشقه وفصل بعض العلماء في هذا، وقال: قد روي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان لا يجلس، وانه كان يجلس، ومن المعلوم ان لرسول الله صلي الله عليه وسلم حالين؛ حالا فيها كان نشيطا شابا قويا، وحالا كان فيها دون ذلك، فانه كان عليه الصلاه والسلام في اخر حياته يصلي الليل قاعدا، اكثر من سنه يصلي قاعدا، وكان عليه الصلاه والسلام سابق عاءشه فسبقها، ثم سابقها فسبقته . ثم انه عليه الصلاه والسلام كان يحب ان ييسر علي نفسه في العباده، وكذلك يحب ان ييسر الانسان علي نفسه في العباده، حتي انه انكر علي الذين قالوا: نصوم ولا نفطر، ونقوم ولا ننام، ولا نتزوج النساء . ومنع عبد الله بن عمرو بن العاص من ان يصوم الدهر، وارشده الي ان يصوم يوما ويدع يوما، ومنعه من ان يقوم الليل كله، وارشده الي ان ينام نصف الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه ، وهذا دليل علي ان شريعه النبي عليه الصلاه والسلام مبنيه علي اليسر والسهوله. وكان مالك بن الحويرث قدم اليه في اخر حياته، فكان صلي الله عليه وسلم يحب التيسير علي نفسه، فيجلس ثم يعتمد بيديه علي الارض، وهذا يدل علي ان قيامه فيه شيء من المشقه، بدليل اعتماده علي الارض؛ لان من كان نشيطا فانه وان جلس للتشهد او لغير التشهد لا يحتاج الي الاعتماد، فلولا انه كان عليه الصلاه والسلام محتاجا الي هذه الجلسه ما اعتمد عند النهوض منها. وقالوا ايضا: ان من المعلوم ان جميع افعال الصلاه المستقله اركان، وان كل ركن له ذكر خاص، وهذه ليست ركنا بالاجماع، اكثر ما فيها ان العلماء اختلفوا في مشروعيتها. اما انها ركن فانه قد نقل غير واحد الاجماع علي انها ليست بركن، وايضا كل فعل من افعال الصلاه له ذكر، وهذه ليس لها ذكر، فدل علي انها فعل ليس فعل عباده. وعليه فنقول: ان احتاج الانسان اليها صارت مشروعه لغيرها؛ للراحه وعدم المشقه، وان لم يحتج فليست بمشروعه، وهذا القول كما ترون قول وسط، تجتمع فيه الاخبار كما قال صاحب المغني رحمه الله، وهو اختيار ابن القيم؛ اننا لا نقول: سنه، علي الاطلاق، ولا غير سنه، علي الاطلاق، بل نقول: هي سنه في حق من؟ طالب: يحتاجها. الشيخ: يحتاج اليها لكبر او مرض او غير ذلك. وكنت اميل الي انها مستحبه علي الاطلاق، وان الانسان ينبغي له ان يجلس، وكنت افعل ذلك ايضا بعد ان كنت اماما، ولكن تبين لي بعد التامل الطويل ان هذا القول المفصل قول وسط، وانه ارجح من القول بالاستحباب مطلقا، وان كان الرجحان فيه ليس جيدا عندي، لكنه تميل اليه نفسي اكثر، فاعتمدت ذلك. يبقي النظر، اذا كان الانسان ماموما فهل يسن له ان يجلس اذا كان يري هذا الجلوس سنه، او متابعه الامام افضل؟ والجواب علي ذلك: ان متابعه الامام افضل، ولهذا ترك الواجب، وهو التشهد الاول، من اجل متابعه الامام، وفعل الزاءد، كما لو ادرك الامام في الركعه الثانيه فانه سوف يتشهد في ايش؟ في اول ركعه، فياتي بتشهد زاءد، كل ذلك من اجل متابعه الامام. بل يترك الانسان الركن من اجل متابعه الامام، فقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا صلي قاعدا فصلوا» .. طلبه: «قعودا» . الشيخ: «قعودا» . فهو يترك ركن القيام وركن الركوع، فيجلس في موضع القيام، ويومء في موضع الركوع، كل هذا من اجل متابعه الامام. فان قال قاءل: الجلسه هذه يسيره لا يحصل بها تخلف عن الامام. فالجواب: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا كبر فكبروا» ، فاتي بالفاء الداله علي الترتيب والتعقيب بدون مهله، وهذا يدل علي ان الافضل في حق الماموم ان لا يتاخر عن الامام ولا تاخرا يسيرا، بل ان يبادر بالمتابعه، فلا يوافق ولا يسابق ولا يتاخر، بل يكون مبادرا للفعل مع الامام. وهذا هو حقيقه الاءتمام؛ ان لا تتاخر عن امامك، وان لا تسبقه، وان لا توافقه، فاذا كان الامر بالعكس بان كان الامام يري هذه الجلسه وانت لا تراها؟ فان الواجب عليك ان تجلس؛ لانك لو لم تجلس لقمت قبل امامك، وهذه مسابقه، والمسابقه حرام؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، او يجعل صورته صوره حمار» . قد يقول: انا لا اقوم قبله، لكن اتاني في السجود حتي اظن انه قام؟ قلنا: اذن لم تفعل محرما، لكن تركت ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: سنه، وهي المبادره بمتابعه الامام، فاذا كنت لا تري انها مستحبه والامام يري فاجلس مع امامك، كما انك تجلس معه في التشهد الذي ليس في محل تشهد، كل ذلك من اجل المتابعه. تشرع جلسه الاستراحه قبل القيام من السجود اذن القول الذي يترجح عندي، وليس رجحانه كثيرا، لكنني اميل اليه، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها: ان هذه الجلسه مشروعه عند الحاجه اليها، والا فلا يجلس. اما بالنسبه للماموم فقد عرفتم ما ذكرناه. *** يقول المءلف: (معتمدا علي ركبتيه ان سهل، ويصلي الثانيه كالاولي) . (يصلي الثانيه) ، يعني: الركعه الثانيه (كالاولي) . وعلي هذا فـ (الثانيه) صفه لموصوف محذوف، تقديره؟ طلبه: الركعه. الشيخ: الركعه. فاذا قال قاءل: هل يجوز ان يحذف الموصوف وتبقي الصفه؟ نقول: نعم، وهذا كثير جدا، هذا كثير في القران، وكلام الناس؛ قال الله تعالي: {ان اعمل سابغات وقدر في السرد} [سبا: ١١] اي؟ الطلبه: دروعا سابغات. الشيخ: دروعا سابغات. وقال: {الا الذين امنوا وعملوا الصالحات} [الشعراء: ٢٢٧] اي: الاعمال الصالحات. وامثالها كثير، لكن الذي يقل هو العكس، وهو حذف النعت وبقاء المنعوت؛ لان النعت -وهي الصفه- هو المقصود، ولهذا قال ابن مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول: (الثانيه كالاولي ما عدا التحريمه) . طالب: كذلك. الشيخ: كذلك، نعم، اي: كالاولي، يصليها كالاولي، يعني: في القيام والركوع والسجود والجلوس وما يقال فيها. ثم استثني المءلف فقال: (ما عدا التحريمه) اي: تكبيره الاحرام، لماذا؟ لان التحريمه تفتتح بها الصلاه، وقد افتتحت، بل لو انه كبر ناويا التحريمه بطلت صلاته؛ لان لازم ذلك ان يكون قد قطع الركعه الاولي، وابتدا الثانيه من جديد، وهذا يبطل الصلاه. وقوله: (ما عدا التحريمه) بالنصب ولا بالجر؟ طلبه: بالنصب. الشيخ: وجوبا ولا جوازا؟ طالب: جوازا. طلبه: وجوبا لسبقها بـ (ما). الشيخ: ايه، هذه يجب فيها النصب؛ لانها مسبوقه بـ(ما)، اما لو خلت من (ما) جاز الوجهان. قال: (ما عدا التحريمه والاستفتاح) . ايضا الاستفتاح لا يسن في الركعه الثانيه؛ لان الاستفتاح تفتتح به الصلاه بعد التحريم، فلا يعاد مره اخري. فان قال احد من الناس: استفتح في الركعه الاولي بنوع من الاستفتاحات، واستفتح في الركعه الثانيه بنوع اخر. قلنا: هذا من البدع؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم يستفتح مره واحده في؟ طلبه: اول الصلاه. الشيخ: اول الصلاه. قال: (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوذ، يعني قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانه يشرع في الاولي، ولا يشرع في الثانيه، لماذا؟ لان قراءه الصلاه قراءه واحده، فان الصلاه عباده واحده من اولها الي اخرها، فاذا تعوذت لاول مره كفي؛ لان القراءه واحده. ولهذا بناء علي ذلك قالوا: لو قرا في الركعه الاولي سوره، ثم قرا في الركعه الثانيه ما قبلها، لكان ذلك مكروها؛ لمخالفه الترتيب، ولو كان في الركعه الثانيه؛ لان قراءه الصلاه واحده. وقال بعض اهل العلم: بل يتعوذ. "},{"Id":1712,"Name":"02 كتاب الصلاة 22","Sort":44,"Version":0,"LessonText":"

مالك:

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَمَا مِنَ الْمَنْعُوتِ وَالنَّعْتِ عُقِلْيَجُوزُ حَذْفُهُ وَفِي النَّعْتِ يَقِلْ
\n
يقول: الثانية كالأولى، \n(ما عدا التحريمة).\n
\n(كذلك) أي: كالأُولى، يصلِّيها كالأُولى؛ يعني: في القيام والرُّكوعِ والسُّجودِ والجلوسِ، وما يقال فيها.\n
ثم استثنى المؤلف فقال:\n (ما عدا التحريمة) أي: تكبيرة الإحرام، لماذا؟ لأن التحريمة تُفتتح بها الصَّلاةُ، وقد افْتتِحَتْ، بل لو أنه كَبَّرَ ناويًا التَّحريمة بطلت صلاتُه؛ لأن لازم ذلك أن يكون قد قطع الركعة الأُولى، وابتدأ الثانية مِن جديد، وهذا يُبطل الصَّلاةَ.\n
وقوله: (ما عدا التحريمة) بالنصب ولّا بالجر؟\n
\nطلبة: بالنصب.\n
\nالشيخ: وجوبًا ولّا جوازًا؟\n
\nطلبة: وجوبًا.\n
\nطلبة آخرون: جوازًا.\n
\nالشيخ: إي، هذه يجب فيها النصب؛ لأنها مسبوقة بـ(بما)، أما لو خلت من (ما) جاز الوجهان. \n

***

\n
\n قال: \n (ما عدا التحريمة والاستفتاح)، أيضًا الاستفتاح لا يُسَنُّ في الركعة الثانية؛ لأن الاستفتاح تُفتتح به الصَّلاةُ بعد التحريمة، فلا يُعاد مرة أخرى.\n
فإن قال أحد مِن النَّاس: أستفتحُ في الركعة الأُولى بنوعٍ من الاستفتاحات، وأستفتحُ في الركعة الثانية بنوعٍ آخر. قلنا: هذا بدعة؛ لأن الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم كان يستفتح مرَّة واحدة في أوَّل الصَّلاةِ.\n
قال: \n (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوُّذَ؛ يعني: قوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإنه يُشرع في الأُولى ولا يُشرع في الثانية؛ لماذا؟ لأن قراءة الصَّلاة واحدة، فإنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ واحدةٌ من أوَّلها إلى آخرها، فإذا تعوَّذَت لأوَّل مرَّة كفى؛ لأن القراءة واحدة، ولهذا بناء على ذلك قالوا: لو قرأ في الرَّكعة الأُولى سورةً، ثم قرأ في الركعة الثانية ما قبلها؛ لكان ذلك مكروهًا؛ لمخالفة التَّرتيب، ولو كان في الركعة الثانية؛ لأن قراءة الصَّلاةِ واحدة.\n
وقال بعض أهل العلم: بل يتعوَّذ في كل ركعة، وذلك لأنه حال بين القراءتين أذكار وأفعال، فيستعيذ بالله عند القراءة في كل ركعة، والأمر في هذا سهل، لو قيل: إنه يخير لتكافؤ الأدلة، لكان له وجه، فنقول: إن استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وإن لم تستعذ اكتفاءً بالأول أجزأ أيضًا.\n
ثم قال: \n (والتعوذ وتجديد النية)، كيف تجديد النية؟ يعني أنَّه لا يأتي بنيَّةٍ جديدة، بخلاف الرَّكعةِ الأُولى، فإن الرَّكعةَ الأُولى يدخُلُ في الصَّلاةِ بنيَّةٍ جديدة، فلو نوى الدخول بنيَّةٍ جديدةٍ في الرَّكعة الثانية بطلت الأُولى؛ لأنَّ لازمَ تجديد النيَّة في الركعة الثانية قَطْعُ النيّة في الركعة الأُولى.\n
عندي في الشرح يقول: إلا إذا لم يتعوَّذ في الأُولى فيتعوَّذُ في الثانية، وهذا استثناء جيد، إذا لم يتعوَّذ في الأُولى فيتعوَّذُ في الثانية، مثل أن يدركَ الإمامَ راكعًا، فإنه إذا أدرك الإمام راكعًا سوف يُكبِّر تكبيرة الإحرام، ثم يُكبِّر للرُّكوع ويركع، وتكون القراءة متى؟ في الرَّكعةِ الثانيةِ، وحينئذٍ يتعوَّذ.\n
وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يظهر، لماذا؟ لأن تعليلهم يدلُّ عليه، حيث قالوا: إنه تعوَّذ في القراءةِ الأُولى، وقراءةُ الصَّلاةِ قراءةٌ واحدة.\n
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله: أنَّ الرَّكعة الثانية كالأُولى حتى في مقدار القراءة؛ لأنه لم يستثنِ إلا هذه المسائل الأربع، وهي أيش؟ التحريمة، الاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النية.\n
فظاهره: أنَّ القراءة في الرَّكعة الثانية كالقراءة في الرَّكعة الأُولى، ولكن الصواب خِلافُ ذلك، فإنَّ القراءةَ في الركعةِ الثانيةِ دون القراءة في الركعة الأُولى، كما هو صريح حديث أبي قتادة \n ، لكن في حديث أبي سعيد \n ما يدلُّ على أن الركعة الثانية كالأُولى، إلا أنه -أي: حديث أبي سعيد- يدلُّ على أن القراءة مشروعة في الركعات الأربع؛ أي: قراءة ما عدا الفاتحة، فإن حديث أبي سعيد الخدري يدلُّ على أنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم كان يقرأ مع الفاتحة في كلِّ ركعة، لكن في الركعتين الأوليين يقرأ قراءة سواء، في الركعتين الأخريين سواء، لكنها دون الأولى على النِّصْفِ مِن الأولى.\n
يقول: \n (ثم يجلس مفترشًا) ثم أيش بعد؟ بعد أن يُصلِّي الثانيةَ بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهُّدِ؛ إمَّا الأول، وإمَّا الأخير، إن كانت الصَّلاةُ رباعية أو ثلاثية فهذا أوَّل، وإن كانت سوى ذلك فهذا أخير.\n
يقول: \n (ثم يجلس مفترشًا ويداه على فخذيه) قوله: \n (مفترشًا) سَبَقَ لنا تفسيرُها، وأنَّ معنى الافتراش أن يجعلَ رِجْلَهُ اليسرى تحت مقعدته كأنها فراش، ويُخرج اليُمنى مِن الجانب الأيمن ناصبًا لها، هذا الافتراش.\n
قال المؤلف: \n (ويداه على فخذيه) الجملةُ يحتملُ أن تكون في مَوضعِ نَصْبٍ على الحال مِن فاعل \n (يجلس) يعني: يجلس والحالُ أن يديه على فخذيه، ويحتملُ أنها جملةٌ استئنافية، وعلى كُلِّ تقديرٍ؛ فإنَّ معنى العبارة: أنه في هذا الجلوس يَجعلُ يديه على فخذيه.\n
وظاهر كلامه أنه لا يقدمهما حتى تكونا على الرُّكبة؛ لأن الفخذَ حَدُّهُ الرُّكبة، الرُّكبة ليست مِن الفخذِ، فكلام المؤلف يدل على أنك تجعل اليد اليمنى واليد اليسرى لا تصل إلى حِذاء الرُّكبة، بل على حَدِّها؛ لأنها لو وصلت إلى حِذاء الرُّكبة خرجت عن الفخذ، وعلى هذا؛ فلا يُلْقِم اليُسرى ركبته، ولا يضع اليُمنى على حرف الفخذِ، وهذا ما ذهب إليه المؤلِّفُ، ولكن سبق لنا أن السُّنَّة دَلَّت على مشروعية الأمرين؛ أي: أن تضعَ اليدين على الفخذين، وأن تُلْقِمَ اليُسرى الرُّكبةَ وتَجعلَ اليُمنى على حَرْفِ الفخذِ؛ يعني: على طَرَفِهِ، فكلاهما صفتان.\n
وعلى هذا نقول: إن اليدين لهما صفتان في الرَّفْعِ والسُّجود والجلوس، أو لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: صفتان في الرَّفْعِ؛ حذو المنكبين أو فروع الأذنين.\n
في السجود حذو المنكبين أو أن يسجد بينهما، هذا في السجود.\n
في الجلوس: إمَّا أن يجعلَهما على الفخذين، أو على الرُّكبتين، لكنها في اليُسرى تُلْقَم.\n
قال: \n (ويقبض خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى) الخنصر أين هو؟\n
\n طالب: الصغرى.\n
\n الشيخ: الصغرى، البنصر: هو الذي يليه، والوسطى: هي التي تلي البنصر. \n
يقول المؤلف:\n (يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الإبهام مع الوسطى) هكذا كالحلقة، وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً لا يضمُّها، وهذه صفة أيضًا، واقتصار المصنِّف رحمه الله عليها لا يسلتزم نفي ما عداها، وهناك صفة أخرى؛ بأن نضمَّ الخنصرَ والبنصرَ والوسطى، ويضمَّ إليها الإبهامَ وتبقى السَّبَّابةُ مفتوحةً، فهاتان أيضًا صفتان في كيفية أصابع اليد اليُمنى، ففيها صفتان، أما اليسرى فهي على الفخذ مبسوطة مضمومة الأصابع ممدودة على الفخذ.\n
قال المؤلف رحمه الله : \n (ويشير بسبابتها في تشهده) السَّبَّابة: ما بين الإبهام والوسطى، وسُمِّيت سَبَّابة؛ لأن الإنسان يُشيرُ بها عند السَّبِّ، يقول: شوف هذا الرجل الفاجر، يشير بها، وتُسَمَّى أيضًا سَبَّاحة، سبحان الله، هذا من باب الأضداد، سَبَّابة بسَّبِّ بها الناس، سباحة يُسَبَّح بها اللَّهُ عزّ وجل؛ لأنه يُشيرُ بها عند تسبيح الله.\n
على كل يقول:\n (يشير بها في تشهده): و(في) للظَّرفية، والظَّرفُ أوسعُ مِن المظروف، فهل المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه مِن حين ما يبدأ إلى أن ينتهي، أو المراد: يُشيرُ بها في تشهُّدِه في موضع الإشارة؟\n
فيه احتمال كلامُ المؤلِّف، لكن غيره بَيَّنَ أنه يُشيرُ بها عند وجودِ سبب الإشارة، وما هو سبب الإشارة؟\n
ذِكْرُ الله، واختلف الفقهاءُ المتأخرون في معنى كلمة: ذِكْر الله، هل المعنى عند ذِكْرِ الجلالة، وعلى هذا؛ فإذا قلت: (التحيات لله) تُشِيرُ، (السَّلام عليك أيُّها النبي ورحمة الله) تُشِيرُ، (السَّلام علينا وعلى عباد الله) تُشِيرُ، (أشهد أنْ لا إله إلا الله) تُشِيرُ، هذه أربع مرَّات في التشهُّدِ الأول، (اللَّهم صَلِّ) خَمْس؛ (اللهم) أصلُها (الله)، (اللَّهُمَّ بارك) سِتٌّ، (أعوذ بالله مِن عذاب جهنم) سبع.\n
وقيل: المراد بذِكْرِ الله: الذِّكْر الخاصُّ، وهو (لا إله إلا الله)، وعلى هذا؛ فلا تشيرُ إلا مَرَّةً واحدةً، وذلك عندما تقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله. \n
\n
\n هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السُّنَّة دَلَّت على أنه يُشير بها عند الدعاء؛ لأن لفظ الحديث: \n يُحرِّكُها يدعو بها \n ، وقد وَرَدَ في الحديث نَفْيُ التَّحريك وإثباتُ التحريك، نفي التحريك لا يحركها، إثباته يحركها، والجمعُ بينهما سهل؛ أن نفيُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ الدَّائم، وإثباتُ التَّحريك يُراد به التَّحريكُ عند الدُّعاء، فكلما دعوت تحرِّكْ؛ إشارة إلى علوِّ المدعو سبحانه وتعالى، وعلى هذا فنقول: (التحيات لله) ما فيها إشارة أو لا؟\n
(السلام عليك أيُّها النبيِّ) فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، (السَّلامُ علينا) فيه إشارة؛ لأن السَّلامَ خَبَرٌ بمعنى الدُّعاءِ، (اللهم صَلِّ على محمَّد) فيه إشارة، (اللهم بارك على محمَّد) فيه إشارة، (أعوذ بالله من عذاب جهنَّم) فيه إشارة، (ومِن عذاب القبر) إشارة، (ومِن فتنة المحيا والممات) إشارة، (ومِن فتنة المسيح الدَّجَّال) إشارة، وكُلَّما دعوت تُؤشّر إشارةً إلى عُلُوِّ مَنْ تدعوه سبحانه وتعالى، وهذا أقربُ إلى السُّنَّة، وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها.\n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (ويبسط اليسرى) يعني: أصابعها على أيش على الفخذِ الأيسر؛ لأنه قال بالأول: \n (ويداه على فخذيه).\n
\n (ويقول: التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ) إلى آخره، يقول بقلبه أو بلسانه؟\n
\n طلبة: بلسانه.\n
\n طالب: بالاثنين.\n
\n الشيخ: نعم، يقول بلسانه متدبِّرًا لذلك بقلبه.\n
وهل يُشترطُ أن يُسمعَ نفسَه؟ فيه خِلافٌ، أمَّا المذهبُ فيُشترط أن يُسمعَ نفسَه في الفاتحة، وفي كُلِّ ذِكْرٍ واجبٍ.\n
قوله: \n (التحيات لله) ما معنى التحيات؟ التحيات: جمع تحيَّة، والتحيَّة هي: التَّعظيم، كلُّ لَفْظٍ يدلُّ على التَّعظيم فهو تحيَّة، وهنا يقول: \n (التحيات)، (أل) المفيدة للعموم، وجُمعها لاختلاف أنواعها، أما أفرادها فلا حدَّ لها؛ يعني: كل تحية، بل كُلَّ نوع من أنواع التَّحيَّات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص؛ فلا يستحقُّ التَّحيَّات على الإطلاق إلا الله عزّ وجل، ولا أحد يُحَيَّا على الإطلاق إلا الله، وأمَّا إذا حَيَّا إنسان على سبيل الخصوص فلا بأس به.\n
لو قلت مثلًا: لك تحيَّاتي، لك تحيَّاتُنَا، مع التحيَّة، فلا بأس بذلك، قال الله تعالى: \n {وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا} [النساء: ٨٦]، لكن التَّحيَّات على سبيل العموم والكمال لا تكون إلا لله عزّ وجل.\n
فإذا قال قائل: هل اللَّهُ بحاجة إلى أن تحييه؟\n
فالجواب: كلاَّ؛ ليس بحاجة، لكنه أهْلٌ للتعظيم، فأعظِّمه لحاجتي لذلك، لا لحاجته لذلك، والمصلحة لمن؟\n
\n طلبة: للعبد.\n
\n الشيخ: للعبد، \n {إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلاَ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ} [الزمر: ٧].\n
\n (التحيات لله وَالصَّلَوَاتُ)، الصلوات ما هي الصلوات؟\n
\n طالب: جمع صلاة.\n
\n الشيخ: الخمس مع النوافل، الجمعة، الأدعية، الجواب كلِّ ما يُطلق عليه اسم صلاة شرعًا أو لُغةً فهو شامل، فالصَّلوات كلُّها لله حقًّا واستحقاقًا، لا أحد يستحقُّها؛ وليست حقًّا لأحد سوى الله عزّ وجل، الدُّعاءُ أيضا حقًّا واستحقاقًا لمن؟ لله عزّ وجل \n {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} [غافر: ٦٠]، كلُّ الصلوات فرضُها ونفلُها، ليليها ونهاريها، كلها لله، كُلُّ الأدعية لله.\n
\n طالب: (...) الصلاة، يصلي إمامًا، البعض يقول: (...).
الشيخ: والله هذه يمكن أن يخرج عنها بأن يجلس ثم عند التكبير يقوم، إلا إذا كانوا من أصحابه اللي يعرفونه فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلسون معه.
الطالب: عامة؟
الشيخ: لا، عامة الناس أنا أرى إذا كان الإمام يراها ألا يكبر حتى ينهض منها.
طالب: وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن كل هذا من السجود إلى انتهاء القيام كله محل التكبير.
\n
\n طالب: فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت أن المسبوق يستعيذ في الركعة الثانية، هل يستفتح يا شيخ؟
الشيخ: لا، الاستفتاح نقول: سنة فات محلها.
\n
\n طالب: بالنسبة يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين.
الشيخ: على كل حال، التطويل في الجلسة بين السجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، أي أنه مشروع؛ لأنه مشروع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه أن تكون قريبًا من السواء، وهذا الأفضل.
طالب: مقدار جلسة الاستراحة يقولون: إنها سنة، وكثير من الناس..
الشيخ: الذين يقولون: إنها سنة، يرون أنها خفيفة جدًّا، ولهذا أجابوا عن القائلين بأنها لو كانت مشروعة لشرع فيها ذكر، أجابوا عنه، قالوا بأنها جلسة خفيفة ما تحتاج إلى ذكر، مع أن ظاهر حديث مالك بن حويرث: حتى يستوي ، يدل على أنها ليست كما يتصورون، إنها جلسة فيها شيء من الاستقرار.
\n
\n

***

\n
\n الطالب: (...) وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n
\n ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أنه يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى إلا فيما استُثْنِي، ومنه؟\n
\n طالب: النية والاستفتاح.\n
\n الشيخ: النية، ويش معنى النية؟\n
\n طالب: تغيير النية.\n
\n الشيخ: تجديد.\n
\n طالب: نعم، تجديد النية.\n
\n الشيخ: وأما استمرار النية؟\n
\n الطالب: هذا لا (...)، لا بد من استمرار النية.\n
\n الشيخ: فلا بد من استمرارها.\n
لماذا يستثنى تجديد النية؟\n
\n طالب: لأنه إذا جدد النية قطع الصلاة.\n
\n الشيخ: إذا جدد النية معناه أنه أبطل الركعة الأولى.\n
الثاني؟\n
\n طالب: الثاني الاستفتاح.\n
\n الشيخ: الاستفتاح، فلا يستفتح في الأولى؟\n
\n طالب: يستفتح في الأولى، ولا يستفتح في الثانية.\n
\n الشيخ: ولا يستفتح في الثانية، هل يستثنى من ذلك شيء؟\n
\n طالب: إذا لم يستفتح في الأولى..\n
\n الشيخ: كيف يستفتح في الأولى؟ ويش لون يعني؟\n
\n طالب: يعني جاء والإمام راكع فركع معه.\n
\n الشيخ: أو هذا في التعوذ، نحن نتكلم عن الاستفتاح.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: سنة فات محلها.\n
الثالث؟\n
\n طالب: التعوذ.\n
\n الشيخ: التعوذ، فلا يتعوذ في الثانية، إلا؟\n
\n طالب: إلا إذا أتى والإمام راكع.\n
\n الشيخ: إلا إذا لم يتعوذ في الأولى، مثل أن يأتي والإمام راكع ولا يتعوذ ولا يقرأ الفاتحة.\n
وهل هذا متفق عليه؟\n
\n طالب: لا ليس متفقًا عليه، بل قال أهل العلم: في كل ركعة.\n
\n الشيخ: يتعوذ في كل ركعة.\n
مبنى الخلاف هنا على أي شيء؟\n
\n طالب: هل التعوذ يعني..\n
\n طالب آخر: هل يعد ما حصل بين الركعة الأولى والثانية فاصلًا؟\n
\n الشيخ: هل قراءة الصلاة قراءة واحدة أو لكل ركعة قراءة مستقلة؟ فإن قلنا بالأول..\n
\n طالب: فيكفيه الاستفتاح الأول (...) أن القراءة واحدة، ويكفي الاستعاذة في أول قراءة.\n
\n الشيخ: فإن قلنا: قراءة الصلاة واحدة كفى التعوذ الأول، وإن قلنا: لكل ركعة قراءة؟\n
\n طالب: فيستعيذ لكل قراءة.\n
\n الشيخ: يستعيذ في كل قراءة.\n
بقي الرابع.\n
\n طالب: تكبيرة الإحرام.\n
\n الشيخ: تكبيرة الإحرام؟\n
\n طالب: نعم، لا يعيد تكبيرة الإحرام في الثانية.\n
\n الشيخ: لا يعيدها في الركعة الثانية، لماذا؟\n
\n طالب: خوف النية؛ لأنه لو أعادها كأنه أبطل الأولى وشَرَع من جديد.\n
\n الشيخ: أحسنت، لو كبر للإحرام في الثانية كأنه قطع الأولى وشَرَع من جديد.\n
قال بعد ذلك: يقول: \n (يجلس مفترشًا) كما سبق، ويقول؟\n
\n طالب: التحيات لله.\n
\n الشيخ: ما معنى التحيات؟\n
\n طالب: أي التعظيمات لله عز وجل.\n
\n الشيخ: يعني الكلمات الدالة على التعظيم.\n
بالقول ولا بالفعل؟\n
\n الطالب: بكليهما.\n
\n الشيخ: نعم، التحيات يعني كل ما يدل على التعظيم بالقول أو بالفعل فهو لله.\n
استحقاقًا واختصاصًا ولّا استحقاقًا فقط؟\n
\n طالب: استحقاقًا واختصاصًا.\n
\n الشيخ: استحقاقًا واختصاصًا، إذ لا أحد يستحق التعظيم المطلق إلا الله عز وجل.\n
\n (الصلوات)؟\n
\n طالب: هي كل الصلوات من أقوال..\n
\n الشيخ: الصلاة الشرعية ولّا اللغوية؟ ولّا هذه وهذه؟\n
\n الطالب: كل الصلوات الشرعية بأقوالها وأفعالها.\n
\n الشيخ: واللغوية؟\n
\n الطالب: واللغوية أيضًا.\n
\n الشيخ: ما الفرق بين الشرعية واللغوية؟\n
\n الطالب: الشرعية ما شُرِع مثل هذه الصلاة المفروضة، واللغوية هي الدعاء.\n
\n الشيخ: إذن الدعاء والصلوات المعروفة الخمس والنوافل والجمعة كلها.\n
\n الطالب: لله سبحانه وتعالى.\n
\n الشيخ: لله، استحقاقًا واختصاصًا؟ ولّا استحقاقًا فقط؟\n
\n الطالب: استحقاقًا واختصاصًا.\n
\n الشيخ: قال: \n (والطيبات لله) الطيبات يشمل الأعمال القولية والفعلية، ويشمل الأوصاف أيضًا، فالله سبحانه وتعالى له من الأوصاف أطيبها، قال النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: \n «إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ» \n ، فكل أنواع الطيب ثابتة لله عز وجل من كل وجه، وله أيضًا ما طاب من الأقوال والأفعال الصادرة من الخلق لقوله: \n «لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّبًا».\n
فالطيبات إذن لها معنيان: المعنى الأول: ما يتعلَّق بالله، والمعنى الثاني: ما يتعلَّق بأفعال العباد، فما يتعلَّق بالله فله مِن الأوصاف أطيبها، ومِن الأفعال أطيبها، ومن الأقوال أطيبها؛ يعني: لا يقول إلا الطيب، ولا يَفعلُ إلا الطَّيب، ولا يتَّصفُ إلا بالطيب، فهو طيب في كُلِّ شيء؛ في ذاته وصفاته وأفعالِه.\n
وله أيضًا مِن الأعمال -أعمال العباد القولية والفعلية- له أيش؟ الطَّيبُ، لا يَقبلُ إلا طيبًا، فإن الطَّيبَ لا يليقُ به إلا الطَّيب، ولا يقدم له إلا الطيب، وقد قال الله تعالى: \n {الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ} [النور: ٢٦]، فهذه سُنَّةُ الله عزّ وجل.\n
فهل أنت أيُّها المصلِّي تستحضر وأنت تقول: (الطيبات لله) تستحضر هذه المعاني، أو تقولها على أنها ذِكْرٌ وثناء؟\n
أغلبُ النَّاسِ على الثاني، ما يستحضر عندما يقول: (الطيبات) أن الله طيِّب في ذاتِه وصفاتِه وأفعالِه وأقوالِه، وأنه لا يليقُ به إلا الطَّيب مِن الأقوال والأفعال الصَّادرة مِن الخَلْقِ، معلوم هذا؟\n
ضدُّ الطَّيِّب شيئان: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث؛ لأن الله تعالى له الأوصاف العُليا، \n {وَلَهُ الْمَثَلُ الأَعْلَى} [الروم: ٢٧]، فلا يُمكنُ أن يكون في أوصافه أو أفعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كُلُّ أفعالِه وأقوالِه وصفاتِه كلُّها طيبة.\n
أما ما يصدرُ مِن الخَلْق؛ فنعم منه ما هو طيِّبٌ، ومنه ما هو خبيثٌ، ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يَصعد إلى الله ويُرفع إلى الله؟\n
\n {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ} [فاطر: ١٠]، وما ليس بطيِّبٍ فهو إلى الأرض، ما يصعدُ إلى السَّماءِ.\n
ثم قال: \n (السلام عليك أيها النبي) (السَّلام) قيل: إنَّ المراد بالسَّلامِ: اسمُ الله عزّ وجل؛ لأن النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال:\n «إنَّ اللَّهَ هو السَّلامُ» \n ، كما قال عزّ وجل في كتابه: \n {الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ} [الحشر: ٢٣]، وبناءً على هذا القول ما معنى كون السلام على الرسول؟ ما معناه؟ أي: بالحِفظ والكَلاءة والعناية وغير ذلك، فكأننا نقول: اللَّهُ عليك، أي: رقيب حافظ مُعْتَنٍ بك، وما أشبه ذلك.\n
وقيل: السلام: اسم مصدر سَلَّمَ، بمعنى أيش؟ إذا قلنا: السلام: اسم مصدر سَلَّمَ، بمعنى أيش؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: بمعنى التَّسليم يا أخي، إذا قلت: كلام اسم مصدر من كَلَّمَ، ويش يصير معنى كلام؟\n
\n طلبة: تكليم.\n
\n الشيخ: تكليم.\n
سلام اسم مصدر سَلَّم إذن بمعنى تسليم، \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]، فما معنى التسليم على الرسول صلّى الله عليه وسلّم؟ معناه: أننا ندعو له بالسَّلامة مِن كُلِّ آفة.\n
إذا قال قائل: قد يكون هذا الدُّعاء في حياته عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ واضحًا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسَّلامةِ وقد مات صلّى الله عليه وسلّم؟\n
الجواب أن نقول: ليس الموت تكون به السلامة، الموت لا تكون به السلامة، هناك أهوال يوم القيامة، ولهذا \n كان دعاء الرُّسل إذا عَبَرَ النَّاسُ على الصِّراط يقولون: اللَّهُمَّ سَلِّمْ؛ اللهم سَلِّمْ \n ، فلا ينتهي المرءُ مِن المخاوف والآفات بمجرد موته، هذه واحدة.\n
إذن ندعو للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم بالسَّلامةِ من هول الموقف ومن خوفه.\n
ونقول أيضًا: قد يكون بمعنًى أعم، السَّلامَ على شرعِه وسُنَّتِهِ؛ كما قال العلماءُ: \n {فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء: ٥٩]، قالوا: إليه في حياته، وإلى سُنَّتِهِ بعد وفاته، فيكون دعاؤك بالسلام على محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته دعاءً بسلامة شرعة وسنته من أن تنالها أيدي العابثين.\n
ثم قوله: \n (السَّلامُ عَلَيْك أيُّهَا النَّبيُّ) هل هو خَبَرٌ أو دعاءٌ؟ يعني: هل أنت تخبر بأن الرسولَ مُسَلَّمٌ، ولا تدعو بأن الله يُسلِّمُه؟\n
تدعو بأنَّ الله يُسلِّمُه، إذن هو خَبَرٌ بمعنى الطلب فكأنه من صفاتك اللازمة أو من الأمر المستقر أن تدعو للرسول صلى الله عليه وسلم بالسلامة من كل آفة، وعلى الوجه الثاني ولسنته وشريعته أيضًا بالسلامة من كل آفة.\n
ثم هنا يقول: \n (السَّلامُ عَلَيْك) فهل هذا خطاب للرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ كخطابِ النَّاسِ بعضهم بعضًا؟\n
الجواب: لا، لو كان كذلك لبطلت الصَّلاة به؛ لأن هذه الصلاة لا يصحُّ فيها شيء من كلام الآدميين، ولكن كما قال شيخ الإسلام في\n اقتضاء الصراط المستقيم: لقوَّة استحضارك للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام حين السَّلامِ عليه، كأنه أمامك تخاطبه، ولهذا كان الصَّحابةُ يقولون: السلام عليك، وهو لا يسمعهم، ويقولون: السلام عليك، وهم في بلد وهو في بلد، ونحن نقول: السلام عليك، ونحن في بلد غير الذي توفي فيه وهو أيضًا قد توفي، فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس، ولذلك نقول: إنه يقول السلام عليك أيها النبي في حياته وبعد وفاته.\n
وأما ما وَرَدَ في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه\n أنهم كانوا يقولون بعد وفاة الرسول صلّى الله عليه وسلّم: السَّلامُ على النَّبيِّ ورحمة الله وبركاته \n فهذا مِن اجتهاداتِه رضي الله عنه التي خالَفه فيها مَنْ هو أعلمُ منه؛ عُمرُ بن الخطَّاب رضي الله عنه، \n فإنه خَطَبَ النَّاسَ على مِنبر رسول الله صلّى الله عليه وسلّم وقال في التشهُّدِ: السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمة الله \n كما رواه مالك في \n الموطأ بسَنَدٍ من أصحِّ الأسانيد، قاله عُمرُ بمحضر الصَّحابة رضي الله عنهم، وأقرُّوه على ذلك.\n
ثم إن الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ علَّم أمَّته، علمها، حتى إنه كان يُعَلِّم ابنَ مسعود وكَفُّه بين كفَّيه، من أجل أن يستحضر هذا اللَّفظَ، وكان يُعلِّمُهم إيَّاه كما يُعلِّمُهم السُّورة من القرآن، وهو يعلم أنه سيموت؛ لأن الله قال له: \n {إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ} [الزمر: ٣٠]، ولم يقلْ: بعد موتي قولوا: السَّلامُ على النَّبيِّ، بل عَلَّمَهم التشهُّدَ بهذا اللفظ كما يُعلِّمُهم السُّورةَ من القرآن بلفظها، وعلى هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادًا منه خالفه فيه من هو أعلم منه من الصحابة رضي الله عنهم، فلا يُعَوَّلُ عليه، بل يُقال: (السَّلامُ عليك أيُّها النبيُّ).\n
وقوله: \n (أيُّها النبيُّ) هذه مُنادى حُذفت منه ياء النداء، والأصل: يا أيها النبيُّ، وحُذفت ياء النداء لكثرة الاستعمال والتخفيف، والبداءة بالإشارة أو بالكناية لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم.\n
وقوله:\n (أيُّها النبيُّ) يُقال: النَّبيءُ، ويقال: النَّبيُّ، أمّا إذا قيل: النبيء فهو فعيل مِن النبأ بمعنى الخَبَر، لكنه فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؟\n
بمعناهما جميعا؛ فهو منبِئ ومنبَأ، أليس كذلك؟ \n {يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ (١) قُمْ فَأَنْذِرْ} [المدثر: ١، ٢]، فهو منبِئ منبَأ، هذا إذا كانت بالهمز.\n
وإن كانت بالتخفيف أو بالتسهيل: النَّبيُّ، فإما أن تكون أصلها مهموزًا وحُذفت الهمزة تخفيفًا، وإمَّا أن تكون من (النَّبْوَة) وهي الارتفاع، وسُمِّيَ بذلك لارتفاع رُتبته صلّى الله عليه وسلّم.\n
ألا يمكن أن نقول: إنها (النَّبيّ) بالياء، من الأمرين جميعًا؟ من النَّبْوَة وهو الارتفاع، ولّا من النبأ وهو الخبر؟ يمكن ولّا ما يمكن؟\n
يمكن، وقد مر علينا مثل هذه المعاني، وذكرنا قاعدة مفيدة، وهي أن اللفظ إذا احتمل معنيين لا يتنافيان حُمل عليهما جميعًا، ولا شَكَّ أن الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم مقامُه أرفع المقامات، وأنه مُنَبَّأ ومُنْبِئ.\n
\n (أيُّهَا النَّبيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ) (رحمة) معطوفة على (السَّلام)؛ يعني: ورحمة الله عليك، إذن الخبر محذوف، ويجوز أن يكون مِن باب عطف المفرد على المفرد.\n
الرحمة إذا قُرنت بالمغفرة أو بالسَّلامِ صار لها معنًى، وإن أُفردت صار لها معنى آخر، إذا قُرنت بالمغفرة أو بالسلام صار المراد بها: ما يحصُل به المطلوب، والمغفرة والسلام: ما يزول به المرهوب، وإن أُفردت شملت الأمرين جميعًا، فأنت بعد أن دعوت لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالسَّلام دعوت له بالرَّحمة؛ ليحصُل له المطلوبُ ويزول عنه المرهوب.\n
فإن قال قائل: لماذا بدأ بالسَّلام قبل الرحمة؟\n
فالجواب: أنَّ التَّخلية قبل التحلية، التحلية أيش؟ ما هي تحلية الماء، التَّحلية: ذِكْرُ الأوصاف الكاملة، والتخلية: السَّلامة من النقائص، فنبدأ بطلب السلامة أولًا، ثم بطلب الرحمة.\n
\n (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته) بركاته: جمع بَرَكَة، وهي الخير الكثير الثَّابت؛ لأن أصلها من الْبِرْكة، والْبِرْكة ماؤها كثير، أو الإناء أكثر منها؟\n
\n طالب: البركة.\n
\n الشيخ: ماؤها كثير، ثابت ولّا متحرك؟\n
\n طالب: ثابت.\n
\n الشيخ: ثابت، هذا الأصل؛ لأن البركة وعاء كبير للماء، فما معنى البركات؟ البركات هي: النَّمَاءُ والزِّيادة، في أيش؟ في كلِّ شيء من الخير، فما هي البركات التي تعود على الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بعد موته؟ ففي حياته معروف ممكن يُبارك له في طعامه، في شرابه، في كسوته، في أهله.\n
بعد موته البركة بكثرة أتباعه، وما يُتَّبع فيه، كثرة أتباعه إذا قَدَّرنا أن شخصًا أتباعه مليون رَجُل، وصار أتباعه مليونين هذه بَرَكَة ولّا لا؟ زيادة.\n
إذا قَدَّرْنا أن الأتباع يتطوَّعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعة، صار في الثاني زيادة، إذن فأنا أدعو للرسول عليه الصلاة والسلّام بالبَرَكَة وهذا يستلزم دعائي بكَثْرَة أتباعه، وكَثْرَة عمل أتباعه؛ لأنّ كلَّ عمل صالح يفعلهُ أتباع الرَّسولِ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ فله مثل أجورهم إلى يوم القيامة.\n
وأقول استطرادًا: إن هذا أحد الأوجه التي يُرَدُّ بها على من يهدون ثواب القُرَب إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم؛ لأن بعض المحبِّين للرَّسُول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يهدون إليه القُرَب؛ يقول: أهدي للرسول ختمة، أهدي للرسول الفاتحة، الفاتحة على روح محمَّد، وما أشبه ذلك، نقول: هذا من البدع ومن الضلال، أسألك أيُّها المُهْدي للرسول عبادة، هل أنت أشدُّ حُبًّا للرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ من أبي بكر للرسول؟\n
إن قال: نعم، قلنا: كذبت، ثم كذبت، ثم كذبت. وإن قال: لا، قلنا: (...) أبو بكر، أنت الآن تنقصت أبا بكر، لماذا لم يُهْدِ أبو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام ختمة ولّا فاتحة ولّا غيرها؟ فهذا بدعة، ثم هو من السفه، عملك الآن وإن لم تُهْدِ ثوابه سيكون للرَّسول صلّى الله عليه وسلّم مثله، فإذا أهديت الثَّوابَ، فمعناه أنك حرمت نفسك من الثواب فقط، وإلاَّ فللرسول مثل عملك، أهديت أم لم تُهْدِ.\n
إذن يدخل في البركات ما تتضمنه البركة من كثرة أتباعه ومن كثرة العمل الصالح من أتباعه ولّا لا؟\n
\n (السَّلامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ) نقول في السلام كما قلنا في الأول، وأما (علينا) من نحن؟ ويش تستحضر أنت إذا قلت: السلام علينا؟\n
\n طالب: المؤمنين.\n
\n الشيخ: نحن صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبة المغرب، ما الذي استحضرتم حينما قلتم: السلام علينا؟ اصدقوني بارك الله فيكم.\n
\n طلبة: ما استحضرنا.\n
\n الشيخ: ما تستحضرون من شيء إلا أنه تشهد يقال، مفروضٌ.\n
(علينا) (نا) لا شَكَّ أنها لا يُراد بها الشخص نفسه فقط، وإنما يُراد بها الشَّخص ومَن معه، فمن الذي معه؟\n
قيل: المصلُّون، وقيل: الملائكة، وقيل: المراد جميع الأُمَّة المحمَّدية، علينا معشر الأمة، وهذا القول الأخير أصحُّ، علينا نحن معشر هذه الأمة، فكما دعونا لنبينا محمَّد عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ بالسَّلامِ ندعو أيضًا لأنفسنا بالسَّلام؛ لأننا أتباعه، وهذا هو الأصح، وبعضهم قال: (علينا) أي: على المصلين، وعلى الملائكة، لكن هذا ينتقض بما إذا صلى الإنسان وحده مفردًا، فإنه ليس معه مصلٍّ، أما الملائكة فنعم، هم مع الإنسان على كل حال.\n
\n (السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين) هذا تعميم بعد تخصيص؛ صح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: عباد الله الصالحين من هم؟\n
\n طلبة: كلهم.\n
\n الشيخ: كُلُّ عبدٍ صالح في السماء والأرض؛ حيّ ولّا ميِّت، من الآدميين والملائكة والجِنِّ، كل عبد صالح، إذن تعميم بعد تخصيص ولّا تخصيص بعد تعميم؟\n
\n طلبة: تعميم بعد تخصيص.\n
\n الشيخ: تعميم بعد تخصيص، والدعاء ينبغي فيه البسط.\n
عباد الله الصالحون هم الذين تعبَّدوا لله؛ أي: تذلَّلوا له بالطاعة امتثالًا للأمر واجتنابًا للنهي، وأفضل وَصْفٍ يتَّصف به الإنسان أن يكون عبدًا لله، ولهذا ذَكَرَ اللهُ وَصْفَ رسوله صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعلى مقاماته \n {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا} [الإسراء: ١]، الإسراء والمعراج مِن أفضل ما يكون من المقامات للرسول صلّى الله عليه وسلّم، قال في سورة النجم: \n {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: ١٠]، الإسراء \n {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ }، المعراج \n {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ}.\n
وقال ذلك في مقام الدِّفاع عنه: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: ٢٣]، وقال بذلك في مقام التنزيل عليه: \n {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: ١] \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ} [الكهف: ١].\n
فالحاصل: أن أشرف وصف للإنسان أن يكون عبدًا لله، أسأل الله أن يحقِّق ذلك لي ولكم، أن يكون عبدًا لله حقيقة لا عبدًا لهواه، يقول إذا سَمِعَ أَمْرَ رَبِّه: سمعنا وأطعنا، إذا سَمِعَ نهيه: سمعنا وَتَجَنَّبْنَا، هذا أشرف ما يكون للإنسان.\n
عباد الله الصالحون هم الذين صَلحتْ سرائرُهم وظواهرُهم، صَلحتْ السرائر والظواهر، السرائر: بإخلاص العبادة لله، والظَّواهر: بمتابعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.\n
هؤلاء هم الصَّالحون، ضِدُّ ذلك عباد الله الفاسدون، إما بالسَّرائر، وإما بالظَّواهر، فالمشركُ فاسدُ السَّريرة، والمبتدعُ فاسدُ الظَّاهر؛ لأنَّ بعض المبتدعة يريد الخيرَ، لكنه فاسدُ الظَّاهر، ما مشى على الطَّريق الذي رَسَمَهُ الرسولُ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.\n
والمشركُ فاسدُ الباطن، ولو عَمِلَ عملًا ظاهرُه الصِّحة والصَّلاح فهو فاسدُ الباطن، مثل المرائي، عباد الله الصالحون إذن الذين صَلُحتْ أيش؟ سرائرُهم، بماذا؟\n
\n طالب: بالإخلاص.\n
\n الشيخ: بالإخلاص لله، وظواهرُهم بمتابعة رسول الله صلّى الله عليه وسلّم.\n
قلت: ضد ذلك العباد الفاسدون، هل هناك عباد فاسدون لله؟\n
إي نعم؛ كُلُّ مَنْ في السماوات والأرض فهو عبد لله: \n {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: ٩٣]، ومن ذلك الكفار، الكُفَّار عبيد لله، لكن عبيد بالعبودية الكونية القدرية، لا بالعبودية الشرعية.\n
\n (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) (أشهد) الشهادة هذه أبلغ مِن قول: أُخْبِر؛ لأن الخبر قد يكون عن سماع، والشهادة تكون عن قَطْعٍ، كأنما يشاهد الإنسانُ بعينيه.\n
\n (أَشْهَدُ أَنْ لاَ إلهَ إلاَّ اللَّهُ) جملة معترضة: يقول بعض الناس: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، (أنَّ)، أسمعها كثيرًا، أشهد أنَّ لا إله إلا الله، هذا خطأ من حيث اللغة العربية؛ لأن (أنَّ) لا تكون بمثل هذا التركيب، الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو؟ (أنْ) المخفَّفة مِن الثقيلة؛ لأن (أنْ) هنا مخفَّفة مِن الثقيلة ولا يمكن أن تكون هي الثقيلة، وجملة (لا إله إلا الله) في مَحلِّ رَفْعِ خبرها، واسمُها ضمير الشأن محذوف وجوبًا.\n
إذن النُّطقُ الصحيحُ: أشهد أنْ لا إله إلا الله، أما (أنَّ) فليس بصحيح.\n
وقوله: \n (لا إله إلا الله) هذه كلمةُ التوحيد التي بعثَ اللهُ بها جميعَ الرُّسلِ: \n {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُونِ} [الأنبياء: ٢٥]، وبها يكون تحقيق توحيد الألوهية، وإن شئت فقل: تحقيق توحيد العِبادة، وهما بمعنى واحد، لكن يُسمَّى توحيدُ الألوهية باعتبار إضافته إلى الله، توحيد العِبادة باعتبار إضافته إلى العبد، وإلا فالمعنى واحد.\n
\n (لا إله إلا الله) أي: لا معبود حقٌّ إلا الله، لماذا فَسَّرْناها بهذا التفسير؛ لأن (إله) فِعَال بمعنى مفعول، والمألوه: هو المعبود حُبًّا وتعظيمًا، وخبر (لا) محذوف تقديره: حق، لا إله حَقٌّ إلا الله، (الله) بدل مِن الخبر المحذوف، ومعنى هذه الجملة العظيمة أنه لا معبود حقٌّ سوى الله عزّ وجل.\n
أما المعبود وليس بحقٍّ فقد يعبد غير الله، بل قد عُبِد غير الله، عبدت الأشجار والأحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم والآدميون والفروج، واحد يعبد الفرج، فرج المرأة، نسأل الله العافية، وعُبِدَت البقر، البقر تُعبد، والإنسان إذا أريد أن يضرب به المثل في البلاهة ويش قال له: يا بقرة، ومع ذلك تعبد هذه البقرة، اللهم لك الحمد على كل حال، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وإنْ سُمِّيَ إلهًا، ولهذا قال الله عزّ وجل: \n {ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ} [لقمان: ٣٠]، وفي الآية الأخرى: \n {وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ} [الحج: ٦٢]، ولا بطلان أعظم مِن بطلانه، وقال الله تعالى يخاطب الذين يَعْبُدون مِن دون الله: \n {إِنْ هِيَ إِلاَّ أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: ٢٣]، أين ذكرت هذه؟\n
\n طلبة: في النجم.\n
\n الشيخ: في سورة النجم، \n {أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى (١٩) وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى (٢٠) أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنْثَى (٢١) تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى (٢٢) إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} [النجم: ١٩ - ٢٣]، وليست حقائق، بل هي مجرَّد أسماء، وأما (الله) فهي علم على الرب عز وجل.\n
\n (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) أن محمدًا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بَعَثَهُ اللَّهُ عزّ وجل بمكَّة أمِّ القرى، وأحبّ البلاد إلى الله، وهاجر إلى المدينة، وتُوفِّي فيها صلّى الله عليه وسلّم.\n
\n (أشهد أن محمدًا عبده) لا شريكه في ملكه، فليس لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شَرِكَة في مِلْكِ الله أبدًا، وهو بَشَرٌ مثلُنا تميَّز عنا بالوحي، وبما جَبَلَه الله عليه مِن العبادة والأخلاق، قال النَّبيُّ عليه الصلاة والسلام: \n «إنَّما أنا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» \n ، وقال الله له: \n {قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ} [الأنعام: ٥٠]، ويش وظيفته؟ \n {إِنْ أَتَّبِعُ إِلاَّ مَا يُوحَى إِلَيَّ} [الأنعام: ٥٠]، وقال له في آية آخرى: \n {قُلْ إِنِّي لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ رَشَدًا} [الجن: ٢١]، زد على ذلك: \n {قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا} [الجن: ٢٢]، لو أرَادَ اللَّهُ به سوءًا ما مَنَعَه أحدٌ، فهو عَبْدٌ ، وهو صلّى الله عليه وسلّم أحق الناس عبودية وأشدُّهم تعبدا لله، حتى إنه كان يقوم لله عزّ وجل حتى تتورَّمَ قدماه، فيُقال له: \n لقد غَفَرَ الله لك ما تقدَّم من ذنبك وما تأخر، فيقول: «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» \n ، فكان عليه الصلاة والسلام أشد الناس عبادة لله.\n
يقول:\n (ورسولُهُ) رسوله أرسله الله عزّ وجل وجعله واسطة بينه وبين الخَلْق في تبليغ شرعه فقط، فهو الواسطة بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى في العلم بشرع الله، إذْ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عزّ وجل، فكان عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ رسولًا مِن الله إلى الخَلْقِ، ونِعْمَ الرسول، ونِعْمَ المرسِل، ونعم المرسَل به، فالنبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ هو رسولٌ مرسلٌ مِنَ الله، وهو أفضل الرُّسل، وخاتم الرُّسل، وإمام الرُّسل صلّى الله عليه وسلّم، ولهذا لما جُمِعُوا له ليلة المعراج تقدَّمهم إمامًا مع أنه آخرهم عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ.\n
نأخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ضلالُ طائفتين ضَلَّتا فيهما، طائفة ظَنَّتْ أنَّ له حقًّا في الرُّبوبية، فصارت تدعو الرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وصار تعظيمُ الرسول صلّى الله عليه وسلّم في قلوبها أشدَّ مِن تعظيم الله، نعوذ بالله، حتى إنه إذا ذُكِرَ الرَّسولُ اقشعرت جلودهم؛ ثم تلين كأنما ذكر الله، وإذا ذُكِرَ الله، وإذا هو كالماء البارد على جلودهم، لا يتحرَّكون، هؤلاء أشركوا بالرَّسولَ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، بل جعلوه أعظم مِن الله عزّ وجل.\n
الطائفة الثانية عكس هذه الطائفة، كذبت الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ، وقالت: ليس برسول، إمَّا أنه كاذب في أصل الرِّسالة، كما قال الله تعالى: \n {وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ} [ص: ٢٤]، وإما أنه كاذب في تعميم الرسالة، كما يقول النَّصارى الذين يداهنون المسلمين، وانخدعَ بهم بعضُ العرب، قالوا: محمدٌ رسول لكن إلى العرب فقط \n {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} [الجمعة: ٢]، وهم يقولون: نحن لسنا بأميين، نحن مِن بني إسرائيل مِن أهل الكتاب، وما لنا وللأميين \n {بَعَثَ فِي الأُمِّيِّينَ} عرفتم كيف التلبيس؟ فقالوا: نؤمن بأن محمدًا رسول لكن إليكم أيها الأميون، أما نحن لا.\n
النصارى يقولون: رسولنا عيسى، ويَغْلُون به حتى يجعلونه إلهًا مع الله، واليهود يقولون: عيسى كاذبٌ، ابن زانية -والعياذ بالله- مقتولٌ مصلوبٌ، ونبيهم موسى، وأئمة الكفر لهم أقوال شنيعة -والعياذ بالله- في الرسل.\n
على كُل حال نقول لمن ادعى خصوصية رسالة الرَّسول عليه الصَّلاةُ والسَّلام في العرب، نقول: هل تؤمن بأنه رسول؟ إذا قال: نعم، هل الرسول يكذب؟ إنْ قال: نعم، بطلت شهادتُه، الرَّسولُ ما يكذب، وإنْ قال: لا، قلنا: اقرأ \n {قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ} [الأعراف: ١٥٨]، أما أن تُلبِّس وتأتي بآيات متشابهة فإنك أحقُّ مَنْ يدخلُ في قوله تعالى: \n {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران: ٧].\n
\n طالب: (...) السلام عليك يا أيها (...).\n
\n الشيخ: والله الجواز يجوز، لكن الاقتصار على الوارد أفضل بلا شك.\n
\n الطالب: ما ينكر على الإخوة..\n
\n الشيخ: لا، ينبهون.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر أنه بعد.\n
\n طالب: فيه رواية (...).\n
\n الشيخ: على كل حال إذا ثبتت فلا مانع.\n
\n طالب: (...) في قوله بدعاء الاستفتاح: لا معبود سواه (...).\n
\n الشيخ: لا، بعض الناس يقول في الاستفتاح: ولا إله غيره ولا معبود سواه، ما حاجة؛ لأن (لا إله غيره) هي (لا معبود سواه).\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟ يقول: هل يجوز أن نسكن النون؟ يعني هل يجوز الإظهار في موضع الإدغام هذا المعنى، كذا؟\n
\n الطالب: نعم، أشهد أنْ لا إله إلا الله.\n
\n الشيخ: ما تقولون؟ نقول: يجوز ما فيه مانع؛ لأن كل علم التجويد تحسين، ما فيه شيء واجب، تحسين لفظ، وعلى هذا فيجوز أن نقول: أشهد أنْ لا إله إلا الله وأشهد ألَّا إله إلا الله، ولا نقول: أشهد أنَّ لا إله إلا الله، ترى هذا خطأ من حيث اللغة، أما العوام ما نقول: إنكم أخطأتم في التوحيد، لكن في اللغة ما يصح.\n
\n طالب: شيخ أحسن الله إليك، أقول: يصح الأذان بقول المؤذن: أشهد أنَّ لا إله إلا الله؟\n
\n الشيخ: يصح؛ لأن هذا خطأ ما يتغير به المعنى.\n
\n طالب: جزاك الله خيرًا، بعض العامة يقولون: إنه إن دخل المسجد النبوي يحس بسكينة أكثر لو دخل المسجد الـ..\n
\n الشيخ: لأنه يسكن نفسه، هو يعتقد هذا، الآن ييجي يمك واحد ويسقيك ماء على العادة تشربه، وييجي يمك يقول: هذا ماء قرأ به شخص يرجى أن الله يستجيب دعاءه ويشفيك، وهو ما قربه أحد، ولا شربك (...) والله بحمد الله وجدت خفة، وهو ما قربه أحد، لكن النفس لها انفعال. \n
\n

***

\n
\n طالب: (...) رحمه الله تعالى:\n ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول، ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مكبرًا بعد التشهد الأول.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين\n
هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين، أو أن الصالحين صفة كاشفة لا مفهوم لها؟\n
\n طالب: أنا أسمعها تبيانًا، وما أفهمها.\n
\n الشيخ: الصفة الكاشفة اللي ما لها مفهوم، التي تبين السبب والعلة وهي ليس لها مفهوم، والصفة التي لها مفهوم هي التي تقيد الموصوف.\n
\n طالب: مثل أيش؟\n
\n الشيخ: مثل (...)، عباد الله -هنا- الصالحين، هل هو مقيد للموصوف الذي هو (عباد)، ولّا مُبَيِّن وكاشف بأن كل عبد فهو صالح؟\n
\n طالب: مُقيِّد.\n
\n الشيخ: مُقيِّد.\n
\n الطالب: لأنه فيه عباد الله غير صالحين.\n
\n الشيخ: لأن العباد بالمعنى العام يشمل الصالح وغير الصالح، \n {إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا} [مريم: ٩٣]، فإذن الصالحين صفة.\n
\n طالب: مُبيِّنة.\n
\n الشيخ: مبينة ولّا مقيِّدة؟\n
\n طلبة: مقيدة.\n
\n الشيخ: مقيدة، يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين، كالكفار، هم عبيد لله لكنهم غير صالحين.\n
الصفة الكاشفة التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل والسبب، مثل قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [البقرة: ٢١]، \n {اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ} هل أحد يمكن أن يقول: هناك رب لم يخلقنا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: إذن \n {الَّذِي خَلَقَكُمْ} صفة مبيِّنة كاشفة؛ يعني كالعلة لما سبق، اعبدوه؛ لأنه الذي خلقكم، ومثل قوله تعالى: \n {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} [النساء: ٢٣]، \n {اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} هذه صفة كاشفة؛ يعني مبيِّنة للعلة؛ يعني كأن الربائب -لأنها في حجرك- كأنها ابنتك، ولكنه ليس لها مفهوم.\n
\n {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]؛ يعني: وأما ربك غير الأعلى فلا تسبحه؟ لا، هذه صفة كاشفة، وأمثلتها كثيرة موجودة.\n
فعلى هذا نقول: (الصالحين) هنا صفة مقيّدة، فإن قال قائل: ما الأصل، الصفة المقيدة ولّا الكاشفة؟ فالأصل المقيدة، الأصل أن الوصف قيد في الموصوف.\n
قوله: \n (أشهد أن لا إله إلا الله) ما معنى لا إله إلا الله؟\n
\n طالب: أي لا معبود بحق إلا الله.\n
\n الشيخ: لا معبود حق إلا الله، أحسنت.\n
هل هناك أحد يعبد من دون الله؟ كثير.\n
\n طالب: الأحجار والأشجار وغيرها.\n
\n الشيخ: ويسمون آلهة؟\n
\n طالب: لأنهم معبودون؛ يعني يعبدون، فكل معبود فهو معبود.\n
\n الشيخ: فهو إله، ولكن يسمون آلهة وهي لا حقيقة لألوهيتها، ولهذا قالوا: \n {أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ} [الزخرف: ٥٨]، وقالوا: \n {أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا} [ص: ٥].\n
\n (أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله) \n (أشهد أن محمدًا عبده ورسوله) تضمنت الرد على طائفتين منحرفتين.\n
\n طالب: الطائفة الأولى قدموا النبي صلى الله عليه وسلم في الرسالة، الطائفة الثانية تعميم الرسالة.\n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: تقديس الرسول صلى الله عليه وسلم، ثانيًا تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: إي، هذا اللي قاله الأخ، إثبات الرسالة هي رد على من أنكروا رسالته.\n
\n طالب: الطائفة الأولى اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له حق في الربوبية، الطائفة الثانية زعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم (...).\n
\n الشيخ: إذن رد على طائفتين؛ طائفة أنكرت رسالته إما مطلقًا أو على سبيل العموم؛ يعني أنكروها نهائيًّا، ما هو رسول، أو أنكروا عموم رسالته، هذه مأخوذة من قوله: (ورسوله)، طائفة أخرى غالت في الرسول عليه الصلاة والسلام حتى جعلته في منزلة الربوبية، يُرَد عليهم بقوله: عبد.\n
هل أشرف أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدًا لله؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n طالب: قول الله سبحانه وتعالى في أثناء المدافعة عليه: وإن كنت..\n
\n الشيخ: لأن الله وصفه بالعبودية في أعلى مراتبه، اذكرها.\n
\n طالب: في سورة..\n
\n الشيخ: لا تجيب الآيات، بس اذكر المراتب اللي إحنا قلنا.\n
\n طالب: وصفه الله بمرتبة العبودية في أثناء المدافعة عليه..\n
\n الشيخ: المدافعة عنه.\n
\n طالب: \n {وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ} [البقرة: ٢٣]. \n
\n الشيخ: هذه واحدة.\n
\n طالب: وفي أثناء وصفه تفضل عليه بالكتاب: \n {تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ} [الفرقان: ١].\n
\n الشيخ: الثالث؟\n
\n طالب: في سورة الـ..\n
\n الشيخ: في حال الإسراء والمعراج.\n
\n طالب: في حال الإسراء أيضًا.\n
\n الشيخ: والمعراج.\n
\n طالب: نعم، قول الله سبحانه وتعالى: \n {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} [الإسراء: ١].\n
\n الشيخ: المعراج؟\n
\n طالب: هو المعراج الإسراء.\n
\n الشيخ: لا، المعراج غير الإسراء.\n
\n طالب: في سورة النجم.\n
\n الشيخ: ماذا قال؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: في قوله: \n {فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى} [النجم: ١٠].\n
وأيضًا هو الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: \n «أَفَلَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا» \n ، ولذلك لا أحد في الخلق فيما نعلم قام بالعبودية، كما قام الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال عن نفسه: \n «إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ» \n ؛ لأنه أعلمنا به سبحانه وتعالى.\n
قال المؤلف: \n (هذا التشهد الأول) (هذا) المشار إليه ما ذُكِرَ مِن قوله: \n (التحيات)، إلى قوله: \n (وأنَّ محمدًا عبدُه ورسوله)، واعْلَمْ أن الأحاديث وَرَدَتْ في التشهُّدِ على أكثر من وَجْهٍ، فما موقفنا مِن هذه الوجوه؟\n
الجواب على هذا أن نقول: إنَّ العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه، هذا بعد أن نعلم أنه لا يمكن جَمْع الذِّكْرَين في آنٍ واحدٍ، أمَّا إذا كان يُمكن أن يجمعا في آنٍ واحدٍ فجمعُهما أولى، لكن إذا لم يمكن بأن يكون هناك قرينة تدلُّ على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح، وكما في التشهد، فالتشهُّدُ عَلَّمَه النبيُّ عليه الصلاة والسلام عبدَ الله بن عبَّاس، وعَلَّمَه عَبدَ الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود في\n الصحيحين، وحديثُ ابن عبَّاس في\n مسلم، وكلاهما صحيح، وليس بينهما إلا اختلاف يسير، مما يدلُّنا على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده، وأن هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السُّنَّةُ.\n
موقفنا في هذا أقول: إن العلماء اختلفوا، فمنهم من رَجَّح ومنهم من جمع، أما من رجح فقال: أرجح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فأختار تشهد ابن مسعود، وأما من جمع فقال: كلاهما صحيح، ولكني أقول هذا مرة وأقول هذا مرة، وهذه الطريق أحسن من الطريق الأولى، أعني الجمع بين ما يمكن جمعه، مرة هذا ومرة هذا، وهي طريقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وفي سلوكها فائدة بل أكثر، ففي سلوكها تحقيق اتباع السنة، حيث عملت بالوجهين، ولو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنة.\n
ثانيًا: في سلوك هذه الطريقة إحياء السنة؛ لأنك إذا لم تعمل بها نسيتها، فماتت، وهذا مشاهد، الآن اسأل كثيرًا من طلبة العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس؟ لا يدري؛ لأنه لم يعمل به فكونك تعمل به يكون فيه إحياء السنة، هاتان فائدتان، الفائدة الثالثة أنه أدعى لحضور القلب، كيف ذلك؟ لأن الإنسان إذا راعى عند الذكر أن يختار هذا وهذا حضر قلبه، لكن إذا أمسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور، كأنه عادة، وكما يقول أهل المكاين: أوتوماتيكيًّا.\n
ولذلك تجده يقرأ الفاتحة في الصلاة ما يدري (...)، يمكن بدون قصد، أليس كذلك؟ فإذا كان الإنسان يحس بأنه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه؛ صار ذلك أدعى لحضور قلبه، فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فوائد.\n
إذن الأفضل أن نقول: ما جاءت به السنة من التشهد، أحيانًا هذا وأحيانًا هذا، حتى نحفظ السنة.\n
يقول: \n (هذا التشهد الأول ثم يقول) (ثم يقول) في أي تشهد؟ في التشهد الأخير؛ لأن المؤلف لما فصل وقال: (ثم يقول) دلّ على أن ما يُقال بعد (ثم) لا يُقال في التشهد الأول، وعلى هذا فلا يُستحب أن تصلي على النبي في التشهُّد الأوَّل، لا يستحب، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلِّف، وهو ظاهرُ السُّنَّة؛ لأنَّ الرسول صلّى الله عليه وسلّم لم يُعلِّم ابنَ مسعود وابنَ عباس إلا هذا التشهُّد فقط، وقال ابنُ مسعود: كُنَّا نقولُ قبلَ أن يُفرضَ علينا التشهُّد، وذكر التشهد الأول فقط، ولم يَذكرِ الصَّلاةَ على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم.\n
وعلى هذا فلا يُسَنّ أن يصلي الإنسان على النبي صلّى الله عليه وسلّم في التشهد الأول؛ لأنه لو كان سُنَّةً لكان الرسول عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ يعلِّمهم إيَّاه في التشهُّدِ.\n
وأما قولهم:\n يا رسولَ الله، علِمْنَا كيف نسلم عليك، فكيف نُصَلِّي عليك إذا نحن صَلَّينا عليك في صلاتِنا؟ \n ، فهو سؤال عن الكيفيَّة وليس فيه ذِكْرُ الموضع، وفَرْقٌ بين أن يُعَيَّنَ الموضع أو تُبَيَّنَ الكيفيَّة، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في\n زاد المعاد: كان من هدي النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم تخفيف هذا التشهد، ثم ذكر الحديث \n أنه كان كأنما يجلس على الرضف -يعني الحجارة المحماة- من شدة تعجيله \n .\n
وهذا الحديث وإن كان في سنده نظر، لكن هو ظاهر السنة؛ أي أنه لا يزيد على هذا، وأظنه في \n صحيح ابن خزيمة: \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يَدْعو \n ، وقوله: \n لا يَدْعُو يشمل الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر.\n
ومع ذلك لو أن أحدًا مِن النَّاس صَلَّى على النبيِّ صلّى الله عليه وسلّم في هذا الموضع ما أنكرنا عليه، لكن لو سألنا أيُّما أحسن؟ قلنا: الاقتصار على التشهُّدِ فقط، ولكن لو أنه صَلَّى فلا يؤمر بالإعادة أو ينْهَ عن هذا الشيء؛ لأنه زيادة خير، وفيه احتمال -وإن كان ضعيفًا- أنه يصلى عليه في هذا المكان.\n
ثم يقول: \n (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد).\n
قال: \n (اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ) (اللهم) معناها: يا الله، لكن حُذفت منها ياء النداء، وعُوِّضَ عنها الميم، وجُعِلت الميم في الآخر تيمُّنًا بالبداءة باسم الله عزّ وجل، وكانت ميمًا ولم تكن جيمًا ولا حاءً ولا خاءً؛ لأن الميم أدلُّ على الجَمْعِ، ولهذا تجتمع الشفتان فيها، فكأن الدَّاعي جمع قَلْبَه على رَبِّه ودعا، فقال: اللَّهُمَّ.\n
وعليه فنعرب (اللهم) نقول: (الله) منادى مبني على الضم في محل نصب، ومعنى (الله): أي: ذو الألوهية، الذي يَأْلَهُهُ كل من تعبد له سبحانه وتعالى.\n
\n (صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ) قوله: \n (صَلِّ على محمد)، قيل: إن الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء.\n
فإذا قالوا: صلت عليه الملائكة؛ يعني: استغفرت له، وإذا قال: صلى عليه الخطيب؛ يعني: دعا له، وإذا قيل: صلى عليه الله؛ يعني: رحمه.\n
وهذا مشهور بين أهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وأن الصلاة أخص من الرحمة، ولذا أجمع المسلمون على جواز الدعاء بالرحمة لكل مؤمن، واختلفوا: هل يصلى على غير الأنبياء؟ ولو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لم يكن بينهما فرق، لكان كما ندعو لفلان بالرحمة نصلي عليه.\n
وأيضًا فقد قال الله تعالى: \n {أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ} [البقرة: ١٥٧]، فعطف الرحمة على الصلوات، والعطف يقتضي المغايرة، فتبين بدلالة الآية الكريمة واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاة في موضع والرحمة في موضع على أن الصلاة ليست هي الرحمة.\n
إذن فما هي؟ أحسن ما قيل فيها ما ذكره أبو العالية رحمه الله: أن صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، (اللهم صَلِّ عليه): أثنِ عليه في الملأ الأعلى.\n
فإذا قال قائل: هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، الصلاة في اللغة الدعاء ليست الثناء.\n
فالجواب على هذا: أن الصلاة أيضًا من الصلة، ولا شك أن الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى من أعظم الصلات؛ لأن الثناء على الإنسان قد يكون أحيانًا أهم عند الإنسان من كل مال، فالذكرى الحسنة صلة عظيمة.\n
وعلى هذا؛ فالقول الراجح: أن الصلاة تعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى، فأنت إذا قلت: اللهم صَلِّ على محمد؛ أي: أثن عليه في الملأ الأعلى، أي: عند الملائكة المقربين.\n
وقوله: \n (على محمد) قد يقول قائل: لماذا لم يقل: على النبي، أو: على نبيك محمد، وإنما ذكره باسمه العلم فقط، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى: \n {لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا} [النور: ٦٣]؟\n
فالجواب: أن هذا من باب الخبر، والخبر أوسع من الدعاء؛ يعني أوسع من أن تدعوه باسمه، فجاز أن يكون بلفظ محمد.\n
\n (وعلى آل محمد) يعني: وصل على آل محمد، وآل محمد قيل: إنهم أتباعه على دينه؛ لأن آل الشخص كل من ينتمي إلى الشخص، كل من ينتمي إليك فهو من آلك، سواء انتمى إليك بنسب، أو انتمى إليك بحمية ومعاهدة وموالاة، أو انتمى إليك باتباع، كما قال الله تعالى: \n {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: ٤٦]، فيكون (آله) هم أتباعه على دينه.\n
وقيل: آل النبي صلى الله عليه وسلم القرابة، والقائل بذلك خَصَّ القرابة بالمؤمنين؛ يعني المؤمنين من قرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرًا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا القائل: آله المؤمنون من قرابته، ولكن الصحيح الأول، وأن الآل هم الأتباع، نعم لو قُرِن (الآل) بغيره فقيل: على محمد وآله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من قرابته.\n
\n (وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم) \n (كما صليت) الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل، ولننظر فأكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادًا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك لأن القاعدة أن المُشَبّه دون المُشَبّه به، وعلى هذا؛ فأنت سألت الله صلاة دون الصلاة على آل إبراهيم. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" مالك: وما من المنعوت والنعت عقل يجوز حذفه وفي النعت يقل يقول: الثانيه كالاولي، (ما عدا التحريمه) . (كذلك) اي: كالاولي، يصليها كالاولي؛ يعني: في القيام والركوع والسجود والجلوس، وما يقال فيها. ثم استثني المءلف فقال: (ما عدا التحريمه) اي: تكبيره الاحرام، لماذا؟ لان التحريمه تفتتح بها الصلاه، وقد افتتحت، بل لو انه كبر ناويا التحريمه بطلت صلاته؛ لان لازم ذلك ان يكون قد قطع الركعه الاولي، وابتدا الثانيه من جديد، وهذا يبطل الصلاه. وقوله: (ما عدا التحريمه) بالنصب ولا بالجر؟ طلبه: بالنصب. الشيخ: وجوبا ولا جوازا؟ طلبه: وجوبا. طلبه اخرون: جوازا. الشيخ: اي، هذه يجب فيها النصب؛ لانها مسبوقه بـ(بما)، اما لو خلت من (ما) جاز الوجهان. *** قال: (ما عدا التحريمه والاستفتاح) ، ايضا الاستفتاح لا يسن في الركعه الثانيه؛ لان الاستفتاح تفتتح به الصلاه بعد التحريمه، فلا يعاد مره اخري. فان قال احد من الناس: استفتح في الركعه الاولي بنوع من الاستفتاحات، واستفتح في الركعه الثانيه بنوع اخر. قلنا: هذا بدعه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يستفتح مره واحده في اول الصلاه. قال: (والتعوذ) يعني: وما عدا التعوذ؛ يعني: قوله: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانه يشرع في الاولي ولا يشرع في الثانيه؛ لماذا؟ لان قراءه الصلاه واحده، فان الصلاه عباده واحده من اولها الي اخرها، فاذا تعوذت لاول مره كفي؛ لان القراءه واحده، ولهذا بناء علي ذلك قالوا: لو قرا في الركعه الاولي سوره، ثم قرا في الركعه الثانيه ما قبلها؛ لكان ذلك مكروها؛ لمخالفه الترتيب، ولو كان في الركعه الثانيه؛ لان قراءه الصلاه واحده. وقال بعض اهل العلم: بل يتعوذ في كل ركعه، وذلك لانه حال بين القراءتين اذكار وافعال، فيستعيذ بالله عند القراءه في كل ركعه، والامر في هذا سهل، لو قيل: انه يخير لتكافء الادله، لكان له وجه، فنقول: ان استعذت بالله من الشيطان الرجيم فحسن، وان لم تستعذ اكتفاء بالاول اجزا ايضا. ثم قال: (والتعوذ وتجديد النيه) ، كيف تجديد النيه؟ يعني انه لا ياتي بنيه جديده، بخلاف الركعه الاولي، فان الركعه الاولي يدخل في الصلاه بنيه جديده، فلو نوي الدخول بنيه جديده في الركعه الثانيه بطلت الاولي؛ لان لازم تجديد النيه في الركعه الثانيه قطع النيه في الركعه الاولي. عندي في الشرح يقول: الا اذا لم يتعوذ في الاولي فيتعوذ في الثانيه، وهذا استثناء جيد، اذا لم يتعوذ في الاولي فيتعوذ في الثانيه، مثل ان يدرك الامام راكعا، فانه اذا ادرك الامام راكعا سوف يكبر تكبيره الاحرام، ثم يكبر للركوع ويركع، وتكون القراءه متي؟ في الركعه الثانيه، وحينءذ يتعوذ. وهذا الذي قاله في الشرح هو مرادهم فيما يظهر، لماذا؟ لان تعليلهم يدل عليه، حيث قالوا: انه تعوذ في القراءه الاولي، وقراءه الصلاه قراءه واحده. وظاهر كلام المءلف رحمه الله: ان الركعه الثانيه كالاولي حتي في مقدار القراءه؛ لانه لم يستثن الا هذه المساءل الاربع، وهي ايش؟ التحريمه، الاستفتاح، والتعوذ، وتجديد النيه. فظاهره: ان القراءه في الركعه الثانيه كالقراءه في الركعه الاولي، ولكن الصواب خلاف ذلك، فان القراءه في الركعه الثانيه دون القراءه في الركعه الاولي ، كما هو صريح حديث ابي قتاده ، لكن في حديث ابي سعيد ما يدل علي ان الركعه الثانيه كالاولي، الا انه -اي: حديث ابي سعيد- يدل علي ان القراءه مشروعه في الركعات الاربع؛ اي: قراءه ما عدا الفاتحه، فان حديث ابي سعيد الخدري يدل علي ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقرا مع الفاتحه في كل ركعه، لكن في الركعتين الاوليين يقرا قراءه سواء، في الركعتين الاخريين سواء، لكنها دون الاولي علي النصف من الاولي. يقول: (ثم يجلس مفترشا) ثم ايش بعد؟ بعد ان يصلي الثانيه بركوعها وسجودها وقيامها وقعودها يجلس، وهذا الجلوس للتشهد؛ اما الاول، واما الاخير، ان كانت الصلاه رباعيه او ثلاثيه فهذا اول، وان كانت سوي ذلك فهذا اخير. يقول: (ثم يجلس مفترشا ويداه علي فخذيه) قوله: (مفترشا) سبق لنا تفسيرها، وان معني الافتراش ان يجعل رجله اليسري تحت مقعدته كانها فراش، ويخرج اليمني من الجانب الايمن ناصبا لها، هذا الافتراش. قال المءلف: (ويداه علي فخذيه) الجمله يحتمل ان تكون في موضع نصب علي الحال من فاعل (يجلس) يعني: يجلس والحال ان يديه علي فخذيه، ويحتمل انها جمله استءنافيه، وعلي كل تقدير؛ فان معني العباره: انه في هذا الجلوس يجعل يديه علي فخذيه. وظاهر كلامه انه لا يقدمهما حتي تكونا علي الركبه؛ لان الفخذ حده الركبه، الركبه ليست من الفخذ، فكلام المءلف يدل علي انك تجعل اليد اليمني واليد اليسري لا تصل الي حذاء الركبه، بل علي حدها؛ لانها لو وصلت الي حذاء الركبه خرجت عن الفخذ، وعلي هذا؛ فلا يلقم اليسري ركبته، ولا يضع اليمني علي حرف الفخذ، وهذا ما ذهب اليه المءلف، ولكن سبق لنا ان السنه دلت علي مشروعيه الامرين؛ اي: ان تضع اليدين علي الفخذين، وان تلقم اليسري الركبه وتجعل اليمني علي حرف الفخذ؛ يعني: علي طرفه، فكلاهما صفتان. وعلي هذا نقول: ان اليدين لهما صفتان في الرفع والسجود والجلوس، او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: صفتان في الرفع؛ حذو المنكبين او فروع الاذنين. في السجود حذو المنكبين او ان يسجد بينهما، هذا في السجود. في الجلوس: اما ان يجعلهما علي الفخذين، او علي الركبتين، لكنها في اليسري تلقم. قال: (ويقبض خنصر اليمني وبنصرها، ويحلق ابهامها مع الوسطي) الخنصر اين هو؟ طالب: الصغري. الشيخ: الصغري، البنصر: هو الذي يليه، والوسطي: هي التي تلي البنصر. يقول المءلف: (يقبض الخنصر والبنصر، ويحلق الابهام مع الوسطي) هكذا كالحلقه، وتبقي السبابه مفتوحه لا يضمها، وهذه صفه ايضا، واقتصار المصنف رحمه الله عليها لا يسلتزم نفي ما عداها، وهناك صفه اخري؛ بان نضم الخنصر والبنصر والوسطي، ويضم اليها الابهام وتبقي السبابه مفتوحه، فهاتان ايضا صفتان في كيفيه اصابع اليد اليمني، ففيها صفتان، اما اليسري فهي علي الفخذ مبسوطه مضمومه الاصابع ممدوده علي الفخذ. قال المءلف رحمه الله : (ويشير بسبابتها في تشهده) السبابه: ما بين الابهام والوسطي، وسميت سبابه؛ لان الانسان يشير بها عند السب، يقول: شوف هذا الرجل الفاجر، يشير بها، وتسمي ايضا سباحه، سبحان الله، هذا من باب الاضداد، سبابه بسب بها الناس، سباحه يسبح بها الله عز وجل؛ لانه يشير بها عند تسبيح الله. علي كل يقول: (يشير بها في تشهده) : و(في) للظرفيه، والظرف اوسع من المظروف، فهل المراد: يشير بها في تشهده من حين ما يبدا الي ان ينتهي، او المراد: يشير بها في تشهده في موضع الاشاره؟ فيه احتمال كلام المءلف، لكن غيره بين انه يشير بها عند وجود سبب الاشاره، وما هو سبب الاشاره؟ ذكر الله، واختلف الفقهاء المتاخرون في معني كلمه: ذكر الله، هل المعني عند ذكر الجلاله، وعلي هذا؛ فاذا قلت: (التحيات لله) تشير، (السلام عليك ايها النبي ورحمه الله) تشير، (السلام علينا وعلي عباد الله) تشير، (اشهد ان لا اله الا الله) تشير، هذه اربع مرات في التشهد الاول، (اللهم صل) خمس؛ (اللهم) اصلها (الله)، (اللهم بارك) ست، (اعوذ بالله من عذاب جهنم) سبع. وقيل: المراد بذكر الله: الذكر الخاص، وهو (لا اله الا الله)، وعلي هذا؛ فلا تشير الا مره واحده، وذلك عندما تقول: اشهد ان لا اله الا الله. هذا اختلاف الفقهاء، ولكن السنه دلت علي انه يشير بها عند الدعاء؛ لان لفظ الحديث: يحركها يدعو بها ، وقد ورد في الحديث نفي التحريك واثبات التحريك، نفي التحريك لا يحركها، اثباته يحركها، والجمع بينهما سهل؛ ان نفي التحريك يراد به التحريك الداءم، واثبات التحريك يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت تحرك؛ اشاره الي علو المدعو سبحانه وتعالي، وعلي هذا فنقول: (التحيات لله) ما فيها اشاره او لا؟ (السلام عليك ايها النبي) فيه اشاره؛ لان السلام خبر بمعني الدعاء، (السلام علينا) فيه اشاره؛ لان السلام خبر بمعني الدعاء، (اللهم صل علي محمد) فيه اشاره، (اللهم بارك علي محمد) فيه اشاره، (اعوذ بالله من عذاب جهنم) فيه اشاره، (ومن عذاب القبر) اشاره، (ومن فتنه المحيا والممات) اشاره، (ومن فتنه المسيح الدجال) اشاره، وكلما دعوت تءشر اشاره الي علو من تدعوه سبحانه وتعالي، وهذا اقرب الي السنه، وهو اللفظ الذي ذكرته لكم يحركها يدعو بها. يقول المءلف رحمه الله: (ويبسط اليسري) يعني: اصابعها علي ايش علي الفخذ الايسر؛ لانه قال بالاول: (ويداه علي فخذيه) . (ويقول: التحيات لله والصلوات والطيبات) الي اخره، يقول بقلبه او بلسانه؟ طلبه: بلسانه. طالب: بالاثنين. الشيخ: نعم، يقول بلسانه متدبرا لذلك بقلبه. وهل يشترط ان يسمع نفسه؟ فيه خلاف، اما المذهب فيشترط ان يسمع نفسه في الفاتحه، وفي كل ذكر واجب. قوله: (التحيات لله) ما معني التحيات؟ التحيات: جمع تحيه، والتحيه هي: التعظيم، كل لفظ يدل علي التعظيم فهو تحيه، وهنا يقول: (التحيات) ، (ال) المفيده للعموم، وجمعها لاختلاف انواعها، اما افرادها فلا حد لها؛ يعني: كل تحيه، بل كل نوع من انواع التحيات فهو لله، واللام هنا للاستحقاق والاختصاص؛ فلا يستحق التحيات علي الاطلاق الا الله عز وجل، ولا احد يحيا علي الاطلاق الا الله، واما اذا حيا انسان علي سبيل الخصوص فلا باس به. لو قلت مثلا: لك تحياتي، لك تحياتنا، مع التحيه، فلا باس بذلك، قال الله تعالي: {واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها} [النساء: ٨٦]، لكن التحيات علي سبيل العموم والكمال لا تكون الا لله عز وجل. فاذا قال قاءل: هل الله بحاجه الي ان تحييه؟ فالجواب: كلا؛ ليس بحاجه، لكنه اهل للتعظيم، فاعظمه لحاجتي لذلك، لا لحاجته لذلك، والمصلحه لمن؟ طلبه: للعبد. الشيخ: للعبد، {ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضي لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم} [الزمر: ٧]. (التحيات لله والصلوات) ، الصلوات ما هي الصلوات؟ طالب: جمع صلاه. الشيخ: الخمس مع النوافل، الجمعه، الادعيه، الجواب كل ما يطلق عليه اسم صلاه شرعا او لغه فهو شامل، فالصلوات كلها لله حقا واستحقاقا، لا احد يستحقها؛ وليست حقا لاحد سوي الله عز وجل، الدعاء ايضا حقا واستحقاقا لمن؟ لله عز وجل {وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين} [غافر: ٦٠]، كل الصلوات فرضها ونفلها، ليليها ونهاريها، كلها لله، كل الادعيه لله. طالب: (...) الصلاه، يصلي اماما، البعض يقول: (...). الشيخ: والله هذه يمكن ان يخرج عنها بان يجلس ثم عند التكبير يقوم، الا اذا كانوا من اصحابه اللي يعرفونه فيكبر عند النهوض من السجود ويجلس ويجلسون معه. الطالب: عامه؟ الشيخ: لا، عامه الناس انا اري اذا كان الامام يراها الا يكبر حتي ينهض منها. طالب: وينهض من السجود بلا تكبير يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم؛ لان كل هذا من السجود الي انتهاء القيام كله محل التكبير. طالب: فتح الله عليك يا شيخ، ذكرت ان المسبوق يستعيذ في الركعه الثانيه، هل يستفتح يا شيخ؟ الشيخ: لا، الاستفتاح نقول: سنه فات محلها. طالب: بالنسبه يا شيخ التطويل في الجلوس بين السجدتين. الشيخ: علي كل حال، التطويل في الجلسه بين السجدتين كالتطويل في القيام بعد الركوع، اي انه مشروع؛ لانه مشروع الركوع والرفع منه والسجود والرفع منه ان تكون قريبا من السواء، وهذا الافضل. طالب: مقدار جلسه الاستراحه يقولون: انها سنه، وكثير من الناس.. الشيخ: الذين يقولون: انها سنه، يرون انها خفيفه جدا، ولهذا اجابوا عن القاءلين بانها لو كانت مشروعه لشرع فيها ذكر، اجابوا عنه، قالوا بانها جلسه خفيفه ما تحتاج الي ذكر، مع ان ظاهر حديث مالك بن حويرث: حتي يستوي ، يدل علي انها ليست كما يتصورون، انها جلسه فيها شيء من الاستقرار. *** الطالب: (...) وعلي اله واصحابه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ويقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الاول. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا انه يصلي الركعه الثانيه كالركعه الاولي الا فيما استثني، ومنه؟ طالب: النيه والاستفتاح. الشيخ: النيه، ويش معني النيه؟ طالب: تغيير النيه. الشيخ: تجديد. طالب: نعم، تجديد النيه. الشيخ: واما استمرار النيه؟ الطالب: هذا لا (...)، لا بد من استمرار النيه. الشيخ: فلا بد من استمرارها. لماذا يستثني تجديد النيه؟ طالب: لانه اذا جدد النيه قطع الصلاه. الشيخ: اذا جدد النيه معناه انه ابطل الركعه الاولي. الثاني؟ طالب: الثاني الاستفتاح. الشيخ: الاستفتاح، فلا يستفتح في الاولي؟ طالب: يستفتح في الاولي، ولا يستفتح في الثانيه. الشيخ: ولا يستفتح في الثانيه، هل يستثني من ذلك شيء؟ طالب: اذا لم يستفتح في الاولي.. الشيخ: كيف يستفتح في الاولي؟ ويش لون يعني؟ طالب: يعني جاء والامام راكع فركع معه. الشيخ: او هذا في التعوذ، نحن نتكلم عن الاستفتاح. طالب: (...). الشيخ: سنه فات محلها. الثالث؟ طالب: التعوذ. الشيخ: التعوذ، فلا يتعوذ في الثانيه، الا؟ طالب: الا اذا اتي والامام راكع. الشيخ: الا اذا لم يتعوذ في الاولي، مثل ان ياتي والامام راكع ولا يتعوذ ولا يقرا الفاتحه. وهل هذا متفق عليه؟ طالب: لا ليس متفقا عليه، بل قال اهل العلم: في كل ركعه. الشيخ: يتعوذ في كل ركعه. مبني الخلاف هنا علي اي شيء؟ طالب: هل التعوذ يعني.. طالب اخر: هل يعد ما حصل بين الركعه الاولي والثانيه فاصلا؟ الشيخ: هل قراءه الصلاه قراءه واحده او لكل ركعه قراءه مستقله؟ فان قلنا بالاول.. طالب: فيكفيه الاستفتاح الاول (...) ان القراءه واحده، ويكفي الاستعاذه في اول قراءه. الشيخ: فان قلنا: قراءه الصلاه واحده كفي التعوذ الاول، وان قلنا: لكل ركعه قراءه؟ طالب: فيستعيذ لكل قراءه. الشيخ: يستعيذ في كل قراءه. بقي الرابع. طالب: تكبيره الاحرام. الشيخ: تكبيره الاحرام؟ طالب: نعم، لا يعيد تكبيره الاحرام في الثانيه. الشيخ: لا يعيدها في الركعه الثانيه، لماذا؟ طالب: خوف النيه؛ لانه لو اعادها كانه ابطل الاولي وشرع من جديد. الشيخ: احسنت، لو كبر للاحرام في الثانيه كانه قطع الاولي وشرع من جديد. قال بعد ذلك: يقول: (يجلس مفترشا) كما سبق، ويقول؟ طالب: التحيات لله. الشيخ: ما معني التحيات؟ طالب: اي التعظيمات لله عز وجل. الشيخ: يعني الكلمات الداله علي التعظيم. بالقول ولا بالفعل؟ الطالب: بكليهما. الشيخ: نعم، التحيات يعني كل ما يدل علي التعظيم بالقول او بالفعل فهو لله. استحقاقا واختصاصا ولا استحقاقا فقط؟ طالب: استحقاقا واختصاصا. الشيخ: استحقاقا واختصاصا، اذ لا احد يستحق التعظيم المطلق الا الله عز وجل. (الصلوات) ؟ طالب: هي كل الصلوات من اقوال.. الشيخ: الصلاه الشرعيه ولا اللغويه؟ ولا هذه وهذه؟ الطالب: كل الصلوات الشرعيه باقوالها وافعالها. الشيخ: واللغويه؟ الطالب: واللغويه ايضا. الشيخ: ما الفرق بين الشرعيه واللغويه؟ الطالب: الشرعيه ما شرع مثل هذه الصلاه المفروضه، واللغويه هي الدعاء. الشيخ: اذن الدعاء والصلوات المعروفه الخمس والنوافل والجمعه كلها. الطالب: لله سبحانه وتعالي. الشيخ: لله، استحقاقا واختصاصا؟ ولا استحقاقا فقط؟ الطالب: استحقاقا واختصاصا. الشيخ: قال: (والطيبات لله) الطيبات يشمل الاعمال القوليه والفعليه، ويشمل الاوصاف ايضا، فالله سبحانه وتعالي له من الاوصاف اطيبها، قال النبي صلي الله عليه وسلم: «ان الله طيب» ، فكل انواع الطيب ثابته لله عز وجل من كل وجه، وله ايضا ما طاب من الاقوال والافعال الصادره من الخلق لقوله: «لا يقبل الا طيبا» . فالطيبات اذن لها معنيان: المعني الاول: ما يتعلق بالله، والمعني الثاني: ما يتعلق بافعال العباد، فما يتعلق بالله فله من الاوصاف اطيبها، ومن الافعال اطيبها، ومن الاقوال اطيبها؛ يعني: لا يقول الا الطيب، ولا يفعل الا الطيب، ولا يتصف الا بالطيب، فهو طيب في كل شيء؛ في ذاته وصفاته وافعاله. وله ايضا من الاعمال -اعمال العباد القوليه والفعليه- له ايش؟ الطيب، لا يقبل الا طيبا، فان الطيب لا يليق به الا الطيب، ولا يقدم له الا الطيب، وقد قال الله تعالي: {الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات} [النور: ٢٦]، فهذه سنه الله عز وجل. فهل انت ايها المصلي تستحضر وانت تقول: (الطيبات لله) تستحضر هذه المعاني، او تقولها علي انها ذكر وثناء؟ اغلب الناس علي الثاني، ما يستحضر عندما يقول: (الطيبات) ان الله طيب في ذاته وصفاته وافعاله واقواله، وانه لا يليق به الا الطيب من الاقوال والافعال الصادره من الخلق، معلوم هذا؟ ضد الطيب شيءان: الخبيث، وما ليس بطيب ولا خبيث؛ لان الله تعالي له الاوصاف العليا، {وله المثل الاعلي} [الروم: ٢٧]، فلا يمكن ان يكون في اوصافه او افعاله ما ليس بطيب ولا خبيث، بل كل افعاله واقواله وصفاته كلها طيبه. اما ما يصدر من الخلق؛ فنعم منه ما هو طيب، ومنه ما هو خبيث، ومنه ما ليس كذلك، لكن ما الذي يصعد الي الله ويرفع الي الله؟ {اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه} [فاطر: ١٠]، وما ليس بطيب فهو الي الارض، ما يصعد الي السماء. ثم قال: (السلام عليك ايها النبي) (السلام) قيل: ان المراد بالسلام: اسم الله عز وجل؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ان الله هو السلام» ، كما قال عز وجل في كتابه: {الملك القدوس السلام} [الحشر: ٢٣]، وبناء علي هذا القول ما معني كون السلام علي الرسول؟ ما معناه؟ اي: بالحفظ والكلاءه والعنايه وغير ذلك، فكاننا نقول: الله عليك، اي: رقيب حافظ معتن بك، وما اشبه ذلك. وقيل: السلام: اسم مصدر سلم، بمعني ايش؟ اذا قلنا: السلام: اسم مصدر سلم، بمعني ايش؟ طالب: (...). الشيخ: بمعني التسليم يا اخي، اذا قلت: كلام اسم مصدر من كلم، ويش يصير معني كلام؟ طلبه: تكليم. الشيخ: تكليم. سلام اسم مصدر سلم اذن بمعني تسليم، {يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الاحزاب: ٥٦]، فما معني التسليم علي الرسول صلي الله عليه وسلم؟ معناه: اننا ندعو له بالسلامه من كل افه. اذا قال قاءل: قد يكون هذا الدعاء في حياته عليه الصلاه والسلام واضحا، لكن بعد مماته كيف ندعو له بالسلامه وقد مات صلي الله عليه وسلم؟ الجواب ان نقول: ليس الموت تكون به السلامه، الموت لا تكون به السلامه، هناك اهوال يوم القيامه، ولهذا كان دعاء الرسل اذا عبر الناس علي الصراط يقولون: اللهم سلم؛ اللهم سلم ، فلا ينتهي المرء من المخاوف والافات بمجرد موته، هذه واحده. اذن ندعو للرسول صلي الله عليه وسلم بالسلامه من هول الموقف ومن خوفه. ونقول ايضا: قد يكون بمعني اعم، السلام علي شرعه وسنته؛ كما قال العلماء: {فردوه الي الله والرسول} [النساء: ٥٩]، قالوا: اليه في حياته، والي سنته بعد وفاته، فيكون دعاءك بالسلام علي محمد صلي الله عليه وسلم بعد موته دعاء بسلامه شرعه وسنته من ان تنالها ايدي العابثين. ثم قوله: (السلام عليك ايها النبي) هل هو خبر او دعاء؟ يعني: هل انت تخبر بان الرسول مسلم، ولا تدعو بان الله يسلمه؟ تدعو بان الله يسلمه، اذن هو خبر بمعني الطلب فكانه من صفاتك اللازمه او من الامر المستقر ان تدعو للرسول صلي الله عليه وسلم بالسلامه من كل افه، وعلي الوجه الثاني ولسنته وشريعته ايضا بالسلامه من كل افه. ثم هنا يقول: (السلام عليك) فهل هذا خطاب للرسول عليه الصلاه والسلام كخطاب الناس بعضهم بعضا؟ الجواب: لا، لو كان كذلك لبطلت الصلاه به؛ لان هذه الصلاه لا يصح فيها شيء من كلام الادميين، ولكن كما قال شيخ الاسلام في اقتضاء الصراط المستقيم : لقوه استحضارك للرسول عليه الصلاه والسلام حين السلام عليه، كانه امامك تخاطبه، ولهذا كان الصحابه يقولون: السلام عليك، وهو لا يسمعهم، ويقولون: السلام عليك، وهم في بلد وهو في بلد، ونحن نقول: السلام عليك، ونحن في بلد غير الذي توفي فيه وهو ايضا قد توفي، فليس هذا من باب الخطاب المعتاد بين الناس، ولذلك نقول: انه يقول السلام عليك ايها النبي في حياته وبعد وفاته. واما ما ورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انهم كانوا يقولون بعد وفاه الرسول صلي الله عليه وسلم: السلام علي النبي ورحمه الله وبركاته فهذا من اجتهاداته رضي الله عنه التي خالفه فيها من هو اعلم منه؛ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فانه خطب الناس علي منبر رسول الله صلي الله عليه وسلم وقال في التشهد: السلام عليك ايها النبي ورحمه الله كما رواه مالك في الموطا بسند من اصح الاسانيد، قاله عمر بمحضر الصحابه رضي الله عنهم، واقروه علي ذلك. ثم ان الرسول عليه الصلاه والسلام علم امته، علمها، حتي انه كان يعلم ابن مسعود وكفه بين كفيه، من اجل ان يستحضر هذا اللفظ، وكان يعلمهم اياه كما يعلمهم السوره من القران، وهو يعلم انه سيموت؛ لان الله قال له: {انك ميت وانهم ميتون} [الزمر: ٣٠]، ولم يقل: بعد موتي قولوا: السلام علي النبي، بل علمهم التشهد بهذا اللفظ كما يعلمهم السوره من القران بلفظها، وعلي هذا فيكون ما جاء عن ابن مسعود اجتهادا منه خالفه فيه من هو اعلم منه من الصحابه رضي الله عنهم، فلا يعول عليه، بل يقال: (السلام عليك ايها النبي). وقوله: (ايها النبي) هذه منادي حذفت منه ياء النداء، والاصل: يا ايها النبي، وحذفت ياء النداء لكثره الاستعمال والتخفيف، والبداءه بالاشاره او بالكنايه لرسول الله صلي الله عليه وسلم. وقوله: (ايها النبي) يقال: النبيء، ويقال: النبي، اما اذا قيل: النبيء فهو فعيل من النبا بمعني الخبر، لكنه فعيل بمعني فاعل او مفعول؟ بمعناهما جميعا؛ فهو منبء ومنبا، اليس كذلك؟ {يا ايها المدثر (١) قم فانذر} [المدثر: ١، ٢]، فهو منبء منبا، هذا اذا كانت بالهمز. وان كانت بالتخفيف او بالتسهيل: النبي، فاما ان تكون اصلها مهموزا وحذفت الهمزه تخفيفا، واما ان تكون من (النبوه) وهي الارتفاع، وسمي بذلك لارتفاع رتبته صلي الله عليه وسلم. الا يمكن ان نقول: انها (النبي) بالياء، من الامرين جميعا؟ من النبوه وهو الارتفاع، ولا من النبا وهو الخبر؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، وقد مر علينا مثل هذه المعاني، وذكرنا قاعده مفيده، وهي ان اللفظ اذا احتمل معنيين لا يتنافيان حمل عليهما جميعا، ولا شك ان الرسول صلي الله عليه وسلم مقامه ارفع المقامات، وانه منبا ومنبء. (ايها النبي ورحمه الله وبركاته) (رحمه) معطوفه علي (السلام)؛ يعني: ورحمه الله عليك، اذن الخبر محذوف، ويجوز ان يكون من باب عطف المفرد علي المفرد. الرحمه اذا قرنت بالمغفره او بالسلام صار لها معني، وان افردت صار لها معني اخر، اذا قرنت بالمغفره او بالسلام صار المراد بها: ما يحصل به المطلوب، والمغفره والسلام: ما يزول به المرهوب، وان افردت شملت الامرين جميعا، فانت بعد ان دعوت لرسول الله صلي الله عليه وسلم بالسلام دعوت له بالرحمه؛ ليحصل له المطلوب ويزول عنه المرهوب. فان قال قاءل: لماذا بدا بالسلام قبل الرحمه؟ فالجواب: ان التخليه قبل التحليه، التحليه ايش؟ ما هي تحليه الماء، التحليه: ذكر الاوصاف الكامله، والتخليه: السلامه من النقاءص، فنبدا بطلب السلامه اولا، ثم بطلب الرحمه. (السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته) بركاته: جمع بركه، وهي الخير الكثير الثابت؛ لان اصلها من البركه، والبركه ماءها كثير، او الاناء اكثر منها؟ طالب: البركه. الشيخ: ماءها كثير، ثابت ولا متحرك؟ طالب: ثابت. الشيخ: ثابت، هذا الاصل؛ لان البركه وعاء كبير للماء، فما معني البركات؟ البركات هي: النماء والزياده، في ايش؟ في كل شيء من الخير، فما هي البركات التي تعود علي الرسول عليه الصلاه والسلام بعد موته؟ ففي حياته معروف ممكن يبارك له في طعامه، في شرابه، في كسوته، في اهله. بعد موته البركه بكثره اتباعه، وما يتبع فيه، كثره اتباعه اذا قدرنا ان شخصا اتباعه مليون رجل، وصار اتباعه مليونين هذه بركه ولا لا؟ زياده. اذا قدرنا ان الاتباع يتطوعون بعشر ركعات، وبعضهم بعشرين ركعه، صار في الثاني زياده، اذن فانا ادعو للرسول عليه الصلاه والسلام بالبركه وهذا يستلزم دعاءي بكثره اتباعه، وكثره عمل اتباعه؛ لان كل عمل صالح يفعله اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام فله مثل اجورهم الي يوم القيامه. واقول استطرادا: ان هذا احد الاوجه التي يرد بها علي من يهدون ثواب القرب الي رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لان بعض المحبين للرسول عليه الصلاه والسلام يهدون اليه القرب؛ يقول: اهدي للرسول ختمه، اهدي للرسول الفاتحه، الفاتحه علي روح محمد، وما اشبه ذلك، نقول: هذا من البدع ومن الضلال، اسالك ايها المهدي للرسول عباده، هل انت اشد حبا للرسول عليه الصلاه والسلام من ابي بكر للرسول؟ ان قال: نعم، قلنا: كذبت، ثم كذبت، ثم كذبت. وان قال: لا، قلنا: (...) ابو بكر، انت الان تنقصت ابا بكر، لماذا لم يهد ابو بكر رضي الله عنه للرسول عليه الصلاه والسلام ختمه ولا فاتحه ولا غيرها؟ فهذا بدعه، ثم هو من السفه، عملك الان وان لم تهد ثوابه سيكون للرسول صلي الله عليه وسلم مثله، فاذا اهديت الثواب، فمعناه انك حرمت نفسك من الثواب فقط، والا فللرسول مثل عملك، اهديت ام لم تهد. اذن يدخل في البركات ما تتضمنه البركه من كثره اتباعه ومن كثره العمل الصالح من اتباعه ولا لا؟ (السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين) نقول في السلام كما قلنا في الاول، واما (علينا) من نحن؟ ويش تستحضر انت اذا قلت: السلام علينا؟ طالب: المءمنين. الشيخ: نحن صلينا المغرب اليوم وصلينا راتبه المغرب، ما الذي استحضرتم حينما قلتم: السلام علينا؟ اصدقوني بارك الله فيكم. طلبه: ما استحضرنا. الشيخ: ما تستحضرون من شيء الا انه تشهد يقال، مفروض. (علينا) (نا) لا شك انها لا يراد بها الشخص نفسه فقط، وانما يراد بها الشخص ومن معه، فمن الذي معه؟ قيل: المصلون، وقيل: الملاءكه، وقيل: المراد جميع الامه المحمديه، علينا معشر الامه، وهذا القول الاخير اصح، علينا نحن معشر هذه الامه، فكما دعونا لنبينا محمد عليه الصلاه والسلام بالسلام ندعو ايضا لانفسنا بالسلام؛ لاننا اتباعه، وهذا هو الاصح، وبعضهم قال: (علينا) اي: علي المصلين، وعلي الملاءكه، لكن هذا ينتقض بما اذا صلي الانسان وحده مفردا، فانه ليس معه مصل، اما الملاءكه فنعم، هم مع الانسان علي كل حال. (السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين) هذا تعميم بعد تخصيص؛ صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: عباد الله الصالحين من هم؟ طلبه: كلهم. الشيخ: كل عبد صالح في السماء والارض؛ حي ولا ميت، من الادميين والملاءكه والجن، كل عبد صالح، اذن تعميم بعد تخصيص ولا تخصيص بعد تعميم؟ طلبه: تعميم بعد تخصيص. الشيخ: تعميم بعد تخصيص، والدعاء ينبغي فيه البسط. عباد الله الصالحون هم الذين تعبدوا لله؛ اي: تذللوا له بالطاعه امتثالا للامر واجتنابا للنهي، وافضل وصف يتصف به الانسان ان يكون عبدا لله، ولهذا ذكر الله وصف رسوله صلي الله عليه وسلم بالعبوديه في اعلي مقاماته {سبحان الذي اسري بعبده ليلا} [الاسراء: ١]، الاسراء والمعراج من افضل ما يكون من المقامات للرسول صلي الله عليه وسلم، قال في سوره النجم: {فاوحي الي عبده ما اوحي} [النجم: ١٠]، الاسراء {سبحان الذي اسري بعبده } ، المعراج {فاوحي الي عبده} . وقال ذلك في مقام الدفاع عنه: {وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله} [البقره: ٢٣]، وقال بذلك في مقام التنزيل عليه: {تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده} [الفرقان: ١] {الحمد لله الذي انزل علي عبده الكتاب} [الكهف: ١]. فالحاصل: ان اشرف وصف للانسان ان يكون عبدا لله، اسال الله ان يحقق ذلك لي ولكم، ان يكون عبدا لله حقيقه لا عبدا لهواه، يقول اذا سمع امر ربه: سمعنا واطعنا، اذا سمع نهيه: سمعنا وتجنبنا، هذا اشرف ما يكون للانسان. عباد الله الصالحون هم الذين صلحت سراءرهم وظواهرهم، صلحت السراءر والظواهر، السراءر: باخلاص العباده لله، والظواهر: بمتابعه رسول الله صلي الله عليه وسلم. هءلاء هم الصالحون، ضد ذلك عباد الله الفاسدون، اما بالسراءر، واما بالظواهر، فالمشرك فاسد السريره، والمبتدع فاسد الظاهر؛ لان بعض المبتدعه يريد الخير، لكنه فاسد الظاهر، ما مشي علي الطريق الذي رسمه الرسول عليه الصلاه والسلام. والمشرك فاسد الباطن، ولو عمل عملا ظاهره الصحه والصلاح فهو فاسد الباطن، مثل المراءي، عباد الله الصالحون اذن الذين صلحت ايش؟ سراءرهم، بماذا؟ طالب: بالاخلاص. الشيخ: بالاخلاص لله، وظواهرهم بمتابعه رسول الله صلي الله عليه وسلم. قلت: ضد ذلك العباد الفاسدون، هل هناك عباد فاسدون لله؟ اي نعم؛ كل من في السماوات والارض فهو عبد لله: {ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا} [مريم: ٩٣]، ومن ذلك الكفار، الكفار عبيد لله، لكن عبيد بالعبوديه الكونيه القدريه، لا بالعبوديه الشرعيه. (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله) (اشهد) الشهاده هذه ابلغ من قول: اخبر؛ لان الخبر قد يكون عن سماع، والشهاده تكون عن قطع، كانما يشاهد الانسان بعينيه. (اشهد ان لا اله الا الله) جمله معترضه: يقول بعض الناس: اشهد ان لا اله الا الله، (ان)، اسمعها كثيرا، اشهد ان لا اله الا الله، هذا خطا من حيث اللغه العربيه؛ لان (ان) لا تكون بمثل هذا التركيب، الذي يكون بمثل هذا التركيب ما هو؟ (ان) المخففه من الثقيله؛ لان (ان) هنا مخففه من الثقيله ولا يمكن ان تكون هي الثقيله، وجمله (لا اله الا الله) في محل رفع خبرها، واسمها ضمير الشان محذوف وجوبا. اذن النطق الصحيح: اشهد ان لا اله الا الله، اما (ان) فليس بصحيح. وقوله: (لا اله الا الله) هذه كلمه التوحيد التي بعث الله بها جميع الرسل: {وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون} [الانبياء: ٢٥]، وبها يكون تحقيق توحيد الالوهيه، وان شءت فقل: تحقيق توحيد العباده، وهما بمعني واحد، لكن يسمي توحيد الالوهيه باعتبار اضافته الي الله، توحيد العباده باعتبار اضافته الي العبد، والا فالمعني واحد. (لا اله الا الله) اي: لا معبود حق الا الله، لماذا فسرناها بهذا التفسير؛ لان (اله) فعال بمعني مفعول، والمالوه: هو المعبود حبا وتعظيما، وخبر (لا) محذوف تقديره: حق، لا اله حق الا الله، (الله) بدل من الخبر المحذوف، ومعني هذه الجمله العظيمه انه لا معبود حق سوي الله عز وجل. اما المعبود وليس بحق فقد يعبد غير الله، بل قد عبد غير الله، عبدت الاشجار والاحجار والحيوان والشمس والقمر والنجوم والادميون والفروج، واحد يعبد الفرج، فرج المراه، نسال الله العافيه، وعبدت البقر، البقر تعبد، والانسان اذا اريد ان يضرب به المثل في البلاهه ويش قال له: يا بقره، ومع ذلك تعبد هذه البقره، اللهم لك الحمد علي كل حال، كل ما عبد من دون الله فهو باطل، وان سمي الها، ولهذا قال الله عز وجل: {ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل} [لقمان: ٣٠]، وفي الايه الاخري: {وان ما يدعون من دونه هو الباطل} [الحج: ٦٢]، ولا بطلان اعظم من بطلانه، وقال الله تعالي يخاطب الذين يعبدون من دون الله: {ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان} [النجم: ٢٣]، اين ذكرت هذه؟ طلبه: في النجم. الشيخ: في سوره النجم، {افرايتم اللات والعزي (١٩) ومناه الثالثه الاخري (٢٠) الكم الذكر وله الانثي (٢١) تلك اذا قسمه ضيزي (٢٢) ان هي الا اسماء سميتموها انتم واباءكم ما انزل الله بها من سلطان} [النجم: ١٩ - ٢٣]، وليست حقاءق، بل هي مجرد اسماء، واما (الله) فهي علم علي الرب عز وجل. (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله) ان محمدا هو ابن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، بعثه الله عز وجل بمكه ام القري، واحب البلاد الي الله، وهاجر الي المدينه، وتوفي فيها صلي الله عليه وسلم. (اشهد ان محمدا عبده) لا شريكه في ملكه، فليس لرسول الله صلي الله عليه وسلم شركه في ملك الله ابدا، وهو بشر مثلنا تميز عنا بالوحي، وبما جبله الله عليه من العباده والاخلاق، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «انما انا بشر مثلكم، انسي كما تنسون» ، وقال الله له: {قل لا اقول لكم عندي خزاءن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك} [الانعام: ٥٠]، ويش وظيفته؟ {ان اتبع الا ما يوحي الي} [الانعام: ٥٠]، وقال له في ايه اخري: {قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا} [الجن: ٢١]، زد علي ذلك: {قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا} [الجن: ٢٢]، لو اراد الله به سوءا ما منعه احد، فهو عبد ، وهو صلي الله عليه وسلم احق الناس عبوديه واشدهم تعبدا لله، حتي انه كان يقوم لله عز وجل حتي تتورم قدماه، فيقال له: لقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر، فيقول: «افلا احب ان اكون عبدا شكورا» ، فكان عليه الصلاه والسلام اشد الناس عباده لله. يقول: (ورسوله) رسوله ارسله الله عز وجل وجعله واسطه بينه وبين الخلق في تبليغ شرعه فقط، فهو الواسطه بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالي في العلم بشرع الله، اذ لولا رسول الله ما عرفنا كيف نعبد الله عز وجل، فكان عليه الصلاه والسلام رسولا من الله الي الخلق، ونعم الرسول، ونعم المرسل، ونعم المرسل به، فالنبي عليه الصلاه والسلام هو رسول مرسل من الله، وهو افضل الرسل، وخاتم الرسل، وامام الرسل صلي الله عليه وسلم، ولهذا لما جمعوا له ليله المعراج تقدمهم اماما مع انه اخرهم عليه الصلاه والسلام. ناخذ من هذين الوصفين لرسول الله صلي الله عليه وسلم ضلال طاءفتين ضلتا فيهما، طاءفه ظنت ان له حقا في الربوبيه، فصارت تدعو الرسول عليه الصلاه والسلام، وصار تعظيم الرسول صلي الله عليه وسلم في قلوبها اشد من تعظيم الله، نعوذ بالله، حتي انه اذا ذكر الرسول اقشعرت جلودهم؛ ثم تلين كانما ذكر الله، واذا ذكر الله، واذا هو كالماء البارد علي جلودهم، لا يتحركون، هءلاء اشركوا بالرسول عليه الصلاه والسلام، بل جعلوه اعظم من الله عز وجل. الطاءفه الثانيه عكس هذه الطاءفه، كذبت الرسول عليه الصلاه والسلام، وقالت: ليس برسول، اما انه كاذب في اصل الرساله، كما قال الله تعالي: {وقال الكافرون هذا ساحر كذاب} [ص: ٢٤]، واما انه كاذب في تعميم الرساله، كما يقول النصاري الذين يداهنون المسلمين، وانخدع بهم بعض العرب، قالوا: محمد رسول لكن الي العرب فقط {هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته} [الجمعه: ٢]، وهم يقولون: نحن لسنا باميين، نحن من بني اسراءيل من اهل الكتاب، وما لنا وللاميين {بعث في الاميين} عرفتم كيف التلبيس؟ فقالوا: نءمن بان محمدا رسول لكن اليكم ايها الاميون، اما نحن لا. النصاري يقولون: رسولنا عيسي، ويغلون به حتي يجعلونه الها مع الله، واليهود يقولون: عيسي كاذب، ابن زانيه -والعياذ بالله- مقتول مصلوب، ونبيهم موسي، واءمه الكفر لهم اقوال شنيعه -والعياذ بالله- في الرسل. علي كل حال نقول لمن ادعي خصوصيه رساله الرسول عليه الصلاه والسلام في العرب، نقول: هل تءمن بانه رسول؟ اذا قال: نعم، هل الرسول يكذب؟ ان قال: نعم، بطلت شهادته، الرسول ما يكذب، وان قال: لا، قلنا: اقرا {قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يءمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون} [الاعراف: ١٥٨]، اما ان تلبس وتاتي بايات متشابهه فانك احق من يدخل في قوله تعالي: {فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم} [ال عمران: ٧]. طالب: (...) السلام عليك يا ايها (...). الشيخ: والله الجواز يجوز، لكن الاقتصار علي الوارد افضل بلا شك. الطالب: ما ينكر علي الاخوه.. الشيخ: لا، ينبهون. طالب: (...). الشيخ: ما هو بالظاهر، الظاهر انه بعد. طالب: فيه روايه (...). الشيخ: علي كل حال اذا ثبتت فلا مانع. طالب: (...) في قوله بدعاء الاستفتاح: لا معبود سواه (...). الشيخ: لا، بعض الناس يقول في الاستفتاح: ولا اله غيره ولا معبود سواه، ما حاجه؛ لان (لا اله غيره) هي (لا معبود سواه). طالب: (...). الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ يقول: هل يجوز ان نسكن النون؟ يعني هل يجوز الاظهار في موضع الادغام هذا المعني، كذا؟ الطالب: نعم، اشهد ان لا اله الا الله. الشيخ: ما تقولون؟ نقول: يجوز ما فيه مانع؛ لان كل علم التجويد تحسين، ما فيه شيء واجب، تحسين لفظ، وعلي هذا فيجوز ان نقول: اشهد ان لا اله الا الله واشهد الا اله الا الله، ولا نقول: اشهد ان لا اله الا الله، تري هذا خطا من حيث اللغه، اما العوام ما نقول: انكم اخطاتم في التوحيد، لكن في اللغه ما يصح. طالب: شيخ احسن الله اليك، اقول: يصح الاذان بقول المءذن: اشهد ان لا اله الا الله؟ الشيخ: يصح؛ لان هذا خطا ما يتغير به المعني. طالب: جزاك الله خيرا، بعض العامه يقولون: انه ان دخل المسجد النبوي يحس بسكينه اكثر لو دخل المسجد الـ.. الشيخ: لانه يسكن نفسه، هو يعتقد هذا، الان ييجي يمك واحد ويسقيك ماء علي العاده تشربه، وييجي يمك يقول: هذا ماء قرا به شخص يرجي ان الله يستجيب دعاءه ويشفيك، وهو ما قربه احد، ولا شربك (...) والله بحمد الله وجدت خفه، وهو ما قربه احد، لكن النفس لها انفعال. *** طالب: (...) رحمه الله تعالي: ويقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الاول، ثم يقول: اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك علي محمد وعلي ال محمد كما باركت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد، ويستعيذ من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه المسيح الدجال، ويدعو بما ورد، ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره كذلك. وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين هل هذا له مفهوم عباد الله الصالحين، او ان الصالحين صفه كاشفه لا مفهوم لها؟ طالب: انا اسمعها تبيانا، وما افهمها. الشيخ: الصفه الكاشفه اللي ما لها مفهوم، التي تبين السبب والعله وهي ليس لها مفهوم، والصفه التي لها مفهوم هي التي تقيد الموصوف. طالب: مثل ايش؟ الشيخ: مثل (...)، عباد الله -هنا- الصالحين، هل هو مقيد للموصوف الذي هو (عباد)، ولا مبين وكاشف بان كل عبد فهو صالح؟ طالب: مقيد. الشيخ: مقيد. الطالب: لانه فيه عباد الله غير صالحين. الشيخ: لان العباد بالمعني العام يشمل الصالح وغير الصالح، {ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا} [مريم: ٩٣]، فاذن الصالحين صفه. طالب: مبينه. الشيخ: مبينه ولا مقيده؟ طلبه: مقيده. الشيخ: مقيده، يخرج بها العباد الذين هم غير صالحين، كالكفار، هم عبيد لله لكنهم غير صالحين. الصفه الكاشفه التي ليس لها مفهوم هي التي تكون كالتعليل والسبب، مثل قوله تعالي: {يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم} [البقره: ٢١]، {اعبدوا ربكم الذي خلقكم} هل احد يمكن ان يقول: هناك رب لم يخلقنا؟ طلبه: لا. الشيخ: اذن {الذي خلقكم} صفه مبينه كاشفه؛ يعني كالعله لما سبق، اعبدوه؛ لانه الذي خلقكم، ومثل قوله تعالي: {ورباءبكم اللاتي في حجوركم من نساءكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: ٢٣]، {اللاتي في حجوركم} هذه صفه كاشفه؛ يعني مبينه للعله؛ يعني كان الرباءب -لانها في حجرك- كانها ابنتك، ولكنه ليس لها مفهوم. {سبح اسم ربك الاعلي} [الاعلي: ١]؛ يعني: واما ربك غير الاعلي فلا تسبحه؟ لا، هذه صفه كاشفه، وامثلتها كثيره موجوده. فعلي هذا نقول: (الصالحين) هنا صفه مقيده، فان قال قاءل: ما الاصل، الصفه المقيده ولا الكاشفه؟ فالاصل المقيده، الاصل ان الوصف قيد في الموصوف. قوله: (اشهد ان لا اله الا الله) ما معني لا اله الا الله؟ طالب: اي لا معبود بحق الا الله. الشيخ: لا معبود حق الا الله، احسنت. هل هناك احد يعبد من دون الله؟ كثير. طالب: الاحجار والاشجار وغيرها. الشيخ: ويسمون الهه؟ طالب: لانهم معبودون؛ يعني يعبدون، فكل معبود فهو معبود. الشيخ: فهو اله، ولكن يسمون الهه وهي لا حقيقه لالوهيتها، ولهذا قالوا: {االهتنا خير ام هو} [الزخرف: ٥٨]، وقالوا: {اجعل الالهه الها واحدا} [ص: ٥]. (اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله) (اشهد ان محمدا عبده ورسوله) تضمنت الرد علي طاءفتين منحرفتين. طالب: الطاءفه الاولي قدموا النبي صلي الله عليه وسلم في الرساله، الطاءفه الثانيه تعميم الرساله. الشيخ: خطا. طالب: تقديس الرسول صلي الله عليه وسلم، ثانيا تكذيب الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اي، هذا اللي قاله الاخ، اثبات الرساله هي رد علي من انكروا رسالته. طالب: الطاءفه الاولي اعتقدت ان النبي صلي الله عليه وسلم له حق في الربوبيه، الطاءفه الثانيه زعمت ان النبي صلي الله عليه وسلم (...). الشيخ: اذن رد علي طاءفتين؛ طاءفه انكرت رسالته اما مطلقا او علي سبيل العموم؛ يعني انكروها نهاءيا، ما هو رسول، او انكروا عموم رسالته، هذه ماخوذه من قوله: (ورسوله)، طاءفه اخري غالت في الرسول عليه الصلاه والسلام حتي جعلته في منزله الربوبيه، يرد عليهم بقوله: عبد. هل اشرف اوصاف الرسول صلي الله عليه وسلم ان يكون عبدا لله؟ طالب: نعم. الشيخ: ما الدليل؟ طالب: قول الله سبحانه وتعالي في اثناء المدافعه عليه: وان كنت.. الشيخ: لان الله وصفه بالعبوديه في اعلي مراتبه، اذكرها. طالب: في سوره.. الشيخ: لا تجيب الايات، بس اذكر المراتب اللي احنا قلنا. طالب: وصفه الله بمرتبه العبوديه في اثناء المدافعه عليه.. الشيخ: المدافعه عنه. طالب: {وان كنتم في ريب مما نزلنا علي عبدنا فاتوا بسوره من مثله} [البقره: ٢٣]. الشيخ: هذه واحده. طالب: وفي اثناء وصفه تفضل عليه بالكتاب: {تبارك الذي نزل الفرقان علي عبده} [الفرقان: ١]. الشيخ: الثالث؟ طالب: في سوره الـ.. الشيخ: في حال الاسراء والمعراج. طالب: في حال الاسراء ايضا. الشيخ: والمعراج. طالب: نعم، قول الله سبحانه وتعالي: {سبحان الذي اسري بعبده ليلا من المسجد الحرام} [الاسراء: ١]. الشيخ: المعراج؟ طالب: هو المعراج الاسراء. الشيخ: لا، المعراج غير الاسراء. طالب: في سوره النجم. الشيخ: ماذا قال؟ طالب: (...). الشيخ: في قوله: {فاوحي الي عبده ما اوحي} [النجم: ١٠]. وايضا هو الرسول صلي الله عليه وسلم، قال: «افلا احب ان اكون عبدا شكورا» ، ولذلك لا احد في الخلق فيما نعلم قام بالعبوديه، كما قام الرسول عليه الصلاه والسلام، وقال عن نفسه: «اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واتقاكم له» ؛ لانه اعلمنا به سبحانه وتعالي. قال المءلف: (هذا التشهد الاول) (هذا) المشار اليه ما ذكر من قوله: (التحيات) ، الي قوله: (وان محمدا عبده ورسوله) ، واعلم ان الاحاديث وردت في التشهد علي اكثر من وجه، فما موقفنا من هذه الوجوه؟ الجواب علي هذا ان نقول: ان العلماء رحمهم الله اختلفوا في موقفنا من هذه الوجوه، هذا بعد ان نعلم انه لا يمكن جمع الذكرين في ان واحد، اما اذا كان يمكن ان يجمعا في ان واحد فجمعهما اولي، لكن اذا لم يمكن بان يكون هناك قرينه تدل علي ان كل واحد منهما يقال بمفرده كما في دعاء الاستفتاح، وكما في التشهد، فالتشهد علمه النبي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس، وعلمه عبد الله بن مسعود، حديث عبد الله بن مسعود في الصحيحين ، وحديث ابن عباس في مسلم ، وكلاهما صحيح، وليس بينهما الا اختلاف يسير، مما يدلنا علي ان كل واحد منهما يقال بمفرده، وان هذا الاختلاف اليسير مما جاءت به السنه. موقفنا في هذا اقول: ان العلماء اختلفوا، فمنهم من رجح ومنهم من جمع، اما من رجح فقال: ارجح ما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم، فاختار تشهد ابن مسعود، واما من جمع فقال: كلاهما صحيح، ولكني اقول هذا مره واقول هذا مره، وهذه الطريق احسن من الطريق الاولي، اعني الجمع بين ما يمكن جمعه، مره هذا ومره هذا، وهي طريقه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وفي سلوكها فاءده بل اكثر، ففي سلوكها تحقيق اتباع السنه، حيث عملت بالوجهين، ولو رجحت لتركت العمل بوجه من وجوه السنه. ثانيا: في سلوك هذه الطريقه احياء السنه؛ لانك اذا لم تعمل بها نسيتها، فماتت، وهذا مشاهد، الان اسال كثيرا من طلبه العلم كيف تشهد عبد الله بن عباس؟ لا يدري؛ لانه لم يعمل به فكونك تعمل به يكون فيه احياء السنه، هاتان فاءدتان، الفاءده الثالثه انه ادعي لحضور القلب، كيف ذلك؟ لان الانسان اذا راعي عند الذكر ان يختار هذا وهذا حضر قلبه، لكن اذا امسك بوجه واحد من وجوه الذكر صار يقوله من دون شعور، كانه عاده، وكما يقول اهل المكاين: اوتوماتيكيا. ولذلك تجده يقرا الفاتحه في الصلاه ما يدري (...)، يمكن بدون قصد، اليس كذلك؟ فاذا كان الانسان يحس بانه سيفعل هذا الوجه وهذا الوجه؛ صار ذلك ادعي لحضور قلبه، فصار في سلوك هذه الطريق ثلاث فواءد. اذن الافضل ان نقول: ما جاءت به السنه من التشهد، احيانا هذا واحيانا هذا، حتي نحفظ السنه. يقول: (هذا التشهد الاول ثم يقول) (ثم يقول) في اي تشهد؟ في التشهد الاخير؛ لان المءلف لما فصل وقال: (ثم يقول) دل علي ان ما يقال بعد (ثم) لا يقال في التشهد الاول، وعلي هذا فلا يستحب ان تصلي علي النبي في التشهد الاول، لا يستحب، وهذا هو الذي مشي عليه المءلف، وهو ظاهر السنه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم ابن مسعود وابن عباس الا هذا التشهد فقط، وقال ابن مسعود: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد، وذكر التشهد الاول فقط، ولم يذكر الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم. وعلي هذا فلا يسن ان يصلي الانسان علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الاول؛ لانه لو كان سنه لكان الرسول عليه الصلاه والسلام يعلمهم اياه في التشهد. واما قولهم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك اذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ ، فهو سءال عن الكيفيه وليس فيه ذكر الموضع، وفرق بين ان يعين الموضع او تبين الكيفيه، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد : كان من هدي النبي صلي الله عليه وسلم تخفيف هذا التشهد، ثم ذكر الحديث انه كان كانما يجلس علي الرضف -يعني الحجاره المحماه- من شده تعجيله . وهذا الحديث وان كان في سنده نظر، لكن هو ظاهر السنه؛ اي انه لا يزيد علي هذا، واظنه في صحيح ابن خزيمه : ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يتشهد في هذا الجلوس ولا يدعو ، وقوله: لا يدعو يشمل الدعاء بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم، والدعاء بالتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر. ومع ذلك لو ان احدا من الناس صلي علي النبي صلي الله عليه وسلم في هذا الموضع ما انكرنا عليه، لكن لو سالنا ايما احسن؟ قلنا: الاقتصار علي التشهد فقط، ولكن لو انه صلي فلا يءمر بالاعاده او ينه عن هذا الشيء؛ لانه زياده خير، وفيه احتمال -وان كان ضعيفا- انه يصلي عليه في هذا المكان. ثم يقول: (اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك علي محمد وعلي ال محمد كما باركت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد) . قال: (اللهم صل علي محمد) (اللهم) معناها: يا الله، لكن حذفت منها ياء النداء، وعوض عنها الميم، وجعلت الميم في الاخر تيمنا بالبداءه باسم الله عز وجل، وكانت ميما ولم تكن جيما ولا حاء ولا خاء؛ لان الميم ادل علي الجمع، ولهذا تجتمع الشفتان فيها، فكان الداعي جمع قلبه علي ربه ودعا، فقال: اللهم. وعليه فنعرب (اللهم) نقول: (الله) منادي مبني علي الضم في محل نصب، ومعني (الله): اي: ذو الالوهيه، الذي يالهه كل من تعبد له سبحانه وتعالي. (صل علي محمد وعلي ال محمد) قوله: (صل علي محمد) ، قيل: ان الصلاه من الله الرحمه، ومن الملاءكه الاستغفار، ومن الادميين الدعاء. فاذا قالوا: صلت عليه الملاءكه؛ يعني: استغفرت له، واذا قال: صلي عليه الخطيب؛ يعني: دعا له، واذا قيل: صلي عليه الله؛ يعني: رحمه. وهذا مشهور بين اهل العلم، لكن الصحيح خلاف ذلك، وان الصلاه اخص من الرحمه، ولذا اجمع المسلمون علي جواز الدعاء بالرحمه لكل مءمن، واختلفوا: هل يصلي علي غير الانبياء؟ ولو كانت الصلاه بمعني الرحمه لم يكن بينهما فرق، لكان كما ندعو لفلان بالرحمه نصلي عليه. وايضا فقد قال الله تعالي: {اولءك عليهم صلوات من ربهم ورحمه} [البقره: ١٥٧]، فعطف الرحمه علي الصلوات، والعطف يقتضي المغايره، فتبين بدلاله الايه الكريمه واستعمال العلماء رحمهم الله للصلاه في موضع والرحمه في موضع علي ان الصلاه ليست هي الرحمه. اذن فما هي؟ احسن ما قيل فيها ما ذكره ابو العاليه رحمه الله: ان صلاه الله علي نبيه ثناءه عليه في الملا الاعلي، (اللهم صل عليه): اثن عليه في الملا الاعلي. فاذا قال قاءل: هذا بعيد من اشتقاق اللفظ، الصلاه في اللغه الدعاء ليست الثناء. فالجواب علي هذا: ان الصلاه ايضا من الصله، ولا شك ان الثناء علي رسول الله صلي الله عليه وسلم في الملا الاعلي من اعظم الصلات؛ لان الثناء علي الانسان قد يكون احيانا اهم عند الانسان من كل مال، فالذكري الحسنه صله عظيمه. وعلي هذا؛ فالقول الراجح: ان الصلاه تعني: الثناء عليه في الملا الاعلي، فانت اذا قلت: اللهم صل علي محمد؛ اي: اثن عليه في الملا الاعلي، اي: عند الملاءكه المقربين . وقوله: (علي محمد) قد يقول قاءل: لماذا لم يقل: علي النبي، او: علي نبيك محمد، وانما ذكره باسمه العلم فقط، فكيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالي: {لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا} [النور: ٦٣]؟ فالجواب: ان هذا من باب الخبر، والخبر اوسع من الدعاء؛ يعني اوسع من ان تدعوه باسمه، فجاز ان يكون بلفظ محمد. (وعلي ال محمد) يعني: وصل علي ال محمد، وال محمد قيل: انهم اتباعه علي دينه؛ لان ال الشخص كل من ينتمي الي الشخص، كل من ينتمي اليك فهو من الك، سواء انتمي اليك بنسب، او انتمي اليك بحميه ومعاهده وموالاه، او انتمي اليك باتباع، كما قال الله تعالي: {ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب} [غافر: ٤٦]، فيكون (اله) هم اتباعه علي دينه. وقيل: ال النبي صلي الله عليه وسلم القرابه، والقاءل بذلك خص القرابه بالمءمنين؛ يعني المءمنين من قرابته صلي الله عليه وسلم، فخرج بذلك ساءر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابه النبي صلي الله عليه وسلم، فيقول هذا القاءل: اله المءمنون من قرابته، ولكن الصحيح الاول، وان الال هم الاتباع، نعم لو قرن (الال) بغيره فقيل: علي محمد واله واتباعه، صار المراد بالال المءمنين من قرابته. (وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم) (كما صليت) الكاف هنا للتشبيه او للتعليل، ولننظر فاكثر العلماء يقولون: انها للتشبيه، وهءلاء فتحوا علي انفسهم ايرادا يحتاجون الي الجواب عنه، وذلك لان القاعده ان المشبه دون المشبه به، وعلي هذا؛ فانت سالت الله صلاه دون الصلاه علي ال ابراهيم. "},{"Id":1713,"Name":"02 كتاب الصلاة 23","Sort":45,"Version":0,"LessonText":"
\n

قَرابته صلى الله عليه وسلم، فخرج بذلك سائرُ الناس، وخرج بذلك كلُّ مَن كان كافرًا من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول هذا القائل: آلُهُ: المؤمنون من قرابته. ولكن الصحيح الأوَّل وأنَّ الآلَ هم الأتباع، نعم لو قُرن الآلُ بغيره فقيل: على محمدٍ وآلِهِ وأتباعِه، صار المراد بالآلِ المؤمنين من قرابته.
(وعلى آلِ محمدٍ كما صلَّيتَ على آلِ إبراهيم).
(كما صلَّيْتَ) الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل؟ ولننظر، فأكثر العلماء يقولون: إنها للتشبيه، وهؤلاء فتحوا على أنفسهم إيرادًا يحتاجون إلى الجواب عنه، وذلك لأن القاعدة أنَّ المشبَّه دون المشبَّه به، وعلى هذا فأنت سألتَ اللهَ صلاةً على محمدٍ وآله دون الصلاة على آل إبراهيم، ومعلومٌ أنَّ محمدًا وآلَه أفضلُ من إبراهيم وآلِه، فلذلك حَصَل الإشكالُ؛ لأن هذا يُعارِض القاعدةَ المتَّفقَ عليها وهي أنَّ المشبَّه أدنى من المشبَّه به.
وأجابوا عن ذلك بأجوبة منها: أن آل إبراهيم يدخل فيهم محمَّدٌ عليه الصلاة والسلام لأنه من آلِه؛ فإبراهيم أبوه، فكأنه سُئل للرسول عليه الصلاة والسلام الصلاةُ مرَّتين: مرَّةً باعتبار الخصوص (اللهم صَلِّ على محمَّد)، ومرَّة باعتبار العموم (كما صَلَّيتَ على آل إبراهيم)، ولكن هذا جوابٌ فيه شيءٌ، وليس بواضح.
والقول الثاني: أنَّ الكاف للتعليل، وأنَّ هذا من باب التوسُّل بفِعْل الله السابق إلى فِعْل اللاحِقِ؛ يعني: كما أنك سبحانك سَبَقَ الفضلُ منك على آل إبراهيم فأَلْحِق الفضل منك على محمدٍ وآلِه. وهذا لا يلزم أن يكون هناك مشبَّهٌ ومشبَّهٌ به.
فإنْ قال قائل: وهلْ تأتي الكافُ للتعليل؟
قلنا: نعم، تأتي للتعليل، استمعْ إليها من كلام العلماء واستمعْ إلى مثالها؛ قال ابن مالك:

\n \n \n \n \n \n \n \n
شَبِّهْ بِكَافٍ وَبِهَا التَّعْلِيلُ قَدْيُــعْنَى وَزَائِـــــــــدًا لِتَـــــوْكِــــيدٍ وَرَدْ
\n
فأفاد بقوله: (وبها التعليلُ قد يُعنَى) أنه قد يُقصَد بها التعليل.\n
وأمَّا المثالُ فكقوله تعالى: \n {كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولا مِنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ} [البقرة: ١٥١]؛ فإن الكاف هنا للتعليل، معلِّلةٌ لِمَا سَبَقَ.\n
مثالٌ آخر: قوله تعالى: \n {وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ} [البقرة: ١٩٨] أي: لهدايتكم. وإنْ كان يجوز فيها التشبيهُ؛ يعني: واذكروه الذِّكْرَ الذي هداكم إليه.\n
فهذا الوجه -أعني أنَّ الكاف في قوله: (\n كما صَلَّيْتَ) للتعليل- من باب التوسل بالفعل السابق إلى تحقيق الفعل اللاحق، هذا هو الوجْه الأصحُّ الذي لا يَرِدُ عليه إشكال.\n
\n طالب: في التشهد الأول إذا أطالَ الإمام؟\n
\n الشيخ: إذا أطالَ الإمام في التشهد الأول فلا بأس أن تستمرَّ.\n
\n الطالب: يُعيد ولَّا يستمِرُّ؟ \n
\n الشيخ: لا، يستمِرُّ، وبعض العلماء يقول: يُعيد. ولكنْ إذا استمرَّ فلا حرج.\n
\n الطالب: ولا يسكت؟\n
\n الشيخ: لا، ما يسكت.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، والذين قالوا: إنه نصلي على النبي بعد التشهد. أقول: بِمَ استدلُّوا، أحسن الله إليك؟ \n
\n الشيخ: استدلُّوا بقولهم: \n يا رسول الله، علِمْنا كيف نُسَلِّم عليك، فكيف نُصَلِّي عليك إذا صَلَّينا عليك في صلاتِنا؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ...» \n .\n
\n طالب: ما استدلُّوا بإتيان الصلاة تابعةً للشهادة، فكأنك إذا شهدتَ له بالرسالة كأنك تصلِّي عليه؟\n
\n الشيخ: لا، هذا ما هو مطَّرد.\n
\n طالب: (...) اللهم صلِّ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم (...).\n
\n الشيخ: كما صلَّيتَ على إبراهيم.\n
\n الطالب: وعلى آل إبراهيم.\n
\n الشيخ: إي، قلنا: نبغي نبحث إن شاء الله.\n
\n طالب: ويُستثنى منه يا شيخ (...) حديث التشهد ابن مسعود قال: \n «ثُمَّ يَتَخَيَّرُ مِنَ الْكَلَامِ مَا شَاءَ» \n .\n
\n الشيخ: من الدعاء، هذا في الأخير. \n

***

(...) نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
يقول المؤلف: إنه يسجد على سبعة أعضاء، فما هي هذه الأعضاء؟\n
\n طالب: اليدان ثم الركبتان ثم (...).\n
\n الشيخ: يداه أولًا، ثم ركبتاه..\n
\n طالب: رِجلاه ثم ركبتاه؛ أربعة، ثم يداه، ثم الجبهة معهم.\n
\n الشيخ: كيف يقول: يسجد على رِجليه، وهو لا يزال قائمًا على رِجليه؟\n
\n الطالب: يعني في حال سجوده قد يرفعهما، قال المؤلف توكيدًا على أنه يضعهما على الأرض.\n
\n الشيخ: طيب، وأيضًا السجود على القدمين ليس كالوقوف عليهما؛ الوقوفُ على بطونهما، والسجودُ على أطراف القدمينِ.\n
ما هو الدليل على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» \n .\n
\n الشيخ: كمِّل.\n
\n الطالب: الرِّجْلينِ؟\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: الأنف؟\n
\n الشيخ: لا، لفظ الحديث.\n
\n طالب: الجبهة مع الأنف؟ \n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: الكفَّينِ، والركبتينِ، والجبهة مع الأنف، وأطراف القدمينِ.\n
\n الشيخ: لا، ما هو هذا لفظ الحديث، هذا معناه، لكنْ نودُّه باللفظ أحسن.\n
\n طالب: الجبهة -وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه- والكفَّينِ، والركبتينِ، وأطراف القدمينِ.\n
\n الشيخ: لماذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنْفه ولم يَعُدَّه عضوًا مستقلًّا؟\n
\n طالب: لأن الأنف تابعٌ للجبهةِ؛ فأشار إليه باعتبار أنه عَظْمٌ واحد.\n
\n الشيخ: فأشار إليه لئلَّا يظُنَّ الظانُّ أن المراد الجبهة فقط، ولم يعدَّه عضوًا مستقِلًّا لأنه تابعٌ للجبهة.\n
ما الحكمة في أن الإنسان يقول في السجود: سبحان ربي الأعلى؟\n
\n طالب: لأن السجود أذلُّ هيئةٍ يفعلها الإنسان بين يديْ ربِّه عز وجل في عبادته.\n
\n الشيخ: وهو تطامُنٌ؛ لأنه وَضَعَ أعالي البَدَن..\n
\n الطالب: أسْبَقَ ما في بدنه على الأرض، (...) يقول: سبحان ربي الأعلى.\n
\n الشيخ: نعم، هل لهذا نظيرٌ من السُّنة؛ وهو أنَّ الإنسان إذا كان في سُفولٍ فإنه يسبِّح الله.\n
\n طالب: نعم، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا هَبَطوا واديًا كانوا يسبِّحون الله سبحانه وتعالى، وإذا صعدوا الجبلَ يُكبِّرون.\n
\n الشيخ: طيب، (التسبيح) ما معناه أولًا؟ وعن ماذا يكون؟\n
\n طالب: التسبيح هو تنزيهُ اللهِ سبحانه وتعالى عن النقائص، فيكون في (...) عن مماثلة المخلوقين، وعن النقص التامِّ، وعن النقص في صفاته.\n
\n الشيخ: صح، النقص في كماله.\n
لو قال قائلٌ: للهِ وجْهٌ كوجهِ أحسن المخلوقات. \n
\n طالب: هذا ليس صحيحًا.\n
\n الشيخ: حرام؟\n
\n الطالب: هذا قولٌ باطلٌ؛ لأنه اقتضى من قوله هذا التشبيهَ.\n
\n الشيخ: يعني هلْ مَن قال هذا يُعتبر مسبِّحًا لله؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: لا؛ لأنه مَثَّله بالناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصًا.\n
لو قال: إن الله سبحانه وتعالى خَلَق السماواتِ والأرضَ في ستَّةِ أيامٍ ثم استراحَ، هل يكون مسبِّحًا لله؟\n
\n طالب: لا يكون مسبِّحًا لله.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأنه أوَّلًا: كذَّبَ النصَّ الواردَ في هذا في قوله تعالى: \n {وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ} [ق: ٣٨]؛ نفى اللهُ عز وجل عن نفْسِه التعبَ. ثانيًا: أنه قال: إنَّ الله عز وجل ناقصٌ في هذه الصفة. فأثبتَ النقصَ لله في هذه الصفة.\n
\n الشيخ: هذا نقص في كماله.\n
\n الطالب: في كماله، نعم.\n
\n الشيخ: لو قال قائلٌ: إن الله -سبحانه وتعالى- يمكن أن يموت؟\n
\n طالب: لا يجوز ذلك.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأن الله سبحانه وتعالى..\n
\n الشيخ: حيٌّ لا يموت.\n
\n الطالب: حيٌّ لا يموت، (...).\n
\n الشيخ: لا، والموت نقص ولَّا لا؟\n
\n الطالب: طبعًا نقص؛ لأنه من صفات المخلوقين أولًا. \n
\n الشيخ: نعم، هو نقص، ما فيه شك.\n
\n الطالب: (...) محدود للإنس والجن.\n
\n الشيخ: نعم، صحيح، إذَنْ هذا القسم الثالث: تنزيهه عن النقص، والثاني: نقصٌ في الكمال، والأول: نقصٌ في مماثلة المخلوقين.\n
لو قال لنا قائل: هل الله خَلَق نفسَه؟\n
\n طالب: يُقال: هذه أمورٌ غيبيَّة نسكت عنها، أمورٌ غيبيَّة ندركها ولا تمنع (...).\n
\n الشيخ: كفى، كفى، لا.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: ما يصير هذا.\n
\n الطالب: (...) أن الله خلق نفسه لا شك أنه ليس (...).\n
\n طالب: ننفي هذا يا شيخ؛ لأن هذا نقْصٌ.\n
\n الشيخ: نقْص، ما فيه شك.\n
\n طالب: نقول: استعِذْ بالله من الشيطان الرجيم، نأمره بالاستعاذة، هذا من الشيطان.\n
\n الشيخ: نقول: هذا من الشيطان، ولا يمكن أن يَرِدَ هذا؛ هو الأول الذي ليس قَبْله شيءٌ، كيف يكون خَلَق نفْسَه؟!\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هو خَلَقَ كلَّ شيءٍ، وهو الأول الذي ليس قبله شيءٌ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَزَالُ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ: مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ مَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُوا: مَنْ خَلَقَ اللَّهَ؟» \n ، وعند ذلك يجب على الإنسان أنْ يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنْ يعلم أن الله هو الأوَّلُ الذي ليس قبله شيءٌ، والآخرُ الذي ليس بعده شيء.\n
ما تقول في رجُلٍ سَجَدَ على يَدِهِ، هل يصحُّ سجوده؟\n
\n طالب: ما يصحُّ؛ لأنه فيه استثناء؛ قال: (\n ليس من أعضاء السجود)، واليد من أعضاء السجود.\n
\n الشيخ: تقول: لا يصح.\n
\n الطالب: (...) لم يسجدْ (...) السابع (...) \n «أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» (...) على يديه فلا يُعتبر صحيحًا.\n
\n الشيخ: لأن ظاهر الحديث سبعة أعضاء، لا بد كلّ عضو وحدَه، والمؤلف استثنى هذا.\n
ماذا يقول بين السجدتينِ؟\n
\n طالب: اللهم اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارحمني. خمس.\n
\n الشيخ: أعِدْ، ربِّ اغفرْ لي.\n
\n الطالب: ربِّ اغفرْ لي، وارحمني، واهدني، واجبُرني.\n
\n الشيخ: ما معنى المغفرة؟ \n
\n الطالب: المغفرة لنا أنه يغفر الذنوبَ اللهُ سبحانه وتعالى.\n
\n الشيخ: إي، ويش معنى (يغفر الذنوب)؟ أنت تقولها في كلِّ صلاة الآن.\n
\n الطالب: ربنا اغفرْ لي، يا ربِّ اغفرْ لي، يا رب.\n
\n الشيخ: إي، لكنْ ويش معنى (اغفر لي)؟ أنت تسألُ اللهَ شيئًا لا تدري ويش معناه؟\n
\n الطالب: اغفرْ لي الذنوب.\n
\n الشيخ: إي، ويش معنى (اغفر لي)؟\n
\n الطالب: يعني: امسح الذنوب.\n
\n الشيخ: واللهِ غريب، هل يُعقل واحد يدعو الله بشيءٍ لا يدري ويش معناه؟!\n
\n الطالب: يمسح ذنوبي، ربنا يغفر لك ذنوبك.\n
\n الشيخ: معناه؟\n
\n طالب: المغفرة هي ستر الذنب (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، وهذه دائمًا تمرُّ علينا؛ أنَّ المغفرةَ سترُ الذنبِ عن الخَلْقِ والتجاوزُ عن العقاب، ومرَّ علينا وجْهُ مناسبةِ هذا المعنى لِلَّفْظِ؛ لأنه مأخوذٌ من المِغْفَر الذي يوضع على رأسِ الإنسانِ عند الحرب ليستتر به من السهام ويَقِيه. \n

***

يقول: (\n وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ).\n
(\n بَارِكْ) فِعْل دعاءٍ كما هو معروفٌ؛ لأنه موجَّهٌ من المخلوق إلى الخالق، وما وردَ بصيغة الأمر موجَّهًا من المخلوق إلى الخالق فهو دعاء؛ لأن المخلوق لا يأمر الخالق.\n
ومعنى (\n بارِكْ على محمَّدٍ) أي: أَنْزِل البَرَكة عليه، ولهذا جاءتْ متعدِّيةً بـ(على) دون اللام، (عليه)؛ أي: أَنْزِل عليه البَرَكة. \n
والبَرَكة: مأخوذة من البِرْكة، وهي مجتمَع الماء، ولا يكون إلَّا على وَجْهِ الكثرةِ والقرارِ والثُّبوتِ، وعليه فالبَرَكة كثرةُ الخيراتِ ودوامُها واستمرارُها، ويشمَلُ البَرَكةَ في العمل والبَرَكةَ في الأَثَر؛ أمَّا البَرَكة في العمل فأنْ يُوفِّق اللهُ الإنسانَ لعملٍ لا يُوفَّق له مَن نُزِعَتْ منه البَرَكة، وأمَّا الأَثَر بأنْ يكون لعملِه آثارٌ جليلةٌ نافعةٌ ينتفع بها الناس. \n
ولا شكَّ أنَّ بَرَكة النبيِّ عليه الصلاة والسلام أنه لا نظيرَ لها، وذلك لأنَّ أمَّته أكثرُ الأُمَم، ولأنَّ اجتهادهم في الخير أكثرُ من اجتهادِ غيرهم، فبُورِكَ له عليه الصلاة والسلام فيمن اتَّبعَه، وبُورِكَ له في عَمَلِ من اتَّبعَه.\n
وقوله: (\n وعلى آلِ محمَّدٍ) سَبَقَ لنا أنَّ الآل إذا أُفرِدتْ تشمَلُ جميعَ الأتباعِ، فالمرادُ بآله أتباعُه، وسَبَقَ لنا الشَّاهدُ من كون الآل بمعنى الأتباع، وهو قوله تعالى: \n {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: ٤٦] \n {آلَ فِرْعَوْنَ} يعني أتباعه. \n
أمَّا إذا قُرِنَت الآلُ بالأصحابِ والأتباعِ صار المرادُ بها المؤمنين من قرابتِه، ولا عَجَبَ أن يكون لِلَّفْظِ معنًى عند الانفراد ومعنًى عند الاقتران؛ فالمسكينُ -مَثَلًا- والفقيرُ بمعنى واحدٍ عند الانفراد، ولكُلِّ واحدٍ منهما معنًى عند الاقترانِ والاجتماعِ، البِرُّ والتقوى كذلك؛ لكُلِّ واحدةٍ منهما معنًى عند الاقتران ويتَّفق معناهما عند الافتراق.\n
الآن (الآلُ) إذا اقترنتْ بالأصحابِ والأتباعِ صار المرادُ بها المؤمنين من قَرابةِ النبي صلى الله عليه وسلم، وهُم بنو هاشمٍ ومَن تفرَّع منهم؛ لأن (الآل) يشمَلُ إلى الجَدِّ الرابع، وأمَّا إذا أُفردَتْ فهي كما قلنا هنا: إن المراد بها أتباعه على دينه.\n
(\n كما باركتَ على آلِ إبراهيم) الكاف هنا -على القول الذي رجَّحْناه فيما مضى في قوله: (كما صَلَّيتَ)- للتَّعليل، وعلى هذا فيكون ذِكْرُها من باب التوسُّلِ بفِعْلِ الله السَّابق إلى فِعْله اللاحق؛ كأنك تقول: كما أنَّك يا ربِّ قد تفضَّلتَ على آلِ إبراهيم وباركْتَ عليهم فبارِكْ على آلِ محمَّد.\n
وقوله: (\n إنك حميدٌ مجيدٌ) الجملة هذه استئنافية تفيد التعليل؛ يعني: دعوناك يا ربِّ بهذا الدعاء لأنك حميدٌ مجيدٌ. \n
(الحميد) فَعِيلٌ بمعنى فاعِلٍ وبمعنى مفعولٍ، فهو حامدٌ ومحمودٌ، حامد لِمَنْ؟ حامدٌ لعباده وأوليائه الذين قاموا بأمره، ومحمودٌ يُحْمَدُ عز وجل على ما له من صفاتِ الكمال وجزيلِ الإنعام، يُحمد على الأمْرينِ، فهو لكماله يُحمد ولإنعامه يُحمد أيضًا.\n
وأمَّا (المجيد) فهي فَعِيلٌ بمعنى فاعِلٍ؛ أي: ذو المجد، والمجدُ هو العظمةُ والقُوَّة، ويُقال: في كُلِّ شَجَرٍ نَارٌ، واسْتَمْجَدَ المَرْخُ والعَفَارُ. هذا مَثَلٌ مشهورٌ عند العرب، المَرْخُ والعَفَارُ نوعانِ من الشَّجرِ في الحجاز معروفان، يعني أنها أسرعُ الشَّجَرِ انقداحًا إذا ضُرِبتْ بالزَّنْدِ، وإلَّا ففي كُلِّ الأشجار نارٌ كما قال تعالى: \n {الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَارًا} [يس: ٨٠] المهمُّ أن المجيد معناه ذو المجد، وهي العَظَمةُ وكمالُ السلْطان. \n

***

ثم قال: (\n ويستعيذُ بالله من عذابِ جهنَّمَ ومن عذابِ القبرِ) إلى آخره.\n
قال: (\n ويستعيذ)، فيقول: أعوذُ بالله من عذابِ جهنَّم، والعِياذُ هو الالتجاءُ مِن مكروهٍ أو الاعتصامُ مِن مكروهٍ؛ يعني: أن تعتصم بالله من المكروه. واللِّياذ: أن تلجأ إليه لحصول المطلوب، كما قال الشاعرُ:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
يَـــــــا مَـــنْ أَلُـــــــــوذُ بِـــــــهِ فِيمَـــا أُؤَمِّلُــــهُوَمَـــــنْ أَعُــــــــوذُ بِــــــهِ مِمَّــا أُحَــــــاذِرُهُ
لَا يَجْبُرُ النَّاسُ عَظْمًا أَنْتَ كَاسِرُهُوَلَا يَهِيضُونَ عَظْمًا أَنْتَ جَابِرُهُ
\n
فجعلَ اللِّياذَ فيما يُؤمَّل، والعِياذَ فيما يُحذَرُ؛ أي مِن الأشياء المكروهة.\n
وقوله: (\n من عذاب جهنم) أي: العذاب الحاصل منها، فالإضافة هنا على تقدير (مِنْ)، فهي جنسيَّة؛ كما تقول: خاتمُ حديدٍ؛ أي: خاتمٌ مِن حديدٍ. ويحتمل أن تكون الإضافة على تقدير (في) أي: عذاب في جهنَّم؛ كما قال تعالى: \n {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} [سبأ: ٣٣] أي: مكرٌ في الليل، والإضافة -كما تعرفون- تأتي على تقدير (مِن)، وعلى تقدير (في)، وعلى تقدير (اللام) وهي الأكثر.\n
(\n من عذاب جهنم). (\n جهنَّم) عَلَمٌ على النَّارِ التي أعدَّها الله عز وجل للكافرين؛ \n {وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [آل عمران: ١٣١]، وهذه النَّار وَرَدَ من صفاتِها وصفاتِ العذاب فيها في الكتاب والسُّنَّة ما تقْشَعِرُّ منه الجلودُ، والبحث فيها من عِدَّة وجوهٍ:\n
الوجه الأول: هل هي موجودةٌ الآن أو ليستْ بموجودة؟\n
الجواب: موجودةٌ؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم عُرِضتْ عليه النَّارُ في صلاة الكسوف وهو يُصلِّي بالنَّاسِ، وكذلك في المعراج رأى النَّارَ أيضًا، والقرآن يدلُّ على ذلك أيضًا كما قال تعالى: \n {أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ} [البقرة: ٢٤] والإعداد بمعنى التهيئة، والفعل كما تعرفونه ماضٍ، فيقتضي أن الإعداد حاصلٌ الآن.\n
البحث الثاني: هلْ هي مؤبَّدةٌ أو مؤمَّدةٌ؛ يعني: هلْ تفنى أو هي دائمة أبدَ الآبدينَ؟\n
الثاني هو المتعيِّن قطعًا أنها مؤبَّدة، ولا يكاد يُعرف عند السَّلفِ سوى هذا القول، ولهذا جَعَله العلماء من عقائدهم؛ من العقيدة أن تؤمِنَ وتعتقد بأن النار مؤبَّدة أبدَ الآبدينَ، وهذا أمرٌ مقطوعٌ به لا شكَّ فيه؛ لأن الله تعالى ذَكَرَ التأبيد في ثلاثة مواضع من القرآن: في سورة النساء في قوله: \n {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (١٦٩) إِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، والثاني في سورة الأحزاب: \n {إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا (٦٥) خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الأحزاب: ٦٤، ٦٥]، والثالث في سورة الجن: \n {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} [الجن: ٢٣]، ولو ذَكَرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ التأبيد في موضعٍ واحدٍ من القرآن لكفى، فكيف وهو قد ذَكَرَه في ثلاثة مواضع.\n
ومن العجب أن فِئةً قليلةً من العلماء ذهبوا إلى أنها تفنى بناءً على عِلَلٍ عليلةٍ لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسُّنَّة، وحَرَّفوا من أجْلها الكتابَ والسُّنَّةَ فقالوا: إن \n {خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا} أي: ما دامتْ موجودةً. كيف هذا! إذا كانوا خالدين فيها أبدًا لَزِمَ أن تكون هي مؤبَّدةٌ؛ \n {فِيهَا} فهي كائنةٌ، هم كائنون فيها، وإذا كان الإنسانُ خالدًا مؤبَّدًا تخليدُهُ لَزِمَ أنْ يكون مكانُ الخُلود مؤبَّدًا؛ لأنه لو فَنِيَ مكانُ الخلود ما صَحَّ تأبيدُ الخُلود.\n
والآيةُ واضحةٌ جدًّا، والتعليلاتُ الباردةُ المخالفةُ للنصِّ مردودةٌ على صاحبها، ولهذا الخلافُ الذي ذُكِرَ عن فِئةٍ قليلةٍ من أهل العلم خلافٌ مُطَّرَحٌ؛ لأنه مخالفٌ للنصِّ الصَّريح الذي يجب على كُلِّ مؤمنٍ أن يعتقده، ومَنْ خالَفه لشُبْهةٍ قامت عنده فيُعْذَر عند الله، لكن مَن تأمَّل نصوصَ الكتابِ والسُّنَّةِ عَرَفَ أنها مؤبَّدةٌ، والحكمة تقتضي ذلك؛ لأن هذا الكافر أفنى عُمرَه في محاربةِ الله عزَّ وجلَّ ومعصيةِ الله والكفرِ به وتكذيبِ رُسُله، كلَّ عُمرِه، مع أنه جاءه النذيرُ، وأُعْذِرَ، وبُيِّنَ له الحقُّ، ودُعِيَ إليه، وقُوتِلَ عليه، وأصرَّ على الكفر والباطل، كيف نقول: إنَّ هذا لا يؤبَّد عذابُه! والآيات في هذا صريحةٌ، فالحكمة تقتضي هذا لأن عُمرَه كلَّه الذي أُجرِيَ فيه في الدنيا أمضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار.\n
البحث الثالث: هلْ عذابها حقيقيٌّ يُؤلِم، أو أنَّ أهلَها يكونون فيها كأنهم حِجارةٌ لا يتألَّمون لأنهم يأخذون مناعةً كما يُقال؟\n
يتعيَّنُ الأول أيضًا، ومَنْ قال خِلافَ ذلك فقد أخطأ وأَبْعَدَ النَّجْعَة، فهُم يُعَذَّبون ويألمون ألَمًا عظيمًا شديدًا كما قال تعالى في عِدَّة آيات: \n {لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}، حتى إنهم يتمنَّون الموتَ، والذي يتمنَّى الموت هل يُقال: إنه يتألَّم، أو: إنه تأقْلَمَ؟ لو تأقْلَمَ ما تألَّمَ ولا دعا اللهَ أنْ يقضيَ عليه؛ \n {وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ} [الزخرف: ٧٧].\n
إذَنْ هم يتألَّمون بلا شَكٍّ، والحرارةُ الناريةُ تؤثِّر عليهم، تؤثِّر على أبدانهم ظاهرِها وباطنِها؛ قال الله تعالى في كتابه العزيز: \n {إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا} [النساء: ٥٦]، وهذا واضحٌ أنَّ ظاهر أبدانهم يتألَّم وينضج، يمور، وقال تعالى: \n {وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ} [الكهف: ٢٩]، والشيُّ معروف، شَيُّ الوجهِ واللَّحم وما أشْبَهَ ذلك معروفٌ، فهُم إذا استغاثوا يُغاثوا بماءٍ كالْمُهلِ بعد مُدَّةٍ طويلة، هذا الماء إذا أقْبَلَ على وجوههم شواها وتساقطتْ والعياذُ بالله، فإذا شَرِبوه قَطَّعَ أمعاءَهم؛ \n {وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ} [محمد: ١٥]، وهذا عذابُ الباطن ولَّا الظاهر؟ هذا عذابُ الباطنِ، يُقطِّع الأمعاءَ من الداخل، وقال النبيُّ عليه الصَّلاةُ والسَّلامُ في أهونِ أهلِ النَّارِ عذابًا: \n «إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنْ نَارٍ، وَعَلَيْهِ نَعْلَانِ يَغْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ» \n . أعوذ بالله، الدِّماغ يَغْلي، فما بالك بما دونه مما هو أقرب إلى النَّعْلَينِ، وهذا دليلٌ واضحٌ على أنَّهم يتألَّمون وأنَّ هذه النارَ تؤثِّر فيهم، وكذلك قال تعالى: \n {وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [الحج: ٢٢] الْمُحرِق، والآياتُ في هذا والأحاديثُ كثيرة.\n
البحث الرابع: هل هناك نارانِ: نارٌ لأهل الكُفر، ونارٌ لأهل التوحيد الذين يُعذَّبون فيها ثم يخرجون؟\n
زَعَمَ بعضُ العلماء ذلك وقال: إنَّ النَّارَ نارانِ: نارٌ لأهل الكُفر، ونارٌ لأهل المعاصي من المؤمنين، وبينهما فَرْقٌ. ولكن هذا لا أعلمُ له دليلًا لا من القرآنِ ولا من السُّنَّةِ، والذي أعلمُه أنَّ النَّار واحدةٌ لا تختلف، لكن عذابها يختلفُ؛ لا شَكَّ أنَّها على عُصاةِ المؤمنينَ ليستْ هي على الكافرين؛ بلا شكٍّ أنها تختلف. \n
وكوننا نقول بالتقسيم بناءً على استبعادِ عقولنا أن تكون نارٌ واحدةٌ تؤثِّر تأثيرَيْنِ مختلفَيْنِ، هذا الاستبعادُ لا وَجْهَ له:\n
أولًا: أنَّ الله على كلِّ شيءٍ قديرٌ، والله تعالى قادرٌ على أن يجعل النَّارَ الواحدة لشخصٍ سلامًا ولآخرَ عذابًا.\n
وثانيًا: أن أحوال الآخرة لا تُقاس بأحوال الدنيا أبدًا لظهور الفَرْقِ العظيم بينهما، فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرةِ بأحوال الدُّنيا لتنفي ما لا يتَّسعُ له عقلُك، بلْ عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن تُسَلِّم وتقْبل وتُصدِّق. \n
أليستْ هذه الشمسُ تدنو من الخلائق قَدْرَ ميلٍ يوم القيامة، ولو كانت أحوالُ النَّاسِ يوم القيامة كأحوالهم في الدنيا لأحرقتْهم؛ لأنَّ هذه الشمسَ الآن في أوْجِهَا لو أنها نزلتْ ولو يسيرًا أحرقتِ الأرضَ، مَحَتْهَا عن آخرها، ونحن نحسُّ بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافاتٌ عظيمةٌ، ونحسُّ بحرارتها لا سيَّما في أيام الصيف حين تكون عمودية، ومع ذلك تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميلٍ ولا يحترقون بها.\n
كذلك أيضًا في يوم القيامة؛ الناسُ في مقامٍ واحدٍ، المؤمنون لهم نورٌ يسعى بين أيديهم وبأيمانهمْ والكُفَّارُ في ظُلْمَةٍ، لكنْ في الدنيا لو كان جانبك واحدٌ على يمينه نورٌ وبين يديه نورٌ تنتفع ولَّا ما تنتفع؟ تنتفع، في الآخرة لا.\n
في الآخرة أيضًا يكون العَرَق؛ يَعرقُ النَّاسُ، فيختلف العَرَقُ اختلافًا عظيمًا بينهم وهُمْ في مكانٍ واحدٍ، مِن النَّاسِ مَن يَصِلُ العَرَقُ إلى كعبيه، ومنهم مَن يَصِلُ إلى ركبتيه، ومنهم مَن يَصِلُ إلى حَقْوَيْهِ، ومنهم مَنْ يُلْجِمُهُ العَرَقُ، وهُم في مكانٍ واحدٍ.\n
فالمهمُّ أنه لا يجوز أن نقيسَ أحوالَ الآخرة بأحوال الدُّنيا، ثم نذهبَ ونُحدِثَ أشياء لم تأتِ في الكتاب والسُّنَّة كتقسيم النَّارِ إلى نارَيْنِ: نارٍ للعُصَاةِ، ونارٍ للكافرين. فالذي بَلَغَنا ووصل إليه عِلْمُنا أنها نارٌ واحدةٌ لكنها تختلف.\n
البحث الخامس: أين النارُ الآن؟ إحنا أثبتْنا أنها موجودةٌ، فأين هي؛ أفي السماء أمْ في الأرض؟\n
نقول: هي في الأرض، ولكنْ قال بعضُ أهل العِلْم: إنَّها هي البحار هذه. وقال آخرون: بل هي في باطن الأرض. والذي يظهر أنَّها في الأرض، ولكنْ ما ندري أين هي مِن الأرض، نؤمنُ بأنها في الأرض ليستْ في السماء، ولكنْ لا نعلم في أيِّ مكانٍ هي على وَجْهِ التعيين.\n
البحث السادس: هل النارُ (جهنَّم) لها أسماء متعدِّدةٌ أو اسمٌ واحد؟\n
الجواب: لها أسماء متعدِّدة، وهذا التعدُّد في الأسماء لاختلاف صفاتها؛ فتُسمَّى الجحيم، وتُسمَّى جهنَّم، وتُسمَّى لَظَى، وتُسمَّى السَّعير، بحسب اختلاف الصفات، والْمُسمَّى واحدٌ، فكلُّ ما صحَّ في كتابِ الله أو سُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم من أسمائها فإنه يجب على المؤمن أن يصدِّق به ويُثْبِتَه.\n
قول المصلي: (أعوذ بالله من عذاب جهنَّم) هل المراد أنه يتعوَّذ بالله من فِعْلِ المعاصي المؤدِّيةِ إلى جهنَّم، أو يتعوَّذ بالله من جهنَّم وإنْ عَصَى فهو يطلب المغفرةَ من الله، أو يشمَلُ الأمرينِ؟\n
يشمَلُ الأمرين؛ فهو يستعيذُ بالله من عذاب جهنَّم؛ أي: من فِعْلِ الأسبابِ المؤدِّية إلى عذاب جهنَّم، ومن عذاب جهنَّم؛ أي: من عقوبة جهنَّم إذا فَعَلَ الأسبابَ التي توجِبُ ذلك؛ لأن الإنسان بين أمرينِ: إمَّا عصمةٌ من الذُّنوب فهُنا أعاذه اللهُ من فِعْلِ السببِ، وإمَّا عفوٌ عن الذُّنوبِ وهُنا أعاذه اللهُ من فِعْل السببِ ولَّا من أَثَرِ السبب؟ مِن أَثَر السبب.\n
وقولُنا قبل قليل: العِصْمة من الذُّنوبِ. هذا ليس معناه العصمة المطْلَقة؛ لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: \n «كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ» \n . وقال: \n «لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ، وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرُ لَهُمْ» \n .\n
ومنْ (\n عذابِ القَبْرِ). \n
ما هو القبر؟ أصل القبر مدفنُ الميِّت؛ قال الله تعالى: \n {ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ} [عبس: ٢١]؛ قال ابنُ عباسٍ فيها: أيْ: أَكْرَمَهُ بدفْنِهِ. فأصلُ القبرِ مدفنُ الميِّتِ.\n
وقد يُراد به البرزخُ الذي بين موتِ الإنسان وقيامِ الساعة وإنْ لم يُدفَنْ؛ كما قال تعالى: \n {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: ١٠٠] يعني: مِن وراءِ الذين ماتوا، وأوَّل الآيةِ يدلُّ على هذا؛ \n {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: ١٠٠].\n
فهل الدَّاعي إذا دَعَا: أعوذُ باللهِ من عذابِ القبر. يريد من مدفن الموتى، أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعة؟\n
الثاني؛ لأنَّ الإنسانَ في الحقيقة لا يدري هل يموتُ ويُدفَنُ، أو يموتُ وتأكلُهُ السِّباعُ، أو يَحترقُ ويكون رمادًا، ما يدري؛ \n {وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ} [لقمان: ٣٤]، فاستحضِرْ أنك إذا قلتَ: من عذاب القبر؛ أي: مِن العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى قيام الساعة.\n
والبحثُ في عذابِ القبرِ من عِدَّةِ أوجُهٍ:\n
أولًا: هل عذابُ القبرِ ثابتٌ أو غيرُ ثابتٍ؟\n
الجواب: ثابتٌ بصريحِ السُّنَّةِ وظاهرِ القرآنِ وإجماعِ المسلمين؛ ثلاثة أدلَّة.\n
أمَّا صريحُ السُّنَّةِ فهذا الحديثُ وأمثالُه؛ قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: \n «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ» \n .\n
وأمَّا إجماعُ المسلمين فلأنَّ جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: أعوذُ باللهِ من عذابِ جهنَّمَ، ومن عذابِ القبر. حتى العامَّة الذين ليسوا من أهل الإجماع ولا من العلماء.\n
وأمَّا ظاهرُ القرآنِ فمثلُ قول الله تعالى في آلِ فرعون: \n {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: ٤٦]؛ قال: \n {النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا}، ثم قال: \n {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ}، ولا شكَّ أن عَرْضهم على النارِ ليس من أجْلِ أن يتفرَّجوا عليها، بلْ من أجْلِ أن يُصيبهم من عذابها. هذه آية.\n
وقال تعالى: \n {وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ} [الأنعام: ٩٣] الله أكبر! إنهم لَشَحيحونَ بأنفسهم ما يريدونَ أن تخرج؛ \n {أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} فقال: \n {الْيَوْمَ}، أيش اليوم؟ متى؟ (أل) هنا للعهدِ الحضوريِّ، \n {الْيَوْمَ} يعني اليوم الحاضر اللِّي هو يوم وفاتِهم \n {تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} [الأنعام: ٩٣]. \n
إذَنْ فعذابُ القبرِ ثابتٌ بماذا؟\n
\n طالب: بصريحِ السُّنةِ وظاهرِ القرآنِ وإجماعِ المسلمين.\n
\n الشيخ: نعم، طيب، هذا الظَّاهرُ من القرآنِ يكاد يكون كالصَّريح؛ لأن الآيتينِ اللتينِ ذكرناهما كالصَّريح في ذلك.\n
البحثُ الثاني في عذابِ القبر: هلْ هو على البدنِ، أو على الرُّوح، أو عليهما؟\n
الجواب: الأصلُ أنه على الرُّوح؛ لأنَّ الحكْم بعد الموت للرُّوح، والبدنُ جُثَّةٌ هامدةٌ، ولهذا لا يحتاج البدنُ إلى إمدادٍ لبقائه؛ فلا يأكلُ ولا يشربُ، بلْ تأكله الهوامُّ، والأصلُ أنَّه على الرُّوح. \n
لكنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إنَّ الرُّوحَ قد تتَّصلُ بالبَدَنِ فتُعذَّب. واعتمدوا في ذلك على أنَّ هذا قد رُئِيَ حِسًّا في القبر؛ فقد فُتِحَتْ بعضُ القبور ورُئِيَ أثرُ العذابِ على الجسم، وفُتِحتْ بعضُ القبور ورُئِيَ أثرُ النَّعيمِ على الجسم. \n
وقد حدثني بعضُ النَّاسِ أنَّهم في هذا البلد هنا في عُنَيزة كانوا يَحفِرون للسورِ؛ سورِ البلدِ الخارجي، فمَرُّوا على قبرٍ فانفتح اللَّحْدُ، فوجدوا فيه ميتًا قد أكلتْ كَفَنَه الأرضُ وبقي جسمُه يابسًا؛ لكنْ لم تأكلْ منه شيئًا، حتى إنهم قالوا: إنهم رأوا لِحْيتَهُ وفيها الحنَّاءُ، وفاحَ عليهم رائحةٌ أطيبُ ما يكون من المسك، فتوقَّفوا، وجاؤوا إلى الشيخ -وكان ذلك الوقتَ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين- وسألوه فقال: دَعُوه على ما هو عليه وجنِّبوا عنه؛ احفِروا إمَّا يمين ولَّا يسار.\n
فبناءً على ذلك قال العلماء: إنَّ الرُّوح قد تتَّصل بالبدنِ فيكون العذابُ على هذا وهذا، وربما يُستأنسُ لذلك بالحديث الذي قال فيه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ الْقَبْرَ لَيُضَيَّقُ عَلَى الْكَافِرِ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ» \n ، فهذا يدلُّ على أن العذابَ يكون على الجسم، على البَدَن؛ لأن الأضلاع في الجسم. \n

***

(...) بس ثلاثة؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: اثنين؟ \n
\n طالب: اثنان. \n
\n الشيخ: أظن فيه وجه ثالث.\n
فيه وجه ثالث؟\n
\n طالب: أوَّل شيءٍ قلنا: عذاب القبر ما هو، وقلنا: (...) الميت، قال تعالى..\n
\n الشيخ: ذَكَرْنا القبرَ ما هو، ذكرنا المراد بالقبر.\n
\n الطالب: وقلنا: (...) الميت، قال تعالى..\n
\n الشيخ: هذا ما يدخل في وجوب عذاب القبر، ما يدخل، لكنه نَعَمْ ينبغي أنْ نعرفه أنَّ القبر في الأصل هو مدفنُ الموتى، ويُطْلَق على البرزخ الذي بين موتِ الإنسان وقيامِ الساعة؛ لقوله تعالى: \n {وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ} [المؤمنون: ١٠٠]، وهذا له فائدةٌ عظيمةٌ؛ فائدتُه لو أنَّ الإنسان احترق وذَرَتْه الرِّياحُ هلْ يَلْحقه من عذاب القبر شيءٌ أو لا؟ ونجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر. \n
ذَكَرْنا أنه هلْ هو على الرُّوح أو على الجسم, وقُلْنا: إنَّ الأصل أنه على الروح؛ لأنه كما جاء في حديث المحتضَر إذا نزلتْ ملائكةُ العذابِ لقَبْضِ رُوحه تولَّتْه ملائكةُ العذاب فأخذوه وحنَّطوه بِحَنوطٍ معهم نزل من السماء -والعياذ بالله- حَنوطٌ من النار وكَفَنٌ من النار -نسألُ اللهَ العافيةَ- ومعلومٌ أنَّ الذي تُكفِّنه الملائكة ليس هو الجسم بلْ هو الروح، وهذا يدلُّ على أن الأصل أن العذابَ على الروحِ، لكنْ فيه ما يدلُّ من السُّنةِ على أن الجسم يناله من هذا العذاب؛ فإن الميت الكافر يُضَيَّقُ عليه القبر حتى تختلفَ أضلاعُه كما صحَّتْ بذلك السُّنةُ، وهذا يدلُّ على أن الجسم يناله من هذا العذاب.\n
الوجه الثالث: إذا لم يُدفن الميِّت؛ أكلتْهُ السِّباعُ، أو ذَرَتْهُ الرِّياحُ، أو سقط في اليَمِّ فأكلتْهُ الحيتانُ، فهلْ يكون عليه عذاب؟\n
الجواب: نعم، ويكون العذابُ على الروح؛ لأن الجسد قد زالَ وتَلِفَ وفَنِيَ، وإنْ كان هذا أمْرًا غيبيًّا أيضًا، لا أستطيعُ أنْ أجزِمَ بأنَّ البَدَن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فَنِيَ واحترقَ؛ لأن الأمْر الأُخرويَّ لا يستطيع الإنسانُ أن يقيسه على الْمُشاهَدِ في الدُّنيا.\n
البحث الرابع: هلْ عذابُ القبرِ دائمٌ أو منقطعٌ؟\n
نقول: أمَّا إنْ كان الإنسانُ كافرًا -والعياذ بالله- فإنه لا طريقَ إلى وصولِ النعيمِ إليه أبدًا، ويكون عذابُهُ مستمِرًّا، وأمَّا إنْ كان عاصيًا وهو مؤمنٌ فإنه إذا عُذِّبَ في قَبْرِهِ يُعذَّبُ بقَدْرِ ذُنوبه، وربَّما يكون عذابُ ذنوبه أقلَّ من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعة، وحينئذٍ يكون منقطعًا.\n
وهلْ يُخَفَّفُ بالنسبة للمؤمن العاصي؟\n
الجواب: نعم، قد يُخفَّفُ؛ \n لأن النبيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بقَبْرينِ فقال: «إنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَبْرِئُ -أو قال: لَا يَسْتَنْزِهُ- مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ». ثم أخَذَ جريدةً رطْبةً فشقَّها نصفينِ، فغَرَزَ في كُلِّ قبرٍ واحدةً وقال: «لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَا» \n . وهذا دليلٌ على أنه قد يُخفَّف العذابُ. \n
ولكنْ ما مناسبةُ هاتينِ الجريدتَيْنِ لتخفيفِ العذابِ عن هذينِ المعذَّبَيْنِ؟\n
قيل: لأنَّهما -أي الجريدتينِ- تُسَبِّحانِ ما لم تَيْبسا، والتسبيحُ يُخفِّف من العذاب على الميِّت، وفرَّعوا على هذه العِلَّةِ المستنبَطةِ التي قد تكونُ مُستبْعَدَةً، فرَّعوا عليها أنه يُسَنُّ للإنسانِ أن يذهب إلى القبورِ ويُسَبِّحَ عندها مِن أجْل أن يخفَّف عنها.\n
وقال بعضُ العلماء: هذا التعليلُ ضعيفٌ؛ لأنَّ الجريدتينِ تُسَبِّحانِ، سواءٌ كانَتَا رطْبتينِ أم يابستينِ؛ لقول الله تعالى: \n {تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} [الإسراء: ٤٤]، \n {إِنْ مِنْ شَيْءٍ}. وسُمِعَ تسبيحُ الحصى بين يَدَيِ الرَّسولِ عليه الصلاة والسلام مع أنَّ الحصى يابسٌ.\n
إذَنْ ما العِلَّة؟\n
العِلَّة أنَّ الرَّسولَ صلى الله عليه وسلم تَرَجَّى مِن الله عز وجل أن يُخفِّف عنهما مِن العذاب ما دامت هاتانِ الجريدتانِ رطْبتينِ؛ يعني أن المدَّة ليست طويلة، الذي رجاه الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك من أجْلِ التحذير عن فِعْلِهما؛ لأن فِعْلَهما كبيرٌ كما جاء في الرواية: \n «بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ».\n
أحدُهما لا يَسْتبرِئُ من البول، وإذا لم يَسْتبرِئْ مِن البول صَلَّى بطهارة ولَّا بغير طهارة؟\n
\n الطلبة: بغير طهارة.\n
\n الشيخ: طيب، والثاني يمشي بالنميمة فيُفسِد عبادَ اللهِ -والعياذُ بالله- ويُلقِي بينهم العداوةَ والبغضاءَ، فالأمْرُ كبيرٌ، وهذا هو الأقربُ؛ الأقربُ أنها شفاعةٌ مُوَقَّتةٌ تحذيرًا للأُمَّةِ لا بُخْلًا مِن الرسول صلى الله عليه وسلم بالشفاعةِ الدائمةِ، ولكنْ تحذيرًا للأُمَّة.\n
نقول استطرادًا: بعض العلماء -عفا الله عنهم- قالوا: يُسَنُّ أن يضع الإنسانُ جريدةً رطْبَةً أو شجرةً أو نحوَها على القبرِ ليُخَفَّفَ عنه. لكن هذا الاستنباط بعيدٌ جدًّا ولا يجوز: \n
أولًا: أنَّنا لم يُكْشَف لنا أنَّ هذا الرَّجُل يُعَذَّب، أليس كذلك؟\n
\n الطلبة: بلى.\n
\n الشيخ: بخلافِ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.\n
ثانيًا: أنَّنا إذا فَعَلْنا ذلك فقد أسأْنا إلى الميِّت؛ لأننا ظَنَنَّا به ظَنَّ سوءٍ أنه يُعذَّب، وما يُدرينا فلَعلَّهُ يُنَعَّمُ، لعلَّ هذا الميِّت مِمَّنْ مَنَّ اللهُ عليه بالمغفرةِ قبلَ موتِه لوجود سببٍ من أسباب المغفرة الكثيرة، فمات وقد عفا رَبُّ العبادِ عنه، وحينئذٍ لا يستحقُّ عذابًا.\n
ثالثًا: أنَّ هذا الاستنباط مخالفٌ لما كان عليه السلف الصالح الذين هم أعلمُ النَّاسِ مِنَّا بشريعة الله، من هم؟ الصحابة؛ ما فَعَلَ هذا أحدٌ من الصحابة رضي الله عنهم، فما بالُنا نحن نفعله؟!\n
رابعًا: أنَّ الله تعالى قد فتح لنا ما هو خير منه؛ فكان النبيُّ عليه الصلاة والسلام إذا فَرَغَ من دفن الميِّت وَقَفَ عليه وقال: \n «اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ؛ فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ» \n .\n
البحث الخامس أو المبحث الخامس: هلْ عذابُ القبرِ من أُمُورِ الغيبِ أمْ من أمورِ الشَّهادة؟\n
الجواب أنَّه من أمور الغيب، وكمْ مِن إنسانٍ في هذه المقابر يُعذَّب ونحن لا نَشعُرُ به، وكمْ جارٍ له مُنَعَّمٌ مفتوحٌ له بابٌ إلى الجنةِ ونحن لا نَشْعُرُ به، ما تحتَ القبورِ لا يعلمه إلا علَّامُ الغيوب، فشأنُ عذاب القبر من أمور الغيب، ولولا أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبَرَنا ما عَلِمْنا، ولهذا لمَّا \n دَخَلَت امرأةٌ يهوديَّةٌ إلى عائشةَ وأخبرتْها أنَّ الميِّتَ يُعذَّب في قبرِهِ فَزِعَتْ، حتى جاء النبيُّ عليه الصلاة والسلام وأخبَرَتْهُ، وأَقَرَّ ذلك عليه الصلاة والسلام \n .\n
ولكنْ قد يُطْلِع اللهُ تعالى عليه مَنْ شاء مِن عباده مِثْلما أطْلَعَ نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم على الرَّجُلينِ اللذينِ يُعذَّبانِ؛ أحدُهما يمشي بالنميمة، والآخرُ لا يستنزِهُ من البول.\n
والحكمةُ من جَعْلِهِ من أمورِ الغيبِ هي أنَّ الله سبحانه وتعالى أرحمُ الراحمينَ؛ لو كُنَّا نَطَّلِعُ على عذابِ القبورِ لَمِتْنا؛ لأنَّ الإنسان إذا اطَّلعَ على أنَّ أباهُ أو أخاهُ أو ابنهُ أو زوجهُ أو قريبهُ يُعذَّب في القبرِ ولا يستطيعُ فِكَاكَه، هلْ يَقْلق ولَّا يَنْعَم؟ يَقْلَقُ، ما فيه شَكٌّ، ولا يستريح، وهذه مِن نعمة الله سبحانه وتعالى أنَّ الله سَتَرَ علينا عذابَ القبور.\n
ثانيًا: أنَّه سَتَرَ على الميِّتِ أيضًا؛ لو كان هذا الميِّتُ في الدنيا قد سَتَرَ اللهُ عليه ولم نعلمْ عن ذنوبه بينه وبين ربِّه، واللهُ عزَّ وجلَّ يتولَّاهُ، ثم ماتَ وأطْلَعَنا اللهُ على عذابِهِ؛ صارَ في ذلك فضيحةٌ عظيمةٌ له، وصارَ كلُّ إنسانٍ يخافُ، وكلُّ إنسانٍ يمكن أن يُعَيَّر؛ يقال: أنت الآن في المسجد وغدًا في القبر مُعذَّب، شوف، فُلان في المسجد والآن يُعذَّب في قبره. ففيه ستْر مِن الله عز وجل رَحْمة بِمَن؟ بالميِّت.\n
ثالثًا: مِن الحكمة في ذلك أنَّه قد يَصعُب على الإنسان دَفْنُ ميِّته؛ كما يُروى عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام: \n «لَوْلَا أَنْ لَا تَدَافَنُوا لَسَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُرِيَكُمْ عَذَابَ الْقَبْرِ» \n أو كلامٌ هذا معناه، ففيه أنَّ الدَّفْنَ ربما يَصعُب ويشقُّ ولا ينقادُ الناسُ لذلك، وإنْ كان الإنسانُ إذا كان له عذابُ قبرٍ عُذِّبَ ولو على سطح الأرض.\n
الرابع: أنَّه لو كان يُعلَم لم يكنْ للإيمانِ فيه مَزِيَّةٌ، لماذا؟ لأنه يكون مُشاهَدًا، وهو من أمور الغيب التي يُثْنَى على مَن آمنَ بها، ثم إنَّه قد يحمِلُ النَّاسَ على أنْ يؤمنوا كلهم؛ لقوله تعالى: \n {فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} [غافر: ٨٤]، فإذا رأى النَّاسُ هؤلاء المدفونينَ يسمعونهم يتصارخونَ آمنوا، ما كَفَرَ أحدٌ؛ لأنه الآنَ أيْقَنَ بالعذاب، فكأنَّه رآهُ رأْيَ العينِ كأنه نَزَلَ به، فلم يكنْ للإيمان فائدة. \n
وحِكَمُ الله سبحانه وتعالى عظيمةٌ، والإنسانُ المؤمنُ حقيقةً هو الذي يجزمُ بخبر الله أكثرَ مما يجزمُ بما شاهَدَهُ بعينه؛ لأنَّ خَبَرَ اللهِ عزَّ وجلَّ لا يتطرَّقُ إليه احتمالُ الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك يُمْكن أن تتوهَّمه؛ كمْ مِن إنسانٍ شَهِدَ أنَّه رأى الهلالَ وإذا هي نجمةٌ، كمْ مِن إنسانٍ شَهِدَ أنه رأى الهلالَ وإذا هي شعرةٌ بيضاءُ على حاجبه، هذا وَهْمٌ ولَّا حقيقة؟\n
\n الطلبة: وهم.\n
\n الشيخ: كم مِن إنسانٍ يرى شَبَحًا فيقول: هذا إنسانٌ مُقبِلٌ، يَلَّه يا جماعة، السلاحَ السلاحَ، أقْبَلَ العدوُّ. وإذا هو جِذْع نخلةٍ، ما فيه عدوٌّ ولا أقْبَلَ عليه أحدٌ، هذا واقع ولَّا غير واقع؟\n
\n الطلبة: واقع.\n
\n الشيخ: نعم، وكمْ من إنسانٍ يرى السَّاكنَ متحرِّكًا والمتحرِّكَ ساكنًا، لكنَّ خبَرَ اللهِ ما يتطرَّق إليه الاحتمالُ أبدًا، ولهذا -نسألُ الله أن يمنَّ علينا وعليكم بالثبات- المؤمنُ يرى خَبَرَ اللهِ أشدَّ مما يراه بعينه مِن قَبولِهِ والإيمانِ به، نسألُ اللهَ أن يُثبِّتَنا جميعًا، فخَبَرُ اللهِ بهذه الأمور نحن نقول: أشدُّ من المشاهَدةِ، مع ما في الستر من هذه المصالحِ العظيمةِ، فلذلك صارَ عذابُ القبرِ مستورًا -ولله الحمد- من أجْل هذه المصالحِ العظيمةِ للخَلْق.\n
قال: ومِن (\n فتنةِ المحيا والمماتِ) انتبهوا لهذا، اللهمَّ صلِّ وسلِّمْ على رسول الله، ما أنصَحَهُ للأُمَّةِ! يستعيذُ بالله من فتنةِ المحيا والممات. \n
فتنةُ المحيا والمماتِ تعني اختبار المرْءِ في دينه في حياتِهِ وفي مماتِهِ، وسيأتي -إنْ شاء الله- الاختبارُ في المماتِ هلْ هو سؤالُ الملَكينِ الميتَ أو فتنةٌ أُخرى في الحياة لكنها عند الموت.\n
فتنةُ الحياة يا إخواني عظيمةٌ وشديدةٌ، وقلَّ من يتخلَّص منها إلا مَنْ شاء الله خلاصَهُ، أسألُ اللهَ أن يجعلني وإيَّاكم مِمَّن يتخلَّص منها. \n
فتنةُ المحيا تدور على شيئينِ: شُبُهات، وشَهَوات؛ إما شُبُهات تَعرِض للإنسان فيلتبس عليه الحقُّ بالباطلِ فيَرى الباطلَ حقًّا والحقَّ باطلًا، وإذا رأى الحقَّ باطلًا تجنَّبه، وإذا رأى الباطلَ حقًّا فَعَلَهُ، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ؛ ما أكثرَ الذين يَرَوْنَ الرِّبا حقًّا فينتهكون! ما أكثرَ الذين يَرَونَ غِشَّ النَّاسِ شطارةً وجَودةً في البيع والشراء فيغشُّون! هذه فتنة، ما أكثرَ الذي يرى النَّظَرَ إلى النساءِ تلذُّذًا وتمتُّعًا وحريَّةً فيُطْلق نفْسَه في النظر إلى النساء! بلْ ما أكثرَ الذي يشربُ الخمرَ ويراه لذَّةً وطربًا! وما أكثرَ الذين يَرَوْنَ آلات اللَّهو والمعازفَ فنًّا يُدرَسُ ويُعطى عليه شهادات ومراتب، كلُّ هذا من فتنةِ المحيا؛ إمَّا شُبْهةٌ تَعرِض للإنسان ولا يعرفُ الحقَّ من الباطلِ، وإمَّا شهوةٌ -والعياذُ بالله- وهي أشَدُّ، شهوة؛ يعرفُ الحقَّ ولكنْ لا يتَّبعه، ويعرفُ الباطلَ ولكنْ ينتهكُه ولا يُبالي به، هذه فتنةٌ عظيمةٌ ما أكثرَ مَن فُتِنَ بها، ولهذا يُشرَع للإنسانِ أنْ يستعيذ بالله من فتنةِ المحيا.\n
وأمَّا فتنةُ المماتِ فاختلفَ فيها العلماءُ على قولينِ:\n
منهم مَن قال: إنَّ فتنةَ المماتِ سؤالُ الملَكَينِ الميِّتَ في قَبْرِه عن ربِّهِ ودينِهِ، ونبيِّهِ؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّهُ قَدْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّكُمْ تُفْتَنُونَ فِي قُبُورِكُمْ مِثْلَ أو قَرِيبًا مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ» \n ، يؤتَى الميِّتُ ويُسألُ: مَن ربُّكَ؟ ما دينُكَ؟ من نبيُّكَ؟ أمَّا مَنْ كان إيمانُهُ في الدنيا خالصًا -أسألُ اللهَ أنْ يجعلني وإيَّاكُمْ منهم- فهذا يَسْهل عليه الجواب؛ فإذا سألوا: مَنْ ربُّك؟ قال: ربِّي الله. مَنْ نبيُّك؟ قال: نبيِّي محمَّد. ما دينُك؟ قال: ديني الإسلام. بكلِّ صراحةٍ وبكلِّ سُهولة، وأمَّا غيره -والعياذُ بالله- فإذا سُئلَ قال: هاهْ هاهْ، لا أدري، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقُلْتُه \n . نعوذ بالله، ما دَخَلَ الإيمانُ قلْبَه.\n
وتأمَّلْ قولَه: هاهْ، هاهْ. كأنَّه كان يعلمُ شيئًا فنَسِيَهُ، وما أشَدَّ الحسرةَ في شيءٍ عَلِمْتَه ثم نسيتَه؛ لأن الجاهلَ لم يكسبْ شيئًا، لكن النَّاسي كَسَبَ الشيءَ فخَسِرَهُ، أمَّا الجاهل لم يكسبْ شيئًا، يهونُ عليه الأمْر، لكن هذا يقول: هاهْ، هاهْ. كأنَّه تفطَّنَ، فيُحال بينه وبين الجوابِ الصحيحِ والعياذُ بالله، والنهاية والنتيجة يقول: لا أدري مَنْ ربِّي، ما ديني، مَنْ نبيِّي، سمعتُ الناسَ يقولون شيئًا فقلتُه. لكن ما هناك إيمان، هذه فتنةٌ عظيمةٌ أسألُ اللهَ أنْ يُنَجِّيني وإيَّاكم منها، هذه الفتنة تدور في الحقيقةِ على ما في القلْب؛ إذا كان القلْبُ مؤمنًا حقيقةً يرى أمورَ الغيبِ رأْيَ العينِ فهذا يُجيب بكلِّ سُهولة، وإنْ كان الأمرُ بالعكسِ فالأمْر بالعكسِ، فهذه فتنةٌ عظيمةٌ قال بعضُ العلماءِ: إنها هي المرادةُ بقوله: مِن فتنةِ الممات.\n
وقيل: المراد بفتنة المماتِ ما يكون عند الموتِ في آخِرِ الحياةِ، ونصَّ عليها وإنْ كانتْ مِن فتنة الحياة لعِظَمِها وأهمِّيتها، كما نصَّ على فتنة الدجَّال مع أنها من فتنة المحيا، فهي فتنةُ مماتٍ؛ لأنها قُرْبُهُ، وخُصَّتْ بالذِّكْر لأنها أشَدُّ ما يكون وأعظمُ ما يكون؛ وذلك أنَّ الإنسانَ عند موتِهِ هي -كما يقال- ساعةُ الصِّفْر، ساعةُ الوداع، وداع حقولِ العمل، انتهى كلُّ شيءٍ الآنَ، في هذه اللحظة تصفيةٌ؛ إِمَّا سعادةٌ وإمَّا شقاوةٌ؛ \n «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ» \n ، فالفتنةُ عظيمةٌ، وأشَدُّ ما يكونُ الشيطانُ حرصًا على إغواءِ بني آدمَ في تلك اللحظةِ، والمعصومُ مَنْ عَصَمَهُ اللهُ، يأتي إلى الإنسان في هذه الحالِ الحرِجَةِ التي لا يتصوَّرها إلا من وقع فيها، ما يتصورها الإنسانُ لشِدَّتها؛ \n {كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ} [القيامة: ٢٦ - ٣٠]، حالةٌ حَرِجةٌ عظيمةٌ، الإنسانُ فيها ضعيفُ النَّفْسِ، ضعيفُ الإرادةِ، ضعيفُ القوَّةِ، ضيِّقُ الصَّدرِ، يأتيه الشيطانُ يغويه لأنَّ هذا وقتُ المغنم للشيطان، حتى إنَّه -كما قال أهل العلم- قد يَعرِضُ للإنسانِ الأديانَ اليهوديَّةَ والنصرانيَّةَ والإسلاميَّةَ بصورةِ أبَوَيْهِ يعرضانِ عليه الإسلامَ واليهوديَّةَ والنصرانيَّةَ، ويُشيرانِ عليه باليهوديَّةِ أو بالنصرانيَّةِ، أبواه يُمثِّلُهما الشيطانُ له، والشيطانُ يمكن يمثِّل أيَّ واحدٍ إلَّا النبيَّ صلى الله عليه وسلم، ويش تَرَوْنَ في هذه الحالِ؟ فتنة ولَّا لا؟ فتنةٌ، أعظمُ الفِتَنِ؛ أمُّه وأبوه اللِّي هو يرى أنهما أنصح الناس له يقولان: صِرْ يهوديًّا ولَّا نصرانيًّا، ينسى الإسلامَ لأنه في ضيقٍ، في حَرَجٍ، لكن هذا -والحمد لله- لا يكون لكلِّ أحدٍ.\n
حتى لو كان الإنسانُ لا يتمكَّن الشيطانُ من أن يَصِلَ إلى هذه الدرجة معه، لكنْ مع ذلك يُخشى عليه منه؛ يقال: إنَّ الإمام أحمد وهو في سَكَراتِ الموتِ يُسمَع يقول: بَعد، بَعد، فلمَّا أفاق قيل له في ذلك فقال: إنَّ الشيطانَ كان يعضُّ أنامِلَهُ يقول: فُتَّني يا أحمد. الله أكبر! يعضُّ أناملَه ندمًا وحسْرةً؛ كيف ما أغوى الإمام أحمد! فيقول له: بَعد، بعدُ. ويش معنى: بَعد، بَعد؟ إلى الآن ما خرجت الرُّوح، ما دامت الرُّوح في البدن كلُّ شيءٍ واردٌ، كلُّ شيءٍ محتمَلٌ، ربَّنا لا تُزِغْ قلوبَنا بعد إذْ هَدَيْتَنا، ففي هذه الحال فتنةٌ عظيمةٌ جدًّا، ولهذا نصَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليها؛ قال: \n «مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ» \n ؛ لأنها فتنةٌ عظيمةٌ، وعليها مدارُ السعادة والشقاوة. \n

***

\n الطالب: (...) (\n وعنْ يسارِهِ كذلك).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سَبَقَ لنا أنَّ الإنسان في آخر التشهُّدِ الأخيرِ خاصَّةً يستعيذُ بالله من أربعٍ: من عذابِ جهنَّم، ومن عذابِ القبرِ، ومن فتنةِ المحيا والمماتِ، ومن فتنةِ المسيحِ الدجَّالِ، وآخر ما تكلَّمْنا عليه فتنة المحيا والممات، وذَكَرْنا أن فتنةَ المحيا تدور على شيئينِ: الشُّبهة والشهوة:\n
فالشُّبهةُ أن يلتبسَ الحقُّ على المرْءِ حتى لا يميز بين الحقِّ والباطلِ، وهذا دَوَاؤُهُ العلمُ. \n
والشهوةُ أن يكون الإنسانُ له إرادةٌ خلاف مرادِ الله سبحانه وتعالى، سواءٌ كانتْ في المالِ، أو في المساكنِ، أو في الثيابِ، أو المراكبِ، أو في النساءِ، أو في غير ذلك، المهمُّ أنها شهوةٌ؛ يعني أنْ يريدَ خلافَ ما يرضاه الله عز وجل، ودواءُ هذه خشيةُ اللهِ عزَّ وجلَّ وتقواه والإنابةُ إليه. فإذا وُقِيَ الإنسانُ الفِتْنتَينِ: فتنة الشهوة وفتنة الشُّبهة، حصلتْ له النجاةُ. \n
وذَكَرْنا فتنةَ المماتِ وأنَّ فيها تفسيرينِ: التفسيرُ الأوَّلُ: الفتنةُ التي تكون عند الموت، والثاني: التي تكون بعد الموت، وهي سؤال الملَكَينِ الإنسانَ عن ربِّهِ ودينِهِ ونبيِّهِ، ولا مانعَ من أن نقول بأنَّها تشملُ الأمْرينِ جميعًا، ويكونُ دخولُ الفتنةِ التي قبلَ الموتِ وعند الموتِ نُصَّ عليها؛ لأنَّها أعظمُ فتنةٍ تَرِدُ على الإنسان، وذَكَرْنا ما يُخشى منها من سوءِ الخاتمةِ -والعياذُ بالله- إذا لم يُجِرِ اللَّهُ العبدَ من هذه الفتنة.\n
أمَّا الملَكَانِ ففتنتُهما نبحثُ فيها من وُجوهٍ:\n
الوجه الأول: هلْ هذه الفتنةُ حقيقيَّةٌ؛ يعني هذا الاختبار حقيقيٌّ بمعنى أنَّ الإنسان يُجْلَسُ في قبرِهِ ويُناقَش، أو أنه خياليٌّ؟\n
نقول: هو حقيقيٌّ بلا شَكٍّ وأنَّ الإنسانَ في قبرِهِ يُجْلَسُ ويُناقَشُ ويُسأل.\n
فإنْ قال قائلٌ: إنَّ القبرَ محدودٌ ضيِّقٌ، كيف يُجلَس؟\n
فالجواب على هذا أنَّ الواجبَ على المؤمنِ في الأُمورِ الغيبيَّةِ أنْ يَقْبلَ ويُصدِّقَ ولا يَسألَ عمَّا وراءَ ذلك، بلْ يقول: سَمِعْنا وآمنَّا وصدَّقْنا وقَبِلْنَا، ولا يسأل: كيفَ؟ ولِمَ؟؛ لأنه لا يسألُ عن كيفَ ولِمَ إلَّا مَنْ شَكَّ، وأمَّا مَنْ آمنَ وانشرحَ صدرُهُ لأخبارِ الله ورسوله فيُسَلِّمُ على طول ويقول: اللهُ أعلمُ بكيفيَّةِ ذلك.\n
ثانيًا نقول: تَعَلُّقُ الرُّوحِ بالبَدَن بعد الموت ليس كتعلُّقِها به في حال الحياة، بلْ إنَّ تَعَلُّقَ الرُّوحِ بالبَدَنِ في حالِ النومِ ليس كتَعَلُّقِها به في حالِ اليقظة؛ فللرُّوحِ مع البَدَن شؤونٌ عظيمةٌ ما يُدْرِكُها الإنسانُ، تَعَلُّقُها بالبَدَنِ بعد الموتِ لا يُمْكن أنْ يُقاس بتَعَلُّقها به في حال الحياة، وها هو الإنسانُ في منامِهِ يرى أنه ذَهَبَ وجاءَ وسافرَ وكَلَّمَ أُناسًا والْتَقَى بأُناسٍ أحياءٍ وأمواتٍ، ويرى أنَّ له بُسْتانًا جميلًا أوْ دارًا مُوحِشةً مُظْلِمةً، ويرى أنه راكبٌ على سيَّارةٍ مُريحةٍ، ويرى مرَّةً أنه صَدَمَ ومرَّةً أنه صُدِم، كلُّ هذا يمكن مع أنَّ الإنسانَ على فِراشِهِ ما تَغيَّرَ، حتى الغطاء الذي عليه لم يتغيَّرْ، وهو رايح وجاي ويركب ويُكلِّم، ومع ذلك هو في مكانه، وهذا أمْرٌ يكون حقًّا إذا كانتْ رؤيا صالحةً، حتى إنَّه حدثني بعضُ الناسِ أنَّه إذا رأى الرُّؤيا جاءتْ في اليقظةِ تمامًا، ما هي ضَرْب مَثَل، تأتي كما رأى، ولذلك يقول: أنا أتوحَّش دائمًا مما أرى، وأُحِبُّ ألَّا أرى شيئًا أو أنْ يُنسيني اللهُ إيَّاهُ؛ لأنَّه يقول: يجيء كما شاهَدَ في المنام، ومع ذلك فإننا نحسُّ بهذا إحساسًا ظاهرًا.\n
فتَعَلُّقُ الرُّوحِ بالبَدَنِ بعد الموتِ يُخالِف تَعَلُّقَها به في اليقظةِ أو في المنامِ، ولها شأنٌ آخرُ ما نُدرِكُه نحن، فالإنسانُ يُمْكن أنْ يُجْلَسَ في قَبْرِهِ ويُساءل ولو كان القَبْرُ محدودًا ضيِّقًا، إذَن الفتنةُ حقيقةٌ؛ يُسأَلُ المرْءُ عن ثلاثة أشياء: عن ربِّه، ودينه، ونبيِّه.\n
وسَبَقَ لنا ذِكْرُ كيفيَّةِ الجوابِ مِن المسؤولِ وأنَّ المؤمنَ يقول: ربِّي اللهُ، وديني الإسلامُ، ونبيِّي محمَّدٌ. وأمَّا الكافرُ أو المرتابُ فيقول: هاه، هاه، لا أدري، سمعتُ النَّاسَ يقولون شيئًا فقلتُه. \n

***

أمَّا الرابعةُ قال: ومِنْ (\n فِتْنةِ المسيحِ الدجَّالِ).\n
(\n المسيح) فَعِيلٌ بمعنى مفعولٍ مِن المسْحِ؛ لأنه كان يمسحُ الأرضَ لسُرعةِ سيرِهِ فيها، أو لأنه كان ممسوحَ العينِ؛ لأنه أعورُ العينِ اليُمنى، كأنَّ عينَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ أو عِنَبَةٌ طَافِئَةٌ، إمَّا (طافيةٌ) أو (طافئةٌ)، إن كانت (طافئة) فهي خابِيةٌ؛ يعني: كأنها غائرةٌ، وإن كانت هي (طافية) بالياء فهي كالعِنَبةِ الطافيةِ فوق الماءِ؛ أي إنها ناتئة.\n
على كُلِّ حالٍ هذا المسيحُ الدجَّال فِتنتُه مِنْ فتنةِ الدُّنيا؛ لأنه لا يَفتِنُ إلَّا الأحياءَ، الأمواتُ قد سَلِموا منه.\n
فإنْ قال إنسانٌ: إذا كان مِنْ فتنةِ الدُّنيا أو مِن فتنةِ المحيا، فلماذا ذُكِرَ وحده؟\n
والجوابُ على هذا سهلٌ؛ لأنَّ أعظمَ فتنةٍ على وَجْهِ الأرضِ منذُ خُلِقَ آدمُ إلى قيامِ الساعةِ فتنةُ الدجَّال كما قال ذلك النبيُّ صلى الله عليه وسلم، ولهذا ما مِنْ نبيٍّ مِنْ نوحٍ إلى محمَّدٍ -صلواتُ الله عليهم وسلامُه- إلَّا أنذره قومَه تنويهًا بشأنِهِ وتعظيمًا له وتحذيرًا منه، وإلَّا فإنَّ الله يعلم أنه لنْ يخرجَ إلَّا في آخِرِ الزمانِ، لكنْ أُمِرَ الرسلُ أن يُنذِروا قومَهم إيَّاهُ من أجْلِ أنْ يتبيَّن عِظَمُه وفداحتُه، وقد صحَّ ذلك عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام وقال: \n «إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ» صلواتُ الله وسلامُه عليه، يعني: أكفيكم إيَّاهُ. \n «وَإِلَّا فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ» \n ، نِعْمَ الخليفةُ.\n
فهذا الدجَّالُ شأنُهُ عظيمٌ مِن أعظمِ بلْ هو أعظمُ فتنةٍ كما جاء في الحديث منذُ خُلِقَ آدمُ إلى أن تقومَ الساعةُ، فكانَ حَرِيًّا بأنْ يُخَصَّ مِن بينِ فِتَنِ المحيا. \n
ومِنْ (\n فتنةِ المسيحِ الدجَّالِ).\n
وأمَّا (\n الدجَّالُ) فالدجالُ مأخوذٌ من الدَّجَل، وهو التمويهُ؛ لأنَّ هذا مُمَوِّهٌ وأعظمُ مُمَوِّهٍ وأشدُّ الناسِ دَجَلًا كما سيأتي -إن شاء الله- من البحث فيه.\n
البحث فيه من أمور:\n
أولًا: هذا المسيحُ الدجَّالُ هو من علاماتِ الساعةِ، هذا باعتبارِ زمنِهِ، ولكنَّه غيرُ مُحدَّدٍ، لا نَعْلمه؛ لأنَّه لا يَعلمُ متى تكون الساعةُ إلَّا الله، فكذلك أشراطُها ما نَعْلم منها إلَّا ما ظَهَرَ، فوقْتُ خروجِهِ غيرُ معلومٍ لنا، لكنَّنا نعلمُ أنه مِن أشراطِ الساعة.\n
أمَّا مكانُهُ فإنَّه يخرجُ من المشرقِ جِهَة الفِتَنِ والشَّرِّ كما قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: \n «الْفِتْنَةُ هَاهُنَا. وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ» \n ، فالمشرقُ مَنْبعُ الشَّرِّ والفِتَنِ، يخرجُ من المشرقِ من خُراسانَ مارًّا بأصفهانَ، داخلًا للجزيرةِ من بينِ الشامِ والعراقِ، ليس له هَمٌّ إلَّا المدينة، أكبرُ هَمِّهِ المدينةُ؛ لأنَّ فيها البشيرُ النذيرُ عليه الصلاة والسلام، فيُحِبُّ أنْ يقضي على أهل المدينةِ، ولكنَّها ممنوعةٌ منه مُحرَّمةٌ عليه كما ثَبَتَ عن النبيِّ عليه الصلاة والسلام؛ على كلِّ بابٍ منها ملائكةٌ يحفظونها \n ، هذا الرجُل يَخْرجُ خَلَّةً بين الشامِ والعراقِ، ويَتْبعُهُ من يهودِ أصفهانَ سبعونَ ألفًا؛ يهود أصفهان اللِّي في إيران الآن، سبعونَ ألفًا يتْبعونه لأنهم جنودُه، هم اليهودُ مِن أخبثِ عباد الله، وهو أضلُّ عباد الله، فيَتْبعونه ويُؤْوُونه وينصرونه، ويكونونَ مَسَالِحَ له -أي: جنودًا مُجَنَّدينَ- هُمْ وغيرُهم مِمَّن يتبعه، قال النبيُّ عليه الصلاة والسلام: \n «يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا» \n . يُثَبِّتُنا عليه الصلاة والسلام لأنَّ الأمْرَ خطيرٌ. \n
وقال عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ» فَلْيبعدْ \n «فَإِنَّ الرَّجُلَ يَأْتِيهِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَزَالُ بِهِ حَتَّى يَتَّبِعَهُ بِمَا يُلْقِي مِنَ الشُّبُهَاتِ» \n ؛ يأتيهِ الإنسانُ يقول: أنا أبَدًا هذا لَنْ يُضِلَّني ولنْ أتأثَّر به، ولكنْ لا يزالُ يُلْقِي فيه مِن الشُّبُهاتِ حتى يتَّبعهُ والعياذُ بالله.\n
فإذَن البحثُ فيه من وجوهٍ: أولًا: زمنُ خروجهِ لا يُعلَم، لكنه من أشراطِ الساعة، أمَّا مكانُه فمِن المشْرقِ، وأمَّا اتجاهُهُ فإلى المدينةِ، أكبرُ هَمٍّ له أنْ يصِلَ إلى المدينة ولكنَّ الله يحميها منه ولله الحمد، وأمَّا دَعْوته فقدْ ذُكِر أنه أولَ ما يخرجُ يدعو إلى الإسلام ويقول: إنه مسلمٌ، ويُنافِحُ عن الإسلام، ثم بعد ذلك يَدَّعي النُّبُوَّةَ وأنه نبيٌّ، ثم بعد ذلك يَدَّعي أنه إِلَهٌ، أعوذُ بالله، فهذه دَعْواه، نهايتُها بدايةُ فرعون؛ وهي ادِّعاءُ الربوبيَّةِ وأنه الربُّ.\n
ولكنْ مِن حِكْمة الله عز وجل أنَّ الله سبحانه وتعالى يُعطيه آياتٍ فيها الفِتَنُ العظيمةُ؛ فإنه يأتي إلى القومِ يدْعوهم فيتَّبعونه، فيُصبحونَ وقد نَبَتَتْ أراضيهم وشبعتْ مواشيهم، فتعودُ إليهم أَوْفَرَ ما تكونُ لبنًا وأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا؛ يعني أنهم يعيشون برَغَدٍ لأنهم اتَّبعوه، ويأتي القومَ فيدْعوهم فلا يتَّبعونه، فيُصبحونَ مُمْحِلينَ ما في أراضيهم شيءٌ، وهذه فتنةٌ عظيمةٌ لا سِيَّمَا في الأعراب، الأعرابيُّ يفتتنُ بهذا افتتانًا عظيمًا. \n
ويَمُرُّ بالخربةِ فيقول: أخْرِجِي كُنُوزَكِ. أمْرٌ؛ أخْرِجِي كُنُوزَكِ. فتَخرجُ كُنُوزُها تَتْبَعُهُ كيعاسيبِ النَّحلِ، تَتْبعُهُ مِنْ ذَهَبٍ وفِضَّةٍ وغيرِها بدونِ آلاتٍ وبدونِ شيءٍ، فتنةٌ مِن الله عز وجل، فالفتنةُ عظيمةٌ جدًّا، هذه معاملتُه لأهلِ الدنيا، اللِّي يتمتَّع بالدنيا أو يَبأس فيها.\n
أمَّا المآلُ فإنَّ الله تعالى جعلَ معه جنةً ونارًا بحسبِ رُؤْيا العينِ، لكنْ جَنَّتُهُ نارٌ، ونارُهُ جنَّةٌ، مَنْ أطاعهُ أدخله هذه الجنَّةَ فيما يرى الناسُ ولكنَّها نارٌ مُحرِقةٌ والعياذُ بالله، ومَنْ عصاهُ أدخله النارَ فيما يراه الناسُ ولكنَّها جنَّةٌ وماءٌ عَذْبٌ طَيِّبٌ.\n
إذَنْ يحتاج الأمرُ إلى تثبيتٍ من الله عز وجل، إنْ لم يُثَبِّتِ اللهُ المرءَ هَلَكَ وضَلَّ، فيحتاج إلى أنْ يُثَبِّتَ اللهُ المرْءَ على دِينِهِ ثباتًا قويًّا تامًّا.\n
يَخرُجُ إليه رجُلٌ من الناسِ شابٌّ فيقول له: أنتَ الدجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك، فيدْعوهُ فيأْبَى أنْ يَتَّبعه. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" قرابته صلي الله عليه وسلم، فخرج بذلك ساءر الناس، وخرج بذلك كل من كان كافرا من قرابه النبي صلي الله عليه وسلم، فيقول هذا القاءل: اله: المءمنون من قرابته. ولكن الصحيح الاول وان الال هم الاتباع، نعم لو قرن الال بغيره فقيل: علي محمد واله واتباعه، صار المراد بالال المءمنين من قرابته. ( وعلي ال محمد كما صليت علي ال ابراهيم ). ( كما صليت ) الكاف هنا للتشبيه او للتعليل؟ ولننظر، فاكثر العلماء يقولون: انها للتشبيه، وهءلاء فتحوا علي انفسهم ايرادا يحتاجون الي الجواب عنه، وذلك لان القاعده ان المشبه دون المشبه به، وعلي هذا فانت سالت الله صلاه علي محمد واله دون الصلاه علي ال ابراهيم، ومعلوم ان محمدا واله افضل من ابراهيم واله، فلذلك حصل الاشكال؛ لان هذا يعارض القاعده المتفق عليها وهي ان المشبه ادني من المشبه به. واجابوا عن ذلك باجوبه منها: ان ال ابراهيم يدخل فيهم محمد عليه الصلاه والسلام لانه من اله؛ فابراهيم ابوه، فكانه سءل للرسول عليه الصلاه والسلام الصلاه مرتين: مره باعتبار الخصوص (اللهم صل علي محمد)، ومره باعتبار العموم (كما صليت علي ال ابراهيم)، ولكن هذا جواب فيه شيء، وليس بواضح. والقول الثاني: ان الكاف للتعليل، وان هذا من باب التوسل بفعل الله السابق الي فعل اللاحق؛ يعني: كما انك سبحانك سبق الفضل منك علي ال ابراهيم فالحق الفضل منك علي محمد واله. وهذا لا يلزم ان يكون هناك مشبه ومشبه به. فان قال قاءل: وهل تاتي الكاف للتعليل؟ قلنا: نعم، تاتي للتعليل، استمع اليها من كلام العلماء واستمع الي مثالها؛ قال ابن مالك: شبه بكاف وبها التعليل قد يــعني وزاءـــــــــدا لتـــــوكــــيد ورد فافاد بقوله: (وبها التعليل قد يعني) انه قد يقصد بها التعليل. واما المثال فكقوله تعالي: {كما ارسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم} [البقره: ١٥١]؛ فان الكاف هنا للتعليل، معلله لما سبق. مثال اخر: قوله تعالي: {واذكروه كما هداكم} [البقره: ١٩٨] اي: لهدايتكم. وان كان يجوز فيها التشبيه؛ يعني: واذكروه الذكر الذي هداكم اليه. فهذا الوجه -اعني ان الكاف في قوله: ( كما صليت ) للتعليل- من باب التوسل بالفعل السابق الي تحقيق الفعل اللاحق، هذا هو الوجه الاصح الذي لا يرد عليه اشكال. طالب: في التشهد الاول اذا اطال الامام؟ الشيخ: اذا اطال الامام في التشهد الاول فلا باس ان تستمر. الطالب: يعيد ولا يستمر؟ الشيخ: لا، يستمر، وبعض العلماء يقول: يعيد. ولكن اذا استمر فلا حرج. الطالب: ولا يسكت؟ الشيخ: لا، ما يسكت. طالب: شيخ، احسن الله اليك، والذين قالوا: انه نصلي علي النبي بعد التشهد. اقول: بم استدلوا، احسن الله اليك؟ الشيخ: استدلوا بقولهم: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك اذا صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: «قولوا: اللهم صل...» . طالب: ما استدلوا باتيان الصلاه تابعه للشهاده، فكانك اذا شهدت له بالرساله كانك تصلي عليه؟ الشيخ: لا، هذا ما هو مطرد. طالب: (...) اللهم صل علي ابراهيم وعلي ال ابراهيم (...). الشيخ: كما صليت علي ابراهيم. الطالب: وعلي ال ابراهيم. الشيخ: اي، قلنا: نبغي نبحث ان شاء الله. طالب: ويستثني منه يا شيخ (...) حديث التشهد ابن مسعود قال: «ثم يتخير من الكلام ما شاء» . الشيخ: من الدعاء، هذا في الاخير. *** (...) نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. يقول المءلف: انه يسجد علي سبعه اعضاء، فما هي هذه الاعضاء؟ طالب: اليدان ثم الركبتان ثم (...). الشيخ: يداه اولا، ثم ركبتاه.. طالب: رجلاه ثم ركبتاه؛ اربعه، ثم يداه، ثم الجبهه معهم. الشيخ: كيف يقول: يسجد علي رجليه، وهو لا يزال قاءما علي رجليه؟ الطالب: يعني في حال سجوده قد يرفعهما، قال المءلف توكيدا علي انه يضعهما علي الارض. الشيخ: طيب، وايضا السجود علي القدمين ليس كالوقوف عليهما؛ الوقوف علي بطونهما، والسجود علي اطراف القدمين. ما هو الدليل علي وجوب السجود علي هذه الاعضاء السبعه؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «امرت ان اسجد علي سبعه اعظم» . الشيخ: كمل. الطالب: الرجلين؟ الشيخ: لا. الطالب: الانف؟ الشيخ: لا، لفظ الحديث. طالب: الجبهه مع الانف؟ الشيخ: لا. الطالب: الكفين، والركبتين، والجبهه مع الانف، واطراف القدمين. الشيخ: لا، ما هو هذا لفظ الحديث، هذا معناه، لكن نوده باللفظ احسن. طالب: الجبهه -واشار النبي صلي الله عليه وسلم الي انفه- والكفين، والركبتين، واطراف القدمين. الشيخ: لماذا اشار النبي صلي الله عليه وسلم الي انفه ولم يعده عضوا مستقلا؟ طالب: لان الانف تابع للجبهه؛ فاشار اليه باعتبار انه عظم واحد. الشيخ: فاشار اليه لءلا يظن الظان ان المراد الجبهه فقط، ولم يعده عضوا مستقلا لانه تابع للجبهه. ما الحكمه في ان الانسان يقول في السجود: سبحان ربي الاعلي؟ طالب: لان السجود اذل هيءه يفعلها الانسان بين يدي ربه عز وجل في عبادته. الشيخ: وهو تطامن؛ لانه وضع اعالي البدن.. الطالب: اسبق ما في بدنه علي الارض، (...) يقول: سبحان ربي الاعلي. الشيخ: نعم، هل لهذا نظير من السنه؛ وهو ان الانسان اذا كان في سفول فانه يسبح الله. طالب: نعم، كان الصحابه رضي الله عنهم اذا هبطوا واديا كانوا يسبحون الله سبحانه وتعالي، واذا صعدوا الجبل يكبرون. الشيخ: طيب، (التسبيح) ما معناه اولا؟ وعن ماذا يكون؟ طالب: التسبيح هو تنزيه الله سبحانه وتعالي عن النقاءص، فيكون في (...) عن مماثله المخلوقين، وعن النقص التام، وعن النقص في صفاته. الشيخ: صح، النقص في كماله. لو قال قاءل: لله وجه كوجه احسن المخلوقات. طالب: هذا ليس صحيحا. الشيخ: حرام؟ الطالب: هذا قول باطل؛ لانه اقتضي من قوله هذا التشبيه. الشيخ: يعني هل من قال هذا يعتبر مسبحا لله؟ الطالب: لا. الشيخ: لا؛ لانه مثله بالناقص، وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصا. لو قال: ان الله سبحانه وتعالي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استراح، هل يكون مسبحا لله؟ طالب: لا يكون مسبحا لله. الشيخ: ليش؟ الطالب: لانه اولا: كذب النص الوارد في هذا في قوله تعالي: {وما مسنا من لغوب} [ق: ٣٨]؛ نفي الله عز وجل عن نفسه التعب. ثانيا: انه قال: ان الله عز وجل ناقص في هذه الصفه. فاثبت النقص لله في هذه الصفه. الشيخ: هذا نقص في كماله. الطالب: في كماله، نعم. الشيخ: لو قال قاءل: ان الله -سبحانه وتعالي- يمكن ان يموت؟ طالب: لا يجوز ذلك. الشيخ: ليش؟ الطالب: لان الله سبحانه وتعالي.. الشيخ: حي لا يموت. الطالب: حي لا يموت، (...). الشيخ: لا، والموت نقص ولا لا؟ الطالب: طبعا نقص؛ لانه من صفات المخلوقين اولا. الشيخ: نعم، هو نقص، ما فيه شك. الطالب: (...) محدود للانس والجن. الشيخ: نعم، صحيح، اذن هذا القسم الثالث: تنزيهه عن النقص، والثاني: نقص في الكمال، والاول: نقص في مماثله المخلوقين. لو قال لنا قاءل: هل الله خلق نفسه؟ طالب: يقال: هذه امور غيبيه نسكت عنها، امور غيبيه ندركها ولا تمنع (...). الشيخ: كفي، كفي، لا. الطالب: (...). الشيخ: ما يصير هذا. الطالب: (...) ان الله خلق نفسه لا شك انه ليس (...). طالب: ننفي هذا يا شيخ؛ لان هذا نقص. الشيخ: نقص، ما فيه شك. طالب: نقول: استعذ بالله من الشيطان الرجيم، نامره بالاستعاذه، هذا من الشيطان. الشيخ: نقول: هذا من الشيطان، ولا يمكن ان يرد هذا؛ هو الاول الذي ليس قبله شيء، كيف يكون خلق نفسه؟! طالب: (...). الشيخ: هو خلق كل شيء، وهو الاول الذي ليس قبله شيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يزال الناس يتساءلون: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتي يقولوا: من خلق الله؟» ، وعند ذلك يجب علي الانسان ان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وان يعلم ان الله هو الاول الذي ليس قبله شيء، والاخر الذي ليس بعده شيء. ما تقول في رجل سجد علي يده، هل يصح سجوده؟ طالب: ما يصح؛ لانه فيه استثناء؛ قال: ( ليس من اعضاء السجود )، واليد من اعضاء السجود. الشيخ: تقول: لا يصح. الطالب: (...) لم يسجد (...) السابع (...) «امرت ان اسجد علي سبعه اعظم» (...) علي يديه فلا يعتبر صحيحا. الشيخ: لان ظاهر الحديث سبعه اعضاء، لا بد كل عضو وحده، والمءلف استثني هذا. ماذا يقول بين السجدتين؟ طالب: اللهم اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني، وارحمني. خمس. الشيخ: اعد، رب اغفر لي. الطالب: رب اغفر لي، وارحمني، واهدني، واجبرني. الشيخ: ما معني المغفره؟ الطالب: المغفره لنا انه يغفر الذنوب الله سبحانه وتعالي. الشيخ: اي، ويش معني (يغفر الذنوب)؟ انت تقولها في كل صلاه الان. الطالب: ربنا اغفر لي، يا رب اغفر لي، يا رب. الشيخ: اي، لكن ويش معني (اغفر لي)؟ انت تسال الله شيءا لا تدري ويش معناه؟ الطالب: اغفر لي الذنوب. الشيخ: اي، ويش معني (اغفر لي)؟ الطالب: يعني: امسح الذنوب. الشيخ: والله غريب، هل يعقل واحد يدعو الله بشيء لا يدري ويش معناه؟! الطالب: يمسح ذنوبي، ربنا يغفر لك ذنوبك. الشيخ: معناه؟ طالب: المغفره هي ستر الذنب (...). الشيخ: اي نعم، وهذه داءما تمر علينا؛ ان المغفره ستر الذنب عن الخلق والتجاوز عن العقاب، ومر علينا وجه مناسبه هذا المعني للفظ؛ لانه ماخوذ من المغفر الذي يوضع علي راس الانسان عند الحرب ليستتر به من السهام ويقيه. *** يقول: ( وبارك علي محمد وعلي ال محمد، كما باركت علي ال ابراهيم انك حميد مجيد ). ( بارك ) فعل دعاء كما هو معروف؛ لانه موجه من المخلوق الي الخالق، وما ورد بصيغه الامر موجها من المخلوق الي الخالق فهو دعاء؛ لان المخلوق لا يامر الخالق. ومعني ( بارك علي محمد ) اي: انزل البركه عليه، ولهذا جاءت متعديه بـ(علي) دون اللام، (عليه)؛ اي: انزل عليه البركه. والبركه: ماخوذه من البركه، وهي مجتمع الماء، ولا يكون الا علي وجه الكثره والقرار والثبوت، وعليه فالبركه كثره الخيرات ودوامها واستمرارها، ويشمل البركه في العمل والبركه في الاثر؛ اما البركه في العمل فان يوفق الله الانسان لعمل لا يوفق له من نزعت منه البركه، واما الاثر بان يكون لعمله اثار جليله نافعه ينتفع بها الناس. ولا شك ان بركه النبي عليه الصلاه والسلام انه لا نظير لها، وذلك لان امته اكثر الامم، ولان اجتهادهم في الخير اكثر من اجتهاد غيرهم، فبورك له عليه الصلاه والسلام فيمن اتبعه، وبورك له في عمل من اتبعه. وقوله: ( وعلي ال محمد ) سبق لنا ان الال اذا افردت تشمل جميع الاتباع، فالمراد باله اتباعه، وسبق لنا الشاهد من كون الال بمعني الاتباع، وهو قوله تعالي: {ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب} [غافر: ٤٦] {ال فرعون} يعني اتباعه. اما اذا قرنت الال بالاصحاب والاتباع صار المراد بها المءمنين من قرابته، ولا عجب ان يكون للفظ معني عند الانفراد ومعني عند الاقتران؛ فالمسكين -مثلا- والفقير بمعني واحد عند الانفراد، ولكل واحد منهما معني عند الاقتران والاجتماع، البر والتقوي كذلك؛ لكل واحده منهما معني عند الاقتران ويتفق معناهما عند الافتراق. الان (الال) اذا اقترنت بالاصحاب والاتباع صار المراد بها المءمنين من قرابه النبي صلي الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم ومن تفرع منهم؛ لان (الال) يشمل الي الجد الرابع، واما اذا افردت فهي كما قلنا هنا: ان المراد بها اتباعه علي دينه. ( كما باركت علي ال ابراهيم ) الكاف هنا -علي القول الذي رجحناه فيما مضي في قوله: ( كما صليت )- للتعليل ، وعلي هذا فيكون ذكرها من باب التوسل بفعل الله السابق الي فعله اللاحق؛ كانك تقول: كما انك يا رب قد تفضلت علي ال ابراهيم وباركت عليهم فبارك علي ال محمد. وقوله: ( انك حميد مجيد ) الجمله هذه استءنافيه تفيد التعليل؛ يعني: دعوناك يا رب بهذا الدعاء لانك حميد مجيد. (الحميد) فعيل بمعني فاعل وبمعني مفعول، فهو حامد ومحمود، حامد لمن؟ حامد لعباده واولياءه الذين قاموا بامره، ومحمود يحمد عز وجل علي ما له من صفات الكمال وجزيل الانعام، يحمد علي الامرين، فهو لكماله يحمد ولانعامه يحمد ايضا. واما (المجيد) فهي فعيل بمعني فاعل؛ اي: ذو المجد، والمجد هو العظمه والقوه، ويقال: في كل شجر نار، واستمجد المرخ والعفار. هذا مثل مشهور عند العرب، المرخ والعفار نوعان من الشجر في الحجاز معروفان، يعني انها اسرع الشجر انقداحا اذا ضربت بالزند، والا ففي كل الاشجار نار كما قال تعالي: {الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا} [يس: ٨٠] المهم ان المجيد معناه ذو المجد، وهي العظمه وكمال السلطان. *** ثم قال: ( ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ) الي اخره. قال: ( ويستعيذ )، فيقول: اعوذ بالله من عذاب جهنم، والعياذ هو الالتجاء من مكروه او الاعتصام من مكروه؛ يعني: ان تعتصم بالله من المكروه. واللياذ: ان تلجا اليه لحصول المطلوب، كما قال الشاعر: يـــــــا مـــن الـــــــــوذ بـــــــه فيمـــا اءملــــه ومـــــن اعــــــــوذ بــــــه ممــا احــــــاذره لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيضون عظما انت جابره فجعل اللياذ فيما يءمل، والعياذ فيما يحذر؛ اي من الاشياء المكروهه. وقوله: ( من عذاب جهنم ) اي: العذاب الحاصل منها، فالاضافه هنا علي تقدير (من)، فهي جنسيه؛ كما تقول: خاتم حديد؛ اي: خاتم من حديد. ويحتمل ان تكون الاضافه علي تقدير (في) اي: عذاب في جهنم؛ كما قال تعالي: {بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله} [سبا: ٣٣] اي: مكر في الليل، والاضافه -كما تعرفون- تاتي علي تقدير (من)، وعلي تقدير (في)، وعلي تقدير (اللام) وهي الاكثر. ( من عذاب جهنم ). ( جهنم ) علم علي النار التي اعدها الله عز وجل للكافرين؛ {واتقوا النار التي اعدت للكافرين} [ال عمران: ١٣١]، وهذه النار ورد من صفاتها وصفات العذاب فيها في الكتاب والسنه ما تقشعر منه الجلود، والبحث فيها من عده وجوه: الوجه الاول: هل هي موجوده الان او ليست بموجوده؟ الجواب: موجوده؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم عرضت عليه النار في صلاه الكسوف وهو يصلي بالناس، وكذلك في المعراج راي النار ايضا، والقران يدل علي ذلك ايضا كما قال تعالي: {اعدت للكافرين} [البقره: ٢٤] والاعداد بمعني التهيءه، والفعل كما تعرفونه ماض، فيقتضي ان الاعداد حاصل الان. البحث الثاني: هل هي مءبده او مءمده؛ يعني: هل تفني او هي داءمه ابد الابدين؟ الثاني هو المتعين قطعا انها مءبده، ولا يكاد يعرف عند السلف سوي هذا القول، ولهذا جعله العلماء من عقاءدهم؛ من العقيده ان تءمن وتعتقد بان النار مءبده ابد الابدين، وهذا امر مقطوع به لا شك فيه؛ لان الله تعالي ذكر التابيد في ثلاثه مواضع من القران: في سوره النساء في قوله: {ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا (١٦٩) الا طريق جهنم خالدين فيها ابدا} [النساء: ١٦٨، ١٦٩]، والثاني في سوره الاحزاب: {ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا (٦٥) خالدين فيها ابدا} [الاحزاب: ٦٤، ٦٥]، والثالث في سوره الجن: {ومن يعص الله ورسوله فان له نار جهنم خالدين فيها ابدا} [الجن: ٢٣]، ولو ذكر الله عز وجل التابيد في موضع واحد من القران لكفي، فكيف وهو قد ذكره في ثلاثه مواضع. ومن العجب ان فءه قليله من العلماء ذهبوا الي انها تفني بناء علي علل عليله لمخالفتها لمقتضي الكتاب والسنه، وحرفوا من اجلها الكتاب والسنه فقالوا: ان {خالدين فيها ابدا} اي: ما دامت موجوده. كيف هذا! اذا كانوا خالدين فيها ابدا لزم ان تكون هي مءبده؛ {فيها} فهي كاءنه، هم كاءنون فيها، واذا كان الانسان خالدا مءبدا تخليده لزم ان يكون مكان الخلود مءبدا؛ لانه لو فني مكان الخلود ما صح تابيد الخلود. والايه واضحه جدا، والتعليلات البارده المخالفه للنص مردوده علي صاحبها، ولهذا الخلاف الذي ذكر عن فءه قليله من اهل العلم خلاف مطرح؛ لانه مخالف للنص الصريح الذي يجب علي كل مءمن ان يعتقده، ومن خالفه لشبهه قامت عنده فيعذر عند الله، لكن من تامل نصوص الكتاب والسنه عرف انها مءبده، والحكمه تقتضي ذلك؛ لان هذا الكافر افني عمره في محاربه الله عز وجل ومعصيه الله والكفر به وتكذيب رسله، كل عمره، مع انه جاءه النذير، واعذر، وبين له الحق، ودعي اليه، وقوتل عليه، واصر علي الكفر والباطل، كيف نقول: ان هذا لا يءبد عذابه! والايات في هذا صريحه، فالحكمه تقتضي هذا لان عمره كله الذي اجري فيه في الدنيا امضاه في الكفر والتكذيب والاستكبار. البحث الثالث: هل عذابها حقيقي يءلم، او ان اهلها يكونون فيها كانهم حجاره لا يتالمون لانهم ياخذون مناعه كما يقال؟ يتعين الاول ايضا، ومن قال خلاف ذلك فقد اخطا وابعد النجعه، فهم يعذبون ويالمون الما عظيما شديدا كما قال تعالي في عده ايات: {لهم عذاب اليم} ، حتي انهم يتمنون الموت، والذي يتمني الموت هل يقال: انه يتالم، او: انه تاقلم؟ لو تاقلم ما تالم ولا دعا الله ان يقضي عليه؛ {ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال انكم ماكثون لقد جءناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون} [الزخرف: ٧٧]. اذن هم يتالمون بلا شك، والحراره الناريه تءثر عليهم، تءثر علي ابدانهم ظاهرها وباطنها؛ قال الله تعالي في كتابه العزيز: {ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما} [النساء: ٥٦]، وهذا واضح ان ظاهر ابدانهم يتالم وينضج، يمور، وقال تعالي: {وان يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه} [الكهف: ٢٩]، والشي معروف، شي الوجه واللحم وما اشبه ذلك معروف، فهم اذا استغاثوا يغاثوا بماء كالمهل بعد مده طويله، هذا الماء اذا اقبل علي وجوههم شواها وتساقطت والعياذ بالله، فاذا شربوه قطع امعاءهم؛ {وسقوا ماء حميما فقطع امعاءهم} [محمد: ١٥]، وهذا عذاب الباطن ولا الظاهر؟ هذا عذاب الباطن، يقطع الامعاء من الداخل، وقال النبي عليه الصلاه والسلام في اهون اهل النار عذابا: «انه في ضحضاح من نار، وعليه نعلان يغلي منهما دماغه» . اعوذ بالله، الدماغ يغلي، فما بالك بما دونه مما هو اقرب الي النعلين، وهذا دليل واضح علي انهم يتالمون وان هذه النار تءثر فيهم، وكذلك قال تعالي: {وذوقوا عذاب الحريق} [الحج: ٢٢] المحرق، والايات في هذا والاحاديث كثيره. البحث الرابع: هل هناك ناران: نار لاهل الكفر، ونار لاهل التوحيد الذين يعذبون فيها ثم يخرجون؟ زعم بعض العلماء ذلك وقال: ان النار ناران: نار لاهل الكفر، ونار لاهل المعاصي من المءمنين، وبينهما فرق. ولكن هذا لا اعلم له دليلا لا من القران ولا من السنه، والذي اعلمه ان النار واحده لا تختلف، لكن عذابها يختلف؛ لا شك انها علي عصاه المءمنين ليست هي علي الكافرين؛ بلا شك انها تختلف. وكوننا نقول بالتقسيم بناء علي استبعاد عقولنا ان تكون نار واحده تءثر تاثيرين مختلفين، هذا الاستبعاد لا وجه له: اولا: ان الله علي كل شيء قدير، والله تعالي قادر علي ان يجعل النار الواحده لشخص سلاما ولاخر عذابا. وثانيا: ان احوال الاخره لا تقاس باحوال الدنيا ابدا لظهور الفرق العظيم بينهما، فلا يجوز ان تقيس احوال الاخره باحوال الدنيا لتنفي ما لا يتسع له عقلك، بل عليك بالنسبه لاحوال الاخره ان تسلم وتقبل وتصدق. اليست هذه الشمس تدنو من الخلاءق قدر ميل يوم القيامه، ولو كانت احوال الناس يوم القيامه كاحوالهم في الدنيا لاحرقتهم؛ لان هذه الشمس الان في اوجها لو انها نزلت ولو يسيرا احرقت الارض، محتها عن اخرها، ونحن نحس بحرارتها الان وبيننا وبينها مسافات عظيمه، ونحس بحرارتها لا سيما في ايام الصيف حين تكون عموديه، ومع ذلك تدنو من الخلاءق يوم القيامه بمقدار ميل ولا يحترقون بها. كذلك ايضا في يوم القيامه؛ الناس في مقام واحد، المءمنون لهم نور يسعي بين ايديهم وبايمانهم والكفار في ظلمه، لكن في الدنيا لو كان جانبك واحد علي يمينه نور وبين يديه نور تنتفع ولا ما تنتفع؟ تنتفع، في الاخره لا. في الاخره ايضا يكون العرق؛ يعرق الناس، فيختلف العرق اختلافا عظيما بينهم وهم في مكان واحد، من الناس من يصل العرق الي كعبيه، ومنهم من يصل الي ركبتيه، ومنهم من يصل الي حقويه، ومنهم من يلجمه العرق، وهم في مكان واحد. فالمهم انه لا يجوز ان نقيس احوال الاخره باحوال الدنيا، ثم نذهب ونحدث اشياء لم تات في الكتاب والسنه كتقسيم النار الي نارين: نار للعصاه، ونار للكافرين. فالذي بلغنا ووصل اليه علمنا انها نار واحده لكنها تختلف. البحث الخامس: اين النار الان؟ احنا اثبتنا انها موجوده، فاين هي؛ افي السماء ام في الارض؟ نقول: هي في الارض، ولكن قال بعض اهل العلم: انها هي البحار هذه. وقال اخرون: بل هي في باطن الارض. والذي يظهر انها في الارض، ولكن ما ندري اين هي من الارض، نءمن بانها في الارض ليست في السماء، ولكن لا نعلم في اي مكان هي علي وجه التعيين. البحث السادس: هل النار (جهنم) لها اسماء متعدده او اسم واحد؟ الجواب: لها اسماء متعدده، وهذا التعدد في الاسماء لاختلاف صفاتها؛ فتسمي الجحيم، وتسمي جهنم، وتسمي لظي، وتسمي السعير، بحسب اختلاف الصفات، والمسمي واحد، فكل ما صح في كتاب الله او سنه الرسول صلي الله عليه وسلم من اسماءها فانه يجب علي المءمن ان يصدق به ويثبته. قول المصلي: (اعوذ بالله من عذاب جهنم) هل المراد انه يتعوذ بالله من فعل المعاصي المءديه الي جهنم، او يتعوذ بالله من جهنم وان عصي فهو يطلب المغفره من الله، او يشمل الامرين؟ يشمل الامرين؛ فهو يستعيذ بالله من عذاب جهنم؛ اي: من فعل الاسباب المءديه الي عذاب جهنم، ومن عذاب جهنم؛ اي: من عقوبه جهنم اذا فعل الاسباب التي توجب ذلك؛ لان الانسان بين امرين: اما عصمه من الذنوب فهنا اعاذه الله من فعل السبب، واما عفو عن الذنوب وهنا اعاذه الله من فعل السبب ولا من اثر السبب؟ من اثر السبب. وقولنا قبل قليل: العصمه من الذنوب. هذا ليس معناه العصمه المطلقه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «كل بني ادم خطاء، وخير الخطاءين التوابون» . وقال: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم» . ومن ( عذاب القبر ). ما هو القبر؟ اصل القبر مدفن الميت؛ قال الله تعالي: {ثم اماته فاقبره} [عبس: ٢١]؛ قال ابن عباس فيها: اي: اكرمه بدفنه. فاصل القبر مدفن الميت. وقد يراد به البرزخ الذي بين موت الانسان وقيام الساعه وان لم يدفن؛ كما قال تعالي: {ومن وراءهم برزخ الي يوم يبعثون} [المءمنون: ١٠٠] يعني: من وراء الذين ماتوا، واول الايه يدل علي هذا؛ {حتي اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت كلا انها كلمه هو قاءلها ومن وراءهم برزخ الي يوم يبعثون} [المءمنون: ١٠٠]. فهل الداعي اذا دعا: اعوذ بالله من عذاب القبر. يريد من مدفن الموتي، او من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام الساعه؟ الثاني؛ لان الانسان في الحقيقه لا يدري هل يموت ويدفن، او يموت وتاكله السباع، او يحترق ويكون رمادا، ما يدري؛ {وما تدري نفس باي ارض تموت} [لقمان: ٣٤]، فاستحضر انك اذا قلت: من عذاب القبر؛ اي: من العذاب الذي يكون للانسان بعد موته الي قيام الساعه. والبحث في عذاب القبر من عده اوجه: اولا: هل عذاب القبر ثابت او غير ثابت؟ الجواب: ثابت بصريح السنه وظاهر القران واجماع المسلمين؛ ثلاثه ادله. اما صريح السنه فهذا الحديث وامثاله؛ قال النبي عليه الصلاه والسلام: «تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر» . واما اجماع المسلمين فلان جميع المسلمين يقولون في صلاتهم: اعوذ بالله من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر. حتي العامه الذين ليسوا من اهل الاجماع ولا من العلماء. واما ظاهر القران فمثل قول الله تعالي في ال فرعون: {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب} [غافر: ٤٦]؛ قال: {النار يعرضون عليها غدوا وعشيا} ، ثم قال: {ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب} ، ولا شك ان عرضهم علي النار ليس من اجل ان يتفرجوا عليها، بل من اجل ان يصيبهم من عذابها. هذه ايه. وقال تعالي: {ولو تري اذ الظالمون في غمرات الموت والملاءكه باسطو ايديهم اخرجوا انفسكم} [الانعام: ٩٣] الله اكبر! انهم لشحيحون بانفسهم ما يريدون ان تخرج؛ {اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون} فقال: {اليوم} ، ايش اليوم؟ متي؟ (ال) هنا للعهد الحضوري، {اليوم} يعني اليوم الحاضر اللي هو يوم وفاتهم {تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون علي الله غير الحق وكنتم عن اياته تستكبرون} [الانعام: ٩٣]. اذن فعذاب القبر ثابت بماذا؟ طالب: بصريح السنه وظاهر القران واجماع المسلمين. الشيخ: نعم، طيب، هذا الظاهر من القران يكاد يكون كالصريح؛ لان الايتين اللتين ذكرناهما كالصريح في ذلك. البحث الثاني في عذاب القبر: هل هو علي البدن، او علي الروح، او عليهما؟ الجواب: الاصل انه علي الروح؛ لان الحكم بعد الموت للروح، والبدن جثه هامده، ولهذا لا يحتاج البدن الي امداد لبقاءه؛ فلا ياكل ولا يشرب، بل تاكله الهوام، والاصل انه علي الروح. لكن قال شيخ الاسلام ابن تيميه: ان الروح قد تتصل بالبدن فتعذب. واعتمدوا في ذلك علي ان هذا قد رءي حسا في القبر؛ فقد فتحت بعض القبور ورءي اثر العذاب علي الجسم، وفتحت بعض القبور ورءي اثر النعيم علي الجسم. وقد حدثني بعض الناس انهم في هذا البلد هنا في عنيزه كانوا يحفرون للسور؛ سور البلد الخارجي، فمروا علي قبر فانفتح اللحد، فوجدوا فيه ميتا قد اكلت كفنه الارض وبقي جسمه يابسا؛ لكن لم تاكل منه شيءا، حتي انهم قالوا: انهم راوا لحيته وفيها الحناء، وفاح عليهم راءحه اطيب ما يكون من المسك، فتوقفوا، وجاءوا الي الشيخ -وكان ذلك الوقت عبد الله بن عبد الرحمن ابا بطين- وسالوه فقال: دعوه علي ما هو عليه وجنبوا عنه؛ احفروا اما يمين ولا يسار. فبناء علي ذلك قال العلماء: ان الروح قد تتصل بالبدن فيكون العذاب علي هذا وهذا، وربما يستانس لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم: «ان القبر ليضيق علي الكافر حتي تختلف اضلاعه» ، فهذا يدل علي ان العذاب يكون علي الجسم، علي البدن؛ لان الاضلاع في الجسم. *** (...) بس ثلاثه؟ طلبه: (...). الشيخ: اثنين؟ طالب: اثنان. الشيخ: اظن فيه وجه ثالث. فيه وجه ثالث؟ طالب: اول شيء قلنا: عذاب القبر ما هو، وقلنا: (...) الميت، قال تعالي.. الشيخ: ذكرنا القبر ما هو، ذكرنا المراد بالقبر. الطالب: وقلنا: (...) الميت، قال تعالي.. الشيخ: هذا ما يدخل في وجوب عذاب القبر، ما يدخل، لكنه نعم ينبغي ان نعرفه ان القبر في الاصل هو مدفن الموتي، ويطلق علي البرزخ الذي بين موت الانسان وقيام الساعه؛ لقوله تعالي: {ومن وراءهم برزخ الي يوم يبعثون} [المءمنون: ١٠٠]، وهذا له فاءده عظيمه؛ فاءدته لو ان الانسان احترق وذرته الرياح هل يلحقه من عذاب القبر شيء او لا؟ ونجعل هذا هو الثالث من وجوه البحث في عذاب القبر. ذكرنا انه هل هو علي الروح او علي الجسم, وقلنا: ان الاصل انه علي الروح؛ لانه كما جاء في حديث المحتضر اذا نزلت ملاءكه العذاب لقبض روحه تولته ملاءكه العذاب فاخذوه وحنطوه بحنوط معهم نزل من السماء -والعياذ بالله- حنوط من النار وكفن من النار -نسال الله العافيه- ومعلوم ان الذي تكفنه الملاءكه ليس هو الجسم بل هو الروح، وهذا يدل علي ان الاصل ان العذاب علي الروح، لكن فيه ما يدل من السنه علي ان الجسم يناله من هذا العذاب؛ فان الميت الكافر يضيق عليه القبر حتي تختلف اضلاعه كما صحت بذلك السنه، وهذا يدل علي ان الجسم يناله من هذا العذاب. الوجه الثالث: اذا لم يدفن الميت؛ اكلته السباع، او ذرته الرياح، او سقط في اليم فاكلته الحيتان، فهل يكون عليه عذاب؟ الجواب: نعم، ويكون العذاب علي الروح؛ لان الجسد قد زال وتلف وفني، وان كان هذا امرا غيبيا ايضا، لا استطيع ان اجزم بان البدن لا يناله من هذا العذاب ولو كان قد فني واحترق؛ لان الامر الاخروي لا يستطيع الانسان ان يقيسه علي المشاهد في الدنيا. البحث الرابع: هل عذاب القبر داءم او منقطع؟ نقول: اما ان كان الانسان كافرا -والعياذ بالله- فانه لا طريق الي وصول النعيم اليه ابدا، ويكون عذابه مستمرا، واما ان كان عاصيا وهو مءمن فانه اذا عذب في قبره يعذب بقدر ذنوبه، وربما يكون عذاب ذنوبه اقل من البرزخ الذي بين موته وقيام الساعه، وحينءذ يكون منقطعا. وهل يخفف بالنسبه للمءمن العاصي؟ الجواب: نعم، قد يخفف؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: «انهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلي انه كبير؛ اما احدهما فكان لا يستبرء -او قال: لا يستنزه- من البول، واما الاخر فكان يمشي بالنميمه». ثم اخذ جريده رطبه فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحده وقال: «لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا» . وهذا دليل علي انه قد يخفف العذاب. ولكن ما مناسبه هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذبين؟ قيل: لانهما -اي الجريدتين- تسبحان ما لم تيبسا، والتسبيح يخفف من العذاب علي الميت، وفرعوا علي هذه العله المستنبطه التي قد تكون مستبعده، فرعوا عليها انه يسن للانسان ان يذهب الي القبور ويسبح عندها من اجل ان يخفف عنها. وقال بعض العلماء: هذا التعليل ضعيف؛ لان الجريدتين تسبحان، سواء كانتا رطبتين ام يابستين؛ لقول الله تعالي: {تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم} [الاسراء: ٤٤]، {ان من شيء} . وسمع تسبيح الحصي بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام مع ان الحصي يابس. اذن ما العله؟ العله ان الرسول صلي الله عليه وسلم ترجي من الله عز وجل ان يخفف عنهما من العذاب ما دامت هاتان الجريدتان رطبتين؛ يعني ان المده ليست طويله، الذي رجاه الرسول عليه الصلاه والسلام، وذلك من اجل التحذير عن فعلهما؛ لان فعلهما كبير كما جاء في الروايه: «بلي انه كبير» . احدهما لا يستبرء من البول، واذا لم يستبرء من البول صلي بطهاره ولا بغير طهاره؟ الطلبه: بغير طهاره. الشيخ: طيب، والثاني يمشي بالنميمه فيفسد عباد الله -والعياذ بالله- ويلقي بينهم العداوه والبغضاء، فالامر كبير، وهذا هو الاقرب؛ الاقرب انها شفاعه موقته تحذيرا للامه لا بخلا من الرسول صلي الله عليه وسلم بالشفاعه الداءمه، ولكن تحذيرا للامه. نقول استطرادا: بعض العلماء -عفا الله عنهم- قالوا: يسن ان يضع الانسان جريده رطبه او شجره او نحوها علي القبر ليخفف عنه. لكن هذا الاستنباط بعيد جدا ولا يجوز: اولا: اننا لم يكشف لنا ان هذا الرجل يعذب، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: بخلاف النبي عليه الصلاه والسلام. ثانيا: اننا اذا فعلنا ذلك فقد اسانا الي الميت؛ لاننا ظننا به ظن سوء انه يعذب، وما يدرينا فلعله ينعم، لعل هذا الميت ممن من الله عليه بالمغفره قبل موته لوجود سبب من اسباب المغفره الكثيره، فمات وقد عفا رب العباد عنه، وحينءذ لا يستحق عذابا. ثالثا: ان هذا الاستنباط مخالف لما كان عليه السلف الصالح الذين هم اعلم الناس منا بشريعه الله، من هم؟ الصحابه؛ ما فعل هذا احد من الصحابه رضي الله عنهم، فما بالنا نحن نفعله؟! رابعا: ان الله تعالي قد فتح لنا ما هو خير منه؛ فكان النبي عليه الصلاه والسلام اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت؛ فانه الان يسال» . البحث الخامس او المبحث الخامس: هل عذاب القبر من امور الغيب ام من امور الشهاده؟ الجواب انه من امور الغيب، وكم من انسان في هذه المقابر يعذب ونحن لا نشعر به، وكم جار له منعم مفتوح له باب الي الجنه ونحن لا نشعر به، ما تحت القبور لا يعلمه الا علام الغيوب، فشان عذاب القبر من امور الغيب، ولولا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم اخبرنا ما علمنا، ولهذا لما دخلت امراه يهوديه الي عاءشه واخبرتها ان الميت يعذب في قبره فزعت، حتي جاء النبي عليه الصلاه والسلام واخبرته، واقر ذلك عليه الصلاه والسلام . ولكن قد يطلع الله تعالي عليه من شاء من عباده مثلما اطلع نبيه صلي الله عليه وسلم علي الرجلين اللذين يعذبان؛ احدهما يمشي بالنميمه، والاخر لا يستنزه من البول. والحكمه من جعله من امور الغيب هي ان الله سبحانه وتعالي ارحم الراحمين؛ لو كنا نطلع علي عذاب القبور لمتنا؛ لان الانسان اذا اطلع علي ان اباه او اخاه او ابنه او زوجه او قريبه يعذب في القبر ولا يستطيع فكاكه، هل يقلق ولا ينعم؟ يقلق، ما فيه شك، ولا يستريح، وهذه من نعمه الله سبحانه وتعالي ان الله ستر علينا عذاب القبور. ثانيا: انه ستر علي الميت ايضا؛ لو كان هذا الميت في الدنيا قد ستر الله عليه ولم نعلم عن ذنوبه بينه وبين ربه، والله عز وجل يتولاه، ثم مات واطلعنا الله علي عذابه؛ صار في ذلك فضيحه عظيمه له، وصار كل انسان يخاف، وكل انسان يمكن ان يعير؛ يقال: انت الان في المسجد وغدا في القبر معذب، شوف، فلان في المسجد والان يعذب في قبره. ففيه ستر من الله عز وجل رحمه بمن؟ بالميت. ثالثا: من الحكمه في ذلك انه قد يصعب علي الانسان دفن ميته؛ كما يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام: «لولا ان لا تدافنوا لسالت الله ان يريكم عذاب القبر» او كلام هذا معناه، ففيه ان الدفن ربما يصعب ويشق ولا ينقاد الناس لذلك، وان كان الانسان اذا كان له عذاب قبر عذب ولو علي سطح الارض. الرابع: انه لو كان يعلم لم يكن للايمان فيه مزيه، لماذا؟ لانه يكون مشاهدا، وهو من امور الغيب التي يثني علي من امن بها، ثم انه قد يحمل الناس علي ان يءمنوا كلهم؛ لقوله تعالي: {فلما راوا باسنا قالوا امنا بالله وحده} [غافر: ٨٤]، فاذا راي الناس هءلاء المدفونين يسمعونهم يتصارخون امنوا، ما كفر احد؛ لانه الان ايقن بالعذاب، فكانه راه راي العين كانه نزل به، فلم يكن للايمان فاءده. وحكم الله سبحانه وتعالي عظيمه، والانسان المءمن حقيقه هو الذي يجزم بخبر الله اكثر مما يجزم بما شاهده بعينه؛ لان خبر الله عز وجل لا يتطرق اليه احتمال الوهم ولا الكذب، وما تراه بعينك يمكن ان تتوهمه؛ كم من انسان شهد انه راي الهلال واذا هي نجمه، كم من انسان شهد انه راي الهلال واذا هي شعره بيضاء علي حاجبه، هذا وهم ولا حقيقه؟ الطلبه: وهم. الشيخ: كم من انسان يري شبحا فيقول: هذا انسان مقبل، يله يا جماعه، السلاح السلاح، اقبل العدو. واذا هو جذع نخله، ما فيه عدو ولا اقبل عليه احد، هذا واقع ولا غير واقع؟ الطلبه: واقع. الشيخ: نعم، وكم من انسان يري الساكن متحركا والمتحرك ساكنا، لكن خبر الله ما يتطرق اليه الاحتمال ابدا، ولهذا -نسال الله ان يمن علينا وعليكم بالثبات- المءمن يري خبر الله اشد مما يراه بعينه من قبوله والايمان به، نسال الله ان يثبتنا جميعا، فخبر الله بهذه الامور نحن نقول: اشد من المشاهده، مع ما في الستر من هذه المصالح العظيمه، فلذلك صار عذاب القبر مستورا -ولله الحمد- من اجل هذه المصالح العظيمه للخلق. قال: ومن ( فتنه المحيا والممات ) انتبهوا لهذا، اللهم صل وسلم علي رسول الله، ما انصحه للامه! يستعيذ بالله من فتنه المحيا والممات. فتنه المحيا والممات تعني اختبار المرء في دينه في حياته وفي مماته، وسياتي -ان شاء الله- الاختبار في الممات هل هو سءال الملكين الميت او فتنه اخري في الحياه لكنها عند الموت. فتنه الحياه يا اخواني عظيمه وشديده، وقل من يتخلص منها الا من شاء الله خلاصه، اسال الله ان يجعلني واياكم ممن يتخلص منها. فتنه المحيا تدور علي شيءين: شبهات، وشهوات؛ اما شبهات تعرض للانسان فيلتبس عليه الحق بالباطل فيري الباطل حقا والحق باطلا، واذا راي الحق باطلا تجنبه، واذا راي الباطل حقا فعله، وهذه فتنه عظيمه؛ ما اكثر الذين يرون الربا حقا فينتهكون! ما اكثر الذين يرون غش الناس شطاره وجوده في البيع والشراء فيغشون! هذه فتنه، ما اكثر الذي يري النظر الي النساء تلذذا وتمتعا وحريه فيطلق نفسه في النظر الي النساء! بل ما اكثر الذي يشرب الخمر ويراه لذه وطربا! وما اكثر الذين يرون الات اللهو والمعازف فنا يدرس ويعطي عليه شهادات ومراتب، كل هذا من فتنه المحيا؛ اما شبهه تعرض للانسان ولا يعرف الحق من الباطل، واما شهوه -والعياذ بالله- وهي اشد، شهوه؛ يعرف الحق ولكن لا يتبعه، ويعرف الباطل ولكن ينتهكه ولا يبالي به، هذه فتنه عظيمه ما اكثر من فتن بها، ولهذا يشرع للانسان ان يستعيذ بالله من فتنه المحيا. واما فتنه الممات فاختلف فيها العلماء علي قولين: منهم من قال: ان فتنه الممات سءال الملكين الميت في قبره عن ربه ودينه، ونبيه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انه قد اوحي الي انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريبا من فتنه المسيح الدجال» ، يءتي الميت ويسال: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ اما من كان ايمانه في الدنيا خالصا -اسال الله ان يجعلني واياكم منهم- فهذا يسهل عليه الجواب؛ فاذا سالوا: من ربك؟ قال: ربي الله. من نبيك؟ قال: نبيي محمد. ما دينك؟ قال: ديني الاسلام. بكل صراحه وبكل سهوله، واما غيره -والعياذ بالله- فاذا سءل قال: هاه هاه، لا ادري، سمعت الناس يقولون شيءا فقلته . نعوذ بالله، ما دخل الايمان قلبه. وتامل قوله: هاه، هاه. كانه كان يعلم شيءا فنسيه، وما اشد الحسره في شيء علمته ثم نسيته؛ لان الجاهل لم يكسب شيءا، لكن الناسي كسب الشيء فخسره، اما الجاهل لم يكسب شيءا، يهون عليه الامر، لكن هذا يقول: هاه، هاه. كانه تفطن، فيحال بينه وبين الجواب الصحيح والعياذ بالله، والنهايه والنتيجه يقول: لا ادري من ربي، ما ديني، من نبيي، سمعت الناس يقولون شيءا فقلته. لكن ما هناك ايمان، هذه فتنه عظيمه اسال الله ان ينجيني واياكم منها، هذه الفتنه تدور في الحقيقه علي ما في القلب؛ اذا كان القلب مءمنا حقيقه يري امور الغيب راي العين فهذا يجيب بكل سهوله، وان كان الامر بالعكس فالامر بالعكس، فهذه فتنه عظيمه قال بعض العلماء: انها هي المراده بقوله: من فتنه الممات. وقيل: المراد بفتنه الممات ما يكون عند الموت في اخر الحياه، ونص عليها وان كانت من فتنه الحياه لعظمها واهميتها، كما نص علي فتنه الدجال مع انها من فتنه المحيا، فهي فتنه ممات؛ لانها قربه، وخصت بالذكر لانها اشد ما يكون واعظم ما يكون؛ وذلك ان الانسان عند موته هي -كما يقال- ساعه الصفر، ساعه الوداع، وداع حقول العمل، انتهي كل شيء الان، في هذه اللحظه تصفيه؛ اما سعاده واما شقاوه؛ «ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه حتي ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار» ، فالفتنه عظيمه، واشد ما يكون الشيطان حرصا علي اغواء بني ادم في تلك اللحظه، والمعصوم من عصمه الله، ياتي الي الانسان في هذه الحال الحرجه التي لا يتصورها الا من وقع فيها، ما يتصورها الانسان لشدتها؛ {كلا اذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الي ربك يومءذ المساق} [القيامه: ٢٦ - ٣٠]، حاله حرجه عظيمه، الانسان فيها ضعيف النفس، ضعيف الاراده، ضعيف القوه، ضيق الصدر، ياتيه الشيطان يغويه لان هذا وقت المغنم للشيطان، حتي انه -كما قال اهل العلم- قد يعرض للانسان الاديان اليهوديه والنصرانيه والاسلاميه بصوره ابويه يعرضان عليه الاسلام واليهوديه والنصرانيه، ويشيران عليه باليهوديه او بالنصرانيه، ابواه يمثلهما الشيطان له، والشيطان يمكن يمثل اي واحد الا النبي صلي الله عليه وسلم، ويش ترون في هذه الحال؟ فتنه ولا لا؟ فتنه، اعظم الفتن؛ امه وابوه اللي هو يري انهما انصح الناس له يقولان: صر يهوديا ولا نصرانيا، ينسي الاسلام لانه في ضيق، في حرج، لكن هذا -والحمد لله- لا يكون لكل احد. حتي لو كان الانسان لا يتمكن الشيطان من ان يصل الي هذه الدرجه معه، لكن مع ذلك يخشي عليه منه؛ يقال: ان الامام احمد وهو في سكرات الموت يسمع يقول: بعد، بعد، فلما افاق قيل له في ذلك فقال: ان الشيطان كان يعض انامله يقول: فتني يا احمد. الله اكبر! يعض انامله ندما وحسره؛ كيف ما اغوي الامام احمد! فيقول له: بعد، بعد. ويش معني: بعد، بعد؟ الي الان ما خرجت الروح، ما دامت الروح في البدن كل شيء وارد، كل شيء محتمل، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، ففي هذه الحال فتنه عظيمه جدا، ولهذا نص النبي صلي الله عليه وسلم عليها؛ قال: «من فتنه المحيا والممات» ؛ لانها فتنه عظيمه، وعليها مدار السعاده والشقاوه. *** الطالب: (...) ( وعن يساره كذلك ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الانسان في اخر التشهد الاخير خاصه يستعيذ بالله من اربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال، واخر ما تكلمنا عليه فتنه المحيا والممات، وذكرنا ان فتنه المحيا تدور علي شيءين: الشبهه والشهوه: فالشبهه ان يلتبس الحق علي المرء حتي لا يميز بين الحق والباطل، وهذا دواءه العلم. والشهوه ان يكون الانسان له اراده خلاف مراد الله سبحانه وتعالي، سواء كانت في المال، او في المساكن، او في الثياب، او المراكب، او في النساء، او في غير ذلك، المهم انها شهوه؛ يعني ان يريد خلاف ما يرضاه الله عز وجل، ودواء هذه خشيه الله عز وجل وتقواه والانابه اليه. فاذا وقي الانسان الفتنتين: فتنه الشهوه وفتنه الشبهه، حصلت له النجاه. وذكرنا فتنه الممات وان فيها تفسيرين: التفسير الاول: الفتنه التي تكون عند الموت، والثاني: التي تكون بعد الموت، وهي سءال الملكين الانسان عن ربه ودينه ونبيه، ولا مانع من ان نقول بانها تشمل الامرين جميعا، ويكون دخول الفتنه التي قبل الموت وعند الموت نص عليها؛ لانها اعظم فتنه ترد علي الانسان، وذكرنا ما يخشي منها من سوء الخاتمه -والعياذ بالله- اذا لم يجر الله العبد من هذه الفتنه. اما الملكان ففتنتهما نبحث فيها من وجوه: الوجه الاول: هل هذه الفتنه حقيقيه؛ يعني هذا الاختبار حقيقي بمعني ان الانسان يجلس في قبره ويناقش، او انه خيالي؟ نقول: هو حقيقي بلا شك وان الانسان في قبره يجلس ويناقش ويسال. فان قال قاءل: ان القبر محدود ضيق، كيف يجلس؟ فالجواب علي هذا ان الواجب علي المءمن في الامور الغيبيه ان يقبل ويصدق ولا يسال عما وراء ذلك، بل يقول: سمعنا وامنا وصدقنا وقبلنا، ولا يسال: كيف؟ ولم؟؛ لانه لا يسال عن كيف ولم الا من شك، واما من امن وانشرح صدره لاخبار الله ورسوله فيسلم علي طول ويقول: الله اعلم بكيفيه ذلك. ثانيا نقول: تعلق الروح بالبدن بعد الموت ليس كتعلقها به في حال الحياه، بل ان تعلق الروح بالبدن في حال النوم ليس كتعلقها به في حال اليقظه؛ فللروح مع البدن شءون عظيمه ما يدركها الانسان، تعلقها بالبدن بعد الموت لا يمكن ان يقاس بتعلقها به في حال الحياه، وها هو الانسان في منامه يري انه ذهب وجاء وسافر وكلم اناسا والتقي باناس احياء واموات، ويري ان له بستانا جميلا او دارا موحشه مظلمه، ويري انه راكب علي سياره مريحه، ويري مره انه صدم ومره انه صدم، كل هذا يمكن مع ان الانسان علي فراشه ما تغير، حتي الغطاء الذي عليه لم يتغير، وهو رايح وجاي ويركب ويكلم، ومع ذلك هو في مكانه، وهذا امر يكون حقا اذا كانت رءيا صالحه، حتي انه حدثني بعض الناس انه اذا راي الرءيا جاءت في اليقظه تماما، ما هي ضرب مثل، تاتي كما راي، ولذلك يقول: انا اتوحش داءما مما اري، واحب الا اري شيءا او ان ينسيني الله اياه؛ لانه يقول: يجيء كما شاهد في المنام، ومع ذلك فاننا نحس بهذا احساسا ظاهرا. فتعلق الروح بالبدن بعد الموت يخالف تعلقها به في اليقظه او في المنام، ولها شان اخر ما ندركه نحن، فالانسان يمكن ان يجلس في قبره ويساءل ولو كان القبر محدودا ضيقا، اذن الفتنه حقيقه؛ يسال المرء عن ثلاثه اشياء: عن ربه، ودينه، ونبيه. وسبق لنا ذكر كيفيه الجواب من المسءول وان المءمن يقول: ربي الله، وديني الاسلام، ونبيي محمد. واما الكافر او المرتاب فيقول: هاه، هاه، لا ادري، سمعت الناس يقولون شيءا فقلته. *** اما الرابعه قال: ومن ( فتنه المسيح الدجال ). ( المسيح ) فعيل بمعني مفعول من المسح؛ لانه كان يمسح الارض لسرعه سيره فيها، او لانه كان ممسوح العين؛ لانه اعور العين اليمني، كان عينه عنبه طافيه او عنبه طافءه، اما (طافيه) او (طافءه)، ان كانت (طافءه) فهي خابيه؛ يعني: كانها غاءره، وان كانت هي (طافيه) بالياء فهي كالعنبه الطافيه فوق الماء؛ اي انها ناتءه. علي كل حال هذا المسيح الدجال فتنته من فتنه الدنيا؛ لانه لا يفتن الا الاحياء، الاموات قد سلموا منه. فان قال انسان: اذا كان من فتنه الدنيا او من فتنه المحيا، فلماذا ذكر وحده؟ والجواب علي هذا سهل؛ لان اعظم فتنه علي وجه الارض منذ خلق ادم الي قيام الساعه فتنه الدجال كما قال ذلك النبي صلي الله عليه وسلم، ولهذا ما من نبي من نوح الي محمد -صلوات الله عليهم وسلامه- الا انذره قومه تنويها بشانه وتعظيما له وتحذيرا منه، والا فان الله يعلم انه لن يخرج الا في اخر الزمان، لكن امر الرسل ان ينذروا قومهم اياه من اجل ان يتبين عظمه وفداحته، وقد صح ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام وقال: «ان يخرج وانا فيكم فانا حجيجه دونكم» صلوات الله وسلامه عليه، يعني: اكفيكم اياه. «والا فامرء حجيج نفسه، والله خليفتي علي كل مسلم» ، نعم الخليفه. فهذا الدجال شانه عظيم من اعظم بل هو اعظم فتنه كما جاء في الحديث منذ خلق ادم الي ان تقوم الساعه، فكان حريا بان يخص من بين فتن المحيا. ومن ( فتنه المسيح الدجال ). واما ( الدجال ) فالدجال ماخوذ من الدجل، وهو التمويه؛ لان هذا مموه واعظم مموه واشد الناس دجلا كما سياتي -ان شاء الله- من البحث فيه. البحث فيه من امور: اولا: هذا المسيح الدجال هو من علامات الساعه، هذا باعتبار زمنه، ولكنه غير محدد، لا نعلمه؛ لانه لا يعلم متي تكون الساعه الا الله، فكذلك اشراطها ما نعلم منها الا ما ظهر، فوقت خروجه غير معلوم لنا، لكننا نعلم انه من اشراط الساعه. اما مكانه فانه يخرج من المشرق جهه الفتن والشر كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «الفتنه هاهنا. واشار الي المشرق» ، فالمشرق منبع الشر والفتن، يخرج من المشرق من خراسان مارا باصفهان، داخلا للجزيره من بين الشام والعراق، ليس له هم الا المدينه، اكبر همه المدينه؛ لان فيها البشير النذير عليه الصلاه والسلام، فيحب ان يقضي علي اهل المدينه، ولكنها ممنوعه منه محرمه عليه كما ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام؛ علي كل باب منها ملاءكه يحفظونها ، هذا الرجل يخرج خله بين الشام والعراق، ويتبعه من يهود اصفهان سبعون الفا؛ يهود اصفهان اللي في ايران الان، سبعون الفا يتبعونه لانهم جنوده، هم اليهود من اخبث عباد الله، وهو اضل عباد الله، فيتبعونه ويءوونه وينصرونه، ويكونون مسالح له -اي: جنودا مجندين- هم وغيرهم ممن يتبعه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «يا عباد الله فاثبتوا، يا عباد الله فاثبتوا» . يثبتنا عليه الصلاه والسلام لان الامر خطير. وقال عليه الصلاه والسلام: «من سمع بالدجال فلينا عنه» فليبعد «فان الرجل ياتيه وهو مءمن فلا يزال به حتي يتبعه بما يلقي من الشبهات» ؛ ياتيه الانسان يقول: انا ابدا هذا لن يضلني ولن اتاثر به، ولكن لا يزال يلقي فيه من الشبهات حتي يتبعه والعياذ بالله. فاذن البحث فيه من وجوه: اولا: زمن خروجه لا يعلم، لكنه من اشراط الساعه، اما مكانه فمن المشرق، واما اتجاهه فالي المدينه، اكبر هم له ان يصل الي المدينه ولكن الله يحميها منه ولله الحمد، واما دعوته فقد ذكر انه اول ما يخرج يدعو الي الاسلام ويقول: انه مسلم، وينافح عن الاسلام، ثم بعد ذلك يدعي النبوه وانه نبي، ثم بعد ذلك يدعي انه اله، اعوذ بالله، فهذه دعواه، نهايتها بدايه فرعون؛ وهي ادعاء الربوبيه وانه الرب. ولكن من حكمه الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالي يعطيه ايات فيها الفتن العظيمه؛ فانه ياتي الي القوم يدعوهم فيتبعونه، فيصبحون وقد نبتت اراضيهم وشبعت مواشيهم، فتعود اليهم اوفر ما تكون لبنا واسبغه ضروعا؛ يعني انهم يعيشون برغد لانهم اتبعوه، وياتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحلين ما في اراضيهم شيء، وهذه فتنه عظيمه لا سيما في الاعراب، الاعرابي يفتتن بهذا افتتانا عظيما. ويمر بالخربه فيقول: اخرجي كنوزك. امر؛ اخرجي كنوزك. فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، تتبعه من ذهب وفضه وغيرها بدون الات وبدون شيء، فتنه من الله عز وجل، فالفتنه عظيمه جدا، هذه معاملته لاهل الدنيا، اللي يتمتع بالدنيا او يباس فيها. اما المال فان الله تعالي جعل معه جنه ونارا بحسب رءيا العين، لكن جنته نار، وناره جنه، من اطاعه ادخله هذه الجنه فيما يري الناس ولكنها نار محرقه والعياذ بالله، ومن عصاه ادخله النار فيما يراه الناس ولكنها جنه وماء عذب طيب. اذن يحتاج الامر الي تثبيت من الله عز وجل، ان لم يثبت الله المرء هلك وضل، فيحتاج الي ان يثبت الله المرء علي دينه ثباتا قويا تاما. يخرج اليه رجل من الناس شاب فيقول له: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. يقول ذلك، فيدعوه فيابي ان يتبعه. "},{"Id":1714,"Name":"02 كتاب الصلاة 24","Sort":46,"Version":0,"LessonText":"
\n

نهايتها بداية فرعون، وهي ادعاء الربوبية وأنه الرب.
ولكن من حكمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يعطيه آيات فيها الفتن العظيمة، فإنه يأتي إلى القوم يدعوهم فيتبعونه، فيصبحون وقد نبتت أراضيهم، وشبعت مواشيهم، فتعود إليهم أوفر ما تكون لبنًا، وأَسْبَغه ضروعًا، يعني أنهم يعيشون برَغَد؛ لأنهم اتبعوه.
ويأتي القومَ فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون مُمْحِلِين، ما في أراضيهم شيء، وهذه فتنة عظيمة، لا سيما في الأعراب، الأعرابي يفتتن بهذا افتتانًا عظيمًا، ويمر بالخرِبة فيقول: أَخْرِجي كنوزك، أمر، فتخرج كنوزُها تتبعه كيعاسيب النحل، تتبعه، من ذهب وفضة وغيرها، بدون آلات وبدون شيء، فتنة من الله عز وجل، فالفتنة عظيمة جدًّا، ثم مع ذلك هذه حاله في معاملته لأهل الدنيا، اللي بيتمتع بالدنيا أو يبأس فيها.
أما المآل فإن الله تعالى جعل معه جنة ونارًا، بحسب رؤيا العين، لكن جنته نار، وناره جنة، من أطاعه أدخله هذه الجنة فيما يرى الناس، ولكنها نار مُحْرِقة -والعياذ بالله-، ومن عصاه أدخله النار فيما يراه الناس، ولكنها جنة وماء عذب طيب.
إذن يحتاج الأمر إلى تثبيت من الله عز وجل، إن لم يُثَبِّت الله المرء هلك وضل، فيحتاج إلى أن يثبت الله المرء على دينه ثباتًا قويًّا تامًّا.
يخرج إليه رجل من الناس شاب فيقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعوه فيأبى أن يتبعه فيأمر ويُشَقُّ هذا الإنسان نصفين، ويجعل نصفًا هنا ونصفًا هنا ويمشي بينهما، تحقيقًا للتباين؛ تباين جسده بعضه عن بعض، ثم يدعوه: قم يا فلان، فيقوم يتهلَّلُ وجهه، يقوم في الحال، ويقول: أنت الدَّجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم. لله دره!! ما يخاف، ثم يقتله ثانية ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يَتَهَلَّل ويقول: أنت الدَّجَّالُ الذي ذَكَرَ لنا رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم، ثم يأتي ليقتله فلا يُسلَّط عليه، يعجزُ عن قتله، ولن يُسلَّط على أحد بعدَه.
فهذا من أعظم النَّاس شهادةً عند الله؛ لأنه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوَّره نحن في هذا المكان، لا يتصور رهبته إلا مَن باشره، المقام رهيب عظيم، ومع ذلك يُصرِّحُ على الملأ إعذارًا وإنذارًا بأنك أنت الدَّجَّال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم.
هذه حاله وما يدعو إليه، ولكن هذه المحنة العظيمة لا تدوم، وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه.
مقدار لُبْثه في الأرض أربعون يومًا فقط، لكن يوم كسنةٍ، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا، هكذا حدَّث النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم.
قال الصَّحابةُ رضي الله عنهم: يا رسولَ الله، هذا اليوم الذي كَسَنَة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» ، انظروا يا إخواني إلى هذا المثال لتأخذوا منه عبرة، كيف كان تصديق أصحاب رسول الله صلّى الله عليه وسلَّم لرسول الله؟ ما ذهبوا يُحَرِّفون أو يُؤَوِّلُون، أو يقولون: إنَّ اليوم لا يمكن أن يطول؛ لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغيَّر، ولكنه يطول لكثرة المشاق فيه ولعِظَمِ المشاق فيه، فهو يطولُ؛ لأنه مُتْعِب، ما قالوا هكذا، كما يقوله بعضُ المُتَحَذْلِقِين.
بماذا صَدَّقوا؟ صَدَّقوا بأن هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرًا حقيقة، بدون تحريف وبدون تأويل، وهكذا حقيقة المؤمن، ينقاد لما أخبر الله به ورسوله من أمور الغيب، وإن حَارَ فيها عقلُه، لكن يجب أن تعلم أن خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالًا في العقول، لكن فيما يكون حيرةً في العقول، يعني العقول تتحير؛ لأنها ما تدركه، لكن لا يمكن أن يكون شيئًا محالًا.
فالرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن أول يوم من أيام الدجال كَسَنَة، لو أن هذا الحديث مَرَّ على المتأخِّرين الذين يدَّعون أنهم هم العقلاء لقالوا: إنَّ طوله مجاز عمَّا فيه مِن التَّعبِ والمشاق؛ لأن أيام السرور قصيرة، وأيام الشرور طويلة.
ولكن الصَّحابة رضي الله عنهم لصفائهم وقَبولهم سَلَّموا في الحال، وقالوا: إنَّ الذي خَلَقَ الشَّمسَ، وجعلها تجري في أربعة وعشرين ساعة في اليوم والليلة، قادر على أن يجعلها تجري في اليوم كم؟ اثني عشر شهرًا؛ لأن الخالق واحد عزَّ وجل، فهو قادر، ولذلك سَلَّموا، وقالوا: كيف نُصلِّي؟ ما سألوا عن الأمر الكوني؛ لأنهم يعلمون أن قدرة الله فوق مستواهم، سألوا عن الأمر الشرعي الذي هم مُكَلَّفون به وهو الصَّلاة، وهذا والله حقيقة الانقياد والقَبول، قالوا: كيف نصلي؟ قال: «اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» .
وسبحان الله العظيم! إذا تأملت أن هذا الدِّينَ تامٌّ كامل، لا يمكن أن تكون مسألة يَحتاجُ النَّاسُ إليها إلى يوم القيامة إلا وُجِدَ لها أصلٌ.
كيف أنطقَ اللَّهُ عز وجل الصَّحابةَ أن يسألوا هذا السؤال؟ ما قالوا: نصبر حتى يأتي ذاك اليوم نشوف، نبحث. أنطقَهم اللَّهُ حتى يكون الدِّين كاملًا ما يَحتاجُ إلى تكميل، وقد احتاج النَّاسُ إلى هذا الآن، الآن المناطق القُطبية يبقى الليل فيها سِتَّة أشهر، والنهار ستة أشهر، نحتاج إلى هذا الحديث ولَّا ما نحتاج؟ نحتاج، شوف كيف أفتى الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الفتوى قبل أن تقع هذه المشكلة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي} [المائدة: ٣]، والله لو نتأمَّل كلمة {أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} لعلمنا أنه ما يوجَد شيء ناقص في الدِّين أبدًا، كامل مِن كلِّ وَجْهٍ، لكن النقص فينا؛ إما قصور في علومنا، ولَّا في أفهامنا، ولَّا إرادات تكون ما هي منضبطة، يكون إنسان وده ينصر قوله فيَعْمَى عن الحقِّ، نسأل الله العافية.
فلو أننا نظرنا بعلم وفَهْمٍ وحُسْنِ نية لوجدنا أن الدِّينَ -ولله الحمدُ- لا يحتاج إلى مُكَمِّل، وأنه لا يمكن أن تقع مسألة صغيرة ولا كبيرة إلا وُجِدَ حَلُّها في الكتاب والسُّنَّة، لكن لما كَثُرَ الهوى، وغلب على النَّاسِ، صار بعض الناس يَعْمَى عليه الحقُّ، ويَخْفَى عليه الحق، وتجدهم إذا نزلت الحادثة التي لم تكن معروفة مِن قبل بعينها، وإن كان جنسها معروفًا، تجدهم يختلفون فيها أكثر من أصابعهم، إذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشرة، كل هذا لأنَّ الهوى غلب على النَّاسِ الآن، وإلا لو كان القصد سليمًا والفهم صافيًا والعلم واسعًا لعَرَفْت.
على كل حال أقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه يبقى أربعين يومًا، فماذا يكون الأمر بعد الأربعين؟
ينزل المسيحُ عيسى بن مريم، الذي رَفَعَهُ الله إليه، وقد جاء في الأحاديث أنه ينزِلُ عند المنارة البيضاء في دمشق، أو عليها -النسيان مني- ينزل فلا يَحِلُّ لكافرٍ يجد ريحَه إلا مات، وهذه من آيات الله، يموت، يلحق الدَّجَّالَ عند باب اللُّدِّ -اللُّدّ الآن في فلسطين عند اليهود- فيقتله هناك، وحينئذٍ يقضي عليه نهائيًّا، ولا يقبل عليه الصلاة والسلام إلا الإسلام، لا يقبل الجزية، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويُرِيق الخمر، ولا يقبل إلا الإسلام فقط، لا يُعبَد إلا الله.
وعلى هذا، فالجزية التي شرعها الإسلام جعل الإسلام لها أمدًا تنتهي إليه، متى؟ نزول عيسى، ولا يقال: إن هذا تشريع من عيسى؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك مقرِّرًا له.
فوضع الجزية عند نزول عيسى من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وإقراره، وكونه يتحدث عن عيسى بن مريم مقرًّا له، هذا من سنته. وإلا فإن عيسى لا يأتي بشرع جديد، ولا أحد يأتي بشرع جديد.
ما فيه إلا شرع محمد عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، هذا ما يتعلق بالدجال، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم منه.
قال بعض أهل العلم: إن الرسل الذين أَنْذَرُوا قومهم به لم يُنْذِرُوهم بعينه، وإنما أنذروهم بجنس فتنته، يعني أنذروهم من الدَّجَاجِلَة.
ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه ما من نبي إلا أنذره قومَه، وهذا صريح في أن الناس أنذروا قومهم بعين الرجل هذا، وقد سبق لنا بيان الحكمة من إنذار الرسل به.
ولكن يجب علينا أن نعلم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في غير هذا الرجل، يوجد من بني آدم الآن مَن يضل الناس بحاله وقَالِه، وبكل ما يستطيع، وتجد أن الله سبحانه وتعالى بحكمته أعطاه بيانًا وفصاحة، {لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ} [الأنفال: ٤٢].
فعلى المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون في أهل البدع من أناس يبتدعون في العقيدة، وأناس يبتدعون في السلوك، وغير ذلك، يجب عليه أن يعرض هذه البدع على أي شيء؟ على الكتاب والسنة، وأن يحذر منها، وألَّا يغتر بما تُكْسَى من زخارف القول؛ فإن هذه الزخارف كما قيل فيها:

\n \n \n \n \n \n \n \n
حُجَجٌ تَهَافَتُ كَالزُّجَاجِ تَخَالُهَاحَقًّا وَكُلٌّ كَاسِرٌ مَكْسُورُ
\n
فالدجال الْمُعَيَّن لا شك أن فتنته أعظم شيء، لكن هناك دَجَاجِلَة يُدَجِّلُون على الناس ويُمَوِّهُون عليهم، فيجب الحذر منهم، ومعرفة إراداتهم ونواياهم، ولهذا قال الله تعالى في المنافقين: \n {هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ}، مع أنه قال: \n {وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ}، يعني: بيانه وفصاحته وعظمه يَجُرُّك جَرًّا إلى أن تسمع، لكن \n {كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ} [المنافقون: ٤]، ما فيهم خير، حتى الْخُشُب ما هي قائمة بنفسها \n {مُسَنَّدَةٌ}، تقوم على الجدار، فهي لا خير فيها، \n {يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ} [المنافقون: ٤]. \n
فهؤلاء الذين يتزَيَّنُون للناس بأساليب القول، سواء في العقيدة، أو في السلوك والمنهج، يجب الحذر منهم، وأن تُعْرَض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان، ولا تقولَنَّ: إن هؤلاء القوم أُعْطُوا فصاحة وبيانًا لينصروا الحق؛ فإن الله تعالى قد يَبْتَلِي، فيعطي الإنسان فصاحة وبيانًا وإن كان على باطل، كما ابتلى الله الناس بالدجال وهو على باطل بلا شك.\n
بقي علينا بحث صغير: هل الدجال من بني آدم؟\n
نعم، هو من بني آدم، وبعض العلماء -لكن أقوال- يقول: إنه شيطان، وبعضهم يقول: إن أباه إنسي وأمه جنية، على كل حال ما ندري، هذه كلها أقوال ما هي صحيحة، فالذي يظهر أن الدجال من بني آدم، وأنه كبني آدم؛ يحتاج إلى الأكل والشرب، وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسى قتلًا عاديًّا كما يُقْتَل البشر.\n
يقول: ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. \n
\n طالب: موجود الآن يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، ما وُجِد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر حياته خطب الناس \n وقال: «إِنَّهُ عَلَى رَأْسِ مِئَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ» \n ، وهذا خبرٌ، وخبر النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخله الكذب نهائيًّا، وهو مُتَلَقًّى من الوحي؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم مثل الغيب، فهو غير موجود، لكن الله يبعثه متى شاء.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فيه نظر، حديث الترمذي فيه نظر.\n
\n طالب: علاماته يا شيخ؟\n
\n الشيخ: هذا ليس وقت السؤال، البحث فقهي، لكن تعرضنا لهذه المسائل؛ لأنه يندر أن توجد في كتب التوحيد إلا كان في المستقبل إن شاء الله. \n
يقول: \n (ويدعو بما ورد)، ليت المؤلف قال: ويدعو بما أحب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال:\n «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» \n ، لكن يمكن أن نجيب عن كلام المؤلف فنقول: إنه ينبغي أن يبدأ الإنسان بما ورد؛ لأن الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنَع الذي أنت تقوله، فإذا وُجِدَ دعاء وارد، فالتزامه أولًا، ثم تدعو بما شئت.\n
ومما ورد في هذا: \n «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَعَلَى شُكْرِكَ، وَعَلَى حُسْنِ عِبَادَتِكَ» \n ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر معاذ بن جبل أن يدعو به دُبُرَ كل صلاة مكتوبة، وفي بعض الألفاظ أمره أن يدعو به في صلاته، فإذا جمعنا بين اللفظين قلنا: في صلاته في دُبُرِها، أي: في آخرها. \n
والقول بأن هذا الدعاء في آخر الصلاة أصح من القول بأنه بعد السلام؛ لأن الذي بعد السلام إنما هو الذِّكر، \n {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ} [النساء: ١٠٣]، وأما ما قُيِّدَ بدُبُر الصلاة وهو دعاء فإنه في آخرها.\n
وسُئِلَ شيخ الإسلام رحمه الله: كيف يقول: دُبُر الصلاة، فقال: دُبُر الشيء منه، كدُبُر الحيوان، فإن الحيوان له دُبُر، ودُبُره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاة يكون من الصلاة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيَّد بالدُّبُر محله قبل السلام آخر الصلاة.\n
أما دُبُر الصلاة فهو الذِّكْر؛ ولهذا لا يَرِد علينا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ» \n ، ومعلوم أن هذا بعد السلام بالاتفاق؛ لأن هذا مطابق للآية: \n {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}، والأول الدعاء اللي قلنا يكون في آخر الصلاة قبل السلام مطابق للحديث: \n «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ».\n
\n طالب: شيخ، حديث الْجَسَّاسة (...)؟ \n
\n الشيخ: والله في قلبي منه شيء.\n
\n طالب: (...) أحد من العلماء؟ \n
\n الشيخ: إي، فيه من أنكرها، صرح بإنكارها. \n
\n طالب: طول مدة الدجال، أقول: تخرج عن العادة.\n
\n الشيخ: الله على كل شيء قدير، لكن الحديث اللي ذكرته لكم في الصحيحين: \n «لَا يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهَا الْيَوْمَ أَحَدٌ» \n . \n
\n طالب: قلنا في تفسير العين الطافئة قلنا: (...) الطافئة، وهنا تفسير ممسوح العين، فلا يتوافق مسيح من ممسوح العين وتكون طافئة (...) الدجال، ما تكون ممسوحة.\n
\n الشيخ: لا، يمكن أن تكون طافئة، إذا صار المرتفع يسيرًا صار طرف العين غارًا.\n
\n طالب: من جهة يعني؟\n
\n الشيخ: إي نعم، من جهة. \n
\n طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء أخذوا من قول النبي صلى الله عليه وسلم في قتل عيسى للمسيح الدجال أنه يقتله بسيفه، قال: هذا فيه دليل على أن آخر الزمان الدبابات والرشاشات الموجودة الآن ستفنى. \n
\n الشيخ: والله ما أدري، اللي أعرف في الحديث: يقتله، لكن في يأجوج ومأجوج أنهم يَرْمُون بنشابهم إلى السماء، فترجع إليهم مُخَضَّبَة بالدماء، فيقولون: قتلنا مَن في الأرض وقتلنا مَن في السماء، ولا نستبعد أن هذه تروح، أنا حدَّثَنِي إنسان بأنهم الآن عَثَرُوا على صناعة آلة تبطل كل الكمبيوتر، كل شيء على الكمبيوتر تبطله، حتى الطائرات تسقط على الأرض إذا شغَّلُوا هذا، بس إنه الآن من الأشياء السرية، أنا حدثني واحد في مركز الدراسات أظن..\n
\n طالب: كلية الملك عبد العزيز. \n
\n الشيخ: المهم أنه قال: إنه بس من الأمور السرية هذه، إلى الآن لم تخرج، وهذا إذا خرج معناه أبطل كل شيء، والله على كل شيء قدير، لكن إحنا ليت معنا سلاح إيمان، لو معنا سلاح إيمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم. \n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، دَلَّت السنة يا شيخ على أن حفظ أول عشر آيات من سورة الكهف أو آخرها عُصِمَ بها من الدجال، أقول أحسن الله إليكم: لا شك أن النص (...) بنفسه، لكن أقول: ما المناسبة بين العشر آيات..؟\n
\n الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ أَدْرَكَهُ فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ بِفَوَاتِحِ سُورَةِ الْكَهْفِ» \n ، فليقرأ عليه بذلك.\n
\n الطالب: يقرأ على الدجال. \n
\n الشيخ: يقرأ على الدجال، فيه لفظان: فليقرأ عليه بكذا، وفليقرأ عليه كذا. \n
\n الطالب: وَحِفْظُها ما جاء؟\n
\n الشيخ: ما أدري والله، لكن حفظها لأجل يقرأ عليه. \n
\n الطالب: لكن مناسبتها يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: الله أعلم. \n
\n طالب: سمعنا أنه يقول للأرض تنبت، وكيف يَتَنَقَّل يا شيخ؟ هل هو على حمار كما قالوا؟\n
\n الشيخ: الرسول صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن سيره الحقيقة، لكن البحث يُنْسِي بعضه بعضًا: كيف سَيْرُه في الأرض؟ قال: \n «كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ» \n ، مثل السحاب اللي شالته الريح، السحاب اللي شالته الريح من أسرع ما يكون. \n
\n الطالب: ترى تنبت الأرض يا شيخ؟ \n
\n الشيخ: إي نعم. \n
\n الطالب: كيف؟ \n
\n الشيخ: يقول لها: أَنْبِتِي، ويقول للسماء: أَمْطِرِي، تمطر، فتنة عظيمة. \n
\n طالب: أحسن الله إليك، هل هو أول علامات الساعة الدجال، أو طلوع الشمس من مغربها؟\n
\n الشيخ: لا، ما هو أول، طلوع الشمس من مغربها آخر شيء؛ لأنها إذا طلعت من مغربها لم ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، والإيمان بعد الدجال يكون، عيسى بن مريم واللي معه كلهم مؤمنون. \n
\n طالب: بالنسبة للدعاء في آخر الصلاة، هل يمكن أن يطلب شيئًا من أمور الدنيا، ولا خاص بس ..\n
\n الشيخ: ويش ودك تطلب؟\n
\n الطالب: بيت، سيارة، زوجة. \n
\n الشيخ: اطلب، ما فيه مانع. \n
\n طالب: بالنسبة (...) المذكور في (...) شيخ، ما ورد أنه يحيي الموتى، يأتي الرجل اللي أبوه وأمه ميتان فيحييهما. \n
\n الشيخ: هذه ما رأيتها، لكن قضية الشاب هذا إحياء موتى. \n
\n طالب: شيخ، المسيح ما اسمه؟\n
\n الشيخ: ذكرنا هذا. \n

***

\n الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n (ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك.
وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول، وصلى ما بقي كالثانية بالحمد فقط، ثم يجلس في تَشَهُّدِه الأخير مُتَوَرِّكًا، والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها).
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن الإنسان يَتَعَوَّذ من أربعة أشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. \n
وآخر ما تكلَّمنا عليه المسيح الدجال من عدة وجوه؛ أولًا: في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مُكْثِه في الأرض، وفي فتنته وعِظَمِها، وكل هذا أظنه عُلِمَ لكم، أليس كذلك؟\n
\n طالب: بلى. \n
\n الشيخ: فكم مُكْثُه؟\n
\n طالب: أربعون يومًا، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا العادية. \n
\n الشيخ: ومن أين يخرج؟\n
\n طالب: يخرج من المشرق من خراسان، ومارًّا بأصفهان، ثم يتجه نحو المدينة. \n
\n الشيخ: من بين الشام والعراق. هل يمكن أن يدخل المدينة؟\n
\n طالب: لا يمكن.\n
\n الشيخ: لا يمكن.\n
\n الطالب: على كل باب ملائكة يحفظونها.\n
\n الشيخ: ومكة؟ \n
\n الطالب: كذلك.\n
\n الشيخ: ومكة كذلك لا يمكن أن يدخلها. ما هي نوع فتنته، يعني بأي شيء يفتن الناس؟\n
\n طالب: بأنه إله.\n
\n الشيخ: يدعوهم إلى..؟\n
\n الطالب: عبادته.\n
\n الشيخ: إلى عبادته وتأليهه. وهل يُبَرِّر ذلك تلك الدعوى؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: بماذا؟\n
\n الطالب: (...)؟\n
\n الشيخ: ما هي أو اذكر شيئًا منها.\n
\n الطالب: الإحياء والإماتة، إنبات الزرع، إنزال المطر، إخراج الكنوز.\n
\n الشيخ: والجنة؟\n
\n الطالب: إحضار جنة ونار معه.\n
\n الشيخ: نعم، هل جنته حق؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: وناره؟\n
\n الطالب: ليس كذلك.\n
\n الشيخ: ليس كذلك، إذن ما جنته؟\n
\n الطالب: جنته نار.\n
\n الشيخ: إي نعم، وناره؟\n
\n الطالب: جنة.\n
\n الشيخ: وناره جنة. إحياء الموتى، صورة المسألة؟\n
\n طالب: هو أن يأتيه شاب ثم يقول: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقتله فيشقه نصفين ثم يمر بينه، ثم يعود كما كان، ثم يقول له: أنت المسيح الدجال الذي أخبرنا بك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يكررها، ثم يريد أن يقتله فلا يستطيع أن يقتله، ولا يقتل أحدًا بعده. \n
\n الشيخ: هو أنه يأتيه هذا الرجل الشاب، ويقول: أنت الدجال الذي ذَكَرَ لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأمر به فيُضْرَب ويُشَجّ ويُوَسَّع ظهره وبطنه ضربًا، ثم يعيد عليه المساءلة ثانية، ثم يقول له: أنت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ويمشي بينهما، وأنا ذكرت لكم في الدرس الماضي أنه يفعل به هذا مرتين، ولكن المرة الأولى ليست قتلًا، إنما هي شج وضرب فقط.\n
هذا اليوم الذي كسنة كيف يصنع الناس فيه من جهة الصلاة ومن جهة الصيام؟\n
\n طالب: سأل الصحابة الرسول عليه الصلاة والسلام: كيف يكفينا صلاة واحدة؟ قال: \n «اقْدُرُوا لِلصَّلَاةِ قَدْرَهَا» \n ، كل فرض يأتي يحسب الزمن العادي اللي كان يُصَلَّى فيُصَلُّون، ثم يُصَلُّون بعده، في هذا اليوم يُصَلُّون عدة صلوات. \n
\n الشيخ: يعني يصلون صلاة سنة كاملة، وفي الشهر؟\n
\n الطالب: وفي الشهر كذلك، يَقْدِرُونَ له قدره، صلاة شهر كامل، وفي الأسبوع..؟\n
\n الشيخ: صلاة شهر كامل وفي الأسبوع كذلك. ما نهاية الدجال؟\n
\n طالب: (...) ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتله. \n
\n الشيخ: فيقتله، وينتهي أمره. \n
أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علامة، وهي أنه أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافئة أو طافية، وعلامة أخرى أنه مكتوب بين عينيه (كافر)، وكُتِبَت في الحديث: (ك ف ر) يقرؤها كل مؤمن؛ يقرأ أو ما يقرأ، ويعمى عنها الكافر والمنافق. \n
لم يُفْصِح المؤلف بحكم هذه الاستعاذة، هل هي واجبة أو لا، ولكن سيأتينا إن شاء الله بيان أنها ليست واجبة؛ لأن المؤلف -رحمه الله- سيذكر فيما بعد الأركان والواجبات، وما عداها فهو سنن، وهو لم يذكر هذه في الواجبات، ولا في الأركان. \n
وعلى هذا يكون التعَوُّذ بالله من هذه الأربع سنة، وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة. \n
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن التعَوُّذ من هذه الأربع واجب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها، ولأن هذه الأشياء الأربعة أمرها عظيم وشأنها كبير، فكانت جديرة بأن تُفْرَض على المسلمين ليقولوها في صلاتهم، ليستعيذوا بالله منها في صلاتهم؛ لأن خطرها من أعظم الخطر، وإذا نجا الإنسان منها فقد نجا. \n
فعلى هذا نقول: المسألة فيها قولان لأهل العلم -أي في وجوب التعوذ بالله من هذه الأربع فيه قولان لأهل العلم-: \n
القول الأول: أن ذلك واجب؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولشدة خطرها وعظمها. \n
والقول الثاني: أنها سنة، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. \n
ولا شك أنه لا ينبغي للإنسان أن يُخِلَّ بها، فإن أَخَلَّ بها فإنه على خطر من أمرين؛ الأمر الأول: الإثم، والأمر الثاني: ألا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يأمر بإعادة الصلاة على من لم يَتَعَوَّذ بالله منها. \n
وسبق لنا أن المؤلف يقول بعد ذلك: \n (يدعو بما ورد)، فقوله: \n (بما ورد) (ما) اسم موصول يشمل كل الوارد. \n
ولكن ليس مراده أن كل دعاء ورد في السنة يُدْعَى به هنا، وإنما مراده أن يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان، ومنه ما سبق: \n «اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ، وَعَلَى شُكْرِكَ، وَعَلَى حُسْنِ عِبَادَتِكَ» \n ، ومنه ما عَلَّمَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، علِّمني دعاء أدعو به في صلاتي، قال: \n «قُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ، وَارْحَمْنِي؛ إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ» \n ، ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فإنه يجوز.\n
لكن ظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يكون الدعاء واردًا، ولكن هل مراده واردًا باعتبار الجنس، أو باعتبار النوع والعين؟\n
فيه احتمال؛ يحتمل أنه يريد بما ورد بعينه، ويحتمل أن يريد بما ورد بجنسه، والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاة هو ما يتعلق بأمر الآخرة، وإذا قلنا بهذا الاحتمال صار معنى كلام المؤلف أن يدعو بدعاء يتعلق بأمور الآخرة، سواء ورد هذا الدعاء بعينه أم لم يَرِد، وإن قلنا بالاحتمال الأول؛ بما ورد بعينه، صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع.\n
لكن الاحتمال الأول أشمل؛ أن يدعو بما ورد باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بأمور الآخرة، فيدعو بما يتعلق بأمور الآخرة بما شاء.\n
ولكن هاهنا مسألة؛ وهي أنه ينبغي المحافظة أولًا على الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا: إن المراد ما ورد بجنسه أو بعينه، فلا يدعو بشيء من أمور الدنيا، مثل أن يقول: اللهم ارزقني بيتًا واسعًا، اللهم ارزقني زوجة جميلة، اللهم ارزقني مالًا كثيرًا، اللهم ارزقني سيارة مريحة، اللهم ارزقني ثوبًا شتويًّا في أيام الشتاء، صيفيًّا في أيام الصيف، وما أشبه ذلك؛ لأن هذا يتعلق بأمور الدنيا. \n
حتى قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بأمور الدنيا بطلت صلاته، لكن هذا قول ضعيف بلا شك.\n
والصحيح أنه لا بأس أن يدعو بشيء يتعلق بأمور الدنيا، وذلك لأن الدعاء عبادة، وليس للإنسان ملجأ إلا الله، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ» \n ، ويقول: \n «أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» \n ، ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: \n «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» \n .\n
والإنسان لا يجد نفسه مُقْبِلًا تمام الإقبال على الله إلا وهو يصلي، فكيف نقول: لا تسأل الله وأنت تصلي شيئًا تحتاجه في أمور دنياك! هذا بعيد جدًّا.\n
وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «لِيَسْأَلْ أَحَدُكُمْ رَبَّهُ حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ» \n ، وشِسْع النعل يتعلق بأمور الدنيا. \n
فالصواب بلا شك أنه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والآخرة، وأجمع ما يُدْعَى به في ذلك: \n {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ} [البقرة: ٢٠١]، فإن هذه جامعة لخير الدنيا والآخرة.\n
قولنا: إنه يدعو على القول الراجح بما شاء، هل يجوز الدعاء لِمُعَيَّن، بأن يقول: اللهم اجْزِ فلانًا عني خيرًا، أو: اللهم اغفر لفلان؟\n
الجواب: نعم يجوز؛ لأن هذا دعاء، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه دعا على قوم مُعَيَّنِين، ودعا لقوم مُعَيَّنِين؛ فدعا للمستَضْعَفِين في مكة، ودعا على الطغاة في مكة، لكنه نُهِيَ عن الدعاء على الطغاة باللعن، إنما دعا صلى الله عليه وسلم لِمُعَيَّن، فيجوز أن تدعو لمعين وأنت في صلاتك، سواء كان أباك أم أمك أم أخاك، أم أي إنسان تحب أن تدعو له.\n
قال:\n (ويدعو بما ورد). لكن لو دعا لشخص بصيغة الخطاب فتذكر وهو يصلي، فقال: غفر الله لك يا شيخ الإسلام ابن تيمية. فهل تبطل صلاته؟ \n
الفقهاء يقولون: تبطل؛ لأنه أتى بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» \n ، ولم يستثنوا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: إنك تخاطبه: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، أما غيره لا تَأْتِ له بكاف الخطاب مطلَقًا. \n
ولكن هذا القول في النفس منه شيء، وذلك لأنك إذا قلت: غفر الله لك يا فلان، وأنت تصلي، فإنك لا تشعر بأنك تخاطبه أبدًا، ولكن تشعر بأنك مستحضرٌ له غاية الاستحضار حتى كأنه أمامك، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حين تَفَلَّت عليه الشيطان، قال: \n «أَلْعَنُكَ بِلَعْنَةِ اللهِ» \n ، فخاطَبه. \n
فبعضهم يقول: إن هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يؤوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظرٌ. \n
فالذي يظهر أن خطاب الآدميين أن تخاطبه، مثلًا يمر بك تقول: يا فلان تعال، وين أنت رايح؟ هذا كلام آدميين، تبطل به الصلاة ولَّا ما تبطل؟ تبطل، لكن شخص يستحضر شخصًا مَيِّتًا، ثم يقول: غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام الْمُبْطِل للصلاة نظر. ولكن دَرْءًا للشبهة بدل أن يقول: غفر الله لك، يقول: اللهم اغفر له، وهذا جائز بالاتفاق.\n
قال المؤلف:\n (ثم يُسَلِّم عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يسار كذلك).\n
يُسَلِّم بعد التشهد والدعاء، يُسَلِّم عن يمينه وعن يساره، يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. وهذا خطابٌ: السلام عليكم، لكنه خطابٌ يخرج به من الصلاة، بخلاف الخطاب الذي يكون في أثناء الصلاة فقد سمعتم القول فيه، أما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاة.\n
على من يُسَلِّم: السلام عليكم؟\n
\n طالب: على الخلاف، أنه يسلم على من (...) لا مثل، قال أنه يسلم على من جنبه بالصفوف، وقيل: إنه يسلم على الملائكة، وقيل: إنه يُسَلِّم على..\n
\n الشيخ: يقولون: إذا كان معه جماعة فيسلم عليهم: عليكم، وإذا لم يكن معه جماعة فيُسَلِّم على الملائكة الذين على يمينه وشماله، يقول: السلام عليكم ورحمة الله.\n
لكن هذا السلام الآن إذا سَلَّم الإنسان مع الجماعة، هل يجب على الجماعة أن يَرُدُّوا عليه؟\n
لا، وإن كان قد روى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُسَلِّم عليهم ويُسَلِّم بعضهم على بعض بهذا السلام، لكن الظاهر أن يقال: هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يُسَلِّم على الآخر، فاكتُفِيَ بسلام الثاني عن الرد؛ السلام عليكم، الثاني يقول: السلام عليكم.\n
هذا هو أقرب ما يقال في رد هذا السلام، وإلا فلا شك أن المأمومين يُسَلِّم بعضهم على بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما كانوا يرفعون أيديَهم يُومِؤُون بها، قال: \n «مَا لِي أَرَاكُمْ تُومِؤُونَ بِأَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، مِنْ عَلَى يَمِينِهِ، وَمِنْ عَلَى شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» \n .\n
وهذا يدل على أن هذا السلام يُقْصَد به السلام على من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يُسَلِّم على الثاني اكتُفِيَ بهذا عن الرد.\n
قال: \n (السلام عليكم ورحمة الله)، سبق شرحها في التشهد، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله.\n
قال: \n (وعن يساره كذلك) يقول: السلام عليكم ورحمة الله، وهاهنا بحثٌ في السلام:\n
أولًا: لو قال: سلامٌ عليكم، بدون (أل)، هل يجزئ؟\n
الجواب: نعم، لكن السنة أن يكون بـ(أل)؛ لأن هذا هو الذي جاء به الحديث، فيقول: السلام عليكم.\n
الثاني: لو جاء بالإفراد، قال: السلام عليك ورحمة الله، فإنه لا يجزئ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، ولوجود الفرق بين الإفراد وبين الجمع.\n
ولو قال: السلام عليكم، فقط، فهل يجزئ؟\n
فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يجزئ، ومنهم من قال: يجزئ؛ لأنه قد ورد في حديث رواه النسائي أشرت إليه قبل قليل: \n «أَنْ يَقُولَ أَحَدُكُمْ مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَعَلَى شِمَالِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ» \n ، بدون ذكر: (ورحمة الله)، وعلى هذا فيكون قوله: (ورحمة الله) سنة، وليس بواجب.\n
ومنها -من البحث في السلام-: هل يزيد على ذلك فيقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟\n
هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: الأفضل ألَّا يزيد، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد، ألَّا يزيد على قوله: ورحمة الله، لا في التسليمة الأولى، ولا في التسليمة الثانية.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يزيد في التسليمة الأولى: (وبركاته)، دون الثانية، فيقول في الأولى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الثانية: السلام عليكم، فقط؛ لحديث أخرجه أبو داود، قال الحافظ ابن حجر: إن إسناده صحيح.\n
ومنها -أي من البحث في السلام-: لو اقتصر على تسليمة واحدة، فهل يجزئ؟\n
هذا أيضًا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: يجزئ؛ لحديث عائشة: وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلَاةَ بِالتَّسْلِيمِ. وهذا لفظ مُطْلَق يصدُق بواحدة.\n
ومنهم من قال: لا يجزئ؛ وأن (أل) في التسليم للعهد الذهني، أي: بالتسليم بالمعهود، وهو السلام عليكم ورحمة الله، من اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله، من اليسار. \n
واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النسائي أشرنا إليه قبل قليل: \n «إِنَّمَا كَانَ يَكْفِي أَحَدَكُمْ أَنْ يَقُولَ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ، مِنْ عَلَى يَمِينِهِ وَمِنْ عَلَى شِمَالِهِ»، وقالوا: إن ما دون الكفاية لا يكون مُجْزِئًا ولا جائزًا؛ لأنه قال: يكفيك كذا، معناه ما دونه لا يكفي، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وأنه لا بد من التسليمتين، ولا يجوز أن يُخِلَّ بهما.\n
واستدلوا أيضًا بمحافظة النبي صلى الله عليه وسلم على التسليمتين، وقالوا: إن محافظته عليهما حضرًا وسفرًا، في حضور البوادي، والأعراب، والعالِم، والجاهل، يدل على أنه لا بد منهما، ويُرَشِّح ذلك قوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n .\n
وقال بعض أهل العلم: تجزئ واحدة في النفل دون الفرض؛ لأنه ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سَلَّم في الوتر تسليمةً واحدةً تلقاء وجهه، وقالوا: إن النفل قد يُخَفَّف فيه ما لا يُخَفَّف في الفرض، وعلى هذا فتجزئ التسليمة الواحدة في النفل دون الفرض.\n
فهذه أقوال ثلاثة؛ هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل، كما هو المشهور من المذهب، أو تجزئ تسليمة واحدة في الفرض والنفل، أو تجزئ تسليمة واحدة في النفل دون الفرض؟\n
على كل حال الاحتياط من الأقوال الثالثة هو أن يُسَلِّم مرتين؛ لأنه إذا سَلَّمَ مرتين لم يَقُل أحدٌ من أهل العلم: إن صلاتك باطلة، ولو سَلَّم مرةً واحدة لقال له: من أهل العلم من يقول: إن صلاتك باطلة. \n
ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاة والسلام: \n «الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» \n .\n
وقال عليه الصلاة والسلام: \n «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» \n ، وأنت إذا أتيت بالتسليمة الثانية فقد أتيت بذكر تتقرب به إلى الله عز وجل، وتَسْلَمُ به من أن يقال: إن صلاتك باطلة.\n
على أن الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا: إن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام قضية عين تحتمل النسيان أو غير ذلك، فلا يُقَدَّم هذا الفعل على القول الذي قال: إنما كان يكفي أحدكم أن يقول كذا. \n
ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لأن الأصل في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان، ولا سيما أنه سَلَّمَ واحدة تلقاء وجهه على خلاف العادة، مما يدل على أنه أرادها قصدًا، لكن كما قلت: الاحتياط أن يُسَلِّمَ مرتين في الفرض والنفل.\n
قال: \n (وإن كان في ثلاثية أو رباعية نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول). \n
\n (إن كان في ثلاثية أو رباعية) ثلاثية مثل المغرب، رباعية كالظهر والعصر والعشاء.\n
\n (نهض مُكَبِّرًا)، (مُكَبِّرًا) حال من فاعل (نهض)، تدل على أنه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك؛ لأن جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام كلها محلها ما بين الركنين، فيكون مُكَبِّرًا حال النهوض.\n
قال: \n (نهض مُكَبِّرًا بعد التشهد الأول)، والتشهد الأول ينتهي عند قوله: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. \n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا يرفع يديه؛ لأنه لم يقل: ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب؛ أنه لا يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول؛ لأن مواضع رفع اليدين على المذهب ثلاثة فقط: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه.\n
ولكن الصحيح أنه يرفع يديه؛ لأنه صَحَّ عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وعلى هذا القول فالقول الراجح في هذه المسألة أنه يرفع يديه إذا قام من التشهد الأول
، ولأنه انتقال من نوع إلى نوع آخر في الصلاة، فإن الركعتين الأوليين يُشْرَع فيهما ما لا يُشْرَع في الركعتين الأُخْرَيَيْن، فلما كان هذا انتقال من نوع إلى نوع صار من الحكمة أن يُمَيَّزَ هذا الانتقال بالرفع، كأنه صلاة جديدة، وإن لم تكن جديدة لكنها لتَمَيُّزها عن الركعتين الأوليين صار يرفع. \n
ولكن متى يكون الرفع؟ يكون الرفع إذا قام؛ لأن لفظ الحديث:\n يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض؛ لأن هذا الرفع مع التكبير، والتكبير لا يكون إلا بعد النهوض، يعني في حال النهوض، وعليه فيكون التكبير إذا قام؛ لأن لفظ الحديث: \n يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، يُكَبِّر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس، ومعلوم أن كلمة (حين يقوم) ليس معناها: حين ينهض؛ إذ إن بينهما فرقًا، فمن توهم أنه يرفع وهو جالس، فليُصَحِّح وهمه، بل الرفع يكون إذا انتهى قائمًا. \n
يقول رحمه الله: \n (وصَلَّى ما بقي كالثانية بالحمد فقط)، وصلى ما بقي كالثانية، أيش الثانية؟ أي كالركعة الثانية، يعني: فليس فيه تكبيرة إحرام، ولا استفتاح، ولا تَعَوُّذ، ولا تجديد نية. \n
\n طالب: ولا قراءة سورة؟\n
\n الشيخ: لا؛ لأنه قال:\n (كالثانية)، لكن قال: \n (بالحمد)، هذا اللي أخرج قراءة السورة، قال: \n (بالحمد فقط). \n
تمتاز الركعتان هاتان عن الأوليين أنه يقتصر فيهما على الحمد، وأنه يُسِرُّ فيهما بالقراءة، حتى في الصلاة الجهرية يُسِرُّ فيهما بالقراءة، فهما ركعتان من نوع جديد.\n
وقول المؤلف: \n (بالحمد فقط)، يعني: لا يزيد، وهذا هو مقتضى حديث أبي قتادة رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن بفاتحة الكتاب فقط، ولكن في حديث أبي سعيد الخدري ما يدل على أن الركعتين الأُخْرَيَيْن يُقْرَأ فيهما؛ لأنه ذكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن بسورة، ولا يُطَوِّل الأولى على الثانية، ويقرأ في الركعتين الأُخْرَيين بنصف ذلك.\n
وهذا يدل -أعني حديث أبي سعيد الخدري- على أنه جعل الركعتين الأوليين سواء، والركعتين الأخريين سواء.\n
لكن بعض العلماء رَجَّح حديث أبي قتادة؛ لأنه متفق عليه، وحديث أبي سعيد في مسلم، ولأن حديث أبي قتادة جزم به الراوي، وأما حديث أبي سعيد فقال: حَزَرْنَا قِيَامَهُ، أي: خَرَصْنَاه وَقَدَّرْناه، وفرقٌ بين من يجزم بالشيء وبين من يَخْرِصه ويُقَدِّرُه.\n
ولكن الذي يظهر أن إمكان الجمع حاصلٌ، يعني أنه يمكن الجمع بين الحديثين، فيقال: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي سعيد، وأحيانًا يفعل ما يدل عليه حديث أبي قتادة؛ لأن الصلاة -كما تعلمون- ليست واحدة حتى نقول: فيه تعارض، كل يوم يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم خمس مرات، وإذا أمكن الجمع وجب الرجوع إليه قبل أن نقول بالنسخ، وقبل أن نقول بالترجيح.\n
قال: \n (بالحمد فقط، ثم يجلس في تَشَهُّده الأخير مُتَوَرِّكًا)، يجلس متى؟ إذا أتى بما بقي؛ إما ركعة إن كان في ثلاثية، أو ركعتين إذا كان في رباعية، يجلس في تشهده الأخير مُتَوَرِّكًا.\n
وكيفية التَّوَرُّك: أن يُخْرِج الرجل اليسرى من الجانب الأيمن، ويجلس على مقعدته على الأرض، وتكون الرجل اليمنى منصوبة، الرجل اليمنى منصوبة، والثانية مفروشة، لكنها خارجة من الجانب الأيمن، وهذه إحدى صفات التَّوَرُّك.\n
الصفة الثانية: أن يفرش القدمين جميعًا، ويخرجهما من الجانب الأيمن.\n
والصفة الثالثة: أن يفرش اليمنى، ويدخل اليسرى بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمنى وساقها.\n
كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة التورك، وعلى هذا فنقول: ينبغي أن يفعل الإنسان هذا مرة، وهذا مرة، بناءً على القاعدة التي قَعَّدَها أهل العلم، وهي أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة ينبغي أن يفعلها مرة هكذا ومرة هكذا؛ للفوائد الثلاث الذي ذكرناها من قبل، نعيدها الآن.\n
\n طالب: أولًا: إحياء السنة. \n
\n الشيخ: نعم، إحياء السنة، الثاني؟\n
\n طالب: تستحضر القلب.\n
\n الشيخ: أن هذا أقوى لاستحضاره.\n
\n طالب: اتباع السنة. \n
\n الشيخ: كيف اتباع؟\n
\n طالب: إحياء السنة واتباعها.\n
\n الشيخ: اتباع السنة؛ لأنه يفعل هذا وهذا. \n
على كل حال فيها فوائد، ولا شك أنها أشد في الاتباع مما إذا اقتصر على شيء واحد، ولكن هاهنا مسألة، وهي أنه يجب على الإنسان إذا أراد أن يفعل هذه العبادات المتنوعة أن يكون على يقين منها، فإن شك رجع إلى ما يتيقنه، أحيانًا ينسى الإنسان، مثلًا: حديث ابن عباس في التشهد، وحديث ابن مسعود، بينهما بعض الاختلاف، أحيانًا ينسى الإنسان ما جاء في حديث ابن عباس، فماذا يصنع؟ هل يخبط في الحديث، ولا يقتصر على اللي هو يعلم؟ يقتصر على الذي يعلم، كما قلنا في قراءات في القرآن الكريم، القراءات التي يُقْرَأ بها في القرآن إذا كنت حافظًا لها مجيدًا لها مُتْقِنًا لها فالأفضل أن تقرأ بهذا مرة، وبهذا مرة، ما لم يكن بحضرة العوام، وأما إذا كنت غير مجيد لها فإنك تقتصر على ما تعلم؛ لئلا تُخَبِّط في القرآن، وهكذا أيضًا العبادات. \n
قال: \n (والمرأة مثله)، المرأة مثله في أيش؟ في كل ما تقدم، حتى في رفع اليدين، فترفع يديها، وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها. \n
تختلف المرأة عن الرجل في بعض الأشياء، وما دام عندكم أسئلة نؤجلها إن شاء الله.\n
\n طالب: (...) الحديث، وبعدين قالوا فيه (...) وبركاته، ما الراجح؟
الشيخ: إي، زيادة (وبركاته) في التسليمة الأولى فقط.
طالب: الأحسن الواحد يقتصر على السلام عليكم ورحمة الله.
الشيخ: أما بالنسبة عند العامة فالأفضل أن يقتصر عليها، وفي نفسه لا بأس أنه يتمها.
طالب: طيب لو قال: السلام عليكم ورحمة الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه.
الشيخ: ما فيه مانع، طيبة.
\n
\n طالب: قلنا في دروس سابقة: إنه يُسَنَّ أن يجعل {رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً} آخر كلامه آخر دعائه؛ لأدلة واردة، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم آخر شيء.
الشيخ: اللي هي ربنا آتنا؟
الطالب: لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخَّرت، وما أسررت وما أعلنت.
الشيخ: إي، لكن لا يمنع أن يقول غيرها، كان يقول هذه، ولا يمنع أن يقول..
الطالب: (...) دليل.
الشيخ: أقول: ما يمنع أن يقول غيرها، أما لو قال: ولم يقل سواها، صح.
\n
\n طالب: شيخ، قلنا: العلة في قول: السلام عليكم ورحمة الله، إن الكاف هنا للخطاب، وقلنا: إن هذه خروج من الصلاة، ما يكون فيه دليل (...)؟
الشيخ: لا، ما فيه دليل؛ لأن حديث عائشة صريح: يختمها بالتسليم.
الطالب: كله ذِكْر.
الشيخ: بالتسليم، التسليم ذِكْر، تجعل الضرطة مثل الذكر؟ ما أحد يقول هذا، إن قالها أحد ما هو بصحيح.
طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، قلنا: إن قال المصلي: سلامٌ عليكم ورحمة الله، فإن ذلك يجزئ.
الشيخ: نعم.
الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: إنه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك أيها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك أيها النبي، أن السلام اسم الله عز وجل.

الشيخ: إي، لكن هذا ضعيف، ضَعَّفْنَا هذا القول.
\n
\n طالب: قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدأ بالسلام مع بدء التفاته.
الشيخ: هذا هو الظاهر، الظاهر أنه يبدأ مع بدء حتى يكون الكاف في (السلام عليكم) في حال انتهاء أو توسط الالتفات.
طالب: ما بيلتفت بعد ما يُسلَّم.
الشيخ: لا، معها، أما بعض الناس يقول: السلامُ عليكم، السلام وهو مستقبل القبلة، هذا استحبه بعض الفقهاء، لكن ما له أصل، بعضهم قال: لا يلتفت إلا حين يأتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنة خلاف ذلك، أنه يلتفت من حين يبدأ بالسلام.
\n
\n طالب: جزاكم الله خيرًا، ما ورد الاستعاذة من فتنة الْمَأْثَم والْمَغْرَم؟
الشيخ: بلى، بس ما فيها أمر.
\n
\n طالب: شيخ، إذا كان المصلي في نفل، ثم سَلَّم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟
الشيخ: لا، ما يرد.
\n
\n طالب: هل لا بد أنه ينوي الخروج من الصلاة حين السلام؟
الشيخ: كيف؟
طالب: يعني يسَلِّم هكذا، أو نقول: لا بد أن تنوي تخرج من الصلاة؟
الشيخ: يعني لو سَلَّم يريد السلام ما هو بالخروج يعني؟
طالب: الفقهاء يقولون: لا بد ينوي بالسلام هذا الخروجَ من الصلاة.
الشيخ: على سبيل السُّنِّيَّة يعني، لكن هذا معروف، ما أحد يُسَلِّم من صلاته إلا يريد هذا.
\n
\n طالب: هل لا بد أن يلتفت يعني (...) أو يلتفت التفاتًا يسيرًا؟
الشيخ: لا، يلتفت حتى يُرَى بياض خَدِّه، لكن كونه يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت برأسه فقط.
\n
\n طالب: جزاكم الله خيرًا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، إن هذا يحزئ لكن مخالف للسنة؟
الشيخ: لكن السنة أن يكون بـ(أل).
طالب: إي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزئ؛ لأن حديث عائشة: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ، وحديث: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، وأيضًا يا شيخ الصيغة الأولى مخالفة؟
الشيخ: إي، لكن بينهما فرق؟ الثانية: عليك وعليكم، تنقل الكلام من المخاطَبين إلى مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، {قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ} [الذاريات: ٢٥].
\n
\n طالب: شيخ، إذا التفت على اليسار، يعني يلتفت على اليمين السلام، ولكن نسي أن يقول: السلام، تذكر أنها وجبت على اليسار، يجزئ؟
الشيخ: يعني بس هو التفت ولا سَلَّم ثم سَلَّم؟
طالب: ثم سَلَّم على شماله.
الشيخ: لا، إذا ذكر يلتفت يمينًا، بسيطة إدارة رأسه.
\n
\n طالب: شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: إن التشهد الأول ينتهي عند لفظ الشهادة، وفي حديث عائشة رضي الله عنها وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل، صلى تسع ركعات، وجلس في الثامنة التي ليس فيها سلام، تَشَهَّد وقال وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف نخرج من الإشكال يا شيخ؟
الشيخ: هذا في الوتر، يعني صلى ثماني ركعات، وجلس في الثامنة، فحمد الله وأثنى عليه، ما أدري عن صلاة النبي، لكن هذا في الوتر.
طالب: شيخ ثبت في..
الشيخ: لا، ما هو ثبت في النفل، ثبوته له أحكام خاصة، ولذلك تُسْرَد فيه الثماني ركعات، بل تسع ركعات، وخمس ركعات، وسبع ركعات، وغيره ما يفعل.
\n
\n طالب: أقول: بعض الناس يُسَلِّم عن يمينه، ثم يستقبل القبلة يعني قليلا، ثم يُسَلّم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، هكذا، ثم يُسَلِّم عن يساره، فهل هذا له أصل؟
الشيخ: لا، ما أعلم له أصلًا، يعني يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كذا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما له أصل هذا.
طالب: في قوله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في الصفتين ولا في مرة واحدة.
الشيخ: في الأولى فقط، على اليمين فقط.
\n

***

\n الطالب: قال رحمه الله تعالى:\n والمرأة مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها.

فصل

\n

ويُكْرَه في الصلاة التفاتُه، ورفعُ بصره إلى السماء، وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراشه ذراعيه ساجدًا، وعبثُه وتَخَصُّره، وتَرَوُّحُه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا، أو بحضرة طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحة.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (وإن كان في ثلاثية أو رباعية) إلى آخره، فيه مناقشة هنا.
طالب: من قبل.
الشيخ: قال المؤلف: (ويدعو بما ورد)، قوله: (بما ورد)، ذكرنا أنه ينبغي أن تُبَدَّل هذه العبارة بماذا؟
طالب: بما أَحَبَّ.
الشيخ: بما أَحَبَّ، لماذا؟
الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ أَوْ مَا شَاءَ» .
الشيخ: حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ»، أو قال: «مَا شَاءَ». ما الذي يُستفاد من هذه الجملة؟ أن الدعاء يكون قبل السلام أو بعد السلام؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، كذا؟ ما رأيك فيمن اعتادوا أن يَدْعُوا بعد الصلاة، إما في النافلة أو في الفريضة؟ هذه أظن ما تكلمنا عليها؟
طالب: ما ذكرناها.
الشيخ: ما تكلمنا عليها، ما يخالف، نتكلم عليها إن شاء الله.
يقول المؤلف: (يقول عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله)، على مَن يُسَلِّم إذا كان مُنْفَرِدًا؟
طالب: على الملائكة.
الشيخ: على الملائكة، وإذا كان مع الإمام؟
طالب: كذلك، واللي جنبه بعد، يُسَلِّم عليه.
الشيخ: وعلى من عنده من المأمومين، والإمام يُسَلِّم على من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله.
قال المؤلف: (إذا كان في ثلاثية أو رباعية نهض)، كيف نهوضه؟
طالب: نهض على صدور قدميه.
الشيخ: على صدور قدميه، مُعْتَمِدًا على ركبتيه.
الطالب: إن سهُل.
الشيخ: إن سهل ذلك، فإن لم يسهل؟
طالب: فإنه يعتمد على الأرض؛ للحديث (...) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في وتر من صلاته يعتمد بيديه على الأرض.
الشيخ: أو مالك بن الحويرث.
الطالب: نعم.
الشيخ: مالك بن الحويرث.
إذن إذا لم يسهل يقوم معتمدًا على يديه بعد أن يجلس قليلًا، كذا؟
طالب: أو وهو جالس.
الشيخ: أو وهو جالس؛ لأنه في التشهد، إي نعم.
ظاهر كلام المؤلف أنه يرفع يديه أو لا يرفع؟
طالب: أنه لا يرفع، وهو المذهب.
الشيخ: والقول الثاني في المسألة؟
الطالب: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر.
الشيخ: أنه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح.

يقول المؤلف: إنه بعد التشهد الأول يقرأ مع الفاتحة كم سورة؟
طالب: يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: الفاتحة فقط؟
الطالب: نعم، في الركعة الثالثة يقرأ الفاتحة فقط.
الشيخ: في الثالثة والرابعة الفاتحة فقط. هل ذكرنا نحن في هذا شيئًا؟
الطالب: نعم، ذكرنا حديث أبي سعيد، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ..
الشيخ: ورد ما ظاهره أنه كان يقرأ في الركعتين الأُخْرَيَيْن نصف ما يقرأ في الركعتين الأُولَيَيْن.
وفي حديث أبي قتادة؟
الطالب: كان يقرأ الحمد فقط.
الشيخ: الحمد فقط، هل هذا من باب اختلاف التنوع، أو اختلاف التضاد، وحينئذ نلجأ إلى الترجيح؟
طالب: لا، قلنا يا شيخ: إنه من باب اختلاف التنوع، ويمكن الجمع، فنفعل هذا تارة، نقرأ بالحمد فقط، ونقرأ بسورة قصيرة تارة أخرى.
الشيخ: إي، كذا يا جماعة.
طلبة: نعم.
الشيخ: وفيه قول ثان؟
طالب: والثاني أنه يُرَجِّح حديث أبي قتادة أنه هو الراجح؛ لأنه مُتَيَقِّن، أما حديث أبي سعيد فهو فيه تخمين و..
الشيخ: يقول: حَزَرْنَا.
الطالب: حزرنا، نعم.
الشيخ: هذا وجه، وجه ثان للترجيح؟
الطالب: وجه ثان للترجيح أن حديث أبي قتادة هو الراجح.
الشيخ: وجه الترجيح هو الراجح؟ هذا الحكم.
الطالب: قال: لأنه نص على قراءة الفاتحة.
الشيخ: سلامك، هذا هو الوجه الأول اللي أنت قلت.
طالب: أنه يا شيخ في الصحيحين حديث أبي قتادة، بينما حديث أبي سعيد في صحيح مسلم فقط.
الشيخ: أحسنت.
طالب: (...) على التقسيم، ربما يكون أولى، فيدل على أن كل قسم ذُكِرَ ما يختص (...).
الشيخ: كيف التقسيم؟
طالب: يعني يقال: إنه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا، وفي الركعتين الثانيتين كذا وكذا، فقسم الصلاة، وذكر في كل قسم ما كان يفعله.
الشيخ: إي، وهذا كيف القسم، حتى حديث أبي سعيد مقسم. حديث أبي سعيد ظاهره أن قراءة الركعتين الأوليين سواء؟
طالب: والأخريين سواء.
الشيخ: سواء، يكون أطولها الركعتين في الظهر الأوليين، ثم الركعتين الأخريين، ثم العصر أقل من الأخريين، ثم الركعتين الأخريين في العصر أقل، فتكون درجات.
يقول المؤلف: إنه يجلس في التشهد الأخير، كيف التورك؟
طالب: له ثلاث صور.
الشيخ: له ثلاث صور.
الطالب: الأولى أنه يخرج رجله اليسرى من تحت ساقه الأيمن وينصب اليمنى.
الشيخ: هذه واحدة، يُخْرِج اليسرى من الجانب الأيمن من تحت الساق وينصب اليمنى.
الطالب: الحالة الثانية أنه يفرش القدمين جميعًا ويجعلهما في جهة اليمين، والصورة الثالثة أن يجعل رجله اليسرى بين فخذه وساقه الأيمن.
الشيخ: واليمنى مفروشة.
الطالب: واليمنى منصوبة.
الشيخ: لا، مفروشة، منصوبة صعب جدًّا.
طالب: (...).
الشيخ: لا، هذه أهون. التَّوَرُّك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام أم ماذا؟
طالب: لا، التورك في الصلاة الرباعية فقط.
الشيخ: دون الثلاثية.
الطالب: الصلاة الرباعية والثلاثية دون الثنائية، يعني في كل صلاة يعقبها تشهد أول وتشهد ثان.
الشيخ: يعني في كل صلاة فيها تشهدان يكون التشهد الأخير.
الطالب: نعم.
الشيخ: صح.

\n

***

مسألة الدعاء، المؤلف رحمه الله يقول: \n (يدعو بما أَحَبَّ)\n
وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «ثُمَّ لْيَتَخَيَّرْ مِنَ الدُّعَاءِ مَا شَاءَ» \n ، وبناءً على ذلك، إذا سألنا سائل: هل أدعو بعد السلام أو قبل السلام؟ قلنا له: ادع قبل السلام؛ لأن هذا هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنك ما دمت في الصلاة فإنك تناجي ربك، وإذا سَلَّمْت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف. \n
وهذا ترجيح نظري، وأما ما يفعله بعض الناس من كونهم إذا سَلَّمُوا دَعَوْا في الفريضة، أو في النافلة، فهذا لا أصل له، ولم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم إلا حين وضع كفارُ قريش سَلَا الناقة عليه وهو ساجد، فإنه لَمَّا سَلَّم رفع يديه يدعو عليهم. \n
وهذا قد يقال: إنه فعل ذلك لمناسبة، وهي تخويفهم؛ لأنه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فإذا دعا بعد الصلاة ورفع يديه فلا شك أن في هذا تخويفًا لهم، فيكون هذا له مناسبة.\n
كذلك أيضًا بعض الناس إذا فرغ من صلاة الفريضة دعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل: أي الدعاء أسمع؟ يعني: أقرب إجابة، قال صلى الله عليه وسلم: \n «جَوْفُ اللَّيْلِ، وَأَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ» \n ، قالوا: والأدبار تكون بعد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «تُسَبِّحُونَ وَتَحْمَدُونَ وَتُكَبِّرُونَ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ» \n ، ومعلومٌ أن هذا لا يقال إلا بعد السلام، فيكون قوله:\n «أَدْبَارَ الصَّلَوَاتِ الْمَكْتُوبَةِ» أي: بعد السلام.\n
فنقول: هذا الفهم للحديث غير مُتَعَيِّن، بل يجب أن يُحْمَل على أن المراد بالأدبار آخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنة يُفَسِّر بعضها بعضًا، أما أدبار الصلوات فقد أرشد الله سبحانه وتعالى عباده إلى أن يذكروا الله بعدها، فقال: \n {فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ}، وليس فيه الأمر بالدعاء.\n
وعلى هذا فنقول: ما ورد مُقَيَّدًا بدُبُر الصلاة، فإن كان ذِكْرًا فهو بعد السلام، وإن كان دعاء فهو قبل السلام، والدعاء أدبارَ الصلوات يكون قبل السلام.\n
فإن قال قائل: إن دُبُرَ الشيء بعده، كما في الحديث:\n أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ، أي: بعد موته؟\n
فالجواب: أن الدبر ما كان الشيء مُسْتَدْبِرًا له، وقد يكون منه، وقد لا يكون منه، والذي يُعَيِّن كونه منه أو ليس منه القرائن والسياق، ولهذا يقال: دبر الحيوان، وهو منه، آخره، فكذلك الدبر يُفَسَّر في كل موضع بما تقتضيه الحال والسياق.\n
بقي علينا أن نقول: المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عَوَامُّنا، يحافظون محافظةً شديدة على الدعاء بعد النافلة، حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات. \n
حتى إننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يسلم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه هكذا، وتشك هل دعا ولَّا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه، ثم يمسح بعضها ببعض، ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنًّا منهم أنه أمر واجب، أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولا أحد من أهل العلم قاله. \n
ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يُنَبِّهُوا الناس، ولكن بالرفق؛ لأن العامة إذا أُنْكِر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فإذا أُتُوا بالحكمة واللين هبطوا وقَبِلُوا، ولذلك ما أكثر الذين يسألون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة؟! فيظنون أن الحكم معلَّق برفع اليدين، والحكم ما هو معلَّق برفع اليدين، الحكم معلَّق بالدعاء، سواء رفعت أم لم ترفع. \n
نقول: ما دمت تريد أن تدعو الله ادع الله قبل أن تُسَلِّم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا على قوله: \n (ويدعو بما ورد). \n
وسبق لنا أن الدعاء لو قال: بما أحب، لكان أحسن؛ لأجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره؛ لأن الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا، ولا حرج عليه. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (والمرأة مثله)، (مثله) أي: مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ \n
نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق بين المرأة والرجل، وعلى هذا فإذا قال لنا قائل: ما الدليل على أن المرأة تصلي كما يصلي الرجل؟ نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" نهايتها بدايه فرعون، وهي ادعاء الربوبيه وانه الرب. ولكن من حكمه الله عز وجل ان الله سبحانه وتعالي يعطيه ايات فيها الفتن العظيمه، فانه ياتي الي القوم يدعوهم فيتبعونه، فيصبحون وقد نبتت اراضيهم، وشبعت مواشيهم، فتعود اليهم اوفر ما تكون لبنا، واسبغه ضروعا، يعني انهم يعيشون برغد؛ لانهم اتبعوه. وياتي القوم فيدعوهم فلا يتبعونه، فيصبحون ممحلين، ما في اراضيهم شيء، وهذه فتنه عظيمه، لا سيما في الاعراب، الاعرابي يفتتن بهذا افتتانا عظيما، ويمر بالخربه فيقول: اخرجي كنوزك، امر، فتخرج كنوزها تتبعه كيعاسيب النحل، تتبعه، من ذهب وفضه وغيرها، بدون الات وبدون شيء، فتنه من الله عز وجل، فالفتنه عظيمه جدا، ثم مع ذلك هذه حاله في معاملته لاهل الدنيا، اللي بيتمتع بالدنيا او يباس فيها. اما المال فان الله تعالي جعل معه جنه ونارا، بحسب رءيا العين، لكن جنته نار، وناره جنه، من اطاعه ادخله هذه الجنه فيما يري الناس، ولكنها نار محرقه -والعياذ بالله-، ومن عصاه ادخله النار فيما يراه الناس، ولكنها جنه وماء عذب طيب. اذن يحتاج الامر الي تثبيت من الله عز وجل، ان لم يثبت الله المرء هلك وضل، فيحتاج الي ان يثبت الله المرء علي دينه ثباتا قويا تاما. يخرج اليه رجل من الناس شاب فيقول له: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فيدعوه فيابي ان يتبعه فيامر ويشق هذا الانسان نصفين، ويجعل نصفا هنا ونصفا هنا ويمشي بينهما، تحقيقا للتباين؛ تباين جسده بعضه عن بعض، ثم يدعوه: قم يا فلان، فيقوم يتهلل وجهه، يقوم في الحال، ويقول: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. لله دره!! ما يخاف، ثم يقتله ثانيه ويمر بين شقيه، ثم يدعوه فيقوم يتهلل ويقول: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، ثم ياتي ليقتله فلا يسلط عليه، يعجز عن قتله، ولن يسلط علي احد بعده. فهذا من اعظم الناس شهاده عند الله؛ لانه في هذا المقام العظيم الرهيب الذي لا نتصوره نحن في هذا المكان، لا يتصور رهبته الا من باشره، المقام رهيب عظيم، ومع ذلك يصرح علي الملا اعذارا وانذارا بانك انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم. هذه حاله وما يدعو اليه، ولكن هذه المحنه العظيمه لا تدوم، وهو الوجه الرابع الذي نتكلم عنه. مقدار لبثه في الارض اربعون يوما فقط، لكن يوم كسنه، ويوم كشهر، ويوم كجمعه، وساءر ايامه كايامنا، هكذا حدث النبي صلي الله عليه وسلم. قال الصحابه رضي الله عنهم: يا رسول الله، هذا اليوم الذي كسنه اتكفينا فيه صلاه يوم واحد؟ قال: «لا، اقدروا له قدره» ، انظروا يا اخواني الي هذا المثال لتاخذوا منه عبره، كيف كان تصديق اصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم لرسول الله؟ ما ذهبوا يحرفون او يءولون، او يقولون: ان اليوم لا يمكن ان يطول؛ لان الشمس تجري في فلكها ولا تتغير، ولكنه يطول لكثره المشاق فيه ولعظم المشاق فيه، فهو يطول؛ لانه متعب، ما قالوا هكذا، كما يقوله بعض المتحذلقين. بماذا صدقوا؟ صدقوا بان هذا اليوم سيكون اثني عشر شهرا حقيقه، بدون تحريف وبدون تاويل، وهكذا حقيقه المءمن، ينقاد لما اخبر الله به ورسوله من امور الغيب، وان حار فيها عقله، لكن يجب ان تعلم ان خبر الله ورسوله لا يكون فيما يكون محالا في العقول، لكن فيما يكون حيره في العقول، يعني العقول تتحير؛ لانها ما تدركه، لكن لا يمكن ان يكون شيءا محالا. فالرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بان اول يوم من ايام الدجال كسنه، لو ان هذا الحديث مر علي المتاخرين الذين يدعون انهم هم العقلاء لقالوا: ان طوله مجاز عما فيه من التعب والمشاق؛ لان ايام السرور قصيره، وايام الشرور طويله. ولكن الصحابه رضي الله عنهم لصفاءهم وقبولهم سلموا في الحال، وقالوا: ان الذي خلق الشمس، وجعلها تجري في اربعه وعشرين ساعه في اليوم والليله، قادر علي ان يجعلها تجري في اليوم كم؟ اثني عشر شهرا؛ لان الخالق واحد عز وجل، فهو قادر، ولذلك سلموا، وقالوا: كيف نصلي؟ ما سالوا عن الامر الكوني؛ لانهم يعلمون ان قدره الله فوق مستواهم، سالوا عن الامر الشرعي الذي هم مكلفون به وهو الصلاه، وهذا والله حقيقه الانقياد والقبول، قالوا: كيف نصلي؟ قال: «اقدروا له قدره» . وسبحان الله العظيم! اذا تاملت ان هذا الدين تام كامل، لا يمكن ان تكون مساله يحتاج الناس اليها الي يوم القيامه الا وجد لها اصل. كيف انطق الله عز وجل الصحابه ان يسالوا هذا السءال؟ ما قالوا: نصبر حتي ياتي ذاك اليوم نشوف، نبحث. انطقهم الله حتي يكون الدين كاملا ما يحتاج الي تكميل، وقد احتاج الناس الي هذا الان، الان المناطق القطبيه يبقي الليل فيها سته اشهر، والنهار سته اشهر، نحتاج الي هذا الحديث ولا ما نحتاج؟ نحتاج، شوف كيف افتي الرسول عليه الصلاه والسلام هذه الفتوي قبل ان تقع هذه المشكله؛ لان الله تعالي قال في كتابه: {اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي} [الماءده: ٣]، والله لو نتامل كلمه {اكملت لكم دينكم} لعلمنا انه ما يوجد شيء ناقص في الدين ابدا، كامل من كل وجه، لكن النقص فينا؛ اما قصور في علومنا، ولا في افهامنا، ولا ارادات تكون ما هي منضبطه، يكون انسان وده ينصر قوله فيعمي عن الحق، نسال الله العافيه. فلو اننا نظرنا بعلم وفهم وحسن نيه لوجدنا ان الدين -ولله الحمد- لا يحتاج الي مكمل، وانه لا يمكن ان تقع مساله صغيره ولا كبيره الا وجد حلها في الكتاب والسنه، لكن لما كثر الهوي، وغلب علي الناس، صار بعض الناس يعمي عليه الحق، ويخفي عليه الحق، وتجدهم اذا نزلت الحادثه التي لم تكن معروفه من قبل بعينها، وان كان جنسها معروفا، تجدهم يختلفون فيها اكثر من اصابعهم، اذا كانت تحتمل قولين وجدت فيها عشره، كل هذا لان الهوي غلب علي الناس الان، والا لو كان القصد سليما والفهم صافيا والعلم واسعا لعرفت. علي كل حال اقول: ان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بانه يبقي اربعين يوما، فماذا يكون الامر بعد الاربعين؟ ينزل المسيح عيسي بن مريم، الذي رفعه الله اليه، وقد جاء في الاحاديث انه ينزل عند المناره البيضاء في دمشق، او عليها -النسيان مني- ينزل فلا يحل لكافر يجد ريحه الا مات، وهذه من ايات الله، يموت، يلحق الدجال عند باب اللد -اللد الان في فلسطين عند اليهود- فيقتله هناك، وحينءذ يقضي عليه نهاءيا، ولا يقبل عليه الصلاه والسلام الا الاسلام، لا يقبل الجزيه، ويكسر الصليب، ويقتل الخنزير، ويريق الخمر، ولا يقبل الا الاسلام فقط، لا يعبد الا الله. وعلي هذا، فالجزيه التي شرعها الاسلام جعل الاسلام لها امدا تنتهي اليه، متي؟ نزول عيسي، ولا يقال: ان هذا تشريع من عيسي؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بذلك مقررا له. فوضع الجزيه عند نزول عيسي من سنه الرسول عليه الصلاه والسلام؛ لان سنه الرسول صلي الله عليه وسلم قوله وفعله واقراره، وكونه يتحدث عن عيسي بن مريم مقرا له، هذا من سنته. والا فان عيسي لا ياتي بشرع جديد، ولا احد ياتي بشرع جديد. ما فيه الا شرع محمد عليه الصلاه والسلام الي يوم القيامه، هذا ما يتعلق بالدجال، نسال الله ان يعيذنا واياكم منه. قال بعض اهل العلم: ان الرسل الذين انذروا قومهم به لم ينذروهم بعينه، وانما انذروهم بجنس فتنته، يعني انذروهم من الدجاجله. ولكن هذا القول ضعيف، بل هو نوع من التحريف؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بانه ما من نبي الا انذره قومه، وهذا صريح في ان الناس انذروا قومهم بعين الرجل هذا، وقد سبق لنا بيان الحكمه من انذار الرسل به. ولكن يجب علينا ان نعلم ان جنس هذه الفتنه موجود حتي في غير هذا الرجل، يوجد من بني ادم الان من يضل الناس بحاله وقاله، وبكل ما يستطيع، وتجد ان الله سبحانه وتعالي بحكمته اعطاه بيانا وفصاحه، {ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه} [الانفال: ٤٢]. فعلي المرء اذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون في اهل البدع من اناس يبتدعون في العقيده، واناس يبتدعون في السلوك، وغير ذلك، يجب عليه ان يعرض هذه البدع علي اي شيء؟ علي الكتاب والسنه، وان يحذر منها، والا يغتر بما تكسي من زخارف القول؛ فان هذه الزخارف كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور فالدجال المعين لا شك ان فتنته اعظم شيء، لكن هناك دجاجله يدجلون علي الناس ويموهون عليهم، فيجب الحذر منهم، ومعرفه اراداتهم ونواياهم، ولهذا قال الله تعالي في المنافقين: {هم العدو فاحذرهم} ، مع انه قال: {وان يقولوا تسمع لقولهم} ، يعني: بيانه وفصاحته وعظمه يجرك جرا الي ان تسمع، لكن {كانهم خشب مسنده} [المنافقون: ٤]، ما فيهم خير، حتي الخشب ما هي قاءمه بنفسها {مسنده} ، تقوم علي الجدار، فهي لا خير فيها، {يحسبون كل صيحه عليهم هم العدو فاحذرهم} [المنافقون: ٤]. فهءلاء الذين يتزينون للناس باساليب القول، سواء في العقيده، او في السلوك والمنهج، يجب الحذر منهم، وان تعرض اقوالهم وافعالهم علي كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، فما خالفهما فهو باطل مهما كان، ولا تقولن: ان هءلاء القوم اعطوا فصاحه وبيانا لينصروا الحق؛ فان الله تعالي قد يبتلي، فيعطي الانسان فصاحه وبيانا وان كان علي باطل، كما ابتلي الله الناس بالدجال وهو علي باطل بلا شك. بقي علينا بحث صغير: هل الدجال من بني ادم؟ نعم، هو من بني ادم، وبعض العلماء -لكن اقوال- يقول: انه شيطان، وبعضهم يقول: ان اباه انسي وامه جنيه، علي كل حال ما ندري، هذه كلها اقوال ما هي صحيحه، فالذي يظهر ان الدجال من بني ادم، وانه كبني ادم؛ يحتاج الي الاكل والشرب، وغير ذلك، ولهذا يقتله عيسي قتلا عاديا كما يقتل البشر. يقول: ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. طالب: موجود الان يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما وجد؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم في اخر حياته خطب الناس وقال: «انه علي راس مءه سنه لا يبقي علي وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد» ، وهذا خبر، وخبر النبي عليه الصلاه والسلام لا يدخله الكذب نهاءيا، وهو متلقي من الوحي؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لا يعلم مثل الغيب، فهو غير موجود، لكن الله يبعثه متي شاء. طالب: (...). الشيخ: فيه نظر، حديث الترمذي فيه نظر. طالب: علاماته يا شيخ؟ الشيخ: هذا ليس وقت السءال، البحث فقهي، لكن تعرضنا لهذه المساءل؛ لانه يندر ان توجد في كتب التوحيد الا كان في المستقبل ان شاء الله. يقول: (ويدعو بما ورد) ، ليت المءلف قال: ويدعو بما احب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لما ذكر حديث ابن مسعود في التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ، لكن يمكن ان نجيب عن كلام المءلف فنقول: انه ينبغي ان يبدا الانسان بما ورد؛ لان الدعاء الوارد خير من الدعاء المصطنع الذي انت تقوله، فاذا وجد دعاء وارد، فالتزامه اولا، ثم تدعو بما شءت. ومما ورد في هذا: «اللهم اعني علي ذكرك، وعلي شكرك، وعلي حسن عبادتك» ، فان الرسول صلي الله عليه وسلم امر معاذ بن جبل ان يدعو به دبر كل صلاه مكتوبه، وفي بعض الالفاظ امره ان يدعو به في صلاته، فاذا جمعنا بين اللفظين قلنا: في صلاته في دبرها، اي: في اخرها. والقول بان هذا الدعاء في اخر الصلاه اصح من القول بانه بعد السلام؛ لان الذي بعد السلام انما هو الذكر، {فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله} [النساء: ١٠٣]، واما ما قيد بدبر الصلاه وهو دعاء فانه في اخرها. وسءل شيخ الاسلام رحمه الله: كيف يقول: دبر الصلاه، فقال: دبر الشيء منه، كدبر الحيوان، فان الحيوان له دبر، ودبره في نفس الجسم، فكذلك دبر الصلاه يكون من الصلاه، واذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم ارشدنا الي ان ندعو بعد التشهد صار الدعاء المقيد بالدبر محله قبل السلام اخر الصلاه. اما دبر الصلاه فهو الذكر؛ ولهذا لا يرد علينا ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه» ، ومعلوم ان هذا بعد السلام بالاتفاق؛ لان هذا مطابق للايه: {فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله} ، والاول الدعاء اللي قلنا يكون في اخر الصلاه قبل السلام مطابق للحديث: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» . طالب: شيخ، حديث الجساسه (...)؟ الشيخ: والله في قلبي منه شيء. طالب: (...) احد من العلماء؟ الشيخ: اي، فيه من انكرها، صرح بانكارها. طالب: طول مده الدجال، اقول: تخرج عن العاده. الشيخ: الله علي كل شيء قدير، لكن الحديث اللي ذكرته لكم في الصحيحين: «لا يبقي علي وجه الارض ممن هو عليها اليوم احد» . طالب: قلنا في تفسير العين الطافءه قلنا: (...) الطافءه، وهنا تفسير ممسوح العين، فلا يتوافق مسيح من ممسوح العين وتكون طافءه (...) الدجال، ما تكون ممسوحه. الشيخ: لا، يمكن ان تكون طافءه، اذا صار المرتفع يسيرا صار طرف العين غارا. طالب: من جهه يعني؟ الشيخ: اي نعم، من جهه. طالب: احسن الله اليك، بعض العلماء اخذوا من قول النبي صلي الله عليه وسلم في قتل عيسي للمسيح الدجال انه يقتله بسيفه، قال: هذا فيه دليل علي ان اخر الزمان الدبابات والرشاشات الموجوده الان ستفني. الشيخ: والله ما ادري، اللي اعرف في الحديث: يقتله، لكن في ياجوج وماجوج انهم يرمون بنشابهم الي السماء، فترجع اليهم مخضبه بالدماء، فيقولون: قتلنا من في الارض وقتلنا من في السماء، ولا نستبعد ان هذه تروح، انا حدثني انسان بانهم الان عثروا علي صناعه اله تبطل كل الكمبيوتر، كل شيء علي الكمبيوتر تبطله، حتي الطاءرات تسقط علي الارض اذا شغلوا هذا، بس انه الان من الاشياء السريه، انا حدثني واحد في مركز الدراسات اظن.. طالب: كليه الملك عبد العزيز. الشيخ: المهم انه قال: انه بس من الامور السريه هذه، الي الان لم تخرج، وهذا اذا خرج معناه ابطل كل شيء، والله علي كل شيء قدير، لكن احنا ليت معنا سلاح ايمان، لو معنا سلاح ايمان ما نفعتهم دباباتهم ولا صواريخهم. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، دلت السنه يا شيخ علي ان حفظ اول عشر ايات من سوره الكهف او اخرها عصم بها من الدجال، اقول احسن الله اليكم: لا شك ان النص (...) بنفسه، لكن اقول: ما المناسبه بين العشر ايات..؟ الشيخ: الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «من ادركه فليقرا عليه بفواتح سوره الكهف» ، فليقرا عليه بذلك. الطالب: يقرا علي الدجال. الشيخ: يقرا علي الدجال، فيه لفظان: فليقرا عليه بكذا، وفليقرا عليه كذا. الطالب: وحفظها ما جاء؟ الشيخ: ما ادري والله، لكن حفظها لاجل يقرا عليه. الطالب: لكن مناسبتها يا شيخ؟ الشيخ: الله اعلم. طالب: سمعنا انه يقول للارض تنبت، وكيف يتنقل يا شيخ؟ هل هو علي حمار كما قالوا؟ الشيخ: الرسول صلي الله عليه وسلم سءل عن سيره الحقيقه، لكن البحث ينسي بعضه بعضا: كيف سيره في الارض؟ قال: «كالغيث استدبرته الريح» ، مثل السحاب اللي شالته الريح، السحاب اللي شالته الريح من اسرع ما يكون. الطالب: تري تنبت الارض يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: كيف؟ الشيخ: يقول لها: انبتي، ويقول للسماء: امطري، تمطر، فتنه عظيمه. طالب: احسن الله اليك، هل هو اول علامات الساعه الدجال، او طلوع الشمس من مغربها؟ الشيخ: لا، ما هو اول، طلوع الشمس من مغربها اخر شيء؛ لانها اذا طلعت من مغربها لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل، والايمان بعد الدجال يكون، عيسي بن مريم واللي معه كلهم مءمنون. طالب: بالنسبه للدعاء في اخر الصلاه، هل يمكن ان يطلب شيءا من امور الدنيا، ولا خاص بس .. الشيخ: ويش ودك تطلب؟ الطالب: بيت، سياره، زوجه. الشيخ: اطلب، ما فيه مانع. طالب: بالنسبه (...) المذكور في (...) شيخ، ما ورد انه يحيي الموتي، ياتي الرجل اللي ابوه وامه ميتان فيحييهما. الشيخ: هذه ما رايتها، لكن قضيه الشاب هذا احياء موتي. طالب: شيخ، المسيح ما اسمه؟ الشيخ: ذكرنا هذا. *** الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: (ويدعو بما ورد ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره كذلك. وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول، وصلي ما بقي كالثانيه بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا، والمراه مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الانسان يتعوذ من اربعه اشياء: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنه المحيا والممات، ومن فتنه المسيح الدجال. واخر ما تكلمنا عليه المسيح الدجال من عده وجوه؛ اولا: في مكانه، وفي هدفه، وفي زمانه، وفي مكثه في الارض، وفي فتنته وعظمها، وكل هذا اظنه علم لكم، اليس كذلك؟ طالب: بلي. الشيخ: فكم مكثه؟ طالب: اربعون يوما، يوم كسنه، ويوم كشهر، ويوم كجمعه، وساءر ايامه كايامنا العاديه. الشيخ: ومن اين يخرج؟ طالب: يخرج من المشرق من خراسان، ومارا باصفهان، ثم يتجه نحو المدينه. الشيخ: من بين الشام والعراق. هل يمكن ان يدخل المدينه؟ طالب: لا يمكن. الشيخ: لا يمكن. الطالب: علي كل باب ملاءكه يحفظونها. الشيخ: ومكه؟ الطالب: كذلك. الشيخ: ومكه كذلك لا يمكن ان يدخلها. ما هي نوع فتنته، يعني باي شيء يفتن الناس؟ طالب: بانه اله. الشيخ: يدعوهم الي..؟ الطالب: عبادته. الشيخ: الي عبادته وتاليهه. وهل يبرر ذلك تلك الدعوي؟ طالب: نعم. الشيخ: بماذا؟ الطالب: (...)؟ الشيخ: ما هي او اذكر شيءا منها. الطالب: الاحياء والاماته، انبات الزرع، انزال المطر، اخراج الكنوز. الشيخ: والجنه؟ الطالب: احضار جنه ونار معه. الشيخ: نعم، هل جنته حق؟ طالب: لا. الشيخ: وناره؟ الطالب: ليس كذلك. الشيخ: ليس كذلك، اذن ما جنته؟ الطالب: جنته نار. الشيخ: اي نعم، وناره؟ الطالب: جنه. الشيخ: وناره جنه. احياء الموتي، صوره المساله؟ طالب: هو ان ياتيه شاب ثم يقول: انت المسيح الدجال الذي اخبرنا عنك رسول الله صلي الله عليه وسلم، فيقتله فيشقه نصفين ثم يمر بينه، ثم يعود كما كان، ثم يقول له: انت المسيح الدجال الذي اخبرنا بك رسول الله صلي الله عليه وسلم، ثم يكررها، ثم يريد ان يقتله فلا يستطيع ان يقتله، ولا يقتل احدا بعده. الشيخ: هو انه ياتيه هذا الرجل الشاب، ويقول: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فيامر به فيضرب ويشج ويوسع ظهره وبطنه ضربا، ثم يعيد عليه المساءله ثانيه، ثم يقول له: انت الدجال الذي ذكر لنا رسول الله صلي الله عليه وسلم، فيشقه نصفين ويمشي بينهما، وانا ذكرت لكم في الدرس الماضي انه يفعل به هذا مرتين، ولكن المره الاولي ليست قتلا، انما هي شج وضرب فقط. هذا اليوم الذي كسنه كيف يصنع الناس فيه من جهه الصلاه ومن جهه الصيام؟ طالب: سال الصحابه الرسول عليه الصلاه والسلام: كيف يكفينا صلاه واحده؟ قال: «اقدروا للصلاه قدرها» ، كل فرض ياتي يحسب الزمن العادي اللي كان يصلي فيصلون، ثم يصلون بعده، في هذا اليوم يصلون عده صلوات. الشيخ: يعني يصلون صلاه سنه كامله، وفي الشهر؟ الطالب: وفي الشهر كذلك، يقدرون له قدره، صلاه شهر كامل، وفي الاسبوع..؟ الشيخ: صلاه شهر كامل وفي الاسبوع كذلك. ما نهايه الدجال؟ طالب: (...) ينزل عيسي بن مريم عليه الصلاه والسلام فيقتله. الشيخ: فيقتله، وينتهي امره. اعطانا رسول الله صلي الله عليه وسلم فيه علامه، وهي انه اعور العين اليمني، كان عينه عنبه طافءه او طافيه، وعلامه اخري انه مكتوب بين عينيه (كافر)، وكتبت في الحديث: (ك ف ر) يقرءها كل مءمن؛ يقرا او ما يقرا، ويعمي عنها الكافر والمنافق. لم يفصح المءلف بحكم هذه الاستعاذه، هل هي واجبه او لا، ولكن سياتينا ان شاء الله بيان انها ليست واجبه؛ لان المءلف -رحمه الله- سيذكر فيما بعد الاركان والواجبات، وما عداها فهو سنن، وهو لم يذكر هذه في الواجبات، ولا في الاركان. وعلي هذا يكون التعوذ بالله من هذه الاربع سنه، وهذا هو المشهور عند اكثر اهل العلم، ومنهم الاءمه الثلاثه. وعن الامام احمد رحمه الله روايه ان التعوذ من هذه الاربع واجب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر بها، ولان هذه الاشياء الاربعه امرها عظيم وشانها كبير، فكانت جديره بان تفرض علي المسلمين ليقولوها في صلاتهم، ليستعيذوا بالله منها في صلاتهم؛ لان خطرها من اعظم الخطر، واذا نجا الانسان منها فقد نجا. فعلي هذا نقول: المساله فيها قولان لاهل العلم -اي في وجوب التعوذ بالله من هذه الاربع فيه قولان لاهل العلم-: القول الاول: ان ذلك واجب؛ لامر النبي صلي الله عليه وسلم، ولشده خطرها وعظمها. والقول الثاني: انها سنه، وهذا هو الذي عليه جمهور العلماء. ولا شك انه لا ينبغي للانسان ان يخل بها، فان اخل بها فانه علي خطر من امرين؛ الامر الاول: الاثم، والامر الثاني: الا تصح صلاته، ولهذا كان بعض السلف يامر باعاده الصلاه علي من لم يتعوذ بالله منها. وسبق لنا ان المءلف يقول بعد ذلك: (يدعو بما ورد) ، فقوله: (بما ورد) (ما) اسم موصول يشمل كل الوارد. ولكن ليس مراده ان كل دعاء ورد في السنه يدعي به هنا، وانما مراده ان يدعو بما ورد الدعاء به في هذا المكان، ومنه ما سبق: «اللهم اعني علي ذكرك، وعلي شكرك، وعلي حسن عبادتك» ، ومنه ما علمه النبي صلي الله عليه وسلم ابا بكر رضي الله عنه حين قال: يا رسول الله، علمني دعاء ادعو به في صلاتي، قال: «قل: اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك، وارحمني؛ انك انت الغفور الرحيم» ، ولكن لو دعا بدعاء غير ذلك فانه يجوز. لكن ظاهر كلام المءلف انه لا بد ان يكون الدعاء واردا، ولكن هل مراده واردا باعتبار الجنس، او باعتبار النوع والعين؟ فيه احتمال؛ يحتمل انه يريد بما ورد بعينه، ويحتمل ان يريد بما ورد بجنسه، والذي ورد الدعاء بجنسه في الصلاه هو ما يتعلق بامر الاخره، واذا قلنا بهذا الاحتمال صار معني كلام المءلف ان يدعو بدعاء يتعلق بامور الاخره، سواء ورد هذا الدعاء بعينه ام لم يرد، وان قلنا بالاحتمال الاول؛ بما ورد بعينه، صار يتقيد بما ورد بعينه في هذا الموضع. لكن الاحتمال الاول اشمل؛ ان يدعو بما ورد باعتبار الجنس، وهو ما يتعلق بامور الاخره، فيدعو بما يتعلق بامور الاخره بما شاء. ولكن هاهنا مساله؛ وهي انه ينبغي المحافظه اولا علي الوارد في هذا المكان بعينه، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء. وظاهر كلام المءلف انه لا يدعو بغير ما ورد، سواء قلنا: ان المراد ما ورد بجنسه او بعينه، فلا يدعو بشيء من امور الدنيا، مثل ان يقول: اللهم ارزقني بيتا واسعا، اللهم ارزقني زوجه جميله، اللهم ارزقني مالا كثيرا، اللهم ارزقني سياره مريحه، اللهم ارزقني ثوبا شتويا في ايام الشتاء، صيفيا في ايام الصيف، وما اشبه ذلك؛ لان هذا يتعلق بامور الدنيا. حتي قال الفقهاء رحمهم الله: لو دعا بشيء مما يتعلق بامور الدنيا بطلت صلاته، لكن هذا قول ضعيف بلا شك. والصحيح انه لا باس ان يدعو بشيء يتعلق بامور الدنيا، وذلك لان الدعاء عباده، وليس للانسان ملجا الا الله، واذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» ، ويقول: «اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم» ، ويقول في حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» . والانسان لا يجد نفسه مقبلا تمام الاقبال علي الله الا وهو يصلي، فكيف نقول: لا تسال الله وانت تصلي شيءا تحتاجه في امور دنياك! هذا بعيد جدا. وقد جاء في الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام: «ليسال احدكم ربه حتي شسع نعله» ، وشسع النعل يتعلق بامور الدنيا. فالصواب بلا شك انه يدعو بعد التشهد بما شاء من خير الدنيا والاخره، واجمع ما يدعي به في ذلك: {ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار} [البقره: ٢٠١]، فان هذه جامعه لخير الدنيا والاخره. قولنا: انه يدعو علي القول الراجح بما شاء، هل يجوز الدعاء لمعين، بان يقول: اللهم اجز فلانا عني خيرا، او: اللهم اغفر لفلان؟ الجواب: نعم يجوز؛ لان هذا دعاء، واذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم ثبت عنه انه دعا علي قوم معينين، ودعا لقوم معينين؛ فدعا للمستضعفين في مكه، ودعا علي الطغاه في مكه، لكنه نهي عن الدعاء علي الطغاه باللعن، انما دعا صلي الله عليه وسلم لمعين، فيجوز ان تدعو لمعين وانت في صلاتك، سواء كان اباك ام امك ام اخاك، ام اي انسان تحب ان تدعو له. قال: (ويدعو بما ورد) . لكن لو دعا لشخص بصيغه الخطاب فتذكر وهو يصلي، فقال: غفر الله لك يا شيخ الاسلام ابن تيميه. فهل تبطل صلاته؟ الفقهاء يقولون: تبطل؛ لانه اتي بكاف الخطاب، والخطاب لا يجوز في الصلاه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، ولم يستثنوا الا النبي عليه الصلاه والسلام، قالوا: انك تخاطبه: السلام عليك ايها النبي، اما غيره لا تات له بكاف الخطاب مطلقا. ولكن هذا القول في النفس منه شيء، وذلك لانك اذا قلت: غفر الله لك يا فلان، وانت تصلي، فانك لا تشعر بانك تخاطبه ابدا، ولكن تشعر بانك مستحضر له غايه الاستحضار حتي كانه امامك، وقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال حين تفلت عليه الشيطان، قال: «العنك بلعنه الله» ، فخاطبه. فبعضهم يقول: ان هذا الحديث قبل تحريم الكلام، وبعضهم يءوله، ولكن كلا الجوابين فيه نظر. فالذي يظهر ان خطاب الادميين ان تخاطبه، مثلا يمر بك تقول: يا فلان تعال، وين انت رايح؟ هذا كلام ادميين، تبطل به الصلاه ولا ما تبطل؟ تبطل، لكن شخص يستحضر شخصا ميتا، ثم يقول: غفر الله لك يا فلان، في كون هذا من الكلام المبطل للصلاه نظر. ولكن درءا للشبهه بدل ان يقول: غفر الله لك، يقول: اللهم اغفر له، وهذا جاءز بالاتفاق. قال المءلف: (ثم يسلم عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يسار كذلك) . يسلم بعد التشهد والدعاء، يسلم عن يمينه وعن يساره، يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمه الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمه الله. وهذا خطاب: السلام عليكم، لكنه خطاب يخرج به من الصلاه، بخلاف الخطاب الذي يكون في اثناء الصلاه فقد سمعتم القول فيه، اما هذا فهو خطاب يخرج به من الصلاه. علي من يسلم: السلام عليكم؟ طالب: علي الخلاف، انه يسلم علي من (...) لا مثل، قال انه يسلم علي من جنبه بالصفوف، وقيل: انه يسلم علي الملاءكه، وقيل: انه يسلم علي.. الشيخ: يقولون: اذا كان معه جماعه فيسلم عليهم: عليكم، واذا لم يكن معه جماعه فيسلم علي الملاءكه الذين علي يمينه وشماله، يقول: السلام عليكم ورحمه الله. لكن هذا السلام الان اذا سلم الانسان مع الجماعه، هل يجب علي الجماعه ان يردوا عليه؟ لا، وان كان قد روي ابو داود ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسلم عليهم ويسلم بعضهم علي بعض بهذا السلام، لكن الظاهر ان يقال: هذا السلام حاصل من الجميع، فكل واحد يسلم علي الاخر، فاكتفي بسلام الثاني عن الرد؛ السلام عليكم، الثاني يقول: السلام عليكم. هذا هو اقرب ما يقال في رد هذا السلام، والا فلا شك ان المامومين يسلم بعضهم علي بعض بهذا، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما كانوا يرفعون ايديهم يومءون بها، قال: «ما لي اراكم تومءون بايديكم كانها اذناب خيل شمس؟ انما كان يكفي احدكم ان يقول: السلام عليكم، من علي يمينه، ومن علي شماله: السلام عليكم» . وهذا يدل علي ان هذا السلام يقصد به السلام علي من بجانبه، لكنه لما كان كل واحد يسلم علي الثاني اكتفي بهذا عن الرد. قال: (السلام عليكم ورحمه الله) ، سبق شرحها في التشهد، السلام عليك ايها النبي ورحمه الله. قال: (وعن يساره كذلك) يقول: السلام عليكم ورحمه الله، وهاهنا بحث في السلام: اولا: لو قال: سلام عليكم، بدون (ال)، هل يجزء؟ الجواب: نعم، لكن السنه ان يكون بـ(ال)؛ لان هذا هو الذي جاء به الحديث، فيقول: السلام عليكم. الثاني: لو جاء بالافراد، قال: السلام عليك ورحمه الله، فانه لا يجزء؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، ولوجود الفرق بين الافراد وبين الجمع. ولو قال: السلام عليكم، فقط، فهل يجزء؟ فيه خلاف بين العلماء؛ منهم من قال: لا يجزء، ومنهم من قال: يجزء؛ لانه قد ورد في حديث رواه النساءي اشرت اليه قبل قليل: «ان يقول احدكم من علي يمينه وعلي شماله: السلام عليكم» ، بدون ذكر: (ورحمه الله)، وعلي هذا فيكون قوله: (ورحمه الله) سنه، وليس بواجب. ومنها -من البحث في السلام-: هل يزيد علي ذلك فيقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته؟ هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: الافضل الا يزيد، وهو المشهور من مذهب الامام احمد، الا يزيد علي قوله: ورحمه الله، لا في التسليمه الاولي، ولا في التسليمه الثانيه. وذهب بعض اهل العلم الي انه يزيد في التسليمه الاولي: (وبركاته)، دون الثانيه، فيقول في الاولي: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وفي الثانيه: السلام عليكم، فقط؛ لحديث اخرجه ابو داود، قال الحافظ ابن حجر: ان اسناده صحيح. ومنها -اي من البحث في السلام-: لو اقتصر علي تسليمه واحده، فهل يجزء؟ هذا ايضا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من يقول: يجزء؛ لحديث عاءشه: وكان يختم الصلاه بالتسليم. وهذا لفظ مطلق يصدق بواحده. ومنهم من قال: لا يجزء؛ وان (ال) في التسليم للعهد الذهني، اي: بالتسليم بالمعهود، وهو السلام عليكم ورحمه الله، من اليمين، والسلام عليكم ورحمه الله، من اليسار. واستدلوا لذلك بقوله في الحديث الذي رواه النساءي اشرنا اليه قبل قليل: «انما كان يكفي احدكم ان يقول: السلام عليكم، من علي يمينه ومن علي شماله» ، وقالوا: ان ما دون الكفايه لا يكون مجزءا ولا جاءزا؛ لانه قال: يكفيك كذا، معناه ما دونه لا يكفي، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابله، وانه لا بد من التسليمتين، ولا يجوز ان يخل بهما. واستدلوا ايضا بمحافظه النبي صلي الله عليه وسلم علي التسليمتين، وقالوا: ان محافظته عليهما حضرا وسفرا، في حضور البوادي، والاعراب، والعالم، والجاهل، يدل علي انه لا بد منهما، ويرشح ذلك قوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . وقال بعض اهل العلم: تجزء واحده في النفل دون الفرض؛ لانه ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام انه سلم في الوتر تسليمه واحده تلقاء وجهه، وقالوا: ان النفل قد يخفف فيه ما لا يخفف في الفرض، وعلي هذا فتجزء التسليمه الواحده في النفل دون الفرض. فهذه اقوال ثلاثه؛ هل لا بد من التسليمتين في الفرض والنفل، كما هو المشهور من المذهب، او تجزء تسليمه واحده في الفرض والنفل، او تجزء تسليمه واحده في النفل دون الفرض؟ علي كل حال الاحتياط من الاقوال الثالثه هو ان يسلم مرتين؛ لانه اذا سلم مرتين لم يقل احد من اهل العلم: ان صلاتك باطله، ولو سلم مره واحده لقال له: من اهل العلم من يقول: ان صلاتك باطله. ومن المعلوم ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بالاحتياط فيما لم يتضح فيه الدليل، فقال عليه الصلاه والسلام: «الحلال بين والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات، فمن اتقي الشبهات استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» . وقال عليه الصلاه والسلام: «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» ، وانت اذا اتيت بالتسليمه الثانيه فقد اتيت بذكر تتقرب به الي الله عز وجل، وتسلم به من ان يقال: ان صلاتك باطله. علي ان الذين قالوا بوجوب التسليمتين في الفرض والنفل قالوا: ان فعل الرسول عليه الصلاه والسلام قضيه عين تحتمل النسيان او غير ذلك، فلا يقدم هذا الفعل علي القول الذي قال: انما كان يكفي احدكم ان يقول كذا. ولكن هذا الاحتمال فيه نظر؛ لان الاصل في فعل الرسول صلي الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان، ولا سيما انه سلم واحده تلقاء وجهه علي خلاف العاده، مما يدل علي انه ارادها قصدا، لكن كما قلت: الاحتياط ان يسلم مرتين في الفرض والنفل. قال: (وان كان في ثلاثيه او رباعيه نهض مكبرا بعد التشهد الاول) . (ان كان في ثلاثيه او رباعيه) ثلاثيه مثل المغرب، رباعيه كالظهر والعصر والعشاء. (نهض مكبرا) ، (مكبرا) حال من فاعل (نهض)، تدل علي انه يكون التكبير في حال النهوض، وهو كذلك؛ لان جميع التكبيرات ما عدا تكبيره الاحرام كلها محلها ما بين الركنين، فيكون مكبرا حال النهوض. قال: (نهض مكبرا بعد التشهد الاول) ، والتشهد الاول ينتهي عند قوله: اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وظاهر كلام المءلف انه لا يرفع يديه؛ لانه لم يقل: ويرفع يديه، وهذا هو المشهور من المذهب؛ انه لا يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول؛ لان مواضع رفع اليدين علي المذهب ثلاثه فقط: عند تكبيره الاحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه. ولكن الصحيح انه يرفع يديه؛ لانه صح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلي الله عليه وسلم. وعلي هذا القول فالقول الراجح في هذه المساله انه يرفع يديه اذا قام من التشهد الاول ، ولانه انتقال من نوع الي نوع اخر في الصلاه، فان الركعتين الاوليين يشرع فيهما ما لا يشرع في الركعتين الاخريين، فلما كان هذا انتقال من نوع الي نوع صار من الحكمه ان يميز هذا الانتقال بالرفع، كانه صلاه جديده، وان لم تكن جديده لكنها لتميزها عن الركعتين الاوليين صار يرفع. ولكن متي يكون الرفع؟ يكون الرفع اذا قام؛ لان لفظ الحديث: يكبر حين يقوم ، وليس يرفع وهو جالس ثم ينهض؛ لان هذا الرفع مع التكبير، والتكبير لا يكون الا بعد النهوض، يعني في حال النهوض، وعليه فيكون التكبير اذا قام؛ لان لفظ الحديث: يكبر حين يقوم ، يكبر حين يقوم من الركعتين بعد الجلوس، ومعلوم ان كلمه (حين يقوم) ليس معناها: حين ينهض؛ اذ ان بينهما فرقا، فمن توهم انه يرفع وهو جالس، فليصحح وهمه، بل الرفع يكون اذا انتهي قاءما. يقول رحمه الله: (وصلي ما بقي كالثانيه بالحمد فقط) ، وصلي ما بقي كالثانيه، ايش الثانيه؟ اي كالركعه الثانيه، يعني: فليس فيه تكبيره احرام، ولا استفتاح، ولا تعوذ، ولا تجديد نيه. طالب: ولا قراءه سوره؟ الشيخ: لا؛ لانه قال: (كالثانيه) ، لكن قال: (بالحمد) ، هذا اللي اخرج قراءه السوره، قال: (بالحمد فقط) . تمتاز الركعتان هاتان عن الاوليين انه يقتصر فيهما علي الحمد، وانه يسر فيهما بالقراءه، حتي في الصلاه الجهريه يسر فيهما بالقراءه، فهما ركعتان من نوع جديد. وقول المءلف: (بالحمد فقط) ، يعني: لا يزيد، وهذا هو مقتضي حديث ابي قتاده رضي الله عنه الثابت في الصحيحين، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين الاخريين بفاتحه الكتاب فقط، ولكن في حديث ابي سعيد الخدري ما يدل علي ان الركعتين الاخريين يقرا فيهما؛ لانه ذكر ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا في الركعتين الاوليين بسوره، ولا يطول الاولي علي الثانيه، ويقرا في الركعتين الاخريين بنصف ذلك. وهذا يدل -اعني حديث ابي سعيد الخدري- علي انه جعل الركعتين الاوليين سواء، والركعتين الاخريين سواء. لكن بعض العلماء رجح حديث ابي قتاده؛ لانه متفق عليه، وحديث ابي سعيد في مسلم، ولان حديث ابي قتاده جزم به الراوي، واما حديث ابي سعيد فقال: حزرنا قيامه، اي: خرصناه وقدرناه، وفرق بين من يجزم بالشيء وبين من يخرصه ويقدره. ولكن الذي يظهر ان امكان الجمع حاصل، يعني انه يمكن الجمع بين الحديثين، فيقال: ان الرسول صلي الله عليه وسلم احيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي سعيد، واحيانا يفعل ما يدل عليه حديث ابي قتاده؛ لان الصلاه -كما تعلمون- ليست واحده حتي نقول: فيه تعارض، كل يوم يصلي الرسول صلي الله عليه وسلم خمس مرات، واذا امكن الجمع وجب الرجوع اليه قبل ان نقول بالنسخ، وقبل ان نقول بالترجيح. قال: (بالحمد فقط، ثم يجلس في تشهده الاخير متوركا) ، يجلس متي؟ اذا اتي بما بقي؛ اما ركعه ان كان في ثلاثيه، او ركعتين اذا كان في رباعيه، يجلس في تشهده الاخير متوركا. وكيفيه التورك: ان يخرج الرجل اليسري من الجانب الايمن، ويجلس علي مقعدته علي الارض، وتكون الرجل اليمني منصوبه، الرجل اليمني منصوبه، والثانيه مفروشه، لكنها خارجه من الجانب الايمن، وهذه احدي صفات التورك. الصفه الثانيه: ان يفرش القدمين جميعا، ويخرجهما من الجانب الايمن. والصفه الثالثه: ان يفرش اليمني، ويدخل اليسري بين الفخذ والساق، بين فخذ اليمني وساقها. كل هذه وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم في صفه التورك، وعلي هذا فنقول: ينبغي ان يفعل الانسان هذا مره، وهذا مره، بناء علي القاعده التي قعدها اهل العلم، وهي ان العبادات الوارده علي وجوه متنوعه ينبغي ان يفعلها مره هكذا ومره هكذا؛ للفواءد الثلاث الذي ذكرناها من قبل، نعيدها الان. طالب: اولا: احياء السنه. الشيخ: نعم، احياء السنه، الثاني؟ طالب: تستحضر القلب. الشيخ: ان هذا اقوي لاستحضاره. طالب: اتباع السنه. الشيخ: كيف اتباع؟ طالب: احياء السنه واتباعها. الشيخ: اتباع السنه؛ لانه يفعل هذا وهذا. علي كل حال فيها فواءد، ولا شك انها اشد في الاتباع مما اذا اقتصر علي شيء واحد، ولكن هاهنا مساله، وهي انه يجب علي الانسان اذا اراد ان يفعل هذه العبادات المتنوعه ان يكون علي يقين منها، فان شك رجع الي ما يتيقنه، احيانا ينسي الانسان، مثلا: حديث ابن عباس في التشهد، وحديث ابن مسعود، بينهما بعض الاختلاف، احيانا ينسي الانسان ما جاء في حديث ابن عباس، فماذا يصنع؟ هل يخبط في الحديث، ولا يقتصر علي اللي هو يعلم؟ يقتصر علي الذي يعلم، كما قلنا في قراءات في القران الكريم، القراءات التي يقرا بها في القران اذا كنت حافظا لها مجيدا لها متقنا لها فالافضل ان تقرا بهذا مره، وبهذا مره، ما لم يكن بحضره العوام، واما اذا كنت غير مجيد لها فانك تقتصر علي ما تعلم؛ لءلا تخبط في القران، وهكذا ايضا العبادات. قال: (والمراه مثله) ، المراه مثله في ايش؟ في كل ما تقدم، حتي في رفع اليدين، فترفع يديها، وتجافي عضديها عن جنبيها في الركوع، لكن تضم نفسها في الركوع والسجود، وتسدل رجليها في جانب يمينها. تختلف المراه عن الرجل في بعض الاشياء، وما دام عندكم اسءله نءجلها ان شاء الله. طالب: (...) الحديث، وبعدين قالوا فيه (...) وبركاته، ما الراجح؟ الشيخ: اي، زياده (وبركاته) في التسليمه الاولي فقط. طالب: الاحسن الواحد يقتصر علي السلام عليكم ورحمه الله. الشيخ: اما بالنسبه عند العامه فالافضل ان يقتصر عليها، وفي نفسه لا باس انه يتمها. طالب: طيب لو قال: السلام عليكم ورحمه الله، ثم قال: وبركاته، بينه وبين نفسه. الشيخ: ما فيه مانع، طيبه. طالب: قلنا في دروس سابقه: انه يسن ان يجعل {ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه} اخر كلامه اخر دعاءه؛ لادله وارده، لكن يا شيخ فيه دليل ورد عن الرسول صلي الله عليه وسلم، يقول علي: كان يقولها ما بين التشهد والتسليم اخر شيء. الشيخ: اللي هي ربنا اتنا؟ الطالب: لا، اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت، وما اسررت وما اعلنت. الشيخ: اي، لكن لا يمنع ان يقول غيرها، كان يقول هذه، ولا يمنع ان يقول.. الطالب: (...) دليل. الشيخ: اقول: ما يمنع ان يقول غيرها، اما لو قال: ولم يقل سواها، صح. طالب: شيخ، قلنا: العله في قول: السلام عليكم ورحمه الله، ان الكاف هنا للخطاب، وقلنا: ان هذه خروج من الصلاه، ما يكون فيه دليل (...)؟ الشيخ: لا، ما فيه دليل؛ لان حديث عاءشه صريح: يختمها بالتسليم. الطالب: كله ذكر. الشيخ: بالتسليم، التسليم ذكر، تجعل الضرطه مثل الذكر؟ ما احد يقول هذا، ان قالها احد ما هو بصحيح. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، قلنا: ان قال المصلي: سلام عليكم ورحمه الله، فان ذلك يجزء. الشيخ: نعم. الطالب: لكن نحن قلنا في تفسيرها: انه كالتفسير الذي قلناه في (السلام عليك ايها النبي)، ومن التفسير في قولنا: السلام عليك ايها النبي، ان السلام اسم الله عز وجل. الشيخ: اي، لكن هذا ضعيف، ضعفنا هذا القول. طالب: قال الفقهاء عفا الله عنهم: يبدا بالسلام مع بدء التفاته. الشيخ: هذا هو الظاهر، الظاهر انه يبدا مع بدء حتي يكون الكاف في (السلام عليكم) في حال انتهاء او توسط الالتفات. طالب: ما بيلتفت بعد ما يسلم. الشيخ: لا، معها، اما بعض الناس يقول: السلام عليكم، السلام وهو مستقبل القبله، هذا استحبه بعض الفقهاء، لكن ما له اصل، بعضهم قال: لا يلتفت الا حين ياتي بكاف الخطاب، لكن ظاهر السنه خلاف ذلك، انه يلتفت من حين يبدا بالسلام. طالب: جزاكم الله خيرا، ما ورد الاستعاذه من فتنه الماثم والمغرم؟ الشيخ: بلي، بس ما فيها امر. طالب: شيخ، اذا كان المصلي في نفل، ثم سلم وكان بجواره واحد، هل يجب عليه الرد؟ الشيخ: لا، ما يرد. طالب: هل لا بد انه ينوي الخروج من الصلاه حين السلام؟ الشيخ: كيف؟ طالب: يعني يسلم هكذا، او نقول: لا بد ان تنوي تخرج من الصلاه؟ الشيخ: يعني لو سلم يريد السلام ما هو بالخروج يعني؟ طالب: الفقهاء يقولون: لا بد ينوي بالسلام هذا الخروج من الصلاه. الشيخ: علي سبيل السنيه يعني، لكن هذا معروف، ما احد يسلم من صلاته الا يريد هذا. طالب: هل لا بد ان يلتفت يعني (...) او يلتفت التفاتا يسيرا؟ الشيخ: لا، يلتفت حتي يري بياض خده، لكن كونه يلتفت بكل بدنه لا، يلتفت براسه فقط. طالب: جزاكم الله خيرا، قلنا: عندما تقول: سلام عليكم، ان هذا يحزء لكن مخالف للسنه؟ الشيخ: لكن السنه ان يكون بـ(ال). طالب: اي نعم، وقلنا يا شيخ: السلام عليك، هذا لا يجزء؛ لان حديث عاءشه: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، وحديث: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وايضا يا شيخ الصيغه الاولي مخالفه؟ الشيخ: اي، لكن بينهما فرق؟ الثانيه: عليك وعليكم، تنقل الكلام من المخاطبين الي مخاطب واحد، لكن هذاك في تعريف السلام وتنكيره، وقد ورد هذا وهذا، {قالوا سلاما قال سلام قوم منكرون} [الذاريات: ٢٥]. طالب: شيخ، اذا التفت علي اليسار، يعني يلتفت علي اليمين السلام، ولكن نسي ان يقول: السلام، تذكر انها وجبت علي اليسار، يجزء؟ الشيخ: يعني بس هو التفت ولا سلم ثم سلم؟ طالب: ثم سلم علي شماله. الشيخ: لا، اذا ذكر يلتفت يمينا، بسيطه اداره راسه. طالب: شيخ، قلتم في التشهد يا شيخ: ان التشهد الاول ينتهي عند لفظ الشهاده، وفي حديث عاءشه رضي الله عنها وصف صلاه النبي صلي الله عليه وسلم، صلاه الليل، صلي تسع ركعات، وجلس في الثامنه التي ليس فيها سلام، تشهد وقال وصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم، كيف نخرج من الاشكال يا شيخ؟ الشيخ: هذا في الوتر، يعني صلي ثماني ركعات، وجلس في الثامنه، فحمد الله واثني عليه، ما ادري عن صلاه النبي، لكن هذا في الوتر. طالب: شيخ ثبت في.. الشيخ: لا، ما هو ثبت في النفل، ثبوته له احكام خاصه، ولذلك تسرد فيه الثماني ركعات، بل تسع ركعات، وخمس ركعات، وسبع ركعات، وغيره ما يفعل. طالب: اقول: بعض الناس يسلم عن يمينه، ثم يستقبل القبله يعني قليلا، ثم يسلم عن يساره، يعني يقول: السلام عليكم ورحمه الله، هكذا، ثم يسلم عن يساره، فهل هذا له اصل؟ الشيخ: لا، ما اعلم له اصلا، يعني يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، كذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما له اصل هذا. طالب: في قوله: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، في الصفتين ولا في مره واحده. الشيخ: في الاولي فقط، علي اليمين فقط. *** الطالب: قال رحمه الله تعالي: والمراه مثله، لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها. فصل ويكره في الصلاه التفاته، ورفع بصره الي السماء، وتغميض عينيه، واقعاءه، وافتراشه ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره، وتروحه، وفرقعه اصابعه وتشبيكها، وان يكون حاقنا، او بحضره طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحه. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف رحمه الله تعالي: (وان كان في ثلاثيه او رباعيه) الي اخره، فيه مناقشه هنا. طالب: من قبل. الشيخ: قال المءلف: (ويدعو بما ورد) ، قوله: (بما ورد) ، ذكرنا انه ينبغي ان تبدل هذه العباره بماذا؟ طالب: بما احب. الشيخ: بما احب، لماذا؟ الطالب: لان النبي صلي الله عليه وسلم ورد عنه في الحديث: «ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه او ما شاء» . الشيخ: حديث ابن مسعود لما ذكر التشهد قال: «ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه» ، او قال: «ما شاء» . ما الذي يستفاد من هذه الجمله؟ ان الدعاء يكون قبل السلام او بعد السلام؟ طالب: قبل السلام. الشيخ: قبل السلام، كذا؟ ما رايك فيمن اعتادوا ان يدعوا بعد الصلاه، اما في النافله او في الفريضه؟ هذه اظن ما تكلمنا عليها؟ طالب: ما ذكرناها. الشيخ: ما تكلمنا عليها، ما يخالف، نتكلم عليها ان شاء الله. يقول المءلف: (يقول عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمه الله) ، علي من يسلم اذا كان منفردا؟ طالب: علي الملاءكه. الشيخ: علي الملاءكه، واذا كان مع الامام؟ طالب: كذلك، واللي جنبه بعد، يسلم عليه. الشيخ: وعلي من عنده من المامومين، والامام يسلم علي من معه من المصلين، ولهذا كل منهم يلتفت عن يمينه وشماله. قال المءلف: (اذا كان في ثلاثيه او رباعيه نهض) ، كيف نهوضه؟ طالب: نهض علي صدور قدميه. الشيخ: علي صدور قدميه، معتمدا علي ركبتيه. الطالب: ان سهل. الشيخ: ان سهل ذلك، فان لم يسهل؟ طالب: فانه يعتمد علي الارض؛ للحديث (...) ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا قام في وتر من صلاته يعتمد بيديه علي الارض. الشيخ: او مالك بن الحويرث. الطالب: نعم. الشيخ: مالك بن الحويرث. اذن اذا لم يسهل يقوم معتمدا علي يديه بعد ان يجلس قليلا، كذا؟ طالب: او وهو جالس. الشيخ: او وهو جالس؛ لانه في التشهد، اي نعم. ظاهر كلام المءلف انه يرفع يديه او لا يرفع؟ طالب: انه لا يرفع، وهو المذهب. الشيخ: والقول الثاني في المساله؟ الطالب: انه يرفع؛ لحديث ابن عمر. الشيخ: انه يرفع؛ لحديث ابن عمر، وهو الصحيح. يقول المءلف: انه بعد التشهد الاول يقرا مع الفاتحه كم سوره؟ طالب: يقرا الفاتحه فقط. الشيخ: الفاتحه فقط؟ الطالب: نعم، في الركعه الثالثه يقرا الفاتحه فقط. الشيخ: في الثالثه والرابعه الفاتحه فقط. هل ذكرنا نحن في هذا شيءا؟ الطالب: نعم، ذكرنا حديث ابي سعيد، ورد ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقرا.. الشيخ: ورد ما ظاهره انه كان يقرا في الركعتين الاخريين نصف ما يقرا في الركعتين الاوليين. وفي حديث ابي قتاده؟ الطالب: كان يقرا الحمد فقط. الشيخ: الحمد فقط، هل هذا من باب اختلاف التنوع، او اختلاف التضاد، وحينءذ نلجا الي الترجيح؟ طالب: لا، قلنا يا شيخ: انه من باب اختلاف التنوع، ويمكن الجمع، فنفعل هذا تاره، نقرا بالحمد فقط، ونقرا بسوره قصيره تاره اخري. الشيخ: اي، كذا يا جماعه. طلبه: نعم. الشيخ: وفيه قول ثان؟ طالب: والثاني انه يرجح حديث ابي قتاده انه هو الراجح؛ لانه متيقن، اما حديث ابي سعيد فهو فيه تخمين و.. الشيخ: يقول: حزرنا. الطالب: حزرنا، نعم. الشيخ: هذا وجه، وجه ثان للترجيح؟ الطالب: وجه ثان للترجيح ان حديث ابي قتاده هو الراجح. الشيخ: وجه الترجيح هو الراجح؟ هذا الحكم. الطالب: قال: لانه نص علي قراءه الفاتحه. الشيخ: سلامك، هذا هو الوجه الاول اللي انت قلت. طالب: انه يا شيخ في الصحيحين حديث ابي قتاده، بينما حديث ابي سعيد في صحيح مسلم فقط. الشيخ: احسنت. طالب: (...) علي التقسيم، ربما يكون اولي، فيدل علي ان كل قسم ذكر ما يختص (...). الشيخ: كيف التقسيم؟ طالب: يعني يقال: انه كان يفعل في ركعتين كذا وكذا، وفي الركعتين الثانيتين كذا وكذا، فقسم الصلاه، وذكر في كل قسم ما كان يفعله. الشيخ: اي، وهذا كيف القسم، حتي حديث ابي سعيد مقسم. حديث ابي سعيد ظاهره ان قراءه الركعتين الاوليين سواء؟ طالب: والاخريين سواء. الشيخ: سواء، يكون اطولها الركعتين في الظهر الاوليين، ثم الركعتين الاخريين، ثم العصر اقل من الاخريين، ثم الركعتين الاخريين في العصر اقل، فتكون درجات. يقول المءلف: انه يجلس في التشهد الاخير، كيف التورك؟ طالب: له ثلاث صور. الشيخ: له ثلاث صور. الطالب: الاولي انه يخرج رجله اليسري من تحت ساقه الايمن وينصب اليمني. الشيخ: هذه واحده، يخرج اليسري من الجانب الايمن من تحت الساق وينصب اليمني. الطالب: الحاله الثانيه انه يفرش القدمين جميعا ويجعلهما في جهه اليمين، والصوره الثالثه ان يجعل رجله اليسري بين فخذه وساقه الايمن. الشيخ: واليمني مفروشه. الطالب: واليمني منصوبه. الشيخ: لا، مفروشه، منصوبه صعب جدا. طالب: (...). الشيخ: لا، هذه اهون. التورك هل هو في كل تشهد يعقبه سلام ام ماذا؟ طالب: لا، التورك في الصلاه الرباعيه فقط. الشيخ: دون الثلاثيه. الطالب: الصلاه الرباعيه والثلاثيه دون الثناءيه، يعني في كل صلاه يعقبها تشهد اول وتشهد ثان. الشيخ: يعني في كل صلاه فيها تشهدان يكون التشهد الاخير. الطالب: نعم. الشيخ: صح. *** مساله الدعاء، المءلف رحمه الله يقول: (يدعو بما احب) وهذا هو الذي دل عليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «ثم ليتخير من الدعاء ما شاء» ، وبناء علي ذلك، اذا سالنا ساءل: هل ادعو بعد السلام او قبل السلام؟ قلنا له: ادع قبل السلام؛ لان هذا هو الذي ارشد اليه النبي صلي الله عليه وسلم، ولانك ما دمت في الصلاه فانك تناجي ربك، واذا سلمت انصرفت، وكونك تدعو في الحال التي تناجي فيها ربك خير من كونك تدعو بعد الانصراف. وهذا ترجيح نظري، واما ما يفعله بعض الناس من كونهم اذا سلموا دعوا في الفريضه، او في النافله، فهذا لا اصل له، ولم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم فيما نعلم الا حين وضع كفار قريش سلا الناقه عليه وهو ساجد، فانه لما سلم رفع يديه يدعو عليهم. وهذا قد يقال: انه فعل ذلك لمناسبه، وهي تخويفهم؛ لانه لو دعا وهو يصلي ما علموا بذلك، فاذا دعا بعد الصلاه ورفع يديه فلا شك ان في هذا تخويفا لهم، فيكون هذا له مناسبه. كذلك ايضا بعض الناس اذا فرغ من صلاه الفريضه دعا، واستدل بقول النبي صلي الله عليه وسلم حين سءل: اي الدعاء اسمع؟ يعني: اقرب اجابه، قال صلي الله عليه وسلم: «جوف الليل، وادبار الصلوات المكتوبه» ، قالوا: والادبار تكون بعد؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاه ثلاثا وثلاثين» ، ومعلوم ان هذا لا يقال الا بعد السلام، فيكون قوله: «ادبار الصلوات المكتوبه» اي: بعد السلام. فنقول: هذا الفهم للحديث غير متعين، بل يجب ان يحمل علي ان المراد بالادبار اخر الصلوات، بدليل حديث ابن مسعود، حيث امر النبي صلي الله عليه وسلم بالدعاء بعد التشهد، والسنه يفسر بعضها بعضا، اما ادبار الصلوات فقد ارشد الله سبحانه وتعالي عباده الي ان يذكروا الله بعدها، فقال: {فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله} ، وليس فيه الامر بالدعاء. وعلي هذا فنقول: ما ورد مقيدا بدبر الصلاه، فان كان ذكرا فهو بعد السلام، وان كان دعاء فهو قبل السلام، والدعاء ادبار الصلوات يكون قبل السلام. فان قال قاءل: ان دبر الشيء بعده، كما في الحديث: ان رجلا اعتق غلاما له عن دبر ، اي: بعد موته؟ فالجواب: ان الدبر ما كان الشيء مستدبرا له، وقد يكون منه، وقد لا يكون منه، والذي يعين كونه منه او ليس منه القراءن والسياق، ولهذا يقال: دبر الحيوان، وهو منه، اخره، فكذلك الدبر يفسر في كل موضع بما تقتضيه الحال والسياق. بقي علينا ان نقول: المحافظه علي الدعاء بعد النافله كما يفعله عوامنا، يحافظون محافظه شديده علي الدعاء بعد النافله، حتي ان بعضهم يري انه ان لم يكن من السنن فهو من الواجبات. حتي اننا نري بعضهم اذا اقيمت الصلاه وهو يسلم من النافله قبل ان يقوم ليصلي الفريضه يرفع يديه هكذا، وتشك هل دعا ولا ما دعا، يرفع يديه ثم يمسح وجهه، ثم يمسح بعضها ببعض، ثم يقوم يصلي، يمكن ما دعا، لكن يلازمون علي هذا ظنا منهم انه امر واجب، او قريب من الوجوب، فهذا لا شك انه لا اصل له، ولا احد من اهل العلم قاله. ولهذا ينبغي لطلبه العلم ان ينبهوا الناس، ولكن بالرفق؛ لان العامه اذا انكر عليهم شيء اعتادوه نفروا، فاذا اتوا بالحكمه واللين هبطوا وقبلوا، ولذلك ما اكثر الذين يسالون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاه النافله؟! فيظنون ان الحكم معلق برفع اليدين، والحكم ما هو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء، سواء رفعت ام لم ترفع. نقول: ما دمت تريد ان تدعو الله ادع الله قبل ان تسلم، هذا هو المشروع، هذا هو تعليقنا علي قوله: (ويدعو بما ورد) . وسبق لنا ان الدعاء لو قال: بما احب، لكان احسن؛ لاجل يشمل الدعاء بالوارد وغيره؛ لان الانسان يدعو بما شاء، حتي في امور الدنيا علي القول الراجح فان له ان يدعو الله تعالي بشيء من امور الدنيا، ولا حرج عليه . *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (والمراه مثله)، (مثله) اي: مثل الرجل، المراه مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟ نعم، الدليل عدم الدليل علي التفريق بين المراه والرجل، وعلي هذا فاذا قال لنا قاءل: ما الدليل علي ان المراه تصلي كما يصلي الرجل؟ نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل علي انها لا تصلي كصلاه الرجل، والاصل في النساء انهن كالرجال في الاحكام، كما ان الاصل في الرجال انهم كالنساء في الاحكام. "},{"Id":1715,"Name":"02 كتاب الصلاة 25","Sort":47,"Version":0,"LessonText":"

بقي علينا أن نقول: المحافظة على الدعاء بعد النافلة كما يفعله عوامنا؛ يحافظون محافظةً شديدةً على الدعاء بعد النافلة؛ حتى إن بعضهم يرى أنه إن لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتى إننا نرى بعضهم إذا أقيمت الصلاة وهو يُسَلِّم من النافلة قبل أن يقوم ليصلي الفريضة يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولَّا ما دعا؛ يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضها في بعض ثم يقوم يصلي، يمكن أنه ما دعا، لكن يلازمون على هذا ظنًّا منهم أنه أمر واجب أو قريب من الوجوب، فهذا لا شك أنه لا أصل له، ولا أحد من أهل العلم قاله؛ ولهذا ينبغي لطلبة العلم أن يُنَبِّهوا الناس ولكن بالرفق؛ لأن العامة إذا أُنكِر عليهم شيئًا اعتادوه نفروا، فإذا أوتوا بالحكمة واللين هبطوا وقَبِلوا.
ولذلك ما أكثر الذين يسألون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاة النافلة؟ فيظنون أن الحكم معلق بأيش؟ برفع اليدين، الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء، سواء رُفِعَت أم لم تُرْفَع.
نقول: ما دمت تريد أن تدعوَ الله ادع الله قَبْلَ أن تُسَلِّم، هذا هو المشهور، هذا هو تعليقنا على قوله: (ويدعو بما وَرَد).
وسبق لنا أن الدعاء لو قال: (بما أحب) لكان أحسن؛ لأجل أن يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لأن الإنسان يدعو بما شاء، حتى في أمور الدنيا على القول الراجح فإن له أن يدعو الله تعالى بشيء من أمور الدنيا ولا حرج عليه.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (والمرأة مثلُه) (مثلُه) أي: مثل الرجل، المرأة مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟!
طالب: (...).
الشيخ: نعم، الدليل عدم الدليل على التفريق بين المرأة والرجل.
وعلى هذا فإذا قال لنا قائل: ما الدليل على أن المرأة تُصَلِّي كما يصلي الرجل؟
نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل على أنها لا تصلي كصلاة الرجل، ما هو الدليل؟ والأصل في النساء أنهن كالرجال في الأحكام، كما أن الأصل في الرجال أنهم كالنساء في الأحكام؛ ولهذا مَن قذف رجلًا أُقيم عليه حَدُّ القذف، أو تَرَتَّب عليه حدُّ القذف كما لو قذف امرأة، مع أن الآية في القذف فيمن؟
طلبة: في النساء.
الشيخ: في النساء؛ {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤) إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا} [النور: ٤، ٥]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الموبقات حين عدَّها: «وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ» ، ومن المعلوم أن الرجل مثل المرأة في هذا، ووجه ذلك أن الأصل اشتراك المكلَّفِينَ من رجال ونساء في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، فما قام الدليل على أنه خاصٌّ بالنساء فهو خاص بهن، وما قام الدليل على أنه خاصٌّ بالرجال فهو خاصٌّ بالرجال، فمثلًا الولاياتُ العامة خاصَّة بمَن؟ بالرجال؛ كالإمارة والقضاء وما أشبه ذلك، هذا خاصٌّ بالرجال لا تتولاه النساء أبدًا.
نعم، ربما تتولى المرأة إمارةً صغيرة محدودة؛ كما لو سافرت مع نساء، وصارت أميرتَهن في السفر، وإن كان هذا أمرًا قد لا يقع، لكن لا بأس به، وكمديرة المدرسة مثلًا، وما أشبه ذلك من ولايات النساء، أما أن تكون ذات ولاية على الرجال فهذا ليس من الدين الإسلامي في شيء.
إذن فالأصل اشتراك النساء والرجال في الأحكام إلا ما قام الدليل عليه، حتى في رفع اليدين؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى في رفع اليدين؛ يعني: ترفع يَدَيْها حيث يرفع الرجل، لكن هذا استدراك، والمستدرَك منه قوله: (والمرأة مثله)، استدرك من هذا قوله: (لكن تضُمُّ نفسَها وتسدِل رجلَيْها في جانب يمينها). تضم نفسها في الحال التي يُشْرَع للرجل التجافي، فهي تضم نفسها في حال الركوع يُشرَع للرجل مجافاة العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك، مجافاة العضدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، المرأة لا تجافي.
(تضم نفسها) فإذا سجدت تجعل بطنها على فخذيها، وفخذيها على ساقيها، وإذا ركعت تضم يَدَيْها هكذا على صدرها، ما الدليل؟ ما دمنا نقول: الأصل أن ما ثبت للرجال من أحكام فهو ثابت للنساء إلا بدليل، ما الدليل؟
قالوا: الدليل القواعد العامة في الشريعة الإسلامية، أن المرأة ينبغي لها أن تتستَّر، وضمُّها نفسها أستر لها مما لو جافت، والجواب على هذا من وجهين:
الأول: أن هذه علة لا يمكن أن تقاوم عموم النصوص الدالة على أن المرأة كالرجل في الأحكام؛ لا سيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؛ فإن هذا الخطاب عامٌّ للرجال وللنساء، وهذا الذي ذكروا لا يُقاوِم هذه العمومات.
ثانيًا: أن نقول: هذا ينتقض فيما لو صَلَّت وحدها، والغالب والمشروع للمرأة أن تُصَلِّيَ وحدها في بيتها بدون حضرة الرجال، وحينئذ لا حاجة إلى الانضمام، ما دام لا يشهدها الرجال.
ثالثا: الوجه الثالث نقول: أنتم تقولون: إنها ترفع يديها، وإن كانت المسألة خلافية؛ لأن بعض العلماء يقول: لا ترفع يديها، ورفع اليدين أقرب إلى التكشف من المجافاة، ربما إذا كان عليها ثوب هكذا ورفعته يتبيَّن شيء مستتر بالثوب، ومع ذلك تقولون: إنه يُسَنُّ لها رفع اليدين؛ لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام، فما هو القول الراجح بعد أن عرفنا ضعف هذا القول؟
القول الراجح: أن المرأة تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يَدَيْها وتتجافى، وتَمُدُّ الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود.
ثم استثني المؤلف مسألة أخرى فقال: (وتُسْدِل رجليها في جانب يمينها)، والرجل يُسَنُّ له أيش؟ الافتراش، أو التورُّك، أما هي فتسدِل الرجلين في جانب اليمين في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهُّدين، وهذا أيضًا ليس عليه دليل، لا دليل عليه، بل الدليل يدلُّ على أنها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي التشهُّد الأخير في صلاة ليس فيها إلا تشهُّد واحد، وتتورَّك في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية.
إذن، لا يستثنى من هذا شيء بالنسبة للمرأة، لكن لا شك أن المرأة تخالف الرجل في بعض الأحكام كمسألة السترة مثلًا، سُتْرَة في الثياب يعني، ومسألة القراءة، أن الرجل يجهر في القراءة في الصلاة الجَهْرِيَّة، وهي لا تجهر، السُّنَّة في حقها أن تُسِرَّ.
انتهى المؤلف من الكلام على صفة الصلاة، ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاة؛ لأن الكتاب هذا مختصر، ولكن ينبغي أن نعرف ماذا يقول الإنسان بعد السلام من الصلاة، يقول إذا سلم: أستغفر الله ثلاث مرات ، أي: أطلب من الله المغفرة.
وإنما شُرِع للإنسان سؤال المغفرة بعد أداء هذه العبادة العظيمة؛ لأن هذه العبادة العظيمة جديرة بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يُفرِّط فيها إما بالمشروعات الظاهرة أو بالمشروعات الباطنة؛ ففي المشروعات الباطنة يُفرِّط تفريطًا كثيرًا، وما أكثر الذين يُصَلُّون بظواهرهم لا ببواطنهم، أليس كذلك؟
طلبة: بلى.
الشيخ: في المشروعات الظاهرة أيضًا لا يخلو الإنسان من تقصير أو تجاوز، ربما يُقصِّر في وضع اليدين أو في استواء الرأس مع الظهر في الركوع، أو في التجافي أو في أي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز في الحركات، كما يُشاهَد من بعضهم، يطالع الساعة وهو يصلي، يطلع القلم ويعصره هل فيه حبر ولّا ما فيه حبر، وكذلك أيضًا يفطن لشيء ناسيه ويطلِّعه ويكتبه براحته؛ لأنه ذكره.
والشيطان يُذَكِّرك ما نسيت إذا كنت في الصلاة، وإذا انتهيت من الصلاة أنساك إياه لحين تيجي الصلاة الثانية ثم يُذَكِّرك؛ ولهذا يُذْكَر أن رجلًا جاء لأبي حنيفة وقال: إنه نسي كذا وكذا، وأن المسألة التي نسيها ما هي هينة؛ وديعة كبيرة أو شيء، المهم، قال له: اذهب فصلِّ، فذهب الرجل وصلى فتذكَّر، تذكَّر؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يقول للإنسان في حال صلاته: «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا»؛ فأبو حنيفة رحمه الله استنبط من هذا الحديث أنَّ الصلاة سبب للتذكُّر.
المهم أن الاستغفار بعد السلام له مناسبة عظيمة؛ وهي التقصير في الصلاة، ما يخلو أحد من التقصير، فتسأل الله المغفرة؛ ولهذا استُحِبَّ للإنسان أن يَخْتِم عمله بالاستغفار، وأن يختم عمره بالاستغفار؛ أما العمر فقد قال الله تعالى لرسوله عليه الصلاة والسلام: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا} [النصر: ١ - ٣] قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عمر: لا أفهم منها إلا ما فهمت ، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ أَرَانِي آيةً؛ إِذَا رَأَيْتُهَا فِي أُمَّتِي أَنْ أُسَبِّحَهُ وَأَسْتَغْفِرَهُ {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}» ، جاء ولَّا ما جاء؟ جاء ورآه؛ ولهذا كان يُكْثِر عليه الصلاة والسلام أن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» . ثم يقول بعد الاستغفار: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ» والمناسبة في هذا ظاهرة، كأنك تقول: اللهم أنت السلام، فسلِّم لي صلاتي من الردِّ والرفض؛ لأن الصلاة قد تُقبَل وقد لا تُقْبَل، قد تُلَفُّ ويُضْرَب بها وجهُ صاحبها، والعياذ بالله، وقد تُقبَل، وما أربح الذين يَقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم.
ثم يقول ما ورد من الذكر، والترتيب بعد ذلك بعد الاستغفار واللهم أنت السلام لا أعلم فيه ترتيبًا في السنة، فإذا قَدَّم شيئًا على شيء فلا حرج، المهم أن يحرص على ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير وقد ورد على عدة أوجه:
الوجه الأول: أن يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثًا وثلاثين ويختم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ، فتكون مئة.
الوجه الثاني أن يقول: سبحان الله ثلاثًا وثلاثين، والحمد لله ثلاثًا وثلاثين، والله أكبر أربعًا وثلاثين ، كم تكون الجميع؟
طلبة: مئة.
الشيخ: مئة أيضًا.
والوجه الثالث أن يقول: سبحان الله عشرًا، والحمد لله عشرًا، والله أكبر عشرًا ، تكون الجميع ثلاثين.
والوجه الرابع: أن يقول: «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً» ، تكون الجميع مئة.
هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مرَّ علينا أنه ينبغي للإنسان في العبادات الواردة على وجوه متنوعة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وذكرنا فوائد ذلك.
وينبغي أيضًا أن يقرأ آية الكرسي ؛ لأنه رُوِي فيها أحاديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كانت ضعيفة، لكن إن كانت الأحاديث صحيحة فقد وقعت محلها، وإن لم تكن صحيحة فهي زيادة حِرْزِ للإنسان؛ لأن مما يحفظ الإنسانَ من الشياطين قراءةُ آية الكرسي، وكذلك (قل هو الله أحد)، و(قل أعوذ برب الفلق)، و(قل أعوذ برب الناس)، ومن أراد بسط هذا فليرجع إلى الكتب المؤلَّفة في ذلك مثل كتاب الأذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وهو كتاب مفيد؛ لأنه رحمه الله ذكر فيه فوائد الذكر، ذكر فيه فوق مئة فائدة لذكر الله عز وجل.
[مكروهات الصلاة ]
ثم قال: (فصلٌ: ويُكْرَه في الصلاة التفاتُه). (التفات) نائب فاعل؛ يعني: يُكرَه للمصلي أن يلتفت؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سُئِل عن الالتفات في الصلاة، فقال: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» اختلاس يعني: سرقة ونهب، يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وقال: «إِيَّاكَ وَالالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِي التَّطَوُّعِ» ؛ ولأن الالتفات حركة لا مبرِّر لها، والأصل كراهة الحركات في الصلاة؛ ولأن في الالتفات إعراضًا عن الله عز وجل؛ فإن الله سبحانه وتعالى إذا قام الإنسان يصلي فالله تعالى قِبَلَ وَجْهِهِ؛ ولهذا حَرُم على المصلي أن يَتَنَخَّعَ قِبَل وَجْهِهِ؛ لأنه من سوء الأدب مع الله، ولكن إذا كان لحاجة فلا بأس، فمن الحاجة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حيثُ أرسلَ عينًا تترقب العدو، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي ويلتفت نحو الشِّعب الذي يأتي منه هذا العين، والعين يعني: الجاسوس؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الإنسان إذا أصابه الوَسواس في صلاته أن يَتْفُل عن يساره ثلاثَ مرَّات ويستعيذَ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفاتٌ لحاجة، ومن ذلك لو كانت المرأة عندها صبي وتخشى عليه فصارت تلتفت إليه فإن هذا من الحاجة، فهذا لا بأس به لأنه عمل يسير يحتاج إليه الإنسان.
ثم اعلم أن الالتفات نوعان؛ التفات حسيٌّ بالبدن، والتفات معنويٌّ بالقلب؛ الالتفات في البدن معروف، وما أكثر الذين يُمكنهم أن يسيطروا على هذا الالتفات، أليس كذلك؟ لأنه يسير، عمل بدني يسير.
أما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العلة التي لا يخلو أحد منها، وما أصعب معالجتها، وما أقل السالم منها، وليته التفاتٌ جزئي، التفات يَمْسُكُك من أول الصلاة إلى آخرها، وينطبق عليه تمامًا أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما شكا إليه الرجل هذه الحال، قال له: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ: خِنْزَبٌ» سمَّاه الرسول عليه الصلاة والسلام «فَإِذَا أَحْسَسْتَ بِهِ فَاتْفُل عَنْ يَسَارِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَقُلْ: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»، إذن صار هذا الاختلاس الواضح.
وأيضًا هذا الالتفات خَفِيٌّ مثل المختلِس، تعرفون المختلس كيف يعمل؛ المختلس يجي عندك في الدكان، ويوهمك أنه بيشري منك بضائع كثيرة، يقول: شوف لي هذا كم يِسْوَى؟ تروح تجيبه، يجي (...) أبغي ذاك، الرجل ياخده ويحطه، ويأمن من الرجل، يأمن من هذا الزبون اللي واقف على الدكان، مرتين ثلاث، ثم يقول: والله شوف لي (...) إيش الدكان، راح يجيب الغداء (...) قش اللي حول الباب ومشي، هذا اختلاس، ليش؟ لأنه أتى بخُفْيَة، حتى حصَّل مقصوده.
الشيطان إذا أتى القلب بِخُفْيَة، هذا اختلاس في الحقيقة، وكل منهما اختلاس، لا الالتفات البدني ولا القلبي.
طالب: الإنسان في صلاة النافلة قد يُقَصِّر بعض الشيء (...) هل يستغفر بعد الصلاة؟
الشيخ: هذا ورد بعد المكتوبة لأنها أعظم وأهم.
الطالب: لا يقال في النافلة شيء؟
الشيخ: والله القياسُ فيه نظر.

طالب: المرأة تُسِرُّ مطلقًا (...) يعني: تقرأ سرًّا.
الشيخ: لا، إذا كان حولها رجال، أما إذا كان ما حولها رجال ففي الجهرية لا بأس أن تجهر.

طالب: التفل، هل يتفل على يساره أو (...) على جسمه.
الشيخ: لا يتفل؟ ما يتفل على (...) ما راح تمسه.
الطالب: ما يتفل على نفسه؟
الشيخ: لا، يعني من باب الورد يعني؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا.

طالب: الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار أو بعده؟
الشيخ: لا كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سلَّم استغفر ثلاثًا، وكان لا ينصرف إلا بعد أن يقول: «اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ».

طالب: شيخ، بالنسبة أن المرأة ليست كالرجل، ذكروا في ذلك حديثًا وهو (...) عن زيد بن أبي عبيد أو كذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأتين تصليان فقال لهما: «ضُمَّا اللَّحْمَ إِلَى بَعْضِه، فَإِنَّكُمَا فِي هَذَا لَسْتُنَّ كَالرِّجَالِ» ، وكذلك عن عَلِيٍّ يا شيخ، مدى صحة هذا؟
الشيخ: حرِّره لنا، جِبه لنا إن شاء الله.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، ما عرفت أنا كيفية السدل؟
الشيخ: السدل تطلع (...).
طالب: يعني: نفس التورُّك؟
الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلًا (...)؟

طالب: جزاك الله خيرًا، يا شيخ، بالنسبة للمرأة تضم نفسها في هذه الحالة إذا كان (...) صلاة يصلون، نرى بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟
الشيخ: أي، المذهب مطلقًا، سواء عندها رجال، أو ما عندها رجال.
طالب: ما هو القول الراجح؟
الشيخ: القول الراجح: لا؛ أنها مثل الرجل مطلقًا.
الطالب: حتى لو كان الرجال يشوفونها؟
الشيخ: إذا خيفت الفتنة معلوم، حتى لو شيء مشروع، إذا خيفت الفتنة يُتْرَك.

طالب: قول: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» في الأذكار، هل يُكَرَّر في المغرب والفجر؟
الشيخ: المغرب والفجر ورد أنه يقول عشر مرات، ويزيد أيضًا: «يُحْيِي وَيُمِيتُ» ، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زيادة: «يُحْيِي وَيُمِيتُ».
الطالب: يا شيخ، وإن كان مسافرًا؟
الشيخ: كله واحد، نعم.

طالب: في السلام نرى بعض الناس يُسَلِّم بعد الفريضة وبعد النافلة، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلِّم عند إقامة الصلاة، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لأنه (...) السلام ثلاث مرات؟
الشيخ: يقول ابن القيم:

\n \n \n \n \n \n \n \n
وَسَلِ الْعِياذَ مِنَ التَّكَبُّرِ وَالْهَوَىفَهُمَا لُكِلِّ الشَّرِّ جَامِعَتَانِ
\n
الإنسان الذي له هوى يستدل بما ليس فيه دليل، المسيء في صلاته سلَّم؛ لأنه راح انصرف وجاء رجع فسلَّم؛ لأن المشروع من الإنسان إذا لاقى أخاه بعد أن انصرف عنه أن يُسَلِّم، ما سلَّم؛ لأنه أدَّى صلاته.\n
وأما مسألة السلام بعد الصلاة فهذه على نوعين:\n
النوع الأول: أن يتخذها الإنسان على أنها سُنَّة بعد الصلاة، وعلامة ذلك أنه يأتي هو وصاحبه إلى المسجد فيدخلان جميعًا ويصليان جميعًا، وإذا سلما من الصلاة سلَّم عليه وصافحه، هذه يعني: كأنه فَهِمَ أن هذا السلام من سنن الصلاة، هذا لا شك أنه يُنهى عنه، ويُبدَّع صاحبه.\n
القسم الثاني: ألا يكون كذلك، وإنما يسلم عليه على العادة ويصافحه تحبُّبًا وتألُّفًا فهذا لا بأس به، وعلامة ذلك أنه يفعل هذا لأنه لم يصادفه قبل الصلاة، فهذا لا بأس به وليس فيه شيء. \n

***

\n
\n الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n فصل: ويكره في الصلاة التفاتُه ورفعُ بصره إلى السماء وتغميضُ عينيه، وإقعاءٌ وافتراشُ ذراعيه ساجدًا، وعبثُه وتخصُّرُه وتروُّحُه وفرقعةُ أصابعِه وتشبيكُها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرةِ طعامٍ يشتهيه، وتَكرارُ الفاتحة لا جمع سُوَرٍ في فرض كنفل، وله ردُّ المارِّ بين يديه وعدُّ الآي والفتحُ على إمامه ولبس الثوب ولفُّ العمامة.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
سبق لنا أنه بعد السلام يستغفر الله تعالى ثلاثًا، فما هي الحكمة في الاستغفار؟\n
\n طالب: الحكمة من الاستغفار هو أن (...) نفس الذي يحصل من المصلي في صلاته (...).\n
\n الشيخ: هو أن الإنسان لا يخلو؟\n
\n الطالب: من تقصير في صلاته.\n
\n الشيخ: من تقصير ونقص في صلاته. هل لهذا نظير أن يُطلَب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة؟\n
\n طالب: نعم، يطلب من الإنسان الاستغفار في آخر العبادة، كذلك آخر حياته.\n
\n الشيخ: هات آخر عبادة؟\n
\n الطالب: بعد التسليم.\n
\n الشيخ: خَلِّ الصلاة، نريد مثالًا لها، يعني: مثالًا آخر يَعْضُد هذه القاعدة؟\n
\n طالب: إذا انتهى الإنسان من الحج يذكر الله، قال الله سبحانه وتعالى: \n {فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا} [البقرة: ٢٠٠].\n
\n الشيخ: \n {ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [البقرة: ١٩٩]، وسبق لنا أنواع من الذكر تقال بعد السلام، منها؟\n
\n طالب: \n يُسَبِّحُ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَيَحْمَدُهُ ثَلَاثًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً، وَيُكَبِّرُ اللَّهَ أَرْبَعًا وَثَلاثِينَ مَرَّةً \n .\n
\n الشيخ: أو يقول: \n «سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، ثَلاثًا وَثَلَاثِينَ مَرَّةً» ويختم؟\n
\n الطالب: بـ\n «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» \n .\n
\n الشيخ: بـ\n «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» إلى آخره، وفيه أيضًا نوع آخر.\n
\n طالب: أن يسبِّح الله عشر مرات.\n
\n الشيخ: \n أن يسبح الله عشرًا، ويَحْمَدَ عشرًا، ويُكَبِّرَ عشرًا \n . النوع الثالث؟\n
\n طالب: \n يسبح الله؛ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمسًا وعشرين مرة \n .\n
\n الشيخ: خمس وعشرين مرة، تكون مئة.\n
لما أنهى المؤلف رحمه الله صفة الصلاة ذَكَر ما يُكْرَه في الصلاة، ويجب أن نعرف الفرق بين الصلاة المكروهة وبين الصلاة التي فُعِل فيها شيء مكروه، الصلاة المكروهة فيها ثواب ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، فيها ثواب وهي مكروهة.\n
\n طالب: (...) ليس فيها ثواب.\n
\n الشيخ: ليس فيها ثواب.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: لا، هذه حرام، لكن حتى لو فرض، الصلاة في أوقات النهي، على رأي من يرى أنه قبل أن تصفرَّ الشمس مكروه وبعده حرام، فهذه ليس فيها ثواب.\n
الصلاة التي فيها مكروه، هل فيها ثواب؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: فيها ثواب، كذا؟ مثل؟\n
\n طالب: كالالتفات.\n
\n الشيخ: كالالتفات، فإنه يُثاب على أصل الصلاة، ولكن يُكْرَه الالتفات.\n
المؤلف ذكر أنه يُكرَه الالتفات، فما المراد بالالتفات هنا؟\n
\n طالب: الالتفات نوعان، (...) الالتفات بالوجه.\n
\n الشيخ: بالوجه، لا بجميع؟\n
\n الطالب: لا بجميع البدن.\n
\n الشيخ: ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبلة؟\n
\n الطالب: يبطل الصلاة.\n
\n الشيخ: يبطل الصلاة؛ لأن من شرطها استقبال؟\n
\n الطالب: القبلة.\n
\n الشيخ: القبلة. ما الذي يستثنى من المكروه؟\n
\n طالب: (...).\n
\n طالب آخر: إذا كان لحاجة.\n
\n الشيخ: نعم، إذا كان لحاجة، يستثنى من ذلك إذا كان لحاجة، مثاله؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: المهم صاحت طفلة والتفتَّ تنظر ماذا حصل لها؟ هذه حاجة ولَّا لا؟\n
\n الطالب: حاجة.\n
\n الشيخ: حاجة، صح؟ فيه حاجة شرعية؟ الحاجة الشرعية للالتفات؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هذه حاجة شرعية؛ ذكرنا أن هناك نوعًا من الالتفات؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نوع من الالتفات مكروه، إن لم يكن حرامًا؟\n
\n الطالب: التفات معنوي.\n
\n الشيخ: المعنوي أيش؟\n
\n الطالب: التفات القلب.\n
\n الشيخ: التفات القلب، هذا مكروه ولَّا غير مكروه؟\n
\n الطالب: (...) يبطل الصلاة.\n
\n الشيخ: إي إنه مكروه، وقد يُبْطِل الصلاة على رأي بعض العلماء، والصحيح أنه لا يبطل
. \n
\n

***

\n
\n كلمة \n (يُكرَه) أظنها معروفة لديكم، ما حاجة إلى تفسيرها الآن، المكروه عند أهل العلم هو ما نُهِيَ عنه لا على سبيل الإلزام بالترك، وحكمه أنه يُثاب تاركه امتثالًا ولا يُعاقَب فاعله، فهو في منزلة بين المباح والمحرم.\n
يقول المؤلف رحمه الله:\n (يُكرَه رَفْعُ بصرِه إلى السماء)؛ يعني: يكره رفع بصره إلى السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءة، أو في حال الدعاء أو في حال الرفع من الركوع، أو في أي حال من الأحوال، يُكْرَه أن يرفع بصره إلى السماء، بدليل وتعليل؛ يعني: له دليل وله تعليل؛ أما الدليل فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ لتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُم» \n يعني: إما أن ينتهوا وإما أن يُعاقبوا بهذه العقوبة؛ أن تُخْطَف أبصارُهم فلا ترجع إليهم، واشتدَّ قوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، هذا الدليل، والحقيقة أن الدليل أقوى من المدلول؛ لأن الدليل يقتضي أن يكون رفعُ البصر إلى السماء محرَّمًا؛ فإن الرسول صلى الله عليه وسلم حذَّر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبة محتملة، وهي أن تُخْطَف أبصارُهم ولا ترجع إليهم.\n
ومن المعلوم أن التحذير عن الشيء بذكر العقوبة يدلُّ على أنه حرام، كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمارٍ» قلنا: إن هذا دليل على تحريم مسابقة الإمام.\n
وكذلك أيضًا قلنا في قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَتُسَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفُنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ» \n قلنا: إن فيه دليلًا على القول الراجح على وجوب تسوية الصف، وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر إلى السماء لا يقصر دلالة عن دلالة قوله صلى الله عليه وسلم: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ».\n
بل إنما قد يكون أشد وأبلغ أن يرجع بصر الإنسان إلى عمى قبل أن يرتد إليه؛ ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه حرام، وليس بمكروه فقط.\n
ولكن إذا قلنا بأنه حرام ثم رفع بصره إلى السماء، فهل تبطل الصلاة؟\n
اختلف في ذلك أهل العلم؛ فقال بعضهم: إنها تبطل الصلاة، وعلَّلوا ذلك بتعليلين؛ التعليل الأول أنه فعل منهيٌّ عنه في العبادة، والإنسان إذا فعل فعلًا منهيًّا عنه في العبادة أبطلها؛ لأنه ينافيها.\n
والثاني أن فيه انحرافًا عن القبلة؛ لأنه إذا رفع رأسه هكذا صار مستقبلًا القبلة بحلقه لا بوجهه.\n
ولكن الذي يظهر لي أن المسألة لا تصل إلى حد البطلان؛ أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة حرام، لكن الوصول إلى حد البطلان في النفس منه شيء؛ أما التعليل بأنه انحراف عن القبلة فإنه منقوض بالالتفات، فإن الملتفِتَ إلى اليمين أو اليسار قد انحرف عن القبلة، ومع ذلك لا تَبْطُل صلاته، وأما أنه فعلٌ محرَّم في العبادة فيقتضي أن يبطلها كما أبطل الكلامُ الصلاةَ، وأبطل الأكل والشرب الصوم، فهذا مثله، فهو -لا شك والله- تعليل قوي، لكن النفس لا تطمئن إلى أمر المصلي بالإعادة إذا رفع رأسه.\n
إنما نقول: إن صلاتك على خطر، وأما الإثم فإنك آثم؛ بناء على ذلك ينبغي لطالب العلم إذا رأى الذين يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أن يُنْكِر عليهم، ويجب أن يعلِّمهم بأن هذا حرام، وأنا أرى كثيرًا من الناس إذا رفع رأسه من الركوع خاصَّة رفع وجهه إلى السماء حتى تكاد تقول: إنه ارتفع عن الأرض من شدة رفع وجهِه إلى السماء، فيُحذَّر من ذلك.\n
يقول -وعندي بالشرح-: \n (ويُكرَه أيضًا تغميضُ عينيه؛ لأنه فعلُ اليهود) تغميض العينين أيضًا مكروه..\n
\n طالب: التعليل (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، التعليل في مسألة رفع البصر إلى السماء أن فيه سوءَ أدبٍ مع الله؛ لأنك بين يديه، فينبغي أن تتأدب وألا ترفع رأسك، بل يكون رأسك خاضعًا؛ ولهذا \n قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إنه كان قبل أن يُسْلِمَ يَكْرَه النبيَّ صلى الله عليه وسلم كراهةً شديدةً حتى يقول: حتى تمنيت أن أتمكن منه فأقتله، يقول: فلما أسلم كان لا يرفع بصره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم \n يعني: احترامًا له وتعظيمًا له.\n
فالربُّ عز وجل، أنت الآن واقف بين يديه وهو قِبَل وجهك فكونك تقول: هكذا، فيه شيء من سوء الأدب؛ فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه.\n
أما تغميض عينيه فيقول المؤلف: إنه مكروه، وعلَّل ذلك بأنه فعلُ اليهود في صلاتهم، ونحن منهيُّون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعائر الدينية؛ لأن دياناتهم ديانات منسوخة، أبطلها الله تعالى بشرع محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز أن نتشبَّه بهم في العبادات ولا غيرها، ولكن يَذْكُر كثيرٌ من الناس أنه إذا أغمض عينيه كان أخشعَ له، ولكن هذا من الشيطانِ يُخَشِّعُه إذا أغمض عينيه من أجل أن يفعل هذا المكروه، ولو عالج نفسه وأبقى عينه مفتوحة، وحاول الخشوع لكان أحسن.\n
لو فُرِضَ أنه كان بين يديك شيء لا تستطيع أن تفتح عينيك أمامه؛ لأنه يشغلك فحينئذ لا حرج عليك أن تُغَمِّض بقدر الحاجة، وأما بدون حاجة فإنه مكروه كما قال المؤلف، ولا تغترَّ بما يُلْقِيه الشيطان في قلبك من أنك إذا غمضت صار أخشع.\n
يقول: \n (ويُكْرَه أيضًا إقعاؤه في الجلوس) يُكْرَه للمصلي أن يُقْعِيَ في الجلوس؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاءٍ كإقعاء الكلب؛ ولأن الإنسان لا يستقر في حال الإقعاء؛ لأنه يتعب، ولكن كيف الإقعاء؟\n
الإقعاء عند أصحابنا له صور؛ منها أن يفرش قدميه، أي: يجعل ظهورهما نحو الأرض، ثم يجلس على عقبيه؛ يعني: بينهما في الواقع، تصوَّرتموه؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يفرش قدميه، يعني: يجعل ظهورهما إلى الأرض هكذا، ثم يجلس على العقبين؛ يعني: العقبين على أطراف الفخذين، هذا مكروه؛ أولًا: لأنه يُشْبِه من بعض الوجوه إقعاء الكلب، والثاني: أنه متعب، لا يستقر الإنسان في حال جلوسه على هذا الوجه.\n
الوجه الثاني: أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه، وهذا لا شك أنه إقعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن بعض أهل العلم قال: إن هذه الصورة من الإقعاء من السُّنَّة؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما قال: \n إنها سُنَّة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أو سُنَّة نبيك \n ، ولكن أكثر أهل العلم على خلاف ذلك، وأن هذا ليس من السنة، ويشبه والله أعلم أن يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدُّثًا عن سنِّةٍ سابقة نُسِخت بالأحاديث الكثيرة المستفيضة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يَفْرِش رجله اليسرى وينصب اليمنى، أو يتورك.\n
الصفة الثالثة، وهي أقربها مطابقةً لإقعاء الكلب أن يَنْصِبَ فخذيه وساقيه ويجلس على عَقِبَيْه، لا سيما إن اعتمد بيديه على الأرض، تصورتموها الآن؟ هكذا؛ يعني: الساقان والفخذان منصوبات، والأَلْية على الأرض، لا سيما إن انضم إلى ذلك اعتماد هكذا، صار كأنه الكلب تمامًا، وهذا هو المعروف من الإقعاء في اللغة العربية.\n
بقيت صفات أخرى للجلوس لا تُكْرَه، لكنها خلاف السنة كالتربُّع مثلًا، التربع مثل جلستي هذه، هذه تربع، هذه ليست مشروعة، ولا مكروهة، لكنها مشروعة في حال القيام، إذا صلى الإنسان جالسًا فإنه في موضع القيام يتربَّع وفي موضع الركوع يتربَّع، وفي موضع السجود يفترش يثني رجليه.\n
\n (وإقعاؤه وافتراشُ ذِراعَيْه ساجدًا) يعني: يُكْرَه أن يفترش ذراعيه حال السجود، وإنما قال: ساجدًا؛ لأن هذا هو الواقع، ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسًا فهو أشد كراهة، مثل لو جلس وقال هكذا، يصير هذا أشد كراهة؛ لكن في حال السجود يُكْرَه أن يفترش ذراعيه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «اعْتَدِلُوا فِي السَّجُودِ، وَلَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» \n ؛ لأن الكلب إذا جلس مدّد يديه على الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ لأن الإنسان لا ينبغي أن يتشبَّه بالحيوان.\n
فإن الله لم يذكر تشبيه الإنسان بالحيوان إلا في مقام الذمِّ؛ استمعوا إلى قوله تعالى: \n {مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا} [الجمعة: ٥].\n
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يتكلم والإمام يخطب: \n «كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا» \n .\n
وقال تعالى: \n {وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ} [الأعراف: ١٧٥، ١٧٦] هذا مقام ذمٍّ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ» \n .\n
إذن، فأنتم ترون الآن أن الإنسان لا يُشَبَّه بالحيوان إلا في حال الذم، وبناء على ذلك نقول: إذا كان التشبُّه بالحيوان في غير الصلاة مذمومًا ففي الصلاة من باب أولى؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَبْسُطُ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» \n . كما نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب.\n
ماذا يصنع في الذراعين؟\n
\n طالب: يجافي.\n
\n الشيخ: يُجافي ويرفعهما عن الأرض، إلا أن الفقهاء رحمهم الله قالوا: إذا طال السجود فله أن يعتمد بِمِرفقيه على ركبتيه على الأرض، على ركبتيه، إذا طال السجود وشقَّ عليه فإنه يعتمد بمرفقيه على ركبتيه؛ لأن هذا مما فيه التيسير على المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شُرِعَت جلسة الاستراحة لمن يتثاقل أي: ينهض بدون جلوس.\n
\n طالب: (...).
الشيخ: أيهم؟ الأولى والثانية؟ الأولى أنه يفرش رجليه هكذا على الأرض، ظهورها إلى الأرض، وبطونها إلى مقعدته، ويجلس على العقبين.
الطالب: (...).
الشيخ: ما ينصب قدميه.
ثانيًا: ينصب قدميه ويجلس على عقبيه (...)، ويجلس على عقبيه؟
طلبة: (...).
الشيخ: هذه الثانية، الأولى يصفِّطها ويخلي ظهورها على الأرض.
طالب: فرش القدمين؟
\n
\n
\n الشيخ: فرش القدمين؛ يخلي ظهورها على الأرض، يحتاج إني أوريكم أنا (...)؟
الطالب: هذه الثانية (...).
الشيخ: هذه اللي على عقبيه، إي نعم، لا، بس (...) شوية.
الطالب: (...).
الشيخ: فيه صعوبة، هذه الثانية، الثالثة (...) يسمونها عندنا (البوبزة).
طالب: نصب القدمين والجلوس بينهما على الأليتين.
الشيخ: إي، هذا أظنه أيضًا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروه في الإقعاء.
طالب: الجلسة (...) الانتصاب، يجعل رجليه (...).
الشيخ: متخالفات؟
الطالب: لا، بس نفس الجلسة اللي جلسها السابقة، لكن هذه (...).
الشيخ: متخالفات يعني.
الطالب: (...).
الشيخ: هي الظاهر أن الإقعاء الأول إنه متقاربات؛ لأنهم يقولون: يجلس على عقبيه.
الطالب: ينصب واحدة.
الشيخ: ويجلس على واحدة.
على كل حال الإقعاء معروف، مثل البوبز، الإقعاء عند العرب هو اللي يسمونه الآن (البوبز)، هذا ما فيه إشكال.
\n
\n طالب: المؤلف يقول: \n (يُكْرَه)، والحديث الذي استدل به للنهي عن الإقعاء، والإقعاء يقتضي التحريم؛ هل الصواب (...)؟\n
\n الشيخ: إي نعم، هذه نتكلم عليها إن شاء الله.\n
\n الطالب: الرد على من قالوا ببطلان الصلاة في الحقيقة، الحديث ربما يَعْضُد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر إلى السماء؛ لأن الرسول ما أمرهم بالإعادة، فقط نهاهم..
الشيخ: لا، هو بارك الله فيك، ما حدث إنسانًا واحدًا، ما كلَّم واحدًا حتى يقول: أعد صلاتك.
الطالب: حتى ولو كان يا شيخ..
الشيخ: طيب، لما قال: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» . ما قال: ومن تكلم فليُعِد، هو لو خاطب واحدًا، ولو قال له: أعد، صح الاستدلال.

\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- نقول: النهي ليس منصبًّا على ذات المنهي عنه، والقاعدة التي مرت بنا أنه إذا انصبَّ النهي عليه فإنه يفيد البطلان، أقول: هنا انصبَّ النهي، ومع ذلك تبطل الصلاة، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعدة البطلان.
الشيخ: والله ما رأيت أنا أحدًا يقول: إنها تبطل غير ابن حزم، ولا أَثَرَه عن أحد، المشكلة الواحد يعني: يتحرى، أما التحريم ما عندي فيه شك أنه حرام، والاقتصار على الكراهة فيه نظر.
\n
\n طالب: لو سمحت، التسبيح إحدى عشر مرة، والتكبير إحدى عشر مرة.
الشيخ: لا، ما هو بصحيح هذا، هذا وَهْمٌ من الراوي ثلاثًا وثلاثين.
\n
\n طالب: (...) القاعدة أن ابن حزم رحمه الله أنها تَبْطُل صلاته، ألا يمكن نقول له: إذن يَبْطُل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لأن كل هذه من الأفعال المحرَّمة في الصلاة؟
الشيخ: لا ما هي مثل هذه؛ لأن الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعَّد، لا هذه، ما اتفقنا على أنها حرام.
طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء يقولون: إن الإقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون إلا هذه الصورة، وما عداها فيكون مستحبًّا، واستدلوا أيضًا بفعل العبادلة ، فما رأيكم يعني؟
الشيخ: المهم أن الإنسان ما يُقعِي.
طالب: يكون الإقعاء الوارد عن العرب كما..
الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مسألة الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت: فيه نظر، أما المنهي عنه هو الإقعاء كإقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي أن يُخَصَّ هذا بما كان كإقعاء الكلب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما نَهى عن الإقعاء مطلقًا، قال: «كَإِقْعَاءِ الْكَلْبِ».
الطالب: والصور الباقية التي ذكرنا الآن هل تكون من إقعاء الكلب؟
الشيخ: لا أبدًا، هذه شرعية ما هي لغوية، عند من قال بها شرعية.
\n
\n طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبة هل حاجة (...)؟
الشيخ: الكعبة؟! هي تحتاج إلى رفع بصر؟!
الطالب: النظر إليها.
الشيخ: النظر إليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح.
طالب: النظر مثلي أنا الآن (...).
الشيخ: لا لا، هكذا في السقف.
الطالب: النظر كده عادي؟
الشيخ: لا، هذا يسمى تلقاء وجهه.
\n
\n طالب: جزاكم الله خيرًا، تغميض العينين قلنا: إنه يُكْرَه للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهة ولّا للتحريم؟
الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: إن التشبُّه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابلة، عند الأصحاب أصحاب المذهب أن التشبُّهَ بالكفار مكروه وليس حرامًا، عرفت؟ لكن الصحيح أنه حرام.
الطالب: يعني: يصير تحريمًا (...)؟
الشيخ: يعني: التحريم صعب.
\n
\n

\n
\n
","SearchText":" بقي علينا ان نقول: المحافظه علي الدعاء بعد النافله كما يفعله عوامنا؛ يحافظون محافظه شديده علي الدعاء بعد النافله؛ حتي ان بعضهم يري انه ان لم يكن من السنن فهو من الواجبات، حتي اننا نري بعضهم اذا اقيمت الصلاه وهو يسلم من النافله قبل ان يقوم ليصلي الفريضه يرفع يديه هكذا وتشك هل دعا ولا ما دعا؛ يرفع يديه ثم يمسح وجهه ثم يمسح بعضها في بعض ثم يقوم يصلي، يمكن انه ما دعا، لكن يلازمون علي هذا ظنا منهم انه امر واجب او قريب من الوجوب، فهذا لا شك انه لا اصل له، ولا احد من اهل العلم قاله؛ ولهذا ينبغي لطلبه العلم ان ينبهوا الناس ولكن بالرفق؛ لان العامه اذا انكر عليهم شيءا اعتادوه نفروا، فاذا اوتوا بالحكمه واللين هبطوا وقبلوا. ولذلك ما اكثر الذين يسالون: ما حكم رفع اليدين بعد صلاه النافله؟ فيظنون ان الحكم معلق بايش؟ برفع اليدين، الحكم مو معلق برفع اليدين، الحكم معلق بالدعاء، سواء رفعت ام لم ترفع. نقول: ما دمت تريد ان تدعو الله ادع الله قبل ان تسلم، هذا هو المشهور، هذا هو تعليقنا علي قوله: (ويدعو بما ورد) . وسبق لنا ان الدعاء لو قال: (بما احب) لكان احسن؛ لاجل ان يشمل الدعاء بالوارد وغيره، لان الانسان يدعو بما شاء، حتي في امور الدنيا علي القول الراجح فان له ان يدعو الله تعالي بشيء من امور الدنيا ولا حرج عليه . قال المءلف رحمه الله تعالي: (والمراه مثله) (مثله) اي: مثل الرجل، المراه مثل الرجل، ما الدليل؟ الدليل عدم الدليل، كيف يكون الدليل عدم الدليل؟! طالب: (...). الشيخ: نعم، الدليل عدم الدليل علي التفريق بين المراه والرجل. وعلي هذا فاذا قال لنا قاءل: ما الدليل علي ان المراه تصلي كما يصلي الرجل؟ نقول: الدليل عدم الدليل، وما الدليل علي انها لا تصلي كصلاه الرجل، ما هو الدليل؟ والاصل في النساء انهن كالرجال في الاحكام، كما ان الاصل في الرجال انهم كالنساء في الاحكام؛ ولهذا من قذف رجلا اقيم عليه حد القذف، او ترتب عليه حد القذف كما لو قذف امراه، مع ان الايه في القذف فيمن؟ طلبه: في النساء. الشيخ: في النساء؛ {والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم ثمانين جلده ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولءك هم الفاسقون (٤) الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا} [النور: ٤، ٥]، وقال النبي عليه الصلاه والسلام في الموبقات حين عدها: «وقذف المحصنات الغافلات المءمنات» ، ومن المعلوم ان الرجل مثل المراه في هذا، ووجه ذلك ان الاصل اشتراك المكلفين من رجال ونساء في الاحكام الا ما قام الدليل عليه، فما قام الدليل علي انه خاص بالنساء فهو خاص بهن، وما قام الدليل علي انه خاص بالرجال فهو خاص بالرجال، فمثلا الولايات العامه خاصه بمن؟ بالرجال؛ كالاماره والقضاء وما اشبه ذلك، هذا خاص بالرجال لا تتولاه النساء ابدا. نعم، ربما تتولي المراه اماره صغيره محدوده؛ كما لو سافرت مع نساء، وصارت اميرتهن في السفر، وان كان هذا امرا قد لا يقع، لكن لا باس به، وكمديره المدرسه مثلا، وما اشبه ذلك من ولايات النساء، اما ان تكون ذات ولايه علي الرجال فهذا ليس من الدين الاسلامي في شيء. اذن فالاصل اشتراك النساء والرجال في الاحكام الا ما قام الدليل عليه، حتي في رفع اليدين؟ طلبه: نعم. الشيخ: حتي في رفع اليدين؛ يعني: ترفع يديها حيث يرفع الرجل، لكن هذا استدراك، والمستدرك منه قوله: (والمراه مثله) ، استدرك من هذا قوله: (لكن تضم نفسها وتسدل رجليها في جانب يمينها) . تضم نفسها في الحال التي يشرع للرجل التجافي، فهي تضم نفسها في حال الركوع يشرع للرجل مجافاه العضدين عن الجنبين، وفي حال السجود كذلك، مجافاه العضدين عن الجنبين، ومجافاه البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين، المراه لا تجافي. (تضم نفسها) فاذا سجدت تجعل بطنها علي فخذيها، وفخذيها علي ساقيها، واذا ركعت تضم يديها هكذا علي صدرها، ما الدليل؟ ما دمنا نقول: الاصل ان ما ثبت للرجال من احكام فهو ثابت للنساء الا بدليل، ما الدليل؟ قالوا: الدليل القواعد العامه في الشريعه الاسلاميه، ان المراه ينبغي لها ان تتستر، وضمها نفسها استر لها مما لو جافت، والجواب علي هذا من وجهين: الاول: ان هذه عله لا يمكن ان تقاوم عموم النصوص الداله علي ان المراه كالرجل في الاحكام؛ لا سيما وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ؛ فان هذا الخطاب عام للرجال وللنساء، وهذا الذي ذكروا لا يقاوم هذه العمومات. ثانيا: ان نقول: هذا ينتقض فيما لو صلت وحدها، والغالب والمشروع للمراه ان تصلي وحدها في بيتها بدون حضره الرجال، وحينءذ لا حاجه الي الانضمام، ما دام لا يشهدها الرجال. ثالثا: الوجه الثالث نقول: انتم تقولون: انها ترفع يديها، وان كانت المساله خلافيه؛ لان بعض العلماء يقول: لا ترفع يديها، ورفع اليدين اقرب الي التكشف من المجافاه، ربما اذا كان عليها ثوب هكذا ورفعته يتبين شيء مستتر بالثوب، ومع ذلك تقولون: انه يسن لها رفع اليدين؛ لان الاصل تساوي الرجال والنساء في الاحكام، فما هو القول الراجح بعد ان عرفنا ضعف هذا القول؟ القول الراجح: ان المراه تصنع كما يصنع الرجل في كل شيء، فترفع يديها وتتجافي، وتمد الظهر في حال الركوع، وترفعه عن الفخذين، والفخذين عن الساقين في حال السجود. ثم استثني المءلف مساله اخري فقال: (وتسدل رجليها في جانب يمينها) ، والرجل يسن له ايش؟ الافتراش، او التورك، اما هي فتسدل الرجلين في جانب اليمين في الجلوس بين السجدتين، وفي التشهدين، وهذا ايضا ليس عليه دليل، لا دليل عليه، بل الدليل يدل علي انها تفعل كما يفعل الرجل؛ تفترش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الاول، وفي التشهد الاخير في صلاه ليس فيها الا تشهد واحد، وتتورك في التشهد الاخير في الثلاثيه والرباعيه. اذن، لا يستثني من هذا شيء بالنسبه للمراه، لكن لا شك ان المراه تخالف الرجل في بعض الاحكام كمساله الستره مثلا، ستره في الثياب يعني، ومساله القراءه، ان الرجل يجهر في القراءه في الصلاه الجهريه، وهي لا تجهر، السنه في حقها ان تسر. انتهي المءلف من الكلام علي صفه الصلاه، ولكن لم يذكر رحمه الله ماذا يقول بعد السلام من الصلاه؛ لان الكتاب هذا مختصر، ولكن ينبغي ان نعرف ماذا يقول الانسان بعد السلام من الصلاه، يقول اذا سلم: استغفر الله ثلاث مرات ، اي: اطلب من الله المغفره. وانما شرع للانسان سءال المغفره بعد اداء هذه العباده العظيمه؛ لان هذه العباده العظيمه جديره بالاعتناء والاهتمام، وكثير من الناس يفرط فيها اما بالمشروعات الظاهره او بالمشروعات الباطنه؛ ففي المشروعات الباطنه يفرط تفريطا كثيرا، وما اكثر الذين يصلون بظواهرهم لا ببواطنهم، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: في المشروعات الظاهره ايضا لا يخلو الانسان من تقصير او تجاوز، ربما يقصر في وضع اليدين او في استواء الراس مع الظهر في الركوع، او في التجافي او في اي شيء، هذا وارد، وربما يكون منه تجاوز في الحركات، كما يشاهد من بعضهم، يطالع الساعه وهو يصلي، يطلع القلم ويعصره هل فيه حبر ولا ما فيه حبر، وكذلك ايضا يفطن لشيء ناسيه ويطلعه ويكتبه براحته؛ لانه ذكره. والشيطان يذكرك ما نسيت اذا كنت في الصلاه، واذا انتهيت من الصلاه انساك اياه لحين تيجي الصلاه الثانيه ثم يذكرك؛ ولهذا يذكر ان رجلا جاء لابي حنيفه وقال: انه نسي كذا وكذا، وان المساله التي نسيها ما هي هينه؛ وديعه كبيره او شيء، المهم، قال له: اذهب فصل، فذهب الرجل وصلي فتذكر، تذكر؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بان الشيطان يقول للانسان في حال صلاته: «اذكر كذا، اذكر كذا» ؛ فابو حنيفه رحمه الله استنبط من هذا الحديث ان الصلاه سبب للتذكر. المهم ان الاستغفار بعد السلام له مناسبه عظيمه؛ وهي التقصير في الصلاه، ما يخلو احد من التقصير، فتسال الله المغفره؛ ولهذا استحب للانسان ان يختم عمله بالاستغفار، وان يختم عمره بالاستغفار؛ اما العمر فقد قال الله تعالي لرسوله عليه الصلاه والسلام: {اذا جاء نصر الله والفتح (١) ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا (٢) فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا} [النصر: ١ - ٣] قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذا نعي رسول الله صلي الله عليه وسلم، وقال عمر: لا افهم منها الا ما فهمت ، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله اراني ايه؛ اذا رايتها في امتي ان اسبحه واستغفره {اذا جاء نصر الله والفتح} » ، جاء ولا ما جاء؟ جاء وراه؛ ولهذا كان يكثر عليه الصلاه والسلام ان يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» . ثم يقول بعد الاستغفار: «اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام» والمناسبه في هذا ظاهره، كانك تقول: اللهم انت السلام، فسلم لي صلاتي من الرد والرفض؛ لان الصلاه قد تقبل وقد لا تقبل، قد تلف ويضرب بها وجه صاحبها، والعياذ بالله، وقد تقبل، وما اربح الذين يقبل الله صلاتهم، اللهم اجعلنا منهم. ثم يقول ما ورد من الذكر، والترتيب بعد ذلك بعد الاستغفار واللهم انت السلام لا اعلم فيه ترتيبا في السنه، فاذا قدم شيءا علي شيء فلا حرج، المهم ان يحرص علي ما ورد عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب، ومنه التسبيح والتحميد والتكبير وقد ورد علي عده اوجه: الوجه الاول: ان يقول: سبحان الله والحمد لله والله اكبر ثلاثا وثلاثين ويختم لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو علي كل شيء قدير ، فتكون مءه. الوجه الثاني ان يقول: سبحان الله ثلاثا وثلاثين، والحمد لله ثلاثا وثلاثين، والله اكبر اربعا وثلاثين ، كم تكون الجميع؟ طلبه: مءه. الشيخ: مءه ايضا. والوجه الثالث ان يقول: سبحان الله عشرا، والحمد لله عشرا، والله اكبر عشرا ، تكون الجميع ثلاثين. والوجه الرابع: ان يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا اله الا الله، والله اكبر خمسا وعشرين مره» ، تكون الجميع مءه. هذا الاختلاف من اختلاف التنوع، وقد مر علينا انه ينبغي للانسان في العبادات الوارده علي وجوه متنوعه ان يفعل هذا تاره وهذا تاره، وذكرنا فواءد ذلك. وينبغي ايضا ان يقرا ايه الكرسي ؛ لانه روي فيها احاديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام وان كانت ضعيفه، لكن ان كانت الاحاديث صحيحه فقد وقعت محلها، وان لم تكن صحيحه فهي زياده حرز للانسان؛ لان مما يحفظ الانسان من الشياطين قراءه ايه الكرسي، وكذلك (قل هو الله احد)، و(قل اعوذ برب الفلق)، و(قل اعوذ برب الناس)، ومن اراد بسط هذا فليرجع الي الكتب المءلفه في ذلك مثل كتاب الاذكار للنووي، وكتاب الوابل الصيب لابن القيم وهو كتاب مفيد؛ لانه رحمه الله ذكر فيه فواءد الذكر، ذكر فيه فوق مءه فاءده لذكر الله عز وجل. [مكروهات الصلاه ] ثم قال: (فصل: ويكره في الصلاه التفاته) . (التفات) ناءب فاعل؛ يعني: يكره للمصلي ان يلتفت؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن الالتفات في الصلاه، فقال: «هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد» اختلاس يعني: سرقه ونهب، يختلسه الشيطان من صلاه العبد، وقال: «اياك والالتفات في الصلاه فانه هلكه، فان كان لا بد ففي التطوع» ؛ ولان الالتفات حركه لا مبرر لها، والاصل كراهه الحركات في الصلاه؛ ولان في الالتفات اعراضا عن الله عز وجل؛ فان الله سبحانه وتعالي اذا قام الانسان يصلي فالله تعالي قبل وجهه؛ ولهذا حرم علي المصلي ان يتنخع قبل وجهه؛ لانه من سوء الادب مع الله، ولكن اذا كان لحاجه فلا باس، فمن الحاجه ما جري للنبي صلي الله عليه وسلم حيث ارسل عينا تترقب العدو، فكان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي ويلتفت نحو الشعب الذي ياتي منه هذا العين، والعين يعني: الجاسوس؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر الانسان اذا اصابه الوسواس في صلاته ان يتفل عن يساره ثلاث مرات ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا التفات لحاجه، ومن ذلك لو كانت المراه عندها صبي وتخشي عليه فصارت تلتفت اليه فان هذا من الحاجه، فهذا لا باس به لانه عمل يسير يحتاج اليه الانسان. ثم اعلم ان الالتفات نوعان؛ التفات حسي بالبدن، والتفات معنوي بالقلب؛ الالتفات في البدن معروف، وما اكثر الذين يمكنهم ان يسيطروا علي هذا الالتفات، اليس كذلك؟ لانه يسير، عمل بدني يسير. اما الالتفات المعنوي القلبي فهذا هو العله التي لا يخلو احد منها، وما اصعب معالجتها، وما اقل السالم منها، وليته التفات جزءي، التفات يمسكك من اول الصلاه الي اخرها، وينطبق عليه تماما انه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد، بدليل ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما شكا اليه الرجل هذه الحال، قال له: «ذاك شيطان يقال له: خنزب» سماه الرسول عليه الصلاه والسلام «فاذا احسست به فاتفل عن يسارك ثلاث مرات، وقل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ، اذن صار هذا الاختلاس الواضح. وايضا هذا الالتفات خفي مثل المختلس، تعرفون المختلس كيف يعمل؛ المختلس يجي عندك في الدكان، ويوهمك انه بيشري منك بضاءع كثيره، يقول: شوف لي هذا كم يسوي؟ تروح تجيبه، يجي (...) ابغي ذاك، الرجل ياخده ويحطه، ويامن من الرجل، يامن من هذا الزبون اللي واقف علي الدكان، مرتين ثلاث، ثم يقول: والله شوف لي (...) ايش الدكان، راح يجيب الغداء (...) قش اللي حول الباب ومشي، هذا اختلاس، ليش؟ لانه اتي بخفيه، حتي حصل مقصوده. الشيطان اذا اتي القلب بخفيه، هذا اختلاس في الحقيقه، وكل منهما اختلاس، لا الالتفات البدني ولا القلبي. طالب: الانسان في صلاه النافله قد يقصر بعض الشيء (...) هل يستغفر بعد الصلاه؟ الشيخ: هذا ورد بعد المكتوبه لانها اعظم واهم. الطالب: لا يقال في النافله شيء؟ الشيخ: والله القياس فيه نظر. طالب: المراه تسر مطلقا (...) يعني: تقرا سرا. الشيخ: لا، اذا كان حولها رجال، اما اذا كان ما حولها رجال ففي الجهريه لا باس ان تجهر. طالب: التفل، هل يتفل علي يساره او (...) علي جسمه. الشيخ: لا يتفل؟ ما يتفل علي (...) ما راح تمسه. الطالب: ما يتفل علي نفسه؟ الشيخ: لا، يعني من باب الورد يعني؟ الطالب: اي. الشيخ: لا. طالب: الرسول عليه الصلاه والسلام هل كان يقوم قبل الاستغفار او بعده؟ الشيخ: لا كان الرسول صلي الله عليه وسلم اذا سلم استغفر ثلاثا، وكان لا ينصرف الا بعد ان يقول: «اللهم انت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام» . طالب: شيخ، بالنسبه ان المراه ليست كالرجل، ذكروا في ذلك حديثا وهو (...) عن زيد بن ابي عبيد او كذا ان النبي عليه الصلاه والسلام مر علي امراتين تصليان فقال لهما: «ضما اللحم الي بعضه، فانكما في هذا لستن كالرجال» ، وكذلك عن علي يا شيخ، مدي صحه هذا؟ الشيخ: حرره لنا، جبه لنا ان شاء الله. طالب: شيخ، احسن الله اليك، ما عرفت انا كيفيه السدل؟ الشيخ: السدل تطلع (...). طالب: يعني: نفس التورك؟ الشيخ: لا، ما هو، يعني: بعده شوي، قليلا (...)؟ طالب: جزاك الله خيرا، يا شيخ، بالنسبه للمراه تضم نفسها في هذه الحاله اذا كان (...) صلاه يصلون، نري بعض النساء تصلي، هل تضم نفسها؟ الشيخ: اي، المذهب مطلقا، سواء عندها رجال، او ما عندها رجال. طالب: ما هو القول الراجح؟ الشيخ: القول الراجح: لا؛ انها مثل الرجل مطلقا. الطالب: حتي لو كان الرجال يشوفونها؟ الشيخ: اذا خيفت الفتنه معلوم، حتي لو شيء مشروع، اذا خيفت الفتنه يترك. طالب: قول: «لا اله الا الله» في الاذكار، هل يكرر في المغرب والفجر؟ الشيخ: المغرب والفجر ورد انه يقول عشر مرات، ويزيد ايضا: «يحيي ويميت» ، في غير الفجر ثلاث مرات بدون زياده: «يحيي ويميت» . الطالب: يا شيخ، وان كان مسافرا؟ الشيخ: كله واحد، نعم. طالب: في السلام نري بعض الناس يسلم بعد الفريضه وبعد النافله، يصافح في هذا البلد؛ يعني: يسلم عند اقامه الصلاه، وقد استدل بعضهم بحديث المسيء صلاته؛ لانه (...) السلام ثلاث مرات؟ الشيخ: يقول ابن القيم: وسل العياذ من التكبر والهوي فهما لكل الشر جامعتان الانسان الذي له هوي يستدل بما ليس فيه دليل، المسيء في صلاته سلم؛ لانه راح انصرف وجاء رجع فسلم؛ لان المشروع من الانسان اذا لاقي اخاه بعد ان انصرف عنه ان يسلم، ما سلم؛ لانه ادي صلاته. واما مساله السلام بعد الصلاه فهذه علي نوعين: النوع الاول: ان يتخذها الانسان علي انها سنه بعد الصلاه، وعلامه ذلك انه ياتي هو وصاحبه الي المسجد فيدخلان جميعا ويصليان جميعا، واذا سلما من الصلاه سلم عليه وصافحه، هذه يعني: كانه فهم ان هذا السلام من سنن الصلاه، هذا لا شك انه ينهي عنه، ويبدع صاحبه. القسم الثاني: الا يكون كذلك، وانما يسلم عليه علي العاده ويصافحه تحببا وتالفا فهذا لا باس به، وعلامه ذلك انه يفعل هذا لانه لم يصادفه قبل الصلاه، فهذا لا باس به وليس فيه شيء. *** الطالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: فصل: ويكره في الصلاه التفاته ورفع بصره الي السماء وتغميض عينيه، واقعاء وافتراش ذراعيه ساجدا، وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها، وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحه لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح علي امامه ولبس الثوب ولف العمامه. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا انه بعد السلام يستغفر الله تعالي ثلاثا، فما هي الحكمه في الاستغفار؟ طالب: الحكمه من الاستغفار هو ان (...) نفس الذي يحصل من المصلي في صلاته (...). الشيخ: هو ان الانسان لا يخلو؟ الطالب: من تقصير في صلاته. الشيخ: من تقصير ونقص في صلاته. هل لهذا نظير ان يطلب من الانسان الاستغفار في اخر العباده؟ طالب: نعم، يطلب من الانسان الاستغفار في اخر العباده، كذلك اخر حياته. الشيخ: هات اخر عباده؟ الطالب: بعد التسليم. الشيخ: خل الصلاه، نريد مثالا لها، يعني: مثالا اخر يعضد هذه القاعده؟ طالب: اذا انتهي الانسان من الحج يذكر الله، قال الله سبحانه وتعالي: {فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم اباءكم او اشد ذكرا} [البقره: ٢٠٠]. الشيخ: {ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم} [البقره: ١٩٩]، وسبق لنا انواع من الذكر تقال بعد السلام، منها؟ طالب: يسبح الله ثلاثا وثلاثين مره، ويحمده ثلاثا وثلاثين مره، ويكبر الله اربعا وثلاثين مره . الشيخ: او يقول: «سبحان الله، والحمد لله، والله اكبر، ثلاثا وثلاثين مره» ويختم؟ الطالب: بـ «لا اله الا الله» . الشيخ: بـ «لا اله الا الله» الي اخره، وفيه ايضا نوع اخر. طالب: ان يسبح الله عشر مرات. الشيخ: ان يسبح الله عشرا، ويحمد عشرا، ويكبر عشرا . النوع الثالث؟ طالب: يسبح الله؛ سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر خمسا وعشرين مره . الشيخ: خمس وعشرين مره، تكون مءه. لما انهي المءلف رحمه الله صفه الصلاه ذكر ما يكره في الصلاه، ويجب ان نعرف الفرق بين الصلاه المكروهه وبين الصلاه التي فعل فيها شيء مكروه، الصلاه المكروهه فيها ثواب ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: اي نعم، فيها ثواب وهي مكروهه. طالب: (...) ليس فيها ثواب. الشيخ: ليس فيها ثواب. الطالب: (...). الشيخ: لا، هذه حرام، لكن حتي لو فرض، الصلاه في اوقات النهي، علي راي من يري انه قبل ان تصفر الشمس مكروه وبعده حرام، فهذه ليس فيها ثواب. الصلاه التي فيها مكروه، هل فيها ثواب؟ طالب: (...). الشيخ: فيها ثواب، كذا؟ مثل؟ طالب: كالالتفات. الشيخ: كالالتفات، فانه يثاب علي اصل الصلاه، ولكن يكره الالتفات. المءلف ذكر انه يكره الالتفات، فما المراد بالالتفات هنا؟ طالب: الالتفات نوعان، (...) الالتفات بالوجه. الشيخ: بالوجه، لا بجميع؟ الطالب: لا بجميع البدن. الشيخ: ما حكم الالتفات بجميع البدن عن القبله؟ الطالب: يبطل الصلاه. الشيخ: يبطل الصلاه؛ لان من شرطها استقبال؟ الطالب: القبله. الشيخ: القبله. ما الذي يستثني من المكروه؟ طالب: (...). طالب اخر: اذا كان لحاجه. الشيخ: نعم، اذا كان لحاجه، يستثني من ذلك اذا كان لحاجه، مثاله؟ طالب: (...). الشيخ: المهم صاحت طفله والتفت تنظر ماذا حصل لها؟ هذه حاجه ولا لا؟ الطالب: حاجه. الشيخ: حاجه، صح؟ فيه حاجه شرعيه؟ الحاجه الشرعيه للالتفات؟ طالب: (...). الشيخ: هذه حاجه شرعيه؛ ذكرنا ان هناك نوعا من الالتفات؟ طالب: (...). الشيخ: نوع من الالتفات مكروه، ان لم يكن حراما؟ الطالب: التفات معنوي. الشيخ: المعنوي ايش؟ الطالب: التفات القلب. الشيخ: التفات القلب، هذا مكروه ولا غير مكروه؟ الطالب: (...) يبطل الصلاه. الشيخ: اي انه مكروه، وقد يبطل الصلاه علي راي بعض العلماء، والصحيح انه لا يبطل . *** كلمه (يكره) اظنها معروفه لديكم، ما حاجه الي تفسيرها الان، المكروه عند اهل العلم هو ما نهي عنه لا علي سبيل الالزام بالترك، وحكمه انه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله، فهو في منزله بين المباح والمحرم. يقول المءلف رحمه الله: (يكره رفع بصره الي السماء) ؛ يعني: يكره رفع بصره الي السماء وهو يصلي، سواء في حال القراءه، او في حال الدعاء او في حال الرفع من الركوع، او في اي حال من الاحوال، يكره ان يرفع بصره الي السماء، بدليل وتعليل؛ يعني: له دليل وله تعليل؛ اما الدليل فلان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الي السماء في الصلاه، او لتخطفن ابصارهم» يعني: اما ان ينتهوا واما ان يعاقبوا بهذه العقوبه؛ ان تخطف ابصارهم فلا ترجع اليهم، واشتد قوله صلي الله عليه وسلم في ذلك، هذا الدليل، والحقيقه ان الدليل اقوي من المدلول؛ لان الدليل يقتضي ان يكون رفع البصر الي السماء محرما؛ فان الرسول صلي الله عليه وسلم حذر منه واشتد قوله فيه، ثم ذكر عقوبه محتمله، وهي ان تخطف ابصارهم ولا ترجع اليهم. ومن المعلوم ان التحذير عن الشيء بذكر العقوبه يدل علي انه حرام، كما قلنا في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار» قلنا: ان هذا دليل علي تحريم مسابقه الامام. وكذلك ايضا قلنا في قوله عليه الصلاه والسلام: «لتسون صفوفكم او ليخالفن الله بين وجوهكم» قلنا: ان فيه دليلا علي القول الراجح علي وجوب تسويه الصف ، وهذا الحديث الذي معنا في رفع البصر الي السماء لا يقصر دلاله عن دلاله قوله صلي الله عليه وسلم: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار او يجعل صورته صوره حمار» . بل انما قد يكون اشد وابلغ ان يرجع بصر الانسان الي عمي قبل ان يرتد اليه؛ ولهذا كان القول الراجح في رفع البصر الي السماء في الصلاه انه حرام، وليس بمكروه فقط. ولكن اذا قلنا بانه حرام ثم رفع بصره الي السماء، فهل تبطل الصلاه؟ اختلف في ذلك اهل العلم؛ فقال بعضهم: انها تبطل الصلاه، وعللوا ذلك بتعليلين؛ التعليل الاول انه فعل منهي عنه في العباده، والانسان اذا فعل فعلا منهيا عنه في العباده ابطلها؛ لانه ينافيها. والثاني ان فيه انحرافا عن القبله؛ لانه اذا رفع راسه هكذا صار مستقبلا القبله بحلقه لا بوجهه. ولكن الذي يظهر لي ان المساله لا تصل الي حد البطلان؛ ان رفع البصر الي السماء في الصلاه حرام، لكن الوصول الي حد البطلان في النفس منه شيء؛ اما التعليل بانه انحراف عن القبله فانه منقوض بالالتفات، فان الملتفت الي اليمين او اليسار قد انحرف عن القبله، ومع ذلك لا تبطل صلاته، واما انه فعل محرم في العباده فيقتضي ان يبطلها كما ابطل الكلام الصلاه، وابطل الاكل والشرب الصوم، فهذا مثله، فهو -لا شك والله- تعليل قوي، لكن النفس لا تطمءن الي امر المصلي بالاعاده اذا رفع راسه. انما نقول: ان صلاتك علي خطر، واما الاثم فانك اثم؛ بناء علي ذلك ينبغي لطالب العلم اذا راي الذين يرفعون ابصارهم الي السماء في الصلاه ان ينكر عليهم، ويجب ان يعلمهم بان هذا حرام، وانا اري كثيرا من الناس اذا رفع راسه من الركوع خاصه رفع وجهه الي السماء حتي تكاد تقول: انه ارتفع عن الارض من شده رفع وجهه الي السماء، فيحذر من ذلك. يقول -وعندي بالشرح-: (ويكره ايضا تغميض عينيه؛ لانه فعل اليهود) تغميض العينين ايضا مكروه.. طالب: التعليل (...). الشيخ: اي نعم، التعليل في مساله رفع البصر الي السماء ان فيه سوء ادب مع الله؛ لانك بين يديه، فينبغي ان تتادب والا ترفع راسك، بل يكون راسك خاضعا؛ ولهذا قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: انه كان قبل ان يسلم يكره النبي صلي الله عليه وسلم كراهه شديده حتي يقول: حتي تمنيت ان اتمكن منه فاقتله، يقول: فلما اسلم كان لا يرفع بصره الي رسول الله صلي الله عليه وسلم يعني: احتراما له وتعظيما له. فالرب عز وجل، انت الان واقف بين يديه وهو قبل وجهك فكونك تقول: هكذا، فيه شيء من سوء الادب؛ فلهذا جاء الحديث بالتحذير منه. اما تغميض عينيه فيقول المءلف: انه مكروه، وعلل ذلك بانه فعل اليهود في صلاتهم، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار من اليهود وغيرهم، لا سيما في الشعاءر الدينيه؛ لان دياناتهم ديانات منسوخه، ابطلها الله تعالي بشرع محمد صلي الله عليه وسلم، فلا يجوز ان نتشبه بهم في العبادات ولا غيرها، ولكن يذكر كثير من الناس انه اذا اغمض عينيه كان اخشع له، ولكن هذا من الشيطان يخشعه اذا اغمض عينيه من اجل ان يفعل هذا المكروه، ولو عالج نفسه وابقي عينه مفتوحه، وحاول الخشوع لكان احسن. لو فرض انه كان بين يديك شيء لا تستطيع ان تفتح عينيك امامه؛ لانه يشغلك فحينءذ لا حرج عليك ان تغمض بقدر الحاجه، واما بدون حاجه فانه مكروه كما قال المءلف، ولا تغتر بما يلقيه الشيطان في قلبك من انك اذا غمضت صار اخشع. يقول: (ويكره ايضا اقعاءه في الجلوس) يكره للمصلي ان يقعي في الجلوس؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن اقعاء كاقعاء الكلب؛ ولان الانسان لا يستقر في حال الاقعاء؛ لانه يتعب، ولكن كيف الاقعاء؟ الاقعاء عند اصحابنا له صور؛ منها ان يفرش قدميه، اي: يجعل ظهورهما نحو الارض، ثم يجلس علي عقبيه؛ يعني: بينهما في الواقع، تصورتموه؟ طلبه: نعم. الشيخ: يفرش قدميه، يعني: يجعل ظهورهما الي الارض هكذا، ثم يجلس علي العقبين؛ يعني: العقبين علي اطراف الفخذين، هذا مكروه؛ اولا: لانه يشبه من بعض الوجوه اقعاء الكلب، والثاني: انه متعب، لا يستقر الانسان في حال جلوسه علي هذا الوجه. الوجه الثاني: ان ينصب قدميه ويجلس علي عقبيه، وهذا لا شك انه اقعاء كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، ولكن بعض اهل العلم قال: ان هذه الصوره من الاقعاء من السنه؛ لان ابن عباس رضي الله عنهما قال: انها سنه ابي القاسم صلي الله عليه وسلم، او سنه نبيك ، ولكن اكثر اهل العلم علي خلاف ذلك، وان هذا ليس من السنه، ويشبه والله اعلم ان يكون قول ابن عباس رضي الله عنهما تحدثا عن سنه سابقه نسخت بالاحاديث الكثيره المستفيضه بان النبي صلي الله عليه وسلم كان يفرش رجله اليسري وينصب اليمني، او يتورك. الصفه الثالثه، وهي اقربها مطابقه لاقعاء الكلب ان ينصب فخذيه وساقيه ويجلس علي عقبيه، لا سيما ان اعتمد بيديه علي الارض، تصورتموها الان؟ هكذا؛ يعني: الساقان والفخذان منصوبات، والاليه علي الارض، لا سيما ان انضم الي ذلك اعتماد هكذا، صار كانه الكلب تماما، وهذا هو المعروف من الاقعاء في اللغه العربيه. بقيت صفات اخري للجلوس لا تكره، لكنها خلاف السنه كالتربع مثلا، التربع مثل جلستي هذه، هذه تربع، هذه ليست مشروعه، ولا مكروهه، لكنها مشروعه في حال القيام، اذا صلي الانسان جالسا فانه في موضع القيام يتربع وفي موضع الركوع يتربع، وفي موضع السجود يفترش يثني رجليه. (واقعاءه وافتراش ذراعيه ساجدا) يعني: يكره ان يفترش ذراعيه حال السجود، وانما قال: ساجدا؛ لان هذا هو الواقع، ولكن مع ذلك لو افترشهما جالسا فهو اشد كراهه، مثل لو جلس وقال هكذا، يصير هذا اشد كراهه؛ لكن في حال السجود يكره ان يفترش ذراعيه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب» ؛ لان الكلب اذا جلس مدد يديه علي الارض، فنهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك؛ لان الانسان لا ينبغي ان يتشبه بالحيوان. فان الله لم يذكر تشبيه الانسان بالحيوان الا في مقام الذم؛ استمعوا الي قوله تعالي: {مثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا} [الجمعه: ٥]. وقال النبي صلي الله عليه وسلم في الذي يتكلم والامام يخطب: «كمثل الحمار يحمل اسفارا» . وقال تعالي: {واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين (١٧٥) ولو شءنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الي الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث} [الاعراف: ١٧٥، ١٧٦] هذا مقام ذم، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «ليس لنا مثل السوء، العاءد في هبته كالكلب» . اذن، فانتم ترون الان ان الانسان لا يشبه بالحيوان الا في حال الذم، وبناء علي ذلك نقول: اذا كان التشبه بالحيوان في غير الصلاه مذموما ففي الصلاه من باب اولي؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «لا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب» . كما نهي عن اقعاء كاقعاء الكلب. ماذا يصنع في الذراعين؟ طالب: يجافي. الشيخ: يجافي ويرفعهما عن الارض، الا ان الفقهاء رحمهم الله قالوا: اذا طال السجود فله ان يعتمد بمرفقيه علي ركبتيه علي الارض، علي ركبتيه، اذا طال السجود وشق عليه فانه يعتمد بمرفقيه علي ركبتيه؛ لان هذا مما فيه التيسير علي المكلف، والشارع يريد منا اليسر، ومن ثم شرعت جلسه الاستراحه لمن يتثاقل اي: ينهض بدون جلوس. طالب: (...). الشيخ: ايهم؟ الاولي والثانيه؟ الاولي انه يفرش رجليه هكذا علي الارض، ظهورها الي الارض، وبطونها الي مقعدته، ويجلس علي العقبين. الطالب: (...). الشيخ: ما ينصب قدميه. ثانيا: ينصب قدميه ويجلس علي عقبيه (...)، ويجلس علي عقبيه؟ طلبه: (...). الشيخ: هذه الثانيه، الاولي يصفطها ويخلي ظهورها علي الارض. طالب: فرش القدمين؟ الشيخ: فرش القدمين؛ يخلي ظهورها علي الارض، يحتاج اني اوريكم انا (...)؟ الطالب: هذه الثانيه (...). الشيخ: هذه اللي علي عقبيه، اي نعم، لا، بس (...) شويه. الطالب: (...). الشيخ: فيه صعوبه، هذه الثانيه، الثالثه (...) يسمونها عندنا (البوبزه). طالب: نصب القدمين والجلوس بينهما علي الاليتين. الشيخ: اي، هذا اظنه ايضا مما كرهه العلماء، لكن ما ذكروه في الاقعاء. طالب: الجلسه (...) الانتصاب، يجعل رجليه (...). الشيخ: متخالفات؟ الطالب: لا، بس نفس الجلسه اللي جلسها السابقه، لكن هذه (...). الشيخ: متخالفات يعني. الطالب: (...). الشيخ: هي الظاهر ان الاقعاء الاول انه متقاربات؛ لانهم يقولون: يجلس علي عقبيه. الطالب: ينصب واحده. الشيخ: ويجلس علي واحده. علي كل حال الاقعاء معروف، مثل البوبز، الاقعاء عند العرب هو اللي يسمونه الان (البوبز)، هذا ما فيه اشكال. طالب: المءلف يقول: (يكره) ، والحديث الذي استدل به للنهي عن الاقعاء، والاقعاء يقتضي التحريم؛ هل الصواب (...)؟ الشيخ: اي نعم، هذه نتكلم عليها ان شاء الله. الطالب: الرد علي من قالوا ببطلان الصلاه في الحقيقه، الحديث ربما يعضد الذين لا يقولون بالبطلان، لمن ينظر الي السماء؛ لان الرسول ما امرهم بالاعاده، فقط نهاهم.. الشيخ: لا، هو بارك الله فيك، ما حدث انسانا واحدا، ما كلم واحدا حتي يقول: اعد صلاتك. الطالب: حتي ولو كان يا شيخ.. الشيخ: طيب، لما قال: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» . ما قال: ومن تكلم فليعد، هو لو خاطب واحدا، ولو قال له: اعد، صح الاستدلال. طالب: شيخ -احسن الله اليك- نقول: النهي ليس منصبا علي ذات المنهي عنه، والقاعده التي مرت بنا انه اذا انصب النهي عليه فانه يفيد البطلان، اقول: هنا انصب النهي، ومع ذلك تبطل الصلاه، قلنا: في النفس من هذا شيء، والقاعده البطلان. الشيخ: والله ما رايت انا احدا يقول: انها تبطل غير ابن حزم، ولا اثره عن احد، المشكله الواحد يعني: يتحري، اما التحريم ما عندي فيه شك انه حرام، والاقتصار علي الكراهه فيه نظر. طالب: لو سمحت، التسبيح احدي عشر مره، والتكبير احدي عشر مره. الشيخ: لا، ما هو بصحيح هذا، هذا وهم من الراوي ثلاثا وثلاثين. طالب: (...) القاعده ان ابن حزم رحمه الله انها تبطل صلاته، الا يمكن نقول له: اذن يبطل الذي يفترش يديه كافتراش الكلب؛ لان كل هذه من الافعال المحرمه في الصلاه؟ الشيخ: لا ما هي مثل هذه؛ لان الرسول اشتد قوله في هذا، اشتد وتوعد، لا هذه، ما اتفقنا علي انها حرام. طالب: احسن الله اليك، بعض العلماء يقولون: ان الاقعاء عند العرب كما شاهدنا، والنبي تكلم بما هو معروف عند العرب فلا يكون الا هذه الصوره، وما عداها فيكون مستحبا، واستدلوا ايضا بفعل العبادله ، فما رايكم يعني؟ الشيخ: المهم ان الانسان ما يقعي. طالب: يكون الاقعاء الوارد عن العرب كما.. الشيخ: والله، هذا جيد، لكن مساله الاستدلال بحديث ابن عباس كما قلت: فيه نظر، اما المنهي عنه هو الاقعاء كاقعاء الكلب؛ يعني: ينبغي ان يخص هذا بما كان كاقعاء الكلب؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم ما نهي عن الاقعاء مطلقا، قال: «كاقعاء الكلب» . الطالب: والصور الباقيه التي ذكرنا الان هل تكون من اقعاء الكلب؟ الشيخ: لا ابدا، هذه شرعيه ما هي لغويه، عند من قال بها شرعيه. طالب: شيخ -رحمك الله- رفع البصر للكعبه هل حاجه (...)؟ الشيخ: الكعبه؟! هي تحتاج الي رفع بصر؟! الطالب: النظر اليها. الشيخ: النظر اليها، هذه مر علينا، ما مر علينا؟ مر علينا وقلنا: هذا ليس بصحيح. طالب: النظر مثلي انا الان (...). الشيخ: لا لا، هكذا في السقف. الطالب: النظر كده عادي؟ الشيخ: لا، هذا يسمي تلقاء وجهه. طالب: جزاكم الله خيرا، تغميض العينين قلنا: انه يكره للتشبه باليهود، التشبه باليهود هل هي للكراهه ولا للتحريم؟ الشيخ: المشهور من المذهب قاعدتهم يقولون: ان التشبه بالكفار مكروه، انتبهوا لهذا، المذهب عندنا عند الحنابله، عند الاصحاب اصحاب المذهب ان التشبه بالكفار مكروه وليس حراما، عرفت؟ لكن الصحيح انه حرام. الطالب: يعني: يصير تحريما (...)؟ الشيخ: يعني: التحريم صعب. "},{"Id":1716,"Name":"02 كتاب الصلاة 26","Sort":48,"Version":0,"LessonText":"
\n

الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقال رحمه الله تعالى: وعبثُه وتخصره وتروحه وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعام يشتهيه، وتَكرار الفاتحة، لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المار بين يديه.
الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما يُكره من الصلاة، قال: ويُكرَه عبثه، عبثه أي عبث المصلي؛ وذلك لأن العبث فيه مفسدتان: المفسدة الأولى: انشغال القلب، فإن حركة البدن تكون بحركة القلب، ولا يمكن أن تكون حركة البدن بغير حركة القلب، فإذا تحرك البدن لزم من ذلك أن يكون القلب متحركًا، وفي هذا إشغال عن الصلاة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حينما نظر إلى الخميصة نظرة واحدة، قال: «اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ، وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيَّةِ أَبِي جَهْمٍ؛ فَإِنَّهَا أَلْهَتْنِي آنِفًا عَنْ صَلَاتِي» . فيؤخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاة.
المفسدة الثانية في العبث: أن العبث عبث ولغو، وهو ينافي الجدية المطلوبة من الإنسان في حال الصلاة.
وفيه أيضًا مفسدة ثالثة، وهي الحركة بالجوارح، وهذه الحركة دخيلة على الصلاة؛ لأن الصلاة لها حركات معينة من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار في تعليل العبث في الصلاة ثلاث علل، وأما ما ذكره المؤلف الشارح رحمه الله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يعبث في صلاته فقال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبُ هَذَا لَخَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» فهذا الحديث ضعيف ولا يُحتج به، وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن العلل التي ذكرناها واضحة: الأولى: انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فإن الإنسان مأمور باجتنابه في صلاته، ودليله حديث الخميصة، والثاني: أنه عبث ينافي الجدية التي في الصلاة، والثالث: أنه حركة دخيلة على الصلاة؛ لأن البدن الآن مشغول بحركات الصلاة، فإذا تحرك بغير هذه الحركات فقد أدخل في الصلاة حركات ليست منها.
قال: (وتخصره) تخصره أي: وضع يده على خاصرته، والخاصرة هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الإنسان، ما استدق من بطنه فوق وركه هذا، يعني هذا، فإنه يكره؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل متخصرًا، يعني واضعًا يديه على خاصرته، وقد جاء تعليل ذلك في حديث عائشة بأنه فعل اليهود ، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولأنه في الغالب يأتي في حال انقباض الإنسان، إذا قال هكذا كأنه يهوجس مثلا ولّا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاة.
قال: (وتخصره وتروحه): (تروحه) يراد بها أن يروح على نفسه بالمروحة، مأخوذ من الريح، يعني الهواء، والمروحة معروفة، كانت تستعمل في الأول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود، ثم يتروح بها الإنسان، هذا مكروه؛ لأنه نوع من العبث والحركة، ومشغل للإنسان عن صلاته، لكن إن دعت الحاجة إلى ذلك بأن كان كثير اللحم، وأصابه غم وحر شديد، وروح عن نفسه بالمروحة من أجل أن تخف عليه وطأة الصلاة، أو وطأة انحباسه في الصلاة، فإن ذلك لا بأس به؛ لأن القاعدة عند الفقهاء أن المكروه يزول بالحاجة، وأما التروح الذي هو المراوحة بين القدمين بحيث يعتمد على رجل أحيانًا، وعلى رجل أخرى أحيانًا، فهذا لا بأس به، لا سيما إذا طال الوقوف، إذا طال وقوف الإنسان فإنه ينبغي أن يريّح نفسه، بحيث يعتمد قليلًا على رجل، وقليلًا على الرجل الأخرى، لكن بدون أن يقدم إحدى الرجلين على الثانية، بل تكون الرجلان متساويتين، لكن يعتمد على إحداهما مرة وعلى الأخرى مرة أخرى بدون كثرة.
ويكره أيضًا (فرقعة أصابعه) أن يغمزها حتى تفرقع، ويكون لها صوت؛ لأن ذلك من العبث، وفيه أيضًا تشويش على من كان حوله إذا كان يصلي في جماعة، كذلك يكره التشبيك بين الأصابع، وهو إدخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد فيمن قصد المسجد ألا يشبّكن بين أصابعه ، فإذا كان قاصد المسجد للصلاة منهيًّا عن التشبيك بين الأصابع، فمن كان في نفس الصلاة فهو أولى بالنهي، ويذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شبك بين أصابعه، ففرج النبي صلى الله عليه وسلم بينها ، وأما بعد الصلاة فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعة ولا التشبيك؛ لأن التشبيك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه إحدى صلاتي العشي، فسلم من ركعتين، ثم قام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها وشبك بين أصابعه ، فإذا انتهت الصلاة فلا بأس بالتشبيك والفرقعة، لكن الفرقعة إن خشي أن تشوش على من حوله إذا كان في المسجد فلا يفعل.
قال المؤلف رحمه الله: (وأن يكون حاقنًا) يعني يكره أن يصلي وهو حاقن، والحاقن المحتاج إلى البول، يعني الذي حصره البول؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في حضرة طعام، أو وهو يدافعه الأخبثان ، والحكمة من ذلك أن في هذا ضررًا بدنيًّا عليه، فإن حبس البول المستعد للخروج ضرر على المثانة وعلى العصب التي تمسك بالبول؛ لأنه ربما مع تضخم المثانة فيما انحقن فيها من الماء، ربما تسترخي هذه الأعصاب لأنها أعصاب دقيقة، فيحصل في هذا ضرر على المرء، وربما تنكمش انكماشًا زائدًا، أو ينكمش بعضها على بعض، ويعجز الإنسان عن إخراج البول كما يجري ذلك أحيانًا، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين، ففيها ضرر بدني وفيها أيضًا ضرر يتعلق بالصلاة؛ لأن الإنسان الذي يدافع البول لا يمكن أن يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاة؛ لأنه مشتغل بمدافعة هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، طيب وإذا كان حاقبًا –بالباء- فهو مثله، الحاقب –بالباء- هو الذي حبس الغائط، فيكره أن يصلي وهو حابس للغائط يدافعه، ونقول في العلة فيه ما قلنا في علة أيش؟ الحاقن البول.
وكذلك إذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبسة، فإنه يكره أن يصلي وهو يدافعها، فإذا قال قائل: رجل على وضوء وهو يدافع البول أو الغائط أو الريح، لكن لو قضى حاجته لم يكن عنده ماء يتوضأ به، فهل نقول: اقضِ حاجتك وتيمم للصلاة أو نقول: صل وأنت مدافع الأخبثين؟
نقول بالأول، نقول: اقض حاجتك وتيمم، ولا تصل وأنت دافع الأخبثين؛ وذلك لأن الصلاة بالتيمم لا تكره بالإجماع، والصلاة مع مدافعة الأخبثين منهي عنها، مكروهة، ومن العلماء من حرمها، وقال: إن الصلاة لا تصح مع مدافعة الأخبثين؛ لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» .
طيب ولو قال قائل: إنه حاقن، ويخشى إن قضى حاجته أن تفوته صلاة الجماعة، فهل يصلي حاقنًا ليدرك الجماعة، أو يقضي حاجته ولو فاتته الجماعة؟
طالب: الثاني.
طالب آخر: الأول.
الشيخ: لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضأ ولو فاتته الجماعة؛ لأن هذا عذر، وإذا طرأ عليه في أثناء الصلاة فله أن يفارق الإمام.
وإذا قال قائل: إن الوقت قد ضاق وهو الآن يدافع أحد الأخبثين، فإن قضى حاجته وتوضأ خرج الوقت، وإن صلى قبل خروج الوقت صلى وهو يدافع الأخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الأخبثين أو يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟
طلبة: الأول
طلبة آخرون: الثاني.
الشيخ: طيب نقول: أولًا إن كانت الصلاة تجمع لما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لأن الجمع في هذه الحال جائز، وإن لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاة الفجر أو في صلاة العصر أو في صلاة العشاء، فللعلماء في هذه المسألة قولان: القول الأول أنه يصلي ولو مع مدافعة الأخبثين حفاظًا على الوقت، والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول الثاني أقرب إلى قواعد الشريعة؛ لأن هذا بلا شك من اليسر، والإنسان إذا كان يدافع الأخبثين يخشى على نفسه، ولكن جمهور أهل العلم على الأول، يقولون: إنه يصلي ولو مع المدافعة، وهذه في المدافعة القريبة، أما المدافعة الشديدة التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شدة الحصر، فهذا لا شك أنه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي ألا يكون في هذا خلاف
.
قال المؤلف رحمه الله: (أو بحضرة طعام يشتهيه) يشتهيه أي تتوق نفسه إليه، فاشترط المؤلف شرطين؛ أن يكون الطعام حاضرًا، وأن تكون نفسه تتوق إليه، وينبغي أن يزاد شرط ثالث: مع قدرته على تناوله حسًّا وشرعًا. طيب هذه ثلاثة قيود: حضور الطعام، توقان النفس إليه، القدرة على تناوله حسًّا وشرعًا، فإن لم يحضر الطعام ولكنه جائع، لكن ليس عنده طعام، فهل يؤخر الصلاة؟
طلبة: لا يؤخر.
الشيخ: لا يؤخر؛ لأننا لو قلنا بهذا لزم ألا يصلي الفقير أبدًا؛ لأن الفقير قد يكون دائمًا في جوع ونفسه تتوق إلى الطعام. ولو كان الطعام حاضرًا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصل، يصلي ولا كراهة في حقه، وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعًا أو حسًّا، الشرعي الصائم، أُحْضِر الفطور عند صلاة العصر والرجل جائع جدًّا ويقول: والله أنا من (...) لما حضرت التمر من (...) نقول: لا تصل العصر حتى تأكله بعد غروب الشمس؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا، ليش؟ لأنه ممنوع من تناوله شرعًا، فلا فائدة في الانتظار، طيب وكذلك لو قدم إليه طعام حار لا يستطيع أن يتناوله، فهل يصلي أو يصبر حتى يبرد ثم يأكل ثم يصلي؟
طلبة: يصلي.
الشيخ: يصلي؛ لأن انتظاره لا فائدة منه، يعني أنه لو صلى في هذه الحال لم تكره صلاته؛ لأن انتظاره لا فائدة منه، وكذلك لو أحضر إليه طعام الغير ونفسه تتوق إليه فإنه لا يكره أن يصلي حينئذ؛ لأنه ممنوع منه، ممنوع منه شرعًا ولّا حسًّا؟
طلبة: شرعًا.
الشيخ: طيب وكذلك لو أُحْضِر إليه طعام هو ملكه، لكن عنده ظالم مانعه من أكله، فهنا لا يكره أن يصلي، لماذا؟ لأنه لا يستفيد من عدم الصلاة لمنعه من طعامه حسًّا، فصارت المسألة تحتاج إلى ثلاثة قيود: حضرة الطعام، توقان النفس إليه، القدرة على تناوله شرعًا وحسًّا، طيب دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» . وكلام المؤلف يدل على أن الصلاة في هذه الحال مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَا صَلَاةَ». وهل هذا النفي نفي كمال أو نفي صحة؟
جمهور أهل العلم على أنه نفي كمال، وأنه يكره أن يصلي في هذه الحال، ولو صلى صلاته صحيحة، وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحة، فلو صلى وهو يدافع الأخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحة؛ لأن الأصل في نفي الشرع أن يكون لنفي الصحة، وعلى هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمة؛ لأن كل من تلبس بعبادة باطلة فتلبسه حرام؛ لأنه يشبه أن يكون مستهزئًا ساخرًا، حيث تلبس بعبادة يعلم أنها محرمة فيقدم عليها.
(أو بحضرة طعام يشتهيه). قال..
طالب: (...).
الشيخ: ما عندي تصنيف في هذا؛ لأن كل من القولين قوي جدًّا.
قال: ويكره أيضًا (تكرار الفاتحة)، يكره تكرار الفاتحة بأن الإنسان يقرأ الفاتحة مرتين أو أكثر، وتعليل ذلك أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمكرِّر للفاتحة على وجه التعبد بالتكرار لا شك أنه قد أتى مكروهًا؛ لأنه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا كرر الفاتحة لا على سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب، فهل هذا جائز؟ الظاهر الجواز، مثل أن يكررها لأنه نسي فقرأها سرًّا في حالٍ يُشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الأئمة ينسى فيقرأ الفاتحة سرًّا، فهنا نقول: لا بأس أن يعيدها من الأول استدراكًا لما فات من مشروعية الجهر، كذلك لو قرأها الإنسان من غير استحضار قلب وأراد أن يكررها ليحضر قلبه في القراءة التالية، فإن هذا تكرار لشيء مقصود شرعًا، وهو حضور القلب في الصلاة، لكن في هذه المسألة الأخيرة إن خشي على نفسه أن ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل؛ لأن بعض الناس إذا ما انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار إذا قرأها وقد غفل في آية واحدة منها ردها، وإذا ردها وغفل ردها ثانية وثالثة ورابعة، حتى ربما إذا شدد على نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في أول مرة عن آية ثم في الثانية يغفل عن آيتين أو ثلاث.
فالحاصل أن تكرار الفاتحة إن كان على وجه التعبد به فلا شك في أن الأمر كما قال المؤلف مكروه؛ لأن ذلك من البدع، وإن كان لاستدراك أمر مشروع فاته فهذا لا بأس به، وضربنا لكم مثلًا بمن نسي الجهر بها في صلاة الليل، أو بمن لم يستحضر حال قراءته إياها، لكننا استدركنا على الأخير ما لم يخش الوسواس، فإن خشيه فلا يعيده.
قال: (لا جمع سور في فرض كنفل). يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني أن يقرأ سورتين فأكثر، وهذا باعتبار السورة مع الفاتحة لا إشكال فيه، فإن الإنسان إذا قرأ الفاتحة يسن أن يقرأ معها سورة كما سبق، لكن مراد المؤلف بجمع السور ما عدا الفاتحة؛ لأن مسألة الفاتحة أمرها معلوم، فهذه المسألة يقول: لا يُكره جمع السور في الفرض كما لا يُكره في النفل، ودليل ذلك حديث حذيفةَ بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورةَ البقرة والنساء وآل عمران ، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة، وما وجب في الفرض وجب في النفل إلا بدليل.
والدليل على أن هذه هي القاعدة، أي أن ما جاز في النفل جاز في الفرض، أن الصحابة لما حكوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته في السفر، وأنه يوتر عليها، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة؛ لأنهم لولا أن الفرض يحذى به حذو النفل ما كان للاستثناء فائدة، فلما قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، علمنا أنهم فهموا بأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا ما احتيج إلى استثناء.
وعلى هذا فنقول: إنه لا بأس أن يجمع الإنسان في الفرض بين سورتين فأكثر، ودليله حديث حذيفة. ووجه الدلالة منه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، طيب العكس؛ يعني تفريق السورة في الركعتين هل يجوز أو لا؟
طالب: يجوز.
الشيخ: يجوز، إلا إذا كان لما بقي تعلق فيما مضى، فهنا ينبغي ألا يفعل، مثل لو قال: {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (١) اللَّهُ الصَّمَدُ (٢) لَمْ يَلِدْ} [الإخلاص: ١ - ٣] فهنا ما ينبغي أن يقف على هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، أما إذا لم يكن محظور في الوقف فلا بأس، ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في سورة المغرب بالأعراف فرقها في الركعتين ، وهذا يدل على جواز تفريق السورة في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظة ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في أول صفة الصلاة.
هاتان مسألتان. المسألة الثالثة: هل يقرأ من أثناء السورة أو لا؟ يعني بأن يقرأ آية أو آيتين من أثناء السورة؟ نقول: نعم يجوز هذا، وإن كان الأفضل عدمه، حتى إن ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد أنه لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أثناء السورة، ولكن يقال: إنه قد ثبت عنه أنه كان يقرأ في سنة الفجر في الركعة الأولى {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦]، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤].
والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، فالصحيح أنه يجوز أن يقرأ الإنسان الآية أو الآيتين من أثناء السورة، ولا بأس بذلك.
طالب: يا شيخ، أحسن الله إليك، ذكرنا في التخصر أنه جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عنه بعينه، مع أنك تقول: إنه مكروه، والقاعدة أنه (...)، على القاعدة أنه (...) ولو قلنا بالكراهة، أحسن الله إليك، كذلك في التشبيك، قلنا بالكراهة، مع أنه جاء فيه دليل الخاص. أقول: لماذا لا يقال بالتحريم؟
الشيخ: ما كل شيء ورد به النهي يكون للتحريم، فالمسألة أولًا خلافية، لكن القول الراجح أنه للتحريم إلا بدليل، الدليل هذا أن عامة العلماء إن لم يكن إجماعًا على هذا الشيء، فإن وجد مثلًا قول بعض العلماء أنه حرام فهو وجيه.
طالب: شيخ، قول بعض العلماء في مسألة التشبيك بالأصابع: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يشبك بالأصابع ، قالوا: إذا كان ينتظر الصلاة قبل الصلاة وينتظر الصلاة فلا يشبك كذلك في أثناء الصلاة، أما إذا كان بعد الصلاة ولا ينتظر صلاة بعدها فيشبك.
الشيخ: فلا بأس به.
الطالب: وحديث ذي اليدين يا شيخ، ما يقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصلاة به؛ لأنه رجع وكمل الصلاة.
الشيخ: إي، لكن ما علم حين شبك، هو لا يدري أنه في الصلاة.
طالب: يقاس يا شيخ على مدافعة الأخبثين وحضور الطعام بإجماع؟
الشيخ: إي نعم، كل ما يشغل، شدة الحر، الحر الشديد الذي يحتاج إلى تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج إلى تدفئة، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس مدافعة الأخبثين.
طالب: بالنسبة لجواز الجمع بين السور في الفرض، قد استدلوا بحديث الرجل الأنصاري الذي كان يصلي بالسورة ويقرأ بعدها {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنه يحبها .
الشيخ: إي نعم، هذا إذا كان يقرأ سورة كاملة -الرجل- إذا كان يقرأ مع الإخلاص سورة كاملة، وهذا هو الظاهر من يقرأ سورة كاملة.
طالب: يقتصر على الفاتحة؟
الشيخ: نعم.
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، هل يعيد صلاته؟ يعني مثلًا جاءه دفع الأخبثين، يعني جاءه الحصر وهو وسط الصلاة في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة؟
الشيخ: يكملها خفيفة.
الطالب: يعيد صلاته؟
الشيخ: لا، يكمل خفيفة.
طالب: لو اقتصر الإمام على الفاتحة يعني ما يقرأ بعدها سورة؟
الشيخ: كرهها العلماء، قالوا: يكره أن الإنسان يقتصر على الفاتحة؛ لأن ذلك خلاف السنة، ويفتح باب التهاون للعامة، حتى لو كان الإنسان في صلاته وحده فهو يكره له ذلك؛ لأنه خلاف السنة.
طالب: يعني مثلًا تكرار التشهد أو التكبير يعني يقاس على الفاتحة مثلًا، تكره.
الشيخ: التكبير ما يمكن تكراره.
الطالب: يمكن ينسى يقول: الله أكبر.
الشيخ: إذا نسي ما يقال..
الطالب: يعني يكرر؟
الشيخ: أقول: هذا نسيان ما له حكم النسيان.
الطالب: طيب التشهد؟
الشيخ: التشهد ما ذكروا أنه يكره، لكن ينبغي أن يقال مثل هذا، إن فعله تعبدًا فهو مكروه، وإن فعله استدراكًا لما فاته من الكمال فلا بأس به.

\n

***

\n الطالب: (...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس الثوب، ولف العمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت، ولو سهوًا، ويباح قراءة أواخر السور.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فقد سبق لنا عدة أشياء مكروهة في الصلاة، منها العبث، فما وجه الكراهة؟\n
\n طالب: يكره العبث أولًا من ثلاثة أوجه: الوجه الأول: بأن فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني: لأنه على اسمه، الوجه الثالث..\n
\n الشيخ: وأيش معنى على اسمه؟\n
\n الطالب: لأن العبث علم معناه يعني..\n
\n الشيخ: يعني: عمل لا فائدة منه.\n
\n الطالب: الوجه الثالث أنه يقتضي الحركة، وهذه الحركة تكون دخيلة على الصلاة.\n
\n الشيخ: أنه تحرك بحركة خارجة عن أفعال الصلاة، فيكون دخيلًا فيها. \n
التروح؟\n
\n طالب: هي المروحة التي يتروح بها عن نفسه في الصلاة.\n
\n الشيخ: المقصود بها استعمال المروحة.\n
\n الطالب: وإن كان المقصود بها التروح بين القدمين في الصلاة فله أن يتروح بين القدم الأولى والثانية، ولكن لا يقدم الأولى على الأخرى.\n
\n الشيخ: إي، ولا يكثر.\n
\n الطالب: ولا يكثر.\n
\n الشيخ: ومراد المؤلف الأول، تروحه يعني معناه استعمال المروحة. \n
طيب التخصر، حكمه؟\n
\n طالب: مكروه.\n
\n الشيخ: وما معناه؟\n
\n الطالب: معناه أن يضع الإنسان يده على ما ضاق من بطنه.\n
\n الشيخ: على خاصرته. الدليل؟\n
\n طالب: أنه كما جاء في الحديث عن عائشة أنه من فعل اليهود \n ، تشبه باليهود.\n
\n الشيخ: لكن الدليل؟ هذه العلة والحكمة.\n
\n الطالب: الدليل أنه نهى عن التخصر في الصلاة.\n
\n الشيخ: يكره فرقعة الأصابع، ما معنى فرقعة الأصابع، ويش معنى فرقعة الأصابع؟\n
\n الطالب: غمزها حتى يخرج منها صوت.\n
\n الشيخ: غمزها حتى يحصل منها صوت، لماذا كره؟\n
\n الطالب: لأن فيه الانشغال، ولأن فيه حركة خارجة عن الصلاة، دخيلة على الصلاة حركة مكروهة.\n
\n الشيخ: وربما يكون فيه تشويش على من حوله إن كان يصلي مع الجماعة. \n
حكم التشبيك في الصلاة، تشبيك الأصابع؟\n
\n طالب: يكره كذلك، من العبث.\n
\n الشيخ: لأنه من العبث الموجب لعدم حضور القلب، ولأنه نهي أن يشبك الإنسان بين يديه إذا كان قاصدًا للصلاة، فكيف بالصلاة نفسها. \n
حكم الصلاة وهو حاقن؟\n
\n طالب: حكم الصلاة وهو حاقن مكروهة.\n
\n الشيخ: ما معنى حاقن؟\n
\n الطالب: يعني يكون حابسًا للبول.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» \n .\n
\n الشيخ: هل مجرد الإحساس بذلك يوجب الكراهة؟\n
\n طالب: يعني مجرد الإحساس لا، يعني إذا كان هو شغال ويدافع..\n
\n الشيخ: أي هذا الذي يكره، أما مجرد الإحساس بذلك لأنه لا يشغل القلب.\n
هل تكره الصلاة بحضرة الطعام؟\n
\n طالب: الحديث السابق: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ».\n
\n الشيخ: طيب اشترطوا ثلاثة شروط؟\n
\n الطالب: بأن يكون حاضر الطعام، ويكون قادرًا عليه حسًّا وشرعًا.\n
\n الشيخ: الثالث؟\n
\n الطالب: بحضرة الطعام.\n
\n الشيخ: هذا الحضور، وأن يكون قادرًا على أكله حسًّا وشرعًا، نقول: ثلاثة شروط.\n
\n الطالب: تتشوق إليه نفسه.\n
\n الشيخ: تتوق إليه نفسه، تمام. طيب من أين أخذنا هذه الشروط؟\n
\n طالب: من الحديث.\n
\n الشيخ: من الحديث أو من الحكمة؟\n
\n الطالب: من الحديث الواضح.\n
\n الشيخ: الحديث لو أخذنا بظاهر \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ».\n
\n الطالب: هذا الشرط الأول أن يكون...\n
\n الشيخ: الثاني والثالث؟\n
\n الطالب: هذا أخذناه من التعليل ومن الحكمة؛ لأن الإنسان..\n
\n الشيخ: إذا لم تتق نفسه إليه لا يهمه حضر أو لم يحضر، وإذا كان ممنوعًا منه شرعًا لم يستفد من تأخير الصلاة.\n
طيب يقول: (\n تكرار الفاتحة)؟\n
\n طالب: يكره في الصلاة تكرار الفاتحة؛ لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تكرارها.\n
\n الشيخ: ما فيه التفصيل، أليس الحكم هذا فيه تفصيل أو على إطلاقه؟\n
\n الطالب: ما فيه تفصيل؟\n
\n طالب آخر: نعم فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: مثلًا لو كانت الصلاة جهرية وقرأ سرية ناسيًا أن له أن يعيدها.\n
\n الشيخ: هذا مثلًا لكن أعطنا ضابطًا، نريد ضابطًا يدخل فيه هذا المثال.\n
\n الطالب: هذا لأنه لم يفعله صلى الله عليه وسلم إذا كان مشروعًا لفعله (...) الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n طالب آخر: إذا كان على سبيل التعبد فإنه يكره، أما إذا كان لا على سبيل التعبد فإنه جائز.\n
\n الشيخ: أيش يكون على غير سبيل التعبد، ويش يكون؟\n
\n الطالب: ليس على سبيل..\n
\n الشيخ: على سبيل التعبد واضح أنه مكروه؛ لأنه لم يرد كما قال الأخ، لكن على غير سبيل التعبد مثل أيش؟\n
\n الطالب: مثل أن يقرأها ونسي، مثل أن يقرأها ولكن ليس بحضور قلب، فأراد أن يقرأها ليحضر قلبه.\n
\n الشيخ: يعني إذا كان لاستدراك أمر مطلوب فيها، كأن ينسى أن يجهر في صلاة جهرية، أو يكون غير متدبر يريد أن يقرأها بتدبر فهذا لا يكره لأن له سببًا.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n لا يكره جمع سور في فرض كنفل). ما معنى العبارة؟\n
\n طالب: يعني أن يجمع السور، يقرأ عدة سور في صلاة الفرض، إن هذا غير مكروه، كما أنه غير مكروه في صلاة النافلة.\n
\n الشيخ: يعني لا يكره أن يجمع بين سورتين فأكثر في صلاة الفرض، يعني في ركعة واحدة، كما لا يكره في النفل. \n
طيب لماذا عبر المؤلف بهذا التبيين (\n لا يكره في فرض كنفل). ولم يقل: ولا يكره في فرض ونفل؟\n
\n طالب: لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل.\n
\n الشيخ: لأنه ثبت في النفل، ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرض. طيب هل هناك قاعدة في هذا الباب.\n
\n طالب: إي نعم. \n
\n الشيخ: ما هي؟\n
\n الطالب: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت بالفرض إلا بدليل..\n
\n الشيخ: هل هناك دليل من كلام الصحابة على هذه القاعدة؟\n
\n طالب: قول الصحابة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي..\n
\n الشيخ: يوتر على راحلته.\n
\n الطالب: يوتر على راحلته أينما توجه، أو إلى غير القبلة إلا الفريضة.\n
\n الشيخ: حيث كان وجهه، غير أنه كان لا يصلي عليها الفريضة. طيب فهذا يدل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، وإلا لم يكن للاستثناء فائدة، تمام. طيب ما هو الدليل على ثبوت هذا في النفل؟\n
\n طالب: حديث \n حذيفة بن اليمان أنه صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم (...) فقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى سورة البقرة وآل عمران والنساء \n .\n
\n الشيخ: أحسنت، \n حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، بارك الله فيك، طيب. \n

***

ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n وله رد المار بين يديه). (\n له) الضمير يعود على المصلي، واللام هنا للإباحة كما هي القاعدة في أصول الفقه، أن العلماء إذا أتوا باللام، عبروا باللام؛ فهي للإباحة، كما أنهم إذا عبروا بـ(على) فهي للوجوب، إذا قالوا: عليه أن يفعل يعني: واجب. له أن يفعل يعني: جائز، فالمؤلف يقول: (\n له رد المار بين يديه) فظاهر كلام المؤلف الإباحة، أن هذا مباح.\n
وقوله: (\n رد المار) يشمل الآدمي وغير الآدمي، ومن تبطل الصلاة بمروره ومن لا تبطل الصلاة بمروره.\n
إذن كلامنا هنا فيه أمران: أولًا أن كلام المؤلف يدل على أن رد المار من الأمور المباحة، والثاني أنه يدل على أنه لا فرق في المار بين أن يكون آدميًّا أو غير آدمي، أو مما يبطل الصلاة مروره، أو لا يبطل الصلاة مروره، واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المؤلف.\n
وعلى هذا فإذا أراد أحد أن يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي: أنت بالخيار، إن شئت فرده وإن شئت فلا ترده، وإن رددته فليس لك أجر، وإن لم ترده فليس لك أجر؛ لأن هذا شأن مباح، حتى لو أرادت امرأة أن تمر بين يديك على كلام المؤلف فأنت بالخيار؛ إن شئت فاردد وإن شئت فلا تردد، ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب، المذهب أن الرد سنة، يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعًا أن يرد المار بين يديه، ودليل ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال: \n «إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلْيَدْفَعْهُ» \n . فأمر بدفعه، وأقل أحوال الأمر الاستحباب.\n
وعن الإمام أحمد رحمه الله رواية ثالثة: أن رد المار واجب، يجب على الإنسان أن يرد المار بين يديه، فإن لم يفعل فهو آثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاة مروره أو لا يقطع، يجب وجوبًا، ودليل هذا الأمر \n «فَلْيَدْفَعْهُ». والأصل في الأمر الوجوب. ويرشح الوجوب -أي: يقويه- أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ» \n وأصل مقاتلة المسلم حرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» \n . لكن من المعلوم أن المراد بالحديث المقاتلة الدفع بشدة، لا أن تقتله بسلاح معك، يعني ليس قتلًا، ولكن مقاتلة، ومقاتلة كل شيء بحسبه، وحتى المقاتلة التي لا تؤدي إلى القتل حرام بالنسبة للمسلم مع أخيه، إلا إذا وجد ما يسوغها. قالوا: ولا يؤمر بالحرام إلا في مقابلة حرام، فلا يؤمر بالقتال إلا إذا كان الدفع واجبًا؛ لأنه لا يبيح المحرم إلا الشيء؟\n
\n طالب: المحرم.\n
\n الشيخ: الواجب.\n
كيف لا يبيح المحرم إلا الشيء المحرم؟! لا، لا يبيح المحرم إلا الشيء الواجب.\n
قالوا أيضًا: في هذا فائدة، وهي تعزير المعتدي؛ لأن المار بين يديك معتد عليك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «فَإِنَّ مَعَهُ شَيْطَانًا» \n . وفي لفظ: \n «فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ» \n . يعني الشيطان الذي يأمره، وردع المعتدين أمر واجب.\n
قالوا: وهناك شيء ثالث؛ أن فيه إحياء لقلوب الغافلين؛ لأن كثيرًا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء، ليتها في الأرض! في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون أو غير مصلين، فإذا رددته نبهته، فيكون في ذلك تنبيه للغافلين، وهذه الرواية عن أحمد كما ترى دليلها الأثري قوي، والنظري كذلك قوي، ويمكن أن يقال، يعني يحتمل أن يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاة مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاة مروره، فالذي يقطع الصلاة مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاة مروره لا يجب رده؛ لأن غاية ما يحصل منه أن تنقص الصلاة ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاة مروره، فإنه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما إذا كانت فرضًا، فإن تمكينك من شخص يقطع صلاة الفرض عليك يعني أنك قطعت فرضك، والأصل في قطع الفرض أيش؟ التحريم.\n
وهذا قول يعني يكون وسطًا بين قول من يقول بالوجوب مطلقًا ومن يقول بالاستحباب مطلقًا، وله وجهة قوية، بأن نقول: إذا مرت امرأة يجب عليك أن تردها، كلب أسود يجب أن ترده، حمار يجب أن ترده، بخلاف ما إذا مر إنسان ذكر، أو بهيمة غير حمار، أو كلب غير أسود، فإنه لا يجب عليك ولكن سنة.\n
ففهمنا الآن أن المسألة فيها أربعة أقوال، لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثة في الواقع؛ لأنه في الحال التي يكون فيها المنع سنة يوافق القول بالسنية، وبالحال التي يكون الرد فيها واجبًا يوافق القول بالوجوب. ولهذا كثيرًا ما يأتي في كلام شيخ الإسلام رحمه الله مثل هذا، ويقول: وهو بعض من يقول بالوجوب، أو ما أشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: إن الوتر واجب على من كان له ورد من الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقًا؛ لأنكم تعرفون الوتر فيه ثلاثة أقوال للعلماء: سنة مطلقًا، وهو الصحيح، واجب مطلقًا، تفصيل، وهو اختيار شيخ الإسلام، لكن الشاهد أنه يقول: وهو أيش؟ بعض قول من يوجبه مطلقًا.\n
فهنا إذا قلنا: يجب منع المار إذا كان ممن يقطع الصلاة مروره، صار بعضَ قول من يوجبه مطلقًا.\n
فإن قال قائل: كيف نعتذر عن كلام المؤلف، حيث إن ظاهره الإباحة مع ورود السنة بالأمر به؟\n
فالجواب: أنه يمكن أن يحمل على أن الإباحة هنا في مقابلة المنع، أو في مقابلة الكراهة؛ لأن رد المار عمل وحركة من غير جنس الصلاة، والأصل فيها إما الكراهة وإما المنع، فتكون الإباحة هنا يراد بها نفي الكراهة، أو نفي المنع، فلا ينافي أن يكون الحكم مستحبًّا، يعني يمكن أن يقال هكذا، لكن يمنعه أن هذه المسألة فيها قول مستقل معروف بالإباحة.\n
قال: (\n وله رد المار بين يديه) بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل: إنه بمقدار ثلاثة أذرع، وقيل: بمقدار رمية حجر، رمية حجر بعيدة أظن، ثم الرامي يختلف، لكن ممكن أن نقول: رمي حجر متوسط، لا هو بالقوي جدًّا، ولا هو بالضعيف، لكن مع ذلك أيضًا بعيدة هذه، وقيل: ما للمصلي أن يتقدم إليه بدون بطلان صلاته، وهذا يشبه القول الرابع، وهو أن مرجع ذلك إلى العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفًا فليس بين يديك، وقيل: ما بين يديه: ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي بين يديه، فالأقوال إذن أربعة، كم؟\n
أنا قلت لكم: الثالث والرابع الظاهر أنهما شيء واحد، ثلاث أذرع، رمية حجر، العرف ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا أقرب الأقوال؛ وذلك لأن المصلي لا يستحق أكثر مما يحتاج إليه في صلاته، فليس له الحق أن يمنع الناس مما لا يحتاجه، وهو لم يضع سترة، وهو لا يحتاج أكثر من موضع سجوده، أما إذا كان له سترة، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، لا يجوز، واضح؟ لأنه حماه، ولكن مع ذلك نقول: إذا وضعت سترة فلا تبعد عنها، كن قريبًا منها بحيث يكون سجودك إلى جنبها.\n
يقول: (\n له رد المار بين يديه). وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون المار محتاجًا إلى المرور أو غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل أن يكون باب المسجد على يمين المصلي أو على يساره، وهو يريد أن يعبر إلى باب المسجد، هذا محتاج للمرور؛ وذلك لعموم الأمر، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم، والغالب أن الإنسان لا يمر بين يد المصلي إلا وهو محتاج إلى المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلالة الحديث إلى ما ليس بغالب، وهذا هو الصحيح، أنه لا فرق بين أن يكون محتاجًا أو غير محتاج، فليس له الحق أن يمر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ» \n . أيش أربعين؟ \n «خَرِيفًا» كما في رواية البزار \n ، يعني أربعين سنة \n «خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ»، ونحن نقول للمار: لا تقف أربعين سنة، حتى المصلي ما هو بجاثم أربعين سنة، كم يكفينا من؟ أربعون دقيقة.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: على كل حال خليها أربعين دقيقة، أدنى شيء، قف أربعين دقيقة حتى ينتهي من صلاته.\n
على كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المؤلف أيضًا أنه لا فرق بين مكة وغيرها، وهذا هو الصحيح
، ولا حجة لمن استثنى مكة بما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام \n أنه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطائفون، ولا يرى في ذلك شيئًا \n ؛ لأن هذا الحديث فيه راو مجهول، وجهالة الراوي طعن في الحديث، ولأنه على تقدير صحته محمول على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف أحق الناس به الطائفون؛ لأنه لا مكان لهم إلا هذا، المصلي يستطيع أن يصلي في أي مكان من الأرض، لكن الطائف ليس له مكان إلا ما حول الكعبة، فهو أحق به، هذا إن صح الحديث، والله أعلم بصحته، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في \n صحيحه بقوله: باب السترة في مكة وغيرها. يعني أن مكة وغيرها سواء.\n
فإن قال قائل: إذا غلبه المار ومر فما الحكم؟\n
نقول: الإثم على المار، أما أنت إذا كنت قد قمت بما أمرك به النبي عليه الصلاة والسلام، ولم تتمكن من دفع هذا المار فإن صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المرأة، إذا كان المار امرأة؟\n
الظاهر أنها تبطل، وأنه يلزمه استئنافها، وفي النفس من هذا شيء؛ لأن المصلي إذا فعل ما أمر به وجاء الأمر بغير اختياره، ولم يحصل ذلك عن تفريط منه أو تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؛ لأن الآثم هنا المار، ففي نفسي من هذا شيء، أما إذا كان بتهاون منه وعدم مبالاة كما يفعل بعض الناس ما يهمه، يمر أي واحد، فهذا لا شك أن صلاته تبطل.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وله الفتح على إمامه وعد الآي). يعني وله عد الآي، أي المصلي، الآي جمع؟\n
\n طلبة: آية.\n
\n الشيخ: وعد الآي قد يكون له حاجة وقد يكون لا حاجة له، فمن الحاجة لعد الآي إذا كان الإنسان لا يعرف الفاتحة وأراد أن يقرأ بعدد آياتها من القرآن، فهو حينئذ يحتاج إلى العد، وإلا فالغالب أنه لا يحتاج إلى عد الآي، لكن إذا احتاج فله ذلك، ولكن كيف يعده؟ يقول: هذه واحدة، إذا قرأ الثانية قال: هذه ثانية، إذا قرأ الثالثة؛ يقول: هذه ثالثة؟\n
لا، ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلامًا، والكلام مبطِل للصلاة، لكن يعده بأصابعه، أو يعده بقلبه، يعده بالأصابع أو بالقلب، ولا تبطل الصلاة بعمل القلب، ولا تبطل الصلاة بعمل الجوارح، إلا إذا كثر وتوالى لغير ضرورة.\n
إذن له عد الآي، له عد التسبيح؟ له عد التسبيح، وهذه قد يحتاج إليها الإنسان، خصوصًا الإمام؛ لأن الإمام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: أكثر التسبيح للإمام عشرة، وأدنى الكمال ثلاثة، فقد يحتاج الإنسان لعد التسبيح.\n
طيب عد الركعات؟ له ذلك؟ نعم له ذلك، وهذه قد تكون أحوج مما سبق، أحوج من عد الآي، وأحوج من عد التسبيح؛ لأن كثيرًا من الناس ينسى، لكن كيف يعد الركعات؟ بالأصابع، مشكل، إذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتي الأصابع على ركبتيه، وإذا سجد لا بد تكون مبسوطة على الأرض، بأحجار، بنوى، يجعل مثلًا في مخبأته أربع نواة، تعرفون النوى، ما هو النوى؟\n
\n طالب: هي التمرة.\n
\n الشيخ: لا ما هي التمرة.\n
\n طالب: بذر التمر. \n
\n الشيخ: إي نعم بذر النخل الذي في التمر، يجعل في مخبأته أربع نوى، وإذا صلى الركعة الأولى ألقى واحدة، رمى بواحدة، وهكذا حتى تخلص، هذا لا بأس به؛ لأن هذا حاجة، ويحتاجها الإنسان كثير النسيان، يحتاج إليها، فلا بأس بها.\n
قال: (\n وله الفتح على إمامه): (\n له) نقول في (\n له الفتح على إمامه) ما قلنا في قوله: (\n وله رد المار)، يعني أن الفتح على الإمام مباح، ونقول في الحرف الدال على الإباحة، وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله: (\n وله رد المار)، أي أنه يمكن أن يريد المؤلف رحمه الله أن الرد على الإمام ليس ممنوعًا، ولا منهيًّا عنه، والمؤلف رحمه الله يقول: (\n له الفتح على إمامه). يعني لا على غيره، لا تفتح على إنسان يقرأ حولك، لا، افتح على الإمام، والإباحة التي هي ظاهر كلام المؤلف فيها نظر، يعني في الاقتصار على الإباحة نظر، وذلك أن الفتح على الإمام ينقسم إلى قسمين: فتح واجب وفتح مستحب، فأما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاة تعمده، انتبه، لو زاد ركعة كان الفتح عليه واجبًا؛ لأن تعمد زيادة الركعة مبطل للصلاة، لو لحن لحنًا يحيل المعنى في الفاتحة الحكم؟ وجب الفتح عليه؛ لأن اللحن المحيل للمعنى في الفاتحة مبطل للصلاة، مثل لو قال الإمام: (أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمتُ عليهم) يجب أن يفتح عليه فيقول: \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (٦) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ} [الفاتحة: ٦، ٧]، ولو قال: (إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم) وجب الفتح، ليش؟ أسقط آية، وإذا أسقط آية من الفاتحة بطلت صلاته، فصار الفتح على الإمام إن كان فيما يبطل الصلاة تعمده فهو واجب، وإلا فهو سنة، يعني إن كان مما يفوت كمالًا فهو سنة.\n
لو نسي أن يقرأ سورة مع الفاتحة، بأن رأى إمامه يتأهب للركوع بعد أن قرأ الفاتحة؟ تنبيه السنة.\n
ودليل هذا الحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» \n . فأمر بتذكيره، وقوله حين قرأ ذات يوم فلبست عليه القراءة، قال لأُبَيِّ بن كعب: \n «مَا مَنَعَكَ» \n . يعني: ما منعك أن تفتح عليّ؟! وهذا يدل على أن الفتح على الإمام أمر مطلوب لكنه ينقسم -كما قلنا- إلى قسمين: واجب فيما يبطل الصلاة تعمده، وسنة فيما عدا ذلك.\n
وقول المؤلف: (\n على إمامه) علم منه أنه لا يفتح على غير إمامه ولو أخطأ، فإذا سمعت إنسانًا يقرأ وهو غير إمام لك وأخطأ فلا ترد عليه، ووجه ذلك أنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام، هذا واحد. ثانيًا: أن هذا يوجب انشغال الإنسان بالاستماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، يعني يوجب أنك تتابعه، وأنت غير مأمور بهذا، بل منهي عنه. والله أعلم. \n

***

\n الطالب: (...) وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n وله رد المار بين يديه وعد الآي والفتح على إمامه، ولبس الثوب ولف العمامة وقتل حية وعقرب وقمل، فإن طال الفعل عرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته إلى سترة.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله: (\n وله رد المار بين يديه). وعلقنا على هذه العبارة.\n
\n طالب: قوله: (\n له رد المار) ظاهرها الإباحة؛ لأن اللام تفيد الإباحة.\n
\n الشيخ: اللام عند الفقهاء للإباحة.\n
\n الطالب: قلنا: إن المشهور من المذهب أنه يسن له رد المار.\n
\n الشيخ: طيب الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا مر..\n
\n الشيخ: لا، نريد الدليل على أنه يسن له الرد.\n
\n طالب: لا يمر أحد بين يديك فليدفعه \n ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: وقال أيضًا: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدَعَنَّ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ» \n . طيب هل هذا الكلام على إطلاقه، يعني أنه يسن رد المار، أو على القول الراجح في هذا؟\n
\n طالب: نعم، قلنا: إنه سنة وليس على كلام المؤلف، كلام المؤلف قال: ظاهره الإباحة، وقلنا: إن المذهب أنه سنة. \n
\n الشيخ: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟\n
\n طالب: أنه يجب رد المار.\n
\n الشيخ: يجب على كل حال؟\n
\n طالب: فصلنا فيمن يقطع الصلاة مروره، ومن لا يقطع الصلاة، وقلنا: إن الذي يقطع الصلاة مروره فيجب رده.\n
\n الشيخ: على كل حال؟\n
\n طالب: على كل حال، سواء كان مزحومًا مثلًا وفي أي مكان.\n
\n طالب آخر: بأنه إذا كان المار ممن يبطل الصلاة يجب رده كالنساء أو (...). ومن لا يبطل الصلاة (...) فسنة أن يرد.\n
\n الشيخ: لا إله إلا الله، ما عندكم إلا هذا! فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا: إن كان في فرض يجب أن يرده.\n
\n الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.\n
\n الشيخ: أنا أذكر، والأشرطة عندكم.\n
\n الطلبة: ما فرقنا يا شيخ.\n
\n الشيخ: ارجعوا إليها، على كل حال الآن نقول: إذا كانت الصلاة فريضة فيجب أن يرده، وقلنا لكم: إن الفريضة إذا شرع فيها يحرم قطعها، فإذا مكن شخصًا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا إذن بقطعها، فقلنا الآن: القول الراجح إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها وجب رده إذا كانت نافلة لم يجب رده؛ لأن له -أي للمصلي- أن يقطعها هو بنفسه، واضح؟ طيب، إذا كان المار لا يقطع الصلاة لم يجب الرد، ولكن يسن.\n
ثم قلنا أمس أيضًا: ويحتمل أن يقال بوجوب الرد مطلقًا من باب التعزير، ومنع هذا العدوان؛ لأن مرور الإنسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي أن يقال بوجوب الرد مطلقًا، لكني قلت لكم أمس: أتوقف في هذا، بخلاف ما إذا كانت الصلاة فريضة ومر من يقطعها فيجب رده.\n
هل يستوي في ذلك مكة وغيرها أو لا، أو يفرق بين مكة وغيرها؟\n
\n طالب: أبدًا، كله؛ مكة وغيرها.\n
\n الشيخ: لا يفرق، يعني مكة وغيرها سواء؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فصل.\n
\n الشيخ: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص إذا وردت عامة فلا يجوز أن تخصص.\n
\n الطالب: إلا بدليل.\n
\n الشيخ: قال: (\n بين يديه). ما المراد بما (\n بين يديه)؟\n
\n طالب: فيه أقوال أربعة، بعضهم يقولون: ثلاثة أذرع، وبعضهم يقولون: رمية حجر، وبعضهم يقول: بين يدي المبتدئ وموضع السجود.\n
\n الشيخ: نعم هذه ثلاثة.\n
\n الطالب: وبعضهم يقول..\n
\n طالب آخر: حسب العرف.\n
\n الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، إذا أخذت ثلاثة أرباع، معناها أخذت خمسة وسبعين بالمئة، والراجح قلنا؟
طالب: ما بين رجليه إلى موضع سجوده.
الشيخ: صح هذا هو الراجح
.\n
طيب يقول المؤلف رحمه الله: (\n له عد الآي) بلسانه أو بجوارحه؟\n
\n طالب: بجوارحه؛ لأن بلسانه تبطل الصلاة.\n
\n الشيخ: يعني له يقول: واحد اثنان ثلاثة أربعة؟\n
\n الطالب: بجوارحه بأصابعه.\n
\n الشيخ: أو بقلبه؛ لأن عمل القلب لا يبطل الصلاة.\n
طيب، يقول المؤلف: (\n له الفتح على إمامه) اللام هنا ليش؟\n
\n الطالب: للإباحة.\n
\n الشيخ: وهل كلام المؤلف على ظاهره؟\n
\n الطالب: ليس على ظاهره، تفصيل، قد يكون واجبًا من المصلي على الإمام، وقد يكون مستحبًّا.\n
\n الشيخ: متى يكون واجبًا؟\n
\n الطالب: إذا ترك الإمام واجبًا يكون واجبًا.\n
\n الشيخ: إذا ترك ما يخل بالصلاة كان الرد عليه؟\n
\n الطالب: واجبًا.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل؟\n
\n الطالب: الأمر؛ أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا رسول فإذا نسيت فذكروني.\n
\n الشيخ: \n «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» \n . وكذلك أيضًا صلى ذات يوم فلبس عليه القراءة، وكان معه أُبَيّ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَا مَنَعَكَ» \n يعني أي شيء منعك أن ترد عليّ. \n
هل له أن يفتح على غير الإمام؟ على غير إمامه؟\n
\n طالب: لا، ليس له ذلك.\n
\n الشيخ: مثلًا الإنسان يقرأ جنبك وأنت تصلي، وغلط؟\n
\n طالب: لا، ليس له ذلك.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لسببين؛ الأول: أن هذا استماع إلى غير من يسن الاستماع إليه، الثاني: أنه لا ارتباط بينه وبين هذا القارئ حتى ينتبه له ويرد عليه، أما الإمام فبينه وبينه ارتباط.\n
\n الشيخ: نقول: لا ترد على غير إمامك؛ أولًا لأنه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الإمام فإن تمام صلاته تمام لصلاتك، والثاني أن هذا؟\n
\n طالب: انشغال عن الصلاة.\n
\n الشيخ: إشغال للمصلي على وجه لم يؤمر به؛ لأنه لم يؤمر بالاستماع إلى قراءة غير إمامه. \n
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وله لبس الثوب ولف العمامة، وقتل حية وعقرب، وقمل...) إلى آخره. \n
قال: (\n وله لبس الثوب) يعني المصلي مثلًا له أن يلبس الثوب، وكلام المؤلف هنا يحتاج إلى تفصيل، لبس الثوب إن كان يترتب على لبسه صحة الصلاة فلبسه حينئذ واجب، لبسه واجب، مثل أن يكون عريانًا ليس معه ثياب ويصلي، والعريان تعرفون أنه يصلي على حسب حاله، في أثناء الصلاة جيء إليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب، ولا نقول: أبطل صلاتك والبس الثوب من جديد؛ لأن ما سبق من الصلاة مأذون فيه شرعًا، والمأذون فيه شرعًا لا يمكن إبطاله، بل يبنى عليه، ولهذا لما أخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بأن في نعليه أذى ماذا صنع؟ خلعهما واستمر، فكذلك هنا نقول: لبس هذا الثوب واجب لأنه لا يتم الواجب إلا به، وهو ستر العورة، أما إذا لم يكن كذلك، يعني لا يتوقف على لبسه صحة الصلاة، فالمؤلف يقول: إن له ذلك، ولكن هل يفعل هذا، أو نقول: لا تفعله إلا لحاجة؟\n
الجواب: الثاني، لا تفعل إلا لحاجة، ومن الحاجة أن يبرد الإنسان في صلاته؛ شرع في صلاته ثم أصابه البرد، والثوب حوله معلق في الجدار، فله أن يأخذه ويلبسه؛ لأن هذه حاجة، بل قد يكون مشروعًا له أن يفعل، إذا كان هذا يؤدي -أي لبس الثوب للتدفئة- يؤدي إلى اطمئنانه في صلاته؛ لأن الإنسان إذا كان بردان يشق عليه الصلاة، فنقول في هذه الحال: لك أن تلبس الثوب، كذلك له لف العمامة، أيش العمامة؟ العمامة التي تدار على الرأس، لو أنها انحلت فله أن يلفها ولا حرج عليه، ولكن هل هذا على سبيل الإباحة؟ نعم، الجواب إن كان انحلالها يشغله فلفها حينئذ مشروع؛ لأن في ذلك إزالة لما يشغله، وإن كان لا يشغله فالأمر مباح وليس بمشروط.\n
ودليل ذلك حديث وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم \n صلى فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، ثم التحف بثوبه، يعني جعله لحافًا، لفه عليه، ووضع يده اليمنى على اليسرى، فلما أراد أن يركع أخرج يديه ورفعهما ثم ركع \n ، وهذا الحديث في مسلم.\n
وفيه دليل على أنه لا بأس للمصلي إذا كان عليه مشلح مثلًا وأراد أن يكف بعضه على بعض، فإن هذا لا بأس به، ولا يدخل في قوله: \n «لَا أَكُفُّ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا» \n ؛ لأن كل شيء بحسبه، ومن هنا يتبين أن وضع الغترة في حال الصلاة هكذا لا بأس به، لماذا؟ لأنه من اللبس المعتاد، ما كففتها كفًّا أخرجها عما يعتاده الناس فيها، وكذلك لو جعله هكذا، فإنه لا بأس به أيضًا؛ لأن هذا من اللباس المعتاد، وكذلك لو قال هكذا فإنه لا بأس به؛ لأن كل هذه من الألبسة المعتادة فلا تعد كفًّا خارجًا عن العادة. ولهذا التحف النبي صلى الله عليه وسلم بردائه بثوبه، والالتحاف كف بعضه على بعض.\n
وله لف العمامة أيضًا، وله قتل حية وعقرب وقمل. له قتل حية: اللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك أيش؟ مستحبًّا ومشروعًا، فللمصلي أن يقتل الحية، بل يسن له ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، قال: \n «اقْتُلُوا الْأَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ؛ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ» \n .\n
وصح في \n صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل خمس دواب في الصلاة، وعلى هذا فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعًا عن نفسه، وله أيضًا قتل عقرب، العقرب أيضًا من اللواسع، وهي أسرع لسعًا من لدغ الحية، الحية أحيانًا ما تلدغ، أحيانًا تمر على الإنسان بل قد تمشي على قدمه ولا تلدغه، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي على طول (...) ذيله، (...) شوكته، فله أن يقتل العقرب، ولكن كما قلنا استحبابًا.\n
وقتل قمل: القمل معروف حشرة صغيرة تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتؤلم، يعني تشغل الإنسان، فله أن يقتلها، لكن واحد يسأل يقول: إذا قتلها تلوثت يده بالدم، يكون نجسًا؟\n
لا هذا غير نجس؛ لأنه دم من ذي نفس غير سائلة؛ كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجسه.\n
طيب إذا قال قائل: هل له أن يتحكك إذا أصابته الحكة؟\n
نعم له ذلك؛ لأنه إذا لم يفعل انشغل انشغالًا عظيمًا، انشغل، بعض الأحيان يتعب الواحد، فله أن يحك، لكن أحيانًا يقول: إذا حكيت أذني فبردت حكتني أذني الثانية، وإن حككتها حكت الرقبة، وهكذا تتنقل، نقول: الحمد لله متى تنقلت تنقل معها، وإذا أمكنك الصبر فاصبر، لكن تبقى متصبرًا منشغل القلب خوفًا من أن تتحرك بيدك هذا ليس بمشروع، بل أذهب عنك ما يزيل الخشوع، ومن المعلوم أن الحكة إذا حكها الإنسان بردت وسكنت عليه.\n
\n طالب: قلنا: إن الحية إذا احتاجت لانصراف (...).\n
\n الشيخ: إن دافعتك فلا بأس ولو انصرفت.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) إي نعم، إذا هاجمتك بشرط، لكن إذا لم تهاجم اتركها.\n
\n الطالب: ونوى مقاتلة (...).\n
\n الشيخ: تبطل صلاتك؛ لأن هذه ما هو ضرورة.\n
\n طالب: شيخ، لو قلت في الصلاة عن كذا يعني إيه؟ أو كذا لا؟\n
\n الشيخ: لا بأس حركة؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: لا بأس.\n
\n الطالب: أو قالوا: نعم للشيخ، إذا قرأت آية قرآن قالوا: نعم.\n
\n الشيخ: مين يقول (...).\n
\n الطالب: مثلًا تأتي الآية اللي في القرآن قالوا: نعم، آية في القرآن قالوا: نعم، فأنت تقصد يعني نعم للي يكلمك أو..\n
\n الشيخ: إذا لم تقصد القراءة بطلت صلاتك، يعني لو واحد يكلمك وأنت على حد قوله تعالى: \n {هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] لما وصلت إلى \n {قَالُوا}. قال لك واحد: هو فلان موجود؟ قلت: نعم تريد إجابته.\n
\n الطالب: أو غير هذه القراءة يا شيخ...\n
أنا أقرأ مثلا بـ(الصافات)، هب أن انتقلت إلى هذه السورة عندما أريد..\n
\n الشيخ: المهم على كل حال ما دام أردت الخطاب فهذا يبطل الصلاة، لكن لو خاطبت تريد التلاوة، فهذه لا تبطل الصلاة.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم يا شيخ، فرقنا بين النافلة والفريضة في مرور المصلي، أقول أحسن الله إليك: التفريق هذا ما يعكر عليه حديث أبي سعيد الخدري في \n صحيح البخاري \n حينما مر رجل فدفعه مدافعة شديدة حتى اختصم إلى عبد الملك بن مروان \n ، وظاهر فعل أبي سعيد أنه كان يصلي لوحده، وليس مع جماعة، أنها نافلة، ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال: والصحابي معروف أنه أقرب إلى فهم نص النبي صلى الله عليه وسلم من غيره.\n
\n الشيخ: يعني هذا على رأي من يرى الوجوب مطلقًا، من يرى الوجوب مطلقًا يستدل بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وبفعل أبي سعيد.\n
\n الطالب: لكن هو مش موقفنا بالتحرير؟\n
\n الشيخ: موقفنا أن هو ما ذكرنا، أن الإنسان يخرج من صلاته بدون شيء. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الطالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وقال رحمه الله تعالي: وعبثه وتخصره وتروحه وفرقعه اصابعه وتشبيكها، وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه، وتكرار الفاتحه، لا جمع سور في فرض كنفل. وله رد المار بين يديه . الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي فيما يكره من الصلاه، قال: ويكره عبثه، عبثه اي عبث المصلي؛ وذلك لان العبث فيه مفسدتان: المفسده الاولي: انشغال القلب، فان حركه البدن تكون بحركه القلب، ولا يمكن ان تكون حركه البدن بغير حركه القلب، فاذا تحرك البدن لزم من ذلك ان يكون القلب متحركا، وفي هذا اشغال عن الصلاه، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام حينما نظر الي الخميصه نظره واحده، قال: «اذهبوا بخميصتي هذه الي ابي جهم، واءتوني بانبجانيه ابي جهم؛ فانها الهتني انفا عن صلاتي» . فيءخذ من هذا الحديث تجنب كل ما يلهي عن الصلاه. المفسده الثانيه في العبث: ان العبث عبث ولغو، وهو ينافي الجديه المطلوبه من الانسان في حال الصلاه. وفيه ايضا مفسده ثالثه، وهي الحركه بالجوارح، وهذه الحركه دخيله علي الصلاه؛ لان الصلاه لها حركات معينه من قيام وقعود وركوع وسجود، فصار في تعليل العبث في الصلاه ثلاث علل، واما ما ذكره المءلف الشارح رحمه الله لانه صلي الله عليه وسلم راي رجلا يعبث في صلاته فقال: «لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه» فهذا الحديث ضعيف ولا يحتج به، وقد روي عن عمر رضي الله عنه، وروي عن سعيد بن المسيب، ولكن العلل التي ذكرناها واضحه: الاولي: انشغال القلب بذلك، وكل ما يشغل القلب فان الانسان مامور باجتنابه في صلاته، ودليله حديث الخميصه، والثاني: انه عبث ينافي الجديه التي في الصلاه، والثالث: انه حركه دخيله علي الصلاه؛ لان البدن الان مشغول بحركات الصلاه، فاذا تحرك بغير هذه الحركات فقد ادخل في الصلاه حركات ليست منها. قال: ( وتخصره ) تخصره اي: وضع يده علي خاصرته، والخاصره هي المستدق من البطن الذي فوق الورك، يعني وسط الانسان، ما استدق من بطنه فوق وركه هذا، يعني هذا، فانه يكره؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يصلي الرجل متخصرا ، يعني واضعا يديه علي خاصرته، وقد جاء تعليل ذلك في حديث عاءشه بانه فعل اليهود ، فكان اليهود يفعلون هذا في صلاتهم، ولانه في الغالب ياتي في حال انقباض الانسان، اذا قال هكذا كانه يهوجس مثلا ولا يفكر في شيء، وهذا فيه شيء من منافاته للصلاه. قال: ( وتخصره وتروحه ): ( تروحه ) يراد بها ان يروح علي نفسه بالمروحه، ماخوذ من الريح، يعني الهواء، والمروحه معروفه، كانت تستعمل في الاول من خوص النخل، تخصف ويوضع لها يد عود، ثم يتروح بها الانسان، هذا مكروه؛ لانه نوع من العبث والحركه، ومشغل للانسان عن صلاته، لكن ان دعت الحاجه الي ذلك بان كان كثير اللحم، واصابه غم وحر شديد، وروح عن نفسه بالمروحه من اجل ان تخف عليه وطاه الصلاه، او وطاه انحباسه في الصلاه، فان ذلك لا باس به؛ لان القاعده عند الفقهاء ان المكروه يزول بالحاجه، واما التروح الذي هو المراوحه بين القدمين بحيث يعتمد علي رجل احيانا، وعلي رجل اخري احيانا، فهذا لا باس به، لا سيما اذا طال الوقوف، اذا طال وقوف الانسان فانه ينبغي ان يريح نفسه، بحيث يعتمد قليلا علي رجل، وقليلا علي الرجل الاخري، لكن بدون ان يقدم احدي الرجلين علي الثانيه، بل تكون الرجلان متساويتين، لكن يعتمد علي احداهما مره وعلي الاخري مره اخري بدون كثره. ويكره ايضا ( فرقعه اصابعه ) ان يغمزها حتي تفرقع، ويكون لها صوت؛ لان ذلك من العبث، وفيه ايضا تشويش علي من كان حوله اذا كان يصلي في جماعه، كذلك يكره التشبيك بين الاصابع، وهو ادخال بعضها في بعض في حال صلاته، لحديث ورد فيمن قصد المسجد الا يشبكن بين اصابعه ، فاذا كان قاصد المسجد للصلاه منهيا عن التشبيك بين الاصابع، فمن كان في نفس الصلاه فهو اولي بالنهي، ويذكر ان النبي صلي الله عليه وسلم راي رجلا قد شبك بين اصابعه، ففرج النبي صلي الله عليه وسلم بينها ، واما بعد الصلاه فلا يكره شيء من ذلك، لا الفرقعه ولا التشبيك؛ لان التشبيك ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه فعله، وذلك في حديث ذي اليدين حين صلي النبي صلي الله عليه وسلم باصحابه احدي صلاتي العشي، فسلم من ركعتين، ثم قام الي خشبه معروضه في المسجد فاتكا عليها وشبك بين اصابعه ، فاذا انتهت الصلاه فلا باس بالتشبيك والفرقعه، لكن الفرقعه ان خشي ان تشوش علي من حوله اذا كان في المسجد فلا يفعل. قال المءلف رحمه الله: ( وان يكون حاقنا ) يعني يكره ان يصلي وهو حاقن، والحاقن المحتاج الي البول، يعني الذي حصره البول؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاه في حضره طعام، او وهو يدافعه الاخبثان ، والحكمه من ذلك ان في هذا ضررا بدنيا عليه، فان حبس البول المستعد للخروج ضرر علي المثانه وعلي العصب التي تمسك بالبول؛ لانه ربما مع تضخم المثانه فيما انحقن فيها من الماء، ربما تسترخي هذه الاعصاب لانها اعصاب دقيقه، فيحصل في هذا ضرر علي المرء، وربما تنكمش انكماشا زاءدا، او ينكمش بعضها علي بعض، ويعجز الانسان عن اخراج البول كما يجري ذلك احيانا، فلهذا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن الصلاه وهو يدافع الاخبثين، ففيها ضرر بدني وفيها ايضا ضرر يتعلق بالصلاه؛ لان الانسان الذي يدافع البول لا يمكن ان يحضر قلبه لما هو فيه من الصلاه؛ لانه مشتغل بمدافعه هذا الخبث، فكيف يحضر قلبه في الصلاه، ولهذا نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن ذلك، طيب واذا كان حاقبا –بالباء- فهو مثله، الحاقب –بالباء- هو الذي حبس الغاءط، فيكره ان يصلي وهو حابس للغاءط يدافعه، ونقول في العله فيه ما قلنا في عله ايش؟ الحاقن البول. وكذلك اذا كان محتبس الريح، يعني فيه ريح منحبسه، فانه يكره ان يصلي وهو يدافعها، فاذا قال قاءل: رجل علي وضوء وهو يدافع البول او الغاءط او الريح، لكن لو قضي حاجته لم يكن عنده ماء يتوضا به، فهل نقول: اقض حاجتك وتيمم للصلاه او نقول: صل وانت مدافع الاخبثين؟ نقول بالاول، نقول: اقض حاجتك وتيمم، ولا تصل وانت دافع الاخبثين؛ وذلك لان الصلاه بالتيمم لا تكره بالاجماع، والصلاه مع مدافعه الاخبثين منهي عنها، مكروهه، ومن العلماء من حرمها، وقال: ان الصلاه لا تصح مع مدافعه الاخبثين؛ لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان» . طيب ولو قال قاءل: انه حاقن، ويخشي ان قضي حاجته ان تفوته صلاه الجماعه، فهل يصلي حاقنا ليدرك الجماعه، او يقضي حاجته ولو فاتته الجماعه؟ طالب: الثاني. طالب اخر: الاول. الشيخ: لا، الثاني يعني يقضي حاجته ويتوضا ولو فاتته الجماعه؛ لان هذا عذر، واذا طرا عليه في اثناء الصلاه فله ان يفارق الامام. واذا قال قاءل: ان الوقت قد ضاق وهو الان يدافع احد الاخبثين، فان قضي حاجته وتوضا خرج الوقت، وان صلي قبل خروج الوقت صلي وهو يدافع الاخبثين، فهل يصلي وهو يدافع الاخبثين او يقضي حاجته ويصلي ولو بعد الوقت؟ طلبه: الاول طلبه اخرون: الثاني. الشيخ: طيب نقول: اولا ان كانت الصلاه تجمع لما بعدها فليقض حاجته وينوي الجمع؛ لان الجمع في هذه الحال جاءز، وان لم تكن تجمع لما بعدها كما لو كان ذلك في صلاه الفجر او في صلاه العصر او في صلاه العشاء، فللعلماء في هذه المساله قولان: القول الاول انه يصلي ولو مع مدافعه الاخبثين حفاظا علي الوقت، والقول الثاني: يقضي حاجته ويصلي ولو خرج الوقت، وهذا القول الثاني اقرب الي قواعد الشريعه؛ لان هذا بلا شك من اليسر، والانسان اذا كان يدافع الاخبثين يخشي علي نفسه، ولكن جمهور اهل العلم علي الاول، يقولون: انه يصلي ولو مع المدافعه، وهذه في المدافعه القريبه، اما المدافعه الشديده التي لا يدري ما يقول فيها، ويكاد يتقطع من شده الحصر، فهذا لا شك انه يقضي حاجته ثم يصلي، وينبغي الا يكون في هذا خلاف . قال المءلف رحمه الله: ( او بحضره طعام يشتهيه ) يشتهيه اي تتوق نفسه اليه، فاشترط المءلف شرطين؛ ان يكون الطعام حاضرا، وان تكون نفسه تتوق اليه، وينبغي ان يزاد شرط ثالث: مع قدرته علي تناوله حسا وشرعا. طيب هذه ثلاثه قيود: حضور الطعام، توقان النفس اليه، القدره علي تناوله حسا وشرعا، فان لم يحضر الطعام ولكنه جاءع، لكن ليس عنده طعام، فهل يءخر الصلاه؟ طلبه: لا يءخر. الشيخ: لا يءخر؛ لاننا لو قلنا بهذا لزم الا يصلي الفقير ابدا؛ لان الفقير قد يكون داءما في جوع ونفسه تتوق الي الطعام. ولو كان الطعام حاضرا ولكنه شبعان ما يهتم به نعم فليصل، يصلي ولا كراهه في حقه، وكذلك لو حضر الطعام لكنه ممنوع منه شرعا او حسا، الشرعي الصاءم، احضر الفطور عند صلاه العصر والرجل جاءع جدا ويقول: والله انا من (...) لما حضرت التمر من (...) نقول: لا تصل العصر حتي تاكله بعد غروب الشمس؟ طلبه: لا. الشيخ: لا، ليش؟ لانه ممنوع من تناوله شرعا، فلا فاءده في الانتظار، طيب وكذلك لو قدم اليه طعام حار لا يستطيع ان يتناوله، فهل يصلي او يصبر حتي يبرد ثم ياكل ثم يصلي؟ طلبه: يصلي. الشيخ: يصلي؛ لان انتظاره لا فاءده منه، يعني انه لو صلي في هذه الحال لم تكره صلاته؛ لان انتظاره لا فاءده منه، وكذلك لو احضر اليه طعام الغير ونفسه تتوق اليه فانه لا يكره ان يصلي حينءذ؛ لانه ممنوع منه، ممنوع منه شرعا ولا حسا؟ طلبه: شرعا. الشيخ: طيب وكذلك لو احضر اليه طعام هو ملكه، لكن عنده ظالم مانعه من اكله، فهنا لا يكره ان يصلي، لماذا؟ لانه لا يستفيد من عدم الصلاه لمنعه من طعامه حسا، فصارت المساله تحتاج الي ثلاثه قيود: حضره الطعام، توقان النفس اليه، القدره علي تناوله شرعا وحسا، طيب دليل ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان» . وكلام المءلف يدل علي ان الصلاه في هذه الحال مكروهه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «لا صلاه» . وهل هذا النفي نفي كمال او نفي صحه؟ جمهور اهل العلم علي انه نفي كمال، وانه يكره ان يصلي في هذه الحال، ولو صلي صلاته صحيحه، وقال بعض العلماء: بل النفي نفي للصحه، فلو صلي وهو يدافع الاخبثين بحيث لا يدري ما يقول فصلاته غير صحيحه؛ لان الاصل في نفي الشرع ان يكون لنفي الصحه، وعلي هذا القول تكون صلاته في هذه الحال محرمه؛ لان كل من تلبس بعباده باطله فتلبسه حرام؛ لانه يشبه ان يكون مستهزءا ساخرا، حيث تلبس بعباده يعلم انها محرمه فيقدم عليها. ( او بحضره طعام يشتهيه ). قال.. طالب: (...). الشيخ: ما عندي تصنيف في هذا؛ لان كل من القولين قوي جدا. قال: ويكره ايضا ( تكرار الفاتحه )، يكره تكرار الفاتحه بان الانسان يقرا الفاتحه مرتين او اكثر، وتعليل ذلك انه لم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم، والمكرر للفاتحه علي وجه التعبد بالتكرار لا شك انه قد اتي مكروها؛ لانه لو كان هذا من الخير لفعله النبي صلي الله عليه وسلم، لكن اذا كرر الفاتحه لا علي سبيل التعبد، بل لفوات وصف مستحب، فهل هذا جاءز؟ الظاهر الجواز، مثل ان يكررها لانه نسي فقراها سرا في حال يشرع فيها الجهر، كما يقع لبعض الاءمه ينسي فيقرا الفاتحه سرا، فهنا نقول: لا باس ان يعيدها من الاول استدراكا لما فات من مشروعيه الجهر، كذلك لو قراها الانسان من غير استحضار قلب واراد ان يكررها ليحضر قلبه في القراءه التاليه، فان هذا تكرار لشيء مقصود شرعا، وهو حضور القلب في الصلاه، لكن في هذه المساله الاخيره ان خشي علي نفسه ان ينفتح عليه باب الوسواس فلا يفعل؛ لان بعض الناس اذا ما انفتح له هذا الباب انفتح له باب الوسواس الكثير، وصار اذا قراها وقد غفل في ايه واحده منها ردها، واذا ردها وغفل ردها ثانيه وثالثه ورابعه، حتي ربما اذا شدد علي نفسه شدد الله عليه، ربما يكون غفل في اول مره عن ايه ثم في الثانيه يغفل عن ايتين او ثلاث. فالحاصل ان تكرار الفاتحه ان كان علي وجه التعبد به فلا شك في ان الامر كما قال المءلف مكروه؛ لان ذلك من البدع، وان كان لاستدراك امر مشروع فاته فهذا لا باس به، وضربنا لكم مثلا بمن نسي الجهر بها في صلاه الليل، او بمن لم يستحضر حال قراءته اياها، لكننا استدركنا علي الاخير ما لم يخش الوسواس، فان خشيه فلا يعيده. قال: ( لا جمع سور في فرض كنفل ). يعني لا يكره جمع السور في الفرض، يعني ان يقرا سورتين فاكثر، وهذا باعتبار السوره مع الفاتحه لا اشكال فيه، فان الانسان اذا قرا الفاتحه يسن ان يقرا معها سوره كما سبق، لكن مراد المءلف بجمع السور ما عدا الفاتحه؛ لان مساله الفاتحه امرها معلوم، فهذه المساله يقول: لا يكره جمع السور في الفرض كما لا يكره في النفل، ودليل ذلك حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله فقرا النبي صلي الله عليه وسلم سوره البقره والنساء وال عمران ، وهذا جمع بين السور في النفل، وما جاز في النفل جاز في الفرض الا بدليل، هذه القاعده، وما وجب في الفرض وجب في النفل الا بدليل. والدليل علي ان هذه هي القاعده، اي ان ما جاز في النفل جاز في الفرض، ان الصحابه لما حكوا صلاه النبي صلي الله عليه وسلم علي راحلته في السفر، وانه يوتر عليها، قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه؛ لانهم لولا ان الفرض يحذي به حذو النفل ما كان للاستثناء فاءده، فلما قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه، علمنا انهم فهموا بان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والا ما احتيج الي استثناء. وعلي هذا فنقول: انه لا باس ان يجمع الانسان في الفرض بين سورتين فاكثر، ودليله حديث حذيفه. ووجه الدلاله منه ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، طيب العكس؛ يعني تفريق السوره في الركعتين هل يجوز او لا؟ طالب: يجوز. الشيخ: يجوز، الا اذا كان لما بقي تعلق فيما مضي، فهنا ينبغي الا يفعل، مثل لو قال: {قل هو الله احد (١) الله الصمد (٢) لم يلد} [الاخلاص: ١ - ٣] فهنا ما ينبغي ان يقف علي هذا الموقف لانقطاع الكلام بعضه عن بعض، اما اذا لم يكن محظور في الوقف فلا باس، ودليل ذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قرا في سوره المغرب بالاعراف فرقها في الركعتين ، وهذا يدل علي جواز تفريق السوره في الركعتين، لكن ينبغي ملاحظه ما يشرع من التطويل والتوسط والتقصير كما هو معروف في اول صفه الصلاه. هاتان مسالتان. المساله الثالثه: هل يقرا من اثناء السوره او لا؟ يعني بان يقرا ايه او ايتين من اثناء السوره؟ نقول: نعم يجوز هذا، وان كان الافضل عدمه، حتي ان ابن القيم ذكر في الزاد زاد المعاد انه لم يحفظ عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قرا من اثناء السوره، ولكن يقال: انه قد ثبت عنه انه كان يقرا في سنه الفجر في الركعه الاولي {قولوا امنا بالله} [البقره: ١٣٦]، وفي الثانيه : {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم} [ال عمران: ٦٤]. والاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، فالصحيح انه يجوز ان يقرا الانسان الايه او الايتين من اثناء السوره، ولا باس بذلك . طالب: يا شيخ، احسن الله اليك، ذكرنا في التخصر انه جاء النهي عن النبي صلي الله عليه وسلم عنه بعينه، مع انك تقول: انه مكروه، والقاعده انه (...)، علي القاعده انه (...) ولو قلنا بالكراهه، احسن الله اليك، كذلك في التشبيك، قلنا بالكراهه، مع انه جاء فيه دليل الخاص. اقول: لماذا لا يقال بالتحريم؟ الشيخ: ما كل شيء ورد به النهي يكون للتحريم، فالمساله اولا خلافيه، لكن القول الراجح انه للتحريم الا بدليل، الدليل هذا ان عامه العلماء ان لم يكن اجماعا علي هذا الشيء، فان وجد مثلا قول بعض العلماء انه حرام فهو وجيه. طالب: شيخ، قول بعض العلماء في مساله التشبيك بالاصابع: اذا دخل احدكم المسجد فلا يشبك بالاصابع ، قالوا: اذا كان ينتظر الصلاه قبل الصلاه وينتظر الصلاه فلا يشبك كذلك في اثناء الصلاه، اما اذا كان بعد الصلاه ولا ينتظر صلاه بعدها فيشبك. الشيخ: فلا باس به. الطالب: وحديث ذي اليدين يا شيخ، ما يقال: ان النبي صلي الله عليه وسلم في قصه الصلاه به؛ لانه رجع وكمل الصلاه. الشيخ: اي، لكن ما علم حين شبك، هو لا يدري انه في الصلاه. طالب: يقاس يا شيخ علي مدافعه الاخبثين وحضور الطعام باجماع؟ الشيخ: اي نعم، كل ما يشغل، شده الحر، الحر الشديد الذي يحتاج الي تبرد، وكذلك البرد الشديد الذي يحتاج الي تدفءه، كل ما يشغل عن حضور القلب فهو من جنس مدافعه الاخبثين. طالب: بالنسبه لجواز الجمع بين السور في الفرض، قد استدلوا بحديث الرجل الانصاري الذي كان يصلي بالسوره ويقرا بعدها {قل هو الله احد} . فاخبر النبي صلي الله عليه وسلم فقال: انه يحبها . الشيخ: اي نعم، هذا اذا كان يقرا سوره كامله -الرجل- اذا كان يقرا مع الاخلاص سوره كامله، وهذا هو الظاهر من يقرا سوره كامله. طالب: يقتصر علي الفاتحه؟ الشيخ: نعم. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، هل يعيد صلاته؟ يعني مثلا جاءه دفع الاخبثين، يعني جاءه الحصر وهو وسط الصلاه في الركعه الثانيه او في الركعه الثالثه؟ الشيخ: يكملها خفيفه. الطالب: يعيد صلاته؟ الشيخ: لا، يكمل خفيفه. طالب: لو اقتصر الامام علي الفاتحه يعني ما يقرا بعدها سوره؟ الشيخ: كرهها العلماء، قالوا: يكره ان الانسان يقتصر علي الفاتحه؛ لان ذلك خلاف السنه، ويفتح باب التهاون للعامه، حتي لو كان الانسان في صلاته وحده فهو يكره له ذلك؛ لانه خلاف السنه. طالب: يعني مثلا تكرار التشهد او التكبير يعني يقاس علي الفاتحه مثلا، تكره. الشيخ: التكبير ما يمكن تكراره. الطالب: يمكن ينسي يقول: الله اكبر. الشيخ: اذا نسي ما يقال.. الطالب: يعني يكرر؟ الشيخ: اقول: هذا نسيان ما له حكم النسيان. الطالب: طيب التشهد؟ الشيخ: التشهد ما ذكروا انه يكره، لكن ينبغي ان يقال مثل هذا، ان فعله تعبدا فهو مكروه، وان فعله استدراكا لما فاته من الكمال فلا باس به. *** الطالب: (...) والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: وله رد المار بين يديه، وعد الاي، والفتح علي امامه، ولبس الثوب، ولف العمامه، وقتل حيه وعقرب وقمل، فان طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت، ولو سهوا، ويباح قراءه اواخر السور . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين، اما بعد فقد سبق لنا عده اشياء مكروهه في الصلاه، منها العبث، فما وجه الكراهه؟ طالب: يكره العبث اولا من ثلاثه اوجه: الوجه الاول: بان فيه عدم حضور القلب، الوجه الثاني: لانه علي اسمه، الوجه الثالث.. الشيخ: وايش معني علي اسمه؟ الطالب: لان العبث علم معناه يعني.. الشيخ: يعني: عمل لا فاءده منه. الطالب: الوجه الثالث انه يقتضي الحركه، وهذه الحركه تكون دخيله علي الصلاه. الشيخ: انه تحرك بحركه خارجه عن افعال الصلاه، فيكون دخيلا فيها. التروح؟ طالب: هي المروحه التي يتروح بها عن نفسه في الصلاه. الشيخ: المقصود بها استعمال المروحه. الطالب: وان كان المقصود بها التروح بين القدمين في الصلاه فله ان يتروح بين القدم الاولي والثانيه، ولكن لا يقدم الاولي علي الاخري. الشيخ: اي، ولا يكثر. الطالب: ولا يكثر. الشيخ: ومراد المءلف الاول، تروحه يعني معناه استعمال المروحه. طيب التخصر، حكمه؟ طالب: مكروه. الشيخ: وما معناه؟ الطالب: معناه ان يضع الانسان يده علي ما ضاق من بطنه. الشيخ: علي خاصرته. الدليل؟ طالب: انه كما جاء في الحديث عن عاءشه انه من فعل اليهود ، تشبه باليهود. الشيخ: لكن الدليل؟ هذه العله والحكمه. الطالب: الدليل انه نهي عن التخصر في الصلاه. الشيخ: يكره فرقعه الاصابع، ما معني فرقعه الاصابع، ويش معني فرقعه الاصابع؟ الطالب: غمزها حتي يخرج منها صوت. الشيخ: غمزها حتي يحصل منها صوت، لماذا كره؟ الطالب: لان فيه الانشغال، ولان فيه حركه خارجه عن الصلاه، دخيله علي الصلاه حركه مكروهه. الشيخ: وربما يكون فيه تشويش علي من حوله ان كان يصلي مع الجماعه. حكم التشبيك في الصلاه، تشبيك الاصابع؟ طالب: يكره كذلك، من العبث. الشيخ: لانه من العبث الموجب لعدم حضور القلب، ولانه نهي ان يشبك الانسان بين يديه اذا كان قاصدا للصلاه، فكيف بالصلاه نفسها. حكم الصلاه وهو حاقن؟ طالب: حكم الصلاه وهو حاقن مكروهه. الشيخ: ما معني حاقن؟ الطالب: يعني يكون حابسا للبول. الشيخ: الدليل؟ الطالب: «لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان» . الشيخ: هل مجرد الاحساس بذلك يوجب الكراهه؟ طالب: يعني مجرد الاحساس لا، يعني اذا كان هو شغال ويدافع.. الشيخ: اي هذا الذي يكره، اما مجرد الاحساس بذلك لانه لا يشغل القلب. هل تكره الصلاه بحضره الطعام؟ طالب: الحديث السابق: «لا صلاه بحضره طعام» . الشيخ: طيب اشترطوا ثلاثه شروط؟ الطالب: بان يكون حاضر الطعام، ويكون قادرا عليه حسا وشرعا. الشيخ: الثالث؟ الطالب: بحضره الطعام. الشيخ: هذا الحضور، وان يكون قادرا علي اكله حسا وشرعا، نقول: ثلاثه شروط. الطالب: تتشوق اليه نفسه. الشيخ: تتوق اليه نفسه، تمام. طيب من اين اخذنا هذه الشروط؟ طالب: من الحديث. الشيخ: من الحديث او من الحكمه؟ الطالب: من الحديث الواضح. الشيخ: الحديث لو اخذنا بظاهر «لا صلاه بحضره طعام» . الطالب: هذا الشرط الاول ان يكون... الشيخ: الثاني والثالث؟ الطالب: هذا اخذناه من التعليل ومن الحكمه؛ لان الانسان.. الشيخ: اذا لم تتق نفسه اليه لا يهمه حضر او لم يحضر، واذا كان ممنوعا منه شرعا لم يستفد من تاخير الصلاه. طيب يقول: ( تكرار الفاتحه )؟ طالب: يكره في الصلاه تكرار الفاتحه؛ لانه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم تكرارها. الشيخ: ما فيه التفصيل، اليس الحكم هذا فيه تفصيل او علي اطلاقه؟ الطالب: ما فيه تفصيل؟ طالب اخر: نعم فيه تفصيل. الشيخ: ما هو؟ الطالب: مثلا لو كانت الصلاه جهريه وقرا سريه ناسيا ان له ان يعيدها. الشيخ: هذا مثلا لكن اعطنا ضابطا، نريد ضابطا يدخل فيه هذا المثال. الطالب: هذا لانه لم يفعله صلي الله عليه وسلم اذا كان مشروعا لفعله (...) الرسول صلي الله عليه وسلم. طالب اخر: اذا كان علي سبيل التعبد فانه يكره، اما اذا كان لا علي سبيل التعبد فانه جاءز. الشيخ: ايش يكون علي غير سبيل التعبد، ويش يكون؟ الطالب: ليس علي سبيل.. الشيخ: علي سبيل التعبد واضح انه مكروه؛ لانه لم يرد كما قال الاخ، لكن علي غير سبيل التعبد مثل ايش؟ الطالب: مثل ان يقراها ونسي، مثل ان يقراها ولكن ليس بحضور قلب، فاراد ان يقراها ليحضر قلبه. الشيخ: يعني اذا كان لاستدراك امر مطلوب فيها، كان ينسي ان يجهر في صلاه جهريه، او يكون غير متدبر يريد ان يقراها بتدبر فهذا لا يكره لان له سببا. قال المءلف رحمه الله: ( لا يكره جمع سور في فرض كنفل ). ما معني العباره؟ طالب: يعني ان يجمع السور، يقرا عده سور في صلاه الفرض، ان هذا غير مكروه، كما انه غير مكروه في صلاه النافله. الشيخ: يعني لا يكره ان يجمع بين سورتين فاكثر في صلاه الفرض، يعني في ركعه واحده، كما لا يكره في النفل. طيب لماذا عبر المءلف بهذا التبيين ( لا يكره في فرض كنفل ). ولم يقل: ولا يكره في فرض ونفل؟ طالب: لانه ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل. الشيخ: لانه ثبت في النفل، ولكن لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم في الفرض. طيب هل هناك قاعده في هذا الباب. طالب: اي نعم. الشيخ: ما هي؟ الطالب: ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت بالفرض الا بدليل.. الشيخ: هل هناك دليل من كلام الصحابه علي هذه القاعده؟ طالب: قول الصحابه: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي.. الشيخ: يوتر علي راحلته. الطالب: يوتر علي راحلته اينما توجه، او الي غير القبله الا الفريضه. الشيخ: حيث كان وجهه، غير انه كان لا يصلي عليها الفريضه. طيب فهذا يدل علي ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، والا لم يكن للاستثناء فاءده، تمام. طيب ما هو الدليل علي ثبوت هذا في النفل؟ طالب: حديث حذيفه بن اليمان انه صلي مع الرسول صلي الله عليه وسلم (...) فقرا الرسول صلي الله عليه وسلم في الركعه الاولي سوره البقره وال عمران والنساء . الشيخ: احسنت، حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله فقرا البقره والنساء وال عمران ، بارك الله فيك، طيب. *** ثم قال المءلف رحمه الله: ( وله رد المار بين يديه ). ( له ) الضمير يعود علي المصلي، واللام هنا للاباحه كما هي القاعده في اصول الفقه، ان العلماء اذا اتوا باللام، عبروا باللام؛ فهي للاباحه، كما انهم اذا عبروا بـ(علي) فهي للوجوب، اذا قالوا: عليه ان يفعل يعني: واجب. له ان يفعل يعني: جاءز، فالمءلف يقول: ( له رد المار بين يديه ) فظاهر كلام المءلف الاباحه، ان هذا مباح. وقوله: ( رد المار ) يشمل الادمي وغير الادمي، ومن تبطل الصلاه بمروره ومن لا تبطل الصلاه بمروره. اذن كلامنا هنا فيه امران: اولا ان كلام المءلف يدل علي ان رد المار من الامور المباحه، والثاني انه يدل علي انه لا فرق في المار بين ان يكون ادميا او غير ادمي، او مما يبطل الصلاه مروره، او لا يبطل الصلاه مروره، واضح؟ وهذا هو ظاهر كلام المءلف. وعلي هذا فاذا اراد احد ان يمر بين يدي المصلي قلنا للمصلي: انت بالخيار، ان شءت فرده وان شءت فلا ترده، وان رددته فليس لك اجر، وان لم ترده فليس لك اجر؛ لان هذا شان مباح، حتي لو ارادت امراه ان تمر بين يديك علي كلام المءلف فانت بالخيار؛ ان شءت فاردد وان شءت فلا تردد، ولكن ما يفيده ظاهر كلامه رحمه الله خلاف المذهب، المذهب ان الرد سنه، يعني يسن للمصلي ويطلب منه شرعا ان يرد المار بين يديه، ودليل ذلك امر النبي صلي الله عليه وسلم بهذا، فقال: «اذا اراد احد ان يجتاز بين يديه فليدفعه» . فامر بدفعه، واقل احوال الامر الاستحباب. وعن الامام احمد رحمه الله روايه ثالثه: ان رد المار واجب، يجب علي الانسان ان يرد المار بين يديه، فان لم يفعل فهو اثم، ولا فرق بين ما يقطع الصلاه مروره او لا يقطع، يجب وجوبا، ودليل هذا الامر «فليدفعه» . والاصل في الامر الوجوب. ويرشح الوجوب -اي: يقويه- ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «فان ابي فليقاتله» واصل مقاتله المسلم حرام؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر» . لكن من المعلوم ان المراد بالحديث المقاتله الدفع بشده، لا ان تقتله بسلاح معك، يعني ليس قتلا، ولكن مقاتله، ومقاتله كل شيء بحسبه، وحتي المقاتله التي لا تءدي الي القتل حرام بالنسبه للمسلم مع اخيه، الا اذا وجد ما يسوغها. قالوا: ولا يءمر بالحرام الا في مقابله حرام، فلا يءمر بالقتال الا اذا كان الدفع واجبا؛ لانه لا يبيح المحرم الا الشيء؟ طالب: المحرم. الشيخ: الواجب. كيف لا يبيح المحرم الا الشيء المحرم؟! لا، لا يبيح المحرم الا الشيء الواجب. قالوا ايضا: في هذا فاءده، وهي تعزير المعتدي؛ لان المار بين يديك معتد عليك، ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «فان معه شيطانا» . وفي لفظ: «فان معه القرين» . يعني الشيطان الذي يامره، وردع المعتدين امر واجب. قالوا: وهناك شيء ثالث؛ ان فيه احياء لقلوب الغافلين؛ لان كثيرا من الناس يمشي في المسجد وعينه في السماء، ليتها في الارض! في السماء ولا يبالي بين يديه مصلون او غير مصلين، فاذا رددته نبهته، فيكون في ذلك تنبيه للغافلين، وهذه الروايه عن احمد كما تري دليلها الاثري قوي، والنظري كذلك قوي، ويمكن ان يقال، يعني يحتمل ان يقال: يفرق بين المار الذي يقطع الصلاه مروره، والمار الذي لا يقطع الصلاه مروره، فالذي يقطع الصلاه مروره يجب رده، والذي لا يقطع الصلاه مروره لا يجب رده؛ لان غايه ما يحصل منه ان تنقص الصلاه ولا تبطل، بخلاف الذي يقطع الصلاه مروره، فانه سوف يبطل صلاتك ويفسدها عليك، ولا سيما اذا كانت فرضا، فان تمكينك من شخص يقطع صلاه الفرض عليك يعني انك قطعت فرضك، والاصل في قطع الفرض ايش؟ التحريم. وهذا قول يعني يكون وسطا بين قول من يقول بالوجوب مطلقا ومن يقول بالاستحباب مطلقا، وله وجهه قويه، بان نقول: اذا مرت امراه يجب عليك ان تردها، كلب اسود يجب ان ترده، حمار يجب ان ترده، بخلاف ما اذا مر انسان ذكر، او بهيمه غير حمار، او كلب غير اسود، فانه لا يجب عليك ولكن سنه. ففهمنا الان ان المساله فيها اربعه اقوال، لكن القول الرابع لا يخرج عن الثلاثه في الواقع؛ لانه في الحال التي يكون فيها المنع سنه يوافق القول بالسنيه، وبالحال التي يكون الرد فيها واجبا يوافق القول بالوجوب. ولهذا كثيرا ما ياتي في كلام شيخ الاسلام رحمه الله مثل هذا، ويقول: وهو بعض من يقول بالوجوب، او ما اشبه ذلك، مثل قوله في الوتر: ان الوتر واجب علي من كان له ورد من الليل. قال: وهو بعض قول من يوجبه مطلقا؛ لانكم تعرفون الوتر فيه ثلاثه اقوال للعلماء: سنه مطلقا، وهو الصحيح، واجب مطلقا، تفصيل، وهو اختيار شيخ الاسلام، لكن الشاهد انه يقول: وهو ايش؟ بعض قول من يوجبه مطلقا. فهنا اذا قلنا: يجب منع المار اذا كان ممن يقطع الصلاه مروره، صار بعض قول من يوجبه مطلقا. فان قال قاءل: كيف نعتذر عن كلام المءلف، حيث ان ظاهره الاباحه مع ورود السنه بالامر به؟ فالجواب: انه يمكن ان يحمل علي ان الاباحه هنا في مقابله المنع، او في مقابله الكراهه؛ لان رد المار عمل وحركه من غير جنس الصلاه، والاصل فيها اما الكراهه واما المنع، فتكون الاباحه هنا يراد بها نفي الكراهه، او نفي المنع، فلا ينافي ان يكون الحكم مستحبا، يعني يمكن ان يقال هكذا، لكن يمنعه ان هذه المساله فيها قول مستقل معروف بالاباحه. قال: ( وله رد المار بين يديه ) بين اليدين بماذا يقدر؟ قيل: انه بمقدار ثلاثه اذرع، وقيل: بمقدار رميه حجر، رميه حجر بعيده اظن، ثم الرامي يختلف، لكن ممكن ان نقول: رمي حجر متوسط، لا هو بالقوي جدا، ولا هو بالضعيف، لكن مع ذلك ايضا بعيده هذه، وقيل: ما للمصلي ان يتقدم اليه بدون بطلان صلاته، وهذا يشبه القول الرابع، وهو ان مرجع ذلك الي العرف، فما كان يعد بين يديك فهو بين يديك، وما كان لا يعد عرفا فليس بين يديك، وقيل: ما بين يديه: ما بين رجليه وموضع سجوده، هذا الذي بين يديه، فالاقوال اذن اربعه، كم؟ انا قلت لكم: الثالث والرابع الظاهر انهما شيء واحد، ثلاث اذرع، رميه حجر، العرف ما بين رجليه وموضع سجوده، وهذا اقرب الاقوال؛ وذلك لان المصلي لا يستحق اكثر مما يحتاج اليه في صلاته، فليس له الحق ان يمنع الناس مما لا يحتاجه، وهو لم يضع ستره، وهو لا يحتاج اكثر من موضع سجوده، اما اذا كان له ستره، فلا يجوز المرور بينه وبين سترته، لا يجوز، واضح؟ لانه حماه، ولكن مع ذلك نقول: اذا وضعت ستره فلا تبعد عنها، كن قريبا منها بحيث يكون سجودك الي جنبها. يقول: ( له رد المار بين يديه ). وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يكون المار محتاجا الي المرور او غير محتاج، فالمحتاج للمرور مثل ان يكون باب المسجد علي يمين المصلي او علي يساره، وهو يريد ان يعبر الي باب المسجد، هذا محتاج للمرور؛ وذلك لعموم الامر، فاراد احد ان يجتاز بين يديه، ولم يفصل النبي صلي الله عليه وسلم، والغالب ان الانسان لا يمر بين يد المصلي الا وهو محتاج الي المرور، فكيف نخرج ما كان هو الغالب من دلاله الحديث الي ما ليس بغالب، وهذا هو الصحيح، انه لا فرق بين ان يكون محتاجا او غير محتاج، فليس له الحق ان يمر ، و النبي عليه الصلاه والسلام قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان ان يقف اربعين» . ايش اربعين؟ «خريفا» كما في روايه البزار ، يعني اربعين سنه «خير من ان يمر بين يديه» ، ونحن نقول للمار: لا تقف اربعين سنه، حتي المصلي ما هو بجاثم اربعين سنه، كم يكفينا من؟ اربعون دقيقه. طلبه: (...). الشيخ: علي كل حال خليها اربعين دقيقه، ادني شيء، قف اربعين دقيقه حتي ينتهي من صلاته. علي كل حال الصحيح العموم، وظاهر كلام المءلف ايضا انه لا فرق بين مكه وغيرها، وهذا هو الصحيح ، ولا حجه لمن استثني مكه بما يروي عن النبي عليه الصلاه والسلام انه كان يصلي والناس يمرون بين يديه الطاءفون، ولا يري في ذلك شيءا ؛ لان هذا الحديث فيه راو مجهول، وجهاله الراوي طعن في الحديث، ولانه علي تقدير صحته محمول علي ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي في المطاف، والمطاف احق الناس به الطاءفون؛ لانه لا مكان لهم الا هذا، المصلي يستطيع ان يصلي في اي مكان من الارض، لكن الطاءف ليس له مكان الا ما حول الكعبه، فهو احق به، هذا ان صح الحديث، والله اعلم بصحته، ولهذا بوب البخاري رحمه الله في صحيحه بقوله: باب الستره في مكه وغيرها. يعني ان مكه وغيرها سواء. فان قال قاءل: اذا غلبه المار ومر فما الحكم؟ نقول: الاثم علي المار، اما انت اذا كنت قد قمت بما امرك به النبي عليه الصلاه والسلام، ولم تتمكن من دفع هذا المار فان صلاتك لا تنقص، ولكن هل تبطل بمرور المراه، اذا كان المار امراه؟ الظاهر انها تبطل، وانه يلزمه استءنافها، وفي النفس من هذا شيء؛ لان المصلي اذا فعل ما امر به وجاء الامر بغير اختياره، ولم يحصل ذلك عن تفريط منه او تهاون، فكيف نبطل عبادته بفعل غيره؛ لان الاثم هنا المار، ففي نفسي من هذا شيء، اما اذا كان بتهاون منه وعدم مبالاه كما يفعل بعض الناس ما يهمه، يمر اي واحد، فهذا لا شك ان صلاته تبطل. قال المءلف رحمه الله: ( وله الفتح علي امامه وعد الاي ). يعني وله عد الاي، اي المصلي، الاي جمع؟ طلبه: ايه. الشيخ: وعد الاي قد يكون له حاجه وقد يكون لا حاجه له، فمن الحاجه لعد الاي اذا كان الانسان لا يعرف الفاتحه واراد ان يقرا بعدد اياتها من القران، فهو حينءذ يحتاج الي العد، والا فالغالب انه لا يحتاج الي عد الاي، لكن اذا احتاج فله ذلك، ولكن كيف يعده؟ يقول: هذه واحده، اذا قرا الثانيه قال: هذه ثانيه، اذا قرا الثالثه؛ يقول: هذه ثالثه؟ لا، ما يعده باللفظ، لو عده باللفظ لكان كلاما، والكلام مبطل للصلاه، لكن يعده باصابعه، او يعده بقلبه، يعده بالاصابع او بالقلب، ولا تبطل الصلاه بعمل القلب، ولا تبطل الصلاه بعمل الجوارح، الا اذا كثر وتوالي لغير ضروره. اذن له عد الاي، له عد التسبيح؟ له عد التسبيح، وهذه قد يحتاج اليها الانسان، خصوصا الامام؛ لان الامام حدد الفقهاء رحمهم الله التسبيح له بعشر تسبيحات، قالوا: اكثر التسبيح للامام عشره، وادني الكمال ثلاثه، فقد يحتاج الانسان لعد التسبيح. طيب عد الركعات؟ له ذلك؟ نعم له ذلك، وهذه قد تكون احوج مما سبق، احوج من عد الاي، واحوج من عد التسبيح؛ لان كثيرا من الناس ينسي، لكن كيف يعد الركعات؟ بالاصابع، مشكل، اذا ركع لا بد يضع يديه مفرقتي الاصابع علي ركبتيه، واذا سجد لا بد تكون مبسوطه علي الارض، باحجار، بنوي، يجعل مثلا في مخباته اربع نواه، تعرفون النوي، ما هو النوي؟ طالب: هي التمره. الشيخ: لا ما هي التمره. طالب: بذر التمر. الشيخ: اي نعم بذر النخل الذي في التمر، يجعل في مخباته اربع نوي، واذا صلي الركعه الاولي القي واحده، رمي بواحده، وهكذا حتي تخلص، هذا لا باس به؛ لان هذا حاجه، ويحتاجها الانسان كثير النسيان، يحتاج اليها، فلا باس بها. قال: ( وله الفتح علي امامه ): ( له ) نقول في ( له الفتح علي امامه ) ما قلنا في قوله: ( وله رد المار )، يعني ان الفتح علي الامام مباح، ونقول في الحرف الدال علي الاباحه، وهي اللام، ما قلنا فيها في قوله: ( وله رد المار )، اي انه يمكن ان يريد المءلف رحمه الله ان الرد علي الامام ليس ممنوعا، ولا منهيا عنه، والمءلف رحمه الله يقول: ( له الفتح علي امامه ). يعني لا علي غيره، لا تفتح علي انسان يقرا حولك، لا، افتح علي الامام، والاباحه التي هي ظاهر كلام المءلف فيها نظر، يعني في الاقتصار علي الاباحه نظر، وذلك ان الفتح علي الامام ينقسم الي قسمين: فتح واجب وفتح مستحب، فاما الفتح الواجب فهو الفتح عليه فيما يبطل الصلاه تعمده، انتبه، لو زاد ركعه كان الفتح عليه واجبا؛ لان تعمد زياده الركعه مبطل للصلاه، لو لحن لحنا يحيل المعني في الفاتحه الحكم؟ وجب الفتح عليه؛ لان اللحن المحيل للمعني في الفاتحه مبطل للصلاه، مثل لو قال الامام: (اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم) يجب ان يفتح عليه فيقول: {اهدنا الصراط المستقيم (٦) صراط الذين انعمت عليهم} [الفاتحه: ٦، ٧]، ولو قال: (اياك نعبد واياك نستعين، صراط الذين انعمت عليهم) وجب الفتح، ليش؟ اسقط ايه، واذا اسقط ايه من الفاتحه بطلت صلاته، فصار الفتح علي الامام ان كان فيما يبطل الصلاه تعمده فهو واجب، والا فهو سنه، يعني ان كان مما يفوت كمالا فهو سنه. لو نسي ان يقرا سوره مع الفاتحه، بان راي امامه يتاهب للركوع بعد ان قرا الفاتحه؟ تنبيه السنه. ودليل هذا الحكم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما انا بشر مثلكم انسي كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني» . فامر بتذكيره، وقوله حين قرا ذات يوم فلبست عليه القراءه، قال لابي بن كعب: «ما منعك» . يعني: ما منعك ان تفتح علي؟! وهذا يدل علي ان الفتح علي الامام امر مطلوب لكنه ينقسم -كما قلنا- الي قسمين: واجب فيما يبطل الصلاه تعمده، وسنه فيما عدا ذلك. وقول المءلف: ( علي امامه ) علم منه انه لا يفتح علي غير امامه ولو اخطا، فاذا سمعت انسانا يقرا وهو غير امام لك واخطا فلا ترد عليه، ووجه ذلك انه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الامام، هذا واحد. ثانيا: ان هذا يوجب انشغال الانسان بالاستماع الي غير من يسن الاستماع اليه، يعني يوجب انك تتابعه، وانت غير مامور بهذا، بل منهي عنه. والله اعلم. *** الطالب: (...) وعلي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: وله رد المار بين يديه وعد الاي والفتح علي امامه، ولبس الثوب ولف العمامه وقتل حيه وعقرب وقمل، فان طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءه اواخر السور واوساطها، واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر الاخري، ويبصق في الصلاه عن يساره، وفي المسجد في ثوبه. وتسن صلاته الي ستره . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، قال المءلف رحمه الله: ( وله رد المار بين يديه ). وعلقنا علي هذه العباره. طالب: قوله: ( له رد المار ) ظاهرها الاباحه؛ لان اللام تفيد الاباحه. الشيخ: اللام عند الفقهاء للاباحه. الطالب: قلنا: ان المشهور من المذهب انه يسن له رد المار. الشيخ: طيب الدليل؟ طالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: اذا مر.. الشيخ: لا، نريد الدليل علي انه يسن له الرد. طالب: لا يمر احد بين يديك فليدفعه ، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم. الشيخ: وقال ايضا: «اذا صلي احدكم فلا يدعن احدا يمر بين يديه» . طيب هل هذا الكلام علي اطلاقه، يعني انه يسن رد المار، او علي القول الراجح في هذا؟ طالب: نعم، قلنا: انه سنه وليس علي كلام المءلف، كلام المءلف قال: ظاهره الاباحه، وقلنا: ان المذهب انه سنه. الشيخ: لكن ما هو القول الراجح في هذا؟ طالب: انه يجب رد المار. الشيخ: يجب علي كل حال؟ طالب: فصلنا فيمن يقطع الصلاه مروره، ومن لا يقطع الصلاه، وقلنا: ان الذي يقطع الصلاه مروره فيجب رده. الشيخ: علي كل حال؟ طالب: علي كل حال، سواء كان مزحوما مثلا وفي اي مكان. طالب اخر: بانه اذا كان المار ممن يبطل الصلاه يجب رده كالنساء او (...). ومن لا يبطل الصلاه (...) فسنه ان يرد. الشيخ: لا اله الا الله، ما عندكم الا هذا! فرقنا بين الفرض والنفل، قلنا: ان كان في فرض يجب ان يرده. الطلبه: ما فرقنا يا شيخ. الشيخ: انا اذكر، والاشرطه عندكم. الطلبه: ما فرقنا يا شيخ. الشيخ: ارجعوا اليها، علي كل حال الان نقول: اذا كانت الصلاه فريضه فيجب ان يرده، وقلنا لكم: ان الفريضه اذا شرع فيها يحرم قطعها، فاذا مكن شخصا يمر بين يديه وهو يقطعها فهذا اذن بقطعها، فقلنا الان: القول الراجح اذا كانت الصلاه فريضه ومر من يقطعها وجب رده اذا كانت نافله لم يجب رده ؛ لان له -اي للمصلي- ان يقطعها هو بنفسه، واضح؟ طيب، اذا كان المار لا يقطع الصلاه لم يجب الرد، ولكن يسن. ثم قلنا امس ايضا: ويحتمل ان يقال بوجوب الرد مطلقا من باب التعزير، ومنع هذا العدوان؛ لان مرور الانسان بين يدي المصلي عدوان عليه، فينبغي ان يقال بوجوب الرد مطلقا، لكني قلت لكم امس: اتوقف في هذا، بخلاف ما اذا كانت الصلاه فريضه ومر من يقطعها فيجب رده. هل يستوي في ذلك مكه وغيرها او لا، او يفرق بين مكه وغيرها؟ طالب: ابدا، كله؛ مكه وغيرها. الشيخ: لا يفرق، يعني مكه وغيرها سواء؟ الطالب: نعم. الشيخ: الدليل؟ الطالب: لان الرسول صلي الله عليه وسلم ما فصل. الشيخ: لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفصل، والنصوص اذا وردت عامه فلا يجوز ان تخصص. الطالب: الا بدليل. الشيخ: قال: ( بين يديه ). ما المراد بما ( بين يديه )؟ طالب: فيه اقوال اربعه، بعضهم يقولون: ثلاثه اذرع، وبعضهم يقولون: رميه حجر، وبعضهم يقول: بين يدي المبتدء وموضع السجود. الشيخ: نعم هذه ثلاثه. الطالب: وبعضهم يقول.. طالب اخر: حسب العرف. الشيخ: بعضهم يقول: العرف. طيب، اذا اخذت ثلاثه ارباع، معناها اخذت خمسه وسبعين بالمءه، والراجح قلنا؟ طالب: ما بين رجليه الي موضع سجوده. الشيخ: صح هذا هو الراجح . طيب يقول المءلف رحمه الله: ( له عد الاي ) بلسانه او بجوارحه؟ طالب: بجوارحه؛ لان بلسانه تبطل الصلاه. الشيخ: يعني له يقول: واحد اثنان ثلاثه اربعه؟ الطالب: بجوارحه باصابعه. الشيخ: او بقلبه؛ لان عمل القلب لا يبطل الصلاه. طيب، يقول المءلف: ( له الفتح علي امامه ) اللام هنا ليش؟ الطالب: للاباحه. الشيخ: وهل كلام المءلف علي ظاهره؟ الطالب: ليس علي ظاهره، تفصيل، قد يكون واجبا من المصلي علي الامام، وقد يكون مستحبا. الشيخ: متي يكون واجبا؟ الطالب: اذا ترك الامام واجبا يكون واجبا. الشيخ: اذا ترك ما يخل بالصلاه كان الرد عليه؟ الطالب: واجبا. الشيخ: ما هو الدليل؟ الطالب: الامر؛ امر النبي صلي الله عليه وسلم قال: انما انا رسول فاذا نسيت فذكروني. الشيخ: «انما انا بشر مثلكم انسي كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني» . وكذلك ايضا صلي ذات يوم فلبس عليه القراءه، وكان معه ابي، فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: «ما منعك» يعني اي شيء منعك ان ترد علي. هل له ان يفتح علي غير الامام؟ علي غير امامه؟ طالب: لا، ليس له ذلك. الشيخ: مثلا الانسان يقرا جنبك وانت تصلي، وغلط؟ طالب: لا، ليس له ذلك. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لسببين؛ الاول: ان هذا استماع الي غير من يسن الاستماع اليه، الثاني: انه لا ارتباط بينه وبين هذا القارء حتي ينتبه له ويرد عليه، اما الامام فبينه وبينه ارتباط. الشيخ: نقول: لا ترد علي غير امامك؛ اولا لانه لا ارتباط بينك وبينه، بخلاف الامام فان تمام صلاته تمام لصلاتك، والثاني ان هذا؟ طالب: انشغال عن الصلاه. الشيخ: اشغال للمصلي علي وجه لم يءمر به؛ لانه لم يءمر بالاستماع الي قراءه غير امامه. يقول المءلف رحمه الله تعالي: ( وله لبس الثوب ولف العمامه، وقتل حيه وعقرب، وقمل ...) الي اخره. قال: ( وله لبس الثوب ) يعني المصلي مثلا له ان يلبس الثوب، وكلام المءلف هنا يحتاج الي تفصيل، لبس الثوب ان كان يترتب علي لبسه صحه الصلاه فلبسه حينءذ واجب، لبسه واجب، مثل ان يكون عريانا ليس معه ثياب ويصلي، والعريان تعرفون انه يصلي علي حسب حاله، في اثناء الصلاه جيء اليه بثوب فلبس الثوب هنا واجب، ولا نقول: ابطل صلاتك والبس الثوب من جديد؛ لان ما سبق من الصلاه ماذون فيه شرعا، والماذون فيه شرعا لا يمكن ابطاله، بل يبني عليه، ولهذا لما اخبر جبريل النبي صلي الله عليه وسلم بان في نعليه اذي ماذا صنع؟ خلعهما واستمر، فكذلك هنا نقول: لبس هذا الثوب واجب لانه لا يتم الواجب الا به، وهو ستر العوره، اما اذا لم يكن كذلك، يعني لا يتوقف علي لبسه صحه الصلاه، فالمءلف يقول: ان له ذلك، ولكن هل يفعل هذا، او نقول: لا تفعله الا لحاجه؟ الجواب: الثاني، لا تفعل الا لحاجه، ومن الحاجه ان يبرد الانسان في صلاته؛ شرع في صلاته ثم اصابه البرد، والثوب حوله معلق في الجدار، فله ان ياخذه ويلبسه؛ لان هذه حاجه، بل قد يكون مشروعا له ان يفعل، اذا كان هذا يءدي -اي لبس الثوب للتدفءه- يءدي الي اطمءنانه في صلاته؛ لان الانسان اذا كان بردان يشق عليه الصلاه، فنقول في هذه الحال: لك ان تلبس الثوب، كذلك له لف العمامه، ايش العمامه؟ العمامه التي تدار علي الراس، لو انها انحلت فله ان يلفها ولا حرج عليه، ولكن هل هذا علي سبيل الاباحه؟ نعم، الجواب ان كان انحلالها يشغله فلفها حينءذ مشروع؛ لان في ذلك ازاله لما يشغله، وان كان لا يشغله فالامر مباح وليس بمشروط. ودليل ذلك حديث واءل بن حجر ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي فرفع يديه عند تكبيره الاحرام، ثم التحف بثوبه، يعني جعله لحافا، لفه عليه، ووضع يده اليمني علي اليسري، فلما اراد ان يركع اخرج يديه ورفعهما ثم ركع ، وهذا الحديث في مسلم. وفيه دليل علي انه لا باس للمصلي اذا كان عليه مشلح مثلا واراد ان يكف بعضه علي بعض، فان هذا لا باس به، ولا يدخل في قوله: «لا اكف شعرا ولا ثوبا» ؛ لان كل شيء بحسبه، ومن هنا يتبين ان وضع الغتره في حال الصلاه هكذا لا باس به، لماذا؟ لانه من اللبس المعتاد، ما كففتها كفا اخرجها عما يعتاده الناس فيها، وكذلك لو جعله هكذا، فانه لا باس به ايضا؛ لان هذا من اللباس المعتاد، وكذلك لو قال هكذا فانه لا باس به؛ لان كل هذه من الالبسه المعتاده فلا تعد كفا خارجا عن العاده. ولهذا التحف النبي صلي الله عليه وسلم برداءه بثوبه، والالتحاف كف بعضه علي بعض. وله لف العمامه ايضا، وله قتل حيه وعقرب وقمل. له قتل حيه: اللام هنا للاباحه، ولكن الاباحه هنا لبيان رفع الحرج، فلا ينافي ان يكون ذلك ايش؟ مستحبا ومشروعا، فللمصلي ان يقتل الحيه، بل يسن له ذلك؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به، قال: «اقتلوا الاسودين في الصلاه؛ الحيه والعقرب» . وصح في صحيح مسلم ان النبي صلي الله عليه وسلم امر بقتل خمس دواب في الصلاه، وعلي هذا فيسن ان يقتل الحيه، فان هاجمته وجب ان يقتلها دفاعا عن نفسه، وله ايضا قتل عقرب، العقرب ايضا من اللواسع، وهي اسرع لسعا من لدغ الحيه، الحيه احيانا ما تلدغ، احيانا تمر علي الانسان بل قد تمشي علي قدمه ولا تلدغه، لكن العقرب من حين ما تحس بالجلد البشري وهي علي طول (...) ذيله، (...) شوكته، فله ان يقتل العقرب، ولكن كما قلنا استحبابا. وقتل قمل: القمل معروف حشره صغيره تخرج من داخل الثياب في الجلد وتمتص الدم وتءلم، يعني تشغل الانسان، فله ان يقتلها، لكن واحد يسال يقول: اذا قتلها تلوثت يده بالدم، يكون نجسا؟ لا هذا غير نجس؛ لانه دم من ذي نفس غير ساءله؛ كالدم الذي يكون في الذباب فلا يضر ولا ينجسه. طيب اذا قال قاءل: هل له ان يتحكك اذا اصابته الحكه؟ نعم له ذلك؛ لانه اذا لم يفعل انشغل انشغالا عظيما، انشغل، بعض الاحيان يتعب الواحد، فله ان يحك، لكن احيانا يقول: اذا حكيت اذني فبردت حكتني اذني الثانيه، وان حككتها حكت الرقبه، وهكذا تتنقل، نقول: الحمد لله متي تنقلت تنقل معها، واذا امكنك الصبر فاصبر، لكن تبقي متصبرا منشغل القلب خوفا من ان تتحرك بيدك هذا ليس بمشروع، بل اذهب عنك ما يزيل الخشوع، ومن المعلوم ان الحكه اذا حكها الانسان بردت وسكنت عليه. طالب: قلنا: ان الحيه اذا احتاجت لانصراف (...). الشيخ: ان دافعتك فلا باس ولو انصرفت. الطالب: (...). الشيخ: (...) اي نعم، اذا هاجمتك بشرط، لكن اذا لم تهاجم اتركها. الطالب: ونوي مقاتله (...). الشيخ: تبطل صلاتك؛ لان هذه ما هو ضروره. طالب: شيخ، لو قلت في الصلاه عن كذا يعني ايه؟ او كذا لا؟ الشيخ: لا باس حركه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا باس. الطالب: او قالوا: نعم للشيخ، اذا قرات ايه قران قالوا: نعم. الشيخ: مين يقول (...). الطالب: مثلا تاتي الايه اللي في القران قالوا: نعم، ايه في القران قالوا: نعم، فانت تقصد يعني نعم للي يكلمك او.. الشيخ: اذا لم تقصد القراءه بطلت صلاتك، يعني لو واحد يكلمك وانت علي حد قوله تعالي: {هل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم} [الاعراف: ٤٤] لما وصلت الي {قالوا} . قال لك واحد: هو فلان موجود؟ قلت: نعم تريد اجابته. الطالب: او غير هذه القراءه يا شيخ... انا اقرا مثلا بـ(الصافات)، هب ان انتقلت الي هذه السوره عندما اريد.. الشيخ: المهم علي كل حال ما دام اردت الخطاب فهذا يبطل الصلاه، لكن لو خاطبت تريد التلاوه، فهذه لا تبطل الصلاه. طالب: احسن الله اليكم يا شيخ، فرقنا بين النافله والفريضه في مرور المصلي، اقول احسن الله اليك: التفريق هذا ما يعكر عليه حديث ابي سعيد الخدري في صحيح البخاري حينما مر رجل فدفعه مدافعه شديده حتي اختصم الي عبد الملك بن مروان ، وظاهر فعل ابي سعيد انه كان يصلي لوحده، وليس مع جماعه، انها نافله، ومع ذلك رده، وهو صحابي، ويقال: والصحابي معروف انه اقرب الي فهم نص النبي صلي الله عليه وسلم من غيره. الشيخ: يعني هذا علي راي من يري الوجوب مطلقا، من يري الوجوب مطلقا يستدل بامر الرسول صلي الله عليه وسلم، وبفعل ابي سعيد. الطالب: لكن هو مش موقفنا بالتحرير؟ الشيخ: موقفنا ان هو ما ذكرنا، ان الانسان يخرج من صلاته بدون شيء. "},{"Id":1717,"Name":"02 كتاب الصلاة 27","Sort":49,"Version":0,"LessonText":"
\n

الطالب: والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: فإن طال الفعل عُرفًا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوًا، ويُباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبَّح رجل، وصفقت امرأة ببطن كَفِّها على ظهر أخرى، ويَبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرَّحْل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط.
الشيخ: قال المؤلف: (فإن أطال الفعل عُرفًا من غير ضرورة بلا تفريق؛ بطلت)، (إن أطال الفعل) المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركة، إن أطاله عرفًا.
(عُرْفًا): هذه منصوبة بنزع الخافض؛ أي: إطالةً في العرف، والعُرف بمعنى: العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه.
(من غير ضرورة) أي: من غير أن يكون مضطرًا إلى الإطالة، مثل أن يهاجمه سبُع، فإن لم يعالجه ويدافعه أكله، أو حيَّة إن لم يدافعها لدغته، أو عقرب كذلك، هذا ضرورة، هذا الفعل ضرورة.
قال: (بلا تفريق)، والمراد بقوله: (بلا تفريق) يعني: أنه يكون متواليًا في ركعة واحدة مثلًا، بخلاف ما لو تحرك بحركة في الأولى، وحركة في الثانية، وحركة في الثالثة، وحركة في الرابعة، مجموعها كثير، وكل واحدة على انفرادها قليل، فهنا لا يُبطل الصلاة، لكن إذا كان متواليًا وكثر فإنه يبطل الصلاة.
فشروط بطلان الصلاة بالفعل:
أولًا: الإطالة.
والثاني: ألَّا يكون لضرورة.
والثالث: أن يكون متواليًا؛ أي: بغير تفريق.
فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة في الفعل صار مُبطِلًا للصلاة، لماذا؟ لأنها حركة من غير جنس الصلاة، وهي منافية لها، فتكون مُبطِلة لها كالكلام؛ لأن الذي يُنافي الصلاة يبطلها.
عُلِم من قول المؤلف أنه لو كانت الحركة قصيرة، فإن الصلاة لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيرة أو طويلة؟
قال المؤلف: إن الميزان العُرف، والحقيقة أن العُرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض، لا يكاد ينضبط؛ لأن الأعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الأفهام، قد يرى بعض الناس هذا كثيرًا، وقد يراه الآخرون قليلًا، ولكن أقرب شيء يقال أننا إذا كنا حين نرى هذا الشخص يتحرك يغلب على ظننا أنه ليس في صلاة؛ يعني ينبغي أن يكون هذا هو الميزان، أن تكون الحركة بحيث من رأى فاعلها يظن أنه ليس في صلاة، لماذا؟ لأنه إذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن أن فاعله ليس في صلاة؛ فهذا هو المنافي للصلاة.
أما الشيء الذي لا ينافيها، إنما هي حركات يسيرة، فإنها لا تضر؛ يعني بمعنى لا تبطل الصلاة، قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح؛ لأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فتح الباب لعائشة، وكان الباب في القِبلة، فتقدم ورجع، وفي صلاة الكسوف تقدم ورجع وتأخَّر، وحين صُنع له المنبر؛ صار يصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع، وينزل في الأرض عند السجود.
ومع أمامة بنت ابنته كان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، وكل هذه أفعال أكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاة، حتى وإن كانت متوالية، ثلاث حركات متوالية لا تبطل الصلاة؛ لأنها لا تنافيها.
وقوله: (من غير ضرورة) عُلم من ذلك أنه إذا كثرت الأفعال للضرورة لم تبطل الصلاة، ودليل ذلك قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩] (رِجالًا) يعني: راجِلين، يعني: صلوا وأنتم تمشون. {أَوْ رُكْبَانًا} أي: على الرواحل، ومعلوم أن الماشي يتحرك ولَّا لا؟
طلبة: يتحرك.
الشيخ: كم؟
طلبة: كثير.
الشيخ: كثير، يتحرك كثيرًا، فلو فُرض أن سبعًا لحقه وهو يصلي، لما شرع في صلاته أحس بأن سبعًا وراءه يريده، وليس معه ما يدافع به، فهرب وهو يُصلِّي، تصح صلاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لماذا؟ لأنه في ضرورة، ولا حرج عليه إذا انصرف إلى غير القبلة؛ لأنه أيضًا في ضرورة.
فقول المؤلف: (من غير ضرورة) مراده، يعني يفهم منه أنه إذا كان لضرورة فلا بأس به.
قال: (بلا تفريق) يعني معناه: يُشترط في الفعل الكثير أن يكون متواليًا عرفًا أيضًا، فإن فرَّق لم تبطل الصلاة، لو تحرك ثلاث مرات في الركعة الأولى، وثلاثًا في الثانية، وثلاثًا في الثالثة، وثلاثًا في الرابعة، المجموع كم؟
طلبة: اثنتا عشرة.
الشيخ: اثنتا عشرة، لو جُمِعت لكانت كثيرة، ولما تفرَّقت كانت قصيرة باعتبار كل ركعة وحدها، نقول: هذا لا يُبطل الصلاة أيضًا؛ لأنه مُفرَّق.
قال المؤلف: (بطلت ولو سهوًا)؛ يعني: ولو كان الفعل سهوًا، لو فرضنا أن شخصًا نسي، وقام يتحرك، ونسي أن يكون في صلاة؛ صار يتحرك، يكتب، ويعد الدراهم، ويتسوك، ويفعل أفعالًا كثيرة، فإن الصلاة تبطل؛ لأن هذه أفعال مُغيِّرة لهيئة الصلاة، فاستوى فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام؛ الكلام لا يُغيِّر هيئة الصلاة، لكن هذا يغير الهيئة، ولهذا قالوا: تبطل ولو سهوًا.
و(لو) هنا إشارة خلاف؛ لأن بعض أهل العلم يقول: إذا وقع هذا من الإنسان سهوًا فإن صلاته لا تبطل، بناءً على القاعدة المعروفة العامة، وهي: (أن فِعْل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد)، لكن الذين قالوا: إنه يؤثر قالوا: لأن هذا يغير هيئة الصلاة، يخرجها عن كونها صلاة، ليس مجرد فعل لا يُؤثر، وهذا مما أَسْتخير الله فيه؛ أيهما أرجح؟
وقوله: (تُباح قراءة)، ينبغي ونحن في هذا المكان أن نقول: إن الحركة في الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام، والمراد بالحركة هنا -التي نتكلم على تقسيمها- هي الحركة التي ليست من جنس الصلاة، أما الحركة التي من جنس الصلاة، فسيأتي الكلام عليها -إن شاء الله- في باب سجود السهو، لكن الحركة من غير جنس الصلاة تنقسم إلى خمسة أقسام: واجبة، ومندوبة، ومباحة، ومكروهة، وحرام، والذي يبطل الصلاة منها هو الحرام.
واجبة: تكون الحركة واجبة إذا توقفت عليها صحة الصلاة، هذه القاعدة، وصورها لا تُحصى، هذا ضابط والصور كثيرة؛ لو أن رجلًا ابتدأ الصلاة إلى غير القِبلة، ثم جاءه شخص وقال: القبلة على يمينك، فهنا الحركة واجبة، يجب أن يتحرك إلى جهة اليمين، ولهذا لما جاء رجل إلى أهل قباء، وهم يصلون متجهين إلى بيت المقدس، وأخبرهم بأن القبلة حُوِّلت، تحولوا في نفس الصلاة، وبنوا على صلاتهم .
لو ذَكَر أن في غُترته نجاسة وهو يصلي، الحركة واجبة لإزالة النجاسة.
لو ذكر أنه على غير وضوء، هذا نقول: تبيَّن أن الصلاة لم تنعقد، ما نقول: اذهب وتوضأ، وارجع؛ لأن الصلاة الآن غير منعقدة، فيجب أن يذهب ويتوضأ ويستأنفها من جديد.
لو أنه صلَّى إلى يسار الإمام -وهو واحد مأموم واحد- فانتقاله إلى اليمين واجب على قول من يرى أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خُلو يمينه، والمسألة خلافية، وتأتينا إن شاء الله.
المستحب: الحركة المستحبة هي التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذا الضابط، ولها صور عديدة كثيرة؛ منها: لو أنه لم يستر أحد عاتقيه؛ ذكر أنه لم يستر أحد عاتقيه، فهنا نقول: الحركة لستر أحد العاتقين سُنّة؛ لأن الصحيح أنه ليس بواجب، ومنها: لو تبين له أنه متقدم على جيرانه في الصف، فالحركة؟
طالب: سنة.
الشيخ: سُنَّة، يتأخر. لو تقلص الصف حتى صار بينه وبين جاره فرجة، فالحركة سُنَّة.
لو صف إلى جنبيه رَجُلان، فالحركة سُنّة؛ لأن السنة أن يتقدم إمام الثلاثة.
على كل حال الضابط ما هو؟ الحركة التي يتوقف عليها كمال الصلاة، هذه سُنَّة.
المباحة: هي اليسيرة للحاجة، أو الكثيرة للضرورة، هذه مباحة؛ يسيرة للحاجة أو كثيرة للضرورة، مثال اليسيرة للحاجة: رجل يصلي في الظلال في أيام الشتاء، في الظل، فأحس ببرودة فتقدم، أو تأخر، أو تيامن، أو تياسر من أجل الشمس، هذه؟
طلبة: مباحة.
الشيخ: مباحة، وقد نقول: إنها سُنَّة، إن كان الحامل عليها إصلاح الصلاة فإنها سُنَّة، كيف يصلح الصلاة هنا؟ يقول: إني إذا كنت في الشمس تم خشوعي، وإذا كنت في الظلال تعبت من البرد؛ نقول هنا: تدخل في السنية، لكن إذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح.
تكون مكروهة إذا كانت يسيرة لغير حاجة، ولا تتوقف عليها كمال الصلاة ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الآن عندهم عبث؛ أحد ينظر للساعة، وأحد ينظر للقلم، وأحد يزر الزرار، وثالث يمسح المرآة، إلى آخره كثير، هذا نقول: إنه مكروه.
والمحرم: هو الكثيرة لغير ضرورة، ما هو بغير حاجة؛ لغير ضرورة، هذه الكثيرة المتوالية لغير ضرورة هذه محرمة، فصار أقسام الحركات في الصلاة خمسة: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، والْمُبْطِل منها ما كان حرامًا.
طالب: أو كثير للضرورة؟
الشيخ: مباح.
الطالب: مثال؟
الشيخ: إي نعم، مثل: لو أن إنسانًا هاجمته حية، أو سبع، أو ما أشبه ذلك، هذا كثير للضرورة.
قال المؤلف رحمه الله: (وتباح قراءة أواخر السور وأوساطها)، (تُباح) يعني: أنه ليس بممنوع، وقد يكون سُنَّة، أما في النفل، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر السنة في الركعة الأولى: {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ} [البقرة: ١٣٦] التي في سورة البقرة، وفي الثانية: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤]، وهي في (آل عمران)، يقرأ بها أحيانًا ، ويقرأ أحيانًا بـ(قل يا أيها الكافرون)، و(قل هو الله أحد) .
أما في الفريضة، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ من أوساط السور، لكن قرأ من أوائلها وأواخرها، كما فرَّق سورة الأعراف في ركعتين، وكما فرق سورة المؤمنين؛ سورة (المؤمنون) على الحكاية، في ركعتين لما أصابته السعلة.
وأما أن يقرأ من وسط السورة؛ فهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض أهل العلم بالنسبة للفرائض، ولكن الصحيح أنه مباح، والدليل لذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر من أوساط السُّور، والقاعدة الشرعية: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، هذه القاعدة.
وعلى هذا فنقول: يجوز أن يقرأ أواخر السور وأواسطها وأوائلها، ما الدليل؟
أولًا: عموم قول الله تعالى: {فَاقْرَأُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» .
ثانيًا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في النفل من أواسط السور ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، ولكن هذا -يعني على القول بالإباحة- لا يساوي أن يقرأ الإنسان سورة كاملة في كل ركعة؛ فإن قراءة سورة كاملة في كل ركعة هو الأصل؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: «هَلَّا قَرَأْتَ بـ{الشَّمْسِ وَضُحَاهَا}، {وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى}» ، ونحو ذلك مما يدل على أن الأكمل والأفضل أن يُقرأ بسورة كاملة، والأفضل شيء والمباح شيء آخر.
طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولَّا (...)؟
الشيخ: لا، سُنّة، إلا على القول بأن فتح الفرج حرام، فيكون واجبًا.

الطالب: يعني هو أمر الرسول وقوله: «إِنَّ الشَّيْطَانَ (...)».
الشيخ: إي نعم، والله على كل حال القول بوجوب التسوية ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء.

طالب: إذا كانت الحركة يعني (...) من حركة الجوارح (...)، لكن يعني مثلًا بالمسجد مسكن نساء، فمثلًا مرَّت امرأة (...)، فما أدري (...)؟
الشيخ: كل واحد حتى حركة العين، يجب أن يُغمض إذا رأى ما يفتنه.
الطالب: تكون هذه (...)؟
الشيخ: إي نعم، العين ما هي (...)؟

طالب: (...) قلتم: يجب عليه قتل الحية إذا داهمته أو هاجمته؟
الشيخ: نعم.
الطالب: ويستحب له إذا كان هو مأمومًا وأمامه الإمام والحية أتت من خلف الإمام، هل يجب عليه قتلها؟
الشيخ: لا، الحية أحيانًا ما تعرض لأحد؛ الحية إذا لم تتعرض لها ما تتعرض لأحد، وأنا رأيتها بعيني تمشي على رجل إنسان، على قدمه وماشية وراحت.
طالب: (...).
الشيخ: نعم، ما قُطعت ولا شيء، ما هي (...) يقطعها.
طالب: لو رأى الحية (...) الإمام وهاجمته.
الشيخ: تهاجم من؟
الطالب: الإمام وهو لا يعلم يجوز له (...)؟

الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع.
الطالب: يعني هو يدافع؟
الشيخ: هو يدافع، نعم.

طالب: شيخ، (...)، وله رد المار بين يديه (...) في الحرم (...) يسبب إشكالًا.
الشيخ: كيف؟
الطالب: ما أكثر من الناس (...).
الشيخ: الحمد لله.
الطالب: يمرون بالحرم.
الشيخ: والله، يا أخي..
الطالب: فيردهم؟
الشيخ: إحنا فعلنا ورددنا، وما رأينا شيئًا الحمد لله.
الطالب: خصوصًا، تقدم (...).
الشيخ: لا، تقدم ما دامت سُنَّة ما هي فريضة، وإلا كان بعض الأحيان إذا ردِّينا أحدًا يزعل، يقول: أنت بالحرم.
الطالب: كلمة شائعة دي بالحرم ما فيه رد.
الشيخ: إي، أنت بالحرم إي نعم، لكن يرد.

طالب: شيخ، الحركة هل هناك فرق بين النافلة والفرض؟
الشيخ: لا فرق بينهما في الحركة، يُفرَّق بينهما في بعض الأشياء، وأظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من أرادها فليأخذها منه.

طالب: يا شيخ، قلنا: إنه إذا كان الإنسان عريانًا فأتى إليه ثوب فإنه يصلي الصلاة ولا يستأنف من جديد، وإذا كان..
الشيخ: يستتر بالثوب.

طالب: نعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاة إذا أتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستأنف؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنهم يقولون: إنه إذا وُجد الماء بطل التيمم.
الطالب: هذا مثله يا شيخ.
الشيخ: لا، ما هو مثله، هذه وجد البدل وكان عاريًا بالأول؛ لأن العري ما هو بدل عن السترة، العري عدم.

طالب: أقول -أحسن الله إليك-: إذا كان يعني فعله من كمال الصلاة، الحركة التي يكون الداعي لها إكمال الصلاة، يُفرَّق فيها بين اليسير والقليل يعني سد..
الشيخ: بين اليسير والقليل؟
الطالب: إي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني أحيانًا (...) مقاربة لصف آخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج إلى حركة كثيرة، فهل يعني يكون مستحب مع..؟

الشيخ: ويش لونه؟
طالب: أحيانًا يتقدم أمامك؛ أو يعني تحتاج إلى؟
الشيخ: يعني يبعد عنك الصف؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يحتاج إلى حركة كثيرة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: هذه لا تواليها، لا تجعلها متوالية.
الطالب: يكون مستحبًّا.
الشيخ: تحرك حركتين، ثم قف، عشان ما تكون متوالية.
الطالب: يبقى على الاستحباب؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني يكون مستحب الإعادة؟
الشيخ: إي نعم، ما لم تكن منفردًا، إن أدى الأمر إلى أن تكون منفردًا بأن يبعد عنك الصفوف، هذا يجب.

طالب: أحسن الله إليك، أقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل يحرجها في الصلاة.
الشيخ: سمعتم سؤاله؟
طلبة: لا، ما سمعنا؟
الشيخ: يقول: إذا كانت الحية مما يحرج، هل تُحرّجها في الصلاة؟
طالب: كيف تُحرّج؟
الشيخ: لأن حيات البيوت ما تُقتل، إذا رأيت حية في البيت لا تقتُلها، حرِّجها؛ يعني قُل: أنتِ مني في حرج إن رأيتك بعد، إذا جاءت الثانية حرِّجها، إذا جاءت الثالثة حرِّجها، إن جاءت الرابعة فاقتلها.
لأنها إن كانت جِنًّا فإنها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تأتي، وإن لم تكن جنية فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم.. أن رجلًا قدم ذات يوم إلى أهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المرأة عند الباب، فسألها: ما الذي أخرجكِ؟ فقالت: انظُر، فذهب إلى الفراش وإذا حية فيه ملتوية متطوية، فأخذ الحربة فقتلها، فما يُدرى أيهما أسرع موتًا الرجل أو الحية مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين ؛ الأبتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات على ظهره خطان أزرقان؛ هذان يقتلان، لأنهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. (...)

\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. \n
قال رحمه الله تعالى: \n وإذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتُسنُّ صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم..\n
\n الشيخ: أسود؟!\n
\n الطالب: بمرور، لا أسود.\n
\n الشيخ: حرِّك.\n
\n الطالب: أسود، ممنوع من الصرف.\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: \n وتبطل بمرور كلب أسودَ بهيم فقط، وله التعوُّذ عند آية وعيد.\n
\n الشيخ: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وإذا نابه شيء) الضمير في قوله: (\n نابه) يعود على المصلي؛ لقرينة السياق. ومعنى (\n نابه) أي: عَرَضَ له.\n
وقوله: (\n شيء): نكرة في سياق الشرط (إذا) فتعم أي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاة، أو مما يتعلق بأمر خارج، كما لو استُؤْذن عليه، أو ما أشبه ذلك.\n
الذي يتعلق بالصلاة، مثل: لو أخطأ إمامه، فقام إلى خامسة في الرباعية، أو رابعة في الثلاثية، أو ثالثة في الثنائية، فهنا نابَه شيء متعلق بالصلاة، ومثال المتعلق بغير الصلاة: لو استأذن عليه شخص، قَرَع عليه الباب وهو يصلي، فإنه يسبح الرجل وتُصفِّق المرأة.\n
قال: (\n سبَّح رَجُلٌ)، سبّح أي: قال: سبحان الله، فإن انتبه الْمُنبَّه بمرة لم يُعدْه مرة أخرى؛ لأنه ذكر مشروع لسبب، فيزول بزوال السبب، وإن لم ينتبه بأول مرة كرر؛ فيسبح ثانية وثالثة حتى ينتبه الْمُنبَّه.\n
وقوله: (\n سبَّح رجل)، المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ حتى وإن كان مراهقًا، فإنه يسبح.\n
قال: (\n وصفَّقت امرأة) يعني: بيديها، والفرق ظاهر؛ يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر؛ لأن المرأة لا ينبغي لها أن تظهر صوتها عند الرجال؛ لا سيما وهم في صلاة؛ لأن هذا قد يؤدي إلى الفتنة؛ فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فلو سبَّحت المرأة فربما يقع في قلب الإنسان فتنة؛ ولا سيما إذا كان صوت المرأة جميلًا، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنِ ابْنِ آدَمَ مَجْرَى الدَّمِ» \n ، وأنه: \n «مَا تَرَكَ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ» \n . \n
وقول المؤلف: (\n صفَّقَت امرأة) ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امرأة مع نساء لا رجال معهن، أو مع رجال، تُصفِّق حتى وإن كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فإنها لا تُسبِّح، وإنما تُصفِّق.\n
وقال بعض العلماء: إذا لم يكن معها رجال فإنها تُسبِّح كالرجل؛ وذلك لأن التسبيح ذِكْر مشروع في الصلاة، بخلاف التصفيق؛ فإنه فعل غير مشروع جنسه في الصلاة، ولجأت إليه المرأة فيما إذا كانت مع الرجال؛ لأن ذلك أصون لها وأبعد عن الفتنة، فإذا لم يكن معها إلا نساء فلتُسبِّح.\n
ولننظر الآن دليل هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وفي لفظ: \n «وَلْتُصَفِّحِ النِّسَاءُ». \n \n
وإذا رأينا إلى عموم الحديث قلنا: إن ظاهره أنه لا فرق بين أن يكون مع المرأة رجال أو لا، وإذا تأملنا قلنا: بل ظاهر الحديث أن هذا فيما إذا كانت المرأة مع الرجال؛ لأنه قال: \n «فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، وظاهر الحديث أن المسألة مسألة اجتماع؛ أن فيه رجالًا ونساء، فوظيفة الرجال التسبيح، ووظيفة النساء التصفيق، والمسألة محتملة، والكلام الآن فيما إذا كانت امرأة مع نساء لا رجل معهن، هل تُسبِّح أو تصفق؟ فمن نظر إلى ظاهر العموم قال: تُصفِّق، ومن نظر إلى ظاهر السياق، يعني \n «فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ»، قال: هذا فيما إذا كان معها رجال؛ لا سيما إذا أخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو أن التسبيح ذِكْر مشروع جنسه في الصلاة بخلاف التصفيق.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n ببطن كفها على ظهر الأخرى) يعني: تضرب ببطن الكف على ظهر الأخرى، كيف؟ كذا يعني هكذا ببطن الكف على ظهر الأخرى، وقال بعض العلماء: بالعكس بظهر كفها على بطن الأخرى، كيف؟ كذا، وقال بعض العلماء: ببطن كفها على بطن الأخرى، كما هو المعروف عند النساء الآن؛ يعني هكذا.\n
على كل حال المسألة ما هي مشكلة؛ يعني التصفيق سواء بالظهر على البطن، أو بالبطن على الظهر، أو بالبطن على البطن، الأمر في هذا واسع، المهم ألا تسبح بحضرة الرجال، كما أشرنا إلى أن هذا سبب للفتنة.\n
\n قال: (وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر أخرى) ولكن لو فُرض أن المأموم سبَّح، ولكن الإمام لم ينتبه، وسبَّح ثانية، ولم ينتبه، وربما سبح به فقام؛ وسبح به فجلس؛ فماذا يصنع؟\n
قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم، ثم اختلف القائلون بأنه يتكلم، هل تبطل الصلاة بذلك أو لا؟\n
فقال بعضهم: لا تبطل؛ لأن هذا كلام لمصلحة الصلاة، وليس كلام آدميين، يعني ما قصد به التخاطب مع الآدميين؛ قصد به إصلاح الصلاة؛ واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: \n بلى، قد نسيتَ قال: «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» ، أهو حق ما قال ذو اليدين؟ وهذا كلام، كلام واضح يُخاطب به الآدميين؛ لكنه لمصلحة الصلاة، فقالوا: إذا سبَّح ولم يحصل انتباه من الإمام فله أن يتكلم ولا تبطل الصلاة. \n
والقول الثاني أن الصلاة تبطل إذا تكلم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» \n ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحة الصلاة لا يضر لكان يأمر به؛ لأنه أقرب إلى الفهم، من أين؟\n
\n طلبة: من التسبيح. \n
\n الشيخ: من التسبيح، لقال: فلْيُنبِّه، وهو أقرب إلى الفهم من التسبيح، فلما عدل عنه عُلم أن ذلك ليس بجائز؛ لأن المصلحة تقتضيه لولا أنه ممتنع، ولا شك أن هذا الدليل قوي؛ أن الصلاة تبطل إذا نبهه بالكلام، ولكن نحتاج إلى الجواب عما استدل به القائلون بأن الصلاة لا تبطل؛ لأن الكلام لمصلحة الصلاة.\n
والجواب عن ذلك سهل: لأن النبي صلى الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم أنه في صلاة، بل كان يظن أن الصلاة تمت؛ ولهذا قال: \n «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ»، ولما قالوا: صدق ذو اليدين \n ، أو قالوا: نعم، لم يتكلم بعد، تقدم فصلَّى ما ترك.\n
وفرق بين شخص يعلم أنه في صلاة، ولكن يتكلم لمصلحة الصلاة، وشخص لم يتيقن أنه في صلاة، بل كان ظنه أنه ليس في صلاة، قد تمت صلاته، وحينئذٍ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث.\n
ولكن يبقى النظر؛ لو قال قائل: إذا لم نقل بأنه يُنبِّهه بالكلام فسيكون ألعوبة، يقول: سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، ويش نعمل؟ لا بد من كلام.\n
ربما نقول في هذه الحال: إذا دعت الضرورة ربما نقول: يتكلم ويستأنف الصلاة، من يستأنف؟ المتكلم، نقول: تكلم الآن لمصلحة الصلاة؛ لأنك إذا تكلمت الآن أصلحت صلاة الجماعة كلها، أليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وأنت تستأنف، ويكون هذا الكلام من أجل مصلحة الجميع، ومصلحة الجميع مقدمة على مصلحة الفرد، حتى لو بقيت أنت مع الإمام سوف تبطل صلاتك، أو يؤدي الأمر إلى أن تفارق إمامك.\n
قال: (\n وإذا نابَه شيء سبَّح رجل)، هل يمكن أن ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز أن يُنبِّه بالنحنحة؛ لأن علي بن أبي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني: زمانان للدخول؛ أحدهما في الليل والثاني في النهار، فإذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، فإذن هذا طريق آخر للتنبيه، أن ينبه المستأذِن، بماذا؟ \n
\n طلبة: بالنحنحة. \n
\n الشيخ: بالنحنحة، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن؛ وذلك بالجهر بالقراءة، والجهر بالقراءة جائز، فإذا استأذن عليك أو ناداك وأنت تصلي؛ ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه، لكن أفضل شيء هو التسبيح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به.\n
هل للمصلي أن ينبه غير إمامه إذا أخطأ في شيء؟ يعني مثلًا لو كان اللي جنبك يُكثر الحركة يشغلك، هل لك أن تنبهه؟ \n
الجواب: نعم؛ له أن ينبهه؛ لأن هذا من إصلاح صلاتهم، بل حتى لو فُرض أنه لإصلاح صلاة أخيه فلا بأس. \n
والدليل على هذا: سبب الحديث؛ وهو قوله عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ»، فإن سببه \n أنَّ معاويةَ بن الحكم -رضي الله عنه- دخل والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يُصلِّي فصَلَّى، فعطس رَجلٌ مِن القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاوية: يرحمك الله، فرمَاهُ النَّاسُ بأبصارهم -يعني: جعلوا ينظرون إليه منكرين قوله- فقال: واثكلَ أُمِّياه، فجعلوا يضربون على أفخاذهم؛ يسكتونه، فسكتَ، فلما سَلَّم النبيُّ عليه الصلاة والسلام دعاه، وقال له: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» \n أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال للصحابة: \n «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ».\n
وهذه المسألة تتعلق بصلاة غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه آخر، وهو أنه قد يكون في ذلك تشويش عليهم؛ فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاة والسلام عن إنكارهم لما صنع معاوية.\n
قال: (\n ويبصق في الصلاة عن يساره). (\n يبصق) وتجوز بالزاي، وتجوز بالسين: (يبزق، ويبسق، ويبصق)؛ لأنه هذه الأحرف الثلاثة تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها، السين والثاني؟ \n
\n طلبة: الزاي.\n
\n الشيخ: الزاي والصاد. \n
يقول: (\n في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه) يبصق في الصلاة عن يساره؛ يعني إذا احتاج إلى البصاق فإنه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه، ولا أمام وجهه، أما كونه لا يبصق قبل وجهه؛ فلأن الله سبحانه وتعالى قِبَل وجهه، ما من إنسان يستقبل بيت الله ليصلي إلا استقبله الله بوجهه؛ أي مصلي يكون في أي مكان؛ لأن الله تعالى بكل شيء محيط، \n {وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} [البقرة:١١٥]، وليس من الأدب أن تبصق بين يديك، والله تعالى قِبَل وجهك، لو أنك فعلت ذلك أمام عامة الناس لعُدَّ هذا سوء أدب، فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل، جبار السماوات والأرض؟!\n
ولهذا \n رأى النبيُّ صلّى الله عليه وسلّم نخامة في قِبلة المسجد \n فعزل الإمام الذي فعلها؛ لأن هذا لا يليق أن تبصق وأنت تصلي بين يديك، أما عن اليمين فقد علَّل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن عن يمينه مَلكًا، فلا تبصق عن اليمين؛ لأن عن يمينك ملكًا \n ، ولا أمام وجهك؛ لأن الله قِبل وجهك عز وجل. إذن ما بقي إلا اليسار، فتبصق عن اليسار؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.\n
فإن قال قائل: في هذا الحديث إشكالان؛ الإشكال الأول: كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك، ونحن نؤمن ونعلم بأن الله تعالى فوق عرشه، فكيف يكون هذا؟\n
والجواب على ذلك من ثلاثة أوجه:\n
الوجه الأول أنه يجب على الإنسان في هذه الأمور التسليم، وعدم الإتيان بـ(لم) أو (كيف)، لا تأتي بـ(لم)، أو (كيف) في باب صفات الله أبدًا، اجعلها في جيبك، قل: آمنت وصدقت، آمنت بأن الله على عرشه فوق سماواته، وبأنه قِبل وجه المصلي، وليس عندي سوى ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه واحدة، وهذه الطريق تكف عنك إشكالات كثيرة، وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان في ذهنك، أو يُقدِّرها جنود الشيطان في ذهنك، تقول: الحمد الله، أنا أؤمن بهذا وهذا، ولا أقول: كيف ولا لِم، هذه واحدة. \n
ثانيًا: أن النصوص جمعت بينهما، وهذه ربما تتفرع عن التي قبلها، والنصوص لا تجمع بين متناقضين؛ لأن الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال، واضح؟ \n
ثالثًا: أن الله عز وجل لا يُقاس بخلقه، فهب أن هذا الأمر ممتنع بالنسبة للمخلوق -أي: ممتنع أن يكون المخلوق على المنارة، وهو قِبل وجهك- قد يكون هذا ممتنعًا بالنسبة للمخلوق، لكن ليس ممتنعًا بالنسبة للخالق؛ لأن الله ليس كمثله شيء حتى يُقاس بخلقه، ويقال: ما امتنع في حق الخلق امتنع في حق الخالق. \n
الرابع.. أنا قلت ثلاثة أوجه وصارت أربعة، لكن الوجه الثاني قد يكون داخل في الوجه الأول. \n
الرابع: أنه لا منافاة بين العلوّ وقِبل الوجه، حتى في المخلوق، ألم تروا إلى الشمس عند غروبها أو شروقها تكون قِبل وَجْه مستقبلها وهي في السماء فوق وتشوفها بين يديك على الأرض عند الغروب أو عند الشروق، فإذا كان هذا ممكنًا في حق المخلوق، فما بالك في حق الخالق؟\n
هذا هو الجواب عن الإشكال الأول في الحديث، وأهم هذه الأجوبة عندي وأعظمها وأشدها قدرًا الجواب الأول؛ أن نقف في باب الصفات موقف الْمُسَلِّم لا المعترض، فنؤمن بأن الله فوق كل شيء، وبأنه قِبل وجه المصلي، ولا نقول: كيف؟ ولا لم؟ \n
وهذه -كما قلت لكم- تريحكم في كل ما يورده الشيطان على القلب من الإشكالات وما يريده جنود الشياطين؛ لأن هناك جنودًا للشياطين في هذه المسائل، يقول لك: هذا كيف يمكن؟ إذن لازم، إما أن تقول بالحلول: إن الله في الأرض، ولَّا أيش؟ ثم يورد عليك ها الشبه هذه، فتقول: أنا أؤمن بأن الله فوق كل شيء، وأنه قِبل وجه المصلي كما جاءت به النصوص، ولا أتعدى هذا.\n
الإشكال الثاني في الحديث: البصاق عن اليمين: علَّله النبي صلى الله عليه وسلم: بأنَّ على يمينه مَلَكًا. وهذا التعليل يشكل عليه؛ أن على يساره ملكًا أيضًا، كما قال تعالى: \n {عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ} [ق: ١٧] فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب عن هذا؟\n
الجواب عن هذا أن نقول: هناك طريقة ثانية أرشد إليها الرسول عليه الصلاة والسلام، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أَوْ يَقُولُ هَكَذَا»، وبسط ثوبه، ثم تفل، ثم قال: «هَكَذَا» \n . هذه طريقة ثانية للبصاق.\n
وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه، ولا عن شماله، ولا قِبل وجهه، ولكن إذا سلَّمنا الصفة الأولى أنه يتفل عن يساره قلنا: هذا أمر لا بد منه؛ لأنه إما أن يتفل عن يساره، أو عن يمينه، أو قِبل وجهه، أو من ورائه، ولا يمكن من ورائه إلا إذا انحرف عن القبلة.\n
وهذا شيء لا يمكن، إذن لا بد من أن يكون عن اليسار، ثم نقول: إن الملك الذي عن اليمين مرتبته أعلى من الملك الذي عن اليسار؛ حتى إنه جاء في بعض الآثار: أن الله أعطاه سلطة على الملَك الذي عن اليسار؛ بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيئات إلا بعد إذن الملك اللي عن اليمين، فيقول الملك: انتظر، لعله يتوب، فلا تكتب عليه \n . \n
فإن صح هذا الأثر فهو واضح، وإن لم يصح فلا شك أن من كان عن اليمين أعلى مرتبةً ممن كان على اليسار، وكلهم ملائكة كرام، كما قال الله عز وجل: \n {وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَامًا كَاتِبِينَ} [الانفطار: ١٠، ١١].\n
قال المؤلف: (\n ويبصق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه) تتعين الصفة الثانية إذا كان الإنسان في المسجد، ما هي الصفة الثانية؟ أن يبصق في ثوبه، فلا يبصق في المسجد، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ» \n . ولا يجوز للإنسان أن يتعمد فعل الخطيئة، لكن هذه الخطيئة إذا فعلها كفارتها دفنها، كفارتها دفنها، وعلى هذا فنقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك، ابصُق في ثوبك.\n
ولا يبصق تحت قدمه في المسجد؟ وهي الصفة الثالثة؛ الصفة الثالثة أن يبصق تحت قدمه، لكن في المسجد لا يبصق تحت قدمه؛ لأن ذلك يُلوِّث المسجد؛ ولأنه للحديث الذي ذكرنا؛ لأن \n «البُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ»؛ ولأنه يلوث المسجد.\n
وفي الحديث دليل على استعمال المروءة والأدب؛ حيث وصف النبي صلى الله عليه وسلم البصاق في الثوب بأنه \n «يَحُكَّ بَعْضهُ بِبَعْضٍ» \n ، لماذا؟ من أجل إذهاب صورة البصاق؛ لأن وجود صورة البصاق في الثوب توجب تقزُّز النفس من هذا المرأى، والاشمئزاز، ويؤدي ذلك إلى كراهة الرجل؛ أنت لو رأيت شخصًا -مثلًا- تجد المخاط في ثوبه والأذى والقذر في ثوبه، تكره الثوب، ولَّا تكره الرجل؟ \n
\n طلبة: الرجل.\n
\n الشيخ: طبعًا الثوب أنت ما بلابسه، ما يهمك، لكن تكره الرجل؛ فلهذا ينبغي للإنسان أن يزيل عن ثيابه الأذى والوسخ، ومن ثَمَّ كان الرسول صلى الله عليه وسلم \n يأمر عائشة فتتَّزر فيباشرها وهي حائض \n ، لماذا يأمرها بالاتزار؟ لئلا يرى المحل المتلوث بالدم، فإذا رآه تقززت نفسه، واشمأزَّت، وربما يؤدي ذلك إلى كراهتها، وهذه نقطة ينبغي للإنسان أن يستعملها، ومن ثم لو اطلعنا على الموضوع شوي، من ثم قال العلماء: ينبغي للإنسان أن ينظر في المرآة، ولا أدري هل نحن ننظر في المرآة ولَّا لا؟\n
من الناس من يفرط في النظر في المرآة، ويبالغ ويغلو، كلما أراد أن يطلع النظر في المرآة، فإذا وجد شعرة في ذقنه، فالمنقاش، هذا يُسرف، لماذا؟ لئلا تبقى شعرة في وجهه، لكن هذا ليس بطيب؛ لأنه معصية للرسول عليه الصلاة والسلام.\n
ومن الناس من يُفرِّط فتمضي السنة والسنتان، ما رأى، ما نظر في المرآة أبدًا، والاعتدال خير، لا تُفرط ولا تُفرِّط لا سيما إذا وجد السبب؛ يُخشى أن يكون شيء قد تلوث منك، إما الثوب، أو طرف الوجه، أو ما أشبه ذلك، مثل لو أُصيب الإنسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر على أعلى ثوبك مثلًا ما تشاهدها أنت، تحتاج إلى النظر في المرآة، فينبغي عند وجود السبب أن تنظر في المرآة، أما إذا لم يوجد السبب فالأمر في هذا هيِّن. \n
قال (\n ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه). \n
\n طالب: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: إنه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاوية بن الحكم: إن صلاتك بطلت.
الشيخ: نعم، يقول: إذا تكلم لمصلحة الصلاة، هل نقول: تبطل صلاته والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لمعاوية: إنها بطلت صلاتك؟
الجواب: فرق عظيم بينهما، معاوية كان جاهلًا بالحكم، لكن هذا يعلم أن الكلام يُبطل الصلاة، أما لو ظن أنه إذا تكلم لمصلحة الصلاة لا تبطل صلاته.
الطالب: تبطل صلاته كل الجميع؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا تعمَّد المفسد، أرأيت لو أن إنسانًا أفطر في رمضان لإنقاذ شخص يبطل صومه ولَّا ما يبطل؟
طلبة: يبطل.
الشيخ: ولو أكل وشرب جاهلًا، هذه؟
طالب: ما يبطل.
\n
\n طالب آخر: شيخ، هل الأولى تنبيه الإمام إذا نابه شيء في الصلاة تنبيهه بالقراءة ولَّا بالفعل إذا كان قريبًا؛ مثلًا الإمام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، (...) بيده؟
الشيخ: يعني إذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟
الطالب: بالتسبيح نعم.
الشيخ: بالقراءة أحسن؛ لأن القراءة -كما قلنا- ذِكْر مشروع في الصلاة، لكن الحركة غير مشروعة، إنما لو فُرض أنه لم يستحضر آية تُناسب المقام، عرفت؟ فله أن يتقدم إذا كان وراء الإمام، يتقدم وإذا كان النسيان لسجدة حصر ظهره؛ يعني اسجد.
طالب: إذا كبَّر نبهه بالكلام، لكن ظن أن اللي بجانبه سينبِّهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم إن تركوا (...) كلهم ولَّا يتكلم هو، ولَّا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟
الشيخ: ما فهمت!
الطالب: قلت: إذا جاز لشخص أن يتكلم إذا تكلم يعني..
الشيخ: نحن سبَّحنا للإمام: سبحان الله! ما فهم، سبحان الله! سبحان الله! ما فهِم.
الطالب: إذا تكلم الشخص، إذا كان تكلموا كثيرًا.
الشيخ: تكلموا كلامًا؟
الطالب: كلام كثير، مجموعهم، هل ينتظرون أن واحدًا منهم يتكلم أو..؟
الشيخ: لا يتكلمون، إن تكلموا واضح أن ما لهم حق في هذا.
طالب: يا شيخ، بالنسبة للمسألة هذه، أليست المفارقة تكون أوْلى من إبطال الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن هنا سوف يحفظ كل الصلاة؛ صلاة الجماعة كلهم.
طالب: لأنه ممكن يا شيخ يذكره بالقرآن مثلًا، إذا كان يذكره بالسجود يقول له: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} مثلًا.
الشيخ: إي، لكن قد لا يستحضر الآية، أو يكون الغلط في شيء ما في مناسبة القرآن.
طالب: يا شيخ، بالنسبة لو يعني كانت الصلاة رباعية، وجلس الإمام في الثنائية، فسبَّح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلَّم، هل يسلمون معه أم ينوون المفارقة ويُتم هو؟
الشيخ: لا، ينبهونه.
الطالب: بس ما فهم يعني يا شيخ؟
الشيخ: لا، يقولون: (قوموا لله قانتين) مثلًا حتى يفهم.
الطالب: يعني لو فرضنا مثلًا؟
الشيخ: لا، لازم ينبهونه.
\n
\n طالب: يا شيخ، إذا دق التليفون أثناء الصلاة، هل يشرع رفع السماعة والتسبيح؟
الشيخ: إي نعم، هذا سؤال وجيه، ويش تقولون؟
طلبة: ذكرنا القراءة يا شيخ، هذا حصل، سأل عنها.
الشيخ: سأل عنها، ما فيها شيء، يأخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعًا طبيعيًّا يضعه على الأرض علشان يبقى مشغولًا ما حد يذهب.
\n
\n الطالب: يا شيخ -أحسن الله إليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم أنه كان في الصلاة.
الشيخ: ما يعلم، قال: أنسيت؟
الطالب: أم قصرت.
الشيخ: إذا قصرت ما صار فيه صلاة.
الطالب: عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة «أَصَحِيحٌ مَا قَالَ ذُو الْيَدَيْنِ؟»، ولكن لم يصرح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في (...).
الشيخ: لا، أبدًا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت أم قصرت صحيح، احتمال القصر.
\n
\n طالب: يا شيخ، إذا صلَّى الإمام جماعة، وكان مع الجماعة نساء، غلط الإمام، هل يجوز للمرأة أن ترد عليه؟
الشيخ: يعني في القرآن، الظاهر ألَّا..، تصفق.
\n
\n طالب: شيخ -الله يجزيك خيرًا- هل يجزئ عن البصاق أن يبصق خفيفًا من الرذاذ بدل البصاق على الحائط؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟
الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق.
الطالب: لا بد أن يبصق البصاق؟
الشيخ: البصاق معروف.
\n
\n طالب: بالنسبة الصحابة علموا أنهم في صلاة، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلًا، الصحابة علموا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تَقْصُرْ»، علموا أنهم ما زالوا في الصلاة فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي نعم؛ لأن إجابة النبي واجبة: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ} [الأنفال: ٢٤] واجبة على كل حال.
طالب: (...) يا شيخ، بعدما عرضوا؟
الشيخ: كل هذا من باب التأكيد.
\n
\n طالب: يا شيخ، إذا قال قائل بأصل جواز التصفيق للنساء (...)؟
الشيخ: كيف؟
طالب: إذا قال رجل بأصل مشروعية العمل بالتصفيق في الصلاة أن المصلي لما بيقف يضع يده اليمنى على ظهر اليسرى (...)؟
الشيخ: والله ما أدري، شوفوا يا جماعة إن صلَّى جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمنى على اليسرى اكسروا إيده، عرفتم ولَّا لا؟!! أيش تقول؟
طالب: أقول: يا شيخ، الواجب من ناحية تسبيح المرأة يكون عندها نساء أو التصفيق، أيهما أرجح ذكرت المسألة، بس الترجيح؟
الشيخ: والله الأمر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالأمر واسع
، أنتم فهمتم؟
طلبة: فهمنا.
طلبة آخرون: ما فهمنا.
الشيخ: إي، أيش السؤال؟
طالب: إذا قال قائل -يا شيخ- بمشروعية أصل التصفيق للمرأة؛ لأن المصلي لما يكبر يضع اليمنى على اليسرى (...)؟
الشيخ: إي؛ يعني يصفق؟
الطالب: ما يصفق، لكن هكذا (...).
الشيخ: لا، خلاص كلامي الأول مضبوط. (...)
\n

***

\n طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n ويبصُق في الصلاة عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتُسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض. \n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وتُسنُّ صلاته إلى سترة) تُسن صلاته؛ أي: صلاة المصلي لا الإمام فقط إلى سترة، إلا أن المأموم تكون سترة إمامه سترة له، وبعض العلماء يقول: إن الإمام سترة للمأموم، الإمام نفسه سترة للمأموم، على كل حال المأموم لا يُسنّ أن يتخذ سترة، السترة للإمام، ومن؟ والمنفرد.\n
وقول المؤلف: (\n تُسنّ) إذا عبر الفقهاء -رحمهم الله- بكلمة (\n تسن)، فالمعنى: أن من فعلها فله أجر، ومن تركها فليس عليه إثم، هذا حكم السنة عند الفقهاء، ودليل هذه السنية: أمر النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، أما أمره فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» \n . وأما فعله فقد كان -عليه الصلاة والسلام- تركز له العنزة في أسفاره فيصلي إليها، أما الحكمة من السترة؛ فالحكمة أولًا: أنها تحجب نقصان صلاة المرء، أو بطلانها إذا مر أحد من ورائها. \n
ثانيًا: أنها تحجب نظر المصلي، لا سيما إذا كانت شاخصة، يعني: لها جُرم شاخص؛ فإنها تعين المصلي على حضور قلبه، وحجْب بصره.\n
ثالثًا: أن فيها امتثالًا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعًا لهديه، وكل ما كان امتثالًا لأمر الله ورسوله، أو اتباعًا لهدي الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه خير. ولهذا نقول: هي سنة ثبتت بالقول وبالفعل، وحكمتها ثلاثة، ما هي؟\n
\n طلبة: امتثال أمر الرسول.\n
\n الشيخ: نعم، امتثال أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والاهتداء بهديه. \n
ثانيًا: منع نقص الصلاة أو بطلانها. \n
والثالث: أنها تحجب النظر في الغالب، فيكون القلب حاضرًا؛ أما الأجر فظاهر في كل سُنَّة، كل سنة ففيها أجر. \n
وقول المؤلف: (\n تُسنُّ صلاته إلى سترة) ظاهره أنه سواء في بَرّ أو في حضر، سواء في سفر أو في حضر، وسواء خشي مارًّا أم لم يخشَ مارًّا؛ لعموم الأدلة في ذلك، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه إذا لم يخشَ مارًّا فلا تُسن السترة، ولكن الصحيح أن سُنِّيتها عامة، سواء خشي المارّ أم لا.\n
وعُلِم من كلامه أنها ليست بواجبة، وأن الإنسان لو صلَّى إلى غير سترة فإنه لا يأثم، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم؛ أن السترة ليست بواجبة؛ لأنها من مُكمِّلات الصلاة، ولا يتوقف عليها صحة الصلاة، وليست داخل الصلاة حتى نقول: إن فقدها مفسد؛ لأنها ليست من ماهية الصلاة، ولكنها شيء يراد به كمال الصلاة، فلم تكن واجبة، وهذه هي القرينة التي أخرجت الأمر بها من الوجوب إلى الندب.\n
قالوا: وظاهر حديث أبي سعيد الخدري: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ؛ فَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَازَ بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فَلْيَدْفَعْهُ» \n ، فإن قوله: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ إِلَى شَيْءٍ يَسْتُرُهُ»، يدل على أن المصلي قد يصلي إلى شيء يستره، وقد لا يصلي؛ لأن مثل هذه الصيغة ما تدل على أن كل الناس يصلون، بل تدل على أن بعضًا يصلي وبعضًا لا يصلي.\n
واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس: \n أنَّه أتى في مِنى والنبيُّ صلّى الله عليه وسلّم يصلِّي فيها بأصحابه إلى غير جدار، واستدلوا أيضًا بحديث ابن عباس في السنن: \n رأيت النبيّ صلّى الله عليه وسلّم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء \n ، وكلمة (شيء) هذه عامة تشمل كل شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يؤيده حديث أبي سعيد، وحديث ابن عباس \n يصلي إلى غير جدار \n . \n
ولكن الذين قالوا بالوجوب أجابوا عن حديث ابن عباس: \n يُصلِّي في فضاء إلى غير شيء؛ بأنه ضعيف. وعن حديثه: \n إلى غير جدار؛ بأن نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث أبي سعيد يدل على أن الإنسان قد يُصلي إلى سترة وإلى غير سترة، لكن دلت الأدلة على أنه لا بد أن يصلي إلى سترة، ولكن أدلة القائلين بأن السترة سنة -وهم الجمهور- أقوى، ولو لم يكن منها إلا أن الأصل براءة الذمة، فلا تُشغل الذمة بواجب، ولا يُحكم بالعقاب إلا بدليل واضح.\n
وأجابوا عن جواب هؤلاء في حديث ابن عباس: \n إلى غير جدار، قالوا: إن ابن عباس أراد أن يستدل به على أن الحمار لا يقطع الصلاة، وهذا يقتضي أنه قال: \n إلى غير جدار؛ أي: إلى غير شيء يستره.\n
وعلى كل حال فالأدلة فيها متقاربة، لكن الأرجح أنها سُنَّة، وأنها ليست بواجبة، أما المأموم فلا يسن له اتخاذ السترة؛ لأن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يتخذ أحد منهم سترة، ولكن هل يجوز المرور بين أيديهم، أو لا يجوز؟\n
فيه قولان لأهل العلم؛ القول الأول أنه لا يجوز أن يمر بين يدي المصلين، واستدلوا بعموم الأدلة: \n «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» \n . قالوا: وهذا عام، لو يعلم المار بين يدي من؟ المصلي. \n
وتعللوا أيضًا بتعليل، قالوا: إن الإشغال الذي يكون للإمام والمنفرد حاصِل بالمرور بين يدي المأموم، يشغلون المأموم، وربما يكثر المارَّة فيشعر الإنسان بأنه منفصِل عن إمامه؛ لأن الناس يمرون منه حتى يكونوا كالجدار بين يديه، لا سيما في المساجد الكبيرة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلى هذا فلا يجوز لأحد المرور بين أيدي المصلين.\n
والقول الثاني في المسألة أن المأموم كما أن سترة الإمام له سترة فلا بأس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس بمنى، وهو راكب على حمار أتان، أتان يعني (أنثى)، فدخل في الصف، وأرسل الأتان ترتع ترعى وقد مرت بين أيدي الصف، قال: ولم ينكر ذلك عليَّ أحد، لا النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من الصحابة، وهذا الإقرار يخصص عموم: \n «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ». \n
فالصحيح أن الإنسان لا يأثم، ولكن كلما وجد مندوحة عن المرور بين يدي المأمومين فهو أفضل
؛ لأن الإشغال -بلا شك- حاصل، وتوقِّي إشغال المصلين أمر مطلوب؛ لأن ذلك من كمال صلاتهم، وكما تحب أنت ألا يشغلك أحد عن صلاتك، فينبغي أن تحب ألا تشغل أحدًا عن صلاته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» \n .\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n إلى سترة قائمة كمُؤخرة الرحل)، (\n قائمة) يعني منصوبة. (\n كمؤخرة الرحل) تشبيه لها، بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. \n
و(\n مؤخرة الرحل) هي خشبة تُوضع فوق الرحل، إذا ركب الراكب اتكأ عليها، تعرفون الرَّحل؛ رحل البعير؟ يسمى عندنا الشداد، يكون اللي خلف الراكب يُوضع فيه خشبة تُسمَّر أو تُربَّط من أجل أن يتكئ عليها الراكب، يتكئ عليها بظهره، وهي حوالي ثلثي ذراع؛ يعني ليست رفيعة شاهقة، بل حوالي ثلثي ذراع، أو ذراع إلا ربع، أو ما أشبهها. \n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط)، (\n إن لم يجد شاخصًا) يعني: شيئًا قائمًا يكون له شخص. (\n فإلى خط) الخط له أثر في الأرض؛ لأن الأرض -فيما سبق- مفروشة بالرمل أو بالحصباء، وإذا خط الإنسان صار له أثر بَيِّن، لكن نحن الآن ليس عندنا أرض يكون فيها خط بَيِّن، فهل نقول: إن الخط الذي هو خط التلوين يُجزئ عن الخط الذي له أثر؟\n
قال بعض أهل العلم: يُجزئ كل ما اعتقدته سترة فهو مجزئ حتى الخط الملوَّن، لكن في النفس من هذا شيء؛ فالظاهر أن هذه الخطوط الملونة لا تكفي، نعم لو فُرض أن فيه خياط بارز في طرف الحصير، أو في طرف الفراش؛ لصح أن يكون سترة؛ لأنه بارز.\n
هل هناك دليل على أن الخط يكفي؟ الجواب: نعم، فيه دليل؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «فمَنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَخُطَّ خَطًّا» \n . وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في \n بلوغ المرام: ولم يُصب من زعم أنه مضطرب؛ لأن ابن الصلاح -رحمه الله- قال: إنه مضطرب، والمضطرب -كما تعرفون- من أقسام الحديث الضعيف، لكن ابن حجر رد ذلك وقال: لم يُصِبْ من زعم أنه مضطرب بل هو حسن، والحسن حُجَّة؛ لأنه يُوجِب غلبة الظن حسب التعريف المعروف، وهو أن الحسن: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعلة القادحة.\n
وعلى هذا؛ فيكون الحديث حجة، فإذا لم تجد شاخصًا فخُط خطًّا، ولكن كيف أخُط؟ أخط خطًّا مقوسًا كالهلال أو ممتدًّا كالعصا؟\n
\n طلبة: أي خط.\n
\n الشيخ: إي، أي خط، ولهذا قال المؤلف: (\n فإلى خط)، وكذلك في الحديث: \n «فَلْيَخُطَّ خَطًّا»، وهذا الخط يكون علامةً على المصلي ومفيدًا له.\n
قال \n (فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط)، (تبطل) الضمير يعود على الصلاة، والبطلان أحيانًا يطلق على ما لم ينعقد، وأحيانًا يُطلق على ما انعقد، ثم فسد، والثاني هو الأكثر؛ يعني: أن العلماء يُطلقون البطلان على ما انعقد ثم فسد، وربما يطلقونه على ما لم ينعقد، كما لو قال: لو ترك تكبيرة الإحرام بطلت صلاته.\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: هذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قال: يبطل البيع إذا كان الثمن مجهولًا؟ هذا بطلان ما لم يتم؛ يعني بطلان ما لم ينعقد، فالبطلان عند أهل العلم يطلق على معنيين: \n
أحدهما: أن يراد به ما لم ينعقد.\n
والثاني: أن يراد به ما انعقد، ثم فسد. \n
فقول المؤلف هنا: (\n تبطل بمرور) من الأول ولَّا من الثاني؟\n
\n طلبة: من الثاني.\n
\n الشيخ: يعني من بطلان ما انعقد. تبطل الصلاة (\n بمرور كلب) الضمير في تبطل يعود على الصلاة؛ النافلة أو الفريضة؟ \n
\n الطلبة: كلاهما.\n
\n الشيخ: نعم، يشمل النافلة والفريضة، تبطل الصلاة النافلة والفريضة (\n بمرور كلب)، انتبه للمرور، عبور الكلب من يمين المصلي إلى يساره، أو من يساره إلى يمينه، وأما بقعود الكلب بين يديه فلا تبطل، ولو فرضنا أن كلبًا أمامك فإن صلاتك لا تبطل، لكن لو مر بطلت، يقول: (\n بمرور كلب)، لا حمار، ولا بعير، ولا فرس، ولا شاة، كلب، طيب وخنزير؟\n
\n طلبة: ولا خنزير.\n
\n الشيخ: ولا خنزير، وهنا لم يقيسوا الخنزير على الكلب، وفي باب النجاسة قاسوه، ولكن سبق لنا في باب النجاسة أن نجاسة الخنزير كالنجاسات الأخرى لا يلزم فيها التسبيع ولا التراب.\n
(\n أسود) يعني: دون الأحمر، والأبيض، والأزرق كذا، والأورق؟\n
\n طالب: أي لون غير الأسود. \n
\n الشيخ: أي لون غير الأسود. (\n بهيم) أي: خالص، البهيم: الخالص الذي لا يخالطه شيء، ومنه ما جاء في الحديث: \n «تُحْشَرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا بُهْمًا» \n ؛ يعني: ليس معكم شيء، فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء؛ إلا أن بعض أهل العلم قال: إذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيمًا. \n
قال المؤلف: (\n فقط) يعني لا غير، ولكن كيف الكلمة هذه أعجمية أو عربية؟ \n
عربية خالصة، (الفاء) يقولون: إنها زائدة لتحسين اللفظ، و(قطّ) اسم بمعنى حسْب، وهي مبنية على السكون، وبُنيت لأنها أشبهت الحرف في الوضع، أيش الكلام هذا؟ لأنها على حرفين، فتشبه الحرف في الوضع.\n
قال ابن مالك:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
كَالشَّبَهِ الْوَضْعِيِّ فِي اسْمَيْ (جِئْتَنَا)............................
\n
إذن قوله: (\n فقط)، لماذا فَقَّطَ المسألة؟ فَقَّطَها؛ أولًا: أنها لا تبطل بالكلب الأحمر والأبيض وما أشبهه، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر: \n ما بالُ الكلبِ الأسود دون الأحمر والأصفر والأبيض؟ قال: «الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ» . شيطان جنّ ولَّا شيطان كِلاب؟\n
الصحيح أنه شيطان كِلاب، ما هو شيطان جن، والشيطان ليس خاصًّا بالجن؛ قال الله تعالى: \n {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنْسِ وَالْجِنِّ} [الأنعام: ١١٢] فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الإنس، ويكون في الحيوان، فمعنى شيطان أي: شيطان الكلاب؛ لأنه أخبثها؛ ولذلك يقتل على كل حال، ولا يحل صيده بخلاف غيره.\n
وجه آخر في التفقيط؛ يعني لا امرأة وحمار، انتبه إذن التفقيط لأي سبب؟ لأمرين لما سوى الأسود من الكلاب، ولْيُخرج المرأة والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، وانتبهوا إن المسألة بطلانها بالكلاب بأربعة شروط المرور، وأنه كلب، وأسود، وبهيم بعد. إذا اختل شرط واحد فلا بطلان.\n
المرأة والحمار؛ لا تُبطل الصلاة، ونحن الآن نتكلم أولًا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث: حديث أبي هريرة، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» \n . وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق: \n «صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» مطلقًا.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الطالب: والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: فان طال الفعل عرفا من غير ضروره ولا تفريق بطلت ولو سهوا، ويباح قراءه اواخر السور واوساطها، واذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر اخري، ويبصق في الصلاه عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته الي ستره قاءمه كمءخره الرحل، فان لم يجد شاخصا فالي خط. الشيخ: قال المءلف: ( فان اطال الفعل عرفا من غير ضروره بلا تفريق؛ بطلت )، ( ان اطال الفعل ) المراد بالفعل هنا هذا النوع من الحركه، ان اطاله عرفا. ( عرفا ): هذه منصوبه بنزع الخافض؛ اي: اطاله في العرف، والعرف بمعني: العاده، وهو ما اعتاده الناس والفوه. ( من غير ضروره ) اي: من غير ان يكون مضطرا الي الاطاله، مثل ان يهاجمه سبع، فان لم يعالجه ويدافعه اكله، او حيه ان لم يدافعها لدغته، او عقرب كذلك، هذا ضروره، هذا الفعل ضروره. قال: ( بلا تفريق )، والمراد بقوله: ( بلا تفريق ) يعني: انه يكون متواليا في ركعه واحده مثلا، بخلاف ما لو تحرك بحركه في الاولي، وحركه في الثانيه، وحركه في الثالثه، وحركه في الرابعه، مجموعها كثير، وكل واحده علي انفرادها قليل، فهنا لا يبطل الصلاه، لكن اذا كان متواليا وكثر فانه يبطل الصلاه. فشروط بطلان الصلاه بالفعل: اولا: الاطاله. والثاني: الا يكون لضروره. والثالث: ان يكون متواليا؛ اي: بغير تفريق. فاذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثه في الفعل صار مبطلا للصلاه، لماذا؟ لانها حركه من غير جنس الصلاه، وهي منافيه لها، فتكون مبطله لها كالكلام؛ لان الذي ينافي الصلاه يبطلها. علم من قول المءلف انه لو كانت الحركه قصيره، فان الصلاه لا تبطل، ولكن ما الميزان لكونها قصيره او طويله؟ قال المءلف: ان الميزان العرف، والحقيقه ان العرف فيه شيء من الغموض، كل شيء يقدره العلماء بالعرف ففيه شيء من الغموض، لا يكاد ينضبط؛ لان الاعراف تختلف باختلاف البلدان، وتختلف باختلاف الافهام، قد يري بعض الناس هذا كثيرا، وقد يراه الاخرون قليلا، ولكن اقرب شيء يقال اننا اذا كنا حين نري هذا الشخص يتحرك يغلب علي ظننا انه ليس في صلاه؛ يعني ينبغي ان يكون هذا هو الميزان، ان تكون الحركه بحيث من راي فاعلها يظن انه ليس في صلاه، لماذا؟ لانه اذا كان الفعل الواقع من الشخص يظن ان فاعله ليس في صلاه؛ فهذا هو المنافي للصلاه. اما الشيء الذي لا ينافيها، انما هي حركات يسيره، فانها لا تضر؛ يعني بمعني لا تبطل الصلاه، قدرها بعض العلماء بثلاث حركات، ولكن هذا التقدير ليس بصحيح؛ لان الرسول -صلي الله عليه وسلم- فتح الباب لعاءشه، وكان الباب في القبله، فتقدم ورجع، وفي صلاه الكسوف تقدم ورجع وتاخر، وحين صنع له المنبر؛ صار يصلي عليه، فيصعد عند القيام والركوع، وينزل في الارض عند السجود. ومع امامه بنت ابنته كان يحملها اذا قام ويضعها اذا سجد، وكل هذه افعال اكثر من ثلاث مرات، ومع ذلك لم تبطل الصلاه، حتي وان كانت متواليه، ثلاث حركات متواليه لا تبطل الصلاه؛ لانها لا تنافيها. وقوله: ( من غير ضروره ) علم من ذلك انه اذا كثرت الافعال للضروره لم تبطل الصلاه، ودليل ذلك قوله تعالي: {حافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطي وقوموا لله قانتين (٢٣٨) فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٨، ٢٣٩] (رجالا) يعني: راجلين، يعني: صلوا وانتم تمشون. {او ركبانا} اي: علي الرواحل، ومعلوم ان الماشي يتحرك ولا لا؟ طلبه: يتحرك. الشيخ: كم؟ طلبه: كثير. الشيخ: كثير، يتحرك كثيرا، فلو فرض ان سبعا لحقه وهو يصلي، لما شرع في صلاته احس بان سبعا وراءه يريده، وليس معه ما يدافع به، فهرب وهو يصلي، تصح صلاته؟ طلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ لانه في ضروره، ولا حرج عليه اذا انصرف الي غير القبله؛ لانه ايضا في ضروره. فقول المءلف: ( من غير ضروره ) مراده، يعني يفهم منه انه اذا كان لضروره فلا باس به. قال: ( بلا تفريق ) يعني معناه: يشترط في الفعل الكثير ان يكون متواليا عرفا ايضا، فان فرق لم تبطل الصلاه، لو تحرك ثلاث مرات في الركعه الاولي، وثلاثا في الثانيه، وثلاثا في الثالثه، وثلاثا في الرابعه، المجموع كم؟ طلبه: اثنتا عشره. الشيخ: اثنتا عشره، لو جمعت لكانت كثيره، ولما تفرقت كانت قصيره باعتبار كل ركعه وحدها، نقول: هذا لا يبطل الصلاه ايضا؛ لانه مفرق. قال المءلف: ( بطلت ولو سهوا )؛ يعني: ولو كان الفعل سهوا، لو فرضنا ان شخصا نسي، وقام يتحرك، ونسي ان يكون في صلاه؛ صار يتحرك، يكتب، ويعد الدراهم، ويتسوك، ويفعل افعالا كثيره، فان الصلاه تبطل؛ لان هذه افعال مغيره لهيءه الصلاه، فاستوي فيها حال الذكر وحال السهو، بخلاف الكلام؛ الكلام لا يغير هيءه الصلاه، لكن هذا يغير الهيءه، ولهذا قالوا: تبطل ولو سهوا. و( لو ) هنا اشاره خلاف؛ لان بعض اهل العلم يقول: اذا وقع هذا من الانسان سهوا فان صلاته لا تبطل، بناء علي القاعده المعروفه العامه، وهي: (ان فعل المحظور علي وجه السهو لا يلحق فيه اثم ولا افساد)، لكن الذين قالوا: انه يءثر قالوا: لان هذا يغير هيءه الصلاه، يخرجها عن كونها صلاه، ليس مجرد فعل لا يءثر، وهذا مما استخير الله فيه؛ ايهما ارجح؟ وقوله: (تباح قراءه)، ينبغي ونحن في هذا المكان ان نقول: ان الحركه في الصلاه تنقسم الي خمسه اقسام، والمراد بالحركه هنا -التي نتكلم علي تقسيمها- هي الحركه التي ليست من جنس الصلاه، اما الحركه التي من جنس الصلاه، فسياتي الكلام عليها -ان شاء الله- في باب سجود السهو، لكن الحركه من غير جنس الصلاه تنقسم الي خمسه اقسام: واجبه، ومندوبه، ومباحه، ومكروهه، وحرام، والذي يبطل الصلاه منها هو الحرام. واجبه: تكون الحركه واجبه اذا توقفت عليها صحه الصلاه، هذه القاعده، وصورها لا تحصي، هذا ضابط والصور كثيره؛ لو ان رجلا ابتدا الصلاه الي غير القبله، ثم جاءه شخص وقال: القبله علي يمينك، فهنا الحركه واجبه، يجب ان يتحرك الي جهه اليمين، ولهذا لما جاء رجل الي اهل قباء، وهم يصلون متجهين الي بيت المقدس، واخبرهم بان القبله حولت، تحولوا في نفس الصلاه، وبنوا علي صلاتهم . لو ذكر ان في غترته نجاسه وهو يصلي، الحركه واجبه لازاله النجاسه. لو ذكر انه علي غير وضوء، هذا نقول: تبين ان الصلاه لم تنعقد، ما نقول: اذهب وتوضا، وارجع؛ لان الصلاه الان غير منعقده، فيجب ان يذهب ويتوضا ويستانفها من جديد. لو انه صلي الي يسار الامام -وهو واحد ماموم واحد- فانتقاله الي اليمين واجب علي قول من يري ان الصلاه لا تصح عن يسار الامام مع خلو يمينه، والمساله خلافيه، وتاتينا ان شاء الله. المستحب: الحركه المستحبه هي التي يتوقف عليها كمال الصلاه، هذا الضابط، ولها صور عديده كثيره؛ منها: لو انه لم يستر احد عاتقيه؛ ذكر انه لم يستر احد عاتقيه، فهنا نقول: الحركه لستر احد العاتقين سنه؛ لان الصحيح انه ليس بواجب، ومنها: لو تبين له انه متقدم علي جيرانه في الصف، فالحركه؟ طالب: سنه. الشيخ: سنه، يتاخر. لو تقلص الصف حتي صار بينه وبين جاره فرجه، فالحركه سنه. لو صف الي جنبيه رجلان، فالحركه سنه؛ لان السنه ان يتقدم امام الثلاثه. علي كل حال الضابط ما هو؟ الحركه التي يتوقف عليها كمال الصلاه، هذه سنه. المباحه: هي اليسيره للحاجه، او الكثيره للضروره، هذه مباحه؛ يسيره للحاجه او كثيره للضروره، مثال اليسيره للحاجه: رجل يصلي في الظلال في ايام الشتاء، في الظل، فاحس ببروده فتقدم، او تاخر، او تيامن، او تياسر من اجل الشمس، هذه؟ طلبه: مباحه. الشيخ: مباحه، وقد نقول: انها سنه، ان كان الحامل عليها اصلاح الصلاه فانها سنه، كيف يصلح الصلاه هنا؟ يقول: اني اذا كنت في الشمس تم خشوعي، واذا كنت في الظلال تعبت من البرد؛ نقول هنا: تدخل في السنيه، لكن اذا كان لمجرد الدفء فقط فهي من المباح. تكون مكروهه اذا كانت يسيره لغير حاجه، ولا تتوقف عليها كمال الصلاه ولا شيء، كما يوجد في كثير من الناس الان عندهم عبث؛ احد ينظر للساعه، واحد ينظر للقلم، واحد يزر الزرار، وثالث يمسح المراه، الي اخره كثير، هذا نقول: انه مكروه. والمحرم: هو الكثيره لغير ضروره، ما هو بغير حاجه؛ لغير ضروره، هذه الكثيره المتواليه لغير ضروره هذه محرمه، فصار اقسام الحركات في الصلاه خمسه: واجب، مندوب، مباح، مكروه، حرام، والمبطل منها ما كان حراما. طالب: او كثير للضروره؟ الشيخ: مباح. الطالب: مثال؟ الشيخ: اي نعم، مثل: لو ان انسانا هاجمته حيه، او سبع، او ما اشبه ذلك، هذا كثير للضروره. قال المءلف رحمه الله: ( وتباح قراءه اواخر السور واوساطها)، (تباح) يعني: انه ليس بممنوع، وقد يكون سنه، اما في النفل، فقد ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يقرا في ركعتي الفجر السنه في الركعه الاولي: {قولوا امنا بالله وما انزل الينا وما انزل الي ابراهيم واسماعيل} [البقره: ١٣٦] التي في سوره البقره، وفي الثانيه: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم} [ال عمران: ٦٤]، وهي في (ال عمران)، يقرا بها احيانا ، ويقرا احيانا بـ(قل يا ايها الكافرون)، و(قل هو الله احد) . اما في الفريضه، فلم ينقل عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قرا من اوساط السور، لكن قرا من اواءلها واواخرها، كما فرق سوره الاعراف في ركعتين، وكما فرق سوره المءمنين؛ سوره (المءمنون) علي الحكايه، في ركعتين لما اصابته السعله. واما ان يقرا من وسط السوره؛ فهذا لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولهذا كرهه بعض اهل العلم بالنسبه للفراءض، ولكن الصحيح انه مباح ، والدليل لذلك: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر من اوساط السور، والقاعده الشرعيه: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، هذه القاعده. وعلي هذا فنقول: يجوز ان يقرا اواخر السور واواسطها واواءلها، ما الدليل؟ اولا: عموم قول الله تعالي: {فاقراوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اقرا ما تيسر معك من القران» . ثانيا: ان النبي صلي الله عليه وسلم قرا في النفل من اواسط السور ، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، ولكن هذا -يعني علي القول بالاباحه- لا يساوي ان يقرا الانسان سوره كامله في كل ركعه؛ فان قراءه سوره كامله في كل ركعه هو الاصل؛ ولهذا قال الرسول عليه الصلاه والسلام لمعاذ: «هلا قرات بـ {الشمس وضحاها} ، {والليل اذا يغشي} » ، ونحو ذلك مما يدل علي ان الاكمل والافضل ان يقرا بسوره كامله، والافضل شيء والمباح شيء اخر. طالب: سد الخلل في الصفوف، واجب ولا (...)؟ الشيخ: لا، سنه، الا علي القول بان فتح الفرج حرام، فيكون واجبا. الطالب: يعني هو امر الرسول وقوله: «ان الشيطان (...)» . الشيخ: اي نعم، والله علي كل حال القول بوجوب التسويه ووجوب التراص قول قوي، لكن في نفسي منه شيء. طالب: اذا كانت الحركه يعني (...) من حركه الجوارح (...)، لكن يعني مثلا بالمسجد مسكن نساء، فمثلا مرت امراه (...)، فما ادري (...)؟ الشيخ: كل واحد حتي حركه العين، يجب ان يغمض اذا راي ما يفتنه. الطالب: تكون هذه (...)؟ الشيخ: اي نعم، العين ما هي (...)؟ طالب: (...) قلتم: يجب عليه قتل الحيه اذا داهمته او هاجمته؟ الشيخ: نعم. الطالب: ويستحب له اذا كان هو ماموما وامامه الامام والحيه اتت من خلف الامام، هل يجب عليه قتلها؟ الشيخ: لا، الحيه احيانا ما تعرض لاحد؛ الحيه اذا لم تتعرض لها ما تتعرض لاحد، وانا رايتها بعيني تمشي علي رجل انسان، علي قدمه وماشيه وراحت. طالب: (...). الشيخ: نعم، ما قطعت ولا شيء، ما هي (...) يقطعها. طالب: لو راي الحيه (...) الامام وهاجمته. الشيخ: تهاجم من؟ الطالب: الامام وهو لا يعلم يجوز له (...)؟ الشيخ: لا، يدافع هو، ما فيه مانع. الطالب: يعني هو يدافع؟ الشيخ: هو يدافع، نعم. طالب: شيخ، (...)، وله رد المار بين يديه (...) في الحرم (...) يسبب اشكالا. الشيخ: كيف؟ الطالب: ما اكثر من الناس (...). الشيخ: الحمد لله. الطالب: يمرون بالحرم. الشيخ: والله، يا اخي.. الطالب: فيردهم؟ الشيخ: احنا فعلنا ورددنا، وما راينا شيءا الحمد لله. الطالب: خصوصا، تقدم (...). الشيخ: لا، تقدم ما دامت سنه ما هي فريضه، والا كان بعض الاحيان اذا ردينا احدا يزعل، يقول: انت بالحرم. الطالب: كلمه شاءعه دي بالحرم ما فيه رد. الشيخ: اي، انت بالحرم اي نعم، لكن يرد. طالب: شيخ، الحركه هل هناك فرق بين النافله والفرض؟ الشيخ: لا فرق بينهما في الحركه، يفرق بينهما في بعض الاشياء، واظن عند سامي فروق بين الفرض والنفل، من ارادها فلياخذها منه. طالب: يا شيخ، قلنا: انه اذا كان الانسان عريانا فاتي اليه ثوب فانه يصلي الصلاه ولا يستانف من جديد، واذا كان.. الشيخ: يستتر بالثوب. طالب: نعم، ويصلي. كيف يا شيخ في التيمم نقول: يقطع الصلاه اذا اتاه ماء ولا يصلي؛ يعني يستانف؟ الشيخ: اي نعم؛ لانهم يقولون: انه اذا وجد الماء بطل التيمم. الطالب: هذا مثله يا شيخ. الشيخ: لا، ما هو مثله، هذه وجد البدل وكان عاريا بالاول؛ لان العري ما هو بدل عن الستره، العري عدم. طالب: اقول -احسن الله اليك-: اذا كان يعني فعله من كمال الصلاه، الحركه التي يكون الداعي لها اكمال الصلاه، يفرق فيها بين اليسير والقليل يعني سد.. الشيخ: بين اليسير والقليل؟ الطالب: اي نعم، بين اليسير والكثير؛ يعني احيانا (...) مقاربه لصف اخر كما هو الحرم؛ يعني يحتاج الي حركه كثيره، فهل يعني يكون مستحب مع..؟ الشيخ: ويش لونه؟ طالب: احيانا يتقدم امامك؛ او يعني تحتاج الي؟ الشيخ: يعني يبعد عنك الصف؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يحتاج الي حركه كثيره؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: هذه لا تواليها، لا تجعلها متواليه. الطالب: يكون مستحبا. الشيخ: تحرك حركتين، ثم قف، عشان ما تكون متواليه. الطالب: يبقي علي الاستحباب؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني يكون مستحب الاعاده؟ الشيخ: اي نعم، ما لم تكن منفردا، ان ادي الامر الي ان تكون منفردا بان يبعد عنك الصفوف، هذا يجب. طالب: احسن الله اليك، اقول: اذا كانت الحيه مما يحرج، هل يحرجها في الصلاه. الشيخ: سمعتم سءاله؟ طلبه: لا، ما سمعنا؟ الشيخ: يقول: اذا كانت الحيه مما يحرج، هل تحرجها في الصلاه؟ طالب: كيف تحرج؟ الشيخ: لان حيات البيوت ما تقتل، اذا رايت حيه في البيت لا تقتلها، حرجها؛ يعني قل: انت مني في حرج ان رايتك بعد، اذا جاءت الثانيه حرجها، اذا جاءت الثالثه حرجها، ان جاءت الرابعه فاقتلها. لانها ان كانت جنا فانها بالتحريج الثلاث تنصرف ما تاتي، وان لم تكن جنيه فهي ما تفهم، اقتلها، وسبب ذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم.. ان رجلا قدم ذات يوم الي اهله وهو حديث عهد بعرس، فوجد المراه عند الباب، فسالها: ما الذي اخرجك؟ فقالت: انظر، فذهب الي الفراش واذا حيه فيه ملتويه متطويه، فاخذ الحربه فقتلها، فما يدري ايهما اسرع موتا الرجل او الحيه مات معها، فلما بلغ ذلك النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت الا الابتر وذا الطفيتين ؛ الابتر: اللي ذنبه قصير، وذو الطفيتين: نوع من الحيات علي ظهره خطان ازرقان؛ هذان يقتلان، لانهما يخطفان البصر ويتبعان ما في بطون النساء. (...) *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: واذا نابه شيء سبح رجل، وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر اخري، ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته الي ستره قاءمه كمءخره الرحل، فان لم يجد شاخصا فالي خط، وتبطل بمرور كلب اسود بهيم.. الشيخ: اسود؟! الطالب: بمرور، لا اسود. الشيخ: حرك. الطالب: اسود، ممنوع من الصرف. الشيخ: نعم. الطالب: وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وله التعوذ عند ايه وعيد. الشيخ: بسم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( واذا نابه شيء ) الضمير في قوله: ( نابه ) يعود علي المصلي؛ لقرينه السياق. ومعني ( نابه ) اي: عرض له. وقوله: ( شيء ): نكره في سياق الشرط (اذا) فتعم اي شيء يكون، سواء كان هذا الشيء مما يتعلق بالصلاه، او مما يتعلق بامر خارج، كما لو استءذن عليه، او ما اشبه ذلك. الذي يتعلق بالصلاه، مثل: لو اخطا امامه، فقام الي خامسه في الرباعيه، او رابعه في الثلاثيه، او ثالثه في الثناءيه، فهنا نابه شيء متعلق بالصلاه، ومثال المتعلق بغير الصلاه: لو استاذن عليه شخص، قرع عليه الباب وهو يصلي، فانه يسبح الرجل وتصفق المراه. قال: ( سبح رجل )، سبح اي: قال: سبحان الله، فان انتبه المنبه بمره لم يعده مره اخري؛ لانه ذكر مشروع لسبب، فيزول بزوال السبب، وان لم ينتبه باول مره كرر؛ فيسبح ثانيه وثالثه حتي ينتبه المنبه. وقوله: ( سبح رجل )، المراد بالرجل هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ حتي وان كان مراهقا، فانه يسبح. قال: ( وصفقت امراه ) يعني: بيديها، والفرق ظاهر؛ يعني التفريق في الحكم بين الرجال والنساء ظاهر؛ لان المراه لا ينبغي لها ان تظهر صوتها عند الرجال؛ لا سيما وهم في صلاه؛ لان هذا قد يءدي الي الفتنه؛ فان الشيطان يجري من ابن ادم مجري الدم، فلو سبحت المراه فربما يقع في قلب الانسان فتنه؛ ولا سيما اذا كان صوت المراه جميلا، وقد اخبر النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الشيطان يجري من ابن ادم مجري الدم» ، وانه: «ما ترك فتنه اضر علي الرجال من النساء» . وقول المءلف: ( صفقت امراه ) ظاهر كلامه العموم، سواء كانت امراه مع نساء لا رجال معهن، او مع رجال، تصفق حتي وان كان ذلك مع نساء لا رجل معهن فانها لا تسبح، وانما تصفق. وقال بعض العلماء: اذا لم يكن معها رجال فانها تسبح كالرجل؛ وذلك لان التسبيح ذكر مشروع في الصلاه، بخلاف التصفيق؛ فانه فعل غير مشروع جنسه في الصلاه، ولجات اليه المراه فيما اذا كانت مع الرجال؛ لان ذلك اصون لها وابعد عن الفتنه، فاذا لم يكن معها الا نساء فلتسبح. ولننظر الان دليل هذه المساله قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا نابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال ولتصفق النساء»، وفي لفظ: «ولتصفح النساء» . واذا راينا الي عموم الحديث قلنا: ان ظاهره انه لا فرق بين ان يكون مع المراه رجال او لا، واذا تاملنا قلنا: بل ظاهر الحديث ان هذا فيما اذا كانت المراه مع الرجال؛ لانه قال: «فليسبح الرجال ولتصفق النساء» ، وظاهر الحديث ان المساله مساله اجتماع؛ ان فيه رجالا ونساء، فوظيفه الرجال التسبيح، ووظيفه النساء التصفيق، والمساله محتمله، والكلام الان فيما اذا كانت امراه مع نساء لا رجل معهن، هل تسبح او تصفق؟ فمن نظر الي ظاهر العموم قال: تصفق، ومن نظر الي ظاهر السياق، يعني «فليسبح الرجال ولتصفق النساء» ، قال: هذا فيما اذا كان معها رجال؛ لا سيما اذا اخذ بالتعليل الذي ذكرنا، وهو ان التسبيح ذكر مشروع جنسه في الصلاه بخلاف التصفيق. قال المءلف رحمه الله: ( ببطن كفها علي ظهر الاخري ) يعني: تضرب ببطن الكف علي ظهر الاخري، كيف؟ كذا يعني هكذا ببطن الكف علي ظهر الاخري، وقال بعض العلماء: بالعكس بظهر كفها علي بطن الاخري، كيف؟ كذا، وقال بعض العلماء: ببطن كفها علي بطن الاخري، كما هو المعروف عند النساء الان؛ يعني هكذا. علي كل حال المساله ما هي مشكله؛ يعني التصفيق سواء بالظهر علي البطن، او بالبطن علي الظهر، او بالبطن علي البطن، الامر في هذا واسع، المهم الا تسبح بحضره الرجال، كما اشرنا الي ان هذا سبب للفتنه. قال: (وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر اخري) ولكن لو فرض ان الماموم سبح، ولكن الامام لم ينتبه، وسبح ثانيه، ولم ينتبه، وربما سبح به فقام؛ وسبح به فجلس؛ فماذا يصنع؟ قال بعض العلماء: يخبره بالخلل الذي في صلاته بالنطق، فيقول: اركع، اسجد، اجلس، قم، ثم اختلف القاءلون بانه يتكلم، هل تبطل الصلاه بذلك او لا؟ فقال بعضهم: لا تبطل؛ لان هذا كلام لمصلحه الصلاه، وليس كلام ادميين، يعني ما قصد به التخاطب مع الادميين؛ قصد به اصلاح الصلاه؛ واستدلوا لذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم لما قال له ذو اليدين: بلي، قد نسيت قال: «اصدق ذو اليدين؟» ، اهو حق ما قال ذو اليدين؟ وهذا كلام، كلام واضح يخاطب به الادميين؛ لكنه لمصلحه الصلاه، فقالوا: اذا سبح ولم يحصل انتباه من الامام فله ان يتكلم ولا تبطل الصلاه. والقول الثاني ان الصلاه تبطل اذا تكلم؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر بالتسبيح، ولو كان الخطاب لمصلحه الصلاه لا يضر لكان يامر به؛ لانه اقرب الي الفهم، من اين؟ طلبه: من التسبيح. الشيخ: من التسبيح، لقال: فلينبه، وهو اقرب الي الفهم من التسبيح، فلما عدل عنه علم ان ذلك ليس بجاءز؛ لان المصلحه تقتضيه لولا انه ممتنع، ولا شك ان هذا الدليل قوي؛ ان الصلاه تبطل اذا نبهه بالكلام، ولكن نحتاج الي الجواب عما استدل به القاءلون بان الصلاه لا تبطل؛ لان الكلام لمصلحه الصلاه. والجواب عن ذلك سهل: لان النبي صلي الله عليه وسلم حين تكلم لم يكن يعلم انه في صلاه، بل كان يظن ان الصلاه تمت؛ ولهذا قال: «لم انس ولم تقصر» ، ولما قالوا: صدق ذو اليدين ، او قالوا: نعم، لم يتكلم بعد، تقدم فصلي ما ترك. وفرق بين شخص يعلم انه في صلاه، ولكن يتكلم لمصلحه الصلاه، وشخص لم يتيقن انه في صلاه، بل كان ظنه انه ليس في صلاه، قد تمت صلاته، وحينءذ فلا يتم الاستدلال بهذا الحديث. ولكن يبقي النظر؛ لو قال قاءل: اذا لم نقل بانه ينبهه بالكلام فسيكون العوبه، يقول: سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، سبحان الله! فيجلس، سبحان الله! فيقوم، ويش نعمل؟ لا بد من كلام. ربما نقول في هذه الحال: اذا دعت الضروره ربما نقول: يتكلم ويستانف الصلاه، من يستانف؟ المتكلم، نقول: تكلم الان لمصلحه الصلاه؛ لانك اذا تكلمت الان اصلحت صلاه الجماعه كلها، اليس كذلك؟ وفسدت صلاتك وانت تستانف، ويكون هذا الكلام من اجل مصلحه الجميع، ومصلحه الجميع مقدمه علي مصلحه الفرد، حتي لو بقيت انت مع الامام سوف تبطل صلاتك، او يءدي الامر الي ان تفارق امامك. قال: ( واذا نابه شيء سبح رجل )، هل يمكن ان ينبه بغير ذلك؟ نعم، يجوز ان ينبه بالنحنحه؛ لان علي بن ابي طالب كان له مدخلان من رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ يعني: زمانان للدخول؛ احدهما في الليل والثاني في النهار، فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له، فاذن هذا طريق اخر للتنبيه، ان ينبه المستاذن، بماذا؟ طلبه: بالنحنحه. الشيخ: بالنحنحه، وهل هناك طريق ثالث؟ يمكن؛ وذلك بالجهر بالقراءه، والجهر بالقراءه جاءز، فاذا استاذن عليك او ناداك وانت تصلي؛ ورفعت صوتك بما تقول فهذا فيه تنبيه، فهذا فيه تنبيه، لكن افضل شيء هو التسبيح؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به. هل للمصلي ان ينبه غير امامه اذا اخطا في شيء؟ يعني مثلا لو كان اللي جنبك يكثر الحركه يشغلك، هل لك ان تنبهه؟ الجواب: نعم؛ له ان ينبهه؛ لان هذا من اصلاح صلاتهم، بل حتي لو فرض انه لاصلاح صلاه اخيه فلا باس. والدليل علي هذا: سبب الحديث؛ وهو قوله عليه الصلاه والسلام: «اذا نابكم شيء» ، فان سببه ان معاويه بن الحكم -رضي الله عنه- دخل والنبي صلي الله عليه وسلم يصلي فصلي، فعطس رجل من القوم فقال: الحمد لله. فقال له معاويه: يرحمك الله، فرماه الناس بابصارهم -يعني: جعلوا ينظرون اليه منكرين قوله- فقال: واثكل امياه، فجعلوا يضربون علي افخاذهم؛ يسكتونه، فسكت، فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام دعاه، وقال له: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران» او كما قال صلي الله عليه وسلم. وقال للصحابه: «اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء» . وهذه المساله تتعلق بصلاه غيرهم، ولكنها في الواقع تتعلق بصلاتهم من وجه اخر، وهو انه قد يكون في ذلك تشويش عليهم؛ فلهذا لم ينههم النبي عليه الصلاه والسلام عن انكارهم لما صنع معاويه. قال: ( ويبصق في الصلاه عن يساره ). ( يبصق ) وتجوز بالزاي، وتجوز بالسين: (يبزق، ويبسق، ويبصق)؛ لانه هذه الاحرف الثلاثه تتناوب في كثير من الكلمات، وذلك لتقارب مخارجها، السين والثاني؟ طلبه: الزاي. الشيخ: الزاي والصاد. يقول: ( في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه ) يبصق في الصلاه عن يساره؛ يعني اذا احتاج الي البصاق فانه يبصق عن يساره، ولا يبصق عن يمينه، ولا امام وجهه، اما كونه لا يبصق قبل وجهه؛ فلان الله سبحانه وتعالي قبل وجهه، ما من انسان يستقبل بيت الله ليصلي الا استقبله الله بوجهه؛ اي مصلي يكون في اي مكان؛ لان الله تعالي بكل شيء محيط، {ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله ان الله واسع عليم} [البقره:١١٥]، وليس من الادب ان تبصق بين يديك، والله تعالي قبل وجهك، لو انك فعلت ذلك امام عامه الناس لعد هذا سوء ادب، فكيف بين يدي ملك الملوك عز وجل، جبار السماوات والارض؟! ولهذا راي النبي صلي الله عليه وسلم نخامه في قبله المسجد فعزل الامام الذي فعلها؛ لان هذا لا يليق ان تبصق وانت تصلي بين يديك، اما عن اليمين فقد علل النبي صلي الله عليه وسلم ذلك بان عن يمينه ملكا، فلا تبصق عن اليمين؛ لان عن يمينك ملكا ، ولا امام وجهك؛ لان الله قبل وجهك عز وجل. اذن ما بقي الا اليسار، فتبصق عن اليسار؛ لامر النبي صلي الله عليه وسلم بذلك. فان قال قاءل: في هذا الحديث اشكالان؛ الاشكال الاول: كون الله قبل وجه المصلي، كيف يكون ذلك، ونحن نءمن ونعلم بان الله تعالي فوق عرشه، فكيف يكون هذا؟ والجواب علي ذلك من ثلاثه اوجه: الوجه الاول انه يجب علي الانسان في هذه الامور التسليم، وعدم الاتيان بـ(لم) او (كيف)، لا تاتي بـ(لم)، او (كيف) في باب صفات الله ابدا، اجعلها في جيبك، قل: امنت وصدقت، امنت بان الله علي عرشه فوق سماواته، وبانه قبل وجه المصلي، وليس عندي سوي ذلك، هكذا جاءنا عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، هذه واحده، وهذه الطريق تكف عنك اشكالات كثيره، وتسلم من تقديرات يقدرها الشيطان في ذهنك، او يقدرها جنود الشيطان في ذهنك، تقول: الحمد الله، انا اءمن بهذا وهذا، ولا اقول: كيف ولا لم، هذه واحده. ثانيا: ان النصوص جمعت بينهما، وهذه ربما تتفرع عن التي قبلها، والنصوص لا تجمع بين متناقضين؛ لان الجمع بين المتناقضين محال، ومدلول النصوص ليس بمحال، واضح؟ ثالثا: ان الله عز وجل لا يقاس بخلقه، فهب ان هذا الامر ممتنع بالنسبه للمخلوق -اي: ممتنع ان يكون المخلوق علي المناره، وهو قبل وجهك- قد يكون هذا ممتنعا بالنسبه للمخلوق، لكن ليس ممتنعا بالنسبه للخالق؛ لان الله ليس كمثله شيء حتي يقاس بخلقه، ويقال: ما امتنع في حق الخلق امتنع في حق الخالق. الرابع.. انا قلت ثلاثه اوجه وصارت اربعه، لكن الوجه الثاني قد يكون داخل في الوجه الاول. الرابع: انه لا منافاه بين العلو وقبل الوجه، حتي في المخلوق، الم تروا الي الشمس عند غروبها او شروقها تكون قبل وجه مستقبلها وهي في السماء فوق وتشوفها بين يديك علي الارض عند الغروب او عند الشروق، فاذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق، فما بالك في حق الخالق؟ هذا هو الجواب عن الاشكال الاول في الحديث، واهم هذه الاجوبه عندي واعظمها واشدها قدرا الجواب الاول؛ ان نقف في باب الصفات موقف المسلم لا المعترض، فنءمن بان الله فوق كل شيء، وبانه قبل وجه المصلي، ولا نقول: كيف؟ ولا لم؟ وهذه -كما قلت لكم- تريحكم في كل ما يورده الشيطان علي القلب من الاشكالات وما يريده جنود الشياطين؛ لان هناك جنودا للشياطين في هذه المساءل، يقول لك: هذا كيف يمكن؟ اذن لازم، اما ان تقول بالحلول: ان الله في الارض، ولا ايش؟ ثم يورد عليك ها الشبه هذه، فتقول: انا اءمن بان الله فوق كل شيء، وانه قبل وجه المصلي كما جاءت به النصوص، ولا اتعدي هذا. الاشكال الثاني في الحديث: البصاق عن اليمين: علله النبي صلي الله عليه وسلم: بان علي يمينه ملكا. وهذا التعليل يشكل عليه؛ ان علي يساره ملكا ايضا، كما قال تعالي: {عن اليمين وعن الشمال قعيد} [ق: ١٧] فهذا ملك وهذا ملك، فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا ان نقول: هناك طريقه ثانيه ارشد اليها الرسول عليه الصلاه والسلام، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «او يقول هكذا»، وبسط ثوبه، ثم تفل، ثم قال: «هكذا» . هذه طريقه ثانيه للبصاق. وفي هذه الحال لا يكون بصق عن يمينه، ولا عن شماله، ولا قبل وجهه، ولكن اذا سلمنا الصفه الاولي انه يتفل عن يساره قلنا: هذا امر لا بد منه؛ لانه اما ان يتفل عن يساره، او عن يمينه، او قبل وجهه، او من وراءه، ولا يمكن من وراءه الا اذا انحرف عن القبله. وهذا شيء لا يمكن، اذن لا بد من ان يكون عن اليسار، ثم نقول: ان الملك الذي عن اليمين مرتبته اعلي من الملك الذي عن اليسار؛ حتي انه جاء في بعض الاثار: ان الله اعطاه سلطه علي الملك الذي عن اليسار؛ بحيث لا يكتب ملك اليسار ما عمله العبد من السيءات الا بعد اذن الملك اللي عن اليمين، فيقول الملك: انتظر، لعله يتوب، فلا تكتب عليه . فان صح هذا الاثر فهو واضح، وان لم يصح فلا شك ان من كان عن اليمين اعلي مرتبه ممن كان علي اليسار، وكلهم ملاءكه كرام، كما قال الله عز وجل: {وان عليكم لحافظين (١٠) كراما كاتبين} [الانفطار: ١٠، ١١]. قال المءلف: ( ويبصق في الصلاه عن يساره، وفي المسجد في ثوبه ) تتعين الصفه الثانيه اذا كان الانسان في المسجد، ما هي الصفه الثانيه؟ ان يبصق في ثوبه، فلا يبصق في المسجد، لماذا؟ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «البصاق في المسجد خطيءه» . ولا يجوز للانسان ان يتعمد فعل الخطيءه، لكن هذه الخطيءه اذا فعلها كفارتها دفنها، كفارتها دفنها، وعلي هذا فنقول: لا تبصق في المسجد عن يسارك، ابصق في ثوبك. ولا يبصق تحت قدمه في المسجد؟ وهي الصفه الثالثه؛ الصفه الثالثه ان يبصق تحت قدمه، لكن في المسجد لا يبصق تحت قدمه؛ لان ذلك يلوث المسجد؛ ولانه للحديث الذي ذكرنا؛ لان «البصاق في المسجد خطيءه» ؛ ولانه يلوث المسجد. وفي الحديث دليل علي استعمال المروءه والادب؛ حيث وصف النبي صلي الله عليه وسلم البصاق في الثوب بانه «يحك بعضه ببعض» ، لماذا؟ من اجل اذهاب صوره البصاق؛ لان وجود صوره البصاق في الثوب توجب تقزز النفس من هذا المراي، والاشمءزاز، ويءدي ذلك الي كراهه الرجل؛ انت لو رايت شخصا -مثلا- تجد المخاط في ثوبه والاذي والقذر في ثوبه، تكره الثوب، ولا تكره الرجل؟ طلبه: الرجل. الشيخ: طبعا الثوب انت ما بلابسه، ما يهمك، لكن تكره الرجل؛ فلهذا ينبغي للانسان ان يزيل عن ثيابه الاذي والوسخ، ومن ثم كان الرسول صلي الله عليه وسلم يامر عاءشه فتتزر فيباشرها وهي حاءض ، لماذا يامرها بالاتزار؟ لءلا يري المحل المتلوث بالدم، فاذا راه تقززت نفسه، واشمازت، وربما يءدي ذلك الي كراهتها، وهذه نقطه ينبغي للانسان ان يستعملها، ومن ثم لو اطلعنا علي الموضوع شوي، من ثم قال العلماء: ينبغي للانسان ان ينظر في المراه، ولا ادري هل نحن ننظر في المراه ولا لا؟ من الناس من يفرط في النظر في المراه، ويبالغ ويغلو، كلما اراد ان يطلع النظر في المراه، فاذا وجد شعره في ذقنه، فالمنقاش، هذا يسرف، لماذا؟ لءلا تبقي شعره في وجهه، لكن هذا ليس بطيب؛ لانه معصيه للرسول عليه الصلاه والسلام. ومن الناس من يفرط فتمضي السنه والسنتان، ما راي، ما نظر في المراه ابدا، والاعتدال خير، لا تفرط ولا تفرط لا سيما اذا وجد السبب؛ يخشي ان يكون شيء قد تلوث منك، اما الثوب، او طرف الوجه، او ما اشبه ذلك، مثل لو اصيب الانسان برعاف قد تكون قطرات من الدم تقطر علي اعلي ثوبك مثلا ما تشاهدها انت، تحتاج الي النظر في المراه، فينبغي عند وجود السبب ان تنظر في المراه، اما اذا لم يوجد السبب فالامر في هذا هين. قال ( ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه ). طالب: اذا تكلم لمصلحه الصلاه، هل نقول: انه تبطل صلاته، الرسول ما قال لمعاويه بن الحكم: ان صلاتك بطلت. الشيخ: نعم، يقول: اذا تكلم لمصلحه الصلاه، هل نقول: تبطل صلاته والرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل لمعاويه: انها بطلت صلاتك؟ الجواب: فرق عظيم بينهما، معاويه كان جاهلا بالحكم، لكن هذا يعلم ان الكلام يبطل الصلاه، اما لو ظن انه اذا تكلم لمصلحه الصلاه لا تبطل صلاته. الطالب: تبطل صلاته كل الجميع؟ الشيخ: اي نعم، لكن هذا تعمد المفسد، ارايت لو ان انسانا افطر في رمضان لانقاذ شخص يبطل صومه ولا ما يبطل؟ طلبه: يبطل. الشيخ: ولو اكل وشرب جاهلا، هذه؟ طالب: ما يبطل. طالب اخر: شيخ، هل الاولي تنبيه الامام اذا نابه شيء في الصلاه تنبيهه بالقراءه ولا بالفعل اذا كان قريبا؛ مثلا الامام قدامه ويقدر يقول له: اجلس، (...) بيده؟ الشيخ: يعني اذا لم يمكن تنبيهه بالتسبيح؟ الطالب: بالتسبيح نعم. الشيخ: بالقراءه احسن؛ لان القراءه -كما قلنا- ذكر مشروع في الصلاه، لكن الحركه غير مشروعه، انما لو فرض انه لم يستحضر ايه تناسب المقام، عرفت؟ فله ان يتقدم اذا كان وراء الامام، يتقدم واذا كان النسيان لسجده حصر ظهره؛ يعني اسجد. طالب: اذا كبر نبهه بالكلام، لكن ظن ان اللي بجانبه سينبهه، ثم اللي بجانبه سينبهه، ثم ان تركوا (...) كلهم ولا يتكلم هو، ولا يسكت، يسكت لينتظر هذا؟ الشيخ: ما فهمت! الطالب: قلت: اذا جاز لشخص ان يتكلم اذا تكلم يعني.. الشيخ: نحن سبحنا للامام: سبحان الله! ما فهم، سبحان الله! سبحان الله! ما فهم. الطالب: اذا تكلم الشخص، اذا كان تكلموا كثيرا. الشيخ: تكلموا كلاما؟ الطالب: كلام كثير، مجموعهم، هل ينتظرون ان واحدا منهم يتكلم او..؟ الشيخ: لا يتكلمون، ان تكلموا واضح ان ما لهم حق في هذا. طالب: يا شيخ، بالنسبه للمساله هذه، اليست المفارقه تكون اولي من ابطال الصلاه؟ الشيخ: لا؛ لان هنا سوف يحفظ كل الصلاه؛ صلاه الجماعه كلهم. طالب: لانه ممكن يا شيخ يذكره بالقران مثلا، اذا كان يذكره بالسجود يقول له: {واسجد واقترب} مثلا. الشيخ: اي، لكن قد لا يستحضر الايه، او يكون الغلط في شيء ما في مناسبه القران. طالب: يا شيخ، بالنسبه لو يعني كانت الصلاه رباعيه، وجلس الامام في الثناءيه، فسبح له جماعته ما فهم، ثم بعد ذلك سلم، هل يسلمون معه ام ينوون المفارقه ويتم هو؟ الشيخ: لا، ينبهونه. الطالب: بس ما فهم يعني يا شيخ؟ الشيخ: لا، يقولون: (قوموا لله قانتين) مثلا حتي يفهم. الطالب: يعني لو فرضنا مثلا؟ الشيخ: لا، لازم ينبهونه. طالب: يا شيخ، اذا دق التليفون اثناء الصلاه، هل يشرع رفع السماعه والتسبيح؟ الشيخ: اي نعم، هذا سءال وجيه، ويش تقولون؟ طلبه: ذكرنا القراءه يا شيخ، هذا حصل، سال عنها. الشيخ: سال عنها، ما فيها شيء، ياخذه ويقول: سبحان الله! ولكنه ما يضع التلفون وضعا طبيعيا يضعه علي الارض علشان يبقي مشغولا ما حد يذهب. الطالب: يا شيخ -احسن الله اليك- ذو اليدين تكلم وهو يعلم انه كان في الصلاه. الشيخ: ما يعلم، قال: انسيت؟ الطالب: ام قصرت. الشيخ: اذا قصرت ما صار فيه صلاه. الطالب: عندما سال النبي صلي الله عليه وسلم الصحابه «اصحيح ما قال ذو اليدين؟» ، ولكن لم يصرح ان الرسول صلي الله عليه وسلم قد نسي، ما صرح بالنسيان في (...). الشيخ: لا، ابدا ما يدري؛ يعني قوله: نسيت ام قصرت صحيح، احتمال القصر. طالب: يا شيخ، اذا صلي الامام جماعه، وكان مع الجماعه نساء، غلط الامام، هل يجوز للمراه ان ترد عليه؟ الشيخ: يعني في القران، الظاهر الا..، تصفق. طالب: شيخ -الله يجزيك خيرا- هل يجزء عن البصاق ان يبصق خفيفا من الرذاذ بدل البصاق علي الحاءط؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: الرذاذ ما يكون يعني البصاق؟ الشيخ: ما هو بصاق هذا، الرذاذ ما هو بصاق. الطالب: لا بد ان يبصق البصاق؟ الشيخ: البصاق معروف. طالب: بالنسبه الصحابه علموا انهم في صلاه، لكن ذو اليدين ما كان يعلم مثلا، الصحابه علموا بان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «لم انس ولم تقصر» ، علموا انهم ما زالوا في الصلاه فاجابوا النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اي نعم؛ لان اجابه النبي واجبه: {يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم} [الانفال: ٢٤] واجبه علي كل حال. طالب: (...) يا شيخ، بعدما عرضوا؟ الشيخ: كل هذا من باب التاكيد. طالب: يا شيخ، اذا قال قاءل باصل جواز التصفيق للنساء (...)؟ الشيخ: كيف؟ طالب: اذا قال رجل باصل مشروعيه العمل بالتصفيق في الصلاه ان المصلي لما بيقف يضع يده اليمني علي ظهر اليسري (...)؟ الشيخ: والله ما ادري، شوفوا يا جماعه ان صلي جنبكم وصفق بيده عند وضع اليد اليمني علي اليسري اكسروا ايده، عرفتم ولا لا؟!! ايش تقول؟ طالب: اقول: يا شيخ، الواجب من ناحيه تسبيح المراه يكون عندها نساء او التصفيق، ايهما ارجح ذكرت المساله، بس الترجيح؟ الشيخ: والله الامر في هذا واسع، ما دام ما فيه رجال؛ فالامر واسع ، انتم فهمتم؟ طلبه: فهمنا. طلبه اخرون: ما فهمنا. الشيخ: اي، ايش السءال؟ طالب: اذا قال قاءل -يا شيخ- بمشروعيه اصل التصفيق للمراه؛ لان المصلي لما يكبر يضع اليمني علي اليسري (...)؟ الشيخ: اي؛ يعني يصفق؟ الطالب: ما يصفق، لكن هكذا (...). الشيخ: لا، خلاص كلامي الاول مضبوط. (...) *** طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: ويبصق في الصلاه عن يساره، وفي المسجد في ثوبه، وتسن صلاته الي ستره قاءمه كمءخره الرحل، فان لم يجد شاخصا فالي خط، وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وله التعوذ عند ايه وعيد، والسءال عند ايه رحمه ولو في فرض. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله: ( وتسن صلاته الي ستره ) تسن صلاته؛ اي: صلاه المصلي لا الامام فقط الي ستره، الا ان الماموم تكون ستره امامه ستره له، وبعض العلماء يقول: ان الامام ستره للماموم، الامام نفسه ستره للماموم، علي كل حال الماموم لا يسن ان يتخذ ستره، الستره للامام، ومن؟ والمنفرد. وقول المءلف: ( تسن ) اذا عبر الفقهاء -رحمهم الله- بكلمه ( تسن )، فالمعني: ان من فعلها فله اجر، ومن تركها فليس عليه اثم، هذا حكم السنه عند الفقهاء، ودليل هذه السنيه: امر النبي صلي الله عليه وسلم وفعله، اما امره فان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا صلي احدكم فليستتر ولو بسهم» . واما فعله فقد كان -عليه الصلاه والسلام- تركز له العنزه في اسفاره فيصلي اليها، اما الحكمه من الستره؛ فالحكمه اولا: انها تحجب نقصان صلاه المرء، او بطلانها اذا مر احد من وراءها. ثانيا: انها تحجب نظر المصلي، لا سيما اذا كانت شاخصه، يعني: لها جرم شاخص؛ فانها تعين المصلي علي حضور قلبه، وحجب بصره. ثالثا: ان فيها امتثالا لامر النبي صلي الله عليه وسلم واتباعا لهديه، وكل ما كان امتثالا لامر الله ورسوله، او اتباعا لهدي الرسول عليه الصلاه والسلام فانه خير. ولهذا نقول: هي سنه ثبتت بالقول وبالفعل، وحكمتها ثلاثه، ما هي؟ طلبه: امتثال امر الرسول. الشيخ: نعم، امتثال امر الرسول عليه الصلاه والسلام، والاهتداء بهديه. ثانيا: منع نقص الصلاه او بطلانها. والثالث: انها تحجب النظر في الغالب، فيكون القلب حاضرا؛ اما الاجر فظاهر في كل سنه، كل سنه ففيها اجر. وقول المءلف: ( تسن صلاته الي ستره ) ظاهره انه سواء في بر او في حضر، سواء في سفر او في حضر، وسواء خشي مارا ام لم يخش مارا؛ لعموم الادله في ذلك، وان كان بعض اهل العلم قال: انه اذا لم يخش مارا فلا تسن الستره، ولكن الصحيح ان سنيتها عامه، سواء خشي المار ام لا . وعلم من كلامه انها ليست بواجبه، وان الانسان لو صلي الي غير ستره فانه لا ياثم، وهذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم؛ ان الستره ليست بواجبه؛ لانها من مكملات الصلاه، ولا يتوقف عليها صحه الصلاه، وليست داخل الصلاه حتي نقول: ان فقدها مفسد؛ لانها ليست من ماهيه الصلاه، ولكنها شيء يراد به كمال الصلاه، فلم تكن واجبه، وهذه هي القرينه التي اخرجت الامر بها من الوجوب الي الندب. قالوا: وظاهر حديث ابي سعيد الخدري: «اذا صلي احدكم الي شيء يستره من الناس؛ فاراد احد ان يجتاز بين يديه؛ فليدفعه» ، فان قوله: «اذا صلي احدكم الي شيء يستره» ، يدل علي ان المصلي قد يصلي الي شيء يستره، وقد لا يصلي؛ لان مثل هذه الصيغه ما تدل علي ان كل الناس يصلون، بل تدل علي ان بعضا يصلي وبعضا لا يصلي. واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس: انه اتي في مني والنبي صلي الله عليه وسلم يصلي فيها باصحابه الي غير جدار ، واستدلوا ايضا بحديث ابن عباس في السنن: رايت النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في فضاء ليس بين يديه شيء ، وكلمه (شيء) هذه عامه تشمل كل شيء، وهذا الحديث فيه مقال قريب، لكن يءيده حديث ابي سعيد، وحديث ابن عباس يصلي الي غير جدار . ولكن الذين قالوا بالوجوب اجابوا عن حديث ابن عباس: يصلي في فضاء الي غير شيء ؛ بانه ضعيف. وعن حديثه: الي غير جدار ؛ بان نفي الجدار لا يستلزم نفي غيره، وحديث ابي سعيد يدل علي ان الانسان قد يصلي الي ستره والي غير ستره، لكن دلت الادله علي انه لا بد ان يصلي الي ستره، ولكن ادله القاءلين بان الستره سنه -وهم الجمهور- اقوي، ولو لم يكن منها الا ان الاصل براءه الذمه، فلا تشغل الذمه بواجب، ولا يحكم بالعقاب الا بدليل واضح. واجابوا عن جواب هءلاء في حديث ابن عباس: الي غير جدار ، قالوا: ان ابن عباس اراد ان يستدل به علي ان الحمار لا يقطع الصلاه، وهذا يقتضي انه قال: الي غير جدار ؛ اي: الي غير شيء يستره. وعلي كل حال فالادله فيها متقاربه، لكن الارجح انها سنه، وانها ليست بواجبه، اما الماموم فلا يسن له اتخاذ الستره؛ لان الصحابه -رضي الله عنهم- كانوا يصلون مع النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يتخذ احد منهم ستره، ولكن هل يجوز المرور بين ايديهم، او لا يجوز؟ فيه قولان لاهل العلم؛ القول الاول انه لا يجوز ان يمر بين يدي المصلين، واستدلوا بعموم الادله: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خيرا له من ان يمر بين يديه» . قالوا: وهذا عام، لو يعلم المار بين يدي من؟ المصلي. وتعللوا ايضا بتعليل، قالوا: ان الاشغال الذي يكون للامام والمنفرد حاصل بالمرور بين يدي الماموم، يشغلون الماموم، وربما يكثر الماره فيشعر الانسان بانه منفصل عن امامه؛ لان الناس يمرون منه حتي يكونوا كالجدار بين يديه، لا سيما في المساجد الكبيره كالمسجد الحرام والمسجد النبوي، وعلي هذا فلا يجوز لاحد المرور بين ايدي المصلين. والقول الثاني في المساله ان الماموم كما ان ستره الامام له ستره فلا باس بالمرور بين يديه، واستدلوا بفعل ابن عباس رضي الله عنهما، حينما جاء الي النبي عليه الصلاه والسلام وهو يصلي في الناس بمني، وهو راكب علي حمار اتان، اتان يعني (انثي)، فدخل في الصف، وارسل الاتان ترتع ترعي وقد مرت بين ايدي الصف، قال: ولم ينكر ذلك علي احد، لا النبي صلي الله عليه وسلم، ولا احد من الصحابه، وهذا الاقرار يخصص عموم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه» . فالصحيح ان الانسان لا ياثم، ولكن كلما وجد مندوحه عن المرور بين يدي المامومين فهو افضل ؛ لان الاشغال -بلا شك- حاصل، وتوقي اشغال المصلين امر مطلوب؛ لان ذلك من كمال صلاتهم، وكما تحب انت الا يشغلك احد عن صلاتك، فينبغي ان تحب الا تشغل احدا عن صلاته؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» . قال المءلف رحمه الله: ( الي ستره قاءمه كمءخره الرحل )، ( قاءمه ) يعني منصوبه. ( كمءخره الرحل ) تشبيه لها، بما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. و( مءخره الرحل ) هي خشبه توضع فوق الرحل، اذا ركب الراكب اتكا عليها، تعرفون الرحل؛ رحل البعير؟ يسمي عندنا الشداد، يكون اللي خلف الراكب يوضع فيه خشبه تسمر او تربط من اجل ان يتكء عليها الراكب، يتكء عليها بظهره، وهي حوالي ثلثي ذراع؛ يعني ليست رفيعه شاهقه، بل حوالي ثلثي ذراع، او ذراع الا ربع، او ما اشبهها. يقول المءلف رحمه الله: ( فان لم يجد شاخصا فالي خط )، ( ان لم يجد شاخصا ) يعني: شيءا قاءما يكون له شخص. ( فالي خط ) الخط له اثر في الارض؛ لان الارض -فيما سبق- مفروشه بالرمل او بالحصباء، واذا خط الانسان صار له اثر بين، لكن نحن الان ليس عندنا ارض يكون فيها خط بين، فهل نقول: ان الخط الذي هو خط التلوين يجزء عن الخط الذي له اثر؟ قال بعض اهل العلم: يجزء كل ما اعتقدته ستره فهو مجزء حتي الخط الملون، لكن في النفس من هذا شيء؛ فالظاهر ان هذه الخطوط الملونه لا تكفي، نعم لو فرض ان فيه خياط بارز في طرف الحصير، او في طرف الفراش؛ لصح ان يكون ستره؛ لانه بارز. هل هناك دليل علي ان الخط يكفي؟ الجواب: نعم، فيه دليل؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «فمن لم يجد فليخط خطا» . وهذا الحديث قال عنه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام : ولم يصب من زعم انه مضطرب؛ لان ابن الصلاح -رحمه الله- قال: انه مضطرب، والمضطرب -كما تعرفون- من اقسام الحديث الضعيف، لكن ابن حجر رد ذلك وقال: لم يصب من زعم انه مضطرب بل هو حسن، والحسن حجه؛ لانه يوجب غلبه الظن حسب التعريف المعروف، وهو ان الحسن: ما رواه عدل خفيف الضبط بسند متصل، وسلم من الشذوذ والعله القادحه. وعلي هذا؛ فيكون الحديث حجه، فاذا لم تجد شاخصا فخط خطا، ولكن كيف اخط؟ اخط خطا مقوسا كالهلال او ممتدا كالعصا؟ طلبه: اي خط. الشيخ: اي، اي خط، ولهذا قال المءلف: ( فالي خط )، وكذلك في الحديث: «فليخط خطا» ، وهذا الخط يكون علامه علي المصلي ومفيدا له. قال (فان لم يجد شاخصا فالي خط، وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط)، (تبطل) الضمير يعود علي الصلاه، والبطلان احيانا يطلق علي ما لم ينعقد، واحيانا يطلق علي ما انعقد، ثم فسد، والثاني هو الاكثر؛ يعني: ان العلماء يطلقون البطلان علي ما انعقد ثم فسد، وربما يطلقونه علي ما لم ينعقد، كما لو قال: لو ترك تكبيره الاحرام بطلت صلاته. طلبه: (...). الشيخ: هذا بطلان ما لم ينعقد، وكما لو قال: يبطل البيع اذا كان الثمن مجهولا؟ هذا بطلان ما لم يتم؛ يعني بطلان ما لم ينعقد، فالبطلان عند اهل العلم يطلق علي معنيين: احدهما: ان يراد به ما لم ينعقد. والثاني: ان يراد به ما انعقد، ثم فسد. فقول المءلف هنا: ( تبطل بمرور ) من الاول ولا من الثاني؟ طلبه: من الثاني. الشيخ: يعني من بطلان ما انعقد. تبطل الصلاه ( بمرور كلب ) الضمير في تبطل يعود علي الصلاه؛ النافله او الفريضه؟ الطلبه: كلاهما. الشيخ: نعم، يشمل النافله والفريضه، تبطل الصلاه النافله والفريضه ( بمرور كلب )، انتبه للمرور، عبور الكلب من يمين المصلي الي يساره، او من يساره الي يمينه، واما بقعود الكلب بين يديه فلا تبطل، ولو فرضنا ان كلبا امامك فان صلاتك لا تبطل، لكن لو مر بطلت، يقول: ( بمرور كلب )، لا حمار، ولا بعير، ولا فرس، ولا شاه، كلب، طيب وخنزير؟ طلبه: ولا خنزير. الشيخ: ولا خنزير، وهنا لم يقيسوا الخنزير علي الكلب، وفي باب النجاسه قاسوه، ولكن سبق لنا في باب النجاسه ان نجاسه الخنزير كالنجاسات الاخري لا يلزم فيها التسبيع ولا التراب. ( اسود ) يعني: دون الاحمر، والابيض، والازرق كذا، والاورق؟ طالب: اي لون غير الاسود. الشيخ: اي لون غير الاسود. ( بهيم ) اي: خالص، البهيم: الخالص الذي لا يخالطه شيء، ومنه ما جاء في الحديث: «تحشرون يوم القيامه حفاه عراه غرلا بهما» ؛ يعني: ليس معكم شيء، فهذا بهيم يعني لم يخالط سواده شيء؛ الا ان بعض اهل العلم قال: اذا كان فوق عينيه نقطتان بيضاوان لم يخرج عن كونه بهيما. قال المءلف: ( فقط ) يعني لا غير، ولكن كيف الكلمه هذه اعجميه او عربيه؟ عربيه خالصه، (الفاء) يقولون: انها زاءده لتحسين اللفظ، و(قط) اسم بمعني حسب، وهي مبنيه علي السكون، وبنيت لانها اشبهت الحرف في الوضع، ايش الكلام هذا؟ لانها علي حرفين، فتشبه الحرف في الوضع. قال ابن مالك: كالشبه الوضعي في اسمي (جءتنا) ............................ اذن قوله: ( فقط )، لماذا فقط المساله؟ فقطها؛ اولا: انها لا تبطل بالكلب الاحمر والابيض وما اشبهه، وقد سءل النبي صلي الله عليه وسلم كما في حديث ابي ذر: ما بال الكلب الاسود دون الاحمر والاصفر والابيض؟ قال: «الكلب الاسود شيطان» . شيطان جن ولا شيطان كلاب؟ الصحيح انه شيطان كلاب، ما هو شيطان جن، والشيطان ليس خاصا بالجن؛ قال الله تعالي: {وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن} [الانعام: ١١٢] فالشيطان كما يكون في الجن يكون في الانس، ويكون في الحيوان، فمعني شيطان اي: شيطان الكلاب؛ لانه اخبثها؛ ولذلك يقتل علي كل حال، ولا يحل صيده بخلاف غيره. وجه اخر في التفقيط؛ يعني لا امراه وحمار، انتبه اذن التفقيط لاي سبب؟ لامرين لما سوي الاسود من الكلاب، وليخرج المراه والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: ان الصلاه لا تبطل الا بمرور الكلب الاسود فقط، وانتبهوا ان المساله بطلانها بالكلاب باربعه شروط المرور، وانه كلب، واسود، وبهيم بعد. اذا اختل شرط واحد فلا بطلان. المراه والحمار؛ لا تبطل الصلاه، ونحن الان نتكلم اولا علي الدليل علي ان الكلب الاسود يبطل الصلاه، الدليل علي ذلك ثلاثه احاديث: حديث ابي هريره، وحديث عبد الله بن مغفل، وحديث ابي ذر، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مءخره الرحل» . وفي بعض هذه الاحاديث الاطلاق: «صلاه الرجل المسلم» مطلقا.. "},{"Id":1718,"Name":"02 كتاب الصلاة 28","Sort":50,"Version":0,"LessonText":"
\n

إذن التفقيط لأي سبب؟
طلبة: لسببين.
الشيخ: لأمرين، لما سوى الأسود من الكلاب، كذا؟
وليخرج المرأة والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: إن الصلاة لا تبطل إلا بمرور الكلب الأسود فقط، وانتبهوا أن المسألة بطلانها بالكلاب بثلاثة شروط: المرور، وأنه كلب، وأسود.
طالب: وبهيم.
الشيخ: وبهيم بعد، إذن أربعة، إذ اختل شرط واحد فلا بطلان.
المرأة والحمار؛ لا تبطل الصلاة، ونحن الآن نتكلم أولًا على الدليل على أن الكلب الأسود يبطل الصلاة، الدليل على ذلك ثلاثة أحاديث:
حديث أبي هريرة ، وحديث عبد الله بن مغفل ، وحديث أبي ذر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ» وفي بعض هذه الأحاديث الإطلاق: «صَلَاة الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ» مطلقًا «الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ»، وهذا ثابت في صحيح مسلم ، وفي مسند الإمام أحمد .
وقوله: «يَقْطَعُ» واضح أنه يبطل؛ لأن قطع الشيء فصْل بعضه عن بعض، تقول: قَطَعْتُ السلك: فصَلْت بعضه عن بعض، فإذا مرَّ أحد قطع الصلاة، ما عاد يمكن أن ينبني آخرها على أولها، فهذا هو الدليل، وهذا الدليل -كما سمعتم- يقتضي أن الذي يقطع الصلاة كم؟
الطلبة: ثلاثة.
الشيخ: ثلاثة، ليس الكلب الأسود البهيم فقط، لكنهم قالوا: إن هذا مخصص بأدلة تخرج الحمار، وتُخرِج المرأة، أما الحمار فخصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس بمنى، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب على حمار أتان، وأرسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه أحد.
قالوا: فهذا ناسخ لحديث أبي ذر، وعبد الله بن مغفل، وأبي هريرة؛ لأنه في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا جماعة، وهل شروط التخصيص هنا تامة؟
يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول: شروط النسخ هنا غير تامة، بل ولا شروط التخصيص، أما النسخ فإن الرسول -عليه الصلاة والسلام- لم يكن هذا الفعل في آخر لحظة من حياته؛ إذ من الجائز أن يكون حديث أبي هريرة، وعبد الله بن مغفل، وأبي ذر بعد حجَّة الوداع، ومن شروط النسخ أن نعلم تأخُّر الناسخ.
ثانيًا: أن نقول: إن ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يقل: إنه مر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك؛ أي أن المأموم لا يقطع صلاته شيء حتى الحمار؛ واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: المرأة، قالوا: عندنا دليلان يدلان على أن المرأة لا تقطع الصلاة، ما هما؟
حديث عائشة التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها: إن المرأة تقطعُ الصَّلاةَ قالت: شَبَّهْتُمُونا بالحمير والكلاب؟! لقد كنت أنام بين يدي النبيِّ صلى الله عليه وسلّم معترضة وهو يُصلِّي في الليل .
تقول: أنام معترضة بين يديه وهو يصلي بالليل، وهى امرأة ولَّا غير امرأة؟
طلبة: امرأة.
الشيخ: ولا تقطع صلاته، لو كان تقطع صلاته ما استمر في صلاته، واستدلوا بهذا، صاروا مع أم المؤمنين رضى الله عنها، ولكننا نقول: هذا الحديث ليس فيه دليل لكم؛ لماذا؟
لأن هذا ليس بمرور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: «إِذَا مَرَّ»، وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم على أن المرأة لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته.
قالوا: إن أبيتم هذا فعندنا دليل، وهو: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يُصلِّي في بيت أُمِّ سَلَمة، فجاء عبدُ الله بن أبي سلمة -أو عُمرُ بن أبي سلمة- يريد أن يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصَّلاة والسَّلام فَمَنَعَهُ، فجاءت زينب طفلة صغيرة، فَمَنَعَها ولم تمتنع عَبَرَت، فلما سَلَّمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قال: «هُنَّ أَغْلَبُ» ، ولم يستأنف؟
طلبة: الصلاة.
الشيخ: الصلاة، قالوا: فهذا دليل على أن مرور المرأة لا يقطع الصلاة، نحن نجيب عن هذا بجوابين:
أحدهما: أن هذا الحديث ضعيف، ضعَّفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجة.
الجواب الثاني: أن البنت صغيرة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: المرأة، والمرأة إنما تكون؟
طلبة: بالغة.
الشيخ: كبيرة بالغة، ونحن نوافقكم على أن الصغيرة لا تقطع الصلاة، واضح؟ إذن ليس فيه دليل.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن الصلاة تبطل بمرور المرأة والحمار والكلب الأسود، ولا مقاوم لهذا الحديث، ليس له مقاوم يُعارضه حتى نقول: إنه منسوخ أو مُخصَّص، بل تبطل ويجب عليه استئنافها، ولا نقول: تبطل ويستمر؟
طلبة: يستأنف.
الشيخ: يجب أن يستأنف، ولا يجوز أن يستمر حتى لو هي نفل؛ حتى لو كانت نفلًا، ومر واحد من هذه الثلاثة فإنه لا يجوز له الاستمرار؛ لأنه لو استمر لاستمر في عبادة فاسدة، والاستمرار في العبادات الفاسدات مُحرَّم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتقرب إلى الله بما لا يرضاه الله؟ لأن الفاسد لا يرضاه الله، وإذا لم يرضه الله فإنه لا يجوز لك أن تتقرب إليه به.
ولهذا من قواعد أهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها، لاحظ دي كل شرط فاسد، أو عقد فاسد، أو عبادة فاسدة، فإنه يحرم المضي فيها.
ولهذا لما شَرَطَ أهلُ بريرة الولاء لهم قام النبيُّ صلى الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: «مَا بَالُ أَقْوَامٍ –أنكر عليهم- يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ» .
وعلى هذا فنقول: إذا مر بين يديك أحد هؤلاء الثلاثة وجب عليك استئناف الصلاة، وحرم عليك أن تستمر فيها، وعرفتم الآن أدلة المعارضين والجواب عنها.

\n

***

\n طالب: (...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالى: \n وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. \n

[أركان الصلاة وواجباتها]
فصل

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة)\n
(\n له) الضمير يعود على المصلي، (\n التعوذ عند آية وعيد)، (\n التعوذ) هو اللجوء إلى الله عز وجل. \n
(\n عند آية وعيد) يعني: إذا مر بآية وعيد، فله أن يقول: أعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه أطلق، أما الإمام والمنفرد فمُسَلَّم أن له أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، وأما المأموم فغير مُسَلَّم على الإطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو أنه إن أدى ذلك إلى عدم الإنصات للإمام فإنه يُنهى عنه، وإن لم يؤدِّ إلى عدم الإنصات فإن له ذلك.\n
مثال الأول: لو كانت آية الوعيد في أثناء قراءة الإمام، فإن المأموم إذا تعوذ في هذه الحال والإمام لم يسكت انشغل بتعوُّذه عن الإنصات للإمام، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ والإمام يقرأ إلا بأم القرآن. \n \n
ولهذا لو دخلت في صلاة جهرية والإمام يقرأ فلا تستفتح، كبِّر، واستعِذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرأ الفاتحة، ولا تستفتح؛ لأن الاستفتاح منهيّ عنه في هذه الحال، فصار ظاهر كلام المؤلف من العموم فيه تفصيل بالنسبة لِمَنْ؟\n
\n طلبة: المأموم.\n
\n الشيخ: بالنسبة للمأموم، أنه لا يتعوذ إلا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءة الإمام والإنصات لها. \n
وقوله: (\n عند آية وعيد) يعني كل ما يدل على الوعيد، سواء كان بذكر النار، أو بذكر شيء من أنواع العذاب فيها، أو بذكر أحوال المجرمين، وما أشبه ذلك. \n
وقوله: (\n والسؤال عند آية رحمة) ويش يسأل؟ يسأل الرحمة التي مرت، مثلًا: مر ذكر الجنة يقول: اللهم إني أسألك الجنة، فيسأل الله، وله أن يسأل من فضله، مثل لو مر ثناء على الأنبياء أو الأولياء، أو ما أشبه ذلك فله أن يقول: أسأل الله من فضله، أو أسأل الله أن يجعلنا منهم، أو ما أشبه ذلك. \n
وقول المؤلف: (\n ولو في فرض) هذا إشارة خلاف، هل له ذلك في الفرض، أو ليس له ذلك؟ \n
والصحيح: ما قاله المؤلف أن له ذلك
؛ لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاءً، والصلاة دعاء، فله أن يقول ذلك؛ يعني يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة، ولو كان في الفرض، إذا قيل: ما الدليل؟\n
الدليل حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه \n أنه صَلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلّم ذات ليلة، فقرأ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالبقرة، والنساء، وآل عمران، لا يمرُّ بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية وعيد إلا تعوَّذ \n عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام، والأصل أنه أسوة لنا، وأن ما فعله فنحن مأمورون باتباعه والاقتداء به، إلا ما دل عليه الدليل.\n
فإذا قال قائل: هذا في النفل، فما دليلكم على جوازه في الفرض؟\n
فالجواب على هذا أن نقول: دليلنا عليه أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وهنا لا دليل على الفرق بين الفرض وبين النفل، ولكن الراجح في الحكم في هذه المسألة أن نقول: \n
أما في النفل -ولا سيما صلاة الليل- فإنه يُسنّ أن يتعوذ عند آية الوعيد، ويسأل عند آية الرحمة؛ اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ولأن ذلك أحضر للقلب وأبلغ في التدبر، إذا انتبه الإنسان لآيات الوعيد وتعوذ عندها، وآيات الرحمة وسأل عندها صار هذا أحضر إلى قلبه، وأقرب إلى التدبر، وصلاة الليل -كما تعلمون- يُسنُّ فيها التطويل، كثرة القراءة والركوع والسجود، وما أشبه ذلك. \n
أما في صلاة الفرض فإننا نقول: إن الراجح أنه ليس بسنة وإن كان جائزًا، لكن ليس بسنة
. \n
فإذا قال قائل: ما دليلك على هذا التفريق، وأنت تقول: إن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟ \n
قلنا: الدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليلة ثلاث صلوات، كلها فيها جهر بالقراءة، ويقرأ آيات فيها وعيد وآيات فيها رحمة، ولم ينقل الصحابة الذين نقلوا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنة لفعله ولو فعله لنُقِل، فلما لم ينقل علمنا أنه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا أنه ليس بسنة، والصحابة رضي الله عنهم حريصون على تتبع حركات النبي صلى الله عليه وسلم وسكناته حتى إنهم كانوا يستدلون على قراءته في السرية باضطراب لحيته \n ، إلى هذا الحد رضى الله عنهم، ولما سكت بين التكبير والقراءة سأله أبو هريرة: ماذا يقول؟ \n ، ولو كان يسكت عند آية الوعيد من أجل أن يتعوذ، أو آية الرحمة من أجل أن يسأل لنقلوا ذلك بلا شك.\n
إذن هنا دليل على الفرق بين الفرض أيش؟\n
\n طلبة: والنفل.\n
\n الشيخ: والنفل، الدليل أن النفل ثبت فيه ذلك من فعله، وأما الفرض فلم يُنقل مع توافر الدواعي على نقله، الدواعي تتوافر على نقله؛ يعني تقتضي أن ينقل لو كان يفعل. \n
فإذا قال قائل: إذا كان الأمر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض أهل العلم في صلاة الفرض؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، فإذا لم يكن يقوله في الفريضة فلا تقولوه؟ \n
الجواب على هذه أن نقول: ترك النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على تحريمه؛ لأنه أعطانا عليه الصلاة والسلام قاعدة: \n «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هُوَ التَّسْبِيحُ وَالتَّكْبِيرُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» \n ، أو كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاة، فيكون الأصل فيه الجواز، لكننا لا نندب للإنسان أن يفعل ذلك في صلاة الفريضة. \n
لو قرأ القارئ: \n {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠]، هذا ليس بدعاء، ليست آية وعيد ولا آية رحمة، فله أن يقول: بلى، أو: سبحانك فبلى؛ لأنه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام \n ، ونص الإمام أحمد عليه، قال الإمام أحمد: إذا قرأ: \n {أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَى} [القيامة: ٤٠] في الصلاة وغير الصلاة، قال: سبحانك فبلى، في فرض ونفل، هذا نص الإمام أحمد رحمه الله.\n
إذا قال: \n {أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} [التين: ٨]، يقول؟ \n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: بلى، سبحانك فبلى.\n
إذا قال: \n {أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ} [يس: ٨١]؟\n
\n طلبة: نفس الآية.\n
\n الشيخ: نفس الآية: \n {بَلَى وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ}.\n
\n طالب: \n {أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ} [الزمر: ٣٦]؟\n
\n الشيخ: لو قال: \n {قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: ٣٠].\n
\n طلبة: الله.\n
\n الشيخ: لا، هذا ما يصلح؛ لأن هذا إنما يقال في هؤلاء الذين يهددون ويتوعدون؛ الله أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقول لهؤلاء المكذبين: \n {أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ} [الملك: ٣٠]، العامة نسمعهم يقولون: يأتي به الله، وهذا ما يصلح.\n
في آيات كثيرة في سورة النمل: \n {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ} [النمل: ٦٠].\n
\n طلبة: لا إله إلا الله.\n
\n الشيخ: أيش تقولون؟ الناس تقول: لا؟\n
\n {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ}، نعم نقول: لا، لا إله مع الله.\n
\n {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ}، \n {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} [النمل: ٦٢]، \n {أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النمل: ٦٣]. \n

***

ثم قال المؤلف: (\n فصل في أركان الصلاة)\n
لما انتهى المؤلف -رحمه الله- من صفات الصلاة على وجه كامل، حتى ما يكره في الصلاة ذكره، وحتى ما يسن لها خارجًا عنها ذكره -كالسترة، وما أشبهها- ذكر أركانها. \n
والمفروض أن طالب العلم يتصور الهيئة الآن -يتصور الهيئة هيئة الصلاة كاملة- حتى يُفصَّل له ما هو الركن، وما هو الواجب، وما هو السنة.\n
والأركان جمع (رُكْن)، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا نسمي الربع هذه ركنه؛ لأنها أقوى جانب في الجدار؛ ولَّا لا؟ أقوى جانب في الجدار الركن، لأنه يكون الركن معضودًا بالجدار الذي إلى جانبه.\n
أما في الاصطلاح، فأركان العبادة: ما تتركب منه العبادة؛ يعني ماهية العبادة التي تتركب منها، ولا تصح بدونها؛ لأن العبادات كلها -كما تعلمون- تتركب من أشياء قولية وفعلية، لكن من هذه الأشياء المركَّبة ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الأحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال.\n
فإذا قال قائل: أولًا: نحن نطالبكم بهذا التفصيل، ما الدليل على شروط وأركان وواجبات وسنن، نقرأ القرآن ما نجد هذا، نقرأ الحديث ما نجد هذا؟ \n
فالجواب على ذلك أن نقول: إن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام، ورأوا أن النصوص تدل عليها، فألفوها من أجل تقريب العلم على طالب العلم، ولا شك أن في هذا تقريبًا للعلم، بلا شك، الكل يعرف هذا، لو كانت هذه الأحكام منثورة ما فرق الطالب المبتدئ بين الذي تصح به العبادة والذي لا تصح.\n
فصار الجواب على ذلك أن نقول: إن العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العبادة إلا به، وما تصح بدونه، ثم ألَّفوها هذا التأليف تقريبًا لأيش؟ لطالب العلم، وهم لا شك شكر الله سعيهم، هم مشكورون على هذا، ومأجورون عليه.\n
يقول: (\n أركانها: القيام)، القيام مع القدرة، عندكم مع القدرة ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: (\n القيام)، الدليل قول الله تعالى: \n {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، هذا من القرآن، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n .\n
وبدأ المؤلف بالقيام؛ لأنه سابق على جميع الأركان، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ فَكَبِّرْ» \n . \n
والقائم إلى الصلاة سيقوم في الصلاة؛ ولأن الترتيب الطبيعي للصلاة هو هذا؛ أن تبدأ فتقوم، ثم تُكبِّر، ولو كبرت للإحرام وأنت غير قائم ما صحت صلاتك. \n
فإن قال قائل: كيف تجعلون القيام ركنًا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «صَلَاةُ الْقَاعِدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَلَاةِ الْقَائِمِ» \n ، وهذا يدل على أن في صلاة القائم أجرًا، ولو كان القيام ركنًا وترك القيام لم يكن في صلاته أجر؟\n
فالجواب: أن الصلاة منها فرض ومنها نفل، فيُحمل حديث تفضيل صلاة القائم على القاعد على أيش؟ يحمل على النفل، ويقال: إن القيام ليس فرضًا أو ليس ركنًا في النافلة، وإنما هو سنة، ويدل لهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافلة على راحلته في السفر \n ، ولو كان القيام ركنًا ما صلى على الراحلة، لأناخها وصلى على الأرض؛ ولهذا لا يصلي عليها الفريضة؛ لأنه لو صلى الفريضة لفات الركن وهو القيام. \n
إذن نقول: القيام على الإطلاق ولَّا في الفريضة؟\n
\n طلبة: الفريضة.\n
\n الشيخ: القيام في الفريضة، ودليله ما سمعتم من القرآن والسنة.\n
الثاني: (\n التحريمة)، بقي عندنا كلمة، (\n القيام)، هل يشترط في القيام ألَّا يعتمد على شيء أو ولو معتمدًا؟ نقول: القيام ولو معتمدًا.\n
يعني لو قال قائل: أنا إن قمت معتمدًا على عصا أو على عمود، أو على جدار أمكنني، وإن لم أعتمد ما أستطيع، ما تقلني رجلاي؟\n
نقول: يجب عليك القيام ولو معتمدًا؛ لعموم الأدلة.\n
إذا قال: ما حدُّه؟ يعني هل لازم أنتصب ولَّا يجوز وأنا حاني الظهر بعض الشيء؟ \n
نقول: ينظر إن حنيت ظهرك إلى حد الركوع فلست بقائم فلا يصح، وإن حنيته قليلًا أجزأ.\n
فإذا قال قائل: كيف يحني ظهره؟ وما الفائدة؟ نقول: ربما إنه يخشى من شخص، يحب ألَّا يراه، فيحني ظهره قليلًا لأجل أن يستتر عنه إما بجدار أو بشجرة أو بسيارة أو ببعير أو ما أشبه ذلك، وإلا فالغالب أن الإنسان لا يحتاج إلى حني الظهر، فإذا قال الإنسان: لو قُدِّر أنه منحني الظهر؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: يسقط عنه؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم، لكن هل يسقط عنه القيام ونقول: لك أن تجلس ولَّا قف ولو كراكع؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني، قف ولو كراكع؛ لأن هذا هو قيامه؛ لأن القيام في الحقيقة يعتمد على انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فإذا فات أحد الانتصابين وجب الآخر، يعني إذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم أو الرجل على الأصح، واضح يا جماعة؟ \n
فإذا قال قائل: هل يجوز أن يعتمد، أنتم قلتم: القيام ولو معتمدًا، فهل يجوز أن يعتمد؟ \n
فالجواب: إذا كان لا يتمكن من القيام إلا باعتماد جاز له أن يعتمد، وإن كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز أن يعتمد؛ إلا إذا كان اعتمادًا خفيفًا فلا بأس به، فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ \n
قالوا: إن كان بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط، فهذا غير خفيف ولَّا لا؟ وإن كان لو أُزيل لم يسقط فهو فهو خفيف. \n
فإن قال إنسان: هذا غير منضبط؛ لأن الواحد إذا انتبه لم يسقط، وإن لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفًا، فما الجواب؟ \n
نقول: العبرة بحمل هذا المعتمد عليه، إن كان حاملًا لك فأنت غير قائم، وإن لم يكن حاملًا لك فأنت قائم، هذا هو الميزان. \n
على أن بعض العلماء، قال: إن عموم قوله تعالى: \n {قُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}، و\n «صَلِّ قَائِمًا» \n ، يشمل حتى المعتمد على شيء يسقط لو أزيل؛ بمعنى أنه يجوز أن تعتمد، لكن فقهاءنا -رحمهم الله- يقولون: لا يجوز الاعتماد على شيء اعتمادًا قويًّا بحيث يسقط لو أزيل. \n
وعلَّلوا ذلك بأنه يزيل مشقة القيام؛ لأن هذا كأنه ما قام، كأنه مُتسلق على هذا الجدار على ظهره.\n
يقول: (\n والتحريمة) ما المراد بالتحريمة؟ \n
\n طلبة: تكبيرة الإحرام.\n
\n الشيخ: تكبيرة الإحرام، وسبق لنا في أول صفة الصلاة بيان شروطها.\n
(\n التحريمة) ركن من أركان الصلاة، وليس شيء من التكبيرات ركنًا سوى تكبيرة الإحرام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «اسْتَقْبِلْ الْقِبْلَةَ وَكَبِّرْ» \n ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: \n «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» \n ، فلا تنعقد الصلاة بدون التكبير، حتى لو قال: الله أجل، الله أعظم، الله أكبر؟\n
\n طلبة: يصح. \n
\n الشيخ: يصح؟ صحيح.\n
إذن: ركن من أركان الصلاة تكبيرة الإحرام فقط. \n
الثالث: (\n الفاتحة).\n
\n طالب: في الآيات القرآنية نقول: {قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] {قُلْ آمَنَّا} [آل عمران: ٨٤]. الأمر للجمع هنا (...).
الشيخ: أما في صلاة الليل نعم، قل، ما فيه مانع.
\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لكن لو قال: \n {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ} [آل عمران: ٦٤] تقول في الصلاة: \n {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ}؟ ما تقول.\n
\n
\n طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرًا- ذكرت التفصيل (...).
الشيخ: نحن ما قلنا إن النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل.
طالب: (...) لكن ما يستطيع.
الشيخ: ما يستطيع إلا معتمدًا؟ قلنا: يجب عليه.
طالب: يقول: لو كان معتمدًا.

الشيخ: إي نعم، ذكرناها.
طالب: (...) هذا الرجل ما يستطيع (...).
الشيخ: يأخذ عصا يعتمد عليها وله أن يصلي وراء العمود.
\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، أقول: إذا مر بذكر نبي من الأنبياء هل تشرع الصلاة عليه؟
الشيخ: أما نبينا فنعم.
طالب: في أي موضع؟
الشيخ: في أي موضع، يعني مثل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: ٥٦]، {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا} [الأحزاب: ٤٥].
الطالب: وغير النبي؟
الشيخ: والله في نفسي منه شيء -في غير النبي- لأن النبي مأمورون نحن بالصلاة عليه إذا ذكر.
\n
\n طالب: شيخ، قلتم في الدرس الماضي إننا إذا رأينا كلبًا أسود نقتله؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: حتى لو كان فيه بياض غير عينيه؟
الشيخ: إي نعم، ما يضر، يُقْتل.
\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله تعالى- في باب صفة الصلاة في حسن (...) مكروهات: \n ويكره في الصلاة التفاته، ورفع بصره إلى السماء، وتغميض عينيه، وإقعاؤه، وافتراشه ذراعيه ساجدًا، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأن يكون حاقنًا أو بحضرة طعام يشتهيه.\n
\n طالب آخر: \n وتكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الآي، والفتح على إمامه، ولبس ثوب، ولف عمامة، وقتل حية وعقرب وقمل، فإن أطال الفعل عرفًا بغير ضرورة بلا تفريق بطلت ولو سهوًا.\n
\n طالب آخر: \n ويباح قراءة أواخر السور وأوساطها، وإذا نابه شيء سبَّح رجل وصفَّقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ويبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه.\n
\n طالب آخر: بسم الله الرحمن الرحيم: \n وتسن صلاته إلى سترة قائمة كمؤخرة الرحل، فإن لم يجد شاخصًا فإلى خط، وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وله التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة ولو في فرض.\n
\n الشيخ: أحسنت.\n
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف: (\n ويكره في الصلاة التفاته)، كيف الالتفات؟\n
\n طالب: يعني التفاته دور العينين.\n
\n الشيخ: لا، دور العينين ما يلتفت.\n
\n الطالب: التفاته إلى الشيء.\n
\n الشيخ: يعني إدارة رأسه؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الالتفات مهلكة في الصلاة.\n
\n الشيخ: \n «إِيَّاكَ وَالِالْتِفَاتَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ هَلَكَةٌ» \n ، وسئل عن الالتفات فقال: هو؟\n
\n الطالب: هو مهلكة.\n
\n الشيخ: اختلاس.\n
\n الطالب: اختلاس (...).\n
\n الشيخ: إي، كمِّل؟ \n «اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ» . \n
\n الطالب: هو (...) بسرعة إلى (...).\n
\n الشيخ: لا، اختلاس يعني سرقة؛ يعني الشيطان يسرق من صلاة العبد فيلتفت.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله: (\n ورَفْع بصره إلى السماء)، ما الدليل؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ رَفْعِ أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ» \n ، هنا النبي صلى الله عليه وسلم قرن العقوبة بالتحذير، ومقارنة العقوبة..\n
\n الشيخ: الآن استدللت أنت بهذا الدليل، هذا الدليل يقتضي -كما قال المؤلف- أن رفع البصر إلى السماء مكروه، أو أنه حرام؟\n
\n الطالب: حرام.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر في الدليل، حذرنا من رفع البصر وقرنه بعقوبة، فإن قرنت التحذير بعقوبة صار حرامًا.\n
\n الشيخ: صحيح يا جماعة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يكره أيضًا تغميض العينين، ما الدليل؟\n
\n طالب: عدم الدليل.\n
\n الشيخ: لا، إذن ما نقبل، العلم معرفة الهدى؟\n
\n طلبة: بدليله.\n
\n الشيخ: بدليله، قال ابن القيم:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
الْعِلْمُ مَعْرِفَةُ الْهُدَى بِدَلِيلِهِمَا ذَاكَ وَالتَّقْلِيدُ يَسْتَوِيَانِ
\n
\n طالب: فعل اليهود، منهيين عنه؛ لأنه..\n
\n الشيخ: الدليل أنه فعل اليهود؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» \n . \n
\n الطالب: ونحن مأمورون بمخالفتهم في الشرائع.\n
\n الشيخ: هل يستثنى من هذا شيء التغميض؟\n
\n طالب: يستثنى في حال واحدة إذا كان أمامه ما يشغله فإن له أن يغمض عيينه ليتم خشوعه.\n
\n الشيخ: إي نعم، الدليل؟ \n
\n الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم حثَّ على الخشوع، وهذا وسيلة إلى الخشوع، والوسيلة لشيء مشروعة.\n
\n الشيخ: إلى المشروع مشروعة؟ فيها أيضًا دليل آخر؟\n
\n طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصة فأمر أن تزال ويؤتي بأنبجانية أبي جهم \n . \n
\n الشيخ: لكن قد يقول قائل: التشبه موجود باليهود، التغميض؟\n
\n طالب: (...) النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله في الصلاة.\n
\n الشيخ: إي نعم. \n
\n طالب: قلنا: إن المكروه يزول بالحاجة، وإذا كان يكره تغميض العينين واحتاج الإنسان التغميض، فإن الكراهة تزول.\n
\n الشيخ: ما تكلمتم؟ \n
\n الطالب: على أي شيء؟\n
\n الشيخ: قلنا: إنه نُهى عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها خوفًا من مشابهة الكفار، فإذا وُجِد سبب زال النهي، إحالة للفعل على سببه، ولهذا إذا دخل المسجد في هذا الوقت صلَّى تحية المسجد إحالة له على السبب، فهذا الذي غمَّض عيينه لأجل السبب هذا ما يقال فيه مشابهة، الإقعاء ما حكمه في الصلاة؟\n
\n طالب: مكروه. \n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n ولا يقعي أحدكم كإقعاء الكلب \n ، فيما معناه. \n
\n الشيخ: أنه نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، وأدنى أحوال النهي؟ \n
\n الطالب: التحريم.\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: الكراهة.\n
\n الشيخ: الكراهة، افتراش ذراعيه؟\n
\n طالب: افتراش الذراعين في الصلاة مكروه.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الافتراش في الصلاة.\n
\n الشيخ: ما يكفي هذا، جيب الحديث، كل واحد (...) هات الدليل؟\n
\n الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع. \n
\n الشيخ: ما تستطيع تجيب لفظ الحديث؟ \n «اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الْكَلْبِ» \n . \n
\n طالب: فيه حديث آخر يا شيخ.\n
\n الشيخ: العبث، حكمه؟\n
\n طالب: مكروه في الصلاة. \n
\n الشيخ: مكروه؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأنه مشغلة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وينافي الخشوع.\n
\n الشيخ: مثل أيش الانشعال؟ \n
\n طالب: مثل عبث الرجل في غترته وساعته وقلمه.\n
\n الشيخ: إي نعم، غترته وساعته وقلمه وزراره. التخصر؟\n
\n طالب: نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، مكروه.\n
\n الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل؟\n
\n الطالب: متخصرًا.\n
\n الشيخ: مثال؟\n
\n الطالب: التخصر؟\n
\n الشيخ: ما هو؟ أن يضع يديه على؟\n
\n طلبة: خصره.\n
\n الشيخ: خاصرته. \n
رجل قرأ في صلاة الفرض في الركعة الأولى: (قل يا أيها الكافرون)، و(الفتح)، و(تبت)، وفي الثانية: (قل هو الله أحد)، و (الفلق)، و (الناس)، ما تقول؟\n
\n الطالب: بالنسبة لجمع السور؟\n
\n الشيخ: هذا، جاء واحد يسألك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا؟\n
\n الطالب: نقول: لا بأس؛ لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: لا بأس؟\n
\n الطالب: نعم، جمع السور.\n
\n الشيخ: قرأ ثلاث سور في الأولى، وثلاث سور في الثانية، لا بأس؟\n
\n الطالب: نعم، ما فيه شيء.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه صلَّى بالبقرة والنساء وآل عمران.\n
\n الشيخ: ابن عباس؟!\n
\n الطالب: عبد الله بن مسعود.\n
\n الشيخ: ابن مسعود؟! سبحان الله!\n
\n طالب: حديث حذيفة.\n
\n الشيخ: حذيفة بن اليمان، كذا؟\n
الآن لو قال لنا قائل: إن من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يُطالب بالدليل من قال بالمنع أو الكراهة؟\n
\n طالب: نقول: لا، هذا في المعاملة، أما في العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع إلا بدليل يدل على جوازه.\n
\n الشيخ: ما يخالف، إذا كان هذا في العبادات والأصل فيها المنع، هذا يقول: ما عندي مانع، اقرؤوا ما تيسر من القرآن.\n
\n طالب: كيف يعني يا شيخ؟\n
\n الشيخ: إي، يقول: اقرؤوا ما تيسر من القرآن، القراءة في كتاب الله.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ما تيسر من القرآن، ما حدَّد.\n
\n الطالب: الآية تدل على أنه لا بأس به.\n
\n الشيخ: إذن الذي يطالب؟\n
\n الطالب: الذي يقول: لا دليل عليه، هو الذي (...)، الذي يقول: ما يجوز هو الذي يطالب.\n
\n الشيخ: الذي يقول: يكره أو لا يجوز هو الذي يطالَب بالدليل، إذن ما حاجة أن نأتي بدليل موجب؛ يعني بدليل واقعي مثلًا، بدليل واقعي أن الرسول جمع، ما هو لازم، لكن لا بأس أن نأتي به من باب التقوية.\n
\n طالب: مشروعية.\n
\n الشيخ: أو ما فهمتم؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: مفهوم هذا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يعني لو قال قائل: لو لم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهة؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: نقول: لا نقول بالكراهة؛ لقوله تعالى: \n {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n .\n
\n طالب: يمكن يقال: الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل (...)، فلو كان جائزًا لفعله هو ولو مرة..\n
\n الشيخ: لا، ما نقول هكذا.\n
\n الطالب: ولو فعله لنُقل إلينا؟ \n
\n الشيخ: ما نقول هكذا: نقول هو ليس بسنة، ما نقول: افعل، ولكن نقول: لو فعلت فلا بأس؛ لأنه عندنا دليل يدل على الجواز.\n
إذا قال قائل: هذا جاء في النفل؟\n
\n طالب: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.\n
\n الشيخ: إلا بدليل، وهنا لا دليل على كراهته في الفرض.\n
رجل نسي أنه في صلاة، وكان معه في (...) فصفص، وقام ينزل منها الفصفص بكثرة، كان معه نصف (...)، وانتهى كله، ويش تقول؟ لكنه ناسٍ؛ يعني كان غافلًا عن كونه في صلاة؟ \n
\n طالب: نقول: اختلف العلماء في فعل هذا الرجل؛ فبعضهم قال: إن صلاته تبطل، وبعضهم قال: إنه إذا فعلها ناسيًا فلا تبطل صلاته.\n
\n الشيخ: ما الذي عليه المؤلف؟\n
\n الطالب: الذي عليه المؤلف أنها تبطل ولو سهوًا.\n
\n الشيخ: ولو سهوًا، توافقون على هذا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، في شيء؟\n
\n طالب: حتى على الضابط الذي ذكرناه، أنه إذا شوهد وقيل: إنه هذا ليس في صلاة، فإنها تبطل صلاته؛ لأن من شاهد هذا الرجل يظن أنه..\n
\n الشيخ: المهم أنه يقول: فيها خلاف، والذي عند المؤلف -اللي هو ما رجحنا شيئًا- أنها تبطل ولو سهوًا.\n
إذا قلنا ببطلانها سهوًا، فهل تنافي القاعدة: أن المحظورات إذا فعلها الإنسان سهوًا لم يثبت له حكم الفاعل؟\n
\n طالب: لو قلنا ببطلانها سهوًا؟\n
\n الشيخ: أما فهمت؟ يعني لو قلنا: تبطل الصلاة بالحركة الكثيرة سهوًا، فهل هذا ينافي القاعدة المعروفة: أن من فعل شيئًا من محظورات العبادة على وجه السهو فإنه لا تبطل العبادة؟\n
\n الطالب: لا (...).\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأن من يرى هذا الرجل يعني يضرب على (...) أنه ليس في صلاة، وهذا على خلاف الصلاة.\n
\n الشيخ: يعني منافٍ للصلاة، فكأنه ليس في صلاة.\n
هذا قول، لكن فيه قول آخر بأنه إذا كان سهوًا لا تبطل الصلاة، ولو أخرج الصلاة عن موضوعها ما دام كان ساهيًا.\n
\n طالب: القاعدة تقول: إنه لا يأثم إذا كان ساهيًا، لكن الصلاة تبطل؟ \n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: لأنها أتي بما ينافيها.\n
\n الشيخ: إي نعم، لكنه في الحقيقة على القاعدة حتى وإن كان الشيء مبطلًا لا يبطل الصلاة، لو جامع الإنسان مثلًا في نهار رمضان ساهيًا ما بطل صومه.\n
هل تجوز قراءة أوساط السور؟\n
\n طالب: نعم، يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز تقرأ من وسط السورة؟\n
\n الطالب: إي.\n
\n الشيخ: ويش الدليل؟\n
\n الطالب: \n {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ}.\n
\n الشيخ: نعم، صحيح؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟\n
\n طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر (قل هو الله)، بقول الله عز وجل: \n {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ} [آل عمران: ٦٤] في الركعة الثانية.\n
\n الشيخ: نعم، والأولى؟\n
\n الطالب: \n {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦].\n
\n الشيخ: نعم، \n {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ}.\n
إذا قال قائل: هذا في النفل؟\n
\n طالب: نقول: إنه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض إلا بدليل.\n
\n الشيخ: إلا بدليل، تمام، مع أن الدليل الذي قاله الأخ صحيح، لكن هذا دليل خاص.\n
قال المؤلف: (\n إذا نابه شيء)، أيش معنى نابه؟\n
\n طالب: عرض له شيء.\n
\n الشيخ: عرض له شيء، أي شيء يكون؟\n
\n الطالب: أي شيء.\n
\n الشيخ: لو أنه قُرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: ماذا يصنع إذا نابه شيء؟\n
\n الطالب: سبَّح رجل وصفقت امرأة، يسبح يقول: سبحان الله!\n
\n الشيخ: مرة واحدة؟\n
\n الطالب: حتى (...).\n
\n الشيخ: يكرر حتى يفهم الذي سأله. المرأة تُصفِّق سواء بحضرة الرجال أو لا؟\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: تصفق على العموم. \n
\n الشيخ: على العموم، سواء عندها رجال أو لم يكن عندها رجال.\n
ذكرنا أن هناك قولًا في المسألة؟ \n
\n طالب: قول آخر: نقول: إن كانت مع رجال فلها التصفيق، وإن كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ فَلْيُسَبِّحِ الرَّجُلُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» \n ، فهذا يدل على أن النساء كن مع الرجال في التصفيق، فإن لم يكن معهن رجال يبقى التسبيح لهن؛ لأنه ذكر مشروع في الصلاة. \n
\n الشيخ: بخلاف؟\n
\n الطالب: بخلاف التصفيق.\n
\n الشيخ: كيف تصفق المرأة؟\n
\n طالب: بطن كفها على ظهر الأخرى. \n
\n الشيخ: كيف بطن الكف؟\n
\n الطالب: ببطن كفها هكذا.\n
\n الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعة؟ فيه صفة ثانية؟\n
\n طالب: فيه صفتان.\n
\n الشيخ: غير هذا؟\n
\n الطالب: إي، قيل: (...) تضع اليمنى على اليسرى، (...) أو قيل: اليسرى على اليمنى.\n
\n الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك!\n
\n الطالب: الصفة الثانية (...).\n
\n الشيخ: الصفة الثانية في البطن على البطن كذا، هذه واحدة، والثالثة؟\n
\n الطالب: نسيت.\n
\n طالب آخر: بظهر كفها على بطن الأخرى.\n
\n الشيخ: بظهر كفها. \n
\n الطالب: على بطن الأخرى.\n
\n الشيخ: وريها للجماعة قائمًا.\n
\n الطالب: هكذا.\n
\n الشيخ: وذكرنا أن الأمر في هذا واسع، وأن المهم التنبيه.\n
المؤلف يقول: (\n له ردّ المار بين يديه)، ماذا نقول في هذا التعبير؟\n
\n طالب: يعني ظاهركلامه أنه يُباح له. \n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: ونجيب عنه أنه عندما..\n
\n الشيخ: اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، فيه قول آخر غير الظاهر هذا؟\n
\n الطالب: إي، أنه يجب عليه أنه إذا كان مما يقطع الصلاة يجب عليه أن يرد المار.\n
\n الشيخ: ما هو على التفصيل.\n
\n الطالب: على القول الثاني أنه يسن له أن يرده.\n
\n الشيخ: ظاهر كلام المؤلف أنه يباح؟\n
\n الطالب: نعم، القول الثاني أنه يسن له ذلك.\n
\n الشيخ: والثالث؟\n
\n الطالب: إذا كان مما يقطع الصلاة.\n
\n الشيخ: أنه يجب مطلقًا.\n
\n الطالب: أنه يجب مطلقًا.\n
\n الشيخ: والرابع؟\n
\n الطالب: إذا كان يقطع الصلاة فيجب عليه أن يرده.\n
\n الشيخ: إن كانت الصلاة؟\n
\n الطالب: إن كانت الصلاة فرضًا.\n
\n الشيخ: نعم، وإلا؟\n
\n الطالب: وإلا فيكون.\n
\n الشيخ: فلا يجب. بماذا نجيب عن كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: نجيب عن كلام المؤلف المصلي عندما كان ممنوعًا من الحركة في الصلاة.\n
\n الشيخ: لما كان الأصل منع المصلي من الحركة، أتى باللام؟\n
\n الطالب: أتى باللام ليبين له أنه يباح له أن يرد المار.\n
\n الشيخ: لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنة أو واجبًا، كذا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، صح، يعني هذا في مقابلة المنع، واضح؟\n
يقول المؤلف: إن الصلاة تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا أربعة احترازات؟\n
\n طالب: أول شيء، أول احتراز في مرور الكلب، أنه حتى تبطل الصلاة أن يمر الكلب بين يدي المار، أما إذا كان.\n
\n الشيخ: المرور.\n
\n الطالب: إي نعم، في المرور.\n
\n الشيخ: القيد الأول: المرور.\n
\n الطالب: كلب أسود.\n
\n الشيخ: الثاني: كلب.\n
\n الطالب: يعني كلب أسود بهيم.\n
\n الشيخ: والثالث؟\n
\n الطالب: أسود بهيم.\n
\n الشيخ: أسود.\n
\n الطالب: يعني بهيم.\n
\n الشيخ: والرابع؟\n
\n الطالب: والرابع فقط!\n
\n الشيخ: أيش الرابع؟\n
\n الطالب: كلب أسود بهيم وأن يمر بين يدي.\n
\n الشيخ: المرور. \n
\n الطالب: المرور بين يدي.\n
\n الشيخ: خلينا نمشي على كلام المؤلف، مرور.\n
\n الطالب: هذه مرور، كلب أسود.\n
\n الشيخ: كلب.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: هذه اثنين، ثلاثة؟\n
\n الطالب: الثالث أسود بهيم.\n
\n الشيخ: والرابع؟\n
\n الطالب: بس خلاص.\n
\n الشيخ: لا، أربع متأكد.\n
\n الطالب: بهيم.\n
\n الشيخ: بهيم، كذا؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: صحيح؟ \n
\n طالب: صحيح.\n
\n الشيخ: أربعة شروط؛ يعني أربعة قيود، لو أن الكلب كان رابضًا أمام المصلي، هل تبطل صلاته؟\n
\n طالب: لا تبطل صلاته.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه اختل شرط وهو المرور. \n
\n الشيخ: لو مر بين يديه أرنب؟\n
\n الطالب: لا تبطل صلاته.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأن الأرنب ليس كلبًا.\n
\n الشيخ: ليس كلبًا، صحيح. لو مر كلب أبيض؟\n
\n الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس بأسود.\n
\n الشيخ: نعم، لو مر كلب مُحجَّل، أسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه؟\n
\n الطالب: لا تبطل صلاته؛ لأنه ليس ببهيم.\n
\n الشيخ: ليس ببهيم، تمام يا جماعة؟\n
\n طلبة: تمام.\n
\n الشيخ: ما دليلك على هذا؟\n
\n الطالب: دليل المؤلف قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «أَنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ إِذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ وَالْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ» \n . \n
\n الشيخ: المؤلف قال: (\n فقط)، ومحمد استدل بحديث ذكر فيه المرأة والحمار، فكيف قال المؤلف فقط مع ورود المرأة والحمار؟ \n
\n طالب: نعم، في المسألة خلاف على قولين: أن المرأة والحمار لا يقطعان الصلاة، استدلوا بحديث عائشة رضى الله عنها حين قالت: قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، قالت: إني كنت مضطجعة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعت صلاته عليه الصلاة والسلام \n .\n
\n الشيخ: هذه واحدة.\n
\n الطالب: وأيضًا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان على حمار أتان ومر بين يدي الصف \n ولم يعد.\n
\n الشيخ: فيه ثاني؟ \n
\n الطالب: واستدلوا أيضًا بحديث الجارية حديث زينب بنت أبي سلمة \n حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: «هُنَّ أَغْلَبُ» \n ، ولم يستأنف صلاته. \n
\n الشيخ: تمام، صح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو الجواب على الدليل الأول؟ حديث ابن عباس؟\n
\n طالب: حديث ابن عباس في الحمار.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: نقول: نحن نوافقكم بأن ابن عباس رضى الله عنه حينما أرسل الأتان في أثناء الصف بأن ذلك لا يقطع الصلاة؛ لأن الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاة الإمام والمنفرد، أما المأموم فلا يقطع صلاته. \n
\n الشيخ: يعني نوافق على ذلك؛ لأنه مر بين يدي بعض المأمومين، وسترة الإمام سترة للمأموم، هذا جواب عن مسألة الحمار. عن حديث عائشة؟\n
\n طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقطع المرأة للصلاة (...)، وليس في البقاء، وعائشة لم تمر بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: أنها لم تمر، وإنما كانت مضجعة، والذي يقطع الصلاة المرور، وعن حديث زينب؟\n
\n طالب: الجواب عليه يا شيخ بجوابين:\n
الجواب الأول: أن الحديث ضعيف.\n
والجواب الثاني: أن الذي يقطع الصلاة هو المرأة، وفي الحديث هنا زينب وهي طفلة صغيرة. \n
\n الشيخ: طفلة صغيرة ليست امرأة. إذن يكون قول المؤلف (\n فقط).\n
\n طالب: (\n فقط) الفاء للتحسين.\n
\n الشيخ: لا، من حيث الحكم؟\n
\n الطالب: الكلب فقط.\n
\n الشيخ: إي، لكن يكون قوله: (\n فقط) ضعيفًا أو غير ضعيف؟\n
\n الطالب: ضعيف.\n
\n الشيخ: ضعيف، إذا قصد أنه فقط أي دون الحمار والمرأة.\n
يحتمل أن التفقيط حسن، قوله: (\n فقط) يحتمل (...) المرأة والحمار.\n
\n طالب: (...) خاص بالكلب.\n
\n الشيخ: يعني (\n فقط) دون الأحمر..\n
\n الطالب: خاصة بالكلب.\n
\n الشيخ: يعني دون الأحمر والأبيض. \n

***

\n طالب: (...) والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n

فصل

أركانها: القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة, والاعتدال عنه, والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم.
وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
سبق لنا بيان ركنين من أركان الصلاة: \n
الركن الأول: القيام، ما دليله؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نريد من القرآن؟\n
\n الطالب: \n {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]\n
\n الشيخ: ومن السنة؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: وغير؟\n
\n الطالب: فإن لم تستطع، عمران بن حصين. \n
\n الشيخ: حديث عمران بن حصين: \n «صَلِّ قَائِمًا».\n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: \n «فَقَاعِدًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n . هل يستثنى من هذا شيء؟\n
\n طالب: نعم، يستثنى. \n
\n الشيخ: ما الذي يُستثنى؟\n
\n الطالب: من القيام يستثنى القعود.\n
\n الشيخ: يستثنى القعود، كيف؟!\n
\n الطالب: يستثنى الاتكاء.\n
\n الشيخ: كيف؟!\n
\n الطالب: يعني أن يتكئ وهو قائم.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: يُستثنى العاجز.\n
\n الشيخ: العاجز، هذا واحد، ثاني؟\n
\n الطالب: صلاة النافلة.\n
\n الشيخ: صلاة النافلة، الثالث؟\n
\n طالب: إذا كان عاريًا يصلي جالسًا. \n
\n الشيخ: لا عاري هذا فيه نظر، نحن ذكرنا غيرها.\n
\n طالب: المنحني بهيئته.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: الخائف. \n
\n الشيخ: الخائف، غير؟\n
\n طالب: المتكئ.\n
\n الشيخ: لا، المأموم إذا صلَّى إمامه جالسًا.\n
\n طالب: هذه جديدة، ما ذكرناها الدرس الماضي.\n
\n الشيخ: أو نسيتها.\n
\n طلبة: لا، ما ذكرناها.\n
\n الشيخ: والله على كل حال أنتم مُدَّعون، كلكم مُدَّعون!\n
هذا القيام، الثاني: تكبيرة الإحرام، الدليل؟\n
\n طالب: الدليل: \n «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ» \n قول الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: وغير؟\n
\n الطالب: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ».\n
\n الشيخ: حديث مَنْ؟ له اسم خاص معروف عند العلماء.\n
\n الطالب: المسيء صلاته.\n
\n الشيخ: المسيء في صلاته، نعم.\n
\n الطالب: \n «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، ثُمَّ كَبِّرْ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» .\n
شروط التكبير ذكرناها في أول صفة الصلاة ولا حاجة لإعادته.\n
قال المؤلف رحمه الله: وقراءة (\n الفاتحة)، هذا الركن الثالث، قراءة الفاتحة في الفرض والنفل، والفاتحة هي السورة التي افتتح بها القرآن الكريم، ومعروفة وتكلمنا عليها في أول صفة الصلاة، قراءة الفاتحة ركن على مَنْ؟\n
على كل مُصلٍّ؛ في حق كل مُصَلٍّ لا يُستثنى منها شيء إلا المسبوق إذا وجد الإمام راكعًا، أو أدرك من قيام الإمام ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. \n
هذا هو الذي يستثنى، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n . و\n «لَا صَلَاةَ» نفي، والأصل في النفي أن يكون نفيًا للوجود، فإن لم يمكن فهو نفي للصحة، ونفي الصحة -في الحقيقة- نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي. \n
أولًا: أن يكون نفيًا للوجود؛ يعني لا يوجد، فإن لم يمكن يعني كان الواقع أنه موجود فهو نفي؟\n
\n طلبة: للصحة.\n
\n الشيخ: للصحة، ونفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فإن لم يمكن فهو نفي للكمال، فمثلًا: إذا قلت: لا واجب الوجود إلا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود إلا رب العالمين عز وجل، لا خالق إلا الله، كذلك. \n
وإذا قلت: لا صلاة بغير وضوء، هذا نفي؟\n
\n طلبة: للصحة.\n
\n الشيخ: للصحة.\n
وإذا قلت: لا صلاة بحضرة طعام، فهو نفي للكمال. \n
فقوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n إذا نزلناه على هذه المراتب الثلاث وجدنا أنه قد يوجد من يُصلِّي ولا يقرأ الفاتحة، وعلى هذا فلا يكون نفيًا للوجود. \n
إذن إذا وجد ولم تُقرأ الفاتحة؟ فإن الصلاة لا تصح؛ لأن المرتبة الثانية هي نفي الصحة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة، والحديث عام لم يُستثنَ منه شيء، والأصل في النصوص العامة أن تبقى على عمومها، فلا تُخصَّص إلا بدليل شرعي، إما نص، أو قياس صحيح، أو إجماع، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثة بالنسبة للعموم الذي نحن بصدده وهو قوله: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». \n
فإن قال قائل: يوجد دليل يُخصِّص هذا العموم، وهو قوله تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]، قال الإمام أحمد: أجمعوا على أن هذا في الصلاة. \n
فالجواب أن يقال: إن هذه الآية عامة، تشمل الإنصات في كل من يُقرأ عنده القرآن، تُخصَّص بالفاتحة، فإنه لا يسكت إذا قرأ الإمام، ويدل لهذا ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه \n أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل من صلاة الصبح ذات يوم فقال: «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟»، ثم قال: «لَا تَقْرؤُوا فِيمَا جَهَرْتُ فِيهِ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n ، وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلًا بين المتنازعين؛ لأنه جاء في صلاة جهرية ولَّا سرية؟\n
\n طلبة: جهرية.\n
\n الشيخ: جهرية، فيؤخذ به.\n
وأما قول الإمام أحمد رحمه الله: أجمعوا على أنها في الصلاة، فالظاهر لي -والله أعلم- أن مراده -رحمه الله- أنه لو قرأ قارئ ليس إمامًا لي فإنه لا يجب عليَّ الاستماع له، بل لي أن أقوم مثلًا وأنصرف، أو أشتغل بما أنا مشتغل فيه.\n
يعني مثلًا رجل يصلي جنبك في الصف، يقرأ القرآن، لا يلزمك أن تنصت له، لك أن تتشاغل بقراءة أخرى غير الاستماع لقراءته، أو أن تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاة؛ فإنه مأموم تبع لإمامه. \n
هذا الذي ذكرناه هذا هو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية، أن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مُصَلٍّ: الإمام، والمأموم، والمنفرد، ولا يُستثنى منها إلا مسألة واحدة، وهي المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا أو قائمًا ولم يتمكن من قراءة الفاتحة. \n
فإذا قال قائل: ما الدليل على استثناء هذه الصورة؟ \n
قلنا: الدليل على ذلك حديث أبي بكرة الثابت في صحيح البخاري -رحمه الله- \n حيث أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو راكع، فأسرعَ وركعَ قبل أن يَصِلَ إلى الصَّفِّ، ثم دخلَ في الصَّفِّ، فلما انصرفَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِن الصَّلاةِ سأل مَنِ الفاعل؟ فقال أبو بَكْرة: أنا، فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» \n ، ولم يأمره بقضاء الركعة التي أدرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضائها، فلما لم يأمره بقضائها عُلِم أنه قد أدرك الركعة، وسقطت عنه قراءة الفاتحة. \n
والمعنى يقتضي ذلك أيضًا؛ يعني هذا دليل من نص، والمعنى يقتضي ذلك؛ لأن هذا المأموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءة، فإذا سقط القيام سقط الذِّكر الواجب فيه وهو القراءة، وقد انقسم العلماء -رحمهم الله- في قراءة الفاتحة إلى أقسام:\n
فمنهم من قال: إن قراءة الفاتحة ليست ركنًا في حق كل مُصلٍّ، واستدل بعموم قوله تعالى: \n {فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ} [المزمل: ٢٠] \n
وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته: \n «ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n ، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: أنه في بيان الواجب، والحاجة داعية إلى بيان السورة المعينة، لو كانت الفاتحة واجبة؛ لأن هذا أعرابي لم يعرف شيئًا، فلو كانت الفاتحة هي الواجبة المتعينة لبيَّنها النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل؛ لأنه بحاجة إلى بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجة عُلِم أنها ليست بواجبة، وهذه حجة قوية، ولكن يمكن أن يجاب عنه: بأن هذا مجمل، \n «مَا تَيَسَّرَ»، وقد بينت النصوص أنه لا بد من قراءة الفاتحة، فيحمل هذا المجمل المطلق على المبيَّن المقيَّد، وهو قراءة الفاتحة، ثم إن الغالب أن أيسر ما يكون من القرآن قراءة الفاتحة؛ لأنها تُقرأ كثيرًا في الصلوات الجهرية فيسمعها كل أحد، وهي تُكرَّر في كل صلاة جهرية مرتين، بخلاف غيرها من القرآن. \n
وقال بعض أهل العلم: قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم، أما في حق المأموم فإنها ليست بركن، لا في الصلاة السرية، ولا في الصلاة الجهرية، وعلى هذا فلو كبر المأموم ووقف صامتًا حتى ركع الإمام وركع معه فصلاته صحيحة.\n
واحتج هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» \n ، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مرسل، والمرسل أحد أقسام الضعيف، فلا تقوم به الحجة. \n
القول الثالث: إن قراءة الفاتحة ركن في حق كل مُصلٍّ إلا في حق المأموم في الصلاة الجهرية. \n
واحتج هؤلاء بحديث عبادة بن الصامت، بل بحديث أبي هريرة \n أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءة مع الإمام قال: فانتهى الناس عما كان يجهرُ فيه النبيُّ صلى الله عليه وسلم \n ، قالوا: وهذا دليل على أنه منسوخ، على أن الأمر بالقراءة -قراءة الفاتحة- منسوخ، لأنه قال: \n فانتهى الناس عما كان يجهرُ فيه، فعلى هذا تكون قراءة الفاتحة ليست واجبة على المأموم إذا كان الإمام يجهر في صلاته. \n
واستدلوا أيضًا بأن الجهر بالقراءة إذا كان الإنسان يستمع لها فهى قراءة له حكمًا؛ بدليل أنه يُسنُّ للمستمع المنصت إذا سجد القارئ أن يسجد معه، وهذا دليل على أنه كالتالي حكمًا. \n
واستدلوا أيضًا بأن المنصت المتابع للقارئ له حكمه؛ لقوله تعالى لموسى عليه الصلاة والسلام: \n {قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: ٨٩]، والداعي موسى وحده؛ لقوله: \n {رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: ٨٨]، الداعي موسى، وهارون كان يُؤَمِّن، وجعلهما الله -عز وجل- داعيين، إذن فالمنصت للقراءة قارئ حكمًا.\n
واستدلوا أيضًا بأنه لا فائدة من الجهر بالقراءة إذا لم تَسْقُط عن المأموم، وكيف يقرأ وإمامه قد قرأ؟ ثم كيف يقرأ وإمامه يجهر بالقراءة؟ هذا لغو أو عبث من الحكم؛ لأنه إذا قلنا للإمام: اقرأ بعد الفاتحة، ثم جاء المأموم ليقرأ الفاتحة صار جهر الإمام فيما يقرأ فيه لغوًا لا فائدة منه، وهذه أدلة لا شك أنها قوية؛ لولا النص الذي أشرنا إليه أولًا، وهو \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم انفتل مِن صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا خَلْفَ إِمَامِكُمْ إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n ، ولكن كيف نجيب عن هذه الأدلة؟ \n
نجيب عن هذه الأدلة بأنها عامة، والأمر بقراءة الفاتحة أخص منها، وإذا كان أخص وجب تقديم الأخص. \n
وأما القول بأن قراءة الإمام إذا كان المأموم يستمع لها قراءة للمأموم؛ فنعم، نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحة؛ ولهذا يعتبر المأموم الذي يستمع إلى قراءة ما بعد الفاتحة يعتبر كأنه قارئ لها، لكن الفاتحة فيه نص.\n
وأما قولهم: إنه لا فائدة من جهر الإمام إذا ألزمنا المأموم بالقراءة، فنقول: هذا قياس في مقابلة النص، والقياس في مقابلة النص مطرح، لا يُعبأ به.\n
ثم إذا قلنا: بوجوب قراءة الفاتحة، هل تجب في كل ركعة، أو يكفي أن يقرأها في ركعة واحدة؟\n
في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: إذا قرأها في ركعة واحدة أجزأ؛ لعموم قوله: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n ، ولم يقل: في كل ركعة، بل قال: \n «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ»، والإنسان إذا قرأها في ركعة فقد قرأها، فتُجزئ، ولكن الصحيح أنها في كل ركعة
. \n
ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» \n ، لما ذكر له صفة الركعة الأولى قال: \n «ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا»، ودليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على قراءتها في كل ركعة، وقال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n . \n
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة ركن في كل ركعة، وعلى كل مُصَلٍّ، ولا يستثنى منها إلا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث أبي بكرة رضي الله عنه \n .\n
هل هي واجبة في الفريضة والنافلة؟ هل هي ركن في الفريضة والنافلة؟\n
الجواب: نعم، هي ركن في الفريضة والنافلة؛ لعموم الحديث.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n والركوع) الركوع أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧] فأمر الله بالركوع، ومن المعلوم أنه لا يُشرع لنا أن نركع ركوعًا مجردًا، وإذا لم يُشرع لنا أن نركع ركوعًا مجردًا وجب حمل الآية على الركوع الذي يكون؟\n
\n طلبة: في الصلاة. \n
\n الشيخ: في الصلاة؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمِئَنَّ رَاكِعًا» \n ، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في كل صلاة، وقوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n . \n
وقد أجمع العلماء على ذلك، أجمع العلماء على أن الركوع ركن لا بد منه، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة مقدار الواجب منه، ومقدار المستحب. \n
الواجب أن ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، إذا كان معتدل الخلقة، وقيل: إن الواجب منه أن ينحني بحيث يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام.\n
(\n والاعتدال عنه) لو قال: الرفع منه لكان أنسب؛ لكنه -رحمه الله- عدل عن ذلك خوفًا من أن يُظنَّ أن المراد بذلك مجرد الرفع، فقال: (\n والاعتدال منه)، والاعتدال لا يكون إلا بعد القيام التام، ودليل ذلك حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: \n «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» \n ، فأمر بالرفع إلى القيام مع الطمأنينة.\n
قال: (\n والركوع والاعتدال عنه) يُستثنى من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاة الكسوف، فإنه سُنَّة، ولهذا لو صلَّى صلاة الكسوف كالصلاة المعتادة فصلاته صحيحة، صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، الركوع الأول ركن، والركوع الثاني سُنَّة، لو تركه الإنسان فصلاته صحيحة، فهذا الذي يُستثنى من الركوع.\n
هل يستثنى من الاعتدال عنه العاجز؟\n
الجواب: نعم، يستثنى العاجز، لو كان في الإنسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الإنسان أحدب؛ يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلى هذا فيُستثنى منه العاجز، ماذا يعمل إذا أراد أن يخرج من الركوع؟ ويش يعمل؟\n
\n طالب: ينوي.\n
\n الشيخ: ينوي أنه رفع ويقول: سمع الله لمن حمده.\n
قال: (\n والسجود) السجود أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» \n ، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه. \n
ولكن قال المؤلف: (\n على الأعضاء السبعة) يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي؟\n
\n طالب: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. \n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: شيخ، وأطراف القدمين.\n
\n الشيخ: وأطراف القدمين نعم. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" اذن التفقيط لاي سبب؟ طلبه: لسببين. الشيخ: لامرين، لما سوي الاسود من الكلاب، كذا؟ وليخرج المراه والحمار بالذات، وهذا هو المشهور من المذهب؛ يقولون: ان الصلاه لا تبطل الا بمرور الكلب الاسود فقط، وانتبهوا ان المساله بطلانها بالكلاب بثلاثه شروط: المرور، وانه كلب، واسود. طالب: وبهيم. الشيخ: وبهيم بعد، اذن اربعه، اذ اختل شرط واحد فلا بطلان. المراه والحمار؛ لا تبطل الصلاه، ونحن الان نتكلم اولا علي الدليل علي ان الكلب الاسود يبطل الصلاه، الدليل علي ذلك ثلاثه احاديث: حديث ابي هريره ، وحديث عبد الله بن مغفل ، وحديث ابي ذر، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «يقطع صلاه الرجل المسلم اذا لم يكن بين يديه مثل مءخره الرحل» وفي بعض هذه الاحاديث الاطلاق: «صلاه الرجل المسلم» مطلقا «المراه والحمار، والكلب الاسود» ، وهذا ثابت في صحيح مسلم ، وفي مسند الامام احمد . وقوله: «يقطع» واضح انه يبطل؛ لان قطع الشيء فصل بعضه عن بعض، تقول: قطعت السلك: فصلت بعضه عن بعض، فاذا مر احد قطع الصلاه، ما عاد يمكن ان ينبني اخرها علي اولها، فهذا هو الدليل، وهذا الدليل -كما سمعتم- يقتضي ان الذي يقطع الصلاه كم؟ الطلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه، ليس الكلب الاسود البهيم فقط، لكنهم قالوا: ان هذا مخصص بادله تخرج الحمار، وتخرج المراه، اما الحمار فخصصوه بحديث ابن عباس حين جاء والنبي صلي الله عليه وسلم يصلي في الناس بمني، فمر بين يدي بعض الصف وهو راكب علي حمار اتان، وارسل الحمار ترتع، ولم ينكر عليه احد . قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابي ذر، وعبد الله بن مغفل، وابي هريره؛ لانه في اخر حياه النبي صلي الله عليه وسلم، انتبهوا يا جماعه، وهل شروط التخصيص هنا تامه؟ يعني هنجيب عن هذا الحديث، نقول: شروط النسخ هنا غير تامه، بل ولا شروط التخصيص، اما النسخ فان الرسول -عليه الصلاه والسلام- لم يكن هذا الفعل في اخر لحظه من حياته؛ اذ من الجاءز ان يكون حديث ابي هريره، وعبد الله بن مغفل، وابي ذر بعد حجه الوداع، ومن شروط النسخ ان نعلم تاخر الناسخ. ثانيا: ان نقول: ان ابن عباس -رضي الله عنهما- لم يقل: انه مر بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم، بين يدي بعض الصف، ونحن نقول بموجب ذلك؛ اي ان الماموم لا يقطع صلاته شيء حتي الحمار؛ واضح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: المراه، قالوا: عندنا دليلان يدلان علي ان المراه لا تقطع الصلاه، ما هما؟ حديث عاءشه التي غضبت رضي الله عنها يوم قيل لها: ان المراه تقطع الصلاه قالت: شبهتمونا بالحمير والكلاب؟! لقد كنت انام بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم معترضه وهو يصلي في الليل . تقول: انام معترضه بين يديه وهو يصلي بالليل، وهي امراه ولا غير امراه؟ طلبه: امراه. الشيخ: ولا تقطع صلاته، لو كان تقطع صلاته ما استمر في صلاته، واستدلوا بهذا، صاروا مع ام المءمنين رضي الله عنها، ولكننا نقول: هذا الحديث ليس فيه دليل لكم؛ لماذا؟ لان هذا ليس بمرور، والنبي عليه الصلاه والسلام يقول: «اذا مر» ، وفرق بين المرور والاضطجاع، ونحن نوافقكم علي ان المراه لو اضطجعت بين يدي المصلي لم تقطع صلاته. قالوا: ان ابيتم هذا فعندنا دليل، وهو: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في بيت ام سلمه، فجاء عبد الله بن ابي سلمه -او عمر بن ابي سلمه- يريد ان يتجاوز بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام فمنعه، فجاءت زينب طفله صغيره، فمنعها ولم تمتنع عبرت، فلما سلم النبي صلي الله عليه وسلم قال: «هن اغلب» ، ولم يستانف؟ طلبه: الصلاه. الشيخ: الصلاه، قالوا: فهذا دليل علي ان مرور المراه لا يقطع الصلاه، نحن نجيب عن هذا بجوابين: احدهما: ان هذا الحديث ضعيف، ضعفه كثير من علماء الحديث، والضعيف لا تقوم به حجه. الجواب الثاني: ان البنت صغيره، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: المراه، والمراه انما تكون؟ طلبه: بالغه. الشيخ: كبيره بالغه، ونحن نوافقكم علي ان الصغيره لا تقطع الصلاه، واضح؟ اذن ليس فيه دليل. وعلي هذا فيكون القول الراجح في هذه المساله: ان الصلاه تبطل بمرور المراه والحمار والكلب الاسود ، ولا مقاوم لهذا الحديث، ليس له مقاوم يعارضه حتي نقول: انه منسوخ او مخصص، بل تبطل ويجب عليه استءنافها، ولا نقول: تبطل ويستمر؟ طلبه: يستانف. الشيخ: يجب ان يستانف، ولا يجوز ان يستمر حتي لو هي نفل؛ حتي لو كانت نفلا، ومر واحد من هذه الثلاثه فانه لا يجوز له الاستمرار؛ لانه لو استمر لاستمر في عباده فاسده، والاستمرار في العبادات الفاسدات محرم، نوع من الاستهزاء بالله عز وجل، كيف تتقرب الي الله بما لا يرضاه الله؟ لان الفاسد لا يرضاه الله، واذا لم يرضه الله فانه لا يجوز لك ان تتقرب اليه به. ولهذا من قواعد اهل العلم: كل عقد فاسد، كل شرط فاسد، كل عباده فاسده، فانه يحرم المضي فيها، لاحظ دي كل شرط فاسد، او عقد فاسد، او عباده فاسده، فانه يحرم المضي فيها. ولهذا لما شرط اهل بريره الولاء لهم قام النبي صلي الله عليه وسلم فخطب الناس وقال: «ما بال اقوام –انكر عليهم- يشترطون شروطا ليست في كتاب الله» . وعلي هذا فنقول: اذا مر بين يديك احد هءلاء الثلاثه وجب عليك استءناف الصلاه، وحرم عليك ان تستمر فيها، وعرفتم الان ادله المعارضين والجواب عنها. *** طالب: (...) والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال المصنف رحمه الله تعالي: وله التعوذ عند ايه وعيد، والسءال عند ايه رحمه، ولو في فرض . [اركان الصلاه وواجباتها] فصل اركانها: القيام، والتحريمه، والفاتحه، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود علي الاعضاء السبعه، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمانينه في الكل، والتشهد الاخير، وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه، والترتيب والتسليم. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ثم قال المءلف رحمه الله تعالي: ( وله التعوذ عند ايه وعيد، والسءال عند ايه رحمه ) ( له ) الضمير يعود علي المصلي، ( التعوذ عند ايه وعيد )، ( التعوذ ) هو اللجوء الي الله عز وجل. ( عند ايه وعيد ) يعني: اذا مر بايه وعيد، فله ان يقول: اعوذ بالله من ذلك، وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين الامام والماموم والمنفرد؛ لانه اطلق، اما الامام والمنفرد فمسلم ان له ان يتعوذ عند ايه الوعيد، ويسال عند ايه الرحمه، واما الماموم فغير مسلم علي الاطلاق، بل في ذلك تفصيل وهو انه ان ادي ذلك الي عدم الانصات للامام فانه ينهي عنه، وان لم يءد الي عدم الانصات فان له ذلك. مثال الاول: لو كانت ايه الوعيد في اثناء قراءه الامام، فان الماموم اذا تعوذ في هذه الحال والامام لم يسكت انشغل بتعوذه عن الانصات للامام، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان نقرا والامام يقرا الا بام القران. ولهذا لو دخلت في صلاه جهريه والامام يقرا فلا تستفتح، كبر، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، واقرا الفاتحه، ولا تستفتح؛ لان الاستفتاح منهي عنه في هذه الحال، فصار ظاهر كلام المءلف من العموم فيه تفصيل بالنسبه لمن؟ طلبه: الماموم. الشيخ: بالنسبه للماموم، انه لا يتعوذ الا حين لا يكون في ذلك انشغال عن استماع قراءه الامام والانصات لها. وقوله: ( عند ايه وعيد ) يعني كل ما يدل علي الوعيد، سواء كان بذكر النار، او بذكر شيء من انواع العذاب فيها، او بذكر احوال المجرمين، وما اشبه ذلك. وقوله: ( والسءال عند ايه رحمه ) ويش يسال؟ يسال الرحمه التي مرت، مثلا: مر ذكر الجنه يقول: اللهم اني اسالك الجنه، فيسال الله، وله ان يسال من فضله، مثل لو مر ثناء علي الانبياء او الاولياء، او ما اشبه ذلك فله ان يقول: اسال الله من فضله، او اسال الله ان يجعلنا منهم، او ما اشبه ذلك. وقول المءلف: ( ولو في فرض ) هذا اشاره خلاف، هل له ذلك في الفرض، او ليس له ذلك؟ والصحيح: ما قاله المءلف ان له ذلك ؛ لان هذا لا يعدو ان يكون دعاء، والصلاه دعاء، فله ان يقول ذلك؛ يعني يتعوذ عند ايه الوعيد، ويسال عند ايه الرحمه، ولو كان في الفرض، اذا قيل: ما الدليل؟ الدليل حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ذات ليله، فقرا النبي صلي الله عليه وسلم بالبقره، والنساء، وال عمران، لا يمر بايه رحمه الا سال، ولا بايه وعيد الا تعوذ عليه الصلاه والسلام، وهذا فعل الرسول عليه الصلاه والسلام، والاصل انه اسوه لنا، وان ما فعله فنحن مامورون باتباعه والاقتداء به، الا ما دل عليه الدليل. فاذا قال قاءل: هذا في النفل، فما دليلكم علي جوازه في الفرض؟ فالجواب علي هذا ان نقول: دليلنا عليه ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، وهنا لا دليل علي الفرق بين الفرض وبين النفل، ولكن الراجح في الحكم في هذه المساله ان نقول: اما في النفل -ولا سيما صلاه الليل- فانه يسن ان يتعوذ عند ايه الوعيد، ويسال عند ايه الرحمه؛ اقتداء برسول الله صلي الله عليه وسلم؛ ولان ذلك احضر للقلب وابلغ في التدبر، اذا انتبه الانسان لايات الوعيد وتعوذ عندها، وايات الرحمه وسال عندها صار هذا احضر الي قلبه، واقرب الي التدبر، وصلاه الليل -كما تعلمون- يسن فيها التطويل، كثره القراءه والركوع والسجود، وما اشبه ذلك. اما في صلاه الفرض فاننا نقول: ان الراجح انه ليس بسنه وان كان جاءزا، لكن ليس بسنه . فاذا قال قاءل: ما دليلك علي هذا التفريق، وانت تقول: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؟ قلنا: الدليل علي هذا ان الرسول صلي الله عليه وسلم يصلي في كل يوم وليله ثلاث صلوات، كلها فيها جهر بالقراءه، ويقرا ايات فيها وعيد وايات فيها رحمه، ولم ينقل الصحابه الذين نقلوا صفه صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك في الفرض، ولو كان سنه لفعله ولو فعله لنقل، فلما لم ينقل علمنا انه لم يفعله، ولما لم يفعله علمنا انه ليس بسنه، والصحابه رضي الله عنهم حريصون علي تتبع حركات النبي صلي الله عليه وسلم وسكناته حتي انهم كانوا يستدلون علي قراءته في السريه باضطراب لحيته ، الي هذا الحد رضي الله عنهم، ولما سكت بين التكبير والقراءه ساله ابو هريره: ماذا يقول؟ ، ولو كان يسكت عند ايه الوعيد من اجل ان يتعوذ، او ايه الرحمه من اجل ان يسال لنقلوا ذلك بلا شك. اذن هنا دليل علي الفرق بين الفرض ايش؟ طلبه: والنفل. الشيخ: والنفل، الدليل ان النفل ثبت فيه ذلك من فعله، واما الفرض فلم ينقل مع توافر الدواعي علي نقله، الدواعي تتوافر علي نقله؛ يعني تقتضي ان ينقل لو كان يفعل. فاذا قال قاءل: اذا كان الامر كذلك؛ فلماذا لا تمنعونه كما منعه بعض اهل العلم في صلاه الفرض؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، فاذا لم يكن يقوله في الفريضه فلا تقولوه؟ الجواب علي هذه ان نقول: ترك النبي صلي الله عليه وسلم له لا يدل علي تحريمه؛ لانه اعطانا عليه الصلاه والسلام قاعده: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هو التسبيح والتكبير وقراءه القران» ، او كما قال، والدعاء لا يبطل الصلاه، فيكون الاصل فيه الجواز، لكننا لا نندب للانسان ان يفعل ذلك في صلاه الفريضه. لو قرا القارء: {اليس ذلك بقادر علي ان يحيي الموتي} [القيامه: ٤٠]، هذا ليس بدعاء، ليست ايه وعيد ولا ايه رحمه، فله ان يقول: بلي، او: سبحانك فبلي؛ لانه ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام ، ونص الامام احمد عليه، قال الامام احمد: اذا قرا: {اليس ذلك بقادر علي ان يحيي الموتي} [القيامه: ٤٠] في الصلاه وغير الصلاه، قال: سبحانك فبلي، في فرض ونفل، هذا نص الامام احمد رحمه الله. اذا قال: {اليس الله باحكم الحاكمين} [التين: ٨]، يقول؟ طلبه: بلي. الشيخ: بلي، سبحانك فبلي. اذا قال: {اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر علي ان يخلق مثلهم} [يس: ٨١]؟ طلبه: نفس الايه. الشيخ: نفس الايه: {بلي وهو الخلاق العليم} . طالب: {اليس الله بكاف عبده} [الزمر: ٣٦]؟ الشيخ: لو قال: {قل ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين} [الملك: ٣٠]. طلبه: الله. الشيخ: لا، هذا ما يصلح؛ لان هذا انما يقال في هءلاء الذين يهددون ويتوعدون؛ الله امر الرسول صلي الله عليه وسلم ان يقول لهءلاء المكذبين: {ارايتم ان اصبح ماءكم غورا فمن ياتيكم بماء معين} [الملك: ٣٠]، العامه نسمعهم يقولون: ياتي به الله، وهذا ما يصلح. في ايات كثيره في سوره النمل: {االه مع الله} [النمل: ٦٠]. طلبه: لا اله الا الله. الشيخ: ايش تقولون؟ الناس تقول: لا؟ {االه مع الله} ، نعم نقول: لا، لا اله مع الله. {االه مع الله بل هم قوم يعدلون} ، {االه مع الله قليلا ما تذكرون} [النمل: ٦٢]، {االه مع الله تعالي الله عما يشركون} [النمل: ٦٣]. *** ثم قال المءلف: ( فصل في اركان الصلاه ) لما انتهي المءلف -رحمه الله- من صفات الصلاه علي وجه كامل، حتي ما يكره في الصلاه ذكره، وحتي ما يسن لها خارجا عنها ذكره -كالستره، وما اشبهها- ذكر اركانها. والمفروض ان طالب العلم يتصور الهيءه الان -يتصور الهيءه هيءه الصلاه كامله- حتي يفصل له ما هو الركن، وما هو الواجب، وما هو السنه. والاركان جمع (ركن)، والركن في اللغه جانب الشيء الاقوي، ولهذا نسمي الربع هذه ركنه؛ لانها اقوي جانب في الجدار؛ ولا لا؟ اقوي جانب في الجدار الركن، لانه يكون الركن معضودا بالجدار الذي الي جانبه. اما في الاصطلاح، فاركان العباده: ما تتركب منه العباده؛ يعني ماهيه العباده التي تتركب منها، ولا تصح بدونها؛ لان العبادات كلها -كما تعلمون- تتركب من اشياء قوليه وفعليه، لكن من هذه الاشياء المركبه ما لا تصح بدونه بكل حال، ومنها ما لا تصح بدونه في بعض الاحوال، ومنها ما تصح بدونه في كل حال. فاذا قال قاءل: اولا: نحن نطالبكم بهذا التفصيل، ما الدليل علي شروط واركان وواجبات وسنن، نقرا القران ما نجد هذا، نقرا الحديث ما نجد هذا؟ فالجواب علي ذلك ان نقول: ان العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الاحكام، وراوا ان النصوص تدل عليها، فالفوها من اجل تقريب العلم علي طالب العلم، ولا شك ان في هذا تقريبا للعلم، بلا شك، الكل يعرف هذا، لو كانت هذه الاحكام منثوره ما فرق الطالب المبتدء بين الذي تصح به العباده والذي لا تصح. فصار الجواب علي ذلك ان نقول: ان العلماء -رحمهم الله- تتبعوا النصوص واستخلصوا منها ما لا تصح العباده الا به، وما تصح بدونه، ثم الفوها هذا التاليف تقريبا لايش؟ لطالب العلم، وهم لا شك شكر الله سعيهم، هم مشكورون علي هذا، وماجورون عليه. يقول: ( اركانها: القيام )، القيام مع القدره، عندكم مع القدره ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: ( القيام )، الدليل قول الله تعالي: {وقوموا لله قانتين} [البقره: ٢٣٨]، هذا من القران، ومن السنه قول النبي صلي الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلي جنب» . وبدا المءلف بالقيام؛ لانه سابق علي جميع الاركان، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا قمت الي الصلاه فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» . والقاءم الي الصلاه سيقوم في الصلاه؛ ولان الترتيب الطبيعي للصلاه هو هذا؛ ان تبدا فتقوم، ثم تكبر، ولو كبرت للاحرام وانت غير قاءم ما صحت صلاتك. فان قال قاءل: كيف تجعلون القيام ركنا، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «صلاه القاعد علي النصف من صلاه القاءم» ، وهذا يدل علي ان في صلاه القاءم اجرا، ولو كان القيام ركنا وترك القيام لم يكن في صلاته اجر؟ فالجواب: ان الصلاه منها فرض ومنها نفل، فيحمل حديث تفضيل صلاه القاءم علي القاعد علي ايش؟ يحمل علي النفل، ويقال: ان القيام ليس فرضا او ليس ركنا في النافله، وانما هو سنه، ويدل لهذا فعل النبي صلي الله عليه وسلم، فقد كان يصلي النافله علي راحلته في السفر ، ولو كان القيام ركنا ما صلي علي الراحله، لاناخها وصلي علي الارض؛ ولهذا لا يصلي عليها الفريضه؛ لانه لو صلي الفريضه لفات الركن وهو القيام. اذن نقول: القيام علي الاطلاق ولا في الفريضه؟ طلبه: الفريضه. الشيخ: القيام في الفريضه، ودليله ما سمعتم من القران والسنه. الثاني: ( التحريمه )، بقي عندنا كلمه، ( القيام )، هل يشترط في القيام الا يعتمد علي شيء او ولو معتمدا؟ نقول: القيام ولو معتمدا. يعني لو قال قاءل: انا ان قمت معتمدا علي عصا او علي عمود، او علي جدار امكنني، وان لم اعتمد ما استطيع، ما تقلني رجلاي؟ نقول: يجب عليك القيام ولو معتمدا؛ لعموم الادله. اذا قال: ما حده؟ يعني هل لازم انتصب ولا يجوز وانا حاني الظهر بعض الشيء؟ نقول: ينظر ان حنيت ظهرك الي حد الركوع فلست بقاءم فلا يصح، وان حنيته قليلا اجزا. فاذا قال قاءل: كيف يحني ظهره؟ وما الفاءده؟ نقول: ربما انه يخشي من شخص، يحب الا يراه، فيحني ظهره قليلا لاجل ان يستتر عنه اما بجدار او بشجره او بسياره او ببعير او ما اشبه ذلك، والا فالغالب ان الانسان لا يحتاج الي حني الظهر، فاذا قال الانسان: لو قدر انه منحني الظهر؟ طلبه: (...). الشيخ: يسقط عنه؟ طلبه: (...). الشيخ: اي نعم، لكن هل يسقط عنه القيام ونقول: لك ان تجلس ولا قف ولو كراكع؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني، قف ولو كراكع؛ لان هذا هو قيامه؛ لان القيام في الحقيقه يعتمد علي انتصاب الظهر وانتصاب الرجلين، فاذا فات احد الانتصابين وجب الاخر، يعني اذا عجز عن انتصاب الظهر وجب انتصاب القدم او الرجل علي الاصح، واضح يا جماعه؟ فاذا قال قاءل: هل يجوز ان يعتمد، انتم قلتم: القيام ولو معتمدا، فهل يجوز ان يعتمد؟ فالجواب: اذا كان لا يتمكن من القيام الا باعتماد جاز له ان يعتمد، وان كان يتمكن بدون اعتماد لم يجز ان يعتمد؛ الا اذا كان اعتمادا خفيفا فلا باس به، فما هو الضابط للاعتماد الخفيف وغير الخفيف؟ قالوا: ان كان بحيث لو ازيل ما استند اليه سقط، فهذا غير خفيف ولا لا؟ وان كان لو ازيل لم يسقط فهو فهو خفيف. فان قال انسان: هذا غير منضبط؛ لان الواحد اذا انتبه لم يسقط، وان لم ينتبه سقط ولو كان اعتماده خفيفا، فما الجواب؟ نقول: العبره بحمل هذا المعتمد عليه، ان كان حاملا لك فانت غير قاءم، وان لم يكن حاملا لك فانت قاءم، هذا هو الميزان. علي ان بعض العلماء، قال: ان عموم قوله تعالي: {قوموا لله قانتين} ، و «صل قاءما» ، يشمل حتي المعتمد علي شيء يسقط لو ازيل؛ بمعني انه يجوز ان تعتمد، لكن فقهاءنا -رحمهم الله- يقولون: لا يجوز الاعتماد علي شيء اعتمادا قويا بحيث يسقط لو ازيل. وعللوا ذلك بانه يزيل مشقه القيام؛ لان هذا كانه ما قام، كانه متسلق علي هذا الجدار علي ظهره. يقول: ( والتحريمه ) ما المراد بالتحريمه؟ طلبه: تكبيره الاحرام. الشيخ: تكبيره الاحرام، وسبق لنا في اول صفه الصلاه بيان شروطها. ( التحريمه ) ركن من اركان الصلاه، وليس شيء من التكبيرات ركنا سوي تكبيره الاحرام؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «استقبل القبله وكبر» ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: «تحريمها التكبير» ، فلا تنعقد الصلاه بدون التكبير، حتي لو قال: الله اجل، الله اعظم، الله اكبر؟ طلبه: يصح. الشيخ: يصح؟ صحيح. اذن: ركن من اركان الصلاه تكبيره الاحرام فقط. الثالث: ( الفاتحه ). طالب: في الايات القرانيه نقول: {قولوا امنا} [البقره: ١٣٦] {قل امنا} [ال عمران: ٨٤]. الامر للجمع هنا (...). الشيخ: اما في صلاه الليل نعم، قل، ما فيه مانع. طالب: (...). الشيخ: لكن لو قال: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه} [ال عمران: ٦٤] تقول في الصلاه: {يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه} ؟ ما تقول. طالب: يا شيخ -جزاك الله خيرا- ذكرت التفصيل (...). الشيخ: نحن ما قلنا ان النفل ليس بركن، والقيام ليس بركن في النفل. طالب: (...) لكن ما يستطيع. الشيخ: ما يستطيع الا معتمدا؟ قلنا: يجب عليه. طالب: يقول: لو كان معتمدا. الشيخ: اي نعم، ذكرناها. طالب: (...) هذا الرجل ما يستطيع (...). الشيخ: ياخذ عصا يعتمد عليها وله ان يصلي وراء العمود. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، اقول: اذا مر بذكر نبي من الانبياء هل تشرع الصلاه عليه؟ الشيخ: اما نبينا فنعم. طالب: في اي موضع؟ الشيخ: في اي موضع، يعني مثل: {يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} [الاحزاب: ٥٦]، {يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا} [الاحزاب: ٤٥]. الطالب: وغير النبي؟ الشيخ: والله في نفسي منه شيء -في غير النبي- لان النبي مامورون نحن بالصلاه عليه اذا ذكر. طالب: شيخ، قلتم في الدرس الماضي اننا اذا راينا كلبا اسود نقتله؟ الشيخ: اي نعم. طالب: حتي لو كان فيه بياض غير عينيه؟ الشيخ: اي نعم، ما يضر، يقتل. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف -رحمه الله تعالي- في باب صفه الصلاه في حسن (...) مكروهات: ويكره في الصلاه التفاته، ورفع بصره الي السماء، وتغميض عينيه، واقعاءه، وافتراشه ذراعيه ساجدا، وعبثه، وتخصره، وتروحه، وفرقعه اصابعه وتشبيكها، وان يكون حاقنا او بحضره طعام يشتهيه . طالب اخر: وتكرار الفاتحه لا جمع سور في فرض كنفل، وله رد المار بين يديه، وعد الاي، والفتح علي امامه، ولبس ثوب، ولف عمامه، وقتل حيه وعقرب وقمل، فان اطال الفعل عرفا بغير ضروره بلا تفريق بطلت ولو سهوا . طالب اخر: ويباح قراءه اواخر السور واوساطها، واذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امراه ببطن كفها علي ظهر الاخري، ويبصق في الصلاه عن يساره وفي المسجد في ثوبه . طالب اخر: بسم الله الرحمن الرحيم: وتسن صلاته الي ستره قاءمه كمءخره الرحل، فان لم يجد شاخصا فالي خط، وتبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وله التعوذ عند ايه وعيد والسءال عند ايه رحمه ولو في فرض . الشيخ: احسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف: ( ويكره في الصلاه التفاته )، كيف الالتفات؟ طالب: يعني التفاته دور العينين. الشيخ: لا، دور العينين ما يلتفت. الطالب: التفاته الي الشيء. الشيخ: يعني اداره راسه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: قال رسول الله صلي الله عليه واله وصحبه وسلم: الالتفات مهلكه في الصلاه. الشيخ: «اياك والالتفات في الصلاه؛ فانه هلكه» ، وسءل عن الالتفات فقال: هو؟ الطالب: هو مهلكه. الشيخ: اختلاس. الطالب: اختلاس (...). الشيخ: اي، كمل؟ «اختلاس يختلسه الشيطان من صلاه العبد» . الطالب: هو (...) بسرعه الي (...). الشيخ: لا، اختلاس يعني سرقه؛ يعني الشيطان يسرق من صلاه العبد فيلتفت. طالب: (...). الشيخ: يقول المءلف رحمه الله: ( ورفع بصره الي السماء )، ما الدليل؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لينتهين اقوام عن رفع ابصارهم الي السماء او لتخطفن ابصارهم» ، هنا النبي صلي الله عليه وسلم قرن العقوبه بالتحذير، ومقارنه العقوبه.. الشيخ: الان استدللت انت بهذا الدليل، هذا الدليل يقتضي -كما قال المءلف- ان رفع البصر الي السماء مكروه، او انه حرام؟ الطالب: حرام. الشيخ: ليش؟ الطالب: لان النبي صلي الله عليه وسلم ذكر في الدليل، حذرنا من رفع البصر وقرنه بعقوبه، فان قرنت التحذير بعقوبه صار حراما. الشيخ: صحيح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: يكره ايضا تغميض العينين، ما الدليل؟ طالب: عدم الدليل. الشيخ: لا، اذن ما نقبل، العلم معرفه الهدي؟ طلبه: بدليله. الشيخ: بدليله، قال ابن القيم: العلم معرفه الهدي بدليله ما ذاك والتقليد يستويان طالب: فعل اليهود، منهيين عنه؛ لانه.. الشيخ: الدليل انه فعل اليهود؟ الطالب: نعم. الشيخ: وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من تشبه بقوم فهو منهم» . الطالب: ونحن مامورون بمخالفتهم في الشراءع. الشيخ: هل يستثني من هذا شيء التغميض؟ طالب: يستثني في حال واحده اذا كان امامه ما يشغله فان له ان يغمض عيينه ليتم خشوعه. الشيخ: اي نعم، الدليل؟ الطالب: الدليل ان الرسول صلي الله عليه وسلم حث علي الخشوع، وهذا وسيله الي الخشوع، والوسيله لشيء مشروعه. الشيخ: الي المشروع مشروعه؟ فيها ايضا دليل اخر؟ طالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي فشغلته خميصه فامر ان تزال ويءتي بانبجانيه ابي جهم . الشيخ: لكن قد يقول قاءل: التشبه موجود باليهود، التغميض؟ طالب: (...) النبي صلي الله عليه وسلم كان يبعد كل ما يشغله في الصلاه. الشيخ: اي نعم. طالب: قلنا: ان المكروه يزول بالحاجه، واذا كان يكره تغميض العينين واحتاج الانسان التغميض، فان الكراهه تزول. الشيخ: ما تكلمتم؟ الطالب: علي اي شيء؟ الشيخ: قلنا: انه نهي عن الصلاه وقت طلوع الشمس وغروبها خوفا من مشابهه الكفار، فاذا وجد سبب زال النهي، احاله للفعل علي سببه، ولهذا اذا دخل المسجد في هذا الوقت صلي تحيه المسجد احاله له علي السبب، فهذا الذي غمض عيينه لاجل السبب هذا ما يقال فيه مشابهه، الاقعاء ما حكمه في الصلاه؟ طالب: مكروه. الشيخ: الدليل؟ الطالب: ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ولا يقعي احدكم كاقعاء الكلب ، فيما معناه. الشيخ: انه نهي عن اقعاء كاقعاء الكلب، وادني احوال النهي؟ الطالب: التحريم. الشيخ: ايش؟ الطالب: الكراهه. الشيخ: الكراهه، افتراش ذراعيه؟ طالب: افتراش الذراعين في الصلاه مكروه. الشيخ: الدليل؟ الطالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن الافتراش في الصلاه. الشيخ: ما يكفي هذا، جيب الحديث، كل واحد (...) هات الدليل؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن اقعاء كاقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع. الشيخ: ما تستطيع تجيب لفظ الحديث؟ «اعتدلوا في السجود، ولا يبسط احدكم ذراعيه انبساط الكلب» . طالب: فيه حديث اخر يا شيخ. الشيخ: العبث، حكمه؟ طالب: مكروه في الصلاه. الشيخ: مكروه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ليش؟ الطالب: لانه مشغله. الشيخ: نعم. الطالب: وينافي الخشوع. الشيخ: مثل ايش الانشعال؟ طالب: مثل عبث الرجل في غترته وساعته وقلمه. الشيخ: اي نعم، غترته وساعته وقلمه وزراره. التخصر؟ طالب: نهي عنه النبي صلي الله عليه وسلم، مكروه. الشيخ: لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يصلي الرجل؟ الطالب: متخصرا. الشيخ: مثال؟ الطالب: التخصر؟ الشيخ: ما هو؟ ان يضع يديه علي؟ طلبه: خصره. الشيخ: خاصرته. رجل قرا في صلاه الفرض في الركعه الاولي: (قل يا ايها الكافرون)، و(الفتح)، و(تبت)، وفي الثانيه: (قل هو الله احد)، و (الفلق)، و (الناس)، ما تقول؟ الطالب: بالنسبه لجمع السور؟ الشيخ: هذا، جاء واحد يسالك عن هذا الرجل اللي فعل هكذا؟ الطالب: نقول: لا باس؛ لانه ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: لا باس؟ الطالب: نعم، جمع السور. الشيخ: قرا ثلاث سور في الاولي، وثلاث سور في الثانيه، لا باس؟ الطالب: نعم، ما فيه شيء. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابن عباس انه صلي بالبقره والنساء وال عمران. الشيخ: ابن عباس؟! الطالب: عبد الله بن مسعود. الشيخ: ابن مسعود؟! سبحان الله! طالب: حديث حذيفه. الشيخ: حذيفه بن اليمان، كذا؟ الان لو قال لنا قاءل: ان من قال بالجواز لا يطالب بالدليل، الذي يطالب بالدليل من قال بالمنع او الكراهه؟ طالب: نقول: لا، هذا في المعامله، اما في العبادات فالاصل فيها الحظر والمنع الا بدليل يدل علي جوازه. الشيخ: ما يخالف، اذا كان هذا في العبادات والاصل فيها المنع، هذا يقول: ما عندي مانع، اقرءوا ما تيسر من القران. طالب: كيف يعني يا شيخ؟ الشيخ: اي، يقول: اقرءوا ما تيسر من القران، القراءه في كتاب الله. الطالب: اي نعم. الشيخ: ما تيسر من القران، ما حدد. الطالب: الايه تدل علي انه لا باس به. الشيخ: اذن الذي يطالب؟ الطالب: الذي يقول: لا دليل عليه، هو الذي (...)، الذي يقول: ما يجوز هو الذي يطالب. الشيخ: الذي يقول: يكره او لا يجوز هو الذي يطالب بالدليل، اذن ما حاجه ان ناتي بدليل موجب؛ يعني بدليل واقعي مثلا، بدليل واقعي ان الرسول جمع، ما هو لازم، لكن لا باس ان ناتي به من باب التقويه. طالب: مشروعيه. الشيخ: او ما فهمتم؟ طلبه: نعم. الشيخ: مفهوم هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: يعني لو قال قاءل: لو لم يرد ان الرسول صلي الله عليه وسلم جمع بين السور في النفل، فهل تقولون بالكراهه؟ طالب: لا. الشيخ: نقول: لا نقول بالكراهه؛ لقوله تعالي: {فاقرءوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠]، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «اقرا ما تيسر معك من القران» . طالب: يمكن يقال: الرسول صلي الله عليه وسلم لم يفعل (...)، فلو كان جاءزا لفعله هو ولو مره.. الشيخ: لا، ما نقول هكذا. الطالب: ولو فعله لنقل الينا؟ الشيخ: ما نقول هكذا: نقول هو ليس بسنه، ما نقول: افعل، ولكن نقول: لو فعلت فلا باس؛ لانه عندنا دليل يدل علي الجواز. اذا قال قاءل: هذا جاء في النفل؟ طالب: ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. الشيخ: الا بدليل، وهنا لا دليل علي كراهته في الفرض. رجل نسي انه في صلاه، وكان معه في (...) فصفص، وقام ينزل منها الفصفص بكثره، كان معه نصف (...)، وانتهي كله، ويش تقول؟ لكنه ناس؛ يعني كان غافلا عن كونه في صلاه؟ طالب: نقول: اختلف العلماء في فعل هذا الرجل؛ فبعضهم قال: ان صلاته تبطل، وبعضهم قال: انه اذا فعلها ناسيا فلا تبطل صلاته. الشيخ: ما الذي عليه المءلف؟ الطالب: الذي عليه المءلف انها تبطل ولو سهوا. الشيخ: ولو سهوا، توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، في شيء؟ طالب: حتي علي الضابط الذي ذكرناه، انه اذا شوهد وقيل: انه هذا ليس في صلاه، فانها تبطل صلاته؛ لان من شاهد هذا الرجل يظن انه.. الشيخ: المهم انه يقول: فيها خلاف، والذي عند المءلف -اللي هو ما رجحنا شيءا- انها تبطل ولو سهوا. اذا قلنا ببطلانها سهوا، فهل تنافي القاعده: ان المحظورات اذا فعلها الانسان سهوا لم يثبت له حكم الفاعل؟ طالب: لو قلنا ببطلانها سهوا؟ الشيخ: اما فهمت؟ يعني لو قلنا: تبطل الصلاه بالحركه الكثيره سهوا، فهل هذا ينافي القاعده المعروفه: ان من فعل شيءا من محظورات العباده علي وجه السهو فانه لا تبطل العباده؟ الطالب: لا (...). الشيخ: ليش؟ الطالب: لان من يري هذا الرجل يعني يضرب علي (...) انه ليس في صلاه، وهذا علي خلاف الصلاه. الشيخ: يعني مناف للصلاه، فكانه ليس في صلاه. هذا قول، لكن فيه قول اخر بانه اذا كان سهوا لا تبطل الصلاه، ولو اخرج الصلاه عن موضوعها ما دام كان ساهيا. طالب: القاعده تقول: انه لا ياثم اذا كان ساهيا، لكن الصلاه تبطل؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: لانها اتي بما ينافيها. الشيخ: اي نعم، لكنه في الحقيقه علي القاعده حتي وان كان الشيء مبطلا لا يبطل الصلاه، لو جامع الانسان مثلا في نهار رمضان ساهيا ما بطل صومه. هل تجوز قراءه اوساط السور؟ طالب: نعم، يجوز. الشيخ: يجوز تقرا من وسط السوره؟ الطالب: اي. الشيخ: ويش الدليل؟ الطالب: {فاقرءوا ما تيسر من القران} . الشيخ: نعم، صحيح؟ طلبه: صحيح. الشيخ: نعم، هذا دليل عام، ما عندك دليل خاص؟ طالب: الدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرا في ركعتي الفجر (قل هو الله)، بقول الله عز وجل: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا وبينكم} [ال عمران: ٦٤] في الركعه الثانيه. الشيخ: نعم، والاولي؟ الطالب: {قولوا امنا بالله} [البقره: ١٣٦]. الشيخ: نعم، {قولوا امنا بالله} . اذا قال قاءل: هذا في النفل؟ طالب: نقول: انه ما ثبت في النفل يثبت في الفرض الا بدليل. الشيخ: الا بدليل، تمام، مع ان الدليل الذي قاله الاخ صحيح، لكن هذا دليل خاص. قال المءلف: ( اذا نابه شيء )، ايش معني نابه؟ طالب: عرض له شيء. الشيخ: عرض له شيء، اي شيء يكون؟ الطالب: اي شيء. الشيخ: لو انه قرع عليه الباب وهو يصلي يدخل في الكلام هذا؟ الطالب: (...). الشيخ: ماذا يصنع اذا نابه شيء؟ الطالب: سبح رجل وصفقت امراه، يسبح يقول: سبحان الله! الشيخ: مره واحده؟ الطالب: حتي (...). الشيخ: يكرر حتي يفهم الذي ساله. المراه تصفق سواء بحضره الرجال او لا؟ طالب: (...). الشيخ: ما الذي يجري عليه كلام المءلف؟ الطالب: تصفق علي العموم. الشيخ: علي العموم، سواء عندها رجال او لم يكن عندها رجال. ذكرنا ان هناك قولا في المساله؟ طالب: قول اخر: نقول: ان كانت مع رجال فلها التصفيق، وان كانت مع نساء فتسبح، واستدل بحديث النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا ناب احدكم شيء في الصلاه فليسبح الرجل ولتصفق النساء» ، فهذا يدل علي ان النساء كن مع الرجال في التصفيق، فان لم يكن معهن رجال يبقي التسبيح لهن؛ لانه ذكر مشروع في الصلاه. الشيخ: بخلاف؟ الطالب: بخلاف التصفيق. الشيخ: كيف تصفق المراه؟ طالب: بطن كفها علي ظهر الاخري. الشيخ: كيف بطن الكف؟ الطالب: ببطن كفها هكذا. الشيخ: هكذا، شفتوه يا جماعه؟ فيه صفه ثانيه؟ طالب: فيه صفتان. الشيخ: غير هذا؟ الطالب: اي، قيل: (...) تضع اليمني علي اليسري، (...) او قيل: اليسري علي اليمني. الشيخ: لا، ما قيل، هذا من كيسك! الطالب: الصفه الثانيه (...). الشيخ: الصفه الثانيه في البطن علي البطن كذا، هذه واحده، والثالثه؟ الطالب: نسيت. طالب اخر: بظهر كفها علي بطن الاخري. الشيخ: بظهر كفها. الطالب: علي بطن الاخري. الشيخ: وريها للجماعه قاءما. الطالب: هكذا. الشيخ: وذكرنا ان الامر في هذا واسع، وان المهم التنبيه. المءلف يقول: ( له رد المار بين يديه )، ماذا نقول في هذا التعبير؟ طالب: يعني ظاهركلامه انه يباح له. الشيخ: نعم. الطالب: ونجيب عنه انه عندما.. الشيخ: اصبر بارك الله فيك. هذا ظاهر كلامه، فيه قول اخر غير الظاهر هذا؟ الطالب: اي، انه يجب عليه انه اذا كان مما يقطع الصلاه يجب عليه ان يرد المار. الشيخ: ما هو علي التفصيل. الطالب: علي القول الثاني انه يسن له ان يرده. الشيخ: ظاهر كلام المءلف انه يباح؟ الطالب: نعم، القول الثاني انه يسن له ذلك. الشيخ: والثالث؟ الطالب: اذا كان مما يقطع الصلاه. الشيخ: انه يجب مطلقا. الطالب: انه يجب مطلقا. الشيخ: والرابع؟ الطالب: اذا كان يقطع الصلاه فيجب عليه ان يرده. الشيخ: ان كانت الصلاه؟ الطالب: ان كانت الصلاه فرضا. الشيخ: نعم، والا؟ الطالب: والا فيكون. الشيخ: فلا يجب. بماذا نجيب عن كلام المءلف؟ الطالب: نجيب عن كلام المءلف المصلي عندما كان ممنوعا من الحركه في الصلاه. الشيخ: لما كان الاصل منع المصلي من الحركه، اتي باللام؟ الطالب: اتي باللام ليبين له انه يباح له ان يرد المار. الشيخ: لبيان رفع الحرج بقطع النظر عن كونه سنه او واجبا، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: اي نعم، صح، يعني هذا في مقابله المنع، واضح؟ يقول المءلف: ان الصلاه تبطل بمرور كلب اسود بهيم فقط، وذكرنا في هذا اربعه احترازات؟ طالب: اول شيء، اول احتراز في مرور الكلب، انه حتي تبطل الصلاه ان يمر الكلب بين يدي المار، اما اذا كان. الشيخ: المرور. الطالب: اي نعم، في المرور. الشيخ: القيد الاول: المرور. الطالب: كلب اسود. الشيخ: الثاني: كلب. الطالب: يعني كلب اسود بهيم. الشيخ: والثالث؟ الطالب: اسود بهيم. الشيخ: اسود. الطالب: يعني بهيم. الشيخ: والرابع؟ الطالب: والرابع فقط! الشيخ: ايش الرابع؟ الطالب: كلب اسود بهيم وان يمر بين يدي. الشيخ: المرور. الطالب: المرور بين يدي. الشيخ: خلينا نمشي علي كلام المءلف، مرور. الطالب: هذه مرور، كلب اسود. الشيخ: كلب. الطالب: اي نعم. الشيخ: هذه اثنين، ثلاثه؟ الطالب: الثالث اسود بهيم. الشيخ: والرابع؟ الطالب: بس خلاص. الشيخ: لا، اربع متاكد. الطالب: بهيم. الشيخ: بهيم، كذا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: صحيح؟ طالب: صحيح. الشيخ: اربعه شروط؛ يعني اربعه قيود، لو ان الكلب كان رابضا امام المصلي، هل تبطل صلاته؟ طالب: لا تبطل صلاته. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه اختل شرط وهو المرور. الشيخ: لو مر بين يديه ارنب؟ الطالب: لا تبطل صلاته. الشيخ: ليش؟ الطالب: لان الارنب ليس كلبا. الشيخ: ليس كلبا، صحيح. لو مر كلب ابيض؟ الطالب: لا تبطل صلاته؛ لانه ليس باسود. الشيخ: نعم، لو مر كلب محجل، اسود لكن فيه بياض في رجليه ويديه؟ الطالب: لا تبطل صلاته؛ لانه ليس ببهيم. الشيخ: ليس ببهيم، تمام يا جماعه؟ طلبه: تمام. الشيخ: ما دليلك علي هذا؟ الطالب: دليل المءلف قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «انه يقطع الصلاه اذا مر بين يدي المصلي الكلب الاسود والحمار والمراه» . الشيخ: المءلف قال: ( فقط )، ومحمد استدل بحديث ذكر فيه المراه والحمار، فكيف قال المءلف فقط مع ورود المراه والحمار؟ طالب: نعم، في المساله خلاف علي قولين: ان المراه والحمار لا يقطعان الصلاه، استدلوا بحديث عاءشه رضي الله عنها حين قالت: قد شبهتمونا بالكلاب والحمير، قالت: اني كنت مضطجعه امام رسول الله صلي الله عليه وسلم ما قطعت صلاته عليه الصلاه والسلام . الشيخ: هذه واحده. الطالب: وايضا استدلوا بحديث ابن عباس حينما كان علي حمار اتان ومر بين يدي الصف ولم يعد. الشيخ: فيه ثاني؟ الطالب: واستدلوا ايضا بحديث الجاريه حديث زينب بنت ابي سلمه حين مرت بين يدي الرسول عليه الصلاه والسلام وقال: «هن اغلب» ، ولم يستانف صلاته. الشيخ: تمام، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما هو الجواب علي الدليل الاول؟ حديث ابن عباس؟ طالب: حديث ابن عباس في الحمار. الشيخ: اي. الطالب: نقول: نحن نوافقكم بان ابن عباس رضي الله عنه حينما ارسل الاتان في اثناء الصف بان ذلك لا يقطع الصلاه؛ لان الحمار مر بين يدي الصف ولم يمر بين يدي النبي صلي الله عليه وسلم، والحمار يقطع صلاه الامام والمنفرد، اما الماموم فلا يقطع صلاته. الشيخ: يعني نوافق علي ذلك؛ لانه مر بين يدي بعض المامومين، وستره الامام ستره للماموم، هذا جواب عن مساله الحمار. عن حديث عاءشه؟ طالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم اراد بقطع المراه للصلاه (...)، وليس في البقاء، وعاءشه لم تمر بين يدي الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: انها لم تمر، وانما كانت مضجعه، والذي يقطع الصلاه المرور، وعن حديث زينب؟ طالب: الجواب عليه يا شيخ بجوابين: الجواب الاول: ان الحديث ضعيف. والجواب الثاني: ان الذي يقطع الصلاه هو المراه، وفي الحديث هنا زينب وهي طفله صغيره. الشيخ: طفله صغيره ليست امراه. اذن يكون قول المءلف ( فقط ). طالب: ( فقط ) الفاء للتحسين. الشيخ: لا، من حيث الحكم؟ الطالب: الكلب فقط. الشيخ: اي، لكن يكون قوله: ( فقط ) ضعيفا او غير ضعيف؟ الطالب: ضعيف. الشيخ: ضعيف، اذا قصد انه فقط اي دون الحمار والمراه. يحتمل ان التفقيط حسن، قوله: ( فقط ) يحتمل (...) المراه والحمار. طالب: (...) خاص بالكلب. الشيخ: يعني ( فقط ) دون الاحمر.. الطالب: خاصه بالكلب. الشيخ: يعني دون الاحمر والابيض. *** طالب: (...) والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: فصل اركانها: القيام، والتحريمه، والفاتحه، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود علي الاعضاء السبعه, والاعتدال عنه, والجلوس بين السجدتين، والطمانينه في الكل، والتشهد الاخير، وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه والترتيب والتسليم. وواجباتها: التكبير غير التحريمه، والتسميع، والتحميد، وتسبيحتا الركوع. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا بيان ركنين من اركان الصلاه: الركن الاول: القيام، ما دليله؟ طالب: (...). الشيخ: نريد من القران؟ الطالب: {وقوموا لله قانتين} [البقره: ٢٣٨] الشيخ: ومن السنه؟ الطالب: (...). الشيخ: وغير؟ الطالب: فان لم تستطع، عمران بن حصين. الشيخ: حديث عمران بن حصين: «صل قاءما» . الطالب: (...). الشيخ: «فقاعدا فان لم تستطع فعلي جنب» . هل يستثني من هذا شيء؟ طالب: نعم، يستثني. الشيخ: ما الذي يستثني؟ الطالب: من القيام يستثني القعود. الشيخ: يستثني القعود، كيف؟! الطالب: يستثني الاتكاء. الشيخ: كيف؟! الطالب: يعني ان يتكء وهو قاءم. الشيخ: لا. الطالب: يستثني العاجز. الشيخ: العاجز، هذا واحد، ثاني؟ الطالب: صلاه النافله. الشيخ: صلاه النافله، الثالث؟ طالب: اذا كان عاريا يصلي جالسا. الشيخ: لا عاري هذا فيه نظر، نحن ذكرنا غيرها. طالب: المنحني بهيءته. الشيخ: لا. طالب: الخاءف. الشيخ: الخاءف، غير؟ طالب: المتكء. الشيخ: لا، الماموم اذا صلي امامه جالسا. طالب: هذه جديده، ما ذكرناها الدرس الماضي. الشيخ: او نسيتها. طلبه: لا، ما ذكرناها. الشيخ: والله علي كل حال انتم مدعون، كلكم مدعون! هذا القيام، الثاني: تكبيره الاحرام، الدليل؟ طالب: الدليل: «تحريمها التكبير» قول الرسول صلي الله عليه وسلم. الشيخ: وغير؟ الطالب: «اذا قمت الي الصلاه فاستقبل القبله» . الشيخ: حديث من؟ له اسم خاص معروف عند العلماء. الطالب: المسيء صلاته. الشيخ: المسيء في صلاته، نعم. الطالب: «اذا قمت الي الصلاه فاستقبل القبله، ثم كبر فاسبغ الوضوء، ثم استقبل القبله فكبر» . شروط التكبير ذكرناها في اول صفه الصلاه ولا حاجه لاعادته. قال المءلف رحمه الله: وقراءه ( الفاتحه )، هذا الركن الثالث، قراءه الفاتحه في الفرض والنفل، والفاتحه هي السوره التي افتتح بها القران الكريم، ومعروفه وتكلمنا عليها في اول صفه الصلاه، قراءه الفاتحه ركن علي من؟ علي كل مصل؛ في حق كل مصل لا يستثني منها شيء الا المسبوق اذا وجد الامام راكعا، او ادرك من قيام الامام ما لم يتمكن معه من قراءه الفاتحه. هذا هو الذي يستثني، والدليل علي ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . و «لا صلاه» نفي، والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود، فان لم يمكن فهو نفي للصحه، ونفي الصحه -في الحقيقه- نفي للوجود الشرعي، فان لم يمكن فلنفي الكمال، فهذه مراتب النفي. اولا: ان يكون نفيا للوجود؛ يعني لا يوجد، فان لم يمكن يعني كان الواقع انه موجود فهو نفي؟ طلبه: للصحه. الشيخ: للصحه، ونفي الصحه نفي للوجود الشرعي، فان لم يمكن فهو نفي للكمال، فمثلا: اذا قلت: لا واجب الوجود الا الله، فهذا نفي للوجود، لا يوجد شيء واجب الوجود الا رب العالمين عز وجل، لا خالق الا الله، كذلك. واذا قلت: لا صلاه بغير وضوء، هذا نفي؟ طلبه: للصحه. الشيخ: للصحه. واذا قلت: لا صلاه بحضره طعام، فهو نفي للكمال. فقوله صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» اذا نزلناه علي هذه المراتب الثلاث وجدنا انه قد يوجد من يصلي ولا يقرا الفاتحه، وعلي هذا فلا يكون نفيا للوجود. اذن اذا وجد ولم تقرا الفاتحه؟ فان الصلاه لا تصح؛ لان المرتبه الثانيه هي نفي الصحه، وعلي هذا فلا تصح الصلاه، والحديث عام لم يستثن منه شيء، والاصل في النصوص العامه ان تبقي علي عمومها، فلا تخصص الا بدليل شرعي، اما نص، او قياس صحيح، او اجماع، ولم يوجد واحد من هذه الثلاثه بالنسبه للعموم الذي نحن بصدده وهو قوله: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . فان قال قاءل: يوجد دليل يخصص هذا العموم، وهو قوله تعالي: {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون} [الاعراف: ٢٠٤]، قال الامام احمد: اجمعوا علي ان هذا في الصلاه. فالجواب ان يقال: ان هذه الايه عامه، تشمل الانصات في كل من يقرا عنده القران، تخصص بالفاتحه، فانه لا يسكت اذا قرا الامام، ويدل لهذا ما رواه اهل السنن من حديث عباده بن الصامت رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم انفتل من صلاه الصبح ذات يوم فقال: «ما لي انازع القران؟»، ثم قال: «لا تقرءوا فيما جهرت فيه الا بام القران؛ فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» ، وهذا نص في محل النزاع؛ فيكون فاصلا بين المتنازعين؛ لانه جاء في صلاه جهريه ولا سريه؟ طلبه: جهريه. الشيخ: جهريه، فيءخذ به. واما قول الامام احمد رحمه الله: اجمعوا علي انها في الصلاه، فالظاهر لي -والله اعلم- ان مراده -رحمه الله- انه لو قرا قارء ليس اماما لي فانه لا يجب علي الاستماع له، بل لي ان اقوم مثلا وانصرف، او اشتغل بما انا مشتغل فيه. يعني مثلا رجل يصلي جنبك في الصف، يقرا القران، لا يلزمك ان تنصت له، لك ان تتشاغل بقراءه اخري غير الاستماع لقراءته، او ان تقوم وتنصرف، بخلاف الذي في الصلاه؛ فانه ماموم تبع لامامه. هذا الذي ذكرناه هذا هو الذي دلت عليه الادله الشرعيه، ان قراءه الفاتحه ركن في حق كل مصل: الامام، والماموم، والمنفرد، ولا يستثني منها الا مساله واحده، وهي المسبوق اذا ادرك امامه راكعا او قاءما ولم يتمكن من قراءه الفاتحه. فاذا قال قاءل: ما الدليل علي استثناء هذه الصوره؟ قلنا: الدليل علي ذلك حديث ابي بكره الثابت في صحيح البخاري -رحمه الله- حيث ادرك النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، فاسرع وركع قبل ان يصل الي الصف، ثم دخل في الصف، فلما انصرف النبي صلي الله عليه وسلم من الصلاه سال من الفاعل؟ فقال ابو بكره: انا، فقال: «زادك الله حرصا ولا تعد» ، ولم يامره بقضاء الركعه التي ادرك ركوعها، ولو كان لم يدركها لكانت قد فاتته، ولامره النبي صلي الله عليه وسلم بقضاءها، فلما لم يامره بقضاءها علم انه قد ادرك الركعه، وسقطت عنه قراءه الفاتحه. والمعني يقتضي ذلك ايضا؛ يعني هذا دليل من نص، والمعني يقتضي ذلك؛ لان هذا الماموم لم يدرك القيام الذي هو محل القراءه، فاذا سقط القيام سقط الذكر الواجب فيه وهو القراءه، وقد انقسم العلماء -رحمهم الله- في قراءه الفاتحه الي اقسام: فمنهم من قال: ان قراءه الفاتحه ليست ركنا في حق كل مصل، واستدل بعموم قوله تعالي: {فاقرءوا ما تيسر من القران} [المزمل: ٢٠] وعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريره في قصه المسيء في صلاته: «ثم اقرا ما تيسر معك من القران» ، ووجه الاستدلال من هذا الحديث: انه في بيان الواجب، والحاجه داعيه الي بيان السوره المعينه، لو كانت الفاتحه واجبه؛ لان هذا اعرابي لم يعرف شيءا، فلو كانت الفاتحه هي الواجبه المتعينه لبينها النبي صلي الله عليه وسلم لهذا الرجل؛ لانه بحاجه الي بيانها، فلما لم يعينها في مقام الحاجه علم انها ليست بواجبه، وهذه حجه قويه، ولكن يمكن ان يجاب عنه: بان هذا مجمل، «ما تيسر» ، وقد بينت النصوص انه لا بد من قراءه الفاتحه، فيحمل هذا المجمل المطلق علي المبين المقيد، وهو قراءه الفاتحه، ثم ان الغالب ان ايسر ما يكون من القران قراءه الفاتحه؛ لانها تقرا كثيرا في الصلوات الجهريه فيسمعها كل احد، وهي تكرر في كل صلاه جهريه مرتين، بخلاف غيرها من القران. وقال بعض اهل العلم: قراءه الفاتحه ركن في حق غير الماموم، اما في حق الماموم فانها ليست بركن، لا في الصلاه السريه، ولا في الصلاه الجهريه، وعلي هذا فلو كبر الماموم ووقف صامتا حتي ركع الامام وركع معه فصلاته صحيحه. واحتج هءلاء بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من كان له امام فقراءه الامام له قراءه» ، ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم؛ لانه مرسل، والمرسل احد اقسام الضعيف، فلا تقوم به الحجه. القول الثالث: ان قراءه الفاتحه ركن في حق كل مصل الا في حق الماموم في الصلاه الجهريه. واحتج هءلاء بحديث عباده بن الصامت، بل بحديث ابي هريره ان النبي صلي الله عليه وسلم لما نهاهم عن القراءه مع الامام قال: فانتهي الناس عما كان يجهر فيه النبي صلي الله عليه وسلم ، قالوا: وهذا دليل علي انه منسوخ، علي ان الامر بالقراءه -قراءه الفاتحه- منسوخ، لانه قال: فانتهي الناس عما كان يجهر فيه ، فعلي هذا تكون قراءه الفاتحه ليست واجبه علي الماموم اذا كان الامام يجهر في صلاته. واستدلوا ايضا بان الجهر بالقراءه اذا كان الانسان يستمع لها فهي قراءه له حكما؛ بدليل انه يسن للمستمع المنصت اذا سجد القارء ان يسجد معه، وهذا دليل علي انه كالتالي حكما. واستدلوا ايضا بان المنصت المتابع للقارء له حكمه؛ لقوله تعالي لموسي عليه الصلاه والسلام: {قد اجيبت دعوتكما فاستقيما} [يونس: ٨٩]، والداعي موسي وحده؛ لقوله: {ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يءمنوا حتي يروا العذاب الاليم} [يونس: ٨٨]، الداعي موسي، وهارون كان يءمن، وجعلهما الله -عز وجل- داعيين، اذن فالمنصت للقراءه قارء حكما. واستدلوا ايضا بانه لا فاءده من الجهر بالقراءه اذا لم تسقط عن الماموم، وكيف يقرا وامامه قد قرا؟ ثم كيف يقرا وامامه يجهر بالقراءه؟ هذا لغو او عبث من الحكم؛ لانه اذا قلنا للامام: اقرا بعد الفاتحه، ثم جاء الماموم ليقرا الفاتحه صار جهر الامام فيما يقرا فيه لغوا لا فاءده منه، وهذه ادله لا شك انها قويه؛ لولا النص الذي اشرنا اليه اولا، وهو ان الرسول صلي الله عليه وسلم انفتل من صلاه الفجر فقال: «لا تقرءوا خلف امامكم الا بام القران؛ فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» ، ولكن كيف نجيب عن هذه الادله؟ نجيب عن هذه الادله بانها عامه، والامر بقراءه الفاتحه اخص منها، واذا كان اخص وجب تقديم الاخص. واما القول بان قراءه الامام اذا كان الماموم يستمع لها قراءه للماموم؛ فنعم، نحن نقول بذلك، لكن فيما عدا الفاتحه؛ ولهذا يعتبر الماموم الذي يستمع الي قراءه ما بعد الفاتحه يعتبر كانه قارء لها، لكن الفاتحه فيه نص. واما قولهم: انه لا فاءده من جهر الامام اذا الزمنا الماموم بالقراءه، فنقول: هذا قياس في مقابله النص، والقياس في مقابله النص مطرح، لا يعبا به. ثم اذا قلنا: بوجوب قراءه الفاتحه، هل تجب في كل ركعه، او يكفي ان يقراها في ركعه واحده؟ في هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من قال: اذا قراها في ركعه واحده اجزا؛ لعموم قوله: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، ولم يقل: في كل ركعه، بل قال: «لمن لم يقرا» ، والانسان اذا قراها في ركعه فقد قراها، فتجزء، ولكن الصحيح انها في كل ركعه . ودليل ذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ، لما ذكر له صفه الركعه الاولي قال: «ثم افعل ذلك في صلاتك كلها» ، ودليل اخر ان الرسول صلي الله عليه وسلم واظب علي قراءتها في كل ركعه، وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . وعلي هذا فيكون القول الراجح في هذه المساله ان قراءه الفاتحه ركن في كل ركعه، وعلي كل مصل، ولا يستثني منها الا ما ذكرنا فيما دل عليه حديث ابي بكره رضي الله عنه . هل هي واجبه في الفريضه والنافله؟ هل هي ركن في الفريضه والنافله؟ الجواب: نعم، هي ركن في الفريضه والنافله؛ لعموم الحديث. ثم قال المءلف رحمه الله: ( والركوع ) الركوع ايضا ركن؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧] فامر الله بالركوع، ومن المعلوم انه لا يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا، واذا لم يشرع لنا ان نركع ركوعا مجردا وجب حمل الايه علي الركوع الذي يكون؟ طلبه: في الصلاه. الشيخ: في الصلاه؛ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم اركع حتي تطمءن راكعا» ، ولمواظبه النبي صلي الله عليه وسلم عليه في كل صلاه، وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . وقد اجمع العلماء علي ذلك، اجمع العلماء علي ان الركوع ركن لا بد منه، وقد سبق لنا في اول صفه الصلاه مقدار الواجب منه، ومقدار المستحب. الواجب ان ينحني بحيث تمس يداه ركبتيه، اذا كان معتدل الخلقه، وقيل: ان الواجب منه ان ينحني بحيث يكون الي الركوع التام اقرب منه الي القيام التام. ( والاعتدال عنه ) لو قال: الرفع منه لكان انسب؛ لكنه -رحمه الله- عدل عن ذلك خوفا من ان يظن ان المراد بذلك مجرد الرفع، فقال: ( والاعتدال منه )، والاعتدال لا يكون الا بعد القيام التام، ودليل ذلك حديث ابي هريره في قصه المسيء في صلاته ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: «ثم ارفع حتي تطمءن قاءما» ، فامر بالرفع الي القيام مع الطمانينه. قال: ( والركوع والاعتدال عنه ) يستثني من هذا الركوع الثاني وما بعده في صلاه الكسوف، فانه سنه، ولهذا لو صلي صلاه الكسوف كالصلاه المعتاده فصلاته صحيحه، صلاه الكسوف ركعتان في كل ركعه ركوعان، الركوع الاول ركن، والركوع الثاني سنه، لو تركه الانسان فصلاته صحيحه، فهذا الذي يستثني من الركوع. هل يستثني من الاعتدال عنه العاجز؟ الجواب: نعم، يستثني العاجز، لو كان في الانسان مرض في صلبه ما يستطيع النهوض لم يلزمه النهوض، ولو كان الانسان احدب؛ يعني مقوس الظهر لا يستطيع الاعتدال لم يلزمه ذلك، وعلي هذا فيستثني منه العاجز، ماذا يعمل اذا اراد ان يخرج من الركوع؟ ويش يعمل؟ طالب: ينوي. الشيخ: ينوي انه رفع ويقول: سمع الله لمن حمده. قال: ( والسجود ) السجود ايضا ركن؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا» ، ولمواظبه النبي صلي الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المءلف: ( علي الاعضاء السبعه ) يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد ان يكون علي الاعضاء السبعه، وهي؟ طالب: الجبهه مع الانف، واليدين، والركبتين، والقدمين. الشيخ: خطا. طالب: شيخ، واطراف القدمين. الشيخ: واطراف القدمين نعم. "},{"Id":1719,"Name":"02 كتاب الصلاة 29","Sort":51,"Version":0,"LessonText":"
\n

قال: (والسجود).
(السجود): أيضًا ركن؛ لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا» ، ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
ولكن قال المؤلف: (على الأعضاء السبعة).
يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد أن يكون على الأعضاء السبعة؛ وهي؟
طالب: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين.
الشيخ: خطأ.
طالب: شيخ، وأطراف القدمين.
الشيخ: وأطراف القدمين، نعم، الجبهة مع الأنف، الأنف تبع لها، والكفان، والركبتان، وأطراف القدمين.
لا بد من السجود على هذه الأعضاء السبعة، وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أُمِرْنَا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ؛ الْجَبْهَةِ -وأشار بيده إلى أنفه- وَالْكَفَّيْنِ، وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» .
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا (...) إنه الركعة الثانية في صلاة الكسوف، الدليل على هذا؟
الشيخ: الدليل على هذا أنه قد ورد في عموم قوله: «فَصَلُّوا»، ولم يقل: كما صليت، وإن كان هذا الاستدلال فيه نظر.
الثاني: أن بعض الصحابة ورد عنه أنه فعلها كذلك في صلاة النافلة.
طالب: قلنا: يا شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّاها مرة واحدة؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم..
الشيخ: إي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صَلُّوا»، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاة معروفة أنها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يُحمل على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام.
طالب: إذن يا شيخ، هي سُنَّة ولَّا واجبة؟
الشيخ: لا، المذهب أنها سُنَّة.
الطلبة: والصحيح؟
الشيخ: ما أدري، ما أصبت شيئًا.
طالب: قلنا: إنه يجوز عن قول بعض أهل العلم أن آخر حديث عبادة بن الصامت من كلام عبادة بن الصامت، أن قوله إلا (...)؛ يعني من فقه عبادة بن الصامت.
الشيخ: نعم، نقول: (إلا) أداة استثناء، والمستثنى مع المستثنى منه جملة واحدة، فإذا كان: لا تفعلوا إلا بأمور، أما لو كانت الجملة مستقلة كان فيه احتمال تكون مدرجة، لكنها كلمة (إلا) يأتي بها مدرجة مع أن المستثنى تابع للمستثنى منه في جملته، هذا بعيد
طالب: في جملته.
الشيخ: ثم الأصل عدم؟
الطلبة: الاستثناء.
الشيخ: الأصل عدم الإدراج، حتى يقوم دليل على ذلك..
طالب: لو ثبت يا شيخ، من ناحية الصناعة الحديثية يكون القول الثاني قويًّا؟
الشيخ: معلوم لو ثبت أن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كان قويًّا، لكن ما يثبت.

طالب: جزاكم الله خيرًا، إذا كان الإنسان لا يعرف قراءة الفاتحة، هل يقرأ بعدد آياتها من القرآن؟
الشيخ: هو ما مر علينا في الصلاة؟ مر علينا.

طالب: شيخ، الصلاة قاعدًا خلف إمام قاعد حكمها على الوجوب؟
الشيخ: الظاهر الوجوب؛ لأن الرسول أشار إليهم في صلاته أن اجلسوا ثم قال: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا جُلُوسًا» .
طالب: شيخ، إنما وضع الإمام ليؤتم به.
الشيخ: «إِنَّمَا جُعِلَ».
الطالب: أو «جُعِلَ الْإِمَامُ».
الشيخ: نعم، أيش هذا؟
الطالب: المؤتم به كما يفعل يفعل.

طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، هل يعتبر (...) الأخيرتان، هل تكون الثالثة والرابعة أو تكون الثالثة؟
الشيخ: ما بعد الركوع الأول، كل ما بعد الركوع الأول.
طالب: لم فصل بين الركوعين بسجود؟
الشيخ: إي؛ لأنها صلاة عادية؛ يعني لو صلَّاها كالصلاة العادية، فلا حرج.
الطالب: وقد خالفت الصلاة العادية.
الشيخ: أي العادية؟
الطالب: يعني تصلي الركعة الأولى.
الشيخ: إذا ركع ركوعًا واحدًا، ثم سجد،
صاركالراتبة.
طالب: شيخ، بالنسبة لحديث عمر؛ يعني مَن ركع يعني خارج الصف.
الشيخ: أيش؟
الطالب: يعني ركع ركوعًا خارج الصف، حديث أبي بكرة.
الشيخ: بكرة ولَّا بكر؟
الطالب: أبي بكرة.
الشيخ: نعم.
الطالب: ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» .
الشيخ: نعم.
طالب: يعني مثلًا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءة (...) قراءة الفاتحة.

الشيخ: أيش هذا؟
الطالب: يعني كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم..
الشيخ: «وَلَا تَعُدْ» يعني؟ إي، يعني على أي شيء نهاه عن العود؟
أبو بكرة فعل ثلاثة أشياء: الأول: أسرع، والثاني: دخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف، والثالثة: دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع، ثلاثة أشياء.
نقول: أما دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي، يدخل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ، وَلَا تَسْعُوا، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا» . وهذا أدرك الركوع فليصلِّ.
حديث ابن عمر -وإن كان إسناده ضعيفًا-: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُمُ الصَّلَاةَ وَالْإِمَامُ عَلَى حَالٍ فَلْيَصْنَعْ كَمَا يَصْنَعُ الْإِمَامُ» .
إذن «لَا تَعُدْ»: لا يمكن أن تعود إلى الركوع، «لَا تَعُدْ»: لا تدخل في الصلاة قبل أن تصل إلى الصف، هذا صحيح؛ لأن الإنسان منهيّ أن يدخل في الصلاة حتى يدخل في الصف.
(لا تُسْرِع): صحيح، تكون «لَا تَعُدْ» يعني إلى الإسراع، أو الدخول في الصلاة قبل الوصول إلى الصف، لا إلى الدخول مع الإمام وهو راكع؛ لأن هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يُؤمر به الإنسان.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا قلنا: إنه يقرأ، يسبح، أو يقرأ آية في القرآن كعدد آيات الفاتحة، نقول: هل هذا ركن؛ لأن البدل له حكم المبدَل أو لا على العدد؟
الشيخ: إي نعم، لا بد.
الطالب: ركن؟
الشيخ: البدل له حكم المبدل.

\n

***

\n طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n
قال رحمه الله تعالى: (\n والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن من أركان الصلاة قراءة الفاتحة، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ» أو «فَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n . \n
\n الشيخ: نعم، هذا دليل، لو قال قائل: إن النفي هنا للكمال؟\n
\n طالب: نقول أولًا: النفي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نحمله أولًا على نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ونفي الكمال؛ أما نفي الوجود فإن الصلاة توجد بدون فاتحة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: فلننتقل إلى نفي الصحة.\n
\n الشيخ: طيب، أقول: لو قال قائل: إنه هنا ينفي الكمال؟\n
\n الطالب: نقول: ليس صحيحًا هذا.\n
\n الشيخ: هذا غير صحيح.\n
\n طالب: لأنه، إنما هو نفي الصحة.\n
\n الشيخ: نعم، صح، ويدل على ذلك أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة: \n «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» \n ، يعني فاسدة. الأخ، هل تجب قراءة الفاتحة على كل مُصلٍّ؟ \n
\n طالب: نعم، تجب قراءة الفاتحة على كل مُصَلٍّ.\n
\n الشيخ: على كل مصلٍّ؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل؟\n
\n طالب: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n .\n
\n الشيخ: إي، لكن لو قال قائل: هذا غير المأموم مثلًا؟ يعني: ما الدليل على أنها تعم؟\n
\n طالب: في هذا القول، في هذا ثلاثة أقوال.\n
\n الشيخ: لا، أنا أريد ما الدليل على أنها للعموم؟\n
\n طالب: العموم: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». \n
\n الشيخ: ويش الدلالة؟\n
\n طالب: أنها خاصة.\n
\n الشيخ: أنها خاصة؟ كيف تقول: للعموم وتقول: خاصة؟!\n
\n طالب: أن الرسول -اللهم صلِّ عليه وسلم- جاء من صلاة الغداة، قال: \n «مَا لَكُمْ تُنَازِعُونِي الْقُرْآنَ فَلَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْكِتَابِ» \n . دل على أن المأموم يقرأ بالفاتحة أيضًا.\n
\n الشيخ: طيب، فيه أيضًا وجه دلالة من نفس الحديث الذي استدل به الإخوان؟\n
\n طالب: شيخ، أن الحديث عام، نفي للصلاة.\n
\n الشيخ: طيب، وين العموم يا أخ؟\n
\n الطالب: \n «لَا صَلَاةَ». هذه (لا)..\n
\n الشيخ: هذا نفي لعموم الصلاة؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يعني يشمل الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد.\n
\n الطالب: يشمل الفرض والنفل، سواء كان المصلي كان مأمومًا أو غير مأموم.\n
\n الشيخ: إلى الآن ما أعطيت.\n
\n طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n .\n
\n الشيخ: شوفوا أيش مطلوب يا إخواني، مطلوبي من هذا الحديث نفسه: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ».\n
\n طالب: (لمن)، هي التي تعم يا شيخ.\n
\n الشيخ: صح. \n «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ» (مَنْ) اسم موصول؛ يعني للذي لم يقرأ، ما قال: إلا المأموم، قال: \n «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ». أما العموم اللي قاله فهو عموم للصلاة، لا للمصلي، ولّا لا؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n طالب آخر: (...).\n
\n الشيخ: زين، إذا قال قائل: هل يستثنى من ذلك شيء؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: مَن؟\n
\n الطالب: المسبوق.\n
\n الشيخ: المسبوق، إذا جاء والإمام راكع. نحتاج إلى دليل على هذا التخصيص؟ \n
\n طالب: الدليل: أن أبا بكرة \n رضي الله عنه أتى إلى الصلاة، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان راكعًا، فدخل فركع، ثم دخل في الصف، فلما انتهى الرسول صلى الله عليه وسلم من الصلاة قال: «مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ؟». فقالوا: أبو بكرة، فقال: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» \n ، فإقراره على صحة صلاته يدل على أن قراءة الفاتحة له ليست بركن. \n
\n الشيخ: يعني لو قال قائل: إن الرسول عليه الصلاة والسلام ما بَيَّن أنه أدرك الركعة أو ما أدركها؟\n
\n الطالب: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى مَن خلفه، هذا من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يرى من خلفه..\n
\n الشيخ: هو ما يحتاج ليرى، علِم، قال: \n «مَنِ الَّذِي فَعَلَ؟»، ولا رأى من الفاعل، ولكن أُخْبر به.\n
\n الطالب: أُخبر به.\n
\n الشيخ: لكن لو قال قائل: إن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال: إنك أدركتها؟\n
\n الطالب: نعم، قال: \n «مَنْ فَعَلَ هَذَا؟» علم عن فعله، ودخل وهو راكع، قبل أن (...).\n
\n طالب آخر: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بقضاء الركعة.\n
\n الشيخ: أحسنت. لم يأمره بقضاء الركعة، ولو لم يدركها؟\n
\n الطالب: لأمره.\n
\n الشيخ: لأمره، ولو أمره؟\n
\n الطالب: لنُقل إلينا.\n
\n الشيخ: لنقل إلينا، تمام، صح. هل يُستثنى شيء آخر؟\n
\n طالب: من لم يعرف (...). \n
\n الشيخ: لا، هذا (...).\n
\n طالب: يستثنى كذلك من أدرك الإمام، ولم يمكنه قراءة الفاتحة.\n
\n الشيخ: هذا داخل في المسبوق.\n
\n طالب: إذا أدرك الإمام قائمًا، ولم يتمكن من قراءتها.\n
\n الشيخ: قالها، وقلنا: إنها داخلة في المسبوق، على كل حال، ما استثنى شيئًا.\n
(الركوع)، دليله؟ \n
\n طالب: الركوع دليله: قول الله عز وجل: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧].\n
\n الشيخ: ومن السُّنة؟\n
\n الطالب: ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» \n .\n
\n الشيخ: أحسنت، تمام، والإجماع مُنعقد على ذلك. الاعتدال من الركوع؛ يعني الرفع من الركوع، ما هو الدليل على ركنيته؟\n
\n طالب: هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء: \n «ثُمَّ ارْفَعْ مِنْهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَائِمًا» \n .\n
\n الشيخ: أحسنت، \n «ثُمَّ ارْفَعْ» فأمره بالرفع. السجود من أركان الصلاة؟\n
\n طالب: في قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} [الحج: ٧٧]، ومن السنة حديث ابن عباس: \n «أُمِرْنا أَنْ نَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْضَاءٍ» \n . \n
\n الشيخ: أحسنت، وكذلك أيضًا قوله للمسيء في صلاته:\n «ثُمَّ اسْجُدْ». \n
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (\n والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين). \n
يقول الشارح: إن قول الماتن: (\n الاعتدال عنه) يُغني عنه قوله: (\n والجلوس بين السجدتين)؛ لأنه لا يتصور جلوس بين السجدتين إلا باعتدال من السجود، وعلى هذا فنقول: إنه يغني عنه، كما قال الشارح.\n
لكن قد يقول قائل: إن الاعتدال ركن بنفسه، والجلوس ركن بنفسه؛ لأنه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، يقوم يعني بغير اختياره، بغير نية، ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نية، ثم بعده جلوس، مثلما لو سقط الإنسان من القيام على الأرض، لما سقط بدون نية قال: بأجعله السجود، ما يصح هذا، لأن هذه الحركة بين القيام إلى السجود لم تكن بنية، ومثله الرفع.\n
فالظاهر أن الأولى إبقاء كلام الماتِن على ما هو عليه؛ أي أن نقول: (\n الاعتدال) (\n والجلوس)، حتى يكون الإنسان ينوي الاعتدال بأنه قام من السجود من أجل الجلوس، الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: \n «ثُمَّ ارْفَعْ -يعني من السجود- \n حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» \n ، فهذا دليل على أنه لا بد منه.\n
وقول المؤلف: (\n الجلوس) لم يُبيِّن كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفة الصلاة فأغنى عن إعادته.\n
قال المؤلف: (\n والطمأنينة في الكل) أيش (\n الكل) هنا؟\n
\n الطلبة: كل ما سبق. \n
\n الشيخ: في كل ما سبق من الأركان الفعلية، لا بد من الطمأننية، والاطمئنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا: إن الطمأنينة هي السكون وإن قل.\n
ودليل ركنية الطمأنينة في هذه الأركان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن: \n «حَتَّى تَطْمَئِنَّ»، فلا بد من استقرار وطمأنينة، ولكن ما حد الاطمئنان الذي هو ركن؟\n
قال بعض أهل العلم: السكون وإن قل، حتى وإن لم يتمكن من الذكر الواجب.\n
وقال بعض أهل العلم - وهو الأصح-: الطمأنينة بقدر الذكر الواجب؛ فمثلًا في الركوع يطمئن بقدر ما يقول: (سبحان ربي العظيم) مرة ولَّا أكثر؟ مرة واحدة؛ في الاعتدال منه: بقدر ما يقول: (ربنا ولك الحمد)، في السجود: بقدر ما يقول: (سبحان ربي الأعلى)، في الجلوس: بقدر ما يقول: (ربِّ اغفر لي)، وهكذا.\n
فإذا قال الإنسان: هل يظهر فرق بين القولين؟ بين قولنا: السكون وإن قل وبين قولنا: السكون بقدر الذكر الواجب؟\n
قلنا: نعم؛ لأنه لو سكن سكونًا قليلًا لا بقدر الذكر الواجب، ونسي أن يقول الذكر الواجب، ثم استمر في صلاته:\n
فعلى القول بأن الطمأنينة هي السكون وإن قل تكون صلاته صحيحة، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب.\n
وعلى القول بأنه لا بد أن يكون بقدر الذكر الواجب، نقول: صلاته تكون غير صحيحة؛ لأنه لم يستقر بقدر الذكر الواجب؛ ولهذا فصَّل بعض الفقهاء فقال: بقدر الذكر الواجب لذاكِره، والسكون وإن قل لمن نسيه، ما أدري، معلوم هذا ولّا لا؟ \n
\n الطلبة: معلوم.\n
\n الشيخ: لدينا رأيان في الطمأنينة التي هي ركن؛ منهم من قال: إنه يجب أن تكون هذه الطمأنينة بقدر الذكر الواجب سواء ذكره أو ما ذكره؛ يعني سواء قال الذكر أو ما قاله، لا بد أن تكون بقدر الذكر الواجب.\n
الواجب في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، في الرفع منه: (ربنا ولك الحمد)؛ لأن (سمع الله لمن حمده) هذه في الانتقال، ما هي ببعد الرفع، في السجود: (سبحان ربي الأعلى)، في الجلوس بين السجدتين: (رب اغفر لي). لا بد أن يطمئن بقدر هذا الذكر، سواء كان ذاكرًا له أم ناسيًا.\n
القول الثاني: أنها السكون وإن قل؛ يعني: لو سكن بقدر لحظة، وإن كان لا يمكنه إلا أن يقول: (سبحان)، فقد أدى الركن. \n
إذن، جاءنا رجلان يسألان، أحدهما يقول: أنا اطمأننت بقدر قولي: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، فصلاته صحيحة، على القولين؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: على القولين. والثاني يقول: اطمأننت في الركوع بقدر أن أقول: (سبحان ربي) فقط، ثم رفعت؟ على القول بأنها السكون وإن قل؟\n
\n الطلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: يكون قد أدى الركن، وعلى القول الثاني؟\n
\n الطلبة: غير صحيحة.\n
\n الشيخ: لم يؤدِّ الركن.\n
فيه رأي آخر يقول: إذا كان ذاكِرًا للقول الواجب فالطمأنينة بقدره، وإن نسي فيكفي السكون وإن قل، يكفي أقل سكون، وعلّل ذلك بأنه إذا كان ناسيًا للذكر الواجب سقط عنه القول الواجب إذا نسيه، هو وجب عليه السجود السهو، وإن كان ذاكرًا لهذا القول: بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاة لتعمد الترك، ولكونه لم يطمئن الطمأنينة الواجبة.\n
والأصح: أن الطمأنينة لا بد أن تكون على أقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا أقل تقدير، وهي مأخوذة من اطمأن إذا تمهل واستقر، فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده) (الله أكبر)، كيف نقول: هذا مطمئن؟ وين الطمأنينة؟\n
كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال: (الله أكبر) (الله أكبر)؟ يعني سكن وإن قل، لحظة سكن، لكن ما (...) الطمأنينة، لا بد من طمأنينة، استقرار. فالصحيح أن أقل ما نقول فيها: أنها بقدر الواجب.\n
الطمأنينة؛ الدليل: حديث المسيء في صلاته، والحكمة من ذلك أن الصلاة عبادة، يناجي الإنسان فيها ربه، فإذا لم يطمئن فيها صارت كأنها لعب.\n
ويذكر أن بعض أهل العلم اجتمع بأمير يرى مذهب من لا يوجب الطمأنينة، ولا يوجب قراءة الفاتحة، ولا يوجب التكبير بلفظه، فقال: يا أيها الأمير، إنك تقلد المذهب الفلاني. قال: نعم. قال: سأريك الصلاة في هذا المذهب، وبعد ذلك أنت حر. قال: طيب. ثم قال: الله أجلّ، الله أجلّ! بدل؟\n
\n الطلبة: (الله أكبر).\n
\n الشيخ: (الله أكبر). \n
ثم قال: \n {ثُمَّ نَظَرَ} [المدثر: ٢١] هذه آية، وهي متيسرة، \n «وَاقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ» \n . \n
ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون (سمع الله لمن حمده)، وبدون طمأنينة، ثم سجد بدون تكبير، وبدون تسبيح، وبدون طمأنينة، ثم أخذ يتحرك هذه الحركة بسرعة. وفي النهاية، عندما أراد أن يسلم أحدث، قال: هذه الصلاة؛ لأنهم يرون أن السلام إطلاق من محظور، ما هو بـ(السلام عليكم)، هذا خطاب! فيقول: إذا أتى بأي مبطل للصلاة فقد خرج من الصلاة.\n
هذا اختار المبطل اللي يعني، فأحدث حدثًا له صوت، ثم انصرف! قال: هذه الصلاة! فالأمير اقتنع من أن هذا المذهب لا ينبغي أن يتمشى عليه.\n
فأقول: إذا وُجِدت صلاة ليس فيها طمأننية، كيف تكون صلاة؟!\n
كيف يمكن أن يقال: هذا الرجل وقف بين يدي الله يُناجي الله عز وجل، ثم يُسرع هذه السرعة العظيمة؟\n
هل نحن مُتعبّدون بأن نأتي بحركات مجردة؟! لا والله.\n
لو كانت الصلاة مجرد حركات وأقوال لخرجنا منها بدون فائدة تُذْكَر؛ يعني خرجنا منها بمجرد إبراء الذمة فقط، أما أن تُعطي القلب حياةً ونورًا، فهذا لا يمكن أن يأتي ذلك بصلاة ليس فيها طمأنينة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «الصَّلَاةُ نُورٌ» \n .\n
\n «نُورٌ» في أيش؟ في القلب، والوجه، والهداية، والقبر، \n «نُورٌ» على اسمه، هي كلها نور. فهل نحن إذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورًا في قلوبنا؟ إذا لم نجد فالصلاة فيها نقص بلا شك، ولهذا يُذكر عن بعض السلف أنه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم تزده من الله إلا بعدًا؛ لأنه ما صلَّى، لو صلَّى الصلاة الحقيقية، للزم أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ لأن الله يقول: \n {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ} [العنكبوت: ٤٥]، هذا خبر من الله مؤكد بـ(إن).\n
فإذا صليت صلاة لا تجد قلبك منتهيًا عن الفحشاء والمنكر، فاعلم أنك لم تُصلِّ إلا صلاة تبرأ بها الذمة؛ ولذلك -كما تشاهدون- الإنسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو، ما يجد أثرًا، وإذا مَنَّ الله عليه يومًا من الأيام، وصار قلبه حاضرًا، واطمأن، وتمهل، وتدبر ما يقول ويفعل؛ خرج على خلاف ما دخل، وجد أثرًا، ووجد طعمًا يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاة التي كان فيها حاضر القلب مطمئنًا.\n
فالحاصل: الطمأنينة لا بد منها؛ هي روح الصلاة في الحقيقة، هي والخشوع.\n
\n طالب: لو اقتصرنا على الواجب ما نجد للصلاة (...). \n
\n الشيخ: صحيح، ما نجد، لكن فيها -كما قلت- إبراء الذمة، لكن الكمال ما ندري.\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قولك -يا شيخنا-: من الذكر الواجب هو حد الطمأنينة. \n
\n الشيخ: بأن الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب، نعم.\n
\n طالب: لو قال: الذكر الواجب، ولكن ما استقر؟ (...) مثلًا قال: (رب اغفر لي) ما استقر.\n
\n الشيخ: لا، هو يستقر، لا بد أن يستقر. \n
\n طالب: بس ما يقيدها يا شيخ حتى يعود كل عظم إلى موضعه. \n
\n الشيخ: إحنا قلنا: الطمأنينة بقدر الذكر الواجب، ما فيه طمأنينة إلا باستقرار.\n
\n طالب: يقول: (رب اغفر لي)، في وقت (...).\n
\n الشيخ: لا، ما يقال: جلس. ما جلس.\n
\n طالب: شيخ، الذكر إذا استدرك، ثم قال الذكر غير الذكر المحدد، كان دعا، ثم نسي على القول الأول أنه يسجد سجود السهو؛ لأنه لم يقل الذكر المعيَّن، قال ذكرًا آخر. \n
\n الشيخ: إي، لكن الذكر الآخر في غير موضعه لا يفيده. \n
\n طالب: إذا يا شيخ بعض العوام يغني عن أنه يسرع في صلاته جدًّا، يغنيه قال لنهيه؛ إنه إن يسجد يقول: (سبحان الله، سبحان ربي الأعلى) (...)، هو كان مسرعًا مرة، هذا أيش لونه؟ \n
\n الشيخ: على كلام أهل العلم يكون أدى الصلاة الواجبة.\n
\n الطالب: لكنها كالغراب ناقصة يعني؟ \n
\n الشيخ: إي، ما فيه شك أنها ناقصة، ناقصة جدًّا، لكن حتى لو فكرت، أو لو تأملت، ما وجدته أتى بالذكر؛ لأن بعض الناس يُمِرّ الذكر على قلبه، ولَّا أنا أظن أنه لو أمرَّه على لسانه وقال: (سبحان ربي الأعلى)، هذا وقت، يحصل وقت، لكن بعض الناس يقول: (سبحان ربي الأعلى) بقلبه، ما يصل القول إلى حنجرته.\n
\n طالب: ذكرت الآن، تقول: إن الصلاة ناقصة.\n
\n الشيخ: في أيش؟\n
\n الطالب: في إنه يعني ما اطمأن، تقول: إنه ما اطمأن يعني.\n
\n الشيخ: إذا لم يطمئن فصلاته باطلة.\n
\n الطالب: هو ذكر، الذكر الواجب، فكيف تكون ناقصة؟\n
\n الشيخ: إي نعم، ناقصة؛ لأنه إذا أسرع هذا الإسراع، فهي أنقص مما لو اطمأن، وتمهل أكثر.\n
\n الطالب: يعني ما هو ما عليه إثم إن شاء الله؟\n
\n الشيخ: لا، ما عليه إثم، إذا أتى بالواجب ما عليه إثم.\n
\n طالب: شيخ، متابعة الإمام في قراءة الفاتحة تكون خلف كل آية، ولَّا بعد الانتهاء؟ \n
\n الشيخ: لا بعد انتهائها.\n
\n طالب: شيخ، إذا الإنسان أدرك الإمام وهو راكع، وعندما ركع الإمام بمقدار السكون قام الإمام، ولكنه (...) الذكر الواجب، هل تحسب؟\n
\n الشيخ: إي، ما يخالف، لا بأس. \n

***

\n طالب: (...) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. \n
قال رحمه الله تعالى: (\n والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والترتيب، والتسليم، وواجباتها، التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد، وتسبيحات الركوع والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويُسن ثلاثًا).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
سبق لنا أن من أركان الصلاة الركوع، والسجود على الأعضاء السبعة، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة في الكل، وسبق لنا دليل هذه الأركان.\n
قال المؤلف: (\n والتشهد الأخير). \n
هذا من أركان الصلاة؛ ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: \n كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: السلام على الله من عباده، السلام على جبرائيل وميكائيل، السلام على فلان وفلان \n .\n
والشاهد من هذا الحديث قوله: \n قبل أن يُفرض علينا التشهد.\n
فإن قال قائل: يرد علينا التشهد الأول، فإنه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وجبَره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، أفلا يكون التشهد الأخير مثله؟\n
فالجواب: لا؛ لأن الأصل أن التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الأول بالسنة؛ حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقى التشهد الأخير على فرضيته ركنًا. \n
(\n التشهد الأخير) التشهد الأخير يعني أنه يقرأ التشهد الأول، ثم يقول بعد ذلك: (اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد) إلى آخره.\n
وقال المؤلف: (\n وجلسته) يعني جلسة التشهد الأخير ركن، فلو فُرض أنه قام من السجود قائمًا وقرأ التشهد؛ فإنه لا يجزئه؛ لأنه ترك ركنًا؛ وهو الجلسة، لا بد أن يجلس، ولا بد أن يكون التشهد أيضًا في الجلسة. \n
لقوله: (\n وجلسته) فأضاف الجلسة إلى التشهد، ليُفهم منه أن التشهد لا بد أن يكون في نفس الجلسة. \n
قال: (\n والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه) يعني في التشهد الأخير، لا في التشهد الأول.\n
ودليل ذلك: \n أن الصحابة -رضي الله عنهم- سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، عَلِمنا كيف نُسلِّم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» \n . \n
والأمر يقتضي الوجوب، والأصل في الواجب أنه فرض إذا تُرك بطلت العبادة، هكذا قرر الفقهاء -رحمهم الله- حُكم هذه المسألة؛ أي: هكذا قرَّروا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به، ولكنك إذا تأملت هذا الحديث؛ لم يتبين لك أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن؛ لأن الصحابة إنما طلبوا الكيفية، كيف نصلي؟ فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إليها.\n
ولهذا نقول: إن الأمر في قوله: \n «قُولُوا» ليس للوجوب، ولكنه للإرشاد والتعليم، فإن وُجِدَ دليل غير هذا يأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فعليه الاعتماد، وإن لم يوجد إلا هذا، فهذا لا يدل على الوجوب، فضلًا عن أن يدل على أنه ركن؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من قال: إنها ركن، وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال: إنه واجب وليس بركن؛ قال: لأن قوله: \n «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» \n محتمل للإيجاب وللإرشاد، ولا يمكن أن نجعله ركنًا لا تصح الصلاة إلا به مع هذا الاحتمال.\n
والقول الثالث: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سُنّة، وليست بواجب ولا ركن، وأن الإنسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحية؛ لأن الأدلة التي استدل بها الموجِبون أو الذين جعلوه ركنًا، ليست بتلك القوة، والأصل براءة الذمة، فلا نشغلها بأمر فيه إشكال.\n
وهذا القول أرجح الأقوال
، إذا لم يكن سوى هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء -رحمهم الله- فإنه لا يمكن أن نُبطل العبادة ونفسدها بدليل محتمل أن يكون هو المراد به الإيجاب أو الإرشاد. \n
(\n والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه).\n
وعلى آله؟ لا، ليست بركن؛ الصلاة على الآل ليست بركن، ولا بواجب، وإنما هي سنة، وهذا من الغرائب؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ» إلى آخره، فكيف نُشطِّر الحديث ونجعل كلمة منه ركنًا وبقيته سنة؟! هذا غريب بالاستدلال، فإما أن يجعل كالجميع ركنًا أو واجبًا أو سنة، فإن قالوا: جعلنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركنًا دون الآل؛ لأن العطف فيها يدل على التبعية: \n «عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ».\n
قلنا: وإذا دل على التبعية، فالتابع حكمه حكم المتبوع. \n
قال: (\n والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه والترتيب).\n
(\n الترتيب): بين أركان الصلاة؛ قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود، ثم سجود، لا بد من الترتيب. \n
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علَّم المسيء في صلاته الصلاةَ بقوله: \n «ثُمَّ»، و(ثم) تدل على الترتيب؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على هذا الترتيب إلى أن تُوفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يُخِلَّ به يومًا من الأيام، وقال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n .\n
ولأن هذا هو ظاهر قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧]، فبدأ بالركوع، وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين أقبل على الصفا قال: \n «أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» \n ، فتكون الآية دالة على أن الركوع مُقدَّم على السجود، فالأدلة إذن؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ثلاثة؟\n
\n طالب: أربعة.\n
\n الشيخ: ثلاثة، أربعة، خمسة، ثلاثة الأدلة: \n
أولًا: تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة المسيء في صلاته. \n
والثاني: ملازمته لذلك إلى أن توفي، ما أخل به يومًا من الدهر. \n
والثالث: ظاهر قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}. وإنما عبرنا بـ(ظاهر)؛ لأن (الواو) لا تستلزم الترتيب؛ يعني ليس كل ما جاء معطوفًا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب، إذن الترتيب دليله واضح.\n
قال: (\n والتسليم). (\n التسليم): أن يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.\n
والمؤلف أطلق (\n التسليم)، فهل نقول: إن (أل) للجنس فيصدق بالتسليمة الواحدة، وبالاقتصار على قوله: السلام عليكم، أو نقول: إن (أل) للعهد، والمراد بالتسليم ما سبق في صفة الصلاة؛ أي: أن يقول عن يمينه: السلام عليكم، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، إلى آخره؟\n
يحتمل هذا وهذا؛ ولهذا اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في التسليم؛ فالمشهور من المذهب أن كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل: هما سنة، وقيل: إن الثانية سنة، في النفل دون الفرض، وقيل: سنة في الفرض وفي النفل.\n
والقول الرابع: أن التسليم ليس بركن، وأنه إذا فعل ما ينافي الصلاة فقد انتهت الصلاة.\n
فالأقوال أيضًا الآن أربعة؛ أعلاها: أن التسليمتين ركن، وأدناها أنها ليست بركن ولا واجب، والقول الثالث؟\n
\n طالب: الثانية سنة.\n
\n الشيخ: أن الثانية سُنّة في الفرض والنفل، والرابع: أنها سنة في النفل دون الفرض.\n
وهذا الذي قال المؤلف، أو هذه العبارة التي عبر بها المؤلف هي التي عبرت بها عائشة رضي الله عنها: \n وكان يختم الصلاة بالتسليم \n . \n
فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المؤلف: هل المراد بالتسليم التسليم المعهود؟ فيتضمن أيش؟ تسليمتين، أو مطلق التسليم؛ يعني الجنس، فيجزئ بواحدة؟ والأقرب أن التسليمتين كلتاهما ركن؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليهما، وقال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n . \n
ولأن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم العدل، فإذا سلم على اليمين سلّم على اليسار، وإذا سلم على اليمين مع إمكان إتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتى يكون لليمين حظ من التسليم، ولليسار حظ من التسليم. \n
لكن الفقهاء استثنوا من هذا مسألة؛ وهي صلاة الجنازة، فقالوا: لا يُسن فيها إلا تسليمة واحدة فقط؛ يعني لم يقولوا بعد: أن الثانية سنة، قالوا: لا يسن إلا تسليمة واحدة؛ وعللوا ذلك بأن الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز ما ذكروا هذا، التسليمتين، وبأن صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنية على التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخُففت بتسليمة واحدة، هذه أركان الصلاة، كم صارت؟\n
\n الطلبة: أربعة عشر.\n
\n الشيخ: نعدها؟ \n
يقول: أولًا: (\n القيام، والتحريمة، والفاتحة، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود على الأعضاء السبعة، والجلوس بين السجدتين).\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، الشارح يقول: يكفي واحدة. \n
(\n والطمأنينة، والتشهد الأخير، وجلسته، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم).\n
\n الطلبة: ثلاثة عشر.\n
\n الشيخ: ثلاثة عشر، إي، لكن إذا عدينا (\n الاعتدال منه) صارت أربعة عشر.\n
\n طالب: (...) أربعة عشر.\n
\n الشيخ: أربعة عشر.\n
\n الطالب: أربعة عشر؛ التشهد الأخير وجلسته.\n
\n الشيخ: أربعة عشر، زين. ذكرنا الآن: (\n التسليم)، أنه يُستثنى من ذلك صلاة الجنازة، ويش عندك؟\n
\n طالب: ذكرنا الوجه الثاني -أحسن الله إليك- يعني هل يقال: السلام عليكم أو يقتصر عليه؟ \n
\n الشيخ: إي نعم، الثاني: قوله: (\n التسليم)، هل يُكتفى بقوله: السلام عليكم؟ أو لا بد من التسليم الكامل؟\n
المشهور من المذهب أنه يُكتفى بقوله: السلام عليكم؛ يعني لو اقتصر عليها لأجزأ، (ورحمة الله وبركاته) سنة؛ لأن ما زاد على ذلك ليس إلا فضلة؛ إذ إن التسليم يَصدق بقول المسلِّم: السلام عليكم.\n
ثم قال المؤلف: (\n وواجباتها)، واجبات الصلاة، هل الأركان غير واجبة؟\n
الأركان واجبة لا شك، وأوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها أن الأركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، بخلاف الأركان؛ ولهذا من نَسي ركنًا، لا تصح صلاته إلا به، ومن نسي واجبًا أجزأ عنه سجود السهو، لكن إذا تركه سهوًا، فإن تركه جهلًا فلا شيء عليه، تصح الصلاة؛ يعني لو أنه قام عن التشهد الأول لا يدري أنه واجب، فصلاته صحيحة، وليس عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه لم يكن تركه إياه عن نسيان.\n
إذن الفرق بينهما؛ بين الواجبات والأركان؛ الواجبات: تسقط بالسهو، وتُجبر بسجود السهو، الأركان لا تسقط، في العمد تتساوى؛ يعني إذا تعمد ترْك واجب، أو ترك ركن بطلت الصلاة.\n
يقول: (\n التكبير غير التحريمة)؛ يعني قول: (الله أكبر) إلا التحريمة؛ لأن التحريمة سبق أنها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع، والتكبير للسجود، وللرفع منه، وللقيام من التشهد الأول، كل التكبيرات واجبة تسقط بالسهو.\n
واستثنى المؤلف: (\n التحريمة)؛ لأنها ركن، ويُستثنى أيضًا التكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والاستسقاء؛ فإنها سنة، ويُستثنى أيضًا تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان، ويُستثنى أيضًا تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام راكعًا فإنها سنة، فصار الذي يستثنى أربعة أشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها: \n
أولًا: تكبيرات الجنائز؛ الجنازة غير تكبيرة الإحرام، وجه الاستثناء فيها أنها ركن لا واجب.\n
ثانيًا: التكبيرات الزوائد في العيدين والاستسقاء؟\n
\n الطلبة: سنة.\n
\n الشيخ: سُنَّة. ثالثًا: تكبيرة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا للركوع؟\n
\n طالب: سُنّة.\n
\n الشيخ: فهي سُنَّة، واضح، ثلاثة أشياء.\n
\n طالب: بقي التحريم.\n
\n الشيخ: كيف؟ يستثنى ثلاثة أشياء، لكن إن أردتم بالبسط خمسة أشياء: العيدان اثنان، والاستسقاء: زائد ثلاثة، إن (بغيتم) تريدون إخوة أشقاء، وإخوة لأب، وإخوة لأم: فتكون؟\n
\n طالب: الاستصحاء.\n
\n الشيخ: لا، (الاستحصاء) ما فيه تكبيرات. إذن يُستثنى من هذا ثلاثة أشياء: تكبيرات الجنازة؛ فهي ركن، الزوائد في العيدين والاستسقاء سنة، الركوع للمسبوق سنة. ما هو الدليل على أن التكبيرات من الواجبات؟\n
لأنا لا يمكن أن نوجب على عباد الله إلا ما أوجبه الله ورسوله، وليس الإيجاب مجرد أن هذا واجب يترتب عليه.\n
الدليل عليه: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا» \n ، هذا واحد.\n
فقال: \n «كَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». وهذا يدل على أنه لا بد من وجود هذا الذكر.\n
ثانيًا: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات، ما ترك التكبير يومًا من الدهر، وقال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n .\n
ثالثًا: أنه شعار الانتقال من ركن إلى آخر؛ لأن الانتقال لا شك أنه انتقال من هيئة إلى هيئة، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير؛ فصار التكبير واجبًا بهذه الأدلة الثلاثة، وأعلاها قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» والأمر للوجوب. \n
الثاني: (\n التسميع)؛ يعني قول الإمام: سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، والتحميد للإمام والمأموم والمنفرد، أما التسميع فللإمام وللمنفرد فقط؛ الدليل هو أن الرسول صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك، فلم يدع قول: (سمع الله لمن حمده) في أي حال من الأحوال، والثاني: أنه شِعار الانتقال من الركوع إلى القيام.\n
أما التحميد؛ ففيه زيادة على ذلك؛ وهو قوله: \n «إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» \n . فعلى هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما؛ دليل التحميد من ثلاثة أوجه، أو للتحميد ثلاثة أدلة، وللتسميع دليلان فقط. \n
التحميد، ولم يبين المؤلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبينه، لكن الفقهاء نصوا على أن محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فإذا كان الركوع، فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، أو ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني.\n
القيام من السجود ما بين السجود والقيام؛ إما الجلوس أو القيام، يقول الفقهاء -رحمهم الله-: لو بدأ به قبله أو كمله بعده لم يجزئ، لماذا؟ \n
\n طالب: لأنه أتى بذكر في غير محله.\n
\n الشيخ: إي نعم؛ لأنه أتى بذِكْر في غير موضعه؛ الموضع: ما بين الركنين، فإن بدأ قبل أتى به في غير موضعه، وإن كمل بعد أتى به في غير موضعه، ولكن هل يُشترط استيعاب ما بين الركنين؟\n
الجواب: لا يشترط استيعابهما؛ استيعاب ما بين الركنين، المشترط أن يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، أليس كذلك؟\n
\n الطلبة: بلى. \n
\n الشيخ: لأننا لو قلنا: إنه يشترط الاستيعاب لقلنا: من حين ما تشرع في الهوي إلى السجود ابدأ بالتكبير، ولا ينتهي إلا إذا وضعت جبهتك على الأرض، لو أنهيته قبل؛ ما صح، لو قلنا بأنه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول: إنه لا بد من الاستيعاب، بل نقول: إنه لا بد أن يكون بين الركنين.
لو بدأ به قبل أو كمّل بعد لم يجزئ؛ لأنه أخرجه عن محله، أو بدأ به قبل محله، ولكن تعلمون أن القول هذا فيه حرج ومشقة على الناس، ولَّا لا؟
ما فيه شك أنه فيه حرج، فكان القول الثاني في هذه المسألة أصح من هذا القول؛ على أنه يُعفَى عن السبق أو التأخير، بشرط أن يكون للموضع -موضع الانتقال- حظ من هذا الذكر
، ما أدري الكلام مفهوم ولّا غير مفهوم؟\n
\n الطلبة: مفهوم.\n
\n الشيخ: مفهوم، يعني فلو بدأ قبل، وكمله في حال الهوي أجزأ، كذا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: لو بدأ قبل، وكمل في حال الهوي أجزأ، ولو بدأ في أثناء الهوي، وكمل بعد الوصول للسجود أجزأ، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل إلا به؛ لأن القول الأول فيه مشقة، وقد قال الله تعالى: \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، وقال: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ولو أننا أخذنا بهذا القول لوجدنا أن كثيرًا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم. \n
بعض الناس يجتهد، ولا يبدأ بالتكبير إلا إذا وصل إلى الركن الذي يليه، يقول: أنا ما أكبّر للركوع حتى أركع، لماذا؟ \n
قال: لأنني لو شرعت في التكبير قبل أن أصل إلى الركوع لسابقني الناس، فأسد الباب عنهم، حتى لا يسبقوني. قوله: سمع الله لمن حمده، متى؟\n
\n طلبة: في الاعتدال. \n
\n الشيخ: إذا اعتدل، قال: سمع الله لمن حمده، لماذا؟ قال: لأني لو قلت: سمع الله لمن حمده من حين أن أنهض سبقوني بالركوع، لكن نقول: هذا قياس فاسد، ونظر خاطئ، لماذا؟\n
لأنه مخالف للسنة، لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو أدرى منك بمصالح الخلق صلى الله عليه وسلم، وأحرص منك على مصالح الخلق، أنت عليك أن تفعل ما تُؤمر به، وعلى الآخرين أن يفعلوا ما يؤمرون به، كل له وظيفة، ولهذا نقول لمن جيء إليه بلحم: اسأل الجزار، قل: يا أخي، هل أنت سميت؟ فإذا قال: نعم. هل أنت تصلي؟\n
إذا قال: نعم. هل عليك جنابة حين ذبحته؟ لأن بعض العلماء يكره ذبح الذي عليه جنابة، ونبقى في سلسلة ما، لا نهاية لها. \n
فنقول: أنت أيها الإمام، عليك أيش؟\n
\n طالب: تفعل ما أُمرت به.\n
\n الشيخ: أن تفعل ما أمرت به، وما هو مشروع في حقك، وعلى المأموم أن يفعل ما أمر به وشرع في حقه. \n
إذن عرفنا محل هذه -محل التكبير، والتسميع، والتحميد- ما بين الركنين، فلا يبدأ قبل، ولا ينهى بعد.\n
قال: (\n وتسبيحات الركوع والسجود)، عندكم تسبيحات؟\n
\n الطلبة: تسبيحتا.\n
\n الشيخ: تسبيحتا، إي، هذا أقرب، (\n وتسبيحتا الركوع والسجود). (\n تسبيحتا الركوع)، كيف ننطق به؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: (\n وواجباتها: التكبير غير التحريمة، والتسميع والتحميد)\n
\n طالب: وتسبيحتا.\n
\n الشيخ: وتسبيحتا الركوع، يجيء واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب على المرفوع؟ ماذا أقول؟\n
أقول: أنا لم أعطف منصوبًا على مرفوع، وإنما عطفت مرفوعًا على مرفوع؛ لأن المثنى يرفع؟\n
\n الطلبة: بالألف.\n
\n الشيخ: بالألف، (\n تسبيحتا) اثنتان، يرفع بالألف، إذا قال: وين الألف؟\n
نقول: الألف أسقطته الألف، أين الألف؟\n
\n الطلبة: (أل).\n
\n الشيخ: ألف (أل) ساكنة، وألف (تا) ساكنة، فتسقط الأولى.\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
إِنْ سَاكِنَانِ الْتَقَيَا اكْسِرْ مَا سَبَقْوَإِنْ يَكُنْ لَيْنًا فَحَذْفُـــــــهُ اسْتَحَـــــــــــــق
\n
هكذا يقول ابن مالك في الكافية يقول في \n الكافية، هذا لين ولّا غير لين؟\n
\n طالب: لين.\n
\n الشيخ: الألف لين، إذن يُحذف، فيقال: (\n تسبيحتا الركوع). \n
وإنما أتيت بهذا مع سهولته؛ لأنتقل إلى مسألة يخطئ فيها القراء: \n {وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ} [النمل: ١٥] هذا خطأ! ويش نقول؟\n
\n الطلبة: \n {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}. \n
\n الشيخ: \n {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}. فإذا قال القائل: إذا قلت: \n {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ} أوهم أن يكون القائل سليمان؛ لأنه أقرب مذكور.\n
نقول: إذا توهم هذا إنسان، فالخطأ ليس مني، الخطأ من وهمه، وأنا لست مسؤولًا عنه؛ أنا أقيم القراءة على حسب ما يتفق مع اللغة العربية، وأقول: \n {وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ}، وعليه أن يبحث، أما أنا لا، فأنا أتيت بقوله: (\n تسبيحتا الركوع) من أجل هذا، ولَّا المسألة ما هي إلى ذاك بالأهمية. إذن أقرأ: (\n وتسبيحتا الركوع)، نعم، ولا أحد يرد عليّ؟ \n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: ما يقول: عطفت منصوبًا على مرفوع؟ ويش أقول له؟ بل عطفت مرفوعًا على مرفوع؛ لأن المثنى يرفع بالألف، وهذه الألف حذفت من أجل التقاء الساكنين. \n
\n طالب: تحذف كتابة، يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، ما تحذف كتابة، تبقى لازم.\n
\n طالب: رفع اليدين في الجنازة سُنّة؟
الشيخ: رفع اليدين في الجنازة السُّنة، وقد سبق لنا في أول صفة الصلاة.
الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون..
الشيخ: سُنّة، اللي يقوله ما عنده علم.
الطالب: كل اليدين؟
الشيخ: كل اليدين.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، قلنا: إذا كان المصلي يجهل أن التشهد الأول واجب، فلا يلزمه شيء، إذا كان إمامًا..
الشيخ: نعم، لا متعمدًا؟
الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد أنه ليس بواجب.

الشيخ: إي نعم، ما أعلم أنه يأثم به.
الطالب: وما حكم المصلي إذا كان له إمامًا؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه إذا هو ترك التشهد الأول؟
الشيخ: أنبِّهه.
طالب: ما جلس؟
الشيخ: ما جلس، خلاص، حتى لو ساهٍ ما هو بجالس.
الطالب: ماذا يلزمني إذن؟
الشيخ: ما يلزمك شيء.
الطالب: ما أسجد سهوًا يا شيخ؟
الشيخ: أبدًا، ما تسجد سهوًا؛ لأنك ما سهوت، تابعت إمامك.
\n
\n طالب: (...) ذكرنا في أول صفة الصلاة أن الرسول صلى الله عليه وسلم سلَّم في النفل تسليمة واحدة أمامه.
الشيخ: يُروى عنه هذا.
الطالب: طيب أنا يا شيخ، ما عدت أفرّق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟

الشيخ: هو إذا صح الحديث، فهذا فِعْل، يمكن أن يفرق بين الفرض والنفل، لكن الأحاديث الكثيرة ظاهرها العموم.
\n
\n طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما (...)، ولا إلى الوجوب.
الشيخ: ولا إيه؟
الطالب: ولا إلى الوجوب، سُنّة.

الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سُنّة.
\n
\n طالب: الإمام قبل أن يسجد يكبر يخاف المأمومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟
الشيخ: يُكبِّر قبل يسجد؟
الطالب: إي.
الشيخ: إن كبر قبل أن يسجد سجدوا قبل أن يصل هو إلى الأرض، نقول: ما هو بصحيح هذا، نقول: يعني لا بأس أن الإمام يبدأ في أثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله إلى السجود، هذا الذي تريد؟
الطالب: نعم.
\n
\n طالب آخر: شيخ، أحسن الله إليك، إذا لم يتمكن المأموم مثلًا من قراءة الفاتحة لسرعة إمامه، أو لأنه قرأ سورة قصيرة، فركع الإمام، هل نقول للمأموم: تابِع إمامك، وائتِ بركعة جديدة أو..؟
الشيخ: لا، نقول: أكمِل وتابع، لكن إذا علمت أن إمامك على هذه الحال ففارقه.
طالب: الحق كيف أن يتابع الآن إذا استمر في قراءة الفاتحة سيفوته الركوع أيضًا؟
الشيخ: إي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكمًا؛ لأنه مع إمامه.
الطالب: يعني في مسألة..
الشيخ: مثل لو أن الإمام مثلًا وهو ساجد، قام من السجود، وسجد الثانية، وذاك ما سمع، ولما قام من السجدة الثانية سمع ذاك، سمع فقام، فجلس المأموم؛ لأنه يحسب أن هذه هي السجدة الأولى، نقول: الآن اسجد وتابع إمامك، كل من تخلف عن الإمام بالركن لغفلة أو نحوها؛ فإنه يفعله، ثم يلحق إمامه.
طالب: ولو فات المتابعة؟
الشيخ: إي، هذه معذور فيها، لكن الأمر -كما قلت لك- إذا علمنا أن هذا دأبه -الإمام يعني- فيجب أن يدعه.
\n
\n طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، (...).
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمأموم لازم (...) الارتباط بين الإمام والمأموم بأنه مع الإمام يُجزئ في قراءته عن المأموم؟
الشيخ: لا، المأموم يلزمه القراءة، كما مر.
\n

***

\n طالب: (…) أجمعين قال رحمه الله تعالى: (\n والسجود، وسؤال المغفرة مرة مرة، ويُسن ثلاثًا، والتشهد الأول وجلسته، وما عدا الشرائطَ والأركان والواجبات المذكورةَ سُنَّة، فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تصلح بحال، أو تعمَّد ترك ركنٍ أو واجبٍ بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال، ولا يُشرع السجود بتركه، وإن سجد فلا بأس).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:\n
فقد قال المؤلف -رحمه الله- في جملة واجبات الصلاة: (\n التكبير إلا التحريمة). \n
\n طالب: أبتدئ؟\n
\n الشيخ: لا، أقول: (\n إلا التحريمة)، ما معنى هذا الاستثناء؟ هل معناه (\n إلا التحريمة) فليست واجبة؟\n
\n الطالب: إي نعم، (\n إلا التحريمة)، فإنها ركن. \n
\n الشيخ: فإنها ركن، تمام، لو قال قائل: هذا الاستثناء من المؤلف يُفهِم بأنها غير واجبة؛ لأن الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب؟\n
\n طالب: نعم، هذا استثناء؛ يعني ليس من الاستثناء من الواجب الذي تصح الصلاة يعني بعدمه؛ يعني الاستثناء من الواجب الذي إذا عدم، فإن الصلاة تصح بعدمه إذا تركها سهوًا أو جهلًا وإجبار بالسجود، وليست الاستثناء من الواجب المطلق.\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n طالب: الواجبات داخلة في الأركان؟\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: يعني كل ركن واجب؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: المؤلف -رحمه الله- قدم ذكر التحريمة أولًا، قال: أركانها؛ القيام والتحريمة.\n
\n الشيخ: أحسنت.\n
\n الطالب: فأغنى عن الإعادة.\n
\n الشيخ: إي نعم، فأغنى عن إعادته، ولهذا الاستثناء هذا لولا أنه سبق أن المؤلف عد التكبيرة من الأركان لكان هذا خللًا في التأليف.\n
هل يُستثنى من هذا شيء؟\n
\n طالب: بالنسبة لأيه يا شيخ؟\n
\n الشيخ: هم قالوا: (\n التكبيرات إلا التحريمة). التحريمة عرفنا أنها ركن، هل يستثنى شيء أيضًا؟\n
\n الطالب: الرفع من الركوع، قوله..\n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: (...) يستثنى التكبير في صلاة العيدين. \n
\n الشيخ: التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين، فإنها أركان. \n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: خطأ.\n
\n طالب: يستثنى من ذلك التكبيرات الزوائد في صلاة العيدين؛ فإنها سُنَّة وكذلك..\n
\n الشيخ: فإنها سُنَّة، اصبر. \n
\n الطالب: ثانيًا.\n
\n الشيخ: ثالثًا؛ لأن التحريمة استثنيناها، ثالثًا.\n
\n طالب: تكبير المسبوق، إذا وجد الإمام راكعًا.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: والتكبير فيه سُنَّة.\n
\n الشيخ: تكبيرة الإحرام ولَّا الركوع؟\n
\n الطالب: لا، أول التكبير عليه.\n
\n الشيخ: أول تكبير؟\n
\n الطالب: لا، تكبير عليه سُنَّة.. يعني..\n
\n الشيخ: أيهما؟\n
\n الطالب: يعني تكبيرة الإحرام. \n
\n الشيخ: يعني تكبيرة الركوع؟\n
\n الطالب: سُنَّة.\n
\n الشيخ: سنة، طيب هذه ثلاثة.\n
\n طالب: تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان.\n
\n الشيخ: تكبيرات الجنازة؛ فإنها أركان، تمام، في شيء غير هذا؟\n
\n طالب: شيخ، تكبيرات الاستسقاء سنة؟ \n
\n الشيخ: إي، داخلة في تكبيرات العيد.\n
\n طالب: صلاة الكسوف، فإن الإنسان إذا رفع من الركوع.\n
\n الشيخ: لا؛ لأن هذا تابع للركوع. خلاص ما فيه إلا هذا.\n
\n طالب: المسبوق؟ \n
\n الشيخ: ذكرها. يقول المؤلف (\n التسميع)، التسميع على مَن؟\n
\n طالب: التسميع على الإمام، وعلى المنفرد.\n
\n الشيخ: وعلى المنفرد. والمأموم؟\n
\n الطالب: المأموم ليس عليه تسميع.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» \n .\n
\n الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام: \n «وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ». \n
(\n سبحان ربي العظيم)، الأخ.\n
\n طالب: سبحان ربي العظيم واجبة للمأموم والإمام.\n
\n الشيخ: واجبة على الكل، ما الدليل؟\n
\n الطالب: قول الله سبحانه وتعالى: \n {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤].\n
\n الشيخ: هذا عام.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» \n . \n
\n الشيخ: نعم، لكن هل يتعين (سبحان ربي العظيم)؟ يتعين؟\n
\n طالب: (...) النبي صلى الله عليه وسلم، يتعين، نعم.\n
\n الشيخ: قد يقول الإنسان: الحمد لله العظيم، الكبير، المتعالي. \n
\n طالب: نعم، يتعين؛ لأنه لما نزل قوله تعالى: \n {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤] قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» \n .\n
\n الشيخ: إذن هذا الدليل، أما الحديث الذي ذكره الأخ، فهو في الحقيقة ما يعين التسبيح.\n
\n طالب: يا شيخ هذا ما شرح. \n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: التسبيح في الركوع والسجود تكلمنا عليه من حيث النحو فقط؛ لأنها أصل (تسبيحتا).\n
\n الشيخ: عجيب!\n
\n الطالب: إي نعم، أما من حيث الحكم ما تكلمنا عليه. \n
\n الشيخ: على هذا (...) خير إن شاء الله.\n
قال المؤلف -رحمه الله تعالى-: (\n وتسبيحتا الركوع والسجود).\n
وهذا مثنى، (\n تسبيحتا) مثنى معطوف على ما سبق، وهو مرفوع بالألف، وألف المثنى إذا تلاها همزة الوصل حذفت نطقًا لا كتابة.\n
قال: (\n الركوع والسجود) ولم يُبين المؤلف -رحمه الله- هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق؛ حيث ذكر أنه يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، وفي السجود: (سبحان ربي الأعلى).\n
إذن فقول المصلي في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) واجب، وفي سجوده: (سبحان ربي الأعلى) واجب.\n
والدليل على هذا أنه لما نزل قول الله تعالى: \n {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: ٧٤] قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» \n . وهذا بيان من النبي صلى الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر أو هذا التسبيح. \n
ومن المعلوم أن بيان الرسول صلى الله عليه وسلم للقرآن يجب علينا أن نرجع إليه؛ لأن أعلم الخلق بكلام الله رسولُ الله، ولهذا كان تفسير القرآن بالسنة هو المرتبة الثانية؛ فالقرآن يُفسَّر أولًا بالقرآن؛ مثل: \n {الْقَارِعَةُ (١) مَا الْقَارِعَةُ (٢) وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ} [القارعة: ١ - ٣]؟\n
\n الطلبة: \n {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ}. \n
\n الشيخ: \n {يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ} [القارعة: ٤]، ويفسر بعد ذلك بسُنَّة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنها تبينه، مثل هذه الآية: \n {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال: \n «اجْعَلُوهَا فِي الرُّكُوعِ». وهذا بيان لموضع هذا التسبيح، وقد يُبين النبي صلى الله عليه وسلم المعنى، مثل قوله تعالى: \n {لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ} [يونس: ٢٦]. \n {الْحُسْنَى}: هي الجنة، والـ\n {زِيَادَة}: النظر إلى وجه الله عز وجل؛ هكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وأما تسبيحة السجود فهي أيضًا مُفسَّرة بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» \n ، حين نزل قوله تعالى: \n {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١].\n
(\n وسؤال المغفرة مرة مرة، ويسن ثلاثًا). \n
(\n سؤال المغفرة) يعني سؤال المصلِّي المغفرة مرة مرة، ولم يُبيِّن المؤلف -رحمه الله- متى يكون هذا السؤال، ولكن نعتذر عن المؤلف بأنه سبق أن ذكر في صفة الصلاة بأن (\n رب اغفر لي) يكون بين السجدتين. \n
وقول المؤلف: (\n سؤال المغفرة) تقدم لنا مرارًا وتكرارًا أن المغفرة هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وأنها مأخوذة من (الْمِغْفر) الذي يوضع على الرأس عند القتال لتوقِّي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقاية؛ فالمغفرة ليست مجرد الستر؛ ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو؛ ولهذا يقول الله سبحانه تعالى \n إذا خلا بعبده يوم القيامة، وقرره بذنوبه يقول: «قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ» \n . الحمد لله.\n
قال المؤلف: (\n سؤال المغفرة)، ولم يُبيِّن بأي صيغة، هل يقول: اللهم اغفر لي؟ أو يقول: أستغفر الله؟ أو يقول: رب اغفر لي؟\n
ونقول: إن المؤلف -رحمه الله- سبق في صفة الصلاة أنه يقول: (\n رب اغفر لي)، وعليه فيُحمل كلامه هنا على كلامه هناك، ويكون المعنى: سؤال المغفرة بلفظ: (\n رب اغفر لي)، فلو قال: اللهم اغفر لي، فإنه لا يجزئه، وهذا بناءً على أننا أحلنا هذا الكلام على ما سبق.\n
لكن يمكن أن يقال: إنه لا يلزم أن نُحيل هذا الكلام على ما سبق، ويكون المراد بذلك سؤال المغفرة بأي صيغة، فلو قال: اللهم اغفر لي لأجزأ، وهذا هو الصحيح خلافًا للمذهب الذي يقول فيه الأصحاب: إنه لا بد أن يقول: (\n رب اغفر لي)، فلو قال: اللهم اغفر لي يا كريم؛ ما أجزأ، لا بد أن يقول: (\n رب اغفر لي).\n
وقول المؤلف: (\n مرة مرة)، يعني: مرة في كل جلسة؛ مرة في الجلسة الأولى، ومرة في الجلسة الثانية، وهكذا، لكن يقول: (\n ويسن ثلاثًا).\n
الدليل على أنه يسن ثلاثًا: حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه \n حين ذكر أنه صلَّى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول: «رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي، رَبِّ اغْفِرْ لِي» \n ، وكان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم غالبًا التكرار ثلاثًا. \n
قال: (\n ويسن ثلاثًا، والتشهد الأول) (\n وجِلسته) أو (\n جَلسته)؟\n
\n طالب: جَلسته.\n
\n الشيخ: بالفتح أو بالكسر؟\n
\n طالب: بالفتح.\n
\n الشيخ: بالفتح، يتعين.\n
(\n التشهد الأول) هو: (\n التحيات لله، والصلوات والطيبات، والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله).\n
والدليل على وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: \n كنا نقول قبل أن يُفرض علينا التشهد \n .\n
فإن قال قائل: لقد استدللتم بهذا الحديث على ركنية التشهد الأخير، فما بالكم هنا تستدلون به على أن التشهد الأول واجب لا ركن؟\n
فالجواب عنه أن نقول: إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول لم يَعُد إليه، وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنًا لم ينجبر بسجود السهو.\n
والدليل على أن الأركان لا تنجبر بسجود السهو: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سَلَّم من ركعتين من صلاة الظهر أو العصر أتمها، أتى بما ترك، وسجد للسهو \n .\n
فدل هذا على أن الأركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الإتيان بها، وعلى هذا فنقول: لما سقط التشهد الأول بالسهو، دل ذلك على أنه أيش؟ واجب، تصح الصلاة بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد.\n
وأما قول المؤلف (\n وجَلسته)، فهي بفتح الجيم، ولا يصح أن نقول: وجِلسته؛ لأنك لو قلت: (وجِلستهُ)، لزم أن تكون الهيئة واجبة؛ وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب، بل هو سُنة، الواجب هو الجلوس.\n
قال ابن مالك رحمه الله في \n الألفية:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
وَ(فَعْلَــــــةٌ) لِمَــــــرَّةٍ كَـــــــــ(جَلْسَــــــهْ)وَ(فِعْلَـــــــةٌ) لِهَيْئَـــــةٍ كَـــــــــ(جِلْسَـــــهْ)
\n
إذا أريد الهيئة -يعني الصفة والكيفية- قيل: فِعْلَة، وإذا أُريد المرَّة قيل: فَعْلَة.\n
إذن هنا المراد المرة؛ يعني المراد الجلوس، ليس الهيئة، فلو جلس للتشهد الأول متربعًا أجزأ؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: أجزأ، ولو قلنا: إن الجِلسة واجبة لم يجزئ. \n
(\n جَلسته)، كيف قال المؤلف: (\n جَلسته)؟ وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: يمكن يتشهد وهو قائم، أو يتشهد هو ساجد، فلا بد أن يكون التشهد كله في حال الجلوس.\n
قال: (\n والتشهد الأول وجَلسته، وما عدا الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سُنَّة).\n
كم عد المؤلف من الواجبات؟\n
\n الطلبة: ثمانية.\n
\n الشيخ: ثمانية؟ ثمانية، وعرفتم أدلتها، ولكن في بعضها خلاف؛ فالتشهد الأول قال بعض العلماء: إنه سنة، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد، واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكُرها للمسيء في صلاته، أما تكبيرة الإحرام فبالاتفاق أنها ركن، ولكن الأقرب أن التسميع والتحميد والتكبيرات واجبة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ» \n ، وسبقت الأدلة.\n
أما التشهد الأول فنقول: إن عدم رجوع الرسول صلى الله عليه وسلم إليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بأيش؟ بالركنية، بل قد يقال: إن سجوده للسهو لتركه يدل على الوجوب؛ لأن الأصل منع الزيادة في الصلاة، وسجود السهو قبل السلام زيادة في الصلاة، ولا يُنتهك هذا المنع إلا لفعل واجب، فإذا وجب سجود السهو لتركه، دل ذلك على وجوبه، وإلا لكان وجوده وعدمه سواءً.\n
ثم قال المؤلف: (\n وما عدا الشرائطَ) ولَّا الشروط؟ \n
\n الطلبة: أحسن الله إليك، الشرائط.\n
\n الشيخ: (فَعائل) جمع (فَعِيلة)، كـ(صحائف) جمع (صَحِيفة)؛ فكأن المؤلف -رحمه الله- عبر بـ(\n الشرائط) التي واحدها (شريطة)، و(\n الشرائط) -سبقت لنا- أنها ما يجب للصلاة قبلها، وتتوقف عليها صحتها، كاستقبال القبلة والطهارة، وستر العورة وما أشبه ذلك.\n
وقوله: (\n والأركان)، سبقت لنا أيضًا، والفرق بينها وبين الشرائط: أن الشرائط خارج الصلاة، والأركان؟\n
\n طالب: هي ماهية الصلاة.\n
\n الشيخ: هي نفس الصلاة، هي ماهية الصلاة.\n
(\n الواجباتِ المذكورةَ) ليش قلنا: (\n الواجباتِ) بالكسر، واللي قبلها قلنا: بالنصب؟\n
\n طالب: لأن جمع المؤنث السالم نصبه تابع للجر. \n
\n الشيخ: جمع المؤنث السالم يكون؟\n
\n الطالب: إي، نصبه بالجر.\n
\n الشيخ: نصبه بالكسر!\n
\n الطالب: بالكسرة.\n
\n الشيخ: بالكسرة، (\n المذكورةَ)، لماذا نصبناها؟ لأنها صفة لمنصوب. واعلم أن (عدا) إذا اقترنت بها (ما) وجب نصب ما بعدها، وإن لم تقترن بها (ما) جاز فيما بعدها وجهان؛ الجر على أنها حرف جر، والنصب على أنها فعل، لكن إذا وجدت (ما) يتعين أن تكون فعلًا وينصب ما بعدها.\n
(\n والواجبات المذكورة سُنة) السنة في اصطلاح الفقهاء هي ما أُمِر به لا على سبيل الإلزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في أن كلًّا منهما أيش؟ \n
\n الطلبة: مأمورًا به.\n
\n الشيخ: مأمورًا به، وتنفصل عن الواجب؛ بأن الواجب على سبيل الإلزام، والسنة على غير الإلزام.\n
فإن قال قائل: أيما أفضل؛ الواجب أو السُّنَّة؟\n
قلنا: الأفضل الواجب؛ بدليل: السمع والعقل.\n
الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة: قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: \n «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» \n . وهذا صريح.\n
أما الدليل العقلي.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" قال: ( والسجود ). ( السجود ): ايضا ركن؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]، ولقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم اسجد حتي تطمءن ساجدا» ، ولمواظبه النبي صلي الله عليه وسلم عليه. ولكن قال المءلف: ( علي الاعضاء السبعه ). يعني لا يكفي مجرد السجود، بل لا بد ان يكون علي الاعضاء السبعه؛ وهي؟ طالب: الجبهه مع الانف، واليدين، والركبتين، والقدمين. الشيخ: خطا. طالب: شيخ، واطراف القدمين. الشيخ: واطراف القدمين، نعم، الجبهه مع الانف، الانف تبع لها، والكفان، والركبتان، واطراف القدمين. لا بد من السجود علي هذه الاعضاء السبعه، وقد سبق دليل هذا، وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «امرنا ان نسجد علي سبعه اعضاء؛ الجبهه -واشار بيده الي انفه- والكفين، والركبتين، واطراف القدمين» . طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قلنا (...) انه الركعه الثانيه في صلاه الكسوف، الدليل علي هذا؟ الشيخ: الدليل علي هذا انه قد ورد في عموم قوله: «فصلوا» ، ولم يقل: كما صليت، وان كان هذا الاستدلال فيه نظر. الثاني: ان بعض الصحابه ورد عنه انه فعلها كذلك في صلاه النافله. طالب: قلنا: يا شيخ، الرسول صلي الله عليه وسلم صلاها مره واحده؛ فالرسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: اي، نقول: هذا الاستدلال؛ قوله: عموم «صلوا» ، قال: ولم يقل: صلوا كما صليت. والصلاه معروفه انها ركعتان بركوع واحد، لكننا نقول: هذا مطلق، يحمل علي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام. طالب: اذن يا شيخ، هي سنه ولا واجبه؟ الشيخ: لا، المذهب انها سنه. الطلبه: والصحيح؟ الشيخ: ما ادري، ما اصبت شيءا. طالب: قلنا: انه يجوز عن قول بعض اهل العلم ان اخر حديث عباده بن الصامت من كلام عباده بن الصامت، ان قوله الا (...)؛ يعني من فقه عباده بن الصامت. الشيخ: نعم، نقول: (الا) اداه استثناء، والمستثني مع المستثني منه جمله واحده، فاذا كان: لا تفعلوا الا بامور، اما لو كانت الجمله مستقله كان فيه احتمال تكون مدرجه، لكنها كلمه (الا) ياتي بها مدرجه مع ان المستثني تابع للمستثني منه في جملته، هذا بعيد طالب: في جملته. الشيخ: ثم الاصل عدم؟ الطلبه: الاستثناء. الشيخ: الاصل عدم الادراج، حتي يقوم دليل علي ذلك.. طالب: لو ثبت يا شيخ، من ناحيه الصناعه الحديثيه يكون القول الثاني قويا؟ الشيخ: معلوم لو ثبت ان هذا ليس من كلام الرسول صلي الله عليه وسلم كان قويا، لكن ما يثبت. طالب: جزاكم الله خيرا، اذا كان الانسان لا يعرف قراءه الفاتحه، هل يقرا بعدد اياتها من القران؟ الشيخ: هو ما مر علينا في الصلاه؟ مر علينا. طالب: شيخ، الصلاه قاعدا خلف امام قاعد حكمها علي الوجوب؟ الشيخ: الظاهر الوجوب؛ لان الرسول اشار اليهم في صلاته ان اجلسوا ثم قال: «اذا صلي جالسا، فصلوا جلوسا» . طالب: شيخ، انما وضع الامام ليءتم به. الشيخ: «انما جعل» . الطالب: او «جعل الامام» . الشيخ: نعم، ايش هذا؟ الطالب: المءتم به كما يفعل يفعل. طالب اخر: احسن الله اليك يا شيخ، هل يعتبر (...) الاخيرتان، هل تكون الثالثه والرابعه او تكون الثالثه؟ الشيخ: ما بعد الركوع الاول، كل ما بعد الركوع الاول. طالب: لم فصل بين الركوعين بسجود؟ الشيخ: اي؛ لانها صلاه عاديه؛ يعني لو صلاها كالصلاه العاديه، فلا حرج. الطالب: وقد خالفت الصلاه العاديه. الشيخ: اي العاديه؟ الطالب: يعني تصلي الركعه الاولي. الشيخ: اذا ركع ركوعا واحدا، ثم سجد، صاركالراتبه. طالب: شيخ، بالنسبه لحديث عمر؛ يعني من ركع يعني خارج الصف. الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني ركع ركوعا خارج الصف، حديث ابي بكره. الشيخ: بكره ولا بكر؟ الطالب: ابي بكره. الشيخ: نعم. الطالب: ركع يعني يكون خارج الصف قال: «زادك الله حرصا، ولا تعد» . الشيخ: نعم. طالب: يعني مثلا نقول: الركوع خارج الصف، ولا قراءه (...) قراءه الفاتحه. الشيخ: ايش هذا؟ الطالب: يعني كلمه الرسول صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: «ولا تعد» يعني؟ اي، يعني علي اي شيء نهاه عن العود؟ ابو بكره فعل ثلاثه اشياء: الاول: اسرع، والثاني: دخل في الصلاه قبل ان يصل الي الصف، والثالثه: دخل مع النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع، ثلاثه اشياء. نقول: اما دخوله مع النبي صلي الله عليه وسلم وهو راكع فلا نهي فيه، ما فيه نهي، يدخل؛ لقوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه وعليكم السكينه والوقار، ولا تسعوا، فما ادركتم فصلوا» . وهذا ادرك الركوع فليصل. حديث ابن عمر -وان كان اسناده ضعيفا-: «اذا اتي احدكم الصلاه والامام علي حال فليصنع كما يصنع الامام» . اذن «لا تعد» : لا يمكن ان تعود الي الركوع، «لا تعد» : لا تدخل في الصلاه قبل ان تصل الي الصف، هذا صحيح؛ لان الانسان منهي ان يدخل في الصلاه حتي يدخل في الصف. (لا تسرع): صحيح، تكون «لا تعد» يعني الي الاسراع، او الدخول في الصلاه قبل الوصول الي الصف، لا الي الدخول مع الامام وهو راكع؛ لان هذا لا نهي عنه، بل هذا هو الذي يءمر به الانسان. طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا قلنا: انه يقرا، يسبح، او يقرا ايه في القران كعدد ايات الفاتحه، نقول: هل هذا ركن؛ لان البدل له حكم المبدل او لا علي العدد؟ الشيخ: اي نعم، لا بد. الطالب: ركن؟ الشيخ: البدل له حكم المبدل. *** طالب: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: ( والسجود علي الاعضاء السبعه، والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين، والطمانينه في الكل، والتشهد الاخير، وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان من اركان الصلاه قراءه الفاتحه، ما هو الدليل؟ طالب: الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بام الكتاب» او «فاتحه الكتاب» . الشيخ: نعم، هذا دليل، لو قال قاءل: ان النفي هنا للكمال؟ طالب: نقول اولا: النفي ينقسم الي ثلاثه اقسام: نحمله اولا علي نفي الوجود، ثم نفي الصحه، ونفي الكمال؛ اما نفي الوجود فان الصلاه توجد بدون فاتحه. الشيخ: نعم. الطالب: فلننتقل الي نفي الصحه. الشيخ: طيب، اقول: لو قال قاءل: انه هنا ينفي الكمال؟ الطالب: نقول: ليس صحيحا هذا. الشيخ: هذا غير صحيح. طالب: لانه، انما هو نفي الصحه. الشيخ: نعم، صح، ويدل علي ذلك ايضا قوله صلي الله عليه وسلم في حديث ابي هريره: «كل صلاه لا يقرا فيها بام القران فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج» ، يعني فاسده. الاخ، هل تجب قراءه الفاتحه علي كل مصل؟ طالب: نعم، تجب قراءه الفاتحه علي كل مصل. الشيخ: علي كل مصل؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو الدليل؟ طالب: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . الشيخ: اي، لكن لو قال قاءل: هذا غير الماموم مثلا؟ يعني: ما الدليل علي انها تعم؟ طالب: في هذا القول، في هذا ثلاثه اقوال. الشيخ: لا، انا اريد ما الدليل علي انها للعموم؟ طالب: العموم: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . الشيخ: ويش الدلاله؟ طالب: انها خاصه. الشيخ: انها خاصه؟ كيف تقول: للعموم وتقول: خاصه؟! طالب: ان الرسول -اللهم صل عليه وسلم- جاء من صلاه الغداه، قال: «ما لكم تنازعوني القران فلا تقرءوا الا بام الكتاب» . دل علي ان الماموم يقرا بالفاتحه ايضا. الشيخ: طيب، فيه ايضا وجه دلاله من نفس الحديث الذي استدل به الاخوان؟ طالب: شيخ، ان الحديث عام، نفي للصلاه. الشيخ: طيب، وين العموم يا اخ؟ الطالب: «لا صلاه» . هذه (لا).. الشيخ: هذا نفي لعموم الصلاه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: يعني يشمل الفرض والنفل، لكن ما يشمل كل واحد. الطالب: يشمل الفرض والنفل، سواء كان المصلي كان ماموما او غير ماموم. الشيخ: الي الان ما اعطيت. طالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: شوفوا ايش مطلوب يا اخواني، مطلوبي من هذا الحديث نفسه: «لا صلاه لمن لم يقرا» . طالب: (لمن)، هي التي تعم يا شيخ. الشيخ: صح. «لمن لم يقرا» (من) اسم موصول؛ يعني للذي لم يقرا، ما قال: الا الماموم، قال: «لمن لم يقرا» . اما العموم اللي قاله فهو عموم للصلاه، لا للمصلي، ولا لا؟ الطلبه: نعم. طالب اخر: (...). الشيخ: زين، اذا قال قاءل: هل يستثني من ذلك شيء؟ طالب: اي نعم. الشيخ: من؟ الطالب: المسبوق. الشيخ: المسبوق، اذا جاء والامام راكع. نحتاج الي دليل علي هذا التخصيص؟ طالب: الدليل: ان ابا بكره رضي الله عنه اتي الي الصلاه، فالرسول صلي الله عليه وسلم كان راكعا، فدخل فركع، ثم دخل في الصف، فلما انتهي الرسول صلي الله عليه وسلم من الصلاه قال: «من فعل ذلك؟». فقالوا: ابو بكره، فقال: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ، فاقراره علي صحه صلاته يدل علي ان قراءه الفاتحه له ليست بركن. الشيخ: يعني لو قال قاءل: ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما بين انه ادرك الركعه او ما ادركها؟ الطالب: الرسول صلي الله عليه وسلم كان يري من خلفه، هذا من خواص الرسول صلي الله عليه وسلم، كان يري من خلفه.. الشيخ: هو ما يحتاج ليري، علم، قال: «من الذي فعل؟» ، ولا راي من الفاعل، ولكن اخبر به. الطالب: اخبر به. الشيخ: لكن لو قال قاءل: ان الرسول صلي الله عليه وسلم ما قال: انك ادركتها؟ الطالب: نعم، قال: «من فعل هذا؟» علم عن فعله، ودخل وهو راكع، قبل ان (...). طالب اخر: النبي صلي الله عليه وسلم لم يامره بقضاء الركعه. الشيخ: احسنت. لم يامره بقضاء الركعه، ولو لم يدركها؟ الطالب: لامره. الشيخ: لامره، ولو امره؟ الطالب: لنقل الينا. الشيخ: لنقل الينا، تمام، صح. هل يستثني شيء اخر؟ طالب: من لم يعرف (...). الشيخ: لا، هذا (...). طالب: يستثني كذلك من ادرك الامام، ولم يمكنه قراءه الفاتحه. الشيخ: هذا داخل في المسبوق. طالب: اذا ادرك الامام قاءما، ولم يتمكن من قراءتها. الشيخ: قالها، وقلنا: انها داخله في المسبوق، علي كل حال، ما استثني شيءا. (الركوع)، دليله؟ طالب: الركوع دليله: قول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧]. الشيخ: ومن السنه؟ الطالب: ومن السنه قول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم اركع حتي تطمءن راكعا» . الشيخ: احسنت، تمام، والاجماع منعقد علي ذلك. الاعتدال من الركوع؛ يعني الرفع من الركوع، ما هو الدليل علي ركنيته؟ طالب: هو قول الرسول صلي الله عليه وسلم للمسيء: «ثم ارفع منه حتي تطمءن قاءما» . الشيخ: احسنت، «ثم ارفع» فامره بالرفع. السجود من اركان الصلاه؟ طالب: في قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم} [الحج: ٧٧]، ومن السنه حديث ابن عباس: «امرنا ان نسجد علي سبعه اعضاء» . الشيخ: احسنت، وكذلك ايضا قوله للمسيء في صلاته: «ثم اسجد» . قال المءلف -رحمه الله تعالي-: ( والاعتدال عنه، والجلوس بين السجدتين ). يقول الشارح: ان قول الماتن: ( الاعتدال عنه ) يغني عنه قوله: ( والجلوس بين السجدتين )؛ لانه لا يتصور جلوس بين السجدتين الا باعتدال من السجود، وعلي هذا فنقول: انه يغني عنه، كما قال الشارح. لكن قد يقول قاءل: ان الاعتدال ركن بنفسه، والجلوس ركن بنفسه؛ لانه قد يعتدل لسماع صوت مزعج، يقوم يعني بغير اختياره، بغير نيه، ثم يجلس، فهنا حصل اعتدال بدون نيه، ثم بعده جلوس، مثلما لو سقط الانسان من القيام علي الارض، لما سقط بدون نيه قال: باجعله السجود، ما يصح هذا، لان هذه الحركه بين القيام الي السجود لم تكن بنيه، ومثله الرفع. فالظاهر ان الاولي ابقاء كلام الماتن علي ما هو عليه؛ اي ان نقول: ( الاعتدال ) ( والجلوس )، حتي يكون الانسان ينوي الاعتدال بانه قام من السجود من اجل الجلوس، الجلوس بين السجدتين ركن من اركان الصلاه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته: «ثم ارفع -يعني من السجود- حتي تطمءن جالسا» ، فهذا دليل علي انه لا بد منه. وقول المءلف: ( الجلوس ) لم يبين كيفيته، وقد سبق لنا كيفيته في باب صفه الصلاه فاغني عن اعادته. قال المءلف: ( والطمانينه في الكل ) ايش ( الكل ) هنا؟ الطلبه: كل ما سبق. الشيخ: في كل ما سبق من الاركان الفعليه، لا بد من الطماننيه، والاطمءنان معناه الاستقرار، ولهذا قالوا: ان الطمانينه هي السكون وان قل. ودليل ركنيه الطمانينه في هذه الاركان: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما علم الرجل كان يقول له في كل ركن: «حتي تطمءن» ، فلا بد من استقرار وطمانينه، ولكن ما حد الاطمءنان الذي هو ركن؟ قال بعض اهل العلم: السكون وان قل، حتي وان لم يتمكن من الذكر الواجب. وقال بعض اهل العلم - وهو الاصح-: الطمانينه بقدر الذكر الواجب؛ فمثلا في الركوع يطمءن بقدر ما يقول: (سبحان ربي العظيم) مره ولا اكثر؟ مره واحده؛ في الاعتدال منه: بقدر ما يقول: (ربنا ولك الحمد)، في السجود: بقدر ما يقول: (سبحان ربي الاعلي)، في الجلوس: بقدر ما يقول: (رب اغفر لي)، وهكذا. فاذا قال الانسان: هل يظهر فرق بين القولين؟ بين قولنا: السكون وان قل وبين قولنا: السكون بقدر الذكر الواجب؟ قلنا: نعم؛ لانه لو سكن سكونا قليلا لا بقدر الذكر الواجب، ونسي ان يقول الذكر الواجب، ثم استمر في صلاته: فعلي القول بان الطمانينه هي السكون وان قل تكون صلاته صحيحه، لكن يجب عليه سجود السهو لترك الواجب. وعلي القول بانه لا بد ان يكون بقدر الذكر الواجب، نقول: صلاته تكون غير صحيحه؛ لانه لم يستقر بقدر الذكر الواجب؛ ولهذا فصل بعض الفقهاء فقال: بقدر الذكر الواجب لذاكره، والسكون وان قل لمن نسيه، ما ادري، معلوم هذا ولا لا؟ الطلبه: معلوم. الشيخ: لدينا رايان في الطمانينه التي هي ركن؛ منهم من قال: انه يجب ان تكون هذه الطمانينه بقدر الذكر الواجب سواء ذكره او ما ذكره؛ يعني سواء قال الذكر او ما قاله، لا بد ان تكون بقدر الذكر الواجب. الواجب في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، في الرفع منه: (ربنا ولك الحمد)؛ لان (سمع الله لمن حمده) هذه في الانتقال، ما هي ببعد الرفع، في السجود: (سبحان ربي الاعلي)، في الجلوس بين السجدتين: (رب اغفر لي). لا بد ان يطمءن بقدر هذا الذكر، سواء كان ذاكرا له ام ناسيا. القول الثاني: انها السكون وان قل؛ يعني: لو سكن بقدر لحظه، وان كان لا يمكنه الا ان يقول: (سبحان)، فقد ادي الركن. اذن، جاءنا رجلان يسالان، احدهما يقول: انا اطماننت بقدر قولي: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، فصلاته صحيحه، علي القولين؟ الطلبه: نعم. الشيخ: علي القولين. والثاني يقول: اطماننت في الركوع بقدر ان اقول: (سبحان ربي) فقط، ثم رفعت؟ علي القول بانها السكون وان قل؟ الطلبه: صحيحه. الشيخ: يكون قد ادي الركن، وعلي القول الثاني؟ الطلبه: غير صحيحه. الشيخ: لم يءد الركن. فيه راي اخر يقول: اذا كان ذاكرا للقول الواجب فالطمانينه بقدره، وان نسي فيكفي السكون وان قل، يكفي اقل سكون، وعلل ذلك بانه اذا كان ناسيا للذكر الواجب سقط عنه القول الواجب اذا نسيه، هو وجب عليه السجود السهو، وان كان ذاكرا لهذا القول: بطلت صلاته بتعمد تركه، فيكون بطلان الصلاه لتعمد الترك، ولكونه لم يطمءن الطمانينه الواجبه. والاصح: ان الطمانينه لا بد ان تكون علي اقل تقدير بقدر القول الواجب في الركن، هذا اقل تقدير، وهي ماخوذه من اطمان اذا تمهل واستقر، فكيف نقول لشخص لما رفع من الركوع قال: (سمع الله لمن حمده) (الله اكبر)، كيف نقول: هذا مطمءن؟ وين الطمانينه؟ كيف نقول لواحد لما رفع من السجود قال: (الله اكبر) (الله اكبر)؟ يعني سكن وان قل، لحظه سكن، لكن ما (...) الطمانينه، لا بد من طمانينه، استقرار. فالصحيح ان اقل ما نقول فيها: انها بقدر الواجب. الطمانينه؛ الدليل: حديث المسيء في صلاته، والحكمه من ذلك ان الصلاه عباده، يناجي الانسان فيها ربه، فاذا لم يطمءن فيها صارت كانها لعب. ويذكر ان بعض اهل العلم اجتمع بامير يري مذهب من لا يوجب الطمانينه، ولا يوجب قراءه الفاتحه، ولا يوجب التكبير بلفظه، فقال: يا ايها الامير، انك تقلد المذهب الفلاني. قال: نعم. قال: ساريك الصلاه في هذا المذهب، وبعد ذلك انت حر. قال: طيب. ثم قال: الله اجل، الله اجل! بدل؟ الطلبه: (الله اكبر). الشيخ: (الله اكبر). ثم قال: {ثم نظر} [المدثر: ٢١] هذه ايه، وهي متيسره، «واقرا ما تيسر معك من القران» . ثم ركع بدون تكبير، ثم رفع بدون تسبيح، وبدون (سمع الله لمن حمده)، وبدون طمانينه، ثم سجد بدون تكبير، وبدون تسبيح، وبدون طمانينه، ثم اخذ يتحرك هذه الحركه بسرعه. وفي النهايه، عندما اراد ان يسلم احدث، قال: هذه الصلاه؛ لانهم يرون ان السلام اطلاق من محظور، ما هو بـ(السلام عليكم)، هذا خطاب! فيقول: اذا اتي باي مبطل للصلاه فقد خرج من الصلاه. هذا اختار المبطل اللي يعني، فاحدث حدثا له صوت، ثم انصرف! قال: هذه الصلاه! فالامير اقتنع من ان هذا المذهب لا ينبغي ان يتمشي عليه. فاقول: اذا وجدت صلاه ليس فيها طماننيه، كيف تكون صلاه؟! كيف يمكن ان يقال: هذا الرجل وقف بين يدي الله يناجي الله عز وجل، ثم يسرع هذه السرعه العظيمه؟ هل نحن متعبدون بان ناتي بحركات مجرده؟! لا والله. لو كانت الصلاه مجرد حركات واقوال لخرجنا منها بدون فاءده تذكر؛ يعني خرجنا منها بمجرد ابراء الذمه فقط، اما ان تعطي القلب حياه ونورا، فهذا لا يمكن ان ياتي ذلك بصلاه ليس فيها طمانينه، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: «الصلاه نور» . «نور» في ايش؟ في القلب، والوجه، والهدايه، والقبر، «نور» علي اسمه، هي كلها نور. فهل نحن اذا انصرفنا من صلاتنا نجد نورا في قلوبنا؟ اذا لم نجد فالصلاه فيها نقص بلا شك، ولهذا يذكر عن بعض السلف انه قال: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر؛ لم تزده من الله الا بعدا؛ لانه ما صلي، لو صلي الصلاه الحقيقيه، للزم ان تنهاه عن الفحشاء والمنكر؛ لان الله يقول: {واقم الصلاه ان الصلاه تنهي عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: ٤٥]، هذا خبر من الله مءكد بـ(ان). فاذا صليت صلاه لا تجد قلبك منتهيا عن الفحشاء والمنكر، فاعلم انك لم تصل الا صلاه تبرا بها الذمه؛ ولذلك -كما تشاهدون- الانسان يدخل في صلاته ويخرج منها كما هو، ما يجد اثرا، واذا من الله عليه يوما من الايام، وصار قلبه حاضرا، واطمان، وتمهل، وتدبر ما يقول ويفعل؛ خرج علي خلاف ما دخل، وجد اثرا، ووجد طعما يتطعمه ولو بعد حين، يتذكر تلك الصلاه التي كان فيها حاضر القلب مطمءنا. فالحاصل: الطمانينه لا بد منها؛ هي روح الصلاه في الحقيقه، هي والخشوع. طالب: لو اقتصرنا علي الواجب ما نجد للصلاه (...). الشيخ: صحيح، ما نجد، لكن فيها -كما قلت- ابراء الذمه، لكن الكمال ما ندري. طالب: شيخ -احسن الله اليك- قولك -يا شيخنا-: من الذكر الواجب هو حد الطمانينه. الشيخ: بان الطمانينه بمقدار الذكر الواجب، نعم. طالب: لو قال: الذكر الواجب، ولكن ما استقر؟ (...) مثلا قال: (رب اغفر لي) ما استقر. الشيخ: لا، هو يستقر، لا بد ان يستقر. طالب: بس ما يقيدها يا شيخ حتي يعود كل عظم الي موضعه. الشيخ: احنا قلنا: الطمانينه بقدر الذكر الواجب، ما فيه طمانينه الا باستقرار. طالب: يقول: (رب اغفر لي)، في وقت (...). الشيخ: لا، ما يقال: جلس. ما جلس. طالب: شيخ، الذكر اذا استدرك، ثم قال الذكر غير الذكر المحدد، كان دعا، ثم نسي علي القول الاول انه يسجد سجود السهو؛ لانه لم يقل الذكر المعين، قال ذكرا اخر. الشيخ: اي، لكن الذكر الاخر في غير موضعه لا يفيده. طالب: اذا يا شيخ بعض العوام يغني عن انه يسرع في صلاته جدا، يغنيه قال لنهيه؛ انه ان يسجد يقول: (سبحان الله، سبحان ربي الاعلي) (...)، هو كان مسرعا مره، هذا ايش لونه؟ الشيخ: علي كلام اهل العلم يكون ادي الصلاه الواجبه. الطالب: لكنها كالغراب ناقصه يعني؟ الشيخ: اي، ما فيه شك انها ناقصه، ناقصه جدا، لكن حتي لو فكرت، او لو تاملت، ما وجدته اتي بالذكر؛ لان بعض الناس يمر الذكر علي قلبه، ولا انا اظن انه لو امره علي لسانه وقال: (سبحان ربي الاعلي)، هذا وقت، يحصل وقت، لكن بعض الناس يقول: (سبحان ربي الاعلي) بقلبه، ما يصل القول الي حنجرته. طالب: ذكرت الان، تقول: ان الصلاه ناقصه. الشيخ: في ايش؟ الطالب: في انه يعني ما اطمان، تقول: انه ما اطمان يعني. الشيخ: اذا لم يطمءن فصلاته باطله. الطالب: هو ذكر، الذكر الواجب، فكيف تكون ناقصه؟ الشيخ: اي نعم، ناقصه؛ لانه اذا اسرع هذا الاسراع، فهي انقص مما لو اطمان، وتمهل اكثر. الطالب: يعني ما هو ما عليه اثم ان شاء الله؟ الشيخ: لا، ما عليه اثم، اذا اتي بالواجب ما عليه اثم. طالب: شيخ، متابعه الامام في قراءه الفاتحه تكون خلف كل ايه، ولا بعد الانتهاء؟ الشيخ: لا بعد انتهاءها. طالب: شيخ، اذا الانسان ادرك الامام وهو راكع، وعندما ركع الامام بمقدار السكون قام الامام، ولكنه (...) الذكر الواجب، هل تحسب؟ الشيخ: اي، ما يخالف، لا باس. *** طالب: (...) نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: ( والتشهد الاخير، وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم، والترتيب، والتسليم، وواجباتها، التكبير غير التحريمه، والتسميع والتحميد، وتسبيحات الركوع والسجود، وسءال المغفره مره مره، ويسن ثلاثا ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا ان من اركان الصلاه الركوع، والسجود علي الاعضاء السبعه، والاعتدال منه، والجلوس بين السجدتين، والطمانينه في الكل، وسبق لنا دليل هذه الاركان. قال المءلف: ( والتشهد الاخير ). هذا من اركان الصلاه؛ ودليل ذلك: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: السلام علي الله من عباده، السلام علي جبراءيل وميكاءيل، السلام علي فلان وفلان . والشاهد من هذا الحديث قوله: قبل ان يفرض علينا التشهد . فان قال قاءل: يرد علينا التشهد الاول، فانه من التشهد، ومع ذلك تركه النبي صلي الله عليه وسلم، وجبره بسجود السهو، وهذا حكم الواجبات، افلا يكون التشهد الاخير مثله؟ فالجواب: لا؛ لان الاصل ان التشهدين كلاهما فرض، خرج التشهد الاول بالسنه؛ حيث ان الرسول صلي الله عليه وسلم جبره لما تركه بسجود السهو، فيبقي التشهد الاخير علي فرضيته ركنا. ( التشهد الاخير ) التشهد الاخير يعني انه يقرا التشهد الاول، ثم يقول بعد ذلك: (اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد) الي اخره. وقال المءلف: ( وجلسته ) يعني جلسه التشهد الاخير ركن، فلو فرض انه قام من السجود قاءما وقرا التشهد؛ فانه لا يجزءه؛ لانه ترك ركنا؛ وهو الجلسه، لا بد ان يجلس، ولا بد ان يكون التشهد ايضا في الجلسه. لقوله: ( وجلسته ) فاضاف الجلسه الي التشهد، ليفهم منه ان التشهد لا بد ان يكون في نفس الجلسه. قال: ( والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه ) يعني في التشهد الاخير، لا في التشهد الاول. ودليل ذلك: ان الصحابه -رضي الله عنهم- سالوا النبي صلي الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد» . والامر يقتضي الوجوب، والاصل في الواجب انه فرض اذا ترك بطلت العباده، هكذا قرر الفقهاء -رحمهم الله- حكم هذه المساله؛ اي: هكذا قرروا ان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم ركن بهذا الحديث، وهذا وجه استدلالهم به، ولكنك اذا تاملت هذا الحديث؛ لم يتبين لك ان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم ركن؛ لان الصحابه انما طلبوا الكيفيه، كيف نصلي؟ فارشدهم النبي صلي الله عليه وسلم اليها. ولهذا نقول: ان الامر في قوله: «قولوا» ليس للوجوب، ولكنه للارشاد والتعليم، فان وجد دليل غير هذا يامر بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم في الصلاه فعليه الاعتماد، وان لم يوجد الا هذا، فهذا لا يدل علي الوجوب، فضلا عن ان يدل علي انه ركن؛ ولهذا اختلف العلماء في هذه المساله؛ فمنهم من قال: انها ركن، وهو المشهور من المذهب، ومنهم من قال: انه واجب وليس بركن؛ قال: لان قوله: «قولوا: اللهم صل علي محمد» محتمل للايجاب وللارشاد، ولا يمكن ان نجعله ركنا لا تصح الصلاه الا به مع هذا الاحتمال. والقول الثالث: ان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم سنه، وليست بواجب ولا ركن، وان الانسان لو تعمد تركها فصلاته صحيحيه؛ لان الادله التي استدل بها الموجبون او الذين جعلوه ركنا، ليست بتلك القوه، والاصل براءه الذمه، فلا نشغلها بامر فيه اشكال. وهذا القول ارجح الاقوال ، اذا لم يكن سوي هذا الدليل الذي استدل به الفقهاء -رحمهم الله- فانه لا يمكن ان نبطل العباده ونفسدها بدليل محتمل ان يكون هو المراد به الايجاب او الارشاد. ( والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه ). وعلي اله؟ لا، ليست بركن؛ الصلاه علي الال ليست بركن، ولا بواجب، وانما هي سنه، وهذا من الغراءب؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «قولوا: اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد» الي اخره، فكيف نشطر الحديث ونجعل كلمه منه ركنا وبقيته سنه؟! هذا غريب بالاستدلال، فاما ان يجعل كالجميع ركنا او واجبا او سنه، فان قالوا: جعلنا الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم ركنا دون الال؛ لان العطف فيها يدل علي التبعيه: «علي محمد وعلي ال محمد» . قلنا: واذا دل علي التبعيه، فالتابع حكمه حكم المتبوع. قال: ( والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه والترتيب ). ( الترتيب ): بين اركان الصلاه؛ قيام، ثم ركوع، ثم رفع منه، ثم سجود، ثم قعود، ثم سجود، لا بد من الترتيب. ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم علم المسيء في صلاته الصلاه بقوله: «ثم» ، و(ثم) تدل علي الترتيب؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم واظب علي هذا الترتيب الي ان توفي صلوات الله وسلامه عليه، ولم يخل به يوما من الايام، وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . ولان هذا هو ظاهر قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]، فبدا بالركوع، وقال النبي صلي الله عليه وسلم حين اقبل علي الصفا قال: «ابدا بما بدا الله به» ، فتكون الايه داله علي ان الركوع مقدم علي السجود، فالادله اذن؟ طالب: (...). الشيخ: ثلاثه؟ طالب: اربعه. الشيخ: ثلاثه، اربعه، خمسه، ثلاثه الادله: اولا: تعليم النبي صلي الله عليه وسلم الصلاه المسيء في صلاته. والثاني: ملازمته لذلك الي ان توفي، ما اخل به يوما من الدهر. والثالث: ظاهر قوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} . وانما عبرنا بـ(ظاهر)؛ لان (الواو) لا تستلزم الترتيب؛ يعني ليس كل ما جاء معطوفا بالواو فهو للترتيب، قد يكون لغير الترتيب، اذن الترتيب دليله واضح. قال: ( والتسليم ). ( التسليم ): ان يقول: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والمءلف اطلق ( التسليم )، فهل نقول: ان (ال) للجنس فيصدق بالتسليمه الواحده، وبالاقتصار علي قوله: السلام عليكم، او نقول: ان (ال) للعهد، والمراد بالتسليم ما سبق في صفه الصلاه؛ اي: ان يقول عن يمينه: السلام عليكم، وعن يساره: السلام عليكم ورحمه الله، الي اخره؟ يحتمل هذا وهذا؛ ولهذا اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في التسليم؛ فالمشهور من المذهب ان كلتا التسليمتين ركن في الفرض وفي النفل، وقيل: هما سنه، وقيل: ان الثانيه سنه، في النفل دون الفرض، وقيل: سنه في الفرض وفي النفل. والقول الرابع: ان التسليم ليس بركن، وانه اذا فعل ما ينافي الصلاه فقد انتهت الصلاه. فالاقوال ايضا الان اربعه؛ اعلاها: ان التسليمتين ركن، وادناها انها ليست بركن ولا واجب، والقول الثالث؟ طالب: الثانيه سنه. الشيخ: ان الثانيه سنه في الفرض والنفل، والرابع: انها سنه في النفل دون الفرض. وهذا الذي قال المءلف، او هذه العباره التي عبر بها المءلف هي التي عبرت بها عاءشه رضي الله عنها: وكان يختم الصلاه بالتسليم . فنقول في الحديث كما قلنا في كلام المءلف: هل المراد بالتسليم التسليم المعهود؟ فيتضمن ايش؟ تسليمتين، او مطلق التسليم؛ يعني الجنس، فيجزء بواحده؟ والاقرب ان التسليمتين كلتاهما ركن؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم واظب عليهما، وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . ولان من عاده النبي صلي الله عليه وسلم العدل، فاذا سلم علي اليمين سلم علي اليسار، واذا سلم علي اليمين مع امكان اتيان اليسار صار فيه شيء من الظلم، ولذلك كان يسلم عن يمينه ويساره حتي يكون لليمين حظ من التسليم، ولليسار حظ من التسليم. لكن الفقهاء استثنوا من هذا مساله؛ وهي صلاه الجنازه، فقالوا: لا يسن فيها الا تسليمه واحده فقط؛ يعني لم يقولوا بعد: ان الثانيه سنه، قالوا: لا يسن الا تسليمه واحده؛ وعللوا ذلك بان الذين وصفوا صلاه النبي صلي الله عليه وسلم علي الجناءز ما ذكروا هذا، التسليمتين، وبان صلاه الجنازه ليس فيها ركوع ولا سجود ولا قعود ولا انتقال، بل هي مبنيه علي التخفيف، ومن ثم ليس فيها دعاء استفتاح، فخففت بتسليمه واحده، هذه اركان الصلاه، كم صارت؟ الطلبه: اربعه عشر. الشيخ: نعدها؟ يقول: اولا: ( القيام، والتحريمه، والفاتحه، والركوع، والاعتدال عنه، والسجود علي الاعضاء السبعه، والجلوس بين السجدتين ). الطلبه: (...). الشيخ: لا، الشارح يقول: يكفي واحده. ( والطمانينه، والتشهد الاخير، وجلسته، والصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم فيه، والترتيب، والتسليم ). الطلبه: ثلاثه عشر. الشيخ: ثلاثه عشر، اي، لكن اذا عدينا ( الاعتدال منه ) صارت اربعه عشر. طالب: (...) اربعه عشر. الشيخ: اربعه عشر. الطالب: اربعه عشر؛ التشهد الاخير وجلسته. الشيخ: اربعه عشر، زين. ذكرنا الان: ( التسليم )، انه يستثني من ذلك صلاه الجنازه، ويش عندك؟ طالب: ذكرنا الوجه الثاني -احسن الله اليك- يعني هل يقال: السلام عليكم او يقتصر عليه؟ الشيخ: اي نعم، الثاني: قوله: ( التسليم )، هل يكتفي بقوله: السلام عليكم؟ او لا بد من التسليم الكامل؟ المشهور من المذهب انه يكتفي بقوله: السلام عليكم؛ يعني لو اقتصر عليها لاجزا، (ورحمه الله وبركاته) سنه؛ لان ما زاد علي ذلك ليس الا فضله؛ اذ ان التسليم يصدق بقول المسلم: السلام عليكم. ثم قال المءلف: ( وواجباتها )، واجبات الصلاه، هل الاركان غير واجبه؟ الاركان واجبه لا شك، واوكد من الواجبات، لكن تختلف عنها ان الاركان لا تسقط بالسهو، والواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، بخلاف الاركان؛ ولهذا من نسي ركنا، لا تصح صلاته الا به، ومن نسي واجبا اجزا عنه سجود السهو، لكن اذا تركه سهوا، فان تركه جهلا فلا شيء عليه، تصح الصلاه؛ يعني لو انه قام عن التشهد الاول لا يدري انه واجب، فصلاته صحيحه، وليس عليه سجود السهو؛ وذلك لانه لم يكن تركه اياه عن نسيان. اذن الفرق بينهما؛ بين الواجبات والاركان؛ الواجبات: تسقط بالسهو، وتجبر بسجود السهو، الاركان لا تسقط، في العمد تتساوي؛ يعني اذا تعمد ترك واجب، او ترك ركن بطلت الصلاه. يقول: ( التكبير غير التحريمه )؛ يعني قول: (الله اكبر) الا التحريمه؛ لان التحريمه سبق انها ركن، فيدخل في ذلك التكبير للركوع، والتكبير للسجود، وللرفع منه، وللقيام من التشهد الاول، كل التكبيرات واجبه تسقط بالسهو. واستثني المءلف: ( التحريمه )؛ لانها ركن، ويستثني ايضا التكبيرات الزواءد في صلاه العيد، والاستسقاء؛ فانها سنه، ويستثني ايضا تكبيرات الجنازه؛ فانها اركان، ويستثني ايضا تكبيره الركوع لمن ادرك الامام راكعا فانها سنه، فصار الذي يستثني اربعه اشياء، لكن يختلف وجه الاستثناء فيها: اولا: تكبيرات الجناءز؛ الجنازه غير تكبيره الاحرام، وجه الاستثناء فيها انها ركن لا واجب. ثانيا: التكبيرات الزواءد في العيدين والاستسقاء؟ الطلبه: سنه. الشيخ: سنه. ثالثا: تكبيره المسبوق اذا ادرك الامام راكعا للركوع؟ طالب: سنه. الشيخ: فهي سنه، واضح، ثلاثه اشياء. طالب: بقي التحريم. الشيخ: كيف؟ يستثني ثلاثه اشياء، لكن ان اردتم بالبسط خمسه اشياء: العيدان اثنان، والاستسقاء: زاءد ثلاثه، ان (بغيتم) تريدون اخوه اشقاء، واخوه لاب، واخوه لام: فتكون؟ طالب: الاستصحاء. الشيخ: لا، (الاستحصاء) ما فيه تكبيرات. اذن يستثني من هذا ثلاثه اشياء: تكبيرات الجنازه؛ فهي ركن، الزواءد في العيدين والاستسقاء سنه، الركوع للمسبوق سنه. ما هو الدليل علي ان التكبيرات من الواجبات؟ لانا لا يمكن ان نوجب علي عباد الله الا ما اوجبه الله ورسوله، وليس الايجاب مجرد ان هذا واجب يترتب عليه. الدليل عليه: قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا كبر الامام فكبروا» ، هذا واحد. فقال: «كبروا، واذا قال سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» . وهذا يدل علي انه لا بد من وجود هذا الذكر. ثانيا: مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم عليه الي ان مات، ما ترك التكبير يوما من الدهر، وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . ثالثا: انه شعار الانتقال من ركن الي اخر؛ لان الانتقال لا شك انه انتقال من هيءه الي هيءه، فلا بد من شعار يدل عليه، وهذا يحصل بماذا؟ بالتكبير؛ فصار التكبير واجبا بهذه الادله الثلاثه، واعلاها قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا كبر فكبروا» والامر للوجوب. الثاني: ( التسميع )؛ يعني قول الامام: سمع الله لمن حمده، وقول المنفرد: سمع الله لمن حمده، والتحميد للامام والماموم والمنفرد، اما التسميع فللامام وللمنفرد فقط؛ الدليل هو ان الرسول صلي الله عليه وسلم واظب علي ذلك، فلم يدع قول: (سمع الله لمن حمده) في اي حال من الاحوال، والثاني: انه شعار الانتقال من الركوع الي القيام. اما التحميد؛ ففيه زياده علي ذلك؛ وهو قوله: «اذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» . فعلي هذا يكون التسميع والتحميد دليلهما؛ دليل التحميد من ثلاثه اوجه، او للتحميد ثلاثه ادله، وللتسميع دليلان فقط. التحميد، ولم يبين المءلف محل التكبير والتسميع والتحميد، لم يبينه، لكن الفقهاء نصوا علي ان محل ذلك ما بين الركنين في الانتقال، فاذا كان الركوع، فما بين القيام والركوع، وما كان للسجود ما بين القيام والسجود، او ما بين الجلوس بين السجدتين والسجود الثاني. القيام من السجود ما بين السجود والقيام؛ اما الجلوس او القيام، يقول الفقهاء -رحمهم الله-: لو بدا به قبله او كمله بعده لم يجزء، لماذا؟ طالب: لانه اتي بذكر في غير محله. الشيخ: اي نعم؛ لانه اتي بذكر في غير موضعه؛ الموضع: ما بين الركنين، فان بدا قبل اتي به في غير موضعه، وان كمل بعد اتي به في غير موضعه، ولكن هل يشترط استيعاب ما بين الركنين؟ الجواب: لا يشترط استيعابهما؛ استيعاب ما بين الركنين، المشترط ان يكون هذا الذكر بين الركنين، وبينهما فرق، اليس كذلك؟ الطلبه: بلي. الشيخ: لاننا لو قلنا: انه يشترط الاستيعاب لقلنا: من حين ما تشرع في الهوي الي السجود ابدا بالتكبير، ولا ينتهي الا اذا وضعت جبهتك علي الارض، لو انهيته قبل؛ ما صح، لو قلنا بانه لا بد من الاستيعاب، لكننا لا نقول: انه لا بد من الاستيعاب، بل نقول: انه لا بد ان يكون بين الركنين. لو بدا به قبل او كمل بعد لم يجزء؛ لانه اخرجه عن محله، او بدا به قبل محله، ولكن تعلمون ان القول هذا فيه حرج ومشقه علي الناس، ولا لا؟ ما فيه شك انه فيه حرج، فكان القول الثاني في هذه المساله اصح من هذا القول؛ علي انه يعفي عن السبق او التاخير، بشرط ان يكون للموضع -موضع الانتقال- حظ من هذا الذكر ، ما ادري الكلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ الطلبه: مفهوم. الشيخ: مفهوم، يعني فلو بدا قبل، وكمله في حال الهوي اجزا، كذا؟ طالب: نعم. الشيخ: لو بدا قبل، وكمل في حال الهوي اجزا، ولو بدا في اثناء الهوي، وكمل بعد الوصول للسجود اجزا، وهذا القول هو الذي لا يسع الناس العمل الا به؛ لان القول الاول فيه مشقه، وقد قال الله تعالي: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]، وقال: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقره: ١٨٥]، ولو اننا اخذنا بهذا القول لوجدنا ان كثيرا من الناس اليوم لا تصح صلاتهم. بعض الناس يجتهد، ولا يبدا بالتكبير الا اذا وصل الي الركن الذي يليه، يقول: انا ما اكبر للركوع حتي اركع، لماذا؟ قال: لانني لو شرعت في التكبير قبل ان اصل الي الركوع لسابقني الناس، فاسد الباب عنهم، حتي لا يسبقوني. قوله: سمع الله لمن حمده، متي؟ طلبه: في الاعتدال. الشيخ: اذا اعتدل، قال: سمع الله لمن حمده، لماذا؟ قال: لاني لو قلت: سمع الله لمن حمده من حين ان انهض سبقوني بالركوع، لكن نقول: هذا قياس فاسد، ونظر خاطء، لماذا؟ لانه مخالف للسنه، لم يكن الرسول صلي الله عليه وسلم يفعل هذا، وهو ادري منك بمصالح الخلق صلي الله عليه وسلم، واحرص منك علي مصالح الخلق، انت عليك ان تفعل ما تءمر به، وعلي الاخرين ان يفعلوا ما يءمرون به، كل له وظيفه، ولهذا نقول لمن جيء اليه بلحم: اسال الجزار، قل: يا اخي، هل انت سميت؟ فاذا قال: نعم. هل انت تصلي؟ اذا قال: نعم. هل عليك جنابه حين ذبحته؟ لان بعض العلماء يكره ذبح الذي عليه جنابه، ونبقي في سلسله ما، لا نهايه لها. فنقول: انت ايها الامام، عليك ايش؟ طالب: تفعل ما امرت به. الشيخ: ان تفعل ما امرت به، وما هو مشروع في حقك، وعلي الماموم ان يفعل ما امر به وشرع في حقه. اذن عرفنا محل هذه -محل التكبير، والتسميع، والتحميد- ما بين الركنين، فلا يبدا قبل، ولا ينهي بعد. قال: ( وتسبيحات الركوع والسجود )، عندكم تسبيحات؟ الطلبه: تسبيحتا. الشيخ: تسبيحتا، اي، هذا اقرب، ( وتسبيحتا الركوع والسجود ). ( تسبيحتا الركوع )، كيف ننطق به؟ الطلبه: (...). الشيخ: ( وواجباتها: التكبير غير التحريمه، والتسميع والتحميد ) طالب: وتسبيحتا. الشيخ: وتسبيحتا الركوع، يجيء واحد يلج علينا يقول: كيف تعطف المنصوب علي المرفوع؟ ماذا اقول؟ اقول: انا لم اعطف منصوبا علي مرفوع، وانما عطفت مرفوعا علي مرفوع؛ لان المثني يرفع؟ الطلبه: بالالف. الشيخ: بالالف، ( تسبيحتا ) اثنتان، يرفع بالالف، اذا قال: وين الالف؟ نقول: الالف اسقطته الالف، اين الالف؟ الطلبه: (ال). الشيخ: الف (ال) ساكنه، والف (تا) ساكنه، فتسقط الاولي. ان ساكنان التقيا اكسر ما سبق وان يكن لينا فحذفـــــــه استحـــــــــــــق هكذا يقول ابن مالك في الكافيه يقول في الكافيه ، هذا لين ولا غير لين؟ طالب: لين. الشيخ: الالف لين، اذن يحذف، فيقال: ( تسبيحتا الركوع ). وانما اتيت بهذا مع سهولته؛ لانتقل الي مساله يخطء فيها القراء: {ولقد اتينا داوود وسليمان علما وقالا الحمد لله} [النمل: ١٥] هذا خطا! ويش نقول؟ الطلبه: {وقالا الحمد لله} . الشيخ: {وقالا الحمد لله} . فاذا قال القاءل: اذا قلت: {وقالا الحمد لله} اوهم ان يكون القاءل سليمان؛ لانه اقرب مذكور. نقول: اذا توهم هذا انسان، فالخطا ليس مني، الخطا من وهمه، وانا لست مسءولا عنه؛ انا اقيم القراءه علي حسب ما يتفق مع اللغه العربيه، واقول: {وقالا الحمد لله} ، وعليه ان يبحث، اما انا لا، فانا اتيت بقوله: ( تسبيحتا الركوع ) من اجل هذا، ولا المساله ما هي الي ذاك بالاهميه. اذن اقرا: ( وتسبيحتا الركوع )، نعم، ولا احد يرد علي؟ الطلبه: لا. الشيخ: ما يقول: عطفت منصوبا علي مرفوع؟ ويش اقول له؟ بل عطفت مرفوعا علي مرفوع؛ لان المثني يرفع بالالف، وهذه الالف حذفت من اجل التقاء الساكنين. طالب: تحذف كتابه، يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما تحذف كتابه، تبقي لازم. طالب: رفع اليدين في الجنازه سنه؟ الشيخ: رفع اليدين في الجنازه السنه، وقد سبق لنا في اول صفه الصلاه. الطالب: فيه بعض الناس يعني يقولون.. الشيخ: سنه، اللي يقوله ما عنده علم. الطالب: كل اليدين؟ الشيخ: كل اليدين. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، قلنا: اذا كان المصلي يجهل ان التشهد الاول واجب، فلا يلزمه شيء، اذا كان اماما.. الشيخ: نعم، لا متعمدا؟ الطالب: تركه بغير تعمد، يعتقد انه ليس بواجب. الشيخ: اي نعم، ما اعلم انه ياثم به. الطالب: وما حكم المصلي اذا كان له اماما؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: يعني المصلي اللي خلفه، ما حكمه اذا هو ترك التشهد الاول؟ الشيخ: انبهه. طالب: ما جلس؟ الشيخ: ما جلس، خلاص، حتي لو ساه ما هو بجالس. الطالب: ماذا يلزمني اذن؟ الشيخ: ما يلزمك شيء. الطالب: ما اسجد سهوا يا شيخ؟ الشيخ: ابدا، ما تسجد سهوا؛ لانك ما سهوت، تابعت امامك. طالب: (...) ذكرنا في اول صفه الصلاه ان الرسول صلي الله عليه وسلم سلم في النفل تسليمه واحده امامه. الشيخ: يروي عنه هذا. الطالب: طيب انا يا شيخ، ما عدت افرق بين النفل والفرض بسبب الحديث هذا؟ الشيخ: هو اذا صح الحديث، فهذا فعل، يمكن ان يفرق بين الفرض والنفل، لكن الاحاديث الكثيره ظاهرها العموم. طالب: شيخ، اللي يبدو للسامع من دليل الصلاه علي الرسول صلي الله عليه وسلم انه ما (...)، ولا الي الوجوب. الشيخ: ولا ايه؟ الطالب: ولا الي الوجوب، سنه. الشيخ: نعم، ولهذا قلنا سنه. طالب: الامام قبل ان يسجد يكبر يخاف المامومين يلحقون بالسجود، يكبر قبل السجود؟ الشيخ: يكبر قبل يسجد؟ الطالب: اي. الشيخ: ان كبر قبل ان يسجد سجدوا قبل ان يصل هو الي الارض، نقول: ما هو بصحيح هذا، نقول: يعني لا باس ان الامام يبدا في اثناء هويه بحيث ينتهي عند وصوله الي السجود، هذا الذي تريد؟ الطالب: نعم. طالب اخر: شيخ، احسن الله اليك، اذا لم يتمكن الماموم مثلا من قراءه الفاتحه لسرعه امامه، او لانه قرا سوره قصيره، فركع الامام، هل نقول للماموم: تابع امامك، واءت بركعه جديده او..؟ الشيخ: لا، نقول: اكمل وتابع، لكن اذا علمت ان امامك علي هذه الحال ففارقه. طالب: الحق كيف ان يتابع الان اذا استمر في قراءه الفاتحه سيفوته الركوع ايضا؟ الشيخ: اي نعم، لكن هذا الركوع ما فاته حكما؛ لانه مع امامه. الطالب: يعني في مساله.. الشيخ: مثل لو ان الامام مثلا وهو ساجد، قام من السجود، وسجد الثانيه، وذاك ما سمع، ولما قام من السجده الثانيه سمع ذاك، سمع فقام، فجلس الماموم؛ لانه يحسب ان هذه هي السجده الاولي، نقول: الان اسجد وتابع امامك، كل من تخلف عن الامام بالركن لغفله او نحوها؛ فانه يفعله، ثم يلحق امامه. طالب: ولو فات المتابعه؟ الشيخ: اي، هذه معذور فيها، لكن الامر -كما قلت لك- اذا علمنا ان هذا دابه -الامام يعني- فيجب ان يدعه. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: والماموم لازم (...) الارتباط بين الامام والماموم بانه مع الامام يجزء في قراءته عن الماموم؟ الشيخ: لا، الماموم يلزمه القراءه، كما مر. *** طالب: (…) اجمعين قال رحمه الله تعالي: ( والسجود، وسءال المغفره مره مره، ويسن ثلاثا، والتشهد الاول وجلسته، وما عدا الشراءط والاركان والواجبات المذكوره سنه، فمن ترك شرطا لغير عذر غير النيه فانها لا تصلح بحال، او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي، وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال، ولا يشرع السجود بتركه، وان سجد فلا باس ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين، اما بعد: فقد قال المءلف -رحمه الله- في جمله واجبات الصلاه: ( التكبير الا التحريمه ). طالب: ابتدء؟ الشيخ: لا، اقول: ( الا التحريمه )، ما معني هذا الاستثناء؟ هل معناه ( الا التحريمه ) فليست واجبه؟ الطالب: اي نعم، ( الا التحريمه )، فانها ركن. الشيخ: فانها ركن، تمام، لو قال قاءل: هذا الاستثناء من المءلف يفهم بانها غير واجبه؛ لان الاستثناء من الواجب ينفي الوجوب؟ طالب: نعم، هذا استثناء؛ يعني ليس من الاستثناء من الواجب الذي تصح الصلاه يعني بعدمه؛ يعني الاستثناء من الواجب الذي اذا عدم، فان الصلاه تصح بعدمه اذا تركها سهوا او جهلا واجبار بالسجود، وليست الاستثناء من الواجب المطلق. الشيخ: نعم. طالب: الواجبات داخله في الاركان؟ الشيخ: لا. الطالب: يعني كل ركن واجب؟ الشيخ: نعم. طالب: المءلف -رحمه الله- قدم ذكر التحريمه اولا، قال: اركانها؛ القيام والتحريمه. الشيخ: احسنت. الطالب: فاغني عن الاعاده. الشيخ: اي نعم، فاغني عن اعادته، ولهذا الاستثناء هذا لولا انه سبق ان المءلف عد التكبيره من الاركان لكان هذا خللا في التاليف. هل يستثني من هذا شيء؟ طالب: بالنسبه لايه يا شيخ؟ الشيخ: هم قالوا: ( التكبيرات الا التحريمه ). التحريمه عرفنا انها ركن، هل يستثني شيء ايضا؟ الطالب: الرفع من الركوع، قوله.. الشيخ: خطا. طالب: (...) يستثني التكبير في صلاه العيدين. الشيخ: التكبيرات الزواءد في صلاه العيدين، فانها اركان. طالب: (...). الشيخ: خطا. طالب: يستثني من ذلك التكبيرات الزواءد في صلاه العيدين؛ فانها سنه وكذلك.. الشيخ: فانها سنه، اصبر. الطالب: ثانيا. الشيخ: ثالثا؛ لان التحريمه استثنيناها، ثالثا. طالب: تكبير المسبوق، اذا وجد الامام راكعا. الشيخ: نعم. الطالب: والتكبير فيه سنه. الشيخ: تكبيره الاحرام ولا الركوع؟ الطالب: لا، اول التكبير عليه. الشيخ: اول تكبير؟ الطالب: لا، تكبير عليه سنه.. يعني.. الشيخ: ايهما؟ الطالب: يعني تكبيره الاحرام. الشيخ: يعني تكبيره الركوع؟ الطالب: سنه. الشيخ: سنه، طيب هذه ثلاثه. طالب: تكبيرات الجنازه؛ فانها اركان. الشيخ: تكبيرات الجنازه؛ فانها اركان، تمام، في شيء غير هذا؟ طالب: شيخ، تكبيرات الاستسقاء سنه؟ الشيخ: اي، داخله في تكبيرات العيد. طالب: صلاه الكسوف، فان الانسان اذا رفع من الركوع. الشيخ: لا؛ لان هذا تابع للركوع. خلاص ما فيه الا هذا. طالب: المسبوق؟ الشيخ: ذكرها. يقول المءلف ( التسميع )، التسميع علي من؟ طالب: التسميع علي الامام، وعلي المنفرد. الشيخ: وعلي المنفرد. والماموم؟ الطالب: الماموم ليس عليه تسميع. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» . الشيخ: قول النبي صلي الله عليه وسلم في الامام: «واذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» . ( سبحان ربي العظيم )، الاخ. طالب: سبحان ربي العظيم واجبه للماموم والامام. الشيخ: واجبه علي الكل، ما الدليل؟ الطالب: قول الله سبحانه وتعالي: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعه: ٧٤]. الشيخ: هذا عام. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اما الركوع فعظموا فيه الرب» . الشيخ: نعم، لكن هل يتعين (سبحان ربي العظيم)؟ يتعين؟ طالب: (...) النبي صلي الله عليه وسلم، يتعين، نعم. الشيخ: قد يقول الانسان: الحمد لله العظيم، الكبير، المتعالي. طالب: نعم، يتعين؛ لانه لما نزل قوله تعالي: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعه: ٧٤] قال النبي صلي الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم» . الشيخ: اذن هذا الدليل، اما الحديث الذي ذكره الاخ، فهو في الحقيقه ما يعين التسبيح. طالب: يا شيخ هذا ما شرح. الشيخ: كيف؟ الطالب: التسبيح في الركوع والسجود تكلمنا عليه من حيث النحو فقط؛ لانها اصل (تسبيحتا). الشيخ: عجيب! الطالب: اي نعم، اما من حيث الحكم ما تكلمنا عليه. الشيخ: علي هذا (...) خير ان شاء الله. قال المءلف -رحمه الله تعالي-: ( وتسبيحتا الركوع والسجود ). وهذا مثني، ( تسبيحتا ) مثني معطوف علي ما سبق، وهو مرفوع بالالف، والف المثني اذا تلاها همزه الوصل حذفت نطقا لا كتابه. قال: ( الركوع والسجود ) ولم يبين المءلف -رحمه الله- هاتين التسبيحتين، لكنه بينها فيما سبق؛ حيث ذكر انه يقول في الركوع: (سبحان ربي العظيم)، وفي السجود: (سبحان ربي الاعلي). اذن فقول المصلي في ركوعه: (سبحان ربي العظيم) واجب، وفي سجوده: (سبحان ربي الاعلي) واجب. والدليل علي هذا انه لما نزل قول الله تعالي: {فسبح باسم ربك العظيم} [الواقعه: ٧٤] قال النبي صلي الله عليه وسلم: «اجعلوها في ركوعكم» . وهذا بيان من النبي صلي الله عليه وسلم لموضع هذا الذكر او هذا التسبيح. ومن المعلوم ان بيان الرسول صلي الله عليه وسلم للقران يجب علينا ان نرجع اليه؛ لان اعلم الخلق بكلام الله رسول الله، ولهذا كان تفسير القران بالسنه هو المرتبه الثانيه؛ فالقران يفسر اولا بالقران؛ مثل: {القارعه (١) ما القارعه (٢) وما ادراك ما القارعه} [القارعه: ١ - ٣]؟ الطلبه: {يوم يكون الناس} . الشيخ: {يوم يكون الناس كالفراش المبثوث} [القارعه: ٤]، ويفسر بعد ذلك بسنه الرسول صلي الله عليه وسلم؛ لانها تبينه، مثل هذه الايه: {فسبح باسم ربك العظيم} قال: «اجعلوها في الركوع» . وهذا بيان لموضع هذا التسبيح، وقد يبين النبي صلي الله عليه وسلم المعني، مثل قوله تعالي: {للذين احسنوا الحسني وزياده} [يونس: ٢٦]. {الحسني} : هي الجنه، والـ {زياده} : النظر الي وجه الله عز وجل؛ هكذا فسرها النبي صلي الله عليه وسلم. واما تسبيحه السجود فهي ايضا مفسره بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اجعلوها في سجودكم» ، حين نزل قوله تعالي: {سبح اسم ربك الاعلي} [الاعلي: ١]. ( وسءال المغفره مره مره، ويسن ثلاثا ). ( سءال المغفره ) يعني سءال المصلي المغفره مره مره، ولم يبين المءلف -رحمه الله- متي يكون هذا السءال، ولكن نعتذر عن المءلف بانه سبق ان ذكر في صفه الصلاه بان ( رب اغفر لي ) يكون بين السجدتين. وقول المءلف: ( سءال المغفره ) تقدم لنا مرارا وتكرارا ان المغفره هي ستر الذنب والتجاوز عنه، وانها ماخوذه من (المغفر) الذي يوضع علي الراس عند القتال لتوقي السهام، وفي هذا المغفر ستر ووقايه؛ فالمغفره ليست مجرد الستر؛ ستر الذنب، ولا هي العفو عنه فقط، بل هي الستر مع العفو؛ ولهذا يقول الله سبحانه تعالي اذا خلا بعبده يوم القيامه، وقرره بذنوبه يقول: «قد سترتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم» . الحمد لله. قال المءلف: ( سءال المغفره )، ولم يبين باي صيغه، هل يقول: اللهم اغفر لي؟ او يقول: استغفر الله؟ او يقول: رب اغفر لي؟ ونقول: ان المءلف -رحمه الله- سبق في صفه الصلاه انه يقول: ( رب اغفر لي )، وعليه فيحمل كلامه هنا علي كلامه هناك، ويكون المعني: سءال المغفره بلفظ: ( رب اغفر لي )، فلو قال: اللهم اغفر لي، فانه لا يجزءه، وهذا بناء علي اننا احلنا هذا الكلام علي ما سبق. لكن يمكن ان يقال: انه لا يلزم ان نحيل هذا الكلام علي ما سبق، ويكون المراد بذلك سءال المغفره باي صيغه، فلو قال: اللهم اغفر لي لاجزا، وهذا هو الصحيح خلافا للمذهب الذي يقول فيه الاصحاب: انه لا بد ان يقول: ( رب اغفر لي )، فلو قال: اللهم اغفر لي يا كريم؛ ما اجزا، لا بد ان يقول: ( رب اغفر ل ي). وقول المءلف: ( مره مره )، يعني: مره في كل جلسه؛ مره في الجلسه الاولي، ومره في الجلسه الثانيه، وهكذا، لكن يقول: ( ويسن ثلاثا ). الدليل علي انه يسن ثلاثا: حديث حذيفه بن اليمان رضي الله عنه حين ذكر انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم، فلما جلس بين السجدتين جعل يقول: «رب اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي» ، وكان دعاء النبي صلي الله عليه وسلم غالبا التكرار ثلاثا. قال: ( ويسن ثلاثا، والتشهد الاول ) ( وجلسته ) او ( جلسته )؟ طالب: جلسته. الشيخ: بالفتح او بالكسر؟ طالب: بالفتح. الشيخ: بالفتح، يتعين. ( التشهد الاول ) هو: ( التحيات لله، والصلوات والطيبات، والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا وعلي عباد الله الصالحين، اشهد ان لا اله الا الله، واشهد ان محمدا عبده ورسوله ). والدليل علي وجوبه: حديث عبد الله بن مسعود: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد . فان قال قاءل: لقد استدللتم بهذا الحديث علي ركنيه التشهد الاخير، فما بالكم هنا تستدلون به علي ان التشهد الاول واجب لا ركن؟ فالجواب عنه ان نقول: ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما نسي التشهد الاول لم يعد اليه، وجبره بسجود السهو، ولو كان ركنا لم ينجبر بسجود السهو. والدليل علي ان الاركان لا تنجبر بسجود السهو: ان النبي صلي الله عليه وسلم لما سلم من ركعتين من صلاه الظهر او العصر اتمها، اتي بما ترك، وسجد للسهو . فدل هذا علي ان الاركان لا تسقط بالسهو، لا بد من الاتيان بها، وعلي هذا فنقول: لما سقط التشهد الاول بالسهو، دل ذلك علي انه ايش؟ واجب، تصح الصلاه بدونه مع السهو، ولا تصح بدونه مع العمد. واما قول المءلف ( وجلسته )، فهي بفتح الجيم، ولا يصح ان نقول: وجلسته؛ لانك لو قلت: (وجلسته)، لزم ان تكون الهيءه واجبه؛ وهي الافتراش، والافتراش ليس بواجب، بل هو سنه، الواجب هو الجلوس. قال ابن مالك رحمه الله في الالفيه : و(فعلــــــه) لمــــــره كـــــــــ(جلســــــه) و(فعلـــــــه) لهيءـــــه كـــــــــ(جلســـــه) اذا اريد الهيءه -يعني الصفه والكيفيه- قيل: فعله، واذا اريد المره قيل: فعله. اذن هنا المراد المره؛ يعني المراد الجلوس، ليس الهيءه، فلو جلس للتشهد الاول متربعا اجزا؟ طالب: نعم. الشيخ: اجزا، ولو قلنا: ان الجلسه واجبه لم يجزء. ( جلسته )، كيف قال المءلف: ( جلسته )؟ وهل يمكن التشهد بدون جلوس؟ الطلبه: نعم. الشيخ: يمكن يتشهد وهو قاءم، او يتشهد هو ساجد، فلا بد ان يكون التشهد كله في حال الجلوس. قال: ( والتشهد الاول وجلسته، وما عدا الشراءط والاركان والواجبات المذكوره سنه ). كم عد المءلف من الواجبات؟ الطلبه: ثمانيه. الشيخ: ثمانيه؟ ثمانيه، وعرفتم ادلتها، ولكن في بعضها خلاف؛ فالتشهد الاول قال بعض العلماء: انه سنه، واستدل لذلك بسقوطه بالسهو، والتكبيرات والتسميع والتحميد، واستدل لذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم لم يذكرها للمسيء في صلاته، اما تكبيره الاحرام فبالاتفاق انها ركن، ولكن الاقرب ان التسميع والتحميد والتكبيرات واجبه؛ لقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا كبر فكبروا، اذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد» ، وسبقت الادله. اما التشهد الاول فنقول: ان عدم رجوع الرسول صلي الله عليه وسلم اليه لا يمنع الوجوب، لكنه يمنع القول بايش؟ بالركنيه، بل قد يقال: ان سجوده للسهو لتركه يدل علي الوجوب؛ لان الاصل منع الزياده في الصلاه، وسجود السهو قبل السلام زياده في الصلاه، ولا ينتهك هذا المنع الا لفعل واجب، فاذا وجب سجود السهو لتركه، دل ذلك علي وجوبه، والا لكان وجوده وعدمه سواء. ثم قال المءلف: ( وما عدا الشراءط ) ولا الشروط؟ الطلبه: احسن الله اليك، الشراءط. الشيخ: (فعاءل) جمع (فعيله)، كـ(صحاءف) جمع (صحيفه)؛ فكان المءلف -رحمه الله- عبر بـ( الشراءط ) التي واحدها (شريطه)، و( الشراءط ) -سبقت لنا- انها ما يجب للصلاه قبلها، وتتوقف عليها صحتها، كاستقبال القبله والطهاره، وستر العوره وما اشبه ذلك. وقوله: ( والاركان )، سبقت لنا ايضا، والفرق بينها وبين الشراءط: ان الشراءط خارج الصلاه، والاركان؟ طالب: هي ماهيه الصلاه. الشيخ: هي نفس الصلاه، هي ماهيه الصلاه. ( الواجبات المذكوره ) ليش قلنا: ( الواجبات ) بالكسر، واللي قبلها قلنا: بالنصب؟ طالب: لان جمع المءنث السالم نصبه تابع للجر. الشيخ: جمع المءنث السالم يكون؟ الطالب: اي، نصبه بالجر. الشيخ: نصبه بالكسر! الطالب: بالكسره. الشيخ: بالكسره، ( المذكوره )، لماذا نصبناها؟ لانها صفه لمنصوب. واعلم ان (عدا) اذا اقترنت بها (ما) وجب نصب ما بعدها، وان لم تقترن بها (ما) جاز فيما بعدها وجهان؛ الجر علي انها حرف جر، والنصب علي انها فعل، لكن اذا وجدت (ما) يتعين ان تكون فعلا وينصب ما بعدها. ( والواجبات المذكوره سنه ) السنه في اصطلاح الفقهاء هي ما امر به لا علي سبيل الالزام بالفعل، فتجتمع هي والواجب في ان كلا منهما ايش؟ الطلبه: مامورا به. الشيخ: مامورا به، وتنفصل عن الواجب؛ بان الواجب علي سبيل الالزام، والسنه علي غير الالزام. فان قال قاءل: ايما افضل؛ الواجب او السنه؟ قلنا: الافضل الواجب؛ بدليل: السمع والعقل. الدليل السمعي علي ان الواجب افضل من السنه: قوله سبحانه وتعالي في الحديث القدسي: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه» . وهذا صريح. اما الدليل العقلي.. "},{"Id":1720,"Name":"02 كتاب الصلاة 30","Sort":52,"Version":0,"LessonText":"
\n

فإن قال قائل: أيهما أفضل الواجب أو السنة؟ قلنا: الأفضل الواجب، بدليل السمع والعقل.
الدليل السمعي على أن الواجب أفضل من السنة قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ» ، وهذا صريح: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ».
أما الدليل العقلي؛ فإن إيجاب الله له على العباد يدل على تأكده، وأنه لا يستقيم الدين إلا به، وعدم إلزام الله العباد بالسنة يدل على أنها ليست كتأكد الواجب، وما كان أوكد ففعله أحب إلى الله بلا شك، لولا شدة محبة الله له ما ألزم الله به العباد.
ومن العجب أن الشيطان يخفف على الإنسان أن يتصدق بالعشرة من ماله، ويثقِّل عليه أن يؤدي درهمًا واحدًا زكاةً عن ماله، تجد الناس في باب الزكاة أشحاء بخلاء يلتمسون الرخص؛ لعلهم يجدون عالمًا يقول: ليس عليكم زكاة في هذا، لكن في باب الصدقة ما يهمه أن يتصدق بأكثر من الزكاة، يجيء لشخص يقول: (...) جزاك الله خيرًا، أفتنا: ما تقول في الدين إذا كان على معسر، هل فيه زكاة؟ قال: نعم، فيه الزكاة؛ لأنه ملكك؛ تملك أن تسقطه، وتملك أن تطالب به، ولو مت لورث عنك، فهو مالك، فعليك الزكاة في الدين ولو كان على شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، قال: طيب، أنا أطلب فقيرًا خمسين ألف ريال، خمسين ألف ريال كم فيها؟
طلبة: ألفان ونصف يا شيخ.
الشيخ: ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: فيها ربع العشر، كم عشر الخمسين؟
طالب: عشرة.
طلبة: خمسة.
الشيخ: خمسة آلاف، كم ربعه؟ ربع الخمسة ألف ومئتان وخمسون.
طالب: ألف وسبع مئة وخمسون.
الشيخ: لا، ألف ومئتان وخمسون.
قال: أسوق ألفًا ومئتين وخمسين على دين عند معسر، عندي في هذه الفتوى نظر، يقول وهو عامي: اذهب إلى عالم آخر، ذهب إلى عالم آخر قال: ما تقول في دين على معسر هل فيه زكاة؟ قال: لا، الدين اللي على معسر كالمعدوم؛ لأنك لا يمكنك أن تطالب به، ولا أن تطلب الشخص، {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: ٢٨٠]، قال: هذا القول هو الراجح؛ ليش؟ لأنه وافق الهوى.
فأقول: إن الناس الآن في باب الزكاة تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من أقوال أهل العلم، لكن في باب الصدقة يسهل عليه.
حتى في الصلاة الآن؛ في صلاة الفريضة يأتي الشيطان يلعب على الإنسان في الوساوس، ويفتح عليه كل باب، فإذا جاءت النافلة خشع خشوعًا عجيبًا، وهذا من الشيطان؛ لأنه إذا كنت تعطي النافلة شيئًا فأعط الفريضة أضعافه؛ أشياء؛ لأنها أحب إلى الله، وهي رأس مالك في الحقيقة.
المؤلف يقول هنا: (وما عدا ذلك من الشرائط والأركان والواجبات المذكورة سنة)، ثم بين المؤلف رحمه الله الأحكام لكل واحد من هذه الأشياء الأربعة، فقال: (فمن ترك شرطًا لغير عذر غير النية فإنها لا تسقط بحال) يعني: بطلت صلاته، من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لا تبطل.
مثال ذلك: صلى عريانًا وهو قادر على الستر، نقول: ترك شرطًا لغير عذر، فتبطل صلاته.
صلى إلى غير القبلة وهو يعلم القبلة، باطلة؛ لأنه ترك شرطًا لغير عذر.
ترك الوضوء وصلى، فصلاته باطلة؛ لأنه ترك الشرط من غير عذر.
إذا تركه لعذر صحت الصلاة، فلو صلى بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدرة عليهما صحت صلاته.
استثنى المؤلف رحمه الله النية؛ لأن النية محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقة يمكن النسيان فيها، مثل: أن يأتي الإنسان ليصلي الظهر، ثم يعزب عن خاطره نية الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرًا، هل تصح صلاته أو لا؟
طلبة: ما تصح.
طالب: على القول الراجح: ما تصح.
الشيخ: ما تصح؛ لماذا؟ لأنه ترك التعيين، عيَّن خلاف فرض الوقت، فلا تصح؛ لأن النية لا تسقط بحال.
بقي أن يقال: لو صلى الإنسان قبل الوقت جاهلًا، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحة، ويجب عليه إعادة الصلاة بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك على المؤلف؛ لأن ظاهر قوله: (لغير عذر) أن هذه الصورة التي ذكرت تصح فيها الصلاة، مع أن الصلاة لا تصح، فكلام المؤلف فيه شيء من الاستدراك على حسب التفصيل الذي مر علينا.
قال: (أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته) إذا تعمد ترك الركن أو الواجب بطلت صلاته، مثل أن يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءة إلى السجود، فصلاته باطلة.
لو أنه ندم وهو ساجد، ثم قام وأتى بالركوع، ينفع ولَّا لا؟
طلبة: لا ينفع.
الشيخ: انتبهوا يا جماعة، بعد أن سجد تاركًا للركوع عمدًا نَدِم، ثم قام وأتى بالركوع، لا ينفعه؟
الطلبة: لا ينفعه.
الشيخ: نعم، لا ينفعه؛ لأنه تركه عمدًا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه أن يعيد الصلاة من جديد.
لو ترك التشهد الأول متعمدًا حتى قام، ثم ندم ورجع، تبطل صلاته؟
الطلبة: تبطل.
الشيخ: وإن رجع؟
الطلبة: وإن رجع.
الشيخ: وإن رجع؛ لأنه تعمد تركه، وإذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته.
طالب: (...) سجود السهو؟
الشيخ: إي، باقٍ.
طالب: (...)؟
الشيخ: لا (...).
طالب: لو كان تردد يا شيخ هل هو سنة أو واجب؛ تردد في نفسه؟
الشيخ: يأتي به ويَسْلَم.
الطالب: (...) العبادة؟
الشيخ: إي نعم، يأتي به وبعدين يسأل.
طالب: في مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم (...) استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ» ، الحديث، لكن في التعوذ قالوا: إن مذهبنا سنة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ» (...)؟
الشيخ: الصحيح -كما مر علينا- أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب أنها سنة، وليست بواجبة ولا ركن.
طالب: التعوذ يا شيخ؟
الشيخ: التعوذ ذكرنا فيما سبق أن فيه قولًا لبعض أهل العلم -وهو وجه لأصحاب الإمام أحمد- بوجوبه، وذكرنا أن طاوسًا أمر ابنه لما أخبره بأنه لم يتعوذ، أمره أن يعيد الصلاة .
طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، ذكرنا في صفة الصلاة أنه لا يشرع أن يزيد على: رب اغفر لي أكثر من مرة بين السجدتين، وهنا يقول: (يسن ثلاثًا)؟
الشيخ: إي نعم، ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق أنه لا يشرع إلا في صلاة الليل.
الطالب: وهنا يقول: (يسن)؟
الشيخ: هنا (...) مطلقًا المؤلف، لكن الأقرب الأول.
طالب: كل واجب أفضل من تطوع، قاعدة هذه؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: بعض الفقهاء يذكرون مثلًا الوضوء ثلاث مرات، يقول: أفضل من مرة، وهذا الواجب، وهذا يسن، وقول مثلًا الأذكار في الصلاة: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الأعلى، الواجب واحد، ويسن ثلاثة؟
الشيخ: هذا ما هو مشكلة؛ لأن الذي يأتي بالثلاث قد أتى بالواحد.
الطالب: ما هو بأفضل (...) يا شيخ؟
الشيخ: لكن هذا زائد، هذا أتى بالواجب وزيادة، إذا قال: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد أتى؟
الطالب: بالواجب.
الشيخ: وزيادة، إذا توضأ ثلاث مرات فقد أتى بالواجب وزيادة، وهذا ما فيه إشكال، واستثناؤه غلط، بعض العلماء استثنى هذا، لكن غلط.
استثنى بعض العلماء أيضًا السلام، قال: ابتداؤه سنة، وردُّه فرض، وهذا الاستثناء فيه نظر؛ وذلك أننا نقول: من قال: إن ابتداء السلام أفضل من رده؟ يعني: لنا أن نمنع ونقول: رده أفضل من ابتدائه، ولنا أن نسلم ونقول: ابتداؤه أفضل من رده، لكن نقول: وصار الابتداء أفضل من الرد؛ لأنه هو سبب الرد، والرد مبني عليه؛ لولا السلام ما حصل الرد.
استثنى بعضهم أيضًا شيئًا ثالثًا، قال: إبراء المعسر أفضل من إنظاره، المعسر: المدين، وإنظاره واجب، وإبراؤه سنة، فهنا السنة أفضل من الواجب.
هذا الاستثناء أيضًا فيه نظر؛ ليش؟ لأن الإبراء يشتمل على الإنظار وزيادة، المبرئ خلاص، ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة، والمنظِر يطالبه إذا أيسر.
فالمهم أن بعض الناس استثنى أشياء، ولكنها في الحقيقة لا تستثنى، والله عز وجل قال: «مَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ» ، كلام الله عز وجل، وكل ما ادُّعِي أنه مستثنى ففيه نظر، إي نعم.
طالب: يا شيخ، بعض العلماء يذكر في تفسير القرآن، يقول: يفسر القرآن بالقرآن أولًا، فإن لم يوجد فبالسنة، أليس الواجب أن يفسر القرآن بالقرآن والسنة معًا؛ يعني: لا يبحث في القرآن أولًا؟
الشيخ: أصله ما يوجد مثال تعارض تفسير السنة وتفسير القرآن.
الطالب: يعني: ظاهر عبارتهم أليس فيها..؟
الشيخ: لا، أبدًا، قصدهم معلوم: أول من نرجع إليه في تفسير الكلام من تكلم به.
طالب: شيخ، قلنا: إنه إذا صلى قبل دخول الوقت فبطلت صلاته وهو ناسٍ؟
الشيخ: إي نعم، لا تسقط بها الفريضة، لكن له أجر، تكون نافلة في حقه، إي نعم.
الطالب: ويعيد الصلاة؟
الشيخ: ويعيد الصلاة.
الطالب: طيب، يا شيخ ما يقاس على الصيام؟
الشيخ: نعم.
الطالب: يعني: الصيام لما أفطروا والدنيا غيم وطلعت الشمس لم يأمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة ، وهذا فرضٌ وهذا فرضٌ؟
الشيخ: ما رأيك لو أن رجلًا ظن أن رمضان شعبان وصام في شعبان شهرًا كاملًا، ثم قدم البلد وقالوا له: غلطت بالحساب، واحد مثلًا بره صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل: هذا أول يوم من رمضان؟
الطالب: لا، يا شيخنا.
الشيخ: يعيد ولَّا ما يعيد؟
الطالب: يعيد.
الشيخ: نفس الشيء، أما هذاك فهو فعل محذور؛ الإفطار فعل محذور، وفعل المحذور يعذر فيه الجاهل والناسي.
(...) على أركان وواجبات وشروط وسنن، فما مصدر هذا التقسيم؟
طالب: التتبع.
الشيخ: التتبع.
الطالب: تتبع الأحاديث؛ السنن اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أو الأدلة عمومًا حتى يشمل القرآن.
الطالب: عموم الأدلة تبين أن الصلاة فيها فرائض وأركان وواجبات.
الشيخ: وسنن.
هل يعتبر هذا التقسيم بدعة، أو وسيلة إلى تقريب الشريعة للأمة؟
طالب: لا يعتبر بدعة؛ لأنه ليس مقصودًا به العبادة، بل مقصود به شيء ثانٍ، فهو من باب تقريب الوسيلة.
الشيخ: إي، إذن وسيلة لتقريب..
الطالب: الفهم فقط منها.
الشيخ: الفهم والشرع للأمة.
هل الوسائل تعتبر كالمقاصد والغايات؛ بحيث لا نأتي بوسيلة إلا إذا ثبتت بعينها عن الشارع، أو نقول: إن الوسائل أوسع من الغايات، فكل ما كان وسيلة لشيء فله حكم ذلك الشيء؟
الطالب: الوسيلة (...).
الشيخ: يعني (...) الأول، وأيش تقولون يا جماعة، توافقونه؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نعم، لكن يستثنى من ذلك أن تكون الوسيلة محرمة بعينها، فهذه لا يجوز أن تستخدم.
لو قال قائل: أنا بأدعو هؤلاء الجماعة؛ كفار بأدعوهم بالضرب على الربابة والعود وأغنية فلان وفلان من الأغاني الخليعة، ليش يا أخي؟ قال: عشان (...) للإسلام، يجوز هذا ولَّا لا؟
طلبة: لا يجوز.
الشيخ: لا يجوز، إذن انتبهوا لهذه النقطة؛ لأن بعض الناس الآن يشتبه عليهم الأمر، يظنون أن الوسائل غايات ويقولون: لا بد أن تثبت الوسيلة بعينها عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فلا نقبلها ونقول: أنت مبتدع؛ ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الأشياء إلى واجبات وأركان وشروط.
فنحن نقول: الشرع مقاصد ووسائل؛ المقاصد غايات لا يمكن أن نغير فيها ولا أن نستبدلها بغيرها، والوسائل لها أحكام الغايات ما لم تكن محرمة بعينها، فإن كانت محرمة بعينها فهي حرام.
يقول المؤلف رحمه الله: إن من أركان الصلاة القيام، فهل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: نعم، يستثنى ما إذا كان مسبوقًا، أو يستثنى إذا كان على الراحلة.
الشيخ: اصبر، سلَّمك الله، القيام؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: المؤلف يقول: القيام ولم يفصِّل، أولًا هل هذا على عمومه أو يستثنى منه شيء؟
الطالب: يستثنى منه شيء.
الشيخ: ما الذي يستثنى؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: العاجز.
الطالب: والذي لا يعلم القبلة.
الشيخ: ما.. القيام، وين القبلة في القيام؟
الطالب: يصلي على الراحلة في النافلة.
الشيخ: يعني: النافلة إن صلى الراحلة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وإلا فالقيام ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تأكد يا أخي؟
الطالب: العاجز.
الشيخ: طيب، هذا العاجز.
الطالب: المريض.
الشيخ: المريض داخل في العاجز.
الطالب: المعذور، إذا واحد ما عليه..
الشيخ: الخائف يعني؟
الطالب: لا، ما عليه هدوم وصلى جالسًا.
الشيخ: العاري يعني؟
الطالب: العاري.
الشيخ: العاري، طيب، هذا واحد، اثنان يعني.
طالب: إمام الحي إذا صلى قاعدًا.
الشيخ: أيش؟ إذا صلى قاعدًا وهو عاجز دخل في قولنا: عاجز، إمام الحي.
طالب: النافلة مطلقًا.
الشيخ: والنافلة، طيب هذه ثلاثة.
الطالب: والمأمومون إذا صلوا مع إمام ابتدأ صلاة..
الشيخ: والمأموم إذا صلى خلف إمام يصلي قاعدًا، هذه أربعة.
طالب: والخائف.
الشيخ: الخائف، هذه خمسة.
طالب: ما لم يصل إلى حد الركوع (...).
الشيخ: أيش هذا؟ لا، هذا قائم.
طالب: ما أدري هل هذا من العاجز ولَّا لا؟ بالنسبة إذا كان في مكان ضيق وما يقدر يعني..
الشيخ: هذا عاجز يا شيخ، يخرق السقف؟! ما يقدر.
طالب: إذا أدرك الإمام راكعًا هل يسقط عنه القيام؟
الشيخ: لا، ما يسقط، خمسة أشياء.
ما هو الدليل على أن القيام ركن؟
طالب: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ».
الشيخ: «فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ».
الطالب: نعم.
الشيخ: واللي بيسبغ الوضوء يتوضأ قائم.
الطالب: «ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ» .
الشيخ: وين القيام؟
الطالب: استقبل القبلة قائمًا يعني..
الشيخ: مين قال: قائمًا؟ أنا الآن مستقبلها وأنا قاعد.
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي قائمًا، ورَدَ عنه.
طالب آخر: الدليل قوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨].
الشيخ: أحسنت، هذا من القرآن. من السنة؟
طالب: حديث عمران بن الحصين قال النبي صلى الله عليه وسلم: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا».
الشيخ: «فَقَاعِدًا».
الطالب: «فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبَيْكَ» .
الشيخ: طيب، أحسنت. ما هو الدليل على استثناء العاجز؟
طالب: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
الشيخ: تمام، و{فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
والدليل على استثناء النفل؟
طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الْجَالِسِ».
الشيخ: «الْقَاعِدِ».
الطالب: «الْقَاعِدِ عَلَى نِصْفِ صَلَاةِ».
الشيخ: «عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ صَلَاةِ».
الطالب: «الْقَائِمِ».
الشيخ: «الْقَائِمِ» .
ما هو الدليل على استثناء من صلى خلف من يصلي قاعدًا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى قاعدًا فقام الصحابة، فأشار إليهم أن اجلسوا، أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث: إذا صلى الإمام جالسًا فصلوا جلوسًا.
الشيخ: «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» .
طيب، الدليل على استثناء الخائف؟
طالب: قوله تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ (٢٣٨) فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٨، ٢٣٩].
الشيخ: الغالب أن اللي يمشي رجليه بيصير واقف؛ قائم.
الطالب: الخائف..
الشيخ: الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس.
الطالب: لعموم الأدلة.
الشيخ: أيش الأدلة؟
الطالب: أن الله سبحانه وتعالى قال: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].
الشيخ: إي نعم، {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].
ذكر المؤلف رحمه الله أن من الأركان الجلوس بين السجدتين، ما هو الدليل؟
طالب: فعله عليه الصلاة والسلام، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .
الشيخ: ما يصح هذا الدليل.
الطالب: قوله: «ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ جَالِسًا» .
الشيخ: من يقول له؟
الطالب: للمسيء صلاته.
الشيخ: المسيء صلاته، «حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا».
ذكر المؤلف رحمه الله أن الترتيب ركن، فما هو الدليل على أنه ركن؟ الترتيب يعني: تبدأ بالركوع ثم بالسجود؛ يعني معروف؟
طالب: الدليل الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أمر المسيء في صلاته أمره بقيامه إلى الأركان مرتبة لم يقدم منها شيئًا على شيء..
الشيخ: مرتبة بأيش؟
الطالب: مرتبة بالفعل.
الشيخ: مرتبة بأي واسطة؟
الطالب: بـ(ثُم).
الشيخ: زين، مرتبة بـ(ثم).
الطالب: و(ثم) تفيد الترتيب، وأيضًا محافظة النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة على هذه الصفة؛ أنه لا يقدم شيئًا على شيء، وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .
الشيخ: هذه اثنتان، ثالثًا؟
الطالب: دليل؟
الشيخ: نعم.
الطالب: قول الله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]، فالركوع قبل السجود.
الشيخ: فبدأ الله بالركوع قبل السجود، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: «أَبْدَأُ».
الطالب: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ» .
الشيخ: «بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ»، طيب، لكن أصرحها الأول؛ حديث المسيء في صلاته .
ذكر المؤلف أن التشهد الأخير ركن، وأن التشهد الأول واجب، فما دليله في كل منهما؟
طالب: الدليل على ركنية التشهد الأخير قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد: سلام من عباده على الله، وسلام على جبرائيل وميكائيل، وسلام على فلان وفلان ، الشاهد قوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، وخرج التشهد الأول (...) سجود السهو لما نسيه النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة، صحيح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، فقوله: قبل أن يفرض علينا التشهد، يقتضي أن يكون التشهدان فرضين، ثم جبر التشهد الأول بسجود السهو يدل على أنه ليس بركن.
ذكر المؤلف رحمه الله أن التكبير من واجبات الصلاة غير التحريم، ما هو الدليل؟
طالب: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا كَبَّرَ الْإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» ، ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على..
الشيخ: «إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا»، فأمر؟
الطالب: بالتكبير.
الشيخ: بالتكبير، طيب.
الطالب: «وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا».
الشيخ: خليك معي، هذه واحدة، والأمر للوجوب، دليل آخر؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على..
الشيخ: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير، كما رواه الصحابة عنه: أنه يكبر كلما خفض وكلما رفع .
الطالب: وقوله: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .
الشيخ: طيب، هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: التكبير استثنى في الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: كيف؟ المؤلف رحمه الله يقول: (التكبير ما عدا التحريمة) ما هذا الاستثناء في التحريمة، هل معناه أنها ليست بواجبة، ولَّا ويش معناه؟
طالب: نعم.
الشيخ: نعم، يعني التحريمة غير واجبة؟
الطالب: نعم، تكبيرات الإحرام يعني ركن.
الشيخ: هو قال: (التكبيرات غير التحريمة).
الطالب: إي نعم، التكبيرات غير التحريمة.
الشيخ: يعني إذن التحريمة ليست بواجبة، كذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: وأيش نوعها؟
الطالب: لأنها ركن.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: إي نعم، واجب وزيادة؛ لأنها ركن.
هل يستثنى من التكبير غير التحريمة شيء؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: المسبوق أو العيدين.
الشيخ: اصبر، المسبوق كيف يعني؟
الطالب: (...).
الشيخ: المسبوق متى؟
الطالب: إذا لحقه وهو في الركوع.
الشيخ: إذا دخل مع الإمام راكعًا.
الطالب: فيكبر تكبيرة الركن في الركوع.
الشيخ: يكبر تكبيرة الإحرام، وتكبيرة الركوع تعتبر؟
طالب: تعتبر واجبة، ولكن إذا تركها (...).
الشيخ: أيش واجب؟ إذا كانت تعتبر واجبًا فلا وجه للاستثناء، شوف ترى بعض الطلبة يكون فاهمًا وعارفًا، لكن عند السؤال يرتبك.
الطالب: (...).
الشيخ: وأيش يدل عليه؟
طالب: بعض الناس طبيعته هكذا.
الشيخ: يدل على أحد أمرين؛ إما أنه لم يفهم جيدًا وخاف يقع في حفرة، وإما أن فيه شيئًا من الجبن.
يستثنى؟
طالب: يستثنى المسبوق.
الشيخ: المسبوق إذا أدرك الإمام راكعًا، وهذا صحيح.
الطالب: والعيدين؛ التكبير للعيدين.
الشيخ: تكبيرة الركوع في العيدين ليست واجبة.
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب.
الطالب: وكذلك..
الشيخ: الجماعة يخالفونك.
الطالب: التكبير للعيدين يا شيخ.
الشيخ: إي هذه، أنا سألتك الآن قلت: التكبير للركوع في العيدين غير واجب.
الطالب: (...) التكبير التسع، قصدي سبع وخمس.
الشيخ: إي، الزوائد يعني؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، هذه اثنين.
الطالب: (...) الاستسقاء يا شيخ.
الشيخ: والاستسقاء تبع لها؛ لأنها كالعيد.
ثالثًا؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة.
الطالب: ركن.
الشيخ: فإنها كلها أركان.
هذه ثلاثة أشياء، فصار قول المؤلف: (غير التحريمة) يحتاج إلى إضافة، ما هم؟ ثلاثة أشياء؛ إذا أدرك المسبوق الإمام راكعًا، والتكبيرات الزوائد في صلاة العيد، والثالث؟
طالب: الجنازة.
الشيخ: تكبيرات الجنازة، تمام.
المؤلف رحمه الله قال: إن التشهد الأخير ركن، وكذلك جلسته، هل نقول: جِلسته أو جَلسته؟
طالب: جَلسته بالفتح.
الشيخ: بالفتح، لماذا لا نقول: جِلسة؟
الطالب: ليس المقصود الهيئة.
الشيخ: لأن الجلسة ليست ركنًا؛ إذ إن الجلسة هي الهيئة، وهيئة الجلوس ليست ركنًا، الجَلسة بمعنى الجلوس هي الركن، كذا ولَّا لا؟ هل هناك دليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
طالب: الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ (...)» ، وذكر الحديث.
الشيخ: هذا دليل على أن الجلسة ركن؟
الطالب: لا، دليل على أن التشهد ركن.
الشيخ: يا أخي، أنا أسأل: ما هو الدليل على أن الجلسة للتشهد الأخير ركن؟
الطالب: مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الجلوس.
الشيخ: ما (...) غير هذا؟
طالب: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» .
الشيخ: لا، هذه تكميل لكلام يوسف.
طالب: لأن الجلسة (...) التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسته؛ ولهذا (...).
الشيخ: صحيح، الجلسة ما فيه تشهد إلا فيه جلسة، الرسول ما يتشهد إلا في الجلسة؛ ولهذا أنا أقول: جلسة الفرض، وجلسة الفرض فرض.
طالب: أيضًا فيه قوله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» .
الشيخ: لا، العمومات ما نريدها، إذا أمكن الدليل الخاص.
طالب: فيه دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله: «إِذَا قَعَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: التَّحِيَّاتُ..» ، هذا يصلح؟
الشيخ: «إِذَا قَعَدَ فَلْيَقُلْ» ما هو إلا ذاك؛ يعني: لا بأس به.
على كل حال كون الرسول ما تشهد إلا (...)، وأيضًا الجلسة مضافة إلى فرض فلا بد أن يكون فرضًا.
المؤلف يقول: (ما عدا ذلك فسنن) وأيش مراده أنها سنن؟
طالب: يعني: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها.
الشيخ: ولا يعاقب تاركها، تمام، اضرب لي مثلًا من القول والفعل؟
الطالب: يعني مثلًا إذا قام..
الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية؟
الطالب: السنة الفعلية..
الشيخ: سنن قولية وسنن فعلية، أنت حديث عهد بصلاة يا أخي.
الطالب: السنن القولية: قول المصلي..
الشيخ: رب اغفر لي.
الطالب: رب اغفر لي، لا، قول المصلي في التسبيحات؛ يعني: مثلًا تسبيحه: سبحان ربي العظيم مرة واحدة واجبة، والثانية سنة.
الشيخ: يعني: ما زاد عن الواحد في تسبيح الركوع والسجود؟
الطالب: نعم.
الشيخ: تمام، الفعل؟
الطالب: الفعل: القيام، التشهد..
طالب آخر: رفع اليدين بعد الركوع.
الشيخ: بعد الركوع؟! بعد الركوع ما فيه رفع.
طالب: (...).
الشيخ: لا تفسِّر يا أخي، أناقش معه.
الطالب: (...).
الشيخ: رفع اليدين بعد الركوع على الركبة، ما فيها رفع.
الطالب: لا، بعدما ترفع.
الشيخ: يعني: رفع اليدين عند الرفع؟
الطالب: (...).
الشيخ: طيب، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذه سنة أيش؟
الطلبة: فعلية.
الشيخ: سنة فعلية.
ما تقول في الالتفات عند السلام؛ الالتفات يمينًا وشمالًا هل هو ركن ولَّا واجب ولَّا سنة؟
طالب: الظاهر سنة.
الشيخ: والباطن؟!
الطالب: سنة؛ لأنه قال المؤلف: (ما عدا ذلك فهو سنة).
الشيخ: أحسنت، يعني ممكن نأخذه من كلام المؤلف، ولَّا عاد ما نستفيد بكلام المؤلف؛ لأن كلام المؤلف غير معصوم، لكن يمكن أن نأخذها إذا أردنا أن نمشي على كلام المؤلف أن نأخذها من قوله: (ما عدا ذلك فهو سنة)، وهذا استنباط جيد.
الالتفات الآن كثير من الناس يقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، فيلتفت عند قوله: ورحمة الله.
طالب: (...)؟
الشيخ: هذا ما له أثر، ذكرنا هذا؛ أنه يشرع في الالتفات حينما يشرع بالسلام؛ السلام عليكم، والحكمة لأجل أن تأتي الكاف التي للخطاب ووجهه إلى من؟ إلى المصلين.
أحكام هذه الأشياء الأنواع الثلاثة أو الأربعة؛ الشرائط والأركان والواجبات والسنن، كل واحدة لها حكم، الشرط ما حكم تركه؟
طالب: (...) الصلاة.
الشيخ: حكم ترك الشرط؟
الطالب: ما تقوم العبادة حتى يأتي بالشرط.
الشيخ: إذا ترك الشرط بطلت الصلاة؟ أجب يا أخي ما فيه شيء.
الطالب: نعم، تبطل الصلاة.
الشيخ: بدون قيد ولا شرط؟
طالب: إذا ترك الشرط والركن متعمدًا بطلت الصلاة، وإذا تركه..
الشيخ: الشرط؟
الطالب: الشرط إذا تركه لغير عذر تبطل الصلاة.
الشيخ: ولعذر؟
الطالب: ولعذر كذلك.
الشيخ: إذن من تركه مطلقًا.
طالب: من ترك شرطًا لغير عذر بطلت صلاته، وإن كان لعذر فإنها لا تبطل.
الشيخ: طيب، ما رأيك في رجل صلى عريانًا لعدم وجود الثوب؟
الطالب: هذا الرجل معذور.
الشيخ: تصح صلاته؟
الطالب: تصح.
الشيخ: طيب، صلى إلى القبلة عجزًا عن استقبال القبلة؟
الطالب: كذلك تصح صلاته.
الشيخ: ليش؟
الطالب: لأنه معذور.
الشيخ: لأنه معذور، طيب، هل يستثنى من قولنا: من ترك شرطًا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثنى من هذا شيء؟
الطالب: من الشروط؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لا يستثنى.
الشيخ: المؤلف ما استثنى شيئًا؟
طالب: استثنى النية.
الشيخ: استثنى النية؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، هل استثناؤه النية؛ أي: أنه إذا ترك النية صحت أو أن الحكم شيء آخر؟
الطالب: الحكم أن النية.. أي: لا يعذر بتركها.
الشيخ: بيَّنها المؤلف قال: (فإنها لا تسقط بحال).
الطالب: نعم.
الشيخ: لماذا؟
الطالب: لأن النية محلها القلب، فلا عذر بالعجز عنها.
الشيخ: لا، فلا يمكن العجز عنها.
الطالب: لا يمكن العجز عنها فلا يعذر.
الشيخ: لا يمكن العجز؛ ولذلك لا نقول بالعذر، النية محلها القلب ولا يمكن العجز عنها؛ ولهذا لا نقول: لعذر، صح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، استفدنا من قول المؤلف: (غير النية فإنها لا تسقط بحال) على أن الصلاة لا تسقط؟
طالب: لا تسقط.
الشيخ: ما دام العقل؟
الطالب: باقيًا.
الشيخ: كذا؟ حتى لو عاجزًا عن الحركة؟
الطالب: أعد السؤال يا شيخ.
الشيخ: أقول: استفدنا من قول المؤلف لا تسقط بحال على أن الصلاة لا تسقط ما دام العقل؟
الطالب: ما دام العقل باقيًا.
الشيخ: طيب، ولو عجز عن الحركة؟
الطالب: لا، إن عجز عن الحركة فإنه يصلي بقلبه.
الشيخ: يعني ما تسقط الصلاة ولو عجز؟
الطالب: ولو عجز.
الشيخ: ولو عجز عن الحركة.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، وأما ما ذهب إليه بعض العلماء من أنه إذا عجز عن الحركة سقط وجوب الصلاة، فهذا لا وجه له.
هل يسجد للسهو إذا ترك مستحبًّا، إذا ترك مسنونًا هل يسجد للسهو ولَّا لا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: نعم.
الشيخ: كيف؟
الطالب: مثاله: إذا ترك الجلسة الأولى.
الشيخ: أي الجلسة الأولى؟
الطالب: الجلسة الأولى.
الشيخ: يعني: الجلسة بين السجدتين؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وهذه سنة؟
الطالب: هذا ما هو واجب، لكن في السجود للسهو يقبل، يسجد.
الشيخ: الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: يسجد..
الشيخ: أقولك لك: هل الجلسة بين السجدتين واجب؟
الطالب: إي، هي من شروط الصلاة.
الشيخ: (...)، شرط؟
الطالب: إي، من الشروط، إذا ترك وما سجدت لازم تسجد سجود السهو، سنة.
الشيخ: الآن -ما شاء الله- صار شرطًا وواجبًا وسنة، باقٍ عليك الصواب، الصواب ما قلته إلى الآن!
طالب: لا يسن السجود إلا إذا استمر؛ يعني: داوم على فعل السنة، يشرع ذلك من تمام الصلاة.
الشيخ: سؤالي الآن الذي وجهناه إلى الأخ: هل الجلوس بين السجدتين سنة أو ماذا؟
طالب: شرط.
الشيخ: شرط.
طالب: بين السجدتين؟
الشيخ: نعم.
طالب: أركان يا شيخ، ركن.
الشيخ: ركن؟
الطالب: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن المثال الذي ذكره الأخ ما يصح؛ يعني: تمثيله بالجلسة بين السجدتين غير صحيح، مثِّلْ لنا أنت بمستحب تركه؟
الطالب: داوم على الاستفتاح أو (...) الاستفتاح.
الشيخ: لا، خلاص راح عنك.
الطالب: داوم على ذلك.
الشيخ: كيف داوم عليه؟
الطالب: يعني دائمًا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: وأيش يقول؟
الطالب: دعاء الاستفتاح: «سُبْحَانَكَ» ..
الشيخ: أقول: مثِّلْ لترك سنة، عشان (...) هل يسجد للسهو ولَّا ما يسجد؟ كرجل صلى فترك، كمِّل.
الطالب: مثلًا رجل اعتاد في صلاته يقبِّل يديه عند كل تكبيرة.
الشيخ: كيف؟
الطالب: اعتاد في صلاته..
الشيخ: أقولك يا أخي: رجل صلى فترك.
الطالب: ترك سنة؟
الشيخ: إي نعم، مثل أيش؟
الطالب: زيادة على التسبيح يا شيخ.
طالب آخر: رجل اعتاد أن يقنت في الفجر أو في الوتر، ثم نسيه، فله أن يسجد للسهو.
الشيخ: طيب، وليش ما تعطونا آلاف الأمثلة؟ عندكم غير هذه الأشياء اللي فيها الخلاف واللي فيها الإشكال.
طالب: فيه دعاء الاستفتاح فيه الاستعاذة، فيه البسملة، فيه..
الشيخ: يعني: إذن رجل نسي أن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام؟
الطالب: نعم.
الشيخ: هذه أول سنة تلاقينا في الصلاة، هل يجب سجود السهو؟
الطالب: المؤلف يقول رحمه الله: إنه لا يشرع، وإن عمل فلا بأس.
الشيخ: إذن لا يجب.
الطالب: إي، لا يجب، الوجوب لا يجب، إي نعم، لكن ذكرنا أن..
الشيخ: ويسن ولَّا ما يسن؟
الطالب: يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف؟
الطالب: على القول الراجح، على رأي المؤلف: لا يسن.
الشيخ: على رأي المؤلف: لا يسن، وإن سجد؟
الطالب: فلا بأس.
الشيخ: فلا بأس، وذكرنا أن القول الراجح؟
الطالب: أنه إن واظب على السنة فليسجد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانَ» .
الشيخ: نعم، طيب، وإلَّا؟
الطالب: فلا يسجد.
الشيخ: فلا يسجد
.
ما تقول في رجل ترك قول: سبحان ربي العظيم عمدًا؟
طالب: يسجد للسهو.
الشيخ: عمدًا؟
الطالب: عمدًا، ترك واجبًا، تبطل.
الشيخ: تبطل صلاته؛ لأنه ترك واجبًا في الصلاة. طيب، وإن كان سهوًا؟
الطالب: إن كان سهوًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو وتصح، تمام.
جماعة صلوا بدون إقامة للصلاة؟
طالب: ليس عليهم شيء.
الشيخ: هل تبطل صلاتهم؟
الطالب: لا، الإقامة سنة.
الشيخ: الإقامة سنة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: للجماعة؟
الطالب: لكن لا تبطل صلاتهم.
الشيخ: أنت الآن نشوف هل هي سنة ولَّا واجب، جماعة في الحضر؟
الطالب: نعم، واجب.
الشيخ: واجب؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، صلوا بدون إقامة؟
الطالب: إن كان عمدًا تبطل.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إن قلنا: إن الإقامة واجبة تبطل صلاتهم.
الشيخ: نعم، نقول: واجبة.
الطالب: تبطل صلاتهم.
الشيخ: تبطل صلاتهم؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: طيب، نشوف.
طالب: لا تبطل صلاتهم؛ لأن الإقامة واجبة للصلاة وليست في الصلاة، وسجود السهو أتي به جبرًا لما يحصل في الصلاة، وهذا خارج الصلاة.
الشيخ: إي، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إي نعم، لو تركوا الإقامة مع وجوبها عمدًا لم تبطل صلاتهم؛ لأنها واجب للصلاة وليس واجبًا في الصلاة؛ ولهذا نقول: لو تركوا صلاة الجماعة وصلوا فرادى مع قدرتهم على الجماعة لم تبطل صلاتهم؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة لا في الصلاة، واضح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب للشيء يأثم الإنسان بتركه، ولكن ما يتعدى هذا الحكم إلى إبطال هذا الشيء، والواجب في الشيء إذا تعمد تركه بطل.
ما هو الدليل على أن الركوع ركن في الصلاة؟
طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته.
الشيخ: ويش قال؟
الطالب: «إِذَا قُمْتَ فَكَبِّرْ ثُمَّ ارْكَعْ».
الشيخ: قال له: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى»؟
الطالب: «تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا» .
الشيخ: أحسنت، صحيح هذا يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب. ما تقول في رجل سجد قبل أن يركع؟
طالب: عامدًا؟
الشيخ: عامدًا.
الطالب: إذا كان عامدًا بطلت صلاته.
الشيخ: تبطل الصلاة ولَّا يعيد الصلاة؟
الطالب: يعيد الصلاة.
الشيخ: ولا تبطل؟
الطالب: تبطل.
الشيخ: تبطل ويعيدها؟
الطالب: أيوه يعيدها.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: ناسيًا يسجد للسهو.
الشيخ: يسجد للسهو فقط ولَّا يأتي بالسجود بعد الركوع؟
الطالب: بعد الركوع؟
الشيخ: إي، هو سجد قبل أن يركع، ويش تقول؟
طالب: يأتي بالسجود بعد الركوع.
الشيخ: يأتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو، تمام.

\n

***

(...) لنا ما ذكره المؤلف رحمه الله من أركان الصلاة وواجباتها وشروطها أيضًا، والجمع بين هذه الثلاثة: أنها كلها واجبة، تبطل الصلاة بتعمد تركها، لكنها تختلف؛ فالشروط سابقة، والواجبات هي ماهية الصلاة.\n
الفرق بين الأركان والواجبات: أن الأركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن يجمعها كلها أنها واجبة، لكن يختلف جهة الوجوب.\n
قال المؤلف رحمه الله:\n (فمن ترك شرطًا لغير عذر أو تعمد ترك ركن أو واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي).\n
\n (الباقي) يعني: الباقي بعد الشروط والأركان والواجبات، فإن الصلاة لا تبطل بتركه ولو كان عمدًا؛ لأنه سنن مكمل للصلاة؛ إن وجد صارت الصلاة أكمل، وإن عدم نقصت الصلاة، لكنها نقص كمال، تنقص نقص كمال لا نقص وجوب؛ ولهذا قال\n : (بخلاف الباقي) يعني: فلا تبطل به.\n
\n (وما عدا ذلك) أي: أركان الصلاة وواجباتها، وكلمة (ما) هنا بمعنى: الذي؛ يعني: والذي عدا ذلك، وليست (ما) التي تدخل على (عدا) الاستثنائية؛ لأنه لم يسبقها ما يستثنى منه، فتكون (ما) اسم موصول بمعنى: (الذي)؛ عدا ذلك، ومعنى \n (عدا) أي: جاوز ذلك.\n
\n (وما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال) (سنن أقوال) أي: أقوال يسن قولها، \n (وأفعال) أي: أفعال يُسَن فعلها.\n
والسنة عند الفقهاء رحمهم الله غير السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين؛ لأن السنة في اصطلاح الصحابة والتابعين تعني الطريقة، وقد تكون واجبة، وقد تكون مستحبة، فقول أنس بن مالك مثلًا: \n من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعًا، ثم قسم \n ، السنة هنا: الواجبة، وما يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: \n من السنة وضع الكف على الكف تحت السرة \n ، فهذا يعني به السنة المستحبة، هذا إن صح الحديث.\n
لكن عند الفقهاء إذا قالوا: سنة، فإنما يعنون السنة المستحبة فقط، من أجل التبيين والتوضيح، والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه.\n
\n (سنن أقوال) ولنبدأ الصلاة من أولها.\n
أولًا: تكبيرة الإحرام من الأركان، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: الاستفتاح سنة، البسملة سنة، التعوذ سنة، قول: آمين سنة قولية ولَّا فعلية؟\n
\n الطلبة: قولية.\n
\n الشيخ: قولية، الزيادة على قراءة الفاتحة سنة قولية، الزيادة على تسبيح الركوع والسجود سنة، الجهر بالقراءة في موضعه سنة، والإسرار في موضعه سنة، ولكن هل هو سنة قولية أو فعلية؟ \n
\n طالب: فعلية وقولية.\n
\n طالب آخر: تشمل.\n
\n الشيخ: هي فعلية؛ لأن الجهر صفة القراءة، ليست هي القراءة، بل صفتها، وكذلك طول القراءة أو تطويل القراءة يعتبر سنة فعلية، أما المطوَّل أو المجهور به فإنه قولي.\n
يقول: \n (ما عدا ذلك سنن أقوال وأفعال لا يشرع السجود لتركه، وإن سجد فلا بأس).\n
\n (لا يُشْرَع) كلمة \n (يُشرع) عندهم تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يُسَمى مشروعًا، والمستحب يُسَمى مشروعًا؛ لأن كلًّا منهما مطلوب للإنسان ومشروع أن يفعله، فقوله:\n (لا يشرع) يعني: لا يجب ولا يُسَن.\n
\n (لا يشرع السجود لتركه).\n
مثال ذلك: رجل نسي أن يقرأ البسملة في الفاتحة، إذا قلنا بالقول\n
الصحيح: إنها ليست من الفاتحة، وإنها سنة، فهل يسجد للسهو؟\n
نقول: لا يشرع له ذلك، لا يشرع له أن يسجد للسهو؛ لأن هذا سنة، إن جاء به فهو أكمل، وإن لم يأت به فلا حرج، وعلى هذا فلا يشرع السجود.\n
رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الركوع سنة، هل يشرع أن يسجد للسهو؟\n
\n طالب: لا يُشْرع.\n
\n الشيخ: لا يُشْرع أن يسجد للسهو؛ لأنه سنة.\n
وعلى هذا، فكل سنة يتركها المصلي فإن السجود لها غير مشروع، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.\n
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وعلل ذلك: بأنه ترك لا تبطل به الصلاة، فلا يجب به السجود، وإذا لم يجب فلا دليل على مشروعيته؛ يعني: لا دليل على أنه سنة، فلا يكون السجود له مشروعًا، لا على سبيل الوجوب، ولا على سبيل الاستحباب.\n
ولو ترك الاستعاذة من الشيطان الرجيم، ما الجواب؟ \n
\n طالب: لا يسجد.\n
\n الشيخ: لا يسجد؛ يعني: لا يشرع أن يسجد، قال: \n (وإن سجد فلا بأس) يعني: إنه لو سجد لا نقول: إن صلاتك تبطل؛ لأنك زدت زيادة غير مشروعة، وهذا مما يدل على أن المؤلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعية، أو ليس نفي المشروعية في كلامه نفيًا مطلقًا، وإلا لكان السجود بدعة، وكان مبطلًا للصلاة، كما قال به بعض الفقهاء، قال: إنه إذا سجد لترك السنة فصلاته باطلة؛ لأننا إذا قلنا: لا يشرع، صار بدعة، وكل بدعة ضلالة، فإذا سجد فقد أتى بزيادة غير مشروعة، فتبطل الصلاة، لكن المذهب يرون أن السجود لا بأس به، لكنه غير مشروع.\n
لو فعل هذا المستحب في غير موضعه؛ بأن رفع للانحدار إلى السجود، لما أراد يسجد رفع يديه ناسيًا، فهل يشرع السجود؟ نقول: لا يشرع؛ لأنه إذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهية الصلاة، فلئلا يشرع لفعله من باب أولى، لكنه لا يبطل الصلاة؛ لأنه من جنسها، إلا أنه سيأتي -إن شاء الله- في باب سجود السهو أنه إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن له أن يسجد للسهو، كما لو قال: سبحان ربي الأعلى في الركوع، ثم ذكر فقال: سبحان ربي العظيم، فهنا أتى بقول مشروع وهو: سبحان ربي الأعلى، لكن سبحان ربي الأعلى مشروع في السجود، فإذا أتى به في الركوع قلنا: إنك أتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنة، كما سيأتي.\n
فصار خلاصة القول: أن السنن القولية والفعلية لا يشرع لتركها السجود، وإن سجد فللعلماء في ذلك قولان؛ قول ببطلان الصلاة، وقول آخر بعدم البطلان، وهذا هو المشهور من المذهب.\n
أما إذا أتى بقول أو فعل مستحب في غير موضعه، فهذا نقول: إن كان قولًا فالسجود له سنة، على المذهب، وإن كان فعلًا فإنه لا يشرع له السجود؛ كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود، نقول: هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع، فلا يجب به السجود، ولكن لو سجدت فلا بأس.\n
وهذا الذي ذكره المؤلف يدل على قاعدة ذكرناها سابقًا، وهو أن الشيء قد يكون جائزًا وليس بمشروع، قد يكون جائزًا في الشريعة الإسلامية؛ يعني: جائز أن تتعبد به، وليس بمشروع أن تتعبد به؛ يعني: لا يقال لك: افعل، وذكرنا لهذا أمثلة فيما سبق يحضرنا منها عدة:\n
أولًا: فعل العبادة عن الغير؛ كما لو تصدق إنسان لشخص ميت فإن هذا جائز، لكن ليس بمشروع؛ يعني: أننا لا نأمر الناس أن يتصدقوا عن أمواتهم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر به ولم يفعله هو بنفسه حتى يكون مشروعًا، فهو لم يقل للأمة: تصدقوا عن أمواتكم، أو صوموا عنهم، أو صلوا عنهم، أو ما أشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غاية ما هنالك أنه أمر من مات له ميت وعليه صيام أمره أن يصوم عنه \n ، فرق بين الواجب وغير الواجب.\n
مثال آخر؟\n
\n طالب: الرجل الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بـ\n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}.\n
\n الشيخ: الرجل الذي أمَّره النبي صلى الله عليه وسلم على السرية، بعثه في سرية وجعله أميرًا، فكان يقرأ ويختم لهم بـ\n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، فأقرَّه النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك \n ، ولكنه لم يقل للأمة: إذا قرأتم في صلاتكم فاختموا بـ\n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ولم يكن هو أيضًا يفعله عليه الصلاة والسلام، فدل هذا على أنه ليس بمشروع، لكنه جائز لا بأس به.\n
\n طالب: التعوذ عند آية الوعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض.\n
\n الشيخ: إي نعم، هذا أيضًا من الشيء الجائز الذي ليس بمشروع؛ التعوذ عند آية وعيد والسؤال عند آية رحمة في الفرض، وقد سبق لنا مناقشة هذه المسألة.\n
الوصال إلى السحر؛ يعني: وصال الصائم إلى السحر جائز؛ يعني: يجوز ألَّا تفطر إلا في آخر الليل، أقره النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «أَيُّكُمْ أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ فَلْيُوَاصِلْ إِلَى السَّحَرِ» \n ، لكنه ليس بمشروع؛ يعني: لا نقول للناس: الأفضل أن تمسكوا حتى يكون السحر، بل نقول: الأفضل أن تبادروا.\n
هذه المسألة التي ذكرها المؤلف رحمه الله: إذا ترك سنة قولية أو فعلية في الصلاة؛ فإن سجد قلنا: لا بأس، وإن لم يسجد قلنا: هذا ليس بمشروع.\n
قال المؤلف: \n (وإن سجد فلا بأس).\n
هذا ما قرَّره المؤلف، وعندي أن الإنسان إذا ترك شيئًا من الأقوال أو الأفعال المستحبة نسيانًا وكان من عادته أن يفعله، فإنه ينبغي له أن يسجد؛ يعني: يشرع أن يسجد جبرًا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: \n «لِكُلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» \n ، و\n «إِذَا سَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» \n ، فإن هذا عام.\n
أما إذا ترك سنة ليس من عادته أن يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لأنه لم يطرأ على باله أن يفعلها.\n
فالظاهر عندي: أنه إذا ترك سنة كان من عادته أن يفعلها، فإن صلاته تعتبر ناقصة باعتبار الكمال؛ يعني: أنها ناقصة نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا على سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه.\n
من جملة المسنونات: الخشوع في الصلاة، وليس الخشوع البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الأطراف؛ يعني: أن يكون قلبك حاضرًا مستحضرًا ما يقول وما يفعل، ومستحضرًا أنه بين يدي الله عز وجل، وأنه يناجي ربه، ولا شك أنه من كمال الصلاة، وأن الصلاة بدونه كالجسد بلا روح.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أن الخشوع في الصلاة واجب، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة فإنها لا تصح؛ يعني: أنه لو صار أكثر صلاته يهوجس فصلاته غير صحيحة.\n
وهذه قد تشكل في بادئ الأمر، ويقال: لو قلنا بهذا القول لأوجبنا على الناس جميعًا كلما صلوا أن يعيدوا صلاتهم، وإذا صلوا المعادة وحصل وسواس أعادوا، وهلم جرًّا! لكن عندي أن هذا ليس بوارد؛ لأن الإنسان إذا أمر أن يعيد صلاته مرة واحدة، فإنه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء.\n
فالقول بأنه من الواجبات، وأنه إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة بطلت الصلاة، لا شك أنه قول وجيه؛ لأن الخشوع لب الصلاة وروحها، إلا أنه يعكر على وجاهته ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم \n بأن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراط من شدة وقع الأذان عليه، ثم إذا فرغ الأذان حضر، وإذا حضر دخل على الإنسان في صلاته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، حتى يصبح لا يدري ما صلى \n ، فهذا الحديث نص في أنه لا يبطل الصلاة؛ يعني: في أن الوسواس -وإن كثر- لا يبطل الصلاة، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ» \n ، فإنه يشمل هذه الصورة؛ أعني: يشمل من كثر وسواسه في صلاته.\n
على كل حال، ينبغي للإنسان أن يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاة، ولا شك أن الشيطان سوف يهاجمه مهاجمة؛ لأنه أقسم بعزة الله أن يغوي جميع الناس إلا عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، فسيهاجمك، لكن كلما هاجمك استعذْ بالله من الشيطان الرجيم، كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم \n ، ولا تزال تمرن نفسك على حضور القلب في الصلاة حتى يكون عادة لك.\n
[باب سجود السهو]\n
وبمناسبة هذا نقول: \n (باب سجود السهو) (سجود السهو) من باب إضافة الشيء إلى سببه، والإضافات -كما تعلمون- كثيرة الأنواع؛ فقد يضاف الشيء إلى زمنه، وقد يضاف إلى مكانه، وقد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى نوعه، المهم أن الإضافات كثيرة؛ ولهذا يقدرون الإضافة أحيانًا باللام، وأحيانًا بـ(من)، وأحيانًا بـ(في)، وأكثرها تقديرًا ما يقدر باللام، يقدر بـ(في) إذا كان المضاف إليه ظرفًا للمضاف، وبـ(من) إذا كان جنسًا له أو نوعًا، وباللام فيما عدا ذلك.\n
فقوله تعالى: \n {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ} [سبأ: ٣٣]، هذا على تقدير (في)؛ لأن الليل ظرف للمكر، وقولك: خاتمُ حديدٍ، على تقدير (من)، وقولك: كتابُ زيدٍ، على تقدير اللام.\n
سجود السهو هل هو على تقدير (من) أو اللام أو (في)؟\n
\n طلبة: اللام.\n
\n الشيخ: السجود للسهو؛ يعني: الذي سببه السهو.\n
والسهو تارة يتعدى بـ(عن)، وتارة يتعدى بـ(في)؛ فإن عُدِّي بـ(عن) صار مذمومًا، وإن عُدِّي بـ(في) صار معفوًّا عنه، فإذا قلت: سها فلان في صلاته، فهذا من باب المعفو عنه، وإذا قلت: سها فلان عن صلاته، صار من باب المذموم؛ ولهذا قال الله تعالى: \n {فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٤، ٥] أي: غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم على ذكر من فعلهم، بخلاف الساهي في صلاته فليس على ذكر من فعله؛ ولهذا يقال: سها في صلاته.\n
المراد هنا: السهو في الصلاة، والسهو في الصلاة واقع من النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأنه مقتضى الطبيعة البشرية؛ ولهذا لما سها في صلاته قال: \n «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ؛ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» \n ، فهو من طبيعة البشر، ولا يقتضي ذلك أن الإنسان معرض في الصلاة؛ لأنا نجزم أن أعظم الناس إقامة للصلاة هو الرسول عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك وقع منه السهو، لكن هو من طبيعة البشر.\n
والسهو الوارد في السنة أنواع: زيادة، ونقص، وشك، كلها وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ الزيادة والنقص من فعله، والشك من قوله عليه الصلاة والسلام.\n
قال المؤلف: \n (يشرع لزيادةٍ ونقصٍ وشكٍ) كذا عندكم بالواو ولَّا بـ(أو)؟\n
\n طلبة: بالواو.\n
\n الشيخ: بالواو.\n
\n (يشرع) يعني: يجب تارة، ويسن أخرى، \n (لزيادة) اللام للتعليل؛ يعني: بسبب زيادة أو نقص أو شك، ولكن في الجملة لا في كل صورة؛ لأنه سيأتينا أن بعض الزيادات لا يشرع لها السجود، وأن بعض الشكوك لا يشرع له السجود؛ فلهذا نقول: \n (يشرع لزيادةٍ) يعني: أن سبب مشروعيته الزيادة أو النقص أو الشك، ولا يعني ذلك أن كل زيادة أو نقص أو شك فيه سجود، لا، بل على حسب التفصيل الآتي.\n
إذن أسباب سجود السهو ثلاثة: الزيادة، والنقص، والشك.\n
قال: \n (في الفرض والنافلة) قوله: \n (في الفرض) الجار والمجرور متعلق.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
قال: \n (لا في عمد) أي: لا يشرع في العمد؛ وذلك لأن العمد إن كان تعمد ترك واجب فالصلاة باطلة، لا ينفع فيها سجود السهو، وإن كان تعمد ترك سنة فالصلاة صحيحة، وليس هناك ضرورة إلى جبرها بسجود السهو.\n
لكن ذكر بعض العلماء: أن من زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، مثل لو زاد الإمام في صلاته جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو، وكذلك المأموم لو زاد جاهلًا فإنه يشرع له سجود السهو.\n
مثال زيادة المأموم جاهلًا: سجد الإمام سجود تلاوة، فظن المأموم أنه ركع، فركع، ولما قام الإمام من السجود قال: الله أكبر، عرف أنه لم يركع، فهذه زيادة ولَّا لا؟ جهل ولا نسيان؟ جهلًا؛ لأنه جهل الحال، فقد ذكر بعض العلماء أن قوله:\n (لا في عمد) يعني: ما لم يكن جاهلًا، فإنه يشرع له السجود.\n
قال: \n (في الفرض والنفل) يعني: يشرع؛ إما وجوبًا، أو استحبابًا، في صلاة الفرض وفي صلاة النفل، لكن بشرط أن تكون الصلاة ذات ركوع وسجود، احترازًا من صلاة الجنازة، فإن صلاة الجنازة لا يشرع فيها سجود السهو؛ لأن أصلها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاة فيها ركوع وسجود فإنها تجبر بسجود السهو؛ الفريضة والنافلة.\n
فإذا قال قائل: هل توجبون سجود السهو في صلاة النافلة فيما لو ترك واجبًا من واجبات الصلاة؟ فالجواب: نعم، نوجبه.\n
فإذا قال: كيف توجبون شيئًا في صلاة نفل، أصلًا النافلة كلها غير واجبة؟\n
نقول: نعم، لكن لما تلبس بها وجب عليه أن يأتي بها على وفق الشريعة، وإلا كان مستهزئًا، وإذا كان لا يريد أن يصلي النافلة فمن الأصل لا يصلي، أما أن يتلاعب فيأتي بالنافلة مخرَّقة، ثم يقول: أنا لا أجبرها، فهذا لا يوافق عليه. \n

***

قال رحمه الله:\n (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بطلت صلاته).\n
وهذا مجمع عليه؛ متى زاد فعلًا من جنس الصلاة، احترازًا مما لو زاد قولًا، واحترازًا مما لو زاد فعلًا من غير جنس الصلاة، وسيأتي -إن شاء الله- بيان ذلك، المهم إذا زاد فعلًا من جنس الصلاة؛ شرطان: فعلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.\n
ثم ضرب لذلك أمثلة، فقال: \n (قيامًا) في محل القعود،\n (أو قعودًا) في محل القيام، \n (أو ركوعًا) في غير محله، \n (أو سجودًا) في غير محله.\n
وهل المراد هذه الأنواع الأربعة من الأفعال؟ ننظر، هناك أفعال غير هذه الأربعة، مثل: رفع اليدين في المواضع الأربعة المعروفة، هل نقول: لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله: \n (فمتى زاد فعلًا)، أو نقول: المراد بالفعل هذه الأنواع الأربعة فقط؛ لأنها هي التي تتغير بها هيئة الصلاة؟\n
الظاهر الثاني، وأن المراد بالفعل الذي ذكره المؤلف ما بينه بقوله:\n (قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا)؛ لأن كلمة \n (فِعْل) هذه مجملة، و\n (قيامًا وقعودًا ركوعًا سجودًا) هذه مبينة، فالظاهر: أن هذا هو المراد، وأنه لو زاد فعلًا غير هذه الأفعال الأربعة فإنه لا يدخل في عموم كلام المؤلف.\n
\n طالب: شيخ، أقول: في الفصل الأول قالوا: إذا سجد في السنن أنها تبطل الصلاة، ما الجواب على ذلك؟\n
\n الشيخ: خلاف المذهب، هذا قول آخر.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يقولون: إذا سجد لترك السنة فإنها تبطل الصلاة.\n
\n الطالب: نقول: ويش الجواب عن هذا؟\n
\n الشيخ: الجواب عليه عموم الحديث: \n «لُكِلِّ سَهْوٍ سَجْدَتَانِ» \n عام لكل سهو؛ لأنك أنت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفة الصلاة، فإذا سهوت عنه، فهذا السهو الذي أوجب تغيير هيئة الصلاة يجبر بسجود السهو.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n وبعض أفعال (...) في السنن (...)؟\n
\n الشيخ: لا، سبق لنا أن بعض السنن فيها معارضة، وبعض الواجبات فيها معارضة، فمثلًا التكبير سوى تكبيرة الإحرام فيه خلاف؛ كثير من أهل العلم يقولون: إنه سنة وليس بواجب، التسميع، التحميد، فيه أشياء كثيرة مختلف فيها.\n
\n الطالب: وإن قلنا: (...) واجب بدليل قوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟\n
\n الشيخ: ما هو بظاهر أن كل ما فعل؛ لأن هذا الأمر مشترك بين الوجوب والندب.\n
\n طالب: هل يشترط للإنسان الذي يصلي الأقوال والأفعال المستحبة وسها الإنسان، وكان من عادته أن يفعلها، فله أن يسجد للسهو؟\n
\n الشيخ: قلنا: فالمشروع أن يسجد للسهو.\n
\n الطالب: ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تأخر هو والمغيرة بن شعبة عن صلاة فصلى عبد الرحمن بن عوف \n ، فالنبي صلى الله عليه وسلم (...).\n
\n الشيخ: ركع.\n
\n الطالب: (...) استفتاح الصلاة (...)؟\n
\n الشيخ: ما ندري، هل ندري أن الرسول استفتح في أول ركعة أو تركه للقضاء؟ لأن هذه المسألة فيها خلاف، فمن رأى أن الذي يقضى أول الصلاة قال: نؤخر الاستفتاح إلى الركعة الأولى من القضاء، ومن رأى أن الذي يُقضى آخر الصلاة قال: أستفتح من حين ما أدخل.\n
\n طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟\n
\n الشيخ: بعد سجود السهو، لا، أبدًا، ما له ذكر خاص.\n
\n طالب: الإمام ما يتحمل عن المأموم إذا مثلًا سجد للتلاوة، والمأموم كان جهلًا منه أنه ركع؟\n
\n الشيخ: المأموم ركع؟ \n
\n الطالب: إي نعم ركع، لكن الإمام سجد.\n
\n الشيخ: سجد للتلاوة؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n الطالب: يعني سواء ركع ركعة جديدة؟\n
\n الشيخ: من اللي ركع؟ \n
\n الطالب: يعني المأموم اللي ركع.\n
\n الشيخ: إي نعم، يركع ركعتين؛ لأنه لا يصح ركوعه قبل إمامه، ركوعه قبل إمامه غير صحيح.\n
\n الطالب: هل يسجد للسهو؟ \n
\n الشيخ: إذا كان فاته شيء سجد للسهو، إذا كان ما فاته فالإمام يتحمل عنه.\n
\n طالب: السهو في صلاة الجنائز ويش يسوي الإنسان؟\n
\n الشيخ: الإنسان ما يسوي شيء.\n
\n الطالب: ترك ركنا مثلًا؟\n
\n الشيخ: إي نعم، إذا ترك ركنًا والتكبيرات فهو إذا ذكر يقضيها، فإن كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازة سقطت عليه، راحت عليه.\n
\n طالب: (...) تعمد البكاء في الصلاة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: هو إذا كان مغلوبًا عليه فإنه لا يضر، أما إذا كان متعمدًا فقد ذكر الفقهاء أنه إذا بان حرفان بطلت صلاته.\n
\n طالب: هل نقول باستحباب إذا لم يخشع الإنسان في صلاته، نقول: يستحب أن يعيد إذا لم نقل بالوجوب؟
الشيخ: الذي يظهر لي أن الأولى عدم الإعادة، وإن كان بعض العلماء قال: إذا قرأت الفاتحة ولم يخشع قلبك ولم تستحضر، فالأفضل أن تعيدها على وجه أكمل، لكني أرى عدم ذلك
؛ لأننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس، صار كلما قرأ الإنسان شيئًا قال: والله ما خشعت فيها بَرُدُّه، وربما يقول الركوع ما خشعت فيه بَرُدُّه، فينفتح الوسواس، ولا شك أن الشيء الذي يجلب إلى مفسدة تركه أولى.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده يقوم هو، فورًا يقوم ثم يركع.\n
\n الطالب: إذا كان متعمدًا؟ \n
\n الشيخ: متعمد، ما يمكن، ما أحد يتعمد.\n
\n الطالب: كسجود التلاوة، قال: هذا واجب فسجد؟\n
\n الشيخ: ما هي بواجبة.\n
\n الطالب: هو يقول: إنها واجبة؟\n
\n الشيخ: إذا قال: واجبة نقول: متابعة الإمام أوجب، أليس الإنسان يسقط عنه التشهد الأول من أجل متابعة الإمام، وهو واجب في نفس الصلاة؟\n
\n طالب: (...)\n «كُلُّ سَهْوٍ لَهُ سَجْدَتَانِ» \n هذا الحديث فيه إسماعيل بن عياش وهو ضعيف (...) الحجازيين.\n
\n الشيخ: نعم، صحيح.\n
\n الطالب: طيب ما يدخل..؟\n
\n الشيخ: وحينئذٍ أشرنا إلى ذلك، لكن في \n صحيح مسلم أيضًا ما يؤيده، عموم؛ \n «مَنْ سَهَا فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» \n بهذا اللفظ أو قريب منه.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، في الصلاة التكبير بعد سجود التلاوة واجب أو سنة في الصلاة؟\n
\n الشيخ: إذا قام يعني؟ \n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: إذا قام لا بد أن يكبر، إي نعم؛ لأن جميع الواصفين لصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: \n إنه يكبر كلما خفض وكلما رفع \n ، وهذا يشمل سجود التلاوة؛ لأنه ثبت أن الرسول كان يسجد للتلاوة.\n
\n طالب: فيه رجل إمام كان يقنت دائمًا في صلاة الفجر ثم نسيها يومًا فسجد للسهو، فما حكمه؟\n
\n الشيخ: نعم، هو إذا رأى أنها سنة فقد تركها، هذا ينبني على ما ذكرنا.\n
\n الطالب: لكن الذين خلفه مأمومون؟\n
\n الشيخ: إي، يجب أن يتابعوه.\n
\n طالب: بالنسبة لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: مأخوذ من عموم؛ لأنه قد ينازع فيه، لكن ما (...) عليه القاعدة: الأصل في العبادة التوقف؟\n
\n الشيخ: لا أبدًا، ما دام عندنا لفظ عام فالأصل بقاء العموم على ما هو عليه.\n
\n طالب: بالنسبة لنسيان قراءة الفاتحة في الصلاة، هل (...) أن تجبر بالسجود؟\n
\n الشيخ: هذا نسي ركنًا، الركن لا بد أن يأتي به.\n
\n الطالب: (...)؟\n
\n الشيخ: ما يسقط، لا بد أن يأتي به.\n
\n طالب: من أخل (...)؟\n
\n الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لأن ظاهر الحديث الذي سقناه أن الشيطان يأتي للإنسان ويقول: \n «اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» \n أنه لا يشرع له سجود السهو.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: إذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الأوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاة ولَّا؟\n
\n الشيخ: لا، ما تبطل الصلاة؛ لأنه جابر فإذا نسيه سقط عنه.\n
لكن لو سها في سجود السهو؟\n
\n الطالب: كيف هذا؟\n
\n الشيخ: يعني سجد السجدة الأولى، ثم شك هل هي السجدة الثانية أو الأولى؟\n
\n الطالب: يبني على اليقين.\n
\n الشيخ: بنى على غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بنى على اليقين، على غالب ظنه، إن كان مترجحًا عنده أنها الأولى أتى بالثانية، وإن كان المترجح عنده الثانية انتهى، وإن بنى على اليقين -كما قلت- فيأتي بالسجدة الثانية، لكن هل يسجد لهذا السهو؟\n
\n طالب: والله أعلم أنه لا يسجد.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأن مجموع إذا سها كثيرًا يسجد سجدتين فقط للسهو مرة واحدة، وهذا يعتبر سهو (...).\n
\n الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، أما لو اجتمعت -مثلما قلت- أسباب متعددة كفاها سجود واحد. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" فان قال قاءل: ايهما افضل الواجب او السنه؟ قلنا: الافضل الواجب، بدليل السمع والعقل. الدليل السمعي علي ان الواجب افضل من السنه قوله سبحانه وتعالي في الحديث القدسي: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه» ، وهذا صريح: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضت عليه» . اما الدليل العقلي؛ فان ايجاب الله له علي العباد يدل علي تاكده، وانه لا يستقيم الدين الا به، وعدم الزام الله العباد بالسنه يدل علي انها ليست كتاكد الواجب، وما كان اوكد ففعله احب الي الله بلا شك، لولا شده محبه الله له ما الزم الله به العباد. ومن العجب ان الشيطان يخفف علي الانسان ان يتصدق بالعشره من ماله، ويثقل عليه ان يءدي درهما واحدا زكاه عن ماله، تجد الناس في باب الزكاه اشحاء بخلاء يلتمسون الرخص؛ لعلهم يجدون عالما يقول: ليس عليكم زكاه في هذا، لكن في باب الصدقه ما يهمه ان يتصدق باكثر من الزكاه، يجيء لشخص يقول: (...) جزاك الله خيرا، افتنا: ما تقول في الدين اذا كان علي معسر، هل فيه زكاه؟ قال: نعم، فيه الزكاه؛ لانه ملكك؛ تملك ان تسقطه، وتملك ان تطالب به، ولو مت لورث عنك، فهو مالك، فعليك الزكاه في الدين ولو كان علي شخص معسر، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد، قال: طيب، انا اطلب فقيرا خمسين الف ريال، خمسين الف ريال كم فيها؟ طلبه: الفان ونصف يا شيخ. الشيخ: الف ومءتان وخمسون. طالب: الف وسبع مءه وخمسون. الشيخ: فيها ربع العشر، كم عشر الخمسين؟ طالب: عشره. طلبه: خمسه. الشيخ: خمسه الاف، كم ربعه؟ ربع الخمسه الف ومءتان وخمسون. طالب: الف وسبع مءه وخمسون. الشيخ: لا، الف ومءتان وخمسون. قال: اسوق الفا ومءتين وخمسين علي دين عند معسر، عندي في هذه الفتوي نظر، يقول وهو عامي: اذهب الي عالم اخر، ذهب الي عالم اخر قال: ما تقول في دين علي معسر هل فيه زكاه؟ قال: لا، الدين اللي علي معسر كالمعدوم؛ لانك لا يمكنك ان تطالب به، ولا ان تطلب الشخص، {وان كان ذو عسره فنظره الي ميسره} [البقره: ٢٨٠]، قال: هذا القول هو الراجح؛ ليش؟ لانه وافق الهوي. فاقول: ان الناس الان في باب الزكاه تجد الواحد منهم يلتمس الرخص من اقوال اهل العلم، لكن في باب الصدقه يسهل عليه. حتي في الصلاه الان؛ في صلاه الفريضه ياتي الشيطان يلعب علي الانسان في الوساوس، ويفتح عليه كل باب، فاذا جاءت النافله خشع خشوعا عجيبا، وهذا من الشيطان؛ لانه اذا كنت تعطي النافله شيءا فاعط الفريضه اضعافه؛ اشياء؛ لانها احب الي الله، وهي راس مالك في الحقيقه. المءلف يقول هنا: (وما عدا ذلك من الشراءط والاركان والواجبات المذكوره سنه) ، ثم بين المءلف رحمه الله الاحكام لكل واحد من هذه الاشياء الاربعه، فقال: (فمن ترك شرطا لغير عذر غير النيه فانها لا تسقط بحال) يعني: بطلت صلاته، من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، ولعذر لا تبطل. مثال ذلك: صلي عريانا وهو قادر علي الستر، نقول: ترك شرطا لغير عذر، فتبطل صلاته. صلي الي غير القبله وهو يعلم القبله، باطله؛ لانه ترك شرطا لغير عذر. ترك الوضوء وصلي، فصلاته باطله؛ لانه ترك الشرط من غير عذر. اذا تركه لعذر صحت الصلاه، فلو صلي بغير وضوء ولا تيمم لعدم القدره عليهما صحت صلاته. استثني المءلف رحمه الله النيه؛ لان النيه محلها القلب، ولا يمكن العجز عنها، لكن في الحقيقه يمكن النسيان فيها، مثل: ان ياتي الانسان ليصلي الظهر، ثم يعزب عن خاطره نيه الظهر وينوي العصر، وهذا يقع كثيرا، هل تصح صلاته او لا؟ طلبه: ما تصح. طالب: علي القول الراجح: ما تصح. الشيخ: ما تصح؛ لماذا؟ لانه ترك التعيين، عين خلاف فرض الوقت، فلا تصح؛ لان النيه لا تسقط بحال. بقي ان يقال: لو صلي الانسان قبل الوقت جاهلا، فما حكم صلاته؟ صلاته غير صحيحه، ويجب عليه اعاده الصلاه بعد دخول الوقت، وهذا مما يستدرك علي المءلف؛ لان ظاهر قوله: (لغير عذر) ان هذه الصوره التي ذكرت تصح فيها الصلاه، مع ان الصلاه لا تصح، فكلام المءلف فيه شيء من الاستدراك علي حسب التفصيل الذي مر علينا. قال: (او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته) اذا تعمد ترك الركن او الواجب بطلت صلاته، مثل ان يتعمد ترك الركوع ويسجد من القراءه الي السجود، فصلاته باطله. لو انه ندم وهو ساجد، ثم قام واتي بالركوع، ينفع ولا لا؟ طلبه: لا ينفع. الشيخ: انتبهوا يا جماعه، بعد ان سجد تاركا للركوع عمدا ندم، ثم قام واتي بالركوع، لا ينفعه؟ الطلبه: لا ينفعه. الشيخ: نعم، لا ينفعه؛ لانه تركه عمدا، وبمجرد تركه وسجوده تبطل صلاته، فعليه ان يعيد الصلاه من جديد. لو ترك التشهد الاول متعمدا حتي قام، ثم ندم ورجع، تبطل صلاته؟ الطلبه: تبطل. الشيخ: وان رجع؟ الطلبه: وان رجع. الشيخ: وان رجع؛ لانه تعمد تركه، واذا تعمد ترك واجب بطلت صلاته. طالب: (...) سجود السهو؟ الشيخ: اي، باق. طالب: (...)؟ الشيخ: لا (...). طالب: لو كان تردد يا شيخ هل هو سنه او واجب؛ تردد في نفسه؟ الشيخ: ياتي به ويسلم. الطالب: (...) العباده؟ الشيخ: اي نعم، ياتي به وبعدين يسال. طالب: في مساله الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم (...) استدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم: «قولوا: اللهم صل علي محمد» ، الحديث، لكن في التعوذ قالوا: ان مذهبنا سنه، مع ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «تعوذوا بالله من اربع» (...)؟ الشيخ: الصحيح -كما مر علينا- ان الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم الاقرب انها سنه، وليست بواجبه ولا ركن. طالب: التعوذ يا شيخ؟ الشيخ: التعوذ ذكرنا فيما سبق ان فيه قولا لبعض اهل العلم -وهو وجه لاصحاب الامام احمد- بوجوبه، وذكرنا ان طاوسا امر ابنه لما اخبره بانه لم يتعوذ، امره ان يعيد الصلاه . طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، ذكرنا في صفه الصلاه انه لا يشرع ان يزيد علي: رب اغفر لي اكثر من مره بين السجدتين، وهنا يقول: (يسن ثلاثا) ؟ الشيخ: اي نعم، ذكرنا دليلهم هنا، لكن ذكرنا فيما سبق انه لا يشرع الا في صلاه الليل. الطالب: وهنا يقول: (يسن) ؟ الشيخ: هنا (...) مطلقا المءلف، لكن الاقرب الاول. طالب: كل واجب افضل من تطوع، قاعده هذه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: بعض الفقهاء يذكرون مثلا الوضوء ثلاث مرات، يقول: افضل من مره، وهذا الواجب، وهذا يسن، وقول مثلا الاذكار في الصلاه: سبحان ربي العظيم، وسبحان ربي الاعلي، الواجب واحد، ويسن ثلاثه؟ الشيخ: هذا ما هو مشكله؛ لان الذي ياتي بالثلاث قد اتي بالواحد. الطالب: ما هو بافضل (...) يا شيخ؟ الشيخ: لكن هذا زاءد، هذا اتي بالواجب وزياده، اذا قال: سبحان ربي العظيم، ثلاث مرات، فقد اتي؟ الطالب: بالواجب. الشيخ: وزياده، اذا توضا ثلاث مرات فقد اتي بالواجب وزياده، وهذا ما فيه اشكال، واستثناءه غلط، بعض العلماء استثني هذا، لكن غلط. استثني بعض العلماء ايضا السلام، قال: ابتداءه سنه، ورده فرض، وهذا الاستثناء فيه نظر؛ وذلك اننا نقول: من قال: ان ابتداء السلام افضل من رده؟ يعني: لنا ان نمنع ونقول: رده افضل من ابتداءه، ولنا ان نسلم ونقول: ابتداءه افضل من رده، لكن نقول: وصار الابتداء افضل من الرد؛ لانه هو سبب الرد، والرد مبني عليه؛ لولا السلام ما حصل الرد. استثني بعضهم ايضا شيءا ثالثا، قال: ابراء المعسر افضل من انظاره، المعسر: المدين، وانظاره واجب، وابراءه سنه، فهنا السنه افضل من الواجب. هذا الاستثناء ايضا فيه نظر؛ ليش؟ لان الابراء يشتمل علي الانظار وزياده، المبرء خلاص، ما هو مطالب هذا لا في الدنيا ولا في الاخره، والمنظر يطالبه اذا ايسر. فالمهم ان بعض الناس استثني اشياء، ولكنها في الحقيقه لا تستثني، والله عز وجل قال: «ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه» ، كلام الله عز وجل، وكل ما ادعي انه مستثني ففيه نظر، اي نعم. طالب: يا شيخ، بعض العلماء يذكر في تفسير القران، يقول: يفسر القران بالقران اولا، فان لم يوجد فبالسنه، اليس الواجب ان يفسر القران بالقران والسنه معا؛ يعني: لا يبحث في القران اولا؟ الشيخ: اصله ما يوجد مثال تعارض تفسير السنه وتفسير القران. الطالب: يعني: ظاهر عبارتهم اليس فيها..؟ الشيخ: لا، ابدا، قصدهم معلوم: اول من نرجع اليه في تفسير الكلام من تكلم به. طالب: شيخ، قلنا: انه اذا صلي قبل دخول الوقت فبطلت صلاته وهو ناس؟ الشيخ: اي نعم، لا تسقط بها الفريضه، لكن له اجر، تكون نافله في حقه، اي نعم. الطالب: ويعيد الصلاه؟ الشيخ: ويعيد الصلاه. الطالب: طيب، يا شيخ ما يقاس علي الصيام؟ الشيخ: نعم. الطالب: يعني: الصيام لما افطروا والدنيا غيم وطلعت الشمس لم يامرهم الرسول صلي الله عليه وسلم بالاعاده ، وهذا فرض وهذا فرض؟ الشيخ: ما رايك لو ان رجلا ظن ان رمضان شعبان وصام في شعبان شهرا كاملا، ثم قدم البلد وقالوا له: غلطت بالحساب، واحد مثلا بره صام شعبان كله، يوم صار يوم واحد من رمضان عيد، فلما قدم البلد قيل: هذا اول يوم من رمضان؟ الطالب: لا، يا شيخنا. الشيخ: يعيد ولا ما يعيد؟ الطالب: يعيد. الشيخ: نفس الشيء، اما هذاك فهو فعل محذور؛ الافطار فعل محذور، وفعل المحذور يعذر فيه الجاهل والناسي. (...) علي اركان وواجبات وشروط وسنن، فما مصدر هذا التقسيم؟ طالب: التتبع. الشيخ: التتبع. الطالب: تتبع الاحاديث؛ السنن اللي وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: او الادله عموما حتي يشمل القران. الطالب: عموم الادله تبين ان الصلاه فيها فراءض واركان وواجبات. الشيخ: وسنن. هل يعتبر هذا التقسيم بدعه، او وسيله الي تقريب الشريعه للامه؟ طالب: لا يعتبر بدعه؛ لانه ليس مقصودا به العباده، بل مقصود به شيء ثان، فهو من باب تقريب الوسيله. الشيخ: اي، اذن وسيله لتقريب.. الطالب: الفهم فقط منها. الشيخ: الفهم والشرع للامه. هل الوساءل تعتبر كالمقاصد والغايات؛ بحيث لا ناتي بوسيله الا اذا ثبتت بعينها عن الشارع، او نقول: ان الوساءل اوسع من الغايات، فكل ما كان وسيله لشيء فله حكم ذلك الشيء؟ الطالب: الوسيله (...). الشيخ: يعني (...) الاول، وايش تقولون يا جماعه، توافقونه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: نعم، لكن يستثني من ذلك ان تكون الوسيله محرمه بعينها، فهذه لا يجوز ان تستخدم. لو قال قاءل: انا بادعو هءلاء الجماعه؛ كفار بادعوهم بالضرب علي الربابه والعود واغنيه فلان وفلان من الاغاني الخليعه، ليش يا اخي؟ قال: عشان (...) للاسلام، يجوز هذا ولا لا؟ طلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يجوز، اذن انتبهوا لهذه النقطه؛ لان بعض الناس الان يشتبه عليهم الامر، يظنون ان الوساءل غايات ويقولون: لا بد ان تثبت الوسيله بعينها عن النبي عليه الصلاه والسلام، والا فلا نقبلها ونقول: انت مبتدع؛ ولهذا يبدعون الفقهاء في تقسيمهم هذه الاشياء الي واجبات واركان وشروط. فنحن نقول: الشرع مقاصد ووساءل؛ المقاصد غايات لا يمكن ان نغير فيها ولا ان نستبدلها بغيرها، والوساءل لها احكام الغايات ما لم تكن محرمه بعينها، فان كانت محرمه بعينها فهي حرام. يقول المءلف رحمه الله: ان من اركان الصلاه القيام، فهل يستثني من هذا شيء؟ طالب: نعم، يستثني ما اذا كان مسبوقا، او يستثني اذا كان علي الراحله. الشيخ: اصبر، سلمك الله، القيام؟ الطالب: العاجز. الشيخ: المءلف يقول: القيام ولم يفصل، اولا هل هذا علي عمومه او يستثني منه شيء؟ الطالب: يستثني منه شيء. الشيخ: ما الذي يستثني؟ الطالب: العاجز. الشيخ: العاجز. الطالب: والذي لا يعلم القبله. الشيخ: ما.. القيام، وين القبله في القيام؟ الطالب: يصلي علي الراحله في النافله. الشيخ: يعني: النافله ان صلي الراحله. الطالب: اي نعم. الشيخ: والا فالقيام ركن؟ الطالب: نعم. الشيخ: تاكد يا اخي؟ الطالب: العاجز. الشيخ: طيب، هذا العاجز. الطالب: المريض. الشيخ: المريض داخل في العاجز. الطالب: المعذور، اذا واحد ما عليه.. الشيخ: الخاءف يعني؟ الطالب: لا، ما عليه هدوم وصلي جالسا. الشيخ: العاري يعني؟ الطالب: العاري. الشيخ: العاري، طيب، هذا واحد، اثنان يعني. طالب: امام الحي اذا صلي قاعدا. الشيخ: ايش؟ اذا صلي قاعدا وهو عاجز دخل في قولنا: عاجز، امام الحي. طالب: النافله مطلقا. الشيخ: والنافله، طيب هذه ثلاثه. الطالب: والمامومون اذا صلوا مع امام ابتدا صلاه.. الشيخ: والماموم اذا صلي خلف امام يصلي قاعدا، هذه اربعه. طالب: والخاءف. الشيخ: الخاءف، هذه خمسه. طالب: ما لم يصل الي حد الركوع (...). الشيخ: ايش هذا؟ لا، هذا قاءم. طالب: ما ادري هل هذا من العاجز ولا لا؟ بالنسبه اذا كان في مكان ضيق وما يقدر يعني.. الشيخ: هذا عاجز يا شيخ، يخرق السقف؟! ما يقدر. طالب: اذا ادرك الامام راكعا هل يسقط عنه القيام؟ الشيخ: لا، ما يسقط، خمسه اشياء. ما هو الدليل علي ان القيام ركن؟ طالب: «اذا قمت الي الصلاه» . الشيخ: «فاسبغ الوضوء» . الطالب: نعم. الشيخ: واللي بيسبغ الوضوء يتوضا قاءم. الطالب: «ثم استقبل القبله فكبر» . الشيخ: وين القيام؟ الطالب: استقبل القبله قاءما يعني.. الشيخ: مين قال: قاءما؟ انا الان مستقبلها وانا قاعد. الطالب: النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يصلي قاءما، ورد عنه. طالب اخر: الدليل قوله تعالي: {وقوموا لله قانتين} [البقره: ٢٣٨]. الشيخ: احسنت، هذا من القران. من السنه؟ طالب: حديث عمران بن الحصين قال النبي صلي الله عليه وسلم: «صل قاءما فان لم تستطع فجالسا» . الشيخ: «فقاعدا» . الطالب: «فقاعدا، فان لم تستطع فعلي جنبيك» . الشيخ: طيب، احسنت. ما هو الدليل علي استثناء العاجز؟ طالب: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: تمام، و {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. والدليل علي استثناء النفل؟ طالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «صلاه الجالس» . الشيخ: «القاعد» . الطالب: «القاعد علي نصف صلاه» . الشيخ: «علي النصف من اجر صلاه» . الطالب: «القاءم» . الشيخ: «القاءم» . ما هو الدليل علي استثناء من صلي خلف من يصلي قاعدا؟ طالب: فعل الرسول صلي الله عليه وسلم لما صلي قاعدا فقام الصحابه، فاشار اليهم ان اجلسوا، او قول الرسول صلي الله عليه وسلم بمعني الحديث: اذا صلي الامام جالسا فصلوا جلوسا. الشيخ: «اذا صلي قاءما فصلوا قياما، وان صلي قاعدا فصلوا قعودا» . طيب، الدليل علي استثناء الخاءف؟ طالب: قوله تعالي: {حافظوا علي الصلوات والصلاه الوسطي وقوموا لله قانتين (٢٣٨) فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٨، ٢٣٩]. الشيخ: الغالب ان اللي يمشي رجليه بيصير واقف؛ قاءم. الطالب: الخاءف.. الشيخ: الراكب يمكن يصير يركب وهو جالس. الطالب: لعموم الادله. الشيخ: ايش الادله؟ الطالب: ان الله سبحانه وتعالي قال: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. الشيخ: اي نعم، {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. ذكر المءلف رحمه الله ان من الاركان الجلوس بين السجدتين، ما هو الدليل؟ طالب: فعله عليه الصلاه والسلام، وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: ما يصح هذا الدليل. الطالب: قوله: «ثم ارفع حتي تستوي جالسا» . الشيخ: من يقول له؟ الطالب: للمسيء صلاته. الشيخ: المسيء صلاته، «حتي تطمءن جالسا» . ذكر المءلف رحمه الله ان الترتيب ركن، فما هو الدليل علي انه ركن؟ الترتيب يعني: تبدا بالركوع ثم بالسجود؛ يعني معروف؟ طالب: الدليل الاول: ان النبي صلي الله عليه وسلم حينما امر المسيء في صلاته امره بقيامه الي الاركان مرتبه لم يقدم منها شيءا علي شيء.. الشيخ: مرتبه بايش؟ الطالب: مرتبه بالفعل. الشيخ: مرتبه باي واسطه؟ الطالب: بـ(ثم). الشيخ: زين، مرتبه بـ(ثم). الطالب: و(ثم) تفيد الترتيب، وايضا محافظه النبي صلي الله عليه وسلم علي الصلاه علي هذه الصفه؛ انه لا يقدم شيءا علي شيء، وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: هذه اثنتان، ثالثا؟ الطالب: دليل؟ الشيخ: نعم. الطالب: قول الله عز وجل: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧]، فالركوع قبل السجود. الشيخ: فبدا الله بالركوع قبل السجود، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ابدا». الطالب: «بما بدا الله به» . الشيخ: «بما بدا الله به» ، طيب، لكن اصرحها الاول؛ حديث المسيء في صلاته . ذكر المءلف ان التشهد الاخير ركن، وان التشهد الاول واجب، فما دليله في كل منهما؟ طالب: الدليل علي ركنيه التشهد الاخير قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: انا كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد: سلام من عباده علي الله، وسلام علي جبراءيل وميكاءيل، وسلام علي فلان وفلان ، الشاهد قوله: قبل ان يفرض علينا التشهد ، وخرج التشهد الاول (...) سجود السهو لما نسيه النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: وايش تقولون يا جماعه، صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب، فقوله: قبل ان يفرض علينا التشهد، يقتضي ان يكون التشهدان فرضين، ثم جبر التشهد الاول بسجود السهو يدل علي انه ليس بركن. ذكر المءلف رحمه الله ان التكبير من واجبات الصلاه غير التحريم، ما هو الدليل؟ طالب: يقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا كبر الامام فكبروا، واذا ركع فاركعوا» ، ومواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي.. الشيخ: «اذا كبر فكبروا» ، فامر؟ الطالب: بالتكبير. الشيخ: بالتكبير، طيب. الطالب: «واذا ركع فاركعوا» . الشيخ: خليك معي، هذه واحده، والامر للوجوب، دليل اخر؟ الطالب: مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي.. الشيخ: مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي التكبير، كما رواه الصحابه عنه: انه يكبر كلما خفض وكلما رفع . الطالب: وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: طيب، هل يستثني من هذا شيء؟ طالب: التكبير استثني في الاستسقاء يا شيخ. الشيخ: كيف؟ المءلف رحمه الله يقول: (التكبير ما عدا التحريمه) ما هذا الاستثناء في التحريمه، هل معناه انها ليست بواجبه، ولا ويش معناه؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، يعني التحريمه غير واجبه؟ الطالب: نعم، تكبيرات الاحرام يعني ركن. الشيخ: هو قال: (التكبيرات غير التحريمه) . الطالب: اي نعم، التكبيرات غير التحريمه. الشيخ: يعني اذن التحريمه ليست بواجبه، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: وايش نوعها؟ الطالب: لانها ركن. الشيخ: صحيح يا جماعه؟ طلبه: صحيح. الشيخ: اي نعم، واجب وزياده؛ لانها ركن. هل يستثني من التكبير غير التحريمه شيء؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: المسبوق او العيدين. الشيخ: اصبر، المسبوق كيف يعني؟ الطالب: (...). الشيخ: المسبوق متي؟ الطالب: اذا لحقه وهو في الركوع. الشيخ: اذا دخل مع الامام راكعا. الطالب: فيكبر تكبيره الركن في الركوع. الشيخ: يكبر تكبيره الاحرام، وتكبيره الركوع تعتبر؟ طالب: تعتبر واجبه، ولكن اذا تركها (...). الشيخ: ايش واجب؟ اذا كانت تعتبر واجبا فلا وجه للاستثناء، شوف تري بعض الطلبه يكون فاهما وعارفا، لكن عند السءال يرتبك. الطالب: (...). الشيخ: وايش يدل عليه؟ طالب: بعض الناس طبيعته هكذا. الشيخ: يدل علي احد امرين؛ اما انه لم يفهم جيدا وخاف يقع في حفره، واما ان فيه شيءا من الجبن. يستثني؟ طالب: يستثني المسبوق. الشيخ: المسبوق اذا ادرك الامام راكعا، وهذا صحيح. الطالب: والعيدين؛ التكبير للعيدين. الشيخ: تكبيره الركوع في العيدين ليست واجبه. الطالب: نعم. الشيخ: طيب. الطالب: وكذلك.. الشيخ: الجماعه يخالفونك. الطالب: التكبير للعيدين يا شيخ. الشيخ: اي هذه، انا سالتك الان قلت: التكبير للركوع في العيدين غير واجب. الطالب: (...) التكبير التسع، قصدي سبع وخمس. الشيخ: اي، الزواءد يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: تمام، هذه اثنين. الطالب: (...) الاستسقاء يا شيخ. الشيخ: والاستسقاء تبع لها؛ لانها كالعيد. ثالثا؟ طالب: الجنازه. الشيخ: تكبيرات الجنازه. الطالب: ركن. الشيخ: فانها كلها اركان. هذه ثلاثه اشياء، فصار قول المءلف: (غير التحريمه) يحتاج الي اضافه، ما هم؟ ثلاثه اشياء؛ اذا ادرك المسبوق الامام راكعا، والتكبيرات الزواءد في صلاه العيد، والثالث؟ طالب: الجنازه. الشيخ: تكبيرات الجنازه، تمام. المءلف رحمه الله قال: ان التشهد الاخير ركن، وكذلك جلسته، هل نقول: جلسته او جلسته؟ طالب: جلسته بالفتح. الشيخ: بالفتح، لماذا لا نقول: جلسه؟ الطالب: ليس المقصود الهيءه. الشيخ: لان الجلسه ليست ركنا؛ اذ ان الجلسه هي الهيءه، وهيءه الجلوس ليست ركنا، الجلسه بمعني الجلوس هي الركن، كذا ولا لا؟ هل هناك دليل علي ان الجلسه للتشهد الاخير ركن؟ طالب: الصحابه سالوا النبي صلي الله عليه وسلم ان يعلمهم قالوا: علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فقال: «قولوا: اللهم صل (...)» ، وذكر الحديث. الشيخ: هذا دليل علي ان الجلسه ركن؟ الطالب: لا، دليل علي ان التشهد ركن. الشيخ: يا اخي، انا اسال: ما هو الدليل علي ان الجلسه للتشهد الاخير ركن؟ الطالب: مواظبه النبي صلي الله عليه وسلم علي الجلوس. الشيخ: ما (...) غير هذا؟ طالب: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: لا، هذه تكميل لكلام يوسف. طالب: لان الجلسه (...) التشهد، والتشهد فرض، وهذا جلسته؛ ولهذا (...). الشيخ: صحيح، الجلسه ما فيه تشهد الا فيه جلسه، الرسول ما يتشهد الا في الجلسه؛ ولهذا انا اقول: جلسه الفرض، وجلسه الفرض فرض. طالب: ايضا فيه قوله صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . الشيخ: لا، العمومات ما نريدها، اذا امكن الدليل الخاص. طالب: فيه دليل عن الرسول صلي الله عليه وسلم قوله: «اذا قعد احدكم فليقل: التحيات..» ، هذا يصلح؟ الشيخ: «اذا قعد فليقل» ما هو الا ذاك؛ يعني: لا باس به. علي كل حال كون الرسول ما تشهد الا (...)، وايضا الجلسه مضافه الي فرض فلا بد ان يكون فرضا. المءلف يقول: (ما عدا ذلك فسنن) وايش مراده انها سنن؟ طالب: يعني: يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها. الشيخ: ولا يعاقب تاركها، تمام، اضرب لي مثلا من القول والفعل؟ الطالب: يعني مثلا اذا قام.. الشيخ: سنن قوليه وسنن فعليه؟ الطالب: السنه الفعليه.. الشيخ: سنن قوليه وسنن فعليه، انت حديث عهد بصلاه يا اخي. الطالب: السنن القوليه: قول المصلي.. الشيخ: رب اغفر لي. الطالب: رب اغفر لي، لا، قول المصلي في التسبيحات؛ يعني: مثلا تسبيحه: سبحان ربي العظيم مره واحده واجبه، والثانيه سنه. الشيخ: يعني: ما زاد عن الواحد في تسبيح الركوع والسجود؟ الطالب: نعم. الشيخ: تمام، الفعل؟ الطالب: الفعل: القيام، التشهد.. طالب اخر: رفع اليدين بعد الركوع. الشيخ: بعد الركوع؟! بعد الركوع ما فيه رفع. طالب: (...). الشيخ: لا تفسر يا اخي، اناقش معه. الطالب: (...). الشيخ: رفع اليدين بعد الركوع علي الركبه، ما فيها رفع. الطالب: لا، بعدما ترفع. الشيخ: يعني: رفع اليدين عند الرفع؟ الطالب: (...). الشيخ: طيب، صحيح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: هذه سنه ايش؟ الطلبه: فعليه. الشيخ: سنه فعليه. ما تقول في الالتفات عند السلام؛ الالتفات يمينا وشمالا هل هو ركن ولا واجب ولا سنه؟ طالب: الظاهر سنه. الشيخ: والباطن؟! الطالب: سنه؛ لانه قال المءلف: (ما عدا ذلك فهو سنه) . الشيخ: احسنت، يعني ممكن ناخذه من كلام المءلف، ولا عاد ما نستفيد بكلام المءلف؛ لان كلام المءلف غير معصوم، لكن يمكن ان ناخذها اذا اردنا ان نمشي علي كلام المءلف ان ناخذها من قوله: (ما عدا ذلك فهو سنه) ، وهذا استنباط جيد. الالتفات الان كثير من الناس يقول: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، فيلتفت عند قوله: ورحمه الله. طالب: (...)؟ الشيخ: هذا ما له اثر، ذكرنا هذا؛ انه يشرع في الالتفات حينما يشرع بالسلام؛ السلام عليكم، والحكمه لاجل ان تاتي الكاف التي للخطاب ووجهه الي من؟ الي المصلين. احكام هذه الاشياء الانواع الثلاثه او الاربعه؛ الشراءط والاركان والواجبات والسنن، كل واحده لها حكم، الشرط ما حكم تركه؟ طالب: (...) الصلاه. الشيخ: حكم ترك الشرط؟ الطالب: ما تقوم العباده حتي ياتي بالشرط. الشيخ: اذا ترك الشرط بطلت الصلاه؟ اجب يا اخي ما فيه شيء. الطالب: نعم، تبطل الصلاه. الشيخ: بدون قيد ولا شرط؟ طالب: اذا ترك الشرط والركن متعمدا بطلت الصلاه، واذا تركه.. الشيخ: الشرط؟ الطالب: الشرط اذا تركه لغير عذر تبطل الصلاه. الشيخ: ولعذر؟ الطالب: ولعذر كذلك. الشيخ: اذن من تركه مطلقا. طالب: من ترك شرطا لغير عذر بطلت صلاته، وان كان لعذر فانها لا تبطل. الشيخ: طيب، ما رايك في رجل صلي عريانا لعدم وجود الثوب؟ الطالب: هذا الرجل معذور. الشيخ: تصح صلاته؟ الطالب: تصح. الشيخ: طيب، صلي الي القبله عجزا عن استقبال القبله؟ الطالب: كذلك تصح صلاته. الشيخ: ليش؟ الطالب: لانه معذور. الشيخ: لانه معذور، طيب، هل يستثني من قولنا: من ترك شرطا لغير عذر لم تصح صلاته، هل يستثني من هذا شيء؟ الطالب: من الشروط؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: لا يستثني. الشيخ: المءلف ما استثني شيءا؟ طالب: استثني النيه. الشيخ: استثني النيه؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، هل استثناءه النيه؛ اي: انه اذا ترك النيه صحت او ان الحكم شيء اخر؟ الطالب: الحكم ان النيه.. اي: لا يعذر بتركها. الشيخ: بينها المءلف قال: (فانها لا تسقط بحال) . الطالب: نعم. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان النيه محلها القلب، فلا عذر بالعجز عنها. الشيخ: لا، فلا يمكن العجز عنها. الطالب: لا يمكن العجز عنها فلا يعذر. الشيخ: لا يمكن العجز؛ ولذلك لا نقول بالعذر، النيه محلها القلب ولا يمكن العجز عنها؛ ولهذا لا نقول: لعذر، صح؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، استفدنا من قول المءلف: (غير النيه فانها لا تسقط بحال) علي ان الصلاه لا تسقط؟ طالب: لا تسقط. الشيخ: ما دام العقل؟ الطالب: باقيا. الشيخ: كذا؟ حتي لو عاجزا عن الحركه؟ الطالب: اعد السءال يا شيخ. الشيخ: اقول: استفدنا من قول المءلف لا تسقط بحال علي ان الصلاه لا تسقط ما دام العقل؟ الطالب: ما دام العقل باقيا. الشيخ: طيب، ولو عجز عن الحركه؟ الطالب: لا، ان عجز عن الحركه فانه يصلي بقلبه. الشيخ: يعني ما تسقط الصلاه ولو عجز؟ الطالب: ولو عجز. الشيخ: ولو عجز عن الحركه. الطالب: نعم. الشيخ: اي، وايش تقولون يا جماعه؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، واما ما ذهب اليه بعض العلماء من انه اذا عجز عن الحركه سقط وجوب الصلاه، فهذا لا وجه له. هل يسجد للسهو اذا ترك مستحبا، اذا ترك مسنونا هل يسجد للسهو ولا لا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يسجد؟ الطالب: نعم. الشيخ: كيف؟ الطالب: مثاله: اذا ترك الجلسه الاولي. الشيخ: اي الجلسه الاولي؟ الطالب: الجلسه الاولي. الشيخ: يعني: الجلسه بين السجدتين؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: وهذه سنه؟ الطالب: هذا ما هو واجب، لكن في السجود للسهو يقبل، يسجد. الشيخ: الجلسه بين السجدتين واجب؟ الطالب: يسجد.. الشيخ: اقولك لك: هل الجلسه بين السجدتين واجب؟ الطالب: اي، هي من شروط الصلاه. الشيخ: (...)، شرط؟ الطالب: اي، من الشروط، اذا ترك وما سجدت لازم تسجد سجود السهو، سنه. الشيخ: الان -ما شاء الله- صار شرطا وواجبا وسنه، باق عليك الصواب، الصواب ما قلته الي الان! طالب: لا يسن السجود الا اذا استمر؛ يعني: داوم علي فعل السنه، يشرع ذلك من تمام الصلاه. الشيخ: سءالي الان الذي وجهناه الي الاخ: هل الجلوس بين السجدتين سنه او ماذا؟ طالب: شرط. الشيخ: شرط. طالب: بين السجدتين؟ الشيخ: نعم. طالب: اركان يا شيخ، ركن. الشيخ: ركن؟ الطالب: نعم. الشيخ: صحيح، اذن المثال الذي ذكره الاخ ما يصح؛ يعني: تمثيله بالجلسه بين السجدتين غير صحيح، مثل لنا انت بمستحب تركه؟ الطالب: داوم علي الاستفتاح او (...) الاستفتاح. الشيخ: لا، خلاص راح عنك. الطالب: داوم علي ذلك. الشيخ: كيف داوم عليه؟ الطالب: يعني داءما يقوله النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: وايش يقول؟ الطالب: دعاء الاستفتاح: «سبحانك» .. الشيخ: اقول: مثل لترك سنه، عشان (...) هل يسجد للسهو ولا ما يسجد؟ كرجل صلي فترك، كمل. الطالب: مثلا رجل اعتاد في صلاته يقبل يديه عند كل تكبيره. الشيخ: كيف؟ الطالب: اعتاد في صلاته.. الشيخ: اقولك يا اخي: رجل صلي فترك. الطالب: ترك سنه؟ الشيخ: اي نعم، مثل ايش؟ الطالب: زياده علي التسبيح يا شيخ. طالب اخر: رجل اعتاد ان يقنت في الفجر او في الوتر، ثم نسيه، فله ان يسجد للسهو. الشيخ: طيب، وليش ما تعطونا الاف الامثله؟ عندكم غير هذه الاشياء اللي فيها الخلاف واللي فيها الاشكال. طالب: فيه دعاء الاستفتاح فيه الاستعاذه، فيه البسمله، فيه.. الشيخ: يعني: اذن رجل نسي ان يرفع يديه عند تكبيره الاحرام؟ الطالب: نعم. الشيخ: هذه اول سنه تلاقينا في الصلاه، هل يجب سجود السهو؟ الطالب: المءلف يقول رحمه الله: انه لا يشرع، وان عمل فلا باس. الشيخ: اذن لا يجب. الطالب: اي، لا يجب، الوجوب لا يجب، اي نعم، لكن ذكرنا ان.. الشيخ: ويسن ولا ما يسن؟ الطالب: يسن. الشيخ: علي راي المءلف؟ الطالب: علي القول الراجح، علي راي المءلف: لا يسن. الشيخ: علي راي المءلف: لا يسن، وان سجد؟ الطالب: فلا باس. الشيخ: فلا باس، وذكرنا ان القول الراجح؟ الطالب: انه ان واظب علي السنه فليسجد؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لكل سهو سجدتان» . الشيخ: نعم، طيب، والا؟ الطالب: فلا يسجد. الشيخ: فلا يسجد . ما تقول في رجل ترك قول: سبحان ربي العظيم عمدا؟ طالب: يسجد للسهو. الشيخ: عمدا؟ الطالب: عمدا، ترك واجبا، تبطل. الشيخ: تبطل صلاته؛ لانه ترك واجبا في الصلاه. طيب، وان كان سهوا؟ الطالب: ان كان سهوا يسجد للسهو. الشيخ: يسجد للسهو وتصح، تمام. جماعه صلوا بدون اقامه للصلاه؟ طالب: ليس عليهم شيء. الشيخ: هل تبطل صلاتهم؟ الطالب: لا، الاقامه سنه. الشيخ: الاقامه سنه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: للجماعه؟ الطالب: لكن لا تبطل صلاتهم. الشيخ: انت الان نشوف هل هي سنه ولا واجب، جماعه في الحضر؟ الطالب: نعم، واجب. الشيخ: واجب؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب، صلوا بدون اقامه؟ الطالب: ان كان عمدا تبطل. الشيخ: تبطل صلاتهم؟ الطالب: ان قلنا: ان الاقامه واجبه تبطل صلاتهم. الشيخ: نعم، نقول: واجبه. الطالب: تبطل صلاتهم. الشيخ: تبطل صلاتهم؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب، نشوف. طالب: لا تبطل صلاتهم؛ لان الاقامه واجبه للصلاه وليست في الصلاه، وسجود السهو اتي به جبرا لما يحصل في الصلاه، وهذا خارج الصلاه. الشيخ: اي، ويش تقولون يا جماعه؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، اي نعم، لو تركوا الاقامه مع وجوبها عمدا لم تبطل صلاتهم؛ لانها واجب للصلاه وليس واجبا في الصلاه؛ ولهذا نقول: لو تركوا صلاه الجماعه وصلوا فرادي مع قدرتهم علي الجماعه لم تبطل صلاتهم؛ لان الجماعه واجبه للصلاه لا في الصلاه، واضح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن نفرق بين الواجب للشيء والواجب في الشيء؛ الواجب للشيء ياثم الانسان بتركه، ولكن ما يتعدي هذا الحكم الي ابطال هذا الشيء، والواجب في الشيء اذا تعمد تركه بطل. ما هو الدليل علي ان الركوع ركن في الصلاه؟ طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. الشيخ: ويش قال؟ الطالب: «اذا قمت فكبر ثم اركع» . الشيخ: قال له: «ثم اركع حتي» ؟ الطالب: «تطمءن راكعا» . الشيخ: احسنت، صحيح هذا يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب. ما تقول في رجل سجد قبل ان يركع؟ طالب: عامدا؟ الشيخ: عامدا. الطالب: اذا كان عامدا بطلت صلاته. الشيخ: تبطل الصلاه ولا يعيد الصلاه؟ الطالب: يعيد الصلاه. الشيخ: ولا تبطل؟ الطالب: تبطل. الشيخ: تبطل ويعيدها؟ الطالب: ايوه يعيدها. الشيخ: ناسيا؟ الطالب: ناسيا يسجد للسهو. الشيخ: يسجد للسهو فقط ولا ياتي بالسجود بعد الركوع؟ الطالب: بعد الركوع؟ الشيخ: اي، هو سجد قبل ان يركع، ويش تقول؟ طالب: ياتي بالسجود بعد الركوع. الشيخ: ياتي بالسجود بعد الركوع ويسجد للسهو، تمام. *** (...) لنا ما ذكره المءلف رحمه الله من اركان الصلاه وواجباتها وشروطها ايضا، والجمع بين هذه الثلاثه: انها كلها واجبه، تبطل الصلاه بتعمد تركها، لكنها تختلف؛ فالشروط سابقه، والواجبات هي ماهيه الصلاه. الفرق بين الاركان والواجبات: ان الاركان لا بد من وجودها والواجبات تسقط بالسهو وتجبر بالسجود، ولكن يجمعها كلها انها واجبه، لكن يختلف جهه الوجوب. قال المءلف رحمه الله: (فمن ترك شرطا لغير عذر او تعمد ترك ركن او واجب بطلت صلاته، بخلاف الباقي) . (الباقي) يعني: الباقي بعد الشروط والاركان والواجبات، فان الصلاه لا تبطل بتركه ولو كان عمدا؛ لانه سنن مكمل للصلاه؛ ان وجد صارت الصلاه اكمل، وان عدم نقصت الصلاه، لكنها نقص كمال، تنقص نقص كمال لا نقص وجوب؛ ولهذا قال : (بخلاف الباقي) يعني: فلا تبطل به. (وما عدا ذلك) اي: اركان الصلاه وواجباتها، وكلمه (ما) هنا بمعني: الذي؛ يعني: والذي عدا ذلك، وليست (ما) التي تدخل علي (عدا) الاستثناءيه؛ لانه لم يسبقها ما يستثني منه، فتكون (ما) اسم موصول بمعني: (الذي)؛ عدا ذلك، ومعني (عدا) اي: جاوز ذلك. (وما عدا ذلك سنن اقوال وافعال) (سنن اقوال) اي: اقوال يسن قولها، (وافعال) اي: افعال يسن فعلها. والسنه عند الفقهاء رحمهم الله غير السنه في اصطلاح الصحابه والتابعين؛ لان السنه في اصطلاح الصحابه والتابعين تعني الطريقه، وقد تكون واجبه، وقد تكون مستحبه، فقول انس بن مالك مثلا: من السنه اذا تزوج البكر علي الثيب اقام عندها سبعا، ثم قسم ، السنه هنا: الواجبه، وما يذكر عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال: من السنه وضع الكف علي الكف تحت السره ، فهذا يعني به السنه المستحبه، هذا ان صح الحديث. لكن عند الفقهاء اذا قالوا: سنه، فانما يعنون السنه المستحبه فقط، من اجل التبيين والتوضيح، والتفريق للناس بين الواجب الذي لا بد منه وبين المستحب الذي يمكن تركه. (سنن اقوال) ولنبدا الصلاه من اولها. اولا: تكبيره الاحرام من الاركان، اليس كذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: الاستفتاح سنه، البسمله سنه، التعوذ سنه، قول: امين سنه قوليه ولا فعليه؟ الطلبه: قوليه. الشيخ: قوليه، الزياده علي قراءه الفاتحه سنه قوليه، الزياده علي تسبيح الركوع والسجود سنه، الجهر بالقراءه في موضعه سنه، والاسرار في موضعه سنه، ولكن هل هو سنه قوليه او فعليه؟ طالب: فعليه وقوليه. طالب اخر: تشمل. الشيخ: هي فعليه؛ لان الجهر صفه القراءه، ليست هي القراءه، بل صفتها، وكذلك طول القراءه او تطويل القراءه يعتبر سنه فعليه، اما المطول او المجهور به فانه قولي. يقول: (ما عدا ذلك سنن اقوال وافعال لا يشرع السجود لتركه، وان سجد فلا باس) . (لا يشرع) كلمه (يشرع) عندهم تشمل الواجب والمستحب، فالواجب يسمي مشروعا، والمستحب يسمي مشروعا؛ لان كلا منهما مطلوب للانسان ومشروع ان يفعله، فقوله: (لا يشرع) يعني: لا يجب ولا يسن. (لا يشرع السجود لتركه). مثال ذلك: رجل نسي ان يقرا البسمله في الفاتحه، اذا قلنا بالقول الصحيح: انها ليست من الفاتحه، وانها سنه، فهل يسجد للسهو؟ نقول: لا يشرع له ذلك، لا يشرع له ان يسجد للسهو؛ لان هذا سنه، ان جاء به فهو اكمل، وان لم يات به فلا حرج، وعلي هذا فلا يشرع السجود. رجل ترك رفع اليدين عند الركوع، ورفع اليدين عند الركوع سنه، هل يشرع ان يسجد للسهو؟ طالب: لا يشرع. الشيخ: لا يشرع ان يسجد للسهو؛ لانه سنه. وعلي هذا، فكل سنه يتركها المصلي فان السجود لها غير مشروع، لا علي سبيل الوجوب، ولا علي سبيل الاستحباب. هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله، وعلل ذلك: بانه ترك لا تبطل به الصلاه، فلا يجب به السجود، واذا لم يجب فلا دليل علي مشروعيته؛ يعني: لا دليل علي انه سنه، فلا يكون السجود له مشروعا، لا علي سبيل الوجوب، ولا علي سبيل الاستحباب. ولو ترك الاستعاذه من الشيطان الرجيم، ما الجواب؟ طالب: لا يسجد. الشيخ: لا يسجد؛ يعني: لا يشرع ان يسجد، قال: (وان سجد فلا باس) يعني: انه لو سجد لا نقول: ان صلاتك تبطل؛ لانك زدت زياده غير مشروعه، وهذا مما يدل علي ان المءلف رحمه الله لم يجزم بنفي المشروعيه، او ليس نفي المشروعيه في كلامه نفيا مطلقا، والا لكان السجود بدعه، وكان مبطلا للصلاه، كما قال به بعض الفقهاء، قال: انه اذا سجد لترك السنه فصلاته باطله؛ لاننا اذا قلنا: لا يشرع، صار بدعه، وكل بدعه ضلاله، فاذا سجد فقد اتي بزياده غير مشروعه، فتبطل الصلاه، لكن المذهب يرون ان السجود لا باس به، لكنه غير مشروع. لو فعل هذا المستحب في غير موضعه؛ بان رفع للانحدار الي السجود، لما اراد يسجد رفع يديه ناسيا، فهل يشرع السجود؟ نقول: لا يشرع؛ لانه اذا لم يشرع السجود لتركه وهو نقص في ماهيه الصلاه، فلءلا يشرع لفعله من باب اولي، لكنه لا يبطل الصلاه؛ لانه من جنسها، الا انه سياتي -ان شاء الله- في باب سجود السهو انه اذا اتي بقول مشروع في غير موضعه فانه يسن له ان يسجد للسهو، كما لو قال: سبحان ربي الاعلي في الركوع، ثم ذكر فقال: سبحان ربي العظيم، فهنا اتي بقول مشروع وهو: سبحان ربي الاعلي، لكن سبحان ربي الاعلي مشروع في السجود، فاذا اتي به في الركوع قلنا: انك اتيت بقول مشروع في غير موضعه، فالسجود في حقك سنه، كما سياتي. فصار خلاصه القول: ان السنن القوليه والفعليه لا يشرع لتركها السجود، وان سجد فللعلماء في ذلك قولان؛ قول ببطلان الصلاه، وقول اخر بعدم البطلان، وهذا هو المشهور من المذهب. اما اذا اتي بقول او فعل مستحب في غير موضعه، فهذا نقول: ان كان قولا فالسجود له سنه، علي المذهب، وان كان فعلا فانه لا يشرع له السجود؛ كما لو رفع يديه عند الانحطاط للسجود، نقول: هذا فعل غير مشروع في هذا الموضع، فلا يجب به السجود، ولكن لو سجدت فلا باس. وهذا الذي ذكره المءلف يدل علي قاعده ذكرناها سابقا، وهو ان الشيء قد يكون جاءزا وليس بمشروع، قد يكون جاءزا في الشريعه الاسلاميه؛ يعني: جاءز ان تتعبد به، وليس بمشروع ان تتعبد به؛ يعني: لا يقال لك: افعل، وذكرنا لهذا امثله فيما سبق يحضرنا منها عده: اولا: فعل العباده عن الغير؛ كما لو تصدق انسان لشخص ميت فان هذا جاءز، لكن ليس بمشروع؛ يعني: اننا لا نامر الناس ان يتصدقوا عن امواتهم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يامر به ولم يفعله هو بنفسه حتي يكون مشروعا، فهو لم يقل للامه: تصدقوا عن امواتكم، او صوموا عنهم، او صلوا عنهم، او ما اشبه ذلك، ولم يفعله هو بنفسه، غايه ما هنالك انه امر من مات له ميت وعليه صيام امره ان يصوم عنه ، فرق بين الواجب وغير الواجب. مثال اخر؟ طالب: الرجل الذي امره النبي صلي الله عليه وسلم كان يقرا بـ {قل هو الله احد} . الشيخ: الرجل الذي امره النبي صلي الله عليه وسلم علي السريه، بعثه في سريه وجعله اميرا، فكان يقرا ويختم لهم بـ {قل هو الله احد} ، فاقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك ، ولكنه لم يقل للامه: اذا قراتم في صلاتكم فاختموا بـ {قل هو الله احد} ، ولم يكن هو ايضا يفعله عليه الصلاه والسلام، فدل هذا علي انه ليس بمشروع، لكنه جاءز لا باس به. طالب: التعوذ عند ايه الوعيد والسءال عند ايه رحمه في الفرض. الشيخ: اي نعم، هذا ايضا من الشيء الجاءز الذي ليس بمشروع؛ التعوذ عند ايه وعيد والسءال عند ايه رحمه في الفرض، وقد سبق لنا مناقشه هذه المساله. الوصال الي السحر؛ يعني: وصال الصاءم الي السحر جاءز؛ يعني: يجوز الا تفطر الا في اخر الليل، اقره النبي عليه الصلاه والسلام قال: «ايكم اراد ان يواصل فليواصل الي السحر» ، لكنه ليس بمشروع؛ يعني: لا نقول للناس: الافضل ان تمسكوا حتي يكون السحر، بل نقول: الافضل ان تبادروا. هذه المساله التي ذكرها المءلف رحمه الله: اذا ترك سنه قوليه او فعليه في الصلاه؛ فان سجد قلنا: لا باس، وان لم يسجد قلنا: هذا ليس بمشروع. قال المءلف: (وان سجد فلا باس) . هذا ما قرره المءلف، وعندي ان الانسان اذا ترك شيءا من الاقوال او الافعال المستحبه نسيانا وكان من عادته ان يفعله، فانه ينبغي له ان يسجد؛ يعني: يشرع ان يسجد جبرا لهذا النقص الذي هو نقص كمال، لا نقص واجب؛ لعموم قوله في الحديث: «لكل سهو سجدتان» ، و «اذا سها احدكم فليسجد سجدتين» ، فان هذا عام. اما اذا ترك سنه ليس من عادته ان يفعلها، فهذا لا يسن له السجود؛ لانه لم يطرا علي باله ان يفعلها. فالظاهر عندي: انه اذا ترك سنه كان من عادته ان يفعلها، فان صلاته تعتبر ناقصه باعتبار الكمال؛ يعني: انها ناقصه نقص كمال، فيجبر هذا النقص بسجود السهو، لا علي سبيل الوجوب؛ يعني: لو ترك سجود السهو فلا حرج عليه . من جمله المسنونات: الخشوع في الصلاه، وليس الخشوع البكاء، ولكن الخشوع حضور القلب وسكون الاطراف؛ يعني: ان يكون قلبك حاضرا مستحضرا ما يقول وما يفعل، ومستحضرا انه بين يدي الله عز وجل، وانه يناجي ربه، ولا شك انه من كمال الصلاه، وان الصلاه بدونه كالجسد بلا روح. وذهب بعض اهل العلم الي ان الخشوع في الصلاه واجب، وانه اذا غلب الوسواس علي اكثر الصلاه فانها لا تصح؛ يعني: انه لو صار اكثر صلاته يهوجس فصلاته غير صحيحه. وهذه قد تشكل في بادء الامر، ويقال: لو قلنا بهذا القول لاوجبنا علي الناس جميعا كلما صلوا ان يعيدوا صلاتهم، واذا صلوا المعاده وحصل وسواس اعادوا، وهلم جرا! لكن عندي ان هذا ليس بوارد؛ لان الانسان اذا امر ان يعيد صلاته مره واحده، فانه في المستقبل سوف يخشع ولا يفكر في شيء. فالقول بانه من الواجبات، وانه اذا غلب الوسواس علي اكثر الصلاه بطلت الصلاه، لا شك انه قول وجيه؛ لان الخشوع لب الصلاه وروحها، الا انه يعكر علي وجاهته ما اخبر به النبي صلي الله عليه وسلم بان الشيطان اذا سمع الاذان ادبر وله ضراط من شده وقع الاذان عليه، ثم اذا فرغ الاذان حضر، واذا حضر دخل علي الانسان في صلاته، يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا، حتي يصبح لا يدري ما صلي ، فهذا الحديث نص في انه لا يبطل الصلاه؛ يعني: في ان الوسواس -وان كثر- لا يبطل الصلاه، وكذلك عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «ان الله تجاوز عن امتي ما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تتكلم» ، فانه يشمل هذه الصوره؛ اعني: يشمل من كثر وسواسه في صلاته. علي كل حال، ينبغي للانسان ان يحاول بقدر ما يستطيع حضور قلبه في الصلاه، ولا شك ان الشيطان سوف يهاجمه مهاجمه؛ لانه اقسم بعزه الله ان يغوي جميع الناس الا عباد الله المخلصين، اللهم اجعلنا منهم، فسيهاجمك، لكن كلما هاجمك استعذ بالله من الشيطان الرجيم، كما امر بذلك النبي صلي الله عليه وسلم ، ولا تزال تمرن نفسك علي حضور القلب في الصلاه حتي يكون عاده لك. [باب سجود السهو] وبمناسبه هذا نقول: (باب سجود السهو) (سجود السهو) من باب اضافه الشيء الي سببه، والاضافات -كما تعلمون- كثيره الانواع؛ فقد يضاف الشيء الي زمنه، وقد يضاف الي مكانه، وقد يضاف الي سببه، وقد يضاف الي نوعه، المهم ان الاضافات كثيره؛ ولهذا يقدرون الاضافه احيانا باللام، واحيانا بـ(من)، واحيانا بـ(في)، واكثرها تقديرا ما يقدر باللام، يقدر بـ(في) اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف، وبـ(من) اذا كان جنسا له او نوعا، وباللام فيما عدا ذلك. فقوله تعالي: {بل مكر الليل والنهار اذ تامروننا ان نكفر بالله} [سبا: ٣٣]، هذا علي تقدير (في)؛ لان الليل ظرف للمكر، وقولك: خاتم حديد، علي تقدير (من)، وقولك: كتاب زيد، علي تقدير اللام. سجود السهو هل هو علي تقدير (من) او اللام او (في)؟ طلبه: اللام. الشيخ: السجود للسهو؛ يعني: الذي سببه السهو. والسهو تاره يتعدي بـ(عن)، وتاره يتعدي بـ(في)؛ فان عدي بـ(عن) صار مذموما، وان عدي بـ(في) صار معفوا عنه، فاذا قلت: سها فلان في صلاته، فهذا من باب المعفو عنه، واذا قلت: سها فلان عن صلاته، صار من باب المذموم؛ ولهذا قال الله تعالي: {فويل للمصلين (٤) الذين هم عن صلاتهم ساهون} [الماعون: ٤، ٥] اي: غافلون لا يهتمون بها ولا يقيمونها، فهم علي ذكر من فعلهم، بخلاف الساهي في صلاته فليس علي ذكر من فعله؛ ولهذا يقال: سها في صلاته. المراد هنا: السهو في الصلاه، والسهو في الصلاه واقع من النبي صلي الله عليه وسلم؛ لانه مقتضي الطبيعه البشريه؛ ولهذا لما سها في صلاته قال: «انما انا بشر مثلكم؛ انسي كما تنسون، فاذا نسيت فذكروني» ، فهو من طبيعه البشر، ولا يقتضي ذلك ان الانسان معرض في الصلاه؛ لانا نجزم ان اعظم الناس اقامه للصلاه هو الرسول عليه الصلاه والسلام، ومع ذلك وقع منه السهو، لكن هو من طبيعه البشر. والسهو الوارد في السنه انواع: زياده، ونقص، وشك، كلها وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام؛ الزياده والنقص من فعله، والشك من قوله عليه الصلاه والسلام. قال المءلف: (يشرع لزياده ونقص وشك) كذا عندكم بالواو ولا بـ(او)؟ طلبه: بالواو. الشيخ: بالواو. (يشرع) يعني: يجب تاره، ويسن اخري، (لزياده) اللام للتعليل؛ يعني: بسبب زياده او نقص او شك، ولكن في الجمله لا في كل صوره؛ لانه سياتينا ان بعض الزيادات لا يشرع لها السجود، وان بعض الشكوك لا يشرع له السجود؛ فلهذا نقول: (يشرع لزياده) يعني: ان سبب مشروعيته الزياده او النقص او الشك، ولا يعني ذلك ان كل زياده او نقص او شك فيه سجود، لا، بل علي حسب التفصيل الاتي. اذن اسباب سجود السهو ثلاثه: الزياده، والنقص، والشك. قال: (في الفرض والنافله) قوله: (في الفرض) الجار والمجرور متعلق. طالب: (...). الشيخ: اي نعم. قال: (لا في عمد) اي: لا يشرع في العمد؛ وذلك لان العمد ان كان تعمد ترك واجب فالصلاه باطله، لا ينفع فيها سجود السهو، وان كان تعمد ترك سنه فالصلاه صحيحه، وليس هناك ضروره الي جبرها بسجود السهو. لكن ذكر بعض العلماء: ان من زاد جاهلا فانه يشرع له سجود السهو، مثل لو زاد الامام في صلاته جاهلا فانه يشرع له سجود السهو، وكذلك الماموم لو زاد جاهلا فانه يشرع له سجود السهو. مثال زياده الماموم جاهلا: سجد الامام سجود تلاوه، فظن الماموم انه ركع، فركع، ولما قام الامام من السجود قال: الله اكبر، عرف انه لم يركع، فهذه زياده ولا لا؟ جهل ولا نسيان؟ جهلا؛ لانه جهل الحال، فقد ذكر بعض العلماء ان قوله: (لا في عمد) يعني: ما لم يكن جاهلا، فانه يشرع له السجود. قال: (في الفرض والنفل) يعني: يشرع؛ اما وجوبا، او استحبابا، في صلاه الفرض وفي صلاه النفل، لكن بشرط ان تكون الصلاه ذات ركوع وسجود، احترازا من صلاه الجنازه، فان صلاه الجنازه لا يشرع فيها سجود السهو؛ لان اصلها ليست ذات ركوع وسجود، فكيف تجبر بالسجود؟ لكن كل صلاه فيها ركوع وسجود فانها تجبر بسجود السهو؛ الفريضه والنافله. فاذا قال قاءل: هل توجبون سجود السهو في صلاه النافله فيما لو ترك واجبا من واجبات الصلاه؟ فالجواب: نعم، نوجبه. فاذا قال: كيف توجبون شيءا في صلاه نفل، اصلا النافله كلها غير واجبه؟ نقول: نعم، لكن لما تلبس بها وجب عليه ان ياتي بها علي وفق الشريعه، والا كان مستهزءا، واذا كان لا يريد ان يصلي النافله فمن الاصل لا يصلي، اما ان يتلاعب فياتي بالنافله مخرقه، ثم يقول: انا لا اجبرها، فهذا لا يوافق عليه. *** قال رحمه الله: (فمتي زاد فعلا من جنس الصلاه قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت صلاته) . وهذا مجمع عليه؛ متي زاد فعلا من جنس الصلاه، احترازا مما لو زاد قولا، واحترازا مما لو زاد فعلا من غير جنس الصلاه، وسياتي -ان شاء الله- بيان ذلك، المهم اذا زاد فعلا من جنس الصلاه؛ شرطان: فعلا، وان يكون من جنس الصلاه. ثم ضرب لذلك امثله، فقال: (قياما) في محل القعود، (او قعودا) في محل القيام، (او ركوعا) في غير محله، (او سجودا) في غير محله. وهل المراد هذه الانواع الاربعه من الافعال؟ ننظر، هناك افعال غير هذه الاربعه، مثل: رفع اليدين في المواضع الاربعه المعروفه، هل نقول: لو رفع يديه في غير موضع الرفع يدخل في عموم قوله: (فمتي زاد فعلا) ، او نقول: المراد بالفعل هذه الانواع الاربعه فقط؛ لانها هي التي تتغير بها هيءه الصلاه؟ الظاهر الثاني، وان المراد بالفعل الذي ذكره المءلف ما بينه بقوله: (قياما او قعودا او ركوعا او سجودا) ؛ لان كلمه (فعل) هذه مجمله، و (قياما وقعودا ركوعا سجودا) هذه مبينه، فالظاهر: ان هذا هو المراد، وانه لو زاد فعلا غير هذه الافعال الاربعه فانه لا يدخل في عموم كلام المءلف. طالب: شيخ، اقول: في الفصل الاول قالوا: اذا سجد في السنن انها تبطل الصلاه، ما الجواب علي ذلك؟ الشيخ: خلاف المذهب، هذا قول اخر. الطالب: اي نعم. الشيخ: يقولون: اذا سجد لترك السنه فانها تبطل الصلاه. الطالب: نقول: ويش الجواب عن هذا؟ الشيخ: الجواب عليه عموم الحديث: «لكل سهو سجدتان» عام لكل سهو؛ لانك انت لو تعمدت هذا الشيء غيرت صفه الصلاه، فاذا سهوت عنه، فهذا السهو الذي اوجب تغيير هيءه الصلاه يجبر بسجود السهو. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» وبعض افعال (...) في السنن (...)؟ الشيخ: لا، سبق لنا ان بعض السنن فيها معارضه، وبعض الواجبات فيها معارضه، فمثلا التكبير سوي تكبيره الاحرام فيه خلاف؛ كثير من اهل العلم يقولون: انه سنه وليس بواجب، التسميع، التحميد، فيه اشياء كثيره مختلف فيها. الطالب: وان قلنا: (...) واجب بدليل قوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» ؟ الشيخ: ما هو بظاهر ان كل ما فعل؛ لان هذا الامر مشترك بين الوجوب والندب. طالب: هل يشترط للانسان الذي يصلي الاقوال والافعال المستحبه وسها الانسان، وكان من عادته ان يفعلها، فله ان يسجد للسهو؟ الشيخ: قلنا: فالمشروع ان يسجد للسهو. الطالب: ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه تاخر هو والمغيره بن شعبه عن صلاه فصلي عبد الرحمن بن عوف ، فالنبي صلي الله عليه وسلم (...). الشيخ: ركع. الطالب: (...) استفتاح الصلاه (...)؟ الشيخ: ما ندري، هل ندري ان الرسول استفتح في اول ركعه او تركه للقضاء؟ لان هذه المساله فيها خلاف، فمن راي ان الذي يقضي اول الصلاه قال: نءخر الاستفتاح الي الركعه الاولي من القضاء، ومن راي ان الذي يقضي اخر الصلاه قال: استفتح من حين ما ادخل. طالب: هل ورد ذكر بعد سجود السهو؟ الشيخ: بعد سجود السهو، لا، ابدا، ما له ذكر خاص. طالب: الامام ما يتحمل عن الماموم اذا مثلا سجد للتلاوه، والماموم كان جهلا منه انه ركع؟ الشيخ: الماموم ركع؟ الطالب: اي نعم ركع، لكن الامام سجد. الشيخ: سجد للتلاوه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب. الطالب: يعني سواء ركع ركعه جديده؟ الشيخ: من اللي ركع؟ الطالب: يعني الماموم اللي ركع. الشيخ: اي نعم، يركع ركعتين؛ لانه لا يصح ركوعه قبل امامه، ركوعه قبل امامه غير صحيح. الطالب: هل يسجد للسهو؟ الشيخ: اذا كان فاته شيء سجد للسهو، اذا كان ما فاته فالامام يتحمل عنه. طالب: السهو في صلاه الجناءز ويش يسوي الانسان؟ الشيخ: الانسان ما يسوي شيء. الطالب: ترك ركنا مثلا؟ الشيخ: اي نعم، اذا ترك ركنا والتكبيرات فهو اذا ذكر يقضيها، فان كان بعد السلام والانصراف وحمل الجنازه سقطت عليه، راحت عليه. طالب: (...) تعمد البكاء في الصلاه يا شيخ؟ الشيخ: هو اذا كان مغلوبا عليه فانه لا يضر، اما اذا كان متعمدا فقد ذكر الفقهاء انه اذا بان حرفان بطلت صلاته. طالب: هل نقول باستحباب اذا لم يخشع الانسان في صلاته، نقول: يستحب ان يعيد اذا لم نقل بالوجوب؟ الشيخ: الذي يظهر لي ان الاولي عدم الاعاده، وان كان بعض العلماء قال: اذا قرات الفاتحه ولم يخشع قلبك ولم تستحضر، فالافضل ان تعيدها علي وجه اكمل، لكني اري عدم ذلك ؛ لاننا لو فتحنا الباب صار فيه وسواس، صار كلما قرا الانسان شيءا قال: والله ما خشعت فيها برده، وربما يقول الركوع ما خشعت فيه برده، فينفتح الوسواس، ولا شك ان الشيء الذي يجلب الي مفسده تركه اولي. طالب: (...)؟ الشيخ: اذا قال الامام: سمع الله لمن حمده يقوم هو، فورا يقوم ثم يركع. الطالب: اذا كان متعمدا؟ الشيخ: متعمد، ما يمكن، ما احد يتعمد. الطالب: كسجود التلاوه، قال: هذا واجب فسجد؟ الشيخ: ما هي بواجبه. الطالب: هو يقول: انها واجبه؟ الشيخ: اذا قال: واجبه نقول: متابعه الامام اوجب، اليس الانسان يسقط عنه التشهد الاول من اجل متابعه الامام، وهو واجب في نفس الصلاه؟ طالب: (...) «كل سهو له سجدتان» هذا الحديث فيه اسماعيل بن عياش وهو ضعيف (...) الحجازيين. الشيخ: نعم، صحيح. الطالب: طيب ما يدخل..؟ الشيخ: وحينءذ اشرنا الي ذلك، لكن في صحيح مسلم ايضا ما يءيده، عموم؛ «من سها فليسجد سجدتين» بهذا اللفظ او قريب منه. طالب: احسن الله اليكم، في الصلاه التكبير بعد سجود التلاوه واجب او سنه في الصلاه؟ الشيخ: اذا قام يعني؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذا قام لا بد ان يكبر، اي نعم؛ لان جميع الواصفين لصلاه الرسول صلي الله عليه وسلم كانوا يقولون: انه يكبر كلما خفض وكلما رفع ، وهذا يشمل سجود التلاوه؛ لانه ثبت ان الرسول كان يسجد للتلاوه. طالب: فيه رجل امام كان يقنت داءما في صلاه الفجر ثم نسيها يوما فسجد للسهو، فما حكمه؟ الشيخ: نعم، هو اذا راي انها سنه فقد تركها، هذا ينبني علي ما ذكرنا. الطالب: لكن الذين خلفه مامومون؟ الشيخ: اي، يجب ان يتابعوه. طالب: بالنسبه لاستحباب السجود لترك فعل مستحب؛ يعني: ماخوذ من عموم؛ لانه قد ينازع فيه، لكن ما (...) عليه القاعده: الاصل في العباده التوقف؟ الشيخ: لا ابدا، ما دام عندنا لفظ عام فالاصل بقاء العموم علي ما هو عليه. طالب: بالنسبه لنسيان قراءه الفاتحه في الصلاه، هل (...) ان تجبر بالسجود؟ الشيخ: هذا نسي ركنا، الركن لا بد ان ياتي به. الطالب: (...)؟ الشيخ: ما يسقط، لا بد ان ياتي به. طالب: من اخل (...)؟ الشيخ: ما هو بالظاهر؛ لان ظاهر الحديث الذي سقناه ان الشيطان ياتي للانسان ويقول: «اذكر كذا، اذكر كذا» انه لا يشرع له سجود السهو. طالب: (...)؟ الشيخ: نعم. طالب: اذا نسي سجود السهو لسهوه عن التشهد الاوسط وهو واجب، هل تبطل الصلاه ولا؟ الشيخ: لا، ما تبطل الصلاه؛ لانه جابر فاذا نسيه سقط عنه. لكن لو سها في سجود السهو؟ الطالب: كيف هذا؟ الشيخ: يعني سجد السجده الاولي، ثم شك هل هي السجده الثانيه او الاولي؟ الطالب: يبني علي اليقين. الشيخ: بني علي غالب ظنه، يجب عليه سجود السهو؛ يعني: بني علي اليقين، علي غالب ظنه، ان كان مترجحا عنده انها الاولي اتي بالثانيه، وان كان المترجح عنده الثانيه انتهي، وان بني علي اليقين -كما قلت- فياتي بالسجده الثانيه، لكن هل يسجد لهذا السهو؟ طالب: والله اعلم انه لا يسجد. الشيخ: ليش؟ الطالب: لان مجموع اذا سها كثيرا يسجد سجدتين فقط للسهو مره واحده، وهذا يعتبر سهو (...). الشيخ: بس هذا السهو وقع بعد سجود السهو، اما لو اجتمعت -مثلما قلت- اسباب متعدده كفاها سجود واحد. "},{"Id":1721,"Name":"02 كتاب الصلاة 31","Sort":53,"Version":0,"LessonText":"
\n

الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (فمتى زاد فعلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عمدًا بَطَلَتْ، وسهوًا يَسجدُ له، وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِم فيها جلس في الحال فتشهَّد إنْ لم يكن تشهَّد وسجد وسلَّم، وإنْ سبَّح به ثقتانِ فأَصَرَّ ولم يَجْزم بصوابِ نفْسه بطلتْ صلاتُه وصلاةُ من تَبِعه عالمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا ولا من فارقه).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.
إضافة (سجود السهو) من باب؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الإضافة تكون على تقدير؟
طالب: سجود للسهو.
الشيخ: لا، الإضافة عمومًا تكون على تقدير؟
طالب: اللام.
الشيخ: بَس اللام.
الطالب: لا، الإضافة تكون على تقدير (مِن)، و(في)، لكن هنا اللام.
الشيخ: تقدير (مِن)، و(في)، واللام.
متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: الغالب يا شيخ تكون على تقدير اللام، غير هذا قليل.
الشيخ: متى تكون على تقدير (في)؟
طالب: ظرف الزمان والمكان.
الشيخ: إذا أيش؟ إذا كان المضاف إليه ظرفًا لأيش؟
الطالب: ظرفًا للمضاف.
الشيخ: ظرفًا للمضاف، تمام، مثاله؟
طالب: قوله تعالى: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ} [سبأ: ٣٣].
الشيخ: قالوا: {بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ} أي: مكرٌ في الليل.
الضابط لِمَا كانتْ على تقدير (مِن)؟
طالب: (...).
الشيخ: ما يحتاج، (...)، يعني هذه لأنها فائدة نحوية ما للفقه فيها دَخْل.
الطالب: (...) ظرف زمان.
الشيخ: لا.
طالب: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف.
الشيخ: إذا كان المضاف إليه جنسًا للمضاف، مثاله؟
الطالب: ثوبُ خَزٍّ.
الشيخ: ثوبُ خَزٍّ؛ يعني ثوبٌ من خَزٍّ، خاتمُ حديدٍ.
ومتى تكون على تقدير اللام؟
طالب: إذا كان المضاف إليه سببًا للمضاف مثل: (سجودُ السهْوِ) سجودٌ للسهْوِ.
الشيخ: إي نعم.
طالب: إذا كان المضاف إليه (...) للمضاف.
الشيخ: إي نعم.
طالب: ما عدا ذلك، ما عدا المذكور.
الشيخ: ما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تكون على تقدير اللام، هذا الصحيح.
هل هناك فرقٌ بين السهو عن الصلاة والسهو في الصلاة؟
طالب: نعم.
الشيخ: من حيثُ المعنى ومن حيثُ الحكْم؟
الطالب: إي نعم، من حيث المعنى أنه يكون السهْو عن الصلاة ليس داخلًا فيها بلْ خارجًا عنها، والسهو في الصلاة يكون متلبِّسًا بها ولكنْ سَهَا عن بعضها، ومن حيث..
الشيخ: لا.
الطالب: أو يكون مذمومًا إذا سَهَا عنها.
الشيخ: هذا الحكْم، كلمة (مذموم) لا تَجِئ بها هنا.
الطالب: إذا سَهَا عن الصلاة يكون هذا سهْوًا مذمومًا.
طالب آخر: السهو عن الصلاة كأن يسهو عن ذات الصلاة كلِّها.
الشيخ: يعني الغفلة عنها، والتهاوُن بها، والإعراض عنها.
طيب، والسهْو فيها؟
الطالب: السهْو فيها كأنْ يكون في الصلاة ثم يسهو عن بعض أركانها أو واجباتها أو سُنَنها.
الشيخ: يعني النسيان فيها.
طيب، الحكْم؟
طالب: من ناحية الحكْم: السهو عن الصلاة مذمومٌ، أمَّا السهو في الصلاة فمعفوٌّ عنه.
الشيخ: فمعفوٌّ عنه، أحسنت، بارك الله فيك.
الدليل على أن السهو عن الصلاة مذمومٌ.
طالب: قوله تعالى: (والذين هم عن صلاتهم ساهون).
الشيخ: (والذين هم)، كذا؟
الطالب: {الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ} [الماعون: ٥].
الشيخ: {الَّذِينَ هُمْ}، طيب، والدليل على أن السهو في الصلاة معفوٌّ عنه؟
الطالب: «عُفِيَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ والنِّسْيَان وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» .
الشيخ: نعم، طيب، أحسنت.
أسباب سجود السهو، ما هي أسبابُ سجودِ السهو؟
طالب: أسبابُ سجودِ السهو نسيانُ واجبٍ من واجبات الصلاة.
الشيخ: لا، الأسباب الكُلِّية العامَّة؟
طالب: إمَّا زيادةٌ في الصلاة، أو نقصٌ فيها، أو شكٌّ.
الشيخ: أو شكٌّ، صح، أسبابها: الزيادة، والنقص، والشك.
ما هو الذي وَقَعَ للرسول صلى الله عليه وسلم من هذه الثلاثة؟
طالب: وَقَع للرسول صلى الله عليه وسلم الزيادةُ والنقص من السُّنةِ الفعلية، والشكُّ ..
الشيخ: هذا الذي وقع منه، والشك؟
الطالب: قَولِيٌّ.
الشيخ: يعني ما وَقَع منه.
الطالب: ما وَقَع منه.
الشيخ: لكنَّه بيَّنه.
هل كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجودُ السهو؟
طالب: حَسَب كلِّ زيادةٍ يا شيخ، الزيادة في السنن لا يُشرَع لها سجود.
الشيخ: لا، المهم أجب.
الطالب: ليس كلُّ شيءٍ.
الشيخ: ليس كلُّ شيءٍ؛ ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ فيه سجود السهو، لكن كل سجود السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لاحظوا الفرق؛ كلُّ سجودِ السهو فسبَبُه إمَّا زيادةٌ أو نقصٌ أو شكٌّ، لكن ليس كلُّ زيادةٍ أو نقصٍ أو شكٍّ سببًا لسجود السهو؛ لأن فيه بعض الزيادات ما فيها سجود السهو، فيه بعض الشكوك ما فيه سجود السهو.
الأفعالُ التي بها سجودُ السهْو شَرَطَ المؤلفُ شَرْطينِ؟
طالب: أن يكون فِعْلًا، وأن يكون من جنس الصلاة.
الشيخ: شَرَطَ في ذاتِ الأفعال أن تكون فعلًا من جنس الصلاة.
هل يُشترَط أنْ يكون الفعلُ الذي يَثْبت له هذا الحكْم من الأفعال الأربعة التي ذَكَرها المؤلفُ أو يشمل كلَّ فعلٍ؟
الطالب: يشملُ الأربعةَ التي ذكرها المؤلف.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: الزيادة، والنقص.
الشيخ: لا، زيادة أفعال، نحن الآن في الزيادة، المؤلف ذكر أربعة أفعال.
الطالب: النقص، والزيادة.
الشيخ: النقص ما هو بزيادة، ما راجعْتَ الظاهر، راجع يا أخي.
طالب: القيام، والركوع، والسجود.
الشيخ: نعم، بقي واحد.
طالب: والقعود.
الشيخ: صحيح، (قيامًا، أو قعودًا، أو ركوعًا، أو سجودًا).

\n

***

قال المؤلف رحمه الله:\n (فمتى زاد فِعْلًا من جنس الصلاة قيامًا أو قُعودًا أو ركوعًا أو سجودًا عَمْدًا بَطَلَتْ). \n
فلو رَكَعَ مرتين عمدًا في غير صلاةِ الكسوف بَطَلَتْ صلاتُه، ولو سَجَدَ ثلاثَ مرَّاتٍ بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قَعَدَ في محلِّ القيام عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه، ولو قام في محلِّ قعوده عمدًا بَطَلَتْ صلاتُه.\n
قال في الشرح: (إجماعًا)؛ يعني أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على ذلك، ودليل هذا قولُ النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n . \n
ودليلٌ آخر: أن الصحابة نبَّهوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صلَّى خمسًا إلى هذه الزيادة وأخبر بأنَّه فَعَلها ناسيًا، \n فقالوا: صلَّيتَ خمسًا؟ قال: \n «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ» \n . \n

***

\n \n (وسَهْوًا يسْجدُ له).\n
قوله: \n (وسَهْوًا) هذه معطوفة على قوله: \n (عَمْدًا)؛ يعني: ومتى زاد قيامًا أو قعودًا أو ركوعًا أو سجودًا سهوًا يسجد له؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم\n أَمَر بذلك؛ أَمَر مَنْ زاد في صلاته أن يسجد سجدتينِ \n ؛ هذا دليلٌ من القول.\n
دليلٌ من الفعل: \n لَمَّا صلَّى خمسًا -كما في حديث عبد الله بن مسعود- \n وقيل له: أَصَلَّيْتَ خمسًا؟ ثَنَى رِجْليه فسَجَدَ سجدتينِ \n .\n
دليلٌ ثالث: لَمَّا قام عن التشهُّد الأول سَجَدَ سجدتينِ.\n
انتبهوا يا جماعة، أنا أخطأتُ فرُدُّوا عَلَيَّ. \n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: خطأ؛ لأن كلامنا الآن في الزيادة، والتشهُّد الأول نقصٌ. إذَنْ خطأ، صحيح؟ لا تقولوا: إن هذا مدرِّسٌ ما يخطئ. كلٌّ يخطئ، وربما يتعمَّد الخطأ ليختبر، إذَن الكلامُ الآن في الزيادة. \n

***

\n (وإنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فَرَغَ منها سَجَدَ، وإنْ عَلِمَ فيها جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّم).\n
انتبه، \n (إنْ زاد ركعةً فلم يعلمْ حتى فرغَ منها سَجَدَ) مثالُ هذا رَجُلٌ صلَّى الظُّهر خمسًا ولم يعلمْ إلا في التشهُّد، فهُنا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ مِن الركعة. \n
ويحتمل في قول المؤلف: \n (حتى فَرَغَ منها) أي: فَرَغَ من الصلاة، فيكون المثالُ المطابقُ لهذا الاحتمال: رَجُلٌ لَمَّا سَلَّمَ من الصلاة ذَكَر أنه صلَّى خمسًا، وعلى هذا فيكون قولُه: \n (سَجَدَ وسَلَّمَ) بعد السلام ولَّا قبْل؟\n
\n طلبة: بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام. على كلِّ حالٍ إذا زاد ركعةً ولم يعلمْ حتى فَرَغَ من الركعة فإنه يسجد للسهو وجوبًا. \n
فإنْ عَلِم قبل أن يُسلِّم فهلْ يسجد قبْل السلام أو يسجد بعده؟ وإنْ عَلِم بعد السلام فهلْ يسجد قبْل السلام أو بعده؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: ما يُمْكن هذا؟\n
\n الطلبة: ما يُمْكن.\n
\n الشيخ: ليش؟ \n
\n الطلبة: لأنه سلَّمَ.\n
\n الشيخ: إذا عَلِم بعد السلام ما يُمْكن يسجد قبل السلام.\n
إذَن السؤال الآن: إذا عَلِم بعد انتهاء الركعة وقبل السلام وهو في التشهُّد فهلْ يسجد قبل السلام أو بعده؟ \n
نقول: إنه يسجد بعد السلام، يُكمل التشهُّد ويُسَلِّم ويسجد سجدتينِ ويُسلِّم، ودليل ذلك أنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم \n لَمَّا صلَّى خمسًا وأخبروه بعد السلام ثَنَى رِجْليه وسَجَدَ وسَلَّم وقال: \n «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ» \n ، ولم يقلْ: ومتى عَلِم قبل السلام فلْيسجُدْ قبل السلام، فلمَّا سَجَدَ بعد السلام ولم ينبِّه أنَّ محلَّ السجود لهذه الزيادة قبل السلام عُلِمَ أن السجود للزيادة يكون بعد السلام.\n
ويشهد لذلك حديث ذي اليدين؛ فإن النبيَّ صلى الله عليه وسلم \n سَلَّمَ من ركعتينِ ثم ذكَّروه، وأتمَّ الصلاةَ وسَلَّمَ، ثم سَجَدَ سجدتينِ وسلَّمَ \n ، وهذا زيادة.\n
ويؤيِّده أيضًا المعنى؛ وهو أن الزيادةَ زيادةٌ في الصلاة، وسجود السهو زيادةٌ أيضًا، فكان من الحكمة أن يؤخَّر سجودُ السهو إلى ما بعد السلام مخافةَ أن يجتمع في الصلاة زيادتانِ، إذَن دلَّ على أنَّ السجودَ للزيادة بعد السلام دلَّ على ذلك النصُّ مِن السُّنَّة، والمعنى من الحكمة. \n

***

يقول: \n (وَإِنْ عَلِمَ فِيهَا جَلَسَ في الحالِ فتشهَّدَ).\n
\n (إنْ عَلِم فيها) الضمير يعود على الركعة التي زاد.\n
\n (جَلَسَ في الحال) أي: في حال ذِكْره أو في حال عِلْمه، ولا يتأخَّر، يجلس في الحال، حتى لو ذَكَر في أثناء الركوع أنَّ هذه الركعةَ خامسةٌ يرجع يجلس. \n
وقد يتوهَّمُ كثيرٌ من طَلَبة العلم في هذه المسألة حُكْمَ مَن قام عن التشهُّد الأول فيظنُّ أنه إذا قام إلى الزائدة وشَرَعَ في القراءة حَرُمَ عليه الرجوع، وهذا وهمٌ وخطأٌ؛ الزائد لا يُمْكن الاستمرار فيه أبدًا، متى ذكرْتَ وَجَبَ عليك أن ترجع لتمنع هذه الزيادة؛ لأنك لو استمرَرْتَ في الزيادة مع عِلْمِك بها لزِدْتَ في الصلاة شيئًا عمدًا، وهذا لا يجوز.\n
إذَن نقول: \n (إنْ عَلِم فيها) يقول المؤلف:\n (جَلَسَ في الحال فتشهَّدَ إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ) .\n
كيف\n (إنْ لم يكُنْ تشهَّدَ)؟ هل يُمْكن أن يزيد بعد أن يتشهَّد؟ \n
يُمْكن، يُمْكن يتشهَّد في الرابعة ثمَّ ينسى ويظنُّ هذه هي الثانية، يُمْكن، ثمَّ يقوم، ثم يذكر بعد القيام بأن هذه هي الخامسة وأنَّ التشهُّد الذي قرأه هو التشهُّد الأخير، يُمْكن، المهم أن قول المؤلف: \n (يتشَهَّد إنْ لم يكنْ تَشَهَّدَ) واضحٌ، يعني له معنى صحيح.\n
\n (إنْ لم يكُنْ تشهَّد وسَجَدَ وسَلَّمَ) وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يسجد قبل السلام، فإنْ كان هذا مرادَه فهو قولٌ ضعيفٌ، وإنْ لم يكُنْ مرادَه فإنه يحتمل أن معنى قوله: \n (جَلَسَ في الحال فتشهَّد إنْ لم يكُنْ تشهَّد) يعني: وسَلَّمَ \n (وسَجَدَ وسَلَّمَ)، وإنْ كان هذا الاحتمالُ بعيدًا، لكنْ على كلِّ حالٍ إذا كان المؤلف يريد أنه يسجد قبل السلام في هذه الحال فإنَّ قولَه ضعيفٌ، وهذا الذي هو ظاهرُ كلامِ المؤلف هو المذهبُ؛ لأنهم لا يَرَوْن السجود بعد السلام إلا فيما إذا سلَّمَ قبل إتمامها فقط، وأمَّا ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن ما ذَكَرْناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
يقول: \n (وسَجَدَ وسَلَّمَ).\n
إذا قام إلى ثالثةٍ في الفجر ماذا يصنع؟\n
\n الطلبة: يرجع.\n
\n الشيخ: يرجع، ولو بعد القراءة؟\n
\n الطلبة: ولو بعد القراءة.\n
\n الشيخ: ولو بعد القراءة، ولو بعد الرُّكوع، يرجع ويتشهَّد ويُسلِّم، ثم يسجد للسهو ويُسَلِّم، أو يسجد للسهو قبل السلام على ما يفيده كلام المؤلف.\n
إذا قام إلى ثالثةٍ في صلاةٍ مقصورةٍ؛ يعني: رَجُلٌ مسافرٌ قام إلى ثالثةٍ، الثالثةُ هذه في حَقِّ المسافر زيادةٌ، فهلْ يلزمه الرُّجوع في الحال أو له أن يُكَمِّل؟\n
\n طلبة: يلزمه.\n
\n طالب: له أن يُكَمِّل.\n
\n الشيخ: طيب، هذا ينبني على القول بالقَصْر؛ إنْ قلنا بأنَّ القصْرَ واجبٌ لزِمَه الرجوع، وهذا مذهبُ أبي حنيفة وأهلِ الظاهر؛ يَرَوْن أن قَصْر المسافرِ الصلاةَ واجبٌ، وأنَّ مَن أتَمَّ في موضع القَصْر فهو كَمَنْ صلَّى ثمانيًا صلاةَ الظُّهر لأنه زاد نصفَ الصلاة. \n
وعلى القول بأنَّ القَصْر ليس بواجبٍ نقول: أنت الآن مخيَّر بين الإتمام وبين الرجوع؛ لأنك إنْ أتممتَ لم تبطل صلاتُك، وإنْ رَجَعْتَ لم تبطلْ؛ لأنك رَجَعْتَ خوفًا من الزيادة. \n
ولكن الصحيح أنه يرجع
؛ لأن هذا الرَّجُل دَخَلَ على أنه يريد أن يُصلِّي كَمْ؟ رَكعتينِ، فلْيُصَلِّ ركعتينِ ولا يزد.\n
طيب، رَجُلٌ يُصلِّي في الليل، وصلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنَى، فقام إلى الثالثة ناسيًا، ماذا نقول؟\n
\n الطلبة: يرجع.\n
\n الشيخ: نعمْ، يرجع، فإن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه لأنه تعمَّد الزيادة، ولهذا نصَّ الإمام أحمد رحمه الله على أنه إذا قام في صلاة الليل إلى ثالثةٍ فكرجُلٍ قام إلى ثالثةٍ في صلاة الفجر؛ يعني: إن لم يرجعْ بطلتْ صلاتُه. \n
لكن يُستثنى مِن هذا الوِتْر، فإن الوِتْر يجوز أن يزيد الإنسان فيه على ركعتينِ، فلو أوتَرَ بثلاثٍ جاز، وعلى هذا فإذا دَخَلَ الإنسان في الوتْر بنيَّةِ أنه سيصلِّي ركعتينِ ثم يُسَلِّم ثم يأتي بالثالثة، ولكنه نَسِي فقام إلى الثالثة بدون سلامٍ، ماذا نقول له؟ \n
\n طالب: يصلِّي.\n
\n الشيخ: نقول: أَتِمَّ الثالثة؛ لأن الوتر يجوز فيه الزيادة على ركعتين. \n

***

يقول: \n (وَإِنْ سَبَّحَ بِهِ ثِقَتَانِ فأَصَرَّ، ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِهِ بطلَتْ صلاتُه).\n
\n (إنْ سَبَّحَ به ثقتانِ) (سَبَّحَ به) أي: قال: (سبحان الله)؛ تنبيهًا له؛ لأن المشروع في تنبيه الإمام إذا زاد أن يُسبِّحَ مَنْ وراءه؛ لقول النبيِّ صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْتُصَفِّقِ النِّسَاءُ» \n . \n
فإذا قام الإمام إلى الخامسة -مثلًا- فسبَّح به ثقتانِ وَجَبَ عليه الرجوع إلا أن يَجزِم بصوابِ نفْسه، فإنْ لم يرجعْ وهو لم يَجزِم بصوابِ نفْسه بطلَتْ صلاتُه؛ لأنه تَرَكَ الواجبَ عمْدًا، انتبه.\n
طيب، إنْ نبَّهَهُ ثقتانِ بدون تسبيحٍ فهلْ يُعطَى ذلك حكْمَ التسبيح؟ يعني لو تَنَحْنَحُوا له؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نقول: نعم، إذا نبَّهَاه بغير التسبيح فكما لو نبَّهَاه بالتسبيح.\n
وعلى هذا فيكون تقييدُ المؤلفِ ذلك بالتسبيح من باب ضَرْبِ الْمَثَل، وقد عبَّر بعضُ الفقهاء بقولهم: (وإنْ نَبَّهَهُ ثِقَتانِ)، (إِنْ نَبَّهَهُ)، وهذه العبارة أَشْملُ من عبارة المؤلف.\n
على كلِّ حال إن نبَّهَهُ ثِقَتانِ فإنه يَلْزمه الرجوع إلى قولهما إلَّا أن يجزم بصواب نفْسِه، فإنْ لم يرجع وهو لم يجزمْ بصواب نفْسِه أيش؟\n
\n الطلبة: بطَلَتْ صلاتُه.\n
\n الشيخ: بطَلَتْ صلاتُه، لماذا؟ \n
لأنه تَرَك الواجبَ عمْدًا؛ حيث إنه يَلْزمه إذا سبَّح به ثِقَتانِ يَلْزمه أن يُتِمَّ؟ \n
\n طالب: لا، إذا سبَّح به ثِقَتانِ فإنْ لم يجزمْ بصوابِ نفْسِه رَجَعَ.\n
\n الشيخ: يَلْزمه الرجوعُ. \n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: دليلُ ذلك أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم لَمَّا ذكَّره ذو اليدينِ أنه صلَّى ركعتينِ لم يَرجِعْ إلى قوله حتى سأل الصحابةَ فقال: \n «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟». قالوا: نعم \n .\n
إذَن لو سبَّح به رجلٌ واحدٌ فقطْ هلْ يَلْزمه الرجوعُ؟\n
\n الطلبة: لا يلزمه.\n
\n الشيخ: لا يلزمه الرجوعُ، ودليلُ ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يَرجِعْ إلى قول ذي اليدينِ.\n
طيب، لو سبَّح رجلٌ بما يدلُّ على أن الإمامَ زاد وسبَّح رجلٌ آخرُ بما يدلُّ على أنه لم يَزِدْ؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: يتساقطانِ؛ قال له أحدهما لَمَّا قام: سبحان الله، فلما تهيَّأ للجلوس قال الثاني: سبحان الله، إذَن تَعارَضَ عنده قولانِ فيتساقطُ القولانِ، كلُّ قولٍ يُسقِط الآخرَ، ويَرجِع إلى ما عنده ويبني عليه، وسيأتي إن شاء الله، على كلِّ حالٍ لا بدَّ من تسبيح ثقتينِ.\n
إذا سبَّح به ثلاثةُ ثقاتٍ؟\n
\n الطلبة: من باب أَوْلى.\n
\n الشيخ: من باب أَوْلى، إي نعم، ولهذا \n لَمَّا صلَّى خمسًا قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: صلَّيْتَ خمسًا \n كلُّهم قالوا أو أكثرُهم.\n
اشتَرَطَ المؤلفُ لوجوبِ الرجوعِ إلى قول الثقتينِ ألَّا يَجزِمَ بصوابِ نفْسِه، فإنْ جَزَم بصوابِ نفْسِه حَرُمَ الرجوعُ إلى قولهما؛ يعني قالا له: سبحان الله، سبَّحَا به، ولكنَّه يَجزِم أنه على صوابٍ وأنهما مخطئانِ، فهلْ يرجع إلى قولهما؟ لا، لا يرجع إلى قولهما؛ لأنه لو رَجَع إلى قولهما لَرَجَعَ وهو يعلم أن صلاته ناقصةٌ، فتبطل صلاتُه، فإذا كان جازِمًا بصوابِ نفْسِه حَرُمَ عليه أن يَرجِع.\n
طيب، لو سبَّح به عشرة وهو يجزم بصواب نفْسِه؟ \n
\n الطلبة: لا يرجع.\n
\n الشيخ: لا يرجع؛ لأنه يُشكِلٌ، بماذا يخاطِبُ اللهَ إذا رَجَعَ إلى قول غيره وهو يَجزِم أن الصوابَ معه،\n
لكن هذه مسألةٌ في الغالب تكون نادرةً، إنما لو وقعتْ وجازمٌ بأنه على صوابٍ ومن نبَّهَهُ على خطأٍ وَجَبَ عليه أن يبقى على ما هو عليه، على ما عنده من الصواب.\n
إذا سبَّح به مجهولانِ؟\n
\n الطلبة: لا يلزمه.\n
\n الشيخ: لا يرجع إلى قولهما؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ليش؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: ليسا ثقتينِ، والمؤلفُ يقول: \n (وإنْ سبَّحَ به ثقتانِ)، ولكن الحقيقة أن الإمام يقعُ في حَرَجٍ؛ لأنه يسمع التسبيح من ورائه ولا يدري مَن المسبِّح، قد يكون ثقةً وقد لا يكون ثقةً، إنما الغالب أن الإمامَ في هذه الحال يكون عنده شكٌّ، ويترجَّح عنده أن اللذينِ سبَّحَا به على صواب.\n
طيب، لو سبَّح به امرأتانِ؟\n
\n الطلبة: (...) ما يُسَبِّحْنَ (...).\n
\n الشيخ: صَفَّقَتَا، نبَّهَتَاهُ بتصفيقٍ.\n
\n طالب: امرأتانِ ثقتانِ؟\n
\n الشيخ: إي، يعرفهما.\n
\n طلبة: يرجع. \n
\n الشيخ: يعني نفرض أنَّ رجلًا صلَّى بأُمِّه وأُخته وأخطأَ فنبَّهَتَاهُ بالتصفيقِ، يرجع ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: يرجع.\n
\n الشيخ: نعم، يرجع؛ لأن هذا خبرٌ دينِيٌّ فاستوى فيه الذكورُ والإناثُ، الخبرُ الدينِيُّ يستوي فيه الذكورُ والإناثُ، ولأنه خَبَرٌ عن عَمَلٍ تُشارِكانِ فيه العاملَ فلا يُمْكن أن تكذبا عليه، لماذا؟ لأنهما مشاركتانِ له في العَمَل، لو أخطأَ أخطأَتَا معه، فلهذا نقول: إن المرأتينِ كالرَّجُلينِ.\n
\n (فأَصَرَّ ولم يَجْزِمْ بصوابِ نَفْسِهِ بَطَلَتْ صلاتُه) قال: \n (وصلاةُ مَنْ تَبِعَهُ عالِمًا، لا جاهلًا أو ناسيًا، ولا مَنْ فارقَه).\n
هذا الإمام فهِمْنا أن صلاتَه تبطل إذا سبَّح به ثقتانِ ولم يجزمْ بصوابِ نفْسِه ولم يَرجِعْ إلى قولهما، لكنِ المأمومونَ الآخرونَ هل يتبعون الإمامَ أو يتبعون المنبِّهَينِ؟ \n
نقول: إذا كان عندهم عِلْمٌ كما عند المنبِّهَينِ وَجَبَ عليهم أن يُفارِقُوا الإمامَ، فإنْ لم يُفارِقوه وتابَعوا الإمامَ نَظَرْنا؛ إنْ كان ذلك نسيانًا فلا شيءَ عليهم، وعليهم سجودُ السَّهْو إذا كان فاتَهُمْ شيءٌ من الصلاة، وإنْ كان جهلًا فلا شيءَ عليهم أيضًا، ولكن الجهل بأيِّ شيءٍ؟ الجهل بأنها زائدةٌ أو الجهل بالحكْمِ؟\n
\n طالب: بالحكْمِ.\n
\n الشيخ: الظاهر أنه يعُمُّ الجهلَ بأنها زائدةٌ والجهلَ بالحكْم، فإذا تَبِعه المأمومُ جاهلًا فإنَّ صلاتَه صحيحةٌ من أجْلِ العُذْر.\n
إذَنْ ما الواجبُ على مَنْ عَلِم أن الإمامَ زائدٌ؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: المفارقة، ولهذا قال المؤلف: \n (ولا مَنْ فَارَقَهُ)، وفَهِمْنا من قوله: \n (ولا مَنْ فَارَقَهُ) أنه لا يجلس فينتظر الإمامَ؛ لأنه يعتقد الآنَ أنَّ صلاةَ الإمام باطلةٌ، ولا يُمْكن متابعتُهُ في صلاةٍ باطلةٍ.\n
نقفُ الآن لنَنْظر الأقسام: الذين يُتابِعون الإمامَ الزائدَ \n
إمَّا أن يكون رَأْيُهم رَأْيَه؛ يعني: يَرَوْن أن الصوابَ معه، هذه حال. \n
وإمَّا أن يَرَوْا أنه مخطئٌ فيُتابِعوه مع العلم بالخطأ. \n
الثالثة: أن يُتابِعوهُ جهلًا بالخطأ أو بالحكْم الشرعي. \n
الرابعة: أن يُتابِعوهُ نسيانًا. \n
الخامسة: أن يُفارِقُوهُ.\n
كم حالة هذه؟ خمس. \n
إذا تابَعوهُ وهُمْ يَرَوْن أن الصوابَ معه فالصلاة؟\n
\n الطلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة، واضحٌ، يعني نبَّهَهُ ثقتانِ ولكنه أَصَرَّ لأنه يجزم بصوابِ نفْسِه وتابَعَهُ الباقون لأنهم يعلمون أن الصوابَ معه.\n
إذا وافَقُوا الإمامَ الزائدَ جهلًا منهم فصلاتهم صحيحةٌ للعُذْر؛ لأنهم فَعَلُوا محظورًا على وجْهِ الجهلِ، ودليل ذلك قوله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
إذا تابَعُوهُ نسيانًا فصلاتهم صحيحةٌ أيضًا للعُذْر، والدليلُ الآيةُ التي ذَكَرتُ.\n
كم حالة؟ \n
\n الطلبة: ثلاثة.\n
الحالة الرابعة: إذا تابَعُوه وهم يعلمون أنه زائدٌ فصلاتهم باطلةٌ؛ لأنهم تعمَّدوا الزيادةَ.\n
الخامسة: إذا فَارَقُوهُ فصلاتهم صحيحةٌ. وفي هذه الحال تجبُ المفارقةُ، يجب على المأمومِ أن يُفارِقَ الإمامَ.\n
\n الشيخ: طيب، بقينا، هل يجب على المأموم أن ينبِّه إمامَه إذا قام إلى زائدةٍ أو لا يجب؟ \n
\n الطلبة: يجب.\n
\n الشيخ: نعم، يجب أن ينبِّه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي» \n ، والأمر للوجوب، ولأنَّ صلاةَ المأموم مرتبطةٌ بصلاة الإمام، والإمام إذا زادَ ركعةً بطَلَتْ صلاتُه، وهذا يؤدِّي إلى بُطْلانِ صلاتك.\n
إذا عَلِم غيرُ المأمومِ أن المصلِّي زائدٌ، كرَجُلٍ يصلِّي إلى جنبك فقامَ إلى خامسةٍ وليس إمامًا لك، فهلْ يلزمكَ تنبيهُهُ؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: يجب أن ينبِّه، هذا أحدُ القولينِ في هذا المجلس. \n
القول الثاني؟\n
\n الطلبة: لا يجب.\n
\n الشيخ: لا يجب. \n
ما فيه قولٌ بالتفصيل؟ \n
\n طالب: إن كان فيه فرق (...).\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: طيب، ظاهرُ كلامِ الفقهاء أنه لا يَلْزمه إذا لم يكنْ إمامًا؛ لأنه لا ارتباطَ بينه وبين صلاته، لكن إذا رجَعْنا إلى عموم قوله تعالى: \n {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: ٢] فنسأل: هلْ من البرِّ أن يَرجِع الإمام عن الزائدة ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، هل تذكيره من باب التعاون؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: من باب التعاون، ولهذا: الصحيحُ عندي أنه يجب أن ينبِّهه، كما لو رأيتَ شخصًا يريد أن يتوضأ بماءٍ نَجِسٍ وَجَبَ عليك أن تنبِّهه، وإن كان لا ارتباطَ بينك وبينه.\n
إذا قال قائلٌ: ما تقولون في صائمٍ أرادَ أن يأكلَ أو يشربَ ناسيًا، هل يَلْزم غيرَه أن ينبِّهه؟ \n
\n الطلبة: نعم يلزم.\n
\n الشيخ: يلزم، لقوله؟ \n
\n الطلبة: \n {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.\n
\n الشيخ: نعم، \n {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى}.\n
قال قائلٌ من الناس: لا تقطعْ رِزْقَه؛ أَليسَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم قد قال: \n «مَنْ نَسِيَ وَهُوَ صَائِمٌ فَأَكَلَ أَوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ» \n ، خَلُّوه يأكل ويشرب ولا قضاءَ، قال: هنيئًا لك، أيش تقولون؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: نعم، ربما يقولُ قائلٌ هذا، كثيرًا ما يقولون، أنا أسمع العوامَّ يقولون هكذا؛ يقولون: ما لك حقٌّ، لا تقطعْ رِزقه.\n
نقول: طيب، إذا كان نائمًا وجاء وقتُ الصلاة وضاقَ الوقتُ، هل تنبِّهه ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: نعم (...).\n
\n الشيخ: نقول للعامِّيِّ نسأله: هل تنبِّهه ولَّا لا؟ يقول: واللهِ ما أدري، قد يقول: نبِّهه للصلاة خلُّوه يصلِّي، وقد يقول: لا. \n
إن قال: نبِّهه، نقول: تناقضتَ؛ لأنه لا فرْقَ بين هذا وهذا؛ لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ» \n ، هذا ما فَرَّط، معفُوٌّ عنه، فهلْ توقظه أو لا؟ \n
العامَّة الآن عندهم يقولون: أيقِظه، لا تخلِّيه يقطع الوقتَ وهو نائمٌ. \n
نقول: هذا أيضًا مثلُه، لا فرْقَ؛ لأن النائمَ معفُوٌّ عنه.\n
لو رأيتَ هِرًّا أَخَذَ حمامةً تقول: واللهِ هذا رِزْقُه، خلِّيه يأكله، حمامة لجارِك ولَّا لأخيك، ولَّا تستنقِذها منه؟ \n
\n الطلبة: تستنقِذها منه.\n
\n الشيخ: الهرُّ غير مُكلَّف، نقول: معفُوٌّ عنه، ولَّا ما عنده التكليف إطلاقًا؟ \n
\n الطلبة: ما عنده ..\n
\n الشيخ: ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك أن تُنْقِذ مالَ أخيك منه، ما تقول: هذا رِزْقه، إي نعم. \n
إذَن على كلِّ حالٍ فرْقٌ بين الإنسانِ العالِم والإنسان الذي ما هو بعالِمٍ؛ الذي ليس بعالِمٍ معذورٌ، وأمَّا العالِم فليس بمعذورٍ.\n
\n طالب: إذا صلَّى الإمامُ يا شيخ وليس معه إلَّا مأمومٌ واحدٌ وسَهَا ونبَّهَهُ، هل يرجع؟ \n
\n الشيخ: ويش تقولون يا جماعة، يقول: رجلٌ ليس معه إلا مأمومٌ واحدٌ فسبَّح به، فهلْ يرجع إلى قوله أو يأخذ بقول نفسِه؟ \n
\n الطلبة: (...) لا يرجع. \n
\n الشيخ: نقول: لا يرجع إلى قوله، هذا اللي احنا تكلَّمنا عليه، لا يرجع إلى قوله، لكن أحيانًا إذا نبَّهَه صار عنده غلبةُ ظَنٍّ بصوابِهِ، صوابِ مَن؟ \n
\n الطلبة: المنبِّه.\n
\n الشيخ: صوابِ الذي نبَّهَهُ، وإذا كان عنده غَلَبةُ ظنٍّ فإنَّ الواجبَ على الإنسان أن يعمل بغَلَبةِ الظنِّ في الزيادةِ والنقصِ، وعلى هذا فيلزمه الرجوع من أجْلِ ذلك، وهذه تقعُ كثيرًا في رجُلينِ جاءَا مسبوقَيْنِ ودَخَلَا في الصلاة، أحيانًا أحدُهما ينسى ويعتمد على مَن؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: على صاحبه اللي جاء ويَّاه، تجده يقول: أبغي أطوِّل السجود أبغي أشوف هذا يقعد ولَّا يقوم، نعم، إذا شافه قاعدًا جَلَس، إن شافه قائمًا قامَ.\n
\n طالب: الخشوع في الصلاة لازِم يكون حضور القلْب ولَّا..\n
\n الشيخ: يعني هو عَدَم النسيان.\n
\n الطالب: لا، يعني الخشوع في الصلاة؟\n
\n الشيخ: الخشوع لا شكَّ أنه حضور القلْب.\n
\n الطالب: يعني مثلًا إنسان وجاي إلى الصلاة (...) لكنْ حصل منه سَهْو.\n
\n الشيخ: هو لا يَلْزم من النسيانِ عَدَمُ الخشوع، قد ينسى الإنسانُ وهو خاشعٌ، يعني ماشٍ مع الصلاة، مستحضرٌ للقراءةِ والركوعِ والسجودِ والأذكارِ كلها، وينسى.\n
\n الطالب: هذا يُشكِل يا شيخ، لو قلنا الخشوع..\n
\n الشيخ: لا، ما يُشكِل، لا يلزمُ من النسيان عَدَمُ الخشوع.\n
\n طالب: إذا صلَّى الإمامُ خامسةً في رباعيةٍ، فنبَّهه من خَلْفه وهم متأكِّدون من خطأ الإمام، فهَلْ يُتِمُّون التشهدَ الأخيرَ أو يقومون من الصلاة؟\n
\n الشيخ: ما فهمتُ.\n
\n الطالب: في صلاةٍ رباعيةٍ صلَّى الإمامُ خامسةً.\n
\n الشيخ: يعني قام.\n
\n الطالب: نعم، فنبَّهوه وهُمْ متأكِّدونَ أنه على خطأٍ، فهَلْ يقومون من الصلاةِ يتركون الصلاةَ، أو يُتِمُّون التشهُّد لوحدهم ويسلِّمون؟\n
\n الشيخ: ويش تكون (يقومون من الصلاة)؟\n
\n الطالب: نعم، نحن قلنا: الآن إذا تأكدوا..\n
\n الشيخ: يفارِقون إذا تأكَّدوا من زائدٍ.\n
\n الطالب: يعني يفارِقونه؟ \n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: ولا يُتِمُّون صلاتهم؟\n
\n الشيخ: ينبِّهونه أوَّلًا، فإنْ رَجَع فالأمر واضحٌ، إنْ لَمْ يرجع فارَقوه.\n
\n الطالب: بدون أن يُتِمُّوا صلاتَهم، يعني (...) يُتِمُّونَ التشهُّد.\n
\n الشيخ: لا، معنى المفارَقة أنك ما تثبت، ما تقوم معه، ليس معنى المفارقة أنك تنصرف من صلاتك، لا، معنى المفارَقة ألَّا تقوم معه، بل تتشهَّد وتُسَلِّم.\n
\n طالب: يا شيخ، أحسن الله إليكم يا شيخ، الآن في الوِتْر يا شيخ إذا نَوَى المصلِّي أن يصلِّي ركعةً واحدةً للوِتْر، فلمَّا دخل في الصلاة استحسن أن يصلِّي ثلاثًا، فتغييرُ النيَّة هل..؟\n
\n الشيخ: ما يضرُّ هذا.\n
\n الطالب: انتقل يعني..\n
\n الشيخ: ما انتقلَ، هو يقول: في وِتْرٍ، ما هو إلا الكيفية فقط.\n
\n طالب: حين ذكَرْتَ في صلاة المسافر إذا صلى ثالثةً وبعدين قرر أنه ما يكمِّل يسجد للسهو؟\n
\n الشيخ: إذا قام ناسيًا؟\n
\n الطالب: إذا قام ناسيًا.\n
\n الشيخ: نعم، ما يَلْزمه السجودُ؛ لأنه رَجَع إلى الأصلِ على المشهورِ من المذهب، لكن فيه قولٌ ثانٍ أنه يسجدُ للسَّهْو.\n
\n طالب: شيخ، (...) النيَّة؟ \n
\n الشيخ: لا، النيَّة هذه ما تضرُّ، اختلاف نيَّةِ الإتمام والقَصْر كاختلاف نيَّةِ الثلاثةِ أو الركعة في الوِتْر، ما تضرُّ.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، قوله: \n (فَمَنْ زَادَ فِعْلًا من جِنْسِ الصلاةِ قيامًا أو قُعودًا) إلى قوله: \n (عَمْدًا بطَلَتْ) صلاتُه \n (وسَهْوًا يَسجُدُ لَه) يعني: ولَوْ قَلَّ؟ \n
\n الشيخ: ولو قَلَّ، ولو قَلَّت الزيادةُ.\n
\n الطالب: يعني ما يُعفَى عن شيءٍ يسيرٍ؟ \n
\n الشيخ: أبدًا ما يُعفَى، ما دام زيادةً ما..\n
\n طالب: يا شيخ بالنسبة إذا سَجَدَ بعد السلامِ وهناك من يُتِمُّ، ماذا يفعلون؟ \n
\n الشيخ: ستأتي إن شاء الله. \n

***

\n طالب: قال رحمه الله تعالى: \n (وعَمَلٌ مُسْتَكْثَرٌ عادةً مِن غير جِنْس الصلاةِ يُبْطِلُها عَمْدُهُ وسَهْوُهُ، ولا يُشْرَعُ ليسيرِهِ سجودٌ.
ولا تَبْطُلُ بيسيرِ أكْلٍ أو شُرْبٍ سهْوًا، ولا نَفْلٌ بيسيرِ شُرْبٍ عَمْدًا.
وإنْ أتى بقولٍ مشروعٍ في غيرِ موضعِهِ كقراءةٍ في سجودٍ وقُعودٍ، وتَشَهُّدٍ في قيامٍ، وقراءةِ سورةٍ في الأخيرتينِ لم تَبْطُلْ ولم يَجِبْ له سجودٌ، بل يُشْرَعُ).
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه ومَنْ تبعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدين. \n

***

(...) وإنْ عَلِم بعد الزيادة يقول: إنه يُسلِّم، ويسجدُ بعدَ السلامِ ويُسلِّم، فماذا تقول أنت؟\n
\n طالب: صحيح الكلام يا شيخ.\n
\n الشيخ: صحيح.\n
\n طالب: يقول: إذا زادَ متعمِّدًا بطَلَتْ، وذَكَر في أثناء (...).\n
\n الشيخ: إنْ زادَ عمْدًا بطَلَتْ، وإنْ كان سهوًا؟ \n
\n الطالب: رَجَعَ إنْ ذَكَر فيها، وإنْ ذَكَرَ بعدها سَجَدَ بعد السَّلام.\n
\n الشيخ: طيب، ما أحد عنده غير هذا؟ \n
\n طالب: المؤلِّف يرى أن السجودَ قبلَ السلام، ولكن الصحيح أنه يُسَلِّم ثم يسجدُ للسهو ثم يُسَلِّم.\n
\n الشيخ: صح، المؤلف يرى أنه يسجدُ قبلَ أنْ يُسَلِّم ثم يُسَلِّم، والصحيح أنه يسجدُ بعد السلام
، وقد ذكرنا دليلَه فيما سبق.\n
طيب، لماذا نقول بوجوبِ الرجوعِ إذا ذَكَر في أثنائها؛ في أثناء الركعة الزائدة يجبُ أن يرجع؟ \n
\n طالب: لأنه يا شيخ إن استمرَّ عليها فيُعتبر استمرَّ في الزيادةِ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه.\n
\n الشيخ: استمرَّ في زيادةٍ عامِدًا فتبطُلُ صلاتُه. \n
ما رأيكَ فيمَنْ يتوهَّم أنه إذا قامَ وشَرَعَ في القراءةِ فلا يرجع؟ \n
\n الطالب: هذا غيرُ صحيحٍ.\n
\n الشيخ: هذا غير صحيح؟\n
\n الطالب: وتبطُلُ الصلاةُ، يجبُ عليه الرجوعُ.\n
\n الشيخ: طيب، هذا غيرُ صحيحٍ، ما سَبَبُ وهْمِهِ هذا؟ \n
\n الطالب: أنه يقول مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد وقامَ..\n
\n الشيخ: الأوَّل.\n
\n الطالب: مِثْل لو تَرَكَ التشهُّد الأوَّلَ وقامَ فإِنَّه لا يَرْجِعُ له.\n
\n الشيخ: فإنَّه إذا استَتَمَّ قائمًا لا يرجع، تمام.\n
طيب، ذَكَرْنا أن القولَ الراجحَ أنه يسجدُ بعد السلام، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: حديثُ ذِي اليدينِ\n أن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره أنه سلم في الركعتينِ، فسألَ الصحابةَ رضي الله عنهم بعدما كلَّمهُ ذو اليدينِ رضي الله عنه، (...) الرسول صلى الله عليه وسلم فسَجَدَ بعد الـ.. \n .\n
\n الشيخ: يعني قصة ذِي اليدينِ. \n
وغيرها؟ \n
\n الطالب: حديثُ أبي هريرة.\n
\n الشيخ: ما هو؟ \n
\n الطالب: ما أحفظُه.\n
\n الشيخ: ما هو؟ \n
\n الطالب: معنى الحديث يعني.\n
\n الشيخ: أيش معنى الحديث؟ \n
\n الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم \n صلَّى خمسًا \n .\n
\n الشيخ: ليس لأبي هريرة.\n
\n طالب: حديثُ ابن مسعودٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهرَ فقامَ إلى الخامسةِ، فبعد انتهائه من الصلاة ذكَّروه.\n
\n الشيخ: \n صلَّى الظُّهْرَ خمسًا، ما أحدٌ يقول: صلى الظُّهْرَ فقام إلى الخامسة، الحديث: \n صلَّى الظُّهْرَ خمسًا.\n
\n الطالب: فذكَّره الصحابةُ أنه صلَّى الخامسةَ، ثم بعد..\n
\n الشيخ: \n قالوا: أَزِيدَ في الصلاةِ؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟»، قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا.\n
\n الطالب: صلَّيْتَ خمسًا، فبعد ذلك؛ فبعد أنْ سلَّم من التشهُّد استقبل..\n
\n الشيخ: ويش الكلام هذا: (سلَّم من التشهد)؟!\n
\n الطالب: فبعدما انتهى السلام..\n
\n الشيخ: \n فلَمَّا صلَّى خمسًا وسلَّمَ سألوه: هل زِيدَ في الصلاة؟ قال: «لَا»، قال: «وَمَا ذَاكَ؟». قالوا: صَلَّيْتَ خمسًا، قال .. \n
\n الطالب: \n فسَجَدَ سجدتينِ للسَّهْوِ وسلَّمَ بعد السلام الأول \n .\n
\n الشيخ: طيب، إذا قال لك قائلٌ: استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلمْ بالزيادةِ إلا بعدَ السلامِ، فكان من الضروريِّ أنْ يكون السجودُ بعد السلام. \n
أجِبْ وإلَّا لا تُرَجِّحْ أنَّ السجودَ في هذا بعدَ السلامِ.\n
\n طالب: أقول: إنَّ هذا المعترضَ كلامُه غيرُ صحيحٍ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سَنَّ السجودَ زيادة، لو لَمْ يكنْ بعدَ السلامِ لأشارَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم إلى أنَّ موضعَه ليس بعدَ السلام، فلمَّا سَكَتَ بيَّنَ أنَّ موضعَهُ هو الذي بعدَ السلامِ.\n
\n الشيخ: نعم، نقول: الجواب على اعتراضه أنَّه لو كان السجودُ في هذا الحالِ قبلَ السلامِ لَبَيَّنَهُ الرسولُ عليه الصلاة والسلام لأنه سيعلم أنَّ الناس سيفعلون مثلَ فِعْله.\n
\n طالب: (...) استدلَّ بحديث ذِي اليدينِ.\n
\n الشيخ: اصبرْ، نريد المناقشةَ في حديثِ ابنِ مسعودٍ.\n
استدللْنا أيضًا بالنَّظَر، استدللْنا بأنه يسجدُ إذا زادَ بعد السلامِ بالنَّظَر مع الأَثَر، ما هو النَّظَر؟ \n
\n طالب: بأنه حينما زادَ الفعلَ مِن جنْسِ الصلاةِ زيادةً عَلِمْنا أنه لا يُزاد قبلَ السلامِ فيصبح فيه زيادتانِ؛ زادَ الفعلَ وزادَ السجودَ، فإذا كانت زيادةُ الفعل قبلَ السلامِ فيكونُ السجودُ بعدَ السلامِ.\n
\n الشيخ: يعني معناه أنَّه لَمَّا كانت الزيادةُ زيادةً وكان سجودُ السهوِ أيضًا زيادةً، كان من الأَنْسبِ نَظَرًا أنْ يكونَ سجودُ السَّهْوِ بعدَ السلامِ لئلَّا يجتمع زيادتانِ. \n
يقول المؤلف: إن سبَّحَ به ثِقَتانِ لَزِمَ الرجوعُ إلى قولهما، لكن اشترطَ المؤلف شروطًا؟\n
\n طالب: الشروط هي أولًا: إذا كان ظنُّه غالبًا على.. يعني: ما رَجَحَ الظنُّ، يعقِد قوله إذا ما رَجَحَ الظنُّ.\n
\n الشيخ: إذا ما رَجَحَ الظنُّ؟ \n
\n الطالب: إي.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: يعني إذا كان ظنُّه على الخطأ وظنُّه أن الصواب هذا حتى يقوم، والثقتانِ: سبحانَ اللهِ؛ يعني اجلِسْ، والظنُّ الغالب القيامٌ، يعني وتَرَكَ ..\n
\n الشيخ: ما أدركْتَ تمامًا.\n
\n الطالب: يعني ما حَضَرْتُ في الدرس (...).\n
\n الشيخ: طيب، معذورٌ إذَنْ.\n
\n طالب: إذا لَمْ يَجزِم الإمام.\n
\n الشيخ: اشترطَ أنْ يكونا اثنينِ.\n
\n الطالب: أنْ يكونا ثِقَتينِ، الثاني..\n
\n الشيخ: الثالث.\n
\n الطالب: ألَّا يَجزِم..\n
\n الشيخ: ألَّا يَجزِم.\n
\n الطالب: على.. ألَّا يَجزِم على..\n
\n الشيخ: اصبروا يا جماعة، بَس هو الآن عَرَفَها بقلْبه، لكنْ ما عبَّرَ بها لسانُه.\n
\n الطالب: لا يَجزِم على السهْو.\n
\n طالب آخر: يُمْكن يكون اختار في نفْسِه أنه هو الصواب.\n
\n الشيخ: يعني ألَّا يَجزِم بصوابِ..\n
\n الطالب: نفْسِه.\n
\n الشيخ: فإنْ جَزَمَ بصوابِ نفْسِه لم يلتفتْ إليهما. طيب، ثلاثة شروط.\n
لو سبَّحتْ به امرأةٌ؟ \n
\n طالب: امرأةٌ واحدةٌ لا تكفي، حتى ولوْ كان رجُلًا واحدًا لا يكفي أيضًا أنه يرجع إليه.\n
\n الشيخ: يعني الواحد لا يكفي.\n
\n الطالب: نعم، واحد أو واحدة.\n
\n الشيخ: إذا سبَّح به مَن لا يعرفُ حالَه أثِقَةٌ هو أمْ لا؟ \n
\n طالب: إنْ لَمْ يَجزِم بصوابِ نفْسِه يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا، سبَّح به مَنْ لا يعلم أثِقَةٌ هو أمْ لا؟\n
\n الطالب: على فهْمِ المؤلِّف: لا يَلْزم.\n
\n الشيخ: لا يَلْزم.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: منين تأخذه من كلام المؤلف؟ \n
\n الطالب: \n (وإنْ سَبَّحَ به ثِقَتانِ).\n
\n الشيخ: \n (ثِقَتانِ)، طيب.\n
إذا جَزَمَ بصوابِ نفْسِه؟ \n
\n طالب: لا يجوز له الرجوعُ إلى قولهما.\n
\n الشيخ: لا يجوز الرجوعُ إلى قولهما، كذا؟ \n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟ \n
\n طالب: لا يلتفتُ إليهما.\n
\n الشيخ: توافقونه؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: خطأ، إذا غَلَب على ظنِّه صوابُ نفْسِه وخطؤهما.\n
\n طالب: إذا غَلَبَ على نفْسِه.\n
\n الشيخ: على ظنِّه.\n
\n الطالب: نعم، أنه هو المصيبُ يعني.\n
\n الشيخ: أنه هو المصيبُ وأنهما مخطئانِ؟\n
\n الطالب: نعم، لا يلتفتُ إليهما.\n
\n طالب آخر: يرجعُ إلى ثقتهم؛ لأن هذا ظنٌّ وليس متيقِّنًا.\n
\n الشيخ: المؤلف يقول: \n (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، فعلى هذا يجب الرجوعُ إلى قولهما.\n
طيب، إذا تساوَى عنده الأمرانِ؛ ظنُّه وقولُهما، هلْ يرجعُ إلى قولهما؟ \n
\n طالب: نعم، يجب عليه الرجوعُ.\n
\n الشيخ: يجب عليه الرجوعُ.\n
\n الطالب: لأنه إذا تساوَى فليسَ به ظنٌّ راجحٌ، بلْ هو شكٌّ، ومع تسبيحهما..\n
\n الشيخ: يعني يجب الرجوعُ. \n
\n الطالب: نعم، يجب.\n
\n الشيخ: مِن أين تأخذُهُ مِن كلامِ المؤلف؟\n
\n الطالب: \n (سَبَّحَ بِهِ ثِقَتانِ).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: \n (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه)، وهذا..\n
\n الشيخ: من قوله: \n (ولَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه).\n
إذا غَلَبَ على ظنِّه صِدْقُهما؟\n
\n طالب: هذا بلا شكٍّ يرجع إليهما؛ لأنه لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه.\n
\n الشيخ: لَمْ يَجزِمْ بصوابِ نفْسِه، صح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذا تيقَّنَ صِحَّةَ قولِهما؟ \n
\n طالب: يجب عليه الرجوعُ.\n
\n الشيخ: يجب الرجوعُ.\n
إذَن صار خمس حالاتٍ الآن، كذا؟ \n
إنْ جَزَمَ بخطئهما؟ \n
\n الطلبة: لم يرجعْ.\n
\n الشيخ: لم يرجعْ.\n
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ نفْسِه؟ \n
\n الطلبة: رَجَعَ إليهما.\n
\n الشيخ: رَجَعَ إليهما.\n
إذا غَلَبَ على ظنِّه صوابُ قولهما؟ \n
\n طالب: رَجَعَ إليهما.\n
\n الشيخ: رَجَعَ إليهما.\n
إذا تساوَى عنده الأمْرانِ؟ \n
\n الطلبة: رَجَعَ إليهما.\n
\n الشيخ: رَجَعَ إليهما.\n
إذا تيقَّنَ صوابَهما؟ \n
\n طلبة: رَجَعَ إليهما.\n
\n طالب آخر: لا يرجع.\n
\n الشيخ: رَجَعَ إليهما.\n
إذَنْ هذه خمسُ حالاتٍ. \n
قال المؤلف:\n (إذا سَبَّحَ به)، هل المراد التسبيحُ، أو التنبيهُ بأيِّ وسيلةٍ؟ \n
\n طالب: التنبيه.\n
\n الشيخ: التنبيه، يعني لو نبَّهاه؟ \n
\n الطالب: فإذا نبَّهوه إذا كانتْ بزيادة..\n
\n الشيخ: بزيادةٍ أو نقْصٍ، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيحٍ؛ بالإشارةِ مثلًا؛ افرِضْ واحد يصلِّي جانبه؛ يعني يأتون يصلون جماعةً؛ واحد على اليمين وواحد على اليسار، فجَلَس كل واحدٍ مَسَك يدَه وقال: قُم، لكنْ ما قال: سُبحان الله؟ \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: يعني هلْ نقول هذا التنبيه يُغني عن التسبيح؟ \n
\n الطالب: يغني.\n
\n الشيخ: يغني. طيب، لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟ \n
\n الطالب: لأنه أَنْسَب إذا كانوا مأمومينَ.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: للحديث: \n «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» \n .\n
\n الشيخ: صحيح؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذَنْ عبَّرَ بالتسبيح لأنه جاء به الحديثُ، وإلَّا المراد.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام علي محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: (فمتي زاد فعلا من جنس الصلاه قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت، وسهوا يسجد له، وان زاد ركعه فلم يعلم حتي فرغ منها سجد، وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم، وان سبح به ثقتان فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاه من تبعه عالما، لا جاهلا او ناسيا ولا من فارقه). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. اضافه (سجود السهو) من باب؟ طالب: من باب اضافه الشيء الي سببه. الشيخ: من باب اضافه الشيء الي سببه. الاضافه تكون علي تقدير؟ طالب: سجود للسهو. الشيخ: لا، الاضافه عموما تكون علي تقدير؟ طالب: اللام. الشيخ: بس اللام. الطالب: لا، الاضافه تكون علي تقدير (من)، و(في)، لكن هنا اللام. الشيخ: تقدير (من)، و(في)، واللام. متي تكون علي تقدير (في)؟ طالب: الغالب يا شيخ تكون علي تقدير اللام، غير هذا قليل. الشيخ: متي تكون علي تقدير (في)؟ طالب: ظرف الزمان والمكان. الشيخ: اذا ايش؟ اذا كان المضاف اليه ظرفا لايش؟ الطالب: ظرفا للمضاف. الشيخ: ظرفا للمضاف، تمام، مثاله؟ طالب: قوله تعالي: {بل مكر الليل} [سبا: ٣٣]. الشيخ: قالوا: {بل مكر الليل والنهار} اي: مكر في الليل. الضابط لما كانت علي تقدير (من)؟ طالب: (...). الشيخ: ما يحتاج، (...)، يعني هذه لانها فاءده نحويه ما للفقه فيها دخل. الطالب: (...) ظرف زمان. الشيخ: لا. طالب: اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف. الشيخ: اذا كان المضاف اليه جنسا للمضاف، مثاله؟ الطالب: ثوب خز. الشيخ: ثوب خز؛ يعني ثوب من خز، خاتم حديد. ومتي تكون علي تقدير اللام؟ طالب: اذا كان المضاف اليه سببا للمضاف مثل: (سجود السهو) سجود للسهو. الشيخ: اي نعم. طالب: اذا كان المضاف اليه (...) للمضاف. الشيخ: اي نعم. طالب: ما عدا ذلك، ما عدا المذكور. الشيخ: ما عدا ذلك، فيما عدا ذلك تكون علي تقدير اللام، هذا الصحيح. هل هناك فرق بين السهو عن الصلاه والسهو في الصلاه؟ طالب: نعم. الشيخ: من حيث المعني ومن حيث الحكم؟ الطالب: اي نعم، من حيث المعني انه يكون السهو عن الصلاه ليس داخلا فيها بل خارجا عنها، والسهو في الصلاه يكون متلبسا بها ولكن سها عن بعضها، ومن حيث.. الشيخ: لا. الطالب: او يكون مذموما اذا سها عنها. الشيخ: هذا الحكم، كلمه (مذموم) لا تجء بها هنا. الطالب: اذا سها عن الصلاه يكون هذا سهوا مذموما. طالب اخر: السهو عن الصلاه كان يسهو عن ذات الصلاه كلها. الشيخ: يعني الغفله عنها، والتهاون بها، والاعراض عنها. طيب، والسهو فيها؟ الطالب: السهو فيها كان يكون في الصلاه ثم يسهو عن بعض اركانها او واجباتها او سننها. الشيخ: يعني النسيان فيها. طيب، الحكم؟ طالب: من ناحيه الحكم: السهو عن الصلاه مذموم، اما السهو في الصلاه فمعفو عنه. الشيخ: فمعفو عنه، احسنت، بارك الله فيك. الدليل علي ان السهو عن الصلاه مذموم. طالب: قوله تعالي: (والذين هم عن صلاتهم ساهون). الشيخ: (والذين هم)، كذا؟ الطالب: {الذين هم عن صلاتهم ساهون} [الماعون: ٥]. الشيخ: {الذين هم} ، طيب، والدليل علي ان السهو في الصلاه معفو عنه؟ الطالب: «عفي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه» . الشيخ: نعم، طيب، احسنت. اسباب سجود السهو، ما هي اسباب سجود السهو؟ طالب: اسباب سجود السهو نسيان واجب من واجبات الصلاه. الشيخ: لا، الاسباب الكليه العامه؟ طالب: اما زياده في الصلاه، او نقص فيها، او شك. الشيخ: او شك، صح، اسبابها: الزياده، والنقص، والشك. ما هو الذي وقع للرسول صلي الله عليه وسلم من هذه الثلاثه؟ طالب: وقع للرسول صلي الله عليه وسلم الزياده والنقص من السنه الفعليه، والشك .. الشيخ: هذا الذي وقع منه، والشك؟ الطالب: قولي. الشيخ: يعني ما وقع منه. الطالب: ما وقع منه. الشيخ: لكنه بينه. هل كل زياده او نقص او شك فيه سجود السهو؟ طالب: حسب كل زياده يا شيخ، الزياده في السنن لا يشرع لها سجود. الشيخ: لا، المهم اجب. الطالب: ليس كل شيء. الشيخ: ليس كل شيء؛ ليس كل زياده او نقص او شك فيه سجود السهو، لكن كل سجود السهو فسببه اما زياده او نقص او شك، لاحظوا الفرق؛ كل سجود السهو فسببه اما زياده او نقص او شك، لكن ليس كل زياده او نقص او شك سببا لسجود السهو؛ لان فيه بعض الزيادات ما فيها سجود السهو، فيه بعض الشكوك ما فيه سجود السهو. الافعال التي بها سجود السهو شرط المءلف شرطين؟ طالب: ان يكون فعلا، وان يكون من جنس الصلاه. الشيخ: شرط في ذات الافعال ان تكون فعلا من جنس الصلاه. هل يشترط ان يكون الفعل الذي يثبت له هذا الحكم من الافعال الاربعه التي ذكرها المءلف او يشمل كل فعل؟ الطالب: يشمل الاربعه التي ذكرها المءلف. الشيخ: ما هي؟ الطالب: الزياده، والنقص. الشيخ: لا، زياده افعال، نحن الان في الزياده، المءلف ذكر اربعه افعال. الطالب: النقص، والزياده. الشيخ: النقص ما هو بزياده، ما راجعت الظاهر، راجع يا اخي. طالب: القيام، والركوع، والسجود. الشيخ: نعم، بقي واحد. طالب: والقعود. الشيخ: صحيح، (قياما، او قعودا، او ركوعا، او سجودا) . *** قال المءلف رحمه الله: (فمتي زاد فعلا من جنس الصلاه قياما او قعودا او ركوعا او سجودا عمدا بطلت) . فلو ركع مرتين عمدا في غير صلاه الكسوف بطلت صلاته، ولو سجد ثلاث مرات بطلت صلاته، ولو قعد في محل القيام عمدا بطلت صلاته، ولو قام في محل قعوده عمدا بطلت صلاته. قال في الشرح: (اجماعا)؛ يعني ان العلماء رحمهم الله اجمعوا علي ذلك، ودليل هذا قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» . ودليل اخر: ان الصحابه نبهوا النبي صلي الله عليه وسلم لما صلي خمسا الي هذه الزياده واخبر بانه فعلها ناسيا، فقالوا: صليت خمسا؟ قال: «انما انا بشر مثلكم انسي كما تنسون» . *** (وسهوا يسجد له) . قوله: (وسهوا) هذه معطوفه علي قوله: (عمدا) ؛ يعني: ومتي زاد قياما او قعودا او ركوعا او سجودا سهوا يسجد له؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر بذلك؛ امر من زاد في صلاته ان يسجد سجدتين ؛ هذا دليل من القول. دليل من الفعل: لما صلي خمسا -كما في حديث عبد الله بن مسعود- وقيل له: اصليت خمسا؟ ثني رجليه فسجد سجدتين . دليل ثالث: لما قام عن التشهد الاول سجد سجدتين. انتبهوا يا جماعه، انا اخطات فردوا علي. طلبه: صحيح. الشيخ: خطا؛ لان كلامنا الان في الزياده، والتشهد الاول نقص. اذن خطا، صحيح؟ لا تقولوا: ان هذا مدرس ما يخطء. كل يخطء، وربما يتعمد الخطا ليختبر، اذن الكلام الان في الزياده. *** (وان زاد ركعه فلم يعلم حتي فرغ منها سجد، وان علم فيها جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم). انتبه، (ان زاد ركعه فلم يعلم حتي فرغ منها سجد) مثال هذا رجل صلي الظهر خمسا ولم يعلم الا في التشهد، فهنا زاد ركعه ولم يعلم حتي فرغ من الركعه. ويحتمل في قول المءلف: (حتي فرغ منها) اي: فرغ من الصلاه، فيكون المثال المطابق لهذا الاحتمال: رجل لما سلم من الصلاه ذكر انه صلي خمسا، وعلي هذا فيكون قوله: (سجد وسلم) بعد السلام ولا قبل؟ طلبه: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام. علي كل حال اذا زاد ركعه ولم يعلم حتي فرغ من الركعه فانه يسجد للسهو وجوبا. فان علم قبل ان يسلم فهل يسجد قبل السلام او يسجد بعده؟ وان علم بعد السلام فهل يسجد قبل السلام او بعده؟ الطلبه: (...). الشيخ: ما يمكن هذا؟ الطلبه: ما يمكن. الشيخ: ليش؟ الطلبه: لانه سلم. الشيخ: اذا علم بعد السلام ما يمكن يسجد قبل السلام. اذن السءال الان: اذا علم بعد انتهاء الركعه وقبل السلام وهو في التشهد فهل يسجد قبل السلام او بعده؟ نقول: انه يسجد بعد السلام، يكمل التشهد ويسلم ويسجد سجدتين ويسلم، ودليل ذلك ان الرسول صلي الله عليه وسلم لما صلي خمسا واخبروه بعد السلام ثني رجليه وسجد وسلم وقال: «اذا شك احدكم فليتحر الصواب ثم ليبن عليه» ، ولم يقل: ومتي علم قبل السلام فليسجد قبل السلام، فلما سجد بعد السلام ولم ينبه ان محل السجود لهذه الزياده قبل السلام علم ان السجود للزياده يكون بعد السلام. ويشهد لذلك حديث ذي اليدين؛ فان النبي صلي الله عليه وسلم سلم من ركعتين ثم ذكروه، واتم الصلاه وسلم، ثم سجد سجدتين وسلم ، وهذا زياده. ويءيده ايضا المعني؛ وهو ان الزياده زياده في الصلاه، وسجود السهو زياده ايضا، فكان من الحكمه ان يءخر سجود السهو الي ما بعد السلام مخافه ان يجتمع في الصلاه زيادتان، اذن دل علي ان السجود للزياده بعد السلام دل علي ذلك النص من السنه، والمعني من الحكمه. *** يقول: (وان علم فيها جلس في الحال فتشهد) . (ان علم فيها) الضمير يعود علي الركعه التي زاد. (جلس في الحال) اي: في حال ذكره او في حال علمه، ولا يتاخر، يجلس في الحال، حتي لو ذكر في اثناء الركوع ان هذه الركعه خامسه يرجع يجلس. وقد يتوهم كثير من طلبه العلم في هذه المساله حكم من قام عن التشهد الاول فيظن انه اذا قام الي الزاءده وشرع في القراءه حرم عليه الرجوع، وهذا وهم وخطا؛ الزاءد لا يمكن الاستمرار فيه ابدا، متي ذكرت وجب عليك ان ترجع لتمنع هذه الزياده؛ لانك لو استمررت في الزياده مع علمك بها لزدت في الصلاه شيءا عمدا، وهذا لا يجوز. اذن نقول: (ان علم فيها) يقول المءلف: (جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد) . كيف (ان لم يكن تشهد) ؟ هل يمكن ان يزيد بعد ان يتشهد؟ يمكن، يمكن يتشهد في الرابعه ثم ينسي ويظن هذه هي الثانيه، يمكن، ثم يقوم، ثم يذكر بعد القيام بان هذه هي الخامسه وان التشهد الذي قراه هو التشهد الاخير، يمكن، المهم ان قول المءلف: (يتشهد ان لم يكن تشهد) واضح، يعني له معني صحيح. (ان لم يكن تشهد وسجد وسلم) وظاهر كلامه -رحمه الله- انه يسجد قبل السلام، فان كان هذا مراده فهو قول ضعيف، وان لم يكن مراده فانه يحتمل ان معني قوله: (جلس في الحال فتشهد ان لم يكن تشهد) يعني: وسلم (وسجد وسلم) ، وان كان هذا الاحتمال بعيدا، لكن علي كل حال اذا كان المءلف يريد انه يسجد قبل السلام في هذه الحال فان قوله ضعيف، وهذا الذي هو ظاهر كلام المءلف هو المذهب؛ لانهم لا يرون السجود بعد السلام الا فيما اذا سلم قبل اتمامها فقط، واما ما عدا ذلك فهو قبل السلام، لكن ما ذكرناه هو القول الراجح الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه. يقول: (وسجد وسلم) . اذا قام الي ثالثه في الفجر ماذا يصنع؟ الطلبه: يرجع. الشيخ: يرجع، ولو بعد القراءه؟ الطلبه: ولو بعد القراءه. الشيخ: ولو بعد القراءه، ولو بعد الركوع، يرجع ويتشهد ويسلم، ثم يسجد للسهو ويسلم، او يسجد للسهو قبل السلام علي ما يفيده كلام المءلف. اذا قام الي ثالثه في صلاه مقصوره؛ يعني: رجل مسافر قام الي ثالثه، الثالثه هذه في حق المسافر زياده، فهل يلزمه الرجوع في الحال او له ان يكمل؟ طلبه: يلزمه. طالب: له ان يكمل. الشيخ: طيب، هذا ينبني علي القول بالقصر؛ ان قلنا بان القصر واجب لزمه الرجوع، وهذا مذهب ابي حنيفه واهل الظاهر؛ يرون ان قصر المسافر الصلاه واجب، وان من اتم في موضع القصر فهو كمن صلي ثمانيا صلاه الظهر لانه زاد نصف الصلاه. وعلي القول بان القصر ليس بواجب نقول: انت الان مخير بين الاتمام وبين الرجوع؛ لانك ان اتممت لم تبطل صلاتك، وان رجعت لم تبطل؛ لانك رجعت خوفا من الزياده. ولكن الصحيح انه يرجع ؛ لان هذا الرجل دخل علي انه يريد ان يصلي كم؟ ركعتين، فليصل ركعتين ولا يزد. طيب، رجل يصلي في الليل، وصلاه الليل مثني مثني، فقام الي الثالثه ناسيا، ماذا نقول؟ الطلبه: يرجع. الشيخ: نعم، يرجع، فان لم يرجع بطلت صلاته لانه تعمد الزياده، ولهذا نص الامام احمد رحمه الله علي انه اذا قام في صلاه الليل الي ثالثه فكرجل قام الي ثالثه في صلاه الفجر؛ يعني: ان لم يرجع بطلت صلاته. لكن يستثني من هذا الوتر، فان الوتر يجوز ان يزيد الانسان فيه علي ركعتين، فلو اوتر بثلاث جاز، وعلي هذا فاذا دخل الانسان في الوتر بنيه انه سيصلي ركعتين ثم يسلم ثم ياتي بالثالثه، ولكنه نسي فقام الي الثالثه بدون سلام، ماذا نقول له؟ طالب: يصلي. الشيخ: نقول: اتم الثالثه؛ لان الوتر يجوز فيه الزياده علي ركعتين. *** يقول: (وان سبح به ثقتان فاصر، ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته) . (ان سبح به ثقتان) (سبح به) اي: قال: (سبحان الله)؛ تنبيها له؛ لان المشروع في تنبيه الامام اذا زاد ان يسبح من وراءه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال ولتصفق النساء» . فاذا قام الامام الي الخامسه -مثلا- فسبح به ثقتان وجب عليه الرجوع الا ان يجزم بصواب نفسه، فان لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته؛ لانه ترك الواجب عمدا، انتبه. طيب، ان نبهه ثقتان بدون تسبيح فهل يعطي ذلك حكم التسبيح؟ يعني لو تنحنحوا له؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: نعم، اذا نبهاه بغير التسبيح فكما لو نبهاه بالتسبيح. وعلي هذا فيكون تقييد المءلف ذلك بالتسبيح من باب ضرب المثل، وقد عبر بعض الفقهاء بقولهم: (وان نبهه ثقتان)، (ان نبهه)، وهذه العباره اشمل من عباره المءلف. علي كل حال ان نبهه ثقتان فانه يلزمه الرجوع الي قولهما الا ان يجزم بصواب نفسه، فان لم يرجع وهو لم يجزم بصواب نفسه ايش؟ الطلبه: بطلت صلاته. الشيخ: بطلت صلاته، لماذا؟ لانه ترك الواجب عمدا؛ حيث انه يلزمه اذا سبح به ثقتان يلزمه ان يتم؟ طالب: لا، اذا سبح به ثقتان فان لم يجزم بصواب نفسه رجع. الشيخ: يلزمه الرجوع. الطالب: نعم. الشيخ: دليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم لما ذكره ذو اليدين انه صلي ركعتين لم يرجع الي قوله حتي سال الصحابه فقال: «احق ما يقول ذو اليدين؟». قالوا: نعم . اذن لو سبح به رجل واحد فقط هل يلزمه الرجوع؟ الطلبه: لا يلزمه. الشيخ: لا يلزمه الرجوع، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يرجع الي قول ذي اليدين. طيب، لو سبح رجل بما يدل علي ان الامام زاد وسبح رجل اخر بما يدل علي انه لم يزد؟ الطلبه: (...). الشيخ: يتساقطان؛ قال له احدهما لما قام: سبحان الله، فلما تهيا للجلوس قال الثاني: سبحان الله، اذن تعارض عنده قولان فيتساقط القولان، كل قول يسقط الاخر، ويرجع الي ما عنده ويبني عليه، وسياتي ان شاء الله، علي كل حال لا بد من تسبيح ثقتين. اذا سبح به ثلاثه ثقات؟ الطلبه: من باب اولي. الشيخ: من باب اولي، اي نعم، ولهذا لما صلي خمسا قال الصحابه للنبي صلي الله عليه وسلم: صليت خمسا كلهم قالوا او اكثرهم. اشترط المءلف لوجوب الرجوع الي قول الثقتين الا يجزم بصواب نفسه، فان جزم بصواب نفسه حرم الرجوع الي قولهما؛ يعني قالا له: سبحان الله، سبحا به، ولكنه يجزم انه علي صواب وانهما مخطءان، فهل يرجع الي قولهما؟ لا، لا يرجع الي قولهما؛ لانه لو رجع الي قولهما لرجع وهو يعلم ان صلاته ناقصه، فتبطل صلاته، فاذا كان جازما بصواب نفسه حرم عليه ان يرجع. طيب، لو سبح به عشره وهو يجزم بصواب نفسه؟ الطلبه: لا يرجع. الشيخ: لا يرجع؛ لانه يشكل، بماذا يخاطب الله اذا رجع الي قول غيره وهو يجزم ان الصواب معه، لكن هذه مساله في الغالب تكون نادره، انما لو وقعت وجازم بانه علي صواب ومن نبهه علي خطا وجب عليه ان يبقي علي ما هو عليه، علي ما عنده من الصواب. اذا سبح به مجهولان؟ الطلبه: لا يلزمه. الشيخ: لا يرجع الي قولهما؟ الطلبه: نعم. الشيخ: ليش؟ الطلبه: (...). الشيخ: ليسا ثقتين، والمءلف يقول: (وان سبح به ثقتان) ، ولكن الحقيقه ان الامام يقع في حرج؛ لانه يسمع التسبيح من وراءه ولا يدري من المسبح، قد يكون ثقه وقد لا يكون ثقه، انما الغالب ان الامام في هذه الحال يكون عنده شك، ويترجح عنده ان اللذين سبحا به علي صواب. طيب، لو سبح به امراتان؟ الطلبه: (...) ما يسبحن (...). الشيخ: صفقتا، نبهتاه بتصفيق. طالب: امراتان ثقتان؟ الشيخ: اي، يعرفهما. طلبه: يرجع. الشيخ: يعني نفرض ان رجلا صلي بامه واخته واخطا فنبهتاه بالتصفيق، يرجع ولا لا؟ الطلبه: يرجع. الشيخ: نعم، يرجع؛ لان هذا خبر ديني فاستوي فيه الذكور والاناث، الخبر الديني يستوي فيه الذكور والاناث، ولانه خبر عن عمل تشاركان فيه العامل فلا يمكن ان تكذبا عليه، لماذا؟ لانهما مشاركتان له في العمل، لو اخطا اخطاتا معه، فلهذا نقول: ان المراتين كالرجلين. (فاصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته) قال: (وصلاه من تبعه عالما، لا جاهلا او ناسيا، ولا من فارقه) . هذا الامام فهمنا ان صلاته تبطل اذا سبح به ثقتان ولم يجزم بصواب نفسه ولم يرجع الي قولهما، لكن المامومون الاخرون هل يتبعون الامام او يتبعون المنبهين؟ نقول: اذا كان عندهم علم كما عند المنبهين وجب عليهم ان يفارقوا الامام، فان لم يفارقوه وتابعوا الامام نظرنا؛ ان كان ذلك نسيانا فلا شيء عليهم، وعليهم سجود السهو اذا كان فاتهم شيء من الصلاه، وان كان جهلا فلا شيء عليهم ايضا، ولكن الجهل باي شيء؟ الجهل بانها زاءده او الجهل بالحكم؟ طالب: بالحكم. الشيخ: الظاهر انه يعم الجهل بانها زاءده والجهل بالحكم، فاذا تبعه الماموم جاهلا فان صلاته صحيحه من اجل العذر. اذن ما الواجب علي من علم ان الامام زاءد؟ الطلبه: (...). الشيخ: المفارقه، ولهذا قال المءلف: (ولا من فارقه) ، وفهمنا من قوله: (ولا من فارقه) انه لا يجلس فينتظر الامام؛ لانه يعتقد الان ان صلاه الامام باطله، ولا يمكن متابعته في صلاه باطله. نقف الان لننظر الاقسام: الذين يتابعون الامام الزاءد اما ان يكون رايهم رايه؛ يعني: يرون ان الصواب معه، هذه حال. واما ان يروا انه مخطء فيتابعوه مع العلم بالخطا. الثالثه: ان يتابعوه جهلا بالخطا او بالحكم الشرعي. الرابعه: ان يتابعوه نسيانا. الخامسه: ان يفارقوه. كم حاله هذه؟ خمس. اذا تابعوه وهم يرون ان الصواب معه فالصلاه؟ الطلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه، واضح، يعني نبهه ثقتان ولكنه اصر لانه يجزم بصواب نفسه وتابعه الباقون لانهم يعلمون ان الصواب معه. اذا وافقوا الامام الزاءد جهلا منهم فصلاتهم صحيحه للعذر؛ لانهم فعلوا محظورا علي وجه الجهل، ودليل ذلك قوله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]. اذا تابعوه نسيانا فصلاتهم صحيحه ايضا للعذر، والدليل الايه التي ذكرت. كم حاله؟ الطلبه: ثلاثه. الحاله الرابعه: اذا تابعوه وهم يعلمون انه زاءد فصلاتهم باطله؛ لانهم تعمدوا الزياده. الخامسه: اذا فارقوه فصلاتهم صحيحه. وفي هذه الحال تجب المفارقه، يجب علي الماموم ان يفارق الامام. الشيخ: طيب، بقينا، هل يجب علي الماموم ان ينبه امامه اذا قام الي زاءده او لا يجب؟ الطلبه: يجب. الشيخ: نعم، يجب ان ينبه؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا نسيت فذكروني» ، والامر للوجوب، ولان صلاه الماموم مرتبطه بصلاه الامام، والامام اذا زاد ركعه بطلت صلاته، وهذا يءدي الي بطلان صلاتك. اذا علم غير الماموم ان المصلي زاءد، كرجل يصلي الي جنبك فقام الي خامسه وليس اماما لك، فهل يلزمك تنبيهه؟ الطلبه: (...). الشيخ: يجب ان ينبه، هذا احد القولين في هذا المجلس. القول الثاني؟ الطلبه: لا يجب. الشيخ: لا يجب. ما فيه قول بالتفصيل؟ طالب: ان كان فيه فرق (...). طلبه: (...). الشيخ: طيب، ظاهر كلام الفقهاء انه لا يلزمه اذا لم يكن اماما؛ لانه لا ارتباط بينه وبين صلاته، لكن اذا رجعنا الي عموم قوله تعالي: {وتعاونوا علي البر والتقوي ولا تعاونوا علي الاثم والعدوان} [الماءده: ٢] فنسال: هل من البر ان يرجع الامام عن الزاءده ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: طيب، هل تذكيره من باب التعاون؟ الطلبه: نعم. الشيخ: من باب التعاون، ولهذا: الصحيح عندي انه يجب ان ينبهه، كما لو رايت شخصا يريد ان يتوضا بماء نجس وجب عليك ان تنبهه، وان كان لا ارتباط بينك وبينه. اذا قال قاءل: ما تقولون في صاءم اراد ان ياكل او يشرب ناسيا، هل يلزم غيره ان ينبهه؟ الطلبه: نعم يلزم. الشيخ: يلزم، لقوله؟ الطلبه: {وتعاونوا علي البر والتقوي} . الشيخ: نعم، {وتعاونوا علي البر والتقوي} . قال قاءل من الناس: لا تقطع رزقه؛ اليس النبي صلي الله عليه وسلم قد قال: «من نسي وهو صاءم فاكل او شرب فليتم صومه» ، خلوه ياكل ويشرب ولا قضاء، قال: هنيءا لك، ايش تقولون؟ الطلبه: (...). الشيخ: نعم، ربما يقول قاءل هذا، كثيرا ما يقولون، انا اسمع العوام يقولون هكذا؛ يقولون: ما لك حق، لا تقطع رزقه. نقول: طيب، اذا كان ناءما وجاء وقت الصلاه وضاق الوقت، هل تنبهه ولا لا؟ الطلبه: نعم (...). الشيخ: نقول للعامي نساله: هل تنبهه ولا لا؟ يقول: والله ما ادري، قد يقول: نبهه للصلاه خلوه يصلي، وقد يقول: لا. ان قال: نبهه، نقول: تناقضت؛ لانه لا فرق بين هذا وهذا؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «ليس في النوم تفريط» ، هذا ما فرط، معفو عنه، فهل توقظه او لا؟ العامه الان عندهم يقولون: ايقظه، لا تخليه يقطع الوقت وهو ناءم. نقول: هذا ايضا مثله، لا فرق؛ لان الناءم معفو عنه. لو رايت هرا اخذ حمامه تقول: والله هذا رزقه، خليه ياكله، حمامه لجارك ولا لاخيك، ولا تستنقذها منه؟ الطلبه: تستنقذها منه. الشيخ: الهر غير مكلف، نقول: معفو عنه، ولا ما عنده التكليف اطلاقا؟ الطلبه: ما عنده .. الشيخ: ما عنده التكليف، ومع ذلك يجب عليك ان تنقذ مال اخيك منه، ما تقول: هذا رزقه، اي نعم. اذن علي كل حال فرق بين الانسان العالم والانسان الذي ما هو بعالم؛ الذي ليس بعالم معذور، واما العالم فليس بمعذور. طالب: اذا صلي الامام يا شيخ وليس معه الا ماموم واحد وسها ونبهه، هل يرجع؟ الشيخ: ويش تقولون يا جماعه، يقول: رجل ليس معه الا ماموم واحد فسبح به، فهل يرجع الي قوله او ياخذ بقول نفسه؟ الطلبه: (...) لا يرجع. الشيخ: نقول: لا يرجع الي قوله، هذا اللي احنا تكلمنا عليه، لا يرجع الي قوله، لكن احيانا اذا نبهه صار عنده غلبه ظن بصوابه، صواب من؟ الطلبه: المنبه. الشيخ: صواب الذي نبهه، واذا كان عنده غلبه ظن فان الواجب علي الانسان ان يعمل بغلبه الظن في الزياده والنقص، وعلي هذا فيلزمه الرجوع من اجل ذلك، وهذه تقع كثيرا في رجلين جاءا مسبوقين ودخلا في الصلاه، احيانا احدهما ينسي ويعتمد علي من؟ الطلبه: (...). الشيخ: علي صاحبه اللي جاء وياه، تجده يقول: ابغي اطول السجود ابغي اشوف هذا يقعد ولا يقوم، نعم، اذا شافه قاعدا جلس، ان شافه قاءما قام. طالب: الخشوع في الصلاه لازم يكون حضور القلب ولا.. الشيخ: يعني هو عدم النسيان. الطالب: لا، يعني الخشوع في الصلاه؟ الشيخ: الخشوع لا شك انه حضور القلب. الطالب: يعني مثلا انسان وجاي الي الصلاه (...) لكن حصل منه سهو. الشيخ: هو لا يلزم من النسيان عدم الخشوع، قد ينسي الانسان وهو خاشع، يعني ماش مع الصلاه، مستحضر للقراءه والركوع والسجود والاذكار كلها، وينسي. الطالب: هذا يشكل يا شيخ، لو قلنا الخشوع.. الشيخ: لا، ما يشكل، لا يلزم من النسيان عدم الخشوع. طالب: اذا صلي الامام خامسه في رباعيه، فنبهه من خلفه وهم متاكدون من خطا الامام، فهل يتمون التشهد الاخير او يقومون من الصلاه؟ الشيخ: ما فهمت. الطالب: في صلاه رباعيه صلي الامام خامسه. الشيخ: يعني قام. الطالب: نعم، فنبهوه وهم متاكدون انه علي خطا، فهل يقومون من الصلاه يتركون الصلاه، او يتمون التشهد لوحدهم ويسلمون؟ الشيخ: ويش تكون (يقومون من الصلاه)؟ الطالب: نعم، نحن قلنا: الان اذا تاكدوا.. الشيخ: يفارقون اذا تاكدوا من زاءد. الطالب: يعني يفارقونه؟ الشيخ: اي. الطالب: ولا يتمون صلاتهم؟ الشيخ: ينبهونه اولا، فان رجع فالامر واضح، ان لم يرجع فارقوه. الطالب: بدون ان يتموا صلاتهم، يعني (...) يتمون التشهد. الشيخ: لا، معني المفارقه انك ما تثبت، ما تقوم معه، ليس معني المفارقه انك تنصرف من صلاتك، لا، معني المفارقه الا تقوم معه، بل تتشهد وتسلم. طالب: يا شيخ، احسن الله اليكم يا شيخ، الان في الوتر يا شيخ اذا نوي المصلي ان يصلي ركعه واحده للوتر، فلما دخل في الصلاه استحسن ان يصلي ثلاثا، فتغيير النيه هل..؟ الشيخ: ما يضر هذا. الطالب: انتقل يعني.. الشيخ: ما انتقل، هو يقول: في وتر، ما هو الا الكيفيه فقط. طالب: حين ذكرت في صلاه المسافر اذا صلي ثالثه وبعدين قرر انه ما يكمل يسجد للسهو؟ الشيخ: اذا قام ناسيا؟ الطالب: اذا قام ناسيا. الشيخ: نعم، ما يلزمه السجود؛ لانه رجع الي الاصل علي المشهور من المذهب، لكن فيه قول ثان انه يسجد للسهو. طالب: شيخ، (...) النيه؟ الشيخ: لا، النيه هذه ما تضر، اختلاف نيه الاتمام والقصر كاختلاف نيه الثلاثه او الركعه في الوتر، ما تضر. طالب: احسن الله اليكم، قوله: (فمن زاد فعلا من جنس الصلاه قياما او قعودا) الي قوله: (عمدا بطلت) صلاته (وسهوا يسجد له) يعني: ولو قل؟ الشيخ: ولو قل، ولو قلت الزياده. الطالب: يعني ما يعفي عن شيء يسير؟ الشيخ: ابدا ما يعفي، ما دام زياده ما.. طالب: يا شيخ بالنسبه اذا سجد بعد السلام وهناك من يتم، ماذا يفعلون؟ الشيخ: ستاتي ان شاء الله. *** طالب: قال رحمه الله تعالي: (وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود. ولا تبطل بيسير اكل او شرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا. وان اتي بقول مشروع في غير موضعه كقراءه في سجود وقعود، وتشهد في قيام، وقراءه سوره في الاخيرتين لم تبطل ولم يجب له سجود، بل يشرع). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. *** (...) وان علم بعد الزياده يقول: انه يسلم، ويسجد بعد السلام ويسلم، فماذا تقول انت؟ طالب: صحيح الكلام يا شيخ. الشيخ: صحيح. طالب: يقول: اذا زاد متعمدا بطلت، وذكر في اثناء (...). الشيخ: ان زاد عمدا بطلت، وان كان سهوا؟ الطالب: رجع ان ذكر فيها، وان ذكر بعدها سجد بعد السلام. الشيخ: طيب، ما احد عنده غير هذا؟ طالب: المءلف يري ان السجود قبل السلام، ولكن الصحيح انه يسلم ثم يسجد للسهو ثم يسلم. الشيخ: صح، المءلف يري انه يسجد قبل ان يسلم ثم يسلم، والصحيح انه يسجد بعد السلام ، وقد ذكرنا دليله فيما سبق. طيب، لماذا نقول بوجوب الرجوع اذا ذكر في اثناءها؛ في اثناء الركعه الزاءده يجب ان يرجع؟ طالب: لانه يا شيخ ان استمر عليها فيعتبر استمر في الزياده عامدا فتبطل صلاته. الشيخ: استمر في زياده عامدا فتبطل صلاته. ما رايك فيمن يتوهم انه اذا قام وشرع في القراءه فلا يرجع؟ الطالب: هذا غير صحيح. الشيخ: هذا غير صحيح؟ الطالب: وتبطل الصلاه، يجب عليه الرجوع. الشيخ: طيب، هذا غير صحيح، ما سبب وهمه هذا؟ الطالب: انه يقول مثل لو ترك التشهد وقام.. الشيخ: الاول. الطالب: مثل لو ترك التشهد الاول وقام فانه لا يرجع له. الشيخ: فانه اذا استتم قاءما لا يرجع، تمام. طيب، ذكرنا ان القول الراجح انه يسجد بعد السلام، ما هو الدليل؟ طالب: حديث ذي اليدين ان الرسول صلي الله عليه وسلم، اخبره انه سلم في الركعتين، فسال الصحابه رضي الله عنهم بعدما كلمه ذو اليدين رضي الله عنه، (...) الرسول صلي الله عليه وسلم فسجد بعد الـ.. . الشيخ: يعني قصه ذي اليدين. وغيرها؟ الطالب: حديث ابي هريره. الشيخ: ما هو؟ الطالب: ما احفظه. الشيخ: ما هو؟ الطالب: معني الحديث يعني. الشيخ: ايش معني الحديث؟ الطالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي خمسا . الشيخ: ليس لابي هريره. طالب: حديث ابن مسعود ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي الظهر فقام الي الخامسه، فبعد انتهاءه من الصلاه ذكروه. الشيخ: صلي الظهر خمسا ، ما احد يقول: صلي الظهر فقام الي الخامسه، الحديث: صلي الظهر خمسا . الطالب: فذكره الصحابه انه صلي الخامسه، ثم بعد.. الشيخ: قالوا: ازيد في الصلاه؟ قال: «وما ذاك؟»، قالوا: صليت خمسا . الطالب: صليت خمسا، فبعد ذلك؛ فبعد ان سلم من التشهد استقبل.. الشيخ: ويش الكلام هذا: (سلم من التشهد)؟! الطالب: فبعدما انتهي السلام.. الشيخ: فلما صلي خمسا وسلم سالوه: هل زيد في الصلاه؟ قال: «لا»، قال: «وما ذاك؟». قالوا: صليت خمسا، قال .. الطالب: فسجد سجدتين للسهو وسلم بعد السلام الاول . الشيخ: طيب، اذا قال لك قاءل: استدلالك بهذا الحديث ليس بصحيح؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يعلم بالزياده الا بعد السلام، فكان من الضروري ان يكون السجود بعد السلام. اجب والا لا ترجح ان السجود في هذا بعد السلام. طالب: اقول: ان هذا المعترض كلامه غير صحيح؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم سن السجود زياده، لو لم يكن بعد السلام لاشار الرسول صلي الله عليه وسلم الي ان موضعه ليس بعد السلام، فلما سكت بين ان موضعه هو الذي بعد السلام. الشيخ: نعم، نقول: الجواب علي اعتراضه انه لو كان السجود في هذا الحال قبل السلام لبينه الرسول عليه الصلاه والسلام لانه سيعلم ان الناس سيفعلون مثل فعله. طالب: (...) استدل بحديث ذي اليدين. الشيخ: اصبر، نريد المناقشه في حديث ابن مسعود. استدللنا ايضا بالنظر، استدللنا بانه يسجد اذا زاد بعد السلام بالنظر مع الاثر، ما هو النظر؟ طالب: بانه حينما زاد الفعل من جنس الصلاه زياده علمنا انه لا يزاد قبل السلام فيصبح فيه زيادتان؛ زاد الفعل وزاد السجود، فاذا كانت زياده الفعل قبل السلام فيكون السجود بعد السلام. الشيخ: يعني معناه انه لما كانت الزياده زياده وكان سجود السهو ايضا زياده، كان من الانسب نظرا ان يكون سجود السهو بعد السلام لءلا يجتمع زيادتان. يقول المءلف: ان سبح به ثقتان لزم الرجوع الي قولهما، لكن اشترط المءلف شروطا؟ طالب: الشروط هي اولا: اذا كان ظنه غالبا علي.. يعني: ما رجح الظن، يعقد قوله اذا ما رجح الظن. الشيخ: اذا ما رجح الظن؟ الطالب: اي. الشيخ: لا. الطالب: يعني اذا كان ظنه علي الخطا وظنه ان الصواب هذا حتي يقوم، والثقتان: سبحان الله؛ يعني اجلس، والظن الغالب القيام، يعني وترك .. الشيخ: ما ادركت تماما. الطالب: يعني ما حضرت في الدرس (...). الشيخ: طيب، معذور اذن. طالب: اذا لم يجزم الامام. الشيخ: اشترط ان يكونا اثنين. الطالب: ان يكونا ثقتين، الثاني.. الشيخ: الثالث. الطالب: الا يجزم.. الشيخ: الا يجزم. الطالب: علي.. الا يجزم علي.. الشيخ: اصبروا يا جماعه، بس هو الان عرفها بقلبه، لكن ما عبر بها لسانه. الطالب: لا يجزم علي السهو. طالب اخر: يمكن يكون اختار في نفسه انه هو الصواب. الشيخ: يعني الا يجزم بصواب.. الطالب: نفسه. الشيخ: فان جزم بصواب نفسه لم يلتفت اليهما. طيب، ثلاثه شروط. لو سبحت به امراه؟ طالب: امراه واحده لا تكفي، حتي ولو كان رجلا واحدا لا يكفي ايضا انه يرجع اليه. الشيخ: يعني الواحد لا يكفي. الطالب: نعم، واحد او واحده. الشيخ: اذا سبح به من لا يعرف حاله اثقه هو ام لا؟ طالب: ان لم يجزم بصواب نفسه يا شيخ. الشيخ: لا، سبح به من لا يعلم اثقه هو ام لا؟ الطالب: علي فهم المءلف: لا يلزم. الشيخ: لا يلزم. الطالب: نعم. الشيخ: منين تاخذه من كلام المءلف؟ الطالب: (وان سبح به ثقتان) . الشيخ: (ثقتان) ، طيب. اذا جزم بصواب نفسه؟ طالب: لا يجوز له الرجوع الي قولهما. الشيخ: لا يجوز الرجوع الي قولهما، كذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، اذا غلب علي ظنه صواب نفسه؟ طالب: لا يلتفت اليهما. الشيخ: توافقونه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: خطا، اذا غلب علي ظنه صواب نفسه وخطءهما. طالب: اذا غلب علي نفسه. الشيخ: علي ظنه. الطالب: نعم، انه هو المصيب يعني. الشيخ: انه هو المصيب وانهما مخطءان؟ الطالب: نعم، لا يلتفت اليهما. طالب اخر: يرجع الي ثقتهم؛ لان هذا ظن وليس متيقنا. الشيخ: المءلف يقول: (ولم يجزم بصواب نفسه) ، فعلي هذا يجب الرجوع الي قولهما. طيب، اذا تساوي عنده الامران؛ ظنه وقولهما، هل يرجع الي قولهما؟ طالب: نعم، يجب عليه الرجوع. الشيخ: يجب عليه الرجوع. الطالب: لانه اذا تساوي فليس به ظن راجح، بل هو شك، ومع تسبيحهما.. الشيخ: يعني يجب الرجوع. الطالب: نعم، يجب. الشيخ: من اين تاخذه من كلام المءلف؟ الطالب: (سبح به ثقتان) . الشيخ: لا. الطالب: (ولم يجزم بصواب نفسه) ، وهذا.. الشيخ: من قوله: (ولم يجزم بصواب نفسه) . اذا غلب علي ظنه صدقهما؟ طالب: هذا بلا شك يرجع اليهما؛ لانه لم يجزم بصواب نفسه. الشيخ: لم يجزم بصواب نفسه، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا تيقن صحه قولهما؟ طالب: يجب عليه الرجوع. الشيخ: يجب الرجوع. اذن صار خمس حالات الان، كذا؟ ان جزم بخطءهما؟ الطلبه: لم يرجع. الشيخ: لم يرجع. اذا غلب علي ظنه صواب نفسه؟ الطلبه: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذا غلب علي ظنه صواب قولهما؟ طالب: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذا تساوي عنده الامران؟ الطلبه: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذا تيقن صوابهما؟ طلبه: رجع اليهما. طالب اخر: لا يرجع. الشيخ: رجع اليهما. اذن هذه خمس حالات. قال المءلف: (اذا سبح به) ، هل المراد التسبيح، او التنبيه باي وسيله؟ طالب: التنبيه. الشيخ: التنبيه، يعني لو نبهاه؟ الطالب: فاذا نبهوه اذا كانت بزياده.. الشيخ: بزياده او نقص، اقول: لو نبهاه بدون تسبيح؛ بالاشاره مثلا؛ افرض واحد يصلي جانبه؛ يعني ياتون يصلون جماعه؛ واحد علي اليمين وواحد علي اليسار، فجلس كل واحد مسك يده وقال: قم، لكن ما قال: سبحان الله؟ الطالب: (...). الشيخ: يعني هل نقول هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ الطالب: يغني. الشيخ: يغني. طيب، لماذا اختار المءلف التعبير بالتسبيح؟ الطالب: لانه انسب اذا كانوا مامومين. الشيخ: لا. طالب: للحديث: «اذا ناب احدكم شيء في صلاته فليسبح الرجال وليصفق النساء» . الشيخ: صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن عبر بالتسبيح لانه جاء به الحديث، والا المراد.. "},{"Id":1722,"Name":"02 كتاب الصلاة 32","Sort":54,"Version":0,"LessonText":"
\n

طلبة: لم يرجع.
الشيخ: لم يرجع. إذا غلب على ظنه صواب نفسه؟
طلبة: رجع إليها.
الشيخ: رجع إليها. إذا غلب على ظنه صواب قولهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تساوى عنده الأمران؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذا تيقن صوابهما؟
طلبة: رجع إليهما.
الشيخ: رجع إليهما. إذن هذه خمس حالات.
قال المؤلف: (إذا سبَّح به) هل المراد التسبيح أو التنبيه بأي وسيلة؟ التنبيه؛ يعني: لو نبَّهاه.
طالب: فإذا نبَّهاه إذا كانت بزيادة..
الشيخ: بزيادة أو نقص، أقول: لو نبَّهاه بدون تسبيح.
طالب: (...) تسبيح.
الشيخ: بالإشارة مثلًا، افرض واحد يصلي جنبه؛ يعني: اثنين يصلون جماعة، أو واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فجلس كل واحد من (...) قال له: قم، لكن ما قال: سبحان الله.
طالب: يعني: كل واحد يقومه لحاله؟
الشيخ: يعني: هل نقول: هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟
الطالب: يغني.
الشيخ: يغني، طيب لماذا اختار المؤلف التعبير بالتسبيح؟
طالب: (...) إذا كانوا مأمومين.
الشيخ: لا.
طالب: للحديث: «إِذَا نَابَ أَحَدَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاةٍ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ وَلْيُصَفِّقِ النِّسَاءُ» .
الشيخ: صحيح؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: إذن عبَّر بالتسبيح؛ لأنه جاء به الحديث، والمراد: التنبيه، ما تقولون فيمن تابع الإمام وترك تسبيح الثقتين؟
طالب: يجوز له ألَّا يتابع الإمام.
الشيخ: يعني: تابع الإمام، المهم أنه تابع الإمام؟
الطالب: لا يتابع الإمام.
الشيخ: لا يتابعه، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: لو تابعه هل تبطل صلاته؟
طالب: لا، ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، سواء كان عالمًا أو جاهلًا؟
الطالب: لا، إذا كان عالمًا تبطل صلاته.
الشيخ: إذا كان جاهلًا؟
طالب: إذا كان جاهلًا ما تبطل.
الشيخ: ما تبطل، صحيح يا جماعة؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: إي نعم، إن كان جاهلًا فإنها لا تبطل، وإن كان عالمًا بطلت.
قول المؤلف: (ولا من فارقه) يعني: لا تبطل صلاة من فارق الإمام الذي قام إلى زائدة، هل يؤخذ من هذا الكلام أنه تجب مفارقته في هذا الحال؟
طالب: تجب.
الشيخ: تجب، إذن لا يجوز متابعة الإمام في الزيادة، صح؟
طلبة: صح.
الشيخ: صحيح، وهذا الذي مشى عليه المؤلف.
لكن لو قال قائل: لماذا لا نتابعه فلعل الإمام نسي الفاتحة مثلًا في إحدى الركعات، فقام؟
طالب: نقول: لأن المأموم نسي الفاتحة.
الشيخ: ما نسي الفاتحة، المأموم ماشي.
الطالب: المأموم ما نسي؛ لأنها تعتبر زيادة بالنسبة للمأموم، وليست زيادة بالنسبة للإمام، المأموم يجلس..
الشيخ: نقول: المأموم في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع، ويش يعمل؟ يجلس وينتظر حتى يسلم مع الإمام؛ لأنه الآن لم يتيقن أن الإمام أخطأ في الزيادة، ولكنه قد تيقن الزيادة، بس لا يدري هل الإمام مخطئ فيها أو لا؟ فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول: لا تفارق، ولا تتابع.
قال المؤلف رحمه الله: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود).
(عمل) مبتدأ، وحينئذٍ يأتينا النحاة فيقولون: لماذا تبتدئون بالنكرة؟ فنقول لهم: لأنكم سامحتمونا إذا كانت النكرة موصوفة، وهذه النكرة موصوفة بماذا؟ (مستكثر)، (عمل مستكثر)، إذن (عمل) مبتدأ، (ومستكثر) صفة له، وقوله: (يبطلها) الجملة خبر المبتدأ.
(عمل مستكثر) مستكثر أي: محكوم بكثرته، ولو عبَّر المؤلف بقوله: (كثير) لأغنى عن قوله: (مستكثر)؛ لأن المعنى واحد.
وقوله: (عادة) أي: في العادة؛ في عادة الناس، إذا قال الناس: هذا العمل كثير في الصلاة فهذا مستكثر عادةً، وإن قالوا: هذا عمل يسير فهو يسير. إذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع إلى العادة.
فإذا قال قائل: كيف نرجع إلى العادة في أمر تعبدي؟ صحيح أن الإنفاق على الزوجة والإنفاق على الأقارب هذا راجع للعادة {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: ١٩]، {وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: ٢٣٣]، لكن عبادة يرجع فيها للعادة؟
نقول: نعم، نرجع فيها للعادة؛ لأن الشرع لم يحدد ذلك، لم يقل مثلًا: من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك أربعًا فصلاته باطلة، ولم يقل: من تحرك اثنتين فصلاته باطلة، إذن يرجع إلى العرف.
فإذا قال الناس: واللهِ هذا عمل ينافي الصلاة، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول: إنه لا يصلي، فحينئذٍ يكون مستكثرًا، أما إذا قالوا: إن هذا يسير فإنه لا يضر.
ولنضرب لذلك أمثلة بفعل سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام: لو كان مع الإنسان وهو يصلي صبي يحمله لأنه يصيح، فحمله من أجل أن يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الأذى، ويُقبِل هذا الرجل على صلاته؛ لأن بكاء الصبي سوف يشغله، فإذا حمله وسكت الصبي أقبل على صلاته، فحمل الصبي في صلاته، وجعل إذا ركع وضعه، وإذا سجد وضعه، وإذا قام حمله، فعندنا عدة حركات، ولَّا لا؟ حركة الحمل، وحركة الرفع، وحركة الوضع، وربما نقول: وتَحَمُّل الحمل؛ لأن الصبي إذا كان كبيرًا فسيثقل على المصلي، كل هذا نعتبره يسيرًا لا يبطل الصلاة.
قرع عليه الباب رجل والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبلة، أو تأخر إلى الوراء وهو مستقبل القبلة، أو ذهب على اليمين وهو مستقبل القبلة، أو على اليسار وهو مستقبل القبلة ففتح الباب، فهذا يسير، إذا كان الباب قريبًا فهو يسير؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح الباب لعائشة .
رجل معه دابة وهو يصلي وقد أمسك زمامها بيده، وجعلت الدابة تنازعه، وإذا نازعته فلا بد أن يكون منه حركة؛ إما تحمل للجذب، وإما انقياد معها يسيرًا، نقول: هذا أيضا يسير؛ لفعل الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك، فهذا كله يسير.
رجل أصابته حكة أشغلته؛ إن سكت سكت وقلبه منشغل، وإن تحرك وحكها بردت عليه وأقبل على صلاته، فأيهما أولى؟
طلبة: أولى أن يحكها.
الشيخ: أولى أن يحكها ويُقبِل على صلاته؛ لأن هذا عمل يسير، وفيه مصلحة للصلاة.
رجل معه قلم وكان ناسيًا محفوظاته، فلما دخل في الصلاة حفظها، والاختبار قريب، ولنقل: إنه يصلي في مسجد الكلية ما عنده مراجع، فذكر القطعة خمسة أسطر، فأخرج الورقة وجعل يكتبها وهو يصلي؛ لأنه خاف إن انفتل من صلاته أن ينسى، ما تقولون في هذا، كثير ذا؟
طلبة: كثير.
الشيخ: هذا كثير، لكن لو كانت كلمة أو كلمتين فهو يسير، فإذا احتاج إلى ذلك فلا بأس في الصلاة؛ لأنه أحيانًا يكون للإنسان أمر ضروري لا بد أن يذكره، والشيطان إذا دخل للإنسان في الصلاة أقبل إليه وجعل يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتى يذكره، رأفة به؟ أبدًا، لكن إفسادًا لعبادته، هو يحب أن يشغله عن العبادة حتى تبقى الصلاة جسدًا بلا روح، الكلام على أنه إذا كان العمل كثيرًا.
يقول: (وعمل مستكثر عادةً من غير جنس الصلاة) (من غير جنس الصلاة) احترازًا مما لو كان كثيرًا من جنس الصلاة، فإن الكثير من جنس الصلاة سبق الكلام عليه؛ إن تعمده بطلت، وإن لم يتعمده سجد لسهوه.
وقول المؤلف: (من غير جنس الصلاة) يحتاج إلى زيادة قيد رابع: لغير ضرورة؛ لأنه إذا كان لضرورة فإنه لا يبطل الصلاة ولو كثر؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]، ومعلوم أن الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال الذين يمشون على أرجلهم.
إذن (عمل مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) ومن غير أيش؟
طلبة: ضرورة.
الشيخ: ضرورة، يقول: (يبطلها عمده وسهوه) أما عمده فواضح أنه يبطل الصلاة، وأما سهوه فقال المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ يعني: لو سرح الإنسان سرحًا كاملًا في الصلاة، وتحرك حركات كثيرةً فيقول المؤلف: إنه يبطل الصلاة؛ وذلك لأنه منافٍ للصلاة مغير لهيئتها، فاستوى فيه العمد والسهو.
ولكن القول الثاني: أنه إذا كان سهوًا فإنه لا يبطل الصلاة ما لم يغير الصلاة عن هيئتها، مثل: واحد سها وكان جائعًا، فتقدم إلى التمر وقام يأكل ويشرب ناسيًا أنه في صلاة، لما شبع ذكر أنه يصلي، ويش هذا؟
طلبة: منافٍ.
الشيخ: هذا منافٍ غاية المنافاة للصلاة، هذا ما يصح، لكن لو كان عملًا كثيرًا لكنه لا ينافي الصلاة منافاة بينة؛ بمعنى أنه يمكن أن يقع السهو فيه، فالصحيح أنه لا يبطل الصلاة؛ لأن القاعدة الشرعية عندنا أن فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذه القاعدة العامة.
يقول المؤلف: (يبطلها عمده وسهوه) كم الشروط؟ أنه كثير، من غير جنس الصلاة، لغير ضرورة، باقٍ رابع نسيناه، متوالٍ؛ يعني: غير متفرق، فلو فرضنا أنه في الركعة الأولى تحرك حركة لكن ليست كثيرة، وفي الركعة الثانية كذلك، والثالثة والرابعة، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيرة فإن الصلاة لا تبطل؛ لأن الفعل غير متوالٍ؛ متفرق.
قال: (ولا يشرع ليسيره سجود) لا يشرع؛ أي: لا يجب ولا يستحب؛ لأن المشروع يشمل الواجب والمستحب؛ أي: لا يجب ولا يُسَن سجودٌ لهذا العمل؛ لأن هذا العمل نسأل: هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها؟ ولا نسأل: هل يوجب السهو أو لا يوجب؟ لأن هذا الفعل من غير جنس الصلاة، وإنما نص المؤلف على أنه لا يشرع ليسيره سجود؛ لأن في ذلك خلافًا.
وأنا أظن أني ذكرت لكم سابقًا أن المؤلف إذا نفى شيئًا لا داعي لذكره فهو إشارة إلى وجود خلاف، ولَّا ما حاجة يقول: لا يشرع لسجوده؛ لأن عدم ذكر مشروعية السجود يغني عن نفي مشروعية السجود.
على كل حال، بعض العلماء يقول: يشرع ليسيره سجود، وحجته أن كثيره يبطل الصلاة، فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح، نعم لو قال: يشرع لسهوه سجود إذا كان كثيرًا لكان القياس قد يُقبَل، أما أن يكون هناك فرق بين اليسير والكثير، ثم يريد أن يقيس هذا على ما إذا فعل فعلًا يبطل الصلاة عمده فإنه يشرع للسجود أو يجب، فالقياس ليس بمحله.
ثم قال المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) قوله: (لا تبطل) الضمير يعود على الصلاة؛ فرضها ونفلها.
(بيسير أكل وشرب سهوًا) يعني: إنسان ساهٍ، وكان في مخبأته فصفص، فأخذ من هذا المخبأة وبدأ يفصفص، لكنه ساهٍ، فهل تبطل الصلاة؟ لا، ليش؟ لأنه يسير، لكن لو كان كثيرًا؛ بأن يكون قد اشترى كيلو من العنب وحمله على رأسه ونسي، وبدأ يأكل هذا العنب حتى فرغ الكيلو كله، فهذا أيش؟
طلبة: كثير.
الشيخ: كثير ولَّا لا؟ كثير، إذن تبطل الصلاة ولو كان ساهيًا.
ما ظنكم لو كان صائمًا، فأكل الكيلو من العنب وهو ساهٍ؟
طلبة: صومه صحيح.
الشيخ: صومه صحيح، نعم، تمام.
يقول: وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوًا، لا الفرض ولا النفل، فإن كان عمدًا بطلت، لكن استثنى المؤلف قال: (ولا نفل بيسير شرب عمدًا) يعني: ولا يبطل النفل؛ كالراتبة والوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وتحية المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدًا.
هل يبطل النفل بيسير الأكل عمدًا؟
طلبة: نعم، يبطل.
الشيخ: نعم؛ لأن كلام المؤلف الأول: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا، ولا نفل بيسير شرب عمدًا) فبهذا عرفنا تبطل الصلاة فرضها ونفلها بالأكل الكثير سهوًا أو عمدًا، لا تبطل بالأكل اليسير سهوًا، وتبطل عمدًا، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدًا، تبطل بالشرب الكثير سهوًا أو لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدًا؟
طلبة: لا، إذا كانت فرضًا.
الشيخ: إذا كانت فرضًا لا إذا كانت نفلًا، لماذا؟ عللوا ذلك بأثر ونظر:
أما الأثر فقالوا: إن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرًا ، قالوا: وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي إذا لم يعارضه نص أو صحابي آخر فهو حجة.
واستدلوا أيضا بنظر؛ بأن النفل أخف من الفرض، بدليل أن هناك واجبات تسقط في النفل، ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبلة في السفر، تسقط في النافلة ولا تسقط في الفريضة، بشروطها المعروفة، قالوا: فإذا كانت النفل أخف وكان الإنسان ربما يطيلها كثيرًا سومح في الشرب اليسير.
فإذا قال قائل: إذن فسامحوا في الأكل اليسير؟
قلنا: لا، هناك فرق بين الشرب والأكل؛ الأكل يحتاج إلى مضغ وحركات أكثر، وأما الماء فإنه لا يحتاج.
وظاهر كلام المؤلف: (يسير شرب) أنه لا فرق بين أن يكون الشرب ماءً أو لبنًا أو عصيرًا، أو نحو ذلك، إلا أنهم قالوا: إن بلع الذوب -ذوب السكر- في الفم كالأكل. وبعضهم قال: كالشرب.
فعلى قول من يقول: إن بلع الذوب؛ ذوب السكر إذا كان في الفم كالأكل، نقول: لا يعفى عنه؛ عن العصير وأشباهه؛ لأنه يشبه ذوب السكر، وعلى القول الثاني يعفى عنه في النفل.
القول الثاني في أصل المسألة: أنه لا يعفى عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفى عنه في الفرض، وعللوا ذلك بأن الأصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول أكثر أهل العلم على أنه لا يعفى عن يسير الشرب والأكل عمدًا، لا في الفرض ولا في النفل، لا الأكل ولا الشرب، هذا الأقرب؛ الأقرب أنه لا يعفى على القول بأنه يعفى عن اليسير، المرجع في اليسير والكثير إلى العرف.
يقول: (وإن أتى بقول مشروع في غير موضعه كقراءة في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءة سورة في الأخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود، بل يشرع).
قوله: (إن أتى) أي: المصلي، (بقول مشروع) أي: قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعًا على سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءة الفاتحة، أو على سبيل الاستحباب كقراءة السورة.
وقوله: (في غير موضعه) متعلق بأيش؟
طلبة: بـ(أتى).
الشيخ: بـ(أتى)؛ يعني: إن أتى في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقة بمشروع؛ لأنه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه.
مثاله: (كقراءة في سجود) القراءة في السجود غير مشروعة، بل منهي عنها، وكذلك القراءة في الركوع غير مشروعة، بل منهي عنها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا، أَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ، وَأَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَاءِ، فَقَمِنٌ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ» .
يقول وكذلك: (تشهد في قيام) التشهد أين يشرع؟
طلبة: في الجلوس.
الشيخ: في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قائم، فأتى بقول مشروع في غير موضعه.
(وقراءة سورة في الأخيرتين) هذا أيضًا أتى بقول مشروع في غير موضعه؛ لأن الركعتين الأخيرتين لا تشرع فيهما القراءة بغير الفاتحة على المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفة الصلاة، وأنه ينبغي أحيانًا أن يقرأ بزائد على السورتين، لكن أحيانًا، إنما على المذهب إذا أتى بقراءة سورة في الأخيرتين فهذا غير مشروع.
يقول المؤلف: (كقراءة في ركوع) يعني: مع الإتيان بـ(سبحان ربي العظيم)؛ لأنه إن قرأ في الركوع ولم يقل: سبحان ربي العظيم صار نقص واجبًا، فيلزمه سجود السهو، لكن إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المسألة: إن أتى بقول مشروع في غير موضعه مع الإتيان بالقول المشروع في موضعه؛ فقرأ في الركوع مع قول: (سبحان ربي العظيم)، قرأ في السجود مع قول: (سبحان ربي الأعلى)، قرأ في القعود مع قول: (رب اغفر لي)، قرأ في التشهد مع إتيانه بالتشهد، يقول المؤلف: (لم تبطل) بتعمده، حتى وإن قرأ في الركوع، وإن قرأ في السجود، لماذا لا تبطل؟ لأنه قول مشروع في الجملة في الصلاة، لكنه في غير هذا الموضع.
وقال بعض العلماء: بل إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت، انتبه؛ يعني: لو قرأ الإنسان في ركوعه قرآنًا أو في سجوده قرآنًا بطلت، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ القرآن وهو راكع أو ساجد ، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فتكون قراءة القرآن في الركوع حرامًا، ومعلوم أن الإنسان إذا فعل ما يحرم في العبادة فسدت العبادة.
وإلى هذا ذهب بعض أهل الظاهر، بعض الظاهرية ذهبوا إلى هذا القول وقالوا: إن الإنسان إذا قرأ في الركوع أو في السجود بطلت صلاته؛ لأنه فعل محرمًا، والقاعدة الشرعية أن من فعل محرمًا في العبادة فسدت العبادة، وهذا محرم.
لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرمًا لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف الكلام؛ فالكلام في الصلاة لا شك أنه يبطل الصلاة؛ لأنه محرم بعينه، أما هذا فالأصل أن القراءة غير محرمة في الصلاة، لكن التحريم أو النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلًا للصلاة.
طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب (...) صوت القرآن؟
الشيخ: لا بأس أن يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: إني أصلي تبطل؛ لأن هذا كلام.

طالب: قلنا بالنسبة لاستقبال القبلة في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبة..؟
الشيخ: إذا كان سائرًا، كان يمشي عاد بالسيارة ما يشترط استقبال القبلة يصلي إلى جهة سيره.
الطالب: إذا ممكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر وبعدين يسير..؟
الشيخ: ما هو لازم.
طالب: هذا يشمل المأموم والمنفرد، كل هذه؟
الشيخ: كل مصل.

طالب: أي أكل يا شيخ يبطل الصلاة، فلو كان لحم جزور مثلًا بين أسنانه فما يبطل الصلاة؟
الشيخ: يبطل الصلاة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: كيف ما يبطل الصلاة؟
الطالب: قول المؤلف: (ولا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا) دخلت بين أسنانه لحم جزور؟
الشيخ: لا، هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوؤه ما هو من أجل أنه أكل، من أجل أنه أبطل الوضوء.

طالب: قولنا: لا تبطل بيسير أكل وشرب سهوًا وجهلًا، والقاعدة الشرعية: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والإكراه، كيف؟
الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن إذا كان كثيرًا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها.
الطالب: سهوًا؟
الشيخ: ولو كان سهوًا؛ لأنه أفسد الصلاة، واحد راح مثلًا كما قلنا: راح إلى طبق التمر وأكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح إذا كان كثيرًا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مرَّ به ابنه فقبَّل ابنه في خده؟
الشيخ: (...) حتى وهو جاي من السفر.
الطالب: أقول: عنده بس هو جالس.
الشيخ: واللهِ أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي، إلا إذا كان الصبي يصيح مثلًا وجرت العادة بأنه إذا قبَّله سكت فلا بأس.
الطالب: كان يلعب بس.
الشيخ: لا، ما أرى أنه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاة؛ لأن هذا الفعل ليس بكثير.

طالب: بالنسبة لقول المؤلف: (نفل وفرض) هذا بالنسبة للصلاة المقطوع بنفلها وفرضها؟
الشيخ: المقطوع بهما؟
الطالب: مثلًا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف أن هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاة مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الأكل..

الشيخ: من يرى أنها واجبة فلها حكم الفريضة، ومن يرى أنها نافلة فلها حكم النافلة.

طالب: إذا اجتمع زيادة ونقص متى يسجد يا شيخ؟
الشيخ: يكون السجود قبل السلام.
الطالب: قبل السلام؟
الشيخ: يغلَّب ما قبل الصلاة، نعم.

طالب: (...) كثرة الحركة أن الإنسان يعرف بالعرف (...) كأنه ما يصلي، فنحكم عليه بأن صلاته باطلة، فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأيناه ما نحكم أنه يصلي (...)؛ لذلك تبطل الصلاة؟
الشيخ: فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة.
الطالب: الإنسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يرى الرائي أن هذا الرجل ما يصلي؟
الشيخ: لا، ما يرى، إذا صار يسيرًا؛ يعني: كتب يسيرًا ونزل القلم ما يرى.

الطالب: شيخ، إذا أحرم الرجل بالنافلة بعد تكبيرة الإحرام توجب عليه؟
الشيخ: يعني: إذا دخل في النافلة صارت واجبة؟
الطالب: إي.
الشيخ: لا، ما هو واجب، له أن يقطعها.
الطالب: كالنذر عليه؟
الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يرى أنه نفل.

طالب: شيخ (...).
الشيخ: يقول المؤلف رحمه الله تعالى: (باب سجود السهو) الإضافة هنا من باب؟
طالب: من إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
طالب: (...) يصير أن سببه السهو.
الشيخ: لأن سببه السهو، إي، والإضافة على تقدير (من)؟
الطالب: (...).
الشيخ: هنا سجود السهو.
الطالب: على تقدير اللام.
الشيخ: على تقدير اللام، إي.
الطالب: سجود للسهو.
الشيخ: تمام، يقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، ما الفرق بينهما؟
طالب: عن الصلاة لا يكون فيها.
الشيخ: السهو عن الصلاة لا يكون فيها، وفي الصلاة؟
الطالب: يعد فيها.
الشيخ: يكون فيها.
كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟
طالب: مرتين.
الشيخ: مرتين؟
طالب: ثلاث مرات.
الشيخ: ما هي؟
الطالب: في حديث ذي اليدين .
الشيخ: سلَّم من ركعتين.
الطالب: وصلى الرباعية خمسًا .
الشيخ: نعم.
الطالب: وفي حديث أبي هريرة.
الشيخ: ما عليك من عزو الحديث، بين الواقع (...).
الطالب: أنه بعدما فرغ، لا، ما أدري.
الشيخ: سلَّم بعد ركعتين، وصلى الظهر خمسًا.
طالب: وقام عن التشهد الأول.
الشيخ: وقام عن التشهد الأول، صح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: وفي حديث عمران بن الحصين أنه صلى الرباعية ثلاثًا ، لكن أكثر العلماء يقولون: إن هذا فيه شيء من الوهم وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين.
وكم قولًا ورد عنه في السهو؟
طالب: (...).
الشيخ: لا، كم قولًا؟
طالب: واحد، وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ زَادَ فِي صَلَاتِهِ أَوْ نَقَصَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» .
الشيخ: «فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ»، هذا واحد.
طالب: الثاني: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي، وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، ثُمَّ يَبْنِ عَلَيْهِ» .
الشيخ: اثنين.
طالب: وأيضًا ثالث أن الرسول يقول: «مَنْ شَكَّ»..
الشيخ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا؟ فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ، وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» .
ما تقول في رجل صلى الظهر خمسًا، (...) بالتشهد، ماذا يصنع؟
طالب: يسلِّم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة..
الشيخ: هو الآن في التشهد، فذكر أنه صلى خمسًا، ماذا يصنع؟
الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم.
الشيخ: هذا على القول الراجح،
وعلى رأي المؤلف؟
الطالب: أنه يسجد قبل السلام.
الشيخ: يكمل التشهد، ثم يسجد، ثم يسلم. القول الراجح؟
طالب: أنه يسجد بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام، ما دليله؟
الطالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قام للتشهد الثاني..
الشيخ: لا.
طالب: لما صلى خمسًا، فسلم ثم سجد..
الشيخ: فذكَّروه فسجد وسلَّم.
فإذا قال لك قائل: لا دليل لك في هذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام، فكان من الضروري أن يسجد بعد؟
طالب: لو كان فعل هذا خلافًا للصحيح لبينه.
الشيخ: خلاف المشروع، ما هو في الصحيح؛ لأن الرسول ما هو بيصحح ويبطل، خلاف المشروع لكان؟
طلبة: لبينه.
الشيخ: لبينه.
المؤلف يقول: (متى زاد فعلًا من جنس الصلاة) لماذا قال: من جنس الصلاة احترازًا من أيش؟
طالب: الأفعال التي ليست من جنس الصلاة.
الشيخ: مثل؟
الطالب: الأكل والشرب.
الشيخ: فهذه لها أحكام خاصة، كذا؟
طالب: نعم.
الشيخ: قوله: (من جنس الصلاة)، ثم قام ركوعًا وسجودًا أو قيامًا أو قعودًا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله: (فعل من جنس الصلاة)؟
طلبة: لا، هذا على سبيل (...).
الشيخ: على سبيل (...)؛ يعني: لو زاد في غير هذا؟
طالب: انطبق عليه الحكم.
الشيخ: انطبق عليه الحكم، إي نعم، توافقونه؟
طلبة: نعم.
طالب: نحن قلنا: إن مراد المؤلف يقتصر على هذه؛ يعني: هذه الأربع هي التي تغير ماهية الصلاة، أما ما عداها فلا؟
الشيخ: يعني: لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فهل يكون هذا البيان مخصصًا لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة)؟ إذن (قيامًا أو قعودًا) أو (ركوعًا أو سجودًا) هذا مبين لعموم قوله: (فعلًا من جنس الصلاة).
إذا علم بالزيادة بعد أن قرأ الفاتحة، ماذا يصنع؟
طالب: يعني: علم بالزيادة؟
الشيخ: نعم، قام للخامسة، لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة.
الطالب: يجب عليه أن يجلس، ويقرأ التشهد ثم يسلم..
الشيخ: لكنه شرع في القراءة؟
الطالب: نعم، لكن شرع في القراءة في غير موضعها، فعمله هذا رد، فيجب عليه أن يجلس ويتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: تمام، هل دلَّ كلام المؤلف على ما قلت؟
الطالب: نعم، قال: (فإن زاد ركعة).
طالب آخر: (فإن علم فيها جلس في الحال، وتشهد إن لم يكن تشهد وسجد وسلم).
الشيخ: أحسنت، إن علم فيها جلس في الحال، حتى لو شرع في القراءة، حتى لو كان في الركوع، ووجه ذلك أنه إذا زاد فقد عمل عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله.
إمام أخطأ فسبَّح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟
طالب: نعم، يرجع إن كانا ثقتين، إن كان الثلاثة ثقات..
الشيخ: هم ثلاثة ما هم باثنين؟
الطالب: يرجع لقولهم.
الشيخ: بس المؤلف يقول: (سبح به ثقتان
الطالب: من باب أولى ثلاثة.
الشيخ: الثلاثة من باب أولى، يرجع إلى قولهما مطلقًا أو لا؟
طالب: إذا جزم بصواب نفسه لا يرجع إلى قولهما.
الشيخ: أحسنت، إن جزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما، وإلا؟
الطالب: يرجع إلى قولهما.
الشيخ: رجع إلى قولهما، هل لديك دليل؟
الطالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي».
الشيخ: ولكن ما فيه بعد دليل أوضح من هذا؟
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلى ركعتين وسلم، فأخبره ذو اليدين أنه صلى ركعتين فسأل الصحابة، فأخبروه فقام وأتم الصلاة .
الشيخ: إذن قصة ذي اليدين، لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة، فلما أخبروه رجع وأتم.
إذا غلب على ظنه خطؤهما لكن لم يجزم بصواب نفسه؟
طالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: يجب الرجوع، وهو يظن أنهما خطأ؟
الطالب: نعم؛ لأنه لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: لأنه لم يجزم بصواب نفسه، هذا على ظاهر كلام المؤلف؛ إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فالصحيح أنه لا يرجع، كيف يرجع إلى شيء يظنه خطأ؟! لا يمكن، لكن ظاهر كلام المؤلف يقول: لما كان المسبحان اثنين وجب عليه أن يرجع إلى قولهما؛ لأن قولهما أرجح مما ظن.
لو سبح به ثقة واحد؟
طالب: على قول المؤلف أنه ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
طالب: ولو غلب على ظنه صِدْقُ هذا المسبح يرجع إلى قوله إن لم يجزم بصواب نفسه.
الشيخ: إي، هو غلب على ظنه صدقه معناه أنه ما عنده ما يخالف، هل يرجع أو لا؟
طالب: إي نعم، يرجع.
طالب آخر: ما يرجع.
الشيخ: لا يرجع، إذا كان واحدًا؟
طالب: لا يرجع.
الشيخ: ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: ولو غلب.
الشيخ: إي.
الطالب: يقول المؤلف: إنه إذا سبَّح به واحد فإنه لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع، ولو غلب على ظنه صدقه؟
الطالب: على القول الراجح أنه..
الشيخ: لا، دعنا من الراجح، نحن نتكلم عن..
الطالب: لا يرجع.
الشيخ: لا يرجع ولو غلب على ظنه صدقه، هذا كلام المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا عمل بغلبة الظن، لكننا ذكرنا..، من يعرف اللي ذكرنا في المسألة؟
طالب: ذكرنا أنه في الغالب أن هذا الإنسان يحصل له شك، فإذا شك فيرجع إلى قول هذا..
الشيخ: هذا إذا غلب على ظنه أنه صادق وأنه مصيب، ذكرنا أن الراجح الرجوع إلى قوله، ورجحنا ذلك من وجهين؛ الأول: أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح، والثاني: أن هذا خبر ديني، فاكتفي فيه بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان برؤية رجل واحد، وكما نفطر بأذان رجل واحد، كذا ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن إذا نبهه واحد على القول الراجح فإنه يرجع إلى قوله، بناء على أصلين من أصول الشريعة؛ وهما: الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني: أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول الواحد.
ما تقول في رجلين دخلا مع الإمام وقد فاتهما بعض الصلاة، فاشتبه على أحدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه أو لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرًا.
طالب: إن غلب على ظنه أن صاحبه على الصواب وهو كان شاكًّا، فعندما رأى زميله أتم الركعة..
الشيخ: يعني: يعمل بما يفعله زميله إن غلب على ظنه أنه؟
الطالب: أنه مصيب.
الشيخ: أنه مصيب، تمام، صح، أما على المذهب؟
الطالب: لا.
الشيخ: فلا؛ لأنه واحد، المؤلف رحمه الله عبَّر فقال: (سبَّح به ثقتان)، هل هناك عبارة أعم من هذا؟
طالب: أعم من (...).
الشيخ: لا، أعم من (سبَّح).
الطالب: (نَبَّهَ).
الشيخ: نعم، أعم منها (نَبَّهَ)، لأيش؟
الطالب: لأنه يشمل..
الشيخ: لأنه يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره، صحيح؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ولهذا عبَّر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قالوا: نبهه اثنان، لماذا اختار المؤلف (سبَّح
طالب: لأنها وردت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال..
الشيخ: «إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي صَلَاتِكُمْ فَلْيُسَبِّحِ الرِّجَالُ» ، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي، تذكر أنه بيكتب إلى زميله رسالة والبريد بيقفل من يوم يسلم (...) البريد، فخاف أن يفوته البريد، فجعل يكتب الرسالة وهو يصلى؟
طالب: هذه الصلاة بتبطل؛ لأنه أتى بعمل ينافي الصلاة.
الشيخ: إي نعم، (...) تبطل؟
طالب: (...) إن كان الكلام كلامًا يسيرًا..
الشيخ: لا يا أخي، ما هو بكلام، ما تكلم مع أحد، طلع (...) والقلم وكتب.
طالب: إن كتب شيئًا يسيرًا ككلمة كلمتين فإنها لا تبطل، أما إذا كانت كتابة طويلة فإنها تبطل.
الشيخ: ما دليلك على أن اليسير لا يبطل؟
الطالب: حديث الزبير..
الشيخ: لا، أنا أعهد أنك حافظ ذكي.
طالب: أن الرسول عليه الصلاة والسلام حمل بنت ابنته ، وأيضًا فتح الباب لعائشة رضي الله عنها، فبالقياس على هذا لو شيئًا يسيرًا لا تبطل به الصلاة.
الشيخ: لا تبطل به الصلاة، صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: طيب، ما هو العلة في أن الكثير يبطل الصلاة؟
طالب: العلة لأن هذا الشيء الكثير ينافي الصلاة.
الشيخ: ينافي الصلاة، ويخرجها عن موضوعها.
ما تقول في رجل قال في الركوع: سبحان ربي الأعلى، هل يجب عليه السجود أو يُسَن ولا يجب؟
طالب: تذكَّر وقال: سبحان ربي العظيم هو..؟
الشيخ: فصِّل إذا كان يحتاج إلى تفصيل.
الطالب: هو ما يجب عليه الركوع، لكن يسن.
الشيخ: لا (...).
الطالب: ما يجب عليه سجود السهو.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو.
الطالب: لكن يشرع له.
الشيخ: لكن يشرع، بدون تفصيل؟
الطالب: بعدما قال: سبحان ربي الأعلى تذكَّر أنه في الركوع فقال: سبحان ربي العظيم.
الشيخ: يعني: قصدك سبحان ربي العظيم، وبعدين؟
الطالب: هذا ما يجب له سجود السهو، ولكن يُشرع له السجود مطلقًا بدون تفصيل.
طالب آخر: إذا تركه متعمدًا تبطل صلاته.
الشيخ: ما ترك يا أخي، قال: سبحان ربي الأعلى وهو راكع؟
الطالب: بس، ما قال: سبحان ربي العظيم؟
الشيخ: ما أدري.
الطالب: نقول: إذا لم يقل: سبحان ربي العظيم، وقال: سبحان ربي الأعلى متعمدًا تبطل صلاته، وإن كان غير متعمد يسجد للسهو.
الشيخ: وجوبًا ولَّا استحبابًا؟
الطالب: لا، وجوبًا؛ لأنه ترك واجبًا.
الشيخ: وإن أتى بهما جميعًا؛ سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم؟
الطالب: يشرع له السجود.
الشيخ: ويجب؟
الطالب: لا، ما يجب.
الشيخ: توافقون على هذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: صحيح، إذن لا بد من تفصيل، لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم؛ يعني: لبِّس عليه كأن المسألة خطأ ولا شيء؛ إن كان عن علم جزم عليه، وإن كان على غير أساس رجع، وقام يقول: مطلقًا ولَّا مفصلًا.
ما تقول في رجل قرأ وهو ساجد؟
طالب: قرأ متعمدًا؟
الشيخ: متعمدًا.
الطالب: لو متعمدًا فإنه على قول من (...) تبطل صلاته؛ لأن القراءة محرَّمة في السجود.
الشيخ: القراءة تصير محرمة؟
طالب: في السجود والركوع، (...).
الشيخ: يعني: على قول من يرى أن الصلاة تبطل لو قرأ في السجود والركوع وقرأ عمدًا، لو سهوًا؟
الطالب: لا تبطل، ويسجد للسهو (...).
الشيخ: لكن بشرط أن يأتي بالذكر الواجب؛ سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى.
على قول من يقول: إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ في الركوع أو السجود، كيف يجيبون عن القاعدة المعروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرَّم في العبادة بطلت صلاته؟
طالب: نقول: إن هذا الفعل مشروع، ولكنه في غير موضعه.
الشيخ: في الأصل أنه مشروع، والتحريم في الموضع ما هو لأجل القراءة ذاتها، لكن لأجل أنها في غير موضعها، وهذا رأي الجمهور؛ أن الصلاة لا تبطل ولو قرأ في الركوع والسجود، وعللوا ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة، بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة بطلت صلاته؛ لأن الكلام ذاته محرم في الصلاة.
المؤلف رحمه الله يقول: (ولم يجب له سجود بل يشرع) العبارة ما فيها تناقض؟
طالب: ما فيها تناقض؛ لأنه..
الشيخ: لم يجب، بل يشرع.
طالب: إي نعم، يعني يريد أنه يستحب السجود.
الشيخ: ما هم قالوا: إنَّ (شَرَعَ) و(يُشْرَعُ) و(مَشْرُوعٌ) يطلق على الواجب والمستحب.
طالب: بلى، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا على أنه يستحب.
الشيخ: دل على أن المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: إذن نأخذ من هذا قاعدة: أن اللفظ إذا دل على معنيين فنفي أحدهما تعين الآخر، واضح؟
طلبة: نعم.
الشيخ: ما تقول في شخص تابع إمامه في الركعة الزائدة وهو يعلم أنها زائدة؟
طالب: إذا كان يعلم أن المتابعة هنا تبطل الصلاة فإنها تبطل صلاته؛ لأنه فعل ما يبطل الصلاة عالمًا عامدًا.
الشيخ: وإن كان لا يدري؟
الطالب: وإن كان لا يدري بالحكم؛ لأنه الآن استثنى أنه عالم بزيادة الركعة، لكن إذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم أن المتابعة هنا محرمة فإنها لا تبطل الصلاة.
الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعدة عند أهل العلم؟
الطالب: مبني على عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور.
الشيخ: عدم المؤاخذة بالجهل في فعل المحظور، والزيادة في الصلاة محظورة، فإذا فعلها الإنسان جاهلًا فلا؟
طالب: فلا إثم عليه.
الشيخ: فلا إثم عليه، ولا أثر للفعل، كذا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: بناء على هذه القاعدة، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلَّم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيًا، ويش تقول؟
طالب: نقول: صلاته باطلة.
الشيخ: ناسيًا؟
الطالب: وإن كان ناسيًا.
الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: إن المحظورات إذا فعلت والإنسان جاهل أو ناسٍ فإنه لا إثم فيها ولا أثر لها؟
طالب: لعله استثنى الكلام.
الشيخ: لعله، من أين جاءنا؟
الطالب: يعني -والله أعلم- استثنى الكلام في الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلًا.
طالب: والله أعلم أنه منهي الكلام في الصلاة.
الشيخ: صحيح، معلوم أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، لكن إذن محظور الكلام، ممنوع، والقاعدة عندنا أن فعل الممنوع إذا كان الإنسان معذورًا بالجهل أو النسيان فلا أثر له، الإنسان لا يأثم، ولا يترتب عليه أي شيء، هذه القاعدة، افهموها يا جماعة.
إذن طبق القاعدة على هذه المسألة الذي سألتك عنها؛ سلَّم عليه صديقه فقال: السلام عليكم، قال: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ناسيًا؟
طالب: لكن يا شيخ استثنى الكلام.
الشيخ: يا أخي من استثناه؟
الطالب: الحديث..
الشيخ: هو «لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» ، لولا هذا الحديث صار الكلام حلالًا؛ لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم يكلم صاحبه إلى جنبه وهو في الصلاة، أنا بأعطيك القاعدة جزاك الله خيرًا، القاعدة: كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيًا أو جاهلًا أو مكرهًا فلا شيء عليه، خذها قاعدة، كلكم خذوها، فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسٍ فصلاته يا جماعة؟
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، والدليل على ذلك أن معاوية بن الحكم لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة قال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، يعني: أنكروا عليه، فقال: واثكل أمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟! واثكل أمياه هذا كلام، فجعلوا يضربون على أفخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال له: «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ، إِنَّمَا هِيَ التَّكْبِيرُ وَالتَّسْبِيحُ وَقِرَاءَةُ الْقُرْآنِ» أو كما قال، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه جاهل، والناسي كالجاهل.
خلينا نعطيك مثالًا على هذا علشان تبني على القاعدة: رجل محرم للعمرة فرأى صيدًا، وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيًا أنه في إحرام، ما تقول؟ هل عليه فدية؛ يعني: هل عليه جزاء ولَّا ما عليه؟
طالب: إن كان جاهلًا بالحكم..
الشيخ: لا يدري أنه حرام، لكن نسي، إنسان يحب الطير، وتعرفون اللي يحب الصيد (...)؛ ولهذا أحيانًا تحوم (...) وتحوم بالحصى (...) كل شيء، وهم ما يشفوه.
طالب: الساهي غير الجاهل.
الشيخ: إذن ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعة؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، ما عليه جزاء، طبقوا القاعدة.
رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، فظن أن الجماع بدون إنزال لا بأس به، ولم يغتسل صلى بدون اغتسال، وجامع وهو صائم، فجاءنا يسأل قال: أنا بأسألكم الآن عن شيئين؛ أولًا: هل صلاتي صحيحة أو غير صحيحة؟ وثانيًا: هل صومي صحيح أو غير صحيح؟ يا جماعة طبقوا عليه القاعدة.
طالب: صلاته غير صحيحة؛ لأن هذا ترك مأمور، صومه صحيح؛ لأنه من باب فعل المحظور يعفى عنه.
الشيخ: صحيح يا جماعة؟
طلبة: نعم، صحيح.
الشيخ: صحيح، تمام، نقول: أما صومه فصحيح، لماذا؟ لأنه فعل محظورًا، وأما صلاته فغير صحيحة؛ لأنه ترك مأمورًا وهو الاغتسال، فيغتسل ويعيد الصلاة، وصومه صحيح (...).

\n

***

\n الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n وإن سلَّم قبل إتمامها عمداً بطلت، وإن كان سهواً ثم ذكر قريباً أتمها وسجد، فإن طال الفصل أو تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها إن كان يسيراً لم تبطل.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى في أحكام سجود السهو: (\n وإن سلَّم قبل إتمامها عمدًا بطلت) إذا سلم قبل إتمامها بقصد الخروج من الصلاة عمدًا بطلت؛ لأنه على غير ما أمر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، فالله تعالى قد فرض صلاة الظهر مثلًا أربعًا، فإذا سلم من ثلاث أو من ركعتين فقد أتى بما ليس عليه أمر الله ورسوله، فتبطل.\n
(\n وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبا أتمها) إذا كان سهوًا؛ أي: أنه ظن أن الصلاة قد تمت، (\n ثم ذكر قريبًا) أي: في زمن قريب، (\n أتمها وسجد) وسيأتي -إن شاء الله- أين يكون موضع السجود.\n
وقول المؤلف: (\n وإن كان سهوًا ثم ذكر قريبًا) ظاهر كلامه العموم، وأنه لا فرق بين أن يسلم ظانًّا أنها تمت وبين أن يسلم جازمًا أنها تمت لكنه يظن أنه في صلاة أخرى، وبين المسألتين فرق، فإذا سلم ظانًّا أنها تمت فهذا هو الذي أراد المؤلف، هو الذي ذكره؛ لأنه سلَّم مثلًا من ركعتين وهو يريد الأربع، فيتم ويسجد للسهو.\n
وأما إذا سلم على أنها تمت الصلاة لكنه ناسٍ أنها أكثر من هذا العدد، مثل أن سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر، بناءً على أنها صلاة فجر، فهنا لا يبني على ما سبق؛ لأنه سلم يعتقد أن الصلاة تامة بعددها، وأنه ليس فيها نقص، فيكون قد سلَّم من صلاة غير الصلاة التي هو فيها؛ ولهذا لا يبني بعضها على بعض.\n
فصار الْمُسلِّم قبل تمام الصلاة؛ إن سلَّم من صلاة على أنها تامة بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها على بعض، وإن سلَّم من صلاة يظن أنها تامة على أن العدد أكثر مما سلَّم عليه على أن العدد ثلاث إن كان في المغرب، أو أربع إن كان في رباعية، فإنه -كما قال المؤلف- إذا ذكر قريبًا فإنه يبني على ما سبق.\n
ودليل هذا؛ أي: دليل هذه المسألة حديث أبي هريرة: \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الظهر أو العصر، فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم إلى خشبة في مقدم المسجد، واتكأ عليها كأنه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابة كأبي بكر وعمر، لكن لهيبة الرسول صلى الله عليه وسلم هابا أن يكلماه مع أنهما أخص الناس به، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أعطاه الله مَهَابة، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلى الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: «لَمْ أَنْسَ، وَلَمْ تُقْصَرْ» \n فقوله: \n «لَمْ أَنْسَ» بناءً على اعتقاده، \n «وَلَمْ تُقْصَرْ» بناءً على الحكم الشرعي؛ لأن الحكم الشرعي باقٍ على أنها أربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟\n
\n طالب: أن تكون الصلاة قد قصرت.\n
\n الشيخ: هذا احتمال، والاحتمال الثاني؟\n
\n الطالب: أن يكون نسي.\n
\n الشيخ: فيه احتمال ثالث أن يكون قد سلَّم عمدًا قبل إتمامها، وهذا لا يرد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، \n ثم التفت إلى الناس وقال: «أَحَقٌّ مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قالوا: نعم، فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم \n ، هذا هو دليل هذه المسألة، وهو قوله: (\n ثم ذكر قريبًا أتمها وسجد).\n
ولكن لو ذكر وهو قائم، فهل يبني على قيامه ويستمر، أو لا بد أن يقعد ثم يقوم؟\n
قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد أن يقعد، ثم يقوم؛ لقول ذي اليدين: فصلى ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد أن يأتي بالقيام من القعود، وهذا مبني على أن نفس النهوض ركن مقصود.\n
فإن قيل: إن النهوض ليس ركنًا مقصودًا، ولكنه من أجل أن يكون قائمًا، فإنه بناءً على ذلك لا يلزمه أن يجلس ثم يقوم.\n
لكن لا شك أن ما ذكره الفقهاء رحمهم الله أحوط، فنقول: إذا كان الإنسان قد نهض ثم ذكر، أو ذكر، نقول: اجلس، ثم قم، وأتم الصلاة.\n
وقول المؤلف: (\n ثم ذكر قريبًا) اشترطوا أيضًا شرطًا آخر وهو: ألَّا يفعل ما ينافي الصلاة، فإن فعل ما ينافي الصلاة، مثل: أن يحدث أو يأكل، وما أشبه ذلك، فإنه لا يبني على صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث؛ لأنه إذا أحدث تعذر بناء بعض الصلاة على بعض؛ لانقطاعها بالحدث.\n
أما إذا فعل ما ينافي الصلاة فإن الصحيح أنه لا بأس أن يبني على ما سبق؛ لأن فعله ما ينافي الصلاة، بناء على أنه أتم صلاته، فيكون صادرًا عن نسيان أو عن جهل بحقيقة الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الأكل مثلًا أو الشرب، أو ما أشبه ذلك.\n
يقول المؤلف: (\n فإن طال الفصل عرفًا أو تكلم لغير مصلحتها بطلت) إن طال الفصل عرفًا، ولم يبين المؤلف مقداره، فيرجع في ذلك إلى العرف.\n
ومثاله: أن يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاة الرسول صلى الله عليه، فإنه قام واتكأ، وتراجع مع الناس، وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون: قصرت الصلاة، فما كان مثل هذا، كثلاث دقائق وأربع دقائق وخمس دقائق وما أشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها على بعض، وأما إن لم يذكر إلا بعد ساعة أو ساعتين فإنه لا بد من استئناف الصلاة؛ ولهذا قال: (\n فإن طال الفصل عرفًا بطلت).\n
قال المؤلف: (\n أو تكلم لغير مصلحتها) تكلم يعني: بعد أن سلَّم تكلم بكلام لغير مصلحة الصلاة فإنها تبطل، مثل أن قال بعد أن سلَّم ناسيًا: يا فلان، أين وضعت الكتاب؟ يا فلان، أغلق المكيف، يا فلان، اذهب إلى كذا، فإن الصلاة تبطل ولو كان الكلام يسيرًا، ولو كان الزمن قصيرًا؛ لأنه فعل ما ينافي الصلاة، فهو كما لو أحدث.\n
(\n ككلامه في صلبها) يعني: كما أنها تبطل الصلاة إذا تكلم في صلب الصلاة، وقاس المؤلف رحمه الله ما كان خارج الصلاة بحسب اعتقاد المصلي على ما كان في صلب الصلاة؛ لأن الكلام في صلب الصلاة قد ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: \n «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» \n ، فإذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانًا بطلت، كما لو تكلم وهو يصلي.\n
قال: (\n ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل وإن كان كثيرًا بطلت) ففصَّل المؤلف رحمه الله في الكلام وجعله على أقسام:\n
القسم الأول: أن يتكلم لغير مصلحة الصلاة، فهنا تبطل بكل حال.\n
القسم الثاني: أن يتكلم لمصلحة الصلاة بكلام يسير، كفعل الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال: \n «أَصَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ؟» قالوا: نعم \n ، ومراجعة ذي اليدين له، فهنا تبطل أو لا؟ لا تبطل؛ لأنه يسير لمصلحة الصلاة.\n
القسم الثالث: أن يكون كثيرًا لمصلحة الصلاة، فتبطل.\n
فصار أقسام الكلام على ما مشى عليه المؤلف ثلاثة فيما إذا سلَّم ناسيًا؛ أن يكون لغير مصلحة الصلاة فتبطل به مطلقا، ومعنى الإطلاق يسيرًا كان أو كثيرًا، الثاني: أن يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاة به، الثالث: أن يكون لمصلحتها وهو كثير فتبطل الصلاة به.\n
والصحيح في هذه المسائل الثلاثة كلها أن الصلاة لا تبطل؛ لأن هذا المتكلم لا يعتقد أنه في صلاة، فهو لم يتعمد الخطأ، وقد قال الله تعالى: \n {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥]، وكذلك على القول الصحيح لا تبطل بالأكل والشرب ونحوهما؛ لأنه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل بحقيقة الحال، فالصحيح أنها لا تبطل لا في الكلام، ولا في الأكل، ولا في الشرب، ولا في غيرها مما ينافي الصلاة ويبطلها، إلا في الحدث؛ وذلك لأن الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاة على بعض؛ لأن الحدث يقطعها نهائيًّا.\n
وكذلك لو تكلم في صلب الصلاة ناسيًا أو جاهلًا فإنها لا تبطل على القول الراجح، ودليله ما ذكرنا من الآية الكريمة: \n {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} [الأحزاب: ٥].\n
وحديث معاوية بن الحكم الذي تكلم في الصلاة فقال: يرحمك الله، وقال: واثكل أمياه، وقال: حينما رماه الناس بأبصارهم ما شأنكم تنظرون إلي؟! فإنه رضي الله عنه لما دخل في الصلاة عطس رجل من الجماعة فقال: الحمد لله، فقال له معاوية: يرحمك الله، فرماه الناس بأبصارهم، فقال لهم: ما شأنكم تنظرون إلي؟! يعني: كأنهم يقولوا: ويش مسوي؟ فجعلوا يضربون أفخاذهم ليسكتوه فسكت، فلما سلم النبي عليه الصلاة والسلام \n أخبره بأن الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، ولم يأمره بالإعادة؛ لأنه كان جاهلًا مع أن الكلام متعدد.\n
يقول المؤلف: (\n ولمصلحتها إن كان يسيرًا لم تبطل) المذهب في هذه المسألة أن الصلاة تبطل بالكلام ولو يسيرًا لمصلحتها؛ لأنه فعل شيئًا ينافي الصلاة فلا تصح معه.\n
فصار القول الراجح عكس المذهب؛ المذهب أنه إذا سلَّم ناسيًا ثم تكلم بطلت صلاته ووجب عليه إعادتها من جديد.\n
والقول الثاني: أنها لا تبطل مطلقًا.\n
والقول الثالث: التفصيل الذي مشى عليه المؤلف؛ إن كان يسيرًا لمصلحتها لم تبطل، وإن كان لغير مصلحتها أو كثيرًا لمصلحتها بطلت.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وقهقهة ككلام) (\n وقهقهة) القهقهة: الضحك المصحوب بالصوت، ويسمى عند الناس أيش؟ كهكهة، الكهكهة قريبة من القهقهة؛ لأن القاف والكاف متقاربتان، فالقهقهة يعني: إذا ضحك بصوت فإنها كالكلام، بل أشد منه؛ لمنافاتها للصلاة تمامًا؛ لأنها أقرب للهزل من الكلام، فإذا قهقه الإنسان وهو يصلي بطلت صلاته؛ لأن ذلك يشبه اللعب، فإن تبسم بدون قهقهة فإنها لا تبطل الصلاة؛ لأنه لم يظهر له صوت.\n
وإن قهقه مغلوبًا على أمره؛ على القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير إرادة منه: أح، فإن صلاته لا تبطل أيضًا؛ لأنه لم يتعمد المفسد.\n
(\n وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) هذه ثلاث مسائل:\n
الأولى: إذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته؛ لأنه تكلم، مثل أن يقول: أف يرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته؛ لأنه بان منه حرفان، وفي الحقيقة أن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه قد يكون الكلام كلامًا تامًّا مع حرف واحد؛ كأفعال الأمر من الثلاثي إذا كان مثالًا ناقصًا.\n
المثال هو: معتل الأول، والناقص هو: معتل الأخير، فالأمر من هذا الفعل يكون على حرف واحد، وهو كلام تام، مثل أن تقول لصاحبك: (عِ)، من (وعى)، فـ(عِ) هنا كلام تام، أو تقول: (فِ) من (وفى)، هذا أيضًا كلام تام، وهي مكونة من حرف واحد، كما أنه قد يكون هناك ثلاثة حروف ولا يكون كلامًا، فكون المسألة تعلل بأن ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر.\n
ولهذا نقول في النفخ: إنه إن كان عبثًا أبطل الصلاة؛ لأنه عبث، وإن كان لحاجة فإنه لا يبطل الصلاة ولو بان منه حرفان؛ لأنه ليس بكلام، مثل أن ينفخ الإنسان حشرة دبت على يده فأراد أن ينفخها؛ لأنه أهون لها من أن يمسحها بيده؛ لأنه ربما لو مسحها بيده لتأثرت، ماتت ولا تحطمت رجلاها، أو ما أشبه ذلك، فينفخها لأنه أسهل لها، فالمدار في هذا على العبث؛ إن فعله عبثًا فإن الصلاة تبطل؛ لمنافاة العبث لها، وإن كان لحاجة لم تبطل.\n
كذلك أيضا: (\n انتحب) النحيب: ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب؛ يعني: ارتفع صوته بالبكاء من غير خشية الله، مثل أن يأتيه الخبر وهو يصلي بأن فلانًا مات فينتحب، انتحابه هنا ليس من خشية الله، ولكن من حزنه على فراق هذا الميت، فنقول: إذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، على كلام المؤلف.\n
والصحيح أنه إذا كان من غلبة؛ يعني: غلبه البكاء حتى انتحب أن صلاته لا تبطل؛ لأن هذا بغير اختياره،
فإن كان من خشية الله؛ أي: شدة خوفه من الله عز وجل، أو أحيانًا يكون من محبة الله وشدة شوقه إلى الله؛ لأن البكاء قد يكون خشية لله، وقد يكون شوقًا إلى الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب -ثواب المتقين- يبكي شوقًا إلى هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفًا من هذا العذاب.\n
(\n أو تنحنح من غير حاجة فبان حرفان بطلت) قوله: إذا تنحنح من غير حاجة فإن صلاته تبطل إذا بان حرفان، والحاجة إلى التنحنح؛ إما أن تكون قاصرة، أو متعدية، قد تكون قاصرة يتنحنح إذا أحس الإنسان في حلقه انسدادًا، فإنه يتنحنح من أجل إزالة هذا الانسداد، أو كما يقولون بعبارة الميكانيكين: تسييخ للحلق، فهذا لا بأس به.\n
التنحنح المتعدي؛ إذا تنحنح لشخص استأذن عليه، أو خاف أن يسقط في شيء أو ما أشبه ذلك أو أراد أن ينبهه على أن يصلي، فهذا تنحنح لحاجة متعدية، فلا تبطل الصلاة بذلك؛ لأنها لحاجة، فإن كان لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة بشرط أن يبين حرفان؛ وذلك لأن التنحنح من غير حاجة أشبه بالهزل من الجد.\n
هل من الحاجة أن يتنحنح إذا أطال الإمام الركوع أو السجود من أجل أن ينبهه وبعدين يقول: يلا مشي أو ليس من الحاجة؟ هذا ليس من الحاجة، إلا إذا أطال الإمام إطالة خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجة.\n
إذا قال قائل: ما هو الدليل على جواز التنحنح للحاجة ولو بان حرفان؟\n
الدليل حديث علي رضي الله عنه \n أنه كان له مدخلان يدخل فيهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصلِّي تنحنح له إشارة إلى أنه مشغول بصلاته \n .\n
إذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: لماذا؟ لأنه مغلوب عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فإنه مغلوب عليه فلا يضره. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طلبه: لم يرجع. الشيخ: لم يرجع. اذا غلب علي ظنه صواب نفسه؟ طلبه: رجع اليها. الشيخ: رجع اليها. اذا غلب علي ظنه صواب قولهما؟ طلبه: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذا تساوي عنده الامران؟ طلبه: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذا تيقن صوابهما؟ طلبه: رجع اليهما. الشيخ: رجع اليهما. اذن هذه خمس حالات. قال المءلف: ( اذا سبح به ) هل المراد التسبيح او التنبيه باي وسيله؟ التنبيه؛ يعني: لو نبهاه. طالب: فاذا نبهاه اذا كانت بزياده.. الشيخ: بزياده او نقص، اقول: لو نبهاه بدون تسبيح. طالب: (...) تسبيح. الشيخ: بالاشاره مثلا، افرض واحد يصلي جنبه؛ يعني: اثنين يصلون جماعه، او واحد عن يمينه وواحد عن يساره، فجلس كل واحد من (...) قال له: قم، لكن ما قال: سبحان الله. طالب: يعني: كل واحد يقومه لحاله؟ الشيخ: يعني: هل نقول: هذا التنبيه يغني عن التسبيح؟ الطالب: يغني. الشيخ: يغني، طيب لماذا اختار المءلف التعبير بالتسبيح؟ طالب: (...) اذا كانوا مامومين. الشيخ: لا. طالب: للحديث: «اذا ناب احدكم شيء في صلاه فليسبح الرجال وليصفق النساء» . الشيخ: صحيح؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: اذن عبر بالتسبيح؛ لانه جاء به الحديث، والمراد: التنبيه، ما تقولون فيمن تابع الامام وترك تسبيح الثقتين؟ طالب: يجوز له الا يتابع الامام. الشيخ: يعني: تابع الامام، المهم انه تابع الامام؟ الطالب: لا يتابع الامام. الشيخ: لا يتابعه، كذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: لو تابعه هل تبطل صلاته؟ طالب: لا، ما تبطل. الشيخ: ما تبطل، سواء كان عالما او جاهلا؟ الطالب: لا، اذا كان عالما تبطل صلاته. الشيخ: اذا كان جاهلا؟ طالب: اذا كان جاهلا ما تبطل. الشيخ: ما تبطل، صحيح يا جماعه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اي نعم، ان كان جاهلا فانها لا تبطل، وان كان عالما بطلت. قول المءلف: ( ولا من فارقه ) يعني: لا تبطل صلاه من فارق الامام الذي قام الي زاءده، هل يءخذ من هذا الكلام انه تجب مفارقته في هذا الحال؟ طالب: تجب. الشيخ: تجب، اذن لا يجوز متابعه الامام في الزياده، صح؟ طلبه: صح. الشيخ: صحيح، وهذا الذي مشي عليه المءلف. لكن لو قال قاءل: لماذا لا نتابعه فلعل الامام نسي الفاتحه مثلا في احدي الركعات، فقام؟ طالب: نقول: لان الماموم نسي الفاتحه. الشيخ: ما نسي الفاتحه، الماموم ماشي. الطالب: الماموم ما نسي؛ لانها تعتبر زياده بالنسبه للماموم، وليست زياده بالنسبه للامام، الماموم يجلس.. الشيخ: نقول: الماموم في هذه الحال لا يفارق ولا يتابع، ويش يعمل؟ يجلس وينتظر حتي يسلم مع الامام؛ لانه الان لم يتيقن ان الامام اخطا في الزياده، ولكنه قد تيقن الزياده، بس لا يدري هل الامام مخطء فيها او لا؟ فلذلك نجعل الحكم بين الحكمين نقول: لا تفارق، ولا تتابع. قال المءلف رحمه الله: ( وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه يبطلها عمده وسهوه، ولا يشرع ليسيره سجود ). ( عمل ) مبتدا، وحينءذ ياتينا النحاه فيقولون: لماذا تبتدءون بالنكره؟ فنقول لهم: لانكم سامحتمونا اذا كانت النكره موصوفه، وهذه النكره موصوفه بماذا؟ ( مستكثر )، ( عمل مستكثر )، اذن ( عمل ) مبتدا، ( ومستكثر ) صفه له، وقوله: ( يبطلها ) الجمله خبر المبتدا. ( عمل مستكثر ) مستكثر اي: محكوم بكثرته، ولو عبر المءلف بقوله: ( كثير ) لاغني عن قوله: ( مستكثر )؛ لان المعني واحد. وقوله: ( عاده ) اي: في العاده؛ في عاده الناس، اذا قال الناس: هذا العمل كثير في الصلاه فهذا مستكثر عاده، وان قالوا: هذا عمل يسير فهو يسير. اذن ليس لهذا ضابط شرعي، بل هو راجع الي العاده. فاذا قال قاءل: كيف نرجع الي العاده في امر تعبدي؟ صحيح ان الانفاق علي الزوجه والانفاق علي الاقارب هذا راجع للعاده {وعاشروهن بالمعروف} [النساء: ١٩]، {وعلي المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} [البقره: ٢٣٣]، لكن عباده يرجع فيها للعاده؟ نقول: نعم، نرجع فيها للعاده؛ لان الشرع لم يحدد ذلك، لم يقل مثلا: من تحرك في صلاته ثلاث مرات فصلاته باطله، ولم يقل: من تحرك اربعا فصلاته باطله، ولم يقل: من تحرك اثنتين فصلاته باطله، اذن يرجع الي العرف. فاذا قال الناس: والله هذا عمل ينافي الصلاه، الذي يشاهد هذا الرجل وحركاته يقول: انه لا يصلي، فحينءذ يكون مستكثرا، اما اذا قالوا: ان هذا يسير فانه لا يضر. ولنضرب لذلك امثله بفعل سيد المرسلين عليه الصلاه والسلام: لو كان مع الانسان وهو يصلي صبي يحمله لانه يصيح، فحمله من اجل ان يمسك عن الصياح فيسلم الصبي من الاذي، ويقبل هذا الرجل علي صلاته؛ لان بكاء الصبي سوف يشغله، فاذا حمله وسكت الصبي اقبل علي صلاته، فحمل الصبي في صلاته، وجعل اذا ركع وضعه، واذا سجد وضعه، واذا قام حمله، فعندنا عده حركات، ولا لا؟ حركه الحمل، وحركه الرفع، وحركه الوضع، وربما نقول: وتحمل الحمل؛ لان الصبي اذا كان كبيرا فسيثقل علي المصلي، كل هذا نعتبره يسيرا لا يبطل الصلاه. قرع عليه الباب رجل والباب قريب، فتقدم ولكنه مستقبل القبله، او تاخر الي الوراء وهو مستقبل القبله، او ذهب علي اليمين وهو مستقبل القبله، او علي اليسار وهو مستقبل القبله ففتح الباب، فهذا يسير، اذا كان الباب قريبا فهو يسير؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم فتح الباب لعاءشه . رجل معه دابه وهو يصلي وقد امسك زمامها بيده، وجعلت الدابه تنازعه، واذا نازعته فلا بد ان يكون منه حركه؛ اما تحمل للجذب، واما انقياد معها يسيرا، نقول: هذا ايضا يسير؛ لفعل الصحابه رضي الله عنهم مثل ذلك، فهذا كله يسير. رجل اصابته حكه اشغلته؛ ان سكت سكت وقلبه منشغل، وان تحرك وحكها بردت عليه واقبل علي صلاته، فايهما اولي؟ طلبه: اولي ان يحكها. الشيخ: اولي ان يحكها ويقبل علي صلاته؛ لان هذا عمل يسير، وفيه مصلحه للصلاه. رجل معه قلم وكان ناسيا محفوظاته، فلما دخل في الصلاه حفظها، والاختبار قريب، ولنقل: انه يصلي في مسجد الكليه ما عنده مراجع، فذكر القطعه خمسه اسطر، فاخرج الورقه وجعل يكتبها وهو يصلي؛ لانه خاف ان انفتل من صلاته ان ينسي، ما تقولون في هذا، كثير ذا؟ طلبه: كثير. الشيخ: هذا كثير، لكن لو كانت كلمه او كلمتين فهو يسير، فاذا احتاج الي ذلك فلا باس في الصلاه؛ لانه احيانا يكون للانسان امر ضروري لا بد ان يذكره، والشيطان اذا دخل للانسان في الصلاه اقبل اليه وجعل يقول له: اذكر كذا، اذكر كذا، لما لم يكن يذكره حتي يذكره، رافه به؟ ابدا، لكن افسادا لعبادته، هو يحب ان يشغله عن العباده حتي تبقي الصلاه جسدا بلا روح، الكلام علي انه اذا كان العمل كثيرا. يقول: ( وعمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه ) ( من غير جنس الصلاه ) احترازا مما لو كان كثيرا من جنس الصلاه، فان الكثير من جنس الصلاه سبق الكلام عليه؛ ان تعمده بطلت، وان لم يتعمده سجد لسهوه. وقول المءلف: ( من غير جنس الصلاه ) يحتاج الي زياده قيد رابع: لغير ضروره؛ لانه اذا كان لضروره فانه لا يبطل الصلاه ولو كثر؛ لقوله تعالي: {فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٩]، ومعلوم ان الرجال سيكون منهم عمل كثير، الرجال الذين يمشون علي ارجلهم. اذن ( عمل مستكثر عاده من غير جنس الصلاه ) ومن غير ايش؟ طلبه: ضروره. الشيخ: ضروره، يقول: ( يبطلها عمده وسهوه ) اما عمده فواضح انه يبطل الصلاه، واما سهوه فقال المءلف: انه يبطل الصلاه؛ يعني: لو سرح الانسان سرحا كاملا في الصلاه، وتحرك حركات كثيره فيقول المءلف: انه يبطل الصلاه؛ وذلك لانه مناف للصلاه مغير لهيءتها، فاستوي فيه العمد والسهو. ولكن القول الثاني: انه اذا كان سهوا فانه لا يبطل الصلاه ما لم يغير الصلاه عن هيءتها، مثل: واحد سها وكان جاءعا، فتقدم الي التمر وقام ياكل ويشرب ناسيا انه في صلاه، لما شبع ذكر انه يصلي، ويش هذا؟ طلبه: مناف. الشيخ: هذا مناف غايه المنافاه للصلاه، هذا ما يصح، لكن لو كان عملا كثيرا لكنه لا ينافي الصلاه منافاه بينه؛ بمعني انه يمكن ان يقع السهو فيه، فالصحيح انه لا يبطل الصلاه ؛ لان القاعده الشرعيه عندنا ان فعل المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان، هذه القاعده العامه. يقول المءلف: ( يبطلها عمده وسهوه ) كم الشروط؟ انه كثير، من غير جنس الصلاه، لغير ضروره، باق رابع نسيناه، متوال؛ يعني: غير متفرق، فلو فرضنا انه في الركعه الاولي تحرك حركه لكن ليست كثيره، وفي الركعه الثانيه كذلك، والثالثه والرابعه، ولو جمعنا الحركات لكانت كثيره فان الصلاه لا تبطل؛ لان الفعل غير متوال؛ متفرق. قال: ( ولا يشرع ليسيره سجود ) لا يشرع؛ اي: لا يجب ولا يستحب؛ لان المشروع يشمل الواجب والمستحب؛ اي: لا يجب ولا يسن سجود لهذا العمل؛ لان هذا العمل نسال: هل يبطل الصلاه او لا يبطلها؟ ولا نسال: هل يوجب السهو او لا يوجب؟ لان هذا الفعل من غير جنس الصلاه، وانما نص المءلف علي انه لا يشرع ليسيره سجود؛ لان في ذلك خلافا. وانا اظن اني ذكرت لكم سابقا ان المءلف اذا نفي شيءا لا داعي لذكره فهو اشاره الي وجود خلاف، ولا ما حاجه يقول: لا يشرع لسجوده؛ لان عدم ذكر مشروعيه السجود يغني عن نفي مشروعيه السجود. علي كل حال، بعض العلماء يقول: يشرع ليسيره سجود، وحجته ان كثيره يبطل الصلاه، فكان يسيره يشرع له السجود، لكن هذا قياس غير صحيح، نعم لو قال: يشرع لسهوه سجود اذا كان كثيرا لكان القياس قد يقبل، اما ان يكون هناك فرق بين اليسير والكثير، ثم يريد ان يقيس هذا علي ما اذا فعل فعلا يبطل الصلاه عمده فانه يشرع للسجود او يجب، فالقياس ليس بمحله. ثم قال المءلف: ( ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا ) قوله: ( لا تبطل ) الضمير يعود علي الصلاه؛ فرضها ونفلها. ( بيسير اكل وشرب سهوا ) يعني: انسان ساه، وكان في مخباته فصفص، فاخذ من هذا المخباه وبدا يفصفص، لكنه ساه، فهل تبطل الصلاه؟ لا، ليش؟ لانه يسير، لكن لو كان كثيرا؛ بان يكون قد اشتري كيلو من العنب وحمله علي راسه ونسي، وبدا ياكل هذا العنب حتي فرغ الكيلو كله، فهذا ايش؟ طلبه: كثير. الشيخ: كثير ولا لا؟ كثير، اذن تبطل الصلاه ولو كان ساهيا. ما ظنكم لو كان صاءما، فاكل الكيلو من العنب وهو ساه؟ طلبه: صومه صحيح. الشيخ: صومه صحيح، نعم، تمام. يقول: وكذلك لا تبطل بيسير شرب سهوا، لا الفرض ولا النفل، فان كان عمدا بطلت، لكن استثني المءلف قال: ( ولا نفل بيسير شرب عمدا ) يعني: ولا يبطل النفل؛ كالراتبه والوتر وصلاه الليل وصلاه الضحي وتحيه المسجد لا تبطل بيسير شرب عمدا. هل يبطل النفل بيسير الاكل عمدا؟ طلبه: نعم، يبطل. الشيخ: نعم؛ لان كلام المءلف الاول: ( ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا، ولا نفل بيسير شرب عمدا ) فبهذا عرفنا تبطل الصلاه فرضها ونفلها بالاكل الكثير سهوا او عمدا، لا تبطل بالاكل اليسير سهوا، وتبطل عمدا، الشرب تبطل بالشرب الكثير عمدا، تبطل بالشرب الكثير سهوا او لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، تبطل بالشرب اليسير عمدا؟ طلبه: لا، اذا كانت فرضا. الشيخ: اذا كانت فرضا لا اذا كانت نفلا، لماذا؟ عللوا ذلك باثر ونظر: اما الاثر فقالوا: ان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن ابيه كان يطيل النفل وربما عطش فشرب يسيرا ، قالوا: وهذا فعل صحابي، وفعل الصحابي اذا لم يعارضه نص او صحابي اخر فهو حجه. واستدلوا ايضا بنظر؛ بان النفل اخف من الفرض، بدليل ان هناك واجبات تسقط في النفل، ولا تسقط في الفرض، كاستقبال القبله في السفر، تسقط في النافله ولا تسقط في الفريضه، بشروطها المعروفه، قالوا: فاذا كانت النفل اخف وكان الانسان ربما يطيلها كثيرا سومح في الشرب اليسير. فاذا قال قاءل: اذن فسامحوا في الاكل اليسير؟ قلنا: لا، هناك فرق بين الشرب والاكل؛ الاكل يحتاج الي مضغ وحركات اكثر، واما الماء فانه لا يحتاج. وظاهر كلام المءلف: ( يسير شرب ) انه لا فرق بين ان يكون الشرب ماء او لبنا او عصيرا، او نحو ذلك، الا انهم قالوا: ان بلع الذوب -ذوب السكر- في الفم كالاكل. وبعضهم قال: كالشرب. فعلي قول من يقول: ان بلع الذوب؛ ذوب السكر اذا كان في الفم كالاكل، نقول: لا يعفي عنه؛ عن العصير واشباهه؛ لانه يشبه ذوب السكر، وعلي القول الثاني يعفي عنه في النفل. القول الثاني في اصل المساله: انه لا يعفي عن يسير الشرب في النفل كما لا يعفي عنه في الفرض، وعللوا ذلك بان الاصل تساوي الفرض والنفل، وهذا قول اكثر اهل العلم علي انه لا يعفي عن يسير الشرب والاكل عمدا، لا في الفرض ولا في النفل، لا الاكل ولا الشرب، هذا الاقرب؛ الاقرب انه لا يعفي علي القول بانه يعفي عن اليسير، المرجع في اليسير والكثير الي العرف. يقول: ( وان اتي بقول مشروع في غير موضعه كقراءه في سجود وقعود وتشهد في قيام وقراءه سوره في الاخيرتين لم تبطل، ولم يجب له سجود، بل يشرع ). قوله: ( ان اتي ) اي: المصلي، ( بقول مشروع ) اي: قد شرعه الشارع، سواء كان مشروعا علي سبيل الوجوب كالتسبيح وقراءه الفاتحه، او علي سبيل الاستحباب كقراءه السوره. وقوله: ( في غير موضعه ) متعلق بايش؟ طلبه: بـ(اتي). الشيخ: بـ(اتي)؛ يعني: ان اتي في غير موضع القول المشروع بالقول المشروع وليست متعلقه بمشروع؛ لانه ليس هناك قول مشروع في غير موضعه. مثاله: ( كقراءه في سجود ) القراءه في السجود غير مشروعه، بل منهي عنها، وكذلك القراءه في الركوع غير مشروعه، بل منهي عنها؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا، اما الركوع فعظموا فيه الرب، واما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، فقمن ان يستجاب لكم» . يقول وكذلك: ( تشهد في قيام ) التشهد اين يشرع؟ طلبه: في الجلوس. الشيخ: في الجلوس، لكن هذا رجل نسي فتشهد وهو قاءم، فاتي بقول مشروع في غير موضعه. ( وقراءه سوره في الاخيرتين ) هذا ايضا اتي بقول مشروع في غير موضعه؛ لان الركعتين الاخيرتين لا تشرع فيهما القراءه بغير الفاتحه علي المشهور من المذهب، وقد مر علينا هذا في باب صفه الصلاه، وانه ينبغي احيانا ان يقرا بزاءد علي السورتين، لكن احيانا، انما علي المذهب اذا اتي بقراءه سوره في الاخيرتين فهذا غير مشروع. يقول المءلف: ( كقراءه في ركوع ) يعني: مع الاتيان بـ(سبحان ربي العظيم)؛ لانه ان قرا في الركوع ولم يقل: سبحان ربي العظيم صار نقص واجبا، فيلزمه سجود السهو، لكن اذا اتي بقول مشروع في غير موضعه مع الاتيان بالقول المشروع في ذلك الموضع، انتبهوا لهذه المساله: ان اتي بقول مشروع في غير موضعه مع الاتيان بالقول المشروع في موضعه؛ فقرا في الركوع مع قول: (سبحان ربي العظيم)، قرا في السجود مع قول: (سبحان ربي الاعلي)، قرا في القعود مع قول: (رب اغفر لي)، قرا في التشهد مع اتيانه بالتشهد، يقول المءلف: ( لم تبطل ) بتعمده، حتي وان قرا في الركوع، وان قرا في السجود، لماذا لا تبطل؟ لانه قول مشروع في الجمله في الصلاه، لكنه في غير هذا الموضع. وقال بعض العلماء: بل اذا قرا في الركوع او في السجود بطلت، انتبه؛ يعني: لو قرا الانسان في ركوعه قرانا او في سجوده قرانا بطلت، واستدل بان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يقرا القران وهو راكع او ساجد ، والاصل في النهي التحريم، وعلي هذا فتكون قراءه القران في الركوع حراما، ومعلوم ان الانسان اذا فعل ما يحرم في العباده فسدت العباده. والي هذا ذهب بعض اهل الظاهر، بعض الظاهريه ذهبوا الي هذا القول وقالوا: ان الانسان اذا قرا في الركوع او في السجود بطلت صلاته؛ لانه فعل محرما، والقاعده الشرعيه ان من فعل محرما في العباده فسدت العباده، وهذا محرم. لكن الجمهور قالوا: هذا ليس محرما لعينه، لكنه محرم باعتبار موضعه، بخلاف الكلام؛ فالكلام في الصلاه لا شك انه يبطل الصلاه؛ لانه محرم بعينه، اما هذا فالاصل ان القراءه غير محرمه في الصلاه، لكن التحريم او النهي عن كونها في هذا الموضع فقط، فلم يكن ذلك مبطلا للصلاه. طالب: لو كان قريب من التليفون وهو يصلي فهل يجيب (...) صوت القران؟ الشيخ: لا باس ان يحمله ثم يسبح، لكن لو قال: اني اصلي تبطل؛ لان هذا كلام. طالب: قلنا بالنسبه لاستقبال القبله في النوافل في السفر، كيف الاستقبال بالنسبه..؟ الشيخ: اذا كان ساءرا، كان يمشي عاد بالسياره ما يشترط استقبال القبله يصلي الي جهه سيره. الطالب: اذا ممكن يوجه السياره الي جهه القبله ويكبر وبعدين يسير..؟ الشيخ: ما هو لازم. طالب: هذا يشمل الماموم والمنفرد، كل هذه؟ الشيخ: كل مصل. طالب: اي اكل يا شيخ يبطل الصلاه، فلو كان لحم جزور مثلا بين اسنانه فما يبطل الصلاه؟ الشيخ: يبطل الصلاه. الطالب: اي نعم. الشيخ: كيف ما يبطل الصلاه؟ الطالب: قول المءلف: ( ولا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا ) دخلت بين اسنانه لحم جزور؟ الشيخ: لا، هذا لانه ينقض الوضوء، فمعناه بطل وضوءه ما هو من اجل انه اكل، من اجل انه ابطل الوضوء. طالب: قولنا: لا تبطل بيسير اكل وشرب سهوا وجهلا، والقاعده الشرعيه: العفو عن الكثير واليسير بالسهو والجهل والاكراه، كيف؟ الشيخ: نحن نقول: مهما كان لكن اذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاه عن موضوعها. الطالب: سهوا؟ الشيخ: ولو كان سهوا؛ لانه افسد الصلاه، واحد راح مثلا كما قلنا: راح الي طبق التمر واكله ويقول: هذا يسير، ما هو بصحيح اذا كان كثيرا. طالب: شيخ، احسن الله اليك، رجل كان يصلي وفي الركوع مر به ابنه فقبل ابنه في خده؟ الشيخ: (...) حتي وهو جاي من السفر. الطالب: اقول: عنده بس هو جالس. الشيخ: والله انا اري ان مثل هذا ما ينبغي، الا اذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العاده بانه اذا قبله سكت فلا باس. الطالب: كان يلعب بس. الشيخ: لا، ما اري انه يقبله، لكنها ما تبطل الصلاه؛ لان هذا الفعل ليس بكثير. طالب: بالنسبه لقول المءلف: ( نفل وفرض ) هذا بالنسبه للصلاه المقطوع بنفلها وفرضها؟ الشيخ: المقطوع بهما؟ الطالب: مثلا: مثل الصلوات الخمس والرواتب، ما فيه خلاف ان هذه نفل وهذه فرض، لكن هناك صلاه مختلف في وجوبها ونفلها ففعل الاكل.. الشيخ: من يري انها واجبه فلها حكم الفريضه، ومن يري انها نافله فلها حكم النافله. طالب: اذا اجتمع زياده ونقص متي يسجد يا شيخ؟ الشيخ: يكون السجود قبل السلام. الطالب: قبل السلام؟ الشيخ: يغلب ما قبل الصلاه، نعم. طالب: (...) كثره الحركه ان الانسان يعرف بالعرف (...) كانه ما يصلي، فنحكم عليه بان صلاته باطله، فهذا الرجل الذي يكتب اذا رايناه ما نحكم انه يصلي (...)؛ لذلك تبطل الصلاه؟ الشيخ: فرق بين الكتابه اليسيره والقليله. الطالب: الانسان الذي كان يكتب يا شيخ؛ يعني: يري الراءي ان هذا الرجل ما يصلي؟ الشيخ: لا، ما يري، اذا صار يسيرا؛ يعني: كتب يسيرا ونزل القلم ما يري. الطالب: شيخ، اذا احرم الرجل بالنافله بعد تكبيره الاحرام توجب عليه؟ الشيخ: يعني: اذا دخل في النافله صارت واجبه؟ الطالب: اي. الشيخ: لا، ما هو واجب، له ان يقطعها. الطالب: كالنذر عليه؟ الشيخ: لا، ما نذر، هو دخل في نفل يري انه نفل. طالب: شيخ (...). الشيخ: يقول المءلف رحمه الله تعالي: ( باب سجود السهو ) الاضافه هنا من باب؟ طالب: من اضافه الشيء الي سببه. الشيخ: من باب اضافه الشيء الي سببه. طالب: (...) يصير ان سببه السهو. الشيخ: لان سببه السهو، اي، والاضافه علي تقدير (من)؟ الطالب: (...). الشيخ: هنا سجود السهو. الطالب: علي تقدير اللام. الشيخ: علي تقدير اللام، اي. الطالب: سجود للسهو. الشيخ: تمام، يقال: سها في صلاته وسها عن صلاته، ما الفرق بينهما؟ طالب: عن الصلاه لا يكون فيها. الشيخ: السهو عن الصلاه لا يكون فيها، وفي الصلاه؟ الطالب: يعد فيها. الشيخ: يكون فيها. كم وقع السهو من الرسول صلي الله عليه وسلم؟ طالب: مرتين. الشيخ: مرتين؟ طالب: ثلاث مرات. الشيخ: ما هي؟ الطالب: في حديث ذي اليدين . الشيخ: سلم من ركعتين . الطالب: وصلي الرباعيه خمسا . الشيخ: نعم. الطالب: وفي حديث ابي هريره. الشيخ: ما عليك من عزو الحديث، بين الواقع (...). الطالب: انه بعدما فرغ، لا، ما ادري. الشيخ: سلم بعد ركعتين، وصلي الظهر خمسا. طالب: وقام عن التشهد الاول. الشيخ: وقام عن التشهد الاول، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: وفي حديث عمران بن الحصين انه صلي الرباعيه ثلاثا ، لكن اكثر العلماء يقولون: ان هذا فيه شيء من الوهم وانه انما صلي الرباعيه ركعتين. وكم قولا ورد عنه في السهو؟ طالب: (...). الشيخ: لا، كم قولا؟ طالب: واحد، وهذا قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من زاد في صلاته او نقص فليسجد سجدتين» . الشيخ: «فليسجد سجدتين» ، هذا واحد. طالب: الثاني: «انما انا بشر مثلكم انسي، فاذا نسيت فذكروني، واذا شك احدكم في صلاته فليتحر الصواب، ثم يبن عليه» . الشيخ: اثنين. طالب: وايضا ثالث ان الرسول يقول: «من شك» .. الشيخ: «اذا شك احدكم في صلاته، فلم يدر كم صلي اثلاثا ام اربعا؟ فليطرح الشك، وليبن علي ما استيقن» . ما تقول في رجل صلي الظهر خمسا، (...) بالتشهد، ماذا يصنع؟ طالب: يسلم ان كان تشهد قبل الركعه الخامسه.. الشيخ: هو الان في التشهد، فذكر انه صلي خمسا، ماذا يصنع؟ الطالب: يكمل التشهد، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتي السهو، ثم يسلم. الشيخ: هذا علي القول الراجح، وعلي راي المءلف؟ الطالب: انه يسجد قبل السلام. الشيخ: يكمل التشهد، ثم يسجد، ثم يسلم. القول الراجح؟ طالب: انه يسجد بعد السلام. الشيخ: بعد السلام، ما دليله؟ الطالب: النبي عليه الصلاه والسلام لما قام للتشهد الثاني.. الشيخ: لا. طالب: لما صلي خمسا، فسلم ثم سجد.. الشيخ: فذكروه فسجد وسلم. فاذا قال لك قاءل: لا دليل لك في هذا الحديث؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بالزياده الا بعد السلام، فكان من الضروري ان يسجد بعد؟ طالب: لو كان فعل هذا خلافا للصحيح لبينه. الشيخ: خلاف المشروع، ما هو في الصحيح؛ لان الرسول ما هو بيصحح ويبطل، خلاف المشروع لكان؟ طلبه: لبينه. الشيخ: لبينه. المءلف يقول: ( متي زاد فعلا من جنس الصلاه ) لماذا قال: من جنس الصلاه احترازا من ايش؟ طالب: الافعال التي ليست من جنس الصلاه. الشيخ: مثل؟ الطالب: الاكل والشرب. الشيخ: فهذه لها احكام خاصه، كذا؟ طالب: نعم. الشيخ: قوله: ( من جنس الصلاه )، ثم قام ركوعا وسجودا او قياما او قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قوله: ( فعل من جنس الصلاه) ؟ طلبه: لا، هذا علي سبيل (...). الشيخ: علي سبيل (...)؛ يعني: لو زاد في غير هذا؟ طالب: انطبق عليه الحكم. الشيخ: انطبق عليه الحكم، اي نعم، توافقونه؟ طلبه: نعم. طالب: نحن قلنا: ان مراد المءلف يقتصر علي هذه؛ يعني: هذه الاربع هي التي تغير ماهيه الصلاه، اما ما عداها فلا؟ الشيخ: يعني: لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فهل يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله: ( فعلا من جنس الصلاه) ؟ اذن ( قياما او قعودا ) او ( ركوعا او سجودا ) هذا مبين لعموم قوله: ( فعلا من جنس الصلاه ). اذا علم بالزياده بعد ان قرا الفاتحه، ماذا يصنع؟ طالب: يعني: علم بالزياده؟ الشيخ: نعم، قام للخامسه، لما شرع في قراءه الفاتحه واتمها ذكر ان هذه الخامسه. الطالب: يجب عليه ان يجلس، ويقرا التشهد ثم يسلم.. الشيخ: لكنه شرع في القراءه؟ الطالب: نعم، لكن شرع في القراءه في غير موضعها، فعمله هذا رد، فيجب عليه ان يجلس ويتشهد، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو. الشيخ: تمام، هل دل كلام المءلف علي ما قلت؟ الطالب: نعم، قال: ( فان زاد ركعه ). طالب اخر: ( فان علم فيها جلس في الحال، وتشهد ان لم يكن تشهد وسجد وسلم) . الشيخ: احسنت، ان علم فيها جلس في الحال، حتي لو شرع في القراءه، حتي لو كان في الركوع، ووجه ذلك انه اذا زاد فقد عمل عملا ليس عليه امر الله ورسوله. امام اخطا فسبح به ثلاثه، هل يرجع الي قولهم او لا؟ طالب: نعم، يرجع ان كانا ثقتين، ان كان الثلاثه ثقات.. الشيخ: هم ثلاثه ما هم باثنين؟ الطالب: يرجع لقولهم. الشيخ: بس المءلف يقول: ( سبح به ثقتان )؟ الطالب: من باب اولي ثلاثه. الشيخ: الثلاثه من باب اولي، يرجع الي قولهما مطلقا او لا؟ طالب: اذا جزم بصواب نفسه لا يرجع الي قولهما. الشيخ: احسنت، ان جزم بصواب نفسه لم يرجع الي قولهما، والا؟ الطالب: يرجع الي قولهما. الشيخ: رجع الي قولهما، هل لديك دليل؟ الطالب: قول النبي عليه الصلاه والسلام: «انما انا بشر مثلكم، فاذا نسيت فذكروني». الشيخ: ولكن ما فيه بعد دليل اوضح من هذا؟ طالب: فعل الرسول صلي الله عليه وسلم في حديث ذي اليدين لما صلي ركعتين وسلم، فاخبره ذو اليدين انه صلي ركعتين فسال الصحابه، فاخبروه فقام واتم الصلاه . الشيخ: اذن قصه ذي اليدين، لما اخبره ذو اليدين لم يرجع الي قوله، بل سال الصحابه، فلما اخبروه رجع واتم. اذا غلب علي ظنه خطءهما لكن لم يجزم بصواب نفسه؟ طالب: يجب عليه الرجوع. الشيخ: يجب الرجوع، وهو يظن انهما خطا؟ الطالب: نعم؛ لانه لم يجزم بصواب نفسه. الشيخ: لانه لم يجزم بصواب نفسه، هذا علي ظاهر كلام المءلف؛ اذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا انه اذا ظن خطاهما فالصحيح انه لا يرجع، كيف يرجع الي شيء يظنه خطا؟! لا يمكن، لكن ظاهر كلام المءلف يقول: لما كان المسبحان اثنين وجب عليه ان يرجع الي قولهما؛ لان قولهما ارجح مما ظن. لو سبح به ثقه واحد؟ طالب: علي قول المءلف انه ما يرجع. الشيخ: لا يرجع، ولو غلب علي ظنه صدقه؟ طالب: ولو غلب علي ظنه صدق هذا المسبح يرجع الي قوله ان لم يجزم بصواب نفسه. الشيخ: اي، هو غلب علي ظنه صدقه معناه انه ما عنده ما يخالف، هل يرجع او لا؟ طالب: اي نعم، يرجع. طالب اخر: ما يرجع. الشيخ: لا يرجع، اذا كان واحدا؟ طالب: لا يرجع. الشيخ: ولو غلب علي ظنه صدقه؟ الطالب: ولو غلب. الشيخ: اي. الطالب: يقول المءلف: انه اذا سبح به واحد فانه لا يرجع. الشيخ: لا يرجع، ولو غلب علي ظنه صدقه؟ الطالب: علي القول الراجح انه.. الشيخ: لا، دعنا من الراجح، نحن نتكلم عن.. الطالب: لا يرجع. الشيخ: لا يرجع ولو غلب علي ظنه صدقه، هذا كلام المءلف؛ لان المءلف رحمه الله يري انه لا عمل بغلبه الظن، لكننا ذكرنا..، من يعرف اللي ذكرنا في المساله؟ طالب: ذكرنا انه في الغالب ان هذا الانسان يحصل له شك، فاذا شك فيرجع الي قول هذا.. الشيخ: هذا اذا غلب علي ظنه انه صادق وانه مصيب، ذكرنا ان الراجح الرجوع الي قوله، ورجحنا ذلك من وجهين؛ الاول: ان القول الراجح العمل بغلبه الظن في الزياده والنقص في عدد الركعات، هذا القول الراجح ، والثاني: ان هذا خبر ديني، فاكتفي فيه بخبر الواحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مءذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان برءيه رجل واحد، وكما نفطر باذان رجل واحد، كذا ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن اذا نبهه واحد علي القول الراجح فانه يرجع الي قوله، بناء علي اصلين من اصول الشريعه؛ وهما: الاكتفاء بغلبه الظن في العبادات، والثاني: ان هذا خبر ديني فيرجع فيه الي قول الواحد. ما تقول في رجلين دخلا مع الامام وقد فاتهما بعض الصلاه، فاشتبه علي احدهما ما الذي فاتهما، هل يقتدي بصاحبه او لا يقتدي؟ هذه تقع كثيرا. طالب: ان غلب علي ظنه ان صاحبه علي الصواب وهو كان شاكا، فعندما راي زميله اتم الركعه.. الشيخ: يعني: يعمل بما يفعله زميله ان غلب علي ظنه انه؟ الطالب: انه مصيب. الشيخ: انه مصيب، تمام، صح، اما علي المذهب؟ الطالب: لا. الشيخ: فلا؛ لانه واحد، المءلف رحمه الله عبر فقال: ( سبح به ثقتان )، هل هناك عباره اعم من هذا؟ طالب: اعم من (...). الشيخ: لا، اعم من (سبح). الطالب: (نبه). الشيخ: نعم، اعم منها (نبه)، لايش؟ الطالب: لانه يشمل.. الشيخ: لانه يشمل التنبيه بالتسبيح وبغيره، صحيح؟ الطالب: نعم. الشيخ: ولهذا عبر بذلك بعض العلماء، بعض الفقهاء قالوا: نبهه اثنان، لماذا اختار المءلف ( سبح )؟ طالب: لانها وردت في الحديث ان النبي صلي الله عليه وسلم قال.. الشيخ: «اذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال» ، كذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما تقول في رجل كتب رساله وهو يصلي، تذكر انه بيكتب الي زميله رساله والبريد بيقفل من يوم يسلم (...) البريد، فخاف ان يفوته البريد، فجعل يكتب الرساله وهو يصلي؟ طالب: هذه الصلاه بتبطل؛ لانه اتي بعمل ينافي الصلاه. الشيخ: اي نعم، (...) تبطل؟ طالب: (...) ان كان الكلام كلاما يسيرا.. الشيخ: لا يا اخي، ما هو بكلام، ما تكلم مع احد، طلع (...) والقلم وكتب. طالب: ان كتب شيءا يسيرا ككلمه كلمتين فانها لا تبطل، اما اذا كانت كتابه طويله فانها تبطل. الشيخ: ما دليلك علي ان اليسير لا يبطل؟ الطالب: حديث الزبير.. الشيخ: لا، انا اعهد انك حافظ ذكي. طالب: ان الرسول عليه الصلاه والسلام حمل بنت ابنته ، وايضا فتح الباب لعاءشه رضي الله عنها، فبالقياس علي هذا لو شيءا يسيرا لا تبطل به الصلاه. الشيخ: لا تبطل به الصلاه، صحيح يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: طيب، ما هو العله في ان الكثير يبطل الصلاه؟ طالب: العله لان هذا الشيء الكثير ينافي الصلاه. الشيخ: ينافي الصلاه، ويخرجها عن موضوعها. ما تقول في رجل قال في الركوع: سبحان ربي الاعلي، هل يجب عليه السجود او يسن ولا يجب؟ طالب: تذكر وقال: سبحان ربي العظيم هو..؟ الشيخ: فصل اذا كان يحتاج الي تفصيل. الطالب: هو ما يجب عليه الركوع، لكن يسن. الشيخ: لا (...). الطالب: ما يجب عليه سجود السهو. الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو. الطالب: لكن يشرع له. الشيخ: لكن يشرع، بدون تفصيل؟ الطالب: بعدما قال: سبحان ربي الاعلي تذكر انه في الركوع فقال: سبحان ربي العظيم. الشيخ: يعني: قصدك سبحان ربي العظيم، وبعدين؟ الطالب: هذا ما يجب له سجود السهو، ولكن يشرع له السجود مطلقا بدون تفصيل. طالب اخر: اذا تركه متعمدا تبطل صلاته. الشيخ: ما ترك يا اخي، قال: سبحان ربي الاعلي وهو راكع؟ الطالب: بس، ما قال: سبحان ربي العظيم؟ الشيخ: ما ادري. الطالب: نقول: اذا لم يقل: سبحان ربي العظيم، وقال: سبحان ربي الاعلي متعمدا تبطل صلاته، وان كان غير متعمد يسجد للسهو. الشيخ: وجوبا ولا استحبابا؟ الطالب: لا، وجوبا؛ لانه ترك واجبا. الشيخ: وان اتي بهما جميعا؛ سبحان ربي الاعلي وسبحان ربي العظيم؟ الطالب: يشرع له السجود. الشيخ: ويجب؟ الطالب: لا، ما يجب. الشيخ: توافقون علي هذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: صحيح، اذن لا بد من تفصيل، لكن اذا اردت ان تعرف ان الطالب يتكلم عن علم؛ يعني: لبس عليه كان المساله خطا ولا شيء؛ ان كان عن علم جزم عليه، وان كان علي غير اساس رجع، وقام يقول: مطلقا ولا مفصلا. ما تقول في رجل قرا وهو ساجد؟ طالب: قرا متعمدا؟ الشيخ: متعمدا. الطالب: لو متعمدا فانه علي قول من (...) تبطل صلاته؛ لان القراءه محرمه في السجود. الشيخ: القراءه تصير محرمه؟ طالب: في السجود والركوع، (...). الشيخ: يعني: علي قول من يري ان الصلاه تبطل لو قرا في السجود والركوع وقرا عمدا، لو سهوا؟ الطالب: لا تبطل، ويسجد للسهو (...). الشيخ: لكن بشرط ان ياتي بالذكر الواجب؛ سبحان ربي العظيم او سبحان ربي الاعلي. علي قول من يقول: انها لا تبطل الصلاه اذا قرا في الركوع او السجود، كيف يجيبون عن القاعده المعروفه عند اهل العلم ان من اتي بمحرم في العباده بطلت صلاته؟ طالب: نقول: ان هذا الفعل مشروع، ولكنه في غير موضعه. الشيخ: في الاصل انه مشروع، والتحريم في الموضع ما هو لاجل القراءه ذاتها، لكن لاجل انها في غير موضعها، وهذا راي الجمهور؛ ان الصلاه لا تبطل ولو قرا في الركوع والسجود، وعللوا ذلك بان هذا التحريم ليس لذات القراءه، بخلاف لو تكلم الانسان في الصلاه بطلت صلاته؛ لان الكلام ذاته محرم في الصلاه. المءلف رحمه الله يقول: ( ولم يجب له سجود بل يشرع ) العباره ما فيها تناقض؟ طالب: ما فيها تناقض؛ لانه.. الشيخ: لم يجب، بل يشرع. طالب: اي نعم، يعني يريد انه يستحب السجود. الشيخ: ما هم قالوا: ان (شرع) و(يشرع) و(مشروع) يطلق علي الواجب والمستحب. طالب: بلي، لكن لما قال: ولا يجب دل هذا علي انه يستحب. الشيخ: دل علي ان المشروع في كلامهم يعني المستحب، صح ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذن ناخذ من هذا قاعده: ان اللفظ اذا دل علي معنيين فنفي احدهما تعين الاخر، واضح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما تقول في شخص تابع امامه في الركعه الزاءده وهو يعلم انها زاءده؟ طالب: اذا كان يعلم ان المتابعه هنا تبطل الصلاه فانها تبطل صلاته؛ لانه فعل ما يبطل الصلاه عالما عامدا. الشيخ: وان كان لا يدري؟ الطالب: وان كان لا يدري بالحكم؛ لانه الان استثني انه عالم بزياده الركعه، لكن اذا كان لا يدري بالحكم؛ لا يعلم ان المتابعه هنا محرمه فانها لا تبطل الصلاه. الشيخ: هل هذا الحكم الذي قلت مبني علي قاعده عند اهل العلم؟ الطالب: مبني علي عدم المءاخذه بالجهل في فعل المحظور. الشيخ: عدم المءاخذه بالجهل في فعل المحظور، والزياده في الصلاه محظوره، فاذا فعلها الانسان جاهلا فلا؟ طالب: فلا اثم عليه. الشيخ: فلا اثم عليه، ولا اثر للفعل، كذا؟ طلبه: نعم. الشيخ: بناء علي هذه القاعده، ما تقول في رجل دخل عليه صديق له فسلم، فقال الذي يصلي: عليكم السلام ناسيا، ويش تقول؟ طالب: نقول: صلاته باطله. الشيخ: ناسيا؟ الطالب: وان كان ناسيا. الشيخ: ما هو قلنا قبل قليل: ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناس فانه لا اثم فيها ولا اثر لها؟ طالب: لعله استثني الكلام. الشيخ: لعله، من اين جاءنا؟ الطالب: يعني -والله اعلم- استثني الكلام في الصلاه. الشيخ: ما يخالف، جيب لنا دليلا. طالب: والله اعلم انه منهي الكلام في الصلاه. الشيخ: صحيح، معلوم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين، لكن اذن محظور الكلام، ممنوع، والقاعده عندنا ان فعل الممنوع اذا كان الانسان معذورا بالجهل او النسيان فلا اثر له، الانسان لا ياثم، ولا يترتب عليه اي شيء، هذه القاعده، افهموها يا جماعه. اذن طبق القاعده علي هذه المساله الذي سالتك عنها؛ سلم عليه صديقه فقال: السلام عليكم، قال: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته ناسيا؟ طالب: لكن يا شيخ استثني الكلام. الشيخ: يا اخي من استثناه؟ الطالب: الحديث.. الشيخ: هو «لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، لولا هذا الحديث صار الكلام حلالا؛ لان الصحابه كان بالاول الواحد منهم يكلم صاحبه الي جنبه وهو في الصلاه، انا باعطيك القاعده جزاك الله خيرا، القاعده: كل شيء محظور في العباده اذا فعله الانسان ناسيا او جاهلا او مكرها فلا شيء عليه، خذها قاعده، كلكم خذوها، فاذا كان كذلك فتكلم الانسان في الصلاه وهو ناس فصلاته يا جماعه؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه، والدليل علي ذلك ان معاويه بن الحكم لما دخل في الصلاه عطس رجل من الجماعه قال: الحمد لله، فقال له معاويه: يرحمك الله، فرماه الناس بابصارهم، يعني: انكروا عليه، فقال: واثكل امياه، ما شانكم تنظرون الي؟! واثكل امياه هذا كلام، فجعلوا يضربون علي افخاذهم يسكتونه فسكت، فلما سلم دعاه النبي عليه الصلاه والسلام، وقال له: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، انما هي التكبير والتسبيح وقراءه القران» او كما قال، ولم يامره بالاعاده؛ لانه جاهل، والناسي كالجاهل. خلينا نعطيك مثالا علي هذا علشان تبني علي القاعده: رجل محرم للعمره فراي صيدا، وكان هو يحب الصيد، فرماه ناسيا انه في احرام، ما تقول؟ هل عليه فديه؛ يعني: هل عليه جزاء ولا ما عليه؟ طالب: ان كان جاهلا بالحكم.. الشيخ: لا يدري انه حرام، لكن نسي، انسان يحب الطير، وتعرفون اللي يحب الصيد (...)؛ ولهذا احيانا تحوم (...) وتحوم بالحصي (...) كل شيء، وهم ما يشفوه. طالب: الساهي غير الجاهل. الشيخ: اذن ما عليه جزاء، ويش تقولون يا جماعه؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، ما عليه جزاء، طبقوا القاعده. رجل جامع زوجته في نهار رمضان ولم ينزل، فظن ان الجماع بدون انزال لا باس به، ولم يغتسل صلي بدون اغتسال، وجامع وهو صاءم، فجاءنا يسال قال: انا باسالكم الان عن شيءين؛ اولا: هل صلاتي صحيحه او غير صحيحه؟ وثانيا: هل صومي صحيح او غير صحيح؟ يا جماعه طبقوا عليه القاعده. طالب: صلاته غير صحيحه؛ لان هذا ترك مامور، صومه صحيح؛ لانه من باب فعل المحظور يعفي عنه. الشيخ: صحيح يا جماعه؟ طلبه: نعم، صحيح. الشيخ: صحيح، تمام، نقول: اما صومه فصحيح، لماذا؟ لانه فعل محظورا، واما صلاته فغير صحيحه؛ لانه ترك مامورا وهو الاغتسال، فيغتسل ويعيد الصلاه، وصومه صحيح (...). *** الطالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت، وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها وسجد، فان طال الفصل او تكلم لغير مصلحتها بطلت، ككلامه في صلبها ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف رحمه الله تعالي في احكام سجود السهو: ( وان سلم قبل اتمامها عمدا بطلت ) اذا سلم قبل اتمامها بقصد الخروج من الصلاه عمدا بطلت؛ لانه علي غير ما امر الله به ورسوله، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، فالله تعالي قد فرض صلاه الظهر مثلا اربعا، فاذا سلم من ثلاث او من ركعتين فقد اتي بما ليس عليه امر الله ورسوله، فتبطل. ( وان كان سهوا ثم ذكر قريبا اتمها ) اذا كان سهوا؛ اي: انه ظن ان الصلاه قد تمت، ( ثم ذكر قريبا ) اي: في زمن قريب، ( اتمها وسجد ) وسياتي -ان شاء الله- اين يكون موضع السجود. وقول المءلف: ( وان كان سهوا ثم ذكر قريبا ) ظاهر كلامه العموم، وانه لا فرق بين ان يسلم ظانا انها تمت وبين ان يسلم جازما انها تمت لكنه يظن انه في صلاه اخري، وبين المسالتين فرق، فاذا سلم ظانا انها تمت فهذا هو الذي اراد المءلف، هو الذي ذكره؛ لانه سلم مثلا من ركعتين وهو يريد الاربع، فيتم ويسجد للسهو. واما اذا سلم علي انها تمت الصلاه لكنه ناس انها اكثر من هذا العدد، مثل ان سلم من ركعتين في صلاه الظهر، بناء علي انها صلاه فجر، فهنا لا يبني علي ما سبق؛ لانه سلم يعتقد ان الصلاه تامه بعددها، وانه ليس فيها نقص، فيكون قد سلم من صلاه غير الصلاه التي هو فيها؛ ولهذا لا يبني بعضها علي بعض. فصار المسلم قبل تمام الصلاه؛ ان سلم من صلاه علي انها تامه بهذا العدد فصلاته لا ينبني بعضها علي بعض، وان سلم من صلاه يظن انها تامه علي ان العدد اكثر مما سلم عليه علي ان العدد ثلاث ان كان في المغرب، او اربع ان كان في رباعيه، فانه -كما قال المءلف- اذا ذكر قريبا فانه يبني علي ما سبق. ودليل هذا؛ اي: دليل هذه المساله حديث ابي هريره: ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم صلاه الظهر او العصر، فسلم من ركعتين، ثم قام فتقدم الي خشبه في مقدم المسجد، واتكا عليها كانه غضبان، وكان الناس فيهم خيار الصحابه كابي بكر وعمر، لكن لهيبه الرسول صلي الله عليه وسلم هابا ان يكلماه مع انهما اخص الناس به، لكن الرسول صلي الله عليه وسلم قد اعطاه الله مهابه، وكان في القوم رجل يداعبه النبي صلي الله عليه وسلم يسميه ذا اليدين لطول يديه، فقال: انسيت ام قصرت الصلاه؟ فقال: «لم انس، ولم تقصر» فقوله: «لم انس» بناء علي اعتقاده، «ولم تقصر» بناء علي الحكم الشرعي؛ لان الحكم الشرعي باق علي انها اربع، وفيه احتمال ثالث لم يذكره ذو اليدين وهو؟ ما هما الاحتمالان اللذان ذكرا؟ طالب: ان تكون الصلاه قد قصرت. الشيخ: هذا احتمال، والاحتمال الثاني؟ الطالب: ان يكون نسي. الشيخ: فيه احتمال ثالث ان يكون قد سلم عمدا قبل اتمامها، وهذا لا يرد بالنسبه للرسول صلي الله عليه وسلم، ثم التفت الي الناس وقال: «احق ما يقول ذو اليدين؟» قالوا: نعم، فتقدم فصلي ما ترك، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ، هذا هو دليل هذه المساله، وهو قوله: ( ثم ذكر قريبا اتمها وسجد ). ولكن لو ذكر وهو قاءم، فهل يبني علي قيامه ويستمر، او لا بد ان يقعد ثم يقوم؟ قال الفقهاء رحمهم الله: لا بد ان يقعد، ثم يقوم؛ لقول ذي اليدين: فصلي ما ترك، وهو قد ترك القيام من القعود، فلا بد ان ياتي بالقيام من القعود، وهذا مبني علي ان نفس النهوض ركن مقصود. فان قيل: ان النهوض ليس ركنا مقصودا، ولكنه من اجل ان يكون قاءما، فانه بناء علي ذلك لا يلزمه ان يجلس ثم يقوم. لكن لا شك ان ما ذكره الفقهاء رحمهم الله احوط، فنقول: اذا كان الانسان قد نهض ثم ذكر، او ذكر، نقول: اجلس، ثم قم، واتم الصلاه. وقول المءلف: ( ثم ذكر قريبا ) اشترطوا ايضا شرطا اخر وهو: الا يفعل ما ينافي الصلاه، فان فعل ما ينافي الصلاه، مثل: ان يحدث او ياكل، وما اشبه ذلك، فانه لا يبني علي صلاته لفوات الشرط، وهذا ظاهر في الحدث؛ لانه اذا احدث تعذر بناء بعض الصلاه علي بعض؛ لانقطاعها بالحدث. اما اذا فعل ما ينافي الصلاه فان الصحيح انه لا باس ان يبني علي ما سبق؛ لان فعله ما ينافي الصلاه، بناء علي انه اتم صلاته، فيكون صادرا عن نسيان او عن جهل بحقيقه الحال، والنسيان والجهل عذر يسقط بهما حكم فعل المنهي عنه، وهو الاكل مثلا او الشرب، او ما اشبه ذلك. يقول المءلف: ( فان طال الفصل عرفا او تكلم لغير مصلحتها بطلت ) ان طال الفصل عرفا، ولم يبين المءلف مقداره، فيرجع في ذلك الي العرف. ومثاله: ان يكون طول الفصل كطول الفصل في صلاه الرسول صلي الله عليه، فانه قام واتكا، وتراجع مع الناس، وخرج سرعان الناس من المسجد يقولون: قصرت الصلاه، فما كان مثل هذا، كثلاث دقاءق واربع دقاءق وخمس دقاءق وما اشبهها، فهذا لا يمنع من بناء بعضها علي بعض، واما ان لم يذكر الا بعد ساعه او ساعتين فانه لا بد من استءناف الصلاه؛ ولهذا قال: ( فان طال الفصل عرفا بطلت ). قال المءلف: ( او تكلم لغير مصلحتها ) تكلم يعني: بعد ان سلم تكلم بكلام لغير مصلحه الصلاه فانها تبطل، مثل ان قال بعد ان سلم ناسيا: يا فلان، اين وضعت الكتاب؟ يا فلان، اغلق المكيف، يا فلان، اذهب الي كذا، فان الصلاه تبطل ولو كان الكلام يسيرا، ولو كان الزمن قصيرا؛ لانه فعل ما ينافي الصلاه، فهو كما لو احدث. ( ككلامه في صلبها ) يعني: كما انها تبطل الصلاه اذا تكلم في صلب الصلاه، وقاس المءلف رحمه الله ما كان خارج الصلاه بحسب اعتقاد المصلي علي ما كان في صلب الصلاه؛ لان الكلام في صلب الصلاه قد ثبت به الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم حين قال: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، فاذا تكلم بعد السلام عن نقص نسيانا بطلت، كما لو تكلم وهو يصلي. قال: ( ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل وان كان كثيرا بطلت ) ففصل المءلف رحمه الله في الكلام وجعله علي اقسام: القسم الاول: ان يتكلم لغير مصلحه الصلاه، فهنا تبطل بكل حال. القسم الثاني: ان يتكلم لمصلحه الصلاه بكلام يسير، كفعل الرسول صلي الله عليه وسلم حين قال: «اصدق ذو اليدين؟» قالوا: نعم ، ومراجعه ذي اليدين له، فهنا تبطل او لا؟ لا تبطل؛ لانه يسير لمصلحه الصلاه. القسم الثالث: ان يكون كثيرا لمصلحه الصلاه، فتبطل. فصار اقسام الكلام علي ما مشي عليه المءلف ثلاثه فيما اذا سلم ناسيا؛ ان يكون لغير مصلحه الصلاه فتبطل به مطلقا، ومعني الاطلاق يسيرا كان او كثيرا، الثاني: ان يكون لمصلحتها وهو يسير فلا تبطل الصلاه به، الثالث: ان يكون لمصلحتها وهو كثير فتبطل الصلاه به. والصحيح في هذه المساءل الثلاثه كلها ان الصلاه لا تبطل؛ لان هذا المتكلم لا يعتقد انه في صلاه، فهو لم يتعمد الخطا، وقد قال الله تعالي: {وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الاحزاب: ٥]، وكذلك علي القول الصحيح لا تبطل بالاكل والشرب ونحوهما؛ لانه لم يتعمد فعل المبطل، فهو جاهل بحقيقه الحال، فالصحيح انها لا تبطل لا في الكلام، ولا في الاكل، ولا في الشرب، ولا في غيرها مما ينافي الصلاه ويبطلها، الا في الحدث؛ وذلك لان الحدث لا يمكن معه بناء بعض الصلاه علي بعض؛ لان الحدث يقطعها نهاءيا. وكذلك لو تكلم في صلب الصلاه ناسيا او جاهلا فانها لا تبطل علي القول الراجح، ودليله ما ذكرنا من الايه الكريمه: {وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم} [الاحزاب: ٥]. وحديث معاويه بن الحكم الذي تكلم في الصلاه فقال: يرحمك الله، وقال: واثكل امياه، وقال: حينما رماه الناس بابصارهم ما شانكم تنظرون الي؟! فانه رضي الله عنه لما دخل في الصلاه عطس رجل من الجماعه فقال: الحمد لله، فقال له معاويه: يرحمك الله، فرماه الناس بابصارهم، فقال لهم: ما شانكم تنظرون الي؟! يعني: كانهم يقولوا: ويش مسوي؟ فجعلوا يضربون افخاذهم ليسكتوه فسكت، فلما سلم النبي عليه الصلاه والسلام اخبره بان الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ، ولم يامره بالاعاده؛ لانه كان جاهلا مع ان الكلام متعدد. يقول المءلف: ( ولمصلحتها ان كان يسيرا لم تبطل ) المذهب في هذه المساله ان الصلاه تبطل بالكلام ولو يسيرا لمصلحتها؛ لانه فعل شيءا ينافي الصلاه فلا تصح معه. فصار القول الراجح عكس المذهب؛ المذهب انه اذا سلم ناسيا ثم تكلم بطلت صلاته ووجب عليه اعادتها من جديد. والقول الثاني: انها لا تبطل مطلقا. والقول الثالث: التفصيل الذي مشي عليه المءلف؛ ان كان يسيرا لمصلحتها لم تبطل، وان كان لغير مصلحتها او كثيرا لمصلحتها بطلت. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( وقهقهه ككلام ) ( وقهقهه ) القهقهه: الضحك المصحوب بالصوت، ويسمي عند الناس ايش؟ كهكهه، الكهكهه قريبه من القهقهه؛ لان القاف والكاف متقاربتان، فالقهقهه يعني: اذا ضحك بصوت فانها كالكلام، بل اشد منه؛ لمنافاتها للصلاه تماما؛ لانها اقرب للهزل من الكلام، فاذا قهقه الانسان وهو يصلي بطلت صلاته؛ لان ذلك يشبه اللعب، فان تبسم بدون قهقهه فانها لا تبطل الصلاه؛ لانه لم يظهر له صوت. وان قهقه مغلوبا علي امره؛ علي القول الراجح لا تبطل، كما لو سقط عليه شيء فقال بغير اراده منه: اح، فان صلاته لا تبطل ايضا؛ لانه لم يتعمد المفسد. ( وان نفخ او انتحب من غير خشيه الله تعالي او تنحنح من غير حاجه فبان حرفان بطلت ) هذه ثلاث مساءل: الاولي: اذا نفخ فبان حرفان بطلت صلاته؛ لانه تكلم، مثل ان يقول: اف يرفع صوته بها، فهذا تبطل صلاته؛ لانه بان منه حرفان، وفي الحقيقه ان هذا التعليل فيه شيء؛ لانه قد يكون الكلام كلاما تاما مع حرف واحد؛ كافعال الامر من الثلاثي اذا كان مثالا ناقصا. المثال هو: معتل الاول، والناقص هو: معتل الاخير، فالامر من هذا الفعل يكون علي حرف واحد، وهو كلام تام، مثل ان تقول لصاحبك: (ع)، من (وعي)، فـ(ع) هنا كلام تام، او تقول: (ف) من (وفي)، هذا ايضا كلام تام، وهي مكونه من حرف واحد، كما انه قد يكون هناك ثلاثه حروف ولا يكون كلاما، فكون المساله تعلل بان ما كان حرفين فهو كلام وما دون ذلك فليس بكلام فيه نظر. ولهذا نقول في النفخ: انه ان كان عبثا ابطل الصلاه؛ لانه عبث، وان كان لحاجه فانه لا يبطل الصلاه ولو بان منه حرفان؛ لانه ليس بكلام، مثل ان ينفخ الانسان حشره دبت علي يده فاراد ان ينفخها؛ لانه اهون لها من ان يمسحها بيده؛ لانه ربما لو مسحها بيده لتاثرت، ماتت ولا تحطمت رجلاها، او ما اشبه ذلك، فينفخها لانه اسهل لها، فالمدار في هذا علي العبث؛ ان فعله عبثا فان الصلاه تبطل؛ لمنافاه العبث لها، وان كان لحاجه لم تبطل. كذلك ايضا: ( انتحب ) النحيب: ارتفاع الصوت بالبكاء، فهذا رجل انتحب؛ يعني: ارتفع صوته بالبكاء من غير خشيه الله، مثل ان ياتيه الخبر وهو يصلي بان فلانا مات فينتحب، انتحابه هنا ليس من خشيه الله، ولكن من حزنه علي فراق هذا الميت، فنقول: اذا بان حرفان من انتحابه بطلت صلاته، علي كلام المءلف. والصحيح انه اذا كان من غلبه؛ يعني: غلبه البكاء حتي انتحب ان صلاته لا تبطل؛ لان هذا بغير اختياره، فان كان من خشيه الله؛ اي: شده خوفه من الله عز وجل، او احيانا يكون من محبه الله وشده شوقه الي الله؛ لان البكاء قد يكون خشيه لله، وقد يكون شوقا الي الله عز وجل، كما يكون للقلب عند ذكر الثواب -ثواب المتقين- يبكي شوقا الي هذا النعيم، وعند ذكر الكافرين وعقابهم يبكي خوفا من هذا العذاب. ( او تنحنح من غير حاجه فبان حرفان بطلت ) قوله: اذا تنحنح من غير حاجه فان صلاته تبطل اذا بان حرفان، والحاجه الي التنحنح؛ اما ان تكون قاصره، او متعديه، قد تكون قاصره يتنحنح اذا احس الانسان في حلقه انسدادا، فانه يتنحنح من اجل ازاله هذا الانسداد، او كما يقولون بعباره الميكانيكين: تسييخ للحلق، فهذا لا باس به. التنحنح المتعدي؛ اذا تنحنح لشخص استاذن عليه، او خاف ان يسقط في شيء او ما اشبه ذلك او اراد ان ينبهه علي ان يصلي، فهذا تنحنح لحاجه متعديه، فلا تبطل الصلاه بذلك؛ لانها لحاجه، فان كان لغير حاجه فانها تبطل الصلاه بشرط ان يبين حرفان؛ وذلك لان التنحنح من غير حاجه اشبه بالهزل من الجد. هل من الحاجه ان يتنحنح اذا اطال الامام الركوع او السجود من اجل ان ينبهه وبعدين يقول: يلا مشي او ليس من الحاجه؟ هذا ليس من الحاجه، الا اذا اطال الامام اطاله خرجت عن حد المشروع، فقد يكون هذا من الحاجه. اذا قال قاءل: ما هو الدليل علي جواز التنحنح للحاجه ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان يدخل فيهما علي النبي صلي الله عليه وسلم، فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له اشاره الي انه مشغول بصلاته . اذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟ طلبه: لا. الشيخ: لماذا؟ لانه مغلوب عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فانه مغلوب عليه فلا يضره. "},{"Id":1723,"Name":"02 كتاب الصلاة 33","Sort":55,"Version":0,"LessonText":"
\n

إذا قال قائلٌ: ما هو الدليل على جواز التَّنحْنُحِ للحاجة ولو بان حرفان؟
الدليل حديثُ عليٍّ رضي الله عنه أنه كان له مَدْخلانِ يدخلُ بهما على النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فإذا دَخَلَ عليه وهو يُصَلِّي تَنَحْنَحَ له ، إشارة إلى أنه مشغولٌ بصَلاتِه.
إذا عَطَسَ فبانَ حرفانِ تَبْطُلُ صلاتُه؟
طالب: لا تَبْطُل.
الشيخ: لماذا؟
طلبة: ليسَ اختياره.
الشيخ: لأنه مغلوبٌ عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تَثاءبَ فبانَ حرفانِ فإنه مغلوبٌ عليه فلا يضرُّه.
لكنْ في التثاؤبِ بعضُ الناسِ تجده ينسابُ وراء التثاؤبِ حتى تسمع له صوتًا: ها، ها. فهذا الظاهرُ أنه غيرُ مغلوبٍ على أمْرِهِ، بلْ إنَّ هذا مَنْهِيٌّ عنه؛ لأنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ مَنْ تثاءبَ أنْ يكْظِمَ ما استطاعَ ، (يَكْظِم) يعني: يمنع ما استطاعَ. فإنْ لم يستطِعْ وَضَعَ يدَهُ على فمه؛ لأن وَضْع اليدِ على الفَمِ يَكْبِتُ الصوتَ ويخفضه، ويمنع مِن ضَحِكِ الشيطانِ على المتثائبِ أو دخولِه في جوفه.
العُطاس، بعضُ الناسِ يتقصَّد أنْ يكون عُطاسُهُ شديدًا.
فلو تقصَّد هذا وبانَ حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه على قاعدة المذهب؛ لأن هذا ليس مغلوبًا على أمْرِه.
طالب: (...)؟
الشيخ: تشهد عليهم.
طالب: (...)؟
الشيخ: هو يقول: ما شأنُ السَّرَعانِ الذين خرجوا وقالوا: قصرت الصلاة. هل رجعوا فصلَّوا أمْ لم يرجعوا ولم يصلُّوا، أو نُبِّهوا بعد ذلك وصلَّوا صلاةً جديدةً؟
هذه الاحتمالاتُ كلُّها واردةٌ؛ يحتمل أنهم رجعوا فأتَمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولم يُتِمُّوا الصلاة، ويحتمل أنهم لم يرجعوا ولكنْ بَلَغهم الخبرُ فاستأنفوا الصلاةَ أو بَنَوْا على ما سبق، وإذا كان كلُّ احتمالٍ واردًا لم يُمْكنك أن تستدلَّ بالحديث على أحد الاحتمالاتِ، ولا يُمْكن أيضًا أن تحمله على كلِّ الاحتمالاتِ إذا كانت لا يُمْكن الوفاقُ بينها.
انتبهوا للقاعدة هذه: متى وَرَدَ النصُّ متردِّدًا بين أشياء بدون ترجيحٍ فإنه لا يُمْكنك أن تستدلَّ به على أحدِها؛ لأنه لا يتعيَّن في واحدٍ منها.
وهلْ يمكن أن تجمع؟
ربما يمكن أن تجمع إذا كانت لا تتعارضُ، لكنْ إذا كانت تتعارضُ فإنه لا يمكن الجمعُ كمَسْألتِنا هذه؛ مسألة أنه ما يمكن أن نقول: رَجَعوا ولم يرجعوا. لا بدَّ إمَّا رَجَعوا وإمَّا لم يرجعوا، فيبقى الحديثُ مُشْكِلًا؛ لكنْ عندنا نصوصٌ محكمةٌ تدلُّ على أنه لا بدَّ من إتمام الصلاة.
فنقول: هؤلاء إنْ كانوا رجعوا فقد أتَمُّوا صلاتَهم، وإنْ لم يكونوا رجعوا فلا بدَّ أن يُصَلُّوا الصلاةَ تامَّةً.

\n

***

\n طالب: (...) تعالى: \n فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وجوبًا فيأتي به وبِمَا بعدَهُ، وإنْ عَلِم بعدَ السلامِ فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ.
وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استَتَمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ لَزِمَه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءةِ حَرُمَ الرجوعُ، وعليه السجودُ للكُلِّ
.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد: أما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشة.\n
ما تقول في رجُلٍ سلَّمَ مِن ركعتينِ في صلاةِ الظُّهر يعتقد أنه في جُمعة؟\n
\n طالب: بَطَلَتْ صلاتُه. \n
\n الشيخ: وهل يكمل؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه ناسٍ؛ يظن أنها ظُهْرٌ فصلاها جمعة.\n
\n الشيخ: يريد ظُهْرًا فنَسِيَ ونوى الجمعة.\n
\n الطالب: فلا يبني بعضَها على بعضٍ.\n
\n الشيخ: وما تقول في رجُلٍ أراد أن يصلِّي العِشاءَ فصلَّى ثلاثًا ثم سلَّمَ على أنها المغربُ، لا على أنها العِشاءُ وأنه صلَّى أربعًا؟\n
\n الطالب: يبني على صَلاتِهِ ويسجدُ سجودَ سهْوٍ.\n
\n الشيخ: يعني يأتي بركعة؟!\n
\n الطالب: يأتي بركعة.\n
\n الشيخ: ويسجد سجود السهو؟!\n
\n طالب: لا يبني على الصلاة.\n
\n الشيخ: لا يُكمِّل.\n
\n الطالب: لا يُكمِّل.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه اعتقد صلاها على أنها عِشاء، على أنها مغرب.\n
\n الشيخ: على أنها ثلاثية؛ فسلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها ثلاثيَّةٌ لا على أنها رُباعيَّةٌ، إذَنْ فلا يُكمِّل.\n
\n الطالب: هو ما قد صلَّى العِشاء؟\n
\n الشيخ: قلتُ لك: إنه صلَّى العِشاء ولكنْ سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها المغربُ. \n
إذا سلَّمَ مِن ثلاثٍ على أنها العِشاءُ ثم ذَكَر؟\n
\n طالب: لا يبنيها، يعني لا يأتي بالنقص.\n
\n الشيخ: لا يأتي بالباقي؟!\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: يعني لا يبني؟!\n
\n الطالب: نعم.\n
\n طالب: يأتي بالركعة الأُخرى ثم يسجدُ سجودَ سهْوٍ.\n
\n الشيخ: بالركعة الباقية ويسجد، المهم يبني على ما سَبَق.\n
هذان قولانِ، أيهما أصحُّ؟\n
\n طالب: الأصحُّ قول الأخ أنه يبني ويأتي بركعةٍ ويسجدُ سجودَ سَهْوٍ.\n
\n الشيخ: عندك دليلٌ على أن هذا أصحُّ؟ \n
\n الطالب: نعم، \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الظُّهْرَ والعَصْرَ من ركعتينِ..\n
\n الشيخ: \n فسلَّمَ مِن ركعتينِ، ثم ذكَّروه فأتَمَّ \n .\n
رجلٌ ضَحِكَ في صَلاتِه، هل تَبْطُل صلاتُه ولَّا لا؟\n
\n طالب: إنْ كان عمدًا تَبْطُل صلاتُه، وإنْ كان مغلوبًا لا تَبْطُل صلاتُه.\n
\n الشيخ: إذا كان عمدًا تَبْطُل سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ؟\n
\n طالب: إي نعم؛ لأن العلة أنه من باب الاستهزاء.\n
\n الشيخ: نعم.\n
ما تقول؟ كلام صحيح؟\n
\n طالب: على المذهب نَعَمْ صحيحٌ.\n
\n الشيخ: على المذهب صحيح؟\n
\n الطالب: تبطل أيضًا بالضحك، بالقهقهة.\n
\n الشيخ: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟\n
\n الطالب: إذا بَانَ منها حرفانِ بَطَلَتْ صلاتُه.\n
\n الشيخ: يعني إنْ بَانَ حرفانِ بَطَلَتْ، وإنْ لم يَبِنْ لم تَبْطُل. \n
فيه قول ثانٍ؟\n
\n الطالب: إي نعم، تفصيل.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: أولًا: إنْ كان هذا ضَحِكَ وقَهْقَهَ بغيرِ اختياره.\n
\n الشيخ: لا، انتهينا منها، المغلوبُ ما عليه شيء.\n
\n الطالب: أنه لا عِبرةَ بالحرفينِ.\n
\n الشيخ: يعني تَبْطُل وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ؟\n
\n الطالب: وإنْ لم يَبِنْ حرفانِ.\n
\n الشيخ: لأن هذا ليس كالنحْنحةِ، هذا يُشْبه اللاعبَ في صلاتِه، هذا هو الصحيح؛ صحيحٌ أن القهقهةَ إذا كانتْ عن غيرِ غَلَبةٍ فإنها تُبْطِل الصلاةَ مطْلقًا سواء بَانَ حرفانِ أو لم يَبِنْ. \n
إذا انتحب -الانتحابُ يعني البكاءَ بالصَّوت- تَبْطُل صلاتُه أم لا تَبْطُل؟\n
\n الطالب: لا تَبْطُل.\n
\n الشيخ: مطْلقًا على كلِّ حالٍ ما تَبْطُل؟\n
\n طالب: فيه تفصيلٌ؛ إذا غَلَبَهُ البكاءُ من شِدَّةِ خوفِهِ مِن الله سبحانه وتعالى أو شِدَّةِ الشوقِ إليه فَبَكَى فلا تَبْطُل، وأمَّا إذا كان لغير ذلك..\n
\n الشيخ: وإنْ كان السببُ غيرَ خشيةِ الله؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: فإنها تبطل؟\n
\n طالب: لا تبطل يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا تبطل، مطلقًا؟\n
\n الطالب: لا، يعني إن غلبه (...)؟\n
\n الشيخ: إنْ غَلَبه لم تَبْطل.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وإن لم يغلبه؟\n
\n الطالب: بطلت.\n
\n الشيخ: مطلقًا؟\n
\n الطالب: إذا بان منه حرف.\n
\n الشيخ: بان حرفان، هذان قولان.\n
\n طالب: على قول المؤلف أنه إذا بَانَ حرفانِ لا تَبْطُل. \n
\n الشيخ: مطلقًا؟\n
\n الطالب: نعم، على قول المؤلف.\n
\n الشيخ: إي، هو على قول المؤلف.\n
\n طالب: إذا بَانَ حرفانِ تَبْطُل على قول المؤلف، ولكنْ..\n
\n الشيخ: مطلقًا تَبْطُل؟\n
\n الطالب: لا، غير مُطْلَقة.\n
\n الشيخ: أيش التفصيل؟\n
\n الطالب: إذا غُلِبَ على أَمْرِهِ.\n
\n الشيخ: انتهينا من الغَلَبةِ؛ كلُّ أمْرٍ يُغْلَبُ عليه الإنسانُ فهو غيرُ مؤاخَذٍ به.\n
\n طالب: مطْلقًا يا شيخ؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: الانتحاب من غير الحاجة.\n
\n الشيخ: الانتحاب فيه حاجة؟\n
\n الطالب: إذا قُلنا: إنه يُجاهِد نفْسه.\n
\n طالب: إنْ كان مِن غير خَشْيةِ اللهِ فهي تَبْطُل.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: إنْ كان مِن خَشْيةِ اللهِ فلا تَبْطُل.\n
\n الشيخ: فإنها لا تَبْطُل، صحيح.\n
إذَن الانتحابُ إنْ كان مغلوبًا عليه -وكذا كلُّ ما ذَكَر المؤلفُ؛ النحْنحةُ، مِثْل لو جاءه سُعال غصْب عليه، غَلَبَهُ السُّعال وتبيَّنَ له أصواتٌ- ما يضُرُّ.\n
الانتحابُ إذا كان مغلوبًا عليه لم تَبْطُل، وإذا كان غيرَ مغلوبٍ عليه -يعني بحيث يُمْكن أن يمنعه- فإنْ كان من خَشْيةِ اللهِ لم تَبْطُل، وإنْ كان لغيرِ ذلك؛ مِثْل أنْ أُخْبِرَ بموتِ ابنٍ له أو ما أَشْبَهَ ذلك وبكى، فإنها تَبْطُل؛ لأن هذا أمرٌ لا يتعلَّق بالصلاة.\n
وإذا كان هو الذي يجلبه يَتَباكَى في صَلاتِه فقد اختلف العلماء فيها؛ فمنهم مَن قال: إن الصلاةَ تَبْطُل،\n
وعلى هذا فالذين يَتَباكَوْنَ في قيامِ رمضانَ على هذا القول صلاتُهم باطلةٌ؛ لأنهم هم الذين يستدعون البكاءَ.\n
والقول الثاني: أنه مكروهٌ ولا تَبْطُل به الصلاةُ. \n
رجلٌ تَنَحْنَحَ؟ \n
\n طالب: الرَّجُل إذا تَنَحْنَحَ وبانَ الحرفانِ -على المذهبِ- بَطَلَتْ صلاتُه، مِن غير حاجةٍ.\n
\n الشيخ: من غيرِ حاجةٍ. \n
وإذا كان من حاجة؟\n
\n الطالب: وإذا كان مِن حاجةٍ ولو بانَ الحرفانِ لا تَبْطُل.\n
\n الشيخ: أحسنت، تمام. \n

***

ثم قال المؤلف: (\n فصلٌ: ومَنْ تَرَكَ رُكْنًا).\n
الكلامُ الآنَ في هذا الفصْلِ على النقصِ، والكلامُ السابقُ في الباب على الزيادة، وقد سبق أن الزيادة زيادةُ قولٍ وزيادةُ فِعْلٍ.\n
وزيادةُ القولِ إمَّا أن يكون من جنسِ الصلاةِ أو مِن غيرِ جِنْسها، وكذلك الفعلُ.\n
إذا كانت زيادةُ القولِ من غير جنسِ الصلاةِ فهي تُبْطِل الصلاةَ إنْ كانت عمدًا، وكذلك إنْ كانت سَهْوًا على المذهب أو جهلًا؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ» \n ، والصحيحُ أنها لا تَبْطُل الصلاةُ إذا كانت سهوًا أو جهلًا.\n
وإن كان مِن جِنْسِ الصلاةِ القولُ؛ فإنْ كان مما يخرج به من الصلاةِ وهو السلامُ فإنْ كان عمدًا بَطَلَتْ، وإن كان سهوًا؟\n
\n طلبة: لم تَبْطُل.\n
\n الشيخ: أتَمَّها وسَجَدَ للسهْوِ بعد السلام. وإنْ كانَ مما لا يخرج به من الصلاةِ كما لو زادَ تسبيحًا في غيرِ محلِّه أو ما أَشْبَهَ ذلك؛ فهذا حُكْمه أنه يُشرَعُ له السجودُ ولا يجب.\n
أمَّا زيادةُ الأفعال فإنْ كانتْ من غيرِ جنْسِ الصلاةِ فقد ذَكَرْنا أنَّ أقسامَها خمسةٌ، وهي الحركةُ في الصلاة، فإن كانتْ من جنس الصلاةِ فإنْ كانت تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ -وهي الركوعُ، والسجودُ، والقيامُ، والقعودُ- فإنْ كان متعمِّدًا بَطَلَتْ، وإلَّا لم تَبْطُل وسَجَدَ للسهْو، وإنْ كانت لا تُغيِّر هيئةَ الصلاةِ؛ كما لو رَفَعَ يديه إلى حَذْوِ مَنْكِبَيهِ في غيرِ موضع الرَّفْع، فإنَّ الصلاةَ لا تَبْطُل به؛ لأن ذلك لا يُغيِّر هيئةَ الصلاة.\n
أمَّا النقصُ فقال المؤلف: (\n وَمَنْ تَرَكَ رُكْنًا فذَكَرَهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءة ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تُرِكَ منها)، أو (\n تَرَكَهُ) عندكم؟\n
\n طلبة: (\n تَرَكَهُ).\n
\n الشيخ: (\n تَرَكَهُ منها)، أنا عندي: (\n تُرِك).\n
(\n تَرَكَهُ منها، وقَبْله يعودُ وُجُوبًا فيأتي به وبما بَعْده). \n
إذا تَرَكَ رُكْنًا -والأركانُ سَبَقَ بيانُها- فإنْ كان تكبيرةَ الإحرامِ لم تنعقِدْ صلاتُه سواءٌ تَرَكَها عمدًا أم سهْوًا؛ لأن الصلاةَ لا تنعقِدُ إلا بتكبيرة الإحرام.\n
فلو فرض أنَّ شخصًا وَقَفَ في الصفِّ، ثم شَرَعَ في الاستفتاح وقرأ الفاتحة واستمرَّ، فإننا نقول: إن صلاتَه أيش؟\n
\n طلبة: لم تنعقِدْ. \n
\n الشيخ: لم تنعقِدْ أصلًا، فلا تصِحُّ ولوْ سَلَّمَ منها، لوْ صلَّى كلَّ الركعاتِ فإنَّ صلاتَهُ لا تصِحُّ؛ لأنها لم تنعقِدْ.\n
وإنْ كان غيرَ التحريمة فهو الذي ذَكَرَ المؤلفُ.\n
قال: (\n فذَكَرهُ بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها).\n
(\n بَطَلَت) يعني لغت، وليس البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ؛ لأنه لو كان البطلان الذي هو ضدُّ الصحَّةِ لَوَجَبَ أن يَخْرجَ من الصلاةِ؛ إذا بَطَلَتْ ركعةٌ بَطَلَتِ الركعاتُ كلُّها، ولكنَّ المراد بالبطلان هنا أيش؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: اللغو، فمعنى (\n بَطَلَت) يعني لغت، وتقومُ التي بعدَها مقامَها، هذا إذا ذَكَره بعد شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى.\n
مثالُ ذلك: رجُلٌ يصلِّي فقامَ في الركعةِ الأُولى بعد أن سَجَدَ السجودَ الأوَّلَ قامَ إلى الركعةِ الثانيةِ، ولَمَّا شَرَعَ في قراءة الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجُدْ إلا سجدةً واحدةً، كم تَرَكَ؟\n
\n طالب: سَجْدةً.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: جُلُوسًا وسَجْدَةً.\n
\n الشيخ: جلوسًا وسَجْدَةً؛ يعني تَرَكَ رُكْنَينِ، فنقول له: لا ترجع الآن، يَحرُمُ عليك أن ترجِعَ لأنَّك شَرَعْتَ في رُكْنٍ مقصودٍ من الركعةِ التي تليها، فلا يُمْكن أن تتراجعَ عنها، استمِرّ، وتلغو الركعة السابقة، وتكون الركعة اللِّي بعدَها بدلًا عنها.\n
قامَ إلى الرابعة في الظُّهر، ثم ذَكَر أنه نَسِيَ السجدةَ الثانيةَ من الركعةِ الثالثةِ بعدَ أنْ شَرَعَ في القراءة، ماذا نقول؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نقول: لغت الثالثة، وتكون هذه هي الثالثة؛ لأنك شَرَعْتَ في قراءتها.\n
ولهذا يقول: (\n فذَكَرَه بعدَ شُروعِهِ في قراءةِ ركعةٍ أُخرى بَطَلَت التي تَرَكَهُ منها) هذا ما ذهبَ إليه المؤلفُ.
والقولُ الثاني في المسألةِ أنها لا تلغو الركعة التي تَرَكَهُ منها إلَّا إذا وَصَلَ إلى محلِّه في الركعة الثانية، وبناءً على ذلك يجبُ عليه الرجوعُ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية.
ففي المثال الذي ذَكَرْنا لَمَّا قامَ إلى الثانيةِ وشَرَعَ في قراءةِ الفاتحةِ ذَكَرَ أنه لم يسجد في الركعة الأُولى، فماذا نقول له على القول هذا؟
طلبة: (...).
الشيخ: نقول: ارجِعْ، واجلسْ بين السجدتينِ، واسجدْ، ثم كَمِّلْ، وهذا القول هو الصحيح؛
وذلك لأن ما بعد الركنِ المتروكِ يقع في غير محلِّه، لماذا يقع في غير محلِّه؟ لاشتراط الترتيب، فكلُّ ركنٍ وقع بعد الركن المتروك فإنه في غير محلِّه لِفَوَاتِ الترتيب بين الأركان، وإذا كان في غير محلِّه فإنه لا يجوز الاستمرار فيه، فلْيرجِعْ إلى الركن الذي تَرَكَ، كما لو نَسِي أن يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شَرَعَ في مسْح رأسِه ذكر أنه لم يغسل الوجهَ، فيجب عليه أن يرجع ويغسل الوجهَ ويغسل اليدينِ كذلك، فإنْ وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية فإنه لا يرجع، لماذا؟ لأن رجوعه ليس له فائدة، إذا رجع فإلى أين يرجع؟\n
\n طلبة: لنفْس المحلِّ.\n
\n الشيخ: إلى نفْس المحلِّ، فتكون الثانيةُ هي الأُولى، ويصحُّ له ركعةٌ ملفَّقةٌ من الأُولى ومن الثانية؛ مثاله: لما قام من السجدةِ الأُولى في الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا سجدةً واحدةً، أيش نقول له؟ نقول: ارجعْ إلى الركعة الأولى؟! لو قُلنا له: ارجعْ، وين بيروح؟ مكانَه، لو قُلنا: ارجعْ إلى الموضع الذي تركتَه في الركعة الأولى. قال: أنا الآن راجع، هذا محلُّ الجلوس، فأنا الآن جالسٌ.\n
وهذا القول هو القول الراجح: أنه يجب الرجوعُ إلى الركنِ المتروكِ ما لم يَصِلْ إلى موضعه من الركعة الثانية، فإنْ وَصَلَ إلى موضعه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأُولى.\n
هل عرفتم الفرقَ بين القولينِ الآن؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعيد المثالَ مرةً أُخرى.\n
قام مصلٍّ من السجود الأول من الركعة الأولى، قام إلى الثانية، ولما شَرَعَ في القراءة ذَكَر أنه لم يسجد في الأولى إلا مرَّةً واحدةً، فماذا يصنع على قول المؤلف؟ \n
نقول: يستمر ولا يرجع، وتكون الركعة الثانية هي الركعة الأولى.\n
القول الثاني: يرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للثانية؛ لأن القول الثاني يقولون: إنه يجب عليه الرجوعُ ما لم يَصِل إلى محلِّ المتروك، فإذا وصل إلى محلِّ المتروك صارت الثانية هي الأولى.\n
قال المؤلف: (\n وقَبْله) يعني: إنْ ذَكَر الركنَ المتروكَ من الركعة قبله؛ أي: قبل الشروع في قراءةِ الأخرى (\n يعودُ وجوبًا فيأتي به وبما بعدَه).\n
مثالُ ذلك: رجلٌ يصلي فقام إلى الركعة الثانية، وحين قيامه ذَكَر أنه لم يركعْ في الركعة الأولى، إذَن ترك من الركعة الأولى.\n
\n طلبة: ركنًا.\n
\n الشيخ: وهو الركوع. ماذا يَلْزمه على كلام المؤلف؟ يَلْزمه الرجوع. \n
رَجَعَ، يريد أن يركع الآن فرَكَعَ، هلْ يَلْزمه أن يسجد؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n طلبة: الترتيب.\n
\n الشيخ: يَلْزمه أن يسجد من أجْل الترتيب؛ لأنه لو ركع ثم قام للثانية بدون السجود صار قيامُه للثانية عن ركوعٍ لا عن سجود، وصار السجود في الركعة الأولى في غير محلِّه لأنه صار قبل الركوع.\n
إذَن فيقول المؤلف: (\n يأتي به) لأنه تركه (\n وبما بعده) لئلَّا يفوت أيش؟\n
\n طلبة: الترتيب.\n
\n الشيخ: الترتيب، قال: (\n يأتي به وبما بعدَه).\n
قال: (\n وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ).\n
إن عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّم فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة، يعني فكأنه سلَّم عن نقْصِ ركعةٍ، فماذا يصنع؟\n
يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ثم يتشهَّد، ويسجد للسهْو، ويسلِّم، قال: إمَّا قَبْل أو بَعْد على حسب ما سنذكر إن شاء الله. \n
مثال ذلك: رجلٌ صلَّى، ولما فَرَغَ من الصلاة ذَكَر أنه لم يسجد في الركعة الأخيرة إلا سجدةً واحدةً، إذَن ما الذي فاته؟\n
\n طالب: سجودٌ وجلوسٌ.\n
\n الشيخ: سجودٌ وجلوسٌ، نقول: يجب عليه أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ.\n
ووجهُ ذلك أنه لما سلَّم امتنع بناءُ الصلاة بعضها على بعض، فتُلْغى الركعةُ كلُّها ويأتي بركعةٍ كاملةٍ، ولأن تسليمه بعد التشهد يُشْبه ما إذا شرع في قراءةِ الركعة التي تليها، وهو إذا شرع في قراءة الركعة التي تليها وجب عليه إلغاءُ الركعةِ الأولى وإتيانٌ بركعةٍ كاملة.\n
القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، وإنما يأتي بما تَرَكَ وبما بعده؛ السببُ لأنَّ ما قبل المتروك وَقَعَ في محلِّه صحيحًا فلا يُلزم الإنسان به مرةً أخرى، أمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب الإتيان به من أجْل الترتيب، وعلى هذا ففي المثال الذي ذكرْنا نقول لهذا الرجل: ارجعْ، واجلس بين السجدتينِ، واسجد الثانية، ثم اقرأ التشهد، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ للسهْو.\n
واضح الفرق بين القولين الآن؟\n
\n الطلبة: واضح.\n
\n الشيخ: إذا عَلِم بالركن المتروك بعد أن سلَّمَ، فما الحكم على ما مشى عليه المؤلف؟\n
\n طالب: عليه أن يرجع إلى ركعةٍ كاملة.\n
\n الشيخ: أن يأتي بركعةٍ كاملةٍ، ويسلِّم، ويسجد للسهو بعد السلام.\n
\n الطالب: على القول الآخر يكفيه أن يجلس و ..\n
\n الشيخ: أن يأتي بالمتروك.\n
\n الطالب: أن يأتي بالمتروك.\n
\n الشيخ: وبما؟\n
\n الطالب: وبسجدتي السهو.\n
\n الشيخ: وبما؟ بالمتروك وبما بعده.\n
\n الطالب: ويسجد، ويتشهَّد بعد السجود، ثم يسلِّم، ثم يسجد للسهو.\n
\n الشيخ: تمام، المثال؟\n
\n طالب: (...) سلَّمَ، ثم ذَكَر أنه تَرَك السجدة الثانية من الركعة الأخيرة، فعلى قول المؤلف يأتي بركعةٍ كاملة، وعلى القول الآخر أنه يعود ويجلس، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الأخير، ويسلِّم، ويأتي بسجود السهو بعد الصلاة.\n
\n الشيخ: تمام، وهذا القول هو الصحيح، وجهُ صحَّته: أن ما قبل المتروك وقع؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: مُجْزِئًا في محلِّه، فلا وجْهَ لبُطلانه، وأمَّا ما بعد المتروك فإنما قُلنا بوجوب إعادته من أجل مراعاة الترتيب. \n
فهِمْنا الآن ترْكَ الركن؛ أنَّ تَرْكَ الركنِ لا يمكن أن يُغتَفَر فيسقط الركن، لكنْ -على كلام المؤلف- إنْ شَرَع في قراءة الركعة التي بعدها قامت مقامها وأُلغِيت الركعة التي تَرَك منها الركن، وإذا علم قبل أن يشرع في قراءةِ الركعة الأخرى وجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده، وإنْ علم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملةٍ، فصار تَرْكُ الركن له ثلاث حالات:\n
الحالة الأولى: أن يذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوعُ فيأتي به وبما بعده ويستمرُّ في صلاته.\n
الحالة الثانية: أن لا يعلم به إلا بعد السلام، فيكون كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.\n
الحالة الثالثة: أن يعلم به بعد الشروع في قراءةِ الركعة التي تليها، فتُلغى الركعةُ التي تَرَك منها وتقوم الثانية مقامها.\n
هذا كلام المؤلف.\n
أمَّا القول الراجح فإنه إذا تَرَك رُكنًا فلا يخلو إمَّا أن يذكره قبل أن يَصِل إلى محلِّه، أو بعد أن وَصَلَ إلى محلِّه، أو بعد السلام.\n
إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى محلِّه؟\n
\n طلبة: يرجع.\n
\n الشيخ: وجب عليه الرجوع. \n
وإنْ ذَكَره بعد أن وَصَل إلى محلِّه؟\n
\n طلبة: لا يرجع.\n
\n الشيخ: فإنه لا يرجع؛ لأنه لو رجع لم يستفِدْ شيئًا. \n
وإنْ ذَكَره بعد السلام أتى به وبما بعده فقط، ولا يَلْزمه أن يأتي بركعةٍ كاملة، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة
.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وإنْ عَلِم بعد السلام فكَتَرْكِ ركعةٍ كاملة) هذا نسيان الركن. \n

***

ثم قال: (\n وإنْ نَسِيَ التشهُّدَ الأوَّلَ)، وهذا نسيانُ الواجب.\n
(\n إنْ نَسِي التشهدَ الأوَّلَ) خصَّ المؤلف التشهد الأول على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر، بل نقول: إذا نقص واجبًا، فما الحكم؟\n
هذا التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، والدليل على أنه ليس من الأركان \n أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لما تَرَكَه سهوًا لم يَعُدْ إليه \n .\n
التشهد الأول من الواجبات وليس من الأركان، إذا نَسِيه ونهض فلا يخلو من ثلاثة أحوال:\n
الحال الأولى: أن يَذكُر قبل أن يَنْهض؛ يعني قبل أن يُنْهِض فخذيه عن ساقيه؛ يعني لما تهيَّأ ليقوم ذَكَر أن هذا محلُّ تشهُّدٍ أول، ففي هذه الحال يَلْزمه الاستقرارُ؛ الجلوسُ والتشهُّد، وليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد شيئًا في صلاته، غاية ما هنالك أنه نوى أن يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاة لم يؤثِّر فيها شيء. \n
الحال الثانية: أن يذكر بعد الوصول إلى الركن الذي يليه؛ مثل أن يذكر بعد أن يستَتِمَّ قائمًا لكنْ قبل أن يشرع في القراءة، فهُنا لا يرجع؛ لأنه انفصل عن التشهُّد تمامًا حيث وصل إلى الركن الذي يليه.\n
الحال الثالثة: أن يذكر أنه نسي التشهُّدَ الأول بعد الشروع في قراءة الركعة الأخرى فيَحْرُم الرجوع.\n
وقد بيَّن المؤلف هذا التفصيل في قوله: (\n وإنْ نَسِي التشهُّدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمَه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رُجُوعه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شرع في القراءة حَرُم الرجوع) ثلاث حالات.\n
قال: إذا نهض ولكنه لم يستتِمَّ قائمًا فإنه يَلْزمه؟\n
\n الطلبة: الرجوع.\n
\n الشيخ: الرجوع، هذه حال. \n
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟\n
\n الطلبة: كُرِه الرجوع.\n
\n الشيخ: كُرِه الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاتُه؛ لأنه لم يفعل حرامًا، ولو شرع في القراءة حرُمَ الرجوعُ، فلو رجع عالمًا بطلت صلاته؛ لأنه تعمد المفسِدَ للصلاة فتفسد، فهذه ثلاثة أقسام.\n
قال المؤلف: (\n وعليه السجودُ للكُلِّ).\n
(\n عليه السجودُ للكُلِّ) يعني كلَّ الأحوال الثلاثة: إذا نهض ولم يستتمَّ قائمًا، إذا استتمَّ قائمًا ولم يقرأ، إذا شرع في القراءة؛ عليه السجود. \n
كم حالة هذه؟\n
\n الطلبة: ثلاث.\n
\n الشيخ: ثلاث حالات.\n
فيه حالة رابعة ما ذكرها المؤلف لأنها لا توجِب السجودَ للسهو: إذا ذَكَر قبل أن ينهض؛ يعني تأهَّبَ للقيام، ولكن قبل أن ينهض وتُفارق فخذاه ساقيه فإنه يستقرُّ، ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزيادة وعدم النقص؛\n
أمَّا عَدَم النقصِ فلأن الرجل تشهَّد، وأمَّا عدم الزيادة فلأنه لم يأتِ بفعلٍ زائدٍ؛ ما نَهَضَ، وعلى هذا فتكون الأحوال أربعة:\n
الحالة الأولى؟\n
\n طالب: أن (...) قبل أن ينتصب قائمًا.\n
\n الشيخ: أن يذكرها قبل أن ينتصب قائمًا وبعد أن ينهض، نعم، فما الواجب؟\n
\n طالب: الواجب أن يرجع.\n
\n الشيخ: أن يرجع، ويسجد للسهو.\n
\n الطالب: وأن يسجد.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف يسجد للسهو؛ لأنه نهض ولم يستَتِمَّ.\n
الحالة الثانية؟ \n
\n طالب: أن يذكرها بعد الشروع في القراءةِ؛ قراءةِ الفاتحة، (...).\n
\n الشيخ: وعليه سجود السهو.\n
\n طالب: أن يذكر قبل أن ينهض؟\n
\n الشيخ: أن يذكر قبل أن ينهض، يعني بعد أن تأهَّب للقيام ذكر.\n
\n الطالب: فعليه السجود.\n
\n الشيخ: عليه السجود؟!\n
\n الطالب: على قول المؤلف.\n
\n الشيخ: لا، هذه ما على قول المؤلف؛ المؤلف يقول: (\n ونَهَضَ).\n
\n الطالب: (...) يا شيخ.\n
\n الشيخ: المؤلف سكت عن هذا، لكن ليس عليه سجود؛ لأنه ما زاد شيئًا ولا نقص، تبقى الحالة الرابعة:\n
\n طالب: الحالة الرابعة أن يذكر وقد استتمَّ قائمًا وقبل أنْ يقرأ الفاتحة.\n
\n الشيخ: ما ذكرناها هذه؟\n
\n طلبة: لغيناها.\n
\n الشيخ: أن يذكر بعد أن يستتمَّ قائمًا قبل أن يشرع في القراءة.\n
\n طالب: يُكرَه الرجوع.\n
\n الشيخ: فعلى كلام المؤلف يُكْره الرجوع، وعليه السجود. فصار الرجوع محرمًا ومكروهًا وواجبًا. كذا؟\n
\n طالب: ومسكوتٌ عنه.\n
\n الشيخ: ومسكوتٌ عنه على كلام المؤلف.\n
المحرَّم: إذا شرع في القراءة.\n
المكروه: إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع.\n
الواجب: إذا لم يستتمَّ قائمًا ونهض، لكن في أثناء النهوض ذكر ثم رجع.\n
في هذه الأحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو.\n
الحالة الرابعة: أن يذكر قبل أن ينهض؛ قال العلماء: أي قبل أن تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل أن تفارق ركبتاه الأرض، والمعنى متقارب؛ لأنه إذا فارقتْ ركبتاه الأرض فقد نهض، وإذا فارقتْ أَلْيتاه ساقيه فقد نهض أيضًا، المسألة متقاربة، لكن إذا ذَكَر قبل أن ينهض فإنه يستقرُّ وليس عليه سجود سهْو، هذا حكم المسألة على كلام المؤلف.\n
الواجبُ غير التشهُّد حُكْمه حُكْم التشهد؛ فلو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما أراد أن يتحرك ذكر، ماذا نقول؟\n
\n طالب: لا شيء.\n
\n الشيخ: لا شيء عليه؛ لأنه لم يَزِدْ ولم ينقص.\n
نهض لكنْ لم يستتمَّ قائمًا؟\n
\n طالب: يجب.\n
\n الشيخ: يجب الرجوع، وعليه سجود السهو. \n
نهض ولم يشرع في القراءة؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يُكْره الرجوع، وعليه السجود. \n
نهض وشرع في القراءة؟\n
\n طلبة: يَحرُم.\n
\n الشيخ: يَحرُم الرجوع، وعليه السجود.\n
\n طالب: الإمام إذا نسي وقامَ واستتمَّ قائمًا عن التشهد الأول، فلما استتمَّ سبَّح له بعضُ المأمومين ثم رجع، هلْ يلزم المأمومَ الرجوعُ معه بعدما استتمَّ أم يفارقه؟\n
\n الشيخ: لا، في هذه الحال إذا رجع سبَّحوا به ليقوم، فإن أصرَّ فارقوه.\n
\n طالب: هل مَنْ تَرَكَ رُكنًا فذكره بعد (...) بقراءة ركعة (...)؟ \n
\n الشيخ: اللي بعدها.\n
\n طالب: يعني لو كان هذه الأولى، و(...).\n
\n الشيخ: إي، هذه المسألة ما ذكرها المؤلف. \n
يعني لو ذَكَر وهو في الركعة الثالثة أنه ترك سجودًا في الركعة الأولى، فما الحكم؟\n
نقول: في هذه الحال صارت الركعةُ الثانيةُ الأولى، وصارت الثالثةُ الثانيةَ.\n
\n طالب: على القول الثاني.\n
\n الشيخ: إي نعم، هو ما يرجع؛ لأنه وصل إلى محلِّه في الركعة الثانية.\n
\n طالب: ما فيه قول ثانٍ بأن يرجع إلى ..؟\n
\n الشيخ: إي نعم، لكن إذا سها في الركعة الأولى والآن هو في الثالثة فقد وَصَل إلى محلِّه.\n
\n الطالب: يعني الثانية تصير الأولى.\n
\n الشيخ: إي نعم، صارت الثانيةُ أولى، والثالثةُ الثانيةَ.\n
\n طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقًا، السجودُ قبل التسليم ولَّا بعده؟\n
\n الشيخ: السجود قبل التسليم، سيأتينا -إن شاء الله- هذا.\n
\n طالب: أحيانًا يا شيخ يقوم الإنسان من التشهد الأول، فيذكر قبل أن يبدأ بالقراءة، الناس يأكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟\n
\n الشيخ: إذا أكلوه فلْيأكُلهم ولا يرجع.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: (...).\n
\n الطالب: لا يرجع.\n
\n الشيخ: إنما هو لا يرجع.\n
\n الطالب: لو (...).\n
\n الشيخ: أقول: غلط هذا، لا يرجع، إذا استتمَّ قائمًا لا يرجع. \n
\n طالب: يا شيخ، (...) لو رجع؟\n
\n الشيخ: لو رجع متعمدًا بطلت صلاتُه إلا أن يكون جاهلًا.\n
\n الطالب: (...) هنا الكراهة، ولأنه (...) حكم الكراهة. \n
\n طالب: لو (...) عاد متعمدا يعني قبل.. \n
\n الشيخ: لا، هو إذا رجع في حالٍ لا يَلْزمه البقاء، فالصلاة ما تبطل، لكن إذا كان يَلْزمه مثل لو شرع في القراءة.\n
\n الطالب: هو لم يَشرع، فقام..؟\n
\n الشيخ: لا، إذا لم يَشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاة.\n
\n الطالب: المؤلف قال: لو ذَكَر أنه نَسِي ركنًا بعد السلام فكتَرْكِ ركعةٍ، والمثال اللِّي ذكرْنا أنَّ الركن في الركعة الأخيرة فيأتي به وبما بعده فقط؟\n
\n الشيخ: لا، على كلام المؤلف ولو كان في الركعة الأخيرة.\n
\n الطالب: لا، اللي ذكرْنا نحن على الصحيح أنه يأتي بالمنسي فقط وما بعده.\n
\n الشيخ: نعم صحيح
.\n
\n الطالب: هذ المثال اللِّي ذكرْنا في الركعة الأخيرة، وما في ركعة متقدمة. \n
\n الشيخ: هذا الذي (...)، إذا كان في الركعة الأولى مثلًا صارت الثانية بَدَلَها.\n
\n الطالب: يعني يأتي بركعة.\n
\n الشيخ: يأتي بركعة.\n
\n الطالب: كما قال المؤلف.\n
\n الشيخ: إي نعم، يأتي بركعة، والسبب أنه لما أن وصل إلى محلِّه من الركعة الثانية صارت الثانية هي الأولى.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، أقول: دليل التقسيم هذا: الكراهة والتحريم والوجوب، أقول: دليله يعني؟\n
\n الشيخ: فيه دليل، نعم؛ في حديث المغيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ وَلَمْ يَجْلِسْ فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَتِمَّ قَائِمًا فَلْيَرْجِعْ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ» \n . \n
\n طالب: (...) تنحنح يا شيخ من غير حاجة (...) تبطل على الصحيح صلاتُه؟ \n
\n الشيخ: واللهِ في النفْس منها شيء؛ لأن الواقع أن النحنحة لا تُسمَّى كلامًا، والدليل على هذا أنها لو كانت كلامًا وتنحنح الإنسانُ ولو لِحاجةٍ لَوَجَبَ أن تبطل؛ لأن الكلام وإن كان لِحاجةٍ إذا تعمَّده الإنسانُ بطلت صلاته. \n
النحنحة اللِّي يظهر لي أنها لا تبطل مطلقًا لحاجةٍ ولغير حاجةٍ.\n
\n طالب: مثلًا امرأة إذا يكون عندها وَلَد، وبكى ولدُها، هل تُرضِع ولدَها وهي في صلاة إذا بكى؟ \n

***

\n طالب: (...)، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. \n
قال رحمه الله تعالى: \n ومَنْ شَكَّ في عددِ الرَّكَعاتِ أَخَذَ بالأقلِّ، وإنْ شَكَّ في تَرْكِ رُكنٍ فكتَرْكِهِ، ولا يسجد لشَكِّه في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامه، وسجود السهْوِ لِما .. \n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
تكلَّمنا فيما سبق على الكلام على النقص، فإذا نَقَص رُكنًا فماذا يصنع؟\n
\n طالب: بطلت صلاتُه.\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n الطالب: إنْ كان عمدًا بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: إنْ تَرَكَ ركنًا عمدًا.\n
\n الطالب: بطلت صلاته، وإنْ كان سهوًا وذَكَرَه..\n
\n الشيخ: لا، فيه تفصيل قبل (وذَكَرَه).\n
\n طالب: إنْ كان تكبيرة الإحرام فإن الصلاة لا تنعقِد.\n
\n الشيخ: تمام.\n
\n الطالب: سواء كان عمدًا أو سهوًا. \n
\n الشيخ: وإنْ كان غيرها؟\n
\n طالب: نقول: فيه تفصيل؛ إن ذَكَره بعد قيامه وقبل الشروع في القراءة فإنه على المذهب لا يرجع.\n
\n الشيخ: إن ذَكَره.\n
\n الطالب: إي نعم، بعد أن استَتَمَّ قائمًا وقبل الشروع في القراءة فلا يرجع، وعلى القول الثاني..\n
\n الشيخ: أعطني المذهب.\n
\n الطالب: أنه لا يرجع.\n
\n الشيخ: إذا كان بعد الشروع في القراءة فلا يرجع.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يستمر؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: وماذا يصنع؟ يعتدُّ بالركعة التي ترك منها الركن أو لا يعتد بها؟\n
\n الطالب: يعتبر أن الركعة الأولى التي نقص منها الركن لاغية، وتقوم الثانية مقامها.\n
\n الشيخ: تمام. \n
وإذا ذكر بعد السلام؟\n
\n طالب: وإذا ذكر بعد السلام على كلام المؤلف فإنه كتَرْكِ ركعةٍ كاملة.\n
\n الشيخ: كتَرْكِ ركعةٍ كاملة، إلَّا ؟ استثنِ من هذا. \n
\n الطالب: إلا تكبيرة الإحرام.\n
\n الشيخ: لا، انتهينا من تكبيرة الإحرام.\n
\n الطالب: القول الراجح في هذا؟\n
\n الشيخ: لا، القول اللي غير راجح، مَن يعرف؟\n
\n طالب: (...) الفصل. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: إذا فَعَل ما ينافي الصلاة.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: شيخ، إلَّا إذا تَرَك السلام أو التشهد الأخير، فإنه يأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ.\n
\n الشيخ: تمام، ما لم يكن المتروك تشهُّدًا أخيرًا أو سلامًا، فيأتي به ولا يأتي بركعةٍ كاملةٍ، هذا المذهب. \n
القول الثاني فيمَنْ تَرَك ركنًا من ركعة ساهيًا؟\n
\n طالب: قالوا: إن سلَّم قبل يعني..\n
\n الشيخ: لا، ما فيه: إن سلم.\n
\n الطالب: إن ذكره يعني.\n
\n طالب: فيه تفصيل كذلك؛ فإن تَرَكه وذَكَره قبل أن يَصِل إليه إلى مكانه من الركعة الثانية عاد إليه وجوبًا، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى مكانه من الركعة الثانية كانت هذه هي الأولى ولغت..\n
\n الشيخ: قامت الركعة الثانية مقام التي قبلها، سواء الأولى ولَّا الثانية ولَّا الثالثة.\n
القول الثاني: أنه إنْ ذَكَره قبل أن يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية وَجَبَ عليه الرجوعُ، وإنْ ذَكَره بعد وصوله إلى موضعه قامت الثانية مقام الأولى.\n
إذا تَرَكه من آخرِ ركعةٍ، ذَكَره من آخرِ ركعةٍ وسلَّم، ثم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية؟\n
\n طالب: إذا ذكر في آخر ركعة.\n
\n الشيخ: في آخر ركعة.\n
\n الطالب: بعد التسليم ذَكَر أنه لم يسجد السجدة الثانية.\n
\n الشيخ: الثانية من آخر ركعة، ماذا يصنع؟\n
\n الطالب: على القول الراجح أنه يجلس، ويسجد، ويتشهد، ويسلِّم.\n
\n الشيخ: يجلس الجلوس بين السجدتينِ، ثم يسجد الثانية، ثم يتشهد، ثم يسلِّم.\n
\n الطالب: يسجد سجود السهو.\n
\n الشيخ: قبل السلام ولَّا بعد؟\n
\n الطالب: قبل.\n
\n الشيخ: قبل؟!\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: هو زاد في الصلاة.\n
\n الطالب: لا، هذا السهو.\n
\n الشيخ: إي، لكن هو زاد في الصلاة؛ سلَّمَ قبل أن يُتِمَّها، يسجد بعد السلام؛ يُسَلِّم ثم يسجد بعد السلام، هذا القول هو الراجح. \n
ما وجه رُجحانِ هذا القول: أنه يجب عليه الرجوع ما لم يَصِل إلى موضعه من الركعة الثانية؟\n
\n الطالب: نعم، لأن ما وقع بعد المتروك وقع في غير محلِّه، فوجبَ عليه..\n
\n الشيخ: ما وقع بعد المتروك فهو في غير محلِّه، فيكون لاغيًا، وحينئذٍ يجب أن يرجع إلى الركن الذي تَرَك. \n
ما تقول في رجُلٍ قام إلى الركعة الثانية، فلمَّا قام ذَكَر أنه لم يسجد إلا السجدة الأولى؟ \n
\n طالب: على المذهب؛ قول المؤلف.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: بطلت الصلاة.\n
\n الشيخ: بطلت!\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: بطلت الصلاة!\n
\n الطالب: (...)، أعِد الـ..\n
\n الشيخ: السؤال؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: رجُلٌ لما قام إلى الركعة الثانية ذَكَر أنه لم يسجد إلا مرةً واحدةً؟\n
\n الطالب: لَزِمه الرجوع، ويسجد سجود السهو.\n
\n الشيخ: كيف يعني؟\n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: أنت قلت: على المذهب، ثم..\n
\n الطالب: لا (...).\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: إذَنْ لِيرجِعْ، يَلْزمه الرجوع.\n
\n الشيخ: يَلْزمه الرجوع. \n
\n الطالب: ويسجد سجود السهو.\n
\n الشيخ: نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعني يسجد ولَّا ويش يصنع؟\n
\n الطالب: (...) السجدة التي نقصت، والجلوس بين السجدتين (...).\n
\n الشيخ: يسجد الثانية، يعني: ينزل من القيام إلى السجود.\n
\n الطالب: لا، يرجع للركعة (...).\n
\n الشيخ: هنا الآن، شُف المثال: قام إلى الركعة الثانية، وذَكَر أنه لم يسجد إلا سجدةً واحدةً.\n
\n الطالب: إذا قام قبل ما يشرع في القراءة يرجع.\n
\n الشيخ: هنرجع للمذهب، قبل أن يشرع في القراءة رجع، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟\n
\n الطالب: لا، يأتي بالسجدة ثم يأتي بـ(...)..\n
\n الشيخ: إي، يأتي بالسجدة ثم يقوم، كذا؟ \n
\n الطالب: لا، يُكمِّل على الترتيب.\n
\n الشيخ: أيش يُكمِّل؟\n
\n الطالب: يأتي بالسجدة التي (...) في الركعة الثانية. \n
\n الشيخ: يعني يسجد أولًا، ثم يجلس، ثم يسجد ثانيًا؟\n
أو ما فهمت السؤال؟\n
قام من السجود إلى الركعة الثانية، فلما قام ذَكَر أنه ما سجد إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟\n
\n الطالب: قلنا: يَلْزمه الرجوع الآن.\n
\n الشيخ: إلى؟\n
\n الطالب: إلى محلِّ النقص.\n
\n الشيخ: ويش يعني؟ يسجد؟\n
\n الطالب: يسجد السجدة التي نَسِيها ثم يأتي بالركعة الثانية.\n
\n الشيخ: إي، يعني معناه أنه ينحطُّ من القيام إلى السجود؟\n
\n طالب: لا هو ما ينحطُّ.\n
\n الشيخ: ويش؟! يسجد؛ يعني يسجد السجدة الثانية لأنه ترك، ما تصوَّرْتَها؟ لا تهولنَّكَ أيديهم التي كالسهام.\n
\n الطالب: يلزم الرجوع للسجدة الثانية.\n
\n الشيخ: طيب، الآن رجع، ويش يسوي؟ يسجد؟\n
\n الطالب: يسجد؛ يأتي بالسجدة التي نقصت، وما يأتي بعد على الترتيب.\n
\n الشيخ: ويش؟ \n
\n الطالب: (...) السجدة الثانية، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يرفع منها.\n
\n الشيخ: سجد ثلاث مرات الآن.\n
\n الطالب: أولًا يأتي بالسجدة؛ يسجد السجدة التي وقعت عليه؛ السجدة الواحدة، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ويسجد السجدة الأخيرة، ثم يأتي بالركعة الثانية. \n
\n الشيخ: كم سجدة الآن؟\n
\n الطالب: سجدتان؛ لأن السجدة الأولى.\n
\n الشيخ: سجدتان؟ والأولى؟\n
\n الطالب: سقطت؛ لأنه على الترتيب.\n
\n الشيخ: أيش تقول أنت؟\n
\n طالب: أنا أقول: أن يعود للجلوس في حالة (...) الجلوس الذي بين السجدتين ركنًا، ثم يسجد السجدة الثانية، ثم يقوم. \n
\n الشيخ: إي، ما تقولون في هذا الجواب؟\n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: يقول: يجلس الجلوسَ بين السجدتينِ لأنه ركنٌ، ثم يسجد الثانية، ثم يقوم. صحيح هذا؟\n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: هذا هو الصحيح، ما فيه إشكال.\n
ما تقول في رجلٍ قام إلى الركعة الثانية وقرأ الفاتحة والسورة التي بعدها، لما أراد أن يركع ذكر أنه لم يسجد في الركعة الأولى إلا مرةً واحدةً، فماذا يصنع؟\n
\n طالب: على كلام المؤلف لا يرجع، وتبطُل الأولى، وتحل..\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف تكون الثانية هي الأولى؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: والقول الثاني؟\n
\n الطالب: والقول الثاني أنه يرجع.\n
\n الشيخ: يرجع.\n
\n الطالب: ويجلس.\n
\n الشيخ: يجلس.\n
\n الطالب: ثم يسجد ثم يقوم.\n
\n الشيخ: يجلس الآن الجلسة بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم. صح الجواب؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: صحيح.\n
انتهى الكلام على الأركان.\n
النقص في الواجبات، قال المؤلف: (\n وإنْ نَسِي التشهدَ الأولَ ونَهَضَ لَزِمه الرجوعُ ما لم ينتصبْ قائمًا، فإن استتمَّ قائمًا كُرِه رجوعُه، وإنْ لم ينتصبْ قائمًا لَزِمه الرجوعُ، وإنْ شَرَعَ في القراءة حَرُم الرجوعُ).\n
ذكرْنا أن القائم عن التشهد الأول له أربع حالات؟\n
\n طالب: إذا نهض وجب عليه الرجوع، يعني ما.. \n
\n الشيخ: أن يذكر قَبْل؟\n
\n الطالب: قبل.. يعني ما ينهض بين الفخذين.\n
\n الشيخ: يعني تأهَّب ولم ينهض.\n
\n الطالب: إي، وجب الرجوع.\n
\n الشيخ: يرجع. وعليه سجود سهو ولَّا لا؟\n
\n الطالب: لا عليه.\n
\n الشيخ: ليس عليه سجود السهو. لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه ما تَرَك شيئًا.\n
\n الشيخ: ولا زاد شيئًا؛ ما تَرَك شيئًا ولا زاد شيئًا.\n
إذا تذكَّر بعد أن نهض ولم يستَتِمَّ؟\n
\n طالب: إذَنْ عليه السجود؛ يرجع وعليه السجود.\n
\n الشيخ: يرجع وعليه السجود. ليش عليه السجود؟\n
\n الطالب: لأنه زاد.\n
\n الشيخ: لأنه زاد هذا النهوض. \n
إذا استتمَّ قائمًا ولم يشرع في القراءة؟\n
\n طالب: فإنه يُكْره الرجوع.\n
\n الشيخ: يُكْره الرجوع، وإنْ رجع لم تبطل صلاته، لكنْ يقال: إنه فَعَل مكروهًا. \n
إذا شَرَع في القراءة؟\n
\n طالب: (...) ما تم. \n
\n طالب آخر: يَحرُم عليه الرجوع.\n
\n الشيخ: حَرُم عليه الرجوع.\n
هذه أربع حالات لمن تَرَك التشهد الأول. \n
رجُلٌ قام إلى خامسةٍ، وذَكَر قبل أن يَشرع في القراءة، ما تقول؟\n
\n طالب: يجب عليه الرجوع إلى التشهد الأخير.\n
\n الشيخ: شرع في القراءة؟\n
\n الطالب: وإنْ شرع؛ لأنها ركعة زائدة.\n
\n الشيخ: ما نقول: هي كالتشهد الأول؟\n
\n الطالب: التشهد الأول واجبٌ، أما الركعة ركنٌ.\n
\n الشيخ: وأيضًا التشهد نقصٌ، أمَّا هذا فهو زيادةٌ.\n
وقد جَهِل بعض الأئمة فظنوا أن الإنسان إذا قام إلى زائدةٍ وشرع في القراءة فإنه يَحرُم عليه الرجوع، وهذا خطأ، إنما هذا فيمَنْ قام عن التشهد الأول.\n
الدليل على هذا في التشهد الأول حديثُ المغيرة بن شعبة، وهو في السُّنن، لكنه قد ضعَّفه بعضُ العلماء، وعلى تقدير ضَعْفه لا يكون فيه حُجَّة، لكن الحجَّة في القاعدة الشرعية. \n
نقول: إذا لم يستَتِمَّ قائمًا لَزِمه الرجوع؛ لأنه لم يَصِل إلى الركن المقصود وهو القيام.\n
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا استتمَّ قائمًا حَرُم عليه الرجوع، وهو أيضًا ما يدلُّ عليه حديث المغيرة؛ قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «فَإِنِ اسْتَتَمَّ قَائِمًا فَلَا يَرْجِعْ» \n .\n
فالصحيح فيمَن قام عن التشهد الأول أنه إمَّا أن يَصِل إلى القيام ويستَتِمَّ فلا يرجع ويجب عليه السجود، وإمَّا أن لا يستتمَّ فيرجع وعليه السجود للزيادة إنْ كان قد نَهَضَ، فإنْ لم ينهض ولكن تأهَّب للقيام فليس عليه سجود.\n
ويش بقي علينا من أسباب سجود السهو؟ الشك. \n
يجب أن نعلم أن ما ذكرْناه في التشهد الأول يجري على من تَرَك واجبًا آخر مثل التسبيح في الركوع؛ لو نَسِي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع حتى قام ونهض من الركوع فإنه لا يرجع، يَحرُم عليه الرجوع، وعليه السجود؛ عليه أن يسجد للسهو لأنه تَرَك واجبًا، قبل السلام أو بعده؟\n
\n الطلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: قبل السلام؛ لأن هذا نقصٌ.\n
ولو تَرَك قول: (سبحان ربي الأعلى) حتى جَلَس أو حتى قامَ فإنه؟\n
\n الطلبة: لا يرجع.\n
\n الشيخ: لا يرجع. وعليه؟\n
\n الطلبة: السجود.\n
\n الشيخ: أن يسجد.\n
ولو تَرَك (ربِّ اغفرْ لي) حتى سجد فإنه لا يرجع وعليه السجود، وعلى هذا فقِس؛ كلُّ مَن تَرَك واجبًا حتى فارق محلَّه إلى الركن الذي يليه فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. \n
فإنْ نَسِي (سبحان ربي الأعلى)، لكنْ لما نَهَض قبل أن يجلس ذَكَر، ماذا يعمل؟\n
\n طالب: يرجع.\n
\n الشيخ: يرجع؛ لأنه لم يَصِلْ إلى الركن الذي يليه، وعليه أن يسجد لأجْل زيادة النهوض. \n

***

بقينا بالشك، وما أدراك ما الشك!\n
الشكُّ لا بدَّ من معرفة ثلاث قواعد فيه:\n
القاعدة الأولى: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، إلا أن يتيقَّن النقص أو الزيادة.\n
مثال ذلك: بعد أن سلَّم شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا؟\n
نقول: لا تلتفت لهذا الشك؛ لا تسجد للسهو، ولا ترجع لصلاتك ولا شيء أبدًا؛ لأن الصلاة تمت على وجهٍ شرعيٍّ ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي؛ الرجل لما سلَّم ما عنده إشكال أن الصلاة تامة، تمت الصلاة الآن وبرئتْ بها الذمة وانتهت، فوقع الشك، أو فوَرَدَ الشك بعد أن برئت الذمة، ولهذا لم يكن فيه عِبرة، ما نعتبره إطلاقًا.\n
ومثل ذلك: لو شكَّ في عدد أشواط الطواف بعد أن فرغ من الطواف؛ شكَّ هل طاف سبعًا أم ستًّا، ماذا يصنع؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: لا عِبرة به، لا يُلتفت إليه؛ لأنه فرغ من الطواف على وجهٍ شرعيٍّ، فبرئت به الذمة، فورد الشك أيش؟ بعد؟\n
\n طلبة: البراءة.\n
\n الشيخ: بعد براءة الذمة، فلم يُلتفت إليه.\n
ومثله لو شكَّ في حصى الجِمار بعد أن فرغ وانصرف، ماذا نقول له؟\n
\n طلبة: لا تلتفتْ له.\n
\n الشيخ: لا تلتفتْ له؛ لأنك بفراغك من العبادة برئتْ ذمتك، فوَرَدَ الشكُّ وذمتك قد برئت. هذه القاعدة.\n
القاعدة الثانية: إذا كان الشك وهمًا -يعني طَرَأَ على ذهنه طُروًّا لكنه ما استقرَّ، مجرد وهْم، كما يوجد هذا في الموسوسين- فلا عِبرة به أيضًا؛ لأنه وهْم، فلا يُلتفت إليه، والإنسانُ لو طاوع التوهم لَتَعِبَ تعبًا عظيمًا فلا يُلتفت لهذا.\n
الثالث: إذا كثُرت الشكوك مع الإنسان حتى صار لا يفعل فعلًا إلا شكَّ فيه؛ إن توضأ شكَّ، وإن صلى شكَّ، وإن صام شكَّ، كل شيء يشك فيه، فهذا أيضًا لا عِبرة به؛ لأن هذا مَرَضٌ وعِلة، والكلام مع الإنسان الصحيح السليم من المرض، والإنسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقرٍّ، فلا عِبرة به.\n
فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك:\n
الأولى؟\n
\n طالب: لو شك في الطهارة.\n
\n الشيخ: ما هو الطهارة، هات لنا القاعدة الأولى.\n
\n طالب: إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به.\n
\n الشيخ: تمام.\n
إذا كان الشك بعد انتهاء الصلاة فلا عِبرة به، علِّل.\n
\n طالب: إذا كان الإنسان صلى.\n
\n الشيخ: علِّل، ما هو مَثِّل، علِّل؛ ليش ما فيه عِبرة؟\n
\n طالب: لأنه انتهى من العبادة، برئت..\n
\n الشيخ: انتهى من العبادة، فلما انتهى منها برئت ذِمَّته، فوَرَدَ الشك بعد أن برئت ذمَّته من العبادة، انتهت، رُفِعت. \n
\n طالب: إذا كان الشك وهمًا.\n
\n الشيخ: إذا كان الشك وهمًا.\n
\n الطالب: طرأ عليه ولم يستقرَّ، فلا عِبرة.\n
\n الشيخ: ولم يستقرَّ، فهذا؟\n
\n الطالب: لا عِبرة به.\n
\n الشيخ: لا عِبرة به.\n
الثالث؟\n
\n طالب: إذا كثرت الشكوك فلا عِبرة فيه.\n
\n الشيخ: نعم، فلا عبرة به؛ لأن هذا يُعتبر مَرَضًا طارئًا على فِكْر الإنسانِ، فلا يُعتبر، الإنسان هذا غير سليمٍ إذا كان كثير الشكوك.\n
بقينا (...) الآن الشك إذا كان شكًّا خاليًا من هذه الأمور الثلاثة فما الحكم؟ \n
بيَّن المؤلف فيه؛ قال المؤلف رحمه الله: (\n ومَنْ شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ).\n
هذه قاعدة: مَن شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل.\n
شكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، يجعلها؟\n
\n الطلبة: ثلاثًا.\n
\n الشيخ: هل صلى ثلاثًا أم اثنتين؟\n
\n الطلبة: اثنتين.\n
\n الشيخ: اثنتين. \n
اثنتين أو واحدة؟\n
\n الطلبة: واحدة.\n
\n الشيخ: واحدة. إذا شكَّ في عدد الركعات أخذ بالأقل. \n
الدليل والتعليل:\n
الدليل: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبعًا، فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ» \n .\n
فمثلًا: إذا شككْتَ هل ثلاث أو أربع، فعندي شيءٌ متيقَّنٌ وشيءٌ مشكوكٌ فيه.\n
ما هو المشكوك فيه؟\n
\n الطلبة: أربع.\n
\n الشيخ: الرابعة، اطرحها. \n
والمتيقن؟\n
\n الطلبة: ثلاث.\n
\n الشيخ: الثلاث، إذَن اجعلْها ثلاثًا. هذا دليلٌ.\n
التعليل: لأن الناقص هو المتيقَّن، والزائد مشكوكٌ فيه، والأصل عَدَمُه، لأن القاعدة: أنَّ ما شُكَّ في وجوده أو عَدَمِه فالأصل؟ \n
\n الطلبة: عَدَمُه.\n
\n الشيخ: عَدَمُه.\n
فنقول الآن: عندنا ثلاثٌ أو أربعٌ، الثلاثُ متيقَّنة، والرابعةُ مشكوكٌ فيها هلْ هي وُجِدت أو ما وُجدت، والأصل؟\n
\n الطلبة: عدم الوجود.\n
\n الشيخ: الأصل عدم الوجود، احذف الرابعة، اجعلها ثلاثًا.\n
ثلاثٌ وثنتانِ؟\n
\n الطلبة: ثنتانِ.\n
\n الشيخ: نقول: الثنتانِ متيقَّنتانِ، والثالثة؟\n
\n الطلبة: مشكوكٌ فيها.\n
\n الشيخ: مشكوكٌ فيها، والأصل؟\n
\n طلبة: العدم.\n
\n الشيخ: العدم، فتُلْغى.\n
إذَن القاعدة: إذا شكَّ في عدد الركعاتِ أخذ بالأقلِّ. هذا كلامُ المؤلف.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرْقَ بين أن يكون لديه ترجيحٌ أو لا، فإذا شكَّ هل هي ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الأربعَ، يأخذ أيش على كلام المؤلف؟\n
\n الطلبة: بالثلاث.\n
\n الشيخ: بالثلاث.\n
ثلاثٌ أو أربعٌ ورجَّح الثلاث؟ يأخذ بالثلاث، واضح.\n
ثلاثٌ وأربعٌ ولم يترجَّح عنده شيء؟\n
\n طلبة: ثلاث.\n
\n الشيخ: يأخذ بالثلاث.\n
يعني في الصور الثلاث سواء ترجَّح الناقص أو الزائد أو تساوى الأمرانِ على كلام المؤلف يأخذ؟\n
\n طالب: بالأقلِّ.\n
\n الشيخ: بالأقلِّ، هذا كلام المؤلف.\n
القول الثاني في المسألة:\n
أنه إذا شكَّ وترجَّح عنده أحدُ الأمرينِ أخذ بالمترجِّح سواء كان هو الزائد أم الناقص، يأخذ بالمترجِّح.\n
ودليلُ هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمَنْ شكَّ فتردَّدَ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا؛ قال: \n «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ ثُمَّ لْيَبْنِ عَلَيْهِ -يبني عليه: على التحري- \n ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَ أَنْ يُسَلِّمَ» \n ، فقال: \n «فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ»، وهذا يدلُّ مع الحديث الأول على أن الشاكَّ له حالانِ:\n
حالٌ يمكن فيها التحرِّي؛ وهي التي يغلب فيها الظن بأحد الأمرينِ. \n
وحالٌ أخرى لا يمكن فيها التحري؛ وهي التي يكون الشكُّ بدون ترجيح.\n
وبناءً على ذلك نقول:\n
إذا شكَّ في عدد الركعات، فإنْ غَلَبَ على ظنِّه أحد الاحتمالينِ أيش؟\n
\n طلبة: عَمِلَ به.\n
\n الشيخ: عَمِلَ به، وبَنَى عليه، وسَجَدَ سجدتينِ بعد السلام.\n
وإن لم يترجَّح عنده أحد الاحتمالينِ أخذ بأيش؟\n
\n الطلبة: بالأقل.\n
\n الشيخ: بالأقل، وبَنَى عليه، وسجد قبل السلام.\n
مثال ذلك: رجل صلَّى وشكَّ هل صلى ثلاثًا أم أربعًا، ولكنْ ترجَّح عنده أنها أربعٌ، نقول: اجعلْها أيش؟\n
\n الطلبة: أربعًا.\n
\n الشيخ: أربعًا؛ لأنه ترجَّح عندك، ثم سلِّمْ، ثم اسجدْ سجدتينِ بعد السلام. \n
ترجَّح عنده أنها ثلاثٌ؟\n
\n الطلبة: يجعلها ثلاثًا.\n
\n الشيخ: يجعلها ثلاثًا، ويأتي بالباقي، ويسجد سجدتينِ بعد السلام.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: بعد السلام. \n
شكَّ ولم يترجَّح عنده شيء؟\n
\n الطلبة: بالأقل.\n
\n الشيخ: يأخذ بالأقل، ويسجد سجدتينِ قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الأدلة.\n
فعلى هذا القول نقول: إذا شكَّ في العدد وترجَّح عنده أحد الأمرينِ أَخَذَ بالراجحِ سواءٌ كان الأقلَّ أم الأكثرَ وسَجَدَ بعد السلام، وإنْ لم يترجَّح أَخَذَ بالأقلِّ وسَجَدَ قبل السلام؛ إذا لم يترجَّح عنده شيءٌ فالسجود قبل السلام.\n
أمَّا على رأي المؤلف فيأخذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍ ويسجد قبل السلام، على رأي المؤلف ما يحتاج إلى تفصيل؛ خذ بالأقلِّ بكلِّ حالٍِ واسجدْ قبل السلام.\n
بقي عندنا مسألة: هل يُفرَّق بين الإمامِ والمنفردِ والمأمومِ، أو هُم على حدٍّ سواء؟\n
فرَّق بعضُ العلماء بين الإمام وغيره وقال: الإمام يأخذ بغالب ظنِّه؛ لأنه لو أخطأ لكان عنده من يُنبِّهه، بخلاف المأموم والمنفرد، وأمَّا المأمومُ والمنفردُ فيبني على اليقينِ وهو الأقلُّ.\n
هذا قولٌ يفرِّق بين الإمام وغيره؛ يقول: الإمام يبني على غالب ظنِّه، وغير الإمام يبني على الأقل لأنه اليقين.\n
وجْه الفرق على رأي هؤلاء العلماء، ما وجْه الفرق؟\n
أنَّ الإمام عنده من ينبِّهه لو أخطأ، بخلاف غيره.\n
ولكنَّ حديث ابن مسعودٍ \n الذي أشرتُ إليه يدلُّ على أنه يبني على غالِب ظنِّه سواء كان إمامًا أم مأمومًا أم منفردًا.\n
ما تقولون في رجُلٍ جاء والإمام راكعٌ، فكبَّر للإحرام ثم ركَعَ، ثم أشْكَلَ عليه هل أدركَ الإمامَ في الركوع أو رَفَعَ الإمام قبل أن يدركه، ماذا يصنع؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: يُبنى على القاعدة؛ على رأي المؤلف لا يَعْتَدُّ بها، يُلْغيها؛ لأنه شكَّ هل أدرَكَها أم لا، فيَبني على اليقين أنَّه لم يُدرِكْها، فيُلْغي هذه الركعة. \n
وعلى القول الثاني نقول: هل يغلب على ظنِّك أنك أدركْتَ الإمامَ في الركوع، أم لا؟ إنْ قال: نَعَم، يغلب على ظنِّي أني أدركتُه في الركوع، نقول: الركعة محسوبةٌ لك. \n
وهلْ يسجد أو لا يسجد؟\n
سيأتينا -إن شاء الله- أن المأموم لا يجب عليه السجود إذا كان لم يفُتْه شيءٌ من الصلاة، وإنْ فاتَه شيءٌ من الصلاة وَجَبَ عليه أن يسجد.\n
المسألة الثانية: لو بنى على اليقين أو على غالب ظنِّه، ثم تبيَّن أنه مصيبٌ فيما فَعَل، فهل يَلْزمه السجود أو لا يَلْزمه؟\n
رجُلٌ شكَّ هل صلَّى ثلاثًا أم أربعًا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟ \n
\n الطلبة: ثلاثًا.\n
\n الشيخ: ثلاثًا، جعلها ثلاثًا وأتى بركعةٍ رابعةٍ، لكنَّه في أثناء هذه الركعة تيقَّن أنها الرابعة وأنه ليس فيها زيادةٌ، فهلْ يَلْزمه أن يسجد أو لا يَلْزمه؟\n
للعلماء في هذا قولان:\n
القول الأول: أنه لا يَلْزمه أن يسجد؛ لأنه تبيَّن أنه ليس عنده زيادة ولا نقص، والسجود إنما يجب جبرًا لما نقص، وهنا لم ينقص شيءٌ، ولم يزِد شيءٌ، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا» \n ، وهذا الرجل يدري الآن كمْ صلَّى. \n
كمْ صلَّى؟\n
\n الطلبة: أربعًا.\n
\n الشيخ: صلَّى أربعًا، الآن في الركعة الرابعة هو دَرَى الآن أنَّ هذه هي الرابعة، فلا سجود عليه.\n
وقال بعض أهل العلم: بلْ عليه السجود؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: \n «فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صلَّى»، هذا لأجْل أن يبني على ما عنده، وظاهره أنه لو دَرَى فيما بعدُ فإنه يسجد؛ لقوله: \n «فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ صَلَاتَهُ، وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا كَانَتَا تَرْغِيمًا للشَّيْطَانِ» \n ، ولأنه أدَّى هذه الركعة وهو شاكٌّ هلْ هي زائدةٌ أو غير زائدةٍ، فيكون أدَّى جزءًا من صلاته متردِّدًا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليلُه وتعليلُه قويٌّ، وفيه أيضًا ترجيحٌ من وجْهٍ ثالثٍ وهو الاحتياط؛ أنَّ فيه احتياطًا
. \n
\n طالب: قبل السلام ولَّا بعد السلام؟\n
\n الشيخ: نعم، حسب الحال؛ أمَّا على المذهب -على كلام المؤلف- هو قبل السلام؛ لأنه ما فيه سجود بعد السلام على كلام المؤلف إلا فيما إذا سلَّم عن نقصٍ بَس، وأمَّا الزيادة والشكُّ والنقصُ فكلها عنده قبل السلام.\n
قال: (\n وإنْ شكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ فكتَرْكِهِ).\n
(\n شَكَّ في تَرْكِ رُكْنٍ)، كيف شكَّ في تَرْكه؟ لما قام إلى الركعة الثانية شكَّ هل سجد مرَّتينِ أو مرةً واحدةً. \n
ماذا يقول المؤلف؟\n
إنَّ الشكَّ في تَرْك الركنِ، كتَرْكِ الركنِ.\n
وإذا كان الشك في تَرْكِه كتَرْكِه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام إلى الركعة الثانية وشكَّ هل سجد سجدتينِ في الركعة الأولى أو سجدةً واحدةً؟\n
\n طالب: إذا شَرَع في القراءة فيحْرُم الرجوعُ، وإنْ لم يشرع فيرجع.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف.\n
\n الطالب: على كلام المؤلف كترك الركن.\n
\n الشيخ: إي نعم، على كلام المؤلف نقول: إن شرعتَ في القراءة فلا ترجعْ، وقبل الشروع ارجعْ.\n
وعلى القول الراجح يرجع مطْلقًا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لأن الشكَّ في ترْكِ الركن كالترْكِ.\n
لماذا كان الشكُّ في تَرْك الركن كالتَّرْك؟\n
لأن الأصل عَدَم فِعْله، فإذا شكَّ هل فَعَل أم لا فالأصلُ عَدَم الفعل.\n
وهذه المسألة فرعٌ عمَّا سبق؛ فإذا غَلَب على ظنِّه أنه فاعله على القول الراجح فإنه يكون فاعلًا له ولا يرجع؛ لأننا ذكَرْنا أنه إذا شكَّ في عدد الركعات يبني على غالب ظنِّه، إذا شكَّ في الركن هل تَرَك أم لا لكن يغلب على ظنِّه أنه فَعَله فإنه لا يرجع، ولكنْ عليه سجودُ السهو بعد السلام.\n
المؤلف يقول: (\n إنْ شكَّ في تَرْكِ الركنِ فكتَرْكِهِ) لأنه -رحمه الله- يرى أنه في باب الشكِّ يُبنى على اليقين؛ وهو الأقلُّ إن شكَّ في العدد، والعَدَمُ إن شكَّ في الفِعْل.\n
لو شكَّ في تَرْكِ واجبٍ -ما هو تَرْك ركْنٍ- مثل: قام إلى الثالثة، وشكَّ هل جَلَس للتشهد الأول وتشهَّد أم لا، فماذا يصنع؟\n
\n طالب: عليه السجود.\n
\n طالب آخر: عليه سجود السهو.\n
\n الشيخ: لا، يعني سواء، شكَّ شكًّا ما فيه ترجيح، على صورةٍ يتفق فيها القولانِ؛ شكَّ شكًّا لم يترجَّح فيه شيء.\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: قال بعض العلماء: عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عَدَم فِعْله، فهذا الرجل لما قام إلى الثالثة قال: واللهِ ظنِّي ما جَلَستُ للتشهد الأول. نقول: عليك أن تسجد، لماذا؟ لأن الأصل أنك لم تجلسْ ولا عندك يقين.\n
وقال بعض العلماء: لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال: نعم؛ لأنه شكَّ في سبب وجوب سجود السهو. ما سببُ وجوب سجود السهو؟ سببُ وجوبِ سجود السهو هو تَرْك التشهد هذا، والآن شكَّ هل تَرَك التشهدَ أم لا، إذَن فهو شاكٌّ في السبب، والأصل عَدَم وجود السبب المقتضي للسجود، وعلى هذا فلا سجود عليه. شُفْ كيف مآخذ العلماء رحمهم الله.\n
عندنا إذَن قولانِ: لو شكَّ في تَرْكِ الواجب فهل هو كالركن؟\n
نقول: هو كتَرْكِه، فعليك سجود السهو.\n
أو نقول: هو كفِعْله فلا سجود عليك.\n
نقول في المسألة قولان:\n
القول الأول: إذا شكَّ في تَرْك الواجب فكتَرْكِه، فعليه سجود السهو. التعليل؟ \n
\n طلبة: الأصل عدم (...).\n
\n الشيخ: لأنه شكَّ في فِعْله وعدمه، والأصل عدم الفعل، وإذا كان الأصل عدم الفعل فنقول: إن هذا الرجل لم يتشهَّد التشهُّدَ الأولَ، فيجب عليه سجود السهو.\n
والقول الثاني: لا سجود عليه، ولا يجب. لماذا؟\n
قالوا: لأنه شكَّ في سببِ وجوبِ السجودِ وهو تَرْك التشهُّد. هو الآن شاكٌّ هل تَرَك فيجب السجود، أو لم يترك فلا سجود عليه، إذَنْ هو شاكٌّ في سبب وجوبِ السجود، والأصل عَدَم وجودِ السبب، فينتفي عنه وجوب السجود.\n
ولكن التعليل الأول أصح؛ وهو أن الأصل عدم أيش؟\n
\n الطلبة: الفعل.\n
\n الشيخ: عَدَم الفعل، وهذا الأصل سابقٌ على وجوب سجود السهو، فأُخِذَ به.\n
فإذا شكَّ هل تشهَّد التشهدَ الأولَ أم لا، فالصحيح أنه يجب عليه سجود السهو؛ لأن الأصل عدم الفعل.\n
إذَنْ عرفْنا الشكَّ في تَرْك الركن، ما حُكْمه؟\n
\n طالب: كتَرْكِه.\n
\n الشيخ: كتَرْكِه.\n
والشك في تَرْك الواجب فيه قولان، والصحيح أنه كتَرْكِه، والقول الثاني أنه كفِعْله؛ يعني أنه يُعتبر فاعلًا له.\n
ولاحظوا أيضًا أننا في هذا المقام إذا أخذْنا بالقول الراجح وهو غَلَبةُ الظنِّ نقول: إذا غَلَبَ على ظنِّك أنك تشهَّدتَ أيش؟\n
\n الطلبة: فلا سجود عليك.\n
\n الشيخ: فلا سجود عليك. وإن غلب أنك لم تتشهَّد فعليك السجود. \n
السجود هنا يكون قبل السلامِ أو بعده؟\n
يكون قبل السلام؛ لأنه عن؟\n
\n طلبة: نَقْص.\n
\n الشيخ: عن نَقْص، وكلُّ سجودٍ عن نقْصٍ فإنه يكون قبل السلام. \n

***

\n طالب: (...) محمَّد وعلى آله وصحبِه أجمعين.\n
قال رحمه الله تعالى: \n ولا يسجد لشَكِّهِ في تَرْكِ واجبٍ أو زيادةٍ، ولا سجودَ على مأمومٍ إلا تَبَعًا لإمامِهِ، وسجودُ السهْوِ لما يُبْطل عَمْدُه واجبٌ، وتَبْطُل بتَرْك سجودٍ أفضليته قبلَ السلام فقطْ، وإن نَسِيه وسلَّمَ سجد إن قرُبَ زمنُه، ومَنْ سَهَا مِرَارًا كفاه سجدتانِ.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على نبيِّنا محمدٍ وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سَبَق لنا ونحن نتكلَّم عن الكلام في الشكِّ. \n
الشكُّ في عدد الركعات ذكرْنا أن المشهور من المذهب هو البناء؟\n
\n الطلبة: على الأقلِّ.\n
\n الشيخ: على الأقلِّ، سواء كان عنده ترجيحٌ أمْ لم يكنْ، وأنه يسجد قبل السلام.\n
وذكرْنا أن الصحيح في هذه المسألة الذي دلَّتْ عليه السُّنة أنه إذا لم يكنْ عنده ترجيحٌ فإنه يبني؟\n
\n الطلبة: على الأقل.\n
\n الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام.\n
وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجَّح عنده من زيادةٍ أو نقْصٍ، ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلَّت عليه السُّنة.\n
إذا شكَّ في تَرْك الركنِ فالأصلُ عَدَمُ فِعْله، ولهذا نقول: إذا شكَّ في تَرْكِ ركنٍ فهو كتَرْكِه؛ فإذا شكَّ هل سجد سجدتينِ أو سجدةً واحدةً فهي سجدةٌ واحدةٌ، لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" اذا قال قاءل: ما هو الدليل علي جواز التنحنح للحاجه ولو بان حرفان؟ الدليل حديث علي رضي الله عنه انه كان له مدخلان يدخل بهما علي النبي صلي الله عليه وسلم، فاذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح له ، اشاره الي انه مشغول بصلاته. اذا عطس فبان حرفان تبطل صلاته؟ طالب: لا تبطل. الشيخ: لماذا؟ طلبه: ليس اختياره. الشيخ: لانه مغلوب عليه، ليس باختياره، وكذلك لو تثاءب فبان حرفان فانه مغلوب عليه فلا يضره. لكن في التثاءب بعض الناس تجده ينساب وراء التثاءب حتي تسمع له صوتا: ها، ها. فهذا الظاهر انه غير مغلوب علي امره، بل ان هذا منهي عنه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم امر من تثاءب ان يكظم ما استطاع ، (يكظم) يعني: يمنع ما استطاع. فان لم يستطع وضع يده علي فمه؛ لان وضع اليد علي الفم يكبت الصوت ويخفضه، ويمنع من ضحك الشيطان علي المتثاءب او دخوله في جوفه. العطاس، بعض الناس يتقصد ان يكون عطاسه شديدا. فلو تقصد هذا وبان حرفان بطلت صلاته علي قاعده المذهب؛ لان هذا ليس مغلوبا علي امره. طالب: (...)؟ الشيخ: تشهد عليهم. طالب: (...)؟ الشيخ: هو يقول: ما شان السرعان الذين خرجوا وقالوا: قصرت الصلاه. هل رجعوا فصلوا ام لم يرجعوا ولم يصلوا، او نبهوا بعد ذلك وصلوا صلاه جديده؟ هذه الاحتمالات كلها وارده؛ يحتمل انهم رجعوا فاتموا الصلاه، ويحتمل انهم لم يرجعوا ولم يتموا الصلاه، ويحتمل انهم لم يرجعوا ولكن بلغهم الخبر فاستانفوا الصلاه او بنوا علي ما سبق، واذا كان كل احتمال واردا لم يمكنك ان تستدل بالحديث علي احد الاحتمالات، ولا يمكن ايضا ان تحمله علي كل الاحتمالات اذا كانت لا يمكن الوفاق بينها. انتبهوا للقاعده هذه: متي ورد النص مترددا بين اشياء بدون ترجيح فانه لا يمكنك ان تستدل به علي احدها؛ لانه لا يتعين في واحد منها. وهل يمكن ان تجمع؟ ربما يمكن ان تجمع اذا كانت لا تتعارض، لكن اذا كانت تتعارض فانه لا يمكن الجمع كمسالتنا هذه؛ مساله انه ما يمكن ان نقول: رجعوا ولم يرجعوا. لا بد اما رجعوا واما لم يرجعوا، فيبقي الحديث مشكلا؛ لكن عندنا نصوص محكمه تدل علي انه لا بد من اتمام الصلاه. فنقول: هءلاء ان كانوا رجعوا فقد اتموا صلاتهم، وان لم يكونوا رجعوا فلا بد ان يصلوا الصلاه تامه. *** طالب: (...) تعالي: فصل: ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي تركه منها، وقبله يعود وجوبا فياتي به وبما بعده، وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله. وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قاءما، فان استتم قاءما كره رجوعه، وان لم ينتصب لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع، وعليه السجود للكل . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. اما بعد: اما الدرس اليوم فنتكلم عما سبق في المناقشه. ما تقول في رجل سلم من ركعتين في صلاه الظهر يعتقد انه في جمعه؟ طالب: بطلت صلاته. الشيخ: وهل يكمل؟ الطالب: لا. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه ناس؛ يظن انها ظهر فصلاها جمعه. الشيخ: يريد ظهرا فنسي ونوي الجمعه. الطالب: فلا يبني بعضها علي بعض. الشيخ: وما تقول في رجل اراد ان يصلي العشاء فصلي ثلاثا ثم سلم علي انها المغرب، لا علي انها العشاء وانه صلي اربعا؟ الطالب: يبني علي صلاته ويسجد سجود سهو. الشيخ: يعني ياتي بركعه؟! الطالب: ياتي بركعه. الشيخ: ويسجد سجود السهو؟! طالب: لا يبني علي الصلاه. الشيخ: لا يكمل. الطالب: لا يكمل. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه اعتقد صلاها علي انها عشاء، علي انها مغرب. الشيخ: علي انها ثلاثيه؛ فسلم من ثلاث علي انها ثلاثيه لا علي انها رباعيه، اذن فلا يكمل. الطالب: هو ما قد صلي العشاء؟ الشيخ: قلت لك: انه صلي العشاء ولكن سلم من ثلاث علي انها المغرب. اذا سلم من ثلاث علي انها العشاء ثم ذكر؟ طالب: لا يبنيها، يعني لا ياتي بالنقص. الشيخ: لا ياتي بالباقي؟! الطالب: نعم. الشيخ: يعني لا يبني؟! الطالب: نعم. طالب: ياتي بالركعه الاخري ثم يسجد سجود سهو. الشيخ: بالركعه الباقيه ويسجد، المهم يبني علي ما سبق. هذان قولان، ايهما اصح؟ طالب: الاصح قول الاخ انه يبني وياتي بركعه ويسجد سجود سهو. الشيخ: عندك دليل علي ان هذا اصح؟ الطالب: نعم، ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي الظهر والعصر من ركعتين.. الشيخ: فسلم من ركعتين، ثم ذكروه فاتم . رجل ضحك في صلاته، هل تبطل صلاته ولا لا؟ طالب: ان كان عمدا تبطل صلاته، وان كان مغلوبا لا تبطل صلاته. الشيخ: اذا كان عمدا تبطل سواء بان حرفان او لم يبن؟ طالب: اي نعم؛ لان العله انه من باب الاستهزاء. الشيخ: نعم. ما تقول؟ كلام صحيح؟ طالب: علي المذهب نعم صحيح. الشيخ: علي المذهب صحيح؟ الطالب: تبطل ايضا بالضحك، بالقهقهه. الشيخ: وان لم يبن حرفان؟ الطالب: اذا بان منها حرفان بطلت صلاته. الشيخ: يعني ان بان حرفان بطلت، وان لم يبن لم تبطل. فيه قول ثان؟ الطالب: اي نعم، تفصيل. الشيخ: ما هو؟ الطالب: اولا: ان كان هذا ضحك وقهقه بغير اختياره. الشيخ: لا، انتهينا منها، المغلوب ما عليه شيء. الطالب: انه لا عبره بالحرفين. الشيخ: يعني تبطل وان لم يبن حرفان؟ الطالب: وان لم يبن حرفان. الشيخ: لان هذا ليس كالنحنحه، هذا يشبه اللاعب في صلاته، هذا هو الصحيح؛ صحيح ان القهقهه اذا كانت عن غير غلبه فانها تبطل الصلاه مطلقا سواء بان حرفان او لم يبن. اذا انتحب -الانتحاب يعني البكاء بالصوت- تبطل صلاته ام لا تبطل؟ الطالب: لا تبطل. الشيخ: مطلقا علي كل حال ما تبطل؟ طالب: فيه تفصيل؛ اذا غلبه البكاء من شده خوفه من الله سبحانه وتعالي او شده الشوق اليه فبكي فلا تبطل، واما اذا كان لغير ذلك.. الشيخ: وان كان السبب غير خشيه الله؟ الطالب: نعم. الشيخ: فانها تبطل؟ طالب: لا تبطل يا شيخ. الشيخ: لا تبطل، مطلقا؟ الطالب: لا، يعني ان غلبه (...)؟ الشيخ: ان غلبه لم تبطل. الطالب: نعم. الشيخ: وان لم يغلبه؟ الطالب: بطلت. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: اذا بان منه حرف. الشيخ: بان حرفان، هذان قولان. طالب: علي قول المءلف انه اذا بان حرفان لا تبطل. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: نعم، علي قول المءلف. الشيخ: اي، هو علي قول المءلف. طالب: اذا بان حرفان تبطل علي قول المءلف، ولكن.. الشيخ: مطلقا تبطل؟ الطالب: لا، غير مطلقه. الشيخ: ايش التفصيل؟ الطالب: اذا غلب علي امره. الشيخ: انتهينا من الغلبه؛ كل امر يغلب عليه الانسان فهو غير مءاخذ به. طالب: مطلقا يا شيخ؟ الشيخ: نعم. طالب: الانتحاب من غير الحاجه. الشيخ: الانتحاب فيه حاجه؟ الطالب: اذا قلنا: انه يجاهد نفسه. طالب: ان كان من غير خشيه الله فهي تبطل. الشيخ: نعم. الطالب: ان كان من خشيه الله فلا تبطل. الشيخ: فانها لا تبطل، صحيح. اذن الانتحاب ان كان مغلوبا عليه -وكذا كل ما ذكر المءلف؛ النحنحه، مثل لو جاءه سعال غصب عليه، غلبه السعال وتبين له اصوات- ما يضر. الانتحاب اذا كان مغلوبا عليه لم تبطل، واذا كان غير مغلوب عليه -يعني بحيث يمكن ان يمنعه- فان كان من خشيه الله لم تبطل، وان كان لغير ذلك؛ مثل ان اخبر بموت ابن له او ما اشبه ذلك وبكي، فانها تبطل؛ لان هذا امر لا يتعلق بالصلاه. واذا كان هو الذي يجلبه يتباكي في صلاته فقد اختلف العلماء فيها؛ فمنهم من قال: ان الصلاه تبطل، وعلي هذا فالذين يتباكون في قيام رمضان علي هذا القول صلاتهم باطله؛ لانهم هم الذين يستدعون البكاء. والقول الثاني: انه مكروه ولا تبطل به الصلاه. رجل تنحنح؟ طالب: الرجل اذا تنحنح وبان الحرفان -علي المذهب- بطلت صلاته، من غير حاجه. الشيخ: من غير حاجه. واذا كان من حاجه؟ الطالب: واذا كان من حاجه ولو بان الحرفان لا تبطل. الشيخ: احسنت، تمام. *** ثم قال المءلف: ( فصل: ومن ترك ركنا) . الكلام الان في هذا الفصل علي النقص، والكلام السابق في الباب علي الزياده، وقد سبق ان الزياده زياده قول وزياده فعل. وزياده القول اما ان يكون من جنس الصلاه او من غير جنسها، وكذلك الفعل. اذا كانت زياده القول من غير جنس الصلاه فهي تبطل الصلاه ان كانت عمدا، وكذلك ان كانت سهوا علي المذهب او جهلا؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» ، والصحيح انها لا تبطل الصلاه اذا كانت سهوا او جهلا. وان كان من جنس الصلاه القول؛ فان كان مما يخرج به من الصلاه وهو السلام فان كان عمدا بطلت، وان كان سهوا؟ طلبه: لم تبطل. الشيخ: اتمها وسجد للسهو بعد السلام. وان كان مما لا يخرج به من الصلاه كما لو زاد تسبيحا في غير محله او ما اشبه ذلك؛ فهذا حكمه انه يشرع له السجود ولا يجب. اما زياده الافعال فان كانت من غير جنس الصلاه فقد ذكرنا ان اقسامها خمسه، وهي الحركه في الصلاه، فان كانت من جنس الصلاه فان كانت تغير هيءه الصلاه -وهي الركوع، والسجود، والقيام، والقعود- فان كان متعمدا بطلت، والا لم تبطل وسجد للسهو، وان كانت لا تغير هيءه الصلاه؛ كما لو رفع يديه الي حذو منكبيه في غير موضع الرفع، فان الصلاه لا تبطل به؛ لان ذلك لا يغير هيءه الصلاه. اما النقص فقال المءلف: ( ومن ترك ركنا فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي ترك منها )، او ( تركه ) عندكم؟ طلبه: ( تركه ). الشيخ: ( تركه منها )، انا عندي: ( ترك ). ( تركه منها، وقبله يعود وجوبا فياتي به وبما بعده ). اذا ترك ركنا -والاركان سبق بيانها- فان كان تكبيره الاحرام لم تنعقد صلاته سواء تركها عمدا ام سهوا؛ لان الصلاه لا تنعقد الا بتكبيره الاحرام. فلو فرض ان شخصا وقف في الصف، ثم شرع في الاستفتاح وقرا الفاتحه واستمر، فاننا نقول: ان صلاته ايش؟ طلبه: لم تنعقد. الشيخ: لم تنعقد اصلا، فلا تصح ولو سلم منها، لو صلي كل الركعات فان صلاته لا تصح؛ لانها لم تنعقد. وان كان غير التحريمه فهو الذي ذكر المءلف. قال: ( فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي تركه منها ). ( بطلت ) يعني لغت، وليس البطلان الذي هو ضد الصحه؛ لانه لو كان البطلان الذي هو ضد الصحه لوجب ان يخرج من الصلاه؛ اذا بطلت ركعه بطلت الركعات كلها، ولكن المراد بالبطلان هنا ايش؟ طالب: (...). الشيخ: اللغو، فمعني ( بطلت ) يعني لغت، وتقوم التي بعدها مقامها، هذا اذا ذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري. مثال ذلك: رجل يصلي فقام في الركعه الاولي بعد ان سجد السجود الاول قام الي الركعه الثانيه، ولما شرع في قراءه الفاتحه ذكر انه لم يسجد الا سجده واحده، كم ترك؟ طالب: سجده. الشيخ: لا. طالب: جلوسا وسجده. الشيخ: جلوسا وسجده؛ يعني ترك ركنين، فنقول له: لا ترجع الان، يحرم عليك ان ترجع لانك شرعت في ركن مقصود من الركعه التي تليها، فلا يمكن ان تتراجع عنها، استمر، وتلغو الركعه السابقه، وتكون الركعه اللي بعدها بدلا عنها. قام الي الرابعه في الظهر، ثم ذكر انه نسي السجده الثانيه من الركعه الثالثه بعد ان شرع في القراءه، ماذا نقول؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: لغت الثالثه، وتكون هذه هي الثالثه؛ لانك شرعت في قراءتها. ولهذا يقول: ( فذكره بعد شروعه في قراءه ركعه اخري بطلت التي تركه منها ) هذا ما ذهب اليه المءلف. والقول الثاني في المساله انها لا تلغو الركعه التي تركه منها الا اذا وصل الي محله في الركعه الثانيه، وبناء علي ذلك يجب عليه الرجوع ما لم يصل الي موضعه من الركعه الثانيه. ففي المثال الذي ذكرنا لما قام الي الثانيه وشرع في قراءه الفاتحه ذكر انه لم يسجد في الركعه الاولي، فماذا نقول له علي القول هذا؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ارجع، واجلس بين السجدتين، واسجد، ثم كمل، وهذا القول هو الصحيح؛ وذلك لان ما بعد الركن المتروك يقع في غير محله، لماذا يقع في غير محله؟ لاشتراط الترتيب، فكل ركن وقع بعد الركن المتروك فانه في غير محله لفوات الترتيب بين الاركان، واذا كان في غير محله فانه لا يجوز الاستمرار فيه، فليرجع الي الركن الذي ترك، كما لو نسي ان يغسل وجهه في الوضوء، ثم لما شرع في مسح راسه ذكر انه لم يغسل الوجه، فيجب عليه ان يرجع ويغسل الوجه ويغسل اليدين كذلك، فان وصل الي محله من الركعه الثانيه فانه لا يرجع، لماذا؟ لان رجوعه ليس له فاءده، اذا رجع فالي اين يرجع؟ طلبه: لنفس المحل. الشيخ: الي نفس المحل، فتكون الثانيه هي الاولي، ويصح له ركعه ملفقه من الاولي ومن الثانيه؛ مثاله: لما قام من السجده الاولي في الركعه الثانيه ذكر انه لم يسجد في الركعه الاولي الا سجده واحده، ايش نقول له؟ نقول: ارجع الي الركعه الاولي؟! لو قلنا له: ارجع، وين بيروح؟ مكانه، لو قلنا: ارجع الي الموضع الذي تركته في الركعه الاولي. قال: انا الان راجع، هذا محل الجلوس، فانا الان جالس. وهذا القول هو القول الراجح: انه يجب الرجوع الي الركن المتروك ما لم يصل الي موضعه من الركعه الثانيه، فان وصل الي موضعه من الركعه الثانيه صارت الثانيه هي الاولي. هل عرفتم الفرق بين القولين الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعيد المثال مره اخري. قام مصل من السجود الاول من الركعه الاولي، قام الي الثانيه، ولما شرع في القراءه ذكر انه لم يسجد في الاولي الا مره واحده، فماذا يصنع علي قول المءلف؟ نقول: يستمر ولا يرجع، وتكون الركعه الثانيه هي الركعه الاولي. القول الثاني: يرجع ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم للثانيه؛ لان القول الثاني يقولون: انه يجب عليه الرجوع ما لم يصل الي محل المتروك، فاذا وصل الي محل المتروك صارت الثانيه هي الاولي. قال المءلف: ( وقبله ) يعني: ان ذكر الركن المتروك من الركعه قبله؛ اي: قبل الشروع في قراءه الاخري ( يعود وجوبا فياتي به وبما بعده ). مثال ذلك: رجل يصلي فقام الي الركعه الثانيه، وحين قيامه ذكر انه لم يركع في الركعه الاولي، اذن ترك من الركعه الاولي. طلبه: ركنا. الشيخ: وهو الركوع. ماذا يلزمه علي كلام المءلف؟ يلزمه الرجوع. رجع، يريد ان يركع الان فركع، هل يلزمه ان يسجد؟ طلبه: نعم. الشيخ: لماذا؟ طلبه: الترتيب. الشيخ: يلزمه ان يسجد من اجل الترتيب؛ لانه لو ركع ثم قام للثانيه بدون السجود صار قيامه للثانيه عن ركوع لا عن سجود، وصار السجود في الركعه الاولي في غير محله لانه صار قبل الركوع. اذن فيقول المءلف: ( ياتي به ) لانه تركه ( وبما بعده ) لءلا يفوت ايش؟ طلبه: الترتيب. الشيخ: الترتيب، قال: ( ياتي به وبما بعده ). قال: ( وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله ). ان علم بالركن المتروك بعد ان سلم فكترك ركعه كامله، يعني فكانه سلم عن نقص ركعه، فماذا يصنع؟ ياتي بركعه كامله، ثم يتشهد، ويسجد للسهو، ويسلم، قال: اما قبل او بعد علي حسب ما سنذكر ان شاء الله. مثال ذلك: رجل صلي، ولما فرغ من الصلاه ذكر انه لم يسجد في الركعه الاخيره الا سجده واحده، اذن ما الذي فاته؟ طالب: سجود وجلوس. الشيخ: سجود وجلوس، نقول: يجب عليه ان ياتي بركعه كامله. ووجه ذلك انه لما سلم امتنع بناء الصلاه بعضها علي بعض، فتلغي الركعه كلها وياتي بركعه كامله، ولان تسليمه بعد التشهد يشبه ما اذا شرع في قراءه الركعه التي تليها، وهو اذا شرع في قراءه الركعه التي تليها وجب عليه الغاء الركعه الاولي واتيان بركعه كامله. القول الثاني في هذه المساله انه لا يلزمه ان ياتي بركعه كامله، وانما ياتي بما ترك وبما بعده؛ السبب لان ما قبل المتروك وقع في محله صحيحا فلا يلزم الانسان به مره اخري، اما ما بعد المتروك فانما قلنا بوجوب الاتيان به من اجل الترتيب، وعلي هذا ففي المثال الذي ذكرنا نقول لهذا الرجل: ارجع، واجلس بين السجدتين، واسجد الثانيه، ثم اقرا التشهد، ثم سلم، ثم اسجد للسهو. واضح الفرق بين القولين الان؟ الطلبه: واضح. الشيخ: اذا علم بالركن المتروك بعد ان سلم، فما الحكم علي ما مشي عليه المءلف؟ طالب: عليه ان يرجع الي ركعه كامله. الشيخ: ان ياتي بركعه كامله، ويسلم، ويسجد للسهو بعد السلام. الطالب: علي القول الاخر يكفيه ان يجلس و .. الشيخ: ان ياتي بالمتروك. الطالب: ان ياتي بالمتروك. الشيخ: وبما؟ الطالب: وبسجدتي السهو. الشيخ: وبما؟ بالمتروك وبما بعده. الطالب: ويسجد، ويتشهد بعد السجود، ثم يسلم، ثم يسجد للسهو. الشيخ: تمام، المثال؟ طالب: (...) سلم، ثم ذكر انه ترك السجده الثانيه من الركعه الاخيره، فعلي قول المءلف ياتي بركعه كامله، وعلي القول الاخر انه يعود ويجلس، ثم يسجد، ثم يجلس للتشهد الاخير، ويسلم، وياتي بسجود السهو بعد الصلاه. الشيخ: تمام، وهذا القول هو الصحيح، وجه صحته: ان ما قبل المتروك وقع؟ الطلبه: (...). الشيخ: مجزءا في محله، فلا وجه لبطلانه، واما ما بعد المتروك فانما قلنا بوجوب اعادته من اجل مراعاه الترتيب. فهمنا الان ترك الركن؛ ان ترك الركن لا يمكن ان يغتفر فيسقط الركن، لكن -علي كلام المءلف- ان شرع في قراءه الركعه التي بعدها قامت مقامها والغيت الركعه التي ترك منها الركن، واذا علم قبل ان يشرع في قراءه الركعه الاخري وجب عليه الرجوع فياتي به وبما بعده، وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله، فصار ترك الركن له ثلاث حالات: الحاله الاولي: ان يذكره قبل الشروع في قراءه الركعه التي تليها، ففي هذه الحال يجب عليه الرجوع فياتي به وبما بعده ويستمر في صلاته. الحاله الثانيه: ان لا يعلم به الا بعد السلام، فيكون كترك ركعه كامله. الحاله الثالثه: ان يعلم به بعد الشروع في قراءه الركعه التي تليها، فتلغي الركعه التي ترك منها وتقوم الثانيه مقامها. هذا كلام المءلف. اما القول الراجح فانه اذا ترك ركنا فلا يخلو اما ان يذكره قبل ان يصل الي محله، او بعد ان وصل الي محله، او بعد السلام. ان ذكره قبل ان يصل الي محله؟ طلبه: يرجع. الشيخ: وجب عليه الرجوع. وان ذكره بعد ان وصل الي محله؟ طلبه: لا يرجع. الشيخ: فانه لا يرجع؛ لانه لو رجع لم يستفد شيءا. وان ذكره بعد السلام اتي به وبما بعده فقط، ولا يلزمه ان ياتي بركعه كامله، هذا هو القول الراجح في هذه المساله . قال المءلف رحمه الله: ( وان علم بعد السلام فكترك ركعه كامله ) هذا نسيان الركن. *** ثم قال: ( وان نسي التشهد الاول )، وهذا نسيان الواجب. ( ان نسي التشهد الاول ) خص المءلف التشهد الاول علي سبيل التمثيل لا علي سبيل الحصر، بل نقول: اذا نقص واجبا، فما الحكم؟ هذا التشهد الاول من الواجبات وليس من الاركان، والدليل علي انه ليس من الاركان ان النبي صلي الله عليه وسلم لما تركه سهوا لم يعد اليه . التشهد الاول من الواجبات وليس من الاركان، اذا نسيه ونهض فلا يخلو من ثلاثه احوال: الحال الاولي: ان يذكر قبل ان ينهض؛ يعني قبل ان ينهض فخذيه عن ساقيه؛ يعني لما تهيا ليقوم ذكر ان هذا محل تشهد اول، ففي هذه الحال يلزمه الاستقرار؛ الجلوس والتشهد، وليس عليه شيء؛ لانه لم يزد شيءا في صلاته، غايه ما هنالك انه نوي ان يقوم ثم ذكر فجلس، فالصلاه لم يءثر فيها شيء. الحال الثانيه: ان يذكر بعد الوصول الي الركن الذي يليه؛ مثل ان يذكر بعد ان يستتم قاءما لكن قبل ان يشرع في القراءه، فهنا لا يرجع؛ لانه انفصل عن التشهد تماما حيث وصل الي الركن الذي يليه. الحال الثالثه: ان يذكر انه نسي التشهد الاول بعد الشروع في قراءه الركعه الاخري فيحرم الرجوع. وقد بين المءلف هذا التفصيل في قوله: ( وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قاءما، فان استتم قاءما كره رجوعه، وان لم ينتصب قاءما لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع ) ثلاث حالات. قال: اذا نهض ولكنه لم يستتم قاءما فانه يلزمه؟ الطلبه: الرجوع. الشيخ: الرجوع، هذه حال. اذا استتم قاءما ولم يشرع في القراءه؟ الطلبه: كره الرجوع. الشيخ: كره الرجوع، ولو رجع لم تبطل صلاته؛ لانه لم يفعل حراما، ولو شرع في القراءه حرم الرجوع، فلو رجع عالما بطلت صلاته؛ لانه تعمد المفسد للصلاه فتفسد، فهذه ثلاثه اقسام. قال المءلف: ( وعليه السجود للكل ). ( عليه السجود للكل ) يعني كل الاحوال الثلاثه: اذا نهض ولم يستتم قاءما، اذا استتم قاءما ولم يقرا، اذا شرع في القراءه؛ عليه السجود. كم حاله هذه؟ الطلبه: ثلاث. الشيخ: ثلاث حالات. فيه حاله رابعه ما ذكرها المءلف لانها لا توجب السجود للسهو: اذا ذكر قبل ان ينهض؛ يعني تاهب للقيام، ولكن قبل ان ينهض وتفارق فخذاه ساقيه فانه يستقر، ولا يجب عليه السجود في هذه الحال، لماذا؟ لعدم الزياده وعدم النقص؛ اما عدم النقص فلان الرجل تشهد، واما عدم الزياده فلانه لم يات بفعل زاءد؛ ما نهض، وعلي هذا فتكون الاحوال اربعه: الحاله الاولي؟ طالب: ان (...) قبل ان ينتصب قاءما. الشيخ: ان يذكرها قبل ان ينتصب قاءما وبعد ان ينهض، نعم، فما الواجب؟ طالب: الواجب ان يرجع. الشيخ: ان يرجع، ويسجد للسهو. الطالب: وان يسجد. الشيخ: علي كلام المءلف يسجد للسهو؛ لانه نهض ولم يستتم. الحاله الثانيه؟ طالب: ان يذكرها بعد الشروع في القراءه؛ قراءه الفاتحه، (...). الشيخ: وعليه سجود السهو. طالب: ان يذكر قبل ان ينهض؟ الشيخ: ان يذكر قبل ان ينهض، يعني بعد ان تاهب للقيام ذكر. الطالب: فعليه السجود. الشيخ: عليه السجود؟! الطالب: علي قول المءلف. الشيخ: لا، هذه ما علي قول المءلف؛ المءلف يقول: ( ونهض ). الطالب: (...) يا شيخ. الشيخ: المءلف سكت عن هذا، لكن ليس عليه سجود؛ لانه ما زاد شيءا ولا نقص، تبقي الحاله الرابعه: طالب: الحاله الرابعه ان يذكر وقد استتم قاءما وقبل ان يقرا الفاتحه. الشيخ: ما ذكرناها هذه؟ طلبه: لغيناها. الشيخ: ان يذكر بعد ان يستتم قاءما قبل ان يشرع في القراءه. طالب: يكره الرجوع. الشيخ: فعلي كلام المءلف يكره الرجوع، وعليه السجود. فصار الرجوع محرما ومكروها وواجبا. كذا؟ طالب: ومسكوت عنه. الشيخ: ومسكوت عنه علي كلام المءلف. المحرم: اذا شرع في القراءه. المكروه: اذا استتم قاءما ولم يشرع. الواجب: اذا لم يستتم قاءما ونهض، لكن في اثناء النهوض ذكر ثم رجع. في هذه الاحوال الثلاث يجب عليه سجود السهو. الحاله الرابعه: ان يذكر قبل ان ينهض؛ قال العلماء: اي قبل ان تفارق فخذاه ساقيه، وبعضهم قال: قبل ان تفارق ركبتاه الارض، والمعني متقارب؛ لانه اذا فارقت ركبتاه الارض فقد نهض، واذا فارقت اليتاه ساقيه فقد نهض ايضا، المساله متقاربه، لكن اذا ذكر قبل ان ينهض فانه يستقر وليس عليه سجود سهو، هذا حكم المساله علي كلام المءلف. الواجب غير التشهد حكمه حكم التشهد؛ فلو نسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما اراد ان يتحرك ذكر، ماذا نقول؟ طالب: لا شيء. الشيخ: لا شيء عليه؛ لانه لم يزد ولم ينقص. نهض لكن لم يستتم قاءما؟ طالب: يجب. الشيخ: يجب الرجوع، وعليه سجود السهو. نهض ولم يشرع في القراءه؟ طلبه: (...). الشيخ: يكره الرجوع، وعليه السجود. نهض وشرع في القراءه؟ طلبه: يحرم. الشيخ: يحرم الرجوع، وعليه السجود. طالب: الامام اذا نسي وقام واستتم قاءما عن التشهد الاول، فلما استتم سبح له بعض المامومين ثم رجع، هل يلزم الماموم الرجوع معه بعدما استتم ام يفارقه؟ الشيخ: لا، في هذه الحال اذا رجع سبحوا به ليقوم، فان اصر فارقوه. طالب: هل من ترك ركنا فذكره بعد (...) بقراءه ركعه (...)؟ الشيخ: اللي بعدها. طالب: يعني لو كان هذه الاولي، و(...). الشيخ: اي، هذه المساله ما ذكرها المءلف. يعني لو ذكر وهو في الركعه الثالثه انه ترك سجودا في الركعه الاولي، فما الحكم؟ نقول: في هذه الحال صارت الركعه الثانيه الاولي، وصارت الثالثه الثانيه. طالب: علي القول الثاني. الشيخ: اي نعم، هو ما يرجع؛ لانه وصل الي محله في الركعه الثانيه. طالب: ما فيه قول ثان بان يرجع الي ..؟ الشيخ: اي نعم، لكن اذا سها في الركعه الاولي والان هو في الثالثه فقد وصل الي محله. الطالب: يعني الثانيه تصير الاولي. الشيخ: اي نعم، صارت الثانيه اولي، والثالثه الثانيه. طالب: شيخ، الحالات الثلاث اللي ذكرناها سابقا، السجود قبل التسليم ولا بعده؟ الشيخ: السجود قبل التسليم، سياتينا -ان شاء الله- هذا. طالب: احيانا يا شيخ يقوم الانسان من التشهد الاول، فيذكر قبل ان يبدا بالقراءه، الناس ياكلونه: سبحان الله، سبحان الله. ولا يرجع؟ الشيخ: اذا اكلوه فلياكلهم ولا يرجع. الطالب: (...). الشيخ: (...). الطالب: لا يرجع. الشيخ: انما هو لا يرجع. الطالب: لو (...). الشيخ: اقول: غلط هذا، لا يرجع، اذا استتم قاءما لا يرجع. طالب: يا شيخ، (...) لو رجع؟ الشيخ: لو رجع متعمدا بطلت صلاته الا ان يكون جاهلا. الطالب: (...) هنا الكراهه، ولانه (...) حكم الكراهه. طالب: لو (...) عاد متعمدا يعني قبل.. الشيخ: لا، هو اذا رجع في حال لا يلزمه البقاء، فالصلاه ما تبطل، لكن اذا كان يلزمه مثل لو شرع في القراءه. الطالب: هو لم يشرع، فقام..؟ الشيخ: لا، اذا لم يشرع فهو مكروه فقط، لو رجع ما بطلت الصلاه. الطالب: المءلف قال: لو ذكر انه نسي ركنا بعد السلام فكترك ركعه، والمثال اللي ذكرنا ان الركن في الركعه الاخيره فياتي به وبما بعده فقط؟ الشيخ: لا، علي كلام المءلف ولو كان في الركعه الاخيره. الطالب: لا، اللي ذكرنا نحن علي الصحيح انه ياتي بالمنسي فقط وما بعده. الشيخ: نعم صحيح . الطالب: هذ المثال اللي ذكرنا في الركعه الاخيره، وما في ركعه متقدمه. الشيخ: هذا الذي (...)، اذا كان في الركعه الاولي مثلا صارت الثانيه بدلها. الطالب: يعني ياتي بركعه. الشيخ: ياتي بركعه. الطالب: كما قال المءلف. الشيخ: اي نعم، ياتي بركعه، والسبب انه لما ان وصل الي محله من الركعه الثانيه صارت الثانيه هي الاولي. طالب: شيخ، احسن الله اليك، اقول: دليل التقسيم هذا: الكراهه والتحريم والوجوب، اقول: دليله يعني؟ الشيخ: فيه دليل، نعم؛ في حديث المغيره ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا قام احدكم من الركعتين ولم يجلس فان استتم قاءما فلا يرجع، وان لم يستتم قاءما فليرجع وليسجد سجدتين» . طالب: (...) تنحنح يا شيخ من غير حاجه (...) تبطل علي الصحيح صلاته؟ الشيخ: والله في النفس منها شيء؛ لان الواقع ان النحنحه لا تسمي كلاما، والدليل علي هذا انها لو كانت كلاما وتنحنح الانسان ولو لحاجه لوجب ان تبطل؛ لان الكلام وان كان لحاجه اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. النحنحه اللي يظهر لي انها لا تبطل مطلقا لحاجه ولغير حاجه. طالب: مثلا امراه اذا يكون عندها ولد، وبكي ولدها، هل ترضع ولدها وهي في صلاه اذا بكي؟ *** طالب: (...)، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل، وان شك في ترك ركن فكتركه، ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زياده، ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه، وسجود السهو لما .. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. تكلمنا فيما سبق علي الكلام علي النقص، فاذا نقص ركنا فماذا يصنع؟ طالب: بطلت صلاته. الشيخ: كيف؟ الطالب: ان كان عمدا بطلت صلاته. الشيخ: ان ترك ركنا عمدا. الطالب: بطلت صلاته، وان كان سهوا وذكره.. الشيخ: لا، فيه تفصيل قبل (وذكره). طالب: ان كان تكبيره الاحرام فان الصلاه لا تنعقد. الشيخ: تمام. الطالب: سواء كان عمدا او سهوا. الشيخ: وان كان غيرها؟ طالب: نقول: فيه تفصيل؛ ان ذكره بعد قيامه وقبل الشروع في القراءه فانه علي المذهب لا يرجع. الشيخ: ان ذكره. الطالب: اي نعم، بعد ان استتم قاءما وقبل الشروع في القراءه فلا يرجع، وعلي القول الثاني.. الشيخ: اعطني المذهب. الطالب: انه لا يرجع. الشيخ: اذا كان بعد الشروع في القراءه فلا يرجع. الطالب: اي نعم. الشيخ: يستمر؟ طالب: اي نعم. الشيخ: وماذا يصنع؟ يعتد بالركعه التي ترك منها الركن او لا يعتد بها؟ الطالب: يعتبر ان الركعه الاولي التي نقص منها الركن لاغيه، وتقوم الثانيه مقامها. الشيخ: تمام. واذا ذكر بعد السلام؟ طالب: واذا ذكر بعد السلام علي كلام المءلف فانه كترك ركعه كامله. الشيخ: كترك ركعه كامله، الا ؟ استثن من هذا. الطالب: الا تكبيره الاحرام. الشيخ: لا، انتهينا من تكبيره الاحرام. الطالب: القول الراجح في هذا؟ الشيخ: لا، القول اللي غير راجح، من يعرف؟ طالب: (...) الفصل. الشيخ: لا. طالب: اذا فعل ما ينافي الصلاه. الشيخ: لا. طالب: شيخ، الا اذا ترك السلام او التشهد الاخير، فانه ياتي به ولا ياتي بركعه كامله. الشيخ: تمام، ما لم يكن المتروك تشهدا اخيرا او سلاما، فياتي به ولا ياتي بركعه كامله، هذا المذهب. القول الثاني فيمن ترك ركنا من ركعه ساهيا؟ طالب: قالوا: ان سلم قبل يعني.. الشيخ: لا، ما فيه: ان سلم. الطالب: ان ذكره يعني. طالب: فيه تفصيل كذلك؛ فان تركه وذكره قبل ان يصل اليه الي مكانه من الركعه الثانيه عاد اليه وجوبا، وان ذكره بعد وصوله الي مكانه من الركعه الثانيه كانت هذه هي الاولي ولغت.. الشيخ: قامت الركعه الثانيه مقام التي قبلها، سواء الاولي ولا الثانيه ولا الثالثه. القول الثاني: انه ان ذكره قبل ان يصل الي موضعه من الركعه الثانيه وجب عليه الرجوع، وان ذكره بعد وصوله الي موضعه قامت الثانيه مقام الاولي. اذا تركه من اخر ركعه، ذكره من اخر ركعه وسلم، ثم ذكر انه لم يسجد السجده الثانيه؟ طالب: اذا ذكر في اخر ركعه. الشيخ: في اخر ركعه. الطالب: بعد التسليم ذكر انه لم يسجد السجده الثانيه. الشيخ: الثانيه من اخر ركعه، ماذا يصنع؟ الطالب: علي القول الراجح انه يجلس، ويسجد، ويتشهد، ويسلم. الشيخ: يجلس الجلوس بين السجدتين، ثم يسجد الثانيه، ثم يتشهد، ثم يسلم. الطالب: يسجد سجود السهو. الشيخ: قبل السلام ولا بعد؟ الطالب: قبل. الشيخ: قبل؟! الطالب: نعم. الشيخ: هو زاد في الصلاه. الطالب: لا، هذا السهو. الشيخ: اي، لكن هو زاد في الصلاه؛ سلم قبل ان يتمها، يسجد بعد السلام؛ يسلم ثم يسجد بعد السلام، هذا القول هو الراجح. ما وجه رجحان هذا القول: انه يجب عليه الرجوع ما لم يصل الي موضعه من الركعه الثانيه؟ الطالب: نعم، لان ما وقع بعد المتروك وقع في غير محله، فوجب عليه.. الشيخ: ما وقع بعد المتروك فهو في غير محله، فيكون لاغيا، وحينءذ يجب ان يرجع الي الركن الذي ترك. ما تقول في رجل قام الي الركعه الثانيه، فلما قام ذكر انه لم يسجد الا السجده الاولي؟ طالب: علي المذهب؛ قول المءلف. الشيخ: اي نعم. الطالب: بطلت الصلاه. الشيخ: بطلت! طالب: (...). الشيخ: بطلت الصلاه! الطالب: (...)، اعد الـ.. الشيخ: السءال؟ الطالب: نعم. الشيخ: رجل لما قام الي الركعه الثانيه ذكر انه لم يسجد الا مره واحده؟ الطالب: لزمه الرجوع، ويسجد سجود السهو. الشيخ: كيف يعني؟ الطالب: (...). الشيخ: انت قلت: علي المذهب، ثم.. الطالب: لا (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: اذن ليرجع، يلزمه الرجوع. الشيخ: يلزمه الرجوع. الطالب: ويسجد سجود السهو. الشيخ: نعم، لكن كيف يرجع؟ يرجع يعني بمعني يسجد ولا ويش يصنع؟ الطالب: (...) السجده التي نقصت، والجلوس بين السجدتين (...). الشيخ: يسجد الثانيه، يعني: ينزل من القيام الي السجود. الطالب: لا، يرجع للركعه (...). الشيخ: هنا الان، شف المثال: قام الي الركعه الثانيه، وذكر انه لم يسجد الا سجده واحده. الطالب: اذا قام قبل ما يشرع في القراءه يرجع. الشيخ: هنرجع للمذهب، قبل ان يشرع في القراءه رجع، ماذا يصنع؟ يرجع للسجود يعني يسجد؟ الطالب: لا، ياتي بالسجده ثم ياتي بـ(...).. الشيخ: اي، ياتي بالسجده ثم يقوم، كذا؟ الطالب: لا، يكمل علي الترتيب. الشيخ: ايش يكمل؟ الطالب: ياتي بالسجده التي (...) في الركعه الثانيه. الشيخ: يعني يسجد اولا، ثم يجلس، ثم يسجد ثانيا؟ او ما فهمت السءال؟ قام من السجود الي الركعه الثانيه، فلما قام ذكر انه ما سجد الا مره واحده، فماذا يصنع؟ الطالب: قلنا: يلزمه الرجوع الان. الشيخ: الي؟ الطالب: الي محل النقص. الشيخ: ويش يعني؟ يسجد؟ الطالب: يسجد السجده التي نسيها ثم ياتي بالركعه الثانيه. الشيخ: اي، يعني معناه انه ينحط من القيام الي السجود؟ طالب: لا هو ما ينحط. الشيخ: ويش؟! يسجد؛ يعني يسجد السجده الثانيه لانه ترك، ما تصورتها؟ لا تهولنك ايديهم التي كالسهام. الطالب: يلزم الرجوع للسجده الثانيه. الشيخ: طيب، الان رجع، ويش يسوي؟ يسجد؟ الطالب: يسجد؛ ياتي بالسجده التي نقصت، وما ياتي بعد علي الترتيب. الشيخ: ويش؟ الطالب: (...) السجده الثانيه، ثم يجلس بين السجدتين، ثم يرفع منها. الشيخ: سجد ثلاث مرات الان. الطالب: اولا ياتي بالسجده؛ يسجد السجده التي وقعت عليه؛ السجده الواحده، ثم يسجد، ثم يجلس بين السجدتين، ويسجد السجده الاخيره، ثم ياتي بالركعه الثانيه. الشيخ: كم سجده الان؟ الطالب: سجدتان؛ لان السجده الاولي. الشيخ: سجدتان؟ والاولي؟ الطالب: سقطت؛ لانه علي الترتيب. الشيخ: ايش تقول انت؟ طالب: انا اقول: ان يعود للجلوس في حاله (...) الجلوس الذي بين السجدتين ركنا، ثم يسجد السجده الثانيه، ثم يقوم. الشيخ: اي، ما تقولون في هذا الجواب؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: يقول: يجلس الجلوس بين السجدتين لانه ركن، ثم يسجد الثانيه، ثم يقوم. صحيح هذا؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: هذا هو الصحيح، ما فيه اشكال. ما تقول في رجل قام الي الركعه الثانيه وقرا الفاتحه والسوره التي بعدها، لما اراد ان يركع ذكر انه لم يسجد في الركعه الاولي الا مره واحده، فماذا يصنع؟ طالب: علي كلام المءلف لا يرجع، وتبطل الاولي، وتحل.. الشيخ: علي كلام المءلف تكون الثانيه هي الاولي؟ الطالب: نعم. الشيخ: والقول الثاني؟ الطالب: والقول الثاني انه يرجع. الشيخ: يرجع. الطالب: ويجلس. الشيخ: يجلس. الطالب: ثم يسجد ثم يقوم. الشيخ: يجلس الان الجلسه بين السجدتين، ثم يسجد، ثم يقوم. صح الجواب؟ الطلبه: نعم. الشيخ: صحيح. انتهي الكلام علي الاركان. النقص في الواجبات، قال المءلف: ( وان نسي التشهد الاول ونهض لزمه الرجوع ما لم ينتصب قاءما، فان استتم قاءما كره رجوعه، وان لم ينتصب قاءما لزمه الرجوع، وان شرع في القراءه حرم الرجوع ). ذكرنا ان القاءم عن التشهد الاول له اربع حالات؟ طالب: اذا نهض وجب عليه الرجوع، يعني ما.. الشيخ: ان يذكر قبل؟ الطالب: قبل.. يعني ما ينهض بين الفخذين. الشيخ: يعني تاهب ولم ينهض. الطالب: اي، وجب الرجوع. الشيخ: يرجع. وعليه سجود سهو ولا لا؟ الطالب: لا عليه. الشيخ: ليس عليه سجود السهو. لماذا؟ الطالب: لانه ما ترك شيءا. الشيخ: ولا زاد شيءا؛ ما ترك شيءا ولا زاد شيءا. اذا تذكر بعد ان نهض ولم يستتم؟ طالب: اذن عليه السجود؛ يرجع وعليه السجود. الشيخ: يرجع وعليه السجود. ليش عليه السجود؟ الطالب: لانه زاد. الشيخ: لانه زاد هذا النهوض. اذا استتم قاءما ولم يشرع في القراءه؟ طالب: فانه يكره الرجوع. الشيخ: يكره الرجوع، وان رجع لم تبطل صلاته، لكن يقال: انه فعل مكروها. اذا شرع في القراءه؟ طالب: (...) ما تم. طالب اخر: يحرم عليه الرجوع. الشيخ: حرم عليه الرجوع. هذه اربع حالات لمن ترك التشهد الاول. رجل قام الي خامسه، وذكر قبل ان يشرع في القراءه، ما تقول؟ طالب: يجب عليه الرجوع الي التشهد الاخير. الشيخ: شرع في القراءه؟ الطالب: وان شرع؛ لانها ركعه زاءده. الشيخ: ما نقول: هي كالتشهد الاول؟ الطالب: التشهد الاول واجب، اما الركعه ركن. الشيخ: وايضا التشهد نقص، اما هذا فهو زياده. وقد جهل بعض الاءمه فظنوا ان الانسان اذا قام الي زاءده وشرع في القراءه فانه يحرم عليه الرجوع، وهذا خطا، انما هذا فيمن قام عن التشهد الاول. الدليل علي هذا في التشهد الاول حديث المغيره بن شعبه، وهو في السنن، لكنه قد ضعفه بعض العلماء، وعلي تقدير ضعفه لا يكون فيه حجه، لكن الحجه في القاعده الشرعيه. نقول: اذا لم يستتم قاءما لزمه الرجوع؛ لانه لم يصل الي الركن المقصود وهو القيام. ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله انه اذا استتم قاءما حرم عليه الرجوع، وهو ايضا ما يدل عليه حديث المغيره؛ قال النبي عليه الصلاه والسلام: «فان استتم قاءما فلا يرجع» . فالصحيح فيمن قام عن التشهد الاول انه اما ان يصل الي القيام ويستتم فلا يرجع ويجب عليه السجود، واما ان لا يستتم فيرجع وعليه السجود للزياده ان كان قد نهض، فان لم ينهض ولكن تاهب للقيام فليس عليه سجود . ويش بقي علينا من اسباب سجود السهو؟ الشك. يجب ان نعلم ان ما ذكرناه في التشهد الاول يجري علي من ترك واجبا اخر مثل التسبيح في الركوع؛ لو نسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع حتي قام ونهض من الركوع فانه لا يرجع، يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود؛ عليه ان يسجد للسهو لانه ترك واجبا، قبل السلام او بعده؟ الطلبه: قبل السلام. الشيخ: قبل السلام؛ لان هذا نقص. ولو ترك قول: (سبحان ربي الاعلي) حتي جلس او حتي قام فانه؟ الطلبه: لا يرجع. الشيخ: لا يرجع. وعليه؟ الطلبه: السجود. الشيخ: ان يسجد. ولو ترك (رب اغفر لي) حتي سجد فانه لا يرجع وعليه السجود، وعلي هذا فقس؛ كل من ترك واجبا حتي فارق محله الي الركن الذي يليه فانه لا يرجع، ولكن عليه السجود لهذا النقص، ويكون السجود قبل السلام. فان نسي (سبحان ربي الاعلي)، لكن لما نهض قبل ان يجلس ذكر، ماذا يعمل؟ طالب: يرجع. الشيخ: يرجع؛ لانه لم يصل الي الركن الذي يليه، وعليه ان يسجد لاجل زياده النهوض. *** بقينا بالشك، وما ادراك ما الشك! الشك لا بد من معرفه ثلاث قواعد فيه: القاعده الاولي: اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاه فلا عبره به، الا ان يتيقن النقص او الزياده. مثال ذلك: بعد ان سلم شك هل صلي ثلاثا ام اربعا؟ نقول: لا تلتفت لهذا الشك؛ لا تسجد للسهو، ولا ترجع لصلاتك ولا شيء ابدا؛ لان الصلاه تمت علي وجه شرعي ولم يوجد ما ينقض هذا الوجه الشرعي؛ الرجل لما سلم ما عنده اشكال ان الصلاه تامه، تمت الصلاه الان وبرءت بها الذمه وانتهت، فوقع الشك، او فورد الشك بعد ان برءت الذمه، ولهذا لم يكن فيه عبره، ما نعتبره اطلاقا. ومثل ذلك: لو شك في عدد اشواط الطواف بعد ان فرغ من الطواف؛ شك هل طاف سبعا ام ستا، ماذا يصنع؟ طلبه: (...). الشيخ: لا عبره به، لا يلتفت اليه؛ لانه فرغ من الطواف علي وجه شرعي، فبرءت به الذمه، فورد الشك ايش؟ بعد؟ طلبه: البراءه. الشيخ: بعد براءه الذمه، فلم يلتفت اليه. ومثله لو شك في حصي الجمار بعد ان فرغ وانصرف، ماذا نقول له؟ طلبه: لا تلتفت له. الشيخ: لا تلتفت له؛ لانك بفراغك من العباده برءت ذمتك، فورد الشك وذمتك قد برءت. هذه القاعده. القاعده الثانيه: اذا كان الشك وهما -يعني طرا علي ذهنه طروا لكنه ما استقر، مجرد وهم، كما يوجد هذا في الموسوسين- فلا عبره به ايضا؛ لانه وهم، فلا يلتفت اليه، والانسان لو طاوع التوهم لتعب تعبا عظيما فلا يلتفت لهذا. الثالث: اذا كثرت الشكوك مع الانسان حتي صار لا يفعل فعلا الا شك فيه؛ ان توضا شك، وان صلي شك، وان صام شك، كل شيء يشك فيه، فهذا ايضا لا عبره به؛ لان هذا مرض وعله، والكلام مع الانسان الصحيح السليم من المرض، والانسان الشكاك هذا يعتبر ذهنه غير مستقر، فلا عبره به. فهذه ثلاث قواعد اعرفها في باب الشك: الاولي؟ طالب: لو شك في الطهاره. الشيخ: ما هو الطهاره، هات لنا القاعده الاولي. طالب: اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاه فلا عبره به. الشيخ: تمام. اذا كان الشك بعد انتهاء الصلاه فلا عبره به، علل. طالب: اذا كان الانسان صلي. الشيخ: علل، ما هو مثل، علل؛ ليش ما فيه عبره؟ طالب: لانه انتهي من العباده، برءت.. الشيخ: انتهي من العباده، فلما انتهي منها برءت ذمته، فورد الشك بعد ان برءت ذمته من العباده، انتهت، رفعت. طالب: اذا كان الشك وهما. الشيخ: اذا كان الشك وهما. الطالب: طرا عليه ولم يستقر، فلا عبره. الشيخ: ولم يستقر، فهذا؟ الطالب: لا عبره به. الشيخ: لا عبره به. الثالث؟ طالب: اذا كثرت الشكوك فلا عبره فيه. الشيخ: نعم، فلا عبره به؛ لان هذا يعتبر مرضا طارءا علي فكر الانسان، فلا يعتبر، الانسان هذا غير سليم اذا كان كثير الشكوك. بقينا (...) الان الشك اذا كان شكا خاليا من هذه الامور الثلاثه فما الحكم؟ بين المءلف فيه؛ قال المءلف رحمه الله: ( ومن شك في عدد الركعات اخذ بالاقل ). هذه قاعده: من شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. شك هل صلي ثلاثا ام اربعا، يجعلها؟ الطلبه: ثلاثا. الشيخ: هل صلي ثلاثا ام اثنتين؟ الطلبه: اثنتين. الشيخ: اثنتين. اثنتين او واحده؟ الطلبه: واحده. الشيخ: واحده. اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. الدليل والتعليل: الدليل: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اذا شك احدكم في صلاته فلم يدر كم صلي ثلاثا ام اربعا، فليطرح الشك وليبن علي ما استيقن» . فمثلا: اذا شككت هل ثلاث او اربع، فعندي شيء متيقن وشيء مشكوك فيه. ما هو المشكوك فيه؟ الطلبه: اربع. الشيخ: الرابعه، اطرحها. والمتيقن؟ الطلبه: ثلاث. الشيخ: الثلاث، اذن اجعلها ثلاثا. هذا دليل. التعليل: لان الناقص هو المتيقن، والزاءد مشكوك فيه، والاصل عدمه، لان القاعده: ان ما شك في وجوده او عدمه فالاصل؟ الطلبه: عدمه. الشيخ: عدمه. فنقول الان: عندنا ثلاث او اربع، الثلاث متيقنه، والرابعه مشكوك فيها هل هي وجدت او ما وجدت، والاصل؟ الطلبه: عدم الوجود. الشيخ: الاصل عدم الوجود، احذف الرابعه، اجعلها ثلاثا. ثلاث وثنتان؟ الطلبه: ثنتان. الشيخ: نقول: الثنتان متيقنتان، والثالثه؟ الطلبه: مشكوك فيها. الشيخ: مشكوك فيها، والاصل؟ طلبه: العدم. الشيخ: العدم، فتلغي. اذن القاعده: اذا شك في عدد الركعات اخذ بالاقل. هذا كلام المءلف. وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يكون لديه ترجيح او لا، فاذا شك هل هي ثلاث او اربع ورجح الاربع، ياخذ ايش علي كلام المءلف؟ الطلبه: بالثلاث. الشيخ: بالثلاث. ثلاث او اربع ورجح الثلاث؟ ياخذ بالثلاث، واضح. ثلاث واربع ولم يترجح عنده شيء؟ طلبه: ثلاث. الشيخ: ياخذ بالثلاث. يعني في الصور الثلاث سواء ترجح الناقص او الزاءد او تساوي الامران علي كلام المءلف ياخذ؟ طالب: بالاقل. الشيخ: بالاقل، هذا كلام المءلف. القول الثاني في المساله: انه اذا شك وترجح عنده احد الامرين اخذ بالمترجح سواء كان هو الزاءد ام الناقص، ياخذ بالمترجح. ودليل هذا القول حديث ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال فيمن شك فتردد هل صلي ثلاثا ام اربعا؛ قال: «فليتحر الصواب ثم ليبن عليه -يبني عليه: علي التحري- ثم يسجد سجدتين بعد ان يسلم» ، فقال: «فليتحر الصواب» ، وهذا يدل مع الحديث الاول علي ان الشاك له حالان: حال يمكن فيها التحري؛ وهي التي يغلب فيها الظن باحد الامرين. وحال اخري لا يمكن فيها التحري؛ وهي التي يكون الشك بدون ترجيح. وبناء علي ذلك نقول: اذا شك في عدد الركعات، فان غلب علي ظنه احد الاحتمالين ايش؟ طلبه: عمل به. الشيخ: عمل به، وبني عليه، وسجد سجدتين بعد السلام. وان لم يترجح عنده احد الاحتمالين اخذ بايش؟ الطلبه: بالاقل. الشيخ: بالاقل، وبني عليه، وسجد قبل السلام. مثال ذلك: رجل صلي وشك هل صلي ثلاثا ام اربعا، ولكن ترجح عنده انها اربع، نقول: اجعلها ايش؟ الطلبه: اربعا. الشيخ: اربعا؛ لانه ترجح عندك، ثم سلم، ثم اسجد سجدتين بعد السلام. ترجح عنده انها ثلاث؟ الطلبه: يجعلها ثلاثا. الشيخ: يجعلها ثلاثا، وياتي بالباقي، ويسجد سجدتين بعد السلام. طالب: (...). الشيخ: بعد السلام. شك ولم يترجح عنده شيء؟ الطلبه: بالاقل. الشيخ: ياخذ بالاقل، ويسجد سجدتين قبل السلام، هذا القول الراجح الذي تجتمع فيه الادله. فعلي هذا القول نقول: اذا شك في العدد وترجح عنده احد الامرين اخذ بالراجح سواء كان الاقل ام الاكثر وسجد بعد السلام، وان لم يترجح اخذ بالاقل وسجد قبل السلام؛ اذا لم يترجح عنده شيء فالسجود قبل السلام . اما علي راي المءلف فياخذ بالاقل بكل حال ويسجد قبل السلام، علي راي المءلف ما يحتاج الي تفصيل؛ خذ بالاقل بكل حال واسجد قبل السلام. بقي عندنا مساله: هل يفرق بين الامام والمنفرد والماموم، او هم علي حد سواء؟ فرق بعض العلماء بين الامام وغيره وقال: الامام ياخذ بغالب ظنه؛ لانه لو اخطا لكان عنده من ينبهه، بخلاف الماموم والمنفرد، واما الماموم والمنفرد فيبني علي اليقين وهو الاقل. هذا قول يفرق بين الامام وغيره؛ يقول: الامام يبني علي غالب ظنه، وغير الامام يبني علي الاقل لانه اليقين. وجه الفرق علي راي هءلاء العلماء، ما وجه الفرق؟ ان الامام عنده من ينبهه لو اخطا، بخلاف غيره. ولكن حديث ابن مسعود الذي اشرت اليه يدل علي انه يبني علي غالب ظنه سواء كان اماما ام ماموما ام منفردا. ما تقولون في رجل جاء والامام راكع، فكبر للاحرام ثم ركع، ثم اشكل عليه هل ادرك الامام في الركوع او رفع الامام قبل ان يدركه، ماذا يصنع؟ طلبه: (...). الشيخ: يبني علي القاعده؛ علي راي المءلف لا يعتد بها، يلغيها؛ لانه شك هل ادركها ام لا، فيبني علي اليقين انه لم يدركها، فيلغي هذه الركعه. وعلي القول الثاني نقول: هل يغلب علي ظنك انك ادركت الامام في الركوع، ام لا؟ ان قال: نعم، يغلب علي ظني اني ادركته في الركوع، نقول: الركعه محسوبه لك. وهل يسجد او لا يسجد؟ سياتينا -ان شاء الله- ان الماموم لا يجب عليه السجود اذا كان لم يفته شيء من الصلاه، وان فاته شيء من الصلاه وجب عليه ان يسجد. المساله الثانيه: لو بني علي اليقين او علي غالب ظنه، ثم تبين انه مصيب فيما فعل، فهل يلزمه السجود او لا يلزمه؟ رجل شك هل صلي ثلاثا ام اربعا بدون ترجيح، ويش يجعلها؟ الطلبه: ثلاثا. الشيخ: ثلاثا، جعلها ثلاثا واتي بركعه رابعه، لكنه في اثناء هذه الركعه تيقن انها الرابعه وانه ليس فيها زياده، فهل يلزمه ان يسجد او لا يلزمه؟ للعلماء في هذا قولان: القول الاول: انه لا يلزمه ان يسجد؛ لانه تبين انه ليس عنده زياده ولا نقص، والسجود انما يجب جبرا لما نقص، وهنا لم ينقص شيء، ولم يزد شيء، والنبي عليه الصلاه والسلام قال: «فلم يدر كم صلي ثلاثا ام اربعا» ، وهذا الرجل يدري الان كم صلي. كم صلي؟ الطلبه: اربعا. الشيخ: صلي اربعا، الان في الركعه الرابعه هو دري الان ان هذه هي الرابعه، فلا سجود عليه. وقال بعض اهل العلم: بل عليه السجود؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «فلم يدر كم صلي» ، هذا لاجل ان يبني علي ما عنده، وظاهره انه لو دري فيما بعد فانه يسجد؛ لقوله: «فان كان صلي خمسا شفعن صلاته، وان كان صلي اتماما كانتا ترغيما للشيطان» ، ولانه ادي هذه الركعه وهو شاك هل هي زاءده او غير زاءده، فيكون ادي جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فيلزمه السجود. وهذا القول دليله وتعليله قوي، وفيه ايضا ترجيح من وجه ثالث وهو الاحتياط؛ ان فيه احتياطا . طالب: قبل السلام ولا بعد السلام؟ الشيخ: نعم، حسب الحال؛ اما علي المذهب -علي كلام المءلف- هو قبل السلام؛ لانه ما فيه سجود بعد السلام علي كلام المءلف الا فيما اذا سلم عن نقص بس، واما الزياده والشك والنقص فكلها عنده قبل السلام. قال: ( وان شك في ترك ركن فكتركه ). ( شك في ترك ركن )، كيف شك في تركه؟ لما قام الي الركعه الثانيه شك هل سجد مرتين او مره واحده. ماذا يقول المءلف؟ ان الشك في ترك الركن، كترك الركن. واذا كان الشك في تركه كتركه ماذا يصنع هذا الرجل الذي قام الي الركعه الثانيه وشك هل سجد سجدتين في الركعه الاولي او سجده واحده؟ طالب: اذا شرع في القراءه فيحرم الرجوع، وان لم يشرع فيرجع. الشيخ: علي كلام المءلف. الطالب: علي كلام المءلف كترك الركن. الشيخ: اي نعم، علي كلام المءلف نقول: ان شرعت في القراءه فلا ترجع، وقبل الشروع ارجع. وعلي القول الراجح يرجع مطلقا؛ يرجع، ويجلس، ثم يسجد، ثم يقوم؛ لان الشك في ترك الركن كالترك. لماذا كان الشك في ترك الركن كالترك؟ لان الاصل عدم فعله، فاذا شك هل فعل ام لا فالاصل عدم الفعل. وهذه المساله فرع عما سبق؛ فاذا غلب علي ظنه انه فاعله علي القول الراجح فانه يكون فاعلا له ولا يرجع؛ لاننا ذكرنا انه اذا شك في عدد الركعات يبني علي غالب ظنه، اذا شك في الركن هل ترك ام لا لكن يغلب علي ظنه انه فعله فانه لا يرجع، ولكن عليه سجود السهو بعد السلام. المءلف يقول: ( ان شك في ترك الركن فكتركه ) لانه -رحمه الله- يري انه في باب الشك يبني علي اليقين؛ وهو الاقل ان شك في العدد، والعدم ان شك في الفعل. لو شك في ترك واجب -ما هو ترك ركن- مثل: قام الي الثالثه، وشك هل جلس للتشهد الاول وتشهد ام لا، فماذا يصنع؟ طالب: عليه السجود. طالب اخر: عليه سجود السهو. الشيخ: لا، يعني سواء، شك شكا ما فيه ترجيح، علي صوره يتفق فيها القولان؛ شك شكا لم يترجح فيه شيء. طلبه: (...). الشيخ: قال بعض العلماء: عليه سجود السهو؛ لان الاصل عدم فعله، فهذا الرجل لما قام الي الثالثه قال: والله ظني ما جلست للتشهد الاول. نقول: عليك ان تسجد، لماذا؟ لان الاصل انك لم تجلس ولا عندك يقين. وقال بعض العلماء: لا سجود عليه، ليش لا سجود عليه؟ قال: نعم؛ لانه شك في سبب وجوب سجود السهو. ما سبب وجوب سجود السهو؟ سبب وجوب سجود السهو هو ترك التشهد هذا، والان شك هل ترك التشهد ام لا، اذن فهو شاك في السبب، والاصل عدم وجود السبب المقتضي للسجود، وعلي هذا فلا سجود عليه. شف كيف ماخذ العلماء رحمهم الله. عندنا اذن قولان: لو شك في ترك الواجب فهل هو كالركن؟ نقول: هو كتركه، فعليك سجود السهو. او نقول: هو كفعله فلا سجود عليك. نقول في المساله قولان: القول الاول: اذا شك في ترك الواجب فكتركه، فعليه سجود السهو. التعليل؟ طلبه: الاصل عدم (...). الشيخ: لانه شك في فعله وعدمه، والاصل عدم الفعل، واذا كان الاصل عدم الفعل فنقول: ان هذا الرجل لم يتشهد التشهد الاول، فيجب عليه سجود السهو. والقول الثاني: لا سجود عليه، ولا يجب. لماذا؟ قالوا: لانه شك في سبب وجوب السجود وهو ترك التشهد. هو الان شاك هل ترك فيجب السجود، او لم يترك فلا سجود عليه، اذن هو شاك في سبب وجوب السجود، والاصل عدم وجود السبب، فينتفي عنه وجوب السجود. ولكن التعليل الاول اصح؛ وهو ان الاصل عدم ايش؟ الطلبه: الفعل. الشيخ: عدم الفعل، وهذا الاصل سابق علي وجوب سجود السهو، فاخذ به. فاذا شك هل تشهد التشهد الاول ام لا، فالصحيح انه يجب عليه سجود السهو؛ لان الاصل عدم الفعل. اذن عرفنا الشك في ترك الركن، ما حكمه؟ طالب: كتركه. الشيخ: كتركه. و الشك في ترك الواجب فيه قولان، والصحيح انه كتركه ، والقول الثاني انه كفعله؛ يعني انه يعتبر فاعلا له. ولاحظوا ايضا اننا في هذا المقام اذا اخذنا بالقول الراجح وهو غلبه الظن نقول: اذا غلب علي ظنك انك تشهدت ايش؟ الطلبه: فلا سجود عليك. الشيخ: فلا سجود عليك. وان غلب انك لم تتشهد فعليك السجود. السجود هنا يكون قبل السلام او بعده؟ يكون قبل السلام؛ لانه عن؟ طلبه: نقص. الشيخ: عن نقص، وكل سجود عن نقص فانه يكون قبل السلام. *** طالب: (...) محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زياده، ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط، وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك. الشك في عدد الركعات ذكرنا ان المشهور من المذهب هو البناء؟ الطلبه: علي الاقل. الشيخ: علي الاقل، سواء كان عنده ترجيح ام لم يكن، وانه يسجد قبل السلام. وذكرنا ان الصحيح في هذه المساله الذي دلت عليه السنه انه اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني؟ الطلبه: علي الاقل. الشيخ: علي الاقل؛ لانه اليقين، ويسجد قبل السلام. واذا كان عنده ترجيح فانه يبني علي ما ترجح عنده من زياده او نقص، ويسجد بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنه. اذا شك في ترك الركن فالاصل عدم فعله، ولهذا نقول: اذا شك في ترك ركن فهو كتركه؛ فاذا شك هل سجد سجدتين او سجده واحده فهي سجده واحده، لكن هذا ايضا ينبني علي ما سبق. "},{"Id":1724,"Name":"02 كتاب الصلاة 34","Sort":56,"Version":0,"LessonText":"
\n

طالب: (...) آله وصحبه أجمعين.
قال رحمه الله تعالى: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك -الشك في عدد الركعات- ذكرنا أن المشهور من المذهب هو البناء على الأقل، سواء كان عنده ترجيح أم لم يكن، وأنه يسجد قبل السلام. وذكرنا أن الصحيح في هذه المسألة التي دلت عليه السنة أنه إذا لم يكن عنده ترجيح فإنه يبني.
طلبة: على الأقل.
الشيخ: على الأقل؛ لأنه اليقين، ويسجد قبل السلام، وإذا كان عنده ترجيح فإنه يبني على ما ترجح عنده من زيادة أو نقص ويسجد.
طلبة: بعد السلام
الشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنة
. طيب إذا شك في ترك الركن فالأصل عدم فعله، ولهذا نقول: إذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فإذا شك هل سجد سجدتين أو سجد واحدة فهي سجدة واحدة.
لكن هذا أيضًا ينبني على ما سبق من أنه إذا كان لديه غلبة ظن عمل بغالب ظنه، ثم إن غلب على ظنه أنه أتى به فقد أتى به، وإن غلب على ظنه أنه لم يأت به فإنه لم يأت به، ويسجد بعد السلام.
وإن تردد شك شكًّا متساوي الطرفين فإنه:
طالب: يبني على الأقل.
طالب آخر: يبني على عدمه.
الشيخ: يبني على عدمه، يكون كتركه، وأظن مضبوطًا هذا. يعني إن شاء الله أي مسألة ترد علينا سوف نعرف حلها. فإذا شك هل سجد السجدة الثانية أو لم يسجد وليس عنده ترجيح ماذا نقول؟ نقول: أنت الآن لم تسجد حكمًا، فكأنك تركت السجدة الثانية.
وإن كان عنده ترجيح فإن ترجح أنه لم يسجد فكترك السجود فكأنه تركه، يعني معناه يرجع إليه، وإن ترجح أنه سجد فإنه يكون قد سجد حكمًا ويسجد للسهو بعد السلام، فقد شك في ترك الواجب.
قال المؤلف: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب أو زيادة).
(لا يسجد لشكه في ترك واجب) يعني شك بعد أن رفع من السجود، هل قال: (سبحان ربي الأعلى) أم لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال: (سبحان ربي العظيم) أم لم يقل؛ ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الأول أم لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرأ التشهد الأول وهو جالس، أو نسي أن يقرأه فليس عليه سجود.
المهم أنه إذا شك في ترك واجب -والواجبات سبق لنا بيانها- فإنه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا: لأن ترك الواجب يوجب سجود السهو، فإذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه فقد شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدم وجوب السجود، وحينئذ لا سجود عليه، بخلاف الركن؛ لأن الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو، فإذا شك في تركه فهو كتركه.
والقول الثاني في هذه المسألة: إذا شك في ترك الواجب أنه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو؛ وذلك لأنه إذا شك في الوجود أو العدم فالأصل العدم، فهذا شك هل أتى بالذكر الواجب أم لم يأت، فالأصل عدمه، أي أنه لم يأت، وإذا لم يأت بالواجب وجب عليه سجود السهو.
وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو؛ لأنه شك في وجود شيء وعدمه، والأصل العدم.
قال المؤلف: (أو زيادة) يعني لا يسجد لشكه في زيادة؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. يعني شك وهو يتشهد التشهد الأخير في الظهر، شك هل صلى خمسًا أم أربعًا، فالشك الآن في زيادة أو في نقص؟
طلبة: في زيادة.
الشيخ: شك الآن وهو في التشهد الأخير هل صلى الظهر أربعًا أم خمسة؟ الشك؟
الطلبة: زيادة.
الشيخ: زيادة، متأكدين؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: نقول: لا سجود عليه. ليش؟ لأي شيء؟ لأن الأصل عدم الزيادة، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزيادة والأصل؟
طالب: عدمها.
الشيخ: عدمها، وعلى هذا فلا سجود عليه.
لكن لاحظوا أن المقام مقام شك، فإن تيقن وهو في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا، فهنا يجب عليه أن يسجد للسهو؛ لأن الآن ما فيه شك، الآن تيقن أنه زاد، فيجب عليه سجود السهو.
كذلك إذا شك في الزيادة حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعة، هل هذه خامسة أو رابعة، فيجب عليه أن يسجد للسهو إذا شك في الزيادة حين الفعل، لماذا؟
لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه سجود السهو؛ لأنه الآن في الرابعة، الآن في آخر ركعة، ما نقول: في الرابعة في آخر ركعة فشك هل هي رابعة أو خامسة، فنقول: يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لأنك الآن أديت هذه الركعة وأنت شاك هل هي من الصلاة أو زائدة عن الصلاة، فهذا الجزء اللي مثل الركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس، كل هذا الآن أصبح عندك أيش؟ محل شك، ما تدري هو الرابعة ولّا الخامسة، فعليك سجود السهو.
بخلاف ما إذا كان شكك بالخامسة، وأنت تتشهد التشهد الأخير، فإن الركعة انتهت على أنها أيش؟ على أنها أربع، ما فيه التردد، ما عندك تردد في أن آخر ركعة هي الرابعة، طرأ عليك الشك بعد مفارقة محلها، فليس عليك سجود. فصار الآن الشك في الزيادة، إن تحول إلى يقين وتيقن الزيادة وجب عليه السجود من أجل الزيادة. إن شك في الزيادة حال فعل الزيادة وجب عليه السجود؛ لأنه أدى هذه الركعة مترددًا في كونها زائدة أو غير زائدة، فوجب عليه السجود.
شك في الزيادة بعد انتهائها؛ لا سجود عليه؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه. وهذه الصورة هي أن يشك وهو في التشهد الأخير هل صلى خمسًا أو صلى أربعًا، فنقول: لا سجود عليك الآن؛ لأن جميع الركعات السابقة الأربعة أديتها وأنت ليس عندك شك، فطرأ عليك الشك بعد مفارقة محله، والأصل عدم الزيادة، فلا سجود عليك.
إذن قول المؤلف: (أو في زيادة) يدخله استثناءان في الواقع، يدخله استثناءان: الاستثناء الأول: ما لم أيش؟ يتيقن الزيادة، وهذا ربما نقول: إنه لا يحتاج إلى استثناء، لماذا؟ لأنه ليس بشك، والمؤلف يقول: لشكه في الزيادة.
الاستثناء الثاني: إذا شك في الزيادة حين فعلها، فإنه يجب عليه السجود؛ لأنه أدى جزءًا من صلاته مترددًا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك.
قال المؤلف: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه).
(ولا سجود) عام يشمل السجود للشك، أو السجود للزيادة، أو السجود للنقص. لا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ، ولأن سجود السهو واجب، ليس بركن، والواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، موافقون؟
طلبة: نعم.
الشيخ: الواجب يسقط عن المأموم من أجل متابعة الإمام، وذلك في عدة صور:
منها: لو قام الإمام عن التشهد الأول ناسيًا، سقط عن المأموم، كذا؟
ومنها: لو دخل المأموم مع الإمام في ثاني ركعة، سقط عن المأموم التشهد الأول. لو دخل مع الإمام في ثاني ركعة في رباعية، سقط عن المأموم، أيش؟ التشهد الأول؛ لأن التشهد الأول يقع لهذا المأموم في الركعة الثالثة للإمام ولّا لا؟ ومعلوم أن الإمام لا يجلس في الركعة الثالثة، فيلزم المأموم أن يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاة وهو التشهد الأول.
فإذا كان الواجب يسقط عن المأموم من أجل المتابعة فسجود السهو واجب، فيسقط عن المأموم من أجل المتابعة، أعرفتم يا جماعة؟
وبناءً على هذا التعليل نقول: إنه لا سجود على المأموم إذا لم يفته شيء من الصلاة، فإن فاته شيء من الصلاة ولزمه الإتمام بعد سلام إمامه لزمه سجود السهو، إن سها سهوًا يوجب السجود لماذا؟ لأنه الآن إذا سجد لا يحصل منه مخالفة للإمام. الكلام معقول ولّا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثال ذلك: رجل نسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقد أدرك الإمام في الركعة الثانية، هذا النسيان يوجب له؟
طلبة: سجود السهو.
الشيخ: أو يوجب عليه سجود السهو؛ لأنه ترك واجبًا. هذا المأموم فاته شيء من الصلاة، إذا قام وأتى بالركعة التي فاتته نقول: يجب عليك أن تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لأنك الآن إذا سجدت لا يحصل منك مخالفة للإمام؛ لأنك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاة، واضح؟
مثال ما يريده المؤلف رحمه الله: لو أن المأموم دخل من أول الصلاة مع الإمام، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع فهنا لا يلزمه السجود؛ لأنه سوف يسلم مع من؟ مع الإمام، ولو سجد لخالف الإمام، فلا يجب عليه السجود حينئذ. واضح إن شاء الله؟
قال المؤلف: (إلا تبعًا لإمامه).
يعني إلا إذا كان سجوده تبعًا لإمامه، فيجب عليه سواء سها أم لم يسهُ، فإذا سجد الإمام وجب عليك أن تتابعه، سهوت أم لم تسهُ؛ لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ، فيجب عليك أن تسجد مع إمامك وإن لم تسه.
مثال هذا: ترك الإمام قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، وأنت أيها المأموم لا تعلم؛ لأن الإمام لا يسبح جهرًا، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، لأي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. أنت أيها المأموم ما تركت شيئًا في صلاتك، كل الواجبات والأركان قد أتيت بها، ما عليك سجود، لكن الآن يجب عليك أن تسجد تبعًا للإمام، كما يجب عليك أن تجلس في الركعة الأولى وهو ليس محل جلوس تبعًا للإمام فيما إذا دخلت مع الإمام في الركعة الثانية. المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس متى؟
طالب: في نفس الركعة.
الشيخ: المأموم إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية يجب عليه أن يجلس في الركعة.
الطلبة: الأولى.
الشيخ: الأولى، فهي له أولى، مع أن هذا ليس محل جلوس، لكن تبعًا للإمام.
إذن إذا سجد الإمام للسهو، وإن لم تكن سهوت أنت أيها المأموم وجب عليك أن تسجد مع الإمام، واضح يا جماعة هذا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: وهذا كما فهمتم الآن، فيما إذا كان سجود الإمام قبل السلام؛ لأن الإمام لم تنقطع صلاته بعد، فإن كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته أو لا يجب؟
نقول: ظاهر كلام المؤلف أنها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام؛ لعموم قوله: (إلا تبعًا لإمامه) فلا فرق بين أن يسجد الإمام قبل السلام أو بعده.
يجب عليك أن تسجد معه، فإذا سجد بعد السلام فسلم أنت بعد سلام الإمام، ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما إذا كان سهو الإمام قد أدركه المأموم، يعني معناه أن المأموم لم يفته شيء من الصلاة، يعني بمعنى أنه داخل من أول الصلاة، وتتم صلاته مع تمام صلاة إمامه، فهنا يجب عليه أن يسجد مع الإمام ولو بعد السلام، واضح؟ فإن كان المأموم مسبوقًا، وسجد الإمام بعد السلام فهل يلزم المأموم متابعته في هذا السجود؟
ظاهر كلام المؤلف أنه يلزمه؛ لقوله: (إلا تبعًا لإمامه). وهذا هو المعروف عند الفقهاء أنه يلزم المأموم أن يسجد مع الإمام ولو كان مسبوقًا، وسجد إمامه بعد السلام، حتى قالوا: إذا قام ولم يستتم قائمًا لزمه الرجوع، كما لو قام عند التشهد الأول، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن الإمام إذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لأن المتابعة حينئذ متعذرة، فإن الإمام سيسلم، وأنت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تمت صلاتك، وهو سجد بعد أن سلم، فالمتابعة حينئذ متعذرة؛ لوجود الحائل بينها، وهو؟
طلبة: السلام.
الشيخ: نعم، لوجود الحائل دونها وهو السلام، وحينئذ لا تتابعه إذا سجد بعد السلام وأنت مسبوق، أنت بتقوم تصلي ما بقي عليك.
ولكن هل يلزمك إذا أتممت صلاتك أن تسجد بعد السلام كما سجد الإمام؟
نقول: فيه تفصيل، على القول الراجح، نحن الآن نتكلم على القول الراجح، فإن كان سهو الإمام فيما أدركت من الصلاة وجب عليك أن تسجد بعد السلام، وإن كان سهو الإمام فيما مضى من صلاته قبل أن تدخل معه لم يجب عليك أن تسجد
، الحكم مفهوم الآن؟
طلبة: نعم.
الشيخ: مثال الأول: أن يكون سهو الإمام زيادة، بأن ركع مرتين في الركعة الثانية وأنت أدركته في ذلك، أدركته في الركعة الثانية، ركع ركوعين في الركعة الثانية فهنا يلزمك أن تسجد إذا أتممت صلاتك. علل.
طالب: أدركت..
الشيخ: لأنك أدركت الإمام في سهوه، فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلًا لك.
أما لو كانت زيادة الركوع في الركعة الأولى، وأنت لم تدخل معه إلا في الركعة الثانية، فإنه أيش؟ لا يلزمك السجود؛ لأن أصل وجوب السجود هنا تبع للإمام، والمتابعة هنا متعذرة؛ لأنه بعد السلام، وأنت لم تدرك الإمام في الركعة التي سها فيها، فارتبطت به في صلاة ليس فيها سهو، فلم يلزمك أن تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المسألة. لكن كلام المؤلف يدل على أنك تتابعه في السجود، سواء أدركت معه السهو أم لم تدركه.
قال: (ولا سجود على مأموم إلا تبعًا لإمامه)، إذا كان المأموم مسبوقًا وسها في صلاته، والإمام لم يسه، فهل عليه السجود؟
طالب: مسبوقًا عليه السجود.
الشيخ: إذا كان مسبوقًا؟ يعني مأموم دخل مع الإمام في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وسلم الإمام، وقام المأموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟
طلبة: نعم.
طلبة آخرون: لا.
الشيخ: ما عليه.
طالب: إذا كان مع الإمام لا.
الشيخ: لا، هو..
الطالب: لا سجود عليه.
الشيخ: اصبر، بارك الله فيك.
هو دخل في الركعة الثانية، ونسي أن يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما سلم الإمام قام يقضي، فهل يسجد إذا قضى أو لا؟
طلبة: لا يسجد.
الشيخ: يسجد.
طالب: تبع الإمام.
الشيخ: يسجد؛ لأنه انفصل عن الإمام، انفصل، واضح؟ إذن يسجد لأنه انفصل عن الإمام، ولا تتحقق المخالفة بسجوده حينئذ؛ لأنه انفصل عن الإمام، وفارق الإمام.
وعليه فنقول: المأموم إذا سها في صلاته وكان مسبوقًا وجب عليه أن يسجد للسهو إذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو المأموم.
لو فُرض أن الإمام لا يرى وجوب سجود السهو، والمأموم يرى وجوب سجود السهو، مثل التشهد الأول، يرى بعض العلماء أنه سنة -كما هو مذهب الشافعي- وليست بواجب، فإذا تركه الإمام ولكن لم يسجد للسهو بناءً على أنه سنة وأن السنة لا يجب لها سجود السهو، فهل على المأموم الذي يرى أن سجود السهو واجب، هل عليه سجود؟ لا؛ لأن إمامه يرى أنه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطة بصلاة الإمام، وهو لم يحصل منه خلل -المأموم- لأنه يجب عليه أن يتابع الإمام، فقد قام بما يجب عليه.
أما لو كان الإمام يرى وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد، فسبحنا به في السجود، ولكنه إمام عنيد، لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف أنه يرى وجوب السجود.
قال الفقهاء رحمهم الله: حينئذ يسجد المأموم إذا أيس من سجود إمامه؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة الإمام، والإمام فعل ما يوجب السجود، وترك السجود من غير تأويل، فوجب على المأموم أن يجبر هذا النقص ويسجد.
قال المؤلف: (وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة واجب).
هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاة عمده، كل شيء إذا تعمدته بطلت الصلاة فسجود السهو له واجب، هذا الضابط.
لو تركت قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، وجب عليك سجود السهو؛ لأنك لو تعمدت الترك بطلت صلاتك، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاة. لو أن الإنسان ترك الفاتحة، هل يجب عليه سجود السهو؟
طالب: (...).
الشيخ: ركن إي.
طالب: ما تنفعه.
الشيخ: نقول: نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب شيء آخر غير سجود السهو.
طلبة: الإتيان ركعة.
الشيخ: وهو الإتيان بالركن، الإتيان بالركن على التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الأول نسيانًا؟
طالب: كذا.
الشيخ: ما هو كذلك، اترك الكذلكة، ترى الكذلكة (...) هلكة، أيش؟
طالب: يجب عليه السجود.
طالب آخر: السجود فقط.
الشيخ: يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الإتيان به؛ لأنه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟
طلبة: لا يجب.
الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟
طلبة: لأنه سنة.
الشيخ: لأنه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن أو لا؟
الصحيح أنه يسن أن يسجد له إذا تركه نسيانًا
؛ لأنه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبًا؛ لأن الأصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبًا.
فإذا ترك الإنسان سنة من عادته أن يأتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنة، أما لو ترك السنة عمدًا فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السبب، وهو السهو.
وقول المؤلف: (لما يبطل عمده الصلاة)، (لما): (ما) هنا اسم موصول، أي: الذي، يشمل الفعل والترك صح؟
طالب: (...).
الشيخ: أو الترك فقط.
طلبة: والفعل.
الشيخ: الفعل والترك.
فلو زاد ركوعًا سهوًا، أجب.
طلبة: وجب.
الشيخ: وجب عليه السجود، لماذا؟ لأنه لو تعمد زيادة الركوع بطلت صلاته. ولو أتى بقول مشروع في غير موضعه، مثل أن يقرأ في الجلوس وهو جالس، قرأ وهو جالس، نسي، قرأ وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟ لأنه لو تعمد أن يقرأ وهو جالس لم تبطل صلاته.
فإذن القاعدة الآن منضبطة طردًا وعكسًا، فنقول: سجود السهو واجب لكل فعل أو ترك إذا تعمده الإنسان بطلت صلاته. غير واجب لكل قول أو فعل إذا تعمده لم تبطل الصلاة. لو قرأ وهو راكع أو ساجد نسيانًا، هل يجب أن يسجد للسهو؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: لا.
طالب آخر: يجب.
طلبة: لا يجب
الشيخ: يجب، لا يجب، هل يسن أو لا يسن؟
طلبة: يسن.
الشيخ: يسن ما بعدها يسن، ما فيها لا يسن؟ إذن الخلاف في الوجوب، وأما الاستحباب فهو متفق عليه. صحيح الاستحباب متفق عليه، أما الوجوب فجمهور أهل العلم لا يرون الوجوب؛ لأنهم لا يرون بطلان الصلاة في تعمد القراءة في الركوع والسجود.
أقول: جمهور العلماء على أنه إذا تعمد القراءة في الركوع أو السجود لا تبطل الصلاة به. وعلى هذا فإذا نسي وقرأ في الركوع أو السجود، فإنه لا يجب عليه سجود السهو، لكن بعض العلماء وبعض الظاهرية قال: إذا تعمد القراءة في الركوع والسجود بطلت صلاته؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» .
فإذا قرأ القرآن وهو راكع أو ساجد فقد أتى بما نهى الشارع عنه، فيبطل الصلاة، كما لو تكلم، قال زيد بن أرقم: أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام .
فإذا كان الرجل إذا تكلم في صلاته بطلت صلاته، فإذا قرأ وهو راكع أو ساجد بطلت صلاته؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال: «أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ»، نهاه الله عز وجل «أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَاكِعًا أَوْ سَاجِدًا» ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي لكنه عند التأمل يتمزق؛ لأن الفرق بين نهينا عن الكلام وبين «نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ الْقُرْآنَ» أن النهي عن قراءة القرآن نهي عن قراءته في هذا المحل، لا عن قراءته مطلقًا، فإن القرآن قول مشروع في الصلاة، بل ركن فيها، الفاتحة قراءتها ركن، بخلاف كلام الآدميين فإنه منهي عنه لذاته نهيًا مطلقًا. فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعة؟
فيقال: الفرق أن قراءة القرآن ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرأ في الركوع والسجود؛ لأن القرآن أشرف الكلام، فلا يناسب أن يقال في هيئة فيها الذل والخضوع، خدتوا بالكم؟ وإن كان الذل لله رفعة وعزة، لكن الهيئة لا تتناسب مع القرآن، ولهذا تجد أن المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالى؛ فلذلك لا يناسب أن يقرأ القرآن الإنسان وهو راكع أو ساجد.
فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحله، فافترق الكلام الذي نهينا عنه في الصلاة وهو كلام الآدميين، وكلام رب العالمين الذي نهينا أن نقرأه في هذا المحل المعين من الصلاة.
وعلى هذا فلو قرأ الفاتحة نسيانًا وهو راكع، فالسجود سنة، لكن لو جمع بين قراءة الفاتحة ونسيان التسبيح صار القرآن واجب لأيش؟
طالب: لترك السنة.
الشيخ: لترك التسبيح، وهو واجب. القاعدة إذن صحيحة، ولكن ينبغي أن تقيد، فيقال لما يبطل الصلاة عمده مما كان من جنس الصلاة -انتبهوا- ليخرج بذلك كلام الآدميين عمده أيش؟ يبطل الصلاة، لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاة على القول الصحيح، ولا يوجب السهو، لا على القول الصحيح، ولا على القول الضعيف، مع أن عمده يبطل الصلاة؛ وذلك لأن عمد كلام الآدميين -على المشهور من المذهب- يبطل الصلاة، سواء وقع عمدًا أو سهوًا، وعلى القول الراجح أنه إذا وقع سهوًا أيش؟ لا يبطل الصلاة.
ولكن في هذه الحال إذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا
، فعليه يجب أن تقيد هذه القاعدة، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاة بماذا؟ بما إذا كان من جنس الصلاة، الركوع والسجود والقيام والقعود.
(وسجود السهو لما يبطل الصلاة عمده).
طالب: إذا فعل المصلي المأموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم (...) نسي..
الشيخ: إي نعم.
طالب: هل يسجد ولّا ما يسجد؟

الشيخ: لا، ما يسجد.
طالب: ما سمعنا السؤال.
الشيخ: ما يسجد.
يقول: إذا سها المأموم سهوًا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الإمام، فهل يسجد؟
إذا سلم الإمام سلم هو ثم سجد أو لا؟
نقول: لا؛ لأن هذا السجود لا يأتي بعد ركعة مستقلة، فهو تابع للركعة الأولى التي مع الإمام وهو لم يفته شيء.

طالب: شيخ أحيانًا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المأمومين يقوم يكمل، أما إذا سجد الإمام رجع وسجد معه.
الشيخ: يرجع (...) قام.
الطالب: بعدما يقوم.
الشيخ: يرجع.
الطالب: يسجد معه للسهو، (...)، يقوم تاني يكمل صلاته.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: ما حكم الصلاة هذه؟
الشيخ: حكم صلاته أنه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه.

طالب: شيخ، لماذا ألزمنا المأموم إذا كان مسبوقًا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الإمام يا شيخ السهو؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: المسبوق..
الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، إذا سجد الإمام قبل السلام.
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنه الآن لا يجوز أن يفارق إمامه إلا بعد سلامه.
الطالب: ما يتحمل إمامه السهو لجهل المأموم؟
الشيخ: سهو المأموم متى؟
الطالب: إذا سها.
الشيخ: يعني سها المأموم في صلاته، وسجد مع الإمام، كذا؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: تقول: يتحمل عنه الإمام هذا؟
الطالب: نعم.
الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لأن سجود السهو مقيد قبل السلام أو بعده، وهذا في أثناء الصلاة.
طالب: لا، أنا ما أقصد هذا. إذا كان الإمام..
الشيخ: المهم، هذه فائدة إن شاء الله، قصدتها ولّا ما قصدتها، يقول: إذا سها المأموم مع إمامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الإمام سجود السهو، فهل يجب عليه أن يسجد إذا فرغ من إتمام صلاته لسهوه أو لا يجب؟
نقول: يجب؛ لأن سجوده مع الإمام إنما كان متابعة للإمام، وهو في أثناء الصلاة، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاة لا يكون إلا.
طالب: بعد السلام.
الشيخ: إلا، إما بعد السلام، وإلا بعد التشهد عند السلام، إي نعم.

طالب: إذا سها المأموم يا شيخ مع الإمام، يعني المأموم سها والإمام سلم ونلزم إحنا المأموم أن يأتي بسجود السهو.
الشيخ: لا، إذا كان ما فاته شيء ما نلزمه.
الطالب: إذا فاته ونسي مع الإمام نسي..
الشيخ: نسي قبل أن يسلم الإمام؟
الطالب: سها وهو مع الإمام.
الشيخ: إي نعم، سها وهو..
الطالب: الإمام ما سها، لكن سها المأموم فقط، نحن قلنا: إذا كان مسبوقًا فيأتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الإمام السهو..
الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل.
الطالب: ليش يا شيخ؟
الشيخ: لأنه الآن انفرد بآخر صلاته، ومحل سجود السهو في آخر الصلاة، والمأموم الآن صار في آخر صلاته منفردًا.
الطالب: لكن السهو حصل مع الإمام.
الشيخ: لكن متى يجب سجود السهو؟
الطالب: بعد السلام..
الشيخ: عند السلام، هذا الآن المأموم عند السلام منفرد، ما هو مع الإمام حتى يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الإمام.

طالب: شيخ، إذا جه الإمام سجد بعد السلام، والمأموم كان مسبوقًا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الإمام..
الشيخ: أنا فاهم، لكن أنت الظاهر أنك غائب أو نائم؟
الطالب: لا يا شيخ.
الشيخ: بلى، إحنا ما ذكرنا هذه؟
طلبة: ذكرناها.
الشيخ: ذكرنا هذه، ارجع للشريط.
طالب: شيخ، أحسن الله إليك، كيف (...) صلاة الرجل الذي تعمد قراءة القرآن في السجود أو الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه أنه فعل ذلك في الصلاة؟ والصلاة أمر تعبدي.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: باعتبار (...) لازم نرد عليه.
الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاة والسلام ما نهى عن هذا، ما نهى عنها، وقراءة القرآن في الصلاة تعبدية، لكنه بدل مكانها.
الطالب: إذن أتى بفعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: إي، بس هو قول لا يؤثر، الصلاة هيئتها ما تغيرت، لو زاد ركوعًا أو سجودًا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد.
الطالب: ويش الدليل على هذا يا شيخ بالنسبة..؟
الشيخ: الدليل على هذا أنه ما تتغير الهيئة، ما تتغير.

طالب: شيخ، الشارح يقول: (ولا يعتد مسبوقًا بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جهلًا) صحيح هذا الكلام؟
الشيخ: هذه مسألة مهمة.
يقول: إن المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلًا، يعني مسبوق دخل مع الإمام في الركعة الثانية من صلاة الظهر، والإمام سها فصلى خمسًا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الإمام، المسبوق الذي فاتته ركعة بالأول تابع الإمام، وسلم الإمام، كم صارت الذي دخل في الثانية.
الطلبة: أربعًا.
الشيخ: صارت أربعًا. فهل يعتد بهذه الزائدة أو لا؟
المؤلف كما سمعتم يقول: إنه لا يعتد بها. ويستدل أصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» قال: هذا فاته ركعة يجب يأتي بركعة، وإذا أتى بركعة صارت الزائدة غير معتد بها؛ لأنه لو اعتد بها وقلنا: يأتي بركعة، ألزمناه أن يصلي خمسًا، لكن نلزمه أن يأتي بركعة لأن الزائدة أيش؟ لم يعتد بها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
ولكن القول الصحيح أنه يعتد بها، وأنه لو أتى بزائدة بطلت صلاته؛ وذلك لأن صلاة الإمام خمسًا معذور فيها لأنه ناسٍ، أما أنت لو قمت وأتيت بالخامسة؟
طلبة: متعمد.
الشيخ: فأنت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد
.
بقي علينا الجواب عن الحديث؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» وهذا الرجل صلاته الآن تامة، ويش يتم؟ تمت، صلى أربعة. فقال: «مَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا»، معناه أن الإمام لم يزد على الواجب، فإذا لم يزد الإمام على الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي أن آتي بما فاتني. أما وقد زاد الإمام بقدر ما فاتني فأي شيء أتمه الآن وقد صليت أربعًا؟
ولهذا فالقول الصحيح في هذه المسألة القول الثاني: أنه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو أنه سبح بالإمام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ أن من اتبعه في هذه الزيادة بطلت صلاته، إذن فالمأمومون سيجلسون، الذين دخلوا من أول الصلاة سيجلسون؛ لأنهم أتموا.
طالب: الصلاة.
طلبة: أربعًا.
الشيخ: أربعًا. والإمام ماش، لكن هذا المسبوق الآن هل يتابع الإمام في الزائدة أو لا؟
لا، لا يتابعه فيها؛ لأن الفرض أن الإمام صلاته الآن.
طلبة: تامة.
طالب: باطلة.
الشيخ: باطلة؛ لأنه نبه عن الزيادة وهو أصر.
لكننا نقول: لو تابعه فلا بأس؛ إذ إن الإمام قد يصر جازمًا بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحة، وقد يصر لأنه ترك الفاتحة في إحدى الركعات مثلًا، فأتى بهذه لإتمام صلاته، فحينئذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه.

(...)

\n

***

\n طالب: (...) وعلى آله وصحبه أجمعين.\n
قال رحمه الله تعالى: \n (وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط، وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه، ومن سها مرارًا كفاه سجدتان).\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
إذا سها المأموم في صلاته، فهل يجب عليه سجود السهو؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يجب.\n
\n الطالب: إذا كان متعمدًا، إذا كان متعمد بطلت الصلاة.\n
\n الشيخ: سها.\n
\n الطالب: سها؟\n
\n الشيخ: سها المأموم في صلاته فهل عليه سجود السهو أو لا؟\n
\n الطالب: نعم، عليه سجود السهو.\n
\n الشيخ: عليه سجود السهو؟ ما حفظت المتن الظاهر، ما حفظت الكتاب، نعم.\n
\n طالب: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟\n
\n الطالب: إن شك في عدد الركعات.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: إذا سها في صلاته.\n
\n الشيخ: إذا سها المأموم في صلاته.\n
\n الطالب: إذا كان تبعًا لإمامه، إذا كان يعني مسبوقًا أو غير مسبوق.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: فإذا كان مسبوقًا يسجد سجود السهو.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وإذا كان مع إمامه لا يسجد سجود السهو.\n
\n الشيخ: إن كان غير مسبوق فلا سجود عليه.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وإن كان مسبوقًا، فعليه.\n
\n الطالب: فعليه السجود.\n
\n الشيخ: فعليه السجود.\n
ما تقولون؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: طيب. لماذا لا يسجد إذا كان غير مسبوق؟\n
\n طالب: لأنه تبعًا لإمامه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، وهذا تبع للإمام فلا سجدة عليه.\n
\n الشيخ: نعم. نقول: لا يسجد إذا كان غير مسبوق؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».\n
هل هناك نظير في أن المأموم يترك الواجب من أجل متابعة الإمام؟ نعم.\n
\n طالب: (...) التشهد الأول، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة (...) الإمام إذا قام الإمام من بعد لأجل أن يأتي بالركعة، فالمأموم..\n
\n الشيخ: إذا قام الإمام للرابعة.\n
\n الطالب: للثالثة.\n
\n الشيخ: للثالثة! بيجلس الإمام!\n
\n الطالب: إي نعم، إذا قام الإمام للرابعة، إذا كان المأموم مسبوقًا بركعة فقام الإمام.\n
\n الشيخ: لأيش؟\n
\n الطالب: ليأتي بالركعة الرابعة.\n
\n الشيخ: إذن، إذا قام للرابعة.\n
\n الطالب: إي نعم. فكان المأموم للتشهد الأول قام عن الموضع الذي ينبغي أن يجلس فيه، وهو في الركعة الثانية، اللي هو الجلوس للتشهد الأول في الركعة الثانية، قام عنه المأموم لمتابعة الإمام.\n
\n الشيخ: صحيح؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: طيب. فهنا سقط عنه التشهد الأول مع وجوبه من أجل متابعة الإمام. ما هو الدليل على أنه إذا سجد الإمام سجد المأموم وإن لم يسه؟ إذا سجد الإمام وجب على المأموم أن يسجد معه وإن لم يسه؟\n
\n طالب: (...) السؤال.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل على أن الإمام إذا سجد وجب على المأموم أن يسجد وإن لم يسه المأموم؟\n
لأن المؤلف يقول: لا سجود عليه إلا تبعًا لإمامه، فما هو الدليل؟\n
\n طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n .\n
\n الشيخ: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ». وهل لهذا نظير أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في أمر زائد على صلاة المأموم؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: هل له نظير؟ لأجل (...) دل عليه الأثر والنظر أو القياس؟ نعم.\n
\n طالب: نعم له نظير؛ حيث إن سجود السهو واجب وليس بركن، والمأموم يترك الواجب لأجل متابعة الإمام.\n
\n الشيخ: لا، هذا نظير لكونه لا يسجد إذا وجب عليه سجود السهو، هذا الذي تقول، لكن نظير لكونه يزيد في صلاته، نعم؟\n
\n طالب: أن المأموم إذا دخل في الركعة الثانية فتكون هي الأولى له، فيجلس مع الإمام في التشهد..\n
\n الشيخ: في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه أن يجلس مع أن هذا ليس محل جلوس له، من أجل متابعة الإمام.\n
إذن عندنا الآن دليل على كونه يسجد إذا سجد الإمام، ودليل على أنه لا يسجد إذا لم يفته شيء. الدليل هو قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ، أما القياس فيختلف.\n
قوله: (\n إلا تبعًا لإمامه) هل يلزم أن يتابع الإمام ولو كان السجود بعد السلام؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، ولو بعد السلام.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف لا تخوف، بل هو بعمومهم من ظاهر.\n
\n طالب: من ظاهر الكلام.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: إنه يسجد.\n
\n الشيخ: نقول: يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام.\n
وهذا هو المذهب أنه يسجد تبعًا لإمامه ولو سجد الإمام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتى يسجد مع إمامه، أما السلام فلا يسلم معه إذا كان قد فاته شيء، إذا كان السجود بعد السلام، والمأموم لم يفته شيء، فمتابعة الإمام ظاهرة ولّا لا؟ أنتم فاهمون يا جماعة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذا كان السجود بعد السلام والمأموم لم يفته شيء، فالمتابعة ظاهرة؛ لأنه سوف يسلم مع الإمام ثم يسجد مع الإمام، لكن إذا كان قد فاته شيء.\n
\n طالب: إذا كان قد فاته شيء.\n
\n الشيخ: فكيف يتابع الإمام؟ هل يسلم معه؟\n
\n الطالب: إذا كان قد فاته شيء، فهنا نقول: لا يسلم مع الإمام؛ لأنه إن سلم بطلت صلاته؛ لأن صلاته والحالة هذه لم تتم، لكن ننظر هل يلزمه السجود أو لا يلزمه؟ نقول: إن أدرك ما سها فيه الإمام.\n
\n الشيخ: (...) على كلام المؤلف.\n
\n الطالب: نعم؟\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف.\n
\n الطالب: المؤلف يجعل تبعًا للإمام، يعني حتى وإن كان سجود الإمام بعد السلام، فإنه يسجد مع الإمام، يعني يسلم وإن كانت صلاته ناقصة ويسجد بعد السلام، هذا كلام المؤلف.\n
\n الشيخ: يعني معناه أن المأموم الذي قد فاته شيء يسلم مع الإمام.\n
\n الطالب: يسلم. \n
\n الشيخ: ويسجد مع الإمام ثم يقوم فيقضي ما فاته.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما أدري هذا، نعم؟\n
\n طالب: لأن المأموم عليه أن يسجد على كلام المؤلف، يسجد ليسلم مع الإمام، ويسجد سجود السهو اللي بعد التسليمتين، ويسجد السجود الثاني، ويقوم يلحق ما بقي منها.\n
\n الشيخ: لكن هل يسلم مع الإمام أو لا؟\n
\n الطالب: لا، ما يسلم.\n
\n الشيخ: ما يسلم.\n
\n الطالب: نعم، لا، ما يسلم.\n
\n الشيخ: يعني يسجد مع الإمام ولكن لا يسلم معه.\n
\n الطالب: يكمل السجود، ويقوم (...).\n
\n الشيخ: إي، ويش تقولون؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n طالب آخر: أيوه صح.\n
\n الشيخ: الصحيح الأخير؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: أنه لا يسلم مع الإمام، كيف يسلم مع الإمام؟\n
\n طالب: لكن كيف يسجد؟\n
\n الشيخ: يسجد تبعًا للإمام.\n
\n الطالب: نقول: الإمام سيسجد بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام، نعم.\n
\n الطالب: وهذا كيف يسجد؟\n
\n الشيخ: يقول: يسجد ولكن لا يسلم.\n
\n الطالب: يعني بدون سلام.\n
\n الشيخ: بدون سلام. \n
فيه قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف، فيما إذا كان المأموم قد فاته شيء، فهل يتابع الإمام؟\n
\n طالب: نعم، السؤال يا شيخ.\n
\n الشيخ: السؤال: إذا كان المأموم قد فاته شيء، وسجد الإمام بعد السلام، فهل المأموم على القول الثاني، هل يتابع الإمام أو لا؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: لا يتابعه.\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأن صلاته لم تتم، يتعذر إن هو يسلم.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: وهو مسبوق.\n
\n الشيخ: إذن تتعذر المتابعة، المتابعة متعذرة؛ لأن الإمام سلم وانتهت صلاته ثم سجد سجدتين، ولهذا لو أحدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تبطل صلاته.\n
إذن القول الثاني أنه إذا كان السجود بعد السلام، فإن المأموم المسبوق لا يتابعه.\n
هل يسجد عند السلام ها المأموم هذا المسبوق؟\n
\n طالب: ننظر إذا كان السهو تعذر فيه الإمام فيسجد.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وإلا فلا.\n
\n الشيخ: إن أدرك السهو الذي حصل من الإمام.\n
\n الطالب: فهو يسجد.\n
\n الشيخ: سجد، وإلا فلا، مثّل للأول.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا أدرك الإمام في سهوه.\n
\n الطالب: مثلًا دخل مع الإمام في الركعة الثانية، والإمام سها في الركعة الثانية.\n
\n الشيخ: في أيش؟ \n
\n الطالب: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية.\n
\n الشيخ: في الركعة الثانية.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وسلم الإمام من ركعتين.\n
\n الطالب: وسلم الإمام من ركعتين.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n الطالب: إذا أدرك معه هذا السهو.\n
\n الشيخ: هذا أدرك معه السهو، تمام.\n
\n الطالب: فيتم الباقي، ثم يسجد.\n
\n الشيخ: ومثال الذي لم يدركه.\n
\n الطالب: لم يدركه فرضًا أن الإمام سها في الثانية، وهو أدركه في الثالثة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: فإن (...)..\n
\n الشيخ: مثل أن يكون سهو الإمام في الثانية، وهو دخل معه.\n
\n طالب: في الثالثة.\n
\n الشيخ: في الثالثة.\n
فإنه لا يسجد، تمام.\n
ذكر المؤلف قاعدة فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعدة؟\n
\n طالب: إذا كان يبطل.. \n
\n الشيخ: كل شيء.\n
\n الطالب: كل شيء..\n
\n الشيخ: يُبطل.\n
\n الطالب: تعمده، كل شيء إذا تعمد تركه وجب السجود له.\n
\n الشيخ: تركه ولّا فعله؟\n
\n طالب: تركه.\n
\n الشيخ: لا، ترك غير.\n
\n طالب: إذا فعل تركه.\n
\n الشيخ: كل شيء.\n
\n الطالب: إذا تركه.\n
\n الشيخ: إذا تركه.\n
\n طالب: بطلت الصلاة.\n
\n الشيخ: عمدًا.\n
\n طالب: عمدًا، بطلت الصلاة به، فوجب السجود له.\n
\n الشيخ: وإذا فعله؟\n
\n طالب: مثال تركه؟\n
\n الشيخ: لا، في الفعل غير الترك.\n
\n طالب: كل شيء يبطل الصلاة تعمده سواء ترك أو فعل.\n
\n الشيخ: كل شيء يبطل الصلاة تعمده فعلًا كان أو تركًا فإنه. \n
\n الطالب: يجب له سجود السهو.\n
\n الشيخ: يجب له سجود السهو إذا سها فيه.\n
هذه العبارة هل هي مقيدة ولّا على إطلاقها؟\n
\n طالب: إن كل شيء، لا مقيدة.\n
\n الشيخ: بأيش؟\n
\n الطالب: بأن يكون الفعل من جنس الصلاة.\n
\n الشيخ: نعم، بأن يكون الفعل من جنس الصلاة، أي شيء يفعله على أنه صلاة، أو يتركه على أن الصلاة مقتضاها تركه، واضح؟ احترازًا من أيش؟\n
\n الطالب: من مثل كلام الآدميين.\n
\n الشيخ: احترازًا مما يبطل الصلاة تعمده وليس من الصلاة، مثل الكلام والأكل والشرب، وما أشبه ذلك.\n
إذا كان الشيء لا يبطل الصلاة عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاة عمده؟\n
\n طالب: لا يجب عليه سجود السهو.\n
\n الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟\n
\n الطالب: نعم، يسن، وعلى كلام المؤلف لا يسجد ولا يسن.\n
\n الشيخ: يعني لا يسن؟\n
\n طالب: لا، لا يجب ولكن يسن.\n
\n الشيخ: هو ما مر علينا في باب الأركان والواجبات؟\n
\n طالب: بلى.\n
\n طالب آخر: يسن.\n
\n الشيخ: هو قال المؤلف: يسن؟\n
\n طالب: إن ترك سهوًا يسن. \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: مثل دعاء الاستفتاح.\n
\n الشيخ: وإن تركه عمدًا؟\n
\n الطالب: ما يسن.\n
\n الشيخ: يعني كما قال بندر.\n
\n طالب: لا بأس.\n
\n الشيخ: يعني؟\n
\n الطالب: يسن.\n
\n الشيخ: يسن، إذن ما أتينا بفائدة، نعم.\n
\n طالب: مباح، ليس بسنة ولا واجب.\n
\n الشيخ: ليس بسنة ولا واجب، إلا إذا أتى بقول مشروع.\n
\n طالب: في غير موضعه.\n
\n الشيخ: في غير موضعه، فإنه يسن. إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يسن.\n
مثال ذلك: لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما أراد أن يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول: لا يجب السجود، وكلام المؤلف يدل على أنه لا يشرع أيضًا، لا يشرع له السجود؛ لأن تعمد هذا لا يبطل الصلاة، وليس من القول المشروع في غير موضعه، ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه؛ لأن السجود لا يشرع فيه رفع اليدين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: \n وكان لا يفعل -يعني الرسول صلى الله عليه وسلم- وكان لا يفعل ذلك في السجود \n .\n
إذن السنن لا يجب السجود لها، لا لفعلها ولا لتركها، لكن هل يسن السجود؟\n
كلام الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يسن، إلا فيما إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه، وما عدا ذلك لا يسن.\n
ولكن ينبغي أن يقال بالسنية، أنه يسن لفعله أو تركه، إذا أتى بفعل مشروع في غير موضعه، أو بقول مشروع في غير موضعه، أو ترك قولًا مشروعًا، أو ترك فعلًا مشروعًا، فينبغي أن يسجد، لكن لا يجب. وإنما قلنا: ينبغي لأن الأصل الذي شرع من أجله السجود غير واجب، فما تفرع عنه فليس.\n
\n طلبة: بواجب.\n
\n الشيخ: بواجب.\n
مثال ذلك: رجل من عادته أن يستفتح الصلاة فنسي، نسي أن يستفتح نقول.\n
\n طلبة: يسن.\n
\n الشيخ: يسن له أن.\n
\n طلبة: يسجد.\n
\n الشيخ: يسجد.\n
رجل من عادته أن يرفع يديه عند الركوع، فنسي ولم يرفع، نقول: يسن له أن يسجد.\n
\n طالب: العلة يا شيخ.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: العلة.\n
\n الشيخ: العلة لأنه ترك شيئًا مشروعًا، فشرع له جبره.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): (\n تبطل) يعني الصلاة (\n بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط): يعني دون الذي أفضليته بعد السلام.\n
أفادنا المؤلف رحمه الله هنا: أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الأفضلية، وليس على سبيل الوجوب، وأن الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا إثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما أفضليته قبل السلام فلا إثم عليه؛ لأن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل أيش؟ \n
\n طلبة: الأفضلية.\n
\n الشيخ: الأفضلية.\n
ولكن شيخ الإسلام -رحمه الله- يرى أن كون السجود قبل السلام أو بعده على سبيل الوجوب، وأن ما جاءت السنة بكونه قبل السلام يجب أن يكون قبل السلام، وما جاءت السنة بكونه بعد السلام يجب أن يكون بعد السلام. واستدل لذلك بقول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله:\n
أما قوله فإنه يقول: \n «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ» \n فيما قبل السلام، ويقول: \n «ثُمَّ لْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ» \n فيما بعد السلام. والأصل في الأمر الوجوب. \n
وأما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: هذا فعله، سجد للزيادة بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام وقال: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، وهذا يشمل صلب الصلاة وجبر الصلاة، وسجود السهو جبر للصلاة.\n
وعلى هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبًا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبًا. وعلى هذا فيجب على كل أحد أن يعرف السجود الذي قبل السلام، والسجود الذي بعد السلام؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\n
ثانيًا: ما هو الذي أفضليته قبل السلام أو بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون أن الذي أفضليته بعد السلام هو ما إذا سلم عن نقص، إذا سلم قبل إتمام صلاته فأفضليته بعد السلام، وما سوى ذلك فأفضليته قبل السلام.\n
هذه القاعدة عند الفقهاء: أنه إذا سلم قبل تمام صلاته فأفضليته.\n
\n طلبة: بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام. وما عدا ذلك فأفضليته.\n
\n طالب: قبل السلام.\n
\n الشيخ: قبل السلام. هذا كلامهم. أما كونه إذا سلم قبل إتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث أبي هريرة رضي الله عنه، \n حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي؛ إما الظهر وإما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكّروه فأتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم \n ، هذا دليل واضح، وأما ما عدا ذلك فقالوا: إنه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف.\n
والصحيح أن ما كان لزيادة فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزيادة والنقص. وأما في الشك فما بنى فيه الإنسان على غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بنى فيه على اليقين فهو قبل السلام. هكذا جاءت السنة، وهذا القول هو الراجح؛ لأن هذا مقتضى السنة، فإذا صلى خمسًا وذكر في التشهد الأخير أنه صلى خمسًا فمتى يسجد على كلام المؤلف؟\n
\n طلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف قبل السلام، والصحيح أنه يسجد بعده؛ بعد السلام\n
وإذا شك في عدد الركعات، وغلب على ظنه أحد العددين الناقص أو الزائد، أخذ بما غلب على ظنه، وسجد؟\n
\n طلبة: بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام على القول الراجح.، أما على كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون: إنه ليس هناك شيء يُبنى فيه على غلبة الظن، حتى لو ترجح عندك فابنِ على اليقين. والبناء على اليقين محل السجود فيه قبل السلام، ولهذا يجعلون الشك قسمًا واحدًا يبني فيه الإنسان على أيش؟ على اليقين، وهو الأقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أن الشك نوعان، أو أن الشك قسمان: شك يترجح فيه أحد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه أحد الطرفين فتبني فيه على اليقين وتسجد قبل السلام.\n
المسألة الثانية مما أفادنا المؤلف: أن الصلاة تبطل إذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل إذا ترك السجود الذي محله بعد السلام.\n
وفرقوا بينهما بأن السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاة؛ لأنه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها؛ لأنه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاة -أي تبطل بتركه إذا تعمده- هو ما كان واجبًا في الصلاة، لا ما كان واجبًا للصلاة.\n
ولهذا لو ترك التشهد الأول عمدًا بطلت صلاته؛ لأنه واجب في الصلاة. ولو ترك الإقامة -إقامة الصلاة- عمدًالم تبطل صلاته؛ لأن الإقامة؟\n
\n طالب: للصلاة.\n
\n الشيخ: واجب للصلاة، وكذلك على القول الراجح: لو ترك صلاة الجماعة عمدًا، فإن صلاته لا تبطل؛ لأن الجماعة واجبة للصلاة، ليست فيها.\n
إذن يقولون: إنها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام، لماذا؟\n
\n طلبة: لأنه واجب في الصلاة.\n
\n الشيخ: لأنه واجب فيها، فهو كما لو ترك التشهد الأول، ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام؛ لأنه واجب لها، فهو كإقامة الصلاة، لا تبطل الصلاة بتركها.\n
وقول المؤلف: (\n وتبطل بترك سجود أفضليته قبل السلام فقط) الفاء هذه مرت علينا إعرابها تذكرونه؟ (فقط) ويش إعرابها؟\n
\n طالب: (قط) اسم فعل بمعنى جر.\n
\n الشيخ: جر.\n
\n الطالب: لا، اسم فعل معناه: انتهى، نسيتها. اسم فعل بمعنى (...).\n
\n طالب آخر: الفاء زائدة لتحسين (...).\n
\n الشيخ: ها؟\n
\n الطالب: (قط).\n
\n الشيخ: نعم، إي نعم.\n
\n الطالب: (قط) مصدر.\n
\n الشيخ: كيف (قط) مصدر؟\n
\n طالب: مصدر بمعنى: انتهى..\n
\n الشيخ: (قط) بمعنى حسْب، ومنه مما جاء بالحديث: \n «لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَى فِيهَا وَهِيَ تَقُولُ: {هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} [ق: ٣٠] حَتَّى يَضَعَ رَبُّ الْعِزَّةِ فِيهَا قَدَمَهُ -أَوْ عَلَيْهَا رِجْلَهُ- فَيَنْزَوِي بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَتَقُولُ: قَطْ، قَطْ» \n يعني: حسْبي حسبي. إذن (فقط) يعني: فحسب.\n
وخرج بقوله: (فقط) ما أفضليته؟\n
\n طالب: بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام.\n
قال المؤلف: (\n وإن نسيه وسلم سجد إن قرب زمنه).\n
(\n إن نسيه) أي السجود الذي قبل السلام (\n وسلم سجد إن قرب زمنه) فإن بعد سقط، والصلاة صحيحة؛ كرجل نسي التشهد الأول. هذا مثال: رجل نسي التشهد الأول، فيجب عليه سجود السهو، ومحله؟\n
\n طلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: قبل ولّا بعد يا جماعة؟\n
\n طلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: قبل السلام، لكن نسي وسلم، نقول: إن ذكرت في زمن قريب فاسجد، وإن طال الفصل سقط، نسي، يعني مثلًا لم تذكر إلا بعد مدة طويلة، فإنه يسقط، ولهذا قال: (\n سجد إن قرب زمنه)، فإن خرج من المسجد سلم وقام مسرعًا، فلما خرج من المسجد ذكر أنه لم يسجد، فإنه لا يرجع إلى المسجد، يسقط عنه، بخلاف ما إذا سلم قبل تمام الصلاة ناسيًا، ثم خرج من المسجد وذكر فإنه يرجع ويكمل؛ وذلك لأن الثانية، المسألة الثانية ترك ركنًا، لا بد أن يأتي به، وهذا ترك واجبًا يسقط بالسهو، فيستمر في سيره ولا يسجد.\n
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل يسجد ولو طال الزمن؛ لأن هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتى ذكره جبر به، ولكن الأقرب ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه إذا طال الفصل فإنه يسقط؛ وذلك لأن هذا إما واجب للصلاة وإما واجب فيها، فهو ملتصق بها، فإذا طال الفصل سقط، وليس هذا صلاة مستقلة حتى نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، بل هذا تابع لغيره، فإن ذكر في وقت قريب سجد وإلا سقط.\n
قال: (\n من سها مرارًا كفاه سجدتان)؛ لأن السجدتين تجبر كل ما فاته.\n
مثال السهو مرارًا: ترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وترك التشهد الأول، وترك قول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، كم هذه؟\n
\n طلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ثلاثة، ثلاثة أسباب توجب سجود السهو، فنقول: يكفيك سجدتان؛ لأن الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضه في بعض، كما لو أحدث ببول وغائط وريح وأكل لحم إبل فإنه يكفيه.\n
\n طلبة: وضوء واحد.\n
\n الشيخ: وضوء واحد، ولا يلزمه أن يتوضأ لكل سبب وضوءًا، فهنا الأسباب تعددت، أسباب السجود، لكن الواجب بهذه الأسباب شيء واحد، وهو سجود السهو، فتداخلت.\n
وعلى هذا فلو سها مرارًا كفاه سجدتان.\n
ولكن إذا اجتمعا سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي أن يكون السجود بعد السلام.\n
فهل نقول: أيهما أكثر فاعتبر به؟ أو نقول: اعتبر بما قبل السلام، أو اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثة احتمالات اعتبر بأيها أكثر مثلًا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في إحدى الركعات ركوعين، وترك التشهد الأول فهنا.\n
\n طلبة: بعد السلام.\n
\n الشيخ: عندنا سببان يقتضيان أن يكون السجود بعد السلام وهما: \n
\n طالب: زيادة الركوع.\n
\n الشيخ: زيادة الركوع.\n
\n طالب: والسلام..\n
\n الشيخ: والسلام قبل التمام.\n
وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد.\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: الأول.\n
فإن قلنا: إننا نُغلب الأكثر فالسجود متى؟\n
\n طلبة: بعد السلام.\n
\n الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام.\n
مثال آخر:\n
رجل ركع في ركعة ركوعين، وترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الأعلى) في السجود، فهنا.\n
\n طلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما:\n
\n طالب: التسبيح.\n
\n الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي أن يكون السجود بعد السلام وهو زيادة.\n
\n طالب: الركوع.\n
\n الشيخ: الركوع، فأيهما نعتبر؟\n
\n طالب: الأكثر.\n
\n الشيخ: إذا قلنا باعتبار الأكثر، فالسجود يكون.\n
\n الطلبة: قبل السلام.\n
\n الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: إننا نغلب ما قبل السلام مطلقًا، لماذا؟\n
قالوا: لأن ما قبل السلام جابر واجب أن يكون قبل أن يسلم، فكان المبادرة بجبر الصلاة قبل إتمامها أولى من تأخير الجابر، ولهذا يقولون: إذا اجتمع سببان للسهو، أو لسجود السهو، أحدهما يقتضي أن يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غُلب.\n
\n طالب: ما قبل السلام.\n
\n الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقًا؛ لأنه ألصق بالصلاة، هذا أقرب، أنه يغلب ما كان قبل السلام.\n
ثم قال المؤلف: (\n باب صلاة التطوع).\n
أولًا: يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاة لها تطوع، والزكاة.\n
\n طلبة: لها تطوع.\n
\n الشيخ: والصيام.\n
\n طلبة: له تطوع.\n
\n الشيخ: والحج.\n
\n طلبة: له تطوع.\n
\n الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته؛ أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابًا وأجرًا وقربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع تكمل به، أو يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة.\n
وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليُجبر به النقص، نعم.\n
\n طالب: (...) السجود، وليس سجود السهو، ثم سلم من الصلاة وخرج وأحدث، هل نقول: توضأ، ثم اسجد، توضأ للسجود؟\n
\n الشيخ: لا، إذا خرج خلاص، أو أحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه، فلا سجود.\n
\n طالب: أحسن الله إليك، إذا قلنا: إن المسبوق يتابع الإمام، (...) السلام، إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود؟\n
\n الشيخ: يعود ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا فلا يعود.\n
\n الطالب: أليس واجب المتابعة؟\n
\n الشيخ: إي، لكن فارق المحل، فارق المحل معذورًا نعم؟\n
\n طالب: شيخ، قلنا: إن المسألة أن إذا كان الإمام يرى وجوب سجود السهو، والإمام لا يراه.\n
\n الشيخ: المأموم.\n
\n الطالب: الإمام يرى وجوب سجود السهو، (...) وجوب التشهد (...) فتركه.\n
\n الشيخ: أنت قلت: الإمام يرى وجوب السجود، والإمام لا يراه.\n
\n الطالب: المأموم لا يراه.\n
\n الشيخ: كذا قلت؟\n
\n الطالب: أظنه غلطًا.\n
\n الشيخ: قل الصواب الآن.\n
\n الطالب: الإمام يرى الوجوب.\n
\n الشيخ: وجوب أيش؟\n
\n الطالب: وجوب السجود للسهو والمأموم لا يراه، كونه يرى، وكلاهما يرى، الإمام يرى الوجوب، والمأموم يراه، ثم سبح فيه ولم يرجع، في التشهد الأول مثلًا، ثم سبح به ولم يرجع، قلنا: إنه إذا لم يرجع ولم يسجد له، يسجد المأموم.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n الطالب: يعني كيفية السجود له؟\n
\n الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم.\n
\n الطالب: بعد الإمام؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: إذا نسي آية من الفاتحة ثم ذكرها أثناء الصلاة أو بعد الصلاة.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: هي ركن الفاتحة، قلنا: ونسي آية منها (...).\n
\n الشيخ: وإيه بإشكال هذا؟\n
\n الطالب: فيه إشكال أنه الآن ما تبرأ.\n
\n الشيخ: ويش رأيكم يا جماعة.\n
\n طالب: يأتي بركعة.\n
\n الشيخ: نسي آية من الفاتحة، فماذا يصنع؟\n
\n طلبة: يأتي بركعة.\n
\n الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية، صارت الثانية هي الأولى.\n
\n طالب: كسقوط ركن.\n
\n الشيخ: (...)، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.\n
\n طالب: شيخ.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة، وكان يعني في زيادة ونقص، شيخ ما نقول: إنه يعني يبدأ يسجد يعني على حسب ما فعل أول سهو، إن كان النقص أول شيء فيسجد له.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: قبل الصلاة؛ لأنه مطالب بها.\n
\n الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.\n
\n الطالب: يعني تمت بعدما سها.\n
\n الشيخ: إي، لكن أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: نجعل الحكم للأسبق.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: نقول: لكن الصلاة واحدة، وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: سببان.\n
\n الطالب: فيسجد قبل السلام.\n
\n الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.\n
\n طالب: قام عن التشهد الأول، ويعني لم يعني يستتم، ولم يكن جالسًا؛ إنما بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول يعني في هذه الحالة يجب عليه سجود السهو؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: طيب حديث المغيرة.\n
\n الشيخ: حديث المغيرة لو صح، بس الحديث ضعيف.\n
\n الطالب: يعني في هذه الحالة يجب أن يسجد؟\n
\n الشيخ: هو لو صح الحديث كان نعم، كان نقول: ما يجب السجود. والتعليل ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني.\n
لكن الحديث ضعيف، وإحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس، لكن يمكن ما أنت بحاضر الظاهر؟\n
\n الطالب: لا، حاضر يا شيخ لكن أقول: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؟\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n طالب: يعني السجود بهذه الحالة؟\n
\n الشيخ: عند العلماء واجب، يقولون: لأن هذا زاد، زاد في صلاته زيادة لو تعمدها لبطلت. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طالب: (...) اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زياده ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه، وسجود السهو لما يبطل عمده واجب، وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط، وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان) . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ونحن نتكلم عن الكلام في الشك -الشك في عدد الركعات- ذكرنا ان المشهور من المذهب هو البناء علي الاقل، سواء كان عنده ترجيح ام لم يكن، وانه يسجد قبل السلام. وذكرنا ان الصحيح في هذه المساله التي دلت عليه السنه انه اذا لم يكن عنده ترجيح فانه يبني. طلبه: علي الاقل. الشيخ: علي الاقل؛ لانه اليقين، ويسجد قبل السلام، واذا كان عنده ترجيح فانه يبني علي ما ترجح عنده من زياده او نقص ويسجد. طلبه: بعد السلام الشيخ: بعد السلام، هذا هو الذي دلت عليه السنه . طيب اذا شك في ترك الركن فالاصل عدم فعله، ولهذا نقول: اذا شك في ترك ركن فهو كتركه، فاذا شك هل سجد سجدتين او سجد واحده فهي سجده واحده. لكن هذا ايضا ينبني علي ما سبق من انه اذا كان لديه غلبه ظن عمل بغالب ظنه، ثم ان غلب علي ظنه انه اتي به فقد اتي به، وان غلب علي ظنه انه لم يات به فانه لم يات به، ويسجد بعد السلام. وان تردد شك شكا متساوي الطرفين فانه: طالب: يبني علي الاقل. طالب اخر: يبني علي عدمه. الشيخ: يبني علي عدمه، يكون كتركه، واظن مضبوطا هذا. يعني ان شاء الله اي مساله ترد علينا سوف نعرف حلها. فاذا شك هل سجد السجده الثانيه او لم يسجد وليس عنده ترجيح ماذا نقول؟ نقول: انت الان لم تسجد حكما، فكانك تركت السجده الثانيه. وان كان عنده ترجيح فان ترجح انه لم يسجد فكترك السجود فكانه تركه، يعني معناه يرجع اليه، وان ترجح انه سجد فانه يكون قد سجد حكما ويسجد للسهو بعد السلام، فقد شك في ترك الواجب. قال المءلف: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب او زياده) . (لا يسجد لشكه في ترك واجب) يعني شك بعد ان رفع من السجود، هل قال: (سبحان ربي الاعلي) ام لم يقل، فليس عليه سجود. شك حين رفع من الركوع هل قال: (سبحان ربي العظيم) ام لم يقل؛ ليس عليه سجود. شك هل جلس للتشهد الاول ام لم يجلس، فليس عليه سجود. شك هل قرا التشهد الاول وهو جالس، او نسي ان يقراه فليس عليه سجود. المهم انه اذا شك في ترك واجب -والواجبات سبق لنا بيانها- فانه لا سجود عليه، لماذا؟ قالوا: لان ترك الواجب يوجب سجود السهو، فاذا شك هل ترك الواجب ام لم يتركه فقد شك في سبب وجوب السجود، والاصل عدم وجوب السجود، وحينءذ لا سجود عليه، بخلاف الركن؛ لان الركن لا بد من فعله، لا يجبره سجود السهو، فاذا شك في تركه فهو كتركه. والقول الثاني في هذه المساله: اذا شك في ترك الواجب انه يكون كتركه، وعليه فيجب عليه سجود السهو؛ وذلك لانه اذا شك في الوجود او العدم فالاصل العدم، فهذا شك هل اتي بالذكر الواجب ام لم يات، فالاصل عدمه، اي انه لم يات، واذا لم يات بالواجب وجب عليه سجود السهو. وعلي هذا فيكون القول الراجح في هذه المساله انه اذا شك في ترك الواجب وجب عليه سجود السهو ؛ لانه شك في وجود شيء وعدمه، والاصل العدم. قال المءلف: (او زياده) يعني لا يسجد لشكه في زياده؛ لانه شك في سبب وجوب السجود، والاصل عدمه. يعني شك وهو يتشهد التشهد الاخير في الظهر، شك هل صلي خمسا ام اربعا، فالشك الان في زياده او في نقص؟ طلبه: في زياده. الشيخ: شك الان وهو في التشهد الاخير هل صلي الظهر اربعا ام خمسه؟ الشك؟ الطلبه: زياده. الشيخ: زياده، متاكدين؟ الطلبه: نعم. الشيخ: نقول: لا سجود عليه. ليش؟ لاي شيء؟ لان الاصل عدم الزياده، فهذا شك في سبب وجوب السجود وهو الزياده والاصل؟ طالب: عدمها. الشيخ: عدمها، وعلي هذا فلا سجود عليه. لكن لاحظوا ان المقام مقام شك، فان تيقن وهو في التشهد الاخير انه صلي خمسا، فهنا يجب عليه ان يسجد للسهو؛ لان الان ما فيه شك، الان تيقن انه زاد، فيجب عليه سجود السهو. كذلك اذا شك في الزياده حين فعلها، يعني شك وهو في الرابعه، هل هذه خامسه او رابعه، فيجب عليه ان يسجد للسهو اذا شك في الزياده حين الفعل، لماذا؟ لانه ادي جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه سجود السهو؛ لانه الان في الرابعه، الان في اخر ركعه، ما نقول: في الرابعه في اخر ركعه فشك هل هي رابعه او خامسه، فنقول: يجب عليك سجود السهو في هذه الحال، لماذا؟ لانك الان اديت هذه الركعه وانت شاك هل هي من الصلاه او زاءده عن الصلاه، فهذا الجزء اللي مثل الركوع، والرفع منه، والسجود، والجلوس، كل هذا الان اصبح عندك ايش؟ محل شك، ما تدري هو الرابعه ولا الخامسه، فعليك سجود السهو. بخلاف ما اذا كان شكك بالخامسه، وانت تتشهد التشهد الاخير، فان الركعه انتهت علي انها ايش؟ علي انها اربع، ما فيه التردد، ما عندك تردد في ان اخر ركعه هي الرابعه، طرا عليك الشك بعد مفارقه محلها، فليس عليك سجود. فصار الان الشك في الزياده، ان تحول الي يقين وتيقن الزياده وجب عليه السجود من اجل الزياده. ان شك في الزياده حال فعل الزياده وجب عليه السجود؛ لانه ادي هذه الركعه مترددا في كونها زاءده او غير زاءده، فوجب عليه السجود. شك في الزياده بعد انتهاءها؛ لا سجود عليه؛ لانه شك في سبب وجوب السجود، والاصل عدمه. وهذه الصوره هي ان يشك وهو في التشهد الاخير هل صلي خمسا او صلي اربعا، فنقول: لا سجود عليك الان؛ لان جميع الركعات السابقه الاربعه اديتها وانت ليس عندك شك، فطرا عليك الشك بعد مفارقه محله، والاصل عدم الزياده، فلا سجود عليك. اذن قول المءلف: (او في زياده) يدخله استثناءان في الواقع، يدخله استثناءان: الاستثناء الاول: ما لم ايش؟ يتيقن الزياده، وهذا ربما نقول: انه لا يحتاج الي استثناء، لماذا؟ لانه ليس بشك، والمءلف يقول: لشكه في الزياده. الاستثناء الثاني: اذا شك في الزياده حين فعلها، فانه يجب عليه السجود؛ لانه ادي جزءا من صلاته مترددا في كونه منها، فوجب عليه السجود لهذا الشك. قال المءلف: ( ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه ). ( ولا سجود ) عام يشمل السجود للشك، او السجود للزياده، او السجود للنقص. لا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه؛ وذلك لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «انما جعل الامام ليءتم به، فلا تختلفوا عليه» ، ولان سجود السهو واجب، ليس بركن، والواجب يسقط عن الماموم من اجل متابعه الامام، موافقون؟ طلبه: نعم. الشيخ: الواجب يسقط عن الماموم من اجل متابعه الامام، وذلك في عده صور: منها: لو قام الامام عن التشهد الاول ناسيا، سقط عن الماموم، كذا؟ ومنها: لو دخل الماموم مع الامام في ثاني ركعه، سقط عن الماموم التشهد الاول. لو دخل مع الامام في ثاني ركعه في رباعيه، سقط عن الماموم، ايش؟ التشهد الاول؛ لان التشهد الاول يقع لهذا الماموم في الركعه الثالثه للامام ولا لا؟ ومعلوم ان الامام لا يجلس في الركعه الثالثه، فيلزم الماموم ان يقوم معه، فيسقط عنه هنا واجب من واجبات الصلاه وهو التشهد الاول. فاذا كان الواجب يسقط عن الماموم من اجل المتابعه فسجود السهو واجب، فيسقط عن الماموم من اجل المتابعه، اعرفتم يا جماعه؟ وبناء علي هذا التعليل نقول: انه لا سجود علي الماموم اذا لم يفته شيء من الصلاه، فان فاته شيء من الصلاه ولزمه الاتمام بعد سلام امامه لزمه سجود السهو، ان سها سهوا يوجب السجود لماذا؟ لانه الان اذا سجد لا يحصل منه مخالفه للامام. الكلام معقول ولا؟ طلبه: نعم. الشيخ: مثال ذلك: رجل نسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقد ادرك الامام في الركعه الثانيه، هذا النسيان يوجب له؟ طلبه: سجود السهو. الشيخ: او يوجب عليه سجود السهو؛ لانه ترك واجبا. هذا الماموم فاته شيء من الصلاه، اذا قام واتي بالركعه التي فاتته نقول: يجب عليك ان تسجد سجود السهو عن ترك الواجب، لماذا؟ لانك الان اذا سجدت لا يحصل منك مخالفه للامام؛ لانك انفردت في قضاء ما فاتك من الصلاه، واضح؟ مثال ما يريده المءلف رحمه الله: لو ان الماموم دخل من اول الصلاه مع الامام، ونسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع فهنا لا يلزمه السجود؛ لانه سوف يسلم مع من؟ مع الامام، ولو سجد لخالف الامام، فلا يجب عليه السجود حينءذ. واضح ان شاء الله؟ قال المءلف: ( الا تبعا لامامه ). يعني الا اذا كان سجوده تبعا لامامه، فيجب عليه سواء سها ام لم يسه، فاذا سجد الامام وجب عليك ان تتابعه، سهوت ام لم تسه؛ لعموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به، فلا تختلفوا عليه» ، فيجب عليك ان تسجد مع امامك وان لم تسه. مثال هذا: ترك الامام قول: (سبحان ربي الاعلي) في السجود، وانت ايها الماموم لا تعلم؛ لان الامام لا يسبح جهرا، فلما اراد ان يسلم سجد سجدتين، لاي شيء؟ لما ترك من الواجب، من واجب التسبيح. انت ايها الماموم ما تركت شيءا في صلاتك، كل الواجبات والاركان قد اتيت بها، ما عليك سجود، لكن الان يجب عليك ان تسجد تبعا للامام، كما يجب عليك ان تجلس في الركعه الاولي وهو ليس محل جلوس تبعا للامام فيما اذا دخلت مع الامام في الركعه الثانيه. الماموم اذا دخل مع الامام في الركعه الثانيه يجب عليه ان يجلس متي؟ طالب: في نفس الركعه. الشيخ: الماموم اذا دخل مع الامام في الركعه الثانيه يجب عليه ان يجلس في الركعه. الطلبه: الاولي. الشيخ: الاولي، فهي له اولي، مع ان هذا ليس محل جلوس، لكن تبعا للامام. اذن اذا سجد الامام للسهو، وان لم تكن سهوت انت ايها الماموم وجب عليك ان تسجد مع الامام، واضح يا جماعه هذا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: وهذا كما فهمتم الان، فيما اذا كان سجود الامام قبل السلام؛ لان الامام لم تنقطع صلاته بعد، فان كان بعد السلام فهل يجب عليك متابعته او لا يجب؟ نقول: ظاهر كلام المءلف انها تجب عليك متابعته ولو بعد السلام؛ لعموم قوله: ( الا تبعا لامامه ) فلا فرق بين ان يسجد الامام قبل السلام او بعده. يجب عليك ان تسجد معه، فاذا سجد بعد السلام فسلم انت بعد سلام الامام، ثم اسجد معه، وهذا ظاهر فيما اذا كان سهو الامام قد ادركه الماموم، يعني معناه ان الماموم لم يفته شيء من الصلاه، يعني بمعني انه داخل من اول الصلاه، وتتم صلاته مع تمام صلاه امامه، فهنا يجب عليه ان يسجد مع الامام ولو بعد السلام، واضح؟ فان كان الماموم مسبوقا، وسجد الامام بعد السلام فهل يلزم الماموم متابعته في هذا السجود؟ ظاهر كلام المءلف انه يلزمه؛ لقوله: ( الا تبعا لامامه ). وهذا هو المعروف عند الفقهاء انه يلزم الماموم ان يسجد مع الامام ولو كان مسبوقا، وسجد امامه بعد السلام، حتي قالوا: اذا قام ولم يستتم قاءما لزمه الرجوع، كما لو قام عند التشهد الاول، ولكن القول الصحيح في هذه المساله ان الامام اذا سجد بعد السلام لا يلزمك متابعته؛ لان المتابعه حينءذ متعذره، فان الامام سيسلم، وانت لو تابعته في السلام لبطلت صلاتك، ما تمت صلاتك، وهو سجد بعد ان سلم، فالمتابعه حينءذ متعذره؛ لوجود الحاءل بينها، وهو؟ طلبه: السلام. الشيخ: نعم، لوجود الحاءل دونها وهو السلام، وحينءذ لا تتابعه اذا سجد بعد السلام وانت مسبوق، انت بتقوم تصلي ما بقي عليك. ولكن هل يلزمك اذا اتممت صلاتك ان تسجد بعد السلام كما سجد الامام؟ نقول: فيه تفصيل، علي القول الراجح، نحن الان نتكلم علي القول الراجح، فان كان سهو الامام فيما ادركت من الصلاه وجب عليك ان تسجد بعد السلام، وان كان سهو الامام فيما مضي من صلاته قبل ان تدخل معه لم يجب عليك ان تسجد ، الحكم مفهوم الان؟ طلبه: نعم. الشيخ: مثال الاول: ان يكون سهو الامام زياده، بان ركع مرتين في الركعه الثانيه وانت ادركته في ذلك، ادركته في الركعه الثانيه، ركع ركوعين في الركعه الثانيه فهنا يلزمك ان تسجد اذا اتممت صلاتك. علل. طالب: ادركت.. الشيخ: لانك ادركت الامام في سهوه، فارتبطت صلاتك بصلاته، وصار ما حصل من نقص في صلاته حاصلا لك. اما لو كانت زياده الركوع في الركعه الاولي، وانت لم تدخل معه الا في الركعه الثانيه، فانه ايش؟ لا يلزمك السجود؛ لان اصل وجوب السجود هنا تبع للامام، والمتابعه هنا متعذره؛ لانه بعد السلام، وانت لم تدرك الامام في الركعه التي سها فيها، فارتبطت به في صلاه ليس فيها سهو، فلم يلزمك ان تسجد، هذا هو الصحيح في هذه المساله. لكن كلام المءلف يدل علي انك تتابعه في السجود، سواء ادركت معه السهو ام لم تدركه. قال: ( ولا سجود علي ماموم الا تبعا لامامه )، اذا كان الماموم مسبوقا وسها في صلاته، والامام لم يسه، فهل عليه السجود؟ طالب: مسبوقا عليه السجود. الشيخ: اذا كان مسبوقا؟ يعني ماموم دخل مع الامام في الركعه الثانيه، ونسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وسلم الامام، وقام الماموم يقضي، فهل عليه سجود السهو؟ طلبه: نعم. طلبه اخرون: لا. الشيخ: ما عليه. طالب: اذا كان مع الامام لا. الشيخ: لا، هو.. الطالب: لا سجود عليه. الشيخ: اصبر، بارك الله فيك. هو دخل في الركعه الثانيه، ونسي ان يقول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، ولما سلم الامام قام يقضي، فهل يسجد اذا قضي او لا؟ طلبه: لا يسجد. الشيخ: يسجد. طالب: تبع الامام. الشيخ: يسجد؛ لانه انفصل عن الامام، انفصل، واضح؟ اذن يسجد لانه انفصل عن الامام، ولا تتحقق المخالفه بسجوده حينءذ؛ لانه انفصل عن الامام، وفارق الامام. وعليه فنقول: الماموم اذا سها في صلاته وكان مسبوقا وجب عليه ان يسجد للسهو اذا كان سهوه مما يوجب السجود، تمام؟ هذا هو القول في سهو الماموم. لو فرض ان الامام لا يري وجوب سجود السهو، والماموم يري وجوب سجود السهو، مثل التشهد الاول، يري بعض العلماء انه سنه -كما هو مذهب الشافعي- وليست بواجب، فاذا تركه الامام ولكن لم يسجد للسهو بناء علي انه سنه وان السنه لا يجب لها سجود السهو، فهل علي الماموم الذي يري ان سجود السهو واجب، هل عليه سجود؟ لا؛ لان امامه يري انه لا سجود عليه، وصلاته مرتبطه بصلاه الامام، وهو لم يحصل منه خلل -الماموم- لانه يجب عليه ان يتابع الامام، فقد قام بما يجب عليه. اما لو كان الامام يري وجوب سجود السهو ولكن لم يسجد، فسبحنا به في السجود، ولكنه امام عنيد، لو لم نسبح به لسجد، لكن لما سبحنا به عاند ولم يسجد، ونحن نعرف انه يري وجوب السجود. قال الفقهاء رحمهم الله: حينءذ يسجد الماموم اذا ايس من سجود امامه؛ لان صلاته مرتبطه بصلاه الامام، والامام فعل ما يوجب السجود، وترك السجود من غير تاويل، فوجب علي الماموم ان يجبر هذا النقص ويسجد. قال المءلف: ( وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاه واجب ). هذا الضابط فيما يجب سجود السهو له. سجود السهو واجب لكل شيء يبطل الصلاه عمده، كل شيء اذا تعمدته بطلت الصلاه فسجود السهو له واجب، هذا الضابط. لو تركت قول: (رب اغفر لي) بين السجدتين، وجب عليك سجود السهو؛ لانك لو تعمدت الترك بطلت صلاتك، فسجود السهو واجب في كل ما لو تعمدته لبطلت الصلاه. لو ان الانسان ترك الفاتحه، هل يجب عليه سجود السهو؟ طالب: (...). الشيخ: ركن اي. طالب: ما تنفعه. الشيخ: نقول: نعم يجب عليه سجود السهو، ولكن يجب شيء اخر غير سجود السهو. طلبه: الاتيان ركعه. الشيخ: وهو الاتيان بالركن، الاتيان بالركن علي التفصيل السابق. طيب، لو ترك التشهد الاول نسيانا؟ طالب: كذا. الشيخ: ما هو كذلك، اترك الكذلكه، تري الكذلكه (...) هلكه، ايش؟ طالب: يجب عليه السجود. طالب اخر: السجود فقط. الشيخ: يجب عليه السجود فقط، ولا يجب عليه الاتيان به؛ لانه واجب يسقط بالسهو، واضح؟ لو ترك الاستفتاح هل يجب عليه سجود السهو؟ طلبه: لا يجب. الشيخ: لا يجب عليه سجود السهو، لماذا؟ طلبه: لانه سنه. الشيخ: لانه لو تعمد تركه لم تبطل صلاته، فلا يجب عليه سجود السهو، ولكن هل يسن او لا؟ الصحيح انه يسن ان يسجد له اذا تركه نسيانا ؛ لانه قول مشروع، فيجبره بسجود السهو، ولا يكون سجود السهو واجبا؛ لان الاصل الذي وجب له السجود ليس بواجب، فلا يكون الفرع واجبا. فاذا ترك الانسان سنه من عادته ان ياتي بها ولكن نسي، فسجود السهو لها سنه، اما لو ترك السنه عمدا فهنا لا يشرع له السجود؛ لعدم وجود السبب، وهو السهو. وقول المءلف: ( لما يبطل عمده الصلاه )، (لما): (ما) هنا اسم موصول، اي: الذي، يشمل الفعل والترك صح؟ طالب: (...). الشيخ: او الترك فقط. طلبه: والفعل. الشيخ: الفعل والترك. فلو زاد ركوعا سهوا، اجب. طلبه: وجب. الشيخ: وجب عليه السجود، لماذا؟ لانه لو تعمد زياده الركوع بطلت صلاته. ولو اتي بقول مشروع في غير موضعه، مثل ان يقرا في الجلوس وهو جالس، قرا وهو جالس، نسي، قرا وهو جالس، هل يجب عليه السجود؟ لا يجب، لماذا؟ لانه لو تعمد ان يقرا وهو جالس لم تبطل صلاته. فاذن القاعده الان منضبطه طردا وعكسا، فنقول: سجود السهو واجب لكل فعل او ترك اذا تعمده الانسان بطلت صلاته. غير واجب لكل قول او فعل اذا تعمده لم تبطل الصلاه. لو قرا وهو راكع او ساجد نسيانا، هل يجب ان يسجد للسهو؟ طالب: اي نعم. طالب اخر: لا. طالب اخر: يجب. طلبه: لا يجب الشيخ: يجب، لا يجب، هل يسن او لا يسن؟ طلبه: يسن. الشيخ: يسن ما بعدها يسن، ما فيها لا يسن؟ اذن الخلاف في الوجوب، واما الاستحباب فهو متفق عليه. صحيح الاستحباب متفق عليه، اما الوجوب فجمهور اهل العلم لا يرون الوجوب؛ لانهم لا يرون بطلان الصلاه في تعمد القراءه في الركوع والسجود. اقول: جمهور العلماء علي انه اذا تعمد القراءه في الركوع او السجود لا تبطل الصلاه به. وعلي هذا فاذا نسي وقرا في الركوع او السجود، فانه لا يجب عليه سجود السهو، لكن بعض العلماء وبعض الظاهريه قال: اذا تعمد القراءه في الركوع والسجود بطلت صلاته؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الا واني نهيت ان اقرا القران راكعا او ساجدا» . فاذا قرا القران وهو راكع او ساجد فقد اتي بما نهي الشارع عنه، فيبطل الصلاه، كما لو تكلم، قال زيد بن ارقم: امرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام . فاذا كان الرجل اذا تكلم في صلاته بطلت صلاته، فاذا قرا وهو راكع او ساجد بطلت صلاته؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي قال: «الا واني نهيت» ، نهاه الله عز وجل «ان اقرا القران راكعا او ساجدا» ما تقولون في هذا التعليل؟ قوي لكنه عند التامل يتمزق؛ لان الفرق بين نهينا عن الكلام وبين «نهيت ان اقرا القران» ان النهي عن قراءه القران نهي عن قراءته في هذا المحل، لا عن قراءته مطلقا، فان القران قول مشروع في الصلاه، بل ركن فيها، الفاتحه قراءتها ركن، بخلاف كلام الادميين فانه منهي عنه لذاته نهيا مطلقا. فصار القياس غير صحيح، واضح يا جماعه؟ فيقال: الفرق ان قراءه القران ليست لذاتها ولكن لمحلها، لا يقرا في الركوع والسجود؛ لان القران اشرف الكلام، فلا يناسب ان يقال في هيءه فيها الذل والخضوع، خدتوا بالكم؟ وان كان الذل لله رفعه وعزه، لكن الهيءه لا تتناسب مع القران، ولهذا تجد ان المناسب في الركوع والسجود ما هو؟ التسبيح، تنزيه الله عن النقص والذل سبحانه وتعالي؛ فلذلك لا يناسب ان يقرا القران الانسان وهو راكع او ساجد. فالنهي عنه نهي لا لذاته ولكن لمحله، فافترق الكلام الذي نهينا عنه في الصلاه وهو كلام الادميين، وكلام رب العالمين الذي نهينا ان نقراه في هذا المحل المعين من الصلاه. وعلي هذا فلو قرا الفاتحه نسيانا وهو راكع، فالسجود سنه، لكن لو جمع بين قراءه الفاتحه ونسيان التسبيح صار القران واجب لايش؟ طالب: لترك السنه. الشيخ: لترك التسبيح، وهو واجب. القاعده اذن صحيحه، ولكن ينبغي ان تقيد، فيقال لما يبطل الصلاه عمده مما كان من جنس الصلاه -انتبهوا- ليخرج بذلك كلام الادميين عمده ايش؟ يبطل الصلاه، لا شك، لكن سهوه لا يبطل الصلاه علي القول الصحيح، ولا يوجب السهو، لا علي القول الصحيح، ولا علي القول الضعيف، مع ان عمده يبطل الصلاه؛ وذلك لان عمد كلام الادميين -علي المشهور من المذهب- يبطل الصلاه، سواء وقع عمدا او سهوا، وعلي القول الراجح انه اذا وقع سهوا ايش؟ لا يبطل الصلاه. ولكن في هذه الحال اذا قلنا: لا يبطل، هل يوجب السجود؟ لا ، فعليه يجب ان تقيد هذه القاعده، وسجود السهو لما يبطل عمده الصلاه بماذا؟ بما اذا كان من جنس الصلاه، الركوع والسجود والقيام والقعود. ( وسجود السهو لما يبطل الصلاه عمده ). طالب: اذا فعل المصلي الماموم ما يوجب سجود السهو بعد السلام ولم (...) نسي.. الشيخ: اي نعم. طالب: هل يسجد ولا ما يسجد؟ الشيخ: لا، ما يسجد. طالب: ما سمعنا السءال. الشيخ: ما يسجد. يقول: اذا سها الماموم سهوا يوجب السجود بعد السلام، وهو لم يفته شيء مع الامام، فهل يسجد؟ اذا سلم الامام سلم هو ثم سجد او لا؟ نقول: لا؛ لان هذا السجود لا ياتي بعد ركعه مستقله، فهو تابع للركعه الاولي التي مع الامام وهو لم يفته شيء. طالب: شيخ احيانا لما يكون السجود بعد السلام، بعض المامومين يقوم يكمل، اما اذا سجد الامام رجع وسجد معه. الشيخ: يرجع (...) قام. الطالب: بعدما يقوم. الشيخ: يرجع. الطالب: يسجد معه للسهو، (...)، يقوم تاني يكمل صلاته. الشيخ: اي نعم. الطالب: ما حكم الصلاه هذه؟ الشيخ: حكم صلاته انه جاهل ما عليه شيء، لكن ينبه. طالب: شيخ، لماذا الزمنا الماموم اذا كان مسبوقا بسجود السهو، وهو ما يتحمل عنه الامام يا شيخ السهو؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: المسبوق.. الشيخ: هذا المسبوق يجب عليه سجود السهو، اذا سجد الامام قبل السلام. الطالب: نعم. الشيخ: اي، معلوم؛ لانه الان لا يجوز ان يفارق امامه الا بعد سلامه. الطالب: ما يتحمل امامه السهو لجهل الماموم؟ الشيخ: سهو الماموم متي؟ الطالب: اذا سها. الشيخ: يعني سها الماموم في صلاته، وسجد مع الامام، كذا؟ طالب: اي نعم. الشيخ: تقول: يتحمل عنه الامام هذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: لا، ما يتحمله؛ لان سجود السهو مقيد قبل السلام او بعده، وهذا في اثناء الصلاه. طالب: لا، انا ما اقصد هذا. اذا كان الامام.. الشيخ: المهم، هذه فاءده ان شاء الله، قصدتها ولا ما قصدتها، يقول: اذا سها الماموم مع امامه، وقد فاته شيء، وسجد هو مع الامام سجود السهو، فهل يجب عليه ان يسجد اذا فرغ من اتمام صلاته لسهوه او لا يجب؟ نقول: يجب؛ لان سجوده مع الامام انما كان متابعه للامام، وهو في اثناء الصلاه، وسجود السهو الذي تجبر به الصلاه لا يكون الا. طالب: بعد السلام. الشيخ: الا، اما بعد السلام، والا بعد التشهد عند السلام، اي نعم. طالب: اذا سها الماموم يا شيخ مع الامام، يعني الماموم سها والامام سلم ونلزم احنا الماموم ان ياتي بسجود السهو. الشيخ: لا، اذا كان ما فاته شيء ما نلزمه. الطالب: اذا فاته ونسي مع الامام نسي.. الشيخ: نسي قبل ان يسلم الامام؟ الطالب: سها وهو مع الامام. الشيخ: اي نعم، سها وهو.. الطالب: الامام ما سها، لكن سها الماموم فقط، نحن قلنا: اذا كان مسبوقا فياتي بسجود السهو، ما يتحمل عنه الامام السهو.. الشيخ: لا، ما يتحمل عنه، ما يتحمل. الطالب: ليش يا شيخ؟ الشيخ: لانه الان انفرد باخر صلاته، ومحل سجود السهو في اخر الصلاه، والماموم الان صار في اخر صلاته منفردا. الطالب: لكن السهو حصل مع الامام. الشيخ: لكن متي يجب سجود السهو؟ الطالب: بعد السلام.. الشيخ: عند السلام، هذا الان الماموم عند السلام منفرد، ما هو مع الامام حتي يتحمل عنه، ولهذا لو لم يفته شيء تحمل عنه الامام. طالب: شيخ، اذا جه الامام سجد بعد السلام، والماموم كان مسبوقا، هل يسجد بعد السلام هو؟ سها الامام.. الشيخ: انا فاهم، لكن انت الظاهر انك غاءب او ناءم؟ الطالب: لا يا شيخ. الشيخ: بلي، احنا ما ذكرنا هذه؟ طلبه: ذكرناها. الشيخ: ذكرنا هذه، ارجع للشريط. طالب: شيخ، احسن الله اليك، كيف (...) صلاه الرجل الذي تعمد قراءه القران في السجود او الركوع، والنبي صلي الله عليه وسلم لم يرد عنه انه فعل ذلك في الصلاه؟ والصلاه امر تعبدي. الشيخ: اي نعم. الطالب: باعتبار (...) لازم نرد عليه. الشيخ: لا، الرسول عليه الصلاه والسلام ما نهي عن هذا، ما نهي عنها، وقراءه القران في الصلاه تعبديه، لكنه بدل مكانها. الطالب: اذن اتي بفعل لم يفعله النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اي، بس هو قول لا يءثر، الصلاه هيءتها ما تغيرت، لو زاد ركوعا او سجودا قلنا: صحيح تبطل صلاتك بالتعمد. الطالب: ويش الدليل علي هذا يا شيخ بالنسبه..؟ الشيخ: الدليل علي هذا انه ما تتغير الهيءه، ما تتغير. طالب: شيخ، الشارح يقول: ( ولا يعتد مسبوقا بالركعه الزاءده اذا تابعه فيها جهلا ) صحيح هذا الكلام؟ الشيخ: هذه مساله مهمه. يقول: ان المسبوق لا يعتد بالركعه الزاءده اذا تابعه فيها جاهلا، يعني مسبوق دخل مع الامام في الركعه الثانيه من صلاه الظهر، والامام سها فصلي خمسا، والناس كلهم تبعوه نسوا كما نسي الامام، المسبوق الذي فاتته ركعه بالاول تابع الامام، وسلم الامام، كم صارت الذي دخل في الثانيه. الطلبه: اربعا. الشيخ: صارت اربعا. فهل يعتد بهذه الزاءده او لا؟ المءلف كما سمعتم يقول: انه لا يعتد بها. ويستدل اصحاب هذا القول بعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ما فاتكم فاتموا» قال: هذا فاته ركعه يجب ياتي بركعه، واذا اتي بركعه صارت الزاءده غير معتد بها؛ لانه لو اعتد بها وقلنا: ياتي بركعه، الزمناه ان يصلي خمسا، لكن نلزمه ان ياتي بركعه لان الزاءده ايش؟ لم يعتد بها، والرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ما فاتكم فاتموا» . ولكن القول الصحيح انه يعتد بها، وانه لو اتي بزاءده بطلت صلاته؛ وذلك لان صلاه الامام خمسا معذور فيها لانه ناس، اما انت لو قمت واتيت بالخامسه؟ طلبه: متعمد. الشيخ: فانت غير معذور، متعمد، وفرق بين الناسي والمتعمد . بقي علينا الجواب عن الحديث؛ ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «ما فاتكم فاتموا» وهذا الرجل صلاته الان تامه، ويش يتم؟ تمت، صلي اربعه. فقال: «ما فاتكم فاتموا» ، معناه ان الامام لم يزد علي الواجب، فاذا لم يزد الامام علي الواجب وقد فاتني شيء، وجب علي ان اتي بما فاتني. اما وقد زاد الامام بقدر ما فاتني فاي شيء اتمه الان وقد صليت اربعا؟ ولهذا فالقول الصحيح في هذه المساله القول الثاني: انه يعتد بها، ولكن قولوا لي: لو انه سبح بالامام ولم يرجع، ماذا فهمنا مما سبق؟ ان من اتبعه في هذه الزياده بطلت صلاته، اذن فالمامومون سيجلسون، الذين دخلوا من اول الصلاه سيجلسون؛ لانهم اتموا. طالب: الصلاه. طلبه: اربعا. الشيخ: اربعا. والامام ماش، لكن هذا المسبوق الان هل يتابع الامام في الزاءده او لا؟ لا، لا يتابعه فيها؛ لان الفرض ان الامام صلاته الان. طلبه: تامه. طالب: باطله. الشيخ: باطله؛ لانه نبه عن الزياده وهو اصر. لكننا نقول: لو تابعه فلا باس؛ اذ ان الامام قد يصر جازما بصواب نفسه فتكون صلاته صحيحه، وقد يصر لانه ترك الفاتحه في احدي الركعات مثلا، فاتي بهذه لاتمام صلاته، فحينءذ لو تابعه المسبوق بهذه لم تبطل صلاته، وسلم معه. (...) *** طالب: (...) وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: (وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط، وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه، ومن سها مرارا كفاه سجدتان) . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. اذا سها الماموم في صلاته، فهل يجب عليه سجود السهو؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يجب. الطالب: اذا كان متعمدا، اذا كان متعمد بطلت الصلاه. الشيخ: سها. الطالب: سها؟ الشيخ: سها الماموم في صلاته فهل عليه سجود السهو او لا؟ الطالب: نعم، عليه سجود السهو. الشيخ: عليه سجود السهو؟ ما حفظت المتن الظاهر، ما حفظت الكتاب، نعم. طالب: فيه تفصيل. الشيخ: فيه تفصيل، ما هو؟ الطالب: ان شك في عدد الركعات. الشيخ: لا. الطالب: اذا سها في صلاته. الشيخ: اذا سها الماموم في صلاته. الطالب: اذا كان تبعا لامامه، اذا كان يعني مسبوقا او غير مسبوق. الشيخ: نعم. الطالب: فاذا كان مسبوقا يسجد سجود السهو. الشيخ: نعم. الطالب: واذا كان مع امامه لا يسجد سجود السهو. الشيخ: ان كان غير مسبوق فلا سجود عليه. الطالب: نعم. الشيخ: وان كان مسبوقا، فعليه. الطالب: فعليه السجود. الشيخ: فعليه السجود. ما تقولون؟ طلبه: صحيح. الشيخ: طيب. لماذا لا يسجد اذا كان غير مسبوق؟ طالب: لانه تبعا لامامه، والنبي صلي الله عليه وسلم قال: «انما جعل الامام ليءتم به» ، وهذا تبع للامام فلا سجده عليه. الشيخ: نعم. نقول: لا يسجد اذا كان غير مسبوق؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به، فلا تختلفوا عليه» . هل هناك نظير في ان الماموم يترك الواجب من اجل متابعه الامام؟ نعم. طالب: (...) التشهد الاول، اذا كان الماموم مسبوقا بركعه (...) الامام اذا قام الامام من بعد لاجل ان ياتي بالركعه، فالماموم.. الشيخ: اذا قام الامام للرابعه. الطالب: للثالثه. الشيخ: للثالثه! بيجلس الامام! الطالب: اي نعم، اذا قام الامام للرابعه، اذا كان الماموم مسبوقا بركعه فقام الامام. الشيخ: لايش؟ الطالب: لياتي بالركعه الرابعه. الشيخ: اذن، اذا قام للرابعه. الطالب: اي نعم. فكان الماموم للتشهد الاول قام عن الموضع الذي ينبغي ان يجلس فيه، وهو في الركعه الثانيه، اللي هو الجلوس للتشهد الاول في الركعه الثانيه، قام عنه الماموم لمتابعه الامام. الشيخ: صحيح؟ طلبه: صحيح. الشيخ: طيب. فهنا سقط عنه التشهد الاول مع وجوبه من اجل متابعه الامام. ما هو الدليل علي انه اذا سجد الامام سجد الماموم وان لم يسه؟ اذا سجد الامام وجب علي الماموم ان يسجد معه وان لم يسه؟ طالب: (...) السءال. الشيخ: ما هو الدليل علي ان الامام اذا سجد وجب علي الماموم ان يسجد وان لم يسه الماموم؟ لان المءلف يقول: لا سجود عليه الا تبعا لامامه، فما هو الدليل؟ طالب: الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «انما جعل الامام ليءتم به» . الشيخ: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به، فلا تختلفوا عليه» . وهل لهذا نظير ان الماموم يلزمه متابعه الامام في امر زاءد علي صلاه الماموم؟ طالب: (...). الشيخ: هل له نظير؟ لاجل (...) دل عليه الاثر والنظر او القياس؟ نعم. طالب: نعم له نظير؛ حيث ان سجود السهو واجب وليس بركن، والماموم يترك الواجب لاجل متابعه الامام. الشيخ: لا، هذا نظير لكونه لا يسجد اذا وجب عليه سجود السهو، هذا الذي تقول، لكن نظير لكونه يزيد في صلاته، نعم؟ طالب: ان الماموم اذا دخل في الركعه الثانيه فتكون هي الاولي له، فيجلس مع الامام في التشهد.. الشيخ: في غير محل الجلوس، فهنا وجب عليه ان يجلس مع ان هذا ليس محل جلوس له، من اجل متابعه الامام. اذن عندنا الان دليل علي كونه يسجد اذا سجد الامام، ودليل علي انه لا يسجد اذا لم يفته شيء. الدليل هو قوله صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، اما القياس فيختلف. قوله: ( الا تبعا لامامه ) هل يلزم ان يتابع الامام ولو كان السجود بعد السلام؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، ولو بعد السلام. الطالب: (...). الشيخ: نعم. الطالب: (...). الشيخ: علي كلام المءلف لا تخوف، بل هو بعمومهم من ظاهر. طالب: من ظاهر الكلام. الشيخ: نعم. الطالب: انه يسجد. الشيخ: نقول: يسجد ولو بعد السلام، ولو بعد السلام. وهذا هو المذهب انه يسجد تبعا لامامه ولو سجد الامام بعد السلام، فلا يقوم يقضي حتي يسجد مع امامه، اما السلام فلا يسلم معه اذا كان قد فاته شيء، اذا كان السجود بعد السلام، والماموم لم يفته شيء، فمتابعه الامام ظاهره ولا لا؟ انتم فاهمون يا جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: اذا كان السجود بعد السلام والماموم لم يفته شيء، فالمتابعه ظاهره؛ لانه سوف يسلم مع الامام ثم يسجد مع الامام، لكن اذا كان قد فاته شيء. طالب: اذا كان قد فاته شيء. الشيخ: فكيف يتابع الامام؟ هل يسلم معه؟ الطالب: اذا كان قد فاته شيء، فهنا نقول: لا يسلم مع الامام؛ لانه ان سلم بطلت صلاته؛ لان صلاته والحاله هذه لم تتم، لكن ننظر هل يلزمه السجود او لا يلزمه؟ نقول: ان ادرك ما سها فيه الامام. الشيخ: (...) علي كلام المءلف. الطالب: نعم؟ الشيخ: علي كلام المءلف. الطالب: المءلف يجعل تبعا للامام، يعني حتي وان كان سجود الامام بعد السلام، فانه يسجد مع الامام، يعني يسلم وان كانت صلاته ناقصه ويسجد بعد السلام، هذا كلام المءلف. الشيخ: يعني معناه ان الماموم الذي قد فاته شيء يسلم مع الامام. الطالب: يسلم. الشيخ: ويسجد مع الامام ثم يقوم فيقضي ما فاته. الطالب: نعم. الشيخ: ما ادري هذا، نعم؟ طالب: لان الماموم عليه ان يسجد علي كلام المءلف، يسجد ليسلم مع الامام، ويسجد سجود السهو اللي بعد التسليمتين، ويسجد السجود الثاني، ويقوم يلحق ما بقي منها. الشيخ: لكن هل يسلم مع الامام او لا؟ الطالب: لا، ما يسلم. الشيخ: ما يسلم. الطالب: نعم، لا، ما يسلم. الشيخ: يعني يسجد مع الامام ولكن لا يسلم معه. الطالب: يكمل السجود، ويقوم (...). الشيخ: اي، ويش تقولون؟ طالب: اي نعم. طالب اخر: ايوه صح. الشيخ: الصحيح الاخير؟ طالب: اي نعم. الشيخ: انه لا يسلم مع الامام، كيف يسلم مع الامام؟ طالب: لكن كيف يسجد؟ الشيخ: يسجد تبعا للامام. الطالب: نقول: الامام سيسجد بعد السلام. الشيخ: بعد السلام، نعم. الطالب: وهذا كيف يسجد؟ الشيخ: يقول: يسجد ولكن لا يسلم. الطالب: يعني بدون سلام. الشيخ: بدون سلام. فيه قول ثان خلاف كلام المءلف، فيما اذا كان الماموم قد فاته شيء، فهل يتابع الامام؟ طالب: نعم، السءال يا شيخ. الشيخ: السءال: اذا كان الماموم قد فاته شيء، وسجد الامام بعد السلام، فهل الماموم علي القول الثاني، هل يتابع الامام او لا؟ الطالب: لا. الشيخ: لا يتابعه. الطالب: لا. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان صلاته لم تتم، يتعذر ان هو يسلم. الشيخ: اي نعم. الطالب: وهو مسبوق. الشيخ: اذن تتعذر المتابعه، المتابعه متعذره؛ لان الامام سلم وانتهت صلاته ثم سجد سجدتين، ولهذا لو احدث بعد السلام وقبل السجدتين لم تبطل صلاته. اذن القول الثاني انه اذا كان السجود بعد السلام، فان الماموم المسبوق لا يتابعه. هل يسجد عند السلام ها الماموم هذا المسبوق؟ طالب: ننظر اذا كان السهو تعذر فيه الامام فيسجد. الشيخ: نعم. الطالب: والا فلا. الشيخ: ان ادرك السهو الذي حصل من الامام. الطالب: فهو يسجد. الشيخ: سجد، والا فلا، مثل للاول. طالب: (...). الشيخ: اذا ادرك الامام في سهوه. الطالب: مثلا دخل مع الامام في الركعه الثانيه، والامام سها في الركعه الثانيه. الشيخ: في ايش؟ الطالب: اذا دخل مع الامام في الركعه الثانيه. الشيخ: في الركعه الثانيه. الطالب: نعم. الشيخ: وسلم الامام من ركعتين. الطالب: وسلم الامام من ركعتين. الشيخ: طيب. الطالب: اذا ادرك معه هذا السهو. الشيخ: هذا ادرك معه السهو، تمام. الطالب: فيتم الباقي، ثم يسجد. الشيخ: ومثال الذي لم يدركه. الطالب: لم يدركه فرضا ان الامام سها في الثانيه، وهو ادركه في الثالثه. الشيخ: نعم. الطالب: فان (...).. الشيخ: مثل ان يكون سهو الامام في الثانيه، وهو دخل معه. طالب: في الثالثه. الشيخ: في الثالثه. فانه لا يسجد، تمام. ذكر المءلف قاعده فيما يجب به سجود السهو، فما هذه القاعده؟ طالب: اذا كان يبطل.. الشيخ: كل شيء. الطالب: كل شيء.. الشيخ: يبطل. الطالب: تعمده، كل شيء اذا تعمد تركه وجب السجود له. الشيخ: تركه ولا فعله؟ طالب: تركه. الشيخ: لا، ترك غير. طالب: اذا فعل تركه. الشيخ: كل شيء. الطالب: اذا تركه. الشيخ: اذا تركه. طالب: بطلت الصلاه. الشيخ: عمدا. طالب: عمدا، بطلت الصلاه به، فوجب السجود له. الشيخ: واذا فعله؟ طالب: مثال تركه؟ الشيخ: لا، في الفعل غير الترك. طالب: كل شيء يبطل الصلاه تعمده سواء ترك او فعل. الشيخ: كل شيء يبطل الصلاه تعمده فعلا كان او تركا فانه. الطالب: يجب له سجود السهو. الشيخ: يجب له سجود السهو اذا سها فيه. هذه العباره هل هي مقيده ولا علي اطلاقها؟ طالب: ان كل شيء، لا مقيده. الشيخ: بايش؟ الطالب: بان يكون الفعل من جنس الصلاه. الشيخ: نعم، بان يكون الفعل من جنس الصلاه، اي شيء يفعله علي انه صلاه، او يتركه علي ان الصلاه مقتضاها تركه، واضح؟ احترازا من ايش؟ الطالب: من مثل كلام الادميين. الشيخ: احترازا مما يبطل الصلاه تعمده وليس من الصلاه، مثل الكلام والاكل والشرب، وما اشبه ذلك. اذا كان الشيء لا يبطل الصلاه عمده، فنسي وفعله، وهو لا يبطل الصلاه عمده؟ طالب: لا يجب عليه سجود السهو. الشيخ: لا يجب سجود السهو، وهل يسن؟ الطالب: نعم، يسن، وعلي كلام المءلف لا يسجد ولا يسن. الشيخ: يعني لا يسن؟ طالب: لا، لا يجب ولكن يسن. الشيخ: هو ما مر علينا في باب الاركان والواجبات؟ طالب: بلي. طالب اخر: يسن. الشيخ: هو قال المءلف: يسن؟ طالب: ان ترك سهوا يسن. الشيخ: نعم. الطالب: مثل دعاء الاستفتاح. الشيخ: وان تركه عمدا؟ الطالب: ما يسن. الشيخ: يعني كما قال بندر. طالب: لا باس. الشيخ: يعني؟ الطالب: يسن. الشيخ: يسن، اذن ما اتينا بفاءده، نعم. طالب: مباح، ليس بسنه ولا واجب. الشيخ: ليس بسنه ولا واجب، الا اذا اتي بقول مشروع. طالب: في غير موضعه. الشيخ: في غير موضعه، فانه يسن. اذا اتي بقول مشروع في غير موضعه فانه يسن. مثال ذلك: لو نسي فرفع يديه عند السجود، لما اراد ان يسجد نسي ورفع يديه، فهنا نقول: لا يجب السجود، وكلام المءلف يدل علي انه لا يشرع ايضا، لا يشرع له السجود؛ لان تعمد هذا لا يبطل الصلاه، وليس من القول المشروع في غير موضعه، ولكنه من الفعل المشروع في غير موضعه؛ لان السجود لا يشرع فيه رفع اليدين، كما قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكان لا يفعل -يعني الرسول صلي الله عليه وسلم- وكان لا يفعل ذلك في السجود . اذن السنن لا يجب السجود لها، لا لفعلها ولا لتركها، لكن هل يسن السجود؟ كلام الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: لا يسن، الا فيما اذا اتي بقول مشروع في غير موضعه، وما عدا ذلك لا يسن. ولكن ينبغي ان يقال بالسنيه، انه يسن لفعله او تركه، اذا اتي بفعل مشروع في غير موضعه، او بقول مشروع في غير موضعه، او ترك قولا مشروعا، او ترك فعلا مشروعا، فينبغي ان يسجد، لكن لا يجب. وانما قلنا: ينبغي لان الاصل الذي شرع من اجله السجود غير واجب، فما تفرع عنه فليس. طلبه: بواجب. الشيخ: بواجب. مثال ذلك: رجل من عادته ان يستفتح الصلاه فنسي، نسي ان يستفتح نقول. طلبه: يسن. الشيخ: يسن له ان. طلبه: يسجد. الشيخ: يسجد. رجل من عادته ان يرفع يديه عند الركوع، فنسي ولم يرفع، نقول: يسن له ان يسجد. طالب: العله يا شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: العله. الشيخ: العله لانه ترك شيءا مشروعا، فشرع له جبره. ثم قال المءلف رحمه الله: ( وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط ): ( تبطل ) يعني الصلاه ( بترك سجود افضليته قبل السلام فقط ): يعني دون الذي افضليته بعد السلام. افادنا المءلف رحمه الله هنا: ان كون السجود قبل السلام او بعده علي سبيل الافضليه، وليس علي سبيل الوجوب، وان الرجل لو سجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام فلا اثم عليه، ولو سجد بعد السلام فيما افضليته قبل السلام فلا اثم عليه؛ لان كون السجود قبل السلام او بعده علي سبيل ايش؟ طلبه: الافضليه. الشيخ: الافضليه. ولكن شيخ الاسلام -رحمه الله- يري ان كون السجود قبل السلام او بعده علي سبيل الوجوب، وان ما جاءت السنه بكونه قبل السلام يجب ان يكون قبل السلام، وما جاءت السنه بكونه بعد السلام يجب ان يكون بعد السلام. واستدل لذلك بقول الرسول صلي الله عليه وسلم وفعله: اما قوله فانه يقول: «ثم ليسجد سجدتين قبل ان يسلم» فيما قبل السلام، ويقول: «ثم ليسجد سجدتين بعدما يسلم» فيما بعد السلام. والاصل في الامر الوجوب. واما فعل الرسول صلي الله عليه وسلم فقال: هذا فعله، سجد للزياده بعد السلام، وسجد للنقص قبل السلام وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وهذا يشمل صلب الصلاه وجبر الصلاه، وسجود السهو جبر للصلاه. وعلي هذا فما كان قبل السلام فهو قبل السلام وجوبا، وما كان بعده فهو بعد السلام وجوبا. وعلي هذا فيجب علي كل احد ان يعرف السجود الذي قبل السلام، والسجود الذي بعد السلام؛ لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثانيا: ما هو الذي افضليته قبل السلام او بعده؟ الفقهاء رحمهم الله يرون ان الذي افضليته بعد السلام هو ما اذا سلم عن نقص، اذا سلم قبل اتمام صلاته فافضليته بعد السلام، وما سوي ذلك فافضليته قبل السلام. هذه القاعده عند الفقهاء: انه اذا سلم قبل تمام صلاته فافضليته. طلبه: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام. وما عدا ذلك فافضليته. طالب: قبل السلام. الشيخ: قبل السلام. هذا كلامهم. اما كونه اذا سلم قبل اتمامها فالسجود بعد السلام فدليله حديث ابي هريره رضي الله عنه، حين صلي النبي صلي الله عليه وسلم احدي صلاتي العشي؛ اما الظهر واما العصر، فسلم من ركعتين ثم ذكروه فاتم صلاته، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم ، هذا دليل واضح، واما ما عدا ذلك فقالوا: انه قبل السلام، ولكن هذا القول ضعيف. و الصحيح ان ما كان لزياده فهو بعد السلام، وما كان عن نقص فهو قبل السلام. هذا في الزياده والنقص. واما في الشك فما بني فيه الانسان علي غالب ظنه، فهو بعد السلام، وما بني فيه علي اليقين فهو قبل السلام . هكذا جاءت السنه، وهذا القول هو الراجح؛ لان هذا مقتضي السنه، فاذا صلي خمسا وذكر في التشهد الاخير انه صلي خمسا فمتي يسجد علي كلام المءلف؟ طلبه: قبل السلام. الشيخ: علي كلام المءلف قبل السلام، والصحيح انه يسجد بعده؛ بعد السلام واذا شك في عدد الركعات، وغلب علي ظنه احد العددين الناقص او الزاءد، اخذ بما غلب علي ظنه، وسجد؟ طلبه: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام علي القول الراجح.، اما علي كلام الفقهاء رحمهم الله فيقولون: انه ليس هناك شيء يبني فيه علي غلبه الظن، حتي لو ترجح عندك فابن علي اليقين. والبناء علي اليقين محل السجود فيه قبل السلام، ولهذا يجعلون الشك قسما واحدا يبني فيه الانسان علي ايش؟ علي اليقين، وهو الاقل. ولكن الصحيح الذي دلت عليه السنه ان الشك نوعان، او ان الشك قسمان: شك يترجح فيه احد الطرفين فتعمل بالراجح، وتبني عليه وتسجد بعد السلام، وشك لا يترجح فيه احد الطرفين فتبني فيه علي اليقين وتسجد قبل السلام . المساله الثانيه مما افادنا المءلف: ان الصلاه تبطل اذا ترك السجود الذي محله قبل السلام، ولا تبطل اذا ترك السجود الذي محله بعد السلام. وفرقوا بينهما بان السجود الذي محله قبل السلام واجب في الصلاه؛ لانه قبل الخروج منها، والسجود الذي بعد السلام واجب لها؛ لانه بعد الخروج منها، والذي تبطل به الصلاه -اي تبطل بتركه اذا تعمده- هو ما كان واجبا في الصلاه، لا ما كان واجبا للصلاه. ولهذا لو ترك التشهد الاول عمدا بطلت صلاته؛ لانه واجب في الصلاه. ولو ترك الاقامه -اقامه الصلاه- عمدالم تبطل صلاته؛ لان الاقامه؟ طالب: للصلاه. الشيخ: واجب للصلاه، وكذلك علي القول الراجح: لو ترك صلاه الجماعه عمدا، فان صلاته لا تبطل ؛ لان الجماعه واجبه للصلاه، ليست فيها. اذن يقولون: انها تبطل بترك السجود الذي محله قبل السلام، لماذا؟ طلبه: لانه واجب في الصلاه. الشيخ: لانه واجب فيها، فهو كما لو ترك التشهد الاول، ولا تبطل بترك السجود الذي بعد السلام؛ لانه واجب لها، فهو كاقامه الصلاه، لا تبطل الصلاه بتركها. وقول المءلف: ( وتبطل بترك سجود افضليته قبل السلام فقط ) الفاء هذه مرت علينا اعرابها تذكرونه؟ (فقط) ويش اعرابها؟ طالب: (قط) اسم فعل بمعني جر. الشيخ: جر. الطالب: لا، اسم فعل معناه: انتهي، نسيتها. اسم فعل بمعني (...). طالب اخر: الفاء زاءده لتحسين (...). الشيخ: ها؟ الطالب: (قط). الشيخ: نعم، اي نعم. الطالب: (قط) مصدر. الشيخ: كيف (قط) مصدر؟ طالب: مصدر بمعني: انتهي.. الشيخ: (قط) بمعني حسب، ومنه مما جاء بالحديث: «لا تزال جهنم يلقي فيها وهي تقول: {هل من مزيد} [ق: ٣٠] حتي يضع رب العزه فيها قدمه -او عليها رجله- فينزوي بعضها الي بعض وتقول: قط، قط» يعني: حسبي حسبي. اذن (فقط) يعني: فحسب. وخرج بقوله: (فقط) ما افضليته؟ طالب: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام. قال المءلف: ( وان نسيه وسلم سجد ان قرب زمنه ). ( ان نسيه ) اي السجود الذي قبل السلام ( وسلم سجد ان قرب زمنه ) فان بعد سقط، والصلاه صحيحه؛ كرجل نسي التشهد الاول. هذا مثال: رجل نسي التشهد الاول، فيجب عليه سجود السهو، ومحله؟ طلبه: قبل السلام. الشيخ: قبل ولا بعد يا جماعه؟ طلبه: قبل السلام. الشيخ: قبل السلام، لكن نسي وسلم، نقول: ان ذكرت في زمن قريب فاسجد، وان طال الفصل سقط، نسي، يعني مثلا لم تذكر الا بعد مده طويله، فانه يسقط، ولهذا قال: ( سجد ان قرب زمنه )، فان خرج من المسجد سلم وقام مسرعا، فلما خرج من المسجد ذكر انه لم يسجد، فانه لا يرجع الي المسجد، يسقط عنه، بخلاف ما اذا سلم قبل تمام الصلاه ناسيا، ثم خرج من المسجد وذكر فانه يرجع ويكمل؛ وذلك لان الثانيه، المساله الثانيه ترك ركنا، لا بد ان ياتي به، وهذا ترك واجبا يسقط بالسهو، فيستمر في سيره ولا يسجد. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه: بل يسجد ولو طال الزمن؛ لان هذا جابر للنقص الذي حصل، فمتي ذكره جبر به، ولكن الاقرب ما ذهب اليه المءلف رحمه الله انه اذا طال الفصل فانه يسقط؛ وذلك لان هذا اما واجب للصلاه واما واجب فيها، فهو ملتصق بها، فاذا طال الفصل سقط، وليس هذا صلاه مستقله حتي نقول: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، بل هذا تابع لغيره، فان ذكر في وقت قريب سجد والا سقط. قال: ( من سها مرارا كفاه سجدتان )؛ لان السجدتين تجبر كل ما فاته. مثال السهو مرارا: ترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وترك التشهد الاول، وترك قول: (سبحان ربي الاعلي) في السجود، كم هذه؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاثه، ثلاثه اسباب توجب سجود السهو، فنقول: يكفيك سجدتان؛ لان الواجب هنا من جنس واحد، فدخل بعضه في بعض، كما لو احدث ببول وغاءط وريح واكل لحم ابل فانه يكفيه. طلبه: وضوء واحد. الشيخ: وضوء واحد، ولا يلزمه ان يتوضا لكل سبب وضوءا، فهنا الاسباب تعددت، اسباب السجود، لكن الواجب بهذه الاسباب شيء واحد، وهو سجود السهو، فتداخلت. وعلي هذا فلو سها مرارا كفاه سجدتان. ولكن اذا اجتمعا سببان احدهما يقتضي ان يكون السجود قبل السلام، والثاني يقتضي ان يكون السجود بعد السلام. فهل نقول: ايهما اكثر فاعتبر به؟ او نقول: اعتبر بما قبل السلام، او اعتبر بما بعد السلام؟ فهذه ثلاثه احتمالات اعتبر بايها اكثر مثلا: لو سلم قبل تمام صلاته، وركع في احدي الركعات ركوعين، وترك التشهد الاول فهنا. طلبه: بعد السلام. الشيخ: عندنا سببان يقتضيان ان يكون السجود بعد السلام وهما: طالب: زياده الركوع. الشيخ: زياده الركوع. طالب: والسلام.. الشيخ: والسلام قبل التمام. وعندنا سبب واحد يقتضي السجود قبل السلام، وهو ترك التشهد. طلبه: الاول. الشيخ: الاول. فان قلنا: اننا نغلب الاكثر فالسجود متي؟ طلبه: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام، السجود بعد السلام. مثال اخر: رجل ركع في ركعه ركوعين، وترك قول: (سبحان ربي العظيم) في الركوع، وقول: (سبحان ربي الاعلي) في السجود، فهنا. طلبه: قبل السلام. الشيخ: اجتمع عليه سببان للسجود قبل السلام وهما: طالب: التسبيح. الشيخ: ترك التسبيح في الركوع، وترك التسبيح في السجود، وسبب واحد يقتضي ان يكون السجود بعد السلام وهو زياده. طالب: الركوع. الشيخ: الركوع، فايهما نعتبر؟ طالب: الاكثر. الشيخ: اذا قلنا باعتبار الاكثر، فالسجود يكون. الطلبه: قبل السلام. الشيخ: قبل السلام، ولكن المذهب يقولون: اننا نغلب ما قبل السلام مطلقا، لماذا؟ قالوا: لان ما قبل السلام جابر واجب ان يكون قبل ان يسلم، فكان المبادره بجبر الصلاه قبل اتمامها اولي من تاخير الجابر، ولهذا يقولون: اذا اجتمع سببان للسهو، او لسجود السهو، احدهما يقتضي ان يكون قبل السلام والثاني يكون بعده غلب. طالب: ما قبل السلام. الشيخ: ما كان قبل السلام مطلقا؛ لانه الصق بالصلاه، هذا اقرب، انه يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المءلف: ( باب صلاه التطوع ). اولا: يجب ان نعلم ان من رحمه الله بعباده وحكمته ان شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع. كل ركن من اركان الاسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاه لها تطوع، والزكاه. طلبه: لها تطوع. الشيخ: والصيام. طلبه: له تطوع. الشيخ: والحج. طلبه: له تطوع. الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمه الله بالخلق ومن حكمته؛ اما كونه من رحمته فلان هذا التطوع يزداد به الانسان ثوابا واجرا وقربه الي الله، واما كونه من حكمته فلان هذا التطوع تكمل به، او يكمل به نقص الفراءض يوم القيامه. وما من انسان الا وفي فراءضه نقص، فمن حكمه الله ورحمته ان جعل هذا التطوع ليجبر به النقص، نعم. طالب: (...) السجود، وليس سجود السهو، ثم سلم من الصلاه وخرج واحدث، هل نقول: توضا، ثم اسجد، توضا للسجود؟ الشيخ: لا، اذا خرج خلاص، او احدث ما يسجد، اذا طال الفصل او خرج من المسجد او احدث ولو في مكانه، فلا سجود. طالب: احسن الله اليك، اذا قلنا: ان المسبوق يتابع الامام، (...) السلام، اذا سلم الامام فقام الماموم، هل يعود؟ الشيخ: يعود ما لم يستتم قاءما، فان استتم قاءما فلا يعود. الطالب: اليس واجب المتابعه؟ الشيخ: اي، لكن فارق المحل، فارق المحل معذورا نعم؟ طالب: شيخ، قلنا: ان المساله ان اذا كان الامام يري وجوب سجود السهو، والامام لا يراه. الشيخ: الماموم. الطالب: الامام يري وجوب سجود السهو، (...) وجوب التشهد (...) فتركه. الشيخ: انت قلت: الامام يري وجوب السجود، والامام لا يراه. الطالب: الماموم لا يراه. الشيخ: كذا قلت؟ الطالب: اظنه غلطا. الشيخ: قل الصواب الان. الطالب: الامام يري الوجوب. الشيخ: وجوب ايش؟ الطالب: وجوب السجود للسهو والماموم لا يراه، كونه يري، وكلاهما يري، الامام يري الوجوب، والماموم يراه، ثم سبح فيه ولم يرجع، في التشهد الاول مثلا، ثم سبح به ولم يرجع، قلنا: انه اذا لم يرجع ولم يسجد له، يسجد الماموم. الشيخ: طيب. الطالب: يعني كيفيه السجود له؟ الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم، يسجد سجدتين ويسلم. الطالب: بعد الامام؟ الشيخ: اي نعم. طالب: اذا نسي ايه من الفاتحه ثم ذكرها اثناء الصلاه او بعد الصلاه. الشيخ: اي نعم. الطالب: هي ركن الفاتحه، قلنا: ونسي ايه منها (...). الشيخ: وايه باشكال هذا؟ الطالب: فيه اشكال انه الان ما تبرا. الشيخ: ويش رايكم يا جماعه. طالب: ياتي بركعه. الشيخ: نسي ايه من الفاتحه، فماذا يصنع؟ طلبه: ياتي بركعه. الشيخ: ان ذكر قبل ان يصل الي محلها من الثانيه يرجع، وان لم يذكر الا حين وصل محلها من الثانيه، صارت الثانيه هي الاولي. طالب: كسقوط ركن. الشيخ: (...)، هو سقوط ركن، ما دام ترك ايه فكانه لم يقراها. طالب: شيخ. الشيخ: نعم. الطالب: احسن الله اليك، اذا تعدد السهو في صلاه واحده، وكان يعني في زياده ونقص، شيخ ما نقول: انه يعني يبدا يسجد يعني علي حسب ما فعل اول سهو، ان كان النقص اول شيء فيسجد له. الشيخ: اي. الطالب: قبل الصلاه؛ لانه مطالب بها. الشيخ: لكن الصلاه ما تمت. الطالب: يعني تمت بعدما سها. الشيخ: اي، لكن انت تقول: اننا نبدا بالاسبق. الطالب: اي نعم. الشيخ: نجعل الحكم للاسبق. الطالب: نعم. الشيخ: نقول: لكن الصلاه واحده، وسجود السهو في اخرها، فلم يصل الي محل السجود الا وقد اجتمع عنده. الطالب: (...). الشيخ: سببان. الطالب: فيسجد قبل السلام. الشيخ: فيغلب ما قبل السلام. طالب: قام عن التشهد الاول، ويعني لم يعني يستتم، ولم يكن جالسا؛ انما بين القيام والجلوس، ثم رجع الي التشهد الاول يعني في هذه الحاله يجب عليه سجود السهو؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: طيب حديث المغيره. الشيخ: حديث المغيره لو صح، بس الحديث ضعيف. الطالب: يعني في هذه الحاله يجب ان يسجد؟ الشيخ: هو لو صح الحديث كان نعم، كان نقول: ما يجب السجود. والتعليل ربما يكون له تعليل بانه ما وصل الي الركن الثاني. لكن الحديث ضعيف، واحنا تكلمنا علي هذا في اثناء الدرس، لكن يمكن ما انت بحاضر الظاهر؟ الطالب: لا، حاضر يا شيخ لكن اقول: السجود هل هو واجب او علي الاستحباب؟ الشيخ: ايش؟ طالب: يعني السجود بهذه الحاله؟ الشيخ: عند العلماء واجب، يقولون: لان هذا زاد، زاد في صلاته زياده لو تعمدها لبطلت. "},{"Id":1725,"Name":"02 كتاب الصلاة 35","Sort":57,"Version":0,"LessonText":"
\n

هذا أقرب أنه يغلب ما كان قبل السلام.
ثم قال المؤلف: (باب صلاة التطوع).
أولًا: يجب أن نعلم أن من رحمة الله بعباده وحكمته أن شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع، كل ركن من أركان الإسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاة لها تطوع، والزكاة؟
طلبة: لها تطوع.
الشيخ: والصيام؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: والحج؟
طلبة: له تطوع.
الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمة الله بالخلق ومن حكمته؛ أما كونه من رحمته فلأن هذا التطوع يزداد به الإنسان ثوابًا وأجرًا وقُربة إلى الله، وأما كونه من حكمته فلأن هذا التطوع يكمل به نقص الفرائض يوم القيامة، وما من إنسان إلا وفي فرائضه نقص، فمن حكمة الله ورحمته أن جعل هذا التطوع ليجبر به النقص.
طالب: يا شيخ، لو نسي سجود السهو ثم سلم من الصلاة وخرج وأحدث، هل نقل: توضأ ثم اسجد؛ توضأ للسجود؟
الشيخ: لا، إذا خرج خلاص وأحدث ما يسجد، إذا طال الفصل أو خرج من المسجد أو أحدث ولو في مكانه فلا سجود.
طالب: يا شيخ -أحسن الله إليكم- إذا قلنا: إن المسبوق يتابع الإمام قبل السلام إذا سلم الإمام فقام المأموم، هل يعود إلى..؟
الشيخ: يعود ما لم يستتم قائمًا، فإن استتم قائمًا فلا يعود.
الطالب: أليس واجب المتابعة؟
الشيخ: إي، لكن فارق المحل معذورًا.
طالب: شيخ، قلنا في المسألة: إذا كان الإمام يرى وجوب السجود للسهو والمأموم يرى، كلاهما الإمام يرى الوجوب والمأموم يرى، ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الأول، مثلًا قلنا: إنه إذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد المأموم؛ يعني: كيفية السجود له؟
الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم.
الطالب: بعد الإمام؟
الشيخ: إي نعم.
طالب: أحسن الله إليكم، نسي آية من الفاتحة ثم ذكر أثناء الصلاة أو بعد الصلاة، هي ركن الفاتحة قلنا: ونسي آية منها (...)؟
الشيخ: فيه إشكال هذا؟
الطالب: فيه إشكال؛ الآن ما يعتبر ركنًا.
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟ نسي آية من الفاتحة فماذا يصنع؟
الطلبة: يأتي بركعتين.
الشيخ: إن ذكر قبل أن يصل إلى محلها من الثانية يرجع، وإن لم يذكر إلا حين وصل محلها من الثانية صارت الثانية هي الأولى.
الطالب: سقوط ركن يعتبر؟
الشيخ: يكررها، هو سقوط ركن، ما دام ترك آية فكأنه لم يقرأها.
طالب: أحسن الله إليك، إذا تعدد السهو في صلاة واحدة وكان فيه زيادة ونقص، شيخ، ما نقول: إنه يبدأ يسجد؛ يعني: على حسب ما فعل أول سهو؛ يعني: إن كان النقص أول شيء فيسجده قبل الصلاة؛ لأنه مطالب به؟
الشيخ: لكن الصلاة ما تمت.
الطالب: يعني: تمت بعدما سها.
الشيخ: إي، لكن هو أنت تقول: إننا نبدأ بالأسبق، نجعل الحكم للأسبق، نقول: لكن الصلاة واحدة وسجود السهو في آخرها، فلم يصل إلى محل السجود إلا وقد اجتمع عنده؟
الطالب: أكثر من سبب.
الشيخ: سببان.
الطالب: يسجد قبل السلام؟
الشيخ: فيغلب ما قبل السلام.
طالب: قام عن التشهد الأول لم يستتم ولم يكن جالسًا؛ يعني: بين القيام والجلوس، ثم رجع إلى التشهد الأول، ففي هذه الحال يجب عليه سجود السهو؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: حديث المغيرة؟
الشيخ: حديث المغيرة لو صح، بس الحديث ضعيف.
الطالب: يعني: في هذه الحال السجود واجب ولو لم يستتم؛ يعني: يجب أن يسجد؟
الشيخ: هو لو صح الحديث كان نقول: ما يجب السجود، ربما يكون له تعليل بأنه ما وصل إلى الركن الثاني، لكن الحديث ضعيف، إحنا تكلمنا على هذا في أثناء الدرس.
الطالب: السجود هل هو واجب أو على الاستحباب؛ يعني: السجود لهذه الحال؟
الشيخ: عند العلماء واجب، يقول: لأن هذا زاد في صلاته زيادة لو تعمدها لبطلت.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا سها في سجود السهو كيف يصنع؟
الشيخ: اسأل الكسائي.
طالب: الكسائي وين رد؟
الشيخ: يقال: إن أبا يوسف -وهو من الفقهاء- اجتمع عند الرشيد ومعه الكسائي -وهو من أئمة النحو- فقال الكسائي: إن كل إنسان يتعمق في فن فإنه لا يخفى عليه الحكم في فن آخر، فقال أبو يوسف: لا يمكن، العلوم مختلفة، قال: لا، يمكن، قال أبو يوسف: أرأيت إذا سها في سجود السهو؟ قال: إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، قال: من أين أخذته؟ من نحوك؟ قال: لأن المصغَّر لا يصغَّر.
هل هذا صحيح ولَّا لا؟ إنما إذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، لكن مثلًا لو سها هل سجد السجود الثاني في سجود السهو أو لا ولم يترجح عنده شيء؟ نقول: اسجدْ سجدة واحدة فقط، ولا نقول: اسجد سجدة واحدة ثم اسجد سجدتين، لا، نقول: اسجد السجدة الواحدة التي شككت فيها وينتهي.
طالب: جزاك الله خيرًا، سجود السهو يصير موجب ركن بعد الصلاة وواجب قبل السلام وركن بعد السلام؟
الشيخ: لا، ما هو زيادة، إذا كان زيادة فهو بعد السلام، إذا كان تركَ واجبٍ فهو قبل السلام.
الطالب: وإذا زاد ركنًا؟
الشيخ: إذا زاد ركنًا يختلف؛ إذا زاد ركنًا قوليًّا كما لو قرأ الفاتحة مرتين فليس عليه سجود السهو، إنما يسن له السجود فقط، يختلف.
طالب: إذا سلم على نقص وقال له الجماعة: نقصت ركعة، هل يأتي بالركعة الثانية بتكبيرة إحرام أم من غير تكبيرة إحرام؟
الشيخ: لا، يأتي بالباقية بدون تكبيرة، لو كبَّر للإحرام لبطلت صلاته؛ لأنه إذا كبر للإحرام معناه أنه قطع الأولى وابتدأ الثانية.
الطالب: خرج من المسجد؟
الشيخ: يرجع.
الطالب: ويدخل الصلاة بدون تكبيرة إحرام؟
الشيخ: إي نعم، لكن يجلس ثم يقوم.
الطالب: يقوم بدون تكبيرة؟
الشيخ: بدون تكبير، نعم.
طالب: أحسن الله إليك، إذا كانت الصلاة رباعية فلنفرض أنها العصر والإمام سها في التشهد الأول، وبعدين كبَّر فيه ناس من الجماعة كبروا معه، لا هو سها نعم بعدما سها طبعًا كبَّر وقام يأتي بالركعة الثالثة، وناس من الجماعة جلسوا للتشهد الأول اللى وراه طبعًا تقريبًا رأوه فقاموا، وبعضهم قال: سبحان الله (...) واقفًا بعدين استمروا، وفي آخر الصفوف جلسوا للتشهد الأول بعدين الإمام طبعًا كبَّر للركوع ومنهم من (...)؟
الشيخ: السؤال الأول: ما تقول في رجل سلَّم من ركعتين من الظهر، ثم ذكر، هل يتم أو لا يتم؟
الطالب: سلَّم (...) يتم.
الشيخ: سلَّم من ركعتين في صلاة الظهر وهو مقيم، ثم ذكر، فهل يبني على ما مضى من صلاته ويتمها أو يستأنفها؟
الطالب: يتمها.
الشيخ: يتمها؟
الطالب: يصلي ركعتين، ثم يسجد للسهو.
الشيخ: خطأ.
الطالب: إن قرب الزمن يأتي بركعتين.
الشيخ: إن قرب الزمن. شرط آخر؟
الطالب: وألَّا يتكلم في غير مصلحتها.
الشيخ: لا.
طالب: إن كان في المسجد.
طالب آخر: ألَّا يظن أنها كملت على هذه الحال.
الشيخ: إحنا قلنا: سلَّم من الظهر على أنها الظهر.
طالب: ألَّا يُحدِث.
الشيخ: ألَّا يفعل ما يمنع بناء آخرها على أولها كالحدث، ما هو الدليل على هذا؟
الطالب: حديث ذي اليدين.
الشيخ: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين ، طيب أيش هو؟
الطالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى من العصر ركعتين.
الشيخ: صلى بأصحابه إحدى صلاة العشي.
الطالب: نعم، صلي بهم ركعتين، ثم سلم واتكأ على خشبة المسجد.
الشيخ: ثم سلم، ثم ذكروه فأتم، هذا الدليل.
إذا بنى على ما مضى فمتى يسجد قبل السلام أو بعده؟
طالب: يسجد قبل السلام.
الشيخ: قبل السلام، الدليل؟
الطالب: الدليل أنه كل نقص في الصلاة فسجوده قبل السلام.
الشيخ: هذا تعليل.
الطالب: قاعدة.
الشيخ: القاعدة ما يقال: دليل، هي تعليل.
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص.
الشيخ: قال الرسول هكذا؟! قال: من سلَّم من صلاته، ثم ذكر فأتم، فليسجد سجدتين قبل أن يسلم؟! صعب، ترى النسبة إلى الرسول ما هي هينة.
طالب: بل بعد السلام.
الشيخ: هل يسجد قبل السلام أو بعده؟
الطالب: بعد السلام.
الشيخ: ما الدليل؟
الطالب: حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين أنه أتم، ثم سلم، ثم سجد.
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، هذا الدليل.
هل هذا الدليل يناقض ما أشار إليه الأخ من أن النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟
طالب: أما ما قاله من أن النقص يكون السجود له قبل السلام.
الشيخ: سؤالي هل يناقض أم لا؟ لست أسألك عن كلامه، هل يناقض أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.
الطالب: كيف؟ ما فهمت السؤال.
الشيخ: أقول: الأخ قال: إنه في هذه الصورة يسجد قبل السلام؛ لأن القاعدة أن ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث -كما أشار- يدل على أنه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يناقض القاعدة أو لا؟
الطالب: لا، هذا الحديث لا يناقض القاعدة.
الشيخ: لا يناقضها؟
الطالب: نعم، لا يناقضها.
الشيخ: كيف؟
الطالب: لأن هذا الرجل الذي سلَّم قبل إتمام صلاته زاد في صلاته السلام، فزيادة السلام وقعت في أثناء الصلاة.
الشيخ: إذنْ ليس بنقص؟
الطالب: لا، ليس بنقص.
الشيخ: هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زيادة؛ لأنه سلم في أثناء الصلاة فأتى بزيادة.
إذا نسي التشهد الأول فكم حالة له؟
طالب: له أربع حالات.
الشيخ: أربع حالات.
الطالب: الحالة الأولى: إذا كان نوى القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: هذا يتشهد ولا سجود عليه.
الشيخ: يعني الحالة الأولى: إذا هم أن ينهض عن التشهد الأول، ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء؛ لأنه لم يزد في صلاته ولم ينقص.
الحالة الثانية؟
الطالب: الحالة الثانية: إذا نهض ولكنه لم يستتم قائمًا، ففي هذه الحالة عليه الرجوع.
الشيخ: عليه الرجوع.
الطالب: يجب عليه الرجوع.
الشيخ: والسجود؟
الطالب: يسجد بعد السلام.
الشيخ: ويسجد للسهو بعد السلام، الحالة الثانية: إذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام.
الحالة الثالثة؟
الطالب: الحالة الثالثة: إذا نهض واستتم قائمًا ولكنه لم يشرع في القراءة، ففي هذه الحالة يكره رجوعه إلى التشهد ويسجد قبل السلام.
الشيخ: في هذه الحال لا يرجع، يكره أن يرجع، إذن يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام.
الحالة الرابعة؟
الطالب: الحالة الرابعة: أنه يستتم قائمًا ويشرع في القراءة.
الشيخ: أن يستتم قائمًا ويشرع في القراءة، في هذه الحال؟
الطالب: في هذه الحالة يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود قبل السلام.
الشيخ: نعم، سمعتم الأحوال أربعة، ودليله حديث المغيرة بن شعبة على ما فيه من مقال.
رجل شك في الزيادة هل يسجد للسهو أو لا يسجد؟
الطالب: يسجد.
الشيخ: يسجد؟
الطالب: إي نعم، (...).
الشيخ: خطأ.
الطالب: إي، شك في الزيادة؟
الشيخ: شك في الزيادة نعم، هل يسجد أو لا يسجد؟
الطالب: لا يسجد.
الشيخ: خطأ.
الطالب: لأن في الزيادة فيه قولان، بعضهم يقول: كل من (...).
الشيخ: أعطنا الجواب على قدر السؤال، إذا شك في الزيادة فهل يجب عليه سجود السهو أو لا؟ قل: لا ولَّا نعم.
الطالب: لا، ونعم، كلاهما.
الشيخ: كلاهما جمع بين النقيضين.
الطالب: من شك في زيادة.. ومن شك الرجل في زيادة ركعة مثلًا لو هو الراجح.
الشيخ: لا، هذاك في عدد الركعات، إنك تريد هذا في عدد الركعات.
الطالب: فيه زيادة عليه السجود.
الشيخ: عليه السجود.
الطالب: إذا كان ركنًا.
الشيخ: أيش تقول؟
طالب: فيه تفصيل؛ إذا شك في أثناء الركعة..
الشيخ: في أثناء الزيادة.
الطالب: في أثناء الزيادة عليه السجود.
الشيخ: فعليه السجود.
الطالب: نعم، وإذا شك بعد الزيادة فلا سجود عليه.
الشيخ: ما تقولون؟
الطلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذنْ إذا شك في الزيادة فليس عليه سجود، إلا أن يكون الشك وقت فعل الزيادة فعليه السجود.
ما هو التعليل لهذا التفريق؟
الطالب: التعليل أن سجوده للزيادة في الصلاة زيادة.
الشيخ: لا، أنا قصدي ما هو التعليل لكونه إن شك في الزيادة وقت الفعل فعليه السجود، وإن شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟
الطالب: لأنه وقت الفعل شك في جزء من الصلاة فوجب عليه السجود.
الشيخ: تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرًا لهذا التردد، وإذا كان بعد؟
الطالب: ما تمت صلاته على الوجه..
الشيخ: إذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب؟
الطالب: سجود السهو.
الشيخ: والأصل؟
الطالب: عدم..
الشيخ: عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعة ولَّا ما فهمتم؟
طلبة: واضح.
طالب آخر: أعد لنا السؤال الآن.
الشيخ: إذا شك في الزيادة في أثناء فعلها وجب عليه السجود، وإن شك بعد انتهائها فلا سجود عليه؛ مثل شك في الرابعة وهو في أثناء الرابعة هل هي خامسة ولَّا رابعة؟ نقول؟
طالب: عليه السجود.
الشيخ: عليه السجود؛ لأنه أدى هذه الركعة الرابعة وهو متردد هل هي زائدة أو غير زائدة؟ فأدى جزءًا في صلاته مترددًا فيه، أما لو كان حين جلس للتشهد الأخير شك هل صلى أربعًا أم خمسًا؟ فنقول أيش؟
طالب: ليس عليه سجود.
الشيخ: ليس عليه سجود؛ لأنه شك في سبب وجوب السجود، والأصل عدمه.
ما تقول فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود أو ليس عليه سجود؟
طالب: عليه السجود.
الشيخ: مثاله؟
الطالب: مثلًا إذا ترك التشهد الأول..
الشيخ: شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: فعليه السجود.
الطالب: فعليه السجود.
الشيخ: ما فيه قول ثانٍ؟ عبارة المؤلف ويش يقول؟
الطالب: إذا ترك الواجب..
الشيخ: ولا يسجد؟
الطالب: ولا يسجد لشكه.
الشيخ: (ولا يسجد لشكه في ترك واجب).
إذنْ هذا خلاف كلامك، أنت تقول: يجب عليه السجود، والمؤلف يقول: لا يسجد، فماذا تقول الآن؟ هل تنسحب أو تقول: هو رجل وأنا رجل، وهو يقول وأنا أقول؟
الطالب: يسجد لترك الواجب.
الشيخ: يسجد، ما هو إذا تركه، إذا تيقن أنه تاركه يسجد، ما فيه إشكال، لكن شك هل ترك الواجب أم لم يتركه؟
الطالب: لا، في دا ما يسجد.
الشيخ: ما يسجد؟
طالب: إي نعم.
الشيخ: كما قال المؤلف؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لماذا؟ علِّل؟
الطالب: لأن الشك يبنى على اليقين.
الشيخ: اليقين هو ما فعله، إن كان بنى على اليقين فهو ما فعله.
رجل شك هل ترك التشهد الأول أو لا؟ رجل شك هل قال: سبحان ربي الأعلى في السجود أم لم يقل، المؤلف يقول: لا يسجد، التعليل؟
طالب: هو قول المؤلف أنه شك في سبب وجوب سجود السهو.
الشيخ: والأصل؟
الطالب: العدم.
الشيخ: عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو؛ لأن سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فإذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو والأصل عدم وجود السبب، وحينئذٍ لا يسجد. هل فيه قول آخر؟
طالب: غير الذي علله المؤلف؟
الشيخ: خلاف كلام المؤلف؛ يعني: هل فيها قول ثانٍ خلاف كلام المؤلف؛ هو أنه إذا شك هل ترك الواجب أم لم يتركه وجب عليه السجود؟
طالب: ما أعرف.
طالب آخر: إذا بنى على أقرب ظنه، إن غلب ظنه هنا أنه نسي التشهد يسجد للسهو.
الشيخ: إي، هذا بعد بناء على غلبة الظن، لكن على كلام..
طالب: يجب عليه السجود.
الشيخ: فيه قول ثانٍ أنه إذا شك وجب عليه السجود.
الطالب: لأن الأصل عدم الإتيان بهذا (...).
الشيخ: لأن الأصل عدم فعله.
فيه قول ثانٍ يقول: إذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا: لأن الأصل عدم فعله، هو الآن يشك هل تشهد أو لا؟ نقول: الأصل أنه لم يتشهد، فيجب عليه السجود، وهذا القول ذكرنا أنه أصح؛ لأن الأصل عدم وجود هذا الواجب والأصل شغل الذمة به، وهنا لم يتيقن أنه أبرأ ذمته منه فيجب عليه السجود.
رجل سها عدة مرات؛ ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الأعلى في السجود، وقول: سمع الله لمن حمده ناسيًا؟
طالب: تكفيه سجدتان على قول المؤلف.
الشيخ: لماذا؟ علِّل؟
الطالب: لأنه ترك زيادة توجب سجود السهو غير الزيادة، مثل لو أكل لحم جزور وأحدث يجزئه وضوء واحد.
الشيخ: لأنه تعددت الأسباب لمسبب واحد، وتعدد الأسباب لا يوجب تعدد المسبب؛ كما لو بال وتغوط وأحدث بريح وأكل لحم إبل ونام، خمسة أحداث، يكفيه؟
الطلبة: وضوء واحد.
الشيخ: وضوء واحد. فيه قول آخر ذكرناه؟
الطالب: قلنا: نبني على الأكثر؛ يعني: على الذي تركه بالأكثر، إن كان ترك الركن أو الواجب.
الشيخ: كيف؟ نحن نريد تعدد السجود.
الطالب: نعم، يعني: ركع ركوعين في ركعة؛ ركوعين في ركوع.
الشيخ: لا، هذا الذي تريد إذا اجتمع سببان أحدهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي أن يكون السجود قبل السلام، فأيهما نغلب؟ هذا الذي تريد أنت، لكن أصل المسألة فيها قول ثانٍ ذكرته لكم أظن.
طلبة: ما ذكرته.
الشيخ: ما ذكرناه؟
طلبة: لا، ما ذكرناه.
الشيخ: أنا الآن أذكره وتذكرونه ها الحين.
ذكرنا أن بعض العلماء يقول: إذا اختلف محل السجود لزمه أربع سجدات؛ يعني: إذا سها مرتين إحداهما يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي أن يكون قبل السلام فإنه يسجد مرتين؛ مرة قبل السلام، ومرة بعد السلام.
طالب: ذكرت -يا شيخ- قبل السلام مطلقًا يُغلَّب قبل السلام.
الشيخ: لا، يغلب قبل السلام إذا اقتصرنا على سجدتين، على كلام المؤلف، على كل حال فيه قول ثانٍ في المسألة أنه إذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي أن يكون السجود قبل السلام وسبب آخر يقتضي أن يكون السجود بعد السلام، فإنه يسجد مرتين؛ مرة قبل السلام، ومرة بعده، مثال ذلك: ترك التشهد الأول وزاد ركوعًا في إحدى الركعات، فالأول محله؟
طلبة: قبل السلام.
الشيخ: والثاني؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: فيقولون: اسجد مرتين؛ مرة قبل السلام لترك التشهد الأول، ومرة بعده لزيادة الركوع، لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع، ولكن أيهما يغلب؟
طالب: قبل السلام.
الشيخ: المذهب أنه يغلب ما قبل السلام؛ لأنه أدخل في الصلاة.
طالب: والراجح؟
الشيخ: لا، الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام إذا اجتمع فيه سببان.

\n

***

\n الطالب: (...) نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: \n

[باب صلاة التطوع]
باب صلاة التطوع

آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، وأقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة؛ مثنى مثى، ويوتر بواحدة، وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنة، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة ويتشهد ويسلم، وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرأ في الأولى بـ(سبح)، وفي الثانية بـ(الكافرون)، وفي الثالثة بـ(الإخلاص).
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n باب صلاة التطوع)، (\n صلاة التطوع) من باب إضافة الشيء إلى نوعه؛ لأن الصلاة جنس ذو أنواع، فصلاة التطوع يعني: الصلاة التي تكون تطوعًا؛ أي: نافلة.\n
والتطوع يطلق على فعل الطاعة مطلقًا، فيشمل حتى الواجب، قال الله تعالى: \n {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ} [البقرة: ١٥٨] مع أن الطواف بهما ركن من أركان الحج والعمرة، ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء: كل طاعة ليست بواجبة.\n
ومن حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لكل فرض تطوعًا من جنسه؛ ليزداد المؤمن إيمانًا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفرائض يوم القيامة، فإن الفرائض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها، وإذا نظرنا إلى العبادات وجدنا أن كل عبادة مفروضة لها تطوع من جنسها؛ فالوضوء واجب وتطوع، والصلاة واجب وتطوع، والصدقة واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات، صلاة التطوع هي الصلاة التي ليست بواجبة.\n
وهي أنواع في الحقيقة:\n
منها ما يُشرَع له الجماعة، ومنها ما لا يُشرَع.\n
ومنها ما هو تابع للفرائض، ومنها ما ليس بتابع.\n
ومنها ما هو موقت، ومنها ما هو غير موقت.\n
ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدًا بسبب.\n
المهم أنها أنواع، وكلها يطلق عليها صلاة تطوع.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر) قال المؤلف: إن (\n آكدها الكسوف)؛ لأن \n النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وخرج إليه فزعًا، وصلى صلاة غريبة، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنة والنار، وخطب بعدها خطبة بليغة عظيمة، وشرع لها الجماعة، فنادى؛ يعني: أمر مناديًا أن ينادي: الصلاة جامعة \n ، فهي آكد صلاة التطوع.\n
وفهم من كلام المؤلف أن صلاة الكسوف نافلة من باب التطوع، وفيها خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن صلاة الكسوف فرض واجب؛ إما على الأعيان، وإما على الكفاية، وأنه لا يمكن للمسلمين أن يروا إنذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يَدَعُوا الصلاة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بها، وأمر بالصدقة والاستغفار والتكبير والفزع إلى الصلاة، وحصل منه شيء لم يكن مألوفًا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الأحوال ثم نقول: هي سنة، لو تركها المسلمون لم يأثموا؟! فأقل ما نقول فيها: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فتنزع من باب صلاة التطوع لتلحق بصلاة الفريضة.\n
(\n ثم استسقاء) الاستسقاء يلي صلاة الكسوف في الآكدية، على ما ذهب إليه المؤلف؛ لأن المؤلف رحمه الله جعل مناط الفضيلة بالاجتماع على الصلاة، فما شرع له الاجتماع فهو أفضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده أفضل من الوتر مثلًا، لماذا؟ لأن صلاة الاستسقاء تشرع فيها الجماعة بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعة فهو أوكد من غيره.\n
ولكن في هذا نظر، والصواب أن الوتر أوكد من الاستسقاء؛ لأن الوتر داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به فقال: \n «إِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» \n ، وقال: \n «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوْتِرُوا» \n .\n
وأما الاستسقاء فإنه لم يرد إلا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاة، فقد يستسقي بالدعاء في خطبة الجمعة أو في غيرها \n .\n
والاستسقاء هو أن الناس إذا أجدبت الأرض وقحط المطر وتضرروا بذلك، خرجوا إلى الصحراء إلى مصلى العيد، فصلوا كصلاة العيد، ثم دعوا الله عز وجل.\n
قال: (\n ثم تراويح) تلي الاستسقاء، (\n ثم وتر) فقدمها على الوتر -أي: التراويح- بناء على أن مناط الفضيلة هو الجماعة، والتراويح تشرع لها الجماعة بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، \n فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس في رمضان ثلاث ليال، ثم تخلَّف في الثالثة أو في الرابعة، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» \n ، فبقيت الأمة الإسلامية لا تقام فيها صلاة التراويح جماعة حتى جمعهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب على تميم الداري وأبي بن كعب \n .\n
فالمؤلف يرى أن التراويح مقدمة على الوتر، والتراويح من صلاة الليل، ولكن الصحيح أن الوتر مقدم عليها وعلى الاستسقاء؛ لأن الوتر أمر به وداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض أهل العلم: إن الوتر واجب، وألحقوه بالصلاة المفروضة.\n
وقال بعض العلماء: إنه واجب على من له وِرْدٌ من الليل؛ يعني: على من يقوم الليل، وقال آخرون: إنه سنة.\n
وصلاة هذا شأنها عند أهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعة لها أفضل منه؟! إذن فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح؛ لأن الاستسقاء صلاة يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجة إليها أكثر من التراويح.\n
قال: (\n ثم تراويح، ثم وتر) التراويح: هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح؛ لأن الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فإذا صلوا أربعًا استراحوا، ثم استأنفوا الصلاة أربعًا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثًا، على حديث عائشة رضي الله عنها قالت: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا \n ، وهذه الأربع التي كان يصليها أولًا ثم ثانيًا يسلم فيها من ركعتين، كما جاء ذلك مفسرًا عنها رضي الله عنها قالت: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين \n .\n
وبه نعرف أن من توهم أن هذه الإحدى عشرة تجمع الأربع في سلام واحد والأربع في سلام واحد فإنه واهم، ولعله لم يطلع على الحديث الذي صرحت فيه بأنه يسلم من كل ركعتين.\n
وفي الحقيقة أن هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس -وهو التسرع في الحكم من غير تأمل- مسلك مُشْكِل؛ لأننا حتى على فرض أن عائشة لم تفصِّل، فإن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى» \n يحكم على هذه الأربع بأنها يُسلِّم فيها من كل ركعتين؛ لأن فعل الرسول الْمُجْمَل يفسِّره قوله المفصَّل.\n
أما الوتر فإنه سيأتينا -إن شاء الله- أن أقله ركعة، وأكثره إحدى عشرة ركعة، ويأتي بيان صفته أيضًا.\n
والوتر سنة مؤكدة، حتى عند القائلين بأنه سنة يرون أنه من السنن المؤكدة جدًّا، حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة، فوصفه بأنه رجل سوء، وحكم عليه بأنه غير مقبول الشهادة، وهذا يدل على تأكد صلاة الوتر.\n
قال المؤلف في بيان الوتر: (\n يفعل بين صلاة العشاء والفجر) يعني: هذا وقته بين صلاة العشاء والفجر، وسواء صلى العشاء في وقتها أو صلاها مجموعة إلى المغرب تقديمًا، فإن وقت الوتر يدخل من حين أن يصلي العشاء؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ؛ صَلَاةُ الْوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ» \n ، ولأن صلاة الوتر يختم بها صلاة الليل، وإذا انتهت صلاة العشاء فقد انتهت صلاة الليل المفروضة، ولم يبق إلا صلاة التطوع، فللإنسان أن يوتر من بعد صلاة العشاء مباشرة ولو كانت مجموعة إلى المغرب تقديمًا.\n
وقوله: (\n والفجر) يعني: طلوع الفجر؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى»، فإذا طلع الفجر فلا وتر.\n
وما يروى عن بعض السلف أنه كان يوتر بين أذان الفجر وإقامة الفجر فإنه عمل مخالف لما تقتضيه السنة، ولا حجة بقول أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
فالوتر ينتهي بطلوع الفجر؛ إذا طلع الفجر وأنت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحى وترًا مشفوعًا بركعة، فإذا كان من عادتك أن توتر بثلاث صليت أربعًا، وإذا كان من عادتك أن توتر بخمس فصلِّ ستًا؛ لحديث عائشة رضي الله عنها \n أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غلبه وجع أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة \n .\n
إذنْ وقته ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر ولَّا صلاة الفجر؟\n
\n الطلبة: طلوع الفجر.\n
\n الشيخ: قال المؤلف: (\n وأقله ركعة) لم يتكلم المؤلف رحمه الله هل الأفضل تقديمه في أول الوقت أو تأخيره، ولكن دلت السنة على أن من طمع أن يقوم من آخر الليل فالأفضل تأخيره؛ لأن صلاة الليل أفضل وهي مشهودة، ومن خاف ألَّا يقوم فأول الليل أفضل، فصار وقته من صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والأفضل أن يكون في آخر الوقت إلا إذا خاف ألَّا يقوم من آخر الوقت فليوتر أوله.\n
ثم قال المؤلف: (\n وأقله ركعة)؛ لأنه يحصل بها الوتر؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ»، أخرجه مسلم \n ، وقوله: \n «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، وهو في الصحيحين، فقوله: \n «صَلَّى وَاحِدَةً» يدل على أن أقل الوتر واحدة، فإذا اقتصر الإنسان عليها فقد أتى بالسنة وليس عليه إثم، لو أنه صلى العشاء ثم أتى بركعة على أنها الوتر ولم يأت براتبة العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا بأس ولا حرج، وإذا كنت في سفر فهذا هو السنة؛ أي: أن السنة ألَّا تصلي راتبة العشاء، ثم لك أن توتر بركعة.\n
يقول: (\n أكثره إحدى عشرة ركعة؛ مثنى مثنى، ويوتر بواحدة) يعني: يصليها مثنى مثنى؛ أي: اثنتين اثنتين.\n
(\n ومثنى مثنى) مرت علينا قريبًا في النحو أنها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب؛ يعني: ما نقول: إنه مجرور بالفتحة.\n
قال: (\n ويوتر بواحدة) لقول عائشة: \n كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة، يوتر منها بواحدة، وفي لفظ: \n يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحدة \n .\n
ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع، فإن أوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعة:\n
الصفة الأولى: أن يسرد الثلاثة بتشهد واحد.\n
والثانية: أن يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحدة.\n
كل هذا جاءت به السنة، فإذا فعل هذا مرة وهذا مرة فحسن.\n
أما إذا أوتر بخمس فإنه لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم \n ، وإذا أوتر بسبع فكذلك لا يتشهد إلا مرة واحدة في آخرها، وإذا أوتر بتسع تشهد مرتين؛ مرة في الثامنة، ثم يقوم ولا يسلم، ومرة في التاسعة يتشهد ويسلم، وإن أوتر بإحدى عشرة فإنه ليس له إلا صفة واحدة؛ يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحدة.\n
قال المؤلف: (\n وإن أوتر بخمس أو سبع لم يجلس إلا في آخرها، وإن أوتر بتسع يجلس عقب الثامنة فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة، ويتشهد ويسلم) إذنْ ذكر المؤلف رحمه الله صفة الوتر في جميع الركعات.\n
ثم قال: (\n وأدنى الكمال ثلاث ركعات بسلامين) هذا أدنى الكمال، ويجوز أن يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لأنه لو جعلها بتشهدين لأشبهت صلاة المغرب، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشبه بصلاة المغرب \n . \n
قال: \n (يقرأ في الأولى (سبح)، وفي الثانية (الكافرون)، وفي الثالثة (الإخلاص) يقرأ في الأولى: \n {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} كاملة، وفي الثانية (الكافرون) أو (الكافرين)؟ \n
\n الطلبة: الكافرون.\n
\n الشيخ: الكافرون، على وجه الحكاية؛ لأن (الكافرين) نفسها ما تقرأ، ولا يمكن أن يتسلط الفعل (يقرأ) على (الكافرين)، الكافر لا يُقرَأ، إذنْ يسلط الفعل على اسم هذه السورة، وهذه السورة تسمى سورة الكافرون.\n
(\n وفي الثالثة الإخلاص) وهي \n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، وسميت الإخلاص؛ لأن الله أخلصها لنفسه، ليس فيها شيء إلا التحدث عن صفات الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك والتعطيل؛ لأن الإقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل.\n
قال: (\n ويقنت فيها بعد الركوع) (\n يقنت فيها) أي: في الثالثة، (\n بعد الركوع).\n
القنوت يطلق على معانٍ؛ منها الخشوع، كما في قوله تعالى: \n {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]، وكما في قوله: \n {وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} [التحريم: ١٢].\n
ويطلق على الدعاء، كما هنا (\n يقنت بعد الركوع) يعني: يدعو بعد الركوع.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه يدعو بعد أن يقول: ربنا ولك الحمد بدون أن يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج؛ لأن التحميد مفتاح الدعاء، فإن الحمد والثناء على الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم من أسباب إجابة الدعاء.\n
يقول المؤلف: (\n يقنت فيها بعد الركوع) ولم يبين هل يرفع يديه أم لا؟ وظاهر كلامه أنه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال: إن الكتاب مختصر، وترك ذكر رفع اليدين اقتصارًا لا اعتبارًا؛ يعني: ما تركه اعتبارًا بأنه لا ترفع، ولكن اقتصارًا على ذكر الدعاء فقط.\n
والصحيح أنه يرفع يديه
؛ لأن ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه \n ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيرفع يديه.\n
ولكن كيف يرفع يديه؟\n
قال العلماء: يرفع يديه إلى صدره، ولا يرفعهما كثيرًا؛ لأن هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الإنسان بالرفع، ولكنه يرفع إلى صدره؛ لأنه دعاء رغبة، ويبسط يديه هكذا وظهورهما إلى السماء، هكذا قال أصحابنا رحمهم الله.\n
وظاهر كلام أهل العلم أنه يضم اليدين بعضهما إلى بعض؛ كحال المستجدي الذي يطلب من غيره أن يعطيه شيئًا، وأما بعض الناس يفرق هكذا فلا أعلم لهذا أصلًا؛ لا في السنة، ولا في كلام العلماء.\n
يقول: (\n يقنت بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت)، إلى آخره إلى أن قال: (\n ويمسح وجهه بيديه).\n
يقول: (\n اللهم اهدني فيمن هديت) وظاهر كلامه أنه يبدأ بهذا الدعاء قبل أن يثني على الله عز وجل، لكن صح عن عمر أنه يبدأ بقوله: \n اللهم إنا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب إليك، ونؤمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق \n . \n
(\n اللهم اهدني فيمن هديت) واختار هذا الإمام أحمد رحمه الله؛ لأنه ثناء على الله، والثناء مقدم على الدعاء؛ لأنه فتح باب الدعاء.\n
يقول: (\n اللهم اهدني فيمن هديت) (\n اللهم) أصله: يا الله، لكن حذفت (يا) وعوض عنها الميم وبقيت (الله)، وإنما حذفت الياء لكثرة الاستعمال، وعوض عنها الميم للدلالة عليها، وأُخِّرت للبداءة باسم الله، وجُعِلت ميمًا للإشارة إلى جمع القلب على هذا الدعاء، ولم تجعل نونًا أو باءً؛ لم تجعل (اللهن) أو (اللهب)، وإنما يقال: اللهم؛ لأن الميم تدل على الجمع إشارة إلى جمع القلب على الله عز وجل في حال الدعاء.\n
(\n اللهم اهدني فيمن هديت) والذي يقول: اهدني هو المنفرد، أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَمَّ قَوْمًا فَخَصَّ نَفْسَهُ بِالدُّعَاءِ فَقَدْ خَانَهُمْ» \n ؛ لأنه إذا دعا الإمام فقال: اللهم اهدني والمأمومون يقولون: آمين، صار الدعاء له والمأموم ما له شيء، إلا أنه يؤمن على دعاء الإمام لنفسه، وهذا نوع خيانة، إذن يقول الإمام: اللهم اهدنا بالجمع؛ لأنه يدعو لنفسه ولمن وراءه.\n
قوله: (\n اللهم اهدني فيمن هديت) أي: في جملة من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالى، وهو هدايته من هدى، فكأنك تتوسل إلى الله الذي هدى غيرك أن يهديك في جملتهم، والهداية هنا يراد بها هداية الإرشاد وهداية التوفيق؛ هداية الإرشاد التي ضدها الضلال، وهداية التوفيق التي ضدها الغي.\n
واسأل الآن من الذي فقد هداية الإرشاد من الأمم؟\n
\n الطالب: النصارى.\n
\n الشيخ: النصارى، والذي فقد هداية التوفيق اليهود.\n
فأنت إذا قلت: (\n اللهم اهدني) تسأل الله تعالى هدايتين؛ هداية الإرشاد وذلك بالعلم، وهداية التوفيق وذلك بالعمل؛ لأنه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم، وتمام التوفيق أن تعلم وتعمل.\n
وقوله: (\n وعافني فيمن عافيت) تسأل الله العافية، (\n فيمن عافيت) أي: في جملة من عافيت، وهذا -كما قلته آنفًا- فيه نوع من التوسل إلى الله تعالى بفعله في غيرك، فكأنك تقول: كما عافيت غيري فعافني.\n
والمعافاة هل المراد المعافاة في الدين أو في الدين والدنيا؟\n
\n طلبة: تشمل الأمرين.\n
\n الشيخ: تشمل الأمرين؛ أن يعافيك من أسقام الدين؛ وهي أمراض القلوب التي مدارها على الشهوات والشبهات، ويعافيك من أمراض الأبدان؛ وهي اعتلال صحة البدن.\n
والإنسان محتاج إلى هذا وإلى هذا، وحاجته إلى المعافاة من مرض القلب أعظم من حاجته إلى المعافاة من مرض البدن؛ ولهذا يجب علينا أن نلاحظ دائمًا قلوبنا، وننظر هل هي مريضة؟ هل هي صحيحة؟ هل صدئت تحتاج إلى دعك وغسل أو هي نظيفة؟ لا نطلق الأمر على علاته؛ لأنك إذا أطلقت الأمر -يا إخواني- ضعت، بقيت دائمًا ليس لك صلة مع الله، فإذا كنت تنظف قلبك دائمًا في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصَّلت خيرًا كثيرًا، وإلا فإنك سوف تغفل، وتفقد الصلة مع الله، وحينئذٍ يصعب عليك التراجع.\n
حافظ على أن تكون دائمًا تفتش في قلبك؛ فيه غفلة، فيه مرض شبهة، فيه مرض شهوة، وكل شيء -ولله الحمد- له دواء، القرآن كله دواء للشبهات والشهوات، الترغيب في الجنة والتحذير من النار مثلًا هذا من أجل طرد الشهوات، بدل ما تميل إلى الشهوات في الدنيا التي فيها المتعة، تذكر متعة الآخرة ونخاف من الشر في الآخرة.\n
ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: \n «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» \n ، شوف كيف الدواء \n «لَبَّيْكَ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ»، فيقول: \n «لَبَّيْكَ» يعني: إجابة لك، من أجل أن يكبح جماح نفسه حتى لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا، \n «لَبَّيْكَ» فيقبل على الله، ثم يوطن نفسه ويقول: \n «إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَةِ» لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
المهم أن العافية تشمل سؤال العافية من أمراض القلوب التي مدارها على الشبهات والشهوات ودواؤها في كتاب الله، فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات، ولكننا في غفلة -في الحقيقة- عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كمَّلته به السنة المطهرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
أما عافية الأبدان فطبها نوعان:\n
طِبٌّ جاءت به الشريعة، فهذا أكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعة نوعان أيضًا: طِبٌّ مادي، وطب معنوي روحي.\n
فالطب المادي كقول الله تعالى في (النحل): \n {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩]، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحبة السوداء: \n «إِنَّهَا شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» \n ، وكقوله صلى الله عليه وسلم في الكمأة: \n «الْكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ» \n ، وأمثال ذلك، هذا طب نبوي مادي.\n
والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي، وذلك بالقراءة على المرضى، وهذا قد يكون أشد تأثيرًا وأسرع تأثيرًا، انظر إلى رُقْية النبي صلى الله عليه وسلم للمرضى تجد أن المريض يشفى في الحال، فإنه لما قال في يوم خيبر: \n «لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ» بات الناس تلك الليلة يخوضون من هذا الرجل؟ فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني: راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها؛ لأنه سوف يغنم مغنمًا كثيرًا؟ لا؛ لأنه سوف ينال هذا الوصف \n «يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»، فقال: «أَيْنَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ؟» قالوا: يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به، فبصق في عينيه ودعا، فبرئ في الحال \n ، كأن لم يكن به أثر، فأعطاه الراية.\n
وكذلك \n عين أبي قتادة أظن لما ندرت حتى صارت على خده جيء به إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذها بيده ووضعها في مكانها وبرئت \n ، ما فيه عملية ولا شيء، لكن بإذن الله ودعاء الله؛ دعا الله فأجابه.\n
وكذلك أيضًا في \n قصة السرية الذين استضافوا قومًا فلم يضيفوهم فتنحوا ناحية، فقدر الله عز وجل أن يلدغ زعيم هؤلاء القوم الذين أبوا أن يضيفوا السرية، فلما لدغ؛ لدغته حية قالوا: من يرقي؟ قال بعضهم لبعض: شوفوا الجماعة الذين نزلوا عليكم ضيوفًا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارئًا، فذهبوا إليهم، فقالوا: نعم، فينا من يقرأ، لكن ما نقرأ عليكم إلا بشيء؛ إلا بِجُعْل، فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم، جاء الله بالضيافة غصبًا عليهم -الحمد لله- جعلوا لهم قطيعًا من الغنم، فذهب أحدهم يقرأ على هذا اللديغ سورة الفاتحة فقط كرَّرها، فقام اللديغ كأنما نشط من عقال، والذي لدغته حية، فلما غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعوا إليه وأخبروه قال للقارئ: «وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ» \n .\n
هذا طِبٌّ نبوي، لكنه معنوي بالقراءة، وما أكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يؤثرون تأثيرًا بالغًا في المرضى أشد من تأثير الطب الذي يدرك بالتجارب.\n
فيه أيضًا قلنا: إن مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، وهو ما يكون على يد الأطباء، سواء درسوا في المدارس الراقية وعرفوا أو أخذوا بالتجارب؛ لأنه يوجد أناس من عامة الناس يجرون تجارب على بعض الأعشاب ويحصل منها فائدة، ويكونون بذلك أطباء بدون دراسة؛ لأن هذا يدرك بالتجارب.\n
فقول القائل: (عافني فيمن عافيت) يسأل الله العافية فيمن عافاه الله من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وأمراض القلوب قلنا: إن طبها يكون بماذا؟ بالقرآن، فيه الشفاء لأمراض القلوب من كل داء \n {يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} [يونس: ٥٧] \n {شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ} حتى من صدور الكفار؛ ولهذا قال بعدها: \n {وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ}، فجعل الشفاء عامًّا، والهدى والرحمة للمؤمنين خاصًّا.\n
\n طالب: قوله: يوتر بعد الركوع؟
الشيخ: يقنت.
الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟

الشيخ: لا، ما يدل على عدم الجواز، لكن يدل على أن السنة بعد الركوع، ويجوز أن يقنت بعد القراءة قبل أن يركع.
\n
\n طالب: قلت -يا شيخ-: إذا صلى ركعة فقط لا يأثم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: إذا ما صلى يأثم؟

الشيخ: لا؛ لأن بعض العلماء قال: إنه يكره أن يوتر بركعة، ولكنه ليس بصحيح.
\n
\n طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له أن يوتر قبل أذان العشاء؟
الشيخ: إي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلى العشاء والمغرب بعد أن مضى ربع ساعة من الوقت؛ يعني: استعجل حتى أكمل الصلاتين ربع ساعة، افرض المسافر صلى المغرب ثلاثًا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، عبارة بعض العلماء: ينبغي أو لا ينبغي، هل هذه يؤخذ منها وجوب أو استحباب أو ماذا؟
الشيخ: لا، إذا قال: ينبغي فهي تشير إلى أنه أعلى رتبة من (يُسن)، ولكنه ليس واجبًا، وكذلك إذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي أن يفعله إلا في القرآن والسنة، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غاية الامتناع، كما في قوله تعالى: {وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا} [مريم: ٩٢]، وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ اللَّهَ لَا يَنَامُ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ» .
الطالب: لكن يأثم -يا شيخ- إذا قيل: لا ينبغي أفعل كذا؟
الشيخ: لا، ما يأثم.
\n
\n الطالب: جزاكم الله خيرًا، قول الإمام أحمد: من ترك الوتر عامدًا فهو رجل سوء، هل يؤخذ منه أن من ترك تطوعًا يلقب برجل سوء؟
الشيخ: أما هذا الكلام عن الإمام أحمد يحتمل أنه يرى وجوبه، ويحتمل أنه أراد بقوله: رجل سوء؛ لأن الذي يدع الوتر -وهو ركعة واحدة، وفيه هذه الآكدية- دليل على عدم اهتمامه بالشرع وأن لديه عزوفًا عن الطاعة، ولَّا كيف يترك الوتر وهو ركعة واحدة، وين الديانة والاستقامة؟!
\n
\n طالب: شيخ -جزاك الله خيرًا- بعض الناس يوتر أول الليل، فإذا استيقظ آخر الليل صلى واحدة، لكي تشفع الأولى ثم يوتر؟
الشيخ: هذا روي عن ابن عمر ويسمى نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح.
\n
(...) ذكرنا أن للتطوع اصطلاحَيْن؟\n
\n طالب: التطوع عند الفقهاء: كل طاعة غير واجبة، وأما عند غير الفقهاء يطلقون التطوع على النافلة.\n
\n الشيخ: في الشرع؟\n
\n الطالب: على النافلة.\n
\n الشيخ: لا، هذه نافلة هي طاعة غير واجبة.\n
\n طالب: على فعل الطاعة مطلقًا.\n
\n الشيخ: على كل طاعة ولو واجبة.\n
ما هي الحكمة من مشروعية التطوع؟\n
\n طالب: أولًا: حتى تجبر ما نقص في الواجبات، وتزيد إيمان المؤمن، وتعوده على كثرة الطاعات.\n
\n الشيخ: إذن جبر ما نقص من الفرائض، والثاني زيادة عمل المؤمن؛ لأنه لولا أن الله شرعها لكانت بدعة لا تحل.\n
ذكرنا أن كل واجب من واجبات الإسلام له تطوع؟\n
\n طالب: الصلاة لها تطوع، الحج له تطوع، الصيام له تطوع، الزكاة لها تطوع.\n
\n الشيخ: أو الصدقة.\n
\n الطالب: إي، الصدقة.\n
\n الشيخ: الصدقة لها تطوع. بر الوالدين؟\n
\n الطلبة: له تطوع.\n
\n الشيخ: له تطوع، أقل ما يسمى برًّا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع، كل العبادات لها تطوع.\n
ما هو آكد عبادات البدن؟\n
\n طالب: على قول المؤلف صلاة الكسوف آكد.\n
\n الشيخ: لا، الصلاة، أنا أظن ما قلتها لكم الحقيقة.\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذن نقولها الآن: آكد ما يتطوع به من العبادات البدنية الجهاد، وقيل: العلم، فمن العلماء من فضَّل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد.\n
والصحيح أنه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لهذا الشخص: إن الأفضل في حقك الجهاد، وللشخص الآخر: إن الأفضل في حقك العلم، فإذا كان هذا الرجل شجاعًا قويًّا نشيطًا بليدًا فالأحسن له الجهاد؛ لأن البليد غالبًا لو تعلمه ليلًا ونهارًا ما يستفيد، وإذا كان ذكيًّا حافظًا قوي الحجة فالأفضل العلم، هذه واحدة، هذه باعتبار الفاعل.\n
قد يكون باعتبار الزمن؛ إذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم أفضل من الجهاد، وإذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور إلى مرابطين يدافعون عن البلاد الإسلامية فهنا الأفضل الجهاد، فإن لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالأفضل العلم
.\n
قال الإمام أحمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قالوا: كيف تصح النية؟ قال: ينوي بتواضع، وأن يرفع الجهل عن غيره، فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا صحيح؛ لأن مبنى الشرع كله على العلم، كل الشرع حتى الجهاد مبناه على العلم، ويدل لهذا قوله تعالى: \n {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ} [التوبة: ١٢٢]، فنفى الله أن ينفر المسلمون كلهم إلى الجهاد، وقد لا يمكن هذا ولكن ينفر طائفة ويبقى طائفة تتعلم، حتى إذا رجع قومهم إليهم أخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النية وإخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد؛ إخلاص النية.\n
قال الإمام أحمد رحمه الله: شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إلي فجمعته، لما سئل رحمه الله عن علمه وعن نيته -وهو من هو- قال: شرط النية شديد، لكنه حُبِّب إلي فجمعته، رحمه الله، ولكن لا شك أن نيته صالحة، بدليل أنه صار إمامًا للمسلمين، قال ابن مفلح في كتاب \n الفروع قال: وهذا معنى قولهم: طلبنا العلم لغير الله، فأبى أن يكون إلا لله.\n
وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في أول باب صلاة التطوع بحثًا جيدًا جدًّا في المفاضلة بين الأعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولًا جيدة لا تكاد تجدها في غيره، بل أنا ما وجدتها في غيره، فمن أحب منكم أن يراجعه فهو طيب كتاب \n الفروع أول باب صلاة التطوع.\n
\n طالب: توضيح قول الإمام أحمد: شرط النية شديد؟\n
\n الشيخ: معناه أنه هو رحمه الله يقول: شرط النية شديد؛ معناه أن الإخلاص صعب وشديد، كثير من طلبة العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكن على بالهم أنهم يريدون أن يرفعوا الجهل عن أنفسهم وعن غيرهم، بس لأنهم يحبون العلم؛ ولهذا قال: ولكنه حُبِّب إلي العلم فجمعته.\n
ما هو أفضل التطوع في باب الصلاة؟\n
\n طالب: الكسوف على كلام المؤلف. \n
\n الشيخ: ثم؟\n
\n الطالب: الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر.\n
\n الشيخ: على أي أساس بنى المؤلف هذه المفاضلة؟\n
\n طالب: أن آكدها الكسوف؛ لأن النبي صلى الله عليه وسم أمر بذلك.\n
\n الشيخ: على أي أساس؟ لأنه ذكر ثلاثة أشياء؛ يعني: ما هو اللي بنى المؤلف تفضيله عليه في باب صلاة التطوع؟\n
\n طالب: أنه ما يسن له الجماعة مقدم على..\n
\n الشيخ: ما تشرع له الجماعة فهو مقدم على ما لا تشرع فيه الجماعة، هذه القاعدة عنده.\n
وذكر ثلاثة مما تشرع فيه الجماعة وبين أيها آكد، الكسوف آكد من الاستسقاء، لماذا؟\n
\n طالب: المؤلف قال: لا تشرع له الجماعة.\n
\n الشيخ: كله تشرع له الجماعة.\n
لكن سؤالي الكسوف قال: أفضل من الاستسقاء ليش؟\n
\n الطالب: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به؛ لأن هناك أحوالًا احتفت بهذه الصلاة جعلتها أفضل من غيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بها وأمر بالاستغفار وأمر بالصدقة، وصلاها على غير عادته ونادى بها.\n
\n الشيخ: وأما الاستسقاء فلم يأمر بالصلاة له لكنه فعله.\n
التراويح يقول المؤلف: إنها هي الثالثة، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟\n
\n طالب: لأن الاستسقاء تفعل لأمر يحتاج له المسلمين مثل الجدب، فيها المراعاة لأمر يحتاج له المسلمين أكثر من غيرها.\n
\n الشيخ: لأنه دعاء حاجة، وهذا دعاء فضل؛ يعني: صلاة فضل زيادة تطوع فقط، أما هذه فهي صلاة حاجة الناس محتاجون إليها.\n
ما هو القول الراجح في الأفضل بين هذه الأربع؛ كسوف استسقاء تراويح وتر؟\n
\n الطالب: القول الراجح بعد الكسوف هو الوتر؛ لأن الوتر (...) رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال: واجبة؛ ولهذا مقدم.\n
\n الشيخ: على الاستسقاء والتراويح.\n
أما بين الكسوف والوتر؟\n
\n طالب: الصحيح أن الكسوف واجبة وليست..\n
\n الشيخ: ومقدمة على الوتر. \n
\n طالب: يا شيخ، الوتر أحق للإنسان بعينه، والتطوع الثاني إذا قام بالوجوب بعض أبناء هذا البلد سقط عن الباقين، والرسول صلى الله عليه وسلم معروف عنه يترك بعض الصلاة في السفر الرباعية يترك منها ركعتين ويصلي ركعتين، والوتر ما فيه شيء.\n
\n الشيخ: وأيش المقصد؟ ما فيه شك أنه مؤكد الوتر، لكنه ليس بواجب؛ لأن \n الرسول عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» \n ، وقال الله تعالى في ليلة المعراج: \n «هُنَّ خَمْسٌ بِالْفِعْلِ وَخَمْسُونَ فِي الْمِيزَانِ»، وقال: \n «أَمْضَيْتُ فَرِيضَتِي وَخَفَّفْتُ عَنْ عِبَادِي» \n ، فهو ليس بواجب، أما الكسوف فإنه واجب؛ لأن الرسول أمر به وفزع له، وصلى صلاة رهيبة وخطب له.\n
الوتر أولًا نسأل عن وقته؟\n
\n طالب: وقته ما بين صلاة العشاء إلى الفجر.\n
\n الشيخ: ولو جمعت؟\n
\n الطالب: ولو جمعت.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّ اللَّهَ أَمَدَّكُمْ بِصَلَاةٍ هِيَ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ؛ صَلَاةُ الْوِتْرِ، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إِلَى الْفَجْرِ».\n
\n الشيخ: أحسنت. كم أقله؟\n
\n الطالب: واحدة.\n
\n الشيخ: أقله ركعة، ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل أن الوتر أقله واحدة.\n
\n الشيخ: ما عندك دليل؟\n
\n طالب: أن في \n صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «الْوِتْرُ رَكْعَةٌ وَاحِدَةٌ فِي آخِرِ اللَّيْلِ» \n .\n
\n الشيخ: ما هنا أصح منه؟\n
\n طالب: فَعَلَه عشرة من الصحابة.\n
\n الشيخ: نعم، هذا فِعْل الصحابة، لكن نبغي دليلًا عن الرسول؟\n
\n طالب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «يَا أَهْلَ الْقُرْآنِ، أَوتِرُوا فِي اللَّيْلِ».\n
\n الشيخ: ماذا الدليل؟ نبغي الدليل على أنه ركعة؟\n
\n طالب: الدليل في حديث \n أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صلاة الليل أفعلها مثنى مثنى؟ «فَإِنْ خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ» \n ، رواه الجماعة. \n
\n الشيخ: صح، هذا الدليل قال: \n «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى»، قد صلى واحدة فأوترت.\n
\n طالب: لكن هل هذا دليل -يا شيخ- على أقل من ركعة؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: قال قبلها: \n «مَثْنَى مَثْنَى».\n
\n الشيخ: إي، هي صلاة الليل ما سماها وترًا، ثم قال: \n «إِذَا خَشِيَ الصُّبْحَ فَلْيُوتِرْ بِوَاحِدَةٍ». \n
أكثره؟\n
\n الطالب: إحدى عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: قول عائشة رضي الله عنها: \n كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: نعم، وقالت: \n ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة.\n
أوتر بخمس كيف يوتر؟\n
\n طالب: يسردها ويجلس آخر ركعتين.\n
\n الشيخ: وبسبع؟\n
\n الطالب: كذلك.\n
\n الشيخ: وبتسع؟\n
\n الطالب: يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم.\n
\n الشيخ: صح. هل يفعل هذه الصفة إذا كان إمامًا للناس في رمضان؟\n
\n طالب: أما السرد فلا ينبغي (...) ينبغي أن يسلم بعد كل ركعتين.\n
\n الشيخ: أو الخمس؟\n
\n الطالب: أو الخمس؛ لأن هذا يحدث (...) قد يكون بعض الناس ما يريد أن يوتر في (...) يصلي في (...).\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان ما فعله.\n
\n الشيخ: وأن الرسول ما فعله في رمضان، إنما كان يفعله في بيته.\n
\n طالب: فصارت التراويح مثل قيام الليل للمنفرد.\n
\n الشيخ: نعم، وصارت وترًا، لا، وفي أشد شيء.\n
\n طالب: هل هذا في صلاة الليل أخف عليهم من سردهم خمسًا؟\n
\n الشيخ: على من؟\n
\n الطالب: على المأمومين.\n
\n الشيخ: هذا هو كلام خالد يقول: يحجز المأمومين فيؤذيهم، وفيه أيضًا مفسدة الداخل سوف ينوي صلاة ليل فإذا هو وتر؛ لأنه ما يعلم أن هذا يوتر.\n
إذنْ ما فعله بعض الناس اجتهادًا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبًا، وهذا هو الذي أنا أحثكم عليه؛ على أن تطلبوا العلم، حتى لا تأخذوا بأطراف الأدلة وتمسكوا العصا من وسطها، حتى تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله.\n
إذا أوتر بثلاث فلها ثلاث صفات؟\n
\n طالب: يجمع الثلاثة مع بعض؛ يصلي ركعتين ويسلم ويوتر بواحدة، هذه هي.\n
\n الشيخ: أنا قلت: ثلاثة.\n
\n الطالب: وهي اثنين، الموجودة اثنين.\n
\n طالب آخر: الثالثة صلاة المغرب منهي عنها.\n
\n الشيخ: أحسنت، الثالثة أن يوتر كالمغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعة؛ يعني: يتشهد بعد الثانية ثم يأتي بالثالثة فهذه غير مشروعة منهي عنها.\n
إذا أوتر بثلاث يقرأ؟\n
\n الطالب: بـ(سبح) و(الكافرون) و(الإخلاص).\n
\n الشيخ: في كل ركعة؟\n
\n الطالب: في الأولى بـ(سبح)، والثانية (الكافرون)، والثالثة (الإخلاص)، سنة.\n
\n الشيخ: سنة.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n ويقنت فيها) يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنه يقنت كل ما أوتر؛ لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة.\n
قال: (\n يقنت فيها بعد الركوع)، ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة تبين له أنه كان لا يقنت؛ لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر؛ ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن وقد تنقص عنه. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" هذا اقرب انه يغلب ما كان قبل السلام. ثم قال المءلف: ( باب صلاه التطوع ). اولا: يجب ان نعلم ان من رحمه الله بعباده وحكمته ان شرع لهم في الواجبات نظيرها من التطوع، كل ركن من اركان الاسلام فله نظير من التطوع؛ الصلاه لها تطوع، والزكاه؟ طلبه: لها تطوع. الشيخ: والصيام؟ طلبه: له تطوع. الشيخ: والحج؟ طلبه: له تطوع. الشيخ: له تطوع، وهذا من رحمه الله بالخلق ومن حكمته؛ اما كونه من رحمته فلان هذا التطوع يزداد به الانسان ثوابا واجرا وقربه الي الله، واما كونه من حكمته فلان هذا التطوع يكمل به نقص الفراءض يوم القيامه، وما من انسان الا وفي فراءضه نقص، فمن حكمه الله ورحمته ان جعل هذا التطوع ليجبر به النقص. طالب: يا شيخ، لو نسي سجود السهو ثم سلم من الصلاه وخرج واحدث، هل نقل: توضا ثم اسجد؛ توضا للسجود؟ الشيخ: لا، اذا خرج خلاص واحدث ما يسجد، اذا طال الفصل او خرج من المسجد او احدث ولو في مكانه فلا سجود. طالب: يا شيخ -احسن الله اليكم- اذا قلنا: ان المسبوق يتابع الامام قبل السلام اذا سلم الامام فقام الماموم، هل يعود الي..؟ الشيخ: يعود ما لم يستتم قاءما، فان استتم قاءما فلا يعود. الطالب: اليس واجب المتابعه؟ الشيخ: اي، لكن فارق المحل معذورا. طالب: شيخ، قلنا في المساله: اذا كان الامام يري وجوب السجود للسهو والماموم يري، كلاهما الامام يري الوجوب والماموم يري، ثم سبح به ولم يرجع في التشهد الاول، مثلا قلنا: انه اذا لم يرجع ولم يسجد له يسجد الماموم؛ يعني: كيفيه السجود له؟ الشيخ: يسجد سجدتين ويسلم. الطالب: بعد الامام؟ الشيخ: اي نعم. طالب: احسن الله اليكم، نسي ايه من الفاتحه ثم ذكر اثناء الصلاه او بعد الصلاه، هي ركن الفاتحه قلنا: ونسي ايه منها (...)؟ الشيخ: فيه اشكال هذا؟ الطالب: فيه اشكال؛ الان ما يعتبر ركنا. الشيخ: وايش تقولون يا جماعه؟ نسي ايه من الفاتحه فماذا يصنع؟ الطلبه: ياتي بركعتين. الشيخ: ان ذكر قبل ان يصل الي محلها من الثانيه يرجع، وان لم يذكر الا حين وصل محلها من الثانيه صارت الثانيه هي الاولي. الطالب: سقوط ركن يعتبر؟ الشيخ: يكررها، هو سقوط ركن، ما دام ترك ايه فكانه لم يقراها. طالب: احسن الله اليك، اذا تعدد السهو في صلاه واحده وكان فيه زياده ونقص، شيخ، ما نقول: انه يبدا يسجد؛ يعني: علي حسب ما فعل اول سهو؛ يعني: ان كان النقص اول شيء فيسجده قبل الصلاه؛ لانه مطالب به؟ الشيخ: لكن الصلاه ما تمت. الطالب: يعني: تمت بعدما سها. الشيخ: اي، لكن هو انت تقول: اننا نبدا بالاسبق، نجعل الحكم للاسبق، نقول: لكن الصلاه واحده وسجود السهو في اخرها، فلم يصل الي محل السجود الا وقد اجتمع عنده؟ الطالب: اكثر من سبب. الشيخ: سببان. الطالب: يسجد قبل السلام؟ الشيخ: فيغلب ما قبل السلام. طالب: قام عن التشهد الاول لم يستتم ولم يكن جالسا؛ يعني: بين القيام والجلوس، ثم رجع الي التشهد الاول، ففي هذه الحال يجب عليه سجود السهو؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: حديث المغيره؟ الشيخ: حديث المغيره لو صح، بس الحديث ضعيف. الطالب: يعني: في هذه الحال السجود واجب ولو لم يستتم؛ يعني: يجب ان يسجد؟ الشيخ: هو لو صح الحديث كان نقول: ما يجب السجود، ربما يكون له تعليل بانه ما وصل الي الركن الثاني، لكن الحديث ضعيف، احنا تكلمنا علي هذا في اثناء الدرس. الطالب: السجود هل هو واجب او علي الاستحباب؛ يعني: السجود لهذه الحال؟ الشيخ: عند العلماء واجب، يقول: لان هذا زاد في صلاته زياده لو تعمدها لبطلت. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا سها في سجود السهو كيف يصنع؟ الشيخ: اسال الكساءي. طالب: الكساءي وين رد؟ الشيخ: يقال: ان ابا يوسف -وهو من الفقهاء- اجتمع عند الرشيد ومعه الكساءي -وهو من اءمه النحو- فقال الكساءي: ان كل انسان يتعمق في فن فانه لا يخفي عليه الحكم في فن اخر، فقال ابو يوسف: لا يمكن، العلوم مختلفه، قال: لا، يمكن، قال ابو يوسف: ارايت اذا سها في سجود السهو؟ قال: اذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، قال: من اين اخذته؟ من نحوك؟ قال: لان المصغر لا يصغر. هل هذا صحيح ولا لا؟ انما اذا سها في سجود السهو فليس عليه سهو، لكن مثلا لو سها هل سجد السجود الثاني في سجود السهو او لا ولم يترجح عنده شيء؟ نقول: اسجد سجده واحده فقط، ولا نقول: اسجد سجده واحده ثم اسجد سجدتين، لا، نقول: اسجد السجده الواحده التي شككت فيها وينتهي. طالب: جزاك الله خيرا، سجود السهو يصير موجب ركن بعد الصلاه وواجب قبل السلام وركن بعد السلام؟ الشيخ: لا، ما هو زياده، اذا كان زياده فهو بعد السلام، اذا كان ترك واجب فهو قبل السلام. الطالب: واذا زاد ركنا؟ الشيخ: اذا زاد ركنا يختلف؛ اذا زاد ركنا قوليا كما لو قرا الفاتحه مرتين فليس عليه سجود السهو، انما يسن له السجود فقط، يختلف. طالب: اذا سلم علي نقص وقال له الجماعه: نقصت ركعه، هل ياتي بالركعه الثانيه بتكبيره احرام ام من غير تكبيره احرام؟ الشيخ: لا، ياتي بالباقيه بدون تكبيره، لو كبر للاحرام لبطلت صلاته؛ لانه اذا كبر للاحرام معناه انه قطع الاولي وابتدا الثانيه. الطالب: خرج من المسجد؟ الشيخ: يرجع. الطالب: ويدخل الصلاه بدون تكبيره احرام؟ الشيخ: اي نعم، لكن يجلس ثم يقوم. الطالب: يقوم بدون تكبيره؟ الشيخ: بدون تكبير، نعم. طالب: احسن الله اليك، اذا كانت الصلاه رباعيه فلنفرض انها العصر والامام سها في التشهد الاول، وبعدين كبر فيه ناس من الجماعه كبروا معه، لا هو سها نعم بعدما سها طبعا كبر وقام ياتي بالركعه الثالثه، وناس من الجماعه جلسوا للتشهد الاول اللي وراه طبعا تقريبا راوه فقاموا، وبعضهم قال: سبحان الله (...) واقفا بعدين استمروا، وفي اخر الصفوف جلسوا للتشهد الاول بعدين الامام طبعا كبر للركوع ومنهم من (...)؟ الشيخ: السءال الاول: ما تقول في رجل سلم من ركعتين من الظهر، ثم ذكر، هل يتم او لا يتم؟ الطالب: سلم (...) يتم. الشيخ: سلم من ركعتين في صلاه الظهر وهو مقيم، ثم ذكر، فهل يبني علي ما مضي من صلاته ويتمها او يستانفها؟ الطالب: يتمها. الشيخ: يتمها؟ الطالب: يصلي ركعتين، ثم يسجد للسهو. الشيخ: خطا. الطالب: ان قرب الزمن ياتي بركعتين. الشيخ: ان قرب الزمن. شرط اخر؟ الطالب: والا يتكلم في غير مصلحتها. الشيخ: لا. طالب: ان كان في المسجد. طالب اخر: الا يظن انها كملت علي هذه الحال. الشيخ: احنا قلنا: سلم من الظهر علي انها الظهر. طالب: الا يحدث. الشيخ: الا يفعل ما يمنع بناء اخرها علي اولها كالحدث، ما هو الدليل علي هذا؟ الطالب: حديث ذي اليدين. الشيخ: حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين ، طيب ايش هو؟ الطالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي من العصر ركعتين . الشيخ: صلي باصحابه احدي صلاه العشي . الطالب: نعم، صلي بهم ركعتين، ثم سلم واتكا علي خشبه المسجد . الشيخ: ثم سلم، ثم ذكروه فاتم، هذا الدليل. اذا بني علي ما مضي فمتي يسجد قبل السلام او بعده؟ طالب: يسجد قبل السلام. الشيخ: قبل السلام، الدليل؟ الطالب: الدليل انه كل نقص في الصلاه فسجوده قبل السلام. الشيخ: هذا تعليل. الطالب: قاعده. الشيخ: القاعده ما يقال: دليل، هي تعليل. الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: فليسجد سجدتين قبل السلام، وهذا عن النقص. الشيخ: قال الرسول هكذا؟! قال: من سلم من صلاته، ثم ذكر فاتم، فليسجد سجدتين قبل ان يسلم؟! صعب، تري النسبه الي الرسول ما هي هينه. طالب: بل بعد السلام. الشيخ: هل يسجد قبل السلام او بعده؟ الطالب: بعد السلام. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: حديث ابي هريره في قصه ذي اليدين انه اتم، ثم سلم، ثم سجد . الشيخ: ان النبي صلي الله عليه وسلم اتم، ثم سلم، ثم سجد سجدتين ، هذا الدليل. هل هذا الدليل يناقض ما اشار اليه الاخ من ان النقص يكون السجود فيه قبل السلام؟ طالب: اما ما قاله من ان النقص يكون السجود له قبل السلام. الشيخ: سءالي هل يناقض ام لا؟ لست اسالك عن كلامه، هل يناقض او لا؟ قل: لا ولا نعم. الطالب: كيف؟ ما فهمت السءال. الشيخ: اقول: الاخ قال: انه في هذه الصوره يسجد قبل السلام؛ لان القاعده ان ما كان عن نقص فهو قبل السلام، والحديث -كما اشار- يدل علي انه يسجد بعد السلام، فهل هذا الحديث يناقض القاعده او لا؟ الطالب: لا، هذا الحديث لا يناقض القاعده. الشيخ: لا يناقضها؟ الطالب: نعم، لا يناقضها. الشيخ: كيف؟ الطالب: لان هذا الرجل الذي سلم قبل اتمام صلاته زاد في صلاته السلام، فزياده السلام وقعت في اثناء الصلاه. الشيخ: اذن ليس بنقص؟ الطالب: لا، ليس بنقص. الشيخ: هذا ما هو عن نقص، هذا في الواقع زياده؛ لانه سلم في اثناء الصلاه فاتي بزياده. اذا نسي التشهد الاول فكم حاله له؟ طالب: له اربع حالات. الشيخ: اربع حالات. الطالب: الحاله الاولي: اذا كان نوي القيام ولكنه يعني ما فرقت فخذيه لم ينهض. الشيخ: هذه واحده. الطالب: هذا يتشهد ولا سجود عليه. الشيخ: يعني الحاله الاولي: اذا هم ان ينهض عن التشهد الاول، ثم ذكر وبقي، ففي هذه الحال ليس عليه شيء؛ لانه لم يزد في صلاته ولم ينقص. الحاله الثانيه؟ الطالب: الحاله الثانيه: اذا نهض ولكنه لم يستتم قاءما، ففي هذه الحاله عليه الرجوع. الشيخ: عليه الرجوع. الطالب: يجب عليه الرجوع. الشيخ: والسجود؟ الطالب: يسجد بعد السلام. الشيخ: ويسجد للسهو بعد السلام، الحاله الثانيه: اذا نهض لكن لم يستتم فعليه الرجوع والسجود بعد السلام. الحاله الثالثه؟ الطالب: الحاله الثالثه: اذا نهض واستتم قاءما ولكنه لم يشرع في القراءه، ففي هذه الحاله يكره رجوعه الي التشهد ويسجد قبل السلام. الشيخ: في هذه الحال لا يرجع، يكره ان يرجع، اذن يستمر في صلاته ويسجد قبل السلام. الحاله الرابعه؟ الطالب: الحاله الرابعه: انه يستتم قاءما ويشرع في القراءه. الشيخ: ان يستتم قاءما ويشرع في القراءه، في هذه الحال؟ الطالب: في هذه الحاله يحرم عليه الرجوع، وعليه السجود قبل السلام. الشيخ: نعم، سمعتم الاحوال اربعه، ودليله حديث المغيره بن شعبه علي ما فيه من مقال. رجل شك في الزياده هل يسجد للسهو او لا يسجد؟ الطالب: يسجد. الشيخ: يسجد؟ الطالب: اي نعم، (...). الشيخ: خطا. الطالب: اي، شك في الزياده؟ الشيخ: شك في الزياده نعم، هل يسجد او لا يسجد؟ الطالب: لا يسجد. الشيخ: خطا. الطالب: لان في الزياده فيه قولان، بعضهم يقول: كل من (...). الشيخ: اعطنا الجواب علي قدر السءال، اذا شك في الزياده فهل يجب عليه سجود السهو او لا؟ قل: لا ولا نعم. الطالب: لا، ونعم، كلاهما. الشيخ: كلاهما جمع بين النقيضين. الطالب: من شك في زياده.. ومن شك الرجل في زياده ركعه مثلا لو هو الراجح. الشيخ: لا، هذاك في عدد الركعات، انك تريد هذا في عدد الركعات. الطالب: فيه زياده عليه السجود. الشيخ: عليه السجود. الطالب: اذا كان ركنا. الشيخ: ايش تقول؟ طالب: فيه تفصيل؛ اذا شك في اثناء الركعه.. الشيخ: في اثناء الزياده. الطالب: في اثناء الزياده عليه السجود. الشيخ: فعليه السجود. الطالب: نعم، واذا شك بعد الزياده فلا سجود عليه. الشيخ: ما تقولون؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، اذن اذا شك في الزياده فليس عليه سجود، الا ان يكون الشك وقت فعل الزياده فعليه السجود. ما هو التعليل لهذا التفريق؟ الطالب: التعليل ان سجوده للزياده في الصلاه زياده. الشيخ: لا، انا قصدي ما هو التعليل لكونه ان شك في الزياده وقت الفعل فعليه السجود، وان شك بعد فراغه فلا سجود عليه؟ الطالب: لانه وقت الفعل شك في جزء من الصلاه فوجب عليه السجود. الشيخ: تردد في جزء من صلاته فوجب عليه السجود جبرا لهذا التردد، واذا كان بعد؟ الطالب: ما تمت صلاته علي الوجه.. الشيخ: اذا كان بعد ذلك فقد شك في سبب وجوب؟ الطالب: سجود السهو. الشيخ: والاصل؟ الطالب: عدم.. الشيخ: عدم ما يوجب السجود. فهمتم يا جماعه ولا ما فهمتم؟ طلبه: واضح. طالب اخر: اعد لنا السءال الان. الشيخ: اذا شك في الزياده في اثناء فعلها وجب عليه السجود، وان شك بعد انتهاءها فلا سجود عليه؛ مثل شك في الرابعه وهو في اثناء الرابعه هل هي خامسه ولا رابعه؟ نقول؟ طالب: عليه السجود. الشيخ: عليه السجود؛ لانه ادي هذه الركعه الرابعه وهو متردد هل هي زاءده او غير زاءده؟ فادي جزءا في صلاته مترددا فيه، اما لو كان حين جلس للتشهد الاخير شك هل صلي اربعا ام خمسا؟ فنقول ايش؟ طالب: ليس عليه سجود. الشيخ: ليس عليه سجود؛ لانه شك في سبب وجوب السجود، والاصل عدمه. ما تقول فيما لو شك في ترك واجب هل عليه السجود او ليس عليه سجود؟ طالب: عليه السجود. الشيخ: مثاله؟ الطالب: مثلا اذا ترك التشهد الاول.. الشيخ: شك هل ترك التشهد الاول او لا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: فعليه السجود. الطالب: فعليه السجود. الشيخ: ما فيه قول ثان؟ عباره المءلف ويش يقول؟ الطالب: اذا ترك الواجب.. الشيخ: ولا يسجد؟ الطالب: ولا يسجد لشكه. الشيخ: ( ولا يسجد لشكه في ترك واجب ). اذن هذا خلاف كلامك، انت تقول: يجب عليه السجود، والمءلف يقول: لا يسجد، فماذا تقول الان؟ هل تنسحب او تقول: هو رجل وانا رجل، وهو يقول وانا اقول؟ الطالب: يسجد لترك الواجب. الشيخ: يسجد، ما هو اذا تركه، اذا تيقن انه تاركه يسجد، ما فيه اشكال، لكن شك هل ترك الواجب ام لم يتركه؟ الطالب: لا، في دا ما يسجد. الشيخ: ما يسجد؟ طالب: اي نعم. الشيخ: كما قال المءلف؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لماذا؟ علل؟ الطالب: لان الشك يبني علي اليقين. الشيخ: اليقين هو ما فعله، ان كان بني علي اليقين فهو ما فعله. رجل شك هل ترك التشهد الاول او لا؟ رجل شك هل قال: سبحان ربي الاعلي في السجود ام لم يقل، المءلف يقول: لا يسجد، التعليل؟ طالب: هو قول المءلف انه شك في سبب وجوب سجود السهو. الشيخ: والاصل؟ الطالب: العدم. الشيخ: عدمه، شك في سبب وجوب سجود السهو؛ لان سبب وجوب سجود السهو ترك الواجب، وهذا قد شك فيه، فاذن هو شك في سبب وجوب سجود السهو والاصل عدم وجود السبب، وحينءذ لا يسجد. هل فيه قول اخر؟ طالب: غير الذي علله المءلف؟ الشيخ: خلاف كلام المءلف؛ يعني: هل فيها قول ثان خلاف كلام المءلف؛ هو انه اذا شك هل ترك الواجب ام لم يتركه وجب عليه السجود؟ طالب: ما اعرف. طالب اخر: اذا بني علي اقرب ظنه، ان غلب ظنه هنا انه نسي التشهد يسجد للسهو. الشيخ: اي، هذا بعد بناء علي غلبه الظن، لكن علي كلام.. طالب: يجب عليه السجود. الشيخ: فيه قول ثان انه اذا شك وجب عليه السجود. الطالب: لان الاصل عدم الاتيان بهذا (...). الشيخ: لان الاصل عدم فعله. فيه قول ثان يقول: اذا شك في ترك الواجب وجب عليه السجود، ليش؟ قالوا: لان الاصل عدم فعله، هو الان يشك هل تشهد او لا؟ نقول: الاصل انه لم يتشهد، فيجب عليه السجود، وهذا القول ذكرنا انه اصح؛ لان الاصل عدم وجود هذا الواجب والاصل شغل الذمه به، وهنا لم يتيقن انه ابرا ذمته منه فيجب عليه السجود. رجل سها عده مرات؛ ترك سبحان ربي العظيم في الركوع، وسبحان ربي الاعلي في السجود، وقول: سمع الله لمن حمده ناسيا؟ طالب: تكفيه سجدتان علي قول المءلف. الشيخ: لماذا؟ علل؟ الطالب: لانه ترك زياده توجب سجود السهو غير الزياده، مثل لو اكل لحم جزور واحدث يجزءه وضوء واحد. الشيخ: لانه تعددت الاسباب لمسبب واحد، وتعدد الاسباب لا يوجب تعدد المسبب؛ كما لو بال وتغوط واحدث بريح واكل لحم ابل ونام، خمسه احداث، يكفيه؟ الطلبه: وضوء واحد. الشيخ: وضوء واحد. فيه قول اخر ذكرناه؟ الطالب: قلنا: نبني علي الاكثر؛ يعني: علي الذي تركه بالاكثر، ان كان ترك الركن او الواجب. الشيخ: كيف؟ نحن نريد تعدد السجود. الطالب: نعم، يعني: ركع ركوعين في ركعه؛ ركوعين في ركوع. الشيخ: لا، هذا الذي تريد اذا اجتمع سببان احدهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام والثاني يقتضي ان يكون السجود قبل السلام، فايهما نغلب؟ هذا الذي تريد انت، لكن اصل المساله فيها قول ثان ذكرته لكم اظن. طلبه: ما ذكرته. الشيخ: ما ذكرناه؟ طلبه: لا، ما ذكرناه. الشيخ: انا الان اذكره وتذكرونه ها الحين. ذكرنا ان بعض العلماء يقول: اذا اختلف محل السجود لزمه اربع سجدات؛ يعني: اذا سها مرتين احداهما يقتضي ان يكون السجود بعد السلام، والثاني يقتضي ان يكون قبل السلام فانه يسجد مرتين؛ مره قبل السلام، ومره بعد السلام. طالب: ذكرت -يا شيخ- قبل السلام مطلقا يغلب قبل السلام. الشيخ: لا، يغلب قبل السلام اذا اقتصرنا علي سجدتين، علي كلام المءلف، علي كل حال فيه قول ثان في المساله انه اذا كان السبب الموجب للسجود يقتضي ان يكون السجود قبل السلام وسبب اخر يقتضي ان يكون السجود بعد السلام، فانه يسجد مرتين؛ مره قبل السلام، ومره بعده، مثال ذلك: ترك التشهد الاول وزاد ركوعا في احدي الركعات، فالاول محله؟ طلبه: قبل السلام. الشيخ: والثاني؟ طلبه: بعد السلام. الشيخ: فيقولون: اسجد مرتين؛ مره قبل السلام لترك التشهد الاول، ومره بعده لزياده الركوع، لكن المذهب لا، يكفيه سجدتان في الجميع، ولكن ايهما يغلب؟ طالب: قبل السلام. الشيخ: المذهب انه يغلب ما قبل السلام؛ لانه ادخل في الصلاه. طالب: والراجح؟ الشيخ: لا، الراجح يكفي سجود واحد، ويكون قبل السلام اذا اجتمع فيه سببان . *** الطالب: (...) نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، قال رحمه الله تعالي: [باب صلاه التطوع] باب صلاه التطوع اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر يفعل بين العشاء والفجر، واقله ركعه، واكثره احدي عشره؛ مثني مثي، ويوتر بواحده، وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها، وبتسع يجلس عقب الثامنه، ويتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعه ويتشهد ويسلم، وادني الكمال ثلاث ركعات بسلامين، يقرا في الاولي بـ(سبح)، وفي الثانيه بـ(الكافرون)، وفي الثالثه بـ(الاخلاص). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( باب صلاه التطوع )، ( صلاه التطوع ) من باب اضافه الشيء الي نوعه؛ لان الصلاه جنس ذو انواع، فصلاه التطوع يعني: الصلاه التي تكون تطوعا؛ اي: نافله. والتطوع يطلق علي فعل الطاعه مطلقا، فيشمل حتي الواجب، قال الله تعالي: {ان الصفا والمروه من شعاءر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم} [البقره: ١٥٨] مع ان الطواف بهما ركن من اركان الحج والعمره، ولكن المراد بالتطوع في اصطلاح الفقهاء: كل طاعه ليست بواجبه. ومن حكمه الله عز وجل ورحمته بعباده ان شرع لكل فرض تطوعا من جنسه؛ ليزداد المءمن ايمانا بفعل هذا التطوع، ولتكمل به الفراءض يوم القيامه، فان الفراءض يعتريها النقص، فتكمل بهذه التطوعات التي من جنسها، واذا نظرنا الي العبادات وجدنا ان كل عباده مفروضه لها تطوع من جنسها؛ فالوضوء واجب وتطوع، والصلاه واجب وتطوع، والصدقه واجب وتطوع، والصيام واجب وتطوع، والحج واجب وتطوع، والجهاد واجب وتطوع، والعلم واجب وتطوع، كل العبادات، صلاه التطوع هي الصلاه التي ليست بواجبه. وهي انواع في الحقيقه: منها ما يشرع له الجماعه، ومنها ما لا يشرع. ومنها ما هو تابع للفراءض، ومنها ما ليس بتابع. ومنها ما هو موقت، ومنها ما هو غير موقت. ومنها ما هو مقيد بسبب، ومنها ما ليس مقيدا بسبب. المهم انها انواع، وكلها يطلق عليها صلاه تطوع. قال المءلف رحمه الله: ( اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر ) قال المءلف: ان ( اكدها الكسوف )؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به، وخرج اليه فزعا، وصلي صلاه غريبه، وعرضت عليه في صلاته هذه الجنه والنار، وخطب بعدها خطبه بليغه عظيمه، وشرع لها الجماعه، فنادي؛ يعني: امر مناديا ان ينادي: الصلاه جامعه ، فهي اكد صلاه التطوع. وفهم من كلام المءلف ان صلاه الكسوف نافله من باب التطوع، وفيها خلاف بين اهل العلم، والصحيح ان صلاه الكسوف فرض واجب؛ اما علي الاعيان، واما علي الكفايه ، وانه لا يمكن للمسلمين ان يروا انذار الله بكسوف الشمس والقمر ثم يدعوا الصلاه، مع ان الرسول صلي الله عليه وسلم امر بها، وامر بالصدقه والاستغفار والتكبير والفزع الي الصلاه، وحصل منه شيء لم يكن مالوفا من قبل، فكيف تقترن بها هذه الاحوال ثم نقول: هي سنه، لو تركها المسلمون لم ياثموا؟! فاقل ما نقول فيها: انها فرض كفايه، وعلي هذا فتنزع من باب صلاه التطوع لتلحق بصلاه الفريضه. ( ثم استسقاء ) الاستسقاء يلي صلاه الكسوف في الاكديه، علي ما ذهب اليه المءلف؛ لان المءلف رحمه الله جعل مناط الفضيله بالاجتماع علي الصلاه، فما شرع له الاجتماع فهو افضل مما لم يشرع له الاجتماع، فالاستسقاء عنده افضل من الوتر مثلا، لماذا؟ لان صلاه الاستسقاء تشرع فيها الجماعه بخلاف الوتر، وما شرعت له الجماعه فهو اوكد من غيره. ولكن في هذا نظر، و الصواب ان الوتر اوكد من الاستسقاء ؛ لان الوتر داوم عليه النبي صلي الله عليه وسلم وامر به فقال: «اذا خشي احدكم الصبح صلي واحده، فاوترت له ما قد صلي» ، وقال: «يا اهل القران، اوتروا» . واما الاستسقاء فانه لم يرد الا من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم، ولم يكن يستسقي بالصلاه، فقد يستسقي بالدعاء في خطبه الجمعه او في غيرها . والاستسقاء هو ان الناس اذا اجدبت الارض وقحط المطر وتضرروا بذلك، خرجوا الي الصحراء الي مصلي العيد، فصلوا كصلاه العيد، ثم دعوا الله عز وجل. قال: ( ثم تراويح ) تلي الاستسقاء، ( ثم وتر ) فقدمها علي الوتر -اي: التراويح- بناء علي ان مناط الفضيله هو الجماعه، والتراويح تشرع لها الجماعه بفعل الرسول صلي الله عليه وسلم، فانه عليه الصلاه والسلام صلي بالناس في رمضان ثلاث ليال، ثم تخلف في الثالثه او في الرابعه، وقال: «اني خشيت ان تفرض عليكم» ، فبقيت الامه الاسلاميه لا تقام فيها صلاه التراويح جماعه حتي جمعهم امير المءمنين عمر بن الخطاب علي تميم الداري وابي بن كعب . فالمءلف يري ان التراويح مقدمه علي الوتر، والتراويح من صلاه الليل، ولكن الصحيح ان الوتر مقدم عليها وعلي الاستسقاء ؛ لان الوتر امر به وداوم عليه النبي صلي الله عليه وسلم، حتي قال بعض اهل العلم: ان الوتر واجب، والحقوه بالصلاه المفروضه. وقال بعض العلماء: انه واجب علي من له ورد من الليل؛ يعني: علي من يقوم الليل، وقال اخرون: انه سنه. وصلاه هذا شانها عند اهل العلم، كيف نجعل التراويح الذي اختلف في استحباب الجماعه لها افضل منه؟! اذن فالصواب: الكسوف، ثم الوتر، ثم الاستسقاء، ثم التراويح ؛ لان الاستسقاء صلاه يقصد بها رفع الضرر، فالناس في حاجه اليها اكثر من التراويح. قال: ( ثم تراويح، ثم وتر ) التراويح: هو قيام الليل في رمضان، وسمي تراويح؛ لان الناس كانوا يطيلون القيام فيه والركوع والسجود، فاذا صلوا اربعا استراحوا، ثم استانفوا الصلاه اربعا، ثم استراحوا، ثم صلوا ثلاثا، علي حديث عاءشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشره ركعه؛ يصلي اربعا، فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا، فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ، وهذه الاربع التي كان يصليها اولا ثم ثانيا يسلم فيها من ركعتين، كما جاء ذلك مفسرا عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في الليل احدي عشره ركعه يسلم من كل ركعتين . وبه نعرف ان من توهم ان هذه الاحدي عشره تجمع الاربع في سلام واحد والاربع في سلام واحد فانه واهم، ولعله لم يطلع علي الحديث الذي صرحت فيه بانه يسلم من كل ركعتين. وفي الحقيقه ان هذا المسلك الذي يسلكه بعض الناس -وهو التسرع في الحكم من غير تامل- مسلك مشكل؛ لاننا حتي علي فرض ان عاءشه لم تفصل، فان قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «صلاه الليل مثني مثني» يحكم علي هذه الاربع بانها يسلم فيها من كل ركعتين؛ لان فعل الرسول المجمل يفسره قوله المفصل. اما الوتر فانه سياتينا -ان شاء الله- ان اقله ركعه، واكثره احدي عشره ركعه، وياتي بيان صفته ايضا. والوتر سنه مءكده، حتي عند القاءلين بانه سنه يرون انه من السنن المءكده جدا، حتي ان الامام احمد رحمه الله قال: من ترك الوتر فهو رجل سوء لا ينبغي ان تقبل له شهاده، فوصفه بانه رجل سوء، وحكم عليه بانه غير مقبول الشهاده، وهذا يدل علي تاكد صلاه الوتر. قال المءلف في بيان الوتر: ( يفعل بين صلاه العشاء والفجر ) يعني: هذا وقته بين صلاه العشاء والفجر، وسواء صلي العشاء في وقتها او صلاها مجموعه الي المغرب تقديما، فان وقت الوتر يدخل من حين ان يصلي العشاء؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم؛ صلاه الوتر، ما بين صلاه العشاء الي طلوع الفجر» ، ولان صلاه الوتر يختم بها صلاه الليل، واذا انتهت صلاه العشاء فقد انتهت صلاه الليل المفروضه، ولم يبق الا صلاه التطوع، فللانسان ان يوتر من بعد صلاه العشاء مباشره ولو كانت مجموعه الي المغرب تقديما. وقوله: ( والفجر ) يعني: طلوع الفجر؛ لقول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «فاذا خشي احدكم الصبح صلي واحده، فاوترت له ما صلي» ، فاذا طلع الفجر فلا وتر. وما يروي عن بعض السلف انه كان يوتر بين اذان الفجر واقامه الفجر فانه عمل مخالف لما تقتضيه السنه، ولا حجه بقول احد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم. فالوتر ينتهي بطلوع الفجر؛ اذا طلع الفجر وانت لم توتر فلا توتر، لكن ماذا تصنع؟ تصلي في الضحي وترا مشفوعا بركعه، فاذا كان من عادتك ان توتر بثلاث صليت اربعا، واذا كان من عادتك ان توتر بخمس فصل ستا؛ لحديث عاءشه رضي الله عنها ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا غلبه وجع او نوم صلي من النهار ثنتي عشره ركعه . اذن وقته ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر ولا صلاه الفجر؟ الطلبه: طلوع الفجر. الشيخ: قال المءلف: ( واقله ركعه ) لم يتكلم المءلف رحمه الله هل الافضل تقديمه في اول الوقت او تاخيره، ولكن دلت السنه علي ان من طمع ان يقوم من اخر الليل فالافضل تاخيره؛ لان صلاه الليل افضل وهي مشهوده، ومن خاف الا يقوم فاول الليل افضل، فصار وقته من صلاه العشاء الي طلوع الفجر، والافضل ان يكون في اخر الوقت الا اذا خاف الا يقوم من اخر الوقت فليوتر اوله. ثم قال المءلف: ( واقله ركعه )؛ لانه يحصل بها الوتر؛ ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الوتر ركعه من اخر الليل» ، اخرجه مسلم ، وقوله: «صلاه الليل مثني مثني، فاذا خشي احدكم الصبح صلي واحده، فاوترت له ما قد صلي» ، وهو في الصحيحين، فقوله: «صلي واحده» يدل علي ان اقل الوتر واحده، فاذا اقتصر الانسان عليها فقد اتي بالسنه وليس عليه اثم، لو انه صلي العشاء ثم اتي بركعه علي انها الوتر ولم يات براتبه العشاء، ماذا نقول له؟ نقول: لا باس ولا حرج، واذا كنت في سفر فهذا هو السنه؛ اي: ان السنه الا تصلي راتبه العشاء، ثم لك ان توتر بركعه. يقول: ( اكثره احدي عشره ركعه؛ مثني مثني، ويوتر بواحده ) يعني: يصليها مثني مثني؛ اي: اثنتين اثنتين. ( ومثني مثني ) مرت علينا قريبا في النحو انها وصف فيه الوصف والعدل فهو لا ينصرف، لكنه هنا في محل نصب؛ يعني: ما نقول: انه مجرور بالفتحه. قال: ( ويوتر بواحده ) لقول عاءشه: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي بالليل احدي عشره ركعه، يوتر منها بواحده ، وفي لفظ: يسلم بين كل ركعتين، ويوتر بواحده . ويجوز الوتر بثلاث، ويجوز بخمس، ويجوز بسبع، ويجوز بتسع، فان اوتر بثلاث فله صفتان كلتاهما مشروعه: الصفه الاولي: ان يسرد الثلاثه بتشهد واحد. والثانيه: ان يسلم من ركعتين، ثم يوتر بواحده. كل هذا جاءت به السنه، فاذا فعل هذا مره وهذا مره فحسن. اما اذا اوتر بخمس فانه لا يتشهد الا مره واحده في اخرها ويسلم، هكذا ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم ، واذا اوتر بسبع فكذلك لا يتشهد الا مره واحده في اخرها، واذا اوتر بتسع تشهد مرتين؛ مره في الثامنه، ثم يقوم ولا يسلم، ومره في التاسعه يتشهد ويسلم، وان اوتر باحدي عشره فانه ليس له الا صفه واحده؛ يسلم من كل ركعتين، ويوتر منها بواحده. قال المءلف: ( وان اوتر بخمس او سبع لم يجلس الا في اخرها، وان اوتر بتسع يجلس عقب الثامنه فيتشهد ولا يسلم، ثم يصلي التاسعه، ويتشهد ويسلم ) اذن ذكر المءلف رحمه الله صفه الوتر في جميع الركعات. ثم قال: ( وادني الكمال ثلاث ركعات بسلامين ) هذا ادني الكمال، ويجوز ان يجعلها بسلام واحد، لكن بتشهد واحد لا بتشهدين؛ لانه لو جعلها بتشهدين لاشبهت صلاه المغرب، وقد نهي النبي صلي الله عليه وسلم ان تشبه بصلاه المغرب . قال: (يقرا في الاولي (سبح)، وفي الثانيه (الكافرون)، وفي الثالثه (الاخلاص) يقرا في الاولي: {سبح اسم ربك الاعلي} كامله، وفي الثانيه (الكافرون) او (الكافرين)؟ الطلبه: الكافرون. الشيخ: الكافرون، علي وجه الحكايه؛ لان (الكافرين) نفسها ما تقرا، ولا يمكن ان يتسلط الفعل (يقرا) علي (الكافرين)، الكافر لا يقرا، اذن يسلط الفعل علي اسم هذه السوره، وهذه السوره تسمي سوره الكافرون. ( وفي الثالثه الاخلاص ) وهي {قل هو الله احد} ، وسميت الاخلاص؛ لان الله اخلصها لنفسه، ليس فيها شيء الا التحدث عن صفات الله، ولانها تخلص قارءها من الشرك والتعطيل؛ لان الاقرار بها ينافي الشرك وينافي التعطيل. قال: ( ويقنت فيها بعد الركوع ) ( يقنت فيها ) اي: في الثالثه، ( بعد الركوع ). القنوت يطلق علي معان؛ منها الخشوع، كما في قوله تعالي: {وقوموا لله قانتين} [البقره: ٢٣٨]، وكما في قوله: {وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين} [التحريم: ١٢]. ويطلق علي الدعاء، كما هنا ( يقنت بعد الركوع ) يعني: يدعو بعد الركوع. وظاهر كلام المءلف انه يدعو بعد ان يقول: ربنا ولك الحمد بدون ان يكمل التحميد، ولكن لو كمله فلا حرج؛ لان التحميد مفتاح الدعاء، فان الحمد والثناء علي الله والصلاه علي نبيه صلي الله عليه وسلم من اسباب اجابه الدعاء. يقول المءلف: ( يقنت فيها بعد الركوع ) ولم يبين هل يرفع يديه ام لا؟ وظاهر كلامه انه لا يرفع يديه، ولكن قد يقال: ان الكتاب مختصر، وترك ذكر رفع اليدين اقتصارا لا اعتبارا؛ يعني: ما تركه اعتبارا بانه لا ترفع، ولكن اقتصارا علي ذكر الدعاء فقط. والصحيح انه يرفع يديه ؛ لان ذلك صح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنه متبعه بامر النبي صلي الله عليه وسلم فيرفع يديه. ولكن كيف يرفع يديه؟ قال العلماء: يرفع يديه الي صدره، ولا يرفعهما كثيرا؛ لان هذا الدعاء ليس دعاء ابتهال يبالغ فيه الانسان بالرفع، ولكنه يرفع الي صدره؛ لانه دعاء رغبه، ويبسط يديه هكذا وظهورهما الي السماء، هكذا قال اصحابنا رحمهم الله. وظاهر كلام اهل العلم انه يضم اليدين بعضهما الي بعض؛ كحال المستجدي الذي يطلب من غيره ان يعطيه شيءا، واما بعض الناس يفرق هكذا فلا اعلم لهذا اصلا؛ لا في السنه، ولا في كلام العلماء. يقول: ( يقنت بعد الركوع ويقول: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت )، الي اخره الي ان قال: ( ويمسح وجهه بيديه ). يقول: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) وظاهر كلامه انه يبدا بهذا الدعاء قبل ان يثني علي الله عز وجل، لكن صح عن عمر انه يبدا بقوله: اللهم انا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونتوب اليك، ونءمن بك، ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، ونشكرك ولا نكفرك، اللهم اياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، واليك نسعي ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشي عذابك، ان عذابك الجد بالكفار ملحق . ( اللهم اهدني فيمن هديت ) واختار هذا الامام احمد رحمه الله؛ لانه ثناء علي الله، والثناء مقدم علي الدعاء؛ لانه فتح باب الدعاء. يقول: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) ( اللهم ) اصله: يا الله، لكن حذفت (يا) وعوض عنها الميم وبقيت (الله)، وانما حذفت الياء لكثره الاستعمال، وعوض عنها الميم للدلاله عليها، واخرت للبداءه باسم الله، وجعلت ميما للاشاره الي جمع القلب علي هذا الدعاء، ولم تجعل نونا او باء؛ لم تجعل (اللهن) او (اللهب)، وانما يقال: اللهم؛ لان الميم تدل علي الجمع اشاره الي جمع القلب علي الله عز وجل في حال الدعاء. ( اللهم اهدني فيمن هديت ) والذي يقول: اهدني هو المنفرد، اما الامام فيقول: اللهم اهدنا، وقد روي عن رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من ام قوما فخص نفسه بالدعاء فقد خانهم» ؛ لانه اذا دعا الامام فقال: اللهم اهدني والمامومون يقولون: امين، صار الدعاء له والماموم ما له شيء، الا انه يءمن علي دعاء الامام لنفسه، وهذا نوع خيانه، اذن يقول الامام: اللهم اهدنا بالجمع؛ لانه يدعو لنفسه ولمن وراءه. قوله: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) اي: في جمله من هديت، وهذا فيه نوع من التوسل بفعل الله سبحانه وتعالي، وهو هدايته من هدي، فكانك تتوسل الي الله الذي هدي غيرك ان يهديك في جملتهم، والهدايه هنا يراد بها هدايه الارشاد وهدايه التوفيق؛ هدايه الارشاد التي ضدها الضلال، وهدايه التوفيق التي ضدها الغي. واسال الان من الذي فقد هدايه الارشاد من الامم؟ الطالب: النصاري. الشيخ: النصاري، والذي فقد هدايه التوفيق اليهود. فانت اذا قلت: ( اللهم اهدني ) تسال الله تعالي هدايتين؛ هدايه الارشاد وذلك بالعلم، وهدايه التوفيق وذلك بالعمل؛ لانه ليس كل من علم عمل، وليس كل من عمل عمل عن علم، وتمام التوفيق ان تعلم وتعمل. وقوله: ( وعافني فيمن عافيت ) تسال الله العافيه، ( فيمن عافيت ) اي: في جمله من عافيت، وهذا -كما قلته انفا- فيه نوع من التوسل الي الله تعالي بفعله في غيرك، فكانك تقول: كما عافيت غيري فعافني. والمعافاه هل المراد المعافاه في الدين او في الدين والدنيا؟ طلبه: تشمل الامرين. الشيخ: تشمل الامرين؛ ان يعافيك من اسقام الدين؛ وهي امراض القلوب التي مدارها علي الشهوات والشبهات، ويعافيك من امراض الابدان؛ وهي اعتلال صحه البدن. والانسان محتاج الي هذا والي هذا، وحاجته الي المعافاه من مرض القلب اعظم من حاجته الي المعافاه من مرض البدن؛ ولهذا يجب علينا ان نلاحظ داءما قلوبنا، وننظر هل هي مريضه؟ هل هي صحيحه؟ هل صدءت تحتاج الي دعك وغسل او هي نظيفه؟ لا نطلق الامر علي علاته؛ لانك اذا اطلقت الامر -يا اخواني- ضعت، بقيت داءما ليس لك صله مع الله، فاذا كنت تنظف قلبك داءما في معاملتك مع الله وفي معاملتك مع الخلق حصلت خيرا كثيرا، والا فانك سوف تغفل، وتفقد الصله مع الله، وحينءذ يصعب عليك التراجع. حافظ علي ان تكون داءما تفتش في قلبك؛ فيه غفله، فيه مرض شبهه، فيه مرض شهوه، وكل شيء -ولله الحمد- له دواء، القران كله دواء للشبهات والشهوات، الترغيب في الجنه والتحذير من النار مثلا هذا من اجل طرد الشهوات، بدل ما تميل الي الشهوات في الدنيا التي فيها المتعه، تذكر متعه الاخره ونخاف من الشر في الاخره. ولهذا كان نبينا صلي الله عليه وسلم اذا راي ما يعجبه من الدنيا قال: «لبيك ان العيش عيش الاخره» ، شوف كيف الدواء «لبيك ان العيش عيش الاخره» ، فيقول: «لبيك» يعني: اجابه لك، من اجل ان يكبح جماح نفسه حتي لا تغتر بما شاهدت من متع الدنيا، «لبيك» فيقبل علي الله، ثم يوطن نفسه ويقول: «ان العيش عيش الاخره» لا عيش الدنيا، وصدق رسول الله صلي الله عليه وسلم. المهم ان العافيه تشمل سءال العافيه من امراض القلوب التي مدارها علي الشبهات والشهوات ودواءها في كتاب الله، فكتاب الله كله مملوء بالعلم والبيان الذي تزول به الشبهات، ومملوء بالترغيب والترهيب الذي يزول به داء الشهوات، ولكننا في غفله -في الحقيقه- عن هذا الكتاب العزيز الذي كله خير، وكذلك ما كملته به السنه المطهره عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. اما عافيه الابدان فطبها نوعان: طب جاءت به الشريعه، فهذا اكمل الطب، والطب الذي جاءت به الشريعه نوعان ايضا: طب مادي، وطب معنوي روحي. فالطب المادي كقول الله تعالي في (النحل): {يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس} [النحل: ٦٩]، وكقول النبي صلي الله عليه وسلم في الحبه السوداء: «انها شفاء من كل داء الا السام» ، وكقوله صلي الله عليه وسلم في الكماه: «الكماه من المن وماءها شفاء للعين» ، وامثال ذلك، هذا طب نبوي مادي. والثاني الطب النبوي المعنوي الروحي، وذلك بالقراءه علي المرضي، وهذا قد يكون اشد تاثيرا واسرع تاثيرا، انظر الي رقيه النبي صلي الله عليه وسلم للمرضي تجد ان المريض يشفي في الحال، فانه لما قال في يوم خيبر: «لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله، يفتح الله علي يديه» بات الناس تلك الليله يخوضون من هذا الرجل؟ فلما اصبحوا غدوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم ؛ يعني: راحوا في الصباح كل واحد متشوف لها؛ لانه سوف يغنم مغنما كثيرا؟ لا؛ لانه سوف ينال هذا الوصف «يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله»، فقال: «اين علي بن ابي طالب؟» قالوا: يشتكي عينيه، فدعا به فجيء به، فبصق في عينيه ودعا، فبرء في الحال ، كان لم يكن به اثر، فاعطاه الرايه. وكذلك عين ابي قتاده اظن لما ندرت حتي صارت علي خده جيء به الي الرسول عليه الصلاه والسلام فاخذها بيده ووضعها في مكانها وبرءت ، ما فيه عمليه ولا شيء، لكن باذن الله ودعاء الله؛ دعا الله فاجابه. وكذلك ايضا في قصه السريه الذين استضافوا قوما فلم يضيفوهم فتنحوا ناحيه، فقدر الله عز وجل ان يلدغ زعيم هءلاء القوم الذين ابوا ان يضيفوا السريه، فلما لدغ؛ لدغته حيه قالوا: من يرقي؟ قال بعضهم لبعض: شوفوا الجماعه الذين نزلوا عليكم ضيوفا ولم تضيفوهم لعل فيهم قارءا، فذهبوا اليهم، فقالوا: نعم، فينا من يقرا، لكن ما نقرا عليكم الا بشيء؛ الا بجعل، فجعلوا لهم قطيعا من الغنم، جاء الله بالضيافه غصبا عليهم -الحمد لله- جعلوا لهم قطيعا من الغنم، فذهب احدهم يقرا علي هذا اللديغ سوره الفاتحه فقط كررها، فقام اللديغ كانما نشط من عقال، والذي لدغته حيه، فلما غدوا الي رسول الله صلي الله عليه وسلم رجعوا اليه واخبروه قال للقارء: «وما يدريك انها رقيه» . هذا طب نبوي، لكنه معنوي بالقراءه، وما اكثر الذين نشاهدهم ونسمع بهم يءثرون تاثيرا بالغا في المرضي اشد من تاثير الطب الذي يدرك بالتجارب. فيه ايضا قلنا: ان مرض القلوب له دواء نبوي، والدواء النبوي نوعان، وله دواء مادي بحت يعرف بالتجارب، وهو ما يكون علي يد الاطباء، سواء درسوا في المدارس الراقيه وعرفوا او اخذوا بالتجارب؛ لانه يوجد اناس من عامه الناس يجرون تجارب علي بعض الاعشاب ويحصل منها فاءده، ويكونون بذلك اطباء بدون دراسه؛ لان هذا يدرك بالتجارب. فقول القاءل: (عافني فيمن عافيت) يسال الله العافيه فيمن عافاه الله من امراض القلوب وامراض الابدان، وامراض القلوب قلنا: ان طبها يكون بماذا؟ بالقران، فيه الشفاء لامراض القلوب من كل داء {يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور} [يونس: ٥٧] {شفاء لما في الصدور} حتي من صدور الكفار؛ ولهذا قال بعدها: {وهدي ورحمه للمءمنين} ، فجعل الشفاء عاما، والهدي والرحمه للمءمنين خاصا. طالب: قوله: يوتر بعد الركوع؟ الشيخ: يقنت. الطالب: ما يجوز قبل الركوع؟ الشيخ: لا، ما يدل علي عدم الجواز، لكن يدل علي ان السنه بعد الركوع، ويجوز ان يقنت بعد القراءه قبل ان يركع. طالب: قلت -يا شيخ-: اذا صلي ركعه فقط لا ياثم. الشيخ: صحيح. الطالب: اذا ما صلي ياثم؟ الشيخ: لا؛ لان بعض العلماء قال: انه يكره ان يوتر بركعه، ولكنه ليس بصحيح. طالب: المسافر -يا شيخ- وجمع جمع تقديم العشاء والمغرب، هل له ان يوتر قبل اذان العشاء؟ الشيخ: اي نعم، من يوم يصلي العشاء، لو صلي العشاء والمغرب بعد ان مضي ربع ساعه من الوقت؛ يعني: استعجل حتي اكمل الصلاتين ربع ساعه، افرض المسافر صلي المغرب ثلاثا من حين غربت الشمس والعشاء اثنتين فليوتر، ما فيه مانع. طالب: احسن الله اليك، عباره بعض العلماء: ينبغي او لا ينبغي، هل هذه يءخذ منها وجوب او استحباب او ماذا؟ الشيخ: لا، اذا قال: ينبغي فهي تشير الي انه اعلي رتبه من (يسن)، ولكنه ليس واجبا، وكذلك اذا قال: لا ينبغي هو دون الحرام، لكنه لا ينبغي ان يفعله الا في القران والسنه، لا ينبغي؛ يعني: الممتنع غايه الامتناع، كما في قوله تعالي: {وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا} [مريم: ٩٢]، وكما في قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «ان الله لا ينام، ولا ينبغي له ان ينام» . الطالب: لكن ياثم -يا شيخ- اذا قيل: لا ينبغي افعل كذا؟ الشيخ: لا، ما ياثم. الطالب: جزاكم الله خيرا، قول الامام احمد: من ترك الوتر عامدا فهو رجل سوء، هل يءخذ منه ان من ترك تطوعا يلقب برجل سوء؟ الشيخ: اما هذا الكلام عن الامام احمد يحتمل انه يري وجوبه، ويحتمل انه اراد بقوله: رجل سوء؛ لان الذي يدع الوتر -وهو ركعه واحده، وفيه هذه الاكديه- دليل علي عدم اهتمامه بالشرع وان لديه عزوفا عن الطاعه، ولا كيف يترك الوتر وهو ركعه واحده، وين الديانه والاستقامه؟! طالب: شيخ -جزاك الله خيرا- بعض الناس يوتر اول الليل، فاذا استيقظ اخر الليل صلي واحده، لكي تشفع الاولي ثم يوتر؟ الشيخ: هذا روي عن ابن عمر ويسمي نقض الوتر، لكنه ليس بصحيح. (...) ذكرنا ان للتطوع اصطلاحين؟ طالب: التطوع عند الفقهاء: كل طاعه غير واجبه، واما عند غير الفقهاء يطلقون التطوع علي النافله. الشيخ: في الشرع؟ الطالب: علي النافله. الشيخ: لا، هذه نافله هي طاعه غير واجبه. طالب: علي فعل الطاعه مطلقا. الشيخ: علي كل طاعه ولو واجبه. ما هي الحكمه من مشروعيه التطوع؟ طالب: اولا: حتي تجبر ما نقص في الواجبات، وتزيد ايمان المءمن، وتعوده علي كثره الطاعات. الشيخ: اذن جبر ما نقص من الفراءض، والثاني زياده عمل المءمن؛ لانه لولا ان الله شرعها لكانت بدعه لا تحل. ذكرنا ان كل واجب من واجبات الاسلام له تطوع؟ طالب: الصلاه لها تطوع، الحج له تطوع، الصيام له تطوع، الزكاه لها تطوع. الشيخ: او الصدقه. الطالب: اي، الصدقه. الشيخ: الصدقه لها تطوع. بر الوالدين؟ الطلبه: له تطوع. الشيخ: له تطوع، اقل ما يسمي برا هذا واجب، وما زاد فهو تطوع، كل العبادات لها تطوع. ما هو اكد عبادات البدن؟ طالب: علي قول المءلف صلاه الكسوف اكد. الشيخ: لا، الصلاه، انا اظن ما قلتها لكم الحقيقه. الطلبه: نعم. الشيخ: اذن نقولها الان: اكد ما يتطوع به من العبادات البدنيه الجهاد، وقيل: العلم، فمن العلماء من فضل العلم، ومن العلماء من فضل الجهاد. والصحيح انه يختلف باختلاف الفاعل وباختلاف الزمن، فقد نقول لهذا الشخص: ان الافضل في حقك الجهاد، وللشخص الاخر: ان الافضل في حقك العلم، فاذا كان هذا الرجل شجاعا قويا نشيطا بليدا فالاحسن له الجهاد؛ لان البليد غالبا لو تعلمه ليلا ونهارا ما يستفيد، واذا كان ذكيا حافظا قوي الحجه فالافضل العلم، هذه واحده، هذه باعتبار الفاعل. قد يكون باعتبار الزمن؛ اذا كنا في زمن كثر فيه الجهل وكثرت فيه البدع وكثر فيه من يفتي بلا علم فالعلم افضل من الجهاد، واذا كنا في زمن كثر فيه العلماء واحتاجت الثغور الي مرابطين يدافعون عن البلاد الاسلاميه فهنا الافضل الجهاد، فان لم يكن مرجح لا لهذا ولهذا فالافضل العلم . قال الامام احمد: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، قالوا: كيف تصح النيه؟ قال: ينوي بتواضع، وان يرفع الجهل عن غيره، فقال: لا يعدله شيء لمن صحت نيته، وهذا صحيح؛ لان مبني الشرع كله علي العلم، كل الشرع حتي الجهاد مبناه علي العلم، ويدل لهذا قوله تعالي: {وما كان المءمنون لينفروا كافه فلولا نفر من كل فرقه منهم طاءفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم} [التوبه: ١٢٢]، فنفي الله ان ينفر المسلمون كلهم الي الجهاد، وقد لا يمكن هذا ولكن ينفر طاءفه ويبقي طاءفه تتعلم، حتي اذا رجع قومهم اليهم اخبروهم بما عندهم من الشرع، ولكن يجب في الجهاد وفي العلم تصحيح النيه واخلاصها لله عز وجل، وهو شرط شديد؛ اخلاص النيه. قال الامام احمد رحمه الله: شرط النيه شديد، لكنه حبب الي فجمعته، لما سءل رحمه الله عن علمه وعن نيته -وهو من هو- قال: شرط النيه شديد، لكنه حبب الي فجمعته، رحمه الله، ولكن لا شك ان نيته صالحه، بدليل انه صار اماما للمسلمين، قال ابن مفلح في كتاب الفروع قال: وهذا معني قولهم: طلبنا العلم لغير الله، فابي ان يكون الا لله. وقد ذكر رحمه الله ابن مفلح في اول باب صلاه التطوع بحثا جيدا جدا في المفاضله بين الاعمال وفي العلم وطلبه، ونقل نقولا جيده لا تكاد تجدها في غيره، بل انا ما وجدتها في غيره، فمن احب منكم ان يراجعه فهو طيب كتاب الفروع اول باب صلاه التطوع. طالب: توضيح قول الامام احمد: شرط النيه شديد؟ الشيخ: معناه انه هو رحمه الله يقول: شرط النيه شديد؛ معناه ان الاخلاص صعب وشديد، كثير من طلبه العلم يطلبون العلم للعلم، ما يكن علي بالهم انهم يريدون ان يرفعوا الجهل عن انفسهم وعن غيرهم، بس لانهم يحبون العلم؛ ولهذا قال: ولكنه حبب الي العلم فجمعته. ما هو افضل التطوع في باب الصلاه؟ طالب: الكسوف علي كلام المءلف. الشيخ: ثم؟ الطالب: الاستسقاء، ثم التراويح، ثم الوتر. الشيخ: علي اي اساس بني المءلف هذه المفاضله؟ طالب: ان اكدها الكسوف؛ لان النبي صلي الله عليه وسم امر بذلك. الشيخ: علي اي اساس؟ لانه ذكر ثلاثه اشياء؛ يعني: ما هو اللي بني المءلف تفضيله عليه في باب صلاه التطوع؟ طالب: انه ما يسن له الجماعه مقدم علي.. الشيخ: ما تشرع له الجماعه فهو مقدم علي ما لا تشرع فيه الجماعه، هذه القاعده عنده. وذكر ثلاثه مما تشرع فيه الجماعه وبين ايها اكد، الكسوف اكد من الاستسقاء، لماذا؟ طالب: المءلف قال: لا تشرع له الجماعه. الشيخ: كله تشرع له الجماعه. لكن سءالي الكسوف قال: افضل من الاستسقاء ليش؟ الطالب: لان النبي صلي الله عليه وسلم امر به؛ لان هناك احوالا احتفت بهذه الصلاه جعلتها افضل من غيرها، فالنبي صلي الله عليه وسلم امر بها وامر بالاستغفار وامر بالصدقه، وصلاها علي غير عادته ونادي بها. الشيخ: واما الاستسقاء فلم يامر بالصلاه له لكنه فعله. التراويح يقول المءلف: انها هي الثالثه، لماذا قدم الاستسقاء عليها؟ طالب: لان الاستسقاء تفعل لامر يحتاج له المسلمين مثل الجدب، فيها المراعاه لامر يحتاج له المسلمين اكثر من غيرها. الشيخ: لانه دعاء حاجه، وهذا دعاء فضل؛ يعني: صلاه فضل زياده تطوع فقط، اما هذه فهي صلاه حاجه الناس محتاجون اليها. ما هو القول الراجح في الافضل بين هذه الاربع؛ كسوف استسقاء تراويح وتر؟ الطالب: القول الراجح بعد الكسوف هو الوتر؛ لان الوتر (...) رسول الله صلي الله عليه وسلم، وكذلك بعض العلماء قال: واجبه؛ ولهذا مقدم. الشيخ: علي الاستسقاء والتراويح. اما بين الكسوف والوتر؟ طالب: الصحيح ان الكسوف واجبه وليست.. الشيخ: ومقدمه علي الوتر. طالب: يا شيخ، الوتر احق للانسان بعينه، والتطوع الثاني اذا قام بالوجوب بعض ابناء هذا البلد سقط عن الباقين، والرسول صلي الله عليه وسلم معروف عنه يترك بعض الصلاه في السفر الرباعيه يترك منها ركعتين ويصلي ركعتين، والوتر ما فيه شيء. الشيخ: وايش المقصد؟ ما فيه شك انه مءكد الوتر، لكنه ليس بواجب؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ساله الاعرابي قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، الا ان تطوع» ، وقال الله تعالي في ليله المعراج: «هن خمس بالفعل وخمسون في الميزان» ، وقال: «امضيت فريضتي وخففت عن عبادي» ، فهو ليس بواجب، اما الكسوف فانه واجب؛ لان الرسول امر به وفزع له، وصلي صلاه رهيبه وخطب له. الوتر اولا نسال عن وقته؟ طالب: وقته ما بين صلاه العشاء الي الفجر. الشيخ: ولو جمعت؟ الطالب: ولو جمعت. الشيخ: الدليل؟ الطالب: الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «ان الله امدكم بصلاه هي خير لكم من حمر النعم؛ صلاه الوتر، ما بين صلاه العشاء الي الفجر» . الشيخ: احسنت. كم اقله؟ الطالب: واحده. الشيخ: اقله ركعه، ما الدليل؟ الطالب: الدليل ان الوتر اقله واحده. الشيخ: ما عندك دليل؟ طالب: ان في صحيح مسلم النبي صلي الله عليه وسلم قال: «الوتر ركعه واحده في اخر الليل» . الشيخ: ما هنا اصح منه؟ طالب: فعله عشره من الصحابه. الشيخ: نعم، هذا فعل الصحابه، لكن نبغي دليلا عن الرسول؟ طالب: الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «يا اهل القران، اوتروا في الليل» . الشيخ: ماذا الدليل؟ نبغي الدليل علي انه ركعه؟ طالب: الدليل في حديث ان عبد الله بن عمر رضي الله تعالي عنهما قال: جاء رجل الي النبي صلي الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، صلاه الليل افعلها مثني مثني؟ «فان خفت الصبح فاوتر بواحده» ، رواه الجماعه. الشيخ: صح، هذا الدليل قال: «صلاه الليل مثني مثني، فاذا خشي احدكم الصبح صلي واحده فاوترت له ما قد صلي» ، قد صلي واحده فاوترت. طالب: لكن هل هذا دليل -يا شيخ- علي اقل من ركعه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: قال قبلها: «مثني مثني» . الشيخ: اي، هي صلاه الليل ما سماها وترا، ثم قال: «اذا خشي الصبح فليوتر بواحده» . اكثره؟ الطالب: احدي عشره ركعه. الشيخ: الدليل؟ الطالب: قول عاءشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي من الليل احدي عشره ركعه . الشيخ: نعم، وقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشره ركعه . اوتر بخمس كيف يوتر؟ طالب: يسردها ويجلس اخر ركعتين. الشيخ: وبسبع؟ الطالب: كذلك. الشيخ: وبتسع؟ الطالب: يجلس في الثامنه ويتشهد ولا يسلم، ثم ياتي بالتاسعه ويتشهد ويسلم. الشيخ: صح. هل يفعل هذه الصفه اذا كان اماما للناس في رمضان؟ طالب: اما السرد فلا ينبغي (...) ينبغي ان يسلم بعد كل ركعتين. الشيخ: او الخمس؟ الطالب: او الخمس؛ لان هذا يحدث (...) قد يكون بعض الناس ما يريد ان يوتر في (...) يصلي في (...). الشيخ: اي نعم. طالب: النبي صلي الله عليه وسلم في رمضان ما فعله. الشيخ: وان الرسول ما فعله في رمضان، انما كان يفعله في بيته. طالب: فصارت التراويح مثل قيام الليل للمنفرد. الشيخ: نعم، وصارت وترا، لا، وفي اشد شيء. طالب: هل هذا في صلاه الليل اخف عليهم من سردهم خمسا؟ الشيخ: علي من؟ الطالب: علي المامومين. الشيخ: هذا هو كلام خالد يقول: يحجز المامومين فيءذيهم، وفيه ايضا مفسده الداخل سوف ينوي صلاه ليل فاذا هو وتر؛ لانه ما يعلم ان هذا يوتر. اذن ما فعله بعض الناس اجتهادا فهذا من الاجتهاد الذي لم يكن مصيبا، وهذا هو الذي انا احثكم عليه؛ علي ان تطلبوا العلم، حتي لا تاخذوا باطراف الادله وتمسكوا العصا من وسطها، حتي تعرفوا ويتبين لكم الشيء الذي هو مراد الله ورسوله والذي ليس مراد الله ورسوله. اذا اوتر بثلاث فلها ثلاث صفات؟ طالب: يجمع الثلاثه مع بعض؛ يصلي ركعتين ويسلم ويوتر بواحده، هذه هي. الشيخ: انا قلت: ثلاثه. الطالب: وهي اثنين، الموجوده اثنين. طالب اخر: الثالثه صلاه المغرب منهي عنها. الشيخ: احسنت، الثالثه ان يوتر كالمغرب وهذه منهي عنها ليست مشروعه؛ يعني: يتشهد بعد الثانيه ثم ياتي بالثالثه فهذه غير مشروعه منهي عنها. اذا اوتر بثلاث يقرا؟ الطالب: بـ(سبح) و(الكافرون) و(الاخلاص). الشيخ: في كل ركعه؟ الطالب: في الاولي بـ(سبح)، والثانيه (الكافرون)، والثالثه (الاخلاص)، سنه. الشيخ: سنه. قال المءلف رحمه الله: ( ويقنت فيها ) يءخذ من كلام المءلف رحمه الله انه يقنت كل ما اوتر؛ لانه جعل القنوت من صفه الوتر اللازمه. قال: ( يقنت فيها بعد الركوع )، ولكن من تدبر صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعه من الصحابه تبين له انه كان لا يقنت؛ لانهم لا يذكرون القنوت مع ان الحاجه داعيه الي ذكره وذكروا ما هو ادني منه، فدل هذا علي ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر؛ ولهذا لم يصح عنه انه قنت في الوتر، لكن روي احاديث قد تصل الي درجه الحسن وقد تنقص عنه. "},{"Id":1726,"Name":"02 كتاب الصلاة 36","Sort":58,"Version":0,"LessonText":"
\n

أنه يقنت كلما أوتر؛ لأنه جعل القنوت من صفة الوتر اللازمة.
قال: (يقنت فيها بعد الركوع).
ولكن من تدبر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعة من الصحابة، تبين له أنه كان لا يقنت؛ لأنهم لا يذكرون القنوت مع أن الحاجة داعية إلى ذكره، وذكروا ما هو أدنى منه، فدل هذا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه أنه قنت في الوتر، لكن روي أحاديث قد تصل إلى درجة الحسن، وقد تنقص عنه، إلا أنه أخرج أهل السنن من حديث الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر ، وهذا يقتضي أن للوتر قنوتًا، ولكن ليس بالسنة الدائمة التي يحافظ عليها كلما قنت؛ لأن السنة الدائمة لا يمكن أن يدعها الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، وإذا فعلها الإنسان فإنه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن.
أيضًا قال المؤلف: (بعد الركوع) فهل هذا المكان هو المتعين أو يجوز أن يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المؤلف أنه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب أنه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءة؛ فإذا انتهى من قراءته قنت، ثم ركع؛ لأنه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام .
وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعة؛ التي يفعلها أحيانًا هكذا، وأحيانًا هكذا.
وقول المؤلف: (اللهم اهدني فيمن هديت) سبقت الإشارة إليه، وقلنا: إنه يقول هذا إذا كان منفردًا، أما الإمام فيقول: اللهم اهدنا؛ لأنه يدعو لنفسه ولغيره.
وسبق لنا أن قوله: (اللهم اهدني فيمن هديت) يعني: في جملتهم، وهذا نوع من التوسل، كأنه يقول: كما هديت غيري فاهدني فيهم.
(وعافني فيمن عافيت) كذلك نقول فيها ما قلنا في (اللهم اهدني فيمن هديت).
وسبق لنا أن المعافاة تكون من أمراض القلوب وأمراض الأبدان، وقال بعضهم: المعافاة أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معنى طريف أن يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكفّ ألسنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم، وهذا لا شك أنه من العافية، إذا عافاك الله من الناس وعافى الناس منك فلا شك أنه من العافية، لكنه يعود على ما شرحنا بالأمس، عافية البدن أو عافية القلب؟ عافية القلب هذا في معافاة الناس منك، معافاة من الناس أقرب ما لها أن تكون للبدن.
قال: (وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت) هل هي من الولاية أو من الوِلَى؛ يعني: أن يليك، أو منهما جميعًا؟
منهما جميعًا؛ يعني: تولني فيمن توليت اجعلني قريبًا منك، كما يقال: ولي فلان فلانًا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «لِيَلِيَنِي مِنْكُمْ أَولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» ؛ يعني: من الولاية، وهي القرب.
أو (تولني فيمن توليت) يعني: اعتن بي، وكن لي وليًّا، ناصرًا لي، معينًا لي في أموري، أيهما؟ نقول: يشمل الأمرين، وإن كان المتبادر إلى الذهن أنه من الموالاة وهي النصرة.
ونقول: فيها اجعلني لك وليًّا، وليًّا بالولاية العامة أو الخاصة؟ بالولاية الخاصة؛ لأن الولاية العامة شاملة لكل أحد مؤمن وكافر، بر وفاجر، كل أحد فالله تعالى مولاه، قال الله تعالى: {حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ (٦١) ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} [الأنعام: ٦١، ٦٢]، فقال: {رُدُّوا إِلَى اللَّهِ} يشمل كل من مات من مؤمن وكافر، وبر وفاجر، وهذه ولايته العامة؛ لأن الله يتولى شؤون جميع الخلق.
أما الولاية الخاصة فهي المذكورة في قوله تعالى: {اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا} [البقرة: ٢٥٧]، وفي قوله: {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: ٦٢، ٦٣]، والسائل الذي قال: (تولني فيمن توليت) يريد الولاية الخاصة.
(وبارك لي فيما أعطيت) أي: أنزل البركة لي فيما أعطيت، من المال من العلم من الجاه، من الولد، من كل ما أعطيتني {وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ} [النحل: ٥٣]، إذن: بارك لي في جميع ما أنعمت به عليَّ، وإذا أنزل الله البركة لشخص فيما أعطاه صار القليل منه كثيرًا، وإذا نُزعت البركة صار الكثير قليلًا، كم من إنسان يجعل الله على يديه من الخير في أيام قليلة ما لا يجعل على يد غيره في أيام كثيرة؟ وكم من إنسان يكون المال عنده قليلًا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركة عند شخص آخر أكثر منه مالًا؟ أحيانًا تحس بأن الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقى ويبطئ عندك، حتى تقول: كيف ما قضى إلى الحين؟ ربما تمل تقول: عسى الله يخلصه، من بركته.
ومن أسباب البركة في الطعام: ألا تقتر وتكيل؛ لأن الرسول قال: «لَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللَّهُ عَلَيْكَ» ، فإذا قترت وكلت نُزعت البركة، ولهذا تقول عائشة أم المؤمنين: كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله لها فيه، تأخذ منه، وكأنه لا ينقص، تقول: فكلته ذات يوم -أشوف أيش اللي بقى منه- ففني بسرعة .
إذن (بارك لي فيما أعطيت) يشمل البركة في المال، البركة في العلم، البركة في الجاه، البركة في الأولاد، كل شيء حتى في الزوجات وغيرها، إذا أنزل الله البركة للإنسان فهذا من نعمة الله عليه.
(وقني شر ما قضيت) (ما) اسم موصول ولّا مصدرية؟
طالب: اسم موصول.
الشيخ: اسم موصول؛ يعني: قني شر الذي قضيت؛ لأن الذي يقيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فالمرض من قضاء الله، شر ولّا خير؟
طلبة: شر.
الشيخ: شر بذاته، لكن قد يكون يوصل إلى خير، إذا وفق الإنسان وصبر على هذا المرض صار خيرًا له، لكن هو في حد ذاته شر.
المصائب التي تصيب الإنسان في بدنه، في ماله، في أهله، كلها شر، لكن قد تكون خيرًا باعتبارٍ آخر، إنما هي من قضاء الله ولّا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله، نفسك من الله، ولها شر ولّا ما لها شر؟ لها شر، اللَّهُمَّ قِنِي شَرَّ نَفْسِي.
إذن: (قنا شر ما قضيت) أي: شر الذي قضيته.
لو قال قائل: (شر ما قضيت) أجعل (ما) مصدرية، وأقول: شر قضائك. قلنا: هذا لا يصح إلا إذا أردت بالقضاء المقضي، أما أن يكون قضاء الله نفسه؛ فإن قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»، قال: «الْخَيْرُ بِيَدَيْكَ وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» .
ولهذا لا يجوز أن تقول: بيدك الخير والشر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر، إلى قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ».
فإن قال قائل: ألستم تقولون: إن من الإيمانِ الإيمانَ بالقدر خيره وشره؟
نقول: نعم، نقول: هذا ولا بد، ولكن لنا على هذا جوابان: الجواب الأول: أن المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولَّا لا؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل.
الوجه الثاني أن نقول: إنه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله، لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير، الفساد في البر والبحر شر، لكن خير {لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} [الروم: ٤١]، ألست أنت تأتي بولدك الذي هو أحب الناس إليك، ولدك ريحانة، أحب الناس إليك، وهو مريض، وتأتي بالحديدة تحميها على النار حتى تتلهب وتكويه بها حتى يصرخ ويتألم، هذا شر ولّا ما هو بشر؟ شر لكن ثمرته خير، كذلك أفعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، أما باعتبار ما أراد الله بها من الخير فهي خير.
فالشر إذن أمر نسبي، أما حقيقة فعل الله فإنه ليس بشر إطلاقًا، حتى لو وقع من الله عز وجل ما يسمى شرًّا فهو خير باعتبار آثاره الحميدة.
وقوله: (ما قضيت) أي شرعًا أو قدرًا؟
طلبة: قدرًا.
طلبة آخرون: شرعًا.
الشيخ: لا قدرًا، شرع؟ مال الشرع، كل ما قضاه الله شرعًا فهو خير سواء كان أمرًا أم نهيًا، إذن المراد بالقضاء هناك القضاء القدري دون الشرعي؛ لأن الشرع كله خير.
القضاء القدري موجود في القرآن مثل قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ} [الإسراء: ٤] هذا قضاء قدري ولّا شرعي؟
طلبة: قدري.
الشيخ: لماذا؟ لأن الله لا يقضي شرعًا بالفساد بل لا يحب الفساد.
القضاء الشرعي مثل قوله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، هذا قضاء شرعي؛ لأنه لو كان قضاء كونيًّا للزم أن يعبد الناس كلهم الله؛ لأن القضاء الكوني لا يتخلف أبدًا.
إذن فالقضاء في قوله تعالى: {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ} قضاء كوني قدري.
وفي قوله: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} قضاء شرعي.
طالب: شيخ أحسن الله إليك، لو قلنا إنه قد يكون بالفعل، قوله: «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ»؛ يعني: الشر المحض.
الشيخ: الشر المحض، نعم.

\n

***

(...) لنا قول المؤلف رحمه الله تعالى في الوتر: (\n ويقنت فيها بعد الركوع) يقنت في الركعة الثالثة بعد الركوع هذا هو الأكثر، وإن قنت قبله فلا بأس، إذا أتم القراءة قنت ثم كبر وركع، فهذا جائز أيضًا.\n
وقول المؤلف: (\n يقنت فيها) أفادنا -رحمه الله- أن القنوت سنة في الوتر، وإلى هذا ذهب أصحاب الإمام أحمد، وقالوا: إنه يسن أن يقنت في الوتر في كل ليلة، وقال بعض أهل العلم: لا يقنت إلا في رمضان، وقال آخرون: يقنت في رمضان في آخره.\n
ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث أخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده؛ \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر \n .\n
أما الإمام أحمد فقال: إنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه \n أنه كان يقنت من السنة إلى السنة \n .\n
والمتأمل لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يرى أنه \n لا يقنت في الوتر، إنما يصلي ركعة يوتر بها ما صلى وينتهي \n ، وهذا هو الأحسن؛ ألّا تداوم على قنوت الوتر؛ لأن ذلك لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه \n عَلَّم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر \n ، وهذا يدل على أنه سنة، لكن ليس من فعله، بل من قوله.\n
على أن بعض أهل العلم أعل حديث الحسن بعلة، وهي: أن الحسن حين مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان له ثماني سنوات، ولكن هذه العلة ليست بقادحة؛ لأن من له ثماني سنوات يمكن أن يُعلم ويتلقن ويحفظ، فها هو عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه كان \n يؤم قومه، وله سبع أو ست سنين \n ؛ يؤم قبيلة وله ست أو سبع سنين يكون إمامًا لهم؛ لأنه كان أقرأهم.\n
قال المؤلف: (\n فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت) وسبق الكلام عليهم.\n
(\n وتولني فيمن توليت) يعني: أسبغ عليَّ ولايتك فيمن توليت.\n
والولاية: هنا يراد بها الولاية الخاصة؛ دون الولاية العامة؛ لأن ولاية الله للخلق تنقسم إلى قسمين: ولاية عامة، وولاية خاصة.\n
فالعامة: هي ولاية الملك والتدبير، وهذه شاملة لجميع الخلق، كل الخلق، فوليهم الذي يدبرهم من؟\n
\n طالب: الله سبحانه وتعالى.\n
\n الشيخ: الله، كما قال تعالى: \n {ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ} [الأنعام: ٦٢].\n
أما الولاية الخاصة: فهي ولاية تقتضي العناية، وهي الولاية التي استحقها من قال الله فيهم: \n {أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ} [يونس: ٦٢، ٦٣]، هؤلاء هم أهل الولاية الخاصة \n {الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ}، فجمعوا بين الولاية والتقوى، ولهذا نقول: من كان مؤمنًا تقيا كان لله وليًّا. \n
والمراد بقوله: (\n تولني فيمن توليت) المراد بذلك أي الولايتين؟\n
\n طلبة: الخاصة.\n
\n الشيخ: الخاصة؛ لأن الأولى ثابتة سواء طلبتها أم لم تطلب، وليك الله شئت أم أبيت، لكن الولاية الخاصة هي التي تطلب.\n
وقوله: (\n فيمن توليت) أي: في جملتهم، في جملة من توليت، وهذه كما أسلفنا يقصد بها التوسل إلى الله عز وجل بولايته لغيرك أن يتولاك، كما أن فيها الثناء على الله من جهة أخرى أنه قد مَّن على كثيرٍ من عباده بالولاية.\n
قال: (\n وقنا شر ما قضيت) هذا وقفنا عليه وقلنا إن ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرًا وقد يكون شرًا فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلائم الإنسان وفطرته فإن ذلك خير، وما كان لا يلائمه فذلك شر، فالصحة والقوة والعلم والمال والولد الصالح وما أشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما أشبه ذلك هذا شر؛ لأنه لا يلائم الإنسان، فما لاءم الإنسان وطبيعته فهو خير، وما نافر الإنسان وطبيعته فهو شر.\n
وقوله: (\n قني شر ما قضيت) (ما) هنا بمعنى الذي، أي: الذي قضيته، ويجوز أن تكون مصدرية؛ أي: شر قضائك.\n
والمراد: قضاؤه الذي هو مَقْضِيُّه؛ لأن قضاء الله الذي هو فعله، وإن كان شرًّا لكنه في الحقيقة خير؛ لأنه لا يراد إلا لحكمة عظيمة، فالمرض مثلًا قد لا يعرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالصحة إلا إذا مرض، وقد يُحدث له المرض توبة ورجوعًا إلى الله، ومعرفة لقدر نفسه، وأنه ضعيف، وأنه محتاج إلى الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الإنسان صحيحًا معافى، فإنه قد ينسى قدر هذه النعمة، ويفتخر كما قال الله تعالى: \n {وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ (٩) وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ} [هود: ٩، ١٠]؛ يعني: إذا أصابته النعمة فرح وفخر بها والعكس بالعكس، فالحاصل: أن قضاء الله عز وجل وإن كان يكون فيه شر فإنه خير من وجه آخر.\n
يقول: (\n قني شر ما قضيت)، فإن قال قائل: كيف نجمع بين قوله: (\n قني شر ما قضيت) وقوله صلى الله عليه وسلم: \n «وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ» \n ؟\n
فالجواب عن ذلك: أن نقول: إن الشر لا ينسب إليه؛ لأن ما قضاه وإن كان شرًا فهو خير، بخلاف غيره، فإن غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، ربما يعتدي عليك إنسان، على مالك، على بدنك، على أهلك، لقصد الشر والإضرار بك، لا لقصد مصلحتك، وحينئذٍ يكون فعله شرًا محضًا.\n
وفي قوله: (\n ما قضيت) إثبات القضاء لله، وقد بينا أن قضاء الله: شرعي، وقدري.\n
فالشرعي: مثل قوله تعالى: \n {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} [الإسراء: ٢٣]، والقدري: مثل قوله تعالى: \n {وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا}.\n
فالأول: \n {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ} شرعي، والثاني: قدري، والفرق بينهما من وجهين:\n
الوجه الأول: أن القضاء الكوني لا بد من وقوعه، وأما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع.\n
والثاني: أن القضاء الشرعي لا يكون إلا فيما أحب، سواء أحب فعله أو أحب تركه، وأما القضاء الكوني فيكون فيما أحب وفيما لم يحب.\n
قال: (\n إنك تقضي ولا يقضى عليك)، نعم الله تعالى يقضي بما أراد، ولا يُقضى عليه، لا أحد يقضي على الله ويحكم عليه، قال الله تعالى: \n {وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ} [غافر: ٢٠] أبدًا لا حق ولا غير حق؛ لأنها جمادات، \n {إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ} [غافر: ٢٠].\n
فإن قال قائل: (\n ولا يقضى عليك) أليس الله تعالى قد كتب على نفسه الرحمة؟\n
\n طلبة: بلى. \n
\n الشيخ: بلى، ولكن كتابته على نفسه الرحمة ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضى بها على نفسه، إذن: فهو قاضٍ، هو القاضي ليس العباد هم الذين قضوا بها على الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
مَـــا لِلْعِبَـــادِ عَلَـيْهِ حَــــــقٌّ وَاجِبٌهُوَ أَوْجَبَ الْأَجْرَ الْعَظِيم الشَّانِ
كَـــــلَّا وَلَا عَـــمَلٌ لَـــدَيْهِ ضَـائِـــعٌإِنْ كَانَ بِالْإِخْــلَاصِ وَالْإِحْـسَانِ
\n
(\n إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت)، (\n إنه لا يذل من واليت) أي ولاية خاصة، (\n ولا يعز من عاديت) أي: لا يغلب من عاديته، هذا هو الوقع؛ لأن من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالى: \n {إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ} [غافر: ٥١]، وقال الله تعالى: \n {وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ} [الحج: ٤٠، ٤١]، وأما من عاداه الله فهو ذليل؛ لأن الله إذا نصر أولياءه فعلى من؟ على أعدائه.\n
إذن فالعز للأولياء، والذل للأعداء. \n
فإن قال قائل: هل هذا على عمومه؛ لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت؟\n
نقول: ليس على عمومه، فإن الذل قد يعرض لبعض المؤمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس على سبيل الإدالة المطلقة الدائمة المستمرة، فالذي وقع في أُحُد للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا شك أن فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به، فقالوا: \n يوم بيوم بدر، والحرب سجال \n ، افتخروا، ولا شك أنه أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزًّا دائمًا مطردًا للمشركين، وليس ذلًّا للمؤمنين على وجه الدوام والاستمرار، وإنما هو عارض، ومع هذا ففيه مصالح عظيمة كثيرة ذكرها الله تعالى في سورة آل عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم -رحمه الله- في \n زاد المعاد في فقه هذه الغزوة، ذكر فوائد عظيمة من هذا الأمر الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.\n
إذن، فلنا أن نقول: نعم، هذا ليس على عمومه، ويُخص بالأحوال العارضة، ولنا أن نقول: إنه عامٌّ؛ باقٍ على عمومه، لا يخصص منه شيء، لكنه عام أريد به الخصوص؛ يعني: أن المراد: لا يذل ذلًّا دائمًا، ولا يعز عزًّا دائمًا، وعلى هذا فلا يحتاج أن نقول: إنه عام دخله التخصيص، بل نقول: إنه من الأصل، لم يقصد به العموم، وإنما قصد به العز المعين والذل المعين، فالذل على سبيل الإطلاق هذا منفي عن أولياء الله، والعز لأعداء الله على سبيل الإطلاق هذا أيضًا منفي.\n
(\n تباركت ربنا وتعاليت) في هذا إشكال، (\n تباركت ربَّنا) كيف قال: (ربَّنا)، والمعروف أن الفاعل مرفوع؟\n
\n طالب: هذا منادى (...)، والـ(يا) محذوفة؛ يعني: يا ربنا.\n
\n الشيخ: إي، وأين الفاعل؟ (تباركت) اعتبارًا.\n
\n الطالب: والجملة منادى كلها.\n
\n الشيخ: إي، لكن فاعل تبارك.\n
\n الطالب: التاء.\n
\n الشيخ: التاء.\n
(\n تباركت ربَّنا) التقدير: تباركت يا ربنا، ومعنى التبارك في الله عز وجل: أنه سبحانه وتعالى منزل البركة، وأن بذكره يحصل البركة، وباسمه يحصل البركة، ولذلك نجد أن الرجل لو قال على الذبيحة: باسم الله صارت حلالًا، ولو لم يقل: باسم الله صارت حرامًا، ولو قال: باسم الله على وضوئه صار صحيحًا، ولو لم يقل: باسم الله صار غير صحيح عند كثير من أهل العلم.\n
وإن كان الصحيح أنه لا يشترط ولا تجب التسمية في الوضوء، لكن على القول بأنها واجبة إذا تركها عمدًا لم يصح وضوؤه.\n
وقوله: (\n ربنا)، أي: يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: لكثرة الاستعمال، وللتبرك بالبداءة باسم الله عز وجل.\n
وقوله: (\n ربنا) اسم من أسماء الله، يأتي مضافًا أحيانًا كما هنا، وكما في: \n {رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} [الرعد: ١٦] \n {رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [التوبة: ١٢٩]، ويأتي غير مضاف محلى بـ(ال)؛ مثل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ» \n ، وقوله صلى الله عليه وسلم: \n «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ، مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» \n .\n
وقوله: (\n تعاليت) من التعالي، وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغة في علوه، (\n تعاليت) ولم يقل: علوت، فزيدت التاء والألف من أجل المبالغة في العلو.\n
وعلو الله سبحانه وتعالى ينقسم إلى قسمين: علو الذات، وعلو المعنى.\n
فأما علو الذات فمعناه: أن الله فوق كل شيء، وأما علو المعنى فمعناه: أن الله تعالى موصوف بكل صفات عليا.\n
أما الأول: فقد أنكره حلولية الجهمية الذين قالوا: إن الله في كل مكان، كل مكان فالله فيه، وأنكره أيضًا المغالون في التعطيل، حيث قالوا: إن الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا أمام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل، وين؟\n
\n طلبة: عدم.\n
\n الشيخ: عدم، ولهذا أنكر محمود بن سبكتكين -رحمه الله- على من وصف الله بهذه الصفة، وقال: هذا هو العدم. وصدق، هذا هو العدم.\n
فأنكر ذلك طائفتان؛ طائفة غلوا في الإثبات، وطائفة غلوا في النفي، طائفة قالوا: ما يمكن نقول الله في جهة إطلاقًا، وطائفة قالوا: بل نقول في كل مكان.\n
أما أهل السنة والجماعة، فقالوا: إن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء بذاته.\n
واستدلوا لذلك بأدلة خمسة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والعقل، والفطرة، خمسة أدلة، كل ما يمكن من أجناس الأدلة فهي موجودة في ثبوت علو الله.\n
الكتاب مملوء بذلك، تارة بلفظ العلو مثل: \n {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١]، وتارة بلفظ الفوقية مثل: \n {وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ} [الأنعام: ١٨].\n
وتارة بذكر عروج الأشياء إليه وصعودها إليه مثل: \n {تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ} [المعارج: ٤]، \n {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ} [فاطر: ١٠].\n
وتارة بنزول الأشياء منه: \n {يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ} [السجدة: ٥].\n
وأما السنة: فكذلك اجتمع فيها أنواع السنة الثلاثة: القول، والفعل، والإقرار.\n
أما القول: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده: \n «سُبْحَانَ رَبِّي الْأَعْلَى» \n .\n
وأما الفعل: فإنه لما خطب الناس يوم عرفة، فقال: \n «أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ؟»، قالوا: نعم، قال: \n «اللَّهُمَّ فَاشْهَدْ» \n ، يرفع إصبعه إلى السماء وينكتها إلى الناس، وهذا إثبات للعلو بالفعل.\n
وأما إقراره: فإقراره للجارية حين سألها: \n «أَيْنَ اللَّهُ؟» قالت: في السماء \n ، جارية مملوكة ما تعرف، ما درست، قال: \n «أَيْنَ اللَّهُ؟» قالت: في السماء.\n
وأما الإجماع: فإن السلف مجمعون على ذلك، الصحابة والتابعون والأئمة، كلهم مجمعون على هذا، ما طريق إجماعهم؟ أنهم لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من أدلة العلو، وقد مر علينا أن هذا طريق جيد، وهو أنه إذا قال لك قائل: من الذي يقول: إنهم أجمعوا؟ من قال: إن أبا بكر ذكر أن الله في العلو في ذاته؟ من قال: إن عمر قال هذا؟ من قال: إن عثمان قال هذا؟ من قال: علي قال هذا؟ ويش نقول؟ لَمَّا لم يرد عنهم ما يخالف النصوص عُلِم أنهم أثبتوها على ظاهرها.\n
العقل: فلأننا نقول: إن العلو صفة كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام سلطان الله يكون فوق كل شيء، ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصة يجلسون عليها.\n
إذن، العقل دل على أن الله تعالى فوق كل شيء؛ لأن العلو صفة كمال، وضده صفة نقص، والله منزه عن النقص.\n
الفطرة: حدث ولا حرج، العجوز التي لا تعرف القرآن قراءة تامة، ولا تعرف السنة، ولا راجعت فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا غيره من كتب السلف، تعرف أن الله في السماء، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى.\n
\n الشيخ: كل المسلمين إذا دعوا الله يرفعون أيديهم إلى أين؟ إلى السماء، ما فيه واحد من الناس يقول: اللهم اغفر لي، ويحط أيديه إلى الأرض أبدًا كل الناس يرفعون أيديهم إلى السماء.\n
ولهذا احتج بهذه الفطرة الضرورية، احتج الهمذاني على أبي المعالي الجويني، كان أبو المعالي الجويني يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الآن على ما كان عليه، يريد بذلك أن ينكر استواء الله على العرش.\n
فقال له أبو العلاء الهمذاني -رحمه الله-: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش -لأن استواء الله على العرش دليله سمعي، لولا أن الله أخبرنا بذلك ما أثبتناه- فما تقول في هذه الضرورة؛ ما قال عارف قط: يا الله، إلا وجد من قلبه ضرورة بطلب العلو؟ صح؟ كل واحد يقول: يا الله، وين يروح قلبه؟ (...) قلبه إلى السماء، فجعل يضرب على رأسه يقول: حيرني، حيرني. ما لقي جوابا على هذا؛ لأن هذا دليل فطري.\n
حتى إن الحيوان مفطور على ذلك؛ كما يروى في قصة سليمان عليه الصلاة والسلام \n حين خرج يستسقي، فلما خرج وإذا بنملة مستلقية على ظهرها؛ رافعة قوائمها نحو السماء، تقول: اللهم إنا خلق من خلقك، ليس بنا غنى عن رزقك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم \n ، وسقوا بدعوة هذه النملة.\n
هذه النملة ما الذي أعلمها أن الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها على أن الله في السماء.\n
والعجب أنه مع ظهور هذه الأدلة قد أعمى الله عنها بصائر قوم؛ فأنكروا علو الله، وقالوا: لا يمكن أي إنسان يقول: إن الله بذاته فوق، فهو كافر، ليش؟ قال: لأنه حدد الله.\n
والذي يقول: إن الله فوق، هل هو محدد لله؟ أبدًا؛ إحنا نقول: لا، فوق، ولم يحط به شيء، الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول: إن الله في كل مكان، إن كنت في المسجد فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، طيب أنا في مسجد الجامع الله معي وواحد في مسجد الضليعة الله هناك كم صار؟ اثنين، وهلم جرا.\n
أو يتجزأ بعضه هنا وبعضه هناك، فهذا هو القول المنكر، أما قوم يقولون: إن الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا غاية التنزيه.\n
أما علو الصفة فدليله قوله تعالى: \n {وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى} [النحل: ٦٠]؛ يعني: الوصف الأكمل، هذا دليل سمعي، أما العقلي؛ فلأن العقل يهتدي إلى أن الرب لا بد أن يكون كامل الصفات.\n
قال: (\n اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك) هذا من التداوي من الشيء بضده.\n
(\n اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك)، (\n أعوذ برضاك) هذا من باب التوسل برضا الله، أن يعيذك من سخطه، فأنت الآن استجرت من الشيء بضده، جعلت الرضا وسيلة، تتخلص به من السخط.\n
ثانيًا: (\n وبعفوك) والحديث: \n «وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» \n .\n
المعافاة هي أن الله تعالى يعافيك من كل بَلِيّة، في الدين أو في الدنيا، ما ضد المعافاة؟ ضد المعافاة العقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب، وإذا استعذت بمعافاة الله من عقوبته، فإنك تستعيذ من ذنوبك حتى يعفو الله عنك، إما بمجرد فضله، وإما بالهداية إلى أسباب التوبة.\n
وقال: (\n وأعوذ بك منك) أعوذ بك منك! نعم، لا يمكن أن تستعيذ من الله إلا بالله، إذ لا أحد يعيذك من الله \n «اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ» \n ، فلا أحد يعيذك من الله.\n
إذن بمن تستعيذ من الله؟ تستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما أراد بي من سوء، ومعلوم أن الله تعالى قد يريد بك سوءًا، ولكن إذا استعذت به منه أعاذك، وفي هذا غاية اللجوء إلى الله، وأن الإنسان يقر بقلبه ولسانه أنه لا مرجع له إلا ربه سبحانه وتعالى.\n
ثم قال: (\n لا نحصي ثناء عليك) يعني: لا ندركه، ولا نبلغه، ولا نصل إليه.\n
والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك: قوله تعالى في الحديث القدسي: \n «إِذَا قَالَ الْإِنْسَانُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} قَالَ: حَمِدَنِي عَبْدِي، وَإِذَا قَالَ: {الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ} قَالَ: أَثْنَى عَلَيَّ عَبْدِي» \n ، فلا يمكن أن تحصي الثناء على الله أبدًا، ولو تبقى أبد الآبدين ما أحصيت ثناء على الله، وذلك؛ لأن أفعال الله غير محصورة، وكل فعل من أفعاله فهو كمال، وأقواله غير محصورة، وكل قول من أقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده أيضًا غير محصور فالثناء على الله به لا يمكن؛ يعني: لا يمكن أن يصل الإنسان مهما بلغ من الثناء على الله غاية ما يجب لله من الثناء.\n
وغاية الإنسان أن يعترف بالنقص والتقصير، فيقول: (\n لا أُحصي ثناء عليك؛ أنت كما أثنيت على نفسك) يعني: أنت يا ربنا كما أثنيت على نفسك، أما نحن فلا نستطيع أن نحصي الثناء عليك، وفي هذا من الإقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم.\n
ثم قال: (\n اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) يعني: يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن ذلك من أسباب الإجابة؛ كما يروى ذلك في حديث فيه مقال: \n إن الدعاء موقوف بين السماء والأرض حتى تصلي على نبيك \n .\n
وظاهر كلام المؤلف: الاقتصار على هذا الدعاء، ولكن لو أن الإنسان زاد فلا بأس؛ لأن المقام مقام دعاء، وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت بلعن الكافرين، فيقول: \n اللهم العن الكفرة \n ، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل على أن الأمر في ذلك واسع.\n
وأيضًا لو فرض أن الإنسان لا يستطيع أن يدعو بهذا الدعاء؛ فله أن يدعو بما شاء مما يحضره. \n
ثم قال: (\n اللهم صل على محمد وعلى آل محمد) الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؛ يعني: الثناء عليه في الملأ الأعلى؛ يعني: أن الله تعالى يبين صفاته الكاملة عند الملائكة.\n
(\n وعلى آله) آله من هم: آله أتباعه على دينه؛ لقوله تعالى: \n {وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ} [غافر: ٤٦]؛ يعني: أتباعه على دينه، ما لم يذكر الأتباع. \n
فإن قيل: وعلى آله وأتباعه، صار المراد بالآل المؤمنين من أهل بيته، وقد قال الشاعر مبينًا أن المراد بالآل الأتباع:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
آلُ النَّبِيِّ هُـــــــــــمُ أَتْبَـــــــــــاعُ مِـــــلَّتِـــــهِمِـــنَ الْأَعَــــــاجِـمِ وَالسُّـــــــودَانِ وَالْـــــــعَرَبِ
لَــــــوْ لَــمْ يَكُـــــــــنْ آلُهُ إِلَّا قَـــــرَابَـــــتَهُصَلَّى الْمُصَلِّي عَلَى الطَّاغِي أَبِي لَهَبِ
\n
وهذا الإيراد ليس بوارد، لماذا؟ لأن الذين يقولون: إن المراد بآله قرابته، يقيدون ذلك بالمؤمنين منهم، وأما غير المؤمنين فليسوا من آله.\n
قال: (\n ويمسح وجهه بيديه) ظاهر كلام المؤلف: أنه سنة، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت أو في غيره.\n
ودليل ذلك: حديث أخرجه أبو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه، \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع يديه لا يردهما حتى يمسح بهما وجهه \n ، لكن هذا الحديث ضعيف، والشواهد له ضعيفة؛ ولهذا رد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول، وقال: إنه لا يمسح الداعي وجهه بيديه؛ لأن المسح باليدين عبادة تحتاج إلى دليل صحيح، يكون حجة للإنسان عند الله إذا عمل به، أما حديث ضعيف فإنه لا تثبت به حجة، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: إن مجموع الأحاديث الشاهدة لهذا يقضي بأنه حديث حسن.\n
فمن حسَّنه كان العمل بذلك سنة عنده، ومن لم يحسِّنه بل بقي ضعيفًا عنده كان العمل بذلك بدعة؛ ولهذا كانت الأقوال في هذه المسألة ثلاثة: قول بأنه سنة، وقول بأنه بدعة، وقول بأنه ليس سنة ولا بدعة؛ يعني: أنه مباح، إنْ فعل لم نبدعه، وإن ترك لم ننقص عمله.\n
والأقرب أنه ليس بسنة؛ لأن الأحاديث الواردة في هذا ضعيفة، ولا يمكن أن نثبت سنة بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
\n طالب: شيخ كيف يكون الإنسان (...) من الله، هذا ليس فيه سوء أدب؟\n
\n الشيخ: لا، يفرون من الله من سوء قضائه إلى الله؛ يعني -مثلًا- لو قضى الله عليك بسوء إلى من تفر؟ إلى الله، قال الله تعالى: \n {فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ} [الذاريات: ٥٠]، ففروا إلى الله من أين؟ منه، الآن مثلًا -ولله المثل الأعلى- لو أن شخصًا أراد أن يبطش بشخص، ثم جاء يركض يتخمخم، ويتوسل إليه، ويش صار؟ فر منه إليه، وهذا معروف حتى عند الصغار، إذا أراد أبوه جاء يركل، يخمخم، ويقول: دخيلك، دخيلك. يعني: أستعيذ بك منك، هذا هو المعنى.\n
\n طالب: شيخ، القائلون يا شيخ بالإباحة المطلقة (...) وجه قولهم يا شيخ؟\n
\n الشيخ: وجه قولهم -رحمهم الله: كأنه لما تعارضت عندهم الأدلة بالصحة أو الضعف، قالوا: لا نأمره ولا ننهاه.\n
\n الطالب: يعتبر يا شيخ ليس عليه دليل، دليل ضعيف.\n
\n الشيخ: لا هم يقولون: فيه احتمال أنه صحيح، أنه حسن يعني، ولأجل هذا الاحتمال لا نكرهه.\n
\n طالب: شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ» \n ، هل بها يا شيخ التوسل بصفات الله سبحانه وتعالى؟\n
\n الشيخ: بلى، التوسل بصفات الله جائز.\n
\n الطالب: ذكرنا يا شيخ أنه لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا، ما يجوز دعاء صفات الله، دعاء الصفة هو الذي لا يجوز، أما التوسل بها فهو جائز.\n
\n طالب: شيخ، الزيادة بالأدعية المسجوعة؟\n
\n الشيخ: الزيادة بالأدعية المسجوعة؛ إن كانت هذه الأدعية ليس لها معنى أو ربما يكون معناها مشكلا، مثل: أنخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فإن أبعدتنا فلا حول ولا قوة إلا بك، فهذا لا شك أنه أقل أحواله الكراهة. \n
وإذا كان سجعًا لي فيه شيء ليس بمحذور، فإن أطال على الناس حتى شق عليهم فهو منهي عنه؛ \n لأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على معاذ بن جبل حين أطال على الناس \n ، إلا أن يكون عدد الناس محصورًا، وقالوا: يا فلان أطل من الدعاء لنا. فإذا كان العدد محصورًا مثل أن كان أهل المزرعة في مسجد محصورون، وقالوا لإمامهم: أطل بنا في الدعاء. فهذا لا بأس.\n
\n طالب: شيخ جزاك الله خيرا، سمعت واحدا في رمضان يدعو في الوتر يقول: سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، صحيح هذا؟\n
\n الشيخ: هذا؛ لأنه أشعري.\n
\n طالب: ويش معنى: ولا تخالطه الظنون؟\n
\n الشيخ: لا، ويش معنى لا تراه العيون؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: \n «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّكُمْ عِيَانًا كَمَا تَرَوْنَ الْقَمَرَ لَيْلَةَ الْبَدْرِ» \n .\n
\n طلبة: يقصد في الدنيا.\n
\n الشيخ: ما قال في الدنيا.\n
\n طالب: لكن لو قصد في الدنيا كان صحيحًا؟\n
\n الشيخ: وحتى أيضًا لو قصد في الدنيا مشكل؛ لأن الرسول اختلف العلماء: هل رأى ربه أم لا؟\n
أما الثاني: ولا تخالطه الظنون، فالمعنى: أن الإنسان لا يدرك الله تعالى بظنه أو وهمه، هذا معناه، وعلى كلٍّ هذا من السجع المذموم الذي يحمل معنى منكرًا من وجه ومعنى مبهمًا من وجه آخر.\n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، (...) عند البخاري عن ابن عباس، أنه قال: \n نُهينا أن نسجع في الدعاء \n .\n
\n الشيخ: هذا مراده السجع الذي يختلف به المعنى أو السجع المتكلف، وأما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء: \n «اللَّهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا» \n ، سجع، نوع من السجع، وله أمثلة كثيرة.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، دعاء: \n «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ» \n ما ورد يا شيخ أنه قاله في السجود؟\n
\n الشيخ: إيه المشكلة، قاله في السجود، ولا مانع أن يقول في السجود، وفي دعاء الاستفتاح أيضًا، ورد أدعية في الاستفتاح تقال في السجود.\n
\n طالب: شيخ أحسن الله إليك، جملة (...). \n
\n طالب آخر: (\n كما أثنيت على نفسك) موقعها مما قبلها في المعنى؟\n
\n الشيخ: الظاهر أنها كالتعليل لما قبلها، لما قال: (\n لا نحصي ثناء عليك) لأنك (\n كما أثنيت على نفسك).\n
\n الطالب: يعني الله سبحانه وتعالى أحسنَ صفات الثناء على نفسه؟\n
\n الشيخ: معلوم، الله عز وجل يحسن كل شيء.\n
\n طالب: شيخ بالنسبة للدعاء في السجود، كون الواحد يدعي في السجود، هل يجوز أن يختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟\n
\n الشيخ: ويش تقولون في سؤاله؟ يقول: هل يختم إذا دعا في السجود بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: لا؛ لأن الصلاة لها ختام بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الطالب: يكون الحديث للعموم، كون الواحد يدعو وما صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يكون معلقًا بين السماء..\n
\n الشيخ: إي نعم؛ لأن الصلاة عبادة واحدة آخرها تبع لأولها.\n
\n طالب: شيخ، سمع من بعض الأئمة يدعون في رمضان: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا.\n
\n الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ الأحسن أن يقال: اللهم كِد لنا ولا تكد علينا، ويجوز أن تقول: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا؛ لأن الله قال: \n {كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ} [يوسف: ٧٦]، كدنا له، وقال في الكافرين: \n {إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا (١٥) وَأَكِيدُ كَيْدًا} [الطارق: ١٥، ١٦] ما هو أكيد لهم، أكيد عليهم.\n
\n الطالب: لكن في المقابل يا شيخ (...).\n
\n الشيخ: لا ما فيها شيء، لكن لو إن كان هذا واردا في الحديث فلا بأس، وإن كان ما ورد فهو بمعنى: أكيد؛ كِد لنا ولا تكد علينا.\n
\n طالب: زيادة قول النبي صلى الله عليه وسلم (...) الحسن يعلمه الدعاء (...) يعني من دعائه.\n
\n الشيخ: هو حديث الحسن ما يدل على انحسار الدعاء بهذا؛ لأنه طلب قال: \n علمني دعاء أدعو به في قنوت الوتر \n ، ما قال: أجعله قنوتَ الوتر، فدل على أن هناك دعاء آخر غير هذا الدعاء المعلم.\n
\n طالب: فيه زيادة (...).\n
\n الشيخ: ما أدري عنها.\n
\n طالب: (...) يدعون بأبيات شعرية ويؤمن بها المصلون.\n
\n الشيخ: من؟\n
\n الطالب: الخطباء الجدد، والمصلون يؤمِّنون خلفهم، فما رأيكم؟\n
\n الشيخ: يؤمنون خلفه، الرسول دعا بشعر:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
فَــــأَنْزِلَــــنْ سَـكِـــينَةً عَــــلَيْنَاوَثَبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا
\n
فإذا دعا الخطيب وأمن المستمعون فلا بأس. \n

***

(...) والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
(\n يمسح وجهه بيديه) يعني: بعد أن ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه؛ لأنه جاءت في هذا أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه \n كان إذا دعا لا يرد يديه حتى يمسح بهما وجهه \n ، ولكن هذه الأحاديث قال شيخ الإسلام رحمه الله: إنها أحاديث ضعيفة لا تقوم بها حجة، وذكر ابن حجر في \n بلوغ المرام أن مجموعها يقضي بأن الحديث حسن يعني: حسنًا لغيره لا حسنًا لذاته.\n
والأقرب ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ لأن فيه أحاديث كثيرة في الصحيحين، وغيرهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه، ومثل هذه السنة التي ترد كثيرًا؛ وتتوافر الدواعي على نقلها إذا لم تكن معلومة في مثل هذه المؤلفات المعتبرة كالصحيحين وغيرهما، فإنها تدل على أنه لا أصل لها.\n
وعلى هذا؛ فالأفضل ألا يمسح، ولكن لا ننكر على من مسح اعتمادًا على تحسين الأحاديث الواردة في ذلك؛ لأن هذا مما يختلف فيه الناس.\n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر) (\n يكره قنوته) أي: قنوت المصلي (\n في غير الوتر).\n
ويريد بـ(\n قنوته): قنوته بهذا الدعاء: (\n اللهم اهدني فيمن هديت) إلى آخره فإنه يكره (\n في غير الوتر) فيشمل القنوت في الفرائض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الأخرى، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الأمر، وذلك لأن القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج إلى دليل؛ يعني: أنها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلًا.\n
يعني لو قال قائل: أليس القنوت دعاء فليكن مستحبًّا؟\n
نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عبادة خاصة، ومثل هذا يحتاج إلى دليل، فإن الشيء الذي يستحب على سبيل الإطلاق لا يمكن أن نجعله مستحبًّا على سبيل التخصيص والتقييد إلا بدليل؛ ولهذا لو قال لنا قائل: سأفعل في ليلة مولد الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم واردة جاءت بها السنة، أصليها؟\n
قلنا: لا تفعل؛ لأنك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج إلى دليل، فليس كل ما شرع على سبيل العموم يمكن أن نجعله مشروعًا على سبيل الخصوص.\n
فما هو الذي قلنا في القنوت يا أخ؟\n
\n طالب: نقول: لا نثبت القنوت إلا ما يثبت بالدليل، وما كان خارجًا عن ذلك فيحتاج إلى دليل.\n
\n الشيخ: طيب، علّل؟\n
\n الطالب: لأن هذه عبادة، والعبادة لا نثبتها إلا بدليل.\n
\n الشيخ: ذكرنا ثلاثة أوجه، قلها لنا؟\n
الوساوس في قلوب الإنسان عند الصلاة وعند طلب العلم حتى يصده عن ذكر الله وعن الصلاة، قل؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: عام، لو كان دعاء عامًّا قلنا: بعد التشهد قل ما شئت، أيضًا في مكان خاص، وهو ما بعد الركوع أو ما قبله، والثالث في عبادة خاصة، فيحتاج إثباته إلى دليل.\n
ومن ثم قلنا: إن دعاء ختم القرآن في الصلاة لا شك أنه غير مشروع؛ لأنه حتى وإن ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه \n أنه كان يجمع أهله عند ختم القرآن ويدعو \n ، فهذا خارج الصلاة، وفرق بين ما يكون خارج الصلاة وداخلها، فلهذا يمكن أن نقول: إن هذا الدعاء عند ختم القرآن في الصلاة لا أصل له، ولا ينبغي فعله، حتى يقوم دليل من الشرع على أن هذا مشروع في الصلاة.\n
القنوت في غير الوتر أطلق المؤلف أنه يكره، مع أن بعض الصحابة رضي الله عنهم أثبتوا أنه بدعة، وإذا كان بدعة فأقل أحواله الكراهة، وكأن المؤلف -رحمه الله- لم يرفعه إلى حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه.\n
قال المؤلف: (\n إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض)، بالمسلمين، أما إن نزلت بالكفار نازلة فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعى برفعه، لكن إذا نزلت بالمسلمين نازلة.\n
والنازلة: هي الشديدة من شدائد الدهر، إذا نزل بهم شدة من شدائد الدهر بالمسلمين، يقول المؤلف: (\n غير الطاعون).\n
الطاعون: وباء معروف فتاك معدٍ، إذا نزل بأرض فإنه لا يجوز الذهاب إليها، وإذا وقع في أرض فإنه لا يجوز الخروج منها فرارًا منه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فِي أَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهَا، وَإِنْ وَقَعَ وَأَنْتُمْ فِيهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فِرَارًا مِنْهُ» \n .\n
وهذا الطاعون -نسأل الله العافية- إذا نزل أهلك أمما كثيرة، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتى قيل: إنه يموت في اليوم الواحد نحو ألف نفر، مع أن العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد الحاضر.\n
هذا النوع من الوباء إذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يدعى برفعه أو لا؟\n
فقال بعض العلماء: إنه يدعى برفعه؛ لأنه نازلة من نوازل الدهر، وأي شيء أعظم من أن يفني هذا الوباء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا ملجأ للناس إلا الله عز وجل، فيدعون الله ويسألونه رفعه.\n
ومنهم من قال: لا، لا يدعى. وعلل ذلك: بأنه شهادة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بأن \n المطعون شهيد \n ، قالوا: ولا ينبغي أن نقنت من أجل رفع شيء يكون سببًا لنا في الشهادة، بل نسلم الأمر إلى الله، وإذا شاء الله واقتضت حكمته أن يرفعه رفعه، وإلا يبقى، ومن فني بهذا المرض فإنه يفنى على الشهادة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم.\n
فصار للعلماء قولان: هل يقنت لرفع الطاعون أو لا يقنت؟ فمنهم من قال: إنه يقنت؛ لأنه نازلة عظيمة تؤدي إلى فناء المسلمين، ومنهم من قال: إنه لا يقنت له؛ أي لرفعه؛ لأنه شهادة.\n
قال: (\n فيقنت الإمام في الفرائض)، (\n فيقنت) نقرؤها بالرفع ولا بالنصب؟\n
\n طالب: بالنصب.\n
\n الشيخ: لا، بالرفع استئنافًا؛ يعني: إلا أن تنزل فحينئذٍ يقنت الإمام؛ لأنك لو قلت: إنها معطوفة (تنزل)، وقلت: إلا أن تنزلَ فيقنتَ ما بينت الحكم هل يقنت أم لا؟\n
المهم: إذا نزل بالمسلمين نازلة قال: (\n فيقنت الإمام في الفرائض)، يقنت، ولم يبين المؤلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهة، (\n يكره قنوته في غير الوتر إلا أن تنزل فيقنت) فحينئذٍ يستثنى من الكراهة، وإذا استثني من الكراهة وثبت فعله في الصلاة فإنه يكون مستحبًّا؛ لأنه إذا ثبت فعله في الصلاة بموجب الاستثناء لزم أن يكون من أذكار الصلاة وحينئذٍ يكون مستحبًّا. \n
وعلى هذا؛ فقول المؤلف: (\n فيقنت الإمام) يعني: استحبابًا، وقد أجمع العلماء: على أن هذا القنوت ليس بواجب؛ يعني: لو تركه الناس لم يأثموا لكن الأفضل أن يقنت الإمام.\n
وقول المؤلف: (\n الإمام) من يعني بالإمام؟ إذا أطلق الفقهاء (\n الإمام) فالمراد به: القائد الأعلى في الدولة؛ يعني: الذي له السلطة العليا هو الإمام، فيكون القانت الإمام وحده، أما بقية الناس فلا يقنتون؛ يعني: لا يقنت إلا المسجد الذي يصلي فيه الإمام فقط، فيقنت الإمام، لماذا؟ قالوا: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قنت عند النوازل ولم يأمر أحدًا بالقنوت، ولم يقنت أحد من المساجد في عهده صلى الله عليه وسلم؛ ولأن هذا القنوت لأمر نزل بالمسلمين عامة، والذي له الولاية العامة على المسلمين هو الإمام، فيختص الحكم به، ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد.\n
القول الثاني في المسألة: أنه يقنت كل إمام فتقنت المساجد، يقنت بها أئمتها.\n
والقول الثالث (...).\n
والأخير: اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- واستدل بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n ، وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله في صلاته على سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته على سبيل الحوادث النازلة، فيكون القنوت عند النوازل مشروعًا لكل أحد.\n
ولكن، على كل حال، الذي أرى في هذه المسألة: أن يُقتصر على أمر ولي الأمر، فإن أمر بالقنوت قنتنا، وإن سكت سكتنا، ولنا -ولله الحمد- مكان آخر في الصلاة ندعو به، أو ندعو فيه، وهو السجود، وفي التشهد، وهذا فيه خير وبركة، أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ.\n
وقول المؤلف: (\n يقنت الإمام في الفرائض) ليس المراد أن يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الحسن، بل يقنت بدعاء مناسب للنازلة التي نزلت، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازلة، ليس يدعو فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعله بعض العامة، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام أبدًا -لا في حديث صحيح ولا ضعيف- أنه كان يقول: اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ في الفرائض، إنما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازلة، فمرة دعا صلى الله عليه وسلم \n لقوم من المستضعفين أن ينجيهم الله عز وجل حتى قدموا \n .\n
وقد روي \n أنه دعا لهم من النصف من شهر رمضان إلى صبيحة يوم العيد، حيث قدموا في صبيحة يوم العيد \n ، فيكون قنوته لهم خمسة عشر يومًا.\n
\n وقنت على قوم دعا عليهم؛ على رعل وذكوان وعصية شهرًا كاملًا، فقيل: إنهم قدموا مسلمين تائبين فأمسك \n ، ودعا على قوم معينين دعا عليهم باللعن: \n «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَالْعَنْ فُلَانًا»، حتى نزل قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ} فأمسك \n ، فصار دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبًا، وعلى قدر الحاجة، لم يستمر.\n
يقول: (\n إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة غير الطاعون فيقنت الإمام في الفرائض) قال في الشرح: فيقنت الإمام الأعظم استحبابًا، الإمام الأعظم قلت لكم إنه من له السلطة العليا في البلد. \n
إذا قنت يقول: (\n في الفرائض) (ال) دخلت على جمع فتفيد العموم؛ يعني: في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصًّا بصلاة الفجر، بل في كل الصلوات، هكذا صحّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قنت في جميع الصلوات.\n
واستثنى بعض العلماء الجمعة، وقال: إنه لا يُقنت فيها؛ لأن الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قنت في الصلوات الخمس؛ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعة، والجمعة صلاة مستقلة لا تدخل في مسمى الظهر عند الإطلاق؛ ولهذا لا تجمع العصر إليها فيما لو كان الإنسان مسافرًا وصلى الجمعة، وهو يريد أن يمشي، وأراد أن يجمع العصر إلى الجمعة، نقول: لا يجوز هذا؛ لأنها صلاة من جنس آخر مستقلة.\n
وعلل بعضهم أيضًا ذلك: بأن الإمام يدعو في خطبة الجمعة يدعو دعاء عامًّا يؤمّن الناس عليه في خطبة الجمعة، فيدعو لرفع النازلة في خطبة الجمعة، ويكتفى بهذا الدعاء عن القنوت في صلاة الجمعة.\n
ويرى بعض أهل العلم أنه لا وجه للاستثناء، وإنما لم ينص عليها في الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنها يوم واحد في الأسبوع فلهذا تركت، ويدل لهذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علّم عن الصلاة المفروضة لا يذكر إلا الصلوات الخمس؛ لأنها هي الراتبة الموجودة التي ترد على الإنسان في كل يوم، بخلاف الجمعة.\n
فالظاهر أنه يقنت حتى في صلاة الجمعة.\n
وإذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فإن كان في الجهرية فمن المعلوم أنه يجهر به، وإن كان في السرية فإنه يجهر به أيضًا؛ كما ثبتت به السنة أنه \n كان يقنت ويؤمن الناس وراءه \n ، ولا يمكن أن يؤمنوا عليه إلا إذا كان يجهر، وعلى هذا؛ فيسن أن يجهر ولو في الصلاة السرية.\n
القنوت هل يكون قبل الركوع أو بعد الركوع؟\n
أكثر الأحاديث، والذي عليه أكثر أهل العلم، أن القنوت بعد الركوع، وإن قنت قبل الركوع فلا حرج؛ يعني: كمل القراءة ثم دعا ثم ركع، فلا حرج، فهو الآن يخير بين أن يركع إذا كمل القراءة، ثم إذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد، قنت، كما هو أكثر الروايات، وعليه أكثر أهل العلم، أو إذا أتم القراءة دعا ثم كبر وركع، كل هذا جاءت به السنة ولا حرج فيه.\n
قال: (\n فيقنت الإمام في الفرائض، والتراويح عشرون ركعة) (\n التراويح) مبتدأ، و(\n عشرون ركعة) خبر المبتدأ، والتراويح: سنة مؤكدة؛ لأنها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» \n ، حكمها؟\n
\n طالب: أنها سنة مؤكدة.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n طالب: لأنها من قيام رمضان، وقال صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: \n «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».\n
\n الشيخ: نعم، وسميت تراويح؛ لأن من عادتهم أنهم إذا صلوا أربع ركعات جلسوا قليلًا ليستريحوا؛ بناء على حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا \n ، ووجه ذلك أنها قالت: (يصلي أربعًا ثم)، و(ثم) تدل على الترتيب بمهلة، وأنه هناك فاصل بين الأربع الأولى والأربع الثانية والثلاث الأخيرة، وهذه الأربع يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحًا به في حديث عائشة؛ \n أنه كان يصلي إحدى عشرة ركعة يسلم من كل ركعتين \n .\n
خلافًا لمن توهم من بعض طلبة العلم أن الأربع تجمع الأولى، والأربع الثانية تجمع، فإن ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر إلى الحديث العام؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، \n أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صلاة الليل فقال: «هِيَ مَثْنَى مَثْنَى» \n .\n
وعلى هذا؛ فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب أن يحمل على هذا الحديث المقيد، وهو أنها مثنى مثنى.\n
أما ما صُرِّح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس أو سبع أو تسع، فهذا يكون مخصصًا لعموم هذا الحديث.\n
إذن لماذا قالت عائشة: \n يصلي أربعًا، ثم يصلي أربعًا؟\n
نقول: لأنه جمع الأربع الأولى في آن واحد، فصلى ركعتين، ثم وصلهما فورًا بالركعتين الأخريين، ثم جلس وأمهل، ثم استأنف وصلى ركعتين، ثم أتبعهما بركعتين، ثم جلس فأمهل، ثم صلى ثلاثًا.\n
أخذ السلف من هذا أن يصلوا أربع ركعات بتسليمتين، ثم يستريحوا، ثم يصلوا أربعًا، ثم يستريحوا، ثم يصلوا ثلاثًا إذا قاموا بإحدى عشرة ركعة.\n
والمؤلف يقول رحمه الله: (\n التراويح عشرون ركعة) إذا أضفنا إليها أدنى الكمال في الوتر تكون؟\n
\n طالب: واحدا وعشرين.\n
\n الشيخ: لا، تكون ثلاثًا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعة، ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات، ويكون الجميع ثلاثًا وعشرين ركعة، هذا قيام رمضان.\n
فما هو الدليل؟ الدليل يقول: لما روى أبو بكر عبد العزيز في \n الشافي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعة \n ، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي صح عنه، من أعلم الناس به في الليل عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، أنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة فقد سئلت: \n كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على (...) ركعة \n . وهذا نص صريح من عائشة، وهي من أعلم الناس به فيما يفعله ليلًا، تقول: \n إنه كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة.\n
فإن قال قائل: قد ذكر عن عمر أنه \n كان أمر أُبَيّ بن كعب أن يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعة \n ؟\n
قلنا: هذا أيضًا ليس بصحيح، وإنما روى يزيد بن رومان قال: \n كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثًا وعشرين ركعة \n ، انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر، فيكون في الحديث انقطاع.\n
ثم الحديث ليس فيه نص أن عمر اطلع على ذلك، وما فعل في عهد عمر فإنه لا يكون حجة بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره، فإنه يكون حجة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إن كان علمه فقد أقره، وإن لم يكن علمه فقد أقره الوحي، لكن في عهد عمر ما فيه الوحي، فلم ينسب إلى عمر من إقراره حتى يكون صريحًا بنسبته إلى عمر.\n
ولكن روى مالك في \n الموطأ بإسناد من أصح الأسانيد \n أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر تميمًا الداري وأبي بن كعب أن يقوما في الناس بإحدى عشرة ركعة \n ، وهذا نص صريح، أمر من عمر رضي الله عنه، وهو اللائق به رضي الله عنه؛ لأنه من أشد الناس تمسكًا بالسنة، وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يزد على إحدى عشرة ركعة، فإننا نعتقد بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد.\n
وعلى هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المسألة: أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا ، والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحدة، ليس الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس؛ لأن هذا أيضًا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة \n .\n
فهذا هو السنة، ومع ذلك: لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاث وعشرين، أو بأكثر من ذلك، فإنه لا ينكر عليه؛ ولكن لو طالب أهل المسجد بألَّا يتجاوز عدد السنة كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، إنما لو سكتوا ورضوا؛ فهو لو صلى بهم تسعًا وتسعين ركعة ما فيه مانع.\n
ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، لا فرق.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" انه يقنت كلما اوتر؛ لانه جعل القنوت من صفه الوتر اللازمه. قال: ( يقنت فيها بعد الركوع ). ولكن من تدبر صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في الليل التي شهدها جماعه من الصحابه، تبين له انه كان لا يقنت؛ لانهم لا يذكرون القنوت مع ان الحاجه داعيه الي ذكره، وذكروا ما هو ادني منه، فدل هذا علي ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يكن يقنت في الوتر، ولهذا لم يصح عنه انه قنت في الوتر، لكن روي احاديث قد تصل الي درجه الحسن، وقد تنقص عنه، الا انه اخرج اهل السنن من حديث الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهما ان النبي صلي الله عليه وسلم علمه دعاء يدعو به في قنوت الوتر ، وهذا يقتضي ان للوتر قنوتا، ولكن ليس بالسنه الداءمه التي يحافظ عليها كلما قنت؛ لان السنه الداءمه لا يمكن ان يدعها الرسول صلي الله عليه وسلم، لكنها من السنن التي تفعل، واذا فعلها الانسان فانه يدعو بالدعاء الذي علمه النبي صلي الله عليه وسلم الحسن. ايضا قال المءلف: ( بعد الركوع ) فهل هذا المكان هو المتعين او يجوز ان يقنت قبل ذلك؟ ظاهر كلام المءلف انه لا يشرع القنوت قبل الركوع، ولكن المشهور من المذهب انه يجوز القنوت قبل الركوع وبعد القراءه؛ فاذا انتهي من قراءته قنت، ثم ركع؛ لانه ورد ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام . وعليه: فيكون موضع القنوت من السنن المتنوعه؛ التي يفعلها احيانا هكذا، واحيانا هكذا. وقول المءلف: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) سبقت الاشاره اليه، وقلنا: انه يقول هذا اذا كان منفردا، اما الامام فيقول: اللهم اهدنا؛ لانه يدعو لنفسه ولغيره. وسبق لنا ان قوله: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) يعني: في جملتهم، وهذا نوع من التوسل، كانه يقول: كما هديت غيري فاهدني فيهم. ( وعافني فيمن عافيت ) كذلك نقول فيها ما قلنا في ( اللهم اهدني فيمن هديت ). وسبق لنا ان المعافاه تكون من امراض القلوب وامراض الابدان، وقال بعضهم: المعافاه ان يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، وهذا معني طريف ان يعافيك الله من الناس ويعافي الناس منك، يعافيك الله من الناس فيكف السنتهم عن الخوض فيك، ويعافي الناس منك يكف لسانك عن الخوض فيهم، وهذا لا شك انه من العافيه، اذا عافاك الله من الناس وعافي الناس منك فلا شك انه من العافيه، لكنه يعود علي ما شرحنا بالامس، عافيه البدن او عافيه القلب؟ عافيه القلب هذا في معافاه الناس منك، معافاه من الناس اقرب ما لها ان تكون للبدن. قال: ( وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت ) هل هي من الولايه او من الولي؛ يعني: ان يليك، او منهما جميعا؟ منهما جميعا؛ يعني: تولني فيمن توليت اجعلني قريبا منك، كما يقال: ولي فلان فلانا، وقال النبي عليه الصلاه والسلام: «ليليني منكم اولو الاحلام والنهي» ؛ يعني: من الولايه، وهي القرب. او ( تولني فيمن توليت ) يعني: اعتن بي، وكن لي وليا، ناصرا لي، معينا لي في اموري، ايهما؟ نقول: يشمل الامرين، وان كان المتبادر الي الذهن انه من الموالاه وهي النصره. ونقول: فيها اجعلني لك وليا، وليا بالولايه العامه او الخاصه؟ بالولايه الخاصه؛ لان الولايه العامه شامله لكل احد مءمن وكافر، بر وفاجر، كل احد فالله تعالي مولاه، قال الله تعالي: {حتي اذا جاء احدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون (٦١) ثم ردوا الي الله مولاهم الحق الا له الحكم وهو اسرع الحاسبين} [الانعام: ٦١، ٦٢]، فقال: {ردوا الي الله} يشمل كل من مات من مءمن وكافر، وبر وفاجر، وهذه ولايته العامه؛ لان الله يتولي شءون جميع الخلق. اما الولايه الخاصه فهي المذكوره في قوله تعالي: {الله ولي الذين امنوا} [البقره: ٢٥٧]، وفي قوله: {الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٦٢) الذين امنوا وكانوا يتقون} [يونس: ٦٢، ٦٣]، والساءل الذي قال: ( تولني فيمن توليت ) يريد الولايه الخاصه. ( وبارك لي فيما اعطيت ) اي: انزل البركه لي فيما اعطيت، من المال من العلم من الجاه، من الولد، من كل ما اعطيتني {وما بكم من نعمه فمن الله} [النحل: ٥٣]، اذن: بارك لي في جميع ما انعمت به علي، واذا انزل الله البركه لشخص فيما اعطاه صار القليل منه كثيرا، واذا نزعت البركه صار الكثير قليلا، كم من انسان يجعل الله علي يديه من الخير في ايام قليله ما لا يجعل علي يد غيره في ايام كثيره؟ وكم من انسان يكون المال عنده قليلا لكنه متنعم في بيته، قد بارك الله له في ماله، ولا تكون البركه عند شخص اخر اكثر منه مالا؟ احيانا تحس بان الله بارك لك في هذا الشيء بحيث يبقي ويبطء عندك، حتي تقول: كيف ما قضي الي الحين؟ ربما تمل تقول: عسي الله يخلصه، من بركته. ومن اسباب البركه في الطعام: الا تقتر وتكيل؛ لان الرسول قال: «لا توعي فيوعي الله عليك» ، فاذا قترت وكلت نزعت البركه، ولهذا تقول عاءشه ام المءمنين: كان عندها شيء من الشعير قد بارك الله لها فيه، تاخذ منه، وكانه لا ينقص، تقول: فكلته ذات يوم -اشوف ايش اللي بقي منه- ففني بسرعه . اذن ( بارك لي فيما اعطيت ) يشمل البركه في المال، البركه في العلم، البركه في الجاه، البركه في الاولاد، كل شيء حتي في الزوجات وغيرها، اذا انزل الله البركه للانسان فهذا من نعمه الله عليه. ( وقني شر ما قضيت ) (ما) اسم موصول ولا مصدريه؟ طالب: اسم موصول. الشيخ: اسم موصول؛ يعني: قني شر الذي قضيت؛ لان الذي يقيه الله منه ما هو خير ومنه ما هو شر، فالمرض من قضاء الله، شر ولا خير؟ طلبه: شر. الشيخ: شر بذاته، لكن قد يكون يوصل الي خير، اذا وفق الانسان وصبر علي هذا المرض صار خيرا له، لكن هو في حد ذاته شر. المصاءب التي تصيب الانسان في بدنه، في ماله، في اهله، كلها شر، لكن قد تكون خيرا باعتبار اخر، انما هي من قضاء الله ولا من غير قضاء الله؟ من قضاء الله، نفسك من الله، ولها شر ولا ما لها شر؟ لها شر، اللهم قني شر نفسي. اذن: ( قنا شر ما قضيت ) اي: شر الذي قضيته. لو قال قاءل: ( شر ما قضيت ) اجعل (ما) مصدريه، واقول: شر قضاءك. قلنا: هذا لا يصح الا اذا اردت بالقضاء المقضي، اما ان يكون قضاء الله نفسه؛ فان قضاء الله ليس بشر، لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «والشر ليس اليك» ، قال: «الخير بيديك والشر ليس اليك» . ولهذا لا يجوز ان تقول: بيدك الخير والشر؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم عدل عن قوله بيدك الخير والشر، الي قوله: «والشر ليس اليك» . فان قال قاءل: الستم تقولون: ان من الايمان الايمان بالقدر خيره وشره؟ نقول: نعم، نقول: هذا ولا بد، ولكن لنا علي هذا جوابان: الجواب الاول: ان المراد بالقدر المقدور، والمقدور فيه الشر ولا لا؟ فيه الشر، فالشر باعتبار المفعول لا باعتبار الفعل. الوجه الثاني ان نقول: انه شر باعتبار الفعل، لكن هذا الشر يترتب عليه خير كثير، هو شر من قضاء الله، لكن فيه خير كثير، مراد به خير كثير، الفساد في البر والبحر شر، لكن خير {ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون} [الروم: ٤١]، الست انت تاتي بولدك الذي هو احب الناس اليك، ولدك ريحانه، احب الناس اليك، وهو مريض، وتاتي بالحديده تحميها علي النار حتي تتلهب وتكويه بها حتي يصرخ ويتالم، هذا شر ولا ما هو بشر؟ شر لكن ثمرته خير، كذلك افعال الله عز وجل هي شر باعتبار ذاتها، اما باعتبار ما اراد الله بها من الخير فهي خير. فالشر اذن امر نسبي، اما حقيقه فعل الله فانه ليس بشر اطلاقا، حتي لو وقع من الله عز وجل ما يسمي شرا فهو خير باعتبار اثاره الحميده. وقوله: ( ما قضيت ) اي شرعا او قدرا؟ طلبه: قدرا. طلبه اخرون: شرعا. الشيخ: لا قدرا، شرع؟ مال الشرع، كل ما قضاه الله شرعا فهو خير سواء كان امرا ام نهيا، اذن المراد بالقضاء هناك القضاء القدري دون الشرعي؛ لان الشرع كله خير. القضاء القدري موجود في القران مثل قوله تعالي: {وقضينا الي بني اسراءيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين} [الاسراء: ٤] هذا قضاء قدري ولا شرعي؟ طلبه: قدري. الشيخ: لماذا؟ لان الله لا يقضي شرعا بالفساد بل لا يحب الفساد. القضاء الشرعي مثل قوله تعالي: {وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا} [الاسراء: ٢٣]، هذا قضاء شرعي؛ لانه لو كان قضاء كونيا للزم ان يعبد الناس كلهم الله؛ لان القضاء الكوني لا يتخلف ابدا. اذن فالقضاء في قوله تعالي: {وقضينا الي بني اسراءيل في الكتاب لتفسدن} قضاء كوني قدري. وفي قوله: {وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه} قضاء شرعي. طالب: شيخ احسن الله اليك، لو قلنا انه قد يكون بالفعل، قوله: «والشر ليس اليك» ؛ يعني: الشر المحض. الشيخ: الشر المحض، نعم. *** (...) لنا قول المءلف رحمه الله تعالي في الوتر: ( ويقنت فيها بعد الركوع ) يقنت في الركعه الثالثه بعد الركوع هذا هو الاكثر، وان قنت قبله فلا باس، اذا اتم القراءه قنت ثم كبر وركع، فهذا جاءز ايضا. وقول المءلف: ( يقنت فيها ) افادنا -رحمه الله- ان القنوت سنه في الوتر، والي هذا ذهب اصحاب الامام احمد، وقالوا: انه يسن ان يقنت في الوتر في كل ليله، وقال بعض اهل العلم: لا يقنت الا في رمضان، وقال اخرون: يقنت في رمضان في اخره. ولم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم حديث صحيح في القنوت في الوتر، لكن فيه حديث اخرجه ابن ماجه بسند ضعيف، ولكن حسنه بعضهم لشواهده؛ ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر . اما الامام احمد فقال: انه لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم في القنوت في الوتر قبل الركوع ولا بعده شيء، لكن صح عن عمر رضي الله عنه انه كان يقنت من السنه الي السنه . والمتامل لصلاه النبي صلي الله عليه وسلم في الليل يري انه لا يقنت في الوتر، انما يصلي ركعه يوتر بها ما صلي وينتهي ، وهذا هو الاحسن؛ الا تداوم علي قنوت الوتر؛ لان ذلك لم يثبت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكنه علم الحسن بن علي رضي الله عنه دعاء يدعو به في قنوت الوتر ، وهذا يدل علي انه سنه، لكن ليس من فعله، بل من قوله. علي ان بعض اهل العلم اعل حديث الحسن بعله، وهي: ان الحسن حين مات الرسول صلي الله عليه وسلم كان له ثماني سنوات، ولكن هذه العله ليست بقادحه؛ لان من له ثماني سنوات يمكن ان يعلم ويتلقن ويحفظ، فها هو عمرو بن سلمه الجرمي رضي الله عنه كان يءم قومه، وله سبع او ست سنين ؛ يءم قبيله وله ست او سبع سنين يكون اماما لهم؛ لانه كان اقراهم. قال المءلف: ( فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت ) وسبق الكلام عليهم. ( وتولني فيمن توليت ) يعني: اسبغ علي ولايتك فيمن توليت. والولايه: هنا يراد بها الولايه الخاصه؛ دون الولايه العامه؛ لان ولايه الله للخلق تنقسم الي قسمين: ولايه عامه، وولايه خاصه. فالعامه: هي ولايه الملك والتدبير، وهذه شامله لجميع الخلق، كل الخلق، فوليهم الذي يدبرهم من؟ طالب: الله سبحانه وتعالي. الشيخ: الله، كما قال تعالي: {ثم ردوا الي الله مولاهم الحق} [الانعام: ٦٢]. اما الولايه الخاصه: فهي ولايه تقتضي العنايه، وهي الولايه التي استحقها من قال الله فيهم: {الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون (٦٢) الذين امنوا وكانوا يتقون} [يونس: ٦٢، ٦٣]، هءلاء هم اهل الولايه الخاصه {الذين امنوا وكانوا يتقون} ، فجمعوا بين الولايه والتقوي، ولهذا نقول: من كان مءمنا تقيا كان لله وليا. والمراد بقوله: ( تولني فيمن توليت ) المراد بذلك اي الولايتين؟ طلبه: الخاصه. الشيخ: الخاصه؛ لان الاولي ثابته سواء طلبتها ام لم تطلب، وليك الله شءت ام ابيت، لكن الولايه الخاصه هي التي تطلب. وقوله: ( فيمن توليت ) اي: في جملتهم، في جمله من توليت، وهذه كما اسلفنا يقصد بها التوسل الي الله عز وجل بولايته لغيرك ان يتولاك، كما ان فيها الثناء علي الله من جهه اخري انه قد من علي كثير من عباده بالولايه. قال: ( وقنا شر ما قضيت ) هذا وقفنا عليه وقلنا ان ما قضاه الله عز وجل قد يكون خيرا وقد يكون شرا فما هو الخير وما هو الشر؟ ما كان يلاءم الانسان وفطرته فان ذلك خير، وما كان لا يلاءمه فذلك شر، فالصحه والقوه والعلم والمال والولد الصالح وما اشبه ذلك هذا خير، والمرض والجهل والضعف والولد الطالح وما اشبه ذلك هذا شر؛ لانه لا يلاءم الانسان، فما لاءم الانسان وطبيعته فهو خير، وما نافر الانسان وطبيعته فهو شر. وقوله: ( قني شر ما قضيت ) (ما) هنا بمعني الذي، اي: الذي قضيته، ويجوز ان تكون مصدريه؛ اي: شر قضاءك. والمراد: قضاءه الذي هو مقضيه؛ لان قضاء الله الذي هو فعله، وان كان شرا لكنه في الحقيقه خير؛ لانه لا يراد الا لحكمه عظيمه، فالمرض مثلا قد لا يعرف الانسان قدر نعمه الله عليه بالصحه الا اذا مرض، وقد يحدث له المرض توبه ورجوعا الي الله، ومعرفه لقدر نفسه، وانه ضعيف، وانه محتاج الي الله عز وجل، بخلاف ما لو بقي الانسان صحيحا معافي، فانه قد ينسي قدر هذه النعمه، ويفتخر كما قال الله تعالي: {ولءن اذقنا الانسان منا رحمه ثم نزعناها منه انه ليءوس كفور (٩) ولءن اذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيءات عني انه لفرح فخور} [هود: ٩، ١٠]؛ يعني: اذا اصابته النعمه فرح وفخر بها والعكس بالعكس، فالحاصل: ان قضاء الله عز وجل وان كان يكون فيه شر فانه خير من وجه اخر. يقول: ( قني شر ما قضيت )، فان قال قاءل: كيف نجمع بين قوله: ( قني شر ما قضيت ) وقوله صلي الله عليه وسلم: «والشر ليس اليك» ؟ فالجواب عن ذلك: ان نقول: ان الشر لا ينسب اليه؛ لان ما قضاه وان كان شرا فهو خير، بخلاف غيره، فان غير الله ربما يقضي بالشر لشر محض، ربما يعتدي عليك انسان، علي مالك، علي بدنك، علي اهلك، لقصد الشر والاضرار بك، لا لقصد مصلحتك، وحينءذ يكون فعله شرا محضا. وفي قوله: ( ما قضيت ) اثبات القضاء لله، وقد بينا ان قضاء الله: شرعي، وقدري. فالشرعي: مثل قوله تعالي: {وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه} [الاسراء: ٢٣]، والقدري: مثل قوله تعالي: {وقضينا الي بني اسراءيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا} . فالاول: {وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه} شرعي، والثاني: قدري، والفرق بينهما من وجهين: الوجه الاول: ان القضاء الكوني لا بد من وقوعه، واما القضاء الشرعي فقد يقع من المقضي عليه وقد لا يقع. والثاني: ان القضاء الشرعي لا يكون الا فيما احب، سواء احب فعله او احب تركه، واما القضاء الكوني فيكون فيما احب وفيما لم يحب. قال: ( انك تقضي ولا يقضي عليك )، نعم الله تعالي يقضي بما اراد، ولا يقضي عليه، لا احد يقضي علي الله ويحكم عليه، قال الله تعالي: {والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء} [غافر: ٢٠] ابدا لا حق ولا غير حق؛ لانها جمادات، {ان الله هو السميع البصير} [غافر: ٢٠]. فان قال قاءل: ( ولا يقضي عليك ) اليس الله تعالي قد كتب علي نفسه الرحمه؟ طلبه: بلي. الشيخ: بلي، ولكن كتابته علي نفسه الرحمه ليست قضاء عليه، بل هو الذي قضي بها علي نفسه، اذن: فهو قاض، هو القاضي ليس العباد هم الذين قضوا بها علي الله، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: مـــا للعبـــاد علـيه حــــــق واجب هو اوجب الاجر العظيم الشان كـــــلا ولا عـــمل لـــديه ضـاءـــع ان كان بالاخــلاص والاحـسان ( انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت )، ( انه لا يذل من واليت ) اي ولايه خاصه، ( ولا يعز من عاديت ) اي: لا يغلب من عاديته، هذا هو الوقع؛ لان من والاه الله فهو منصور، كما قال الله تعالي: {انا لننصر رسلنا والذين امنوا في الحياه الدنيا ويوم يقوم الاشهاد} [غافر: ٥١]، وقال الله تعالي: {ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز (٤٠) الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور} [الحج: ٤٠، ٤١]، واما من عاداه الله فهو ذليل؛ لان الله اذا نصر اولياءه فعلي من؟ علي اعداءه. اذن فالعز للاولياء، والذل للاعداء. فان قال قاءل: هل هذا علي عمومه؛ لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت؟ نقول: ليس علي عمومه، فان الذل قد يعرض لبعض المءمنين، والعز قد يعرض لبعض المشركين، ولكنه ليس علي سبيل الاداله المطلقه الداءمه المستمره، فالذي وقع في احد للنبي صلي الله عليه وسلم واصحابه لا شك ان فيه اعتزاز المشركين، ولهذا افتخروا به، فقالوا: يوم بيوم بدر، والحرب سجال ، افتخروا، ولا شك انه اصاب النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه من الجراح والضعف ما لم يسبق من قبل، ولكن هذا شيء عارض ليس عزا داءما مطردا للمشركين، وليس ذلا للمءمنين علي وجه الدوام والاستمرار، وانما هو عارض، ومع هذا ففيه مصالح عظيمه كثيره ذكرها الله تعالي في سوره ال عمران، واستوعب الكلام عليها ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد في فقه هذه الغزوه، ذكر فواءد عظيمه من هذا الامر الذي حصل للنبي صلي الله عليه وسلم واصحابه. اذن، فلنا ان نقول: نعم، هذا ليس علي عمومه، ويخص بالاحوال العارضه، ولنا ان نقول: انه عام؛ باق علي عمومه، لا يخصص منه شيء، لكنه عام اريد به الخصوص؛ يعني: ان المراد: لا يذل ذلا داءما، ولا يعز عزا داءما، وعلي هذا فلا يحتاج ان نقول: انه عام دخله التخصيص، بل نقول: انه من الاصل، لم يقصد به العموم، وانما قصد به العز المعين والذل المعين، فالذل علي سبيل الاطلاق هذا منفي عن اولياء الله، والعز لاعداء الله علي سبيل الاطلاق هذا ايضا منفي. ( تباركت ربنا وتعاليت ) في هذا اشكال، ( تباركت ربنا ) كيف قال: (ربنا)، والمعروف ان الفاعل مرفوع؟ طالب: هذا منادي (...)، والـ(يا) محذوفه؛ يعني: يا ربنا. الشيخ: اي، واين الفاعل؟ (تباركت) اعتبارا. الطالب: والجمله منادي كلها. الشيخ: اي، لكن فاعل تبارك. الطالب: التاء. الشيخ: التاء. ( تباركت ربنا ) التقدير: تباركت يا ربنا، ومعني التبارك في الله عز وجل: انه سبحانه وتعالي منزل البركه، وان بذكره يحصل البركه، وباسمه يحصل البركه، ولذلك نجد ان الرجل لو قال علي الذبيحه: باسم الله صارت حلالا، ولو لم يقل: باسم الله صارت حراما، ولو قال: باسم الله علي وضوءه صار صحيحا، ولو لم يقل: باسم الله صار غير صحيح عند كثير من اهل العلم. وان كان الصحيح انه لا يشترط ولا تجب التسميه في الوضوء ، لكن علي القول بانها واجبه اذا تركها عمدا لم يصح وضوءه. وقوله: ( ربنا )، اي: يا ربنا، وحذفت ياء النداء لسببين: لكثره الاستعمال، وللتبرك بالبداءه باسم الله عز وجل. وقوله: ( ربنا ) اسم من اسماء الله، ياتي مضافا احيانا كما هنا، وكما في: {رب السماوات والارض} [الرعد: ١٦] {رب العرش العظيم} [التوبه: ١٢٩]، وياتي غير مضاف محلي بـ(ال)؛ مثل قوله صلي الله عليه وسلم: «فاما الركوع فعظموا فيه الرب» ، وقوله صلي الله عليه وسلم: «السواك مطهره للفم، مرضاه للرب» . وقوله: ( تعاليت ) من التعالي، وهو العلو، وزيدت التاء للمبالغه في علوه، ( تعاليت ) ولم يقل: علوت، فزيدت التاء والالف من اجل المبالغه في العلو. وعلو الله سبحانه وتعالي ينقسم الي قسمين: علو الذات، وعلو المعني. فاما علو الذات فمعناه: ان الله فوق كل شيء، واما علو المعني فمعناه: ان الله تعالي موصوف بكل صفات عليا. اما الاول: فقد انكره حلوليه الجهميه الذين قالوا: ان الله في كل مكان، كل مكان فالله فيه، وانكره ايضا المغالون في التعطيل، حيث قالوا: ان الله ليس فوق العالم ولا تحت العالم، ولا يمين ولا شمال، ولا امام ولا خلف، ولا متصل ولا منفصل، وين؟ طلبه: عدم. الشيخ: عدم، ولهذا انكر محمود بن سبكتكين -رحمه الله- علي من وصف الله بهذه الصفه، وقال: هذا هو العدم. وصدق، هذا هو العدم. فانكر ذلك طاءفتان؛ طاءفه غلوا في الاثبات، وطاءفه غلوا في النفي، طاءفه قالوا: ما يمكن نقول الله في جهه اطلاقا، وطاءفه قالوا: بل نقول في كل مكان. اما اهل السنه والجماعه، فقالوا: ان الله سبحانه وتعالي فوق كل شيء بذاته. واستدلوا لذلك بادله خمسه: الكتاب، والسنه، والاجماع، والعقل، والفطره، خمسه ادله، كل ما يمكن من اجناس الادله فهي موجوده في ثبوت علو الله. الكتاب مملوء بذلك، تاره بلفظ العلو مثل: {سبح اسم ربك الاعلي} [الاعلي: ١]، وتاره بلفظ الفوقيه مثل: {وهو القاهر فوق عباده} [الانعام: ١٨]. وتاره بذكر عروج الاشياء اليه وصعودها اليه مثل: {تعرج الملاءكه والروح اليه} [المعارج: ٤]، {اليه يصعد الكلم الطيب} [فاطر: ١٠]. وتاره بنزول الاشياء منه: {يدبر الامر من السماء الي الارض} [السجده: ٥]. واما السنه: فكذلك اجتمع فيها انواع السنه الثلاثه: القول، والفعل، والاقرار. اما القول: فكان رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول في سجوده: «سبحان ربي الاعلي» . واما الفعل: فانه لما خطب الناس يوم عرفه، فقال: «الا هل بلغت؟» ، قالوا: نعم، قال: «اللهم فاشهد» ، يرفع اصبعه الي السماء وينكتها الي الناس، وهذا اثبات للعلو بالفعل. واما اقراره: فاقراره للجاريه حين سالها: «اين الله؟» قالت: في السماء ، جاريه مملوكه ما تعرف، ما درست، قال: «اين الله؟» قالت: في السماء . واما الاجماع: فان السلف مجمعون علي ذلك، الصحابه والتابعون والاءمه، كلهم مجمعون علي هذا، ما طريق اجماعهم؟ انهم لم يرد عنهم صرف للكلام عن ظاهره فيما ذكر من ادله العلو، وقد مر علينا ان هذا طريق جيد، وهو انه اذا قال لك قاءل: من الذي يقول: انهم اجمعوا؟ من قال: ان ابا بكر ذكر ان الله في العلو في ذاته؟ من قال: ان عمر قال هذا؟ من قال: ان عثمان قال هذا؟ من قال: علي قال هذا؟ ويش نقول؟ لما لم يرد عنهم ما يخالف النصوص علم انهم اثبتوها علي ظاهرها. العقل: فلاننا نقول: ان العلو صفه كمال، وهو من تمام السلطان، من تمام سلطان الله يكون فوق كل شيء، ولهذا نجد في الدنيا الملوك يوضع لهم منصه يجلسون عليها. اذن، العقل دل علي ان الله تعالي فوق كل شيء؛ لان العلو صفه كمال، وضده صفه نقص، والله منزه عن النقص. الفطره: حدث ولا حرج، العجوز التي لا تعرف القران قراءه تامه، ولا تعرف السنه، ولا راجعت فتاوي شيخ الاسلام ابن تيميه، ولا غيره من كتب السلف، تعرف ان الله في السماء، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: كل المسلمين اذا دعوا الله يرفعون ايديهم الي اين؟ الي السماء، ما فيه واحد من الناس يقول: اللهم اغفر لي، ويحط ايديه الي الارض ابدا كل الناس يرفعون ايديهم الي السماء. ولهذا احتج بهذه الفطره الضروريه، احتج الهمذاني علي ابي المعالي الجويني، كان ابو المعالي الجويني يقول: كان الله ولم يكن شيء غيره، وهو الان علي ما كان عليه، يريد بذلك ان ينكر استواء الله علي العرش. فقال له ابو العلاء الهمذاني -رحمه الله-: يا شيخ، دعنا من ذكر العرش -لان استواء الله علي العرش دليله سمعي، لولا ان الله اخبرنا بذلك ما اثبتناه- فما تقول في هذه الضروره؛ ما قال عارف قط: يا الله، الا وجد من قلبه ضروره بطلب العلو؟ صح؟ كل واحد يقول: يا الله، وين يروح قلبه؟ (...) قلبه الي السماء، فجعل يضرب علي راسه يقول: حيرني، حيرني. ما لقي جوابا علي هذا؛ لان هذا دليل فطري. حتي ان الحيوان مفطور علي ذلك؛ كما يروي في قصه سليمان عليه الصلاه والسلام حين خرج يستسقي، فلما خرج واذا بنمله مستلقيه علي ظهرها؛ رافعه قواءمها نحو السماء، تقول: اللهم انا خلق من خلقك، ليس بنا غني عن رزقك، فقال: ارجعوا فقد سقيتم بدعوه غيركم ، وسقوا بدعوه هذه النمله. هذه النمله ما الذي اعلمها ان الله في السماء؟ درست؟ ما درست، لكن فطرتها التي فطر الله عليها الخلق دلتها علي ان الله في السماء. والعجب انه مع ظهور هذه الادله قد اعمي الله عنها بصاءر قوم؛ فانكروا علو الله، وقالوا: لا يمكن اي انسان يقول: ان الله بذاته فوق، فهو كافر، ليش؟ قال: لانه حدد الله. والذي يقول: ان الله فوق، هل هو محدد لله؟ ابدا؛ احنا نقول: لا، فوق، ولم يحط به شيء، الذي يحدد الله ويعدد الله هو الذي يقول: ان الله في كل مكان، ان كنت في المسجد فالله في المسجد، في السوق الله في السوق، طيب انا في مسجد الجامع الله معي وواحد في مسجد الضليعه الله هناك كم صار؟ اثنين، وهلم جرا. او يتجزا بعضه هنا وبعضه هناك، فهذا هو القول المنكر، اما قوم يقولون: ان الله في السماء لا يحيط به شيء من مخلوقاته، فهذا غايه التنزيه. اما علو الصفه فدليله قوله تعالي: {ولله المثل الاعلي} [النحل: ٦٠]؛ يعني: الوصف الاكمل، هذا دليل سمعي، اما العقلي؛ فلان العقل يهتدي الي ان الرب لا بد ان يكون كامل الصفات. قال: ( اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك، لا نحصي ثناء عليك ) هذا من التداوي من الشيء بضده. ( اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك )، ( اعوذ برضاك ) هذا من باب التوسل برضا الله، ان يعيذك من سخطه، فانت الان استجرت من الشيء بضده، جعلت الرضا وسيله، تتخلص به من السخط. ثانيا: ( وبعفوك ) والحديث: «وبمعافاتك من عقوبتك» . المعافاه هي ان الله تعالي يعافيك من كل بليه، في الدين او في الدنيا، ما ضد المعافاه؟ ضد المعافاه العقوبه، والعقوبه لا تكون الا بذنب، واذا استعذت بمعافاه الله من عقوبته، فانك تستعيذ من ذنوبك حتي يعفو الله عنك، اما بمجرد فضله، واما بالهدايه الي اسباب التوبه. وقال: ( واعوذ بك منك ) اعوذ بك منك! نعم، لا يمكن ان تستعيذ من الله الا بالله، اذ لا احد يعيذك من الله «اللهم لا مانع لما اعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد» ، فلا احد يعيذك من الله. اذن بمن تستعيذ من الله؟ تستعيذ من الله بالله، فهو الذي يعيذني مما اراد بي من سوء، ومعلوم ان الله تعالي قد يريد بك سوءا، ولكن اذا استعذت به منه اعاذك، وفي هذا غايه اللجوء الي الله، وان الانسان يقر بقلبه ولسانه انه لا مرجع له الا ربه سبحانه وتعالي. ثم قال: ( لا نحصي ثناء عليك ) يعني: لا ندركه، ولا نبلغه، ولا نصل اليه. والثناء هو: تكرار الوصف بالكمال، ودليل ذلك: قوله تعالي في الحديث القدسي: «اذا قال الانسان: {الحمد لله رب العالمين} قال: حمدني عبدي، واذا قال: {الرحمن الرحيم} قال: اثني علي عبدي» ، فلا يمكن ان تحصي الثناء علي الله ابدا، ولو تبقي ابد الابدين ما احصيت ثناء علي الله، وذلك؛ لان افعال الله غير محصوره، وكل فعل من افعاله فهو كمال، واقواله غير محصوره، وكل قول من اقواله فهو كمال، وما يدافع عن عباده ايضا غير محصور فالثناء علي الله به لا يمكن؛ يعني: لا يمكن ان يصل الانسان مهما بلغ من الثناء علي الله غايه ما يجب لله من الثناء. وغايه الانسان ان يعترف بالنقص والتقصير، فيقول: ( لا احصي ثناء عليك؛ انت كما اثنيت علي نفسك ) يعني: انت يا ربنا كما اثنيت علي نفسك، اما نحن فلا نستطيع ان نحصي الثناء عليك، وفي هذا من الاقرار بكمال صفات الله ما هو ظاهر معلوم. ثم قال: ( اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد ) يعني: يختم الدعاء بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم؛ لان ذلك من اسباب الاجابه؛ كما يروي ذلك في حديث فيه مقال: ان الدعاء موقوف بين السماء والارض حتي تصلي علي نبيك . وظاهر كلام المءلف: الاقتصار علي هذا الدعاء، ولكن لو ان الانسان زاد فلا باس؛ لان المقام مقام دعاء، وكان ابو هريره رضي الله عنه يقنت بلعن الكافرين، فيقول: اللهم العن الكفره ، وهذا ليس في هذا الدعاء، مما يدل علي ان الامر في ذلك واسع. وايضا لو فرض ان الانسان لا يستطيع ان يدعو بهذا الدعاء؛ فله ان يدعو بما شاء مما يحضره. ثم قال: ( اللهم صل علي محمد وعلي ال محمد ) الصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم؛ يعني: الثناء عليه في الملا الاعلي؛ يعني: ان الله تعالي يبين صفاته الكامله عند الملاءكه. ( وعلي اله ) اله من هم: اله اتباعه علي دينه؛ لقوله تعالي: {ويوم تقوم الساعه ادخلوا ال فرعون اشد العذاب} [غافر: ٤٦]؛ يعني: اتباعه علي دينه، ما لم يذكر الاتباع. فان قيل: وعلي اله واتباعه، صار المراد بالال المءمنين من اهل بيته، وقد قال الشاعر مبينا ان المراد بالال الاتباع: ال النبي هـــــــــــم اتبـــــــــــاع مـــــلتـــــه مـــن الاعــــــاجـم والســـــــودان والـــــــعرب لــــــو لــم يكـــــــــن اله الا قـــــرابـــــته صلي المصلي علي الطاغي ابي لهب وهذا الايراد ليس بوارد، لماذا؟ لان الذين يقولون: ان المراد باله قرابته، يقيدون ذلك بالمءمنين منهم، واما غير المءمنين فليسوا من اله. قال: ( ويمسح وجهه بيديه ) ظاهر كلام المءلف: انه سنه، يسن المسح باليد بعد الدعاء سواء في القنوت او في غيره. ودليل ذلك: حديث اخرجه ابو داود وغيره عن عمر رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا رفع يديه لا يردهما حتي يمسح بهما وجهه ، لكن هذا الحديث ضعيف، والشواهد له ضعيفه؛ ولهذا رد شيخ الاسلام ابن تيميه هذا القول، وقال: انه لا يمسح الداعي وجهه بيديه؛ لان المسح باليدين عباده تحتاج الي دليل صحيح، يكون حجه للانسان عند الله اذا عمل به، اما حديث ضعيف فانه لا تثبت به حجه، لكن ابن حجر في بلوغ المرام قال: ان مجموع الاحاديث الشاهده لهذا يقضي بانه حديث حسن. فمن حسنه كان العمل بذلك سنه عنده، ومن لم يحسنه بل بقي ضعيفا عنده كان العمل بذلك بدعه؛ ولهذا كانت الاقوال في هذه المساله ثلاثه: قول بانه سنه، وقول بانه بدعه، وقول بانه ليس سنه ولا بدعه؛ يعني: انه مباح، ان فعل لم نبدعه، وان ترك لم ننقص عمله. والاقرب انه ليس بسنه؛ لان الاحاديث الوارده في هذا ضعيفه، ولا يمكن ان نثبت سنه بحديث ضعيف، وهذا ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه. طالب: شيخ كيف يكون الانسان (...) من الله، هذا ليس فيه سوء ادب؟ الشيخ: لا، يفرون من الله من سوء قضاءه الي الله؛ يعني -مثلا- لو قضي الله عليك بسوء الي من تفر؟ الي الله، قال الله تعالي: {ففروا الي الله} [الذاريات: ٥٠]، ففروا الي الله من اين؟ منه، الان مثلا -ولله المثل الاعلي- لو ان شخصا اراد ان يبطش بشخص، ثم جاء يركض يتخمخم، ويتوسل اليه، ويش صار؟ فر منه اليه، وهذا معروف حتي عند الصغار، اذا اراد ابوه جاء يركل، يخمخم، ويقول: دخيلك، دخيلك. يعني: استعيذ بك منك، هذا هو المعني. طالب: شيخ، القاءلون يا شيخ بالاباحه المطلقه (...) وجه قولهم يا شيخ؟ الشيخ: وجه قولهم -رحمهم الله: كانه لما تعارضت عندهم الادله بالصحه او الضعف، قالوا: لا نامره ولا ننهاه. الطالب: يعتبر يا شيخ ليس عليه دليل، دليل ضعيف. الشيخ: لا هم يقولون: فيه احتمال انه صحيح، انه حسن يعني، ولاجل هذا الاحتمال لا نكرهه. طالب: شيخ، قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك» ، هل بها يا شيخ التوسل بصفات الله سبحانه وتعالي؟ الشيخ: بلي، التوسل بصفات الله جاءز. الطالب: ذكرنا يا شيخ انه لا يجوز. الشيخ: لا، ما يجوز دعاء صفات الله، دعاء الصفه هو الذي لا يجوز، اما التوسل بها فهو جاءز. طالب: شيخ، الزياده بالادعيه المسجوعه؟ الشيخ: الزياده بالادعيه المسجوعه؛ ان كانت هذه الادعيه ليس لها معني او ربما يكون معناها مشكلا، مثل: انخنا مطايانا ببابك فلا تبعدنا عن جنابك فان ابعدتنا فلا حول ولا قوه الا بك، فهذا لا شك انه اقل احواله الكراهه. واذا كان سجعا لي فيه شيء ليس بمحذور، فان اطال علي الناس حتي شق عليهم فهو منهي عنه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم غضب علي معاذ بن جبل حين اطال علي الناس ، الا ان يكون عدد الناس محصورا، وقالوا: يا فلان اطل من الدعاء لنا. فاذا كان العدد محصورا مثل ان كان اهل المزرعه في مسجد محصورون، وقالوا لامامهم: اطل بنا في الدعاء. فهذا لا باس. طالب: شيخ جزاك الله خيرا، سمعت واحدا في رمضان يدعو في الوتر يقول: سبحان من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون، صحيح هذا؟ الشيخ: هذا؛ لانه اشعري. طالب: ويش معني: ولا تخالطه الظنون؟ الشيخ: لا، ويش معني لا تراه العيون؟ والرسول عليه الصلاه والسلام يقول: «انكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليله البدر» . طلبه: يقصد في الدنيا. الشيخ: ما قال في الدنيا. طالب: لكن لو قصد في الدنيا كان صحيحا؟ الشيخ: وحتي ايضا لو قصد في الدنيا مشكل؛ لان الرسول اختلف العلماء: هل راي ربه ام لا؟ اما الثاني: ولا تخالطه الظنون، فالمعني: ان الانسان لا يدرك الله تعالي بظنه او وهمه، هذا معناه، وعلي كل هذا من السجع المذموم الذي يحمل معني منكرا من وجه ومعني مبهما من وجه اخر. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، (...) عند البخاري عن ابن عباس، انه قال: نهينا ان نسجع في الدعاء . الشيخ: هذا مراده السجع الذي يختلف به المعني او السجع المتكلف، واما السجع الذي لا يتكلف فالرسول سجع بالدعاء: «اللهم حوالينا ولا علينا» ، سجع، نوع من السجع، وله امثله كثيره. طالب: شيخ، احسن الله اليك، دعاء: «اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك» ما ورد يا شيخ انه قاله في السجود؟ الشيخ: ايه المشكله، قاله في السجود، ولا مانع ان يقول في السجود، وفي دعاء الاستفتاح ايضا، ورد ادعيه في الاستفتاح تقال في السجود. طالب: شيخ احسن الله اليك، جمله (...). طالب اخر: ( كما اثنيت علي نفسك ) موقعها مما قبلها في المعني؟ الشيخ: الظاهر انها كالتعليل لما قبلها، لما قال: ( لا نحصي ثناء عليك ) لانك ( كما اثنيت علي نفسك ). الطالب: يعني الله سبحانه وتعالي احسن صفات الثناء علي نفسه؟ الشيخ: معلوم، الله عز وجل يحسن كل شيء. طالب: شيخ بالنسبه للدعاء في السجود، كون الواحد يدعي في السجود، هل يجوز ان يختم بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: ويش تقولون في سءاله؟ يقول: هل يختم اذا دعا في السجود بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم؟ الجواب: لا؛ لان الصلاه لها ختام بالصلاه علي النبي صلي الله عليه وسلم في التشهد الاخير، نصلي علي النبي صلي الله عليه وسلم. الطالب: يكون الحديث للعموم، كون الواحد يدعو وما صلي علي الرسول صلي الله عليه وسلم يكون معلقا بين السماء.. الشيخ: اي نعم؛ لان الصلاه عباده واحده اخرها تبع لاولها. طالب: شيخ، سمع من بعض الاءمه يدعون في رمضان: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا. الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ الاحسن ان يقال: اللهم كد لنا ولا تكد علينا، ويجوز ان تقول: اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا؛ لان الله قال: {كذلك كدنا ليوسف} [يوسف: ٧٦]، كدنا له، وقال في الكافرين: {انهم يكيدون كيدا (١٥) واكيد كيدا} [الطارق: ١٥، ١٦] ما هو اكيد لهم، اكيد عليهم. الطالب: لكن في المقابل يا شيخ (...). الشيخ: لا ما فيها شيء، لكن لو ان كان هذا واردا في الحديث فلا باس، وان كان ما ورد فهو بمعني: اكيد؛ كد لنا ولا تكد علينا. طالب: زياده قول النبي صلي الله عليه وسلم (...) الحسن يعلمه الدعاء (...) يعني من دعاءه. الشيخ: هو حديث الحسن ما يدل علي انحسار الدعاء بهذا؛ لانه طلب قال: علمني دعاء ادعو به في قنوت الوتر ، ما قال: اجعله قنوت الوتر، فدل علي ان هناك دعاء اخر غير هذا الدعاء المعلم. طالب: فيه زياده (...). الشيخ: ما ادري عنها. طالب: (...) يدعون بابيات شعريه ويءمن بها المصلون. الشيخ: من؟ الطالب: الخطباء الجدد، والمصلون يءمنون خلفهم، فما رايكم؟ الشيخ: يءمنون خلفه، الرسول دعا بشعر: فــــانزلــــن سـكـــينه عــــلينا وثبت الاقدام ان لاقينا فاذا دعا الخطيب وامن المستمعون فلا باس. *** (...) والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ( يمسح وجهه بيديه ) يعني: بعد ان ينتهي من القنوت من الدعاء يمسح وجهه بيديه؛ لانه جاءت في هذا احاديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه كان اذا دعا لا يرد يديه حتي يمسح بهما وجهه ، ولكن هذه الاحاديث قال شيخ الاسلام رحمه الله: انها احاديث ضعيفه لا تقوم بها حجه، وذكر ابن حجر في بلوغ المرام ان مجموعها يقضي بان الحديث حسن يعني: حسنا لغيره لا حسنا لذاته. والاقرب ما ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه؛ لان فيه احاديث كثيره في الصحيحين، وغيرهما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يدعو ويرفع يديه ولا يمسح بهما وجهه، ومثل هذه السنه التي ترد كثيرا؛ وتتوافر الدواعي علي نقلها اذا لم تكن معلومه في مثل هذه المءلفات المعتبره كالصحيحين وغيرهما، فانها تدل علي انه لا اصل لها. وعلي هذا؛ فالافضل الا يمسح، ولكن لا ننكر علي من مسح اعتمادا علي تحسين الاحاديث الوارده في ذلك؛ لان هذا مما يختلف فيه الناس. يقول المءلف رحمه الله: ( ويمسح وجهه بيديه، ويكره قنوته في غير الوتر ) ( يكره قنوته ) اي: قنوت المصلي ( في غير الوتر ). ويريد بـ( قنوته ): قنوته بهذا الدعاء: ( اللهم اهدني فيمن هديت ) الي اخره فانه يكره ( في غير الوتر ) فيشمل القنوت في الفراءض، ويشمل القنوت في الرواتب، ويشمل القنوت في النوافل الاخري، فكلها لا يقنت فيها مهما كان الامر، وذلك لان القنوت دعاء خاص في مكان خاص في عباده خاصه، وهذه الخصوصيات الثلاث تحتاج الي دليل؛ يعني: انها لا تدخل في عموم استحباب الدعاء مثلا. يعني لو قال قاءل: اليس القنوت دعاء فليكن مستحبا؟ نقول: هو دعاء خاص في مكان خاص في عباده خاصه، ومثل هذا يحتاج الي دليل، فان الشيء الذي يستحب علي سبيل الاطلاق لا يمكن ان نجعله مستحبا علي سبيل التخصيص والتقييد الا بدليل؛ ولهذا لو قال لنا قاءل: سافعل في ليله مولد الرسول صلي الله عليه وسلم صلوات علي الرسول صلي الله عليه وسلم وارده جاءت بها السنه، اصليها؟ قلنا: لا تفعل؛ لانك قيدت العام بزمن خاص، وهذا يحتاج الي دليل، فليس كل ما شرع علي سبيل العموم يمكن ان نجعله مشروعا علي سبيل الخصوص. فما هو الذي قلنا في القنوت يا اخ؟ طالب: نقول: لا نثبت القنوت الا ما يثبت بالدليل، وما كان خارجا عن ذلك فيحتاج الي دليل. الشيخ: طيب، علل؟ الطالب: لان هذه عباده، والعباده لا نثبتها الا بدليل. الشيخ: ذكرنا ثلاثه اوجه، قلها لنا؟ الوساوس في قلوب الانسان عند الصلاه وعند طلب العلم حتي يصده عن ذكر الله وعن الصلاه، قل؟ طالب: (...). الشيخ: عام، لو كان دعاء عاما قلنا: بعد التشهد قل ما شءت، ايضا في مكان خاص، وهو ما بعد الركوع او ما قبله، والثالث في عباده خاصه، فيحتاج اثباته الي دليل. ومن ثم قلنا: ان دعاء ختم القران في الصلاه لا شك انه غير مشروع؛ لانه حتي وان ورد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه كان يجمع اهله عند ختم القران ويدعو ، فهذا خارج الصلاه، وفرق بين ما يكون خارج الصلاه وداخلها، فلهذا يمكن ان نقول: ان هذا الدعاء عند ختم القران في الصلاه لا اصل له، ولا ينبغي فعله، حتي يقوم دليل من الشرع علي ان هذا مشروع في الصلاه. القنوت في غير الوتر اطلق المءلف انه يكره، مع ان بعض الصحابه رضي الله عنهم اثبتوا انه بدعه، واذا كان بدعه فاقل احواله الكراهه، وكان المءلف -رحمه الله- لم يرفعه الي حد التحريم لوجود خلاف بين العلماء فيه. قال المءلف: ( الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الامام في الفراءض )، بالمسلمين، اما ان نزلت بالكفار نازله فذلك مما يشكر الله عليه، وليس مما يدعي برفعه، لكن اذا نزلت بالمسلمين نازله. والنازله: هي الشديده من شداءد الدهر، اذا نزل بهم شده من شداءد الدهر بالمسلمين، يقول المءلف: ( غير الطاعون ). الطاعون: وباء معروف فتاك معد، اذا نزل بارض فانه لا يجوز الذهاب اليها، واذا وقع في ارض فانه لا يجوز الخروج منها فرارا منه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا سمعتم به في ارض فلا تقدموا عليها، وان وقع وانتم فيها فلا تخرجوا منها فرارا منه» . وهذا الطاعون -نسال الله العافيه- اذا نزل اهلك امما كثيره، كما في طاعون عمواس الذي وقع في الشام في عهد عمر رضي الله عنه حتي قيل: انه يموت في اليوم الواحد نحو الف نفر، مع ان العدد في ذلك الوقت ليسوا بمثل هذا العدد الحاضر. هذا النوع من الوباء اذا نزل بالمسلمين فقد اختلف العلماء -رحمهم الله- هل يدعي برفعه او لا؟ فقال بعض العلماء: انه يدعي برفعه؛ لانه نازله من نوازل الدهر، واي شيء اعظم من ان يفني هذا الوباء امه محمد صلي الله عليه وسلم، ولا ملجا للناس الا الله عز وجل، فيدعون الله ويسالونه رفعه. ومنهم من قال: لا، لا يدعي. وعلل ذلك: بانه شهاده، فان الرسول صلي الله عليه وسلم اخبر بان المطعون شهيد ، قالوا: ولا ينبغي ان نقنت من اجل رفع شيء يكون سببا لنا في الشهاده، بل نسلم الامر الي الله، واذا شاء الله واقتضت حكمته ان يرفعه رفعه، والا يبقي، ومن فني بهذا المرض فانه يفني علي الشهاده كما اخبر بذلك النبي صلي الله عليه وسلم. فصار للعلماء قولان: هل يقنت لرفع الطاعون او لا يقنت؟ فمنهم من قال: انه يقنت؛ لانه نازله عظيمه تءدي الي فناء المسلمين، ومنهم من قال: انه لا يقنت له؛ اي لرفعه؛ لانه شهاده. قال: ( فيقنت الامام في الفراءض )، ( فيقنت ) نقرءها بالرفع ولا بالنصب؟ طالب: بالنصب. الشيخ: لا، بالرفع استءنافا؛ يعني: الا ان تنزل فحينءذ يقنت الامام؛ لانك لو قلت: انها معطوفه (تنزل)، وقلت: الا ان تنزل فيقنت ما بينت الحكم هل يقنت ام لا؟ المهم: اذا نزل بالمسلمين نازله قال: ( فيقنت الامام في الفراءض )، يقنت، ولم يبين المءلف حكم هذا القنوت، لكنه استثناه من الكراهه، ( يكره قنوته في غير الوتر الا ان تنزل فيقنت ) فحينءذ يستثني من الكراهه، واذا استثني من الكراهه وثبت فعله في الصلاه فانه يكون مستحبا؛ لانه اذا ثبت فعله في الصلاه بموجب الاستثناء لزم ان يكون من اذكار الصلاه وحينءذ يكون مستحبا. وعلي هذا؛ فقول المءلف: ( فيقنت الامام ) يعني: استحبابا، وقد اجمع العلماء: علي ان هذا القنوت ليس بواجب؛ يعني: لو تركه الناس لم ياثموا لكن الافضل ان يقنت الامام. وقول المءلف: ( الامام ) من يعني بالامام؟ اذا اطلق الفقهاء ( الامام ) فالمراد به: القاءد الاعلي في الدوله؛ يعني: الذي له السلطه العليا هو الامام، فيكون القانت الامام وحده، اما بقيه الناس فلا يقنتون؛ يعني: لا يقنت الا المسجد الذي يصلي فيه الامام فقط، فيقنت الامام، لماذا؟ قالوا: لان الرسول صلي الله عليه وسلم قنت عند النوازل ولم يامر احدا بالقنوت، ولم يقنت احد من المساجد في عهده صلي الله عليه وسلم؛ ولان هذا القنوت لامر نزل بالمسلمين عامه، والذي له الولايه العامه علي المسلمين هو الامام، فيختص الحكم به، ولا يشرع لغيره، وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد. القول الثاني في المساله: انه يقنت كل امام فتقنت المساجد، يقنت بها اءمتها. والقول الثالث (...). والاخير: اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- واستدل بعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، وهذا العموم يشمل ما كان النبي صلي الله عليه وسلم يفعله في صلاته علي سبيل الاستمرار، وما يفعله في صلاته علي سبيل الحوادث النازله، فيكون القنوت عند النوازل مشروعا لكل احد. ولكن، علي كل حال، الذي اري في هذه المساله: ان يقتصر علي امر ولي الامر، فان امر بالقنوت قنتنا، وان سكت سكتنا، ولنا -ولله الحمد- مكان اخر في الصلاه ندعو به، او ندعو فيه، وهو السجود، وفي التشهد، وهذا فيه خير وبركه، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقول المءلف: ( يقنت الامام في الفراءض ) ليس المراد ان يدعو بدعاء القنوت الذي علمه الرسول صلي الله عليه وسلم الحسن، بل يقنت بدعاء مناسب للنازله التي نزلت، ولهذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم يدعو في هذا القنوت بما يناسب النازله، ليس يدعو فيقول: اللهم اهدني فيمن هديت كما يفعله بعض العامه، هذا لم يرد عن الرسول عليه الصلاه والسلام ابدا -لا في حديث صحيح ولا ضعيف- انه كان يقول: اللهم اهدني فيمن هديت في الفراءض، انما يدعو بالدعاء المناسب لتلك النازله، فمره دعا صلي الله عليه وسلم لقوم من المستضعفين ان ينجيهم الله عز وجل حتي قدموا . وقد روي انه دعا لهم من النصف من شهر رمضان الي صبيحه يوم العيد، حيث قدموا في صبيحه يوم العيد ، فيكون قنوته لهم خمسه عشر يوما. وقنت علي قوم دعا عليهم؛ علي رعل وذكوان وعصيه شهرا كاملا، فقيل: انهم قدموا مسلمين تاءبين فامسك ، ودعا علي قوم معينين دعا عليهم باللعن: «اللهم العن فلانا والعن فلانا»، حتي نزل قوله تعالي: {ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم} فامسك ، فصار دعاء النبي صلي الله عليه وسلم بالقنوت دعاء مناسبا، وعلي قدر الحاجه، لم يستمر. يقول: ( الا ان تنزل بالمسلمين نازله غير الطاعون فيقنت الامام في الفراءض ) قال في الشرح: فيقنت الامام الاعظم استحبابا، الامام الاعظم قلت لكم انه من له السلطه العليا في البلد. اذا قنت يقول: ( في الفراءض ) (ال) دخلت علي جمع فتفيد العموم؛ يعني: في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وليس خاصا بصلاه الفجر، بل في كل الصلوات، هكذا صح عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قنت في جميع الصلوات. واستثني بعض العلماء الجمعه، وقال: انه لا يقنت فيها؛ لان الاحاديث الوارده عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قنت في الصلوات الخمس؛ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، ولم تذكر الجمعه، والجمعه صلاه مستقله لا تدخل في مسمي الظهر عند الاطلاق؛ ولهذا لا تجمع العصر اليها فيما لو كان الانسان مسافرا وصلي الجمعه، وهو يريد ان يمشي، واراد ان يجمع العصر الي الجمعه، نقول: لا يجوز هذا؛ لانها صلاه من جنس اخر مستقله. وعلل بعضهم ايضا ذلك: بان الامام يدعو في خطبه الجمعه يدعو دعاء عاما يءمن الناس عليه في خطبه الجمعه، فيدعو لرفع النازله في خطبه الجمعه، ويكتفي بهذا الدعاء عن القنوت في صلاه الجمعه. ويري بعض اهل العلم انه لا وجه للاستثناء، وانما لم ينص عليها في الاحاديث الوارده عن رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ لانها يوم واحد في الاسبوع فلهذا تركت، ويدل لهذا ان الرسول صلي الله عليه وسلم اذا علم عن الصلاه المفروضه لا يذكر الا الصلوات الخمس؛ لانها هي الراتبه الموجوده التي ترد علي الانسان في كل يوم، بخلاف الجمعه. فالظاهر انه يقنت حتي في صلاه الجمعه. واذا قلنا بالقنوت في الصلوات الخمس، فان كان في الجهريه فمن المعلوم انه يجهر به، وان كان في السريه فانه يجهر به ايضا؛ كما ثبتت به السنه انه كان يقنت ويءمن الناس وراءه ، ولا يمكن ان يءمنوا عليه الا اذا كان يجهر، وعلي هذا؛ فيسن ان يجهر ولو في الصلاه السريه. القنوت هل يكون قبل الركوع او بعد الركوع؟ اكثر الاحاديث، والذي عليه اكثر اهل العلم، ان القنوت بعد الركوع، وان قنت قبل الركوع فلا حرج؛ يعني: كمل القراءه ثم دعا ثم ركع، فلا حرج، فهو الان يخير بين ان يركع اذا كمل القراءه، ثم اذا رفع وقال: ربنا ولك الحمد، قنت، كما هو اكثر الروايات، وعليه اكثر اهل العلم، او اذا اتم القراءه دعا ثم كبر وركع، كل هذا جاءت به السنه ولا حرج فيه. قال: ( فيقنت الامام في الفراءض، والتراويح عشرون ركعه ) ( التراويح ) مبتدا، و( عشرون ركعه ) خبر المبتدا، والتراويح: سنه مءكده؛ لانها من قيام رمضان، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ، حكمها؟ طالب: انها سنه مءكده. الشيخ: الدليل؟ طالب: لانها من قيام رمضان، وقال صلي الله عليه وسلم في قيام رمضان: «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» . الشيخ: نعم، وسميت تراويح؛ لان من عادتهم انهم اذا صلوا اربع ركعات جلسوا قليلا ليستريحوا؛ بناء علي حديث عاءشه رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا ، ووجه ذلك انها قالت: (يصلي اربعا ثم)، و(ثم) تدل علي الترتيب بمهله، وانه هناك فاصل بين الاربع الاولي والاربع الثانيه والثلاث الاخيره، وهذه الاربع يسلم من كل ركعتين، كما جاء ذلك مصرحا به في حديث عاءشه؛ انه كان يصلي احدي عشره ركعه يسلم من كل ركعتين . خلافا لمن توهم من بعض طلبه العلم ان الاربع تجمع الاولي، والاربع الثانيه تجمع، فان ذلك وهم، سببه عدم تتبع طرق الحديث من وجه، وعدم النظر الي الحديث العام؛ حديث ابن عمر رضي الله عنهما، ان النبي صلي الله عليه وسلم سءل عن صلاه الليل فقال: «هي مثني مثني» . وعلي هذا؛ فكل حديث مطلق في عدد الركعات في الليل يجب ان يحمل علي هذا الحديث المقيد، وهو انها مثني مثني. اما ما صرح فيه بعدم ذلك كالوتر بخمس او سبع او تسع، فهذا يكون مخصصا لعموم هذا الحديث. اذن لماذا قالت عاءشه: يصلي اربعا، ثم يصلي اربعا ؟ نقول: لانه جمع الاربع الاولي في ان واحد، فصلي ركعتين، ثم وصلهما فورا بالركعتين الاخريين، ثم جلس وامهل، ثم استانف وصلي ركعتين، ثم اتبعهما بركعتين، ثم جلس فامهل، ثم صلي ثلاثا. اخذ السلف من هذا ان يصلوا اربع ركعات بتسليمتين، ثم يستريحوا، ثم يصلوا اربعا، ثم يستريحوا، ثم يصلوا ثلاثا اذا قاموا باحدي عشره ركعه. والمءلف يقول رحمه الله: ( التراويح عشرون ركعه ) اذا اضفنا اليها ادني الكمال في الوتر تكون؟ طالب: واحدا وعشرين. الشيخ: لا، تكون ثلاثا وعشرين، فيصلي التراويح عشرين ركعه، ثم يصلي الوتر ثلاث ركعات، ويكون الجميع ثلاثا وعشرين ركعه، هذا قيام رمضان. فما هو الدليل؟ الدليل يقول: لما روي ابو بكر عبد العزيز في الشافي عن ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في شهر رمضان عشرين ركعه ، ولكن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم، والذي صح عنه، من اعلم الناس به في الليل عاءشه ام المءمنين رضي الله عنها، انه كان لا يزيد علي احدي عشره ركعه فقد سءلت: كيف كانت صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره علي (...) ركعه . وهذا نص صريح من عاءشه، وهي من اعلم الناس به فيما يفعله ليلا، تقول: انه كان لا يزيد علي احدي عشره ركعه . فان قال قاءل: قد ذكر عن عمر انه كان امر ابي بن كعب ان يصلي بالناس بثلاث وعشرين ركعه ؟ قلنا: هذا ايضا ليس بصحيح، وانما روي يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر في رمضان ثلاثا وعشرين ركعه ، انتبهوا، يزيد بن رومان لم يدرك عهد عمر، فيكون في الحديث انقطاع. ثم الحديث ليس فيه نص ان عمر اطلع علي ذلك، وما فعل في عهد عمر فانه لا يكون حجه بخلاف ما فعل في عهد الرسول ولم ينكره، فانه يكون حجه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم ان كان علمه فقد اقره، وان لم يكن علمه فقد اقره الوحي، لكن في عهد عمر ما فيه الوحي، فلم ينسب الي عمر من اقراره حتي يكون صريحا بنسبته الي عمر. ولكن روي مالك في الموطا باسناد من اصح الاسانيد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوما في الناس باحدي عشره ركعه ، وهذا نص صريح، امر من عمر رضي الله عنه، وهو اللاءق به رضي الله عنه؛ لانه من اشد الناس تمسكا بالسنه، واذا كان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يزد علي احدي عشره ركعه، فاننا نعتقد بان عمر بن الخطاب رضي الله عنه سوف يتمسك بهذا العدد. وعلي هذا؛ فيكون الصحيح في هذه المساله: ان السنه في التراويح ان تكون احدي عشره ركعه، يصلي عشرا شفعا، وواحده وترا ، والوتر كما قال ابن القيم: هو الواحده، ليس الركعات التي قبله من صلاه الليل، والوتر هو الواحده، وان اوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشره ركعه فلا باس؛ لان هذا ايضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ثلاث عشره ركعه . فهذا هو السنه، ومع ذلك: لو ان احدا من الناس صلي بثلاث وعشرين، او باكثر من ذلك، فانه لا ينكر عليه؛ ولكن لو طالب اهل المسجد بالا يتجاوز عدد السنه كانوا احق منه بالموافقه؛ لان الدليل معهم، انما لو سكتوا ورضوا؛ فهو لو صلي بهم تسعا وتسعين ركعه ما فيه مانع. ولا فرق في هذا العدد حتي علي المذهب بين اول الشهر واخره، لا فرق.. "},{"Id":1727,"Name":"02 كتاب الصلاة 37","Sort":59,"Version":0,"LessonText":"
\n

أن السنة في التراويح أن تكون إحدى عشرة ركعة، يصلي عشرًا شفعًا، وواحدة وترًا، والوتر -كما قال ابن القيم- هو الواحدة ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاة الليل، والوتر هو الواحدة، وإن أوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشرة ركعة فلا بأس، لأن هذا أيضًا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثلاث عشرة ركعة .
فهذا هو السنة، ومع ذلك لو أن أحدًا من الناس صلى بثلاث وعشرين، أو بأكثر من ذلك فإنه لا يُنْكَر عليه؛ ولكن لو طالب أهل المسجد بألا يتجاوز عدد السُّنة كانوا أحق منه بالموافقة؛ لأن الدليل معهم، إنما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلى بهم تسعًا وتسعين ركعة ما فيه مانع.
ولا فرق في هذا العدد حتى على المذهب بين أول الشهر وآخره، وعلى هذا فيكون القيام في العشر كالقيام في أول الشهر.
فإذا قلنا: إن الأفضل إحدى عشرة في العشرين الأولى قلنا: إن الأفضل إحدى عشرة في العشر الأخيرة ولا فرق؛ لأن عائشة تقول رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ، ولم تستثن العشر الأواخر، لكن تختص العشر الأواخر بالإطالة فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله ، وعلى هذا فيطيل.
لكن لو اختار أهل المسجد أن يُقَصِّر بهم القراءة والركوع والسجود، ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له: إن هذا أرفق بنا لأنه لو بقي يقرأ جزءا في كل ركعة ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليهم؛ فإذا طلبوا أن يُقَصِّر القراءة والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه إذا وافقهم؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» وعموم قوله عليه الصلاة والسلام: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» وما دام الأمر غير محظور علينا فإن تيسيرنا على من ولانا الله عليه أولى وأحسن، والإمام ولي المسجد مولًّى على المأمومين، ولهذا يقال: إمام، فهو إمام، والإمام أيضًا يأمرهم ويقول: سووا اعتدلوا سوُّوا الصفوف، تقدم يا فلان، تأخر يا فلان، فهو في الحقيقة ولي أمر بالنسبة للمأمومين.
فإذا طلب المُوَلَّى عليهم أن يَرْفُق بهم بكثرة العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءة فليس في هذا بأس.
وهنا نقول: لا ينبغي لنا أن نتطرف لا يمينًا ولا شمالًا؛ لأن بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنة في العدد، فيقول: لا تجوز الزيادة على العدد الذي جاءت به السنة، وينكر أشد النكير على من زاد على ذلك، ويقول: إنه آثم عاصٍ، وهذا لا شك أنه خطأ، وكيف يكون آثما عاصيًا، وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام كيف صلاة الليل؟ فقال: «مَثْنَى مَثْنَى» ؟ ولم يحدد بعدد.
ومن المعلوم أن الذي سأله عن صلاة الليل لا يعلم العدد؛ لأن مَنْ لا يعلم الكيفية فجهله بالعدد من باب أولى، وهو ليس من خَدَمِ الرسول حتى نقول: يعلم داخل بيته، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بَيَّن له كيفية الصلاة دون أن يُحَدِّد له بعدد علم أن الأمر في هذا واسع، وأن للإنسان أن يصلي مئة ركعة ويوتر بواحدة، مَنْ يمنعه من هذا؟!
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» ، فهذا ليس على عمومه حتى عند هؤلاء، ولهذا لا يوجبون على الإنسان أن يوتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع، لا يوجبون هذا ولو أخذنا بالعموم لقلنا: يجب أن توتر مرة بخمس، ومرة بسبع، ومرة بتسع سردًا، وإنما المراد: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» في الكيفية، أما في العدد فلا.
فالإنسان على كل حال؛ نحن نقول: إن الإنسان ينبغي له ألا يشدد على الناس بمجرد وَهْمٍ توهَّمه، حتى إننا رأينا من الإخوة الذين يشددون في هذا مَنْ يبدِّعون الأئمة الذين يزيدون على إحدى عشرة، ويخرجون من المسجد، شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الأجر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» وربما يجلسون إذا صلوا عشر ركعات يجلسون فتتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسون والناس صفوف عن اليمين وعن اليسار وربما يتحدثون أحيانًا فإذا جاء الوتر قاموا فأوتروا، كل هذا من الخطأ، نحن لا نشك في أنهم يريدون الخير، وأنهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مُصيبًا.
الطرف الثاني عكس هؤلاء أنكروا على مَنْ اقتصر على إحدى عشرة ركعة، أنكروا إنكارًا عظيمًا، وقالوا: خرجت عن الإجماع، {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا} [النساء: ١١٥] كيف تخرج عن الإجماع من أين جئت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون إلا ثلاثًا وعشرين ركعة، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا أيضًا خطأ ما هو صحيح.
ولكن لو فرضنا أننا في بلد لا يعرفون إلا ثلاثًا وعشرين ركعة، فليس من الحكمة أن نجابههم، فنصلي إحدى عشرة ركعة من أول ليلة، وإنما نصلي ثلاثًا وعشرين ركعة، ثم نتحدث إليهم بما جاءت به السنة، وأن الأفضل إحدى عشرة، ثم نقول لهم: ما ترون؟ هل ترون أن نقتصر على هذا العدد مع الطمأنينة وإطالة الركوع والسجود نوعًا ما؛ لنتمكن من الدعاء، ونكثر من الذكر، أو ترون أن نبقى على حالنا؟ حينئذٍ سوف يوافقون أو يخالفون أو يختلفون، أليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من ثلاثة أمور.
فإذا رأى الأكثر على أننا لا نوافق، خلينا على ما كان عليه آباؤنا، ويش يعمل؟ يبقى على ما هو عليه؛ لأن الأمر واسع، وما دام الأمر فيه التأليف فهو خير، لكن لا ييأس؛ يعيد الكرة مرة ثانية، ما يضر، فإن أَبَوا وأصرُّوا على الثلاث والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الحكمة في إقناعهم.
ومع هذا لو أنهم أَبَوا إلا ثلاثًا وعشرين فليتوكل على الله، وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الأئمة من السرعة العظيمة في الركوع والسجود، حتى إن الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعة الإمام وهو شاب، كيف عاد بكبير السن أو المريض أو ما أشبه ذلك اللي ما يستطيع؟!
وقد حدثني مَنْ أثق به أنه دخل مسجدًا في ليلة من ليالي رمضان ودخل مع الإمام في صلاة التراويح وعجز عن إدراك المتابعة وهو نشيط وشاب، يقول: كأني أصلي معه على الجمر، فلما نمت في الليل وجدت كأني دخلت على هذا المسجد، وإذا أهله يرقصون؛ لأن هكذا هذا هو الرقص.
فالقصد من هذا أن بعض الأئمة -نسأل الله لنا ولهم الهداية- يتلاعبون في التراويح، يصرون على العدد وهو سنة، بل وهو خلاف السنة، السنة إحدى عشر، ولكنهم يقصرون في الواجب؛ في السرعة العظيمة، والعلماء يقولون رحمهم الله: يُكْرَه للإمام أن يُسْرِع سرعة تمنع المأموم فعل ما يُسَنُّ.
ويَحْرُم أن يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب؛ لأنه مؤتمن، والأمين يجب أن يراعي حال المؤتمن عليه فيسرع سرعة تمنع المأموم من فعل ما يجب، هذا لا يجوز.
لو أن أحدًا صلى مع هذا الإمام الذي يسرع سرعة تمنع المأموم فعل ما يجب، يعجز أن يدركه في الطمأنينة، فهل له أن يخرج وينفرد؛ يعني: ينفصل عن الإمام؟
الجواب: نعم، بل يجب عليه أن ينفصل عن الإمام، سواء في التراويح أو في الفريضة، أيضًا أحيانًا في الفريضة تجي تجد واحدًا يصلي بالناس قد فاتتك الصلاة وتدخل معهم وإذا هو يسرع إسراعًا تعجز أنت أن تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول: انفصل، انْوِ الانفراد وأتم لوحدك؛ لأنه لا يمكن الآن أن تجمع بين المتابعة وبين القيام بالركن وهو الطمأنينة فلا بد من أحد الأمرين، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أقرَّ الرجل على الانفراد من أجل تطويل الإمام، فالإقرار على الانفراد من أجل القيام بالركن من باب أولى.

\n

***

\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: النوازل طارئة ما هي بدائمة؛ ولهذا سجود الشكر يُشْرَع -كما سيأتينا إن شاء الله- عند تجدِّد النعم، ما هو عند كل نعمة وإلَّا لبقي الإنسان دائمًا في السجود، وهذه أيضًا بقي الإنسان دائمًا في قنوته.\n
\n طالب: (...) الذين قالوا: (...) لا يقال لهؤلاء: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان الإمام الأعلى من الناحية الدينية ومن الناحية (...)؛ لأنه كان يحج بهم ويصلي بهم (...) الأمور الدنيوية.\n
\n الشيخ: والتشريعية.\n
\n طالب: والتشريعية بالنسبة للطاعات.\n
\n الشيخ: تبعًا للرسول؛ ولهذا قنت أبو بكر رضي الله عنه في الردة، في قتال مسيلمة قنت رضي الله عنه.\n
\n طالب: بعد الخلفاء الراشدين أصبحنا (...) الفقهاء مثلًا الإمام مالك (...).\n
\n الشيخ: هذا قول الفقهاء فيه خلفاء (...).\n
هل يمسح بيديه إذا انتهى من دعاء القنوت؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: وعلى كلام المؤلف؟\n
\n طالب: يمسح.\n
\n الشيخ: يمسح، الراجح لا يمسح
.\n
ما هو دليل مَنْ قال: يمسح، ومَنْ قال: لا يمسح؟\n
\n طالب: دليل مَنْ قال: يمسح ما روي عن عمر أنه كان لا يُنْزِل يده حتى يمسحها.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: أما دليل مَنْ قال: إنه لا يمسح فهو تَتَبُّعٌ لأحوال نبي الله صلى الله عليه وسلم بعد القنوت أنه كان لا يمسح.\n
\n الشيخ: لا بعد الدعاء.\n
\n طالب: بعد الدعاء أنه كان لا يمسح.\n
\n الشيخ: طيب.\n
وما جوابهم (...)؟\n
\n طالب: جوابهم أنه روي عن عمر، ولكن..\n
\n الشيخ: ولكنه ضعيف لا تقوم به حجة.\n
حكم القنوت في غير الوتر؟\n
\n طالب: حكم القنوت في غير الوتر يُكْرَه أن يقنت الإمام في غير الوتر.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n طالب: لأنه قول له مكان مُعَيَّن وله وقت مُعَيَّن وصلاة معينة.\n
\n الشيخ: يعني: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعة، استثنى المؤلف رحمه الله، ماذا استثنى؟\n
\n طالب: إذا نزلت بالناس نازلة، واستثنى (...) الطاعون (...).\n
\n الشيخ: الدليل على القنوت عند النازلة؟\n
\n طالب: النبي صلى الله عليه وسلم قنت في النوازل دعا على أقوام.\n
\n الشيخ: نعم دعا لأقوام ودعا على أقوام، أحسنت.\n
ذكرنا أنه دعا للمستضعفين مدة معينة؟\n
\n طالب: خمسة عشر يومًا.\n
\n الشيخ: خمسة عشر يومًا، ابتداؤها نصف ذي القعدة وانتهاؤها؟\n
\n طالب: من خمسة عشر رمضان إلى يوم العيد.\n
\n الشيخ: إي نعم، في النصف الأخير من رمضان، وقنت على قوم؟\n
\n طالب: مدة شهر حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: \n {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨].\n
\n الشيخ: لا، اللي شهر غير هذا.\n
\n طالب: على ذكوان.\n
\n الشيخ: شهرًا، ثم تركه لأنهم أسلموا، والآخرون الذين دعا عليهم أيضًا.\n
\n طالب: مدة ولا..\n
\n الشيخ: مدة ما نعلم عنها.\n
\n طالب: حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى \n {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}.\n
\n الشيخ: أحسنت، تمام.\n
لمن يشرع القنوت عند النوازل؟\n
\n طالب: الإمام الأعظم على قول..\n
\n الشيخ: المؤلف.\n
\n طالب: المؤلف، ورجحتم في الدرس أنه (...).\n
\n الشيخ: إي، لكن على كلام المؤلف للإمام الأعظم؛ لأن هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصًّا بإمامهم فقط.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n التراويح عشرون ركعة) فلماذا سميت تراويح؟\n
\n طالب: سميت تراويح؛ لأنهم كانوا يصلون أربعًا ثم يستريحون، ثم يصلون أربعًا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثًا (...).\n
\n الشيخ: استندوا إلى حديث عائشة، تمام أحسنت.\n
قول المؤلف: إنها عشرون ركعة، نحن رجحنا خلاف كلام المؤلف.\n
\n طالب: رجحنا أنها تكون إحدى عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: أو؟\n
\n طالب: أقل.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: أو لا يحددها.\n
\n طالب آخر: ثلاثة عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: أو ثلاثة عشرة ركعة، صحيح.\n
استدل المؤلف بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم \n كان يصلي في رمضان عشرين ركعة \n ، فما جوابك عن هذا؟\n
\n طالب: هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه.\n
استدلوا أيضًا بما روي عن يزيد بن رومان قال: \n كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان ثلاثًا وعشرين ركعة \n .\n
\n طالب: أنَّ يزيدَ لم يُدرِك عمر، فالحديث منقطع.\n
\n الشيخ: هذا واحد.\n
\n طالب: وأن عمر لم يثبت حقيقة أنه صلى.\n
\n الشيخ: يعني: أنه نسبه إلى عهده دون أمره، ثالثًا؟\n
\n طالب: روي عن عمر..\n
\n الشيخ: أنه مُعارَض بما صحَّ عن عمر.\n
\n طالب: أو صلى في عهد أبي بكر.\n
\n الشيخ: لا، ما هو أن يصلى.\n
\n طالب: أنه أمر ابنَ عباس.\n
\n الشيخ: أمر ابن عباس، أيهما الفضل ولا عبد الله؟!\n
\n طالب: أمر أُبَيًّا.\n
\n الشيخ: أُبَيّ بن عباس؟!\n
\n طالب: لا، أُبَيّ بن كعب يا شيخ.\n
\n الشيخ: أبي بن كعب، والثاني؟\n
\n طالب: هو الذي أمره عمر.\n
\n الشيخ: إي هو عمر، اثنين؟\n
\n طالب: عمر بن الخطاب.\n
\n الشيخ: عمر بن الخطاب أمر رجلين.\n
\n طالب: أمر أُبَيَّ بن كعب.\n
\n الشيخ: أبي بن كعب، والثاني؟\n
\n طالب: وهذا هو الذي دل على..\n
\n الشيخ: إي، والرجل الثاني عشان نكمل الدليل؟\n
\n طالب: ما أعرف.\n
\n الشيخ: إي، الثاني؟\n
\n طالب: تميم الداري.\n
\n الشيخ: نعم، الثاني تميم الداري؛ أن يقوما الناس بإحدى.\n
\n طالب: عشرة ركعة، وهذا (...) الحديث الصحيح.\n
\n الشيخ: أحسنت تمام، إذن صار الحديث الأول حديث يزيد بن رومان ضعيف من ثلاثة أوجه؛ الانقطاع أنه منسوب إلى عهد عمر، وما نُسِبَ إلى عهد أحد من الخلفاء فليس بحجة، وأما ما نُسِبَ إلى عهد الرسول فهو حجة؛ لأن الوحي ينزل، الثالث أنه معارض بأيش؟\n
\n طالب: بما صح.\n
\n الشيخ: بما صحَّ عن عمر أنه أمر تميمًا الداري وأبيَّ بن كعب أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة، وذكرنا أن هذا هو اللائق بعمر، لماذا؟\n
\n طالب: لأن عمر من أحرص الناس على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: نعم، كان وقَّافًا عند الحق؛ حتى إن المرأة تعارضه أحيانًا وهو يخطب الناس فيرجع لقولها، أحسنت. \n

***

يقول: (\n عشرون ركعة)، المؤلف هل أفصح بحكم التراويح أو لا؟\n
\n طالب: أفصح.\n
\n الشيخ: وين؟\n
\n طلبة: في الأول.\n
\n الشيخ: في أول الباب؛ حيث قال: (\n آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح) إذن فالتراويح سنة.\n
وهنا نسأل: هل هي من سنن عمر أو من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ؟\n
ادَّعى بعض الناس أنها من سُنَنِ عمر؛ واستدل لذلك \n بأن عمر بن الخطاب أمر أبيَّ بن كعب وتميمًا الداريَّ أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة \n ، \n وخرج ذات ليلة والناس يصلون، فقال: نعمت البدعة هذه، \n هذا يدل على أنها لم يسبق لها مشروعية، وعلى هذا؛ فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وحينئذ لنا أن نعارض فنقول: إنها ليست بسنة؛ لأن سببها وُجِدَ في عهد الرسول علية الصلاة والسلام ولم يفعله، والقاعدة: أن ما وُجِدَ سببه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بسنة؛ لأنه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان، موجود في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنة، وعلى هذا؛ فإذا صليت الفريضة في رمضان، فاذهب إلى بيتك وصلِّ، ولا تصلِّ مع الناس.\n
ولكن هذا قول ضعيف، غفل قائله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بأصحابه ثلاثَ ليال، وفي الثالثة أو في الرابعة تخلَّف لم يصلِّ، وقال: «إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» \n فثبتت التراويح بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها -لا من مشروعيتها- خوف أن تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه لما مات صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي فأُمِنَ من فرضيتها، فلما زالت العلة وجب زوال المعلول؛ لما زالت العلة وهو خوف الفريضة بنزول الوحي ثبت زوال المعلول، وحينئذٍ تعود إلى السُّنِّيَّة.\n
ويبقى النظر لماذا لم يفعل هذا أبو بكر؛ لم يُعِد إقامتها جماعة؟\n
والجواب عن ذلك أن يقال: إن مدة أبي بكر رضي الله عنه كانت سنتين وأشهرًا، وكان مشغولًا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان الناس منهم يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاثة، أحزابًا، لما كان عمر خرج ذات ليلة فوجدهم يصلون أوزاعًا فلم يعجبه هذا التفرق، وأمر تميمًا الداريَّ وأبيَّ بن كعب أن يقوما للناس يجمعون الناس جميعًا، ويصليا بالناس إحدى عشرة ركعة، وبهذا عرفنا أن فعل عمر ما هو إلا إعادة لأمر كان مشروعًا إعادة وتجديد.\n
فإن قال قائل: ماذا تقولون في قول عمر: نعمت البدعة، وهذا يدل على أنها مبتدعة؟\n
فالجواب: أن هذه البدعة نِسْبِيَّة، فهي بدعة باعتبار ما سبقها، لا باعتبار أصل المشروعية؛ لأنها بقيت في آخر حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر لم تقم، فلما استؤنفت إقامتها، صارت كأنها ابتداء من جديد، إذن هي بدعة بالنسبة لما سبق؛ حيث تُرِكَت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه، ولا يمكن لعمر بن الخطاب أن يثني على بدعة شرعية أبدًا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» \n .\n
والعجب أن بعض أهل البدع أخذ من قول عمر: \n نِعْمَت البدعة \n أخذ بابًا ليس له مفاتيح، بل أخذ بابًا ليس عليه بابٌ، فجاء وصار يبتدع ما شاء ويقول: نعمت البدعة هذه، ولا شك أن هذا من الأخذ بالمتشابه، حتى لو فرض أن عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك فإن له سُنَّة متبعة \n «عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ» \n ليس مثلك أنت تأتي بالقرن الرابع عشر وتقول: بأبتدع ونعمت البدعة، أو في القرن الثامن أو السابع أو الثالث، عمر له سُنَّة مُتَّبَعَة، مع أننا لا نعلم أن عمر ابتدع شريعة، إنما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سياسات يرى أن فيها مصلحة.\n
مثل: إلزامه بالطلاق الثلاث أن يكون ثلاثًا، ومثل: منعه من بيع أمهات الأولاد، مع أنهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ومثل: زيادة العقوبة في شرب الخمر من نحو أربعين إلى ثمانين.\n
هذه (...) لكن سياسات يرى أنها تحقق المصلحة، لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستًّا؟ لا، أو جعل ركعات الظهر خمسًا؟ لا إي نعم.\n
\n طالب: قول عمر: نعمت البدعة، بعضهم أخذ منه تقسيم البدعة إلى بدعة حسنة وبدعة قبيحة.\n
\n الشيخ: إي نعم، قلت: هذه صارت بابًا عظيمًا، صارت بابًا ليس له حجاب.\n
\n طالب: يقيس على مثل فعل عمر قوله: نعمت البدعة أن ما شابهها يُسَمَّى بدعة حسنة.\n
\n الشيخ: لا أبدًا بَيَنَّا لك أنها بدعة نسبية، ما هي بدعة أصلية بدعة بالنسبة لتركها في المدة السابقة.\n
\n طالب: بالنسبة للقاعدة التي ذكرنا فيها أنه إذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فإنه ليس بِسُنَّة، قال بعض أهل العلم: الخطوط لإقامة الصفوف في الصلاة قالوا: إنه وُجِدَ سببُها وهو إقامة الصفوف ولم يفعله الرسول.\n
\n الشيخ: لا، نقول: هذا مردود من وجهين؛ الأول أنه ليس موجودًا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام؛ لأن الموجود في عهده أن الأرض تفرش بالحصباء، والحصباء ما يمكن يكون فيها خطوط، فإذا قال: يمكن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول: سبب لعثرة الناس فيها ولا تستقيم، يكون فيها أذية، هذا واحد.\n
الوجه الثاني أن هذه ليست غاية، هذه وسيلة لإقامة الصفوف، ونحن نعلم -والعلم عند الله عز وجل- أن هذا لا يغير شيئًا، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسوية الصف.\n
\n طالب: كيف يدخل الطلاق في السياسة؟\n
\n الشيخ: إي نعم، يدخل الطلاق في السياسة؛ لأجل منع الناس من الطلاق المحرَّم؛ لأن جَمْعَ الثلاث بكلمة واحدة حرام، والإنسان إذا علم أنه سيُمْنَع من مراجعة زوجته سيتوقف؛ ولهذا صرَّح قال: \n أرى الناس قد تعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم. \n \n

***

\n الطالب: قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n والتراويح عشرون ركعةً تُفْعَل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتِر المتهجِّد بعده فإن تَبِعَ إمامه شَفَعه بركعة، ويُكْرَه التنفل بينها لا التعقيب في جماعة، ثم السنن الراتبة ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
من السنن المؤكدة صلاة التراويح، فما هو الدليل على مشروعيتها؟\n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» \n ، صلاة التراويح وقيام الليل.\n
\n الشيخ: قوله: \n «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، لكن هذا لا يعني أن نصلي جماعة.\n
\n طالب: كان عادته صلى الله عليه وسلم أنه كان (...).\n
\n الشيخ: كيف هذا؟ ويش اللي ثبت عنه؟\n
\n طالب: التراويح (...).\n
\n الشيخ: لأن التراويح جماعة تحتاج إلى دليل خاص.\n
\n طالب: قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» \n .\n
\n الشيخ: ما يكفي هذا.\n
\n طالب: أولًا: فِعلُه صلى الله عليه وسلم فعلها ثلاث أو أربع ليال، ثم عملُ عمر سنة متبعة، وإجماع الصحابة على فعله.\n
\n الشيخ: إذن فِعل الرسول صلى الله عليه وسلم وفِعل عمر وإقرار الصحابة على ذلك يعني: الكثير منهم أقر، فعل النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان؟\n
\n طالب: أنه صلى جماعة الليلة الأولى والثانية والثالثة وترك الرابعة، ثم عندما تركها سأله الصحابة قال: مخافة أن تُفْرَضَ عليكم أو خشيت أن تفرض عليكم..\n
\n الشيخ: وتركها بعد في الثالثة أو الرابعة وقال: خشيت أن تُفْرَض عليكم، وهذه العلة زالت بعد وفاته، فإذا زالت العلة زال المعلول وأكَّدَ ذلك سنة عمر رضي الله عنه.\n
ما هو الدليل على أنها عشرون ركعة كما قال المؤلف؟\n
\n طالب: الدليل حديث عبد الله بن عباس أنه..\n
\n الشيخ: حديث عبد الله بن عباس قال: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في رمضان \n كم؟\n
\n طالب: عشرون ركعة.\n
\n الشيخ: عشرون ولَّا عشرين؟ أنت ما درست معنا في النحو. ويش تقولون يا أهل الآجرومية؟\n
\n طلبة: عشرين.\n
\n الشيخ: عشرين، إي نعم؛ لأن الملحق بجمع المذكر السالم يُنْصَب بالياء، فيه دليل غير هذا؟\n
\n طالب: أنه قيل عن عمر رضي الله عنه: إنه أمر أُبَيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يصليا بالناس عشرين ركعة.\n
\n الشيخ: وهذه من كيسك.\n
\n طالب: يزيد بن رومان.\n
\n الشيخ: يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. فيه رأي آخر؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n طالب: أنها إحدى عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: أنها إحدى عشرة ركعة، ما دليل هذا؟\n
\n طالب: فعل عمر رضي الله عنه.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: حديث عائشة رضي الله عنها حينما سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: ما كان.\n
\n طالب: ما كان يصلي رسول الله..\n
\n الشيخ: يزيد.\n
\n طالب: يزيد عن إحدى عشرة ركعة في رمضان وغير رمضان.\n
\n الشيخ: إي، سمعتم الدليل حديث عائشة أنها \n سُئِلَت كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة \n .\n
فيه دليل آخر؟\n
\n طالب: الدليل الآخر ما روى الإمام مالك رحمه الله تعالى بإسناد صحيح \n أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أُبَيَّ بن كعب وتميمًا الداري أن يصليا بالناس إحدى عشرة ركعة \n .\n
\n الشيخ: أحسنت تمام، إذن الصحيح أنها إحدى عشرة ركعة.\n
بقي علينا الشق الثاني من المناظرة أو المقارنة؛ لأنا ذكرنا أن الإنسان إذا أراد أن يناظر غيره أو يقارن بين قولين فلا بد من إثبات الدليل والرد على دليل خصمه، فبماذا نرد على حديث ابن عباس أنه كان يقوم عشرين ركعة، حديث ابن عباس المرفوع.\n
\n طالب: نرد عليه بأن الحديث ضعيف.\n
\n الشيخ: أحسنت، يُرَدُّ عليه بأن الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يُعْمَل به فضلًا عن أنه يعارض حديث من؟ عائشة، وهي أعلم الناس بصلاة الرسول في الليل، إذن هو ضعيف سندًا وشاذ متنًا لمخالفته لحديث عائشة، بماذا نجيب عن أثر يزيد بن رومان؟\n
\n طالب: أولًا نقول: إن يزيد بن رومان لم يدرك عمر.\n
\n الشيخ: لم يدرك زمنه فيكون.\n
\n طالب: فيكون منقطعًا.\n
\n الشيخ: نعم، هذا واحد.\n
\n طالب: أيضًا أنه لم ينسب إلى عمر أنه قاله.\n
\n الشيخ: لم ينسبه إلى عمر، وإنما نسبه إلى زمان عمر، وزمان عمر ليس بحجة أو لا يُنْسَب إليه ما يفعل في زمانه إلا إذا علم به، تمام.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n تُفْعَل في جماعة مع الوتر بعد العشاء في رمضان) شوف القيود (\n تفعل في جماعة) فإن صلاها الإنسان منفردًا في بيته لم يدرك السنة، السنة أن تكون في جماعة.\n
والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمر عمر رضي الله عنه، وموافقة أكثر الصحابة على ذلك.\n
الثاني قال: (\n مع الوتر) يعني: أنهم يوترون معها.\n
ودليل ذلك: \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة في ليلة ثلاثًا وعشرين، وخمسًا وعشرين، وسبعًا وعشرين، في الليلة الأولى نحو ثلث الليل، الثانية نصف الليل، والثالثة إلى قريب الفجر، ولما قالوا له: لو نفلتنا بقية ليلتنا قال: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» \n وهذا يدل على أنه يوتر، فينبغي أن يكون الوتر مع التراويح جماعة.\n
الثالث قال: (\n بعد العشاء) فلو صلَّوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السُّنة، لا بد أن تكون بعد العشاء، وكذلك أيضًا ينبغي أن تكون بعد العشاء وسُنَّتِها، فإذا صلَّوا العشاء صلَّوا السنة، ثم صلَّوا التراويح، ثم الوتر.\n
وقوله: (\n في رمضان) لأن في غير رمضان بدعة، لو أراد الناس أن يجتمعوا على قيام الليل في المساجد جماعة في غير رمضان لكان هذا من البدع، لكنها سُنَّة في رمضان.\n
ولا بأس أن يصلي الإنسان جماعة في غير رمضان في بيته أحيانًا؛ لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فقد صلَّى بابن عباس وابن مسعود وحذيفة بن اليمان جماعة في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سُنَّةً راتبة يكون دائمًا يصليها جماعة، ولم يكن أيضًا يفعلها في المسجد.\n
القيود الآن أن تكون في جماعة بعد العشاء في رمضان، الوتر تبع لها.\n
قال المؤلف: (\n ويوتر المتهجد بعده).\n
فإذا قال قائل: أنتم الآن صححتم أنها إحدى عشرة، فما رأيكم لو صلينا خلف إمام يصليها ثلاثًا وعشرين، هل إذا قام إلى التسليمة السادسة نجلس وندعه، أو الأفضل أن نُكْمِل معه؟\n
نقول: الأفضل أن نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين:\n
الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم في قيام رمضان: \n «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ» \n ومن جلس ينتظر حتى يصليَ الإمام إلى الوتر ثم أوتر معه، فإنه لم يصلِّ مع الإمام حتى ينصرف؛ لماذا؟ لأنه ترك جزءًا كبيرًا من صلاته.\n
الوجه الثاني عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n وهذا يشمل كل فعل فعله الإمام ما لم يكن منهيًّا عنه، والزيادة على إحدى عشرة منهيٌّ عنها أو لا؟ أبدًا، ليس منهيًّا عنها، وحينئذٍ نتابع الإمام.\n
أما لو كانت الزيادة منهيًّا عنها مثل أن يصلي الإنسان صلاة الظهر خمسًا فإننا لا نتابعه.\n
إذن نقول: الأفضل لمن صلى خلف إمام يصلي ثلاثًا وعشرين أو أكثر الأفضل أن يصلي معه جميع ما يصلي، والدليل هذان الحديثان اللذان أشرت إليهما، ثم إنه ينبغي أن نعلم أيها الإخوة أن اتفاق الأمة مقصود قصدًا أوليًّا بالنسبة للشريعة الإسلامية؛ لأن الله يقول: \n {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المؤمنون: ٥٢]، والتنازع بين الأمة أمر مرفوض، قال الله تعالى: \n {وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ} [آل عمران: ١٠٥]، وقال الله تعالى: \n {شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: ١٣]، وقال الله تعالى: \n {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ} [الأنعام: ١٥٩]، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُم» \n ، يقوله في تساوي الناس في الصف.\n
ولما \n صلى عثمان رضي الله عنه في مِنى في الحج صلى الرباعية أربعًا ولم يُقْصِر \n بعد أن مضى من خلافته ثماني سنوات، وأنكر الناس عليه، وقالوا: قصر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وأنت في أول خلافتك، لكنه رضي الله عنه تأوَّل، فكان الصحابة الذين ينكرون عليه يصلُّون خلفه أربعًا وهم ينكرون عليه، مع أن هذه زيادة متصلة في الصلاة مُنْكَرَةٌ عندهم، ولكن تابعوا الإمام فيها.\n
فما بالك بزيادة منفصلة، لا تُؤَثِّر لو تعمدها الإنسان، ما أثرت على بطلان الصلاة، ونحن نقول: إننا متمسكون بالسنة ومتَّبِعون لآثار الصحابة ثم نخالف في هذه المسألة.\n
إني أقول: إن كل إنسان يقول: إنه متبع للسنة ومتبع لهدي السلف؛ فإنه لا يسعه أن يدع الإمام إذا صلى ثلاثًا وعشرين ويقول: أنا سأتبع السُّنَّة إحدى عشرة؛ لأنك مأمور بمتابعة إمامك مَنْهِيٌّ عن المخالفة، ولست منهيًّا عن الزيادة عن إحدى عشرة.\n
فالمهم أنه يجب على طلبة العلم خاصة، وعلى الناس عامة أن يحرصوا على الاتفاق مهما أمكن؛ لأنه مُنْيَة أهل الفسق وأهل الإلحاد، منيتهم أن يختلف أصحاب الخير؛ لأنه لا يوجد سلاح أشدُّ فتكًا من الاختلاف أبدًا، لما قال موسى للسحرة: \n {قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى} [طه: ٦١] اللي حصل أنهم تنازعوا أمرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشلوا وذهبت ريحهم.\n
فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الإخوة الحريصين على اتباع السنة في هذه المسألة وفي غيرها أيضًا، أنا أرى أنه خلاف السنة، وخلاف ما تقصده الشريعة من تَوَحُّد الكلمة واجتماع الكلمة، لأن هذا أمر سائغ ولله الحمد، ليس أمرًا محرمًا ولا منكرًا، أمر يسوغ فيه الاجتهاد، فكوننا نُوَلِّد الخلاف ونشحن القلوب من العداوة والبغضاء والهزء بهؤلاء الذين يخالفوننا في الرأي مع أنه سائغ لا شك أنه خلاف السنة، فالواجب على الإنسان أن يحرص على اجتماع الكلمة مهما أمكن.\n
\n طالب: المتابعة في الختمة يا شيخ.\n
\n الشيخ: حتى المتابعة في الختمة لا بأس أيضًا؛ لأن الختمة نص الإمام أحمد رحمه الله وغيره من أهل العلم: على أنها سُنَّة، على أنه يستحب أن يَخْتِمَ بعد انتهاء القرآن قبل الركوع، وهي وإن كانت من ناحية السُّنَّة ليس لها دليل لكن ما دام أئمة المسلمين قالوا بها ولها مساغ أو اجتهاد، وليكن مخطئًا: لكن ما دام ليس فيه حرام؛ فلماذا نخرج أو نُسَفِّه أو نخطئ أو نبدِّع مَنْ فعل؟ أنت لا تفعلها إذا كان الأمر إليك، ولكن إذا كان إمامك يفعلها فلا مانع.\n
انظروا إلى الأئمة الذين يعرفون مقدار الاتفاق، كان الإمام أحمد رحمه الله يرى أن القنوت في صلاة الفجر بدعة، ويقول: إذا كنتَ خلف إمام يقنت فتابعه على قنوته، وأَمِّن على دعائه، أكثر من هذا! كل ذلك من أجل اتحاد الكلمة، واتفاق القلوب، وعدم الكراهة بعضنا لبعض.\n
يقول المؤلف: (\n ويوتر المتهَجِّد بعده) أي: بعد تهجده، يعني: إذا كان الإنسان يحب أن يتهجد بعد التراويح، والتراويح تفعل متى؟ بعد العشاء في أول الليل، وهذا رجل يحب أن يتهجد في آخر الليل، فهل يوتر مع الإمام أو يوتر بعده؟\n
يقول المؤلف: (\n يوتر بعده)؛ يعني ولا يوتر مع الإمام؛ لأنه لو أوتر مع الإمام خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: \n «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» \n لكن لا يوتر مع الإمام، ويوتر بعد تهجده، إذن إذا قام الإمام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.\n
وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الإمام ولا يتهجَّد بعده؛ لأن الصحابة لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يُنْفِلَهم بقيةَ ليلتهم قال: \n «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيامُ لَيْلَةٍ» \n ، وفي هذا إشارة إلى أن الأولى الاقتصار على الصلاة مع الإمام؛ لأنه لم يرشدهم إلى أن يَدَعُوا الوتر مع الإمام ويصلوا في آخر الليل؛ فدلَّ هذا على أنه يَحْصُل له قيام الليل كأنه قامه فعلًا، فيكتب له أجر العمل مع راحته، وهذه نعمة.\n
هناك أيضًا طريق أخرى وهو قوله: (\n فإن تبع إمامه شفعه بركعة) إن تبع إمامه شفعه؛ أي: شفع وتر إمامه بركعة من أجل أن يكون آخر صلاته وترًا.\n
إذن يتابع الإمام، فإذا سَلَّم الإمام من الوتر قام فأتى بركعة وسلَّم، فيكون صلى ركعتين، أي: لم يوتر، فإذا تهجد في آخر الليل أوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعة الإمام حتى ينصرف، ويحصل معه أيضًا أن يجعل آخر صلاته بالليل وترًا، وهذا عمل طيب.\n
فإن قال قائل: من أين لكم أنه يجوز أن يخالف المأموم إمامه بالزيادة على ما صلى إمامه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ» \n ؟\n
قلنا: الدليل لنا على هذا \n أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي في أهل مكَّة في غزوة الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: «يَا أَهْلَ مَكَّةَ، أَتِّمُوا، فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ» \n فكانوا يَنْوُون الأربع وهو ينوي ركعتين، فإذا سلَّم من الركعتين قاموا فأكملوا، هذا الذي دخل مع إمامه في الوتر لم يَنْوِ الوتر وإنما نوى الشفع، يعني: نوى ركعتين، فإذا سلم إمامه قام فأتى بالركعة، وهذا قياس جَلِيٌّ، واضح ليس فيه إشكال.\n
فإن قال قائل: ألا يخالف هذا قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»؟\n
قلنا: لا يخالفه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: من قام مع الإمام فانصرف معه كتب له قيام ليلة، بل جعل غاية القيام حتى ينصرف الإمام، وهذا لا ينافي الزيادة، أَمَّا لو قال: من قام مع الإمام وانصرف معه كُتِبَ له قيام ليلة فهذا يحتمل أن يقال: إن مَنْ زاد على الإمام لا يعد منصرفًا معه؛ لأن الإمام انصرف قبله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ» فأنا قمت مع الإمام حتى انصرف وزدت ركعة وهذا لا ينافي قوله: \n «مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ».\n
قال: (\n ويُكْرَه التَّنَفُّلُ بينها) التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع على وجهين:\n
الوجه الأول: أن يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته؛ لماذا؟ لخروجه عن جماعة الناس، الناس يصلون تراويح، وأنت تقوم تصلي وحدك؟\n
قال: والله أنا عَجِل، الإمام يقرأ نصف صفحة بالركعة وأنا عجل، بأقرأ: \n {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ} [النصر: ١] و\n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، وأؤدي عشرة ركعات وأوتر وأمشي قبل أن يصلي الإمام تسليمتين معلوم هذا ولّا لا؟ نقول: هذا مكروه، كيف تُصَلِّى وحدك والمسلمون يُصَلِّون جماعة؟ هذا لا شك في كراهته.\n
فإن قال: أنا الآن قد فاتتني الصلاة فصليت الفريضة، وأريد أن أصلي راتبة العشاء؟\n
نقول: لا مانع، ادخل مع الإمام في التراويح بنِيَّة الفريضة، يعني: بنية العشاء، فإذا سلَّم فقم وائت بكم ركعة؟ بركعتين تكمل الفريضة، ثم ادخل معه في التراويح بنية راتبة العشاء، فإذا صليت راتبة العشاء ادخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نية الإمام والمأموم، يعني: يجوز أن الإمام ينوي النافلة والمأموم ينوي فريضة، والغريب أن هذا منصوص الإمام أحمد نص عليه الإمام أحمد نفسه بأنه يجوز أن يصلي الإنسان صلاة العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا هو الصحيح هذا وجه.\n
الوجه الثاني أن يصلي بين التراويح إذا جلسوا للاستراحة، لأننا مر علينا أنها سميت تراويح؛ لأنهم يصلون أربعًا ثم يستريحون في هذه الاستراحة.\n
قام رجل يتنفل، نقول: لا تتنفل، قال: يا جماعة تمنعونني من فضل الله، نقول: لكننا نمنعك بما اختار الله أن توافق من الجماعة والمسلمين لا تتنفل؛ ولهذا قال: (\n يُكْرَه التَّنَفُّل بينها).\n
(\n لا التعقيب في جماعة) ويش معنى التعقيب؟ التعقيب قالوا: معناه أن يصلِّي بعدها، وبعد الوتر في جماعة، وظاهر كلامهم: ولو في المسجد.\n
مثال ذلك: صلوا التراويح في المسجد، وقالوا: يا جماعة في آخر الليل احضروا لنقيم جماعة، يقول المؤلف: إن هذا لا يُكْرَه، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه مستند إلى أثر عن أنس بن مالك رضي الله عنه -والله أعلم بصحته عنه- أنه قال: \n لا ترجعوا إلا لخير ترجونه \n يعني: لا ترجعوا إلى الصلاة إلَّا لخير ترجونه، لكن هذا الأثر إن صح عن أنس معارض لقوله صلى الله عليه وسلم: \n «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلَ وِتْرًا» \n وهؤلاء الجماعة صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعة بعد التراويح والوتر.\n
إذن نسأل الآن: ما هو التعقيب؟ صلاة الجماعة بعد التراويح والوتر، وليس بمكروه للأثر المروي عن أنس، والصحيح أنه مكروه أقل أحواله أن يكون مكروهًا لأنه مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم \n «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» وهذا القول إحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، وأطلق الروايتين في \n المقنع والفروع والفائق وغيرها؛ يعني أن الروايتين متقابلتين بالنسبة للإمام أحمد، لا يرجح إحداهما على الأخرى فالصحيح أنه مكروه.\n
نعم، لو أن هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر، لكان القول بعدم الكراهة صحيحًا، وهو عمل الناس الآن في العشر الأواخر من رمضان؛ يصلي الناس صلاة التراويح في أول الليل، ثم يرجعون في آخر الليل، ويقومون يتهجدون فهذا صحيح، يعني أنه غير مكروه فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: إنه بعد صلاة التراويح والوتر، وقالوا: إنه غير مكروه، نقول: الصحيح أنه مكروه، أما إذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه.\n
قال: (\n التعقيب في جماعة)، ثم قال المؤلف: (\n ثم السنن الراتبة) ثم بعد أيش؟ بعد التراويح، يعني: يلي التراويح السنن الراتبة، ولكن في هذا شيء من النظر؛ لأنه مر علينا في أول كتاب التطوع، ويش يقول المؤلف : (\n آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر) فينبغي أن نقول: ثم السنن، يعني: ثم يلى الوترَ، ما هو التراويح، ثم يلى الوترَ السننُ الرواتب، فتكون السنن الرواتب على كلام المؤلف في المرتبة؟\n
\n طالب: الخامسة.\n
\n طالب آخر: السادسة.\n
\n الشيخ: الخامسة، السادسة، السابعة؟\n
\n طالب: الخامسة.\n
\n الشيخ: كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ثم رواتب خامسة، طيب الخامسة.\n
(\n ثم السنن الراتبة) الراتبة يعني الدائمة المستمرة، وهي تابعة للفرائض، سنن راتبة يعني: مستمرة ثابتة تابعة للفرائض.\n
قال المؤلف: (\n ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر) هذه عشر ركعات، عُدَّها؟\n
\n طالب: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر.\n
\n الشيخ: بعد الظهر ولّا قبل؟\n
\n طالب: قبل.\n
\n الشيخ: قبل الظهر.\n
\n طالب: ركعتان قبل الظهر وبعد الظهر.\n
\n الشيخ: وبعد الظهر ركعتان.\n
\n طالب: وركعتان قبل المغرب.\n
\n الشيخ: ركعتان قبل المغرب.\n
\n طالب: وركعتان قبل العشاء.\n
\n الشيخ: قبل العشاء! إذن معناه لست تصلي الرواتب، هذه ما تحتاج إلى فقه؛ لأن الناس كلهم يصلونها.\n
\n طالب: ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء.\n
\n الشيخ: كم هذه؟\n
\n طالب: هذه عشرة.\n
\n الشيخ: هذه عشر ركعات؛ ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، عشر.\n
إذن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولّا لا؟ وهو كذلك، ليس لها سنة راتبة، لكن لها سنة مطلقة، وهي السنة الداخلة في قوله صلى الله عليه وسلم: \n «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ» \n .\n
وقول المؤلف: إن الرواتب عشر، استند في ذلك إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: \n حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات \n وذكرها.\n
ولكن القول الثاني في المسألة أن السنن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ استنادًا إلى ما ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يَدَعُ أربعًا قبل الظهر \n وكذلك صح عنه أن \n «مَنْ صَلَّى اثْنَتَي عَشْرَةَ رَكْعَةً مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» \n وذكر منها أربعًا قبل الظهر، والباقي كما سمعتم.\n
وعلى هذا فالقول الصحيح أن الرواتب اثنتا عشرة ركعة؛ ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.\n
والأحاديث في هذا مشهورة يعني: أدلة هذه الرواتب مشهورة، وفائدتها أي هذه الرواتب أنها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضة.\n
قال: (\n وركعتان قبل الفجر وهما) أي: الركعتان قبل الفجر (\n آكدها) أي: آكد هذه الرواتب.\n
ودليل آكديتهما: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» \n سبحان الله ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللهم لك الحمد، الدنيا ما هي؟ الدنيا اللي أنت فيها فقط؟ الدنيا منذ خلقت إلى قيام الساعة بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضة ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها؛ لأن هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زائلة، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها.\n
ودليل آخر على آكديتهما أن النبي صلى الله عليه وسلم: \n كان لا يَدَعُهُما حَضَرًا وَلَا سَفَرًا \n وهذا يدل على تأكدهما.\n
تختص هاتان الركعتان بأمور:\n
أولًا: أنه يُسَنُّ تخفيفهما، خَفِّفْهُما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط ألَّا تُخِلَّ بواجب؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: \n إن النبي صلى الله عليه وسلم يخففهما حتى إني أقول: أَقَرَأَ بأمِّ الكتاب؟ \n من شدة تخفيفه إياهما.\n
ثانيًا: أن لهما قراءة خاصة يقرأ في الركعة الأولى: \n {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ} [الكافرون: ١]، وفي الثانية: \n {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} [الإخلاص: ١]، أو في الأولى: \n {قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ} [البقرة: ١٣٦] الآية في سورة البقرة و \n {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} [آل عمران: ٦٤] الآية في سورة آل عمران، فتقرأ أحيانًا بسورتي الإخلاص، وأحيانا بآيتي البقرة وآل عمران، وإن كنت لا تحفظ آيتي البقرة وآل عمران، فاقرأ بسورتي الإخلاص.\n
ثالثًا: أنه يُسَنُّ بعدهما الاضطجاع على الجنب الأيمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: إنه ليس بسُنَّةٍ مطلقًا.\n
ومنهم من قال: إنه سنة مطلقًا.\n
ومنهم من قال: إنه سُنَّةٌ لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى راحة حتى ينشط لصلاة الفجر.\n
ومنهم من قال: إنه شرط لصحة صلاة الفجر، وأن من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاة الفجر باطلة.\n
فالأقوال إذن أربعة: سنة مطلقًا، الثاني ليس بسنة مطلقًا، تفصيل؛ سنة لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحة صلاة الفجر وإلى هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، أنه شرط لصحة صلاة الفجر وقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ فَلْيَضْطَجِعْ بَعْدَهُمَا» \n ، فأمر بالاضطجاع.\n
ولكن أولًا: هذا الحديث ضعيف، بل يكاد يكون موضوعًا؛ لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمره، بل صح من فعله.\n
وثانيًا: ما علاقة هذا بصلاة الفجر؟! ولكن هذا يُدِلُّك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فلن يَسْلَم من الخطأ، الإنسان معرض للخطأ، كل إنسان معرض للخطأ.\n
وأصحُّ ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو التفصيل؛ سُنَّة لمن يقوم الليل؛ لأنه يحتاج إلى أن يتريح، ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين إذا وضع جنبه على الأرض نام ولم يستيقظ إلا بعد ثلاث ساعات؛ هل يُسَنُّ له ذلك؟\n
\n طالب: حرام.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طالب: يفضي إلى ترك واجب.\n
\n الشيخ: هذا يفضي إلى ترك واجب، هذا ربما نقول: حرام عليك، ولا سيما إذا قلنا: إنه مشروع لمن يقوم الليل، فيكون النوم عنده ألذ من كل شيء فإذا نام ما قام، هذا نقول: لا تنم أبدًا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنة اخرج إلى المسجد.\n
\n طالب: إذا دخل مع الإمام والإمام في التراويح، هل يحصل على أجر الجماعة؟\n
\n الشيخ: إي نعم، يحصل، لكنه ليس كأجر الجماعة الأولى.\n
\n طالب: الإمام أحمد نصَّ على أن يُصَلِّي خلف من يصلي التراويح، والمذهب يقولون: إن المفترض ما يصلي خلف..\n
\n الشيخ: إي نعم؛ لأن المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، فما في كتب المتأخرين هذا مذهب اصطلاحي، أحيانًا يكون نصُّ الإمام أحمد على خلاف هذا الشيء لا في العبادات ولا في المعاملات.\n
\n طالب: جزاك الله خيرًا يا ،شيخ في رمضان بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتى يقترب الإمام من الركوع ثم يقومون يبدأون الركوع مع الإمام تكاد تفوتهم..\n
\n الشيخ: ويش يزينون دولا؟\n
\n طالب: يستريحون استراحة.\n
\n الشيخ: إذا كان لحاجة لا بأس، أما إذا كان لغير حاجة فأخشى ألا يكونوا قاموا مع الإمام حتى ينصرف لأنهم تأخروا عن الإمام.\n
\n طالب: سنة ما بين الأذانين هل يدوام الإنسان عليها دائمًا؟\n
\n الشيخ: لا، لأنه لو داوم عليها صارت راتبة.\n
\n طالب: أحسن الله إليك، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين هل يدل هذا على عدم كراهية التعقيب؟\n
\n الشيخ: لا، أولًا أن أكثر فعله أنه ما يصلي عليه الصلاة والسلام ركعتين، هذا أكثر فعله، وكان يصلي أحيانًا ركعتين جالسًا، ما هو قائم.\n
فالعلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من قال: إن هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يعارض فعلُه قولَه، فإذا كان \n «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا» \n فهذا قول صريح، وإذا فعل هو -صلى ركعتين جالسًا بعد الوتر- ولم يكن يداوم عليها؛ فهذا لا يمكن أن نجعله تاركًا لهذا الحديث؛ لأن فيه تعارضًا، وفعله لا يعارض قولَه، وهذا جواب سديد بلا شك.\n
وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين: إن هاتين الركعتين بمنزلة الراتبة لصلاة الفريضة؛ يعني أنها تابعة للوتر، فلا تنافي أن يكون جعل آخر صلاته بالليل وترًا، قال: ودليل ذلك أنه جلعها في مرتبة أقل من الوتر، كان يصليها وهو جالس، ما أدري هل هو قال هذا أو إنها من عندي؟ لكن إنما هو قال: إنها بمنزلة الراتبة التابعة للفريضة. \n

***

\n الطالب: (...) أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n السنن الراتبة: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما آكدها، ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه.
وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار، وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى، وإن تَطَوَّع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، وأجر صلاة قاعدًا على نصف أجر صلاة قائمًا، وتُسَنُّ صلاة الضحى، وأقلُّها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قُبَيْل الزوال.
وسجود التلاوة.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
التعقيب في التراويح ما حكمه؟\n
\n طالب: على المذهب لا يجوز، وعلى قول المؤلف لا يُكْرَه.\n
\n الشيخ: نعم لا يكره عند المؤلف، وما هو التعقيب؟\n
\n طالب: التعقيب هو بعد أن يصلوا التراويح ويوتروا يصلون في جماعة.\n
\n الشيخ: بعد أن يصلوا بعد التراويح والوتر يصلون جماعة.\n
القول الثاني؟\n
\n طالب: قول إنه يكره.\n
\n الشيخ: يكره، ما هو دليل القول الأول ودليل القول الثاني؟\n
\n طالب: دليل القول الأول: استندوا إلى أثر عن أنس قال: فارجعوا إلا لخير ترجونه، ودليل القول الثاني: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَا وِتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ» \n .\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ مِنَ اللَّيْلِ وِتْرًا».\n
\n الشيخ: أحسنت، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب؟\n
\n طالب: لأنه يداوم عليها.\n
\n الشيخ: لأنه يداوم عليها، هل هي مستقلة أو تابعة؟\n
\n طالب: تابعة للصلوات.\n
\n الشيخ: للصلوات الخمس ولّا الأربع؟\n
\n طالب: الأربع، العصر.. \n
\n الشيخ: العصر ليس لها سُنَّة راتبة، اذكرها؟\n
\n طالب: ركعتان قبل الفجر، وأربع ركعات قبل الظهر..\n
\n الشيخ: لا، امش على ما قال المؤلف.\n
\n طالب: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.\n
\n الشيخ: نعم أحسنت، هذه عشر، القول الثاني: أن الرواتب؟\n
\n طالب: اثنتا عشر ركعة.\n
\n الشيخ: اثنتا عشرة ركعة، والدليل؟\n
\n طالب: الدليل حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدع أربعًا قبل الظهر.\n
\n الشيخ: \n «كَانَ لَا يَدَعُ أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ» \n ، وحديث أم حبيبة أيضًا: \n «مَنْ صَلَّى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ» \n ، تتميز راتبة الفجر عن غيرها بأمور قلها.\n
\n طالب: يُسَنُّ فيها التخفيف؛ لقول عائشة رضي الله عنها.\n
\n الشيخ: اصبر ما بعد طلبنا الدليل، الأمر أنه يُسَنُّ تخفيفهما والثاني؟\n
\n طالب: لها قراءة خاصة.\n
\n الشيخ: أنها يقرأ فيها بسور خاصة، والثالث؟\n
\n طالب: يُسَنُّ الاضطجاعُ بعدها.\n
\n الشيخ: هذا ما هو متفق عليه، الثالث؟\n
\n طالب: ما تركها رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: أنها تُسَنُّ حضرًا وسفرًا، هذه ثلاثة أشياء.\n
\n طالب: أنها تُفْعَل، ولا (...) يعني بعد الصلاة.\n
\n الشيخ: لا، ما هي بخاصة، إذن ثلاثة أشياء؛ تخفيف، تعيين قراءة، أنها يُحافَظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءة المعينة فيها؟\n
\n طالب: القراءة المعينة هي سورة (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ)، وسورة الإخلاص، وآية من سورة البقرة.\n
\n الشيخ: أو يجمع بين الأربع يعني تقرأ: (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة والإخلاص وآية آل عمران؟\n
\n طالب: لا، بعض الأحيان هذا، وبعض الأحيان هذا.\n
\n الشيخ: يعني: بعض الأحيان (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) وآية البقرة؟\n
\n طالب: لا مع الإخلاص.\n
\n الشيخ: وآية البقرة مع؟\n
\n طالب: مع الإخلاص.\n
\n الشيخ: وآية البقرة مع الإخلاص! ويش تقول؟!\n
\n طالب: لا، تقرأ (قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ) والإخلاص.\n
\n الشيخ: هذه مرة يعني أحيانًا.\n
\n طالب: أحيانًا وأحيانًا يقرأ: \n { قُولُوا آمَنَّا} [البقرة: ١٣٦] البقرة، وتقرأ؟\n
\n الشيخ: \n {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا} من آل عمران، التخفيف ما دليله؟\n
\n طالب: دليله حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُخَفِّف حتى يقال.\n
\n الشيخ: \n «كَانَ يُخَفِّفُ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ حَتَّى أَقُولَ أَقَرَأَ فِيهِمَا بِأُمِّ الْكِتَابِ»، الخصيصة الثالثة؟\n
\n طالب: تُفْعَل في السفر والحضر.\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n طالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، فَعْل النبي في السفر ولا في الحضر.\n
\n الشيخ: وحديث عائشة: \n «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ تَعَاهُدًا مِنْهُ عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» \n وفيه أيضًا: \n «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» \n .\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ومن فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) (مَنْ) اسم شرط، فعل الشرط (فاته)، وجوابه (سُنَّ له قضاؤه)، من فاته شيء من هذه الرواتب فإنه يُسَنُّ له قضاؤه، بشرط أن يكون الفوات لعذر.\n
ودليل ذلك ما ثبت من حديث أبي هريرة وأبي قتادة في \n قصة نوم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في السفر عن صلاة الفجر \n ؛ حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم راتبة الفجر أولًا، ثم الفريضة ثانيًا.\n
وكذلك أيضًا حديث أم سلمة \n أن النبي صلى الله عليه وسلم شُغِلَ عن الركعتين بعد صلاة الظهر، وقضاهما بعد صلاة العصر \n ، وهذا نص في قضاء الرواتب.\n
دليل ثالث عام: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَها» \n وهذا يَعُمُّ الفريضة والنافلة، هذا إذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو أهم.\n
أما إذا تركها عمدًا حتى فات وقتها فإنه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبة؛ وذلك لأن الرواتب عبادات موقتة، والعبادات الموقتة إذا تعمد الإنسان إخراجها عن وقتها لم تُقْبَل منه.\n
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، والعبادة الموقتة إذا أخرتها عن وقتها عمدًا فقد عملت عملًا ليس عليه أمر الله ورسوله؛ لأن أمر الله ورسوله يقول لك: صلِّها في هذا الوقت، فإذا تعمدت إخراجها فقد فعلتها على غير أمر الله ورسوله فلا تكون مقبولة.\n
وأيضًا فكما أنها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين أن تفعلها قبل دخول وقتها أو بعد خروج وقتها إذا كان لغير عذر.\n
إذن كلام المؤلف في قوله: (\n من فاته شيء منها سُنَّ له قضاؤه) يجب أن يقيد بماذا؟ بما إذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله: (\n من فاته شيء) لأن الفوات سَبْقٌ لا يُدْرَك، والمؤلف لم يقل: ومن لم يصلها فليقضها، قال: (\n من فاته)، والفوات -كما قلت لكم- سبق لا يدرك، ومنه قولهم: من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: (\n وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار).\n
الصلاة نوعان؛ نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد؛ أما المقيد فهو أفضل في الوقت الذي قُيَّد به، أو في الحال التي قيد بها.\n
فمثلًا سنة المسجد إذا دخلت أفضل من صلاة الليل، ولو كانت في النهار؛ لماذا؟ لأنها مقيدة بحال من الأحوال وهي دخول المسجد، سنة الوضوء إذا توضأت فإنه يُسَنُّ لك أن تصلي ركعتين أفضل من صلاة الليل، ولو كانت في النهار؛ لأنها مقيدة بسبب من الأسباب.\n
لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي أن يقوم فيصلي: لأن الصلاة يُسَنُّ الإكثار منها كل وقت كما \n قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: أسألك مرافقتك في الجنة، قال: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟» قال: هو ذاك، قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكِ بِكَثْرَةِ السِّجُودِ» \n .\n
المهم أن الصلاة المطلقة هي في الليل أفضل منها في النهار؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» \n .\n
فإذا قال قائل: أيهما أفضل أن أصلي ركعتين في الليل نفلًا مطلقًا أو ركعتين في النهار؟\n
قلنا: في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاة مثلًا بين المغرب والعشاء أفضل من الصلاة بين الظهر والعصر؛ لأنها صلاة ليل فهي أفضل.\n
قال المؤلف: (\n وأفضلها) أي: صلاة الليل (\n ثُلُثُ الليل بعد نصفه)؛ يعني: أنك تُقَسِّم الليل أنصافًا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي آخر الليل تنام.\n
ودليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ» \n ، وفي صحيح البخاري \n عن عائشة رضي الله عنها قالت: \n ما أَلْفَاهُ يعني: النبي صلى الله عليه وسلم السَّحَرَ عِنْدِي إِلَّا نَائِمًا، يعني معناه: أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام ينام في السحر في آخر الليل، فهذان دليلان. \n
وهناك تعليل: وهو أن نوم الإنسان بعد القيام يُكسِب البدن قوة ونشاطًا، فيقوم لصلاة الفجر وهو نشيط.\n
تعليل آخر أنه إذا نام سدس الليل نقضت هذه النومة سهره، وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل، فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائمًا. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" ان السنه في التراويح ان تكون احدي عشره ركعه، يصلي عشرا شفعا، وواحده وترا، والوتر -كما قال ابن القيم- هو الواحده ليس الركعات اللي قبله، الركعات التي قبله من صلاه الليل، والوتر هو الواحده، وان اوتر بثلاث بعد العشر وجعلها ثلاث عشره ركعه فلا باس، لان هذا ايضا صح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ثلاث عشره ركعه . فهذا هو السنه، ومع ذلك لو ان احدا من الناس صلي بثلاث وعشرين، او باكثر من ذلك فانه لا ينكر عليه؛ ولكن لو طالب اهل المسجد بالا يتجاوز عدد السنه كانوا احق منه بالموافقه؛ لان الدليل معهم، انما لو سكتوا ورضوا فهو لو صلي بهم تسعا وتسعين ركعه ما فيه مانع. ولا فرق في هذا العدد حتي علي المذهب بين اول الشهر واخره، وعلي هذا فيكون القيام في العشر كالقيام في اول الشهر. فاذا قلنا: ان الافضل احدي عشره في العشرين الاولي قلنا: ان الافضل احدي عشره في العشر الاخيره ولا فرق؛ لان عاءشه تقول رضي الله عنها: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره ، ولم تستثن العشر الاواخر، لكن تختص العشر الاواخر بالاطاله فان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يقوم فيها الليل كله ، وعلي هذا فيطيل. لكن لو اختار اهل المسجد ان يقصر بهم القراءه والركوع والسجود، ويكثر من عدد الركعات، وقالوا له: ان هذا ارفق بنا لانه لو بقي يقرا جزءا في كل ركعه ويطيل الركوع والسجود ربما يشق عليهم؛ فاذا طلبوا ان يقصر القراءه والركوع والسجود ويزيد في العدد فلا حرج عليه اذا وافقهم؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يسروا ولا تعسروا» وعموم قوله عليه الصلاه والسلام: «اذا ام احدكم الناس فليخفف» وما دام الامر غير محظور علينا فان تيسيرنا علي من ولانا الله عليه اولي واحسن، والامام ولي المسجد مولي علي المامومين، ولهذا يقال: امام، فهو امام، والامام ايضا يامرهم ويقول: سووا اعتدلوا سووا الصفوف، تقدم يا فلان، تاخر يا فلان، فهو في الحقيقه ولي امر بالنسبه للمامومين. فاذا طلب المولي عليهم ان يرفق بهم بكثره العدد مع تخفيف الركوع والسجود والقراءه فليس في هذا باس. وهنا نقول: لا ينبغي لنا ان نتطرف لا يمينا ولا شمالا؛ لان بعض الناس يتطرف من حيث التزام السنه في العدد، فيقول: لا تجوز الزياده علي العدد الذي جاءت به السنه، وينكر اشد النكير علي من زاد علي ذلك، ويقول: انه اثم عاص، وهذا لا شك انه خطا، وكيف يكون اثما عاصيا، وقد سءل النبي عليه الصلاه والسلام كيف صلاه الليل؟ فقال: «مثني مثني» ؟ ولم يحدد بعدد. ومن المعلوم ان الذي ساله عن صلاه الليل لا يعلم العدد؛ لان من لا يعلم الكيفيه فجهله بالعدد من باب اولي، وهو ليس من خدم الرسول حتي نقول: يعلم داخل بيته، فاذا كان النبي عليه الصلاه والسلام بين له كيفيه الصلاه دون ان يحدد له بعدد علم ان الامر في هذا واسع، وان للانسان ان يصلي مءه ركعه ويوتر بواحده، من يمنعه من هذا؟! واما قوله صلي الله عليه وسلم: «صلوا كما رايتموني اصلي» ، فهذا ليس علي عمومه حتي عند هءلاء، ولهذا لا يوجبون علي الانسان ان يوتر مره بخمس، ومره بسبع، ومره بتسع، لا يوجبون هذا ولو اخذنا بالعموم لقلنا: يجب ان توتر مره بخمس، ومره بسبع، ومره بتسع سردا، وانما المراد: «صلوا كما رايتموني اصلي» في الكيفيه، اما في العدد فلا. فالانسان علي كل حال؛ نحن نقول: ان الانسان ينبغي له الا يشدد علي الناس بمجرد وهم توهمه، حتي اننا راينا من الاخوه الذين يشددون في هذا من يبدعون الاءمه الذين يزيدون علي احدي عشره، ويخرجون من المسجد، شوف كيف يعني الوهم، يخرجون من المسجد فيفوتهم الاجر الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم: «من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» وربما يجلسون اذا صلوا عشر ركعات يجلسون فتتقطع الصفوف بجلوسهم، يجلسون والناس صفوف عن اليمين وعن اليسار وربما يتحدثون احيانا فاذا جاء الوتر قاموا فاوتروا، كل هذا من الخطا، نحن لا نشك في انهم يريدون الخير، وانهم مجتهدون، لكن ليس كل مجتهد يكون مصيبا. الطرف الثاني عكس هءلاء انكروا علي من اقتصر علي احدي عشره ركعه، انكروا انكارا عظيما، وقالوا: خرجت عن الاجماع، {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدي ويتبع غير سبيل المءمنين نوله ما تولي ونصله جهنم وساءت مصيرا} [النساء: ١١٥] كيف تخرج عن الاجماع من اين جءت لنا بهذا؟ كل الناس قبلك لا يعرفون الا ثلاثا وعشرين ركعه، ثم يشددون في التنفير والنكير، وهذا ايضا خطا ما هو صحيح. ولكن لو فرضنا اننا في بلد لا يعرفون الا ثلاثا وعشرين ركعه، فليس من الحكمه ان نجابههم، فنصلي احدي عشره ركعه من اول ليله، وانما نصلي ثلاثا وعشرين ركعه، ثم نتحدث اليهم بما جاءت به السنه، وان الافضل احدي عشره، ثم نقول لهم: ما ترون؟ هل ترون ان نقتصر علي هذا العدد مع الطمانينه واطاله الركوع والسجود نوعا ما؛ لنتمكن من الدعاء، ونكثر من الذكر، او ترون ان نبقي علي حالنا؟ حينءذ سوف يوافقون او يخالفون او يختلفون، اليس كذلك؟ ما تخلو الحال من واحد من ثلاثه امور. فاذا راي الاكثر علي اننا لا نوافق، خلينا علي ما كان عليه اباءنا، ويش يعمل؟ يبقي علي ما هو عليه؛ لان الامر واسع، وما دام الامر فيه التاليف فهو خير، لكن لا يياس؛ يعيد الكره مره ثانيه، ما يضر، فان ابوا واصروا علي الثلاث والعشرين يستعمل معهم ما يراه من الحكمه في اقناعهم. ومع هذا لو انهم ابوا الا ثلاثا وعشرين فليتوكل علي الله، وليعطهم هذا، لكن ليحذر مما يصنعه بعض الاءمه من السرعه العظيمه في الركوع والسجود، حتي ان الواحد لا يتمكن وهو شاب من متابعه الامام وهو شاب، كيف عاد بكبير السن او المريض او ما اشبه ذلك اللي ما يستطيع؟! وقد حدثني من اثق به انه دخل مسجدا في ليله من ليالي رمضان ودخل مع الامام في صلاه التراويح وعجز عن ادراك المتابعه وهو نشيط وشاب، يقول: كاني اصلي معه علي الجمر، فلما نمت في الليل وجدت كاني دخلت علي هذا المسجد، واذا اهله يرقصون؛ لان هكذا هذا هو الرقص. فالقصد من هذا ان بعض الاءمه -نسال الله لنا ولهم الهدايه- يتلاعبون في التراويح، يصرون علي العدد وهو سنه، بل وهو خلاف السنه، السنه احدي عشر، ولكنهم يقصرون في الواجب؛ في السرعه العظيمه، والعلماء يقولون رحمهم الله: يكره للامام ان يسرع سرعه تمنع الماموم فعل ما يسن. ويحرم ان يسرع سرعه تمنع الماموم فعل ما يجب؛ لانه مءتمن، والامين يجب ان يراعي حال المءتمن عليه فيسرع سرعه تمنع الماموم من فعل ما يجب، هذا لا يجوز. لو ان احدا صلي مع هذا الامام الذي يسرع سرعه تمنع الماموم فعل ما يجب، يعجز ان يدركه في الطمانينه، فهل له ان يخرج وينفرد؛ يعني: ينفصل عن الامام؟ الجواب: نعم، بل يجب عليه ان ينفصل عن الامام، سواء في التراويح او في الفريضه، ايضا احيانا في الفريضه تجي تجد واحدا يصلي بالناس قد فاتتك الصلاه وتدخل معهم واذا هو يسرع اسراعا تعجز انت ان تدرك معه الواجب، ففي هذه الحال نقول: انفصل، انو الانفراد واتم لوحدك؛ لانه لا يمكن الان ان تجمع بين المتابعه وبين القيام بالركن وهو الطمانينه فلا بد من احد الامرين، واذا كان النبي صلي الله عليه وسلم اقر الرجل علي الانفراد من اجل تطويل الامام، فالاقرار علي الانفراد من اجل القيام بالركن من باب اولي. *** طالب: (...). الشيخ: النوازل طارءه ما هي بداءمه؛ ولهذا سجود الشكر يشرع -كما سياتينا ان شاء الله- عند تجدد النعم، ما هو عند كل نعمه والا لبقي الانسان داءما في السجود، وهذه ايضا بقي الانسان داءما في قنوته. طالب: (...) الذين قالوا: (...) لا يقال لهءلاء: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان الامام الاعلي من الناحيه الدينيه ومن الناحيه (...)؛ لانه كان يحج بهم ويصلي بهم (...) الامور الدنيويه. الشيخ: والتشريعيه. طالب: والتشريعيه بالنسبه للطاعات. الشيخ: تبعا للرسول؛ ولهذا قنت ابو بكر رضي الله عنه في الرده، في قتال مسيلمه قنت رضي الله عنه. طالب: بعد الخلفاء الراشدين اصبحنا (...) الفقهاء مثلا الامام مالك (...). الشيخ: هذا قول الفقهاء فيه خلفاء (...). هل يمسح بيديه اذا انتهي من دعاء القنوت؟ طالب: (...). الشيخ: وعلي كلام المءلف؟ طالب: يمسح. الشيخ: يمسح، الراجح لا يمسح . ما هو دليل من قال: يمسح، ومن قال: لا يمسح؟ طالب: دليل من قال: يمسح ما روي عن عمر انه كان لا ينزل يده حتي يمسحها. الشيخ: نعم. طالب: اما دليل من قال: انه لا يمسح فهو تتبع لاحوال نبي الله صلي الله عليه وسلم بعد القنوت انه كان لا يمسح. الشيخ: لا بعد الدعاء. طالب: بعد الدعاء انه كان لا يمسح. الشيخ: طيب. وما جوابهم (...)؟ طالب: جوابهم انه روي عن عمر، ولكن.. الشيخ: ولكنه ضعيف لا تقوم به حجه. حكم القنوت في غير الوتر؟ طالب: حكم القنوت في غير الوتر يكره ان يقنت الامام في غير الوتر. الشيخ: لماذا؟ طالب: لانه قول له مكان معين وله وقت معين وصلاه معينه. الشيخ: يعني: لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم، وما لم يرد فهو بدعه، استثني المءلف رحمه الله، ماذا استثني؟ طالب: اذا نزلت بالناس نازله، واستثني (...) الطاعون (...). الشيخ: الدليل علي القنوت عند النازله؟ طالب: النبي صلي الله عليه وسلم قنت في النوازل دعا علي اقوام. الشيخ: نعم دعا لاقوام ودعا علي اقوام، احسنت. ذكرنا انه دعا للمستضعفين مده معينه؟ طالب: خمسه عشر يوما. الشيخ: خمسه عشر يوما، ابتداءها نصف ذي القعده وانتهاءها؟ طالب: من خمسه عشر رمضان الي يوم العيد. الشيخ: اي نعم، في النصف الاخير من رمضان، وقنت علي قوم؟ طالب: مده شهر حتي نزل قول الله سبحانه وتعالي: {ليس لك من الامر شيء} [ال عمران: ١٢٨]. الشيخ: لا، اللي شهر غير هذا. طالب: علي ذكوان. الشيخ: شهرا، ثم تركه لانهم اسلموا، والاخرون الذين دعا عليهم ايضا. طالب: مده ولا.. الشيخ: مده ما نعلم عنها. طالب: حتي نزل قول الله سبحانه وتعالي {ليس لك من الامر شيء} . الشيخ: احسنت، تمام. لمن يشرع القنوت عند النوازل؟ طالب: الامام الاعظم علي قول.. الشيخ: المءلف. طالب: المءلف، ورجحتم في الدرس انه (...). الشيخ: اي، لكن علي كلام المءلف للامام الاعظم؛ لان هذا شيء يتعلق بعموم المسلمين فصار الحكم فيه مختصا بامامهم فقط. قال المءلف رحمه الله: ( التراويح عشرون ركعه ) فلماذا سميت تراويح؟ طالب: سميت تراويح؛ لانهم كانوا يصلون اربعا ثم يستريحون، ثم يصلون اربعا ثم يستريحون، ثم يصلون ثلاثا (...). الشيخ: استندوا الي حديث عاءشه، تمام احسنت. قول المءلف: انها عشرون ركعه، نحن رجحنا خلاف كلام المءلف. طالب: رجحنا انها تكون احدي عشره ركعه. الشيخ: او؟ طالب: اقل. الشيخ: لا. طالب: او لا يحددها. طالب اخر: ثلاثه عشره ركعه. الشيخ: او ثلاثه عشره ركعه، صحيح. استدل المءلف بحديث ابن عباس ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعه ، فما جوابك عن هذا؟ طالب: هذا الحديث لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم فلا يعتمد عليه. استدلوا ايضا بما روي عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر بن الخطاب في رمضان ثلاثا وعشرين ركعه . طالب: ان يزيد لم يدرك عمر، فالحديث منقطع. الشيخ: هذا واحد. طالب: وان عمر لم يثبت حقيقه انه صلي. الشيخ: يعني: انه نسبه الي عهده دون امره، ثالثا؟ طالب: روي عن عمر.. الشيخ: انه معارض بما صح عن عمر. طالب: او صلي في عهد ابي بكر. الشيخ: لا، ما هو ان يصلي. طالب: انه امر ابن عباس. الشيخ: امر ابن عباس، ايهما الفضل ولا عبد الله؟! طالب: امر ابيا. الشيخ: ابي بن عباس؟! طالب: لا، ابي بن كعب يا شيخ. الشيخ: ابي بن كعب، والثاني؟ طالب: هو الذي امره عمر. الشيخ: اي هو عمر، اثنين؟ طالب: عمر بن الخطاب. الشيخ: عمر بن الخطاب امر رجلين. طالب: امر ابي بن كعب. الشيخ: ابي بن كعب، والثاني؟ طالب: وهذا هو الذي دل علي.. الشيخ: اي، والرجل الثاني عشان نكمل الدليل؟ طالب: ما اعرف. الشيخ: اي، الثاني؟ طالب: تميم الداري. الشيخ: نعم، الثاني تميم الداري؛ ان يقوما الناس باحدي. طالب: عشره ركعه، وهذا (...) الحديث الصحيح. الشيخ: احسنت تمام، اذن صار الحديث الاول حديث يزيد بن رومان ضعيف من ثلاثه اوجه؛ الانقطاع انه منسوب الي عهد عمر، وما نسب الي عهد احد من الخلفاء فليس بحجه، واما ما نسب الي عهد الرسول فهو حجه؛ لان الوحي ينزل، الثالث انه معارض بايش؟ طالب: بما صح. الشيخ: بما صح عن عمر انه امر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوما للناس باحدي عشره ركعه، وذكرنا ان هذا هو اللاءق بعمر، لماذا؟ طالب: لان عمر من احرص الناس علي اتباع سنه النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: نعم، كان وقافا عند الحق؛ حتي ان المراه تعارضه احيانا وهو يخطب الناس فيرجع لقولها، احسنت. *** يقول: ( عشرون ركعه )، المءلف هل افصح بحكم التراويح او لا؟ طالب: افصح. الشيخ: وين؟ طلبه: في الاول. الشيخ: في اول الباب؛ حيث قال: ( اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح ) اذن فالتراويح سنه. وهنا نسال: هل هي من سنن عمر او من سنن النبي صلي الله عليه وسلم ؟ ادعي بعض الناس انها من سنن عمر؛ واستدل لذلك بان عمر بن الخطاب امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يقوما للناس باحدي عشره ركعه ، وخرج ذات ليله والناس يصلون، فقال: نعمت البدعه هذه ، هذا يدل علي انها لم يسبق لها مشروعيه، وعلي هذا؛ فتكون من سنن عمر لا من سنن النبي صلي الله عليه وسلم. وحينءذ لنا ان نعارض فنقول: انها ليست بسنه؛ لان سببها وجد في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يفعله، والقاعده: ان ما وجد سببه في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يفعله فانه ليس بسنه؛ لانه كيف يتركه الرسول والسبب موجود؟ والسبب هنا ما هو؟ رمضان، موجود في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم، فلما لم يفعله لم تكن سنه، وعلي هذا؛ فاذا صليت الفريضه في رمضان، فاذهب الي بيتك وصل، ولا تصل مع الناس. ولكن هذا قول ضعيف، غفل قاءله عما ثبت في الصحيحين وغيرهما: ان النبي صلي الله عليه وسلم قام باصحابه ثلاث ليال، وفي الثالثه او في الرابعه تخلف لم يصل، وقال: «اني خشيت ان تفرض عليكم» فثبتت التراويح بماذا؟ بسنه النبي صلي الله عليه وسلم، وذكر النبي صلي الله عليه وسلم المانع من الاستمرار فيها -لا من مشروعيتها- خوف ان تفرض، وهذا الخوف قد زال بوفاه الرسول صلي الله عليه وسلم؛ لانه لما مات صلي الله عليه وسلم انقطع الوحي فامن من فرضيتها، فلما زالت العله وجب زوال المعلول؛ لما زالت العله وهو خوف الفريضه بنزول الوحي ثبت زوال المعلول، وحينءذ تعود الي السنيه. ويبقي النظر لماذا لم يفعل هذا ابو بكر؛ لم يعد اقامتها جماعه؟ والجواب عن ذلك ان يقال: ان مده ابي بكر رضي الله عنه كانت سنتين واشهرا، وكان مشغولا بتجهيز الجيوش لقتال المرتدين وغيرهم، فكان الناس منهم يصلي وحده، ومنهم من يصلي مع الرجلين، ومنهم من يصلي مع الثلاثه، احزابا، لما كان عمر خرج ذات ليله فوجدهم يصلون اوزاعا فلم يعجبه هذا التفرق، وامر تميما الداري وابي بن كعب ان يقوما للناس يجمعون الناس جميعا، ويصليا بالناس احدي عشره ركعه، وبهذا عرفنا ان فعل عمر ما هو الا اعاده لامر كان مشروعا اعاده وتجديد. فان قال قاءل: ماذا تقولون في قول عمر: نعمت البدعه، وهذا يدل علي انها مبتدعه؟ فالجواب: ان هذه البدعه نسبيه، فهي بدعه باعتبار ما سبقها، لا باعتبار اصل المشروعيه؛ لانها بقيت في اخر حياه الرسول صلي الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر لم تقم، فلما استءنفت اقامتها، صارت كانها ابتداء من جديد، اذن هي بدعه بالنسبه لما سبق؛ حيث تركت في اخر حياه النبي صلي الله عليه وسلم وفي عهد ابي بكر رضي الله عنه، ولا يمكن لعمر بن الخطاب ان يثني علي بدعه شرعيه ابدا، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «كل بدعه ضلاله» . والعجب ان بعض اهل البدع اخذ من قول عمر: نعمت البدعه اخذ بابا ليس له مفاتيح، بل اخذ بابا ليس عليه باب، فجاء وصار يبتدع ما شاء ويقول: نعمت البدعه هذه، ولا شك ان هذا من الاخذ بالمتشابه، حتي لو فرض ان عمر رضي الله عنه ابتدع وحاشاه من ذلك فان له سنه متبعه «عليكم بسنتي وسنه الخلفاء» ليس مثلك انت تاتي بالقرن الرابع عشر وتقول: بابتدع ونعمت البدعه، او في القرن الثامن او السابع او الثالث، عمر له سنه متبعه، مع اننا لا نعلم ان عمر ابتدع شريعه، انما ابتدع سياسات لم تكن في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم سياسات يري ان فيها مصلحه. مثل: الزامه بالطلاق الثلاث ان يكون ثلاثا، ومثل: منعه من بيع امهات الاولاد، مع انهن يبعن في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ومثل: زياده العقوبه في شرب الخمر من نحو اربعين الي ثمانين. هذه (...) لكن سياسات يري انها تحقق المصلحه، لكن هل زاد عمر في الصلوات جعلها ستا؟ لا، او جعل ركعات الظهر خمسا؟ لا اي نعم. طالب: قول عمر: نعمت البدعه، بعضهم اخذ منه تقسيم البدعه الي بدعه حسنه وبدعه قبيحه. الشيخ: اي نعم، قلت: هذه صارت بابا عظيما، صارت بابا ليس له حجاب. طالب: يقيس علي مثل فعل عمر قوله: نعمت البدعه ان ما شابهها يسمي بدعه حسنه. الشيخ: لا ابدا بينا لك انها بدعه نسبيه، ما هي بدعه اصليه بدعه بالنسبه لتركها في المده السابقه. طالب: بالنسبه للقاعده التي ذكرنا فيها انه اذا وجد سبب شيء في عهد النبي صلي الله عليه وسلم ولم يفعله فانه ليس بسنه، قال بعض اهل العلم: الخطوط لاقامه الصفوف في الصلاه قالوا: انه وجد سببها وهو اقامه الصفوف ولم يفعله الرسول. الشيخ: لا، نقول: هذا مردود من وجهين؛ الاول انه ليس موجودا في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام؛ لان الموجود في عهده ان الارض تفرش بالحصباء، والحصباء ما يمكن يكون فيها خطوط، فاذا قال: يمكن يجعل فيها خيوط، الخيوط نقول: سبب لعثره الناس فيها ولا تستقيم، يكون فيها اذيه، هذا واحد. الوجه الثاني ان هذه ليست غايه، هذه وسيله لاقامه الصفوف، ونحن نعلم -والعلم عند الله عز وجل- ان هذا لا يغير شيءا، هذا يحصل به المقصود الشرعي وهو تسويه الصف. طالب: كيف يدخل الطلاق في السياسه؟ الشيخ: اي نعم، يدخل الطلاق في السياسه؛ لاجل منع الناس من الطلاق المحرم؛ لان جمع الثلاث بكلمه واحده حرام، والانسان اذا علم انه سيمنع من مراجعه زوجته سيتوقف؛ ولهذا صرح قال: اري الناس قد تعجلوا في امر كانت لهم فيه اناه فلو امضيناه عليهم. *** الطالب: قال المءلف رحمه الله تعالي: والتراويح عشرون ركعه تفعل في جماعه مع الوتر بعد العشاء في رمضان، ويوتر المتهجد بعده فان تبع امامه شفعه بركعه، ويكره التنفل بينها لا التعقيب في جماعه، ثم السنن الراتبه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد الفجر وهما اكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاءه . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. من السنن المءكده صلاه التراويح، فما هو الدليل علي مشروعيتها؟ طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ، صلاه التراويح وقيام الليل. الشيخ: قوله: «من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» ، لكن هذا لا يعني ان نصلي جماعه. طالب: كان عادته صلي الله عليه وسلم انه كان (...). الشيخ: كيف هذا؟ ويش اللي ثبت عنه؟ طالب: التراويح (...). الشيخ: لان التراويح جماعه تحتاج الي دليل خاص. طالب: قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» . الشيخ: ما يكفي هذا. طالب: اولا: فعله صلي الله عليه وسلم فعلها ثلاث او اربع ليال، ثم عمل عمر سنه متبعه، واجماع الصحابه علي فعله. الشيخ: اذن فعل الرسول صلي الله عليه وسلم وفعل عمر واقرار الصحابه علي ذلك يعني: الكثير منهم اقر، فعل النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان؟ طالب: انه صلي جماعه الليله الاولي والثانيه والثالثه وترك الرابعه، ثم عندما تركها ساله الصحابه قال: مخافه ان تفرض عليكم او خشيت ان تفرض عليكم.. الشيخ: وتركها بعد في الثالثه او الرابعه وقال: خشيت ان تفرض عليكم، وهذه العله زالت بعد وفاته، فاذا زالت العله زال المعلول واكد ذلك سنه عمر رضي الله عنه. ما هو الدليل علي انها عشرون ركعه كما قال المءلف؟ طالب: الدليل حديث عبد الله بن عباس انه.. الشيخ: حديث عبد الله بن عباس قال: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في رمضان كم؟ طالب: عشرون ركعه. الشيخ: عشرون ولا عشرين؟ انت ما درست معنا في النحو. ويش تقولون يا اهل الاجروميه؟ طلبه: عشرين. الشيخ: عشرين، اي نعم؛ لان الملحق بجمع المذكر السالم ينصب بالياء، فيه دليل غير هذا؟ طالب: انه قيل عن عمر رضي الله عنه: انه امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يصليا بالناس عشرين ركعه. الشيخ: وهذه من كيسك. طالب: يزيد بن رومان. الشيخ: يزيد بن رومان قال: كان الناس يصلون في عهد عمر يقومون في رمضان بثلاث وعشرين ركعه. فيه راي اخر؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ طالب: انها احدي عشره ركعه. الشيخ: انها احدي عشره ركعه، ما دليل هذا؟ طالب: فعل عمر رضي الله عنه. الشيخ: لا. طالب: حديث عاءشه رضي الله عنها حينما سءلت عن قيام النبي صلي الله عليه وسلم في رمضان قالت: ما صلي رسول الله صلي الله عليه وسلم. الشيخ: ما كان. طالب: ما كان يصلي رسول الله.. الشيخ: يزيد. طالب: يزيد عن احدي عشره ركعه في رمضان وغير رمضان. الشيخ: اي، سمعتم الدليل حديث عاءشه انها سءلت كيف كانت صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في رمضان قالت: كان لا يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشره ركعه . فيه دليل اخر؟ طالب: الدليل الاخر ما روي الامام مالك رحمه الله تعالي باسناد صحيح ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يصليا بالناس احدي عشره ركعه . الشيخ: احسنت تمام، اذن الصحيح انها احدي عشره ركعه. بقي علينا الشق الثاني من المناظره او المقارنه؛ لانا ذكرنا ان الانسان اذا اراد ان يناظر غيره او يقارن بين قولين فلا بد من اثبات الدليل والرد علي دليل خصمه، فبماذا نرد علي حديث ابن عباس انه كان يقوم عشرين ركعه، حديث ابن عباس المرفوع. طالب: نرد عليه بان الحديث ضعيف. الشيخ: احسنت، يرد عليه بان الحديث ضعيف، والحديث الضعيف لا يعمل به فضلا عن انه يعارض حديث من؟ عاءشه، وهي اعلم الناس بصلاه الرسول في الليل، اذن هو ضعيف سندا وشاذ متنا لمخالفته لحديث عاءشه، بماذا نجيب عن اثر يزيد بن رومان؟ طالب: اولا نقول: ان يزيد بن رومان لم يدرك عمر. الشيخ: لم يدرك زمنه فيكون. طالب: فيكون منقطعا. الشيخ: نعم، هذا واحد. طالب: ايضا انه لم ينسب الي عمر انه قاله. الشيخ: لم ينسبه الي عمر، وانما نسبه الي زمان عمر، وزمان عمر ليس بحجه او لا ينسب اليه ما يفعل في زمانه الا اذا علم به، تمام. ثم قال المءلف رحمه الله: ( تفعل في جماعه مع الوتر بعد العشاء في رمضان ) شوف القيود ( تفعل في جماعه ) فان صلاها الانسان منفردا في بيته لم يدرك السنه، السنه ان تكون في جماعه. والدليل ما سمعتم من فعل الرسول صلي الله عليه وسلم، وامر عمر رضي الله عنه، وموافقه اكثر الصحابه علي ذلك. الثاني قال: ( مع الوتر ) يعني: انهم يوترون معها. ودليل ذلك: ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي بالصحابه في ليله ثلاثا وعشرين، وخمسا وعشرين، وسبعا وعشرين، في الليله الاولي نحو ثلث الليل، الثانيه نصف الليل، والثالثه الي قريب الفجر، ولما قالوا له: لو نفلتنا بقيه ليلتنا قال: «انه من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» وهذا يدل علي انه يوتر، فينبغي ان يكون الوتر مع التراويح جماعه. الثالث قال: ( بعد العشاء ) فلو صلوا التراويح بين المغرب والعشاء لم يدركوا السنه، لا بد ان تكون بعد العشاء، وكذلك ايضا ينبغي ان تكون بعد العشاء وسنتها، فاذا صلوا العشاء صلوا السنه، ثم صلوا التراويح، ثم الوتر. وقوله: ( في رمضان ) لان في غير رمضان بدعه، لو اراد الناس ان يجتمعوا علي قيام الليل في المساجد جماعه في غير رمضان لكان هذا من البدع، لكنها سنه في رمضان. ولا باس ان يصلي الانسان جماعه في غير رمضان في بيته احيانا؛ لفعل الرسول صلي الله عليه وسلم؛ فقد صلي بابن عباس وابن مسعود وحذيفه بن اليمان جماعه في بيته، لكن لم يتخذ ذلك سنه راتبه يكون داءما يصليها جماعه، ولم يكن ايضا يفعلها في المسجد. القيود الان ان تكون في جماعه بعد العشاء في رمضان، الوتر تبع لها. قال المءلف: ( ويوتر المتهجد بعده ). فاذا قال قاءل: انتم الان صححتم انها احدي عشره، فما رايكم لو صلينا خلف امام يصليها ثلاثا وعشرين، هل اذا قام الي التسليمه السادسه نجلس وندعه، او الافضل ان نكمل معه؟ نقول: الافضل ان نكمل معه، ودليل ذلك من وجهين: الوجه الاول قول النبي صلي الله عليه وسلم في قيام رمضان: «انه من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» ومن جلس ينتظر حتي يصلي الامام الي الوتر ثم اوتر معه، فانه لم يصل مع الامام حتي ينصرف؛ لماذا؟ لانه ترك جزءا كبيرا من صلاته. الوجه الثاني عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» وهذا يشمل كل فعل فعله الامام ما لم يكن منهيا عنه، والزياده علي احدي عشره منهي عنها او لا؟ ابدا، ليس منهيا عنها، وحينءذ نتابع الامام. اما لو كانت الزياده منهيا عنها مثل ان يصلي الانسان صلاه الظهر خمسا فاننا لا نتابعه. اذن نقول: الافضل لمن صلي خلف امام يصلي ثلاثا وعشرين او اكثر الافضل ان يصلي معه جميع ما يصلي، والدليل هذان الحديثان اللذان اشرت اليهما، ثم انه ينبغي ان نعلم ايها الاخوه ان اتفاق الامه مقصود قصدا اوليا بالنسبه للشريعه الاسلاميه؛ لان الله يقول: {وان هذه امتكم امه واحده} [المءمنون: ٥٢]، والتنازع بين الامه امر مرفوض، قال الله تعالي: {ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات} [ال عمران: ١٠٥]، وقال الله تعالي: {شرع لكم من الدين ما وصي به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسي وعيسي ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشوري: ١٣]، وقال الله تعالي: {ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الي الله ثم ينبءهم بما كانوا يفعلون} [الانعام: ١٥٩]، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» ، يقوله في تساوي الناس في الصف. ولما صلي عثمان رضي الله عنه في مني في الحج صلي الرباعيه اربعا ولم يقصر بعد ان مضي من خلافته ثماني سنوات، وانكر الناس عليه، وقالوا: قصر النبي صلي الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وانت في اول خلافتك، لكنه رضي الله عنه تاول، فكان الصحابه الذين ينكرون عليه يصلون خلفه اربعا وهم ينكرون عليه، مع ان هذه زياده متصله في الصلاه منكره عندهم، ولكن تابعوا الامام فيها. فما بالك بزياده منفصله، لا تءثر لو تعمدها الانسان، ما اثرت علي بطلان الصلاه، ونحن نقول: اننا متمسكون بالسنه ومتبعون لاثار الصحابه ثم نخالف في هذه المساله. اني اقول: ان كل انسان يقول: انه متبع للسنه ومتبع لهدي السلف؛ فانه لا يسعه ان يدع الامام اذا صلي ثلاثا وعشرين ويقول: انا ساتبع السنه احدي عشره؛ لانك مامور بمتابعه امامك منهي عن المخالفه، ولست منهيا عن الزياده عن احدي عشره. فالمهم انه يجب علي طلبه العلم خاصه، وعلي الناس عامه ان يحرصوا علي الاتفاق مهما امكن؛ لانه منيه اهل الفسق واهل الالحاد، منيتهم ان يختلف اصحاب الخير؛ لانه لا يوجد سلاح اشد فتكا من الاختلاف ابدا، لما قال موسي للسحره: {قال لهم موسي ويلكم لا تفتروا علي الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افتري} [طه: ٦١] اللي حصل انهم تنازعوا امرهم بينهم، لما تنازعوا خلاص فشلوا وذهبت ريحهم. فهذا الخلاف الذي نجده من بعض الاخوه الحريصين علي اتباع السنه في هذه المساله وفي غيرها ايضا، انا اري انه خلاف السنه، وخلاف ما تقصده الشريعه من توحد الكلمه واجتماع الكلمه، لان هذا امر ساءغ ولله الحمد، ليس امرا محرما ولا منكرا، امر يسوغ فيه الاجتهاد، فكوننا نولد الخلاف ونشحن القلوب من العداوه والبغضاء والهزء بهءلاء الذين يخالفوننا في الراي مع انه ساءغ لا شك انه خلاف السنه، فالواجب علي الانسان ان يحرص علي اجتماع الكلمه مهما امكن. طالب: المتابعه في الختمه يا شيخ. الشيخ: حتي المتابعه في الختمه لا باس ايضا؛ لان الختمه نص الامام احمد رحمه الله وغيره من اهل العلم: علي انها سنه، علي انه يستحب ان يختم بعد انتهاء القران قبل الركوع، وهي وان كانت من ناحيه السنه ليس لها دليل لكن ما دام اءمه المسلمين قالوا بها ولها مساغ او اجتهاد، وليكن مخطءا: لكن ما دام ليس فيه حرام؛ فلماذا نخرج او نسفه او نخطء او نبدع من فعل؟ انت لا تفعلها اذا كان الامر اليك، ولكن اذا كان امامك يفعلها فلا مانع. انظروا الي الاءمه الذين يعرفون مقدار الاتفاق، كان الامام احمد رحمه الله يري ان القنوت في صلاه الفجر بدعه، ويقول: اذا كنت خلف امام يقنت فتابعه علي قنوته، وامن علي دعاءه، اكثر من هذا! كل ذلك من اجل اتحاد الكلمه، واتفاق القلوب، وعدم الكراهه بعضنا لبعض. يقول المءلف: ( ويوتر المتهجد بعده ) اي: بعد تهجده، يعني: اذا كان الانسان يحب ان يتهجد بعد التراويح، والتراويح تفعل متي؟ بعد العشاء في اول الليل، وهذا رجل يحب ان يتهجد في اخر الليل، فهل يوتر مع الامام او يوتر بعده؟ يقول المءلف: ( يوتر بعده )؛ يعني ولا يوتر مع الامام؛ لانه لو اوتر مع الامام خالف امر النبي صلي الله عليه وسلم في قوله: «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا» لكن لا يوتر مع الامام، ويوتر بعد تهجده، اذن اذا قام الامام ليوتر ينصرف هو ولا يوتر معه، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. وقال بعض العلماء: بل يوتر مع الامام ولا يتهجد بعده؛ لان الصحابه لما طلبوا من النبي صلي الله عليه وسلم ان ينفلهم بقيه ليلتهم قال: «من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» ، وفي هذا اشاره الي ان الاولي الاقتصار علي الصلاه مع الامام؛ لانه لم يرشدهم الي ان يدعوا الوتر مع الامام ويصلوا في اخر الليل؛ فدل هذا علي انه يحصل له قيام الليل كانه قامه فعلا، فيكتب له اجر العمل مع راحته، وهذه نعمه. هناك ايضا طريق اخري وهو قوله: ( فان تبع امامه شفعه بركعه ) ان تبع امامه شفعه؛ اي: شفع وتر امامه بركعه من اجل ان يكون اخر صلاته وترا. اذن يتابع الامام، فاذا سلم الامام من الوتر قام فاتي بركعه وسلم، فيكون صلي ركعتين، اي: لم يوتر، فاذا تهجد في اخر الليل اوتر بعد التهجد، فيحصل له في هذا العمل متابعه الامام حتي ينصرف، ويحصل معه ايضا ان يجعل اخر صلاته بالليل وترا، وهذا عمل طيب. فان قال قاءل: من اين لكم انه يجوز ان يخالف الماموم امامه بالزياده علي ما صلي امامه، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ؟ قلنا: الدليل لنا علي هذا ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لما كان يصلي في اهل مكه في غزوه الفتح كان يصلي بهم ركعتين، ويقول: «يا اهل مكه، اتموا، فانا قوم سفر» فكانوا ينوون الاربع وهو ينوي ركعتين، فاذا سلم من الركعتين قاموا فاكملوا، هذا الذي دخل مع امامه في الوتر لم ينو الوتر وانما نوي الشفع، يعني: نوي ركعتين، فاذا سلم امامه قام فاتي بالركعه، وهذا قياس جلي، واضح ليس فيه اشكال. فان قال قاءل: الا يخالف هذا قوله صلي الله عليه وسلم: «من قام مع الامام حتي ينصرف كتب له قيام ليله» ؟ قلنا: لا يخالفه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل: من قام مع الامام فانصرف معه كتب له قيام ليله، بل جعل غايه القيام حتي ينصرف الامام، وهذا لا ينافي الزياده، اما لو قال: من قام مع الامام وانصرف معه كتب له قيام ليله فهذا يحتمل ان يقال: ان من زاد علي الامام لا يعد منصرفا معه؛ لان الامام انصرف قبله والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: «من قام مع الامام حتي ينصرف» فانا قمت مع الامام حتي انصرف وزدت ركعه وهذا لا ينافي قوله: «من قام مع الامام حتي ينصرف» . قال: ( ويكره التنفل بينها ) التنفل بين التراويح مكروه، وهذا يقع علي وجهين: الوجه الاول: ان يتنفل والناس يصلون، وهذا لا شك في كراهته؛ لماذا؟ لخروجه عن جماعه الناس، الناس يصلون تراويح، وانت تقوم تصلي وحدك؟ قال: والله انا عجل، الامام يقرا نصف صفحه بالركعه وانا عجل، باقرا: {اذا جاء نصر الله والفتح} [النصر: ١] و {قل هو الله احد} [الاخلاص: ١]، واءدي عشره ركعات واوتر وامشي قبل ان يصلي الامام تسليمتين معلوم هذا ولا لا؟ نقول: هذا مكروه، كيف تصلي وحدك والمسلمون يصلون جماعه؟ هذا لا شك في كراهته. فان قال: انا الان قد فاتتني الصلاه فصليت الفريضه، واريد ان اصلي راتبه العشاء؟ نقول: لا مانع، ادخل مع الامام في التراويح بنيه الفريضه، يعني: بنيه العشاء، فاذا سلم فقم واءت بكم ركعه؟ بركعتين تكمل الفريضه، ثم ادخل معه في التراويح بنيه راتبه العشاء، فاذا صليت راتبه العشاء ادخل معه في التراويح، ولا يضر اختلاف نيه الامام والماموم، يعني: يجوز ان الامام ينوي النافله والماموم ينوي فريضه، والغريب ان هذا منصوص الامام احمد نص عليه الامام احمد نفسه بانه يجوز ان يصلي الانسان صلاه العشاء خلف من يصلي التراويح، وهذا هو الصحيح هذا وجه. الوجه الثاني ان يصلي بين التراويح اذا جلسوا للاستراحه، لاننا مر علينا انها سميت تراويح؛ لانهم يصلون اربعا ثم يستريحون في هذه الاستراحه. قام رجل يتنفل، نقول: لا تتنفل، قال: يا جماعه تمنعونني من فضل الله، نقول: لكننا نمنعك بما اختار الله ان توافق من الجماعه والمسلمين لا تتنفل؛ ولهذا قال: ( يكره التنفل بينها ). ( لا التعقيب في جماعه ) ويش معني التعقيب؟ التعقيب قالوا: معناه ان يصلي بعدها، وبعد الوتر في جماعه، وظاهر كلامهم: ولو في المسجد. مثال ذلك: صلوا التراويح في المسجد، وقالوا: يا جماعه في اخر الليل احضروا لنقيم جماعه، يقول المءلف: ان هذا لا يكره، ولكن هذا القول ضعيف، لانه مستند الي اثر عن انس بن مالك رضي الله عنه -والله اعلم بصحته عنه- انه قال: لا ترجعوا الا لخير ترجونه يعني: لا ترجعوا الي الصلاه الا لخير ترجونه، لكن هذا الاثر ان صح عن انس معارض لقوله صلي الله عليه وسلم: «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا» وهءلاء الجماعه صلوا التراويح والوتر ثم عادوا جماعه بعد التراويح والوتر. اذن نسال الان: ما هو التعقيب؟ صلاه الجماعه بعد التراويح والوتر، وليس بمكروه للاثر المروي عن انس، والصحيح انه مكروه اقل احواله ان يكون مكروها لانه مخالف لقول النبي صلي الله عليه وسلم «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا» وهذا القول احدي الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، واطلق الروايتين في المقنع والفروع والفاءق وغيرها؛ يعني ان الروايتين متقابلتين بالنسبه للامام احمد، لا يرجح احداهما علي الاخري فالصحيح انه مكروه. نعم، لو ان هذا التعقيب جاء بعد التراويح وقبل الوتر، لكان القول بعدم الكراهه صحيحا ، وهو عمل الناس الان في العشر الاواخر من رمضان؛ يصلي الناس صلاه التراويح في اول الليل، ثم يرجعون في اخر الليل، ويقومون يتهجدون فهذا صحيح، يعني انه غير مكروه فصار التعقيب حسبما قال الفقهاء: انه بعد صلاه التراويح والوتر، وقالوا: انه غير مكروه، نقول: الصحيح انه مكروه، اما اذا كان بعد التراويح وقبل الوتر فهذا ليس بمكروه . قال: ( التعقيب في جماعه )، ثم قال المءلف: ( ثم السنن الراتبه ) ثم بعد ايش؟ بعد التراويح، يعني: يلي التراويح السنن الراتبه، ولكن في هذا شيء من النظر؛ لانه مر علينا في اول كتاب التطوع، ويش يقول المءلف : ( اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر ) فينبغي ان نقول: ثم السنن، يعني: ثم يلي الوتر، ما هو التراويح، ثم يلي الوتر السنن الرواتب، فتكون السنن الرواتب علي كلام المءلف في المرتبه؟ طالب: الخامسه. طالب اخر: السادسه. الشيخ: الخامسه، السادسه، السابعه؟ طالب: الخامسه. الشيخ: كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر، ثم رواتب خامسه، طيب الخامسه. ( ثم السنن الراتبه ) الراتبه يعني الداءمه المستمره، وهي تابعه للفراءض، سنن راتبه يعني: مستمره ثابته تابعه للفراءض. قال المءلف: ( ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر ) هذه عشر ركعات، عدها؟ طالب: ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر. الشيخ: بعد الظهر ولا قبل؟ طالب: قبل. الشيخ: قبل الظهر. طالب: ركعتان قبل الظهر وبعد الظهر. الشيخ: وبعد الظهر ركعتان. طالب: وركعتان قبل المغرب. الشيخ: ركعتان قبل المغرب. طالب: وركعتان قبل العشاء. الشيخ: قبل العشاء! اذن معناه لست تصلي الرواتب، هذه ما تحتاج الي فقه؛ لان الناس كلهم يصلونها. طالب: ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. الشيخ: كم هذه؟ طالب: هذه عشره. الشيخ: هذه عشر ركعات؛ ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، عشر. اذن صلاه العصر ليس لها سنه راتبه، ولا لا؟ وهو كذلك، ليس لها سنه راتبه، لكن لها سنه مطلقه، وهي السنه الداخله في قوله صلي الله عليه وسلم: «بين كل اذانين صلاه» . وقول المءلف: ان الرواتب عشر، استند في ذلك الي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم عشر ركعات وذكرها. ولكن القول الثاني في المساله ان السنن الرواتب اثنتا عشره ركعه؛ استنادا الي ما ثبت في الصحيح من حديث عاءشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يدع اربعا قبل الظهر وكذلك صح عنه ان «من صلي اثنتي عشره ركعه من غير الفريضه بني الله له بيتا في الجنه» وذكر منها اربعا قبل الظهر، والباقي كما سمعتم. وعلي هذا فالقول الصحيح ان الرواتب اثنتا عشره ركعه ؛ ركعتان قبل الفجر، واربع قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. والاحاديث في هذا مشهوره يعني: ادله هذه الرواتب مشهوره، وفاءدتها اي هذه الرواتب انها ترقع الخلل الذي يحصل في هذه الصلوات المفروضه. قال: ( وركعتان قبل الفجر وهما ) اي: الركعتان قبل الفجر ( اكدها ) اي: اكد هذه الرواتب. ودليل اكديتهما: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» سبحان الله ركعتان خفيفتان تصليهما قبل الفجر خير من الدنيا وما فيها، اللهم لك الحمد، الدنيا ما هي؟ الدنيا اللي انت فيها فقط؟ الدنيا منذ خلقت الي قيام الساعه بما فيها من كل الزخارف من ذهب وفضه ومتاع وقصور ومراكب وغير ذلك، هاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها؛ لان هاتين الركعتين باقيتان والدنيا زاءله، فهاتان الركعتان خير من الدنيا وما فيها. ودليل اخر علي اكديتهما ان النبي صلي الله عليه وسلم: كان لا يدعهما حضرا ولا سفرا وهذا يدل علي تاكدهما. تختص هاتان الركعتان بامور: اولا: انه يسن تخفيفهما، خففهما بقدر ما تستطيع، لكن بشرط الا تخل بواجب؛ لان عاءشه رضي الله عنها قالت: ان النبي صلي الله عليه وسلم يخففهما حتي اني اقول: اقرا بام الكتاب؟ من شده تخفيفه اياهما. ثانيا: ان لهما قراءه خاصه يقرا في الركعه الاولي: {قل يا ايها الكافرون} [الكافرون: ١]، وفي الثانيه: {قل هو الله احد} [الاخلاص: ١]، او في الاولي: {قولوا امنا بالله} [البقره: ١٣٦] الايه في سوره البقره و {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا} [ال عمران: ٦٤] الايه في سوره ال عمران، فتقرا احيانا بسورتي الاخلاص، واحيانا بايتي البقره وال عمران، وان كنت لا تحفظ ايتي البقره وال عمران، فاقرا بسورتي الاخلاص. ثالثا: انه يسن بعدهما الاضطجاع علي الجنب الايمن، وهذا الاضطجاع اختلف العلماء فيه؛ فمنهم من قال: انه ليس بسنه مطلقا. ومنهم من قال: انه سنه مطلقا. ومنهم من قال: انه سنه لمن يقوم الليل؛ لانه يحتاج الي راحه حتي ينشط لصلاه الفجر. ومنهم من قال: انه شرط لصحه صلاه الفجر، وان من لم يضطجع بعد الركعتين فصلاه الفجر باطله. فالاقوال اذن اربعه: سنه مطلقا، الثاني ليس بسنه مطلقا، تفصيل؛ سنه لمن قام الليل دون غيره، شرط لصحه صلاه الفجر والي هذا ذهب ابن حزم رحمه الله، انه شرط لصحه صلاه الفجر وقال: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا صلي احدكم ركعتي الفجر فليضطجع بعدهما» ، فامر بالاضطجاع. ولكن اولا: هذا الحديث ضعيف، بل يكاد يكون موضوعا؛ لانه لم يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم من امره، بل صح من فعله. وثانيا: ما علاقه هذا بصلاه الفجر؟! ولكن هذا يدلك علي ان الانسان مهما بلغ في العلم فلن يسلم من الخطا، الانسان معرض للخطا، كل انسان معرض للخطا. واصح ما قيل في هذا ما اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه وهو التفصيل؛ سنه لمن يقوم الليل ؛ لانه يحتاج الي ان يتريح، ولكن ماذا ترون بارك الله فيكم لو كان من الناس الذين اذا وضع جنبه علي الارض نام ولم يستيقظ الا بعد ثلاث ساعات؛ هل يسن له ذلك؟ طالب: حرام. الشيخ: ليش؟ طالب: يفضي الي ترك واجب. الشيخ: هذا يفضي الي ترك واجب، هذا ربما نقول: حرام عليك، ولا سيما اذا قلنا: انه مشروع لمن يقوم الليل، فيكون النوم عنده الذ من كل شيء فاذا نام ما قام، هذا نقول: لا تنم ابدا ولا تفكر في النوم، من حين ما تصلي السنه اخرج الي المسجد. طالب: اذا دخل مع الامام والامام في التراويح، هل يحصل علي اجر الجماعه؟ الشيخ: اي نعم، يحصل، لكنه ليس كاجر الجماعه الاولي. طالب: الامام احمد نص علي ان يصلي خلف من يصلي التراويح، والمذهب يقولون: ان المفترض ما يصلي خلف.. الشيخ: اي نعم؛ لان المذهب مذهبان مذهب شخصي ومذهب اصطلاحي، فما في كتب المتاخرين هذا مذهب اصطلاحي، احيانا يكون نص الامام احمد علي خلاف هذا الشيء لا في العبادات ولا في المعاملات. طالب: جزاك الله خيرا يا ،شيخ في رمضان بعض المصلين الذين يصلون التراويح يجلسون حتي يقترب الامام من الركوع ثم يقومون يبداون الركوع مع الامام تكاد تفوتهم.. الشيخ: ويش يزينون دولا؟ طالب: يستريحون استراحه. الشيخ: اذا كان لحاجه لا باس، اما اذا كان لغير حاجه فاخشي الا يكونوا قاموا مع الامام حتي ينصرف لانهم تاخروا عن الامام. طالب: سنه ما بين الاذانين هل يدوام الانسان عليها داءما؟ الشيخ: لا، لانه لو داوم عليها صارت راتبه. طالب: احسن الله اليك، ثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين هل يدل هذا علي عدم كراهيه التعقيب؟ الشيخ: لا، اولا ان اكثر فعله انه ما يصلي عليه الصلاه والسلام ركعتين، هذا اكثر فعله، وكان يصلي احيانا ركعتين جالسا، ما هو قاءم. فالعلماء اختلفوا في هذا؛ فمنهم من قال: ان هذا فعل الرسول صلي الله عليه وسلم، ولا يمكن ان يعارض فعله قوله، فاذا كان «اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا» فهذا قول صريح، واذا فعل هو -صلي ركعتين جالسا بعد الوتر- ولم يكن يداوم عليها؛ فهذا لا يمكن ان نجعله تاركا لهذا الحديث؛ لان فيه تعارضا، وفعله لا يعارض قوله، وهذا جواب سديد بلا شك. وقال ابن القيم في توجيه هاتين الركعتين: ان هاتين الركعتين بمنزله الراتبه لصلاه الفريضه؛ يعني انها تابعه للوتر، فلا تنافي ان يكون جعل اخر صلاته بالليل وترا، قال: ودليل ذلك انه جلعها في مرتبه اقل من الوتر، كان يصليها وهو جالس، ما ادري هل هو قال هذا او انها من عندي؟ لكن انما هو قال: انها بمنزله الراتبه التابعه للفريضه. *** الطالب: (...) اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: السنن الراتبه: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر وهما اكدها، ومن فاته شيء منها سن له قضاءه. وصلاه الليل افضل من صلاه النهار، وافضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاه ليل ونهار مثني مثني، وان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا باس، واجر صلاه قاعدا علي نصف اجر صلاه قاءما، وتسن صلاه الضحي، واقلها ركعتان واكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي الي قبيل الزوال. وسجود التلاوه. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. التعقيب في التراويح ما حكمه؟ طالب: علي المذهب لا يجوز، وعلي قول المءلف لا يكره. الشيخ: نعم لا يكره عند المءلف، وما هو التعقيب؟ طالب: التعقيب هو بعد ان يصلوا التراويح ويوتروا يصلون في جماعه. الشيخ: بعد ان يصلوا بعد التراويح والوتر يصلون جماعه. القول الثاني؟ طالب: قول انه يكره. الشيخ: يكره، ما هو دليل القول الاول ودليل القول الثاني؟ طالب: دليل القول الاول: استندوا الي اثر عن انس قال: فارجعوا الا لخير ترجونه، ودليل القول الثاني: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا وتران في ليله» . الشيخ: لا. طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اجعلوا اخر صلاتكم من الليل وترا» . الشيخ: احسنت، وهذا هو الصحيح. السنن الرواتب لماذا سميت رواتب؟ طالب: لانه يداوم عليها. الشيخ: لانه يداوم عليها، هل هي مستقله او تابعه؟ طالب: تابعه للصلوات. الشيخ: للصلوات الخمس ولا الاربع؟ طالب: الاربع، العصر.. الشيخ: العصر ليس لها سنه راتبه، اذكرها؟ طالب: ركعتان قبل الفجر، واربع ركعات قبل الظهر.. الشيخ: لا، امش علي ما قال المءلف. طالب: ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. الشيخ: نعم احسنت، هذه عشر، القول الثاني: ان الرواتب؟ طالب: اثنتا عشر ركعه. الشيخ: اثنتا عشره ركعه، والدليل؟ طالب: الدليل حديث عاءشه رضي الله عنها ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يدع اربعا قبل الظهر. الشيخ: «كان لا يدع اربعا قبل الظهر» ، وحديث ام حبيبه ايضا: «من صلي اثنتي عشره ركعه تطوعا من غير الفريضه بني الله له بيتا في الجنه» ، تتميز راتبه الفجر عن غيرها بامور قلها. طالب: يسن فيها التخفيف؛ لقول عاءشه رضي الله عنها. الشيخ: اصبر ما بعد طلبنا الدليل، الامر انه يسن تخفيفهما والثاني؟ طالب: لها قراءه خاصه. الشيخ: انها يقرا فيها بسور خاصه، والثالث؟ طالب: يسن الاضطجاع بعدها. الشيخ: هذا ما هو متفق عليه، الثالث؟ طالب: ما تركها رسول الله صلي الله عليه وسلم. الشيخ: انها تسن حضرا وسفرا، هذه ثلاثه اشياء. طالب: انها تفعل، ولا (...) يعني بعد الصلاه. الشيخ: لا، ما هي بخاصه، اذن ثلاثه اشياء؛ تخفيف، تعيين قراءه، انها يحافظ عليها في الحضر والسفر، ما هي القراءه المعينه فيها؟ طالب: القراءه المعينه هي سوره (قل يا ايها الكافرون)، وسوره الاخلاص، وايه من سوره البقره. الشيخ: او يجمع بين الاربع يعني تقرا: (قل يا ايها الكافرون) وايه البقره والاخلاص وايه ال عمران؟ طالب: لا، بعض الاحيان هذا، وبعض الاحيان هذا. الشيخ: يعني: بعض الاحيان (قل يا ايها الكافرون) وايه البقره؟ طالب: لا مع الاخلاص. الشيخ: وايه البقره مع؟ طالب: مع الاخلاص. الشيخ: وايه البقره مع الاخلاص! ويش تقول؟! طالب: لا، تقرا (قل يا ايها الكافرون) والاخلاص. الشيخ: هذه مره يعني احيانا. طالب: احيانا واحيانا يقرا: { قولوا امنا} [البقره: ١٣٦] البقره، وتقرا؟ الشيخ: {قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمه سواء بيننا} من ال عمران، التخفيف ما دليله؟ طالب: دليله حديث عاءشه ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يخفف حتي يقال. الشيخ: «كان يخفف ركعتي الفجر حتي اقول اقرا فيهما بام الكتاب»، الخصيصه الثالثه؟ طالب: تفعل في السفر والحضر. الشيخ: الدليل؟ طالب: الدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم ما كان يتركها، فعل النبي في السفر ولا في الحضر. الشيخ: وحديث عاءشه: «ما رايت النبي صلي الله عليه وسلم اشد تعاهدا منه علي ركعتي الفجر» وفيه ايضا: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» . قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ومن فاته شيء منها سن له قضاءه ) (من) اسم شرط، فعل الشرط (فاته)، وجوابه (سن له قضاءه)، من فاته شيء من هذه الرواتب فانه يسن له قضاءه، بشرط ان يكون الفوات لعذر. ودليل ذلك ما ثبت من حديث ابي هريره وابي قتاده في قصه نوم النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه وهم في السفر عن صلاه الفجر ؛ حيث صلي النبي صلي الله عليه وسلم راتبه الفجر اولا، ثم الفريضه ثانيا. وكذلك ايضا حديث ام سلمه ان النبي صلي الله عليه وسلم شغل عن الركعتين بعد صلاه الظهر، وقضاهما بعد صلاه العصر ، وهذا نص في قضاء الرواتب. دليل ثالث عام: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» وهذا يعم الفريضه والنافله، هذا اذا تركها لعذر كالنسيان والنوم والانشغال بما هو اهم. اما اذا تركها عمدا حتي فات وقتها فانه لا يقضيها، ولو قضاها لم تصح منه راتبه؛ وذلك لان الرواتب عبادات موقته، والعبادات الموقته اذا تعمد الانسان اخراجها عن وقتها لم تقبل منه. ودليل ذلك قوله صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، والعباده الموقته اذا اخرتها عن وقتها عمدا فقد عملت عملا ليس عليه امر الله ورسوله؛ لان امر الله ورسوله يقول لك: صلها في هذا الوقت، فاذا تعمدت اخراجها فقد فعلتها علي غير امر الله ورسوله فلا تكون مقبوله. وايضا فكما انها لا تصح قبل الوقت فلا تصح كذلك بعده؛ لعدم وجود الفرق الصحيح بين ان تفعلها قبل دخول وقتها او بعد خروج وقتها اذا كان لغير عذر. اذن كلام المءلف في قوله: ( من فاته شيء منها سن له قضاءه ) يجب ان يقيد بماذا؟ بما اذا فاته لعذر، وربما يشعر به قوله: ( من فاته شيء ) لان الفوات سبق لا يدرك، والمءلف لم يقل: ومن لم يصلها فليقضها، قال: ( من فاته )، والفوات -كما قلت لكم- سبق لا يدرك، ومنه قولهم: من فاته الوقوف بعرفه فاته الحج. ثم قال المءلف رحمه الله فصل: ( وصلاه الليل افضل من صلاه النهار ). الصلاه نوعان؛ نوع مطلق ونعني بذلك النوافل، ونوع مقيد؛ اما المقيد فهو افضل في الوقت الذي قيد به، او في الحال التي قيد بها. فمثلا سنه المسجد اذا دخلت افضل من صلاه الليل، ولو كانت في النهار؛ لماذا؟ لانها مقيده بحال من الاحوال وهي دخول المسجد، سنه الوضوء اذا توضات فانه يسن لك ان تصلي ركعتين افضل من صلاه الليل، ولو كانت في النهار؛ لانها مقيده بسبب من الاسباب. لكن النفل المطلق الذي يريد المصلي ان يقوم فيصلي: لان الصلاه يسن الاكثار منها كل وقت كما قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي قال: اسالك مرافقتك في الجنه، قال: «او غير ذلك؟» قال: هو ذاك، قال: «فاعني علي نفسك بكثره السجود» . المهم ان الصلاه المطلقه هي في الليل افضل منها في النهار؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل» . فاذا قال قاءل: ايهما افضل ان اصلي ركعتين في الليل نفلا مطلقا او ركعتين في النهار؟ قلنا: في الليل، والليل يدخل من غروب الشمس، فالصلاه مثلا بين المغرب والعشاء افضل من الصلاه بين الظهر والعصر؛ لانها صلاه ليل فهي افضل. قال المءلف: ( وافضلها ) اي: صلاه الليل ( ثلث الليل بعد نصفه )؛ يعني: انك تقسم الليل انصافا، ثم تقوم في الثلث من النصف الثاني، تقوم ثلث الليل من النصف الثاني، وفي اخر الليل تنام. ودليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «افضل الصلاه صلاه داود؛ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه» ، وفي صحيح البخاري عن عاءشه رضي الله عنها قالت: ما الفاه يعني: النبي صلي الله عليه وسلم السحر عندي الا ناءما ، يعني معناه: انه كان النبي عليه الصلاه والسلام ينام في السحر في اخر الليل، فهذان دليلان. وهناك تعليل: وهو ان نوم الانسان بعد القيام يكسب البدن قوه ونشاطا، فيقوم لصلاه الفجر وهو نشيط. تعليل اخر انه اذا نام سدس الليل نقضت هذه النومه سهره، واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل، فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام الي الفجر فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل الا قاءما. "},{"Id":1728,"Name":"02 كتاب الصلاة 38","Sort":60,"Version":0,"LessonText":"
\n

تعليل آخر أنه إذا نام سدسَ الليل نقضت هذه النومةُ سهرَه وأصبح أمام الناس وكأنه لم يقم الليل؛ فيكون في هذا إبعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام إلى الفجر فإنه تجده في أول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل إلا قائمًا.
إذن الأفضل ثلث الليل بعد النصف لينام في آخر الليل.
فإن قال قائل: لماذا لا تجعلون الأفضل ثلث الليل الآخر؛ لأن ذلك وقت النزول الإلهي؟
فنقول جوابًا عليه: إن الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك نصف النزول الإلهي؛ لأنه سيأخذ السدس الأول من الثلث الأخير فيحصل المقصود.
والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال: «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ دَاوُدَ» وفصَّلها صلى الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الإلهي؛ ولهذا قال: (أفضلها ثلث الليل بعد نصفه).
يبقى النظر من أين يتقيَّد النصف؟ أو من أين يبتدئ وإلى أين ينتهي؟
الظاهر أنه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر فيكون في الشتاء بعد مُضِيِّ ست ساعات من الغروب؛ لأن الشتاء ليله اثنتا عشْرة ساعة، ويكون في مثل هذا الوقت بعد خمس ساعات من الغروب؛ لأن هذه الأيام الليل حوالي عشر ساعات، المهم أنه يختلف، فقس من غروب الشمس إلى طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل.
قال: (وأفضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاة ليل ونهار مثنى مثنى).
صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي أربعًا جميعًا وإنما يصلي اثنتين اثنتين؛ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تقول أو ما ترى في صلاة الليل؟ قال: «مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى وَاحِدَةً فََأَوْتَرَتْ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» ، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما أن صلاة الليل مثنى مثنى.
وأما النهار فقد رواها أهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها، والصحيح أنها ثابتة كما صحح ذلك البخاري رحمه الله، وعلى هذا فتكون صلاة الليل وصلاة النهار كلتاهما مثنى مثنى يسلِّم من كل اثنتين.
ويُبنى على هذه القاعدة كل حديث ورد بلفظ الأربع من غير أن يُصرَّح فيه بنفي التسليم؛ يعني أنه إذا جاءك حديث فيه أربع ولم يُصرَّح بنفي التسليم فإنه يجب أن يحمل على أنه يسلم من كل ركعتين؛ لأن هذه هي القاعدة، والقاعدة تُحمَل الجزئيات عليها.
فقول عائشة رضي الله عنها لما سُئِلت عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، قالت: مَا كَانَ يَزيدُ فِي رَمَضَانَ وَلَا غَيْرِهِ عَلَى إِحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً؛ يُصَلِّي أَرْبَعًا فَلَا تَسْأَلْ عَنْ حُسْنِهِنَّ وَطُولِهِنَّ ، فإن ظاهر الحديث أن الأربع بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر على القاعدة العامة؛ وهي: أن صلاة الليل مثنى مثنى كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويقال: إنها ذكرت أربعًا وحدها ثم أربعًا وحدها؛ لأنه صلى أربعًا ثم استراح بدليل (ثم) التي للترتيب والمهلة.
إذا كانت صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، فما الحكم لو قام الإنسان في صلاة الليل إلى ثالثة ورابعة؟
الحكم أن صلاته تَبْطُل إذا تعمد؛ لأنه إذا تعمد الزيادة على اثنتين فقد خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدالَّ على أن صلاة الليل مثنى مثنى، وإذا خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» ؛ ولهذا قال الإمام أحمد: إذا قام إلى ثالثة في صلاة الليل فكأنما قام إلى ثالثة في صلاة الفجر، ومن المعلوم أنه إذا قام إلى ثالثة في صلاة الفجر متعمِّدًا بطلت صلاته بالإجماع، فكذلك إذا قام إلى ثالثة في التطوع في صلاة الليل، فإن صلاته تبطُل إن كان متعمدًا، وإن كان ناسيًا وجب عليه الرجوع متى ذكر ويسجد للسهو متى؟
طلبة: بعد السلام.
الشيخ: بعد السلام؛ من أجل الزيادة.
وبه نفهم جهل من يتعمَّد في التراويح في رمضان إذا قام إلى ثالثة، ثم ذُكِّر يتعمد أن يستمر ثم يفتي نفسه ويقول: إن استتم قائمًا كره الرجوع وإن شرع في القراءة حَرُم الرجوع، فيكون جاهلًا مركَّبًا؛ لأن هذا الحكم فيمن قام عن التشهد الأول، أما من قام إلى زائدة فحكمه وجوب الرجوع على كل حال، لكن مشكلتنا أن من الناس من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا؛ لأن الجهل المركب ضرره عظيم، فإن الجاهل المركب يرى أنه على حق، فهو يمد يدًا طويلة، وربما يعتقد أنه أعلم من الإمام أحمد وابن تيمية.
وهو كما قال حمارُ توما يقول:

\n \n \n \n \n \n \n \n
قَـــــــالَ حِمَــــــــــــارُ الْحَــــــــكِيمِ تُومَـــــــــــالَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبْ
\n
توما رجل حكيم يدعي الحكمة ويركب على الحمار، وقال الحمار:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
...................لَوْ أَنْصَفَ الدَّهْرُ كُنْتُ أَرْكَبْ
\n
ما هو اللي يركبني أنا اللي أركبه وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعلة، قال: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
لِأَنَّنِي جَــــــــاهِلٌ بَسِيــــــطٌوَصَاحِبِي جَاهِلٌ مُرَكَّبْ
\n
والجاهل البسيط حاله أكمل من الجاهل المركب.\n
المهم على كل حال أن بعض الأئمة يذكر لي أنهم في رمضان إذا قاموا إلى ثالثة في التراويح ونُبِّهوا استمروا وجادلوا وقالوا: إن الإنسان إذا قام حتى شرع في القراءة حَرُم الرجوع.\n
وذكر لي أن بعض الناس يطرد هذه القاعدة فيما إذا قام إلى خامسة في الظهر يقول: إذا شرع في القراءة حَرُم الرجوع وهذه مشكلة.\n
إذا قام إلى ثالثة في النهار فمقتضى الحديث أن يكون كما لو قام إلى ثالثة في الليل وأنه حرام؛ يعني قصدي حرام أنها لو استمر لبطلت صلاته، لكن المؤلف يقول: (\n إن تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس) إن تطوع المصلي في النهار بأربع كالظهر فلا بأس.\n
وقوله: (\n كالظهر) يعني: بتشهدين تشهد أول وتشهد ثان، واستدل في الشرح بحديث أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه أن الأربع تكون بتشهدين؛ ولهذا نرى أنه إذا صلى أربعًا بتشهُّدَين فهو إلى الكراهة أقرب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «لَا تُوتِرُوا بِثَلَاثٍ؛ لَا تَشَبَّهُوا بِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ» \n وهذا يدل على أن الشارع يريد ألا تلحق النوافل بالفرائض.\n
والرجل إذا تطوَّع بأربع وجعلها كالظهر بتشهُّدَين فقد ألحق النافلة بالفريضة، فالصحيح أنه يُكْرَه أن يصلي أربعًا بتشهدين، وحديث أبي أيوب اللي ذكره المؤلف ما فيه أنه كان يجلس بعد الثانية وتشهَّد، ولكن مع ذلك إن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه فعل هذا فمن المعلوم أن الواجب قبوله، وأن يكون هذا مستثنى من الحديث الذي هو قاعدة عامة في أن صلاة الليل والنهار مثنى مثنى.\n
ثم قال المؤلف: (\n وأجر صلاة قاعد على نصف أجر صلاة قائم) يعنى وتصح أو لا؟\n
\n طلبة: نعم، تصح.\n
\n الشيخ: تصح صلاة القاعد لكنه على النصف من أجر صلاة القائم، والمراد هنا في النفل؛ ولهذا ساقها المؤلف رحمه الله في صلاة التطوع، أما الفريضة فصلاة القاعد القادر على القيام ليس فيها أجر؛ لأنها صلاة باطلة إذ من أركان الصلاة في الفريضة القيام مع القدرة.\n
وقول المؤلف رحمه الله: (\n أجرُ صلاة القاعد) مراده إذا كان قاعدًا بلا عذر، أما إذا كان قاعدًا لعذر وكان من عادته أن يصلي قائمًا فإن له الأجر كاملًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» \n وهذه من نعمة الله وتوجب للإنسان العاقل أن يُكثِر من النوافل ما دام في حال الصحة؛ لأن جميع النوافل التي يعملها في صحته إذا مرض وعجز عنها كُتِبَت له كاملة يعني: كأنه يفعلها، فعلى هذا نقول: أجر صلاة القاعد إذا كان لعذر وكان من عادته أن يصلِّيَ قائِمًا في حال القدرة كامل؛ للحديث الذي أشرت إليه أو الذي ذكرته: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» أما إذا كان لغير عذر فهو على النصف من أجر صلاة القائم، فإذا كان أجر صلاة القائم عشر حسنات كان لهذا القاعد خمس حسنات.\n
وورد في الحديث: \n «وَأَجْرُ صَلَاةِ الْمُضْطَجِعِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ أَجْرِ صَلَاةِ الْقَاعِدِ \n ، لكن هذا الشطر من الحديث لم يأخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحة صلاة المضطجع إلا إذا كان معذورًا.\n
وذهب بعض العلماء إلى الأخذ بالحديث وقالوا: يجوز أن يتنفل وهو مضطجع، لكن أجره على النصف من أجر صلاة القاعد، فيكون بالنسبة للقائم على الربع من أجر صلاة القائم.\n
والحقيقة أن هذه الجملة من الحديث لو عُمِلَ بها لكان العمل بها صحيحًا وسديدًا؛ وذلك لأنها وردت في الحديث، وأيضا فيها تنشيط على صلاة النفل؛ لأن الإنسان أحيانًا يكون كسلان هو قادر أن يصلي قاعدًا لكن معه شيء من الكسل فيُحب أن يصلي وهو مضطجع، فمن أجل أن ننشطه على العمل الصالح نفلًا نقول صلِّ مضطجعًا، وليس لك إلا ربع صلاة القائم ونصف صلاة القاعد؛ ولهذا رَخَّص العلماء في صلاة النفل أن يشرب الماء اليسير من أجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع أوسع من الفرض.\n
\n طالب: شيخ، قلنا: ينبغي في وقت السحر أن ينام الإنسان، والله سبحانه أثنى على عباده المؤمنين، ومن أوصافهم قال: \n {وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} [الذاريات: ١٨]\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: (...)\n
\n الشيخ: ما يمنع؛ لأن السحر من آخر الليل، ما هو بآخر الليل مرة، ما هو بسدس الليل السحر، كل آخر ليل سحر.\n
\n الطالب: بارك الله فيكم النفل المطلق إذا الإنسان قيده واستمر على تقييده، فهل ينقلب النفل إلى أمر مُبْتَدَع؟\n
\n الشيخ: ما أظن هذا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «أَحَبُّ الْعَمَلِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ». \n \n
\n الطالب: (...)؟ \n
\n الشيخ: الظاهر أنه ما فيه مانع ما دام أنه مشروع في الجملة، لكن لا يعتقد أن هذا العدد نفسه مشروع.\n
\n طالب: شيخ، هو يعتقد أن هذا العدد هو أفضل من غيره.\n
\n الشيخ: لا، ما يجوز هذا إلا بدليل، لكن هو يتنفَّل نفلًا مطلقًا ويحافظ عليه.\n
\n الطالب: إذا فاتت الإنسان راتبة قبلية فكيف قضاؤها إذا كان لها راتبة بعدية؟\n
\n الشيخ: إذا فاتت القبلية ولها راتبة بعدية، فليصلِّ البعديَّة أولًا ثم القبلِيَّة كراتبة الظهر، فيصلي الراتبة البعديَّة ثم يصلي القبليَّة التي فاتته.\n
\n طالب: شيخ، المضطجِع كيف يُصَلِّي؟ إيماء ولَّا..؟\n
\n الشيخ: إي نعم، بالإيماء كالقاعد أيضًا، القاعد بيصلي بالإيماء.\n
\n الطالب: القاعد يمكن..\n
\n الشيخ: السجود فقط، أما الركوع فبالإيماء\n
\n الطالب: والمضطجع كله بالإيماء.\n
\n الشيخ: إي نعم، كله بالإيماء.\n
\n الطالب: أقول: أيش الأفضل للإنسان، وهو جالس يصلي أكثر، وإذا قام يصلي أقل، أيش الأكمل من هذا؛ القيام أو الجلوس؟\n
\n الشيخ: يقول: رجل إذا صلى قاعدًا أكثرَ من الصلاة، وإن صلى قائمًا قلَّل، فأيهما أفضل؟ الأفضل الثاني أن يصلي قائمًا، ويصلي نشاطه.\n
\n الطالب: حتى وإن صلى أضعاف قيامه؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: إذا صلى ركعة قاعدًا وركعة قائمًا، هل يُلْحَق بالقائم أو القاعد أو يكون بينهما؟\n
\n الشيخ: الظاهر إن كان لعذر فالأمر واضح، إن كان لغير عذر فله أجر ما عمل.\n
\n طالب: واحد يا شيخ بيسأل يقول: والله جاء الإمام وصلى بهم ست ركعات جمع سرد (...) يجلس ويسلم، بعض الناس فارقوه (...) سلم من الست (...) ما يجوز وصلى أربعًا جميعًا بعد زيادة ومن بعد صلى وحده، وقال: هذه السنة، وأنه تابعة لحديث في البخاري ومسلم، حرام عليكم.\n
\n الشيخ: هذا سنده متصل.\n
\n الطالب: قال: حرام عليكم.\n
\n الشيخ: لا، هذا غلطان، هذا جاهل مركب معتدٍ بعد.\n
\n الطالب: إذا تطوع بالنهار نسي؛ نوى ركعتين ثم قام إلى ثالثة قال: أجعلها أربعًا (...)؟\n
\n الشيخ: الأفضل إنه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام كالليل، الصحيح أن النهار كالليل إلا إذا ثبت أن الرسول تطوع بأربع، فما ثبت فهو أفضل، نعم.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، لم لا يحمل حديث أبي أيوب على حديث مثنى مثنى ويكون حديث أبي أيوب (...)؟\n
\n الشيخ: لا يقول: يفصل بينهن بتسليم؛ حديث أبي أيوب.\n
\n الطالب: حديث (...) مثنى مثنى صلاة الليل، وصلاة النهار مثنى مثنى يكون معنى هذا أنه تشهد ويسلم، يُحْمَل هذا الحديث على هذا.\n
\n الشيخ: لكن يقول: ليس بينهم تسليم، أربع ليس بينهم تسليم.\n
\n الطالب: مريض تفوته صلاة الوتر، فهل يمكن أن يأتي بها بعد الظهر مثلًا أو يجب أن يبادر إليها؟ يشرع بها في النهار؟\n
\n الشيخ: نقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلِّها إذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها (...). \n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n التراويح عشرون ركعة).\n
ما هو دليل كونها عشرين ركعة؟\n
\n طالب: أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأُبَيِّ بن كعب أن يقيم بالناس عشرين ركعة.\n
\n الشيخ: من أين لك هذا؟\n
\n طالب: أقول: هذا الأثر فيه نظر، ولحديث ابن عباس.\n
\n الشيخ: حديث ابن عباس مرفوعًا ولَّا موقوفًا؟\n
\n الطالب: حديث ابن عباس مرفوعًا لكنه ضعيف.\n
\n الشيخ: أحسنت، حديث ابن عباس مرفوعًا: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة \n ، لكنه ضعيف، ما هو العدد الصحيح؟\n
\n الطالب: إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة.\n
\n الشيخ: إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، ما هو الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل حديث عائشة في الصحيح قالت: \n كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيرِه على إحدى عشرة ركعة؛ يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسْنِهِنَّ وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يُصلِّي ثلاثًا \n .\n
\n الشيخ: وصحَّ عنها أنها قالت: \n كان يصلِّي ثلاث عشرة ركعة \n ، أحسنت.\n
هل في ذلك أثرٌ عن عمر؟\n
\n طالب: في عهد عمر بن الخطاب كانت تُصَلَّى عشرين.\n
\n الشيخ: لا لا، أنا أريد أثرًا على أنها إحدى عشر.\n
\n طالب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر أُبيَّ بن كعب وتميمًا الداريَّ أن يُصلِّيا بالناس إحدى عشرة ركعة.\n
\n الشيخ: إحدى عشرة ركعة، أن يقوما بالناس بإحدى عشرة ركعة، أحسنت.\n
يقول المؤلف رحمه الله: إنها تُفْعَل جماعة، ما هو الدليل على أنها تُفْعَل جماعة؟\n
\n طالب: عهد النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: بعد؟\n
\n الطالب: وفي عهد عمر بعد النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: وأما الرسول فلم يفعلها.\n
\n الطالب: فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، تركها خَشيةَ أن تُفْرَض عليه.\n
\n الشيخ: إذن، ليش تستدل بأثر عمر وعندك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟\n
\n الطالب: فَعَل الرسول صلى الله عليه وسلم، وجدَّدها عمر مِن بعده.\n
\n الشيخ: المهم الآن لو سألك سائل: هل هناك دليل على أن التراويح تُفْعَل جماعة، فماذا تقول؟\n
\n الطالب: أقول: فَعَلَها النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: تقول: نعم، عندي دليل؛ وهو أن الرسول؟\n
\n الطالب: فعلها صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: كم ليلة؟\n
\n الطالب: ثلاث ليال.\n
\n الشيخ: ثلاث ليال ثم تخلَّف، وقال: \n «خَشِيتُ»؟\n
\n الطالب: \n «خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ» \n \n
\n الشيخ: أحسنت، ومتى أقيمت بعده؟ أي: متى جُمِعَ الناس على إمام واحد بعده؟\n
\n الطالب: على وقت عمر رضي الله عنه.\n
\n الشيخ: في وقت عمر رضي الله عنه، أحسنت.\n
إذن اجتمع فيها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أحسنت.\n
هل هناك دليل خاص على قضاء الراتبة؟\n
\n طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم (...) الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر (...).\n
\n الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى الركعتين بعد العصر؛ لأنه شُغِلَ عنهما، فيه دليل آخر؟\n
\n طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما نام عن صلاة الفجر هو والصحابة ثم قاموا عندما طلعت الشمس، فأمر بالأذان ثم صلى سنة الفجر قبلُ ثم صلى (...).\n
\n الشيخ: أحسنت. يعني حديث (...) هذا، وكذلك روى أبو هريرة نحوه.\n
يقول المؤلف: إن صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل هذا على إطلاقه؟\n
\n طالب: لا، فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: فَصِّل.\n
\n الطالب: الصلاة إما مطلقة أومقيدة؛ فإذا كانت مقيدة في النهار مثل تحية المسجد فهي أفضل من صلاة الليل.\n
\n الشيخ: يعني: إذن الصلاة مطلق ومقيد؛ فالمقيد في وقته أفضل من المطلق، إذن صلاة الليل في حال الإطلاق؛ يعني: إنسان مثلًا (...) صلي، يقول: صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، هل لك دليل في هذا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ» \n .\n
\n الشيخ: \n «أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ صَلَاةُ اللَّيْلِ»، أحسنت، نقرأ الآن، انتهت المناقشة. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وتُسَنُّ صلاةُ الضحى) (\n صلاة الضحى) من باب إضافة الشيء إلى وقته، ولك أن تقول: إنها من باب إضافة الشيء إلى سببه، كما تقول: صلاة الظهر نسبة للوقت والوقت سبب، هكذا أيضًا صلاة الضحى نسبة للوقت والوقت سبب.\n
وقول المؤلف: (\n تُسَنُّ) من المعلوم أن السُّنَّة ما أُمِرَ به لا على وجه الإلزام، وأن حكم السنة أن يثاب فاعلُها ولا يُعاقَب تاركها، فأفادنا المؤلف أنها سنة وليست بواجبة؛ ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الذي علَّمه الصلوات الخمس حين سأله الرجل: هل عليَّ غيرُها؟ قال: \n «لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ» \n ، ودليل آخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته إلى اليمن قال: \n «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ» \n ولم يذكر صلاة الضحى، ولو كانت واجبة لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وقول المؤلف: (\n تُسَنُّ صلاةُ الضحى) ظاهره أنها سُنَّة مطلقة؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم بصلاة ركعتين للضحى؛ قال أبو هريرة رضي الله عنه: \n أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أُوتر قبلَ أن أنام، وصيامِ ثلاثة أيام من كل شهر \n ، وظاهر هذا أنها سنة مطلقة في كل يوم.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها ليست بسنة؛ لأن أحاديث كثيرة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلِّيها.\n
وفصَّل بعضهم فقال: أما مَنْ كان من عادته قيام الليل فإنه لا يُسَنُّ له أن يصلي الضحى، وأما من لم تكن له عادة بصلاة الليل فإنها سُنَّة في حقه مطلقًا كل يوم، هذه ثلاثة أقوال.\n
القول الرابع: أنها سنَّةٌ غير راتبة؛ يعني: يفعلها أحيانًا وأحيانًا لا يفعلها.\n
وظاهر الأدلة من حيث العمل أنها سُنَّة مطلقًا دائمًا إلا لمن كان له صلاة من الليل، ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: \n «عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ» «عَلَى كُلِّ سُلَامَى -السُّلَامى العضو- \n مِنَ النَّاسِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيهِ الشَّمْسُ».\n
وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن السلامى ثلاث مئة وستون مفصلًا في الجسم، فيكون على كل واحد من الناس كل يوم ثلاث مئة وستون صدقة، ولكن هذه الصدقة ليست صدقة مال، بل كل ما يُقَرِّب إلى الله لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «فَفَي كُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ، وَأَمْرٍ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٍ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ، وَتُعِينَ..» إلى أن قال: \n «وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ» \n .\n
قال: \n «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ» أو قال عن ذلك: \n «رَكْعَتانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» \n ؛ وبناء على هذا الحديث نقول: إنه يُسَنُّ أن يصليَهما دائمًا لأن أكثر الناس لا يستطيعون أن يأتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثلاث مئة وستين صدقة، وعلى هذا فيُسَنُّ أن يصليها كل يوم بناء على هذا الحديث.\n
يقول: (\n وأقلها ركعتان وأكثرها ثمان) أقلُّها ركعتان؛ لحديث أبي هريرة \n «رَكْعَتَيِ الضُّحَى»، ولأنه لا يُسَنُّ التطوع بأقل من ركعتين إلا في الوتر.\n
(\n وأكثرها ثمان)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة دخل بيت أم هانئ فصلى فيه ثماني ركعات، ولكن هل هذا يدل على أنه لا زيادة؟\n
الذين قالوا بأن أكثرها ثمان قالوا: يدل على أنه لا زيادة، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها لقول عائشة رضي الله عنها: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحى ركعتين، ويزيد ما شاء الله \n فقولها: (يزيد ما شاء الله) هذا يدل على عدم التحديد.\n
وأما حديث أم هانئ أنه صلى في بيت أم هانئ ثماني ركعات فلا يدل على التحديد؛ لماذا؟ لأنها قضية عَين، صلى ثماني ركعات؛ لأنه يريد أن يشتغل بشغل آخر، ولم يقل لها: لا تزيدوا على هذا.\n
فالصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها
، وأن الإنسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى وقت النهي عند الزوال وصلى أربعين ركعة فهذه من الضحى؛ إذن الصحيح أن أكثرها لا حدَّ له.\n
(\n أكثرها ثمان) (\n أكثر) مبتدأ (\n وثمان) خبر، لكن كيف نعرب (\n ثمان)؟\n
نعربها إعراب المنقوص، كيف إعراب المنقوص؟\n
أنها بياء مفتوحة في النصب منوَّنة؛ فتقول: اشتريت من الغنم ثمانيًا، كما تقول: رأيت قاضيًا؛ في حال الرفع والجر نحذف الياء وتبقى الكسرة دليل عليها، لكنها منونة، وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفة، فتقول: عندي من الضأن ثمانٍ ولَّا ثمانٌ؟\n
\n طلبة: ثمانٍ.\n
\n الشيخ: ثمانٍ، وعليه فنقول: (\n ثمان) مرفوعة بضمة مقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين، والتنوين عوض عن الياء المحذوفة، هذا إذا لم تُرَكَّب؛ يعني: إذا لم تركَّب مع عشر فإنها تعرب أيش؟\n
\n طلبة: إعراب المنقوص.\n
\n الشيخ: إعراب المنقوص.\n
وفيها لغة رديئة قليلة أن تُعْرَب بالحركات على النون؛ فتقول: اشتريت من الضأن ثمانًا، وعندي من الضأن ثمانٌ، ونظرت في الضأن إلى ثمانٍ، وهذه اللغة تناست الياء نهائيًّا كأنها لم تكن موجودة، وصار الإعراب على النون.\n
إذن لنا في إعرابها وجهان إذا لم تُرَكَّب، ما هما؟\n
\n طلبة: إعراب المنقوص.\n
\n الشيخ: تُعْرَب إعراب المنقوص وهذا هو المشهور، وأن تُعْرَب بحركات على النون على حسب العوامل.\n
أما إذا رُكِّبت مع عشر أو عشرة -مع عشر لأنها ما تركب مع عشرة- فإنها تُبْنى على الفتح، فيقال: ثمانيَ عشرة امرأة، ويجوز إسكان الياء فتقول: ثماني عشرة.\n
إذن فيها وجهان ثماني عشرة، والثاني.\n
\n طلبة: ثمانيَ عشرة.\n
\n الشيخ: ثمانيَ عشرة تبنى على الفتح.\n
(أكثرها ثمان)، ويش اللي أفصح فيها؟ (أكثرها ثمانٌ) ولَّا (ثمانٍ)؟\n
\n طلبة: ثمانٍ\n
\n الشيخ: ثمانٍ بالكسر، على أنها معربة إعراب؟\n
\n طلبة: المنقوص.\n
\n الشيخ: المنقوص، نعم.\n
\n الطالب: حديث عائشة بيكون نصًّا (...) من الضحى؟\n
\n الشيخ: لا، يصلي من الضحى ما (...).\n
\n طالب: إذا قلنا: صلاة الضحى، وقلنا بالقول الآخر إنه يصلي أكثر من ثماني ركعات فإنها تخرج عن كونها صلاة الضحى، ثم إن الصحابة يوم الجمعة كانوا يصلون حتى يأتي الإمام.\n
\n الشيخ: يصلون كم؟\n
\n الطالب: يصلون حتى يأتي الإمام يوم الجمعة، ولوكان هذا يفعلونه في غير الجمعة، مما يدل على أنها قُيِّدَت بثمان.\n
\n الشيخ: ما هو صحيح؛ لأنه (...) تصلي ثمانين ركعة قبل زوال الشمس، ما هو ثمان ركعات.\n
\n الطالب: خرجنا عن الضحى إذن.\n
\n الشيخ: لا، أصل الضحى بيجيك وقتها الآن من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وقتها واسع؛ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الفِصَالُ» \n أخرجه مسلم.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقول اللي يقول: إن صلاة الضحى لمن كان له ورد بالليل تركه أو نام عنه، كيف يكون هذا القول مع قول عائشة: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته شيء من الليل..\n
\n الشيخ: لا يقول للذي له صلاة من الليل: لا يصليها.\n
\n الطالب: (...) النبي صلى الله عليه وسلم، أما كان إذا فاته شيء من الليل كان يقضيه بالنهار اثنا عشرة ركعة؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: (...) صلَّى ثمانيًا؟\n
\n الشيخ: صلَّى ثمانيًا في عام الفتح.\n
\n الطالب: هذا عامٌّ (...) الفتح.\n
\n الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول: إنَّ ثمانيًا هذه سنة الفتح، وإنه ينبغي للإمام إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: لا، الله أعلم.\n
\n طالب: شيخ، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» \n أنَّ هذا أفضل وقت لأداء الضحى؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: يعني: أفضلها.\n
\n الشيخ: آخر وقتها أفضل من أولها.\n
\n الطالب: آخر وقتها؟\n
\n الشيخ: أفضل من أولها، وبيجينا إن شاء الله.\n
\n الطالب: شيخ، هل تصلى في جماعة؟\n
\n الشيخ: (...)\n
\n طالب: فعل الصحابة أنهم تطوعوا يوم الجمعة حين يدخل الإمام على أنهم لم يعرفوا النهي في هذا أو أنه خاص (...)؟\n
\n الشيخ: بعض العلماء يرى أن يوم الجمعة ما فيه نهي، وهذه أيضًا تأتينا إن شاء الله.\n
\n طالب: شيخ، (...) ما ليس براتب (...).\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: يعني: غير السنن الراتبة (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: الصلاة قبل المغرب؟\n
\n الشيخ: إي نعم، هذه يقال: (...) راتبة؛ لأن السنن الرواتب تابعات للصلاة، أما السنن غير الرواتب غير التابعة للصلاة فهذا وتر، سنة راتبة.\n
\n طالب: هم يتركوها (...).\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n الطالب: النوافل المطلقة.\n
\n الشيخ: لا، ما هو لازم.\n
\n طالب: أحسن الله إليك، قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الراتبة للظهر بعد العصر، هل يدل هذا على جواز القضاء بعد العصر، يعني إذا فاتته؟\n
\n الشيخ: تجينا إن شاء الله في وقت النهي في آخر الباب.\n
\n طالب: شيخ، حديث أبي هريرة المتفق عليه قال: \n أوصاني خليلي أن أوتر قبل أن أنام، ثم قال: ركعتي الضحى، ألا يدل هذا على أنه إذا أوتر قبل أن ينام فإنه لا يقوم من الليل، فما يدل على أنه ما قام من الليل فيأتي بركعتي الضحى؟\n
\n الشيخ: هذا استدل به من قال بهذا؛ على أن من يقوم الليل لا يأتي بصلاة الضحى، لكن أنا ذكرت لكم أننا نرجحها من جهة الصدقة.\n
\n طالب: شيخ بالنسبة (...) السنن الراتبة عشر ركعات وثماني ركعات، لماذا لا نقول بقول شيخ الإسلام في الجمع بينهما هذا نفعله مرة بعشر، ونفعله مرة بثمان، جميعًا جاء في السنة؟\n
\n الشيخ: لا، لأن ابن عمر شهد ما رأى، وهذه زيادة.\n
\n الطالب: شيخ، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن أربعة فروض؟\n
\n الشيخ: أربعة فروض كل اليوم (...) ما أذكر.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: (...) بس ما أعلم معناه.\n
\n طالب: ما ورد أنه صلى (...).\n
\n الشيخ: المسافر.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- في صلاة الليل ذكرنا أن داود عليه الصلاة والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، أقول: كيف يتأتى هذا -أحسن الله إليكم- مع أن الآن الليل يبدأ من غروب الشمس؟ لأن الإنسان الآن في وقتنا هذا إذا قلنا مثلًا: إن الليل مثلًا الساعة الحادية عشر واثنين وعشرين دقيقة، وصلاة العشاء مثلًا يفرغ منها الساعة ثمان ونصف تقريبًا كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟\n
\n الشيخ: ما (...)؟\n
\n الطالب: الآن نصف الليل سيكون الساعة إحدى عشر واثنين وعشرين دقيقة، الآن نحن..\n
\n الشيخ: من إحدى عشر واثنين وعشرين يبدأ نصف الليل.\n
\n الطالب: يبدأ النصف الثاني.\n
\n الشيخ: خذ من إحدى عشر واثنين وعشرين ثلث الليل.\n
\n الطالب: لكن إحنا كلامنا عن داود عليه الصلاة والسلام أنه كان ينام نصف الليل، مع أنه الآن إحنا قلنا: إن الليل يبدأ من المغرب،كيف ينام نصف الليل؟\n
\n الشيخ: (...) بعد صلاة العشاء.\n
\n الطالب: العشاء والمغرب إذا قلنا..\n
\n الشيخ: إي ما يخالف، العشاء والمغرب نقول: أما داود عليه الصلاة والسلام ما نعرف أن العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذه الملة أو في هذه الشريعة أو يختلف، فإن كان لا يختلف فيقال: إنه ينام بعد العشاء إلى أن ينتصف الليل، العشاء الآن كم؟\n
\n طالب: ثمانية.\n
\n طالب آخر: إلا خمس.\n
\n الشيخ: ثمانية إلا خمس، من ثمانية إلا خمس إلى إحدى عشر واثنين وعشرين ينام.\n
\n الطالب: ما صرنا إلى النصف.\n
\n الشيخ: إي، يعني: يُحْمَل على أنه إلى نصف الليل، هذا إذا قلنا: إنه مثلنا، يعني: شريعته مثلنا، يعني: صلاة المغرب والعشاء تستوعب هذا، مع أن فيه احتمالًا؛ أن صلاة العشاء عندهم مع صلاة المغرب يكون الوقت متسعًا.\n
\n الطالب: لكن فِعْل النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: (...) في السَّحَر إلا نائمًا، هذا يدل على أنه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاة والسلام.\n
\n الشيخ: إي نعم، ينام قليلًا ثم يقوم.\n
\n الطالب: يعني: يكون المعنى إلى نصف الليل؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: جزاك الله خيرًا، إذا نوى الشخص أن يقوم من الليل وخشي ألا يقوم فأوتر، ثم وفقه الله سبحانه وتعالى إذ استيقظ، فهل يكتفي بهذا الوتر الذي أوتره قبل أن ينام أم يوتر مرة ثانية أم كيف؟\n
\n الشيخ: لا يوتر مرة ثانية يكتفي بالأول ويصلي ركعتين ركعتي إلى الفجر. \n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n
\n وتُسنُّ صلاةُ الضحى وأقلُّها ركعتان وأكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال.
وسجود التلاوة صلاة، ويُسَنُّ للقارئ والمستمع دون السامع، وإن لم يسجد القارئ لم يسجد، وهو أربع عشرة سجدة؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر إذا سجد وإذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويُكْرَه للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها، ويلزم المأموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم
.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
من صلاة التطوع صلاة الضحى، وإضافة الصلاة هنا من باب إضافة؟\n
\n طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.\n
\n الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى وقته.\n
وأفادنا المؤلف أن صلاة الضحى؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: سنة؟ عندك كتاب أيش يقول؟ (\n تُسَنُّ صلاة الضحى) (...).\n
\n طالب: سُنَّةٌ.\n
\n الشيخ: سنة، ما هو الدليل عليها على سُنِّيتها؟\n
\n الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرجل أن..\n
\n الشيخ: ما الدليل على سُنِّيَّتها، ما هو على أنها ليست بواجبة؟\n
\n الطالب: حديث أبي هريرة أنه قال: \n أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بركعتي.\n
\n الشيخ: بثلاث.\n
\n الطالب: \n بثلاث؛ ركعتي الضحى، وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام \n .\n
\n الشيخ: ما هو الدليل على أنها ليست بواجبة؟\n
\n طالب: الدليل على أنها ليست واجبة عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن وقال: فُرِضَت عليهم خمس صلوات..\n
\n الشيخ: \n «أَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّه افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ» \n ولو كانت الضحى واجبة لكانت الصلوات كم؟\n
\n الطالب: لكانت الصلوات ستة.\n
\n الشيخ: هل هي سنة على كل حال، أو في ذلك تفصيل، أو في ذلك خلاف؟\n
\n طالب: فيها خلاف، وفيها تفصيل.\n
\n الشيخ: اذكر الخلاف.\n
\n الطالب: منهم من قال: إنها سُنَّة مطلقًا، ومنهم من قال: إنها ليست بسُنَّة مطلقًا، ومنهم من فصَّل.\n
\n الشيخ: فماذا قال؟\n
\n الطالب: قال: مَنْ كان له صلاة من الليل فهي ليست في حقه سُنَّة أو ليست له بسنة، ومن ليس له صلاة من الليل فهي في حقه سُنَّة، هناك قول آخر: أنها سنة لمن ليس له صلاة من الليل لعل هذا هو الأصوب.\n
\n الشيخ: (...).\n
\n طالب: سنة في بعض الأحيان (...) غبا (...).\n
\n الشيخ: يعني تُسَنُّ غِبًّا أحيانًا وأحيانًا، اخترنا رأيًا آخر، ما هو؟\n
\n طالب: اخترنا -يا شيخ- رأي أنها سُنَّة مطلقة؛ وذلك لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم صدقة..\n
\n الشيخ: \n أخبر بأن على كل سُلامى من الناس صدقة.\n
\n الطالب: ويكفي ذلك..\n
\n الشيخ: \n «وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى» \n .\n
قلنا: هذا فيه فائدة أن الإنسان يكون أدى ما عليه من هذه الصدقات.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وأقلها ركعتان)؛ لأن هذا أقل ما يُشْرَع في الصلوات غير الوتر، فلا يُسَنُّ للإنسان أن يتطوع بركعة ولا يُشْرَع له ذلك إلَّا في الوتر، فأقل ما يمكن من الصلاة ركعتان؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعة قال: \n «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» \n ولو كان يُشْرَع شيء أقل من ركعتين لأمره به من أجل أن يستمع لأيش؟ \n
\n طالب: للخطبة.\n
\n الشيخ: للخطبة، إذن فأقلها ركعتان؛ ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حيث قال: \n «وَرَكْعَتِي الضُّحَى» \n ولأنه لا يشرع شيء من صلاة التطوع أقل من ركعتين إلَّا؟\n
\n طلبة: الوتر.\n
\n الشيخ: إلا الوتر فقط، فالصحيح أن التطوع بركعة لا يصح، وإن كان بعض أهل العلم قال: إنه يصح، نقول: لا، لا يصح، أقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن أن يتطوع الإنسان بركعة إلا في الوتر.\n
قال: (\n وأكثرها ثمان) ثمان ركعات بأربع تسليمات، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم هانئ في غزوة الفتح حين دخل مكة فصلى فيه ثماني ركعات قالوا: وهذا أعلى ما ورد.\n
وعلى هذا فلو صلى الإنسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعة والعاشرة تطوعًا مطلقًا لا صلاة ضحى، ليش، لأي شيء؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لأن أكثرها ثمان، فمن زاد عن ثمان فليس من صلاة الضحى، ولكن الصحيح أنه لا حدَّ لأكثرها؛ لأن عائشة رضي الله عنها قالت:\n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله \n ، ولم تُقَيِّد فالصواب أنه لا حدَّ لها، لو صلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال أربعين ركعة مثلًا لكان هذا كله داخلًا في صلاة الضحى.\n
ويجاب عن حديث أم هانئ بجوابين:\n
الجواب الأول أن كثيرًا من أهل العلم قال: إن هذه الصلاة ليست صلاة ضحى، وإنما هي صلاة فتح واستُحِبَّ للقائد إذا فتح بلدًا أن يصلي فيه ثماني ركعات شكرًا لله عز وجل على فتح البلد؛ لأن الإنسان، بل لأن القائد من نعمة الله عليه أن يفتح الله عليه البلد، وهذه النعمة تقتضي الخشوع والذلة لله والقيام بطاعته؛ ولهذا لا نعلم أن أحدًا فتح بلدًا أعظم من مكة، ولا نعلم فاتحًا أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكة حين فتحها وهو مطأطئ رأسه حتى إنه ليصيب مَوْرِكَ رحله عليه الصلاة السلام لشدة خفضه رأسه، وهو يقرأ قوله تعالى: \n {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا} [الفتح: ١] ويرددها يرجع فيها يعني:٤ يرجع يعني كأنه يردد الحرف مرتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاة والسلام؛ لأنه رأى أن هذا أكبر نعمة أن الله يفتح بلد أعدائك على يديك \n {قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ} [التوبة: ١٤، ١٥] \n {قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِينَا} [التوبة: ٥٢]، وما أحلى العذاب إذا كان بأيدينا لأعدائنا.\n
إذن نقول: هذا أحد الوجهين في الجواب عن حديث أم هانئ أن هذه الثماني ركعات ليست صلاة ضحى، وإنما هي شكر لله على هذا الفتح؛ ولهذا استحب بعض العلماء للقائد إذا فتح البلد أن يصلي ثماني ركعات.\n
الوجه الثاني أن نقول: إن الاقتصار على الثماني لا يستلزم ألا يزيد، لأن هذه قضية عين أرأيت لو لم يصلِّ إلا ركعتين، هل تقول: لا تزِد على ركعتين؟ لا، لأن قضاء العين وما وقع مصادفة فإنه لا يعتبر تشريعًا وهذه قاعدة مفيدة جدًّا أن ما وقع مصادفة لا يعتبر تشريعًا.\n
ولهذا لا يُسْتَحب للإنسان إذا دفع من عرفة وأتى الشِّعْب الذي حول مزدلفة لا يُستحَب له أن ينزل فيبول ويتوضأ وضوءا خفيفًا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم \n فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفع من عرفة في الحج ووصل إلى الشِّعْب نزل فبال وتوضأ وضوءًا خفيفًا \n . فهل نقول: إن هذا مشروع؟\n
الجواب لا، لأن هذا وقع مصادفة احتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول فنزل فبال وتوضأ، توضأ لأجل أن يكون فعله للمناسك على طهارة.\n
على كل حال ما فُعِلَ على وجه المصادفة دون القصد فإنه لا يُعْتَبر تشريعًا، فكون الرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ثمان دون أن ينبه على أن هذا أكثر صلاة الضحى لا يدل على أن هذا هو الأكثر.\n
ثم قال المؤلف: (\n ووقتها من خروج وقت النهي إلى قُبَيل الزوال) (\n وقتها) أي وقت صلاة الضحى من خروج وقت النهي والمؤلف -رحمه الله- لم يبين وقت النهي لكن سيبينه إن شاء الله في آخر الباب.\n
وقت النهي من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح يعني بعين الرائي، وإلا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع أكثر من مساحة الأرض مئات المرات، لكن نحن نرى في الأفق قيد رمح يعني: نحو متر وهذا بالزمن أو بالدقائق والساعات المعروفة حوالي اثني عشرة دقيقة، ولنجعله ربع ساعة خمس عشرة دقيقة؛ لأنه أحوط فإذا مضى خمس عشرة دقيقة من طلوع الشمس فإنه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحى فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاة الضحى إلى قبيل الزوال، قُبيل تصغير أيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: تصغير قبل، يعني: زمن قليل، قبل زوال الشمس بزمن قليل كم؟ حوالي عشر دقائق بعد، يعني: إذا أكثرنا قلنا: قبل الزوال بعشر دقائق؛ لأن ما قبيل الزوال وقت نهي ينهى عن الصلاة فيه فإنه الوقت الذي تُسْجَر فيه جهنم فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يُصَلَّى فيه.\n
قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: \n ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن وأن نقبُر فيهنَّ موتانا؛ حين تخرج الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب \n ، قائم الظهيرة يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق، فإذا كان قبيل الزوال بنحو عشر دقائق وقف الإنسان ما يصلي، إذن الوقت من زوال النهي في أول النهار إلى وجود النهي في وسط النهار.\n
وفعلها في آخر الوقت أفضل؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ» \n وهذا في صحيح مسلم: \n «صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ حِينَ تَرْمَضُ الْفِصَالُ»، ما معنى تَرْمَض؟ يعني: تقوم من شدة حَرِّ الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقائق فهذا وقتها.\n
قال: (\n ووقتها من خروج وقت النهي إلى قبيل الزوال).\n
ثم قال المؤلف: (\n وسجود التلاوة صلاة) (سجود) مبتدأ و(صلاة) خبرها، والخبر هنا مفرد ولَّا جملة؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: تأملوا (\n سجود التلاوة صلاة).\n
\n طلبة: مفرد.\n
\n الشيخ: مفرد؛ لأنه ليس جملة ولا شبه جملة.\n
\n طالب: (...)؟\n
\n الشيخ: (\n سجود التلاوة صلاة) (\n صلاة) خبر، يعني أن سجود التلاوة حكمه حكم الصلاة، بل هو صلاة، والإضافة هنا سجود التلاوة من باب إضافة الشيء إلى سببه لكنه سبب غير تام؛ لأن التلاوة نفسها ليست سببًا للسجود، بل السبب للسجود المرور بآية سجدة، إذن فليست التلاوة سببًا أيش؟ تامًّا، بل السبب للسجود هو المرور بآية سجدة، يعني قراءة آية سجدة، إذا قرأ الإنسان آية سجدة سُنَّ له أن يسجد.\n
حكمه؛ يقول المؤلف: إنه صلاة، ووجه ذلك أن تعريف الصلاة ينطبق عليه فهو عبادة ذات أقوال وأفعال مُفْتَتَحَة بالتكبير مختتمة بالتسليم.\n
إذن هي صلاة يُعْتَبَر له ما يعتبر لصلاة النافلة؛ لأنه سنة، يعتبر له ما يعتبر لصلاة النافلة، وانتبهوا لقولي: صلاة النافلة من أجل أن تستحضروا الفرق بين صلاة الفرض وصلاة النفل، وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو ثلاثين فرقًا. إي نعم تقريبًا ثلاثين فرقًا.\n
هذا ما مشى عليه المؤلف على أنه صلاة، وعلى هذا فتُعْتَبر له الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة في البدن والثوب والمكان واستقبال القبلة وستر العورة، وكل ما يشترط لصلاة النافلة.\n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس بصلاة، وقال: لأنه لا ينطبق عليه تعريف الصلاة؛ إذ لم يثبت في السُّنَّة أن له تكبيرًا أو تسليمًا، فالأحاديث الواردة في سجود التلاوة ما فيها إلا مجرد السجود فقط؛ \n سجد فسجدنا معه \n ، وما أشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل على التكبير إلا حديثًا أخرجه أبو داود في إسناده نظر؛ \n أنه كبَّر عند السجود \n ، ولكن ما فيه التسليم، لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح أنه سلَّم من سجدة التلاوة، وإذا لم يصح فيها تسليم لم تكن صلاة؛ لأن الصلاة يجب أن تكون مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، وعلى هذا فليست بصلاة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ وبناء على ذلك لا يُشتَرط لها طهارة ولا ستر عورة ولا استقبال قبلة فيجوز أن يسجد ولو كان محدثًا حدثًا أصغر، بل ولو كان محدثًا حدثًا أكبر، إن قلنا بجواز القراءة للجنب، والصحيح أنه لا يجوز.\n
ومن طالع كلام شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة تبين له أن القول الصواب ما ذهب إليه أن سجود التلاوة ليس بصلاة ولا يشترط له ما يشترط للصلاة، فلو كنت تقرأ القرآن عن ظهر قلب وأنت غير متوضئ ومررت بآية سجدة فعلى هذا القول تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد على غير طهارة.\n
يقول: (\n سجود التلاوة صلاة يُسَنُّ للقارئ) (\n يسن) كلمة (\n يسن) تفيد أن سجود التلاوة ليس بواجب وإنما هو سنة؛ لأنه قال: (\n يسن للقارئ)، وهذه المسألة -أعني سجود التلاوة- محل خلاف بين أهل العلم؛ فمنهم من قال: إن سجود التلاوة واجب؛ لأن الله أمر به وذم من تركه فقال تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ} [الحج: ٧٧] اركعوا واسجدوا وهذه آية سجدة ولَّا لا؟ آية سجدة \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فأمر بالسجود، وقال تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] فذمهم لعدم السجود، وامتدح الساجدين فقال: \n {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: ٢٠٦] قالوا: هذا يدل على أن السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والثالث؟\n
\n طلبة: (...)\n
\n الشيخ: ألا ليت شعري!\n
\n طلبة: والأمر به.\n
\n الشيخ: والأمر به، صح، إذن الأمر به والحث على فاعله وذم من لم يفعله وهذا يدل على الوجوب.\n
وقال آخرون: بل إنه سنة، وليس بواجب واستدلوا لذلك \n بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد فيها \n ولو كان السجود واجبًا لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم على ترك السجود.\n
فإن قال قائل: أفلا يحتمل أن زيدًا ليس على وضوء؟\n
فالجواب: هذا احتمال لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر أنه على وضوء؛ لأنه يبعد أن يقرأ القرآن على غير وضوء.\n
ثانيًا: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره \n أنه قرأ على المنبر سورة النحل، فلما أتى على السجدة سجد، نزل من المنبر وسجد فسجد الناس، ثم قرأها في الجمعة الثانية ولم يسجد ثم قال -إزالة للشبهة- \n إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء \n .\n
وهذا قول عمر، وناهيك به عمر الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِنْ يَكُنْ فِيكُمْ مُحَدَّثُونَ فَعُمَرُ» \n محدَّثون يعني: ملهمون للصواب يوحى إليهم فعمر، ومع هذا فَعَلَه بمحضر الصحابة علنًا على المنبر، ولم ينكر عليه أحد، وهذا يدل على أن السجود ليس بواجب، إذن الصحيح بلا شك أن سجود التلاوة ليس بواجب، لكنه سُنَّة.\n
بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظرة لأن باب المناظرة لابد أن تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الآيات التي استدل بها مَن قال: إنها واجبة؟\n
الجواب بسيط؛ نقول: إذا استدللت بقوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} فقل: يجب الركوع أيضًا، أما أن تقول: يجب السجود ولا تقول: يجب الركوع فهذا تناقض؛ لأن الدليل واحد وبه نعرف أن قوله: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} أمر بالصلاة التي ذات ركوع وسجود.\n
وأما قوله: \n {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] فنقول له: أنت لا تقول بهذه الآية، لا تقول: إن كل من قرأ القرآن وجب عليه أن يسجد مع أن ظاهر الآية أن كل مَنْ قُرئ عليه القرآن يجب أن يسجد، والسجود هنا بمعنى التذلل ليس هو السجود الحركة المعروفة، أي إذا قرئ عليهم القرآن لا يَذِلُّون له، وهذا ثابت لكل القرآن، كل القرآن يجب أن تذل له، وأما مدح الملائكة بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاة؛ لأنه ما من أربع أصابع في السماء إلا وفيه ملك قائم لله أو راكع أو ساجد، وهذا مما خالفنا فيه شيخ الإسلام ابن تيمية؛ شيخ الإسلام يرى أن سجود التلاوة واجب، والصحيح أنه ليس بواجب (...). \n

***

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
المناقشة في صلاة الضحى أظن؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: كم عدد صلاة الضحى؟\n
\n طالب: أقلُّها ركعتان، وقال المؤلف: (\n وأكثرُها ثمان ركعات)، ولكن الصحيح أنها لا حدَّ لأكثرها.\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت، دليل أنه لا حدَّ لأكثرها حديث عائشة في صحيح مسلم: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلِّي في الضحى أربع ركعات، ويزيد ما شاء الله. \n فأطلقت، وهذا دليل على أنه لا حدَّ لأكثرها.\n
متى دخول وقتها؟\n
\n طالب: دخول وقتها من بعد النهي عن طلوع الشمس إلى قبيل الزوال.\n
\n الشيخ: من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، متى يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا ارتفعت قِيد رمح، لماذا لم يقل: المؤلف إلى الزوال؟\n
\n طالب: لأن قبيل الزوال فيه وقت نهي.\n
\n الشيخ: لأن قبيل الزوال وقت نهي، تمام.\n
ما هو دليل من قال: إن سجود التلاوة واجب؟\n
\n طالب: استدلوا بأن قالوا: إن الله سبحانه وتعالى ذمَّ من تركه وامتدح من فعله وأمر به.\n
\n الشيخ: اصبر اصبر، ذم من تركه؟\n
\n الطالب: نعم\n
\n الشيخ: تركه؟!\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما أدري.\n
\n الطالب: من ترك سجود التلاوة.\n
\n الشيخ: من ترك سجود التلاوة؟\n
\n الطالب: إي نعم، \n {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢١] هذا ذم..\n
\n الشيخ: إي، لكن هل سجود التلاوة هو الذي يريدون؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: هل هو سجود التلاوة الذي يريدون؟\n
\n الطالب: لا، هذا سجود الصلاة، يعني: هذا بس دليلهم.\n
\n الشيخ: إذن ذم من ترك السجود؟\n
\n الطالب: وامتدح من فعله.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وأَمَر به.\n
\n الشيخ: وأمر به، هات الأدلة على هذه الأمور الثلاثة.\n
\n الطالب: أما الأمر به فقوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: ٧٧].\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وأما الذم فقوله تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُون} [الانشقاق: ٢١].\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وأما الامتداح فقوله تعالى: \n {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: ٢٠٦].\n
\n الشيخ: أحسنت، القائلون بأنه سنة -سجود التلاوة- ما دليلهم؟\n
\n طالب: (...) السُّنِّيَّة عدة أحاديث منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد بن ثابت.\n
\n الشيخ: في الصحيحين هذا؟\n
\n الطالب: في الصحيحين أنه قرأ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سورة النجم ولم يسجد ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجبًا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: أحسنت، هذا واحد، وهذا من السُّنَّة، الدليل الثاني؟\n
\n طالب: حديث عمر رضي الله عنه أنه لما قرأ (...) في خطبة الجمعة نزل وسجد، وفي خطبة الجمعة الأخرى لم يسجد، قرأ سورة النحل.\n
\n الشيخ: قرأ السجدة في سورة النحل يوم الجمعة على المنبر فنزل فسجد، وقرأ في الجمعة الثانية فلم؟\n
\n الطالب: فلم يسجد.\n
\n الشيخ: وقال؟\n
لطالب: إن الله عز وجل أمر بها لمن شاء.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: (...) لمن شاء.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قال: من سجد فقد أصاب.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: (...)\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.\n
\n الشيخ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.\n
وجه الدلالة من أثر عمر؟\n
\n طالب: أن عمر بن الخطاب فعله في مرة وتركه مرة أخرى.\n
\n الشيخ: إذن، فَعَلَه.\n
\n الطالب: فعله، وأيضًا قوله.\n
\n الشيخ: قوله؟\n
\n الطالب: إن الله سبحانه وتعالى لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء.\n
\n الشيخ: إلا أن نشاء، يعني: إلا أن نشاء فرضه.\n
\n الطالب: لا، إلا أن نشاء فعله.\n
\n الشيخ: يعني: لكن إن شئنا فعلنا، وإن شئنا لم نفعل، فالاستثناء إذن منقطع، ولَّا لا؟\n
\n الطالب: منقطع.\n
\n الشيخ: وغير فعل عمر وقوله؟\n
\n طلبة: الصحابة.\n
\n الشيخ: وإقرار الصحابة له.\n
يقول المؤلف: إن سجود التلاوة صلاة، هل مراده صلاة فريضة أو صلاة نافلة؟\n
ما معنى قوله: سجود التلاوة صلاة؟\n
\n طالب: أنه يجب له ما يجب للصلاة.\n
\n الشيخ: أي الصلاتين الفريضة والنافلة؟\n
\n الطالب: النافلة.\n
\n الشيخ: النافلة، كأن (آدم) يريد أن يعارض، عندك معارضة؟\n
\n طالب: سجود التلاوة والفرض معاملته كله واحدة.\n
\n الشيخ: كله واحد، الفريضة والنافلة سواء؟\n
\n الطالب: الفرض الواحد يثاب إذا تركه.\n
\n الشيخ: إذا ترك الفرض يثاب ولَّا يعاقب؟\n
\n الطالب: يُعاقَب.\n
\n الشيخ: والسنة لا يعاقب؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n طالب: ذكرنا فروقًا كثيرة بين..\n
\n الشيخ: فروقًا كثيرة بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة، ذكرنا ثلاثين فرقًا، وكتبناها لكم وأعطيناكم إياها، فين راحت؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: على كل حال المراد به صلاة النافلة؛ بدليل قوله: (\n يُسنَُّ للقارئ) فإذا كان سنة أعطي حكم صلاة أيش؟\n
\n طلبة: النافلة.\n
\n الشيخ: النافلة، فيه قول آخر؟\n
\n طالب: أنه ليس بصلاة.\n
\n الشيخ: ليس بصلاة، وعليه؟\n
\n الطالب: وعليه، فيصح أن يسجد لغير قبلة.\n
\n الشيخ: فلا يشترط له شروط الصلاة، فالسجود مجرد إلى القبلة وإلى غيرها محدثًا كان أم طاهرًا. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n يُسَنُّ للقارئ والمستمع) (\n يُسَنُّ للقارئ)؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد إذا مر بآية السجدة، وفِعْلُ الرسول صلى الله عليه وسلم الشيءَ على سبيل التعبد يقتضي سُنيَّتِه؛ ولهذا نقول: من قواعد أصول الفقه أن فِعْل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي فعله على سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب إلا أن يُقْرَن بأمر أو يكون بيانًا لأمر أو ما أشبه ذلك من القرائن التي تدل على الوجوب، أما مجرد الفعل فإنه للاستحباب.\n
يقول ابن عمر: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا السورة فيها السجدة فيسجد ونسجد معه، حتى ما يجد أحدُنا موضعًا لجبهته \n يعني: أنهم يسجدون، ولقربهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود؛ لأن الساجد يشغل مكانًا أكثر من الجالس فلهذا يزدحمون حتى ما يجد أحدهم مكانًا لجبهته يسجد عليه، هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مرَّ من أثر عمر.\n
وقوله: (\n يُسَنُّ للمستمع) دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه؛ حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
وقوله: (\n دون السامع) يعني أن السامع لا يُسَنُّ له أن يسجد، والفرق بين المستمع والسامع، أن المستمع هو الذي ينصت للقارئ ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون أن يُنْصِت إليه؛ ولهذا لو سمع الإنسان صوت ملهاة؛ يعني: صوت آلة لهو سماعًا فقط؛ فإنه لا يأثم، ولو استمع إليه لأثم.\n
مثال السامع: إنسان مرَّ مع السوق، وفيه آلة لهو أغاني وغيرها تشتغل، هذا نقول: إنه سامع، وإنسان آخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع إليها نقول: هذا مستمع.\n
كذلك السامع بالنسبة لقراءة القرآن نقول: إن السامع هو الذي مرَّ وقارئ يقرأ فمر بآية سجدة فلا يُسَنُّ للسامع أن يسجد لأنه ليس له حكم القارئ، أما المستمع فيسجد لأن له حكم القارئ، هذا من حيث التعليل، أما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبة للمستمع أن الصحابة كانوا يسجدون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدليل على أن المستمع له حكم الناطق أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: \n {رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ} [يونس: ٨٨]\n {قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا} [يونس: ٨٩] دعوتكما مثنى والقائل واحد وهو موسى، فمن أين جاءت التثنية؟\n
قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يستمع ويُؤَمِّن، فجعل الله تعالى للمستمع حكم الناطق القائل.\n
إذن فالذي يستمع إلى قراءة القارئ إذا سجد القارئ سجد، فعندنا الآن ثلاثة: قارئ، والثاني مستمع، والثالث سامع.\n
الذي يُسَنُّ له السجود هو القارئ والمستمع، أما السامع فلا يُسَنُّ له.\n
فإذا قال قائل: كيف لا يُسَنُّ له وقد سمع آية السجدة وسجد القارئ؟\n
نقول: لأنه لا يلحقه حكم القارئ فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارئ، ولهذا قال المؤلف: (\n دون السامع).\n
يقول: (\n وإن لم يسجد القارئ لم يسجد) إن لم يسجد القارئ لم يسجد مَنْ؟ المستمع؛ لأن سجود المستمع تبع لسجود القارئ، فالقارئ أصل والمستمع فرع، فإذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع.\n
وعندنا دليل غير التعليل؛ حديث زيد بن ثابت \n أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم فلم يسجد فيها \n .\n
فقوله: قرأ عليه سورة النجم فلم يسجد فيها يدل على أن زيد بن ثابت لم يسجد؛ لأنه لو سجد لسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما كان الصحابة يسجدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، لم يقل: لا تسجدوا لأنكم لم تقرؤا، بل كان يقرهم.\n
إذن فحديث زيد بن ثابت يُسْتَدَلُّ به على أنه إذا لم يسجد القارئ لم يسجد المستمع، ولا يصح أن نستدل به على نسخ سجود التلاوة في المفصَّل كما قال به بعض العلماء؛ لأنه ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة: \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم سجد في (إذا السماء انشقت)، وفي سورة (اقرأ) \n وهما من المفصَّل، ومع ذلك فإن أبا هريرة كان متأخر الإسلام لم يسلم إلا في السنة السابعة فأين النسخ، لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت على أن القارئ إذا لم يسجد لم يسجد المستمع، والتعليل واضح لأن المستمع فرع وتابع للقارئ، فإذا لم يسجد لم يسجد.\n
هل للمستمع أن يُذَكِّر القارئ فيقول: اسجد؟\n
نقول: إن احتمل الأمر أنه ناسٍ -يعني أحيانًا ينسى الإنسان- فليذكِّرْه، أما إذا لم يحتمل مثل أن يقول عندما بدأ يقرأ قال: الآن أقبلنا على السجدة، إذا لم يحتمل أنه ناسٍ فلا يذكِّره؛ لأنه تركها عن عمد ليبين مثلًا إذا كان طالب علم متبوعًا ليبين أن سجود التلاوة ليس بواجب، إذن ففي المسألة التفصيل إن غلب على ظنك أنه قد نسي فذكره وإن لا فلا تذكِّره.\n
قال المؤلف: (\n وإن لم يسجد القارئ لم يسجد) ثم قال: (\n وهو) أي سجود التلاوة (\n أربع عشرة سجدة) يعني: آيات السجود التي في القرآن أربع عشرة سجدة فقط لا تزيد ولا تنقص ما الدليل؟\n
الدليل السُّنة؛ فإن أهل العلم تتبعوا آيات السجود؛ فمنها ما صح مرفوعًا ومنها ما صح موقوفًا، والذي صح موقوفًا له حكم الرفع؛ لأن هذا من الأمور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفية؛ فنقول: ما صح مرفوعًا فأمرُه ظاهر، وما لم يصح فلأن هذا من الأمور التي لا يدخلها الاجتهاد، فالموقوف فيها له حكم الرفع، إذن ما هو الدليل؟\n
\n طالب: السُّنة.\n
\n الشيخ: السُّنة؟\n
\n الطالب: أحاديث مرفوعة وأحاديث موقوفة؛ لأن الموقوف له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد.\n
\n الشيخ: المرفوع ظاهر، والموقوف؟\n
\n الطالب: لا يسوغ فيه الاجتهاد.\n
\n الشيخ: له حكم الرفع؛ لأنه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد إلا بدليل.\n
وقول المؤلف: (\n أربع عشرة سجدة) لماذا لم يقل: أربعة عشر سجدة؟\n
\n طالب: (...) المعدود\n
\n طالب: مؤنث (...) السجدة\n
\n الشيخ: المعدود مؤنث، وإذا كان المعدود مؤنثًا صار العدد المركب أوله مذكر وآخره مؤنث صح؟\n
\n طلبة: صحيح (...).\n
\n الشيخ: إذا كان المعدود مؤنثًا صار أول العدد المركب مذكَّرًا وآخره مؤنثًا، وإذا كان المعدود مذكرًا صار أول العدد مؤنثًا وثانيه مذكَّرًا؛ فتقول أربع عشرة امرأة وأربعة عشر رجلًا.\n
يقول: (\n في الحج منها اثنتان) عندي عدَّها في الشرح قال: في الأعراف \n {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك سجدة (...) سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.\n
الرعد: \n {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال}[الرعد: ١٥].\n
النحل: \n {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٤٩، ٥٠].\n
في الإسراء: \n {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ}.\n
\n طالب: \n {قُلْ آَمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا}..\n
\n الشيخ: \n {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩]. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" تعليل اخر انه اذا نام سدس الليل نقضت هذه النومه سهره واصبح امام الناس وكانه لم يقم الليل؛ فيكون في هذا ابعاد له عن الرياء، بخلاف ما لو قام الي الفجر فانه تجده في اول النهار ينعس فيقول الناس: هذا الرجل لم يبت الليل الا قاءما. اذن الافضل ثلث الليل بعد النصف لينام في اخر الليل. فان قال قاءل: لماذا لا تجعلون الافضل ثلث الليل الاخر؛ لان ذلك وقت النزول الالهي؟ فنقول جوابا عليه: ان الذي يقوم ثلث الليل بعد نصفه سوف يدرك نصف النزول الالهي؛ لانه سياخذ السدس الاول من الثلث الاخير فيحصل المقصود. والنبي عليه الصلاه والسلام هو الذي قال: «افضل الصلاه صلاه داود» وفصلها صلي الله عليه وسلم فهذا الرجل الذي يقوم الثلث بعد النصف لا يفوته النزول الالهي؛ ولهذا قال: ( افضلها ثلث الليل بعد نصفه ). يبقي النظر من اين يتقيد النصف؟ او من اين يبتدء والي اين ينتهي؟ الظاهر انه من غروب الشمس الي طلوع الفجر فيكون في الشتاء بعد مضي ست ساعات من الغروب؛ لان الشتاء ليله اثنتا عشره ساعه، ويكون في مثل هذا الوقت بعد خمس ساعات من الغروب؛ لان هذه الايام الليل حوالي عشر ساعات، المهم انه يختلف، فقس من غروب الشمس الي طلوع الفجر والنصف نصف ما بينهما هذا هو نصف الليل. قال: ( وافضلها ثلث الليل بعد نصفه، وصلاه ليل ونهار مثني مثني ). صلاه الليل والنهار مثني مثني يعني اثنتين اثنتين فلا يصلي اربعا جميعا وانما يصلي اثنتين اثنتين؛ لما ثبت في صحيح البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلي الله عليه وسلم فقال: ما تقول او ما تري في صلاه الليل؟ قال: «مثني مثني، فاذا خشي احدكم الصبح صلي واحده فاوترت له ما قد صلي» ، وهذا ثابت في الصحيحين وغيرهما ان صلاه الليل مثني مثني. واما النهار فقد رواها اهل السنن واختلف العلماء في تصحيحها، والصحيح انها ثابته كما صحح ذلك البخاري رحمه الله، وعلي هذا فتكون صلاه الليل وصلاه النهار كلتاهما مثني مثني يسلم من كل اثنتين. ويبني علي هذه القاعده كل حديث ورد بلفظ الاربع من غير ان يصرح فيه بنفي التسليم؛ يعني انه اذا جاءك حديث فيه اربع ولم يصرح بنفي التسليم فانه يجب ان يحمل علي انه يسلم من كل ركعتين؛ لان هذه هي القاعده، والقاعده تحمل الجزءيات عليها. فقول عاءشه رضي الله عنها لما سءلت عن صلاه النبي صلي الله عليه وسلم في رمضان، قالت: ما كان يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشره ركعه؛ يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ، فان ظاهر الحديث ان الاربع بسلام واحد، ولكن يحمل هذا الظاهر علي القاعده العامه؛ وهي: ان صلاه الليل مثني مثني كما ثبت ذلك عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. ويقال: انها ذكرت اربعا وحدها ثم اربعا وحدها؛ لانه صلي اربعا ثم استراح بدليل (ثم) التي للترتيب والمهله. اذا كانت صلاه الليل والنهار مثني مثني، فما الحكم لو قام الانسان في صلاه الليل الي ثالثه ورابعه؟ الحكم ان صلاته تبطل اذا تعمد؛ لانه اذا تعمد الزياده علي اثنتين فقد خالف امر رسول الله صلي الله عليه وسلم الدال علي ان صلاه الليل مثني مثني، واذا خالف امر رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ؛ ولهذا قال الامام احمد: اذا قام الي ثالثه في صلاه الليل فكانما قام الي ثالثه في صلاه الفجر، ومن المعلوم انه اذا قام الي ثالثه في صلاه الفجر متعمدا بطلت صلاته بالاجماع، فكذلك اذا قام الي ثالثه في التطوع في صلاه الليل، فان صلاته تبطل ان كان متعمدا، وان كان ناسيا وجب عليه الرجوع متي ذكر ويسجد للسهو متي؟ طلبه: بعد السلام. الشيخ: بعد السلام؛ من اجل الزياده. وبه نفهم جهل من يتعمد في التراويح في رمضان اذا قام الي ثالثه، ثم ذكر يتعمد ان يستمر ثم يفتي نفسه ويقول: ان استتم قاءما كره الرجوع وان شرع في القراءه حرم الرجوع، فيكون جاهلا مركبا؛ لان هذا الحكم فيمن قام عن التشهد الاول، اما من قام الي زاءده فحكمه وجوب الرجوع علي كل حال، لكن مشكلتنا ان من الناس من يتكلم بما لا يدري وهذا خطير جدا؛ لان الجهل المركب ضرره عظيم، فان الجاهل المركب يري انه علي حق، فهو يمد يدا طويله، وربما يعتقد انه اعلم من الامام احمد وابن تيميه. وهو كما قال حمار توما يقول: قـــــــال حمــــــــــــار الحــــــــكيم تومـــــــــــا لو انصف الدهر كنت اركب توما رجل حكيم يدعي الحكمه ويركب علي الحمار، وقال الحمار: ................... لو انصف الدهر كنت اركب ما هو اللي يركبني انا اللي اركبه وعلل ذلك يعني جاء بالحكم والعله، قال: لانني جــــــــاهل بسيــــــط وصاحبي جاهل مركب والجاهل البسيط حاله اكمل من الجاهل المركب. المهم علي كل حال ان بعض الاءمه يذكر لي انهم في رمضان اذا قاموا الي ثالثه في التراويح ونبهوا استمروا وجادلوا وقالوا: ان الانسان اذا قام حتي شرع في القراءه حرم الرجوع. وذكر لي ان بعض الناس يطرد هذه القاعده فيما اذا قام الي خامسه في الظهر يقول: اذا شرع في القراءه حرم الرجوع وهذه مشكله. اذا قام الي ثالثه في النهار فمقتضي الحديث ان يكون كما لو قام الي ثالثه في الليل وانه حرام؛ يعني قصدي حرام انها لو استمر لبطلت صلاته، لكن المءلف يقول: ( ان تطوع في النهار باربع كالظهر فلا باس ) ان تطوع المصلي في النهار باربع كالظهر فلا باس. وقوله: ( كالظهر ) يعني: بتشهدين تشهد اول وتشهد ثان، واستدل في الشرح بحديث ابي ايوب ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر اربعا لا يفصل بينهن بتسليم، ولكن الحديث ليس فيه ان الاربع تكون بتشهدين؛ ولهذا نري انه اذا صلي اربعا بتشهدين فهو الي الكراهه اقرب بدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لا توتروا بثلاث؛ لا تشبهوا بصلاه المغرب» وهذا يدل علي ان الشارع يريد الا تلحق النوافل بالفراءض. والرجل اذا تطوع باربع وجعلها كالظهر بتشهدين فقد الحق النافله بالفريضه، فالصحيح انه يكره ان يصلي اربعا بتشهدين، وحديث ابي ايوب اللي ذكره المءلف ما فيه انه كان يجلس بعد الثانيه وتشهد، ولكن مع ذلك ان صح عن النبي عليه الصلاه والسلام انه فعل هذا فمن المعلوم ان الواجب قبوله، وان يكون هذا مستثني من الحديث الذي هو قاعده عامه في ان صلاه الليل والنهار مثني مثني. ثم قال المءلف: ( واجر صلاه قاعد علي نصف اجر صلاه قاءم ) يعني وتصح او لا؟ طلبه: نعم، تصح. الشيخ: تصح صلاه القاعد لكنه علي النصف من اجر صلاه القاءم، والمراد هنا في النفل؛ ولهذا ساقها المءلف رحمه الله في صلاه التطوع، اما الفريضه فصلاه القاعد القادر علي القيام ليس فيها اجر؛ لانها صلاه باطله اذ من اركان الصلاه في الفريضه القيام مع القدره. وقول المءلف رحمه الله: ( اجر صلاه القاعد ) مراده اذا كان قاعدا بلا عذر، اما اذا كان قاعدا لعذر وكان من عادته ان يصلي قاءما فان له الاجر كاملا؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» وهذه من نعمه الله وتوجب للانسان العاقل ان يكثر من النوافل ما دام في حال الصحه؛ لان جميع النوافل التي يعملها في صحته اذا مرض وعجز عنها كتبت له كامله يعني: كانه يفعلها، فعلي هذا نقول: اجر صلاه القاعد اذا كان لعذر وكان من عادته ان يصلي قاءما في حال القدره كامل؛ للحديث الذي اشرت اليه او الذي ذكرته: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» اما اذا كان لغير عذر فهو علي النصف من اجر صلاه القاءم، فاذا كان اجر صلاه القاءم عشر حسنات كان لهذا القاعد خمس حسنات. وورد في الحديث: «واجر صلاه المضطجع علي النصف من اجر صلاه القاعد ، لكن هذا الشطر من الحديث لم ياخذ به جمهور العلماء، ولم يروا صحه صلاه المضطجع الا اذا كان معذورا. وذهب بعض العلماء الي الاخذ بالحديث وقالوا: يجوز ان يتنفل وهو مضطجع، لكن اجره علي النصف من اجر صلاه القاعد، فيكون بالنسبه للقاءم علي الربع من اجر صلاه القاءم. والحقيقه ان هذه الجمله من الحديث لو عمل بها لكان العمل بها صحيحا وسديدا؛ وذلك لانها وردت في الحديث، وايضا فيها تنشيط علي صلاه النفل؛ لان الانسان احيانا يكون كسلان هو قادر ان يصلي قاعدا لكن معه شيء من الكسل فيحب ان يصلي وهو مضطجع، فمن اجل ان ننشطه علي العمل الصالح نفلا نقول صل مضطجعا، وليس لك الا ربع صلاه القاءم ونصف صلاه القاعد؛ ولهذا رخص العلماء في صلاه النفل ان يشرب الماء اليسير من اجل تسهيل التطوع عليه، والتطوع اوسع من الفرض. طالب: شيخ، قلنا: ينبغي في وقت السحر ان ينام الانسان، والله سبحانه اثني علي عباده المءمنين، ومن اوصافهم قال: {وبالاسحار هم يستغفرون} [الذاريات: ١٨] الشيخ: اي نعم. الطالب: (...) الشيخ: ما يمنع؛ لان السحر من اخر الليل، ما هو باخر الليل مره، ما هو بسدس الليل السحر، كل اخر ليل سحر. الطالب: بارك الله فيكم النفل المطلق اذا الانسان قيده واستمر علي تقييده، فهل ينقلب النفل الي امر مبتدع؟ الشيخ: ما اظن هذا؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «احب العمل الي الله ادومه وان قل». الطالب: (...)؟ الشيخ: الظاهر انه ما فيه مانع ما دام انه مشروع في الجمله، لكن لا يعتقد ان هذا العدد نفسه مشروع. طالب: شيخ، هو يعتقد ان هذا العدد هو افضل من غيره. الشيخ: لا، ما يجوز هذا الا بدليل، لكن هو يتنفل نفلا مطلقا ويحافظ عليه. الطالب: اذا فاتت الانسان راتبه قبليه فكيف قضاءها اذا كان لها راتبه بعديه؟ الشيخ: اذا فاتت القبليه ولها راتبه بعديه، فليصل البعديه اولا ثم القبليه كراتبه الظهر، فيصلي الراتبه البعديه ثم يصلي القبليه التي فاتته. طالب: شيخ، المضطجع كيف يصلي؟ ايماء ولا..؟ الشيخ: اي نعم، بالايماء كالقاعد ايضا، القاعد بيصلي بالايماء. الطالب: القاعد يمكن.. الشيخ: السجود فقط، اما الركوع فبالايماء الطالب: والمضطجع كله بالايماء. الشيخ: اي نعم، كله بالايماء. الطالب: اقول: ايش الافضل للانسان، وهو جالس يصلي اكثر، واذا قام يصلي اقل، ايش الاكمل من هذا؛ القيام او الجلوس؟ الشيخ: يقول: رجل اذا صلي قاعدا اكثر من الصلاه، وان صلي قاءما قلل، فايهما افضل؟ الافضل الثاني ان يصلي قاءما، ويصلي نشاطه. الطالب: حتي وان صلي اضعاف قيامه؟ الشيخ: اي نعم. طالب: اذا صلي ركعه قاعدا وركعه قاءما، هل يلحق بالقاءم او القاعد او يكون بينهما؟ الشيخ: الظاهر ان كان لعذر فالامر واضح، ان كان لغير عذر فله اجر ما عمل. طالب: واحد يا شيخ بيسال يقول: والله جاء الامام وصلي بهم ست ركعات جمع سرد (...) يجلس ويسلم، بعض الناس فارقوه (...) سلم من الست (...) ما يجوز وصلي اربعا جميعا بعد زياده ومن بعد صلي وحده، وقال: هذه السنه، وانه تابعه لحديث في البخاري ومسلم، حرام عليكم. الشيخ: هذا سنده متصل. الطالب: قال: حرام عليكم. الشيخ: لا، هذا غلطان، هذا جاهل مركب معتد بعد. الطالب: اذا تطوع بالنهار نسي؛ نوي ركعتين ثم قام الي ثالثه قال: اجعلها اربعا (...)؟ الشيخ: الافضل انه يجلس ويتشهد ويسجد للسهو بعد السلام كالليل، الصحيح ان النهار كالليل الا اذا ثبت ان الرسول تطوع باربع، فما ثبت فهو افضل، نعم. طالب: احسن الله اليكم، لم لا يحمل حديث ابي ايوب علي حديث مثني مثني ويكون حديث ابي ايوب (...)؟ الشيخ: لا يقول: يفصل بينهن بتسليم؛ حديث ابي ايوب. الطالب: حديث (...) مثني مثني صلاه الليل، وصلاه النهار مثني مثني يكون معني هذا انه تشهد ويسلم، يحمل هذا الحديث علي هذا. الشيخ: لكن يقول: ليس بينهم تسليم، اربع ليس بينهم تسليم. الطالب: مريض تفوته صلاه الوتر، فهل يمكن ان ياتي بها بعد الظهر مثلا او يجب ان يبادر اليها؟ يشرع بها في النهار؟ الشيخ: نقول: من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها، فوقتها عند ذكرها (...). *** بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( التراويح عشرون ركعه ). ما هو دليل كونها عشرين ركعه؟ طالب: امر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لابي بن كعب ان يقيم بالناس عشرين ركعه. الشيخ: من اين لك هذا؟ طالب: اقول: هذا الاثر فيه نظر، ولحديث ابن عباس. الشيخ: حديث ابن عباس مرفوعا ولا موقوفا؟ الطالب: حديث ابن عباس مرفوعا لكنه ضعيف. الشيخ: احسنت، حديث ابن عباس مرفوعا: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعه ، لكنه ضعيف، ما هو العدد الصحيح؟ الطالب: احدي عشره ركعه او ثلاث عشره. الشيخ: احدي عشره او ثلاث عشره، ما هو الدليل؟ الطالب: الدليل حديث عاءشه في الصحيح قالت: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يصلي لا يزيد في رمضان ولا غيره علي احدي عشره ركعه؛ يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا . الشيخ: وصح عنها انها قالت: كان يصلي ثلاث عشره ركعه ، احسنت. هل في ذلك اثر عن عمر؟ طالب: في عهد عمر بن الخطاب كانت تصلي عشرين. الشيخ: لا لا، انا اريد اثرا علي انها احدي عشر. طالب: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه امر ابي بن كعب وتميما الداري ان يصليا بالناس احدي عشره ركعه. الشيخ: احدي عشره ركعه، ان يقوما بالناس باحدي عشره ركعه، احسنت. يقول المءلف رحمه الله: انها تفعل جماعه، ما هو الدليل علي انها تفعل جماعه؟ طالب: عهد النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: بعد؟ الطالب: وفي عهد عمر بعد النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: واما الرسول فلم يفعلها. الطالب: فعلها الرسول صلي الله عليه وسلم، تركها خشيه ان تفرض عليه. الشيخ: اذن، ليش تستدل باثر عمر وعندك فعل الرسول صلي الله عليه وسلم؟ الطالب: فعل الرسول صلي الله عليه وسلم، وجددها عمر من بعده. الشيخ: المهم الان لو سالك ساءل: هل هناك دليل علي ان التراويح تفعل جماعه، فماذا تقول؟ الطالب: اقول: فعلها النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: تقول: نعم، عندي دليل؛ وهو ان الرسول؟ الطالب: فعلها صلي الله عليه وسلم. الشيخ: كم ليله؟ الطالب: ثلاث ليال. الشيخ: ثلاث ليال ثم تخلف، وقال: «خشيت» ؟ الطالب: «خشيت ان تفرض عليكم» الشيخ: احسنت، ومتي اقيمت بعده؟ اي: متي جمع الناس علي امام واحد بعده؟ الطالب: علي وقت عمر رضي الله عنه. الشيخ: في وقت عمر رضي الله عنه، احسنت. اذن اجتمع فيها سنه الرسول صلي الله عليه وسلم وسنه الخليفه الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، احسنت. هل هناك دليل خاص علي قضاء الراتبه؟ طالب: حديث النبي صلي الله عليه وسلم (...) الركعتين بعد الظهر فقضاهما بعد العصر (...). الشيخ: ان النبي صلي الله عليه وسلم قضي الركعتين بعد العصر؛ لانه شغل عنهما، فيه دليل اخر؟ طالب: حديث النبي صلي الله عليه وسلم عندما نام عن صلاه الفجر هو والصحابه ثم قاموا عندما طلعت الشمس، فامر بالاذان ثم صلي سنه الفجر قبل ثم صلي (...). الشيخ: احسنت. يعني حديث (...) هذا، وكذلك روي ابو هريره نحوه. يقول المءلف: ان صلاه الليل افضل من صلاه النهار، هل هذا علي اطلاقه؟ طالب: لا، فيه تفصيل. الشيخ: فصل. الطالب: الصلاه اما مطلقه اومقيده؛ فاذا كانت مقيده في النهار مثل تحيه المسجد فهي افضل من صلاه الليل. الشيخ: يعني: اذن الصلاه مطلق ومقيد؛ فالمقيد في وقته افضل من المطلق، اذن صلاه الليل في حال الاطلاق؛ يعني: انسان مثلا (...) صلي، يقول: صلاه الليل افضل من صلاه النهار، هل لك دليل في هذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل» . الشيخ: «افضل الصلاه بعد المكتوبه صلاه الليل» ، احسنت، نقرا الان، انتهت المناقشه. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: ( وتسن صلاه الضحي ) ( صلاه الضحي ) من باب اضافه الشيء الي وقته، ولك ان تقول: انها من باب اضافه الشيء الي سببه، كما تقول: صلاه الظهر نسبه للوقت والوقت سبب، هكذا ايضا صلاه الضحي نسبه للوقت والوقت سبب. وقول المءلف: ( تسن ) من المعلوم ان السنه ما امر به لا علي وجه الالزام، وان حكم السنه ان يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، فافادنا المءلف انها سنه وليست بواجبه؛ ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم قال للرجل الذي علمه الصلوات الخمس حين ساله الرجل: هل علي غيرها؟ قال: «لا، الا ان تطوع» ، ودليل اخر حديث معاذ بن جبل لما بعثه النبي صلي الله عليه وسلم في اخر حياته الي اليمن قال: «اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليله» ولم يذكر صلاه الضحي، ولو كانت واجبه لذكرها النبي صلي الله عليه وسلم. وقول المءلف: ( تسن صلاه الضحي ) ظاهره انها سنه مطلقه؛ ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه وابي الدرداء وابي ذر ان النبي صلي الله عليه وسلم اوصاهم بصلاه ركعتين للضحي؛ قال ابو هريره رضي الله عنه: اوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بثلاث: ركعتي الضحي، وان اوتر قبل ان انام، وصيام ثلاثه ايام من كل شهر ، وظاهر هذا انها سنه مطلقه في كل يوم. وذهب بعض اهل العلم الي انها ليست بسنه؛ لان احاديث كثيره وردت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان لا يصليها. وفصل بعضهم فقال: اما من كان من عادته قيام الليل فانه لا يسن له ان يصلي الضحي، واما من لم تكن له عاده بصلاه الليل فانها سنه في حقه مطلقا كل يوم، هذه ثلاثه اقوال. القول الرابع: انها سنه غير راتبه؛ يعني: يفعلها احيانا واحيانا لا يفعلها. وظاهر الادله من حيث العمل انها سنه مطلقا داءما الا لمن كان له صلاه من الليل، ولكن قد ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه قال: «علي كل سلامي من الناس صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس» «علي كل سلامي -السلامي العضو- من الناس صدقه كل يوم تطلع فيه الشمس» . وقد ذكر العلماء رحمهم الله ان السلامي ثلاث مءه وستون مفصلا في الجسم، فيكون علي كل واحد من الناس كل يوم ثلاث مءه وستون صدقه، ولكن هذه الصدقه ليست صدقه مال، بل كل ما يقرب الي الله لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «ففي كل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه، وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه، وتعين..» الي ان قال: «وفي بضع احدكم صدقه» . قال: «ويجزء من ذلك» او قال عن ذلك: «ركعتان يركعهما من الضحي» ؛ وبناء علي هذا الحديث نقول: انه يسن ان يصليهما داءما لان اكثر الناس لا يستطيعون ان ياتوا بهذه الصدقات التي تبلغ ثلاث مءه وستين صدقه، وعلي هذا فيسن ان يصليها كل يوم بناء علي هذا الحديث. يقول: ( واقلها ركعتان واكثرها ثمان ) اقلها ركعتان؛ لحديث ابي هريره «ركعتي الضحي»، ولانه لا يسن التطوع باقل من ركعتين الا في الوتر. ( واكثرها ثمان )؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لما فتح مكه دخل بيت ام هانء فصلي فيه ثماني ركعات، ولكن هل هذا يدل علي انه لا زياده؟ الذين قالوا بان اكثرها ثمان قالوا: يدل علي انه لا زياده، ولكن الصحيح انه لا حد لاكثرها لقول عاءشه رضي الله عنها: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي كل يوم من الضحي ركعتين، ويزيد ما شاء الله فقولها: (يزيد ما شاء الله) هذا يدل علي عدم التحديد. واما حديث ام هانء انه صلي في بيت ام هانء ثماني ركعات فلا يدل علي التحديد؛ لماذا؟ لانها قضيه عين، صلي ثماني ركعات؛ لانه يريد ان يشتغل بشغل اخر، ولم يقل لها: لا تزيدوا علي هذا. فالصحيح انه لا حد لاكثرها ، وان الانسان لو بقي يصلي من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس الي وقت النهي عند الزوال وصلي اربعين ركعه فهذه من الضحي؛ اذن الصحيح ان اكثرها لا حد له. ( اكثرها ثمان ) ( اكثر ) مبتدا ( وثمان ) خبر، لكن كيف نعرب ( ثمان )؟ نعربها اعراب المنقوص، كيف اعراب المنقوص؟ انها بياء مفتوحه في النصب منونه؛ فتقول: اشتريت من الغنم ثمانيا، كما تقول: رايت قاضيا؛ في حال الرفع والجر نحذف الياء وتبقي الكسره دليل عليها، لكنها منونه، وهذا التنوين عوض عن الياء المحذوفه، فتقول: عندي من الضان ثمان ولا ثمان؟ طلبه: ثمان. الشيخ: ثمان، وعليه فنقول: ( ثمان ) مرفوعه بضمه مقدره علي الياء المحذوفه لالتقاء الساكنين، والتنوين عوض عن الياء المحذوفه، هذا اذا لم تركب؛ يعني: اذا لم تركب مع عشر فانها تعرب ايش؟ طلبه: اعراب المنقوص. الشيخ: اعراب المنقوص. وفيها لغه رديءه قليله ان تعرب بالحركات علي النون؛ فتقول: اشتريت من الضان ثمانا، وعندي من الضان ثمان، ونظرت في الضان الي ثمان، وهذه اللغه تناست الياء نهاءيا كانها لم تكن موجوده، وصار الاعراب علي النون. اذن لنا في اعرابها وجهان اذا لم تركب، ما هما؟ طلبه: اعراب المنقوص. الشيخ: تعرب اعراب المنقوص وهذا هو المشهور، وان تعرب بحركات علي النون علي حسب العوامل. اما اذا ركبت مع عشر او عشره -مع عشر لانها ما تركب مع عشره- فانها تبني علي الفتح، فيقال: ثماني عشره امراه، ويجوز اسكان الياء فتقول: ثماني عشره. اذن فيها وجهان ثماني عشره، والثاني. طلبه: ثماني عشره. الشيخ: ثماني عشره تبني علي الفتح. (اكثرها ثمان)، ويش اللي افصح فيها؟ (اكثرها ثمان) ولا (ثمان)؟ طلبه: ثمان الشيخ: ثمان بالكسر، علي انها معربه اعراب؟ طلبه: المنقوص. الشيخ: المنقوص، نعم. الطالب: حديث عاءشه بيكون نصا (...) من الضحي؟ الشيخ: لا، يصلي من الضحي ما (...). طالب: اذا قلنا: صلاه الضحي، وقلنا بالقول الاخر انه يصلي اكثر من ثماني ركعات فانها تخرج عن كونها صلاه الضحي، ثم ان الصحابه يوم الجمعه كانوا يصلون حتي ياتي الامام. الشيخ: يصلون كم؟ الطالب: يصلون حتي ياتي الامام يوم الجمعه، ولوكان هذا يفعلونه في غير الجمعه، مما يدل علي انها قيدت بثمان. الشيخ: ما هو صحيح؛ لانه (...) تصلي ثمانين ركعه قبل زوال الشمس، ما هو ثمان ركعات. الطالب: خرجنا عن الضحي اذن. الشيخ: لا، اصل الضحي بيجيك وقتها الان من ارتفاع الشمس قيد رمح الي قبيل الزوال، وقتها واسع؛ ولهذا قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «صلاه الاوابين حين ترمض الفصال» اخرجه مسلم. طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه للقول اللي يقول: ان صلاه الضحي لمن كان له ورد بالليل تركه او نام عنه، كيف يكون هذا القول مع قول عاءشه: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان اذا فاته شيء من الليل.. الشيخ: لا يقول للذي له صلاه من الليل: لا يصليها. الطالب: (...) النبي صلي الله عليه وسلم، اما كان اذا فاته شيء من الليل كان يقضيه بالنهار اثنا عشره ركعه؟ الشيخ: نعم. الطالب: (...) صلي ثمانيا؟ الشيخ: صلي ثمانيا في عام الفتح. الطالب: هذا عام (...) الفتح. الشيخ: ولهذا بعض العلماء يقول: ان ثمانيا هذه سنه الفتح، وانه ينبغي للامام اذا فتح بلدا ان يصلي فيه ثماني ركعات. طالب: (...)؟ الشيخ: لا، الله اعلم. طالب: شيخ، حديث الرسول صلي الله عليه وسلم: «صلاه الاوابين حين ترمض الفصال» ان هذا افضل وقت لاداء الضحي؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: يعني: افضلها. الشيخ: اخر وقتها افضل من اولها. الطالب: اخر وقتها؟ الشيخ: افضل من اولها، وبيجينا ان شاء الله. الطالب: شيخ، هل تصلي في جماعه؟ الشيخ: (...) طالب: فعل الصحابه انهم تطوعوا يوم الجمعه حين يدخل الامام علي انهم لم يعرفوا النهي في هذا او انه خاص (...)؟ الشيخ: بعض العلماء يري ان يوم الجمعه ما فيه نهي، وهذه ايضا تاتينا ان شاء الله. طالب: شيخ، (...) ما ليس براتب (...). الشيخ: ايش؟ الطالب: يعني: غير السنن الراتبه (...). الشيخ: لا. الطالب: الصلاه قبل المغرب؟ الشيخ: اي نعم، هذه يقال: (...) راتبه؛ لان السنن الرواتب تابعات للصلاه، اما السنن غير الرواتب غير التابعه للصلاه فهذا وتر، سنه راتبه. طالب: هم يتركوها (...). الشيخ: ايهم؟ الطالب: النوافل المطلقه. الشيخ: لا، ما هو لازم. طالب: احسن الله اليك، قضاء النبي صلي الله عليه وسلم الراتبه للظهر بعد العصر، هل يدل هذا علي جواز القضاء بعد العصر، يعني اذا فاتته؟ الشيخ: تجينا ان شاء الله في وقت النهي في اخر الباب. طالب: شيخ، حديث ابي هريره المتفق عليه قال: اوصاني خليلي ان اوتر قبل ان انام، ثم قال: ركعتي الضحي، الا يدل هذا علي انه اذا اوتر قبل ان ينام فانه لا يقوم من الليل، فما يدل علي انه ما قام من الليل فياتي بركعتي الضحي؟ الشيخ: هذا استدل به من قال بهذا؛ علي ان من يقوم الليل لا ياتي بصلاه الضحي، لكن انا ذكرت لكم اننا نرجحها من جهه الصدقه. طالب: شيخ بالنسبه (...) السنن الراتبه عشر ركعات وثماني ركعات، لماذا لا نقول بقول شيخ الاسلام في الجمع بينهما هذا نفعله مره بعشر، ونفعله مره بثمان، جميعا جاء في السنه؟ الشيخ: لا، لان ابن عمر شهد ما راي، وهذه زياده. الطالب: شيخ، ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم نام عن اربعه فروض؟ الشيخ: اربعه فروض كل اليوم (...) ما اذكر. طالب: (...). الشيخ: (...) بس ما اعلم معناه. طالب: ما ورد انه صلي (...). الشيخ: المسافر. طالب: (...)؟ الشيخ: نعم. طالب: شيخ -احسن الله اليكم- في صلاه الليل ذكرنا ان داود عليه الصلاه والسلام كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام السدس، اقول: كيف يتاتي هذا -احسن الله اليكم- مع ان الان الليل يبدا من غروب الشمس؟ لان الانسان الان في وقتنا هذا اذا قلنا مثلا: ان الليل مثلا الساعه الحاديه عشر واثنين وعشرين دقيقه، وصلاه العشاء مثلا يفرغ منها الساعه ثمان ونصف تقريبا كيف ينام النصف ويقوم الثلث ويقوم السدس؟ الشيخ: ما (...)؟ الطالب: الان نصف الليل سيكون الساعه احدي عشر واثنين وعشرين دقيقه، الان نحن.. الشيخ: من احدي عشر واثنين وعشرين يبدا نصف الليل. الطالب: يبدا النصف الثاني. الشيخ: خذ من احدي عشر واثنين وعشرين ثلث الليل. الطالب: لكن احنا كلامنا عن داود عليه الصلاه والسلام انه كان ينام نصف الليل، مع انه الان احنا قلنا: ان الليل يبدا من المغرب،كيف ينام نصف الليل؟ الشيخ: (...) بعد صلاه العشاء. الطالب: العشاء والمغرب اذا قلنا.. الشيخ: اي ما يخالف، العشاء والمغرب نقول: اما داود عليه الصلاه والسلام ما نعرف ان العشاء عندهم هو وقت العشاء في هذه المله او في هذه الشريعه او يختلف، فان كان لا يختلف فيقال: انه ينام بعد العشاء الي ان ينتصف الليل، العشاء الان كم؟ طالب: ثمانيه. طالب اخر: الا خمس. الشيخ: ثمانيه الا خمس، من ثمانيه الا خمس الي احدي عشر واثنين وعشرين ينام. الطالب: ما صرنا الي النصف. الشيخ: اي، يعني: يحمل علي انه الي نصف الليل، هذا اذا قلنا: انه مثلنا، يعني: شريعته مثلنا، يعني: صلاه المغرب والعشاء تستوعب هذا، مع ان فيه احتمالا؛ ان صلاه العشاء عندهم مع صلاه المغرب يكون الوقت متسعا. الطالب: لكن فعل النبي عليه الصلاه والسلام حينما قال: (...) في السحر الا ناءما، هذا يدل علي انه كان يفعل كما يفعل داود عليه الصلاه والسلام. الشيخ: اي نعم، ينام قليلا ثم يقوم. الطالب: يعني: يكون المعني الي نصف الليل؟ الشيخ: نعم. طالب: جزاك الله خيرا، اذا نوي الشخص ان يقوم من الليل وخشي الا يقوم فاوتر، ثم وفقه الله سبحانه وتعالي اذ استيقظ، فهل يكتفي بهذا الوتر الذي اوتره قبل ان ينام ام يوتر مره ثانيه ام كيف؟ الشيخ: لا يوتر مره ثانيه يكتفي بالاول ويصلي ركعتين ركعتي الي الفجر. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: وتسن صلاه الضحي واقلها ركعتان واكثرها ثمان، ووقتها من خروج وقت النهي الي قبيل الزوال. وسجود التلاوه صلاه، ويسن للقارء والمستمع دون السامع، وان لم يسجد القارء لم يسجد، وهو اربع عشره سجده؛ في الحج منها اثنتان، ويكبر اذا سجد واذا رفع، ويجلس ويسلم ولا يتشهد، ويكره للامام قراءه سجده في صلاه سر وسجوده فيها، ويلزم الماموم متابعته في غيرها، ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. من صلاه التطوع صلاه الضحي، واضافه الصلاه هنا من باب اضافه؟ طالب: من باب اضافه الشيء الي سببه او الي وقته. الشيخ: من باب اضافه الشيء الي سببه او الي وقته. وافادنا المءلف ان صلاه الضحي؟ طالب: (...). الشيخ: سنه؟ عندك كتاب ايش يقول؟ ( تسن صلاه الضحي ) (...). طالب: سنه. الشيخ: سنه، ما هو الدليل عليها علي سنيتها؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم لما علم الرجل ان.. الشيخ: ما الدليل علي سنيتها، ما هو علي انها ليست بواجبه؟ الطالب: حديث ابي هريره انه قال: اوصاني خليلي صلي الله عليه وسلم بركعتي . الشيخ: بثلاث. الطالب: بثلاث؛ ركعتي الضحي، وصيام ثلاثه ايام من كل شهر، وان اوتر قبل ان انام . الشيخ: ما هو الدليل علي انها ليست بواجبه؟ طالب: الدليل علي انها ليست واجبه عندما بعث النبي صلي الله عليه وسلم معاذ بن جبل الي اليمن وقال: فرضت عليهم خمس صلوات.. الشيخ: «اعلمهم ان الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليله» ولو كانت الضحي واجبه لكانت الصلوات كم؟ الطالب: لكانت الصلوات سته. الشيخ: هل هي سنه علي كل حال، او في ذلك تفصيل، او في ذلك خلاف؟ طالب: فيها خلاف، وفيها تفصيل. الشيخ: اذكر الخلاف. الطالب: منهم من قال: انها سنه مطلقا، ومنهم من قال: انها ليست بسنه مطلقا، ومنهم من فصل. الشيخ: فماذا قال؟ الطالب: قال: من كان له صلاه من الليل فهي ليست في حقه سنه او ليست له بسنه، ومن ليس له صلاه من الليل فهي في حقه سنه، هناك قول اخر: انها سنه لمن ليس له صلاه من الليل لعل هذا هو الاصوب. الشيخ: (...). طالب: سنه في بعض الاحيان (...) غبا (...). الشيخ: يعني تسن غبا احيانا واحيانا، اخترنا رايا اخر، ما هو؟ طالب: اخترنا -يا شيخ- راي انها سنه مطلقه؛ وذلك لحديث الرسول صلي الله عليه وسلم صدقه.. الشيخ: اخبر بان علي كل سلامي من الناس صدقه. الطالب: ويكفي ذلك.. الشيخ: «ويجزء من ذلك ركعتان يركعهما من الضحي» . قلنا: هذا فيه فاءده ان الانسان يكون ادي ما عليه من هذه الصدقات. قال المءلف رحمه الله: ( واقلها ركعتان )؛ لان هذا اقل ما يشرع في الصلوات غير الوتر، فلا يسن للانسان ان يتطوع بركعه ولا يشرع له ذلك الا في الوتر، فاقل ما يمكن من الصلاه ركعتان؛ ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام للرجل الذي دخل وهو يخطب يوم الجمعه قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما» ولو كان يشرع شيء اقل من ركعتين لامره به من اجل ان يستمع لايش؟ طالب: للخطبه. الشيخ: للخطبه، اذن فاقلها ركعتان؛ ودليل ذلك حديث ابي هريره رضي الله عنه حيث قال: «وركعتي الضحي» ولانه لا يشرع شيء من صلاه التطوع اقل من ركعتين الا؟ طلبه: الوتر. الشيخ: الا الوتر فقط، فالصحيح ان التطوع بركعه لا يصح، وان كان بعض اهل العلم قال: انه يصح، نقول: لا، لا يصح، اقل ما يمكن ركعتان، فلا يمكن ان يتطوع الانسان بركعه الا في الوتر . قال: ( واكثرها ثمان ) ثمان ركعات باربع تسليمات، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم دخل بيت ام هانء في غزوه الفتح حين دخل مكه فصلي فيه ثماني ركعات قالوا: وهذا اعلي ما ورد. وعلي هذا فلو صلي الانسان عشر ركعات بخمس تسليمات صارت التاسعه والعاشره تطوعا مطلقا لا صلاه ضحي، ليش، لاي شيء؟ طلبه: (...). الشيخ: لان اكثرها ثمان، فمن زاد عن ثمان فليس من صلاه الضحي، ولكن الصحيح انه لا حد لاكثرها؛ لان عاءشه رضي الله عنها قالت: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي ركعتين ويزيد ما شاء الله ، ولم تقيد فالصواب انه لا حد لها، لو صلي من ارتفاع الشمس قيد رمح الي قبيل الزوال اربعين ركعه مثلا لكان هذا كله داخلا في صلاه الضحي. ويجاب عن حديث ام هانء بجوابين: الجواب الاول ان كثيرا من اهل العلم قال: ان هذه الصلاه ليست صلاه ضحي، وانما هي صلاه فتح واستحب للقاءد اذا فتح بلدا ان يصلي فيه ثماني ركعات شكرا لله عز وجل علي فتح البلد؛ لان الانسان، بل لان القاءد من نعمه الله عليه ان يفتح الله عليه البلد، وهذه النعمه تقتضي الخشوع والذله لله والقيام بطاعته؛ ولهذا لا نعلم ان احدا فتح بلدا اعظم من مكه، ولا نعلم فاتحا اعظم من محمد صلي الله عليه وسلم، ومع ذلك دخل مكه حين فتحها وهو مطاطء راسه حتي انه ليصيب مورك رحله عليه الصلاه السلام لشده خفضه راسه، وهو يقرا قوله تعالي: {انا فتحنا لك فتحا مبينا} [الفتح: ١] ويرددها يرجع فيها يعني:٤ يرجع يعني كانه يردد الحرف مرتين، وهذا من كمال تواضعه عليه الصلاه والسلام؛ لانه راي ان هذا اكبر نعمه ان الله يفتح بلد اعداءك علي يديك {قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مءمنين (١٤) ويذهب غيظ قلوبهم} [التوبه: ١٤، ١٥] {قل هل تربصون بنا الا احدي الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا} [التوبه: ٥٢]، وما احلي العذاب اذا كان بايدينا لاعداءنا. اذن نقول: هذا احد الوجهين في الجواب عن حديث ام هانء ان هذه الثماني ركعات ليست صلاه ضحي، وانما هي شكر لله علي هذا الفتح؛ ولهذا استحب بعض العلماء للقاءد اذا فتح البلد ان يصلي ثماني ركعات. الوجه الثاني ان نقول: ان الاقتصار علي الثماني لا يستلزم الا يزيد، لان هذه قضيه عين ارايت لو لم يصل الا ركعتين، هل تقول: لا تزد علي ركعتين؟ لا، لان قضاء العين وما وقع مصادفه فانه لا يعتبر تشريعا وهذه قاعده مفيده جدا ان ما وقع مصادفه لا يعتبر تشريعا. ولهذا لا يستحب للانسان اذا دفع من عرفه واتي الشعب الذي حول مزدلفه لا يستحب له ان ينزل فيبول ويتوضا وضوءا خفيفا كما فعل الرسول صلي الله عليه وسلم فان النبي صلي الله عليه وسلم لما دفع من عرفه في الحج ووصل الي الشعب نزل فبال وتوضا وضوءا خفيفا . فهل نقول: ان هذا مشروع؟ الجواب لا، لان هذا وقع مصادفه احتاج النبي صلي الله عليه وسلم ان يبول فنزل فبال وتوضا، توضا لاجل ان يكون فعله للمناسك علي طهاره. علي كل حال ما فعل علي وجه المصادفه دون القصد فانه لا يعتبر تشريعا، فكون الرسول صلي الله عليه وسلم اقتصر علي ثمان دون ان ينبه علي ان هذا اكثر صلاه الضحي لا يدل علي ان هذا هو الاكثر. ثم قال المءلف: ( ووقتها من خروج وقت النهي الي قبيل الزوال ) ( وقتها ) اي وقت صلاه الضحي من خروج وقت النهي والمءلف -رحمه الله- لم يبين وقت النهي لكن سيبينه ان شاء الله في اخر الباب. وقت النهي من طلوع الشمس الي ان ترتفع قيد رمح يعني بعين الراءي، والا هذا الارتفاع قيد رمح بحسب الواقع اكثر من مساحه الارض مءات المرات، لكن نحن نري في الافق قيد رمح يعني: نحو متر وهذا بالزمن او بالدقاءق والساعات المعروفه حوالي اثني عشره دقيقه، ولنجعله ربع ساعه خمس عشره دقيقه؛ لانه احوط فاذا مضي خمس عشره دقيقه من طلوع الشمس فانه يزول وقت النهي ويدخل وقت الضحي فمن ذلك الوقت يدخل وقت صلاه الضحي الي قبيل الزوال، قبيل تصغير ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: تصغير قبل، يعني: زمن قليل، قبل زوال الشمس بزمن قليل كم؟ حوالي عشر دقاءق بعد، يعني: اذا اكثرنا قلنا: قبل الزوال بعشر دقاءق؛ لان ما قبيل الزوال وقت نهي ينهي عن الصلاه فيه فانه الوقت الذي تسجر فيه جهنم فنهي النبي صلي الله عليه وسلم ان يصلي فيه. قال عقبه بن عامر رضي الله عنه: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا؛ حين تخرج الشمس بازغه حتي ترتفع، وحين يقوم قاءم الظهيره، وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب ، قاءم الظهيره يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقاءق، فاذا كان قبيل الزوال بنحو عشر دقاءق وقف الانسان ما يصلي، اذن الوقت من زوال النهي في اول النهار الي وجود النهي في وسط النهار. وفعلها في اخر الوقت افضل؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلاه الاوابين حين ترمض الفصال» وهذا في صحيح مسلم: «صلاه الاوابين حين ترمض الفصال» ، ما معني ترمض؟ يعني: تقوم من شده حر الرمضاء، وهذا يكون قبيل الزوال بنحو عشر دقاءق فهذا وقتها. قال: ( ووقتها من خروج وقت النهي الي قبيل الزوال ). ثم قال المءلف: ( وسجود التلاوه صلاه ) (سجود) مبتدا و(صلاه) خبرها، والخبر هنا مفرد ولا جمله؟ طلبه: (...). الشيخ: تاملوا ( سجود التلاوه صلاه ). طلبه: مفرد. الشيخ: مفرد؛ لانه ليس جمله ولا شبه جمله. طالب: (...)؟ الشيخ: ( سجود التلاوه صلاه ) ( صلاه ) خبر، يعني ان سجود التلاوه حكمه حكم الصلاه، بل هو صلاه، والاضافه هنا سجود التلاوه من باب اضافه الشيء الي سببه لكنه سبب غير تام؛ لان التلاوه نفسها ليست سببا للسجود، بل السبب للسجود المرور بايه سجده، اذن فليست التلاوه سببا ايش؟ تاما، بل السبب للسجود هو المرور بايه سجده، يعني قراءه ايه سجده، اذا قرا الانسان ايه سجده سن له ان يسجد. حكمه؛ يقول المءلف: انه صلاه، ووجه ذلك ان تعريف الصلاه ينطبق عليه فهو عباده ذات اقوال وافعال مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم. اذن هي صلاه يعتبر له ما يعتبر لصلاه النافله؛ لانه سنه، يعتبر له ما يعتبر لصلاه النافله، وانتبهوا لقولي: صلاه النافله من اجل ان تستحضروا الفرق بين صلاه الفرض وصلاه النفل، وقد عددناه فيما سبق فبلغ نحو ثلاثين فرقا. اي نعم تقريبا ثلاثين فرقا. هذا ما مشي عليه المءلف علي انه صلاه، وعلي هذا فتعتبر له الطهاره من الحدث والطهاره من النجاسه في البدن والثوب والمكان واستقبال القبله وستر العوره، وكل ما يشترط لصلاه النافله. وذهب بعض اهل العلم الي انه ليس بصلاه، وقال: لانه لا ينطبق عليه تعريف الصلاه؛ اذ لم يثبت في السنه ان له تكبيرا او تسليما، فالاحاديث الوارده في سجود التلاوه ما فيها الا مجرد السجود فقط؛ سجد فسجدنا معه ، وما اشبه ذلك، ليس فيها حديث واحد يدل علي التكبير الا حديثا اخرجه ابو داود في اسناده نظر؛ انه كبر عند السجود ، ولكن ما فيه التسليم، لم يرد لا بحديث ضعيف ولا صحيح انه سلم من سجده التلاوه، واذا لم يصح فيها تسليم لم تكن صلاه؛ لان الصلاه يجب ان تكون مفتتحه بالتكبير مختتمه بالتسليم، وعلي هذا فليست بصلاه، وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؛ وبناء علي ذلك لا يشترط لها طهاره ولا ستر عوره ولا استقبال قبله فيجوز ان يسجد ولو كان محدثا حدثا اصغر، بل ولو كان محدثا حدثا اكبر، ان قلنا بجواز القراءه للجنب، والصحيح انه لا يجوز . ومن طالع كلام شيخ الاسلام رحمه الله في هذه المساله تبين له ان القول الصواب ما ذهب اليه ان سجود التلاوه ليس بصلاه ولا يشترط له ما يشترط للصلاه، فلو كنت تقرا القران عن ظهر قلب وانت غير متوضء ومررت بايه سجده فعلي هذا القول تسجد ولا حرج، وكان ابن عمر رضي الله عنهما مع تشدده كان يسجد علي غير طهاره. يقول: ( سجود التلاوه صلاه يسن للقارء ) ( يسن ) كلمه ( يسن ) تفيد ان سجود التلاوه ليس بواجب وانما هو سنه؛ لانه قال: ( يسن للقارء )، وهذه المساله -اعني سجود التلاوه- محل خلاف بين اهل العلم؛ فمنهم من قال: ان سجود التلاوه واجب؛ لان الله امر به وذم من تركه فقال تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير} [الحج: ٧٧] اركعوا واسجدوا وهذه ايه سجده ولا لا؟ ايه سجده {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} فامر بالسجود، وقال تعالي: {واذا قرء عليهم القران لا يسجدون} [الانشقاق: ٢١] فذمهم لعدم السجود، وامتدح الساجدين فقال: {ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون} [الاعراف: ٢٠٦] قالوا: هذا يدل علي ان السجود واجب لمدح فاعله وذم تاركه والثالث؟ طلبه: (...) الشيخ: الا ليت شعري! طلبه: والامر به. الشيخ: والامر به، صح، اذن الامر به والحث علي فاعله وذم من لم يفعله وهذا يدل علي الوجوب. وقال اخرون: بل انه سنه، وليس بواجب واستدلوا لذلك بان زيد بن ثابت رضي الله عنه قرا علي النبي صلي الله عليه وسلم سوره النجم ولم يسجد فيها ولو كان السجود واجبا لم يقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ترك السجود. فان قال قاءل: افلا يحتمل ان زيدا ليس علي وضوء؟ فالجواب: هذا احتمال لكنه ليس بمتعين، بل الظاهر انه علي وضوء؛ لانه يبعد ان يقرا القران علي غير وضوء. ثانيا: ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثبت عنه في صحيح البخاري وغيره انه قرا علي المنبر سوره النحل، فلما اتي علي السجده سجد، نزل من المنبر وسجد فسجد الناس، ثم قراها في الجمعه الثانيه ولم يسجد ثم قال -ازاله للشبهه- ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء . وهذا قول عمر، وناهيك به عمر الذي قال فيه الرسول صلي الله عليه وسلم: «ان يكن فيكم محدثون فعمر» محدثون يعني: ملهمون للصواب يوحي اليهم فعمر، ومع هذا فعله بمحضر الصحابه علنا علي المنبر، ولم ينكر عليه احد، وهذا يدل علي ان السجود ليس بواجب، اذن الصحيح بلا شك ان سجود التلاوه ليس بواجب، لكنه سنه. بقي علينا الشطر الثاني في باب المناظره لان باب المناظره لابد ان تثبت دليل قولك وتجيب عن دليل خصمك، فما هو الجواب عن الايات التي استدل بها من قال: انها واجبه؟ الجواب بسيط؛ نقول: اذا استدللت بقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} فقل: يجب الركوع ايضا، اما ان تقول: يجب السجود ولا تقول: يجب الركوع فهذا تناقض؛ لان الدليل واحد وبه نعرف ان قوله: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} امر بالصلاه التي ذات ركوع وسجود. واما قوله: {واذا قرء عليهم القران لا يسجدون} [الانشقاق: ٢١] فنقول له: انت لا تقول بهذه الايه، لا تقول: ان كل من قرا القران وجب عليه ان يسجد مع ان ظاهر الايه ان كل من قرء عليه القران يجب ان يسجد، والسجود هنا بمعني التذلل ليس هو السجود الحركه المعروفه، اي اذا قرء عليهم القران لا يذلون له، وهذا ثابت لكل القران، كل القران يجب ان تذل له، واما مدح الملاءكه بالسجود فالمراد بالسجود سجود الصلاه؛ لانه ما من اربع اصابع في السماء الا وفيه ملك قاءم لله او راكع او ساجد، وهذا مما خالفنا فيه شيخ الاسلام ابن تيميه؛ شيخ الاسلام يري ان سجود التلاوه واجب، والصحيح انه ليس بواجب (...). *** الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. المناقشه في صلاه الضحي اظن؟ طالب: نعم. الشيخ: كم عدد صلاه الضحي؟ طالب: اقلها ركعتان، وقال المءلف: ( واكثرها ثمان ركعات )، ولكن الصحيح انها لا حد لاكثرها. الشيخ: نعم، احسنت، دليل انه لا حد لاكثرها حديث عاءشه في صحيح مسلم: كان النبي صلي الله عليه وسلم يصلي في الضحي اربع ركعات، ويزيد ما شاء الله. فاطلقت، وهذا دليل علي انه لا حد لاكثرها. متي دخول وقتها؟ طالب: دخول وقتها من بعد النهي عن طلوع الشمس الي قبيل الزوال. الشيخ: من خروج وقت النهي بعد طلوع الشمس الي قبيل الزوال، متي يخرج وقت النهي بعد طلوع الشمس. طالب: (...). الشيخ: اذا ارتفعت قيد رمح، لماذا لم يقل: المءلف الي الزوال؟ طالب: لان قبيل الزوال فيه وقت نهي. الشيخ: لان قبيل الزوال وقت نهي، تمام. ما هو دليل من قال: ان سجود التلاوه واجب؟ طالب: استدلوا بان قالوا: ان الله سبحانه وتعالي ذم من تركه وامتدح من فعله وامر به. الشيخ: اصبر اصبر، ذم من تركه؟ الطالب: نعم الشيخ: تركه؟! الطالب: نعم. الشيخ: ما ادري. الطالب: من ترك سجود التلاوه. الشيخ: من ترك سجود التلاوه؟ الطالب: اي نعم، {واذا قرء عليهم القران لا يسجدون} [الانشقاق: ٢١] هذا ذم.. الشيخ: اي، لكن هل سجود التلاوه هو الذي يريدون؟ الطالب: نعم. الشيخ: هل هو سجود التلاوه الذي يريدون؟ الطالب: لا، هذا سجود الصلاه، يعني: هذا بس دليلهم. الشيخ: اذن ذم من ترك السجود؟ الطالب: وامتدح من فعله. الشيخ: نعم. الطالب: وامر به. الشيخ: وامر به، هات الادله علي هذه الامور الثلاثه. الطالب: اما الامر به فقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا} [الحج: ٧٧]. الشيخ: نعم. الطالب: واما الذم فقوله تعالي: {واذا قرء عليهم القران لا يسجدون} [الانشقاق: ٢١]. الشيخ: نعم. الطالب: واما الامتداح فقوله تعالي: {ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون} [الاعراف: ٢٠٦]. الشيخ: احسنت، القاءلون بانه سنه -سجود التلاوه- ما دليلهم؟ طالب: (...) السنيه عده احاديث منها حديث ما ثبت في البخاري عن زيد بن ثابت. الشيخ: في الصحيحين هذا؟ الطالب: في الصحيحين انه قرا عند رسول الله صلي الله عليه وسلم سوره النجم ولم يسجد ولم يامره النبي صلي الله عليه وسلم بالسجود، ولو كان واجبا لامره النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: احسنت، هذا واحد، وهذا من السنه، الدليل الثاني؟ طالب: حديث عمر رضي الله عنه انه لما قرا (...) في خطبه الجمعه نزل وسجد، وفي خطبه الجمعه الاخري لم يسجد، قرا سوره النحل. الشيخ: قرا السجده في سوره النحل يوم الجمعه علي المنبر فنزل فسجد، وقرا في الجمعه الثانيه فلم؟ الطالب: فلم يسجد. الشيخ: وقال؟ لطالب: ان الله عز وجل امر بها لمن شاء. الشيخ: لا. طالب: (...) لمن شاء. الشيخ: لا. طالب: قال: من سجد فقد اصاب. الشيخ: لا. طالب: (...) الشيخ: لا. طالب: ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. الشيخ: ان الله لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. وجه الدلاله من اثر عمر؟ طالب: ان عمر بن الخطاب فعله في مره وتركه مره اخري. الشيخ: اذن، فعله. الطالب: فعله، وايضا قوله. الشيخ: قوله؟ الطالب: ان الله سبحانه وتعالي لم يفرض علينا السجود الا ان نشاء. الشيخ: الا ان نشاء، يعني: الا ان نشاء فرضه. الطالب: لا، الا ان نشاء فعله. الشيخ: يعني: لكن ان شءنا فعلنا، وان شءنا لم نفعل، فالاستثناء اذن منقطع، ولا لا؟ الطالب: منقطع. الشيخ: وغير فعل عمر وقوله؟ طلبه: الصحابه. الشيخ: واقرار الصحابه له. يقول المءلف: ان سجود التلاوه صلاه، هل مراده صلاه فريضه او صلاه نافله؟ ما معني قوله: سجود التلاوه صلاه؟ طالب: انه يجب له ما يجب للصلاه. الشيخ: اي الصلاتين الفريضه والنافله؟ الطالب: النافله. الشيخ: النافله، كان (ادم) يريد ان يعارض، عندك معارضه؟ طالب: سجود التلاوه والفرض معاملته كله واحده. الشيخ: كله واحد، الفريضه والنافله سواء؟ الطالب: الفرض الواحد يثاب اذا تركه. الشيخ: اذا ترك الفرض يثاب ولا يعاقب؟ الطالب: يعاقب. الشيخ: والسنه لا يعاقب؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي. طالب: ذكرنا فروقا كثيره بين.. الشيخ: فروقا كثيره بين صلاه النافله وصلاه الفريضه، ذكرنا ثلاثين فرقا، وكتبناها لكم واعطيناكم اياها، فين راحت؟ طالب: (...). الشيخ: علي كل حال المراد به صلاه النافله؛ بدليل قوله: ( يسن للقارء ) فاذا كان سنه اعطي حكم صلاه ايش؟ طلبه: النافله. الشيخ: النافله، فيه قول اخر؟ طالب: انه ليس بصلاه. الشيخ: ليس بصلاه، وعليه؟ الطالب: وعليه، فيصح ان يسجد لغير قبله. الشيخ: فلا يشترط له شروط الصلاه، فالسجود مجرد الي القبله والي غيرها محدثا كان ام طاهرا. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: ( يسن للقارء والمستمع ) ( يسن للقارء )؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسجد اذا مر بايه السجده، وفعل الرسول صلي الله عليه وسلم الشيء علي سبيل التعبد يقتضي سنيته؛ ولهذا نقول: من قواعد اصول الفقه ان فعل الرسول صلي الله عليه وسلم الذي فعله علي سبيل التعبد يكون للاستحباب لا للوجوب الا ان يقرن بامر او يكون بيانا لامر او ما اشبه ذلك من القراءن التي تدل علي الوجوب، اما مجرد الفعل فانه للاستحباب. يقول ابن عمر: كان النبي صلي الله عليه وسلم يقرا علينا السوره فيها السجده فيسجد ونسجد معه، حتي ما يجد احدنا موضعا لجبهته يعني: انهم يسجدون، ولقربهم من الرسول صلي الله عليه وسلم، فان الجلوس يكون فيه ازدحام عند السجود؛ لان الساجد يشغل مكانا اكثر من الجالس فلهذا يزدحمون حتي ما يجد احدهم مكانا لجبهته يسجد عليه، هذا دليل استحبابه، وكذلك ما مر من اثر عمر. وقوله: ( يسن للمستمع ) دليله حديث ابن عمر رضي الله عنه وعن ابيه؛ حيث كانوا يسجدون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم. وقوله: ( دون السامع ) يعني ان السامع لا يسن له ان يسجد، والفرق بين المستمع والسامع، ان المستمع هو الذي ينصت للقارء ويتابعه في استماعه، والسامع هو الذي يسمع الشيء دون ان ينصت اليه؛ ولهذا لو سمع الانسان صوت ملهاه؛ يعني: صوت اله لهو سماعا فقط؛ فانه لا ياثم، ولو استمع اليه لاثم. مثال السامع: انسان مر مع السوق، وفيه اله لهو اغاني وغيرها تشتغل، هذا نقول: انه سامع، وانسان اخر لما سمع هذه الملاهي جلس يتسمع اليها نقول: هذا مستمع. كذلك السامع بالنسبه لقراءه القران نقول: ان السامع هو الذي مر وقارء يقرا فمر بايه سجده فلا يسن للسامع ان يسجد لانه ليس له حكم القارء، اما المستمع فيسجد لان له حكم القارء، هذا من حيث التعليل، اما الدليل فحديث ابن عمر بالنسبه للمستمع ان الصحابه كانوا يسجدون مع رسول الله صلي الله عليه وسلم، والدليل علي ان المستمع له حكم الناطق ان موسي صلي الله عليه وسلم قال: {ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يءمنوا حتي يروا العذاب الاليم} [يونس: ٨٨] {قال قد اجيبت دعوتكما فاستقيما} [يونس: ٨٩] دعوتكما مثني والقاءل واحد وهو موسي، فمن اين جاءت التثنيه؟ قال العلماء: لان موسي يدعو وهارون يستمع ويءمن، فجعل الله تعالي للمستمع حكم الناطق القاءل. اذن فالذي يستمع الي قراءه القارء اذا سجد القارء سجد، فعندنا الان ثلاثه: قارء، والثاني مستمع، والثالث سامع. الذي يسن له السجود هو القارء والمستمع، اما السامع فلا يسن له. فاذا قال قاءل: كيف لا يسن له وقد سمع ايه السجده وسجد القارء؟ نقول: لانه لا يلحقه حكم القارء فليس له ثوابه ولا يطالب بما يطالب به القارء، ولهذا قال المءلف: ( دون السامع ). يقول: ( وان لم يسجد القارء لم يسجد ) ان لم يسجد القارء لم يسجد من؟ المستمع؛ لان سجود المستمع تبع لسجود القارء، فالقارء اصل والمستمع فرع، فاذا لم يسجد القارء لم يسجد المستمع. وعندنا دليل غير التعليل؛ حديث زيد بن ثابت انه قرا علي النبي صلي الله عليه وسلم سوره النجم فلم يسجد فيها . فقوله: قرا عليه سوره النجم فلم يسجد فيها يدل علي ان زيد بن ثابت لم يسجد؛ لانه لو سجد لسجد النبي صلي الله عليه وسلم، كما كان الصحابه يسجدون مع الرسول صلي الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم، لم يقل: لا تسجدوا لانكم لم تقرءا، بل كان يقرهم. اذن فحديث زيد بن ثابت يستدل به علي انه اذا لم يسجد القارء لم يسجد المستمع، ولا يصح ان نستدل به علي نسخ سجود التلاوه في المفصل كما قال به بعض العلماء؛ لانه ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره: ان الرسول صلي الله عليه وسلم سجد في (اذا السماء انشقت)، وفي سوره (اقرا) وهما من المفصل، ومع ذلك فان ابا هريره كان متاخر الاسلام لم يسلم الا في السنه السابعه فاين النسخ، لكن يستدل بحديث زيد بن ثابت علي ان القارء اذا لم يسجد لم يسجد المستمع، والتعليل واضح لان المستمع فرع وتابع للقارء، فاذا لم يسجد لم يسجد. هل للمستمع ان يذكر القارء فيقول: اسجد؟ نقول: ان احتمل الامر انه ناس -يعني احيانا ينسي الانسان- فليذكره، اما اذا لم يحتمل مثل ان يقول عندما بدا يقرا قال: الان اقبلنا علي السجده، اذا لم يحتمل انه ناس فلا يذكره؛ لانه تركها عن عمد ليبين مثلا اذا كان طالب علم متبوعا ليبين ان سجود التلاوه ليس بواجب، اذن ففي المساله التفصيل ان غلب علي ظنك انه قد نسي فذكره وان لا فلا تذكره. قال المءلف: ( وان لم يسجد القارء لم يسجد ) ثم قال: ( وهو ) اي سجود التلاوه ( اربع عشره سجده ) يعني: ايات السجود التي في القران اربع عشره سجده فقط لا تزيد ولا تنقص ما الدليل؟ الدليل السنه؛ فان اهل العلم تتبعوا ايات السجود؛ فمنها ما صح مرفوعا ومنها ما صح موقوفا، والذي صح موقوفا له حكم الرفع؛ لان هذا من الامور التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فهي توقيفيه؛ فنقول: ما صح مرفوعا فامره ظاهر، وما لم يصح فلان هذا من الامور التي لا يدخلها الاجتهاد، فالموقوف فيها له حكم الرفع، اذن ما هو الدليل؟ طالب: السنه. الشيخ: السنه؟ الطالب: احاديث مرفوعه واحاديث موقوفه؛ لان الموقوف له حكم الرفع؛ لانه لا يسوغ فيه الاجتهاد. الشيخ: المرفوع ظاهر، والموقوف؟ الطالب: لا يسوغ فيه الاجتهاد. الشيخ: له حكم الرفع؛ لانه لا يسوغ فيه الاجتهاد، ما يمكن يجتهد الصحابي فيسجد الا بدليل. وقول المءلف: ( اربع عشره سجده ) لماذا لم يقل: اربعه عشر سجده؟ طالب: (...) المعدود طالب: مءنث (...) السجده الشيخ: المعدود مءنث، واذا كان المعدود مءنثا صار العدد المركب اوله مذكر واخره مءنث صح؟ طلبه: صحيح (...). الشيخ: اذا كان المعدود مءنثا صار اول العدد المركب مذكرا واخره مءنثا، واذا كان المعدود مذكرا صار اول العدد مءنثا وثانيه مذكرا؛ فتقول اربع عشره امراه واربعه عشر رجلا. يقول: ( في الحج منها اثنتان ) عندي عدها في الشرح قال: في الاعراف {ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون} [الاعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك سجده (...) سجده ان الله امتدح هءلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عباده الله ويسبحونه ويسجدون له وما امتدح الله فاعله فهو محبوب اليه؛ اذن فلنسجد. الرعد: {ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال} [الرعد: ١٥]. النحل: {ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملاءكه وهم لا يستكبرون (٤٩) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يءمرون} [النحل: ٤٩، ٥٠]. في الاسراء: {اذا تتلي عليهم} . طالب: {قل امنوا به او لا تءمنوا} .. الشيخ: {ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاذقان سجدا (١٠٧) ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا (١٠٨) ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} [الاسراء: ١٠٧ - ١٠٩]. "},{"Id":1729,"Name":"02 كتاب الصلاة 39","Sort":61,"Version":0,"LessonText":"
\n

في الحج منها اثنتان، عدَّها في الشرح، قال: في الأعراف: {إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ} [الأعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك محل سجدة أن الله امتدح هؤلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عبادة الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب إليه؛ إذن فلنسجد.
الرعد: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَال} [الرعد: ١٥].
النحل: {وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ (٤٩) يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: ٤٩، ٥٠].
في الإسراء: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ} [مريم: ٥٨].
طلبة: {آيَاتُ الرَّحْمَنِ}.
الشيخ: لا، في الإسراء.
طالب: {قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا}.
الشيخ: {إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا (١٠٧) وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (١٠٨) وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: ١٠٧ - ١٠٩].
مريم: {إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا} [مريم: ٥٨].
في الحج منها اثنتان: {أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: ١٨].
في الحج منها اثنتان الثانية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون} [الحج: ٧٧].
في الفرقان: {وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان:٦٠].
في النمل: {أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ (٢٥) اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيم} [النمل: ٢٥،٢٦].
في (الم (١) تَنْزِيلُ) السجدة؟
طلبة: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا}.
الشيخ: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: ١٥].
في (حم) السجدة: {وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ (٣٧) فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ} [فصلت: ٣٧، ٣٨].
والنجم: {فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا} [النجم:٦٢].
الانشقاق: {فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (٢٠) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: ٢٠ -٢٢].
(اقرأ باسم ربك): {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)} [العلق: ١٩].
طالب: في (ص).
الشيخ: لا، (ص) سجدة شكر، إذن هذه أربع عشرة سجدة: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، و(الم تنزيل) السجدة، و(حم) السجدة، والنجم، والانشقاق.
طلبة: (...).
الشيخ: كم دول؟
طلبة: أربعة عشر.
الشيخ: نعدها: الأعراف، والرعد، والنحل، والإسراء، ومريم، والحج اثنتان، والفرقان، والنمل، و(الم تنزيل)، و(حم) السجدة، والنجم، والانشقاق.
طلبة: و(اقرأ باسم ربك).
الشيخ: و(اقرأ باسم ربك) {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ (١٩)} [العلق: ١٩]، أما سجدة (ص) فإنها سجدة شكر، ولكن صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يسجد فيها ، والصحيح أنها سجدة تلاوة، وعلى هذا فتكون السجدات؟
طلبة: خمس عشرة.
الشيخ: خمس عشرة سجدة، وأنه يُسجد في (ص) في الصلاة وخارج الصلاة.
فإن قال قائل: في القرآن آيات فيها سجود، ولم تكن آية سجدة، مثل قوله تعالى: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ (٩٩)} [الحجر: ٩٧، ٩٨]. قال: {كُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} وليس فيها سجدة، لماذا؟
إن قال قائل بأن هذا أُمِر به النبي عليه الصلاة والسلام في حالة خاصة {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} [الحجر: ٩٧، ٩٨] فأُمر بالسجود في حال معينة، وهذا لا يقتضي السجود عند الإطلاق، فيه شيء؟
طالب: الدليل على أنه يسجد في الآية أنه أمر بالسجود.
الشيخ: هذه معلومة؛ يعني لو قال قائل بهذا التعليل {وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ (٩٧) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (٩٨) وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} [الحجر: ٩٧ - ٩٩]، فأمر الله تعالى رسوله أن يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معينة؛ وذلك إذا ضاق صدره وآذاه المشركون، وهذا لا يقتضي السجود على الإطلاق، والسجود الذي يسجد للتلاوة على الإطلاق فهل يمكن أن يُردّ هذا التعليل لسجدة (اقرأ)؟ {فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٧ - ١٩]؛ لأن هذه في الحقيقة أمر بالسجود.
قد يقول قائل: إنه أمر بالسجود في حال معينة، وهو إذا قام ذلك الرجل يتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، وينهاه عن الصلاة {أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى (٩) عَبْدًا إِذَا صَلَّى (١٠) أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى (١١) أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوَى (١٢) أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (١٣) أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى} [العلق: ٩ - ١٤] ويش بعده؟
طلبة: {كَلَّا} [العلق: ١٩].
الشيخ: {كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ (١٥) نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ (١٦) فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ (١٧) سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ (١٨) كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٥ - ١٩].
طالب: النبي عليه الصلاة والسلام لما قرأ: {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} لما تلاها سجد، لكن {وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} [الحجر: ٩٨] لما تلاها ما سجد.
الشيخ: إذن كما قال الأخ؛ يعني إذن لنا المرجع السنة، فالحقيقة أنه كان يبدو لي التعليل الأول، وأن قوله: {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ} إنما هو في حال معينة لا على الإطلاق، لكن قد يرد هذا الإيراد الذي ذكرته في سورة (اقرأ)، وحينئذٍ يكون المرجع الأصلي هو التوقيف، السُّنة، فنقول: وردت السنة بالسجود في آيات السجود، ولم ترد هنا، فنتوقف على ما جاءت به السُّنَّة.
ثم قال المؤلف: (ويكبر إذا سجد)؛ لأنها صلاة، والصلاة لا بد له من تحريمة، وتحريمها التكبير. وأما عند من يقول: إنها ليست بصلاة فإنه يقول لا يُكبِّر؛ لأنه سجود مجرد، والأحاديث التي رُويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في السجود ليس فيها أنه كان يكبر وليس فيها أيضًا أنه كان يقوم، ثم يخر، بل يسجد عن قعود، إذن فلا قيام، ولا تكبير؛ لأن القيام تعبدًا لله يحتاج إلى دليل، والتكبير ذِكر يحتاج أيضًا إلى دليل، أما على رأي المؤلف -رحمه الله- فيقول: إن سجود التلاوة صلاة، والصلاة لا بد فيها من تكبير؛ ولهذا قال: (يكبر إذا سجد).
(ويكبر إذا رفع)؛ لأن سجود الصلاة يكبر إذا سجد وإذا رفع، وهي صلاة سجود التلاوة، فيكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع.
قال المؤلف: (ويجلس) يجلس وجوبًا جلوسًا، لكنه جلوس لا ذِكر فيه إلا شيئًا واحدًا؛ ولهذا قال: (ويُسلِّم ولا يتشَهَّد) فصار -على كلام المؤلف- السجود فيه تكبير قبل، تكبير بعد، تسليم، جلوس، تسليم. أربع، وليس فيه تشهُّد؛ لأن التشهد إنما ورد في الصلاة، ولكن ظاهر السنة أنه ليس فيها تكبير، وليس فيها سلام، بل يسجد، ويذكر الله بأذكار السجود، ويقوم وينصرف.
إلا إذا كان في صلاة فإنه يجب أن يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع وجوبًا؛ لأنها إذا كانت في الصلاة ثبت لها حكم الصلاة قولًا واحدًا، انتبه، حتى الذين يقولون: يمكن أن يسجد إلى غير القبلة، إذا كان في الصلاة لا يقولون بذلك، لا يقولون: يجوز عند سجود التلاوة أن تنصرف وتسجد إلى غير القبلة، فهي إذا كانت في الصلاة كان لها حكم سجود الصلاة؛ يعني يُكبِّر إذا سجد، ويُكبِّر إذا رفع، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته، كما صح ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الرسول سجد في (إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ) في صلاة العشاء ، وثبت عنه أنه كان يكبر في كل رفع وخفض، كلما رفع وخفض كبَّر فيدخل في هذا العموم سجود التلاوة.
وأما ما يفعله بعض الأئمة من التكبير إذا سجد دون ما إذا رفع فهو مبني على فهم خاطئ، ليس على علم، ولا على فهم صحيح، لكنه لما رأى أن بعض أهل العلم اختار في سجود التلاوة أن يكبر إذا سجد دونما إذا رفع ظن أن هذا في الصلاة وغيرها، وليس كذلك؛ لأن سجود التلاوة في خارج الصلاة كما سمعتم، المذهب يرون أنه يُكبِّر إذا سجد وإذا رفع، فيه قول ثانٍ: يُكبِّر إذا سجد لا إذا رفع، وفيه قول ثالث أنه لا يُكبِّر عند السجود ولا عند الرفع، لكن هذا كله فيما إذا سجد خارج الصلاة، أما إذا سجد داخل الصلاة؛ فإن له حكم سجود الصلاة بلا إشكال.
لم يذكر المؤلف -رحمه الله- ماذا يقول في هذا السجود، فيقول: يقول في هذا السجود: سبحان ربي الأعلى؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالى: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: ١] قال: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» ، وهذا يشمل أيش؟
طالب: السجود.
الشيخ: أي السجود؟
طالب: السجود في العام.
الشيخ: عام؛ سجود التلاوة وسجود الصلاة. إذن يقول: سبحان ربي الأعلى، يقول أيضًا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي؛ لدليلين:
الدليل الأول: قوله تعالى: {إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ} [السجدة: ١٥]، وهذه آية سجدة.
وحديث عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي» ، فإذن يقول: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي».
فيه أيضًا حديث أخرجه بعض أهل السنن: يقول «اللَّهُمَّ لَكَ سَجَدْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، سَجَدَ وَجْهِي لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ، اللَّهُمَّ اكْتُبْ لِي بِهَا أَجْرًا، وَضَعْ عَنِّي بِهَا وِزْرًا، وَاجْعَلْهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا، وَتَقَبَّلْهَا مِنِّي كَمَا تَقَبَّلْتَهَا مِنْ عَبْدِكَ دَاوُدَ» ، فإن قال هذا فحسن وإن قال غيره فلا بأس.
قال المؤلف رحمه الله: (ويُكره للإمام قراءة سجدة في صلاة سر وسجوده فيها) قال: (يكره للإمام) الكراهة عند المتأخرين تُطلق على مرتبة بين الإباحة والتحريم، تُطلق على ما يُثاب تاركه امتثالًا، ولا يُعاقب فاعله، وتطلق في عُرف المتقدمين تطلق على التحريم، فإذا رأيت في كلام الصحابة والتابعين (أكره)، أو في كلام النبي عليه الصلاة والسلام (أكره) فهو للتحريم، حتى في القرآن الكريم إذا وجدت (مكروه) فهو حرام قال الله تعالى: {وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا} [الإسراء: ٢٣]، ثم ذكر أشياء كثيرة منهيات ومأمورات، ثم قال: {كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا} [الإسراء: ٣٨] مكروهًا أيش؟
طلبة: محرم.
الشيخ: حرام، كل ذلك كان حرامًا، لكن اصطلاح المتأخرين الذين قسَّموا الأحكام إلى خمسة أقسام واجب، وضده؟
طلبة: محرم.
الشيخ: مستحب وضده؟
طلبة: مكروه.
الشيخ: الخامس؟
طلبة: مباح.
الشيخ: مباح، هؤلاء هم الذين قالوا: إن المكروه في مرتبة بين المباح وبين الحرام، المؤلف -رحمه الله- يرى أنه يُكره للإمام أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، الكراهة حُكم شرعي يحتاج إلى دليل من السمع أو إلى تعليل من النظر مبني على قواعد الشرع؛ الدليل من السمع واضح آية أو حديث، من النظر تعليل، طريقه العقل، هذا التعليل يكون مبنيًّا على أيش؟
طلبة: قواعد الشريعة.
الشيخ: قواعد الشريعة، هم يقولون: إنه يكره للإمام قراءة آية في صلاة السر؛ لأنه بين أمرين: إما أن يقرأ الآية ولا يسجد، وإما أن يقرأها ويسجد فيشوِّش على من خلفه، ولكن كلا التعليلين عليل؛ أما الأول فقولهم: لأنه إما أن يقرأها ويترك السجود لا يسجد، نقول: حتى لو ترك السجود، فإن ذلك لا يقتضي الكراهة؛ لأن ترك المسنون ليس مكروهًا، وإلا لقلنا: إن صلاتنا في غير النعال؟
طلبة: مكروهة.
الشيخ: مكروهة. ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام، فقد فعل مكروهًا، ولقلنا: إن الإنسان إذا لم يجهر في الجهرية فقد فعل مكروهًا، وما أشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح.
إذن فنقول: لو قرأها ولم يسجد، فكيف نقول: إنه فعل مكروهًا؟ أليس لو قرأها ولم يسجد خارج الصلاة -هذا شيء مستحب- هل نقول: فعلت مكروهًا؟ لا، إذن نقول هذا التعليل عليل ما يُقبل، تعليل عليل مريض؛ معناه ما هو مقبول.
التعليل الثاني؟
طالب: التشويش.
الشيخ: أو يسجد، ويشوش على المأموم، فنقول: نعم، هذا قد يكون، إذا سجد من قيام قبل أن يركع سيُشوِّش؛ ولهذا لو سجد قال الناس كلهم: سبحان الله، فشوَّش عليهم، وربما إذا أبى واستمر ساجدًا تركوه، قالوا: هذا ترك ركنًا مُتعمدًا، ما نتابعه، لكن هذا يمكن أن يزول بأن يرفع صوته قليلًا عند آية السجدة، فإذا رفع صوته قليلًا عند آية السجدة سجد الناس.
لكن هذا ربما يُقال: يسجد من يعرف أن هذه الآية آية سجدة، لكن من لا يعرف لا يسجد، ولهذا أذكر أننا مرة قرأنا في سورة الجمعة، قرأنا آخر سورة الحج: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]، فسجدتُ فركع أكثر الناس، أكثر الناس اللي ما رأوني ركعوا في يوم الجمعة؛ لأنه ليس من عادة الأئمة أن يقرؤوا يوم الجمعة آية سجدة؛ ولهذا قال بعض الناس: ما عمرنا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما فيه واحد من الناس قرأ آية سجدة في صلاة الجمعة؛ فلذلك لما قرأت آية السجدة وسجدت ركعنا، هذا ربما نقول: إنه إذا حصل تشويش ربما نقول: لا تقرأ، أو اقرأ ولا تسجد، فنأخذ بالاحتمال الأول، ما هو الاحتمال الأول؟
الاحتمال الأول: أن يقرأ ولا يسجد؛ لأنه إذا قرأ ولم يسجد لم يأتِ مكروهًا، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الظهر (ألم تنزيل) السجدة، وسجد فيها ، فلو صح هذا الحديث لكان فاصلًا للنزاع، وقلنا: إنه يجوز أن يقرأ آية سجدة في صلاة السر، ويسجد فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
طالب: شيخ، إذا كان الإنسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بآية سجدة هل يسجد، ربما أن القارئ إذا سجد والتسجيل مقطوع؟
الشيخ: يسأل ويقول: إذا سمع آية السجدة من الشريط فهل يسجد؟ الجواب: يا جماعة استمعوا، إن سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب، وإن لم يسجد إحنا ما قلنا: إذا سجد القارئ سجدنا، وإن لم يسجد؟
الطالب: يمكن مقطوع يا شيخ، القارئ يقول: الله أكبر، ثم سجد؟
الشيخ: لا، يمكن يرى رأي من لا يُكبِّر عند السجود.
الطالب: لا، أحيانًا يا شيخ تكون مقطوعة مثل قراءة التراويح، يقطعون السجدة حتى يصلون الآية بالآية؟
الشيخ: يعني لو نقلوا صلاة التراويح.
الطالب: لكن يقولون..
الشيخ: إذن الحمد لله ما سمعته ساجدًا فلا أسجد.

الطالب: يا شيخ، ما جاء في أسانيد سجدة (ألم تنزيل) السجدة، يقول الحافظ: لم أرَ في شيء من الطرق التصريح بأنه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعة، وذكر وقال: في إسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعًا وقال: ولكن في إسناده ضعف.
الشيخ: إي نعم، هذا هو.
الطالب: ما جاء في إسناده.
الشيخ: لا، فيه تصريح الثاني، لكن بس أنها أسانيدها ضعيفة.

طالب: بعض الناس لا يسجد، ولكن يُسبِّح الله سبحانه وتعالى، ويُكبِّر، ويُهَلِّل.
الشيخ: لا، ما هو مشروع؛ يعني بعض الناس إذا كان وقت نهي لا يسجد ويُسبِّح كما قال الأخ، نقول: هذا ليس بصحيح.

طالب: إنسان يقود السيارة وهو يقرأ القرآن، ومر بآية سجدة، هل يومئ إيماء؟
الشيخ: يعني يقرأ وهو يقود السيارة.
الطالب: فمر بآية سجدة.
الشيخ: أنا أرى أنه ما يسجد؛ لأن سجوده في هذه الحال خطير، تعرف السيارة سريعة، وربما إذا قال هكذا ما يشوف الطريق.
الطالب: إذا أمن؟
الشيخ: ما هو آمن، هل يمكن يأمن يا جماعة؟
طلبة: (...).
الشيخ: إيه (...) لازم (...).
طلبة: (...).
الشيخ: لا، الأحسن ما يسجد.
طالب: (...) المشروع قصدي.
الشيخ: مشروع أيش؟
الطالب: أن يومئ؟
الشيخ: هو لا بأس أن يومئ، لكن الإيماء ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيومئ بس.
الطالب: لا، واقف عند الإشارة.
الشيخ: أي، لا بأس حينئذٍ يمكن، لكن إذا ولعت الخطر، ثم ذهب (...) كالبوري، مشكلة!

طالب: (...) يستمع الإنسان للأخبار غالبًا يستمع للموسيقى أو غناء، وهو محتاج إلى السماع؟
الشيخ: الآية؟
الطالب: لا، أقصد الآن، بناء على قول المؤلف: السامع والمستمع، أحيانًا يسمع موسيقى أو غناء أو شيء محرم (...) الأخبار وهو مضطر إلى سماعها؟
الشيخ: هذه، نعم أحيانًا تكون مثلًا إذاعة مختلطة بإذاعة أخرى، الإذاعة الأخرى يُصادف أنها تغني، نقول: أيهما أغلب وأرفع صوتًا؟ الأرفع صوتًا هي المعتمدة.
طالب: لكن يفهم الأخبار ويفهم الغناء أحيانًا يفهم.
الشيخ: إي، لكن أي أخفى، إي، يقدم الريشة شوي ولا يؤخرها.
الطالب: يسمع، يجوز له.
الشيخ: إي، بس مثلما أقول لك: أيهما أغلب (...).

\n

***

على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
سبق لنا أن سجود التلاوة سنة، وأن عدد آيات السجود في القرآن أربع عشرة سجدة، وأن الإنسان يُكبِّر إذا سجد، ولا يُكبِّر على القول الراجح إذا رفع ولا يُسَلِّم. \n
وسبق لنا أيضًا أنه يُكره للإمام قراءة آية فيها سجدة في صلاة السر، وبينا أن علة ذلك أنه إما أن يسجد فيشوِّش على المأمومين، أو لا يسجد فيترك سُنَّة، وبينَّا أن هذا التعليل عليل؛ وذلك لأنه إذا لم يسجد فإن أعلى أحواله أن يكون تَرَك سُنَّة، وترْك السنة لا يستلزم الكراهة، وأما التشويش فإنه يزول بأن يرفع صوته عند آية السجدة حتى يتبين للناس، هذا إذا كان الناس لا يشاهدونه، أما إذا شاهدوه فالأمر أهون، وأيضًا ذكرنا أنه قد روى أصحاب السنن \n أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات يوم صلاة الظهر فسجد \n ، ففهم الصحابة أنه قرأ سورة (ألم تنزيل) السجدة.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله:\n (ويلزم المأمومَ متابعتُه في غيرها) يلزم المأموم إذا سجد إمامه أن يتابعه\n (في غيرها) أي: في غير صلاة السر؛ وهي صلاة الجهر. \n
وعُلم من كلامه -رحمه الله- أنه لا يلزمه متابعة الإمام في صلاة السر؛ يعني لو قرأ الإمام آية سجدة في صلاة السر كالظهر والعصر، ثم سجد فإن المأموم لا يلزمه أن يتابعه، وعلَّلوا ذلك بأن الإمام فعل مكروهًا فلا يُتابَع. \n
ولكن الصحيح أنه يلزم المأمومَ متابعتُه حتى في صلاة السر؛ وذلك لأن الإمام إذا سجد فإن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» \n ، يتناول هذه السجدة، وهذه السجدة لا تبطل صلاة الإمام؛ لأن أعلى ما يقال فيها أنها مكروهة على كلام الفقهاء، والصحيح أنها ليست بمكروهة، وأنه يسجد، وفي هذه الحال يلزم المأموم متابعته؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا»
. \n
إذن القول الراجح أن المأموم يلزمه متابعة الإمام في سجود التلاوة؛ في الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية. \n
ثم انتقل المؤلف إلى نوع آخر من السجود فقال: \n (ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم) \n
إذا قال العلماء: (يُستْحب) أو (يُسنّ)، فإن حكم ذلك أن يُثاب فاعله امتثالًا، ولا يُعاقَب تاركه؛ إذن فسجود الشكر إن فعلته أُثبت وإن تركته لم تأثم.\n
وسجود الشكر الإضافة فيه من باب إضافة الشيء إلى نوعه، كما تقول: خاتم من حديد؛ لأن هذا السجود نوع من الشكر، والشكر في الأصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والإقرار بها بالقلب، والقيام بطاعة الْمُنعِم في الجوارح، وعلى هذا قال الشاعر: \n
\n \n \n \n \n \n \n \n
أَفَادَتْكُمُ النَّعْمَاءُ مِنِّي ثَلَاثَةً يَدِي وَلِسَانِي وَالضَّمِيرَ الْمُحَجَّبَا
\n
يدي (الجوارح)، لساني (اللسان)، الضمير المحجب هو (القلب)، فتعترف بقلبك أن النعمة من الله، وتنطق بذلك بلسانك \n {وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ} [الضحى: ١١]، وتشكر الله بجوارحك، تقوم بطاعته، ولهذا فسَّر بعض العلماء الشكر بأنه طاعة الْمُنعِم.\n
هناك نوع خاص من أنواع الشكر، وهو هذا السجود، لكن هذا السجود كما قال المؤلف: \n (يُستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم).\n
وقوله: \n (عند تجدد النعم) يعني عند النعمة الجديدة احترازًا من النعمة المستمرة، النعمة المستمرة لو قلنا للإنسان: إنه يستحب أن تسجد لها لكان الإنسان دائمًا في سجود؛ لأن الله يقول: \n {وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [إبراهيم: ٣٤]، والنعمة المستمرة دائمًا مع الإنسان، سلامة السمع، وسلامة البصر، وسلامة النطق، وسلامة الجسم، كل هذا من النعم، التنفس من النعم، ومن الذي يُحصي التنفس؟ \n
لهذا نقول: عند تجدد النعم الجديدة الطارئة، مثال ذلك: إنسان نجح في الاختبار وهو مشفق ألا ينجح، نقول هذه أيش؟ تجدد نعمة، يسجد لها، إنسان سمع انتصارًا للمسلمين في أي مكان، هذا تجدد نعمة، يسجد لله شكرًا، إنسان بُشِّر بولد، هذه تجدد نعمة يسجد لها، وعلى هذا فَقِس. وليس هذا على سبيل الوجوب، بل هو على سبيل الاستحباب، اندفاع النِّقم، رجل حصل له حادث في السيارة، وهو يسير وانقلبت السيارة، وخرج سالِمًا هنا يسجد أو لا؟\n
يسجد؛ لأن هذه النقمة وُجِد سببها وهو الانقلاب، لكنه سلِم، فنقول: الآن اندفعت عنك نقمة وُجِد سببها فاسجد للشكر. \n
إنسان شب في بيته حريق فيسَّر الله القضاء عليه وأطفأها، هذا أيضًا اندفاع نقمة، يسجد لله تعالى شكرًا، كذلك أيضًا إنسان سقط في بئر، فخرج سالمًا، هذا اندفاع نقمة، يسجد للشكر.\n
المهم أن المراد بذلك اندفاع النقم أيش المستمر ولَّا المتجدد؟ \n
المتجدد، الشيء الطارئ، أما المستمر فلا يمكن إحصاؤه، ولو أننا قلنا لإنسان: يستحب لك أن تسجد لكان دائمًا في سجود. \n
دليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان\n إذا جاءه أمر يُسرُّ به سجد لله شكرًا \n ، وكذلك عمل الصحابة، فإن \n علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له: إن في قتلاهم ذا الثُّدية الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون فيهم؛ سجد لله شكرًا \n ؛ لأنه إذا كان ذو الثدية مع مقاتليه صار هو على الحق وهم على الباطل، فسجد لله شكرًا. \n
وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير، أو\n سمع صوت البشير بتوبة الله عليه سجد لله شكرًا \n ، وهذا ثابت في الصحيحين. إذن كلما تجددت النعم واندفعت النقم سُنَّ لك أن تسجد للشكر. كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم أو من باب تجدد النعم؟ \n
\n طلبة: باب النعم.\n
\n طلبة آخرون: اجتماع الأمرين.\n
\n الشيخ: الأمرين، فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبة تاب الله عليه، واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين إياه، وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معاملة عادية.\n
قال: \n (وتبطل به) المؤلف -رحمه الله- لم يبين كيف سجود الشكر، لكن الكتب المطولة بيَّنت أن سجود الشكر كسجود التلاوة، وبناء عليه تكون صفته على ما مشى عليه المؤلف أن يُكبِّر إذا سجد، وإذا رفع، ويجلس ويُسلِّم، ولكن الصحيح أنه يكبر إذا سجد فقط، ولا يكبر إذا رفع، ولا يُسلِّم على أن في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر، لكن ورد فيه حديث في السنن صدَّر به ابن القيم -رحمه الله- الكلام على سجود التلاوة في كتاب\n زاد المعاد.\n
يقول: \n (وتبطل به صلاة غير جاهل وناس) (تبطل به) يعني بسجود الشكر\n (صلاة غير جاهل وناس) يعني صلاة من سجد عالِمًا بالحكم ذاكرًا له فإن صلاته تبطل. \n
مثال ذلك: رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركة من المعارك فسجد، نقول لهذا الساجد: إن كنت تعلم أن سجود الشكر في الصلاة يبطل الصلاة فصلاتك باطلة؛ لأنك زدت فيها شيئًا متعمدًا؛ يعني تعمدت الزيادة التي من جنس الصلاة فبطلت صلاتك، فإن كان لا يدري أن سجود الشكر في الصلاة مبطل لها فصلاته صحيحة؛ لقول الله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].\n
وكذلك لو نسي حينما بُشِّر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيًا أنه لا يجوز سجود الشكر في الصلاة أو ناسيًا أنه في صلاة، فإن صلاته لا تبطل للآية التي ذكرت \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا}، فإن كان عالِمًا ذاكرًا بطلت صلاته، لكن لاحظوا أن هذا لا يمكن أن يقع؛ يعني لا يمكن لشخص يعلم بأن سجود الشكر أثناء الصلاة مبطل لها، ويذكر ذلك، ثم يسجد؛ لأن معنى هذا أنه تعمد إبطال صلاته. \n
وما ذكره المؤلف صحيح؛ أي أن الصلاة تبطل بسجود الشكر؛ لأن هذا لا علاقة له بالصلاة بخلاف سجود التلاوة؛ لأن سجود التلاوة كان لأمر يتعلق بالصلاة وهو القراءة، أما الشكر ما له دخل في الصلاة، فإذا سجد للشكر أثناء الصلاة بطلت صلاته. \n
يبقى النظر ماذا نقول في سجدة (ص)؟ \n
الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن سجدة (ص) سجدة شكر، وعلى هذا فلو سجد الإنسان إذا مر بآية سجدة (ص)، وهو يصلي لبطلت صلاته؛ لأنها سجدة شكر، ولكن القول الصحيح في هذه المسألة أن السجدة في (ص) سجدة تلاوة؛ لأن سبب سجودي لها أنني تلوت القرآن لم يحصل لي نعمة، ولم يندفع عني نقمة، فإذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الآية صارت من سجود التلاوة، وهذا القول هو القول الراجح كما سبق. \n
ثم قال المؤلف: \n (وأوقات النهي خمسة) أوقات النهي أيش النهي؟ يعني الأوقات التي نهى الشارع عن الصلاة فيها، عن أي صلاة؟ عن صلاة التطوع؛ ولهذا ذكر المؤلف هذه الأوقات في باب صلاة التطوع؛ يعني أوقات النهي عن صلاة التطوع خمسة، وذلك أن الأصل أن صلاة التطوع مشروعة دائمًا؛ لعموم قول الله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: ٧٧]، وعموم \n قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قضى له حاجة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: «سَلْ» -يعني اسأل شيئًا أكافئك به- قال: أسألك مرافقتك في الجنة -ما قال أسألك دراهم أو متاعًا، أسألك مرافقتك في الجنة- فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَوَ غَيْرَ ذَلِكَ؟» -يعني أو تسألني غير ذلك- قال: هو ذاك -يعني لا أسألك غيره- قال: «فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ» \n .\n
وعلى هذا فالأصل في صلاة التطوع أنها مشروعة كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الأصل، لكن هناك أوقاتًا نهى الشارع عن الصلاة فيها، هذه الأوقات خمسة بالبسط، وثلاثة بالاختصار، يُفهم هذا من كلامه.\n
قال المؤلف رحمه الله:\n (أوقات النهي خمسة من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس) هذا واحد، فقول المؤلف: \n (من طلوع الفجر الثاني)، الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الأفق، والفجر الأول مقدمة للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضًا في الأفق، يكون مستطيلًا في الأفق، وأظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض، ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني أنه المستطير بالراء، والأول المستطيل؛ المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا، فيكون النور عرضًا يعترض في الأفق من الشمال إلى الجنوب، الفجر الأول بالعكس يمتد طولًا من الشرق إلى الغرب هكذا، هذا الفجر الأول، الفجر الأول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعة، ثم يضمحل ويرجع الجو مظلمًا، ثم يخرج الفجر الثاني. \n
قال أهل العلم: والفروق بينهما ثلاثة: \n
الأول: أن الفجر الثاني مستطير؛ يعني معترضًا، والأول مستطيل؛ يعني ممتدًا نحو وسط السماء. \n
الفرق الثاني: أن الفجر الثاني لا ظلمة بعده، والأول يظلم يزول. \n
الفرق الثالث: أن الفجر الثاني متصل بالأفق، والفجر الأول غير متصل؛ بمعنى أن الفجر الثاني تجده على وجه الأرض متصلًا، الفجر الأول لا، بينه وبين أسفل السماء سواد، ثم هذا البياض. فهذه ثلاثة فروق بين الفجر الأول والفجر الثاني. \n
المؤلف يقول: \n (من طلوع الفجر الثاني). احترازًا من أيش؟ من الفجر الأول. \n
\n (إلى طلوع الشمس) إلى أن تطلع الشمس؛ يعني يتبين قرصها، هذا واحد. \n
وقول المؤلف رحمه الله: \n (من طلوع الفجر الثاني) استدل لذلك بحديث ضعيف: \n «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ» \n ، ولا نافية، والأصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. يعني إذا جاءت النصوص لا صلاة، لا وضوء، لا حج، لا صوم، فالأصل نفي الوجود، فإن كان الشيء موجودًا بحيث لا يمكن نفيه صُرِف إلى نفي الصحة، وصار هذا النفي نفيًا للصحة؛ لأن ما لا يصح شرعًا يكون معدومًا شرعًا، لو صلى الإنسان صلاة بغير وضوء، وأتى فيها بكل شيء فهي غير موجودة في الواقع؛ لأنها لا تصح شرعًا، فإن لم يمكن ذلك بحيث تكون العبادة صحيحة مع وجود هذا الشيء صار النفي لأيش؟ صار النفي للكمال، فمثلًا إذا قلنا: لا خالق إلا الله أيش هذا؟ نفي للوجود، يعني لا يوجد خالق إلا الله عز وجل. \n
إذا قلت: لا صلاة بغير طهور، نفي الصحة، لماذا؟ لأن الإنسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبلة، ويكبر، ويقرأ الفاتحة وكل شيء وهو غير متطهر، هذا لا يمكن أن تنفي الصلاة ذاتها، لماذا؟ لأنها موجودة، إذن النفي للصحة، لو كانت الصلاة صحيحة؛ يعني دل الدليل على أنها تصح صار النفي للكمال مثل: \n «لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» \n ؛ أي لا إيمان كامل. \n «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» \n . أي لا إيمان كامل، وعلى هذا فقِسْ. \n
\n «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَّا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ»؛ يعني لا توجد الصلاة، ولَّا لا تصح؟ لا تصح. \n
ولكن القول الصحيح أن النهي يتعلق بصلاة الفجر؛ بالصلاة نفسها؛ وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاة: \n «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» \n ؛ ولأن النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاة لا بالوقت، فكان الفجر مِثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاة، فإذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المؤلف؟\n
الجواب على ذلك من وجهين: \n
أحدهما: أن الحديث ضعيف، تكلم فيه أهل العلم وضعَّفوه. \n
الثاني: على تقدير أن الحديث ليس بضعيف، وأنه حسن حجة يحمل قوله: \n «لَا صَلَاةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ» \n على نفي المشروعية؛ يعني لا يُشرع للإنسان أن يتطوع بنافلة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.\n
وهذا حق؛ فإنه لا ينبغي للإنسان بعد طلوع الفجر أن يتطوع بغير ركعتي الفجر؛ يعني لو دخلت المسجد، وصليت ركعتي الفجر، ولم يحِن وقت الصلاة، وقلت: سأستغل هذا الوقت بالتطوع نافلة، قلنا لك: لا تفعل؛ لأن هذا غير مشروع، لكن لو فعلت لم تأثم، وإنما قلنا: إنه غير مشروع؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين؛ يعني حتى تطويل الركعتين ليس بمشروع.\n
إذن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي بعد صلاة الفجر، حتى تطلع الشمس هذا واحد. \n
الثاني: قال: \n (ومن طلوعها حتى ترتفع قيد رمح) يعني برأي العين. (قِيد) بمعنى قدر، إذا طلعت الشمس فانظر إليها، إذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبًا، إذا ارتفعت في سيرها في الأفق أو في سيرها حسب رأْي العين؟ حسب رأي العين؛ لأن هذا الذي مقداره رمح مسافات طويلة لا يعلمها إلا الله، لكن إذا ارتفعت قيد رمح في رأي العين خرج وقت النهي، يُقدَّر بالنسبة للساعات، يقدر باثنتي عشرة دقيقة إلى عشر دقائق؛ يعني ليس بطويل، لكن الاحتياط أن يزيد إلى ربع ساعة فنقول: بعد طلوع الشمس بربع ساعة ينتهي وقت النهي.\n
الثالث: قال: \n (وعند قيامها حتى تزول) (عند قيامها) أي: الشمس حتى تزول، وقيامها يعني منتهى ارتفاعها في الأفق؛ لأن الشمس ترتفع في الأفق، فإذا انتهت بدأت بالانخفاض، فعند قيامها حتى تزول هذا أيضًا وقت نهي، دليل ذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: \n ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَانَا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة، وحين تَضَيَّف الشمس للغروب حتى تغرب \n ، فالشاهد من هذا قوله: \n أن نصلي فيهن.\n
وأما ما بين الفجر إلى طلوع الشمس، ومن صلاة العصر إلى الغروب فقد ثبت عن عدة من الصحابة، عن ابن عباس وعمر وغيرهما، \n أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر -أي بعد الصلاة على القول الراجح- \n حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب \n . \n
يقول: \n (الرابع من صلاة العصر إلى غروبها) لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي سعيد، \n أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس.\n
بقي إذا شرعت فيه حتى يتم. إذا شرعت فيه أي في الغروب حتى يتم، قرص الشمس إذا دنا من الغروب يبدو ظاهرًا بينًا كبيرًا واسعًا، فإذا بدأ أوله يغيب، ثم انتهى بالغيبوبة، فهذا هو وقت النهي إذا شرعت فيه حتى يتم، على أي شيء نستند على قوله في حديث عقبة: \n وحين تضيَّفُ الشمس للغروب حتى تغرب \n . \n
هكذا قرر المؤلف -رحمه الله- الاستدلال، وجعل معنى تضيَّف للغروب يعني تشرع في الغروب، ولكن الظاهر خلاف ما قرره المؤلف من الاستدلال بهذا الحديث، وأن معنى تضيَّف يعني تميل للغروب، وينبغي أن يُجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها؛ يعني قدر رمح، فإذا بقي على غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبة، لكن مع ذلك ثبت في \n صحيح البخاري عن ابن عمر: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إذا غاب القرص \n ؛ يعني حتى يغيب، ولو استدل به المؤلف لكان الاستدلال أظهر وأبين، فهذه خمسة أوقات، قلها؟\n
\n طالب: من طلوع الفجر الثاني، ومن بعد صلاة العصر.\n
\n الشيخ: إلى وين؟ \n
\n الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى الصلاة. \n
\n الشيخ: كيف إلى الصلاة؟ \n
\n الطالب: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.\n
\n الشيخ: هذا واحد، الثاني؟\n
\n الطالب: من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس.\n
\n الشيخ: هذا اثنين، حين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاثة. \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: من بعد الفجر سواء الصلاة، ولا طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، هذا واحد.\n
\n الطالب: بعد طلوع الشمس. \n
\n الشيخ: بعد طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح.\n
\n الطالب: وحين يقوم قائم الظهيرة.\n
\n الشيخ: وحين يقوم قائم الظهيرة، هذه ثلاث.\n
\n الطالب: (...) حتى تغيب الشمس.\n
\n الشيخ: حتى تشرع في الغروب، وإذا شرعت فيه حتى يتم، هذه خمسة، هذا بالتبسيط أو بالبسط، بالاختصار يمكن أن نجعلها ثلاثة، فنقول: من الفجر إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح، حين يقوم قائم الظهيرة، ومن صلاة العصر حتى يتم غروب الشمس، نختصرها فنجعلها ثلاثة أوقات.\n
\n طالب: بالتفصيل يا شيخ صارت ستة.\n
\n الشيخ: لا خمسة. \n
\n الطالب: بداية بياض القرص إلى أن يختفي، هذا وقت يعتبر سادسًا.\n
\n الشيخ: لا، هذا اختلاف التفسير معنى تضيف، فإذا قلنا: (تضيَّف)؛ يعني تميل إذا بقي مقدار رمح اعتُبر شيئًا واحدًا مع الذي تشرع فيه (...) أن نجعله سادسًا، لكن ما رأيت أحدًا قال بذلك. هذه إذن خمسة، وبالاختصار ثلاثة، والأدلة سمعتموها، لكن ما الحكمة في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات؟ \n
أولًا: يجب أن نعلم أن ما أمر الله به ورسوله فهو الحكمة، فعلينا أن نُسلِّم ونقول: إذا سألنا أي واحد يسألنا عن الحكمة في أمر من الأمور، الحكمة أمر الله ورسوله في المأمورات، الحكمة نهي الله ورسوله في المنهيات. \n
ودليل ذلك من القرآن: \n {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [الأحزاب: ٣٦]، ما نختار إلا أمر الله ورسوله. \n
\n وسُئلت عائشة: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنُؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة \n . فاستدلت بماذا؟ بالسُّنَّة، ولم تذكر العلة، وهذا هو حقيقة التسليم والعبادة أن تكون مُسلِّمًا لأمر الله ورسوله سواء عرفت حكمته أم لم تعرف، ولو كان الإنسان لا يؤمن بالشيء حتى يعرف حكمته لقلنا: إنك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل إلا حيث ظهر لك أن الامتثال خير، هذا جواب انتبهوا له. \n
الحكمة الثانية: أن هذه الأوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهة للمشركين لكنه يرد علينا أن هذا التعليل ينطبق على ما كان من طلوع الشمس إلى أن ترتفع قِيد رمح، وعلى ما كان حين تضيف الشمس للغروب إلى الغروب، لكن كيف ينطبق على ما كان من بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أو من بعد صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق على النهي في انتصاف النهار حين يقوم قائم الظهيرة؟ فهمت السؤال؟\n
ماذا قلنا في العلة؟ لأن الصلاة في هذه الأوقات فيها مشابهة للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما علَّل بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا: يرد على هذا ما كان من النهي بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب، وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة، كيف عبادة المشركين؟ \n
فنقول: لما كان الشرك أمره خطير، وشره مستطير سدَّ الشارع كل طريق يوصل إليه ولو من بُعْد، فلو أُذِن للإنسان أن يصلي بعد صلاة الصبح لاستمرت به الحال إلى أن تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبة في الخير، وكذلك لو أُذِن له أن يصلي بعد صلاة العصر لاستمرت به الحال إلى أن تغيب الشمس، فلما كان الشرك أمره خطير سُدَّت كل ذريعة توصل إليه ولو من بُعد، أما عند قيامها -يعني فيما عند الزوال- فقد علله النبي صلى الله عليه وسلم بأن جهنم تُسجَّر في هذا الوقت يعني توقد، يُزاد في وقودها، فناسب أن يبتعد الناس عن الصلاة في هذا الوقت؛ لأنه وقت تسجير النار، فهذه عِلَّة، فصار لو سئلنا: ما هي العلة؟ \n
الجواب الأول: أن هذا مقتضى الشرع، وكون الشيء مقتضى الشرع كافٍ في كونه علة، واستدللنا لذلك بآية من القرآن وأثر عن مَنْ؟ عن عائشة رضي الله عنها. \n
الثاني: أنه لا بأس أن نلتمس علة لهذا النهي، جاءت بها السنة، وهو أن المشركين إذا طلعت الشمس أو غابت سجدوا لها، فنُهِي المؤمن أن يصلي في هذه الأوقات لئلا يقع في مشابهة المشركين، والواجب على المسلم أن يكون مباينًا للمشركين في كل شيء؛ لأنه مسلم حتى إن عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزة الإسلام كان لا يُمَكِّن أهل الذمة أن يركبوا الخيل؛ لأن بها عز الإسلام، وهي آلة الحرب، فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزة وأنفة، والمطلوب من المسلم أن يذل الكافر، هذا هو المطلوب \n {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِين وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} [التوبة: ٧٣]، وكان يمنعهم من أن يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضًا غير الخيل، يركبونها عرضًا، كيف يركبون عرضًا؟ \n
أنت إذا ركبت جعلت الرجل اليمنى من اليمين واليسرى من اليسار، أما هم قال لهم عمر: لا تركبوا هكذا؛ لأنكم لو ركبتم هكذا ورآكم الناس قالوا: هؤلاء مسلمون، لكن لازم تميزوا عن المسلمين، كيف يركبون؟ يركبون على جانب واحد، اجعل رجليك من الجانب الأيمن كلها أو من الجانب الأيسر لئلا تشبه بالمسلمين، فكذلك نحن مثلًا في الصلاة خطيرة المسألة، إذا صلى الإنسان عند طلوع الشمس أو غروبها تشبه بالمشركين بأي شيء؟ بالعبادة، أهم من التشبه باللباس أو بالركوب أو ما أشبه ذلك. \n
\n الطالب: شيخ، قبر الموتى، وأن نقبر فيهن موتانا، ما العلة؟ \n
\n الشيخ: لا، هذه الله أعلم، ما نعرف يعني النهي عن القبر في هذه الأوقات الله أعلم. \n
\n طالب: شيخ، الزمن يا شيخ بين قائم الظهيرة وزوالها؟\n
\n الشيخ: الزمن حوالي عشر دقائق فأقل، من العشر فأقل. \n
\n طالب: شيخ، هل يشترط يا شيخ في سجود الشكر استقبال القبلة؟\n
\n الشيخ: ذكرنا أنه كسجود التلاوة، وذكرنا في سجود التلاوة خلافًا. \n
\n طالب: شيخ، رجل يصلي من الليل، وكان يقرأ ونسي آية، فأخذ يكرر في تذكرها فتذكرها، فهذه نعمة من الله عز وجل فهل يشكر (...)؟\n
\n الشيخ: لا، هذا ما يظهر، هذه نعمة في الحقيقة عادية ما هي إلى ذاك؛ ولهذا ما كان الرسول إذا ذُكِّر بآية سجد.\n
\n طالب: شيخ، بالنسبة للعلة، هذه (...) صلاة ذات السبب ما؟\n
\n الشيخ: إي، ما بعد وصلناها، وإلا كما قلت: التي لها سبب تزول هذه العلة فيها، ولهذا كان القول الراجح أن ذوات الأسباب تُفعل حتى في وقت النهي. \n
\n طالب: شيخ، سجود الشكر مثلًا من بعدما وضعت (...) تسجد (...)؟ \n
\n الشيخ: إي وأيش تقولون؟ الأخ يبغيها تسجد وهي نفساء!!\n
إذا قلنا باشتراط الطهارة كيف تسجد؟! \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إذا قلت: إنها لا يشترط. إذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد؛ لأن هذا خلاف العادة، أما إذا كان على العادة فهو عادة، الإنسان مثلًا إذا بال أو تغوط، ما هي من نعمة الله أنه خرج هذا البول والغائط، ولَّا لا؟ \n
هل يسجد للشكر؟ ما يسجد. لكن لو انحبس بوله أو غائطه ووجد من ذلك مشقة، ثم أخرجه الله يسجد ولَّا لا؟ يسجد، ليش؟ لأن هذا خارج عن المعتاد؛ تجدُّد نعمة أو اندفاع نقمة. \n
\n طالب: بعض الناس إذا قرأ آية التلاوة يقوم فيسجد فيخر ساجدًا وهو قائم؟ \n
\n الشيخ: ذكرنا في هذا خلافًا، وأن ظاهر السنة ألا يقوم الإنسان. \n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليكم- سجود الشكر، هل هو على الفورية أو على التراخي، ركب السيارة وحدث شيء من مستلزمات الشكر، هل على التراخي أو إذا نزل من السيارة؟\n
\n الشيخ: كل عبادة ذات سبب فهي مرتبطة بسببها على الفور، ويستطيع أن يسجد في السيارة بالإيماء؛ لأن هذه نافلة.\n
\n الطالب: إذا كان الفاصل يسيرًا؟\n
\n الشيخ: لا، الفاصل يسير ما يضر يعني مثلًا بس بيوقف السيارة وينزل، ما فيه شيء. \n
\n طالب: شيخ (...). \n
\n الشيخ: لا يثبت تبعًا ما لا يثبت استقلالًا، هؤلاء صلوا مع الجماعة تبعًا.\n
\n طالب: شيخ، (...) حديث يقول: إنه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا تُصَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ اثْنَتَيْنِ» \n \n
\n الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ما هو في الصحيحين. (...) \n

***

\n طالب:\n قضاء الفرائض فيها، وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي الطواف، وإعادة جماعة، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة حتى ما له سبب\n
\n الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. \n
سبق لنا أن أوقات النهي خمسة، فعُدَّها علينا؟ \n
\n الطالب: الأول: من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس إلى الارتفاع قيد رمح. والثالث: عند قائم الظهيرة إلى أن تزول. \n
\n الشيخ: عند قيامها حتى تزول.\n
\n الطالب: والرابع من صلاة العصر حتى تغرب. \n
والخامس: من الغروب حتى تغيب. \n
\n الشيخ: من الغروب حتى تغيب؟!\n
\n الطالب: لا، الخامس من بعد صلاة العصر. \n
\n الشيخ: الرابع من صلاة العصر إلى؟\n
\n الطالب: إلى الغروب.\n
\n الشيخ: والخامس؟\n
\n الطالب: حتى تغيب.\n
\n الشيخ: كيف؟ \n
\n الطالب: الأول: من طلوع الفجر. \n
\n الشيخ: انتهينا الأول، والثاني، والثالث، والرابع! \n
\n الطالب: من بعد صلاة العصر إلى الغروب.\n
\n الشيخ: والخامس؟ \n
\n الطالب: بداية الغروب حتى تغيب الشمس.\n
\n الشيخ: إي؛ يعني إذا شرعت في الغروب حتى يتم غروبها. هذا ما يراه المؤلف والقول الخامس.\n
\n طالب: اللي هو قبل أن تغيب برمح.\n
\n الشيخ: نعم، قبل أن تغيب برمح؛ يعني إذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيّق. هذه خمسة أوقات يمكن أن نختصرها ولَّا لا؟ إلى كم نختصرها؟\n
\n الطالب: ثلاثة؛ من طلوع الفجر الثاني إلى ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها حتى تزول، ومن صلاة العصر حتى تغيب. \n
\n الشيخ: وسبق لنا أن القول الراجح أن ابتداء وقت النهي في الفجر من؟ \n
\n الطالب: من بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس.\n
\n الشيخ: من بعد صلاة الفجر، وليس من طلوع الفجر؛
لأن هذا هو الثابت في \n صحيح مسلم وغيره أنه من صلاة الفجر. \n
هذه الأوقات الخمسة يقول المؤلف رحمه الله تعالى:\n (يجوز قضاء الفرائض فيها) يعني هذه الأوقات الخمسة تحرم فيها الصلاة \n (إلا ما استثني منها) أي: مما استثني ما ذكره في قوله: \n (يجوز قضاء الفرائض فيها) أي في هذه الأوقات، مثل أن ينسى الإنسان الصلاة؛ صلاة فريضة، نسي صلاة الظهر وصلى العصر على أنه قد صلى الظهر، وبعد أن صلى العصر ذكر أنه لم يصلِّ الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاة العصر، الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» \n ، وهذا عام يشمل جميع الأوقات؛ ولأن الفرائض دين واجب فوجب أداؤه على الفور من حين أن يعلم به، هذا تعليل. \n
مثال آخر: رجل لما صلى العصر وجد على ثوبه أثر جنابة من قيلولة قالها، أو لا يصح هذا المثال، لا يصح هذا المثال؛ وذلك لأنه إذا كان عليه جنابة من قيلولة قالها قبل الظهر فصلاة الظهر لم تصح وصلاة العصر لم تصح، وحينئذٍ لا يدخل وقت النهي، لكن لو فُرض أنه وجد عليه نجاسة أصابته في ثوب له خلعه، وكانت هذه النجاسة مما لا يُعفى عنه على المشهور من المذهب، ففي هذه الحال يلزمه أن يعيد صلاة الظهر ولو بعد صلاة العصر. المهم أن قضاء الفرائض يجوز في أوقات النهي، والدليل ما سمعتم، والتعليل أيضًا ما سمعتم، هذه واحدة. \n
قال: \n (وفي الأوقات الثلاثة فعل ركعتي طواف) يعني بها القصيرة التي ذُكرت في حديث عقبة بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتى تزول، وإذا تضيفت للغروب حتى تغرب لقول عقبة بن عامر: \n ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا \n ، وذكر هذه الأوقات الثلاثة.\n
فيجوز فعل ركعتي طواف؛ يعني إذا طاف الإنسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قِيد رمح؛ فإنه يُصلِّي ركعتي الطواف. \n
إذا طاف عند قيام الشمس؛ يعني عند الظهر فإنه يصلي ركعتي الطواف.\n
إذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فإنه يصلي ركعتي الطواف، فما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ، لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ» \n . \n
وهذا صريح في أنه لا يجوز لهم أن يمنعوا أحدًا طاف بهذا البيت في أي ساعة كانت؛ لا في العصر، ولا في الصبح، ولا في أي وقت، ولكن قد يُنازَع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال: إن هذا الحديث مُوجَّه إلى من تولى البيت فإنه لا يجوز له أن يمنع أحدًا من الطواف، ولكن الشرع له حُكم بالمنع في أوقات النهي؛ لأننا لو أخذنا بعموم الحديث لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف أم لم تكن؛ لأنه قال \n «طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى فِيهِ»، طاف وصلى، فلو أخذنا بظاهره لكان دالًّا على أنه لا نهي عن الصلاة في المسجد الحرام، ولو في أوقات النهي، ولكن نقول: إن هذا الحديث موجه إلى أين؟ إلى من تولى البيت، فليس له الحق في أن يمنع أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل يصلي أو لا يصلي، هذا يتوقف على إذن الشارع إن أذن له أن يصلي صلَّى، وإن لم يأذن فلا يصلي، ولذلك ربما ينازِع منازِع في الاستدلال بهذا الحديث؛ من وجهين: \n
الوجه الأول: أن ظاهره أنه لا بأس بالصلاة ولا بالطواف في كل وقت، وأنتم تخصون الصلاة بماذا؟ بركعتي الطواف. \n
ثانيًا: أنه -أي الحديث- مُوجَّه إلى الولاية؛ يعني إلى ولاة الأمر في المسجد الحرام؛ أنه لا يحل لهم أن يمنعوا أحدًا من الصلاة فيه، ثم هل تجوز الصلاة أو لا تجوز، هذا موكول إلى الشرع، والشرع بيَّن أنه لا صلاة في هذه الأوقات المنهي عنها. \n
على كل حال سيأتينا -إن شاء الله- أن ركعتي الطواف جائزة لا لهذا الحديث، ولكن لأن لها سببًا، وذوات الأسباب يجوز فعلها في وقت النهي. \n
الثالث مما يستثنى: قول المؤلف: \n (في الأوقات الثلاثة)، مفهومه أن الوقتين الآخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح؛ إذ إن المفهوم هنا مفهوم. \n
أولوية، لا مفهوم مخالفة؛ لأنه إذا جازت الصلاة في الأوقات الثلاثة القصيرة، وهي أغلظ تحريمًا من أوقات العامة، ففي الأوقات الأخرى من باب أولى. \n
وليت المؤلف لم يقل في الأوقات الثلاثة، لكنه قال؛ لأن بعض العلماء قال: إن الأوقات الثلاثة القصيرة لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وإنما تجوز في الأوقات الطويلة. ما هما الوقتان الطويلان؟ \n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: من صلاة العصر إلى أن تتضيَّف الشمس للغروب، ومن طلوع الفجر إلى أن تطلع الشمس. هذه الأوقات الطويلة. \n
عندنا الآن نقول: يجوز في الأوقات الثلاثة، وفيما سواها من باب أولى فعل ركعتي طواف. \n
الثاني: وإعادة جماعة؛ يعني أنه يجوز في هذه الأوقات -أوقات النهي- أن يعيد الإنسان الجماعة، إذا أتى مسجد جماعة ووجدهم يصلون وقد صلى فإنه يصلي معهم، ولو كان وقت نهي. \n
مثال ذلك: رجل صلى العصر في مسجده، ثم أتى إلى مسجد آخر ليحضر الدرس أو لغرض ما فوجدهم يصلون فإنه يصلي معهم؛ ودليل ذلك \n أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم صلاة الفجر في منى، فلما انصرف إذا برجلين قد اعتزلا لم يُصلِّيا مع الناس، فدعا بهما فجِيء بها ترعد فرائصهما -خوفًا وهيبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يعني اتنفضوا كما نقول- فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا؟». قالا: يا رسول الله، صلَّينا في رحالنا. فقال لهما: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ» \n \n «إِنَّهَا» أي: الصلاة الثانية \n «لَكُمَا نَافِلَةٌ» تطوع، وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من أجل موافقة الجماعة. \n
انتبه هذا الحديث يدل على أنه تجوز إعادة الجماعة في وقت النهي، وهو صريح في هذا؛ لأنه جيء بهما بعد صلاة الفجر؛ يعني قد دخل وقت النهي. \n
وفي هذا الحديث دليل على أنه يُنكر على من جلس والناس يصلون؛ لأن ذلك شذوذ وخروج عن الجماعة، ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان، إذا صلوا مع إمام يصلي ثلاثًا وعشرين ركعة، قالوا: نحن لا نزيد على عشر ركعات، ثم جلسوا، إما يتحدثون فيُشوِّشون على من حولهم، وإما يقرؤون فيما بينهم قرآنًا؛ يعني كل واحد يقرأ مع نفسه، وهذا لا شك أنه حرمان، وشذوذ عن الأمة، والشرع يريد من الأمة أن تكون مُتَّفِقة لا مختلفة، فهؤلاء أصابوا من وجه وأخطؤوا من وجه، وخطؤهم أعظم من صوابهم، صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة ركعة، لكن ليس هناك نهي عن الزيادة.\n
على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتخلف عن الجماعة، بل يصلي معهم حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» \n وفي لفظ: \n «إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ» \n . يعني حتى لو عليك فريضة تبغي تؤديها والإمام يصلي وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة فأنت منهي عن ذلك \n «لَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ». \n
واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرحل دون المسجد؛ يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يصلي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يصلي جماعة في رحله، وعلى هذا فإذا كنا جماعة في بيت، وأذَّن المؤذن فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا، ولا نذهب إلى المسجد؛ لقولهما: صلينا في رحالنا. فقال: \n «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ» \n ، ولم يقل: لا تُصلِّيا في رحالكما، بل صَلِّيا في الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشبهة، وهنا فيه فِعْل الصحابيين، وفيه إقرار، أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" في الحج منها اثنتان، عدها في الشرح، قال: في الاعراف: {ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون} [الاعراف: ٢٠٦]، ووجه كون ذلك محل سجده ان الله امتدح هءلاء الذين عنده بكونهم لا يستكبرون عن عباده الله ويسبحونه ويسجدون له، وما امتدح الله فاعله فهو محبوب اليه؛ اذن فلنسجد. الرعد: {ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال} [الرعد: ١٥]. النحل: {ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملاءكه وهم لا يستكبرون (٤٩) يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يءمرون} [النحل: ٤٩، ٥٠]. في الاسراء: {اذا تتلي عليهم} [مريم: ٥٨]. طلبه: {ايات الرحمن} . الشيخ: لا، في الاسراء. طالب: {قل امنوا به او لا تءمنوا} . الشيخ: {ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلي عليهم يخرون للاذقان سجدا (١٠٧) ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا (١٠٨) ويخرون للاذقان يبكون ويزيدهم خشوعا} [الاسراء: ١٠٧ - ١٠٩]. مريم: {اذا تتلي عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا} [مريم: ٥٨]. في الحج منها اثنتان: {الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء} [الحج: ١٨]. في الحج منها اثنتان الثانيه: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧]. في الفرقان: {واذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن انسجد لما تامرنا وزادهم نفورا} [الفرقان:٦٠]. في النمل: {الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والارض ويعلم ما تخفون وما تعلنون (٢٥) الله لا اله الا هو رب العرش العظيم} [النمل: ٢٥،٢٦]. في (الم (١) تنزيل) السجده؟ طلبه: {انما يءمن باياتنا} . الشيخ: {انما يءمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون} [السجده: ١٥]. في (حم) السجده: {ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون (٣٧) فان استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسامون} [فصلت: ٣٧، ٣٨]. والنجم: {فاسجدوا لله واعبدوا} [النجم:٦٢]. الانشقاق: {فما لهم لا يءمنون (٢٠) واذا قرء عليهم القران لا يسجدون} [الانشقاق: ٢٠ -٢٢]. (اقرا باسم ربك): {كلا لا تطعه واسجد واقترب (١٩)} [العلق: ١٩]. طالب: في (ص). الشيخ: لا، (ص) سجده شكر، اذن هذه اربع عشره سجده: الاعراف، والرعد، والنحل، والاسراء، ومريم، والحج، والفرقان، والنمل، و(الم تنزيل) السجده، و(حم) السجده، والنجم، والانشقاق. طلبه: (...). الشيخ: كم دول؟ طلبه: اربعه عشر. الشيخ: نعدها: الاعراف، والرعد، والنحل، والاسراء، ومريم، والحج اثنتان، والفرقان، والنمل، و(الم تنزيل)، و(حم) السجده، والنجم، والانشقاق. طلبه: و(اقرا باسم ربك). الشيخ: و(اقرا باسم ربك) {كلا لا تطعه واسجد واقترب (١٩)} [العلق: ١٩]، اما سجده (ص) فانها سجده شكر، ولكن صح عن ابن عباس رضي الله عنهما، انه راي النبي صلي الله عليه وسلم يسجد فيها ، والصحيح انها سجده تلاوه ، وعلي هذا فتكون السجدات؟ طلبه: خمس عشره. الشيخ: خمس عشره سجده، وانه يسجد في (ص) في الصلاه وخارج الصلاه. فان قال قاءل: في القران ايات فيها سجود، ولم تكن ايه سجده، مثل قوله تعالي: {فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين (٩٨) واعبد ربك حتي ياتيك اليقين (٩٩)} [الحجر: ٩٧، ٩٨]. قال: {كن من الساجدين} وليس فيها سجده، لماذا؟ ان قال قاءل بان هذا امر به النبي عليه الصلاه والسلام في حاله خاصه {ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون (٩٧) فسبح بحمد ربك} [الحجر: ٩٧، ٩٨] فامر بالسجود في حال معينه، وهذا لا يقتضي السجود عند الاطلاق، فيه شيء؟ طالب: الدليل علي انه يسجد في الايه انه امر بالسجود. الشيخ: هذه معلومه؛ يعني لو قال قاءل بهذا التعليل {ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون (٩٧) فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين (٩٨) واعبد ربك حتي ياتيك اليقين} [الحجر: ٩٧ - ٩٩]، فامر الله تعالي رسوله ان يسبح بحمد ربه ويكون من الساجدين في حال معينه؛ وذلك اذا ضاق صدره واذاه المشركون، وهذا لا يقتضي السجود علي الاطلاق، والسجود الذي يسجد للتلاوه علي الاطلاق فهل يمكن ان يرد هذا التعليل لسجده (اقرا)؟ {فليدع ناديه (١٧) سندع الزبانيه (١٨) كلا لا تطعه واسجد واقترب} [العلق: ١٧ - ١٩]؛ لان هذه في الحقيقه امر بالسجود. قد يقول قاءل: انه امر بالسجود في حال معينه، وهو اذا قام ذلك الرجل يتكلم علي الرسول عليه الصلاه والسلام، وينهاه عن الصلاه {ارايت الذي ينهي (٩) عبدا اذا صلي (١٠) ارايت ان كان علي الهدي (١١) او امر بالتقوي (١٢) ارايت ان كذب وتولي (١٣) الم يعلم بان الله يري} [العلق: ٩ - ١٤] ويش بعده؟ طلبه: {كلا} [العلق: ١٩]. الشيخ: {كلا لءن لم ينته لنسفعا بالناصيه (١٥) ناصيه كاذبه خاطءه (١٦) فليدع ناديه (١٧) سندع الزبانيه (١٨) كلا لا تطعه واسجد واقترب} [العلق: ١٥ - ١٩]. طالب: النبي عليه الصلاه والسلام لما قرا: {كلا لا تطعه واسجد واقترب} لما تلاها سجد، لكن {وكن من الساجدين} [الحجر: ٩٨] لما تلاها ما سجد. الشيخ: اذن كما قال الاخ؛ يعني اذن لنا المرجع السنه، فالحقيقه انه كان يبدو لي التعليل الاول، وان قوله: {فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين} انما هو في حال معينه لا علي الاطلاق، لكن قد يرد هذا الايراد الذي ذكرته في سوره (اقرا)، وحينءذ يكون المرجع الاصلي هو التوقيف، السنه، فنقول: وردت السنه بالسجود في ايات السجود، ولم ترد هنا، فنتوقف علي ما جاءت به السنه. ثم قال المءلف: (ويكبر اذا سجد) ؛ لانها صلاه، والصلاه لا بد له من تحريمه، وتحريمها التكبير. واما عند من يقول: انها ليست بصلاه فانه يقول لا يكبر؛ لانه سجود مجرد، والاحاديث التي رويت عن رسول الله صلي الله عليه وسلم في السجود ليس فيها انه كان يكبر وليس فيها ايضا انه كان يقوم، ثم يخر، بل يسجد عن قعود، اذن فلا قيام، ولا تكبير؛ لان القيام تعبدا لله يحتاج الي دليل، والتكبير ذكر يحتاج ايضا الي دليل، اما علي راي المءلف -رحمه الله- فيقول: ان سجود التلاوه صلاه، والصلاه لا بد فيها من تكبير؛ ولهذا قال: (يكبر اذا سجد) . (ويكبر اذا رفع) ؛ لان سجود الصلاه يكبر اذا سجد واذا رفع، وهي صلاه سجود التلاوه، فيكبر اذا سجد، ويكبر اذا رفع. قال المءلف: (ويجلس) يجلس وجوبا جلوسا، لكنه جلوس لا ذكر فيه الا شيءا واحدا؛ ولهذا قال: (ويسلم ولا يتشهد) فصار -علي كلام المءلف- السجود فيه تكبير قبل، تكبير بعد، تسليم، جلوس، تسليم. اربع، وليس فيه تشهد؛ لان التشهد انما ورد في الصلاه، ولكن ظاهر السنه انه ليس فيها تكبير، وليس فيها سلام، بل يسجد، ويذكر الله باذكار السجود، ويقوم وينصرف. الا اذا كان في صلاه فانه يجب ان يكبر اذا سجد، ويكبر اذا رفع وجوبا؛ لانها اذا كانت في الصلاه ثبت لها حكم الصلاه قولا واحدا، انتبه، حتي الذين يقولون: يمكن ان يسجد الي غير القبله، اذا كان في الصلاه لا يقولون بذلك، لا يقولون: يجوز عند سجود التلاوه ان تنصرف وتسجد الي غير القبله، فهي اذا كانت في الصلاه كان لها حكم سجود الصلاه؛ يعني يكبر اذا سجد، ويكبر اذا رفع، ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يسجد في صلاته، كما صح ذلك عن ابي هريره رضي الله عنه، ان الرسول سجد في (اذا السماء انشقت) في صلاه العشاء ، وثبت عنه انه كان يكبر في كل رفع وخفض، كلما رفع وخفض كبر فيدخل في هذا العموم سجود التلاوه. واما ما يفعله بعض الاءمه من التكبير اذا سجد دون ما اذا رفع فهو مبني علي فهم خاطء، ليس علي علم، ولا علي فهم صحيح، لكنه لما راي ان بعض اهل العلم اختار في سجود التلاوه ان يكبر اذا سجد دونما اذا رفع ظن ان هذا في الصلاه وغيرها، وليس كذلك؛ لان سجود التلاوه في خارج الصلاه كما سمعتم، المذهب يرون انه يكبر اذا سجد واذا رفع، فيه قول ثان: يكبر اذا سجد لا اذا رفع، وفيه قول ثالث انه لا يكبر عند السجود ولا عند الرفع، لكن هذا كله فيما اذا سجد خارج الصلاه، اما اذا سجد داخل الصلاه؛ فان له حكم سجود الصلاه بلا اشكال. لم يذكر المءلف -رحمه الله- ماذا يقول في هذا السجود، فيقول: يقول في هذا السجود: سبحان ربي الاعلي؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لما نزلت قوله تعالي: {سبح اسم ربك الاعلي} [الاعلي: ١] قال: «اجعلوها في سجودكم» ، وهذا يشمل ايش؟ طالب: السجود. الشيخ: اي السجود؟ طالب: السجود في العام. الشيخ: عام؛ سجود التلاوه وسجود الصلاه. اذن يقول: سبحان ربي الاعلي، يقول ايضا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي؛ لدليلين: الدليل الاول: قوله تعالي: {انما يءمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم} [السجده: ١٥]، وهذه ايه سجده. وحديث عاءشه رضي الله عنها: كان رسول الله صلي الله عليه وسلم يكثر ان يقول في ركوعه وسجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» ، فاذن يقول: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي» . فيه ايضا حديث اخرجه بعض اهل السنن: يقول «اللهم لك سجدت، وبك امنت، وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين، اللهم اكتب لي بها اجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود» ، فان قال هذا فحسن وان قال غيره فلا باس. قال المءلف رحمه الله: (ويكره للامام قراءه سجده في صلاه سر وسجوده فيها) قال: (يكره للامام) الكراهه عند المتاخرين تطلق علي مرتبه بين الاباحه والتحريم، تطلق علي ما يثاب تاركه امتثالا، ولا يعاقب فاعله، وتطلق في عرف المتقدمين تطلق علي التحريم، فاذا رايت في كلام الصحابه والتابعين (اكره)، او في كلام النبي عليه الصلاه والسلام (اكره) فهو للتحريم، حتي في القران الكريم اذا وجدت (مكروه) فهو حرام قال الله تعالي: {وقضي ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا} [الاسراء: ٢٣]، ثم ذكر اشياء كثيره منهيات ومامورات، ثم قال: {كل ذلك كان سيءه عند ربك مكروها} [الاسراء: ٣٨] مكروها ايش؟ طلبه: محرم. الشيخ: حرام، كل ذلك كان حراما، لكن اصطلاح المتاخرين الذين قسموا الاحكام الي خمسه اقسام واجب، وضده؟ طلبه: محرم. الشيخ: مستحب وضده؟ طلبه: مكروه. الشيخ: الخامس؟ طلبه: مباح. الشيخ: مباح، هءلاء هم الذين قالوا: ان المكروه في مرتبه بين المباح وبين الحرام، المءلف -رحمه الله- يري انه يكره للامام ان يقرا ايه سجده في صلاه السر، الكراهه حكم شرعي يحتاج الي دليل من السمع او الي تعليل من النظر مبني علي قواعد الشرع؛ الدليل من السمع واضح ايه او حديث، من النظر تعليل، طريقه العقل، هذا التعليل يكون مبنيا علي ايش؟ طلبه: قواعد الشريعه. الشيخ: قواعد الشريعه، هم يقولون: انه يكره للامام قراءه ايه في صلاه السر؛ لانه بين امرين: اما ان يقرا الايه ولا يسجد، واما ان يقراها ويسجد فيشوش علي من خلفه، ولكن كلا التعليلين عليل؛ اما الاول فقولهم: لانه اما ان يقراها ويترك السجود لا يسجد، نقول: حتي لو ترك السجود، فان ذلك لا يقتضي الكراهه؛ لان ترك المسنون ليس مكروها، والا لقلنا: ان صلاتنا في غير النعال؟ طلبه: مكروهه. الشيخ: مكروهه. ولقلنا: ان الانسان اذا لم يرفع يديه عند تكبيره الاحرام، فقد فعل مكروها، ولقلنا: ان الانسان اذا لم يجهر في الجهريه فقد فعل مكروها، وما اشبه ذلك، وهذا ليس بصحيح. اذن فنقول: لو قراها ولم يسجد، فكيف نقول: انه فعل مكروها؟ اليس لو قراها ولم يسجد خارج الصلاه -هذا شيء مستحب- هل نقول: فعلت مكروها؟ لا، اذن نقول هذا التعليل عليل ما يقبل، تعليل عليل مريض؛ معناه ما هو مقبول. التعليل الثاني؟ طالب: التشويش. الشيخ: او يسجد، ويشوش علي الماموم، فنقول: نعم، هذا قد يكون، اذا سجد من قيام قبل ان يركع سيشوش؛ ولهذا لو سجد قال الناس كلهم: سبحان الله، فشوش عليهم، وربما اذا ابي واستمر ساجدا تركوه، قالوا: هذا ترك ركنا متعمدا، ما نتابعه، لكن هذا يمكن ان يزول بان يرفع صوته قليلا عند ايه السجده، فاذا رفع صوته قليلا عند ايه السجده سجد الناس. لكن هذا ربما يقال: يسجد من يعرف ان هذه الايه ايه سجده، لكن من لا يعرف لا يسجد، ولهذا اذكر اننا مره قرانا في سوره الجمعه، قرانا اخر سوره الحج: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧]، فسجدت فركع اكثر الناس، اكثر الناس اللي ما راوني ركعوا في يوم الجمعه؛ لانه ليس من عاده الاءمه ان يقرءوا يوم الجمعه ايه سجده؛ ولهذا قال بعض الناس: ما عمرنا سمعنا بهذا، ما سمعنا بهذا في اباءنا الاولين، ما فيه واحد من الناس قرا ايه سجده في صلاه الجمعه؛ فلذلك لما قرات ايه السجده وسجدت ركعنا، هذا ربما نقول: انه اذا حصل تشويش ربما نقول: لا تقرا، او اقرا ولا تسجد، فناخذ بالاحتمال الاول، ما هو الاحتمال الاول؟ الاحتمال الاول: ان يقرا ولا يسجد؛ لانه اذا قرا ولم يسجد لم يات مكروها، لكن قد ورد في السنن بسند فيه نظر ان الرسول صلي الله عليه وسلم قرا في صلاه الظهر (الم تنزيل) السجده، وسجد فيها ، فلو صح هذا الحديث لكان فاصلا للنزاع، وقلنا: انه يجوز ان يقرا ايه سجده في صلاه السر، ويسجد فيها كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم. طالب: شيخ، اذا كان الانسان يستمع لشريط مسجل، ثم مر بايه سجده هل يسجد، ربما ان القارء اذا سجد والتسجيل مقطوع؟ الشيخ: يسال ويقول: اذا سمع ايه السجده من الشريط فهل يسجد؟ الجواب: يا جماعه استمعوا، ان سجد الشريط فليسجد، هذا الجواب، وان لم يسجد احنا ما قلنا: اذا سجد القارء سجدنا، وان لم يسجد؟ الطالب: يمكن مقطوع يا شيخ، القارء يقول: الله اكبر، ثم سجد؟ الشيخ: لا، يمكن يري راي من لا يكبر عند السجود. الطالب: لا، احيانا يا شيخ تكون مقطوعه مثل قراءه التراويح، يقطعون السجده حتي يصلون الايه بالايه؟ الشيخ: يعني لو نقلوا صلاه التراويح. الطالب: لكن يقولون.. الشيخ: اذن الحمد لله ما سمعته ساجدا فلا اسجد. الطالب: يا شيخ، ما جاء في اسانيد سجده (الم تنزيل) السجده، يقول الحافظ: لم ار في شيء من الطرق التصريح بانه سجد، ثم ذكر في كتاب الشريعه، وذكر وقال: في اسناده من ينظر في حاله. وللطبراني في الصغير من حديث علي، فذكره مرفوعا وقال: ولكن في اسناده ضعف. الشيخ: اي نعم، هذا هو. الطالب: ما جاء في اسناده. الشيخ: لا، فيه تصريح الثاني، لكن بس انها اسانيدها ضعيفه. طالب: بعض الناس لا يسجد، ولكن يسبح الله سبحانه وتعالي، ويكبر، ويهلل . الشيخ: لا، ما هو مشروع؛ يعني بعض الناس اذا كان وقت نهي لا يسجد ويسبح كما قال الاخ، نقول: هذا ليس بصحيح. طالب: انسان يقود السياره وهو يقرا القران، ومر بايه سجده، هل يومء ايماء؟ الشيخ: يعني يقرا وهو يقود السياره. الطالب: فمر بايه سجده. الشيخ: انا اري انه ما يسجد؛ لان سجوده في هذه الحال خطير، تعرف السياره سريعه، وربما اذا قال هكذا ما يشوف الطريق. الطالب: اذا امن؟ الشيخ: ما هو امن، هل يمكن يامن يا جماعه؟ طلبه: (...). الشيخ: ايه (...) لازم (...). طلبه: (...). الشيخ: لا، الاحسن ما يسجد. طالب: (...) المشروع قصدي. الشيخ: مشروع ايش؟ الطالب: ان يومء؟ الشيخ: هو لا باس ان يومء، لكن الايماء ينحني بقدر ما يمكنه، ما هو بيومء بس. الطالب: لا، واقف عند الاشاره. الشيخ: اي، لا باس حينءذ يمكن، لكن اذا ولعت الخطر، ثم ذهب (...) كالبوري، مشكله! طالب: (...) يستمع الانسان للاخبار غالبا يستمع للموسيقي او غناء، وهو محتاج الي السماع؟ الشيخ: الايه؟ الطالب: لا، اقصد الان، بناء علي قول المءلف: السامع والمستمع، احيانا يسمع موسيقي او غناء او شيء محرم (...) الاخبار وهو مضطر الي سماعها؟ الشيخ: هذه، نعم احيانا تكون مثلا اذاعه مختلطه باذاعه اخري، الاذاعه الاخري يصادف انها تغني، نقول: ايهما اغلب وارفع صوتا؟ الارفع صوتا هي المعتمده. طالب: لكن يفهم الاخبار ويفهم الغناء احيانا يفهم. الشيخ: اي، لكن اي اخفي، اي، يقدم الريشه شوي ولا يءخرها. الطالب: يسمع، يجوز له. الشيخ: اي، بس مثلما اقول لك: ايهما اغلب (...). *** علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان سجود التلاوه سنه، وان عدد ايات السجود في القران اربع عشره سجده، وان الانسان يكبر اذا سجد، ولا يكبر علي القول الراجح اذا رفع ولا يسلم . وسبق لنا ايضا انه يكره للامام قراءه ايه فيها سجده في صلاه السر، وبينا ان عله ذلك انه اما ان يسجد فيشوش علي المامومين، او لا يسجد فيترك سنه، وبينا ان هذا التعليل عليل؛ وذلك لانه اذا لم يسجد فان اعلي احواله ان يكون ترك سنه، وترك السنه لا يستلزم الكراهه، واما التشويش فانه يزول بان يرفع صوته عند ايه السجده حتي يتبين للناس، هذا اذا كان الناس لا يشاهدونه، اما اذا شاهدوه فالامر اهون، وايضا ذكرنا انه قد روي اصحاب السنن ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم صلاه الظهر فسجد ، ففهم الصحابه انه قرا سوره (الم تنزيل) السجده. ثم قال المءلف رحمه الله: (ويلزم الماموم متابعته في غيرها) يلزم الماموم اذا سجد امامه ان يتابعه (في غيرها) اي: في غير صلاه السر؛ وهي صلاه الجهر. وعلم من كلامه -رحمه الله- انه لا يلزمه متابعه الامام في صلاه السر؛ يعني لو قرا الامام ايه سجده في صلاه السر كالظهر والعصر، ثم سجد فان الماموم لا يلزمه ان يتابعه، وعللوا ذلك بان الامام فعل مكروها فلا يتابع. ولكن الصحيح انه يلزم الماموم متابعته حتي في صلاه السر؛ وذلك لان الامام اذا سجد فان عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سجد فاسجدوا» ، يتناول هذه السجده، وهذه السجده لا تبطل صلاه الامام؛ لان اعلي ما يقال فيها انها مكروهه علي كلام الفقهاء، والصحيح انها ليست بمكروهه، وانه يسجد، وفي هذه الحال يلزم الماموم متابعته؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا سجد فاسجدوا» . اذن القول الراجح ان الماموم يلزمه متابعه الامام في سجود التلاوه؛ في الصلاه السريه وفي الصلاه الجهريه . ثم انتقل المءلف الي نوع اخر من السجود فقال: (ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم) اذا قال العلماء: (يستحب) او (يسن)، فان حكم ذلك ان يثاب فاعله امتثالا، ولا يعاقب تاركه؛ اذن فسجود الشكر ان فعلته اثبت وان تركته لم تاثم. وسجود الشكر الاضافه فيه من باب اضافه الشيء الي نوعه، كما تقول: خاتم من حديد؛ لان هذا السجود نوع من الشكر، والشكر في الاصل هو الاعتراف بالنعم باللسان والاقرار بها بالقلب، والقيام بطاعه المنعم في الجوارح، وعلي هذا قال الشاعر: افادتكم النعماء مني ثلاثه يدي ولساني والضمير المحجبا يدي (الجوارح)، لساني (اللسان)، الضمير المحجب هو (القلب)، فتعترف بقلبك ان النعمه من الله، وتنطق بذلك بلسانك {واما بنعمه ربك فحدث} [الضحي: ١١]، وتشكر الله بجوارحك، تقوم بطاعته، ولهذا فسر بعض العلماء الشكر بانه طاعه المنعم. هناك نوع خاص من انواع الشكر، وهو هذا السجود، لكن هذا السجود كما قال المءلف: (يستحب عند تجدد النعم واندفاع النقم) . وقوله: (عند تجدد النعم) يعني عند النعمه الجديده احترازا من النعمه المستمره، النعمه المستمره لو قلنا للانسان: انه يستحب ان تسجد لها لكان الانسان داءما في سجود؛ لان الله يقول: {وان تعدوا نعمت الله لا تحصوها} [ابراهيم: ٣٤]، والنعمه المستمره داءما مع الانسان، سلامه السمع، وسلامه البصر، وسلامه النطق، وسلامه الجسم، كل هذا من النعم، التنفس من النعم، ومن الذي يحصي التنفس؟ لهذا نقول: عند تجدد النعم الجديده الطارءه، مثال ذلك: انسان نجح في الاختبار وهو مشفق الا ينجح، نقول هذه ايش؟ تجدد نعمه، يسجد لها، انسان سمع انتصارا للمسلمين في اي مكان، هذا تجدد نعمه، يسجد لله شكرا، انسان بشر بولد، هذه تجدد نعمه يسجد لها، وعلي هذا فقس. وليس هذا علي سبيل الوجوب، بل هو علي سبيل الاستحباب، اندفاع النقم، رجل حصل له حادث في السياره، وهو يسير وانقلبت السياره، وخرج سالما هنا يسجد او لا؟ يسجد؛ لان هذه النقمه وجد سببها وهو الانقلاب، لكنه سلم، فنقول: الان اندفعت عنك نقمه وجد سببها فاسجد للشكر. انسان شب في بيته حريق فيسر الله القضاء عليه واطفاها، هذا ايضا اندفاع نقمه، يسجد لله تعالي شكرا، كذلك ايضا انسان سقط في بءر، فخرج سالما، هذا اندفاع نقمه، يسجد للشكر. المهم ان المراد بذلك اندفاع النقم ايش المستمر ولا المتجدد؟ المتجدد، الشيء الطارء، اما المستمر فلا يمكن احصاءه، ولو اننا قلنا لانسان: يستحب لك ان تسجد لكان داءما في سجود. دليل ذلك ان رسول الله صلي الله عليه وسلم كان اذا جاءه امر يسر به سجد لله شكرا ، وكذلك عمل الصحابه، فان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما قاتل الخوارج وقيل له: ان في قتلاهم ذا الثديه الذي اخبر النبي صلي الله عليه وسلم انه يكون فيهم؛ سجد لله شكرا ؛ لانه اذا كان ذو الثديه مع مقاتليه صار هو علي الحق وهم علي الباطل، فسجد لله شكرا. وكذلك كعب بن مالك رضي الله عنه لما جاءه البشير، او سمع صوت البشير بتوبه الله عليه سجد لله شكرا ، وهذا ثابت في الصحيحين. اذن كلما تجددت النعم واندفعت النقم سن لك ان تسجد للشكر. كعب بن مالك هل هو من باب اندفاع النقم او من باب تجدد النعم؟ طلبه: باب النعم. طلبه اخرون: اجتماع الامرين. الشيخ: الامرين، فهو من باب تجدد النعم حيث جدد الله له التوبه تاب الله عليه، واندفاع النقم حيث اندفع هجران المسلمين اياه، وصاروا يتكلمون معه ويعاملونه معامله عاديه. قال: (وتبطل به) المءلف -رحمه الله- لم يبين كيف سجود الشكر، لكن الكتب المطوله بينت ان سجود الشكر كسجود التلاوه، وبناء عليه تكون صفته علي ما مشي عليه المءلف ان يكبر اذا سجد، واذا رفع، ويجلس ويسلم، ولكن الصحيح انه يكبر اذا سجد فقط، ولا يكبر اذا رفع، ولا يسلم علي ان في التكبير عند السجود فيه شيء من النظر ، لكن ورد فيه حديث في السنن صدر به ابن القيم -رحمه الله- الكلام علي سجود التلاوه في كتاب زاد المعاد . يقول: (وتبطل به صلاه غير جاهل وناس) (تبطل به) يعني بسجود الشكر (صلاه غير جاهل وناس) يعني صلاه من سجد عالما بالحكم ذاكرا له فان صلاته تبطل. مثال ذلك: رجل وهو يصلي سمع انتصار المسلمين في معركه من المعارك فسجد، نقول لهذا الساجد: ان كنت تعلم ان سجود الشكر في الصلاه يبطل الصلاه فصلاتك باطله؛ لانك زدت فيها شيءا متعمدا؛ يعني تعمدت الزياده التي من جنس الصلاه فبطلت صلاتك، فان كان لا يدري ان سجود الشكر في الصلاه مبطل لها فصلاته صحيحه؛ لقول الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]. وكذلك لو نسي حينما بشر بالخبر السار وهو يصلي سجد ناسيا انه لا يجوز سجود الشكر في الصلاه او ناسيا انه في صلاه، فان صلاته لا تبطل للايه التي ذكرت {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} ، فان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، لكن لاحظوا ان هذا لا يمكن ان يقع؛ يعني لا يمكن لشخص يعلم بان سجود الشكر اثناء الصلاه مبطل لها، ويذكر ذلك، ثم يسجد؛ لان معني هذا انه تعمد ابطال صلاته. وما ذكره المءلف صحيح؛ اي ان الصلاه تبطل بسجود الشكر؛ لان هذا لا علاقه له بالصلاه بخلاف سجود التلاوه؛ لان سجود التلاوه كان لامر يتعلق بالصلاه وهو القراءه، اما الشكر ما له دخل في الصلاه، فاذا سجد للشكر اثناء الصلاه بطلت صلاته. يبقي النظر ماذا نقول في سجده (ص)؟ الفقهاء -رحمهم الله- يقولون: ان سجده (ص) سجده شكر، وعلي هذا فلو سجد الانسان اذا مر بايه سجده (ص)، وهو يصلي لبطلت صلاته؛ لانها سجده شكر، ولكن القول الصحيح في هذه المساله ان السجده في (ص) سجده تلاوه ؛ لان سبب سجودي لها انني تلوت القران لم يحصل لي نعمه، ولم يندفع عني نقمه، فاذا كان السبب هو تلاوتي لهذه الايه صارت من سجود التلاوه، وهذا القول هو القول الراجح كما سبق. ثم قال المءلف: (واوقات النهي خمسه) اوقات النهي ايش النهي؟ يعني الاوقات التي نهي الشارع عن الصلاه فيها، عن اي صلاه؟ عن صلاه التطوع؛ ولهذا ذكر المءلف هذه الاوقات في باب صلاه التطوع؛ يعني اوقات النهي عن صلاه التطوع خمسه، وذلك ان الاصل ان صلاه التطوع مشروعه داءما؛ لعموم قول الله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون} [الحج: ٧٧]، وعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم للرجل الذي قضي له حاجه فقال له النبي صلي الله عليه وسلم: «سل» -يعني اسال شيءا اكافءك به- قال: اسالك مرافقتك في الجنه -ما قال اسالك دراهم او متاعا، اسالك مرافقتك في الجنه- فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «او غير ذلك؟» -يعني او تسالني غير ذلك- قال: هو ذاك -يعني لا اسالك غيره- قال: «فاعني علي نفسك بكثره السجود» . وعلي هذا فالاصل في صلاه التطوع انها مشروعه كل وقت للحاضر والمسافر، هذا هو الاصل، لكن هناك اوقاتا نهي الشارع عن الصلاه فيها، هذه الاوقات خمسه بالبسط، وثلاثه بالاختصار، يفهم هذا من كلامه. قال المءلف رحمه الله: (اوقات النهي خمسه من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس) هذا واحد، فقول المءلف: (من طلوع الفجر الثاني) ، الفجر الثاني هو الفجر المعترض في الافق، والفجر الاول مقدمه للفجر الثاني، لكنه لا يكون معترضا في الافق، يكون مستطيلا في الافق، واظنكم تعرفون الفرق بين المستطيل وبين المعترض، ولهذا جاء في الحديث في وصف الفجر الثاني انه المستطير بالراء، والاول المستطيل؛ المستطير يعني كالطير يمد جناحيه هكذا، فيكون النور عرضا يعترض في الافق من الشمال الي الجنوب، الفجر الاول بالعكس يمتد طولا من الشرق الي الغرب هكذا، هذا الفجر الاول، الفجر الاول يبدو قبل الفجر الثاني بنحو نصف ساعه، ثم يضمحل ويرجع الجو مظلما، ثم يخرج الفجر الثاني. قال اهل العلم: والفروق بينهما ثلاثه: الاول: ان الفجر الثاني مستطير؛ يعني معترضا، والاول مستطيل؛ يعني ممتدا نحو وسط السماء. الفرق الثاني: ان الفجر الثاني لا ظلمه بعده، والاول يظلم يزول. الفرق الثالث: ان الفجر الثاني متصل بالافق، والفجر الاول غير متصل؛ بمعني ان الفجر الثاني تجده علي وجه الارض متصلا، الفجر الاول لا، بينه وبين اسفل السماء سواد، ثم هذا البياض. فهذه ثلاثه فروق بين الفجر الاول والفجر الثاني. المءلف يقول: (من طلوع الفجر الثاني) . احترازا من ايش؟ من الفجر الاول. (الي طلوع الشمس) الي ان تطلع الشمس؛ يعني يتبين قرصها، هذا واحد. وقول المءلف رحمه الله: (من طلوع الفجر الثاني) استدل لذلك بحديث ضعيف: «اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر» ، ولا نافيه، والاصل في النفي نفي الوجود، ثم نفي الصحه، ثم نفي الكمال. يعني اذا جاءت النصوص لا صلاه، لا وضوء، لا حج، لا صوم، فالاصل نفي الوجود، فان كان الشيء موجودا بحيث لا يمكن نفيه صرف الي نفي الصحه، وصار هذا النفي نفيا للصحه؛ لان ما لا يصح شرعا يكون معدوما شرعا، لو صلي الانسان صلاه بغير وضوء، واتي فيها بكل شيء فهي غير موجوده في الواقع؛ لانها لا تصح شرعا، فان لم يمكن ذلك بحيث تكون العباده صحيحه مع وجود هذا الشيء صار النفي لايش؟ صار النفي للكمال، فمثلا اذا قلنا: لا خالق الا الله ايش هذا؟ نفي للوجود، يعني لا يوجد خالق الا الله عز وجل. اذا قلت: لا صلاه بغير طهور، نفي الصحه، لماذا؟ لان الانسان ربما يصلي بغير طهور، ربما يصلي يقوم يستقبل القبله، ويكبر، ويقرا الفاتحه وكل شيء وهو غير متطهر، هذا لا يمكن ان تنفي الصلاه ذاتها، لماذا؟ لانها موجوده، اذن النفي للصحه، لو كانت الصلاه صحيحه؛ يعني دل الدليل علي انها تصح صار النفي للكمال مثل: «لا ايمان لمن لا امانه له» ؛ اي لا ايمان كامل. «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» . اي لا ايمان كامل، وعلي هذا فقس. «لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر» ؛ يعني لا توجد الصلاه، ولا لا تصح؟ لا تصح. ولكن القول الصحيح ان النهي يتعلق بصلاه الفجر؛ بالصلاه نفسها؛ وذلك لانه ثبت في صحيح مسلم وغيره تعليق الحكم بنفس الصلاه: «لا صلاه بعد صلاه الصبح حتي تطلع الشمس» ؛ ولان النهي في العصر يتعلق بماذا؟ بالصلاه لا بالوقت، فكان الفجر مثله يتعلق فيه النهي بنفس الصلاه ، فاذا كان هذا هو القول الصحيح، فما الجواب عن الحديث الذي استدل به المءلف؟ الجواب علي ذلك من وجهين: احدهما: ان الحديث ضعيف، تكلم فيه اهل العلم وضعفوه. الثاني: علي تقدير ان الحديث ليس بضعيف، وانه حسن حجه يحمل قوله: «لا صلاه بعد طلوع الفجر» علي نفي المشروعيه؛ يعني لا يشرع للانسان ان يتطوع بنافله بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. وهذا حق؛ فانه لا ينبغي للانسان بعد طلوع الفجر ان يتطوع بغير ركعتي الفجر؛ يعني لو دخلت المسجد، وصليت ركعتي الفجر، ولم يحن وقت الصلاه، وقلت: ساستغل هذا الوقت بالتطوع نافله، قلنا لك: لا تفعل؛ لان هذا غير مشروع، لكن لو فعلت لم تاثم، وانما قلنا: انه غير مشروع؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين خفيفتين؛ يعني حتي تطويل الركعتين ليس بمشروع. اذن القول الراجح ان ابتداء وقت النهي بعد صلاه الفجر، حتي تطلع الشمس هذا واحد. الثاني: قال: (ومن طلوعها حتي ترتفع قيد رمح) يعني براي العين. (قيد) بمعني قدر، اذا طلعت الشمس فانظر اليها، اذا ارتفعت قدر رمح والرمح متر تقريبا، اذا ارتفعت في سيرها في الافق او في سيرها حسب راي العين؟ حسب راي العين؛ لان هذا الذي مقداره رمح مسافات طويله لا يعلمها الا الله، لكن اذا ارتفعت قيد رمح في راي العين خرج وقت النهي، يقدر بالنسبه للساعات، يقدر باثنتي عشره دقيقه الي عشر دقاءق؛ يعني ليس بطويل، لكن الاحتياط ان يزيد الي ربع ساعه فنقول: بعد طلوع الشمس بربع ساعه ينتهي وقت النهي. الثالث: قال: (وعند قيامها حتي تزول) (عند قيامها) اي: الشمس حتي تزول، وقيامها يعني منتهي ارتفاعها في الافق؛ لان الشمس ترتفع في الافق، فاذا انتهت بدات بالانخفاض، فعند قيامها حتي تزول هذا ايضا وقت نهي، دليل ذلك حديث عقبه بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نصلي فيهن، وان نقبر فيهن موتانا؛ حين تطلع الشمس بازغه حتي ترتفع، وحين يقوم قاءم الظهيره، وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب ، فالشاهد من هذا قوله: ان نصلي فيهن . واما ما بين الفجر الي طلوع الشمس، ومن صلاه العصر الي الغروب فقد ثبت عن عده من الصحابه، عن ابن عباس وعمر وغيرهما، ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاه بعد الفجر -اي بعد الصلاه علي القول الراجح - حتي تطلع الشمس وبعد العصر حتي تغرب . يقول: (الرابع من صلاه العصر الي غروبها) لما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث ابي سعيد، ان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاه بعد الفجر حتي تطلع الشمس، وبعد العصر حتي تغرب الشمس . بقي اذا شرعت فيه حتي يتم. اذا شرعت فيه اي في الغروب حتي يتم، قرص الشمس اذا دنا من الغروب يبدو ظاهرا بينا كبيرا واسعا، فاذا بدا اوله يغيب، ثم انتهي بالغيبوبه، فهذا هو وقت النهي اذا شرعت فيه حتي يتم، علي اي شيء نستند علي قوله في حديث عقبه: وحين تضيف الشمس للغروب حتي تغرب . هكذا قرر المءلف -رحمه الله- الاستدلال، وجعل معني تضيف للغروب يعني تشرع في الغروب، ولكن الظاهر خلاف ما قرره المءلف من الاستدلال بهذا الحديث، وان معني تضيف يعني تميل للغروب، وينبغي ان يجعل هذا الميل بمقدارها عند طلوعها؛ يعني قدر رمح، فاذا بقي علي غروبها قدر رمح دخل الوقت النهي الذي في حديث عقبه، لكن مع ذلك ثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر: ان النبي صلي الله عليه وسلم نهي عن الصلاه اذا غاب القرص ؛ يعني حتي يغيب، ولو استدل به المءلف لكان الاستدلال اظهر وابين، فهذه خمسه اوقات، قلها؟ طالب: من طلوع الفجر الثاني، ومن بعد صلاه العصر. الشيخ: الي وين؟ الطالب: من طلوع الفجر الثاني الي الصلاه. الشيخ: كيف الي الصلاه؟ الطالب: من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس. الشيخ: هذا واحد، الثاني؟ الطالب: من بعد صلاه العصر الي غروب الشمس. الشيخ: هذا اثنين، حين يقوم قاءم الظهيره، هذه ثلاثه. الطالب: (...). الشيخ: من بعد الفجر سواء الصلاه، ولا طلوع الفجر الي طلوع الشمس، هذا واحد. الطالب: بعد طلوع الشمس. الشيخ: بعد طلوع الشمس حتي ترتفع قيد رمح. الطالب: وحين يقوم قاءم الظهيره. الشيخ: وحين يقوم قاءم الظهيره، هذه ثلاث. الطالب: (...) حتي تغيب الشمس. الشيخ: حتي تشرع في الغروب، واذا شرعت فيه حتي يتم، هذه خمسه، هذا بالتبسيط او بالبسط، بالاختصار يمكن ان نجعلها ثلاثه، فنقول: من الفجر الي ان ترتفع الشمس قيد رمح، حين يقوم قاءم الظهيره، ومن صلاه العصر حتي يتم غروب الشمس، نختصرها فنجعلها ثلاثه اوقات. طالب: بالتفصيل يا شيخ صارت سته. الشيخ: لا خمسه. الطالب: بدايه بياض القرص الي ان يختفي، هذا وقت يعتبر سادسا. الشيخ: لا، هذا اختلاف التفسير معني تضيف، فاذا قلنا: (تضيف)؛ يعني تميل اذا بقي مقدار رمح اعتبر شيءا واحدا مع الذي تشرع فيه (...) ان نجعله سادسا، لكن ما رايت احدا قال بذلك. هذه اذن خمسه، وبالاختصار ثلاثه، والادله سمعتموها، لكن ما الحكمه في النهي عن الصلاه في هذه الاوقات؟ اولا: يجب ان نعلم ان ما امر الله به ورسوله فهو الحكمه، فعلينا ان نسلم ونقول: اذا سالنا اي واحد يسالنا عن الحكمه في امر من الامور، الحكمه امر الله ورسوله في المامورات، الحكمه نهي الله ورسوله في المنهيات. ودليل ذلك من القران: {وما كان لمءمن ولا مءمنه اذا قضي الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم} [الاحزاب: ٣٦]، ما نختار الا امر الله ورسوله. وسءلت عاءشه: ما بال الحاءض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاه؟ فقالت: كان يصيبنا ذلك فنءمر بقضاء الصوم ولا نءمر بقضاء الصلاه . فاستدلت بماذا؟ بالسنه، ولم تذكر العله، وهذا هو حقيقه التسليم والعباده ان تكون مسلما لامر الله ورسوله سواء عرفت حكمته ام لم تعرف، ولو كان الانسان لا يءمن بالشيء حتي يعرف حكمته لقلنا: انك ممن اتبع هواه، فلا تمتثل الا حيث ظهر لك ان الامتثال خير، هذا جواب انتبهوا له. الحكمه الثانيه: ان هذه الاوقات يعبد المشركون فيها الشمس، فلو قمت تصلي لكان في ذلك مشابهه للمشركين لكنه يرد علينا ان هذا التعليل ينطبق علي ما كان من طلوع الشمس الي ان ترتفع قيد رمح، وعلي ما كان حين تضيف الشمس للغروب الي الغروب، لكن كيف ينطبق علي ما كان من بعد صلاه الفجر الي طلوع الشمس، او من بعد صلاه العصر الي ان تتضيف الشمس للغروب؟ وكيف ينطبق علي النهي في انتصاف النهار حين يقوم قاءم الظهيره؟ فهمت السءال؟ ماذا قلنا في العله؟ لان الصلاه في هذه الاوقات فيها مشابهه للمشركين الذين يسجدون للشمس عند طلوعها وعند غروبها كما علل بذلك الرسول عليه الصلاه والسلام، قلنا: يرد علي هذا ما كان من النهي بعد صلاه الفجر حتي تطلع الشمس، وبعد صلاه العصر حتي تتضيف للغروب، وكذلك حين يقوم قاءم الظهيره، كيف عباده المشركين؟ فنقول: لما كان الشرك امره خطير، وشره مستطير سد الشارع كل طريق يوصل اليه ولو من بعد، فلو اذن للانسان ان يصلي بعد صلاه الصبح لاستمرت به الحال الي ان تطلع الشمس، ولا سيما من عندهم رغبه في الخير، وكذلك لو اذن له ان يصلي بعد صلاه العصر لاستمرت به الحال الي ان تغيب الشمس، فلما كان الشرك امره خطير سدت كل ذريعه توصل اليه ولو من بعد، اما عند قيامها -يعني فيما عند الزوال- فقد علله النبي صلي الله عليه وسلم بان جهنم تسجر في هذا الوقت يعني توقد، يزاد في وقودها، فناسب ان يبتعد الناس عن الصلاه في هذا الوقت؛ لانه وقت تسجير النار، فهذه عله، فصار لو سءلنا: ما هي العله؟ الجواب الاول: ان هذا مقتضي الشرع، وكون الشيء مقتضي الشرع كاف في كونه عله، واستدللنا لذلك بايه من القران واثر عن من؟ عن عاءشه رضي الله عنها. الثاني: انه لا باس ان نلتمس عله لهذا النهي، جاءت بها السنه، وهو ان المشركين اذا طلعت الشمس او غابت سجدوا لها، فنهي المءمن ان يصلي في هذه الاوقات لءلا يقع في مشابهه المشركين، والواجب علي المسلم ان يكون مباينا للمشركين في كل شيء؛ لانه مسلم حتي ان عمر رضي الله عنه لما كان الناس في عزه الاسلام كان لا يمكن اهل الذمه ان يركبوا الخيل؛ لان بها عز الاسلام، وهي اله الحرب، فلو ركب الذمي الخيل لحصل في نفسه عزه وانفه، والمطلوب من المسلم ان يذل الكافر، هذا هو المطلوب {يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبءس المصير} [التوبه: ٧٣]، وكان يمنعهم من ان يركبوا كما يركب المسلمون، بل يركبون عرضا غير الخيل، يركبونها عرضا، كيف يركبون عرضا؟ انت اذا ركبت جعلت الرجل اليمني من اليمين واليسري من اليسار، اما هم قال لهم عمر: لا تركبوا هكذا؛ لانكم لو ركبتم هكذا وراكم الناس قالوا: هءلاء مسلمون، لكن لازم تميزوا عن المسلمين، كيف يركبون؟ يركبون علي جانب واحد، اجعل رجليك من الجانب الايمن كلها او من الجانب الايسر لءلا تشبه بالمسلمين، فكذلك نحن مثلا في الصلاه خطيره المساله، اذا صلي الانسان عند طلوع الشمس او غروبها تشبه بالمشركين باي شيء؟ بالعباده، اهم من التشبه باللباس او بالركوب او ما اشبه ذلك. الطالب: شيخ، قبر الموتي، وان نقبر فيهن موتانا، ما العله؟ الشيخ: لا، هذه الله اعلم، ما نعرف يعني النهي عن القبر في هذه الاوقات الله اعلم. طالب: شيخ، الزمن يا شيخ بين قاءم الظهيره وزوالها؟ الشيخ: الزمن حوالي عشر دقاءق فاقل، من العشر فاقل. طالب: شيخ، هل يشترط يا شيخ في سجود الشكر استقبال القبله؟ الشيخ: ذكرنا انه كسجود التلاوه، وذكرنا في سجود التلاوه خلافا. طالب: شيخ، رجل يصلي من الليل، وكان يقرا ونسي ايه، فاخذ يكرر في تذكرها فتذكرها، فهذه نعمه من الله عز وجل فهل يشكر (...)؟ الشيخ: لا، هذا ما يظهر، هذه نعمه في الحقيقه عاديه ما هي الي ذاك؛ ولهذا ما كان الرسول اذا ذكر بايه سجد. طالب: شيخ، بالنسبه للعله، هذه (...) صلاه ذات السبب ما؟ الشيخ: اي، ما بعد وصلناها، والا كما قلت: التي لها سبب تزول هذه العله فيها، ولهذا كان القول الراجح ان ذوات الاسباب تفعل حتي في وقت النهي . طالب: شيخ، سجود الشكر مثلا من بعدما وضعت (...) تسجد (...)؟ الشيخ: اي وايش تقولون؟ الاخ يبغيها تسجد وهي نفساء!! اذا قلنا باشتراط الطهاره كيف تسجد؟! طالب: (...). الشيخ: اذا قلت: انها لا يشترط. اذا كان هناك طلق صعب يعني خافت منه الموت فتسجد؛ لان هذا خلاف العاده، اما اذا كان علي العاده فهو عاده، الانسان مثلا اذا بال او تغوط، ما هي من نعمه الله انه خرج هذا البول والغاءط، ولا لا؟ هل يسجد للشكر؟ ما يسجد. لكن لو انحبس بوله او غاءطه ووجد من ذلك مشقه، ثم اخرجه الله يسجد ولا لا؟ يسجد، ليش؟ لان هذا خارج عن المعتاد؛ تجدد نعمه او اندفاع نقمه. طالب: بعض الناس اذا قرا ايه التلاوه يقوم فيسجد فيخر ساجدا وهو قاءم؟ الشيخ: ذكرنا في هذا خلافا، وان ظاهر السنه الا يقوم الانسان. طالب: شيخ -احسن الله اليكم- سجود الشكر، هل هو علي الفوريه او علي التراخي، ركب السياره وحدث شيء من مستلزمات الشكر، هل علي التراخي او اذا نزل من السياره؟ الشيخ: كل عباده ذات سبب فهي مرتبطه بسببها علي الفور، ويستطيع ان يسجد في السياره بالايماء؛ لان هذه نافله. الطالب: اذا كان الفاصل يسيرا؟ الشيخ: لا، الفاصل يسير ما يضر يعني مثلا بس بيوقف السياره وينزل، ما فيه شيء. طالب: شيخ (...). الشيخ: لا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، هءلاء صلوا مع الجماعه تبعا. طالب: شيخ، (...) حديث يقول: انه في الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام قال: «اذا طلع الفجر فلا تصلي الا ركعتين اثنتين» الشيخ: لا، ما هو بصحيح، ما هو في الصحيحين. (...) *** طالب: قضاء الفراءض فيها، وفي الاوقات الثلاثه فعل ركعتي الطواف، واعاده جماعه، ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه حتي ما له سبب الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا ان اوقات النهي خمسه، فعدها علينا؟ الطالب: الاول: من طلوع الفجر الثاني الي طلوع الشمس، والثاني: من طلوع الشمس الي الارتفاع قيد رمح. والثالث: عند قاءم الظهيره الي ان تزول. الشيخ: عند قيامها حتي تزول. الطالب: والرابع من صلاه العصر حتي تغرب. والخامس: من الغروب حتي تغيب. الشيخ: من الغروب حتي تغيب؟! الطالب: لا، الخامس من بعد صلاه العصر. الشيخ: الرابع من صلاه العصر الي؟ الطالب: الي الغروب. الشيخ: والخامس؟ الطالب: حتي تغيب. الشيخ: كيف؟ الطالب: الاول: من طلوع الفجر. الشيخ: انتهينا الاول، والثاني، والثالث، والرابع! الطالب: من بعد صلاه العصر الي الغروب. الشيخ: والخامس؟ الطالب: بدايه الغروب حتي تغيب الشمس. الشيخ: اي؛ يعني اذا شرعت في الغروب حتي يتم غروبها. هذا ما يراه المءلف والقول الخامس. طالب: اللي هو قبل ان تغيب برمح. الشيخ: نعم، قبل ان تغيب برمح؛ يعني اذا كانت من الغروب نظير ما كانت عليه بعد الشروق دخل الوقت المضيق. هذه خمسه اوقات يمكن ان نختصرها ولا لا؟ الي كم نختصرها؟ الطالب: ثلاثه؛ من طلوع الفجر الثاني الي ارتفاع الشمس قيد رمح، عند قيامها حتي تزول، ومن صلاه العصر حتي تغيب. الشيخ: وسبق لنا ان القول الراجح ان ابتداء وقت النهي في الفجر من؟ الطالب: من بعد صلاه الفجر حتي طلوع الشمس. الشيخ: من بعد صلاه الفجر، وليس من طلوع الفجر؛ لان هذا هو الثابت في صحيح مسلم وغيره انه من صلاه الفجر. هذه الاوقات الخمسه يقول المءلف رحمه الله تعالي: (يجوز قضاء الفراءض فيها) يعني هذه الاوقات الخمسه تحرم فيها الصلاه (الا ما استثني منها) اي: مما استثني ما ذكره في قوله: (يجوز قضاء الفراءض فيها) اي في هذه الاوقات، مثل ان ينسي الانسان الصلاه؛ صلاه فريضه، نسي صلاه الظهر وصلي العصر علي انه قد صلي الظهر، وبعد ان صلي العصر ذكر انه لم يصل الظهر، ففي هذه الحال يقضيها ولو بعد صلاه العصر، الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» ، وهذا عام يشمل جميع الاوقات؛ ولان الفراءض دين واجب فوجب اداءه علي الفور من حين ان يعلم به، هذا تعليل. مثال اخر: رجل لما صلي العصر وجد علي ثوبه اثر جنابه من قيلوله قالها، او لا يصح هذا المثال، لا يصح هذا المثال؛ وذلك لانه اذا كان عليه جنابه من قيلوله قالها قبل الظهر فصلاه الظهر لم تصح وصلاه العصر لم تصح، وحينءذ لا يدخل وقت النهي، لكن لو فرض انه وجد عليه نجاسه اصابته في ثوب له خلعه، وكانت هذه النجاسه مما لا يعفي عنه علي المشهور من المذهب، ففي هذه الحال يلزمه ان يعيد صلاه الظهر ولو بعد صلاه العصر. المهم ان قضاء الفراءض يجوز في اوقات النهي، والدليل ما سمعتم، والتعليل ايضا ما سمعتم، هذه واحده. قال: (وفي الاوقات الثلاثه فعل ركعتي طواف) يعني بها القصيره التي ذكرت في حديث عقبه بن عامر، وهي من طلوع الشمس حتي ترتفع قيد رمح، وعند قيامها حتي تزول، واذا تضيفت للغروب حتي تغرب لقول عقبه بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلي الله عليه وسلم ان نصلي فيهن، وان نقبر فيهن موتانا ، وذكر هذه الاوقات الثلاثه. فيجوز فعل ركعتي طواف؛ يعني اذا طاف الانسان بعد طلوع الشمس وقبل ارتفاعها قيد رمح؛ فانه يصلي ركعتي الطواف. اذا طاف عند قيام الشمس؛ يعني عند الظهر فانه يصلي ركعتي الطواف. اذا طاف حين تتضيف الشمس للغروب فانه يصلي ركعتي الطواف، فما الدليل؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام: «يا بني عبد مناف، لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلي فيه ايه ساعه شاء من ليل او نهار» . وهذا صريح في انه لا يجوز لهم ان يمنعوا احدا طاف بهذا البيت في اي ساعه كانت؛ لا في العصر، ولا في الصبح، ولا في اي وقت، ولكن قد ينازع في الاستدلال بهذا الحديث، فيقال: ان هذا الحديث موجه الي من تولي البيت فانه لا يجوز له ان يمنع احدا من الطواف، ولكن الشرع له حكم بالمنع في اوقات النهي؛ لاننا لو اخذنا بعموم الحديث لكان دالا علي انه لا نهي عن الصلاه في المسجد الحرام سواء كانت ركعتي الطواف ام لم تكن؛ لانه قال «طاف بهذا البيت وصلي فيه» ، طاف وصلي، فلو اخذنا بظاهره لكان دالا علي انه لا نهي عن الصلاه في المسجد الحرام، ولو في اوقات النهي، ولكن نقول: ان هذا الحديث موجه الي اين؟ الي من تولي البيت، فليس له الحق في ان يمنع احدا من الصلاه فيه، ثم هل يصلي او لا يصلي، هذا يتوقف علي اذن الشارع ان اذن له ان يصلي صلي، وان لم ياذن فلا يصلي، ولذلك ربما ينازع منازع في الاستدلال بهذا الحديث؛ من وجهين: الوجه الاول: ان ظاهره انه لا باس بالصلاه ولا بالطواف في كل وقت، وانتم تخصون الصلاه بماذا؟ بركعتي الطواف. ثانيا: انه -اي الحديث- موجه الي الولايه؛ يعني الي ولاه الامر في المسجد الحرام؛ انه لا يحل لهم ان يمنعوا احدا من الصلاه فيه، ثم هل تجوز الصلاه او لا تجوز، هذا موكول الي الشرع، والشرع بين انه لا صلاه في هذه الاوقات المنهي عنها. علي كل حال سياتينا -ان شاء الله- ان ركعتي الطواف جاءزه لا لهذا الحديث، ولكن لان لها سببا، وذوات الاسباب يجوز فعلها في وقت النهي. الثالث مما يستثني: قول المءلف: (في الاوقات الثلاثه) ، مفهومه ان الوقتين الاخرين لا يجوز فيهما فعل ركعتي الطواف، ولكن هذا ليس بصحيح؛ اذ ان المفهوم هنا مفهوم. اولويه، لا مفهوم مخالفه؛ لانه اذا جازت الصلاه في الاوقات الثلاثه القصيره، وهي اغلظ تحريما من اوقات العامه، ففي الاوقات الاخري من باب اولي. وليت المءلف لم يقل في الاوقات الثلاثه، لكنه قال؛ لان بعض العلماء قال: ان الاوقات الثلاثه القصيره لا يجوز فيها فعل ركعتي الطواف، وانما تجوز في الاوقات الطويله. ما هما الوقتان الطويلان؟ طلبه: (...). الشيخ: من صلاه العصر الي ان تتضيف الشمس للغروب، ومن طلوع الفجر الي ان تطلع الشمس. هذه الاوقات الطويله. عندنا الان نقول: يجوز في الاوقات الثلاثه، وفيما سواها من باب اولي فعل ركعتي طواف. الثاني: واعاده جماعه؛ يعني انه يجوز في هذه الاوقات -اوقات النهي- ان يعيد الانسان الجماعه، اذا اتي مسجد جماعه ووجدهم يصلون وقد صلي فانه يصلي معهم، ولو كان وقت نهي. مثال ذلك: رجل صلي العصر في مسجده، ثم اتي الي مسجد اخر ليحضر الدرس او لغرض ما فوجدهم يصلون فانه يصلي معهم؛ ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم صلاه الفجر في مني، فلما انصرف اذا برجلين قد اعتزلا لم يصليا مع الناس، فدعا بهما فجيء بها ترعد فراءصهما -خوفا وهيبه من رسول الله صلي الله عليه وسلم؛ يعني اتنفضوا كما نقول- فقال: «ما منعكما ان تصليا؟». قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. فقال لهما: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم؛ فانها لكما نافله» «انها» اي: الصلاه الثانيه «لكما نافله» تطوع، وهذا صريح في جواز النفل في وقت النهي من اجل موافقه الجماعه. انتبه هذا الحديث يدل علي انه تجوز اعاده الجماعه في وقت النهي، وهو صريح في هذا؛ لانه جيء بهما بعد صلاه الفجر؛ يعني قد دخل وقت النهي. وفي هذا الحديث دليل علي انه ينكر علي من جلس والناس يصلون؛ لان ذلك شذوذ وخروج عن الجماعه، ومن هذا ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان، اذا صلوا مع امام يصلي ثلاثا وعشرين ركعه، قالوا: نحن لا نزيد علي عشر ركعات، ثم جلسوا، اما يتحدثون فيشوشون علي من حولهم، واما يقرءون فيما بينهم قرانا؛ يعني كل واحد يقرا مع نفسه، وهذا لا شك انه حرمان، وشذوذ عن الامه، والشرع يريد من الامه ان تكون متفقه لا مختلفه، فهءلاء اصابوا من وجه واخطءوا من وجه، وخطءهم اعظم من صوابهم، صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان علي احدي عشره ركعه، لكن ليس هناك نهي عن الزياده. علي كل حال فيه دليل علي انه ينبغي للانسان الا يتخلف عن الجماعه، بل يصلي معهم حتي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه» وفي لفظ: «الا التي اقيمت» . يعني حتي لو عليك فريضه تبغي تءديها والامام يصلي وتصلي وحدك لتءدي الفريضه السابقه فانت منهي عن ذلك «لا صلاه الا التي اقيمت» . واستدل بعض الناس بهذا الحديث علي جواز اقامه الجماعه في الرحل دون المسجد؛ يعني انه لا يجب علي الانسان ان يصلي مع الجماعه في المسجد، بل يجوز ان يصلي جماعه في رحله، وعلي هذا فاذا كنا جماعه في بيت، واذن المءذن فانه يجوز لنا ان نصلي في بيتنا، ولا نذهب الي المسجد؛ لقولهما: صلينا في رحالنا. فقال: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه» ، ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، بل صليا في الجماعه في المسجد، وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهه، وهنا فيه فعل الصحابيين، وفيه اقرار، اما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك. "},{"Id":1730,"Name":"02 كتاب الصلاة 40","Sort":62,"Version":0,"LessonText":"
\n

صحيح أن الأفضل أن يقتصر الإنسان على إحدى عشرة ركعة، لكن ليس هناك نهي عن الزيادة.
على كل حال فيه دليل على أنه ينبغي للإنسان ألا يتخلف عن الجماعة بل يصلي معهم؛ حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» . وفي لفظ: «إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ»، يعني حتى لو عليك فريضة تبغي تؤديها والإمام يصلي، وتصلي وحدك لتؤدي الفريضة السابقة؛ فأنت منهيّ عن ذلك «لَا صَلَاةَ إِلَّا الَّتِي أُقِيمَتْ».
واستدل بعض الناس بهذا الحديث على جواز إقامة الجماعة في الرَّحْل دون المسجد؛ يعني أنه لا يجب على الإنسان أن يُصلِّي مع الجماعة في المسجد، بل يجوز أن يُصلِّي جماعة في رَحْله، وعلى هذا؛ فإذا كنا جماعة في بيت، وأذَّن المؤذن، فإنه يجوز لنا أن نصلي في بيتنا، ولا نذهب إلى المسجد؛ لقولهما: صلَّينا في رحالنا فقال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ» . ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، بل صلِّيا في الجماعة في المسجد، وهذا لا شك أنه فيه شيء من الشُّبهة، وهنا فيه فعل الصحابيين، وفيه إقرار؛ أما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك؛ لأنه يحتمل أنهما لم يعلما بوجوب الصلاة في المسجد، ويحتمل أنهما ظنَّا أن الجماعة قد أُقيمت، وأنهما لا يدركان جماعة المسجد فصلَّيَا في رحالهما، لكن اللي فيه الإشكال قوله: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا»، ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، ولا شك أن هذا فيه شُبهة، وفيه شيء من المستند لمن قال بأنه لا تجب الصلاة في المسجد، ولكن هناك أدلة أخرى أصرح من هذا، والقاعدة الشرعية عندنا: أنه إذا وجد دليل مشتبِه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فما الواجب؟ حمل المشتبه على المحكم.
فيه أحاديث تدل على أنه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث أبي هريرة، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» . «إِلَى قَوْمٍ»، مع أن القوم يمكن أن يصلوا جماعة في مكانهم، فجعل تخلفهم مُوجبًا لإحراقهم بالنار، الذي هم به عليه الصلاة والسلام.
ومنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه الرجل الأعمى أن يصلي في بيته أذِن له؛ ثم دعاه، فقال: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». قال: نعم، قال: «فَأَجِبْ». ولم يقل: انظر من يصلي معك.
فالصحيح في هذه المسألة: أنه لا بد من حضور المسجد، ويجاب عن حديث الرجلين بأنه من المشتبِه، والواجب حملُه على المحكم الذي لا اشتباه فيه.
كم استثنى المؤلف مما يجوز في أوقات النهي؟
طالب: ثلاث.
الشيخ: ثلاث: قضاء الفرائض فيها، فعل ركعتي الطواف، إعادة الجماعة.
ثم قال: (ويحرم تطوع بغيرها) إلى آخره.
فيه أيضًا مستثنى غير هذا على المذهب؛ وهي سُنة الظهر التي بعدها إذا جُمعت مع العصر، مثل: رجل مريض يجمع الظهر والعصر، فصلى الظهر والعصر، فقد دخل وقت النهي في حقه، حتى وإن كان لم يُؤذن أذان العصر؛ يعني لو فُرض رجل جمع العصر مع الظهر جمْع تقديم، فقد دخل وقت النهي في حقه؛ لأن النهي معلق بماذا؟ بالصلاة، في هذه الحال لم يُصلِّ راتبة الظهر البعدية؛ نقول: لا بأس أن تصليها بعد العصر. هذه أربعة.
الخامس: من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب؛ فإنه يصلي ركعتين خفيفتين؛ ودليل ذلك: أن رجلًا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فجلس، فقال له: «أَصَلَّيْتَ؟». قال: لا. قال: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَتَجَوَّزْ فِيهِمَا» .
فلو فُرض أن الإمام جاء قبل أن تزول الشمس، والجمعة يجوز أن يحضر الإمام فيها قبل الزوال، وشرع في الخطبة عند قيام الشمس وقبل أن تزول؛ يعني: في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول: صلِّ تحية المسجد ولو في وقت النهي،والدليل: هذا الحديث الذي ذكرناه، فهذه خمس مسائل.
السادسة: صلاة الجنازة تُفعل في أوقات النهي؛ يعني: لو صلّينا العصر، وحضرت جنازة، فإننا نصلي عليها؛ هذه ست مسائل تجوز في أوقات النهي، وعرفتم الدليل في قضاء الفرائض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في إعادة الجماعة، والدليل فيمن دخل والإمام يخطب.
أما من جَمَعَ الظهر والعصر، فدليله هو أن سُنَّة الظهر التي بعدها سُنَّة راتبة، ولا يمكن أن يفصل بين الظهر والعصر بها؛ لأن الجمع لا بد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاة العصر جواز ضرورة، وأما صلاة الجنازة فلعموم الأدلة في وجوب الصلاة على الميت، وفي أنه ينبغي الإسراع في دفنه.
يقول المؤلف رحمه الله: (ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الأوقات الخمسة).
الأوقات الخمسة عرفتموها أنها بالبسط خمسة على المذهب، الآن نعدها على المذهب من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، من طلوعها حتى ترتفع قيد رمح عند قيامها حتى تزول من صلاة العصر حتى تشرع في الغروب إذا شرعت فيه حتى يتم.
يقول المؤلف: (ويحرم تطوع بغيرها) أي: بغير المتقدمات من إعادة الجماعة، وركعتي الطواف، وتحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب.
(حتى ما له سبب) يعني: لا يجوز التطوُّع في هذه الأوقات حتى الذي له سبب؛ وذلك لعموم الأدلة في أنه «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» ، وحديث عقبة بن عامر: أن نُصلِّي فِيهنَّ ، وما أشبه ذلك.
قالوا: فالعموم مُقدَّم على العموم الثاني؛ لأن الذي له سبب في الواقع تعارض مع أحاديث النهي حيث كان كل منهما عامًّا من وجه، خاصًّا من وجه، ولنأخذ مثلًا: تحية المسجد، فيها قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» . هذا فيه عموم في الوقت، مستفاد من قوله: «إِذَا دَخَلَ»؛ لأن (إذا) شرطية ظرفية؛ يعني في أي وقت يدخل المسجد، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا العموم.
فيه خصوص؛ وهو أن هذه الصلاة المأمور بها على سبيل العموم صلاة مخصوصة، وهي تحية المسجد؛ ففيه عموم وفيه خصوص.
«لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» ، فيه عموم، وفيه خصوص؛ العموم في الصلاة في قوله: «لَا صَلَاةَ»، العموم لا تحية مسجد ولا غيرها، لا صلاة، الخصوص: الزمن «بَعْدَ الْعَصْرِ»، فصار عموم الزمن في قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ». مخصوصًا بخصوص الزمن في قوله: «بَعْدَ الْعَصْرِ»، وصار عموم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ» يتعارض مع خصوص تحية المسجد؛ فلهذا صار بينهما عموم وخصوص؛ فإذا دخل إنسان المسجد إن قلت له: صلِّ خالفت النهي، ووافقت الأمر، وإن قلت: لا تُصلِّ وافقت النهي وخالفت الأمر، إذن ماذا؟ هل أوافق الأمر أو أوافق النهي؟ يقول المؤلف: وافق النهي؛ يعني معناه انتهِ لا تخالف النهي فلا تُصلِّ.
عِلّتهم في ذلك يقولون: إنه اجتمع مُبيح وحاظِر، أو اجتمع أمر ونهي؛ فالاحتياط التجنب خوفًا من الوقوع في النهي، كما قالوا: إذا اجتمع مُبيح وحاظر قُدِّم الحاظر؛ فلذلك نمنع ونقتصر على ما ورد به النص من إعادة الجماعة وركعتي الطواف وما أشبهها.
وذهب بعض أهل العلم إلى ترجيح الأمر الخاص، وعلَّلوا ذلك بأنه تعارَض عامَّان وخاصَّان؛ والعام في النهي مخصوص بمسائل مُتفق عليها.
ما هو العام في النهي؟ «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ» ، مخصوص بمسائل متفق عليها، وهي قضاء الفرائض؛ متفق عليها، إعادة الجماعة؛ متفق عليها، ركعتا الطواف متفق عليها، ركعتا تحية المسجد لمن دخل والإمام يخطب يوم الجمعة؛ متفق عليها، فلما كان هذا العموم مخصوصًا بمسائل متفق عليها؛ صارت دلالته على العموم ضعيفة؛ لأنه صار عمومًا مُخرَّقًا؛ يعني مستثنى فيه أشياء متفق عليها، فضعف عمومه؛ حتى إن بعض العلماء من الأصوليين قال: إن العام إذا خُصّ بطلت دلالته على العموم نهائيًّا؛ لأن تخصيصه يدل على عدم إرادة العموم، وإذا بطل عمومه لم يكن معارِضًا للأحاديث الدالة على فعل هذه الصلوات التي لها سبب.
ولهذا نقول: إن القول الصحيح في هذه المسألة: أن ما له سبب يجوز في أوقات النهي كلها، الطويلة والقصيرة؛ لأن عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص؛ لأن معنى محفوظ أنه لم يُخصَّص، فهذا العموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص.
ثانيًا: أن نقول: ما الفرق بين العموم في قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» . وقوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» ؟
فإذا قلتم: إن قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا» عام في الزمن فليكن قوله: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ» عامًّا في الزمن ولا فرق؛ فإن قوله: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا» خاص في الصلاة عام في الزمن.
كذلك «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» خاص في الصلاة، عام في الزمن، فكيف تأخذون بعموم: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا»، وتقولون: إنه مخصص لعموم: «لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ» أو «بَعْدَ الْعَصْرِ» ولا تأخذون بعموم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ»؟ فالصحيح أن ما له سبب يُفعل في أوقات النهي للأوجه الآتية:
أولًا: أن عمومها محفوظ؛ والعموم المحفوظ أقوى من العموم المخصوص.
ثانيًا: أنها مقرونة بسبب، فيبعد أن يقع فيها الاشتباه في مشابهة المشركين؛ لأن النهي عن الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ لئلَّا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يُصلُّون لها -أي للشمس- إذا طلعت وإذا غربت، فإذا أُحِيلت الصلاة على سبب معلوم كانت المشابهة بعيدةً أو غير بعيدة؟ بعيدة؛ لأن أي واحد يقول: ليش أصلي الآن؟ قال: لأنه دخل المسجد مثلًا؛ لأنه توضأ، والوضوء يسن عقبه الصلاة.
ثالثًا: أنه في بعض ألفاظ أحاديث النهي: «لَا تَتَحَرَّوُا الصَّلَاةَ» ، والذي يصلي لسبب هل يقال: إنه متحرٍّ للصلاة عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، ما يقال إنه متحرٍّ، بل يقال: صلَّى لسبب.
المتحرّي: هو الذي يرقب الشمس، فإذا قاربت الطلوع مثلًا قام وصلَّى، أو الذي يرقُب وقت النهي، فإذا جاء وقت النهي قام فصلى؛ فلهذه الوجوه الثلاثة كان القول الراجح أن ما له سبب يجوز أن يُصلَّى في أوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي، وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله، واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح، المهم أن الأدلة تؤيد هذا القول.
وعلى هذا؛ فإذا دخلت المسجد لصلاة المغرب قبل الغروب بربع ساعة هل تجلس أو تُصلِّي؟ تُصلِّي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعًا في نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتى يصلي ركعتين.
وقول المؤلف: (حتى ما له سبب) إشارة إلى أي شيء؟ إلى الخلاف في هذه المسألة، مع أن الخلاف قوي، وقد ذكر بعض المتأخرين أنهم إذا قالوا: (ولو كذا) فالخلاف قوي، وإذا قالوا: (وإن كان كذا) فالخلاف أضعف؛ يعني قوي، ولكنه أضعف، وإذا قالوا: (حتى) فالخلاف ضعيف.
ولكن الخلاف في هذه المسألة قوي جدًّا، لا من حيث الدليل، ولا من حيث المخالفين.
ما تقولون في رجل توضأ بعد صلاة العصر؟ هل يصلي سُنّة الوضوء أو لا يُصلي؟
طلبة: يصلي.
الشيخ: لا، إن قلتم: يُصلِّي؛ فخطأ، وإن قلتم: لا يصلي؛ فخطأ، إن توضأ ليصلي؛ فلا يجوز؛ لأنه تعمَّد الصلاة في أوقات النهي، وإن توضأ للطهارة؛ فحينئذ يُصلي على القول بأنه يجوز أن يصلي النافلة التي لها سبب في أوقات النهي، أما على رأي من يقول: إنه لا يُصلَّى من النوافل إلا ما خصَّصوها، فلا يجوز.
لو أن رجلًا تقدم إلى صلاة المغرب يوم الجمعة في آخر النهار من أجل أن يصلي تحية المسجد حتى يشمله الحديث: «إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً، لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيَّاهُ» ، فهل نقول: إن هذا حرام، أو نقول: إن هذا جائز؟
طالب: الأول.
الشيخ: نقول: إن قصد المسجد ليصلي؛ فهذا حرام، كما قلنا: لو توضأ ليصلي، وإن قصد المسجد من أجل التقدم لصلاة المغرب، ثم لما دخل قام يُصلي ركعتين من أجل أنه دخل المسجد؛ فهذا لا بأس به، حتى وإن كان لا يتقدم إلا يوم الجمعة؛ فإنه لا بأس به.
إذن هناك فرق بين من يتوضأ ليصلي، وبين من يتوضأ لا للصلاة، ولكن قلنا له: إذا توضأت فصلِّ، أليس كذلك؟
ثم قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الجماعة.
طالب: السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمنى، نقول مثلًا: الصلاة في منى ما تُشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاة في الراحلة أصلًا.
الشيخ: المسجد مبني؟
الطالب: في منى يا شيخ.
الشيخ: إي.
الطالب: الآن المشروع يا شيخ في منى الصلاة كيف تكون؟
الشيخ: المشروع في منى أنه إذا لم يشق أن يُصلوا في المسجد، لكن لا شك أن الصلاة في المسجد فيها صعوبة الآن، ولا حصل لك أيضًا، لو تروح ما حصل لك إلا في السوق الذي حول المسجد، وكله ملوَّث بنجاسات.

طالب: يُنكر يا شيخ على من لم يصلِّ سنة تحية المسجد بعد العصر؟
الشيخ: لا، ما ينكر؛ لأن بعض العلماء يقولون: ما تصلى، والمسائل الخلافية لا تنكر، لكن لا بأس أن تناقشه إذا كان أهلًا للنقاش، أما إذا كان مُقلِّدًا، إذا كلمته قال: ما أنت بأعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول له.

طالب: تحية المسجد في مُصلَّى العيد؟
الشيخ: نعم، مُصلَّى العيد يُصلَّى فيه تحية المسجد؛ لأنه مسجد؛ ولهذا منع النبي عليه الصلاة والسلام الْحُيِّض منه، ولا تمنع المرأة الحائض إلا من مسجد
.
طالب: شيخ -أحسن الله إليك- قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «أَتَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». قال: نعم. قال: «فَأَجِبْ» ، فهل هذا يحمل على النداء الذي بدون ميكرفون؟
الشيخ: هو الظاهر؛ لأننا لو اعتبرنا النداء بالميكرفون كان ما شاء الله يصل أقصى البلد.
الطالب: فلو أنكرنا على واحد (...)، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له أن يصلي في بيته؟
الشيخ: ما يجوز إلا إذا كان فيه مشقة؛ لأن قول الرسول: «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» معناه أنك لما سمعت النداء أجب؛ ولهذا لو فُرض أنك ما تسمع لطرش؛ يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب؛ لأنه إذا كان الهواء من جهتك سمتعه يصير الفجر حيث إن الهواء شمال وأنت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعة، والظهر لما كان الهواء جنوب وأنت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول: ما تجب عليك؟!
طالب: كيف نحملها على أنه..؟
الشيخ: يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه.

طالب: شيخ، بالنسبة للأمر في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ» .
الشيخ: النهي، هذا ما هو أمر، هذا نهي.
طالب: لا الأمر بالصلاة بس يا شيخ.
الشيخ: ولا أمر بالصلاة.

طالب: النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاة، ما نوعه؟ يعني يجب أن الواحد يصلي ولَّا؟
الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ هل تحية المسجد واجبة أو لا؟
فمنهم من قال: إنها واجبة، واستدل بما ذكرت بالنهي؛ والأصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، فأمره أن يصلي ركعتين مع أنه يجب عليه الإنصات لسماع الخطبة، قالوا: ولا يمكن أن يُؤمر بشيء يتضمن ترك واجب إلا وهو واجب.
والحقيقة أن القول بوجوب تحية المسجد قول قوي جدًّا، وأنه يُخشى على من لم يُصلِّ تحية المسجد أن يكون آثمًا، لكن هناك أدلة قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل: دخول الرسول عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة المسجد، فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاة، وإن كان هذا قد يقال: إن الخطبة تابِعة لصلاة الجمعة، وفيه أيضًا أن كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد أن تاب الله عليه لم يُصلِّ ركعتين، وأقرَّه النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وتعلمون أن قصة كعب بن مالك متأخرة في السنة التاسعة، وفيه أيضًا قصة الثلاث رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاة والسلام جالس في أصحابه، فبعضهم جلس في الحلقة، وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره أنهم لم يصلوا، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام .
المهم أن فيه أحاديث قد تمنع الإنسان من الجزم بوجوب تحية المسجد، لكن لا شك أن الذي يتركها على خطر، أما صلاة الكسوف؛ فالصحيح أنها واجبة، وأنه لو كسفت الشمس بعد صلاة العصر فإنها تُصلّى الكسوف.

طالب: هل يؤمر يا شيخ أن يصليها..؟
الشيخ: مَنْ؟
الطالب: مَنْ دخل المسجد ولم يُصلِّ؟

الشيخ: إي نعم، إذا كان جاهلًا يُرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، أنت أخطأت؛ ما ننكر عليه، نرشده.

طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبة عندهم شبهة بالنسبة للجلوس وتحية المسجد والوقوف؛ يعني مثلًا أحد الطلاب رأيناه لا يتخذ مثلًا في وقت النهي؛ مثلًا صلاة الفجر، أو بعد المغرب؟
الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي!
طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرأ ما يصلي تحية المسجد، إذا سألناه يقول: أنا ما جلست..
الشيخ: إي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولَّا يبقى يتردد في المسجد، ويقول: أنا ما جلست، نقول: هذا ظاهريّ ظاهريّ، فلا يجلس، الْمُكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام الحائض أن تطوف بالبيت مع أنها ما جلست فجعله مُكثًا مع الدوران مِن باب إضافة؟
طالب: من باب إضافة الشيء إلى سببه.
الشيخ: إلى سببه؛ يعني باب الصلاة التي سببها التطوع.
طالب: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.
الشيخ: من باب إضافة الشيء إلى نوعه.

طالب: وأن الصلاة تجوز.
الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمة من صلاة التطوع؟
طالب: حكمتان؛ أولًا: ليزيد بها إيمان العبد. ثانيًا: لتكون تكملة لما نقص من الفرائض.
الشيخ: نعم، زيادة الإيمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفرائض، وهكذا جميع التطوعات.

\n

المؤلف رتَّب صلاة التطوع بناءً على أيش؟
طالب: بناءً على آكدها.
الشيخ: إي نعم، معلوم هي مرتبة على الآكدية، لكن على أي شيء من الآكدية؟
طالب: على أنها تفعل في جماعة.
الشيخ: نعم، رتَّب الآكدية على فِعلها في جماعة، فما كان يُفعل في جماعة فهو أَوْكد من غيره.
آكد صلاة التطوع؟

طالب: آكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر.

الشيخ: تمام.
الوتر له صفات؟
طالب: أما الوتر فركعة واحدة، أو بثلاث يفصل بينهما بسلام أو جلوس.
الشيخ: يعني يُسلِّم من ركعتين، ويجوز السرد؟
طالب: ويجوز السرد.
الشيخ: ويجوز السرد، طيب.
طالب: ويُوتر بخمس أو سبع سردًا.
الشيخ: سردًا، لا يتشهد إلا في آخرها، تمام.
الطالب: يتشهد في الثامنة ويُسلِّم ويأتي بواحدة.
الشيخ: يتشهد؟
الطالب: يتشهد ولا يُسلِّم، ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم.

الشيخ: ويأتي بالتاسعة ويُسلِّم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟
طالب: حكمه إن كان نزل في المسلمين نازلة فيقول المؤلف: إنه (...) إن نزل، أما في غير النازِلة فلا يجوز.
الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟
الطالب: ما حكمه؟ كيف؟
الشيخ: في غير النازلة؟
الطالب: في غير النازلة مكروه.
الشيخ: مكروه إي نعم، وهو الحق، على قول المؤلف هو الحق.
هل يُستثنى من النوازل شيء؟
طالب: نعم.
الشيخ: ما هو؟
الطالب: قال المؤلف: (في غير الطاعون).
الشيخ: الطاعون، لماذا؟
الطالب: لأن من يموت في الطاعون يكون شهيدًا، ولا ينبغي أن يدعو برفع شيء يكون سببًا لشهادته.
الشيخ: أحسنت، علَّلوا ذلك بأن الطاعون شهادة كما جاء به الخبر، ولا ينبغي أن يقنت في رفع شيء يكون سببًا للشهادة.

مَن الذي يُسنّ له القنوت في النوازل؟
طالب: الإمام الأكبر.
الشيخ: الإمام الأعظم؛ يعني الرئيس الأعلى في الدولة هو الذي يُسنّ له أن يقنت، أما من سواه؟
الطالب: من سِواه فقد اختُلف فيه.
الشيخ: فقد اختُلف فيه، والمؤلف يرى؟
الطالب: أنه في حق الإمام الأعظم.
الشيخ: ومن سِواه لا يقنت.
ما هي العِلَّة في أنه لا يقنت في النوازل إلا الإمام الأعظم؛ يعني بقية المساجد ما تقنت؟
الطالب: أن ذلك هو (...).
الشيخ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت، ولم يُنقل أن غيره من المساجد قنتوا، هذه واحدة، هذا دليل.
طالب: الثاني: أنه لو قنت مثلًا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، (...).
الشيخ: لكن (...) ما نقول: كلهم يقنتون.
طالب: إذا جاء أمر (...).
طالب آخر: أن يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد.
الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع.
طالب: لأن السلطان له الولاية العامة.
الشيخ: فهو المعنيّ بشؤون المسلمين، وهذه نازِلة عامة في المسلمين فيقنت الإمام؛ ولهذا لو نزل بالإنسان نفسه نازلة، مثل هلك ماله أو ولده أو ما أشبه ذلك لا يسن له أن يقنت.
فيقولون: ما دامت النازِلة عامة فالمعنيّ بشؤون المسلمين هو الإمام، فيكون طلب القنوت موجهًا إليه
.
التراويح كم عددها؟
طالب: إحدى عشرة ركعة، أو ثلاث عشرة ركعة، وقد تزيد.
الشيخ: أحسنت، والمؤلف ويش يرى؟
طالب: إحدى عشرة.
الشيخ: طيب.
طالب: المؤلف يرى أنها ثلاث وعشرون ركعة، التراويح ثلاث وعشرون ركعة.
الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثًا وعشرين، هذا الذي يراه المؤلف، والصحيح ما أجاب به الأخ أن التراويح إحدى عشرة أو ثلاث عشرة ركعة.

\n

***

\n [باب صلاة الجماعة]
الطالب:
بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n
(\n باب صلاة الجماعة
تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد
). \n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n باب صلاة الجماعة) الظاهر أن هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته؛ يعني باب الصلاة التي تُجمع وتفعل جماعة.\n
صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين، وهي من أفضل العبادات، وأجلّ الطاعات، ولم يخالف فيها إلا الرافضة الذين قالوا: إنه لا جماعة إلا خلف إمام معصوم؛ ولهذا لا يُصلّون جمعةً ولا جماعةً، قال فيهم شيخ الإسلام رحمه الله: إنهم خربوا المساجد، أو هجروا المساجد، وعمروا المشاهد. \n
يعني: القبور؛ فهم لا يرون الجماعة، وإلا فإن المسلمين جميعًا اتفقوا على مشروعيتها، ولم يقل أحد بأنها غير مشروعة، ولا بأنها جائزة، ولا بأنها مكروهة، لكن اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض عيْن، أو فرض كفاية، أو سُنة مؤكدة؟ وهي واجبة كما سنذكره. \n
قال المؤلف: (\n تلزم الرجال) اللزوم: الثبوت، لزوم الشيء؛ يعني: ثبوته، وشيء لازم، أي: ثابت لا بد منه، والفقهاء -رحمهم الله- تارةً يُعبّرون بـ(تلزم)، وتارة يُعبِّرون بـ(تجب)، وتارة يُعبّرون بـ(فرض)، وما أشبه ذلك، وكلها عبارات مختلفة اللفظ متفقة المعنى، واللفظ المختلف مع اتفاق المعنى يُسمى عند علماء اللغة مترادفًا.\n
قال المؤلف: (\n تلزم الرجال) (تلزم) هذا وصف، و(الرجال) وصف، فنبدأ أولًا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم؛ لأن تلزم؛ يعني ليست سنة، بل هي واجبة، ودليل وجوبها من كتاب الله وسُنة رسوله صلى الله عليه وسلم.\n
ففي القرآن قال الله تعالى: \n {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ} [النساء: ١٠٢] \n {فَلْتَقُمْ}، واللام للأمر، والأصل في الأمر الوجوب. \n {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ}، ويؤكد أن الأمر للوجوب هنا أنه أُمِر بها مع الخوف مع أن الغالب أن الناس إذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون أن يبقى أكثر الناس يرقب العدو.\n
\n {وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ} معهم حتى لا يفجأهم العدو، وظاهر الآية أنه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل، والطاهر والنجس، كما لو كانت السيوف متلوِّثة بالدماء، وقد رخص العلماء -رحمهم الله- هنا في حمل السلاح النجس للضرورة. \n
\n {فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} سجدوا بمعنى أتموا صلاتهم. \n
\n {وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا} يعني: لم يصلوا مع الأولى \n {فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، الطائفة الثانية أُمِروا بأمرين؛ بأخذ الحذر والسلاح، والأولى بأمر واحد؛ وهو أخذ السلاح، والسبب ظاهر؛ لأن الطائفة الثانية ربما تكون صلاتهم في وقت تَفطَّن العدو لهم، وعرف أن نصف الجند مشتغلون بالصلاة، فيكون توقع هجومه أقرب من توقُّع هجومه في الطائفة الأولى؛ ولهذا قال: \n {وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ}، فهنا أمر الله عز وجل بصلاة الجماعة، وتفريق الجند إلى طائفتين، فيُستفاد منه أن صلاة الجماعة فرض عين. \n
وجه ذلك أنها لو كانت فرض كفاية لسقط الفرض بصلاة الطائفة الأولى؛ إذن فهي فرض عين، يؤخذ من هذه الآية الكريمة أنها فرض، وفرض عين. \n
أما الأحاديث -يعني السنة- فكثيرة؛ منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ؛ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» \n . فقد هَمَّ بذلك؛ لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل؛ لأن الصلاة ليست بواجبة؛ إذ لو كانت غير واجبة ما صح أن ينطق بهذا اللفظ، لو كانت غير واجبة لكان هذا الكلام لغوًا لا فائدة منه، لكن الذي منعه -والعلم عند الله- \n أنه لا يعاقِب بالنار إلا رب النار عز وجل \n ، وإن كان قد روى الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن أنه قال: \n «لَوْلَا مَا فِيهَا مِنَ النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ» \n ، لكن هذه الزيادة ضعيفة، ولكننا لسنا بحاجة لها، نقول: الذي منعه هو أنه لا يُعاقِب بالنار إلا الله، ولولا الوجوب لكان هذا القول لغوًا لا فائدة منه، ويش الفائدة أنك تخبر بأنك هممت بأن تُحرِّق هؤلاء على أمر ليس بواجب عليهم؟! \n
كذلك أيضًا: استأذنه رجل أعمى ألَّا يُصلِّي فقال له: \n «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». قال: نعم، قال: \n «فَأَجِبْ» \n . \n
وأيضًا أخرج أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ؛ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ» \n . \n
وصح في مسلم، جاء في \n صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: \n لقد رأيتنا -يعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم- وما \n يتخلف عنها إلا منافِق أو مريض. أو قال: منافق معلوم النفاق أو مريض، ولقد كان الرجل يُؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يُقام في الصَّف \n . إلى هذا الحد، الرجل مريض ويُؤتى به يُهادَى بين الرجلين، يُمشّى بين الرجلين شوي شوي حتى يُقام في الصف؛ ولأن ما فيها من المصالح والمنافع يدل على أن الحكمة بوجوبها.\n
ففيها: التواد بين الناس؛ لأن ملاقاة الناس بعضهم بعضًا، ومصافحة الناس بعضهم بعضًا تُوجِب المودة.\n
ثانيًا: فيها التعارف، ولهذا نجد أن الناس إذا صلَّى عندهم رجل غريب في المسجد، جعلوا يسألون عنه: من هذا؟ من الذي صلَّى معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فائدة؛ منها: أنه قد يكون قريبًا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته.\n
ومنها: إظهار شعيرة من شعائر الإسلام، بل من أعظم شعائر الإسلام؛ وهي الصلاة؛ لأن الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عُرف أن هنالك صلاةً.\n
ومنها: إظهار العز؛ عز المسلمين، إذا دخلوا المساجد، ثم خرجوا جميعًا بهذا الجمع.\n
ومنها: تعليم الجاهل؛ فإن كثيرًا من الناس يستفيد ما يُشرع في الصلاة بواسطة صلاة الجماعة، حيث يقتدي بمن إلى جنبه، ويقتدي بالإمام وما أشبه ذلك.\n
ومنها: تعويد الأمة الإسلامية على الاجتماع، وعدم التفرق؛ لأن هذا الاجتماع يُشكِّل اجتماع الأمة عمومًا؛ إذ إن الأمة عمومًا مجتمِعة على طاعة ولي أمرها وقائد مسيرتها، هذه الصلاة في الجماعة ولاية صُغرى؛ لأنهم يقتدون بمن؟ بإمام واحد، يتابعونه تمامًا؛ فهي تشكل النظرة العامة للإسلام؛ وهي أن المسلمين يجتمعون على إمام يقودهم حتى لا يختلفوا ويتشتتوا.\n
ومنها أيضًا؛ من فوائدها: ضبط النفس؛ لأن الإنسان إذا اعتاد على أن يتابع إمامًا متابعةً دقيقةً، إذا كبَّر فكبّروا متابعة، لا تتقدم ولا تتأخر كثيرًا، ولا توافِق، بل تابِع، فيتعود الإنسان بهذا ضبط النفس.\n
ومنها: استشعار الناس وقوفهم صفًّا في الجهاد، كما قال الله تعالى: \n {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا} [الصف: ٤]، وهؤلاء الذين صاروا صفًّا في الجهاد؛ لا يتقدم بعضهم على بعض لا شك أنهم إذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس، كل يوم خمس مرات، سوف يكون وسيلةً إلى ائتمامهم بقائدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا يتأخرون عن أوامره.\n
ومنها: شعور المسلمين بالمساواة؛ لأنه في هذا المسجد يجتمع أغنى الناس إلى جنب أفقر الناس، والأمير إلى جنب المأمور، والحاكم إلى جنب المحكوم، والصغير إلى جنب الكبير، وهكذا فيشعر الناس بأنهم سواء، ولهذا أُمِروا بمساواة الصفوف حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «لَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ» \n .\n
ومنها أيضًا: ما يحصل من تفقّد الأحوال؛ أحوال الفقراء، أحوال المرضى، فإن الإنسان إذا روئِي مع الناس وعليه ثياب بالية، ويبدو عليه علامات الجوع؛ رحمه الناس، ورقوا له، وتصدَّقوا عليه، كذلك إذا تخلَّف عن الجماعة وفُقِد عرف الناس أنه كان مريضًا مثلًا، أو ماذا حصل له، فيسألون عنه.\n
فالمهم هذه عشر فوائد، وحكم من مشروعية صلاة الجماعة مع ما فيها من الأصل الأصيل، وهو التعبد لله تعالى بهذا الاجتماع؛ يعني إذا كان الناس يجتمعون على ملاعب الكرة آلافًا مؤلَّفة؛ فهم يجتمعون على لغو ولهو، لا فائدة فيه إلا فائدة قليلة للاعبين فقط، أما المشاهدون فليس لهم فائدة إطلاقًا. \n
أقول: إذا كانوا يجتمعون على هذا، فاجتماعهم على هذه الصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين عبادة عظيمة لله عز وجل، فيؤدّون بذلك هذه العبادة العظيمة، خَلِّ هذه الحادي عشر.\n
الثاني عشر: استشعار آخر هذه الأمة بما كان عليه أوَّلها؛ أي: بأحوال الصحابة، كأنما يستشعر الإمام أنه في مقام الرسول عليه الصلاة والسلام في إمامة الجماعة، ويستشعر المأمومون أنهم في مقام مَنْ؟ في مقام أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن ارتباط آخر الأمة بأولها يُعطي الأمة الإسلامية دَفعة قوية إلى اتباع السلف واتباع هديهم، وليتنا كُلَّما فعلنا فعلًا مشروعًا نستشعر هذا الشعور أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبأصحابه الكرام؛ فإن الإنسان لا شك سيجد دفعةً قويةً في قلبه تجعله ينضم إلى سلك مَنْ؟ سلك السلف الصالح، فيكون سلفيًّا لا زمنًا، ولكن عقيدةً وعملًا وسلوكًا ومنهجًا.\n
\n طالب: شيخ، إذا كان من فوائد الجماعة التوادد، ما رأيك في بعض الأفعال التي تجلب التوادد، مثل المصافحة وإلقاء السلام؟\n
\n الشيخ: إي نعم، هذه أيضًا فيها فائدة. \n
\n الطالب: لكن بعد الإقامة يتصافحون يا شيخ؟\n
\n الشيخ: أوما قلنا: إن السنة قد تكون بدعة بسبب المكان؟ يعني لا بد من موافقة العمل للسنة في المكان والزمان كما هو معروف، فهل من عادة الصحابة أن يتصافحوا؟ هم أسبق منا إلى الخير، وليس من عادتهم هذا.\n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، هل هذا معناه أن الذهاب إلى مباريات الكرة في التليفزيون أنه حرام؟ \n
\n الشيخ: أن أيش؟\n
\n طالب: يعني ما يجوز؟\n
\n الشيخ: لا، كيف ما يجوز؟ لا، صعب، لكن أنا أرى أنه إضاعة وقت، وإذا كان يترتب عليه إضاعة مال فهو إضاعة مال، أنا سمعت في بعض الأحيان تصل البطاقة للدخول إلى عشرة ريالات. \n
\n طالب: لا، أكثر.\n
\n طالب آخر: مباريات كأس العالم تُباع في الأسواق السوداء.\n
\n الشيخ: السوداء يعني اللي أيش؟\n
\n الطالب: يعني بالعملة الصعبة، وبشق الأنفس يحصلون على التذاكر.\n
\n الشيخ: وبدراهم كثيرة.. ويش أعلى تذكرة سمعتموها؟\n
\n طلبة: ثلاث مئة ريال.\n
\n طلبة آخرون: خمس مئة.\n
\n الشيخ: ثلاث مئة ريال، أو خمس مئة ريال. \n
ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهدة؟\n
\n طالب: والعورة؟!\n
\n الشيخ: ثم الحقيقة أن مشاهدة الكرة فيها مفاسد إذا كان فيه فلوس، هذا واضح، إذا كان في غير فلوس؛ فإذا كان على شاشة تلفزيون فيها إضاعة مال، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم، الكهرباء.\n
\n الشيخ: التلفزيون يُنفق كهرباء ولَّا لا؟ يُنفق كهرباء، وقيمته إذا كان بيشتريه لهذا الغرض، أيضًا فيه أن الإنسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر، وهذا خطير جدًّا، تعظيم الكافر خطير جدًّا، أنا سمعت بعض اللاعبين كانوا يهدون إليه وهو معه زوجته، يهدون إليه الذهب، وإذا وقف عند صاحب الدكان قال: أعطه ما يريد، كل ما يشاء وعلينا حسابه، ويش الكلام هذا؟! غلط.\n
الثالث: أنه يكون فيه أحيانًا كشف عورة بل غالبًا، وهذا لا يجوز؛ لأن النظر إلى فخذ الشباب حرام، ولا يجوز، وفيه فتنة، فعلى كل حال الإنسان العاقل لا يُضيع وقته وماله وفكره في مشاهدة هذا الشيء. \n
\n طالب: شيخ، إذا عُلم في بعض البلاد يا شيخ الإسلامية أن ولي الأمر لا يُصلي في جماعة، فهل الجماعات الثانية تقنت؟ \n
\n الشيخ: لا، ما تقنت على رأي المؤلف، أما على القول الثاني إحنا ذكرنا فيها ثلاثة أقوال.\n
\n طالب: شيخ، هل الدم نجس؛ يعني بحمل السلاح؟\n
\n الشيخ: إي نعم، عند أكثر أهل العلم نجس، أكثر أهل العلم على أن دم الآدمي كغيره نجس. \n
\n الطالب: والصحيح؟\n
\n الشيخ: الصحيح أنه ليس بنجس، ما فيه دليل على نجاسته، لكن الاحتياط أولى كونك تغسله خروجًا من خلاف أكثر العلماء أحسن. \n
\n طالب: شيخ، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ أنه قال: \n كان يؤتى بالرجل يتهادى بين رجلين حتى يقف في الصف \n ، هل هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفة صلاة الجماعة عليه واجبة؟\n
\n الشيخ: الصحيح.. المريض؟\n
\n طالب: في نص قصة ابن مسعود. \n
\n الشيخ: لا، هذا ابن مسعود يمكن بعض الصحابة يفعل، وإن كان معفوًّا عنه.\n
\n طالب: قلتم في بداية الحديث: وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضة، هل معنى ذلك أن عامة الروافض لا يُكفَّرون؟\n
\n الشيخ: ما نقدر نُكفرهم؛ لأن فيهم عوامّ، ما يعرفون ويظنون أن الحق معهم، وتعرف أن الكُفر لا يكون إلا إذا قامت الحجة على الإنسان، وتبيّنت له ولم يرجع لها صار كافرًا، أما عامّي ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه، فلا يمكن أن نكفِّره وهو ينتسب إلى الإسلام. \n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة ليوم الجمعة إذا دخل رجل في الأذان الثاني، هل يقول كما يقول المؤذن أو يتطوع؟\n
\n الشيخ: الصحيح أنه يُصلِّي تحية المسجد. \n
\n الطالب: ولا يقول؟ \n
\n الشيخ: يقول: إن أمكنه أن يقول، أما على رأي شيخ الإسلام يمكن أن يقول؛ لأنه يرى أنه تجوز متابعة المؤذن، ولو كان الإنسان يُصلي؛ عند شيخ الإسلام يقول: كُل ذِكر وُجد سببه في الصلاة فهو مشروع؛ كالعطاس، وإجابة المؤذن، وما أشبهها، وأما القول بأنه لا يُجيب في حال الصلاة، فنقول: لأن استماع الخطبة أهم من إجابة المؤذن؛ فإن استماع الخطبة واجب، وإجابة المؤذن ليست بواجبة، ثم إنه إذا بادر بالصلاة؛ صلاة تحية المسجد أولى من تأخيرها فيستفيد فائدتين؛ الفائدة الأولى: المبادرة -كما هو الأصل- في تحية المسجد، والفائدة الثانية: التفرغ لسماع الخطبة. \n
\n طالب: شيخ -جزاكم الله خيرًا- بالنسبة لحديث الأعمى، قال له: \n «هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟». \n «فَأَجِبْهُ»، \n قد يقصد فيه (...) يكون جارًا يمكن للمسجد، لكن على مسافة بعيدة ما يسمع صوته، فهل نقول: يجب عليك أن تذهب إلى المسجد؟ يعني يرى المسجد، لكن على مسافة كذا كيلو يعني يحتاج (...)؟ \n
\n الشيخ: يقولون: إن زرقاء اليمامة ترى الشيء مسيرة ثلاثة أيام، فإذا كان رجل قوي البصر، ويرى المسجد مسيرة ثلاثة أيام، نقول له: اذهب إلى المسجد لتصلي الظهر فيقعد ثلاثة أيام ما وصل علشان يصلي الظهر قبل ثلاثة أيام!\n
\n طالب: مسافر يعني تعتبر بعيدة؟\n
\n الشيخ: على كل حال، هذه تأتي -إن شاء الله- في الخلاف، هل تجب الجماعة في المسجد أو الواجب حصول الجماعة، ولو في البيت؟ \n
فيها خلاف؛ إذا قلنا: الواجب حصول الجماعة، ولو في البيت، فمعناه يجوز نُصلّي جماعة في بيتنا والمسجد إلى جانبنا، ولكن سيأتي الخلاف في هذا. \n
\n طالب: الضرورة؟\n
\n الشيخ: ما ضبطت. \n
\n طالب: ميل الغروب قريب من عشر دقائق.\n
\n الشيخ: إحنا ما قيدناها يا جماعة، قلنا: عند الغروب كالذي عند الشروق.\n
\n طالب: إذا شرعت في الغروب. \n
\n الشيخ: لا. \n
\n طالب: من قبل أن تغرب (...) عشر دقائق؛ يعني نفس الوقت.. \n
\n الشيخ: ذكرنا لكم -بارك الله فيكم- تضيّف الشمس للغروب إذا كان بينها وبين الغروب قيد رمح، تقريبًا عشر دقائق أو أكثر، المهم قيد رمح، كما ذكر في طلوع الشمس. \n
صلاة الجماعة، حكمها؟ \n
\n طالب: واجبة. \n
\n الشيخ: واجبة، دليل ذلك؟\n
\n طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بمعنى الحديث لو أجد أحدًا يصلي بداره لأحرقت بيوت من لا يحضرون الجماعة. \n
\n الشيخ: اللي ما يحضرون الجماعة يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيه غير هذا من القرآن؟\n
\n طالب: أن الله عز وجل لم يُسقط صلاة الجماعة في حالة الخوف وفي حالة الحرب.\n
\n الشيخ: نعم، أوجبها في حال الحرب، ففي حال الأمن؟ \n
\n الطالب: فهي من باب أولى.\n
\n الشيخ: من باب أولى. \n
ذكرنا لصلاة الجماعة فوائد؛ اثنتي عشرة فائدة؟\n
\n طالب: أولًا: التعارف بين المسلمين. \n
ثانيًا: التواد.\n
\n الشيخ: التواد بينهم. \n
\n الطالب: ثالثًا: اعتياد الصفوف، وصف الصفوف عند مقابلة الأعداء.\n
\n الشيخ: يعني كأنه تهيئة.\n
\n الطالب: تهيئة، ورابعًا: ضبط النفس. \n
\n الشيخ: نعم؛ لأن الذي يصلي وحده دائمًا لا يستقر، ولا يطمئن في صلاته. \n
\n الطالب: خامسًا: التعبد لله سبحانه وتعالى.\n
سادسًا: إحياء شعيرة من شعائر الإسلام. \n
\n الشيخ: إظهار.\n
\n الطالب: إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. \n
\n الشيخ: هذه ست، البقية؟\n
\n طالب: الوقوف صفًّا واحدًا كما في الجهاد.\n
\n الشيخ: ذكرها.\n
\n طالب: تعليم الجاهل.\n
\n الشيخ: تعليم الجاهل نعم. \n
\n الطالب: إظهار عز الإسلام بإظهار الجماعة. \n
\n الشيخ: هذا يعتبر إظهار شعيرة من شعائر الإسلام. \n
\n طالب: أنه إذا كان مثلًا فيهم يعني فقيرًا، العطف على الفقير مثلًا والمسكين وابن السبيل.\n
\n الشيخ: يعني تفقُّد أحوال المسلمين؛ إنسان فقير، إنسان مرض، إنسان تخلَّف، يساعد ويعاون على البر والتقوى. \n
\n طالب: عموم البركة. \n
\n الشيخ: البركة، كيف؟ يعني حصول الأجر بذلك؟ \n
\n الطالب: مضاعفة الثواب.\n
\n طالب آخر: الطمأنينة في الصلاة. \n
\n الشيخ: ذكرناها.\n
\n طالب: استشعار آخر هذه الأمة لأولها. \n
\n الشيخ: نعم، استشعار آخر هذه الأمة بحال أولها كأنما هم الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
\n طالب: ما هو في صلاة الجماعة ما كان الإسلام فيه شعائر.\n
\n الشيخ: يعني معناه إظهار الشعائر؟ \n
\n الطالب: إي نعم. \n
\n الشيخ: هذه ذكرناها.\n
\n طالب: تعليم الأمة على الاجتماع. \n
\n الشيخ: إي، لا، يعني معناه أنه يعود الأمة على الاجتماع، وهذا من التفرُّد. \n
\n طالب: تساوي بين الفقير والغني.\n
\n الشيخ: نعم، التساوي في الدين بين الأغنياء والفقراء والصغير والكبير.\n
\n طالب: امتثال أمر الله سبحانه وتعالى. \n
\n الشيخ: أظن ذكرناها، الآن تعدت اثنتي عشرة. \n
\n طالب: إظهار عِز المسلمين، عند دخول المساجد والخروج منها. \n
\n الشيخ: كيف ذلك؟\n
\n الطالب: عندما يدخلون المساجد يكون فيه إظهار لعز المسلمين عند تجمعهم، وكذلك عند الخروج. \n
\n طالب آخر: ذكرناها يا شيخ. \n
\n الشيخ: يمكن هذه إذا صار مثلًا أمام الأعداء أو مثلًا هم بعضهم يعتز ببعض؛ يعني التقوية، تقوية الروح المعنوية فيهم. \n
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-: (\n تلزم). قلنا: إن كلمة تلزم وتجب بمعنى واحد (\n تلزم الرجال) الرجال جمع (رَجُل)، والرَّجُل هو الذَّكر البالغ، فيخرج بذلك النساء؛ فالنساء لا تلزمهن صلاة الجماعة؛ لأنهن لسن من أهل الاجتماع، ولسن ممن يُطلب منهن إظهار الشعائر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» \n .\n
ولكن اختلف العلماء: هل الجماعة سُنّة للنساء -والمراد المنفردات عن الرجال- أو مكروهة، أو مباحة؟ فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم:\n
فمن العلماء من قال: إنها سُنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أُمَّ ورقة أن تؤم أهل دارها \n .\n
ومنهم من قال: إنها مكروهة، وضعَّف الحديث، وقال: إن المرأة ليست من أهل الاجتماع وإظهار الشعائر، فيُكره لها أن تقيم الجماعة في بيتها؛ ولأن هذا غير معهود في أمهات المؤمنين وغيرهن غاية ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر، فلا يمكن أن نشرع حكمًا إلا بدليل يُطمأن إليه. \n
ومنهم من قال: إن هذا مُباح، وقال: إن النساء من أهل الجماعة في الْجُملة، ولهذا أُبيح لها أن تحضر إلى المسجد لإقامة الجماعة، فتكون إقامة الجماعة في بيتها مباحة مع ما في ذلك من التستُّر والاختفاء.\n
وهذا القول لا بأس به؛ أنها مُباحة، وإن فُعِلت أحيانًا فلا حرج.\n
المهم أن قوله: (الرِّجال) أخرج به صِنفين من الناس، مَنْ؟ \n
\n طالب: النساء والوِلْدان. \n
\n الشيخ: النساء والصبيان غير البالغين، وخرج بذلك أيضًا صنف ثالث، وهم الْخَناثى؛ الخنثى، وتكلَّم عليه الفقهاء في باب الفرائض هو الذي لا يُعلم أذَكر هو أم أُنثى، هذا هو الخنثى، هذا لا تجب عليه الجماعة، وذلك لأن الشرط فيه غيرُ متيقن، والأصل براءة الذمة، وعدم شغلها، فما دام وصف الوجوب ليس متيقنًا فيه وهو الرجولة؛ فإنها لا تجب عليه.\n
إذن خرج بذلك ثلاثة أصناف.\n
عموم كلام المؤلف (\n الرجال) يدخل فيه العبيد، فتلزم صلاة الجماعة العبيد؛ لأن النصوص عامة، ولم يُستثنَ منها العبيد؛ ولأن حَقّ الله مُقدم على حق البشر، ولهذا لو أمره سيده بمعصية حرم عليه أن يطيعه، فإذا كان لا يجوز للعبد أن يفعل المعصية بأمر سيده، فكيف إذا لم يَأمره؟ وهو إذا ترك الجماعة فقد فعل معصية، وهذا القول هو الصحيح أنها تلزم العبيد، كما تلزم الأحرار.\n
وكذلك الْجُمعة تلزم العبيد كما تلزم الأحرار من باب أولى؛ لأنه إذا وجب عليه حضور الجماعة التي تتكرر في اليوم والليلة كم؟ خمس مرات، فلأن تجب عليه الجمعة التي لا تكرر في الأسبوع إلا مرة من باب أوْلَى؛ ولأن الجماعة شرط في الجمعة بالاتفاق، وليست شرطًا في صلاة الجماعة إلا على قول ضعيف، فإذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس، وأوجبنا على العبد أن يصلي فإننا نوجب عليه أيضًا أن يصلي الجمعة.\n
وعموم كلام المؤلف أنها لازمة حتى في السفر؛ لأنه لم يقيدها في الحضر، فإذا لم يُقيدها أخذنا بالعموم والإطلاق، فتجب صلاة الجماعة حتى في السفر؛ ودليل ذلك ما مر علينا في الدرس السابق أن الله أمر نبيَّه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم أن يُقيم لهم الصلاة جماعة، ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُقاتل إلا في سفر، فعليه؛ تجب الصلاة في السفر كما تجب في الحضر.\n
(\n للصلوات الخمس) للصلوات يعني أنها واجبة للصلاة، وليست واجبةً في الصلاة؛ لأن الواجب تارةً يكون واجبًا للصلاة، وتارةً يكون واجبًا فيها؛ فالواجب فيها يكون من ماهيتها، مثل: التشهد الأول، التكبير، التسميع، التحميد، هذا واجب فيها، الواجب لها: ما كان خارجًا عنها مثل: الأذان، والإقامة، والجماعة؛ لأن هذا خارج عن ماهية الصلاة، فيكون واجبًا لها، وليس واجبًا فيها.\n
وقوله: (\n للصلوات الخمس) هي الصلوات الخمس، ما هي؟ \n
\n طالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر.\n
\n الشيخ: هذه الصلوات الخمس.\n
إذن لا تجب الصلاة للمنذورة؛ يعني: لو نذر الإنسان أن يصلي لله ركعتين، فإنه لا تلزمه الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس. \n
ولا تجب للنوافل، فلو أراد الإنسان أن يصلي تطوعًا فإنه لا يجب عليه صلاة الجماعة؛ لأنها ليست من الصلوات الخمس.\n
ولكن هل تجوز صلاة النافلة جماعة، أو نقول: إن ذلك بدعة؟\n
في هذا تفصيل:\n
منها -أي من النوافل-: ما تُشرع له الجماعة، كالاستسقاء، والكسوف، إذا قلنا: بأن الكسوف سُنَّة، وقيام الليل في رمضان، فهذا ظاهر.\n
ومنها -أي من النوافل-: ما لا تسن له الجماعة؛ كالرواتب التابعة للمكتوبات، وكصلاة الليل في غير رمضان، فهذا لا تُشرع له الجماعة، لكن لا بأس أن يُصلِّيه جماعة أحيانًا. \n
ودليل ذلك: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانًا جماعة في صلاة الليل، كما صلى معه ابن عباس، وصلَّى معه حذيفة بن اليمان، وصلَّى معه عبد الله بن مسعود، وأحيانًا يصلي حتى غير صلاة الليل جماعة، كما صلَّى بأنس، وأم سليم، ويتيم مع أنس، وكما صلى جماعة في عتبان بن مالك رضي الله عنه في بيته؛ حين طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي إليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مُصلّى، ففعل النبي عليه الصلاة والسلام.\n
المهم صلاة النافلة، الآن فهمنا أنها تنقسم إلى قسمين: \n
قسم يُشرع له الجماعة، مثل: الكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان.\n
وقسم لا يشرع له الجماعة، لكن لا بأس من فعله أحيانًا؛ كالرواتب، وصلاة الليل في غير رمضان، وبقية النوافل.\n
قوله: (\n للصلوات الخمس) ظاهره: أنه لا فرق بين أن تكون مؤداة أو مقضيَّة.\n
المؤداة: ما فُعل في وقته، والْمَقْضِي: ما فُعل بعد وقته، فلو كان جماعة في سفر ناموا في آخر الليل، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، فالصلاة في حقهم قضاء؛ لأنها بعد الوقت، فظاهر كلام المؤلف أن الصلاة جماعة تجب عليهم.\n
وهذا الظاهر هو الصحيح؛ أنها تجب للصلوات الخمس ولو مقضية
، على أن الإنسان الذي يؤخّر الصلاة عن وقتها لعُذر شرعي لا تكون الصلاة في حقه قضاءً، بل هي أداء على القول الصحيح؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وتلا قوله تعالى: \n {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} \n . \n
لكن على كل حال الصحيح أنها تجب للمقضِيَّة؛ لعموم الأدلة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نام عن صلاة الفجر هو وأصحابه في سفر كما في حديث أبي قتادة أمر بلالًا فأذَّن، ثم صلَّى سُنَّة الفجر، ثم صلَّى الفجر كما يصليها في العادة جماعةً، ويجهر بالقراءة \n . \n
فإذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون في العادة تمامًا، أذِّنوا، وقولوا: الصلاة خير من النوم، وصلُّوا سُنّة الفجر، وأقيموا الصلاة، واجهروا فيها بالقراءة كالعادة.\n
وقول المؤلف: (\n تلزم الرجال للصلوات الخمس) ظاهر كلام المؤلف أنها تلزمهم وجوب عين؛ يعني أنها فرض على الأعيان، وهذا القول هو الصحيح؛ أنها فرض على الأعيان، على كل واحد، ومقابل هذا القول أنها فرض كفاية؛ إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وقول آخر: أنها سُنَّة، وليست بواجبة، وكلا القولين ضعيف، أما القول بأنها سُنَّة فقد سبق لنا الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة، ولا أعلم للذين قالوا بأنها سُنَّة إلا أنهم استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: \n «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» \n . \n
فقال: \n «أَفْضَلُ»، والأفضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدًّا؛ لأن المراد هنا: بيان ثواب صلاة الجماعة، لا حكم صلاة الجماعة؛ ولهذا قال: \n «أَفْضَلُ.. بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، أما لو قال: أفضل فقط، لو قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ؛ لكان الاستدلال قد يكون له وجه، لكن أما لما قال: أفضل بسبع؛ فعُلم بهذا أنه يريد بيان أن أجرها أفضل وأكثر. \n
ونقول لهم أيضًا: هل تقولون: إن الإيمان بالله واجب. \n
\n طالب: لا شك أنهم يقولون: واجب. \n
\n الشيخ: لا شك أنهم يقولون: واجب. ومع ذلك قال الله تعالى: \n {هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (١٠) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الصف: ١٠، ١١]، خير يعني: أخير وأفضل.\n
فهل تقولون: إن الإيمان بالله والجهاد في سبيله سُنة؟ لا أحد يقول بذلك. \n
هل تقولون: إن صلاة الجمعة سنة؛ لأن الله قال: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ} [الجمعة: ٩] من البيع؟ هل تقولون: إنه سنة؟\n
لا أحد يقول بأن صلاة الجمعة سُنة، المهم أن هذا الاستدلال ضعيف جدًّا. \n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (لا شرْط)، أنا عندي (لا شرطًا)، وقيَّدت الكتاب هذا على أنها (لا شرْط)، والصحيح من حيث العربية: (لا شرْطٌ)، أما (لا شرطًا) فلا تصِحّ؛ لأن (لا) لا تتحمل الضمير حتى نقول: إن اسمها مستتر، وإن (شرطًا) خبرها، ولكن (لا شرطٌ)؛ أي: لا هي شرطٌ؛ يعني: ليست صلاة الجماعة شرطًا في صحة الصلاة، فلو صلَّى الإنسان منفردًا بلا عُذْر فصلاته صحيحة، لكنه آثِم.\n
المؤلف قال: (\n لا شرط)، قد يقول قائل: لماذا قال: (\n لا شرط)؟\n
فنقول: إنه قال: (\n لا شرط) لئلا يتوهم واهم أنه لما كانت صلاة الجماعة واجبة كان تركها عمدًا مُبطلًا للصلاة كواجبات الصلاة؛ فإن واجبات الصلاة إذا تركها عمدًا بطلت صلاته، فنفَى هذا التوهم بقوله: (\n لا شرطٌ). \n
وقد يقال: إنه قال: (\n لا شَرْط) دفعًا لقول من يقول: إنها شرط لصحة الصلاة، فصار الآن لو سألنا سائل: لماذا قال المؤلف: لا شرط مع أنه لا حاجة إليه؟ \n
قلنا: يحتمل أمرين؛ الأمر الأول: دَفْع تَوهُّم بُطلان صلاة المنفرد بلا عُذر؛ حيث إنه قال: إنها واجبة، والمعروف أن الواجب إذا تركه الإنسان عمدًا بطلت صلاته. \n
الاحتمال الثاني: دفع قول من يقول: إنها شرط، والذي قال: إنها شرط لصحة الصلاة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن عقيل، وكلاهما من الحنابلة، وهو رواية عن الإمام أحمد.\n
وعلى هذا القول: لو صلَّى الإنسان منفردًا بِلا عُذر شرعي فصلاته باطلة، كما لو ترك الوضوء مثلًا.\n
إذا قال قائل: لا بد أن تُبيّنوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال: إنها شرط للصحة.\n
فنقول: استدل هؤلاء بأن الجماعة واجبة للصلاة، توعَّد النبي صلى الله عليه وسلم على مَنْ تركها بأنه هَمَّ أن يُحرِّق عليهم بيوتهم بالنار، وإذا كانت واجبة فالقاعدة الشرعية أن من ترك واجبًا في عبادة بلا عُذر؛ فإن تلك العبادة تبطل، هذه القاعدة الشرعية، فإذا أقررت بأنها واجبة للصلاة لزمك أن تقول ببطلان صلاة من ترك هذا الواجب، ولكن هذا القول ضعيف، ويُضعِّفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» \n . \n
والمفاضلة تدل على أن الْمُفضَّل عليه فيه فضل، أو لا؟ ويلزم من وجود الفضل فيه أن يكون صحيحًا؛ لأن غير الصحيح ليس فيه فضل، بل فيه إثم، وهذا دليل واضح على أن صلاة الفذ صحيحة، ضرورة أن فيها؟ أتموا.\n
\n طلبة: فضل. \n
\n طالب آخر: إثم.\n
\n الشيخ: صحيحة، ضرورة أن فيها فضلًا؛ إذ لو لم تكن صحيحة لم يكن فيها فضل، لكنه آثِم، لكن شيخ الإسلام -رحمه الله- أجاب بأن هذا الحديث في حق المعذور؛ يعني: من صلَّى مُنفردًا لعُذر، فصلاة الجماعة أفضل من صلاته بسبع وعشرين درجةً.\n
قال: ولا مانع من وجود الفضل مع العذر، فها هي المرأة وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناقصة دين \n ؛ لتركها الصلاة أيام الحيض، مع أن تركها للصلاة أيام الحيض لِعُذْر شرعي، لو صامت لأثمت؛ فهي ممنوعة شرعًا من الصلاة، ومع ذلك صارت ناقصةً عن الرجل، وهي لم تأثم بهذا الترك. قال: (\n فالمعذور إذا صلَّى في بيته فإن صلاة الجماعة أفضل من صلاته بسبع وعشرين درجةً).\n
ولكن هذا يورد عليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» \n ، فهذا دليل على أن من ترك الطاعة لعذر المرض كُتِبت له.\n
ويمكن أن نجيب عنه بأن المراد من كان من عادته أن يفعل؛ لأنه قال: \n «كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا»، ولكن مع كل هذا؛ فإن مأخذ شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة ضعيف رحمه الله.\n
والصواب: ما عليه الجمهور من أن الصلاة صحيحة، ولكنه آثِم لترك الواجب، وأما قِياس ذلك على التشهد الأول مثلًا وعلى التكبيرات الواجبة والتسبيح، فهو قياس مع الفارق؛ لأن صلاة الجماعة واجب للصلاة، وأما التشهد الأول والتسميع والتكبير، فهذا واجب في الصلاة؛ فهو ألصق بها من الواجب لها.\n
إذن ما ذهب إليه المؤلف هو القول الصحيح؛ أن صلاة المنفرد صحيحة لا يُلزم بالإعادة، ولكن عليه الإثم. \n
قال: (\n لا شرط). \n
\n طالب: لو استدلوا (...) قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ» \n ، مثل الرجل يؤخر الصلاة حتى يخرج وقتها فيصليها.\n
\n الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لأن الصلاة لا تصح إلا في هذا الوقت.\n
\n الطالب: \n «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا». \n
\n الشيخ: لا، ترك عملًا واجبًا، أما الصلاة مأمور بها، الصلوات الخمس مفروضة.\n
\n طالب: نجيب \n «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ، ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» \n حديث؟\n
\n الشيخ: هذا الحديث يقال: إن المراد لا صلاة كاملة؛ بدليل حديث أبي هريرة وابن عمر: \n «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» \n . \n
\n طالب: إذا قلنا: إن صلاة الجماعة فرض عين، فلا يلزم (...) أفواج يعني؟\n
\n الشيخ: لا؛ لأن الجماعة وَصْف فيها، ما هو يعود على ذاتها، وصف اجتماع. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" صحيح ان الافضل ان يقتصر الانسان علي احدي عشره ركعه، لكن ليس هناك نهي عن الزياده. علي كل حال فيه دليل علي انه ينبغي للانسان الا يتخلف عن الجماعه بل يصلي معهم؛ حتي ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا اقيمت الصلاه، فلا صلاه الا المكتوبه» . وفي لفظ: «الا التي اقيمت» ، يعني حتي لو عليك فريضه تبغي تءديها والامام يصلي، وتصلي وحدك لتءدي الفريضه السابقه؛ فانت منهي عن ذلك «لا صلاه الا التي اقيمت» . واستدل بعض الناس بهذا الحديث علي جواز اقامه الجماعه في الرحل دون المسجد؛ يعني انه لا يجب علي الانسان ان يصلي مع الجماعه في المسجد، بل يجوز ان يصلي جماعه في رحله، وعلي هذا؛ فاذا كنا جماعه في بيت، واذن المءذن، فانه يجوز لنا ان نصلي في بيتنا، ولا نذهب الي المسجد؛ لقولهما: صلينا في رحالنا فقال: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه» . ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، بل صليا في الجماعه في المسجد، وهذا لا شك انه فيه شيء من الشبهه، وهنا فيه فعل الصحابيين، وفيه اقرار؛ اما مجرد فعلهما فليس فيه دليل بلا شك؛ لانه يحتمل انهما لم يعلما بوجوب الصلاه في المسجد، ويحتمل انهما ظنا ان الجماعه قد اقيمت، وانهما لا يدركان جماعه المسجد فصليا في رحالهما، لكن اللي فيه الاشكال قوله: «اذا صليتما في رحالكما» ، ولم يقل: لا تصليا في رحالكما، ولا شك ان هذا فيه شبهه، وفيه شيء من المستند لمن قال بانه لا تجب الصلاه في المسجد، ولكن هناك ادله اخري اصرح من هذا، والقاعده الشرعيه عندنا: انه اذا وجد دليل مشتبه ودليل محكم لا اشتباه فيه، فما الواجب؟ حمل المشتبه علي المحكم. فيه احاديث تدل علي انه لا بد من الحضور في المسجد، مثل حديث ابي هريره، ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «ثم انطلق الي قوم لا يشهدون الصلاه؛ فاحرق عليهم بيوتهم بالنار» . «الي قوم» ، مع ان القوم يمكن ان يصلوا جماعه في مكانهم، فجعل تخلفهم موجبا لاحراقهم بالنار، الذي هم به عليه الصلاه والسلام. ومنها: ان النبي صلي الله عليه وسلم لما استاذنه الرجل الاعمي ان يصلي في بيته اذن له؛ ثم دعاه، فقال: «هل تسمع النداء؟» . قال: نعم، قال: «فاجب» . ولم يقل: انظر من يصلي معك. فالصحيح في هذه المساله: انه لا بد من حضور المسجد، ويجاب عن حديث الرجلين بانه من المشتبه، والواجب حمله علي المحكم الذي لا اشتباه فيه. كم استثني المءلف مما يجوز في اوقات النهي؟ طالب: ثلاث. الشيخ: ثلاث: قضاء الفراءض فيها، فعل ركعتي الطواف، اعاده الجماعه. ثم قال: ( ويحرم تطوع بغيرها ) الي اخره. فيه ايضا مستثني غير هذا علي المذهب؛ وهي سنه الظهر التي بعدها اذا جمعت مع العصر، مثل: رجل مريض يجمع الظهر والعصر، فصلي الظهر والعصر، فقد دخل وقت النهي في حقه، حتي وان كان لم يءذن اذان العصر؛ يعني لو فرض رجل جمع العصر مع الظهر جمع تقديم، فقد دخل وقت النهي في حقه؛ لان النهي معلق بماذا؟ بالصلاه، في هذه الحال لم يصل راتبه الظهر البعديه؛ نقول: لا باس ان تصليها بعد العصر. هذه اربعه. الخامس: من دخل يوم الجمعه والامام يخطب؛ فانه يصلي ركعتين خفيفتين؛ ودليل ذلك: ان رجلا دخل والنبي صلي الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه، فجلس، فقال له: «اصليت؟» . قال: لا. قال: «قم فصل ركعتين وتجوز فيهما» . فلو فرض ان الامام جاء قبل ان تزول الشمس، والجمعه يجوز ان يحضر الامام فيها قبل الزوال، وشرع في الخطبه عند قيام الشمس وقبل ان تزول؛ يعني: في وقت النهي، ودخل رجل، ففي هذه الحال نقول: صل تحيه المسجد ولو في وقت النهي،والدليل: هذا الحديث الذي ذكرناه، فهذه خمس مساءل. السادسه: صلاه الجنازه تفعل في اوقات النهي؛ يعني: لو صلينا العصر، وحضرت جنازه، فاننا نصلي عليها؛ هذه ست مساءل تجوز في اوقات النهي، وعرفتم الدليل في قضاء الفراءض، والدليل في ركعتي الطواف، والدليل في اعاده الجماعه، والدليل فيمن دخل والامام يخطب. اما من جمع الظهر والعصر، فدليله هو ان سنه الظهر التي بعدها سنه راتبه، ولا يمكن ان يفصل بين الظهر والعصر بها؛ لان الجمع لا بد فيه من التوالي، فلا يمكن الجمع بدون توالي، فصار جوازها بعد صلاه العصر جواز ضروره، واما صلاه الجنازه فلعموم الادله في وجوب الصلاه علي الميت، وفي انه ينبغي الاسراع في دفنه. يقول المءلف رحمه الله: ( ويحرم تطوع بغيرها في شيء من الاوقات الخمسه ). الاوقات الخمسه عرفتموها انها بالبسط خمسه علي المذهب، الان نعدها علي المذهب من طلوع الفجر الي طلوع الشمس، من طلوعها حتي ترتفع قيد رمح عند قيامها حتي تزول من صلاه العصر حتي تشرع في الغروب اذا شرعت فيه حتي يتم. يقول المءلف: ( ويحرم تطوع بغيرها ) اي: بغير المتقدمات من اعاده الجماعه، وركعتي الطواف، وتحيه المسجد لمن دخل والامام يخطب. ( حتي ما له سبب ) يعني: لا يجوز التطوع في هذه الاوقات حتي الذي له سبب؛ وذلك لعموم الادله في انه «لا صلاه بعد الفجر حتي تطلع الشمس» ، وحديث عقبه بن عامر: ان نصلي فيهن ، وما اشبه ذلك. قالوا: فالعموم مقدم علي العموم الثاني؛ لان الذي له سبب في الواقع تعارض مع احاديث النهي حيث كان كل منهما عاما من وجه، خاصا من وجه، ولناخذ مثلا: تحيه المسجد، فيها قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» . هذا فيه عموم في الوقت، مستفاد من قوله: «اذا دخل» ؛ لان (اذا) شرطيه ظرفيه؛ يعني في اي وقت يدخل المسجد، فلا يجلس حتي يصلي ركعتين، هذا العموم. فيه خصوص؛ وهو ان هذه الصلاه المامور بها علي سبيل العموم صلاه مخصوصه، وهي تحيه المسجد؛ ففيه عموم وفيه خصوص. «لا صلاه بعد العصر حتي تغيب الشمس» ، فيه عموم، وفيه خصوص؛ العموم في الصلاه في قوله: «لا صلاه» ، العموم لا تحيه مسجد ولا غيرها، لا صلاه، الخصوص: الزمن «بعد العصر» ، فصار عموم الزمن في قوله: «اذا دخل احدكم المسجد» . مخصوصا بخصوص الزمن في قوله: «بعد العصر» ، وصار عموم: «لا صلاه بعد العصر» يتعارض مع خصوص تحيه المسجد؛ فلهذا صار بينهما عموم وخصوص؛ فاذا دخل انسان المسجد ان قلت له: صل خالفت النهي، ووافقت الامر، وان قلت: لا تصل وافقت النهي وخالفت الامر، اذن ماذا؟ هل اوافق الامر او اوافق النهي؟ يقول المءلف: وافق النهي؛ يعني معناه انته لا تخالف النهي فلا تصل. علتهم في ذلك يقولون: انه اجتمع مبيح وحاظر، او اجتمع امر ونهي؛ فالاحتياط التجنب خوفا من الوقوع في النهي، كما قالوا: اذا اجتمع مبيح وحاظر قدم الحاظر؛ فلذلك نمنع ونقتصر علي ما ورد به النص من اعاده الجماعه وركعتي الطواف وما اشبهها. وذهب بعض اهل العلم الي ترجيح الامر الخاص، وعللوا ذلك بانه تعارض عامان وخاصان؛ والعام في النهي مخصوص بمساءل متفق عليها. ما هو العام في النهي؟ «لا صلاه بعد العصر حتي تغيب الشمس» ، مخصوص بمساءل متفق عليها، وهي قضاء الفراءض؛ متفق عليها، اعاده الجماعه؛ متفق عليها، ركعتا الطواف متفق عليها، ركعتا تحيه المسجد لمن دخل والامام يخطب يوم الجمعه؛ متفق عليها، فلما كان هذا العموم مخصوصا بمساءل متفق عليها؛ صارت دلالته علي العموم ضعيفه؛ لانه صار عموما مخرقا؛ يعني مستثني فيه اشياء متفق عليها، فضعف عمومه؛ حتي ان بعض العلماء من الاصوليين قال: ان العام اذا خص بطلت دلالته علي العموم نهاءيا؛ لان تخصيصه يدل علي عدم اراده العموم، واذا بطل عمومه لم يكن معارضا للاحاديث الداله علي فعل هذه الصلوات التي لها سبب. ولهذا نقول: ان القول الصحيح في هذه المساله: ان ما له سبب يجوز في اوقات النهي كلها ، الطويله والقصيره؛ لان عمومه محفوظ، هذا واحد، والعموم المحفوظ اقوي من العموم المخصوص؛ لان معني محفوظ انه لم يخصص، فهذا العموم المحفوظ اقوي من العموم المخصوص. ثانيا: ان نقول: ما الفرق بين العموم في قوله: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» . وقوله: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» ؟ فاذا قلتم: ان قوله: «من نام عن صلاه او نسيها» عام في الزمن فليكن قوله: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس» عاما في الزمن ولا فرق؛ فان قوله: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها» خاص في الصلاه عام في الزمن. كذلك «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» خاص في الصلاه، عام في الزمن، فكيف تاخذون بعموم: «من نام عن صلاه او نسيها»، وتقولون: انه مخصص لعموم: «لا صلاه بعد الصبح» او «بعد العصر» ولا تاخذون بعموم: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» ؟ فالصحيح ان ما له سبب يفعل في اوقات النهي للاوجه الاتيه: اولا: ان عمومها محفوظ؛ والعموم المحفوظ اقوي من العموم المخصوص. ثانيا: انها مقرونه بسبب، فيبعد ان يقع فيها الاشتباه في مشابهه المشركين؛ لان النهي عن الصلاه قبل طلوع الشمس وقبل غروبها؛ لءلا يتشبه المصلي بالمشركين الذين يصلون لها -اي للشمس- اذا طلعت واذا غربت، فاذا احيلت الصلاه علي سبب معلوم كانت المشابهه بعيده او غير بعيده؟ بعيده؛ لان اي واحد يقول: ليش اصلي الان؟ قال: لانه دخل المسجد مثلا؛ لانه توضا، والوضوء يسن عقبه الصلاه. ثالثا: انه في بعض الفاظ احاديث النهي: «لا تتحروا الصلاه» ، والذي يصلي لسبب هل يقال: انه متحر للصلاه عند طلوع الشمس وغروبها؟ لا، ما يقال انه متحر، بل يقال: صلي لسبب. المتحري: هو الذي يرقب الشمس، فاذا قاربت الطلوع مثلا قام وصلي، او الذي يرقب وقت النهي، فاذا جاء وقت النهي قام فصلي؛ فلهذه الوجوه الثلاثه كان القول الراجح ان ما له سبب يجوز ان يصلي في اوقات النهي، وهذا مذهب الشافعي، واحدي الروايتين عن الامام احمد رحمه الله، واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي، وشيخنا عبد العزيز بن باز، وهو الراجح، المهم ان الادله تءيد هذا القول. وعلي هذا؛ فاذا دخلت المسجد لصلاه المغرب قبل الغروب بربع ساعه هل تجلس او تصلي؟ تصلي ولا حرج، بل لو جلست لكنت واقعا في نهي الرسول صلي الله عليه وسلم عن الجلوس لمن دخل المسجد حتي يصلي ركعتين. وقول المءلف: ( حتي ما له سبب ) اشاره الي اي شيء؟ الي الخلاف في هذه المساله، مع ان الخلاف قوي، وقد ذكر بعض المتاخرين انهم اذا قالوا: ( ولو كذا ) فالخلاف قوي، واذا قالوا: ( وان كان كذا ) فالخلاف اضعف؛ يعني قوي، ولكنه اضعف، واذا قالوا: ( حتي ) فالخلاف ضعيف. ولكن الخلاف في هذه المساله قوي جدا، لا من حيث الدليل، ولا من حيث المخالفين. ما تقولون في رجل توضا بعد صلاه العصر؟ هل يصلي سنه الوضوء او لا يصلي؟ طلبه: يصلي. الشيخ: لا، ان قلتم: يصلي؛ فخطا، وان قلتم: لا يصلي؛ فخطا، ان توضا ليصلي؛ فلا يجوز؛ لانه تعمد الصلاه في اوقات النهي، وان توضا للطهاره؛ فحينءذ يصلي علي القول بانه يجوز ان يصلي النافله التي لها سبب في اوقات النهي، اما علي راي من يقول: انه لا يصلي من النوافل الا ما خصصوها، فلا يجوز. لو ان رجلا تقدم الي صلاه المغرب يوم الجمعه في اخر النهار من اجل ان يصلي تحيه المسجد حتي يشمله الحديث: «ان في الجمعه لساعه، لا يوافقها عبد مسلم وهو قاءم يصلي، يسال الله شيءا الا اعطاه اياه» ، فهل نقول: ان هذا حرام، او نقول: ان هذا جاءز؟ طالب: الاول. الشيخ: نقول: ان قصد المسجد ليصلي؛ فهذا حرام، كما قلنا: لو توضا ليصلي، وان قصد المسجد من اجل التقدم لصلاه المغرب، ثم لما دخل قام يصلي ركعتين من اجل انه دخل المسجد؛ فهذا لا باس به، حتي وان كان لا يتقدم الا يوم الجمعه؛ فانه لا باس به. اذن هناك فرق بين من يتوضا ليصلي، وبين من يتوضا لا للصلاه، ولكن قلنا له: اذا توضات فصل، اليس كذلك؟ ثم قال المءلف رحمه الله: باب صلاه الجماعه. طالب: السلام عليك يا شيخ، ما نجاوب عن حديث الرجلين بمني، نقول مثلا: الصلاه في مني ما تشرع في المسجد؛ يعني يجوز الصلاه في الراحله اصلا. الشيخ: المسجد مبني؟ الطالب: في مني يا شيخ. الشيخ: اي. الطالب: الان المشروع يا شيخ في مني الصلاه كيف تكون؟ الشيخ: المشروع في مني انه اذا لم يشق ان يصلوا في المسجد، لكن لا شك ان الصلاه في المسجد فيها صعوبه الان، ولا حصل لك ايضا، لو تروح ما حصل لك الا في السوق الذي حول المسجد، وكله ملوث بنجاسات. طالب: ينكر يا شيخ علي من لم يصل سنه تحيه المسجد بعد العصر؟ الشيخ: لا، ما ينكر؛ لان بعض العلماء يقولون: ما تصلي، والمساءل الخلافيه لا تنكر، لكن لا باس ان تناقشه اذا كان اهلا للنقاش، اما اذا كان مقلدا، اذا كلمته قال: ما انت باعرف من فلان، فهذا ما يمكن تقول له. طالب: تحيه المسجد في مصلي العيد؟ الشيخ: نعم، مصلي العيد يصلي فيه تحيه المسجد؛ لانه مسجد؛ ولهذا منع النبي عليه الصلاه والسلام الحيض منه، ولا تمنع المراه الحاءض الا من مسجد . طالب: شيخ -احسن الله اليك- قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اتسمع النداء؟» . قال: نعم. قال: «فاجب» ، فهل هذا يحمل علي النداء الذي بدون ميكرفون؟ الشيخ: هو الظاهر؛ لاننا لو اعتبرنا النداء بالميكرفون كان ما شاء الله يصل اقصي البلد. الطالب: فلو انكرنا علي واحد (...)، ولكن يسمعه ولو بالميكرفون يجوز له ان يصلي في بيته؟ الشيخ: ما يجوز الا اذا كان فيه مشقه؛ لان قول الرسول: «هل تسمع النداء؟» معناه انك لما سمعت النداء اجب؛ ولهذا لو فرض انك ما تسمع لطرش؛ يعني لصمم وجب عليك، ثم لو قلنا بهذا كان حصل فيه تلاعب؛ لانه اذا كان الهواء من جهتك سمتعه يصير الفجر حيث ان الهواء شمال وانت جنوب عن المسجد يجب عليك حضور الجماعه، والظهر لما كان الهواء جنوب وانت جنوب عن المسجد ما تسمع نقول: ما تجب عليك؟! طالب: كيف نحملها علي انه..؟ الشيخ: يعني معناه ما كان يسمعه لولا المانع وجب عليه. طالب: شيخ، بالنسبه للامر في قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتي يصلي ركعتين» . الشيخ: النهي، هذا ما هو امر، هذا نهي. طالب: لا الامر بالصلاه بس يا شيخ. الشيخ: ولا امر بالصلاه. طالب: النهي عن عدم الجلوس قبل الصلاه، ما نوعه؟ يعني يجب ان الواحد يصلي ولا؟ الشيخ: هذا فيه خلاف بين العلماء؛ هل تحيه المسجد واجبه او لا؟ فمنهم من قال: انها واجبه، واستدل بما ذكرت بالنهي؛ والاصل في النهي التحريم، واستدل بقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «قم فصل ركعتين» ، فامره ان يصلي ركعتين مع انه يجب عليه الانصات لسماع الخطبه، قالوا: ولا يمكن ان يءمر بشيء يتضمن ترك واجب الا وهو واجب. والحقيقه ان القول بوجوب تحيه المسجد قول قوي جدا، وانه يخشي علي من لم يصل تحيه المسجد ان يكون اثما، لكن هناك ادله قد يكون ظاهرها عدم الوجوب، مثل: دخول الرسول عليه الصلاه والسلام يوم الجمعه المسجد، فيشرع في الخطبتين ويجلس بينهما دون صلاه، وان كان هذا قد يقال: ان الخطبه تابعه لصلاه الجمعه، وفيه ايضا ان كعب بن مالك لما دخل المسجد بعد ان تاب الله عليه لم يصل ركعتين، واقره النبي عليه الصلاه والسلام علي ذلك، وتعلمون ان قصه كعب بن مالك متاخره في السنه التاسعه، وفيه ايضا قصه الثلاث رجال الذين دخلوا والنبي عليه الصلاه والسلام جالس في اصحابه، فبعضهم جلس في الحلقه، وبعضهم استحيا وجلس خلفها، والثالث انصرف، وظاهره انهم لم يصلوا، ولم يامرهم النبي عليه الصلاه والسلام . المهم ان فيه احاديث قد تمنع الانسان من الجزم بوجوب تحيه المسجد، لكن لا شك ان الذي يتركها علي خطر، اما صلاه الكسوف؛ فالصحيح انها واجبه ، وانه لو كسفت الشمس بعد صلاه العصر فانها تصلي الكسوف. طالب: هل يءمر يا شيخ ان يصليها..؟ الشيخ: من؟ الطالب: من دخل المسجد ولم يصل؟ الشيخ: اي نعم، اذا كان جاهلا يرشد، لكن ننكر عليه، نقول: يا فلان، انت اخطات؛ ما ننكر عليه، نرشده. طالب: شيخ، فيه بعض الناس بالنسبه عندهم شبهه بالنسبه للجلوس وتحيه المسجد والوقوف؛ يعني مثلا احد الطلاب رايناه لا يتخذ مثلا في وقت النهي؛ مثلا صلاه الفجر، او بعد المغرب؟ الشيخ: بعد المغرب ما فيه نهي! طالب: يعني قبل المغرب؛ يعني يقرا ما يصلي تحيه المسجد، اذا سالناه يقول: انا ما جلست.. الشيخ: اي، ويش تقولون في هذا؟ يعني يقول: ما يجلس، يقف، ولا يبقي يتردد في المسجد، ويقول: انا ما جلست، نقول: هذا ظاهري ظاهري، فلا يجلس، المكث في المسجد نوع من الجلوس؛ ولهذا نهي النبي عليه الصلاه والسلام الحاءض ان تطوف بالبيت مع انها ما جلست فجعله مكثا مع الدوران من باب اضافه؟ طالب: من باب اضافه الشيء الي سببه. الشيخ: الي سببه؛ يعني باب الصلاه التي سببها التطوع. طالب: من باب اضافه الشيء الي نوعه. الشيخ: من باب اضافه الشيء الي نوعه. طالب: وان الصلاه تجوز. الشيخ: نعم، طيب ما هي الحكمه من صلاه التطوع؟ طالب: حكمتان؛ اولا: ليزيد بها ايمان العبد. ثانيا: لتكون تكمله لما نقص من الفراءض. الشيخ: نعم، زياده الايمان والعمل الصالح، وتكميل ما نقص من الفراءض، وهكذا جميع التطوعات. المءلف رتب صلاه التطوع بناء علي ايش؟ طالب: بناء علي اكدها. الشيخ: اي نعم، معلوم هي مرتبه علي الاكديه، لكن علي اي شيء من الاكديه؟ طالب: علي انها تفعل في جماعه. الشيخ: نعم، رتب الاكديه علي فعلها في جماعه، فما كان يفعل في جماعه فهو اوكد من غيره. اكد صلاه التطوع؟ طالب: اكدها كسوف، ثم استسقاء، ثم تراويح، ثم وتر. الشيخ: تمام. الوتر له صفات؟ طالب: اما الوتر فركعه واحده، او بثلاث يفصل بينهما بسلام او جلوس. الشيخ: يعني يسلم من ركعتين، ويجوز السرد؟ طالب: ويجوز السرد. الشيخ: ويجوز السرد، طيب. طالب: ويوتر بخمس او سبع سردا. الشيخ: سردا، لا يتشهد الا في اخرها، تمام. الطالب: يتشهد في الثامنه ويسلم وياتي بواحده. الشيخ: يتشهد؟ الطالب: يتشهد ولا يسلم، وياتي بالتاسعه ويسلم. الشيخ: وياتي بالتاسعه ويسلم. القنوت في غير الوتر، حكمه؟ طالب: حكمه ان كان نزل في المسلمين نازله فيقول المءلف: انه (...) ان نزل، اما في غير النازله فلا يجوز. الشيخ: فلا يقنت، لكن ما حكمه؟ الطالب: ما حكمه؟ كيف؟ الشيخ: في غير النازله؟ الطالب: في غير النازله مكروه. الشيخ: مكروه اي نعم، وهو الحق، علي قول المءلف هو الحق. هل يستثني من النوازل شيء؟ طالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: قال المءلف: ( في غير الطاعون ). الشيخ: الطاعون، لماذا؟ الطالب: لان من يموت في الطاعون يكون شهيدا، ولا ينبغي ان يدعو برفع شيء يكون سببا لشهادته. الشيخ: احسنت، عللوا ذلك بان الطاعون شهاده كما جاء به الخبر، ولا ينبغي ان يقنت في رفع شيء يكون سببا للشهاده. من الذي يسن له القنوت في النوازل؟ طالب: الامام الاكبر. الشيخ: الامام الاعظم؛ يعني الرءيس الاعلي في الدوله هو الذي يسن له ان يقنت، اما من سواه؟ الطالب: من سواه فقد اختلف فيه. الشيخ: فقد اختلف فيه، والمءلف يري؟ الطالب: انه في حق الامام الاعظم. الشيخ: ومن سواه لا يقنت. ما هي العله في انه لا يقنت في النوازل الا الامام الاعظم؛ يعني بقيه المساجد ما تقنت؟ الطالب: ان ذلك هو (...). الشيخ: ان النبي صلي الله عليه وسلم قنت، ولم ينقل ان غيره من المساجد قنتوا، هذه واحده، هذا دليل. طالب: الثاني: انه لو قنت مثلا مسجد فلان، وبقي مسجد فلان لقالوا: فلان كاره له، وفلان محب له، (...). الشيخ: لكن (...) ما نقول: كلهم يقنتون. طالب: اذا جاء امر (...). طالب اخر: ان يجتمعوا يا شيخ في مسجد واحد. الشيخ: لا، ما هو مشروع الاجتماع. طالب: لان السلطان له الولايه العامه. الشيخ: فهو المعني بشءون المسلمين، وهذه نازله عامه في المسلمين فيقنت الامام؛ ولهذا لو نزل بالانسان نفسه نازله، مثل هلك ماله او ولده او ما اشبه ذلك لا يسن له ان يقنت. فيقولون: ما دامت النازله عامه فالمعني بشءون المسلمين هو الامام، فيكون طلب القنوت موجها اليه . التراويح كم عددها؟ طالب: احدي عشره ركعه، او ثلاث عشره ركعه، وقد تزيد. الشيخ: احسنت، والمءلف ويش يري؟ طالب: احدي عشره. الشيخ: طيب. طالب: المءلف يري انها ثلاث وعشرون ركعه، التراويح ثلاث وعشرون ركعه. الشيخ: مع الوتر ثلاث تكون ثلاثا وعشرين، هذا الذي يراه المءلف، والصحيح ما اجاب به الاخ ان التراويح احدي عشره او ثلاث عشره ركعه . *** [باب صلاه الجماعه] الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( باب صلاه الجماعه تلزم الرجال للصلوات الخمس لا شرط، وله فعلها في بيته، وتستحب صلاه اهل الثغر في مسجد واحد ). الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( باب صلاه الجماعه ) الظاهر ان هذا من باب اضافه الموصوف الي صفته؛ يعني باب الصلاه التي تجمع وتفعل جماعه. صلاه الجماعه مشروعه باجماع المسلمين، وهي من افضل العبادات، واجل الطاعات، ولم يخالف فيها الا الرافضه الذين قالوا: انه لا جماعه الا خلف امام معصوم؛ ولهذا لا يصلون جمعه ولا جماعه، قال فيهم شيخ الاسلام رحمه الله: انهم خربوا المساجد، او هجروا المساجد، وعمروا المشاهد. يعني: القبور؛ فهم لا يرون الجماعه، والا فان المسلمين جميعا اتفقوا علي مشروعيتها، ولم يقل احد بانها غير مشروعه، ولا بانها جاءزه، ولا بانها مكروهه، لكن اختلفوا في فرضيتها، هل هي فرض عين، او فرض كفايه، او سنه مءكده؟ وهي واجبه كما سنذكره. قال المءلف: ( تلزم الرجال ) اللزوم: الثبوت، لزوم الشيء؛ يعني: ثبوته، وشيء لازم، اي: ثابت لا بد منه، والفقهاء -رحمهم الله- تاره يعبرون بـ(تلزم)، وتاره يعبرون بـ(تجب)، وتاره يعبرون بـ(فرض)، وما اشبه ذلك، وكلها عبارات مختلفه اللفظ متفقه المعني، واللفظ المختلف مع اتفاق المعني يسمي عند علماء اللغه مترادفا. قال المءلف: ( تلزم الرجال ) (تلزم) هذا وصف، و(الرجال) وصف، فنبدا اولا بذكر دليل الحكم الذي هو اللزوم؛ لان تلزم؛ يعني ليست سنه، بل هي واجبه، ودليل وجوبها من كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم. ففي القران قال الله تعالي: {واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طاءفه منهم معك} [النساء: ١٠٢] {فلتقم} ، واللام للامر، والاصل في الامر الوجوب. {فلتقم طاءفه منهم معك} ، ويءكد ان الامر للوجوب هنا انه امر بها مع الخوف مع ان الغالب ان الناس اذا كانوا في خوف يكونون متشوشين، يحبون ان يبقي اكثر الناس يرقب العدو. {ولياخذوا اسلحتهم} معهم حتي لا يفجاهم العدو، وظاهر الايه انه لا فرق بين السلاح الخفيف والثقيل، والطاهر والنجس، كما لو كانت السيوف متلوثه بالدماء، وقد رخص العلماء -رحمهم الله- هنا في حمل السلاح النجس للضروره. {فاذا سجدوا فليكونوا من وراءكم} سجدوا بمعني اتموا صلاتهم. {ولتات طاءفه اخري لم يصلوا} يعني: لم يصلوا مع الاولي {فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم} ، الطاءفه الثانيه امروا بامرين؛ باخذ الحذر والسلاح، والاولي بامر واحد؛ وهو اخذ السلاح، والسبب ظاهر؛ لان الطاءفه الثانيه ربما تكون صلاتهم في وقت تفطن العدو لهم، وعرف ان نصف الجند مشتغلون بالصلاه، فيكون توقع هجومه اقرب من توقع هجومه في الطاءفه الاولي؛ ولهذا قال: {ولياخذوا حذرهم واسلحتهم} ، فهنا امر الله عز وجل بصلاه الجماعه، وتفريق الجند الي طاءفتين، فيستفاد منه ان صلاه الجماعه فرض عين. وجه ذلك انها لو كانت فرض كفايه لسقط الفرض بصلاه الطاءفه الاولي؛ اذن فهي فرض عين، يءخذ من هذه الايه الكريمه انها فرض، وفرض عين. اما الاحاديث -يعني السنه- فكثيره؛ منها: حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب الي قوم لا يشهدون الصلاه؛ فاحرق عليهم بيوتهم بالنار» . فقد هم بذلك؛ لكنه لم يفعل، ولم يمنعه من الفعل؛ لان الصلاه ليست بواجبه؛ اذ لو كانت غير واجبه ما صح ان ينطق بهذا اللفظ، لو كانت غير واجبه لكان هذا الكلام لغوا لا فاءده منه، لكن الذي منعه -والعلم عند الله- انه لا يعاقب بالنار الا رب النار عز وجل ، وان كان قد روي الامام احمد وبعض اصحاب السنن انه قال: «لولا ما فيها من النساء والذريه» ، لكن هذه الزياده ضعيفه، ولكننا لسنا بحاجه لها، نقول: الذي منعه هو انه لا يعاقب بالنار الا الله، ولولا الوجوب لكان هذا القول لغوا لا فاءده منه، ويش الفاءده انك تخبر بانك هممت بان تحرق هءلاء علي امر ليس بواجب عليهم؟! كذلك ايضا: استاذنه رجل اعمي الا يصلي فقال له: «هل تسمع النداء؟» . قال: نعم، قال: «فاجب» . وايضا اخرج اصحاب السنن ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من سمع النداء فلم يجب؛ فلا صلاه له الا من عذر» . وصح في مسلم، جاء في صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لقد رايتنا -يعني مع رسول الله صلي الله عليه وسلم- وما يتخلف عنها الا منافق او مريض. او قال: منافق معلوم النفاق او مريض، ولقد كان الرجل يءتي به يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف . الي هذا الحد، الرجل مريض ويءتي به يهادي بين الرجلين، يمشي بين الرجلين شوي شوي حتي يقام في الصف؛ ولان ما فيها من المصالح والمنافع يدل علي ان الحكمه بوجوبها. ففيها: التواد بين الناس؛ لان ملاقاه الناس بعضهم بعضا، ومصافحه الناس بعضهم بعضا توجب الموده. ثانيا: فيها التعارف، ولهذا نجد ان الناس اذا صلي عندهم رجل غريب في المسجد، جعلوا يسالون عنه: من هذا؟ من الذي صلي معنا؟ فيحصل التعارف، والتعارف فيه فاءده؛ منها: انه قد يكون قريبا لك فيلزمك من صلته بقدر قرابته. ومنها: اظهار شعيره من شعاءر الاسلام، بل من اعظم شعاءر الاسلام؛ وهي الصلاه؛ لان الناس لو بقوا يصلون في بيوتهم ما عرف ان هنالك صلاه. ومنها: اظهار العز؛ عز المسلمين، اذا دخلوا المساجد، ثم خرجوا جميعا بهذا الجمع. ومنها: تعليم الجاهل؛ فان كثيرا من الناس يستفيد ما يشرع في الصلاه بواسطه صلاه الجماعه، حيث يقتدي بمن الي جنبه، ويقتدي بالامام وما اشبه ذلك. ومنها: تعويد الامه الاسلاميه علي الاجتماع، وعدم التفرق؛ لان هذا الاجتماع يشكل اجتماع الامه عموما؛ اذ ان الامه عموما مجتمعه علي طاعه ولي امرها وقاءد مسيرتها، هذه الصلاه في الجماعه ولايه صغري؛ لانهم يقتدون بمن؟ بامام واحد، يتابعونه تماما؛ فهي تشكل النظره العامه للاسلام؛ وهي ان المسلمين يجتمعون علي امام يقودهم حتي لا يختلفوا ويتشتتوا. ومنها ايضا؛ من فواءدها: ضبط النفس؛ لان الانسان اذا اعتاد علي ان يتابع اماما متابعه دقيقه، اذا كبر فكبروا متابعه، لا تتقدم ولا تتاخر كثيرا، ولا توافق، بل تابع، فيتعود الانسان بهذا ضبط النفس. ومنها: استشعار الناس وقوفهم صفا في الجهاد، كما قال الله تعالي: {ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا} [الصف: ٤]، وهءلاء الذين صاروا صفا في الجهاد؛ لا يتقدم بعضهم علي بعض لا شك انهم اذا تعودوا ذلك في الصلوات الخمس، كل يوم خمس مرات، سوف يكون وسيله الي اءتمامهم بقاءدهم في صف الجهاد حيث لا يتقدمون ولا يتاخرون عن اوامره. ومنها: شعور المسلمين بالمساواه؛ لانه في هذا المسجد يجتمع اغني الناس الي جنب افقر الناس، والامير الي جنب المامور، والحاكم الي جنب المحكوم، والصغير الي جنب الكبير، وهكذا فيشعر الناس بانهم سواء، ولهذا امروا بمساواه الصفوف حتي قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «لا تختلفوا فتختلف قلوبكم» . ومنها ايضا: ما يحصل من تفقد الاحوال؛ احوال الفقراء، احوال المرضي، فان الانسان اذا روءي مع الناس وعليه ثياب باليه، ويبدو عليه علامات الجوع؛ رحمه الناس، ورقوا له، وتصدقوا عليه، كذلك اذا تخلف عن الجماعه وفقد عرف الناس انه كان مريضا مثلا، او ماذا حصل له، فيسالون عنه. فالمهم هذه عشر فواءد، وحكم من مشروعيه صلاه الجماعه مع ما فيها من الاصل الاصيل، وهو التعبد لله تعالي بهذا الاجتماع؛ يعني اذا كان الناس يجتمعون علي ملاعب الكره الافا مءلفه؛ فهم يجتمعون علي لغو ولهو، لا فاءده فيه الا فاءده قليله للاعبين فقط، اما المشاهدون فليس لهم فاءده اطلاقا. اقول: اذا كانوا يجتمعون علي هذا، فاجتماعهم علي هذه الصلاه التي هي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين عباده عظيمه لله عز وجل، فيءدون بذلك هذه العباده العظيمه، خل هذه الحادي عشر. الثاني عشر: استشعار اخر هذه الامه بما كان عليه اولها؛ اي: باحوال الصحابه، كانما يستشعر الامام انه في مقام الرسول عليه الصلاه والسلام في امامه الجماعه، ويستشعر المامومون انهم في مقام من؟ في مقام اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام، ولا شك ان ارتباط اخر الامه باولها يعطي الامه الاسلاميه دفعه قويه الي اتباع السلف واتباع هديهم، وليتنا كلما فعلنا فعلا مشروعا نستشعر هذا الشعور اننا نقتدي برسول الله صلي الله عليه وسلم، وباصحابه الكرام؛ فان الانسان لا شك سيجد دفعه قويه في قلبه تجعله ينضم الي سلك من؟ سلك السلف الصالح، فيكون سلفيا لا زمنا، ولكن عقيده وعملا وسلوكا ومنهجا. طالب: شيخ، اذا كان من فواءد الجماعه التوادد، ما رايك في بعض الافعال التي تجلب التوادد، مثل المصافحه والقاء السلام؟ الشيخ: اي نعم، هذه ايضا فيها فاءده. الطالب: لكن بعد الاقامه يتصافحون يا شيخ؟ الشيخ: اوما قلنا: ان السنه قد تكون بدعه بسبب المكان؟ يعني لا بد من موافقه العمل للسنه في المكان والزمان كما هو معروف، فهل من عاده الصحابه ان يتصافحوا؟ هم اسبق منا الي الخير، وليس من عادتهم هذا. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، هل هذا معناه ان الذهاب الي مباريات الكره في التليفزيون انه حرام؟ الشيخ: ان ايش؟ طالب: يعني ما يجوز؟ الشيخ: لا، كيف ما يجوز؟ لا، صعب، لكن انا اري انه اضاعه وقت، واذا كان يترتب عليه اضاعه مال فهو اضاعه مال، انا سمعت في بعض الاحيان تصل البطاقه للدخول الي عشره ريالات. طالب: لا، اكثر. طالب اخر: مباريات كاس العالم تباع في الاسواق السوداء. الشيخ: السوداء يعني اللي ايش؟ الطالب: يعني بالعمله الصعبه، وبشق الانفس يحصلون علي التذاكر. الشيخ: وبدراهم كثيره.. ويش اعلي تذكره سمعتموها؟ طلبه: ثلاث مءه ريال. طلبه اخرون: خمس مءه. الشيخ: ثلاث مءه ريال، او خمس مءه ريال. ما الذي يجعلك تتلف هذا المال وتضيعه في مشاهده؟ طالب: والعوره؟! الشيخ: ثم الحقيقه ان مشاهده الكره فيها مفاسد اذا كان فيه فلوس، هذا واضح، اذا كان في غير فلوس؛ فاذا كان علي شاشه تلفزيون فيها اضاعه مال، ولا لا؟ طلبه: نعم، الكهرباء. الشيخ: التلفزيون ينفق كهرباء ولا لا؟ ينفق كهرباء، وقيمته اذا كان بيشتريه لهذا الغرض، ايضا فيه ان الانسان ربما يقع في قلبه تعظيم رجل كافر، وهذا خطير جدا، تعظيم الكافر خطير جدا، انا سمعت بعض اللاعبين كانوا يهدون اليه وهو معه زوجته، يهدون اليه الذهب، واذا وقف عند صاحب الدكان قال: اعطه ما يريد، كل ما يشاء وعلينا حسابه، ويش الكلام هذا؟! غلط. الثالث: انه يكون فيه احيانا كشف عوره بل غالبا، وهذا لا يجوز؛ لان النظر الي فخذ الشباب حرام، ولا يجوز، وفيه فتنه، فعلي كل حال الانسان العاقل لا يضيع وقته وماله وفكره في مشاهده هذا الشيء. طالب: شيخ، اذا علم في بعض البلاد يا شيخ الاسلاميه ان ولي الامر لا يصلي في جماعه، فهل الجماعات الثانيه تقنت؟ الشيخ: لا، ما تقنت علي راي المءلف، اما علي القول الثاني احنا ذكرنا فيها ثلاثه اقوال. طالب: شيخ، هل الدم نجس؛ يعني بحمل السلاح؟ الشيخ: اي نعم، عند اكثر اهل العلم نجس، اكثر اهل العلم علي ان دم الادمي كغيره نجس. الطالب: والصحيح؟ الشيخ: الصحيح انه ليس بنجس، ما فيه دليل علي نجاسته، لكن الاحتياط اولي كونك تغسله خروجا من خلاف اكثر العلماء احسن. طالب: شيخ، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ انه قال: كان يءتي بالرجل يتهادي بين رجلين حتي يقف في الصف ، هل هذا الرجل الذي اتصف بهذه الصفه صلاه الجماعه عليه واجبه؟ الشيخ: الصحيح.. المريض؟ طالب: في نص قصه ابن مسعود. الشيخ: لا، هذا ابن مسعود يمكن بعض الصحابه يفعل، وان كان معفوا عنه. طالب: قلتم في بدايه الحديث: وخالف في ذلك غير المسلمين الرافضه، هل معني ذلك ان عامه الروافض لا يكفرون؟ الشيخ: ما نقدر نكفرهم؛ لان فيهم عوام، ما يعرفون ويظنون ان الحق معهم، وتعرف ان الكفر لا يكون الا اذا قامت الحجه علي الانسان، وتبينت له ولم يرجع لها صار كافرا، اما عامي ما يعرف وعاش في مجتمع بهذا الشيء ولا يعرف سواه، فلا يمكن ان نكفره وهو ينتسب الي الاسلام. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، بالنسبه ليوم الجمعه اذا دخل رجل في الاذان الثاني، هل يقول كما يقول المءذن او يتطوع؟ الشيخ: الصحيح انه يصلي تحيه المسجد. الطالب: ولا يقول؟ الشيخ: يقول: ان امكنه ان يقول، اما علي راي شيخ الاسلام يمكن ان يقول؛ لانه يري انه تجوز متابعه المءذن، ولو كان الانسان يصلي؛ عند شيخ الاسلام يقول: كل ذكر وجد سببه في الصلاه فهو مشروع؛ كالعطاس، واجابه المءذن، وما اشبهها، واما القول بانه لا يجيب في حال الصلاه، فنقول: لان استماع الخطبه اهم من اجابه المءذن؛ فان استماع الخطبه واجب، واجابه المءذن ليست بواجبه، ثم انه اذا بادر بالصلاه؛ صلاه تحيه المسجد اولي من تاخيرها فيستفيد فاءدتين؛ الفاءده الاولي: المبادره -كما هو الاصل- في تحيه المسجد، والفاءده الثانيه: التفرغ لسماع الخطبه. طالب: شيخ -جزاكم الله خيرا- بالنسبه لحديث الاعمي، قال له: «هل تسمع النداء؟» . «فاجبه» ، قد يقصد فيه (...) يكون جارا يمكن للمسجد، لكن علي مسافه بعيده ما يسمع صوته، فهل نقول: يجب عليك ان تذهب الي المسجد؟ يعني يري المسجد، لكن علي مسافه كذا كيلو يعني يحتاج (...)؟ الشيخ: يقولون: ان زرقاء اليمامه تري الشيء مسيره ثلاثه ايام، فاذا كان رجل قوي البصر، ويري المسجد مسيره ثلاثه ايام، نقول له: اذهب الي المسجد لتصلي الظهر فيقعد ثلاثه ايام ما وصل علشان يصلي الظهر قبل ثلاثه ايام! طالب: مسافر يعني تعتبر بعيده؟ الشيخ: علي كل حال، هذه تاتي -ان شاء الله- في الخلاف، هل تجب الجماعه في المسجد او الواجب حصول الجماعه، ولو في البيت؟ فيها خلاف؛ اذا قلنا: الواجب حصول الجماعه، ولو في البيت، فمعناه يجوز نصلي جماعه في بيتنا والمسجد الي جانبنا، ولكن سياتي الخلاف في هذا. طالب: الضروره؟ الشيخ: ما ضبطت. طالب: ميل الغروب قريب من عشر دقاءق. الشيخ: احنا ما قيدناها يا جماعه، قلنا: عند الغروب كالذي عند الشروق. طالب: اذا شرعت في الغروب. الشيخ: لا. طالب: من قبل ان تغرب (...) عشر دقاءق؛ يعني نفس الوقت.. الشيخ: ذكرنا لكم -بارك الله فيكم- تضيف الشمس للغروب اذا كان بينها وبين الغروب قيد رمح، تقريبا عشر دقاءق او اكثر، المهم قيد رمح، كما ذكر في طلوع الشمس. صلاه الجماعه، حكمها؟ طالب: واجبه. الشيخ: واجبه، دليل ذلك؟ طالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم قال: بمعني الحديث لو اجد احدا يصلي بداره لاحرقت بيوت من لا يحضرون الجماعه. الشيخ: اللي ما يحضرون الجماعه يحرق عليهم بيوتهم بالنار. فيه غير هذا من القران؟ طالب: ان الله عز وجل لم يسقط صلاه الجماعه في حاله الخوف وفي حاله الحرب. الشيخ: نعم، اوجبها في حال الحرب، ففي حال الامن؟ الطالب: فهي من باب اولي. الشيخ: من باب اولي. ذكرنا لصلاه الجماعه فواءد؛ اثنتي عشره فاءده؟ طالب: اولا: التعارف بين المسلمين. ثانيا: التواد. الشيخ: التواد بينهم. الطالب: ثالثا: اعتياد الصفوف، وصف الصفوف عند مقابله الاعداء. الشيخ: يعني كانه تهيءه. الطالب: تهيءه، ورابعا: ضبط النفس. الشيخ: نعم؛ لان الذي يصلي وحده داءما لا يستقر، ولا يطمءن في صلاته. الطالب: خامسا: التعبد لله سبحانه وتعالي. سادسا: احياء شعيره من شعاءر الاسلام. الشيخ: اظهار. الطالب: اظهار شعيره من شعاءر الاسلام. الشيخ: هذه ست، البقيه؟ طالب: الوقوف صفا واحدا كما في الجهاد. الشيخ: ذكرها. طالب: تعليم الجاهل. الشيخ: تعليم الجاهل نعم. الطالب: اظهار عز الاسلام باظهار الجماعه. الشيخ: هذا يعتبر اظهار شعيره من شعاءر الاسلام. طالب: انه اذا كان مثلا فيهم يعني فقيرا، العطف علي الفقير مثلا والمسكين وابن السبيل. الشيخ: يعني تفقد احوال المسلمين؛ انسان فقير، انسان مرض، انسان تخلف، يساعد ويعاون علي البر والتقوي. طالب: عموم البركه. الشيخ: البركه، كيف؟ يعني حصول الاجر بذلك؟ الطالب: مضاعفه الثواب. طالب اخر: الطمانينه في الصلاه. الشيخ: ذكرناها. طالب: استشعار اخر هذه الامه لاولها. الشيخ: نعم، استشعار اخر هذه الامه بحال اولها كانما هم الصحابه مع الرسول صلي الله عليه وسلم. طالب: ما هو في صلاه الجماعه ما كان الاسلام فيه شعاءر. الشيخ: يعني معناه اظهار الشعاءر؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: هذه ذكرناها. طالب: تعليم الامه علي الاجتماع. الشيخ: اي، لا، يعني معناه انه يعود الامه علي الاجتماع، وهذا من التفرد. طالب: تساوي بين الفقير والغني. الشيخ: نعم، التساوي في الدين بين الاغنياء والفقراء والصغير والكبير. طالب: امتثال امر الله سبحانه وتعالي. الشيخ: اظن ذكرناها، الان تعدت اثنتي عشره. طالب: اظهار عز المسلمين، عند دخول المساجد والخروج منها. الشيخ: كيف ذلك؟ الطالب: عندما يدخلون المساجد يكون فيه اظهار لعز المسلمين عند تجمعهم، وكذلك عند الخروج. طالب اخر: ذكرناها يا شيخ. الشيخ: يمكن هذه اذا صار مثلا امام الاعداء او مثلا هم بعضهم يعتز ببعض؛ يعني التقويه، تقويه الروح المعنويه فيهم. يقول المءلف -رحمه الله تعالي-: ( تلزم ). قلنا: ان كلمه تلزم وتجب بمعني واحد ( تلزم الرجال ) الرجال جمع (رجل)، والرجل هو الذكر البالغ، فيخرج بذلك النساء؛ فالنساء لا تلزمهن صلاه الجماعه؛ لانهن لسن من اهل الاجتماع، ولسن ممن يطلب منهن اظهار الشعاءر؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «بيوتهن خير لهن» . ولكن اختلف العلماء: هل الجماعه سنه للنساء -والمراد المنفردات عن الرجال- او مكروهه، او مباحه؟ فيها ثلاثه اقوال لاهل العلم: فمن العلماء من قال: انها سنه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر ام ورقه ان تءم اهل دارها . ومنهم من قال: انها مكروهه، وضعف الحديث، وقال: ان المراه ليست من اهل الاجتماع واظهار الشعاءر، فيكره لها ان تقيم الجماعه في بيتها؛ ولان هذا غير معهود في امهات المءمنين وغيرهن غايه ما فيه هذا الحديث الذي فيه نظر، فلا يمكن ان نشرع حكما الا بدليل يطمان اليه. ومنهم من قال: ان هذا مباح، وقال: ان النساء من اهل الجماعه في الجمله، ولهذا ابيح لها ان تحضر الي المسجد لاقامه الجماعه، فتكون اقامه الجماعه في بيتها مباحه مع ما في ذلك من التستر والاختفاء. وهذا القول لا باس به؛ انها مباحه، وان فعلت احيانا فلا حرج. المهم ان قوله: (الرجال) اخرج به صنفين من الناس، من؟ طالب: النساء والولدان. الشيخ: النساء والصبيان غير البالغين، وخرج بذلك ايضا صنف ثالث، وهم الخناثي؛ الخنثي، وتكلم عليه الفقهاء في باب الفراءض هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثي، هذا هو الخنثي، هذا لا تجب عليه الجماعه، وذلك لان الشرط فيه غير متيقن، والاصل براءه الذمه، وعدم شغلها، فما دام وصف الوجوب ليس متيقنا فيه وهو الرجوله؛ فانها لا تجب عليه. اذن خرج بذلك ثلاثه اصناف. عموم كلام المءلف ( الرجال ) يدخل فيه العبيد، فتلزم صلاه الجماعه العبيد؛ لان النصوص عامه، ولم يستثن منها العبيد؛ ولان حق الله مقدم علي حق البشر، ولهذا لو امره سيده بمعصيه حرم عليه ان يطيعه، فاذا كان لا يجوز للعبد ان يفعل المعصيه بامر سيده، فكيف اذا لم يامره؟ وهو اذا ترك الجماعه فقد فعل معصيه، وهذا القول هو الصحيح انها تلزم العبيد، كما تلزم الاحرار . وكذلك الجمعه تلزم العبيد كما تلزم الاحرار من باب اولي ؛ لانه اذا وجب عليه حضور الجماعه التي تتكرر في اليوم والليله كم؟ خمس مرات، فلان تجب عليه الجمعه التي لا تكرر في الاسبوع الا مره من باب اولي؛ ولان الجماعه شرط في الجمعه بالاتفاق، وليست شرطا في صلاه الجماعه الا علي قول ضعيف، فاذا سقط حق السيد في الصلوات الخمس، واوجبنا علي العبد ان يصلي فاننا نوجب عليه ايضا ان يصلي الجمعه. وعموم كلام المءلف انها لازمه حتي في السفر؛ لانه لم يقيدها في الحضر، فاذا لم يقيدها اخذنا بالعموم والاطلاق، فتجب صلاه الجماعه حتي في السفر؛ ودليل ذلك ما مر علينا في الدرس السابق ان الله امر نبيه صلي الله عليه وسلم اذا كان فيهم ان يقيم لهم الصلاه جماعه، ومن المعلوم ان رسول الله صلي الله عليه وسلم لم يقاتل الا في سفر، فعليه؛ تجب الصلاه في السفر كما تجب في الحضر. ( للصلوات الخمس ) للصلوات يعني انها واجبه للصلاه، وليست واجبه في الصلاه؛ لان الواجب تاره يكون واجبا للصلاه، وتاره يكون واجبا فيها؛ فالواجب فيها يكون من ماهيتها، مثل: التشهد الاول، التكبير، التسميع، التحميد، هذا واجب فيها، الواجب لها: ما كان خارجا عنها مثل: الاذان، والاقامه، والجماعه؛ لان هذا خارج عن ماهيه الصلاه، فيكون واجبا لها، وليس واجبا فيها. وقوله: ( للصلوات الخمس ) هي الصلوات الخمس، ما هي؟ طالب: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر. الشيخ: هذه الصلوات الخمس. اذن لا تجب الصلاه للمنذوره؛ يعني: لو نذر الانسان ان يصلي لله ركعتين، فانه لا تلزمه الجماعه؛ لانها ليست من الصلوات الخمس. ولا تجب للنوافل، فلو اراد الانسان ان يصلي تطوعا فانه لا يجب عليه صلاه الجماعه؛ لانها ليست من الصلوات الخمس. ولكن هل تجوز صلاه النافله جماعه، او نقول: ان ذلك بدعه؟ في هذا تفصيل: منها -اي من النوافل-: ما تشرع له الجماعه، كالاستسقاء، والكسوف، اذا قلنا: بان الكسوف سنه، وقيام الليل في رمضان، فهذا ظاهر. ومنها -اي من النوافل-: ما لا تسن له الجماعه؛ كالرواتب التابعه للمكتوبات، وكصلاه الليل في غير رمضان، فهذا لا تشرع له الجماعه، لكن لا باس ان يصليه جماعه احيانا. ودليل ذلك: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي احيانا جماعه في صلاه الليل، كما صلي معه ابن عباس، وصلي معه حذيفه بن اليمان، وصلي معه عبد الله بن مسعود، واحيانا يصلي حتي غير صلاه الليل جماعه، كما صلي بانس، وام سليم، ويتيم مع انس، وكما صلي جماعه في عتبان بن مالك رضي الله عنه في بيته؛ حين طلب من النبي صلي الله عليه وسلم ان ياتي اليه ليصلي في مكان يتخذه عتبان مصلي، ففعل النبي عليه الصلاه والسلام. المهم صلاه النافله، الان فهمنا انها تنقسم الي قسمين: قسم يشرع له الجماعه، مثل: الكسوف، والاستسقاء، وقيام رمضان. وقسم لا يشرع له الجماعه، لكن لا باس من فعله احيانا؛ كالرواتب، وصلاه الليل في غير رمضان، وبقيه النوافل. قوله: ( للصلوات الخمس ) ظاهره: انه لا فرق بين ان تكون مءداه او مقضيه. المءداه: ما فعل في وقته، والمقضي: ما فعل بعد وقته، فلو كان جماعه في سفر ناموا في اخر الليل، ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس، فالصلاه في حقهم قضاء؛ لانها بعد الوقت، فظاهر كلام المءلف ان الصلاه جماعه تجب عليهم. وهذا الظاهر هو الصحيح؛ انها تجب للصلوات الخمس ولو مقضيه ، علي ان الانسان الذي يءخر الصلاه عن وقتها لعذر شرعي لا تكون الصلاه في حقه قضاء، بل هي اداء علي القول الصحيح؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من نام عن صلاه او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفاره لها الا ذلك» ، وتلا قوله تعالي: {واقم الصلاه لذكري} . لكن علي كل حال الصحيح انها تجب للمقضيه؛ لعموم الادله؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم لما نام عن صلاه الفجر هو واصحابه في سفر كما في حديث ابي قتاده امر بلالا فاذن، ثم صلي سنه الفجر، ثم صلي الفجر كما يصليها في العاده جماعه، ويجهر بالقراءه . فاذا نام قوم في السفر، ولم يستيقظوا الا بعد طلوع الشمس، قلنا لهم: افعلوا كما تفعلون في العاده تماما، اذنوا، وقولوا: الصلاه خير من النوم، وصلوا سنه الفجر، واقيموا الصلاه، واجهروا فيها بالقراءه كالعاده. وقول المءلف: ( تلزم الرجال للصلوات الخمس ) ظاهر كلام المءلف انها تلزمهم وجوب عين؛ يعني انها فرض علي الاعيان، وهذا القول هو الصحيح؛ انها فرض علي الاعيان ، علي كل واحد، ومقابل هذا القول انها فرض كفايه؛ اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وقول اخر: انها سنه، وليست بواجبه، وكلا القولين ضعيف، اما القول بانها سنه فقد سبق لنا الادله الداله علي وجوب صلاه الجماعه، ولا اعلم للذين قالوا بانها سنه الا انهم استدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم: «صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه» . فقال: «افضل» ، والافضل ليس بواجب. ولكن هذا الاستدلال ضعيف جدا؛ لان المراد هنا: بيان ثواب صلاه الجماعه، لا حكم صلاه الجماعه؛ ولهذا قال: «افضل.. بسبع وعشرين درجه» ، اما لو قال: افضل فقط، لو قال: صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ؛ لكان الاستدلال قد يكون له وجه، لكن اما لما قال: افضل بسبع؛ فعلم بهذا انه يريد بيان ان اجرها افضل واكثر. ونقول لهم ايضا: هل تقولون: ان الايمان بالله واجب. طالب: لا شك انهم يقولون: واجب. الشيخ: لا شك انهم يقولون: واجب. ومع ذلك قال الله تعالي: {هل ادلكم علي تجاره تنجيكم من عذاب اليم (١٠) تءمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم} [الصف: ١٠، ١١]، خير يعني: اخير وافضل. فهل تقولون: ان الايمان بالله والجهاد في سبيله سنه؟ لا احد يقول بذلك. هل تقولون: ان صلاه الجمعه سنه؛ لان الله قال: {يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم} [الجمعه: ٩] من البيع؟ هل تقولون: انه سنه؟ لا احد يقول بان صلاه الجمعه سنه، المهم ان هذا الاستدلال ضعيف جدا. قال المءلف رحمه الله تعالي: (لا شرط)، انا عندي (لا شرطا)، وقيدت الكتاب هذا علي انها (لا شرط)، والصحيح من حيث العربيه: (لا شرط)، اما (لا شرطا) فلا تصح؛ لان (لا) لا تتحمل الضمير حتي نقول: ان اسمها مستتر، وان (شرطا) خبرها، ولكن (لا شرط)؛ اي: لا هي شرط؛ يعني: ليست صلاه الجماعه شرطا في صحه الصلاه، فلو صلي الانسان منفردا بلا عذر فصلاته صحيحه، لكنه اثم. المءلف قال: ( لا شرط )، قد يقول قاءل: لماذا قال: ( لا شرط )؟ فنقول: انه قال: ( لا شرط ) لءلا يتوهم واهم انه لما كانت صلاه الجماعه واجبه كان تركها عمدا مبطلا للصلاه كواجبات الصلاه؛ فان واجبات الصلاه اذا تركها عمدا بطلت صلاته، فنفي هذا التوهم بقوله: ( لا شرط ). وقد يقال: انه قال: ( لا شرط ) دفعا لقول من يقول: انها شرط لصحه الصلاه، فصار الان لو سالنا ساءل: لماذا قال المءلف: لا شرط مع انه لا حاجه اليه؟ قلنا: يحتمل امرين؛ الامر الاول: دفع توهم بطلان صلاه المنفرد بلا عذر؛ حيث انه قال: انها واجبه، والمعروف ان الواجب اذا تركه الانسان عمدا بطلت صلاته. الاحتمال الثاني: دفع قول من يقول: انها شرط، والذي قال: انها شرط لصحه الصلاه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وابن عقيل، وكلاهما من الحنابله، وهو روايه عن الامام احمد. وعلي هذا القول: لو صلي الانسان منفردا بلا عذر شرعي فصلاته باطله، كما لو ترك الوضوء مثلا. اذا قال قاءل: لا بد ان تبينوا لنا الدليل الذي تمسك به من قال: انها شرط للصحه. فنقول: استدل هءلاء بان الجماعه واجبه للصلاه، توعد النبي صلي الله عليه وسلم علي من تركها بانه هم ان يحرق عليهم بيوتهم بالنار، واذا كانت واجبه فالقاعده الشرعيه ان من ترك واجبا في عباده بلا عذر؛ فان تلك العباده تبطل، هذه القاعده الشرعيه، فاذا اقررت بانها واجبه للصلاه لزمك ان تقول ببطلان صلاه من ترك هذا الواجب، ولكن هذا القول ضعيف، ويضعفه ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه» . والمفاضله تدل علي ان المفضل عليه فيه فضل، او لا؟ ويلزم من وجود الفضل فيه ان يكون صحيحا؛ لان غير الصحيح ليس فيه فضل، بل فيه اثم، وهذا دليل واضح علي ان صلاه الفذ صحيحه، ضروره ان فيها؟ اتموا. طلبه: فضل. طالب اخر: اثم. الشيخ: صحيحه، ضروره ان فيها فضلا؛ اذ لو لم تكن صحيحه لم يكن فيها فضل، لكنه اثم، لكن شيخ الاسلام -رحمه الله- اجاب بان هذا الحديث في حق المعذور؛ يعني: من صلي منفردا لعذر، فصلاه الجماعه افضل من صلاته بسبع وعشرين درجه. قال: ولا مانع من وجود الفضل مع العذر، فها هي المراه وصفها النبي صلي الله عليه وسلم بانها ناقصه دين ؛ لتركها الصلاه ايام الحيض، مع ان تركها للصلاه ايام الحيض لعذر شرعي، لو صامت لاثمت؛ فهي ممنوعه شرعا من الصلاه، ومع ذلك صارت ناقصه عن الرجل، وهي لم تاثم بهذا الترك. قال: ( فالمعذور اذا صلي في بيته فان صلاه الجماعه افضل من صلاته بسبع وعشرين درجه ). ولكن هذا يورد عليه: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» ، فهذا دليل علي ان من ترك الطاعه لعذر المرض كتبت له. ويمكن ان نجيب عنه بان المراد من كان من عادته ان يفعل؛ لانه قال: «كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» ، ولكن مع كل هذا؛ فان ماخذ شيخ الاسلام ابن تيميه في هذه المساله ضعيف رحمه الله. والصواب: ما عليه الجمهور من ان الصلاه صحيحه، ولكنه اثم لترك الواجب، واما قياس ذلك علي التشهد الاول مثلا وعلي التكبيرات الواجبه والتسبيح، فهو قياس مع الفارق؛ لان صلاه الجماعه واجب للصلاه، واما التشهد الاول والتسميع والتكبير، فهذا واجب في الصلاه؛ فهو الصق بها من الواجب لها. اذن ما ذهب اليه المءلف هو القول الصحيح؛ ان صلاه المنفرد صحيحه لا يلزم بالاعاده، ولكن عليه الاثم . قال: ( لا شرط ). طالب: لو استدلوا (...) قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد» ، مثل الرجل يءخر الصلاه حتي يخرج وقتها فيصليها. الشيخ: لا، بينهما فرق؛ لان الصلاه لا تصح الا في هذا الوقت. الطالب: «من عمل عملا ليس عليه امرنا» . الشيخ: لا، ترك عملا واجبا، اما الصلاه مامور بها، الصلوات الخمس مفروضه. طالب: نجيب «من سمع النداء، ثم لم يات فلا صلاه له» حديث؟ الشيخ: هذا الحديث يقال: ان المراد لا صلاه كامله؛ بدليل حديث ابي هريره وابن عمر: «صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ» . طالب: اذا قلنا: ان صلاه الجماعه فرض عين، فلا يلزم (...) افواج يعني؟ الشيخ: لا؛ لان الجماعه وصف فيها، ما هو يعود علي ذاتها، وصف اجتماع. "},{"Id":1731,"Name":"02 كتاب الصلاة 41","Sort":63,"Version":0,"LessonText":"
\n

وأن الدليل عليها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمة يؤكد وجوبها، وسبق أنها لا تجب إلا على الرجال دون الإناث ودون الصغار، وسبق أنها تجب على القول الراجح على العبيد؛ لعموم الأدلة، وسبق أيضًا أنها تجب للصلوات الخمس، سواء كان مؤداة أو مقضية على القول الراجح، وسبق لنا أن العلماء اتفقوا على أنها من أجل الطاعات وأفضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو فرض عين أو فرض كفاية أو شرط، والصحيح أنها فرض عين.
قال المؤلف رحمه الله: (وله فعلها في بيته): (له) أي: للإنسان (فعلها) أي: فعل الجماعة في بيته، يعني: يجوز أن يصلي الجماعة في بيته ويدع المسجد، ولو كان قريبًا منه، ولكن المسجد أفضل بلا شك، إنما لو فعلها في بيته فهو جائز، وإذا قلنا بأنها تنعقد باثنين ولو بأنثى فهذا يلزم منه أن يصلي الرجل وزوجته في البيت، ولا يحضر المسجد. هذا على كلام المؤلف.
واستدل أصحاب هذا القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدًا وَطَهُورًا» . فالأرض كلها مسجد، والمقصود الجماعة، والجماعة تحصل ولو كان الإنسان في بيته، لكنها في المسجد أفضل.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن كونها في المسجد من فروض الكفايات، وأنه إذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم أن يصلي في بيته جماعة.
وذهب آخرون إلى أنها واجبة في المسجد.
أما الذين قالوا بأنها تجوز في البيت مطلقًا فاستدلوا بما ذكرت لكم «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا».
وأما الذين قالوا: إنها فرض كفاية، فقالوا: إنها من شعائر الإسلام الظاهرة، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين أن هذه البلد بلد إسلام، فكما أن الأذان من شعائر الإسلام الظاهرة، وتقاتَل الطائفة إذا لم تؤذن، وهو فرض كفاية، فالصلاة في المساجد من باب أولى، فإذا وجد في المسجد من تقوم به الكفاية، فالباقون لهم أن يصلوا في بيوتهم.
وأما الذين قالوا: إنها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ، ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ» وكلمة (قوم) جمع تحصل بهم الجماعة، فلو كان يمكن أن يصلوا في بيوتهم جماعة لقال: إلا أن يصلوا في بيوتهم، واستثنى من يصلي في بيته، فعلم بهذا أنه لا بد من شهود جماعة المسلمين.
وهذا القول هو الصحيح: أنه يجب أن تكون في المسجد، وأنه لو أقيمت في غير المسجد فإنه لا يحصل بإقامتها سقوط الإثم، بل هم آثمون، وإن كان القول الراجح أنها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح
.
أما القائلون بأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، فنقول: نعم هي من شعائر الإسلام الظاهرة، ومن تمام ذلك أن توجب على كل واحد؛ لأننا لو قلنا: إنها فرض كفاية لكان كل واحد يبقى في بيته ويقول: لعل في المسجد من يقوم بصلاة الجماعة.
وأما الذين استدلوا بقوله: «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» فلا دليل فيه أصلًا؛ لأن هذا فيه بيّن أن الأرض كلها مسجد، وهو من خصائص هذه الأمة، بخلاف غيرها، فإنها لا تصلي إلا في الكنائس والصوامع والبِيَع، لكن هذه الأمة جعلت لها الأرض كلها مسجدًا، فليس المقصود بيان أن الجماعة يصح أن تكون في كل مكان، بل بيان أن الصلاة تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه.
ثم على فرض أنه عام، فإنه مخصوص بالأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة في المساجد.
لكن هاهنا مسألة، وهي ما يشكل على كثير من الدوائر الحكومية التي فيها جماعة كثيرة، ولهم مصلًّى خاص يصلون فيه، والمساجد حولهم، فهل نقول لهم: اخرجوا من هذه الدائرة جميعًا وصلوا في المسجد، أو نقول: صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟
الذي نرى أنه إذا كان المسجد قريبًا، ولم يتعطل العمل، فإنه يجب عليهم أن يصلوا في المسجد، أما إذا كان بعيدًا أو خِيف تعطل العمل؛ بأن تكون الدائرة عليها عمل ومراجعون كثيرون، أو كان يخشى من تسلل بعض الموظفين؛ لأن بعض الموظفين لا يخافون الله، إذا قالوا: نخرج للصلاة خرجوا لبيوتهم، وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول: صلوا في مكانكم؛ لأن هذا أحفظ للعمل وأقوم، والعمل تجب إقامته بمقتضى الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومة.
فهذا هو التفصيل في هذه المسألة، ولهذا ينبغي إن لم نقل: يجب أن يجعل هناك مسجد في الدوائر الكبيرة يكون له باب على الشارع تقام فيه الصلوات الخمس، حتى يكون مسجدًا لعموم الناس ويصلي فيه أهل هذه الدائرة، كما فعل ذلك في دار الإفتاء في الرياض، فإن هذا من خير ما يكون من المشاريع.
يقول: (وتستحب صلاة أهل الثغر في مسجد واحد) يعني شرع المؤلف رحمه الله في الأفضل من المساجد والأماكن التي تصلى فيها الجماعة، قال: الأفضل لأهل الثغر، أهل الثغر هم الذين يقيمون على حدود البلاد الإسلامية، يحمونها من الكفار، فالأفضل لهم أن يصلوا في مسجد واحد؛ لأنهم إذا صلوا في المسجد الواحد صاروا أكثر جمعًا، وحصلت بهم الهيبة، وهابهم الأعداء، وصار بعضهم يسأل بعضًا: من حولك من الكفار؟ وهل مكانك يحتاج إلى زيادة رجال وسلاح؟ المهم أن الأفضل أن يجتمعوا في مسجد واحد، بشرط أن يأمنوا العدو، فإن كانوا يخشون من العدو إذا اجتمعوا في المسجد الواحد، فصلاة كل إنسان في مكانه أولى، لكن مع الأمن الأفضل أن يصلوا في مكان واحد.
أما غير أهل الثغر قال: (والأفضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضورهم) إذا كان هناك مسجد قائم يصلي فيه الناس، لكن فيه رجل إن حضر وصار إمامًا أقيمت الجماعة، وإن لم يحضر تفرق الناس، فالأفضل لهذا الرجل أن يصلي في هذا المسجد من أجل عمارة المسجد؛ لأنه لو لم يحضر لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد أمر لا ينبغي.
فإذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول: أنا إن حضرت صرت إمامًا وأقمت الجماعة في هذا المسجد، وإن لم أحضر لم تقم فيه الجماعة، هل الأفضل أن أذهب إلى مسجد آخر يكون أكثر جماعة، أو أن أصلي في هذا المسجد؟ الجواب: أن تصلي في هذا المسجد.
لكن ينبغي أن يقيد هذا بشرط، وهو ألا يكون المسجد قريبًا من المسجد الأكثر جماعةً، فإن كان قريبًا منه بحيث يسهل على أهله أن يصلوا في المسجد الأكثر جماعة فقد يقال: إن الأفضل أن يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وإن هذا أولى من التفرق؛ لأنه كلما اجتمع المسلون فهو أفضل لا شك، فإذا قدر أن هذا المسجد قديم ينتابه خمسة أو عشرة من الناس، وحولهم مسجد يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق على أهل المسجد القديم أن يتقدموا إلى المسجد الآخر، فربما يقال: إن الأفضل أن ينضموا إلى المسجد الآخر، وأن يجتمعوا فيه؛ لأنه كلما كثرت الجماعة فهو أفضل.
قال المؤلف: (ثم ما كان أكثر جماعة) يعني لو قدر أن هناك مسجدين، أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن يذهب إلى الأكثر جماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» ، وهذا عام، فإذا وجد مسجدان: أحدهما أكثر جماعة من الآخر، فالأفضل أن تصلي مع من هو أكثر جماعة.
قال: (ثم المسجد العتيق) يعني القديم أولى من الجديد؛ وذلك لأن الطاعة فيه أسبق، فكان أولى بالمراعاة من الجديد، لكن هذا يأتي في أي مرتبة؟
طلبة: الرابعة.
الشيخ: الرابعة، هذا في المرتبة الرابعة، يعني: إذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعة، لكن أحدهما قديم، والثاني عتيق، فالأفضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعللوا ذلك بأن الطاعة فيه أسبق فيكون هذا المكان معمورًا بطاعة الله قبل أن يعمر الجديد.
قال: (وأبعد أولى من أقرب) هذا إذا استويا فيما سبق، فالأبعد أولى من الأقرب، يعني إذا كان لك مسجدان أحدهما أبعد من الثاني فالأفضل الأبعد، لماذا؟ لأن كل خطوة تخطوها إلى الصلاة يرفع لك بها درجة، ويحط عنك بها خطيئة، وكلما بعد المكان ازدادت الخطى فيزداد الأجر، هذا ما ذهب إليه المؤلف.
ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب أن يقال: إن الأفضل أن تصلي فيما حولك من المساجد؛ لأن هذا سبب لعمارته، إلا أن يمتاز أحد المساجد بخاصية فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينة، أو كنت في مكة، فإن الأفضل أن تصلي في المسجد الحرام في مكة وفي المسجد النبوي في المدينة أفضل مما حولك، أما إذا لم يكن هناك ميزة والأرض كلها سواء فإن صلاة الإنسان في مسجده أفضل
؛ لأنه يحصل به عمارته، ويحصل به التأليف، ويندرئ به ما قد يكون في قلب الإمام إذا لم تصل معه، لاسيما إذا كنت رجلًا لك قيمتك واعتبارك.
وأما الأبعد فإننا نجيب عنه بأن المراد بالحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: «إِنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً، وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ، هذا في المسجد الذي ليس هناك أقرب منه، فإنه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك أن تذهب إليه مع بعده كان هذا بلا شك أفضل مما لو كان قريبًا؛ لأنه كلما شقت العبادة إذا لم يمكن فعلها بالأسهل فهي أفضل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: «إِنَّ أجْرَكِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ» .
فالحاصل: أن الأفضل أن تصلي في مسجدك مسجد الحي الذي أنت فيه، سواء كان أكثر جماعة أو أقل؛ لما يترتب على ذلك من المصالح، ثم يليه الأكثر جماعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» ، ثم يليه الأبعد، ثم يليه العتيق؛ لأن تفضيل المكان بتقدم الطاعة فيه يحتاج إلى دليل بيّن، وليس هناك دليل بين على هذه المسألة.
يبقى النظر إذا قال قائل: إذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حيي إذا كان إمامه أحسن قراءة، ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي، فهل الأفضل أن أذهب إليه وأدع مسجدي، أو بالعكس؟
الظاهر لي حسب القاعدة: أن الفضل الذي يتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم أنه إذا كان أخشع فإن الأفضل أن تذهب إليه، خصوصًا إذا كان إمام مسجدك لا يتأنى في الصلاة أو يلحن كثيرًا، أو ما أشبه ذلك من الأشياء التي توجب أن يتحول الإنسان عن مسجده من أجله.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ويحرم أن يؤم في مسجد قبل إمامه الراتب إلا بإذنه أو عذره) إذا كان المسجد له إمام راتب، يعني مولى من قبل المسؤولين، أو مولى من قبل أهل الحي جيران المسجد، فإنه أحق الناس بإمامته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» ، ومعلوم أن إمام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للإنسان أن يؤم في مسجد له إمام راتب إلا بإذن الإمام أو عذره، إذنه إذا وكله توكيلًا خاصًّا أو توكيلًا عامًّا، فالتوكيل الخاص أن يقول: يا فلان صل بالناس، والتوكيل العام أن يقول للجماعة: إذا تأخرت عن موعد الإقامة المعتاد كذا وكذا فصلوا، فإذا أذن سواء كان إذنًا خاصًّا أم عامًّا فإنه يجوز وإلا فلا.
ودليل ذلك؟
طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».
الشيخ: نعم «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والمعنى أيضًا يقتضي ذلك؛ لأنه لو جاز أن يؤم الإنسان في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره؛ أدى ذلك إلى الفوضى وإلى النزاع، والإمام لا يحب أن أحدًا يتقدم في مكانه وهو الإمام الراتب.
فإذن عندنا دليل وتعليل:
الدليل: الحديث «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والتعليل أنه يؤدي إلى الفوضى والنزاع والعداوة والبغضاء.
وقول المؤلف: (إلا بإذنه أو عذره) الإذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا أن إمام المسجد حصل له مثلًا عذر أصيب بحادث مثلًا أو أصابه مرض أو أتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم أو ما أشبه ذلك، المهم أننا علمنا أن الرجل معذور، فهنا لنا أن نصلي وإن لم يأذن؛ لأن عذره في التخلف عن الحضور أمر معلوم عندنا.
فإن فعل وخالف فهل تصح الصلاة أو لا تصح، يعني لو أن أهل المسجد قدموا شخصًا يصلي بهم بدون إذن ولا عذر وصلى بهم، فهل تصح الصلاة أو لا تصح؟
في هذا لأهل العلم قولان:
القول الأول: أن الصلاة تصح مع الإثم.
والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح أنهم آثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم أن يعيدوها.
أما دليل الأول فيقولون: إن التحريم -أي تحريم الصلاة بدون إذن الإمام أو عذره- ظاهر من الحديث والتعليل، وأما صحة الصلاة فالأصل الصحة حتى يقوم دليل على الفساد. وتحريم الإمامة في مسجد له إمام راتب بلا إذنه أو عذره لا يستلزم عدم صحة الصلاة؛ لأن هذا التحريم يعود إلى معنًى خارج عن الصلاة، ويش يعود إليه؟ يعود إلى الافتئات على الإمام، والتقدم على حقه، فلا ينبغي أن تبطل به الصلاة؛ لأن الصلاة وقعت في جماعة وعلى الوجه المشروع، فالأصل فيها الصحة، والذي يظهر لي أن الصحة أصح، يعني أن القول بالصحة أصح من القول بالبطلان
؛ لأن هذا المعنى يعود إلى أمر خارج عن الصلاة، يعود إلى الافتئات على الإمام الراتب، والتقدم بين يديه، وحينئذ فالأصل الصحة لكن مع التحريم.
قال: (ومن صلى ثم أقيم فرض سن أن يعيدها إلا المغرب) من صلى يعني في جماعة أو في غير جماعة، الكلام عام، من صلى سواء في جماعة أو في غير جماعة ثم حضر مسجدًا أو مصلى وأقيمت الصلاة يقول المؤلف: (سن أن يعيدها إلا المغرب) يعني: فلا تسن إعادتها.
ودليل ذلك: قول النبي عليه الصلاة والسلام: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّ، وَلَا تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ فَلَا أُصَلِّي» صل الصلاة لوقتها يعني: إذا أخرت الصلاة فصل الصلاة لوقتها، ثم إن أقيمت فصل، ولا تقل: إني صليت فلا أصلي.
ودليل آخر: أنَّ النَّبيَّ صلّى الله عليه وسلّم صَلَّى صلاةَ الفجرِ ذاتَ يومٍ في مسجدِ الخَيْفِ في مِنًى، فلما انصرفَ مِن صلاتِهِ إذا برَجُلين قد اعتزلا، فلم يصلِّيا، فدعا بهما، فجِيءَ بهما تُرْعَدُ فرائصُهُما هيبةً مِن رسولِ الله صلّى الله عليه وسلّم، فقال: «مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟». قالا: يا رسولَ الله، صلَّينا في رِحالِنَا. قال: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّها لَكُمَا نَافِلَةٌ» .
فاستفدنا من هذا الحديث المطول: أن الصلاة الثانية تقع نافلةً، والصلاة الأولى هي الفريضة، وعلى هذا فإذا قدر أن شخصًا صلى في مسجده، ثم جاء إلى مسجد آخر لحضور درس، أو لحاجة من الحوائج، أو لشهود جنازة ووجدهم يصلون، فالأفضل أن يصلي معهم، وتكون صلاته معهم نافلةً، والصلاة الأولى هي الفريضة، ولا تكون الثانية هي الفريضة؛ لأن الأولى سقط بها الفرض، فصارت هي الفريضة، والثانية تكون نافلةً.
ولكن إذا أدرك بعضها، فهل لا بد من إتمامها، أو له أن يسلم مع الإمام؟
نقول: هي نافلة، فإن سلم مع الإمام إذا صلى ركعتين مثلًا، إذا صلى ركعتين مع الإمام فإن سلم معه فلا بأس؛ لأنها نافلة لا يلزمه إتمامها، وإن أتم فهو أفضل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «مَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» .
وقول المؤلف: (إلا المغرب) يعني: فإنه لا تسن إعادتها.
وعللوا ذلك بأن المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فإنه لا وتران في ليلة، أيضًا لا وتران في يوم.
ولكن هذا التعليل فيه شيء؛ لأنه يمكن أن نقول: الفارق بين هذا وبين وتر الليل: أن إعادة هذا الوتر له سبب، وهو إقامة الجماعة الثانية، بخلاف وتر الليل، فإنه لا يعاد، لكن هذا يعاد من أجل السبب الذي حدث، وهو حضور الجماعة، هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار.
الشيء الثاني نقول: إن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ» يشمل المغرب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستثن شيئًا.
وبهذا صار القول الصحيح في هذه المسألة: أنه يعيد حتى المغرب
؛ لأن لها سببًا، وهو إقامة الصلاة مرة ثانية في هذا المسجد.
فإن قال قائل: هل يسن أن يقصد مسجدًا للإعادة، بمعنى أنه إذا صلى في جماعة مبكرة، وهو يعلم أن هناك جماعة متأخرة؛ هل يسن أن يذهب إلى المسجد للإعادة؟
الجواب: لا يسن؛ لأن ذلك ليس من عادة السلف، ولو كان هذا من أمور الخير لكان أول الناس فعلًا له من؟
طلبة: الصحابة.
الشيخ: الصحابة السلف، ولا كانوا يفعلون هذا، لكن إذا كان هناك سبب استوجب أن تحضر إلى المسجد، فإذا حضرت وأقيمت الصلاة فصلى معهم فإنها نافلة.
ونأخذ من هذه الحكم الشرعي: أن للشرع نظرًا في توافق الناس وائتلافهم وعدم تفرقهم؛ لأننا طالبنا هذا أن يعيد الصلاة من أجل أن يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقى وحده، ويقول: أنا صليت، نقول: صل مع المسلمين، فإن هذا أفضل، حتى يكون مظهر الأمة الإسلامية مظهرًا واحدًا، لا تختلف فيه.
ونخلص من هذا إلى أن ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان؛ إذا صلوا عشر ركعات خلف إمام يصلي عشرين ركعة تجدهم يجلسون ويدعون الإمام، حتى إذا شرع في الوتر قاموا فأوتروا معه، فإن هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنة، وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقة الإمام في اجتهاداته.
وإذا كان الصحابة رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زيادة الصلاة، في نفس ركوعاتها، فكيف بزيادة صلاة مستقلة؟ فالصحابة رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما أتم الصلاة في منى، فإن المعروف من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وسنة أبي بكر، وسنة عمر، وسنة عثمان، ثمانية سنوات أو ست سنوات من خلافته أنهم كانوا يصلون في منى ركعتين، وفي آخر خلافة عثمان صار يصلي أربعا، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. فجعل هذا أمرًا عظيمًا، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه أربع ركعات مع إنكارهم عليه، كل هذا من أجل درء الخلاف، حتى قيل لابن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان أربع ركعات وأنت تنكر هذا؟ فقال: إن الخلاف شر . وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي أمر الله به، {وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً} [المؤمنون: ٥٢]، {أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ} [الشورى: ١٣]، {إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ} [الأنعام: ١٥٩]. الأمة الإسلامية أمة واحدة، وإن اختلفت آراؤها يجب أن يكون مظهرها واحدًا لا تختلف؛ لأن الأمة الإسلامية لها أعداء يعلنون العداوة صراحةً، وهم الكفار الصرحاء، مثل اليهود والنصارى والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، وأناس أعداء لكنهم يخفون عداوتهم، مثل المنافقين، وما أكثر المنافقين في زماننا، وإن كانوا يتسمَّون باسم غير النفاق، كحزب معين مثلًا، لكنهم منافقون، طوائف تختلف لها أسماء وأشكال لكن المسمى واحد، كلها حرب على الإسلام وعلى أهل الإسلام، لذلك يجب على أهل الإسلام أن يكونوا أمةً واحدة.
ويؤسفنا كثيرًا أن نجد من الأمة الإسلامية المتفتحة من تختلف في أمور يسوغ فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل إلى اختلاف القلوب، فإن الخلاف فيها موجود في عهد الصحابة، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقة، فالواجب على الشباب خاصة وعلى كل ملتزم الواجب أن يكونوا يدًا واحدة، ومظهرًا واحدًا؛ لأن لهم أعداء يتربصون بهم الدوائر.
ونعلم جميعًا أن التفرق أعظم سلاح يفتت الأمة ويفرق كلمتها، حتى إن من القواعد المشهورة عند الناس: أنك إذا أردت أن تنتصر على أحد فاحرص على التفرقة بينهم؛ لأنهم إذا اختلفوا صاروا سلاحًا لك على أنفسهم، فالواجب أن تكون الأمة كلمتها واحدة وليس أحد بمعصوم، لكن إذا خالفك شخص في الرأي في آية أو حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فالواجب عليك أن تتحمل هذا الخلاف، بل أنا أرى أن الرجل إذا خالفك بمقتضى الدليل عنده لا بمقتضى العناد أرى أنه ينبغي أن تزداد محبةً له؛ لأن الذي يخالفك بمقتضى الدليل لم يصانعك ولم يحابك، صار صريحا مثلما أنك أنت صريح، أما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما أراد الحق، لكن الإنسان اللي تعرف أنه لم يحمله على تلك المخالفة إلا الدليل فيجب أن تتمسك به أكثر، وأن تقول: هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني هذا هو الحق.
فالحاصل أن نقول: إن الأمة الإسلامية يجب أن تكون واحدة، كلمتها واحدة متفقة، حتى لا تختلف القلوب؛ لأن اختلاف القلوب من أكبر الفشل والضعف والوهن في الأمة الإسلامية. نسأل الله أن يجمع قلوبنا على الحق.
طالب: لو إنسان صلى في مسجده ثم أراد أن يذهب إلى مسجد جماعة أخرى للدرس مثلًا، والجماعة قامت، فهل ينتظر خارج المسجد أو يدخل، أيهما؟
الشيخ: الأولى أن يدخل لا يحرم نفسه.
الطالب: إذا كان بقي قليل؟
الشيخ: إذا كانوا في التشهد لا بأس.
طالب: بعد إعادة صلاة المغرب إتمام الصلاة بركعة رابعة.
الشيخ: لا، ما حاجة؛ لأن هذا إنما كان تبعًا.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة (...) يستثنى يا شيخ إذا كان المسجد أبعد (...) ما يشكل (...).
الشيخ: ما يشكل على هذا؛ لأنه مجاور لمسجد الرسول؛ لأن فيه ميزة.
طالب: وإن أرادوا أن يقربوا المسجد لأجل الصلاة.
الشيخ: ما يخالف، لا يدعوا منازلهم، إحنا ما نقول للشخص: انزل قريبًا من المسجد، نقول: كونك تبقى في مكانك يكتب لك الأجر أحسن.

طالب: لو أراد أن يصلي مع الجماعة الثانية قلنا له أن يقطعها..
طالب آخر: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان في الحي مسجدان، أحدهما أكثر جماعة، نأمر المسجد الذي فيه أقل جماعة أنهم ينضمون إلى المسجد الذي فيه أكثر جماعة.
الشيخ: لا، ما نأمرهم إلا في حالة نادرة، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه إلا أربعة خمسة وذلك فيه كثير، ولا يشق عليهم، أما إذا كان يشق لا.
طالب: طيب يا شيخ الآن إذا كان فيه أربعة أو خمسة أمرناهم (...) إلى المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ.
الشيخ: لا، ما يسكر، يباع ويحط مسجد آخر.
طالب: يمكن تحويله يا شيخ إلى (...) قرآن وكذا.
الشيخ: ممكن إذا لم يكن هناك مسجد آخر محتاجين له ممكن.

طالب: جزاكم الله خيرًا، ذكرنا أن المغرب وتر النهار يجوز له الإعادة؛ لأن له سببًا، فهم يصلون الآن التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم يأتون يصلون التهجد في آخر الليل، والإمام يصلي الوتر مرة أخرى، هل يعيد لأنه جماعة في المسجد؟
الشيخ: لا بأس، لكن إذا كان يعلم أنه سيأتي في آخر الليل فلا يوتر أول الليل.
الطالب: لكن إذا ما كان يعلم؟
الشيخ: أما إذا كان ما يعلم لكن صادف أنه جاء فنعم يوتر ولا حرج.
طالب: (...) يا شيخ.
الشيخ: إي هذا تابع.

طالب: نحن قلنا في بعض الأفعال التي في صلاة النفل مثلًا قلنا: النظر التلفت في صلاة النفل لا يجوز؛ لأن الإنسان لما أوجبها على نفسه أصبحت واجبة.
الشيخ: من قال هذا؟ أنت قلت أما نحن ما قلنا.
الطالب: يا شيخ صلاة النافلة.
الشيخ: صلاة النافلة نفل، حتى في أثنائها لك أن تتركها.
طالب: لا، قلنا: إذا دخل فيها لا يخل بأركانها.
الشيخ: يعني معناه أنه إما يأتي بها تامة الأركان ولا يتركها.
طالب: يا شيخ، والإنسان إذا صلى مع الإمام الآن ألزم نفسه بها، وألزم نفسه بالإمام، لما دخل فيها أصبح ملزمًا بمتابعة الإمام، لم نقول يا شيخ: يجوز له أن يقطعها؟
الشيخ: يجوز أن يقطعها حتى مع الإمام؛ لأنها نافلة بنص الحديث: «فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: بس مطالب الآن بمتابعة الإمام..
الشيخ: ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بأنها نافلة حتى مع الإمام قال: «صَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ».
الطالب: يكون مخصصًا يا شيخ.
الشيخ: مخصص لكن لو بقيت مثلًا أنت بتصلي مع الإمام هذه النافلة وتركع قبله، تسجد قبله، قلنا: لا، ما دمت مع الإمام فالتزم بالإمام، أما إذا قطعتها كيف.
الطالب: ولا تحسب له شيئًا إذا قطعها..
الشيخ: لا، ما تحسب له شيئًا، إذا قطعها ما تحسب له شيئًا.
الطالب: إذا صلى ركعتين.
الشيخ: لا، تحسب ركعتين.
طالب: إذا دخلت مسجد يا شيخ أصلي جماعة، وأدركت في التشهد الأخير وأنا ما أدري أنه التشهد الأخير، فسلم وأنا أدري فيه مسجد آخر الآن ما أقاموا الفريضة، هل أسلم وألحق بالمسجد..
الشيخ: إذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، أو تقلبها نفلًا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني.
طالب: الأفضل يا شيخ؟
الشيخ: الأفضل إذا كانك تخشى ما تدرك المسجد الثاني من أول الصلاة فاقطعها، وإن كان معك وقت فاجعلها نفلًا وصل ركعتين.
طالب: يقال بأن رجل يا شيخ في هذا المسجد أقام الصلاة أيام المرحوم الريس، فجئت وصليت ثم أعدت الصلاة.
الشيخ: أنا؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا ما هو صحيح، صليت معه وأتممت صلاتي.

طالب: شيخ، إذا كان إمام المسجد مبتدعًا صاحب موالد وصوفيًّا، ووكّل إنسانًا آخر أنه مثله مبتدع صوفي، أنا كنت ساكنًا في الحي، هل يحق لي إذا غاب الإمام أتقدم أنا بدون الموكل.
الشيخ: لكن ويش معنى صوفي؟
طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع.

الشيخ: لكن أحيانًا ترى بعض الناس يظن أنه صوفي وما هو صوفي، بعض الناس إذا شاف واحد عليه أثر العبادة قال: هذا صوفي.
الطالب: لا، إذا كان أفعاله يقر أنه يقول: أنا صوفي ويتبع مثلًا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف أنه..
الشيخ: إذا كانت بدعته مكفرة فلا يجوز أن يصلى خلفه، إذا كانت مفسقة جاز أن يصلى خلفه، لكن يجب على المسؤولين أن يزيلوا هذا عن الإمامة.

\n

***

\n طالب: باسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.\n
\n وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فإن كان في نافلة أتمها، إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها، ومن كبر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة. ولا قراءة على مأموم، ويستحب..\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبق لنا أن صلاة الجماعة.\n
\n طالب: حكمها واجبة.\n
\n الشيخ: واجبة طيب.\n
هل هي فرض عين أو كفاية؟\n
\n طالب: وجوب الجماعة فيه أقوال، نقول: إن الراجح أنه فرض عين.\n
\n الشيخ: أنها فرض عين، هل هي شرط؟\n
\n طالب: ليست شرطًا؟\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: أولًا لأنها واجبة للصلاة، لا في الصلاة.\n
\n الشيخ: لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟\n
\n طالب: قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ» \n ..\n
\n الشيخ: \n «صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَذِّ». وجه الدلالة؟\n
\n طالب: حيث أثبت المفاضلة لصلاة الفذ، ولو كانت شرطًا لما كان لصلاة المنفرد فضل.\n
\n الشيخ: نعم صحيح.\n
إذا كانوا في الثغر فهل الأفضل أن يصلوا جماعات أو جماعة واحدة؟\n
\n طالب: يفضل أن يصلوا جماعة، إلا إذا كان لتركهم مواقعهم مضرة عليها، فيصلي كل واحد منهم..\n
\n الشيخ: الأفضل أن يصلوا جماعة في مسجد واحد إلا. \n
\n الطالب: إلا أن يكون في ذلك. \n
\n الشيخ: ضرر في حماية الثغور. \n
\n الطالب: فكل في مكانه.\n
\n الشيخ: نعم.\n
الأبعد أولى من الأقرب، لماذا؟\n
\n طالب: لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه \n «مَنْ خَرَجَ مُتَطَهِّرًا مِنْ بَيْتِهِ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا سَيِّئَةً» \n .\n
\n الشيخ: \n «لِأَنَّهُ لَا يَخْطُو خُطْوَةً».\n
\n الطالب: \n «إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً».\n
\n الشيخ: \n «لَهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةً» ما فيه دليل آخر؟\n
\n طالب: الأبعد.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: أيضًا قول النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة: \n «مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ، وَبَكَّرَ وَابْتَكَرَ، لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً» \n .\n
\n الشيخ: لا. نعم.\n
\n طالب: \n «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ» \n .\n
\n الشيخ: وغير؟\n
\n طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ (...)».\n
\n الشيخ: \n «أَبْعَدُهُمْ مَمْشًى فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى»، «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى» \n .\n
هل هذا الدليل فيه دلالة على ما ذكر أن الإنسان يقصد الأبعد؟\n
\n طالب: الفضل.\n
\n الشيخ: ما يخالف، كل يريد الفضل، هل معناه أن نقول لأهل البلد الذين في شرق البلد: صلوا في المساجد التي في الغرب وأنتم يا أهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق.\n
\n الطالب: لا نقول لهم هذا.\n
\n الشيخ: أيش نقول؟ لأنه يلزم من هذا إذا قلنا: إن الأبعد أفضل أن نقول: الذين في الشرق يذهبون إلى مساجد الغرب.\n
\n الطالب: الأمر ليس للوجوب.\n
\n الشيخ: طيب، الأفضل إحنا ندور الأفضل.\n
\n الطالب: نقول: لو أدى هذا الأمر إلى هجران المساجد التي بجانب..\n
\n الشيخ: لا، ما هي بهجران يجيئونها الشرقيون يتقابلون في نصف الطريق.\n
\n طالب: شيخ، نقول: إن هذا لمن لا يوجد مسجد قريب عنده، أما إن كان يوجد مسجد قريب فهو أولى، وإنما الرسول صلى الله عليه وسلم بين الفضل حتى لا يتوانى من كان المسجد بعيدًا عنه.\n
\n الشيخ: نعم وأيضًا حديث \n «أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ مَمْشًى»، يعني معناه أن البعيد إذا سار مثلًا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم أفضل، ولهذا ما قال الرسول: أفضل المساجد أبعدها، قال: أفضل الناس أو \n «أَعْظَمُ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ فَأَبْعَدُهُمْ»، فالكلام على المنازل، إذا كان منزلك بعيدًا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد أعظم أجرًا، هذا المعنى، ليس المعنى أن نقصد المساجد البعيدة من أحيائنا، ولهذا ذكرنا نحن أن القول الراجح في هذه المسألة أن يكون الإنسان في مسجد الحي؛ لأن مسجد الحي يحصل به من المصالح أكثر من المسجد البعيد.\n
هل يجوز للإنسان أن يصلي في مسجد له إمام راتب؟\n
\n طالب: لا، ما يجوز.\n
\n الشيخ: مطلقًا.\n
\n الطالب: إلا بإذن أو..\n
\n الشيخ: إلا بإذن.\n
\n الطالب: أو عذر. \n
\n الشيخ: أو عذر، تمام، ما الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» \n .\n
\n الشيخ: هذا دليل التعليل.\n
\n طالب: التعليل أن يكون فيه تشويش وأخذ وهضم لحق الإمام.\n
\n الشيخ: نعم، صحيح، افتئات عليه وهضم لحقه، وربما يحدث عداوة أو بغضاء بين الإمام وبين هذا الذي صلى في مسجده.\n
ما حكم إعادة الصلاة لمن صلاها من قبل؟\n
\n طالب: يسن له إعادتها.\n
\n الشيخ: إذا صلى ثم أقيمت الصلاة مرة ثانية سن أن يعيدها، ما الدليل؟ \n
\n طالب: روى مسلم عن أبي ذر قال النبي صلى الله عليه وسلم \n «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أُقِيمَتْ وَأَنْتَ فِي الْمَسْجِدِ فَصَلِّهَا وَلَا تَقُلْ: إِنِّي صَلَّيْتُ (...)» \n .\n
\n الشيخ: طيب وغيره؟\n
\n طالب: حديث النبي صلى الله عليه وسلم: \n كان في منى بعدما صلى الفجر وجد رجلين لم يصليا فدعاهما وقال: لم لم تصليا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما..\n
\n الشيخ: \n «إِذَا صَلَّيتُمَا فِي رِحَالِكُمَا، ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ فَإِنَّها لَكُمَا نَافِلَةٌ» \n .\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n إلا المغرب).\n
\n طالب: أخذناها.\n
\n الشيخ: أخذناها، طيب المغرب لا تسن إعادتها، فلماذا؟\n
\n طالب: قالوا: إن المغرب وتر النهار (...).\n
\n الشيخ: والوتر لا يكرر.\n
ولكن الصحيح أنه تسن إعادة المغرب؛ لعموم الحديث؛ حديث أبي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاة الفجر، الصحيح أن المغرب تسن إعادتها، ولكن إذا أعيدت فهل يتمها المعيد، يأتي بركعة بعد انتهاء الصلاة لتكون شفعًا، أو يسلم مع إمامه؟ ذكرنا أن القول الراجح أن يسلم مع إمامه؛ لأن هذه إعادة لصلاة، وليست مستقلة، فالصحيح المختار أنه لا يشفعها بركعة، فصار لدينا الآن ثلاثة أقوال في المغرب:\n
القول الأول: لا تسن إعادتها.\n
الثاني: تسن، ويشفعها بركعة.\n
الثالث: تسن ولا يشفعها، وهذا الأصح
.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n ولا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة)، صورتها أن يصلي الإمام الراتب في الجماعة، ثم تأتي جماعة أخرى فتصلي في نفس المسجد، فهل تكره إعادة الجماعة هذه أو لا تكره؟\n
صرح المؤلف بأنها لا تكره، قال: (\n لا تكره إعادة الجماعة)، ونفي الكراهة يدل على أن المسألة مباحة فقط، وأنها ليست بمشروعة، ولكن نقول: إن هذا الظاهر غير مراد؛ لأن مراده بنفي الكراهة دفع قول من يقول بالكراهة، وعلى هذا فلا ينافي القول بالاستحباب، بل بالوجوب؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وقد نبه على ذلك كثير من المتأخرين على أن مراد المؤلف وغيره ممن قال: لا تكره، مراده أيش؟ دفع القول بالكراهة؛ لأن بعض العلماء قال: تكره، ولكن هو يقول: إنها لا تكره، يعني أننا لا نقول بهذا القول، وإذا لم نقل بهذا القول رجعنا إلى الأصل، فالأصل أن صلاة الجماعة واجبة.\n
وعلى هذا فتكون إعادة الجماعة إذا فاتت مع الإمام الراتب تكون واجبة؛ لأن الجماعة واجبة.\n
وقال بعض أهل العلم: إنها مستحبة وليست بواجبة؛ لأن الصلاة الأولى هي التي يجب على المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم، هذه صورة المسألة.\n
لكن ينبغي أن يقال: إن هذه المسألة لها ثلاث صور:\n
الصورة الأولى: أن يكون هذا أمرًا راتبًا.\n
والصورة الثانية: أن يكون أمرًا عارضًا.\n
والصورة الثالثة: أن يكون المسجد مسجد سوق، أو مسجد خط سيارات، أو ما أشبه ذلك، فإذا كان مسجد سوق يعني يتردد أهل السوق يأتي الرجلان والثلاثة والعشرة يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الأسواق، فهذه لا تكره إعادة الجماعة فيها، قال بعض العلماء: قولًا واحدًا، ولا خلاف في ذلك؛ لأن هذا المسجد من أصله معد لجماعات متفرقة، ليس له إمام راتب يجمع الناس، فلا تكره إعادة الجماعة فيه قولًا واحدًا.\n
الصورة الثانية: أن تكون إعادة الجماعة راتبة في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط، الآن الخطوط فيها مساجد على الخط، هل نقول: إذا جاء جماعة وصلوا ثم جاء آخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول: لا تصلون جماعة؟ لا ما نقول بالاتفاق، نقول: صلوا؛ لأن هذا المسجد لم يعد لجماعة مخصوصة معينة، بل معد لكن من جاء يصلي جماعة.\n
الصورة الثانية أن يتخذ ذلك راتبًا، بمعنى أن يكون في المسجد جماعتان دائمًا: الجماعة الأولى والجماعة الثانية، فهذا لا شك أنه مكروه ؛ لأنه بدعة لم يكن معروفًا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.\n
ومن ذلك ما كان معروفًا في المسجد الحرام سابقًا، المسجد الحرام سابقًا قبل أن تتولى السعودية عليه كان فيه أربع جماعات، كل جماعة لها إمام: إمام الحنابلة يصلي بالحنابلة، إمام الشافعية يصلي بالشافعية، إمام المالكية يصلي بالمالكية، إمام الأحناف يصلي بالأحناف.\n
(...) يقول: تبطل صلاة الحنبلي خلف الإمام الشافعي مثلًا ما (...) يقولون بهذا أو لا، المهم أنه معروف أنت من الحنابلة قال: نعم، قال: روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم، أنت من الشافعية، روح مع الباب الثاني هذاك جماعتهم، هكذا كانت يسمونه: هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، معروف، لكن جزاه الله خيرًا الملك عبد العزيز لما استولى على مكة قال: لا يمكن، هذا تفريق الأمة، معناه أن الأمة الإسلامية متفرقة في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم على إمام واحد.\n
إذن نقول: إذا اتخذت إعادة الجماعة سنة راتبة فإن ذلك يكره إن لم نقل: إنه حرام، لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس. \n
ثانيًا: أنه دعوة للكسل؛ لأن الناس يقولون: ما دام فيه جماعة ثانية ننتظر حتى تأتي الجماعة الثانية، فيتوانى الناس عن حضور الجماعة مع الإمام الراتب الأول، فهذا لا شك في أنه مكروه أو بدعة محرمة.\n
الصورة الثالثة: أن تكون المسألة عارضة، يعني: الإمام الراتب هو الذي يصلي بجماعة في المسجد، لكن أحيانًا يتخلف رجلان أو ثلاثة أو أكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف.\n
فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعة، بل يصلون فرادى.\n
ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابلة
كما رأيتم، ودليل ذلك:\n
أولًا: حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ» \n ، وهذا نص صريح في أن صلاة الرجل مع الرجل أفضل من صلاته وحده، ولو قلنا: لا تقام الجماعة لزم أن نجعل المفضول فاضلًا، وهذا خلاف النص.\n
ثانيًا: \n أن الرسولَ صلّى الله عليه وسلّم كان جالسا ذاتَ يومٍ مع أصحابه، فَدَخَلَ رَجُلٌ بعدَ أن انتهتِ الصَّلاةُ، فقال: «مَنْ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ؟»، فقامَ أَحَدُ القومِ فَصلَّى مع الرَّجُلِ \n . وهذا نص صريح في إعادة الجماعة بعد الجماعة الراتبة، حيث تطلع النبي عليه الصلاة والسلام إلى من يصلي مع هذا الرجل، وقول من قال: إن هذا صدقة، وإذا صلى اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاة فصلاة كل واحد منهما واجبة؟ نقول: إذا كان يؤمر بالصدقة، ويؤمر من قد صلى أن يقوم فيصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يؤمر من لم يصل أن يصلي مع هذا الرجل؟\n
إذن فالقول الصواب بلا شك أن صلاة الجماعة في هذه الحال مشروعة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبعموم حديث أبي بن كعب: \n «صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».\n
فصارت هذه المسألة لها ثلاث صور:\n
الصورة الأولى: أن يكون هذا المسجد ليس له إمام راتب، وإنما هو مسجد شارع سوق أو مسجد خط سيارات، كل من جاء دخل وصلى، فإن إعادة الجماعة في هذا المسجد لا تكره بالاتفاق.\n
الصورة الثانية: عكس هذه المسألة، وهي أن تعاد الجماعة ثانية على وجه الاستمرار، على وجه راتب، فهذه أقل أحوالها أن تكون مكروهة.\n
الصورة الثالثة: أن تكون عارضة في غير مساجد الطرقات والأسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح أنها سنة، بل لو قيل بالوجوب لكان أقرب.\n
وقول المؤلف: (\n في غير مسجدي مكة والمدينة) يعني: في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فتكره إعادة الجماعة فيهما، قالوا: لئلا يتوانى الناس عن حضور الصلاة مع الإمام الراتب.\n
ولكن هذا التعليل لو أخذنا به لانطبق على المسجدين وغيرهما على حد سواء، ولهذا كان القول الثاني في هذه المسألة هو الصحيح: أن إعادة الجماعة لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وأن المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم إعادة الجماعة، وعلى هذا فإذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاة مع الإمام الراتب أنت وصاحبك، فصليا جماعةً ولا حرج، هذا هو الصحيح. \n
فيكون قول المؤلف: (\n في غير مسجدي مكة والمدينة) يكون هذا قولًا مرجوحًا، والصواب أن مسجدي مكة والمدينة كغيرهما لا تكره فيهما إعادة الجماعة.\n
\n طالب: ما ذكر بيت المقدس.\n
\n الشيخ: إي نعم، يقول: لم يذكر بيت المقدس، وصدق، ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى ما ذهب إليه بأن بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه إعادة الجماعة؛ لأن بيت المقدس أحد المساجد الثلاثة التي تشد إليها الرحال، لكن الفقهاء المشهور من المذهب أن بيت المقدس كغيره والصحيح أن بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد.\n
\n طالب: حجة يا شيخ من يقول: إنه لا يجوز إعادة الجماعة؟\n
\n الشيخ: أبدًا، حجتهم العلة هذه اللي ذكرت، ألا يتواني الناس عن حضور إمام راتب.\n
\n الطالب: لكن إذا جاء رجل وقد فاتته الصلاة وجاء إلى المسجد فلا يجوز مثلًا أن يكون.. \n
\n الشيخ: يكره. \n
\n الطالب: حجتهم؟\n
\n الشيخ: هذه يقول: لأنه إذا عرف الإنسان أنه بيلقى جماعة متأخرة تأخر.\n
\n الطالب: هذه فقط؟\n
\n الشيخ: أبدًا ما عندهم غير هذا.\n
\n طالب: قلتم يا شيخ في الدرس الماضي: إنه يصلي في المسجد القريب يعني.\n
\n الشيخ: نعم، الأفضل في مسجد حيه.\n
\n الطالب: إي نعم، قلتم: لئلا يكون فيه إمام مسجد في نفسه شيء طيب دخل شيء على النية بيخالطها شيء أن يكون إتيانه المسجد من أجل الإمامة، من أجل أن يراه الإمام قد صلى معه.\n
\n الشيخ: لا، ما هو من أجل أن يراه قد صلى، هذا يكون رياء، لكن من أجل التأليف؛ حتى لا يكون في قلب الإمام شيء، ما هو في قلبه شيء عليه؛ لأنه ما صلى، لا؛ لأنه قد يقول: إنه ما صلى معي لأنه مثلًا ما يراني أهلًا للإمامة، أو في شيء في الدين فيحمل عليه الحقد.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، يستدلون كذلك بأن \n النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى المسجد ذات يوم فوجد أن الجماعة قد صلوا فذهب إلى بيته وجمع بأهله فصلى بهم. \n
\n الشيخ: من هو؟\n
\n طالب: النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: النبي، الله المستعان! الله المستعان!\n
اعرف الحديث جيدًا، هذا روي عن ابن مسعود \n ، وروي عنه أيضًا شيء آخر خلاف ذلك نقله صاحب \n المغني قال: إنه روي عن ابن مسعود إعادة الجماعة في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايتان، وأيضًا ابن مسعود إن صح عنه هذا فليس بدليل؛ لأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم مقدم عليه، ثم إن هذه قضية عين، ما قال: يا أيها الناس إذا فاتتكم الجماعة فصلوا في بيوتكم، ربما يخشى أنه لو صلى في المسجد (...) الإمام قال: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى خلفي إذن فيه شيء، وربما أنه إذا رآه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاة الجماعة قالوا: إذن ما دام هذا ابن مسعود توانى وتأخر فنحن من باب أولى، فقضايا الأعيان لها أحوال وقرائن توجبها، بخلاف دلالة الأقوال، الأقوال واضحة.\n
\n طالب: ما يقال يا شيخ: إنه لم يجد جماعة فذهب إلى البيت لأنه سيجد جماعة. \n
\n الشيخ: ما ندري، ولهذا نقول: قضية عين، يحتمل هذا أيضًا.\n
\n طالب: أحسن الله إليك، بعض العلماء يستدلون بتحريم الصورة الثالثة (...) قديمًا بأنه يشابه مسجد ضرار، فهل هذا الاستدلال صحيح؟\n
\n الشيخ: يعني كل واحد له إمام.\n
\n طالب: إي نعم يقول: هذا محرم؛ لأنه مشابه..\n
\n الشيخ: والله على كل حال ما فيه مسجد ضرار؛ لأن الحنبلي ما هو برايح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما فيه مسجد ضرار، لكن لا شك أنه تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هم كلهم مسلمون، ليش نقول عند هذا شافعي صل في مكانك وهذا مكانك، أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس يصلون، لكن أدركت الأمكنة: محلات قبب أو شبهها مختصة. \n
\n طالب: إذا كان فيه جماعتان (...) أجعل الأولى نافلة والثانية هي الفرض، مسجد تقام فيه جماعتان تكون الأولى نافلة والثانية فرض.\n
\n الشيخ: لا، الأولى هي الفرض.\n
\n طالب: بس تكون الجماعة الثانية هي أكثر.\n
\n الشيخ: وليش تصلي في الأولى علشان أيش؟\n
\n طالب: مثلًا نكون في المدارس، المدرسون يصلون قبل الطلبة.\n
\n الشيخ: قبل الطلبة. \n
\n طالب: والطلبة تكون أكثر. \n
\n الشيخ: لكن نقول: ليش تصلي مع المدرسين ما دام أنك ترى تصلي مع الطلبة صل مع الطلبة.\n
\n طالب: أكون فيه بعض (...) يراقبون الطلبة.\n
\n الشيخ: والله أنا أرى أن الأفضل الأولى؛ لأنه لو لم يكن فيها إلا التقدم في الوقت هذا أوجد لنا سؤالًا آخر، لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد، هل يكره أو نقول: هذا لحاجة؟ \n
\n طلبة: لحاجة.\n
\n الشيخ: الظاهر أن هذا لحاجة لا بأس به، يعني لو فرضنا أن المسجد صغير ما يحمل الناس وصار يصلون جماعة أول ثم يطلعون ثم يجيء الجماعة الثانية، هذا الظاهر لا بأس به للحاجة. (...) \n
\n الشيخ: حكم صلاة الجماعة.\n
\n طالب: صلاة الجماعة فيها أقوال.\n
\n الشيخ: على ما مشى عليه المؤلف.\n
\n الطالب: واجبة.\n
\n الشيخ: واجبة، الدليل؟\n
\n طالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر؛ قال: لو وجدت جماعة يصلون في بيوتهم لأمرت بتحريق بيوتهم.\n
\n الشيخ: أولًا: فيها دليل من الكتاب والسنة والنظر.\n
\n الطالب: من الكتاب قوله تعالى: \n {وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاة} [النساء: ١٠٢] وهذا في السفر وجبت صلاة الجماعة. \n
\n الشيخ: والخوف في السفر والخوف.\n
\n الطالب: وجبت صلاة الجماعة، فكانت في الحضر من باب أولى. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: \n «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ».\n
\n الطالب: \n «فَتُقَامَ فَآمُرَ جَمَاعَةً يُحَرِّقُونَ (...)».\n
\n الشيخ: نعم رويته بالمعنى، نعم النظر.\n
\n طالب: النظر؟\n
\n الشيخ: النظر يعني الدليل من النظر، تعرف الدليل النظري؟\n
\n الطالب: لا ما أعرف.\n
\n الشيخ: إي، هذا مشكل، دليل النظر ما هو النظر بالعين.\n
\n طالب: أنها الركن الثاني من أركان الإسلام، وأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، يعد اجتماع أهل بلد دليلًا..\n
\n الشيخ: ما حاجة ما يترتب عليها من المصالح.\n
النظر نقول: الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضًا، إحنا ذكرنا اثنتي عشرة فائدة.\n
المؤلف يقول: (\n لا شرط)، فلماذا قال هذا؟\n
\n طالب: يرد على من قال: إن صلاة الجماعة شرط.\n
\n الشيخ: لدفع قول من يقول؟\n
\n الطالب: إنها شرط.\n
\n الشيخ: إنها شرط، من القائل بأنها شرط.\n
\n طالب: قال بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وهي رواية عن الإمام أحمد.\n
\n الشيخ: لا، ابن القيم ما ذكره، ما نقل عنه.\n
\n الطالب: مشهور عن شيخ الإسلام ابن تيمية.\n
\n الشيخ: دليلهم القائلين بأنها شرط لهم دليل ما هو؟\n
\n الطالب: قالوا: إن الصلاة واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.\n
\n طالب آخر: \n «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يَأْتِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ» \n .\n
\n الشيخ: \n «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».\n
\n الطالب: \n «إِلَّا مِنْ عُذْرٍ».\n
\n الشيخ: طيب هذا واحد.\n
\n طالب: \n «تَفْضُلُ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ صَلَاةَ الْفَذِّ..».\n
\n الشيخ: لا، هذا دليل عليهم. \n
\n طالب: لأن الصلاة واجبة والرسول صلى الله عليه وسلم توعد من لم يحضرها، فقالوا: ما دام من ترك واجبًا في الصلاة فهي باطلة.\n
\n الشيخ: قالوا: إن صلاة الجماعة واجبة، والقاعدة أن الواجب إذا ترك عمدًا بطل ما وجب فيه.\n
\n طالب: حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحرق على من يتخلفون عن صلاة الجماعة بيوتهم.\n
\n الشيخ: هذا يدل على الوجوب، الشرطية، على كل حال هذان دليلان.\n
\n طالب: الدليل حديث الأعمى ابن أم مكتوم، النبي صلى الله عليه وسلم أوجب عليه أن يلبي إذا سمع النداء مع أن فيه مخاطر..\n
\n الشيخ: هذا يدل على الوجوب.\n
\n الطالب: على الوجوب نعم.\n
\n الشيخ: نحن نريد الدلالة على الشرطية. الذين قالوا: إنها ليست بشرط.\n
\n طالب: أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِنَّ صَلَاةَ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، كونه جعل الفضل دليلًا على صحتها، فإن الباطل لا يكون فيه فضل.\n
\n الشيخ: نعم أحسنت.\n
والجواب عن قولهم: إنها واجبة؟\n
\n طالب: الجماعة واجبة للصلاة وليست واجبة في الصلاة.\n
\n الشيخ: ليست واجبة فيها، بل هي واجبة لها، مثل؟\n
\n طالب: مثل السترة.\n
\n الشيخ: كالأذان.\n
\n طالب: كالأذان.\n
\n الشيخ: لو صلى بلا أذان صلاته صحيحة أو صلى بلا إقامة صلاته صحيحة مع الإثم.\n
يقول المؤلف: إنه يجوز أن يصلي الإنسان الجماعة في بيته، ما دليله؟\n
\n طالب: الدليل حديث عندما \n تخلف رجلان عن الرسول صلى الله عليه وسلم، سألهم فقالوا: صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهم.\n
\n الشيخ: فلم ينكر عليهم بل قال: \n «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا».\n
\n الطالب: \n «وَأَتَيْتُمَا جَمَاعَةً».\n
\n الشيخ: \n «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».\n
\n طالب: استدلوا أيضًا بقوله صلى الله عليه وسلم: \n «جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا» \n الأرض كلها مسجد (...).\n
\n طالب آخر: تكون صلاة الجماعة أحسن من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، والجماعة يعني في البيت وفي المسجد.\n
\n الشيخ: إي، طيب صح يقول: المقصود الجماعة، وقد حصلت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ. \n
الرد عليهم فيه قول، القول الثاني أنه لا يجوز أن يفعلها في البيت، بل لا بد أن يفعلها في المسجد، فما هو الدليل؟\n
\n طالب: عمومات الأدلة تدل على الوجوب (...) \n «تَسْمَعُ النِّدَاءَ؟» قال: نعم. قال: \n «فَأَجِبْ» \n .\n
\n الشيخ: ولم يقل: أو صل مع آخر في بيتك. هذا واحد.\n
\n طالب: كذلك هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت أن أحرق بيوتهم إلا أن يصلوا في بيوتهم جماعة.\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت، فيه أيضًا دليل نظري.\n
\n طالب: حديث ابن مسعود: \n ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق \n ، وأيضًا قوله: \n من أراد أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات (...) \n .\n
\n الشيخ: \n حيثُ يُنادَى بهنَّ، وهو ينادى بهن في المساجد.\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ} [البقرة: ٤٣].\n
\n الشيخ: إي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين.\n
\n الطالب: في جماعة.\n
\n الشيخ: هم يقولون: في جماعة.\n
\n طالب: (...) الصلاة من شعائر الإسلام، يعني إذا صلوا في بيوتهم (...) الإسلام.\n
\n الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟\n
هذا يحتج به من يقول: إنها فرض كفاية، وعلى هذا فإذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعة فالباقون يصلون في بيوتهم. على كل حال الدليل مثلما قال الإخوان أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من سمع النداء أن يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: \n «ثُمَّ أَنْطَلِق إِلَى قَوْمٍ -مَعَهُمْ حُزَمُ حَطَبٍ- إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ» ولم يقل: إلا أن يصلوا في بيوتهم، فالصحيح أنها واجبة في المسجد إلا لعذر.\n
لماذا كان المسجد العتيق أولى من الجديد على كلام المؤلف؟ \n
\n طالب: لأن الطاعة تكون فيه أسبق. \n
\n الشيخ: لأن الطاعة فيه أسبق.\n
أيهما أقدم على القول الراجح: العتيق أو الأكثر جماعة؟\n
\n طالب: الأكثر جماعة.\n
\n الشيخ: الأكثر جماعة، الدليل؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: فما كان أكثر جماعة فهو أحب إلى الله.\n
\n الشيخ: \n «وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللهِ».\n
ذكر المؤلف أن الأبعد من المسجدين أولى من الأقرب.\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم \n «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ كَانَ لَا يَخْطُو خُطْوَةً إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْهُ خَطِيئَةً» \n . \n
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «بَنِي سَلِمَةَ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ».\n
\n الشيخ: وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟\n
\n طالب: علام؟\n
\n الشيخ: هل فيه دليل لهم على أن الإنسان يقصد الأبعد.\n
\n الطالب: نعم أفضلية إثبات الفضل فيها.\n
\n الشيخ: معناه إذن نقول: اللي في شرقي البلد يصلون في غربيه. \n
\n طالب: هذا إذا لم يجد بجواره مسجدًا.\n
\n الشيخ: المؤلف يقول: أبعد أولى من أقرب.\n
\n الطالب: إذا كان بعيدًا المسجد من الأصل يعني ليس يقصده هو بنفسه.\n
\n الشيخ: يعني إذن الأحاديث تدل على أن بعد البيت عن المسجد أفضل من قربه، وليس المعنى أنك تتقصد المساجد البعيدة، إي نعم، هذا هو الصحيح.\n
يقول المؤلف: إنه لا يجوز أن يؤم في المسجد الراتب إلا بإذنه أو لعذر، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي في \n صحيح مسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» وفي رواية \n «فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ».\n
\n الشيخ: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» وإمام المسجد هو سلطان المسجد.\n
ما الدليل على جواز الإمامة إذا كان معذورًا أو آذنًا؟\n
\n طالب: ما فعله أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف عندما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم (...) عبد الرحمن بن عوف فصليا ولم ينتظرا النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: أما الإذن فالرسول عليه الصلاة والسلام أذن لأبي بكر أن يصلي بالناس في حال مرضه.\n
المؤلف رحمه الله استثنى من إعادة الجماعة، استثنى صلاة، فما هي؟ وما التعليل؟\n
\n طالب: إعادة الجماعة في نفس المسجد.\n
\n الشيخ: لا، إعادة الجماعة لمن صلى ثم أقيمت الصلاة فيسن أن يعيد الجماعة، استثنى المؤلف صلاة واحدة فما هي؟ وما تعليلها؟\n
\n طالب: المغرب.\n
\n الشيخ: والتعليل؟\n
\n طالب: التعليل قال: إنها وتر النهار، ولا وتران في ليلة. \n
\n الشيخ: الوتر لا يكرر.\n
\n الطالب: لا يكرر، لكن هذا (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف.\n
هل هناك قول آخر باستحباب إعادة الصلاة ولو المغرب؟\n
\n طالب: فيها ثلاثة أقوال. \n
\n الشيخ: هل فيه أقول فيه قول أنها تستحب الجماعة؟\n
\n الطالب: نعم فيه.\n
\n الشيخ: حتى المغرب؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ما دليل هذا القول؟\n
\n طالب: حديث تخلف في الحج رجلان، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال بالعموم ولا استثنى صلاة فيها.\n
\n الشيخ: قال: \n «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».\n
\n الطالب: ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: في هذا الحديث استدل بعض الإخوة قبل قليل بجواز صلاة الجماعة في البيت، فما هو الرد على هذا الاستدلال؟\n
\n طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد.\n
\n الشيخ: إي ذاك، وأقرهما قال: \n «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ».\n
\n الطالب: فيه أدلة غير هذا الدليل يدل على وجوب الصلاة في المسجد.\n
\n الشيخ: كيف تجيب على هذا الحديث؟\n
\n طالب: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: إذا صليتما في رحالكما فلا تصليا، بل قال: إذا أتيتما المسجد فصليا مع الجماعة ولا تكفي صلاتكما في رحالكما.\n
\n الشيخ: ولم يقل أيش؟\n
\n طالب: ولم يقل: تكفي الصلاة في رحلكما.\n
\n الشيخ: ما هو الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة، نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة بالبيت جماعة صحيح ولا لا؟\n
\n الطالب: أيوه صحيح.\n
\n الشيخ: إذن معناه شوف لك واحد واجلس وياه في البيت وصل معه تصلوا جماعة.\n
\n الطالب: لا، فيه قول يقول: إنه صحيح، لكنه مرجوح.\n
\n الشيخ: وأنت ويش تقول؟\n
\n الطالب: أقول: ما هو صحيح.\n
\n الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟\n
\n الطالب: أجيب أنه فيه أحاديث عامة ثانية في وجوب الصلاة في المسجد. \n
\n الشيخ: ما يخالف، لكن أجب عن هذا الحديث ولّا قل بالتعارض.\n
\n الطالب: الله أعلم.\n
\n الشيخ: الله أعلم تمام.\n
\n طالب: يجاب عنها أن الحديث (...) في الحج، والحج يحصل فيه (...) النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: يرد عليه عدة احتمالات، هذا الحديث يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد، ويحتمل أيضًا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة، وإذا ورد الاحتمال على الدليل بطل الاستدلال به.\n
\n الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاة في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبهًا، وعندنا أدلة محكمة، فيحمل عليها.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: لا (...) تجب حتى (...).\n
إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟\n
\n طالب: الظاهر أنه ما يشفعها، يسلم مع الإمام.\n
\n الشيخ: ولا فيه قول: إنه يشفعها بركعة؟\n
\n طالب: فيه قول: إنه يشفعها بركعة.\n
\n الشيخ: يعني فيه قول: إنه يشفعها بركعة لئلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان أن يسلم مع الإمام؛ لعموم: \n «فَصَلِّيَا مَعَهُمْ». وهذا القول أصح.\n
المؤلف رحمه الله يقول: إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجدي مكة والمدينة.\n
\n طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح إن..\n
\n الشيخ: لا دعنا، أنا قلت: اشرح. لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجدي مكة والمدينة.\n
\n طالب: إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية، وهذا له ثلاث صور.\n
\n الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكة والمدينة، ويش معناه؟\n
\n الطالب: يعني في مسجد مكة والمدينة تكره الإعادة.\n
\n الشيخ: تكره الإعادة وفي غيرهما؟ \n
\n الطالب: لا تكره.\n
\n الشيخ: لا تكره، لماذا؟ \n
\n الطالب: لئلا يتكاسل الناس عن الصلاة مع الإمام.\n
\n الشيخ: مع الإمام الراتب.\n
هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولّا غير وجيه؟\n
\n طالب: غير وجيه، ما عليه دليل، يعني المساجد واحدة.\n
\n الشيخ: المساجد واحدة إي نعم، هذا الصحيح أنه لا فرق. \n
ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام:\n
\n طالب: تنقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن تكون عادة راتبة، وإما أن تكون طارئة، وإما أن يكون المسجد مسجد طريق أو مسجد سوق، ما في مسجد طريق ومسجد سوق، فلا خلاف فيه بجوازه.\n
\n الشيخ: أن من دخل صلى الجماعة.\n
\n الطالب: وأما في المسجد بعكسه، المسجد الذي اتخذ عادة أو راتبة فهذه أقل أحوالها الكراهة، وأما الطارئة ففيه خلاف، والصحيح أنها تجب.\n
\n الشيخ: أنها تستحب أو تجب.\n
\n طالب: إذا كان مسجد السوق له إمام راتب.\n
\n الشيخ: إذا كان له إمام راتب فنقول: هو كغيره، يكون حكمه أنه إن اتخذ رواتب بحيث يجعل له جماعتان هو مكروه. \n
\n طالب: فيه دليل يا شيخ على استثناء مكة والمدينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل يريد يصلي قال: من يتصدق على هذا فيدل على مشروعية الجماعة في مسجد المدينة؟ \n
\n الشيخ: يعني يدل على أن استثناء المؤلف المدينة فيه نظر.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) هذا الكلام هو لفظ حديث أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ» \n ، فيكون هذا مسألة ودليلًا، يعني: جمع المؤلف بين كونه ذكرها مسألةً من مسائل العلم، وهي نفسها دليل، وهذا نادر.\n
لكن على كل حال يقول: (\n إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة) (\n إذا أقيمت) هل المراد بإقامة الصلاة الذكر المخصوص الذي هو الإعلام بالقيام إلى الصلاة، أو المراد بإقامة الصلاة نفس الصلاة؛ لأن الله قال: \n {وَأَقِيمُوا الصَّلاَةَ} [البقرة: ٤٣]، ومن المعلوم أن إقامة الصلاة هو فعلها، والمراد إذا فعلت الصلاة يعني إذا شرع الإمام في الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة؟\n
في هذا قولان لأهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول : إن المراد بإقامة الصلاة أي شروع الإمام في الصلاة، ومنهم من قال: المراد بالإقامة الذكر المخصوص الذي يراد به الإعلام بالقيام إلى الصلاة، وهي الله أكبر الله أكبر، وعلى هذا القول هل المراد الشروع في الإقامة أو المراد انتهاء الإقامة، يعني يكون معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أُقِيمَتْ»، أي إذا شرع المؤذن في الإقامة، أو إذا أقيمت، أي إذا تمت الإقامة؛ لأن الشيء إذا عُلق بشيء فإنه لا يتم حتى يتم ذلك الشيء، فإذا أقيمت لا تصدق الإقامة إلا على تمام الإقامة، وعلى هذا فيكون المعنى: إذا انتهى المقيم من إقامة الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فهذه ثلاثة أقوال:\n
القول الأول: أن المراد بإقامة الصلاة الشروع فيها، يعني تكبيرة الإحرام.\n
والقول الثاني: أن المراد بالإقامة ابتداء الإقامة؛ التي هي الإعلام بالقيام إلى الصلاة.\n
والقول الثالث: أن المراد انتهاء الإقامة، وهذا القول قريب من القول بأن المراد بذلك الدخول في الصلاة، وإن كان الإمام قد يتأخر عن إتمام الإقامة إما بتسوية الصفوف، أو بحدوث عذر له، أو ما أشبه ذلك.\n
إنما هذه ثلاثة أقوال ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي؛ أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة، الحكمة من النهي هي ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يقيمها وحده إلى جنب فريضة تقيمها الجماعة؛ لأنه يكون حينئذ مخالفًا للأمة من وجهين:\n
الوجه الأول: أنه في نافلة، والناس في فريضة.\n
والثاني: أنه يصلي وحده، والناس يصلون جماعةً، فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المعنى في قوله: (\n إذا أقيمت الصلاة).\n
فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شرع في النافلة بعد أن يبدأ المقيم في الإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبًا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة. وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع المقيم في الإقامة. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" وان الدليل عليها من كتاب الله وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم، وكذلك ما تتضمنه من المصالح العظيمه يءكد وجوبها، وسبق انها لا تجب الا علي الرجال دون الاناث ودون الصغار، وسبق انها تجب علي القول الراجح علي العبيد؛ لعموم الادله، وسبق ايضا انها تجب للصلوات الخمس، سواء كان مءداه او مقضيه علي القول الراجح، وسبق لنا ان العلماء اتفقوا علي انها من اجل الطاعات وافضل العبادات، ولكن اختلفوا هل هي سنه او فرض عين او فرض كفايه او شرط، والصحيح انها فرض عين. قال المءلف رحمه الله: ( وله فعلها في بيته ): ( له ) اي: للانسان ( فعلها ) اي: فعل الجماعه في بيته، يعني: يجوز ان يصلي الجماعه في بيته ويدع المسجد، ولو كان قريبا منه، ولكن المسجد افضل بلا شك، انما لو فعلها في بيته فهو جاءز، واذا قلنا بانها تنعقد باثنين ولو بانثي فهذا يلزم منه ان يصلي الرجل وزوجته في البيت، ولا يحضر المسجد. هذا علي كلام المءلف. واستدل اصحاب هذا القول بان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «جعلت لي الارض كلها مسجدا وطهورا» . فالارض كلها مسجد، والمقصود الجماعه، والجماعه تحصل ولو كان الانسان في بيته، لكنها في المسجد افضل. وذهب بعض اهل العلم الي ان كونها في المسجد من فروض الكفايات، وانه اذا قام بها من يكفي سقطت عن الباقين، وجاز لمن سواهم ان يصلي في بيته جماعه. وذهب اخرون الي انها واجبه في المسجد. اما الذين قالوا بانها تجوز في البيت مطلقا فاستدلوا بما ذكرت لكم «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» . واما الذين قالوا: انها فرض كفايه، فقالوا: انها من شعاءر الاسلام الظاهره، وما زال المسلمون يقيمونها في المساجد، ولو تعطلت المساجد ما تبين ان هذه البلد بلد اسلام، فكما ان الاذان من شعاءر الاسلام الظاهره، وتقاتل الطاءفه اذا لم تءذن، وهو فرض كفايه، فالصلاه في المساجد من باب اولي، فاذا وجد في المسجد من تقوم به الكفايه، فالباقون لهم ان يصلوا في بيوتهم. واما الذين قالوا: انها تجب في المسجد فاستدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام، ثم امر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق الي قوم لا يشهدون الصلاه فاحرق عليهم بيوتهم بالنار» وكلمه (قوم) جمع تحصل بهم الجماعه، فلو كان يمكن ان يصلوا في بيوتهم جماعه لقال: الا ان يصلوا في بيوتهم، واستثني من يصلي في بيته، فعلم بهذا انه لا بد من شهود جماعه المسلمين. وهذا القول هو الصحيح: انه يجب ان تكون في المسجد، وانه لو اقيمت في غير المسجد فانه لا يحصل باقامتها سقوط الاثم، بل هم اثمون، وان كان القول الراجح انها تصح، وهذا الدليل كما عرفتم دليل واضح . اما القاءلون بانها من شعاءر الاسلام الظاهره، فنقول: نعم هي من شعاءر الاسلام الظاهره، ومن تمام ذلك ان توجب علي كل واحد؛ لاننا لو قلنا: انها فرض كفايه لكان كل واحد يبقي في بيته ويقول: لعل في المسجد من يقوم بصلاه الجماعه. واما الذين استدلوا بقوله: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» فلا دليل فيه اصلا؛ لان هذا فيه بين ان الارض كلها مسجد، وهو من خصاءص هذه الامه، بخلاف غيرها، فانها لا تصلي الا في الكناءس والصوامع والبيع، لكن هذه الامه جعلت لها الارض كلها مسجدا، فليس المقصود بيان ان الجماعه يصح ان تكون في كل مكان، بل بيان ان الصلاه تصح في كل مكان، وهذا لا نزاع فيه. ثم علي فرض انه عام، فانه مخصوص بالادله الداله علي وجوب صلاه الجماعه في المساجد. لكن هاهنا مساله، وهي ما يشكل علي كثير من الدواءر الحكوميه التي فيها جماعه كثيره، ولهم مصلي خاص يصلون فيه، والمساجد حولهم، فهل نقول لهم: اخرجوا من هذه الداءره جميعا وصلوا في المسجد، او نقول: صلوا في مكانكم ولا حرج عليكم؟ الذي نري انه اذا كان المسجد قريبا، ولم يتعطل العمل، فانه يجب عليهم ان يصلوا في المسجد، اما اذا كان بعيدا او خيف تعطل العمل؛ بان تكون الداءره عليها عمل ومراجعون كثيرون، او كان يخشي من تسلل بعض الموظفين؛ لان بعض الموظفين لا يخافون الله، اذا قالوا: نخرج للصلاه خرجوا لبيوتهم، وربما لا يرجعون، ففي هذه الحال نقول: صلوا في مكانكم؛ لان هذا احفظ للعمل واقوم، والعمل تجب اقامته بمقتضي الالتزام والعهد الذي بين الموظف والحكومه. فهذا هو التفصيل في هذه المساله، ولهذا ينبغي ان لم نقل: يجب ان يجعل هناك مسجد في الدواءر الكبيره يكون له باب علي الشارع تقام فيه الصلوات الخمس، حتي يكون مسجدا لعموم الناس ويصلي فيه اهل هذه الداءره، كما فعل ذلك في دار الافتاء في الرياض، فان هذا من خير ما يكون من المشاريع. يقول: ( وتستحب صلاه اهل الثغر في مسجد واحد ) يعني شرع المءلف رحمه الله في الافضل من المساجد والاماكن التي تصلي فيها الجماعه، قال: الافضل لاهل الثغر، اهل الثغر هم الذين يقيمون علي حدود البلاد الاسلاميه، يحمونها من الكفار، فالافضل لهم ان يصلوا في مسجد واحد؛ لانهم اذا صلوا في المسجد الواحد صاروا اكثر جمعا، وحصلت بهم الهيبه، وهابهم الاعداء، وصار بعضهم يسال بعضا: من حولك من الكفار؟ وهل مكانك يحتاج الي زياده رجال وسلاح؟ المهم ان الافضل ان يجتمعوا في مسجد واحد، بشرط ان يامنوا العدو، فان كانوا يخشون من العدو اذا اجتمعوا في المسجد الواحد، فصلاه كل انسان في مكانه اولي، لكن مع الامن الافضل ان يصلوا في مكان واحد. اما غير اهل الثغر قال: ( والافضل لغيرهم المسجد الذي لا تقام فيه الجماعه الا بحضورهم ) اذا كان هناك مسجد قاءم يصلي فيه الناس، لكن فيه رجل ان حضر وصار اماما اقيمت الجماعه، وان لم يحضر تفرق الناس، فالافضل لهذا الرجل ان يصلي في هذا المسجد من اجل عماره المسجد؛ لانه لو لم يحضر لتعطل المسجد، وتعطيل المساجد امر لا ينبغي. فاذا جاءنا هذا الرجل الذي يقول: انا ان حضرت صرت اماما واقمت الجماعه في هذا المسجد، وان لم احضر لم تقم فيه الجماعه، هل الافضل ان اذهب الي مسجد اخر يكون اكثر جماعه، او ان اصلي في هذا المسجد؟ الجواب: ان تصلي في هذا المسجد. لكن ينبغي ان يقيد هذا بشرط، وهو الا يكون المسجد قريبا من المسجد الاكثر جماعه، فان كان قريبا منه بحيث يسهل علي اهله ان يصلوا في المسجد الاكثر جماعه فقد يقال: ان الافضل ان يجتمع المسلمون في مسجد واحد، وان هذا اولي من التفرق؛ لانه كلما اجتمع المسلون فهو افضل لا شك، فاذا قدر ان هذا المسجد قديم ينتابه خمسه او عشره من الناس، وحولهم مسجد يجتمع فيه جمع كثير، ولا يشق علي اهل المسجد القديم ان يتقدموا الي المسجد الاخر، فربما يقال: ان الافضل ان ينضموا الي المسجد الاخر، وان يجتمعوا فيه؛ لانه كلما كثرت الجماعه فهو افضل. قال المءلف: ( ثم ما كان اكثر جماعه ) يعني لو قدر ان هناك مسجدين، احدهما اكثر جماعه من الاخر، فالافضل ان يذهب الي الاكثر جماعه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلاه الرجل مع الرجل ازكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ازكي من صلاته مع الرجل، وما كان اكثر فهو احب الي الله» ، وهذا عام، فاذا وجد مسجدان: احدهما اكثر جماعه من الاخر، فالافضل ان تصلي مع من هو اكثر جماعه. قال: ( ثم المسجد العتيق ) يعني القديم اولي من الجديد؛ وذلك لان الطاعه فيه اسبق، فكان اولي بالمراعاه من الجديد، لكن هذا ياتي في اي مرتبه؟ طلبه: الرابعه. الشيخ: الرابعه، هذا في المرتبه الرابعه، يعني: اذا صار عندك مسجدان يتساويان في الجماعه، لكن احدهما قديم، والثاني عتيق، فالافضل العتيق، وهذا باعتبار المكان. وعللوا ذلك بان الطاعه فيه اسبق فيكون هذا المكان معمورا بطاعه الله قبل ان يعمر الجديد. قال: ( وابعد اولي من اقرب ) هذا اذا استويا فيما سبق، فالابعد اولي من الاقرب، يعني اذا كان لك مسجدان احدهما ابعد من الثاني فالافضل الابعد، لماذا؟ لان كل خطوه تخطوها الي الصلاه يرفع لك بها درجه، ويحط عنك بها خطيءه، وكلما بعد المكان ازدادت الخطي فيزداد الاجر، هذا ما ذهب اليه المءلف. ولكن في النفس من هذا شيء، والصواب ان يقال: ان الافضل ان تصلي فيما حولك من المساجد؛ لان هذا سبب لعمارته، الا ان يمتاز احد المساجد بخاصيه فيه فيقدم، مثل لو كنت في المدينه، او كنت في مكه، فان الافضل ان تصلي في المسجد الحرام في مكه وفي المسجد النبوي في المدينه افضل مما حولك، اما اذا لم يكن هناك ميزه والارض كلها سواء فان صلاه الانسان في مسجده افضل ؛ لانه يحصل به عمارته، ويحصل به التاليف، ويندرء به ما قد يكون في قلب الامام اذا لم تصل معه، لاسيما اذا كنت رجلا لك قيمتك واعتبارك. واما الابعد فاننا نجيب عنه بان المراد بالحديث في قوله عليه الصلاه والسلام: «انه لا يخطو خطوه الا رفع الله له بها درجه، وحط عنه بها خطيءه» ، هذا في المسجد الذي ليس هناك اقرب منه، فانه كلما بعد المسجد وكلفت نفسك ان تذهب اليه مع بعده كان هذا بلا شك افضل مما لو كان قريبا؛ لانه كلما شقت العباده اذا لم يمكن فعلها بالاسهل فهي افضل، كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لعاءشه: «ان اجرك علي قدر نصبك» . فالحاصل: ان الافضل ان تصلي في مسجدك مسجد الحي الذي انت فيه، سواء كان اكثر جماعه او اقل؛ لما يترتب علي ذلك من المصالح، ثم يليه الاكثر جماعه؛ لقوله عليه الصلاه والسلام: «ما كان اكثر فهو احب الي الله» ، ثم يليه الابعد، ثم يليه العتيق؛ لان تفضيل المكان بتقدم الطاعه فيه يحتاج الي دليل بين، وليس هناك دليل بين علي هذه المساله. يبقي النظر اذا قال قاءل: اذا كان المسجد البعيد الذي ليس في حيي اذا كان امامه احسن قراءه، ويحصل لي من الخشوع ما لا يحصل لي لو صليت في مسجدي، فهل الافضل ان اذهب اليه وادع مسجدي، او بالعكس؟ الظاهر لي حسب القاعده: ان الفضل الذي يتعلق بذات العباده اولي بالمراعاه من الفضل الذي يتعلق بمكانها، ومعلوم انه اذا كان اخشع فان الافضل ان تذهب اليه، خصوصا اذا كان امام مسجدك لا يتاني في الصلاه او يلحن كثيرا، او ما اشبه ذلك من الاشياء التي توجب ان يتحول الانسان عن مسجده من اجله. ثم قال المءلف رحمه الله: ( ويحرم ان يءم في مسجد قبل امامه الراتب الا باذنه او عذره ) اذا كان المسجد له امام راتب، يعني مولي من قبل المسءولين، او مولي من قبل اهل الحي جيران المسجد، فانه احق الناس بامامته؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، ومعلوم ان امام المسجد سلطانه، والنهي هنا للتحريم، فلا يجوز للانسان ان يءم في مسجد له امام راتب الا باذن الامام او عذره، اذنه اذا وكله توكيلا خاصا او توكيلا عاما، فالتوكيل الخاص ان يقول: يا فلان صل بالناس، والتوكيل العام ان يقول للجماعه: اذا تاخرت عن موعد الاقامه المعتاد كذا وكذا فصلوا، فاذا اذن سواء كان اذنا خاصا ام عاما فانه يجوز والا فلا. ودليل ذلك؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» . الشيخ: نعم «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، والمعني ايضا يقتضي ذلك؛ لانه لو جاز ان يءم الانسان في مسجد له امام راتب بلا اذنه او عذره؛ ادي ذلك الي الفوضي والي النزاع، والامام لا يحب ان احدا يتقدم في مكانه وهو الامام الراتب. فاذن عندنا دليل وتعليل: الدليل: الحديث «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، والتعليل انه يءدي الي الفوضي والنزاع والعداوه والبغضاء. وقول المءلف: ( الا باذنه او عذره ) الاذن فهمناه، العذر مثل لو علمنا ان امام المسجد حصل له مثلا عذر اصيب بحادث مثلا او اصابه مرض او اتاه ضيوف لا يمكنه التعذر منهم او ما اشبه ذلك، المهم اننا علمنا ان الرجل معذور، فهنا لنا ان نصلي وان لم ياذن؛ لان عذره في التخلف عن الحضور امر معلوم عندنا. فان فعل وخالف فهل تصح الصلاه او لا تصح، يعني لو ان اهل المسجد قدموا شخصا يصلي بهم بدون اذن ولا عذر وصلي بهم، فهل تصح الصلاه او لا تصح؟ في هذا لاهل العلم قولان: القول الاول: ان الصلاه تصح مع الاثم. والقول الثاني: ان الصلاه لا تصح انهم اثمون، ولا تصح صلاتهم، ويجب عليهم ان يعيدوها. اما دليل الاول فيقولون: ان التحريم -اي تحريم الصلاه بدون اذن الامام او عذره- ظاهر من الحديث والتعليل، واما صحه الصلاه فالاصل الصحه حتي يقوم دليل علي الفساد. وتحريم الامامه في مسجد له امام راتب بلا اذنه او عذره لا يستلزم عدم صحه الصلاه؛ لان هذا التحريم يعود الي معني خارج عن الصلاه، ويش يعود اليه؟ يعود الي الافتءات علي الامام، والتقدم علي حقه، فلا ينبغي ان تبطل به الصلاه؛ لان الصلاه وقعت في جماعه وعلي الوجه المشروع، فالاصل فيها الصحه، والذي يظهر لي ان الصحه اصح، يعني ان القول بالصحه اصح من القول بالبطلان ؛ لان هذا المعني يعود الي امر خارج عن الصلاه، يعود الي الافتءات علي الامام الراتب، والتقدم بين يديه، وحينءذ فالاصل الصحه لكن مع التحريم. قال: ( ومن صلي ثم اقيم فرض سن ان يعيدها الا المغرب ) من صلي يعني في جماعه او في غير جماعه، الكلام عام، من صلي سواء في جماعه او في غير جماعه ثم حضر مسجدا او مصلي واقيمت الصلاه يقول المءلف: ( سن ان يعيدها الا المغرب ) يعني: فلا تسن اعادتها. ودليل ذلك: قول النبي عليه الصلاه والسلام: «صل الصلاه لوقتها، فان اقيمت وانت في المسجد فصل، ولا تقل: اني صليت فلا اصلي» صل الصلاه لوقتها يعني: اذا اخرت الصلاه فصل الصلاه لوقتها، ثم ان اقيمت فصل، ولا تقل: اني صليت فلا اصلي. ودليل اخر: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي صلاه الفجر ذات يوم في مسجد الخيف في مني، فلما انصرف من صلاته اذا برجلين قد اعتزلا، فلم يصليا، فدعا بهما، فجيء بهما ترعد فراءصهما هيبه من رسول الله صلي الله عليه وسلم، فقال: «ما منعكما ان تصليا معنا؟». قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا. قال: «اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه، فصليا معهم؛ فانها لكما نافله» . فاستفدنا من هذا الحديث المطول: ان الصلاه الثانيه تقع نافله، والصلاه الاولي هي الفريضه، وعلي هذا فاذا قدر ان شخصا صلي في مسجده، ثم جاء الي مسجد اخر لحضور درس، او لحاجه من الحواءج، او لشهود جنازه ووجدهم يصلون، فالافضل ان يصلي معهم، وتكون صلاته معهم نافله، والصلاه الاولي هي الفريضه، ولا تكون الثانيه هي الفريضه؛ لان الاولي سقط بها الفرض، فصارت هي الفريضه، والثانيه تكون نافله. ولكن اذا ادرك بعضها، فهل لا بد من اتمامها، او له ان يسلم مع الامام؟ نقول: هي نافله، فان سلم مع الامام اذا صلي ركعتين مثلا، اذا صلي ركعتين مع الامام فان سلم معه فلا باس؛ لانها نافله لا يلزمه اتمامها، وان اتم فهو افضل؛ لعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «ما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» . وقول المءلف: ( الا المغرب ) يعني: فانه لا تسن اعادتها. وعللوا ذلك بان المغرب وتر النهار كما جاء في الحديث، والوتر لا يسن تكراره، فانه لا وتران في ليله، ايضا لا وتران في يوم. ولكن هذا التعليل فيه شيء؛ لانه يمكن ان نقول: الفارق بين هذا وبين وتر الليل: ان اعاده هذا الوتر له سبب، وهو اقامه الجماعه الثانيه، بخلاف وتر الليل، فانه لا يعاد، لكن هذا يعاد من اجل السبب الذي حدث، وهو حضور الجماعه، هذا وجه، يعني هذا وجه الفرق بين وتر الليل ووتر النهار. الشيء الثاني نقول: ان عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم» يشمل المغرب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يستثن شيءا. وبهذا صار القول الصحيح في هذه المساله: انه يعيد حتي المغرب ؛ لان لها سببا، وهو اقامه الصلاه مره ثانيه في هذا المسجد. فان قال قاءل: هل يسن ان يقصد مسجدا للاعاده، بمعني انه اذا صلي في جماعه مبكره، وهو يعلم ان هناك جماعه متاخره؛ هل يسن ان يذهب الي المسجد للاعاده؟ الجواب: لا يسن؛ لان ذلك ليس من عاده السلف، ولو كان هذا من امور الخير لكان اول الناس فعلا له من؟ طلبه: الصحابه. الشيخ: الصحابه السلف، ولا كانوا يفعلون هذا، لكن اذا كان هناك سبب استوجب ان تحضر الي المسجد، فاذا حضرت واقيمت الصلاه فصلي معهم فانها نافله. وناخذ من هذه الحكم الشرعي: ان للشرع نظرا في توافق الناس واءتلافهم وعدم تفرقهم؛ لاننا طالبنا هذا ان يعيد الصلاه من اجل ان يكون مع المسلمين، لا يدخل المسجد ويبقي وحده، ويقول: انا صليت، نقول: صل مع المسلمين، فان هذا افضل، حتي يكون مظهر الامه الاسلاميه مظهرا واحدا، لا تختلف فيه. ونخلص من هذا الي ان ما يفعله بعض الناس في قيام رمضان؛ اذا صلوا عشر ركعات خلف امام يصلي عشرين ركعه تجدهم يجلسون ويدعون الامام، حتي اذا شرع في الوتر قاموا فاوتروا معه، فان هذا عمل خلاف ما دلت عليه السنه، وخلاف ما كان السلف يتحرونه من موافقه الامام في اجتهاداته. واذا كان الصحابه رضي الله عنهم وافقوا عثمان في زياده الصلاه، في نفس ركوعاتها، فكيف بزياده صلاه مستقله؟ فالصحابه رضي الله عنهم تابعوا عثمان حينما اتم الصلاه في مني، فان المعروف من سنه الرسول صلي الله عليه وسلم، وسنه ابي بكر، وسنه عمر، وسنه عثمان، ثمانيه سنوات او ست سنوات من خلافته انهم كانوا يصلون في مني ركعتين، وفي اخر خلافه عثمان صار يصلي اربعا، حتي ان ابن مسعود رضي الله عنه لما بلغه ذلك استرجع، وقال: انا لله وانا اليه راجعون. فجعل هذا امرا عظيما، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه اربع ركعات مع انكارهم عليه، كل هذا من اجل درء الخلاف، حتي قيل لابن مسعود: يا ابا عبد الرحمن، كيف تصلي مع عثمان اربع ركعات وانت تنكر هذا؟ فقال: ان الخلاف شر . وهذا هو الصحيح، هذا هو الذي امر الله به، {وان هذه امتكم امه واحده} [المءمنون: ٥٢]، {ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه} [الشوري: ١٣]، {ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء} [الانعام: ١٥٩]. الامه الاسلاميه امه واحده، وان اختلفت اراءها يجب ان يكون مظهرها واحدا لا تختلف؛ لان الامه الاسلاميه لها اعداء يعلنون العداوه صراحه، وهم الكفار الصرحاء، مثل اليهود والنصاري والمجوس والوثنيين والشيوعيين وغيرهم، واناس اعداء لكنهم يخفون عداوتهم، مثل المنافقين، وما اكثر المنافقين في زماننا، وان كانوا يتسمون باسم غير النفاق، كحزب معين مثلا، لكنهم منافقون، طواءف تختلف لها اسماء واشكال لكن المسمي واحد، كلها حرب علي الاسلام وعلي اهل الاسلام، لذلك يجب علي اهل الاسلام ان يكونوا امه واحده. ويءسفنا كثيرا ان نجد من الامه الاسلاميه المتفتحه من تختلف في امور يسوغ فيها الخلاف، لكن الخلاف فيها لا يصل الي اختلاف القلوب، فان الخلاف فيها موجود في عهد الصحابه، ومع ذلك بقيت قلوبهم متفقه، فالواجب علي الشباب خاصه وعلي كل ملتزم الواجب ان يكونوا يدا واحده، ومظهرا واحدا؛ لان لهم اعداء يتربصون بهم الدواءر. ونعلم جميعا ان التفرق اعظم سلاح يفتت الامه ويفرق كلمتها، حتي ان من القواعد المشهوره عند الناس: انك اذا اردت ان تنتصر علي احد فاحرص علي التفرقه بينهم؛ لانهم اذا اختلفوا صاروا سلاحا لك علي انفسهم، فالواجب ان تكون الامه كلمتها واحده وليس احد بمعصوم، لكن اذا خالفك شخص في الراي في ايه او حديث مما يسوغ فيه الاجتهاد؛ فالواجب عليك ان تتحمل هذا الخلاف، بل انا اري ان الرجل اذا خالفك بمقتضي الدليل عنده لا بمقتضي العناد اري انه ينبغي ان تزداد محبه له؛ لان الذي يخالفك بمقتضي الدليل لم يصانعك ولم يحابك، صار صريحا مثلما انك انت صريح، اما الرجل المعاند فالمعاند معاند ما اراد الحق، لكن الانسان اللي تعرف انه لم يحمله علي تلك المخالفه الا الدليل فيجب ان تتمسك به اكثر، وان تقول: هذا الرجل الصريح الذي لا يصانعني ولا يداريني ولا يماريني هذا هو الحق. فالحاصل ان نقول: ان الامه الاسلاميه يجب ان تكون واحده، كلمتها واحده متفقه، حتي لا تختلف القلوب؛ لان اختلاف القلوب من اكبر الفشل والضعف والوهن في الامه الاسلاميه. نسال الله ان يجمع قلوبنا علي الحق. طالب: لو انسان صلي في مسجده ثم اراد ان يذهب الي مسجد جماعه اخري للدرس مثلا، والجماعه قامت، فهل ينتظر خارج المسجد او يدخل، ايهما؟ الشيخ: الاولي ان يدخل لا يحرم نفسه. الطالب: اذا كان بقي قليل؟ الشيخ: اذا كانوا في التشهد لا باس. طالب: بعد اعاده صلاه المغرب اتمام الصلاه بركعه رابعه. الشيخ: لا، ما حاجه؛ لان هذا انما كان تبعا. طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه (...) يستثني يا شيخ اذا كان المسجد ابعد (...) ما يشكل (...). الشيخ: ما يشكل علي هذا؛ لانه مجاور لمسجد الرسول؛ لان فيه ميزه. طالب: وان ارادوا ان يقربوا المسجد لاجل الصلاه. الشيخ: ما يخالف، لا يدعوا منازلهم، احنا ما نقول للشخص: انزل قريبا من المسجد، نقول: كونك تبقي في مكانك يكتب لك الاجر احسن. طالب: لو اراد ان يصلي مع الجماعه الثانيه قلنا له ان يقطعها.. طالب اخر: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان في الحي مسجدان، احدهما اكثر جماعه، نامر المسجد الذي فيه اقل جماعه انهم ينضمون الي المسجد الذي فيه اكثر جماعه. الشيخ: لا، ما نامرهم الا في حاله نادره، مثل لو كان المسجد هذا ما فيه الا اربعه خمسه وذلك فيه كثير، ولا يشق عليهم، اما اذا كان يشق لا. طالب: طيب يا شيخ الان اذا كان فيه اربعه او خمسه امرناهم (...) الي المسجد الثاني المسجد هذا يسكر يا شيخ. الشيخ: لا، ما يسكر، يباع ويحط مسجد اخر. طالب: يمكن تحويله يا شيخ الي (...) قران وكذا. الشيخ: ممكن اذا لم يكن هناك مسجد اخر محتاجين له ممكن. طالب: جزاكم الله خيرا، ذكرنا ان المغرب وتر النهار يجوز له الاعاده؛ لان له سببا، فهم يصلون الان التراويح يا شيخ، يصلون مع الوتر ثم ياتون يصلون التهجد في اخر الليل، والامام يصلي الوتر مره اخري، هل يعيد لانه جماعه في المسجد؟ الشيخ: لا باس، لكن اذا كان يعلم انه سياتي في اخر الليل فلا يوتر اول الليل. الطالب: لكن اذا ما كان يعلم؟ الشيخ: اما اذا كان ما يعلم لكن صادف انه جاء فنعم يوتر ولا حرج. طالب: (...) يا شيخ. الشيخ: اي هذا تابع. طالب: نحن قلنا في بعض الافعال التي في صلاه النفل مثلا قلنا: النظر التلفت في صلاه النفل لا يجوز؛ لان الانسان لما اوجبها علي نفسه اصبحت واجبه. الشيخ: من قال هذا؟ انت قلت اما نحن ما قلنا. الطالب: يا شيخ صلاه النافله. الشيخ: صلاه النافله نفل، حتي في اثناءها لك ان تتركها. طالب: لا، قلنا: اذا دخل فيها لا يخل باركانها. الشيخ: يعني معناه انه اما ياتي بها تامه الاركان ولا يتركها. طالب: يا شيخ، والانسان اذا صلي مع الامام الان الزم نفسه بها، والزم نفسه بالامام، لما دخل فيها اصبح ملزما بمتابعه الامام، لم نقول يا شيخ: يجوز له ان يقطعها؟ الشيخ: يجوز ان يقطعها حتي مع الامام؛ لانها نافله بنص الحديث: «فانها لكما نافله». الطالب: بس مطالب الان بمتابعه الامام.. الشيخ: ما يخالف، هو مطالب، لكن كون الرسول يصرح بانها نافله حتي مع الامام قال: «صليا معهم فانها لكما نافله» . الطالب: يكون مخصصا يا شيخ. الشيخ: مخصص لكن لو بقيت مثلا انت بتصلي مع الامام هذه النافله وتركع قبله، تسجد قبله، قلنا: لا، ما دمت مع الامام فالتزم بالامام، اما اذا قطعتها كيف. الطالب: ولا تحسب له شيءا اذا قطعها.. الشيخ: لا، ما تحسب له شيءا، اذا قطعها ما تحسب له شيءا. الطالب: اذا صلي ركعتين. الشيخ: لا، تحسب ركعتين. طالب: اذا دخلت مسجد يا شيخ اصلي جماعه، وادركت في التشهد الاخير وانا ما ادري انه التشهد الاخير، فسلم وانا ادري فيه مسجد اخر الان ما اقاموا الفريضه، هل اسلم والحق بالمسجد.. الشيخ: اذا كان تقطعها وتلحق بالمسجد الثاني، او تقلبها نفلا وتكمل ركعتين وتروح المسجد الثاني. طالب: الافضل يا شيخ؟ الشيخ: الافضل اذا كانك تخشي ما تدرك المسجد الثاني من اول الصلاه فاقطعها، وان كان معك وقت فاجعلها نفلا وصل ركعتين. طالب: يقال بان رجل يا شيخ في هذا المسجد اقام الصلاه ايام المرحوم الريس، فجءت وصليت ثم اعدت الصلاه. الشيخ: انا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا ما هو صحيح، صليت معه واتممت صلاتي. طالب: شيخ، اذا كان امام المسجد مبتدعا صاحب موالد وصوفيا، ووكل انسانا اخر انه مثله مبتدع صوفي، انا كنت ساكنا في الحي، هل يحق لي اذا غاب الامام اتقدم انا بدون الموكل. الشيخ: لكن ويش معني صوفي؟ طالب: يعني: مبتدع صاحب بدع. الشيخ: لكن احيانا تري بعض الناس يظن انه صوفي وما هو صوفي، بعض الناس اذا شاف واحد عليه اثر العباده قال: هذا صوفي. الطالب: لا، اذا كان افعاله يقر انه يقول: انا صوفي ويتبع مثلا الشخص الفلاني، والشخص الفلاني معروف انه.. الشيخ: اذا كانت بدعته مكفره فلا يجوز ان يصلي خلفه، اذا كانت مفسقه جاز ان يصلي خلفه، لكن يجب علي المسءولين ان يزيلوا هذا عن الامامه. *** طالب: باسم الله، والصلاه والسلام علي رسول الله، قال المءلف رحمه الله تعالي: ولا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه . واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، فان كان في نافله اتمها، الا ان يخشي فوات الجماعه فيقطعها، ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه، وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه واجزاته التحريمه. ولا قراءه علي ماموم، ويستحب.. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، سبق لنا ان صلاه الجماعه. طالب: حكمها واجبه. الشيخ: واجبه طيب. هل هي فرض عين او كفايه؟ طالب: وجوب الجماعه فيه اقوال، نقول: ان الراجح انه فرض عين. الشيخ: انها فرض عين، هل هي شرط؟ طالب: ليست شرطا؟ الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: اولا لانها واجبه للصلاه، لا في الصلاه. الشيخ: لا نريد الدليل، ما هو التعليل؟ طالب: قول النبي عليه الصلاه والسلام: «صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ» .. الشيخ: «صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ» . وجه الدلاله؟ طالب: حيث اثبت المفاضله لصلاه الفذ، ولو كانت شرطا لما كان لصلاه المنفرد فضل. الشيخ: نعم صحيح. اذا كانوا في الثغر فهل الافضل ان يصلوا جماعات او جماعه واحده؟ طالب: يفضل ان يصلوا جماعه، الا اذا كان لتركهم مواقعهم مضره عليها، فيصلي كل واحد منهم.. الشيخ: الافضل ان يصلوا جماعه في مسجد واحد الا. الطالب: الا ان يكون في ذلك. الشيخ: ضرر في حمايه الثغور. الطالب: فكل في مكانه. الشيخ: نعم. الابعد اولي من الاقرب، لماذا؟ طالب: لقول النبي صلي الله عليه وسلم في حديث انه «من خرج متطهرا من بيته لم يخط خطوه الا كتب الله له بها درجه وحط عنه بها سيءه» . الشيخ: «لانه لا يخطو خطوه» . الطالب: «الا رفعه الله بها درجه» . الشيخ: «له بها درجه وحط عنه بها خطيءه» ما فيه دليل اخر؟ طالب: الابعد. الشيخ: اي نعم. الطالب: ايضا قول النبي صلي الله عليه وسلم في يوم الجمعه: «من غسل واغتسل، وبكر وابتكر، لم يخط خطوه» . الشيخ: لا. نعم. طالب: «بني سلمه، دياركم تكتب اثاركم» . الشيخ: وغير؟ طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم (...)» . الشيخ: «ابعدهم ممشي فابعدهم ممشي»، «اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم ممشي» . هل هذا الدليل فيه دلاله علي ما ذكر ان الانسان يقصد الابعد؟ طالب: الفضل. الشيخ: ما يخالف، كل يريد الفضل، هل معناه ان نقول لاهل البلد الذين في شرق البلد: صلوا في المساجد التي في الغرب وانتم يا اهل الغرب صلوا في المساجد التي في الشرق. الطالب: لا نقول لهم هذا. الشيخ: ايش نقول؟ لانه يلزم من هذا اذا قلنا: ان الابعد افضل ان نقول: الذين في الشرق يذهبون الي مساجد الغرب. الطالب: الامر ليس للوجوب. الشيخ: طيب، الافضل احنا ندور الافضل. الطالب: نقول: لو ادي هذا الامر الي هجران المساجد التي بجانب.. الشيخ: لا، ما هي بهجران يجيءونها الشرقيون يتقابلون في نصف الطريق. طالب: شيخ، نقول: ان هذا لمن لا يوجد مسجد قريب عنده، اما ان كان يوجد مسجد قريب فهو اولي، وانما الرسول صلي الله عليه وسلم بين الفضل حتي لا يتواني من كان المسجد بعيدا عنه. الشيخ: نعم وايضا حديث «ابعدهم فابعدهم ممشي» ، يعني معناه ان البعيد اذا سار مثلا نحن حول المسجد جيران المسجد واللي وراهم اللي وراهم افضل، ولهذا ما قال الرسول: افضل المساجد ابعدها، قال: افضل الناس او «اعظم الناس اجرا في الصلاه ابعدهم فابعدهم» ، فالكلام علي المنازل، اذا كان منزلك بعيدا وفيه منزل قريب فصاحب المنزل البعيد اعظم اجرا، هذا المعني، ليس المعني ان نقصد المساجد البعيده من احياءنا، ولهذا ذكرنا نحن ان القول الراجح في هذه المساله ان يكون الانسان في مسجد الحي؛ لان مسجد الحي يحصل به من المصالح اكثر من المسجد البعيد . هل يجوز للانسان ان يصلي في مسجد له امام راتب؟ طالب: لا، ما يجوز. الشيخ: مطلقا. الطالب: الا باذن او.. الشيخ: الا باذن. الطالب: او عذر. الشيخ: او عذر، تمام، ما الدليل؟ طالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» . الشيخ: هذا دليل التعليل. طالب: التعليل ان يكون فيه تشويش واخذ وهضم لحق الامام. الشيخ: نعم، صحيح، افتءات عليه وهضم لحقه، وربما يحدث عداوه او بغضاء بين الامام وبين هذا الذي صلي في مسجده. ما حكم اعاده الصلاه لمن صلاها من قبل؟ طالب: يسن له اعادتها. الشيخ: اذا صلي ثم اقيمت الصلاه مره ثانيه سن ان يعيدها، ما الدليل؟ طالب: روي مسلم عن ابي ذر قال النبي صلي الله عليه وسلم «صل الصلاه لوقتها، فان اقيمت وانت في المسجد فصلها ولا تقل: اني صليت (...)» . الشيخ: طيب وغيره؟ طالب: حديث النبي صلي الله عليه وسلم: كان في مني بعدما صلي الفجر وجد رجلين لم يصليا فدعاهما وقال: لم لم تصليا؟ قالا: يا رسول الله، صلينا في رحالنا، فقال: اذا صليتما.. الشيخ: «اذا صليتما في رحالكما، ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم فانها لكما نافله» . قال المءلف رحمه الله: ( الا المغرب ). طالب: اخذناها. الشيخ: اخذناها، طيب المغرب لا تسن اعادتها، فلماذا؟ طالب: قالوا: ان المغرب وتر النهار (...). الشيخ: والوتر لا يكرر. ولكن الصحيح انه تسن اعاده المغرب؛ لعموم الحديث؛ حديث ابي ذر وحديث الرجلين اللذين تخلفا عن صلاه الفجر، الصحيح ان المغرب تسن اعادتها، ولكن اذا اعيدت فهل يتمها المعيد، ياتي بركعه بعد انتهاء الصلاه لتكون شفعا، او يسلم مع امامه؟ ذكرنا ان القول الراجح ان يسلم مع امامه؛ لان هذه اعاده لصلاه، وليست مستقله، فالصحيح المختار انه لا يشفعها بركعه، فصار لدينا الان ثلاثه اقوال في المغرب: القول الاول: لا تسن اعادتها. الثاني: تسن، ويشفعها بركعه. الثالث: تسن ولا يشفعها، وهذا الاصح . ثم قال المءلف رحمه الله: ( ولا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه )، صورتها ان يصلي الامام الراتب في الجماعه، ثم تاتي جماعه اخري فتصلي في نفس المسجد، فهل تكره اعاده الجماعه هذه او لا تكره؟ صرح المءلف بانها لا تكره، قال: ( لا تكره اعاده الجماعه )، ونفي الكراهه يدل علي ان المساله مباحه فقط، وانها ليست بمشروعه، ولكن نقول: ان هذا الظاهر غير مراد؛ لان مراده بنفي الكراهه دفع قول من يقول بالكراهه، وعلي هذا فلا ينافي القول بالاستحباب، بل بالوجوب؛ لان صلاه الجماعه واجبه، وقد نبه علي ذلك كثير من المتاخرين علي ان مراد المءلف وغيره ممن قال: لا تكره، مراده ايش؟ دفع القول بالكراهه؛ لان بعض العلماء قال: تكره، ولكن هو يقول: انها لا تكره، يعني اننا لا نقول بهذا القول، واذا لم نقل بهذا القول رجعنا الي الاصل، فالاصل ان صلاه الجماعه واجبه. وعلي هذا فتكون اعاده الجماعه اذا فاتت مع الامام الراتب تكون واجبه؛ لان الجماعه واجبه. وقال بعض اهل العلم: انها مستحبه وليست بواجبه؛ لان الصلاه الاولي هي التي يجب علي المكلف حضورها، وهي التي يحصل بها الفضل العظيم الذي رتبه النبي صلي الله عليه وسلم، هذه صوره المساله. لكن ينبغي ان يقال: ان هذه المساله لها ثلاث صور: الصوره الاولي: ان يكون هذا امرا راتبا. والصوره الثانيه: ان يكون امرا عارضا. والصوره الثالثه: ان يكون المسجد مسجد سوق، او مسجد خط سيارات، او ما اشبه ذلك، فاذا كان مسجد سوق يعني يتردد اهل السوق ياتي الرجلان والثلاثه والعشره يصلون ثم يخرجون، كما يوجد في المساجد التي في بعض الاسواق، فهذه لا تكره اعاده الجماعه فيها، قال بعض العلماء: قولا واحدا، ولا خلاف في ذلك؛ لان هذا المسجد من اصله معد لجماعات متفرقه، ليس له امام راتب يجمع الناس، فلا تكره اعاده الجماعه فيه قولا واحدا. الصوره الثانيه: ان تكون اعاده الجماعه راتبه في غير مساجد السوق ومساجد الطرقات والخطوط، الان الخطوط فيها مساجد علي الخط، هل نقول: اذا جاء جماعه وصلوا ثم جاء اخرون بعدهم وقفوا سيارتهم نقول: لا تصلون جماعه؟ لا ما نقول بالاتفاق، نقول: صلوا؛ لان هذا المسجد لم يعد لجماعه مخصوصه معينه، بل معد لكن من جاء يصلي جماعه. الصوره الثانيه ان يتخذ ذلك راتبا، بمعني ان يكون في المسجد جماعتان داءما: الجماعه الاولي والجماعه الثانيه، فهذا لا شك انه مكروه ؛ لانه بدعه لم يكن معروفا في عهد النبي صلي الله عليه وسلم واصحابه. ومن ذلك ما كان معروفا في المسجد الحرام سابقا، المسجد الحرام سابقا قبل ان تتولي السعوديه عليه كان فيه اربع جماعات، كل جماعه لها امام: امام الحنابله يصلي بالحنابله، امام الشافعيه يصلي بالشافعيه، امام المالكيه يصلي بالمالكيه، امام الاحناف يصلي بالاحناف. (...) يقول: تبطل صلاه الحنبلي خلف الامام الشافعي مثلا ما (...) يقولون بهذا او لا، المهم انه معروف انت من الحنابله قال: نعم، قال: روح مع الباب الثاني هناك جماعتهم، انت من الشافعيه، روح مع الباب الثاني هذاك جماعتهم، هكذا كانت يسمونه: هذا مقام الشافعي، هذا مقام المالكي، هذا مقام الحنبلي، هذا مقام الحنفي، معروف، لكن جزاه الله خيرا الملك عبد العزيز لما استولي علي مكه قال: لا يمكن، هذا تفريق الامه، معناه ان الامه الاسلاميه متفرقه في مسجد واحد، وهذا لا يجوز، فجمعهم علي امام واحد. اذن نقول: اذا اتخذت اعاده الجماعه سنه راتبه فان ذلك يكره ان لم نقل: انه حرام، لماذا؟ لما فيه من تفريق الناس. ثانيا: انه دعوه للكسل؛ لان الناس يقولون: ما دام فيه جماعه ثانيه ننتظر حتي تاتي الجماعه الثانيه، فيتواني الناس عن حضور الجماعه مع الامام الراتب الاول، فهذا لا شك في انه مكروه او بدعه محرمه. الصوره الثالثه: ان تكون المساله عارضه، يعني: الامام الراتب هو الذي يصلي بجماعه في المسجد، لكن احيانا يتخلف رجلان او ثلاثه او اكثر لعذر، فهذا هو محل الخلاف. فمن العلماء من قال: لا تعاد الجماعه، بل يصلون فرادي. ومنهم من قال: بل تعاد، وهذا القول هو الصحيح، وهو مذهب الحنابله كما رايتم، ودليل ذلك: اولا: حديث ابي بن كعب ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «صلاه الرجل مع الرجل ازكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ازكي من صلاته مع الرجل، وما كان اكثر فهو احب الي الله» ، وهذا نص صريح في ان صلاه الرجل مع الرجل افضل من صلاته وحده، ولو قلنا: لا تقام الجماعه لزم ان نجعل المفضول فاضلا، وهذا خلاف النص. ثانيا: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع اصحابه، فدخل رجل بعد ان انتهت الصلاه، فقال: «من يتصدق علي هذا فيصلي معه؟»، فقام احد القوم فصلي مع الرجل . وهذا نص صريح في اعاده الجماعه بعد الجماعه الراتبه، حيث تطلع النبي عليه الصلاه والسلام الي من يصلي مع هذا الرجل، وقول من قال: ان هذا صدقه، واذا صلي اثنان في المسجد وقد فاتتهما الصلاه فصلاه كل واحد منهما واجبه؟ نقول: اذا كان يءمر بالصدقه، ويءمر من قد صلي ان يقوم فيصلي مع هذا الرجل، فكيف لا يءمر من لم يصل ان يصلي مع هذا الرجل؟ اذن فالقول الصواب بلا شك ان صلاه الجماعه في هذه الحال مشروعه؛ لامر النبي صلي الله عليه وسلم، وبعموم حديث ابي بن كعب: «صلاه الرجل مع الرجل ازكي من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين ازكي من صلاته مع الرجل، وما كان اكثر فهو احب الي الله» . فصارت هذه المساله لها ثلاث صور: الصوره الاولي: ان يكون هذا المسجد ليس له امام راتب، وانما هو مسجد شارع سوق او مسجد خط سيارات، كل من جاء دخل وصلي، فان اعاده الجماعه في هذا المسجد لا تكره بالاتفاق. الصوره الثانيه: عكس هذه المساله، وهي ان تعاد الجماعه ثانيه علي وجه الاستمرار، علي وجه راتب، فهذه اقل احوالها ان تكون مكروهه. الصوره الثالثه: ان تكون عارضه في غير مساجد الطرقات والاسواق، فهذه محل الخلاف، والصحيح انها سنه، بل لو قيل بالوجوب لكان اقرب . وقول المءلف: ( في غير مسجدي مكه والمدينه ) يعني: في غير المسجد الحرام ومسجد النبي صلي الله عليه وسلم، فتكره اعاده الجماعه فيهما، قالوا: لءلا يتواني الناس عن حضور الصلاه مع الامام الراتب. ولكن هذا التعليل لو اخذنا به لانطبق علي المسجدين وغيرهما علي حد سواء، ولهذا كان القول الثاني في هذه المساله هو الصحيح: ان اعاده الجماعه لا تكره لا في المسجدين ولا في غيرهما، وان المسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرهما في حكم اعاده الجماعه، وعلي هذا فاذا دخلت المسجد الحرام وقد فاتتك الصلاه مع الامام الراتب انت وصاحبك، فصليا جماعه ولا حرج، هذا هو الصحيح . فيكون قول المءلف: ( في غير مسجدي مكه والمدينه ) يكون هذا قولا مرجوحا، و الصواب ان مسجدي مكه والمدينه كغيرهما لا تكره فيهما اعاده الجماعه. طالب: ما ذكر بيت المقدس. الشيخ: اي نعم، يقول: لم يذكر بيت المقدس، وصدق، ولهذا ذهب بعض اهل العلم الي ما ذهب اليه بان بيت المقدس كالمسجدين تكره فيه اعاده الجماعه ؛ لان بيت المقدس احد المساجد الثلاثه التي تشد اليها الرحال، لكن الفقهاء المشهور من المذهب ان بيت المقدس كغيره والصحيح ان بيت المقدس والمسجد الحرام والمسجد النبوي كغيرها من المساجد. طالب: حجه يا شيخ من يقول: انه لا يجوز اعاده الجماعه؟ الشيخ: ابدا، حجتهم العله هذه اللي ذكرت، الا يتواني الناس عن حضور امام راتب. الطالب: لكن اذا جاء رجل وقد فاتته الصلاه وجاء الي المسجد فلا يجوز مثلا ان يكون.. الشيخ: يكره. الطالب: حجتهم؟ الشيخ: هذه يقول: لانه اذا عرف الانسان انه بيلقي جماعه متاخره تاخر. الطالب: هذه فقط؟ الشيخ: ابدا ما عندهم غير هذا. طالب: قلتم يا شيخ في الدرس الماضي: انه يصلي في المسجد القريب يعني. الشيخ: نعم، الافضل في مسجد حيه. الطالب: اي نعم، قلتم: لءلا يكون فيه امام مسجد في نفسه شيء طيب دخل شيء علي النيه بيخالطها شيء ان يكون اتيانه المسجد من اجل الامامه، من اجل ان يراه الامام قد صلي معه. الشيخ: لا، ما هو من اجل ان يراه قد صلي، هذا يكون رياء، لكن من اجل التاليف؛ حتي لا يكون في قلب الامام شيء، ما هو في قلبه شيء عليه؛ لانه ما صلي، لا؛ لانه قد يقول: انه ما صلي معي لانه مثلا ما يراني اهلا للامامه، او في شيء في الدين فيحمل عليه الحقد. طالب: شيخ، احسن الله اليك، يستدلون كذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم اتي الي المسجد ذات يوم فوجد ان الجماعه قد صلوا فذهب الي بيته وجمع باهله فصلي بهم . الشيخ: من هو؟ طالب: النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: النبي، الله المستعان! الله المستعان! اعرف الحديث جيدا، هذا روي عن ابن مسعود ، وروي عنه ايضا شيء اخر خلاف ذلك نقله صاحب المغني قال: انه روي عن ابن مسعود اعاده الجماعه في المسجد، فيكون عنه في ذلك روايتان، وايضا ابن مسعود ان صح عنه هذا فليس بدليل؛ لان كلام الرسول صلي الله عليه وسلم مقدم عليه، ثم ان هذه قضيه عين، ما قال: يا ايها الناس اذا فاتتكم الجماعه فصلوا في بيوتكم، ربما يخشي انه لو صلي في المسجد (...) الامام قال: هذا صاحب رسول الله صلي الله عليه وسلم ما صلي خلفي اذن فيه شيء، وربما انه اذا راه الناس وهو ابن مسعود يصلي بعد صلاه الجماعه قالوا: اذن ما دام هذا ابن مسعود تواني وتاخر فنحن من باب اولي، فقضايا الاعيان لها احوال وقراءن توجبها، بخلاف دلاله الاقوال، الاقوال واضحه. طالب: ما يقال يا شيخ: انه لم يجد جماعه فذهب الي البيت لانه سيجد جماعه. الشيخ: ما ندري، ولهذا نقول: قضيه عين، يحتمل هذا ايضا. طالب: احسن الله اليك، بعض العلماء يستدلون بتحريم الصوره الثالثه (...) قديما بانه يشابه مسجد ضرار، فهل هذا الاستدلال صحيح؟ الشيخ: يعني كل واحد له امام. طالب: اي نعم يقول: هذا محرم؛ لانه مشابه.. الشيخ: والله علي كل حال ما فيه مسجد ضرار؛ لان الحنبلي ما هو برايح يصلي وراء الشافعي في ذلك الوقت، ما فيه مسجد ضرار، لكن لا شك انه تفريق للمسلمين، سبحان الله، ما هم كلهم مسلمون، ليش نقول عند هذا شافعي صل في مكانك وهذا مكانك، انا ادركت الامكنه لكن ما ادركت الناس يصلون، لكن ادركت الامكنه: محلات قبب او شبهها مختصه. طالب: اذا كان فيه جماعتان (...) اجعل الاولي نافله والثانيه هي الفرض، مسجد تقام فيه جماعتان تكون الاولي نافله والثانيه فرض. الشيخ: لا، الاولي هي الفرض. طالب: بس تكون الجماعه الثانيه هي اكثر. الشيخ: وليش تصلي في الاولي علشان ايش؟ طالب: مثلا نكون في المدارس، المدرسون يصلون قبل الطلبه. الشيخ: قبل الطلبه. طالب: والطلبه تكون اكثر. الشيخ: لكن نقول: ليش تصلي مع المدرسين ما دام انك تري تصلي مع الطلبه صل مع الطلبه. طالب: اكون فيه بعض (...) يراقبون الطلبه. الشيخ: والله انا اري ان الافضل الاولي؛ لانه لو لم يكن فيها الا التقدم في الوقت هذا اوجد لنا سءالا اخر، لو فرضنا ان المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من اجل صغر المسجد، هل يكره او نقول: هذا لحاجه؟ طلبه: لحاجه. الشيخ: الظاهر ان هذا لحاجه لا باس به، يعني لو فرضنا ان المسجد صغير ما يحمل الناس وصار يصلون جماعه اول ثم يطلعون ثم يجيء الجماعه الثانيه، هذا الظاهر لا باس به للحاجه. (...) الشيخ: حكم صلاه الجماعه. طالب: صلاه الجماعه فيها اقوال. الشيخ: علي ما مشي عليه المءلف. الطالب: واجبه. الشيخ: واجبه، الدليل؟ طالب: الدليل ان الرسول صلي الله عليه وسلم امر؛ قال: لو وجدت جماعه يصلون في بيوتهم لامرت بتحريق بيوتهم. الشيخ: اولا: فيها دليل من الكتاب والسنه والنظر. الطالب: من الكتاب قوله تعالي: {واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه} [النساء: ١٠٢] وهذا في السفر وجبت صلاه الجماعه. الشيخ: والخوف في السفر والخوف. الطالب: وجبت صلاه الجماعه، فكانت في الحضر من باب اولي. ومن السنه قوله صلي الله عليه وسلم. الشيخ: «لقد هممت ان امر بالصلاه فتقام» . الطالب: «فتقام فامر جماعه يحرقون (...)» . الشيخ: نعم رويته بالمعني، نعم النظر. طالب: النظر؟ الشيخ: النظر يعني الدليل من النظر، تعرف الدليل النظري؟ الطالب: لا ما اعرف. الشيخ: اي، هذا مشكل، دليل النظر ما هو النظر بالعين. طالب: انها الركن الثاني من اركان الاسلام، وانها من شعاءر الاسلام الظاهره، يعد اجتماع اهل بلد دليلا.. الشيخ: ما حاجه ما يترتب عليها من المصالح. النظر نقول: الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي ان تكون فرضا، احنا ذكرنا اثنتي عشره فاءده. المءلف يقول: ( لا شرط )، فلماذا قال هذا؟ طالب: يرد علي من قال: ان صلاه الجماعه شرط. الشيخ: لدفع قول من يقول؟ الطالب: انها شرط. الشيخ: انها شرط، من القاءل بانها شرط. طالب: قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم وهي روايه عن الامام احمد. الشيخ: لا، ابن القيم ما ذكره، ما نقل عنه. الطالب: مشهور عن شيخ الاسلام ابن تيميه. الشيخ: دليلهم القاءلين بانها شرط لهم دليل ما هو؟ الطالب: قالوا: ان الصلاه واجبه، وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. طالب اخر: «من سمع النداء ثم لم يات فلا صلاه له» . الشيخ: «الا من عذر» . الطالب: «الا من عذر» . الشيخ: طيب هذا واحد. طالب: «تفضل صلاه الجماعه صلاه الفذ..» . الشيخ: لا، هذا دليل عليهم. طالب: لان الصلاه واجبه والرسول صلي الله عليه وسلم توعد من لم يحضرها، فقالوا: ما دام من ترك واجبا في الصلاه فهي باطله. الشيخ: قالوا: ان صلاه الجماعه واجبه، والقاعده ان الواجب اذا ترك عمدا بطل ما وجب فيه. طالب: حديث ان النبي صلي الله عليه وسلم هم ان يحرق علي من يتخلفون عن صلاه الجماعه بيوتهم. الشيخ: هذا يدل علي الوجوب، الشرطيه، علي كل حال هذان دليلان. طالب: الدليل حديث الاعمي ابن ام مكتوم، النبي صلي الله عليه وسلم اوجب عليه ان يلبي اذا سمع النداء مع ان فيه مخاطر.. الشيخ: هذا يدل علي الوجوب. الطالب: علي الوجوب نعم. الشيخ: نحن نريد الدلاله علي الشرطيه. الذين قالوا: انها ليست بشرط. طالب: ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: «ان صلاه الجماعه تفضل صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه» ، كونه جعل الفضل دليلا علي صحتها، فان الباطل لا يكون فيه فضل. الشيخ: نعم احسنت. والجواب عن قولهم: انها واجبه؟ طالب: الجماعه واجبه للصلاه وليست واجبه في الصلاه. الشيخ: ليست واجبه فيها، بل هي واجبه لها، مثل؟ طالب: مثل الستره. الشيخ: كالاذان. طالب: كالاذان. الشيخ: لو صلي بلا اذان صلاته صحيحه او صلي بلا اقامه صلاته صحيحه مع الاثم. يقول المءلف: انه يجوز ان يصلي الانسان الجماعه في بيته، ما دليله؟ طالب: الدليل حديث عندما تخلف رجلان عن الرسول صلي الله عليه وسلم، سالهم فقالوا: صلينا في رحالنا فلم ينكر عليهم . الشيخ: فلم ينكر عليهم بل قال: «اذا صليتما في رحالكما» . الطالب: «واتيتما جماعه» . الشيخ: «فصليا معهم» . طالب: استدلوا ايضا بقوله صلي الله عليه وسلم: «جعلت لي الارض مسجدا وطهورا» الارض كلها مسجد (...). طالب اخر: تكون صلاه الجماعه احسن من صلاه الفذ بسبع وعشرين درجه، والجماعه يعني في البيت وفي المسجد. الشيخ: اي، طيب صح يقول: المقصود الجماعه، وقد حصلت صلاه الجماعه افضل من صلاه الفذ. الرد عليهم فيه قول، القول الثاني انه لا يجوز ان يفعلها في البيت، بل لا بد ان يفعلها في المسجد، فما هو الدليل؟ طالب: عمومات الادله تدل علي الوجوب (...) «تسمع النداء؟» قال: نعم. قال: «فاجب» . الشيخ: ولم يقل: او صل مع اخر في بيتك. هذا واحد. طالب: كذلك هم النبي صلي الله عليه وسلم باحراق بيوت المتخلفين، ولم يقل: لقد هممت ان احرق بيوتهم الا ان يصلوا في بيوتهم جماعه. الشيخ: نعم، احسنت، فيه ايضا دليل نظري. طالب: حديث ابن مسعود: ولقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ، وايضا قوله: من اراد ان يلقي الله غدا مسلما فليحافظ علي هءلاء الصلوات (...) . الشيخ: حيث ينادي بهن ، وهو ينادي بهن في المساجد. طالب: قوله تعالي: {واركعوا مع الراكعين} [البقره: ٤٣]. الشيخ: اي هم يقولون: ما يخالف، نركع في بيتنا مع الراكعين. الطالب: في جماعه. الشيخ: هم يقولون: في جماعه. طالب: (...) الصلاه من شعاءر الاسلام، يعني اذا صلوا في بيوتهم (...) الاسلام. الشيخ: نعم يعني يفوت هذا، كذا؟ هذا يحتج به من يقول: انها فرض كفايه، وعلي هذا فاذا كان فيه مساجد تقام فيها الجماعه فالباقون يصلون في بيوتهم. علي كل حال الدليل مثلما قال الاخوان ان الرسول عليه الصلاه والسلام امر من سمع النداء ان يجيب حديث ابن مسعود، وحديث: «ثم انطلق الي قوم -معهم حزم حطب- الي قوم لا يشهدون الصلاه» ولم يقل: الا ان يصلوا في بيوتهم، فالصحيح انها واجبه في المسجد الا لعذر . لماذا كان المسجد العتيق اولي من الجديد علي كلام المءلف؟ طالب: لان الطاعه تكون فيه اسبق. الشيخ: لان الطاعه فيه اسبق. ايهما اقدم علي القول الراجح: العتيق او الاكثر جماعه؟ طالب: الاكثر جماعه. الشيخ: الاكثر جماعه، الدليل؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: فما كان اكثر جماعه فهو احب الي الله. الشيخ: «وما كان اكثر فهو احب الي الله» . ذكر المءلف ان الابعد من المسجدين اولي من الاقرب. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم «من توضا فاحسن الوضوء ثم اتي المسجد كان لا يخطو خطوه الا رفعه الله بها درجه وحط عنه خطيءه» . وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «بني سلمه، دياركم تكتب اثاركم» . الشيخ: وهل هذا الدليل الذي استدل به من قال بذلك هل فيه دليل لهم؟ طالب: علام؟ الشيخ: هل فيه دليل لهم علي ان الانسان يقصد الابعد. الطالب: نعم افضليه اثبات الفضل فيها. الشيخ: معناه اذن نقول: اللي في شرقي البلد يصلون في غربيه. طالب: هذا اذا لم يجد بجواره مسجدا. الشيخ: المءلف يقول: ابعد اولي من اقرب. الطالب: اذا كان بعيدا المسجد من الاصل يعني ليس يقصده هو بنفسه. الشيخ: يعني اذن الاحاديث تدل علي ان بعد البيت عن المسجد افضل من قربه، وليس المعني انك تتقصد المساجد البعيده، اي نعم، هذا هو الصحيح. يقول المءلف: انه لا يجوز ان يءم في المسجد الراتب الا باذنه او لعذر، ما هو الدليل؟ طالب: استدلوا بحديث النبي صلي الله عليه وسلم الذي في صحيح مسلم : «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» وفي روايه «في بيته الا باذنه» . الشيخ: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه الا باذنه» وامام المسجد هو سلطان المسجد. ما الدليل علي جواز الامامه اذا كان معذورا او اذنا؟ طالب: ما فعله ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف عندما تاخر النبي صلي الله عليه وسلم (...) عبد الرحمن بن عوف فصليا ولم ينتظرا النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اما الاذن فالرسول عليه الصلاه والسلام اذن لابي بكر ان يصلي بالناس في حال مرضه. المءلف رحمه الله استثني من اعاده الجماعه، استثني صلاه، فما هي؟ وما التعليل؟ طالب: اعاده الجماعه في نفس المسجد. الشيخ: لا، اعاده الجماعه لمن صلي ثم اقيمت الصلاه فيسن ان يعيد الجماعه، استثني المءلف صلاه واحده فما هي؟ وما تعليلها؟ طالب: المغرب. الشيخ: والتعليل؟ طالب: التعليل قال: انها وتر النهار، ولا وتران في ليله. الشيخ: الوتر لا يكرر. الطالب: لا يكرر، لكن هذا (...). الشيخ: ما يخالف. هل هناك قول اخر باستحباب اعاده الصلاه ولو المغرب؟ طالب: فيها ثلاثه اقوال. الشيخ: هل فيه اقول فيه قول انها تستحب الجماعه؟ الطالب: نعم فيه. الشيخ: حتي المغرب؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما دليل هذا القول؟ طالب: حديث تخلف في الحج رجلان، فالرسول صلي الله عليه وسلم قال بالعموم ولا استثني صلاه فيها. الشيخ: قال: «اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم». الطالب: ولم يستثن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: في هذا الحديث استدل بعض الاخوه قبل قليل بجواز صلاه الجماعه في البيت، فما هو الرد علي هذا الاستدلال؟ طالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد. الشيخ: اي ذاك، واقرهما قال: «اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعه فصليا معهم». الطالب: فيه ادله غير هذا الدليل يدل علي وجوب الصلاه في المسجد. الشيخ: كيف تجيب علي هذا الحديث؟ طالب: ان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل: اذا صليتما في رحالكما فلا تصليا، بل قال: اذا اتيتما المسجد فصليا مع الجماعه ولا تكفي صلاتكما في رحالكما. الشيخ: ولم يقل ايش؟ طالب: ولم يقل: تكفي الصلاه في رحلكما. الشيخ: ما هو الان نريد الاستدلال علي جواز الاعاده، نريد هل الاستدلال بهذا الحديث علي جواز الصلاه بالبيت جماعه صحيح ولا لا؟ الطالب: ايوه صحيح. الشيخ: اذن معناه شوف لك واحد واجلس وياه في البيت وصل معه تصلوا جماعه. الطالب: لا، فيه قول يقول: انه صحيح، لكنه مرجوح. الشيخ: وانت ويش تقول؟ الطالب: اقول: ما هو صحيح. الشيخ: طيب كيف تجيب عن الحديث؟ الطالب: اجيب انه فيه احاديث عامه ثانيه في وجوب الصلاه في المسجد. الشيخ: ما يخالف، لكن اجب عن هذا الحديث ولا قل بالتعارض. الطالب: الله اعلم. الشيخ: الله اعلم تمام. طالب: يجاب عنها ان الحديث (...) في الحج، والحج يحصل فيه (...) النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: لا. طالب: يرد عليه عده احتمالات، هذا الحديث يحتمل ان رحالهما بعيده عن المسجد، ويحتمل ايضا انهما يظنان ان النبي صلي الله عليه وسلم قد قضي الصلاه، واذا ورد الاحتمال علي الدليل بطل الاستدلال به. الشيخ: واحتمال ثالث جواز الصلاه في الرحال وعدم وجوب المسجد، ومع الاحتمال يبطل الاستدلال، فيكون هذا الحديث مشتبها، وعندنا ادله محكمه، فيحمل عليها. طالب: (...). الشيخ: لا (...) تجب حتي (...). اذا قلنا باستحباب الاعاده في المغرب هل يشفعها بركعه او يسلم مع الامام؟ طالب: الظاهر انه ما يشفعها، يسلم مع الامام. الشيخ: ولا فيه قول: انه يشفعها بركعه؟ طالب: فيه قول: انه يشفعها بركعه. الشيخ: يعني فيه قول: انه يشفعها بركعه لءلا يتكرر الوتر، وفيه قول ثان ان يسلم مع الامام؛ لعموم: «فصليا معهم» . وهذا القول اصح. المءلف رحمه الله يقول: انها لا تكره اعاده الجماعه الا في مسجدي مكه والمدينه. طالب: لا تكره، هذا القول غير صحيح الصحيح ان.. الشيخ: لا دعنا، انا قلت: اشرح. لا تكره اعاده الجماعه في غير مسجدي مكه والمدينه. طالب: اذا صلوا في جماعه فلا تكره اعاده الجماعه مره ثانيه، وهذا له ثلاث صور. الشيخ: لا، هو قال: في غير مسجدي مكه والمدينه، ويش معناه؟ الطالب: يعني في مسجد مكه والمدينه تكره الاعاده. الشيخ: تكره الاعاده وفي غيرهما؟ الطالب: لا تكره. الشيخ: لا تكره، لماذا؟ الطالب: لءلا يتكاسل الناس عن الصلاه مع الامام. الشيخ: مع الامام الراتب. هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ طالب: غير وجيه، ما عليه دليل، يعني المساجد واحده. الشيخ: المساجد واحده اي نعم، هذا الصحيح انه لا فرق. ذكرنا ان الاعاده اعاده الجماعه تنقسم الي اقسام: طالب: تنقسم الي ثلاثه اقسام: اما ان تكون عاده راتبه، واما ان تكون طارءه، واما ان يكون المسجد مسجد طريق او مسجد سوق، ما في مسجد طريق ومسجد سوق، فلا خلاف فيه بجوازه. الشيخ: ان من دخل صلي الجماعه. الطالب: واما في المسجد بعكسه، المسجد الذي اتخذ عاده او راتبه فهذه اقل احوالها الكراهه، واما الطارءه ففيه خلاف، والصحيح انها تجب. الشيخ: انها تستحب او تجب. طالب: اذا كان مسجد السوق له امام راتب. الشيخ: اذا كان له امام راتب فنقول: هو كغيره، يكون حكمه انه ان اتخذ رواتب بحيث يجعل له جماعتان هو مكروه. طالب: فيه دليل يا شيخ علي استثناء مكه والمدينه، ان النبي صلي الله عليه وسلم حينما دخل رجل يريد يصلي قال: من يتصدق علي هذا فيدل علي مشروعيه الجماعه في مسجد المدينه؟ الشيخ: يعني يدل علي ان استثناء المءلف المدينه فيه نظر. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه ) هذا الكلام هو لفظ حديث اخرجه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه» ، فيكون هذا مساله ودليلا، يعني: جمع المءلف بين كونه ذكرها مساله من مساءل العلم، وهي نفسها دليل، وهذا نادر. لكن علي كل حال يقول: ( اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه ) ( اذا اقيمت ) هل المراد باقامه الصلاه الذكر المخصوص الذي هو الاعلام بالقيام الي الصلاه، او المراد باقامه الصلاه نفس الصلاه؛ لان الله قال: {واقيموا الصلاه} [البقره: ٤٣]، ومن المعلوم ان اقامه الصلاه هو فعلها، والمراد اذا فعلت الصلاه يعني اذا شرع الامام في الصلاه، فلا صلاه الا المكتوبه؟ في هذا قولان لاهل العلم الذين شرحوا الحديث، فمنهم من يقول : ان المراد باقامه الصلاه اي شروع الامام في الصلاه، ومنهم من قال: المراد بالاقامه الذكر المخصوص الذي يراد به الاعلام بالقيام الي الصلاه، وهي الله اكبر الله اكبر، وعلي هذا القول هل المراد الشروع في الاقامه او المراد انتهاء الاقامه، يعني يكون معني قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «اذا اقيمت» ، اي اذا شرع المءذن في الاقامه، او اذا اقيمت، اي اذا تمت الاقامه؛ لان الشيء اذا علق بشيء فانه لا يتم حتي يتم ذلك الشيء، فاذا اقيمت لا تصدق الاقامه الا علي تمام الاقامه، وعلي هذا فيكون المعني: اذا انتهي المقيم من اقامه الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه، فهذه ثلاثه اقوال: القول الاول: ان المراد باقامه الصلاه الشروع فيها، يعني تكبيره الاحرام. والقول الثاني: ان المراد بالاقامه ابتداء الاقامه؛ التي هي الاعلام بالقيام الي الصلاه. والقول الثالث: ان المراد انتهاء الاقامه، وهذا القول قريب من القول بان المراد بذلك الدخول في الصلاه، وان كان الامام قد يتاخر عن اتمام الاقامه اما بتسويه الصفوف، او بحدوث عذر له، او ما اشبه ذلك. انما هذه ثلاثه اقوال ولكن اذا عرفنا الحكمه من النهي؛ امكننا ان نحدد المراد بالاقامه، الحكمه من النهي هي الا يتشاغل الانسان بنافله يقيمها وحده الي جنب فريضه تقيمها الجماعه؛ لانه يكون حينءذ مخالفا للامه من وجهين: الوجه الاول: انه في نافله، والناس في فريضه. والثاني: انه يصلي وحده، والناس يصلون جماعه، فاذا عرفنا الحكمه من النهي امكننا ان نحدد المعني في قوله: ( اذا اقيمت الصلاه ). فنقول: من المعلوم ان الانسان لو شرع في النافله بعد ان يبدا المقيم في الاقامه، فانه لن ينتهي منها غالبا الا وقد شرع الناس في صلاه الجماعه. وحينءذ لا يجوز ان يبتدء صلاه نافله بعد شروع المقيم في الاقامه. "},{"Id":1732,"Name":"02 كتاب الصلاة 42","Sort":64,"Version":0,"LessonText":"
\n

إنما هذه ثلاثة أقوال، ولكن إذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدد المراد بالإقامة، الحكمة من النهي هو ألا يتشاغل الإنسان بنافلة يُقِيمها وحدَه إلى جنب فريضة تُقِيمها الجماعة؛ لأنه يكون حينئذ مخالفًا للأمة من وجهين:
الوجه الأول: أنه في نافلة والناس في فريضة.
والثاني: أنه يصلي وحده والناس يُصلُّون جماعةً، فإذا عرفنا الحكمة من النهي أمكننا أن نحدِّد المعنى في قوله: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» .
فنقول: من المعلوم أن الإنسان لو شَرَع في النافلة بعد أن يبدأ الْمُقِيم في الإقامة، فإنه لن ينتهي منها غالبًا إلا وقد شرع الناس في صلاة الجماعة، وحينئذ لا يجوز أن يبتدئ صلاة نافلة بعد شروع الْمُقِيم في الإقامة؛ لأن العلَّة -أعني علة النهي- موجودة في هذه الصورة، ومن باب أولى ألَّا يشرع في النافلة إذا انتهت الإقامة، أو إذا شرع الإمام في الصلاة.
إذن إذا حَمَلْنَا قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، أي: فلا صلاة تُبْتَدَأُ إلا المكتوبة، قلنا: إنه يتعين أن يكون المراد بالإقامة؟ أجيبوا..
طلبة: الشروع..
الشيخ: الشروع في الإقامة؛ لأن الإنسان إذا ابتدأ النافلة في هذا الوقت سوف يتأخر عن صلاة الجماعة، ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: «فَلَا صَلَاةَ»، هل يشمل الابتداء أو حتى الإتمام؟ في ذلك قولان لأهل العلم:
منهم من قال: إنه يشمل الابتداء والإتمام، أي: فلا صلاة ابتداءً، لا يبتدئ صلاة، ولا يُتِمُّ صلاةً هو فيها، حتى إن بعضهم بالَغ فقال: لو لم يَبْقَ عليه إلا التسليمة الثانية وأقام الْمُقِيم فإنها تبطل صلاته؛ لأن التسليمتين ركن من أركان الصلاة، أو واجب، أو سنة، المهم أنها من الصلاة، فإذا أقام -أي إن شرع في الإقامة قبل أن يُسَلِّم- فإن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لَا صَلَاةَ»، فتبطل، لكن هذه مبالغة عظيمة.
بضدها –أي بضد هذه المبالغة- من قال: إنه يُتِم النافلة ولو فاتته الجماعة، سبحان الله!! بينهما تباعُد عظيم؛ هذا يقول: إذا أقيمت الصلاة ولو لم يبق عليك إلا التسليمة الثانية، بطلت صلاتك، ولا خيار لك فيها، وهذا يقول: ما دمت شرعت في صلاة فأَتِمَّها ولو فاتتك الجماعة.
لكن كل هذه أقوال في الحقيقة لا شك أنها أقوال شادة، إنما قلتها لأجل أن تعلموا كيف يتفرَّق العلماء -رحمهم الله- في المسائل العلمية هذا التفرق العظيم.
لكن نقول: إن قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا صَلَاةَ»، لا شك أن المراد ابتداؤها، وأنه يحرُم على الإنسان أن يبتدئ نافلةً بعد إقامة الصلاة، بعد انتهائها أو الشروع فيها؟ الشروع فيها؛ لأنه لا يمكن أن يأتي بالصلاة قبل أن يُكَبِّر الإمام وقد شرع المقيم في الإقامة.
فنقول: إذا أُقِيمَت الصلاة حرُم أن يبتدئ نافلة؛ لأن الصلاة لما أُقِيمت صار الوقت لهذه الفريضة، فلا يجوز أن يبتدئ نافلة.
أما إذا كان قد شرع في نافلة فإن المؤلف يقول: (فإن كان في نافلة أتمها إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها).
(إن كان في نافلة) يعني: حين إقامة الصلاة، (أتمها)، ولكن يتمها خفيفةً من أجل المبادرة إلى الدخول في الفريضة.
(إلا أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها)، الفاء هنا للاستئناف، أي: فإنه يقطعها، وبماذا تفوت الجماعة؟
تفوت الجماعة -على كلام المؤلف- بالتسليم قبل أن يُكَبِّر تكبيرة الإحرام، إذا سَلَّم الإمام قبل أن تُكَبِّر تكبيرة الإحرام فاتتك الجماعة، فإن كَبَّرت للإحرام قبل أن يُسَلِّم التسليمة الأولى فقد أدركت الجماعة.
وبناءً على ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافلة قبل إقامة الصلاة: استَمِرّ إلا إن خشيت أن يُسَلِّم الإمام قبل أن تُتِمَّ، فحينئذ اقطعها؛ لأنك إذا خشيت أن يُسَلِّم الإمام قبل أن تُتِمّ لزم من ذلك تعارض نفل مع فرض؛ لأن صلاة الجماعة فرض، والنافلة نفل، والفرض مُقَدَّم على النفل، حينئذ اقطعها.
وهذه المسألة قد تكون نادرة إلا في صلاة الصبح مثلًا، إذا كان الإمام يسرع، فهذه وأنت قد شرعت في النافلة قبل أن تُقام الصلاة بجزء يسير، هذه يمكن أن تخشى فوات الجماعة، لكن في الرباعية والثلاثية الغالب أنك ما تخشى فوات الجماعة، وعلى كلام المؤلف نقول: أتم النافلة حتى لو لم تدرك إلا تكبيرة الإحرام قبل التسليمة الأولى.
والذي نرى في هذه المسألة: أنك إن كنت في الركعة الثانية فأَتِمَّها خفيفةً، وإن كنت في الركعة الأولى فاقطعها.
ومستندنا في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» ، وهذا الرجل الذي صلى ركعةً قبل أن تُقام الصلاة يكون أدرك الصلاة، صلاته الآن سالمة من المعارِض الذي هو إقامة الصلاة.
فنقول: هذا الرجل أدرك الصلاة الآن، فليتمها خفيفةً، أما إذا كان في الركعة الأولى، ولو في السجدة الثانية من الركعة الأولى، فإنه يقطعها؛ لأنه لم تتم له هذه الصلاة، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعة قبل النهي عن الصلاة النافلة، هذا عندي أنه هو الذي تجتمع فيه الأدلة.
يقول المؤلف: (فلا صلاة إلا المكتوبة)، ظاهر كلامه: أنه لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد أو في بيتك، وعلى هذا فلو سمعت الإقامة في بيتك، وقلت: سأصلي سنة الفجر؛ لأن الفجر تُطَوَّل فيها القراءة، أصلِّي السنة، وبيتي قريب من المسجد، ويمكنني أن أدرك الركعة الأولى، فإن ذلك لا يجوز؛ لعموم الحديث: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ» ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا إِلَى الصَّلَاةِ» ، «فَامْشُوا» أَمْر.
وبناءً على ذلك نقول: لا فرق بين أن تقام الصلاة وأنت في المسجد، أو وأنت في بيتك، متى سمعت الإقامة وأنت في الركعة الأولى على ما اخترناه من الأقوال فاقطعها واذهب، إن كنت في الثانية فأتِمَّها خفيفةً، هذا أيضًا ما لم تَخْشَ فوات الجماعة؛ لأنك إذا كنت خارج المسجد ربما تخشى فوات الجماعة ولو أنت في الركعة الثانية، فحينئذ اقطعها؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، والنافلة نفل.
وقول المؤلف: (إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة)، هذا إذا كنت تريد أن تصلي مع هذا الإمام، أما إذا كنت لا تريد أن تصلي معه فلا حرج عليك أن تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت إقامة أحدهما، وأردت أن تأتي بالراتبة لتصلي في المسجد الثاني، فلا حرج عليك.
نخلص من هذا إلى مسألة مهمة، وهي أن الإنسان إذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعة، وهو لا يريد الصلاة معه، فهل له أن يتكلم والإمام يخطب، أو ليس له أن يتكلم؟
نقول: له أن يتكلم؛ لأنه لا يريد الائتمام بهذا الإمام، كذلك لو أذَّن الأذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعة، والمسجد الذي تريد أن تصلي فيه لم يؤذِّن، وحصل منك بيع أو شراء بعد نداء الجمعة في المسجد الذي لا تريد أن تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال.
طالب: بالنسبة للسنة في الفجر إذا الإمام يقرأ سورة يعني لما جيت بدأ الفاتحة وممكن أُسَلِّم الراتبة؟
الشيخ: أبدًا، إذا لم تكن في الركعة الثانية فاقطع؛ في سنة الفجر ولَّا غير سنة الفجر.
طالب: الدليل يا شيخ على تقدير إذا ترى الصلاة مبتدأة.
الشيخ: الدليل هو الذين قالوا: سقطت (...) قالوا: لأن الإقامة إعلام بالقيام للصلاة، فلما كانت إعلامًا بالقيام للصلاة صار هذا الْمُتَنَفِّل كأنه جعل بدل الفريضة تلك النافلة التي أُقِيمت، فكأنه لما كان من المعتاد أن الناس يقومون عند إقامة الصلاة، فهذا قام وأراد أن يصلي نافلة، نقول: ما هذا بوقت النافلة، أُقِيمَت صلاة الفريضة.
أما من كان شارعًا في صلاة النافلة فإنه لم يجعل هذه الإقامة سببًا لصلاته، مع أن ما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يزول فيه الإشكال.
طالب: نُقَدِّر: فلا صلاة شرعية، ما لم نقدر: فلا صلاة كاملة.
الشيخ: لا، ما نُقَدِّر، يقال: فلا صلاة شرعية، هذا الصحيح.
طالب: هل له يا شيخ، أن يقول: اللهم صل على محمد، ثم يُسَلِّم ويلحق الإمام في التحيات، يكتفي بأن يقول: اللهم صَلِّ على محمد.
الشيخ: علشان؟
الطالب: ثم يلحق بالإمام.
الشيخ: هو ما قلنا: إذا كان في الركعة الأولى يُبْطِلُها؟ يُبْطِلُها.
الطالب: نعم يا شيخ، لكن إذا كان في الركعة الثانية يقول: اللهم صَلِّ على محمد، ثم يلحق بالإمام قبل أن يَشْرَع بالحمد.
الشيخ: إي، يعني قصدك أنه..
الطالب: يقول اللهم صل على محمد ولا..
الشيخ: ما فيه بأس، لكن الأحسن أنه يُكَمِّل التعوذ؛ لأن القول بوجوب التعَوُّذ قول قوي.

طالب: (...) يكبِّر تكبيرة الإحرام، هل تدرك الجماعة بركعة؟
الشيخ: لا، بيجينا إن شاء الله التفصيل في هذا، ما كَمَّلْنا، الصحيح ما تُدْرَك إلا بركعة
.

طالب: شيخ، أحس الله إليك، إذا كان في البيت والإمام يخطب، تأخَّر مثلًا، يُحْرَم عليه أن يتكلم في البيت، أو كان في الطريق إلى المسجد؟
الشيخ: إي نعم، الذي نرى أن الإنسان الْمُتَّجِه إلى مسجد ويسمع الخطيب يخطب أنه يجب عليه الإنصات.
الطالب: وإن كان في البيت؟
الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام أنه يريد أن يصلي في هذا المسجد.

طالب: لو دخل قبل الإقامة بفترة وجيزة، أفضل له الشروع في الصلاة ولَّا (...).
الشيخ: إذا كان يرى الإمام مثلًا مُتَهَيِّئ ليقوم..
طالب: يعني مثلًا (...) هل يصلي ولَّا..؟
الشيخ: إي، بس أخشى أن الإمام مثلًا من عادته أنه يصلي مثلًا ركعتين إذا دخل المسجد، لكن إذا علمت أنه متهيئ يقينًا بيصلي.
طالب: يعني إذا تيَقَّن.
الشيخ: إي فالأفضل ألَّا تدخل؛ لأن كونك ما تدخل أحسن من كونك تدخل وتقطعها.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويتخذ إعادة جماعة راتبة في قومه.
الشيخ: إي، لكن ما هو بمسجد واحد.
الطالب: لكن اتخذها عادة.
الشيخ: إي، ما يخالف، يعني لا بأس أنك تروح مسجدًا ثانيًا تصلي بهم، لكن الكلام إعادة الجماعة في مسجد واحد.

طالب: أحسن الله إليك، قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاة الفجر، قولنا: الصبح أربع، والفجر أربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من أنه إذا كان في الركعة؟
الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لأنه إذا كان قد انتهى من الركعة الأولى صار ثلاث، صار ما صلى بعد الإقامة إلا ثلاثًا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ رواية أن الرجل كَبَّر بعد أن أُقِيمَت الصلاة، أخرجها مسلم، والرواية الثانية أنه كان يصلي.

طالب: قوله صلى الله عليه وسلم (...) مسجد الجماعة، هذا يخص الجماعة؛ لأننا في مسجد (...) ثم يقيم فرضًا حتى لو في مصلانا؟
الشيخ: ما فهمت، مسجد الجماعة هو المسجد الْمُعَدّ للجماعة.
الطالب: لو فيه جماعة في غير مسجد في مصلى، هل تُشْرَع؟
الشيخ: إي نعم، تُشْرَع؟
الطالب: النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعة؟
الشيخ: لا، مسجد الجماعة يمكن اللي بيقال هذا على الغالب أو العموم أيضًا؛ لأن مسجد الجماعة الذي تقام فيه الجماعة ولو كان غير راتب.

طالب: شيخ، جزاك الله خيرًا، قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» ، الاستثناء يا شيخ يعود على الصلاة المقامة أم على (...)؟
الشيخ: إي نعم، يعود على الْمُقامة؛ لأنها هي التي أُقِيمَت لها الصلاة، كما جاء في رواية أحمد.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا رأيت رجلًا شرع في الصلاة مع الإقامة، هل أمنعه من الصلاة؟
الشيخ: لا، انصحه، تمسك يده وتقول: لا تُصَلِّ، ويش لون؟ قل: ترى هذا ما يجوز ولا صلاة لك.

طالب: شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلًا هو في نهاية الركعة الثانية، وإذا أتمها ستفوته تكبيرة الإحرام، وهو يحب أن يدرك..
الشيخ: في الركعة الثانية هو؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: لا، يُتِمُّها خفيفة، ما يقطعها.
طالب: وإن أحب أن يدرك تكبيرة الإحرام؟
الشيخ: لا، هذا أفضل، إتمامها أفضل من إدراك تكبيرة الإحرام؛ لأنه لو قطعها فَاتَهُ أجر السنة، وتكبيرة الإحرام ما هي بمثل ترك سنة كاملة تروح، على أن بعض العلماء يقول: إن النفل إذا شَرَع فيه وجب، وكلام (...) اللي تكلمنا عليه الآن كله على القول بأن إتمام النفل ليس بواجب، أما إذا قلنا: واجب، فالأمر واضح.
طالب: شيخ، هل تنعقد النافلة هذه؟
الشيخ: لا، يعني بعد الإقامة؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: ما تنعقد.
الطالب: تكفي عن سنة الفجر يعني؟
الشيخ: أبدًا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطلة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس إذا أراد أن يقطع النافلة أُقِيمت الصلاة المكتوبة يُسَلِّم، فهل يُشْرَع السلام؟
الشيخ: لا، لا يُشْرَع السلام، السلام إنما يكون ختام الصلاة، ختامها التسليم.

طالب: جزاك الله خيرًا، الهنود الأحناف هل لهم دليل في سنة الفجر يُصَلُّون حتى لو أُقِيمَت الصلاة؟
الشيخ: إي نعم؛ لأن بعض الصحابة يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنة الفجر ولو بعد الإقامة، لكن أنت تعلم أنه لا حجة لأحد، ولا بقول أحد، مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم.

\n

***

\n طالب: (...) أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n ومَن كَبَّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة، وأجزأته التحريمة.
ولا قراءة على مأموم، ويُسْتَحَبُّ في إسرار إمامه وسكوته، وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه إمامه.
ومَن رَكَع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به..
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومَن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ما هو رأي المؤلف فيمن أُقِيمَت الصلاة وهو في نافلة؟\n
\n طالب: أنه إذا أُقِيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة.
الشيخ: لا، ما رأي المؤلف فيما إذا أُقيمت الصلاة والإنسان في نافلة.
الطالب: يتمها خفيفة.
الشيخ: ما فيه استثناء؟
الطالب: إلا إن خشي فوات الجماعة.
الشيخ: إلا أن يخشى فوات الجماعة، ومتى تفوت الجماعة؟
الطالب: بفوات ركعة.
الشيخ: بفوات ركعة على رأي المؤلف؟
الطالب: لا، بفوات السلام، إذا سَلَّم.
الشيخ: إي نعم، تفوت إذا سَلَّم قبل أن يُكَبِّر للإحرام، فإن كَبَّر للإحرام قبل السلام فهي لم تَفُتْه، إذن له أن يبقى في صلاة النافلة هذه..
الطالب: إلى قبل أن يُسَلِّم.
الشيخ: إلى أن يدرك تكبيرة الإحرام قبل أن يُسَلِّم إمامُه.
القول الراجح في هذه المسألة؟
طالب: أنه إذا كان في الركعة الثانية يتمها خفيفة، وإن كان في الركعة الأولى وإن كان في السجود يقطعها.
الشيخ: إي، وإن كان في الأولى قطعها، تمام، هذا أحسن الأقوال في هذه المسألة. إذا خاف فَوْت الجماعة على هذا القول هل يقطعها أو لا؟
طالب: أي قول؟ الراجح ولَّا المرجوح؟
الشيخ: الراجح، إذا خاف فوت الجماعة؟
الطالب: نعم يقطعها.
الشيخ: يقطعها
؛ لأن صلاة الجماعة واجبة، وإتمام النفل ليس بواجب. \n
ثم قال المؤلف رحمه الله:\n (وَمَنْ كَبَّرَ قبل سلام إمامه لحق الجماعة)، \n (من كبر) يعني: المسبوق أو المأموم إذا كَبَّر قبل سلام إمامه التسليمة الأولى فإنه يلحق الجماعة، يعني أنه يدرك الجماعة إدراكًا تامًّا.\n
ووجه ذلك: أنه أدرك جزءًا من الصلاة، فكان له حكم مُدْرِك الصلاة، كمن أدرك ركعةً، فإنَّ مَن أدرك ركعة فإنه يدرك الصلاة، بمقتضى الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ، فيقولون: هذا أدرك جزءًا منها، فصار كمن أدرك الركعة، ومن أدرك الركعة أدرك الصلاة.\n
وقول المؤلف: \n (قبل سلام إمامه)، قلنا: إن المراد التسليمة الأولى دون التسليمة الثانية، ولهذا لو جئت والإمام قد سَلَّم التسليمة الأولى فلا تدخل معه، حتى إن الفقهاء -رحمهم الله- صَرَّحوا بأنه لو دخل معه بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تنعقد، حتى لو كمَّل صلاته وجب عليه الإعادة؛ لأنه -أي: الإمام- لما سَلَّم التسليمة الأولى شرع في التحلُّل من الصلاة، فلا يصح أن تنوي الائتمام به وهو قد شرع في التحلُّل من الصلاة. \n
إذن يتعين أن يكون المراد بقوله: \n (قبل سلام إمامه)، أي: التسليمة الأولى. \n
هذا ما ذهب إليه المؤلف في أن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام قبل التسليمة الأولى فقد أدرك الجماعة. \n
والقول الثاني: أنه لا يُدْرِك الجماعة إلا بإدراك ركعة كاملة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فإن منطوق الحديث أن مَن أدرك ركعةً من الصلاة فقد أدرك الصلاة، ومفهومه: مَن أدرك دون ذلك فإنه لم يدرك الصلاة. \n
ولا يصح قياس إدراك ما دون الركعة على إدراك الركعة؛ لأن إدراك الركعة أكبر من إدراك ما دون الركعة، والأَدْوَن لا يُقاس على الأعلى والأكبر، فلهذا نقول: إنه لا يدرك الجماعة على القول الراجح إلا بإدراك ركعة، ودليله هذا الحديث. \n
أما دليله من حيث القياس فنقول: إنكم تقولون: لو أدرك في الجمعة دون الركعة لزمه أن يُتِمَّها ظهرًا، حتى لو دخل في الجمعة قبل أن يُسَلِّم الإمام التسليمة الأولى فإنه لم يدرك الجمعة، وعليه أن يصلِّيها ظهرًا، فأي فرق بين الإدراكين؟ لا فرق في الواقع.\n
وعلى هذا فنقول: مَن لم يدرك ركعة مع الإمام فإنه لم يدرك الجماعة. \n
ينبني على هذا: لو أتيت إلى مسجد والإمام قد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة، وأنت تعلم أنك ستدرك مسجدًا آخر من أول الصلاة، أو ستدرك ركعةً من المسجد الثاني، فإننا نقول لك: لا تدخل مع هذا الإمام؛ لأنك سوف تدرك جماعةً إدراكًا تامًّا في مسجد آخر. \n
أما على كلام المؤلف فنقول: ادخل مع الإمام؛ لأنك سوف تدرك الجماعة ما دُمْتَ أدركت تكبيرة الإحرام قبل سلام الإمام.\n
قال المؤلف: \n (وإن لحقه راكعًا دخل معه في الركعة وأجزأته التحريمة)، (إن لحقه) أي: لحق المأمومُ الإمامَ، \n (راكعًا) حال منين؟ من الضمير (الهاء) في قوله: \n (لحقه)، يعني: إن لحق الإمام راكعًا، حال كونه راكعًا، دخل معه في الركعة، ويكون قد أدرك الركعة؟ الجواب: نعم. \n
قال المؤلف: \n (وأجزأته التحريمة)، أي: تكبيرة الإحرام، عن أي شيء أجزأته؟ أجزأته عن تكبيرة الركوع، فيُكَبِّر مرةً واحدة وهو قائم، ثم يركع بدون تكبير، تجزئه تكبيرة الإحرام.\n
وذلك لأنهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في آن واحد، فاكتُفِيَ بإحداهما عن الأخرى، هذا تعليل.\n
تعليل آخر: لأنه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظة على الركوع أولى؛ لأن التكبير واجب للركوع، والركوع هو الأصل؛ لأنه ركن، فلهذا قالوا: إنه لا يجب عليه أن يُكَبِّر للركوع في هذه الحال. \n
ولكن مع ذلك نقول: إنه سنة وأفضل وأكمل؛ لأن المقام مقام احتياط؛ إذ إنه يمكن أن يقول قائل: ما دليلكم على سقوط تكبير الركوع؟ وقولكم: إنهما عبادتان من جنس اجتمعتا في آنٍ واحد، فيه نظر؛ لماذا؟ لأن تكبيرة الإحرام تكون حال القيام، وتكبيرة الركوع حال الْهوِيّ للركوع، فالمكان ليس واحدًا.\n
ولهذا كان القول الثاني في المسألة: أنه يجب أن يُكَبِّرَ للركوع، يجب وجوبًا، أما على المشهور فإن التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنة. \n
ولكن هاهنا أمر يجب أن يُتَفَطَّن له، وهو أنه لا بد أن يُكَبِّر للإحرام قائمًا منتصبًا قبل أن يُهْوِي؛ لأنه لو أهوى في حال التكبير لكان قد أتى بالتكبيرة غير قائم، وتكبيرة الإحرام لا بد أن يكون فيها قائمًا.\n
وقول المؤلف: \n (وأجزأته التكبيرة)، لم يتكلم عن قراءة الفاتحة، وذلك لأن المؤلف -رحمه الله- يرى أنه لا قراءة على المأموم؛ ولهذا لو تعمد ترك قراءة الفاتحة فصلاته صحيحة، كما سيأتي في كلامه رحمه الله.\n
أما على القول الراجح من أنه يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة، فإن الفاتحة هنا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل، الفاتحة هنا إذا أدرك الإمامَ راكعًا تسقط عنه بمقتضى الدليل والتعليل.\n
أما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم راكعًا، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعة، فإنه جاء مسرعًا، وكَبَّرَ قبل أن يدخل في الصف وركع، ولما سَلَّم النبي صلى الله عليه وسلم سأل: مَن الفاعل؟ فقال أبو بكرة: أنا، فقال له: \n «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ» \n . \n
وقد رُوِيَ هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين، قال: خشيت أن تفوتني الركعة. \n
ولا شك أنه لم يستعجل إلا خوفًا من أن تفوته الركعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ»، ولو كان لم يدرك الركعة في هذه الحال لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي الركعة، فلما لم يأمره عُلِم أنها صحيحة، وأنها مُعْتَدٌّ بها؛ هذا من جهة الدليل\n
من جهة التعليل: أن قراءة الفاتحة إنما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضرورةَ متابعة الإمام؛ لأنه لو قام يقرأ الفاتحة فاتت متابعة الإمام، فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذِّكْر الواجب في القيام، وهو قراءة الفاتحة.\n
وعلى هذ فنقول: في هذه الحال يجزئه إدراك الركوع، ويكون مُدْرِكًا للركعة. \n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ولا قراءة على مأموم)، لا قراءة واجبة ولَّا مستحبة؟ واجبة، يعني: لا يجب على المأموم أن يقرأ مع الإمام، لا في صلاة السِّرّ، ولا في صلاة الجهر. \n
وعلى هذا فلو كَبَّر المأموم مع الإمام في أول ركعة، وسكت، حتى ركع الإمام، ثم تابع الإمام وقام للركعة الثانية، وسكت، حتى ركع الإمام، ثم في الثالثة والرابعة، قلنا له: إن صلاتك صحيحة؛ لأنه ليس على المأموم قراءة، لا فاتحة، ولا غير فاتحة.\n
ما الدليل؟ الدليل: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» \n ، وهذا عام يشمل الصلاة السرية والصلاة الجهرية، وهو نص في أن قراءة الإمام قراءة له؛ لأنه قال: \n «فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\n
ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال ابن كثير في\n تفسيره -رحمه الله-، قال: رُوِيَ هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: إنه ضعيف باتفاق الْحُفَّاظ، وإذا كان ضعيفًا سقط الاستدلال به؛ لأن من شرط صحة الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، ما هو من شرط. \n
الشرط الأول: صحة الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والشرط الثاني: صحة الدلالة على الحكم، فإن لم يصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام فهو مرفوض، وإن صح ولم تصح الدلالة فهو كذلك مرفوض، هذا الحديث لا يصح. \n
ثم على تقدير صحته لا يدل على أن المأموم لا قراءة عليه في السرية والجهرية، إنما يدل على أنه لا قراءة عليه في الصلاة الجهرية؛ لأن قوله: \n «قِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» يدل على أن المأموم استمع إليها، فاكتفى بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا أن نُثْبِت حُكْمًا في شريعة الله بدليل ضعيف؛ لأن هذا من القول على الله بما نعلم أنه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، أشد من بلا علم، إذا أثبتنا حكمًا في حديث ضعيف فهذا أشد من القول على الله بلا علم؛ لأننا أثبتنا ما نعلم أنه لا يصح.\n
إذا كان كذلك ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ \n
القول الراجح في هذه المسألة أن المأموم عليه قراءة الفاتحة ولا بد، وذلك لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n ، و(من): اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، «لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ»، أي إنسان لم يقرأ، سواء كان مأمومًا، أو إمامًا، أو منفردًا،\n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». \n
ولا يصح أن يُحْمَل هذا النفي على نفي الكمال، بدليل ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «كُلُّ صَلَاةٍ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنِ -أَوْ قَالَ: بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ- فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ، فَهِيَ خِدَاجٌ» \n ، والخداج هو الشيء الفاسد، وهذا يدل دلالة واضحة على أن المراد بالنفي نفي الصحة، وهو كذلك. \n
فإن قال قائل: هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام أيضًا يعارضه، بل آية في القرآن تعارضه عامة، وهي قوله تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: ٢٠٤]، وقول النبي عليه الصلاة والسلام في الإمام: \n «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» \n ، وهذا عام، \n «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» يدل على عموم الإنصات، سواء عن الفاتحة أو غيرها؟\n
نقول: نعم، هذا صحيح، أنه عام في الفاتحة وغيرها؛ أن المأموم إذا قرأ الإمام فإنه يُنْصِت، ولكن هذا العموم مُقَيَّد بعموم: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، حيث قاله النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انفتل من صلاة الفجر، حينما قرأ في صلاة الفجر وثَقُلَت عليه القراءة، فلما انصرف قال: \n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ؟»، قالوا: إي والله، قال: \n «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n ، وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية؛ لأن صلاة الفجر صلاة جهرية. \n
وعلى هذا فتكون قراءة الفاتحة مُسْتَثْنَاة من قوله: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}؛ لأن هذا عام، والعام يدخله التخصيص، وكذلك من قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا»، وهذا هو مشهور مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. \n
قال ابن مُفْلِح تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية: وهو أظهر، يعني: هذا القول -وجوب قراءة الفاتحة على المأموم حتى في الصلاة الجهرية- هو أظهر، وصدق؛ فإنه أظهر من القول بعدم وجوب القراءة على المأموم مطلقًا، أو في الصلاة الجهرية، لأن هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال:\n
القول الأول: أنه لا قراءة على المأموم مطلقًا، وأن المأموم لو يقف ساكتًا في كل الركعات فصلاته صحيحة، وهذا قول ضعيف جدًّا.\n
القول الثاني: وجوبها على المأموم في كل الصلوات السرية والجهرية، وهذا مقابل للقول الأول.\n
القول الثالث: أنها تجب على المأموم في الصلاة السرية دون الجهرية؛ لأن الجهرية إذا قرأ الإمام فقراءة الإمام قراءة لك، والدليل على أن قراءته قراءة لك أنك تُؤَمِّن على قراءته، إذا قال: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، قلت: آمين. \n
ولولا أنها قراءة لك وأنت مُنْصِت لها ما صح أن تُؤَمِّن؛ ولأن الْمُؤَمِّن على الدعاء كفاعل الدعاء، بدليل أن موسى عليه الصلاة والسلام لما قال: \n {وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ (٨٨) قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا} [يونس: ٨٨، ٨٩]، والداعي موسى بنص الآية، فكيف جاءت التثنية؟ \n
قال العلماء: لأن موسى يدعو وهارون يُؤَمِّن، فنسب الله الدعوة إليهما، مع أن الداعي واحد، لكن لما كان الثاني مُنْصِتًا له مُؤَمِّنًا عليه صارت الدعوة دعوةً له. \n
وحينئذ نقول: إذا قرأ الإمام الفاتحة وأنت مُنْصِت له وأَمَّنْتَ عليه فكأنك قارئ لها، وحينئذ لا تجب القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية إذا سمع قراءة الإمام للفاتحة. \n
وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واستدل بعموم حديث أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته، فقال: \n «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟ إِنَّ بَعْضَكُمْ خَالَجَنِي الْقِرَاءَةَ» \n ، ثم قال: \n «لَا تَقْرَؤُوا فِيمَا جَهَرْتُ فِيهِ» \n ، فانتهى الناس عن القراءة فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وهذا عام.\n
وقال أيضًا: إن المعنى يقتضي ذلك؛ إذ كيف نقول للمأموم: اقرأ، وإمامه يقرأ؟ يكون جهر الإمام في هذه الحال عبثًا لا فائدة منه؛ لأن الفائدة من جهر الإمام هو أن يستمع المأموم إليه ويتابعه، وتتحقق المتابعة التامة، ولا شك أن هذا القول له وجهة نظر قوية، ولكن إذا جاء نهر الله بطل نهر مَعْقِل -كما يقول المثل- إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام انصرف من صلاة الفجر، وهي صلاة جهرية، ونهاهم أن يقرؤوا خلف الإمام إلا بأم القرآن، فلا قول لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم.\n
وإلَّا لا شك أن القول الذي فيه التفصيل له وجهة نظر قوية من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الإنسان أن يقول بخلاف ما دل عليه الحديث -حديث عبادة بن الصامت- ويتهم الإنسان رأيه في التصرف في الأدلة.\n
وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة: وجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة السرية والجهرية، ولا تسقط إلا إذا أدرك الإمامَ راكعًا، أو أدركه قائمًا، ولم يدرك أن يُكَمِّل الفاتحة حتى ركع الإمام، ففي هذه الحال تسقط عنه.\n
يقول: \n (ولا قراءة على مأموم إلا تبعًا لإمامه).\n
هنا مسألة ما ذكرها الْمَاتِن، وهي أنه إذا أدرك الإمام راكعًا فإن الْمَاتِن صرَّح بأنه يُكَبِّر للإحرام، وتجزئه عن تكبيرة الركوع، وأنه لو كَبَّر للركوع لكان أفضل، لكن إذا أدركه في غير الركوع، مثل أن يدرك الإمام وهو جالس، أو يدركه بعد الرفع من الركوع، أو يدركه وهو ساجد، فهنا يُكَبِّر للإحرام لا إشكال، ولَّا لا؟ لكن هل يُكَبِّر مرةً ثانية إذا أدرك الإمام جالسًا وانحط معه أو لا يكبر؟ فاهمين الصورة إزاي ولَّا لا؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: جئت والإمام جالس بين السجدتين أو للتشهد، فكبَّرت للإحرام قائمًا، فهل تنحط بتكبير أو بدون تكبير؟
طلبة: بتكبير.
طلبة آخرون: بدون تكبير.
الشيخ: هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: إنك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال: إنك تنحط بتكبير.
فالذين قالوا: إنك تنحط بتكبير، قالوا: إن هذا كما لو أدركت الركوع، ألستَ إذا أدركت الركوع تُكَبِّر مرةً للإحرام ومرةً للركوع؟ إذن إذا أدركته جالسًا فكَبِّر للإحرام، ثم كَبِّر للجلوس. هذا قول.
القول الثاني يقول: لا تُكَبِّر، اجلس بلا تكبير، وحينئذ يحتاج إلى بيان الفرق بين هذا، وبين مَن أدرك الركوع.
يقول: الفرق لأن انتقالك من القيام إلى الركوع انتقال في موضعه؛ لأن الإنسان ينتقل من الركوع متى؟ من القيام، فالآن أنت قائم، ثم إذا أردت تركع تبغي تُكَبِّر، لكن دخولك مع الإمام وهو جالس إذا كبَّرت للإحرام، هل انتقالك من هذا القيام إلى الجلوس انتقال إلى ركن يليه أو إلى ركن لا يليه؟
الطلبة: لا يليه؟
الشيخ: إلى ركن لا يليه، معلوم، قال: لما كان هذا انتقالًا إلى ركن لا يليه فلا تكبير هنا؛ لأن التكبير إنما يكون بالانتقال من ركن إلى الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه، فلا يكبِّر، وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله؛ أنه ينحط بلا تكبير؛ لأن هذا الركن الذي انحط إليه لا يَلِي الركن الذي انتقل منه، فلا يُشْرَع التكبير حينئذ.
ولكن مع هذا نقول: لو كَبَّر الإنسان فلا حرج، وإن ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للإنسان؛ لأنه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره؛ إذ من الجائز أن يقول قائل: نعم، القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني أقعد اتباعًا للإمام، فأنا الآن انتقلت إلى ركن مأمور بالانتقال إليه، ولكن تبعًا للإمام، لا باعتبار الأصل، وهذا لا شك أنه يؤيِّد القول بأنه يُكَبِّر.
فالذي نرى في هذه المسألة أنه إن انحط بتكبير فإنه لا يلام، وإن لم يكبِّر فلا حرج
.\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ويُسْتَحَبُّ في إسرار إمامه وسكوته)، (يستحب) أيش اللِّي يُسْتَحَب؟ القراءة؛ قراءة الفاتحة وغيرها، \n (في إسرار إمامه)؛ وهذا في الصلاة السرية، \n (وفي سكوته)؛ وهذا في الصلاة الجهرية.\n
وما هي السكتات؟ السكتات: قبل الفاتحة في الركعة الأولى، وبينها وبين قراءة السورة في الركعة الأولى والثانية، وقبل الركوع قليلًا في الركعة الأولى والثانية، فإذا سكت الإمام في هذه المواضع فإنه يقرأ استحبابًا لا وجوبًا، وإذا قرأ لعارض، مثل: أن يُصَاب بسعال أو عطاس، هل يقرأ؟ نعم يقرأ؛ لأن الإمام الآن ليس يقرأ.\n
لكن إنما قال: في إسرار إمامه وسكوته، بناءً على الغالب، وقد يقال: إن قوله: \n (وسكوته) يشمل ما إذا سكت اختيارًا أو اضطرارًا لعارض.\n
قال: \n (وإذا لم يسمعه لبعد لا لطرش)، (وإذا لم يسمعه)، يعني: ويستحب أيضًا أن يقرأ إذا لم يسمع الإمامَ لبعد، مثل أن يكون المسجد كبيرًا، وليس هناك مُكَبِّر صوت، فيقرأ المأموم إذا لم يسمع قراءة الإمام، حتى غير الفاتحة؟ نعم، حتى غير الفاتحة، ولا يسكت؛ لأنه ليس في الصلاة سكوت.\n
قال: \n (لا لطرش)، الطرش: الصمم، يعني: لا إن كان لا يسمع الإمام لصمم؛ لأنه إذا قرأ لصمم أَشْغَلَ الذي حوله عن استماعه لقراءة إمامه، أما إذا كان لبُعد فإن جميع المصلِّين سوف يقرؤون، ولا يحصل به التشويش.\n
ثم إن الغالب أن الذي لا يسمعه لطرش أنه يرفع صوته؛ لأن المعروف أن الأصم يرفع صوته، فإذا قرأ في هذه الحال ورفع صوته شَوَّشَ على المصلين. \n
إذا لم يسمعه لضجَّة، كما لو كان حول المسجد وُرَش تشتغل، فهل يقرأ أو لا يقرأ؟ يقرأ؛ لأن هذا المانع من السماع عام، ليس خاصًّا به، فهو كما لو كان المانع البُعْد.\n
إذن إذا لم يسمعه لبعد يقرأ؛ لأن كل المصلين سيقرؤون، إذالم يسمعه لسبب عام كضجَّة ونحوها، فكذلك يقرأ؛ لأن هذا العذر عام للجميع. \n
إذا لم يسمع الإمام لمانع خاص فيه، وهو الصمم، فإنه لا يقرأ، اللهم إلا لو قُدِّر ولا حول ولا قوة إلا بالله أن كل المأمومين طُرْش، فحينئذ يقرأ ولَّا لا؟ يقرأ؛ لأنه في هذه الحال لن يُشَوِّش على أحد.\n
قال: \n (ويَسْتَفْتِح ويتَعَوَّذ فيما يجهر فيه إمامه). \n
\n طالب: ويستعيذ. \n
\n الشيخ: عندي \n (ويتعوَّذ)، المعنى واحد. \n
\n (يستفتح ويتعوَّذ فيما يجهر فيه إمامه)، يعني أن المأموم يقرأ الاستفتاح، ويقرأ التعوُّذ فيما يجهر فيه الإمام، وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه يفعل ذلك وإن كان يسمع قراءة الإمام، وهذا اختيار بعض أهل العلم؛ أن المأموم يستفتح ويتعوَّذ ولو كان الإمام يجهر في قراءته، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن القراءة فيما يجهر فيه إلا بأم القرآن، والاستفتاح ليس بقراءة، والتعوذ ليس بقراءة، وحينئذ يَسْتَفْتِح ويتعوَّذ فيما يجهر فيه الإمام. \n
ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال: \n «إِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» \n ، وهذا عام، ولأنه إذا أُمِرَ بالإنصات لقراءة الإمام حتى عن قراءة القرآن، فالذِّكر الذي ليس بقرآن من باب أولى؛ لأننا نعلم أن الشارع إنما نهى عن القراءة في حال قراءة الإمام من أجل الإنصات، كما قال الله تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}، فإذا كان من أجل الإنصات فكيف نقول لهذا -على كلام المؤلف-: لا تقرأ الفاتحة، واقرأ الاستفتاح والتعوُّذ؟! هذا بعيد.\n
، ولهذا عندي بالشرح،فالصواب في هذه المسألة: أنه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الإمام، ولهذا عندي بالشرح، قال: \n (في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءة إمامه)، فإذا سمع قراءة إمامه فإنه يسكت، لا يستفتح. \n
وعلى هذا فإذا دخلت مع الإمام وقد انتهى من قراءة الفاتحة، هل تستفتح وهو يقرأ الآن يقرأ السورة التي بعد الفاتحة؟ الآن يسقط عنك الاستفتاح، ولكن هل تقرأ الفاتحة؟ نعم، على القول الراجح تقرأ، هل تتعوذ؟ نعم؛ لأن التعوُّذ تابع للقراءة.\n
\n طالب: كيف يا شيخ نوجِّه حجة شيخ الإسلام في دليله على عدم وجوب قراءة الفاتحة، ولو استدل بأدلة، كيف نوجهها؟
الشيخ: والله كما قلت لك، ما دام فيه حديث صحيح -حديث عبادة- أنه انفتل من صلاة الفجر وقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ» ، هذا نص صريح.
طالب: ما فيه توجيه؟
الشيخ: أبدًا، ما فيه توجيه، هو لو كان في غير صلاة الفجر أمكن، لكن في صلاة الفجر..
طالب: أقصد دليل الشيخ، كيف نوجهه؟
الشيخ: كيف نرد عليه؟
طالب: كيف نرد عليه؟
الشيخ: نعم نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص.
\n
\n طالب: بعض الناس يا شيخ في صلاة التراويح إذا صلى ركعة جلس، حتى إذا انتهى الإمام من القراءة قام وركع، فيُفَوِّت على نفسه قراءة الفاتحة وتكبيرة الركوع.
الشيخ: كيف، لا ما يُفَوِّت.
الطالب: يُفَوِّتها إذا كان الإمام..
الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاة يعني؟
الطالب: لا، داخل في الصلاة، انتهى من ركعة، والركعة الثانية تأخَّر حتى قارب الإمام الركوع فقام..
الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلًا سيُكَبِّر إذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس أنه في محل القيام.
الطالب: لكن أسقطنا الفاتحة من معذور، هذا غير معذور.
الشيخ: يقرأ الفاتحة وهو جالس.
\n
\n طالب: شيخ، الرسول صلى الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاة الفجر فقال: «لَا تَقْرَؤُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» ، فلا نقول يا شيخ: إن الأمر بعد النهي للاستحباب؟
الشيخ: أيهم؟
الطالب: «لَا تَقْرَؤُوا».
الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل على الوجوب؛ لأنه لا يُسْتَبَاح المحرَّم إلا بواجب.
\n

***

\n الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ومن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع ليأتي به بعده..
\n الشيخ: ليأتِيَ، لماذا نصبناه هنا؟\n
\n الطالب: لأنه جواب الطلب.\n
\n الشيخ: كيف جواب الطلب؟ وين الطلب؟\n
\n الطالب: جواب الشرط. \n
\n الشيخ: وين جواب الشرط؟ \n
\n الطالب: (ومَن).\n
\n الشيخ: جواب الشرط (فعليه).\n
\n الطالب: مجزوم باللام بـ(أن) مُضْمَرَة جوازًا. \n
\n الشيخ: منصوب بلام (كي). \n
\n الطالب: بـ(كي). \n
\n الشيخ: لكي، نعم. \n
\n الطالب: \n فإن لم يفعل عمدًا بطلت، وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالِمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط، وإن ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعةَ قضاءً.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
رجل أدرك الإمام راكعًا، ثم كبَّر للإحرام، فهل تلزمه تكبيرة الركوع أو لا؟\n
\n طالب: لا تلزمه. \n
\n الشيخ: لا تلزمه، ولكن؟\n
\n الطالب: تجزئ عنه.\n
\n الشيخ: تجزئ، ولكن هل يُسْتَحَبُّ أن يكبِّر أو لا يستحب؟\n
\n الطالب: يُسَنُّ له أن يكبِّر.\n
\n الشيخ: يُسَنُّ له أن يكبِّر، لماذا لا تلزمه تكبيرة الركوع مع أن تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟\n
\n طالب: لا تلزمه؛ لأن أولًا تكفي عنها تكبير الإحرام؛ لأن تكبيرة الركوع داخلة في تكبيرة الإحرام إلى أن ينتقل منها، الثاني إذا خشي فوات الإمام فلا يكبِّر. \n
\n الشيخ: ما هو بواضح. \n
\n طالب: أنهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا. \n
\n الشيخ: اجتمعتا؟\n
\n الطالب: في وقت واحد. \n
\n الشيخ: فتداخلتا. ما تقول في هذا التعليل، صحيح ولَّا غير صحيح؟\n
\n طالب: من وجه صحيح، ولكن قد يَرِد عليه مورد؛ لأن هذا واجب، والثاني ركن. \n
\n طالب آخر: نُجِيب على هذا التعليل بشيئين قيل: أن تكبيرة الإحرام يكون حالة قيامه، بينما تكبيرة الركوع تكون حال أن يهوي إلى الركوع. \n
\n الشيخ: فلم يجتمعا في وقت، هذا واحد، وعلى هذا فنقول: لا بد من تكبيرة الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالأول يقولون: إن هذا أيضًا من باب التخفيف؛ لأن الإنسان ربما يكون حريصًا على إدراك الركوع، فلو تشاغل بالتكبير فَاتَهُ الركوع. \n
هل على المأموم قراءة الفاتحة؟\n
\n طالب: على قول المؤلف: لا قراءة على المأموم. \n
\n الشيخ: نعم، ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلَّى الفجر بأصحابه..\n
\n الشيخ: لا، ما الدليل على أنه لا قراءة على مأموم؟\n
\n طالب: حديث ابن عمر، وقال: \n «زَادَكَ اللهُ حِرْصًا» \n .\n
\n الشيخ: لا يا أخي. \n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ..».\n
\n الشيخ: يعني ما يُرْوَى عن النبي. \n
\n الطالب: يُرْوَى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» \n . \n
\n الشيخ: تمام، هذا هو الدليل. فيه قول آخر؟\n
\n طالب: أنه يجب عليه قراءة الفاتحة.\n
\n الشيخ: أن الفاتحة واجبة على المأموم كالإمام، ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى ذات مرة الفجر، ثم قال بعده: \n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ مَعِي» \n ..\n
\n الشيخ: والله ما خَلِّيت الدليل مرتب، الدليل: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ».. \n
\n طلبة: \n «بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ». \n
\n الشيخ: هذا الدليل، وهذا عام. لو قال قائل: هذا يُحْمَل على غير المأموم؟\n
\n طالب: إي نعم، نقول: إن هذا القول معارَض بالحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه جعل على المأموم في الجهرية قراءة، فقال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. \n
\n الشيخ: هو قال: إن هذا عام مخصوص بالمأموم، نقول: هات الْمُخَصِّص أولًا، ونبقى على دليلنا هذا؛ على العموم، فإذا قال: الْمُخَصِّص: \n «وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا» \n ، \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ}، ماذا نقول؟\n
\n الطالب: نقول: هذا لا يستقيم أن يكون مُخَصَّصًا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بَيَّن أن قول الرسول: \n «لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n على عمومه (...) من جهة المأموم؛ لأنه في الجهرية التي هي تختص بقول الله تعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا} أَمَرَ كذلك بأن يقرأ المأموم خلف إمامه بالفاتحة. \n
\n الشيخ: حديث عبادة بن الصامت أنه صلى بهم الفجر، وقال:\n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ»، فقال: \n «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n . \n
الحديث الذي استَدَلَّ به: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ» \n ، بماذا تجيب؟ \n
\n الطالب: نقول: إن هذا الحديث ضعيف، وقد حكى صاحب الفتح أن الحُفَّاظ.. \n
\n الشيخ: الحافظ ابن حجر. \n
\n الطالب: أن الحفاظ قد أجمعوا على تضعيفه، وذكر ابن كثير أيضًا في \n تفسيره أنه ضعيف..\n
\n الشيخ: أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جميع طرقه. ثم على تقدير صحته؟\n
\n الطالب: نقول: هذا مخصوص بالجهرية، عندما يقرأ الإمام تكون قراءة الإمام قراءة للمأموم. \n
\n الشيخ: ومخصوص بقراءة الفاتحة، نقول: فقراءة الإمام له قراءة، هذه عامة، لكن تُحْمَل على غير الفاتحة؛ لأنه قد ثبت أن الفاتحة لا بد منها. \n
\n الطالب: ويرد عليهم يا شيخ: \n «قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ» \n ؟\n
\n الشيخ: لا، هذه من جنس العموم الذي لو صح التخصيص لَخُصِّص، لكن على كل حال هذا هو القول الراجح، مع أننا نقول: إن تعليل قول من قال: إنها تجب على المأموم في السرية دون الجهرية، هذا التعليل قوي لا شك فيه، لكني أقول: لا عذر للإنسان إذا صح الحديث في عدم الأخذ به، ولَّا ما فيه شك أن القياس يقتضي أن الجهرية ليس فيها قراءة، لكن ما دام المسألة ورد فيها حديث فلا قياس مع النص. \n
المؤلف يقول: إذا لم يسمع الإمام هل يقرأ أو لا؟ \n
\n طالب: إذا لم يسمع الإمام (...) يكون لطرش أو يكون لبُعد، فإذا كان لبعد فإنه يُسْتَحَبُّ له أن يقرأ -على قول المؤلف- وليس بواجب، وإذا كان لطرش فلا يُسْتَحَبُّ له أن يقرأ؛ لأنه سيشوش على المأمومين. \n
\n الشيخ: المأموين الذين يستمعون لقراءة الإمام، تمام. إذا لم يسمعه لأصوات حول المسجد؟\n
\n طالب: كذلك يقرأ؛ لأن هذه عامة. \n
\n الشيخ: عامة لجميع..؟\n
\n الطالب: عامة لجميع المصلين. \n
\n الشيخ: فكأنهم بعيدون. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (ومَن ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع –يقول: أي يرجع- ليأتي به بعده).\n
\n (مَن) يعني: أي مأموم ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرفع، يعني أن يرجع، من ركوعه إن كان ركوعًا، أو سجوده إن كان سجودًا، لماذا؟ ليأتي به بعده.\n
وقوله: \n (فعليه)، (على) تفيد الوجوب، أي: يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، وإنما وجب عليه الرجوع من أجل المتابعة؛ لأنه إذا رجع أتى به بعد إمامه، وهذا الركوع أو السجود الحاصل قبل ركوع الإمام أو سجوده غير مُعْتَدٍّ به شرعًا؛ لأنه في غير محله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، إِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا» \n ، فإذا ركعت قبله، أو سجدت بعده، فقد أتيت به في غير موضعه، فيكون لاغيًا، ولهذا أوجبنا عليه الرجوع ليأتي به بعد الإمام.\n
وعُلِمَ من كلام المؤلِّف من فحواه أن هذا العمل مُحَرَّم، يعني أن يركع المأموم قبل الإمام، أو أن يسجد قبل الإمام، وهو كذلك مُحَرَّم.\n
ودليل هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ، لَا تَسْجُدُوا حَتَّى يَسْجُدَ» \n ، والأصل في النهي التحريم. \n
بل لو قال قائل: إنه من كبائر الذنوب لم يبعد؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ» \n ، وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كبائر الذنوب. \n
وعلى هذا فنقول: إن هذا الرجل فعل كبيرةً من كبائر الذنوب الْمُتَوَعَّد عليها، بأن الله يُحَوِّل رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، وسواء كان هذا شَكًّا من الراوي، أو تنويعًا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن العقوبة إما أن يُحَوَّل الرأس رأس حمار، أو تُجْعَل الصورة صورة حمار.\n
إذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الإمام، والوعيد على من فعل أنَّ سَبْقَ الإمام حرام. \n
إذا كان حرامًا فكلام المؤلف كما ترى لا يدل على أن الصلاة لا تبطل به، ولكن عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل -رجع وأتى به بعده- فالصلاة صحيحة، عرفتم يا جماعة هذا؟\n
القول الثاني في المسألة: أنه إذا ركع أو رفع قبل إمامه عامدًا فصلاته باطلة؛ لأنه فعل محظورًا في الصلاة، والقاعدة: أن فعل المحظور في العبادة يوجِب إبطالها. \n
وهذا القول هو الصحيح؛ أنه بمجرد السبق عمدًا تبطل الصلاة؛ لأنه فعل مُحَرَّمًا، والقاعدة العامة أن فعل المحرَّم في العبادة يوجِب بطلانها، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في\n رسالة الصلاة، وقال: إنه كيف نقول: صلاته صحيحة وهو آثم؟!\n
وعلى هذا نقول: إن هذا الرجل بمجرد السبق إلى الركوع أو إلى السجود تبطل صلاته ولا تصح، ولو رجع وأتى به بعد الإمام فإن صلاته لا تصح. \n
فماذا يصنع إذن؟ نقول: يستأنف الصلاة، يُلْغِي ما سبق ويبدأ الصلاة من جديد، يدخل في الصلاة من جديد، فإن أتم الصلاة وجب عليه إعادة الصلاة كاملة؛ لأن الصلاة هذه وقعت باطلة فلا تصح.\n
هذا السبق يسميه العلماء السبق إلى الركن؛ لأنه سيأتينا إن شاء الله سبق إلى الركن، وسبق بالركن، وسبق بركنين. \n
فإذن فهمنا الآن إذا ركع أو رفع أو سجد قبل إمامه عامدًا عالِمًا فصلاته باطلة، أما المذهب فصلاته لا تبطل، لكن عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام.\n
مَن رفع من السجود أو من الركوع قبل إمامه؟ الحكم واحد، إذا رفع قبل رفع إمامه من الركوع عالِمًا عمدًا فصلاته باطلة، وإذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطلة، على القول الصحيح. \n
أما على كلام المؤلف فإنه لا تبطل الصلاة، لكن يجب عليه أن يرجع ليأتي بذلك بعد الإمام. \n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (فإن لم يفعل عمدًا بطلت): إن لم يفعل، أيش يفعل؟ يعني: إن لم يرجع، لو ركع قبل الإمام ولم يرجع حتى لحقه الإمام فإن صلاته تبطل؛ ولهذا قال المؤلف: \n (فإن لم يفعل عمدًا بطلت).\n
فصار إذا سبقه إلى الركن، ماذا نقول؟ على القول الراجح بطلت صلاته إذا كان عالمًا متعمِّدًا، على كلام المؤلف نقول: ارجع لتأتي به بعد إمامك، فإن لم يفعل بطلت صلاته
.\n
قوله: \n (فإن لم يفعل عمدًا)، إذا لم يفعل سهوًا أو جهلًا فصلاته صحيحة، يعني: رجل ركع قبل الإمام وهو لا يعرف أن هذا حرام، ولا يعرف أنه يجب عليه الرجوع، حتى لحقه الإمام، فصلاته صحيحة.\n
قال: \n (وإن ركع ورفع قبل ركوع إمامه عالمًا عمدًا بطلت)، (إن ركع ورفع قبل الركوع)، هنا سبق الإمام..\n
\n طالب: بركنين. \n
\n الشيخ: لا، بركن واحد، وهو الركوع؛ لأنه لا يُعَدُّ سابقًا بالركن حتى يتخلص منه، لو ركع ولحقه الإمام في الركوع ما نقول: إنه سبق الإمام بركن، نقول: إنه سبق الإمام إلى الركن، الركن الذي يدركك فيه الإمامُ لم تسبقه أنت، ما تعدَّيْتَه حتى نقول: إنك سبقت به، لكن نقول: سبقت إليه.\n
أما المثال الثاني الذي جاء به المؤلف، يقول: \n (إن ركع ورفع قبل ركوع إمامه)، حينئذ سبقه بركن وهو الركوع. \n
يقول المؤلف:\n (عالِمًا عمدًا بطلت، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط)، هذا أيضًا السبق بالركن؛ بركن الركوع، إذا سبقه بركن الركوع ولكنه ركع ورفع، هذا السبق بالركن فله حالان؛ الحالة الأولى: ألَّا يكون معذورًا بجهل أو نسيان، فما جكم صلاته؟ تبطل صلاته. \n
الحال الثانية: أن يكون معذورًا بجهل أو نسيان فتبطل ركعته فقط، يعني ويلغي الركعة هذه. \n
إذا سَلَّم الإمام وقد دخل مع الإمام في أول ركعة يأتي بركعة؛ لأن الركعة التي حصل فيها السبق بطلت.\n
\n
أعيد مرة ثانية.\n
السبق إلى الركن لا يُبْطِل الصلاة إلَّا إذا لحقه الإمام فيه، أما لو رجع ثم تابع الإمام فصلاته صحيحة -نمشي على كلام المؤلف. \n
وإن شئتم قلنا: إذا سبق إلى الركن فإنه يجب عليه أن يرجع ليأتي به بعده، فإذا فعل فصلاته صحيحة، إذا لم يفعل حتى لحقه الإمام فإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإلا فصلاته باطلة. \n
إذن له حالان في الواقع؛ إما أن يكون عالِمًا ذاكرًا فصلاته باطلة، إلَّا أن يرجع ويأتي به بعده.\n
وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة. \n
خذوا هذه: إذا سبقه بالركن بأن ركع ورفع قبل أن يركع الإمام، فإن كان عمدًا بطلت صلاته، وإن كان جهلًا أو نسيانًا بطلت الركعة فقط. \n
إذن السبق إلى الركن ما فيه بطلان ركعة؛ إما بطلان الصلاة، وإلَّا صحة الصلاة، هذا أيضًا فيه حالان ولَّا لا؟ فيه حالان. \n
قال المؤلف: \n (وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء).\n
\n (إن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه -قبل رفع الإمام- بطلت صلاته)، التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر، وذلك لأن هذه المسألة هي القسم الثالث؛ أن يسبقه بركنين اثنين، إذا سبقه بركنين غير الركوع فإنه إن كان عالِمًا متعمِّدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته، ولهذا قال: بطلت صلاته، إلا الجاهل والناسي، ويصلِّي تلك الركعة قضاءً. \n
وهذا القسم الثالث -السبق بالركنين- إنما يكون في غير الركوع، نقول أيضًا: له حالان؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته ويصلِّيها قضاءً.\n
ولنرجع الآن لنكرر من جديد لو أتعبنا أفكاركم، لكن لأن المقام يقتضي ذلك. \n
أولًا: السبق إلى الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع.\n
السبق إلى الركن له حالان؛ إما أن يكون عالِمًا ذاكِرًا فهذا يلزمه الرجوع حتى يأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت صلاته، ما فيه بطلان ركعة، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، ما عليه شيء.\n
السبق بركن الركوع؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته.\n
السبق بركن واحد غير الركوع، مثل أن يسجد ويرفع قبل أن يسجد الإمام، يقولون: إن السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق إليه، يلزمه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل فإن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإلَّا صحت صلاته، يعني أن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن؛ ما فيه بطلان ركعة، فيه إما بطلان الصلاة، وإما عدم البطلان.\n
الرابع: السبق بركنين غير الركوع، حكمه كالسبق بركن الركوع؛ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته.\n
إذن صار السبق -سبق الإمام- ينقسم إلى أربعة أقسام: \n
السبق إلى الركن.\n
السبق بركن الركوع.\n
بركن غير الركوع.\n
بركنين غير الركوع.\n
ما هما القسمان اللذان يتَّفِقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع. \n
أما السبق إلى الركن فكل الأركان تتفق؛ إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، وإن كان عالِمًا وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، وتصح صلاته، فإن لم يفعل بطلت صلاته. \n
القول الصحيح في هذه المسألة لا يحتاج إلى تعب، نقول: إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته؛ سواء سبق إلى الركوع، أو بركن الركوع، أو بركنين من غيره، أو بركن غير الركوع، المهم إذا كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، وعرفتم الدليل. \n
إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، إلا أنه إن ذَكَر أو عَلِم وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام فهو واجب عليه، وإن لحقه الإمام قبل أن يتذكر أو يعلم فصلاته صحيحة
. \n
فالقول الصحيح الحقيقة مع أنه هو الموافق للأدلة هو سهل التصور، ماذا نقول على القول الصحيح؟ إن كان عالِمًا ذاكِرًا بطلت صلاته، ولا حاجة للتفصيل؛ ركوع، سجود، ركن، ركنين، بمجرد السبق تبطل الصلاة، إن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة. لكن إن ذكر -مثلًا نسي وركع قبل الإمام- إن ذكر وجب عليه الرجوع، إذا كان الإمام ما بعدُ ما وصل إليه، فإن وصل إليه الإمام فصلاته صحيحة.\n
كذلك إذا كان جاهلًا، مثل لو أن المأموم سمع إمامه يقرأ، ووصل إلى آية سجدة، مثل: \n {كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: ١٩]، فركع الإمام، وظن المأموم أنه ساجد، ويش بيصنع المأموم؟ سيسجد، الآن سجد قبل إمامه، لكن لَمَّا قال: سمع الله لمن حمده، عرف أنه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول: قم الآن واركع، والحق إمامك، وصلاته صحيحة؛ لأنه سبق الإمام جاهلًا. \n
وعلى هذا فنقول: على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل، ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكِرًا فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتَمَكَّن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته. \n
\n طالب: صار عالِمًا. \n
\n الشيخ: هو الآن جاهل ناسٍ، لكن ذَكَر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو عَلِمَ قبل أن يصل إلى مكانه، ولكن تعمد أن يبقى، فحينئذ تبطل؛ لأنه ترك الواجب عليه؛ لأن الواجب عليه لَمَّا زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأَصَرَّ على أن يبقى وهو عالِم ذاكِر بطلت صلاته. \n
التفصيل على ما مشى عليه المؤلف، وهو المذهب، ينقسم إلى أربعة أقسام: \n
سبق إلى.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" انما هذه ثلاثه اقوال، ولكن اذا عرفنا الحكمه من النهي امكننا ان نحدد المراد بالاقامه، الحكمه من النهي هو الا يتشاغل الانسان بنافله يقيمها وحده الي جنب فريضه تقيمها الجماعه؛ لانه يكون حينءذ مخالفا للامه من وجهين: الوجه الاول: انه في نافله والناس في فريضه. والثاني: انه يصلي وحده والناس يصلون جماعه، فاذا عرفنا الحكمه من النهي امكننا ان نحدد المعني في قوله: «اذا اقيمت الصلاه» . فنقول: من المعلوم ان الانسان لو شرع في النافله بعد ان يبدا المقيم في الاقامه، فانه لن ينتهي منها غالبا الا وقد شرع الناس في صلاه الجماعه، وحينءذ لا يجوز ان يبتدء صلاه نافله بعد شروع المقيم في الاقامه؛ لان العله -اعني عله النهي- موجوده في هذه الصوره، ومن باب اولي الا يشرع في النافله اذا انتهت الاقامه، او اذا شرع الامام في الصلاه. اذن اذا حملنا قوله صلي الله عليه وسلم: «فلا صلاه الا المكتوبه» ، اي: فلا صلاه تبتدا الا المكتوبه، قلنا: انه يتعين ان يكون المراد بالاقامه؟ اجيبوا.. طلبه: الشروع.. الشيخ: الشروع في الاقامه؛ لان الانسان اذا ابتدا النافله في هذا الوقت سوف يتاخر عن صلاه الجماعه، ولكن قوله صلي الله عليه وسلم: «فلا صلاه» ، هل يشمل الابتداء او حتي الاتمام؟ في ذلك قولان لاهل العلم: منهم من قال: انه يشمل الابتداء والاتمام، اي: فلا صلاه ابتداء، لا يبتدء صلاه، ولا يتم صلاه هو فيها، حتي ان بعضهم بالغ فقال: لو لم يبق عليه الا التسليمه الثانيه واقام المقيم فانها تبطل صلاته؛ لان التسليمتين ركن من اركان الصلاه، او واجب، او سنه، المهم انها من الصلاه، فاذا اقام -اي ان شرع في الاقامه قبل ان يسلم- فان الرسول صلي الله عليه وسلم يقول: «لا صلاه» ، فتبطل، لكن هذه مبالغه عظيمه. بضدها –اي بضد هذه المبالغه- من قال: انه يتم النافله ولو فاتته الجماعه، سبحان الله!! بينهما تباعد عظيم؛ هذا يقول: اذا اقيمت الصلاه ولو لم يبق عليك الا التسليمه الثانيه، بطلت صلاتك، ولا خيار لك فيها، وهذا يقول: ما دمت شرعت في صلاه فاتمها ولو فاتتك الجماعه. لكن كل هذه اقوال في الحقيقه لا شك انها اقوال شاده، انما قلتها لاجل ان تعلموا كيف يتفرق العلماء -رحمهم الله- في المساءل العلميه هذا التفرق العظيم. لكن نقول: ان قوله صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه» ، لا شك ان المراد ابتداءها، وانه يحرم علي الانسان ان يبتدء نافله بعد اقامه الصلاه، بعد انتهاءها او الشروع فيها؟ الشروع فيها؛ لانه لا يمكن ان ياتي بالصلاه قبل ان يكبر الامام وقد شرع المقيم في الاقامه. فنقول: اذا اقيمت الصلاه حرم ان يبتدء نافله؛ لان الصلاه لما اقيمت صار الوقت لهذه الفريضه، فلا يجوز ان يبتدء نافله. اما اذا كان قد شرع في نافله فان المءلف يقول: (فان كان في نافله اتمها الا ان يخشي فوات الجماعه فيقطعها) . (ان كان في نافله) يعني: حين اقامه الصلاه، (اتمها) ، ولكن يتمها خفيفه من اجل المبادره الي الدخول في الفريضه. (الا ان يخشي فوات الجماعه فيقطعها) ، الفاء هنا للاستءناف، اي: فانه يقطعها، وبماذا تفوت الجماعه؟ تفوت الجماعه -علي كلام المءلف- بالتسليم قبل ان يكبر تكبيره الاحرام، اذا سلم الامام قبل ان تكبر تكبيره الاحرام فاتتك الجماعه، فان كبرت للاحرام قبل ان يسلم التسليمه الاولي فقد ادركت الجماعه. وبناء علي ذلك نقول لهذا الذي شرع في النافله قبل اقامه الصلاه: استمر الا ان خشيت ان يسلم الامام قبل ان تتم، فحينءذ اقطعها؛ لانك اذا خشيت ان يسلم الامام قبل ان تتم لزم من ذلك تعارض نفل مع فرض؛ لان صلاه الجماعه فرض، والنافله نفل، والفرض مقدم علي النفل، حينءذ اقطعها. وهذه المساله قد تكون نادره الا في صلاه الصبح مثلا، اذا كان الامام يسرع، فهذه وانت قد شرعت في النافله قبل ان تقام الصلاه بجزء يسير، هذه يمكن ان تخشي فوات الجماعه، لكن في الرباعيه والثلاثيه الغالب انك ما تخشي فوات الجماعه، وعلي كلام المءلف نقول: اتم النافله حتي لو لم تدرك الا تكبيره الاحرام قبل التسليمه الاولي. والذي نري في هذه المساله: انك ان كنت في الركعه الثانيه فاتمها خفيفه، وان كنت في الركعه الاولي فاقطعها. ومستندنا في ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، وهذا الرجل الذي صلي ركعه قبل ان تقام الصلاه يكون ادرك الصلاه، صلاته الان سالمه من المعارض الذي هو اقامه الصلاه. فنقول: هذا الرجل ادرك الصلاه الان، فليتمها خفيفه، اما اذا كان في الركعه الاولي، ولو في السجده الثانيه من الركعه الاولي، فانه يقطعها؛ لانه لم تتم له هذه الصلاه، ولم تخلص له؛ حيث لم يدرك منها ركعه قبل النهي عن الصلاه النافله، هذا عندي انه هو الذي تجتمع فيه الادله. يقول المءلف: (فلا صلاه الا المكتوبه) ، ظاهر كلامه: انه لا فرق بين ان تقام الصلاه وانت في المسجد او في بيتك، وعلي هذا فلو سمعت الاقامه في بيتك، وقلت: ساصلي سنه الفجر؛ لان الفجر تطول فيها القراءه، اصلي السنه، وبيتي قريب من المسجد، ويمكنني ان ادرك الركعه الاولي، فان ذلك لا يجوز؛ لعموم الحديث: «اذا اقيمت الصلاه» ، ولان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا الي الصلاه » ، «فامشوا» امر. وبناء علي ذلك نقول: لا فرق بين ان تقام الصلاه وانت في المسجد، او وانت في بيتك، متي سمعت الاقامه وانت في الركعه الاولي علي ما اخترناه من الاقوال فاقطعها واذهب، ان كنت في الثانيه فاتمها خفيفه، هذا ايضا ما لم تخش فوات الجماعه؛ لانك اذا كنت خارج المسجد ربما تخشي فوات الجماعه ولو انت في الركعه الثانيه، فحينءذ اقطعها؛ لان صلاه الجماعه واجبه، والنافله نفل . وقول المءلف: (اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه) ، هذا اذا كنت تريد ان تصلي مع هذا الامام، اما اذا كنت لا تريد ان تصلي معه فلا حرج عليك ان تتنفل، فلو كان بجوارك مسجدان وسمعت اقامه احدهما، واردت ان تاتي بالراتبه لتصلي في المسجد الثاني، فلا حرج عليك. نخلص من هذا الي مساله مهمه، وهي ان الانسان اذا مر بمسجد جامع يخطب يوم الجمعه، وهو لا يريد الصلاه معه، فهل له ان يتكلم والامام يخطب، او ليس له ان يتكلم؟ نقول: له ان يتكلم؛ لانه لا يريد الاءتمام بهذا الامام، كذلك لو اذن الاذان الثاني في هذا المسجد يوم الجمعه، والمسجد الذي تريد ان تصلي فيه لم يءذن، وحصل منك بيع او شراء بعد نداء الجمعه في المسجد الذي لا تريد ان تصلي فيه، فالبيع والشراء صحيح وحلال. طالب: بالنسبه للسنه في الفجر اذا الامام يقرا سوره يعني لما جيت بدا الفاتحه وممكن اسلم الراتبه؟ الشيخ: ابدا، اذا لم تكن في الركعه الثانيه فاقطع؛ في سنه الفجر ولا غير سنه الفجر. طالب: الدليل يا شيخ علي تقدير اذا تري الصلاه مبتداه. الشيخ: الدليل هو الذين قالوا: سقطت (...) قالوا: لان الاقامه اعلام بالقيام للصلاه، فلما كانت اعلاما بالقيام للصلاه صار هذا المتنفل كانه جعل بدل الفريضه تلك النافله التي اقيمت، فكانه لما كان من المعتاد ان الناس يقومون عند اقامه الصلاه، فهذا قام واراد ان يصلي نافله، نقول: ما هذا بوقت النافله، اقيمت صلاه الفريضه. اما من كان شارعا في صلاه النافله فانه لم يجعل هذه الاقامه سببا لصلاته، مع ان ما ذكرنا في التفصيل الذي ذكرنا يزول فيه الاشكال. طالب: نقدر: فلا صلاه شرعيه، ما لم نقدر: فلا صلاه كامله. الشيخ: لا، ما نقدر، يقال: فلا صلاه شرعيه، هذا الصحيح. طالب: هل له يا شيخ، ان يقول: اللهم صل علي محمد، ثم يسلم ويلحق الامام في التحيات، يكتفي بان يقول: اللهم صل علي محمد. الشيخ: علشان؟ الطالب: ثم يلحق بالامام. الشيخ: هو ما قلنا: اذا كان في الركعه الاولي يبطلها؟ يبطلها. الطالب: نعم يا شيخ، لكن اذا كان في الركعه الثانيه يقول: اللهم صل علي محمد، ثم يلحق بالامام قبل ان يشرع بالحمد. الشيخ: اي، يعني قصدك انه.. الطالب: يقول اللهم صل علي محمد ولا.. الشيخ: ما فيه باس، لكن الاحسن انه يكمل التعوذ؛ لان القول بوجوب التعوذ قول قوي. طالب: (...) يكبر تكبيره الاحرام، هل تدرك الجماعه بركعه؟ الشيخ: لا، بيجينا ان شاء الله التفصيل في هذا، ما كملنا، الصحيح ما تدرك الا بركعه . طالب: شيخ، احس الله اليك، اذا كان في البيت والامام يخطب، تاخر مثلا، يحرم عليه ان يتكلم في البيت، او كان في الطريق الي المسجد؟ الشيخ: اي نعم، الذي نري ان الانسان المتجه الي مسجد ويسمع الخطيب يخطب انه يجب عليه الانصات. الطالب: وان كان في البيت؟ الشيخ: ولو كان في البيت، ما دام انه يريد ان يصلي في هذا المسجد. طالب: لو دخل قبل الاقامه بفتره وجيزه، افضل له الشروع في الصلاه ولا (...). الشيخ: اذا كان يري الامام مثلا متهيء ليقوم.. طالب: يعني مثلا (...) هل يصلي ولا..؟ الشيخ: اي، بس اخشي ان الامام مثلا من عادته انه يصلي مثلا ركعتين اذا دخل المسجد، لكن اذا علمت انه متهيء يقينا بيصلي. طالب: يعني اذا تيقن. الشيخ: اي فالافضل الا تدخل؛ لان كونك ما تدخل احسن من كونك تدخل وتقطعها. طالب: شيخ، احسن الله اليك، معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ويتخذ اعاده جماعه راتبه في قومه. الشيخ: اي، لكن ما هو بمسجد واحد. الطالب: لكن اتخذها عاده. الشيخ: اي، ما يخالف، يعني لا باس انك تروح مسجدا ثانيا تصلي بهم، لكن الكلام اعاده الجماعه في مسجد واحد. طالب: احسن الله اليك، قول النبي صلي الله عليه وسلم للرجل الذي تنفل لصلاه الفجر، قولنا: الصبح اربع، والفجر اربع، ما يتعارض مع ما اخترناه من انه اذا كان في الركعه؟ الشيخ: لا، ما يتعارض؛ لانه اذا كان قد انتهي من الركعه الاولي صار ثلاث، صار ما صلي بعد الاقامه الا ثلاثا، ثم الحديث الذي ذكرت فيه روايتان؛ روايه ان الرجل كبر بعد ان اقيمت الصلاه، اخرجها مسلم، والروايه الثانيه انه كان يصلي. طالب: قوله صلي الله عليه وسلم (...) مسجد الجماعه، هذا يخص الجماعه؛ لاننا في مسجد (...) ثم يقيم فرضا حتي لو في مصلانا؟ الشيخ: ما فهمت، مسجد الجماعه هو المسجد المعد للجماعه. الطالب: لو فيه جماعه في غير مسجد في مصلي، هل تشرع؟ الشيخ: اي نعم، تشرع؟ الطالب: النبي صلي الله عليه وسلم ما خصها في مسجد الجماعه؟ الشيخ: لا، مسجد الجماعه يمكن اللي بيقال هذا علي الغالب او العموم ايضا؛ لان مسجد الجماعه الذي تقام فيه الجماعه ولو كان غير راتب. طالب: شيخ، جزاك الله خيرا، قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه» ، الاستثناء يا شيخ يعود علي الصلاه المقامه ام علي (...)؟ الشيخ: اي نعم، يعود علي المقامه؛ لانها هي التي اقيمت لها الصلاه، كما جاء في روايه احمد. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا رايت رجلا شرع في الصلاه مع الاقامه، هل امنعه من الصلاه؟ الشيخ: لا، انصحه، تمسك يده وتقول: لا تصل، ويش لون؟ قل: تري هذا ما يجوز ولا صلاه لك. طالب: شيخ، القول بالقطع بالوجوب، يعني مثلا هو في نهايه الركعه الثانيه، واذا اتمها ستفوته تكبيره الاحرام، وهو يحب ان يدرك.. الشيخ: في الركعه الثانيه هو؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لا، يتمها خفيفه، ما يقطعها. طالب: وان احب ان يدرك تكبيره الاحرام؟ الشيخ: لا، هذا افضل، اتمامها افضل من ادراك تكبيره الاحرام؛ لانه لو قطعها فاته اجر السنه، وتكبيره الاحرام ما هي بمثل ترك سنه كامله تروح، علي ان بعض العلماء يقول: ان النفل اذا شرع فيه وجب، وكلام (...) اللي تكلمنا عليه الان كله علي القول بان اتمام النفل ليس بواجب، اما اذا قلنا: واجب، فالامر واضح. طالب: شيخ، هل تنعقد النافله هذه؟ الشيخ: لا، يعني بعد الاقامه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما تنعقد. الطالب: تكفي عن سنه الفجر يعني؟ الشيخ: ابدا، ولا تكفي، ما تنعقد، باطله. طالب: شيخ، احسن الله اليك، بعض الناس اذا اراد ان يقطع النافله اقيمت الصلاه المكتوبه يسلم، فهل يشرع السلام؟ الشيخ: لا، لا يشرع السلام، السلام انما يكون ختام الصلاه، ختامها التسليم. طالب: جزاك الله خيرا، الهنود الاحناف هل لهم دليل في سنه الفجر يصلون حتي لو اقيمت الصلاه؟ الشيخ: اي نعم؛ لان بعض الصحابه يفعلون هذا، مثل ابن مسعود رضي الله عنه، كان يصلي سنه الفجر ولو بعد الاقامه، لكن انت تعلم انه لا حجه لاحد، ولا بقول احد، مع قول رسول الله صلي الله عليه وسلم. *** طالب: (...) اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه، وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه، واجزاته التحريمه. ولا قراءه علي ماموم، ويستحب في اسرار امامه وسكوته، واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش، ويستفتح ويستعيذ فيما يجهر فيه امامه. ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع لياتي به.. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين، ما هو راي المءلف فيمن اقيمت الصلاه وهو في نافله؟ طالب: انه اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه. الشيخ: لا، ما راي المءلف فيما اذا اقيمت الصلاه والانسان في نافله. الطالب: يتمها خفيفه. الشيخ: ما فيه استثناء؟ الطالب: الا ان خشي فوات الجماعه. الشيخ: الا ان يخشي فوات الجماعه، ومتي تفوت الجماعه؟ الطالب: بفوات ركعه. الشيخ: بفوات ركعه علي راي المءلف؟ الطالب: لا، بفوات السلام، اذا سلم. الشيخ: اي نعم، تفوت اذا سلم قبل ان يكبر للاحرام، فان كبر للاحرام قبل السلام فهي لم تفته، اذن له ان يبقي في صلاه النافله هذه.. الطالب: الي قبل ان يسلم. الشيخ: الي ان يدرك تكبيره الاحرام قبل ان يسلم امامه. القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: انه اذا كان في الركعه الثانيه يتمها خفيفه، وان كان في الركعه الاولي وان كان في السجود يقطعها. الشيخ: اي، وان كان في الاولي قطعها، تمام، هذا احسن الاقوال في هذه المساله. اذا خاف فوت الجماعه علي هذا القول هل يقطعها او لا؟ طالب: اي قول؟ الراجح ولا المرجوح؟ الشيخ: الراجح، اذا خاف فوت الجماعه؟ الطالب: نعم يقطعها. الشيخ: يقطعها ؛ لان صلاه الجماعه واجبه، واتمام النفل ليس بواجب. ثم قال المءلف رحمه الله: (ومن كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه) ، (من كبر) يعني: المسبوق او الماموم اذا كبر قبل سلام امامه التسليمه الاولي فانه يلحق الجماعه، يعني انه يدرك الجماعه ادراكا تاما. ووجه ذلك: انه ادرك جزءا من الصلاه، فكان له حكم مدرك الصلاه، كمن ادرك ركعه، فان من ادرك ركعه فانه يدرك الصلاه، بمقتضي الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، حيث قال: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، فيقولون: هذا ادرك جزءا منها، فصار كمن ادرك الركعه، ومن ادرك الركعه ادرك الصلاه. وقول المءلف: (قبل سلام امامه) ، قلنا: ان المراد التسليمه الاولي دون التسليمه الثانيه، ولهذا لو جءت والامام قد سلم التسليمه الاولي فلا تدخل معه، حتي ان الفقهاء -رحمهم الله- صرحوا بانه لو دخل معه بعد التسليمه الاولي فان صلاته لا تنعقد، حتي لو كمل صلاته وجب عليه الاعاده؛ لانه -اي: الامام- لما سلم التسليمه الاولي شرع في التحلل من الصلاه، فلا يصح ان تنوي الاءتمام به وهو قد شرع في التحلل من الصلاه. اذن يتعين ان يكون المراد بقوله: (قبل سلام امامه) ، اي: التسليمه الاولي. هذا ما ذهب اليه المءلف في ان الانسان اذا ادرك تكبيره الاحرام مع الامام قبل التسليمه الاولي فقد ادرك الجماعه. والقول الثاني: انه لا يدرك الجماعه الا بادراك ركعه كامله. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ودليله قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، فان منطوق الحديث ان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، ومفهومه: من ادرك دون ذلك فانه لم يدرك الصلاه. ولا يصح قياس ادراك ما دون الركعه علي ادراك الركعه؛ لان ادراك الركعه اكبر من ادراك ما دون الركعه، والادون لا يقاس علي الاعلي والاكبر، فلهذا نقول: انه لا يدرك الجماعه علي القول الراجح الا بادراك ركعه ، ودليله هذا الحديث. اما دليله من حيث القياس فنقول: انكم تقولون: لو ادرك في الجمعه دون الركعه لزمه ان يتمها ظهرا، حتي لو دخل في الجمعه قبل ان يسلم الامام التسليمه الاولي فانه لم يدرك الجمعه، وعليه ان يصليها ظهرا، فاي فرق بين الادراكين؟ لا فرق في الواقع. وعلي هذا فنقول: من لم يدرك ركعه مع الامام فانه لم يدرك الجماعه. ينبني علي هذا: لو اتيت الي مسجد والامام قد رفع راسه من الركوع في الركعه الاخيره، وانت تعلم انك ستدرك مسجدا اخر من اول الصلاه، او ستدرك ركعه من المسجد الثاني، فاننا نقول لك: لا تدخل مع هذا الامام؛ لانك سوف تدرك جماعه ادراكا تاما في مسجد اخر. اما علي كلام المءلف فنقول: ادخل مع الامام؛ لانك سوف تدرك الجماعه ما دمت ادركت تكبيره الاحرام قبل سلام الامام. قال المءلف: (وان لحقه راكعا دخل معه في الركعه واجزاته التحريمه)، (ان لحقه) اي: لحق الماموم الامام، (راكعا) حال منين؟ من الضمير (الهاء) في قوله: (لحقه) ، يعني: ان لحق الامام راكعا، حال كونه راكعا، دخل معه في الركعه، ويكون قد ادرك الركعه؟ الجواب: نعم. قال المءلف: (واجزاته التحريمه) ، اي: تكبيره الاحرام، عن اي شيء اجزاته؟ اجزاته عن تكبيره الركوع، فيكبر مره واحده وهو قاءم، ثم يركع بدون تكبير، تجزءه تكبيره الاحرام. وذلك لانهما عبادتان من جنس واحد اجتمعتا في ان واحد، فاكتفي باحداهما عن الاخري، هذا تعليل. تعليل اخر: لانه لو اشتغل بالتكبير للركوع فربما فاته الركوع، والمحافظه علي الركوع اولي؛ لان التكبير واجب للركوع، والركوع هو الاصل؛ لانه ركن، فلهذا قالوا: انه لا يجب عليه ان يكبر للركوع في هذه الحال. ولكن مع ذلك نقول: انه سنه وافضل واكمل؛ لان المقام مقام احتياط؛ اذ انه يمكن ان يقول قاءل: ما دليلكم علي سقوط تكبير الركوع؟ وقولكم: انهما عبادتان من جنس اجتمعتا في ان واحد، فيه نظر؛ لماذا؟ لان تكبيره الاحرام تكون حال القيام، وتكبيره الركوع حال الهوي للركوع، فالمكان ليس واحدا. ولهذا كان القول الثاني في المساله: انه يجب ان يكبر للركوع، يجب وجوبا، اما علي المشهور فان التكبير للركوع في هذه الحال يكون سنه. ولكن هاهنا امر يجب ان يتفطن له، وهو انه لا بد ان يكبر للاحرام قاءما منتصبا قبل ان يهوي؛ لانه لو اهوي في حال التكبير لكان قد اتي بالتكبيره غير قاءم، وتكبيره الاحرام لا بد ان يكون فيها قاءما. وقول المءلف: (واجزاته التكبيره) ، لم يتكلم عن قراءه الفاتحه، وذلك لان المءلف -رحمه الله- يري انه لا قراءه علي الماموم؛ ولهذا لو تعمد ترك قراءه الفاتحه فصلاته صحيحه، كما سياتي في كلامه رحمه الله. اما علي القول الراجح من انه يجب علي الماموم ان يقرا الفاتحه في كل ركعه، فان الفاتحه هنا تسقط عنه بمقتضي الدليل والتعليل، الفاتحه هنا اذا ادرك الامام راكعا تسقط عنه بمقتضي الدليل والتعليل. اما الدليل فهو ما رواه البخاري من حديث ابي بكره رضي الله عنه انه دخل مع النبي صلي الله عليه وسلم راكعا، ولم يامره النبي صلي الله عليه وسلم بقضاء تلك الركعه، فانه جاء مسرعا، وكبر قبل ان يدخل في الصف وركع، ولما سلم النبي صلي الله عليه وسلم سال: من الفاعل؟ فقال ابو بكره: انا، فقال له: «زادك الله حرصا، ولا تعد» . وقد روي هذا الحديث من طريق في غير الصحيحين، قال: خشيت ان تفوتني الركعه. ولا شك انه لم يستعجل الا خوفا من ان تفوته الركعه، فقال النبي صلي الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا، ولا تعد» ، ولو كان لم يدرك الركعه في هذه الحال لامره النبي صلي الله عليه وسلم ان يقضي الركعه، فلما لم يامره علم انها صحيحه، وانها معتد بها؛ هذا من جهه الدليل من جهه التعليل: ان قراءه الفاتحه انما تجب في حال القيام، والقيام هنا سقط ضروره متابعه الامام؛ لانه لو قام يقرا الفاتحه فاتت متابعه الامام، فسقط عنه القيام، فلما سقط عنه القيام سقط عنه الذكر الواجب في القيام، وهو قراءه الفاتحه. وعلي هذ فنقول: في هذه الحال يجزءه ادراك الركوع، ويكون مدركا للركعه. قال المءلف رحمه الله: (ولا قراءه علي ماموم) ، لا قراءه واجبه ولا مستحبه؟ واجبه، يعني: لا يجب علي الماموم ان يقرا مع الامام، لا في صلاه السر، ولا في صلاه الجهر. وعلي هذا فلو كبر الماموم مع الامام في اول ركعه، وسكت، حتي ركع الامام، ثم تابع الامام وقام للركعه الثانيه، وسكت، حتي ركع الامام، ثم في الثالثه والرابعه، قلنا له: ان صلاتك صحيحه؛ لانه ليس علي الماموم قراءه، لا فاتحه، ولا غير فاتحه. ما الدليل؟ الدليل: «من كان له امام فقراءه الامام له قراءه» ، وهذا عام يشمل الصلاه السريه والصلاه الجهريه، وهو نص في ان قراءه الامام قراءه له؛ لانه قال: «فقراءه الامام له قراءه» . ولكن هذا الحديث لا يصح عن النبي عليه الصلاه والسلام، كما قال ابن كثير في تفسيره -رحمه الله-، قال: روي هذا الحديث من طرق لا يصح فيها شيء عن رسول الله صلي الله عليه وسلم. وقال الحافظ ابن حجر في الفتح: انه ضعيف باتفاق الحفاظ، واذا كان ضعيفا سقط الاستدلال به؛ لان من شرط صحه الاستدلال بالحديث، بل له شرطان، ما هو من شرط. الشرط الاول: صحه الحديث الي الرسول عليه الصلاه والسلام، والشرط الثاني: صحه الدلاله علي الحكم، فان لم يصح عن الرسول عليه الصلاه والسلام فهو مرفوض، وان صح ولم تصح الدلاله فهو كذلك مرفوض، هذا الحديث لا يصح. ثم علي تقدير صحته لا يدل علي ان الماموم لا قراءه عليه في السريه والجهريه، انما يدل علي انه لا قراءه عليه في الصلاه الجهريه؛ لان قوله: «قراءه الامام له قراءه» يدل علي ان الماموم استمع اليها، فاكتفي بها عن قراءته، ولكن الحديث ضعيف، ولا يحل لنا ان نثبت حكما في شريعه الله بدليل ضعيف؛ لان هذا من القول علي الله بما نعلم انه لا يصح عن الله، ليس بلا علم، اشد من بلا علم، اذا اثبتنا حكما في حديث ضعيف فهذا اشد من القول علي الله بلا علم؛ لاننا اثبتنا ما نعلم انه لا يصح. اذا كان كذلك ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ القول الراجح في هذه المساله ان الماموم عليه قراءه الفاتحه ولا بد ، وذلك لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، و(من): اسم موصول، واسم الموصول يفيد العموم، «لمن لم يقرا»، اي انسان لم يقرا، سواء كان ماموما، او اماما، او منفردا، «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» . ولا يصح ان يحمل هذا النفي علي نفي الكمال، بدليل ما رواه مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه، ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «كل صلاه لا يقرا فيها بام القران -او قال: بفاتحه الكتاب- فهي خداج، فهي خداج، فهي خداج» ، والخداج هو الشيء الفاسد، وهذا يدل دلاله واضحه علي ان المراد بالنفي نفي الصحه، وهو كذلك. فان قال قاءل: هذا الحديث عام، ولدينا حديث عام ايضا يعارضه، بل ايه في القران تعارضه عامه، وهي قوله تعالي: {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا} [الاعراف: ٢٠٤]، وقول النبي عليه الصلاه والسلام في الامام: «اذا قرا فانصتوا» ، وهذا عام، «اذا قرا فانصتوا» يدل علي عموم الانصات، سواء عن الفاتحه او غيرها؟ نقول: نعم، هذا صحيح، انه عام في الفاتحه وغيرها؛ ان الماموم اذا قرا الامام فانه ينصت، ولكن هذا العموم مقيد بعموم: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، حيث قاله النبي صلي الله عليه وسلم بعد ان انفتل من صلاه الفجر، حينما قرا في صلاه الفجر وثقلت عليه القراءه، فلما انصرف قال: «لعلكم تقرءون خلف امامكم؟» ، قالوا: اي والله، قال: «لا تفعلوا الا بام القران؛ فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» ، وهذا نص صريح في الصلاه الجهريه؛ لان صلاه الفجر صلاه جهريه. وعلي هذا فتكون قراءه الفاتحه مستثناه من قوله: {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا} ؛ لان هذا عام، والعام يدخله التخصيص، وكذلك من قول النبي عليه الصلاه والسلام: «واذا قرا فانصتوا» ، وهذا هو مشهور مذهب الامام الشافعي رحمه الله. قال ابن مفلح تلميذ شيخ الاسلام ابن تيميه: وهو اظهر، يعني: هذا القول -وجوب قراءه الفاتحه علي الماموم حتي في الصلاه الجهريه- هو اظهر، وصدق؛ فانه اظهر من القول بعدم وجوب القراءه علي الماموم مطلقا، او في الصلاه الجهريه، لان هذه المساله فيها ثلاثه اقوال: القول الاول: انه لا قراءه علي الماموم مطلقا، وان الماموم لو يقف ساكتا في كل الركعات فصلاته صحيحه، وهذا قول ضعيف جدا. القول الثاني: وجوبها علي الماموم في كل الصلوات السريه والجهريه، وهذا مقابل للقول الاول. القول الثالث: انها تجب علي الماموم في الصلاه السريه دون الجهريه؛ لان الجهريه اذا قرا الامام فقراءه الامام قراءه لك، والدليل علي ان قراءته قراءه لك انك تءمن علي قراءته، اذا قال: {ولا الضالين} [الفاتحه: ٧]، قلت: امين. ولولا انها قراءه لك وانت منصت لها ما صح ان تءمن؛ ولان المءمن علي الدعاء كفاعل الدعاء، بدليل ان موسي عليه الصلاه والسلام لما قال: {وقال موسي ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس علي اموالهم واشدد علي قلوبهم فلا يءمنوا حتي يروا العذاب الاليم (٨٨) قال قد اجيبت دعوتكما} [يونس: ٨٨، ٨٩]، والداعي موسي بنص الايه، فكيف جاءت التثنيه؟ قال العلماء: لان موسي يدعو وهارون يءمن، فنسب الله الدعوه اليهما، مع ان الداعي واحد، لكن لما كان الثاني منصتا له مءمنا عليه صارت الدعوه دعوه له. وحينءذ نقول: اذا قرا الامام الفاتحه وانت منصت له وامنت عليه فكانك قارء لها، وحينءذ لا تجب القراءه علي الماموم في الصلاه الجهريه اذا سمع قراءه الامام للفاتحه. وهذا القول اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، واستدل بعموم حديث ابي هريره، ان النبي صلي الله عليه وسلم انصرف ذات يوم من صلاته، فقال: «ما لي انازع القران؟ ان بعضكم خالجني القراءه» ، ثم قال: «لا تقرءوا فيما جهرت فيه» ، فانتهي الناس عن القراءه فيما يجهر فيه رسول الله صلي الله عليه وسلم، قال: وهذا عام. وقال ايضا: ان المعني يقتضي ذلك؛ اذ كيف نقول للماموم: اقرا، وامامه يقرا؟ يكون جهر الامام في هذه الحال عبثا لا فاءده منه؛ لان الفاءده من جهر الامام هو ان يستمع الماموم اليه ويتابعه، وتتحقق المتابعه التامه، ولا شك ان هذا القول له وجهه نظر قويه، ولكن اذا جاء نهر الله بطل نهر معقل -كما يقول المثل- اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام انصرف من صلاه الفجر، وهي صلاه جهريه، ونهاهم ان يقرءوا خلف الامام الا بام القران، فلا قول لاحد بعد رسول الله صلي الله عليه وسلم. والا لا شك ان القول الذي فيه التفصيل له وجهه نظر قويه من حيث الدليل النظري، لكن لا يستطيع الانسان ان يقول بخلاف ما دل عليه الحديث -حديث عباده بن الصامت- ويتهم الانسان رايه في التصرف في الادله. وعلي هذا فالقول الراجح في هذه المساله: وجوب قراءه الفاتحه علي الماموم في الصلاه السريه والجهريه، ولا تسقط الا اذا ادرك الامام راكعا، او ادركه قاءما، ولم يدرك ان يكمل الفاتحه حتي ركع الامام، ففي هذه الحال تسقط عنه . يقول: (ولا قراءه علي ماموم الا تبعا لامامه) . هنا مساله ما ذكرها الماتن، وهي انه اذا ادرك الامام راكعا فان الماتن صرح بانه يكبر للاحرام، وتجزءه عن تكبيره الركوع، وانه لو كبر للركوع لكان افضل، لكن اذا ادركه في غير الركوع، مثل ان يدرك الامام وهو جالس، او يدركه بعد الرفع من الركوع، او يدركه وهو ساجد، فهنا يكبر للاحرام لا اشكال، ولا لا؟ لكن هل يكبر مره ثانيه اذا ادرك الامام جالسا وانحط معه او لا يكبر؟ فاهمين الصوره ازاي ولا لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: جءت والامام جالس بين السجدتين او للتشهد، فكبرت للاحرام قاءما، فهل تنحط بتكبير او بدون تكبير؟ طلبه: بتكبير. طلبه اخرون: بدون تكبير. الشيخ: هذا موضع خلاف بين العلماء؛ فمنهم من قال: انك تنحط بلا تكبير، ومنهم من قال: انك تنحط بتكبير. فالذين قالوا: انك تنحط بتكبير، قالوا: ان هذا كما لو ادركت الركوع، الست اذا ادركت الركوع تكبر مره للاحرام ومره للركوع؟ اذن اذا ادركته جالسا فكبر للاحرام، ثم كبر للجلوس. هذا قول. القول الثاني يقول: لا تكبر، اجلس بلا تكبير، وحينءذ يحتاج الي بيان الفرق بين هذا، وبين من ادرك الركوع. يقول: الفرق لان انتقالك من القيام الي الركوع انتقال في موضعه؛ لان الانسان ينتقل من الركوع متي؟ من القيام، فالان انت قاءم، ثم اذا اردت تركع تبغي تكبر، لكن دخولك مع الامام وهو جالس اذا كبرت للاحرام، هل انتقالك من هذا القيام الي الجلوس انتقال الي ركن يليه او الي ركن لا يليه؟ الطلبه: لا يليه؟ الشيخ: الي ركن لا يليه، معلوم، قال: لما كان هذا انتقالا الي ركن لا يليه فلا تكبير هنا؛ لان التكبير انما يكون بالانتقال من ركن الي الركن الذي يليه، وهنا الركن لا يليه، فلا يكبر، وهذا هو المشهور عند الفقهاء رحمهم الله؛ انه ينحط بلا تكبير؛ لان هذا الركن الذي انحط اليه لا يلي الركن الذي انتقل منه، فلا يشرع التكبير حينءذ. ولكن مع هذا نقول: لو كبر الانسان فلا حرج، وان ترك فلا حرج، ونجعل الخيار للانسان؛ لانه ليس هناك دليل واضح للتفريق بين الركوع وغيره؛ اذ من الجاءز ان يقول قاءل: نعم، القعود لا يلي القيام، لكن الذي جعلني اقعد اتباعا للامام، فانا الان انتقلت الي ركن مامور بالانتقال اليه، ولكن تبعا للامام، لا باعتبار الاصل، وهذا لا شك انه يءيد القول بانه يكبر. فالذي نري في هذه المساله انه ان انحط بتكبير فانه لا يلام، وان لم يكبر فلا حرج . قال المءلف رحمه الله: (ويستحب في اسرار امامه وسكوته)، (يستحب) ايش اللي يستحب؟ القراءه؛ قراءه الفاتحه وغيرها، (في اسرار امامه) ؛ وهذا في الصلاه السريه، (وفي سكوته) ؛ وهذا في الصلاه الجهريه. وما هي السكتات؟ السكتات: قبل الفاتحه في الركعه الاولي، وبينها وبين قراءه السوره في الركعه الاولي والثانيه، وقبل الركوع قليلا في الركعه الاولي والثانيه، فاذا سكت الامام في هذه المواضع فانه يقرا استحبابا لا وجوبا، واذا قرا لعارض، مثل: ان يصاب بسعال او عطاس، هل يقرا؟ نعم يقرا؛ لان الامام الان ليس يقرا. لكن انما قال: في اسرار امامه وسكوته، بناء علي الغالب، وقد يقال: ان قوله: (وسكوته) يشمل ما اذا سكت اختيارا او اضطرارا لعارض. قال: (واذا لم يسمعه لبعد لا لطرش)، (واذا لم يسمعه) ، يعني: ويستحب ايضا ان يقرا اذا لم يسمع الامام لبعد، مثل ان يكون المسجد كبيرا، وليس هناك مكبر صوت، فيقرا الماموم اذا لم يسمع قراءه الامام، حتي غير الفاتحه؟ نعم، حتي غير الفاتحه، ولا يسكت؛ لانه ليس في الصلاه سكوت. قال: (لا لطرش) ، الطرش: الصمم، يعني: لا ان كان لا يسمع الامام لصمم؛ لانه اذا قرا لصمم اشغل الذي حوله عن استماعه لقراءه امامه، اما اذا كان لبعد فان جميع المصلين سوف يقرءون، ولا يحصل به التشويش. ثم ان الغالب ان الذي لا يسمعه لطرش انه يرفع صوته؛ لان المعروف ان الاصم يرفع صوته، فاذا قرا في هذه الحال ورفع صوته شوش علي المصلين. اذا لم يسمعه لضجه، كما لو كان حول المسجد ورش تشتغل، فهل يقرا او لا يقرا؟ يقرا؛ لان هذا المانع من السماع عام، ليس خاصا به، فهو كما لو كان المانع البعد. اذن اذا لم يسمعه لبعد يقرا؛ لان كل المصلين سيقرءون، اذالم يسمعه لسبب عام كضجه ونحوها، فكذلك يقرا؛ لان هذا العذر عام للجميع. اذا لم يسمع الامام لمانع خاص فيه، وهو الصمم، فانه لا يقرا، اللهم الا لو قدر ولا حول ولا قوه الا بالله ان كل المامومين طرش، فحينءذ يقرا ولا لا؟ يقرا؛ لانه في هذه الحال لن يشوش علي احد. قال: (ويستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه) . طالب: ويستعيذ. الشيخ: عندي (ويتعوذ) ، المعني واحد. (يستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه امامه) ، يعني ان الماموم يقرا الاستفتاح، ويقرا التعوذ فيما يجهر فيه الامام، وظاهر كلامه -رحمه الله- انه يفعل ذلك وان كان يسمع قراءه الامام، وهذا اختيار بعض اهل العلم؛ ان الماموم يستفتح ويتعوذ ولو كان الامام يجهر في قراءته، قالوا: لان النبي صلي الله عليه وسلم انما نهي عن القراءه فيما يجهر فيه الا بام القران، والاستفتاح ليس بقراءه، والتعوذ ليس بقراءه، وحينءذ يستفتح ويتعوذ فيما يجهر فيه الامام. ولكن هذا القول فيه نظر ظاهر؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام انما قال: «اذا قرا فانصتوا» ، وهذا عام، ولانه اذا امر بالانصات لقراءه الامام حتي عن قراءه القران، فالذكر الذي ليس بقران من باب اولي؛ لاننا نعلم ان الشارع انما نهي عن القراءه في حال قراءه الامام من اجل الانصات، كما قال الله تعالي: {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا} ، فاذا كان من اجل الانصات فكيف نقول لهذا -علي كلام المءلف-: لا تقرا الفاتحه، واقرا الاستفتاح والتعوذ؟! هذا بعيد. ، ولهذا عندي بالشرح،فالصواب في هذه المساله: انه لا يستفتح ولا يستعيذ فيما يجهر فيه الامام، ولهذا عندي بالشرح، قال: (في الشرح وغيره: ما لم يسمع قراءه امامه) ، فاذا سمع قراءه امامه فانه يسكت، لا يستفتح . وعلي هذا فاذا دخلت مع الامام وقد انتهي من قراءه الفاتحه، هل تستفتح وهو يقرا الان يقرا السوره التي بعد الفاتحه؟ الان يسقط عنك الاستفتاح، ولكن هل تقرا الفاتحه؟ نعم، علي القول الراجح تقرا، هل تتعوذ؟ نعم؛ لان التعوذ تابع للقراءه. طالب: كيف يا شيخ نوجه حجه شيخ الاسلام في دليله علي عدم وجوب قراءه الفاتحه، ولو استدل بادله، كيف نوجهها؟ الشيخ: والله كما قلت لك، ما دام فيه حديث صحيح -حديث عباده- انه انفتل من صلاه الفجر وقال: «لا تقرءوا الا بام القران» ، هذا نص صريح. طالب: ما فيه توجيه؟ الشيخ: ابدا، ما فيه توجيه، هو لو كان في غير صلاه الفجر امكن، لكن في صلاه الفجر.. طالب: اقصد دليل الشيخ، كيف نوجهه؟ الشيخ: كيف نرد عليه؟ طالب: كيف نرد عليه؟ الشيخ: نعم نرد عليه بالحديث، نقول: لا قياس مع النص. طالب: بعض الناس يا شيخ في صلاه التراويح اذا صلي ركعه جلس، حتي اذا انتهي الامام من القراءه قام وركع، فيفوت علي نفسه قراءه الفاتحه وتكبيره الركوع. الشيخ: كيف، لا ما يفوت. الطالب: يفوتها اذا كان الامام.. الشيخ: يعني قصدك جلس وما دخل في الصلاه يعني؟ الطالب: لا، داخل في الصلاه، انتهي من ركعه، والركعه الثانيه تاخر حتي قارب الامام الركوع فقام.. الشيخ: هو في هذه الحال ما دام نفلا سيكبر اذا قام من السجود، وينوي بهذا الجلوس انه في محل القيام. الطالب: لكن اسقطنا الفاتحه من معذور، هذا غير معذور. الشيخ: يقرا الفاتحه وهو جالس. طالب: شيخ، الرسول صلي الله عليه وسلم عندما انصرف من صلاه الفجر فقال: «لا تقرءوا الا بفاتحه الكتاب» ، فلا نقول يا شيخ: ان الامر بعد النهي للاستحباب؟ الشيخ: ايهم؟ الطالب: «لا تقرءوا» . الشيخ: لا، كونه يستثنيه من النهي يدل علي الوجوب؛ لانه لا يستباح المحرم الا بواجب. *** الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع لياتي به بعده.. الشيخ: لياتي، لماذا نصبناه هنا؟ الطالب: لانه جواب الطلب. الشيخ: كيف جواب الطلب؟ وين الطلب؟ الطالب: جواب الشرط. الشيخ: وين جواب الشرط؟ الطالب: (ومن). الشيخ: جواب الشرط (فعليه). الطالب: مجزوم باللام بـ(ان) مضمره جوازا. الشيخ: منصوب بلام (كي). الطالب: بـ(كي). الشيخ: لكي، نعم. الطالب: فان لم يفعل عمدا بطلت، وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط، وان ركع ورفع قبل ركوعه ثم سجد قبل رفعه بطلت، الا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعه قضاء. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. رجل ادرك الامام راكعا، ثم كبر للاحرام، فهل تلزمه تكبيره الركوع او لا؟ طالب: لا تلزمه. الشيخ: لا تلزمه، ولكن؟ الطالب: تجزء عنه. الشيخ: تجزء، ولكن هل يستحب ان يكبر او لا يستحب؟ الطالب: يسن له ان يكبر. الشيخ: يسن له ان يكبر، لماذا لا تلزمه تكبيره الركوع مع ان تكبيرات الانتقالات من الواجبات؟ طالب: لا تلزمه؛ لان اولا تكفي عنها تكبير الاحرام؛ لان تكبيره الركوع داخله في تكبيره الاحرام الي ان ينتقل منها، الثاني اذا خشي فوات الامام فلا يكبر. الشيخ: ما هو بواضح. طالب: انهما عبادتان من جنس واحد فتداخلتا. الشيخ: اجتمعتا؟ الطالب: في وقت واحد. الشيخ: فتداخلتا. ما تقول في هذا التعليل، صحيح ولا غير صحيح؟ طالب: من وجه صحيح، ولكن قد يرد عليه مورد؛ لان هذا واجب، والثاني ركن. طالب اخر: نجيب علي هذا التعليل بشيءين قيل: ان تكبيره الاحرام يكون حاله قيامه، بينما تكبيره الركوع تكون حال ان يهوي الي الركوع. الشيخ: فلم يجتمعا في وقت، هذا واحد، وعلي هذا فنقول: لا بد من تكبيره الركوع، وهذا قول لبعض العلماء، لكن الذين قالوا بالاول يقولون: ان هذا ايضا من باب التخفيف؛ لان الانسان ربما يكون حريصا علي ادراك الركوع، فلو تشاغل بالتكبير فاته الركوع. هل علي الماموم قراءه الفاتحه؟ طالب: علي قول المءلف: لا قراءه علي الماموم. الشيخ: نعم، ما الدليل؟ الطالب: الدليل ان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي الفجر باصحابه.. الشيخ: لا، ما الدليل علي انه لا قراءه علي ماموم؟ طالب: حديث ابن عمر، وقال: «زادك الله حرصا» . الشيخ: لا يا اخي. طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من كان له امام..» . الشيخ: يعني ما يروي عن النبي. الطالب: يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «من كان له امام فقراءه الامام له قراءه» . الشيخ: تمام، هذا هو الدليل. فيه قول اخر؟ طالب: انه يجب عليه قراءه الفاتحه. الشيخ: ان الفاتحه واجبه علي الماموم كالامام، ما الدليل؟ الطالب: الدليل ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات مره الفجر، ثم قال بعده: «لعلكم تقرءون معي» .. الشيخ: والله ما خليت الدليل مرتب، الدليل: «لا صلاه لمن لم يقرا» .. طلبه: «بفاتحه الكتاب» . الشيخ: هذا الدليل، وهذا عام. لو قال قاءل: هذا يحمل علي غير الماموم؟ طالب: اي نعم، نقول: ان هذا القول معارض بالحديث الصحيح الذي ثبت عن الرسول صلي الله عليه وسلم بانه جعل علي الماموم في الجهريه قراءه، فقال: لا تفعلوا الا بام الكتاب. الشيخ: هو قال: ان هذا عام مخصوص بالماموم، نقول: هات المخصص اولا، ونبقي علي دليلنا هذا؛ علي العموم، فاذا قال: المخصص: «واذا قرا فانصتوا» ، {واذا قرء القران فاستمعوا له} ، ماذا نقول؟ الطالب: نقول: هذا لا يستقيم ان يكون مخصصا؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم بين ان قول الرسول: «لا صلاه الا بفاتحه الكتاب» علي عمومه (...) من جهه الماموم؛ لانه في الجهريه التي هي تختص بقول الله تعالي: {واذا قرء القران فاستمعوا} امر كذلك بان يقرا الماموم خلف امامه بالفاتحه. الشيخ: حديث عباده بن الصامت انه صلي بهم الفجر، وقال: «لعلكم تقرءون خلف امامكم» ، فقال: «لا تفعلوا الا بام القران؛ فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» . الحديث الذي استدل به: «من كان له امام فقراءه الامام له قراءه» ، بماذا تجيب؟ الطالب: نقول: ان هذا الحديث ضعيف، وقد حكي صاحب الفتح ان الحفاظ.. الشيخ: الحافظ ابن حجر. الطالب: ان الحفاظ قد اجمعوا علي تضعيفه، وذكر ابن كثير ايضا في تفسيره انه ضعيف.. الشيخ: انه لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم من جميع طرقه. ثم علي تقدير صحته؟ الطالب: نقول: هذا مخصوص بالجهريه، عندما يقرا الامام تكون قراءه الامام قراءه للماموم. الشيخ: ومخصوص بقراءه الفاتحه، نقول: فقراءه الامام له قراءه، هذه عامه، لكن تحمل علي غير الفاتحه؛ لانه قد ثبت ان الفاتحه لا بد منها. الطالب: ويرد عليهم يا شيخ: «قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين» ؟ الشيخ: لا، هذه من جنس العموم الذي لو صح التخصيص لخصص، لكن علي كل حال هذا هو القول الراجح، مع اننا نقول: ان تعليل قول من قال: انها تجب علي الماموم في السريه دون الجهريه، هذا التعليل قوي لا شك فيه، لكني اقول: لا عذر للانسان اذا صح الحديث في عدم الاخذ به، ولا ما فيه شك ان القياس يقتضي ان الجهريه ليس فيها قراءه، لكن ما دام المساله ورد فيها حديث فلا قياس مع النص. المءلف يقول: اذا لم يسمع الامام هل يقرا او لا؟ طالب: اذا لم يسمع الامام (...) يكون لطرش او يكون لبعد، فاذا كان لبعد فانه يستحب له ان يقرا -علي قول المءلف- وليس بواجب، واذا كان لطرش فلا يستحب له ان يقرا؛ لانه سيشوش علي المامومين. الشيخ: الماموين الذين يستمعون لقراءه الامام، تمام. اذا لم يسمعه لاصوات حول المسجد؟ طالب: كذلك يقرا؛ لان هذه عامه. الشيخ: عامه لجميع..؟ الطالب: عامه لجميع المصلين. الشيخ: فكانهم بعيدون. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (ومن ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع –يقول: اي يرجع- لياتي به بعده) . (من) يعني: اي ماموم ركع او سجد قبل امامه فعليه ان يرفع، يعني ان يرجع، من ركوعه ان كان ركوعا، او سجوده ان كان سجودا، لماذا؟ لياتي به بعده. وقوله: (فعليه) ، (علي) تفيد الوجوب، اي: يجب عليه ان يرجع لياتي به بعده، وانما وجب عليه الرجوع من اجل المتابعه؛ لانه اذا رجع اتي به بعد امامه، وهذا الركوع او السجود الحاصل قبل ركوع الامام او سجوده غير معتد به شرعا؛ لانه في غير محله، فان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «اذا ركع فاركعوا، اذا سجد فاسجدوا» ، فاذا ركعت قبله، او سجدت بعده، فقد اتيت به في غير موضعه، فيكون لاغيا، ولهذا اوجبنا عليه الرجوع لياتي به بعد الامام. وعلم من كلام المءلف من فحواه ان هذا العمل محرم، يعني ان يركع الماموم قبل الامام، او ان يسجد قبل الامام، وهو كذلك محرم. ودليل هذا قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لا تركعوا حتي يركع، لا تسجدوا حتي يسجد» ، والاصل في النهي التحريم. بل لو قال قاءل: انه من كباءر الذنوب لم يبعد؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، او يجعل صورته صوره حمار» ، وهذا وعيد، والوعيد من علامات كون الذنب من كباءر الذنوب. وعلي هذا فنقول: ان هذا الرجل فعل كبيره من كباءر الذنوب المتوعد عليها، بان الله يحول راسه راس حمار، او يجعل صورته صوره حمار، وسواء كان هذا شكا من الراوي، او تنويعا من رسول الله صلي الله عليه وسلم، بان العقوبه اما ان يحول الراس راس حمار، او تجعل الصوره صوره حمار. اذن نفهم من هذين الحديثين النهي عن الركوع والسجود قبل الامام، والوعيد علي من فعل ان سبق الامام حرام. اذا كان حراما فكلام المءلف كما تري لا يدل علي ان الصلاه لا تبطل به، ولكن عليه ان يرجع لياتي به بعده، فاذا فعل -رجع واتي به بعده- فالصلاه صحيحه، عرفتم يا جماعه هذا؟ القول الثاني في المساله: انه اذا ركع او رفع قبل امامه عامدا فصلاته باطله؛ لانه فعل محظورا في الصلاه، والقاعده: ان فعل المحظور في العباده يوجب ابطالها. وهذا القول هو الصحيح؛ انه بمجرد السبق عمدا تبطل الصلاه ؛ لانه فعل محرما، والقاعده العامه ان فعل المحرم في العباده يوجب بطلانها، وهذا هو الذي يقتضيه كلام الامام احمد بن حنبل رحمه الله في رساله الصلاه ، وقال: انه كيف نقول: صلاته صحيحه وهو اثم؟! وعلي هذا نقول: ان هذا الرجل بمجرد السبق الي الركوع او الي السجود تبطل صلاته ولا تصح، ولو رجع واتي به بعد الامام فان صلاته لا تصح. فماذا يصنع اذن؟ نقول: يستانف الصلاه، يلغي ما سبق ويبدا الصلاه من جديد، يدخل في الصلاه من جديد، فان اتم الصلاه وجب عليه اعاده الصلاه كامله؛ لان الصلاه هذه وقعت باطله فلا تصح. هذا السبق يسميه العلماء السبق الي الركن؛ لانه سياتينا ان شاء الله سبق الي الركن، وسبق بالركن، وسبق بركنين. فاذن فهمنا الان اذا ركع او رفع او سجد قبل امامه عامدا عالما فصلاته باطله، اما المذهب فصلاته لا تبطل، لكن عليه ان يرجع لياتي به بعد الامام. من رفع من السجود او من الركوع قبل امامه؟ الحكم واحد، اذا رفع قبل رفع امامه من الركوع عالما عمدا فصلاته باطله، واذا رفع من السجود فكذلك صلاته باطله، علي القول الصحيح . اما علي كلام المءلف فانه لا تبطل الصلاه، لكن يجب عليه ان يرجع لياتي بذلك بعد الامام. يقول المءلف رحمه الله: (فان لم يفعل عمدا بطلت) : ان لم يفعل، ايش يفعل؟ يعني: ان لم يرجع، لو ركع قبل الامام ولم يرجع حتي لحقه الامام فان صلاته تبطل؛ ولهذا قال المءلف: (فان لم يفعل عمدا بطلت) . فصار اذا سبقه الي الركن، ماذا نقول؟ علي القول الراجح بطلت صلاته اذا كان عالما متعمدا، علي كلام المءلف نقول: ارجع لتاتي به بعد امامك، فان لم يفعل بطلت صلاته . قوله: (فان لم يفعل عمدا) ، اذا لم يفعل سهوا او جهلا فصلاته صحيحه، يعني: رجل ركع قبل الامام وهو لا يعرف ان هذا حرام، ولا يعرف انه يجب عليه الرجوع، حتي لحقه الامام، فصلاته صحيحه. قال: (وان ركع ورفع قبل ركوع امامه عالما عمدا بطلت)، (ان ركع ورفع قبل الركوع) ، هنا سبق الامام.. طالب: بركنين. الشيخ: لا، بركن واحد، وهو الركوع؛ لانه لا يعد سابقا بالركن حتي يتخلص منه، لو ركع ولحقه الامام في الركوع ما نقول: انه سبق الامام بركن، نقول: انه سبق الامام الي الركن، الركن الذي يدركك فيه الامام لم تسبقه انت، ما تعديته حتي نقول: انك سبقت به، لكن نقول: سبقت اليه. اما المثال الثاني الذي جاء به المءلف، يقول: (ان ركع ورفع قبل ركوع امامه) ، حينءذ سبقه بركن وهو الركوع. يقول المءلف: (عالما عمدا بطلت، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط) ، هذا ايضا السبق بالركن؛ بركن الركوع، اذا سبقه بركن الركوع ولكنه ركع ورفع، هذا السبق بالركن فله حالان؛ الحاله الاولي: الا يكون معذورا بجهل او نسيان، فما جكم صلاته؟ تبطل صلاته. الحال الثانيه: ان يكون معذورا بجهل او نسيان فتبطل ركعته فقط، يعني ويلغي الركعه هذه. اذا سلم الامام وقد دخل مع الامام في اول ركعه ياتي بركعه؛ لان الركعه التي حصل فيها السبق بطلت. اعيد مره ثانيه. السبق الي الركن لا يبطل الصلاه الا اذا لحقه الامام فيه، اما لو رجع ثم تابع الامام فصلاته صحيحه -نمشي علي كلام المءلف. وان شءتم قلنا: اذا سبق الي الركن فانه يجب عليه ان يرجع لياتي به بعده، فاذا فعل فصلاته صحيحه، اذا لم يفعل حتي لحقه الامام فان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، والا فصلاته باطله. اذن له حالان في الواقع؛ اما ان يكون عالما ذاكرا فصلاته باطله، الا ان يرجع وياتي به بعده. وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه. خذوا هذه: اذا سبقه بالركن بان ركع ورفع قبل ان يركع الامام، فان كان عمدا بطلت صلاته، وان كان جهلا او نسيانا بطلت الركعه فقط. اذن السبق الي الركن ما فيه بطلان ركعه؛ اما بطلان الصلاه، والا صحه الصلاه، هذا ايضا فيه حالان ولا لا؟ فيه حالان. قال المءلف: (وان ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه بطلت، الا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعه قضاء) . (ان ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه -قبل رفع الامام- بطلت صلاته) ، التمثيل بالركوع في الواقع فيه شيء من النظر، وذلك لان هذه المساله هي القسم الثالث؛ ان يسبقه بركنين اثنين، اذا سبقه بركنين غير الركوع فانه ان كان عالما متعمدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته، ولهذا قال: بطلت صلاته، الا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعه قضاء. وهذا القسم الثالث -السبق بالركنين- انما يكون في غير الركوع، نقول ايضا: له حالان؛ ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته ويصليها قضاء. ولنرجع الان لنكرر من جديد لو اتعبنا افكاركم، لكن لان المقام يقتضي ذلك. اولا: السبق الي الركن، السبق بركن الركوع، السبق بركن غير الركوع، السبق بركنين غير الركوع. السبق الي الركن له حالان؛ اما ان يكون عالما ذاكرا فهذا يلزمه الرجوع حتي ياتي به بعد الامام، فان لم يفعل بطلت صلاته، ما فيه بطلان ركعه، وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، ما عليه شيء. السبق بركن الركوع؛ ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته. السبق بركن واحد غير الركوع، مثل ان يسجد ويرفع قبل ان يسجد الامام، يقولون: ان السبق بركن واحد غير الركوع كالسبق اليه، يلزمه ان يرجع لياتي به بعد الامام، فان لم يفعل فان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، والا صحت صلاته، يعني ان السبق بركن غير الركوع كالسبق الي الركن؛ ما فيه بطلان ركعه، فيه اما بطلان الصلاه، واما عدم البطلان. الرابع: السبق بركنين غير الركوع، حكمه كالسبق بركن الركوع؛ ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته. اذن صار السبق -سبق الامام- ينقسم الي اربعه اقسام: السبق الي الركن. السبق بركن الركوع. بركن غير الركوع. بركنين غير الركوع. ما هما القسمان اللذان يتفقان؟ السبق بركن الركوع وبركنين غير الركوع. اما السبق الي الركن فكل الاركان تتفق؛ ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، وان كان عالما وجب ان يرجع لياتي به بعد الامام، وتصح صلاته، فان لم يفعل بطلت صلاته. القول الصحيح في هذه المساله لا يحتاج الي تعب، نقول: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته؛ سواء سبق الي الركوع، او بركن الركوع، او بركنين من غيره، او بركن غير الركوع، المهم اذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وعرفتم الدليل. ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، الا انه ان ذكر او علم وتمكن من الرجوع لياتي به بعد الامام فهو واجب عليه، وان لحقه الامام قبل ان يتذكر او يعلم فصلاته صحيحه . فالقول الصحيح الحقيقه مع انه هو الموافق للادله هو سهل التصور، ماذا نقول علي القول الصحيح؟ ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، ولا حاجه للتفصيل؛ ركوع، سجود، ركن، ركنين، بمجرد السبق تبطل الصلاه، ان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه. لكن ان ذكر -مثلا نسي وركع قبل الامام- ان ذكر وجب عليه الرجوع، اذا كان الامام ما بعد ما وصل اليه، فان وصل اليه الامام فصلاته صحيحه. كذلك اذا كان جاهلا، مثل لو ان الماموم سمع امامه يقرا، ووصل الي ايه سجده، مثل: {كلا لا تطعه واسجد واقترب} [العلق: ١٩]، فركع الامام، وظن الماموم انه ساجد، ويش بيصنع الماموم؟ سيسجد، الان سجد قبل امامه، لكن لما قال: سمع الله لمن حمده، عرف انه راكع ولم يسجد، ماذا يصنع هذا الرجل؟ نقول: قم الان واركع، والحق امامك، وصلاته صحيحه؛ لانه سبق الامام جاهلا. وعلي هذا فنقول: علي القول الراجح المساله لا تحتاج الي تفصيل، ولا الي تقسيم، المساله اما ان يكون عالما ذاكرا فتبطل الصلاه، واما ان يكون جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، لكن ان زال عذره وتمكن من الرجوع لياتي به بعد الامام كان ذلك واجبا عليه، فان لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته. طالب: صار عالما. الشيخ: هو الان جاهل ناس، لكن ذكر قبل ان يصل الامام الي مكانه، او علم قبل ان يصل الي مكانه، ولكن تعمد ان يبقي، فحينءذ تبطل؛ لانه ترك الواجب عليه؛ لان الواجب عليه لما زال عذره ان يرجع من اجل ان يتابع الامام، فاذا فعل واصر علي ان يبقي وهو عالم ذاكر بطلت صلاته. التفصيل علي ما مشي عليه المءلف، وهو المذهب، ينقسم الي اربعه اقسام: سبق الي.. "},{"Id":1733,"Name":"02 كتاب الصلاة 43","Sort":65,"Version":0,"LessonText":"
\n

على القول الراجح المسألة لا تحتاج إلى تفصيل ولا إلى تقسيم، المسألة إما أن يكون عالِمًا ذاكرًا.
طلبة: فتبطل الصلاة.
الشيخ: فتبطل الصلاة، وإما أن يكون جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة، لكن إن زال عذره وتمكن من الرجوع ليأتي به بعد الإمام كان ذلك واجبًا عليه، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته..
طالب: صار عالِمًا.
الشيخ: هو الآن جاهل ناسٍ، لكن ذكر قبل أن يصل الإمام إلى مكانه، أو علم قبل أن يصل إلى مكانه، ولكن تعمَّد أن يبقى، فحينئذ تبطل؛ لأنه ترك الواجب عليه؛ لأن الواجب عليه لما زال عذره أن يرجع من أجل أن يتابع الإمام، فإذا فعل وأصر على أن يبقى وهو عالم ذاكر بطلت صلاته.
هذا الدرس الآن ربما إننا نكتفي بهذا لأجل أن نعرف التفصيل.
التفصيل على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب ينقسم إلى أربعة أقسام:
سبق إلى الركن، سبق بالركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع، السبق إلى الركن ما حكمه؟
طلبة: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.
الشيخ: إذا لم يرجع بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا فصلاته صحيحة.
السبق بالركوع إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، سواء رجع ولَّا ما رجع.
السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا رجع.
طالب: بطلت.
الشيخ: لا، يرجع ليأتي به بعده، فإن لم يفعل بطلت صلاته؛ لأن السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركوع.
السبق بركنين غير الركوع كالسبق بالركوع، يعني إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت ركعته فقط.
طالب: الذي تعمد الركوع قبل إمامه حتى لو رجع نقول: تبطل صلاته؟
الشيخ: على القول الصحيح إذا كان عالمًا ذاكرًا حتى لو
رجع.
طالب: شيخ، لما رفع رأسه من السجود اعتقد أن إمامه سجد سجود التلاوة، فهو سجد وإمامه في حال الركوع، فرفع إمامه من الركوع وهو ساجد، الآن رفع من السجود وإمامه قد سبقه بالركوع وأتى الركعة الأولى، يدرك هذه الركعة؟
الشيخ: إي يقوم يركع.
طالب: بس ما أدرك الركعة الأولى.
الشيخ: تخلف لعذر، هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر.
طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، رسالة الصلاة يا شيخ تصح نسبتها إلى الإمام أحمد؟
الشيخ: نعم صحيحة؛ لأن أصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها.

طالب: شيخ، عفا الله عنك، إمام مسجد صلى بالناس في الجمعة سورة السجدة، بعدين جاء عند السجدة وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟
الشيخ: يعني لما ركع وسبَّحُوا به؟
الطالب: فيه ناس ركعوا معه.
الشيخ: طيب، هذا على كل حال يظنون أن هذا هو الواجب عليهم ولَّا لا؟
الطالب: ترك الركوع بعدين وسجد.
الشيخ: تقول: سجدوا معه.
الطالب: إي، سجد الناس.
الشيخ: ما عليه، هذا كله صادر عن جهل لا شك فيكون معفوًّا عنه.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لو جاهل صلى خلف إمام، والإمام أتى عند آية سجدة ولم يسجد وركع، ولكن المأموم الجاهل سجد ولم يرجع إلى الركوع؟
الشيخ: تفوته الركعة.
الطالب: تفوته الركعة، لكن ما أدى الركعة وسلَّم، وبعد ذلك بعد يومين أو..
الشيخ: يعيد الصلاة كلها.
الطالب: وجه استدلالهم في هذه الأقوال؟
الشيخ: وجه الاستدلال لا بد أن نُبَيِّنَه، يقولون: لأن الركوع تُدْرَك به الركعة، السبق بالركوع لأنه لما كان الركوع تدرك به الركعة جُعِل الركن الواحد كالركنين، وأما الركنان إذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعة، فلا تصح ركعته، لكن كل هذه تعاليل عليلة في الواقع، التعليل السليم هو مخالفة الأمر، ومن المعلوم أن الإنسان إذا سبق إمامه إلى الركن فقد خالف أمر الله ورسوله.

طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح أن الإنسان إذا ركع إذا كان عمدًا فإن صلاته تبطل..
الشيخ: نعم.

الطالب: هناك قصة عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنه عندما أطال النبي صلى الله عليه وسلم السجود رفع أحدهم، فرأى أحد الأطفال مُعْتَلٍ النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم.
الطالب: ثم رجع إلى السجود، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟
الشيخ: إي، هذه إما أن نقول: إن الصحابي يظن أن الرسول قد رفع، أو يظن أن هذا جائز له أن يتثبت الأمر، أما أن يعلم أنه لا يجوز أن يسبق الإمام، ثم هذا الصحابي ما قام أيضًا ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته أنه لو رأى الرسول ساجدًا سجد، ولهذا رجع.
الطالب: لو واحد فعل هذه الفعلة صلاته صحيحة؟
الشيخ: لو فعل هذا فصلاته صحيحة، يعني لو قُدِّر إنسان أبطأ الإمام، وظن أن الإمام كَبَّر وهو ما سمع، فرفع رأسه وإذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء.
طالب: لا، هو يعرف أن الإمام ساجد، ولكن هو طال سجود الإمام، والناس كلهم ساجدون؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه ربما يظن أن الإمام رفع وكَبَّر، وأنه ما سمعه، ربما يظن هذا.
طالب: لكن اللي بجواره ساجدون كلهم.
الشيخ: من؟
طالب: الجماعة يصلون.
الشيخ: هم أيضًا ما يلحقهم النسيان؟ يلحقهم النسيان.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، إذا كان الإمام مثلًا في السجدة الأولى، ثم كَبَّر ولكن المأمومين لم يسمعوا، فلما كبر..
الشيخ: كَبَّر رافعًا من السجود؟
طالب: كَبَّر رافعًا من السجود، يعني جلس بين السجدتين، فلما كَبَّر لسجود الثانية ظنوا أنه جلس، فقاموا، لما رأوه ساجدًا ما جلسوا سجدوا معه.
الشيخ: سجدوا على طول؟
طالب: إي نعم، فيجب عليهم إعادة هذه الركعة؟
الشيخ: يجب عليهم إعادة الركعة؛ لأنهم تركوا ركنًا.

طالب: شيخ، إذا كان الإمام ضعيف الْهُوِيّ للسجود فكبَّر ساجدًا، خلال يهوي إلى السجود في أواخر الصف عن يمنة أو يسرة سجدوا قبله وهم يعلمون أنه كَبَّر للسجود لكن سجدوا قبله؟
الشيخ: إي إذا كانوا يعلمون أنه ثقيل، وأنه لم يصل إلى حد السجود يجب عليهم أن يتأنَّوْا، وإذا كانوا لا يعلمون فهم معذورن، يصير سبقوا إلى الركن معذورين.
طالب: إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟
الشيخ: إي نعم، إذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لأن حديث البراء بن عازب يقول: فَإِذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يَحْنِ أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نقع سجودًا بعده .

طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاة مع الإمام ومش قادر يتابع الإمام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت على راحته ولَّا يصلي مع (...)؟
الشيخ: أما إذا كان لا يتمكن من المتابعة فليُصَلِّ في بيته، وإذا كان يتمكن بمشقة محتملة فليُصَلِّ مع الناس.

\n

***

يقول المؤلف -رحمه الله-: (\n وإذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة).\n
ما المراد بإقامة الصلاة؟\n
\n طالب: اختلف في هذه العلماء، منهم من قال: إذا أُقِيمَت، أي: الذكر المخصوص بالإقامة..\n
\n الشيخ: يعني إذا أقيمت الإقامة المعروفة.\n
\n الطالب: ومنهم من قال: إذا أقيمت، يعني : إذا كَبَّر الإمام في الصلاة.\n
\n الشيخ: نعم أحسنت، ومنهم من قال: إذا فرغ من الإقامة، لكن كلام المؤلف يريد: إذا شرع.\n
قوله: (\n فلا صلاة إلا المكتوبة)، هل المراد لا يتم الصلاة، أو: لا يستأنف الصلاة؟\n
\n طالب: ظاهر كلامه أنه لا يستأنف.\n
\n الشيخ: ظاهر كلامه؟\n
\n الطالب: فلا صلاة إلا المكتوبة.\n
\n الشيخ: إي، لكن كلام المؤلف هل يريد: لا ابتداء صلاة، وإلَّا لا إتمام صلاة؟\n
\n الطالب: لا إتمام صلاة.\n
\n الشيخ: ليش قال: \n (فإن كان في نافلة أتمها)؟\n
\n الطالب: هذا فيما إذا ابتدأها.\n
\n الشيخ: إذن صار النفل في كلام المؤلف لابتداء الصلاة، أما إذا ابتدأها يُتِمُّهَا إلَّا؟ \n
\n الطالب: أن يخشى فوات الجماعة فيقطعها.\n
\n الشيخ: نعم، القول الراجح فيما إذا أقيمت الصلاة وهو في نافلة، هل يقطعها أو يتمها؟\n
\n طالب: القول الراجح أنه إن كان في الركعة الأولى فإنه يقطعها..\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وإن كان في الأخيرة فإنه يتمها.\n
\n الشيخ: إن كان في الأولى قطعها، وفي الثانية لا يقطعها يتمها خفيفة
. \n
ما وجه رجحان هذا القول؟ \n
\n الطالب: أنه لا يؤثر إذا كان في الأخيرة فإنه.. \n
\n الشيخ: نريد دليلًا؟\n
\n طالب: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ». \n \n
\n الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، فيكون هذا الذي صلى ركعة أدركها في وقت مأذون فيه فيتمها، بخلاف ما إذا كان في أول ركعة فإنه لم يدرك ركعة من الصلاة فيقطعها.\n
يقول المؤلف: إنه (\n لا قراءة على مأموم)، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: استدلوا بعدة أدلة:\n
دليل قول الله سبحانه وتعالى: \n {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف: ٢٠٤]. \n
\n الشيخ: لعل هذا في الجهرية، كلام المؤلف (\n لا قراءة) يشمل الجهر والسر.\n
\n طالب: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ». \n \n
\n الشيخ: نعم، قوله، أنت جزمت بأن الرسول قاله. \n
\n الطالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. \n
\n الشيخ: أحسنت، ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: \n «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامٌ».. \n
\n الطالب: \n «فَقِرَاءَةُ الْإِمَامِ لَهُ قِرَاءَةٌ».\n
\n الشيخ: أحسنت، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟\n
\n طالب: أن القراءة على المأموم، سواء كانت جهرية أم سرية.\n
\n الشيخ: يعني واجبة؟\n
\n الطالب: واجبة.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل لهذا القول؟\n
\n الطالب: الدليل: \n «لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» \n ، والدليل الآخر..\n
\n الشيخ: وجه الدلالة؟\n
\n الطالب: وجه الدلالة لا صلاة لمن لم يقرأ.\n
\n الشيخ: لكن وجه الدلالة أنها تجب على المأموم.\n
\n الطالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ» \n ..\n
\n الشيخ: ما دمت أتيت بالأول لازم تكمل الاستدلال به.\n
\n الطالب: \n «لَا صَلَاةَ» نكرة.. \n
\n الشيخ: في سياق؟\n
\n الطالب: العموم.\n
\n الشيخ: النفي.\n
\n الطالب: النفي، فأفادت العموم.\n
\n الشيخ: نعم، لا صلاة عامٌّ؛ لأنها نكرة في سياق النفي. \n
لو قال قائل: إن هذا محمول على صلاة السر؟\n
\n طالب: نقول: قال رسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ».\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: \n قالوا: نعم، قال: «لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا» \n ، فهذا فيه تخصيص عن العموم.\n
\n الشيخ: كيف ذلك؟\n
\n الطالب: لأنه خصص النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة حتى وإن كانت جهرية بقراءة الفاتحة.\n
\n الشيخ: هل قال الرسول هذا وهو في صلاة جهرية؟\n
\n طالب: مما يظهر أنه ذُكِرَ في صلاة جهرية. \n
\n الشيخ: كيف كان ذلك يظهر؟ \n
\n طالب: لأنه عندما قال في حديث آخر: \n «مَا لِي أُنَازَعُ الْقُرْآنَ؟»، قالوا: فإذا جهرت فلا تقرأ إلا .. \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: أن هذا القول قاله بعد صلاة الفجر، فيُسْتَدَلُّ أنها صلاة جهرية.\n
\n الشيخ: فدل هذا على أنه لا فرق بين الجهرية والسرية، ما دام قاله بعد أن انصرف من صلاة الفجر وهي صلاة جهرية لا إشكال فيها. \n
أظن أنا بحثنا جيدًا وفهمنا جيدًا حكم سبق المأموم للإمام، هل تتحملون المناقشة فيه؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ما حكم سبق الإمام إلى الركن، يعني أن تسبق إمامك إلى الركن فقط؟\n
\n طالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: حرام، ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» \n ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ».\n
\n الشيخ: هل هو من الصغائر أو من الكبائر؟\n
\n طالب: من الكبائر.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: مَا يخشى الذي يسبق الإمام أن يُحَوِّل الله رأسه..\n
\n الشيخ: ما قال: أن يسبق. \n
\n الطالب: \n «مَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ، أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ» \n .. \n
\n الشيخ: أو يجعل صورته؟ \n
\n الطالب: \n «أَوْ يَجْعَلَ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ». \n
\n الشيخ: ما وجه الدلالة على أنه من الكبائر في هذا الحديث؟\n
\n طالب: وجه الدلالة أنه وعيد، والوعيد لا يأتي إلا من كبيرة.\n
\n الشيخ: على كبيرة من كبائر الذنوب، أحسنت، ما الواجب على من فعل هذا، لو سبق إمامه إلى الركن فما الواجب عليه، يعني ما الذي نطالبه به؟\n
\n طالب: يعيد الصلاة.\n
\n الشيخ: يعيد الصلاة على طول؟\n
\n الطالب: يرجع. \n
\n الشيخ: نأمره أن يرجع، فلو ركع قبل الإمام وجب عليه أن يقوم ليأتي به بعد الإمام، عرفت؟ إن لم يفعل متعمدًا حتى لحقه الإمام؟\n
\n الطالب: يتم الصلاة.\n
\n الشيخ: تتم؛ لأنه فعل فعلًا محرَّمًا.\n
\n الطالب: لو ناسي؟\n
\n الشيخ: لا، قلت لك: متعمدًا.\n
\n الطالب: الواجب عليه أن يرجع.\n
\n الشيخ: ما رجع حتى لحقه الإمام؟\n
\n طالب: إن تعمد في ذلك مخالفة الإمام بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: بطلت صلاته؟ متأكد، ولَّا تبطل الركعة؟\n
\n الطالب: بطلت الصلاة.\n
\n الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟\n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي، تمام صحيح، تبطل صلاته. \n
القول الثاني في هذه المسألة، تعرف قولًا آخر في هذه المسألة؟\n
\n طالب: إذا كان جاهلًا؟\n
\n الشيخ: لا، اللي عالم؟\n
\n الطالب: رجع ولَّا..\n
\n الشيخ: لا، ما رجع، يعلم أن سَبْق الإمام حرام ولكنه تعمَّد سبقه، فما هو القول الثاني إن كان هناك قول؟\n
\n الطالب: تبطل صلاته ويرجع.\n
\n الشيخ: صح، القول الثاني تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الإمام أم لم يلحقه، حتى لو رجع فتبطل صلاته، زين.\n
إذا سبق الإمام بركنين؟\n
\n طالب: إذا سبق الإمام بركنين إن كان عامدًا.. \n
\n الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا؟\n
\n الطالب: بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: تبطل الصلاة، تمام، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟ \n
\n طالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا فإنها تبطل الركعة.\n
\n الشيخ: فإنها تبطل الركعة، صح؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: حتى لو رجع؟ حتى لو رجع.\n
إذا سبقه بركن واحد؟\n
\n طالب: إذا سبقه بركن واحد إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا بطلت الركعة فقط. \n
\n الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟\n
\n طالب: يرفع، يأتي ويتم مع الإمام.\n
\n الشيخ: لكن ما فعل؟\n
\n الطالب: إذا كان ناسيًا تبطل الركعة، وإذا كان عامدًا بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: ما فيه تفصيل من قبل؟\n
\n طالب: نقول: إما أن يكون هذا الركوع أو غيره، فإن كان هذا الركن هو الركوع فنقول: إن كان عامدًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإلا بطلت الركعة فقط.\n
\n الشيخ: وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت الركعة فقط.\n
إذن السبق بالركن كالسبق بركنين، إذا كان غير الركوع؟\n
\n طالب: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا تبطل الركعة.\n
\n الشيخ: تبطل الركعة، إذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق على كلامك بين الركوع وغيره؟\n
\n طالب: إذا كان متعمدًا بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وإذا كان ناسيًا لم تبطل.\n
\n الشيخ: أو جاهلًا لم تبطل صلاته، إي.\n
\n طالب: إن كان متعمدًا فعليه أن يرجع.\n
\n الشيخ: ما رجع.\n
\n الطالب: مثل كلام الأخ.\n
\n الشيخ: مثل كلامه صحيح، السبق بركن غير الركوع كالسبق إلى الركن، إن كان عالمًا ذاكرًا ولم يرجع بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا وناسيًا لم تبطل، وإن رجع لم تبطل أيضًا؛ لأنه أتى به بعد الإمام. \n
هذا كلام المؤلف، لكننا ذكرنا قولًا صحيحًا مختصرًا بسيطًا.\n
\n طالب: القول هو: إن كان عالمًا عامدًا فصلاته باطلة.\n
\n الشيخ: بكل حال؟\n
\n طالب: بكل حال، وإن كان ناسيًا جاهلًا فصلاته صحيحة، ولا شيء.\n
\n الشيخ: ما قلناه هكذا مطلَقًا؟\n
\n الطالب: لكن فيه استثناء إن كان.. \n
\n الشيخ: أنه متى زال عذره وجب أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل بطلت.\n
هذا هو القول الراجح، وهو كما رأيتم قول مختصر ما يحتاج إلى تعب، على أنه متى تعمد السبق فصلاته باطلة، سواء بركن أو ركنين، أو إلى ركن، وسواء كان الركوع أو غير الركوع؛ لأنكم عرفتم النهي عن مسابقة الإمام، لا تركعوا حتى يركع، وإذا كان جاهلًا أو ناسيًا لم تبطل صلاته مطلقًا. \n
لكن عليه إذا ذكر أو علم عليه أن يرجع ليأتي به بعد الإمام، فإن لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته؛ لأنه ترك الإتمام عامدًا، هذا هو حكم هذه المسألة
. \n
وما ذكره المؤلف -رحمه الله- وغيره من الفقهاء فإنهم لم يذكروا دليلًا تطمئن إليه النفس حتى يؤخذ به، والمسألة -كما تعلمون- تحتاج إلى دليل؛ لأن كل شيء تفصيلي يجب أن يكون مستندًا إلى دليل، أين الدليل على أن الركعة تبطل فقط، أو على أن الصلاة تبطل كلها، أو على أنها لا تبطل؟ ما فيه. \n
ومجرد التعليلات في مثل هذه الأمور الكبيرة لا تكفي في إثبات الأحكام الشرعية التي نضلل بها عباد الله، أو نلزمهم بشيء. \n
وهذه قاعدة أيضًا ينبغي أن تعرفوها؛ أن القول المفصل لا بد له من دليل مفصَّل، وعلى هذه القاعدة يتبين لنا أن ميراث الإخوة مع الجد على التفصيل الذي ذكره الفقهاء غير صحيح؛ لأنه توريث تفصيلي بلا دليل، والشيء المفصل لا بد له من دليل مفصل؛ لأن الله تعالى يقول: \n {كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ} [هود: ١]، فلا بد من تفصيل. \n
هذه المسألة من جنسها، نقول لا بد من دليل تفصيلي ينطبق عليه الأحكام التي ذكرها المؤلف، وإلا فإننا نرجع إلى القاعدة، وهي أن تعمُّد السبق محرَّم، فيُبْطِل الصلاة، وإذا وقع عن نسيان أو جهل فقد قال الله تعالى: \n {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
وإذا زال عذره وجب عليه تصحيح خطئه إذا أمكن، فإن لم يمكن بأن لحقه الإمام فلا حاجة ليرجع، يعني لو أن أحدًا سجد ظنًّا أن الإمام سجد، ثم تبين أن الإمام لم يسجد، لكن الإمام لحقه، فهنا نقول: يرجع ولَّا لا؟ ما يرجع؛ لأن الإمام لحقه، وهو معذور. \n
أما إذا علم أن الإمام لم يسجد فيجب عليه أن يرجع من أجل أن يأتي بالسجود بعد إمامه.\n
وبهذه المناسبة نود أن نذكر أحوال المأموم مع إمامه.\n
المأمومُ مع إمامه له أحوال أربعة:\n
سَبْقٌ، وتخلُّف، وموافقة، ومتابعة، أربع أحوال.\n
السَّبْق: عرفنا أنه محرَّم بدلالة السنة وأنه من الكبائر أيضًا بدلالة السنة.\n
وفيه أيضًا دليل معنوي أو نظري، وهو أنَّ الإمام إمام، والإمام يكون متبوعًا أو تابعًا؟ \n
\n طلبة: متبوعًا.\n
\n الشيخ: يكون متبوعًا، وإذا سبقتَه عَكَسْتَ القضية، فجعلتَ الإمام تابعًا، ومن ثَمَّ، أي من حيث كون الإمام إمامًا صار الإمام يتقدم على المأمومين؛ لأنه إمام، والإمام لا بد أن يكون متبوعًا، والمتبوع لا بد أن يكون متقدمًا، وإذا تقدم المأموم على الإمام بطلت الصلاة، كما سيأتي إن شاء الله تفصيله.\n
إذن هذا السبق حرام، وعرفتم تفصيله. \n
الثاني: التخلف؛ التخلف عن الإمام إن كان لعذر فإنه يأتي بما تخلَّف به، ويتابع الإمام ولا حرج عليه، حتى وإن كان ركنًا كاملًا أو ركنين، فلو أن شخصًا سَهَا وغفل، أو لم يسمع إمامه حتى سبقه الإمام بركن أو ركنين، فإنه يأتي بما تخلف به، ويتابع إمامه، إلَّا أن يصل الإمام إلى المكان الذي هو فيه، فإنه لا يأتي به؛ لأن الإخلال بالمتابعة هنا يكون كبيرًا، ويبقى مع الإمام، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة من ركعتي إمامه؛ الركعة التي تخلف فيها، والركعة التي وصل إليه الإمام وهو في مكانه، مثال ذلك:\n
رجل يصلي مع الإمام، الإمام ركع، ورفع، وسجد، وسجد الثانية، ورفع حتى وقف، والمأموم لم يسمع، وهذا ممكن ولَّا غير ممكن؟ ممكن، انقطع الكهرباء مثلًا ولا يسمع المكبِّر، ما سمعه إلا في الركعة الثانية، ولنفرض أنه في الجمعة، كان يسمع الإمام يقرأ الفاتحة، الإمام قرأ الفاتحة (سبَّح)، وأتم الركعة الأولى، وقام، وهذا يظن أن الإمام لم يركع، حتى وصل إلى الثانية فسمعه يقرأ: (هل أتاك حديث الغاشية)، ماذا نقول؟\n
نقول: اقضِ ما تخلَّفتَ به أو لا؟ \n
لا، ما نقول: اقض ما تخلفت به؛ لأنه لو قضى ما تخلف به لكانت المخالفة كبيرة جدًّا، ركعة كاملة.\n
لكن نقول: تبقى الآن مع الإمام، وتكون ركعة الإمام الثانية لك ركعة أولى. \n
قال أهل العلم: وبذلك يكون للمأموم ركعة مُلَفَّقة من ركعتي إمامه؛ لأنه أدرك إمامه في الأولى وفي الثانية.\n
إذن التخلف إذا كان لعذر فإنه يأتي بما تخلف به ليلحق إمامه، نستثني من هذا شيئًا أو لا؟\n
\n طلبة: نستثني.\n
\n الشيخ: ما هو؟ ما لم يَصِل إمامه إلى المكان الذي هو فيه، فإن وصل إمامه إلى المكان الذي هو فيه بقي في مكانه وصارت له ركعة ملفَّقة من ركعتين، فتكون ركعة الإمام الثانية له ركعة أولى.\n
فإن علم بتخلفه قبل أن يَصِل الإمام إلى مكانه فإنه يقضيه ويتابع إمامه، مثاله:\n
رجل قائم مع الإمام، فركع الإمام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الإمام: سمع الله لمن حمده، وإذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟ \n
نقول: اركع وارفع، واتبع إمامك، وهل يكون مدركًا للركعة؟ نعم؛ لأن تخلفه هنا لعذر.\n
فإن كان تخلفه لغير عذر فإن صلاته تبطل متى فارق الإمامُ الركنَ الذي سبقه به الإمام.\n
نقول: إذا كان لغير عذر فإنه تبطل صلاته إذا سبقه الإمام بركن، مثال ذلك: رجل يصلي مع الإمام، وركع الإمام لكنه تخلف عن الإمام متعمدًا، فرفع الإمام قبل أن يركع، ماذا نقول له؟ \n
نقول: الآن بطلت صلاتك؛ لأنك تخلفت عن إمامك بركن فتبطل صلاتك.\n
فإن ركع قبل أن يرفع الإمام من الركوع، وأدرك جزءًا قليلًا من الركوع، فصلاته صحيحة، لكنه متخلِّف في الواقع، أفهمتم الآن التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين: \n
الأولى: أن يكون بعذر، فما الحكم؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الحكم أن يأتي بما تخلَّف به ليلحق إمامه، ما لم يصل الإمام إلى إلى مكانه الذي هو فيه فإنه يبقى، وتكون الركعة الثانية للإمام هي الركعة الأولى لهذا المأموم المتخلِّف.\n
أما إذا تخلَّف لغير عذر فإنه يرتبط بانتقال الإمام من الركن الذي سبقه به، فإذا انتهى الإمام من الركن الذي تخلف فيه المأموم وسبقه به الإمام أيش؟ \n
\n طلبة: بطلت صلاته.\n
\n الشيخ: بطلت صلاته، هذا التخلف عرفتموه تمامًا؟\n
إذا تخلف لكن أدرك الإمام في الركن، فهذا صلاته صحيحة، لكنه مكروه، عمله هذا مكروه؛ لمخالفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» \n ، و(إذا) شرطية، و(فاركعوا) جواب الشرط، وهذا يقتضي أن يكون ركوع المأموم بعد ركوع الإمام مباشرة؛ لأن: هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متى وُجِد أيش؟ المشروط، إذا ركع فاركع لا تتأخر، فيكون التخلُّف عن الإمام مكروهًا؛ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم. \n
لكن متى أدرك الإمام في الركن فصلاته صحيحة، هذا التخلف.\n
وهنا مسألة نبحثها الآن معكم: إذا أقيمت الصلاة وكبَّر الإمام وقرأ الفاتحة، وفينا اثنان يتحدثون فيما بينهم، أو واحد مثلًا يكتب أو يذاكر، وقال: إذا ركع الإمام قمت وركعت، فبقي في مكانه، أو بقي الرجلان يتحدثان، ولما ركع الإمام قامَا فركعَا معه، ما تقولون في هذا؟ \n
هل نقول: إن هذا يوجب أن تكون صلاته باطلة؛ لأنه لم يقرأ الفاتحة، أو نقول: إن هذا مسبوق أدرك الركوع فتصح صلاته؛ لأنه قبل أن يدخل في الصلاة غير مطالَب بقراءة الفاتحة؟\n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: والله أنا عندي أنكم ستختلفون، الأول، الثاني. \n
\n طلبة: الأول.\n
\n الشيخ: يعني الأول أنه تبطل صلاته؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n طالب: تبطل الركعة الأولى.\n
\n الشيخ: إي طبعًا، يعني معناه أن الركعة الأولى فاتته.\n
\n طالب: إن كان عالمًا بالحكم تبطل، يمكن ما يفهم ما يعلم، أو يكون جاهلًا.\n
\n الشيخ: الأركان ما فيها فرق بين الناسي والجاهل.\n
\n طالب: يجب عليه أن يزيد ركعة.\n
\n الشيخ: هذه معناها فاتته ركعة، أنت خالفتهم بس باللفظ.\n
\n طالب: تبطل؛ لأنه تسبب بترك ركن عمدًا.\n
\n الشيخ: يعني كل الصلاة تبطل؟\n
\n الطالب: الركعة.\n
\n الشيخ: الركعة؟ يعني معناه فاتته الركعة، هذا كلام.\n
\n طالب: شيخ، تصح صلاته من الركعة الأولى؛ لأنه أدرك الإمام راكعًا، ومن أدرك ركعة أدرك الـ ..\n
\n الشيخ: إي نعم، لكن الإخوان يقولون: أدرك الإمام راكعًا، صحيح، لكنه تعمَّد ألَّا يقرأ الفاتحة.\n
\n الطالب: ما دخل مع الإمام حتى يتعمَّد.\n
\n الشيخ: يعني: ما لزمته الفاتحة حتى نقول: إنه تركها؛ لأن الفاتحة لا تلزم إلا مَن دخل في الصلاة.\n
أنا أميل إلى هذا الرأي، إلى أنه ما دام لم يدخل في الصلاة فإنه لا يلزمه حكم الصلاة، لكننا صحيح نقول له: أنت أخطأت، وفوَّت على نفسك خيرًا كثيرًا، أولًا: فاتك فضيلة تكبيرة الإحرام، وفاتتك فضيلة قراءة الفاتحة والسورة إن كان هناك سورة، وثالثًا: عرَّضت نفسك لفوات ركعة؛ لأن بعض العلماء -كالإخوان اللي قالوا بالأول- قالوا: إن ركعته لا تصح، ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n طالب آخر: النص الصريح: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n ما يكون دليلًا قويًّا على الرأي الثاني؟\n
\n الشيخ: اللي هو إن صلاته تصح؟\n
\n الطالب: الركعة.\n
\n الشيخ: على كل حال أنا أميل إلى هذا، أميل إلى أن ركعته صحيحة.\n
\n طالب: الموسْوِس ما حكمه؟
الشيخ: الموسوس في الحقيقة يحتاج إلى تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع أن يكبِّر تكبيرة الإحرام بسهولة، وأحيانًا يعجز، فسمعت مَن أفتى بأن تكبيرة الإحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرأ الفاتحة ويمشي، قال: لأنه عاجز.
كما سمعت أيضًا بأن بعض الناس الموسوسين يثقُل عليه الوضوء، ويبقى في الوضوء مدة طويلة، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء -نسأل الله العافية لنا ولهم- فأفتاه بعض الناس أن يتيمم مع وجود الماء.
وهذه الفتوى والتي قبلها فيما أرى خطأ؛ لأن هذا ليس عجزًا حسيًّا، إنما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتى يفعل هذا الواجب؛ لأننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لأثقل الشيطان نفس الصلاة على الإنسان، وصار إذا أراد أن يصلي يضيق صدره، ويتعب من الوسواس، فهل نقول لهذا: إنه تسقط عنك الصلاة؟ لا.
وأيضًا الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس وهي الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، حتى إن الصحابة شكوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم يجدون شيئًا يحب الإنسان أن يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب أن يكون حممة فحمة، يعني يحترق ولا يتكلم به، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأمرين؛ أحدهما شرعي، والثاني كوني.
قال: «إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَلِكَ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ وَلْيَنْتَهِ»، يستعذ بالله، هذا دواء شرعي، قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب مفتقِر لله عز وجل ملتجِئ إليه، والله سبحانه وتعالى يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك.
الثاني: دواء حسي، وهو الانتهاء، أعرض عن هذا، لا تفكر فيه مطلقًا، وإذا فعلت ذلك زال عنك، أما أن نسترسل وراء الشيطان، ثم نأتي على ما يريد ونُسْقِط الواجبات فنقول: تَيَمَّم مع وجود الماء! ونقول: لا تكبِّر للإحرام! هذا ليس بصحيح، والشيطان حريص على ابن آدم، لكن هذا الموسْوِس لو كسره مرة، لو كسر هذا الحاجز مرة واحدة فقط، هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مرة ثالثة، ويهون حتى يزول، وإلَّا فالأمر عظيم جدًّا، نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم.
ذكر أن ابن عقيل رحمه الله، وهو من الحنابلة، جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، أنا تصيبني الجنابة، فأنغمس في دجلة في العراق في النهر، ثم أخرج وأقول: ما تم اغتسالي.
فقال له الشيخ: أرى ألَّا تصلي، سبحان الله!! تعجب، كيف ما أصلي؟! قال: نعم؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ» ، وأنت مجنون، كيف تنغمس في دجلة ناويًا الغسل، تطلع من الماء تقول: ما اغتسلت؟!! لا صلاة عليك، ففهم الرجل أن هذا نوع من الجنون، فاستيقظ.
على كل حال، أنا أقول: الإنسان الْمُبْتَلَى بالوسواس، الوسواس لا يعرف قدره إلا الْمُبْتَلَى به، لكن نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الوسواس، لكن على الإنسان أن يتحمل ويصبر، ويضغط على نفسه، مع الاستعاذة بالله والانتهاء، ويزول عنك بإذن الله.
\n
\n طالب: يا شيخ، قضية التأخر عن الفاتحة، أقول: ثبت فيها وعيد: «لَا زَالَ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ» .
الشيخ: إي نعم.
الطالب: وما دام ثبت فيها وعيد.
الشيخ: لا، هي ما ثبتت بهذا، هذا إنما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام لما خرج ذات يوم ووجد أناسًا في مؤخر المسجد، والمقدَّم خالي، قال: «لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَتَأَخَّرُونَ حَتَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ». (...)
\n

***

\n طالب: .. \n وإن ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه، بطلت، إلا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعة قضاء.
ويُسَنُّ للإمام التخفيف مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق على مأموم.
وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِهَ منعُها، وبيتُها خير لها.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
نأخذ مسائل على مسألة السبق:\n
السؤال الأول: ما تقول في رجل سجد ورفع من السجود قبل أن يسجد إمامه؟\n
\n طالب: إن كان عالمًا بطلت.\n
\n الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا.\n
\n الطالب: عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فصلاته صحيحة.\n
\n الشيخ: ما الفرق بين الجاهل والناسي؟\n
\n الطالب: الجاهل يكون أنه أصله غير عالم بالحكم.\n
\n الشيخ: إنه ما يعلم.\n
\n الطالب: أما الناسي فكان عالمًا بالحكم لكنه نسي (...).\n
\n الشيخ: نعم، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل إمامه؟\n
\n طالب: إذا كان متعمدًا ذاكرًا فتبطل صلاته.\n
\n الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته.\n
\n الطالب: أما إذا كان ناسيًا.. \n
\n الشيخ: ناسيًا أو جاهلًا ضد عالم ذاكر.\n
\n الطالب: ناسيًا أو جاهلًا، فإن كان يمكنه أن يلحق الإمام فيرجع، وإن كان يمكنه ..\n
\n الشيخ: طيب، ما أمكنه، لحقه الإمام؟\n
\n الطالب: يستمر في صلاته ويكمل.\n
\n الشيخ: ولا عليه شيء؟\n
\n الطالب: ما عليه شيء.\n
\n الشيخ: ما عليه شيء.\n
\n الطالب: بطلت ركعته.\n
\n الشيخ: تبطل الركعة، وأنت مُصِرٌّ على أنه لا يلزمه شيء؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: ما تقولون؟ فيه قولان. \n
\n طلبة: القول الثاني.\n
\n الشيخ: القول الثاني؟ يعني أن ركعته تبطل، ما الفرق ما دمت فرَّقْتَ بين هذه المسألة ومسألة الأخ، الأخ يقول: إنه إن كان جاهلًا أو ناسيًا صحت صلاته؟\n
\n طالب: المسألة الأولى السَّبْق إلى الركن.\n
\n الشيخ: لا، المسألة الأولى قلت: إنه سجد ورفع قبل سجود إمامه. \n
\n الطالب: المسألة الثانية.\n
\n الشيخ: المسألة الثانية ركع ورفع قبل إمامه.\n
\n الطالب: سبق الركوع.\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: فإذا سبق بالركوع ناسيًا أو جاهلًا بطلت ركعته، وإن كان عالمًا ذاكرًا..\n
\n الشيخ: بطلت صلاته ما فيه إشكال، لكن المسألة اللي ذكر الأخ؟\n
\n الطالب: سبق ركن.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n الطالب: هذا غير الركع، إذا كان غير الركوع بركن غير الركوع فإنه لا تبطل صلاته، إلا إن كان عالمًا ذاكرًا. \n
\n الشيخ: إي نعم، ولَا ركعته؟\n
\n الطالب: ولَا ركعته.\n
\n الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع وغير الركوع، موافقون على هذا؟\n
\n طالب: كلا الحالتين تبطل الصلاة إذا كان عالمًا..\n
\n الشيخ: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته ما فيها إشكال، لكن إذا كان جاهلًا أو ناسيًا حتى لحقه الإمام؟
الطالب: أيضًا ما عليه شيء إذا كان جاهلًا ناسيًا ولَا ذكر حتى ..
الشيخ: ما عليه شيء، لا في الركوع، ولا في السجود؟
الطالب: أبدًا؛ لأنه جاهل ناسٍ، ما عليه شيء.
الشيخ: إي نعم.
طالب: فإن كان وصل الإمام إلى..
الشيخ: إي، أدركه الإمام؛ لأني قلت: ما عليه شيء
الطالب: ليس عليه شيء.
الشيخ: ليس عليه شيء، توافق الأخ؟
طالب: إي نعم.
طالب آخر: الناسي إذا ذكر يرجع.
الشيخ: ما رجع يا أخي، وصل الإمام إلى مكانه ما يمكن يرجع الآن.
الطالب: إذا صار جاهلًا وناسيًا فصلاته صحيحة على الصحيح.
الشيخ: على الصحيح، على القول الصحيح أنه يصح صلاته، حتى لو سبقه بركن أو ركنين ولحقه الإمام فالصحيح أن صلاته صحيحة
، لكن الكلام على ما في المتن، على كلام الماتن.\n
\n طالب: إن كان في الركعة يعني الركوع تبطل الركعة، وإذا كان في السجود فلا شيء عليه.\n
\n الشيخ: ما تبطل الركعة.\n
\n طالب: لا، ما تبطل. \n
\n الشيخ: إذن نفرِّق بين الركوع والسجود، فصار الآن التفريق بين الركوع والسجود. \n
الركوع إذا سَبَقَ به بطلت؛ إما الصلاة وإما الركعة، إن كان عالمًا ذاكرًا فالصلاة، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا فالركعة، معلوم؟ \n
لكن الجاهل والناسي لو تَمَكَّن من أن يأتي به بعد الإمام، يعني تمكن من الرجوع ثم متابعة الإمام، فإنه لا شيء عليه، يرجع وينتهي الموضوع، لكن إذا لحقه الإمام تبطل الركعة. \n
غير الركوع إذا سبقه بركن غير الركوع، كالسجود مثلًا، فعندنا إما أن تبطل الصلاة، وإما ألَّا تبطل، ما فيه بطلان ركعة، أو لا؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت الصلاة، إن كان جاهلًا أو ناسيًا فلا شيء عليه.\n
إذا ركع قبل الإمام فأدركه الإمام في ركوعه، أولًا ما اسم هذا النوع من السبق عند أهل العلم؟\n
\n طالب: سبق إلى ركن.\n
\n الشيخ: سبق إلى ركن، ما حكم صلاته؟\n
\n الطالب: إذا كان عالمًا بطلت صلاته، عالمًا عامدًا.\n
\n الشيخ: عالمًا ذاكرًا.\n
\n الطالب: إذا كان جاهلًا ناسيًا صحت.\n
\n الشيخ: توافقون على هذا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، هل فيه قول آخر سوى هذا الذي قلت؟\n
\n الطالب: قول المذهب.\n
\n الشيخ: هذا المذهب الآن.\n
\n الطالب: ما أدري.\n
\n طالب آخر: القول الصحيح وهو إن كان عالمًا ذاكرًا فصلاته تبطل.\n
\n الشيخ: ولو رجع وأتى به بعد الإمام؟\n
\n طالب: ولو رجع إذا كان متعمدًا.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وإذا لم يكن متعمدًا ووصله الإمام فصلاته صحيحة إن كان ناسيًا.\n
\n الشيخ: صحيح، إذن القول الصحيح أنه بمجرد السبق عالمًا ذاكرًا تبطل الصلاة؛ لأنه فعل محرَّمًا، بل فعل كبيرة من كبائر الذنوب.\n
بقينا في التخلف، أظن انتهى الوقت ونحن نتكلم عنه، أتذكرون ذلك؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لأننا ذكرنا أن أحوال المأموم مع إمامه أربعة؟ \n
\n طالب: أولًا التخلف، المتابعة و.. \n
\n طالب آخر: والسبق والموافقة.\n
\n الشيخ: والسبق والموافقة، هذه أربعة، ذكرنا المتابعة أظن؟\n
\n طلبة: السبق.\n
\n الشيخ: ذكرنا السبق، والتخلف لم نكمله الظاهر. \n
السبق على كل حال عرفتموه مُفَصَّلًا في كلام المؤلف، وعرفتم القول الصحيح، وأنا كتبته مُحَرَّرًا إن شاء الله يصلكم مع الذي سيُكْتَب.\n
بقينا في التخلف: التخلف عن الإمام إما أن يكون تخلفًا في الركن، أو تخلفًا بركن، وإما أن يكون بعذر، أو بغير عذر. \n
فنبدأ أولًا: إذا كان التخلُّف لعذر، يعني: تأخر عن إمامه لعذر، مثل ألَّا يسمع تكبير الإمام، أو يكون فيه نوم، ينعس، أو إنسان انغمس في التفكير والوساوس، وانجذب قلبه إلى ما يوسوس به، ولم يسمع، على كل حال تخلَّف لعذر، إذا تخلف لعذر فإن صلاته صحيحة، ويأتي بما تخلف به عن إمامه ما لم يَصِل إمامه إلى موضعه الذي تخلَّف فيه. \n
فإن وصل إلى موضعه الذي تخلف فيه فإنه يبقى مع إمامه؛ لأنه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن إمامه بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى مع إمامه. \n
مثال ذلك: هو الآن قائم مع إمامه في الركعة الأولى، الإمام ركع ورفع وسجد وقام إلى الثانية، وذاك لم يعلم، قام إلى الثانية وهو لم يعلم، فما الحكم في هذه الحال؟ \n
الحكم أن يبقى معه، ولا يأتي بما تخلَّف به؛ لأنه لو أتى بما تخلف به لكان انفرد عن إمامه بأيش؟ بركعة كاملة، وهذه مخالفة ظاهرة، فيبقى وتصح له، كما قال العلماء: تصح له ركعة مُلَفَّقَة، ولكن ما هي بالتلفيق المعروف عندكم، فلان يلفِّق الكلام، يعني يجيب كلام كذب ملفَّق؛ لأنه الآن صارت ركعته الأولى مكوَّنَة من ركعة الإمام الأولى والثانية، ولَّا لا؟\n
الآن أول ركعته مع الإمام في الركعة الأولى، وآخرها مع الإمام في الركعة الثانية، فإن انتبه لإمامه وهو في السجود -هو الآن قائم مع إمامه يقرأ، فركع الإمام ورفع وسجد، ولم ينتبه إلا والإمام في السجود- فماذا يصنع؟ يركع ويرفع ويسجد ويتابع إمامه؛ لأن التخلف هنا أيش؟ لعذر، وأقل من ركعة، ولا يكون فيه مخالفة ظاهرة للإمام، هذا إذا كان لعذر، إذا كان لغير عذر فإنه إما أن يكون تخلُّفًا في الركن، أو تخلفًا بركن.\n
فالتخلف في الركن معناه أن تتأخر عن المتابعة، لكنك تدرك الإمام في الركن الذي انتقل إليه، مثل: ركع الإمام وباقٍ عليك آية أو آيتان من السورة، وبقيت قائمًا تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وأدركت الإمام في الركوع، فالركعة هنا صحيحة، لكن الفعل مخالف للسنة؛ لأن المشروع أن تَشْرَع في الركوع من حين أن يصل إمامك إلى الركوع، ما تتخلف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا». \n \n
التخلف بالركن معناه أن الإمام يسبقك بركن، يعني: يركع ويرفع قبل أن تركع أنت، هذا تخلف بركن، فالفقهاء -رحمهم الله- يقولون: إن التخلف كالسبق، فإذا تخلَّفت بالركوع فقد تخلفت بركن، فصلاتك باطلة، وإن تخلفت بالسجود، يعني سجد الإمام ورفع قبل أن تسجد، فصلاتك على ما قال الفقهاء: صحيحة؛ لأنه تخلّف بركن غير ركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق؛ إن كان بركن الركوع بطلت، وإن كان بغيره لم تبطل. \n
ولكن القول الراجح حسب ما رجَّحنا في السَّبْق: أنه إذا تخلَّف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطلة، سواء كان الركن ركوعًا أم غير ركوع.\n
وعلى هذا فلو أن الإمام رفع من السجدة الأولى، وكان هذا الرجل المأموم يحب أن يدعو الله في السجود، فبقي يدعو الله حتى سجد الإمام السجدة الثانية، فصلاته باطلة، ليش؟ لأنه تخلَّف بركن، فإذا سبقه الإمام بركن فأين المتابعة؟ ما فيه متابعة، يخلص الإمام من الركن الذي بعد الركن التي أنت فيه وينتهي منه وأنت في الركن، إذن صار بينك وبين الإمام ركن. \n
فالصحيح أن مَن تخلَّف لعذر -هذه القاعدة- على القول الراجح من تخلف لعذر فإنه يتابع الإمام، يعني يفعل ما تخلَّف به ويتابع الإمام، إلا إذا وصل الإمام إلى مكان التخلف، فإنه يبقى مع إمامه ويستمر، وتصح له ركعة مُلَفَّقَة، وإذا سَلَّم الإمام يقضي هذه الركعة التي حصل فيها التخلف. \n
إذا كان لغير عذر، فالصحيح أنه إذا تخلف بركن بطلت، وإن تخلف إلى الركن صحت، لكنه خلاف السنة؛ لأن المشروع أن تبادر بمتابعة الإمام
.\n
الموافقة في الأقوال حتى لو تقدمت ما يضر إلا في تكبيرة الإحرام والسلام. \n
أما في تكبيرة الإحرام فإنك لو كَبَّرْت قبل أن يتم الإمام تكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاتك أصلًا؛ لو قال الإمام: الله، وفي حال المد قلت أنت: الله أكبر، شَرَعْتَ، فصلاتك لا تنعقد؛ لأنه لا بد أن تأتي بتكبيرة الإحرام بعد انتهاء الإمام منها نهائيًّا.\n
فالموافقة للإمام في تكبيرة الإحرام تُبْطِل الصلاة، ما أقول تبطلها أيضًا أقول: لا تنعقد الصلاة أصلًا، عرفتم؟\n
الموافقة في السلام، قال العلماء: إنه يُكْرَهُ أن تُسَلِّمَ مع إمامك التسليمة الأولى، ومع إمامك التسليمة الثانية، وأما إذا سلَّمت التسليمة الأولى بعد التسليمة الأولى، فإن هذا لا بأس به، لكن الأفضل ألَّا تسلم إلا بعد التسليمتين، فلو سَلَّمْتَ الأولى بعد الأولى والثانية بعد الثانية فلا بأس.\n
أما بقية الأقوال فلا يهم أن توافق الإمام، أو تتقدم عليه، أو تتأخر عنه، فلو فُرِضَ أنك تسمع الإمام يتشهد، وسبقته أنت في التشهد، لما وصلت: اللهم صَلِّ على محمد، وإذا هو يقول: السلام عليك أيها النبي، صرت قبله ولَّا بعده؟\n
\n طلبة: قبله. \n
\n طلبة آخرون: بعده. \n
\n الشيخ: سمعته يقول: السلام عليك أيها النبي، وأنت تقول: اللهم صَلِّ على محمد، أيهم السابق؟\n
\n طلبة: المأموم سابق.\n
\n الشيخ: اللهم حوالينا ولا علينا! المأموم سبق، لكن هذا لا يضر؛ لأن السبق بالأقوال ما عَدَا التحريمة والتسليم ليس بمؤثِّر، لا يضر، وكذلك أيضًا لو سمعته يقرأ بالفاتحة، أنت تقول: \n {وَلَا الضَّالِّينَ} [الفاتحة: ٧]، وهو يقول: \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥]، في صلاة الظهر مثلًا؛ لأنه يُشْرَع للإمام في صلاة الظهر والعصر أن يُسْمِع الناس الآية أحيانًا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل.\n
إذن نقول: لا يضر بالنسبة للأقوال.\n
الموافقة في الأفعال مكروهة، وقيل: إنها خلاف السنة، ولكن الأقرب الكراهة.\n
الموافقة يعني مثلًا لما قال: الله أكبر، للركوع، وشَرَع في الْهُوِيّ، أهويت أنت، يعني أنت والإمام سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «إِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَلَا تَرْكَعُوا حَتَّى يَرْكَعَ». \n \n
في السجود لما كَبَّر للسجود سجدتَ أنت، ووصلت الأرض أنت وإياه سواء، نقول: هذا مكروه؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنه
.\n
قال البراء بن عازب: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد لا يَحْنِي أحدٌ منَّا ظهرَهُ حتى يقعَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم ساجدًا، ثم نَقَعُ سجودًا بعدَه \n ، الصحيح (نقعُ) بالرفع؛ لأن (ثم) هنا استئنافية، يعني: ثم نحن نقع سجودًا بعده، المهم أن الموافقة أيش؟ في الأفعال مكروهة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ولأنها خلاف عمل الصحابة رضي الله عنهم.\n
بقينا بالمتابعة، المتابعة هي السنة، ومعناها: أن الإنسان يَشْرَع في أفعال الصلاة فور شروع إمامه، لكن بدون موافقة.\n
فمثلًا: إذا ركع تركع، وإن لم تكمل القراءة المستحبة، لو بقي عليك آية واحدة، لكنها توجِب التخلف فلا تكملها، في السجود إذا رفع من السجود هل الأفضل أن تبقى تدعو الله، أو أن تتابع إمامك؟ \n
\n طلبة: تتابع.\n
\n الشيخ: أن تتابع الإمام، قم، كونك تقوم أفضل من كونك تبقى ساجدًا تدعو الله؛ لأن صلاتك ارتبطت بالإمام، وأنت الآن مأمور بمتابعة من؟ بمتابعة إمامك، والمتابِع يَتْبَع؛ يبادر بالاتباع، فصارت المتابعة هي أيش؟ هي السنة، ومعنى المتابعة أن تأتي بأفعال الصلاة بعد إمامك فورًا بدون تأخير، إذا كبر فكَبِّرُوا، وإذا ركع فاركعوا.\n
على كل حال الآن فهمنا أن الأحوال أربعة:\n
مسابقة، وتخلف، موافقة، ومتابعة، وعرفنا حكم كل منها.\n
\n طالب: السبق بالسلام يبطل الصلاة؟\n
\n الشيخ: نعم، إن تعمَّد بطلت الصلاة، إذا سبق بالسلام وتعمَّد بطلت الصلاة كسائر الأركان، وإن سلَّم بعد إمامه صحَّت إذا كان ناسيًا أو جاهلًا.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n ويُسَنُّ لإمامٍ التخفيف مع الإتمام)\n
(\n يُسَنُّ لإمامٍ) (\n يُسَنُّ)، إذا قال أهل العلم: يُسَنُّ، فالمراد بذلك: أنه من الأشياء المسنونة التي إن فعلها الإنسان أُثِيبَ، وإن تركها لم يعاقَب؛ لأن الأحكام عند أهل العلم خمسة:\n
واجب، وضده المحرَّم، وسنة، وضدها المكروه، ومباح.\n
فالإمام يُسَنُّ له التخفيف، يعني: أن يخفف في الناس، والتخفيف المطلوب من الإمام ينقسم إلى قسمين: تخفيف لازم، وتخفيف عارض، وكلاهما من السنة.\n
أما التخفيف اللازم: فأن لا يتجاوز الإنسان ما جاءت به السنة من التطويل، فإن جاوز ما جاءت به السنة فهو مطوِّل.\n
وأما العارض: فهو أن يكون هناك سبب يقتضي الإيجاز مما جاءت به السنة، يعني: أن يُخَفِّف أكثر مما جاءت به السنة.\n
دليل الأول، وهو التخفيف أيش؟\n
\n طلبة: اللازم.\n
\n الشيخ: اللازم، يعني الدائم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» \n .\n
ودليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَ، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ تُفْتَتَنَ أُمُّهُ» \n ، عليه الصلاة والسلام، إذا سمع بكاء الصبي يُسْرِع مخافة أن تُفْتَتَنَ أُمُّهُ، يعني أن ينشغل قلبها عن صلاتها؛ لأن انشغال القلب عن العبادات فتنة، فهذا نقول: تخفيف عارض طارئ، والأول تخفيف لازم مستمر.\n
وقول المؤلف رحمه الله: (\n مع الإتمام) ظاهره أن الإتمام سنة في حق الإمام، والإتمام هو موافقة السنة، وليس المراد بالإتمام أن يقتصر على أدنى الواجب، بل موافقة السنة هو الإتمام. \n
وظاهر كلامه يقول: إن هذا سنة، لا التخفيف ولا الإتمام، ولكن إذا استعرضنا الأدلة تبين لنا أن التخفيف الموافِق للسنة واجب.\n
ودليل ذلك \n أن معاذ بن جبل رضي الله عنه لما أطال في أصحابه غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبًا لم يغضب في موعظة مثله، حتى قال له: «أَتُرِيدُ يَا مُعَاذُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا؟» \n ، يعني: صادًّا للناس عن سبيل الله؛ لأن الفتنة هنا بمعنى الصد عن سبيل الله، كما قال تعالى: \n {إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ } [البروج: ١٠].\n
وإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام غضب في الموعظة هذه من أجل الإطالة، فكيف نقتصر على السُّنِّيَّة، ولهذا القول الذي تؤيده الأدلة أن التطويل الزائد على السنة حرام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام غضب.\n
(\n الإتمام) كلام المؤلف يدل على أنه سنة، وفي هذا شيء من النظر؛ وذلك لأن الإمام يتصرف لغيره، ولَّا لا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: ولهذا تجدون في السنة التعبير: أُصَلِّي لَكُمْ، يعني أكون إمامًا لكم، لكن أصلي لكم معناه أنه يتصرف لغيره، والواجب على من تصرف لغيره أن يفعل ما هو أحسن، أما مَن تصرف لنفسه فهو حر. \n
أرأيتم لو كان معي كتاب قيمته عشرة ريالات، فبعته بثمانية، والكتاب لي، يجوز؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: يجوز؛ لأن هذا لي، لو وهبته مجانًا فهو جائز، لكن لو وكلني شخص في بيعه، قال: بِعِ الكتاب، وكان يساوي عشرة، فبعته بثمانية، لا يجوز؛ لأن هناك فرقًا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره، والإمام مؤتَمَن، في الواقع الإمام مؤتمن على الصلاة، فكيف نقول: إن الإمام له أن ينقص الصلاة، وأن الإتمام في حقه سنة؟!\n
إذا كنت أصلي، واقتصرت على الواجب في الأركان والواجبات، لي هذا ولَّا لا؟ أنا أصلي الآن لنفسي، فهل لي أن أقتصر على الواجب في الأركان والواجبات؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لي، لكن للمأموم ليس لي ذلك؛ لأنه يجب أن أصلي له الصلاة المطابقة للسنة بقدر المستطاع؛ لأني أنا لست أتصرف لنفسي، نعم لو فُرِضَ أن المأمومين محصورون، وقالوا: يا فلان، عَجِّل بنا؛ لنا شغل، فحينئذ له أن يقتصر على أدنى الواجب؛ لأن المأمومين أَذِنُوا له في ذلك، فكما أنهم لو صَلَّوْا كل واحد على انفراد فله أن يقتصر على الواجب، فكذلك إذا أَذِنُوا لإمامهم، فكلام المؤلف في المسألتين فيه نظر.\n
أولًا: التخفيف الصحيح، أنه يجب التخفيف المطابق للسنة، ولا تجوز الزيادة عليه إلَّا، لاحظ هذه أيضًا نستثني منها إلَّا إذا اختار المأمومون أيش؟ الزيادة والتطويل، الناس في قيام الليل يطوِّلُون، لكن بأيش؟ باختيار من المأمومين، ثم إن صلاة القيام في الليل تطوع، لو شاء المأموم انصرف.\n
على كل حال نقول: التخفيف واجب، والإطالة محرَّمة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام غضب فيها.\n
الإتمام أيضًا، كلام المؤلف يدل على أنه سنة، والصحيح أنه واجب؛ لأن الإمام يصلي لغيره وليس يصلي لنفسه، ومَنْ تَصَرَّف لغيره فليتصرف بما هو أحسن
. \n
بقينا التخفيف الآن، ما الذي يوزَن به التخفيف؟\n
\n طالب: السنة.\n
\n الشيخ: السنة، ولَّا أذواق الناس؟\n
\n طلبة: السنة.\n
\n الشيخ: السنة، ما فيها إشكال، ولهذا صاح بعض الناس على إمامهم: يا فلان، أنت قرأت فينا في صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين، ما عمر أحد قرأها، هذا تطويل، صحيح تطويل، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: ليس تطويلًا.\n
\n الشيخ: ليش؟ \n
\n طلبة: لأنها السنة.\n
\n الشيخ: موافق للسنة. \n
وآخرون صاحوا في فجر يوم الجمعة: الناس بهم نوم، تقرأ: (الم تنزيل) السجدة في الركعة الأولى، و(هل أتى على الإنسان) في الركعة الثانية، هذا تطويل، ماذا نقول؟\n
\n طلبة: ليس تطويلًا. \n
\n الشيخ: ليس تطويلًا، هذا سنة، إذا كان أنس بن مالك يقول -رضي الله عنه-: \n ما صَلَّيتُ وراءَ إمامٍ قَطُّ أخفَّ صلاةً ولا أتمَّ صلاةً مِن رسول الله صلى الله عليه وسلم \n . وهذه صلاته. \n
إذن الصلاة الموافِقة للسنة هي أخف صلاة وأتم صلاة، فلا ينبغي لبعض الأئمة أن يُطِيعَ المأمومين أو بعضهم في مخالفة السنة. \n
لكن لو احتج علينا أحد المأمومين وقال: ارحموا مَن في الأرض يرحمكم من في السماء؟\n
\n طالب: هذه رحمة.\n
\n طالب آخر: السنة رحمة.\n
\n الشيخ: نعم، نقول: اتباع السنة رحمة، كوننا نجيبكم على السنة هذه هي الرحمة، إنما لو حصل عارض -كما قلنا قبل قليل- يقتضي التخفيف حينئذ نخفِّف؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا حصل العارض خَفَّفَ ، أما الشيء اللازم الدائم فإننا نفعل فيه السنة.\n
يقول المؤلف رحمه الله: (\n وتطويل الركعة الأولى أكثرَ من الثانية) يعني: ويُسَنُّ أيضًا أن يطوِّل الركعة الأولى أكثر من الثانية؛ لأن هذا هو السنة، كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُطوِّلُ الرَّكعةَ الأولى أكثر من الثانية. \n \n
وكما أن هذا هو السنة فهو الموافق للطبيعة؛ لأن الإنسان أول ما يدخل في الصلاة يكون أنشط، فكان من المناسب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا أن العلماء استثنوا مسألتين:\n
المسألة الأولى: إذا كان الفرق يسيرًا فلا حرج، مثل: (سبح) والغاشية في يوم الجمعة، في يوم العيد، (سبح) والغاشية أيهما أطول؟ \n
\n طلبة: الغاشية.\n
\n الشيخ: الغاشية أطول، لكن الطول يسير.\n
والمسألة الثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف، ويش هو الوجه الثاني في صلاة الخوف؟ \n
صلاة الخوف وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام على أوجه متعددة حسب ما تقتضيه الحال، من الأوجه التي وردت عليه أن الإمام يقسم الجيش إلى قسمين؛ قسم يبقون أمام العدو، وقسم يدخل مع الإمام يُصَلِّي، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية انفرد الذين يصلُّون معه وأتموا صلاتهم والإمام واقف، ثم انصرفوا إلى مكان الطائفة الباقية تجاه العدو، وجاءت الطائفة الباقية فدخلوا مع الإمام؛ والإمام واقف، وصلوا معه الركعة التي بقيت، فإذا جلس للتشهد قاموا وأتموا صلاتهم قبل أن يسلِّم الإمام، ثم جلسوا للتشهد معه وسلَّمُوا معه.\n
الإمام في الركعة الثانية كان وقوفه أطول من وقوفه في الركعة الأولى، لكن هكذا جاءت السنة من أجل مراعاة الطائفة الثانية. \n
فيُسْتَثْنَى إذن من هذا من قوله: (\n يُسَنُّ تطويل الأولى أكثرَ من الثانية) مسألتان: \n
الأولى: الفرق اليسير. \n
والثانية: الوجه الثاني في صلاة الخوف.\n
\n طالب: شيخ، بالنسبة عند التخفيف مطابقة السنة واجب، بس هل التخفيف أمر نسبي؟ لأن ابن عمر يقول: \n كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتخفيف، ويؤُمُّنَا بالصافات \n . \n
\n الشيخ: لا، المعنى أن الصافات ليست تثقيلًا، مراد ابن عمر أن الصافات لا تنافي التخفيف.\n
\n طالب: شيخ، ترك الواجب عمدًا، أليس يُبْطِل الصلاة؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: زين، (...) طوَّل في الصلاة؟\n
\n الشيخ: لا، هذا ما هو من أجل مصلحة الصلاة هذا من أجل مراعاة الغير يعني يعود لمعنى خارج عن الصلاة.\n
\n الطالب: زين يا شيخ، رجل مثلًا ما تابع، الرجل وافق الإمام، وظاهر الأدلة تدل على الوجوب، ويش يصرفها إلى الكراهة؟ \n
\n الشيخ: اللي يصرفها قوله: \n «لَا تُكَبِّرُوا حَتَّى يُكَبِّرَ» \n ، وقوله: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ» \n ، فجعل الوعيد على أيش؟ على المسابقة. \n
\n الطالب: والمتابعة؟\n
\n الشيخ: المتابعة سنة.\n
\n الطالب: المتابعة سنة، والموافقة؟\n
\n الشيخ: الموافقة مكروهة، إلا في تكبيرة الإحرام وفي السلام.\n
\n الطالب: واللي يصرف الأمر من كونه للوجوب إلى كونه للكراهة؟\n
\n الشيخ: حديث: \n «أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ»، يقولون: ما ورد الوعيد إلا على هذا.\n
\n طالب: شيخ، ما فيه معارضة بين فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض صلوات التطويل، وبين أمره لمعاذ بالتخفيف؟\n
\n الشيخ: أبدًا، ما فيه معارضة.\n
\n الطالب: لأنه إذا مَثَّل بسورة..\n
\n الشيخ: لأن معاذًا شَرَعَ في البقرة في صلاة العشاء.\n
\n طالب: شيخ، على الكلام بجواز المسابقة في الأقوال أن الإنسان يجوز له أن يقرأ الفاتحة في الصلاة الجهرية قبل إمامه؟\n
\n الشيخ: إي، يجوز، ما فيه مانع. \n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا كان في الجماعة أُنَاسٌ كِبَار في السن، فهل هذا طارئ أم لازم؟\n
\n الشيخ: إن كان ما جاؤوا إلا ها الصلاة فقط..\n
\n الطالب: هم أصحاب المسجد، هم اللي يأتون دائمًا كبار السن.\n
\n الشيخ: هذا يفعل السنة.\n
\n الطالب: حتى وإن شَقَّ عليهم؟\n
\n الشيخ: ما يشق إن شاء الله، اللي يشق عليه يجلس.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، لو أراد الإمام أن يقرأ سورة الأعراف في المغرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هل الأفضل له أن يُعْلِن ذلك؟ \n
\n الشيخ: والله بعض علمائنا كان إذا أراد أن يقرأها يُخَبِّرُ الناس، وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد آخر، إي نعم.\n
\n طالب: بالنسبة لصلاة الخوف اللي ينتظر الإمام في الطائفة الثانية يبقى على القراءة ولَّا يسكت؟\n
\n الشيخ: لا، يقرأ، ما فيه الصلاة سكوت إلا سكوت المأموم لقراءة إمامه بس.\n
\n طالب: ويُسَنُّ التخفيف مع الإتمام، الإتمام أن يتم بأداء الواجب في الركعات ولا المستحب؟\n
\n الشيخ: لا، المستحب.\n
\n طالب: لو كان الإمام سريعًا (...) هل التخلف عنه يؤثر؟\n
\n الشيخ: لو كان الإمام سريعًا جدًّا لا يمكنك أن تأتي بالواجب مع متابعته وجب عليك أن تنفرد، اتركه خليه يروح بسبيله.\n
\n طالب: ولو كان راتبًا؟\n
\n الشيخ: ولو كان راتبًا، بعد هذا المرة لا تُصَلِّ معه، دَوِّر مسجد آخر، إي نعم.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن متابعة الإمام أظهر من الإتيان بجلسة الاستراحة، ما رأيكم بهذا؟\n
\n الشيخ: صحيح، رأيي من رأيه، يعني مثلًا لو كان المأموم يرى جلسة الاستراحة، والإمام لا يجلس، فالسنة ألَّا يجلس.\n
\n الطالب: يتابع الإمام؟\n
\n الشيخ: متابعة الإمام، كما أنه لو كان لا يرى الجلسة وجلس الإمام فالسُّنَّة أن يجلس لمتابعته.\n
\n طالب: إذا المأموم مثلًا في التشهد يعني ذرعه القيء أو حُصِرَ بشيء، هل يُسَلِّم ويترك الإمام ولَّا..\n
\n الشيخ: إي نعم، له أن ينفرد.\n
\n الطالب: له أن ينفرد.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: شيخ، قلنا: موافقة الإمام في الأقوال يحرُم في الإحرام وفي السلام، غيرها يا شيخ..\n
\n الشيخ: يُكْرَه في السلام.\n
\n الطالب: يكره. \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: غيرها يا شيخ من التكبيرات، لو وافقه في غيرها من التكبيرات، غير تكبيرة الإحرام؟\n
\n الشيخ: أصلًا التكبيرات ما يمكن يوافقه فيها، إلا إذا وافقه في الفعل؛ لأن التكبيرات تكون مُزَامِنَة للانتقالات.\n
\n الطالب: لكن لو قال: الله أكبر، وبعدين وهو واقف..\n
\n الشيخ: ما عاد يصح التكبير؛ لأنه مر علينا أن تكبيرات الانتقال في الانتقال تكون.\n
\n طالب: شيخ، لو قال قائل: إيمان الناس اليوم ليس كإيمان الصحابة ليتحملوا إطالة فجر الجمع؟\n
\n الشيخ: مُشْكِل.\n
\n الطالب: هل يراعِي هذا؟\n
\n الشيخ: لا ما يراعِي، ضعف الإيمان لا يراعَى؛ لأنه يجب أن يُقَوِّي الإنسان إيمانه.\n
\n الطالب: يهربون يا شيخ، ما يجيؤون يوم الجمعة؟\n
\n الشيخ: يروحوا لمسجد تاني ما فيه مانع، وإن تخلَّفُوا أَثِمُوا.\n
\n طالب: شيخ، عفا الله عنك، مر معنا أن الذي يرفع بصره إلى السماء فَعَلَ كبيرة من كبائر الذنوب، لكن ما تبطل صلاته، لو قلنا: إن الذي يخالف الإمام أو يسبق الإمام تبطل صلاته، وعَلَّلْنَا أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب، ما الفرق يا شيخ؟\n
\n الشيخ: الفرق بينهما أنه في مسألة رفع البصر إلى السماء ما حصل منه مخالفة للصلاة، فهو لا زال مستقبل القبلة، ولم يحصل منه ما ينافي الصلاة، أما هذا فلأنه لما اقترنت صلاته بصلاة إمامه صار المسابَقَة مخالِفَة لكونه إمامَه.\n
(...) ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
قال المؤلف: (\n يُسَنُّ لإمامٍ التخفيفُ مع الإتمام)، ما معنى هذه العبارة؟\n
\n طالب: السنة أنه يكون يخفِّف على الناس على وجه التمام.\n
\n الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟\n
\n طالب: أنه يكون كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الجماعة أنه يراعي ما جاء في الحديث: \n «ذُو الْحَاجَةِ وَالْكَبِيرُ فِي السِّنِّ». \n \n
\n طالب آخر: الأصل في التخفيف أنه ما جاءت به السنة.\n
\n الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنة، ولَّا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط، ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟\n
\n طالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَلْيُخَفِّفْ».\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: الدليل؟\n
\n الشيخ: إي نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السنة؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: \n «أَفَتَّانٌ..». \n \n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: حديث أنس: \n ما رأيت صلاة أخف ولا أتم من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم \n . \n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n طالب: كان الرسول يصلي بـ(سبح).\n
\n الشيخ: يَؤُمُّنَا بالصافات.\n
\n الطالب: يَؤُمُّنَا بالصافات. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" علي القول الراجح المساله لا تحتاج الي تفصيل ولا الي تقسيم، المساله اما ان يكون عالما ذاكرا. طلبه: فتبطل الصلاه. الشيخ: فتبطل الصلاه، واما ان يكون جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه، لكن ان زال عذره وتمكن من الرجوع لياتي به بعد الامام كان ذلك واجبا عليه، فان لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته.. طالب: صار عالما. الشيخ: هو الان جاهل ناس، لكن ذكر قبل ان يصل الامام الي مكانه، او علم قبل ان يصل الي مكانه، ولكن تعمد ان يبقي، فحينءذ تبطل؛ لانه ترك الواجب عليه؛ لان الواجب عليه لما زال عذره ان يرجع من اجل ان يتابع الامام، فاذا فعل واصر علي ان يبقي وهو عالم ذاكر بطلت صلاته. هذا الدرس الان ربما اننا نكتفي بهذا لاجل ان نعرف التفصيل. التفصيل علي ما مشي عليه المءلف وهو المذهب ينقسم الي اربعه اقسام: سبق الي الركن، سبق بالركوع، بركن غير الركوع، بركنين غير الركوع، السبق الي الركن ما حكمه؟ طلبه: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته. الشيخ: اذا لم يرجع بطلت صلاته، وان كان ناسيا او جاهلا فصلاته صحيحه. السبق بالركوع ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان ناسيا او جاهلا بطلت ركعته، سواء رجع ولا ما رجع. السبق بركن غير الركوع كالسبق الي الركوع ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا رجع. طالب: بطلت. الشيخ: لا، يرجع لياتي به بعده، فان لم يفعل بطلت صلاته؛ لان السبق بركن غير الركوع كالسبق الي الركوع. السبق بركنين غير الركوع كالسبق بالركوع، يعني ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت ركعته فقط. طالب: الذي تعمد الركوع قبل امامه حتي لو رجع نقول: تبطل صلاته؟ الشيخ: علي القول الصحيح اذا كان عالما ذاكرا حتي لو رجع . طالب: شيخ، لما رفع راسه من السجود اعتقد ان امامه سجد سجود التلاوه، فهو سجد وامامه في حال الركوع، فرفع امامه من الركوع وهو ساجد، الان رفع من السجود وامامه قد سبقه بالركوع واتي الركعه الاولي، يدرك هذه الركعه؟ الشيخ: اي يقوم يركع. طالب: بس ما ادرك الركعه الاولي. الشيخ: تخلف لعذر، هذا الرجل تخلف عن الركوع لعذر. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، رساله الصلاه يا شيخ تصح نسبتها الي الامام احمد؟ الشيخ: نعم صحيحه؛ لان اصحابه تلقوها بالقبول، كلهم ينقلون عنها. طالب: شيخ، عفا الله عنك، امام مسجد صلي بالناس في الجمعه سوره السجده، بعدين جاء عند السجده وما سجد، ركع، الناس اتلخبطوا، ناس ركعوا معه، وناس وصلوا السجود، فجلس بعض الناس يقولون: سبحان الله، سبحان الله، وترك الركوع وسجد معهم؟ الشيخ: يعني لما ركع وسبحوا به؟ الطالب: فيه ناس ركعوا معه. الشيخ: طيب، هذا علي كل حال يظنون ان هذا هو الواجب عليهم ولا لا؟ الطالب: ترك الركوع بعدين وسجد. الشيخ: تقول: سجدوا معه. الطالب: اي، سجد الناس. الشيخ: ما عليه، هذا كله صادر عن جهل لا شك فيكون معفوا عنه. طالب: شيخ، احسن الله اليك، بالنسبه لو جاهل صلي خلف امام، والامام اتي عند ايه سجده ولم يسجد وركع، ولكن الماموم الجاهل سجد ولم يرجع الي الركوع؟ الشيخ: تفوته الركعه. الطالب: تفوته الركعه، لكن ما ادي الركعه وسلم، وبعد ذلك بعد يومين او.. الشيخ: يعيد الصلاه كلها. الطالب: وجه استدلالهم في هذه الاقوال؟ الشيخ: وجه الاستدلال لا بد ان نبينه، يقولون: لان الركوع تدرك به الركعه، السبق بالركوع لانه لما كان الركوع تدرك به الركعه جعل الركن الواحد كالركنين، واما الركنان اذا سبقه بركنين فقد سبقه بمعظم الركعه، فلا تصح ركعته، لكن كل هذه تعاليل عليله في الواقع، التعليل السليم هو مخالفه الامر، ومن المعلوم ان الانسان اذا سبق امامه الي الركن فقد خالف امر الله ورسوله. طالب: شيخ، بارك الله فيك، ذكرت القول الراجح ان الانسان اذا ركع اذا كان عمدا فان صلاته تبطل.. الشيخ: نعم. الطالب: هناك قصه عن بعض الصحابه رضي الله تعالي عنهم انه عندما اطال النبي صلي الله عليه وسلم السجود رفع احدهم، فراي احد الاطفال معتل النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: نعم. الطالب: ثم رجع الي السجود، واقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك؟ الشيخ: اي، هذه اما ان نقول: ان الصحابي يظن ان الرسول قد رفع، او يظن ان هذا جاءز له ان يتثبت الامر، اما ان يعلم انه لا يجوز ان يسبق الامام، ثم هذا الصحابي ما قام ايضا ليجلس، قام يتثبت، ومن نيته انه لو راي الرسول ساجدا سجد، ولهذا رجع. الطالب: لو واحد فعل هذه الفعله صلاته صحيحه؟ الشيخ: لو فعل هذا فصلاته صحيحه، يعني لو قدر انسان ابطا الامام، وظن ان الامام كبر وهو ما سمع، فرفع راسه واذا هو ساجد فسجد ما عليه شيء. طالب: لا، هو يعرف ان الامام ساجد، ولكن هو طال سجود الامام، والناس كلهم ساجدون؟ الشيخ: اي نعم؛ لانه ربما يظن ان الامام رفع وكبر، وانه ما سمعه، ربما يظن هذا. طالب: لكن اللي بجواره ساجدون كلهم. الشيخ: من؟ طالب: الجماعه يصلون. الشيخ: هم ايضا ما يلحقهم النسيان؟ يلحقهم النسيان. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، اذا كان الامام مثلا في السجده الاولي، ثم كبر ولكن المامومين لم يسمعوا، فلما كبر .. الشيخ: كبر رافعا من السجود؟ طالب: كبر رافعا من السجود، يعني جلس بين السجدتين، فلما كبر لسجود الثانيه ظنوا انه جلس، فقاموا، لما راوه ساجدا ما جلسوا سجدوا معه. الشيخ: سجدوا علي طول؟ طالب: اي نعم، فيجب عليهم اعاده هذه الركعه؟ الشيخ: يجب عليهم اعاده الركعه؛ لانهم تركوا ركنا. طالب: شيخ، اذا كان الامام ضعيف الهوي للسجود فكبر ساجدا، خلال يهوي الي السجود في اواخر الصف عن يمنه او يسره سجدوا قبله وهم يعلمون انه كبر للسجود لكن سجدوا قبله؟ الشيخ: اي اذا كانوا يعلمون انه ثقيل، وانه لم يصل الي حد السجود يجب عليهم ان يتانوا، واذا كانوا لا يعلمون فهم معذورن، يصير سبقوا الي الركن معذورين. طالب: اذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؟ الشيخ: اي نعم، اذا كانوا يعلمون تبطل صلاتهم؛ لان حديث البراء بن عازب يقول: فاذا سجد النبي صلي الله عليه وسلم لم يحن احد منا ظهره حتي يقع النبي صلي الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده . طالب: عفا الله عنك، المريض اللي يحضر الصلاه مع الامام ومش قادر يتابع الامام في الركوع والسجود، يحق يصلي في البيت علي راحته ولا يصلي مع (...)؟ الشيخ: اما اذا كان لا يتمكن من المتابعه فليصل في بيته، واذا كان يتمكن بمشقه محتمله فليصل مع الناس. *** يقول المءلف -رحمه الله-: ( واذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه ). ما المراد باقامه الصلاه؟ طالب: اختلف في هذه العلماء، منهم من قال: اذا اقيمت، اي: الذكر المخصوص بالاقامه.. الشيخ: يعني اذا اقيمت الاقامه المعروفه. الطالب: ومنهم من قال: اذا اقيمت، يعني : اذا كبر الامام في الصلاه. الشيخ: نعم احسنت، ومنهم من قال: اذا فرغ من الاقامه، لكن كلام المءلف يريد: اذا شرع. قوله: ( فلا صلاه الا المكتوبه )، هل المراد لا يتم الصلاه، او: لا يستانف الصلاه؟ طالب: ظاهر كلامه انه لا يستانف. الشيخ: ظاهر كلامه؟ الطالب: فلا صلاه الا المكتوبه. الشيخ: اي، لكن كلام المءلف هل يريد: لا ابتداء صلاه، والا لا اتمام صلاه؟ الطالب: لا اتمام صلاه. الشيخ: ليش قال: (فان كان في نافله اتمها)؟ الطالب: هذا فيما اذا ابتداها. الشيخ: اذن صار النفل في كلام المءلف لابتداء الصلاه، اما اذا ابتداها يتمها الا؟ الطالب: ان يخشي فوات الجماعه فيقطعها. الشيخ: نعم، القول الراجح فيما اذا اقيمت الصلاه وهو في نافله، هل يقطعها او يتمها؟ طالب: القول الراجح انه ان كان في الركعه الاولي فانه يقطعها.. الشيخ: نعم. الطالب: وان كان في الاخيره فانه يتمها. الشيخ: ان كان في الاولي قطعها، وفي الثانيه لا يقطعها يتمها خفيفه . ما وجه رجحان هذا القول؟ الطالب: انه لا يءثر اذا كان في الاخيره فانه.. الشيخ: نريد دليلا؟ طالب: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه». الشيخ: لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» ، فيكون هذا الذي صلي ركعه ادركها في وقت ماذون فيه فيتمها، بخلاف ما اذا كان في اول ركعه فانه لم يدرك ركعه من الصلاه فيقطعها. يقول المءلف: انه ( لا قراءه علي ماموم )، ما هو الدليل؟ طالب: استدلوا بعده ادله: دليل قول الله سبحانه وتعالي: {واذا قرء القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون} [الاعراف: ٢٠٤]. الشيخ: لعل هذا في الجهريه، كلام المءلف ( لا قراءه ) يشمل الجهر والسر. طالب: قوله صلي الله عليه وسلم: «من كان له امام فقراءه الامام له قراءه». الشيخ: نعم، قوله، انت جزمت بان الرسول قاله. الطالب: ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: احسنت، ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم من قوله: «من كان له امام» .. الطالب: «فقراءه الامام له قراءه» . الشيخ: احسنت، ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: ان القراءه علي الماموم، سواء كانت جهريه ام سريه. الشيخ: يعني واجبه؟ الطالب: واجبه. الشيخ: ما هو الدليل لهذا القول؟ الطالب: الدليل: «لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب» ، والدليل الاخر.. الشيخ: وجه الدلاله؟ الطالب: وجه الدلاله لا صلاه لمن لم يقرا. الشيخ: لكن وجه الدلاله انها تجب علي الماموم. الطالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون» .. الشيخ: ما دمت اتيت بالاول لازم تكمل الاستدلال به. الطالب: «لا صلاه» نكره.. الشيخ: في سياق؟ الطالب: العموم. الشيخ: النفي. الطالب: النفي، فافادت العموم. الشيخ: نعم، لا صلاه عام؛ لانها نكره في سياق النفي. لو قال قاءل: ان هذا محمول علي صلاه السر؟ طالب: نقول: قال رسول صلي الله عليه وسلم: «لعلكم تقرءون خلف امامكم». الشيخ: نعم. الطالب: قالوا: نعم، قال: «لا تفعلوا الا بفاتحه الكتاب؛ فانه لا صلاه لمن لم يقرا بها» ، فهذا فيه تخصيص عن العموم. الشيخ: كيف ذلك؟ الطالب: لانه خصص النبي صلي الله عليه وسلم الصلاه حتي وان كانت جهريه بقراءه الفاتحه. الشيخ: هل قال الرسول هذا وهو في صلاه جهريه؟ طالب: مما يظهر انه ذكر في صلاه جهريه. الشيخ: كيف كان ذلك يظهر؟ طالب: لانه عندما قال في حديث اخر: «ما لي انازع القران؟» ، قالوا: فاذا جهرت فلا تقرا الا .. الشيخ: لا. طالب: ان هذا القول قاله بعد صلاه الفجر، فيستدل انها صلاه جهريه. الشيخ: فدل هذا علي انه لا فرق بين الجهريه والسريه، ما دام قاله بعد ان انصرف من صلاه الفجر وهي صلاه جهريه لا اشكال فيها. اظن انا بحثنا جيدا وفهمنا جيدا حكم سبق الماموم للامام، هل تتحملون المناقشه فيه؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما حكم سبق الامام الي الركن، يعني ان تسبق امامك الي الركن فقط؟ طالب: لا يجوز. الشيخ: حرام، ما الدليل؟ الطالب: الدليل النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «فاذا ركع فاركعوا» ، وقال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تركعوا حتي يركع» . الشيخ: هل هو من الصغاءر او من الكباءر؟ طالب: من الكباءر. الشيخ: ما الدليل؟ طالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: ما يخشي الذي يسبق الامام ان يحول الله راسه.. الشيخ: ما قال: ان يسبق. الطالب: «ما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام ان يحول الله راسه راس حمار، او يجعل صورته» .. الشيخ: او يجعل صورته؟ الطالب: «او يجعل صورته صوره حمار» . الشيخ: ما وجه الدلاله علي انه من الكباءر في هذا الحديث؟ طالب: وجه الدلاله انه وعيد، والوعيد لا ياتي الا من كبيره. الشيخ: علي كبيره من كباءر الذنوب، احسنت، ما الواجب علي من فعل هذا، لو سبق امامه الي الركن فما الواجب عليه، يعني ما الذي نطالبه به؟ طالب: يعيد الصلاه. الشيخ: يعيد الصلاه علي طول؟ الطالب: يرجع. الشيخ: نامره ان يرجع، فلو ركع قبل الامام وجب عليه ان يقوم لياتي به بعد الامام، عرفت؟ ان لم يفعل متعمدا حتي لحقه الامام؟ الطالب: يتم الصلاه. الشيخ: تتم؛ لانه فعل فعلا محرما. الطالب: لو ناسي؟ الشيخ: لا، قلت لك: متعمدا. الطالب: الواجب عليه ان يرجع. الشيخ: ما رجع حتي لحقه الامام؟ طالب: ان تعمد في ذلك مخالفه الامام بطلت صلاته. الشيخ: بطلت صلاته؟ متاكد، ولا تبطل الركعه؟ الطالب: بطلت الصلاه. الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: صحيح؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي، تمام صحيح، تبطل صلاته. القول الثاني في هذه المساله، تعرف قولا اخر في هذه المساله؟ طالب: اذا كان جاهلا؟ الشيخ: لا، اللي عالم؟ الطالب: رجع ولا.. الشيخ: لا، ما رجع، يعلم ان سبق الامام حرام ولكنه تعمد سبقه، فما هو القول الثاني ان كان هناك قول؟ الطالب: تبطل صلاته ويرجع. الشيخ: صح، القول الثاني تبطل صلاته بمجرد السبق، سواء لحقه الامام ام لم يلحقه، حتي لو رجع فتبطل صلاته، زين. اذا سبق الامام بركنين؟ طالب: اذا سبق الامام بركنين ان كان عامدا.. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا؟ الطالب: بطلت صلاته. الشيخ: تبطل الصلاه، تمام، وان كان جاهلا او ناسيا؟ طالب: ان كان جاهلا او ناسيا فانها تبطل الركعه. الشيخ: فانها تبطل الركعه، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: حتي لو رجع؟ حتي لو رجع. اذا سبقه بركن واحد؟ طالب: اذا سبقه بركن واحد ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان ناسيا او جاهلا بطلت الركعه فقط. الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟ طالب: يرفع، ياتي ويتم مع الامام. الشيخ: لكن ما فعل؟ الطالب: اذا كان ناسيا تبطل الركعه، واذا كان عامدا بطلت صلاته. الشيخ: ما فيه تفصيل من قبل؟ طالب: نقول: اما ان يكون هذا الركوع او غيره، فان كان هذا الركن هو الركوع فنقول: ان كان عامدا ذاكرا بطلت صلاته، والا بطلت الركعه فقط. الشيخ: وان كان جاهلا او ناسيا بطلت الركعه فقط. اذن السبق بالركن كالسبق بركنين، اذا كان غير الركوع؟ طالب: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته. الشيخ: نعم. الطالب: ان كان جاهلا ناسيا تبطل الركعه. الشيخ: تبطل الركعه، اذن لا فرق بين الركوع والسجود، لا فرق علي كلامك بين الركوع وغيره؟ طالب: اذا كان متعمدا بطلت صلاته. الشيخ: نعم. الطالب: واذا كان ناسيا لم تبطل. الشيخ: او جاهلا لم تبطل صلاته، اي. طالب: ان كان متعمدا فعليه ان يرجع. الشيخ: ما رجع. الطالب: مثل كلام الاخ. الشيخ: مثل كلامه صحيح، السبق بركن غير الركوع كالسبق الي الركن، ان كان عالما ذاكرا ولم يرجع بطلت صلاته، وان كان جاهلا وناسيا لم تبطل، وان رجع لم تبطل ايضا؛ لانه اتي به بعد الامام. هذا كلام المءلف، لكننا ذكرنا قولا صحيحا مختصرا بسيطا. طالب: القول هو: ان كان عالما عامدا فصلاته باطله. الشيخ: بكل حال؟ طالب: بكل حال، وان كان ناسيا جاهلا فصلاته صحيحه، ولا شيء. الشيخ: ما قلناه هكذا مطلقا؟ الطالب: لكن فيه استثناء ان كان.. الشيخ: انه متي زال عذره وجب ان يرجع لياتي به بعد الامام، فان لم يفعل بطلت. هذا هو القول الراجح، وهو كما رايتم قول مختصر ما يحتاج الي تعب، علي انه متي تعمد السبق فصلاته باطله، سواء بركن او ركنين، او الي ركن، وسواء كان الركوع او غير الركوع؛ لانكم عرفتم النهي عن مسابقه الامام، لا تركعوا حتي يركع، واذا كان جاهلا او ناسيا لم تبطل صلاته مطلقا. لكن عليه اذا ذكر او علم عليه ان يرجع لياتي به بعد الامام، فان لم يفعل في هذه الحال بطلت صلاته؛ لانه ترك الاتمام عامدا، هذا هو حكم هذه المساله . وما ذكره المءلف -رحمه الله- وغيره من الفقهاء فانهم لم يذكروا دليلا تطمءن اليه النفس حتي يءخذ به، والمساله -كما تعلمون- تحتاج الي دليل؛ لان كل شيء تفصيلي يجب ان يكون مستندا الي دليل، اين الدليل علي ان الركعه تبطل فقط، او علي ان الصلاه تبطل كلها، او علي انها لا تبطل؟ ما فيه. ومجرد التعليلات في مثل هذه الامور الكبيره لا تكفي في اثبات الاحكام الشرعيه التي نضلل بها عباد الله، او نلزمهم بشيء. وهذه قاعده ايضا ينبغي ان تعرفوها؛ ان القول المفصل لا بد له من دليل مفصل، وعلي هذه القاعده يتبين لنا ان ميراث الاخوه مع الجد علي التفصيل الذي ذكره الفقهاء غير صحيح؛ لانه توريث تفصيلي بلا دليل، والشيء المفصل لا بد له من دليل مفصل؛ لان الله تعالي يقول: {كتاب احكمت اياته ثم فصلت} [هود: ١]، فلا بد من تفصيل. هذه المساله من جنسها، نقول لا بد من دليل تفصيلي ينطبق عليه الاحكام التي ذكرها المءلف، والا فاننا نرجع الي القاعده، وهي ان تعمد السبق محرم، فيبطل الصلاه، واذا وقع عن نسيان او جهل فقد قال الله تعالي: {ربنا لا تءاخذنا ان نسينا او اخطانا} [البقره: ٢٨٦]. واذا زال عذره وجب عليه تصحيح خطءه اذا امكن، فان لم يمكن بان لحقه الامام فلا حاجه ليرجع، يعني لو ان احدا سجد ظنا ان الامام سجد، ثم تبين ان الامام لم يسجد، لكن الامام لحقه، فهنا نقول: يرجع ولا لا؟ ما يرجع؛ لان الامام لحقه، وهو معذور. اما اذا علم ان الامام لم يسجد فيجب عليه ان يرجع من اجل ان ياتي بالسجود بعد امامه. وبهذه المناسبه نود ان نذكر احوال الماموم مع امامه. الماموم مع امامه له احوال اربعه: سبق، وتخلف، وموافقه، ومتابعه، اربع احوال. السبق: عرفنا انه محرم بدلاله السنه وانه من الكباءر ايضا بدلاله السنه. وفيه ايضا دليل معنوي او نظري، وهو ان الامام امام، والامام يكون متبوعا او تابعا؟ طلبه: متبوعا. الشيخ: يكون متبوعا، واذا سبقته عكست القضيه، فجعلت الامام تابعا، ومن ثم، اي من حيث كون الامام اماما صار الامام يتقدم علي المامومين؛ لانه امام، والامام لا بد ان يكون متبوعا، والمتبوع لا بد ان يكون متقدما، واذا تقدم الماموم علي الامام بطلت الصلاه، كما سياتي ان شاء الله تفصيله. اذن هذا السبق حرام، وعرفتم تفصيله. الثاني: التخلف؛ التخلف عن الامام ان كان لعذر فانه ياتي بما تخلف به، ويتابع الامام ولا حرج عليه، حتي وان كان ركنا كاملا او ركنين، فلو ان شخصا سها وغفل، او لم يسمع امامه حتي سبقه الامام بركن او ركنين، فانه ياتي بما تخلف به، ويتابع امامه، الا ان يصل الامام الي المكان الذي هو فيه، فانه لا ياتي به؛ لان الاخلال بالمتابعه هنا يكون كبيرا، ويبقي مع الامام، وتصح له ركعه ملفقه من ركعتي امامه؛ الركعه التي تخلف فيها، والركعه التي وصل اليه الامام وهو في مكانه، مثال ذلك: رجل يصلي مع الامام، الامام ركع، ورفع، وسجد، وسجد الثانيه، ورفع حتي وقف، والماموم لم يسمع، وهذا ممكن ولا غير ممكن؟ ممكن، انقطع الكهرباء مثلا ولا يسمع المكبر، ما سمعه الا في الركعه الثانيه، ولنفرض انه في الجمعه، كان يسمع الامام يقرا الفاتحه، الامام قرا الفاتحه (سبح)، واتم الركعه الاولي، وقام، وهذا يظن ان الامام لم يركع، حتي وصل الي الثانيه فسمعه يقرا: (هل اتاك حديث الغاشيه)، ماذا نقول؟ نقول: اقض ما تخلفت به او لا؟ لا، ما نقول: اقض ما تخلفت به؛ لانه لو قضي ما تخلف به لكانت المخالفه كبيره جدا، ركعه كامله. لكن نقول: تبقي الان مع الامام، وتكون ركعه الامام الثانيه لك ركعه اولي. قال اهل العلم: وبذلك يكون للماموم ركعه ملفقه من ركعتي امامه؛ لانه ادرك امامه في الاولي وفي الثانيه. اذن التخلف اذا كان لعذر فانه ياتي بما تخلف به ليلحق امامه، نستثني من هذا شيءا او لا؟ طلبه: نستثني. الشيخ: ما هو؟ ما لم يصل امامه الي المكان الذي هو فيه، فان وصل امامه الي المكان الذي هو فيه بقي في مكانه وصارت له ركعه ملفقه من ركعتين، فتكون ركعه الامام الثانيه له ركعه اولي. فان علم بتخلفه قبل ان يصل الامام الي مكانه فانه يقضيه ويتابع امامه، مثاله: رجل قاءم مع الامام، فركع الامام وهو لم يسمع الركوع، فلما قال الامام: سمع الله لمن حمده، واذا الرجل واقف لم يركع بعد، ماذا نقول له؟ نقول: اركع وارفع، واتبع امامك، وهل يكون مدركا للركعه؟ نعم؛ لان تخلفه هنا لعذر. فان كان تخلفه لغير عذر فان صلاته تبطل متي فارق الامام الركن الذي سبقه به الامام. نقول: اذا كان لغير عذر فانه تبطل صلاته اذا سبقه الامام بركن، مثال ذلك: رجل يصلي مع الامام، وركع الامام لكنه تخلف عن الامام متعمدا، فرفع الامام قبل ان يركع، ماذا نقول له؟ نقول: الان بطلت صلاتك؛ لانك تخلفت عن امامك بركن فتبطل صلاتك. فان ركع قبل ان يرفع الامام من الركوع، وادرك جزءا قليلا من الركوع، فصلاته صحيحه، لكنه متخلف في الواقع، افهمتم الان التخلف؟ فصار التخلف لا يخلو من حالين: الاولي: ان يكون بعذر، فما الحكم؟ طلبه: (...). الشيخ: الحكم ان ياتي بما تخلف به ليلحق امامه، ما لم يصل الامام الي الي مكانه الذي هو فيه فانه يبقي، وتكون الركعه الثانيه للامام هي الركعه الاولي لهذا الماموم المتخلف. اما اذا تخلف لغير عذر فانه يرتبط بانتقال الامام من الركن الذي سبقه به، فاذا انتهي الامام من الركن الذي تخلف فيه الماموم وسبقه به الامام ايش؟ طلبه: بطلت صلاته. الشيخ: بطلت صلاته، هذا التخلف عرفتموه تماما؟ اذا تخلف لكن ادرك الامام في الركن، فهذا صلاته صحيحه، لكنه مكروه، عمله هذا مكروه؛ لمخالفه قول رسول الله صلي الله عليه وسلم: «اذا ركع فاركعوا» ، و(اذا) شرطيه، و(فاركعوا) جواب الشرط، وهذا يقتضي ان يكون ركوع الماموم بعد ركوع الامام مباشره؛ لان: هذا جواب الشرط، جواب الشرط يتحقق متي وجد ايش؟ المشروط، اذا ركع فاركع لا تتاخر، فيكون التخلف عن الامام مكروها؛ لمخالفه امر النبي صلي الله عليه وسلم. لكن متي ادرك الامام في الركن فصلاته صحيحه، هذا التخلف. وهنا مساله نبحثها الان معكم: اذا اقيمت الصلاه وكبر الامام وقرا الفاتحه، وفينا اثنان يتحدثون فيما بينهم، او واحد مثلا يكتب او يذاكر، وقال: اذا ركع الامام قمت وركعت، فبقي في مكانه، او بقي الرجلان يتحدثان، ولما ركع الامام قاما فركعا معه، ما تقولون في هذا؟ هل نقول: ان هذا يوجب ان تكون صلاته باطله؛ لانه لم يقرا الفاتحه، او نقول: ان هذا مسبوق ادرك الركوع فتصح صلاته؛ لانه قبل ان يدخل في الصلاه غير مطالب بقراءه الفاتحه؟ طلبه: الاول. الشيخ: والله انا عندي انكم ستختلفون، الاول، الثاني. طلبه: الاول. الشيخ: يعني الاول انه تبطل صلاته؟ طلبه: نعم. الشيخ: اي. طالب: تبطل الركعه الاولي. الشيخ: اي طبعا، يعني معناه ان الركعه الاولي فاتته. طالب: ان كان عالما بالحكم تبطل، يمكن ما يفهم ما يعلم، او يكون جاهلا. الشيخ: الاركان ما فيها فرق بين الناسي والجاهل. طالب: يجب عليه ان يزيد ركعه. الشيخ: هذه معناها فاتته ركعه، انت خالفتهم بس باللفظ. طالب: تبطل؛ لانه تسبب بترك ركن عمدا. الشيخ: يعني كل الصلاه تبطل؟ الطالب: الركعه. الشيخ: الركعه؟ يعني معناه فاتته الركعه، هذا كلام. طالب: شيخ، تصح صلاته من الركعه الاولي؛ لانه ادرك الامام راكعا، ومن ادرك ركعه ادرك الـ .. الشيخ: اي نعم، لكن الاخوان يقولون: ادرك الامام راكعا، صحيح، لكنه تعمد الا يقرا الفاتحه. الطالب: ما دخل مع الامام حتي يتعمد. الشيخ: يعني: ما لزمته الفاتحه حتي نقول: انه تركها؛ لان الفاتحه لا تلزم الا من دخل في الصلاه. انا اميل الي هذا الراي، الي انه ما دام لم يدخل في الصلاه فانه لا يلزمه حكم الصلاه، لكننا صحيح نقول له: انت اخطات، وفوت علي نفسك خيرا كثيرا، اولا: فاتك فضيله تكبيره الاحرام، وفاتتك فضيله قراءه الفاتحه والسوره ان كان هناك سوره، وثالثا: عرضت نفسك لفوات ركعه؛ لان بعض العلماء -كالاخوان اللي قالوا بالاول- قالوا: ان ركعته لا تصح، ولا لا؟ طالب: نعم. طالب اخر: النص الصريح: «من ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه» ما يكون دليلا قويا علي الراي الثاني؟ الشيخ: اللي هو ان صلاته تصح؟ الطالب: الركعه. الشيخ: علي كل حال انا اميل الي هذا، اميل الي ان ركعته صحيحه. طالب: الموسوس ما حكمه؟ الشيخ: الموسوس في الحقيقه يحتاج الي تنبيه، بعض الموسوسين لا يستطيع ان يكبر تكبيره الاحرام بسهوله، واحيانا يعجز، فسمعت من افتي بان تكبيره الاحرام هنا لا تلزمه، يقف ويقرا الفاتحه ويمشي، قال: لانه عاجز. كما سمعت ايضا بان بعض الناس الموسوسين يثقل عليه الوضوء، ويبقي في الوضوء مده طويله، ربما يخرج الوقت وهو لم يخلص من الوضوء -نسال الله العافيه لنا ولهم- فافتاه بعض الناس ان يتيمم مع وجود الماء. وهذه الفتوي والتي قبلها فيما اري خطا؛ لان هذا ليس عجزا حسيا، انما هو عجز نفسي يزول بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقهر نفسه حتي يفعل هذا الواجب؛ لاننا لو فتحنا هذا الباب للشيطان لاثقل الشيطان نفس الصلاه علي الانسان، وصار اذا اراد ان يصلي يضيق صدره، ويتعب من الوسواس، فهل نقول لهذا: انه تسقط عنك الصلاه؟ لا. وايضا الرسول عليه الصلاه والسلام ذكر دواء لمثل هذه الوساوس وهي الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم، حتي ان الصحابه شكوا الي الرسول عليه الصلاه والسلام انهم يجدون شيءا يحب الانسان ان يخر من السماء ولا يتكلم به، ويحب ان يكون حممه فحمه، يعني يحترق ولا يتكلم به ، فامر النبي عليه الصلاه والسلام بامرين؛ احدهما شرعي، والثاني كوني. قال: «اذا وجد احدكم ذلك فليستعذ بالله ولينته» ، يستعذ بالله، هذا دواء شرعي، قل: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بقلب مفتقر لله عز وجل ملتجء اليه، والله سبحانه وتعالي يعيذك ويعصمك، يطرد الشيطان عنك. الثاني: دواء حسي، وهو الانتهاء، اعرض عن هذا، لا تفكر فيه مطلقا، واذا فعلت ذلك زال عنك، اما ان نسترسل وراء الشيطان، ثم ناتي علي ما يريد ونسقط الواجبات فنقول: تيمم مع وجود الماء! ونقول: لا تكبر للاحرام! هذا ليس بصحيح، والشيطان حريص علي ابن ادم، لكن هذا الموسوس لو كسره مره، لو كسر هذا الحاجز مره واحده فقط، هان عليه في الوقت الثاني، ثم يهون عليه مره ثالثه، ويهون حتي يزول، والا فالامر عظيم جدا، نسال الله ان يعيذنا واياكم من الشيطان الرجيم. ذكر ان ابن عقيل رحمه الله، وهو من الحنابله، جاءه رجل يستفتيه، قال: يا شيخ، انا تصيبني الجنابه، فانغمس في دجله في العراق في النهر، ثم اخرج واقول: ما تم اغتسالي. فقال له الشيخ: اري الا تصلي، سبحان الله!! تعجب، كيف ما اصلي؟! قال: نعم؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثه: عن الناءم حتي يستيقظ، وعن الصغير حتي يبلغ، وعن المجنون حتي يفيق» ، وانت مجنون، كيف تنغمس في دجله ناويا الغسل، تطلع من الماء تقول: ما اغتسلت؟!! لا صلاه عليك، ففهم الرجل ان هذا نوع من الجنون، فاستيقظ. علي كل حال، انا اقول: الانسان المبتلي بالوسواس، الوسواس لا يعرف قدره الا المبتلي به، لكن نسال الله ان يعيذنا واياكم من الوسواس، لكن علي الانسان ان يتحمل ويصبر، ويضغط علي نفسه، مع الاستعاذه بالله والانتهاء، ويزول عنك باذن الله. طالب: يا شيخ، قضيه التاخر عن الفاتحه، اقول: ثبت فيها وعيد: «لا زال قوم يتاخرون حتي يءخرهم الله» . الشيخ: اي نعم. الطالب: وما دام ثبت فيها وعيد. الشيخ: لا، هي ما ثبتت بهذا، هذا انما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام لما خرج ذات يوم ووجد اناسا في مءخر المسجد، والمقدم خالي، قال: «لا يزال قوم يتاخرون حتي يءخرهم الله» . (...) *** طالب: .. وان ركع ورفع قبل ركوعه، ثم سجد قبل رفعه، بطلت، الا الجاهل والناسي، ويصلي تلك الركعه قضاء. ويسن للامام التخفيف مع الاتمام، وتطويل الركعه الاولي اكثر من الثانيه، ويستحب انتظار داخل ما لم يشق علي ماموم. واذا استاذنت المراه الي المسجد كره منعها، وبيتها خير لها. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. ناخذ مساءل علي مساله السبق: السءال الاول: ما تقول في رجل سجد ورفع من السجود قبل ان يسجد امامه؟ طالب: ان كان عالما بطلت. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا. الطالب: عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا فصلاته صحيحه. الشيخ: ما الفرق بين الجاهل والناسي؟ الطالب: الجاهل يكون انه اصله غير عالم بالحكم. الشيخ: انه ما يعلم. الطالب: اما الناسي فكان عالما بالحكم لكنه نسي (...). الشيخ: نعم، ما تقول في رجل ركع ورفع قبل امامه؟ طالب: اذا كان متعمدا ذاكرا فتبطل صلاته. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته. الطالب: اما اذا كان ناسيا.. الشيخ: ناسيا او جاهلا ضد عالم ذاكر. الطالب: ناسيا او جاهلا، فان كان يمكنه ان يلحق الامام فيرجع، وان كان يمكنه .. الشيخ: طيب، ما امكنه، لحقه الامام؟ الطالب: يستمر في صلاته ويكمل. الشيخ: ولا عليه شيء؟ الطالب: ما عليه شيء. الشيخ: ما عليه شيء. الطالب: بطلت ركعته. الشيخ: تبطل الركعه، وانت مصر علي انه لا يلزمه شيء؟ الطالب: لا. الشيخ: ما تقولون؟ فيه قولان. طلبه: القول الثاني. الشيخ: القول الثاني؟ يعني ان ركعته تبطل، ما الفرق ما دمت فرقت بين هذه المساله ومساله الاخ، الاخ يقول: انه ان كان جاهلا او ناسيا صحت صلاته؟ طالب: المساله الاولي السبق الي الركن. الشيخ: لا، المساله الاولي قلت: انه سجد ورفع قبل سجود امامه. الطالب: المساله الثانيه. الشيخ: المساله الثانيه ركع ورفع قبل امامه. الطالب: سبق الركوع. الشيخ: نعم. الطالب: فاذا سبق بالركوع ناسيا او جاهلا بطلت ركعته، وان كان عالما ذاكرا.. الشيخ: بطلت صلاته ما فيه اشكال، لكن المساله اللي ذكر الاخ؟ الطالب: سبق ركن. الشيخ: اي. الطالب: هذا غير الركع، اذا كان غير الركوع بركن غير الركوع فانه لا تبطل صلاته، الا ان كان عالما ذاكرا. الشيخ: اي نعم، ولا ركعته؟ الطالب: ولا ركعته. الشيخ: اذن نفرق بين الركوع وغير الركوع، موافقون علي هذا؟ طالب: كلا الحالتين تبطل الصلاه اذا كان عالما.. الشيخ: اذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته ما فيها اشكال، لكن اذا كان جاهلا او ناسيا حتي لحقه الامام؟ الطالب: ايضا ما عليه شيء اذا كان جاهلا ناسيا ولا ذكر حتي .. الشيخ: ما عليه شيء، لا في الركوع، ولا في السجود؟ الطالب: ابدا؛ لانه جاهل ناس، ما عليه شيء. الشيخ: اي نعم. طالب: فان كان وصل الامام الي.. الشيخ: اي، ادركه الامام؛ لاني قلت: ما عليه شيء الطالب: ليس عليه شيء. الشيخ: ليس عليه شيء، توافق الاخ؟ طالب: اي نعم. طالب اخر: الناسي اذا ذكر يرجع. الشيخ: ما رجع يا اخي، وصل الامام الي مكانه ما يمكن يرجع الان. الطالب: اذا صار جاهلا وناسيا فصلاته صحيحه علي الصحيح. الشيخ: علي الصحيح، علي القول الصحيح انه يصح صلاته، حتي لو سبقه بركن او ركنين ولحقه الامام فالصحيح ان صلاته صحيحه ، لكن الكلام علي ما في المتن، علي كلام الماتن. طالب: ان كان في الركعه يعني الركوع تبطل الركعه، واذا كان في السجود فلا شيء عليه. الشيخ: ما تبطل الركعه. طالب: لا، ما تبطل. الشيخ: اذن نفرق بين الركوع والسجود، فصار الان التفريق بين الركوع والسجود. الركوع اذا سبق به بطلت؛ اما الصلاه واما الركعه، ان كان عالما ذاكرا فالصلاه، وان كان جاهلا او ناسيا فالركعه، معلوم؟ لكن الجاهل والناسي لو تمكن من ان ياتي به بعد الامام، يعني تمكن من الرجوع ثم متابعه الامام، فانه لا شيء عليه، يرجع وينتهي الموضوع، لكن اذا لحقه الامام تبطل الركعه. غير الركوع اذا سبقه بركن غير الركوع، كالسجود مثلا، فعندنا اما ان تبطل الصلاه، واما الا تبطل، ما فيه بطلان ركعه، او لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا بطلت الصلاه، ان كان جاهلا او ناسيا فلا شيء عليه. اذا ركع قبل الامام فادركه الامام في ركوعه، اولا ما اسم هذا النوع من السبق عند اهل العلم؟ طالب: سبق الي ركن. الشيخ: سبق الي ركن، ما حكم صلاته؟ الطالب: اذا كان عالما بطلت صلاته، عالما عامدا. الشيخ: عالما ذاكرا. الطالب: اذا كان جاهلا ناسيا صحت. الشيخ: توافقون علي هذا؟ طالب: نعم. الشيخ: نعم، هل فيه قول اخر سوي هذا الذي قلت؟ الطالب: قول المذهب. الشيخ: هذا المذهب الان. الطالب: ما ادري. طالب اخر: القول الصحيح وهو ان كان عالما ذاكرا فصلاته تبطل. الشيخ: ولو رجع واتي به بعد الامام؟ طالب: ولو رجع اذا كان متعمدا. الشيخ: نعم. الطالب: واذا لم يكن متعمدا ووصله الامام فصلاته صحيحه ان كان ناسيا. الشيخ: صحيح، اذن القول الصحيح انه بمجرد السبق عالما ذاكرا تبطل الصلاه ؛ لانه فعل محرما، بل فعل كبيره من كباءر الذنوب. بقينا في التخلف، اظن انتهي الوقت ونحن نتكلم عنه، اتذكرون ذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: لاننا ذكرنا ان احوال الماموم مع امامه اربعه؟ طالب: اولا التخلف، المتابعه و.. طالب اخر: والسبق والموافقه. الشيخ: والسبق والموافقه، هذه اربعه، ذكرنا المتابعه اظن؟ طلبه: السبق. الشيخ: ذكرنا السبق، والتخلف لم نكمله الظاهر. السبق علي كل حال عرفتموه مفصلا في كلام المءلف، وعرفتم القول الصحيح، وانا كتبته محررا ان شاء الله يصلكم مع الذي سيكتب. بقينا في التخلف: التخلف عن الامام اما ان يكون تخلفا في الركن، او تخلفا بركن، واما ان يكون بعذر، او بغير عذر. فنبدا اولا: اذا كان التخلف لعذر، يعني: تاخر عن امامه لعذر، مثل الا يسمع تكبير الامام، او يكون فيه نوم، ينعس، او انسان انغمس في التفكير والوساوس، وانجذب قلبه الي ما يوسوس به، ولم يسمع، علي كل حال تخلف لعذر، اذا تخلف لعذر فان صلاته صحيحه، وياتي بما تخلف به عن امامه ما لم يصل امامه الي موضعه الذي تخلف فيه. فان وصل الي موضعه الذي تخلف فيه فانه يبقي مع امامه؛ لانه في هذه الحال لو ذهب يقضي ما تخلف به لانفرد عن امامه بركعه كامله، وهذه مخالفه ظاهره، فيبقي مع امامه. مثال ذلك: هو الان قاءم مع امامه في الركعه الاولي، الامام ركع ورفع وسجد وقام الي الثانيه، وذاك لم يعلم، قام الي الثانيه وهو لم يعلم، فما الحكم في هذه الحال؟ الحكم ان يبقي معه، ولا ياتي بما تخلف به؛ لانه لو اتي بما تخلف به لكان انفرد عن امامه بايش؟ بركعه كامله، وهذه مخالفه ظاهره، فيبقي وتصح له، كما قال العلماء: تصح له ركعه ملفقه، ولكن ما هي بالتلفيق المعروف عندكم، فلان يلفق الكلام، يعني يجيب كلام كذب ملفق؛ لانه الان صارت ركعته الاولي مكونه من ركعه الامام الاولي والثانيه، ولا لا؟ الان اول ركعته مع الامام في الركعه الاولي، واخرها مع الامام في الركعه الثانيه، فان انتبه لامامه وهو في السجود -هو الان قاءم مع امامه يقرا، فركع الامام ورفع وسجد، ولم ينتبه الا والامام في السجود- فماذا يصنع؟ يركع ويرفع ويسجد ويتابع امامه؛ لان التخلف هنا ايش؟ لعذر، واقل من ركعه، ولا يكون فيه مخالفه ظاهره للامام، هذا اذا كان لعذر، اذا كان لغير عذر فانه اما ان يكون تخلفا في الركن، او تخلفا بركن. فالتخلف في الركن معناه ان تتاخر عن المتابعه، لكنك تدرك الامام في الركن الذي انتقل اليه، مثل: ركع الامام وباق عليك ايه او ايتان من السوره، وبقيت قاءما تكمل ما بقي عليك، لكنك ركعت وادركت الامام في الركوع، فالركعه هنا صحيحه، لكن الفعل مخالف للسنه؛ لان المشروع ان تشرع في الركوع من حين ان يصل امامك الي الركوع، ما تتخلف، يقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا ركع فاركعوا». التخلف بالركن معناه ان الامام يسبقك بركن، يعني: يركع ويرفع قبل ان تركع انت، هذا تخلف بركن، فالفقهاء -رحمهم الله- يقولون: ان التخلف كالسبق، فاذا تخلفت بالركوع فقد تخلفت بركن، فصلاتك باطله، وان تخلفت بالسجود، يعني سجد الامام ورفع قبل ان تسجد، فصلاتك علي ما قال الفقهاء: صحيحه؛ لانه تخلف بركن غير ركوع، يعني يجعلون التخلف كالسبق؛ ان كان بركن الركوع بطلت، وان كان بغيره لم تبطل. ولكن القول الراجح حسب ما رجحنا في السبق: انه اذا تخلف عنه بركن لغير عذر فصلاته باطله، سواء كان الركن ركوعا ام غير ركوع. وعلي هذا فلو ان الامام رفع من السجده الاولي، وكان هذا الرجل الماموم يحب ان يدعو الله في السجود، فبقي يدعو الله حتي سجد الامام السجده الثانيه، فصلاته باطله، ليش؟ لانه تخلف بركن، فاذا سبقه الامام بركن فاين المتابعه؟ ما فيه متابعه، يخلص الامام من الركن الذي بعد الركن التي انت فيه وينتهي منه وانت في الركن، اذن صار بينك وبين الامام ركن. فالصحيح ان من تخلف لعذر -هذه القاعده- علي القول الراجح من تخلف لعذر فانه يتابع الامام، يعني يفعل ما تخلف به ويتابع الامام، الا اذا وصل الامام الي مكان التخلف، فانه يبقي مع امامه ويستمر، وتصح له ركعه ملفقه، واذا سلم الامام يقضي هذه الركعه التي حصل فيها التخلف. اذا كان لغير عذر، فالصحيح انه اذا تخلف بركن بطلت، وان تخلف الي الركن صحت، لكنه خلاف السنه؛ لان المشروع ان تبادر بمتابعه الامام . الموافقه في الاقوال حتي لو تقدمت ما يضر الا في تكبيره الاحرام والسلام. اما في تكبيره الاحرام فانك لو كبرت قبل ان يتم الامام تكبيره الاحرام لم تنعقد صلاتك اصلا؛ لو قال الامام: الله، وفي حال المد قلت انت: الله اكبر، شرعت، فصلاتك لا تنعقد؛ لانه لا بد ان تاتي بتكبيره الاحرام بعد انتهاء الامام منها نهاءيا. فالموافقه للامام في تكبيره الاحرام تبطل الصلاه، ما اقول تبطلها ايضا اقول: لا تنعقد الصلاه اصلا، عرفتم؟ الموافقه في السلام، قال العلماء: انه يكره ان تسلم مع امامك التسليمه الاولي، ومع امامك التسليمه الثانيه، واما اذا سلمت التسليمه الاولي بعد التسليمه الاولي، فان هذا لا باس به، لكن الافضل الا تسلم الا بعد التسليمتين، فلو سلمت الاولي بعد الاولي والثانيه بعد الثانيه فلا باس. اما بقيه الاقوال فلا يهم ان توافق الامام، او تتقدم عليه، او تتاخر عنه، فلو فرض انك تسمع الامام يتشهد، وسبقته انت في التشهد، لما وصلت: اللهم صل علي محمد، واذا هو يقول: السلام عليك ايها النبي، صرت قبله ولا بعده؟ طلبه: قبله. طلبه اخرون: بعده. الشيخ: سمعته يقول: السلام عليك ايها النبي، وانت تقول: اللهم صل علي محمد، ايهم السابق؟ طلبه: الماموم سابق. الشيخ: اللهم حوالينا ولا علينا! الماموم سبق، لكن هذا لا يضر؛ لان السبق بالاقوال ما عدا التحريمه والتسليم ليس بمءثر، لا يضر، وكذلك ايضا لو سمعته يقرا بالفاتحه، انت تقول: {ولا الضالين} [الفاتحه: ٧]، وهو يقول: {اياك نعبد واياك نستعين} [الفاتحه: ٥]، في صلاه الظهر مثلا؛ لانه يشرع للامام في صلاه الظهر والعصر ان يسمع الناس الايه احيانا، كما كان الرسول صلي الله عليه وسلم يفعل. اذن نقول: لا يضر بالنسبه للاقوال. الموافقه في الافعال مكروهه، وقيل: انها خلاف السنه، ولكن الاقرب الكراهه. الموافقه يعني مثلا لما قال: الله اكبر، للركوع، وشرع في الهوي، اهويت انت، يعني انت والامام سواء، نقول: هذا مكروه؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «اذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتي يركع» . في السجود لما كبر للسجود سجدت انت، ووصلت الارض انت واياه سواء، نقول: هذا مكروه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عنه . قال البراء بن عازب: كان النبي صلي الله عليه وسلم اذا سجد لا يحني احد منا ظهره حتي يقع النبي صلي الله عليه وسلم ساجدا، ثم نقع سجودا بعده ، الصحيح (نقع) بالرفع؛ لان (ثم) هنا استءنافيه، يعني: ثم نحن نقع سجودا بعده، المهم ان الموافقه ايش؟ في الافعال مكروهه؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم نهي عنها، ولانها خلاف عمل الصحابه رضي الله عنهم. بقينا بالمتابعه، المتابعه هي السنه، ومعناها: ان الانسان يشرع في افعال الصلاه فور شروع امامه، لكن بدون موافقه. فمثلا: اذا ركع تركع، وان لم تكمل القراءه المستحبه، لو بقي عليك ايه واحده، لكنها توجب التخلف فلا تكملها، في السجود اذا رفع من السجود هل الافضل ان تبقي تدعو الله، او ان تتابع امامك؟ طلبه: تتابع. الشيخ: ان تتابع الامام، قم، كونك تقوم افضل من كونك تبقي ساجدا تدعو الله؛ لان صلاتك ارتبطت بالامام، وانت الان مامور بمتابعه من؟ بمتابعه امامك، والمتابع يتبع؛ يبادر بالاتباع، فصارت المتابعه هي ايش؟ هي السنه، ومعني المتابعه ان تاتي بافعال الصلاه بعد امامك فورا بدون تاخير، اذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا. علي كل حال الان فهمنا ان الاحوال اربعه: مسابقه، وتخلف، موافقه، ومتابعه، وعرفنا حكم كل منها. طالب: السبق بالسلام يبطل الصلاه؟ الشيخ: نعم، ان تعمد بطلت الصلاه، اذا سبق بالسلام وتعمد بطلت الصلاه كساءر الاركان، وان سلم بعد امامه صحت اذا كان ناسيا او جاهلا. قال المءلف رحمه الله تعالي: ( ويسن لامام التخفيف مع الاتمام ) ( يسن لامام ) ( يسن )، اذا قال اهل العلم: يسن، فالمراد بذلك: انه من الاشياء المسنونه التي ان فعلها الانسان اثيب، وان تركها لم يعاقب؛ لان الاحكام عند اهل العلم خمسه: واجب، وضده المحرم، وسنه، وضدها المكروه، ومباح. فالامام يسن له التخفيف، يعني: ان يخفف في الناس، والتخفيف المطلوب من الامام ينقسم الي قسمين: تخفيف لازم، وتخفيف عارض، وكلاهما من السنه. اما التخفيف اللازم: فان لا يتجاوز الانسان ما جاءت به السنه من التطويل، فان جاوز ما جاءت به السنه فهو مطول. واما العارض: فهو ان يكون هناك سبب يقتضي الايجاز مما جاءت به السنه، يعني: ان يخفف اكثر مما جاءت به السنه. دليل الاول، وهو التخفيف ايش؟ طلبه: اللازم. الشيخ: اللازم، يعني الداءم، قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا ام احدكم الناس فليخفف» . ودليل الثاني قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اني لادخل الصلاه وانا اريد ان اطيل، فاسمع بكاء الصبي فاتجوز في صلاتي مخافه ان تفتتن امه» ، عليه الصلاه والسلام، اذا سمع بكاء الصبي يسرع مخافه ان تفتتن امه، يعني ان ينشغل قلبها عن صلاتها؛ لان انشغال القلب عن العبادات فتنه، فهذا نقول: تخفيف عارض طارء، والاول تخفيف لازم مستمر. وقول المءلف رحمه الله: ( مع الاتمام ) ظاهره ان الاتمام سنه في حق الامام، والاتمام هو موافقه السنه، وليس المراد بالاتمام ان يقتصر علي ادني الواجب، بل موافقه السنه هو الاتمام. وظاهر كلامه يقول: ان هذا سنه، لا التخفيف ولا الاتمام، ولكن اذا استعرضنا الادله تبين لنا ان التخفيف الموافق للسنه واجب. ودليل ذلك ان معاذ بن جبل رضي الله عنه لما اطال في اصحابه غضب النبي صلي الله عليه وسلم غضبا لم يغضب في موعظه مثله، حتي قال له: «اتريد يا معاذ ان تكون فتانا؟» ، يعني: صادا للناس عن سبيل الله؛ لان الفتنه هنا بمعني الصد عن سبيل الله، كما قال تعالي: {ان الذين فتنوا المءمنين والمءمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق } [البروج: ١٠]. واذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام غضب في الموعظه هذه من اجل الاطاله، فكيف نقتصر علي السنيه، ولهذا القول الذي تءيده الادله ان التطويل الزاءد علي السنه حرام؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام غضب. ( الاتمام ) كلام المءلف يدل علي انه سنه، وفي هذا شيء من النظر؛ وذلك لان الامام يتصرف لغيره، ولا لا؟ طالب: نعم. الشيخ: ولهذا تجدون في السنه التعبير: اصلي لكم، يعني اكون اماما لكم، لكن اصلي لكم معناه انه يتصرف لغيره، والواجب علي من تصرف لغيره ان يفعل ما هو احسن، اما من تصرف لنفسه فهو حر. ارايتم لو كان معي كتاب قيمته عشره ريالات، فبعته بثمانيه، والكتاب لي، يجوز؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: يجوز؛ لان هذا لي، لو وهبته مجانا فهو جاءز، لكن لو وكلني شخص في بيعه، قال: بع الكتاب، وكان يساوي عشره، فبعته بثمانيه، لا يجوز؛ لان هناك فرقا بين من يتصرف لنفسه ويتصرف لغيره، والامام مءتمن، في الواقع الامام مءتمن علي الصلاه، فكيف نقول: ان الامام له ان ينقص الصلاه، وان الاتمام في حقه سنه؟! اذا كنت اصلي، واقتصرت علي الواجب في الاركان والواجبات، لي هذا ولا لا؟ انا اصلي الان لنفسي، فهل لي ان اقتصر علي الواجب في الاركان والواجبات؟ طلبه: نعم. الشيخ: لي، لكن للماموم ليس لي ذلك؛ لانه يجب ان اصلي له الصلاه المطابقه للسنه بقدر المستطاع؛ لاني انا لست اتصرف لنفسي، نعم لو فرض ان المامومين محصورون، وقالوا: يا فلان، عجل بنا؛ لنا شغل، فحينءذ له ان يقتصر علي ادني الواجب؛ لان المامومين اذنوا له في ذلك، فكما انهم لو صلوا كل واحد علي انفراد فله ان يقتصر علي الواجب، فكذلك اذا اذنوا لامامهم، فكلام المءلف في المسالتين فيه نظر. اولا: التخفيف الصحيح، انه يجب التخفيف المطابق للسنه، ولا تجوز الزياده عليه الا، لاحظ هذه ايضا نستثني منها الا اذا اختار المامومون ايش؟ الزياده والتطويل، الناس في قيام الليل يطولون، لكن بايش؟ باختيار من المامومين، ثم ان صلاه القيام في الليل تطوع، لو شاء الماموم انصرف. علي كل حال نقول: التخفيف واجب، والاطاله محرمه؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام غضب فيها. الاتمام ايضا، كلام المءلف يدل علي انه سنه، والصحيح انه واجب؛ لان الامام يصلي لغيره وليس يصلي لنفسه، ومن تصرف لغيره فليتصرف بما هو احسن . بقينا التخفيف الان، ما الذي يوزن به التخفيف؟ طالب: السنه. الشيخ: السنه، ولا اذواق الناس؟ طلبه: السنه. الشيخ: السنه، ما فيها اشكال، ولهذا صاح بعض الناس علي امامهم: يا فلان، انت قرات فينا في صلاه الجمعه بسوره الجمعه والمنافقين، ما عمر احد قراها، هذا تطويل، صحيح تطويل، ولا لا؟ طلبه: ليس تطويلا. الشيخ: ليش؟ طلبه: لانها السنه. الشيخ: موافق للسنه. واخرون صاحوا في فجر يوم الجمعه: الناس بهم نوم، تقرا: (الم تنزيل) السجده في الركعه الاولي، و(هل اتي علي الانسان) في الركعه الثانيه، هذا تطويل، ماذا نقول؟ طلبه: ليس تطويلا. الشيخ: ليس تطويلا، هذا سنه، اذا كان انس بن مالك يقول -رضي الله عنه-: ما صليت وراء امام قط اخف صلاه ولا اتم صلاه من رسول الله صلي الله عليه وسلم . وهذه صلاته. اذن الصلاه الموافقه للسنه هي اخف صلاه واتم صلاه، فلا ينبغي لبعض الاءمه ان يطيع المامومين او بعضهم في مخالفه السنه. لكن لو احتج علينا احد المامومين وقال: ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء؟ طالب: هذه رحمه. طالب اخر: السنه رحمه. الشيخ: نعم، نقول: اتباع السنه رحمه، كوننا نجيبكم علي السنه هذه هي الرحمه، انما لو حصل عارض -كما قلنا قبل قليل- يقتضي التخفيف حينءذ نخفف؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا حصل العارض خفف ، اما الشيء اللازم الداءم فاننا نفعل فيه السنه. يقول المءلف رحمه الله: ( وتطويل الركعه الاولي اكثر من الثانيه ) يعني: ويسن ايضا ان يطول الركعه الاولي اكثر من الثانيه؛ لان هذا هو السنه، كما في حديث ابي قتاده رضي الله عنه: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يطول الركعه الاولي اكثر من الثانيه. وكما ان هذا هو السنه فهو الموافق للطبيعه؛ لان الانسان اول ما يدخل في الصلاه يكون انشط، فكان من المناسب ان تكون الركعه الاولي اطول من الثانيه، الا ان العلماء استثنوا مسالتين: المساله الاولي: اذا كان الفرق يسيرا فلا حرج، مثل: (سبح) والغاشيه في يوم الجمعه، في يوم العيد، (سبح) والغاشيه ايهما اطول؟ طلبه: الغاشيه. الشيخ: الغاشيه اطول، لكن الطول يسير. والمساله الثانيه: الوجه الثاني في صلاه الخوف، ويش هو الوجه الثاني في صلاه الخوف؟ صلاه الخوف وردت عن النبي عليه الصلاه والسلام علي اوجه متعدده حسب ما تقتضيه الحال، من الاوجه التي وردت عليه ان الامام يقسم الجيش الي قسمين؛ قسم يبقون امام العدو، وقسم يدخل مع الامام يصلي، فاذا قام الامام الي الركعه الثانيه انفرد الذين يصلون معه واتموا صلاتهم والامام واقف، ثم انصرفوا الي مكان الطاءفه الباقيه تجاه العدو، وجاءت الطاءفه الباقيه فدخلوا مع الامام؛ والامام واقف، وصلوا معه الركعه التي بقيت، فاذا جلس للتشهد قاموا واتموا صلاتهم قبل ان يسلم الامام، ثم جلسوا للتشهد معه وسلموا معه. الامام في الركعه الثانيه كان وقوفه اطول من وقوفه في الركعه الاولي، لكن هكذا جاءت السنه من اجل مراعاه الطاءفه الثانيه. فيستثني اذن من هذا من قوله: ( يسن تطويل الاولي اكثر من الثانيه ) مسالتان: الاولي: الفرق اليسير. والثانيه: الوجه الثاني في صلاه الخوف. طالب: شيخ، بالنسبه عند التخفيف مطابقه السنه واجب، بس هل التخفيف امر نسبي؟ لان ابن عمر يقول: كان النبي صلي الله عليه وسلم يامرنا بالتخفيف، ويءمنا بالصافات . الشيخ: لا، المعني ان الصافات ليست تثقيلا، مراد ابن عمر ان الصافات لا تنافي التخفيف. طالب: شيخ، ترك الواجب عمدا، اليس يبطل الصلاه؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: زين، (...) طول في الصلاه؟ الشيخ: لا، هذا ما هو من اجل مصلحه الصلاه هذا من اجل مراعاه الغير يعني يعود لمعني خارج عن الصلاه. الطالب: زين يا شيخ، رجل مثلا ما تابع، الرجل وافق الامام، وظاهر الادله تدل علي الوجوب، ويش يصرفها الي الكراهه؟ الشيخ: اللي يصرفها قوله: «لا تكبروا حتي يكبر» ، وقوله: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام» ، فجعل الوعيد علي ايش؟ علي المسابقه. الطالب: والمتابعه؟ الشيخ: المتابعه سنه. الطالب: المتابعه سنه، والموافقه؟ الشيخ: الموافقه مكروهه، الا في تكبيره الاحرام وفي السلام. الطالب: واللي يصرف الامر من كونه للوجوب الي كونه للكراهه؟ الشيخ: حديث: «اما يخشي الذي يرفع راسه قبل الامام» ، يقولون: ما ورد الوعيد الا علي هذا. طالب: شيخ، ما فيه معارضه بين فعل النبي صلي الله عليه وسلم في بعض صلوات التطويل، وبين امره لمعاذ بالتخفيف؟ الشيخ: ابدا، ما فيه معارضه. الطالب: لانه اذا مثل بسوره.. الشيخ: لان معاذا شرع في البقره في صلاه العشاء. طالب: شيخ، علي الكلام بجواز المسابقه في الاقوال ان الانسان يجوز له ان يقرا الفاتحه في الصلاه الجهريه قبل امامه؟ الشيخ: اي، يجوز، ما فيه مانع. طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا كان في الجماعه اناس كبار في السن، فهل هذا طارء ام لازم؟ الشيخ: ان كان ما جاءوا الا ها الصلاه فقط.. الطالب: هم اصحاب المسجد، هم اللي ياتون داءما كبار السن. الشيخ: هذا يفعل السنه. الطالب: حتي وان شق عليهم؟ الشيخ: ما يشق ان شاء الله، اللي يشق عليه يجلس. طالب: شيخ، احسن الله اليك، لو اراد الامام ان يقرا سوره الاعراف في المغرب كما فعل النبي صلي الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ هل الافضل له ان يعلن ذلك؟ الشيخ: والله بعض علماءنا كان اذا اراد ان يقراها يخبر الناس، وعشان للشغل ما يحضر المسجد يصلي في مسجد اخر، اي نعم. طالب: بالنسبه لصلاه الخوف اللي ينتظر الامام في الطاءفه الثانيه يبقي علي القراءه ولا يسكت؟ الشيخ: لا، يقرا، ما فيه الصلاه سكوت الا سكوت الماموم لقراءه امامه بس. طالب: ويسن التخفيف مع الاتمام، الاتمام ان يتم باداء الواجب في الركعات ولا المستحب؟ الشيخ: لا، المستحب. طالب: لو كان الامام سريعا (...) هل التخلف عنه يءثر؟ الشيخ: لو كان الامام سريعا جدا لا يمكنك ان تاتي بالواجب مع متابعته وجب عليك ان تنفرد، اتركه خليه يروح بسبيله. طالب: ولو كان راتبا؟ الشيخ: ولو كان راتبا، بعد هذا المره لا تصل معه، دور مسجد اخر، اي نعم. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: ان متابعه الامام اظهر من الاتيان بجلسه الاستراحه، ما رايكم بهذا؟ الشيخ: صحيح، رايي من رايه، يعني مثلا لو كان الماموم يري جلسه الاستراحه، والامام لا يجلس، فالسنه الا يجلس. الطالب: يتابع الامام؟ الشيخ: متابعه الامام، كما انه لو كان لا يري الجلسه وجلس الامام فالسنه ان يجلس لمتابعته. طالب: اذا الماموم مثلا في التشهد يعني ذرعه القيء او حصر بشيء، هل يسلم ويترك الامام ولا.. الشيخ: اي نعم، له ان ينفرد. الطالب: له ان ينفرد. الشيخ: اي نعم. طالب: شيخ، قلنا: موافقه الامام في الاقوال يحرم في الاحرام وفي السلام، غيرها يا شيخ.. الشيخ: يكره في السلام. الطالب: يكره. الشيخ: نعم. الطالب: غيرها يا شيخ من التكبيرات، لو وافقه في غيرها من التكبيرات، غير تكبيره الاحرام؟ الشيخ: اصلا التكبيرات ما يمكن يوافقه فيها، الا اذا وافقه في الفعل؛ لان التكبيرات تكون مزامنه للانتقالات. الطالب: لكن لو قال: الله اكبر، وبعدين وهو واقف.. الشيخ: ما عاد يصح التكبير؛ لانه مر علينا ان تكبيرات الانتقال في الانتقال تكون. طالب: شيخ، لو قال قاءل: ايمان الناس اليوم ليس كايمان الصحابه ليتحملوا اطاله فجر الجمع؟ الشيخ: مشكل. الطالب: هل يراعي هذا؟ الشيخ: لا ما يراعي، ضعف الايمان لا يراعي؛ لانه يجب ان يقوي الانسان ايمانه. الطالب: يهربون يا شيخ، ما يجيءون يوم الجمعه؟ الشيخ: يروحوا لمسجد تاني ما فيه مانع، وان تخلفوا اثموا. طالب: شيخ، عفا الله عنك، مر معنا ان الذي يرفع بصره الي السماء فعل كبيره من كباءر الذنوب، لكن ما تبطل صلاته، لو قلنا: ان الذي يخالف الامام او يسبق الامام تبطل صلاته، وعللنا انه فعل كبيره من كباءر الذنوب، ما الفرق يا شيخ؟ الشيخ: الفرق بينهما انه في مساله رفع البصر الي السماء ما حصل منه مخالفه للصلاه، فهو لا زال مستقبل القبله، ولم يحصل منه ما ينافي الصلاه، اما هذا فلانه لما اقترنت صلاته بصلاه امامه صار المسابقه مخالفه لكونه امامه. (...) ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف: ( يسن لامام التخفيف مع الاتمام )، ما معني هذه العباره؟ طالب: السنه انه يكون يخفف علي الناس علي وجه التمام. الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟ طالب: انه يكون كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه الجماعه انه يراعي ما جاء في الحديث: «ذو الحاجه والكبير في السن». طالب اخر: الاصل في التخفيف انه ما جاءت به السنه. الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنه، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط، ما هو الدليل ان ميزان التخفيف ما جاءت به السنه؟ طالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا صلي احدكم في جماعه فليخفف». الشيخ: لا. طالب: الدليل؟ الشيخ: اي نعم، الدليل علي ان ضابط التخفيف ما جاءت به السنه؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم لمعاذ: «افتان..». الشيخ: لا. طالب: حديث انس: ما رايت صلاه اخف ولا اتم من صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم . الشيخ: اي نعم. طالب: كان الرسول يصلي بـ(سبح). الشيخ: يءمنا بالصافات. الطالب: يءمنا بالصافات. "},{"Id":1734,"Name":"02 كتاب الصلاة 44","Sort":66,"Version":0,"LessonText":"
\n

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
قال المؤلف: (يسن للإمام التخفيف مع الإتمام)، ما معنى هذه العبارة؟
الطالب: أي: السنة أنه يكون يخفف على الناس على وجه الكمال.
الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟
الطالب: أنه يكون -كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعة- أنه يراعي ما معناه في الحديث: ذو الحاجة والكبير في السن .
الشيخ: نعم.
طالب: الأصل في التخفيف كما جاءت به السنة، ما ثبت.
الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنة، ولَّا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. ما هو الدليل أن ميزان التخفيف ما جاءت به السنة؟
الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فِي جَمَاعَةٍ فَلْيُخَفِّفْ» .
الشيخ: لا.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: إي نعم، الدليل على أن ضابط التخفيف ما جاءت به السُّنَّة؟
الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ؟» .
الشيخ: لا.
طالب: حديث أنس: ما رأيت صلاة قط أتمَّ من صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
الشيخ: إي نعم.
الطالب: كان الرسول يصلي بـ(سبح).
الشيخ: يؤمنا بالصافات.
الطالب: يؤمنا بالصافات.
الشيخ: إذن نقول: الدليل قول أنس: ما صليت خلف إمام قط أخف صلاة، ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل الأفضل تساوي الركعات الأولى والثانية؟
الطالب: الأصل أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية.
الشيخ: أطول من الثانية، الدليل؟
الطالب: الدليل حديث البراء، حديث قتادة.
الشيخ: قتادة؟!
الطالب: نعم، أبي قتادة، حديث أبي قتادة.
الشيخ: أبي قتادة؟
الطالب: نعم، أبي قتادة.
الشيخ: قتادة ولَّا أبي قتادة؟
الطالب: أبي قتادة.
الشيخ: متأكد؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعة الأولى أطول من الثانية، كان يصلي الركعة الأولى أطول من الثانية .
الشيخ: هل يستثنى من هذا شيء؟
طالب: يستثنى من ذلك، استثنى العلماء من ذلك أمرين؛ الأول: (سبح) و(الغاشية)، والفرق بينهما يسير.
الشيخ: لا، ما هو (سبّح) و(الغاشية)، ذكروا ضابطًا.
الطالب: الركعة الثانية في الصلوات الخمس.
الشيخ: هذه واحدة.
الطالب: والثانية قراءة (سبح) و(الغاشية).
طالب: إذا كان الفرق يسيرًا.
الشيخ: إذا كان الفرق يسيرًا، مثل: (سبح) و(الغاشية)، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ}، و{قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}، والجمعة، والمنافقين، أيها أطول؟
طالب: المنافقون أطول.
الشيخ: إي، المهم إذا كان يسيرًا فلا بأس؛ لأن هذا ما يظهر الفرق.

\n

***

قال المؤلف: (\n ويستحب انتظار داخل إن لم يشق على مأموم) يعني يستحب للإمام أن ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاة، بشرط ألا يشق على مأموم، فإن شق على المأموم الذي معه كُرِهَ له ذلك إن لم يَحْرُم، والانتظار يشمل ثلاثة أشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار في الركوع -ولا سيما في آخر ركعة- انتظار فيما لا تدرك فيه الركعة، مثل السجود. \n
أما الأول -انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاة- فهذا ليس بسنة، بل السنة تقديم الصلاة التي يسن تقديمها، وأما ما يسن تأخيره من الصلوات -وهي العشاء- فهنا يراعي الداخلين؛ \n لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة العشاء إذا رآهم اجتمعوا عجَّل، وإذا رآهم أخَّروا أخَّر \n .\n
إذن هذا انتظار، لكن الصلاة هنا لا يسن تقديمها؛ ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكنهم إذا اجتمعوا لا يحب أن يؤخر من أجل أيش؟ ألّا يشق عليهم، أما غيرها من الصلوات فلا يؤخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاة في أول وقتها.\n
واختار بعض أهل العلم، أو ذهب بعض أهل العلم استحسانًا منه إلى أنه إذا كان الرجل ذا شرف وإمامة في الدين أو إمارة في الدنيا فإنه يُستحب انتظاره، مثل أن يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد دائمًا فانتظره الإنسان انتظارًا لا يشق على المأمومين من أجل ما يُرْجى من مصلحة في انتظاره، فهذا لا بأس به.\n
كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه أمير ولي أمر، وانتظره الإنسان من أجل تأليفه على صلاة الجماعة؛ فإن هذا أيضًا من الأمور المستحبة، هذا استحبه بعض أهل العلم، قال: لما في ذلك من المصلحة؛ لأن ذوي الهيئات والشرف والجاه إذا راعيتهم نلت منهم مقصودًا كبيرًا، وإذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبة إليهم، وهذه المسألة في الحقيقة على إطلاقها لا تنبغي؛ لأن دين الله لا يُراعى فيه أحد، ولكن إذا رأى الإنسان مصلحة محققة، وأن في عدم المراعاة مفسدة بحيث إذا لم نراعه لم يتقدم إلى المسجد، أو ربما لم يُصلِّ مع الجماعة وهو شخص يُقتدى به إما في دينه وإما في ولايته، فهنا يترجح أيش؟\n
\n طلبة: انتظاره.\n
\n الشيخ: انتظاره، بشرط ألَّا يشق على الموجودين في المسجد، فإن شق فهم أولى بالمراعاة. \n
الثاني: انتظارٌ في الركوع؛ يعني الإمام راكع فأحس بداخل في المسجد فانتظر قليلًا حتى يدرك هذا الداخل الركعة، فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، لا سيما إذا كانت الركعة هي الأخيرة؛ من أجل أن يدرك الجماعة، لكن بشرط ألا يشق على المأمومين، مثل لو سمع إنسانًا ثقيل المشي لكبر، سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق عشر دقائق في الوصول إلى الصف، هل ينتظر عشر دقائق؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طلبة: يشق على المأمومين.\n
\n الشيخ: يشق على المأمومين، معلوم، لكن شيء بسيط لا بأس به. \n
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذه المسألة؟ لأن هذه عبادة؛ تطويل الصلاة وتقصيرها عبادة، فلا بد من دليل على هذا.\n
قلنا: يمكن أن يؤخذ الدليل من كون \n النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمِع بكاء الصبي أوجز في صلاته مخافة أن تَفْتَتِن أمه \n ، فهنا غيَّر هيئة الصلاة من أجل مصلحة شخص؛ حتى لا تفتتن أمه وينشغل قلبها بابنها، فربما يؤخذ من هذا الفعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يسن انتظار الداخل؛ لأننا نحسن إليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك، ولا يشق عليهم.\n
كذلك ربما نأخذ أيضًا من أصل آخر وهو إطالة النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى في الصلاة حتى إن الرجل يسمع الإقامة ويذهب إلى رحله ويتوضأ ويرجع، فإن المقصود بهذا أن يدرك الناس الركعة الأولى، وربما يُبنى أيضًا على أصل ثالث؛ وهو إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف من أجل إدراك الطائفة الثانية للصلاة، فهذه الأصول الثلاثة ربما يُبنى عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط ألا يشق على مأموم.\n
القسم الثالث: انتظاره -أي الداخل- في ركن غير الركوع؛ يعني في ركن لا يدرك به الركعة ولا يحسب له، فهذان نوعان:\n
النوع الأول: ما يحصل به فائدة.\n
والنوع الثاني: ما ليس فيه فائدة إلا مجرد أن يشارك الإمام فيما اجتمع معه فيه.\n
مثال الأول: إذا دخل في التشهد الأخير، أحس الإمام -وهو في التشهد الأخير- بداخل في المسجد ولم يبقَ عليه إلا أن يُسلِّم فانتظر، فهنا الانتظار حسن، لماذا؟ لأن فيه فائدة، ما الفائدة؟ الفائدة أنه يُدرك صلاة الجماعة عند بعض أهل العلم، وقد مر علينا أن المؤلف يقول: من كَبَّر قبل سلام إمامه لحق الجماعة، ففيه فائدة لهذا، وأيضًا فيه فائدة -حتى على القول بعدم الإدراك -إدراك الجماعة- لكنهم يقولون: إن إدراك هذا الجزء خير من عدمه؛ فهو مستفيد.\n
النوع الثاني: ما لا يستفيد منه إلا مجرد المتابعة للإمام مثل أن يكون ساجدًا في الركعة الثالثة مثلًا في الرباعية، فأحس بداخل، فهنا نقول: لا يُستحب الانتظار، لماذا؟ لأن المأموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيئًا؛ إذ سيدرك الركعة الأخيرة، وهذا يستلزم -لو قلنا بالانتظار- شيئين: \n
الأول: أنه قد يشق على بعض المأمومين ولو نفسيًّا؛ لأن بعض الناس ما عنده مروءة، ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجدًا وذاك ينتظر تجده يحضرم بنفسه، ليش يؤخرنا علشان فلان؟! ولَّا لا؟ هذا يؤثر، مع أن هذا الذي دخل لا يستفيد شيئًا إطلاقًا؛ لذلك نقول: لا تنتظر.\n
الشيء الثاني: مما يستلزمه أنه يُغيِّر هيئة الصلاة؛ لأنه سوف يطيل هذا الركن أكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيئة الصلاة؛ لأن هيئة الصلاة أن آخرها يكون أقصر من أولها.\n
إذن فهذه أنواع الانتظارات، بل أقسام الانتظارات، صارت كم؟ ثلاثة أقسام:\n
انتظار قبل الدخول في الصلاة، انتظار فيما تُدرك به الجماعة أو الركعة، انتظار فيما لا تدرك به الجماعة، وهو نوعان: ما فيه فائدة، وما لا فائدة فيه. \n
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينتظر الداخل مطلقًا، حتى وإن كان دخوله في الركوع الأخير أو في الركعة الأخيرة الذي يدرك به الجماعة، قال: لأن الصلاة لها هيئة معلومة عند الشرع فلا ينبغي أن تُغَيَّر من أجل مراعاة أحد، ولكن الصحيح ما ذهب إليه المؤلف، وقد ذكرنا لكم أصولًا، كم؟\n
\n طلبة: ثلاثة. \n
\n الشيخ: أصولًا ثلاثة يمكن أن تُبنى عليه هذه المسألة. \n
وفي قول المؤلف (\n إن لم يشق على مأموم)، لهذه المسألة، وهو أنه إذا شق على المأموم فإنه لا ينتظر، ولكن هل نقول: إنه يكون مكروهًا؟ أو يكون ممنوعًا؟ ظاهر السنة أنه يكون ممنوعًا
؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على معاذ حينما أطال إطالة غير مشروعة، وهذا الذي انتظر وأطال الانتظار وهو في حال لا يُشرع فيها مثل الذي يطيل القراءة في حال لا تشرع فيها، فنقول: إن هذا حرام عليك.\n
ويُؤخذ من كلام المؤلف -رحمه الله- مراعاة السابق؛ أن السابق أولى بالمراعاة من اللاحق، ولهذا فوَّتنا مصلحة الداخل مراعاةً لمن؟\n
\n طلبة: للسابق.\n
\n الشيخ: للسابق الذي مع الإمام، وهو كذلك. \n

***

ثم قال المؤلف: (\n وإذا استأذنت المرأة إلى المسجد كُرِه منعها)، (\n استأذنت) يعني طلبت الإذن، و(\n المرأة) يراد بها البالِغة، وقد يراد بها الأنثى وإن لم تكن بالغة، ولكن الأكثر أن المرأة كالرجل إنما تطلق على البالِغة كما أن الرجل يطلق على البالغ، (\n استأذنت) يعني طلبت الإذن ممن؟\n
\n طلبة: وليها.\n
\n الشيخ: من ولي أمرها، فإن كانت ذات زوج فولي أمرها زوجها، ولا ولاية لأبيها، ولا لأخيها، ولا لعمها مع وجود الزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النساء: \n «إِنَّهُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ» \n ، والعواني: جمع (عانية)، وهي الأسيرة؛ ولأن الزوج سيدٌ للزوجة كما قال الله تعالى في سورة يوسف: \n {وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ} [يوسف: ٢٥]، يعني؟\n
\n طلبة: زوجها.\n
\n الشيخ: زوجها، فولي أمرها في هذه المسألة هو زوجها، فإن لم يكن لها زوج فأبوها، ثم الأقرب فالأقرب من عصباتها، إذا استأذنت (\n إلى المسجد كُرِه منعها)، (\n إلى المسجد): يعني لحضور صلاة الجماعة، فإنه يُكره له أن يمنعها، والكراهة هنا، بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهة التنزيه؛ يعني التي يترتب عليها الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل، كلما وجدت في كلام الفقهاء (كَرِه) فهي للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المسألة؛ يعني يكره للرجل أن يمنع، أو يكره لولي المرأة أن يمنع المرأة إذا استأذنته. \n
الدليل قول النبي صلى الله، صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» \n ، شوف \n «إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»، فيها إشارة إلى توبيخ المانع؛ لأن الأمة ليست أمتك بل هي أمة الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله، فإذا طلبت أمة الله بيت الله كيف تمنعها؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المرأة؛ لأنه منع من لا حق له عليها في المنع عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد، \n «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ». \n
ولكن بعض العلماء يقول: إن هذا الحديث نهي، والأصل في النهي التحريم، وعلى هذا فيحرم على الولي أن يمنع المرأة إذا أرادت الذهاب إلى المسجد لتصلي مع المسلمين، وهذا القول أقرب إلى الصواب؛ أنه يحرُم على الرجل أن يمنع مَوْلِيَّته من الخروج إلى المسجد لتصلي مع الناس؛ ويدل لهذا أن ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: \n والله لنمنعهن \n ، أقسم؛ لأنه رأى الفتنة وتغيُّر الأحوال، وقد قالت عائشة: \n لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم من النساء ما رأينا لمنعهن كما مُنِعت نساء بني إسرائيل \n ، لما قال له: \n والله لنمنعهن، أقبل عليه عبد الله فسبه سبًّا شديدًا ما سبه مثله قط، وقال له: \n أقول لك: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ» وتقول: والله لنمنعهن؟! فهجره، صار ما يكلمه عبد الله بن عمر؛ لأن هذا مضادة كلام الرسول الله عليه الصلاة والسلام ولو بالقياس، هذا أمر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم أحد من الخلف، هذا الفعل من ابن عمر يدل على؟\n
\n طلبة: التحريم.\n
\n الشيخ: على التحريم، وهذا هو الصحيح، أنه يحرُم أن تمنع من استأذنت.\n
\n وذُكر عن بعض الصحابة -ولا يحضرني اسمه الآن- أنه لما أراد منع امرأته لفساد الزمان حدَّثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاة والسلام على العين والرأس، اخرجي، فتخبَّأ لها في السوق، فدسَّها بيده ولم تعلم أنه هو، فلما كانت الليلة الثانية، قال: ليش ما تخرجين؟ اخرجي، قالت: لا، ما أخرج؛ فسد الناس .
الشيخ: هذه حيلة ولَّا ما هي حيلة؟
طلبة: حيلة يا شيخ.
الشيخ: لكنها حيلة، أرجو ألا يكون فيها بأس؛ لأن الرجل إنما دس أو مَنْ؟
طلبة: زوجته.
الشيخ: دس يده على امرأته، وأراد أن يُبيِّن لها أن الأمر تغير.
على كل حال الصواب في هذه المسألة أن المنع محرم، لا يجوز، لكن إذا تغير الزمان فينبغي للإنسان أن يُقنع أهله بعدم الخروج حتى لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام
.\n
وقول المؤلف: (\n إذا استأذنت المرأة) يشمل الشابة، والعجوز، والحسناء، والقبيحة، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لأنه عام. \n
وقوله: (\n إلى المسجد) يدل على أنها لو استأذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استأذنت أن تخرج إلى المدرسة فله أن يمنعها إلا أن يكون مشروطًا عليه عند العقد، وكذلك لو أرادت أن تخرج إلى السوق فله أن يمنعها، لكن قولنا: له أن يمنعها؛ يعني ليس حرامًا عليه، ولكن ينظر للمصلحة؛ قد لا يكون من المصلحة أن يمنعها، وقد تكون المصلحة في منعها. \n
وقوله: (\n إلى المسجد) يعني للصلاة، أما لو ذهبت إلى المسجد لتتفرج على بنائه مثلًا، انتهى مسجد من البناء، وكان بناؤه يدعو إلى التفرُّج عليه، فقالت: أنا سأذهب إلى المسجد لأتفرج عليه، فهل يمنعها؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، له أن يمنعها؛ لأن الخروج هنا ليس للعبادة، فله أن يمنعها.\n
\n طالب: المحاضرة؟\n
\n الشيخ: المحاضرة أيضًا له أن يمنعها.\n
وقال المؤلف: (\n وبيتها خيرٌ لها)، بيتها خير لها من الحضور إلى المسجد؛ لأنه هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»، فهذا الحديث الذي أشرنا إليه: \n «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» \n تضمن خطابين: خطابًا موجهًا للأولياء، وخطابًا موجهًا للنساء، أما الأولياء فلا يمنعهن، وأما النساء فبيوتهن خير لهن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «وَلْيَخْرُجْنَ تَفِِلَاتٍ» \n . يعني غير متطيبات، والنبي صلى الله عليه وسلم منع المرأة إذا كانت متطيبة أن تشهد المسجد، فقال: \n «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتْ بَخُورًا فَلَا تَشْهَدْ مَعَنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ» \n ، وكن يخرجن لصلاة العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك في صلاة الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاة والسلام.\n
وعلى هذا فيجوز للولي إذا أرادت المرأة أن تخرج متطيبة، أيش؟\n
\n طلبة: منعها. \n
\n الشيخ: يجوز أن يمنعها، بل يجب أن يمنعها في هذه الحال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تشهد صلاة العشاء إذا كانت متطيبةً، وله الحق في أن يمنعها، وكذلك لو خرجت متبرجة، يعني بثياب زينة، أو بنعل صرَّاء، أو بنعل ذات عقب طويل، أو ما أشبه ذلك فله أن يمنعها، قياسًا على منعها من الخروج متطيبة.\n
وقوله -المؤلف-: \n (بُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ) يستثنى من ذلك الخروج لصلاة العيد، فإن الخروج لصلاة العيد للنساء سُنَّة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُخرج العواتق وذوات الخدور؛ العواتق: يعني الحرائر الشريفات، ذوات الخدور: يعني الأبكار التي اعتادت أن تبقى في خِدْرها، أمرها النبي عليه الصلاة والسلام \n أن تُخرج العواتق وذوات الخدور لمصلى العيد، حتى الحيض أمرهن أن يخرجن لصلاة العيد، إلا أن الحيض أمرهن باعتزال المصلى؛ لأن مصلى العيد مسجد فأمرهن باعتزاله \n ، صار يستثنى من هذا من قوله: (\n وبيوتهن خيرٌ لهن) أيش؟\n
\n طلبة: صلاة العيد.\n
\n الشيخ: صلاة العيد، فإن حضورهن إليها من السنة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يجب أن تخرج غير متبرجة بزينة، ولا متطيبة، بل تخرج بسكينة ووقار، وبدون رفع صوت، وبدون ضحك إلى زميلتها، وبدون مِشية كمشية الرجل، بل تكون مشيتها مشية أنثى، مشية حياء وخجل ووقار.\n
وإلى هنا انتهى كلام المؤلف في هذا الباب رحمه الله. \n

***

ثم قال: (\n فصلٌ في أحكام الإمامة)، لَمَّا بَيَّن -رحمه الله- حكم صلاة الجماعة وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر أحكام الإمامة، من الذي يصلح إمامًا؟ ومن أحق بالإمامة؟ هذا خلاصة هذا الفصل.\n
الأول: من الذي يصلح أن يكون إمامًا؟\n
والثاني: من أحق بالإمامة؟\n
فبدأ بالأحق، فقال: (\n الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فِقْهَ صلاته)، هذا الأولى، فكلمة (\n الأقرأ)، هل المراد الأقرأ جودة؛ الذي تكون قراءته تامة، يخرج الحروف من مخارجها، ويأتي بها على أكمل وجه، أو المراد بالأقرأ الأكثر قراءة؟\n
\n طلبة: (...) الأول.\n
\n الشيخ: الأول، الأقرأ جودة؛ يعني الذي يقرأ قراءة مجودة، وليس المراد التجويد الذي يُعرف الآن بما فيه من الغنة والمدَّات، المهم أن يقرأ الحروف من مخارجها، أن يخرج الحروف من مخارجها، وليس بشرط أن يتغنّى بالقرآن، وأن يحسن به صوته، وإن كان الأحسن صوتًا لا شك أنه أولى، لكنه ليس بشرط.\n
لكن اشترط المؤلف قال: (\n العالم فقه صلاته) يعني الذي عنده علم بفقه الصلاة، فإذا وجد أقرأ، ولكن لا يعلم فقه الصلاة؛ يعني أنه أمي إلا أنه أقرأ، ولا يعرف من أحكام الصلاة إلا ما يعرفه عامة الناس من القراءة والركوع والسجود، فهل الأولى هنا هذا الأقرأ، أو مَنْ دونه في القراءة لكن يعلم فقه الصلاة بحيث لو طرأ عليه عارض في صلاته من سهو أو غيره تمكن من تطبيقه على الأحكام الشرعية؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: يقولون: الأول، إذا صار أقرأ يعلم فقه صلاته فهو أولى من الأقرأ الذي لا يعلم، وإذا وجد أقرأ وأفقه قالوا: إنه يقدم الأقرأ، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، وقال لمالك بن الحويرث: \n «وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» \n ، فمرة قال: الأقرأ، ومرة قال: الأكثر قرآنًا، والجمع بينهما ممكن وسهل، فإن هذين المخاطبين الذين قال لهم: \n «يَؤُمّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» كانوا في الجودة سواءً أو متقاربين، ومعلوم أنه إذا وجد اثنان في الجودة على حد سواء أو كانا متقاربين فإن الأكثر مُقدّم.\n
أقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: \n «أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، لكن ذهب بعض العلماء إلى خلاف ما يفيده كلام المؤلف، وهو أنه إذا اجتمع أقرأ وقارئ فقيه قُدِّم الفقيه، قدم القارئ الفقيه على الأقرأ غير الأفقه، وأجابوا عن الحديث بأن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه؛ لأن الصحابة كانوا لا يقرؤون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل.\n
فالأقرأ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الأفقه، والأكثر قرآنًا هو الأفقه، ومن المعلوم أنه إذا اجتمع شخصان أحدهما أقرأ جودة والثاني قارئ، لكن دونه في الإجادة إلا أنه أعلم منه بفقه أحكام الصلاة لا شك أن الثاني أقوى في الصلاة من الأول، يعني في أداء العمل من الأول؛ لأن ذاك الأقرأ ربما يُسْرِع في الركوع، يسرع في القيام بعد الركوع، ربما يطرأ عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني العالم فقه صلاته يدرك هذا كله، غاية ما فيه أنه أدنى منه جودة، أو أقل منه قراءة إذا اعتبرنا الأكثر قراءة، وهذا القول هو الراجح.\n
ولكن لاحظوا أن هذا الكلام في ابتداء الإمامة؛ يعني لو حضرت جماعة وأرادوا أن يقدموا أحدًا، أما إذا كان للمسجد إمام راتب فهو أوْلى بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من إمامته.\n
الأقرأ العالم فقه صلاته، ثم الأفقه؛ يعني إذا اجتمع قارئان متساويان في القراءة، لكن أحدهما أفقه فإنه يُقدَّم الأفقه، وهذا لا إشكال فيه، لكن الإشكال فيما إذا اجتمع أفقه وأقرأ، المؤلف يرى؟\n
\n طلبة: الأقرأ.\n
\n الشيخ: تقديم الأقرأ، والصحيح أننا نُقدِّم الأفقه إذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاة
، قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الأنكحة، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاة، لكن كلامنا الأفقه فيما يتعلق بالصلاة.\n
من أين نأخذ أن الأفقه يلي الأقرأ؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِنْ كَانُوا فِي الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ» \n ، ثم قال: (\n ثم الأسَنّ) ويش معنى الأسن؟\n
\n طالب: أكبرهم سنًّا.\n
\n الشيخ: يعني الأكبر سنًّا، يعني متقدم بالسن، فابن عشرين سنة يقدم على ابن خمس عشرة سنة؛ لأنه أيش؟\n
\n طلبة: أسن.\n
\n الشيخ: أسن، وهذا متى؟ إذا استووا في القراءة، والسنة فالأسن، الدليل: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِنْ كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً، فَإِنْ كَانُوا فِي الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ سِلْمًا» أَوْ قَالَ: «سِنًّا» \n .\n
والمؤلف ما ذكر تقدم الهجرة ولا تقدم الإسلام، ولكن ينبغي أن نذكره، فنقول: إذا كانوا في السنة سواءً فأقدمهم هجرةً؛ يعني لو كانا مسلمين، ولكنهما في بلاد كفر فسبق أحدهما في الهجرة إلى بلاد الإسلام، فما الذي يُقدَّم؟\n
\n طلبة: الذي سبق بالهجرة.\n
\n الشيخ: هذا، الأقدم هجرة؛ لأنه أسبق في الخير، ولأنه أقرب إلى معرفة الشرع ممن تأخر وبقي في دار الكفر، فإن كانوا في الهجرة سواءً فأقدمهم إسلامًا؛ لأن الأقدم إسلامًا أقرب إلى معرفة شريعة الله؛ ولأنه أفضل، فإذا كانوا في الإسلام سواءً نأتي الآن إلى السن، فيقول: (\n ثم الأسن).\n
ودليل آخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» \n ، وإنما قال:\n «أَكْبَرُكُمْ»؛ لأنه يعلم أنهم في القراءة كانوا متقاربين أو سواءً.\n
\n طالب: أحسن الله إليك، فيه بعض النساء يذهبن إلى المساجد؛ لأن الإمام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟
الشيخ: أما من ذهب للتمتع بسماع الصوت، فهذا إلى الإثم أقرب منه إلى الأجر.
طالب: للنساء يا شيخ؟
الشيخ: النساء والرجال، لمجرد التمتع، أما من ذهب من أجل أنه أقرب إلى الخشوع في القراءة لحسن صوته؛ فهذا لا بأس به، وذلك لأن التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوة إلى تمتع يكون مقرونًا بالشهوة، لا سيما بالنسبة للنساء مع الرجل.
\n
\n طالب: شيخ، الإطلاق في قوله صلى الله عليه وسلم: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، ألا يقيد بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» ، يعني الشابة مثلًا والصغيرة، مثلًا تسترسل في الخروج، «امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ» مضبوطة مثلًا بهذا السيد أو بهذا الرجل يقول: «إِذَا اسْتَأْذَنَتِ امْرَأَةُ أَحَدِكُمْ»، وهنا يقول: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ»، وأخذنا «إِمَاءَ اللَّهِ» مثلًا بالإطلاق، هل نأخذه بالإطلاق أو نقيده؟
الشيخ: إي بالإطلاق، حتى امرأة أحدكم مطلقة.
الطالب: ليست زوجة؟
الشيخ: لا، ما هو بشرط.
\n
\n طالب: شيخ، في قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا سَمِعْتُمُ الْإِقَامَةَ فَامْشُوا وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ» ألا يؤخذ من هذا الحديث أنه لا ينتظر الإمام إذا سمع متأخرًا من الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: سأنتظر أو ينبغي للإمام أن..
الشيخ: هذا يخاطب مَنْ؟ يخاطب الإمام ولَّا يخاطب المأموم؟
الطالب: يخاطب المتأخر المتخلف.
الشيخ: منه المأموم. إحنا نقول للمأموم: لا تستعجل؛ ولأجل ذلك قلنا: لما كنت غير مستعجل فالإمام ينتظرك.
الطالب: لأنه قال في الحديث: «فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا».
الشيخ: صحيح، هو ما أدرك فصلَّى، الخطاب هذا للقادم للمأموم، لكن الكلام اللي ذكرناه للإمام نفسه، فهذان خطابان.

\n الطالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا دخل رجل المسجد والإمام راكع، والإمام ما شعر به، بعض الناس يقول: إن الله مع الصابرين عشان يشعر الإمام؟
الشيخ: إي نعم، بعض الناس -صحيح- إذا دخل يقول: إن الله مع الصابرين، وأحيانًا يتنحنح حتى يبح صوته، فبعض الأئمة إذا أحس بذلك نهض حتى لو ما قال إلا مرة واحدة: سبحان ربي العظيم، يعاجل، فيقال لهذا الإمام: لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال: لأن هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للإحرام وهو يهوي للركوع، فتفسد صلاته كلها فأنا بقطع عليه القضية، من يوم أسمع داخل أبغي أركع.
قال لي بعض الإخوة -عليه رحمة الله-: إنه كان عندهم إمام يفعل هذا الشيء، وإن الصبيان إذا رأوا الإمام راكع قاموا يطربكون برجليهم كأنه داخل هو من حين ما يسمع هذه الطربكة، يقول: سمع الله لمن حمده، عشان يعجل عليهم الإمام.
فعلى كل حال، كل له وجهة نظر، لكن الإنسان ينبغي له أن يتمشّى مع الشرع، نحن نرى أنه يتمهل، لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلًا، ينتظر شوي أيضًا حتى يتمهل ذاك من الدخول والركوع.

\n طالب: النبي صلى الله عليه وسلم عندما تجوَّز في الصلاة من أجل المرأة، تجوَّز لأحد الذين يؤمهم في الصلاة، أما الذي عندما يكون راكعًا يأتي إنسان يكون هذا في خارج الصلاة لم يشرع في الصلاة فيكون عليه إمام اللي هو مسؤول عنه.
الشيخ: هذا جيد، وأزيدك أيضًا أنه إذا خفف صار أهون على الذين معه مما إذا؟
طلبة: انتظر.
الشيخ: انتظر، وإن كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف، يحب أن يتأنى، لكن نقول: حتى هذا أيضًا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمة؛ ولهذا قلنا: إذا تعارضت مصلحته ومصلحة الذين مع الإمام قُدِّم أو رُوعي من وراء الإمام.

\n طالب: هل للإمام إذا لاحظ امرأة متطيِّبة أنه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسًا على فعل الرسول عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: إي، كيف؟ إذا رأى امرأة متطيبة يقول لها: اخرجي، كانوا أيضًا إذا رأوا الذي قد أكل بصلًا أو ثومًا يطلعونه، يطلعه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى البقيع، يبعده عن المسجد.
طالب: هل المقال في هذا مخصص لصلاة العشاء فقط؟
الشيخ: لا، عام، لكن عادة النساء أنهن يخرجن بالليل؛ لأنه أستر، وليل الصحابة لا تظنه مثل ليلنا الآن، ليلنا الآن كالنهار، ولذلك ما نحس بلذة في النهار لطلوع الفجر، كان الناس -قبل أن تأتي الأنوار- إذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذة وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، أما الآن لا، أصبح ليلها كنهارها.
\n
\n طالب: يا شيخ، المرأة إذا ذهبت إلى الحرمين الشريفين في مكة والمدينة، هل يُستحب لها الصلاة في الحرم أو في البيت أو في شقة يعني؟
الشيخ: لا، الأفضل تصلي في بيتها؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي قال: «بَيْتُهَا خَيْرٌ لَهَا» وهو يتكلم في مسجده؛ في المسجد النبوي.
الطالب: تحوز الأجر يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم، تحوز الأجر بالكيفية.
الطالب: لا، بالكمية.
الشيخ: لا، بالكمية، وتعرف أن جبلًا يساوي ألف تمرة، أكثر من ألف تمرة.

\n الطالب: إذا دخل رجل والإمام انتهى من السورة، والآن بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتى يرفع الإمام (...)؟
الشيخ: لا، ما ينتظر؛ لأن هذا يُدرك الركعة بإدراك الركوع.
\n
\n الطالب: نعم، شيخ، مثلًا بعض الأئمة أكثر من اللغط الصلاة، وفيه ناس -جزاك الله خيرًا- أفقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات (...) الصلاة، ولكن فيه يخلون بالقراية؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رأيك في ها الأمر؟
الشيخ: لكن الثاني الذي هو أقرأ معروف بأنه يتحرى ويتجنب السهو في الصلاة وحريص على صلاته؟
الطالب: إي نعم..
الشيخ: فهذا يُقدم؛ لأن احتمال السهو الأصل عدمه.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان جماعة في سفر، وكان عليهم أمير تقدم الأمير في حضرة أكثر من مرة يقدم هذا الأمير، هل يطاع؟
الشيخ: كيف؟ الأمير أمير على اسمه، فإذا قال: تقدم يا فلان وهو أهلٌ للإمامة يكون أحق.
الطالب: يا شيخ، حديث النبي: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ».
الشيخ: إي نعم، هذا ما يمنع؛ لأن ما كل قوم لهم أمير، إذا كانوا في البلد.
الطالب: (...).
الشيخ: أقول: إذا كانوا في البلد، جماعة في البلد.
\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
سبق لنا أن المؤلف -رحمه الله- يرى استحباب انتظار الداخل، وقلنا: إن هذا له ثلاثة أوجه، انتظار الداخل كم صورة له؟\n
\n طالب: إذا لم يشق على المأمومين.\n
\n الشيخ: كم صورة له؟ قبل أن نقول إذا لم يشق. \n
\n طالب: ثلاثة أوجه، ثلاث صور.\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: انتظار قبل الصلاة، قبل أن يدخل في الصلاة.\n
\n طالب آخر: انتظارٌ في ركن الركوع. \n
\n الشيخ: انتظار في الركوع.\n
\n الطالب: انتظار في الركوع.\n
\n الشيخ: ليدرك الركعة، ها.\n
\n الطالب: ليدرك الركعة، وانتظار في غير الركوع وينقسم إلى قسمين: انتظار فيما يستفيد منه الداخل، وانتظار فيما لا يستفيد منه، إلا (...) في نفس الركوع اللي وصل إليه، لا يستفيد إلا أن يجتمع معه، فأما الذي يستفيد منه فمثلًا يكون الإمام في. \n
\n الشيخ: استمعتم إلى الصور الآن، نشوف الأحكام، يلَّا.\n
حكم الصورة الأولى، انتظار الداخل بمعنى تأخير إقامة الصلاة من أجل حضور هذا الداخل.\n
\n الطالب: إذا كان الداخل (...) هذا أن يكون يعني ذا ولاية أو ذا شرف يعني عالم، أو يكون أميرًا (...) يستحب تأليفًا لقلبه في الصلاة، وقال بعض العلماء: إن المأمومين أولى، ودين الله يعني لا يمارى فيه.\n
\n الشيخ: تمام، هذه واحدة، الثانية؟\n
\n الطالب: الانتظار؟\n
\n الشيخ: في إذا دخل معه في الركوع.\n
\n طالب: وهذا قيل بأن له وجهًا للانتظار، وخاصة في الركعة الأخيرة وربما يُستأنس بثلاثة أصول:\n
الأصل الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكبر ليستفتح الصلاة ويطيل الركعة الأولى حتى إن الواحد يذهب إلى رحله ويتوضأ، ثم يدركها الركعة الأولى، الثانية: إطالة الركعة الثانية في صلاة الخوف رغم أنه يكون مخالفًا.\n
\n الشيخ: للعادة.\n
\n الطالب: للعادة نعم.\n
\n الشيخ: الثالث؟\n
\n الطالب: الثالث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم \n إذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاة يريد أن يطيلها، فإذا سمع بكاء الصبي قصَّرها من أجل عدم انشغال أمه \n ، وهذه يستأنس بها لانتظار الداخل (...).\n
\n الشيخ: الذي يدرك بدخوله الركوع. الثالث؟\n
\n الطالب: الثالث: في انتظار فيما، في غير الركوع، وهذا إن كان فيه فائدة كالتشهد الأخير فإنه ينتظر، وإذا لم يكن فيه فائدة فيتساوى (...).\n
\n الشيخ: يقول: إذا كان فيه فائدة كالتشهد الأخير، ما الفائدة في إدراك التشهد الأخير؟ \n
\n الطالب: لأنه على قول: إن الجماعة تدرك في التشهد الأخير.\n
\n الشيخ: ليدرك الجماعة على قول من قال بإدراكها بالتكبير قبل سلام الإمام، تمام. يُشترط لهذه الانتظارات؟ ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟\n
\n الطالب: يشترط أولًا: أن لا يشق على المأمومين، وأيضًا ألا تتغير الصورة في الصلاة يعني بصورة كبيرة بحيث إن تتغير هيئة الصلاة. \n
\n الشيخ: ويش لون يعني؟\n
\n الطالب: يعني مثلًا يجعل الركعة الثانية، أو الركعة الأخيرة يعني يطولها تطويل يعني أطول من الركعة الأولى مثلًا (...).\n
\n الشيخ: هو لا بد من الانتظار من أن يطولها بعض الشيء، فإن أطال كثيرًا فهذا يكون يشق على المأمومين، ولهذا المؤلف لم يشترط إلا شرطًا واحدًا وهو ألا يشق على المأمومين، حضور النساء للجماعة؟ \n
\n طالب: حضور النساء للجماعة، هذا -على قول المؤلف- أنه يسن حضور النساء إلى الصلاة.\n
\n الشيخ: يسن؟\n
\n الطالب: يستحب.\n
\n الشيخ: يستحب؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ما هي عبارته التي تدل على أنه يُستحب؟\n
\n الطالب: قال: ويستحب ويكره منعهن يا شيخ.\n
\n الشيخ: نحن نتكلم عن حضورهن، ما هو عن منعهن.\n
\n الطالب: حضور النساء للصلاة؟\n
\n الشيخ: نعم، لصلاة الجماعة مع الرجال.\n
\n الطالب: ألا يمنعها إذا أرادت من..\n
\n الشيخ: دعنا من ألا يمنعها، عن المنع وعدمه لغيرها ما هو لها، يلَّا واصل؟\n
\n طالب: شيخ، أنه جائز. \n
\n الشيخ: جائز؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ما يستثنى شيء؟\n
\n الطالب: إلا إذا خشيت الفتنة.\n
\n الشيخ: غير هذا. \n
\n طالب: وبيتها خير لها إلا صلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء أن يخرجن إلى المصلى.\n
\n الشيخ: إذن هو من قسم الجائز إلا في صلاة العيد فإنه سُنَّة؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. إذا خشيت الفتنة بالخروج؟\n
\n طالب: خشيت الفتنة بالخروج؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: مثل أن تتطيب.\n
\n الشيخ: لا أريد المثال، أريد الحكم، إذا خشيت الفتنة بالخروج؟\n
\n الطالب: قد يحرم.\n
\n الشيخ: يعني فهو؟\n
\n الطالب: فهو محرم.\n
\n الشيخ: يعني ليس بجائز.\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: ينتقل من الجواز إلى الكراهة أو التحريم حسب قوة التوقع، كذا؟ هل عندك قاعدة تبني عليها هذا الحكم الذي نقلت فيه حكم هذه المسألة من الجواز إلى التحريم أو الكراهة؟\n
\n الطالب: قياسًا على قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «أَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ بَخُورًا فَلَا تُصَلِّي مَعَنَا صَلَاةَ الْعِشَاءِ» \n .\n
\n الطالب: فقياسًا على ذلك، بسبب وجود الفتنة الذي هو البخور منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من الخروج..\n
\n الشيخ: إذن نقول: تخرج إلا إذا فعلت ما يكون به الفتنة، لكن إذا لم تفعل ما به الفتنة خرجت عادية، وخافت الفتنة؟\n
\n الطالب: الأولى عدم الخروج.\n
\n الشيخ: إما يُكره أو يحرم.\n
\n الطالب: على حسب المانع.\n
\n الشيخ: إي نعم، على حسب قوة الفتنة.\n
\n الطالب: إن كان المانع مؤكدًا حصوله فهو يحرم، وإن كان فيه شك قد يصل إلى الكراهة.\n
\n الشيخ: أنا الآن سؤالي عاد بعد أن عرفت الحكم، هل لك دليل أو تعليل بنيت عليه هذا الحكم؟\n
\n الطالب: دليل؟\n
\n الشيخ: أو تعليل.\n
\n الطالب: نعم، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» \n ، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى النساء أن البيت خير لها من الخروج.\n
\n الشيخ: ما هذا أريد.\n
\n الطالب: القاعدة: درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.\n
\n الشيخ: أن الجائز حط قاعدة يجب أن تعرفوها؛ المباح، كل شي مباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة؛ يعني يمكن أن يكون واجبًا، أو حرامًا، أو مكروهًا، أو مستحبًّا، حسب ما يُفضي إليه، ولهذا زعم بعض العلماء أنه لا يمكن أن يوجد شيء يسمى مباحًا.\n
قال: إن المباح إذا اشتغلت به فقد انشغلت عن محرم؛ لأنك لا بد أن تفعل، أو انشغلت عن مكروه، فإن انشغلت عن محرم صار واجبًا، وإن انشغلت عن مكروه صار مستحبًّا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء أن المباح ثابت، وكون الإنسان يريد أن ينشغل به عن كذا أو كذا هذه نية جديدة خرجت عن الأصل.\n
المهم أن القاعدة -اعرفوها بارك الله فيكم- هو أن المباح يمكن أن تجد فيه الأحكام الخمسة، طبعًا هو مباح، قد يكون واجبًا، أو محرمًا، أو مكروهًا، أو مستحبًّا، حسب ما يفضي إليه، وهذه قاعدة مفيدة للإنسان، لو أن شخصًا اشترى مني سلاحًا ليعتدي به على المسلمين صار البيع؟\n
\n طلبة: حرامًا.\n
\n الشيخ: حرامًا؛ لأنه يستعين به على حرام، ولو أنه اشترى مني سلاحًا ليدفع به عن نفسه، صار البيع عليه واجبًا، حسب الحال، فالحاصل أن هذه المسألة مفيدة للإنسان.\n
مَنِ الأولى بالإمامة؟ \n
\n الطالب: الأقرأ.\n
\n الشيخ: الأقرأ، ولو كان جاهلًا؟\n
\n الطالب: على قول المؤلف ولو كان جاهلًا.\n
\n الشيخ: هذا قول المؤلف؟ اقرأ عبارة المؤلف.\n
\n الطالب: (...)، (\n الأقرأ العالم فقه صلاته).\n
\n الشيخ: (\n العالم فقه صلاته)، هل لك دليل في هذا؟\n
\n الطالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
\n الشيخ: نعم، \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، إذا كانوا في القراءة سواء.\n
\n الطالب: أعلمهم بالسنة.\n
\n الشيخ: نعم، أعلمهم بالسنة، سُنَّة مَنْ؟\n
\n الطالب: سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم. \n
\n الشيخ: سُنَّة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانوا فيها سواءً؟\n
\n الطالب: إذا كانوا فيها سواءً \n «فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً».\n
\n الشيخ: \n «فَأَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً»، هذا في كل وقت؟\n
\n الطالب: هذا إذا لم يتساو الإمامان في القراءة.\n
\n الشيخ: لا، بس هل الهجرة هذه تنطبق على كل واحد من الناس؟ \n
\n الطالب: ما فهمت السؤال.\n
\n الشيخ: هل التقديم بالهجرة ينطبق على كل واحد من الناس؟\n
\n الطالب: نعم، ينطبق يا شيخ.\n
\n الشيخ: إذن أنت مهاجِر؟ هل أنت مهاجر!\n
\n الطالب: (...) يا شيخ.\n
\n الشيخ: الآن هو بيتضح له أنه مهاجر؟\n
\n الطالب: نعم، يا شيخ.\n
\n الشيخ: أنت مهاجر.\n
\n الطالب: لا ينطبق على كل الناس.\n
\n الشيخ: إذن ينطبق على من؟ \n
\n الطالب: مَنْ هاجر.\n
\n الشيخ: على من هاجر؟ أحسنت، تمام، إذا كانوا في الهجرة سواء؟\n
\n الطالب: فأكبرهم سنًّا.\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: فأكبرهم سنًّا أو سِلْمًا.\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n الطالب: وردت الرواية ذلك وذلك.\n
\n الشيخ: والذي رجَّحنا؟\n
\n الطالب: أنه (سِنًّا).\n
\n الشيخ: سِنًّا؟! \n
\n طالب: أقدمهم إسلامًا.\n
\n الشيخ: رجحنا أقدمهم إسلامًا، تمام، فإذا كانوا في الإسلام سواءً؟\n
\n الطالب: فأكبرهم سنًّا.\n
\n الشيخ: فأكبرهم سنًّا، هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه مسلم، وهو الذي يجب المشي عليه، إذا استووا في القراءة، ولكن اختلفوا، لا، إذا كان أحدهما أقرأ والثاني أفقه.\n
\n طالب: يُنظر فيهم الأقرأ، هل الأقرأ يعلم بأحكام الصلاة أو لا؟\n
\n الشيخ: يعني إذا كان الأقرأ عنده فقه في الصلاة فيقدم على الأفقه.\n
\n الطالب: وإذا كان ما عنده علم في الصلاة فيقدم الأفقه في الصلاة.\n
\n الشيخ: إذا قال قائل: كيف تقدموا الأفقه والحديث: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»؟ \n
\n الطالب: يقال له: لأن الصحابة، (...) القرآن لا يتجاوزون عشر آيات حتى يعلم ما فيها من العلم والعمل، فكان الأقرأ عندهم هو الأفقه.\n
\n الشيخ: تمام، يعني لو قال لنا قائل: فيه قارئ أمي من حيث الفقه، لا يعرف شيئًا من أحكام الصلاة، وقارئ يقرأ، لكن ليس أجود من ذاك في القراءة، ولا مثله في القراءة، لكنه يقرأ إلا أنه يعلم فقه صلاته، نقدم الثاني؛ لأننا بحاجة إلى فقهه في الصلاة.\n
فإذا أورد علينا مُورِد قولَ النبي عليه الصلاة والسلام: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، قلنا: إن الأقرأ في عهد الصحابة هو الأفقه؛ لأنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العمل، حتى قال ابن عمر: \n إن الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران جَدَّ فينا \n ، جَدّ يعني صار ذا جِدّ؛ يعني ذا منزلة رفيعة، من العلماء.\n
\n طالب: بالنسبة لرواية الصبي اللي في عصر الصحابة أمَّ الصحابة وانكشفت عورته، أليس كانوا وراءه صحابة كبار وهو صغير؟\n
\n الشيخ: لا يا أخي، كلهم صغار بالنسبة للعلم؛ لأنه وَفَد معه نحو عشرين رجلًا، أو أكثر، أو أقل بعد؛ لأن مالك بن الحويرث هو الذي كانوا عشرين رجلًا.\n
\n الطالب: عمرو بن سلمة يا شيخ.\n
\n الشيخ: أنا فاهم؛ لأن مالك بن الحويرث معه نحو عشرين، أما عمرو بن سلمة، فإن عمرو بن سلمة ما ندري من الذي مع أبيه؛ لأن أباه هو الذي كان مع الوفد، ولا ندري هم قليلون أو كثيرون، لكن هو كان أقرأ قومه؛ لأنه كان شابًّا ذكيًّا، يتعرض للناس كلما جاؤوا من المدينة استقرأهم القرآن، وهو ليس له إلا ست أو سبع سنين. \n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف: (\n ثم الأسن، ثم الأشرف)، المؤلف ننظر إلى ترتيبه: (\n الأقرأ)، (\n الأفقه)، (\n الأسنّ)، كم هذه؟\n
\n طلبة: ثلاث.\n
\n الشيخ: ثلاث، ثم (\n الأشرف) يأتي في المرتبة الرابعة، ولكن ما دل عليه الحديث -حديث ابن مسعود رضي الله عنه- أوْلَى مما قال المؤلف بلا شك، أوْلى لأنه دليل، والثاني أولى؛ لأنه أقوى في التعليل مما قال المؤلف.\n
من (\n الأشرف)؟ الأشرف نسبًا، (\n ثم الأشرف) يعني نسبًا (...) على كلام المؤلف، وفي السن نُقدِّم الأشرف، ما هو الدليل؟ \n
الدليل ما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «قَدِّمُوا قُرَيْشًا وَلَا تَقَدَّمُوهَا» \n ، ولكن هذا الحديث يُجاب عنه بوجهين، أو بجوابين: الأول: الضعف؛ فإن الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حُجَّة، ويقوي ضعفه قوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات: ١٣]، والصلاة عبادة وطاعة، لا يُقدَّم فيها إلا من كان أوْلى بها عند مَنْ؟ عند الله سبحانه وتعالى. \n
ثانيًا: إن صح الحديث فالمراد تقديم قريش في الإمامة العظمى، يعني الخلافة، ولاية الدولة، ولهذا ذهب كثير من العلماء إلى أن من شرط الإمام الأعظم أن يكون قرشيًّا، فهذا إن صح الحديث، أما إمامة الصلاة فهي إمامة صُغرى في شيء معين من شرائع الدين فلا تدخل في هذا الحديث، والصحيح إسقاط هذه المرتبة -أعني الأشرفية- وأنه لا تأثير لها في باب إمامة الصلاة. \n
يقول: (\n ثم الأشرف، ثم الأقدم هجرةً)، الأقدم هجرة بعد (\n الأشرف) هذا من الغرائب مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في المرتبة الثالثة؛ أقرؤهم لكتاب الله، أعلمهم بالسُّنَّة، أقدمهم هجرة، وهذا يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم فهو قاصر، الكمال لله وحده عز وجل، فكيف يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بأن الأقدم هجرة مقدم حتى على الأسن، ثم يأتي آتٍ من الناس ويقدم الأسن على الأقدم هجرة؟! ولهذا كان تقديم الأسن على الأقدم هجرة كان قولًا ضعيفًا بلا شك، فالواجب اتباع ما دل عليه الدليل، وأن الأقدم هجرة يأتي في المرتبة الثالثة. \n
قال: (\n ثم الأتقى)، الدليل قوله تعالى: \n {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ}، هذا الدليل، والعجيب أن الدليل لو أخذنا به لكان الأتقى مُقدمًا على كل واحد من هؤلاء؛ لأن \n {أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ} عام، \n {أَتْقَاكُمْ}، ولكن هذا الدليل فيه نظر، ما عن الآية، الآية ما فيها نظر، لكن الاستدلال بهذا الدليل على أن الأتقى في هذه المرتبة فيه نظر.\n
بل نقول: إن الأتقى مُقدَّم على من دونه؛ لأنه أقرب إلى إتقان الصلاة من غير الأتقى، ومعلوم أن الأقرب إلى إتقان الصلاة أوْلى بالإمامة؛ لأن الناس سوف يتبعونه، ولأن غير الأتقى ربما يتهاون في مسألة الوضوء، يتهاون في مسألة اجتناب النجاسة، فلذلك كان الأتقى أولى من غيره من هذا المعنى، أو لهذا المعنى، لا من أجل ما استدل به المؤلف من الآية.\n
مَنِ الأتقى؟ الأتقى اسم تفضيل مأخوذ من التقوى، والتقوى اتقاء ما يضر؛ فهي في باب الشرع اتقاء عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوى، وقيل: إن التقوى هو أن تدع الذنوب كلها كما قال الناظم:\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n
خَـــلِّ الـــذُّنُوبَ صَغِيرَهَـــــاوَكَـــــــــــــــــــبِيرَهَا ذَاكَ التُّـــــــــــقَى
وَاعْــــمَلْ كَـــمَاشٍ فَوْقَ أَرْضِ الشَّوْكِ يَحْذَرُ مَــا يَرَى
لَا تَحْـــــــــــــــــــــــــقِرَنَّ صَـــــــغِيرَةًإِنَّ الْجِبـَـــالَ مِـــــنَ الْحَـــــصَى
\n
لكن المعنى الذي ذكرناه أعم؛ أنه اتقاء عقاب الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي. المراتب الآن كم كانت؟\n
\n طلبة: خمسة، ستة.\n
\n الشيخ: الأقرأ، الثاني؟\n
\n طلبة: الأفقه.\n
\n الشيخ: الأفقه، الأسن، الأشرف، الأقدم هجرة، الأتقى، ست، لكن الترتيب الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح: الأقرأ، الأعلم بالسنة، الأقدم هجرة، الأقدم إسلامًا، الأكبر سنًّا، أما التقوى فهي صفة -بلا شك- يجب أن تُراعى في كل هؤلاء. \n

***

قال: (\n ثم من قرع)، ثم بعد هذه المراتب إذا استووا في هذه المراتب كلها: (\n من قرع)، كيف (\n من قرع)؟ يعني أننا في هذه الحال نستعمل القرعة، فـ(\n من قَرَعَ)، أي: غلب في القرعة فهو أحق، فإذا اجتمع جماعة يريدون الصلاة، فقال أحدهم: أنا أتقدم، قال الثاني: أنا أتقدم، نظرنا فإذا هم متساوون في كل الأوصاف، ماذا نعمل؟\n
\n طلبة: قرعة.\n
\n الشيخ: نُقرع بينهما ما لم يتنازل أحدهما عن طلبه، فنقرع بينهما، فمن قرع فهو الإمام، ولكن كيف القرعة؟ القرعة ليس لها شيء معين أو صورة معينة، بل هي بحسب ما يتفق الناس عليه، ممكن أن نكتب ورقة بيضاء، وورقة فيها إمام، ونوصل بعضهما ببعض ونعطيه واحدًا، نقول: أعطِ كل واحد من هذين الرجلين ورقة، فإذا وقعت في يد أحدهما إمام فهو الإمام.\n
ويمكن أن نستعمل أيضًا ما يستعمله بعض الناس، يجعل يديه خلف ظهره وفي إحداهما عود صغير ما تتبين به اليد التي قبضته، ثم يقدمه لهم: يقول: اختاروا هكذا، إذا واحد اختار اللي فيه العود معناه؟\n
\n طلبة: هو الإمام.\n
\n الشيخ: أنه غلب، المهم أن هذا الشيء ما له حد معين، كيفما اقترعوا جاز.\n
فإذا قال قائل: ما الدليل على القرعة؟\n
قلنا: قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» \n ، فهذا حديث واضح في أن القرعة تدخل في الأذان إذا تشاحوا فيه، لو تشاحوا في الصف الأول ما فيه إلا مقام واحد فقط وصلوا إليه جميعًا قال واحد: أنا أكون في الصف، قال الثاني: لا أنا، تشاحوا، ماذا نعمل؟\n
\n طلبة: قرعة. \n
\n الشيخ: نُسوِّي قرعة، ولهذا نقول: الدليل على استعمال القرعة في هذا هو أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا». وهنا نسأل: هل وردت القرعة في القرآن؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: في قصة الملائكة.. قصة مريم، الملائكة ألقوا أقلامهم (...).\n
\n الشيخ: سبحان الله! كيف تمد يدك كده؟!\n
\n طالب: وردت في موضعين في القرآن؛ في قصة يونس \n {فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ} [الصافات: ١٤١]، وفي قصة مريم عندما اختصم بنو إسرائيل أيهم يكفلها \n {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ} [آل عمران: ٤٤].\n
\n الشيخ: تمام، قال: ( \n ثم من قرع). ثم قال المؤلف: (\n وساكن البيت، وإمام المسجد أحق)، ساكن البيت أحق من الضيف؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي أَهْلِهِ» \n أخرجه مسلم، أو: \n «فِي بَيْتِهِ» كما هي رواية أبي داود، \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ في أَهْلِهِ»، أَوْ: «فِي بَيْتِهِ» \n ، والنهي هنا على سبيل التنزيه، وقيل: على سبيل التحريم، إذن فصاحب البيت أوْلى.\n
إذا اجتمع مالك البيت ومستأجر البيت؟\n
\n طلبة: المستأجِر. \n
\n الشيخ: المستأجر أوْلى؛ لأن المستأجِر مالك المنفعة فهو أحق بالانتفاع في هذا البيت.\n
وقوله: (\n إمام المسجد أحق) يعني أحق من غيره، حتى وإن وُجد من هو أقرأ، فلو أن إمام المسجد كان قارئًا يقرأ القرآن على وجه تحصل به براءة الذمة، وحضر رجل عالم قارئ فقيه، أيهما أوْلى؟\n
\n طلبة: إمام المسجد.\n
\n الشيخ: إمام المسجد أولى؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» \n ، وإمام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تُقام الصلاة إلا بحضوره وإذنه، حتى أن بعض العلماء قال: لو أن شخصًا أَمَّ في مسجد بدون إذن إمامه فالصلاة باطلة، إذن فالسلطة في المسجد لمن؟\n
\n طلبة: لإمام المسجد.\n
\n الشيخ: لإمام المسجد، وعلى هذا فنقول: إمام المسجد أحق من غيره، ولو كان أقرأ منه، ودليله ما سمعتم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».\n
والتعليل يؤيد ذلك؛ لأننا لو قلنا: إن الأقرأ أولى حتى ولو كان للمسجد إمام راتب لحصل بذلك فوضى، وكان هذا المسجد كل صلاة له إمام، بل ربما يجيء واحد أهوج أعوج، فإذا دخل في أثناء الصلاة وهو أقرأ من الإمام أخَّره وتقدَّم هو، وقال: أنا أقرأ منك، نعم بعض الناس يفعل هذا، الجاهل أعمى! \n
فإذن نقول: كما أن إمام المسجد أحق من غيره بمقتضى الدليل فهو أحق من غيره بمقتضى التعليل. فله إذن دليلان: أثري، ونظري.\n
قال المؤلف: (\n إلا من ذي سلطان)، يعني إلا من ذي سلطان، فإن ذا السلطان مقدمٌ على إمام المسجد، لكن من ذو السلطان؟ هل هو الإمام الأعظم؟ أو إمام البلد، أعني أمير البلد؟ \n
نقول: الإمام الأعظم أحق، فلو أن الإمام الأعظم حضر إلى المسجد، الإمام الأعظم رئيس الدولة الأعلى اللي هو أعلى سلطة في الدولة، لو حضر قلنا: إنه أوْلى من إمام المسجد بالإمامة. استدلوا بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ».\n
ولكن قد يقول قائل: الإمام في مسجده سلطانٌ، وهذه سلطة أخص من سلطة الإمام الأعظم؟\n
لكنهم أجابوا فقالوا: إن سلطته دون سلطة السلطان الأعظم، فسلطة السلطان الأعظم أقوى؛ بدليل أنه يمكن للسلطان الأعظم أن يزيل هذا عن منصبه، فصارت سلطة السلطان الأعظم أقوى، وإذا كانت أقوى كان السلطان الأعظم أحق بالإمامة، وهنا نسأل: حضر الإمام الأعظم إلى صلاة الجمعة، فمن الذي يُقدَّم في صلاة الجمعة الإمام الأعظم أو إمام المسجد الجامع؟\n
\n طلبة: الإمام الأعظم.\n
\n الشيخ: المؤلف يقول: إمام المسجد عام إلا من ذي سلطان، في هذا الحال نقدم من؟ \n
\n طلبة: الإمام الأعظم. \n
\n الشيخ: نقدم الإمام الأعظم، ولكنكم في هذا الجواب لستم فقهاء، والسبب أنكم لم تقرؤوا باب صلاة الجمعة؛ لأن الإمام الأعظم في هذه الصورة لو صلى بالناس إمامًا بطلت صلاتهم، ليش؟ \n
قالوا: لأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة وهو غير مستوطِن؛ لأن من شرط الإمامة في الجمعة أن يكون الإمام مستوطنًا، والإمام الأعظم لم يستوطن، عاصمته بلد آخر، ولكن أجاب بعض العلماء؛ لأن المسألة خلافية، أجابوا عن هذا بأن هذا التعليل عليل، لماذا؟\n
أولًا: ما الدليل على أن الجمعة لا يصح أن يكون الإنسان إمامًا فيها إلا إذا كان مستوطنًا؟ ما فيه دليل.\n
ثانيًا: ربما لو قلنا للإمام الأعظم لما أراد يتقدم يصلي الجمعة قلنا: أخّر ورا؛ لأن إمام المسجد أحق منك؛ لأنه مقيم، ربما يقول: كل مملكتي بلادي، فأنا مستوطن في كل بلد من مملكتي، ما يمكن يقول هكذا؟ \n
\n طلبة: يمكن.\n
\n الشيخ: يمكن، ولهذا كان من اعتذار بعض العلماء لعثمان بن عفان رضي الله عنه حين أتم في مِنى في الحج، قالوا: لأن الإمام الأعظم أو الخليفة كل ما تحت يده فهو بلد له، فيكون مهما ذهب فهو مسافر، لكن هذا على كل حال.\n
\n طلبة: مستوطن يا شيخ، مستوطن.\n
\n الشيخ: نعم، مهما ذهب فهو مستوطن، لكن لا شك أن هذا التعليل عليل، بل ميت، ما يكفي أن نقول عليل، ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أشد ملكًا وتثبيتًا من غيره، ومع ذلك كان إذا سافر من المدينة يقصر الصلاة، بل عثمان بن عفان في السفر يقصر. \n
على كل حال أنا قلت لكم: إن القول بأن الإمام الأعظم لا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة في غير بلده قول ضعيف، وتعليل عليل، بل الصحيح أن غير الإمام الأعظم أيضًا يصح أن يكون إمامًا في الجمعة، يعني لو واحد من الناس عادي قدم إلى بلد فقال له أهل البلد لما جاءت الجمعة: يا فلان، اخطب بنا وصلِّ بنا، فخطب وصلَّى، أتدرون ماذا يكون الأمر؟ على المذهب؟ \n
\n طلبة: الصلاة باطلة.\n
\n الشيخ: تكون الصلاة باطلة، لا بد أن يعيدوها جمعة إن كان الوقت باقيًا، فإن خرج الوقت وجب عليهم إعادتها ظهرًا، ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الآن عليه أو على خلافه؟\n
\n طلبة: على خلافه.\n
\n الشيخ: على خلافه، ولذلك كان الإخوة الذين يتجولون الآن في القرى للإرشاد، إذا حضروا إلى الجامع قال لهم إمام الجامع: صلوا جزاكم الله خيرًا، اخطبوا وصلُّوا، فيخطبون ويُصلُّون من غير نكير؛ لأن -الحمد لله- هذا هو الصحيح
. \n
\n طالب: أحسن الله إليكم، إذا كان إنسان في المسجد وهو إمام، وتقدم رجل صاحب علم وأعلم منه، وأحسن منه، فأيش الأفضل أن يبقى في مكانه أو يُقدِّم هذا العالم؟\n
\n الشيخ: لا، إمام المسجد مُقدَّم ولو جاء ابن تيمية، تعرف ابن تيمية؟\n
\n طالب: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، النبي عليه الصلاة والسلام يحدد أول الناس أقرؤهم، والله يحدد زمنًا زمنهم، أو من كان في زمنه، ثم يحدد أولًا (...). \n
\n الشيخ: نعم، صحيح، لكن إذا علمنا المعنى، نقول: أقرؤهم بالوصف الذي هو أقرؤهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما دام أقرؤهم معروف أن الأقرأ أعلم، يكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الأقرئية.\n
\n الطالب: أحسن الله إليكم، بعض الناس، يكون حافظًا لكتاب الله عز وجل، إذا خرج مع جماعة يعني يخشى أن يتقدم الجماعة فيخشى على نفسه، فهل الأفضل له يعني ألا يتقدم أو ليتقدم؟\n
\n الشيخ: لا، الأفضل يتقدم، \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»، ما قال: ادفعوا للإمامة أقرأهم، قال: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ»، فالأفضل أن يتقدم خصوصًا إن خشي أن يتقدم شخص فيه ما فيه. \n
\n طالب: أحسن الله إليك، إذا تقدم يا شيخ كانوا في الجماعة، وقدموا واحدًا وكان حليقًا أو مسبلًا، هل لي الحق أن أرجعه أقول: تعالَ أنت مسبل أو حليق؟
الشيخ: أما على المشهور من المذهب -كما سيأتي- فيجب أن نقول: ارجع ولا تُصلِّ؛ لأن هذا فاسق، والفاسق لا تصِح إمامته، وأما على القول الثاني بأن الفاسق تصح إمامته فإننا نبقيه؛ لأنه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنة، ويكون المقصود من الجماعة يزول بهذه الفتنة
. \n
\n الطالب: شيخ -أحسن الله إليك- مثلًا العسكريون ذوو المراتب وكذا، أيهم يكون الإمام الرفيع مرتبة أو الذي دون منه كما يسيطر عليه؟\n
\n الشيخ: هو أحيانًا تكون الثكنات لها إمام راتب من غير الجند، هذا المسألة فيها واضحة، أحيانًا ما يكون له إمام راتب، فصاحب السلطان لا شك أنه الأعلى مرتبة، هو صاحب السلطان، فإذا كان أهلًا للإمامة فهو أحق.\n
\n طالب: قلنا: الترتيب على المراد في السنة الأقرأ، ثم الأعلم بالسنة، ورتَّبنا أن الأفقه ثم الأقرأ، فكيف؟\n
\n الشيخ: لا، الأفقه لا بد أن يكون معه قراءة.\n
\n الطالب: الأفقه أقرأ، ثم الأفقه، كيف والرسول يقول يأتي بالسنة، والسنة معلوم أنه الأفقه في دين الله، والأقرأ يكون أقرب؟\n
\n الشيخ: لا، السنة مو المراد الأفقه،؛ لأن القرآن أيضًا فيه فقه، لكن هل الإنسان اللي يحفظ القرآن يستغني عن السنة؟ أسألك؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: ما يستغني، ولا حتى القرآن فيه فقه، فيه فقه أكثر من السنة، نقول: الأقرأ لا شك أن عنده فقهًا بقدر ما عنده من القراءة.\n
\n الطالب: يعني الأقرأ.\n
\n الشيخ: لكن مثلًا افرض أن فيه في السنة أشياء تفصيلية ما هي في القرآن، يكون هنا هذا أعلم بالسنة.\n
\n طالب: إذا كان إمام فاسق وكان المتأخرون الجماعة، هل يصلي معه أم يصلي لوحده، يعني إذا كان إمام فاسق؟\n
\n الشيخ: كيف؟\n
\n طالب: إذا كان الإمام فاسقًا، وكانوا متأخرين بعد جماعة، فاتته الجماعة الأساسية وجاء الجماعة متأخرين، هل أنه يترك الجماعة يعني إذا كان الإمام فاسقًا ويصلي لوحده، أم ينضم إليهم؟ \n
\n الشيخ: لا، ينضم إليهم. \n
\n طالب: ولو كان فاسقًا؟ \n
\n الشيخ: الصحيح أنه ينضم إليهم ولو كان فاسقًا.\n
\n طالب: شيخ، قول بعض الناس (...) أنه لا ينبغي أن يبايع إمام إن كان من غير قريش، استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ»، فهل يا شيخ يصح؟ \n
\n الشيخ: لا، هذا يحمل على الأفضل، يحمل على الأفضل بلا شك عند ابتداء الأمر، أما إذا تم الأمر فإنه لا يجوز الخروج على الأئمة.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: ما يخالف، هذا إذا كان بالإمكان، أما وقد استولى وسيطر فإنه تأتي الأحاديث الأخرى التي لا تُجوِّز الخروج على ولي الأمر إلا إذا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان، وما زال المسلمون على هذا، يعني ما زال المسلمون يبايعون لمن ليس من قريش حتى على وقت القرون الوسطى.\n
\n الطالب: شيخ، ما حكم التدافع عن الإمامة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: عليها؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: التدافع عليها إذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول: أنا أبغي أصلي لأنه أحق.\n
\n الطالب: لا، بالعكس. \n
\n الشيخ: التدافع عليها أنت تقول، ولا عنها؟\n
\n الطالب: عنها يا شيخ.\n
\n الشيخ: شوف الفرق؟!\n
\n الطالب: عنها.\n
\n الشيخ: التدافع عنها أيضًا إما مكروه أو محرم؛ لأن بعض العلماء يقول: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرؤُهُمْ» على سبيل الوجوب.\n
المناقشة في هذا الذي حفظتم، وأرجو أن يكون الجميع قد حفظه هو أولًا: ما حكم الصلاة إذا سبق المأموم إمامه بتكبيرة الإحرام؟\n
\n الطالب: الصلاة باطلة، أصلًا لم تنعقد الصلاة.\n
\n الشيخ: لم تنعقد الصلاة، وإن وافقه فيها؟\n
\n الطالب: كذلك.\n
\n الشيخ: كذلك، وإن بدأ بها قبل أن يُتم إمامه؟\n
\n الطالب: يعتبر موافقًا يا شيخ.\n
\n الشيخ: يعني قل: كذلك.\n
\n الطالب: كذلك.\n
\n الشيخ: إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة. إذا سبقه بركن الركوع؟\n
\n طالب: على قول.\n
\n الشيخ: على المؤلف.\n
\n الطالب: على قول المؤلف إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه (...) بركن.\n
\n الشيخ: سبقه.\n
\n الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن.\n
\n الشيخ: أو ناسيًا.\n
\n الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.\n
\n الشيخ: بطلت ركعته فقط، تمام. إن سبقه بركن غير الركوع؟\n
\n الطالب: إن كان عالِمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.\n
\n الشيخ: لا يلزمه شيء، تمام. متى يعد سابقًا بالركن؟ \n
\n طالب: يعد سابقًا.\n
\n الشيخ: بالركن.\n
\n طالب: يعد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.\n
\n الشيخ: سبحان الله!\n
\n الطالب: يسبقه بركن إذا..\n
\n الشيخ: متى يعد سابقًا بالركن؟ إذا قال: سبقه بركن؟\n
\n الطالب: إذا الإمام ابتدأ الركن هذا بعد ما انتهى الإمام، إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن.\n
\n الشيخ: يعني إذا انتهى منه يُعد سابقًا بالركن إذا انتهى منه قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن. \n
إذا سبقه بركنين غير الركوع؟ \n

\n
\n
\n
","SearchText":" ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. قال المءلف: ( يسن للامام التخفيف مع الاتمام )، ما معني هذه العباره؟ الطالب: اي: السنه انه يكون يخفف علي الناس علي وجه الكمال. الشيخ: فما هو الضابط في التخفيف؟ الطالب: انه يكون -كما قال الرسول صلي الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الجماعه- انه يراعي ما معناه في الحديث: ذو الحاجه والكبير في السن . الشيخ: نعم. طالب: الاصل في التخفيف كما جاءت به السنه، ما ثبت. الشيخ: ميزان التخفيف ما جاءت به السنه، ولا لو نتبع الناس كان ما هناك ضابط. ما هو الدليل ان ميزان التخفيف ما جاءت به السنه؟ الطالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا صلي احدكم في جماعه فليخفف» . الشيخ: لا. الطالب: الدليل؟ الشيخ: اي نعم، الدليل علي ان ضابط التخفيف ما جاءت به السنه؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم لمعاذ: «افتان انت؟» . الشيخ: لا. طالب: حديث انس: ما رايت صلاه قط اتم من صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم . الشيخ: اي نعم. الطالب: كان الرسول يصلي بـ(سبح). الشيخ: يءمنا بالصافات. الطالب: يءمنا بالصافات. الشيخ: اذن نقول: الدليل قول انس: ما صليت خلف امام قط اخف صلاه، ولا اتم صلاه من رسول الله صلي الله عليه وسلم . هل الافضل تساوي الركعات الاولي والثانيه؟ الطالب: الاصل ان تكون الركعه الاولي اطول من الثانيه. الشيخ: اطول من الثانيه، الدليل؟ الطالب: الدليل حديث البراء، حديث قتاده. الشيخ: قتاده؟! الطالب: نعم، ابي قتاده، حديث ابي قتاده. الشيخ: ابي قتاده؟ الطالب: نعم، ابي قتاده. الشيخ: قتاده ولا ابي قتاده؟ الطالب: ابي قتاده. الشيخ: متاكد؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يطيل الركعه الاولي اطول من الثانيه، كان يصلي الركعه الاولي اطول من الثانيه . الشيخ: هل يستثني من هذا شيء؟ طالب: يستثني من ذلك، استثني العلماء من ذلك امرين؛ الاول: (سبح) و(الغاشيه)، والفرق بينهما يسير. الشيخ: لا، ما هو (سبح) و(الغاشيه)، ذكروا ضابطا. الطالب: الركعه الثانيه في الصلوات الخمس. الشيخ: هذه واحده. الطالب: والثانيه قراءه (سبح) و(الغاشيه). طالب: اذا كان الفرق يسيرا. الشيخ: اذا كان الفرق يسيرا، مثل: (سبح) و(الغاشيه)، و {قل اعوذ برب الفلق} ، و {قل اعوذ برب الناس} ، والجمعه، والمنافقين، ايها اطول؟ طالب: المنافقون اطول. الشيخ: اي، المهم اذا كان يسيرا فلا باس؛ لان هذا ما يظهر الفرق. *** قال المءلف: ( ويستحب انتظار داخل ان لم يشق علي ماموم ) يعني يستحب للامام ان ينتظر الداخل الذي يدخل معه في الصلاه، بشرط الا يشق علي ماموم، فان شق علي الماموم الذي معه كره له ذلك ان لم يحرم، والانتظار يشمل ثلاثه اشياء: انتظار قبل الدخول في الصلاه، انتظار في الركوع -ولا سيما في اخر ركعه- انتظار فيما لا تدرك فيه الركعه، مثل السجود. اما الاول -انتظار الداخل قبل الشروع في الصلاه- فهذا ليس بسنه، بل السنه تقديم الصلاه التي يسن تقديمها، واما ما يسن تاخيره من الصلوات -وهي العشاء- فهنا يراعي الداخلين؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم كان في صلاه العشاء اذا راهم اجتمعوا عجل، واذا راهم اخروا اخر . اذن هذا انتظار، لكن الصلاه هنا لا يسن تقديمها؛ ولذلك كان الرسول عليه الصلاه والسلام يستحب ان يءخر من العشاء، ولكنهم اذا اجتمعوا لا يحب ان يءخر من اجل ايش؟ الا يشق عليهم، اما غيرها من الصلوات فلا يءخر ولا ينتظر، بل يصلي الصلاه في اول وقتها. واختار بعض اهل العلم، او ذهب بعض اهل العلم استحسانا منه الي انه اذا كان الرجل ذا شرف وامامه في الدين او اماره في الدنيا فانه يستحب انتظاره، مثل ان يكون هناك عالم يصلي في هذا المسجد داءما فانتظره الانسان انتظارا لا يشق علي المامومين من اجل ما يرجي من مصلحه في انتظاره، فهذا لا باس به. كذلك لو كان هذا المسجد يصلي فيه امير ولي امر، وانتظره الانسان من اجل تاليفه علي صلاه الجماعه؛ فان هذا ايضا من الامور المستحبه، هذا استحبه بعض اهل العلم، قال: لما في ذلك من المصلحه؛ لان ذوي الهيءات والشرف والجاه اذا راعيتهم نلت منهم مقصودا كبيرا، واذا لم تراعهم ربما يفلت الزمام من يدك بالنسبه اليهم، وهذه المساله في الحقيقه علي اطلاقها لا تنبغي؛ لان دين الله لا يراعي فيه احد، ولكن اذا راي الانسان مصلحه محققه، وان في عدم المراعاه مفسده بحيث اذا لم نراعه لم يتقدم الي المسجد، او ربما لم يصل مع الجماعه وهو شخص يقتدي به اما في دينه واما في ولايته، فهنا يترجح ايش؟ طلبه: انتظاره. الشيخ: انتظاره، بشرط الا يشق علي الموجودين في المسجد، فان شق فهم اولي بالمراعاه. الثاني: انتظار في الركوع؛ يعني الامام راكع فاحس بداخل في المسجد فانتظر قليلا حتي يدرك هذا الداخل الركعه، فهنا للقول باستحباب الانتظار وجه، لا سيما اذا كانت الركعه هي الاخيره؛ من اجل ان يدرك الجماعه، لكن بشرط الا يشق علي المامومين، مثل لو سمع انسانا ثقيل المشي لكبر، سمعه دخل من المسجد وباب المسجد بعيد عن الصف، وهذا يستغرق عشر دقاءق في الوصول الي الصف، هل ينتظر عشر دقاءق؟ طالب: لا. الشيخ: ليش؟ طلبه: يشق علي المامومين. الشيخ: يشق علي المامومين، معلوم، لكن شيء بسيط لا باس به. فاذا قال قاءل: ما هو الدليل علي هذه المساله؟ لان هذه عباده؛ تطويل الصلاه وتقصيرها عباده، فلا بد من دليل علي هذا. قلنا: يمكن ان يءخذ الدليل من كون النبي صلي الله عليه وسلم اذا سمع بكاء الصبي اوجز في صلاته مخافه ان تفتتن امه ، فهنا غير هيءه الصلاه من اجل مصلحه شخص؛ حتي لا تفتتن امه وينشغل قلبها بابنها، فربما يءخذ من هذا الفعل لرسول الله صلي الله عليه وسلم انه يسن انتظار الداخل؛ لاننا نحسن اليه، والذين معنا لا يضرهم ذلك، ولا يشق عليهم. كذلك ربما ناخذ ايضا من اصل اخر وهو اطاله النبي صلي الله عليه وسلم الركعه الاولي في الصلاه حتي ان الرجل يسمع الاقامه ويذهب الي رحله ويتوضا ويرجع، فان المقصود بهذا ان يدرك الناس الركعه الاولي، وربما يبني ايضا علي اصل ثالث؛ وهو اطاله الركعه الثانيه في صلاه الخوف من اجل ادراك الطاءفه الثانيه للصلاه، فهذه الاصول الثلاثه ربما يبني عليها القول باستحباب انتظار الداخل في الركوع بشرط الا يشق علي ماموم. القسم الثالث: انتظاره -اي الداخل- في ركن غير الركوع؛ يعني في ركن لا يدرك به الركعه ولا يحسب له، فهذان نوعان: النوع الاول: ما يحصل به فاءده. والنوع الثاني: ما ليس فيه فاءده الا مجرد ان يشارك الامام فيما اجتمع معه فيه. مثال الاول: اذا دخل في التشهد الاخير، احس الامام -وهو في التشهد الاخير- بداخل في المسجد ولم يبق عليه الا ان يسلم فانتظر، فهنا الانتظار حسن، لماذا؟ لان فيه فاءده، ما الفاءده؟ الفاءده انه يدرك صلاه الجماعه عند بعض اهل العلم، وقد مر علينا ان المءلف يقول: من كبر قبل سلام امامه لحق الجماعه، ففيه فاءده لهذا، وايضا فيه فاءده -حتي علي القول بعدم الادراك -ادراك الجماعه- لكنهم يقولون: ان ادراك هذا الجزء خير من عدمه؛ فهو مستفيد. النوع الثاني: ما لا يستفيد منه الا مجرد المتابعه للامام مثل ان يكون ساجدا في الركعه الثالثه مثلا في الرباعيه، فاحس بداخل، فهنا نقول: لا يستحب الانتظار، لماذا؟ لان الماموم الداخل لا يستفيد بهذا الانتظار شيءا؛ اذ سيدرك الركعه الاخيره، وهذا يستلزم -لو قلنا بالانتظار- شيءين: الاول: انه قد يشق علي بعض المامومين ولو نفسيا؛ لان بعض الناس ما عنده مروءه، ولا يحب الخير للغير، فتجده ساجدا وذاك ينتظر تجده يحضرم بنفسه، ليش يءخرنا علشان فلان؟! ولا لا؟ هذا يءثر، مع ان هذا الذي دخل لا يستفيد شيءا اطلاقا؛ لذلك نقول: لا تنتظر. الشيء الثاني: مما يستلزمه انه يغير هيءه الصلاه؛ لانه سوف يطيل هذا الركن اكثر مما سبقه، وهذا خلاف هيءه الصلاه؛ لان هيءه الصلاه ان اخرها يكون اقصر من اولها. اذن فهذه انواع الانتظارات، بل اقسام الانتظارات، صارت كم؟ ثلاثه اقسام: انتظار قبل الدخول في الصلاه، انتظار فيما تدرك به الجماعه او الركعه، انتظار فيما لا تدرك به الجماعه، وهو نوعان: ما فيه فاءده، وما لا فاءده فيه. وذهب بعض اهل العلم الي انه لا ينتظر الداخل مطلقا، حتي وان كان دخوله في الركوع الاخير او في الركعه الاخيره الذي يدرك به الجماعه، قال: لان الصلاه لها هيءه معلومه عند الشرع فلا ينبغي ان تغير من اجل مراعاه احد، ولكن الصحيح ما ذهب اليه المءلف، وقد ذكرنا لكم اصولا، كم؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: اصولا ثلاثه يمكن ان تبني عليه هذه المساله. وفي قول المءلف ( ان لم يشق علي ماموم )، لهذه المساله، وهو انه اذا شق علي الماموم فانه لا ينتظر، ولكن هل نقول: انه يكون مكروها؟ او يكون ممنوعا؟ ظاهر السنه انه يكون ممنوعا ؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم انكر علي معاذ حينما اطال اطاله غير مشروعه، وهذا الذي انتظر واطال الانتظار وهو في حال لا يشرع فيها مثل الذي يطيل القراءه في حال لا تشرع فيها، فنقول: ان هذا حرام عليك. ويءخذ من كلام المءلف -رحمه الله- مراعاه السابق؛ ان السابق اولي بالمراعاه من اللاحق، ولهذا فوتنا مصلحه الداخل مراعاه لمن؟ طلبه: للسابق. الشيخ: للسابق الذي مع الامام، وهو كذلك. *** ثم قال المءلف: ( واذا استاذنت المراه الي المسجد كره منعها )، ( استاذنت ) يعني طلبت الاذن، و( المراه ) يراد بها البالغه، وقد يراد بها الانثي وان لم تكن بالغه، ولكن الاكثر ان المراه كالرجل انما تطلق علي البالغه كما ان الرجل يطلق علي البالغ، ( استاذنت ) يعني طلبت الاذن ممن؟ طلبه: وليها. الشيخ: من ولي امرها، فان كانت ذات زوج فولي امرها زوجها، ولا ولايه لابيها، ولا لاخيها، ولا لعمها مع وجود الزوج؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم في النساء: «انهن عوان عندكم» ، والعواني: جمع (عانيه)، وهي الاسيره؛ ولان الزوج سيد للزوجه كما قال الله تعالي في سوره يوسف: {والفيا سيدها لدي الباب} [يوسف: ٢٥]، يعني؟ طلبه: زوجها. الشيخ: زوجها، فولي امرها في هذه المساله هو زوجها، فان لم يكن لها زوج فابوها، ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها، اذا استاذنت ( الي المسجد كره منعها )، ( الي المسجد ): يعني لحضور صلاه الجماعه، فانه يكره له ان يمنعها، والكراهه هنا، بل وفي كل مكان في كلام الفقهاء كراهه التنزيه؛ يعني التي يترتب عليها الثواب عند الترك دون العقاب عند الفعل، كلما وجدت في كلام الفقهاء (كره) فهي للتنزيه، وهذا هو حكم هذه المساله؛ يعني يكره للرجل ان يمنع، او يكره لولي المراه ان يمنع المراه اذا استاذنته. الدليل قول النبي صلي الله، صلي الله عليه وسلم: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» ، شوف «اماء الله مساجد الله» ، فيها اشاره الي توبيخ المانع؛ لان الامه ليست امتك بل هي امه الله، والمسجد ليس بيتك بل هو مسجد الله، فاذا طلبت امه الله بيت الله كيف تمنعها؟ ففيه نوع من التوبيخ لمن منع المراه؛ لانه منع من لا حق له عليها في المنع عن ما لا حق له في المنع منه وهو المسجد، «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» . ولكن بعض العلماء يقول: ان هذا الحديث نهي، والاصل في النهي التحريم، وعلي هذا فيحرم علي الولي ان يمنع المراه اذا ارادت الذهاب الي المسجد لتصلي مع المسلمين، و هذا القول اقرب الي الصواب؛ انه يحرم علي الرجل ان يمنع موليته من الخروج الي المسجد لتصلي مع الناس ؛ ويدل لهذا ان ابن عمر رضي الله عنهما لما قال له ابنه بلال حينما حدث بهذا الحديث: والله لنمنعهن ، اقسم؛ لانه راي الفتنه وتغير الاحوال، وقد قالت عاءشه: لو راي النبي صلي الله عليه وسلم من النساء ما راينا لمنعهن كما منعت نساء بني اسراءيل ، لما قال له: والله لنمنعهن ، اقبل عليه عبد الله فسبه سبا شديدا ما سبه مثله قط، وقال له: اقول لك: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «لا تمنعوا اماء الله» وتقول: والله لنمنعهن ؟! فهجره، صار ما يكلمه عبد الله بن عمر؛ لان هذا مضاده كلام الرسول الله عليه الصلاه والسلام ولو بالقياس، هذا امر عظيم، وتعظيم كلام الله ورسوله عند السلف لا يماثله تعظيم احد من الخلف، هذا الفعل من ابن عمر يدل علي؟ طلبه: التحريم. الشيخ: علي التحريم، وهذا هو الصحيح، انه يحرم ان تمنع من استاذنت. وذكر عن بعض الصحابه -ولا يحضرني اسمه الان- انه لما اراد منع امراته لفساد الزمان حدثته بهذا الحديث، قال: كلام الرسول عليه الصلاه والسلام علي العين والراس، اخرجي، فتخبا لها في السوق، فدسها بيده ولم تعلم انه هو، فلما كانت الليله الثانيه، قال: ليش ما تخرجين؟ اخرجي، قالت: لا، ما اخرج؛ فسد الناس . الشيخ: هذه حيله ولا ما هي حيله؟ طلبه: حيله يا شيخ. الشيخ: لكنها حيله، ارجو الا يكون فيها باس؛ لان الرجل انما دس او من؟ طلبه: زوجته. الشيخ: دس يده علي امراته، واراد ان يبين لها ان الامر تغير. علي كل حال الصواب في هذه المساله ان المنع محرم، لا يجوز، لكن اذا تغير الزمان فينبغي للانسان ان يقنع اهله بعدم الخروج حتي لا يخرجوا، ويسلم هو من ارتكاب النهي الذي نهي عنه الرسول عليه الصلاه والسلام . وقول المءلف: ( اذا استاذنت المراه ) يشمل الشابه، والعجوز، والحسناء، والقبيحه، اليس كذلك؟ طلبه: نعم. الشيخ: لانه عام. وقوله: ( الي المسجد ) يدل علي انها لو استاذنت لغير ذلك فله منعها، فلو استاذنت ان تخرج الي المدرسه فله ان يمنعها الا ان يكون مشروطا عليه عند العقد، وكذلك لو ارادت ان تخرج الي السوق فله ان يمنعها، لكن قولنا: له ان يمنعها؛ يعني ليس حراما عليه، ولكن ينظر للمصلحه؛ قد لا يكون من المصلحه ان يمنعها، وقد تكون المصلحه في منعها. وقوله: ( الي المسجد ) يعني للصلاه، اما لو ذهبت الي المسجد لتتفرج علي بناءه مثلا، انتهي مسجد من البناء، وكان بناءه يدعو الي التفرج عليه، فقالت: انا ساذهب الي المسجد لاتفرج عليه، فهل يمنعها؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، له ان يمنعها؛ لان الخروج هنا ليس للعباده، فله ان يمنعها. طالب: المحاضره؟ الشيخ: المحاضره ايضا له ان يمنعها. وقال المءلف: ( وبيتها خير لها )، بيتها خير لها من الحضور الي المسجد؛ لانه هكذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «بيوتهن خير لهن» ، فهذا الحديث الذي اشرنا اليه: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن» تضمن خطابين: خطابا موجها للاولياء، وخطابا موجها للنساء، اما الاولياء فلا يمنعهن، واما النساء فبيوتهن خير لهن، لكن النبي عليه الصلاه والسلام قال: «وليخرجن تفلات» . يعني غير متطيبات، والنبي صلي الله عليه وسلم منع المراه اذا كانت متطيبه ان تشهد المسجد، فقال: «ايما امراه اصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاه العشاء» ، وكن يخرجن لصلاه العشاء يصلين مع النبي عليه الصلاه والسلام، وكذلك في صلاه الفجر، فمنعها النبي عليه الصلاه والسلام. وعلي هذا فيجوز للولي اذا ارادت المراه ان تخرج متطيبه، ايش؟ طلبه: منعها. الشيخ: يجوز ان يمنعها، بل يجب ان يمنعها في هذه الحال؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم نهاها ان تشهد صلاه العشاء اذا كانت متطيبه، وله الحق في ان يمنعها، وكذلك لو خرجت متبرجه، يعني بثياب زينه، او بنعل صراء، او بنعل ذات عقب طويل، او ما اشبه ذلك فله ان يمنعها، قياسا علي منعها من الخروج متطيبه. وقوله -المءلف-: (بيوتهن خير لهن) يستثني من ذلك الخروج لصلاه العيد، فان الخروج لصلاه العيد للنساء سنه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم امر ان يخرج العواتق وذوات الخدور؛ العواتق: يعني الحراءر الشريفات، ذوات الخدور: يعني الابكار التي اعتادت ان تبقي في خدرها، امرها النبي عليه الصلاه والسلام ان تخرج العواتق وذوات الخدور لمصلي العيد، حتي الحيض امرهن ان يخرجن لصلاه العيد، الا ان الحيض امرهن باعتزال المصلي؛ لان مصلي العيد مسجد فامرهن باعتزاله ، صار يستثني من هذا من قوله: ( وبيوتهن خير لهن ) ايش؟ طلبه: صلاه العيد. الشيخ: صلاه العيد، فان حضورهن اليها من السنه التي امر بها النبي صلي الله عليه وسلم، ولكن يجب ان تخرج غير متبرجه بزينه، ولا متطيبه، بل تخرج بسكينه ووقار، وبدون رفع صوت، وبدون ضحك الي زميلتها، وبدون مشيه كمشيه الرجل، بل تكون مشيتها مشيه انثي، مشيه حياء وخجل ووقار. والي هنا انتهي كلام المءلف في هذا الباب رحمه الله. *** ثم قال: ( فصل في احكام الامامه )، لما بين -رحمه الله- حكم صلاه الجماعه وما يتفرع عليها مما سبق ذكره، ذكر احكام الامامه، من الذي يصلح اماما؟ ومن احق بالامامه؟ هذا خلاصه هذا الفصل. الاول: من الذي يصلح ان يكون اماما؟ والثاني: من احق بالامامه؟ فبدا بالاحق، فقال: ( الاولي بالامامه الاقرا العالم فقه صلاته )، هذا الاولي، فكلمه ( الاقرا )، هل المراد الاقرا جوده؛ الذي تكون قراءته تامه، يخرج الحروف من مخارجها، وياتي بها علي اكمل وجه، او المراد بالاقرا الاكثر قراءه؟ طلبه: (...) الاول. الشيخ: الاول، الاقرا جوده؛ يعني الذي يقرا قراءه مجوده، وليس المراد التجويد الذي يعرف الان بما فيه من الغنه والمدات، المهم ان يقرا الحروف من مخارجها، ان يخرج الحروف من مخارجها، وليس بشرط ان يتغني بالقران، وان يحسن به صوته، وان كان الاحسن صوتا لا شك انه اولي، لكنه ليس بشرط. لكن اشترط المءلف قال: ( العالم فقه صلاته ) يعني الذي عنده علم بفقه الصلاه، فاذا وجد اقرا، ولكن لا يعلم فقه الصلاه؛ يعني انه امي الا انه اقرا، ولا يعرف من احكام الصلاه الا ما يعرفه عامه الناس من القراءه والركوع والسجود، فهل الاولي هنا هذا الاقرا، او من دونه في القراءه لكن يعلم فقه الصلاه بحيث لو طرا عليه عارض في صلاته من سهو او غيره تمكن من تطبيقه علي الاحكام الشرعيه؟ طلبه: الثاني. الشيخ: يقولون: الاول، اذا صار اقرا يعلم فقه صلاته فهو اولي من الاقرا الذي لا يعلم، واذا وجد اقرا وافقه قالوا: انه يقدم الاقرا، ودليل ذلك قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وقال لمالك بن الحويرث: «وليءمكم اكثركم قرانا» ، فمره قال: الاقرا، ومره قال: الاكثر قرانا، والجمع بينهما ممكن وسهل، فان هذين المخاطبين الذين قال لهم: «يءمكم اكثركم قرانا» كانوا في الجوده سواء او متقاربين، ومعلوم انه اذا وجد اثنان في الجوده علي حد سواء او كانا متقاربين فان الاكثر مقدم. اقول: ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: «اقرءهم لكتاب الله» ، لكن ذهب بعض العلماء الي خلاف ما يفيده كلام المءلف، وهو انه اذا اجتمع اقرا وقارء فقيه قدم الفقيه، قدم القارء الفقيه علي الاقرا غير الافقه، واجابوا عن الحديث بان الاقرا في عهد الصحابه هو الافقه؛ لان الصحابه كانوا لا يقرءون عشر ايات حتي يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. فالاقرا في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم هو الافقه، والاكثر قرانا هو الافقه، ومن المعلوم انه اذا اجتمع شخصان احدهما اقرا جوده والثاني قارء، لكن دونه في الاجاده الا انه اعلم منه بفقه احكام الصلاه لا شك ان الثاني اقوي في الصلاه من الاول، يعني في اداء العمل من الاول؛ لان ذاك الاقرا ربما يسرع في الركوع، يسرع في القيام بعد الركوع، ربما يطرا عليه سهو ولا يدري كيف يتصرف، والثاني العالم فقه صلاته يدرك هذا كله، غايه ما فيه انه ادني منه جوده، او اقل منه قراءه اذا اعتبرنا الاكثر قراءه، وهذا القول هو الراجح. ولكن لاحظوا ان هذا الكلام في ابتداء الامامه؛ يعني لو حضرت جماعه وارادوا ان يقدموا احدا، اما اذا كان للمسجد امام راتب فهو اولي بكل حال ما دام ليس فيه مانع يمنع من امامته. الاقرا العالم فقه صلاته، ثم الافقه؛ يعني اذا اجتمع قارءان متساويان في القراءه، لكن احدهما افقه فانه يقدم الافقه، وهذا لا اشكال فيه، لكن الاشكال فيما اذا اجتمع افقه واقرا، المءلف يري؟ طلبه: الاقرا. الشيخ: تقديم الاقرا، والصحيح اننا نقدم الافقه اذا كان فقهه فيما يتعلق بالصلاه ، قد يوجد بعض الناس عنده فقه واسع في المعاملات، في الانكحه، في المواريث، هذا ما له دخل في الصلاه، لكن كلامنا الافقه فيما يتعلق بالصلاه. من اين ناخذ ان الافقه يلي الاقرا؟ من قول النبي صلي الله عليه وسلم: «فان كانوا في القراءه سواء فاعلمهم بالسنه» ، ثم قال: ( ثم الاسن ) ويش معني الاسن؟ طالب: اكبرهم سنا. الشيخ: يعني الاكبر سنا، يعني متقدم بالسن، فابن عشرين سنه يقدم علي ابن خمس عشره سنه؛ لانه ايش؟ طلبه: اسن. الشيخ: اسن، وهذا متي؟ اذا استووا في القراءه، والسنه فالاسن، الدليل: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «فان كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم سلما» او قال: «سنا» . والمءلف ما ذكر تقدم الهجره ولا تقدم الاسلام، ولكن ينبغي ان نذكره، فنقول: اذا كانوا في السنه سواء فاقدمهم هجره؛ يعني لو كانا مسلمين، ولكنهما في بلاد كفر فسبق احدهما في الهجره الي بلاد الاسلام، فما الذي يقدم؟ طلبه: الذي سبق بالهجره. الشيخ: هذا، الاقدم هجره؛ لانه اسبق في الخير، ولانه اقرب الي معرفه الشرع ممن تاخر وبقي في دار الكفر، فان كانوا في الهجره سواء فاقدمهم اسلاما؛ لان الاقدم اسلاما اقرب الي معرفه شريعه الله؛ ولانه افضل، فاذا كانوا في الاسلام سواء ناتي الان الي السن، فيقول: ( ثم الاسن ). ودليل اخر لتقديم صاحب السن قوله عليه الصلاه والسلام: «اذا حضرت الصلاه فليءذن لكم احدكم، وليءمكم اكبركم» ، وانما قال: «اكبركم» ؛ لانه يعلم انهم في القراءه كانوا متقاربين او سواء. طالب: احسن الله اليك، فيه بعض النساء يذهبن الي المساجد؛ لان الامام الذي يصلي في المسجد صوته جميل فيردن الذهاب لهناك لسماع الصوت، فهل يعني يجبن لذلك؟ الشيخ: اما من ذهب للتمتع بسماع الصوت، فهذا الي الاثم اقرب منه الي الاجر. طالب: للنساء يا شيخ؟ الشيخ: النساء والرجال، لمجرد التمتع، اما من ذهب من اجل انه اقرب الي الخشوع في القراءه لحسن صوته؛ فهذا لا باس به، وذلك لان التمتع بالصوت قد تتدرج به النفس من التمتع البريء من الشهوه الي تمتع يكون مقرونا بالشهوه، لا سيما بالنسبه للنساء مع الرجل. طالب: شيخ، الاطلاق في قوله صلي الله عليه وسلم: «لا تمنعوا اماء الله»، الا يقيد بقوله صلي الله عليه وسلم: «اذا استاذنت امراه احدكم» ، يعني الشابه مثلا والصغيره، مثلا تسترسل في الخروج، «امراه احدكم» مضبوطه مثلا بهذا السيد او بهذا الرجل يقول: «اذا استاذنت امراه احدكم» ، وهنا يقول: «لا تمنعوا اماء الله» ، واخذنا «اماء الله» مثلا بالاطلاق، هل ناخذه بالاطلاق او نقيده؟ الشيخ: اي بالاطلاق، حتي امراه احدكم مطلقه. الطالب: ليست زوجه؟ الشيخ: لا، ما هو بشرط. طالب: شيخ، في قوله صلي الله عليه وسلم: «اذا سمعتم الاقامه فامشوا وعليكم السكينه» الا يءخذ من هذا الحديث انه لا ينتظر الامام اذا سمع متاخرا من الصلاه؟ النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل: سانتظر او ينبغي للامام ان .. الشيخ: هذا يخاطب من؟ يخاطب الامام ولا يخاطب الماموم؟ الطالب: يخاطب المتاخر المتخلف. الشيخ: منه الماموم. احنا نقول للماموم: لا تستعجل؛ ولاجل ذلك قلنا: لما كنت غير مستعجل فالامام ينتظرك. الطالب: لانه قال في الحديث: «فما ادركتم فصلوا، وما فاتكم فاتموا» . الشيخ: صحيح، هو ما ادرك فصلي، الخطاب هذا للقادم للماموم، لكن الكلام اللي ذكرناه للامام نفسه، فهذان خطابان. الطالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا دخل رجل المسجد والامام راكع، والامام ما شعر به، بعض الناس يقول: ان الله مع الصابرين عشان يشعر الامام؟ الشيخ: اي نعم، بعض الناس -صحيح- اذا دخل يقول: ان الله مع الصابرين، واحيانا يتنحنح حتي يبح صوته، فبعض الاءمه اذا احس بذلك نهض حتي لو ما قال الا مره واحده: سبحان ربي العظيم، يعاجل، فيقال لهذا الامام: لماذا تفعل هذا الشيء؟ قال: لان هذا الرجل ربما يتعجل فيكبر للاحرام وهو يهوي للركوع، فتفسد صلاته كلها فانا بقطع عليه القضيه، من يوم اسمع داخل ابغي اركع. قال لي بعض الاخوه -عليه رحمه الله-: انه كان عندهم امام يفعل هذا الشيء، وان الصبيان اذا راوا الامام راكع قاموا يطربكون برجليهم كانه داخل هو من حين ما يسمع هذه الطربكه، يقول: سمع الله لمن حمده، عشان يعجل عليهم الامام. فعلي كل حال، كل له وجهه نظر، لكن الانسان ينبغي له ان يتمشي مع الشرع، نحن نري انه يتمهل، لكن لا يرفع من حين ما يسمع هذا داخلا، ينتظر شوي ايضا حتي يتمهل ذاك من الدخول والركوع. طالب: النبي صلي الله عليه وسلم عندما تجوز في الصلاه من اجل المراه، تجوز لاحد الذين يءمهم في الصلاه، اما الذي عندما يكون راكعا ياتي انسان يكون هذا في خارج الصلاه لم يشرع في الصلاه فيكون عليه امام اللي هو مسءول عنه. الشيخ: هذا جيد، وازيدك ايضا انه اذا خفف صار اهون علي الذين معه مما اذا؟ طلبه: انتظر. الشيخ: انتظر، وان كان بعض الناس قد لا يحب التخفيف، يحب ان يتاني، لكن نقول: حتي هذا ايضا هو قاصدك، هذا الذي دخل هو قاصد لك فله شيء من الحرمه؛ ولهذا قلنا: اذا تعارضت مصلحته ومصلحه الذين مع الامام قدم او روعي من وراء الامام. طالب: هل للامام اذا لاحظ امراه متطيبه انه يقول لها: اخرجي من المسجد قياسا علي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام؟ الشيخ: اي، كيف؟ اذا راي امراه متطيبه يقول لها: اخرجي، كانوا ايضا اذا راوا الذي قد اكل بصلا او ثوما يطلعونه، يطلعه الرسول عليه الصلاه والسلام الي البقيع، يبعده عن المسجد. طالب: هل المقال في هذا مخصص لصلاه العشاء فقط؟ الشيخ: لا، عام، لكن عاده النساء انهن يخرجن بالليل؛ لانه استر، وليل الصحابه لا تظنه مثل ليلنا الان، ليلنا الان كالنهار، ولذلك ما نحس بلذه في النهار لطلوع الفجر، كان الناس -قبل ان تاتي الانوار- اذا طلع الفجر وبان الصباح يحسون بلذه وسرور ويعرفون تقلب الليل والنهار، اما الان لا، اصبح ليلها كنهارها. طالب: يا شيخ، المراه اذا ذهبت الي الحرمين الشريفين في مكه والمدينه، هل يستحب لها الصلاه في الحرم او في البيت او في شقه يعني؟ الشيخ: لا، الافضل تصلي في بيتها؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام نفسه هو الذي قال: «بيتها خير لها» وهو يتكلم في مسجده؛ في المسجد النبوي. الطالب: تحوز الاجر يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم، تحوز الاجر بالكيفيه. الطالب: لا، بالكميه. الشيخ: لا، بالكميه، وتعرف ان جبلا يساوي الف تمره، اكثر من الف تمره. الطالب: اذا دخل رجل والامام انتهي من السوره، والان بيركع ودخل هذا الرجل، هل ينتظر حتي يرفع الامام (...)؟ الشيخ: لا، ما ينتظر؛ لان هذا يدرك الركعه بادراك الركوع. الطالب: نعم، شيخ، مثلا بعض الاءمه اكثر من اللغط الصلاه، وفيه ناس -جزاك الله خيرا- افقه من ناس مثل سجود السهو مثل حركات (...) الصلاه، ولكن فيه يخلون بالقرايه؛ يعني بينهم اختلاف كثير يعني، ويش رايك في ها الامر؟ الشيخ: لكن الثاني الذي هو اقرا معروف بانه يتحري ويتجنب السهو في الصلاه وحريص علي صلاته؟ الطالب: اي نعم.. الشيخ: فهذا يقدم؛ لان احتمال السهو الاصل عدمه. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كان جماعه في سفر، وكان عليهم امير تقدم الامير في حضره اكثر من مره يقدم هذا الامير، هل يطاع؟ الشيخ: كيف؟ الامير امير علي اسمه، فاذا قال: تقدم يا فلان وهو اهل للامامه يكون احق. الطالب: يا شيخ، حديث النبي: «يءم القوم اقرءهم» . الشيخ: اي نعم، هذا ما يمنع؛ لان ما كل قوم لهم امير، اذا كانوا في البلد. الطالب: (...). الشيخ: اقول: اذا كانوا في البلد، جماعه في البلد. *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه، ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا ان المءلف -رحمه الله- يري استحباب انتظار الداخل، وقلنا: ان هذا له ثلاثه اوجه، انتظار الداخل كم صوره له؟ طالب: اذا لم يشق علي المامومين. الشيخ: كم صوره له؟ قبل ان نقول اذا لم يشق. طالب: ثلاثه اوجه، ثلاث صور. الشيخ: نعم. الطالب: انتظار قبل الصلاه، قبل ان يدخل في الصلاه. طالب اخر: انتظار في ركن الركوع. الشيخ: انتظار في الركوع. الطالب: انتظار في الركوع. الشيخ: ليدرك الركعه، ها. الطالب: ليدرك الركعه، وانتظار في غير الركوع وينقسم الي قسمين: انتظار فيما يستفيد منه الداخل، وانتظار فيما لا يستفيد منه، الا (...) في نفس الركوع اللي وصل اليه، لا يستفيد الا ان يجتمع معه، فاما الذي يستفيد منه فمثلا يكون الامام في. الشيخ: استمعتم الي الصور الان، نشوف الاحكام، يلا. حكم الصوره الاولي، انتظار الداخل بمعني تاخير اقامه الصلاه من اجل حضور هذا الداخل. الطالب: اذا كان الداخل (...) هذا ان يكون يعني ذا ولايه او ذا شرف يعني عالم، او يكون اميرا (...) يستحب تاليفا لقلبه في الصلاه، وقال بعض العلماء: ان المامومين اولي، ودين الله يعني لا يماري فيه. الشيخ: تمام، هذه واحده، الثانيه؟ الطالب: الانتظار؟ الشيخ: في اذا دخل معه في الركوع. طالب: وهذا قيل بان له وجها للانتظار، وخاصه في الركعه الاخيره وربما يستانس بثلاثه اصول: الاصل الاول ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان يكبر ليستفتح الصلاه ويطيل الركعه الاولي حتي ان الواحد يذهب الي رحله ويتوضا، ثم يدركها الركعه الاولي، الثانيه: اطاله الركعه الثانيه في صلاه الخوف رغم انه يكون مخالفا. الشيخ: للعاده. الطالب: للعاده نعم. الشيخ: الثالث؟ الطالب: الثالث: ان الرسول صلي الله عليه وسلم اذا سمع بكاء الصبي يدخل في الصلاه يريد ان يطيلها، فاذا سمع بكاء الصبي قصرها من اجل عدم انشغال امه ، وهذه يستانس بها لانتظار الداخل (...). الشيخ: الذي يدرك بدخوله الركوع. الثالث؟ الطالب: الثالث: في انتظار فيما، في غير الركوع، وهذا ان كان فيه فاءده كالتشهد الاخير فانه ينتظر، واذا لم يكن فيه فاءده فيتساوي (...). الشيخ: يقول: اذا كان فيه فاءده كالتشهد الاخير، ما الفاءده في ادراك التشهد الاخير؟ الطالب: لانه علي قول: ان الجماعه تدرك في التشهد الاخير. الشيخ: ليدرك الجماعه علي قول من قال بادراكها بالتكبير قبل سلام الامام، تمام. يشترط لهذه الانتظارات؟ ما الذي يشترط لهذه الانتظارات؟ الطالب: يشترط اولا: ان لا يشق علي المامومين، وايضا الا تتغير الصوره في الصلاه يعني بصوره كبيره بحيث ان تتغير هيءه الصلاه. الشيخ: ويش لون يعني؟ الطالب: يعني مثلا يجعل الركعه الثانيه، او الركعه الاخيره يعني يطولها تطويل يعني اطول من الركعه الاولي مثلا (...). الشيخ: هو لا بد من الانتظار من ان يطولها بعض الشيء، فان اطال كثيرا فهذا يكون يشق علي المامومين، ولهذا المءلف لم يشترط الا شرطا واحدا وهو الا يشق علي المامومين، حضور النساء للجماعه؟ طالب: حضور النساء للجماعه، هذا -علي قول المءلف- انه يسن حضور النساء الي الصلاه. الشيخ: يسن؟ الطالب: يستحب. الشيخ: يستحب؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما هي عبارته التي تدل علي انه يستحب؟ الطالب: قال: ويستحب ويكره منعهن يا شيخ. الشيخ: نحن نتكلم عن حضورهن، ما هو عن منعهن. الطالب: حضور النساء للصلاه؟ الشيخ: نعم، لصلاه الجماعه مع الرجال. الطالب: الا يمنعها اذا ارادت من.. الشيخ: دعنا من الا يمنعها، عن المنع وعدمه لغيرها ما هو لها، يلا واصل؟ طالب: شيخ، انه جاءز. الشيخ: جاءز؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ما يستثني شيء؟ الطالب: الا اذا خشيت الفتنه. الشيخ: غير هذا. طالب: وبيتها خير لها الا صلاه العيد، النبي صلي الله عليه وسلم حث النساء ان يخرجن الي المصلي. الشيخ: اذن هو من قسم الجاءز الا في صلاه العيد فانه سنه؛ لامر النبي صلي الله عليه وسلم به. اذا خشيت الفتنه بالخروج؟ طالب: خشيت الفتنه بالخروج؟ الشيخ: نعم. الطالب: مثل ان تتطيب. الشيخ: لا اريد المثال، اريد الحكم، اذا خشيت الفتنه بالخروج؟ الطالب: قد يحرم. الشيخ: يعني فهو؟ الطالب: فهو محرم. الشيخ: يعني ليس بجاءز. الطالب: لا. الشيخ: ينتقل من الجواز الي الكراهه او التحريم حسب قوه التوقع، كذا؟ هل عندك قاعده تبني عليها هذا الحكم الذي نقلت فيه حكم هذه المساله من الجواز الي التحريم او الكراهه؟ الطالب: قياسا علي قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ايما امراه مست بخورا فلا تصلي معنا صلاه العشاء» . الطالب: فقياسا علي ذلك، بسبب وجود الفتنه الذي هو البخور منعها الرسول صلي الله عليه وسلم من الخروج.. الشيخ: اذن نقول: تخرج الا اذا فعلت ما يكون به الفتنه، لكن اذا لم تفعل ما به الفتنه خرجت عاديه، وخافت الفتنه؟ الطالب: الاولي عدم الخروج. الشيخ: اما يكره او يحرم. الطالب: علي حسب المانع. الشيخ: اي نعم، علي حسب قوه الفتنه. الطالب: ان كان المانع مءكدا حصوله فهو يحرم، وان كان فيه شك قد يصل الي الكراهه. الشيخ: انا الان سءالي عاد بعد ان عرفت الحكم، هل لك دليل او تعليل بنيت عليه هذا الحكم؟ الطالب: دليل؟ الشيخ: او تعليل. الطالب: نعم، عندما قال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن» ، فاشار النبي صلي الله عليه وسلم الي النساء ان البيت خير لها من الخروج. الشيخ: ما هذا اريد. الطالب: القاعده: درء المفاسد مقدم علي جلب المصالح. الشيخ: ان الجاءز حط قاعده يجب ان تعرفوها؛ المباح، كل شي مباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسه؛ يعني يمكن ان يكون واجبا، او حراما، او مكروها، او مستحبا، حسب ما يفضي اليه، ولهذا زعم بعض العلماء انه لا يمكن ان يوجد شيء يسمي مباحا. قال: ان المباح اذا اشتغلت به فقد انشغلت عن محرم؛ لانك لا بد ان تفعل، او انشغلت عن مكروه، فان انشغلت عن محرم صار واجبا، وان انشغلت عن مكروه صار مستحبا، ولكن الذي عليه جمهور العلماء ان المباح ثابت، وكون الانسان يريد ان ينشغل به عن كذا او كذا هذه نيه جديده خرجت عن الاصل. المهم ان القاعده -اعرفوها بارك الله فيكم- هو ان المباح يمكن ان تجد فيه الاحكام الخمسه، طبعا هو مباح، قد يكون واجبا، او محرما، او مكروها، او مستحبا، حسب ما يفضي اليه، وهذه قاعده مفيده للانسان، لو ان شخصا اشتري مني سلاحا ليعتدي به علي المسلمين صار البيع؟ طلبه: حراما. الشيخ: حراما؛ لانه يستعين به علي حرام، ولو انه اشتري مني سلاحا ليدفع به عن نفسه، صار البيع عليه واجبا، حسب الحال، فالحاصل ان هذه المساله مفيده للانسان. من الاولي بالامامه؟ الطالب: الاقرا. الشيخ: الاقرا، ولو كان جاهلا؟ الطالب: علي قول المءلف ولو كان جاهلا. الشيخ: هذا قول المءلف؟ اقرا عباره المءلف. الطالب: (...)، ( الاقرا العالم فقه صلاته ). الشيخ: ( العالم فقه صلاته )، هل لك دليل في هذا؟ الطالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الشيخ: نعم، «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، اذا كانوا في القراءه سواء. الطالب: اعلمهم بالسنه. الشيخ: نعم، اعلمهم بالسنه، سنه من؟ الطالب: سنه النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: سنه النبي صلي الله عليه وسلم، اذا كانوا فيها سواء؟ الطالب: اذا كانوا فيها سواء «فاقدمهم هجره» . الشيخ: «فاقدمهم هجره» ، هذا في كل وقت؟ الطالب: هذا اذا لم يتساو الامامان في القراءه. الشيخ: لا، بس هل الهجره هذه تنطبق علي كل واحد من الناس؟ الطالب: ما فهمت السءال. الشيخ: هل التقديم بالهجره ينطبق علي كل واحد من الناس؟ الطالب: نعم، ينطبق يا شيخ. الشيخ: اذن انت مهاجر؟ هل انت مهاجر! الطالب: (...) يا شيخ. الشيخ: الان هو بيتضح له انه مهاجر؟ الطالب: نعم، يا شيخ. الشيخ: انت مهاجر. الطالب: لا ينطبق علي كل الناس. الشيخ: اذن ينطبق علي من؟ الطالب: من هاجر. الشيخ: علي من هاجر؟ احسنت، تمام، اذا كانوا في الهجره سواء؟ الطالب: فاكبرهم سنا. الشيخ: ايش؟ الطالب: فاكبرهم سنا او سلما. الشيخ: ايهم؟ الطالب: وردت الروايه ذلك وذلك. الشيخ: والذي رجحنا؟ الطالب: انه (سنا). الشيخ: سنا؟! طالب: اقدمهم اسلاما. الشيخ: رجحنا اقدمهم اسلاما، تمام، فاذا كانوا في الاسلام سواء؟ الطالب: فاكبرهم سنا. الشيخ: فاكبرهم سنا، هذا الذي جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ورواه مسلم، وهو الذي يجب المشي عليه، اذا استووا في القراءه، ولكن اختلفوا، لا، اذا كان احدهما اقرا والثاني افقه. طالب: ينظر فيهم الاقرا، هل الاقرا يعلم باحكام الصلاه او لا؟ الشيخ: يعني اذا كان الاقرا عنده فقه في الصلاه فيقدم علي الافقه. الطالب: واذا كان ما عنده علم في الصلاه فيقدم الافقه في الصلاه. الشيخ: اذا قال قاءل: كيف تقدموا الافقه والحديث: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ؟ الطالب: يقال له: لان الصحابه، (...) القران لا يتجاوزون عشر ايات حتي يعلم ما فيها من العلم والعمل، فكان الاقرا عندهم هو الافقه. الشيخ: تمام، يعني لو قال لنا قاءل: فيه قارء امي من حيث الفقه، لا يعرف شيءا من احكام الصلاه، وقارء يقرا، لكن ليس اجود من ذاك في القراءه، ولا مثله في القراءه، لكنه يقرا الا انه يعلم فقه صلاته، نقدم الثاني؛ لاننا بحاجه الي فقهه في الصلاه. فاذا اورد علينا مورد قول النبي عليه الصلاه والسلام: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، قلنا: ان الاقرا في عهد الصحابه هو الافقه؛ لانهم كانوا لا يتجاوزون عشر ايات حتي يتعلموها وما فيها من العمل، حتي قال ابن عمر: ان الرجل اذا قرا البقره وال عمران جد فينا ، جد يعني صار ذا جد؛ يعني ذا منزله رفيعه، من العلماء. طالب: بالنسبه لروايه الصبي اللي في عصر الصحابه ام الصحابه وانكشفت عورته، اليس كانوا وراءه صحابه كبار وهو صغير؟ الشيخ: لا يا اخي، كلهم صغار بالنسبه للعلم؛ لانه وفد معه نحو عشرين رجلا، او اكثر، او اقل بعد؛ لان مالك بن الحويرث هو الذي كانوا عشرين رجلا. الطالب: عمرو بن سلمه يا شيخ. الشيخ: انا فاهم؛ لان مالك بن الحويرث معه نحو عشرين، اما عمرو بن سلمه، فان عمرو بن سلمه ما ندري من الذي مع ابيه؛ لان اباه هو الذي كان مع الوفد، ولا ندري هم قليلون او كثيرون، لكن هو كان اقرا قومه؛ لانه كان شابا ذكيا، يتعرض للناس كلما جاءوا من المدينه استقراهم القران، وهو ليس له الا ست او سبع سنين. *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف: ( ثم الاسن، ثم الاشرف )، المءلف ننظر الي ترتيبه: ( الاقرا )، ( الافقه )، ( الاسن )، كم هذه؟ طلبه: ثلاث. الشيخ: ثلاث، ثم ( الاشرف ) ياتي في المرتبه الرابعه، ولكن ما دل عليه الحديث -حديث ابن مسعود رضي الله عنه- اولي مما قال المءلف بلا شك، اولي لانه دليل، والثاني اولي؛ لانه اقوي في التعليل مما قال المءلف. من ( الاشرف )؟ الاشرف نسبا، ( ثم الاشرف ) يعني نسبا (...) علي كلام المءلف، وفي السن نقدم الاشرف، ما هو الدليل؟ الدليل ما يذكر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: «قدموا قريشا ولا تقدموها» ، ولكن هذا الحديث يجاب عنه بوجهين، او بجوابين: الاول: الضعف؛ فان الحديث ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجه، ويقوي ضعفه قوله تعالي: {يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثي وجعلناكم شعوبا وقباءل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم} [الحجرات: ١٣]، والصلاه عباده وطاعه، لا يقدم فيها الا من كان اولي بها عند من؟ عند الله سبحانه وتعالي. ثانيا: ان صح الحديث فالمراد تقديم قريش في الامامه العظمي، يعني الخلافه، ولايه الدوله، ولهذا ذهب كثير من العلماء الي ان من شرط الامام الاعظم ان يكون قرشيا، فهذا ان صح الحديث، اما امامه الصلاه فهي امامه صغري في شيء معين من شراءع الدين فلا تدخل في هذا الحديث، والصحيح اسقاط هذه المرتبه -اعني الاشرفيه- وانه لا تاثير لها في باب امامه الصلاه. يقول: ( ثم الاشرف، ثم الاقدم هجره )، الاقدم هجره بعد ( الاشرف ) هذا من الغراءب مع ان النبي صلي الله عليه وسلم ذكره في المرتبه الثالثه؛ اقرءهم لكتاب الله، اعلمهم بالسنه، اقدمهم هجره، وهذا يدلك علي ان الانسان مهما بلغ في العلم فهو قاصر، الكمال لله وحده عز وجل، فكيف يثبت عن الرسول عليه الصلاه والسلام بان الاقدم هجره مقدم حتي علي الاسن، ثم ياتي ات من الناس ويقدم الاسن علي الاقدم هجره؟! ولهذا كان تقديم الاسن علي الاقدم هجره كان قولا ضعيفا بلا شك، فالواجب اتباع ما دل عليه الدليل، وان الاقدم هجره ياتي في المرتبه الثالثه. قال: ( ثم الاتقي )، الدليل قوله تعالي: {ان اكرمكم عند الله اتقاكم} ، هذا الدليل، والعجيب ان الدليل لو اخذنا به لكان الاتقي مقدما علي كل واحد من هءلاء؛ لان {اكرمكم عند الله} عام، {اتقاكم} ، ولكن هذا الدليل فيه نظر، ما عن الايه، الايه ما فيها نظر، لكن الاستدلال بهذا الدليل علي ان الاتقي في هذه المرتبه فيه نظر. بل نقول: ان الاتقي مقدم علي من دونه؛ لانه اقرب الي اتقان الصلاه من غير الاتقي، ومعلوم ان الاقرب الي اتقان الصلاه اولي بالامامه؛ لان الناس سوف يتبعونه، ولان غير الاتقي ربما يتهاون في مساله الوضوء، يتهاون في مساله اجتناب النجاسه، فلذلك كان الاتقي اولي من غيره من هذا المعني، او لهذا المعني، لا من اجل ما استدل به المءلف من الايه. من الاتقي؟ الاتقي اسم تفضيل ماخوذ من التقوي، والتقوي اتقاء ما يضر؛ فهي في باب الشرع اتقاء عذاب الله بفعل اوامره واجتناب نواهيه، هذه التقوي، وقيل: ان التقوي هو ان تدع الذنوب كلها كما قال الناظم: خـــل الـــذنوب صغيرهـــــا وكـــــــــــــــــــبيرها ذاك التـــــــــــقي واعــــمل كـــماش فوق ار ض الشوك يحذر مــا يري لا تحـــــــــــــــــــــــــقرن صـــــــغيره ان الجبــــال مـــــن الحـــــصي لكن المعني الذي ذكرناه اعم؛ انه اتقاء عقاب الله بفعل الاوامر واجتناب النواهي. المراتب الان كم كانت؟ طلبه: خمسه، سته. الشيخ: الاقرا، الثاني؟ طلبه: الافقه. الشيخ: الافقه، الاسن، الاشرف، الاقدم هجره، الاتقي، ست، لكن الترتيب الصحيح ما دل عليه الحديث الصحيح: الاقرا، الاعلم بالسنه، الاقدم هجره، الاقدم اسلاما، الاكبر سنا، اما التقوي فهي صفه -بلا شك- يجب ان تراعي في كل هءلاء. *** قال: ( ثم من قرع )، ثم بعد هذه المراتب اذا استووا في هذه المراتب كلها: ( من قرع )، كيف ( من قرع )؟ يعني اننا في هذه الحال نستعمل القرعه، فـ( من قرع )، اي: غلب في القرعه فهو احق، فاذا اجتمع جماعه يريدون الصلاه، فقال احدهم: انا اتقدم، قال الثاني: انا اتقدم، نظرنا فاذا هم متساوون في كل الاوصاف، ماذا نعمل؟ طلبه: قرعه. الشيخ: نقرع بينهما ما لم يتنازل احدهما عن طلبه، فنقرع بينهما، فمن قرع فهو الامام، ولكن كيف القرعه؟ القرعه ليس لها شيء معين او صوره معينه، بل هي بحسب ما يتفق الناس عليه، ممكن ان نكتب ورقه بيضاء، وورقه فيها امام، ونوصل بعضهما ببعض ونعطيه واحدا، نقول: اعط كل واحد من هذين الرجلين ورقه، فاذا وقعت في يد احدهما امام فهو الامام. ويمكن ان نستعمل ايضا ما يستعمله بعض الناس، يجعل يديه خلف ظهره وفي احداهما عود صغير ما تتبين به اليد التي قبضته، ثم يقدمه لهم: يقول: اختاروا هكذا، اذا واحد اختار اللي فيه العود معناه؟ طلبه: هو الامام. الشيخ: انه غلب، المهم ان هذا الشيء ما له حد معين، كيفما اقترعوا جاز. فاذا قال قاءل: ما الدليل علي القرعه؟ قلنا: قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» ، فهذا حديث واضح في ان القرعه تدخل في الاذان اذا تشاحوا فيه، لو تشاحوا في الصف الاول ما فيه الا مقام واحد فقط وصلوا اليه جميعا قال واحد: انا اكون في الصف، قال الثاني: لا انا، تشاحوا، ماذا نعمل؟ طلبه: قرعه. الشيخ: نسوي قرعه، ولهذا نقول: الدليل علي استعمال القرعه في هذا هو انه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول، ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» . وهنا نسال: هل وردت القرعه في القران؟ طلبه: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: في قصه الملاءكه.. قصه مريم، الملاءكه القوا اقلامهم (...). الشيخ: سبحان الله! كيف تمد يدك كده؟! طالب: وردت في موضعين في القران؛ في قصه يونس {فساهم فكان من المدحضين} [الصافات: ١٤١]، وفي قصه مريم عندما اختصم بنو اسراءيل ايهم يكفلها {وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذ يختصمون} [ال عمران: ٤٤]. الشيخ: تمام، قال: ( ثم من قرع ). ثم قال المءلف: ( وساكن البيت، وامام المسجد احق )، ساكن البيت احق من الضيف؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في اهله» اخرجه مسلم، او: «في بيته» كما هي روايه ابي داود، «لا يءمن الرجل الرجل في اهله»، او: «في بيته» ، والنهي هنا علي سبيل التنزيه، وقيل: علي سبيل التحريم، اذن فصاحب البيت اولي. اذا اجتمع مالك البيت ومستاجر البيت؟ طلبه: المستاجر. الشيخ: المستاجر اولي؛ لان المستاجر مالك المنفعه فهو احق بالانتفاع في هذا البيت. وقوله: ( امام المسجد احق ) يعني احق من غيره، حتي وان وجد من هو اقرا، فلو ان امام المسجد كان قارءا يقرا القران علي وجه تحصل به براءه الذمه، وحضر رجل عالم قارء فقيه، ايهما اولي؟ طلبه: امام المسجد. الشيخ: امام المسجد اولي؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، وامام المسجد في مسجده سلطان فيه، ولهذا لا تقام الصلاه الا بحضوره واذنه، حتي ان بعض العلماء قال: لو ان شخصا ام في مسجد بدون اذن امامه فالصلاه باطله، اذن فالسلطه في المسجد لمن؟ طلبه: لامام المسجد. الشيخ: لامام المسجد، وعلي هذا فنقول: امام المسجد احق من غيره، ولو كان اقرا منه، ودليله ما سمعتم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» . والتعليل يءيد ذلك؛ لاننا لو قلنا: ان الاقرا اولي حتي ولو كان للمسجد امام راتب لحصل بذلك فوضي، وكان هذا المسجد كل صلاه له امام، بل ربما يجيء واحد اهوج اعوج، فاذا دخل في اثناء الصلاه وهو اقرا من الامام اخره وتقدم هو، وقال: انا اقرا منك، نعم بعض الناس يفعل هذا، الجاهل اعمي! فاذن نقول: كما ان امام المسجد احق من غيره بمقتضي الدليل فهو احق من غيره بمقتضي التعليل. فله اذن دليلان: اثري، ونظري. قال المءلف: ( الا من ذي سلطان )، يعني الا من ذي سلطان، فان ذا السلطان مقدم علي امام المسجد، لكن من ذو السلطان؟ هل هو الامام الاعظم؟ او امام البلد، اعني امير البلد؟ نقول: الامام الاعظم احق، فلو ان الامام الاعظم حضر الي المسجد، الامام الاعظم رءيس الدوله الاعلي اللي هو اعلي سلطه في الدوله، لو حضر قلنا: انه اولي من امام المسجد بالامامه. استدلوا بعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» . ولكن قد يقول قاءل: الامام في مسجده سلطان، وهذه سلطه اخص من سلطه الامام الاعظم؟ لكنهم اجابوا فقالوا: ان سلطته دون سلطه السلطان الاعظم، فسلطه السلطان الاعظم اقوي؛ بدليل انه يمكن للسلطان الاعظم ان يزيل هذا عن منصبه، فصارت سلطه السلطان الاعظم اقوي، واذا كانت اقوي كان السلطان الاعظم احق بالامامه، وهنا نسال: حضر الامام الاعظم الي صلاه الجمعه، فمن الذي يقدم في صلاه الجمعه الامام الاعظم او امام المسجد الجامع؟ طلبه: الامام الاعظم. الشيخ: المءلف يقول: امام المسجد عام الا من ذي سلطان، في هذا الحال نقدم من؟ طلبه: الامام الاعظم. الشيخ: نقدم الامام الاعظم، ولكنكم في هذا الجواب لستم فقهاء، والسبب انكم لم تقرءوا باب صلاه الجمعه؛ لان الامام الاعظم في هذه الصوره لو صلي بالناس اماما بطلت صلاتهم، ليش؟ قالوا: لان الامام الاعظم لا يصح ان يكون اماما في الجمعه وهو غير مستوطن؛ لان من شرط الامامه في الجمعه ان يكون الامام مستوطنا، والامام الاعظم لم يستوطن، عاصمته بلد اخر، ولكن اجاب بعض العلماء؛ لان المساله خلافيه، اجابوا عن هذا بان هذا التعليل عليل، لماذا؟ اولا: ما الدليل علي ان الجمعه لا يصح ان يكون الانسان اماما فيها الا اذا كان مستوطنا؟ ما فيه دليل. ثانيا: ربما لو قلنا للامام الاعظم لما اراد يتقدم يصلي الجمعه قلنا: اخر ورا؛ لان امام المسجد احق منك؛ لانه مقيم، ربما يقول: كل مملكتي بلادي، فانا مستوطن في كل بلد من مملكتي، ما يمكن يقول هكذا؟ طلبه: يمكن. الشيخ: يمكن، ولهذا كان من اعتذار بعض العلماء لعثمان بن عفان رضي الله عنه حين اتم في مني في الحج، قالوا: لان الامام الاعظم او الخليفه كل ما تحت يده فهو بلد له، فيكون مهما ذهب فهو مسافر، لكن هذا علي كل حال. طلبه: مستوطن يا شيخ، مستوطن. الشيخ: نعم، مهما ذهب فهو مستوطن، لكن لا شك ان هذا التعليل عليل، بل ميت، ما يكفي ان نقول عليل، ليش؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام اشد ملكا وتثبيتا من غيره، ومع ذلك كان اذا سافر من المدينه يقصر الصلاه، بل عثمان بن عفان في السفر يقصر. علي كل حال انا قلت لكم: ان القول بان الامام الاعظم لا يصح ان يكون اماما في الجمعه في غير بلده قول ضعيف، وتعليل عليل، بل الصحيح ان غير الامام الاعظم ايضا يصح ان يكون اماما في الجمعه، يعني لو واحد من الناس عادي قدم الي بلد فقال له اهل البلد لما جاءت الجمعه: يا فلان، اخطب بنا وصل بنا، فخطب وصلي، اتدرون ماذا يكون الامر؟ علي المذهب؟ طلبه: الصلاه باطله. الشيخ: تكون الصلاه باطله، لا بد ان يعيدوها جمعه ان كان الوقت باقيا، فان خرج الوقت وجب عليهم اعادتها ظهرا، ولكن هذا القول ضعيف، والعمل الان عليه او علي خلافه؟ طلبه: علي خلافه. الشيخ: علي خلافه، ولذلك كان الاخوه الذين يتجولون الان في القري للارشاد، اذا حضروا الي الجامع قال لهم امام الجامع: صلوا جزاكم الله خيرا، اخطبوا وصلوا، فيخطبون ويصلون من غير نكير؛ لان -الحمد لله- هذا هو الصحيح . طالب: احسن الله اليكم، اذا كان انسان في المسجد وهو امام، وتقدم رجل صاحب علم واعلم منه، واحسن منه، فايش الافضل ان يبقي في مكانه او يقدم هذا العالم؟ الشيخ: لا، امام المسجد مقدم ولو جاء ابن تيميه، تعرف ابن تيميه؟ طالب: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، النبي عليه الصلاه والسلام يحدد اول الناس اقرءهم، والله يحدد زمنا زمنهم، او من كان في زمنه، ثم يحدد اولا (...). الشيخ: نعم، صحيح، لكن اذا علمنا المعني، نقول: اقرءهم بالوصف الذي هو اقرءهم في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، ما دام اقرءهم معروف ان الاقرا اعلم، يكون هذا الوصف قد تضمنه وصف الاقرءيه. الطالب: احسن الله اليكم، بعض الناس، يكون حافظا لكتاب الله عز وجل، اذا خرج مع جماعه يعني يخشي ان يتقدم الجماعه فيخشي علي نفسه، فهل الافضل له يعني الا يتقدم او ليتقدم؟ الشيخ: لا، الافضل يتقدم، «يءم القوم اقرءهم» ، ما قال: ادفعوا للامامه اقراهم، قال: «يءم القوم اقرءهم» ، فالافضل ان يتقدم خصوصا ان خشي ان يتقدم شخص فيه ما فيه. طالب: احسن الله اليك، اذا تقدم يا شيخ كانوا في الجماعه، وقدموا واحدا وكان حليقا او مسبلا، هل لي الحق ان ارجعه اقول: تعال انت مسبل او حليق؟ الشيخ: اما علي المشهور من المذهب -كما سياتي- فيجب ان نقول: ارجع ولا تصل؛ لان هذا فاسق، والفاسق لا تصح امامته، واما علي القول الثاني بان الفاسق تصح امامته فاننا نبقيه؛ لانه ربما لو يرده لحصل بهذا فتنه، ويكون المقصود من الجماعه يزول بهذه الفتنه . الطالب: شيخ -احسن الله اليك- مثلا العسكريون ذوو المراتب وكذا، ايهم يكون الامام الرفيع مرتبه او الذي دون منه كما يسيطر عليه؟ الشيخ: هو احيانا تكون الثكنات لها امام راتب من غير الجند، هذا المساله فيها واضحه، احيانا ما يكون له امام راتب، فصاحب السلطان لا شك انه الاعلي مرتبه، هو صاحب السلطان، فاذا كان اهلا للامامه فهو احق. طالب: قلنا: الترتيب علي المراد في السنه الاقرا، ثم الاعلم بالسنه، ورتبنا ان الافقه ثم الاقرا، فكيف؟ الشيخ: لا، الافقه لا بد ان يكون معه قراءه. الطالب: الافقه اقرا، ثم الافقه، كيف والرسول يقول ياتي بالسنه، والسنه معلوم انه الافقه في دين الله، والاقرا يكون اقرب؟ الشيخ: لا، السنه مو المراد الافقه،؛ لان القران ايضا فيه فقه، لكن هل الانسان اللي يحفظ القران يستغني عن السنه؟ اسالك؟ الطالب: لا. الشيخ: ما يستغني، ولا حتي القران فيه فقه، فيه فقه اكثر من السنه، نقول: الاقرا لا شك ان عنده فقها بقدر ما عنده من القراءه. الطالب: يعني الاقرا. الشيخ: لكن مثلا افرض ان فيه في السنه اشياء تفصيليه ما هي في القران، يكون هنا هذا اعلم بالسنه. طالب: اذا كان امام فاسق وكان المتاخرون الجماعه، هل يصلي معه ام يصلي لوحده، يعني اذا كان امام فاسق؟ الشيخ: كيف؟ طالب: اذا كان الامام فاسقا، وكانوا متاخرين بعد جماعه، فاتته الجماعه الاساسيه وجاء الجماعه متاخرين، هل انه يترك الجماعه يعني اذا كان الامام فاسقا ويصلي لوحده، ام ينضم اليهم؟ الشيخ: لا، ينضم اليهم. طالب: ولو كان فاسقا؟ الشيخ: الصحيح انه ينضم اليهم ولو كان فاسقا. طالب: شيخ، قول بعض الناس (...) انه لا ينبغي ان يبايع امام ان كان من غير قريش، استدلوا بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «الاءمه من قريش» ، فهل يا شيخ يصح؟ الشيخ: لا، هذا يحمل علي الافضل، يحمل علي الافضل بلا شك عند ابتداء الامر، اما اذا تم الامر فانه لا يجوز الخروج علي الاءمه. الطالب: (...). الشيخ: ما يخالف، هذا اذا كان بالامكان، اما وقد استولي وسيطر فانه تاتي الاحاديث الاخري التي لا تجوز الخروج علي ولي الامر الا اذا راينا كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وما زال المسلمون علي هذا، يعني ما زال المسلمون يبايعون لمن ليس من قريش حتي علي وقت القرون الوسطي. الطالب: شيخ، ما حكم التدافع عن الامامه يا شيخ؟ الشيخ: عليها؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: التدافع عليها اذا كان بحق فهو طيب، يعني كل واحد يقول: انا ابغي اصلي لانه احق. الطالب: لا، بالعكس. الشيخ: التدافع عليها انت تقول، ولا عنها؟ الطالب: عنها يا شيخ. الشيخ: شوف الفرق؟! الطالب: عنها. الشيخ: التدافع عنها ايضا اما مكروه او محرم؛ لان بعض العلماء يقول: ان قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم» علي سبيل الوجوب. المناقشه في هذا الذي حفظتم، وارجو ان يكون الجميع قد حفظه هو اولا: ما حكم الصلاه اذا سبق الماموم امامه بتكبيره الاحرام؟ الطالب: الصلاه باطله، اصلا لم تنعقد الصلاه. الشيخ: لم تنعقد الصلاه، وان وافقه فيها؟ الطالب: كذلك. الشيخ: كذلك، وان بدا بها قبل ان يتم امامه؟ الطالب: يعتبر موافقا يا شيخ. الشيخ: يعني قل: كذلك. الطالب: كذلك. الشيخ: ان سبق امامه او وافقه او ادركه في بقيه التكبيره فانها لا تنعقد الصلاه. اذا سبقه بركن الركوع؟ طالب: علي قول. الشيخ: علي المءلف. الطالب: علي قول المءلف اذا سبقه بركن الركوع فانه يجب عليه (...) بركن. الشيخ: سبقه. الطالب: ان كان عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا فان. الشيخ: او ناسيا. الطالب: او ناسيا فان الركعه تبطل. الشيخ: بطلت ركعته فقط، تمام. ان سبقه بركن غير الركوع؟ الطالب: ان كان عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا لا يلزمه شيء. الشيخ: لا يلزمه شيء، تمام. متي يعد سابقا بالركن؟ طالب: يعد سابقا. الشيخ: بالركن. طالب: يعد سابقا بالركن اذا سبقه في الافعال. الشيخ: سبحان الله! الطالب: يسبقه بركن اذا.. الشيخ: متي يعد سابقا بالركن؟ اذا قال: سبقه بركن؟ الطالب: اذا الامام ابتدا الركن هذا بعد ما انتهي الامام، اذا اتي الماموم بركن، ثم اتي الامام به بعده. الشيخ: نعم. طالب: شيخ، اذا ركع ورفع قبل ان. الشيخ: يعني اذا انتهي منه يعد سابقا بالركن اذا انتهي منه قبل ان يدركه الامام فيه، بيناها لكم، اما ان وصل اليه الامام قبل ان ينتهي منه فهذا يقال: سبقه الي الركن. اذا سبقه بركنين غير الركوع؟ "},{"Id":1735,"Name":"02 كتاب الصلاة 45","Sort":67,"Version":0,"LessonText":"
\n

إن سبق إمامه أو وافقه أو أدركه في بقية التكبيرة فإنها لا تنعقد الصلاة.
إذا سبقه بركن الركوع؟
طالب: على قول.
الشيخ: على المؤلف.
الطالب: على قول المؤلف: إذا سبقه بركن الركوع فإنه يجب عليه.
الشيخ: سبقه يعني؟
الطالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا فإن..
الشيخ: أو ناسيًا.
الطالب: أو ناسيًا فإن الركعة تبطل.
الشيخ: بطلت ركعته فقط، إن سبقه بركن غير الركوع؟
طالب: إن كان عالمًا عامدًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا لا يلزمه شيء.
الشيخ: لا يلزمه شيء، متى يُعَد سابقًا بالركن؟
طالب: يُعَد سابقًا بالركن إذا سبقه في الأفعال.
الشيخ: يا سبحان الله!
الطالب: يسبقه بركن إذا..
الشيخ: متى يُعَد سابقًا بالركن؟
الطالب: إذا أتى المأموم بركن، ثم أتى الإمام به بعده.
طالب آخر: شيخ، إذا ركع ورفع قبل أن..
الشيخ: يعني: إذا انتهى منه يُعَد سابقًا بالركن إذا انتهى منه.
طلبة: (...).
الشيخ: قبل أن يدركه الإمام فيه، بيناها لكم؛ إذا انتهى من الركن قبل أن يدركه الإمام فيه فقد سبقه، أما إن وصل إليه الإمام قبل أن ينتهي منه فهذا يقال: سبقه إلى الركن.
إذا سبقه بركنين غير الركوع؟
طالب: أمثل يعني حكمه ماذا؟
الشيخ: إي، ما حكم صلاته؟ سبق إمامه بركنين غير الركوع.
الطالب: إن كان عامدًا بطلت.
الشيخ: إن كان عالمًا عامدًا ذاكرًا بطلت، وإلا؟
الطالب: وإلا فلا تبطل.
الشيخ: ما يضر شيئًا أبدًا؟
الطالب: (...).
الشيخ: أيش هذا الكلام؟
الطالب: يعني: إن كان عامدًا..
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، فهمنا هذا؟
الطالب: وإن ناسيًا أو جاهلًا؛ فإن لم يكن الركن الركعة..
الشيخ: أنا أقول لك: سبق إمامه بركنين غير الركوع.
الطالب: على كلام المؤلف: لا تبطل الصلاة.
الشيخ: على كلام المؤلف، نعم.
الطالب: ما تبطل الصلاة.
الشيخ: ما تبطل؟
الطالب: إن كان جاهلًا ناسيًا لا تبطل.
الشيخ: لا إله إلا الله! ويش اللي يبطل؟
الطالب: إن كان عالمًا.
الشيخ: إن كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
الطالب: لا تبطل.
الشيخ: أبدًا؟
الطالب: إي نعم.
طالب آخر: يعني: يرجع ركعة.
الشيخ: تبطل الركعة فقط؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: وأيش تقولون؟
طلبة: صحيح.
الشيخ: صحيح، إذن نقول: إذا كان عالمًا ذاكرًا بطلت صلاته، وإن كان جاهلًا أو ناسيًا بطلت؟
طلبة: الركعة.
الشيخ: هل يُشترط في السبق بالركنين أن ينتهي منهما قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما أو لا؟
طالب: يعني: إذا اشترط تبطل صلاته إذا انتهى الإمام.
الشيخ: إي، في مسألة البطلان؛ الصلاة أو بطلان الركعة.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: على التفصيل الذي ذكرنا، فاهمين معنى السؤال؟
طلبة: نعم.
طالب: إن كان عالمًا جاهلًا..
الشيخ: لا، ما أبين الحكم. متى يعد سابقًا بالركنين؟ هل يُشترط أن يَسْبِق بالركنين جميعًا قبل أن يصل الإمام إلى الأول منهما، أو إذا سَبَق بركنين ووصل الإمام إلى الأول منهما قبل أن يقوم في الثاني؟
طالب: لا يُعَد سابقًا بالركن إلا إذا سَبَق الإمام بكل الركنين، أو انتهى الإمام من كل الركنين، أما إذا انتهى..
الشيخ: ما هو الإمام هو، المأموم الآن هو السابق.
الطالب: إذا انتهى من الركنين يعتبر سابقًا الإمام بركنين.
الشيخ: وإن انتهى من الركن الأول، فهمت؟
الطالب: نعم.
الشيخ: ثم شرع بالثاني، ثم فعل الإمام الركن الأول.
الطالب: إي، ما يعتبر، يعتبر سبق الإمام بركن واحد فقط؛ لأنه لم ينته من الركن الثاني.
الشيخ: فهمتم جماعة؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هل توافقونه على ذلك أم لا؟
طلبة: لا.
الشيخ: لا؟
طلبة: إي نعم.
الشيخ: هل من معارض؟
طالب: أسبق بركن ووافقه في ركن عام.
الشيخ: يعني لا توافقون؟
طالب: يبدأ بالركن الثاني والإمام بادئ بالركن الأول.
الشيخ: ما وصل للركن الأول.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني خالفته؟
الطالب: أن يكون الإمام..
الشيخ: خالفته، هو يقول: لازم يفرغ من الركنين قبل أن يصل الإمام إلى الأول.
الطالب: أن يكون قد بدأ بالركن الثاني والإمام..
الشيخ: ما وصل إلى الثاني.
الطالب: إلى الأول، بادئ بالركن الأول.
الشيخ: إي، إذن ما خالفت الأخ، فاهمين الآن؟ شوف الآن: سجد قبل الإمام ورفع وجلس وسجد، كم سبقه؟
طلبة: بركنين.
الشيخ: بركنين متواليين، الإمام ما زال قائمًا إلى الآن، فسجد المأموم ورفع من السجود وجلس بين السجدتين، ثم سجد والإمام قائم، الآن سبقه؟
طلبة: بركنين.
الشيخ: بركنين متواليين، صح ولَّا لا؟
طلبة: نعم.
الشيخ: هذا ما فيه إشكال، لكن الصورة الثانية: سجد والإمام قائم ورفع من السجود، ثم سجد الثانية، فسجد الإمام الأولى، هل يُعَد سابقًا بركنين أو لا؟
طلبة: سابق.
الشيخ: نعم، يُعَد سابقًا بركنين.
طالب: ما انتهى من الركنين.
الشيخ: لأنه فرغ من السجود الأول قبل أن يصل إليه الإمام، فإذا قام الإمام وجلس؛ فإن سجد مع المأموم السجدة الثانية فلم يسبقه بركنين، وإن لم يسجد فقد سبقه بركنين، المهم أنه لا يُشترط أن يكون الركنان متواليين، هذا أهم شيء. التخلف؟
طالب: التخلف؛ إن كان تخلف الإمام حتى يفرغ من الركن يتخلص من الركن بطلت صلاته.
الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟
الطالب: إذا كان عامدًا..
الشيخ: إن كان جاهلًا أو ناسيًا؟
الطالب: إن كان جاهلًا أو ناسيًا، انتهى حالتين؛ أن يتخلص الإمام من الركن قبل أن يشرع المأموم فيه، أو يتخلف الإمام بتخلف المأموم تخلفًا بسيطًا.
الشيخ: ما فهمت.
طالب: لها عدة صور؛ يعني أولًا: إذا رجع الإمام؛ يعني: إذا انتهى الإمام من الأركان جميعًا ورجع إلى نفس الركن الذي توافق هو والمأموم فيه تعتبر له ركعة مُلَفقَة.
الشيخ: معناه يلحق إمامه؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إذا تخلف عن إمامه لعذر لحقه ما لم يصل الإمام؟
طلبة: إلى موضعه.
الشيخ: إلى موضعه، فإن وصل إلى موضعه صارت الثانية للإمام هي الأولى له.
الطالب: (...).
الشيخ: تمام ولَّا لا؟ انتهينا من هذا ولَّا لا؟ إذا كان لغير عذر؛ تعمد أن يتخلف فحكم صلاته؟
طالب: نقول: إما أن يكون التخلف عن الركوع أو غير الركوع؛ فإن كان عن الركوع فصلاته باطلة، وإن كان عن غير الركوع فإنه يأتي بما..
الشيخ: فإن كان بركنين؟
الطالب: حكمه حكم..
الشيخ: بطلت صلاته، وإن كان بواحد؟
الطالب: بطلت.
الشيخ: لم تبطل، والقول الصحيح؟
الطالب: تبطل الركعة إذا كان بركن واحد.
طالب: القول الصحيح: تبطل صلاته إن كان عامدًا عالمًا.
الشيخ: كان عامدًا ذاكرًا وتخلف بركن؛ الركوع أو غيره بطلت صلاته، هذا هو الصحيح، كما أن الصحيح في السبق: أنه إذا تعمد سَبْقَ الإمام ولو إلى الركن فصلاته؟
طلبة: باطلة.
الشيخ: باطلة، وإلا فصلاته صحيحة، لكن إن أمكنه أن يرجع قبل أن يصل إلى أن يلحقه الإمام فيه وجب عليه الرجوع
.
يقول المؤلف رحمه الله: (إن الأولى بالإمامة الأقرأ العالم فقه صلاته) أخذنا مناقشته أظن.
طلبة: نعم.
الشيخ: ناقشنا فيه، ووصلنا إلى.
طلبة: (أحق إلا من ذي سلطان).
الشيخ: (أحق إلا من ذي سلطان)، وناقشنا فيه أيضًا؟
طلبة: ما ناقشنا.
الشيخ: ما فعلنا.
طالب: (ثم الأشرف).
الشيخ: (ثم الأشرف) قال المؤلف في ترتيب الأولوية في الإمامة: (ثم الأشرف)، فمن هو الأشرف؟
طالب: هو أن يكونوا (...) من قريش.
الشيخ: نعم، يعني: الأشرف نسبًا؛ بأن يكون من قريش، الدليل؟
الطالب: الدليل قال: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ» .
الشيخ: «أَشْرَفُهُمْ».
طالب: استدل بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا» .
الشيخ: أحسنت، لما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «قَدِّمُوا قُرَيْشًا، وَلَا تَقَدَّمُوهَا»، القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: أن الأتقى مقدم على اللي اخترناه.
الشيخ: لا.
طالب: القول الثاني: لا يقدم الأتقى.
الشيخ: إي، أنه لا أثر للأشرفية في التقديم للإمامة، إنما في الإمامة العظمى، صح، بماذا نجيب عن الحديث؟
طالب: قيل: إن الحديث ضعيف.
الشيخ: نعم، إما بأنه ضعيف.
الطالب: أو المراد فيه الإمامة العظمى.
الشيخ: الإمامة العظمى، أحسنت.
ما معنى قول المؤلف: (ثم من قرع)؟
طالب: (ثم من قرع) إذا كانوا في جميع الصور متساويَين فإن القرعة (...).
الشيخ: فإنه يُقَدم؟
الطالب: إذا كانوا يعني..
الشيخ: إذا كانوا متساويين فيما سبق.
الطالب: (...) تستعمل القرعة.
الشيخ: إي، فيُقدم؟
الطالب: يُقدم من تطلع عليه القرعة.
الشيخ: من غلب في القرعة؟
الطالب: تقدم (...).
الشيخ: هل للقرعة كيفية معينة؟
طالب: لا، ليس لها.
الشيخ: ليس لها صفة معينة؛ يعني: أي صفة اتفقوا عليها في القرعة فهي ماضية.
ما هو الدليل على أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره؟
طالب: قول الرسول عليه الصلاة والسلام.
الشيخ: صلى وسلم عليه.
طالب: اللهم صل وسلم عليه: «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» ، فصاحب البيت سلطان في بيته.
الشيخ: أحسنت، تمام.
يقول المؤلف رحمه الله: (إلا من ذي سلطان) معناها؟
طالب: (إلا من ذي سلطان) أي: أن يكون الإمام.
الشيخ: لا، ما معناها؟ إمام ساكن البيت، وإمام المسجد أحق إلا من ذي سلطان.
الطالب: ذو السلطان اللي يكون فوق صاحب الملك، كأن يكون مالكًا ويكون فوقه.
الشيخ: يعني الإمام الأعظم.
الطالب: الإمام الأعظم.
الشيخ: تمام، العلة؟ أو الدليل والتعليل؟
الطالب: الدليل على أنه يكون..
الشيخ: أن السلطان أولى من صاحب البيت وإمام المسجد.
الطالب: لقوله صلى الله عليه وسلم: «لَا يُؤَمُّ الرَّجُلُ فِي سُلْطَانِهِ»، والإمام الأعظم يعتبر هذا في سلطانه؛ من ملكه.
الشيخ: نعم.
الطالب: والتعليل (...) التعليل ولَّا؟
الشيخ: إي (...) تعليل.
الطالب: أنه لو تقدم أحد عليه لكان فيه نظر؛ يعني: كأنه تنزيل نقص من مرتبته أو..
طالب: أن هذه من ولاية السلطان الأعظم، ويستطيع السلطان الأعظم أن يغير هذا الإمام وأن يضع إمامًا آخر.
الشيخ: نعم، أن إمام المسجد بالحقيقة تحت ولاية؟
طلبة: السلطان.
الشيخ: السلطان، فلذلك كان أَوْلى منه.
يقول المؤلف رحمه الله: (وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب أولى من ضدهم)، كم هذه؟
طلبة: خمسة.
الشيخ: أو ستة.
طلبة: ستة.
الشيخ: ستة؛ (حر) أَوْلى من ضده، وضده العبد؛ الرقيق الذي يباع ويشترى، وإنما كان الحر أولى من العبد؛ لأن الحر غالبًا أعلم بالأحكام من العبد؛ ولأن العبد مملوك فلا يُؤْمَن أن يطلبه سيده في أي ساعة من ليل أو نهار، بخلاف الحر؛ ولأنه إنْ كان العبدُ عبدَه فمرتبتُه أعلى من مرتبة العبد، وهو سيدُه، فلا ينبغي أن يكون مأمومًا له وذلك أرفعُ منه.
(وحاضر) الحاضر: ضد المسافر، فالحاضر الذي في البلد أولى من المسافر؛ يعني: مع التساوي فيما سبق، فلو اتفق اثنان فيما سبق الأقرأ واللي عنده السنة وغير ذلك وأحدهما حاضر والثاني مسافر، فالأَوْلى؟
طالب: الحاضر.
الشيخ: الحاضر أولى، وجه ذلك: أنه لو أم المسافر الحاضر لسلم به من ركعتين، فصار الحاضر مدركًا لأيش؟
طلبة: لنصف الصلاة.
الشيخ: لنصف الصلاة، إدراكًا فعليًّا وإن كان الأجر واحدًا، لكن فعليًّا لم يُدْرِك إلا بعض الصلاة، وإذا كان بالعكس؛ أدرك جميع الصلاة، لكن هذا لاحظوا أنه مع ما سبق.
(مقيم) المقيم أولى من السائر، كيف المقيم أولى من السائر، أيش معناه؟ يعني مثلًا: إنسان في هذا البلد مقيم لحاجة، فمر بالبلد إنسان مسافر عابرًا، نقول: إن المقيم أولى منك؛ لأن المقيم -على كلام على المشهور من المذهب- إذا نوى إقامة أكثر من أربعة أيام لزمه؟
طلبة: الإتمام.
الشيخ: أن يتم، فصار بذلك أولى من المسافر الذي لا يتم، ويحتمل أن يكون مراد بالحاضر في قول المؤلف: (وحاضر) المراد به الذي يسكن الحاضرة، ويكون ضده؟
طلبة: البدوي.
الشيخ: ضده البدوي، وإذا كان الأمر كذلك فالتعليل ظاهر؛ لأن البدو غالبًا يكونون جُفاة جُهالًا، كما قال الله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: ٩٧]، وبناء على هذا يكون قوله: (مقيم) ضد.
طلبة: المسافر.
الشيخ: المسافر.
(وبصير) بصير أولى من الأعمى؛ لأن البصيرَ يتحرزُ من النجاساتِ وغيرِها أكثر من الأعمى؛ ولأن البصيرَ يُدرك استقبالَ القِبلة أكثر مِن الأعمى، وبعض العُمْي لو عدلته إلى القبلة وسجد فقام وجدته؟
طلبة: منحرفًا.
الشيخ: منحرفًا، بخلاف المبصر فإنه يكون مدركًا للقبلة أكثر من غيره، وأيضًا المبصر لو أن بعض أعضائه في الوضوء لم يُصِبْه الماء لكان يعلم به بخلاف؟
طلبة: الأعمى.
الشيخ: الأعمى، فالمهم أن البصير أولى من الأعمى للأسباب المذكورة، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق.
(ومختون) المختون: هو مقطوع القُلْفَة؛ لأن الإنسان إذا خُلِق فإنه يكون على رأس ذَكَرِهِ قُلْفَةٌ؛ يعني: جِلدة تُغطي الحَشَفَةَ، هذه الجِلدة تجب إزالتُها بالنسبة للذكور دون الإناث؛ يعني أقصد أن الختان واجب على الذكور دون الإناث؛ لأنها لو بقيت لاحتقنَ فيها البولُ وصارت سببًا لتنجسه، وربما يتولد فيها جراثيم بين جِلدةِ القُلْفَةِ والحَشَفَةِ فيتأثر، فإذن المختون أَوْلى من غير المختون.
ومَن له ثياب أَوْلى من ضده؛ مَن له ثياب أَوْلى ممن ليس له ثياب، هذا هو المتبادر من كلام المؤلف، ولكن هذا غير مرادٍ؛ لأن مَن لا ثياب له أصلًا لا تصح إمامته على المذهب، فلا نقول: إنه أَوْلى فقط، بل نقول: إن مَنْ له ثياب يجب أن يكون هو الإمام، هذا إذا قلنا: إن المراد بضد من ليس معه ثياب أصلًا، لكن هذا ليس مراد المؤلف مراد المؤلف: من له ثياب كاملة في الستر فهو أَوْلى من غيره، مثاله: شخص عليه إزار فقط، وآخر عليه إزار ورداء، كل منهما صلاته صحيحة، لكن الثاني أكمل سَتْرًا من الأول، فيكون هو أَوْلى؟
طلبة: بالإمامة.
الشيخ: بالإمامة، وفُهِمَ مِن قول المؤلف: (أولى من ضدهم) أن هؤلاء المذكورين الستة تصح إمامتُهم؛ لأن (الأولى) تدل على الاختيار، وعلى هذا فيصِح أن يؤم العبدُ حُرًّا، أو لا؟
طلبة: (...).
الشيخ: يصح أن يؤم العبدُ حُرًّا؛ لأن المؤلف رحمه الله يقول: (أولى من ضدهم)، لو كان العبد عبده فهل يصح أن يكون إمامًا له؟
طلبة: نعم.
الشيخ: نعم، يصح، لكن الأَوْلى الحر، كذلك أيضًا المقيم وضده المسافر، لو صَلى المسافرُ بالمقيم فهل تصح صلاته؟
طلبة: نعم.
الشيخ: حتى من كلام المؤلف؟
الطلبة: نعم.
الشيخ: لأن المؤلف يقول؟
طلبة: أَوْلى.
الشيخ: (أَوْلى)،
والثالث: (البصير).
طلبة: قبله الحَاضِر؛ بدوي بحاضرٍ.
الشيخ: (وحاضر) الحاضر، لو صَلى بدوي بحاضرٍ؟
طلبة: صحت صلاته.
الشيخ: صحت صلاته، لكن خلاف الأَوْلى، ولو صَلى أعمى ببصير؟
طلبة: صحت صلاته.
الشيخ: صحت صلاته، لكن الأَوْلى عكس.
يقول: (ومختون) لو صَلى أقلف بمختونٍ فصلاتُه؟
طلبة: صحيحةٌ.
الشيخ: صحيحةٌ، لكن الأَوْلى العكس.
(ومن له ثياب) لو صَلى مَن له ثياب قليلة بمَن له ثيابٌ كثيرة؟
طلبة: صحت الصلاة.
الشيخ: فهذا صحيح، ولكن الأَوْلى عكسه.
ثم قال المؤلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاة خلف فاسق ككافر) الفاسق في اللغة: الخارج، مأخوذ من قولهم: فَسَقَتِ الثمرةُ عن قشرها؛ أي؟
طلبة: خرجت.
الشيخ: خرجت، في الاصطلاح: مَن خرج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، هذ الفاسق، ويُطلق الفاسق على الكافر، كما في قوله تعالى: {فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} [المائدة: ٢٥]، وكما في قوله تعالى: {إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ} [الكهف: ٥٠].
طلبة: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}.
الشيخ: {فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ}، وكما في قوله تعالى: {وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمْ النَّارُ} [السجدة: ٢٠]، لكن عند الفقهاء وفي الاصطلاح: أن الفاسق مَن خرجَ عن طاعة الله بفعل كبيرةٍ أو إصرار على؟
طلبة: صغيرة.
الشيخ: صغيرة.
يقول رحمه الله: (لا تصح خلف فاسق) وظاهر كلام المؤلف: أنها لا تصح خلفَ الفاسق، سواءٌ كان بمثلِهِ أو بغيرِ مثله؛ لأنه أطلقَ: (خلف فاسق)، وعلى هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاة فإنه لا يُصلي أحدُهما بالآخر؛ لأنه إن صَلى زيدٌ بعَمرٍو؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت، وإن صَلى عَمرٌو بزيدٍ بطلت؟
طلبة: بطلت.
الشيخ: بطلت، إذن لا فائدة من أن يصليا جماعة، ماذا يصنعان؟
طلبة: (...).
الشيخ: يصليان فُرادى، ولو اجتمع شخصان كلاهما يشربُ الدخان لم يُصل أحدُهما بالآخر، لأيش؟
طلبة: فُساق.
الشيخ: لأن كل واحد منهما فاسق، ولو اجتمع شخصان حالقان لحيَتيْهِما لم يصل أحدُهما بالآخر، لأيش؟
طلبة: فساق.
الشيخ: لأنهما فاسقان، ولا يصح أن يكون الفاسقُ إمامًا، ولو طُبق هذا القولِ.
طلبة: (...).
الشيخ: لفاتَ كثيرًا من الناس أن يصلوا؟
طلبة: جماعة.
الشيخ: جماعة؛ ولهذا كان القول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه: أن الصلاةَ تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق؛ وذلك لدليلين: أثري ونظري.
أما الأثري: فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» ، وخصوص قوله في أئمة الجور الذين يُصلون الصلاةَ لغيرِ وقتها، قال: «صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ» ، وقوله: «يُصَلُّونَ لَكُمْ، فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ، هذان دليلان.
الثالث: أن الصحابة رضي الله عنهم -ومنهم ابن عمر- كانوا يُصلون خلف الحجاجِ ، وابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تحريًا لاتباع السنةِ واحتياطًا لها، والحجاجُ معروفٌ من أفسق عباد الله، ومع ذلك يصلون خلفه، فالصحيح أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة؛ للدليل الأثري.
أما الدليلُ النظري: فنقول: كل مَن صحت صلاتُهُ صحت إمامتُه، ولا دليل على التفريق بين صحة الصلاة وصحة الإمامة، فما دام هذا رجلًا يصلي بالناس كيف لا أصلي وراءه؟ لأنه يفعلُ معصيةً، معصيتُه على نفسِه، نعم لو فعل معصيةً تتعلق بالصلاة بأن كان هذا الإمام إذا دخل يصلي قام يكلم بالتليفون، هل تصح الصلاةُ خلفَه؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: لأيش؟
طلبة: لأن صلاته ما تصح.
الشيخ: لأن صلاته ما تصح، لأنه فعل مُحَرمًا في الصلاة، لو كان يصلي وهو لا يستنجي أيضًا لا تصح صلاته؛ لأن هذه معصية تتعلق بأيش؟
طلبة: بالصلاة.
الشيخ: بالصلاة، أما إذا كانت المعصية خارجية فهي عليه، ما علي منه، إذا كان يشرب الدخان على هذا القول؟
طلبة: ما تصح.
الشيخ: على قولنا نحن الذي صححنا؟
طلبة: تصح الصلاة.
الشيخ: إلا إن شرب الدخان في الصلاة فلا تصح؛ لأن صلاته حينئذٍ تبطل، وهذا القول لا يسع الناس اليوم إلا هو؛ لأننا لو ذهبنا نُطَبق هذا القول على الناس ما وجدنا إمامًا يصلح للإمامة، أين السالم من الغيبة؟ أندر من الكبريت الأحمر، نادر، أين السالم من عدم أداء الوظيفة؟ نادر، أين السالم من الكذب؟ نادر، إذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام رحمه الله وغيره؛ وهو أن إمامة الفاسق صحيحة حتى بالعدل، وبمثله؟
طلبة: من باب أَوْلى.
الشيخ: من باب أَوْلى، وبمثله من باب أَوْل
ى، أما كلام المؤلف فيقول: إنها لا تصح خلف الفاسق.
طالب: شيخ، ذكرنا العبد أَوْلى بالإمامة من الحر؛ لأنه غالبًا أفقه منه في الدين؟
الشيخ: بالعكس، قلنا: الحر أَوْلى بالإمامة من العبد.
الطالب: إي نعم.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: أَوْلى منه الحر، مع أنه ثبت أن الكثير من التابعين موالي التابعين أهل العلم.
الشيخ: صحيح.
الطالب: كيف يكون التابعين هذا؟
الشيخ: أولًا: الموالي ليسوا عبيدًا؛ لأنه إذا عتق صار حرًّا، والشيء الثاني نحن قلنا: الغالب ليس أمرًا دائمًا.

طالب: شيخ، الأقلف إذا تأكدنا من وجود النجاسة، هل تصح صلاته؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنها لم تخرج إلى الخارج.
الطالب: نأمر بإزالتها؟
الشيخ: إي، لا، ما هو إزالتها، مثل غيره، نقول: هذا يؤثر بالصلاة فلا تصح صلاته أصلًا.

طالب: شيخنا، كان الرسول عليه الصلاة والسلام يصلي في مكة وهو مسافر ويقول لأهل مكة: أتموا ، كيف المؤلف هنا رجح أن يكون المقيم أَوْلَى؟
الشيخ: هذا مع التساوي، ومن المعلوم أنه لا يساوي النبي صلى الله عليه أحد، أو لا؟ فلو جاء إنسان عالم ودخل وأردنا أن يصلي وهو مسافر فهو أَوْلى، إذا لم تأت الأولوية الأولى: الأقرأ، والعالم فقه صلاته، وما أشبه ذلك.

طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، على القول الصحيح إذا اجتمع فاسقان وكان أحدهما أشد فسقًا من الآخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولَّا؟
الشيخ: لا، ننظر.
الطالب: كحالق اللحية وشارب دخان.
الشيخ: إي، لا، نقدم أخفهما إثمًا، مثل حلق اللحية وشرب الدخان أيهما أعظم؟
طلبة: حالق اللحية.
الشيخ: حالق اللحية أعظم؛ ولهذا نقول: إننا نقدم شارب الدخان على حالق اللحية، وهذا الحديث لو حدثت به عاميًّا لضغط على رأسه حتى كاد ينفجر، لأيش؟
طالب: لأنهم كلهم يشربون.
الشيخ: لا؛ لأن عنده أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية، وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه، إذا رأوه يشرب الدخان قال: هذا كويفر، بس ما أدري لأيش ما يقول: كافر بالتكبير، يقول: هذا كويفر.
طالب: كفر دون كفر.
الشيخ: الله أعلم، على كل حال العامة يظنون أن شرب الدخان أعظم من حلق اللحية وهو بالعكس، حلق اللحية أعظم إثمًا؛ لأن حالق اللحية -والعياذ بالله- يصو؛ يعني: يصرح ويُعلن المعصية للرسول عليه الصلاة والسلام، كأنه بفعله يقول لكل من قابله: اشْهَد علي بأنني عاصٍ، هذي لسان حاله، كل يعلم أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أَعْفُوا اللِّحَى» ، «أَرْخُوا اللِّحَى» ، «وَفِّرُوا اللِّحَى» ، وأين التوفير؟ وأين الإعفاء؟ وأين الإرخاء؟ هذه معصية.

طالب: شيخ، إذا كان الفاسق مبتدعًا يعني؟
الشيخ: إي نعم، نفس الشيء، إذا كان الفاسق مبتدعًا فهو كالفاسق في الأفعال.
الطالب: حتى ولو كانت بدعته مكفرة؟
الشيخ: لا، كيف تقول أنت: فاسق الذي بدعته مكفرة، يكون كافرًا، وسيأتي بكلام المؤلف.

طالب: شيخ، بالنسبة إذا الإمام يكون نراه جالس في المسجد وهو يأكل بصل مثلًا هل (...)؟
الشيخ: وأيش تقولون يا جماعة؟
طلبة: ما يدخل المسجد.
الشيخ: إي، ما يدخل المسجد، يقول: شارب الدخان كآكل البصل.
طالب: إي نعم.

الشيخ: كيف نجعله يصلي إمامًا بحالق اللحية؟
الطالب: (...).
الشيخ: نقول: هذا إذا كان في غير المسجد، شارب الدخان إذا كان له رائحة كريهة لا يدخل المسجد أصلًا.
الطالب: (...) رأيناه (...).
الشيخ: كل من له رائحة كريهة تؤذي فإنه لا يدخل المسجد، حتى إن العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: رائحة كريهة تخرج من معدته وتكون في فمه، إذا كلمك تحس بالروائح الكريهة تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد.
طالب: كصاحب (...).
الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تعليل منع الآكل البصل من المسجد قال: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ» .

طالب: شيخ، على المذهب أنه يُقدم المختون على الأقلف غير المختون، وإذا صلى الأقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات أنه إذا حَمَل نجاسة أو لاقاها بثوبه أو بدنه فسدت صلاته؟
الشيخ: الأقلف؛ لأنه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء إذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيًّا كل بطنه عَذِرَة صحت الصلاة.

\n

***

\n الطالب: \n ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امرأة ولا خنثى للرجال، ولا صبي لبالغ ولا أخرس ولا عاجز، من ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت المأموم وحده.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعدُ:\n
فالمؤلف رحمه الله يقول: إن إمام المسجد أحق بالإمامة ولو وُجِد من هو أقرأ منه، فما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ» \n والإمام سلطان في مسجده؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ»، والإمام سلطان في مسجده، اجتمع رجلان أحدهما أعمى والثاني بصير، فأيهما أولى؟\n
\n طالب: البصير.\n
\n الشيخ: إذا كان الأعمى أقرأ؟\n
\n الطالب: إذا كان أقرأ فيكون أولى.\n
\n الشيخ: إذن يكون البصير أولى مع تساويهما في؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: بقية الصفات، في القراءة والسنة والفقه وما سبق، لماذا كان الحاضر أَوْلى من البدوي؟\n
\n طالب: لأن الحاضر أَوْلى من البدوي؛ لأنه سوف يتم الصلاة؛ لن يقصر.\n
\n الشيخ: الحاضر –يعني: ساكن الحاضرة- أَوْلى من البدوي.\n
\n الطالب: لأنه أفقه وأعلم.\n
\n طالب آخر: لأن البدو غالب ما يكونون جهالًا.\n
\n الشيخ: لأن الغالب في البادية الجهل، هل عندك دليل لهذا؛ أن الغالب في البادية الجهل؟ قوله تعالى: \n {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ} [التوبة: ٩٧]، لماذا كان المقيم أَوْلى من المسافر؟\n
\n طالب: لأن المسافر إذا أم الناس سوف يقصر الصلاة، فالناس لا يصلون الصلاة الجماعة كاملة، بل يشهدون نصفها جماعة والنصف الآخر فُرادى.\n
\n الشيخ: نعم؛ لأن المقيم إذا صلى.\n
\n الطالب: المسافر.\n
\n الشيخ: إذا صلى بالمسافر أتم، والمسافر إذا صلى بالمقيم قَصَر، فيفُوت بعض الصلاة قال المؤلف: (\n من له ثياب أولى من غيره). \n
\n طالب: يُقصد بهذا مَنْ له ثياب؛ أي: ما يغطي به كتفيه ورأسه أَوْلى من.\n
\n الشيخ: يعني الثياب الكاملة؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: ثياب كاملة أَوْلى ممن له ثياب؟\n
\n الطالب: ناقصة.\n
\n الشيخ: ناقصة، ولَّا من له ثياب أَوْلى من العُريان؟\n
\n الطالب: لا، هو قصد مثل هذا الأول ما ذكرناه.\n
\n الشيخ: إي، الأول.\n
\n الطالب: ويصح يكون الثاني.\n
\n الشيخ: لا، ما يصح، إذا صار واحد عُريان وواحد عليه ثياب تستر العورة ما نقول: أَوْلى.\n
\n طلبة: واجب.\n
\n الشيخ: واجب، يقول المؤلف: إن الصلاة لا تصح خلف الفاسق، فمن هو الفاسق؟\n
\n طالب: الخارج.\n
\n الشيخ: خارج عن أيش؟ الفاسق الخارج عن الإسلام؟\n
\n طالب: الذي يفعل المعصية، فتخرجه عن طاعة الله.\n
\n الشيخ: يعني: الخارج عن طاعة الله بأي معصية كانت.\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: تراكم يا جماعة إذا رفعتم أيديكم أجبتم نصف جواب، يفهم المجيب أنه على خطأ، هذا نصف الجواب.\n
\n طالب: شارب الدخان أفضل من الفاسق.\n
\n الشيخ: لا دعنا من التمثيل، مَنْ هو الفاسق؟\n
\n الطالب: الفاسق هو الخارج..\n
\n الشيخ: الخارج عن أيش؟ الخارج من المسجد؟\n
\n الطالب: لا، الخارج عن طاعة الله.\n
\n الشيخ: عن طاعة الله، في أي معصية؟\n
\n الطالب: في معصية..\n
\n الشيخ: يمكن إنك تحضر ولا يحضر قلبك.\n
\n طالب: هو الخارج عن طاعة الله بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة.\n
\n الشيخ: صح، بفعل كبيرة أو إصرار على صغيرة، ما هو الدليل؟\n
\n طالب: على ماذا؟\n
\n الشيخ: على أن الفاسق لا تصح الصلاة خلفه؟\n
\n الطالب: الفاسق لا تصح الصلاة خلفه؛ قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n .\n
\n الشيخ: هذا لا يصح، الفاسق يعني لو صلى واحد خلف فاسق صلاته باطلة.\n
\n طالب: فعل النبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: فعل النبي قال: الفاسق اللي يسوي شيء من المحرمات.\n
\n طالب آخر: أنه فاسق أي الكافر، جعله مثل الكافر؛ الكافر لا تصح صلاته.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: استدلوا بالحديث الضعيف هو مروي عن النبي صلى الله عليه أنه قال: \n «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»، وذَكَر: \n «وَلَا فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» \n ، وهذا حديث ضعيف.\n
\n الشيخ: أحسنت، استدلوا بحديث ضعيف: \n «لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، هل يُفَرق بين الفاسق المعلن بفسقه أو المستتر أو كلهم سواء؟\n
\n الطالب: لا، الفاسق المعلِن، يفرق بينهم.\n
\n الشيخ: يعني مثلًا لو كان فاسقًا فسقًا مستترًا فيه، فإن الصلاة خلفه تصح؛ يعني: نحن نعلم أن هذا الرجل يشرب الخمر، لكن ما هو يعلن هذا، يشربه خُفْية.\n
\n الطالب: الصلاة خلف هذا على هذا القول لا يفرق، إلا إذا اجتمع الذي فسقه خفي.\n
\n الشيخ: لا، قل: هل يُفَرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلِن؟ بمعنى: لو أن هذا الرجل نعلم أنه يشرب الخمر سرًّا، هل تصح الصلاة خلفه أو لا؟\n
\n طالب: على قول المذهب: أنها لا تصح، وأنه لا يُفَرق.\n
\n الشيخ: أولًا التعبير على قول المذهب، المذهب ما له قول.\n
\n الطالب: على قول المؤلف.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: على قول المؤلف: أنه لا يُفَرق.\n
\n الشيخ: أنه لا فرق؛ لأنه أطلق، هذا كلام المؤلف رحمه الله يقول: \n (إنها لا تصح الصلاة خلف الفاسق) عموم كلامه سواء (...).\n
\n طلبة: (...) قول ثان صحة صلاة الفاسق.\n
\n الشيخ: كلام المؤلف رحمه الله مُطْلَق؛ يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالأقوال والفاسق بالأفعال، هذا واحد.\n
ثانيًا: يشمل الفاسق المعلِن بفسقه، كالذي يشرب الدخان علنًا، أو يشرب الخمر علنًا أو يحلق لحيته، نقول: علنًا ولَّا؟\n
\n طلبة: علنًا.\n
\n الشيخ: علنًا؛ لأن ممكن يتلثم ولا ندري عنه، ومن كان فاسقًا بشيء يستتر فيه كالذي يشرب الدخان سرًّا أو يشرب الخمر سرًّا كل منهما لا تصح الصلاة خلفه، ويشمل أيضًا أنها لا تصح خلفه لا بمثله ولا بعدلٍ؛ يعني: الفاسق لا يَؤُمن الفاسق ولا يَؤُمن العدل؛ لأن المؤلف لم يستثنِ شيئًا، لم يقل: إلا بمثله، فيشمل هذه الصورة، وبناء على كلام المؤلف لو اجتمع فاسقان فإنهما؟\n
\n طلبة: لا يصليان.\n
\n الشيخ: لا يصليان جماعة، فلو أن رجلين كانا جالسَيْن، فلما غربت الشمس وكانا يغتابان الناس، والغِيبة من كبائر الذنوب، لما غربت الشمس أرادا أن يصليا جماعة، فإننا على ما ذهب إليه المؤلف نقول؟\n
\n طلبة: لا تصليا.\n
\n الشيخ: لا تصليا جماعة، كل واحد منكما يصلي وحده؛ لأن الصلاة خلف الفاسق لا تصح، فإن كان زيد هو الإمام وهو فاسق لم تصح، وإن كان عمرو هو الإمام وهو فاسق لم تصح، تصليان منفردَيْن.\n
القول الثاني في المسألة: أن الصلاة خلف الفاسق صحيحة، سواء كان المصلي خلفه فاسقًا مثله أو كان عدلًا، واستدلوا لذلك بحديث: \n «صَلُّوا عَلَى مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، صَلُّوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ» \n ، وهذا الحديث وإن كان فيه شيء من النظر لكن إطلاق الأدلة تؤيده.\n
واستدلوا أيضًا بأن ابن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الفَسَقَة، وابن عمر معروف بأنه من أشد الناس تحريًا للسنة، ومن أشد الناس صراحة في الحق، ولو كانت الصلاة خلف الفاسق لا تصح ما صلوا خلفه، وهذا استدلال بفعل الصحابة المؤيد بإطلاق النصوص.\n
فيه أيضا تعليل؛ التعليل أن نقول: الفاسق صلاته صحيحة، ومن كانت صلاته صحيحة فإمامته؟\n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة؛ إذ من صح أن يصلي منفردًا صح أن يصلي إمامًا أو مأمومًا، وأنتم تقولون بأنه لو اجتمع إمامٌ عدلٌ ومأمومٌ فاسق صحت الصلاة، فصححتم الجماعة من شخصين أحدهما فاسق، فإذا صحت من شخصين أحدهما فاسق وهو المأموم فلتصح من شخصين أحدهما فاسق وهو؟\n
\n طلبة: الإمام.\n
\n الشيخ: الإمام، فصار عندنا: دليلان أثريان، ودليلان نظريان.\n
أما الذين يقولون: لا تصح خلف الفاسق فحجتهم ما سمعتم: \n «لَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» \n ، والحديث هذا ضعيف، وعلى تقدير صحته فإن المراد بالفاجر الكافر؛ لقول الله تعالى:\n {إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤) يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ (١٥) وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ (١٦)} [الانفطار: ١٣ - ١٦]، والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: كافر؛ لأن الفاجر المؤمن؛ الفاجر الذي فيه إيمان يمكن أن يغيب عن جهنم؛ ولقوله تعالى: \n {كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ (٧) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ (٨) كِتَابٌ مَرْقُومٌ (٩) وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ (١٠) الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ (١١)} [المطففين: ٧ - ١١]، فتبين الآن أن الفاجر يُطْلَق على مَنْ؟\n
\n طلبة: على الكافر.\n
\n الشيخ: على الكافر، وحينئذٍ لا يكون في الحديث دليل على عدم صحة إمامة الفاسق، إذن القول الراجح أيش؟\n
\n طلبة: صحة الصلاة.\n
\n الشيخ: صحة الصلاة خلف الفاسق.\n
رجل صلى خلف شخص حالق لحيته، صلاته؟\n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة.\n
خلف شارب الدخان؟\n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة. خلف آكل الربا: صحيحة، خلف الزاني: صحيحة، خلف السارق: صحيحة، وهكذا؛ لأنه لا دليل على عدم الصحة.\n
ثم قال المؤلف: \n (ككافر) أي: كما لا تصح خلفَ الكافرِ.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: عام في الأفعال وفي الأقوال وفي الاعتقاد،\n (ككافر) أي: كما لا تصح خلفَ الكافرِ، وهنا أراد المؤلف رحمه الله أنْ يقيسَ شيئًا على شيء لا يساويه في العِلة، صح؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: أرادَ أنْ يقيسَ الفاسقَ؟\n
\n طالب: على الكافر.\n
\n الشيخ: على الكافر، ومِن شَرْطِ صِحةِ القياس: تساوي الأصل والفرع في العِلة؛ من أجل أنْ يتساويا؟\n
\n طالب: في الحُكم.\n
\n الشيخ: في الحُكم، فإذا اختلفا في العِلة فالقياس غير صحيح، وهنا لا يتساويان في العلة، بل بينهما فَرْقٌ عظيم؛ لأن الكافر لا تصح صلاته، والفاسقُ؟\n
\n طلبة: تصح صلاته.\n
\n الشيخ: تصح صلاته، فبينهما فرق، الرجل الذي يأتم بكافر متلاعب؛ لأنه يعلم أن هذا الكافر، صلاته؟\n
\n طلبة: باطلة.\n
\n الشيخ: باطلة، فيكون متلاعبًا، كيف تؤم بشخص ترى أن صلاته باطلة؟ أما إذا كان فاسقًا فصلاته صحيحة، فأنا ائتممت بشخص صلاته صحيحة، والأصل أن مَن صحتْ صلاته صحت إمامته؛ لأن الإمامة فرع عن الصلاة.\n
ويحتمل أن يريد المؤلف رحمه الله قياس المختلف فيه على المتفق عليه، لا في الحكم؛ يعني كأنما يقول: لا تصح خلف الفاسق كما أنها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق، وحتى هذا أيضًا فيه نظر؛ لأنه قد يقول الخصم: أنا لا، أيش؟ أنا لا أُسلم هذا، أقول: تصح خلف الفاسق ولا تصح خلفَ الكافرِ، وأُفَرقُ بينهما.\n
الكافرُ لا تصح الصلاةُ خلفَه، مطلقًا، سواءٌ كان كفرُه بالاعتقاد أو بالقول أو بالفعل أو بالترك.\n
الاعتقاد ظاهر؛ مثل أن يعتقد أن مع الله إلهًا آخر، القول: أن يستهزئ بالله أو رسوله، أو بدينه، فمن كان يستهزئ بالله أو رسوله أو دينه فهو كافر، ولو صلى الفعل؟\n
\n طلبة: السجود لصنم.\n
\n الشيخ: مثل أن يسجد لصنم، الترك: كترك الصلاة، لكن إذا كان كفره بترك الصلاة ثم صلى.\n
\n طلبة: أسلم.\n
\n الشيخ: أسلم، لكنهم يقولون: إنه حين تكبيرة الإحرام؟\n
\n طلبة: كافر.\n
\n الشيخ: كافر؛ لأنه لا يسلم إلا إذا صلى، هو يكون مسلمًا بصلاته، لكن لا يُحكم بإسلامه إلا بعد الصلاة، وعلى هذا فلا تصح الصلاة خلف الكافر، ونحن نعلم أنه لا يمكن أن يُصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم أنه كافر، لكن لو فُرِضَ أن شخصًا من الناس صلى خلف رجل ولم يعلَمْ أنه كافرٌ إلا بعدَ الصلاة؛ يعني: لما صلى خلفه لاقاه صاحب له قال: صليت؟ قال: نعم، قال: مَنْ إمامُك؟ قال: إمامي فلان، قال: فلان كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس، أعوذ بالله، قال: والله ما علِمت، فهل تلزمُه إعادة الصلاة أو لا؟\n
\n طلبة: تلزمه.\n
\n طلبة آخرون: لا تلزمه.\n
\n الشيخ: نعم، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم؛ فمن العلماء من قال: إنه لا يعيد الصلاة؛ لأنه معذور؛ لم يعلم، ومنهم من قال: بل يعيد الصلاة؛ لأن من شرط صحة الإمامة أن يكون الإمام مسلمًا وكان الإمام كافرًا، فتجب عليه الإعادة.\n
لكن لو قال قائل: هل يمكن أن نُفَصِّلَ ونقول: إن كانت علامة الكفر عليه ظاهرة لم تصح، ولم يُعذَرْ بالجهلِ لوجود القرينة، وإلا فلا؟\n
\n طلبة: يعذر\n
\n طلبة آخرون: لا.\n
\n الشيخ: يمكن، لكن إذا قال: طيب ما هي علامة الكفر؟ هل هو الدجال اللي المكتوب بين عينيه كافر؟ ما ندري، وأيش علامة الكفر؟\n
\n طالب: المشهور.\n
\n الشيخ: مشهور، إذن معلوم، إذا كان مشهورًا صار معلومًا، لكن لو فُرِض أننا وجدنا شخصًا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحية وتقدم بنا، وبعد النهاية قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاة ولَّا ما تصح؟\n
\n طلبة: تصح.\n
\n طلبة آخرون: ما تصح.\n
\n الشيخ: على الخلاف في هذه المسألة، لكن القول الراجح أنه إذا كان جاهلًا فإن صلاتَه؟ \n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة، لا تظنوا أن ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر أنه خيال، هذا أمر واقع، نشاهد أحيانًا رجالًا يقولون: إنهم كفار، وإذا رأيتهم تظن أنهم؟\n
\n طلبة: مسلمون.\n
\n الشيخ: مسلمون، من جهة إعفاء اللحية، ومن جهة اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الآن لا تصح الصلاة خلفه بلا شك إذا كان المصلي عالمًا، هذا الصحيح
، بقي علينا مسألة في الفُساق، إذا كان هذا الفاسق إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، إذا كان إمامًا لا تُمْكِن مقاومته، مثل له سُلطان وهو فاسق، هل تصح الصلاة خلفه؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: نقول: ما أسرع، ما تقول؟ نقول: في هذا تفصيل؛ إذا كان يمكن أن تصلي الصلاة خلف غيره فالصلاة خلفه لا تصح، وإلا صحت، لكن القول الراجح -كما علمتم- أولًا: أن الصلاة خلفه صحيحة بكل حال، المذهب يستثنون من هذا مسألتين؛ الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، فاهمين؟\n
\n طلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: الجمعة والعيد إذا تعذرا خلف غيره، مثل هذا البلد ليس فيه إلا جامع واحد، وإمامه فاسقٌ حينئذٍ نصلي خلفَه، العيد ما فيه إلا مصلى واحد وإمامه فاسق كذلك نصلي خلفَه؛ لأننا لو تركنا الصلاة خلفه فاتتنا الجُمعة وفاتنا العيد.\n
لو كان ليس في البلد إلا هذا المسجد وإمامُه فاسق في غير الجمعة والعيد؟\n
\n طلبة: نصلي.\n
\n الشيخ: لا، المذهب: لا نصلي، يصلي منفردًا ولا يصلي خلفَه، إي نعم، لكن الصحيح ما سمعتم.\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (ولا تصح خلف فاسق ككافر) نُكَمل أيضًا مسألة الفاسق: إذا كان هذا الإمامُ فاسقًا في معتقدِك غيرَ فاسقٍ في معتقدِه، فهل تصلي خلفَه؟ أنتم فاهمين الصورة هذه؟\n
\n طلبة: إي نعم..\n
\n طلبة آخرون: لا.\n
\n الشيخ: هو فاسق فيما تعتقِد وليس فاسقًا فيما يعتقد، مثال ذلك: رجل يرى أن شرب الدخان حلال وأنت ترى أنه حرام، فهل تصلي خلفه؟\n
\n طالب: نعم، على المذهب أصلي خلفه.\n
\n الشيخ: على المذهب تصلي خلفَه؛ لأنك لو سُئِلتَ عنه، فقيل لك: هل هو فاسق بحسب اعتقاده؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لقلت: لا، معذور؛ لأنه يعتقد أن هذا حلال؛ ولذلك لو أن رجلًا كان لا يرى أن لَحْم الإِبل ناقض وأنت ترى أنه ناقض، فأكل هذا الرجل من لحم الإبل، ثم قام فصار إمامًا لك؟\n
\n طلبة: الصلاة صحيحة.\n
\n الشيخ: الصلاة صحيحة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: مع أنك تعتقدُ أن صلاتَه؟\n
\n طلبة: باطلة.\n
\n الشيخ: باطلة، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلتَ أنت، لكن فيما لو فعل هو تعتقد أن صلاته صحيحة؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وتصح الصلاة خلف المخالف في الفروع، ولو فعل ما تعتقدُه حرامًا، وهذه من نعمة الله؛ لأن لو قلنا: إنها لا تصح الصلاة خلف المخالف في الفروع لَلَحِقَ بذلك حَرَجٌ ومشقة.\n
ثم قال: \n (ولا تصح خلف امرأة) الدليل: قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» \n .\n
\n طالب: ما تكلمنا عن المبتدعين.\n
\n الشيخ: المبتدع؛ إن كانت بدعته مكفرة فهو من الكافرين، وإن كانت مُفَسقة فهو من الفاسقين.\n
نقول: المرأة لا تصح الصلاة خلفها، الدليل: ما يُروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا»، وهذا الحديث ضعيفٌ كما سبق، لكن يؤيده في الحُكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» \n ، والجماعة قد ولوا أمرهم؟\n
\n طلبة: امرأة.\n
\n الشيخ: الإمام، قد ولوا أمرهم الإمام، فلا يصح أن تكونَ المرأةُ؟\n
\n طلبة: إمامًا.\n
\n الشيخ: إمامًا لهم.\n
دليل آخر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» \n ، وهذا دليلٌ على أنه لا موقعَ لَهُن في الأمامِ، والإِمامُ لا يكونُ؟\n
\n طلبة: إلا في الأمام.\n
\n الشيخ: إلا في الأمام، فلو قلنا بصحة صلاتها انقلب الوضع، صارت هي المتقدمة على الرجل، وهذا لا تؤيده الشريعة، هل تصح؟ قال: \n (ولا خنثى للرجال) يعني: ولا تصح الصلاة خلف الخُنثى للرجال، الخُنثى مَنْ: هو الذي لا يُعْلَمُ أَذَكَرٌ هو أم أنثى، هذا الخنثى، فيشمل أولًا: مَن له ذَكَرٌ وفَرْجٌ يبول منهما، يمكن يوجد؟\n
\n طلبة: يمكن.\n
\n الشيخ: يمكن، شخص له ذَكَرٌ وفَرْجٌ يبول منهما جميعًا، نقول: هذا خُنثى؛ لأن ما ندري ذكر هو أو أنثى.\n
ويشمل من ليس له ذَكَر ولا فَرْج، لكن له دُبُر، هذا أيضًا خنثى ولَّا؟\n
\n طلبة: خنثى.\n
\n الشيخ: لأيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لأنا ما نعلم هل هو ذكر أو أنثى؟ وعلى هذا نقول: إن الخنثى -سواء على هذه الصورة أو على هذه الصورة- لا يصح أن يكون إمامًا للرجال، لماذا؟ لاحتمال أن يكون.\n
\n طلبة: أنثى.\n
\n الشيخ: أنثى، لاحتمال أن يكون أنثى، وإذا احتمل أن يكون أنثى فإن هذه الصلاة تكون مشكوكًا فيها، فلا تصح.\n
ذكر الموفق رحمه الله أنه حُدثَ عن أشخاص ثلاثة، يقول: أحدهم: له مخرج واحد بين القُبُل والدبر يخرج منه البول والغائط، هذا خنثى ولَّا لا؟\n
\n طلبة: لا.\n
\n الشيخ: خنثى.\n
قال: والثاني: ليس له قُبُل ولا ذَكَر؛ ما له فَرْج ولا ذَكَر، إنما في مكان هذا شيء نابي يخرج منه البول رَشْحًا مثل العرق، هذا أيضًا خنثى.\n
قال: والثالث: ليس له دُبُر ولا فَرْج ولا ذَكَر، وإنما يتقيأ الطعام إذا بقي في معدته شيئًا من الوقت؛ يعني: يبقى في المعدة ما شاء الله، فإذا امتصت المنافع اللي فيه تقيأه، فيكون خروج هذا الشيء من؟\n
\n طلبة: فمه.\n
\n الشيخ: من فمه، والله على كل شيء قدير.\n
أما نحن فقد حدثَنا بعض الأطباء عندنا هنا في عُنيزة أنه وُجِد شخص وُلِد ليس له فَرْج ولا ذكر، والله على كل شيء قدير.\n
على كل حال، الخنثى لا يصح أن يكون إمامًا للرجال، وفُهِم من قول المؤلف: \n (ولا خلف امرأة وخنثى للرجال) أنه يصح أن تكون المرأة إمامًا للمرأة، ولَّا لا؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: من أين نأخذه؟ من قوله: \n (للرجال)، وأن الخنثى يصح أن يكون إمامًا للمرأة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، يصح أن يكون إمامًا للمرأة؛ لأنه إما مثلها أو أعلى منها، لكن هل يصح أن تكون المرأة إمامًا للخنثى؟\n
\n طلبة: لا يصح.\n
\n الشيخ: لا؛ لاحتمال أن يكون ذكرًا.\n
قال:\n (ولا صبي لبالغ) يعني: لا تصح الإمامة من صبي لبالغ، الصبي: مَن دون البلوغ، والبالغ: مَن بلغ، ويحصل البلوغُ بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكور: إما تمام خمس عشرة سنة، وإما إنبات العَانةِ، وإما؟\n
\n طلبة: إنزال المني.\n
\n الشيخ: إنزال المني بشهوة يقظةً أو منامًا، فإذا وُجِدَ واحد من هذه الثلاثةِ صارَ الإِنسانُ بالغًا، والمرأةُ تزيدُ على ذلك بأمرٍ رابعٍ وهو الحيض، فإذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغة.\n
لا تصح الصلاة خلف الصبي للبالغ، وهنا دليل وتعليل؛ يعني: أنا أضرب لك الصورة، الصورة: صارَ الصبي إمامًا والبالغ؟\n
\n طلبة: مأمومًا.\n
\n الشيخ: مأمومًا، فالصلاةُ لا تصح، صلاة البالغ خلف الصبي لا تصح؛ لدليلين: أثري ونظري؛ أما الأثري فهو ما يُذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» \n ، وأما النظري فهو: أن صلاةَ الصبي نَفْل وصلاة البالغ فرض، والنفل أعلى رتبة من الفرض؟\n
\n طلبة: بالعكس.\n
\n الشيخ: نعم، والفرضُ أعلى رتبة مِن النفل، فإذا كان أعلى رتبة فكيف يكون صاحبُه تابعًا لمن هو أدنى منه رتبة؟ لأنا لو صححنا صلاة البالغ خلف الصبي لجعلنا الأعلى تابعًا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس: أن الأعلى متبوعًا لا تابعًا، فهذان دليلان: دليل أثري ودليل نظري، إذا لم يوجد إلا صبي وأبوه ماذا يصنع؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يكون الأب هو الإمام، وتنتهي المشكلة.\n
وقول المؤلف: \n (لبالغ) يُفهمُ منه أن إمامة الصبي للصبي؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: جائزة، وهو كذلك، فلو صلى صبي بصبي كان ذلك جائزًا، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله.\n
والقول الثاني في المسألة: أن صلاة البالغ خلف الصبي صحيحة، ودليل ذلك: ما ثبت في \n صحيح البخاري: \n أن عمرو بن سَلِمَة الجَرمي أمَّ قومه وله ست أو سبع سنين \n ، لم يتأهل أن يدخل المدرسة الابتدائية، ولكنه ناجح فيها؛ لأنه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان، وهو صبي ذكي، فيقرأ القرآن، ولما قَدِم أبوه من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، يقول: \n نظروا في القوم فلم يجدوا أحدًا أقرأ مني، فقدموني إمامًا لهم، فصار إمامهم وله ست أو سبع سنين، يقول: فخرجت امرأة من الحي ذات يوم وهم ساجدون، وإذا إزاره قصير وقد خرج شيء من عورته، فقالت بصوت مرتفع: غطُّوا عنا اسْتَ قارئكم، الاسْت: يعني الدُّبُر، غطوا عنا اسْت قارئكم، يقول: فاشتروا لي ثوبًا جديدًا، فما فرِحت بشيء بعد الإسلام فرحي بهذا الثوب \n ، الله أكبر، شوف -سبحان الله- الفقر.\n
المهم، هذا الحديث في البخاري، فيجب العمل به، ويُبطِل ما استدل به المانعون، أما الحديث الذي فيه: \n «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» \n فهو حديثٌ لا أصلَ له إطلاقًا، لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم.\n
وأما التعليل: فقد علِمنَا القاعدة الأصيلة الشهيرة وهي: أنه لا قياسَ في مقابلة النص؛ لأن القياس رأي يُخطئ ويُصيب، ولا يجوز القول في الدين بالرأي، فإذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فإن الرأيَ أمامَه ليس بشيء.\n
لكن قد يعترض مُعترض فيقول: هل عَلِمَ بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لم يعلم؟ إما أن نقول: إنَّه عَلِم إذا علمنا أنه علم، وإما أن نقول: إنَّه لم يعلم إذا علِمنا أنه لم يعلم، وإما أن نقول أيش؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا ندري، يمكن أنه علم ويمكن أنه ما علم؛ فإن كان قد عَلِم فالاستدلالُ بهذه السنة واضح لا غبار عليه، من أي أنواع السنة؟\n
\n طلبة: الإقرار.\n
\n الشيخ: الإقرار، وإن علمنا أنه لم يعلم فإننا نقول: إن الله قد علم سبحانه وتعالى، وإقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل على؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: جوازه، وأنه ليس بمنكر؛ لأنه لو كان منكرًا لأنكرَه الله، وإن كان الرسولُ لم يعلم به، ودليل ذلك قوله الله تعالى: \n {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} [النساء: ١٠٨] فأنكر الله عليهم تبييتهم؟\n
\n طالب: للقول.\n
\n الشيخ: تبييتهم للقول، مع أن الناس لا يعلمون به؛ لأنهم إنما بيتوا أمرًا منكرًا، فدل هذا على أن الأمر المنكر لا يمكن أن يدعه الله وإن كان الناس لا يعلمون به.\n
ثانيًا: أن الصحابة استدلوا على جواز العزل بأنهم كانوا يعزلون والقرآن ينزل.\n
وعلى هذا فنقول: إذا كانت قصة عمرو بن سَلِمَة معلومة للرسول فالاستدلال بها واضح لا غبار عليه، وإن كانت غير معلومة فهي معلومة لله، وقد أقرها الله فكانت شرعًا.\n
\n طالب: الدليل على أن الاختلاف في الفروع ما يمنع صحة الصلاة؛ يعني هذا رجل إمام أكل لحم جزور، وأنت عندك الدليل الواضح على أنه لحم الجزور يبطل الصلاة، فكيف نُجَوز إمامته؟
الشيخ: هذا الشيء يكاد أن يكون الناس مجمعين عليه؛ لأنه بإجماع المسلمين أن بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع أنهم مختلفون في الفروع.

\n طالب: لو كان إمام -يا شيخ- ترك الصلاة؛ يعني: ليس جاحدًا؟
الشيخ: إي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد أنه لا يخرج من الإسلام بذلك.
الطالب: تصح صلاته؟
الشيخ: وصلى بنا يومًا من الدهر صلينا خلفه، إي نعم.
\n
\n طالب: شيخ، الآن يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الأول (...)؟
الشيخ: لا، اللي نراه أنه إذا وُجِد حاجز فالصف الأول للنساء أفضل؛ لزوال العلة.
\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، قولهم يا شيخ: إن عقيدة أهل السنة والجماعة الجهاد والصلاة خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحة يا شيخ؟
الشيخ: صحيح، نعم.
الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا على كذا وكذا؟
الشيخ: لا، هم الاتفاق على الجمعة والأعياد، إي نعم.
طالب: أقول: رجل صلى إمامًا وصلى خلفه أناس من أهل البدع يكفرون بها؟
الشيخ: يعني: الإمام ذو بدعة مكفِّرة؟
الطالب: لا، هم الذين خلفه.
الشيخ: إي.
الطالب: هل صلاته صحيحة على؟
الشيخ: لا.
الطالب: يعتقد أنه.
الشيخ: لا، ما تصح.
الطالب: يعيد الصلاة؟
الشيخ: يعيد الصلاة.
الطالب: مثل الجاهل الذي صلى خلف إمام؟
الشيخ: خل الجاهل، إذا كان جاهلًا ما يدري عنهم، ما عليه.
الطالب: هو ما يدري عنهم..
الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه.
الطالب: لو أُخبِر أنهم كفار؟
الشيخ: حتى لو أُخبِر ما يعيد.
\n

***

\n طالب: (...) محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ولا صبي لبالغ، ولا أخرس، ولا عاجز عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام، إلا إمام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسًا ندبًا، فإن ابتدأ بهم قائمًا ثم اعتل فجلس أتموا خلفه قيامًا وجوبًا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده.
ولا إمامة الأمي؛ وهو من لا يحسن الفاتحة، أو يدغم فيها ما لا يدغم، أو يبدل حرفًا، أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قَدَر على.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين (...) حكم إمامة الفاسق؟\n
\n طالب: إمامة الفاسق لا تصح.\n
\n الشيخ: يعني: لا يصح أن يكون الفاسق إمامًا ولو بمثله؟\n
\n الطالب: ولو بمثله.\n
\n الشيخ: ولو بمثله، ما الدليل؟\n
\n الطالب: استدلوا بحديث طويل ذُكِر فيه: أنه ولا تصح إمامة الفاسق بالعدل \n .\n
\n الشيخ: لا.\n
\n الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.\n
\n الشيخ: لا تخليها قوية، وسط.\n
\n الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: \n «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا» \n .\n
\n الشيخ: \n «وَلَا يَؤُمَّنَّ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا»، والمراد بالفاجر هنا؟\n
\n الطالب: الفاسق.\n
\n الشيخ: الفاسق، ما فيه تعليل؟\n
\n الطالب: تعليل إمامة الفاسق؛ إذا صحت صلاته لنفسه إذن تصح صلاته لغيره.\n
\n الشيخ: لا، هذا تعليل لعكس ما نريد.\n
\n طالب: قال: قياسًا على الكافر.\n
\n الشيخ: نعم، قياسًا على الكافر؛ لأن كلا منهما غير عدل في دينه.\n
هل هناك قول آخر بصحة إمامة الفاسق؟\n
\n طالب: نعم يا شيخ، القول الصحيح أنه..\n
\n الشيخ: القول الثاني.\n
\n الطالب: القول الثاني: أنه تصح إمامة الفاسق لعدل بمثله أو بغيره، والدليل على ذلك: أثري ونظري؛ أما الأثري: فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» ، ولخصوص قوله صلى الله عليه وسلم: «يُصَلُّونَ لَكُمْ» لما سُئِل عن أمراء السوء الذين تدركونهم فيتأخرون عن الصلاة.
الشيخ: «يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا».
الطالب: «يُصَلُّونَ لَكُمْ؛ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ، وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».
الشيخ: فلكم ولهم.
الطالب: نعم، «وَإِنْ أَخْطَؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ». وأما الدليل النظري..
الشيخ: هذا أثري أيضًا، فيه دليل أثر؟
الطالب: ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه.
الشيخ: نعم.
الطالب: وأما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره.
وأيضًا أن لو صلى إمام عدل بمأموم فاسق فتصح صلاتهم؛ المأموم والفاسق، فكذا تصح الإمام الفاسق بمثله.
الشيخ: إذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ولا يسع الناس العمل إلا بهذا
.\n
امرأة أمت رجلًا؟\n
\n طالب: لا تصح يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا تصح إمامتها لرجل. الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تَؤُمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا» (...) المرأة لم يُذكر تقديمها (...) قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا، وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَشَرُّ صُفُوفِ النِّسَاءِ أَوَّلُهَا» \n (...)، المرأة التي لها أن تتقدم بين يدي الرجال.\n
\n الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟\n
\n طالب: ويؤيده في حكم قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام الإمامة العظمى، وإمامة الصلاة كذلك.\n
\n الشيخ: مثلها؛ لأنه فيها نوع ولاية.\n
هل تصح إمامة الصبي بالبالغ؟\n
\n طالب: على قول المؤلف لا تصح.\n
\n الشيخ: نعم، على المذهب.\n
\n الطالب: لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح، لماذا؟ أو ما هو الدليل؟\n
\n طالب: عدم تكليف لصغير.\n
\n الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل.\n
\n الطالب: عدم التكليف.\n
\n الشيخ: هذا تعليل.\n
\n الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» \n .\n
\n الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروى عنه.\n
\n الطالب: ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم..\n
\n الشيخ: أنه قال: \n «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ»، التعليل؟\n
\n طالب: التعليل: أن صلاة الصبي نفل، زين؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وصلاة المأموم فرض.\n
\n الشيخ: البالغ.\n
\n الطالب: وصلاة البالغ فرض، فلا يصح أن يتقدم النفل على الفرض.\n
\n الشيخ: إي نعم، يعني: صلاة المأموم هنا فرض، ولا يُبنى الفرض على النفل؛ لأن المأموم تابع، فيه قول آخر؟\n
\n طالب: إي نعم، ما اخترناه هو في الصحيح: أن صلاة الصبي تصح.\n
\n الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.\n
\n الطالب: نعم، تصح، دليل ذلك ما رواه البخاري: أن عمرو بن سلمة الجُرمي.\n
\n الشيخ: الجَرمي بفتح الجيم.\n
\n الطالب: الجَرمي \n أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين وكان أقرأهم.\n
\n الشيخ: أنه أم أصحابه وله ست.\n
\n الطالب: أو سبع سنين.\n
\n الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟\n
\n طالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n . \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: وهذا داخل.\n
\n الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟\n
\n طالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: فيصعب الاستدلال.\n
\n الشيخ: نعم، نقول: هذا الحديث \n «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» \n حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.\n
\n الطالب: وكذلك أيضًا نرد عليهم بحديث: \n «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» \n ، وهذا أكثر قرآنًا.\n
\n الشيخ: إي، \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟\n
\n الطالب: تعليلهم؟\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: أي تعليل؟\n
\n الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة؛ لأنها أعلى.
طالب: نقول: إن هذا التعليل في مقابلة النص وهو حديث عمرو بن سَلَمة، فلا اعتبار للقياس.
الشيخ: تمام
.\n
\n طالب: شيخ نقول: نفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.\n
\n الشيخ: لا، نقول..\n
\n الطالب: ثبت من حديث معاذ أنه كان يصلي نافلة بقوم..\n
\n الشيخ: دليل؟\n
\n الطالب: نعم، دليل؛ كان يعيد صلاة العشاء نافلة، وكانوا يصلون وراءه فرضًا وصحت..\n
\n الشيخ: \n أن معاذًا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة \n .\n
لو قال قائل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك؟\n
\n طالب: أقول: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك.\n
\n الشيخ: يعني: إذا قدرنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله قد؟\n
\n الطالب: علم بذلك.\n
\n الشيخ: علم به، ولو كان هذا لا يرضي الله؟\n
\n الطالب: لأنزل الله عز وجل وحي بإبطاله.\n
\n الشيخ: نعم، دليلك على هذا؟\n
\n الطالب: الدليل قوله تعالى: \n {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} فالله عز وجل..\n
\n الشيخ: \n {إِذْ} كَمل.\n
\n الطالب: \n {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ}.\n
\n الشيخ: \n {وَهُوَ مَعَهُمْ}.\n
\n الطالب: \n {وَهُوَ مَعَهُمْ}.\n
\n الشيخ: كَمل لأجل يتم الاستدلال.\n
\n الطالب: ما أحفظها.\n
\n الشيخ: إي.\n
\n طالب: علم الرسول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ..\n
\n الشيخ: وبخه.\n
\n الطالب: وبخه على ذلك.\n
\n الشيخ: إي، هذا حديث معاذ، حديث عمرو بن سلمة، تعليل الأخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن.\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: ١٠٨].\n
\n الشيخ: نعم. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" ان سبق امامه او وافقه او ادركه في بقيه التكبيره فانها لا تنعقد الصلاه. اذا سبقه بركن الركوع؟ طالب: علي قول. الشيخ: علي المءلف. الطالب: علي قول المءلف: اذا سبقه بركن الركوع فانه يجب عليه. الشيخ: سبقه يعني؟ الطالب: ان كان عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا فان.. الشيخ: او ناسيا. الطالب: او ناسيا فان الركعه تبطل. الشيخ: بطلت ركعته فقط، ان سبقه بركن غير الركوع؟ طالب: ان كان عالما عامدا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا لا يلزمه شيء. الشيخ: لا يلزمه شيء، متي يعد سابقا بالركن؟ طالب: يعد سابقا بالركن اذا سبقه في الافعال. الشيخ: يا سبحان الله! الطالب: يسبقه بركن اذا.. الشيخ: متي يعد سابقا بالركن؟ الطالب: اذا اتي الماموم بركن، ثم اتي الامام به بعده. طالب اخر: شيخ، اذا ركع ورفع قبل ان.. الشيخ: يعني: اذا انتهي منه يعد سابقا بالركن اذا انتهي منه. طلبه: (...). الشيخ: قبل ان يدركه الامام فيه، بيناها لكم؛ اذا انتهي من الركن قبل ان يدركه الامام فيه فقد سبقه، اما ان وصل اليه الامام قبل ان ينتهي منه فهذا يقال: سبقه الي الركن. اذا سبقه بركنين غير الركوع؟ طالب: امثل يعني حكمه ماذا؟ الشيخ: اي، ما حكم صلاته؟ سبق امامه بركنين غير الركوع. الطالب: ان كان عامدا بطلت. الشيخ: ان كان عالما عامدا ذاكرا بطلت، والا؟ الطالب: والا فلا تبطل. الشيخ: ما يضر شيءا ابدا؟ الطالب: (...). الشيخ: ايش هذا الكلام؟ الطالب: يعني: ان كان عامدا.. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، فهمنا هذا؟ الطالب: وان ناسيا او جاهلا؛ فان لم يكن الركن الركعه.. الشيخ: انا اقول لك: سبق امامه بركنين غير الركوع. الطالب: علي كلام المءلف: لا تبطل الصلاه. الشيخ: علي كلام المءلف، نعم. الطالب: ما تبطل الصلاه. الشيخ: ما تبطل؟ الطالب: ان كان جاهلا ناسيا لا تبطل. الشيخ: لا اله الا الله! ويش اللي يبطل؟ الطالب: ان كان عالما. الشيخ: ان كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا؟ الطالب: لا تبطل. الشيخ: ابدا؟ الطالب: اي نعم. طالب اخر: يعني: يرجع ركعه. الشيخ: تبطل الركعه فقط؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: وايش تقولون؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، اذن نقول: اذا كان عالما ذاكرا بطلت صلاته، وان كان جاهلا او ناسيا بطلت؟ طلبه: الركعه. الشيخ: هل يشترط في السبق بالركنين ان ينتهي منهما قبل ان يصل الامام الي الاول منهما او لا؟ طالب: يعني: اذا اشترط تبطل صلاته اذا انتهي الامام. الشيخ: اي، في مساله البطلان؛ الصلاه او بطلان الركعه. الطالب: اي نعم. الشيخ: علي التفصيل الذي ذكرنا، فاهمين معني السءال؟ طلبه: نعم. طالب: ان كان عالما جاهلا.. الشيخ: لا، ما ابين الحكم. متي يعد سابقا بالركنين؟ هل يشترط ان يسبق بالركنين جميعا قبل ان يصل الامام الي الاول منهما، او اذا سبق بركنين ووصل الامام الي الاول منهما قبل ان يقوم في الثاني؟ طالب: لا يعد سابقا بالركن الا اذا سبق الامام بكل الركنين، او انتهي الامام من كل الركنين، اما اذا انتهي.. الشيخ: ما هو الامام هو، الماموم الان هو السابق. الطالب: اذا انتهي من الركنين يعتبر سابقا الامام بركنين. الشيخ: وان انتهي من الركن الاول، فهمت؟ الطالب: نعم. الشيخ: ثم شرع بالثاني، ثم فعل الامام الركن الاول. الطالب: اي، ما يعتبر، يعتبر سبق الامام بركن واحد فقط؛ لانه لم ينته من الركن الثاني. الشيخ: فهمتم جماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: هل توافقونه علي ذلك ام لا؟ طلبه: لا. الشيخ: لا؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: هل من معارض؟ طالب: اسبق بركن ووافقه في ركن عام. الشيخ: يعني لا توافقون؟ طالب: يبدا بالركن الثاني والامام بادء بالركن الاول. الشيخ: ما وصل للركن الاول. الطالب: اي نعم. الشيخ: يعني خالفته؟ الطالب: ان يكون الامام.. الشيخ: خالفته، هو يقول: لازم يفرغ من الركنين قبل ان يصل الامام الي الاول. الطالب: ان يكون قد بدا بالركن الثاني والامام.. الشيخ: ما وصل الي الثاني. الطالب: الي الاول، بادء بالركن الاول. الشيخ: اي، اذن ما خالفت الاخ، فاهمين الان؟ شوف الان: سجد قبل الامام ورفع وجلس وسجد، كم سبقه؟ طلبه: بركنين. الشيخ: بركنين متواليين، الامام ما زال قاءما الي الان، فسجد الماموم ورفع من السجود وجلس بين السجدتين، ثم سجد والامام قاءم، الان سبقه؟ طلبه: بركنين. الشيخ: بركنين متواليين، صح ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: هذا ما فيه اشكال، لكن الصوره الثانيه: سجد والامام قاءم ورفع من السجود، ثم سجد الثانيه، فسجد الامام الاولي، هل يعد سابقا بركنين او لا؟ طلبه: سابق. الشيخ: نعم، يعد سابقا بركنين. طالب: ما انتهي من الركنين. الشيخ: لانه فرغ من السجود الاول قبل ان يصل اليه الامام، فاذا قام الامام وجلس؛ فان سجد مع الماموم السجده الثانيه فلم يسبقه بركنين، وان لم يسجد فقد سبقه بركنين، المهم انه لا يشترط ان يكون الركنان متواليين، هذا اهم شيء. التخلف؟ طالب: التخلف؛ ان كان تخلف الامام حتي يفرغ من الركن يتخلص من الركن بطلت صلاته. الشيخ: ما فيه تفصيل قبل؟ الطالب: اذا كان عامدا.. الشيخ: ان كان جاهلا او ناسيا؟ الطالب: ان كان جاهلا او ناسيا، انتهي حالتين؛ ان يتخلص الامام من الركن قبل ان يشرع الماموم فيه، او يتخلف الامام بتخلف الماموم تخلفا بسيطا. الشيخ: ما فهمت. طالب: لها عده صور؛ يعني اولا: اذا رجع الامام؛ يعني: اذا انتهي الامام من الاركان جميعا ورجع الي نفس الركن الذي توافق هو والماموم فيه تعتبر له ركعه ملفقه. الشيخ: معناه يلحق امامه؟ الطالب: نعم. الشيخ: اذا تخلف عن امامه لعذر لحقه ما لم يصل الامام؟ طلبه: الي موضعه. الشيخ: الي موضعه، فان وصل الي موضعه صارت الثانيه للامام هي الاولي له. الطالب: (...). الشيخ: تمام ولا لا؟ انتهينا من هذا ولا لا؟ اذا كان لغير عذر؛ تعمد ان يتخلف فحكم صلاته؟ طالب: نقول: اما ان يكون التخلف عن الركوع او غير الركوع؛ فان كان عن الركوع فصلاته باطله، وان كان عن غير الركوع فانه ياتي بما.. الشيخ: فان كان بركنين؟ الطالب: حكمه حكم.. الشيخ: بطلت صلاته، وان كان بواحد؟ الطالب: بطلت. الشيخ: لم تبطل، والقول الصحيح؟ الطالب: تبطل الركعه اذا كان بركن واحد. طالب: القول الصحيح: تبطل صلاته ان كان عامدا عالما. الشيخ: كان عامدا ذاكرا وتخلف بركن؛ الركوع او غيره بطلت صلاته، هذا هو الصحيح، كما ان الصحيح في السبق: انه اذا تعمد سبق الامام ولو الي الركن فصلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، والا فصلاته صحيحه، لكن ان امكنه ان يرجع قبل ان يصل الي ان يلحقه الامام فيه وجب عليه الرجوع . يقول المءلف رحمه الله: (ان الاولي بالامامه الاقرا العالم فقه صلاته) اخذنا مناقشته اظن. طلبه: نعم. الشيخ: ناقشنا فيه، ووصلنا الي. طلبه: (احق الا من ذي سلطان) . الشيخ: (احق الا من ذي سلطان) ، وناقشنا فيه ايضا؟ طلبه: ما ناقشنا. الشيخ: ما فعلنا. طالب: (ثم الاشرف) . الشيخ: (ثم الاشرف) قال المءلف في ترتيب الاولويه في الامامه: (ثم الاشرف) ، فمن هو الاشرف؟ طالب: هو ان يكونوا (...) من قريش. الشيخ: نعم، يعني: الاشرف نسبا؛ بان يكون من قريش، الدليل؟ الطالب: الدليل قال: «يءم القوم» . الشيخ: «اشرفهم» . طالب: استدل بما يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «قدموا قريشا، ولا تقدموها» . الشيخ: احسنت، لما يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «قدموا قريشا، ولا تقدموها» ، القول الثاني؟ طالب: القول الثاني: ان الاتقي مقدم علي اللي اخترناه. الشيخ: لا. طالب: القول الثاني: لا يقدم الاتقي. الشيخ: اي، انه لا اثر للاشرفيه في التقديم للامامه، انما في الامامه العظمي، صح، بماذا نجيب عن الحديث؟ طالب: قيل: ان الحديث ضعيف. الشيخ: نعم، اما بانه ضعيف. الطالب: او المراد فيه الامامه العظمي. الشيخ: الامامه العظمي، احسنت. ما معني قول المءلف: (ثم من قرع) ؟ طالب: (ثم من قرع) اذا كانوا في جميع الصور متساويين فان القرعه (...). الشيخ: فانه يقدم؟ الطالب: اذا كانوا يعني.. الشيخ: اذا كانوا متساويين فيما سبق. الطالب: (...) تستعمل القرعه. الشيخ: اي، فيقدم؟ الطالب: يقدم من تطلع عليه القرعه. الشيخ: من غلب في القرعه؟ الطالب: تقدم (...). الشيخ: هل للقرعه كيفيه معينه؟ طالب: لا، ليس لها. الشيخ: ليس لها صفه معينه؛ يعني: اي صفه اتفقوا عليها في القرعه فهي ماضيه. ما هو الدليل علي ان صاحب البيت احق بالامامه من غيره؟ طالب: قول الرسول عليه الصلاه والسلام. الشيخ: صلي وسلم عليه. طالب: اللهم صل وسلم عليه: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، فصاحب البيت سلطان في بيته. الشيخ: احسنت، تمام. يقول المءلف رحمه الله: (الا من ذي سلطان) معناها؟ طالب: (الا من ذي سلطان) اي: ان يكون الامام. الشيخ: لا، ما معناها؟ امام ساكن البيت، وامام المسجد احق الا من ذي سلطان. الطالب: ذو السلطان اللي يكون فوق صاحب الملك، كان يكون مالكا ويكون فوقه. الشيخ: يعني الامام الاعظم. الطالب: الامام الاعظم. الشيخ: تمام، العله؟ او الدليل والتعليل؟ الطالب: الدليل علي انه يكون.. الشيخ: ان السلطان اولي من صاحب البيت وامام المسجد. الطالب: لقوله صلي الله عليه وسلم: «لا يءم الرجل في سلطانه» ، والامام الاعظم يعتبر هذا في سلطانه؛ من ملكه. الشيخ: نعم. الطالب: والتعليل (...) التعليل ولا؟ الشيخ: اي (...) تعليل. الطالب: انه لو تقدم احد عليه لكان فيه نظر؛ يعني: كانه تنزيل نقص من مرتبته او.. طالب: ان هذه من ولايه السلطان الاعظم، ويستطيع السلطان الاعظم ان يغير هذا الامام وان يضع اماما اخر. الشيخ: نعم، ان امام المسجد بالحقيقه تحت ولايه؟ طلبه: السلطان. الشيخ: السلطان، فلذلك كان اولي منه. يقول المءلف رحمه الله: (وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون، ومن له ثياب اولي من ضدهم) ، كم هذه؟ طلبه: خمسه. الشيخ: او سته. طلبه: سته. الشيخ: سته؛ (حر) اولي من ضده، وضده العبد؛ الرقيق الذي يباع ويشتري، وانما كان الحر اولي من العبد؛ لان الحر غالبا اعلم بالاحكام من العبد؛ ولان العبد مملوك فلا يءمن ان يطلبه سيده في اي ساعه من ليل او نهار، بخلاف الحر؛ ولانه ان كان العبد عبده فمرتبته اعلي من مرتبه العبد، وهو سيده، فلا ينبغي ان يكون ماموما له وذلك ارفع منه. (وحاضر) الحاضر: ضد المسافر، فالحاضر الذي في البلد اولي من المسافر؛ يعني: مع التساوي فيما سبق، فلو اتفق اثنان فيما سبق الاقرا واللي عنده السنه وغير ذلك واحدهما حاضر والثاني مسافر، فالاولي؟ طالب: الحاضر. الشيخ: الحاضر اولي، وجه ذلك: انه لو ام المسافر الحاضر لسلم به من ركعتين، فصار الحاضر مدركا لايش؟ طلبه: لنصف الصلاه. الشيخ: لنصف الصلاه، ادراكا فعليا وان كان الاجر واحدا، لكن فعليا لم يدرك الا بعض الصلاه، واذا كان بالعكس؛ ادرك جميع الصلاه، لكن هذا لاحظوا انه مع ما سبق. (مقيم) المقيم اولي من الساءر، كيف المقيم اولي من الساءر، ايش معناه؟ يعني مثلا: انسان في هذا البلد مقيم لحاجه، فمر بالبلد انسان مسافر عابرا، نقول: ان المقيم اولي منك؛ لان المقيم -علي كلام علي المشهور من المذهب- اذا نوي اقامه اكثر من اربعه ايام لزمه؟ طلبه: الاتمام. الشيخ: ان يتم، فصار بذلك اولي من المسافر الذي لا يتم، ويحتمل ان يكون مراد بالحاضر في قول المءلف: (وحاضر) المراد به الذي يسكن الحاضره، ويكون ضده؟ طلبه: البدوي. الشيخ: ضده البدوي، واذا كان الامر كذلك فالتعليل ظاهر؛ لان البدو غالبا يكونون جفاه جهالا، كما قال الله تعالي: {الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله علي رسوله} [التوبه: ٩٧]، وبناء علي هذا يكون قوله: (مقيم) ضد. طلبه: المسافر. الشيخ: المسافر. (وبصير) بصير اولي من الاعمي؛ لان البصير يتحرز من النجاسات وغيرها اكثر من الاعمي؛ ولان البصير يدرك استقبال القبله اكثر من الاعمي، وبعض العمي لو عدلته الي القبله وسجد فقام وجدته؟ طلبه: منحرفا. الشيخ: منحرفا، بخلاف المبصر فانه يكون مدركا للقبله اكثر من غيره، وايضا المبصر لو ان بعض اعضاءه في الوضوء لم يصبه الماء لكان يعلم به بخلاف؟ طلبه: الاعمي. الشيخ: الاعمي، فالمهم ان البصير اولي من الاعمي للاسباب المذكوره، وذلك بعد اتفاقهما فيما سبق. (ومختون) المختون: هو مقطوع القلفه؛ لان الانسان اذا خلق فانه يكون علي راس ذكره قلفه؛ يعني: جلده تغطي الحشفه، هذه الجلده تجب ازالتها بالنسبه للذكور دون الاناث؛ يعني اقصد ان الختان واجب علي الذكور دون الاناث؛ لانها لو بقيت لاحتقن فيها البول وصارت سببا لتنجسه، وربما يتولد فيها جراثيم بين جلده القلفه والحشفه فيتاثر، فاذن المختون اولي من غير المختون. ومن له ثياب اولي من ضده؛ من له ثياب اولي ممن ليس له ثياب، هذا هو المتبادر من كلام المءلف، ولكن هذا غير مراد؛ لان من لا ثياب له اصلا لا تصح امامته علي المذهب، فلا نقول: انه اولي فقط، بل نقول: ان من له ثياب يجب ان يكون هو الامام، هذا اذا قلنا: ان المراد بضد من ليس معه ثياب اصلا، لكن هذا ليس مراد المءلف مراد المءلف: من له ثياب كامله في الستر فهو اولي من غيره، مثاله: شخص عليه ازار فقط، واخر عليه ازار ورداء، كل منهما صلاته صحيحه، لكن الثاني اكمل سترا من الاول، فيكون هو اولي؟ طلبه: بالامامه. الشيخ: بالامامه، وفهم من قول المءلف: (اولي من ضدهم) ان هءلاء المذكورين السته تصح امامتهم؛ لان (الاولي) تدل علي الاختيار، وعلي هذا فيصح ان يءم العبد حرا، او لا؟ طلبه: (...). الشيخ: يصح ان يءم العبد حرا؛ لان المءلف رحمه الله يقول: (اولي من ضدهم) ، لو كان العبد عبده فهل يصح ان يكون اماما له؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، يصح، لكن الاولي الحر، كذلك ايضا المقيم وضده المسافر، لو صلي المسافر بالمقيم فهل تصح صلاته؟ طلبه: نعم. الشيخ: حتي من كلام المءلف؟ الطلبه: نعم. الشيخ: لان المءلف يقول؟ طلبه: اولي. الشيخ: (اولي) ، والثالث: (البصير) . طلبه: قبله الحاضر؛ بدوي بحاضر. الشيخ: (وحاضر) الحاضر، لو صلي بدوي بحاضر؟ طلبه: صحت صلاته. الشيخ: صحت صلاته، لكن خلاف الاولي، ولو صلي اعمي ببصير؟ طلبه: صحت صلاته. الشيخ: صحت صلاته، لكن الاولي عكس. يقول: (ومختون) لو صلي اقلف بمختون فصلاته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه، لكن الاولي العكس. (ومن له ثياب) لو صلي من له ثياب قليله بمن له ثياب كثيره؟ طلبه: صحت الصلاه. الشيخ: فهذا صحيح، ولكن الاولي عكسه. ثم قال المءلف رحمه الله: (ولا تصح الصلاه خلف فاسق ككافر) الفاسق في اللغه: الخارج، ماخوذ من قولهم: فسقت الثمره عن قشرها؛ اي؟ طلبه: خرجت. الشيخ: خرجت، في الاصطلاح: من خرج عن طاعه الله بفعل كبيره او اصرار علي صغيره، هذ الفاسق، ويطلق الفاسق علي الكافر، كما في قوله تعالي: {فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين} [الماءده: ٢٥]، وكما في قوله تعالي: {الا ابليس كان من الجن} [الكهف: ٥٠]. طلبه: {ففسق عن امر ربه} . الشيخ: {ففسق عن امر ربه} ، وكما في قوله تعالي: {واما الذين فسقوا فماواهم النار} [السجده: ٢٠]، لكن عند الفقهاء وفي الاصطلاح: ان الفاسق من خرج عن طاعه الله بفعل كبيره او اصرار علي؟ طلبه: صغيره. الشيخ: صغيره. يقول رحمه الله: (لا تصح خلف فاسق) وظاهر كلام المءلف: انها لا تصح خلف الفاسق، سواء كان بمثله او بغير مثله؛ لانه اطلق: (خلف فاسق) ، وعلي هذا فلو اجتمع شخصان يغتابان الناس وحضرت الصلاه فانه لا يصلي احدهما بالاخر؛ لانه ان صلي زيد بعمرو؟ طلبه: بطلت. الشيخ: بطلت، وان صلي عمرو بزيد بطلت؟ طلبه: بطلت. الشيخ: بطلت، اذن لا فاءده من ان يصليا جماعه، ماذا يصنعان؟ طلبه: (...). الشيخ: يصليان فرادي، ولو اجتمع شخصان كلاهما يشرب الدخان لم يصل احدهما بالاخر، لايش؟ طلبه: فساق. الشيخ: لان كل واحد منهما فاسق، ولو اجتمع شخصان حالقان لحيتيهما لم يصل احدهما بالاخر، لايش؟ طلبه: فساق. الشيخ: لانهما فاسقان، ولا يصح ان يكون الفاسق اماما، ولو طبق هذا القول. طلبه: (...). الشيخ: لفات كثيرا من الناس ان يصلوا؟ طلبه: جماعه. الشيخ: جماعه؛ ولهذا كان القول الثاني الصحيح الذي لا شك فيه: ان الصلاه تصح خلف الفاسق ولو كان ظاهر الفسق ؛ وذلك لدليلين: اثري ونظري. اما الاثري: فعموم قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وخصوص قوله في اءمه الجور الذين يصلون الصلاه لغير وقتها، قال: «صل الصلاه لوقتها، فان ادركتها معهم فصل، فانها لك نافله» ، وقوله: «يصلون لكم، فان اصابوا فلكم ولهم، وان اخطءوا فلكم وعليهم» ، هذان دليلان. الثالث: ان الصحابه رضي الله عنهم -ومنهم ابن عمر- كانوا يصلون خلف الحجاج ، وابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس تحريا لاتباع السنه واحتياطا لها، والحجاج معروف من افسق عباد الله، ومع ذلك يصلون خلفه، فالصحيح ان الصلاه خلف الفاسق صحيحه؛ للدليل الاثري. اما الدليل النظري: فنقول: كل من صحت صلاته صحت امامته، ولا دليل علي التفريق بين صحه الصلاه وصحه الامامه، فما دام هذا رجلا يصلي بالناس كيف لا اصلي وراءه؟ لانه يفعل معصيه، معصيته علي نفسه، نعم لو فعل معصيه تتعلق بالصلاه بان كان هذا الامام اذا دخل يصلي قام يكلم بالتليفون، هل تصح الصلاه خلفه؟ طلبه: ما تصح. الشيخ: لايش؟ طلبه: لان صلاته ما تصح. الشيخ: لان صلاته ما تصح، لانه فعل محرما في الصلاه، لو كان يصلي وهو لا يستنجي ايضا لا تصح صلاته؛ لان هذه معصيه تتعلق بايش؟ طلبه: بالصلاه. الشيخ: بالصلاه، اما اذا كانت المعصيه خارجيه فهي عليه، ما علي منه، اذا كان يشرب الدخان علي هذا القول؟ طلبه: ما تصح. الشيخ: علي قولنا نحن الذي صححنا؟ طلبه: تصح الصلاه. الشيخ: الا ان شرب الدخان في الصلاه فلا تصح؛ لان صلاته حينءذ تبطل، وهذا القول لا يسع الناس اليوم الا هو؛ لاننا لو ذهبنا نطبق هذا القول علي الناس ما وجدنا اماما يصلح للامامه، اين السالم من الغيبه؟ اندر من الكبريت الاحمر، نادر، اين السالم من عدم اداء الوظيفه؟ نادر، اين السالم من الكذب؟ نادر، اذن فالقول الذي لا يسع الناس العمل بغيره هو القول الصحيح الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وغيره؛ وهو ان امامه الفاسق صحيحه حتي بالعدل، وبمثله؟ طلبه: من باب اولي. الشيخ: من باب اولي، وبمثله من باب اول ي، اما كلام المءلف فيقول: انها لا تصح خلف الفاسق. طالب: شيخ، ذكرنا العبد اولي بالامامه من الحر؛ لانه غالبا افقه منه في الدين؟ الشيخ: بالعكس، قلنا: الحر اولي بالامامه من العبد. الطالب: اي نعم. الشيخ: اي نعم. الطالب: اولي منه الحر، مع انه ثبت ان الكثير من التابعين موالي التابعين اهل العلم. الشيخ: صحيح. الطالب: كيف يكون التابعين هذا؟ الشيخ: اولا: الموالي ليسوا عبيدا؛ لانه اذا عتق صار حرا، والشيء الثاني نحن قلنا: الغالب ليس امرا داءما. طالب: شيخ، الاقلف اذا تاكدنا من وجود النجاسه، هل تصح صلاته؟ الشيخ: اي نعم؛ لانها لم تخرج الي الخارج. الطالب: نامر بازالتها؟ الشيخ: اي، لا، ما هو ازالتها، مثل غيره، نقول: هذا يءثر بالصلاه فلا تصح صلاته اصلا. طالب: شيخنا، كان الرسول عليه الصلاه والسلام يصلي في مكه وهو مسافر ويقول لاهل مكه: اتموا ، كيف المءلف هنا رجح ان يكون المقيم اولي؟ الشيخ: هذا مع التساوي، ومن المعلوم انه لا يساوي النبي صلي الله عليه احد، او لا؟ فلو جاء انسان عالم ودخل واردنا ان يصلي وهو مسافر فهو اولي، اذا لم تات الاولويه الاولي: الاقرا، والعالم فقه صلاته، وما اشبه ذلك. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، علي القول الصحيح اذا اجتمع فاسقان وكان احدهما اشد فسقا من الاخر، هل ننظر بهذا الاعتبار ولا؟ الشيخ: لا، ننظر. الطالب: كحالق اللحيه وشارب دخان. الشيخ: اي، لا، نقدم اخفهما اثما، مثل حلق اللحيه وشرب الدخان ايهما اعظم؟ طلبه: حالق اللحيه. الشيخ: حالق اللحيه اعظم؛ ولهذا نقول: اننا نقدم شارب الدخان علي حالق اللحيه، وهذا الحديث لو حدثت به عاميا لضغط علي راسه حتي كاد ينفجر، لايش؟ طالب: لانهم كلهم يشربون. الشيخ: لا؛ لان عنده ان شرب الدخان اعظم من حلق اللحيه، وكان الناس فيما سبق من الزمان يكفرونه، اذا راوه يشرب الدخان قال: هذا كويفر، بس ما ادري لايش ما يقول: كافر بالتكبير، يقول: هذا كويفر. طالب: كفر دون كفر. الشيخ: الله اعلم، علي كل حال العامه يظنون ان شرب الدخان اعظم من حلق اللحيه وهو بالعكس، حلق اللحيه اعظم اثما؛ لان حالق اللحيه -والعياذ بالله- يصو؛ يعني: يصرح ويعلن المعصيه للرسول عليه الصلاه والسلام، كانه بفعله يقول لكل من قابله: اشهد علي بانني عاص، هذي لسان حاله، كل يعلم ان الرسول الله صلي الله عليه وسلم يقول: «اعفوا اللحي» ، «ارخوا اللحي» ، «وفروا اللحي» ، واين التوفير؟ واين الاعفاء؟ واين الارخاء؟ هذه معصيه. طالب: شيخ، اذا كان الفاسق مبتدعا يعني؟ الشيخ: اي نعم، نفس الشيء، اذا كان الفاسق مبتدعا فهو كالفاسق في الافعال. الطالب: حتي ولو كانت بدعته مكفره؟ الشيخ: لا، كيف تقول انت: فاسق الذي بدعته مكفره، يكون كافرا، وسياتي بكلام المءلف. طالب: شيخ، بالنسبه اذا الامام يكون نراه جالس في المسجد وهو ياكل بصل مثلا هل (...)؟ الشيخ: وايش تقولون يا جماعه؟ طلبه: ما يدخل المسجد. الشيخ: اي، ما يدخل المسجد، يقول: شارب الدخان كاكل البصل. طالب: اي نعم. الشيخ: كيف نجعله يصلي اماما بحالق اللحيه؟ الطالب: (...). الشيخ: نقول: هذا اذا كان في غير المسجد، شارب الدخان اذا كان له راءحه كريهه لا يدخل المسجد اصلا. الطالب: (...) رايناه (...). الشيخ: كل من له راءحه كريهه تءذي فانه لا يدخل المسجد، حتي ان العلماء قالوا: من به بخر بغير اختياره، بخر يعني: راءحه كريهه تخرج من معدته وتكون في فمه، اذا كلمك تحس بالرواءح الكريهه تخرج من كلامه، يقول: هذا لا يدخل المسجد. طالب: كصاحب (...). الشيخ: لان النبي صلي الله عليه وسلم قال في تعليل منع الاكل البصل من المسجد قال: «ان الملاءكه تتاذي مما يتاذي منه بنو ادم» . طالب: شيخ، علي المذهب انه يقدم المختون علي الاقلف غير المختون، واذا صلي الاقلف صحت صلاته، لكن سبق معنا في باب النجاسات انه اذا حمل نجاسه او لاقاها بثوبه او بدنه فسدت صلاته؟ الشيخ: الاقلف؛ لانه لم يخرج من معدنه، لم يخرج البول، والشيء اذا لم يخرج فهو طاهر، لا حكم له؛ ولهذا لو حمل صبيا كل بطنه عذره صحت الصلاه. *** الطالب: ولا تصح خلف فاسق ككافر، ولا خلف امراه ولا خنثي للرجال، ولا صبي لبالغ ولا اخرس ولا عاجز، من ركوع او سجود او قعود او قيام، الا امام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فان ابتدا بهم قاءما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت الماموم وحده. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين، اما بعد: فالمءلف رحمه الله يقول: ان امام المسجد احق بالامامه ولو وجد من هو اقرا منه، فما هو الدليل؟ قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» والامام سلطان في مسجده؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءمن الرجل الرجل في سلطانه» ، والامام سلطان في مسجده، اجتمع رجلان احدهما اعمي والثاني بصير، فايهما اولي؟ طالب: البصير. الشيخ: اذا كان الاعمي اقرا؟ الطالب: اذا كان اقرا فيكون اولي. الشيخ: اذن يكون البصير اولي مع تساويهما في؟ طالب: (...). الشيخ: بقيه الصفات، في القراءه والسنه والفقه وما سبق، لماذا كان الحاضر اولي من البدوي؟ طالب: لان الحاضر اولي من البدوي؛ لانه سوف يتم الصلاه؛ لن يقصر. الشيخ: الحاضر –يعني: ساكن الحاضره- اولي من البدوي. الطالب: لانه افقه واعلم. طالب اخر: لان البدو غالب ما يكونون جهالا. الشيخ: لان الغالب في الباديه الجهل، هل عندك دليل لهذا؛ ان الغالب في الباديه الجهل؟ قوله تعالي: {الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله علي رسوله} [التوبه: ٩٧]، لماذا كان المقيم اولي من المسافر؟ طالب: لان المسافر اذا ام الناس سوف يقصر الصلاه، فالناس لا يصلون الصلاه الجماعه كامله، بل يشهدون نصفها جماعه والنصف الاخر فرادي. الشيخ: نعم؛ لان المقيم اذا صلي. الطالب: المسافر. الشيخ: اذا صلي بالمسافر اتم، والمسافر اذا صلي بالمقيم قصر، فيفوت بعض الصلاه قال المءلف: ( من له ثياب اولي من غيره ). طالب: يقصد بهذا من له ثياب؛ اي: ما يغطي به كتفيه وراسه اولي من. الشيخ: يعني الثياب الكامله؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ثياب كامله اولي ممن له ثياب؟ الطالب: ناقصه. الشيخ: ناقصه، ولا من له ثياب اولي من العريان؟ الطالب: لا، هو قصد مثل هذا الاول ما ذكرناه. الشيخ: اي، الاول. الطالب: ويصح يكون الثاني. الشيخ: لا، ما يصح، اذا صار واحد عريان وواحد عليه ثياب تستر العوره ما نقول: اولي. طلبه: واجب. الشيخ: واجب، يقول المءلف: ان الصلاه لا تصح خلف الفاسق، فمن هو الفاسق؟ طالب: الخارج. الشيخ: خارج عن ايش؟ الفاسق الخارج عن الاسلام؟ طالب: الذي يفعل المعصيه، فتخرجه عن طاعه الله. الشيخ: يعني: الخارج عن طاعه الله باي معصيه كانت. الطالب: (...). الشيخ: تراكم يا جماعه اذا رفعتم ايديكم اجبتم نصف جواب، يفهم المجيب انه علي خطا، هذا نصف الجواب. طالب: شارب الدخان افضل من الفاسق. الشيخ: لا دعنا من التمثيل، من هو الفاسق؟ الطالب: الفاسق هو الخارج.. الشيخ: الخارج عن ايش؟ الخارج من المسجد؟ الطالب: لا، الخارج عن طاعه الله. الشيخ: عن طاعه الله، في اي معصيه؟ الطالب: في معصيه.. الشيخ: يمكن انك تحضر ولا يحضر قلبك. طالب: هو الخارج عن طاعه الله بفعل كبيره او اصرار علي صغيره. الشيخ: صح، بفعل كبيره او اصرار علي صغيره، ما هو الدليل؟ طالب: علي ماذا؟ الشيخ: علي ان الفاسق لا تصح الصلاه خلفه؟ الطالب: الفاسق لا تصح الصلاه خلفه؛ قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الشيخ: هذا لا يصح، الفاسق يعني لو صلي واحد خلف فاسق صلاته باطله. طالب: فعل النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: فعل النبي قال: الفاسق اللي يسوي شيء من المحرمات. طالب اخر: انه فاسق اي الكافر، جعله مثل الكافر؛ الكافر لا تصح صلاته. الشيخ: لا. طالب: استدلوا بالحديث الضعيف هو مروي عن النبي صلي الله عليه انه قال: «لا تءمن امراه رجلا» ، وذكر: «ولا فاجر مءمنا» ، وهذا حديث ضعيف. الشيخ: احسنت، استدلوا بحديث ضعيف: «لا يءمن فاجر مءمنا» ، هل يفرق بين الفاسق المعلن بفسقه او المستتر او كلهم سواء؟ الطالب: لا، الفاسق المعلن، يفرق بينهم. الشيخ: يعني مثلا لو كان فاسقا فسقا مستترا فيه، فان الصلاه خلفه تصح؛ يعني: نحن نعلم ان هذا الرجل يشرب الخمر، لكن ما هو يعلن هذا، يشربه خفيه. الطالب: الصلاه خلف هذا علي هذا القول لا يفرق، الا اذا اجتمع الذي فسقه خفي. الشيخ: لا، قل: هل يفرق بين الفاسق المستتر في فسقه وبين الفاسق المعلن؟ بمعني: لو ان هذا الرجل نعلم انه يشرب الخمر سرا، هل تصح الصلاه خلفه او لا؟ طالب: علي قول المذهب: انها لا تصح، وانه لا يفرق. الشيخ: اولا التعبير علي قول المذهب، المذهب ما له قول. الطالب: علي قول المءلف. الشيخ: اي نعم. الطالب: علي قول المءلف: انه لا يفرق. الشيخ: انه لا فرق؛ لانه اطلق، هذا كلام المءلف رحمه الله يقول: (انها لا تصح الصلاه خلف الفاسق) عموم كلامه سواء (...). طلبه: (...) قول ثان صحه صلاه الفاسق. الشيخ: كلام المءلف رحمه الله مطلق؛ يشمل الفاسق بالاعتقاد والفاسق بالاقوال والفاسق بالافعال، هذا واحد. ثانيا: يشمل الفاسق المعلن بفسقه، كالذي يشرب الدخان علنا، او يشرب الخمر علنا او يحلق لحيته، نقول: علنا ولا؟ طلبه: علنا. الشيخ: علنا؛ لان ممكن يتلثم ولا ندري عنه، ومن كان فاسقا بشيء يستتر فيه كالذي يشرب الدخان سرا او يشرب الخمر سرا كل منهما لا تصح الصلاه خلفه، ويشمل ايضا انها لا تصح خلفه لا بمثله ولا بعدل؛ يعني: الفاسق لا يءمن الفاسق ولا يءمن العدل؛ لان المءلف لم يستثن شيءا، لم يقل: الا بمثله، فيشمل هذه الصوره، وبناء علي كلام المءلف لو اجتمع فاسقان فانهما؟ طلبه: لا يصليان. الشيخ: لا يصليان جماعه، فلو ان رجلين كانا جالسين، فلما غربت الشمس وكانا يغتابان الناس، والغيبه من كباءر الذنوب، لما غربت الشمس ارادا ان يصليا جماعه، فاننا علي ما ذهب اليه المءلف نقول؟ طلبه: لا تصليا. الشيخ: لا تصليا جماعه، كل واحد منكما يصلي وحده؛ لان الصلاه خلف الفاسق لا تصح، فان كان زيد هو الامام وهو فاسق لم تصح، وان كان عمرو هو الامام وهو فاسق لم تصح، تصليان منفردين. القول الثاني في المساله: ان الصلاه خلف الفاسق صحيحه، سواء كان المصلي خلفه فاسقا مثله او كان عدلا، واستدلوا لذلك بحديث: «صلوا علي من قال: لا اله الا الله، صلوا خلف من قال: لا اله الا الله» ، وهذا الحديث وان كان فيه شيء من النظر لكن اطلاق الادله تءيده. واستدلوا ايضا بان ابن عمر وغيره من الصحابه يصلون خلف الفسقه، وابن عمر معروف بانه من اشد الناس تحريا للسنه، ومن اشد الناس صراحه في الحق، ولو كانت الصلاه خلف الفاسق لا تصح ما صلوا خلفه، وهذا استدلال بفعل الصحابه المءيد باطلاق النصوص. فيه ايضا تعليل؛ التعليل ان نقول: الفاسق صلاته صحيحه، ومن كانت صلاته صحيحه فامامته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه؛ اذ من صح ان يصلي منفردا صح ان يصلي اماما او ماموما، وانتم تقولون بانه لو اجتمع امام عدل وماموم فاسق صحت الصلاه، فصححتم الجماعه من شخصين احدهما فاسق، فاذا صحت من شخصين احدهما فاسق وهو الماموم فلتصح من شخصين احدهما فاسق وهو؟ طلبه: الامام. الشيخ: الامام، فصار عندنا: دليلان اثريان، ودليلان نظريان. اما الذين يقولون: لا تصح خلف الفاسق فحجتهم ما سمعتم: «لا يءمن فاجر مءمنا» ، والحديث هذا ضعيف، وعلي تقدير صحته فان المراد بالفاجر الكافر؛ لقول الله تعالي: {ان الابرار لفي نعيم (١٣) وان الفجار لفي جحيم (١٤) يصلونها يوم الدين (١٥) وما هم عنها بغاءبين (١٦)} [الانفطار: ١٣ - ١٦]، والفاجر الذي لا يغيب عن جهنم. طالب: (...). الشيخ: كافر؛ لان الفاجر المءمن؛ الفاجر الذي فيه ايمان يمكن ان يغيب عن جهنم؛ ولقوله تعالي: {كلا ان كتاب الفجار لفي سجين (٧) وما ادراك ما سجين (٨) كتاب مرقوم (٩) ويل يومءذ للمكذبين (١٠) الذين يكذبون بيوم الدين (١١)} [المطففين: ٧ - ١١]، فتبين الان ان الفاجر يطلق علي من؟ طلبه: علي الكافر. الشيخ: علي الكافر، وحينءذ لا يكون في الحديث دليل علي عدم صحه امامه الفاسق، اذن القول الراجح ايش؟ طلبه: صحه الصلاه. الشيخ: صحه الصلاه خلف الفاسق. رجل صلي خلف شخص حالق لحيته، صلاته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه. خلف شارب الدخان؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه. خلف اكل الربا: صحيحه، خلف الزاني: صحيحه، خلف السارق: صحيحه، وهكذا؛ لانه لا دليل علي عدم الصحه. ثم قال المءلف: (ككافر) اي: كما لا تصح خلف الكافر. طلبه: (...). الشيخ: عام في الافعال وفي الاقوال وفي الاعتقاد، (ككافر) اي: كما لا تصح خلف الكافر، وهنا اراد المءلف رحمه الله ان يقيس شيءا علي شيء لا يساويه في العله، صح؟ طلبه: (...). الشيخ: اراد ان يقيس الفاسق؟ طالب: علي الكافر. الشيخ: علي الكافر، ومن شرط صحه القياس: تساوي الاصل والفرع في العله؛ من اجل ان يتساويا؟ طالب: في الحكم. الشيخ: في الحكم، فاذا اختلفا في العله فالقياس غير صحيح، وهنا لا يتساويان في العله، بل بينهما فرق عظيم؛ لان الكافر لا تصح صلاته، والفاسق؟ طلبه: تصح صلاته. الشيخ: تصح صلاته، فبينهما فرق، الرجل الذي ياتم بكافر متلاعب؛ لانه يعلم ان هذا الكافر، صلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، فيكون متلاعبا، كيف تءم بشخص تري ان صلاته باطله؟ اما اذا كان فاسقا فصلاته صحيحه، فانا اءتممت بشخص صلاته صحيحه، والاصل ان من صحت صلاته صحت امامته؛ لان الامامه فرع عن الصلاه. ويحتمل ان يريد المءلف رحمه الله قياس المختلف فيه علي المتفق عليه، لا في الحكم؛ يعني كانما يقول: لا تصح خلف الفاسق كما انها لا تصح خلف الكافر بالاتفاق، وحتي هذا ايضا فيه نظر؛ لانه قد يقول الخصم: انا لا، ايش؟ انا لا اسلم هذا، اقول: تصح خلف الفاسق ولا تصح خلف الكافر، وافرق بينهما. الكافر لا تصح الصلاه خلفه، مطلقا، سواء كان كفره بالاعتقاد او بالقول او بالفعل او بالترك. الاعتقاد ظاهر؛ مثل ان يعتقد ان مع الله الها اخر، القول: ان يستهزء بالله او رسوله، او بدينه، فمن كان يستهزء بالله او رسوله او دينه فهو كافر، ولو صلي الفعل؟ طلبه: السجود لصنم. الشيخ: مثل ان يسجد لصنم، الترك: كترك الصلاه، لكن اذا كان كفره بترك الصلاه ثم صلي. طلبه: اسلم. الشيخ: اسلم، لكنهم يقولون: انه حين تكبيره الاحرام؟ طلبه: كافر. الشيخ: كافر؛ لانه لا يسلم الا اذا صلي، هو يكون مسلما بصلاته، لكن لا يحكم باسلامه الا بعد الصلاه، وعلي هذا فلا تصح الصلاه خلف الكافر، ونحن نعلم انه لا يمكن ان يصلي مسلم خلف كافر وهو يعلم انه كافر، لكن لو فرض ان شخصا من الناس صلي خلف رجل ولم يعلم انه كافر الا بعد الصلاه؛ يعني: لما صلي خلفه لاقاه صاحب له قال: صليت؟ قال: نعم، قال: من امامك؟ قال: امامي فلان، قال: فلان كافر يسب الله ورسوله في كل مجلس، اعوذ بالله، قال: والله ما علمت، فهل تلزمه اعاده الصلاه او لا؟ طلبه: تلزمه. طلبه اخرون: لا تلزمه. الشيخ: نعم، اختلفتم كما اختلف العلماء من قبلكم؛ فمن العلماء من قال: انه لا يعيد الصلاه؛ لانه معذور؛ لم يعلم، ومنهم من قال: بل يعيد الصلاه؛ لان من شرط صحه الامامه ان يكون الامام مسلما وكان الامام كافرا، فتجب عليه الاعاده. لكن لو قال قاءل: هل يمكن ان نفصل ونقول: ان كانت علامه الكفر عليه ظاهره لم تصح، ولم يعذر بالجهل لوجود القرينه، والا فلا؟ طلبه: يعذر طلبه اخرون: لا. الشيخ: يمكن، لكن اذا قال: طيب ما هي علامه الكفر؟ هل هو الدجال اللي المكتوب بين عينيه كافر؟ ما ندري، وايش علامه الكفر؟ طالب: المشهور. الشيخ: مشهور، اذن معلوم، اذا كان مشهورا صار معلوما، لكن لو فرض اننا وجدنا شخصا عليه مشلح وشماغ ويتسوك وله لحيه وتقدم بنا، وبعد النهايه قالوا: هذا رجل كافر، تصح الصلاه ولا ما تصح؟ طلبه: تصح. طلبه اخرون: ما تصح. الشيخ: علي الخلاف في هذه المساله، لكن القول الراجح انه اذا كان جاهلا فان صلاته؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه، لا تظنوا ان ضربي للمثل بهذا الرجل الكافر انه خيال، هذا امر واقع، نشاهد احيانا رجالا يقولون: انهم كفار، واذا رايتهم تظن انهم؟ طلبه: مسلمون. الشيخ: مسلمون، من جهه اعفاء اللحيه، ومن جهه اللباس، كثير؛ يعني: يوجد هذا، فصار الكافر الان لا تصح الصلاه خلفه بلا شك اذا كان المصلي عالما، هذا الصحيح ، بقي علينا مساله في الفساق، اذا كان هذا الفاسق اماما لا تمكن مقاومته، اذا كان اماما لا تمكن مقاومته، مثل له سلطان وهو فاسق، هل تصح الصلاه خلفه؟ طلبه: (...). الشيخ: نقول: ما اسرع، ما تقول؟ نقول: في هذا تفصيل؛ اذا كان يمكن ان تصلي الصلاه خلف غيره فالصلاه خلفه لا تصح، والا صحت، لكن القول الراجح -كما علمتم- اولا: ان الصلاه خلفه صحيحه بكل حال، المذهب يستثنون من هذا مسالتين؛ الجمعه والعيد اذا تعذرا خلف غيره، فاهمين؟ طلبه: اي نعم. الشيخ: الجمعه والعيد اذا تعذرا خلف غيره، مثل هذا البلد ليس فيه الا جامع واحد، وامامه فاسق حينءذ نصلي خلفه، العيد ما فيه الا مصلي واحد وامامه فاسق كذلك نصلي خلفه؛ لاننا لو تركنا الصلاه خلفه فاتتنا الجمعه وفاتنا العيد. لو كان ليس في البلد الا هذا المسجد وامامه فاسق في غير الجمعه والعيد؟ طلبه: نصلي. الشيخ: لا، المذهب: لا نصلي، يصلي منفردا ولا يصلي خلفه، اي نعم، لكن الصحيح ما سمعتم. قال المءلف رحمه الله: (ولا تصح خلف فاسق ككافر) نكمل ايضا مساله الفاسق: اذا كان هذا الامام فاسقا في معتقدك غير فاسق في معتقده، فهل تصلي خلفه؟ انتم فاهمين الصوره هذه؟ طلبه: اي نعم.. طلبه اخرون: لا. الشيخ: هو فاسق فيما تعتقد وليس فاسقا فيما يعتقد، مثال ذلك: رجل يري ان شرب الدخان حلال وانت تري انه حرام، فهل تصلي خلفه؟ طالب: نعم، علي المذهب اصلي خلفه. الشيخ: علي المذهب تصلي خلفه؛ لانك لو سءلت عنه، فقيل لك: هل هو فاسق بحسب اعتقاده؟ طالب: لا. الشيخ: لقلت: لا، معذور؛ لانه يعتقد ان هذا حلال؛ ولذلك لو ان رجلا كان لا يري ان لحم الابل ناقض وانت تري انه ناقض، فاكل هذا الرجل من لحم الابل، ثم قام فصار اماما لك؟ طلبه: الصلاه صحيحه. الشيخ: الصلاه صحيحه؟ طلبه: نعم. الشيخ: مع انك تعتقد ان صلاته؟ طلبه: باطله. الشيخ: باطله، لكن هذا في اعتقادك فيما لو فعلت انت، لكن فيما لو فعل هو تعتقد ان صلاته صحيحه؛ ولهذا قال العلماء رحمهم الله: وتصح الصلاه خلف المخالف في الفروع، ولو فعل ما تعتقده حراما، وهذه من نعمه الله؛ لان لو قلنا: انها لا تصح الصلاه خلف المخالف في الفروع للحق بذلك حرج ومشقه. ثم قال: (ولا تصح خلف امراه) الدليل: قوله صلي الله عليه وسلم: «لا تءمن امراه رجلا» . طالب: ما تكلمنا عن المبتدعين. الشيخ: المبتدع؛ ان كانت بدعته مكفره فهو من الكافرين، وان كانت مفسقه فهو من الفاسقين. نقول: المراه لا تصح الصلاه خلفها، الدليل: ما يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «لا تءمن امراه رجلا» ، وهذا الحديث ضعيف كما سبق، لكن يءيده في الحكم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يفلح قوم ولوا امرهم امراه» ، والجماعه قد ولوا امرهم؟ طلبه: امراه. الشيخ: الامام، قد ولوا امرهم الامام، فلا يصح ان تكون المراه؟ طلبه: اماما. الشيخ: اماما لهم. دليل اخر: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء اخرها» ، وهذا دليل علي انه لا موقع لهن في الامام، والامام لا يكون؟ طلبه: الا في الامام. الشيخ: الا في الامام، فلو قلنا بصحه صلاتها انقلب الوضع، صارت هي المتقدمه علي الرجل، وهذا لا تءيده الشريعه، هل تصح؟ قال: (ولا خنثي للرجال) يعني: ولا تصح الصلاه خلف الخنثي للرجال، الخنثي من: هو الذي لا يعلم اذكر هو ام انثي، هذا الخنثي، فيشمل اولا: من له ذكر وفرج يبول منهما، يمكن يوجد؟ طلبه: يمكن. الشيخ: يمكن، شخص له ذكر وفرج يبول منهما جميعا، نقول: هذا خنثي؛ لان ما ندري ذكر هو او انثي. ويشمل من ليس له ذكر ولا فرج، لكن له دبر، هذا ايضا خنثي ولا؟ طلبه: خنثي. الشيخ: لايش؟ طلبه: (...). الشيخ: لانا ما نعلم هل هو ذكر او انثي؟ وعلي هذا نقول: ان الخنثي -سواء علي هذه الصوره او علي هذه الصوره- لا يصح ان يكون اماما للرجال، لماذا؟ لاحتمال ان يكون. طلبه: انثي. الشيخ: انثي، لاحتمال ان يكون انثي، واذا احتمل ان يكون انثي فان هذه الصلاه تكون مشكوكا فيها، فلا تصح. ذكر الموفق رحمه الله انه حدث عن اشخاص ثلاثه، يقول: احدهم: له مخرج واحد بين القبل والدبر يخرج منه البول والغاءط، هذا خنثي ولا لا؟ طلبه: لا. الشيخ: خنثي. قال: والثاني: ليس له قبل ولا ذكر؛ ما له فرج ولا ذكر، انما في مكان هذا شيء نابي يخرج منه البول رشحا مثل العرق، هذا ايضا خنثي. قال: والثالث: ليس له دبر ولا فرج ولا ذكر، وانما يتقيا الطعام اذا بقي في معدته شيءا من الوقت؛ يعني: يبقي في المعده ما شاء الله، فاذا امتصت المنافع اللي فيه تقياه، فيكون خروج هذا الشيء من؟ طلبه: فمه. الشيخ: من فمه، والله علي كل شيء قدير. اما نحن فقد حدثنا بعض الاطباء عندنا هنا في عنيزه انه وجد شخص ولد ليس له فرج ولا ذكر، والله علي كل شيء قدير. علي كل حال، الخنثي لا يصح ان يكون اماما للرجال، وفهم من قول المءلف: (ولا خلف امراه وخنثي للرجال) انه يصح ان تكون المراه اماما للمراه، ولا لا؟ طلبه: نعم. الشيخ: من اين ناخذه؟ من قوله: (للرجال) ، وان الخنثي يصح ان يكون اماما للمراه؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، يصح ان يكون اماما للمراه؛ لانه اما مثلها او اعلي منها، لكن هل يصح ان تكون المراه اماما للخنثي؟ طلبه: لا يصح. الشيخ: لا؛ لاحتمال ان يكون ذكرا. قال: (ولا صبي لبالغ) يعني: لا تصح الامامه من صبي لبالغ، الصبي: من دون البلوغ، والبالغ: من بلغ، ويحصل البلوغ بواحد من امور ثلاثه بالنسبه للذكور: اما تمام خمس عشره سنه، واما انبات العانه، واما؟ طلبه: انزال المني. الشيخ: انزال المني بشهوه يقظه او مناما، فاذا وجد واحد من هذه الثلاثه صار الانسان بالغا، والمراه تزيد علي ذلك بامر رابع وهو الحيض، فاذا حاضت ولو لعشر سنوات فهي بالغه. لا تصح الصلاه خلف الصبي للبالغ، وهنا دليل وتعليل؛ يعني: انا اضرب لك الصوره، الصوره: صار الصبي اماما والبالغ؟ طلبه: ماموما. الشيخ: ماموما، فالصلاه لا تصح، صلاه البالغ خلف الصبي لا تصح؛ لدليلين: اثري ونظري؛ اما الاثري فهو ما يذكر عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: «لا تقدموا صبيانكم» ، واما النظري فهو: ان صلاه الصبي نفل وصلاه البالغ فرض، والنفل اعلي رتبه من الفرض؟ طلبه: بالعكس. الشيخ: نعم، والفرض اعلي رتبه من النفل، فاذا كان اعلي رتبه فكيف يكون صاحبه تابعا لمن هو ادني منه رتبه؟ لانا لو صححنا صلاه البالغ خلف الصبي لجعلنا الاعلي تابعا لما دونه، وهذا خلاف القياس، والقياس: ان الاعلي متبوعا لا تابعا، فهذان دليلان: دليل اثري ودليل نظري، اذا لم يوجد الا صبي وابوه ماذا يصنع؟ طلبه: (...). الشيخ: يكون الاب هو الامام، وتنتهي المشكله. وقول المءلف: (لبالغ) يفهم منه ان امامه الصبي للصبي؟ طالب: (...). الشيخ: جاءزه، وهو كذلك، فلو صلي صبي بصبي كان ذلك جاءزا، هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله. والقول الثاني في المساله: ان صلاه البالغ خلف الصبي صحيحه، ودليل ذلك: ما ثبت في صحيح البخاري : ان عمرو بن سلمه الجرمي ام قومه وله ست او سبع سنين ، لم يتاهل ان يدخل المدرسه الابتداءيه، ولكنه ناجح فيها؛ لانه كان رضي الله عنه يتلقف الركبان، وهو صبي ذكي، فيقرا القران، ولما قدم ابوه من عند الرسول صلي الله عليه وسلم، وكان قد حدثهم النبي عليه الصلاه والسلام انه: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، يقول: نظروا في القوم فلم يجدوا احدا اقرا مني، فقدموني اماما لهم، فصار امامهم وله ست او سبع سنين، يقول: فخرجت امراه من الحي ذات يوم وهم ساجدون، واذا ازاره قصير وقد خرج شيء من عورته، فقالت بصوت مرتفع: غطوا عنا است قارءكم، الاست: يعني الدبر، غطوا عنا است قارءكم، يقول: فاشتروا لي ثوبا جديدا، فما فرحت بشيء بعد الاسلام فرحي بهذا الثوب ، الله اكبر، شوف -سبحان الله- الفقر. المهم، هذا الحديث في البخاري، فيجب العمل به، ويبطل ما استدل به المانعون، اما الحديث الذي فيه: «لا تقدموا صبيانكم» فهو حديث لا اصل له اطلاقا، لا يصح عن النبي صلي الله عليه وسلم. واما التعليل: فقد علمنا القاعده الاصيله الشهيره وهي: انه لا قياس في مقابله النص؛ لان القياس راي يخطء ويصيب، ولا يجوز القول في الدين بالراي، فاذا كان لدينا حديث صحيح في البخاري فان الراي امامه ليس بشيء. لكن قد يعترض معترض فيقول: هل علم بذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم ام لم يعلم؟ اما ان نقول: انه علم اذا علمنا انه علم، واما ان نقول: انه لم يعلم اذا علمنا انه لم يعلم، واما ان نقول ايش؟ طلبه: (...). الشيخ: لا ندري، يمكن انه علم ويمكن انه ما علم؛ فان كان قد علم فالاستدلال بهذه السنه واضح لا غبار عليه، من اي انواع السنه؟ طلبه: الاقرار. الشيخ: الاقرار، وان علمنا انه لم يعلم فاننا نقول: ان الله قد علم سبحانه وتعالي، واقرار الله للشيء في زمن نزول الوحي دليل علي؟ طلبه: (...). الشيخ: جوازه، وانه ليس بمنكر؛ لانه لو كان منكرا لانكره الله، وان كان الرسول لم يعلم به، ودليل ذلك قوله الله تعالي: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضي من القول وكان الله بما يعملون محيطا} [النساء: ١٠٨] فانكر الله عليهم تبييتهم؟ طالب: للقول. الشيخ: تبييتهم للقول، مع ان الناس لا يعلمون به؛ لانهم انما بيتوا امرا منكرا، فدل هذا علي ان الامر المنكر لا يمكن ان يدعه الله وان كان الناس لا يعلمون به. ثانيا: ان الصحابه استدلوا علي جواز العزل بانهم كانوا يعزلون والقران ينزل. وعلي هذا فنقول: اذا كانت قصه عمرو بن سلمه معلومه للرسول فالاستدلال بها واضح لا غبار عليه، وان كانت غير معلومه فهي معلومه لله، وقد اقرها الله فكانت شرعا. طالب: الدليل علي ان الاختلاف في الفروع ما يمنع صحه الصلاه؛ يعني هذا رجل امام اكل لحم جزور، وانت عندك الدليل الواضح علي انه لحم الجزور يبطل الصلاه، فكيف نجوز امامته؟ الشيخ: هذا الشيء يكاد ان يكون الناس مجمعين عليه؛ لانه باجماع المسلمين ان بعض المسلمين يصلي خلف بعض مع انهم مختلفون في الفروع. طالب: لو كان امام -يا شيخ- ترك الصلاه؛ يعني: ليس جاحدا؟ الشيخ: اي نعم، لو تركها غير جاحد لها وهو يعتقد انه لا يخرج من الاسلام بذلك. الطالب: تصح صلاته؟ الشيخ: وصلي بنا يوما من الدهر صلينا خلفه، اي نعم. طالب: شيخ، الان يوجد حاجز بين الرجال والنساء، فهل تكون الصف الاول (...)؟ الشيخ: لا، اللي نراه انه اذا وجد حاجز فالصف الاول للنساء افضل؛ لزوال العله. طالب: احسن الله اليكم، قولهم يا شيخ: ان عقيده اهل السنه والجماعه الجهاد والصلاه خلف كل بر وفاجر، فهل هذه صحيحه يا شيخ؟ الشيخ: صحيح، نعم. الطالب: هل ممكن الاستدلال بهذا القول، نقول: قد اتفقوا علي كذا وكذا؟ الشيخ: لا، هم الاتفاق علي الجمعه والاعياد، اي نعم. طالب: اقول: رجل صلي اماما وصلي خلفه اناس من اهل البدع يكفرون بها؟ الشيخ: يعني: الامام ذو بدعه مكفره؟ الطالب: لا، هم الذين خلفه. الشيخ: اي. الطالب: هل صلاته صحيحه علي؟ الشيخ: لا. الطالب: يعتقد انه. الشيخ: لا، ما تصح. الطالب: يعيد الصلاه؟ الشيخ: يعيد الصلاه. الطالب: مثل الجاهل الذي صلي خلف امام؟ الشيخ: خل الجاهل، اذا كان جاهلا ما يدري عنهم، ما عليه. الطالب: هو ما يدري عنهم.. الشيخ: لا، ما عليه، الجاهل ما عليه. الطالب: لو اخبر انهم كفار؟ الشيخ: حتي لو اخبر ما يعيد. *** طالب: (...) محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: قال المءلف رحمه الله تعالي: ولا صبي لبالغ، ولا اخرس، ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام، الا امام الحي المرجو زوال علته، ويصلون وراءه جلوسا ندبا، فان ابتدا بهم قاءما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا، وتصح خلف من به سلس البول بمثله، ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده. ولا امامه الامي؛ وهو من لا يحسن الفاتحه، او يدغم فيها ما لا يدغم، او يبدل حرفا، او يلحن فيها لحنا يحيل المعني الا بمثله، وان قدر علي. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين (...) حكم امامه الفاسق؟ طالب: امامه الفاسق لا تصح. الشيخ: يعني: لا يصح ان يكون الفاسق اماما ولو بمثله؟ الطالب: ولو بمثله. الشيخ: ولو بمثله، ما الدليل؟ الطالب: استدلوا بحديث طويل ذكر فيه: انه ولا تصح امامه الفاسق بالعدل . الشيخ: لا. الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق. الشيخ: لا تخليها قويه، وسط. الطالب: ولا يصل عدل وراء فاسق. الشيخ: لا. طالب: ما روي عن النبي صلي الله عليه وسلم: «ولا يءمن فاجر مءمنا» . الشيخ: «ولا يءمن فاجر مءمنا» ، والمراد بالفاجر هنا؟ الطالب: الفاسق. الشيخ: الفاسق، ما فيه تعليل؟ الطالب: تعليل امامه الفاسق؛ اذا صحت صلاته لنفسه اذن تصح صلاته لغيره. الشيخ: لا، هذا تعليل لعكس ما نريد. طالب: قال: قياسا علي الكافر. الشيخ: نعم، قياسا علي الكافر؛ لان كلا منهما غير عدل في دينه. هل هناك قول اخر بصحه امامه الفاسق؟ طالب: نعم يا شيخ، القول الصحيح انه.. الشيخ: القول الثاني. الطالب: القول الثاني: انه تصح امامه الفاسق لعدل بمثله او بغيره، والدليل علي ذلك: اثري ونظري؛ اما الاثري: فلعموم قوله صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، ولخصوص قوله صلي الله عليه وسلم: «يصلون لكم» لما سءل عن امراء السوء الذين تدركونهم فيتاخرون عن الصلاه. الشيخ: «يميتون الصلاه عن وقتها» . الطالب: «يصلون لكم؛ فان اصابوا فلكم، وان اخطءوا فلكم وعليهم» . الشيخ: فلكم ولهم. الطالب: نعم، «وان اخطءوا فلكم وعليهم» . واما الدليل النظري.. الشيخ: هذا اثري ايضا، فيه دليل اثر؟ الطالب: ما جاء عن الصحابه رضي الله عنهم انهم كانوا يصلون خلف الفساق، كما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان يصلي خلف الحجاج، وهو مشهور بفسقه. الشيخ: نعم. الطالب: واما الدليل النظري؛ فهو: من صحت صلاته لنفسه فتصح صلاته لغيره. وايضا ان لو صلي امام عدل بماموم فاسق فتصح صلاتهم؛ الماموم والفاسق، فكذا تصح الامام الفاسق بمثله. الشيخ: اذن هذا القول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، ولا يسع الناس العمل الا بهذا . امراه امت رجلا؟ طالب: لا تصح يا شيخ. الشيخ: لا تصح امامتها لرجل. الدليل؟ الطالب: الدليل قوله صلي الله عليه وسلم: «لا تءمن امراه رجلا» (...) المراه لم يذكر تقديمها (...) قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «خير صفوف الرجال اولها، وشرها اخرها، وشر صفوف النساء اولها» (...)، المراه التي لها ان تتقدم بين يدي الرجال. الشيخ: بين يدي الرجال، فيه شيء بعد؟ طالب: ويءيده في حكم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «لن يفلح قوم ولوا امرهم امراه» ، فنفي النبي عليه الصلاه والسلام الامامه العظمي، وامامه الصلاه كذلك. الشيخ: مثلها؛ لانه فيها نوع ولايه. هل تصح امامه الصبي بالبالغ؟ طالب: علي قول المءلف لا تصح. الشيخ: نعم، علي المذهب. الطالب: لا تصح. الشيخ: لا تصح، لماذا؟ او ما هو الدليل؟ طالب: عدم تكليف لصغير. الشيخ: هذا التعليل، الدليل؟ فيه دليل وفيه تعليل. الطالب: عدم التكليف. الشيخ: هذا تعليل. الطالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا تقدموا صبيانكم» . الشيخ: هذا الدليل؛ يعني ما يروي عنه. الطالب: ما يروي عن النبي صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: انه قال: «لا تقدموا صبيانكم» ، التعليل؟ طالب: التعليل: ان صلاه الصبي نفل، زين؟ الشيخ: نعم. الطالب: وصلاه الماموم فرض. الشيخ: البالغ. الطالب: وصلاه البالغ فرض، فلا يصح ان يتقدم النفل علي الفرض. الشيخ: اي نعم، يعني: صلاه الماموم هنا فرض، ولا يبني الفرض علي النفل؛ لان الماموم تابع، فيه قول اخر؟ طالب: اي نعم، ما اخترناه هو في الصحيح: ان صلاه الصبي تصح. الشيخ: امامه الصبي البالغ صحيحه. الطالب: نعم، تصح، دليل ذلك ما رواه البخاري: ان عمرو بن سلمه الجرمي. الشيخ: الجرمي بفتح الجيم. الطالب: الجرمي انه كان يءم اصحابه وهو ابن ست او سبع سنين وكان اقراهم . الشيخ: انه ام اصحابه وله ست. الطالب: او سبع سنين. الشيخ: او سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟ طالب: عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الشيخ: نعم. الطالب: وهذا داخل. الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟ طالب: نقول: ان حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجه. الشيخ: نعم. الطالب: فيصعب الاستدلال. الشيخ: نعم، نقول: هذا الحديث «لا تقدموا صبيانكم» حديث ضعيف لا تقوم به الحجه. الطالب: وكذلك ايضا نرد عليهم بحديث: «فليءذن لكم احدكم، وليءمكم اكثركم قرانا» ، وهذا اكثر قرانا. الشيخ: اي، «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، كيف نجيب عن التعليل؟ الطالب: تعليلهم؟ الشيخ: نعم. الطالب: اي تعليل؟ الشيخ: الذي قالوا: ان صلاه الفريضه لا تكون خلف النافله؛ لانها اعلي. طالب: نقول: ان هذا التعليل في مقابله النص وهو حديث عمرو بن سلمه، فلا اعتبار للقياس. الشيخ: تمام . طالب: شيخ نقول: نفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. الشيخ: لا، نقول.. الطالب: ثبت من حديث معاذ انه كان يصلي نافله بقوم.. الشيخ: دليل؟ الطالب: نعم، دليل؛ كان يعيد صلاه العشاء نافله، وكانوا يصلون وراءه فرضا وصحت.. الشيخ: ان معاذا كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاه العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاه وهي نافله . لو قال قاءل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لاننا لا نعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم علم بذلك؟ طالب: اقول: ان ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه علم بذلك فلا اشكال، وان لم يثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فان الله عز وجل قد علم بذلك. الشيخ: يعني: اذا قدرنا انه لم يعلم بذلك فان الله قد؟ الطالب: علم بذلك. الشيخ: علم به، ولو كان هذا لا يرضي الله؟ الطالب: لانزل الله عز وجل وحي بابطاله. الشيخ: نعم، دليلك علي هذا؟ الطالب: الدليل قوله تعالي: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} فالله عز وجل.. الشيخ: {اذ} كمل. الطالب: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله} . الشيخ: {وهو معهم} . الطالب: {وهو معهم} . الشيخ: كمل لاجل يتم الاستدلال. الطالب: ما احفظها. الشيخ: اي. طالب: علم الرسول النبي صلي الله عليه وسلم صلاه معاذ.. الشيخ: وبخه. الطالب: وبخه علي ذلك. الشيخ: اي، هذا حديث معاذ، حديث عمرو بن سلمه، تعليل الاخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القران. طالب: قوله تعالي: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضي من القول} [النساء: ١٠٨]. الشيخ: نعم. "},{"Id":1736,"Name":"02 كتاب الصلاة 46","Sort":68,"Version":0,"LessonText":"
\n

فيه قول آخر؟
الطالب: إي نعم، ما اخترناه هو الصحيح؛ أن صلاة الصبي تصح.
الشيخ: إمامة الصبي البالغ صحيحة.
الطالب: نعم، تصح؛ دليل ذلك ما رواه البخاري أن عمرو بن سلمة الجَرمي أنه كان يؤم أصحابه وهو ابن ست أو سبع سنين، وكان..
الشيخ: أنه أمَّ أصحابه وله ست؟
الطالب: أو سبع سنين.
الشيخ: أو سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟
الطالب: عموم قوله صلى الله عليه وسلم: «لِيَؤُمَّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» ، وهذا داخل فيه.
الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟
الطالب: نقول: إن حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجة، لا يصلح للاحتجاج.
الشيخ: نقول: هذا الحديث: «لَا تُقَدِّمُوا صِبْيَانَكُمْ» حديث ضعيف لا تقوم به الحجة.
الطالب: وكذلك أيضًا نَرُدُّ عليهم بحديث: «فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا» ، وهذا أكثر قرآنًا.
الشيخ: إي، «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، كيف نجيب عن التعليل؟
الطالب: تعليلهم؟ أي تعليل؟!
الشيخ: الذي قالوا: إن صلاة الفريضة لا تكون خلف النافلة، إنها أعلى.
طالب: نقول: إن هذا الحديث في مقابل النص، فهو حديث عامُّ مرسل، فلا اعتبار (...).
الشيخ: تمام
.
طالب: شيخ، (...) النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض.
الشيخ: لا، لا نقول..
طالب: (...) حديث معاذ أنه كان يصلي النافلة بقوم.
الشيخ: دليل؟
الطالب: أن يُصَلِّي (...) صلاة العشاء نافلة وهم يصلون وراءه فرضًا صح هذا.
الشيخ: أن معاذًا كان يصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاة وهي نافلة.
لو قال قائل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لأننا لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك.
طالب: نقول: إن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علم بذلك فلا إشكال فيه، وإن لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فإن الله عز وجل قد علم بذلك.
الشيخ: وإن لم يثبت؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك.
الشيخ: (...) يعني: ثبت أنه علم.
الطالب: يعني: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فنقول: إن الله عز وجل قد علم بذلك.
الشيخ: يعني: إذا قدَّرْنا أنه لم يعلم بذلك فإن الله قد علم به، ولو كان هذا لا يُرْضِي الله؟
طالب: لأنزل الله عز وجل الوحي ببطلانه.
الشيخ: نعم، دليلك على هذا.
الطالب: الدليل من قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ} [النساء: ١٠٨] فالله عز وجل..
الشيخ: {إِذْ} كمِّل.
الطالب: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ}.
الشيخ: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
طالب: {وَهُوَ مَعَهُمْ}.
الشيخ: كمِّل؛ ليتم الاستدلال.
طالب آخر: عَلِمَ الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة معاذ ووبَّخَه على ذلك.
الشيخ: هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمة؟ تعليل الأخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القرآن.
طالب: قوله تعالى: {يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ} [النساء: ١٠٨].
الشيخ: فلما بَيَّتُوا ما لا يرضاه من القول فضحهم، ولو كان فعل عمرو بن سلمة لا يرضاه الله لبينه.
طالب: فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فيمن صلى بمسافر في الحضر، صلى ركعتين فأتموا بعده.
الشيخ: لا، لعلك تريد صلاة الخوف، كان يصلي بهم جماعة في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاة كاملة، ثم يصلي بالآخرين الصلاة كاملة.
طالب: دليل آخر؛ قول الصحابة: كنا نعزل والقرآن ينزل.
الشيخ: هذا دليل على الاستدلال بإقرار الله.
المهم أن القول الراجح أن الصبيَّ يصحُّ أن يكون إمامًا للبالغين، هذا هو القول الراجح، ومَنْ أنكر ذلك فليس عنده دليل.

\n

***

ثم قال المؤلف -رحمه الله -: \n (ولا إمامةُ أخرس) يعني: ولا تَصِحُّ إمامة الأخرس حتى بمثله.\n
والأخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: عارض ولازم؛ فاللازم: أن يكون ملازمًا للمرء من صغره، والطارئ: هو الذي يحدث للمرء إما بحادث أو بمرض أو بغير ذلك.\n
على كل حال الأخرس إذا كان خَرَسُه لازمًا فالغالب أنه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق على الخرس؛ لأنه إذا كان لا يسمع لا يمكن أن يتكلم؛ إذ لا يسمع شيئًا يُقَلِّده حتى يتكلم مثله، ولهذا إذا وُلِد الصبي أصمَّ ولم يفتح الله أذنيه فإنه يبقى أخرس.\n
أما الطارئ فقد يكون الأخرس سميعًا لكن طرأ عليه عِلَّة منعته من الكلام، وكلا الجنسين أو كلا النوعين لا تَصِحُّ الصلاة خلفه؛ يعني: لا يصح أن يكون إمامًا لا بمثله ولا بغيره، لماذا؟\n
قالوا: لأنه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءة الفاتحة، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوى تكبيرة الإحرام، ولا ما تنعقد به الصلاة وهو تكبيرة الإحرام، فيكون عاجزًا عن الأركان والواجبات، فلا يصح أن يكون إمامًا لمن هو قادر.\n
وهذا التعليل قد يكون متوجِّهًا بالنسبة لكونه إمامًا لمن هو قادر على النطق، لكن بالنسبة أن يكون إمامًا لمن هو عاجز عن النطق، هذا التعليل يكون عليلًا؛ وذلك لأن العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح أن يكون إمامًا فيه؟\n
ولهذا كان القول الراجح في هذه المسألة: أن إمامة الأخرس تَصِح بمثله وبمن ليس بأخرس؛ لأن القاعدة عندنا أن كلَّ من صحَّت صلاته صحت إمامته.\n
ولكن مع ذلك لا ينبغي أن يكون إمامًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n وهذا لا يقرأ، فلا ينبغي أن يكون إمامًا، لكن الكلام على الصحة فالصحيح أنها تَصِح.\n
قال:\n (ولا عاجزٍ عن ركوع أو سجود أو قعود أو قيام إلا إمام الحي).\n
قوله:\n (ولا عاجز) يعني: ولا تصح إمامةُ عاجز عن ركوع، مثل: أن يكون الشخص فيه ألم في ظهره لا يستطيع أن يركع فإنه لا يصح أن يكون إمامًا للقادر على الركوع.\n
وأما العاجز عن الركوع فإنه يصح أن يكون إمامًا له؛ لتساويهما في العلة، ما هو الدليل على أنها لا تصح إمامة العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟\n
الدليل: لأن القادر على الركوع أكمل حالًا من العاجز عنه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المذهب.\n
وكذلك العاجز عن السجود؛ مثل أن يكون الإنسان قد عمل عملية لعينيه لا يستطيع أن يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود إلا بالإيماء، فلا يصح أن يكون إمامًا للقادر على السجود، ويصح أن يكون إمامًا للعاجز عنه، والعلَّة فيه كالعلة في العاجز عن الركوع.\n
قال المؤلف:\n (أو قعود) يعني: لا يستطيع أن يجلس، فلا تَصِحُّ إمامته إلا بمثله، والعلة ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود.\n
قال المؤلف: \n (أو قيام) العاجز عن القيام؛ فإن العاجز عن القيام لا يصح أن يكون إمامًا للقادر عليه، والعلة ما سبق؛ أنه عاجز عن الإتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي أن يكون العاجز إمامًا للقادر مع أن صلاته صحيحة.\n
استثنى المؤلف، قال: \n (إلا إمام الحي).\n
قوله:\n (إلا إمام الحي): هذا مستثنًى من الصورة الأخيرة، وهي قوله: \n (أو قيام).\n
وقوله:\n (إلا إمام الحي) يعني: الإمام الراتب في المسجد.\n
و\n (الحي) جمعُه أحياء، وهي الدور والحارات، فإذا كان هذا المسجد له إمام راتبٌ عاجزٌ عن القيام فإنه يكون إمامًا لأهل الحي القادرين على القيام، لكن بشرط؛ قال: \n (المرجوُّ زوال علته) يعني بأن يكون عجزه عن القيام طارئًا، بخلاف العاجز عن القيام عجزًا مستمرًّا كالشيخ الكبير؛ فإن الصلاة خلفه لا تصح.\n
إذن أفادنا المؤلف -رحمه الله- بهذه العبارة أنَّ مَنْ عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تَصِحُّ إمامتُه إلا بمثله.\n
\n (إلا إمام الحي المرجو زوال علته) يعني أنه بشرطين؛ أن يكون العاجز عن القيام إمام الحي، والثاني: أن تكون علته مرجوة الزوال؛ مثل: أن يطرأ عليه وجع في ظهره أو في ركبته لا يستطيع القيام، فهنا يصح أن يكون إمامًا لأهل الحي وإن كان عاجزًا عن القيام.\n
قال المؤلف: \n (وَيُصَلُّون وراءه جُلوسًا) (يصلون): الضمير يعود على الحي؛ يعني: الجماعة.\n
\n (وراءه) أي: وراء إمام الحي.\n
\n (جلوسًا) حال من فاعل \n (يصلون).\n
\n (ندبًا) يعني: أن هذا الحكم ندبٌ وليس بواجب، والندب: يعني السنة؛ فالسنة أن يصلوا خلفه جلوسًا؛ دليل ذلك: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» إلى آخر الحديث، إلى أن قال:\n «وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n . قال: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، وهذا نص صريح في أن الصلاة خلف العاجز عن القيام من القادر عليه صحيحة، وأنه يصلي خلف إمامه قاعدًا اقتداءً بإمامه.\n
وقول المؤلف: \n (يصلون وراءه جلوسًا ندبًا)
أفادنا -رحمه الله- أنهم لو صلَّوا خلفه قيامًا فصلاتهم صحيحة؛ لأن السُّنة لا يُبطِل الصلاةَ تركُها.\n
ولكن ذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة خَلْفَه يجب أن تكون قعودًا؛ يعني: يصلون خلفه قعودًا وجوبًا، واستدلوا لذلك: بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «فَصَلُّوا قُعُودًا»، والأصل في الأمر الوجوب، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم علَّل ذلك في أول الحديث بقوله: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»؛ ويدل لذلك أيضًا \n أنه لما صلَّى عليه الصلاة والسلام بأصحابه ذات يوم -وكان عاجزًا عن القيام- فقاموا فأشار إليهم أن اجلسوا فجلسوا \n .\n
فكونه يشير إليهم حتى في أثناء الصلاة يدل على أن ذلك على سبيل الوجوب.\n
ونظير هذا \n أنه لما قام عبد الله بن عباس عن يساره أخذ برأسه مِن ورائه وجعله عن يمينه \n ، وقد قالوا: إنه لا يجوز أن يقف المأموم الواحد عن يسار الإمام.\n
فنقول: هذا مثله، بل في هذا قول أبلغ من الفعل، وهو قوله: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n .\n
وهذا القول هو الصحيح: أن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا في هذه الحال فصلاتهم باطلة، تبطل صلاتهم.\n
ولهذا يُلْغَز بها، فيقال: رجل صلى الفرض قائمًا فبطلت صلاته، من هو؟\n
الذي صلى قائمًا خلف إمام يصلي قاعدًا.\n
فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا صلى الإمام قاعدًا، وجب على المأمومين أن يصلوا قعودًا، فإن صلَّوا قيامًا بطلت صلاتهم.\n
نرجع إلى هذه المسألة، نقول: إن المؤلف -رحمه الله- جزم بأن الإمام إذا صلى قاعدًا فإن المأمومين يصلون قعودًا، إلا أنه أدخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد.\n
وخالف في هذا كثير من أهل العلم وقالوا: إن الإمام إذا صلى قاعدًا وجب على المأمومين القادرين على القيام أن يصلوا قيامًا، فإن صلَّوا قعودًا بطلت صلاتهم، عكس ما رجحناه.\n
نحن قلنا: يجب أن يصلوا قعودًا، فإن صلوا قيامًا بطلت صلاتهم.\n
لكن هذا قال -وعليه كثير من أهل العلم-: بل يجب عليهم أن يُصَلُّوا قيامًا، فإن صلَّوا قعودًا بطلت صلاتهم، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم\n خرج ذات يوم في مَرِض موته، والناس يصلون خلف أبي بكر، فتقدم حتى وقف، بل حتى جلس عن يسار أبي بكر، فجعل يُصَلِّي بهم عليه الصلاة والسلام قاعدًا وهم قيام، هم يقتدون بأبي بكر، وأبو بكر يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم \n ؛ لأن صوته صلى الله عليه وسلم كان ضعيفًا لا يُسْمِع الناس، فكان أبو بكر يسمعه لأنه إلى جنبه، فيرفع أبو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاة أبي بكر.\n
قالوا: وهذا في آخر حياته، فيكون ناسخًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n ، \n ولإشارته إلى أصحابه حين صلَّى قاعدًا فصلَّوا خلفه قيامًا فأشار إليهم أن اجلسوا \n ؛ لأنه من المعروف أن المتأخر من سُنَّةِ الرسول صلى الله عليه وسلم ينسخ المتقدم، وعللوا أيضًا فقالوا: إن القيام ركن على القادر عليه، وهؤلاء قادرون على القيام، فيكون القيام في حقهم ركنًا؛ لأن الأدلة على أعلى تقدير متعارضة فيجب الرجوع إلى الأصل وهو وجوب القيام، أعرفتم هذا؟\n
ولكننا نقول: إن هذا القول ضعيف، أي: القول بأنهم يصلون خلف القاعد قيامًا ضعيف؛ وذلك لأنه لا يجوز الرجوع إلى النسخ إلا عند تَعَذُّرِ الجمع، فإن من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط للنسخ شرطان لا بد منهما:\n
الشرط الأول: العلم بتأخر الناسخ.\n
والشرط الثاني: أن لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادُّعِي أنه منسوخ؛ وذلك لأنك إذا أعملت النسخ ألغيت أحد الدليلين.\n
وإلغاء الدليل ليس بالأمر الهين حتى نقول كل ما أعيانا الجمع: هذا منسوخ، هذا لا يجوز؛ لأنك إذا قلت: هذا منسوخ؛ أي: أبطلت حكمه، فالأمر صعب، والجمع هنا ممكن جدًّا، أشار إليه الإمام أحمد -رحمه الله- فقال: إنما بقي الصحابة قيامًا؛ لأن أبا بكر ابتدأ بهم الصلاة قائمًا.\n
وعلى هذا فنقول: لو حدثت لإمام الحي عِلَّة في أثناء الصلاة أعجزته عن القيام فكمَّل صلاته جالسًا، فإن المأمومين يُتِمُّونها قيامًا، وهذا لا شك أنه جمع حسن واضح؛ وعليه فنقول: إذا صلى الإمام بالمأمومين قاعدًا من أول الصلاة فليصلوا قعودًا، وإن صلَّى بهم قائمًا ثم أصابته علة فجلس فإنهم يصلون قيامًا، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين إعمال لهما جميعًا.\n
قلنا: إن المؤلف أدخل على صلاة المأمومين القادرين على القيام خلف الإمام العاجز عنه أدخل شرطين؛ الشرط الأول: أن يكون إمامَ الحي، والثاني: أن تكون علته مرجوَّة الزوال.\n
ومن المعلوم أن القاعدة الأصولية أن ما ورد عن الشارع مطلقًا فإنه لا يجوز إدخال أي قيد من القيود عليه إلا بدليل؛ لأنه ليس من حقنا أن نُقَيِّد ما أطلقه الشرع، وهذه القاعدة تفيدك في مواضع كثيرة؛ منها مثلًا: المسح على الخفين؛ أطلق الشارع المسح على الخفين، ولم يشترط في الخفِّ أن يكون من نوع معين، ولا أن يكون سليمًا من عيوب ذكروا أنها مانعة من المسح كالخَرْقِ وما أشبهه، فالواجب علينا إطلاق ما أطلقه الشرع؛ لأننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا، أما أن ندخل قيودًا في أمر أطلقه الشرع، فهذا لا شك أنه ليس من حقِّنا.\n
فلننظر: قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n .\n
هل هذه الأحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين إمام الحيِّ وغيره؟\n
هل نقول: إذا كبر إمام الحي فكبَّر وإذا ركع فاركع، وإذا كبر غيرُ إمام الحي فأنت بالخيار وإذا ركع فأنت بالخيار؟ أبدًا، الأحكام هذه كلها عامة لإمام الحيِّ ولغيره؛ وعلى هذا: يلغو الشرط الأول الذي اشترطه المؤلف وهو قوله:\n (إمام الحي)، ونقول: إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا.\n
وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، فإذا كان هذا الأقرأ عاجزًا عن القيام، قلنا: أنت إمامنا فصلِّ بنا، وإذا صلى بنا قاعدًا فإننا نصلي خلفه قعودًا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه إمامنا، وبأمره في كوننا نقعد، نصلي قعودًا.\n
الشرط الثاني ما هو؟\n
المرجو زوال علته، هذا أيضًا قَيْد في أمر أطلقه الشارع، ما قال: إذا صلى قاعدًا وأنتم ترجون زوال علته فصلوا قعودًا، بل قال: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n ؛ وعلى هذا: فإننا نصلي خلف الإمام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يُرجى زوال علته، أو ممن لا يُرجى زوال علته.\n
الدليل العموم؛ النص عام مطلق، فإذا كان عامًّا مطلقًا فليس لنا أن نخصصه ولا أن نقيده؛ لأننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل على هذا القيد من كتاب ولا سنة ولا إجماع، (...) الكتاب والسنة والإجماع وجب أن يبقى النص على ما هو عليه، على إطلاقه.\n
إذا قال قائل: إذا كان الإمام شيخًا كبيرًا، لا يُرْجى زوال علته لزم من ذلك أن يبقى الجماعة يُصَلُّون دائمًا قعودًا، فماذا نقول؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n طالب آخر: نقول: لا إثم.\n
\n الشيخ: نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازمَ قولِ الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن قول الرسول حق، ولازم الحق حق، ونحن إذا صلينا قعودًا مع قُدْرتنا على القيام في جميع صلواتنا، فإنما صلينا بأمر مَنْ؟ بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فليس علينا ضير.\n
على أن هذا أيضًا لا يمكن أن يَطَّرِد، يعني: كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الإمام؟ لا، قد تفوتهم الصلاة ويصلون فرادى أو مع جماعة أخرى، قد يصلون في مسجد آخر، قد يُعْذَرون عن حضور الجماعة فيصلُّون في بيوتهم، فليس بلازم.\n
على كل حال: حتى ولو كان لازمًا فإن ذلك اللازم من حق، ولازمُ الحق حق.\n
إذن نقول: تصحُّ صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه سواء كان إمام الحي أم غيره، وسواء كانت يرجى زوال علته أم لا يرجى؛ لأن الحديث عام مطلق.\n
وكيف يصلون؟ يصلون قعودًا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وجوبًا أو ندبًا؟\n
\n طلبة: وجوبًا.\n
\n الشيخ: على القول الراجح وجوبًا؛ لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك.\n
بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاة خلفه؟\n
علمتم أن المذهب لا تصح الصلاة خلفه إلا بمثله، ولكن الصحيح أن الصلاة خلفه صحيحة،
بناءً على القاعدة أن من صحَّت صلاته صحت إمامته؛ لأن هذه القاعدة دلت عليها النصوص العامة، إلا في مسألة المرأة؛ فإنها لا تصح أن تكون إمامًا للرجل لأنها من جنس آخر، وأيضًا قياسًا على العاجز عن القيام؛ فإن صلاة القادر على القيام خلف العاجز عنه صحيحة بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود.\n
فإن قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»، ولم يقل: إذا صلى راكعًا فاركعوا، وإذا أومأ فأومئوا.\n
قلنا: لأن الحديث إنما ذكر القيام لأنه ورد في حال العجز عن القيام؛ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام خاطبهم حينما صلى بهم قاعدًا فقاموا ثم أشار إليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام القيام كمثال؛ لأن هذا هو القضية الواقعة؛ فعليه نقول: إن القول الراجح أن الصلاة خلف العاجز عن الركوع صحيحة.\n
فلو كان إمامنا لا يستطيع الركوع لألم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل إذا ركع بالإيماء نركع بالإيماء أو نركع ركوعًا تامًّا؟\n
\n طلبة: ركوعًا تامًّا.\n
\n الشيخ: الظاهر أننا نركع ركوعًا تامًّا؛ وذلك لأن الركوع لا يُغَيِّر هيئة القيام إلا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود، وأيضًا القيام مع القعود أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى عِلَّته، بأننا لو قُمْنَا وإمامنا قاعد كنا مُشْبِهين للأعاجم الذين يقفون على ملوكهم؛ ولهذا في بعض ألفاظ الحديث: \n «لَا تَشَبَّهُوا بِالْأَعَاجِمِ؛ فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَقُومُونَ عَلَى مُلُوكِهِمْ» \n ، وإذا كان إمامنا قاعدًا ونحن قيام صرنا قائمين عليه، أما الركوع إذا عجز عنه وأومأ وركعنا فإننا لا نُشْبِه العجم، لا نشبههم.\n
كذلك في العجز عن السجود الصحيح أنها تصح إمامة العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل المأموم في هذه الحال يومئ بالسجود؟\n
الجواب: لا، يسجد تامًّا.\n
العاجز عن القعود هل نُصَلِّي خلفه مع قدرتنا على القعود؟\n
نعم، لو كان إمامنا مريضًا لا يستطيع القعود، يصلي على جنبه، أليس كذلك؟ يصلي على جنبه، فهل يصح أن نصلي خلفه؟\n
الجواب: نعم، يصحُّ أن نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ لا؛ لأن الأمر بموافقة الإمام إنما جاء في القعود والقيام؛ وعلى هذا نصلِّي جلوسًا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلًا، أو عن القعود في التشهد فإننا نصلي خلفه
.\n
إذن فالصحيح أننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الصحيح بناءً على عمومات الأدلة مثل: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، وعلى القاعدة التي ذكرناها وهي أن مَنْ صَحَّت صلاته صَحَّت إمامته. \n

***

\n طالب: أحسن الله إليكم، إذا صليت وراء إمام قاعد وقد فاتتني بعض الصلاة، فهل أقضيها قاعدًا أم قائمًا؟
الشيخ: لا، إذا قضيتها تصليها قائمًا.
الطالب: قائمًا؟
الشيخ: نعم؛ يعني: لو صلى أول صلاته خلف إمام قاعد أتمها قائمًا؛ لأنه ليس فيه مخالفة للإمام الآن.
\n
\n طالب: شيخ، لو قال قائل: إن بعض النصوص المطلقة قد تقيدها اللغة فمثلًا الخف مثلًا المخرق يطلق عليه خفًّا لكن لا يطلق عليه أنه خُفٌّ بالكلية؛ أنه مُخْفٍ لبعض الأجزاء، لكن بعض الأجزاء ما اختفى.
الشيخ: لكن مَنْ يقول: إن الخُفَّ لغة لا يطلق إلا على ما ستر القدم؟
الطالب: (...) الأخ الواجب.
الشيخ: لا، ما هو (...) الواجب؛ ولهذا ذهب الكثير من العلماء الذين يقولون بأنه لا يجوز المسح على المخَرَّق أنه لو لبس شيئًا يَصِف البشرة كالزجاج، وكالبارَّة في الوقت الحاضر فإنه يمسح عليها، ما هو العلة الستر.
الطالب: يعني: الخُفُّ الجزئي له حكم الخف الكلي؟
الشيخ: إي نعم، ما دام إنه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي.
\n طالب: شيخ، لو أن امرأة تقرأ ومرت بآية سجدة وعندها رجل فسجد، هل يتبع الاقتداء بالمرأة؟
الشيخ: ويش تقولون؟ رجل يستمع لقراءة امرأة فمرت بسجدة فسجدت هل يَأْتَمُّ بها؟
طالب: نعم.
الشيخ: لا، المرأة لا يمكن أن تكون إمامًا للرجل، ولو كان هي القارئة.
\n الطالب: إذا صلى الإمام مضطجعًا، لماذا لا نقول: إنهم يصلون قيامًا؟
الشيخ: لأن العلة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القيام من أجلها موجودة، وهي أنهم يقومون عليه كما تقوم الأعاجم على ملوكها.
\n
\n طالب: الأخرس فيه أنه (...) بالمقصود بالصلاة الجهرية، وفيه أنه يُغَيِّر هيئة الصلاة.
الشيخ: أما الصلاة الجهرية فأنت تعلم أن الجهر والسر سنة وليس بواجب.
الطالب: لكن يُغَيِّر الهيئة؟
الشيخ: كيف الهيئة؟
الطالب: الهيئة في الجهرية؛ يعني: لو دخل على ناس (...).
الشيخ: هو أصله لو سكت حتى (...) وقرأ سرًّا فلا بأس.
\n
لماذا اشترطوا أن يرجى زوال علته؟\n
\n طالب: اشترطوا لإرجاء زوال علته حتى إذا أتى يوم صلى بهم قيامًا وكان يساويهم في القيام، يعني: ما كان الإمام من أدنى إلى الأعلى.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: عللوا بهذا أنه لو كان لا يرجى زوال علته تكون صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الإمام قعودًا.\n
\n الشيخ: نعم، عرفتم؟ قالوا: يلزم أن تبقى صلاتهم خلف هذا الإمام قعودًا.\n
ما تقول في هذا التعليل؟\n
\n الطالب: إن هذا التعليل مردود؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أمر بالجلوس إذا صلى الإمام جالسًا.\n
\n الشيخ: ولَمْ؟\n
\n الطالب: ولم يقل: إن كان مرجوًّا زوال علته..\n
\n الشيخ: يعني: لم يُفَصِّل، ثم إنه ربما يصلي بهم فرضًا واحدًا ثم يموت أو ينتقل.\n
\n طالب: أو يصلون في مكان آخر.\n
\n الشيخ: إي نعم، أو يصلون في مكان آخر، إذن، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟\n
\n طالب: أنه لا يشترط في إمام الحي.\n
\n الشيخ: أنه لا يُشْتَرط أن يكون إمام الحي، ولا أن تُرْجَى زوال علته.\n
\n الطالب: تصحُّ صلاة العاجز عن القيام بالقادر مطلقًا.
الشيخ: ما هو دليلك على أنه لا يشترط هذا الشرط؟
الطالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر قال: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا» لم يفسر، ولم يفرق فقال: إن كان إمام الحي، أو إن كان..
الشيخ: والقاعدة أن ما جاء عن الشرع مطلقًا فإنه لا يجوز أن نقيده، وما جاء عامًّا لا يجوز أن نخصصه إلا بدليل؛ لأننا لو فعلنا لضيَّقنا واسعًا، وشرَّعنا مع شرع الله، وهذه قاعدة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها أن ما ورد مطلقًا وجب إبقاؤه على إطلاقه، وما ورد عامًّا وجب إبقاؤه على عمومه، لا يجوز أن يُخَصَّص، ولا يجوز في المطلق أن يُقَيَّد؛ لأننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسَّعه الشرع.
لكن دليل التقييد أو التخصيص قد يُعلَم بالنص، وقد يعلم بالإجماع، وقد يعلم بالقياس الصحيح؛ فإذا لم يكن إجماع ولا نص ولا قياس صحيح فالواجب إبقاؤه على إطلاقه.
إذن الخلاصة أن الصحيح أنه يجوز أن يكون الإمام عاجزًا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الأركان، وأن الائتمام به صحيح؛ لأنه قد أتى بما يجب عليه، فصلاته مع العذر كصلاة مَنْ أتى بهذه الأركان؛ لأن كلًّا منهما صلاته صحيحة، هذه هي القاعدة، وهذا الذي أقوله الآن: إنه الصحيح هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو الحق؛ لأن هذا الرجل الإمام صلاته صحيحة، والإمامة تابعة للصلاة، فإذا صحَّت الصلاة صحت الإمامة.
لو أنهم صَلَّوا خلف إمام الحي قائمين، أيش تقول في الصلاة؟ أولًا: هل يجوز ذلك أو لا؟\n
\n طالب: على قول المؤلف يجوز إذا كان (...).\n
\n الشيخ: إي نعم؛ يعني: هل يصلون خلفه قعودًا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟\n
\n الطالب: على..\n
\n الشيخ: على رأي المؤلف؟\n
\n الطالب: \n
ندبًا.\n
الشيخ: ويش معنى (ندبًا)؟
الطالب: يعني: استحبابًا.
الشيخ: يعني: استحبابًا؛ فلو صلوا قيامًا فصلاتهم صحيحة، والصحيح أنهم يصلون جلوسًا وجوبًا، ولو صلوا قيامًا بطلت صلاتهم لمخالفتهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
\n \n

***

ثم قال المؤلف: \n (فإن ابتدأ بهم الصلاةَ قائمًا ثم اعتُلَّ فجلس أتمَّوا خلفه قيامًا وجوبًا)
\n (إن ابتدأ) الضمير يعود على الإمام.\n
\n (بهم) الضمير يعود على الجماعة.\n
\n (الصلاة قائمًا ثم اعْتُلَّ) يعني: أصابته علة \n (فجلس) فإنهم يصلون \n (خلفه قيامًا وجوبًا).\n
مثال ذلك: رجل إمام يصلي بالجماعة في أثناء القيام أصابه مغص في ظهره أو بطنه فجلس، وأتم بهم الصلاة جالسًا، نقول للجماعة: يلزمكم أن تتموا الصلاة قيامًا، ولا يجوز لكم الجلوس.\n
ما الدليل على هذا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا صَلَّى قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n ؟\n
نقول الدليل: فِعْل الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موته حين \n دخل المسجد وأبو بكر يصلي بالناس، وكان أبو بكر قد ابتدأ بهم الصلاة قائمًا، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إلى يسار أبي بكر، وبقي أبو بكر قائمًا يصلي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاة أبي بكر \n ، ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس.\n
وهذا الدليل هو الذي أجاب به الإمام أحمد جامع بينه وبين حديث: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا»؛ وعلى هذا فيكون عموم قوله: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» مخصوصًا بهذه الحال إذا ابتدأ بهم قائمًا أتموا قيامًا.\n
ثم قال: \n (وتَصِحُّ خلفَ مَنْ به سَلَسُ بَوْلٍ بمثله) معرف عندكم؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: إي، أنا عندي مُنَكَّر \n (تَصِحُّ خلفَ مَنْ به سلس البول بمثله).\n
\n (سلس البول): يعني استمراره وعدم انقطاعه؛ وذلك أن الإنسان قد يُبْتَلى بدوام الحدث من بول أو غائط أو ريح، يبتلى، وهذا لا شك أنه مرض لا يعرف قدر نعمة الله على الإنسان بالسلامة منه إلا من أُصِيب منه، نسأل الله لنا ولكم العافية.\n
هذا \n (سلس البول) أن يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الإنسان منعه، فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض؟\n
نقول: إن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: \n {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، فكل الدين ولله الحمد يُسْر، وطريق صلاة هذا أن نقول له: إذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفَّظ؛ يعني: اجعل حفاظة تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه، ثم توضأ وضوءك للصلاة، ثم صلِّ ما شئت فروضًا ونوافل، إلى متى؟ إلى أن يَدْخُل وقت الصلاة الثانية؛ يعني: تستمر تصلي حتى وإن خرج الوقت؛ وذلك لأنه ليس هناك دليل على أن خروج الوقت يُبْطِل الوضوء فيمن حدثه دائم، ليس هناك دليل.\n
نعم، لو أنه دخل وقت صلاة موقتة فإننا نقول: إذا دخل وقت الصلاة الموقتة فتوضأ لها؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: \n «تَوَضِّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» \n ، أما خروج الوقت فليس في السنة ما يدل على أنه يبطل الوضوء.\n
ولكن بعض العلماء يقول: إنه إذا خرج الوقت فيمن حدثه دائم بطل وضوؤه، أقول: نقول لهذا الرجل: اعمل هذا العمل، فَعَل لما دخل الوقت غسل فرجه وتحفَّظ وتوضأ وصلَّى، صلاته لنفسه صحيحة ولَّا لا؟ صحيحة، وصلاته مأمومًا بإمام سليم من هذا المرض؟ صحيحة، وصلاته إمامًا بمصاب بهذا المرض؟ صحيحة، كذا؟ كم هذه من صورة؟\n
\n طلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ثلاث صور؛ صلاته إمامًا بمن هو سليم من هذا المرض يقول المؤلف: إنها لا تصح، فإذا صلى مَنْ به سلس البول إمامًا لمن هو سالم منه فصلاة المأموم باطلة وصلاة هذا أيضًا باطلة؛ لأنه نوى الإمامة بِمَن لا يصح ائتمامه به، لماذا؟\n
قالوا: لأن حال من به سلس البول دون حال من سَلِم منه، ولا يمكن أن يكون المأموم أعلى حالًا من الإمام، هذا التعليل.\n
ولكن القول الصحيح في هذا أن إمامة مَنْ به سلس البول صحيحة بمثله وبصحيح سليم؛ ودليل ذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، وهذا الرجل صلاته صحيحة؛ لأنه فعل ما يجب عليه، وإذا كانت صلاته صحيحة لزم من ذلك صحة إمامته؛ لأنه لما حضر هو وهذا الرجل، كل منهما لو صلى لنفسه صحت صلاته، إذن فإذا صلى إمامًا صحت إمامته.\n
ثم نقول: إن قولكم: إن المأموم لا يكون أعلى حالًا من الإمام منتقض منقوض؛ بماذا؟ بصحة صلاة المتوضئ خلف المتيمم، وأنتم تقولون بذلك؛ تقولون: إنه لو صلى شخص متوضئ بشخص متيمم لمرض أو لعدم الماء فصلاته صحيحة، مع أن المتوضئ أعلى حالًا، لكن هم يقولون: لأن المتيمم طهارته صحيحة، نقول: ومن به سلس البول طهارته أيضًا صحيحة.\n
ولذلك القول الصحيح أن من به سلس البول تصح إمامته بمن هو سالم منه، وعرفتم الدليل؛ عموم قوله: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n ، ولأن هذا الذي أصيب بالسلس صلاته صحيحة فتصح إمامته.\n
ثم قال: \n (ولا تصح خلف محدث).\n
\n طالب: إذا صححنا صلاة الأخرس إمامًا للمأمومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟
الشيخ: ما هو مشكل، يشير إشارة وهو بيركع ويسجد.
الطالب: لو كان المسجد كبيرًا يعني ما..
الشيخ: يبلغ واحد وراءه.
\n
\n طالب: شيخ، إمامة المرأة للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث أم ورقة رضي الله عنها ؟
الشيخ: الجواب عليه إذا صح، فهي تؤم أهل دراها؛ يعني: من النساء.
الطالب: شيخ دل عليه الحديث أنها للنساء؟
الشيخ: كيف؟
الطالب: أقول: دل على أنها إمامة للنساء خاصة فقط؟
الشيخ: إي نعم، ما قلناه في الاستدلال بأن المرأة لا تكون إمامًا للرجل.
\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، ما الدليل على أن الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاة؟
الشيخ: قول النبي عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: «تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ» .
الطالب: يقاس عليه سلس البول؟
الشيخ: إي نعم، يقاس عليه؛ لأن العلة واحدة.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، ويش مثال الفسق في الاعتقاد، إنسان فاسق في الاعتقاد؟
الشيخ: الفسق في الاعتقاد أن يعتقد الإنسان شيئًا لا يخرجه من الملة.
الطالب: مثلًا.
الشيخ: عن المثال؟ يعني مثلًا: لو قال: إن نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمته.
الطالب: إذا علم النص؟
الشيخ: إذا علم لأنه بيُؤَوِّل، أما لو كذَّب النص فهو كافر.
طالب: إذا تأوَّل بالتأويل الصحيح أو تأول (...)؟
الشيخ: لا، نقول: لأنه إذا تأول فإما أن يكون عنده دليل على تأويله فهذا نعم، قد يكون له وجه نظر.
الطالب: إذا ما عنده دليل.
الشيخ: ولذلك الأشاعرة هم يعتبرون من المبتدعة الذين لا يكفرون، كثيرًا أيضًا من المعتزلة.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرًا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضأ..؟
الشيخ: لا ما يحتاج.
الطالب: يجمعهم؟
الشيخ: يعني: من به سلس البول يجوز أن يجمع أيضًا، نصوا عليها، ولو كان مقيمًا، الذي به سلس البول يجوز أن يجمع ولو كان مقيمًا.
\n
\n طالب: شيخ، قلنا: إنه يصح صلاة الذي لا يستطيع الركوع..
الشيخ: والسجود.
الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل على ذلك القياس على صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قائل: العبادات لا قياس فيها؟

الشيخ: لا، العبادات فيها قياس؛ لأنه ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الأركان، فهذا الذي حصل من الرسول قضية عين، يعني تصبح كمثال، فالقياس الممنوع أن أقيس عبادة مستقلة على عبادة، مثل أن أقول: صلاة العصر لها سنة راتبة قبلها كصلاة الظهر؛ لأنها صلاة رباعية نهارية، هذا ما يمكن.
\n
\n طالب: شيخ، ذكرنا في (باب الطهارة) أن إذا لمس قبل الخنثى المشكل، فلا ينقض وضوؤه؛ لأن بقاء الأصل عليه، فكيف نعلم الخنثى المشكل لا تصح إمامته، ألا يكون احتمال يكون ذكرًا يا شيخ؟
الشيخ: لا فيه احتمال ذكر، لكن لأنه يشترط أن يكون إمام الذكر ذكرًا، أما هذاك فالأصل بقاء الوضوء؛ لأنه هنا ما عندنا أصل نبني عليه، في مسألة مس القبل، عندنا أصل وهو بقاء الطهارة، والنبي عليه الصلاة والسلام لما شُكي إليه الرجل يجد الشيء في الصلاة ويشك، قال: «لَا يَنْصَرِفَ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رَيحًا» .
\n
\n طالب: شيخ، إذا كان الإنسان مصابًا بالغازات، يعني: توضأ وصلى وانقطع وضوؤه.
الشيخ: كيف؟
الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل (...) للصلاة يتوضأ؟

الشيخ: ما هو ذكرنا أن الحديث الدائم إما بول أو غائط أو ريح، ما هي بالريح هي الغازات؟ فإذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول.
\n
\n طالب: شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق إذا كان علم مثلًا الحق أنه مثلًا أن صفات الله عز وجل (...) أو أنه يعلم أن الله نزل إلى السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب إلى أئمته وما زال يقول بقولهم؟
الشيخ: هذا فاسق.
الطالب: ما يُكَفَّر؟
الشيخ: لا ما يَكْفُر لأنه ما كذب.
\n
\n طالب: سلس البول، يا شيخ، كيف يؤم مع أن الريحه منتنة، (...) يخرج رائحة؟
الشيخ: يعني: أنت ترى أنه ما في صلاة جماعة إلا في المسجد؟
الطالب: (...) جماعة (...) المسجد (...).
الشيخ: يمكن يصلون في البر، في سفر.
الطالب: خارج المسجد يؤم الناس.
الشيخ: في سفر، يعني: إي أن تقول يؤم الناس خارج المسجد، في المسجد (...).
وعلى كل حال إذا كان له رائحة كريهة، أو يخشى أن يتلوث المسجد، فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه علة غير مسألة إنه تصح إمامته أو لا تصح.
لأنه مثلًا إذا قدمنا الرائحة الكريهة أو أنه يتسرب البول حتى يُلوَّث المسجد فهذا يُمْنَع.
\n
\n طالب: شيخ، إذا دخل إمام الحي مع مَنْ أنابه عنه كمن إذا كان مريضًا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم (...) الصلاة، هل (...) حتى يتم (...)؟
الشيخ: فهمتم السؤال؟ يقول: إذا دخل إمام الحي في أثناء الصلاة وقد صلَّوا ركعتين مثلًا، فهو سوف يصلي أربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟
طالب: ستًّا يا شيخ.
الشيخ: لا ما يصلون إلا ركعتين؛ عشان تكون صلاتهم رباعية، فهم إذا أتموا أربعًا جلسوا لا يتبعون الإمام، ثم هم بالخيار إن شاؤوا سلموا وإن شاؤوا انتظروا.
الطالب: شيخ، ما يضر اختلاف النية هنا يا شيخ؟
الشيخ: ما يضر، أصل اختلاف النية ما هو بوارد إطلاقًا على القول الراجح، ما يضر، وهنا لم تختلف النية؛ لأن الصلاة واحدة.
الطالب: المسألة الأولى يا شيخ، إذا صلوا ركعتين، ودخل معهم وصلى أيضًا، يصلي بهم ركعتين..
الشيخ: طيب، وهو يصلي الظهر، وهم يصلون الظهر، أين اختلاف النية؟
الطالب: هو يصلي الركعتين الأول، وهم يصلون الركعتين..
الشيخ: ما يضر، هذا المسبوق إذا جاء يصلي الركعتين الأخيرات وهن له أول.

\n طالب: رجل طلبت منه امرأته أنها تخرج إلى المسجد، فجاب طِيبًا وكبه، وقال: الآن ما يجوز.
الشيخ: والله هذا رجل جبان، بدلًا من أن يخسر طِيبًا بمئتي ريال، يقول لها: لا.
الطالب: تعترض عليه.
الشيخ: طيب، خليك معي، ستعترض عليه، ستعترض عليه بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ» ، فإذا صبَّ عليها الطيب قالت: هذا منع بالفعل، والحيلة ما تنفع، لكن كان طيب بالأول، يحرص أن يطيبها قبل هذا، فتمتنع.
\n
\n طالب: جزاك الله خيرًا، بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم صلى حينما دخل أبو بكر يصلي بالناس كان إمامًا له، وروي أنه دخل مرة وكان عبد الرحمن بن عوف أو غيره يصلي بالناس فصلى خلفه، فقد يتقدم على أبي بكر و(...).
الشيخ: لأن أبا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصلح بين قوم، وجاء وأبو بكر يصلي أظن أراد أن يبقى فتأخر أبو بكر، ثم قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم أن أبا بكر يكره هذا الشيء (...).
\n

***

\n طالب: والصلاة والسلام على محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n ولا تصحُّ خلف محدِث، ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صحت لمأموم وحده، ولا إمامةُ الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يدغم فيها ما لا يُدْغَم، أو يُبَدِّل حرفًا، أو يَلْحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته، وتكره إمامة..\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
سبق لنا أن العاجز عن الركن لا يَؤُم القادر عليه إلا ركنًا واحدًا، ما هو؟\n
\n طالب: (...) إلا الركوع.\n
\n الشيخ: نعم، ما هو؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: أن العاجز عن الركن لا يكون إمامًا للقادر عليه إلا في ركن واحد على المذهب.\n
\n طالب: (...) على المذهب؟ المذهب: إذا كان مثلًا جالسًا، إذا كان عاجزًا عن الركوع.\n
\n طالب آخر: القيام.\n
\n الشيخ: العجز عن القيام، يعني: العاجز عن القيام يصح أن يؤم القادر عليه؟\n
\n الطالب: إذا كان إمام الحي (...) تزول..\n
\n الشيخ: يُرجى زوال علته.\n
ما هو الدليل على هذا الاستثناء؟\n
\n طالب: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جلوسًا، والصحابة رضي الله عنهم صلوا قيامًا لما اقتدى أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ» \n .\n
\n الشيخ: أحسنت، \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعِينَ».\n
ما هو الدليل على اشتراط كونه إمام الحي؟\n
\n طالب: نقول: إن هذا في سلطانه؛ يعني: يؤم في سلطانه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَؤُمُّ الرَّجُلُ رَجُلًا فِي سُلْطَانِهِ» \n ، ما دام إمام الحي يُصَلُّون خلفه.\n
\n الشيخ: ما هو الدليل على أنه لا بد أن يكون إمام الحي والرسول عليه الصلاة والسلام عمم \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا».\n
\n طالب: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ».\n
\n الشيخ: طيب، هذا دليل على العموم.\n
\n طالب: قالوا: إن إمام الحي مقدم على غيره، والشرط هذا إذن يقترب من الشرط الآخر، أن ترجى زوال علته. ما هو شرط مطَّرد..\n
\n الشيخ: حتى (...) مقدم على غيره، إذا كان ما معهم إما حي.\n
\n الطالب: هو سلطان..\n
\n الشيخ: إذا ما صلى إمام الحي.\n
\n الطالب: شيخ، ليس لهم دليل في هذه المسألة، هذه أدلة ليس لها دليل، تقعيدات ليس لها أدلة.\n
\n طالب آخر: الحنابلة لهم تعليل يقول: إن الذي علته لا تزول يكون علته مستديمة.\n
\n الشيخ: لا (...) اشتراط أن يكون إمام الحي.\n
\n الطالب: أنه أحق من غيره.\n
\n الشيخ: (...) إذا صاروا في رباط وأقرؤهم هو العاجز عن القيام، فهو أحق من غيره.\n
على كل حال: ما في دليل، ما هناك دليل أبدًا؛ لأنهم إن استدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى قاعدًا فأشار إليهم أن اجلسوا فهو إمام الحي، لكنه ما قال: غير إمام الحي لا يصح.\n
طيب، المرجو زوال علته؟\n
\n طالب: (...) لكن قالوا على المذهب..\n
\n الشيخ: تعليل.\n
\n الطالب: تعليل، قالوا: حتى لا يصلوا على الدوام.\n
\n الشيخ: حتى لا يصلوا قعودًا على الدوام، أحسنت.\n
ثم قال المؤلف -رحمه الله-:\n (ولا تَصِحُّ خلفَ محدِث ولا متنجس يعلم ذلك، فإن جهل هو ومأموم حتى انقضت صحَّت لمأموم وحده)
هاتان مسألتان؛ المسألة الأولى: صلاة المحدث، هل تَصِحُّ الصلاةُ خلفه أو لا؟\n
نقول: إن جهل أنه محدِث حتى انتهت صلاته، وجهل المأمومون الذين خلفه أنه مُحْدِث حتى انتهت الصلاة فصلاتهم صحيحة؛ مثال ذلك في الحدَث الأصغر: إمامٌ أكلَ لحم إبل ولم يعلم أنه لحم إبل فصلى بالجماعة، فلما انتهت الصلاة علم أنه أكل لحم إبل، لا علم أن اللحم الذي أكله لحم إبل، فهنا: لا يعيد المأمومون صلاتهم، والإمام يعيد الصلاة.\n
أما الإمام؛ فلأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» \n .\n
وأما المأموم فللعذر، عذره ظاهر لأنه لا يعلم الغيب، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها.\n
فإن علم أنه محدث في أثناء الصلاة فإنه صلاته تَبْطُل، وصلاة المأمومين تبطل أيضًا، تبطل صلاته وصلاة المأمومين.\n
أما بطلان صلاته فظاهر؛ لأنه تَبَيَّن أنه على غير وضوء فلا تقبل صلاته.\n
وأما صلاة المأمومين؛ فلأنه تبيَّن أنهم اقتدوا بمن لا تَصِحُّ صلاته، فبطلت صلاتهم؛ لأن صلاتهم مبنية على صلاة إمامهم، فإذا بطلت صلاة الإمام بطلت صلاة المأموم.\n
فإن علم واحد من المأمومين والباقون لم يعلموا، لا الإمام ولا بقية المأمومين بطلت صلاتُهم جميعًا؛ لأن المؤلف يقول: \n (إن جَهِل هو ومأموم حتى انقضت صحَّت لمأموم وحده).\n
\n (إن جهل هو ومأموم) يعني: بحيث لا يعلم أحد من المأمومين أنه على غير وضوء، فإن علم واحد ولو في أثناء الصلاة بطلت صلاة الجميع.\n
وهذا الثاني ليس له علة واضحة أنه إذا علم واحد من المأمومين أعاد الكل ليس له وجه!\n
أما الأول: فله العلة التي سمعتم؛ فصار إذا صلى الإمام محدثًا فلا يخلو من حالين:\n
إما أن يعلم بحدثه في أثناء الصلاة هو أو أحد من المأمومين فتبطل الصلاة ويلزمهم استئنافها، وإما أن يبقى جاهلًا هو وجميع المأمومين حتى يسلِّم ثم بعد ذلك يذكر فصلاتهم صحيحة إلا هو، هو يجب عليه أن يعيد الصلاة؛ لأنه صلى بغير وضوء.\n
ومثال ذلك في الحدث الأكبر: رجل استيقظ من نومه فتوضأ وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهائه من الصلاة رأى عليه أثرَ جنابة، ولكنه كان جاهلًا بها، فهنا نقول: المأمومون صلاتهم صحيحة، أما هو فإنه يعيد الصلاة.\n
وجه ذلك أنه هو صلى بغير طهارة، وأما المأمومون فهم معذورون فصحَّت صلاتهم، هذه مسألة الحدث. \n
إذا صلى محدثًا حدثًا أصغر أو أكبر وبقي جاهلًا به حتى انقضت الصلاة ولم يعلم لا هو ولا أحد من المأمومين فالصلاة صحيحة، فإن علم هو أو أحد من المأمومين فالصلاة باطلة إذا علموا في أثناء الصلاة.\n
والصحيح في هذه المسألة أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال إلا مَنْ عَلِم فقط أن الإمام محدث؛ وذلك لأنهم إذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل (...) إمامهم هل أنت على وضوء أم لا؟ وهل عليك جنابة أو لا؟ مشكل، كان كلما تقدم الإمام قلنا: تعالَ أنت متوضئ ولَّا لا؟ أنت عليك جنابة ولَّا لا؟ ما أحد يقول هذا، فإذا كان هذا لا يلزمنا وصلَّى بنا، وهو يعلم أنه محدث، كيف تَبْطُل صلاتنا؟\n
نحن معذورون، فعلنا ما أُمِرْنا به من الاقتداء بهذا الإمام، وما لم نكلَّف به فإنه لا يَلْزَمُنا حكمه.\n
إذن فالصحيح أن صلاة المأمومين صحيحة بكل حال، حتى وإن كان الإمام عالمًا؛ لأنه أحيانًا يكون الإمام عالمًا بأنه محدث لكن لا يذكر إلا وهو يصلي ثم يستحي أن ينصرف، يقول: (...) بهم أعدت صلاتي، وهذا حرام عليه لا شك لكن قد تقع من بعض الجهال.\n
على القول الراجح -الآن نُفَرِّع على القول الراجح- فإن ذكر الإمام في أثناء الصلاة أنه محدث أو علم أنه محدث في أثناء الصلاة وجب عليه الانصراف، ويستخلف مَنْ يكمل بهم الصلاة، فيقول لبعض المأمومين الذين وراءه: يا فلان، أتمَّ بهم الصلاة فإني ليست على وضوء مثلًا، وتُكَمَّل بهم الصلاة.\n
فإن لم يفعل وانصرف فللمأمومين الخيار بين أن يُقَدِّمُوا واحدًا منهم يكمل بهم الصلاة، أو يُتِمُّوها فرادى؛ لأن إمامهم ذهب ولم يستخلف، فهم بالخيار إن شاؤوا خلَّفوا واحدًا منهم، وإن شاؤوا أتموا فرادى، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة.\n
المسألة الثانية: مسألة النجاسة.\n
يقول المؤلف: \n (ولا متنجِّس يعلم ذلك، فإن جهل هو والمأموم حتى انقضت صَحَّت لمأموم وحده)\n
هذه المسألة الثانية مسألة النجاسة.\n
إذا صلى الإمام بنجاسة وهو يجلهها هو والمأموم ولم يعلم بها حتى انتهت الصلاة فإن المأمومين تصح صلاتُهم لأنهم معذورون بالجهل، وأما الإمام فلا تَصِحُّ صلاته؛ يجب عليه أن يغسل النجاسة التي في ثوبه أو على بدنه ثم يعيد الصلاة؛ لأن من شرط صحة الصلاة اجتناب النجاسة، وهذا الرجل صلى بنجاسة فلم يأت بالشرط، والقاعدة أنه إذا تخلَّف الشرط تخلف المشروط.\n
وعلى هذا فنقول: المأمومون صلاتهم صحيحة، لماذا؟ لأنهم معذورون بالجهل، والإمام يجب عليه إعادة الصلاة، لماذا؟ لأن اجتناب النجاسة شرط لصحة الصلاة، وقد تبين الآن أنه صلى وهو متلبس بالنجاسة فلم يأت بالشرط، وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط.\n
إن عَلِم في أثناء الصلاة، فما الحكم؟ يجب عليه أن يُعِيد الصلاة هو والمأمومون؛ لأن المؤلف يقول: \n (إن جهل هو والمأموم حتى انقضت صَحَّت لمأموم وحده)، فإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة وجب عليه إعادة الصلاة هو والمأمومون؛ لأن مِنْ شرط عدم الإعادة أن يكونوا جاهلين حتى تنتهي الصلاة، هذا هو الذي يقتضيه كلام المؤلف.\n
والقول الصحيح في هذه المسألة أنه إذا جهل الإمام النجاسة هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاتهم جميعًا صحيحة، لا الإمام ولا المأموم؛ والعلة في الجميع هي العذر بالجهل، والمصلي بالنجاسة جاهلًا بها على القول الراجح ليس عليه إعادة.\n
وكذلك لو علم بها لكن نسي أن يغسلها فإن صلاته على القول الراجح صحيحة، وعلى هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها أنه إذا جهل الإمام والمأموم على القول الراجح فإنه يعيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالحدث، ولا يُعِيد الصلاة إذا كان جاهلًا بالنجاسة.\n
والفرق بينهما أن الوضوء من الحدث من باب فعل المأمور، وأن اجتناب النجاسة من باب ترك المحظور، فإذا فعله جاهلًا فلا يلحقه حكمه
.\n
ويدلُّ لهذا القول الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم \n صلَّى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلاه فخلعهما، فخلع الصحابة نعالهم، فلما انصرف سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «إِنَّ جِبْرِيلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ فِيهِمَا قَذَرًا» \n فخلعهما.\n
وهذا صريح في أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قذرتين، لكنه كان جاهلًا، لو كانت الصلاة تبطل إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة لاستأنف النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، لكنه بَنَى على صلاته فدلَّ ذلك على أن النجاسة إذا كان الإنسان بها جاهلًا فإنه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح.\n
فخلاصة القول الراجح الآن أنه إذا لم يعلم الإمام ولا المأموم بالحدث حتى انتهت الصلاة، مَن يُعيد؟ يعيد الإمام وحده، أما المأموم فلا إعادة عليه؛ لأنه معذور ليس يعلم الغيب، وإن علم في أثناء الصلاة الإمام فإنه يجب عليه أن ينصرف ويستخلف مَنْ يُكَمِّل بهم الصلاة، فإن لم يستخلف خلفوا أحدهم، فإن لم يفعلوا صلَّوا فرادى، ويَبْنُون على صلاتهم أو لا؟ نعم، يبنون على صلاتهم، صلاتهم صحيحة.\n
أما في النجاسة فالقول الراجح أن الإمام إذا جهل هو والمأموم حتى انقضت الصلاة فصلاته صحيحة وصلاتهم صحيحة، لا إعادة على واحد منهم.\n
وإن علم في أثناء الصلاة بالنجاسة فإن كان يمكنه إزالتها أزالها، وإن كان لا يمكنه انصرف وأتم المأموم صلاته
.\n
مثال التي يمكنه إزالتها: لو كانت في نعليه، أو كانت في غطرته، أو كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن إزالتها.\n
لكن لو قال الإمام: كيف يمكن إزالتها إذا كانت في القميص؟ يخلع القميص، ولا يَبْقَى عليه إلا سراويل فقط؟! هو سوف ينتقده المصلون، لكن لا يضر.\n
وأنا أذكر قصة وقعت لبعض الإخوان هنا؛ في أثناء الصلاة لاحظ أن في ثوبه شق يعني: إذا ركع سيرى عورته، فنزع غطرته وربطه أمام المصلين، ولا فيه شيء.\n
هذا أيضًا إذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج، والذي ينبغي أن الإنسان يفعل الشيء المسنون أو المشروع والناس إذا استنكروه أول مرة فلن يستنكروه في المرة الثانية. المهم فهمتم القول الراجح الآن؟ \n

***

\n طالب: قوم سَفْرٌ أرادوا أن يجمعوا، فالإمام نوى أن الثانية؛ يعني: صلى الأولى بنية الثانية قبل تكبيرة الإحرام بنية الثانية، وهو لم يصلِّ الأولى، وبعد أن تذكر ما الواجب؟ يقول للمأمومين: اقطعوا صلاتكم؟
الشيخ: لا، ما يقطعون صلاتهم، المأمومون على نياتهم.
الطالب: ماذا يفعلون؟
الشيخ: في هذه الحال يُغَيِّرون النية؛ لأنه لا بد من الترتيب.
الطالب: (...).
الشيخ: نعم، ويقول لهم: إني نويت الصلاة الثانية، وأنا الآن سأنوي الأولى وأنتم على صلاتكم، وفي هذه الحال لو أنهم قطعوا صلاتهم ما داموا في أول ركعة حتى لا يكون تشويش، ما فيه..
طالب: حينما كبروا تذكر فورًا.
الشيخ: لا بد أن يعيد التكبيرة.
الطالب: يعيد هو، وهم ما يلزم؟
الشيخ: ما يلزمهم، ما عليهم.
\n
\n طالب: صلوا (...) يلحقهم أجر الجماعة؟
الشيخ: أما إن كانوا قد صَلَّوا ركعة، فلا شك أنهم لهم أجر الجماعة؛ لأن مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما إذا كان في أول ركعة فقد يقال: إنهم لما أدركوا تكبيرة الإحرام وأتوا للجماعة أن الله يكتب لهم الأجر لا سيما إذا كانوا جاهلين يحسبون أنه لا يمكن أن يقدموا أحدًا يتم يصلي بهم جماعة، أما إذا كانوا مفرطين وهم يدرون أنه يمكن أن يقدموا واحدًا، فهم لم يدركوا الجماعة.
\n
\n طالب: يا شيخ، لو انصرف من الصلاة ولم يستنب أحدًا ثم تقدَّم أحد الجماعة وقد نوى الانفراد بعد الجماعة يعيد؟
الشيخ: ما يخالف يدخل مع الإمام، ما فيه مانع، انتقال من انفراد إلى إمامة.
الطالب: هو أكمل يا شيخ.
الشيخ: كيف أكمل؟
الطالب: أكمل منفردًا.
الشيخ: يعني: معناه ما رضي أن يدخل مع الجماعة، ما عليه شيء.
\n
\n طالب: الدليل يا شيخ، على الانصراف إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة، ولا يستطيع أن يخلع قميصه.
الشيخ: الدليل أنه مِن شرط صحة الصلاة إزالةُ النجاسة.
الطالب: الدليل؟
الشيخ: الدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام للحِيَّض، المرأة يصيبها الحيض يصيب ثيابها، فأمرها أن تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه.
\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: فكونه يأمرها أن تُطَهِّر الثوب ثم تصلي فيه يدل على أنه لا بد من طهارة الثوب.\n
الآن هذا الرجل الذي دخل في الصلاة وهو يظن أن ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسته ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والآن لا يمكن أن يطهره، فنقول: لا بد أنك تخرج من الصلاة وتستأنف.\n
\n

***

\n طالب: (...) سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المصنف رحمه الله تعالى: \n ولا إمامةُ الأمي وهو مَنْ لا يُحْسِن الفاتحة أو يُدْغِم فيها ما لا يُدْغَم أو يبدِلُ حرفًا، أو يَلْحَن فيها لحنًا يُحيل المعنى إلا بمثله، وإن قدِر على إصلاحه لم تَصِحَّ صلاته.
وتكره إمامة اللَّحَّان والفأفاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وأن يَؤُمَّ أجنبيةً فأكثر لا رجل معهن، أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق، وتَصِحُّ إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلِم دينُهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ما تقول في رجل صلى خلف مُحْدِث يعلم المأموم حدثَه؟\n
\n طالب: أقول: لو كان يعلم حدثه فإنه لا تصح صلاته.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأن السلامة من الحدث من شروط صحة الصلاة.\n
\n الشيخ: المأموم متوضئ.\n
\n الطالب: لكن يجب عليه أن ينبه الإمام.\n
\n الشيخ: لكنه ما نبَّه.\n
\n الطالب: لا تصح صلاته ولا صلاة الإمام.\n
\n الشيخ: لماذا لا تصح، وهو غير محدث؟\n
\n الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته، فكأنه لم يصلِّ.\n
\n الشيخ: أحسنت، تمام.\n
ما تقول في رجل صلى خلف إمام محدث في معتَقَدِه، وهو غير محدث في معتقد الإمام؟\n
\n طالب: ليمشِ هنا على مذهب الإمام، صلاته صحيحة.\n
\n الشيخ: صلاته صحيحة؟\n
\n الطالب: يعني: مثلًا الإمام أكل لحم الإبل يرى أنه ما فيه شيء؛ تكون صلاة المأموم صحيحة، حتى لو خالفه في الرأي.\n
\n الشيخ: حتى لو خالفه في الرأي؛ لأن صلاة الإمام حينئذ صحيحة، تمام.\n
ما تقول في رجل صلى خلف مُحْدِث يعلم حدثه؛ يعني: الإمام يعلم حدثه والمأموم لا يعلم؟\n
\n طالب: صلاة المأموم صحيحة.\n
\n طالب آخر: صلاتهم جميعًا تبطل، إذا كان المأموم يعلم حدث الإمام.\n
\n الشيخ: المأموم لا يعلم، الإمام يعلم حدث نفسه، والمأموم لا يعلم.\n
\n الطالب: أما على المذهب فصلاة الجميع تبطل.\n
\n الشيخ: لماذا تبطل صلاة الإمام؟\n
\n طالب: لأنه فقد شرطًا من شروط الصلاة وهي الطهارة.\n
\n الشيخ: لأنه صلى بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» \n ، ولماذا تبطل صلاة المأموم؟\n
\n الطالب: لأنه اقتدى بمن لا تصح صلاته.\n
\n الشيخ: أيش تقول؟\n
\n طالب آخر: المأموم تصح صلاته.\n
\n الشيخ: هل هناك قول ثان في المسألة أو لا؟\n
\n الطالب: إي نعم، فيه قول: إن المأموم تصح صلاته.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه فعل ما يجب عليه أن يفعله فاقتدى بإنسان، ويعني: تصح الصلاة ولم يعلم، ولا (...) أن يسأل عن هل هو..؟\n
\n الشيخ: أيش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمة واحدة زين!\n
\n الطالب: هو -يا شيخ- فَعَل ما أُمِر به و(...).\n
\n الشيخ: يعني: لأنه معذور بجهله؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: لأنه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لأنه معذور بجهله، ما فرَّط بشيء.
صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟\n
\n طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟\n
\n  الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة فصلى خلفه.
الطالب: على المذهب تَبْطُل صلاتهما.
الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما، والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة؟
الشيخ: لا، إحنا قلنا: سلَّم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلَّا بعد أن صلى وأخبره المأموم.
الطالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: القول الثاني الصلاة صحيحة
؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.\n
\n طالب: شيخ بمجرد.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" فيه قول اخر؟ الطالب: اي نعم، ما اخترناه هو الصحيح؛ ان صلاه الصبي تصح. الشيخ: امامه الصبي البالغ صحيحه. الطالب: نعم، تصح؛ دليل ذلك ما رواه البخاري ان عمرو بن سلمه الجرمي انه كان يءم اصحابه وهو ابن ست او سبع سنين، وكان.. الشيخ: انه ام اصحابه وله ست؟ الطالب: او سبع سنين. الشيخ: او سبع سنين، هذا دليل، ما فيه دليل عام؟ الطالب: عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «ليءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وهذا داخل فيه. الشيخ: وهذا داخل، كيف نجيب عن دليلهم؟ الطالب: نقول: ان حديثهم ضعيف لا تقوم به الحجه، لا يصلح للاحتجاج. الشيخ: نقول: هذا الحديث: «لا تقدموا صبيانكم» حديث ضعيف لا تقوم به الحجه. الطالب: وكذلك ايضا نرد عليهم بحديث: «فليءذن لكم احدكم، وليءمكم اكثركم قرانا» ، وهذا اكثر قرانا. الشيخ: اي، «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، كيف نجيب عن التعليل؟ الطالب: تعليلهم؟ اي تعليل؟! الشيخ: الذي قالوا: ان صلاه الفريضه لا تكون خلف النافله، انها اعلي. طالب: نقول: ان هذا الحديث في مقابل النص، فهو حديث عام مرسل، فلا اعتبار (...). الشيخ: تمام . طالب: شيخ، (...) النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض. الشيخ: لا، لا نقول.. طالب: (...) حديث معاذ انه كان يصلي النافله بقوم. الشيخ: دليل؟ الطالب: ان يصلي (...) صلاه العشاء نافله وهم يصلون وراءه فرضا صح هذا. الشيخ: ان معاذا كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاه العشاء، ويصلي بقومه تلك الصلاه وهي نافله. لو قال قاءل: لا يصح الاستدلال بالحديثين؛ لاننا لا نعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم علم بذلك. طالب: نقول: ان ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه علم بذلك فلا اشكال فيه، وان لم يثبت ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بذلك فان الله عز وجل قد علم بذلك. الشيخ: وان لم يثبت؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بذلك. الشيخ: (...) يعني: ثبت انه علم. الطالب: يعني: نعلم ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، فنقول: ان الله عز وجل قد علم بذلك. الشيخ: يعني: اذا قدرنا انه لم يعلم بذلك فان الله قد علم به، ولو كان هذا لا يرضي الله؟ طالب: لانزل الله عز وجل الوحي ببطلانه. الشيخ: نعم، دليلك علي هذا. الطالب: الدليل من قوله تعالي: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم} [النساء: ١٠٨] فالله عز وجل.. الشيخ: {اذ} كمل. الطالب: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله} . الشيخ: {وهو معهم} . طالب: {وهو معهم} . الشيخ: كمل؛ ليتم الاستدلال. طالب اخر: علم الرسول صلي الله عليه وسلم صلاه معاذ ووبخه علي ذلك. الشيخ: هذا حديث معاذ. حديث عمرو بن سلمه؟ تعليل الاخ صحيح، لكن بس نريد الاستدلال من القران. طالب: قوله تعالي: {يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم اذ يبيتون ما لا يرضي من القول} [النساء: ١٠٨]. الشيخ: فلما بيتوا ما لا يرضاه من القول فضحهم، ولو كان فعل عمرو بن سلمه لا يرضاه الله لبينه. طالب: فعل الرسول صلي الله عليه وسلم فيمن صلي بمسافر في الحضر، صلي ركعتين فاتموا بعده. الشيخ: لا، لعلك تريد صلاه الخوف، كان يصلي بهم جماعه في بعض صفاتها يصلي بقوم الصلاه كامله، ثم يصلي بالاخرين الصلاه كامله. طالب: دليل اخر؛ قول الصحابه: كنا نعزل والقران ينزل. الشيخ: هذا دليل علي الاستدلال باقرار الله. المهم ان القول الراجح ان الصبي يصح ان يكون اماما للبالغين، هذا هو القول الراجح ، ومن انكر ذلك فليس عنده دليل. *** ثم قال المءلف -رحمه الله -: (ولا امامه اخرس) يعني: ولا تصح امامه الاخرس حتي بمثله. والاخرس هو الذي لا يستطيع النطق، وهو نوعان: عارض ولازم؛ فاللازم: ان يكون ملازما للمرء من صغره، والطارء: هو الذي يحدث للمرء اما بحادث او بمرض او بغير ذلك. علي كل حال الاخرس اذا كان خرسه لازما فالغالب انه لا يسمع، وانتفاء السمع سابق علي الخرس؛ لانه اذا كان لا يسمع لا يمكن ان يتكلم؛ اذ لا يسمع شيءا يقلده حتي يتكلم مثله، ولهذا اذا ولد الصبي اصم ولم يفتح الله اذنيه فانه يبقي اخرس. اما الطارء فقد يكون الاخرس سميعا لكن طرا عليه عله منعته من الكلام، وكلا الجنسين او كلا النوعين لا تصح الصلاه خلفه؛ يعني: لا يصح ان يكون اماما لا بمثله ولا بغيره، لماذا؟ قالوا: لانه لا يستطيع النطق بالركن وهو قراءه الفاتحه، ولا بالواجبات وهي التكبيرات سوي تكبيره الاحرام، ولا ما تنعقد به الصلاه وهو تكبيره الاحرام، فيكون عاجزا عن الاركان والواجبات، فلا يصح ان يكون اماما لمن هو قادر. وهذا التعليل قد يكون متوجها بالنسبه لكونه اماما لمن هو قادر علي النطق، لكن بالنسبه ان يكون اماما لمن هو عاجز عن النطق، هذا التعليل يكون عليلا؛ وذلك لان العاجز عن النطق لا يفوقه بشيء ولا يفضله بشيء، فلماذا لا يصح ان يكون اماما فيه؟ ولهذا كان القول الراجح في هذه المساله: ان امامه الاخرس تصح بمثله وبمن ليس باخرس ؛ لان القاعده عندنا ان كل من صحت صلاته صحت امامته. ولكن مع ذلك لا ينبغي ان يكون اماما؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم يقول: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» وهذا لا يقرا، فلا ينبغي ان يكون اماما، لكن الكلام علي الصحه فالصحيح انها تصح. قال: (ولا عاجز عن ركوع او سجود او قعود او قيام الا امام الحي) . قوله: (ولا عاجز) يعني: ولا تصح امامه عاجز عن ركوع، مثل: ان يكون الشخص فيه الم في ظهره لا يستطيع ان يركع فانه لا يصح ان يكون اماما للقادر علي الركوع. واما العاجز عن الركوع فانه يصح ان يكون اماما له؛ لتساويهما في العله، ما هو الدليل علي انها لا تصح امامه العاجز عن الركوع بالقادر عليه؟ الدليل: لان القادر علي الركوع اكمل حالا من العاجز عنه، ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر، هذا ما ذهب اليه المءلف وهو المذهب. وكذلك العاجز عن السجود؛ مثل ان يكون الانسان قد عمل عمليه لعينيه لا يستطيع ان يسجد، ويركع ويقوم ويقعد لكن لا يستطيع السجود الا بالايماء، فلا يصح ان يكون اماما للقادر علي السجود، ويصح ان يكون اماما للعاجز عنه، والعله فيه كالعله في العاجز عن الركوع. قال المءلف: (او قعود) يعني: لا يستطيع ان يجلس، فلا تصح امامته الا بمثله، والعله ما سبق في العاجز عن الركوع والسجود. قال المءلف: (او قيام) العاجز عن القيام؛ فان العاجز عن القيام لا يصح ان يكون اماما للقادر عليه، والعله ما سبق؛ انه عاجز عن الاتيان بالركن فحاله دون القادر عليه، ولا ينبغي ان يكون العاجز اماما للقادر مع ان صلاته صحيحه. استثني المءلف، قال: (الا امام الحي) . قوله: (الا امام الحي) : هذا مستثني من الصوره الاخيره، وهي قوله: (او قيام) . وقوله: (الا امام الحي) يعني: الامام الراتب في المسجد. و (الحي) جمعه احياء، وهي الدور والحارات، فاذا كان هذا المسجد له امام راتب عاجز عن القيام فانه يكون اماما لاهل الحي القادرين علي القيام، لكن بشرط؛ قال: (المرجو زوال علته) يعني بان يكون عجزه عن القيام طارءا، بخلاف العاجز عن القيام عجزا مستمرا كالشيخ الكبير؛ فان الصلاه خلفه لا تصح. اذن افادنا المءلف -رحمه الله- بهذه العباره ان من عجز عن ركن القيام والقعود والركوع والسجود لا تصح امامته الا بمثله. (الا امام الحي المرجو زوال علته) يعني انه بشرطين؛ ان يكون العاجز عن القيام امام الحي، والثاني: ان تكون علته مرجوه الزوال؛ مثل: ان يطرا عليه وجع في ظهره او في ركبته لا يستطيع القيام، فهنا يصح ان يكون اماما لاهل الحي وان كان عاجزا عن القيام. قال المءلف: (ويصلون وراءه جلوسا) (يصلون) : الضمير يعود علي الحي؛ يعني: الجماعه. (وراءه) اي: وراء امام الحي. (جلوسا) حال من فاعل (يصلون) . (ندبا) يعني: ان هذا الحكم ندب وليس بواجب، والندب: يعني السنه؛ فالسنه ان يصلوا خلفه جلوسا؛ دليل ذلك: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به، فاذا ركع فاركعوا» الي اخر الحديث، الي ان قال: «واذا صلي قاءما فصلوا قياما، واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» . قال: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ، وهذا نص صريح في ان الصلاه خلف العاجز عن القيام من القادر عليه صحيحه، وانه يصلي خلف امامه قاعدا اقتداء بامامه. وقول المءلف: (يصلون وراءه جلوسا ندبا) افادنا -رحمه الله- انهم لو صلوا خلفه قياما فصلاتهم صحيحه؛ لان السنه لا يبطل الصلاه تركها. ولكن ذهب بعض العلماء الي ان الصلاه خلفه يجب ان تكون قعودا؛ يعني: يصلون خلفه قعودا وجوبا، واستدلوا لذلك: بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «فصلوا قعودا» ، والاصل في الامر الوجوب، لا سيما وان النبي صلي الله عليه وسلم علل ذلك في اول الحديث بقوله: «انما جعل الامام ليءتم به» ؛ ويدل لذلك ايضا انه لما صلي عليه الصلاه والسلام باصحابه ذات يوم -وكان عاجزا عن القيام- فقاموا فاشار اليهم ان اجلسوا فجلسوا . فكونه يشير اليهم حتي في اثناء الصلاه يدل علي ان ذلك علي سبيل الوجوب. ونظير هذا انه لما قام عبد الله بن عباس عن يساره اخذ براسه من وراءه وجعله عن يمينه ، وقد قالوا: انه لا يجوز ان يقف الماموم الواحد عن يسار الامام. فنقول: هذا مثله، بل في هذا قول ابلغ من الفعل، وهو قوله: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» . وهذا القول هو الصحيح: ان الامام اذا صلي قاعدا وجب علي المامومين ان يصلوا قعودا، فان صلوا قياما في هذه الحال فصلاتهم باطله، تبطل صلاتهم . ولهذا يلغز بها، فيقال: رجل صلي الفرض قاءما فبطلت صلاته، من هو؟ الذي صلي قاءما خلف امام يصلي قاعدا. فالقول الصحيح في هذه المساله انه اذا صلي الامام قاعدا، وجب علي المامومين ان يصلوا قعودا، فان صلوا قياما بطلت صلاتهم . نرجع الي هذه المساله، نقول: ان المءلف -رحمه الله- جزم بان الامام اذا صلي قاعدا فان المامومين يصلون قعودا، الا انه ادخل في ذلك شرطين نتكلم عليهما فيما بعد. وخالف في هذا كثير من اهل العلم وقالوا: ان الامام اذا صلي قاعدا وجب علي المامومين القادرين علي القيام ان يصلوا قياما، فان صلوا قعودا بطلت صلاتهم، عكس ما رجحناه. نحن قلنا: يجب ان يصلوا قعودا، فان صلوا قياما بطلت صلاتهم. لكن هذا قال -وعليه كثير من اهل العلم-: بل يجب عليهم ان يصلوا قياما، فان صلوا قعودا بطلت صلاتهم، واستدلوا لذلك بان النبي صلي الله عليه وسلم خرج ذات يوم في مرض موته، والناس يصلون خلف ابي بكر، فتقدم حتي وقف، بل حتي جلس عن يسار ابي بكر، فجعل يصلي بهم عليه الصلاه والسلام قاعدا وهم قيام، هم يقتدون بابي بكر، وابو بكر يقتدي بصلاه النبي صلي الله عليه وسلم ؛ لان صوته صلي الله عليه وسلم كان ضعيفا لا يسمع الناس، فكان ابو بكر يسمعه لانه الي جنبه، فيرفع ابو بكر صوته فيقتدي الناس بصلاه ابي بكر. قالوا: وهذا في اخر حياته، فيكون ناسخا لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ، ولاشارته الي اصحابه حين صلي قاعدا فصلوا خلفه قياما فاشار اليهم ان اجلسوا ؛ لانه من المعروف ان المتاخر من سنه الرسول صلي الله عليه وسلم ينسخ المتقدم، وعللوا ايضا فقالوا: ان القيام ركن علي القادر عليه، وهءلاء قادرون علي القيام، فيكون القيام في حقهم ركنا؛ لان الادله علي اعلي تقدير متعارضه فيجب الرجوع الي الاصل وهو وجوب القيام، اعرفتم هذا؟ ولكننا نقول: ان هذا القول ضعيف، اي: القول بانهم يصلون خلف القاعد قياما ضعيف؛ وذلك لانه لا يجوز الرجوع الي النسخ الا عند تعذر الجمع، فان من المعلوم عند اهل العلم انه يشترط للنسخ شرطان لا بد منهما: الشرط الاول: العلم بتاخر الناسخ. والشرط الثاني: ان لا يمكن الجمع بينه وبين ما ادعي انه منسوخ؛ وذلك لانك اذا اعملت النسخ الغيت احد الدليلين. والغاء الدليل ليس بالامر الهين حتي نقول كل ما اعيانا الجمع: هذا منسوخ، هذا لا يجوز؛ لانك اذا قلت: هذا منسوخ؛ اي: ابطلت حكمه، فالامر صعب، والجمع هنا ممكن جدا، اشار اليه الامام احمد -رحمه الله- فقال: انما بقي الصحابه قياما؛ لان ابا بكر ابتدا بهم الصلاه قاءما. وعلي هذا فنقول: لو حدثت لامام الحي عله في اثناء الصلاه اعجزته عن القيام فكمل صلاته جالسا، فان المامومين يتمونها قياما، وهذا لا شك انه جمع حسن واضح؛ وعليه فنقول: اذا صلي الامام بالمامومين قاعدا من اول الصلاه فليصلوا قعودا، وان صلي بهم قاءما ثم اصابته عله فجلس فانهم يصلون قياما، وبهذا يحصل الجمع بين الدليلين، والجمع بين الدليلين اعمال لهما جميعا. قلنا: ان المءلف ادخل علي صلاه المامومين القادرين علي القيام خلف الامام العاجز عنه ادخل شرطين؛ الشرط الاول: ان يكون امام الحي، والثاني: ان تكون علته مرجوه الزوال. ومن المعلوم ان القاعده الاصوليه ان ما ورد عن الشارع مطلقا فانه لا يجوز ادخال اي قيد من القيود عليه الا بدليل؛ لانه ليس من حقنا ان نقيد ما اطلقه الشرع، وهذه القاعده تفيدك في مواضع كثيره؛ منها مثلا: المسح علي الخفين؛ اطلق الشارع المسح علي الخفين، ولم يشترط في الخف ان يكون من نوع معين، ولا ان يكون سليما من عيوب ذكروا انها مانعه من المسح كالخرق وما اشبهه، فالواجب علينا اطلاق ما اطلقه الشرع؛ لاننا لسنا الذين نتحكم بالشرع، ولكن الشرع هو الذي يحكم فينا، اما ان ندخل قيودا في امر اطلقه الشرع، فهذا لا شك انه ليس من حقنا. فلننظر: قال النبي عليه الصلاه والسلام: «انما جعل الامام ليءتم به، فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا، واذا سجد فاسجدوا، واذا صلي قاءما فصلوا قياما، واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» . هل هذه الاحكام التي جعلها الشارع في مسار واحد هل هي تختلف بين امام الحي وغيره؟ هل نقول: اذا كبر امام الحي فكبر واذا ركع فاركع، واذا كبر غير امام الحي فانت بالخيار واذا ركع فانت بالخيار؟ ابدا، الاحكام هذه كلها عامه لامام الحي ولغيره؛ وعلي هذا: يلغو الشرط الاول الذي اشترطه المءلف وهو قوله: (امام الحي) ، ونقول: اذا صلي الامام قاعدا فصلوا قعودا. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، فاذا كان هذا الاقرا عاجزا عن القيام، قلنا: انت امامنا فصل بنا، واذا صلي بنا قاعدا فاننا نصلي خلفه قعودا لامر الرسول عليه الصلاه والسلام في كونه امامنا، وبامره في كوننا نقعد، نصلي قعودا. الشرط الثاني ما هو؟ المرجو زوال علته، هذا ايضا قيد في امر اطلقه الشارع، ما قال: اذا صلي قاعدا وانتم ترجون زوال علته فصلوا قعودا، بل قال: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ؛ وعلي هذا: فاننا نصلي خلف الامام العاجز عن القيام، سواء كان ممن يرجي زوال علته، او ممن لا يرجي زوال علته. الدليل العموم؛ النص عام مطلق، فاذا كان عاما مطلقا فليس لنا ان نخصصه ولا ان نقيده؛ لاننا نحن عبيد محكوم علينا ولسنا بحاكمين، وليس هناك دليل يدل علي هذا القيد من كتاب ولا سنه ولا اجماع، (...) الكتاب والسنه والاجماع وجب ان يبقي النص علي ما هو عليه، علي اطلاقه. اذا قال قاءل: اذا كان الامام شيخا كبيرا، لا يرجي زوال علته لزم من ذلك ان يبقي الجماعه يصلون داءما قعودا، فماذا نقول؟ طالب: نعم. طالب اخر: نقول: لا اثم. الشيخ: نلتزم بهذا اللازم ما دام هذا لازم قول الرسول عليه الصلاه والسلام، فان قول الرسول حق، ولازم الحق حق، ونحن اذا صلينا قعودا مع قدرتنا علي القيام في جميع صلواتنا، فانما صلينا بامر من؟ بامر النبي صلي الله عليه وسلم، فليس علينا ضير. علي ان هذا ايضا لا يمكن ان يطرد، يعني: كل الناس سيصلون جميع الصلوات خلف هذا الامام؟ لا، قد تفوتهم الصلاه ويصلون فرادي او مع جماعه اخري، قد يصلون في مسجد اخر، قد يعذرون عن حضور الجماعه فيصلون في بيوتهم، فليس بلازم. علي كل حال: حتي ولو كان لازما فان ذلك اللازم من حق، ولازم الحق حق. اذن نقول: تصح صلاه القادر علي القيام خلف العاجز عنه سواء كان امام الحي ام غيره، وسواء كانت يرجي زوال علته ام لا يرجي ؛ لان الحديث عام مطلق. وكيف يصلون؟ يصلون قعودا بامر النبي صلي الله عليه وسلم، وجوبا او ندبا؟ طلبه: وجوبا. الشيخ: علي القول الراجح وجوبا؛ لامر النبي صلي الله عليه وسلم بذلك. بقي علينا العاجز عن الركوع والسجود والقعود، هل تصح الصلاه خلفه؟ علمتم ان المذهب لا تصح الصلاه خلفه الا بمثله، ولكن الصحيح ان الصلاه خلفه صحيحه، بناء علي القاعده ان من صحت صلاته صحت امامته؛ لان هذه القاعده دلت عليها النصوص العامه، الا في مساله المراه؛ فانها لا تصح ان تكون اماما للرجل لانها من جنس اخر، وايضا قياسا علي العاجز عن القيام؛ فان صلاه القادر علي القيام خلف العاجز عنه صحيحه بالنص، فكذلك العاجز عن الركوع والسجود. فان قال قاءل: ان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «اذا صلي قاءما فصلوا قياما، واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ، ولم يقل: اذا صلي راكعا فاركعوا، واذا اوما فاومءوا. قلنا: لان الحديث انما ذكر القيام لانه ورد في حال العجز عن القيام؛ لان الرسول عليه الصلاه والسلام خاطبهم حينما صلي بهم قاعدا فقاموا ثم اشار اليهم فجلسوا، فلهذا ذكر النبي عليه الصلاه والسلام القيام كمثال؛ لان هذا هو القضيه الواقعه؛ فعليه نقول: ان القول الراجح ان الصلاه خلف العاجز عن الركوع صحيحه . فلو كان امامنا لا يستطيع الركوع لالم في ظهره صلينا خلفه، ولكن هل اذا ركع بالايماء نركع بالايماء او نركع ركوعا تاما؟ طلبه: ركوعا تاما. الشيخ: الظاهر اننا نركع ركوعا تاما؛ وذلك لان الركوع لا يغير هيءه القيام الا بالانحناء بخلاف القيام مع القعود، وايضا القيام مع القعود اشار النبي عليه الصلاه والسلام الي علته، باننا لو قمنا وامامنا قاعد كنا مشبهين للاعاجم الذين يقفون علي ملوكهم؛ ولهذا في بعض الفاظ الحديث: «لا تشبهوا بالاعاجم؛ فانهم كانوا يقومون علي ملوكهم» ، واذا كان امامنا قاعدا ونحن قيام صرنا قاءمين عليه، اما الركوع اذا عجز عنه واوما وركعنا فاننا لا نشبه العجم، لا نشبههم. كذلك في العجز عن السجود الصحيح انها تصح امامه العاجز عن السجود بالقادر عليه، وهل الماموم في هذه الحال يومء بالسجود؟ الجواب: لا، يسجد تاما. العاجز عن القعود هل نصلي خلفه مع قدرتنا علي القعود؟ نعم، لو كان امامنا مريضا لا يستطيع القعود، يصلي علي جنبه، اليس كذلك؟ يصلي علي جنبه، فهل يصح ان نصلي خلفه؟ الجواب: نعم، يصح ان نصلي خلفه، ولكن هل نضطجع؟ لا؛ لان الامر بموافقه الامام انما جاء في القعود والقيام؛ وعلي هذا نصلي جلوسا وهو مضطجع، وكذلك لو عجز عن القعود بين السجدتين مثلا، او عن القعود في التشهد فاننا نصلي خلفه . اذن فالصحيح اننا نصلي خلف العاجز عن القيام والركوع والسجود والقعود، وهذا القول هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- وهو الصحيح بناء علي عمومات الادله مثل: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وعلي القاعده التي ذكرناها وهي ان من صحت صلاته صحت امامته. *** طالب: احسن الله اليكم، اذا صليت وراء امام قاعد وقد فاتتني بعض الصلاه، فهل اقضيها قاعدا ام قاءما؟ الشيخ: لا، اذا قضيتها تصليها قاءما. الطالب: قاءما؟ الشيخ: نعم؛ يعني: لو صلي اول صلاته خلف امام قاعد اتمها قاءما؛ لانه ليس فيه مخالفه للامام الان. طالب: شيخ، لو قال قاءل: ان بعض النصوص المطلقه قد تقيدها اللغه فمثلا الخف مثلا المخرق يطلق عليه خفا لكن لا يطلق عليه انه خف بالكليه؛ انه مخف لبعض الاجزاء، لكن بعض الاجزاء ما اختفي. الشيخ: لكن من يقول: ان الخف لغه لا يطلق الا علي ما ستر القدم؟ الطالب: (...) الاخ الواجب. الشيخ: لا، ما هو (...) الواجب؛ ولهذا ذهب الكثير من العلماء الذين يقولون بانه لا يجوز المسح علي المخرق انه لو لبس شيءا يصف البشره كالزجاج، وكالباره في الوقت الحاضر فانه يمسح عليها، ما هو العله الستر. الطالب: يعني: الخف الجزءي له حكم الخف الكلي؟ الشيخ: اي نعم، ما دام انه تنتفع به القدم ويمكن فيه المشي. طالب: شيخ، لو ان امراه تقرا ومرت بايه سجده وعندها رجل فسجد، هل يتبع الاقتداء بالمراه؟ الشيخ: ويش تقولون؟ رجل يستمع لقراءه امراه فمرت بسجده فسجدت هل ياتم بها؟ طالب: نعم. الشيخ: لا، المراه لا يمكن ان تكون اماما للرجل، ولو كان هي القارءه. الطالب: اذا صلي الامام مضطجعا، لماذا لا نقول: انهم يصلون قياما؟ الشيخ: لان العله التي نهي النبي صلي الله عليه وسلم عن القيام من اجلها موجوده، وهي انهم يقومون عليه كما تقوم الاعاجم علي ملوكها. طالب: الاخرس فيه انه (...) بالمقصود بالصلاه الجهريه، وفيه انه يغير هيءه الصلاه. الشيخ: اما الصلاه الجهريه فانت تعلم ان الجهر والسر سنه وليس بواجب. الطالب: لكن يغير الهيءه؟ الشيخ: كيف الهيءه؟ الطالب: الهيءه في الجهريه؛ يعني: لو دخل علي ناس (...). الشيخ: هو اصله لو سكت حتي (...) وقرا سرا فلا باس. لماذا اشترطوا ان يرجي زوال علته؟ طالب: اشترطوا لارجاء زوال علته حتي اذا اتي يوم صلي بهم قياما وكان يساويهم في القيام، يعني: ما كان الامام من ادني الي الاعلي. الشيخ: لا. طالب: عللوا بهذا انه لو كان لا يرجي زوال علته تكون صلاتهم طول حياتهم خلف هذا الامام قعودا. الشيخ: نعم، عرفتم؟ قالوا: يلزم ان تبقي صلاتهم خلف هذا الامام قعودا. ما تقول في هذا التعليل؟ الطالب: ان هذا التعليل مردود؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم هو الذي امر بالجلوس اذا صلي الامام جالسا. الشيخ: ولم؟ الطالب: ولم يقل: ان كان مرجوا زوال علته.. الشيخ: يعني: لم يفصل، ثم انه ربما يصلي بهم فرضا واحدا ثم يموت او ينتقل. طالب: او يصلون في مكان اخر. الشيخ: اي نعم، او يصلون في مكان اخر، اذن، ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: انه لا يشترط في امام الحي. الشيخ: انه لا يشترط ان يكون امام الحي، ولا ان ترجي زوال علته. الطالب: تصح صلاه العاجز عن القيام بالقادر مطلقا. الشيخ: ما هو دليلك علي انه لا يشترط هذا الشرط؟ الطالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم عندما ذكر قال: «اذا صلي جالسا فصلوا جلوسا» لم يفسر، ولم يفرق فقال: ان كان امام الحي، او ان كان.. الشيخ: والقاعده ان ما جاء عن الشرع مطلقا فانه لا يجوز ان نقيده، وما جاء عاما لا يجوز ان نخصصه الا بدليل؛ لاننا لو فعلنا لضيقنا واسعا، وشرعنا مع شرع الله، وهذه قاعده ينبغي لطالب العلم ان يفهمها ان ما ورد مطلقا وجب ابقاءه علي اطلاقه، وما ورد عاما وجب ابقاءه علي عمومه، لا يجوز ان يخصص، ولا يجوز في المطلق ان يقيد؛ لاننا لو فعلنا ذلك لضيقنا ما وسعه الشرع. لكن دليل التقييد او التخصيص قد يعلم بالنص، وقد يعلم بالاجماع، وقد يعلم بالقياس الصحيح؛ فاذا لم يكن اجماع ولا نص ولا قياس صحيح فالواجب ابقاءه علي اطلاقه. اذن الخلاصه ان الصحيح انه يجوز ان يكون الامام عاجزا عن القيام وعن الركوع وعن السجود وعن القعود وعن جميع الاركان، وان الاءتمام به صحيح ؛ لانه قد اتي بما يجب عليه، فصلاته مع العذر كصلاه من اتي بهذه الاركان؛ لان كلا منهما صلاته صحيحه، هذه هي القاعده، وهذا الذي اقوله الان: انه الصحيح هو الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- وهو الحق؛ لان هذا الرجل الامام صلاته صحيحه، والامامه تابعه للصلاه، فاذا صحت الصلاه صحت الامامه. لو انهم صلوا خلف امام الحي قاءمين، ايش تقول في الصلاه؟ اولا: هل يجوز ذلك او لا؟ طالب: علي قول المءلف يجوز اذا كان (...). الشيخ: اي نعم؛ يعني: هل يصلون خلفه قعودا علي سبيل الوجوب او علي سبيل الاستحباب؟ الطالب: علي.. الشيخ: علي راي المءلف؟ الطالب: ندبا. الشيخ: ويش معني (ندبا)؟ الطالب: يعني: استحبابا. الشيخ: يعني: استحبابا؛ فلو صلوا قياما فصلاتهم صحيحه، والصحيح انهم يصلون جلوسا وجوبا، ولو صلوا قياما بطلت صلاتهم لمخالفتهم امر النبي صلي الله عليه وسلم. *** ثم قال المءلف: (فان ابتدا بهم الصلاه قاءما ثم اعتل فجلس اتموا خلفه قياما وجوبا) (ان ابتدا) الضمير يعود علي الامام. (بهم) الضمير يعود علي الجماعه. (الصلاه قاءما ثم اعتل) يعني: اصابته عله (فجلس) فانهم يصلون (خلفه قياما وجوبا) . مثال ذلك: رجل امام يصلي بالجماعه في اثناء القيام اصابه مغص في ظهره او بطنه فجلس، واتم بهم الصلاه جالسا، نقول للجماعه: يلزمكم ان تتموا الصلاه قياما، ولا يجوز لكم الجلوس. ما الدليل علي هذا، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا صلي قاءما فصلوا قياما، واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ؟ نقول الدليل: فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في مرض موته حين دخل المسجد وابو بكر يصلي بالناس، وكان ابو بكر قد ابتدا بهم الصلاه قاءما، فجلس النبي صلي الله عليه وسلم الي يسار ابي بكر، وبقي ابو بكر قاءما يصلي ابو بكر بصلاه النبي صلي الله عليه وسلم، ويصلي الناس بصلاه ابي بكر ، ولم يامرهم النبي صلي الله عليه وسلم بالجلوس. وهذا الدليل هو الذي اجاب به الامام احمد جامع بينه وبين حديث: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» ؛ وعلي هذا فيكون عموم قوله: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» مخصوصا بهذه الحال اذا ابتدا بهم قاءما اتموا قياما. ثم قال: (وتصح خلف من به سلس بول بمثله) معرف عندكم؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اي، انا عندي منكر (تصح خلف من به سلس البول بمثله) . (سلس البول) : يعني استمراره وعدم انقطاعه؛ وذلك ان الانسان قد يبتلي بدوام الحدث من بول او غاءط او ريح، يبتلي، وهذا لا شك انه مرض لا يعرف قدر نعمه الله علي الانسان بالسلامه منه الا من اصيب منه، نسال الله لنا ولكم العافيه. هذا (سلس البول) ان يكون البول يخرج باستمرار لا يستطيع الانسان منعه، فماذا يصنع هذا الذي ابتلي بهذا المرض؟ نقول: ان الله سبحانه وتعالي قال في كتابه: {ما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]، فكل الدين ولله الحمد يسر، وطريق صلاه هذا ان نقول له: اذا دخل الوقت فاغسل فرجك وتحفظ؛ يعني: اجعل حفاظه تمنع من تسرب البول وانتشاره في جسده وفي ثيابه، ثم توضا وضوءك للصلاه، ثم صل ما شءت فروضا ونوافل، الي متي؟ الي ان يدخل وقت الصلاه الثانيه؛ يعني: تستمر تصلي حتي وان خرج الوقت؛ وذلك لانه ليس هناك دليل علي ان خروج الوقت يبطل الوضوء فيمن حدثه داءم، ليس هناك دليل. نعم، لو انه دخل وقت صلاه موقته فاننا نقول: اذا دخل وقت الصلاه الموقته فتوضا لها؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه: «توضءي لكل صلاه» ، اما خروج الوقت فليس في السنه ما يدل علي انه يبطل الوضوء. ولكن بعض العلماء يقول: انه اذا خرج الوقت فيمن حدثه داءم بطل وضوءه، اقول: نقول لهذا الرجل: اعمل هذا العمل، فعل لما دخل الوقت غسل فرجه وتحفظ وتوضا وصلي، صلاته لنفسه صحيحه ولا لا؟ صحيحه، وصلاته ماموما بامام سليم من هذا المرض؟ صحيحه، وصلاته اماما بمصاب بهذا المرض؟ صحيحه، كذا؟ كم هذه من صوره؟ طلبه: ثلاثه. الشيخ: ثلاث صور؛ صلاته اماما بمن هو سليم من هذا المرض يقول المءلف: انها لا تصح، فاذا صلي من به سلس البول اماما لمن هو سالم منه فصلاه الماموم باطله وصلاه هذا ايضا باطله؛ لانه نوي الامامه بمن لا يصح اءتمامه به، لماذا؟ قالوا: لان حال من به سلس البول دون حال من سلم منه، ولا يمكن ان يكون الماموم اعلي حالا من الامام، هذا التعليل. ولكن القول الصحيح في هذا ان امامه من به سلس البول صحيحه بمثله وبصحيح سليم ؛ ودليل ذلك عموم قوله صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وهذا الرجل صلاته صحيحه؛ لانه فعل ما يجب عليه، واذا كانت صلاته صحيحه لزم من ذلك صحه امامته؛ لانه لما حضر هو وهذا الرجل، كل منهما لو صلي لنفسه صحت صلاته، اذن فاذا صلي اماما صحت امامته. ثم نقول: ان قولكم: ان الماموم لا يكون اعلي حالا من الامام منتقض منقوض؛ بماذا؟ بصحه صلاه المتوضء خلف المتيمم، وانتم تقولون بذلك؛ تقولون: انه لو صلي شخص متوضء بشخص متيمم لمرض او لعدم الماء فصلاته صحيحه، مع ان المتوضء اعلي حالا، لكن هم يقولون: لان المتيمم طهارته صحيحه، نقول: ومن به سلس البول طهارته ايضا صحيحه. ولذلك القول الصحيح ان من به سلس البول تصح امامته بمن هو سالم منه ، وعرفتم الدليل؛ عموم قوله: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، ولان هذا الذي اصيب بالسلس صلاته صحيحه فتصح امامته. ثم قال: (ولا تصح خلف محدث) . طالب: اذا صححنا صلاه الاخرس اماما للمامومين، فكيف يصح التكبيرات والانتقالات؟ الشيخ: ما هو مشكل، يشير اشاره وهو بيركع ويسجد. الطالب: لو كان المسجد كبيرا يعني ما.. الشيخ: يبلغ واحد وراءه. طالب: شيخ، امامه المراه للرجل لا تصح، لكن ما الجواب عن حديث ام ورقه رضي الله عنها ؟ الشيخ: الجواب عليه اذا صح، فهي تءم اهل دراها؛ يعني: من النساء. الطالب: شيخ دل عليه الحديث انها للنساء؟ الشيخ: كيف؟ الطالب: اقول: دل علي انها امامه للنساء خاصه فقط؟ الشيخ: اي نعم، ما قلناه في الاستدلال بان المراه لا تكون اماما للرجل. طالب: احسن الله اليكم، ما الدليل علي ان الذي به سلس بول يجدد وضوءه مع كل صلاه؟ الشيخ: قول النبي عليه الصلاه والسلام للمستحاضه: «توضءي لكل صلاه» . الطالب: يقاس عليه سلس البول؟ الشيخ: اي نعم، يقاس عليه؛ لان العله واحده. طالب: احسن الله اليك، ويش مثال الفسق في الاعتقاد، انسان فاسق في الاعتقاد؟ الشيخ: الفسق في الاعتقاد ان يعتقد الانسان شيءا لا يخرجه من المله. الطالب: مثلا. الشيخ: عن المثال؟ يعني مثلا: لو قال: ان نزول الله للسماء الدنيا يعني نزول رحمته. الطالب: اذا علم النص؟ الشيخ: اذا علم لانه بيءول، اما لو كذب النص فهو كافر. طالب: اذا تاول بالتاويل الصحيح او تاول (...)؟ الشيخ: لا، نقول: لانه اذا تاول فاما ان يكون عنده دليل علي تاويله فهذا نعم، قد يكون له وجه نظر. الطالب: اذا ما عنده دليل. الشيخ: ولذلك الاشاعره هم يعتبرون من المبتدعه الذين لا يكفرون، كثيرا ايضا من المعتزله. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، لو كان الذي به سلس البول مسافرا، فهذا يجمع الصلاتين مع بعض، فهل يتوضا..؟ الشيخ: لا ما يحتاج. الطالب: يجمعهم؟ الشيخ: يعني: من به سلس البول يجوز ان يجمع ايضا، نصوا عليها، ولو كان مقيما، الذي به سلس البول يجوز ان يجمع ولو كان مقيما. طالب: شيخ، قلنا: انه يصح صلاه الذي لا يستطيع الركوع.. الشيخ: والسجود. الطالب: بمن هو يستطيع، وقلنا: مما يدل علي ذلك القياس علي صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم بهم وهو جالس وهم قيام، طيب يا شيخ، لو قال قاءل: العبادات لا قياس فيها؟ الشيخ: لا، العبادات فيها قياس؛ لانه ما دام الفعل واحد وهو العجز عن الاركان، فهذا الذي حصل من الرسول قضيه عين، يعني تصبح كمثال، فالقياس الممنوع ان اقيس عباده مستقله علي عباده، مثل ان اقول: صلاه العصر لها سنه راتبه قبلها كصلاه الظهر؛ لانها صلاه رباعيه نهاريه، هذا ما يمكن. طالب: شيخ، ذكرنا في (باب الطهاره) ان اذا لمس قبل الخنثي المشكل، فلا ينقض وضوءه؛ لان بقاء الاصل عليه، فكيف نعلم الخنثي المشكل لا تصح امامته، الا يكون احتمال يكون ذكرا يا شيخ؟ الشيخ: لا فيه احتمال ذكر، لكن لانه يشترط ان يكون امام الذكر ذكرا، اما هذاك فالاصل بقاء الوضوء؛ لانه هنا ما عندنا اصل نبني عليه، في مساله مس القبل، عندنا اصل وهو بقاء الطهاره، والنبي عليه الصلاه والسلام لما شكي اليه الرجل يجد الشيء في الصلاه ويشك، قال: «لا ينصرف حتي يسمع صوتا او يجد ريحا» . طالب: شيخ، اذا كان الانسان مصابا بالغازات، يعني: توضا وصلي وانقطع وضوءه. الشيخ: كيف؟ الطالب: هو مريض يعني مصاب، فهل (...) للصلاه يتوضا؟ الشيخ: ما هو ذكرنا ان الحديث الداءم اما بول او غاءط او ريح، ما هي بالريح هي الغازات؟ فاذا كان ما يستطيع يمسك فهو كالبول. طالب: شيخ -عفا الله عنك- المبتدع الفاسق اذا كان علم مثلا الحق انه مثلا ان صفات الله عز وجل (...) او انه يعلم ان الله نزل الي السماء الدنيا بذاته، ولكن تعصب الي اءمته وما زال يقول بقولهم؟ الشيخ: هذا فاسق. الطالب: ما يكفر؟ الشيخ: لا ما يكفر لانه ما كذب. طالب: سلس البول، يا شيخ، كيف يءم مع ان الريحه منتنه، (...) يخرج راءحه؟ الشيخ: يعني: انت تري انه ما في صلاه جماعه الا في المسجد؟ الطالب: (...) جماعه (...) المسجد (...). الشيخ: يمكن يصلون في البر، في سفر. الطالب: خارج المسجد يءم الناس. الشيخ: في سفر، يعني: اي ان تقول يءم الناس خارج المسجد، في المسجد (...). وعلي كل حال اذا كان له راءحه كريهه، او يخشي ان يتلوث المسجد، فهو ما يدخل المسجد، يكون هذه عله غير مساله انه تصح امامته او لا تصح. لانه مثلا اذا قدمنا الراءحه الكريهه او انه يتسرب البول حتي يلوث المسجد فهذا يمنع. طالب: شيخ، اذا دخل امام الحي مع من انابه عنه كمن اذا كان مريضا، فعل النبي صلي الله عليه وسلم (...) الصلاه، هل (...) حتي يتم (...)؟ الشيخ: فهمتم السءال؟ يقول: اذا دخل امام الحي في اثناء الصلاه وقد صلوا ركعتين مثلا، فهو سوف يصلي اربع ركعات، وهم قد صلوا قبله ركعتين، كم يصلون معه؟ طالب: ستا يا شيخ. الشيخ: لا ما يصلون الا ركعتين؛ عشان تكون صلاتهم رباعيه، فهم اذا اتموا اربعا جلسوا لا يتبعون الامام، ثم هم بالخيار ان شاءوا سلموا وان شاءوا انتظروا. الطالب: شيخ، ما يضر اختلاف النيه هنا يا شيخ؟ الشيخ: ما يضر، اصل اختلاف النيه ما هو بوارد اطلاقا علي القول الراجح، ما يضر، وهنا لم تختلف النيه؛ لان الصلاه واحده. الطالب: المساله الاولي يا شيخ، اذا صلوا ركعتين، ودخل معهم وصلي ايضا، يصلي بهم ركعتين.. الشيخ: طيب، وهو يصلي الظهر، وهم يصلون الظهر، اين اختلاف النيه؟ الطالب: هو يصلي الركعتين الاول، وهم يصلون الركعتين.. الشيخ: ما يضر، هذا المسبوق اذا جاء يصلي الركعتين الاخيرات وهن له اول. طالب: رجل طلبت منه امراته انها تخرج الي المسجد، فجاب طيبا وكبه، وقال: الان ما يجوز. الشيخ: والله هذا رجل جبان، بدلا من ان يخسر طيبا بمءتي ريال، يقول لها: لا. الطالب: تعترض عليه. الشيخ: طيب، خليك معي، ستعترض عليه، ستعترض عليه بقول الرسول عليه الصلاه والسلام: «لا تمنعوا اماء الله مساجد الله» ، فاذا صب عليها الطيب قالت: هذا منع بالفعل، والحيله ما تنفع، لكن كان طيب بالاول، يحرص ان يطيبها قبل هذا، فتمتنع. طالب: جزاك الله خيرا، بالنسبه للنبي صلي الله عليه وسلم صلي حينما دخل ابو بكر يصلي بالناس كان اماما له، وروي انه دخل مره وكان عبد الرحمن بن عوف او غيره يصلي بالناس فصلي خلفه، فقد يتقدم علي ابي بكر و(...). الشيخ: لان ابا بكر قبل هذا لما كان الرسول ذهب ليصلح بين قوم، وجاء وابو بكر يصلي اظن اراد ان يبقي فتاخر ابو بكر، ثم قال: ما كان لابن ابي قحافه ان يتقدم بين يدي رسول الله صلي الله عليه وسلم، فكان الرسول يعلم ان ابا بكر يكره هذا الشيء (...). *** طالب: والصلاه والسلام علي محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: ولا تصح خلف محدث، ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده، ولا امامه الامي وهو من لا يحسن الفاتحه او يدغم فيها ما لا يدغم، او يبدل حرفا، او يلحن فيها لحنا يحيل المعني الا بمثله، وان قدر علي اصلاحه لم تصح صلاته، وتكره امامه.. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. سبق لنا ان العاجز عن الركن لا يءم القادر عليه الا ركنا واحدا، ما هو؟ طالب: (...) الا الركوع. الشيخ: نعم، ما هو؟ طالب: (...). الشيخ: ان العاجز عن الركن لا يكون اماما للقادر عليه الا في ركن واحد علي المذهب. طالب: (...) علي المذهب؟ المذهب: اذا كان مثلا جالسا، اذا كان عاجزا عن الركوع. طالب اخر: القيام. الشيخ: العجز عن القيام، يعني: العاجز عن القيام يصح ان يءم القادر عليه؟ الطالب: اذا كان امام الحي (...) تزول.. الشيخ: يرجي زوال علته. ما هو الدليل علي هذا الاستثناء؟ طالب: ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي بالصحابه جلوسا، والصحابه رضي الله عنهم صلوا قياما لما اقتدي ابي بكر بالنبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: لا. طالب: قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «واذا صلي قاعدا فصلوا قعودا اجمعين» . الشيخ: احسنت، «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا اجمعين» . ما هو الدليل علي اشتراط كونه امام الحي؟ طالب: نقول: ان هذا في سلطانه؛ يعني: يءم في سلطانه لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يءم الرجل رجلا في سلطانه» ، ما دام امام الحي يصلون خلفه. الشيخ: ما هو الدليل علي انه لا بد ان يكون امام الحي والرسول عليه الصلاه والسلام عمم «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» . طالب: «انما جعل الامام ليءتم به» . الشيخ: طيب، هذا دليل علي العموم. طالب: قالوا: ان امام الحي مقدم علي غيره، والشرط هذا اذن يقترب من الشرط الاخر، ان ترجي زوال علته. ما هو شرط مطرد.. الشيخ: حتي (...) مقدم علي غيره، اذا كان ما معهم اما حي. الطالب: هو سلطان.. الشيخ: اذا ما صلي امام الحي. الطالب: شيخ، ليس لهم دليل في هذه المساله، هذه ادله ليس لها دليل، تقعيدات ليس لها ادله. طالب اخر: الحنابله لهم تعليل يقول: ان الذي علته لا تزول يكون علته مستديمه. الشيخ: لا (...) اشتراط ان يكون امام الحي. الطالب: انه احق من غيره. الشيخ: (...) اذا صاروا في رباط واقرءهم هو العاجز عن القيام، فهو احق من غيره. علي كل حال: ما في دليل، ما هناك دليل ابدا؛ لانهم ان استدلوا بان الرسول صلي الله عليه وسلم صلي قاعدا فاشار اليهم ان اجلسوا فهو امام الحي، لكنه ما قال: غير امام الحي لا يصح. طيب، المرجو زوال علته؟ طالب: (...) لكن قالوا علي المذهب.. الشيخ: تعليل. الطالب: تعليل، قالوا: حتي لا يصلوا علي الدوام. الشيخ: حتي لا يصلوا قعودا علي الدوام، احسنت. ثم قال المءلف -رحمه الله-: (ولا تصح خلف محدث ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو وماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده) هاتان مسالتان؛ المساله الاولي: صلاه المحدث، هل تصح الصلاه خلفه او لا؟ نقول: ان جهل انه محدث حتي انتهت صلاته، وجهل المامومون الذين خلفه انه محدث حتي انتهت الصلاه فصلاتهم صحيحه؛ مثال ذلك في الحدث الاصغر: امام اكل لحم ابل ولم يعلم انه لحم ابل فصلي بالجماعه، فلما انتهت الصلاه علم انه اكل لحم ابل، لا علم ان اللحم الذي اكله لحم ابل، فهنا: لا يعيد المامومون صلاتهم، والامام يعيد الصلاه. اما الامام؛ فلانه صلي بغير وضوء، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» . واما الماموم فللعذر، عذره ظاهر لانه لا يعلم الغيب، ولا يكلف الله نفسا الا وسعها. فان علم انه محدث في اثناء الصلاه فانه صلاته تبطل، وصلاه المامومين تبطل ايضا، تبطل صلاته وصلاه المامومين. اما بطلان صلاته فظاهر؛ لانه تبين انه علي غير وضوء فلا تقبل صلاته. واما صلاه المامومين؛ فلانه تبين انهم اقتدوا بمن لا تصح صلاته، فبطلت صلاتهم؛ لان صلاتهم مبنيه علي صلاه امامهم، فاذا بطلت صلاه الامام بطلت صلاه الماموم. فان علم واحد من المامومين والباقون لم يعلموا، لا الامام ولا بقيه المامومين بطلت صلاتهم جميعا؛ لان المءلف يقول: (ان جهل هو وماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده) . (ان جهل هو وماموم) يعني: بحيث لا يعلم احد من المامومين انه علي غير وضوء، فان علم واحد ولو في اثناء الصلاه بطلت صلاه الجميع. وهذا الثاني ليس له عله واضحه انه اذا علم واحد من المامومين اعاد الكل ليس له وجه! اما الاول: فله العله التي سمعتم؛ فصار اذا صلي الامام محدثا فلا يخلو من حالين: اما ان يعلم بحدثه في اثناء الصلاه هو او احد من المامومين فتبطل الصلاه ويلزمهم استءنافها، واما ان يبقي جاهلا هو وجميع المامومين حتي يسلم ثم بعد ذلك يذكر فصلاتهم صحيحه الا هو، هو يجب عليه ان يعيد الصلاه؛ لانه صلي بغير وضوء. ومثال ذلك في الحدث الاكبر: رجل استيقظ من نومه فتوضا وذهب يصلي الفجر، وبعد انتهاءه من الصلاه راي عليه اثر جنابه، ولكنه كان جاهلا بها، فهنا نقول: المامومون صلاتهم صحيحه، اما هو فانه يعيد الصلاه. وجه ذلك انه هو صلي بغير طهاره، واما المامومون فهم معذورون فصحت صلاتهم، هذه مساله الحدث. اذا صلي محدثا حدثا اصغر او اكبر وبقي جاهلا به حتي انقضت الصلاه ولم يعلم لا هو ولا احد من المامومين فالصلاه صحيحه، فان علم هو او احد من المامومين فالصلاه باطله اذا علموا في اثناء الصلاه. والصحيح في هذه المساله ان صلاه المامومين صحيحه بكل حال الا من علم فقط ان الامام محدث؛ وذلك لانهم اذا كانوا جاهلين فهم معذورون بالجهل (...) امامهم هل انت علي وضوء ام لا؟ وهل عليك جنابه او لا؟ مشكل، كان كلما تقدم الامام قلنا: تعال انت متوضء ولا لا؟ انت عليك جنابه ولا لا؟ ما احد يقول هذا، فاذا كان هذا لا يلزمنا وصلي بنا، وهو يعلم انه محدث، كيف تبطل صلاتنا؟ نحن معذورون، فعلنا ما امرنا به من الاقتداء بهذا الامام، وما لم نكلف به فانه لا يلزمنا حكمه. اذن فالصحيح ان صلاه المامومين صحيحه بكل حال، حتي وان كان الامام عالما؛ لانه احيانا يكون الامام عالما بانه محدث لكن لا يذكر الا وهو يصلي ثم يستحي ان ينصرف، يقول: (...) بهم اعدت صلاتي، وهذا حرام عليه لا شك لكن قد تقع من بعض الجهال. علي القول الراجح -الان نفرع علي القول الراجح- فان ذكر الامام في اثناء الصلاه انه محدث او علم انه محدث في اثناء الصلاه وجب عليه الانصراف، ويستخلف من يكمل بهم الصلاه، فيقول لبعض المامومين الذين وراءه: يا فلان، اتم بهم الصلاه فاني ليست علي وضوء مثلا، وتكمل بهم الصلاه. فان لم يفعل وانصرف فللمامومين الخيار بين ان يقدموا واحدا منهم يكمل بهم الصلاه، او يتموها فرادي؛ لان امامهم ذهب ولم يستخلف، فهم بالخيار ان شاءوا خلفوا واحدا منهم، وان شاءوا اتموا فرادي، هذا هو القول الراجح في هذه المساله. المساله الثانيه: مساله النجاسه. يقول المءلف: (ولا متنجس يعلم ذلك، فان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده) هذه المساله الثانيه مساله النجاسه. اذا صلي الامام بنجاسه وهو يجلهها هو والماموم ولم يعلم بها حتي انتهت الصلاه فان المامومين تصح صلاتهم لانهم معذورون بالجهل، واما الامام فلا تصح صلاته؛ يجب عليه ان يغسل النجاسه التي في ثوبه او علي بدنه ثم يعيد الصلاه؛ لان من شرط صحه الصلاه اجتناب النجاسه، وهذا الرجل صلي بنجاسه فلم يات بالشرط، والقاعده انه اذا تخلف الشرط تخلف المشروط. وعلي هذا فنقول: المامومون صلاتهم صحيحه، لماذا؟ لانهم معذورون بالجهل، والامام يجب عليه اعاده الصلاه، لماذا؟ لان اجتناب النجاسه شرط لصحه الصلاه، وقد تبين الان انه صلي وهو متلبس بالنجاسه فلم يات بالشرط، واذا انتفي الشرط انتفي المشروط. ان علم في اثناء الصلاه، فما الحكم؟ يجب عليه ان يعيد الصلاه هو والمامومون؛ لان المءلف يقول: (ان جهل هو والماموم حتي انقضت صحت لماموم وحده) ، فان علم في اثناء الصلاه بالنجاسه وجب عليه اعاده الصلاه هو والمامومون؛ لان من شرط عدم الاعاده ان يكونوا جاهلين حتي تنتهي الصلاه، هذا هو الذي يقتضيه كلام المءلف. والقول الصحيح في هذه المساله انه اذا جهل الامام النجاسه هو والماموم حتي انقضت الصلاه فصلاتهم جميعا صحيحه ، لا الامام ولا الماموم؛ والعله في الجميع هي العذر بالجهل، والمصلي بالنجاسه جاهلا بها علي القول الراجح ليس عليه اعاده. وكذلك لو علم بها لكن نسي ان يغسلها فان صلاته علي القول الراجح صحيحه، وعلي هذا فيكون الفرق بين هذه والتي قبلها انه اذا جهل الامام والماموم علي القول الراجح فانه يعيد الصلاه اذا كان جاهلا بالحدث، ولا يعيد الصلاه اذا كان جاهلا بالنجاسه. والفرق بينهما ان الوضوء من الحدث من باب فعل المامور، وان اجتناب النجاسه من باب ترك المحظور، فاذا فعله جاهلا فلا يلحقه حكمه . ويدل لهذا القول الصحيح ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي ذات يوم باصحابه وعليه نعلاه فخلعهما، فخلع الصحابه نعالهم، فلما انصرف سالهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رايناك خلعت نعليك فخلعنا نعالنا، فقال: «ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما قذرا» فخلعهما. وهذا صريح في ان الرسول صلي الله عليه وسلم كان قد لبس نعلين قذرتين، لكنه كان جاهلا، لو كانت الصلاه تبطل اذا علم بالنجاسه في اثناء الصلاه لاستانف النبي صلي الله عليه وسلم الصلاه، لكنه بني علي صلاته فدل ذلك علي ان النجاسه اذا كان الانسان بها جاهلا فانه لا حكم لها، وهذا القول هو القول الراجح . فخلاصه القول الراجح الان انه اذا لم يعلم الامام ولا الماموم بالحدث حتي انتهت الصلاه، من يعيد؟ يعيد الامام وحده، اما الماموم فلا اعاده عليه؛ لانه معذور ليس يعلم الغيب، وان علم في اثناء الصلاه الامام فانه يجب عليه ان ينصرف ويستخلف من يكمل بهم الصلاه، فان لم يستخلف خلفوا احدهم، فان لم يفعلوا صلوا فرادي، ويبنون علي صلاتهم او لا؟ نعم، يبنون علي صلاتهم، صلاتهم صحيحه . اما في النجاسه فالقول الراجح ان الامام اذا جهل هو والماموم حتي انقضت الصلاه فصلاته صحيحه وصلاتهم صحيحه، لا اعاده علي واحد منهم. وان علم في اثناء الصلاه بالنجاسه فان كان يمكنه ازالتها ازالها، وان كان لا يمكنه انصرف واتم الماموم صلاته . مثال التي يمكنه ازالتها: لو كانت في نعليه، او كانت في غطرته، او كانت في قميصه وعليه سراويل فهذه يمكن ازالتها. لكن لو قال الامام: كيف يمكن ازالتها اذا كانت في القميص؟ يخلع القميص، ولا يبقي عليه الا سراويل فقط؟! هو سوف ينتقده المصلون، لكن لا يضر. وانا اذكر قصه وقعت لبعض الاخوان هنا؛ في اثناء الصلاه لاحظ ان في ثوبه شق يعني: اذا ركع سيري عورته، فنزع غطرته وربطه امام المصلين، ولا فيه شيء. هذا ايضا اذا نزع قميصه وبقي عليه السراويل فلا حرج، والذي ينبغي ان الانسان يفعل الشيء المسنون او المشروع والناس اذا استنكروه اول مره فلن يستنكروه في المره الثانيه. المهم فهمتم القول الراجح الان؟ *** طالب: قوم سفر ارادوا ان يجمعوا، فالامام نوي ان الثانيه؛ يعني: صلي الاولي بنيه الثانيه قبل تكبيره الاحرام بنيه الثانيه، وهو لم يصل الاولي، وبعد ان تذكر ما الواجب؟ يقول للمامومين: اقطعوا صلاتكم؟ الشيخ: لا، ما يقطعون صلاتهم، المامومون علي نياتهم. الطالب: ماذا يفعلون؟ الشيخ: في هذه الحال يغيرون النيه؛ لانه لا بد من الترتيب. الطالب: (...). الشيخ: نعم، ويقول لهم: اني نويت الصلاه الثانيه، وانا الان سانوي الاولي وانتم علي صلاتكم، وفي هذه الحال لو انهم قطعوا صلاتهم ما داموا في اول ركعه حتي لا يكون تشويش، ما فيه.. طالب: حينما كبروا تذكر فورا. الشيخ: لا بد ان يعيد التكبيره. الطالب: يعيد هو، وهم ما يلزم؟ الشيخ: ما يلزمهم، ما عليهم. طالب: صلوا (...) يلحقهم اجر الجماعه؟ الشيخ: اما ان كانوا قد صلوا ركعه، فلا شك انهم لهم اجر الجماعه؛ لان من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه، اما اذا كان في اول ركعه فقد يقال: انهم لما ادركوا تكبيره الاحرام واتوا للجماعه ان الله يكتب لهم الاجر لا سيما اذا كانوا جاهلين يحسبون انه لا يمكن ان يقدموا احدا يتم يصلي بهم جماعه، اما اذا كانوا مفرطين وهم يدرون انه يمكن ان يقدموا واحدا، فهم لم يدركوا الجماعه. طالب: يا شيخ، لو انصرف من الصلاه ولم يستنب احدا ثم تقدم احد الجماعه وقد نوي الانفراد بعد الجماعه يعيد؟ الشيخ: ما يخالف يدخل مع الامام، ما فيه مانع، انتقال من انفراد الي امامه. الطالب: هو اكمل يا شيخ. الشيخ: كيف اكمل؟ الطالب: اكمل منفردا. الشيخ: يعني: معناه ما رضي ان يدخل مع الجماعه، ما عليه شيء. طالب: الدليل يا شيخ، علي الانصراف اذا علم بالنجاسه اثناء الصلاه، ولا يستطيع ان يخلع قميصه. الشيخ: الدليل انه من شرط صحه الصلاه ازاله النجاسه. الطالب: الدليل؟ الشيخ: الدليل امر النبي عليه الصلاه والسلام للحيض، المراه يصيبها الحيض يصيب ثيابها، فامرها ان تقرصه ثم تغسله بالماء ثم تصلي فيه. الطالب: (...). الشيخ: فكونه يامرها ان تطهر الثوب ثم تصلي فيه يدل علي انه لا بد من طهاره الثوب. الان هذا الرجل الذي دخل في الصلاه وهو يظن ان ثوبه طاهر ولم يعلم بنجاسته ثم علم صار عليه ثوب يلزم تطهيره، والان لا يمكن ان يطهره، فنقول: لا بد انك تخرج من الصلاه وتستانف. *** طالب: (...) سيدنا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالي: ولا امامه الامي وهو من لا يحسن الفاتحه او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا، او يلحن فيها لحنا يحيل المعني الا بمثله، وان قدر علي اصلاحه لم تصح صلاته. وتكره امامه اللحان والفافاء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، وان يءم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن، او قوما اكثرهم يكرهه بحق، وتصح امامه ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما، ومن يءدي الصلاه بمن يقضيها وعكسه لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ما تقول في رجل صلي خلف محدث يعلم الماموم حدثه؟ طالب: اقول: لو كان يعلم حدثه فانه لا تصح صلاته. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لان السلامه من الحدث من شروط صحه الصلاه. الشيخ: الماموم متوضء. الطالب: لكن يجب عليه ان ينبه الامام. الشيخ: لكنه ما نبه. الطالب: لا تصح صلاته ولا صلاه الامام. الشيخ: لماذا لا تصح، وهو غير محدث؟ الطالب: لانه اقتدي بمن لا تصح صلاته، فكانه لم يصل. الشيخ: احسنت، تمام. ما تقول في رجل صلي خلف امام محدث في معتقده، وهو غير محدث في معتقد الامام؟ طالب: ليمش هنا علي مذهب الامام، صلاته صحيحه. الشيخ: صلاته صحيحه؟ الطالب: يعني: مثلا الامام اكل لحم الابل يري انه ما فيه شيء؛ تكون صلاه الماموم صحيحه، حتي لو خالفه في الراي. الشيخ: حتي لو خالفه في الراي؛ لان صلاه الامام حينءذ صحيحه، تمام. ما تقول في رجل صلي خلف محدث يعلم حدثه؛ يعني: الامام يعلم حدثه والماموم لا يعلم؟ طالب: صلاه الماموم صحيحه. طالب اخر: صلاتهم جميعا تبطل، اذا كان الماموم يعلم حدث الامام. الشيخ: الماموم لا يعلم، الامام يعلم حدث نفسه، والماموم لا يعلم. الطالب: اما علي المذهب فصلاه الجميع تبطل. الشيخ: لماذا تبطل صلاه الامام؟ طالب: لانه فقد شرطا من شروط الصلاه وهي الطهاره. الشيخ: لانه صلي بغير وضوء، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتي يتوضا» ، ولماذا تبطل صلاه الماموم؟ الطالب: لانه اقتدي بمن لا تصح صلاته. الشيخ: ايش تقول؟ طالب اخر: الماموم تصح صلاته. الشيخ: هل هناك قول ثان في المساله او لا؟ الطالب: اي نعم، فيه قول: ان الماموم تصح صلاته. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه فعل ما يجب عليه ان يفعله فاقتدي بانسان، ويعني: تصح الصلاه ولم يعلم، ولا (...) ان يسال عن هل هو..؟ الشيخ: ايش طول ها التعليل هذا؟ صنفت مجلد يا شيخ! اعطنا يا شيخ كلمه واحده زين! الطالب: هو -يا شيخ- فعل ما امر به و(...). الشيخ: يعني: لانه معذور بجهله؟ الطالب: نعم. الشيخ: لانه معذور بجهله، هذا هو القول الراجح: لانه معذور بجهله، ما فرط بشيء. صلي وراء متنجس وهو يعلم ان عليه نجاسه؟ طالب: من الذي يعلم الامام ولا الماموم؟   الشيخ: الماموم يعلم ان علي الامام نجاسه فصلي خلفه. الطالب: علي المذهب تبطل صلاتهما. الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما، والقول الثاني؟ الطالب: القول الثاني: اذا انتهت الصلاه؟ الشيخ: لا، احنا قلنا: سلم وانتهي، لكن الامام جاهل، ما علم بالنجاسه الا بعد ان صلي واخبره الماموم. الطالب: الصلاه صحيحه. الشيخ: القول الثاني الصلاه صحيحه ؛ لان الامام معذور بجهله، والماموم يعتقد ان الامام في هذه الحال صلاته صحيحه؛ لانه معذور بالجهل، فقد اءتم بشخص صلاته صحيحه. طالب: شيخ بمجرد.. "},{"Id":1737,"Name":"02 كتاب الصلاة 47","Sort":69,"Version":0,"LessonText":"
\n

صلى وراء متنجس وهو يعلم أن عليه نجاسة؟
طالب: من الذي يعلم الإمام ولَّا المأموم؟
الشيخ: المأموم يعلم أن على الإمام نجاسة وصلى خلفه.
الطالب: على المذهب تبطل صلاتهما.
الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني؟
الطالب: القول الثاني: إذا انتهت الصلاة.
الشيخ: لا، إحنا قلنا: طبعًا سلم وانتهى، لكن الإمام جاهل، ما علم بالنجاسة إلا بعد أن صلى وأخبره المأموم.
طالب: الصلاة صحيحة.
الشيخ: القول الثاني: الصلاة صحيحة
؛ لأن الإمام معذور بجهله، والمأموم يعتقد أن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ يعني: معذور بالجهل، فقد ائتم بشخص صلاته صحيحة.
ما تقول في المذهب في هذه المسألة؟
طالب: (...).
الشيخ: إي نعم.
طالب: (...) مسألة يا شيخ؟
الشيخ: المسألة: إذا صلى الإمام وعليه نجاسة لا يعلم بها وعلم بها المأموم.
الطالب: وعلم بها المأموم؟
الشيخ: نعم.
الطالب: شيخ، لا بد على المأموم أن ينبه الإمام.
الشيخ: ما نبه.
الطالب: ما نبه، صلاة الإمام صحيحة وصلاة المأموم باطلة.
الشيخ: على المذهب أريد؟
الطالب: على المذهب: صلاة كليهما باطلة.
الشيخ: إي نعم، صح.
القول الثاني أن -كما قال الأخ- صلاتهما صحيحة؛ لأن الإمام جاهل، والمأموم اقتدى بإمامٍ صلاته.
طلبة: صحيحة.
الشيخ: صحيحة عند المأموم.
رجل منفرد صلَّى وعلى ثوبه نجاسة لم يعلم بها إلا حين فرغ من الصلاة؟
طالب: صلاته صحيحة.
الشيخ: قولًا واحدًا؟
الطالب: على المذهب: تبطل صلاته، صلاته غير صحيحة.
الشيخ: صلاته غير صحيحة؟
الطالب: غير صحيحة على المذهب، نعم، على ثوبه نجاسة.
الشيخ: إي نعم.
طالب: على ثوبه نجاسة صلاته صحيحة.
الشيخ: على المذهب؟
طالب: على المذهب صلاته غير صحيحة، القول الثاني: صحيحة لحديث جبريل.
الشيخ: طيب، على المذهب صلاته غير صحيحة؛ لأنه صلى مصطحبًا للنجاسة، ومن شروط الصلاة ألَّا يكون مصطحبًا للنجاسة، والقول الثاني: أن صلاته صحيحة. الدليل؟
طالب: الدليل حديث جبريل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى بحذائه، وصلى الصحابة أيضًا بحذائهم، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة خلع نعليه فخلع الصحابة نعالهم، وبعد أن انتهى من الصلاة سألهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعتها فخلعناها، فقال: «أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِهِمَا نَجَاسَةً فَخَلَعْتُهُمَا».
الشيخ: «قَذَرًا» . وجه الدلالة من الحديث؟
الطالب: لأنه كانت بها نجاسة ولم يعلم بها، فحين علم خلعها.
الشيخ: ويش وجه الدلالة من الحديث على أن من صلى بنجاسة جاهلًا بها فصلاته صحيحة
؟
الطالب: لأنه لو كانت تبطل صلاته لأعاد الرسول عليه الصلاة والسلام صلاته.
الشيخ: لأعادها من جديد، أحسنت، تمام.

\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله: (\n ولا تصح إمامة الأمي) يعني: إلا بمثله، كما سيأتي بآخره.\n
(\n الأمي) نسبة إلى الأم.\n
\n طالب: أي الجاهل.\n
\n الشيخ: انتهينا منها، الجاهل (...) وحده تكلمنا عليها أولًا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: أيهم؟\n
\n طالب: قبل هذا أن المرء (...) يعلم النجاسة فصلاته صحيحة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: علم النجاسة وتيقنها.\n
\n الشيخ: إي، لكن الإمام في هذه الحال صلاته صحيحة؛ لأنه جاهل بها.\n
\n الطالب: لا يعيد مع..\n
\n الشيخ: كمن أكل لحم إبل جاهلًا به والمأموم يعلم، فهنا صلاته صحيحة إذا كان الإمام يرى أنه لا ينقض الوضوء.\n
\n طالب: (...) بقيت حالة ثالثة ما ذكرتها.\n
\n الشيخ: ما هي؟\n
\n الطالب: هذا قلت: الحالة ثالثة ثم سكت.\n
\n الشيخ: ويش الحالة الثالثة؟\n
\n طلبة: مسألة ثانية.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: وجاء وقت السؤال وشرعنا في السؤال. \n
\n الشيخ: ما هما الحالان اللي ذكرنا؟\n
\n الطلبة: الحدث والنجاسة.\n
\n الشيخ: الحدث والنجاسة، يمكن ذكرنا أنه يعلم هو والمأموم، أو يعلم المأموم وحده، أو يعلم الإمام وحده، يمكن هذا اللي إحنا.. الأحوال الثلاثة؛ تارة يعلم الإمام وحده دون المأموم، وتارة المأموم دون الإمام، وتارة كلاهما لا يعلم.\n
\n الطالب: فيه مسألة -يا شيخ- حدثت أثناء الصلاة، والحدث أثناء الصلاة ما ذكرت.\n
\n الشيخ: ما ذكرناه؟ ذكرنا أنه إذا أحدث في أثناء الصلاة فعلى المذهب تبطل صلاته وصلاة المأمومين، والقول الثاني: أنه يستخلف من يتم بهم الصلاة، فينصرف ويقول: يا فلان، أتم بهم الصلاة، وهذا له دليل وتعليل.\n
أما الدليل فهو أثر \n عمر رضي الله عنه حينما طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بعد أن شرع في صلاة الصبح، طعنه، فأمر عمر عبد الرحمن بن عوف أن يتم بهم الصلاة \n . هذا أثرٌ بحضرة الصحابة.\n
وأما النظر؛ فلأن المأمومين لم يرد على صلاتهم ما يبطلها، والإمام ورد على صلاته ما يبطلها وانصرف، أما المأموم فـ\n {بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ} [التكوير: ٩]، بأي حجة نبطل صلاته وهو قد شرع فيها على وجه صحيح؟ ولدينا قاعدة مهمة جدًّا؛ وهو أن من فعل الشيء على وجه صحيح بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن إبطاله -سواء صلاة أو وضوء أو غير ذلك- إلا بدليل.\n
\n طالب: شرعي.\n
\n الشيخ: شرعي، هذه قاعدة عامة؛ لأننا لو أبطلنا ما قام الدليل على صحته لكان هذا جناية على الإنسان وعلى الشرع، كيف نبطل شيئًا قام الدليل على صحته؟! ولهذا المسألة ما هي هينة؛ يعني: كوننا نتساهل بإبطال الشيء نقول: هذا فاسد، هذا باطل، ما أشبه ذلك، ليس بالأمر الهين.\n
فمثلًا القائلون بأن الإنسان إذا مسح على خفه ثم خلعه بطل وضوؤه، نقول: هذا -سبحان الله- بأي ذنب؟ هاتوا دليلًا من الكتاب والسنة على أنه يبطل الوضوء إذا خلع الخف الممسوح، وعلى العين والرأس، أما أن نسطوا على شيء صححه الشارع وحكم بصحته، ثم نقول: هو فاسد بدون دليل، هذا إعنات على المكلف من وجه، وإبطال لما قام الدليل على صحته من وجه آخر.\n
ونحن -كما قررنا كثيرًا- في الحقيقة متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي إبطالها على ما يقتضيه الشرع، وليس لنا أن نتقدم بين يدي الله ورسوله بأي شيء، فما أطلقه الشارع لا يحل لنا أن نزيده قيدًا، وما عمَّمه لا يصح لنا أن نخصص منه صورة من صور العموم إلا بدليل، وما صححه لا يمكن أن نفسده إلا بدليل، وهلم جرًّا.\n
فمثلًا نقول: إن الإمام إذا أحدث بطلت صلاته، ولا شك بمقتضى الدليل الشرعي، لكن المأموم لم يرد على صلاته ما يبطلها، وهو حينئذٍ؛ إما أن ينفرد لأجل العذر، وإما أن تتمم الصلاة في جماعة، وينتهي المشكل.\n
يقول المؤلف: (\n لا تصح إمامة الأمي) (\n الأمي) نسبة إلى الأم، وتعرفون أن الإنسان إذا خرج من أمه فهو لا يعلم شيئًا، كما قال الله تعالى \n {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا} [النحل: ٧٨]، فالأمي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، لا يعرف شيئًا، إذن الأمي نسبة إلى؟\n
\n الطلبة: الأم. \n
\n الشيخ: الأم.\n
فمن هو الأمي؟ الأمي لغة: من لا يقرأ ولا يكتب، هذا الأمي؛ لقوله تعالى: \n {هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} [الجمعة: ٢]، \n {يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ} فيقرؤون، \n {وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ} فيكتبون، \n {وَالْحِكْمَةَ}.\n
وقال الله تعالى: \n {فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ} [الأعراف: ١٥٧]، وقال في تفسير ذلك: \n {وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ} [العنكبوت: ٤٨] فالأمي في اللغة من؟\n
\n طالب: من لا يُحسِن القراءة ولا الكتابة.\n
\n الشيخ: من لا يُحسِن القراءة ولا الكتابة.\n
لكن الأمي هنا يقول المؤلف: (\n من لا يحسن الفاتحة) هذا الأمي، (\n من لا يحسن الفاتحة) حتى لو قرأ غيرها، لو كان يقرأ كل القرآن إلا الفاتحة فهو أمي، لو كان يقرأ بكل اللغات، يقرأ أي كتاب تجيبه بأي لغة، يقرؤه عليك، لكن لا يحسن الفاتحة فهو؟\n
\n طلبة: أمِّي.\n
\n الشيخ: أمِّي في الاصطلاح، فالأمي هنا في الاصطلاح: من لا يحسن الفاتحة؛ يعني: ما يقرؤها، لا حفظًا ولا تلاوة، هذا واحد.\n
الفاتحة، ما هي الفاتحة؟ الفاتحة: هي سورة \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ}، سميت فاتحة لأنها افتتحت بها القرآن الكريم، ولها أسامٍ متعددة.\n
يقول: (\n أو يُدغم فيها ما لا يُدغَم) (\n يُدغِم فيها) أي: الفاتحة، (\n ما لا يُدغَم) والإدغام معروف عند العلماء: كبير وصغير؛ فإذا أدغمت حرفًا بمثله فهذا إدغام صغير، إذا أدغمت حرفًا بما يقاربه فهو كبير، إذا أدغمت حرفًا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط.\n
فإذا أدغم فيها ما لا يُدغَم فإنه أُمِّي، مثل: \n {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} أدغم الهاء بالراء، هذا إدغام غير صحيح؛ لأن الهاء بعيدة من الراء، كيف يدغم؟ يقول مثلًا: (الحمد للا رب العالمين) ما تبين الهاء، كأن ما طمرها، نقول: هذا أمي، حتى وإن كان لا يستطيع إلا هذا، فهو أمي، وجه ذلك أنه إذا أدغم فيها ما لا يدغم فقد أسقط ذلك الحرف المدغم، أسقطه في النهاية، اللي ذكرت وأيش أسقط؟\n
\n الطلبة: الهاء.\n
\n الشيخ: الهاء.\n
أما الإدغام؛ إدغام المتقاربين فمثل إدغام الدال بالجيم، مثل: \n {قَد جَّاءَكُمْ} [آل عمران: ١٨٣] هذه فيها قراءة، والقراءة المشهورة هي التحقيق \n {قَدْ جَاءَكُمْ}، لكن لو كان يقول: \n {قَد جَّاءَكُمْ} لا يعتبر أميًّا، لكن ليس في الفاتحة مثل هذا النوع؛ يعني ما فيها \n {قَد جَّاءَكُمْ} الفاتحة.\n
يقول: (\n أو يدغم فيها ما لا يدغم أو يبدل حرفًا) يعني: يبدل حرفًا بحرف، وهو الألثغ؛ مثل أن يبدل الراء باللام؛ يعني: يجعل الراء لامًا، مثل: (الحمد لله لب العالمين) هذا أمي، لأيش؟\n
\n طالب: بدل الراء.\n
\n الشيخ: لأنه أسقط حرفًا من الفاتحة، لكن لو قال: أنا أسقطت حرفًا وأتيت بحرف؟ نقول: هذا خطأ؛ لأن هذا الحرف لا ينوب منابه، فأنت أمي.\n
يستثنى من هذه المسألة إبدال الضاد ظاءً فإنه معفو عنه؛ وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما إذا كان عاميًّا، فإن العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والظاء، فإذا قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) نقول: أبدل الضاد جعلها؟\n
\n طلبة: ظاء.\n
\n الشيخ: ظاءً، ولكن هذا يعفى عنه؛ لمشقة التحرز منه، وعسر الفرق بينهما، لا سيما من العوام؛ فلهذا استثنى العلماء هذا الحرف، وعللوا ذلك بالمشقة.\n
إن أبدل الصاد وجعلها سينًا؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا، هذا ليس أميًّا؛ لأنها فيها قراءة السبعية، \n {اهْدِنَا السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: ٦] و\n {الصِّرَاطَ} بالصاد، إذن إذا أبدل حرفًا بحرفٍ فإنه أمي ما لم ترد به القراءة، فصار عندنا الآن: إبدال حرف بحرف لا يماثله فهذا أمي، إبداله بما يقاربه مثل الضاد بالظاء.\n
\n طالب: معفو عنه.\n
\n الشيخ: معفو عنه.\n
إبدال الصاد سينًا؛ يعني: جعلها سينًا، هذا جائز، بل ينبغي أن تقرأ به أحيانًا؛ لأنه قراءة سبعية، وكما مرَّ علينا سابقًا أن القراءة السبعية ينبغي للإنسان أن يقرأ بها أحيانًا، لكن بشرط ألَّا يكون أمام العامة؛ لأنك لو قرأت أمام العامة بما لا يعرفوه لأنكروا ذلك، ولهبطت ثقتهم بالقرآن، وهذا أمر خطير، فالعامة لا تقرأ عندهم إلا بما في مصاحفهم؛ لئلا توجب عليهم التشويش.\n
قال: (\n أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى) هذا أيضًا من الأميين، (\n يلحن فيها) أي: في الفاتحة، (\n لحنًا يحيل المعنى) واللحن: تغيير الحركات، سواء كان تغييرًا صرفيًّا أم نحويًّا، فإن كان يغير المعنى فإن ذلك أمي؛ المغيِّر، وإن كان لا يحيله فليس بأمي، فإذا قال: الحمد لله ربَّ العالمين فاللحن هذا؟\n
\n الطلبة: لا يحيل.\n
\n الشيخ: لا يحيل المعنى، وعلى هذا فليس بأمي، فيجوز أن يكون إمامًا بمن هو قارئ، وإذا قال: (أهدنا الصِّراط المستقيم).\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: فهذا يحيل المعنى؛ لأنك إذا قلت: (أهدنا) صار من الإهداء؛ يعني: إعطاء الهدية، وإذا قلت: اهدنا؛ يعني: دُلنا ووفقنا، فهذا بينهما فرق.\n
ولو قال: إياكِ نعبد؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: هذا إحالة، إحالة شديدة، فهذا أمي.\n
ولو قال: صراط الذين أنعمتُ عليهم؟\n
\n طلبة: يحيل.\n
\n الشيخ: يحيل أيضًا.\n
ولو قال: إياك نَعْبَدُ؟\n
\n طلبة: لا يحيل.\n
\n الشيخ: هذا لا يحيل المعنى. إياك نستعينَ؟\n
\n الطلبة: لا يحيل. \n
\n الشيخ: لا يحيل.\n
المهم إذا كان يحيل المعنى فهو أمي، وإن كان لا يحيل المعنى فليس بأمي، لكن لا ليس معنى ذلك أنه يجوز أن يقرأ الفاتحة ملحونة، لا يجوز أن يلحن ولو كان لا يحيل المعنى، لكن الكلام على أنه هل هو أُمِّي أو غير أُمِّي؟\n
يقول المؤلف: (\n أو يلحن فيها لحنًا يحيل المعنى إلا بمثله) إذا وجد إنسان مثل هذا الإنسان أمي ما يعرف الفاتحة، وصلى به فصلاته صحيحة؛ لمساواته له في النقص، كلٌّ منهما الآن؟\n
\n طلبة: ناقص.\n
\n الشيخ: ناقص، لو أم القارئُ أميًّا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: ما يصح؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: يصح؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يعني: صار الأمي هو المأموم، يصح، وإن كان هو الإمام فإنه لا يصح، هذا هو المذهب.\n
القول الثاني وهو رواية عن أحمد: أنه يصح أن يكون الأميُّ إمامًا، ولكن خلاف أمر النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ» \n .\n
وعلى كل حال فصحة إمامة الأمي بمن هو قارئ، وإن كانت مروية عن الإمام أحمد، وإن كانت تنبني على القاعدة اللي سبقت أن من صحت صلاته صحت إمامته، لكن ينبغي أن نتجنبها؛ لأن فيها شيئًا من المخالفة لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (وإن قدر على إصلاحه لم تصح صلاته) (إن قدر) الفاعل من؟\n
\n طلبة: الإمام.\n
\n الشيخ: الأمي، إن قدر على إصلاحها؛ أي: إصلاح اللحن الذي يحيل المعنى ولم يصلحه فإن صلاته لا تصح، وإن لم يقدر؟
طلبة: صلاته صحيحة.
الشيخ: فصلاته صحيحة، دون إمامته إلا بمثله، لكن الصحيح أنها تصح إمامته في هذا الحال
؛ يعني: يوجد بعض البادية ما يستطيع أن ينطق بالفاتحة على وجهٍ صحيح، ربما تسمعه يقول: أهدنا، ثم تقول: هذا غلط، قل: اهدنا، فيقول: أهدنا، تقول: قل اهدنا، فيقول: أهدنا، تكرر عليه ما يقدر، وهذا شيء مشاهد مجرَّب، بعض البادية ما يمكن يقرأ إلا ما كان قد اعتاده، نقول: هذا الإنسان عاجز عن إصلاح اللحن فصلاته صحيحة، وأما من كان قادرًا فصلاته غير صحيحة -كما قال المؤلف- إذا كان يحيل المعنى.\n
ثم قال: (\n وتكره إمامة اللحان) اللحان: كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحة، فإن كان في الفاتحة وأحال المعنى صار؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: أميًّا لا تصح صلاته على المذهب، لكن إذا كان كثير اللحن في غير الفاتحة فإمامته صحيحة، لكن تكره. ما الدليل؟\n
الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، وهذا خبر بمعنى الأمر، فإذا كان خبرًا بمعنى الأمر فإنه إذا أمَّهم من ليس أقرأهم فقد خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ولاية، وقد ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثًا لكنه لم يذكر سنده: \n «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ وَفِيهِمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَمْ يَزَالُوا فِي سَفَالٍ» \n ؛ لأنهم انحطوا فيحط الله قدرهم.\n
(\n وتكره إمامة اللحان والفأفاء والتَّمتَام) الفأفاء هو: الذي يكرِّر الفاء؛ يعني: إذا نطق بالفاء يكررها، مثل إذا جاءت الفاء في جواب الشرط أو عاطفة صار يكررها، لا ينطق بها إلا بالتكرار. (التمتام) يكرر؟\n
\n طلبة: التاء.\n
\n الشيخ: التاء، طيب فيه من الناس من يكرِّر الواو؟\n
\n طلبة: وأواء.\n
\n الشيخ: وأواء، إي نعم، مقتضى هذا الذي قال المؤلف أن نقول: الوأواء.\n
على كل حال الذي يكرر الحروف تكره إمامته من أجل زيادة الحرف، ولكن لو أمَّ الناس فإمامته صحيحة.\n
قال: (\n ومن لا يفصح ببعض الحروف) يعني: أنه يخفيها بعض الشيء، وليس المراد أنه يسقطها؛ لأنه إذا أسقطها فإن صلاته لا تصح؛ لنقصان الفاتحة؛ يعني: إذا كان في الفاتحة فإنها لا تصح لنقصانها، أما إذا كان يذكرها لكن بدون إفصاح فإن إمامته مكروهة.\n
ولم يذكر المؤلف كراهة إمامة من لا يقرأ بالتجويد؛ لأنه لا يكره، لا تكره القراءة بغير تجويد، التجويد من باب تحسين الصوت بالقرآن وليس بواجب، إن قرأ به الإنسان لتحسين صوته فهذا طيب، وإن لم يقرأ به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء مما يأثم بتركه، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله ذم أولئك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمة مرتين أو ثلاثة من أجل أن ينطقوا بها على قواعد التجويد، ويغفلون عن المعنى وعن تدبر القرآن، ذكره بعض الإخوة الذين ألفوا في هذا الباب؛ لأني قرأت كم رسالة في هذا الباب؛ في عدم وجوب قراءة القرآن بالتجويد؛ ولهذا الفقهاء لم يذكروا أنه تكره إمامة من لا يقرأ بالتجويد.\n
قال: (\n وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن) يكره أن يؤم أجنبية فأكثر، (\n أجنبية) يعني: ليست من محارمه، هذه الأجنبية؛ لأن الأجنبي في كل موضع بحسبه، فالأجنبية المرأة التي ليست من محارم الإنسان، يكره (\n أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن)، في كلام المؤلف يحتاج إلى تأمل، قوله: (\n أجنبية فأكثر) أما إذا كانت أجنبية فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة؛ ولهذا استدل بالشرح قال: لأن \n النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية \n ، ولكننا نقول: إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ أن يكون إمامًا لها ويصلي بها؛ لأن ما أفضى إلى المحرم فهو؟\n
\n طلبة: محرم.\n
\n الشيخ: محرم.\n
أما قوله: (\n فأكثر) يعني: أن يؤم امرأتين فأكثر، فهذا أيضًا فيه نظر من جهة الكراهة؛ وذلك لأنه إذا كانت مع المرأة مثلها انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينًا فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانًا في بعض المساجد التي تكون الجماعة فيها قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان؛ يأتي الإنسان إلى المسجد ولا يجد فيه رجالًا، لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثًا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاثة أو الأربعة، ولكن الصحيح أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أمَّ امرأتين فأكثر فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك إلا إذا خاف الفتنة، إذا خاف الفتنة فإنه حرام؛ لأن ما كان ذريعة للحرام فهو حرام.\n
كلام المؤلف الآن له صورتان:\n
الصورة الأولى: أن تكون المرأة واحدة فهنا نقول؟\n
\n طلبة: يحرم.\n
\n الشيخ: يحرم مع الخلوة، ومع عدم الخلوة لا يحرم، لكنه لا ينبغي مع عدم الخلوة؛ يعني: لو كان في البيت نساء أو حوله رجال مثلًا وصلى بها وحده، فهنا ليس هناك خلوة، لكن مع ذلك يُخشى من الفتنة؛ لأنه يكون الجماعة توجب الألفة والمحبة والعلاقة، إذا كان امرأتان فأكثر قلنا: لا يحرم، لكن إن خاف فتنة فإنه يحرم من هذه الناحية، أما من حيث الإمامة فليس في ذلك شيء.\n
\n طالب: تصح الصلاة؟\n
\n الشيخ: هذا هو، هذا الصحيح؛ يعني: يجب التفصيل في هذا.\n
\n طالب: تصح الصلاة؟\n
\n الشيخ: الصلاة صحيحة، نعم.\n
قال: (\n وأن يؤم قومًا أكثرهم يكرهه بحق) وجه ذلك استدل المؤلف رحمه الله بدليل -لكن فيه نظر- وهو: \n «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» \n .\n
\n «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ» يعني: لا ترفع، \n «الْعَبْدُ الْآبِقُ، وَالْمَرْأَةُ الَّتِي زَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ». هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل على بطلان الصلاة، لكنه ضعيف، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهة، وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في \n النكت على المحرر بأن الحديث إذا كان ضعيفًا وكان نهيًا فإنه يُحمل على الكراهة، لكن بشرط ألَّا يكون الضعف شديدًا، وإذا كان أمرًا فإنه يحمل على الاستحباب.\n
والحديث هذا ضعيف؛ ولذلك قالوا: إنه يكره، لكن ما وجهه؟ يقولون: إن العبد الآبق قد غصب وقته؛ لأن المفروض أن يكون وقته لمن؟ \n
\n طلبة: لسيده.\n
\n الشيخ: لسيده، وهو قد أبق منه، كذا؟\n
ماذا قلنا في التعليل؟ إي نعم. \n
\n طالب: إن العبد الآبق (...).\n
\n الشيخ: وأيش ما قلنا في التعليل؟\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: طيب، على كل حال يقولون: إن وقته مغصوب، فهو كالمصلي في مكان مغصوب، لا تصح؛ ولهذا قال الفقهاء -شوف دقة الفقهاء رحمهم الله- قالوا: لا يصح نفله، وفرضه يصح، لأيش؟ قال: لأن الفرض مستثنى شرعًا، حتى لو كان سيده عنده يقول: لا تصلِّ، يقول: أنا بصلي غصبًا عليك.\n
النفل لو قال: لا تصلِّ؟\n
\n طلبة: لا يصلي.\n
\n الشيخ: ما يصلي، يمنعه؛ فلهذا قالوا: نفل الآبق فاسد، وفرضه؟\n
\n طلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح، نعم.\n
\n طالب: (...)؟
الشيخ: نرد على ذلك أن الرسول ما سمعنا قراءته حتى يكون بهذا، وأنه نعرف الآن أن القراء مع طول الزمن أدخلوا على القراءة الشيء؛ ولذلك كانت قراءة النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف قواعدهم؛ كان الرسول يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) ، وهي على قواعدهم غير ممدودة؛ فلذلك نرى أن هذه الأمور دخلت تحسينًا من باب تحسين القراءة حتى وصلت إلى هذا الحال.
\n
\n طالب: يا شيخ، ابن مسعود.
الشيخ: إي نعم، حتى حديث ابن مسعود .
الطالب: (...) للفقراء.
الشيخ: معلوم؛ لأنه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها أسقط همزة.
طالب: يجب الإدغام فيما (...) عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: نعم؟
الطالب: قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نقلت جيدًا (...).
الشيخ: إي نعم، لكن ما نستطيع أن نجزم بأنها نقلت على هذا الوجه الموجود الآن، أما مسألة مد (الفقراء) معلوم؛ لأنك لو قلت: (إنما الصدقات للفقرا)، أسقطت حرفًا، واضح، لا بد من المد.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة لإمامة الأمي الذين قالوا: إنها تصح استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاؤُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ» ، ما صحة الاستدلال ذا؟
الشيخ: لا، هذا يستدل به على صحة إمامة الفاسق.
الطالب: والأمي ما يستدل به؟
الشيخ: واللهِ فيها نظر؛ لأن الغالب من الأئمة ما يكونون أميين.
\n
\n طالب: كلام -يا شيخ- ابن مفلح في الحديث الضعيف معتبر؟\n
\n الشيخ: واللهِ فيه شيء من النظر، إذا كان الضعف ليس شديدًا فهو متوجه؛ لأن التأثيم بتركه صعب إذا كان أمرًا، وبفعله إذا كان نهيًا صعب، لكن كون أن الإنسان يكون عنده شبهة، يكون هذا من باب: «دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ» .\n
\n الطالب: فأمَّ رجل (...) فانتقض وضوء المأموم خرج من الصلاة، (...) يستمر في صلاته أم يجوز (...)؟\n
\n الشيخ: إي نعم، يستمر.\n
\n طالب: إذا كان المأموم رأى نجاسة في ثوب الإمام والإمام لا يعلم بنجاستها، الأفضل -يا شيخ- أنه يجب عليه إنكار المنكر هذا يخبره؟
الشيخ: ويش تقولون يا جماعة؟
الطلبة: (...).
الشيخ: هو لا ينكر المنكر إلا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر إلا بمنكر، ما هو المنكر؟
الطلبة: قطع الصلاة.
الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، وإذا سلَّم يخبر الإمام، لكن فيه شيء عندي، والأقرب ما قررته الآن أنه يستمر في صلاته؛ لأن الإمام في هذا الحال صلاته صحيحة على القول الراجح
.

\n طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟\n
\n الشيخ: أيش عصا و..، ما إن يضربه!\n
\n الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا..\n
\n الشيخ: مشكلة، وانكشفت عورته أحد. \n
\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما، ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، أو غيرهما.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن إمامة الأمي لا تصح، ماذا تقول؟\n
\n طالب: الأمي؟\n
\n الشيخ: إي نعم، من هو الأمي؟ \n
\n الطالب: الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب.\n
\n الشيخ: لا، هذا الأمي لغة، لكن الأمي في اصطلاح الفقهاء؟ \n
\n الطالب: هو الذي لا يعرف (...).\n
\n الشيخ: لا، وأما تراجع يا أخي؟\n
\n طالب: من لا يحسن قراءة الفاتحة.\n
\n الشيخ: من لا يحسن الفاتحة.\n
هل عدم صحة إمامته مطلقًا أو استثني من ذلك شيء؟\n
\n طالب: مطلقًا.\n
\n الشيخ: مطلقًا؟\n
\n الطالب: يستثنى. \n
\n الشيخ: ما الذي يستثنى؟ إذن علمت أنه يستثنى بسبب أن الجماعة رفعوا أيديهم، ما يصح.\n
\n طالب: استثنى المؤلف إمامة اللحان بمثله فإنها تصح.\n
\n الشيخ: اللحان؟! نتكلم عن الأمي.\n
\n الطالب: إي نعم، تصح إمامة الأمي بمثله، إمامة الأمي إذا كان المأموم بمثله.\n
\n الشيخ: تصح إمامته بمثله؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يعني: واحد ما يقرأ يصح بأن يكون إمامًا بمن لا يقرأ، طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءة؟\n
\n طالب: لا تصح يا شيخ.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح؛ لأنها لا تصح إلا بمثله، هل هناك قول آخر؟\n
\n الطالب: قول: إنها تصح.\n
\n الشيخ: قول: إنها تصح، نعم؛ لأنه عاجز، والعاجز عن الشيء كفاعله.\n
يقول المؤلف: إنه تكره إمامة اللحان، من هو اللحان؛ يعني الملحِّن على العود ولَّا أيش؟\n
\n طالب: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى. \n
\n الشيخ: كثير اللحن الذي لا يحيل المعنى، تمام، فهي إذن صيغة مبالغة.\n
يقول المؤلف: إن الفأفاء تكره إمامته، فمن هو الفأفاء؟\n
\n طالب: الذي يكرر الفاء.\n
\n الشيخ: الذي يكرر الفاء، ولكن تصح إمامته أو لا؟\n
\n الطالب: يكره.\n
\n الشيخ: لكن تصح أو لا؟\n
\n الطالب: تصح.\n
\n الشيخ: يعني: يصح أن يكون إمامًا، لكنه يكره. من هو التمتام؟\n
\n طالب: هو الذي لا يستطيع أن ينطق التاء.\n
\n الشيخ: طيب، هل إمامته صحيحة أو لا؟\n
\n طالب: صحيحة.\n
\n الشيخ: ولكنها؟\n
\n الطالب: مكروهة.\n
\n الشيخ: مكروهة، طيب.\n
رجل يبدل حرفًا بحرف هل تصح إمامته أو لا؟\n
\n طالب: نعم، تصح.\n
\n الشيخ: يبدل حرفًا بحرف؟\n
\n الطالب: طبعًا على رأي المؤلف لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ولا يستثنى شيء؟\n
\n الطالب: يبدل حرفًا بحرف؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: إلا بمثله.\n
\n الشيخ: إي، ما يخالف، إلا بمثله، لكن إذا كان..\n
\n الطالب: إذا كان قادرًا على إصلاح الخلل أو الحرف هذا..\n
\n الشيخ: لا، أنا قصدي ما يستثنى بعض الحروف، ما هو بعض ال..\n
\n الطالب: نعم، هناك حرفان للمشقة، هما الضاد؛ يعني: ينطق بدل الضاد ينطقها ظاءً.\n
\n الشيخ: إذا أبدل الضاد بالظاء.\n
\n الطالب: وكذلك السين بالصاد.\n
\n الشيخ: طيب، الضاد بالظاء مثل إذا قال: غير المغظوب عليهم ولا الظالين، فإن ذلك يصح؛ لعسر الفرق بينهما، ولا سيما على العامة.\n
يقول المؤلف: إنه يكره (\n أن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن).\n
\n طالب: على قول المؤلف تصح الصلاة، ولكن النظر الصحيح إذا كانا منفردين فلا تصح؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم..\n
\n الشيخ: لا، إذا كانا منفردين رجل وامرأة؟\n
\n الطالب: لا يجوز.\n
\n الشيخ: فهو حرام؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: طيب، حرام أن ينفرد بها.\n
\n الطالب: نعم، وإن كان معه نساء فلا وجه للكراهة.\n
\n الشيخ: إذا كان..\n
\n الطالب: معه نساء؛ أكثر من واحدة.\n
\n الشيخ: فلا وجه للكراهة، بشرط أن يكون الإمام؟\n
\n الطالب: يأمن الفتنة.\n
\n الشيخ: أمينًا، طيب.\n
إذن مع الواحدة نقول: حرام، ومع اثنتين فأكثر جائز إذا كان أمينًا، هذا القول هو الراجح، وعلى هذا فإطلاق المؤلف الكراهة فيه نظر.\n
رجل صار إمامًا لقوم وهم يكرهونه؟\n
\n طالب: على قول المؤلف أن صلاته لا تصح.\n
\n الشيخ: لا تصح؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: على قول المؤلف! سوف يحاسبك المؤلف على هذه الكذبة عليه، انتبه، المؤلف ميِّت في قبره، يقيم عليك بينة يوم القيامة.\n
\n الطالب: الصلاة (...).\n
\n الشيخ: ما أدري (...) كذيبة.\n
\n الطالب: على قول المؤلف أنه يكره.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: استدل بحديث \n «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ»، وذكر منها الإمام الذي يكرهه قومه.\n
\n الشيخ: \n «الَّذِي يَؤُمُّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ»، طيب.\n
\n الطالب: حمل الحديث هذا على الكراهة.\n
\n الشيخ: طيب، لكن هل الإمام يقول: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه أو قيَّد ذلك؟\n
\n الطالب: لا، يكرهونه بحق.\n
\n الشيخ: يكرهونه بحق، هذه لا بد منها، المؤلف قال: إنه يكره أن يؤم قومًا يكرهونه بحق أو أكثرهم، كذا؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: الدليل؟\n
\n الطالب: الحديث هذا الذي \n «ثَلَاثَةٌ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمْ آذَانَهُمُ؛ الْعَبْدُ الْآبِقُ».\n
\n الشيخ: \n «الْمَرْأَةُ إِذَا بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ، وَرَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ».\n
لو قال لك قائل: هذا الحديث يقتضي أن ذلك حرام؛ لأنه يقتضي عدم صحة الصلاة، ولا تبطل الصلاة إلا بفعل محرم فيها؟\n
\n الطالب: نقول: نعم، إن ظاهر الحديث يدل على ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف جعلوا الحديث للكراهة؛ يعني استعمالًا لقاعدة ابن مفلح أن الحديث إذا كان فيه ضعف لكن ضعفه ليس قويًّا، فإن كان للتحريم فإنه يحمل على الكراهة.\n
\n الشيخ: لأن إبطال العبادة بدون دليل بيِّنٍ لا يجوز، فيحمل على الكراهة احتياطًا، إذن معناه ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال أن يكون صحيحًا نقول: يكره، ولعدم الثبوت على وجه نقدم به على إبطال الصلاة لا نقول بالتحريم.\n
بالنسبة للعبد الآبق كيف حاله على ما فصلنا ذاك الدرس؟\n
\n طالب: صلاته صحيحة إذا كانت فرضًا، أما إذا كانت نفلًا فإنه موقوف على سيده..\n
\n الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو آبق عن سيده.\n
\n الطالب: إذا كانت فرضًا تصح، أما النفل فلا تصح.\n
\n الشيخ: لِمَ؟ الفرق؟\n
\n الطالب: لأن الفرض واجب، يجب عليه هذا.\n
\n الشيخ: إي نعم، حتى ولو منعه السيد بخلاف؟\n
\n طالب: النفل.\n
\n الشيخ: والقول الثاني في المسألة ذكرناه لكم أنها تصح صلاته مطلقًا.\n
إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية؟\n
\n الطالب: هذا ما تكره صلاته.\n
\n الشيخ: إذا كانوا يكرهونه كراهة شخصية لا تكره إمامته فيهم.\n
\n الطالب: لا تكره.\n
\n الشيخ: لا تكره، من أين أخذتها؟\n
\n الطالب: لأنه قال المؤلف قيدها فقال: (\n بِحَقٍّ).\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n الطالب: والحق لا يكون إلا بالشرع.\n
\n الشيخ: إي نعم، طيب، لكن حديث: \n «رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ» ما يدل على الكراهة مطلقًا، أظن ذكرنا عليكم هذا.\n
\n الطلبة: لا، ما فصلنا فيه. \n

***

\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المؤلف رحمه الله تعالى: (\n أو قومًا أكثرهم يكرهه بحق) أفادنا المؤلف من هذا أنه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهة من باب أولى، وأنه لو كان الأقل يكرهه فإن ذلك لا يضر.\n
وأفادنا قوله: (\n بحق) أنهم لو كرهوه بغير حق؛ مثل أن يكرهوه لأنه يحرص على اتباع السنة في الصلاة؛ يقرأ بهم السور المستحبة المسنونة، ويصلي بهم صلاة تأنٍّ، ولا يحلق لحيته، ولا يطيل ثوبه إطالة محرمة، فإن إمامته فيهم هي صحيحة مطلقًا، حتى الأول فإن إمامته فيهم لا تكره؛ لأنه يقول: (\n بحق)، وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لأنه يؤدي الصلاة على الوجه المشروع من الإطالة المشروعة نقول: هؤلاء كرهوه بأيش؟\n
\n الطلبة: بغير حق.\n
\n الشيخ: بغير حق، فلا عبرة بكراهتهم، لكن ظاهر الحديث الكراهة مطلقًا؛ أنه ما دام أكثر الجماعة كارهين له فإنه يكره أن يؤمهم؛ وذلك لأن الغرض من صلاة الجماعة هو الائتلاف والاجتماع، وإذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم أنه لا ائتلاف ولا اجتماع إلى شخص مكروه عندهم، ولكن إذا علم.. أنا أقول بناءً على هذا القول الذي نرى أنه أصح: إنه يكره مطلقًا بحق أو بغير حق، ولكن ينبغي له إذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له أن يعظهم ويذكرهم ويقول لهم: أنا لم أطل الصلاة بكم إلا على حسب ما جاء في السنة، وأنا لم أدع ثوبي فوق الكعب إلا لما جاءت به السنة \n ، وهكذا، فالذي ينبغي له أن يتألفهم، وإذا علم الله من نيته صدق نية التأليف بينهم يسر الله له ذلك، أما أن يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، وإذا سلم وانصرف وإذا وجوههم معبثة عليه، كيف يكون إمامًا لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الإمامة.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: \n (وتصح إمامة ولد الزنا والجندي إذا سلم دينهما) (تصح إمامة ولد الزنا) ولد الزنا ليس له أب؛ لأنه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله أم؟\n
\n طالب: نعم\n
\n الشيخ: نعم، له أم.\n
ولد الزنا لا ينسب لأحد؛ لا للزاني، ولا لزوج المرأة إن كانت ذات زوج؛ لأنه ليس له أب شرعي، لكن هل له أب قدري؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، له أب قدري لا شك، ما خلق إلا من ماء الرجل.\n
ولد الزنا قد يكون سليم العقيدة مستقيم الدين، فيكون كغيره ما دام سليم العقيدة ومستقيم الدين فإنه يثبت له ما يثبت لغيره؛ ولهذا قال المؤلف: (\n تصح إمامته).\n
وهل تكره إمامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
الجندي أيضًا تصح إمامته وهو الشُّرَطي، تصح إمامته حتى ولو كان في لباسه العسكري؛ لأنه رجل من المسلمين، بل قد نقول: إنه قام بعمل مصلحته عامة، فيكون من هذا الوجه أحسن عملًا من الذي يعمل عملًا مصلحته خاصة، فالجندي تصح إمامته، وهل تكره؟\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
وإنما نص المؤلف على ولد الزنا والجندي؛ لأن بعض العلماء كره إمامتهما، ولكن لا وجه للكراهة، والجندي إذا كان قد يحصل منه عتو على الناس وغشم وظلم، فإن هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن أن يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتى المدرس في فصله ربما يسلط على بعض الطلبة ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبة ويحابيهم، فكل ذي ولاية فإنه عرضة لأن يقوم بالعدل أو يقوم بالجور، والحاصل أن الصحيح أنه لا تكره إمامتهما وهي صحيحة
.\n
قال: (\n ومن يؤدي الصلاة بمن يقضيها).\n
أولًا لا بد أن نعرف ما الفرق بين الأداء والقضاء؛ الأداء: ما فعل في وقته، والقضاء: ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الإعادة: ما أعيد في وقته، هذه ثلاثة أمور توصف بها الصلاة؛ أداء: ما فعل في وقته أولًا، إعادة: ما فعل في وقته ثانيًا، قضاء: ما فعل بعد وقته.\n
يقول المؤلف: تصح إمامة (\n من يؤدي الصلاة بمن يقضيها) إمامة من يؤدي، من المؤدي في المثال؟\n
\n الطالب: الذي يؤدي الصلاة في وقتها.\n
\n الشيخ: المؤدي معناه الأداء فعل الصلاة في وقتها، لكن قوله: (\n إمامة من يؤدي).\n
\n الطالب: يكون الإمام هو الذي يؤدي الصلاة.\n
\n الشيخ: يكون الإمام هو الذي يؤدي، والمأموم هو الذي يقضي فتصح.\n
مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاة الظهر، وذكر أن عليه صلاة الظهر بالأمس فبأيهما يبدأ؛ بالصلاة الحاضرة أو بالفائتة؟\n
\n طلبة: الفائتة.\n
\n الشيخ: يبدأ بالفائتة، فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر أمس وهم يصلون ظهر اليوم، نقول: هذا صحيح؛ لأنه قاضٍ صلى خلف مؤدٍّ، ولا بأس؛ فالصلاة واحدة كلها ظهر، كلها رباعية، لكن اختلف الوقت.\n
عكس ذلك؛ أن يؤم من يقضي الصلاة من يؤديها؛ يعني: يكون الإمام هو الذي يقضي والمأموم هو الذي يؤدي، مثاله: رجل ذكر أن عليه فائتة الظهر أمس وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: أنا لم أصلِّ الظهر أمس، ولكني سأصليها الآن، وأنت إذا شئت فصلِّ معي ظهرك اليوم، فصلى معه ظهر اليوم، والإمام يصلي ظهر أمس، إذن الإمام يقضي، والمأموم؟\n
\n طلبة: يؤدي.\n
\n الشيخ: يؤدي، العلة؛ يعني: لماذا صحت المؤداة خلف المقضية وبالعكس؟ لأن الصلاة واحدة، وإنما اختلف الزمن.\n
قال: (\n لا مفترض بمتنفل) يعني: لا يصح ائتمام مفترض بمتنفل؛ يعني: أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا، لماذا؟ لأن الفرض أعلى من النفل، ولا يصح أن يكون الأعلى خلف الأدنى.\n
واستدلوا أيضًا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» \n ، وهذا اختلاف عليه؛ لأن المأموم مفترض والإمام متنفل.\n
مثال ذلك: رجل يصلي السنة ركعتين، فجاء آخر فقال: أنا أريد أن أصلي معك الفجر، قال: لا بأس، فصلى الإمام السنة وصلى المأموم الفجر، نقول: صلاة المأموم؟\n
\n طلبة: باطلة.\n
\n الشيخ: غير صحيحة، لأيش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، وهذا اختلاف عليه، ولأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام في هذه الصورة، ولا ينبغي أن يصح الأعلى خلف؟\n
\n طلبة: الأدنى.\n
\n الشيخ: الأدنى، هذا هو ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن في المسألة خلاف.\n
القول الثاني في المسألة: أن الفريضة تصح خلف النافلة، واستدلوا لذلك بأدلة:\n
أولًا: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم سوى ذلك؛ أن يكون أقرأ، فالعموم يقتضي أنه لو كان الإمام متنفلًا والمأموم مفترضًا فالصلاة صحيحة.\n
ثانيًا: \n أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نفس الصلاة \n ، ومعلوم أن الصلاة الأولى هي الفريضة، والثانية هي النافلة، ولم ينكر عليه.\n
فإن قال قائل: نعارض في الاستدلال بهذا الحديث؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك؟\n
فالجواب أن نقول: إن كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر أنه علم؛ لأن معاذ بن جبل شكي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في أنه يطيل، ولا يبعد أن يقال للرسول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الرجل يأتي متأخرًا يصلي عندك ثم يأتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد.\n
ثانيًا: إذا فرضنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم فإن الله تعالى قد علم فأقره، ولو كان هذا أمرًا لا يرضاه الله لم يقره على فعله؛ ولهذا استدل الصحابة على جواز العزل الذي كانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأنهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القرآن \n .\n
ثالثًا: \n أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أنواع صلاة الخوف يصلي بالطائفة الأولى صلاة تامة ويسلم بهم، ثم تأتي الطائفة الثانية فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم \n ، وهنا تكون الصلاة الأولى للرسول صلى الله عليه وسلم؟\n
\n طلبة: فرضًا.\n
\n الشيخ: فرضًا، والثانية؟\n
\n طلبة: نفلًا.\n
\n الشيخ: نفلًا.\n
رابعًا: \n أن عمرو بن سلمة الجرمي كان يصلي بقومه وله ست أو سبع سنين \n ، استنادًا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ»؛ حيث نظروا في القوم فلم يكن أحد أقرأ منه فقدموه، ومن المعلوم أن الصبي لا فرض عليه، فالصلاة في حقه نافلة، ومع هذا أُقر، والقرآن ينزل، استنادًا إلى عموم الحديث: \n «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».\n
وأما الجواب عما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، فالجواب: أنهم هم أول من ينقضه، هم أول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لأنهم يجوِّزن أن يصلي الإنسان المؤداة خلف المقضية، وهذا اختلاف، أليس كذلك؟\n
\n طلبة: بلى \n
\n الشيخ: بلى، ويجوزون أن يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا أيضًا اختلاف، فتبين بهذا أن الحديث لا يراد به اختلاف النية؛ ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله: \n «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، ولم يقل: لا تختلفوا عنه، وبين العباراتين فرق؛ فإذا قيل: لا تختلف على فلان، صار المراد بالاختلاف المخالفة، كما يقال: لا تختلفوا على السلطان؛ أي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يؤمكم به.\n
وقد فسَّر النبي عليه الصلاة والسلام عدم المخالفة بقوله: \n «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا» إلى آخر الحديث، فصار المراد بقوله: \n «لَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» أي في؟\n
\n الطلبة: (...)\n
\n الشيخ: في الأفعال والمخالفة؛ ولهذا لم يقل صلى الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوى، بل قال: \n «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخر الحديث.\n
وأما قولهم: إن صلاة المأموم إذا كان مفترضًا والإمام متنفلًا أعلى من صلاة الإمام.\n
فإن الجواب على ذلك أن نقول: من أصَّل هذه القاعدة؟ وقد دلَّ حديث عمرو بن سلمة الجرمي على أنه يصح أن يأتم الأعلى بالأدنى، فإن قومه يصلون الصلاة فريضة، وهو يصليها نفلًا، فهذه القاعدة غير مسلمة؛ ولهذا صححنا -فيما سبق- أن يصلي القادر على الأركان بالعاجز؟\n
\n طلبة: عن الأركان.\n
\n الشيخ: عن الأركان، كما جاءت به السنة في مسألة القيام؛ أنه يصح أن يصلي المأموم القادر على القيام خلف الإمام العاجز عن القيام.\n
وحينئذٍ يتبين أن القول الراجح أن صلاة المفترض تصح خلف صلاة المتنفل، وقد نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله نفسه؛ نفس الإمام أحمد نص على هذا، فقال: إذا دخل والإمام في صلاة التراويح وصلى معه العشاء فلا بأس بذلك، أن يقوله إمام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول: إذا دخل والإمام يصلي التروايح فليصل معه العشاء. والذي يصلي التراويح؟\n
\n طلبة: متنفل.\n
\n الشيخ: والذي يصلي العشاء؟\n
\n طلبة: مفترض.\n
\n الشيخ: مفترض، وهذا نص الإمام؛ فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الذي تؤيده الأدلة كما سمعتم (...).\n
صلى محدِثًا ولم يعلم إلا واحد من ألف رجل من المأمومين؟\n
\n طالب: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين على المذهب.\n
\n الشيخ: سمعتم الإجابة؟ يقول: لا تصح صلاة الإمام ولا المأمومين. \n
\n الطالب: على المذهب. \n
\n الشيخ: على المذهب طبعًا، من أين نأخذها من كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: يقول: من علم هو أو أحد من المأمومين.\n
\n الشيخ: فإن جهل، فإن جهل وكاد ما فيها إشكال، لا يتراجع، (\n إن جهل هو والمأموم حتى انقضت)؟\n
\n الطالب: لم تصح.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n طلبة: صحت.\n
\n الشيخ: صحت لمأموم وحده، مفهوم إن علم هو أو أحد المأمومين؟\n
\n الطالب: لم تصح.\n
\n الشيخ: لم تصح، قُلِ القول الراجح في هذه المسألة: إذا كان الإمام جاهلًا بالحدث وانقضت الصلاة؟\n
\n الطالب: القول الصحيح أنها تصح صلاة المأمومين، وأما الإمام فعليه أن يعيد الصلاة.\n
\n الشيخ: نعم، وإن كان عالمًا والمأموم جاهل؟\n
\n الطالب: تصح صلاة المأموم، وتبطل صلاة الإمام.\n
\n الشيخ: على القول الصحيح؟\n
\n الطالب: على القول الصحيح.\n
\n الشيخ: صلى بنجاسة جاهلًا ثم ذكر بعد الصلاة، على المذهب وعلى القول الراجح؟
الطالب: على المذهب يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم.
الطالب: وعلى القول الراجح أنه يعفى عن ذلك ولا يعيد الصلاة.
الشيخ: ولا يعيد الصلاة، صحيح
.\n
ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟\n
\n الطالب: الفرق بينهما أن المتنجس من باب النجاسة؛ من باب التروك، ترْكُها من باب التروك، والطهارة من باب المطلوبات.\n
\n الشيخ: يعني: من باب الأوامر، وذيك من باب النواهي.\n
؟\n
\n طالب: لا يصح، على المذهب.\n
\n الشيخ: على المذهب لا يصح، أحسنت. مثاله؟\n
\n الطالب: من يصلي العصر..\n
\n الشيخ: خلف من يصلي الفجر.\n
\n الطالب: مثلًا رجل يقضي صلاة العصر والإمام يصلي الفجر، مثلًا يقضي خلف الذي يصلي الفجر.\n
\n الشيخ: إي نعم، يعني يكون مثلًا نسي صلاة العصر ولم يذكر إلا عند إقامة صلاة الفجر.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: تمام، القول الثاني؟ أنت قلت: على المذهب، فيه قول ثانٍ؟\n
\n الطالب: يصح.\n
\n الشيخ: القول الثاني: أنه يصح.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وهذا هو الراجح
.\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: رجل متنفل صلى خلف مفترض على المذهب؟
طالب: على المذهب لا تصح.
الشيخ: متنفل صلى خلف مفترض؟
الطالب: لا تصح، العكس.
الشيخ: وعلى القول الصحيح؟
الطالب: على القول الصحيح أنها تصح.
الشيخ: وعلى المذهب؟
الطالب: كلاهما.
الشيخ: يعني تصح على القولين.
إذا كان متنفلًا خلف مفترض؛ بالعكس؟
طالب: بالعكس على المذهب لا تصح، وعلى القول الصحيح أنها تصح.
الشيخ: أحسنت
، بماذا استدلوا؟\n
\n الطالب: استدلوا بفعل معاذ.\n
\n الشيخ: لا، هم يقولون: لا تصح.\n
\n الطالب: لأنهم قالوا: إن صلاة الإمام في مرتبة أقل من صلاة المأموم.\n
\n الشيخ: لكن أنت قلت: استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامهم.\n
\n طالب: لا، القول الصحيح استدلوا..\n
\n الشيخ: دعنا من القول الصحيح ما وصلناه، هم بماذا استدلوا؟\n
\n الطالب: أن صلاة المأموم أعلى رتبة من صلاة الإمام.\n
\n الشيخ: أيوه نعم، ولا ينبغي أن يكون..\n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: طيب، فيه دليل؟ هذا تعليل الذي قلت، لكن ما فيه دليل عندهم؟\n
\n طالب: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، في آخر الحديث: \n «فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».\n
\n الشيخ: في نفس الحديث: \n «لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»، من أين أخذوا هذا؟ من أي كلمة من الحديث؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».
الشيخ: وهذا اختلاف؟
الطالب: نعم.
الشيخ: طيب، القول الثاني؟
طالب: القول الثاني: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض.
الشيخ: صحة صلاة المتنفل خلف المفترض؟
الطالب: المفترض خلف المتنفل.
الشيخ: نعم، ما دليلهم؟
الطالب: عدة أدلة؛ الدليل الأول عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: «يَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ».
الشيخ: أحسنت
.\n
\n الطالب: والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح \n عن معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاة العشاء نافلة وهم يصلونها فريضة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n طالب: الدليل الثالث حديث عمرو بن سلمة حيث إنه \n أمَّ قومه وهو ابن ست أو سبع سنين، ونقول حتى لو قالوا: إنه ربما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم نقول.. \n
\n الشيخ: لا، اصبر، ما هي هذه. وجه الدلالة؟\n
\n الطالب: وجه الدلالة أن هذا (...) وهو صبي وأمَّ بالغًا، فأدنى أم أعلى؟\n
\n الشيخ: والصلاة في حقه نفل. طيب هذه ثلاثة. \n
\n طالب: الدليل الرابع: أحد وجوه صلاة الخوف.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: كان النبي يصلي بإحدى الطائفتين، فتكون له فريضة ثم تأتي الطائفة الأخرى ويصلي بهم، فتكون في حقه نافلة وهم في حقهم فريضة.\n
\n الشيخ: تمام، كيف نجيب أو بماذا نجيب عن دليلهم؟\n
\n طالب: الدليل الأول؟ \n
\n الشيخ: عن دليل من قال بالمنع، واستدل بالحديث: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ»؟\n
\n الطالب: نجيب عليه بحديث معاذ الأول أنه فيه دليل تصح؛ لأن الله سبحانه وتعالى اطلع على هذا.\n
\n الشيخ: لكن نحن قلنا فيما سبق: عند الترجيح لا بد من أمرين؛ الإتيان بأدلتك، والجواب عن أدلة الآخر، إحنا نريد الجواب عن أدلتهم.\n
\n الطالب: الجواب عن أدلتهم الأربعة، ولا دليل.\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: نرد عليهم بما استدلوا به من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» أن المقصود الأفعال ليست النية.\n
\n الشيخ: والدليل؟\n
\n الطالب: والدليل ما بعده، هذا مجمل يبينه ما بعده.\n
\n الشيخ: وهو؟\n
\n الطالب: قوله: \n «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخر الحديث.\n
\n الشيخ: نعم، ثم قال: \n «تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» ولم يقل: عنه.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ويش شو هذا؟\n
\n الطالب: هذا الحديث (...).\n
\n الشيخ: دوروا على حد ثاني. نعم.\n
\n طالب: أقول: إن (...) هذا الحديث، إنكم تجيزون صلاة المفترض بالمتنفل.\n
\n الشيخ: تجيزون أن يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف. \n
\n طالب: مع الاختلاف (...) في الصلاة (...) صلاتهم يعني..\n
\n الشيخ: نعم. خلاص.\n
\n طالب: الوجه الثاني لتعليلهم، أما التعليل (...) فهو مخالف للنص، وكل تعليل خالف النص فهو فاسد.\n
\n الشيخ: طيب، تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل، علة لا يرجى برؤها. \n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها.

فصل

يقف المأمومون خلف الإمام، ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامَه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه أو خلف الصف، إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن.
\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، مرَّ علينا أن الصلاة توصف بالأداء والإعادة والقضاء؛ فالأداء ما فعل في وقته أولًا، والإعادة ما فعل في وقته ثانيًا، والقضاء ما فعل بعد وقته.\n
(\n فصل في موقف الإمام والمأمومين) هذا الفصل عقده المؤلف لبيان موقف الإمام والمأمومين؛ يعني: أين يقف الإمام من المأمومين، أيش تقول؟\n
\n طالب: ما أخذنا من يصلي العشاء.\n
\n طالب آخر: ما أخذنا من يصلي الظهر.\n
\n الشيخ: ما أخذنا من يصلي الظهر؟\n
\n طلبة: لا، ما أخذناه.\n
\n الشيخ: قال: (\n ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر أو غيرها) عندي: (\n أو غيرهما) غلط، (\n أو غيرها) يعني: ولا يصح ائتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؛ وذلك لاختلاف الصلاتين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».\n
مثال ذلك: رجل قام من النوم مثلًا، فجاء إلى المسجد فوجد الإمام يصلي العصر وهو لم يصلِّ الظهر، فأراد أن يصلي الظهر خلف هذا الإمام الذي يصلي العصر، يقول المؤلف: إن هذا؟\n
\n الطلبة: لا يجوز.\n
\n الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لاختلاف الصلاتين؛ لأن هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ».\n
وكذلك العكس؛ لا يصح ائتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تأخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلى الظهر من قبل، فدخل معهم بنية العصر، وهم يصلون صلاة الظهر، لا تصح أيضًا؛ وذلك لاختلاف الصلاتين.\n
ومثل هذا أيضًا من وجد شخصًا يصلي الفجر وهو لم يصلِّ الظهر، فصلى معه بنية الظهر، فإن صلاته لا تصح؛ لاختلاف الصلاتين، هذا هو المذهب.\n
لا يستثنى من ذلك إلا المسبوق في صلاة الجمعة إذا أدرك أقل من ركعة، فإنه في هذه الحال يدخل مع الإمام بنية الظهر، والإمام يصلي؟\n
\n طلبة: الجمعة.\n
\n الشيخ: الجمعة، فاختلفت النية هنا؛ الإمام يصلي صلاة الجمعة، وهذا المسبوق يصليها صلاة ظهرٍ، قالوا: هذا لا بأس به، لماذا؟ قالوا: لأن الظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت، فبينهما اتصال.
ولكن القول الثاني في هذه المسألة: أنه يصح أن يأتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا بأس بهذا
؛ وذلك لعموم ما سبق من الأدلة.\n
وأما استدلالهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَلَا تَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ» \n فقد بينَّا أن المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الأفعال؛ لقوله: \n «فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا» إلى آخره.\n
وعلى هذا القول؛ إذا صلى صلاة أكثر من صلاة الإمام فلا إشكال في المسألة، مثل لو صلى العشاء خلف من يصلي المغرب، أيهما أكثر؟\n
\n طلبة: العشاء.\n
\n الشيخ: العشاء، فهنا نقول: صلِّ مع الإمام، وإذا سلم الإمام فقم وائتِ بأيش؟\n
\n طلبة: بركعة. \n
\n الشيخ: بركعة، ولا فيه إشكال.\n
ولكن إذا صلى وراء إمام بصلاة أقل من صلاة الإمام، فهنا قد يحدث إشكال؛ لأن المأموم هنا إن تابع الإمام زاد في صلاته، وإن خالف الإمام خالف إمامه.\n
مثاله: صلى المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا إذا قام الإمام إلى رابعة العشاء فالمأموم بين أمرين؛ إما أن يتخلف عن الإمام، وهذه مفسدة، وإما أن يتابع الإمام وهذه أيضًا مفسدة؛ لأنه إن تابع الإمام زاد ركعة، وإن تخلف خالف الإمام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ»، فهل هذه الصورة تدخل في القول الصحيح الراجح أن اختلاف النية بين الصلاتين لا يضر؟\n
الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وأنه يجوز أن يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرًا، فإن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال
.\n
\n طالب: في الركعة الأولى تصح.\n
\n الشيخ: صح؟\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: إن أدرك الإمام في الثانية فما بعدها فلا إشكال؛ لأنه يتابع إمامه، ويسلم مع إمامه إن دخل في الثانية، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة، وإن دخل في الرابعة أتى بركعتين؛ يعني: ما فيه إشكال إذا دخل في الثانية فما بعدها، لكن إن دخل في الأولى فإنه يلزم إذا قام الإمام أن يجلس، ولا يمكن أن يقوم، انتبهوا، ولكن إذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم أو ينتظر الإمام؟\n
نقول: هو مخير، لكننا نستحب له أن ينوي الانفراد، ويسلم إذا كان يمكنه أن يدرك ما بقي من صلاة العشاء مع الإمام من أجل أن يدرك صلاة الجماعة. وعلى هذا فنقول: انوِ المفارقة وسلم، ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء من أجل أن تدرك صلاة الجماعة.\n
فإن قال قائل: لماذا تجيزون له الانفراد والإمام يجب أن يؤتم به؟ نقول: لأجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي أو الحسي جائز.\n
دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاة الخوف؛ الطائفة الأولى تصلي مع الإمام ركعة، فإذا قام إلى الثانية نوت الانفراد وأتمت الركعة الثانية سلمت وانصرفت، هذا انفراد لعذر شرعي.\n
الحسي مثل أن يصيب الإنسان في صلاته ما يبيح له قطعها أو تخفيفها؛ مثل هو يصلي مع الإمام فأصيب بغائط أو بول أو ريح يشق عليه أن يستمر مع إمامه، في هذي الحال نقول له: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة وتنصرف، إلا إذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيئًا؛ مثل أن يكون الإمام يخفف الصلاة تخفيفًا بقدر الواجب، فحينئذٍ لا تستفيد من الانفراد، إذن لا تنفرد.\n
لكن لو فرضنا أن الإمام يطبق السنة في التأني، وأنت تقول: إن بقيت مع الإمام تعبت، ولا صلاة وهو يدافع الأخبثين \n ، نقول: لك أن تنفرد وتخفف الصلاة، وتسلم وتنصرف. هذا عذر أيش؟\n
\n طلبة: حسي.\n
\n الشيخ: هذا عذر حسي.\n
إذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولَّا حسي؟\n
\n طلبة: شرعي.\n
\n الشيخ: شرعي؛ لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدًا، فلا بد من أن تجلس.\n
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعًا، هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة؟ نقول: لا نبيح له ذلك.\n
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إتمام الرباعية إتمام صفة.. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" صلي وراء متنجس وهو يعلم ان عليه نجاسه؟ طالب: من الذي يعلم الامام ولا الماموم؟ الشيخ: الماموم يعلم ان علي الامام نجاسه وصلي خلفه. الطالب: علي المذهب تبطل صلاتهما. الشيخ: نعم، المذهب تبطل صلاتهما. والقول الثاني؟ الطالب: القول الثاني: اذا انتهت الصلاه. الشيخ: لا، احنا قلنا: طبعا سلم وانتهي، لكن الامام جاهل، ما علم بالنجاسه الا بعد ان صلي واخبره الماموم. طالب: الصلاه صحيحه. الشيخ: القول الثاني: الصلاه صحيحه ؛ لان الامام معذور بجهله، والماموم يعتقد ان الامام في هذه الحال صلاته صحيحه؛ يعني: معذور بالجهل، فقد اءتم بشخص صلاته صحيحه. ما تقول في المذهب في هذه المساله؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم. طالب: (...) مساله يا شيخ؟ الشيخ: المساله: اذا صلي الامام وعليه نجاسه لا يعلم بها وعلم بها الماموم. الطالب: وعلم بها الماموم؟ الشيخ: نعم. الطالب: شيخ، لا بد علي الماموم ان ينبه الامام. الشيخ: ما نبه. الطالب: ما نبه، صلاه الامام صحيحه وصلاه الماموم باطله. الشيخ: علي المذهب اريد؟ الطالب: علي المذهب: صلاه كليهما باطله. الشيخ: اي نعم، صح. القول الثاني ان -كما قال الاخ- صلاتهما صحيحه؛ لان الامام جاهل، والماموم اقتدي بامام صلاته. طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه عند الماموم. رجل منفرد صلي وعلي ثوبه نجاسه لم يعلم بها الا حين فرغ من الصلاه؟ طالب: صلاته صحيحه. الشيخ: قولا واحدا؟ الطالب: علي المذهب: تبطل صلاته، صلاته غير صحيحه. الشيخ: صلاته غير صحيحه؟ الطالب: غير صحيحه علي المذهب، نعم، علي ثوبه نجاسه. الشيخ: اي نعم. طالب: علي ثوبه نجاسه صلاته صحيحه. الشيخ: علي المذهب؟ طالب: علي المذهب صلاته غير صحيحه، القول الثاني: صحيحه لحديث جبريل. الشيخ: طيب، علي المذهب صلاته غير صحيحه؛ لانه صلي مصطحبا للنجاسه، ومن شروط الصلاه الا يكون مصطحبا للنجاسه، والقول الثاني: ان صلاته صحيحه. الدليل؟ طالب: الدليل حديث جبريل ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلي بحذاءه، وصلي الصحابه ايضا بحذاءهم، والنبي صلي الله عليه وسلم في الصلاه خلع نعليه فخلع الصحابه نعالهم، وبعد ان انتهي من الصلاه سالهم لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رايناك خلعتها فخلعناها، فقال: «اتاني جبريل فاخبرني ان بهما نجاسه فخلعتهما». الشيخ: «قذرا» . وجه الدلاله من الحديث؟ الطالب: لانه كانت بها نجاسه ولم يعلم بها، فحين علم خلعها. الشيخ: ويش وجه الدلاله من الحديث علي ان من صلي بنجاسه جاهلا بها فصلاته صحيحه ؟ الطالب: لانه لو كانت تبطل صلاته لاعاد الرسول عليه الصلاه والسلام صلاته. الشيخ: لاعادها من جديد، احسنت، تمام. *** بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله: ( ولا تصح امامه الامي ) يعني: الا بمثله، كما سياتي باخره. ( الامي ) نسبه الي الام. طالب: اي الجاهل. الشيخ: انتهينا منها، الجاهل (...) وحده تكلمنا عليها اولا؟ طلبه: (...). الشيخ: ايهم؟ طالب: قبل هذا ان المرء (...) يعلم النجاسه فصلاته صحيحه. الشيخ: نعم. الطالب: علم النجاسه وتيقنها. الشيخ: اي، لكن الامام في هذه الحال صلاته صحيحه؛ لانه جاهل بها. الطالب: لا يعيد مع.. الشيخ: كمن اكل لحم ابل جاهلا به والماموم يعلم، فهنا صلاته صحيحه اذا كان الامام يري انه لا ينقض الوضوء. طالب: (...) بقيت حاله ثالثه ما ذكرتها. الشيخ: ما هي؟ الطالب: هذا قلت: الحاله ثالثه ثم سكت. الشيخ: ويش الحاله الثالثه؟ طلبه: مساله ثانيه. الشيخ: نعم. طالب: وجاء وقت السءال وشرعنا في السءال. الشيخ: ما هما الحالان اللي ذكرنا؟ الطلبه: الحدث والنجاسه. الشيخ: الحدث والنجاسه، يمكن ذكرنا انه يعلم هو والماموم، او يعلم الماموم وحده، او يعلم الامام وحده، يمكن هذا اللي احنا.. الاحوال الثلاثه؛ تاره يعلم الامام وحده دون الماموم، وتاره الماموم دون الامام، وتاره كلاهما لا يعلم. الطالب: فيه مساله -يا شيخ- حدثت اثناء الصلاه، والحدث اثناء الصلاه ما ذكرت. الشيخ: ما ذكرناه؟ ذكرنا انه اذا احدث في اثناء الصلاه فعلي المذهب تبطل صلاته وصلاه المامومين، والقول الثاني: انه يستخلف من يتم بهم الصلاه، فينصرف ويقول: يا فلان، اتم بهم الصلاه، وهذا له دليل وتعليل. اما الدليل فهو اثر عمر رضي الله عنه حينما طعنه ابو لءلءه المجوسي غلام المغيره بعد ان شرع في صلاه الصبح، طعنه، فامر عمر عبد الرحمن بن عوف ان يتم بهم الصلاه . هذا اثر بحضره الصحابه. واما النظر؛ فلان المامومين لم يرد علي صلاتهم ما يبطلها، والامام ورد علي صلاته ما يبطلها وانصرف، اما الماموم فـ {باي ذنب قتلت} [التكوير: ٩]، باي حجه نبطل صلاته وهو قد شرع فيها علي وجه صحيح؟ ولدينا قاعده مهمه جدا؛ وهو ان من فعل الشيء علي وجه صحيح بمقتضي الدليل الشرعي فانه لا يمكن ابطاله -سواء صلاه او وضوء او غير ذلك- الا بدليل. طالب: شرعي. الشيخ: شرعي، هذه قاعده عامه؛ لاننا لو ابطلنا ما قام الدليل علي صحته لكان هذا جنايه علي الانسان وعلي الشرع، كيف نبطل شيءا قام الدليل علي صحته؟! ولهذا المساله ما هي هينه؛ يعني: كوننا نتساهل بابطال الشيء نقول: هذا فاسد، هذا باطل، ما اشبه ذلك، ليس بالامر الهين. فمثلا القاءلون بان الانسان اذا مسح علي خفه ثم خلعه بطل وضوءه، نقول: هذا -سبحان الله- باي ذنب؟ هاتوا دليلا من الكتاب والسنه علي انه يبطل الوضوء اذا خلع الخف الممسوح، وعلي العين والراس، اما ان نسطوا علي شيء صححه الشارع وحكم بصحته، ثم نقول: هو فاسد بدون دليل، هذا اعنات علي المكلف من وجه، وابطال لما قام الدليل علي صحته من وجه اخر. ونحن -كما قررنا كثيرا- في الحقيقه متعبدون مربوبون نمشي في تصحيح عباداتنا وفي ابطالها علي ما يقتضيه الشرع، وليس لنا ان نتقدم بين يدي الله ورسوله باي شيء، فما اطلقه الشارع لا يحل لنا ان نزيده قيدا، وما عممه لا يصح لنا ان نخصص منه صوره من صور العموم الا بدليل، وما صححه لا يمكن ان نفسده الا بدليل، وهلم جرا. فمثلا نقول: ان الامام اذا احدث بطلت صلاته، ولا شك بمقتضي الدليل الشرعي، لكن الماموم لم يرد علي صلاته ما يبطلها، وهو حينءذ؛ اما ان ينفرد لاجل العذر، واما ان تتمم الصلاه في جماعه، وينتهي المشكل. يقول المءلف: ( لا تصح امامه الامي ) ( الامي ) نسبه الي الام، وتعرفون ان الانسان اذا خرج من امه فهو لا يعلم شيءا، كما قال الله تعالي {والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيءا} [النحل: ٧٨]، فالامي لا يعرف يقرا ولا يكتب، لا يعرف شيءا، اذن الامي نسبه الي؟ الطلبه: الام. الشيخ: الام. فمن هو الامي؟ الامي لغه: من لا يقرا ولا يكتب، هذا الامي؛ لقوله تعالي: {هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه} [الجمعه: ٢]، {يتلو عليهم اياته} فيقرءون، {ويعلمهم الكتاب} فيكتبون، {والحكمه} . وقال الله تعالي: {فامنوا بالله ورسوله النبي الامي} [الاعراف: ١٥٧]، وقال في تفسير ذلك: {وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك} [العنكبوت: ٤٨] فالامي في اللغه من؟ طالب: من لا يحسن القراءه ولا الكتابه. الشيخ: من لا يحسن القراءه ولا الكتابه. لكن الامي هنا يقول المءلف: ( من لا يحسن الفاتحه ) هذا الامي، ( من لا يحسن الفاتحه ) حتي لو قرا غيرها، لو كان يقرا كل القران الا الفاتحه فهو امي، لو كان يقرا بكل اللغات، يقرا اي كتاب تجيبه باي لغه، يقرءه عليك، لكن لا يحسن الفاتحه فهو؟ طلبه: امي. الشيخ: امي في الاصطلاح، فالامي هنا في الاصطلاح: من لا يحسن الفاتحه؛ يعني: ما يقرءها، لا حفظا ولا تلاوه، هذا واحد. الفاتحه، ما هي الفاتحه؟ الفاتحه: هي سوره {الحمد لله رب العالمين} ، سميت فاتحه لانها افتتحت بها القران الكريم، ولها اسام متعدده. يقول: ( او يدغم فيها ما لا يدغم ) ( يدغم فيها ) اي: الفاتحه، ( ما لا يدغم ) والادغام معروف عند العلماء: كبير وصغير؛ فاذا ادغمت حرفا بمثله فهذا ادغام صغير، اذا ادغمت حرفا بما يقاربه فهو كبير، اذا ادغمت حرفا بما لا يقاربه ولا يماثله فهو غلط. فاذا ادغم فيها ما لا يدغم فانه امي، مثل: {الحمد لله رب العالمين} ادغم الهاء بالراء، هذا ادغام غير صحيح؛ لان الهاء بعيده من الراء، كيف يدغم؟ يقول مثلا: (الحمد للا رب العالمين) ما تبين الهاء، كان ما طمرها، نقول: هذا امي، حتي وان كان لا يستطيع الا هذا، فهو امي، وجه ذلك انه اذا ادغم فيها ما لا يدغم فقد اسقط ذلك الحرف المدغم، اسقطه في النهايه، اللي ذكرت وايش اسقط؟ الطلبه: الهاء. الشيخ: الهاء. اما الادغام؛ ادغام المتقاربين فمثل ادغام الدال بالجيم، مثل: {قد جاءكم} [ال عمران: ١٨٣] هذه فيها قراءه، والقراءه المشهوره هي التحقيق {قد جاءكم} ، لكن لو كان يقول: {قد جاءكم} لا يعتبر اميا، لكن ليس في الفاتحه مثل هذا النوع؛ يعني ما فيها {قد جاءكم} الفاتحه. يقول: ( او يدغم فيها ما لا يدغم او يبدل حرفا ) يعني: يبدل حرفا بحرف، وهو الالثغ؛ مثل ان يبدل الراء باللام؛ يعني: يجعل الراء لاما، مثل: (الحمد لله لب العالمين) هذا امي، لايش؟ طالب: بدل الراء. الشيخ: لانه اسقط حرفا من الفاتحه، لكن لو قال: انا اسقطت حرفا واتيت بحرف؟ نقول: هذا خطا؛ لان هذا الحرف لا ينوب منابه، فانت امي. يستثني من هذه المساله ابدال الضاد ظاء فانه معفو عنه؛ وذلك لخفاء الفرق بينهما، ولا سيما اذا كان عاميا، فان العامي لا يكاد يفرق بين الضاد والظاء، فاذا قال: (غير المغظوب عليهم ولا الظالين) نقول: ابدل الضاد جعلها؟ طلبه: ظاء. الشيخ: ظاء، ولكن هذا يعفي عنه؛ لمشقه التحرز منه، وعسر الفرق بينهما، لا سيما من العوام؛ فلهذا استثني العلماء هذا الحرف، وعللوا ذلك بالمشقه. ان ابدل الصاد وجعلها سينا؟ الطلبه: (...). الشيخ: لا، هذا ليس اميا؛ لانها فيها قراءه السبعيه، {اهدنا السراط المستقيم} [الفاتحه: ٦] و {الصراط} بالصاد، اذن اذا ابدل حرفا بحرف فانه امي ما لم ترد به القراءه، فصار عندنا الان: ابدال حرف بحرف لا يماثله فهذا امي، ابداله بما يقاربه مثل الضاد بالظاء. طالب: معفو عنه. الشيخ: معفو عنه. ابدال الصاد سينا؛ يعني: جعلها سينا، هذا جاءز، بل ينبغي ان تقرا به احيانا؛ لانه قراءه سبعيه، وكما مر علينا سابقا ان القراءه السبعيه ينبغي للانسان ان يقرا بها احيانا، لكن بشرط الا يكون امام العامه؛ لانك لو قرات امام العامه بما لا يعرفوه لانكروا ذلك، ولهبطت ثقتهم بالقران، وهذا امر خطير، فالعامه لا تقرا عندهم الا بما في مصاحفهم؛ لءلا توجب عليهم التشويش. قال: ( او يلحن فيها لحنا يحيل المعني ) هذا ايضا من الاميين، ( يلحن فيها ) اي: في الفاتحه، ( لحنا يحيل المعني ) واللحن: تغيير الحركات، سواء كان تغييرا صرفيا ام نحويا، فان كان يغير المعني فان ذلك امي؛ المغير، وان كان لا يحيله فليس بامي، فاذا قال: الحمد لله رب العالمين فاللحن هذا؟ الطلبه: لا يحيل. الشيخ: لا يحيل المعني، وعلي هذا فليس بامي، فيجوز ان يكون اماما بمن هو قارء، واذا قال: (اهدنا الصراط المستقيم). الطلبه: (...). الشيخ: فهذا يحيل المعني؛ لانك اذا قلت: (اهدنا) صار من الاهداء؛ يعني: اعطاء الهديه، واذا قلت: اهدنا؛ يعني: دلنا ووفقنا، فهذا بينهما فرق. ولو قال: اياك نعبد؟ طلبه: (...). الشيخ: هذا احاله، احاله شديده، فهذا امي. ولو قال: صراط الذين انعمت عليهم؟ طلبه: يحيل. الشيخ: يحيل ايضا. ولو قال: اياك نعبد؟ طلبه: لا يحيل. الشيخ: هذا لا يحيل المعني. اياك نستعين؟ الطلبه: لا يحيل. الشيخ: لا يحيل. المهم اذا كان يحيل المعني فهو امي، وان كان لا يحيل المعني فليس بامي، لكن لا ليس معني ذلك انه يجوز ان يقرا الفاتحه ملحونه، لا يجوز ان يلحن ولو كان لا يحيل المعني، لكن الكلام علي انه هل هو امي او غير امي؟ يقول المءلف: ( او يلحن فيها لحنا يحيل المعني الا بمثله ) اذا وجد انسان مثل هذا الانسان امي ما يعرف الفاتحه، وصلي به فصلاته صحيحه؛ لمساواته له في النقص، كل منهما الان؟ طلبه: ناقص. الشيخ: ناقص، لو ام القارء اميا؟ طلبه: (...). الشيخ: ما يصح؟ طلبه: (...). الشيخ: يصح؟ طالب: اي نعم. الشيخ: يعني: صار الامي هو الماموم، يصح، وان كان هو الامام فانه لا يصح، هذا هو المذهب. القول الثاني وهو روايه عن احمد: انه يصح ان يكون الامي اماما، ولكن خلاف امر النبي عليه الصلاه والسلام حين قال: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . وعلي كل حال فصحه امامه الامي بمن هو قارء، وان كانت مرويه عن الامام احمد، وان كانت تنبني علي القاعده اللي سبقت ان من صحت صلاته صحت امامته، لكن ينبغي ان نتجنبها؛ لان فيها شيءا من المخالفه لقول الرسول صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . يقول المءلف رحمه الله: (وان قدر علي اصلاحه لم تصح صلاته) (ان قدر) الفاعل من؟ طلبه: الامام. الشيخ: الامي، ان قدر علي اصلاحها؛ اي: اصلاح اللحن الذي يحيل المعني ولم يصلحه فان صلاته لا تصح، وان لم يقدر؟ طلبه: صلاته صحيحه. الشيخ: فصلاته صحيحه، دون امامته الا بمثله، لكن الصحيح انها تصح امامته في هذا الحال ؛ يعني: يوجد بعض الباديه ما يستطيع ان ينطق بالفاتحه علي وجه صحيح، ربما تسمعه يقول: اهدنا، ثم تقول: هذا غلط، قل: اهدنا، فيقول: اهدنا، تقول: قل اهدنا، فيقول: اهدنا، تكرر عليه ما يقدر، وهذا شيء مشاهد مجرب، بعض الباديه ما يمكن يقرا الا ما كان قد اعتاده، نقول: هذا الانسان عاجز عن اصلاح اللحن فصلاته صحيحه، واما من كان قادرا فصلاته غير صحيحه -كما قال المءلف- اذا كان يحيل المعني. ثم قال: ( وتكره امامه اللحان ) اللحان: كثير اللحن، والمراد في غير الفاتحه، فان كان في الفاتحه واحال المعني صار؟ الطلبه: (...). الشيخ: اميا لا تصح صلاته علي المذهب، لكن اذا كان كثير اللحن في غير الفاتحه فامامته صحيحه، لكن تكره . ما الدليل؟ الدليل قول النبي عليه الصلاه والسلام: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، وهذا خبر بمعني الامر، فاذا كان خبرا بمعني الامر فانه اذا امهم من ليس اقراهم فقد خالفوا امر النبي صلي الله عليه وسلم، وهذه ولايه، وقد ذكر الامام احمد رحمه الله حديثا لكنه لم يذكر سنده: «اذا ام الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال» ؛ لانهم انحطوا فيحط الله قدرهم. ( وتكره امامه اللحان والفافاء والتمتام ) الفافاء هو: الذي يكرر الفاء؛ يعني: اذا نطق بالفاء يكررها، مثل اذا جاءت الفاء في جواب الشرط او عاطفه صار يكررها، لا ينطق بها الا بالتكرار. (التمتام) يكرر؟ طلبه: التاء. الشيخ: التاء، طيب فيه من الناس من يكرر الواو؟ طلبه: واواء. الشيخ: واواء، اي نعم، مقتضي هذا الذي قال المءلف ان نقول: الواواء. علي كل حال الذي يكرر الحروف تكره امامته من اجل زياده الحرف، ولكن لو ام الناس فامامته صحيحه. قال: ( ومن لا يفصح ببعض الحروف ) يعني: انه يخفيها بعض الشيء، وليس المراد انه يسقطها؛ لانه اذا اسقطها فان صلاته لا تصح؛ لنقصان الفاتحه؛ يعني: اذا كان في الفاتحه فانها لا تصح لنقصانها، اما اذا كان يذكرها لكن بدون افصاح فان امامته مكروهه. ولم يذكر المءلف كراهه امامه من لا يقرا بالتجويد؛ لانه لا يكره، لا تكره القراءه بغير تجويد، التجويد من باب تحسين الصوت بالقران وليس بواجب، ان قرا به الانسان لتحسين صوته فهذا طيب، وان لم يقرا به فلا حرج عليه، ولم يفته شيء مما ياثم بتركه، بل ان شيخ الاسلام رحمه الله ذم اولءك القوم الذين يعتنون باللفظ وربما يكررون الكلمه مرتين او ثلاثه من اجل ان ينطقوا بها علي قواعد التجويد، ويغفلون عن المعني وعن تدبر القران، ذكره بعض الاخوه الذين الفوا في هذا الباب؛ لاني قرات كم رساله في هذا الباب؛ في عدم وجوب قراءه القران بالتجويد؛ ولهذا الفقهاء لم يذكروا انه تكره امامه من لا يقرا بالتجويد. قال: ( وان يءم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن ) يكره ان يءم اجنبيه فاكثر، ( اجنبيه ) يعني: ليست من محارمه، هذه الاجنبيه؛ لان الاجنبي في كل موضع بحسبه، فالاجنبيه المراه التي ليست من محارم الانسان، يكره ( ان يءم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن )، في كلام المءلف يحتاج الي تامل، قوله: ( اجنبيه فاكثر ) اما اذا كانت اجنبيه فان الاقتصار علي الكراهه فيه نظر ظاهر اذا استلزم الخلوه؛ ولهذا استدل بالشرح قال: لان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يخلو الرجل بالاجنبيه ، ولكننا نقول: اذا خلا بها فانه يحرم عليه ان يءمها؛ ان يكون اماما لها ويصلي بها؛ لان ما افضي الي المحرم فهو؟ طلبه: محرم. الشيخ: محرم. اما قوله: ( فاكثر ) يعني: ان يءم امراتين فاكثر، فهذا ايضا فيه نظر من جهه الكراهه؛ وذلك لانه اذا كانت مع المراه مثلها انتفت الخلوه، فاذا كان الانسان امينا فلا حرج ان يءمهما، وهذا يقع احيانا في بعض المساجد التي تكون الجماعه فيها قليله، ولا سيما في قيام الليل في رمضان؛ ياتي الانسان الي المسجد ولا يجد فيه رجالا، لكن يجد فيه امراتين او ثلاثا في خلف المسجد، فعلي كلام المءلف يكره ان يبتدء الصلاه بهاتين المراتين او الثلاثه او الاربعه، ولكن الصحيح ان ذلك لا يكره، وانه اذا ام امراتين فاكثر فالخلوه قد زالت، ولا يكره ذلك الا اذا خاف الفتنه، اذا خاف الفتنه فانه حرام؛ لان ما كان ذريعه للحرام فهو حرام . كلام المءلف الان له صورتان: الصوره الاولي: ان تكون المراه واحده فهنا نقول؟ طلبه: يحرم. الشيخ: يحرم مع الخلوه، ومع عدم الخلوه لا يحرم، لكنه لا ينبغي مع عدم الخلوه؛ يعني: لو كان في البيت نساء او حوله رجال مثلا وصلي بها وحده، فهنا ليس هناك خلوه، لكن مع ذلك يخشي من الفتنه؛ لانه يكون الجماعه توجب الالفه والمحبه والعلاقه، اذا كان امراتان فاكثر قلنا: لا يحرم، لكن ان خاف فتنه فانه يحرم من هذه الناحيه، اما من حيث الامامه فليس في ذلك شيء. طالب: تصح الصلاه؟ الشيخ: هذا هو، هذا الصحيح؛ يعني: يجب التفصيل في هذا. طالب: تصح الصلاه؟ الشيخ: الصلاه صحيحه، نعم. قال: ( وان يءم قوما اكثرهم يكرهه بحق ) وجه ذلك استدل المءلف رحمه الله بدليل -لكن فيه نظر- وهو: «ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم؛ العبد الابق، والمراه التي زوجها عليها ساخط، ورجل ام قوما وهم له كارهون» . «ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم» يعني: لا ترفع، «العبد الابق، والمراه التي زوجها عليها ساخط، ورجل ام قوما وهم له كارهون» . هذا الحديث ضعيف، ولو صح لكان فيه دليل علي بطلان الصلاه، لكنه ضعيف، ومن ثم قال الفقهاء بالكراهه، وقد ذكر ابن مفلح رحمه الله في النكت علي المحرر بان الحديث اذا كان ضعيفا وكان نهيا فانه يحمل علي الكراهه، لكن بشرط الا يكون الضعف شديدا، واذا كان امرا فانه يحمل علي الاستحباب. والحديث هذا ضعيف؛ ولذلك قالوا: انه يكره، لكن ما وجهه؟ يقولون: ان العبد الابق قد غصب وقته؛ لان المفروض ان يكون وقته لمن؟ طلبه: لسيده. الشيخ: لسيده، وهو قد ابق منه، كذا؟ ماذا قلنا في التعليل؟ اي نعم. طالب: ان العبد الابق (...). الشيخ: وايش ما قلنا في التعليل؟ الطالب: (...). الشيخ: طيب، علي كل حال يقولون: ان وقته مغصوب، فهو كالمصلي في مكان مغصوب، لا تصح؛ ولهذا قال الفقهاء -شوف دقه الفقهاء رحمهم الله- قالوا: لا يصح نفله، وفرضه يصح، لايش؟ قال: لان الفرض مستثني شرعا، حتي لو كان سيده عنده يقول: لا تصل، يقول: انا بصلي غصبا عليك. النفل لو قال: لا تصل؟ طلبه: لا يصلي. الشيخ: ما يصلي، يمنعه؛ فلهذا قالوا: نفل الابق فاسد، وفرضه؟ طلبه: صحيح. الشيخ: صحيح، نعم. طالب: (...)؟ الشيخ: نرد علي ذلك ان الرسول ما سمعنا قراءته حتي يكون بهذا، وانه نعرف الان ان القراء مع طول الزمن ادخلوا علي القراءه الشيء؛ ولذلك كانت قراءه النبي عليه الصلاه والسلام علي خلاف قواعدهم؛ كان الرسول يمد (الله) ويمد (الرحمن) ويمد (الرحيم) ، وهي علي قواعدهم غير ممدوده؛ فلذلك نري ان هذه الامور دخلت تحسينا من باب تحسين القراءه حتي وصلت الي هذا الحال. طالب: يا شيخ، ابن مسعود. الشيخ: اي نعم، حتي حديث ابن مسعود . الطالب: (...) للفقراء. الشيخ: معلوم؛ لانه لو لم يمدها لقال: (للفقرا) بس؛ معناها اسقط همزه. طالب: يجب الادغام فيما (...) عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: نعم؟ الطالب: قراءه النبي صلي الله عليه وسلم نقلت جيدا (...). الشيخ: اي نعم، لكن ما نستطيع ان نجزم بانها نقلت علي هذا الوجه الموجود الان، اما مساله مد (الفقراء) معلوم؛ لانك لو قلت: (انما الصدقات للفقرا)، اسقطت حرفا، واضح، لا بد من المد. طالب: احسن الله اليك، بالنسبه لامامه الامي الذين قالوا: انها تصح استدلوا بقوله صلي الله عليه وسلم: «ان احسنوا فلكم ولهم، وان اساءوا فلكم وعليهم» ، ما صحه الاستدلال ذا؟ الشيخ: لا، هذا يستدل به علي صحه امامه الفاسق. الطالب: والامي ما يستدل به؟ الشيخ: والله فيها نظر؛ لان الغالب من الاءمه ما يكونون اميين. طالب: كلام -يا شيخ- ابن مفلح في الحديث الضعيف معتبر؟ الشيخ: والله فيه شيء من النظر، اذا كان الضعف ليس شديدا فهو متوجه؛ لان التاثيم بتركه صعب اذا كان امرا، وبفعله اذا كان نهيا صعب، لكن كون ان الانسان يكون عنده شبهه، يكون هذا من باب: «دع ما يريبك الي ما لا يريبك» . الطالب: فام رجل (...) فانتقض وضوء الماموم خرج من الصلاه، (...) يستمر في صلاته ام يجوز (...)؟ الشيخ: اي نعم، يستمر. طالب: اذا كان الماموم راي نجاسه في ثوب الامام والامام لا يعلم بنجاستها، الافضل -يا شيخ- انه يجب عليه انكار المنكر هذا يخبره؟ الشيخ: ويش تقولون يا جماعه؟ الطلبه: (...). الشيخ: هو لا ينكر المنكر الا بمنكر، في هذه الحال لن ينكر المنكر الا بمنكر، ما هو المنكر؟ الطلبه: قطع الصلاه. الشيخ: قطع صلاته، ففي هذا الحال كنت في الدرس الماضي قلنا: ينفرد ويكمل لنفسه، واذا سلم يخبر الامام، لكن فيه شيء عندي، والاقرب ما قررته الان انه يستمر في صلاته؛ لان الامام في هذا الحال صلاته صحيحه علي القول الراجح . طالب: ما ينبشه -يا شيخ- بعصا ولا بشيء؟ الشيخ: ايش عصا و..، ما ان يضربه! الطالب: لا، هذه يرفع ثوبه بكذا.. الشيخ: مشكله، وانكشفت عورته احد. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: وتصح امامه ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما، ومن يءدي الصلاه بمن يقضيها وعكسه، لا مفترض بمتنفل، ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، او غيرهما . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان امامه الامي لا تصح، ماذا تقول؟ طالب: الامي؟ الشيخ: اي نعم، من هو الامي؟ الطالب: الامي هو الذي لا يقرا ولا يكتب. الشيخ: لا، هذا الامي لغه، لكن الامي في اصطلاح الفقهاء؟ الطالب: هو الذي لا يعرف (...). الشيخ: لا، واما تراجع يا اخي؟ طالب: من لا يحسن قراءه الفاتحه. الشيخ: من لا يحسن الفاتحه. هل عدم صحه امامته مطلقا او استثني من ذلك شيء؟ طالب: مطلقا. الشيخ: مطلقا؟ الطالب: يستثني. الشيخ: ما الذي يستثني؟ اذن علمت انه يستثني بسبب ان الجماعه رفعوا ايديهم، ما يصح. طالب: استثني المءلف امامه اللحان بمثله فانها تصح. الشيخ: اللحان؟! نتكلم عن الامي. الطالب: اي نعم، تصح امامه الامي بمثله، امامه الامي اذا كان الماموم بمثله. الشيخ: تصح امامته بمثله؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: يعني: واحد ما يقرا يصح بان يكون اماما بمن لا يقرا، طيب، وهل تصح بمن يحسن القراءه؟ طالب: لا تصح يا شيخ. الشيخ: علي كلام المءلف لا تصح؛ لانها لا تصح الا بمثله، هل هناك قول اخر؟ الطالب: قول: انها تصح. الشيخ: قول: انها تصح، نعم؛ لانه عاجز، والعاجز عن الشيء كفاعله. يقول المءلف: انه تكره امامه اللحان، من هو اللحان؛ يعني الملحن علي العود ولا ايش؟ طالب: كثير اللحن الذي لا يحيل المعني. الشيخ: كثير اللحن الذي لا يحيل المعني، تمام، فهي اذن صيغه مبالغه. يقول المءلف: ان الفافاء تكره امامته، فمن هو الفافاء؟ طالب: الذي يكرر الفاء. الشيخ: الذي يكرر الفاء، ولكن تصح امامته او لا؟ الطالب: يكره. الشيخ: لكن تصح او لا؟ الطالب: تصح. الشيخ: يعني: يصح ان يكون اماما، لكنه يكره. من هو التمتام؟ طالب: هو الذي لا يستطيع ان ينطق التاء. الشيخ: طيب، هل امامته صحيحه او لا؟ طالب: صحيحه. الشيخ: ولكنها؟ الطالب: مكروهه. الشيخ: مكروهه، طيب. رجل يبدل حرفا بحرف هل تصح امامته او لا؟ طالب: نعم، تصح. الشيخ: يبدل حرفا بحرف؟ الطالب: طبعا علي راي المءلف لا تصح. الشيخ: لا تصح؟ الطالب: نعم. الشيخ: ولا يستثني شيء؟ الطالب: يبدل حرفا بحرف؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: الا بمثله. الشيخ: اي، ما يخالف، الا بمثله، لكن اذا كان.. الطالب: اذا كان قادرا علي اصلاح الخلل او الحرف هذا.. الشيخ: لا، انا قصدي ما يستثني بعض الحروف، ما هو بعض ال.. الطالب: نعم، هناك حرفان للمشقه، هما الضاد؛ يعني: ينطق بدل الضاد ينطقها ظاء. الشيخ: اذا ابدل الضاد بالظاء. الطالب: وكذلك السين بالصاد. الشيخ: طيب، الضاد بالظاء مثل اذا قال: غير المغظوب عليهم ولا الظالين، فان ذلك يصح؛ لعسر الفرق بينهما، ولا سيما علي العامه. يقول المءلف: انه يكره ( ان يءم اجنبيه فاكثر لا رجل معهن ). طالب: علي قول المءلف تصح الصلاه، ولكن النظر الصحيح اذا كانا منفردين فلا تصح؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم.. الشيخ: لا، اذا كانا منفردين رجل وامراه؟ الطالب: لا يجوز. الشيخ: فهو حرام؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، حرام ان ينفرد بها. الطالب: نعم، وان كان معه نساء فلا وجه للكراهه. الشيخ: اذا كان.. الطالب: معه نساء؛ اكثر من واحده. الشيخ: فلا وجه للكراهه، بشرط ان يكون الامام؟ الطالب: يامن الفتنه. الشيخ: امينا، طيب. اذن مع الواحده نقول: حرام، ومع اثنتين فاكثر جاءز اذا كان امينا، هذا القول هو الراجح، وعلي هذا فاطلاق المءلف الكراهه فيه نظر . رجل صار اماما لقوم وهم يكرهونه؟ طالب: علي قول المءلف ان صلاته لا تصح. الشيخ: لا تصح؟ الطالب: نعم. الشيخ: علي قول المءلف! سوف يحاسبك المءلف علي هذه الكذبه عليه، انتبه، المءلف ميت في قبره، يقيم عليك بينه يوم القيامه. الطالب: الصلاه (...). الشيخ: ما ادري (...) كذيبه. الطالب: علي قول المءلف انه يكره. الشيخ: نعم. الطالب: استدل بحديث «ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم» ، وذكر منها الامام الذي يكرهه قومه. الشيخ: «الذي يءم قوما وهم له كارهون» ، طيب. الطالب: حمل الحديث هذا علي الكراهه. الشيخ: طيب، لكن هل الامام يقول: انه يكره ان يءم قوما يكرهونه او قيد ذلك؟ الطالب: لا، يكرهونه بحق. الشيخ: يكرهونه بحق، هذه لا بد منها، المءلف قال: انه يكره ان يءم قوما يكرهونه بحق او اكثرهم، كذا؟ طلبه: (...). الشيخ: الدليل؟ الطالب: الحديث هذا الذي «ثلاثه لا تجاوز صلاتهم اذانهم؛ العبد الابق» . الشيخ: «المراه اذا باتت وزوجها عليها ساخط، ورجل ام قوما وهم له كارهون» . لو قال لك قاءل: هذا الحديث يقتضي ان ذلك حرام؛ لانه يقتضي عدم صحه الصلاه، ولا تبطل الصلاه الا بفعل محرم فيها؟ الطالب: نقول: نعم، ان ظاهر الحديث يدل علي ذلك، ولكن العلماء لما كان هذا الحديث فيه ضعف جعلوا الحديث للكراهه؛ يعني استعمالا لقاعده ابن مفلح ان الحديث اذا كان فيه ضعف لكن ضعفه ليس قويا، فان كان للتحريم فانه يحمل علي الكراهه. الشيخ: لان ابطال العباده بدون دليل بين لا يجوز، فيحمل علي الكراهه احتياطا، اذن معناه ابن مفلح رحمه الله سلك سبيل الاحتياط، قال: لاحتمال ان يكون صحيحا نقول: يكره، ولعدم الثبوت علي وجه نقدم به علي ابطال الصلاه لا نقول بالتحريم. بالنسبه للعبد الابق كيف حاله علي ما فصلنا ذاك الدرس؟ طالب: صلاته صحيحه اذا كانت فرضا، اما اذا كانت نفلا فانه موقوف علي سيده.. الشيخ: لا، سيده ما هو بحوله، هو ابق عن سيده. الطالب: اذا كانت فرضا تصح، اما النفل فلا تصح. الشيخ: لم؟ الفرق؟ الطالب: لان الفرض واجب، يجب عليه هذا. الشيخ: اي نعم، حتي ولو منعه السيد بخلاف؟ طالب: النفل. الشيخ: والقول الثاني في المساله ذكرناه لكم انها تصح صلاته مطلقا. اذا كانوا يكرهونه كراهه شخصيه؟ الطالب: هذا ما تكره صلاته. الشيخ: اذا كانوا يكرهونه كراهه شخصيه لا تكره امامته فيهم. الطالب: لا تكره. الشيخ: لا تكره، من اين اخذتها؟ الطالب: لانه قال المءلف قيدها فقال: ( بحق ). الشيخ: طيب. الطالب: والحق لا يكون الا بالشرع. الشيخ: اي نعم، طيب، لكن حديث: «رجل ام قوما وهم له كارهون» ما يدل علي الكراهه مطلقا، اظن ذكرنا عليكم هذا. الطلبه: لا، ما فصلنا فيه. *** الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، قال المءلف رحمه الله تعالي: ( او قوما اكثرهم يكرهه بحق ) افادنا المءلف من هذا انه لو كان الجميع يكرهه لكانت الكراهه من باب اولي، وانه لو كان الاقل يكرهه فان ذلك لا يضر. وافادنا قوله: ( بحق ) انهم لو كرهوه بغير حق؛ مثل ان يكرهوه لانه يحرص علي اتباع السنه في الصلاه؛ يقرا بهم السور المستحبه المسنونه، ويصلي بهم صلاه تان، ولا يحلق لحيته، ولا يطيل ثوبه اطاله محرمه، فان امامته فيهم هي صحيحه مطلقا، حتي الاول فان امامته فيهم لا تكره؛ لانه يقول: ( بحق )، وهذا الرجل الذي كرهه جماعته لانه يءدي الصلاه علي الوجه المشروع من الاطاله المشروعه نقول: هءلاء كرهوه بايش؟ الطلبه: بغير حق. الشيخ: بغير حق، فلا عبره بكراهتهم، لكن ظاهر الحديث الكراهه مطلقا؛ انه ما دام اكثر الجماعه كارهين له فانه يكره ان يءمهم؛ وذلك لان الغرض من صلاه الجماعه هو الاءتلاف والاجتماع، واذا كان هذا هو الغرض فمن المعلوم انه لا اءتلاف ولا اجتماع الي شخص مكروه عندهم، ولكن اذا علم.. انا اقول بناء علي هذا القول الذي نري انه اصح: انه يكره مطلقا بحق او بغير حق، ولكن ينبغي له اذا كانوا يكرهونه بغير حق ينبغي له ان يعظهم ويذكرهم ويقول لهم: انا لم اطل الصلاه بكم الا علي حسب ما جاء في السنه، وانا لم ادع ثوبي فوق الكعب الا لما جاءت به السنه ، وهكذا، فالذي ينبغي له ان يتالفهم، واذا علم الله من نيته صدق نيه التاليف بينهم يسر الله له ذلك، اما ان يفرض نفسه عليهم وهم يكرهونه، واذا سلم وانصرف واذا وجوههم معبثه عليه، كيف يكون اماما لهم؟ هذا بعيد عن مقصود الامامه. ثم قال المءلف رحمه الله: (وتصح امامه ولد الزنا والجندي اذا سلم دينهما) (تصح امامه ولد الزنا) ولد الزنا ليس له اب؛ لانه خلق من ماء سفاح لا نكاح، وله ام؟ طالب: نعم الشيخ: نعم، له ام. ولد الزنا لا ينسب لاحد؛ لا للزاني، ولا لزوج المراه ان كانت ذات زوج؛ لانه ليس له اب شرعي، لكن هل له اب قدري؟ طلبه: نعم. الشيخ: نعم، له اب قدري لا شك، ما خلق الا من ماء الرجل. ولد الزنا قد يكون سليم العقيده مستقيم الدين، فيكون كغيره ما دام سليم العقيده ومستقيم الدين فانه يثبت له ما يثبت لغيره؛ ولهذا قال المءلف: ( تصح امامته ). وهل تكره امامته؟ لا تكره؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الجندي ايضا تصح امامته وهو الشرطي، تصح امامته حتي ولو كان في لباسه العسكري؛ لانه رجل من المسلمين، بل قد نقول: انه قام بعمل مصلحته عامه، فيكون من هذا الوجه احسن عملا من الذي يعمل عملا مصلحته خاصه، فالجندي تصح امامته، وهل تكره؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا تكره؛ لعموم الحديث: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . وانما نص المءلف علي ولد الزنا والجندي؛ لان بعض العلماء كره امامتهما، ولكن لا وجه للكراهه، والجندي اذا كان قد يحصل منه عتو علي الناس وغشم وظلم، فان هذا يحصل لكل ذي سلطان، كل ذي سلطان يمكن ان يحصل منه ظلم وغشم وجور، حتي المدرس في فصله ربما يسلط علي بعض الطلبه ويظلمهم، ويرقق لبعض الطلبه ويحابيهم، فكل ذي ولايه فانه عرضه لان يقوم بالعدل او يقوم بالجور، والحاصل ان الصحيح انه لا تكره امامتهما وهي صحيحه . قال: ( ومن يءدي الصلاه بمن يقضيها ). اولا لا بد ان نعرف ما الفرق بين الاداء والقضاء؛ الاداء: ما فعل في وقته، والقضاء: ما فعل بعد وقته، وهنا شيء ثالث الاعاده: ما اعيد في وقته، هذه ثلاثه امور توصف بها الصلاه؛ اداء: ما فعل في وقته اولا، اعاده: ما فعل في وقته ثانيا، قضاء: ما فعل بعد وقته. يقول المءلف: تصح امامه ( من يءدي الصلاه بمن يقضيها ) امامه من يءدي، من المءدي في المثال؟ الطالب: الذي يءدي الصلاه في وقتها. الشيخ: المءدي معناه الاداء فعل الصلاه في وقتها، لكن قوله: ( امامه من يءدي ). الطالب: يكون الامام هو الذي يءدي الصلاه. الشيخ: يكون الامام هو الذي يءدي، والماموم هو الذي يقضي فتصح. مثال ذلك: دخل رجل والناس يصلون صلاه الظهر، وذكر ان عليه صلاه الظهر بالامس فبايهما يبدا؛ بالصلاه الحاضره او بالفاءته؟ طلبه: الفاءته. الشيخ: يبدا بالفاءته، فدخل معهم وهو ينوي عن ظهر امس وهم يصلون ظهر اليوم، نقول: هذا صحيح؛ لانه قاض صلي خلف مءد، ولا باس؛ فالصلاه واحده كلها ظهر، كلها رباعيه، لكن اختلف الوقت. عكس ذلك؛ ان يءم من يقضي الصلاه من يءديها؛ يعني: يكون الامام هو الذي يقضي والماموم هو الذي يءدي، مثاله: رجل ذكر ان عليه فاءته الظهر امس وكان معه صاحب له، فقال لصاحبه: انا لم اصل الظهر امس، ولكني ساصليها الان، وانت اذا شءت فصل معي ظهرك اليوم، فصلي معه ظهر اليوم، والامام يصلي ظهر امس، اذن الامام يقضي، والماموم؟ طلبه: يءدي. الشيخ: يءدي، العله؛ يعني: لماذا صحت المءداه خلف المقضيه وبالعكس؟ لان الصلاه واحده، وانما اختلف الزمن. قال: ( لا مفترض بمتنفل ) يعني: لا يصح اءتمام مفترض بمتنفل؛ يعني: انه لا يجوز ان يكون الامام متنفلا والماموم مفترضا، لماذا؟ لان الفرض اعلي من النفل، ولا يصح ان يكون الاعلي خلف الادني. واستدلوا ايضا بقول النبي عليه الصلاه والسلام: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ، وهذا اختلاف عليه؛ لان الماموم مفترض والامام متنفل. مثال ذلك: رجل يصلي السنه ركعتين، فجاء اخر فقال: انا اريد ان اصلي معك الفجر، قال: لا باس، فصلي الامام السنه وصلي الماموم الفجر، نقول: صلاه الماموم؟ طلبه: باطله. الشيخ: غير صحيحه، لايش؟ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ، وهذا اختلاف عليه، ولان صلاه الماموم اعلي من صلاه الامام في هذه الصوره، ولا ينبغي ان يصح الاعلي خلف؟ طلبه: الادني. الشيخ: الادني، هذا هو ما ذهب اليه المءلف رحمه الله، ولكن في المساله خلاف. القول الثاني في المساله: ان الفريضه تصح خلف النافله، واستدلوا لذلك بادله: اولا: عموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ، ولم يشترط النبي صلي الله عليه وسلم سوي ذلك؛ ان يكون اقرا، فالعموم يقتضي انه لو كان الامام متنفلا والماموم مفترضا فالصلاه صحيحه. ثانيا: ان معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم صلاه العشاء، ثم يرجع الي قومه فيصلي بهم نفس الصلاه ، ومعلوم ان الصلاه الاولي هي الفريضه، والثانيه هي النافله، ولم ينكر عليه. فان قال قاءل: نعارض في الاستدلال بهذا الحديث؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم بذلك؟ فالجواب ان نقول: ان كان قد علم فهذا هو المطلوب، والظاهر انه علم؛ لان معاذ بن جبل شكي الي الرسول عليه الصلاه والسلام في انه يطيل، ولا يبعد ان يقال للرسول عليه الصلاه والسلام: ان هذا الرجل ياتي متاخرا يصلي عندك ثم ياتي بنا ويطيل بنا، هذا ليس ببعيد. ثانيا: اذا فرضنا ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم فان الله تعالي قد علم فاقره، ولو كان هذا امرا لا يرضاه الله لم يقره علي فعله؛ ولهذا استدل الصحابه علي جواز العزل الذي كانوا يفعلونه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام بانهم كانوا يفعلون ذلك في زمن نزول القران . ثالثا: ان النبي صلي الله عليه وسلم كان في بعض انواع صلاه الخوف يصلي بالطاءفه الاولي صلاه تامه ويسلم بهم، ثم تاتي الطاءفه الثانيه فتصلي مع النبي صلي الله عليه وسلم ، وهنا تكون الصلاه الاولي للرسول صلي الله عليه وسلم؟ طلبه: فرضا. الشيخ: فرضا، والثانيه؟ طلبه: نفلا. الشيخ: نفلا. رابعا: ان عمرو بن سلمه الجرمي كان يصلي بقومه وله ست او سبع سنين ، استنادا الي قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» ؛ حيث نظروا في القوم فلم يكن احد اقرا منه فقدموه، ومن المعلوم ان الصبي لا فرض عليه، فالصلاه في حقه نافله، ومع هذا اقر، والقران ينزل، استنادا الي عموم الحديث: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . واما الجواب عما استدلوا به من قوله صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ، فالجواب: انهم هم اول من ينقضه، هم اول من ينقض الاستدلال بهذا الحديث؛ لانهم يجوزن ان يصلي الانسان المءداه خلف المقضيه، وهذا اختلاف، اليس كذلك؟ طلبه: بلي الشيخ: بلي، ويجوزون ان يصلي المتنفل خلف المفترض، وهذا ايضا اختلاف، فتبين بهذا ان الحديث لا يراد به اختلاف النيه؛ ولهذا جاء التعبير النبوي بقوله: «لا تختلفوا عليه»، ولم يقل: لا تختلفوا عنه، وبين العباراتين فرق؛ فاذا قيل: لا تختلف علي فلان، صار المراد بالاختلاف المخالفه، كما يقال: لا تختلفوا علي السلطان؛ اي: لا تنابذوه وتخالفوه فيما يءمكم به. وقد فسر النبي عليه الصلاه والسلام عدم المخالفه بقوله: «فاذا كبر فكبروا، واذا ركع فاركعوا» الي اخر الحديث، فصار المراد بقوله: «لا تختلفوا عليه» اي في؟ الطلبه: (...) الشيخ: في الافعال والمخالفه؛ ولهذا لم يقل صلي الله عليه وسلم: فلا تختلفوا عليه فتنووا غير ما نوي، بل قال: «فاذا كبر فكبروا» الي اخر الحديث. واما قولهم: ان صلاه الماموم اذا كان مفترضا والامام متنفلا اعلي من صلاه الامام. فان الجواب علي ذلك ان نقول: من اصل هذه القاعده؟ وقد دل حديث عمرو بن سلمه الجرمي علي انه يصح ان ياتم الاعلي بالادني، فان قومه يصلون الصلاه فريضه، وهو يصليها نفلا، فهذه القاعده غير مسلمه؛ ولهذا صححنا -فيما سبق- ان يصلي القادر علي الاركان بالعاجز؟ طلبه: عن الاركان. الشيخ: عن الاركان، كما جاءت به السنه في مساله القيام؛ انه يصح ان يصلي الماموم القادر علي القيام خلف الامام العاجز عن القيام. وحينءذ يتبين ان القول الراجح ان صلاه المفترض تصح خلف صلاه المتنفل ، وقد نص علي ذلك الامام احمد رحمه الله نفسه؛ نفس الامام احمد نص علي هذا، فقال: اذا دخل والامام في صلاه التراويح وصلي معه العشاء فلا باس بذلك، ان يقوله امام المذهب، وهذا هو المنصوص عنه، يقول: اذا دخل والامام يصلي التروايح فليصل معه العشاء. والذي يصلي التراويح؟ طلبه: متنفل. الشيخ: والذي يصلي العشاء؟ طلبه: مفترض. الشيخ: مفترض، وهذا نص الامام؛ فلذلك فالقول الراجح بلا شك هو هذا، وهو منصوص الامام احمد واختيار شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الذي تءيده الادله كما سمعتم (...). صلي محدثا ولم يعلم الا واحد من الف رجل من المامومين؟ طالب: لا تصح صلاه الامام ولا المامومين علي المذهب. الشيخ: سمعتم الاجابه؟ يقول: لا تصح صلاه الامام ولا المامومين. الطالب: علي المذهب. الشيخ: علي المذهب طبعا، من اين ناخذها من كلام المءلف؟ الطالب: يقول: من علم هو او احد من المامومين. الشيخ: فان جهل، فان جهل وكاد ما فيها اشكال، لا يتراجع، ( ان جهل هو والماموم حتي انقضت )؟ الطالب: لم تصح. الشيخ: طيب. طلبه: صحت. الشيخ: صحت لماموم وحده، مفهوم ان علم هو او احد المامومين؟ الطالب: لم تصح. الشيخ: لم تصح، قل القول الراجح في هذه المساله: اذا كان الامام جاهلا بالحدث وانقضت الصلاه؟ الطالب: القول الصحيح انها تصح صلاه المامومين، واما الامام فعليه ان يعيد الصلاه. الشيخ: نعم، وان كان عالما والماموم جاهل؟ الطالب: تصح صلاه الماموم، وتبطل صلاه الامام. الشيخ: علي القول الصحيح؟ الطالب: علي القول الصحيح. الشيخ: صلي بنجاسه جاهلا ثم ذكر بعد الصلاه، علي المذهب وعلي القول الراجح؟ الطالب: علي المذهب يعيد الصلاه. الشيخ: نعم. الطالب: وعلي القول الراجح انه يعفي عن ذلك ولا يعيد الصلاه. الشيخ: ولا يعيد الصلاه، صحيح . ما الفرق بين المحدث والمتنجس؟ الطالب: الفرق بينهما ان المتنجس من باب النجاسه؛ من باب التروك، تركها من باب التروك، والطهاره من باب المطلوبات. الشيخ: يعني: من باب الاوامر، وذيك من باب النواهي. ؟ طالب: لا يصح، علي المذهب. الشيخ: علي المذهب لا يصح، احسنت. مثاله؟ الطالب: من يصلي العصر.. الشيخ: خلف من يصلي الفجر. الطالب: مثلا رجل يقضي صلاه العصر والامام يصلي الفجر، مثلا يقضي خلف الذي يصلي الفجر. الشيخ: اي نعم، يعني يكون مثلا نسي صلاه العصر ولم يذكر الا عند اقامه صلاه الفجر. الطالب: نعم. الشيخ: تمام، القول الثاني؟ انت قلت: علي المذهب، فيه قول ثان؟ الطالب: يصح. الشيخ: القول الثاني: انه يصح. الطالب: نعم. الشيخ: وهذا هو الراجح . الطالب: نعم. الشيخ: رجل متنفل صلي خلف مفترض علي المذهب؟ طالب: علي المذهب لا تصح. الشيخ: متنفل صلي خلف مفترض؟ الطالب: لا تصح، العكس. الشيخ: وعلي القول الصحيح؟ الطالب: علي القول الصحيح انها تصح. الشيخ: وعلي المذهب؟ الطالب: كلاهما. الشيخ: يعني تصح علي القولين. اذا كان متنفلا خلف مفترض؛ بالعكس؟ طالب: بالعكس علي المذهب لا تصح، وعلي القول الصحيح انها تصح. الشيخ: احسنت ، بماذا استدلوا؟ الطالب: استدلوا بفعل معاذ. الشيخ: لا، هم يقولون: لا تصح. الطالب: لانهم قالوا: ان صلاه الامام في مرتبه اقل من صلاه الماموم. الشيخ: لكن انت قلت: استدلوا بفعل معاذ، فعل معاذ عكس كلامهم. طالب: لا، القول الصحيح استدلوا.. الشيخ: دعنا من القول الصحيح ما وصلناه، هم بماذا استدلوا؟ الطالب: ان صلاه الماموم اعلي رتبه من صلاه الامام. الشيخ: ايوه نعم، ولا ينبغي ان يكون.. الطالب: (...). الشيخ: طيب، فيه دليل؟ هذا تعليل الذي قلت، لكن ما فيه دليل عندهم؟ طالب: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، في اخر الحديث: «فلا تختلفوا عليه» . الشيخ: في نفس الحديث: «ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ، من اين اخذوا هذا؟ من اي كلمه من الحديث؟ طالب: (...). الشيخ: اي نعم. الطالب: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» . الشيخ: وهذا اختلاف؟ الطالب: نعم. الشيخ: طيب، القول الثاني؟ طالب: القول الثاني: صحه صلاه المتنفل خلف المفترض. الشيخ: صحه صلاه المتنفل خلف المفترض؟ الطالب: المفترض خلف المتنفل. الشيخ: نعم، ما دليلهم؟ الطالب: عده ادله؛ الدليل الاول عموم قول النبي عليه الصلاه والسلام: «يءم القوم اقرءهم لكتاب الله» . الشيخ: احسنت . الطالب: والدليل الثاني ما ثبت في الصحيح عن معاذ بن جبل انه كان يصلي مع النبي عليه الصلاه والسلام صلاه العشاء فيذهب ويصلي في قومه صلاه العشاء نافله وهم يصلونها فريضه . الشيخ: نعم. طالب: الدليل الثالث حديث عمرو بن سلمه حيث انه ام قومه وهو ابن ست او سبع سنين ، ونقول حتي لو قالوا: انه ربما النبي صلي الله عليه وسلم لم يعلم نقول.. الشيخ: لا، اصبر، ما هي هذه. وجه الدلاله؟ الطالب: وجه الدلاله ان هذا (...) وهو صبي وام بالغا، فادني ام اعلي؟ الشيخ: والصلاه في حقه نفل. طيب هذه ثلاثه. طالب: الدليل الرابع: احد وجوه صلاه الخوف. الشيخ: نعم. الطالب: كان النبي يصلي باحدي الطاءفتين، فتكون له فريضه ثم تاتي الطاءفه الاخري ويصلي بهم، فتكون في حقه نافله وهم في حقهم فريضه. الشيخ: تمام، كيف نجيب او بماذا نجيب عن دليلهم؟ طالب: الدليل الاول؟ الشيخ: عن دليل من قال بالمنع، واستدل بالحديث: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ؟ الطالب: نجيب عليه بحديث معاذ الاول انه فيه دليل تصح؛ لان الله سبحانه وتعالي اطلع علي هذا. الشيخ: لكن نحن قلنا فيما سبق: عند الترجيح لا بد من امرين؛ الاتيان بادلتك، والجواب عن ادله الاخر، احنا نريد الجواب عن ادلتهم. الطالب: الجواب عن ادلتهم الاربعه، ولا دليل. الشيخ: لا. طالب: نرد عليهم بما استدلوا به من قوله صلي الله عليه واله وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» ان المقصود الافعال ليست النيه. الشيخ: والدليل؟ الطالب: والدليل ما بعده، هذا مجمل يبينه ما بعده. الشيخ: وهو؟ الطالب: قوله: «فاذا كبر فكبروا» الي اخر الحديث. الشيخ: نعم، ثم قال: «تختلفوا عليه» ولم يقل: عنه. طالب: (...). الشيخ: ويش شو هذا؟ الطالب: هذا الحديث (...). الشيخ: دوروا علي حد ثاني. نعم. طالب: اقول: ان (...) هذا الحديث، انكم تجيزون صلاه المفترض بالمتنفل. الشيخ: تجيزون ان يصلي متنفل خلف مفترض مع الاختلاف. طالب: مع الاختلاف (...) في الصلاه (...) صلاتهم يعني.. الشيخ: نعم. خلاص. طالب: الوجه الثاني لتعليلهم، اما التعليل (...) فهو مخالف للنص، وكل تعليل خالف النص فهو فاسد. الشيخ: طيب، تعليلهم مخالف لما تقتضيه النصوص، والتعليل المخالف لما تقتضيه النصوص عليل، عله لا يرجي برءها. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام علي محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي: ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها. فصل يقف المامومون خلف الامام، ويصح معه عن يمينه وعن جانبيه، لا قدامه ولا عن يساره فقط، ولا الفذ خلفه او خلف الصف، الا ان يكون امراه، وامامه النساء تقف في صفهن. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، مر علينا ان الصلاه توصف بالاداء والاعاده والقضاء؛ فالاداء ما فعل في وقته اولا، والاعاده ما فعل في وقته ثانيا، والقضاء ما فعل بعد وقته. ( فصل في موقف الامام والمامومين ) هذا الفصل عقده المءلف لبيان موقف الامام والمامومين؛ يعني: اين يقف الامام من المامومين، ايش تقول؟ طالب: ما اخذنا من يصلي العشاء. طالب اخر: ما اخذنا من يصلي الظهر. الشيخ: ما اخذنا من يصلي الظهر؟ طلبه: لا، ما اخذناه. الشيخ: قال: ( ولا من يصلي الظهر بمن يصلي العصر او غيرها ) عندي: ( او غيرهما ) غلط، ( او غيرها ) يعني: ولا يصح اءتمام من يصلي الظهر بمن يصلي العصر؛ وذلك لاختلاف الصلاتين، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» . مثال ذلك: رجل قام من النوم مثلا، فجاء الي المسجد فوجد الامام يصلي العصر وهو لم يصل الظهر، فاراد ان يصلي الظهر خلف هذا الامام الذي يصلي العصر، يقول المءلف: ان هذا؟ الطلبه: لا يجوز. الشيخ: لا يصح، لماذا؟ لاختلاف الصلاتين؛ لان هذه ظهر وهذه عصر، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» . وكذلك العكس؛ لا يصح اءتمام من يصلي العصر بمن يصلي الظهر، مثاله: رجل دخل المسجد وفيه قوم قد جمعوا جمع تاخير، فوجدهم يصلون الظهر وهو قد صلي الظهر من قبل، فدخل معهم بنيه العصر، وهم يصلون صلاه الظهر، لا تصح ايضا؛ وذلك لاختلاف الصلاتين. ومثل هذا ايضا من وجد شخصا يصلي الفجر وهو لم يصل الظهر، فصلي معه بنيه الظهر، فان صلاته لا تصح؛ لاختلاف الصلاتين، هذا هو المذهب. لا يستثني من ذلك الا المسبوق في صلاه الجمعه اذا ادرك اقل من ركعه، فانه في هذه الحال يدخل مع الامام بنيه الظهر، والامام يصلي؟ طلبه: الجمعه. الشيخ: الجمعه، فاختلفت النيه هنا؛ الامام يصلي صلاه الجمعه، وهذا المسبوق يصليها صلاه ظهر، قالوا: هذا لا باس به، لماذا؟ قالوا: لان الظهر بدل عن الجمعه اذا فاتت، فبينهما اتصال. ولكن القول الثاني في هذه المساله: انه يصح ان ياتم من يصلي الظهر بمن يصلي العصر، ومن يصلي العصر بمن يصلي الظهر، ولا باس بهذا ؛ وذلك لعموم ما سبق من الادله. واما استدلالهم بقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به فلا تختلفوا عليه» فقد بينا ان المراد بالاختلاف عليه مخالفته في الافعال؛ لقوله: «فاذا كبر فكبروا» الي اخره. وعلي هذا القول؛ اذا صلي صلاه اكثر من صلاه الامام فلا اشكال في المساله، مثل لو صلي العشاء خلف من يصلي المغرب، ايهما اكثر؟ طلبه: العشاء. الشيخ: العشاء، فهنا نقول: صل مع الامام، واذا سلم الامام فقم واءت بايش؟ طلبه: بركعه. الشيخ: بركعه، ولا فيه اشكال. ولكن اذا صلي وراء امام بصلاه اقل من صلاه الامام، فهنا قد يحدث اشكال؛ لان الماموم هنا ان تابع الامام زاد في صلاته، وان خالف الامام خالف امامه. مثاله: صلي المغرب خلف من يصلي العشاء، فهنا اذا قام الامام الي رابعه العشاء فالماموم بين امرين؛ اما ان يتخلف عن الامام، وهذه مفسده، واما ان يتابع الامام وهذه ايضا مفسده؛ لانه ان تابع الامام زاد ركعه، وان تخلف خالف الامام، وقد قال النبي صلي الله عليه وسلم: «انما جعل الامام ليءتم به» ، فهل هذه الصوره تدخل في القول الصحيح الراجح ان اختلاف النيه بين الصلاتين لا يضر؟ الجواب: نعم، تدخل في القول الراجح، وانه يجوز ان يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء، وهذه تقع كثيرا، فان ادرك الامام في الثانيه فما بعدها فلا اشكال . طالب: في الركعه الاولي تصح. الشيخ: صح؟ طلبه: (...). الشيخ: ان ادرك الامام في الثانيه فما بعدها فلا اشكال؛ لانه يتابع امامه، ويسلم مع امامه ان دخل في الثانيه، وان دخل في الثالثه اتي بعده بركعه، وان دخل في الرابعه اتي بركعتين؛ يعني: ما فيه اشكال اذا دخل في الثانيه فما بعدها، لكن ان دخل في الاولي فانه يلزم اذا قام الامام ان يجلس، ولا يمكن ان يقوم، انتبهوا، ولكن اذا جلس هل ينوي الانفراد ويسلم او ينتظر الامام؟ نقول: هو مخير، لكننا نستحب له ان ينوي الانفراد، ويسلم اذا كان يمكنه ان يدرك ما بقي من صلاه العشاء مع الامام من اجل ان يدرك صلاه الجماعه. وعلي هذا فنقول: انو المفارقه وسلم، ثم ادخل مع الامام فيما بقي من صلاه العشاء من اجل ان تدرك صلاه الجماعه. فان قال قاءل: لماذا تجيزون له الانفراد والامام يجب ان يءتم به؟ نقول: لاجل العذر الشرعي، والانفراد للعذر الشرعي او الحسي جاءز. دليل الانفراد للعذر الشرعي في صلاه الخوف؛ الطاءفه الاولي تصلي مع الامام ركعه، فاذا قام الي الثانيه نوت الانفراد واتمت الركعه الثانيه سلمت وانصرفت، هذا انفراد لعذر شرعي. الحسي مثل ان يصيب الانسان في صلاته ما يبيح له قطعها او تخفيفها؛ مثل هو يصلي مع الامام فاصيب بغاءط او بول او ريح يشق عليه ان يستمر مع امامه، في هذي الحال نقول له: لك ان تنفرد وتخفف الصلاه وتنصرف، الا اذا كنت لا تستفيد بانفرادك شيءا؛ مثل ان يكون الامام يخفف الصلاه تخفيفا بقدر الواجب، فحينءذ لا تستفيد من الانفراد، اذن لا تنفرد. لكن لو فرضنا ان الامام يطبق السنه في التاني، وانت تقول: ان بقيت مع الامام تعبت، ولا صلاه وهو يدافع الاخبثين ، نقول: لك ان تنفرد وتخفف الصلاه، وتسلم وتنصرف. هذا عذر ايش؟ طلبه: حسي. الشيخ: هذا عذر حسي. اذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء وجلست نويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ طلبه: شرعي. الشيخ: شرعي؛ لانه لا يمكن ان تزيد ركعه متعمدا، فلا بد من ان تجلس. فان قال قاءل: ما تقولون في رجل مسافر صلي خلف امام يصلي اربعا، هل تبيحون له اذا صلي الركعتين ان ينفرد ويسلم؛ لان المسافر يقصر الصلاه؟ نقول: لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المساله ومساله من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر؛ لان اتمام الرباعيه اتمام صفه.. "},{"Id":1738,"Name":"02 كتاب الصلاة 48","Sort":70,"Version":0,"LessonText":"
\n

إذا صليت المغرب خلف مَن يُصلي العشاء، ونويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولَّا حسي؟
الطلبة: شرعي.
الشيخ: شرعي؛ لأنه لا يمكن أن تزيد ركعة متعمدًا، فلا بد من أن تجلس.
فإن قال قائل: ما تقولون في رجل مسافر صلى خلف إمام يصلي أربعًا؟ هل تبيحون له إذا صلى الركعتين أن ينفرد ويُسلم؛ لأن المسافر يقصر الصلاة؟
نقول: لا نبيح له ذلك.
ما الفرق بين هذه المسألة ومسألة من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟
الفرق بينهما ظاهر؛ لأن إتمام الرباعية إتمام صفة مشروعة في الحضر، أما إتمام المغرب أربعًا فليست صفة مشروعة إطلاقًا، وعلى هذا فنقول: القصر في مسألة المسافر عورض بوجوب المتابعة وإتمام الصلاة للمسافر ليس بحرام.
يعني من أتم الصلاة بالسفر، ليس كمن صلى المغرب أربعًا، أو صلى الفجر أربعًا؛ فلذلك ظهر الفرق بينهما، فمن صلى مع الإمام المقيم وهو مسافر فعليه أن يتم سواء أدرك الصلاة من أولها أم في أثنائها.
بقي مسألة ذكرها شيخ الإسلام -وفي النفس منها شيء- لو صلى خلف من يصلي على جنازة، فشيخ الإسلام يجيز ذلك، ويتابع الإمام في التكبير، ولكن ما فيه ركوع ولا سجود في صلاة الجنازة، يقول: إذا سلَّم الإمام من صلاة الجنازة فإنه يتم صلاته.
المهم أن له أن يدخل مع من يصلي الجنازة وينوي الائتمام به، ولكن في نفسي من هذا شيء؛ وذلك لأن المصلِّي على الجنازة يصلي صلاة تخالف صلاة المأموم.
طلبة: في الأفعال.
طلبة آخرون: في الصفة.
الشيخ: في الأفعال والصفة، وفي كل شيء؛ فلذلك القلب فيه شيء من هذا القول، أما مسألة المغرب خلف العشاء فليس في النفس من هذا شيء.
الطالب: مسألة الجمعة.. المذهب؟
الشيخ: هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح؛ لأن المذهب في مسألة الجمعة وافقوا القول الراجح، وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم، لكنهم يقولون: لأن الجمعة هي أصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدلًا عنها بينهما صلة ومناسبة.
[موقف الإمام والمأموم]
(فصل في موقف الإمام والمأمومين) (الإمام)؛ يعني معناه أين يقف الإمام؟ وأين يقف المأموم؟ هذا المراد بهذا الفصل، والإمام على اسمه إمام، فالأنسب أن يكون أمامًا؛ يعني أمام المصلين، فالإمام أمام حتى يتميز ويكون قدوة ومتبوعًا إلا إذا كان يلزم من تقدمه ألا يكون خلفه جماعة، فحينئذٍ يتأخر ولا يتقدم، فموقف الإمام يكون أمام المأمومين؛ لأنه إمامهم، وهكذا جاءت السنة؛ أن الإمام يقف أمام المأمومين، ويقف المأمومون خلفه؛ ولهذا قال: (يقف المأمومون خلف الإمام) قوله: (المأمومون) جمع، وأقل الجمع في باب الجماعة أقله؟
طالب: اثنان.
الشيخ: اثنان، وكان في أول الإسلام أن المأمومين لا يقفون وراء الإمام إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر، وأما إذا كانا اثنين فإنهما يقفان عن يمينه وشماله، هذا في أول الإسلام، ولكن هذا نُسِخ، وصار أقل الجمع في باب الجماعة؟ اثنين.
يقول: (يقف المأمومون) إذن المراد بالجمع هنا أيش؟ المراد به اثنان فأكثر خلف الإمام، وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكونوا رجالًا أو نساءً حتى لو كان الرجل معه امرأتان فأكثر فإنهن يقفن خلفه. سبق لنا أن إمام العُراة يصلي؟
الطلبة: وسطهم.
الشيخ: وسطهم، وأن إمامة النساء تصلي وسطهن، وستأتي أيضًا إمامة النساء في كلام المؤلف هنا.
قال: (ويصح معه) الضمير في (يصح) يعود على الوقوف؛ يعني ويصح أن يقفوا معه -أي مع الإمام- عن يمينه (أو عن جانبيه)، عن يمينه كلهم، عن يمينه؛ يعني أن يكون المأمومان فأكثر عن يمينه أو عن جانبيه، وهذا هو الأفضل أن يكونوا عن جانبيه؛ لأن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمة والأسود وقال: هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل .
فالأفضل أن يكونوا عن اليمين وعن الشمال، فإذا كانوا ثلاثة مع الإمام، كيف يقفون؟
الطلبة: خلفه.
الشيخ: خلفه، لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم، يجوز؛ ولهذا قال: يصح معه عن يمينه أو عن جانبيه.
إذا وقفوا معه وهم ثلاثة؟
الطلبة: اثنان عن اليمين، وواحد على الشمال.
الشيخ: اثنان عن اليمين.
الطلبة: وواحد على الشمال.
الشيخ: وواحد على اليسار، إذا كانوا أربعة؟
الطلبة: اثنين واثنين.
الشيخ: اثنان عن اليمين واثنان؟
الطلبة: عن اليسار.
الشيخ: عن اليسار.
قال: (ويصح معه عن يمينه أو عن جانبيه) قال: (لا قدامه)؛ يعني لا يصح أن يقف المأمومون قدام الإمام، فإن وقفوا قدامه فصلاتهم باطلة؛ لأنه قال: لا يصح قدامه؛ قدام الإمام.
ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف أمام الناس وقال: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» . وهذا يعم الصلاة بأفعالها وعددها وهيئتها، وجميع أحوالها، ومنها الوقوف، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقف -كما قلت لكم- أمام المصلين، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنة، وحينئذٍ تبطل الصلاة.
وقال بعض أهل العلم: إن الصلاة لا تبطل؛ لأنه لم يَرِد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة أمام الإمام، وغاية ما فيه أن هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبَّار، أحدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فأخذهما وردهما إلى خلفه، قالوا: فلما لم يكن فيه إلا الفعل كان مستحبًّا وليس بواجب، وإلى هذا ذهب الإمام مالك رحمه الله وقال: إنَّ تقدم الإمام على المأمومين سُنَّة وليس بواجب، وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال: إنه إذا دعت الضرورة إلى ذلك صحت الصلاة قدام الإمام، صحت صلاة المأموم قدام الإمام وإلا فلا. والضرورة تدعو إلى ذلك متى؟
في أيام الْجُمع أو في أيام الحج في المساجد العادية فإن الأسواق تمتلئ، ويصلي الناس أمام الإمام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يُصلُّون أمام الإمام، لكن للضرورة ما فيه أمكنة، هذا القول وسط بين القولين، وغالبًا ما يكون القول الوسط هو الوسط صح؟
الطلبة: صح.
الشيخ: كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل الوسط هو الوسط؟
الطلبة: اثنان.. الأولى غير الثانية.
الشيخ: نعم، الأولى غير الثانية، الوسط بين القولين هو الوسط؛ يعني هو الخيار، ومنه قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: ١٤٣] ليس معناه أنها بين الأمم، لا، نحن آخر الأمم، لكن وسطًا؛ أي عدلًا خيارًا، المهم أن قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة هو الصحيح؛ أن الصلاة قدام الإمام صحيحة إذا دعت الضرورة إليها وإلا فلا.
إذا قال قائل: إن الدليل هنا فعلي، والقاعدة أن الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب؟
قلنا: هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث لم يُمكِّن جابرًا وجبَّارًا من الوقوف عن يمينه وشماله بل أخَّرهما، قد يقال: إن هذا يدل على وجوب تقدم الإمام إذا كان المأمومون اثنين فأكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء، إنما القول الوسط هو الوسط؛ أنه عند الضرورة لا بأس به، وإذا لم يكن هناك ضرورة فلا.
طالب: شيخ، (...) مخالفة الإمام (...) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم (...) عن الإمام إلا في الثانية فقط (...).
الشيخ: إي، والله في النفس من هذا شيء؛ لأن مخالفة الناس، وكونك تبقى واقفًا، أو لا تدخل المسجد إلا بعد أن يقوم للثانية.
الطالب: بسيطة ركعة (...).
الشيخ: إي ولو، المخالفة ما هي طيبة، ولا نعم هذه يتخلَّص بها من مخالفة الإمام.

طالب: صلاة الرجلين بين الإمام، وأحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، لماذا نجيزها؟
الشيخ: لأن هذا هو السنة.
الطالب: (...) ما ورد (...)؟
الشيخ: كيف؟ هذا هو السنة!
الطالب: عن النبي عليه الصلاة والسلام؟
الشيخ: عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن..
الطالب: أحدهما عن يمينه و..
الشيخ: إي نعم، كان في الأول المشروع أن الثلاثة يكون واحدًا عن اليمين، وواحد عن الشمال.
الطالب: هذا قبل أن يُنسخ.
الشيخ: إي، نُسِخ مساواة الإمام لهما؛ يعني نُسِخ أن يكون الإمام واقف في موقفهم، لكن إذا دعت الحاجة إلى أن يقف في موقفهم أو أنهم اختاروا خلاف الأفضل نقول: الأفضل أن يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال.
الطالب: أليس الإجماع انعقد على عدم الأخذ به؟
الشيخ: لا، أبدًا ولا فيه إجماع، ما فيه ولا تصريح بأنهم إذا كانوا اثنين فأكثر فالأفضل أن يكون عن اليمين أو الواجب أن يكون عن اليمين، ما فيه.
طالب: ثم أيضًا رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح.
الشيخ: ليش؟
الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
الشيخ: ليش؟ في مسلم يا أخي!
الطالب: في مسلم؟
الشيخ: في مسلم يا أخي في مسلم من ثلاثة طرق أحدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه أحمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هكذا رأيت النبي الله عليه وسلم يفعل . مرفوع صريح ما فيه إشكال.

طالب: شيخ، بالنسبة لهذا إذن الأفضل أن (...) الأفضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه أو عن جانبيه، والأخير هو الأصل.
الشيخ: نعم، صحيح.
الطالب: الأفضل من خلفه.
الشيخ: لا، هو الأفضل بين اليمين، وأن يكون بينهما، ولَّا الخلف ما فيه شك أن هو الأصل. (...)

\n

***

\n الطالب: آله وأصحابه أجمعين. \n
\n ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة، وإمامة النساء تقف في صفهن ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة، أو من علم حدثَه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وأصحابه أجمعين. \n
أين يقف المأموم من الإمام؟\n
\n طالب: عن يمينه أو عن يساره، وهذا جائز و.. \n
\n الشيخ: عن يمينه أو عن يساره. \n
\n الطالب: عن يمينه، وعن جانبيه، وعن خلفه، هذا كله جائز. \n
\n الشيخ: السؤال: أين يقف المأموم من الإمام؟ \n
\n الطالب: خلف الإمام. \n
\n الشيخ: خلف الإمام، ولو كان واحدًا؟ \n
\n الطالب: ولو كان واحدًا عن يمينه. \n
\n الشيخ: إذن فصِّل! \n
\n الطالب: يعني: مأمومون هو الجمع، يمكن جمع اللغوي، ما هو الجمع الاصطلاحي الذي يطلق على.. \n
\n الشيخ: دعنا من التفصيل؛ يعني: إذا كان المأموم اثنين فأكثر، أين يقفون؟\n
\n الطالب: يقفون وراء الإمام. \n
\n الشيخ: أحسنت، إذا كان واحدًا؟ \n
\n الطالب: يقف على يمينه. \n
\n الشيخ: على يمينه، تمام، هذا هو السنة، أيش؟ \n
\n الطلبة: (...). \n
\n الشيخ: نعم، هل يصح أن يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟\n
\n طالب: نعم، يصح.\n
\n الشيخ: يصح، وعن يمينه فقط؟\n
\n الطالب: يصح.\n
\n الشيخ: وخلفه؟\n
\n الطالب: رجل واحد ولا اثنين؟\n
\n الشيخ: رجلان.\n
\n الطالب: يصح هذا الأفضل.\n
\n الشيخ: إذن كم موقفًا يكون؟ \n
\n الطالب: ثلاثة مواقف. \n
\n الشيخ: ثلاثة مواقف. \n
\n الطالب: عن جانبيه، وعن يمينه، وخلفه. \n
\n الشيخ: وأيهما السنة؟ \n
\n الطالب: السنة خلفه.\n
\n الشيخ: خلفه، تمام، ما تقول؟ هل يصح أن يقف المأموم قدام الإمام؟ \n
\n طالب: المذهب لا يصح.\n
\n الشيخ: الدليل؟ \n
\n الطالب: الدليل \n فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه أخَّرهما بيده \n وأيضًا.. \n
\n الشيخ: هذا واحد.\n
\n الطالب: وأيضًا الإمام ما سُمِّي إمامًا إلا لأنه أمام المأمومين فيتقدم عليهم.\n
\n الشيخ: هذا تعليل.\n
ما فيه دليل آخر غير قضية جابر وجبار؟ \n
\n طالب: فعله صلى الله عليه وسلم وقوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» \n . \n
\n الشيخ: نعم، فعله المتواتر، وقوله: \n «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».\n
هل يصح قدامه للعذر؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: جزمًا؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: بلا خلاف؟\n
\n الطالب: بلا خلاف. \n
\n طالب آخر: فيه خلاف ضعيف.\n
\n الشيخ: ما يصح، يقولون: لا عبرة بإجماع ابن المنذر، إحنا نقول: لا عبرة بنقل الخلاف من؟\n
\n طالب: فيه خلاف واضح قول ابن مالك: تبطل.\n
\n الشيخ: تبطل؟\n
\n الطالب: لا تبطل مطلقًا، وقيل: تبطل، وقال ابن تيمية: تجوز للضرورة. فيه ثلاثة أقوال. \n
\n الشيخ: وين ما زينا شيئًا القول الأول؟ \n
\n الطالب: القول الأول: يجوز للضرورة. \n
\n الشيخ: يجوز للضرورة.\n
\n الطالب: هذا قول ابن تيمية.\n
\n الشيخ: هذا واحد. \n
\n الطالب: القول الثاني: تبطل، والقول الثالث؟\n
\n الشيخ: يعني تبطل ولو للضرورة؟ \n
\n الطالب: إي نعم. \n
\n الشيخ: ولو للضرورة. \n
\n الطالب: القول الثالث لا تبطل. \n
\n الشيخ: لا تبطل ولو لغير ضرورة؟ \n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: صح، ما هو أرجح الأقوال؟ \n
\n طالب: قول شيخ الإسلام ابن تيمية أنه عند الضرورة يجوز للمأمومين أن يتقدموا الإمام، وإن كان لغير ضرورة فلا تصح الصلاة.\n
\n الشيخ: فلا تصح يعني؛ لأن غاية ما فيه أن يكون تقدمه واجبًا، والواجب يسقط عند؟\n
\n الطالب: الضرورة. \n
\n الشيخ: عند الضرورة.\n
هل يجوز أن يكون قدام الإمام إذا كان في داخل الكعبة؟ \n
\n الطالب: كيف؟ \n
\n الشيخ: إي نعم، رجلان في داخل الكعبة، دخلا الكعبة فصليا فصار المأموم قدام الإمام.\n
\n الطالب: ما أدري.\n
\n الشيخ: ما تدري، تمام. \n
\n طالب: إذا كان من غير ضرورة. \n
\n الشيخ: من غير ضرورة.\n
\n الطالب: إذن يكون لا يجوز أن يصليا. \n
\n الشيخ: أيش؟ \n
\n الطالب: في داخل الكعبة؟\n
\n الشيخ: في داخل الكعبة نعم، فتحا الباب ودخلا، فصلى أحدهما بالآخر، فتقدم المأموم على الإمام؛ أي صار الإمام وراء المأموم.\n
\n الطالب: يجوز لأن جميعها قبلة.\n
\n الشيخ: جميعها قبلة. \n
\n الطالب: من أي جهة. \n
\n الشيخ: إي.\n
\n طالب: يجوز إذا كان المأموم ليس بظهر الإمام. \n
\n الشيخ: هذا السؤال: المأموم قدام الإمام؛ بمعنى أن الإمام وراء ظهره، سؤال واضح؟ \n
\n طالب: الظاهر على كلا القولين لا يصح؛ لأن هنا ليست ضرورة حتى المذهب أصلًا لا يصح سواء..\n
\n الشيخ: هو ما فيه ضرورة إطلاقًا أبدًا، ما فيه ضرورة.\n
\n الطالب: فلا يصح.\n
\n الشيخ: لا يصح. \n
\n طالب: لكن قالوا -يا شيخ-: يصح إذا جعل وجهه إلى وجه الإمام.\n
\n الشيخ: لا بأس، لكن سؤالي الآن سؤال محدد؛ ظهره إلى وجه الإمام؟ \n
\n الطالب: ظاهر المذهب أنه لا تصح. \n
\n الشيخ: لا تصح؛ لأنه أمامه؟ \n
\n الطالب: لأنه أمامه. \n
\n الشيخ: فإن كان المأموم في جهة أخرى أقرب من الإمام؟ \n
\n الطالب: تصح صلاته.\n
\n الشيخ: تصح؟ \n
\n الطالب: إي نعم، ليس أقرب؛ لأنه ليس في جهة الإمام وليس.. \n
\n الشيخ: ليس في جهته، صحيح. قال المؤلف: (\n ولا عن يساره).\n
\n طالب: ما تكلمنا عليه.\n
\n الشيخ: تكلمنا عليه. \n
\n الطلبة: ما تكلمنا. \n
\n الشيخ: لا إله إلا الله! \n
\n الطلبة: ما تكلمنا.\n
\n الشيخ: إذا كانوا في جوف الكعبة فإنها تصح إلا إذا كان المأموم بين يدي الإمام؛ لأنه حينئذٍ يصير أمامه، لكن إن صار عن جانبيه أو وراءه أو مقابله؛ يعني وجهه إلى وجه الإمام؛ فإنها تصح لأنه ليس قدامه، ولا يصح أن يكون وجه إلى وجه الإمام، ليش؟ لأن الكعبة كلها قبلة، لكن لاحظوا أن المشهور من المذهب أن الكعبة لا تصح فيها الفريضة، ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق. \n
قال المؤلف رحمه الله: (\n ولا عن يساره)؛ يعني ولا تصح صلاة المأموم إن وقف عن يسار الإمام، لكن شرط مع خلو يمينه؛ والدليل على أن هذا شرط من كلام المؤلف أنه قال فيما سبق: (\n ويصح عن جانبيه)، إذن فمراد المؤلف أن الصلاة لا تصح عن يساره فقط؛ يعني لو صلى عن يسار الإمام، وليس عن يمين الإمام أحد فإن صلاة المأموم لا تصح. \n
صلاة الإمام هل تصح أو لا؟ نقول: إن بقي الإمام على نية الإمامة فإن صلاته لا تصح؛ لأنه نوى الإمامة وهو منفرد، أما إذا كان قد نوى الانفراد الإمام فإن صلاته صحيحة، وحينئذٍ نقول: صلاة المأموم عن يساره لا تصح، صلاة الإمام فيها تفصيل، ما هو التفصيل إن بقي على نية الإمامة؟ \n
\n الطلبة: بطلت.\n
\n الشيخ: بطلت صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه مأموم، وهذا خلاف الواقع، وإن نوى الانفراد فصلاته صحيحة. فإذا قيل: ما الدليل على أنها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟ \n
قلنا: دليل ذلك \n أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليلة من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فلما قام يصلي دخل معه ابن عباس، ووقف عن يساره، فأخذ برأسه من ورائه فجعله عن يمينه \n .\n
وهذا دليل على أن الصلاة عن يسار الإمام لا تصح؛ لأنها لو صحت لأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك.\n
فإن قال قائل: هذا في النفل؟\n
فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الأول أن القاعدة أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ويدل لهذه القاعدة تصرف الصحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر، قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة \n ، فدل هذا على أن الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناء الفريضة، وهذا الحديث يستفاد منه أيضًا أن الصلاة عند الإطلاق تشمل الفريضة والنافلة، هذا الدليل.\n
فإذا قال قائل: هذا في النفل؟\n
نقول: الجواب من وجهين:\n
الأول: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل.\n
الثاني: أن الغالب أن النفل يُتسامح فيه أكثر من التسامح في الفرض، فإذا لم يُتسامح في النفل عن يسار الإمام فعدم التسامح في الفرض من باب أولى. \n
هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ولكن أكثر أهل العلم يقولون بصحة الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، وأن كون المأموم الواحد عن يمين الإمام إنما هو على سبيل الأفضلية لا على سبيل الوجوب، واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: إن كونه عن يسار الإمام ليس على سبيل الوجوب، بل على سبيل الاستحباب، ولو صلَّى عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحة.\n
ودفعوا الدليل، بل دفعوا الاستدلال بأن هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب، هذه القاعدة الأصولية أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب؛ لأنه لو كان للوجوب لقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: لا تعد لمثل هذا كما قال ذلك لأبي بكرة حين ركع قبل أن يدخل في الصف. \n
وهذا القول -كما ترون- قول جيد جدًّا؛ لأن القول بتأثيم الإنسان أو ببطلان صلاته بدون دليل تطمئن إليه النفس فيه نظر، فإن إبطال العبادة بدون نص كتصحيحها بدون نص، فهذا الرجل دخل في الجماعة وصلى، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول: إن صلاته تبطل، وأنه قد أتى إثمًا إلا بدليل واضح من الشرع، فهذا القول أرجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه.\n
(\n ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) يعني ولا تصح صلاة الفذ خلفه؛ يعني خلف الإمام، وهذا معلوم أنه ليس مع الإمام إلا مأموم واحد؛ يعني إذا كان إمام ومأموم فصلى المأموم خلف الإمام فإن صلاة المأموم لا تصح.\n
والإمام؟\n
\n الطلبة: فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: فيه تفصيل؛ إن بقي على نية الإمامة؟ \n
\n الطلبة: لم تصح صلاته.\n
\n الشيخ: لم تصح صلاته؛ لأنه نوى الإمامة وليس معه أحد، وإن انفرد فصلاته صحيحة، أما المأموم فلا تصح صلاته، إذن أين يقف؟ \n
\n الطلبة: عن اليمين.\n
\n الشيخ: عن يمينه إما وجوبًا، وإما استحبابًا، على الخلاف الذي سمعتم، كذلك الفذ خلف الصف لا تصح؛ لأنه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: \n «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» \n ، وقال: \n وَرَأَى رَجُلًا يُصَلِّي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة \n ، ولولا أنها فاسدة ما أمره بالإعادة؛ لأن الإعادة إلزام وتكليف في أمر قد فُعِل وانتُهي منه، فلولا أن الأمر الذي فُعل وانتُهي منه فاسد ما كُلِّف الإنسان بإعادته؛ لأن هذا يستلزم أن تجب عليه العبادة، كم؟ \n
\n الطلبة: مرتين.\n
\n الشيخ: مرتين، وهذا لا نظير له. إذن نقول: صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاة والسلام، بل هو قول محض: \n
القول الأول: \n «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ». \n
الثاني: أنه \n رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، فأمره أن يعيد الصلاة.\n
وذهب أكثر أهل العلم إلى صحة الصلاة منفردًا خلف الصف بدون عذر، وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل؛ فإن كان لعُذر صحت الصلاة، وإن لم يكن له عذر لم تصح الصلاة. \n
فالأقوال إذن ثلاثة: الصحة بكل حال، وهو قول أكثر أهل العلم، والفساد بكل حال، وهو من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، والثالث: التفصيل بأنه إن كان لعذر صحت وإلا فلا. تعيد علينا الأقوال. \n
\n الطالب: إذا كان في قول أن يكون بطلت صلاته إذا كان لغير عذر.\n
\n الشيخ: ولعذر؟ \n
\n الطالب: ولعذر باطل. \n
\n الشيخ: يعني لعذر ولغير عذر تبطل.\n
\n الطالب: تبطل نعم.\n
\n الشيخ: وقول؟ \n
\n الطالب: يقال: إذا كان لعذر صحت، وإن كان لغير عذر لم تصح. \n
\n الشيخ: ثالثًا؟\n
\n طالب: تصح مطلقًا. \n
\n الشيخ: تصح بكل حال لعذر أو لغير عذر، نضرب المثل؛ لو أتيت والصف فيه سعة، وصليت خلف الصف، فصلاتك على هذا القول؟\n
\n الطلبة: باطلة.\n
\n الشيخ: على القول الأخير؟ \n
\n الطلبة: صحيحة. \n
\n الشيخ: فصلاتك صحيحة، لكن هذا خلاف الأفضل، وهذا القول مذهب مالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وأبي حنيفة رحمه الله، وهو نصف مذهب الإمام أحمد، نصف مذهبه كيف هذا؟ \n
\n الطلبة: رواية.\n
\n الشيخ: رواية ثانية عن أحمد، إذن ثلاثة مذاهب ونصف على أن صلاته صحيحة ولو بلا عذر حتى لو كان في الصف سعة. \n
ولكن قالوا: لأن هذا الرجل صلى مع الجماعة، وفعل ما أُمر به، إنما جُعل الإمام ليؤتم به، وقد ائتم بإمامه فكبَّر حين كبر، وركع حين ركع، ورفع حين رفع، ولم يشذ عن إمامه بشيء فحصل المقصود قالوا: ولأن ابن عباس لما أداره الرسول عليه الصلاة والسلام إلى يمينه انفرد، كيف الانفراد؟ جزء يسير.\n
قالوا: والمفسد للصلاة يستوي فيه الكبير والقليل كالحدَث، فلو أن الانفراد مبطل لبطلت صلاة عبد الله بن عباس، أُورد عليهم: \n «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» \n ، فقالوا: هذا النفي نفي للكمال كقوله: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» \n ، ومعلوم أن الإنسان لو صلى بحضرة الطعام فصلاته صحيحة، ولو صلى وهو يدافعه الأخبثان -يعني البول والغائط- فصلاته صحيحة، إذن فالنفي هنا نفي للكمال لا للصحة، ونحن نقول بأن الأكمل والأفضل أن يدخل في الصف.\n
أورد عليهم \n أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة \n فقالوا: هذا الحديث في صحته نظر، وإذا صح فلعل هناك شيئًا أوجب أن يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بإعادة الصلاة وهذه قضية عين لا نجزم بأن السبب هو كونه يصلي خلف الصف، ولكن هذه الأدلة التي استدلوا بها فيها نظر. \n
أما قولهم: إنه فَعَل ما أُمِر به من المتابعة، فهذا صحيح، لكن هناك واجبات أخرى غير المتابعة وهي المصافة؛ فإن المصافة واجبة، فإذا ترك واجب المصافة بطلت صلاته، وأما قوله: إن قوله: \n «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» نفي للكمال، فهذا مردود؛ لأن النفي إذا وقع فله ثلاث مراتب:\n
المرتبة الأولى: أن يكون نفيًا للوجود الحسي، فإن لم يمكن فللوجود الشرعي، وهو نفي الصحة، فإن لم يمكن بأن قام الدليل على صحة المنفي فهو لنفي الكمال، الحديث الذي معنا لا يمكن أن يكون نفيًا للوجود؛ لأنه من الممكن أن يصلي الإنسان خلف الصف منفردًا.\n
إذن ليس نفيًا للوجود قطعًا، نفي للصحة؟ نعم، نقول: هذا هو الأصل أنه نفي للصحة؛ والصحة هي الوجود الشرعي، يعني إذن نقول: هذا الحديث نفي للصحة؛ لأنه ليس هناك دليل يدل على أنه نفي للكمال.-\n
المرتبة الثالثة: إذا لم يكن نفيًا للصحة فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ» \n هذا النفي لأيش؟\n
\n الطلبة: للكمال. \n
\n الشيخ: للكمال؛ لأن من لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرًا، لكن ينتفي عنه كمال الإيمان فقط، فالحديث الذي معنا نقول: إنه نفي للوجود الشرعي وهو الصحة.\n
وتنظيرهم بقوله عليه الصلاة والسلام: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» \n فيه نظر؛ لأن العلة بنفي الصلاة بحضرة طعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي وقد دلت السنة على جواز الصلاة مع تشويش الذهن ومع التفكير؛ \n فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع بكاء الصبي أسرع في الصلاة \n ، أوجز لئلا تفتتن أمه، وأمه سوف تبقى في صلاتها، لكن يُشوِّش عليها صياح ولدها، وأيضًا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام \n «أَنَّ الشَّيْطَانَ يَأْتِي إِلَى الْمُصَلِّي فَيَقُولُ: اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا، اذْكُرْ كَذَا» \n ، لما لم يذكره، وهذا لا شك أنه يوجب غفلة القلب، فيدل هذا الحديث والذي قبله على أن مجرد التشويش لا يبطل الصلاة، فيكون قوله: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ» ليس موجبًا لبطلان الصلاة، فبطل التنظير، دليلهم الثالث ما هو؟ \n
\n طالب: ابن عباس. \n
\n الشيخ: أنه \n أن ابن عباس انفرد حين أقامه النبي عليه الصلاة والسلام عن يمينه، أخذ برأسه من ورائه فأقامه عن يمينه \n نقول: هذا الانفراد انفراد جزئي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاة إذا انفرد الإنسان بمثل هذه الصورة؛ يعني لو أن شخصًا جاء وكبَّر وهو يعرف أن خلفه رجل أو رجلان سيأتيان معه، فلا بأس ما دامت الركعة لم تفته فإنه لا بأس أن تُصبح صلاته صحيحة، وهذه اللحظة التي جرت لا يقال: إن هذا الرجل صلى منفردًا خلف الصف أو خلف الإمام، فهذا أيضًا ضعيف، الاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف.\n
إذن فالقول الراجح أن الصلاة خلف الصف منفردًا غير صحيحة، بل هي باطلة يجب عليه إعادتها، ولكن إذا قال قائل: أفلا يكون القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعُذر صحت الصلاة؟\n
الجواب: بلى، القول الوسط هو الوسط، وأنه إذا كان لعُذر صحت الصلاة؛ لأن نفي الصحة -أي صحة صلاة المنفرد خلف الصف- يدل على وجوب الدخول في الصف؛ لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل مُحرَّم فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة المقررة الشرعية أنه لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦].\n
فإذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذٍ يكون انفراده لعُذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وهو الصواب أنه إذا كان الصف تامًّا فالصلاة خلفه صحيحة؛ لأنه إنما ترك وجوب المصافة لعذر، ومن تَرَكَ الشيء لعذر فإنه لا يكون واجبًا في حقه إن كان واجبًا ولا حرامًا في حقه إن كان محرمًا، ولهذا نقول للرجل إذا جاء وخاف على نفسه الموت أو الضرر، نقول: كل من الميتة، والأكل من الميتة حينئذٍ حلال، الواجب كذلك إذا عجز عنه الإنسان لم يكن واجبًا في حقه، وحينئذٍ يصلي ولا حرج عليه.\n
فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأن يجذب أحد الناس من الصف؟ \n
فالجواب أننا لا نقول بذلك؛ لأن هذا يستلزم محاذير:\n
المحذور الأول: التشويش على الرجل المجذوب.\n
والثاني: فتح فرجة في الصف، وهذا قطع للصف، ويُخشى أن يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» \n . \n
الثالث: أن فيه جناية على المجذوب؛ مِنْ نقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول.\n
الرابع: أن فيه جناية على كل الصف؛ لأن جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجة من أجل سدها، فكل هذه المحاذير تحصل. \n
فإن قال قائل: أفلا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام؟\n
قلنا: لا نأمره أن يصلي إلى جنب الإمام، لماذا؟ لأن في ذلك محذورين مؤكدين في الغالب المحذور الأول. (...) \n
فإذا قدرنا أن المسجد فيه عشرة صفوف، جاء الإنسان في آخر صف ما وجد مكانًا، وقلنا: اذهب إلى جنب الإمام، كم يتخطى؟ \n
\n الطلبة: عشرة صفوف. \n
\n الشيخ: عشرة صفوف، مشكلة هذه! أيضًا إذا وقف إلى جانب الإمام خالف السنة في انفراد الإمام بمكانه؛ لأن الإمام موضعه التقدم على المأموم، فإذا شاركه أحد في هذا الموضع زالت الخصوصية. \n
ثالثًا: أننا إذا قلنا: تقدم إلى جنب الإمام، ثم جاء آخر قلنا له: تقدم إلى جنب الإمام، ثم ثانٍ وثالث حتى يكون عند الإمام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف إلى جنبه فيكونان صفًّا بلا محذور.\n
فإن قال قائل: لماذا لا تأمرونه أن يبقى فإن جاء معه أحد وإلَّا صلى وحده منفردًا ليس مع الإمام؟\n
قلنا: في هذا محذور، بل محذوران: \n
المحذور الأول: أنه ربما ينتظر فتفوته الركعة، وربما تكون هذه الركعة هي الأخيرة فتفوته الجماعة. \n
المحذور الثاني: أنه إذا بقي وفاتته الجماعة فإنه حُرم الجماعة في المكان وفي العمل، وإذا دخل مع الإمام وصلى وحده منفردًا فإننا نقول: على أقل تقدير حُرم المكان فقط، أما العمل فقد أدرك الجماعة، فأيما خير أن نحرمه الجماعة في العمل والمكان أو في المكان فقط؟ \n
في المكان فقط، هذا لو قلنا بأنه في هذه الحال يكون مرتكبًا لمحذور، مع أن القول الذي لا شك فيه عندي أنه إذا تعذَّر الوقوف في الصف فإنه إذا صف وحده لم يرتكب محذورًا، هذا هو تقرير هذه المسألة، ولكن بماذا يكون الانفراد؟\n
يكون الانفراد إذا رفع الإمام رأسه من الركوع، ولم يدخل معه أحد، فإن دخل معه أحد قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع أو انفتح شيء في الصف، ودخل في الصف فإنه في هذه الحال يزول عنه الفردية.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n ولا الفذ خلفه، أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) إلا أن يكون مَنْ؟ الضمير يعود على مَن؟\n
\n الطلبة: المأموم.\n
\n طالب: الإمام.\n
\n طالب: المنفرد.\n
\n الشيخ: (\n ولو فذ خلفه إلا أن يكون امرأة).\n
\n الطلبة: على الفذ.\n
\n الشيخ: يعود على الفذ، يعني إلا أن يكون الفذ امرأة خلف رجل، أو خلف الصف أيضًا، فإن صلاتها تصح، ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه \n صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وصلَّت المرأة خلفهم \n ، فدل هذا على أن المرأة يصح أن تصلي منفردة خلف الصف.\n
وهذا ينبغي أن يضاف إلى دليل الجمهور الذين قالوا: إن صلاة الفذ خلف الصف صحيحة فإنهم استدلوا أيضًا بهذا، قالوا: صلاة المرأة خلف الصف صحيحة، والأصل تساوي الأحكام بين الرجال والنساء، لكن هذا يسهل الرد عليه؛ بأن نقول: المرأة ليس لها محل في مصاف الرجال أبدًا، الشريعة تحارب اجتماع المرأة مع الرجل حتى في أماكن العبادة، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» \n ؛ لأنها أبعد عن الرجال. \n
إذن قالوا: نقول: إلا المرأة فإنها تكون خلف الصف، ودليله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. \n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن تكون المرأة تصلي مع جماعة رجال أو مع جماعة نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، بل نقول: إن المرأة مع جماعة النساء كالرجل مع جماعة الرجال؛ يعني أنه لا يصح أن تقف خلف إمامتها، ولا خلف صف نسائها، بل إذا كن نساءً، فإن المرأة يجب أن تكون في الصف، ولا يصح صلاتها خلف الصف، ولا خلف الإمام إذا لم يكن معها أحد، خلف الإمام من النساء إذا لم يكن معها أحد.\n
\n طالب: ما رأيكم يا شيخ (...) على جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الإمام مع وجود فضاء في آخر الصف في آخر؟
الشيخ: لا، هذا غلط، استدلاله غلط.
الطالب: شيخ (...)؟
الشيخ: لأن ما فيه رجل آخر.
الطالب: لكن فيه فراغ في المسجد أولى.
الشيخ: إي، لكن ما فيه رجل آخر، أصله ابن عباس، ما هو في المسجد في البيت، ولا في إلا رجل واحد، يعني لو جاء رجل آخر مع ابن عباس وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال.
الطالب: لو جه صلى على يسار الإمام؟
الشيخ: (...) اللي صار.
\n
\n الطالب: لو صف عن اليمين، ولو رجل أو رجلان على يسار الإمام، وفي فضاء في آخر المسجد؟
الشيخ: هو الأفضل إذا صاروا اثنين فأكثر أن يكون الإمام متقدمًا هذا الأفضل.
\n
\n طالب: إذا دخل رجل المسجد كان آخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا..؟
الشيخ: كيف ويش لون؟
الطالب: دخل رجل المسجد، فوجد النساء آخر الصف..
الشيخ: نساء! وجد أيش؟
الطالب: الصف الأخير، هل يصلي خلفهم ولا يترك؟
الشيخ: وحده ولا معه أحد؟
الطالب: وحده.
الشيخ: ما تصح صلاته خلف الصف؛ لأنه تقدم غالبًا أن النساء ما يتصلن بالرجال.
الطلبة: في الحرم يا شيخ؟
الشيخ: نعم، إذا كان في الحرم، وتأكدت أن ما فيه أمامهن صف للرجال صلى وراءهن ما فيه مانع.
\n
\n الطالب: الفعل المجرد يا شيخ دائمًا لا يدل على الوجوب؟
الشيخ: إي نعم، هذا هو الأصل، يدل على المشروعية فقط.
\n
\n الطالب: إذا كان الصف طويلًا يا شيخ وآخر ركعة، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل أو يذهب إلى آخر الصف تفوته الصلاة، هل له أن يقف وحده؟
الشيخ: لا، ليس له أن يقف.
الطالب: ولو كانت تفوته الصلاة كلها.
الشيخ: ولو كانت حتى لو هي الجمعة، لو كانت الجمعة.
\n
\n طالب: شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟
الشيخ: أيش؟
الطالب: العذر يكون بغير تمام الصف؛ يعني أثناء الصف، يعني كمن يكون معه طفل لا يستطيع إدخاله النجاسة ونحوها فيصلي قرب الباب.
الشيخ: خارج المسجد يعني؟
الطالب: لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج في آخر المسجد.
الشيخ: هو على الظاهر أن هذا ليس بعذر؛ لأن هذا ليس يتعلق بصلاة الجماعة.
الطالب: يُعذر بترك الجماعة؟
الشيخ: إي، يُعذر بترك الجماعة.
\n
\n طالب: جزاكم الله خيرًا، استدل الجمهور بما قال جماعة أن هذا الحديث ضعيف: «لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» ما ردينا على (...) الحديث ضعيف.
الشيخ: الحديث أن رأى رجلًا يصلي خلف الصف..
الطالب: إي: قلنا: إنه ضعيف.
الشيخ: قلنا: فيه نظر، لكن مجموعًا لا شك أنه دليل؛ يعني بمجموع الحديثين لا شك أنه دليل، نعم ما فيه شك.
طالب: وجوب (...) يقف في الصف.
الشيخ: المشهور من المذهب أنه يلزمه أن يرجع، يتبع الذي جذبه، لكن فيه نظر؛ لأن الجذب أصله منهي عنه.

\n طالب: شيخ، أوقات يكون (...) صغير، ويعني لا بد أن يصب عن يمين الإمام وعن يساره (...)، هل يتقدم الإمام ولا يكون مساويًا عند (...)؟
الشيخ: إي، يعني يقول: إذا وقف المأموم الواحد أو الاثنين إلى جنب الإمام، هل يتقدم الإمام أو لا؟ نقول: لا يتقدم؛ لأن المأموم إذا وقف مع الإمام صار صفًّا، والسنة في الصف أيش؟
طالب: التساوي.
الشيخ: التسوية إي نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات في المدارس، خلينا الإمام مع المأموم بينهما (...)، هذا خطأ.
الطالب: شيخ، ما يتميز الإمام؟
الشيخ: يتميز بأن..
الطالب: أنا رأيت مساجد كان يعني ناس مأمومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد (...)، فلازم الإمام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف أن هذا الإمام، إذا ركع يركع بعده، وإذا قام..
الشيخ: سؤال: هل هذا صف أو لا؟
الطالب: إي، صف.
الشيخ: ما المشروع في الصف؟

الطالب: التسوية.
الشيخ: انتهى.
الطالب: يتميز.
الشيخ: لا، يتميز بأنه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف على البساط، فإذا انتهى البساط ينتقلون إلى الصف الثاني، فهل هذا يُعذر إذا..؟
الشيخ: لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الأرض طاهرة، فإنه ليس بعذر؛ أحيانًا يكون البساط ما يستوعب المكان، بعض الناس إذا انتهى البساط راح يصف في الصف الثاني، هذا ما هو صحيح.
الطالب: في الطريق يا شيخ.
الشيخ: نعم، له طريق؛ لأن إذا كان فيه سعة؛ يعني معك أحد بيصف لا بأس، ما يخالف، لو معك أتممت الصف الأول، لكن هذا لا يعتبر ضرورة.
طالب: (...) يا شيخ.
الشيخ: نعم، الحد الجدار.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، لو مثلًا دخل المسجد ووجد الصف كاملًا، ولكن وجد صغيرًا في الصف، هل يجوز سحبه؟
الشيخ: هذا يجوز على قاعدة العامة: (من قوي عظيم اكسره).
أما شرعًا فلا، مَن سبق إلى شيء فهو أحق به (...).
\n

***

\n الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.\n
قال رحمه الله تعالى: \n وإمامة النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجنائزهم، ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو من عَلِم حدثه أحدهما أو صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجة دخلها وإلا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن يُنبِّه من يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا، ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
سبق لنا أن المأموم الواحد له أربعة مواقف؟ \n
\n طالب: الموقف الأول: يقف تجاه الإمام على يمين الإمام.\n
\n الشيخ: يمين الإمام، والثاني؟ \n
\n الطالب: والثاني: خلف الإمام. \n
\n الشيخ: طبعًا أنت تذكر المواقف الممنوعة والجائزة؟ \n
\n الطالب: نعم، أن يقف عن يمينه. \n
\n الشيخ: هذا واحد، أن يقف عن يمينه، والثاني؟\n
\n الطالب: عن يساره. \n
\n الشيخ: أن يقف عن يساره، والثالث؟ \n
\n الطالب: خلفه وأمامه. \n
\n الشيخ: والثالث أن يقف خلفه، والرابع أن يقف أمامه، ما الذي يصح من هذه المواقف؟\n
\n الطالب: الأول، الذي يصح عن يمينه إذا كان منفردًا مع الإمام. \n
\n الشيخ: إحنا قلنا: واحد، كلامنا الآن السؤال عن المأموم الواحد؟ \n
\n الطالب: المأموم الواحد.\n
\n الشيخ: إذن الذي يصح من هذه المواقف أن يقف عن يمينه. طيب إن وقف عن يساره؟ \n
\n الطالب: تصح. \n
\n الشيخ: تصح، على ما مشى عليه المؤلف. \n
\n الطالب: لا، يشترط المؤلف عدم خلو اليمين. \n
\n الشيخ: ما فيه إلا واحد يا أخي. \n
\n الطالب: إذن لا تصح على قول المؤلف.\n
\n الشيخ: على كلام المؤلف لا تصح، الدليل؟\n
\n الطالب: نعم، يستدل بحديث \n عبد الله بن عباس أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره، فأخذه النبي من خلفه وأداره حتى وقف عن يمينه \n . \n
\n الشيخ: حتى جعله عن يمينه. فيه قول ثان؟\n
\n الطالب: في هذه المسألة؟ \n
\n الشيخ: إي نعم، إذا وقف عن يساره؟ \n
\n الطالب: فيه قول ثان.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: هو أنه جائز، بس هو ترك الأفضل.. \n
\n الشيخ: يعني أن الصلاة صحيحة. \n
\n الطالب: الصلاة صحيحة. \n
\n الشيخ: لكن ترك الأفضل. كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟\n
\n الطالب: يجيبون عن حديث ابن عباس أنه لأي شيء، فهذا في النافلة، يجيبون عن حديث ابن عباس أي شيء الرسول عليه الصلاة والسلام حوله إلى المكان الأفضل، وهذا ما يقتضيه (...) هذا عمل عين على شخص معين. \n
\n الشيخ: ما ضبطت. \n
\n طالب: يقال: إنه مجرد الفعل، والثاني. \n
\n الشيخ: نعم، والفعل المجرد عند الأصوليين يدل على الاستحباب فقط. \n
\n الطالب: وقال العلماء: إنه جزء من الصواب، والخلاف الذي وقع بينه وبينهما بالركعة. \n
\n الشيخ: لا، ما هو هذا، هذا مثال ثانٍ، الجواب أنه مجرد فعل، والفعل عند الأصوليين لا يدل على الوجوب. \n
طيب إذا وقف خلفه؟ \n
\n طالب: إذا وقع خلفه ما يصح صلاته.\n
\n الشيخ: لا تصح الصلاة. إذا وقف أمامه؟ \n
\n الطالب: لا يصح الصلاة.\n
\n الشيخ: لا تصح الصلاة، هذا ما فيه إشكال. موقف الاثنين فأكثر، كم موقفًا لهما؟ \n
\n الطالب: موقفان. \n
\n الشيخ: نريد الممنوع والجائز؟\n
\n الطالب: عن جانبيه، ومن خلفه.\n
\n الشيخ: اضبط عن جانبيه، هذا واحد. \n
\n الطالب: ومن خلفه. \n
\n الشيخ: ومن خلفه، اثنين. \n
\n الطالب: موقف الاثنين أو الجماعة؟ \n
\n الشيخ: الاثنين، هو الاثنين جماعة في باب الجماعة. \n
\n الطالب: عن يمينه.\n
\n الشيخ: وعن يمينه. \n
\n الطالب: وعلى القول الراجح عن يساره. \n
\n الشيخ: دعني من القول الراجح، أعطني المواقف الآن، وبعدين نشوف الأحكام. \n
\n الطالب: نعم، وعن يساره. \n
\n الشيخ: وعن يساره. \n
\n الطالب: بس. \n
\n الشيخ: بس! تأمل يا أخي، فكِّر بعقلك، لا تقعد، لا تفكر أو تذكَّر ما سبق، فكِّر بعقلك، عن يمينه، وعن يساره، وعن جانبيه، هذه ثلاثة؟ \n
\n الطالب: وقدامه. \n
\n الشيخ: وقدامه، أربعة.\n
\n الطالب: وخلفه. \n
\n الشيخ: وخلفه، كم؟ \n
\n الطالب: خمسة. \n
\n الشيخ: خمسة، إي، ما الذي زاد عن المفرد عن الرجل الواحد؟ \n
\n الطالب: عن جانبيك. \n
\n الشيخ: عن جانبيك؛ لأن الواحد ما يمكن أن يكون عن جانبيك، ولَّا يمكن؟\n
\n الطالب: لا يمكن.\n
\n الشيخ: الواحد ما يمكن عن جانبيه؟\n
\n الطالب: إذا التصقوا!\n
\n الشيخ: طيب، ما الذي يصح من هذه المواقف الخمسة؟ \n
\n الطالب: عن جانبيه.\n
\n الشيخ: نعم. \n
\n الطالب: (...) أن يكونوا خلفه، وعن جانبيه، وعن يمينه، وعلى القول الراجح عن يساره. \n
\n الشيخ: لا، المهم، المتفق عليها ثلاث. عن اليسار؟ \n
\n طالب: لا يصح على المذهب.\n
\n الشيخ: القول الثاني: يصح مع فوات الفضيلة. وقدامه؟\n
\n الطالب: لا، ما يصح. \n
\n الشيخ: وخلفه؟ \n
\n الطالب: خلفه يصح. \n
\n الشيخ: يصح، وهو الأفضل. تمام، وقد ذكرنا الأدلة في هذا.\n
قال المؤلف رحمه الله: (\n وإمامة النساء تقف في صفهن) يعني إذا صلى النساء جماعة فإن إمامتهن تقف في الصف في صفهن؛ لأن ذلك أستر، والمرأة مطلوب منها أن تتستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم أن وقوفها بين النساء أستر من كونها تتقدم بين أيديهن، هذا ما ذهب إليه المؤلف محتجًّا بما رُوي عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أنهن إذا أممن النساء وقفن في الصف؛ في صفهن، وهذا فعل صحابي، والعلماء -رحمهم الله- مختلفون في فعل الصحابي.\n
وقوله: إذا لم يثبت له حكم الرفع، هل يكون حجة أو لا؟ والأصح أنه حجة ما لم يخالفه نص، فإن خالفه النص فالْحُجَّة في النص، أو يخالفه صحابي آخر، فإن خالفه صحابي آخر طُلب المرجِّح، هذا هو القول الصحيح فيما يقوله الصحابي، ويُفرَّق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه؛ لأن الفقيه لا شك أن قوله أقرب إلى الصواب من غير الفقيه.\n
وأفادنا المؤلف -رحمه الله- في قوله: (\n وإمامة النساء) أن الجماعة تنعقد بالنساء وحدهن؛ لأن كونها يُثْبَت لها حكم وهو وقوف الإمامة بينهن يدل على أنها مشروعة؛ لأن غير المشروع باطل، وما تعلق من أحكام فهو باطل، وهو كذلك أي أن النساء يُسَنُّ لهن صلاة الجماعة منفردات عن الرجال، وسبق لنا في أول كتاب صلاة الجماعة الخلاف في هذه المسألة، وأن بعض أهل العلم قال: يسن، وبعضهم قال: يباح، وبعضهم قال: يُكره.\n
وقوله: (\n إمامة النساء تقف في صفهن) لم يتكلم عن وقوف المرأة مع المرأة الواحدة، ووقوف المرأة مع المرأة الواحدة كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، إن وقفت عن يسارها أو أمامها أو خلفها فإنها لا تصح صلاتها، كما أن الرجل لو وقف عن يسار الرجل أو أمامه أو خلفه لم تصح صلاته، وإن وقفت عن يمينها صحت صلاتها كالرجل تمامًا، وسبق لنا في باب ستر العورة أن إمام العُراة يقف بينهم وجوبًا ما لم يكونوا عميًا أو في ظلمة، فإن كانوا عميًا أو في ظلمة وقف أمامهم، وإنما أوجبنا أن يقف إمام العراة بينهم؛ لأن ذلك أستر، ولكن هل يتصور أن يكون عراة جماعة؟ \n
\n طالب: يتصور. \n
\n الشيخ: يتصور؟ \n
\n الطالب: (...)، لكن كلهم ما لهم ثياب..\n
\n الشيخ: ما لهم ثياب؟ نعلم أن هذه العراة، هذا ما نسأل عنه، لكن كيف يتصور؟ إيه صورتها؟\n
\n الطالب: صورتها يا شيخ؟\n
\n الشيخ: صورة عراة جماعة، جماعة عراة. \n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: كيف يتصور، الآن تتصور ناس يجوا للمسجد عراة؟!\n
\n طالب: إذا كان للضرورة. \n
\n الشيخ: مثل؟\n
\n الطالب: مثل اللي يدخل (...) ثيابهم جميعًا (...).\n
\n الشيخ: ما يستعيرون من جيرانهم؟ \n
\n الطالب: (...)!! \n
\n طالب: افرض ما عندهم ملابس؟! \n
\n طالب آخر: هذا لو (...) يا شيخ.\n
\n الشيخ: لا، هو يمكن -بارك الله فيكم- في قطاع الطريق يقفون للناس، وشيء واقع نُحدَّث عنه، نسأل الله العافية، يعني يقفون للناس يأخذون ثيابهم حتى إنهم دخلوا إلى البلد هذه عراة، لما وصلوا إلى البلد وهم عراة انتظروا حتى أظلم الليل فدخلوا إلى بيوتهم، فهذا ممكن، يمكن يكون قطاع طريق يعترضون المسافرين، ويأخذون ما معهم حتى الثياب، فإذا حصل مثل هذا فإنهم يُصلون جماعة، ويكون الإمام بينهم؛ لأن ذلك أستر. \n
إذن يُستثنى من تقدم الإمام مسألتان، ما هما؟ إمامة النساء والعراة؛ أما إمامة النساء فعلى سبيل الاستحباب، وأما إمامة العراة فعلى سبيل الوجوب إلا إذا كانوا عُمْيًا أو في ظلمة فإنه يتقدم. \n
قال المؤلف: (\n ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء) (\n يليه) ضمير المفعول به يعود على الإمام. (\n الرجال) وهم البالغون؛ لأن الرجل إنما يكون للبالغ، فإذا أراد أن يصف الناس، إذا أرادوا أن يصفوا قدمنا الرجال البالغين (\n ثم الصبيان، ثم النساء) في الخلف.\n
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» \n . وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، وعليه فنقول: إذا أراد جماعة أن يصلوا ومعهم رجال وصبية ونساء يُقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء؛ ولأن المعنى يقتضي ذلك؛ أي يقتضي أن يتقدم الرجال؛ لأن الرجال أضبط فيما لو حصل على الإمام سهو، أو خطأ في آية، أو ما أشبه ذلك، أو احتاج إلى أن يُخلِّف، مثل: طرأ عليه عذر وخرج من الصلاة، فكون الرجال هم الذين يلونه أوْلى نظرًا، كما أنه أولى أثرًا؛ فالأثر والنظر يدل على أنه الذي يلي الإمام مَن؟ \n
\n الطلبة: الرجال. \n
\n الشيخ: الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان؛ لأن الصبيان ذكور، وقد فضَّل الله الذكور على الإناث، فهم أقدم من النساء، ثم بعد ذلك النساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا» \n ، وهذا يدل على أنه ينبغي تأخر النساء عن الرجال.\n
وأما حديث: \n «أَخِّرُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَخَّرَهُنَّ اللَّهُ» \n فهو ضعيف، لا يُحتجُّ به، لكن يحتج بهذا الحديث الذي ذكرت لكم: \n «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا». ويلزم من ذلك أن تتأخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، وهذا الترتيب الذي ذكرناه واستدللنا عليه بالأثر والنظر ما لم يمنع منه مانع، فإن منع منه مانع بحيث لو جمعنا الصبيان بعضهم إلى بعض لحصل في ذلك لعب وتشويش، فحينئذٍ لا نجمع الصبيان بعضهم إلى بعض، وذلك لأن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعدة فقهية، ولهذا قال العلماء: الرَّمَل في طواف القدوم أوْلى من الدنو من البيت، لماذا؟\n
لأن الرمل يتعلق بذات العبادة، والدنو من البيت يتعلق بمكانها، فهنا نقول: لا شك أن مكان الصبيان خلف الرجال أوْلى، لكن إذا كان يحصل به تشويش وإفساد الصلاة على البالغين وعليهم هم فإن مراعاة ذلك أوْلى من مراعاة فضل المكان، إذن كيف نعمل؟ نعمل كما قال بعض العلماء أن تجعل بين كل صبيين بالغًا من الرجال؛ يعني: رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل، ثم صبي، ثم رجل، ثم صبي؛ لأن ذلك أضبط وأبعد عن التشويش.\n
وهذا وإن كان يستلزم أن يتأخر بعض الرجال إلى الصف الثاني أو الثالث حسب كثرة الصفوف فإنه يحصل به فائدة؛ وهي الخشوع في الصلاة وعدم اللعب الذي يحصل به التشويش. \n
وهذا الذي ذكرنا أنه يُقدَّم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء إنما هم في ابتداء الأمر عندما نكون جماعة أقيمت الصلاة فأردنا أن نصف، نقول للبالغين: تعالوا هنا والصبيان وراء إلا إذا خُشي -كما قلت لكم- محذور.\n
أما إذا سبق المفضول إلى المكان الفاضل بأن تقدم الصبي جاء مبكرًا وتقدَّم، وصار في الصف الأول؛ فإن القول الراجح الذي اختاره بعض أهل العلم، ومنهم جد شيخ الإسلام ابن تيمية وهو مجد الدين عبد السلام بن تيمية فإنه لا يُقام المفضول من مكانه؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» \n والحديث عند أبي داود (٣٠٧١)، ولكن بلفظ: «من سبق إلى ماء لم يسبق إليه مسلم فهو له».\">، وهذا العموم يشمل كل شيء، اجتمع استحقاق الناس فيه، فإن من سبق إليه فهو أحق به؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم \n نهى أن يقيم الرجلُ الرجلَ من مكانه، ثم يجلس فيه \n ؛ لأن هذا عدوان عليه.\n
فإن قال قائل: \n «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» عام، وقوله: \n «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى» \n خاص، والقاعدة أنه إذا اجتمع خاص وعام فإن الخاص يُخصِّص العام؟ \n
ونقول: يُستثنى من ذلك هذه المسألة، فالجواب عنه أن نقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقُل: ليقم أولو الأحلام منكم والنهى من كانوا دونهم، وإنما قال: \n «لِيَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَى»، وهذا حث لهؤلاء الكبار على أن يتقدموا ليلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو وجه الحديث.\n
وليس المعنى أن نزيد؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل: فمن سبق وهو صغير فليَقُم، أو فأقيموه، أو ما أشبه ذلك؛ ولأن فيه من المفسدة تنفير هؤلاء الصبيان لا سيما إذا كانوا مراهقين؛ يعني مثل إذا كان الواحد ثلاث عشرة سنة أو أربع عشرة سنة أو هو في الخامسة عشرة، ثم نطرده نقيمه من مكانه؛ صبي حافظ لكتاب الله، سابق إلى الصف الأول، يتلو كتاب الله، نقول له: قم يا ولد، صير بالصف السادس، وإن جاء رجال فكن في السابع، وإن جاء رجال؟ \n
\n الطلبة: في العاشر.\n
\n الشيخ: في العاشر، وإن امتلأ المسجد؟\n
\n الطلبة: فاخرج.\n
\n الشيخ: فاخرج؟! هذه مشكلة.\n
كذلك أيضًا من مفاسده أن هذا الصبي إذا أخرجه شخص بعينه فإنه لا يزال يذكر هذا الشخص في فكره بسوء، كلما ذكره يثور ما في نفسه عليه، ويبقى حاقدًا عليه؛ لأن الصغير عادة لا يَنسى ما فُعِل به، بل ربما كلما رآه احمرت عينه عليه؛ لأنه أخرجه من مكان فاضل سابق إليه جالس يقرأ كتاب الله نقول: قم، (ليس هذا بعشك فادرُجي)، ما هو صحيح.\n
إذن نقول: هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف متى يكون؟ \n
\n الطلبة: ابتداءً. \n
\n الشيخ: ابتداءً، أما إذا سبق مفضول إلى مكان فاضل فهو أحق به.\n
ثم قال المؤلف رحمه الله: (\n كجنائزهم) يعني كما يُرتَّبون في جنائزهم، إذا اجتمعت جنائز من هؤلاء الأجناس؛ الرجال، والصبيان، والنساء؛ فإنهم يُقدَّمون على هذا الترتيب، الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ولكن هل يكون تقدمهم بالأسبق، أو بالتقدم إلى القبلة، أو بالتقدم إلى خلف القبلة؟ \n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: نقول: ننظر تقدم المصلين بالنسبة إلى الإمام بولاء، أو بالقرب من الإمام، إذن فتقدُّم الجنائز يكون بالقرب من الإمام، وفي الجنائز من كان أقرب إلى الإمام فهو أبعد من ناحية القبلة، تصورتوا هذا ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: نعم. \n
\n الشيخ: إذن نقول: يُرتبون بالنسبة للقرب من الإمام على هذا الترتيب، فإذا وُجِد ميِّت رجل، وميت طفل، وميت أنثى نضع الميت الرجل جنب الإمام، ثم الطفل، ثم الأنثى، كذا؟ \n
\n طالب: نعم. \n
\n الشيخ: ولكن كيف نضعهم؟ هل نضعهم متساويين أو لا؟ لا، نضع رأس الرجل بحذاء وسط الأنثى، لماذا؟ لأن السنة في صلاة الجنازة أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط الأنثى، فنجعل رأس الرجل حذاء وسط الأنثى.\n
فإن عُكس وجعل النساء مما يلي الإمام والرجال من خلف؟ \n
\n الطلبة: يصح.\n
الشيخ نعم، يصح؛ لأن هذا الترتيب على سبيل الأفضلية.\n
ما تقولون في امرأة نفساء ماتت هي وطفلها، وجئنا بها نصلي عليها، فمن الذي يلي الإمام؟ \n
\n الطلبة: إذا كان ذكرًا فهو..\n
\n الشيخ: فيه تفصيل؛ إذا كان الطفل ذكرًا فهو الذي يلي الإمام، وإن كان أنثى فأمه هي التي تلي الإمام؛ لأن أمه أكبر منه، والكِبَر له فضيلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «كَبِّرْ كَبِّرْ» \n . \n
يقول: (\n كجنائزهم ومن لم يقف معه إلا كافر) أنا عندي منصوبة، ما أدري عندكم منصوبة ولَّا لا؟ \n
\n الطلبة: لا، مرفوعة. \n
\n الشيخ: إلا كافرٌ؟\n
\n الطلبة: إي نعم. \n
\n الشيخ: يتعين الرفع؟ \n
\n طلبة: نعم. \n
\n الشيخ: أين الآجروميون؟ \n
\n طالب: هو فاعل لـ(يقف). \n
\n الشيخ: إي نعم، لكن لماذا يتعين الرفع؟ \n
\n الطالب: لأنه بعد إلا، ووجه (إلا) استثنائي. \n
\n الشيخ: إذا قلت: قام القوم إلا زيدًا وجب النصب؟! \n
\n الطالب: هو المستثنى منقطع..\n
\n الشيخ: لا. \n
\n طالب: ناقص. \n
\n الشيخ: ناقص، الكلام ناقص مُفرَّغ، والكلام الناقص ما هو؟ هو الذي لم يُذكر فيه المستثنى منه، فإذا لم يُذكر المستثنى منه صار ما بعد إلا على حسب العوامل.\n
\n طالب: إذا كان ما قبله فيه رائحة نتنة؟\n
\n الشيخ: فيه رائحة؟! والله أنا ما أشم!! \n
\n الطالب: (فاتبعوه مثلًا إلا قليل منهم) على قراءة الرفع. \n
\n الشيخ: على كل حال ما كان بمعنى النفي فله حكمه.\n
يقول: (\n من لم يقف معه إلا كافر) فإنه فذ، شوف (\n من) بنعربها عشان تبين (\n من) اسم شرط و(\n ففذ) جواب الشرط، فهو فَذٌّ.\n
(\n من لم يقف معه إلا كافر) يعني مثلًا لو أن رجلًا صف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم. \n
لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلًا أو بتكذيب رسول من الرسل، المهم أسباب الكفر كثيرة، فهذا الرجل لم يقف معه إلا كافر، نقول: إنك فذ، وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافر ظاهر، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعيِّن أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، أما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح، لماذا؟ \n
\n طالب: لأنه فذ. \n
\n الشيخ: لأنه فذ، وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأن صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة. \n
(\n أو امرأة) يعني: لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ؛ لأن المرأة ليست من أهل المصافة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين، فهل تصح صلاتهما؟ \n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إي نعم، لا، هي وقفت معهما. \n
\n الطلبة: معهم صف (...).\n
\n الشيخ: صف صفًّا؟ \n
\n الطلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: فالصلاة صحيحة، ولا سيما مع الضرورة، كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم، يحصل، المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأن بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة، فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف، ويطلب مكانًا آخر.\n
إذا كانت المرأة أمام الرجل، يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا، تصح الصلاة؟ \n
\n الطلبة: تصح. \n
\n الشيخ: نعم، تصح الصلاة؛ ولهذا عند الفقهاء عبارة: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال.\n
\n طالب: شيخ!\n
\n الشيخ: ما بقي إلا مسألة واحدة. \n
\n طالب: يا شيخ، نكمِّل المسألة دي. \n
\n الشيخ: طيب. \n
\n طالب: بماذا أعرف أن صحبة هذا الصحابي فاضل وصحبة هذا مفضول؟\n
\n الشيخ: هذا يُعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معروفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه. \n
\n طالب: شيخ، بالنسبة لصف النساء مثل صف الرجال؛ يعني: أول ما يمين الجاريات، ثم النساء، ثم كذا. \n
\n الشيخ: البالغات. \n
\n الطالب: إي نعم، يعني: أول الجاريات، ثم البالغات، ثم كذا.\n
\n الشيخ: الجاريات؟! \n
\n الطالب: يعني الجارية. \n
\n الشيخ: أيش الجاريات؟ \n
\n الطالب: الصبيات الصغار. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" اذا صليت المغرب خلف من يصلي العشاء، ونويت الانفراد وجلست، هذا عذر شرعي ولا حسي؟ الطلبه: شرعي. الشيخ: شرعي؛ لانه لا يمكن ان تزيد ركعه متعمدا، فلا بد من ان تجلس. فان قال قاءل: ما تقولون في رجل مسافر صلي خلف امام يصلي اربعا؟ هل تبيحون له اذا صلي الركعتين ان ينفرد ويسلم؛ لان المسافر يقصر الصلاه؟ نقول: لا نبيح له ذلك. ما الفرق بين هذه المساله ومساله من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء؟ الفرق بينهما ظاهر؛ لان اتمام الرباعيه اتمام صفه مشروعه في الحضر، اما اتمام المغرب اربعا فليست صفه مشروعه اطلاقا، وعلي هذا فنقول: القصر في مساله المسافر عورض بوجوب المتابعه واتمام الصلاه للمسافر ليس بحرام. يعني من اتم الصلاه بالسفر، ليس كمن صلي المغرب اربعا، او صلي الفجر اربعا؛ فلذلك ظهر الفرق بينهما، فمن صلي مع الامام المقيم وهو مسافر فعليه ان يتم سواء ادرك الصلاه من اولها ام في اثناءها. بقي مساله ذكرها شيخ الاسلام -وفي النفس منها شيء- لو صلي خلف من يصلي علي جنازه، فشيخ الاسلام يجيز ذلك، ويتابع الامام في التكبير، ولكن ما فيه ركوع ولا سجود في صلاه الجنازه، يقول: اذا سلم الامام من صلاه الجنازه فانه يتم صلاته. المهم ان له ان يدخل مع من يصلي الجنازه وينوي الاءتمام به، ولكن في نفسي من هذا شيء؛ وذلك لان المصلي علي الجنازه يصلي صلاه تخالف صلاه الماموم. طلبه: في الافعال. طلبه اخرون: في الصفه. الشيخ: في الافعال والصفه، وفي كل شيء؛ فلذلك القلب فيه شيء من هذا القول، اما مساله المغرب خلف العشاء فليس في النفس من هذا شيء. الطالب: مساله الجمعه.. المذهب؟ الشيخ: هذا هو الصحيح، المذهب هو الصحيح؛ لان المذهب في مساله الجمعه وافقوا القول الراجح، وهو مما ينقض عليهم قاعدتهم، لكنهم يقولون: لان الجمعه هي اصل، وبينها وبين الظهر الذي يكون بدلا عنها بينهما صله ومناسبه. [موقف الامام والماموم] ( فصل في موقف الامام والمامومين ) ( الامام )؛ يعني معناه اين يقف الامام؟ واين يقف الماموم؟ هذا المراد بهذا الفصل، والامام علي اسمه امام، فالانسب ان يكون اماما؛ يعني امام المصلين، فالامام امام حتي يتميز ويكون قدوه ومتبوعا الا اذا كان يلزم من تقدمه الا يكون خلفه جماعه، فحينءذ يتاخر ولا يتقدم، فموقف الامام يكون امام المامومين؛ لانه امامهم، وهكذا جاءت السنه؛ ان الامام يقف امام المامومين، ويقف المامومون خلفه؛ ولهذا قال: ( يقف المامومون خلف الامام ) قوله: ( المامومون ) جمع، واقل الجمع في باب الجماعه اقله؟ طالب: اثنان. الشيخ: اثنان، وكان في اول الاسلام ان المامومين لا يقفون وراء الامام الا اذا كانوا ثلاثه فاكثر، واما اذا كانا اثنين فانهما يقفان عن يمينه وشماله، هذا في اول الاسلام، ولكن هذا نسخ، وصار اقل الجمع في باب الجماعه؟ اثنين. يقول: ( يقف المامومون ) اذن المراد بالجمع هنا ايش؟ المراد به اثنان فاكثر خلف الامام، وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يكونوا رجالا او نساء حتي لو كان الرجل معه امراتان فاكثر فانهن يقفن خلفه. سبق لنا ان امام العراه يصلي؟ الطلبه: وسطهم. الشيخ: وسطهم، وان امامه النساء تصلي وسطهن، وستاتي ايضا امامه النساء في كلام المءلف هنا. قال: ( ويصح معه ) الضمير في (يصح) يعود علي الوقوف؛ يعني ويصح ان يقفوا معه -اي مع الامام- عن يمينه ( او عن جانبيه )، عن يمينه كلهم، عن يمينه؛ يعني ان يكون المامومان فاكثر عن يمينه او عن جانبيه، وهذا هو الافضل ان يكونوا عن جانبيه؛ لان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقف بين علقمه والاسود وقال: هكذا رايت النبي صلي الله عليه وسلم فعل . فالافضل ان يكونوا عن اليمين وعن الشمال، فاذا كانوا ثلاثه مع الامام، كيف يقفون؟ الطلبه: خلفه. الشيخ: خلفه، لكن يجوز عن يمينه وشماله؟ نعم، يجوز؛ ولهذا قال: يصح معه عن يمينه او عن جانبيه. اذا وقفوا معه وهم ثلاثه؟ الطلبه: اثنان عن اليمين، وواحد علي الشمال. الشيخ: اثنان عن اليمين. الطلبه: وواحد علي الشمال. الشيخ: وواحد علي اليسار، اذا كانوا اربعه؟ الطلبه: اثنين واثنين. الشيخ: اثنان عن اليمين واثنان؟ الطلبه: عن اليسار. الشيخ: عن اليسار. قال: ( ويصح معه عن يمينه او عن جانبيه ) قال: ( لا قدامه )؛ يعني لا يصح ان يقف المامومون قدام الامام، فان وقفوا قدامه فصلاتهم باطله؛ لانه قال: لا يصح قدامه؛ قدام الامام. ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يقف امام الناس وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي» . وهذا يعم الصلاه بافعالها وعددها وهيءتها، وجميع احوالها، ومنها الوقوف، والنبي عليه الصلاه والسلام كان يقف -كما قلت لكم- امام المصلين، فيكون الوقوف قدامه خلاف السنه، وحينءذ تبطل الصلاه. وقال بعض اهل العلم: ان الصلاه لا تبطل؛ لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم انه نهي عن الصلاه امام الامام، وغايه ما فيه ان هذا فعله، وقد وقف معه جابر وجبار، احدهما عن يمينه والثاني عن يساره، فاخذهما وردهما الي خلفه، قالوا: فلما لم يكن فيه الا الفعل كان مستحبا وليس بواجب، والي هذا ذهب الامام مالك رحمه الله وقال: ان تقدم الامام علي المامومين سنه وليس بواجب، وتوسط شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وقال: انه اذا دعت الضروره الي ذلك صحت الصلاه قدام الامام، صحت صلاه الماموم قدام الامام والا فلا. والضروره تدعو الي ذلك متي؟ في ايام الجمع او في ايام الحج في المساجد العاديه فان الاسواق تمتلء، ويصلي الناس امام الامام، وشاهدناهم في المسجد النبوي يصلون امام الامام، لكن للضروره ما فيه امكنه، هذا القول وسط بين القولين، وغالبا ما يكون القول الوسط هو الوسط صح؟ الطلبه: صح. الشيخ: كيف الكلام هذا؟ تحصيل حاصل الوسط هو الوسط؟ الطلبه: اثنان.. الاولي غير الثانيه. الشيخ: نعم، الاولي غير الثانيه، الوسط بين القولين هو الوسط؛ يعني هو الخيار، ومنه قوله تعالي: {وكذلك جعلناكم امه وسطا} [البقره: ١٤٣] ليس معناه انها بين الامم، لا، نحن اخر الامم، لكن وسطا؛ اي عدلا خيارا، المهم ان قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في هذه المساله هو الصحيح؛ ان الصلاه قدام الامام صحيحه اذا دعت الضروره اليها والا فلا . اذا قال قاءل: ان الدليل هنا فعلي، والقاعده ان الدليل الفعلي لا يقتضي الوجوب؟ قلنا: هذا صحيح، لكن ظاهر فعل الرسول عليه الصلاه والسلام حيث لم يمكن جابرا وجبارا من الوقوف عن يمينه وشماله بل اخرهما، قد يقال: ان هذا يدل علي وجوب تقدم الامام اذا كان المامومون اثنين فاكثر، لكن مع ذلك في النفس منها شيء، انما القول الوسط هو الوسط؛ انه عند الضروره لا باس به، واذا لم يكن هناك ضروره فلا. طالب: شيخ، (...) مخالفه الامام (...) من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء يلزم (...) عن الامام الا في الثانيه فقط (...). الشيخ: اي، والله في النفس من هذا شيء؛ لان مخالفه الناس، وكونك تبقي واقفا، او لا تدخل المسجد الا بعد ان يقوم للثانيه. الطالب: بسيطه ركعه (...). الشيخ: اي ولو، المخالفه ما هي طيبه، ولا نعم هذه يتخلص بها من مخالفه الامام. طالب: صلاه الرجلين بين الامام، واحدهما عن يمينه والاخر عن شماله، لماذا نجيزها؟ الشيخ: لان هذا هو السنه. الطالب: (...) ما ورد (...)؟ الشيخ: كيف؟ هذا هو السنه! الطالب: عن النبي عليه الصلاه والسلام؟ الشيخ: عن النبي صلي الله عليه وسلم، هذا حديث ابن مسعود، لكن.. الطالب: احدهما عن يمينه و.. الشيخ: اي نعم، كان في الاول المشروع ان الثلاثه يكون واحدا عن اليمين، وواحد عن الشمال. الطالب: هذا قبل ان ينسخ. الشيخ: اي، نسخ مساواه الامام لهما؛ يعني نسخ ان يكون الامام واقف في موقفهم، لكن اذا دعت الحاجه الي ان يقف في موقفهم او انهم اختاروا خلاف الافضل نقول: الافضل ان يكون واحد عن اليمين وواحد عن الشمال. الطالب: اليس الاجماع انعقد علي عدم الاخذ به؟ الشيخ: لا، ابدا ولا فيه اجماع، ما فيه ولا تصريح بانهم اذا كانوا اثنين فاكثر فالافضل ان يكون عن اليمين او الواجب ان يكون عن اليمين، ما فيه. طالب: ثم ايضا رفعه للنبي صلي الله عليه وسلم لا يصح. الشيخ: ليش؟ الطالب: رفع هذا الحديث عن النبي صلي الله عليه وسلم؟ الشيخ: ليش؟ في مسلم يا اخي! الطالب: في مسلم ؟ الشيخ: في مسلم يا اخي في مسلم من ثلاثه طرق احدها صريح بالرفع، وابن مسعود يقول في الذي رواه احمد يقول: هكذا فعل النبي عليه الصلاه والسلام، هكذا رايت النبي الله عليه وسلم يفعل . مرفوع صريح ما فيه اشكال. طالب: شيخ، بالنسبه لهذا اذن الافضل ان (...) الافضل يعني عبرت قبل قليل هم اللي يجلسوا عن يمينه او عن جانبيه، والاخير هو الاصل. الشيخ: نعم، صحيح. الطالب: الافضل من خلفه. الشيخ: لا، هو الافضل بين اليمين، وان يكون بينهما، ولا الخلف ما فيه شك ان هو الاصل. (...) *** الطالب: اله واصحابه اجمعين. ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه، وامامه النساء تقف في صفهن ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجناءزهم، ومن لم يقف معه الا كافر او امراه، او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجه دخلها والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه، فان صلي فذا ركعه لم تصح، وان ركع فذا، ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله واصحابه اجمعين. اين يقف الماموم من الامام؟ طالب: عن يمينه او عن يساره، وهذا جاءز و.. الشيخ: عن يمينه او عن يساره. الطالب: عن يمينه، وعن جانبيه، وعن خلفه، هذا كله جاءز. الشيخ: السءال: اين يقف الماموم من الامام؟ الطالب: خلف الامام. الشيخ: خلف الامام، ولو كان واحدا؟ الطالب: ولو كان واحدا عن يمينه. الشيخ: اذن فصل! الطالب: يعني: مامومون هو الجمع، يمكن جمع اللغوي، ما هو الجمع الاصطلاحي الذي يطلق علي.. الشيخ: دعنا من التفصيل؛ يعني: اذا كان الماموم اثنين فاكثر، اين يقفون؟ الطالب: يقفون وراء الامام. الشيخ: احسنت، اذا كان واحدا؟ الطالب: يقف علي يمينه. الشيخ: علي يمينه، تمام، هذا هو السنه، ايش؟ الطلبه: (...). الشيخ: نعم، هل يصح ان يقف الرجلان عن يمينه ويساره؟ طالب: نعم، يصح. الشيخ: يصح، وعن يمينه فقط؟ الطالب: يصح. الشيخ: وخلفه؟ الطالب: رجل واحد ولا اثنين؟ الشيخ: رجلان. الطالب: يصح هذا الافضل. الشيخ: اذن كم موقفا يكون؟ الطالب: ثلاثه مواقف. الشيخ: ثلاثه مواقف. الطالب: عن جانبيه، وعن يمينه، وخلفه. الشيخ: وايهما السنه؟ الطالب: السنه خلفه. الشيخ: خلفه، تمام، ما تقول؟ هل يصح ان يقف الماموم قدام الامام؟ طالب: المذهب لا يصح. الشيخ: الدليل؟ الطالب: الدليل فعل النبي صلي الله عليه وسلم لما صف جابر وجبار عن جانبيه اخرهما بيده وايضا.. الشيخ: هذا واحد. الطالب: وايضا الامام ما سمي اماما الا لانه امام المامومين فيتقدم عليهم. الشيخ: هذا تعليل. ما فيه دليل اخر غير قضيه جابر وجبار؟ طالب: فعله صلي الله عليه وسلم وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . الشيخ: نعم، فعله المتواتر، وقوله: «صلوا كما رايتموني اصلي» . هل يصح قدامه للعذر؟ طالب: اي نعم. الشيخ: جزما؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: بلا خلاف؟ الطالب: بلا خلاف. طالب اخر: فيه خلاف ضعيف. الشيخ: ما يصح، يقولون: لا عبره باجماع ابن المنذر، احنا نقول: لا عبره بنقل الخلاف من؟ طالب: فيه خلاف واضح قول ابن مالك: تبطل. الشيخ: تبطل؟ الطالب: لا تبطل مطلقا، وقيل: تبطل، وقال ابن تيميه: تجوز للضروره. فيه ثلاثه اقوال. الشيخ: وين ما زينا شيءا القول الاول؟ الطالب: القول الاول: يجوز للضروره. الشيخ: يجوز للضروره. الطالب: هذا قول ابن تيميه. الشيخ: هذا واحد. الطالب: القول الثاني: تبطل، والقول الثالث؟ الشيخ: يعني تبطل ولو للضروره؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: ولو للضروره. الطالب: القول الثالث لا تبطل. الشيخ: لا تبطل ولو لغير ضروره؟ الطالب: نعم. الشيخ: صح، ما هو ارجح الاقوال؟ طالب: قول شيخ الاسلام ابن تيميه انه عند الضروره يجوز للمامومين ان يتقدموا الامام، وان كان لغير ضروره فلا تصح الصلاه. الشيخ: فلا تصح يعني؛ لان غايه ما فيه ان يكون تقدمه واجبا، والواجب يسقط عند؟ الطالب: الضروره. الشيخ: عند الضروره. هل يجوز ان يكون قدام الامام اذا كان في داخل الكعبه؟ الطالب: كيف؟ الشيخ: اي نعم، رجلان في داخل الكعبه، دخلا الكعبه فصليا فصار الماموم قدام الامام. الطالب: ما ادري. الشيخ: ما تدري، تمام. طالب: اذا كان من غير ضروره. الشيخ: من غير ضروره. الطالب: اذن يكون لا يجوز ان يصليا. الشيخ: ايش؟ الطالب: في داخل الكعبه؟ الشيخ: في داخل الكعبه نعم، فتحا الباب ودخلا، فصلي احدهما بالاخر، فتقدم الماموم علي الامام؛ اي صار الامام وراء الماموم. الطالب: يجوز لان جميعها قبله. الشيخ: جميعها قبله. الطالب: من اي جهه. الشيخ: اي. طالب: يجوز اذا كان الماموم ليس بظهر الامام. الشيخ: هذا السءال: الماموم قدام الامام؛ بمعني ان الامام وراء ظهره، سءال واضح؟ طالب: الظاهر علي كلا القولين لا يصح؛ لان هنا ليست ضروره حتي المذهب اصلا لا يصح سواء.. الشيخ: هو ما فيه ضروره اطلاقا ابدا، ما فيه ضروره. الطالب: فلا يصح. الشيخ: لا يصح. طالب: لكن قالوا -يا شيخ-: يصح اذا جعل وجهه الي وجه الامام. الشيخ: لا باس، لكن سءالي الان سءال محدد؛ ظهره الي وجه الامام؟ الطالب: ظاهر المذهب انه لا تصح. الشيخ: لا تصح؛ لانه امامه؟ الطالب: لانه امامه. الشيخ: فان كان الماموم في جهه اخري اقرب من الامام؟ الطالب: تصح صلاته. الشيخ: تصح؟ الطالب: اي نعم، ليس اقرب؛ لانه ليس في جهه الامام وليس.. الشيخ: ليس في جهته، صحيح. قال المءلف: ( ولا عن يساره ). طالب: ما تكلمنا عليه. الشيخ: تكلمنا عليه. الطلبه: ما تكلمنا. الشيخ: لا اله الا الله! الطلبه: ما تكلمنا. الشيخ: اذا كانوا في جوف الكعبه فانها تصح الا اذا كان الماموم بين يدي الامام؛ لانه حينءذ يصير امامه، لكن ان صار عن جانبيه او وراءه او مقابله؛ يعني وجهه الي وجه الامام؛ فانها تصح لانه ليس قدامه، ولا يصح ان يكون وجه الي وجه الامام، ليش؟ لان الكعبه كلها قبله، لكن لاحظوا ان المشهور من المذهب ان الكعبه لا تصح فيها الفريضه، ولكن الصحيح جواز ذلك كما سبق. قال المءلف رحمه الله: ( ولا عن يساره )؛ يعني ولا تصح صلاه الماموم ان وقف عن يسار الامام، لكن شرط مع خلو يمينه؛ والدليل علي ان هذا شرط من كلام المءلف انه قال فيما سبق: ( ويصح عن جانبيه )، اذن فمراد المءلف ان الصلاه لا تصح عن يساره فقط؛ يعني لو صلي عن يسار الامام، وليس عن يمين الامام احد فان صلاه الماموم لا تصح. صلاه الامام هل تصح او لا؟ نقول: ان بقي الامام علي نيه الامامه فان صلاته لا تصح؛ لانه نوي الامامه وهو منفرد، اما اذا كان قد نوي الانفراد الامام فان صلاته صحيحه، وحينءذ نقول: صلاه الماموم عن يساره لا تصح، صلاه الامام فيها تفصيل، ما هو التفصيل ان بقي علي نيه الامامه؟ الطلبه: بطلت. الشيخ: بطلت صلاته؛ لانه نوي الامامه وليس معه ماموم، وهذا خلاف الواقع، وان نوي الانفراد فصلاته صحيحه. فاذا قيل: ما الدليل علي انها لا تصح عن يساره مع خلو يمينه؟ قلنا: دليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم قام يصلي ذات ليله من الليل، وكان ابن عباس رضي الله عنهما قد نام عنده، فلما قام يصلي دخل معه ابن عباس، ووقف عن يساره، فاخذ براسه من وراءه فجعله عن يمينه . وهذا دليل علي ان الصلاه عن يسار الامام لا تصح؛ لانها لو صحت لاقره النبي صلي الله عليه وسلم علي ذلك. فان قال قاءل: هذا في النفل؟ فالجواب عن ذلك من وجهين: الوجه الاول ان القاعده ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض، ويدل لهذه القاعده تصرف الصحابه رضي الله عنهم حين ذكروا ان النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي علي راحلته في السفر، قالوا: غير انه لا يصلي عليها المكتوبه ، فدل هذا علي ان الاصل ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض؛ ولهذا احتاجوا الي استثناء الفريضه، وهذا الحديث يستفاد منه ايضا ان الصلاه عند الاطلاق تشمل الفريضه والنافله، هذا الدليل. فاذا قال قاءل: هذا في النفل؟ نقول: الجواب من وجهين: الاول: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل. الثاني: ان الغالب ان النفل يتسامح فيه اكثر من التسامح في الفرض، فاذا لم يتسامح في النفل عن يسار الامام فعدم التسامح في الفرض من باب اولي. هذا ما ذهب اليه المءلف رحمه الله، ولكن اكثر اهل العلم يقولون بصحه الصلاه عن يسار الامام مع خلو يمينه، وان كون الماموم الواحد عن يمين الامام انما هو علي سبيل الافضليه لا علي سبيل الوجوب، واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وقال: ان كونه عن يسار الامام ليس علي سبيل الوجوب، بل علي سبيل الاستحباب، ولو صلي عن يساره مع خلو يمينه فصلاته صحيحه. ودفعوا الدليل، بل دفعوا الاستدلال بان هذا فعل مجرد، والفعل المجرد لا يدل علي الوجوب، هذه القاعده الاصوليه ان فعل النبي صلي الله عليه وسلم المجرد لا يدل علي الوجوب؛ لانه لو كان للوجوب لقال النبي صلي الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: لا تعد لمثل هذا كما قال ذلك لابي بكره حين ركع قبل ان يدخل في الصف. وهذا القول -كما ترون- قول جيد جدا؛ لان القول بتاثيم الانسان او ببطلان صلاته بدون دليل تطمءن اليه النفس فيه نظر، فان ابطال العباده بدون نص كتصحيحها بدون نص، فهذا الرجل دخل في الجماعه وصلي، لكنه في مكان مفضول، فكيف نقول: ان صلاته تبطل، وانه قد اتي اثما الا بدليل واضح من الشرع، فهذا القول ارجح من القول ببطلان صلاته عن يساره مع خلو يمينه . ( ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه ) يعني ولا تصح صلاه الفذ خلفه؛ يعني خلف الامام، وهذا معلوم انه ليس مع الامام الا ماموم واحد؛ يعني اذا كان امام وماموم فصلي الماموم خلف الامام فان صلاه الماموم لا تصح. والامام؟ الطلبه: فيه تفصيل. الشيخ: فيه تفصيل؛ ان بقي علي نيه الامامه؟ الطلبه: لم تصح صلاته. الشيخ: لم تصح صلاته؛ لانه نوي الامامه وليس معه احد، وان انفرد فصلاته صحيحه، اما الماموم فلا تصح صلاته، اذن اين يقف؟ الطلبه: عن اليمين. الشيخ: عن يمينه اما وجوبا، واما استحبابا، علي الخلاف الذي سمعتم، كذلك الفذ خلف الصف لا تصح؛ لانه منفرد، وقد جاء الحديث عن رسول الله صلي الله عليه وسلم انه قال: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف» ، وقال: وراي رجلا يصلي وحده خلف الصف، فامره ان يعيد الصلاه ، ولولا انها فاسده ما امره بالاعاده؛ لان الاعاده الزام وتكليف في امر قد فعل وانتهي منه، فلولا ان الامر الذي فعل وانتهي منه فاسد ما كلف الانسان باعادته؛ لان هذا يستلزم ان تجب عليه العباده، كم؟ الطلبه: مرتين. الشيخ: مرتين، وهذا لا نظير له. اذن نقول: صلاه المنفرد خلف الصف لا تصح، ودليل ذلك قول وفعل من الرسول عليه الصلاه والسلام، بل هو قول محض: القول الاول: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف». الثاني: انه راي رجلا يصلي وحده خلف الصف، فامره ان يعيد الصلاه . وذهب اكثر اهل العلم الي صحه الصلاه منفردا خلف الصف بدون عذر، وقال بعض العلماء: في ذلك تفصيل؛ فان كان لعذر صحت الصلاه، وان لم يكن له عذر لم تصح الصلاه. فالاقوال اذن ثلاثه: الصحه بكل حال، وهو قول اكثر اهل العلم، والفساد بكل حال، وهو من مفردات مذهب الامام احمد رحمه الله، والثالث: التفصيل بانه ان كان لعذر صحت والا فلا. تعيد علينا الاقوال. الطالب: اذا كان في قول ان يكون بطلت صلاته اذا كان لغير عذر. الشيخ: ولعذر؟ الطالب: ولعذر باطل. الشيخ: يعني لعذر ولغير عذر تبطل. الطالب: تبطل نعم. الشيخ: وقول؟ الطالب: يقال: اذا كان لعذر صحت، وان كان لغير عذر لم تصح. الشيخ: ثالثا؟ طالب: تصح مطلقا. الشيخ: تصح بكل حال لعذر او لغير عذر، نضرب المثل؛ لو اتيت والصف فيه سعه، وصليت خلف الصف، فصلاتك علي هذا القول؟ الطلبه: باطله. الشيخ: علي القول الاخير؟ الطلبه: صحيحه. الشيخ: فصلاتك صحيحه، لكن هذا خلاف الافضل، وهذا القول مذهب مالك رحمه الله، والشافعي رحمه الله، وابي حنيفه رحمه الله، وهو نصف مذهب الامام احمد، نصف مذهبه كيف هذا؟ الطلبه: روايه. الشيخ: روايه ثانيه عن احمد، اذن ثلاثه مذاهب ونصف علي ان صلاته صحيحه ولو بلا عذر حتي لو كان في الصف سعه. ولكن قالوا: لان هذا الرجل صلي مع الجماعه، وفعل ما امر به، انما جعل الامام ليءتم به، وقد اءتم بامامه فكبر حين كبر، وركع حين ركع، ورفع حين رفع، ولم يشذ عن امامه بشيء فحصل المقصود قالوا: ولان ابن عباس لما اداره الرسول عليه الصلاه والسلام الي يمينه انفرد، كيف الانفراد؟ جزء يسير. قالوا: والمفسد للصلاه يستوي فيه الكبير والقليل كالحدث، فلو ان الانفراد مبطل لبطلت صلاه عبد الله بن عباس، اورد عليهم: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف» ، فقالوا: هذا النفي نفي للكمال كقوله: «لا صلاه بحضره طعام ولا وهو يدافعه الاخبثان» ، ومعلوم ان الانسان لو صلي بحضره الطعام فصلاته صحيحه، ولو صلي وهو يدافعه الاخبثان -يعني البول والغاءط- فصلاته صحيحه، اذن فالنفي هنا نفي للكمال لا للصحه، ونحن نقول بان الاكمل والافضل ان يدخل في الصف. اورد عليهم ان النبي صلي الله عليه وسلم راي رجلا يصلي خلف الصف فامره ان يعيد الصلاه فقالوا: هذا الحديث في صحته نظر، واذا صح فلعل هناك شيءا اوجب ان يامره النبي عليه الصلاه والسلام باعاده الصلاه وهذه قضيه عين لا نجزم بان السبب هو كونه يصلي خلف الصف، ولكن هذه الادله التي استدلوا بها فيها نظر. اما قولهم: انه فعل ما امر به من المتابعه، فهذا صحيح، لكن هناك واجبات اخري غير المتابعه وهي المصافه؛ فان المصافه واجبه، فاذا ترك واجب المصافه بطلت صلاته، واما قوله: ان قوله: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف» نفي للكمال، فهذا مردود؛ لان النفي اذا وقع فله ثلاث مراتب: المرتبه الاولي: ان يكون نفيا للوجود الحسي، فان لم يمكن فللوجود الشرعي، وهو نفي الصحه، فان لم يمكن بان قام الدليل علي صحه المنفي فهو لنفي الكمال، الحديث الذي معنا لا يمكن ان يكون نفيا للوجود؛ لانه من الممكن ان يصلي الانسان خلف الصف منفردا. اذن ليس نفيا للوجود قطعا، نفي للصحه؟ نعم، نقول: هذا هو الاصل انه نفي للصحه؛ والصحه هي الوجود الشرعي، يعني اذن نقول: هذا الحديث نفي للصحه؛ لانه ليس هناك دليل يدل علي انه نفي للكمال.- المرتبه الثالثه: اذا لم يكن نفيا للصحه فهو نفي للكمال، مثل قوله عليه الصلاه والسلام: «لا يءمن احدكم حتي يحب لاخيه ما يحب لنفسه» هذا النفي لايش؟ الطلبه: للكمال. الشيخ: للكمال؛ لان من لا يحب لاخيه ما يحب لنفسه لا يكون كافرا، لكن ينتفي عنه كمال الايمان فقط، فالحديث الذي معنا نقول: انه نفي للوجود الشرعي وهو الصحه. وتنظيرهم بقوله عليه الصلاه والسلام: «لا صلاه بحضره طعام» فيه نظر؛ لان العله بنفي الصلاه بحضره طعام هي تشويش الذهن وعدم ارتياح المصلي وقد دلت السنه علي جواز الصلاه مع تشويش الذهن ومع التفكير؛ فان الرسول عليه الصلاه والسلام كان اذا سمع بكاء الصبي اسرع في الصلاه ، اوجز لءلا تفتتن امه، وامه سوف تبقي في صلاتها، لكن يشوش عليها صياح ولدها، وايضا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام «ان الشيطان ياتي الي المصلي فيقول: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا» ، لما لم يذكره، وهذا لا شك انه يوجب غفله القلب، فيدل هذا الحديث والذي قبله علي ان مجرد التشويش لا يبطل الصلاه، فيكون قوله: «لا صلاه بحضره طعام» ليس موجبا لبطلان الصلاه، فبطل التنظير، دليلهم الثالث ما هو؟ طالب: ابن عباس. الشيخ: انه ان ابن عباس انفرد حين اقامه النبي عليه الصلاه والسلام عن يمينه، اخذ براسه من وراءه فاقامه عن يمينه نقول: هذا الانفراد انفراد جزءي، ونحن لا نقول ببطلان الصلاه اذا انفرد الانسان بمثل هذه الصوره؛ يعني لو ان شخصا جاء وكبر وهو يعرف ان خلفه رجل او رجلان سياتيان معه، فلا باس ما دامت الركعه لم تفته فانه لا باس ان تصبح صلاته صحيحه، وهذه اللحظه التي جرت لا يقال: ان هذا الرجل صلي منفردا خلف الصف او خلف الامام، فهذا ايضا ضعيف، الاستدلال بحديث ابن عباس ضعيف. اذن فالقول الراجح ان الصلاه خلف الصف منفردا غير صحيحه، بل هي باطله يجب عليه اعادتها، ولكن اذا قال قاءل: افلا يكون القول الوسط هو الوسط، وانه اذا كان لعذر صحت الصلاه؟ الجواب: بلي، القول الوسط هو الوسط، وانه اذا كان لعذر صحت الصلاه؛ لان نفي الصحه -اي صحه صلاه المنفرد خلف الصف- يدل علي وجوب الدخول في الصف؛ لان نفي الصحه لا يكون الا بفعل محرم فهو دال علي وجوب المصافه، والقاعده المقرره الشرعيه انه لا واجب مع العجز؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقوله: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. فاذا جاء هذا الرجل ووجد الصف قد تم فانه لا مكان له في الصف، وحينءذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن بن السعدي، وهو الصواب انه اذا كان الصف تاما فالصلاه خلفه صحيحه ؛ لانه انما ترك وجوب المصافه لعذر، ومن ترك الشيء لعذر فانه لا يكون واجبا في حقه ان كان واجبا ولا حراما في حقه ان كان محرما، ولهذا نقول للرجل اذا جاء وخاف علي نفسه الموت او الضرر، نقول: كل من الميته، والاكل من الميته حينءذ حلال، الواجب كذلك اذا عجز عنه الانسان لم يكن واجبا في حقه، وحينءذ يصلي ولا حرج عليه. فان قال قاءل: لماذا لا تقولون بان يجذب احد الناس من الصف؟ فالجواب اننا لا نقول بذلك؛ لان هذا يستلزم محاذير: المحذور الاول: التشويش علي الرجل المجذوب. والثاني: فتح فرجه في الصف، وهذا قطع للصف، ويخشي ان يكون هذا من باب قطع الصف الذي قال فيه الرسول عليه الصلاه والسلام: «من قطع صفا قطعه الله» . الثالث: ان فيه جنايه علي المجذوب؛ من نقله من المكان الفاضل الي المكان المفضول. الرابع: ان فيه جنايه علي كل الصف؛ لان جميع الصف سوف يتحرك لانفتاح الفرجه من اجل سدها، فكل هذه المحاذير تحصل. فان قال قاءل: افلا نامره ان يصلي الي جنب الامام؟ قلنا: لا نامره ان يصلي الي جنب الامام، لماذا؟ لان في ذلك محذورين مءكدين في الغالب المحذور الاول. (...) فاذا قدرنا ان المسجد فيه عشره صفوف، جاء الانسان في اخر صف ما وجد مكانا، وقلنا: اذهب الي جنب الامام، كم يتخطي؟ الطلبه: عشره صفوف. الشيخ: عشره صفوف، مشكله هذه! ايضا اذا وقف الي جانب الامام خالف السنه في انفراد الامام بمكانه؛ لان الامام موضعه التقدم علي الماموم، فاذا شاركه احد في هذا الموضع زالت الخصوصيه. ثالثا: اننا اذا قلنا: تقدم الي جنب الامام، ثم جاء اخر قلنا له: تقدم الي جنب الامام، ثم ثان وثالث حتي يكون عند الامام صف كامل، لكن لو وقف هذا خلف الصف لكان الداخل الثاني يصف الي جنبه فيكونان صفا بلا محذور. فان قال قاءل: لماذا لا تامرونه ان يبقي فان جاء معه احد والا صلي وحده منفردا ليس مع الامام؟ قلنا: في هذا محذور، بل محذوران: المحذور الاول: انه ربما ينتظر فتفوته الركعه، وربما تكون هذه الركعه هي الاخيره فتفوته الجماعه. المحذور الثاني: انه اذا بقي وفاتته الجماعه فانه حرم الجماعه في المكان وفي العمل، واذا دخل مع الامام وصلي وحده منفردا فاننا نقول: علي اقل تقدير حرم المكان فقط، اما العمل فقد ادرك الجماعه، فايما خير ان نحرمه الجماعه في العمل والمكان او في المكان فقط؟ في المكان فقط، هذا لو قلنا بانه في هذه الحال يكون مرتكبا لمحذور، مع ان القول الذي لا شك فيه عندي انه اذا تعذر الوقوف في الصف فانه اذا صف وحده لم يرتكب محذورا، هذا هو تقرير هذه المساله، ولكن بماذا يكون الانفراد؟ يكون الانفراد اذا رفع الامام راسه من الركوع، ولم يدخل معه احد، فان دخل معه احد قبل ان يرفع الامام راسه من الركوع او انفتح شيء في الصف، ودخل في الصف فانه في هذه الحال يزول عنه الفرديه. قال المءلف رحمه الله: ( ولا الفذ خلفه، او خلف الصف الا ان يكون امراه ) الا ان يكون من؟ الضمير يعود علي من؟ الطلبه: الماموم. طالب: الامام. طالب: المنفرد. الشيخ: ( ولو فذ خلفه الا ان يكون امراه ). الطلبه: علي الفذ. الشيخ: يعود علي الفذ، يعني الا ان يكون الفذ امراه خلف رجل، او خلف الصف ايضا، فان صلاتها تصح، ودليل ذلك حديث انس بن مالك رضي الله عنه انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم هو ويتيم خلف النبي صلي الله عليه وسلم، وصلت المراه خلفهم ، فدل هذا علي ان المراه يصح ان تصلي منفرده خلف الصف. وهذا ينبغي ان يضاف الي دليل الجمهور الذين قالوا: ان صلاه الفذ خلف الصف صحيحه فانهم استدلوا ايضا بهذا، قالوا: صلاه المراه خلف الصف صحيحه، والاصل تساوي الاحكام بين الرجال والنساء، لكن هذا يسهل الرد عليه؛ بان نقول: المراه ليس لها محل في مصاف الرجال ابدا، الشريعه تحارب اجتماع المراه مع الرجل حتي في اماكن العباده، ولهذا قال النبي عليه الصلاه والسلام: «خير صفوف النساء اخرها» ؛ لانها ابعد عن الرجال. اذن قالوا: نقول: الا المراه فانها تكون خلف الصف، ودليله حديث انس بن مالك رضي الله عنه. وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان تكون المراه تصلي مع جماعه رجال او مع جماعه نساء، ولكن هذا الظاهر ليس بمراد، بل نقول: ان المراه مع جماعه النساء كالرجل مع جماعه الرجال؛ يعني انه لا يصح ان تقف خلف امامتها، ولا خلف صف نساءها، بل اذا كن نساء، فان المراه يجب ان تكون في الصف، ولا يصح صلاتها خلف الصف، ولا خلف الامام اذا لم يكن معها احد، خلف الامام من النساء اذا لم يكن معها احد. طالب: ما رايكم يا شيخ (...) علي جواز تكوين صف كامل بجانب يمين الامام مع وجود فضاء في اخر الصف في اخر؟ الشيخ: لا، هذا غلط، استدلاله غلط. الطالب: شيخ (...)؟ الشيخ: لان ما فيه رجل اخر. الطالب: لكن فيه فراغ في المسجد اولي. الشيخ: اي، لكن ما فيه رجل اخر، اصله ابن عباس، ما هو في المسجد في البيت، ولا في الا رجل واحد، يعني لو جاء رجل اخر مع ابن عباس وصف عن يمين ابن عباس تم الاستدلال. الطالب: لو جه صلي علي يسار الامام؟ الشيخ: (...) اللي صار. الطالب: لو صف عن اليمين، ولو رجل او رجلان علي يسار الامام، وفي فضاء في اخر المسجد؟ الشيخ: هو الافضل اذا صاروا اثنين فاكثر ان يكون الامام متقدما هذا الافضل. طالب: اذا دخل رجل المسجد كان اخر الصف نساء يصلي خلفهم ولا..؟ الشيخ: كيف ويش لون؟ الطالب: دخل رجل المسجد، فوجد النساء اخر الصف.. الشيخ: نساء! وجد ايش؟ الطالب: الصف الاخير، هل يصلي خلفهم ولا يترك؟ الشيخ: وحده ولا معه احد؟ الطالب: وحده. الشيخ: ما تصح صلاته خلف الصف؛ لانه تقدم غالبا ان النساء ما يتصلن بالرجال. الطلبه: في الحرم يا شيخ؟ الشيخ: نعم، اذا كان في الحرم، وتاكدت ان ما فيه امامهن صف للرجال صلي وراءهن ما فيه مانع. الطالب: الفعل المجرد يا شيخ داءما لا يدل علي الوجوب؟ الشيخ: اي نعم، هذا هو الاصل، يدل علي المشروعيه فقط. الطالب: اذا كان الصف طويلا يا شيخ واخر ركعه، والرجل هذا دخل فكونه ينتقل او يذهب الي اخر الصف تفوته الصلاه، هل له ان يقف وحده؟ الشيخ: لا، ليس له ان يقف. الطالب: ولو كانت تفوته الصلاه كلها. الشيخ: ولو كانت حتي لو هي الجمعه، لو كانت الجمعه. طالب: شيخ، العذر هل يكون بغير تمام الصف؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: العذر يكون بغير تمام الصف؛ يعني اثناء الصف، يعني كمن يكون معه طفل لا يستطيع ادخاله النجاسه ونحوها فيصلي قرب الباب. الشيخ: خارج المسجد يعني؟ الطالب: لا، داخل المسجد بس قريب من الخارج في اخر المسجد. الشيخ: هو علي الظاهر ان هذا ليس بعذر؛ لان هذا ليس يتعلق بصلاه الجماعه. الطالب: يعذر بترك الجماعه؟ الشيخ: اي، يعذر بترك الجماعه. طالب: جزاكم الله خيرا، استدل الجمهور بما قال جماعه ان هذا الحديث ضعيف: «لا صلاه لمنفرد خلف الصف» ما ردينا علي (...) الحديث ضعيف. الشيخ: الحديث ان راي رجلا يصلي خلف الصف.. الطالب: اي: قلنا: انه ضعيف. الشيخ: قلنا: فيه نظر، لكن مجموعا لا شك انه دليل؛ يعني بمجموع الحديثين لا شك انه دليل، نعم ما فيه شك. طالب: وجوب (...) يقف في الصف. الشيخ: المشهور من المذهب انه يلزمه ان يرجع، يتبع الذي جذبه، لكن فيه نظر؛ لان الجذب اصله منهي عنه. طالب: شيخ، اوقات يكون (...) صغير، ويعني لا بد ان يصب عن يمين الامام وعن يساره (...)، هل يتقدم الامام ولا يكون مساويا عند (...)؟ الشيخ: اي، يعني يقول: اذا وقف الماموم الواحد او الاثنين الي جنب الامام، هل يتقدم الامام او لا؟ نقول: لا يتقدم؛ لان الماموم اذا وقف مع الامام صار صفا، والسنه في الصف ايش؟ طالب: التساوي. الشيخ: التسويه اي نعم، ولهذا ما يوجد في بعض الكتب المقررات في المدارس، خلينا الامام مع الماموم بينهما (...)، هذا خطا. الطالب: شيخ، ما يتميز الامام؟ الشيخ: يتميز بان.. الطالب: انا رايت مساجد كان يعني ناس مامومين كثير، وما فيه مكان يعني المسجد (...)، فلازم الامام يصف عن اليمين، وعن الشمال لازم يتقدم عشان يعرف ان هذا الامام، اذا ركع يركع بعده، واذا قام.. الشيخ: سءال: هل هذا صف او لا؟ الطالب: اي، صف. الشيخ: ما المشروع في الصف؟ الطالب: التسويه. الشيخ: انتهي. الطالب: يتميز. الشيخ: لا، يتميز بانه يتقدم في التكبير والسجود والركوع، هذا التميز. طالب: شيخ -احسن الله اليك- في بعض المساجد يجعلون حد الصف علي البساط، فاذا انتهي البساط ينتقلون الي الصف الثاني، فهل هذا يعذر اذا..؟ الشيخ: لا، هذا ليس بعذر، ما دامت الارض طاهره، فانه ليس بعذر؛ احيانا يكون البساط ما يستوعب المكان، بعض الناس اذا انتهي البساط راح يصف في الصف الثاني، هذا ما هو صحيح. الطالب: في الطريق يا شيخ. الشيخ: نعم، له طريق؛ لان اذا كان فيه سعه؛ يعني معك احد بيصف لا باس، ما يخالف، لو معك اتممت الصف الاول، لكن هذا لا يعتبر ضروره. طالب: (...) يا شيخ. الشيخ: نعم، الحد الجدار. طالب: احسن الله اليك، لو مثلا دخل المسجد ووجد الصف كاملا، ولكن وجد صغيرا في الصف، هل يجوز سحبه؟ الشيخ: هذا يجوز علي قاعده العامه: (من قوي عظيم اكسره). اما شرعا فلا، من سبق الي شيء فهو احق به (...). *** الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالي: وامامه النساء تقف في صفهن، ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء كجناءزهم، ومن لم يقف معه الا كافر او امراه او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجه دخلها والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه، فان صلي فذا ركعه لم تصح، وان ركع فذا، ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. سبق لنا ان الماموم الواحد له اربعه مواقف؟ طالب: الموقف الاول: يقف تجاه الامام علي يمين الامام. الشيخ: يمين الامام، والثاني؟ الطالب: والثاني: خلف الامام. الشيخ: طبعا انت تذكر المواقف الممنوعه والجاءزه؟ الطالب: نعم، ان يقف عن يمينه. الشيخ: هذا واحد، ان يقف عن يمينه، والثاني؟ الطالب: عن يساره. الشيخ: ان يقف عن يساره، والثالث؟ الطالب: خلفه وامامه. الشيخ: والثالث ان يقف خلفه، والرابع ان يقف امامه، ما الذي يصح من هذه المواقف؟ الطالب: الاول، الذي يصح عن يمينه اذا كان منفردا مع الامام. الشيخ: احنا قلنا: واحد، كلامنا الان السءال عن الماموم الواحد؟ الطالب: الماموم الواحد. الشيخ: اذن الذي يصح من هذه المواقف ان يقف عن يمينه. طيب ان وقف عن يساره؟ الطالب: تصح. الشيخ: تصح، علي ما مشي عليه المءلف. الطالب: لا، يشترط المءلف عدم خلو اليمين. الشيخ: ما فيه الا واحد يا اخي. الطالب: اذن لا تصح علي قول المءلف. الشيخ: علي كلام المءلف لا تصح، الدليل؟ الطالب: نعم، يستدل بحديث عبد الله بن عباس انه صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم عن يساره، فاخذه النبي من خلفه واداره حتي وقف عن يمينه . الشيخ: حتي جعله عن يمينه. فيه قول ثان؟ الطالب: في هذه المساله؟ الشيخ: اي نعم، اذا وقف عن يساره؟ الطالب: فيه قول ثان. الشيخ: ما هو؟ الطالب: هو انه جاءز، بس هو ترك الافضل.. الشيخ: يعني ان الصلاه صحيحه. الطالب: الصلاه صحيحه. الشيخ: لكن ترك الافضل. كيف يجيبون عن حديث ابن عباس؟ الطالب: يجيبون عن حديث ابن عباس انه لاي شيء، فهذا في النافله، يجيبون عن حديث ابن عباس اي شيء الرسول عليه الصلاه والسلام حوله الي المكان الافضل، وهذا ما يقتضيه (...) هذا عمل عين علي شخص معين. الشيخ: ما ضبطت. طالب: يقال: انه مجرد الفعل، والثاني. الشيخ: نعم، والفعل المجرد عند الاصوليين يدل علي الاستحباب فقط. الطالب: وقال العلماء: انه جزء من الصواب، والخلاف الذي وقع بينه وبينهما بالركعه. الشيخ: لا، ما هو هذا، هذا مثال ثان، الجواب انه مجرد فعل، والفعل عند الاصوليين لا يدل علي الوجوب. طيب اذا وقف خلفه؟ طالب: اذا وقع خلفه ما يصح صلاته. الشيخ: لا تصح الصلاه. اذا وقف امامه؟ الطالب: لا يصح الصلاه. الشيخ: لا تصح الصلاه، هذا ما فيه اشكال. موقف الاثنين فاكثر، كم موقفا لهما؟ الطالب: موقفان. الشيخ: نريد الممنوع والجاءز؟ الطالب: عن جانبيه، ومن خلفه. الشيخ: اضبط عن جانبيه، هذا واحد. الطالب: ومن خلفه. الشيخ: ومن خلفه، اثنين. الطالب: موقف الاثنين او الجماعه؟ الشيخ: الاثنين، هو الاثنين جماعه في باب الجماعه. الطالب: عن يمينه. الشيخ: وعن يمينه. الطالب: وعلي القول الراجح عن يساره. الشيخ: دعني من القول الراجح، اعطني المواقف الان، وبعدين نشوف الاحكام. الطالب: نعم، وعن يساره. الشيخ: وعن يساره. الطالب: بس. الشيخ: بس! تامل يا اخي، فكر بعقلك، لا تقعد، لا تفكر او تذكر ما سبق، فكر بعقلك، عن يمينه، وعن يساره، وعن جانبيه، هذه ثلاثه؟ الطالب: وقدامه. الشيخ: وقدامه، اربعه. الطالب: وخلفه. الشيخ: وخلفه، كم؟ الطالب: خمسه. الشيخ: خمسه، اي، ما الذي زاد عن المفرد عن الرجل الواحد؟ الطالب: عن جانبيك. الشيخ: عن جانبيك؛ لان الواحد ما يمكن ان يكون عن جانبيك، ولا يمكن؟ الطالب: لا يمكن. الشيخ: الواحد ما يمكن عن جانبيه؟ الطالب: اذا التصقوا! الشيخ: طيب، ما الذي يصح من هذه المواقف الخمسه؟ الطالب: عن جانبيه. الشيخ: نعم. الطالب: (...) ان يكونوا خلفه، وعن جانبيه، وعن يمينه، وعلي القول الراجح عن يساره. الشيخ: لا، المهم، المتفق عليها ثلاث. عن اليسار؟ طالب: لا يصح علي المذهب. الشيخ: القول الثاني: يصح مع فوات الفضيله. وقدامه؟ الطالب: لا، ما يصح. الشيخ: وخلفه؟ الطالب: خلفه يصح. الشيخ: يصح، وهو الافضل. تمام، وقد ذكرنا الادله في هذا. قال المءلف رحمه الله: ( وامامه النساء تقف في صفهن ) يعني اذا صلي النساء جماعه فان امامتهن تقف في الصف في صفهن؛ لان ذلك استر، والمراه مطلوب منها ان تتستر بقدر المستطاع، ومن المعلوم ان وقوفها بين النساء استر من كونها تتقدم بين ايديهن، هذا ما ذهب اليه المءلف محتجا بما روي عن عاءشه وام سلمه رضي الله عنهم انهن اذا اممن النساء وقفن في الصف؛ في صفهن، وهذا فعل صحابي، والعلماء -رحمهم الله- مختلفون في فعل الصحابي. وقوله: اذا لم يثبت له حكم الرفع، هل يكون حجه او لا؟ والاصح انه حجه ما لم يخالفه نص، فان خالفه النص فالحجه في النص، او يخالفه صحابي اخر، فان خالفه صحابي اخر طلب المرجح، هذا هو القول الصحيح فيما يقوله الصحابي، ويفرق بين الصحابي الفقيه من غير الفقيه؛ لان الفقيه لا شك ان قوله اقرب الي الصواب من غير الفقيه. وافادنا المءلف -رحمه الله- في قوله: ( وامامه النساء ) ان الجماعه تنعقد بالنساء وحدهن؛ لان كونها يثبت لها حكم وهو وقوف الامامه بينهن يدل علي انها مشروعه؛ لان غير المشروع باطل، وما تعلق من احكام فهو باطل، وهو كذلك اي ان النساء يسن لهن صلاه الجماعه منفردات عن الرجال، وسبق لنا في اول كتاب صلاه الجماعه الخلاف في هذه المساله، وان بعض اهل العلم قال: يسن، وبعضهم قال: يباح، وبعضهم قال: يكره. وقوله: ( امامه النساء تقف في صفهن ) لم يتكلم عن وقوف المراه مع المراه الواحده، ووقوف المراه مع المراه الواحده كوقوف الرجل مع الرجل الواحد، ان وقفت عن يسارها او امامها او خلفها فانها لا تصح صلاتها، كما ان الرجل لو وقف عن يسار الرجل او امامه او خلفه لم تصح صلاته، وان وقفت عن يمينها صحت صلاتها كالرجل تماما، وسبق لنا في باب ستر العوره ان امام العراه يقف بينهم وجوبا ما لم يكونوا عميا او في ظلمه، فان كانوا عميا او في ظلمه وقف امامهم، وانما اوجبنا ان يقف امام العراه بينهم؛ لان ذلك استر، ولكن هل يتصور ان يكون عراه جماعه؟ طالب: يتصور. الشيخ: يتصور؟ الطالب: (...)، لكن كلهم ما لهم ثياب.. الشيخ: ما لهم ثياب؟ نعلم ان هذه العراه، هذا ما نسال عنه، لكن كيف يتصور؟ ايه صورتها؟ الطالب: صورتها يا شيخ؟ الشيخ: صوره عراه جماعه، جماعه عراه. الطالب: (...). الشيخ: كيف يتصور، الان تتصور ناس يجوا للمسجد عراه؟! طالب: اذا كان للضروره. الشيخ: مثل؟ الطالب: مثل اللي يدخل (...) ثيابهم جميعا (...). الشيخ: ما يستعيرون من جيرانهم؟ الطالب: (...)!! طالب: افرض ما عندهم ملابس؟! طالب اخر: هذا لو (...) يا شيخ. الشيخ: لا، هو يمكن -بارك الله فيكم- في قطاع الطريق يقفون للناس، وشيء واقع نحدث عنه، نسال الله العافيه، يعني يقفون للناس ياخذون ثيابهم حتي انهم دخلوا الي البلد هذه عراه، لما وصلوا الي البلد وهم عراه انتظروا حتي اظلم الليل فدخلوا الي بيوتهم، فهذا ممكن، يمكن يكون قطاع طريق يعترضون المسافرين، وياخذون ما معهم حتي الثياب، فاذا حصل مثل هذا فانهم يصلون جماعه، ويكون الامام بينهم؛ لان ذلك استر. اذن يستثني من تقدم الامام مسالتان، ما هما؟ امامه النساء والعراه؛ اما امامه النساء فعلي سبيل الاستحباب، واما امامه العراه فعلي سبيل الوجوب الا اذا كانوا عميا او في ظلمه فانه يتقدم. قال المءلف: ( ويليه الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء ) ( يليه ) ضمير المفعول به يعود علي الامام. ( الرجال ) وهم البالغون؛ لان الرجل انما يكون للبالغ، فاذا اراد ان يصف الناس، اذا ارادوا ان يصفوا قدمنا الرجال البالغين ( ثم الصبيان، ثم النساء ) في الخلف. الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» . وهذا امر، واقل احوال الامر الاستحباب، وعليه فنقول: اذا اراد جماعه ان يصلوا ومعهم رجال وصبيه ونساء يقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء؛ ولان المعني يقتضي ذلك؛ اي يقتضي ان يتقدم الرجال؛ لان الرجال اضبط فيما لو حصل علي الامام سهو، او خطا في ايه، او ما اشبه ذلك، او احتاج الي ان يخلف، مثل: طرا عليه عذر وخرج من الصلاه، فكون الرجال هم الذين يلونه اولي نظرا، كما انه اولي اثرا؛ فالاثر والنظر يدل علي انه الذي يلي الامام من؟ الطلبه: الرجال. الشيخ: الرجال، ثم بعد ذلك الصبيان؛ لان الصبيان ذكور، وقد فضل الله الذكور علي الاناث، فهم اقدم من النساء، ثم بعد ذلك النساء؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «خير صفوف النساء اخرها» ، وهذا يدل علي انه ينبغي تاخر النساء عن الرجال. واما حديث: «اخروهن من حيث اخرهن الله» فهو ضعيف، لا يحتج به، لكن يحتج بهذا الحديث الذي ذكرت لكم: «خير صفوف النساء اخرها» . ويلزم من ذلك ان تتاخر صفوف النساء عن صفوف الرجال، وهذا الترتيب الذي ذكرناه واستدللنا عليه بالاثر والنظر ما لم يمنع منه مانع، فان منع منه مانع بحيث لو جمعنا الصبيان بعضهم الي بعض لحصل في ذلك لعب وتشويش، فحينءذ لا نجمع الصبيان بعضهم الي بعض، وذلك لان الفضل المتعلق بذات العباده اولي بالمراعاه من الفضل المتعلق بمكانها، وهذه قاعده فقهيه، ولهذا قال العلماء: الرمل في طواف القدوم اولي من الدنو من البيت، لماذا؟ لان الرمل يتعلق بذات العباده، والدنو من البيت يتعلق بمكانها، فهنا نقول: لا شك ان مكان الصبيان خلف الرجال اولي، لكن اذا كان يحصل به تشويش وافساد الصلاه علي البالغين وعليهم هم فان مراعاه ذلك اولي من مراعاه فضل المكان، اذن كيف نعمل؟ نعمل كما قال بعض العلماء ان تجعل بين كل صبيين بالغا من الرجال؛ يعني: رجل بالغ يليه صبي، ثم رجل، ثم صبي، ثم رجل، ثم صبي؛ لان ذلك اضبط وابعد عن التشويش. وهذا وان كان يستلزم ان يتاخر بعض الرجال الي الصف الثاني او الثالث حسب كثره الصفوف فانه يحصل به فاءده؛ وهي الخشوع في الصلاه وعدم اللعب الذي يحصل به التشويش. وهذا الذي ذكرنا انه يقدم الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء انما هم في ابتداء الامر عندما نكون جماعه اقيمت الصلاه فاردنا ان نصف، نقول للبالغين: تعالوا هنا والصبيان وراء الا اذا خشي -كما قلت لكم- محذور. اما اذا سبق المفضول الي المكان الفاضل بان تقدم الصبي جاء مبكرا وتقدم، وصار في الصف الاول؛ فان القول الراجح الذي اختاره بعض اهل العلم، ومنهم جد شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مجد الدين عبد السلام بن تيميه فانه لا يقام المفضول من مكانه؛ وذلك لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به» والحديث عند ابي داود (٣٠٧١)، ولكن بلفظ: «من سبق الي ماء لم يسبق اليه مسلم فهو له».\"> ، وهذا العموم يشمل كل شيء، اجتمع استحقاق الناس فيه، فان من سبق اليه فهو احق به ؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم نهي ان يقيم الرجل الرجل من مكانه، ثم يجلس فيه ؛ لان هذا عدوان عليه. فان قال قاءل: «من سبق الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به» عام، وقوله: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» خاص، والقاعده انه اذا اجتمع خاص وعام فان الخاص يخصص العام؟ ونقول: يستثني من ذلك هذه المساله، فالجواب عنه ان نقول: ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يقل: ليقم اولو الاحلام منكم والنهي من كانوا دونهم، وانما قال: «ليلني منكم اولو الاحلام والنهي» ، وهذا حث لهءلاء الكبار علي ان يتقدموا ليلوا رسول الله صلي الله عليه وسلم، هذا هو وجه الحديث. وليس المعني ان نزيد؛ لان الرسول صلي الله عليه وسلم لم يقل: فمن سبق وهو صغير فليقم، او فاقيموه، او ما اشبه ذلك؛ ولان فيه من المفسده تنفير هءلاء الصبيان لا سيما اذا كانوا مراهقين؛ يعني مثل اذا كان الواحد ثلاث عشره سنه او اربع عشره سنه او هو في الخامسه عشره، ثم نطرده نقيمه من مكانه؛ صبي حافظ لكتاب الله، سابق الي الصف الاول، يتلو كتاب الله، نقول له: قم يا ولد، صير بالصف السادس، وان جاء رجال فكن في السابع، وان جاء رجال؟ الطلبه: في العاشر. الشيخ: في العاشر، وان امتلا المسجد؟ الطلبه: فاخرج. الشيخ: فاخرج؟! هذه مشكله. كذلك ايضا من مفاسده ان هذا الصبي اذا اخرجه شخص بعينه فانه لا يزال يذكر هذا الشخص في فكره بسوء، كلما ذكره يثور ما في نفسه عليه، ويبقي حاقدا عليه؛ لان الصغير عاده لا ينسي ما فعل به، بل ربما كلما راه احمرت عينه عليه؛ لانه اخرجه من مكان فاضل سابق اليه جالس يقرا كتاب الله نقول: قم، (ليس هذا بعشك فادرجي)، ما هو صحيح. اذن نقول: هذا الترتيب الذي ذكره المءلف متي يكون؟ الطلبه: ابتداء. الشيخ: ابتداء، اما اذا سبق مفضول الي مكان فاضل فهو احق به. ثم قال المءلف رحمه الله: ( كجناءزهم ) يعني كما يرتبون في جناءزهم، اذا اجتمعت جناءز من هءلاء الاجناس؛ الرجال، والصبيان، والنساء؛ فانهم يقدمون علي هذا الترتيب، الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء، ولكن هل يكون تقدمهم بالاسبق، او بالتقدم الي القبله، او بالتقدم الي خلف القبله؟ الطلبه: (...). الشيخ: نقول: ننظر تقدم المصلين بالنسبه الي الامام بولاء، او بالقرب من الامام، اذن فتقدم الجناءز يكون بالقرب من الامام، وفي الجناءز من كان اقرب الي الامام فهو ابعد من ناحيه القبله، تصورتوا هذا ولا لا؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اذن نقول: يرتبون بالنسبه للقرب من الامام علي هذا الترتيب، فاذا وجد ميت رجل، وميت طفل، وميت انثي نضع الميت الرجل جنب الامام، ثم الطفل، ثم الانثي، كذا؟ طالب: نعم. الشيخ: ولكن كيف نضعهم؟ هل نضعهم متساويين او لا؟ لا، نضع راس الرجل بحذاء وسط الانثي، لماذا؟ لان السنه في صلاه الجنازه ان يقف الامام عند راس الرجل وعند وسط الانثي، فنجعل راس الرجل حذاء وسط الانثي. فان عكس وجعل النساء مما يلي الامام والرجال من خلف؟ الطلبه: يصح. الشيخ نعم، يصح؛ لان هذا الترتيب علي سبيل الافضليه. ما تقولون في امراه نفساء ماتت هي وطفلها، وجءنا بها نصلي عليها، فمن الذي يلي الامام؟ الطلبه: اذا كان ذكرا فهو.. الشيخ: فيه تفصيل؛ اذا كان الطفل ذكرا فهو الذي يلي الامام، وان كان انثي فامه هي التي تلي الامام؛ لان امه اكبر منه، والكبر له فضيله، قال النبي عليه الصلاه والسلام: «كبر كبر» . يقول: ( كجناءزهم ومن لم يقف معه الا كافر ) انا عندي منصوبه، ما ادري عندكم منصوبه ولا لا؟ الطلبه: لا، مرفوعه. الشيخ: الا كافر؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: يتعين الرفع؟ طلبه: نعم. الشيخ: اين الاجروميون؟ طالب: هو فاعل لـ(يقف). الشيخ: اي نعم، لكن لماذا يتعين الرفع؟ الطالب: لانه بعد الا، ووجه (الا) استثناءي. الشيخ: اذا قلت: قام القوم الا زيدا وجب النصب؟! الطالب: هو المستثني منقطع.. الشيخ: لا. طالب: ناقص. الشيخ: ناقص، الكلام ناقص مفرغ، والكلام الناقص ما هو؟ هو الذي لم يذكر فيه المستثني منه، فاذا لم يذكر المستثني منه صار ما بعد الا علي حسب العوامل. طالب: اذا كان ما قبله فيه راءحه نتنه؟ الشيخ: فيه راءحه؟! والله انا ما اشم!! الطالب: (فاتبعوه مثلا الا قليل منهم) علي قراءه الرفع. الشيخ: علي كل حال ما كان بمعني النفي فله حكمه. يقول: ( من لم يقف معه الا كافر ) فانه فذ، شوف ( من ) بنعربها عشان تبين ( من ) اسم شرط و( ففذ ) جواب الشرط، فهو فذ. ( من لم يقف معه الا كافر ) يعني مثلا لو ان رجلا صف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن ان يصلي الكافر؟ يمكن اذا كان كفره بغير ترك الصلاه، اما اذا كان كفره بترك الصلاه فانه اذا صلي فهو مسلم. لكن اذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلا او بتكذيب رسول من الرسل، المهم اسباب الكفر كثيره، فهذا الرجل لم يقف معه الا كافر، نقول: انك فذ، وهذا مع العلم بان الواقف معه كافر ظاهر، ولكن اذا كان يجهل ان الواقف معه كافر فظاهر كلام المءلف ان صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعين انه اذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فان صلاته صحيحه، اما اذا علم بكفره فالمذهب ان صلاته لا تصح، لماذا؟ طالب: لانه فذ. الشيخ: لانه فذ، وعلي القول الذي رجحنا انه اذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه؛ لان صلاه الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحه . ( او امراه ) يعني: لم يقف معه الا امراه فهو فذ؛ لان المراه ليست من اهل المصافه للرجال، فان وقفت امراه مع رجلين، فهل تصح صلاتهما؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اي نعم، لا، هي وقفت معهما. الطلبه: معهم صف (...). الشيخ: صف صفا؟ الطلبه: صحيحه. الشيخ: فالصلاه صحيحه، ولا سيما مع الضروره، كما يحدث ذلك في ايام مواسم الحج، اي نعم، يحصل، المراه تكون جنبك، ولكن في هذه الحال اذا احسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لان بعض الناس لا يطيق ان تقف الي جنبه امراه ليست من محارمه لا سيما اذا كانت مثلا شابه او فيها راءحه مثيره، فقد لا يتمكن من الصلاه، ففي هذه الحال له الحق في ان ينصرف، ويطلب مكانا اخر. اذا كانت المراه امام الرجل، يعني مثلا نحن صافون وامامنا نساء صافات ايضا، تصح الصلاه؟ الطلبه: تصح. الشيخ: نعم، تصح الصلاه؛ ولهذا عند الفقهاء عباره: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. طالب: شيخ! الشيخ: ما بقي الا مساله واحده. طالب: يا شيخ، نكمل المساله دي. الشيخ: طيب. طالب: بماذا اعرف ان صحبه هذا الصحابي فاضل وصحبه هذا مفضول؟ الشيخ: هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثره صحبته للرسول عليه الصلاه والسلام، والفقهاء من الصحابه معروفون، فمثلا اذا جاء اعرابي وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن اركان الاسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلي الله عليه وسلم واخذ منه. طالب: شيخ، بالنسبه لصف النساء مثل صف الرجال؛ يعني: اول ما يمين الجاريات، ثم النساء، ثم كذا. الشيخ: البالغات. الطالب: اي نعم، يعني: اول الجاريات، ثم البالغات، ثم كذا. الشيخ: الجاريات؟! الطالب: يعني الجاريه. الشيخ: ايش الجاريات؟ الطالب: الصبيات الصغار. "},{"Id":1739,"Name":"02 كتاب الصلاة 49","Sort":71,"Version":0,"LessonText":"
\n

يقول: (من لم يقف معه إلا كافر فإنه فَذّ)، شوف (مَن) نعربها عشان تبين؛ (مَن) اسم شرط، و(ففذ) جواب الشرط: فهو فَذٌّ.
(من لم يقف معه إلا كافر) يعني مثلًا لو أن رجلًا صَفَّ خلف الصف، وقف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن أن يصلي الكافر؟ يمكن إذا كان كفره بغير ترك الصلاة، أما إذا كان كفره بترك الصلاة فإنه إذا صلى فهو مسلم، لكن إذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلًا، أو بتكذيب رسول من الرسل، المهم أسباب الكفر كثيرة.
فهذا الرجل لم يقف معه إلا كافر نقول: إنك فذ، وهذا مع العلم بأن الواقف معه كافرٌ ظاهر، ولكن إذا كان يجهل أن الواقف معه كافر فظاهر كلام المؤلف أن صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعين أنه إذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فإن صلاته صحيحة، أما إذا علم بكفره فالمذهب أن صلاته لا تصح
، لماذا؟
الطلبة: لأنه فذ.
الشيخ: لأنه فذ، وعلى القول الذي رجحنا أنه إذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة؛ لأنَّ صلاة الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحة.
(أو امرأة) يعني: لم يقف معه إلا امرأة فهو فذ؛ لأنَّ المرأة ليست من أهل المصافَّة للرجال، فإن وقفت امرأة مع رجلين فهل تصح صلاتهما؟
الطلبة: نعم (...).
الشيخ: إي نعم، لا هي ما (...)، وقفت معهما.
طالب: معهم صف ولا لّا؟
الشيخ: صف، فالصلاة؟
الطالب: صحيحة.
الشيخ: صحيحة، فالصلاة صحيحة ولا سيما مع الضرورة
كما يحدث ذلك في أيام مواسم الحج، إي نعم يحصل المرأة تكون جنبك، ولكن في هذه الحال إذا أحسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لأنَّ بعض الناس لا يطيق أن تقف إلى جنبه امرأة ليست من محارمه لا سيما إذا كانت مثلًا شابة أو فيها رائحة مثيرة فقد لا يتمكن من الصلاة، ففي هذه الحال له الحق في أن ينصرف ويطلب مكانًا آخر.
إذا كانت المرأة أمام الرجل يعني مثلًا نحن صافون وأمامنا نساء صافات أيضًا تصح الصلاة؟
الطلبة: تصح.
الشيخ: نعم تصح الصلاة، ولهذا عند الفقهاء عبارة: صفٌّ تامٌّ من نساء لا يمنع اقتداء مَن خلفَهن مِن الرجال.
طالب: بماذا أعرف أن صحبة الصحابي (...).
الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثرة صحبته للرسول عليه الصلاة والسلام، والفقهاء من الصحابة معرفون، فمثلًا إذا جاء أعرابي وسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ منه.

\n

***

\n طالب: الحمد رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلْقِهِ محمدٍ وآلِه وصحبه أجمعين، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة:\n
\n ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو مَن علم حدثه أحدهما أو صبي في فرض فَفَذٌّ، ومن وجد فرجة دخلها وإلَّا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه مَن يقوم معه، فإن صلى فذًّا ركعةً لم تصح، وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحَّتْ.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله في باب \n (موقف المأمومين مع الإمام) وقد سبق لنا أن السنة أن يكون الإمام؟\n
\n طالب: أمام المأمومين.\n
\n الشيخ: مطلقًا؟ حتى لو كانت الجماعة اثنين؟\n
\n الطالب: إذا كانت أكثر من اثنين فيكون أمامهم.\n
\n الشيخ: إذا كانوا جماعة أكثر من اثنين فالسنة أن يكون الإمام أمامهم، ويستثنى من ذلك؟ \n
\n الطالب: إمامة النساء.\n
\n الشيخ: هذا واحد، وغير. \n
\n الطالب: والعراة. \n
\n الشيخ: إمامة العراة. \n
\n طالب: العراة (...).\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت، هل يصح الواقف عن يسار الإمام؟ أما أخذناها؟\n
\n طالب: (...) يمينه فيصح (...) إذا وقف يسار الإمام يصح (...).\n
\n الشيخ: يعني إذن نقول: يصح أن يقف عن يسار الإمام مطلقًا. \n
\n الطالب: أما على كلام المؤلف قال: (...) يمينه ما يصح.\n
\n الشيخ: إذن فيه التفصيل، الجواب إن كان عن يمينه أحد صحت، وإن لم يكن عن يمينه أحد لم تصح على ما مشى عليه المؤلف، وقيل: إنها تصح.\n
(...) جماعة في الصفوف.\n
\n طالب: ترتيب الجنائز: الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. \n
\n الشيخ: إي نعم، إذ ما نحتاج يقول: ترتيب الجنائز، فقول المؤلف: (كترتيب) يعني وكذلك ترتيبهم في الجنائز، هذا المراد ما هو بيشبه هذه بهذه؛ لأن ترتيبه في الجنائز مبني على ترتيبهم في الجماعة، إذن يقدم؟\n
\n الطالب: الرجال. \n
\n الشيخ: ثم؟ \n
\n الطالب: الصبيان.\n
\n الشيخ: ثم؟ \n
\n الطالب: ثم النساء.\n
\n الشيخ: ثم النساء، وهل يجوز أن نقيم الصبي من الصف الأول إلى الصف الثاني أو لا؟\n
\n الطالب: لا يجوز (...).\n
\n الشيخ: كلام المؤلف، الآن نقرأ في كتاب. \n
\n الطالب: (...).\n
\n الشيخ: يعني يرى جماعة من العلماء أنه يجوز أن تؤخر الصبيان إلى مكانهم إذا تقدموا إلى مكان إلى الصف الأول، ما هو دليل هؤلاء الذين يقولون: يجوز أن نؤخر الصبي إلى المكان الذي يستحقه؟ \n
\n طالب: (...) صلى الله عليه وسلم (...). \n
\n الشيخ: نعم، القول الثاني؟\n
\n طالب: (...) الصبي (...) الصف الأول (...) الصف الثاني (...). \n
\n الشيخ: القول الثاني: أنه لا يجوز تأخير الصبي للصف الثاني، ما دليله؟ \n
\n الطالب: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ سَبَقَ إِلَى مَكَانٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ». \n
\n الشيخ:\n «إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْ إِلَيْهِ أَحَدٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ» \n كذا؟\n
لو قال إنسان: هذا عام يخصص بحديث: \n «لِيَلِنِي مِنْكُمْ» \n ؟\n
\n طالب: (...) معارضة (...) \n «لِيَلِنِي مِنْكُمْ» (...).\n
\n الشيخ: يعني الحديث فيه أمر لأهل العقول الكبار أن يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار، لم يقل: لا يَلِنِي إلا هؤلاء. قال: لِيَلِنِي هؤلاء. فهو يحثهم على أن يتقدموا، إذن لا معارضة أصلًا. وقد ذكرنا أيضًا التعليلات على تأخير الصبيان عن الصف الأول.\n
\n طالب: لأن الصبيان إذا كان في الصف الثاني ويجمعون صبيان يشوشون الناس لأنهم.\n
\n الشيخ: لأنهم إذا جُمِعوا في صف واحد صار أكثر للعبهم والتشويش على الناس هذه واحدة. \n
\n الطالب: (...) الصلاة و (...) يعني الصلاة؛ تصحيح الصلاة أحسن من أفضلية المكان، يعني أفضلية المكان والصف الثاني وهناك.\n
\n الشيخ: يعني على فرض أن يكون هو الأفضل نقول: إذا صار يترتب عليه أن يشوش على الصلاة الجماعة يفسد صلاتهم فإنه لا يراعى المكان من أجل إفساد العبادة.\n
\n طالب: وفيه أيضًا يكون في هذا الطفل في نفسيته شيء يصير في نفسه يؤثر عليه.\n
\n الشيخ: بقاء عقدة نفسية في هذا الطفل على مَن أخَّره بل ربما على كل الإسلام.\n
\n طالب: أيضًا نفور الصبيان عن صلاة الجماعة. \n
\n الشيخ: نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاة الجماعة صح.\n
يقول المؤلف رحمه الله: \n (ومن لم يقف معه إلا كافرٌ أو امرأة أو مَن علم حدثَه أحدُهما أو صبي في فرضٍ ففذ) المسائل الثلاثة الأولى أظن أننا تكلمنا فيها؟ \n
\n طالب: نعم. \n
\n الشيخ: الكافر، المرأة، من علم حدثه أحدهما، وقلنا: إن الصحيح في هذا أن من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحة، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالمًا فإن صلاة الثاني صحيحة؛ لأنه جاهل لا يعلم أن صاحبه لا تصح صلاته، أما لو كان يعلم أن هذا الرجل محدث فإن وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فذًّا.\n
يقول:\n (أو صبي في فرض) يعني \n (من لم يقف)، هذا مبتدأ الدرس؟ \n
\n الطالب:\n (من علم) مبتدأ الدرس.\n
\n الشيخ: لا، ما هو\n (من علم) تكلمنا على \n (من علم) أليس كذلك يا جماعة؟\n
\n طالب: \n (المرأة) يا شيخ.\n
\n طالب آخر: \n (ومن لم يقف معه إلا كافر).\n
\n الشيخ: بس؟\n
\n الطالب: ما تكلمنا عليها.\n
\n طالب آخر: \n (أو من علم حدثه أحدهما).\n
\n الشيخ: \n (أو من علم حدثه أحدهما) يعني: من لم يقف معه إلا شخص علم حدثه أحدهما أي الواقف والموقوف معه، مثاله: دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الأول تامًّا فقاما خلفه، وأحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والآخر على طهارة ولا يعلم أن صاحبه محدث، فالصلاة على كلام المؤلف غير صحيحة لماذا؟ لأن هذا الواقف يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، ولكن الصحيح في هذه المسألة أن الثاني الموقوف معه صلاته صحيحة لأنه معذور بالجهل، فإنه لا يدري أن صاحبه محدث، صحيح أنه لو علم أن صاحبه محدث فهو فذ لأنه يعتقد أنه صلى مع شخص لا تصح صلاته واضح؟ فإن جهل هو وصاحبه حتى انقضت الصلاة فصلاة الواقف مع المحدث صحيحة لأنه لم يعلم بالحدث واحد منهما.\n
فإن قال قائل: كيف لا يعلم؟ فالجواب على ذلك أن نقول: يمكن أن يكون قد أكل أحدهما لحم إبل ولا يعلم أنه لحم إبل فيصلي، فإذا انتهت الصلاة أُخْبِر بأنه لحم إبل، إذن هو صلى محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه فصلاته هو غير صحيحة، وصلاة الواقف معه صحيحة، فإن جهلا جميعًا فهل صلاتهما صحيحة؟ \n
\n طلبة: صلاة المحدث غير صحيحة.\n
\n الشيخ: صلاة المحدث غير صحيحة، وصلاة الآخر؟ \n
\n طلبة: صحيحة.\n
\n الشيخ: صحيحة إي نعم، المسألة فيها صورة على هذا الحال، إذا علما الحدث جميعًا فصلاتهما أيش؟\n
\n الطلبة: باطلة. \n
\n الشيخ: باطلة، أما من كان محدثًا فالأمر ظاهر، وأما من لم يكن محدثًا فلأنه وقف مع شخص يعلم أن صلاته باطلة أليس كذلك؟ إذن هو فذ ولا مصافّ؟\n
\n طلبة: فذ. \n
\n الشيخ: فذ.\n
إذا جهلا حدث أحدهما جميعًا فصلاة غير المحدث صحيحة، وصلاة المحدث باطلة.\n
إذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم؟ \n
\n طلبة: صلاتهما باطلة.\n
\n الشيخ: كلاهما صلاته باطلة؛ أما المحدث فظاهر، وأما الطاهر فلأنه صف مع شخص يعتقد أن صلاته باطلة فهو فذ، كذا؟ ويُتصور هذا أو لا يُتصور؟ يُتصور مثل أن يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل أحدث، سمع صوتًا منه والآخر ما أحس بنفسه فقام فصلى، فإن هذا الذي صلى طاهرًا صلى مع شخص يعلم أنه محدث وأن صلاته باطلة، فتكون مصافته فذًّا.\n
كذلك لو علم -الصورة الرابعة- إذا علم المحدث بحدثه، ولكن الذي صف معه لم يعلم؟\n
\n طلبة: صلاتهما (...).\n
\n الشيخ: فعلى كلام المؤلف صلاتهما جميعًا باطلة، والقول الصحيح أن صلاة المتطهر غير باطلة، لماذا؟ \n
\n طلبة: لأنه جاهل.\n
\n الشيخ: لأن معذور، جاهل لا يعلم أن صاحبه محدث، فهذه أربع صور: علِماه جميعًا، جهلاه جميعًا، علم المتطهر، علم المحدث.\n
يقول:\n (أو صبي في فرض ففذ) المراد بالصبي هنا: من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحة للجميع لا حاجة إلى التكرار فيها.\n
وقوله: \n (في فرض) خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان، فإذا وقف معه صبي خلف الصف فإن كانت الصلاة فريضة فهو فذ، وإن كانت الصلاة نافلة فالمصافة صحيحة، الدليل؟ ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون: لأن الفريضة في حق الصبي نفل، ولهذا إذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحة لكن في الفرض لا، فإن صلاة الفرض في حق الصبي نفل فيكون هذا الرجل المصاف أعلى مِن مَن صف معه فلا تصح مصافته معه، كما لو صلى الصبي إمامًا في بالغ فإن صلاة البالغ لا تصح، ولكن هذا التعليل عليل، وأيش معنى عليل؟ \n
\n طلبة: مريض.\n
\n الشيخ: يعني مريض لماذا؟ أولًا: لأن المصافة ليست كالإمامة، الإمام قد اعتمد عليه المأموم ووثق به وقلده صلاته بخلاف الذي صف إلى جنبه فيكون قياسًا غير صحيح؛ لأنَّ من شرط صحة القياس تساوي الأصل والفرع في العلة، والعلة هنا مختلفة هذه واحدة.\n
ثانيًا: أن هذا التعليل في مقابلة النص، فإنه قد ثبت \n أنَّ أنسَ بنَ مالكٍ رضيَ اللهُ عنهُ صَفَّ خَلْفَ النَّبِيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وَمعهُ يتيمٌ \n . واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفل. والقاعدة: أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل.\n
ثالثًا: أن الأصل المقيس عليه قد وردت السنة بخلافه، وهو أنه لا تصح إمامة الصبي بالبالغ، فنقول: هذا الأصل غير صحيح؛ لأن السنة وردت بخلافه، وذلك في قصة عمرو بن سلمة الجرمي فإنه أَمَّ قومه وله ست أو سبع سنين كما ثبت ذلك في \n صحيح البخاري \n ، وعلى هذا فيكون القول الراجح في هذه المسألة: أن من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضة ولا في النافلة وأن صلاته صحيحة.\n
قال: \n (أو صبي في فرض ففذ).\n
قال: \n (ومن وجد فرجة دخلها)،\n (ومن وجد فرجة) الفرجة: هي الخلل في الصف؛ يعني مكانًا ليس فيه أحد، إذا وجد فرجة في الصف فإنه يدخلها وجوبًا أو استحبابًا؟\n
\n طالب: وجوبًا.\n
\n الشيخ: كلام المؤلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء أن ذلك على سبيل الاستحباب؛ لأن المراصة ليست واجبة عند أكثر أهل العلم، وعلى هذا فيكون دخوله في الفرجة على سبيل الاستحباب، فإذا وجد الفرجة دخلها.\n
إذا وجد فرجة قد تهيَّأ لها شخص ليدخلها؟ فظاهر كلام المؤلف أنه يدخلها وهذا يقع كثيرًا، تأتي مثلًا فتجد في الصف الأول فرجة لكنَّ خلفها شخصًا يتطوع يتنفل خلف الفرجة، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها أنه متهيِّئ أيش؟ لدخولها، فهل لك أن تتجاوز وتدخل هذه الفرجة أو لا؟\n
كلام المؤلف يدل على أنك تدخلها ويكون التفريط منه هو، مِنْ هذا الذي تخلف عنها؛ لأننا نقول له: لماذا لم تتقدم وتصلي فيها؟ فأنت الذي فرط في هذا المكان، وهذا الذي هو ظاهر كلام المؤلف، هذا حق لا شك فيه، وأنك تدخل في الفرجة ولو رأيت من يصلي خلفها ليدخل فيها؛ لأنه هو الذي فوت المكان الفاضل على نفسه.\n
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: \n «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» \n ولكن نقول: إذا خشيت من فتنة وعداوة وبغضاء فإن أصل الجماعة إنما شرعت لمصالح عظيمة؛ منها: الائتلاف، والتوادّ، والتحاب بين المسلمين، فإذا رأيت أن قدومك إلى هذه الفرجة يؤدي إلى العداوةِ والبغضاءِ وكلامِ هذا الرجل في عرضك، فإن الأَوْلى ترْكُها.\n
وإذا علم الله من نيتك أنه لولا خوف هذه المفسدة لتقدمت إلى هذا المكان الفاضل فإنه قد يثيبك سبحانه وتعالى لحسن نيتك، واضح؟\n
يقول: \n (من وجد فرجة دخلها وإلَّا فعن يمين الإمام )، (وإلَّا فعن يمين الإمام) ما هو الدليل على أنه يدخلها؟ نسينا ذكر الدليل؟ الدليل هو: أمْرُ الرسول عليه الصلاة والسلام بالتراصِّ، فإنَّ أمْرَه بالتراص يستلزم سد الفُرَج، على أنه روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أن\n : «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ» \n ، \n «وَأَنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ» \n . \n
قال: \n (وإلَّا عن يمين الإمام) هكذا عندكم نسخة ولا \n (فعن)؟ \n
\n الطلبة: عن.\n
\n الشيخ: \n (وإلَّا عن)، والصواب: (وإلَّا فعن) لأن قوله: \n (وإلَّا) هذه (إن) الشرطية مُدْغمة في (لا)؛ يعني: وإن لا يجدْ فرجة فعن يمين الإمام. فتأتي الفاء الرابطة في جواب الشرط؛ لأن المعنى: وإلا فليقف عن يمين الإمام.\n
ويجوز أن نقدر جواب الشرط فعلًا ماضيًا فنقول: إن التقدير: وإلا وقف عن يمين الإمام. وحينئذ لا نحتاج إلى الفاء الرابطة، يعني: إذا لم يجد فرجة فإنه يقف عن يمين الإمام، ما هو الدليل؟ الدليل: لأن يمين الإمام موقف المأموم الواحد.\n
وما الدليل على أن موقف المأموم الواحد هو يمين الإمام؟ حديث: ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما حينَ صلَّى معَ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في صلاةِ الليلِ \n فَوَقَفَ عنْ يسارِ النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فأخذَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ بِرأسهِ مِنْ ورائِهِ فجعلَهُ عنْ يمينِهِ \n .\n
فلما كان يمين الإمام موقف المأموم الواحد قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانًا في الصف: تقدم وكن على يمين الإمام، هكذا قرره المؤلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر؛ لأن يمين الإمام موقف للمأموم الواحد، أما في هذه المسألة فالمأموم جماعة كثيرة، ولا يصح قياس هذا على هذا.\n
ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحدًا صلى إلى جنبه مع وجود صف أبدًا إلا مسألة واحدة، وهي حينما \n أَنابَ أبا بكر رضيَ اللهُ عنهُ في مرضِ مَوْتِهِ فَوَجَدَ خِفَّةً فَخَرَجَ وَصَلَّى بِالنَّاسِ وَجَلَسَ عَنْ يَمِينِ أَبِي بَكْرٍ \n . لكن هذه المسألة ضرورة؛ لأن أبا بكر ليس له مكان في الصف، ولا يمكن أن يتأخر هو في الصلاة؛ ولأن أبا بكر نائب الرسول عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يكون إلى جنبه من أجل أن يُبَلِّغ مَنْ خلفَه من المأمومين تكبيرَ النبيِّ عليه الصلاة والسلام.\n
فهذه ثلاثة أمور لا تتفق أو لا توجد في هذه الصورة التي ذكرها المؤلف؛ ولهذا نرى أن وقوف أحدٍ إلى جانب الإمام في مثل هذه الصورة من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام؛ لأنَّ الإمام ينبغي أن يكون لفظًا متضمنًّا لمعناه؛ أن يكون إمامًا حقيقة، يكون هو القدوة، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه أحدٌ كما لا يشاركه أيضًا في أفعاله أحدٌ، هو سابقٌ على المأموم، \n «إذا كبَّر فكبِّروا» \n . \n
فهو سابق على المأموم مكانًا وعملًا، فكيف نقول لشخص: تقدم وكن مع الإمام؟ ثم في هذا محذور أو محاذير، إذا كانت الصفوف أكثر من واحد فكم صفًّا سيتخطى رقابهم؟ في عدد الصفوف، إذا كان عشرة صفوف يتخطى عشرة صفوف، والنبي صلى الله عليه وسلم \n لما رأى رجلًا يتَخَطَّى الرقابَ قالَ: «اجْلِسْ فَقَدْ آذَيْتَ» \n . \n
ثالثًا: إذا تقدم وصلى إلى جنب الإمام وجاء آخر ولم يجد مكانًا صلى إلى جنب الإمام، تقدم وصلى فاجتمعا شخصان، وإذا جاء ثالث كذلك ثلاثة وأربعة وخمسة حتى يكون الإمام صفًّا كاملًا، ولا ريب أن هذا غير مشروع، نعم إذا كان لا يوجد مكان في المسجد؛ يعني المسجد ليس فيه إلا مقدار صفين فقط الصف الأول فيه الإمام والصف الثاني فيه المأمومون ودخل رجل ولم يجد مكانًا إلا إلى يمين الإمام فهنا نقول: هذا محض ضرورة ولا بأس. \n
إذا قلنا: بأنه لا يقف عن يمين الإمام فماذا يعمل؟ الصحيح أنه يصلي خلف الصف وحده وأن صلاته صحيحة، ويمكن المؤلف سيذكرها. \n
يقول: \n (وإلَّا عن يمين الإمام، فإن لم يمكنه فله أن ينبه من يقوم معه) إذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الإمام ويصلي إلى جنبه، مثل: أن يكون الإمام في مكان ضيق في طاق القبلة، والطاق يعني: المحراب لا يمكن أن يصف فيه أكثر من واحد، فهنا لا يتمكن أن يقف عن يمين الإمام، يقول: إذا\n (لم يمكنه) نقول: لضيق مكان أيش؟ لضيق مكان الإمام، \n (فله أن ينبه من يقوم معه)، (له) أي: لهذا الرجل \n (أن ينبه من يقوم معه) فيقول: يا فلان تأخر جزاك الله خيرًا لتصلي معي، ولكن يكره أن يجذبه بدون أن ينبهه، يكره بِجَذبه. وهل يلزم المنبَّهَ أن يتأخر مع هذا الرجل؟ \n
\n طالب: لا. \n
\n الشيخ: يقولون: إنه يلزمه أن يتأخر من أجل أن يصحح صلاة صاحبه، فهاهنا مسألتان: الأولى تتعلق بالداخل، والثانية تتعلق بالمصلين في الصف، أما الداخل فنقول: نَبِّه من يصلي معك، ويتأخر. وأما المصلون فنقول لمن نُبِّهَ: يجب عليك أن تتأخر تكميلًا لصلاة صاحبك. \n
وفي المسألتين نظر، أما المسألة الأولى وهو أن ينبه من يقوم معه فإن الصحيح أنه ليس له ذلك؛ لأنه إذا نبهه أحرجه، ولأنه قد يكون من السؤال المذموم، فإن هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منة، ولأنه إذا فتح هذا الباب فقد يتأذى الناس كل من جاء وجد ليس معه أحد قلنا: اجذب أو نبه من يكون معك، ولأن هذا ليس من فعل الصحابة رضي الله عنهم أو التابعين.\n
وأما بالنسبة للثاني فإن الصحيح أنه لا يلزمه أن يرجع معه؛ لأننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا: إنه إذا لم يرجع فعليه إثم، وقد قال الله تعالى: \n {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: ١٦٤]، وكما أنه لا يلزمني أن أشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني أن أشتري له ماءً يتوضأ به، ولا أن أحصل له الماء فكذلك هذا، وتكميل العبادات ليس على غير العابد، تكميل العبادات على العابد نفسه، أما غيره فهو في حل منه، فماذا يعمل إذا كان ليس له أن ينبه من يقوم معه فماذا يصنع؟ \n
المذهب يقف حتى ييسر الله له من يقوم معه أو يصلي وحده، والقول الصحيح الذي لا شك فيه أنه يصلي خلف الصف منفردًا متابعًا للإمام، ودليل ذلك أمور:\n
الأمر الأول: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقوله: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانًا في الصف لم يستطع أكثر من ذلك، وقد قال الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، و\n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.\n
ثانيًا: أنه إذا قلنا: لا تصف، لزم من هذا أحد أمور: فإما أن يدع الصلاة مع الجماعة ويصلي وحده فتفوته صلاة الجماعة، وإما أن يتقدم إلى الإمام وقد ذكرنا أن هذا ليس من السنة، أو يجذب أحدًا معه، وقلنا: إن هذا أيضًا لا يجوز. \n
فما بقي عليه إلا أن يكون مع الإمام متابعًا له ولو كان منفردًا في الصف؛ لأن انفراده في المكان فقط أولى من انفراده في المكان والمتابعة؛ لأنا إذا قلنا: اذهب وصلِّ وحدك، انفرد عن الجماعة بماذا؟ في المكان والمتابعة، ولم تحصل له فضيلة الجماعة.\n
لكن إذا قلنا: صلِّ معهم منفردًا، انفرد بالمكان دون المتابعة، وقد ذكرنا فيما سبق أن أكثر أهل العلم صححوا صلاة المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاة المنفرد خلف الصف للعذر قولًا وسطًا بين قولين متطرفين؛ يعني أحدهما يقول: لا بأس مطلقًا، والثاني يقول: لا تصح الصلاة ولو لعذر.\n
والغالب في أقوال العلماء إذا تدبرتها أن القول الوسط يكون هو الصواب؛ لأنَّ القول الوسط تجده أنه أخذ بأدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، فجمع بين الأدلة.\n
وانظروا مثلًا إلى العقائد، العقائد انقسم الناس في صفات الله إلى طرفين ووسط، غالٍ في الإثبات أثبتها مع التمثيل، وغالٍ في التنزيه نفاها، هذان طرفان، ووسط أثبتها مع نفي المماثلة، فصار وسطًا؛ لأنهم أخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص إثبات الصفات فأثبتوا مع نفي التمثيل.\n
في القَدَر انقسم الناس طرفين ووسطًا، طرف غالوا في إثبات القدر وقالوا: إن الإنسان مجبر على فعله وليس له اختيار. وطرف آخر غالَوْا في إثبات إرادة العبد وقدرته وقالوا: إن العبد مستقل بعمله ولا تعلق لِقَدَرِ الله فيه. والقسم الثالث وسطٌ قالوا: إن الإنسان له إرادة واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا على الصواب.\n
في باب الوعيد انقسم الناس أيضًا إلى طرفين ووسط، قسم أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم آخر أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا.\n
فالقسم الأول أخذوا بنصوص الوعيد وأهدروا نصوص الرجاء وقالوا: من فعل كبيرة من كبائر الذنوب فإنه مخلدٌ في النار ولا تنفع فيه الشفاعة. \n
والقسم الثاني الذي يتطرف من جهة أخرى أخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيرة لا يدخل النار، والنصوص الواردة في الوعيد إنما تنصب على الكفار لا على المؤمنين. \n
والثالث وسط قالوا: نصوص الوعيد نصوص ثابتة ورادة على مَن (...) به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيئة؛ لقوله تعالى: \n {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [النساء: ٤٨].\n
في آل الرسول صلى الله عليه وسلم انقسم الناس إلى طرفين ووسط -آل الرسول قرابته- قسم غالوا في أهل الرسول غُلُوًّا كبيرًا حتى قالوا: إن أبا طالب نبي من الأنبياء، أبو طالب الذي \n شهِدَ لهُ الرسولُ عليه الصلاةُ والسلامُ بأنه في ضَحْضَاحٍ من نار يَغْلِي منهَا دماغُهُ \n ، قالوا: إنه نبي.\n
وأنا قرأت كتابًا مؤلفًا في هذا، نعم ونزَّلُوهم فوق منزلتهم. وقسم بالعكس أبغضوهم وسبُّوهم وقدحوا فيهم. الأول يتزعمه الروافض، والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتلوا علي بن أبي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله.\n
والقسم الثالث وسط قالوا: إن آل البيت لهم حق علينا لا شك، المؤمن منهم له حقان: حق الإيمان، وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضة ولَّا أيش؟ ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط.\n
في أسماء الإيمان والدين اختلف الناس أيضًا على طرفين ووسط؛ طرف قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة سميناه كافرًا، وهؤلاء هم الخوارج.\n
على العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا: إذا فعل المؤمن كبيرة فهو مؤمن كامل الإيمان، وإيمانه كإيمان جبريل وكإيمان أبي بكر، لا فرق. وهؤلاء مَن؟\n
\n طلبة: المرجئة.\n
\n الشيخ: المرجئة.\n
قسم ثالث قالوا: لا، هو مؤمن فاسق، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته. أو نقول: مؤمن ناقص الإيمان. نُقَيِّده، فلا نقول: مؤمنٌ. ونُطْلِق.\n
فأنت ترى دائمًا القول الوسط هو الذي يكون صحيحًا، ووجه ذلك واضح؛ لأن القول الوسط يأخذ من أدلة هؤلاء وأدلة هؤلاء، والقول الطرف يأخذ بأحد الأدلة ويَدَعُ الأدلة الأخرى.\n
فالقول الراجح في مسألتنا الفقهية -ونحن انتقلنا إلى مسألة عقدية- القول الراجح في مسألتنا هذه الفقهية أنَّ مَن صلى خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحة، هذا هو القول الوسط
.\n
\n طالب: هل يشرع أن يُقَرّب الجماعة إلى بعض مع أنه يعني قد يطول في الركعة والركعتين؟
الشيخ: إذا كان لا يؤذيهم فلا بأس، أما إذا كان يؤذيهم بحيث يخليهم يرصهم مرة فلا.
\n
\n طالب: شيخ هل يا شيخ نُجْرِي هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضية الوسط؟
الشيخ: إي نعم.
\n
\n طالب: إذا كان هناك عندنا مثلًا (...) كلاهما تكلم فيهما، فيأتي واحد ويقول: أنا أريد أن آخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فأنا آخذ في الوسط. وهل كل إنسان يعرف الوسط؟
الشيخ: إي، ما هو كل إنسان، (...) على أهل العلم الذين هم أهل العلم، يعني مثلًا تيجي نقول: الغالب أن الوسط الغالب ما هو الدائم، الغالب أن الوسط هو الصواب (...) طرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب.
فمثلًا فيه أحاديث تدل على وجوب الوتر، وأحاديث تدل على عدم وجوبه، توَسَّط أناسٌ وقالوا: مَن له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قائل: إن الراجح هنا أن الوتر ليس بواجب مطلقًا؛ لأن قولَ الرسولِ عليه الصلاة والسلام للأعرابيِّ لما قال: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قال: «لَا إِلَّا أَنْ تَطَّوَّعَ» في مقام البلاغ، والأعرابي متى يأتي إلى المدينة مرة ثانية؟ يدل على عدم وجوب الوتر.

\n طالب: شيخ كيف نُلْزِم مَن صلى وهو مثلًا قد أكل لحم جزور وهو جائع، كيف نُلزمه بأن يُعيد الصلاة؟
الشيخ: إي معلوم؛ لأنه صلى بغير وضوء.
الطالب: لكن عنده معْفُو عنه لجهله.
الشيخ: نعم لو صلى وهو يعلم لربما نقول: كافر. كما قال أبو حنيفة: من صلى وهو محدث عالمًا بحدثه فهو كافر. لو صلى وهو عالم فهو آثِمٌ بالاتفاق، أما الآن نقول: ليس بآثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب جهله، ولكن وجوب الإعادة يجب عليه.
الطالب: لماذا (...)؟
الشيخ: أليس الرسولُ عليه الصلاة والسلام أمَر الذي يقولُ: واللهِ لَا أُحْسِنُ غيرَ هذا، فعلِّمْنِي، أمَرَه أَنْ يُعِيدَ ؟
الطالب: نعم.
الشيخ: مع أنه جاهل، فهناك فرْقٌ، وأنا كرَّرْتُ هذا كثيرًا، فرْقٌ بين المأمور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لأنه انتهى وراح.
فالمحظور إذا فعلته ناسيًا أو جاهلًا فلا إثم عليك، وكأنك لم تفعله؛ لأنه ليس له بدل، لكن المأمور لا بد أن تفعله، لما صلى الرسول الركعتين سلم من الركعتين ناسيًا، ما قيل: يُعْفَى عنك، تكفي الركعتان، كمِّل.
\n
\n طالب: شيخ فتح الله عليك، إذا كان في الصف فرجةٌ لكن في الفرجة سارية (...) فإذا صلى كأنه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي (...)؟
الشيخ: هذا سؤال جيد، يقول: لو كان في الصف فرجة من أجل سارية، السارية يعني العمود، فهل أدخلها مع أني عند السجود سوف أتأخر كذا؟ نقول: في هذه الحال إذا كان هناك ضرورة بحيث لم تجد مَن يقف معك فلا بأس، وإلا فلا تدخل.
\n

***

\n طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة الجماعة: \n (فإن صلى فذًّا ركعة لم تصح، وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحَّتْ)\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما تقول فيمَن جاء إلى المسجد فوجد فرجة؟\n
\n طالب: يدخل فيها.\n
\n الشيخ: يدخل فيها، فإن وجد الصف تامًّا؟\n
\n الطالب: صلى وراء الصف منفردًا، بس تابع للإمام.\n
\n الشيخ: هذا القولُ الراجحُ، على كلام المؤلف؟\n
\n طالب: عن يمين الإمام، على كلام المؤلف أن يقف عن يمين الإمام.\n
\n الشيخ: يتقدم إلى يمين الإمام، أو يجذب؟\n
\n الطالب: أو يجذب أحدًا إلى الخلف.\n
\n الشيخ: إذا لم يمكن. ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟\n
\n طالب: أن يقف في الصف إذا ما وجد فرجة.\n
\n الشيخ: إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يقف خلف الصف وحده. إذا قال قائل: كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» \n ؟\n
\n طالب: نجيب على ذلك: أنه إذا استطاع؛ يعني إذا لم يجد فرجة في الصف فإنه من الضرورات يقف خلف الصف، أما إذا وجد فرجة فإنه يدخل.\n
\n الشيخ: لكن الحديث ما هو عام: \n «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» أو \n «لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ».\n
\n الطالب: صحيح بس من (...) \n «لَا صَلَاةَ لِفَرْدٍ خَلْفَ الصَّفِّ» إذا لم يجد فرجة في الصف؛ يعني صلى بدون عذر.\n
\n الشيخ: إيه، يعني قد يوحي هذا الحديث بأن المعنى أنه وجد مكانًا لكن صلى خلف الصف، هذا جواب، جواب آخر؟\n
\n طالب: أنه عام مخصوص بقوله: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] فجميع الواجبات تسقط بالعجز.\n
\n الشيخ: نعم، هذه اثنين.\n
\n طالب: قلنا: صحة الحديث (...).\n
\n الشيخ: أن العلماء مختلفون في صحته، لكن على القول بأنه صحيح؟\n
\n الطالب: أن ذلك مخصص بقول الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦].\n
\n الشيخ: هذه قالها رشيد.\n
\n طالب: ممكن أن يقاس على المرأة، صلاة المرأة خلف الصف (...).\n
\n الشيخ: لا.\n
\n طالب: نقول ممكن يكون لنفي الكمال (...).\n
\n الشيخ: نعم وهذا قاله الأئمة الثلاثة، الأئمة الثلاثة قالوا: إن النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» \n . والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب إليه الأئمة الثلاثة ورواية عن أحمد. لكننا نرجح خلاف هذا القول؛ لأنَّ الأصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء، فإن لم يمكن بأن كان الشيء موجودًا لا محالة فهو نفي للصحة؛ لأنَّ نفي الصحة نفي للوجود الشرعي، فالشيء إذا وُجد وهو فاسد فهو شرعًا أيش؟\n
\n طلبة: غير موجود. \n
\n الشيخ: غير موجود، فإن لم يمكن حمله على نفي الصحة فحينئذٍ يُحمل على نفي الكمال، فالرجوع إلى نفي الكمال يكون في المرتبة الثالثة، ولكننا نقول: هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]. \n
قال المؤلف: \n (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح).\n
قوله: \n (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح) لا شك أن هذا مكرر مع ما سبق في قوله: \n (ولا الفذ خلفه أو خلف الصف إلا أن يكون امرأة) فإن قوله: \n (ولا الفذ خلف الصف) هو معنى قوله هنا: \n (فإن صلى ركعة فذًّا لم تصح) لكن المؤلف ذكر هذا تمهيدًا لقوله: \n (وإن ركع فذًّا ثم دخل في الصف أو وقف معه آخر قبل سجود الإمام صحت).\n
هاتان مسألتان الأولى قال: \n (إن ركع فذًّا) يعني وحده\n (ثم دخل في الصف) قبل سجود الإمام\n (صحت) صلاته؛ لزوال الفردية قبل تمام الركعة؛ لأنَّ هذا الرجل زالت فَرْدِيَّتُهُ قبل تمام ركعته، فصحت صلاته.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين أن يكون ذلك لعذر أو لغير عذر، فجعل المؤلف -رحمه الله- الغاية سجود الإمام، إذا زالت الفردية قبل سجود الإمام فصلاته صحيحة، وإن زالت بعد سجود الإمام أو لم تزل أبدًا فصلاته غير صحيحة.\n
مثال ذلك: رجل وقف خلف الصف وكبَّر وركع ورفع بدون عذر -الصف لم يتم- ثم جاء آخر فدخل معه قبل أن يسجد الإمام، فظاهر كلام المؤلف أن صلاته صحيحة؛ لأنه دخل معه مَن أزال فَذِّيَتَهُ قبل سجود الإمام.\n
كذلك أيضًا لو دخل في الصف قبل سجود الإمام؛ يعني ركع فذًّا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الإمام، يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحة، هذا كلام المؤلف؛ لأن فذيته زالت قبل أن يسجد إِمامُه.\n
ولكن المذهب في هذه المسألة خلافُ ما مشى عليه المؤلف، وهو أنه إن كان لغير عذرٍ فرفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة؛ يعني يجعلون الغاية هي رفع الإمام من الركوع، فإذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، هذا إذا كان لغير عذر، أما إذا كان لعذر فهو كما قال المؤلف العبرة بأيش؟ \n
\n طلبة: بسجود الإمام.\n
\n الشيخ: بسجود الإمام، العبرة بسجود الإمام، فما هو العذر الذي يمكن أن يكون هنا؟ قالوا: إن العذر هو خوف فوت الركعة، فإذا كان هذا الرجل يخشى إذا تقدم حتى ينتهي إلى الصف أن تفوته الركعة فله أن يكبر ويركع فذًّا ثم يدخل في الصف قبل أن يسجد الإمام، فإن سجد الإمام قبل أن تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحة، هذا هو المشهور من المذهب، أي أنهم يفرقون بين الذي بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر، فإذا كان لغير عذر فالعبرة بأيش؟ \n
\n طلبة: برفع الإمام من الركوع. \n
\n الشيخ: برفع الإمام من الركوع، وإن كان لعذر فالعبرة بسجود الإمام، والصحيح في هذه المسألة أنه إذا كان لعذرٍ فصلاته صحيحة مطلقة، والعذر تمام الصف، فإذا كان الصف تامًّا فصلاته صحيحة بكل حال، حتى وإن بقي منفردًا إلى آخر الصلاة فصلاته صحيحة، أما إذا كان لغير عذر فإن الغاية رفع الإمام من الركوع، إذا رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة، وإن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة، دليل ذلك:\n
أما المسألة الأولى: إذا كان لعذر فقد عرفتم دليلها فيما سبق، وأما الثانية: فدليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ» \n . وهذا الرجل أدرك الركوع مع الإمام، أي إنه لم يرفع الإمام من الركوع حتى زالت فذيته وصار غير منفرد، هذا هو القول الصحيح في هذه المسألة.\n
فصار القول الصحيح التفصيل فيه، إذا كان لعذر -والعذر تمام الصف- فصلاته صحيحة مطلقًا، إذا كان لغير عذر فإنه يعتبر برفع الإمام من الركوع، إن زالت فذيته قبل رفع الإمام من الركوع فصلاته صحيحة؛ لأنه أدرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وإن رفع الإمام من الركوع قبل أن تزول فذيته فصلاته غير صحيحة.\n
فإذا قال قائل: ما هو الدليل على أنه إذا أدرك الركوع مع الإمام وزالت فذيته فصلاته صحيحة؟ \n
نقول: الدليل على ذلك: حديثُ أبي بكرة رضي الله عنه\n أنهُ أدركَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رَاكِعًا، فَرَكَعَ قَبْلَ أَنْ يَصِلَ إِلَى الصَّفِّ، ثُمَّ دَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَلَمَّا سَلَّم قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّم: «زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا وَلَا تَعُدْ» \n .\n
فدعا له ونهاه أن يعود؛ لأنَّ المشروع ألَّا تدخل في الصلاة حتى تصل إلى الصف، ولم يأمره بالإعادة ولا بإعادة الركعة، فدل هذا على أن ركعته صحيحة، وهو كذلك. \n
ثم قال المؤلف رحمه الله:\n
\n

(فصل في أحكام الاقتداء)

يعني معناه اقتداء المأموم بالإمام، وقد سبق أنه يجب على المأموم متابعة الإمام، وأن المأموم بهذا الاعتبار ينقسم إلى كم؟\n
\n طالب: أربعة أقسام.\n
\n الشيخ: إلى أربعة أقسام، وهي: متابعة، ومسابقة، وموافقة، وتخلف. \n
لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المسألة، المراد في أي مكان يصح اقتداء المأموم بإمامه، هل يشترط لصحة الاقتداء أن يكون في مكان واحد، أو يجوز أن يقتدي به ولو كانا في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل.\n
يقول المؤلف: \n (يصح اقتداء المأموم بالإمام في المسجد).\n
\n (في المسجد) يعني: في المسجد الواحد، فإذا كان الإمام والمأموم في مسجد واحد صح اقتداء المأموم بالإمام ولو كان بينهما مسافات، ولاحِظوا أنه لا بد أن يكون مع المأموم مَن يزيل أيش؟\n
\n طلبة: فرديته.\n
\n الشيخ: فرديته، لا بد من هذا، لكن لا يشترط أن يلي الإمام، فلو أن أحدًا ائتَمَّ بالإمام وهو في مؤخر المسجد والإمام في مقدمه وبينهما مثلًا خمسون مترًا فالصلاة صحيحة؛ لأن المكان واحد والاقتداء ممكن.\n
وسواء رأى الإمام أم لم يره أو رأى المأمومين أم لم يرهم؛ ولهذا قال: \n (وإن لم يره) أي: يرى الإمام \n (ولا مَن وراءَه إذا سمع التكبير) معلوم أنه لا بد من سماع التكبير لماذا؟ لأنه لا يمكن الاقتداء به إلَّا بسماع التكبير، إما منه أو ممن يبلغ عنه، فصار الشرط -صحة اقتداء المأموم بإمامه في المسجد- شرطًا واحدًا فقط، وهو سماع التكبير؛ لأنه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد.\n
فإن كان خارجه يقول المؤلف: \n (وكذا خارجه إن رأى الإمام أو المأمومين)، فاشترط المؤلف -رحمه الله- فيما إذا كان المأموم خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين؛ ولهذا قال: \n (إن رأى الإمام أو المأمومين).
وظاهر كلامه -رحمه الله- أنه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض أن شخصًا جارًا للمسجد ويرى المأمومين أو الإمام مِن شُبَّاكِه وصلى في بيته ومعه أحدٌ يُزيل فذيته فإنه يصح اقتداؤُه بهذا الإمام؛ لأنه يسمع التكبير ويرى الإمام أو المأمومين.
وظاهر كلام المؤلف أنه لا بد أن يرى الإمام أو المأمومين في جميع الصلاة؛ لئلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط أن يراهم في جميع الصلاة، يكفي إذا رأى ولو في بعض الصلاة، إذن إذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان، الشرط الأول؟
طلبة: السماع.
الشيخ: سماع التكبير، الشرط الثاني: رؤية الإمام أو المأمومين إما في كل الصلاة على ظاهر كلام المؤلف، أو في بعض الصلاة.
وظاهر كلامه أنه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المسألة وهو الذي مشى عليه صاحب المقنع أصل هذا الكتاب؛ أنه لا بد من اتصال الصفوف، وأنه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد إلا إذا كانت الصفوف متصلة.
وذلك لأن الواجب في الجماعة أن تكون مجتمعة في الأفعال وهو المتابعة -متابعة المأموم للإمام- والثاني المكان، وإلا لقلنا: إنه يصح أن يكون إمامٌ ومأمومٌ واحدٌ في المسجد، ورجلانِ في حجرة بينهما وبين المسجد مسافة، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافة في حجرة ثالثة، ولا شك أن هذا توزيع للجماعة لا سيما على قول من يقول: إنه يجب أن تُصلَّى الجماعة في المساجد.
 فالصواب في هذه المسألة أنه لا بد من اتصال الصفوف، فإن لم تكن متصلة فإن الصلاة لا تصح
. \n
ولنطبق هذه المسألة على الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الإمام أو المأمومين إما في الصلاة كلها أو في بعضها.\n
فعلى كلام المؤلف تكون الصلاة صحيحة ونقول لهم: إذا سمعتم الإقامة فابقَوْا في مكانكم وصلُّوا مع الإمام ولا تذهبوا إلى المسجد الحرام.\n
وعلى القول الثاني: لا تصح الصلاة؛ لأن الصفوف غير متصلة، وهذا القول هو الصحيح
، وبه يندفع ما أفتى به بعض المعاصرين من أنه يجوز الاقتداء بالإمام خلف المذياع، وكتب في ذلك رسالة سماها: \n الإقناع بصحة صلاة المأموم خلف المذياع.\n
وعلى هذا نقول: لا نصلي الجمعة في المسجد هنا؛ لأن اقتداءنا بإمام المسجد الحرام أفضل، كم جماعة في المسجد الحرام؟\n
\n طالب: ملايين. \n
\n الشيخ: ألوف، بينما المسجد هذا يمكن سبع مئة نفرٍ مثلًا.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: نعم، إذن ما حاجة، نبقى في بيوتنا ونصلي الجمعة مع الحرم خلف المذياع، أيضًا والذي يقول: خلف المذياع، لا يشترط الرؤية؛ لأن المذياع لا يُرى فيه المأمومُ ولا الإمامُ، فإذا جاء التلفزيون يكون من باب أولى، وعلى هذا نقول: اجعل التلفزيون أمامك وصلِّ خلف إمام الحرم، واحمد الله على هذه النعمة يشاركك في هذه الصلاة آلاف الناس، وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغون الألف.\n
ولكن هذا القول لا شك أنه قول باطل ولا أحد يقول به؛ لأنه يؤدي إلى ترك الجُمَع، وأنا رأيت شخصًا يصلي بجماعة لكنهم جماعة لا يرون الصلاة إلا خلف الإمام المعصوم جالسًا على جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبلة خلفه والجماعة أمامه، فيقول: الله أكبر، فيكبرون للإحرام، هو ما بيصلي هو، أمامهم جالس على الجدار، ثم يقول: الله أكبر فيركعون، ثم يقول: سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول: الله أكبر فيسجدون وهكذا.\n
هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف إمام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيرة، وهو فتْحُ بابٍ للشر؛ لأن المتهاون بصلاة الجمعة يستطيع أن يقول: ما دامت الصلاة تصح خلف المذياع والتلفزيون فأنا أريد أن أصلي في بيتي ومعي ابني أو أخي أو ما أشبه ذلك نكون صفًّا.\n
لكن القول الراجح إذا أخذنا به قطعنا على هذا خط الرجعة كما يقولون؛ لأننا نقول له: لا يصح الاقتداء بإمامة المسجد الحرام إلا إذا اتصلت الصفوف من مكة إلى لاهور.\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: إي نعم، وهذا غير ممكن إلا (...) في الحشر ما ندري الله أعلم، على كل حال القول الراجح أنه لا بد من شروط ثلاثة؛ الأول: سماع التكبير، والثاني؟ \n
\n الطلبة: الرؤية. \n
\n الشيخ: الرؤية وفيها نظر حتى الرؤية فيها نظر ما دام يسمع التكبير فالرؤية ما هي ضرورية، لكن لا بد من؟ \n
\n طالب: اتصال الصفوف. \n
\n الشيخ: اتصال الصفوف، وعلى هذا فنقول في المسجد الحرام: إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف وصلى الناس في الأسواق وصلًّوْا أيضًا على عتب الدكاكين فإن هذا لا بأس به.\n
يقول: \n (إن رأى الإمامَ أو المأمومين، وتصح خلف إمام عالٍ عنهم).\n
\n (تصح) الضمير يعود على صلاة المأمومين،\n (خلف إمام عالٍ عنهم) يعني: فوقهم مثل أن يكون هو في الطابق الأعلى وهم في الطابق الأسفل، وهذا يقع كثيرًا في الدكة اللي يسمونها الدكة، أو اللي هي الدكة أو الْخَلوة، خَلوة في الأسفل، بعضهم يسميها البدروم أظن. \n
\n طالب: الكبو. \n
\n الشيخ: والكبو.\n
\n طالب: والمخبأ.\n
\n الشيخ: والمخبأ.\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: على كل أنتم عارفينه الآن، الإمام فوق هؤلاء تصح الصلاة ولا حرج فيها، ودليل صحة الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليًا أن النبي صلى الله عليه وسلم: \n لما صُنِعَ المنبرُ صارَ يصلي عليهِ، يَصْعَدُ ويقرأُ ويركعُ، فإذا أرادَ أن يسجدَ نزلَ منَ المنبرِ فسجدَ فِي الأرضِ، وقالَ: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَأْتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» \n .\n
لكن المؤلف يقول: \n (ويُكره إذا كان العلوُّ ذراعًا فأكثرَ).\n
\n (يُكره) أي شيء؟ \n
\n الطلبة: (...). \n
\n الشيخ: يُكره علوُّ الإمام إذا كان ذراعًا فأكثر، ولكن ليس لهذا دليلٌ بيِّنٌ؛ لأن الحديث الذي استدلوا به: \n «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَرْفَعَ مِنْ مَكَانِهِمْ» \n لا تقوم به الحجة، ولو صح لأمكن الجمع بينه وبين حديث \n الصحيحين الثابت في \n أنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ صلَّى بهمْ على المنبر ِ \n . \n
فعلى ما ذهب إليه الأصحاب -رحمهم الله- من الأخذ بهذا الحديث يقولون: إن الجمع هو أن المنبر لا يتجاوز الذراع غالبًا، فيُحمَل هذا الحديث على ما إذا كان العلوُّ كثيرًا، ولكن يبقى النظر أن يقال: مَن الذي قدَّره بالذراع؟ يقول: لأن الغالب أن درجات المنبر لا تزيد على الذراع، الدرجة السفلى منه لا تزيد عن الذراع.\n
والخلاصة: أن المؤلف -رحمه الله- يرى أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم إلا أنه يكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر.\n
والقول الثاني: أنه لا يكره مطلقًا بناء على أن الحديث الذي استدل به الأصحاب -رحمهم الله- ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجة.\n
واستثنى بعض العلماء من هذه المسألة قال: إذا كان الإمام منفردًا بمكانه، أما إذا كان معه أحد فإنه لا يكره ولو زاد على الذراع؛ لأنَّ الحقيقة أن الإمام لم ينفرد بمكانه، خدو بالكم، هذا ذهب إليه بعض العلماء وقال: إنما يكره حيث أيش؟ \n
\n الطلبة: انفرد الإمام.\n
\n الشيخ: حيث انفرد الإمام بالمكان، أما إذا لم ينفرد فلا بأس، وهذا لا شك أنه قول وجيه؛ لأنه إذا انفرد الإمام بمكان والمأمومون بمكان آخر، فأين صلاة الجماعة؟ أين الاجتماع؟ ما فيه اجتماع، لو كان المأموم هو الأعلى فهل يكره؟ لا يكره، فإذا كان الإمام هو الذي في الأسفل في الْخَلوة مثلًا وفيه أناس يصلون فوق فلا حرج ولا بأس.\n
يقول رحمه الله: \n (ويكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر)
الذراع هل المعتبر ذراع الحديد أم ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد؛ لأن هذا هو المعروف في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم.\n
والمراد باليد: اليد المتوسطة؛ لأن بعض الناس يكون ذراعه طويلًا، وبعض الناس يكون ذراعه قصيرًا، فالعبرة بالذراع المتوسط. \n
قال رحمه الله: \n (ويُكره إذا كان العلو ذراعًا فأكثر كإمامته في الطاق)
\n (إمامته في الطاق) ما معنى إمامته في الطاق؟ معنى إمامته في الطاق يعني كدخول الإمام في الطاق، والمراد بالطاق: طاق القبلة الذي يسمى المحراب، وأنتم تعرفون أن طاق القبلة يكون مقوسًا مفتوحًا في عرض الجدار، فيكون أحيانًا واسعًا بحيث يقف الإمام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب.\n
يقول المؤلف: إن هذا مكروه؛ أن يكون الإمام في طاق القبلة؛ لآثار وردت عن الصحابة -رضي الله عنهم- ولأنه إذا دخل في الطاق استتر عن بعض المأمومين فلا يرونه، لو أخطأ في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود؛ فلهذا يكره.\n
ولكن إذا كان لحاجة مثل أن تكون الجماعة كثيرة واحتاج الإمام أن يتقدم حتى يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به، ويمكن أن نأخذ من كلام المؤلف أن هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك.\n
فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وإن كان بعض العلماء استحبه، وقال: إنه مستحب لما فيه من الدلالة على القبلة وعلى مكان الإمام.\n
وبعضهم كره وقال: إنه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن الرسول عليه الصلاة والسلام \n نَهَى عنِ اتِّخَاذِ المساجِدِ مذابحَ كَمذابحِ النصارى \n يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته، ولكن الصحيح أنه مباح؛ لا نأمر به ولا ننهى عنه.\n
والقول بأنه مستحب أقربُ إلى الصواب من القول بأنه مكروه؛ لأن الذي ورد فيه النهي \n مذابح كمذابح النصارى؛ يعني: أن نتخذ محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا كانت تختلف عنهم فلا كراهة؛ لأن العلة في المحاريب المشابهة لمحاريب النصارى هي التشبه بهم، فإذا لم يكن تشبهٌّ فلا كراهة.\n
نعم قد يقول قائل: إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ نقول: نعم إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعلها إما لعدم حاجته إليها، أو لأن الأمور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء أو لغير ذلك من الأسباب.\n
المهم ما دامت ليست مأخوذة على وجه التعبد؛ يعني لم يتخذها الإنسان على وجه التعبد وفيها مصلحة تبين للناس محل القبلة فكيف نكرهها؟ ولو تصورت الآن أن المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبلة؛ ولهذا مر علينا في باب استقبال القبلة أنه يستدل عليها بالمحاريب الإسلامية، ففيها فائدة.\n
وأنا أذكر مرة في الرياض أول ما ظهرت الفُرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفَرَّاشُ فرشها بالعكس، جعل وجوهها إلى عكس القبلة، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل أوجه هذه الفُرش وجعل القبلة خلف ظهره؛ لأنه لم يتقدم إلى مقدم المسجد ينظر المحراب.\n
على كل حال أنا قصدي بهذا أن هذه المحاريب فيه فائدة، وهي الاستدلال بها على القبلة.\n
يقول: \n (كإمامته في الطاق):\n
أما إذا كان الإمام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق فإن هذا لا بأس به. \n
\n طالب: شيخ -فتح الله عليك- إذا هناك فيه صف في الصلاة ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في أثناء الصلاة أحدث أحدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته (...) صلى؟
الشيخ: يقول: رجلان صفَّا والصف لم يتم، ثم إن أحدهما تبين له أنه على غير وضوء أو أحدث في أثناء الصلاة وانفصل، فهل يبقى هذا فذًّا؟ نقول: لا، إذا أمكنه أن يدخل في الصف فيدخل، أما إذا لم يمكن فيكون معذورًا ويكمل فذًّا.
\n
\n طالب: (...) صلى فذًّا ركعة، وجاء بعد ركعة رجلٌ وقف إلى جنبه، وبعد يعيد ركعة واحدة ولا بطلت؟
الشيخ: لا. تبطل صلاته.
الطالب: جميعًا.
الشيخ: إي نعم؛ لأنه لما صلى ركعة بلا عذر بطلت أصلًا، وإذا بطلت الركعة بطل ما يُبنى عليها.
\n
\n طالب: توجيه يا شيخ حديث أمْر النبي صلى الله عليه وسلم الَّذي صلَّى وراءَه صلَّى لوحدهِ: صلِّ خلْف الإمامِ . توجيه الأئمة الثلاثة لهذا الفعل، أمَرَه أن يعيد الصلاة.
الشيخ: نعم، يقول هذا على سبيل الاستحباب.
الطالب: أمره أن يعيد الصلاة.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: الاستحباب؟
الشيخ: إي نعم، أمره على سبيل الاستحباب لأجل أن تكون أكمل.
الطالب: وأنتم كيف توجهونه على قولكم؟
الشيخ: أُوَجِّهُ بأن هذا قضية عين، فيحتمل أن الصف ما تمَّ؛ لأن قوله: رأى رجلًا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟
\n
\n طالب: يا شيخ جزاك الله خيرًا، المسجد الحرام إذا أقيمت الصلاة واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغًا، فإذا (...) صار اللي قدام أيضًا فراغ، فإذا (...) كذلك أوتي الركعة (...).
الشيخ: والله اللي أرى أنا في المسجد الحرام أنك تحرص على الصف المقدم، لكن إذا انفتحت فرجة لا تتقدم لأنه مشكل، إذا انفتحت فرجة وتقدمت فتحْتَ فرجة بالصف الذي أنت فيه، وربما أيضًا يكون الصف اللي أمامك لم يتم أيضًا وصفك أنت تام، وهذا يقع كثيرًا، يكون الصف اللي بين إيديك تجد ما فيه إلا أربعة خمسة، والصف اللي أنت فيه كله مملوء دائر المسجد، فهذا الذي أنت فيه أحسن من ذاك.
\n
\n طالب: شيخ (...) في المسجد، ويكون مصلى النساء داخل سُور المسجد، ومنفصلة هذه الغرفة، هم يسمعون في السمَّاعات، هذه لا بد أن يكون داخل المسجد أم؟
الشيخ: ما دامت الغرفة داخل السور فلا بأس، تعتبر من المسجد هذه.
\n
\n طالب: شيخ (...) إذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعة؟
الشيخ: هذا إذا قُصِد به العبادة صار بدعة لا شك.
الطالب: وما الوسائل إليها يا شيخ؟
الشيخ: الوسائل نرى أنها لها حكم المقاصد، فمثلًا الآن عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول: إنها ليست ببدعة؛ لأنها ليست مقصودة بذاتها، وإنما هي وسيلة.
الطالب: ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: والمقصد عبادة.
الشيخ: لا؛ لأنَّ العبادة لا تتم إلا بهذا، يكون هذا له حكم العبادة، ما هي ليست العبادة هي التابعة، هذا تابع للعبادة.
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: نعم نقول: هذا لما كان وسيلة للعبادة صار تابعًا لها، وليست العبادة هي التابعة له حتى نقول: إنها مبنية على بدعة، فتكون بدعة، نقول: هو تابع للعبادة، فما دامت العبادة تكمل بهذا الشيء فإنه يكون تابعًا لها.\n
فنحن نقول: لا نقول للناس: افعلوه على أنه مستحب -أعني المحراب- لكن افعلوه على أنه مباح، صار الناس لا يعرفون القبلة إلا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الأول وما أشبه ذلك.\n
\n
\n طالب: يا شيخ في بعض الأمصار بعضهم يرسم رسمًا يرسم الطاق رسمًا (...)؟
الشيخ: هذا أيضًا طيب، إذا رُسِمَ لا بأس يحصل به المقصود.
\n
\n طالب: شيخ القاعدة المعروفة عند أهل العلم: أن العموم في مقام نزل العموم في الأحوال.
الشيخ: العموم؟
الطالب: في الأقوال ينزل بمنزلة العموم في الأحوال.

الشيخ: هو أصل القول هو دال على العموم، القول العام يكون دالًّا على العموم.
\n
\n طالب: أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى خلف الصف ولم يستفسر (...).
الشيخ: لا ما هي ذلك ما (...) هذه، هذه نقول: لأنه لما كان فيه احتمال أن الصف لم يتم فإذا وُجِد الاحتمال سقط الاستدلال.
\n

***

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ما هو الذي يُشترط لصحة الاقتداء؛ اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد؟\n
\n طالب: يشترط سماع التكبير.\n
\n الشيخ: سماع التكبير فقط؟\n
\n الطالب: واتصال الصفوف إذا كان خارج المسجد.\n
\n الشيخ: أنا أقولك في داخل المسجد.\n
\n الطالب: (...) اتصال الصفوف، سماع التكبير فقط.\n
\n الشيخ: فقط؟ ما يشترط شيء؟ \n
\n الطالب: عمومًا إن فيها نظرًا إذا دعت الضرورة، على ما ذكر المؤلف مَن يرى الإمام أو المأمومين.\n
\n الشيخ: أنا أقول: إذا كان في المسجد؟\n
\n طالب: مع سماع التكبير. \n
\n الشيخ: سماع التكبير فقط؟ ما يشترط غيره؟\n
\n الطالب: أبدًا.\n
\n الشيخ: أبدًا علم ولا ظن؟\n
\n الطالب: علم إن شاء الله.\n
\n الشيخ: صحيح، إذا كان في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير حتى لو تباعد ما بينهما بأن كان المأموم في مؤخرة المسجد والإمام في مقدمه، لكن لا شك أن تقارب الصفوف بعضها من بعض هو السنة والأفضل. إذا كان خارج المسجد؟\n
\n طالب: يُشترَط ثلاثة شروط أو شرطان؛ الشرط الأول: سماع التكبير، واتصال الصفوف، وقلنا: رؤية المأمومين (...). \n
\n الشيخ: كلام المؤلف ما الذي اشترط؟\n
\n الطالب: شرطين.\n
\n الشيخ: وهما؟\n
\n الطالب: سماع التكبير، واتصال الصفوف.\n
\n الشيخ: هذا كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: سماع التكبير، ورؤية المأمومين.\n
\n الشيخ: دون رؤية الإمام؟\n
\n الطالب: دون رؤية الإمام.\n
\n الشيخ: دون رؤية الإمام.\n
\n طالب: رؤية الإمام أو المأموم.\n
\n الشيخ: العلم يا أحمد العلم إذا لم تعطه كلك فاتك.\n
\n الطالب: رؤية الإمام أو المأموم.\n
\n الشيخ: يعني يشترط شرطان: سماع التكبير، ورؤية الإمام أو المأمومين صح، هذا على كلام المؤلف.\n
هل يُشترَط شرطٌ ثالثٌ على قوله ولَّا لا؟ \n
\n طالب: إذا كان خارج المسجد (...) يسمع التكبير (...). \n
\n الشيخ: هو اشترط (...) كلام المؤلف سماع التكبير ورؤية الإمام أو المأمومين.\n
\n طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.\n
\n الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء، فصار الآن الذي في المسجد لا يُشترط إلا سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الإمام أو مِن مُبَلِّغٍ عنه، أما من الإمام فظاهر، أما من الْمُبَلِّغ عنه ذكرنا لكم قصة مَن؟\n
\n طالب: أبو بكر.\n
\n الشيخ: أبي بكر رضي الله عنه. \n
أما خارجه فلا بد من شرطين؛ الأول: سماع التكبير، والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح، والثالث على رأي المؤلف: أن يرى الإمام أو المأمومين، وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية، لا تتوقف على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" يقول: (من لم يقف معه الا كافر فانه فذ) ، شوف (من) نعربها عشان تبين؛ (من) اسم شرط، و (ففذ) جواب الشرط: فهو فذ. (من لم يقف معه الا كافر) يعني مثلا لو ان رجلا صف خلف الصف، وقف خلف الصف ومعه كافر، وهل يمكن ان يصلي الكافر؟ يمكن اذا كان كفره بغير ترك الصلاه، اما اذا كان كفره بترك الصلاه فانه اذا صلي فهو مسلم، لكن اذا كان كفره بجحد الله عز وجل مثلا، او بتكذيب رسول من الرسل، المهم اسباب الكفر كثيره. فهذا الرجل لم يقف معه الا كافر نقول: انك فذ، وهذا مع العلم بان الواقف معه كافر ظاهر، ولكن اذا كان يجهل ان الواقف معه كافر فظاهر كلام المءلف ان صلاته لا تصح، وفي هذا نظر، بل المتعين انه اذا وقف معه كافر لا يعلم بكفره فان صلاته صحيحه، اما اذا علم بكفره فالمذهب ان صلاته لا تصح ، لماذا؟ الطلبه: لانه فذ. الشيخ: لانه فذ، وعلي القول الذي رجحنا انه اذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه؛ لان صلاه الفذ خلف الصف مع تمامه صحيحه . (او امراه) يعني: لم يقف معه الا امراه فهو فذ؛ لان المراه ليست من اهل المصافه للرجال، فان وقفت امراه مع رجلين فهل تصح صلاتهما؟ الطلبه: نعم (...). الشيخ: اي نعم، لا هي ما (...)، وقفت معهما. طالب: معهم صف ولا لا؟ الشيخ: صف، فالصلاه؟ الطالب: صحيحه. الشيخ: صحيحه، فالصلاه صحيحه ولا سيما مع الضروره كما يحدث ذلك في ايام مواسم الحج، اي نعم يحصل المراه تكون جنبك، ولكن في هذه الحال اذا احسست بشيء وجب عليك الانفصال؛ لان بعض الناس لا يطيق ان تقف الي جنبه امراه ليست من محارمه لا سيما اذا كانت مثلا شابه او فيها راءحه مثيره فقد لا يتمكن من الصلاه، ففي هذه الحال له الحق في ان ينصرف ويطلب مكانا اخر. اذا كانت المراه امام الرجل يعني مثلا نحن صافون وامامنا نساء صافات ايضا تصح الصلاه؟ الطلبه: تصح. الشيخ: نعم تصح الصلاه، ولهذا عند الفقهاء عباره: صف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من الرجال. طالب: بماذا اعرف ان صحبه الصحابي (...). الشيخ: نعم، هذا يعرف -بارك الله فيك- بكثره صحبته للرسول عليه الصلاه والسلام، والفقهاء من الصحابه معرفون، فمثلا اذا جاء اعرابي وسال النبي عليه الصلاه والسلام عن اركان الاسلام وانصرف، ليس مثل الصحابي الذي لازم النبي صلي الله عليه وسلم واخذ منه. *** طالب: الحمد رب العالمين، والصلاه والسلام علي خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين، قال المءلف رحمه الله تعالي في باب صلاه الجماعه: ومن لم يقف معه الا كافر او امراه او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ، ومن وجد فرجه دخلها والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه، فان صلي فذا ركعه لم تصح، وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله في باب (موقف المامومين مع الامام) وقد سبق لنا ان السنه ان يكون الامام؟ طالب: امام المامومين. الشيخ: مطلقا؟ حتي لو كانت الجماعه اثنين؟ الطالب: اذا كانت اكثر من اثنين فيكون امامهم. الشيخ: اذا كانوا جماعه اكثر من اثنين فالسنه ان يكون الامام امامهم، ويستثني من ذلك؟ الطالب: امامه النساء. الشيخ: هذا واحد، وغير. الطالب: والعراه. الشيخ: امامه العراه. طالب: العراه (...). الشيخ: نعم، احسنت، هل يصح الواقف عن يسار الامام؟ اما اخذناها؟ طالب: (...) يمينه فيصح (...) اذا وقف يسار الامام يصح (...). الشيخ: يعني اذن نقول: يصح ان يقف عن يسار الامام مطلقا. الطالب: اما علي كلام المءلف قال: (...) يمينه ما يصح. الشيخ: اذن فيه التفصيل، الجواب ان كان عن يمينه احد صحت، وان لم يكن عن يمينه احد لم تصح علي ما مشي عليه المءلف، وقيل: انها تصح. (...) جماعه في الصفوف. طالب: ترتيب الجناءز: الرجال، ثم الصبيان، ثم النساء. الشيخ: اي نعم، اذ ما نحتاج يقول: ترتيب الجناءز، فقول المءلف: (كترتيب) يعني وكذلك ترتيبهم في الجناءز، هذا المراد ما هو بيشبه هذه بهذه؛ لان ترتيبه في الجناءز مبني علي ترتيبهم في الجماعه، اذن يقدم؟ الطالب: الرجال. الشيخ: ثم؟ الطالب: الصبيان. الشيخ: ثم؟ الطالب: ثم النساء. الشيخ: ثم النساء، وهل يجوز ان نقيم الصبي من الصف الاول الي الصف الثاني او لا؟ الطالب: لا يجوز (...). الشيخ: كلام المءلف، الان نقرا في كتاب. الطالب: (...). الشيخ: يعني يري جماعه من العلماء انه يجوز ان تءخر الصبيان الي مكانهم اذا تقدموا الي مكان الي الصف الاول، ما هو دليل هءلاء الذين يقولون: يجوز ان نءخر الصبي الي المكان الذي يستحقه؟ طالب: (...) صلي الله عليه وسلم (...). الشيخ: نعم، القول الثاني؟ طالب: (...) الصبي (...) الصف الاول (...) الصف الثاني (...). الشيخ: القول الثاني: انه لا يجوز تاخير الصبي للصف الثاني، ما دليله؟ الطالب: الدليل قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من سبق الي مكان فهو احق به» . الشيخ: «الي ما لم يسبق اليه احد فهو احق به» كذا؟ لو قال انسان: هذا عام يخصص بحديث: «ليلني منكم» ؟ طالب: (...) معارضه (...) «ليلني منكم» (...). الشيخ: يعني الحديث فيه امر لاهل العقول الكبار ان يتقدموا، وليس فيه النهي عن تقدم الصغار، لم يقل: لا يلني الا هءلاء. قال: ليلني هءلاء. فهو يحثهم علي ان يتقدموا، اذن لا معارضه اصلا. وقد ذكرنا ايضا التعليلات علي تاخير الصبيان عن الصف الاول. طالب: لان الصبيان اذا كان في الصف الثاني ويجمعون صبيان يشوشون الناس لانهم. الشيخ: لانهم اذا جمعوا في صف واحد صار اكثر للعبهم والتشويش علي الناس هذه واحده. الطالب: (...) الصلاه و (...) يعني الصلاه؛ تصحيح الصلاه احسن من افضليه المكان، يعني افضليه المكان والصف الثاني وهناك. الشيخ: يعني علي فرض ان يكون هو الافضل نقول: اذا صار يترتب عليه ان يشوش علي الصلاه الجماعه يفسد صلاتهم فانه لا يراعي المكان من اجل افساد العباده. طالب: وفيه ايضا يكون في هذا الطفل في نفسيته شيء يصير في نفسه يءثر عليه. الشيخ: بقاء عقده نفسيه في هذا الطفل علي من اخره بل ربما علي كل الاسلام. طالب: ايضا نفور الصبيان عن صلاه الجماعه. الشيخ: نعم، نفور الصبيان عن المساجد وصلاه الجماعه صح. يقول المءلف رحمه الله: (ومن لم يقف معه الا كافر او امراه او من علم حدثه احدهما او صبي في فرض ففذ) المساءل الثلاثه الاولي اظن اننا تكلمنا فيها؟ طالب: نعم. الشيخ: الكافر، المراه، من علم حدثه احدهما، وقلنا: ان الصحيح في هذا ان من وقف معه كافر وهو لا يعلم فصلاته صحيحه، وكذلك من وقف معه محدث ولو كان الواقف عالما فان صلاه الثاني صحيحه ؛ لانه جاهل لا يعلم ان صاحبه لا تصح صلاته، اما لو كان يعلم ان هذا الرجل محدث فان وقوفه معه وهو عالم بذلك يعتبر فذا. يقول: (او صبي في فرض) يعني (من لم يقف) ، هذا مبتدا الدرس؟ الطالب: (من علم) مبتدا الدرس. الشيخ: لا، ما هو (من علم) تكلمنا علي (من علم) اليس كذلك يا جماعه؟ طالب: (المراه) يا شيخ. طالب اخر: (ومن لم يقف معه الا كافر) . الشيخ: بس؟ الطالب: ما تكلمنا عليها. طالب اخر: (او من علم حدثه احدهما) . الشيخ: (او من علم حدثه احدهما) يعني: من لم يقف معه الا شخص علم حدثه احدهما اي الواقف والموقوف معه، مثاله: دخل رجلان المسجد فوجدا الصف الاول تاما فقاما خلفه، واحدهما محدث يعلم حدث نفسه، والاخر علي طهاره ولا يعلم ان صاحبه محدث، فالصلاه علي كلام المءلف غير صحيحه لماذا؟ لان هذا الواقف يعلم انه محدث وان صلاته باطله، ولكن الصحيح في هذه المساله ان الثاني الموقوف معه صلاته صحيحه لانه معذور بالجهل، فانه لا يدري ان صاحبه محدث، صحيح انه لو علم ان صاحبه محدث فهو فذ لانه يعتقد انه صلي مع شخص لا تصح صلاته واضح؟ فان جهل هو وصاحبه حتي انقضت الصلاه فصلاه الواقف مع المحدث صحيحه لانه لم يعلم بالحدث واحد منهما. فان قال قاءل: كيف لا يعلم؟ فالجواب علي ذلك ان نقول: يمكن ان يكون قد اكل احدهما لحم ابل ولا يعلم انه لحم ابل فيصلي، فاذا انتهت الصلاه اخبر بانه لحم ابل، اذن هو صلي محدثا وهو لا يعلم بحدث نفسه فصلاته هو غير صحيحه، وصلاه الواقف معه صحيحه، فان جهلا جميعا فهل صلاتهما صحيحه؟ طلبه: صلاه المحدث غير صحيحه. الشيخ: صلاه المحدث غير صحيحه، وصلاه الاخر؟ طلبه: صحيحه. الشيخ: صحيحه اي نعم، المساله فيها صوره علي هذا الحال، اذا علما الحدث جميعا فصلاتهما ايش؟ الطلبه: باطله. الشيخ: باطله، اما من كان محدثا فالامر ظاهر، واما من لم يكن محدثا فلانه وقف مع شخص يعلم ان صلاته باطله اليس كذلك؟ اذن هو فذ ولا مصاف؟ طلبه: فذ. الشيخ: فذ. اذا جهلا حدث احدهما جميعا فصلاه غير المحدث صحيحه، وصلاه المحدث باطله. اذا علم الطاهر بحدث صاحبه وصاحبه لم يعلم؟ طلبه: صلاتهما باطله. الشيخ: كلاهما صلاته باطله؛ اما المحدث فظاهر، واما الطاهر فلانه صف مع شخص يعتقد ان صلاته باطله فهو فذ، كذا؟ ويتصور هذا او لا يتصور؟ يتصور مثل ان يكون هذا الطاهر قد سمع الرجل احدث، سمع صوتا منه والاخر ما احس بنفسه فقام فصلي، فان هذا الذي صلي طاهرا صلي مع شخص يعلم انه محدث وان صلاته باطله، فتكون مصافته فذا. كذلك لو علم -الصوره الرابعه- اذا علم المحدث بحدثه، ولكن الذي صف معه لم يعلم؟ طلبه: صلاتهما (...). الشيخ: فعلي كلام المءلف صلاتهما جميعا باطله، والقول الصحيح ان صلاه المتطهر غير باطله، لماذا؟ طلبه: لانه جاهل. الشيخ: لان معذور، جاهل لا يعلم ان صاحبه محدث، فهذه اربع صور: علماه جميعا، جهلاه جميعا، علم المتطهر، علم المحدث. يقول: (او صبي في فرض ففذ) المراد بالصبي هنا: من لم يبلغ، وعلامات البلوغ واضحه للجميع لا حاجه الي التكرار فيها. وقوله: (في فرض) خرج به ما لو وقف معه الصبي في نفل مثل قيام رمضان، فاذا وقف معه صبي خلف الصف فان كانت الصلاه فريضه فهو فذ، وان كانت الصلاه نافله فالمصافه صحيحه، الدليل؟ ليس هناك دليل، هناك تعليل، يقولون: لان الفريضه في حق الصبي نفل، ولهذا اذا وقف معه في النفل فصلاته صحيحه لكن في الفرض لا، فان صلاه الفرض في حق الصبي نفل فيكون هذا الرجل المصاف اعلي من من صف معه فلا تصح مصافته معه، كما لو صلي الصبي اماما في بالغ فان صلاه البالغ لا تصح، ولكن هذا التعليل عليل، وايش معني عليل؟ طلبه: مريض. الشيخ: يعني مريض لماذا؟ اولا: لان المصافه ليست كالامامه، الامام قد اعتمد عليه الماموم ووثق به وقلده صلاته بخلاف الذي صف الي جنبه فيكون قياسا غير صحيح؛ لان من شرط صحه القياس تساوي الاصل والفرع في العله، والعله هنا مختلفه هذه واحده. ثانيا: ان هذا التعليل في مقابله النص، فانه قد ثبت ان انس بن مالك رضي الله عنه صف خلف النبي صلي الله عليه وسلم ومعه يتيم . واليتيم هو الذي لم يبلغ، وهذا في نفل. والقاعده: ان ما ثبت في النفل ثبت في الفرض الا بدليل، وليس هناك دليل يفرق بين الفرض وبين النفل. ثالثا: ان الاصل المقيس عليه قد وردت السنه بخلافه، وهو انه لا تصح امامه الصبي بالبالغ، فنقول: هذا الاصل غير صحيح؛ لان السنه وردت بخلافه، وذلك في قصه عمرو بن سلمه الجرمي فانه ام قومه وله ست او سبع سنين كما ثبت ذلك في صحيح البخاري ، وعلي هذا فيكون القول الراجح في هذه المساله: ان من وقف معه صبي فليس بفذ لا في الفريضه ولا في النافله وان صلاته صحيحه . قال: (او صبي في فرض ففذ) . قال: (ومن وجد فرجه دخلها) ، (ومن وجد فرجه) الفرجه: هي الخلل في الصف؛ يعني مكانا ليس فيه احد، اذا وجد فرجه في الصف فانه يدخلها وجوبا او استحبابا؟ طالب: وجوبا. الشيخ: كلام المءلف لا يعطي هذا ولا هذا، ولكن المشهور عند جمهور العلماء ان ذلك علي سبيل الاستحباب؛ لان المراصه ليست واجبه عند اكثر اهل العلم، وعلي هذا فيكون دخوله في الفرجه علي سبيل الاستحباب، فاذا وجد الفرجه دخلها. اذا وجد فرجه قد تهيا لها شخص ليدخلها؟ فظاهر كلام المءلف انه يدخلها وهذا يقع كثيرا، تاتي مثلا فتجد في الصف الاول فرجه لكن خلفها شخصا يتطوع يتنفل خلف الفرجه، فهذا الذي يتنفل خلفها يقتضي تنفله خلفها انه متهيء ايش؟ لدخولها، فهل لك ان تتجاوز وتدخل هذه الفرجه او لا؟ كلام المءلف يدل علي انك تدخلها ويكون التفريط منه هو، من هذا الذي تخلف عنها؛ لاننا نقول له: لماذا لم تتقدم وتصلي فيها؟ فانت الذي فرط في هذا المكان، وهذا الذي هو ظاهر كلام المءلف، هذا حق لا شك فيه، وانك تدخل في الفرجه ولو رايت من يصلي خلفها ليدخل فيها؛ لانه هو الذي فوت المكان الفاضل علي نفسه. والنبي صلي الله عليه وسلم يقول: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الاول ثم لم يجدوا الا ان يستهموا عليه لاستهموا» ولكن نقول: اذا خشيت من فتنه وعداوه وبغضاء فان اصل الجماعه انما شرعت لمصالح عظيمه؛ منها: الاءتلاف، والتواد، والتحاب بين المسلمين، فاذا رايت ان قدومك الي هذه الفرجه يءدي الي العداوه والبغضاء وكلام هذا الرجل في عرضك، فان الاولي تركها. واذا علم الله من نيتك انه لولا خوف هذه المفسده لتقدمت الي هذا المكان الفاضل فانه قد يثيبك سبحانه وتعالي لحسن نيتك، واضح؟ يقول: (من وجد فرجه دخلها والا فعن يمين الامام )، (والا فعن يمين الامام) ما هو الدليل علي انه يدخلها؟ نسينا ذكر الدليل؟ الدليل هو: امر الرسول عليه الصلاه والسلام بالتراص، فان امره بالتراص يستلزم سد الفرج، علي انه روي عن النبي عليه الصلاه والسلام ان : «من وصل صفا وصله الله» ، «وان الله وملاءكته يصلون علي الذين يصلون الصفوف» . قال: (والا عن يمين الامام) هكذا عندكم نسخه ولا (فعن) ؟ الطلبه: عن. الشيخ: (والا عن) ، والصواب: (والا فعن) لان قوله: (والا) هذه (ان) الشرطيه مدغمه في (لا)؛ يعني: وان لا يجد فرجه فعن يمين الامام. فتاتي الفاء الرابطه في جواب الشرط؛ لان المعني: والا فليقف عن يمين الامام. ويجوز ان نقدر جواب الشرط فعلا ماضيا فنقول: ان التقدير: والا وقف عن يمين الامام. وحينءذ لا نحتاج الي الفاء الرابطه، يعني: اذا لم يجد فرجه فانه يقف عن يمين الامام، ما هو الدليل؟ الدليل: لان يمين الامام موقف الماموم الواحد. وما الدليل علي ان موقف الماموم الواحد هو يمين الامام؟ حديث: ابن عباس رضي الله عنهما حين صلي مع النبي صلي الله عليه وسلم في صلاه الليل فوقف عن يسار النبي صلي الله عليه وسلم، فاخذ النبي صلي الله عليه وسلم براسه من وراءه فجعله عن يمينه . فلما كان يمين الامام موقف الماموم الواحد قلنا لهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف: تقدم وكن علي يمين الامام، هكذا قرره المءلف، ولكن هذا التعليل فيه نظر؛ لان يمين الامام موقف للماموم الواحد، اما في هذه المساله فالماموم جماعه كثيره، ولا يصح قياس هذا علي هذا. ولم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم ان احدا صلي الي جنبه مع وجود صف ابدا الا مساله واحده، وهي حينما اناب ابا بكر رضي الله عنه في مرض موته فوجد خفه فخرج وصلي بالناس وجلس عن يمين ابي بكر . لكن هذه المساله ضروره؛ لان ابا بكر ليس له مكان في الصف، ولا يمكن ان يتاخر هو في الصلاه؛ ولان ابا بكر ناءب الرسول عليه الصلاه والسلام، فلا بد ان يكون الي جنبه من اجل ان يبلغ من خلفه من المامومين تكبير النبي عليه الصلاه والسلام. فهذه ثلاثه امور لا تتفق او لا توجد في هذه الصوره التي ذكرها المءلف؛ ولهذا نري ان وقوف احد الي جانب الامام في مثل هذه الصوره من البدع التي لم ترد عن النبي عليه الصلاه والسلام؛ لان الامام ينبغي ان يكون لفظا متضمنا لمعناه؛ ان يكون اماما حقيقه، يكون هو القدوه، هو المتبوع، فلا يشاركه في مكانه احد كما لا يشاركه ايضا في افعاله احد، هو سابق علي الماموم، «اذا كبر فكبروا» . فهو سابق علي الماموم مكانا وعملا، فكيف نقول لشخص: تقدم وكن مع الامام؟ ثم في هذا محذور او محاذير، اذا كانت الصفوف اكثر من واحد فكم صفا سيتخطي رقابهم؟ في عدد الصفوف، اذا كان عشره صفوف يتخطي عشره صفوف، والنبي صلي الله عليه وسلم لما راي رجلا يتخطي الرقاب قال: «اجلس فقد اذيت» . ثالثا: اذا تقدم وصلي الي جنب الامام وجاء اخر ولم يجد مكانا صلي الي جنب الامام، تقدم وصلي فاجتمعا شخصان، واذا جاء ثالث كذلك ثلاثه واربعه وخمسه حتي يكون الامام صفا كاملا، ولا ريب ان هذا غير مشروع، نعم اذا كان لا يوجد مكان في المسجد؛ يعني المسجد ليس فيه الا مقدار صفين فقط الصف الاول فيه الامام والصف الثاني فيه المامومون ودخل رجل ولم يجد مكانا الا الي يمين الامام فهنا نقول: هذا محض ضروره ولا باس. اذا قلنا: بانه لا يقف عن يمين الامام فماذا يعمل؟ الصحيح انه يصلي خلف الصف وحده وان صلاته صحيحه، ويمكن المءلف سيذكرها. يقول: (والا عن يمين الامام، فان لم يمكنه فله ان ينبه من يقوم معه) اذا لم يمكنه ان يتقدم الي الامام ويصلي الي جنبه، مثل: ان يكون الامام في مكان ضيق في طاق القبله، والطاق يعني: المحراب لا يمكن ان يصف فيه اكثر من واحد، فهنا لا يتمكن ان يقف عن يمين الامام، يقول: اذا (لم يمكنه) نقول: لضيق مكان ايش؟ لضيق مكان الامام، (فله ان ينبه من يقوم معه)، (له) اي: لهذا الرجل (ان ينبه من يقوم معه) فيقول: يا فلان تاخر جزاك الله خيرا لتصلي معي، ولكن يكره ان يجذبه بدون ان ينبهه، يكره بجذبه. وهل يلزم المنبه ان يتاخر مع هذا الرجل؟ طالب: لا. الشيخ: يقولون: انه يلزمه ان يتاخر من اجل ان يصحح صلاه صاحبه، فهاهنا مسالتان: الاولي تتعلق بالداخل، والثانيه تتعلق بالمصلين في الصف، اما الداخل فنقول: نبه من يصلي معك، ويتاخر. واما المصلون فنقول لمن نبه: يجب عليك ان تتاخر تكميلا لصلاه صاحبك. وفي المسالتين نظر، اما المساله الاولي وهو ان ينبه من يقوم معه فان الصحيح انه ليس له ذلك؛ لانه اذا نبهه احرجه، ولانه قد يكون من السءال المذموم، فان هذا الذي نبهته سوف يكون له عليك منه، ولانه اذا فتح هذا الباب فقد يتاذي الناس كل من جاء وجد ليس معه احد قلنا: اجذب او نبه من يكون معك، ولان هذا ليس من فعل الصحابه رضي الله عنهم او التابعين. واما بالنسبه للثاني فان الصحيح انه لا يلزمه ان يرجع معه؛ لاننا لو قلنا بلزوم الرجوع لقلنا: انه اذا لم يرجع فعليه اثم، وقد قال الله تعالي: {ولا تزر وازره وزر اخري} [الانعام: ١٦٤]، وكما انه لا يلزمني ان اشتري لمن لم يجد الماء في الوضوء لا يلزمني ان اشتري له ماء يتوضا به، ولا ان احصل له الماء فكذلك هذا، وتكميل العبادات ليس علي غير العابد، تكميل العبادات علي العابد نفسه، اما غيره فهو في حل منه، فماذا يعمل اذا كان ليس له ان ينبه من يقوم معه فماذا يصنع؟ المذهب يقف حتي ييسر الله له من يقوم معه او يصلي وحده، والقول الصحيح الذي لا شك فيه انه يصلي خلف الصف منفردا متابعا للامام ، ودليل ذلك امور: الامر الاول: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقوله: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وهذا الرجل الذي لم يجد مكانا في الصف لم يستطع اكثر من ذلك، وقد قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، و {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . ثانيا: انه اذا قلنا: لا تصف، لزم من هذا احد امور: فاما ان يدع الصلاه مع الجماعه ويصلي وحده فتفوته صلاه الجماعه، واما ان يتقدم الي الامام وقد ذكرنا ان هذا ليس من السنه، او يجذب احدا معه، وقلنا: ان هذا ايضا لا يجوز. فما بقي عليه الا ان يكون مع الامام متابعا له ولو كان منفردا في الصف؛ لان انفراده في المكان فقط اولي من انفراده في المكان والمتابعه؛ لانا اذا قلنا: اذهب وصل وحدك، انفرد عن الجماعه بماذا؟ في المكان والمتابعه، ولم تحصل له فضيله الجماعه. لكن اذا قلنا: صل معهم منفردا، انفرد بالمكان دون المتابعه، وقد ذكرنا فيما سبق ان اكثر اهل العلم صححوا صلاه المنفرد خلف الصف لعذر ولغير عذر، فيكون القول بتصحيح صلاه المنفرد خلف الصف للعذر قولا وسطا بين قولين متطرفين؛ يعني احدهما يقول: لا باس مطلقا، والثاني يقول: لا تصح الصلاه ولو لعذر. والغالب في اقوال العلماء اذا تدبرتها ان القول الوسط يكون هو الصواب؛ لان القول الوسط تجده انه اخذ بادله هءلاء وادله هءلاء، فجمع بين الادله. وانظروا مثلا الي العقاءد، العقاءد انقسم الناس في صفات الله الي طرفين ووسط، غال في الاثبات اثبتها مع التمثيل، وغال في التنزيه نفاها، هذان طرفان، ووسط اثبتها مع نفي المماثله، فصار وسطا؛ لانهم اخذوا لنصوص نفي التمثيل ونصوص اثبات الصفات فاثبتوا مع نفي التمثيل. في القدر انقسم الناس طرفين ووسطا، طرف غالوا في اثبات القدر وقالوا: ان الانسان مجبر علي فعله وليس له اختيار. وطرف اخر غالوا في اثبات اراده العبد وقدرته وقالوا: ان العبد مستقل بعمله ولا تعلق لقدر الله فيه. والقسم الثالث وسط قالوا: ان الانسان له اراده واختيار في فعله، ولكنه مكتوب عند الله وبتقدير الله، فتوسطوا فصاروا علي الصواب. في باب الوعيد انقسم الناس ايضا الي طرفين ووسط، قسم اخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الرجاء، وقسم اخر اخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد، وقسم توسطوا. فالقسم الاول اخذوا بنصوص الوعيد واهدروا نصوص الرجاء وقالوا: من فعل كبيره من كباءر الذنوب فانه مخلد في النار ولا تنفع فيه الشفاعه. والقسم الثاني الذي يتطرف من جهه اخري اخذوا بنصوص الرجاء وتركوا نصوص الوعيد وقالوا: فاعل الكبيره لا يدخل النار، والنصوص الوارده في الوعيد انما تنصب علي الكفار لا علي المءمنين. والثالث وسط قالوا: نصوص الوعيد نصوص ثابته وراده علي من (...) به، ولكن هذا الذي استحق هذا الوعيد تحت المشيءه؛ لقوله تعالي: {ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} [النساء: ٤٨]. في ال الرسول صلي الله عليه وسلم انقسم الناس الي طرفين ووسط -ال الرسول قرابته- قسم غالوا في اهل الرسول غلوا كبيرا حتي قالوا: ان ابا طالب نبي من الانبياء، ابو طالب الذي شهد له الرسول عليه الصلاه والسلام بانه في ضحضاح من نار يغلي منها دماغه ، قالوا: انه نبي. وانا قرات كتابا مءلفا في هذا، نعم ونزلوهم فوق منزلتهم. وقسم بالعكس ابغضوهم وسبوهم وقدحوا فيهم. الاول يتزعمه الروافض، والثاني يتزعمه النواصب ومنهم الخوارج، يعني الخوارج قاتلوا علي بن ابي طالب وخرجوا عليه واستباحوا قتاله. والقسم الثالث وسط قالوا: ان ال البيت لهم حق علينا لا شك، المءمن منهم له حقان: حق الايمان، وحق القرابه من رسول الله صلي الله عليه وسلم، ولكننا لا نغلو فيهم كما غلت الرافضه ولا ايش؟ ولا نسبهم ونبغضهم كما فعل النواصب، بل نحن وسط. في اسماء الايمان والدين اختلف الناس ايضا علي طرفين ووسط؛ طرف قالوا: اذا فعل المءمن كبيره سميناه كافرا، وهءلاء هم الخوارج. علي العكس من ذلك الطرف المقابل قالوا: اذا فعل المءمن كبيره فهو مءمن كامل الايمان، وايمانه كايمان جبريل وكايمان ابي بكر، لا فرق. وهءلاء من؟ طلبه: المرجءه. الشيخ: المرجءه. قسم ثالث قالوا: لا، هو مءمن فاسق، مءمن بايمانه، فاسق بكبيرته. او نقول: مءمن ناقص الايمان. نقيده، فلا نقول: مءمن. ونطلق. فانت تري داءما القول الوسط هو الذي يكون صحيحا، ووجه ذلك واضح؛ لان القول الوسط ياخذ من ادله هءلاء وادله هءلاء، والقول الطرف ياخذ باحد الادله ويدع الادله الاخري. فالقول الراجح في مسالتنا الفقهيه -ونحن انتقلنا الي مساله عقديه- القول الراجح في مسالتنا هذه الفقهيه ان من صلي خلف الصف لتمام الصف فصلاته صحيحه، هذا هو القول الوسط . طالب: هل يشرع ان يقرب الجماعه الي بعض مع انه يعني قد يطول في الركعه والركعتين؟ الشيخ: اذا كان لا يءذيهم فلا باس، اما اذا كان يءذيهم بحيث يخليهم يرصهم مره فلا. طالب: شيخ هل يا شيخ نجري هذا الحكم في معظم العبادات ودون العبادات قضيه الوسط؟ الشيخ: اي نعم. طالب: اذا كان هناك عندنا مثلا (...) كلاهما تكلم فيهما، فياتي واحد ويقول: انا اريد ان اخذ بالوسط، هذا تكلم وهذا تكلم فيه، فانا اخذ في الوسط. وهل كل انسان يعرف الوسط؟ الشيخ: اي، ما هو كل انسان، (...) علي اهل العلم الذين هم اهل العلم، يعني مثلا تيجي نقول: الغالب ان الوسط الغالب ما هو الداءم، الغالب ان الوسط هو الصواب (...) طرفين هو الصحيح هو الصواب، لكن هذا هو الغالب. فمثلا فيه احاديث تدل علي وجوب الوتر، واحاديث تدل علي عدم وجوبه، توسط اناس وقالوا: من له ورد من الليل وجب عليه، ومن ليس له ورد من الليل لم يجب عليه. فهذه ننظر، قد يقول قاءل: ان الراجح هنا ان الوتر ليس بواجب مطلقا؛ لان قول الرسول عليه الصلاه والسلام للاعرابي لما قال: هل علي غيرها؟ قال: «لا الا ان تطوع» في مقام البلاغ، والاعرابي متي ياتي الي المدينه مره ثانيه؟ يدل علي عدم وجوب الوتر. طالب: شيخ كيف نلزم من صلي وهو مثلا قد اكل لحم جزور وهو جاءع، كيف نلزمه بان يعيد الصلاه؟ الشيخ: اي معلوم؛ لانه صلي بغير وضوء. الطالب: لكن عنده معفو عنه لجهله. الشيخ: نعم لو صلي وهو يعلم لربما نقول: كافر. كما قال ابو حنيفه: من صلي وهو محدث عالما بحدثه فهو كافر. لو صلي وهو عالم فهو اثم بالاتفاق، اما الان نقول: ليس باثم، وهذا هو اللي رفعنا عنه بسبب جهله، ولكن وجوب الاعاده يجب عليه. الطالب: لماذا (...)؟ الشيخ: اليس الرسول عليه الصلاه والسلام امر الذي يقول: والله لا احسن غير هذا، فعلمني، امره ان يعيد ؟ الطالب: نعم. الشيخ: مع انه جاهل، فهناك فرق، وانا كررت هذا كثيرا، فرق بين المامور الذي يجب تلافيه بالجهل والنسيان، وبين المحظور الذي لا يمكن تلافيه لانه انتهي وراح. فالمحظور اذا فعلته ناسيا او جاهلا فلا اثم عليك، وكانك لم تفعله؛ لانه ليس له بدل، لكن المامور لا بد ان تفعله، لما صلي الرسول الركعتين سلم من الركعتين ناسيا، ما قيل: يعفي عنك، تكفي الركعتان، كمل. طالب: شيخ فتح الله عليك، اذا كان في الصف فرجه لكن في الفرجه ساريه (...) فاذا صلي كانه قد يخرج عن الصف اللي وراءه هل يصلي (...)؟ الشيخ: هذا سءال جيد، يقول: لو كان في الصف فرجه من اجل ساريه، الساريه يعني العمود، فهل ادخلها مع اني عند السجود سوف اتاخر كذا؟ نقول: في هذه الحال اذا كان هناك ضروره بحيث لم تجد من يقف معك فلا باس، والا فلا تدخل. *** طالب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالي في باب صلاه الجماعه: (فان صلي فذا ركعه لم تصح، وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت) الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، واصلي واسلم علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين، ما تقول فيمن جاء الي المسجد فوجد فرجه؟ طالب: يدخل فيها. الشيخ: يدخل فيها، فان وجد الصف تاما؟ الطالب: صلي وراء الصف منفردا، بس تابع للامام. الشيخ: هذا القول الراجح، علي كلام المءلف؟ طالب: عن يمين الامام، علي كلام المءلف ان يقف عن يمين الامام. الشيخ: يتقدم الي يمين الامام، او يجذب؟ الطالب: او يجذب احدا الي الخلف. الشيخ: اذا لم يمكن. ما هو القول الراجح في هذه المساله؟ طالب: ان يقف في الصف اذا ما وجد فرجه. الشيخ: اذا لم يجد مكانا في الصف ان يقف خلف الصف وحده. اذا قال قاءل: كيف نجيب عن قول الرسول عليه الصلاه والسلام: «لا صلاه لفرد خلف الصف» ؟ طالب: نجيب علي ذلك: انه اذا استطاع؛ يعني اذا لم يجد فرجه في الصف فانه من الضرورات يقف خلف الصف، اما اذا وجد فرجه فانه يدخل. الشيخ: لكن الحديث ما هو عام: «لا صلاه لفرد خلف الصف» او «لمنفرد خلف الصف» . الطالب: صحيح بس من (...) «لا صلاه لفرد خلف الصف» اذا لم يجد فرجه في الصف؛ يعني صلي بدون عذر. الشيخ: ايه، يعني قد يوحي هذا الحديث بان المعني انه وجد مكانا لكن صلي خلف الصف، هذا جواب، جواب اخر؟ طالب: انه عام مخصوص بقوله: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦] فجميع الواجبات تسقط بالعجز. الشيخ: نعم، هذه اثنين. طالب: قلنا: صحه الحديث (...). الشيخ: ان العلماء مختلفون في صحته، لكن علي القول بانه صحيح؟ الطالب: ان ذلك مخصص بقول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]. الشيخ: هذه قالها رشيد. طالب: ممكن ان يقاس علي المراه، صلاه المراه خلف الصف (...). الشيخ: لا. طالب: نقول ممكن يكون لنفي الكمال (...). الشيخ: نعم وهذا قاله الاءمه الثلاثه، الاءمه الثلاثه قالوا: ان النفي هنا لنفي الكمال، كقوله صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان» . والنفي هنا نفي للكمال، وهذا القول ذهب اليه الاءمه الثلاثه وروايه عن احمد. لكننا نرجح خلاف هذا القول؛ لان الاصل في النفي نفي الوجود قبل كل شيء، فان لم يمكن بان كان الشيء موجودا لا محاله فهو نفي للصحه؛ لان نفي الصحه نفي للوجود الشرعي، فالشيء اذا وجد وهو فاسد فهو شرعا ايش؟ طلبه: غير موجود. الشيخ: غير موجود، فان لم يمكن حمله علي نفي الصحه فحينءذ يحمل علي نفي الكمال، فالرجوع الي نفي الكمال يكون في المرتبه الثالثه، ولكننا نقول: هذا الحديث عام مخصوص بقوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]. قال المءلف: (فان صلي ركعه فذا لم تصح) . قوله: (فان صلي ركعه فذا لم تصح) لا شك ان هذا مكرر مع ما سبق في قوله: (ولا الفذ خلفه او خلف الصف الا ان يكون امراه) فان قوله: (ولا الفذ خلف الصف) هو معني قوله هنا: (فان صلي ركعه فذا لم تصح) لكن المءلف ذكر هذا تمهيدا لقوله: (وان ركع فذا ثم دخل في الصف او وقف معه اخر قبل سجود الامام صحت). هاتان مسالتان الاولي قال: (ان ركع فذا) يعني وحده (ثم دخل في الصف) قبل سجود الامام (صحت) صلاته؛ لزوال الفرديه قبل تمام الركعه؛ لان هذا الرجل زالت فرديته قبل تمام ركعته، فصحت صلاته. وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين ان يكون ذلك لعذر او لغير عذر، فجعل المءلف -رحمه الله- الغايه سجود الامام، اذا زالت الفرديه قبل سجود الامام فصلاته صحيحه، وان زالت بعد سجود الامام او لم تزل ابدا فصلاته غير صحيحه. مثال ذلك: رجل وقف خلف الصف وكبر وركع ورفع بدون عذر -الصف لم يتم- ثم جاء اخر فدخل معه قبل ان يسجد الامام، فظاهر كلام المءلف ان صلاته صحيحه؛ لانه دخل معه من ازال فذيته قبل سجود الامام. كذلك ايضا لو دخل في الصف قبل سجود الامام؛ يعني ركع فذا ثم تقدم فدخل في الصف قبل سجود الامام، يعني ولو بعد الركوع فصلاته صحيحه، هذا كلام المءلف؛ لان فذيته زالت قبل ان يسجد امامه. ولكن المذهب في هذه المساله خلاف ما مشي عليه المءلف، وهو انه ان كان لغير عذر فرفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه؛ يعني يجعلون الغايه هي رفع الامام من الركوع، فاذا رفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه، وان زالت فذيته قبل ان يرفع الامام من الركوع فصلاته صحيحه، هذا اذا كان لغير عذر، اما اذا كان لعذر فهو كما قال المءلف العبره بايش؟ طلبه: بسجود الامام. الشيخ: بسجود الامام، العبره بسجود الامام، فما هو العذر الذي يمكن ان يكون هنا؟ قالوا: ان العذر هو خوف فوت الركعه، فاذا كان هذا الرجل يخشي اذا تقدم حتي ينتهي الي الصف ان تفوته الركعه فله ان يكبر ويركع فذا ثم يدخل في الصف قبل ان يسجد الامام، فان سجد الامام قبل ان تزول فذيته ولو لعذر فصلاته غير صحيحه، هذا هو المشهور من المذهب، اي انهم يفرقون بين الذي بين الذي انفرد لعذر والذي انفرد لغير عذر، فاذا كان لغير عذر فالعبره بايش؟ طلبه: برفع الامام من الركوع. الشيخ: برفع الامام من الركوع، وان كان لعذر فالعبره بسجود الامام، و الصحيح في هذه المساله انه اذا كان لعذر فصلاته صحيحه مطلقه، والعذر تمام الصف، فاذا كان الصف تاما فصلاته صحيحه بكل حال، حتي وان بقي منفردا الي اخر الصلاه فصلاته صحيحه، اما اذا كان لغير عذر فان الغايه رفع الامام من الركوع، اذا رفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه، وان زالت فذيته قبل رفع الامام من الركوع فصلاته صحيحه ، دليل ذلك: اما المساله الاولي: اذا كان لعذر فقد عرفتم دليلها فيما سبق، واما الثانيه: فدليلها قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادرك الصلاه» . وهذا الرجل ادرك الركوع مع الامام، اي انه لم يرفع الامام من الركوع حتي زالت فذيته وصار غير منفرد، هذا هو القول الصحيح في هذه المساله. فصار القول الصحيح التفصيل فيه، اذا كان لعذر -والعذر تمام الصف- فصلاته صحيحه مطلقا، اذا كان لغير عذر فانه يعتبر برفع الامام من الركوع، ان زالت فذيته قبل رفع الامام من الركوع فصلاته صحيحه؛ لانه ادرك الركوع وهو قد زالت فذيته، وان رفع الامام من الركوع قبل ان تزول فذيته فصلاته غير صحيحه . فاذا قال قاءل: ما هو الدليل علي انه اذا ادرك الركوع مع الامام وزالت فذيته فصلاته صحيحه؟ نقول: الدليل علي ذلك: حديث ابي بكره رضي الله عنه انه ادرك النبي صلي الله عليه وسلم راكعا، فركع قبل ان يصل الي الصف، ثم دخل في الصف، فلما سلم قال له النبي صلي الله عليه وسلم: «زادك الله حرصا ولا تعد» . فدعا له ونهاه ان يعود؛ لان المشروع الا تدخل في الصلاه حتي تصل الي الصف، ولم يامره بالاعاده ولا باعاده الركعه، فدل هذا علي ان ركعته صحيحه، وهو كذلك. ثم قال المءلف رحمه الله: (فصل في احكام الاقتداء) يعني معناه اقتداء الماموم بالامام، وقد سبق انه يجب علي الماموم متابعه الامام، وان الماموم بهذا الاعتبار ينقسم الي كم؟ طالب: اربعه اقسام. الشيخ: الي اربعه اقسام، وهي: متابعه، ومسابقه، وموافقه، وتخلف. لكن ليس المراد بهذا الفصل هذه المساله، المراد في اي مكان يصح اقتداء الماموم بامامه، هل يشترط لصحه الاقتداء ان يكون في مكان واحد، او يجوز ان يقتدي به ولو كانا في مكانين متباينين؟ هذا هو المقصود في هذا الفصل. يقول المءلف: (يصح اقتداء الماموم بالامام في المسجد) . (في المسجد) يعني: في المسجد الواحد، فاذا كان الامام والماموم في مسجد واحد صح اقتداء الماموم بالامام ولو كان بينهما مسافات، ولاحظوا انه لا بد ان يكون مع الماموم من يزيل ايش؟ طلبه: فرديته. الشيخ: فرديته، لا بد من هذا، لكن لا يشترط ان يلي الامام، فلو ان احدا اءتم بالامام وهو في مءخر المسجد والامام في مقدمه وبينهما مثلا خمسون مترا فالصلاه صحيحه؛ لان المكان واحد والاقتداء ممكن. وسواء راي الامام ام لم يره او راي المامومين ام لم يرهم؛ ولهذا قال: (وان لم يره) اي: يري الامام (ولا من وراءه اذا سمع التكبير) معلوم انه لا بد من سماع التكبير لماذا؟ لانه لا يمكن الاقتداء به الا بسماع التكبير، اما منه او ممن يبلغ عنه، فصار الشرط -صحه اقتداء الماموم بامامه في المسجد- شرطا واحدا فقط، وهو سماع التكبير؛ لانه بذلك يمكنه الاقتداء والمكان واحد. فان كان خارجه يقول المءلف: (وكذا خارجه ان راي الامام او المامومين) ، فاشترط المءلف -رحمه الله- فيما اذا كان الماموم خارج المسجد ان يري الامام او المامومين؛ ولهذا قال: (ان راي الامام او المامومين) . وظاهر كلامه -رحمه الله- انه لا يشترط اتصال الصفوف، فلو فرض ان شخصا جارا للمسجد ويري المامومين او الامام من شباكه وصلي في بيته ومعه احد يزيل فذيته فانه يصح اقتداءه بهذا الامام؛ لانه يسمع التكبير ويري الامام او المامومين. وظاهر كلام المءلف انه لا بد ان يري الامام او المامومين في جميع الصلاه؛ لءلا يفوته الاقتداء، ولكن المذهب لا يشترط ان يراهم في جميع الصلاه، يكفي اذا راي ولو في بعض الصلاه، اذن اذا كان خارج المسجد يشترط لذلك شرطان، الشرط الاول؟ طلبه: السماع. الشيخ: سماع التكبير، الشرط الثاني: رءيه الامام او المامومين اما في كل الصلاه علي ظاهر كلام المءلف، او في بعض الصلاه. وظاهر كلامه انه لا يشترط اتصال الصفوف، ولكن القول الثاني في المساله وهو الذي مشي عليه صاحب المقنع اصل هذا الكتاب؛ انه لا بد من اتصال الصفوف، وانه لا يصح اقتداء من كان خارج المسجد الا اذا كانت الصفوف متصله. وذلك لان الواجب في الجماعه ان تكون مجتمعه في الافعال وهو المتابعه -متابعه الماموم للامام- والثاني المكان، والا لقلنا: انه يصح ان يكون امام وماموم واحد في المسجد، ورجلان في حجره بينهما وبين المسجد مسافه، ورجلان اثنان بينهما وبين المسجد مسافه في حجره ثالثه، ولا شك ان هذا توزيع للجماعه لا سيما علي قول من يقول: انه يجب ان تصلي الجماعه في المساجد.   فالصواب في هذه المساله انه لا بد من اتصال الصفوف، فان لم تكن متصله فان الصلاه لا تصح . ولنطبق هذه المساله علي الواقع، يوجد حول الحرم عمارات فيها شقق يصلي فيها الناس وهم يرون الامام او المامومين اما في الصلاه كلها او في بعضها. فعلي كلام المءلف تكون الصلاه صحيحه ونقول لهم: اذا سمعتم الاقامه فابقوا في مكانكم وصلوا مع الامام ولا تذهبوا الي المسجد الحرام. وعلي القول الثاني: لا تصح الصلاه؛ لان الصفوف غير متصله، وهذا القول هو الصحيح ، وبه يندفع ما افتي به بعض المعاصرين من انه يجوز الاقتداء بالامام خلف المذياع، وكتب في ذلك رساله سماها: الاقناع بصحه صلاه الماموم خلف المذياع . وعلي هذا نقول: لا نصلي الجمعه في المسجد هنا؛ لان اقتداءنا بامام المسجد الحرام افضل، كم جماعه في المسجد الحرام؟ طالب: ملايين. الشيخ: الوف، بينما المسجد هذا يمكن سبع مءه نفر مثلا. طالب: (...). الشيخ: نعم، اذن ما حاجه، نبقي في بيوتنا ونصلي الجمعه مع الحرم خلف المذياع، ايضا والذي يقول: خلف المذياع، لا يشترط الرءيه؛ لان المذياع لا يري فيه الماموم ولا الامام، فاذا جاء التلفزيون يكون من باب اولي، وعلي هذا نقول: اجعل التلفزيون امامك وصل خلف امام الحرم، واحمد الله علي هذه النعمه يشاركك في هذه الصلاه الاف الناس، وفي صلاتك في مسجدك ما تبلغون الالف. ولكن هذا القول لا شك انه قول باطل ولا احد يقول به؛ لانه يءدي الي ترك الجمع، وانا رايت شخصا يصلي بجماعه لكنهم جماعه لا يرون الصلاه الا خلف الامام المعصوم جالسا علي جدار قصير ومعه مكبر صوت والقبله خلفه والجماعه امامه، فيقول: الله اكبر، فيكبرون للاحرام، هو ما بيصلي هو، امامهم جالس علي الجدار، ثم يقول: الله اكبر فيركعون، ثم يقول: سمع الله لمن حمده فينهضون، ثم يقول: الله اكبر فيسجدون وهكذا. هذا الذي يصلي خلف المذياع يصلي خلف امام ليس بين يديه وبينهما مسافات كثيره، وهو فتح باب للشر؛ لان المتهاون بصلاه الجمعه يستطيع ان يقول: ما دامت الصلاه تصح خلف المذياع والتلفزيون فانا اريد ان اصلي في بيتي ومعي ابني او اخي او ما اشبه ذلك نكون صفا. لكن القول الراجح اذا اخذنا به قطعنا علي هذا خط الرجعه كما يقولون؛ لاننا نقول له: لا يصح الاقتداء بامامه المسجد الحرام الا اذا اتصلت الصفوف من مكه الي لاهور . طالب: (...). الشيخ: اي نعم، وهذا غير ممكن الا (...) في الحشر ما ندري الله اعلم، علي كل حال القول الراجح انه لا بد من شروط ثلاثه؛ الاول: سماع التكبير، والثاني؟ الطلبه: الرءيه. الشيخ: الرءيه وفيها نظر حتي الرءيه فيها نظر ما دام يسمع التكبير فالرءيه ما هي ضروريه، لكن لا بد من؟ طالب: اتصال الصفوف. الشيخ: اتصال الصفوف، وعلي هذا فنقول في المسجد الحرام: اذا امتلا المسجد واتصلت الصفوف وصلي الناس في الاسواق وصلوا ايضا علي عتب الدكاكين فان هذا لا باس به. يقول: (ان راي الامام او المامومين، وتصح خلف امام عال عنهم) . (تصح) الضمير يعود علي صلاه المامومين، (خلف امام عال عنهم) يعني: فوقهم مثل ان يكون هو في الطابق الاعلي وهم في الطابق الاسفل، وهذا يقع كثيرا في الدكه اللي يسمونها الدكه، او اللي هي الدكه او الخلوه، خلوه في الاسفل، بعضهم يسميها البدروم اظن. طالب: الكبو. الشيخ: والكبو. طالب: والمخبا. الشيخ: والمخبا. طالب: (...). الشيخ: علي كل انتم عارفينه الان، الامام فوق هءلاء تصح الصلاه ولا حرج فيها، ودليل صحه الصلاه خلف الامام اذا كان عاليا ان النبي صلي الله عليه وسلم: لما صنع المنبر صار يصلي عليه، يصعد ويقرا ويركع، فاذا اراد ان يسجد نزل من المنبر فسجد في الارض، وقال: «فعلت هذا لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي» . لكن المءلف يقول: (ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر) . (يكره) اي شيء؟ الطلبه: (...). الشيخ: يكره علو الامام اذا كان ذراعا فاكثر، ولكن ليس لهذا دليل بين؛ لان الحديث الذي استدلوا به: «اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان ارفع من مكانهم» لا تقوم به الحجه، ولو صح لامكن الجمع بينه وبين حديث الصحيحين الثابت في ان الرسول عليه الصلاه والسلام صلي بهم علي المنبر . فعلي ما ذهب اليه الاصحاب -رحمهم الله- من الاخذ بهذا الحديث يقولون: ان الجمع هو ان المنبر لا يتجاوز الذراع غالبا، فيحمل هذا الحديث علي ما اذا كان العلو كثيرا، ولكن يبقي النظر ان يقال: من الذي قدره بالذراع؟ يقول: لان الغالب ان درجات المنبر لا تزيد علي الذراع، الدرجه السفلي منه لا تزيد عن الذراع. والخلاصه: ان المءلف -رحمه الله- يري انه لا باس ان يكون الامام اعلي من الماموم الا انه يكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر. والقول الثاني: انه لا يكره مطلقا بناء علي ان الحديث الذي استدل به الاصحاب -رحمهم الله- ضعيف، والضعيف لا تقوم به حجه. واستثني بعض العلماء من هذه المساله قال: اذا كان الامام منفردا بمكانه، اما اذا كان معه احد فانه لا يكره ولو زاد علي الذراع؛ لان الحقيقه ان الامام لم ينفرد بمكانه، خدو بالكم، هذا ذهب اليه بعض العلماء وقال: انما يكره حيث ايش؟ الطلبه: انفرد الامام. الشيخ: حيث انفرد الامام بالمكان، اما اذا لم ينفرد فلا باس، وهذا لا شك انه قول وجيه؛ لانه اذا انفرد الامام بمكان والمامومون بمكان اخر، فاين صلاه الجماعه؟ اين الاجتماع؟ ما فيه اجتماع، لو كان الماموم هو الاعلي فهل يكره؟ لا يكره، فاذا كان الامام هو الذي في الاسفل في الخلوه مثلا وفيه اناس يصلون فوق فلا حرج ولا باس. يقول رحمه الله: (ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر) الذراع هل المعتبر ذراع الحديد ام ذراع اليد؟ المعتبر ذراع اليد؛ لان هذا هو المعروف في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم. والمراد باليد: اليد المتوسطه؛ لان بعض الناس يكون ذراعه طويلا، وبعض الناس يكون ذراعه قصيرا، فالعبره بالذراع المتوسط. قال رحمه الله: (ويكره اذا كان العلو ذراعا فاكثر كامامته في الطاق) (امامته في الطاق) ما معني امامته في الطاق؟ معني امامته في الطاق يعني كدخول الامام في الطاق، والمراد بالطاق: طاق القبله الذي يسمي المحراب، وانتم تعرفون ان طاق القبله يكون مقوسا مفتوحا في عرض الجدار، فيكون احيانا واسعا بحيث يقف الامام فيه ويصلي ويسجد في نفس المحراب. يقول المءلف: ان هذا مكروه؛ ان يكون الامام في طاق القبله؛ لاثار وردت عن الصحابه -رضي الله عنهم- ولانه اذا دخل في الطاق استتر عن بعض المامومين فلا يرونه، لو اخطا في قيام او قعود او ركوع او سجود؛ فلهذا يكره. ولكن اذا كان لحاجه مثل ان تكون الجماعه كثيره واحتاج الامام ان يتقدم حتي يكون في الطاق فان هذا لا باس به، ويمكن ان ناخذ من كلام المءلف ان هذا الطاق الذي هو المحراب ليس بمكروه، وهو كذلك. فاتخاذ المحراب ليس بمكروه، وان كان بعض العلماء استحبه، وقال: انه مستحب لما فيه من الدلاله علي القبله وعلي مكان الامام. وبعضهم كره وقال: انه غير معروف في عهد الرسول عليه الصلاه والسلام، وان الرسول عليه الصلاه والسلام نهي عن اتخاذ المساجد مذابح كمذابح النصاري يجعلون لهم الطاق، فهذا يقتضي كراهته، ولكن الصحيح انه مباح؛ لا نامر به ولا ننهي عنه. والقول بانه مستحب اقرب الي الصواب من القول بانه مكروه؛ لان الذي ورد فيه النهي مذابح كمذابح النصاري ؛ يعني: ان نتخذ محاريب كمحاريب النصاري، اما اذا كانت تختلف عنهم فلا كراهه؛ لان العله في المحاريب المشابهه لمحاريب النصاري هي التشبه بهم، فاذا لم يكن تشبه فلا كراهه . نعم قد يقول قاءل: اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يفعلها فما بالنا نفعلها؟ نقول: نعم ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يفعلها اما لعدم حاجته اليها، او لان الامور في ذلك الوقت قد تكلف في البناء او لغير ذلك من الاسباب. المهم ما دامت ليست ماخوذه علي وجه التعبد؛ يعني لم يتخذها الانسان علي وجه التعبد وفيها مصلحه تبين للناس محل القبله فكيف نكرهها؟ ولو تصورت الان ان المسجد ليس فيه محراب ثم دخل رجل غريب فسوف تشتبه عليه القبله؛ ولهذا مر علينا في باب استقبال القبله انه يستدل عليها بالمحاريب الاسلاميه، ففيها فاءده. وانا اذكر مره في الرياض اول ما ظهرت الفرش في المساجد وكان لها شيء يشبه المحراب، والفراش فرشها بالعكس، جعل وجوهها الي عكس القبله، فدخل رجل ونحن جالسون فاستقبل اوجه هذه الفرش وجعل القبله خلف ظهره؛ لانه لم يتقدم الي مقدم المسجد ينظر المحراب. علي كل حال انا قصدي بهذا ان هذه المحاريب فيه فاءده، وهي الاستدلال بها علي القبله. يقول: (كامامته في الطاق) : اما اذا كان الامام تجاه الطاق ولكن لم يدخل فيه ولم يتغيب عن الناس ولكنه محل سجوده يكون في الطاق فان هذا لا باس به. طالب: شيخ -فتح الله عليك- اذا هناك فيه صف في الصلاه ولكن لم يكتمل، ثم دخل رجلان وصليا خلف الصف اللي ما اكتمل في اثناء الصلاه احدث احدهما وخرج، فهل هذا الفذ يقطع صلاته (...) صلي؟ الشيخ: يقول: رجلان صفا والصف لم يتم، ثم ان احدهما تبين له انه علي غير وضوء او احدث في اثناء الصلاه وانفصل، فهل يبقي هذا فذا؟ نقول: لا، اذا امكنه ان يدخل في الصف فيدخل، اما اذا لم يمكن فيكون معذورا ويكمل فذا. طالب: (...) صلي فذا ركعه، وجاء بعد ركعه رجل وقف الي جنبه، وبعد يعيد ركعه واحده ولا بطلت؟ الشيخ: لا. تبطل صلاته. الطالب: جميعا. الشيخ: اي نعم؛ لانه لما صلي ركعه بلا عذر بطلت اصلا، واذا بطلت الركعه بطل ما يبني عليها. طالب: توجيه يا شيخ حديث امر النبي صلي الله عليه وسلم الذي صلي وراءه صلي لوحده: صل خلف الامام . توجيه الاءمه الثلاثه لهذا الفعل، امره ان يعيد الصلاه. الشيخ: نعم، يقول هذا علي سبيل الاستحباب. الطالب: امره ان يعيد الصلاه. الشيخ: اي نعم. الطالب: الاستحباب؟ الشيخ: اي نعم، امره علي سبيل الاستحباب لاجل ان تكون اكمل. الطالب: وانتم كيف توجهونه علي قولكم؟ الشيخ: اوجه بان هذا قضيه عين، فيحتمل ان الصف ما تم؛ لان قوله: راي رجلا يصلي وحده خلف الصف، ما يدري هل الصف تام ولا غير تام؟ طالب: يا شيخ جزاك الله خيرا، المسجد الحرام اذا اقيمت الصلاه واصطفينا في الصف يكون الصف المتقدم عنا فراغا، فاذا (...) صار اللي قدام ايضا فراغ، فاذا (...) كذلك اوتي الركعه (...). الشيخ: والله اللي اري انا في المسجد الحرام انك تحرص علي الصف المقدم، لكن اذا انفتحت فرجه لا تتقدم لانه مشكل، اذا انفتحت فرجه وتقدمت فتحت فرجه بالصف الذي انت فيه، وربما ايضا يكون الصف اللي امامك لم يتم ايضا وصفك انت تام، وهذا يقع كثيرا، يكون الصف اللي بين ايديك تجد ما فيه الا اربعه خمسه، والصف اللي انت فيه كله مملوء داءر المسجد، فهذا الذي انت فيه احسن من ذاك. طالب: شيخ (...) في المسجد، ويكون مصلي النساء داخل سور المسجد، ومنفصله هذه الغرفه، هم يسمعون في السماعات، هذه لا بد ان يكون داخل المسجد ام؟ الشيخ: ما دامت الغرفه داخل السور فلا باس، تعتبر من المسجد هذه. طالب: شيخ (...) اذا توفرت الدواعي في زمن النبي صلي الله عليه وسلم ولم يفعله، ما يكون فعله بعده بدعه؟ الشيخ: هذا اذا قصد به العباده صار بدعه لا شك. الطالب: وما الوساءل اليها يا شيخ؟ الشيخ: الوساءل نري انها لها حكم المقاصد، فمثلا الان عندنا هذه الخطوط التي للصفوف نقول: انها ليست ببدعه؛ لانها ليست مقصوده بذاتها، وانما هي وسيله. الطالب: ما نقول لها حكم المقاصد يا شيخ؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: والمقصد عباده. الشيخ: لا؛ لان العباده لا تتم الا بهذا، يكون هذا له حكم العباده، ما هي ليست العباده هي التابعه، هذا تابع للعباده. الطالب: (...). الشيخ: نعم نقول: هذا لما كان وسيله للعباده صار تابعا لها، وليست العباده هي التابعه له حتي نقول: انها مبنيه علي بدعه، فتكون بدعه، نقول: هو تابع للعباده، فما دامت العباده تكمل بهذا الشيء فانه يكون تابعا لها. فنحن نقول: لا نقول للناس: افعلوه علي انه مستحب -اعني المحراب- لكن افعلوه علي انه مباح، صار الناس لا يعرفون القبله الا به، ويعرفون صدر المسجد والصف الاول وما اشبه ذلك. طالب: يا شيخ في بعض الامصار بعضهم يرسم رسما يرسم الطاق رسما (...)؟ الشيخ: هذا ايضا طيب، اذا رسم لا باس يحصل به المقصود. طالب: شيخ القاعده المعروفه عند اهل العلم: ان العموم في مقام نزل العموم في الاحوال. الشيخ: العموم؟ الطالب: في الاقوال ينزل بمنزله العموم في الاحوال. الشيخ: هو اصل القول هو دال علي العموم، القول العام يكون دالا علي العموم. طالب: امر النبي صلي الله عليه وسلم الذي صلي خلف الصف ولم يستفسر (...). الشيخ: لا ما هي ذلك ما (...) هذه، هذه نقول: لانه لما كان فيه احتمال ان الصف لم يتم فاذا وجد الاحتمال سقط الاستدلال. *** بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ما هو الذي يشترط لصحه الاقتداء؛ اقتداء الماموم بالامام اذا كان في المسجد؟ طالب: يشترط سماع التكبير. الشيخ: سماع التكبير فقط؟ الطالب: واتصال الصفوف اذا كان خارج المسجد. الشيخ: انا اقولك في داخل المسجد. الطالب: (...) اتصال الصفوف، سماع التكبير فقط. الشيخ: فقط؟ ما يشترط شيء؟ الطالب: عموما ان فيها نظرا اذا دعت الضروره، علي ما ذكر المءلف من يري الامام او المامومين. الشيخ: انا اقول: اذا كان في المسجد؟ طالب: مع سماع التكبير. الشيخ: سماع التكبير فقط؟ ما يشترط غيره؟ الطالب: ابدا. الشيخ: ابدا علم ولا ظن؟ الطالب: علم ان شاء الله. الشيخ: صحيح، اذا كان في المسجد لا يشترط الا سماع التكبير حتي لو تباعد ما بينهما بان كان الماموم في مءخره المسجد والامام في مقدمه، لكن لا شك ان تقارب الصفوف بعضها من بعض هو السنه والافضل. اذا كان خارج المسجد؟ طالب: يشترط ثلاثه شروط او شرطان؛ الشرط الاول: سماع التكبير، واتصال الصفوف، وقلنا: رءيه المامومين (...). الشيخ: كلام المءلف ما الذي اشترط؟ الطالب: شرطين. الشيخ: وهما؟ الطالب: سماع التكبير، واتصال الصفوف. الشيخ: هذا كلام المءلف؟ الطالب: سماع التكبير، ورءيه المامومين. الشيخ: دون رءيه الامام؟ الطالب: دون رءيه الامام. الشيخ: دون رءيه الامام. طالب: رءيه الامام او الماموم. الشيخ: العلم يا احمد العلم اذا لم تعطه كلك فاتك. الطالب: رءيه الامام او الماموم. الشيخ: يعني يشترط شرطان: سماع التكبير، ورءيه الامام او المامومين صح، هذا علي كلام المءلف. هل يشترط شرط ثالث علي قوله ولا لا؟ طالب: اذا كان خارج المسجد (...) يسمع التكبير (...). الشيخ: هو اشترط (...) كلام المءلف سماع التكبير ورءيه الامام او المامومين. طالب: اتصال الصفوف علي الصحيح. الشيخ: اتصال الصفوف علي القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعه من العلماء ، فصار الان الذي في المسجد لا يشترط الا سماع التكبير فقط، عرفتم؟ سواء كان من الامام او من مبلغ عنه، اما من الامام فظاهر، اما من المبلغ عنه ذكرنا لكم قصه من؟ طالب: ابو بكر. الشيخ: ابي بكر رضي الله عنه. اما خارجه فلا بد من شرطين؛ الاول: سماع التكبير، والثاني: اتصال الصفوف علي الصحيح، والثالث علي راي المءلف: ان يري الامام او المامومين، وهذا قلنا لكم: ان فيه نظرا؛ لانه لا يتوقف متابعه الامام علي الرءيه، لا تتوقف علي الرءيه؛ ولهذا يصح اقتداء الاعمي بالامام. "},{"Id":1740,"Name":"02 كتاب الصلاة 50","Sort":72,"Version":0,"LessonText":"

على كلام المؤلف، هل يشترط شرط ثالث على قول؟
طالب: إي، إذا كان خارج مسجد، إلا أنه يسمع التكبير أيضًا.
الشيخ: هو اشتراط لازم، حتى كلام المؤلف، سماع التكبير، ورؤية الإمام والمأمومين.
طالب: اتصال الصفوف على الصحيح.
الشيخ: اتصال الصفوف على القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعة من العلماء.
فصار الآن الذي في المسجد لا يشترط إلا سماع التكبير فقط، سواء كان من الإمام، أو من مبلغ عنه؛ أما من الإمام فظاهر، أما المبلغ عنه ذكرنا لكم قصة من؟
طالب: أبو بكر.
الشيخ: أبي بكر رضي الله عنه، أما خارجه فلا بد من شرطين:
الأول: سماع التكبير.
والثاني: اتصال الصفوف على الصحيح.
والثالث -على رأي المؤلف-: أن يرى الإمام أو المأمومين. وهذا قلنا لكم: إن فيه نظرًا؛ لأنه لا يتوقف متابعة الإمام على الرؤية؛ ولهذا يصح اقتداء الأعمى بالإمام، واقتداء المأمومين إذا كانوا في ظلمة، أهم شيء هو سماع التكبير. هل يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم؟
طالب: نعم، يجوز، ولكن ضيق الحال.
الشيخ: سواء كان العلو يسيرًا أو كثيرًا؟
طالب: لا، إن كان ذراعًا فأقل فلا يكره، وإن كان أكثر من ذراع فيكره.
الشيخ: فيكره، ما هو دليلك على هذا التفصيل؟
الطالب: لحديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إِذَا أَمَّ الرَّجُلُ الْقَوْمَ فَلَا يَقُومَنَّ فِي مَكَانٍ أَعْلَى مِنْهُمْ» .
الشيخ: هذا نهي عام!
الطالب: قالوا: حمل النهي على الكراهة.
الشيخ: لا، أقول: عام! ليس فيه أنه إذا كان يسيرًا أو كثيرًا.
الطالب: إي نعم، لكن ورد حديث آخر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره . وقالوا: جمعًا بين الأخبار أن غالبًا ما يكون المنبر -درج السلم- أقل من ذراع.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: فيكون هذا مخصصًا.
الشيخ: مخصصًا لعموم هذا الحديث. القول الثاني في المسألة؟
طالب: القول الثاني في المسألة: أنه لا يكره هذا.
الشيخ: لا يكره، ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟
طالب: نجيب عن الحديث أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أن الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بأنه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجة.
طالب: فيه قول ثالث.
الشيخ: ما هو؟
طالب: أنها لا تكره مطلقًا إلا للحاجة.
الشيخ: هذا هو، اللي قاله.
طالب: الحاجة لعلو الإمام.
الشيخ: لا، هذا هو الأول.
طالب: يمكن يقال: لا يجوز، ويؤخذ بالحديث، ويوجه الحديث يا شيخ، حديث سهل: صلاته على المنبر، لأنه قال: «فَعَلْتُ لِتَأَتَمُّوا بِي وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» .
الشيخ: نعم.
الطالب: وممكن نقول بالتحريم.
الشيخ: لا، ما نقول بالتحريم، إحنا نقول: ها الحديث ضعيف، حديث النهي ضعيف، ويبقى -لا شك- أن الأولى أن يكون الإمام مساويًا للمأموم، لا فيه علو للإمام، ولا فيه علو للمأموم. علو المأموم؟
طالب: كذلك عكس الإمام.
الشيخ: يعني لا بأس به؟
طالب: لا بأس به.
الشيخ: لا بأس به. لماذا قلنا: إنه لا بأس به؟ علل كما تحب؛ يعني مثلًا يكون الإمام هنا والمأموم فوق.
طالب: يقولون: إن الإمامة في الصلاة تفيد ارتفاع المنزلة، فلما ارتفع عنهم صار كأن قصده التكبر، أما المأموم فليس في هذه المنزلة؛ منزلة الإمام.
الشيخ: هذه تقتضي العكس، كيف أن الإمامة تقتضي أن يكون الإمام أرفع، ثم يصير في الأسفل؟
طالب: ذكره صاحب الحاشية يا شيخ.
طالب آخر: شيخ، ما ورد النهي.
الشيخ: صح، هذا هو؛ لأنه لم يرد في هذا نهي، والجماعة حاصلة بالعلو والمساواة؛ يعني: الجماعة تحصل بعلو المأموم عن الإمام، أو مساواته له، وإذا لم يرد نهي فالأصل الصحة والحل، وهذا هو الذي جعلنا نقول: إن علو الإمام ولو زاد على الذراع جائز بناء على أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة.
ذكرنا أن الموفق رحمه الله قال: إن هذا الحكم فيما إذا لم يكن مع الإمام أحد، فإن كان معه أحد فلا كراهة؛ يعني مثلًا لو كان الإمام يصلي فوق ومعه جماعة، وفيه ناس يصلون تحت، فإن هذا ليس فيه كراهة، ما دام مع الإمام واحد فأكثر؛ لأن صورة الجماعة حصلت باجتماع شخص إلى الإمام.
بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح، والناس تحته، من يعرف أن هؤلاء جماعة، وأن هذا إمامهم؟ المؤلف يقول: (إنه تكره الإمامة في الطاق)، أيش معنى ها الكلام هذا؟
طالب: المنبر.
الشيخ: المنبر، لا، المنبر ما هو طاق.
الطالب: المحراب.
الشيخ: ويش معنى إمامته في الطاق، يعني في المحراب، ويش معناها؟
الطالب: يعني يدخل في داخل المحراب.
الشيخ: أن يقف الإمام داخل المحراب، لماذا؟
طالب: لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ: أصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول، من الأصل.
طالب: قالوا: لأنه يحتجب عن رؤية المأمومين له.
الشيخ: أولًا: ذكروها عن ابن مسعود رضي الله عنه.
والثاني: أنه يحتجب عن رؤية المأمومين له. في القول الثاني في المسألة، أظن ذكرناه لكم؟
طالب: أنه يجوز مع الإمام، يعني يصلي في المحراب.
الشيخ: أنه لا يكره؛ لأن الكراهة تحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك، كما أنه لو كان خارج الطاق، وكان يسجد في الطاق، فإنه ليس فيه كراهة.
لو كان الإمام واقفًا خارج الطاق، ويسجد في الطاق، فإنه لا كراهة. إذا احتيج إلى ذلك؟
طالب: إذا احتيج إلى ذلك فلا كراهة.
الشيخ: فلا كراهة، كيف الحاجة إلى ذلك؟
طالب: كأن مثلًا يكون في المسجد زحام كثير أو..
الشيخ: فيحتاج الإمام أن يتقدم حتى يدخل في المحراب، فهذا لا بأس به.

\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n (وتطوعه موضع المكتوبة) (تطوعه) الضمير يعود على الإمام، لا على المأموم.\n
\n (تطوعه) أي الإمام.\n
\n (موضع المكتوبة) أي: في المكان الذي صلى فيه المكتوبة؛ ووجه ذلك:\n
أولًا: أن فيه حديثًا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكن هم استدلوا به. \n
وثانيًا: أنه ربما إذا تطوع في موضع المكتوبة يظن من شاهده أنه تذكر نقصًا في صلاته الفريضة فيرتبك الناس؛ فلهذا نقول له: لا تتطوع في موضع المكتوبة، ولا سيما إذا باشر الفريضة، بمعنى أنه إذا قام يصلي تطوعًا فورًا فإنه -بلا شك- سوف يشوش على المأمومين؛ فلهذا يكره أن يتطوع.\n
أما المأموم فإنه لا يكره له أن يتطوع في موضع المكتوبة، لكن ذكروا أن الأفضل أنه يتخلى عن المكان؛ ليكون فاصلًا بين الفرض وسنته.\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (إلا من حاجة) الحاجة دون الضرورة؛ لأن الضرورة هي التي إذا لم يقم بها الإنسان أصابه الضرر، والحاجة هي التي تكون من مكملات مراده، وليس في ضرورة إليها، مثل أن يريد الإمام أن يتطوع، ولكن وجد أن الصفوف التي أمامه كلها تامة، ليس فيها مكان، فحينئذٍ يكون محتاجًا إلى أن يتطوع في موضع المكتوبة.\n
ولكن الذي نرى أن هذه ليست بحاجة؛ لأن أمام الإمام ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يتطوع في بيته، فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة \n ؛ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، إنما كان يتنفل في بيته، الراتبة التي قبل الصلاة والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما \n .\n
فإذن قول المؤلف:\n (إلا من حاجة) نقول: الحقيقة أنه لا يمكن أن يكون هناك حاجة، اللهم إلا في أمر نادر جدًّا كما لو كان الشخص ليس له بيت، وإنما مكانه المسجد، أو يكون الشخص عنده عائلة كثيرة، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العائلة، أو ما أشبه ذلك، وإلا فلا شك أن الأفضل أن يصلي في بيته.\n
وصلاة المرء في بيته فيها فائدة عظيمة للعائلة؛ لأن العائلة تتعود التطوع بالصلاة، لا صغارهم ولا كبارهم، ويكون في هذا عون لهم على التطوع.\n
قال المؤلف: \n (وإطالة قعوده بعد الصلاة مستقبل القبلة) (إطالة قعوده) أيضًا \n (قعوده) الضمير يعود على الإمام.\n
يعني يكره أن يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبلة، بل يخفف، ويجلس بقدر ما يقول: \n أستغفر الله، ثلاث مرات، \n اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام \n ، ثم ينصرف، هذه هي السنة، فإطالة قعوده بعد السلام مستقبل القبلة خلاف السنة.\n
ثم فيه أيضًا محظور آخر: وهو أنه إذا أطال الجلوس مستقبل القبلة حبس الناس؛ لأن المأمومين منهيون أن ينصرفوا قبل انصراف الإمام \n ، فإذا بقي مستقبل القبلة كثيرًا حبس الناس.\n
وفيه أيضًا محظور آخر: وهو أنه إذا بقي مستقبل القبلة فقد يظن من خلفه أنه يتذكر شيئًا نسيه في صلاته؛ فيرتبك المأموم في هذا؛ لذلك نقول: إنه يكره أن يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبلة. إذن ينصرف إلى أين؟ ينصرف إلى جهة قصده، أي أنه يستقبل المأمومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار أو من اليمين؟\n
نقول: كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد أنه ينصرف عن يمينه، ثم يستقبل الناس، وأنه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فأنت إن شئت انصرف عن اليمين، وإن شئت انصرف عن اليسار، كل هذا سنة.\n
يقول: \n (فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن) (فإن كان ثم) أي هناك، يعني في المسجد. \n (نساء لبث قليلًا) أي لبث مستقبل القبلة قليلًا.\n
\n (لينصرفن) أي: النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يتأخر إذا كان فيه نساء من أجل أن ينصرفن \n ؛ وذلك لأن الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره أن يختلط الرجال بالنساء، ويحذر منه، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: \n «خَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا» \n ، لماذا؟ لأن أولها أقرب إلى الرجال من آخرها، فهو أقرب إلى الاختلاط. \n
وفي هذا دليل واضح جدًّا على أن الإسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وأن المبدأ الإسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدأ الكافر الغربي الذي يريد أن يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه -مع الأسف- كثيرٌ من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المرأة مع الرجل، بل يرون أن هذه هي الديمقراطية، وهي التقدم، وفي الحقيقة أنها هي الاستئثار والتأخر؛ لأن اختلاط المرأة بالرجال هو إشباع لرغبة الرجل على حساب المرأة، فأين الديمقراطية؟! \n
الديمقراطية أن تبقى المرأة مصونة محروسة، لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر، ولا بالكلام، ولا باللمس، ولا بأي شيء يوجب الفتنة، هذه الديمقراطية، أما أن آتي بها كأنها صورة يتمتع بها الرجل سكرتيرة له، أو ما أشبه ذلك، يتلذذ بخطابها، وبمسها، فهذا لا شك أنه على حساب المرأة، وأنه ظلم لها، فأين الديمقراطية؟!\n
لكن لضعف الإيمان والبعد عن تعاليم الإسلام صار هؤلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الأمم الكافرة، ونحن نعلم بما تواتر عندنا أن الأمم الكافرة الآن تئن أنين المريض المدنف؛ لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الآن، اتسع الخرق على الراقع.\n
لكن الذي يؤسف له أيضًا: الطبقة الثالثة، وهي الطبقة المحافظة التي يريد شرارها اليوم أن تلحق بركب هؤلاء الذين ينادون بما يسمونه الحرية، وهي في الحقيقة حرية هوًى لا حرية هدًى، كما قال ابن القيم رحمه الله: \n
\n
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n
هَرَبُوا مِنَ الرِّقِّ الَّذِي خُلِقُوا لَهُفَبُلُوا بِرِقِّ النَّفْسِ وَالشَّيْطَانِ
\n
\n
\n
ما هو الرق الذي خُلقوا له؟\n
الرق لله عز وجل أن تكون عبدًا لله، هؤلاء هربوا منه، وبلوا برق النفس والشيطان؛ فصاروا الآن ينعقون ويخططون من أجل أن تكون المرأة والرجل على حد سواء؛ في المكتب، في المتجر، في كل شيء.\n
ولا شك أن هؤلاء -أشهد بالله- أنهم غاشون لدينهم، وغاشون لإخوانهم من المسلمين، وأن هؤلاء يعتبرون غششة خونة؛ لأن الواجب أن الشعب المسلم يتلقى تعليمه من أي شيء؟ من كتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.\n
ونحن إذا رأينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلى الله عليه وسلم وجدنا أنه يسعى بكل ما يستطيع إلى إبعاد المرأة عن الرجل.\n
لماذا يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام في مصلاه إذا سلم حتى ينصرف النساء؟ لماذا؟\n
لا شك من أجل عدم الاختلاط، هذا مع أن الناس في ذلك الوقت أطهر بكثير من الناس في أوقاتنا هذه، أليس كذلك؟ \n
\n طلبة: بلى. \n
\n الشيخ: هذا لا يشك فيه أحد: \n «خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» \n .\n
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كيد الكفار، ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم؛ ليأخذوا من قيئهم، هم يتقيؤون المفاسد، وأولئك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار -والعياذ بالله- في هذه الأمور وغيرها. \n
إذن، نقول -على قول المؤلف-: \n (فإن كان ثم نساء لبث قليلًا لينصرفن) لماذا؟\n
عندنا دليل وتعليل: \n
الدليل: فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، أنه إذا كان في المسجد نساء لبث الإمام قليلًا مستقبل القبلة من أجل أن ينصرف النساء؛ لأن الناس لن ينصرفوا حتى ينصرف الإمام، المأموم لا ينصرف من مكانه حتى ينصرف الإمام، فإذا لم ينصرف الإمام سيبقى المأموم حتى تخرج النساء.\n
ثانيًا: التعليل: لأجل ألا تختلط النساء بالرجال؛ لما في ذلك من الفتنة العظيمة.\n
وقوله: \n (فإن كان ثَمَّ) قلنا: إن \n (ثَمَّ) بمعنى هناك، وهي مفتوحة الثاء، وليست مضمومة، وما أكثر الذين يغلطون فيها، فيقولون: \n (ثم)، ولكنهم جاهلون في اللغة العربية، قال الله تعالى: \n {وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} [الإنسان: ٢٠].\n
يقول: \n (لبث قليلًا لينصرفن). ثم قال المؤلف: \n (ويكره وقوفهم بين السواري إذا قطعن الصفوف).\n
\n (يكره وقوفهم) أي: وقوف المأمومين.\n
\n (بين السواري) وهي الأعمدة.\n
\n (إذا قطعن الصفوف) فاشترط المؤلف أن تقطع الصفوف. \n
وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثة أذرع، قال: إذا كانت السارية ثلاثة أذرع فإنها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. \n
وقال بعض العلماء: التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثة رجال، ومقدار قيام ثلاثة رجال أقل من ثلاثة أذرع، أما السواري اللي مثل سوارينا هذه، فهي صغيرة، لا تقطع الصفوف، لا سيما إذا تباعد ما بينها، وعلى هذا فلا يكره الوقوف بينها.\n
وعلى القول بأنه يكره؛ بمعنى ومتى صارت السواري على حد يكره الوقوف بينها، فإن ذلك مشروط بعدم الحاجة، فإن احتيج إلى ذلك بأن كانت الجماعة كثيرة، وكان المسجد ضيقًا، ولا بد من الوقوف بين السواري؛ فإن ذلك لا بأس به من أجل الحاجة؛ لأن وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، فنقول: هذه حاجة، ولا بأس بها.\n
وما زال الناس يعملون به في المسجدين: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، عند الحاجة، فلا يضر، وإنما كره ذلك لأن الصحابة كانوا يتوقون هذا، حتى إنهم (...) على ذلك؛ ولأن المطلوب في المصافة التراص، من أجل أن يكون الناس صفًّا واحدًا، فإذا كان هناك سَوارٍ تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع.\n
\n طالب: شيخ، قوله: (لبث قليلًا)، هل هذا إذا كان في مسجد واحد (...)؟
الشيخ: يعني إذا كان هناك نساء، لكن لهن باب خاص ومكان خاص، الظاهر أنه لا بأس به؛ يعني الظاهر أنه لا يلبث؛ لأن المحظور ينتفي هنا.
\n
\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بعض الناس يعلل (...) موضع المكتوبة؛ لأن الأرض تشهد له (...).
الشيخ: هذا غير صحيح؛ لأنه لو كان كذلك لقلنا: كل إنسان يصلي ركعتين تطوعًا ينبغي له أن ينتقل، وكان معناه أن الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح.
\n
\n طالب: شيخ -عفا الله عنك- بعض المساجد السواري تقطع صفين؛ يعني يقف الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الأول؛ يعني يقفون بين السواري، الأولى يعني لتقارب الصفوف أو (...).
الشيخ: إي نعم، إذا كان المسجد واسعًا فالأولى ألا يقفوا بين السواري، حتى لو تباعد ما بين الصفين، إذا كان واسعًا.
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، بعض المستدلين بجواز الانتقال (...) في النافلة بأن الأرض تحدث أخبارها يوم القيامة عن ما عمل عليها الإنسان؟
الشيخ: ما هو بصحيح هذا، الرسول كان يصلي صلاة الليل كلها في مكان واحد.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- أقول: السواري على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يبعد أن تكون ثلاثة أذرع أو بمقدار ثلاثة.
الشيخ: هو صحيح، لكن قد يكون أن السواري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هي من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضهم؛ ليكون أقوى وأشد، والنخلتان تسع محل ثلاثة رجال.
طالب: نعم، لكن أقول: الحديث (...) مطلق، فلو قلنا: نقدر فيما أطلق عليه السارية عادة لكان يعني أقرب من التقدير هكذا، ما يكون محتاجًا إلى دليل؟
الشيخ: هذا دليله، هو السواري التي تقطع الصفوف، أما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا أن السارية خفيفة جدًّا ما تقطع الصف.
طالب: لكن الدليل يعني على هذا التقدير يعني (...).
الشيخ: معروف السواري عندهم في عهد الرسول أنها سواري بهذا القدر.
\n
\n طالب: شيخ، قلنا: إن الأفضل أن يصلي الشخص الراتبة في بيته، لكن إذا فاتت الشخص يعني صلاة الجماعة، فهل الأفضل أن يصلي في المسجد أو في بيته لواحد منفردًا؟
الشيخ: قول الرسول: «إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ» يشمل من فاتته.
طالب: يعني يصلي في المسجد يا شيخ؟
الشيخ: يصلي في المسجد.
طالب: ولو كان يستطيع أن يصلي جماعة مع أهله في البيت؟
الشيخ: الظاهر يصلي في المسجد؛ لأنه ربما إذا صلى أيضًا يأتي من يصلي معه.
طالب: طيب، الحديث يا شيخ.
الشيخ: ربما يصلي من يأتي، ويصلي معه.
طالب: حديث أنس يا شيخ الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يومًا وقد فاتته صلاة، فصلى في بيته مع أهله ، صلى جمعًا، ما يدل؟
الشيخ: نعم، هذا فعل صحابي، ما يحكم على السنة، فعل الصحابي ما يحكم على السنة، يكون فيه اعتبارات، (...) عام.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- الحديث المروي وإن كان فيه ما فيه: «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللَّهُ، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللَّهُ» ألا يدل -أحسن الله إليك- هذا على أن خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعًا للصف؛ لأن الخطاب هذا خطاب واحد «مَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ»، ولم يكن وصله؟
الشيخ: ويش..؟
طالب: يعني على أن الذي يقطع مكان الشخص الواحد، وهو ما يعادل سارية من سوارينا هذه.
الشيخ: لها سلامًا؛ لأن السارية ثابتة، ما (...) صحتها، لكن الإنسان اللي بيخرج باختياره يقطع الصف.
طالب: إي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا قطعًا.
الشيخ: إي، معلوم؛ لأنك أنت الآن لو يكون الصف بين السواري تقول: صف متصل؛ لأن السارية أمر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاضٍ، قلت: هذا الصف مقطوع.
هل تصح الصلاة خلف الإمام إذا كان عاليًا على المأموم؟
طالب: نعم، تصح.
الشيخ: تصح، ما هو الدليل؟
الطالب: الدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم (...) أنه صلى على المنبر، صار يصلي عليه، ويقرأ، ثم يركع، ثم ينزل ويسجد، ويقول: «فَعَلْتُ هَذَا لِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي» .
\n
\n الشيخ: أحسنت. يقول المؤلف: (كإمامته في الطاق) أيش معناها؟
طالب: أي: يكره أن يؤم الإمام داخل الطاق.
الشيخ: ما هو الطاق؟
الطالب: هو المحراب.
الشيخ: المحراب، نعم. فإن قام خارجه، ثم سجد فيه؟
طالب: لا بأس به.
\n الشيخ: لم يكره. إطالة قعود الإمام بعد السلام مستقبل القبلة، ما حكمه؟
طالب: حكمه الكراهة.
الشيخ: الكراهة، إلا؟
الطالب: إلا أن النساء يخرجن.
الشيخ: إذا كان فيه نساء فإنه ينتظر حتى؟
طالب: حتى يخرج النساء.
\n الشيخ: حتى يخرجن. حكم الوقوف بين السواري؟
طالب: على قول المؤلف: الصحيح أنه يكره.
الشيخ: طيب، يكره مُطلقًا؟
الطالب: إلا لحاجة، إذا كان المسجد فيه ضيق.
الشيخ: لكن ما فيه شرط للكراهة؟
طالب: إذا كان السواري بمقدار.
الشيخ: إذا كانت تقطع الصفوف، أما الدقيقة فلا يكره.
لو فرضنا أن الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، فهل يكره أو لا؟
بمعنى أنهم ثلاثة رجال فقط، وإذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون أكثر من هذا.
طالب: لا كراهة فيه.
الشيخ: من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
الطالب: (إذا قطعن).
الشيخ: من قوله: (إذا قطعن الصفوف) طيب، بماذا يحصل قطع الصفوف؟
طالب: هي ثلاثة رجال، يا ثلاثة أذرع.
الشيخ: إي نعم، صح، وبعض العلماء يقول: إنه يرجع في هذا إلى العرف.
\n
\n

***

\n
\n يقول المؤلف: \n (فصلٌ: ويعذر بترك جمعة وجماعة مريضٌ)
هذا الفصل عقده المؤلف لبيان الأعذار التي تسقط الجمعة والجماعة، ولا شك أن الجمعة أوكد بكثير من الجماعة؛ لإجماع المسلمين على أنها فرض عين؛ لقوله تعالى: \n {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} [الجمعة: ٩].\n
أما الجماعة فإنه سبق الخلاف فيها، وأن القول الراجح أنها فرض عين، لكن آكديتها ليست كآكدية صلاة الجمعة، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والأعذار أنواع:\n
قال المؤلف: \n (يعذر بترك جمعة وجماعة مريض) هذا نوعٌ من الأعذار، مريض، ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعة والجماعة؟\n
المرض المسقِط لوجوب الجمعة والجماعة هو الذي يلحق المريض مشقة لو ذهب يصلي، ودليل هذا؛ أي أنه تسقط الجمعة والجماعة بالمرض الذي يلحقه به مشقة، قول الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [التغابن: ١٦]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n ، وقول الله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وقوله تعالى: \n {لَيْسَ عَلَى الأَعْمَى حَرَجٌ} \n {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ} [الفتح: ١٧]؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعة \n ، مع أن بيته كان إلى جنب المسجد. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: \n لقد رَأيتُنا وما يتخلَّفُ عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق أو مريضٌ \n . فكل هذه الأدلة تدل على أن المريض يسقط عنه وجوب الجمعة والجماعة، وكذلك أيضًا من أنواع المرض المسقِط: إذا كان المريض لا يلحقه مشقة بحضور الجماعة، لكنه يخشى مما يعرف عند العامة بالرائحة.\n
يعني مثلًا مريض فيه جرح، بعض الجروح إذا كان فيه رائحة شديدة فإنه يزداد ألمه، ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامة: الشمم، فإذا كان المريض يخشى من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فإنه بهذا يكون معذورًا. والعلة في ذلك: الضرر أو المشقة، هذا واحد. \n
يُعذر أيضًا بترك الجمعة والجماعة \n (مدافع أحد الأخبثين) (مُدافع) تدل على أن هناك أخذًا وردًّا، وأن الإنسان يتكلف دفع أحد الأخبثين، والأخبثان هما: البول والغائط، ويُلحق بهما الريح، فإن بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدًّا، حتى إنه أحيانًا يكون أشق عليه من احتباس البول والغائط، فإذا كان يدافع البول والغائط والريح، فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة.\n
وفيه دليل وتعليل؛ أما الدليل: فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» \n ، والنفي هنا بمعنى النهي؛ يعني لا تصلوا بحضرة الطعام، ولا حال مدافعة الأخبثين.\n
أما التعليل: فلأن المدافعة تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعة عن الصلاة، وهذا خلل في نفس العبادة، وترك الجماعة خللٌ في أمر خارج عن العبادة؛ لأن الجماعة واجبةٌ للصلاة أو في الصلاة؟\n
\n الطلبة: للصلاة.\n
\n الشيخ: واجبة للصلاة، والمحافظة على ما يتعلق بذات العبادة أوْلَى من المحافظة على ما يتعلق بأمر خارج عنها؛ فلهذا نقول: المحافظة على أداء الصلاة بطمأنينة وحضور قلب أولى من حضور الجماعة أو الجمعة. \n
تعليل آخر: أن احتباس هذين الأخبثين مع المدافعة يضر البدن ضررًا بينًا؛ لأن الله -سبحانه وتعالى- جعل هذين الخبثين راحةً للإنسان، فإذا حبسهما صار في هذا مخالفة للطبيعة التي خلق الله الإنسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر.\n
وهذه قاعدة طبية: أن كل ما خالف الطبيعة فإنه ينعكس بالضرر على البدن، ومن ثم تبينت أضرار الحبوب التي تستعملها النساء من أجل حبس الحيض، فإن ضررها ظاهرٌ جدًّا، وقد شهد به الأطباء. \n
قال: \n (ومن بحضرة طعام محتاج إليه) يعني ويعذر بترك جمعة وجماعة من كان بحضرة طعام؛ يعني من حضر عنده طعامٌ وهو محتاجٌ إليه، لكن بشرط أن يكون متمكنًا من تناوله، مثاله: رجلٌ جائعٌ حضر عنده الطعام وهو يسمع الإقامة، فقال: أنا بين أمرين: إن ذهبت إلى المسجد انشغل قلبي بالطعام؛ لأني جائع وقد حضر، وإن بقيت وآكل أكلت ثم ذهبت إلى الصلاة مستريحًا.\n
نقول: كُلْ ولا حرج، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُُوا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْعِشَاءَ» \n ، فأمر النبي أن نبدأ به.\n
\n وكان ابنُ عُمرَ رضي الله عنه يَسمعُ قراءةَ الإِمام وهو يتعشَّى \n ، مع أن ابن عمر رضي الله عنه من أشد الناس تمسكًا بالسنة. \n
إذن، إذا حضر العشاء فتعشَّ ولو أقيمت الصلاة؟ نعم، ولو أقيمت الصلاة. وهل نقول: كُلْ بمقدار ما تنكسر نهمتك، أو لك أن تشبع؟\n
نقول: لك أن تشبع؛ لأن الرخصة عامة، قال في الحديث: \n «فَابْدَؤُوا به قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوا الْعِشَاءَ». إذن؛ له أن يأكل حتى يشبع، وذكرنا قيدًا لا بد منه، وهو أن يتمكن من؟\n
\n الطلبة: تناوله.\n
\n الشيخ: من تناوله، فإن لم يتمكن بأن كان صائمًا وحضر الفطور، وأذن لصلاة العصر، وقال: أنا مشتهٍ الأكل، فهل يؤخر صلاة العصر حتى يفطر ويأكل؟\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطلبة: ممنوع شرعًا.\n
\n الشيخ: لأن هذا ممنوع شرعًا، حتى لو اشتهى شهوةً قويةً للطعام فإنه لا يمكن أن يأكل ما دام صائمًا. إذن نقول: لا بد من هذا القيد؛ أن يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد آخر، وهو ألا يجعل ذلك عادةً، بحيث لا يقدم العِشاء إلا إذا قاربت إقامة الصلاة؛ لأنه إذا اتخذ هذا عادةً صار قد تعمد أن يدع الصلاة، لكن هذا إنما يكون فيما لو جرى الأمر بغير اطراد عادي، فنقول: ابدأ بالعَشاء، ابدأ بالطعام الذي حضر، سواء عشاء أم غداء، أو\n (بحضرة طعام محتاج إليه).\n
قال:\n (وخائف من ضياع ماله، أو فواته، أو ضرر فيه)
\n (خائف من ضياع ماله) يعني عنده مال يخشى إذا ذهب أن يُسرق، أو معه دابة يخشى لو ذهب يصلي انفلتت الدابة وضاعت، فنقول في هذه الحال: إنك معذور في ترك الجماعة؛ لأنك لو ذهبت وصليت مع الجماعة فإن قلبك سيكون منشغلًا بهذا المال الذي تخاف ضياعه.\n
كذلك إذا كان يخشى من فواته، بأن يكون شخصٌ قد أضاع دابته، وقيل له: إن دابتك في المكان الفلاني، وحضرت الصلاة، وقال: أخشى إن ذهبت أن أصلي أن تذهب الدابة عن المكان الذي قيل لي: إنها فيه، فهذا خائف من فواته، نقول: لك أن تترك الصلاة، وتذهب إلى مالك لتدركه.\n
ومن ذلك أيضًا: لو أن الإنسان وضع الخبز في التنور، فأقيمت الصلاة، وقال: إن ذهبتُ للصلاة احترق الخبز؛ فماذا نقول؟\n
نقول: لك الحق أن تدع الصلاة مع الجماعة من أجل ألا يفوت مالك بالاحتراق، والعلة -كما عرفتم- انشغال القلب.\n
\n (أو ضرر فيه) ضرر في المال، مثل: أن يخشى إذا ذهب يصلي من صبيان حول السيارة، الصبيان هؤلاء معروفون بأنهم أشرار، يكسرون السيارة، فقال: إن دخلت المسجد كسروا السيارة، وهذا ضرر في ماله، نقول: أنت الآن معذور في ترك الجماعة، لك أن تبقى تحرس السيارة؛ لأنك معذور. إذن؛ اللي يخاف من ضياع المال أو فواته أو الضرر فيه فإنه معذور.\n
وظاهر كلام المؤلف أنه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيئًا؛ لأنه أطلق فقال:\n (من ضياع ماله).\n
وقد يقال: إنه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشأن، وبين المال القليل في صلاة الجمعة خاصة؛ لأن صلاة الجمعة إذا فاتت فيها الجماعة لا تعاد، لكن صلاة غير الجمعة إذا فاتت الجماعة أيش؟ يصليها كما هي. \n
قال: \n (أو موت قريبه) يعني أن قريبه يخشى أن يموت وهو غير حاضر، أي أنه في سياق الموت، فيخشى أن يموت وهو غير حاضر، والصورة الثانية في موت قريبه أن يخشى أنه لو اشتغل بصلاة الجماعة هلك قريبه؛ لأنه ساقط في ماء، ربما يغرق فيه، لكن هذه الصورة لا تختص بالقريب، بل إذا خاف أن يغرق أي إنسان معصوم فإن له أن يدع الجماعة ويشتغل بإنقاذ هذا المعصوم. \n
أما الصورة الأولى، وهي إذا كان قريبه في سياق الموت، قال: أخشى أن يموت وأنا غير حاضر، فأحب أن أبقى عنده لألقنه الشهادة وما أشبه ذلك، فهذا عذر.\n
\n (أو موت قريبه، أو على نفسه من ضرر أو سلطان) خاف على نفسه من ضرر، كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، وخاف إن خرج أن يعقره الكلب، فقال: أنا أخشى من ضرره، نقول: إذن أنت معذور، صَلِّ في بيتك ولا حرج عليك.\n
وكذلك لو فُرض أن في طريقه إلى المسجد ما يضره، مثل أن يكون الرجل ليس عنده حذاء، والطريق كله شوك، أو كله قِطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له: أنت الآن معذور بترك الجماعة.\n
\n (أو سلطان) كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل الأمير، الأمير يطلبه ويبحث عنه، فقال: إن خرجت أمسكني السلطان، وهو ظالم له، أما لو كان بعدل فلا يحل له أن يتأخر، لكن إذا كان السلطان ظالمًا جائرًا، وخاف إن خرج أن يمسكه ويحبسه، أو يغرمه مالًا، أو يؤذيه، أو ما أشبه ذلك، ففي هذه الحال يُعذر بترك الجمعة والجماعة؛ لأن في ذلك ضررًا عليه.\n
أما إذا كان السلطان يأخذه بحق فليس له أن يتخلف عن الجماعة؛ لأنه إذا تخلف عن الجماعة أسقط حقين: حق الله في الجماعة، والحق الذي يطلبه به مَنْ؟ \n
\n الطلبة: السلطان.\n
\n الشيخ: السلطان. \n
كذلك: \n (من ملازمة غريم ولا شيء معه)
له غريم يطالبه يقول: أعطني حقي، كل ما خرج من بيته، وإذا الغريم على عتبة الباب، يلازمه، ويتكلم عليه: يا فلان، يا مماطل، يا كذاب، يا مخلف الوعد، أعطِني حقي، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذرٌ، لماذا؟ لما يلحقه من الأذية بملازمة الغريم له؛ لأن هذا الغريم بلازم، يمشي معه من الباب إلى المسجد، ومن المسجد إلى الباب.\n
نعم، فنقول: أنت الآن في عذر؛ لأن هذا يؤذيك بغير حق، فإن كان معه شيء يستطيع أن يوفي به فليس له الحق في ترك الجماعة؛ لأنه إذا ترك الجمع في هذا الحال أسقط حقين: حق الله في الجماعة، وحق الآدمي في الوفاء.\n
إذا كان عليه دَيْنٌ غير حال، مؤجلٌ، لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر أن له دينًا عند هذا الرجل ولا يعرف مؤجل ولا حال، وكان يلازمه؛ لأنه يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجَّل والمؤجَّل، كان في ذهنه أن عند فلان له دراهم، فكان يلازمه، مع أن الحق مؤجل، فهل له أن يتخلف؟\n
\n الطلبة: لا، ليس له.\n
\n الشيخ: ليس له أن يتخلف، لماذا؟ الأذية حاصلة.\n
\n طالب: لم يحل الأجل.\n
\n الشيخ: إي، لكن هذا ما يعرف، حل ما حل.\n
\n الطلبة: يرده، (...) ما حل لك.\n
\n الشيخ: طيب، إذا قال ما حل لك، قال: حال.\n
\n الطلبة: يمنعه (...) يردعه.\n
\n الشيخ: لا، هذا يُنظر؛ إذا كانت السلطة قوية بحيث لو اشتكاه على السلطة لمنعته منه، فنعم، هذا لا شك أننا نقول: أنت المخطئ، اشكُ على السلطة ويكفونك إياه.\n
أما إذا كانت السلطة ليست قويةً، أو أن هذا الرجل مثلًا تحابيه السلطة، ما تأخذ الحق منه؛ فهذا عذرٌ لا شك؛ لأن بعض الناس بلوى، لا يفقه ولا يعرف. \n
\n طالب: شيخ، بالنسبة للسلطان، يعني (...)، ما يستنون إلا يؤخِّره، يقف وراء السلطان.
الشيخ: كيف؟ أيش؟
طالب آخر: حراس الأمير يقصد.
الطالب: يحرسون الأمير، والأمير يسلم، وهم الواقفون أمامه.
الشيخ: إي، إذا كان هناك خوف لا بأس؛ لأنه إذا كان الإنسان إذا خاف على ماله يُعذر بترك الجماعة، كيف عاد إذا خاف على ولي الأمر؟
طالب: الحارسين في الأبواب (...).

الشيخ: ما يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي أحد، حتى وإن دخل.

\n طالب: يُوسِّع يا شيخ في مثل هذه الأعذار، ممكن مثلًا يعطى المنافقين كذا، قد يحتجون مثلًا في فصل الشتاء أنهم.\n
\n الشيخ: ما بعد جاء، بيجينا -إن شاء الله- فصل الشتاء، اصبر شوي.\n
\n طالب: يتضررون (...).\n
\n الشيخ: على كل حال، هذا شيء بينه وبين الله.\n
\n الطالب: تطالبه في العدد وتطالبه في الحضور (...).\n
\n الشيخ: أقول: هذا شيء بينه وبين الله. بيجينا -إن شاء الله- مسألة العذر بالريح الباردة في آخر الفصل. \n
\n
\n طالب: يجعل قاعدة عامة أي أمر يشغل القلب (...).
الشيخ: إي نعم، بيجينا -إن شاء الله- حتى غلبة النعاس، لو فرضنا واحدًا أخذه النعاس وقال: أنا إن جلست إلى صلاة العشاء ما استطعت أني أصلي، نقول: صلِّ الآن منفردًا ونم؛ لأنه -كما قلت لكم-: المحافظة على نفس العبادة -شيء يتعلق بنفس العبادة- أولى بالمحافظة على أمر خارج، فمثلًا: إذا كان مكالمة خطيرة، وينتظرها، ولا في أحد ينوب منابه بحيث إنه لو كُلِّم يجي يخبره، فلا حرج.

\n طالب: شيخ، من يأكل بصلًا في الليل ولا يروح لصلاة الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟
الشيخ: إي نعم، لا، ما نقول: معذور، نقول: هذا محروم؛ لأن هذا ليس بعذر، هذا إنما منعه النبي عليه الصلاة والسلام من المسجد لكف أذاه، ما هو لأنه معذور، لكن أكل البصل يُنظر؛ إن كان أكل البصل من أجل ألا يصلي فهو حرام، وإن أكله رغبة فيه فلا بأس، كما أن الرجل الآن إذا سافر في رمضان يفطر أو لا؟ يفطر، لكن نقول: إذا سافرت من أجل أن تفطر حرم عليك الفطر.
\n
\n طالب: شيخ، لو كان في نفس صلاة الجماعة -إذا كان مع الجماعة- ورأى رجلًا سوف يسقط في حفرة مثلًا، فهل له أن يقطع الصلاة ولَّا لا؟
الشيخ: إي نعم، له أن يقطع الصلاة، نعم، إذا كان لا يمكنه أن ينبهه بالنحنحة فله أن يقطع الصلاة.

\n طالب: أحسن الله إليك يا شيخ، ما يفرق بين الإمام والمأموم في هذه الأعذار، يعني: الإمام لو تأخر عن الجماعة، فهم ينتظرون.
الشيخ: لا، بس الإمام ينبغي له أن ينبه الجماعة على أني إذا تأخرت مثلًا لمدة عشر دقائق، خمس دقائق، اللي هو يرى يصلون، إنما المأموم والإمام واحد يا..

\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} على ترك الجمعة والجماعة، لكن إذا كان مثلًا مصاب بأنفلونزا، وكان يستطيع أن يخرج معه الجماعة، لكنه على المشقة، فكيف؟
الشيخ: إي، يصلي في بيته.
طالب: لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال..
الشيخ: لكن تقول: مع مشقة؟
طالب: إي، وهذا يستطيع.
الشيخ: هذه المشقة ما هي باستطاعة؛ لأنه ما فيه أحد مريض إنه نقول: ما يقدر أبدًا، ينزل يجيب ناس مثل ما فعل الصحابة، كان الرجل يؤتى به يُهادَى بين الرجلين حتى يقام في الصف، ثم إن الإنسان قد يكون إذا وصل إلى المسجد، وإذا تعبان، يكون فيه قلق في أداء الصلاة، يكون معه خفقان في القلب، ولا دوخة في الرأس، لكن لو صلى في بيته يكون مستريحًا.
\n
\n طالب: شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الأخبثان، (...)؟
الشيخ: هذه الأعذار إنما هي في ترك الجمعة والجماعة، لا في الوقت، الوقت لا بد أن يصلي على كل حال.
\n
\n طالب: (...) قال: إن في طريقه سباع وهوام، (...)؟
الشيخ: إي، بس ما تضره، هو قال: إن المدينة كثيرة السباع والهوام ، لكن ما قال أنها تضرني، لو قال: تنهشني، كان يكون فيه حُجَّة على رد كلام الفقهاء.
\n
\n طالب: بالنسبة لو أمام بابه كلب عقور؛ يعني يخشى على نفسه منه، نقول له: ائتِ لك بعصا؟
الشيخ: إذن معناه ما صار عذر، ما يخاف، إذا كان هذا الكلب يمكنه أن يندفع بالعصا، نعم، ما خاف الضرر.

\n طالب: شيخ، قلنا: لو كان خاف على دابته عبرنا بترك الجماعة، ولا يترك الصلاة، يمكن سامع الشريط يقوم تارك الصلاة.\n
\n الشيخ: ليترك الصلاة مع الجماعة، نتكلم عن العذر في الجماعة.\n
\n طالب: إي نعم، بس أنت قلت: ترك الصلاة.\n
\n الشيخ: لا، ترك الصلاة في الجماعة، كل الكلام هذا في عذر الجماعة. \n
\n طالب: شيخ، حديث ابن عباس لما سمع النداء (...) هذا عام يا شيخ، يخصصه (...).\n
\n الشيخ: هذا عذر؛ لأن كلمة عذر هذه كلمة عامة. \n
\n طالب: شيخ، إذا كان يخشى أن يموت مثلًا قريبه، بس موجود معه من يُلقِّنه الشهادة.
الشيخ: هذا الظاهر ما هو بعذر؛ لأنه حتى الرجل في مثل هذه الحال لو ذهب لم ينشغل قلبه.
\n
\n

***

\n
\n طالب: نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالى- فيمن يُعذر بترك الجمعة والجماعة: \n أو من فوات رفقة، أو غلبة نعاس، أو أذًى بمطر، أو وحل وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة.\n
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
ذكر المؤلف رحمه الله أنواعًا من الأعذار المسقطة للجماعة والجمعة، فمنها: المرض، فما دليله؟ دليل أن المرض مُسقط للجمعة والجماعة.\n
\n طالب: قوله تعالى: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وحديث.\n
\n الشيخ: وهذا دليل عام.\n
\n طالب: دليل عام.\n
\n الشيخ: طيب، الخاص؟\n
\n طالب: الدليل الخاص أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض خلف أبا بكر يصلي بالناس.\n
\n الشيخ: طيب.\n
\n طالب آخر: دليل آخر من الكتاب: \n {وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ}، وكذلك قول ابن مسعود:\n لا يتخلف عنها إلا منافق أو مريض.\n
\n الشيخ: \n رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق أو مريض \n .\n
طيب، مدافع أحد الأخبثين: الدليل؟\n
\n طالب: الدليل قوله صلى الله عليه وسلم.\n
\n طالب آخر: \n «\n لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ، وَلَا وَهُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ» \n .\n
\n الشيخ: نعم، من حضره طعامٌ يشتهيه.\n
\n طالب: حاله معذور.\n
\n الشيخ: معذور، الدليل؟\n
\n الطالب: ومن يشق..\n
\n الشيخ: الدليل، ما هو التعليل.\n
\n الطالب: هذا هو.\n
\n الشيخ: لا، الدليل من الكتاب والسنة، والتعليل من العقل.\n
\n الطالب: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا حَضَرَ العَشَاءُ فَابْدَؤُُوا قَبْلَ الصَّلَاةِ» \n . وابن عمر رضي الله عنه هو حريص على السنة كثيرًا منا، \n وهو في ذات يوم حضر العشاء وأكل وترك الصلاة \n .\n
\n الشيخ:\n وهو يسمع قراءة الإمام. طيب، هل نحن قيدنا كلام المؤلف بقيد؟\n
\n طالب: نعم يا شيخ، قيد. \n
\n الشيخ: وهو؟\n
\n طالب: الشرط الأول: ألا يكون هذا عادة.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: والثاني: إذا يتمكن تناوله عليه.\n
\n الشيخ: أحسنت، فإن لم يمكن تناوله فلا فائدة من ترك الجماعة، تمام.\n
\n طالب: وهو السائل مثلًا (...).\n
\n الشيخ: تمام. إذا خاف من ضياع ماله هل يُعذر؟\n
\n طالب: نعم، يعذر في ترك الجمعة والجماعة.\n
\n الشيخ: ما الدليل؟\n
\n الطالب: الدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» \n .\n
\n الشيخ: \n «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ». صح، فيه دليل قياسي؟\n
\n طالب: إي نعم، أنه من شغل القلب، والأمر الذي يختص بنفس الصلاة أهم من الأمر الذي يختص بـ..\n
\n الشيخ: يعني إذا كان الشارع نهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثين أو حضور الطعام فالعلة انشغال القلب، نظير هذا لما نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن القضاء في حال الغضب \n قاس العلماء عليه كل ما يُشغل القلب.\n
يقول المؤلف: إن الخوف من ملازمة الغريم عذر في ترك الجماعة، ويش صورة المسألة؟ \n
\n طالب: صورة المسألة يعني إن كان هناك غريم، وكان عنده ما..\n
\n الشيخ: غريم يعني مطلوب ولَّا طالب؟\n
\n الطالب: طالب، وليس عنده مال، يعني معسر هو، لم يستطع دفع الدين، وكان هذا الغريم إذا خرج من منزله يلازمه كل يوم، فإنه يُعذر في ترك الجماعة.\n
\n الشيخ: العلة؟\n
\n الطالب: العلة: أذاه، يؤذيه.\n
\n الشيخ: التأذي به وإشغاله. إذا كان عنده ما يُوفي به، فهل يُعذر بذلك؟\n
\n طالب: لا يعذر. \n
\n الشيخ: لا يعذر؛ لأنه؟\n
\n الطالب: لأنه مستطيع. \n
\n الشيخ: يتخلص منه بوفائه، وينتهي الأمر. إذا كان الإنسان يخشى أن تفوته الرحلة في الطائرة، هل يعذر؟ \n
\n طالب: نعم، يعذر.\n
\n الشيخ: من أين أخذته من كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: أو فوات رفقة.\n
\n الشيخ: \n (أو فوات رفقته). ألا نقول له: إذا فاتتك هذه الرحلة فالرحلة التي بعدها.\n
\n طالب: إذا كان يحتاج له ضرورة؛ يعني نقول له بالعذر، وإذا كان الأمر فيه واسع نقول له: أجلها.\n
\n الشيخ: أجِّلها.\n
\n الطالب: إلا إذا كان يعني يوجد طائرة بعد ساعتين أو ثلاث، أو ينوي أن يصلي.\n
\n الشيخ: قد يحصل له الركوب وقد لا يحصل.\n
\n طالب: شيخ، ما يلزمه أن يؤجل الرحلة. \n
\n الشيخ: لا يلزمه؛ لأنه قد يفوت مقصوده، وقد لا تأتي الرحلة المقبلة. \n
\n

***

\n
\n بسم الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n (أو كان يخاف من فوات رفقته) إذا كان يخشى من فوات الرفقة فهذا عذرٌ لوجهين:\n
الوجه الأول: أنه يفوت مقصوده بذلك.\n
والثاني: أنه يُشغل قلبه؛ لأن الإنسان سوف ينشغل، وقِسْ نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السيارة وأنت تصلي، فإنك تجد نفسك في حال قلق، تخشى أن تفوتك السيارة، وكذلك الطائرة، فإذا خفت فوات الرفقة فإنك معذورٌ بترك الجمعة وترك الجماعة.\n
ولا فرق بين أن يكون السفر سفر طاعة أو سفرًا مباحًا؛ فسفر الطاعة كالسفر لعمرة أو حج أو طلب عِلم، والمباح كالسفر لتجارة ونحوها.\n
قال المؤلف:\n (أو غلبة نعاس) إذا غلبه النعاس فإنه يُعذر بترك الجمعة والجماعة.\n
كرجل منهك بعمل أو سفر، فأخذه النوم والنعاس حتى كان يتكلم مع الناس وهو نائم، فيقول: أنا الآن بين أمرين: إما أن أذهب وأصلي مع الجماعة وأنا في غلبة النعاس لا أدري ما أقول، وإما أن أنام حتى آخذ ما يزول به عني النعاس، ثم أصلي براحة. نقول: افعل الثاني.\n
فإن خاف فوت الوقت: قال: أنا أخشى إن نمت أن يفوت الوقت، نقول: صلِّ الآن على كل حال؛ لأن فوات الوقت ليس كفوات الجماعة، كذلك مما يُعذر به: الأذى بمطر ووحل، إذا كان يتأذى بالمطر؛ يعني أن السماء تمطر، وإذا خرج تأذى بالمطر، فهو معذور، وما هو الأذية بالمطر؟ \n
الأذية بالمطر: إما أن يتأذى ببل ثيابه، أو ببرودة الجو، أو ما أشبه ذلك، فنقول: إنك الآن معذور، وكذلك لو خاف التأذي بوحل، وكان الناس في الأول يعانون من الوحل؛ لأن الأسواق طين تربص مع المطر؛ ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الإنسان في الحضور إلى المسجد، فإذا حصل هذا فهو معذور.\n
أما في وقتنا الحاضر فإن الوحل لا يحصل به تأذٍّ؛ لأن الأسواق مسفلتة، وليس فيها طين، وغاية ما هنالك أن تجد في بعض المواضع المنخفِضة مطرًا متجمعًا، لكن هذا لا يضر، لا يتأذى به الإنسان لا في ثيابه، ولا في قدميه، فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل إنما يكون بماذا؟\n
\n الطلبة: بالمطر. \n
\n الشيخ: بنزول المطر، فإذا كانت السماء صاحية وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل، لكن في بعض القرى التي لم تكن سُفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي مناديه في الليلة الباردة والمطيرة: \n «أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ» \n .\n
وفُهم من قوله: \n (أو أذًى بمطر) أنه لو لم يتأذَّ به بأن كان مطرًا خفيفًا؛ فإنه لا عُذر له، بل يجب عليه الحضور، وما أصابه من نوع من المشقة فإنه يُثاب عليه ويؤجر عليه.\n
قال: \n (وبريح باردة شديدة في ليلة مظلمة) قال: \n (بريح) انتبه للشروط\n (ريح باردة) هذا وصف، \n (شديدة) وصفان،\n (في ليلة مظلمة).\n
أما الأول: وهو كون الريح باردةً، فلا بد منه؛ لأن الريح الساخنة ليس فيها أذًى ولا مشقة، والرياح الباردة بالنسبة لنا في هذه المنطقة من الكرة الأرضية، الرياح الباردة هي التي تأتي من الشمال؛ لأننا نحن الآن إلى القطب الشمالي أقرب منا إلى القطب الجنوبي، وفي الجهة الجنوبية من الأرض تكون الرياح الباردة هي التي تأتي من الجنوب، بالعكس، عكس المنطقة الشمالية من الكرة الأرضية، فإذا كانت الرياح شمالية وشديدة فهي عذر بلا شك؛ لأنها تؤلم أشد من ألم المطر، لكن القيد الثالث قال: \n (في ليلة مظلمة)، هذا القيد ليس عليه دليل؛ لأن الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر: \n فِي اللَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ أَوِ الْمَطِيرَةِ \n ، وليس فيه اشتراط أن تكون الليلة مظلمة؛ ولأنه لا أثر للظلمة أو النور في هذا الأمر، هل الظلمة تزيد من برودة الجو؟ \n
لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونة الجو في الليل، إذن فالصحيح أنه إذا وُجدت ريحٌ باردةٌ شديدةٌ تشق على الناس فإنه يجوز لهم الجمع، وهو أوْلى من الجمع للتأذي بالمطر، ويعرِف ذلك من قاساه.\n
أما في أعوامنا الأخيرة هذه فلم يأتِ برد يُوجب أو يُسوِّغ الجمع، لكن يأتي فيما مضى ليالٍ يشق على الناس الحضور إلى المساجد أكثر مما يشق الحضور إلى المساجد في ليالي المطر.\n
ومع هذا فإن المشقة بالبرد يلحقها مشقة أخرى، وهي أن الغالب أنه في البرد يكثر نزول البول؛ فيتعب الإنسان منه، فإذا توضأ شق عليه الوضوء مع البرودة، لا سيما وأنه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تُسخِّن الماء، أحيانًا يكون الماء شديد البرودة جدًّا؛ فلهذا نقول: إنه ما دامت العلة هي المشقة، فإن المشقة تحصل بالريح الباردة الشديدة، أما الريح الخفيفة العادية فليس فيها مشقة. \n
هل يُعذر الإنسان بتطويل الإمام؟ \n
الجواب: نعم، يُعذر بتطويل الإمام إذا كان طولًا زائدًا على السنة؛ ودليل ذلك \n أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذٌ في سورة البقرة، بل وبخ معاذًا \n . \n
فإذا كان هذا الإمام يطول تطويلًا زائدًا على ما جاءت به السنة فالإنسان معذور في ترك الصلاة خلفه، وإذا لم يوجد مسجد آخر سقط عنه وجوب الجماعة. \n
طيب سرعة الإمام سرعة تمنعه من فعل ما يجب هل يكون عذرًا في ترك الجماعة؟\n
الجواب: نعم، يكون عذرًا، بل هذا من باب أوْلى أن يكون معذورًا.\n
فنقول: إذا كان إمام المسجد يُسرع إسراعًا لا يتمكن به الإنسان من فِعل الواجب، فإنه معذور بترك الجماعة في هذا المسجد، لكن إن وجد مسجد آخر تقام فيه الجماعة وجبت عليه الجماعة في المسجد الثاني. \n
إذا كان الإمام فاسقًا بحلق لحية، أو شرب دخان، أو إسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعة؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: لا، إن قلنا بأن الصلاة خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذرٌ لا شك، أذهب فأصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، إذن ما الفائدة؟ فهو عذر. \n
وأما إذا قلنا بصحة الصلاة خلفه -وهو الصحيح- فإن ذلك ليس بعذر
؛ لأن الصلاة خلفه تصح، وأنت مأمور بحضور الجماعة. إذا كان الإنسان مجرمًا، وخاف إن خرج أن تمسكه الشرطة، فهل هو عذرٌ؟\n
\n طلبة: لا، ليس عذر.\n
\n الشيخ: ليس بعذر، إي، لماذا؟\n
\n طلبة: يجب عليه (...). \n
\n الشيخ: لأنه حق عليه، أما إذا كان مظلومًا فإنه عذرٌ، لو كان الإنسان مظلومًا يعرف أنه ليس منه جناية، ولكن تتحراه رجال الشرطة ظلمًا فهو معذور في ترك الجماعة، يصلي في بيته؛ لأنه مظلوم. إذا كان في طريقه إلى المسجد منكراتٌ؛ كتبرج النساء، وشرب الخمر، وشرب الدخان، وما أشبه ذلك، فهل هذا عذر؟\n
\n الطلبة: لا، مع تفصيل. \n
\n الشيخ: ما هو التفصيل؟\n
\n طالب: إن كان يقدر على تغيير هذا المنكر. \n
\n الشيخ: لا، ما يقدر.\n
\n الطلبة: ليس بعذر.\n
\n الشيخ: ليس بعذر، إي نعم.\n
\n طالب: إن كان إذا رأى هذا المنكر لا يستطيع أن يصبر عليه فيكون له عذر، بعض الناس يرى المنكر ما يستطيع يصبر، إما أن ينكره أو.\n
\n الشيخ: أو أيش؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: إما أن ينكره أو أيش؟\n
\n طالب: فيه ناس ما يستطيع يصبر، لازم يفعل شيئًا.\n
\n الشيخ: ويش لازم؟ \n
\n طالب: لازم يفعل شيئًا، قد يودي نفسه بهلكة.\n
\n الشيخ: يعني بغير اختياره؟\n
\n طالب: إي نعم، يعني إذا رأى المنكر ما يستطيع يصبر.\n
\n الطلبة: إما يضرب.\n
\n الشيخ: والله على كل حال، إذا كان أن الرجل يعرف من نفسه أنه إذا رأى المنكر انفجر، وضرب وشتم وصرخ وزعق، فهذا قد يقال: إن هذا عذر؛ لأنه في هذه الحال ربما يضر نفسه، أما إذا كان الرجل عنده غيرة، وعنده اتزان وحكمة يملك نفسه؛ فليس بعذر، نقول: اخرج وانهَ عن المنكر ما استطعت، فإن انتهى الناس فلك ولهم، وإن لم ينتهوا فلك وعليهم. إذا طرأت هذه الأعذار في أثناء الصلاة، فهل له أن ينفرد؟ يعني مثلًا في أثناء الصلاة أصابه مدافعة الأخبثين، هل له أن ينفرد؟ \n
نعم، له أن ينفرد، إلا إذا كان لا يستفيد بانفراده شيئًا؛ بمعنى أن الإمام يُخفِّف تخفيفًا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد هل يستفيد شيئًا؟\n
\n طالب: لا.\n
\n الشيخ: لأنه لو خفَّف فالإمام مثله، لا يستفيد شيئًا بانفراده، هل له أن يقطع الصلاة؟\n
نعم، له أن يقطع الصلاة، له أن يقطعها، إذا حصل هذا العُذر فله أن يقطع الصلاة؛ لأنه لا يمكنه أن يكملها على الوجه المطلوب منه، إلا إذا كان لا يستفيد من قطعها شيئًا؛ فإنه لا يقطعها، لو فرضنا أنه يخشى من ملازمة الغريم، وخرج من بيته إلى المسجد ولم يجد الغريم، لكن في أثناء الصلاة سمع الغريم يقول: جابك الله، في هذه الحال هل ينصرف أو لا ينصرف؟\n
\n الطلبة: لا ينصرف.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طلبة: (...). \n
\n الشيخ: إذا انصرف يمسكه أحسن، ففي هذه الحال لا ينصرف.\n
لا، فإذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاة فإنه لا يقطعها، أما إذا كان يستفيد فهو عذر. هل هذه الأعذار عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؟\n
\n الطلبة: لا.\n
\n الشيخ: لا، ليست عُذرًا، على الإنسان أن يصليها في الوقت على أي حال كان، إلا أن بعض أهل العلم قال: إن مدافعة الأخبثين عذرٌ في إخراج الصلاة عن وقتها؛ وذلك لأن حبس الأخبثين يكون به ضررٌ على الإنسان، ليس مجرد أنه محتاج إلى التخلي، ولكنه يصيبه الضرر. \n
وبعض الناس أيضًا يحس إذا حبس الأخبثين، ولا سيما البول، يحس بخفقان شديد في القلب، فيخشى على نفسه منه، فيقول بعض العلماء: إن مدافعة الأخبثين عذر حتى في إخراج الصلاة عن الوقت، ولكننا نقول: إذا كانت هذه الأعذار في الصلاة الأولى التي تُجمع لما بعدها، فإن هذه الأعذار تُبيح الجمع، وهذه فائدة مهمة، هذه الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة تبيح الجَمْع. \n
وحينئذٍ إذا حصلت لك في وقت الصلاة الأولى ممكن أن تنوي الجمع، وتؤخر الصلاة إلى وقت الثانية؛ لأن ما عُذر فيه بترك الجماعة جاز فيه الجمع؛ لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: \n جَمَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في المدينةِ بين الظُّهرِ والعصرِ، وبين المغربِ والعشاءِ مِن غير خوفٍ ولا مطرٍ، قالوا: ماذا أرادَ بذلك؟ قال: أرادَ ألا يُحرِّجَ أُمَّتَهُ \n يعني ألا يلحقها الحرج في ترك الجمع. \n
الآكل للبصل؛ هل يعذر بترك الجمعة والجماعة؟\n
\n الطلبة: إي نعم، فيه تفصيل.\n
\n الشيخ: ما هو التفصيل؟\n
\n طالب: إذا كان مثلًا وقت الصلاة قريبًا، فما ينبغي أن يأكل بصلًا بحيث يمتنع عن الخروج لصلاة الجماعة.\n
\n الشيخ: المهم أنه أكل، أكل لا لقصد أن يدع الجماعة؛ لأننا نقول: هذا التفصيل الذي أشار إليه هذا بالنسبة لأكل البصل، هل يجوز أو لا؟\n
نقول: إن قصد بأكله البصل ألا يصلي مع الجماعة فهذا حرامٌ، أما إذا قصد بأكله البصل التمتع به، وأنه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان إذا قصد بالسفر الفطر حرُم عليه، وإن قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. \n
فنقول: هذا الذي أشار إليه بالنسبة لأيش؟\n
\n الطلبة: (...).\n
\n الشيخ: للأكل وعدمه، أما بالنسبة لعدم حضوره المسجد فإننا نقول: لا يحضر، لكن لا لأنه معذور، لكن لا يحضر دفعًا لأذيته. \n
الأعذار التي ذكرها المؤلف هذه أعذار تُسوِّغ للإنسان أن يدع الجماعة؛ لأنه متصف بما يعذر به أمام الله، أما من أكل بصلًا أو ثومًا فلا نقول: إنه معذورٌ بترك الجمعة والجماعة، ولكن نقول: لا يحضر دفعًا لأذيته.\n
وهناك فرق بين هذا وهذا؛ لأن هذا المعذور يُكتب له أجر الجماعة إذا كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، يُكتب له الأجر كاملًا؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» \n .\n
أما آكل البصل والثوم فلا يُكتب له أجر الجماعة، لماذا؟ لأننا إنما قلنا له: لا تحضر دفعًا للأذية؛ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: \n «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسَانُ» \n . \n
عندي أشياء بعد ذكرها غير مسألة البصل، يقول رحمه الله: \n (إذا كان الإنسان فيه بخرٌ) (بخر) تعرفون البخر؟ رائحة منتنة في الفم، أو في الأنف تؤذي، هل نقول: إنه لا يصلي مع الجماعة، أو يحضر ولو آذى الناس؟ \n
نقول: لا يحضر دفعًا لأذيته، لكن هذا ليس كآكل البصل؛ لأن آكل البصل فعل ما يتأذى به الناس باختياره، أما هذا فليس باختياره، وقد نقول: إن هذا الرجل يُكتب له أجر الجماعة؛ لأن هذا بغير اختياره، معذور.\n
وقد نقول: إنه لا يُكتب له أجر الجماعة؛ لكنه لا يأثم، كما أن الحائض تترك الصلاة بأمر الله، ومع ذلك لا يكتب لها أجر الصلاة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام جعل تركها للصلاة نقصًا في دينها.\n
من شرب دخانًا، وكان فيه رائحة مزعجة تؤذي الناس؛ لأن الدخان ينقسم: بعضه رائحته ليست كريهة، وبعضه رائحته كريهة، الرخيصة منه رائحته كريهة، والغالي ليست رائحته كريهة.\n
\n طالب: نسبية. \n
\n الشيخ: نسبية، على كل حال، كل شيء نسبي. رِيحُ الْوَرْدِ مُؤْذٍ فِي الْجُعَل، وريح العذِرَة يُكيَّف عليه، فالأمر نسبي. \n
على كل حال، عامة الناس تؤذيهم رائحة الدخان في أكثر الأحيان، فإذا علم هذا الرجل أن فيه رائحة تؤذي المصلين فإنه لا يحل له أن يؤذيهم، ويأتي إليهم.\n
وهذا لعله يكون فيه فائدة، وهو أن هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما رأى نفسه محرومًا من صلاة الجماعة ربما يكون هذا سببًا في توبته منه، وهذه مصلحة قد تكون ملاحظة بالنسبة لشارب الدخان.\n
من فيه جروح منتنة، وأنا أخبركم بأنه فيما مضى يكون في الإنسان جروح منتنة؛ لأن المطهرات ما هي موجودة، والمستشفيات غير موجودة، حتى إن بعضهم من حين ما يقبل عليك وفيه هذا الجرح تتقذذ، تكره رائحته، هل يُعذر أو لا؟ \n
\n الطلبة: يعذر.\n
\n الشيخ: نعم، هذا يُعذر؛ لكنا لا نقول: عذر كعذر المريض وشبهه، إلا إذا كان يتأخر عن صلاة الجماعة خوفًا من ازدياد ألم الجرح؛ لأن الروائح أحيانًا تؤثر على الجروح، تزيدها، فهذا يكون معذورًا، ويدخل في قسم المرضى. \n
المهم، خلاصة الباب هذا أو الفصل أن هذه الأعذار تُسقط وجوب الجماعة، ومن كان من عادته أن يصلي مع الجماعة، ولكن طرأت له هذه الأعذار فإنه يُكتب له الأجر كاملًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» \n .\n
وأما من تأذى الناس به فإنه لا يعذر كما يُعذر المريض، فلا ينال الأجر، لكنه يمنع دفعًا لأذاه.\n
\n طالب: صحيح هذا الاصطلاح: الكرة على الأرض.
الشيخ: إي.
طالب: معناه؟

الشيخ: {يُكَوِّرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ} [الزمر: ٥]، التكوير.
الطالب: كرة.
الشيخ: إي نعم، بس ما هي كرة يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كرة إلا أنها يقولون: من جهة الشمال ومن جهة الجنوب منبعجة بعض الشيء؛ يعني بيضاوية، ما هي كروية مئة في المئة، بيضاوية.

الطالب: يعني نسلم لهم بهذا؟
الشيخ: كيف ما نسلم، هذا لو ينكره أحد ضحك الناس عليه، الآن لو تقول: إن جدة متجهة للغرب على خط مستقيم رجعت إلى جدة، ما تجد شيئًا يردك، لكن لو تروح من الجنوب إلى الشمال تجد شيئًا يردك وهو المناطق القطبية الجليدية التي لا يصل إليها أحد.

\n طالب: شيخ. \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: من؟ أنا أود، بس أنا عارف، عندي إلمام بكل العلوم حصل؟ لكن ما حصل.\n
\n طالب: (...) حضر الطعام إلا إن كان معتادًا هذا الأمر.
الشيخ: إي نعم.
الطالب: لكن مثلًا في رمضان، يعني عند الفطور يعني كثيرًا يدعي أنه محتاج للطعام.
الشيخ: إي نعم، يقول: بعض الناس في رمضان إذا أفطر أو في الصيام مطلقًا إذا أفطر فإنه يتعشى عند الفطور، فهل يُعذر؟
إذا كانت نفسه تتوق إلى ذلك، وينشغل قلبه يُعذر؛ لأنه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني أنا أرى أنه من الناحية الطبية الأفضل ألا يتعشى؛ لأن كون المعدة خالية، ثم يأتيه الطعام على وجه الشبع في آنٍ واحد ليس من المستحسن طبًّا. إذن يأخذ ما تيسر من التمرات، ومن الماء، ومن القهوة، ثم يطلع لصلاة المغرب.

\n طالب: شيخ، إذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون إذا أقيمت الصلاة، فهل نقول لأحد الجماعة إنه يقطع الصلاة (...) قياسًا على مدافع الأخبثين؟
الشيخ: إذا قطع الصلاة وقال: يا صبيان، لا تلعبوا.
الطالب: ينتظر يا شيخ، ما يصلي.
الشيخ: يعني يترك الصلاة مرة؟
الطالب: نعم.
الشيخ: إي، والله هذا قد يكون بالنسبة لمن له ولاية ورعاية مثلما يوجد في بعض المدارس الآن، يقف بعض المدرسين حتى تنتهي الصلاة؛ من أجل الرعاية للطلبة، فهذا له وجه، لكن بالنسبة للمسجد أنت كغيرك من الناس، إلا أن يوكل إليك الأمر.
\n
\n طالب: (...). \n
\n الشيخ: إي نعم، طيب هل فيه أحد يمكن أن يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الأصل ما ندخلهم؟\n
\n الطالب: ما نستطيع، ما يدخلون إلا إذا أقيمت الصلاة. \n
\n الشيخ: إي، والله ما أدري تحتاج إلى تأمل. \n
\n طالب: لو كان هناك مرضى معذورون في مستشفى، هل يلزمهم في الفروض أن يصلوا جماعة (...)؟
الشيخ: هذا سؤال مهم، يقول: إذا كان هناك مرضى في مكان واحد، وقلنا: لا يلزمكم حضور الجماعة، فهل يلزمهم أن يقيموا الجماعة في مكانهم، أو لا يلزمهم؟
الظاهر أنه يلزمهم؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيمَا وَصَلِّيَا» ، وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر أنه تلزمهم الجماعة، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور إلى المسجد.
\n
\n طالب: أعمى إذا ما عنده واحد، يقوده يودي إلى المسجد، والبلد سيارات كثيرة مثلًا، يعني..
الشيخ: يخاف على نفسه، يعذر إذا كان يخاف على نفسه، أما إذا كان البلد أهلها متزنون يعني ما فيهم مثلًا تهور في السياقة -سياقة السيارة- فهو ما عليه.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه، ثم يتدخل، أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجب.
الطالب: إذن يلزمه الجماعة.
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.
\n
\n طالب: شيخ -أحسن الله إليك- إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل، هل تسقط الجماعة؟\n
\n الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول: إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين.. \n
\n

\n
\n
","SearchText":" علي كلام المءلف، هل يشترط شرط ثالث علي قول؟ طالب: اي، اذا كان خارج مسجد، الا انه يسمع التكبير ايضا. الشيخ: هو اشتراط لازم، حتي كلام المءلف، سماع التكبير، ورءيه الامام والمامومين. طالب: اتصال الصفوف علي الصحيح. الشيخ: اتصال الصفوف علي القول الراجح الذي اختاره الموفق وجماعه من العلماء . فصار الان الذي في المسجد لا يشترط الا سماع التكبير فقط، سواء كان من الامام، او من مبلغ عنه؛ اما من الامام فظاهر، اما المبلغ عنه ذكرنا لكم قصه من؟ طالب: ابو بكر. الشيخ: ابي بكر رضي الله عنه، اما خارجه فلا بد من شرطين: الاول: سماع التكبير. والثاني: اتصال الصفوف علي الصحيح. والثالث -علي راي المءلف-: ان يري الامام او المامومين. وهذا قلنا لكم: ان فيه نظرا؛ لانه لا يتوقف متابعه الامام علي الرءيه؛ ولهذا يصح اقتداء الاعمي بالامام، واقتداء المامومين اذا كانوا في ظلمه، اهم شيء هو سماع التكبير. هل يجوز ان يكون الامام اعلي من الماموم؟ طالب: نعم، يجوز، ولكن ضيق الحال. الشيخ: سواء كان العلو يسيرا او كثيرا؟ طالب: لا، ان كان ذراعا فاقل فلا يكره، وان كان اكثر من ذراع فيكره. الشيخ: فيكره، ما هو دليلك علي هذا التفصيل؟ الطالب: لحديث روي عن النبي صلي الله عليه وسلم انه قال: «اذا ام الرجل القوم فلا يقومن في مكان اعلي منهم» . الشيخ: هذا نهي عام! الطالب: قالوا: حمل النهي علي الكراهه. الشيخ: لا، اقول: عام! ليس فيه انه اذا كان يسيرا او كثيرا. الطالب: اي نعم، لكن ورد حديث اخر، وهو ان النبي صلي الله عليه وسلم صلي علي منبره . وقالوا: جمعا بين الاخبار ان غالبا ما يكون المنبر -درج السلم- اقل من ذراع. الشيخ: اي نعم. الطالب: فيكون هذا مخصصا. الشيخ: مخصصا لعموم هذا الحديث. القول الثاني في المساله؟ طالب: القول الثاني في المساله: انه لا يكره هذا. الشيخ: لا يكره، ولو زاد علوه عن ذراع ما دام يمكن الاقتداء. طيب، بماذا نجيب عن الحديث؟ طالب: نجيب عن الحديث انه لم يثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: ان الحديث ضعيف. نعم، نجيب عن هذا بانه حديث ضعيف، فلا تقوم به حجه. طالب: فيه قول ثالث. الشيخ: ما هو؟ طالب: انها لا تكره مطلقا الا للحاجه. الشيخ: هذا هو، اللي قاله. طالب: الحاجه لعلو الامام. الشيخ: لا، هذا هو الاول. طالب: يمكن يقال: لا يجوز، ويءخذ بالحديث، ويوجه الحديث يا شيخ، حديث سهل: صلاته علي المنبر، لانه قال: «فعلت لتاتموا بي ولتعلموا صلاتي» . الشيخ: نعم. الطالب: وممكن نقول بالتحريم. الشيخ: لا، ما نقول بالتحريم، احنا نقول: ها الحديث ضعيف، حديث النهي ضعيف، ويبقي -لا شك- ان الاولي ان يكون الامام مساويا للماموم، لا فيه علو للامام، ولا فيه علو للماموم. علو الماموم؟ طالب: كذلك عكس الامام. الشيخ: يعني لا باس به؟ طالب: لا باس به. الشيخ: لا باس به. لماذا قلنا: انه لا باس به؟ علل كما تحب؛ يعني مثلا يكون الامام هنا والماموم فوق. طالب: يقولون: ان الامامه في الصلاه تفيد ارتفاع المنزله، فلما ارتفع عنهم صار كان قصده التكبر، اما الماموم فليس في هذه المنزله؛ منزله الامام. الشيخ: هذه تقتضي العكس، كيف ان الامامه تقتضي ان يكون الامام ارفع، ثم يصير في الاسفل؟ طالب: ذكره صاحب الحاشيه يا شيخ. طالب اخر: شيخ، ما ورد النهي. الشيخ: صح، هذا هو؛ لانه لم يرد في هذا نهي، والجماعه حاصله بالعلو والمساواه؛ يعني: الجماعه تحصل بعلو الماموم عن الامام، او مساواته له، واذا لم يرد نهي فالاصل الصحه والحل، وهذا هو الذي جعلنا نقول: ان علو الامام ولو زاد علي الذراع جاءز بناء علي ان الحديث ضعيف لا تقوم به حجه. ذكرنا ان الموفق رحمه الله قال: ان هذا الحكم فيما اذا لم يكن مع الامام احد، فان كان معه احد فلا كراهه؛ يعني مثلا لو كان الامام يصلي فوق ومعه جماعه، وفيه ناس يصلون تحت، فان هذا ليس فيه كراهه، ما دام مع الامام واحد فاكثر؛ لان صوره الجماعه حصلت باجتماع شخص الي الامام. بخلاف ما لو كان وحده فوق في السطح، والناس تحته، من يعرف ان هءلاء جماعه، وان هذا امامهم؟ المءلف يقول: (انه تكره الامامه في الطاق) ، ايش معني ها الكلام هذا؟ طالب: المنبر. الشيخ: المنبر، لا، المنبر ما هو طاق. الطالب: المحراب. الشيخ: ويش معني امامته في الطاق، يعني في المحراب، ويش معناها؟ الطالب: يعني يدخل في داخل المحراب. الشيخ: ان يقف الامام داخل المحراب، لماذا؟ طالب: لانه لم يرد عن النبي صلي الله عليه وسلم. الشيخ: اصل المحراب ما هو موجود في عهد الرسول، من الاصل. طالب: قالوا: لانه يحتجب عن رءيه المامومين له. الشيخ: اولا: ذكروها عن ابن مسعود رضي الله عنه. والثاني: انه يحتجب عن رءيه المامومين له. في القول الثاني في المساله، اظن ذكرناه لكم؟ طالب: انه يجوز مع الامام، يعني يصلي في المحراب. الشيخ: انه لا يكره؛ لان الكراهه تحتاج الي دليل، ولا دليل علي ذلك، كما انه لو كان خارج الطاق، وكان يسجد في الطاق، فانه ليس فيه كراهه. لو كان الامام واقفا خارج الطاق، ويسجد في الطاق، فانه لا كراهه. اذا احتيج الي ذلك؟ طالب: اذا احتيج الي ذلك فلا كراهه. الشيخ: فلا كراهه، كيف الحاجه الي ذلك؟ طالب: كان مثلا يكون في المسجد زحام كثير او.. الشيخ: فيحتاج الامام ان يتقدم حتي يدخل في المحراب، فهذا لا باس به. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (وتطوعه موضع المكتوبه) (تطوعه) الضمير يعود علي الامام، لا علي الماموم. (تطوعه) اي الامام. (موضع المكتوبه) اي: في المكان الذي صلي فيه المكتوبه؛ ووجه ذلك: اولا: ان فيه حديثا عن النبي عليه الصلاه والسلام في النهي عنه، ولكنه ضعيف، لكن هم استدلوا به. وثانيا: انه ربما اذا تطوع في موضع المكتوبه يظن من شاهده انه تذكر نقصا في صلاته الفريضه فيرتبك الناس؛ فلهذا نقول له: لا تتطوع في موضع المكتوبه، ولا سيما اذا باشر الفريضه، بمعني انه اذا قام يصلي تطوعا فورا فانه -بلا شك- سوف يشوش علي المامومين؛ فلهذا يكره ان يتطوع. اما الماموم فانه لا يكره له ان يتطوع في موضع المكتوبه، لكن ذكروا ان الافضل انه يتخلي عن المكان؛ ليكون فاصلا بين الفرض وسنته. قال المءلف رحمه الله: (الا من حاجه) الحاجه دون الضروره؛ لان الضروره هي التي اذا لم يقم بها الانسان اصابه الضرر، والحاجه هي التي تكون من مكملات مراده، وليس في ضروره اليها، مثل ان يريد الامام ان يتطوع، ولكن وجد ان الصفوف التي امامه كلها تامه، ليس فيها مكان، فحينءذ يكون محتاجا الي ان يتطوع في موضع المكتوبه. ولكن الذي نري ان هذه ليست بحاجه؛ لان امام الامام ما هو افضل من ذلك، وهو ان يتطوع في بيته، فان افضل صلاه المرء في بيته الا المكتوبه ؛ ولهذا كان النبي صلي الله عليه وسلم لا يتنفل في المسجد، انما كان يتنفل في بيته، الراتبه التي قبل الصلاه والتي بعدها، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما . فاذن قول المءلف: (الا من حاجه) نقول: الحقيقه انه لا يمكن ان يكون هناك حاجه، اللهم الا في امر نادر جدا كما لو كان الشخص ليس له بيت، وانما مكانه المسجد، او يكون الشخص عنده عاءله كثيره، لو ذهب يصلي في بيته حصل له تشويش من العاءله، او ما اشبه ذلك، والا فلا شك ان الافضل ان يصلي في بيته. وصلاه المرء في بيته فيها فاءده عظيمه للعاءله؛ لان العاءله تتعود التطوع بالصلاه، لا صغارهم ولا كبارهم، ويكون في هذا عون لهم علي التطوع. قال المءلف: (واطاله قعوده بعد الصلاه مستقبل القبله) (اطاله قعوده) ايضا (قعوده) الضمير يعود علي الامام. يعني يكره ان يطيل قعوده بعد السلام مستقبل القبله، بل يخفف، ويجلس بقدر ما يقول: استغفر الله ، ثلاث مرات، اللهم انت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام ، ثم ينصرف، هذه هي السنه، فاطاله قعوده بعد السلام مستقبل القبله خلاف السنه. ثم فيه ايضا محظور اخر: وهو انه اذا اطال الجلوس مستقبل القبله حبس الناس؛ لان المامومين منهيون ان ينصرفوا قبل انصراف الامام ، فاذا بقي مستقبل القبله كثيرا حبس الناس. وفيه ايضا محظور اخر: وهو انه اذا بقي مستقبل القبله فقد يظن من خلفه انه يتذكر شيءا نسيه في صلاته؛ فيرتبك الماموم في هذا؛ لذلك نقول: انه يكره ان يطيل القعود بعد السلام مستقبل القبله. اذن ينصرف الي اين؟ ينصرف الي جهه قصده، اي انه يستقبل المامومين، ولكن ابتداء الانحراف من اليسار او من اليمين؟ نقول: كل ذلك ورد عن النبي صلي الله عليه وسلم، ورد انه ينصرف عن يمينه، ثم يستقبل الناس، وانه ينصرف عن يساره ويستقبل الناس، فانت ان شءت انصرف عن اليمين، وان شءت انصرف عن اليسار، كل هذا سنه. يقول: (فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن) (فان كان ثم) اي هناك، يعني في المسجد. (نساء لبث قليلا) اي لبث مستقبل القبله قليلا. (لينصرفن) اي: النساء قبل الرجال، كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاه والسلام، انه كان يتاخر اذا كان فيه نساء من اجل ان ينصرفن ؛ وذلك لان الرجال لو انصرفوا قبل انصراف النساء لزم من هذا الاختلاط اختلاط الرجال بالنساء، والشرع يكره ان يختلط الرجال بالنساء، ويحذر منه، حتي ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال: «خير صفوف النساء اخرها، وشرها اولها» ، لماذا؟ لان اولها اقرب الي الرجال من اخرها، فهو اقرب الي الاختلاط. وفي هذا دليل واضح جدا علي ان الاسلام يكره تقارب النساء من الرجال، وان المبدا الاسلامي هو عزل الرجال عن النساء، خلاف المبدا الكافر الغربي الذي يريد ان يختلط النساء بالرجال، والذي انخدع فيه -مع الاسف- كثير من المسلمين اليوم، وصاروا لا يبالون باختلاط المراه مع الرجل، بل يرون ان هذه هي الديمقراطيه، وهي التقدم، وفي الحقيقه انها هي الاستءثار والتاخر؛ لان اختلاط المراه بالرجال هو اشباع لرغبه الرجل علي حساب المراه، فاين الديمقراطيه؟! الديمقراطيه ان تبقي المراه مصونه محروسه، لا يعبث بها الرجال، لا بالنظر، ولا بالكلام، ولا باللمس، ولا باي شيء يوجب الفتنه، هذه الديمقراطيه، اما ان اتي بها كانها صوره يتمتع بها الرجل سكرتيره له، او ما اشبه ذلك، يتلذذ بخطابها، وبمسها، فهذا لا شك انه علي حساب المراه، وانه ظلم لها، فاين الديمقراطيه؟! لكن لضعف الايمان والبعد عن تعاليم الاسلام صار هءلاء المخدوعون منخدعين بما عليه الامم الكافره، ونحن نعلم بما تواتر عندنا ان الامم الكافره الان تءن انين المريض المدنف؛ لتتخلص من هذا الاختلاط، ولكنه لا يمكنها الان، اتسع الخرق علي الراقع. لكن الذي يءسف له ايضا: الطبقه الثالثه، وهي الطبقه المحافظه التي يريد شرارها اليوم ان تلحق بركب هءلاء الذين ينادون بما يسمونه الحريه، وهي في الحقيقه حريه هوي لا حريه هدي، كما قال ابن القيم رحمه الله: هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان ما هو الرق الذي خلقوا له؟ الرق لله عز وجل ان تكون عبدا لله، هءلاء هربوا منه، وبلوا برق النفس والشيطان؛ فصاروا الان ينعقون ويخططون من اجل ان تكون المراه والرجل علي حد سواء؛ في المكتب، في المتجر، في كل شيء. ولا شك ان هءلاء -اشهد بالله- انهم غاشون لدينهم، وغاشون لاخوانهم من المسلمين، وان هءلاء يعتبرون غششه خونه؛ لان الواجب ان الشعب المسلم يتلقي تعليمه من اي شيء؟ من كتاب الله، وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم. ونحن اذا راينا تصرف الشارع الحكيم محمد صلي الله عليه وسلم وجدنا انه يسعي بكل ما يستطيع الي ابعاد المراه عن الرجل. لماذا يبقي الرسول عليه الصلاه والسلام في مصلاه اذا سلم حتي ينصرف النساء؟ لماذا؟ لا شك من اجل عدم الاختلاط، هذا مع ان الناس في ذلك الوقت اطهر بكثير من الناس في اوقاتنا هذه، اليس كذلك؟ طلبه: بلي. الشيخ: هذا لا يشك فيه احد: «خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم» . فنسال الله سبحانه وتعالي ان يحمي بلادنا وبلاد المسلمين عامه من كيد الكفار، ومن يتبعونهم يلهثون وراءهم؛ لياخذوا من قيءهم، هم يتقيءون المفاسد، واولءك يتلقفونها، يتحسون قيء الكفار -والعياذ بالله- في هذه الامور وغيرها. اذن، نقول -علي قول المءلف-: (فان كان ثم نساء لبث قليلا لينصرفن) لماذا؟ عندنا دليل وتعليل: الدليل: فعل الرسول عليه الصلاه والسلام واصحابه، انه اذا كان في المسجد نساء لبث الامام قليلا مستقبل القبله من اجل ان ينصرف النساء؛ لان الناس لن ينصرفوا حتي ينصرف الامام، الماموم لا ينصرف من مكانه حتي ينصرف الامام، فاذا لم ينصرف الامام سيبقي الماموم حتي تخرج النساء. ثانيا: التعليل: لاجل الا تختلط النساء بالرجال؛ لما في ذلك من الفتنه العظيمه. وقوله: (فان كان ثم) قلنا: ان (ثم) بمعني هناك، وهي مفتوحه الثاء، وليست مضمومه، وما اكثر الذين يغلطون فيها، فيقولون: (ثم) ، ولكنهم جاهلون في اللغه العربيه، قال الله تعالي: {واذا رايت ثم رايت نعيما وملكا كبيرا} [الانسان: ٢٠]. يقول: (لبث قليلا لينصرفن) . ثم قال المءلف: (ويكره وقوفهم بين السواري اذا قطعن الصفوف) . (يكره وقوفهم) اي: وقوف المامومين. (بين السواري) وهي الاعمده. (اذا قطعن الصفوف) فاشترط المءلف ان تقطع الصفوف. وما مقدار القطع؟ قيده بعضهم بثلاثه اذرع، قال: اذا كانت الساريه ثلاثه اذرع فانها تقطع الصف، وما دونها لا يقطع الصف. وقال بعض العلماء: التي تقطع الصف هي التي تكون بمقدار قيام ثلاثه رجال، ومقدار قيام ثلاثه رجال اقل من ثلاثه اذرع، اما السواري اللي مثل سوارينا هذه، فهي صغيره، لا تقطع الصفوف، لا سيما اذا تباعد ما بينها، وعلي هذا فلا يكره الوقوف بينها. وعلي القول بانه يكره؛ بمعني ومتي صارت السواري علي حد يكره الوقوف بينها، فان ذلك مشروط بعدم الحاجه، فان احتيج الي ذلك بان كانت الجماعه كثيره، وكان المسجد ضيقا، ولا بد من الوقوف بين السواري؛ فان ذلك لا باس به من اجل الحاجه؛ لان وقوفهم بين السواري في المسجد خير من وقوفهم خارج المسجد، فنقول: هذه حاجه، ولا باس بها. وما زال الناس يعملون به في المسجدين: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، عند الحاجه، فلا يضر، وانما كره ذلك لان الصحابه كانوا يتوقون هذا، حتي انهم (...) علي ذلك؛ ولان المطلوب في المصافه التراص، من اجل ان يكون الناس صفا واحدا، فاذا كان هناك سوار تقطع الصفوف فات هذا المقصود للشارع. طالب: شيخ، قوله: (لبث قليلا) ، هل هذا اذا كان في مسجد واحد (...)؟ الشيخ: يعني اذا كان هناك نساء، لكن لهن باب خاص ومكان خاص، الظاهر انه لا باس به؛ يعني الظاهر انه لا يلبث؛ لان المحظور ينتفي هنا. طالب: شيخ، احسن الله اليك، بعض الناس يعلل (...) موضع المكتوبه؛ لان الارض تشهد له (...). الشيخ: هذا غير صحيح؛ لانه لو كان كذلك لقلنا: كل انسان يصلي ركعتين تطوعا ينبغي له ان ينتقل، وكان معناه ان الناس في قيام رمضان كل واحد يبادل الثاني مكانه، هذا غير صحيح. طالب: شيخ -عفا الله عنك- بعض المساجد السواري تقطع صفين؛ يعني يقف الصف الثاني بحيث يكون صفين بينها وبين الصف الاول؛ يعني يقفون بين السواري، الاولي يعني لتقارب الصفوف او (...). الشيخ: اي نعم، اذا كان المسجد واسعا فالاولي الا يقفوا بين السواري، حتي لو تباعد ما بين الصفين، اذا كان واسعا. طالب: احسن الله اليك، بعض المستدلين بجواز الانتقال (...) في النافله بان الارض تحدث اخبارها يوم القيامه عن ما عمل عليها الانسان؟ الشيخ: ما هو بصحيح هذا، الرسول كان يصلي صلاه الليل كلها في مكان واحد. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اقول: السواري علي عهد النبي صلي الله عليه وسلم يبعد ان تكون ثلاثه اذرع او بمقدار ثلاثه. الشيخ: هو صحيح، لكن قد يكون ان السواري في عهد الرسول صلي الله عليه وسلم هي من النخل، لكن لعلهم يجعلون النخلتين جنب بعضهم؛ ليكون اقوي واشد، والنخلتان تسع محل ثلاثه رجال. طالب: نعم، لكن اقول: الحديث (...) مطلق، فلو قلنا: نقدر فيما اطلق عليه الساريه عاده لكان يعني اقرب من التقدير هكذا، ما يكون محتاجا الي دليل؟ الشيخ: هذا دليله، هو السواري التي تقطع الصفوف، اما اللي ما تقطع ما يضر، يعني لو فرضنا ان الساريه خفيفه جدا ما تقطع الصف. طالب: لكن الدليل يعني علي هذا التقدير يعني (...). الشيخ: معروف السواري عندهم في عهد الرسول انها سواري بهذا القدر. طالب: شيخ، قلنا: ان الافضل ان يصلي الشخص الراتبه في بيته، لكن اذا فاتت الشخص يعني صلاه الجماعه، فهل الافضل ان يصلي في المسجد او في بيته لواحد منفردا؟ الشيخ: قول الرسول: «الا المكتوبه» يشمل من فاتته. طالب: يعني يصلي في المسجد يا شيخ؟ الشيخ: يصلي في المسجد. طالب: ولو كان يستطيع ان يصلي جماعه مع اهله في البيت؟ الشيخ: الظاهر يصلي في المسجد؛ لانه ربما اذا صلي ايضا ياتي من يصلي معه. طالب: طيب، الحديث يا شيخ. الشيخ: ربما يصلي من ياتي، ويصلي معه. طالب: حديث انس يا شيخ الذي فيه ان النبي صلي الله عليه وسلم جاء يوما وقد فاتته صلاه، فصلي في بيته مع اهله ، صلي جمعا، ما يدل؟ الشيخ: نعم، هذا فعل صحابي، ما يحكم علي السنه، فعل الصحابي ما يحكم علي السنه، يكون فيه اعتبارات، (...) عام. طالب: شيخ -احسن الله اليك- الحديث المروي وان كان فيه ما فيه: «من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله» الا يدل -احسن الله اليك- هذا علي ان خروج الشخص الواحد من الصف يكون قاطعا للصف؛ لان الخطاب هذا خطاب واحد «من وصل صفا وصله» ، ولم يكن وصله؟ الشيخ: ويش..؟ طالب: يعني علي ان الذي يقطع مكان الشخص الواحد، وهو ما يعادل ساريه من سوارينا هذه. الشيخ: لها سلاما؛ لان الساريه ثابته، ما (...) صحتها، لكن الانسان اللي بيخرج باختياره يقطع الصف. طالب: اي، لكن النبي عليه الصلاه والسلام جعل هذا قطعا. الشيخ: اي، معلوم؛ لانك انت الان لو يكون الصف بين السواري تقول: صف متصل؛ لان الساريه امر ضروري، لكن لو يصير صف وفيه مكان رجل فاض، قلت: هذا الصف مقطوع. هل تصح الصلاه خلف الامام اذا كان عاليا علي الماموم؟ طالب: نعم، تصح. الشيخ: تصح، ما هو الدليل؟ الطالب: الدليل فعل الرسول صلي الله عليه وسلم (...) انه صلي علي المنبر، صار يصلي عليه، ويقرا، ثم يركع، ثم ينزل ويسجد، ويقول: «فعلت هذا لتعلموا صلاتي» . الشيخ: احسنت. يقول المءلف: (كامامته في الطاق) ايش معناها؟ طالب: اي: يكره ان يءم الامام داخل الطاق. الشيخ: ما هو الطاق؟ الطالب: هو المحراب. الشيخ: المحراب، نعم. فان قام خارجه، ثم سجد فيه؟ طالب: لا باس به. الشيخ: لم يكره. اطاله قعود الامام بعد السلام مستقبل القبله، ما حكمه؟ طالب: حكمه الكراهه. الشيخ: الكراهه، الا؟ الطالب: الا ان النساء يخرجن. الشيخ: اذا كان فيه نساء فانه ينتظر حتي؟ طالب: حتي يخرج النساء. الشيخ: حتي يخرجن. حكم الوقوف بين السواري؟ طالب: علي قول المءلف: الصحيح انه يكره. الشيخ: طيب، يكره مطلقا؟ الطالب: الا لحاجه، اذا كان المسجد فيه ضيق. الشيخ: لكن ما فيه شرط للكراهه؟ طالب: اذا كان السواري بمقدار. الشيخ: اذا كانت تقطع الصفوف، اما الدقيقه فلا يكره. لو فرضنا ان الصف لا يتجاوز ملء ما بين الساريتين، فهل يكره او لا؟ بمعني انهم ثلاثه رجال فقط، واذا وقفوا بين السواري يعني ما يحتاجون اكثر من هذا. طالب: لا كراهه فيه. الشيخ: من اين تاخذه من كلام المءلف؟ الطالب: (اذا قطعن) . الشيخ: من قوله: (اذا قطعن الصفوف) طيب، بماذا يحصل قطع الصفوف؟ طالب: هي ثلاثه رجال، يا ثلاثه اذرع. الشيخ: اي نعم، صح، وبعض العلماء يقول: انه يرجع في هذا الي العرف. *** يقول المءلف: (فصل: ويعذر بترك جمعه وجماعه مريض) هذا الفصل عقده المءلف لبيان الاعذار التي تسقط الجمعه والجماعه، ولا شك ان الجمعه اوكد بكثير من الجماعه؛ لاجماع المسلمين علي انها فرض عين؛ لقوله تعالي: {يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الي ذكر الله} [الجمعه: ٩]. اما الجماعه فانه سبق الخلاف فيها، وان القول الراجح انها فرض عين، لكن اكديتها ليست كاكديه صلاه الجمعه ، ومع ذلك تسقط هاتان الصلاتان للعذر، والاعذار انواع: قال المءلف: (يعذر بترك جمعه وجماعه مريض) هذا نوع من الاعذار، مريض، ولكن ما هو المرض المسقط لوجوب الجمعه والجماعه؟ المرض المسقط لوجوب الجمعه والجماعه هو الذي يلحق المريض مشقه لو ذهب يصلي، ودليل هذا؛ اي انه تسقط الجمعه والجماعه بالمرض الذي يلحقه به مشقه، قول الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} [التغابن: ١٦]، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، وقول الله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وقوله تعالي: {ليس علي الاعمي حرج} {ولا علي المريض حرج} [الفتح: ١٧]؛ ولان النبي صلي الله عليه وسلم لما مرض تخلف عن الجماعه ، مع ان بيته كان الي جنب المسجد. ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض . فكل هذه الادله تدل علي ان المريض يسقط عنه وجوب الجمعه والجماعه، وكذلك ايضا من انواع المرض المسقط: اذا كان المريض لا يلحقه مشقه بحضور الجماعه، لكنه يخشي مما يعرف عند العامه بالراءحه. يعني مثلا مريض فيه جرح، بعض الجروح اذا كان فيه راءحه شديده فانه يزداد المه، ويحصل فيه التهاب قوي، ويسمونه العامه: الشمم، فاذا كان المريض يخشي من ذلك وليس لديه ما يقاومه به فانه بهذا يكون معذورا. والعله في ذلك: الضرر او المشقه، هذا واحد. يعذر ايضا بترك الجمعه والجماعه (مدافع احد الاخبثين) (مدافع) تدل علي ان هناك اخذا وردا، وان الانسان يتكلف دفع احد الاخبثين، والاخبثان هما: البول والغاءط، ويلحق بهما الريح، فان بعض الناس يكون عنده غازات تنفخ بطنه وتشق عليه جدا، حتي انه احيانا يكون اشق عليه من احتباس البول والغاءط، فاذا كان يدافع البول والغاءط والريح، فانه يعذر بترك الجمعه والجماعه. وفيه دليل وتعليل؛ اما الدليل: فهو قول النبي صلي الله عليه وسلم: «لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان» ، والنفي هنا بمعني النهي؛ يعني لا تصلوا بحضره الطعام، ولا حال مدافعه الاخبثين. اما التعليل: فلان المدافعه تقتضي انشغال القلب بهذه المدافعه عن الصلاه، وهذا خلل في نفس العباده، وترك الجماعه خلل في امر خارج عن العباده؛ لان الجماعه واجبه للصلاه او في الصلاه؟ الطلبه: للصلاه. الشيخ: واجبه للصلاه، والمحافظه علي ما يتعلق بذات العباده اولي من المحافظه علي ما يتعلق بامر خارج عنها؛ فلهذا نقول: المحافظه علي اداء الصلاه بطمانينه وحضور قلب اولي من حضور الجماعه او الجمعه. تعليل اخر: ان احتباس هذين الاخبثين مع المدافعه يضر البدن ضررا بينا؛ لان الله -سبحانه وتعالي- جعل هذين الخبثين راحه للانسان، فاذا حبسهما صار في هذا مخالفه للطبيعه التي خلق الله الانسان عليها وجبله عليها، فيكون في ذلك ضرر. وهذه قاعده طبيه: ان كل ما خالف الطبيعه فانه ينعكس بالضرر علي البدن، ومن ثم تبينت اضرار الحبوب التي تستعملها النساء من اجل حبس الحيض، فان ضررها ظاهر جدا، وقد شهد به الاطباء. قال: (ومن بحضره طعام محتاج اليه) يعني ويعذر بترك جمعه وجماعه من كان بحضره طعام؛ يعني من حضر عنده طعام وهو محتاج اليه، لكن بشرط ان يكون متمكنا من تناوله، مثاله: رجل جاءع حضر عنده الطعام وهو يسمع الاقامه، فقال: انا بين امرين: ان ذهبت الي المسجد انشغل قلبي بالطعام؛ لاني جاءع وقد حضر، وان بقيت واكل اكلت ثم ذهبت الي الصلاه مستريحا. نقول: كل ولا حرج، وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: «اذا حضر العشاء فابدءوا به قبل ان تصلوا العشاء» ، فامر النبي ان نبدا به. وكان ابن عمر رضي الله عنه يسمع قراءه الامام وهو يتعشي ، مع ان ابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس تمسكا بالسنه. اذن، اذا حضر العشاء فتعش ولو اقيمت الصلاه؟ نعم، ولو اقيمت الصلاه. وهل نقول: كل بمقدار ما تنكسر نهمتك، او لك ان تشبع؟ نقول: لك ان تشبع؛ لان الرخصه عامه، قال في الحديث: «فابدءوا به قبل ان تصلوا العشاء» . اذن؛ له ان ياكل حتي يشبع، وذكرنا قيدا لا بد منه، وهو ان يتمكن من؟ الطلبه: تناوله. الشيخ: من تناوله، فان لم يتمكن بان كان صاءما وحضر الفطور، واذن لصلاه العصر، وقال: انا مشته الاكل، فهل يءخر صلاه العصر حتي يفطر وياكل؟ الطلبه: لا. الشيخ: لماذا؟ الطلبه: ممنوع شرعا. الشيخ: لان هذا ممنوع شرعا، حتي لو اشتهي شهوه قويه للطعام فانه لا يمكن ان ياكل ما دام صاءما. اذن نقول: لا بد من هذا القيد؛ ان يتمكن من تناوله، ولا بد من قيد اخر، وهو الا يجعل ذلك عاده، بحيث لا يقدم العشاء الا اذا قاربت اقامه الصلاه؛ لانه اذا اتخذ هذا عاده صار قد تعمد ان يدع الصلاه، لكن هذا انما يكون فيما لو جري الامر بغير اطراد عادي، فنقول: ابدا بالعشاء، ابدا بالطعام الذي حضر، سواء عشاء ام غداء، او (بحضره طعام محتاج اليه) . قال: (وخاءف من ضياع ماله، او فواته، او ضرر فيه) (خاءف من ضياع ماله) يعني عنده مال يخشي اذا ذهب ان يسرق، او معه دابه يخشي لو ذهب يصلي انفلتت الدابه وضاعت، فنقول في هذه الحال: انك معذور في ترك الجماعه؛ لانك لو ذهبت وصليت مع الجماعه فان قلبك سيكون منشغلا بهذا المال الذي تخاف ضياعه. كذلك اذا كان يخشي من فواته، بان يكون شخص قد اضاع دابته، وقيل له: ان دابتك في المكان الفلاني، وحضرت الصلاه، وقال: اخشي ان ذهبت ان اصلي ان تذهب الدابه عن المكان الذي قيل لي: انها فيه، فهذا خاءف من فواته، نقول: لك ان تترك الصلاه، وتذهب الي مالك لتدركه. ومن ذلك ايضا: لو ان الانسان وضع الخبز في التنور، فاقيمت الصلاه، وقال: ان ذهبت للصلاه احترق الخبز؛ فماذا نقول؟ نقول: لك الحق ان تدع الصلاه مع الجماعه من اجل الا يفوت مالك بالاحتراق، والعله -كما عرفتم- انشغال القلب. (او ضرر فيه) ضرر في المال، مثل: ان يخشي اذا ذهب يصلي من صبيان حول السياره، الصبيان هءلاء معروفون بانهم اشرار، يكسرون السياره، فقال: ان دخلت المسجد كسروا السياره، وهذا ضرر في ماله، نقول: انت الان معذور في ترك الجماعه، لك ان تبقي تحرس السياره؛ لانك معذور. اذن؛ اللي يخاف من ضياع المال او فواته او الضرر فيه فانه معذور. وظاهر كلام المءلف انه لا فرق بين المال الخطير والمال الصغير الذي لا يعتبر شيءا؛ لانه اطلق فقال: (من ضياع ماله) . وقد يقال: انه فرق بين المال الخطير الذي له خطر وشان، وبين المال القليل في صلاه الجمعه خاصه؛ لان صلاه الجمعه اذا فاتت فيها الجماعه لا تعاد، لكن صلاه غير الجمعه اذا فاتت الجماعه ايش؟ يصليها كما هي. قال: (او موت قريبه) يعني ان قريبه يخشي ان يموت وهو غير حاضر، اي انه في سياق الموت، فيخشي ان يموت وهو غير حاضر، والصوره الثانيه في موت قريبه ان يخشي انه لو اشتغل بصلاه الجماعه هلك قريبه؛ لانه ساقط في ماء، ربما يغرق فيه، لكن هذه الصوره لا تختص بالقريب، بل اذا خاف ان يغرق اي انسان معصوم فان له ان يدع الجماعه ويشتغل بانقاذ هذا المعصوم. اما الصوره الاولي، وهي اذا كان قريبه في سياق الموت، قال: اخشي ان يموت وانا غير حاضر، فاحب ان ابقي عنده لالقنه الشهاده وما اشبه ذلك، فهذا عذر. (او موت قريبه، او علي نفسه من ضرر او سلطان) خاف علي نفسه من ضرر، كيف ضرر؟ عند بيته كلب عقور، وخاف ان خرج ان يعقره الكلب، فقال: انا اخشي من ضرره، نقول: اذن انت معذور، صل في بيتك ولا حرج عليك. وكذلك لو فرض ان في طريقه الي المسجد ما يضره، مثل ان يكون الرجل ليس عنده حذاء، والطريق كله شوك، او كله قطع زجاج، فهذا يضره، فنقول له: انت الان معذور بترك الجماعه. (او سلطان) كيف سلطان؟ السلطان يعني مثل الامير، الامير يطلبه ويبحث عنه، فقال: ان خرجت امسكني السلطان، وهو ظالم له، اما لو كان بعدل فلا يحل له ان يتاخر، لكن اذا كان السلطان ظالما جاءرا، وخاف ان خرج ان يمسكه ويحبسه، او يغرمه مالا، او يءذيه، او ما اشبه ذلك، ففي هذه الحال يعذر بترك الجمعه والجماعه؛ لان في ذلك ضررا عليه. اما اذا كان السلطان ياخذه بحق فليس له ان يتخلف عن الجماعه؛ لانه اذا تخلف عن الجماعه اسقط حقين: حق الله في الجماعه، والحق الذي يطلبه به من؟ الطلبه: السلطان. الشيخ: السلطان. كذلك: (من ملازمه غريم ولا شيء معه) له غريم يطالبه يقول: اعطني حقي، كل ما خرج من بيته، واذا الغريم علي عتبه الباب، يلازمه، ويتكلم عليه: يا فلان، يا مماطل، يا كذاب، يا مخلف الوعد، اعطني حقي، وهو ما عنده فلوس، فهذا عذر، لماذا؟ لما يلحقه من الاذيه بملازمه الغريم له؛ لان هذا الغريم بلازم، يمشي معه من الباب الي المسجد، ومن المسجد الي الباب. نعم، فنقول: انت الان في عذر؛ لان هذا يءذيك بغير حق، فان كان معه شيء يستطيع ان يوفي به فليس له الحق في ترك الجماعه؛ لانه اذا ترك الجمع في هذا الحال اسقط حقين: حق الله في الجماعه، وحق الادمي في الوفاء. اذا كان عليه دين غير حال، مءجل، لكن غريمه ليس ذاك الرجل العاقل، قد خبر ان له دينا عند هذا الرجل ولا يعرف مءجل ولا حال، وكان يلازمه؛ لانه يوجد ناس هكذا، يوجد ناس من الغرماء الذين يطلبون الناس ما عندهم تمييز بين المعجل والمءجل، كان في ذهنه ان عند فلان له دراهم، فكان يلازمه، مع ان الحق مءجل، فهل له ان يتخلف؟ الطلبه: لا، ليس له. الشيخ: ليس له ان يتخلف، لماذا؟ الاذيه حاصله. طالب: لم يحل الاجل. الشيخ: اي، لكن هذا ما يعرف، حل ما حل. الطلبه: يرده، (...) ما حل لك. الشيخ: طيب، اذا قال ما حل لك، قال: حال. الطلبه: يمنعه (...) يردعه. الشيخ: لا، هذا ينظر؛ اذا كانت السلطه قويه بحيث لو اشتكاه علي السلطه لمنعته منه، فنعم، هذا لا شك اننا نقول: انت المخطء، اشك علي السلطه ويكفونك اياه. اما اذا كانت السلطه ليست قويه، او ان هذا الرجل مثلا تحابيه السلطه، ما تاخذ الحق منه؛ فهذا عذر لا شك؛ لان بعض الناس بلوي، لا يفقه ولا يعرف. طالب: شيخ، بالنسبه للسلطان، يعني (...)، ما يستنون الا يءخره، يقف وراء السلطان. الشيخ: كيف؟ ايش؟ طالب اخر: حراس الامير يقصد. الطالب: يحرسون الامير، والامير يسلم، وهم الواقفون امامه. الشيخ: اي، اذا كان هناك خوف لا باس؛ لانه اذا كان الانسان اذا خاف علي ماله يعذر بترك الجماعه، كيف عاد اذا خاف علي ولي الامر؟ طالب: الحارسين في الابواب (...). الشيخ: ما يكفي الحرس في الباب، يمكن يجي احد، حتي وان دخل. طالب: يوسع يا شيخ في مثل هذه الاعذار، ممكن مثلا يعطي المنافقين كذا، قد يحتجون مثلا في فصل الشتاء انهم. الشيخ: ما بعد جاء، بيجينا -ان شاء الله- فصل الشتاء، اصبر شوي. طالب: يتضررون (...). الشيخ: علي كل حال، هذا شيء بينه وبين الله. الطالب: تطالبه في العدد وتطالبه في الحضور (...). الشيخ: اقول: هذا شيء بينه وبين الله. بيجينا -ان شاء الله- مساله العذر بالريح البارده في اخر الفصل. طالب: يجعل قاعده عامه اي امر يشغل القلب (...). الشيخ: اي نعم، بيجينا -ان شاء الله- حتي غلبه النعاس، لو فرضنا واحدا اخذه النعاس وقال: انا ان جلست الي صلاه العشاء ما استطعت اني اصلي، نقول: صل الان منفردا ونم؛ لانه -كما قلت لكم-: المحافظه علي نفس العباده -شيء يتعلق بنفس العباده- اولي بالمحافظه علي امر خارج، فمثلا: اذا كان مكالمه خطيره، وينتظرها، ولا في احد ينوب منابه بحيث انه لو كلم يجي يخبره، فلا حرج. طالب: شيخ، من ياكل بصلا في الليل ولا يروح لصلاه الفجر، بنقول: هذا معذور يعني؟ الشيخ: اي نعم، لا، ما نقول: معذور، نقول: هذا محروم؛ لان هذا ليس بعذر، هذا انما منعه النبي عليه الصلاه والسلام من المسجد لكف اذاه، ما هو لانه معذور، لكن اكل البصل ينظر؛ ان كان اكل البصل من اجل الا يصلي فهو حرام، وان اكله رغبه فيه فلا باس، كما ان الرجل الان اذا سافر في رمضان يفطر او لا؟ يفطر، لكن نقول: اذا سافرت من اجل ان تفطر حرم عليك الفطر. طالب: شيخ، لو كان في نفس صلاه الجماعه -اذا كان مع الجماعه- وراي رجلا سوف يسقط في حفره مثلا، فهل له ان يقطع الصلاه ولا لا؟ الشيخ: اي نعم، له ان يقطع الصلاه، نعم، اذا كان لا يمكنه ان ينبهه بالنحنحه فله ان يقطع الصلاه. طالب: احسن الله اليك يا شيخ، ما يفرق بين الامام والماموم في هذه الاعذار، يعني: الامام لو تاخر عن الجماعه، فهم ينتظرون. الشيخ: لا، بس الامام ينبغي له ان ينبه الجماعه علي اني اذا تاخرت مثلا لمده عشر دقاءق، خمس دقاءق، اللي هو يري يصلون، انما الماموم والامام واحد يا.. طالب: شيخ، احسن الله اليك، استدللنا بقول الله عز وجل: {فاتقوا الله ما استطعتم} علي ترك الجمعه والجماعه، لكن اذا كان مثلا مصاب بانفلونزا، وكان يستطيع ان يخرج معه الجماعه، لكنه علي المشقه، فكيف؟ الشيخ: اي، يصلي في بيته. طالب: لكن هذا يستطيع الحضور، والله عز وجل قال.. الشيخ: لكن تقول: مع مشقه؟ طالب: اي، وهذا يستطيع. الشيخ: هذه المشقه ما هي باستطاعه؛ لانه ما فيه احد مريض انه نقول: ما يقدر ابدا، ينزل يجيب ناس مثل ما فعل الصحابه، كان الرجل يءتي به يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف، ثم ان الانسان قد يكون اذا وصل الي المسجد، واذا تعبان، يكون فيه قلق في اداء الصلاه، يكون معه خفقان في القلب، ولا دوخه في الراس، لكن لو صلي في بيته يكون مستريحا. طالب: شيخ، لو خاف خروج الوقت ويدافعه الاخبثان، (...)؟ الشيخ: هذه الاعذار انما هي في ترك الجمعه والجماعه، لا في الوقت، الوقت لا بد ان يصلي علي كل حال. طالب: (...) قال: ان في طريقه سباع وهوام، (...)؟ الشيخ: اي، بس ما تضره، هو قال: ان المدينه كثيره السباع والهوام ، لكن ما قال انها تضرني، لو قال: تنهشني، كان يكون فيه حجه علي رد كلام الفقهاء. طالب: بالنسبه لو امام بابه كلب عقور؛ يعني يخشي علي نفسه منه، نقول له: اءت لك بعصا؟ الشيخ: اذن معناه ما صار عذر، ما يخاف، اذا كان هذا الكلب يمكنه ان يندفع بالعصا، نعم، ما خاف الضرر. طالب: شيخ، قلنا: لو كان خاف علي دابته عبرنا بترك الجماعه، ولا يترك الصلاه، يمكن سامع الشريط يقوم تارك الصلاه. الشيخ: ليترك الصلاه مع الجماعه، نتكلم عن العذر في الجماعه. طالب: اي نعم، بس انت قلت: ترك الصلاه. الشيخ: لا، ترك الصلاه في الجماعه، كل الكلام هذا في عذر الجماعه. طالب: شيخ، حديث ابن عباس لما سمع النداء (...) هذا عام يا شيخ، يخصصه (...). الشيخ: هذا عذر؛ لان كلمه عذر هذه كلمه عامه. طالب: شيخ، اذا كان يخشي ان يموت مثلا قريبه، بس موجود معه من يلقنه الشهاده. الشيخ: هذا الظاهر ما هو بعذر؛ لانه حتي الرجل في مثل هذه الحال لو ذهب لم ينشغل قلبه. *** طالب: نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المصنف -رحمه الله تعالي- فيمن يعذر بترك الجمعه والجماعه: او من فوات رفقه، او غلبه نعاس، او اذي بمطر، او وحل وبريح بارده شديده في ليله مظلمه . الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. ذكر المءلف رحمه الله انواعا من الاعذار المسقطه للجماعه والجمعه، فمنها: المرض، فما دليله؟ دليل ان المرض مسقط للجمعه والجماعه. طالب: قوله تعالي: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} ، وقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وحديث. الشيخ: وهذا دليل عام. طالب: دليل عام. الشيخ: طيب، الخاص؟ طالب: الدليل الخاص ان النبي صلي الله عليه وسلم لما مرض خلف ابا بكر يصلي بالناس. الشيخ: طيب. طالب اخر: دليل اخر من الكتاب: {ولا علي المريض حرج} ، وكذلك قول ابن مسعود: لا يتخلف عنها الا منافق او مريض . الشيخ: رايتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق او مريض . طيب، مدافع احد الاخبثين: الدليل؟ طالب: الدليل قوله صلي الله عليه وسلم. طالب اخر: « لا صلاه بحضره طعام، ولا وهو يدافعه الاخبثان» . الشيخ: نعم، من حضره طعام يشتهيه. طالب: حاله معذور. الشيخ: معذور، الدليل؟ الطالب: ومن يشق.. الشيخ: الدليل، ما هو التعليل. الطالب: هذا هو. الشيخ: لا، الدليل من الكتاب والسنه، والتعليل من العقل. الطالب: نعم، قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «اذا حضر العشاء فابدءوا قبل الصلاه» . وابن عمر رضي الله عنه هو حريص علي السنه كثيرا منا، وهو في ذات يوم حضر العشاء واكل وترك الصلاه . الشيخ: وهو يسمع قراءه الامام . طيب، هل نحن قيدنا كلام المءلف بقيد؟ طالب: نعم يا شيخ، قيد. الشيخ: وهو؟ طالب: الشرط الاول: الا يكون هذا عاده. الشيخ: نعم. الطالب: والثاني: اذا يتمكن تناوله عليه. الشيخ: احسنت، فان لم يمكن تناوله فلا فاءده من ترك الجماعه، تمام. طالب: وهو الساءل مثلا (...). الشيخ: تمام. اذا خاف من ضياع ماله هل يعذر؟ طالب: نعم، يعذر في ترك الجمعه والجماعه. الشيخ: ما الدليل؟ الطالب: الدليل قول الرسول صلي الله عليه وسلم: «لا ضرر ولا ضرار» . الشيخ: «لا ضرر ولا ضرار» . صح، فيه دليل قياسي؟ طالب: اي نعم، انه من شغل القلب، والامر الذي يختص بنفس الصلاه اهم من الامر الذي يختص بـ.. الشيخ: يعني اذا كان الشارع نهي عن الصلاه مع مدافعه الاخبثين او حضور الطعام فالعله انشغال القلب، نظير هذا لما نهي الرسول عليه الصلاه والسلام عن القضاء في حال الغضب قاس العلماء عليه كل ما يشغل القلب. يقول المءلف: ان الخوف من ملازمه الغريم عذر في ترك الجماعه، ويش صوره المساله؟ طالب: صوره المساله يعني ان كان هناك غريم، وكان عنده ما.. الشيخ: غريم يعني مطلوب ولا طالب؟ الطالب: طالب، وليس عنده مال، يعني معسر هو، لم يستطع دفع الدين، وكان هذا الغريم اذا خرج من منزله يلازمه كل يوم، فانه يعذر في ترك الجماعه. الشيخ: العله؟ الطالب: العله: اذاه، يءذيه. الشيخ: التاذي به واشغاله. اذا كان عنده ما يوفي به، فهل يعذر بذلك؟ طالب: لا يعذر. الشيخ: لا يعذر؛ لانه؟ الطالب: لانه مستطيع. الشيخ: يتخلص منه بوفاءه، وينتهي الامر. اذا كان الانسان يخشي ان تفوته الرحله في الطاءره، هل يعذر؟ طالب: نعم، يعذر. الشيخ: من اين اخذته من كلام المءلف؟ الطالب: او فوات رفقه. الشيخ: (او فوات رفقته) . الا نقول له: اذا فاتتك هذه الرحله فالرحله التي بعدها. طالب: اذا كان يحتاج له ضروره؛ يعني نقول له بالعذر، واذا كان الامر فيه واسع نقول له: اجلها. الشيخ: اجلها. الطالب: الا اذا كان يعني يوجد طاءره بعد ساعتين او ثلاث، او ينوي ان يصلي. الشيخ: قد يحصل له الركوب وقد لا يحصل. طالب: شيخ، ما يلزمه ان يءجل الرحله. الشيخ: لا يلزمه؛ لانه قد يفوت مقصوده، وقد لا تاتي الرحله المقبله. *** بسم الله، قال المءلف رحمه الله تعالي: (او كان يخاف من فوات رفقته) اذا كان يخشي من فوات الرفقه فهذا عذر لوجهين: الوجه الاول: انه يفوت مقصوده بذلك. والثاني: انه يشغل قلبه؛ لان الانسان سوف ينشغل، وقس نفسك فيما لو كنت تسمع تشغيل السياره وانت تصلي، فانك تجد نفسك في حال قلق، تخشي ان تفوتك السياره، وكذلك الطاءره، فاذا خفت فوات الرفقه فانك معذور بترك الجمعه وترك الجماعه. ولا فرق بين ان يكون السفر سفر طاعه او سفرا مباحا؛ فسفر الطاعه كالسفر لعمره او حج او طلب علم، والمباح كالسفر لتجاره ونحوها. قال المءلف: (او غلبه نعاس) اذا غلبه النعاس فانه يعذر بترك الجمعه والجماعه. كرجل منهك بعمل او سفر، فاخذه النوم والنعاس حتي كان يتكلم مع الناس وهو ناءم، فيقول: انا الان بين امرين: اما ان اذهب واصلي مع الجماعه وانا في غلبه النعاس لا ادري ما اقول، واما ان انام حتي اخذ ما يزول به عني النعاس، ثم اصلي براحه. نقول: افعل الثاني. فان خاف فوت الوقت: قال: انا اخشي ان نمت ان يفوت الوقت، نقول: صل الان علي كل حال؛ لان فوات الوقت ليس كفوات الجماعه، كذلك مما يعذر به: الاذي بمطر ووحل، اذا كان يتاذي بالمطر؛ يعني ان السماء تمطر، واذا خرج تاذي بالمطر، فهو معذور، وما هو الاذيه بالمطر؟ الاذيه بالمطر: اما ان يتاذي ببل ثيابه، او ببروده الجو، او ما اشبه ذلك، فنقول: انك الان معذور، وكذلك لو خاف التاذي بوحل، وكان الناس في الاول يعانون من الوحل؛ لان الاسواق طين تربص مع المطر؛ ويحصل فيها الوحل والزلق، فيتعب الانسان في الحضور الي المسجد، فاذا حصل هذا فهو معذور. اما في وقتنا الحاضر فان الوحل لا يحصل به تاذ؛ لان الاسواق مسفلته، وليس فيها طين، وغايه ما هنالك ان تجد في بعض المواضع المنخفضه مطرا متجمعا، لكن هذا لا يضر، لا يتاذي به الانسان لا في ثيابه، ولا في قدميه، فالعذر في الوقت الحاضر فيما يتعلق بالسيل انما يكون بماذا؟ الطلبه: بالمطر. الشيخ: بنزول المطر، فاذا كانت السماء صاحيه وانقشع الغيم فلا عذر في الوحل، لكن في بعض القري التي لم تكن سفلتت العذر موجود، ولهذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام ينادي مناديه في الليله البارده والمطيره: «ان صلوا في رحالكم» . وفهم من قوله: (او اذي بمطر) انه لو لم يتاذ به بان كان مطرا خفيفا؛ فانه لا عذر له، بل يجب عليه الحضور، وما اصابه من نوع من المشقه فانه يثاب عليه ويءجر عليه. قال: (وبريح بارده شديده في ليله مظلمه) قال: (بريح) انتبه للشروط (ريح بارده) هذا وصف، (شديده) وصفان، (في ليله مظلمه) . اما الاول: وهو كون الريح بارده، فلا بد منه؛ لان الريح الساخنه ليس فيها اذي ولا مشقه، والرياح البارده بالنسبه لنا في هذه المنطقه من الكره الارضيه، الرياح البارده هي التي تاتي من الشمال؛ لاننا نحن الان الي القطب الشمالي اقرب منا الي القطب الجنوبي، وفي الجهه الجنوبيه من الارض تكون الرياح البارده هي التي تاتي من الجنوب، بالعكس، عكس المنطقه الشماليه من الكره الارضيه، فاذا كانت الرياح شماليه وشديده فهي عذر بلا شك؛ لانها تءلم اشد من الم المطر، لكن القيد الثالث قال: (في ليله مظلمه) ، هذا القيد ليس عليه دليل؛ لان الحديث الذي استدلوا به حديث ابن عمر: في الليله البارده او المطيره ، وليس فيه اشتراط ان تكون الليله مظلمه؛ ولانه لا اثر للظلمه او النور في هذا الامر، هل الظلمه تزيد من بروده الجو؟ لا تزيد، والصحو لا يزيد من سخونه الجو في الليل، اذن فالصحيح انه اذا وجدت ريح بارده شديده تشق علي الناس فانه يجوز لهم الجمع، وهو اولي من الجمع للتاذي بالمطر، ويعرف ذلك من قاساه . اما في اعوامنا الاخيره هذه فلم يات برد يوجب او يسوغ الجمع، لكن ياتي فيما مضي ليال يشق علي الناس الحضور الي المساجد اكثر مما يشق الحضور الي المساجد في ليالي المطر. ومع هذا فان المشقه بالبرد يلحقها مشقه اخري، وهي ان الغالب انه في البرد يكثر نزول البول؛ فيتعب الانسان منه، فاذا توضا شق عليه الوضوء مع البروده، لا سيما وانه في الزمن السابق ليس هناك سخانات تسخن الماء، احيانا يكون الماء شديد البروده جدا؛ فلهذا نقول: انه ما دامت العله هي المشقه، فان المشقه تحصل بالريح البارده الشديده، اما الريح الخفيفه العاديه فليس فيها مشقه. هل يعذر الانسان بتطويل الامام؟ الجواب: نعم، يعذر بتطويل الامام اذا كان طولا زاءدا علي السنه؛ ودليل ذلك ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يوبخ الرجل الذي انصرف من صلاته حين شرع معاذ في سوره البقره، بل وبخ معاذا . فاذا كان هذا الامام يطول تطويلا زاءدا علي ما جاءت به السنه فالانسان معذور في ترك الصلاه خلفه، واذا لم يوجد مسجد اخر سقط عنه وجوب الجماعه. طيب سرعه الامام سرعه تمنعه من فعل ما يجب هل يكون عذرا في ترك الجماعه؟ الجواب: نعم، يكون عذرا، بل هذا من باب اولي ان يكون معذورا. فنقول: اذا كان امام المسجد يسرع اسراعا لا يتمكن به الانسان من فعل الواجب، فانه معذور بترك الجماعه في هذا المسجد، لكن ان وجد مسجد اخر تقام فيه الجماعه وجبت عليه الجماعه في المسجد الثاني. اذا كان الامام فاسقا بحلق لحيه، او شرب دخان، او اسبال ثوب، فهل هو عذر في ترك الجماعه؟ طلبه: نعم. الشيخ: لا، ان قلنا بان الصلاه خلفه لا تصح -كما هو المذهب- فهو عذر لا شك، اذهب فاصلي مع شخص لا تصح صلاتي خلفه، اذن ما الفاءده؟ فهو عذر. واما اذا قلنا بصحه الصلاه خلفه -وهو الصحيح- فان ذلك ليس بعذر ؛ لان الصلاه خلفه تصح، وانت مامور بحضور الجماعه. اذا كان الانسان مجرما، وخاف ان خرج ان تمسكه الشرطه، فهل هو عذر؟ طلبه: لا، ليس عذر. الشيخ: ليس بعذر، اي، لماذا؟ طلبه: يجب عليه (...). الشيخ: لانه حق عليه، اما اذا كان مظلوما فانه عذر، لو كان الانسان مظلوما يعرف انه ليس منه جنايه، ولكن تتحراه رجال الشرطه ظلما فهو معذور في ترك الجماعه، يصلي في بيته؛ لانه مظلوم. اذا كان في طريقه الي المسجد منكرات؛ كتبرج النساء، وشرب الخمر، وشرب الدخان، وما اشبه ذلك، فهل هذا عذر؟ الطلبه: لا، مع تفصيل. الشيخ: ما هو التفصيل؟ طالب: ان كان يقدر علي تغيير هذا المنكر. الشيخ: لا، ما يقدر. الطلبه: ليس بعذر. الشيخ: ليس بعذر، اي نعم. طالب: ان كان اذا راي هذا المنكر لا يستطيع ان يصبر عليه فيكون له عذر، بعض الناس يري المنكر ما يستطيع يصبر، اما ان ينكره او. الشيخ: او ايش؟ الطلبه: (...). الشيخ: اما ان ينكره او ايش؟ طالب: فيه ناس ما يستطيع يصبر، لازم يفعل شيءا. الشيخ: ويش لازم؟ طالب: لازم يفعل شيءا، قد يودي نفسه بهلكه. الشيخ: يعني بغير اختياره؟ طالب: اي نعم، يعني اذا راي المنكر ما يستطيع يصبر. الطلبه: اما يضرب. الشيخ: والله علي كل حال، اذا كان ان الرجل يعرف من نفسه انه اذا راي المنكر انفجر، وضرب وشتم وصرخ وزعق، فهذا قد يقال: ان هذا عذر؛ لانه في هذه الحال ربما يضر نفسه، اما اذا كان الرجل عنده غيره، وعنده اتزان وحكمه يملك نفسه؛ فليس بعذر، نقول: اخرج وانه عن المنكر ما استطعت، فان انتهي الناس فلك ولهم، وان لم ينتهوا فلك وعليهم. اذا طرات هذه الاعذار في اثناء الصلاه، فهل له ان ينفرد؟ يعني مثلا في اثناء الصلاه اصابه مدافعه الاخبثين، هل له ان ينفرد؟ نعم، له ان ينفرد، الا اذا كان لا يستفيد بانفراده شيءا؛ بمعني ان الامام يخفف تخفيفا بقدر الواجب، ففي هذه الحال لو انفرد هل يستفيد شيءا؟ طالب: لا. الشيخ: لانه لو خفف فالامام مثله، لا يستفيد شيءا بانفراده، هل له ان يقطع الصلاه؟ نعم، له ان يقطع الصلاه، له ان يقطعها، اذا حصل هذا العذر فله ان يقطع الصلاه؛ لانه لا يمكنه ان يكملها علي الوجه المطلوب منه، الا اذا كان لا يستفيد من قطعها شيءا؛ فانه لا يقطعها، لو فرضنا انه يخشي من ملازمه الغريم، وخرج من بيته الي المسجد ولم يجد الغريم، لكن في اثناء الصلاه سمع الغريم يقول: جابك الله، في هذه الحال هل ينصرف او لا ينصرف؟ الطلبه: لا ينصرف. الشيخ: ليش؟ طلبه: (...). الشيخ: اذا انصرف يمسكه احسن، ففي هذه الحال لا ينصرف. لا، فاذا كان لا يستفيد من التخلص من الصلاه فانه لا يقطعها، اما اذا كان يستفيد فهو عذر. هل هذه الاعذار عذر في اخراج الصلاه عن وقتها؟ الطلبه: لا. الشيخ: لا، ليست عذرا، علي الانسان ان يصليها في الوقت علي اي حال كان، الا ان بعض اهل العلم قال: ان مدافعه الاخبثين عذر في اخراج الصلاه عن وقتها؛ وذلك لان حبس الاخبثين يكون به ضرر علي الانسان، ليس مجرد انه محتاج الي التخلي، ولكنه يصيبه الضرر. وبعض الناس ايضا يحس اذا حبس الاخبثين، ولا سيما البول، يحس بخفقان شديد في القلب، فيخشي علي نفسه منه، فيقول بعض العلماء: ان مدافعه الاخبثين عذر حتي في اخراج الصلاه عن الوقت، ولكننا نقول: اذا كانت هذه الاعذار في الصلاه الاولي التي تجمع لما بعدها، فان هذه الاعذار تبيح الجمع، وهذه فاءده مهمه، هذه الاعذار التي تبيح ترك الجمعه والجماعه تبيح الجمع. وحينءذ اذا حصلت لك في وقت الصلاه الاولي ممكن ان تنوي الجمع، وتءخر الصلاه الي وقت الثانيه؛ لان ما عذر فيه بترك الجماعه جاز فيه الجمع؛ لعموم حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: جمع النبي صلي الله عليه وسلم في المدينه بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر، قالوا: ماذا اراد بذلك؟ قال: اراد الا يحرج امته يعني الا يلحقها الحرج في ترك الجمع. الاكل للبصل؛ هل يعذر بترك الجمعه والجماعه؟ الطلبه: اي نعم، فيه تفصيل. الشيخ: ما هو التفصيل؟ طالب: اذا كان مثلا وقت الصلاه قريبا، فما ينبغي ان ياكل بصلا بحيث يمتنع عن الخروج لصلاه الجماعه. الشيخ: المهم انه اكل، اكل لا لقصد ان يدع الجماعه؛ لاننا نقول: هذا التفصيل الذي اشار اليه هذا بالنسبه لاكل البصل، هل يجوز او لا؟ نقول: ان قصد باكله البصل الا يصلي مع الجماعه فهذا حرام، اما اذا قصد باكله البصل التمتع به، وانه يشتهيه، فليس بحرام، كالمسافر في رمضان اذا قصد بالسفر الفطر حرم عليه، وان قصد السفر لغرض غير ذلك فله الفطر. فنقول: هذا الذي اشار اليه بالنسبه لايش؟ الطلبه: (...). الشيخ: للاكل وعدمه، اما بالنسبه لعدم حضوره المسجد فاننا نقول: لا يحضر، لكن لا لانه معذور، لكن لا يحضر دفعا لاذيته. الاعذار التي ذكرها المءلف هذه اعذار تسوغ للانسان ان يدع الجماعه؛ لانه متصف بما يعذر به امام الله، اما من اكل بصلا او ثوما فلا نقول: انه معذور بترك الجمعه والجماعه، ولكن نقول: لا يحضر دفعا لاذيته. وهناك فرق بين هذا وهذا؛ لان هذا المعذور يكتب له اجر الجماعه اذا كان من عادته ان يصلي مع الجماعه، يكتب له الاجر كاملا؛ لقول النبي عليه الصلاه والسلام: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» . اما اكل البصل والثوم فلا يكتب له اجر الجماعه، لماذا؟ لاننا انما قلنا له: لا تحضر دفعا للاذيه؛ كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: «ان الملاءكه تتاذي مما يتاذي منه الانسان» . عندي اشياء بعد ذكرها غير مساله البصل، يقول رحمه الله: (اذا كان الانسان فيه بخر) (بخر) تعرفون البخر؟ راءحه منتنه في الفم، او في الانف تءذي، هل نقول: انه لا يصلي مع الجماعه، او يحضر ولو اذي الناس؟ نقول: لا يحضر دفعا لاذيته، لكن هذا ليس كاكل البصل؛ لان اكل البصل فعل ما يتاذي به الناس باختياره، اما هذا فليس باختياره، وقد نقول: ان هذا الرجل يكتب له اجر الجماعه؛ لان هذا بغير اختياره، معذور. وقد نقول: انه لا يكتب له اجر الجماعه؛ لكنه لا ياثم، كما ان الحاءض تترك الصلاه بامر الله، ومع ذلك لا يكتب لها اجر الصلاه، فان النبي عليه الصلاه والسلام جعل تركها للصلاه نقصا في دينها. من شرب دخانا، وكان فيه راءحه مزعجه تءذي الناس؛ لان الدخان ينقسم: بعضه راءحته ليست كريهه، وبعضه راءحته كريهه، الرخيصه منه راءحته كريهه، والغالي ليست راءحته كريهه. طالب: نسبيه. الشيخ: نسبيه، علي كل حال، كل شيء نسبي. ريح الورد مءذ في الجعل، وريح العذره يكيف عليه، فالامر نسبي. علي كل حال، عامه الناس تءذيهم راءحه الدخان في اكثر الاحيان، فاذا علم هذا الرجل ان فيه راءحه تءذي المصلين فانه لا يحل له ان يءذيهم، وياتي اليهم. وهذا لعله يكون فيه فاءده، وهو ان هذا الرجل الذي يشرب الدخان لما راي نفسه محروما من صلاه الجماعه ربما يكون هذا سببا في توبته منه، وهذه مصلحه قد تكون ملاحظه بالنسبه لشارب الدخان. من فيه جروح منتنه، وانا اخبركم بانه فيما مضي يكون في الانسان جروح منتنه؛ لان المطهرات ما هي موجوده، والمستشفيات غير موجوده، حتي ان بعضهم من حين ما يقبل عليك وفيه هذا الجرح تتقذذ، تكره راءحته، هل يعذر او لا؟ الطلبه: يعذر. الشيخ: نعم، هذا يعذر؛ لكنا لا نقول: عذر كعذر المريض وشبهه، الا اذا كان يتاخر عن صلاه الجماعه خوفا من ازدياد الم الجرح؛ لان الرواءح احيانا تءثر علي الجروح، تزيدها، فهذا يكون معذورا، ويدخل في قسم المرضي. المهم، خلاصه الباب هذا او الفصل ان هذه الاعذار تسقط وجوب الجماعه، ومن كان من عادته ان يصلي مع الجماعه، ولكن طرات له هذه الاعذار فانه يكتب له الاجر كاملا؛ لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» . واما من تاذي الناس به فانه لا يعذر كما يعذر المريض، فلا ينال الاجر، لكنه يمنع دفعا لاذاه. طالب: صحيح هذا الاصطلاح: الكره علي الارض. الشيخ: اي. طالب: معناه؟ الشيخ: {يكور الليل علي النهار ويكور النهار علي الليل} [الزمر: ٥]، التكوير. الطالب: كره. الشيخ: اي نعم، بس ما هي كره يلعب بها الناس، لكنها شكلها شكل كره الا انها يقولون: من جهه الشمال ومن جهه الجنوب منبعجه بعض الشيء؛ يعني بيضاويه، ما هي كرويه مءه في المءه، بيضاويه. الطالب: يعني نسلم لهم بهذا؟ الشيخ: كيف ما نسلم، هذا لو ينكره احد ضحك الناس عليه، الان لو تقول: ان جده متجهه للغرب علي خط مستقيم رجعت الي جده، ما تجد شيءا يردك، لكن لو تروح من الجنوب الي الشمال تجد شيءا يردك وهو المناطق القطبيه الجليديه التي لا يصل اليها احد. طالب: شيخ. طالب: (...). الشيخ: من؟ انا اود، بس انا عارف، عندي المام بكل العلوم حصل؟ لكن ما حصل. طالب: (...) حضر الطعام الا ان كان معتادا هذا الامر. الشيخ: اي نعم. الطالب: لكن مثلا في رمضان، يعني عند الفطور يعني كثيرا يدعي انه محتاج للطعام. الشيخ: اي نعم، يقول: بعض الناس في رمضان اذا افطر او في الصيام مطلقا اذا افطر فانه يتعشي عند الفطور، فهل يعذر؟ اذا كانت نفسه تتوق الي ذلك، وينشغل قلبه يعذر؛ لانه لا يتمكن من تقديم العشاء، ولكني انا اري انه من الناحيه الطبيه الافضل الا يتعشي؛ لان كون المعده خاليه، ثم ياتيه الطعام علي وجه الشبع في ان واحد ليس من المستحسن طبا. اذن ياخذ ما تيسر من التمرات، ومن الماء، ومن القهوه، ثم يطلع لصلاه المغرب. طالب: شيخ، اذا كان هناك صبيان في المسجد يا شيخ يلعبون اذا اقيمت الصلاه، فهل نقول لاحد الجماعه انه يقطع الصلاه (...) قياسا علي مدافع الاخبثين؟ الشيخ: اذا قطع الصلاه وقال: يا صبيان، لا تلعبوا. الطالب: ينتظر يا شيخ، ما يصلي. الشيخ: يعني يترك الصلاه مره؟ الطالب: نعم. الشيخ: اي، والله هذا قد يكون بالنسبه لمن له ولايه ورعايه مثلما يوجد في بعض المدارس الان، يقف بعض المدرسين حتي تنتهي الصلاه؛ من اجل الرعايه للطلبه، فهذا له وجه، لكن بالنسبه للمسجد انت كغيرك من الناس، الا ان يوكل اليك الامر. طالب: (...). الشيخ: اي نعم، طيب هل فيه احد يمكن ان يصلي معه؟ ولماذا لا نمنع الصغار من الاصل ما ندخلهم؟ الطالب: ما نستطيع، ما يدخلون الا اذا اقيمت الصلاه. الشيخ: اي، والله ما ادري تحتاج الي تامل. طالب: لو كان هناك مرضي معذورون في مستشفي، هل يلزمهم في الفروض ان يصلوا جماعه (...)؟ الشيخ: هذا سءال مهم، يقول: اذا كان هناك مرضي في مكان واحد، وقلنا: لا يلزمكم حضور الجماعه، فهل يلزمهم ان يقيموا الجماعه في مكانهم، او لا يلزمهم؟ الظاهر انه يلزمهم؛ لان النبي عليه الصلاه والسلام قال لمالك بن حويرث ومن معه: «اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما وصليا» ، وهم ليسوا في المسجد، هم في البر، فالظاهر انه تلزمهم الجماعه، ويكون الذي يسقط عنهم هو الحضور الي المسجد. طالب: اعمي اذا ما عنده واحد، يقوده يودي الي المسجد، والبلد سيارات كثيره مثلا، يعني.. الشيخ: يخاف علي نفسه، يعذر اذا كان يخاف علي نفسه، اما اذا كان البلد اهلها متزنون يعني ما فيهم مثلا تهور في السياقه -سياقه السياره- فهو ما عليه. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا كان يستطيع ان يزيل الراءحه من فمه، ثم يتدخل، او يضع مثلا رواءح طيبه، هل نقول: يجب عليه ذلك؟ الشيخ: اي نعم، يجب عليه؛ لان ازاله المانع واجب. الطالب: اذن يلزمه الجماعه. الشيخ: يلزمه الجماعه؛ لانه هو دفع لاذاه، فاذا كان حصل ما يزيل الاذي وجبت عليه الجماعه. طالب: شيخ -احسن الله اليك- اذا هجر الجماعه او امام المسلمين رجل، هل تسقط الجماعه؟ الشيخ: ماذا تقولون؟ يقول: اذا هجره الناس بامر امام المسلمين.. "},{"Id":1741,"Name":"02 كتاب الصلاة 51","Sort":73,"Version":0,"LessonText":"
\n

طالب: إذا كان يستطيع أن يزيل الرائحة من فمه مثلما يتلثم أو يضع مثلًا روائح طيبة، هل نقول: يجب عليه ذلك؟
الشيخ: إي نعم، يجب عليه؛ لأن إزالة المانع واجبة.
الطالب: يلزمه الجماعة؟
الشيخ: يلزمه الجماعة؛ لأنه هو دفع لأذاه، فإذا كان حصل ما يزيل الأذى وجبت عليه الجماعة.

طالب: شيخ، أحسن الله إليك، إذا هجر الجماعة أو إمام المسلمين رجل هل تسقط الصلاة عنه؛ الجماعة؟
الشيخ: ماذا تقولون؟
طلبة: ماذا السؤال؟
الشيخ: يقول: إذا هجره الناس بأمر إمام المسلمين -كما حصل لكعب بن مالك- هل يعذر بترك الجماعة؟
طالب: كعب يصلي مع الجماعة.
الشيخ: لا، يترك الجماعة، يتركها أحيانًا، كما صلى الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير، على كل حال بعض العلماء يقول: إذا كان يتأذى بذلك فله أن يتخلف، أما إذا كان لا يتأذى -لأن بعض الناس ما يهمه هجره الناس أم لم يهجروه- فإنه لا يجوز أن يتخلف.

طالب: شيخ، إذا وجد الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر واحد رجل في السوق، وقال: والجماعة (...) وأنت في السوق من أجل أيش؟ وهو يقول: عندي نعلين نخاف أن يضيع في المسجد؛ لأن النعول هناك كثيرة، وبعض (...)؟
الشيخ: النعول يأخذها ويحطها تحت قدميه ويصلي.
الطالب: يعني: ما هو حق في المسجد؟
الشيخ: لا، فيه.
الطالب: إذن (...).
الشيخ: لا، يصلي (...) ولا يحطهم تحت قدميه عنده (...).

\n

***

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
رجل خائف من ملازمة غريمه ومعه ما يوفيه به، هل يعذر؟\n
\n طالب: لا يعذر.\n
\n الشيخ: لا يعذر؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n الطالب: لأنه عنده ما يوفي به الدين.\n
\n الشيخ: يعني: يمكنه أن يتخلص.\n
\n الطالب: يمكنه أن يتخلص.\n
\n الشيخ: من الملازمة.\n
\n الطالب: بوفاء غريمه.\n
\n الشيخ: بوفاء غريمه، أحسنت.\n
إذا كان هناك ريح شديدة باردة يتأذى بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟\n
\n الطالب: نعم، يعذر (...).\n
\n الشيخ: يعذر، من أين أخذته من كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: قوله: \n (ريح باردة شديدة)، ثم قوله: \n (ليتمنه) فهذا.\n
\n الشيخ: من كلام المؤلف؟\n
\n الطالب: قوله: \n (بريح باردة شديدة).\n
\n الشيخ: ما قال: \n (في ليلة مظلمة)؟\n
\n الطالب: قلنا عن الشرط (...).\n
\n الشيخ: لا، أنا أقول: من أين أخذت من كلام المؤلف؟ وكلامك خلاف كلام المؤلف.\n
\n الطالب: المؤلف كلامه أنه قام صلى في الليل.\n
\n الشيخ: في الليلة المظلمة، أما الليلة المقمرة فعلى كلامه؟\n
\n الطالب: أنه لا يعذر.\n
\n الشيخ: أنه لا يعذر، وكذلك في النهار لا يعذر. هل هناك قول آخر؟\n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: ولو في غير الليلة المظلمة، لماذا؟\n
\n طالب: علة (...).\n
\n الشيخ: العلة الأذية وقد حصلت، فلا فرق بين الليل والنهار.\n
رجل جائع وعنده طعام ليس ملكًا له، فهل يعذر بترك الجماعة؟\n
\n طالب: لا يعذر.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطالب: لأنه ليس ملكًا له.\n
\n الشيخ: وإذا لم يكن ملكًا له ما يقدر يأكله؟\n
\n الطالب: ما يقدر يأكله يا شيخ؛ لأنه ما هو ملكه.\n
\n الشيخ: لا يقدر شرعًا؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: أقول: لا يقدر شرعًا أن يأكله، وإن كان حسًّا يقدر يأكله؛ كما لو قدم الفطور والإنسان صائم فإنه لا يعذر بترك الجماعة، كذا؟\n
\n الطالب: إي نعم؛ لأنه صار له مشغل يشغله يا شيخ.\n
\n الشيخ: لكن هذا إنسان -مثلًا- قُدِّم فطور من قبل صلاة العصر، قدمه وبسطوه.\n
\n الطالب: ما يعذر؛ لأن حضر الفطور إلا وقته.\n
\n الشيخ: يعني لا يعذر؟\n
\n الطالب: لا يعذر.\n
\n الشيخ: لأنه لا يمكن أن يتناوله.\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: تمام.\n
إذا خاف من السلطان أن يحجزه؛ يعني: أن السلطان يطلبه بغير حق، وخاف إن خرج إلى الصلاة أن يحبسه السلطان، فماذا تقول؟\n
\n الطالب: يعذر.\n
\n الشيخ: يعذر؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: يعني له أن يتخلف؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: طيب تخلف وقتًا؟\n
\n الطالب: ولو عشرة سنة ممكن.\n
\n الشيخ: يعني: ولو طال الزمن؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: صح. \n

***

[مدخل]\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (باب صلاة أهل الأعذار)
(الأعذار) جمع (عذر)، والمراد به المرض والسفر والخوف، هذه هي الأعذار التي تختلف بها الصلاة عند وجودها ثلاثة؛ المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف.\n
واختلاف الصلاة هيأة أو عددًا بهذه الأعذار هي من قاعدة عامة في الشريعة الإسلامية وهي قوله تعالى: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥]، ومن قوله تعالى: \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، فكلما وُجِدَت المشقة وُجِد التيسير، ومن القواعد المعروفة عند الفقهاء أن المشقة تجلب التيسير.\n
إذن \n (صلاة أهل الأعذار) المراد بهم: المريض والمسافر والخائف، وتغيير الصلاة بهذه الأعذار مأخوذ من القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦]، وأمثال هذه الأدلة كثيرة.\n
[صلاة المريض]\n
قال المؤلف رحمه الله: \n (تلزم المريضَ الصلاةُ قائمًا) (تلزم المريضَ) بالفتحة، \n (الصلاةُ قائمًا)؛\n
لأن المفعول به مقدم، كقوله: \n {وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ} [البقرة: ١٢٤] يعني: أنه يجوز تقديم المفعول به على الفاعل ولا ضرر.\n
\n (تلزم المريضَ الصلاةُ قائمًا) المريض من؟ هو الذي اعتُلَّت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه أو في جميع بدنه؛ فمن اشتكى عينه فهو مريض، ومن اشتكى أصبعه فهو مريض، ومن أخذته الحمَّى فهو مريض. فإذن المرض: اعتلال الصحة في البدن، أو اعتلال صحة البدن، سواء كان ذلك كليًّا أم جزئيًّا.\n
وقوله: \n (الصلاة) تلزم الصلاة قائمًا، المراد بـ(أل) هنا العهد الذهني، وهي الصلاة المفروضة؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا تلزم الإنسان لا مريضًا ولا غير مريض قائمًا؛ إذ إنه يجوز للإنسان أن يتنفل وهو جالس، لكن إن كان لعذر أخذ الأجر كله، وإن كان لغير عذر أخذ نصف الأجر.\n
فالمراد بـ(الصلاة) هنا الفريضة، فـ(أل) فيها للعهد الذهني؛ لأنه من المعلوم عند كل طالب علم أن التي يلزم فيها القيام هي صلاة الفرض.\n
قوله: \n (قائمًا) أي: قائمًا على ساقه، وظاهره أنه ولو كان مثل الراكع، أو كان معتمدًا على عصا، أو على جدار، أو على عمود، أو على إنسان، المهم متى أمكنه أن يكون قائمًا وجب عليه على أي صفة كان.\n
الذي يكون كالراكع؛ مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع أن يمد ظهره قائمًا، فهنا يصلي ولو كراكع.\n
الذي يعتمد؛ كشخص ضعيف ليس عنده قوة، لا يستطيع أن يقف إلا معتمدًا على عصا، معتمدًا على جدار كذلك، على عمود، على إنسان.\n
ولكن لا يجزئ القيام باعتماد تام مع القدرة على عدمه، والاعتماد التام هو الذي لو أزيل العمدة لسقط المعتمد، فإن هذا لا يجزئ ما دام قادرًا على القيام بلا اعتماد؛ لأن الذي يقوم معتمدًا على شيء اعتمادًا كاملًا كأنه غير قائم، لا يجد مشقة القيام.\n
لكن لو فرضنا أن شخصًا يقول: أنا إما أن أقوم معتمدًا، وإما أن أجلس، أما أن أقوم بلا اعتماد فلا أستطيع، ماذا نقول له؟\n
\n الطلبة: صلِّ جالسًا.\n
\n الشيخ: نقول: قم معتمدًا على عصا أو جدار أو عمود أو إنسان؛ ولهذا قال: \n (قائمًا) وأطلق.\n
\n (فإن لم يستطع فقاعدًا) (إن لم يستطع) يعني: إن لم يكن في طوعه القيام؛ وذلك بأن يعجز عنه، فإنه يصلي قاعدًا؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقوله: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n ، الدليلان الأولان عامان، والثالث خاص في نفس الصلاة.\n
وقوله: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» في الحديث وقوله هنا: \n (فإن لم يستطع) ظاهره أنه لا يبيح القعودَ إلا العجزُ، وأما المشقة فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح أن المشقة تبيح القعود، فإذا شق عليه القيام مشقة غير محتملة؛ يعني: بحيث كالقائم على الجمْر فإنه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالى: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ}، وكما لو شق الصوم على المريض مع قدرته عليه فإنه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا إذا شق القيام فإنه يصلي قاعدًا.\n
ولكن المشقة هل هي منضبطة أو لا؟ لأن بعض الناس قد يكون أحيانًا في تعب وسهر فيشق عليه القيام؟ نقول: المشقة الضابط فيها ما زال به الخشوع فهذه المشقة، وأيش معنى الخشوع؟ يعني: حضور القلب والطمأنينة، فإذا كان إذا قام قلق قلقًا عظيمًا ولم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شقَّ عليه القيامُ، فيصلي قاعدًا.\n
ومثل ذلك الخائف فإنه لا يستطيع أن يصلي قائمًا، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه؛ فإن قام تبين من وراء الجدار، وإن جلس اختفى به الجدار عن عدوه، فهنا نقول: له أن يصلي جالسًا؛ لإزالة الخوف، ويدل لهذا قوله تعالى: \n {فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} [البقرة: ٢٣٩]، فأسقط الله عن الخائف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام إذا كان خائفًا من القيام فله أن يصلي جالسًا.\n
\n (فإن لم يستطع فقاعدًا) ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعًا، كمثل جلوسي هكذا متربعًا، وسمي متربعًا؛ لظهور أربعة الأعضاء في هذا الجلوس؛ لأن الساق والفخذ والساق والفخذ كلها بائنة ظاهرة، فلهذا تسمى هذه الصفة من الجلوس: التربع؛ لأن الافتراش يختفي الساق بالفخذ، وأما التربع فتظهر كل الأعضاء الأربعة.\n
متربعًا، وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنة، فلو صلى مفترشًا فلا بأس، ولو صلى محتبيًا فلا بأس؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n ولم يبين كيفية قعوده.\n
فإذا قال الإنسان: هل هناك دليل على أنه يصلي متربعًا؟ فالجواب: نعم، قالت عائشة: \n رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعًا \n ، وهذا دليل.\n
ولأن التربع في الغالب أكثر طمأنينة وارتياحًا من الافتراش، وأنتم تعرفون أن القيام يحتاج إلى قراءة طويلة أطول من قول: رب اغفر وارحمني؛ فلذلك كان التربع فيه أولى.\n
ومن أجل فائدة أخرى وهي: التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله؛ لأننا لو قلنا: يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلًا عن القيام.\n
في حال القيام يكون متربعًا، في حال الركوع قال بعضهم: إنه يكون مفترشًا، والصحيح أنه يكون متربعًا؛ لأن الراكع قائم قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قائم، وليس فيه إلا انحناء الظهر، فنقول: هذا المتربع يبقى متربعًا ويركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذه المسألة.\n
\n (فإن لم يستطع فقاعدًا) إذن \n (قاعدًا) نقول: كيفية القعود؟\n
\n الطلبة: متربعًا.\n
\n الشيخ: أن يكون متربعًا.\n
\n (فإن عجز فعلى جنبه) هنا قال: \n (فإن عجز) وفي الأول قال: \n (فإن لم يستطع) ولا فرق بينهما إلا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير.\n
\n (فإن عجز فعلى جنبه) أي الجنبين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n ، ولم يُبيِّن أي الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخير على الجنب الأيمن أو على الأيسر، والأفضل أن يفعل ما هو أيسر له؛ فإن كان الأيسر أن يكون على جنبه الأيسر فهو أفضل، وإن كان بالعكس فهو أفضل؛ لأن كثيرًا من المرضى -ولا سيما المرضى بذات الجنب- يكون اضطجاعهم على أحد الجنبين أخف عليهم من الاضطجاع على الجنب الآخر، وحينئذٍ يفعل ما هو أيسر وأسهل له؛ لأن المقام مقام رخصة ومقام سهولة.\n
فإن تساوى الجنبان فالجنب الأيمن أفضل؛ لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لأن \n النبي صلى الله عليه وسلم اختار للنائم أن ينام على الجنب الأيمن \n ، \n ولأنه يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله \n .\n
فإذن \n (على جنبه) نقول: ويفعل ما هو؟\n
\n الطلبة: أيسر.\n
\n الشيخ: أيسر وأسهل له، فإن تساوى فالجنب الأيمن أفضل.\n
قال المؤلف: \n (فإن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح) (إن صلى) أي: المريض، \n (مستلقيًا) يعني: على ظهره، \n (ورجلاه إلى القبلة صح) أي: صح هذا الفعل؛ يعني: مع قدرته على الجنب، لكنه خلاف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ».\n
وتعرفون هذه الصورة؛ إذا صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة أين يكون رأسه؟\n
\n الطلبة: عكس.\n
\n الشيخ: إلى عكس القبلة؛ إلى الشرق إن كانت القبلة غربًا، وإلى الغرب إن كانت القبلة شرقًا، على كل حال أنه إلى عكس القبلة، يكون الرأس إلى عكس القبلة والرِّجْل إلى القبلة، قالوا: لأن هذا أقرب ما يكون إلى صفة القائم؛ لأن هذا الرجل لو قام أين تكون القبلة؟\n
\n طلبة: قِبَل وجهه.\n
\n الشيخ: تكون أمامه؛ فلهذا يكون مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، وظاهر كلام المؤلف أنه يصح مع القدرة على الجنب.\n
ولكن القول الثاني في هذه المسألة أنه لا يصح مع القدرة على الجنب؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n ، وهذه هيأة منصوص عليها من قِبَل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بأن وجه المريض إلى القبلة، أما الاستلقاء فوجه المريض إلى السماء، فهي أقرب إلى الاستقبال.\n
وهذا القول هو الراجح؛ أنه لا تصح الصلاة مستلقيًا إذا كان قادرًا على الصلاة على الجنب الأيمن؛ لأن هذا هو الذي وردت به السنة، ولأن المريض يكون فيه مستقبلًا للقبلة بخلاف الاستلقاء.\n
إن صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة؟\n
\n طالب: ما تصح. \n
\n الشيخ: لا تصح؛ لأنه لو قام؟\n
\n الطلبة: لاستدبر القبلة.\n
\n الشيخ: لكان مستدبرًا للقبلة.\n
لو صلى مستلقيًا ورجلاه إلى يسار القبلة أو إلى يمين القبلة؟\n
\n طالب: لا تصح.\n
\n الشيخ: كذلك أيضًا لا تصح؛ لأنه لو قام لكانت القبلة عن يمينه أو عن يساره، فلا بد إذن أن تكون رجلاه إلى القبلة، وخلاف ذلك أن تكون رجلاه إلى عكس القبلة أو إلى يمين القبلة أو إلى يسار القبلة، وفي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته.\n
\n (إن صلى مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة صح) هذا القيام، فصار القيام أولًا: يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنب، فإن لم يستطع فمستلقيًا ورجلاه إلى القبلة، فهي المرتبة الرابعة على القول الراجح، أما على كلام المؤلف فإن المرتبة الرابعة في مرتبة على الجَنب؛ يعني: في المرتبة الثالثة، لكنها مفضولة، والصحيح أنها مرتبة رابعة مستقلة لا تصح إلا عند العجز عن المرتبة الثالثة.\n
بقي علينا الركوع والسجود والقعود نقول: يصلي قاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنب، الركوع والسجود قال المؤلف: \n (ويومئ راكعًا وساجدًا ويخفضه عن الركوع) (يومئ) يعني: المريض المصلي جالسًا يومئ في الركوع والسجود، ويجعل السجود أخفض، وهذا فيما إذا عجز عن السجود، أما إذا قدر عليه فيومئ بالركوع ويسجد، والذي يصلي على الجنب لا يستطيع سوى..، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود.\n
نفرض أنه يصلي قاعدًا نقول: عند الركوع تومئ بماذا؟ تومئ برأسك، ولكن لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته أدنى مقابلة، وتتمتها أن يقابلها مقابلة تامة، الآن هو يصلي قاعدًا، لا بد يكون هكذا؛ يعني: وجهه يقابل ما رواء ركبتيه أدنى مقابلة، تتمتها الكمال؛ يعني: يمتد قليلًا من أجل أن تتم المقابلة؛ لأن الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا.\n
في السجود نقول: هو جالس الآن إذا كان يستطيع أن يسجد وجب أن يسجد؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فإن لم يستطيع أومأ بالسجود؛ مثل أن يكون المرض في عينه وقد قيل له: لا تسجد، أو يكون المرض في رأسه، وإذا نزَّل رأسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا: لا تسجد، تومئ بالسجود وتجعل السجود أخفض من الركوع؛ ليتميز السجود عن الركوع، ولأن هذا هو الحال فيمن كان قادرًا، فإن الساجد يكون على الأرض والركوع فوقه.\n
\n (يومئ بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع) هذا إذا كان جالسًا، إذا كان مضطجعًا على الجنب فإنه يومئ بالركوع والسجود.\n
ولكن كيف الإيماء؟ هل هو إيماء بالرأس إلى الأرض بحيث يكون كالملتفت أو إيماء بالرأس إلى الصدر؟\n
\n طالب: القول الثاني.\n
\n الشيخ: أما فهمتم؟ الآن هو على الجنب هل يومئ يكون كذا؛ يعني: إلى الأرض، أو يومئ كذا إلى الصدر؟\n
\n الطلبة: إلى الصدر.\n
\n الشيخ: الظاهر أنه إلى الصدر؛ لأن الإيماء إلى الأرض فيه نوع التفات عن القبلة، بخلاف الإيماء إلى الصدر فإن الاتجاه باقٍ إلى القبلة، فيومئ في حال الاضطجاع إلى صدره؛ يعني: يومئ قليلًا بالركوع، ويومئ أكثر في السجود.\n
فإن كان لا يستطيع أن يحرك رأسه يقول المؤلف: \n (فإن عجز أومأ بعينه) (إن عجز) يعني: صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس، فيومئ بالعين؛ يعني: إذا أراد أن يركع أغمض عينه يسيرًا، ثم إذا قال: سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضها أكثر.\n
الدليل فيه حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام \n أنه إذا لم يستطع أومأ بطرفه \n ، لكن هذا الحديث ضعيف؛ ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا: إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال، وبعضهم قال: إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، فهذان قولان، القول الأول..، بل ثلاثة أقوال: إذا عجز عن الإيماء بالرأس؛ القول الأول: يومئ بعينه، القول الثاني: تسقط عنه الأفعال، وتبقى عليه الأقوال، القول الثالث: تسقط عنه الأقوال والأفعال؛ يعني: لا تجب عليه الصلاة أصلًا، والأخير اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ أنه إذا عجز عن المرتبة الثالثة وهي الإيماء فإنه تسقط عنه الصلاة.\n
والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أنه تسقط عنه الأفعال فقط؛ لأنها هي التي كان عاجزًا عنها، وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه، لماذا؟ لأنه قادر عليها، وقد قال الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فنقول: صلِّ، كبِّر واقرأ، وانوِ الركوع، وسبِّح؛ إذا نويت الركوع فسبِّح تسبيح الركوع، وانوِ السجود؛ إذا نويت السجود فسبِّح تسبيح السجود؛ لأن هذه مقتضى القواعد الشرعية \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فإن عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولًا ولا يتكلم، فماذا يصنع؟ سقطت عنه الأقوال والأفعال وبقيت النية، فينوي أنه في صلاة، وينوي القراءة، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو القول الراجح أيضًا، لماذا؟ لأن الصلاة أقوال وأفعال بنية، فإذا سقطت أقوالها وأفعالها بقيت؟\n
\n طلبة: النية.\n
\n الشيخ: النية، ولأن قولنا لهذا المريض: لا صلاة عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله؛ لأنه إذا مرَّ عليه يوم وليلة وهو لم يصلِّ ربما ينسى الله عز وجل، فكوننا نشعره بأن هناك صلاة لا بد أن تقوم بها ولو بالنية خير من أن نقول: إنه لا صلاة عليك، وهذا أيضًا مقتضى القاعدة؛ لأن الصلاة نية وأقوال وأفعال، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية؛ ولهذا كان المذهب في هذه المسألة أصح من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؛ حيث قالوا: لا تسقط الصلاة ما دام العقل ثابتًا، فما دام العقل ثابتًا فإن الصلاة واجبة بما يقدر عليه منها.\n
بعض العامة يقولون: إذا عجز عن الإيماء بالرأس أومأ؟\n
\n الطلبة: بإصبعه.\n
\n الشيخ: بالإصبع، فينصبون الإصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الإصبع هكذا، وحال السجود يسجد، ينضم، هذا قياس، قالوا: لأنه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والإصبع بعض من الإنسان، فإذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الإصبع، والسبَّاحة أولى؛ لأنها التي يشار بها إلى ذكر الله وإلى دعاء الله، فلو أومأ بالوسطى فقياس قاعدتهم أن الصلاة لا تصح؛ لأن السبابة أو السبَّاحة هي المكلفة بأن تصلي، فما رأيكم في هذا القياس؟\n
هذا قياس لا أصل له؛ لم تأتِ به السنة، ولم يقلْه أهل العلم، ولكن -سبحان الله- مع كونه لم يقله أحد من أهل العلم -فيما نعلم- مشهور عند العامة، يقول: فلان -والله- مريض جدًّا جدًّا يصلي بإصبعه، كنايةً عن عجزه.\n
ولكننا نقول: ما دامت السنة لم ترد به ولم يتقدم بقوله أحد من العلماء فإنه يجب على طلبة العلم أن يبينوا للعامة بأن هذا لا أصل له.\n
الآن العين -وهي محل خلاف بين العلماء- سبق لنا أن الصحيح أنه لا يصلي بها، فكيف بإصبع الذي لم ترد به السنة ولا حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به أحد من أهل العلم؟! إذن هذه هي صلاة المريض، وهو النوع الأول من الأعذار.\n
ما رأيكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعة، لكن في بعض القيام يستطيع؛ معنى يستطيع أنه يقف في نصف القراءة، فهل نقول: ابتدئ الصلاة قاعدًا، ثم إذا قاربت الركوع فقمْ، أو نقول: ابتدئها قائمًا، فإذا شق عليك فاجلس؟\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني؟\n
\n طالب: على حسب استطاعته، يا شيخ.\n
\n الشيخ: هو هذا استطاعته يقول: ما أستطيع كل القيام؛ فإما أن أبدأها قائمًا ثم أجلس عند المشقة، أو أبدأها جالسًا ثم أقوم إذا قاربت الركوع.\n
\n طلبة: الأول.\n
\n طلبة آخرون: الثاني.\n
\n طالب: قيام الرسول صلى الله عليه وسلم لليل.\n
\n الشيخ: إي، ويش قال؟\n
\n الطالب: \n كان يجلس، ثم إذا وصل للركوع قام فركع \n .\n
\n الشيخ: إي نعم، إذا نظرنا إلى فعل الرسول عليه الصلاة والسلام في قيام الليل أنه كان لما كبر عليه الصلاة والسلام صار يقوم الليل جالسًا، فإذا بقي عليه آيات قام، ثم قرأ وركع، فإذا نظرنا إلى هذا قلنا: السنة أن تبتدئها قاعدًا، ثم تقوم، وإذا نظرنا إلى أن القيام في الفريضة ركن قلنا: ابدأ بالركن أولًا، ثم إذا شق عليك فاجلس، على القاعدة.\n
ونقول أيضًا: إنه ربما تظن أنه يشق عليك ثم لا يشق، تُعَان على هذا، ربما تتمكن من قراءة الفاتحة وتركع، وإن لم تقرأ ما بعدها من السور.\n
وهذه المسألة تحتاج إلى تحرير، فمن نظر إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل رجح أن يصلي جالسًا، فإذا قارب الركوع قام، ومن نظر إلى أن القيام ركن وأن الأولى أن نبدأ بالركن، فإذا عجزنا عنه جلسنا، وتحتاج إلى تحرير وإلى نظر في خلاف العلماء فيها.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة لكلام شيخ الإسلام ابن تيمية يعتبر هذا المغمى عليه أنه لا يقضي الصلاة (...)؟\n
\n الشيخ: لا، المغمى ما عنده عقل.\n
\n الطالب: يعني يقضي..\n
\n الشيخ: إي، الصحيح أنه لا يقضيها.\n
\n طالب: ما هو المانع -يا شيخ- من تقديم وأومأ الطرف؟\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: العمل بالطرف، خاصة وقد جاء حديث وإن كان فيه ما فيه، لكن مقدم مثلًا على قومه وعلى..\n
\n الشيخ: لا، ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن الحصين مع دعاء الحاجة إليه في الحديث الصحيح يكون هذا ليلًا على أنه ليس بمشروع.\n
\n الطالب: على أية حال يكون مقدمًا؟\n
\n الشيخ: لا، ما يقدم، يقال: ما دام ما جاءت به السنة الصحيحة فلا نشرع في دين إلا ما علمنا أنه ثابت.\n
\n الطالب: ثبت عندنا -يا شيخ- أنهم ضعفوه.\n
\n الشيخ: إي، نعم، ثابت ضعفه، لو كان حسنًا لكان مقبولًا يُعْمَل به.\n
\n طالب: شيخ، أيهما أفضل للمريض إذا كان يشق عليه القيام أن يقوم أو أنه يجلس ويأخذ الرخصة؟\n
\n الشيخ: أما إذا كان يشق مشقة محتملة فالأفضل أن يقوم، بل قد يجب عليه أن يقوم، لكن إذا كان يشق عليه مشقة متعبة، لكن يقول: أنا راضٍ بالتعب، فالأفضل أن يأخذ بالرخصة.\n
\n طالب: بالنسبة لمسألة أن يستطيع بعض القيام يستطيع أن يتحمل بعض القيام؛ يعني: فعل النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، فقيام الليل هذا -يا شيخ- نافلة وليس فرضًا، نقول: مع (...) يستطيع؟\n
\n الشيخ: لا، هو الأصل أنه ما ثبت في النافلة ثبت في الفرض إلا بدليل، على كل حال المسألة قلت لكم: تحتاج إلى نظر فيها في كلام العلماء.\n
\n الطالب: ورد فيه..\n
\n الشيخ: أقول: لا بد من النظر في كلام العلماء، نبحث فيها إن شاء الله.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليكم، إذا قال قائل: إن قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «صَلِّ قَاعِدًا» \n مخصوص بصفة صلاته بكونه لا يقدر نقول: غير هذا لا يجوز؛ لأنه ليس هناك دليل، ماذا نقول له؟\n
\n الشيخ: نقول: إن قوله: \n «صَلِّ قَاعِدًا» في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل على أنه ليس بواجب، ولا كل أحد يرى فعله.\n
\n طالب: شيخ، بعض الناس إذا قام إلى الثانية -الركعة- يكمل الفاتحة في خلال القيام، يقرأ بعض الفاتحة خلال الشروع في القيام قبل أن يستتم؟\n
\n الشيخ: وهو قادر؟\n
\n الطالب: وهو قادر.\n
\n الشيخ: هذا أصلًا لو قرأ حرفًا منها وهو جالس ما تصح.\n
\n الطالب: ما هو بجالس، لكن بعدما نهض من السجود بدأ يقرأ.\n
\n الشيخ: بعدما نهض من السجود؟\n
\n الطالب: قال: بسم الله الرحمن الرحيم.\n
\n الشيخ: إي، هذا لا تصح قراءته الفاتحة، واعلم أن النهوض ليس فيه إلا التكبير فقط، ما فيه إلا التكبير، كبِّر، وإذا قُدِّر أنه انتهيت من التكبير قبل أن تستتم قائمًا فليس فيه ذكر.\n
\n طالب: جزاكم الله خيرًا، بالنسبة لنفس السؤال يا شيخ، (...) يعني: الكبار في السن يأخذون فترة طويلة؛ لأنه يقوم من السجود إلى القيام، فلو بدأ الفاتحة بعدما قام ما لحق الإمام، يقول: أنا أبدأ خلال العدل لكي يستطيع أن أتابع الإمام؟\n
\n الشيخ: وأيش رأيكم في هذا؟\n
\n طالب: عذر.\n
\n الشيخ: هذا عذر، ومتابعة الإمام أهم من القيام؛ لأن القيام يسقط لأجل متابعة الإمام، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: \n «إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا» \n .\n
\n الطالب: لكنه يستطيع أنه يقوم، يا شيخ.\n
\n الشيخ: ما يستطيع لعذره، أنت عارف -نسأل الله أن يبقيك حيًّا- حتى تصل إلى هذا الحال.\n
\n طالب: إذا كان المريض على الفراش -يا شيخ- ولا يستطيع يتوضأ مثلًا، وعلى -مثلًا- ملابسه نجاسة، وإذا ما دام توضأ وغسل تبرد، ماذا يعمل؟\n
\n الشيخ: ماذا يفعل؟ هل قرأت القرآن؟\n
\n الطالب: يعني كيف يغسله؟\n
\n الشيخ: أسألك، هل قرأت القرآن؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: وأيش قرأت من القرآن؟\n
\n الطالب: قدر ما يسر الله.\n
\n الشيخ: قال الله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وقال: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}، وقال: \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨]، بعدما ذكر الطهارة بالماء والتيمم قال: \n {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ} [المائدة: ٦].\n
هذه القواعد عامة ينبغي لطالب العلم أن يعتنقها؛ لأن الله يقول: \n {مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ} [النساء: ١٤٧]، الحمد لله، الله يسر لنا.\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، الصلاة متربعًا أفضل أو الصلاة على مرتفع كالكرسي؟\n
\n الشيخ: مرتفع؟\n
\n الطالب: يعني: شيء مرتفع كالكرسي.\n
\n الشيخ: إي، الصلاة متربعًا أفضل؛ لأن الجالس على الكرسي ما قام.\n
\n طالب: يا شيخ، بالنسبة لما ذكرتم -يا شيخ- أنها إذا عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية، أقول: بالنسبة للذي إذا سقط عن..، أو عجز عن الأقوال والأفعال تلزمه النية، شيخ، طيب قول الصحابي للرجل: اقرأها –أي: الفاتحة- في نفسك يا فارسي \n ، هل تلزمه مع النية هذه القراءة في النفس؛ يعني: لأن الخرص هذا -مثلًا- يكون طارئًا، ولو قديم أو منذ..؟\n
\n الشيخ: إي، هو لا بد، النية لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه.\n
\n الطالب: كل الصلاة بنية.\n
\n الشيخ: لا بد أن يمر الأقوال والأفعال على قلبه، ينوي مثلًا أنه الآن كبِّر، ينوي قرأ الفاتحة، وهكذا، والذي قال هذا أبو هريرة رضي الله عنه.\n
\n الطالب: تعتبر قراءة يا شيخ؟\n
\n الشيخ: تعتبر، ما هي قراءة.\n
\n الطالب: لأنه قال: اقرأها في نفسك.\n
\n الشيخ: إي، هو يريد أن اقرأها في نفسك؛ يعني: لا تجهر بها.\n
\n طالب: شيخ، إذا كان على الجنب ووجهه ورجله إلى أين؟ يعني: رجله إلى أين يوجه؟\n
\n الشيخ: إذا كان على الجنب الأيمن فرجله بالنسبة لنا؛ يعني: في المنطقة هذه.\n
\n الطالب: إذا قام وجهه إلى (...)؟\n
\n الشيخ: لا، إذا كان على جنب فرجله إلى الجنوب.\n
\n طالب: هو قال -يا شيخ-: على الجنب على الاستلقاء.\n
\n الشيخ: إي، لا على الاستلقاء غير. \n

***

\n الطالب: (...) على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n فإن عجز أومأ بعينيه، فإن قدر وعجز في أثنائها انتقل للآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا، ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام بمداواة بقول طبيبٍ مسلم، ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض.
\n الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.\n
كم أهل الأعذار؟\n
\n طالب: ثلاثة.\n
\n الشيخ: من هم؟\n
\n الطالب: الخائف والمريض والمسافر.\n
\n الشيخ: الخائف والمريض والمسافر، أحسنت.\n
ما الواجب على المريض في صلاته؟\n
\n طالب: يصلي بقدر ما يستطيع.\n
\n الشيخ: كيف يصلي بقدر ما يستطيع؟\n
\n الطالب: أول شيء يصلي قائمًا، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطيع فعلى جنبه.\n
\n الشيخ: فعلى جنبه، أحسنت. هل هناك دليل؟\n
\n طالب: حديث عمران بن حصين\n قال للرسول صلى الله عليه وسلم: إن بي مرض الباسور، قال له: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n .\n
\n الشيخ: وهل يمكن أن يُفهَم هذا من القرآن؟\n
\n الطالب: قال الله تعالى: \n {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة: ١٨٥].\n
\n الشيخ: إي نعم، فيه آية أخرى؟\n
\n الطالب: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ}.\n
\n الشيخ: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}. ماذا تقول عن هذا الدليل القرآني؟ وأيش نوعه؟ هل هو عام ولَّا خاص؟\n
\n طالب: عام.\n
\n الشيخ: هذا عام. وماذا تقول عن حديث عمران؟\n
\n الطالب: خاص.\n
\n الشيخ: خاص، إذن معناه ممكن نستدل لما ذكره الأخ أنه يصلي قائمًا، فإن لم يستطيع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى الجنب، بدليل عام وبدليل خاص.\n
هل يكتفى بالدليل العام عن الخاص؟\n
\n طالب: في مواضع -يا شيخ- نكتفي.\n
\n الشيخ: وأيش هي المواضع؟\n
\n الطالب: مثل هذه.\n
\n الشيخ: يعني مثلًا إذا كان هناك دليل خاص ودليل عام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟\n
\n الطالب: نكتفي به.\n
\n الشيخ: نكتفي به، إذا روى الحديث البخاري ومسلم ورواه غيرهما هل نكتفي بغيرهما عنهما؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: هل يمكن الآن تعدل عن جوابك الأول ولَّا لا؟\n
\n الطالب: نعم يا شيخ، قبل الدليل الخاص دليل عام (...) إلا في المواضع التي لم تأت فيه أدلة خاصة.\n
\n الشيخ: المهم هل إذا وجد لحكم مسألة دليلان خاص وعام هل نكتفي بالعام عن الخاص؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: ما نكتفي.\n
\n الطالب: نكتفي بالخاص، والعام يبقى عامًّا.\n
\n الشيخ: يعني: الأولى أن نستدل بالخاص؛ لأنه يحتمل أن يأتي إنسان ويقول: هذا عام، قد لا يشمل جميع الأفراد، ربما لا يشمل جميع أفراده، فإذا جاءنا الدليل الخاص لم يمكن لأحد أن يدعي لا يختص بهذا الحكم.\n
إذا قال قائل: إذن لماذا تأتون بالدليل العام مع الاكتفاء بالدليل الخاص؟\n
نقول: نأتي به من أجل أن نستفيد منه فائدة؛ لأن هذا الدليل العام الأصل أن يستعمل في جميع أفراده، هذا الأصل، فإذا جاء الدليل العام وأدخلنا فردًا من أفراده في حكمه فادعى أحد أن هذا الفرد خارج عن العموم، فإني أقول له: عليك الدليل، فإذن هذه الفائدة في أننا نأتي بالدليل العام وبالدليل الخاص.\n
هل يكون على الجنب الأيمن أو الأيسر؟\n
\n طالب: يكون على حسب ما يتيسر له.\n
\n الشيخ: نعم. فإن استويا؟\n
\n الطالب: فإن استويا فعلى الجنب الأيمن.\n
\n الشيخ: فالجنب الأيمن أفضل.\n
ما الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟\n
\n الطالب: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عند النوم قال: \n «عَلَى جَنْبِهِ الْأَيْمَنِ» \n .\n
\n الشيخ: لا، الدليل على أنه يكون على أيهما شاء؟\n
\n الطالب: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا}.\n
\n الشيخ: لا يا أخي.\n
\n طالب: لأنه في حديث عمران أطلق ولم يقيد.\n
\n الشيخ: لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران أطلق ولم يقيد قال: \n «عَلَى جَنْبٍ»، فيشمل الأيمن والأيسر، لكنا اخترنا الأيمن عند التساوي، لماذا؟\n
\n الطالب: لأن النبي قال في حديث عمران..\n
\n الشيخ: لا، رجحنا الأيمن ليش؟\n
\n الطالب: لأن \n النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن \n .\n
\n الشيخ: يعجبه التيامن؛ يعني: يحب التيامن في كل شؤونه، ممكن نستدل بهذا الحديث، ونستدل أيضًا بحديث آخر؟\n
\n طالب: عند النوم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: \n «تَنَامُ» \n .\n
\n الشيخ: أمر بالنوم على الجنب الأيمن، فدل هذا على أنه أفضل.\n
رجل صلى مستلقيًا ورأسه إلى القبلة؟\n
\n طالب: لا تصح صلاته.\n
\n الشيخ: لا تصح، ورجلاه إلى القبلة؟\n
\n الطالب: لا تصح.\n
\n الشيخ: سبحان الله! إذا استقبل القبلة برأسه لا يصح وبرجليه يصح؟\n
\n الطالب: لا يصح؛ لأنه إذا قعد تكون القبلة خلفه.\n
\n الشيخ: يعني عدلت عن الجواب الأول؟\n
\n الطالب: لا، لا تصح، أقول: لا تصح.\n
\n الشيخ: أعيد السؤال مرة ثانية: رجل صلى ورأسه إلى القبلة؟\n
\n الطالب: وهو مستلقٍ؟\n
\n الشيخ: وهو مستلقٍ.\n
\n الطالب: لا تصح.\n
\n الشيخ: صلى ورجلاه إلى القبلة؟\n
\n الطالب: تصح.\n
\n الشيخ: كيف هذا؟\n
\n الطالب: لأنه إذا قعد وهو مستلقٍ ورجلاه إلى القبلة فإنه يتجه إلى القبلة، مع أنه لو قعد وهو..\n
\n الشيخ: ورأسه إلى القبلة.\n
\n الطالب: ورأسه إلى القبلة تكون القبلة خلفه.\n
\n الشيخ: كان مستدبرًا للقبلة، صحيح يا جماعة؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذا صلى جالسًا أو صلى مضطجعًا، فكيف يكون الركوع والسجود؟\n
\n طالب: إذا صلى جالسًا؟\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: الركوع والسجود أولًا: يفضل صلاته أن يكون متربعًا.\n
\n الشيخ: لا، دعنا من التربع، كيف يكون الركوع والسجود؟\n
\n الطالب: يومئ برأسه.\n
\n الشيخ: يومئ برأسه، ويجعل السجود؟\n
\n الطالب: يجعل السجود أن يكون..\n
\n الشيخ: لا، يجعل السجود مثل الركوع ولَّا أخفض؟\n
\n الطالب: لا، أخفض.\n
\n الشيخ: أخفض من الركوع؛ لأن هذه هيأة القائم.\n
إذا عجز عن الإيماء بالرأس؟\n
\n طالب: يومئ بعينيه.\n
\n الشيخ: يومئ بعينيه، كيف يومئ بعينيه؟\n
\n الطالب: يغمض بعينيه قليلًا عند الركوع.\n
\n الشيخ: يغمض عينيه قليلًا عند الركوع.\n
\n الطالب: ثم إذا اعتدل فرفع عينيه، ثم إذا سجد أغمض عينيه أكثر مما أغمضهما عند الركوع.\n
\n الشيخ: أحسنت. هل هناك دليل؟\n
\n طالب: جاء حديث عن \n النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يومئ بطرفه صلى الله عليه وسلم.\n
\n الشيخ: أمر.\n
\n الطالب:\n أمر النبي بأن يومئ بطرفه \n .\n
\n الشيخ: بطرفه. ما تقول في هذا الرأي وهذا الدليل؟\n
\n طالب: هذا مرجوح القول.\n
\n الشيخ: هذا الرأي مرجوح.\n
\n الطالب: القول الصحيح أنه إذا..\n
\n الشيخ: وماذا تقول في الدليل؟\n
\n الطالب: دليل ضعيف.\n
\n الشيخ: الدليل ضعيف، ما رأيك لو كان الدليل قويًّا هل يكون القول مرجوحًا؟\n
\n الطالب: لا.\n
\n الشيخ: يكون القول راجحًا، صح، إذن القول مرجوح، والدليل؟\n
\n الطالب: ضعيف.\n
\n الشيخ: ضعيف، أحسنت. \n
إذا عجز عن الإيماء بالرأس وقلنا بأنه لا يومئ بالعين، فهل يومئ بالإصبع؟\n
\n طالب: لا يومئ بالإصبع.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n طالب: لم يرد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل به أحد من أهل العلم.\n
\n الشيخ: نعم، لا يومئ بأصبعه؛ لأنه لم يرد به دليل، ولم يقل به أحد من أهل العلم، والعبادات مبناها على التوقيف؛ إذا وردت عن الشرع، وإلا فلا.\n
إذا عجز عن الإيماء؟\n
\n طالب: أحد الأئمة قال: لا تسقط الصلاة عنه، ومنهم من قال: تسقط عنه الأفعال و..\n
\n الشيخ: الأقوال.\n
قال بعض الأئمة: إذا عجز عن الإيماء سقطت الصلاة؛ لأن هذا أدنى ما ورد فيها، وقال بعض العلماء بل إذا عجز عن الأفعال وجبت الأقوال، وينوي الأفعال بقلبه، يقول: الله أكبر ناويًا الركوع، وهكذا.\n
إذا عجز عن الأقوال والأفعال تسقط الصلاة أو لا؟\n
\n طالب: لا تسقط.\n
\n الشيخ: ما يسقط؟ كيف؟\n
\n الطالب: النية.\n
\n الشيخ: يصلي بالنية؟\n
\n الطالب: نعم، ينوي القيام وينوي القراءة، وعند الركوع ينوي الركوع ويسبح تسبيح الركوع.\n
\n الشيخ: ما يقدر يسبح؟\n
\n الطالب: بالنية.\n
\n الشيخ: بالنية، هل عندك دليل على هذا القول؟\n
\n الطالب: أن الصلاة..\n
\n الشيخ: هل عندك دليل؟ إذا قلت: (إن) صار تعليلًا.\n
\n الطالب: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع، لا يستطيع أن يأتي بالأفعال ولا بالأقوال، فيتقي الله ما استطاع، والصلاة مبنية على أقوال وأفعال ونية، فإذا عجز عن الأقوال والأفعال بقيت النية؛ ولهذا قال العلماء: لا تسقط الصلاة ما دام العقل باقيًا، هذه قاعدة مفيدة، أحسنت.\n
إذا صلى المريض قاعدًا لعجزه عن القيام فهل يكتب له أجر الصلاة قائمًا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، الدليل؟\n
\n الطالب: \n {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ليس له وسع على القيام.\n
\n الشيخ: ما يخالف، إذن يسقط عنه القيام لكن لا ينال أجره، كما سقطت الصلاة عن الحائض ولا تنال أجرها.\n
\n طالب: الدليل أن المريض والمسافر يحسب لهم عملهم في حال مرضهم وسفرهم.\n
\n الشيخ: قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «مَنْ مَرِضَ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا» \n ، وقوله: \n «كُتِبَ لَهُ» يدل على أنه ما دام يعمل العمل سابقًا فإنه يكتب له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا.\n
رجل في أول الركعة كان قادرًا على القيام، ولما ركع وأراد أن يقوم من الركوع عجز، وقف ظهره حتى لا يكاد يعتدل، ما تقول؟\n
\n طالب: يتم صلاته بقدر الاستطاعة.\n
\n الشيخ: يعني: يسقط عنه القيام في هذه الحال، فيجلس.\n
\n الطالب: فيجلس، ويتم على..\n
\n الشيخ: يجلس كذا ولَّا يبقى راكعًا؟\n
\n الطالب: لا، على حسب الاستطاعة، إذا مثلًا..\n
\n الشيخ: هو يستطيع يجلس الآن، ويستطيع يبقى راكعًا.\n
\n الطالب: لا، يجلس.\n
\n الشيخ: فهمت سؤالي؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: رجل ركع وهو يصلي قائمًا وليس به بأس، فركع، ولما ركع أصابته روماتيزم في ظهره وعجز لا يرتفع.\n
\n الطالب: يجلس.\n
\n الشيخ: فقال: سمع الله لمن حمده، الآن: كيف يكون يقف؛ يعني: يبقى راكعًا ولَّا يجلس؟\n
\n الطالب: لا، يجلس.\n
\n الشيخ: واللهِ أظن فيه ما هو عارف، أنتم فاهمين السؤال؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: طيب، أيش تقول؟\n
\n طالب: لا، يبقى راكعًا.\n
\n الشيخ: يبقى راكعًا.\n
\n الطالب: لأنه صار إذن استطاع القيام يقوم؛ لأن ساقه معتدلة بالقيام.\n
\n الشيخ: إي، إذن معناه في هذه الحال ينوي القيام، ما تقولون؟\n
\n الطلبة: صحيح.\n
\n الشيخ: فيه رأيان أحدهما رأي آدم، والثاني رأي الأخ.\n
\n طالب: شيخ، لا ينتهي من الركوع؛ لأن الأعمال في الصلاة إنما هي توقيفية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» لم يقل: راكعًا، وإنما قال: \n «قَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» \n ، فالثلاث هذه فقط يقف الإنسان عندها ولا يزيد عليها.\n
\n طالب آخر: شيخ، نقول: له يجلس على أنه قائم، ثم يرفع وهو جالس؛ يعني: كأنه راكع وهو جالس، ثم يرفع وهو جالس.\n
\n الشيخ: لا، ما يصلح، على كل حال قاعدة الفقهاء تقتضي أن يكون يبقى راكعًا بالنية؛ ولهذا قالوا في..، لهم عبارة: وينوي الركوعَ الأحدبُ الذي لا يمكنه، إنسان أحدب ينوي الركوع، وقالوا: كـ(فُلْكٍ) في العربية، (فُلْك) في العربية تصلح للواحد والجمع، قال الله تعالى: \n {حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ} [يونس: ٢٢] هذه جمع ولَّا مفرد؟\n
\n الطلبة: جمع.\n
\n الشيخ: جمع، والمفرد كثير في القرآن، ذُكِر الفُلك مفردًا كثير.\n
فهم يقولون: هذا الإنسان ينوي القيام بالنية، وينوي أيضًا الركوع بالنية؛ لأنه ليس له صفة قيام.\n
\n طالب: يجلس يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، ما يجلس، ينوي القيام وهو راكع؛ ولهذا يجب عليه إذا كان يستطيع القيام راكعًا أن يقوم ولو لصفة الركوع.\n
\n الطالب: الدليل؟\n
\n الشيخ: هذا نوع من القيام؛ ولهذا نقول: إن الركوع فعل أو صفة في القيام.\n
رجل قدر على القيام دون الركوع، ماذا يفعل؟\n
\n طالب: يصلي جالسًا.\n
\n الشيخ: يصلي؟\n
\n الطالب: جالسًا، كما قال صلى الله عليه وسلم: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n .\n
\n الشيخ: قدر على القيام دون الركوع، قادر على القيام الآن؟\n
\n طالب: يصلي قائمًا، ثم ينوي الركوع، ثم يجلس.\n
\n الشيخ: ثم ينوي الركوع، ثم يجلس! شو الجلوس؟ شو يقول هذا؟!\n
\n الطالب: السجود يعني: في الركوع.\n
\n الشيخ: واللي بيسجد يجلس قبل؟ الظاهر أنك ما فهمت السؤال، رجل قادر على القيام لكن لا يستطيع أن يحني ظهره؛ ما يستطيع يركع، فماذا يصنع؟\n
\n الطالب: يصلي قائمًا.\n
\n الشيخ: صلى قائمًا، والركوع؟\n
\n الطالب: ينوي الركوع وهو قائم.\n
\n الشيخ: ينوي؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n طالب آخر: يومئ برأسه.\n
\n الشيخ: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع. ما دليلك؟\n
\n الطالب: الدليل: \n «صَلِّ قَائِمًا».\n
\n الشيخ: هو صلى قائمًا الآن، لكن ما دليلك على أنه يومئ في الركوع؟\n
\n الطالب: الآية \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: الآية \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} صحيح؟\n
\n الطلبة: نعم.\n
\n الشيخ: إذا قدر على القعود دون السجود؟\n
\n طالب: ينوي السجود.\n
\n الشيخ: ينوي السجود نية؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ» \n .\n
\n طالب: يومئ كذلك بالسجود.\n
\n الشيخ: يومئ بالسجود، الدليل؟\n
\n الطالب: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: وإذا قال -كما قال الأخ-: ينوي، واستدل بحديث: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ».\n
\n الطالب: نقول: لا ينتقل إلى شيء إلا إذا كان فيما قبله متعذرًا.\n
\n الشيخ: وأيضًا حديث: \n «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ»، هذا الرجل ما عمل وهو قادر على الإيماء، أليس كذلك؟\n
\n طالب: ما أخذناه.\n
\n الشيخ: كيف ما أخذناه؟\n
\n الطالب: قدر وعجز.\n
\n الشيخ: الحمد لله، أخذتموه بالفعل، ما دام أجبتم عليه جواب صحيح..\n
\n طالب: شيخ، ما جاء في الحديث يا شيخ: \n «فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَأَوْمِئْ إِيمَاءً» \n .\n
\n الشيخ: إي نعم. \n

***

قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر) إن قدر المريض في أثناء الصلاة على فعلٍ كان عاجزًا عنه انتقل إليه.\n
مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاة قاعدًا، وفي أثناء الصلاة وجد من نفسه نشاطًا، نقول له: قُمْ، بناءً على القاعدة؛ \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n .\n
بالعكس؛ عجز عن القيام، كان في أول الصلاة نشيطًا فشرع في الصلاة قائمًا، ثم تعب فجلس، نقول: لا بأس؛ للآية الكريمة: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، وللحديث: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا»، وهذا يشمل ما إذا كان العجز ابتداءً أو طارئًا.\n
لكن هاهنا مسألة: لو أتم قراءة الفاتحة وهو قائم من القعود في حال نهوضه فهل يجزئه؟ ولو أتمها وهو عاجز عن القيام في حال هبوطه فهل يجزئه؟ هاتان مسألتان:\n
المسألة الأولى: مريض يصلي قاعدًا، فلما وصل إلى قوله تعالى: \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} [الفاتحة: ٥] وجد من نفسه نشاطًا فقام، في أثناء قيامه كان يقرأ: \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} [الفاتحة: ٦]، تعرفون المريض ما هو يقوم بسرعة؛ يتكئ على يديه، ويتكلف القيام، في أثناء ذلك قرأ: \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} فهل تجزئه؟ هذه مسألة.\n
المسألة الثانية: إنسان يصلي قائمًا قادرًا على القيام، في أثناء القيام لما وَصَلَ \n {إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} تعب، فنزل، وفي أثناء نزوله قرأ: \n {اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ} هل تجزئه الصلاة؟\n
قال الفقهاء: أما في المسألة الأولى فلا تجزئه القراءة؛ في المسألة الأولى التي كان يصلي قاعدًا، ثم قدر فقام، وفي أثناء القيام قرأ، قالوا: لا تجزئه القراءة، لماذا؟\n
قالوا: لأنه لما قدر على القيام صار القيام فرضًا، والفاتحة يجب أن تقرأ وهو قائم، إذا كان قادرًا على القيام، والآن قدر؛ قرأها في حال نهوضه، والنهوض دون القيام، فلا تجزئه، شوف دقة الفقهاء رحمهم الله.\n
في المسألة الثانية؛ إذا طرأ عليه العجز في أثناء القيام، ثم نزل وهو يقرأ تجزئه، لماذا؟ لأن حال الهبوط أعلى من حال القعود، أيهما أقرب للقيام القاعد ولَّا اللي بين القيام والقعود؟\n
\n الطلبة: بين القيام والقعود.\n
\n الشيخ: الذي بين القيام والقعود فحاله أعلى؛ لهذا قالوا: لا تجزئ الفاتحة من أكملها حال قيامه، وتجزئ من أكملها حال نزوله، هذا فرق دقيق.\n
ولكن هذه المسألة عورضت، وقيل: إن قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} يشمل هذه الصورة؛ لأن الرجل الذي قدر في أثناء الجلوس على القيام نهوضه هذا هو غاية قدرته، فإذا كان نهوضه غاية قدرته فقدْ قرأ الفاتحة في الحال التي هي قدرته، فتجزئه.\n
وهذا أقرب؛ أنها تجزئ الفاتحة من أتمها حال نهوضه؛ لأن الرجل الآن شارعٌ فيما يجب عليه، فهذا الشروع ثابت بأمر الله، وإذا فعلها أجزأه، وهذا أقرب.\n
ولكن تفاديًا لهذا الأمر نقول له: إذا قدرت على القيام فاسكت، لا تقرأ حتى تستتم قائمًا، ثم كمِّل.\n
أما في مسألة إذا عجز عن القيام وأتمها في حال الهبوط، فهذا واضح أنه يجزئه؛ لأن حال الهبوط أعلى من حال الجلوس.\n
يقول المؤلف رحمه الله:\n (فإن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر، وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وبسجود قاعدًا) هذه تقع كثيرًا، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع؛ إما لمرض في ظهره، وإما لوجع في رأسه، وإما لعملية في عينه، أو لغير، المهم الأسباب كثيرة، هو قادر على القيام لكن لا يستطيع الركوع، نقول له: صلِّ قائمًا، وأومئ بالركوع قائمًا. والدليل؟\n
\n الطلبة: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
يستطيع أن يجلس، لكن لا يستطيع أن يسجد، ماذا نقول؟ نقول: اجلس وأومئ بالسجود؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
وهذا يحتاج الإنسان إليه في الطائرة إذا كان السفر طويلًا وحان وقت الصلاة وليس في الطائرة مكان مخصوص للصلاة، فإنه يصلي على الكرسي، يستطيع القيام أو لا؟\n
\n طلبة: لا يستطيع.\n
\n طلبة آخرون: يستطيع.\n
\n الشيخ: لا يستطيع! كيف ما يستطيع؟ لا يستطيع؟ ما فيه شك أنه يستطيع، ولَّا عندنا فيها إشكال، أحيانًا يستطيع بدون اعتماد إذا صارت الطائرة مستوية وراكزة ما فيها مطب، وإلَّا يتمسك بالكرسي اللي أمامه. يستطيع الركوع؟\n
\n طلبة: لا يستطيع.\n
\n طلبة آخرون: نعم.\n
\n الشيخ: نعم، يستطيع، لكن قد لا يتم الركوع تمامًا، لكن يستطيع الإيماء فيومئ بالركوع قدر ما يمكن. يستطيع السجود؟\n
\n طلبة: لا يستطيع.\n
\n الشيخ: لا، الظاهر أنه ما يستطيع حسب الطائرات اللي إحنا نعرف.\n
\n طلبة: في الممر.\n
\n الشيخ: أنا أقول: على الكرسي -الله يهديكم- هو يصلي على الكرسي الآن، ما فيه ممرات، ولا فيه مكانات، هو لا يستطيع أن يسجد، نقول: اجلس على الكرسي، ثم تومئ إيماءً بالسجود.\n
كل هذا مأخوذ من هذه الآية الكريمة: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم: \n «إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» \n ، والقاعدة: فمن لم يقدر على الركوع أومأ به قائمًا، ومن لم يقدر على السجود أومأ به جالسًا.\n
فيه مسألة ذكرها المؤلف، لكن نذكر قبلها أيضًا مسألة أخرى: لو كان لا يستطيع السجود على الجبهة فقط؛ لأن فيها جروحًا لا يتمكن أن يمس بها الأرض، لكن يقدر باليدين بالركبتين، فماذا يصنع؟\n
\n طالب: يتقي الله ما يستطيع.\n
\n الشيخ: إي نعم، نأخذ القاعدة: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} يضع يديه على الأرض، ويدنو من الأرض بقدر استطاعته؛ لقوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
وأما من قال من العلماء: إنه إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، بعض العلماء يقول: إذا عجز عن السجود بالجبهة لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب؛ لأننا إذا طبقنا الآية الكريمة: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} كانت دالة على أنه يجب أن يسجد على الأرض بما استطاع من أعضائه، وإذا كان يستطيع أن يسجد على الكفين وجب.\n
نعم، لو فرضنا أنه لا يستطيع أن يسجد أبدًا؛ يعني: ما يستطيع يحني ظهره إطلاقًا، حينئذٍ ما نقول: يلزمك أنك تضع يديك على الأرض؛ يعني مثلًا فرضنا أنه ما يستطيع إلا يكون هكذا، هكذا، ما يستطيع أكثر من كذا، هذا لا نقول: يلزمك أن تضع يديك على الأرض؛ لأنه لا فائدة من هذا، بل ربما شبه إقعاء، إنما لو كان يستطيع يدنو من الأرض حتى يكون كهيئة الساجد فهنا يجب عليه أن يسجد، ويقرب جبهته من الأرض ما استطاع.\n
المسألة الثانية ذكر الشارح: رجل مريض يقول: إن ذهبت إلى المسجد لم أستطع القيام؛ لأني أصل إلى المسجد وأنا تعبان ولا أستطيع القيام، وإن صليت في بيتي صليت قائمًا؛ لأني ما عندي تعب ولا مشقة، وأيضًا الجماعة ربما يطوِّل الإمام تطويلًا يشق علي، وفي بيتي أنا أصلي كما شئت، فهل نقول: يجب عليك أن تذهب إلى المسجد، ثم تصلي ما استطعت؟ أو نقول: (...) في بيتك؛ لأن القيام ركن، وصلاة الجماعة واجبة؟ أو نقول: تخير؛ لأنه تعارض واجبان فأنت مخير؟ هذه ثلاثة احتمالات.\n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني أيش يخير؟\n
\n طلبة: يصلي في جماعة.\n
\n الشيخ: طيب، شوفوا، يجب أن يذهب إلى المسجد، من يقول بهذا؟\n
يجب أن يصلي في بيته قائمًا؟\n
\n طالب: نعم.\n
\n الشيخ: إي، هذا الأكثر.\n
يخير؟ ما عندنا إلا اثنين أو ثلاثة، طيب ما يخالف.\n
من العلماء من قال: إنه يخير؛ لتعارض الواجبين؛ واجب الجماعة وواجب القيام، ومنهم من قال: يقدِّم القيام؛ لأن القيام ركن بالاتفاق، وصلاة الجماعة أولًا: فيه اختلاف وجوبها، والثاني: إذا وجبت هل هي فرض كفاية أو فرض عين؟ والثالث: إذا كانت فرض عين فهل هي واجبة في الصلاة بحيث تبطل الصلاة بتركها بلا عذر، أو واجبة للصلاة تصح الصلاة بدونها مع الإثم؟\n
لكن القيام ركن، ما فيه إشكال \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n .\n
ومنهم من قال: يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم يصلي قائمًا إن استطاع، وإلا صلى جالسًا؛ لأنه مأمور بإجابة النداء، والنداء سابق على الصلاة، فيبدأ بالسابق، ويرتب إذا وصل إلى المسجد، فإن قدر صلى قائمًا، وإلا فلا، وأيضًا ربما يظن أنه إذا ذهب إلى المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام.\n
أما الذين قالوا بالتخيير فقالوا: لأنه تعارض عندنا واجبان، فليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر، فيخير.\n
والذي أميل إليه -وليس الميل الكبير- هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن عباس الثابت في\n صحيح مسلم \n : \n كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف؛ معناه أنه ماسكه اثنين يمشون به شوي شوي، يهادونه كما يهادى الصبي، حتى يقام في الصف، ومثل هذا في الغالب لا يقدر على القيام وحده.\n
فالذي أنا أرجحه -وليس الترجيح الكبير- هو أنه يجب أن يحضر إلى المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n طالب: لو قال قائل: إن القيام فرض ليس بركن، والأوامر التي جاءت إنما هي للندب، الأوامر التي جاءت: صلِّ قائمًا، وقم لله قانتًا، أقول: أوامر للندب، واللي صرف هذا الندب فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته قاعدًا؛ صلى قاعدًا في النافلة، فما ثبت في النافلة ثبت في الفريضة.\n
\n الشيخ: إي نعم، إلا بدليل.\n
\n الطالب: إلا بدليل.\n
\n الشيخ: نعم، الدليل يقولون: قال لعمران بن حصين: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» \n ترتيب.\n
\n الطالب: لكن ثبوت الحكم الكامل.\n
\n الشيخ: لا، \n «إِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» واضح أنه لا بد أنها بالترتيب، مثلما قلنا في خصال الكفارة: فتحرير رقبة، فمن لم يجد.\n
\n الطالب: على النصف من أجر القائم، يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لا، هذا في النفل.\n
\n الطالب: إي، فأثبت له نصف الأجر.\n
\n الشيخ: إي، هذا للنفل.\n
\n الطالب: إي، هذا في النفل.\n
\n الشيخ: لأن النفل لا يجب فيه القيام؛ من أجل ترغيب الناس في النفل، وألا يستثقلوه ويشق عليهم رخص لهم، مثلما رخص في الصلاة في النفل في الصلاة على الراحلة؛ من أجل أن يخف عليهم ولا يشق عليهم.\n
\n الطالب: ولا في تقول -يا شيخ- بأنه إلا في النفل؟\n
\n الشيخ: أبدًا، أن القيام ليس بركن؟\n
\n طالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: لا أعرفه بهذا قولًا.\n
\n طالب: شيخ، عفا الله عنك، طيب في الحديث: \n يؤتى بالرجل يهادى به بين الرجلين \n ، الظاهر حتى أنه لو بقي في بيته ما يستطيع أن يقوم، يصلي جالسًا..\n
\n الشيخ: الله أعلم، ما ندري، ما نعلم، البيت مسكوت عنه.\n
\n طالب: قلنا في صلاة القائم: إنه في سجوده يجلس ويومئ، شيخ، ورد في الأثر عن السلف أنهم كانوا في الزحمة للجمعة أنهم يسجدون حتى على ظهرهم، لماذا لا يسجد على كرسي اللي أمامه؟\n
\n الشيخ: لأنه لو سجد ما تراه على هيئة الساجد، وحتى ما ورد عن بعض السلف أنهم يسجدون على الذين أمامهم ورد عن غيرهم خلاف؛ ولهذا كان أقرب الأقوال في الزحمة ألا يسجد على ظهر إنسان، أن يبقى حتى يزول الزحام، يقوم الناس ويسجد بعد ذلك، أو يومئ إيماءً، أما السجود على ظهر إنسان فقد سبق لنا أن قلنا: في هذا محذور، بل محاذير متعددة.\n
\n الطالب: شيخ، فعل النبي صلى الله عليه وسلم \n لما كان مريضًا أنه حضر الجماعة وصلى جالسًا \n ، الأفضل حضور المسجد؟\n
\n الشيخ: قد يدل، وقد لا يدل؛ لأن الرسول إنما خرج من أجل الصحابة رضي الله عنهم؛ ولهذا خرج بعد أن أقيمت الصلاة، لم يقل لهم: انتظروني حتى آتي، وسآتي، لكن الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام وجد خفة وأراد أن يطيب قلوب الصحابة فخرج.\n
\n طالب: هناك ما يقوي قول حضور المسجد، (...) إن ذلك من شامة المسلمين في المسجد، وهناك كذلك قد يكون فيه تعليم؛ لهذا قد..\n
\n الشيخ: هو لا شك أن مصالح المسجد كثيرة، لكن الذين قالوا بأن نقدم البيت، يقولون: إن هذا واجب بالاتفاق، حضور الجماعة ليس واجبًا بالاتفاق.\n
لكن كما قلنا لكم: إن الدعوة للجماعة سابقة، فيجيب الدعوة، ثم إن قدر على ما يأتي بعد ذلك فعل، وإلا فهو معذور.\n
\n طالب: مع أهمية الصلاة وحث الشارع عليها في كل وقت، وأيش دليل شيخ الإسلام عندما أسقط الصلاة إذا ما استطاع أن يومئ بالرأس وأن..؟\n
\n الشيخ: دليله رحمه الله يقول: لأن الصلاة أفعال وأقوال لا بد من تحقق هذه، فإذا عجز عن الفعل وعن القول صارت كسائر الواجبات تسقط. \n

***

\n الطالب: قال رحمه الله تعالى:\n وإن قدر على قيام وقعود دون ركوع وسجود أومأ بركوع قائمًا وسجود قاعدًا، ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام، ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي لوحل لا للمرض.

فصل

من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر في صلاة حضر..
\n
\n الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.\n
ما تقول في رجل قدر على القيام دون الركوع ماذا يصنع؟\n
\n طالب: يومئ واقفًا.\n
\n الشيخ: قدر على القيام دون الركوع؟\n
\n الطالب: قصدي يقرأ وهو قائم ويومئ بالركوع.\n
\n الشيخ: يصلي قائمًا أو قاعدًا؟\n
\n الطالب: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع.\n
\n الشيخ: يصلي قائمًا ويومئ بالركوع، وإن عجز عن السجود؟\n
\n الطالب: إن عجز عن السجود يومئ ساجدًا وهو قاعد، يومئه وهو قاعد للسجود.\n
\n الشيخ: يومئ بالسجود وهو قاعد، هل لديك دليل على هذا؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n الشيخ: ما هو؟\n
\n الطالب: قوله جل وعلا: \n {اتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} وهذا استطاع..\n
\n الطالب: استطاعته أنه..\n
\n الشيخ: القيام.\n
\n الطالب: دون الركوع.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: استطاعته القيام دون الركوع..\n
\n الشيخ: فيصلي قائمًا ويومئ بالركوع؛ لأن الإيماء بدل عن الركوع، وكذلك نقول في السجود.\n
إذا قدر على القيام بعد عجزه عنه؟\n
\n طالب: إذا قام بعد..\n
\n الشيخ: على القيام بعد عجزه عنه؟\n
\n الطالب: يقوم.\n
\n الشيخ: يقوم ولو في أثناء الركعة؟\n
\n الطالب: ولو في أثناء الركعة.\n
\n الشيخ: يعني: لما قرأ نصف الفاتحة وهو قاعد رأى من نفسه خفة ونشاطًا، فهل يلزمه أن يقوم أو لا؟\n
\n الطالب: يلزمه، يا شيخ.\n
\n الشيخ: يلزمه، هل عندك دليل؟\n
\n الطالب: لأن قالوا في القيام..\n
\n الشيخ: لا، (قالوا) ما هي دليل، كلام العلماء يستدَّل له ولا يستدل به.\n
\n الطالب: لأن القيام صار في حقه فلا بد أن..\n
\n الشيخ: (لأن) هذا تعليل، وإحنا نحتاج دليلًا.\n
\n طالب: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: \n «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا» \n ، فهذا استطاع القيام.\n
\n الشيخ: وهذا استطاع القيام فوجب عليه؟\n
\n الطالب: أن يقوم.\n
\n الشيخ: أن يقوم. ومن القرآن؟\n
\n الطالب: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n الشيخ: قوله تعالى: \n {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}.\n
\n طالب: \n {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ}.\n
\n الشيخ: إي نعم، إذن فهمنا الكلام، أنا قلت لك: إن كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، وأيش معنى العبارة هذه؟\n
\n طالب: يستدل له من الكتاب والسنة ولا يستدِّل العلماء بكلام العلماء.\n
\n الشيخ: معناه لو قال لنا قائل: قال العالم الفلاني: كذا، نقول له؟\n
\n الطالب: هات دليلًا.\n
\n الشيخ: أين الدليل؟ فهو يستدل له ولا يستدل به، لكنه يُستأنَس به، لا شك أنه يُستأنَس به.\n
ذكرنا أن الإنسان إذا كان يعلم من نفسه أنه لا يستطيع القيام في جميع الركعة، فهل يجلس فإذا أراد أن يركع يقوم، أو يصلي قائمًا فإذا عجز قعد؟\n
\n طالب: أقول: يصلي قاعدًا، فإذا أراد أن يركع..، أو إذا قرأ أو بقي شيء يصلي قاعدًا، ثم إذا بقي شيء من قرأته يقوم.\n
\n الشيخ: إذا بقي عليه ما يقدر عليه؟\n
\n الطالب: يستطيع أن يقوم.\n
\n الشيخ: إي نعم.\n
\n الطالب: يصلي قائمًا فإن لم يستطع جلس.\n
\n الشيخ: يعني فإذا تعب وعجز جلس؟\n
\n الطالب: نعم.\n
\n طالب آخر: شيخ، نحن قلنا: إذا نظرنا إلى صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل فإنه يبدأها جالسًا ثم يقوم، فقلنا: إذا نظرنا إلى ذلك فإننا نقول: له أن يبدأ جالسًا، أما إذا نظرنا إلى أصل الأمر فنقول: إنه يقوم، ثم يجلس إذا عجز عن القيام.\n
\n الشيخ: لأنه كان حال دخوله في الصلاة قادرًا.\n
\n الطالب: على القيام.\n
\n الشيخ: على القيام، وربما يظن أنه يعجز، ثم يعينه الله ويقوى. الواقع أنني طلبتها في كتب الفقهاء الحنابلة ما وجدتها، والمسألة محتملة وما تزال قيد البحث، وأنتم أيضًا ابحثوا في كتب العلماء الآخرين.\n
هل يلزمه أن يبتدئ الصلاة قائمًا فإذا عجز جلس، أو يبتدئها جالسًا وهو قادر على القيام؛ قادر أن يقوم، ثم إذا أراد الركوع قام؟\n
الصورة الأخيرة نستفيد منها أنه يركع ركوعًا تاما، فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومئ بالركوع، فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضًا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلًا، فتختلف.\n
وإن كان قد يقول قائل: نعم، هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، فعلى كل حال لم تتبين لي بيانًا واضحًا، كل واحدة من الصورتين لها ما يرجحها. \n

\n
\n
\n
","SearchText":" طالب: اذا كان يستطيع ان يزيل الراءحه من فمه مثلما يتلثم او يضع مثلا رواءح طيبه، هل نقول: يجب عليه ذلك؟ الشيخ: اي نعم، يجب عليه؛ لان ازاله المانع واجبه. الطالب: يلزمه الجماعه؟ الشيخ: يلزمه الجماعه؛ لانه هو دفع لاذاه، فاذا كان حصل ما يزيل الاذي وجبت عليه الجماعه. طالب: شيخ، احسن الله اليك، اذا هجر الجماعه او امام المسلمين رجل هل تسقط الصلاه عنه؛ الجماعه؟ الشيخ: ماذا تقولون؟ طلبه: ماذا السءال؟ الشيخ: يقول: اذا هجره الناس بامر امام المسلمين -كما حصل لكعب بن مالك- هل يعذر بترك الجماعه؟ طالب: كعب يصلي مع الجماعه. الشيخ: لا، يترك الجماعه، يتركها احيانا، كما صلي الفجر في بيت من بيوته لما جاءه البشير، علي كل حال بعض العلماء يقول: اذا كان يتاذي بذلك فله ان يتخلف، اما اذا كان لا يتاذي -لان بعض الناس ما يهمه هجره الناس ام لم يهجروه- فانه لا يجوز ان يتخلف. طالب: شيخ، اذا وجد الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر واحد رجل في السوق، وقال: والجماعه (...) وانت في السوق من اجل ايش؟ وهو يقول: عندي نعلين نخاف ان يضيع في المسجد؛ لان النعول هناك كثيره، وبعض (...)؟ الشيخ: النعول ياخذها ويحطها تحت قدميه ويصلي. الطالب: يعني: ما هو حق في المسجد؟ الشيخ: لا، فيه. الطالب: اذن (...). الشيخ: لا، يصلي (...) ولا يحطهم تحت قدميه عنده (...). *** ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. رجل خاءف من ملازمه غريمه ومعه ما يوفيه به، هل يعذر؟ طالب: لا يعذر. الشيخ: لا يعذر؟ الطالب: نعم. الشيخ: لماذا؟ الطالب: لانه عنده ما يوفي به الدين. الشيخ: يعني: يمكنه ان يتخلص. الطالب: يمكنه ان يتخلص. الشيخ: من الملازمه. الطالب: بوفاء غريمه. الشيخ: بوفاء غريمه، احسنت. اذا كان هناك ريح شديده بارده يتاذي بها المصلي في النهار، ماذا تقول؟ الطالب: نعم، يعذر (...). الشيخ: يعذر، من اين اخذته من كلام المءلف؟ الطالب: قوله: (ريح بارده شديده) ، ثم قوله: (ليتمنه) فهذا. الشيخ: من كلام المءلف؟ الطالب: قوله: (بريح بارده شديده) . الشيخ: ما قال: (في ليله مظلمه) ؟ الطالب: قلنا عن الشرط (...). الشيخ: لا، انا اقول: من اين اخذت من كلام المءلف؟ وكلامك خلاف كلام المءلف. الطالب: المءلف كلامه انه قام صلي في الليل. الشيخ: في الليله المظلمه، اما الليله المقمره فعلي كلامه؟ الطالب: انه لا يعذر. الشيخ: انه لا يعذر، وكذلك في النهار لا يعذر. هل هناك قول اخر؟ طالب: (...). الشيخ: ولو في غير الليله المظلمه، لماذا؟ طالب: عله (...). الشيخ: العله الاذيه وقد حصلت، فلا فرق بين الليل والنهار. رجل جاءع وعنده طعام ليس ملكا له، فهل يعذر بترك الجماعه؟ طالب: لا يعذر. الشيخ: ليش؟ الطالب: لانه ليس ملكا له. الشيخ: واذا لم يكن ملكا له ما يقدر ياكله؟ الطالب: ما يقدر ياكله يا شيخ؛ لانه ما هو ملكه. الشيخ: لا يقدر شرعا؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: اقول: لا يقدر شرعا ان ياكله، وان كان حسا يقدر ياكله؛ كما لو قدم الفطور والانسان صاءم فانه لا يعذر بترك الجماعه، كذا؟ الطالب: اي نعم؛ لانه صار له مشغل يشغله يا شيخ. الشيخ: لكن هذا انسان -مثلا- قدم فطور من قبل صلاه العصر، قدمه وبسطوه. الطالب: ما يعذر؛ لان حضر الفطور الا وقته. الشيخ: يعني لا يعذر؟ الطالب: لا يعذر. الشيخ: لانه لا يمكن ان يتناوله. الطالب: اي نعم. الشيخ: تمام. اذا خاف من السلطان ان يحجزه؛ يعني: ان السلطان يطلبه بغير حق، وخاف ان خرج الي الصلاه ان يحبسه السلطان، فماذا تقول؟ الطالب: يعذر. الشيخ: يعذر؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: يعني له ان يتخلف؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: طيب تخلف وقتا؟ الطالب: ولو عشره سنه ممكن. الشيخ: يعني: ولو طال الزمن؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: صح. *** [مدخل] قال المءلف رحمه الله تعالي: (باب صلاه اهل الاعذار) (الاعذار) جمع (عذر)، والمراد به المرض والسفر والخوف، هذه هي الاعذار التي تختلف بها الصلاه عند وجودها ثلاثه؛ المرض، والثاني السفر، والثالث الخوف. واختلاف الصلاه هياه او عددا بهذه الاعذار هي من قاعده عامه في الشريعه الاسلاميه وهي قوله تعالي: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقره: ١٨٥]، ومن قوله تعالي: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]، فكلما وجدت المشقه وجد التيسير، ومن القواعد المعروفه عند الفقهاء ان المشقه تجلب التيسير. اذن (صلاه اهل الاعذار) المراد بهم: المريض والمسافر والخاءف، وتغيير الصلاه بهذه الاعذار ماخوذ من القاعده العامه في الشريعه الاسلاميه: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ، {وما جعل عليكم في الدين من حرج} ، {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦]، وامثال هذه الادله كثيره. [صلاه المريض] قال المءلف رحمه الله: (تلزم المريض الصلاه قاءما) (تلزم المريض) بالفتحه، (الصلاه قاءما) ؛ لان المفعول به مقدم، كقوله: {واذ ابتلي ابراهيم ربه} [البقره: ١٢٤] يعني: انه يجوز تقديم المفعول به علي الفاعل ولا ضرر. (تلزم المريض الصلاه قاءما) المريض من؟ هو الذي اعتلت صحته، سواء كانت في جزء من بدنه او في جميع بدنه؛ فمن اشتكي عينه فهو مريض، ومن اشتكي اصبعه فهو مريض، ومن اخذته الحمي فهو مريض. فاذن المرض: اعتلال الصحه في البدن، او اعتلال صحه البدن، سواء كان ذلك كليا ام جزءيا. وقوله: (الصلاه) تلزم الصلاه قاءما، المراد بـ(ال) هنا العهد الذهني، وهي الصلاه المفروضه؛ وذلك لان صلاه النافله لا تلزم الانسان لا مريضا ولا غير مريض قاءما؛ اذ انه يجوز للانسان ان يتنفل وهو جالس، لكن ان كان لعذر اخذ الاجر كله، وان كان لغير عذر اخذ نصف الاجر. فالمراد بـ(الصلاه) هنا الفريضه، فـ(ال) فيها للعهد الذهني؛ لانه من المعلوم عند كل طالب علم ان التي يلزم فيها القيام هي صلاه الفرض. قوله: (قاءما) اي: قاءما علي ساقه، وظاهره انه ولو كان مثل الراكع، او كان معتمدا علي عصا، او علي جدار، او علي عمود، او علي انسان، المهم متي امكنه ان يكون قاءما وجب عليه علي اي صفه كان. الذي يكون كالراكع؛ مثل لو كان في ظهره مرض لا يستطيع ان يمد ظهره قاءما، فهنا يصلي ولو كراكع. الذي يعتمد؛ كشخص ضعيف ليس عنده قوه، لا يستطيع ان يقف الا معتمدا علي عصا، معتمدا علي جدار كذلك، علي عمود، علي انسان. ولكن لا يجزء القيام باعتماد تام مع القدره علي عدمه، والاعتماد التام هو الذي لو ازيل العمده لسقط المعتمد، فان هذا لا يجزء ما دام قادرا علي القيام بلا اعتماد؛ لان الذي يقوم معتمدا علي شيء اعتمادا كاملا كانه غير قاءم، لا يجد مشقه القيام. لكن لو فرضنا ان شخصا يقول: انا اما ان اقوم معتمدا، واما ان اجلس، اما ان اقوم بلا اعتماد فلا استطيع، ماذا نقول له؟ الطلبه: صل جالسا. الشيخ: نقول: قم معتمدا علي عصا او جدار او عمود او انسان؛ ولهذا قال: (قاءما) واطلق. (فان لم يستطع فقاعدا) (ان لم يستطع) يعني: ان لم يكن في طوعه القيام؛ وذلك بان يعجز عنه، فانه يصلي قاعدا؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وقوله: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} ، وقول النبي صلي الله عليه وسلم لعمران بن الحصين: «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا» ، الدليلان الاولان عامان، والثالث خاص في نفس الصلاه. وقوله: «فان لم تستطع» في الحديث وقوله هنا: (فان لم يستطع) ظاهره انه لا يبيح القعود الا العجز، واما المشقه فلا تبيح القعود، ولكن الصحيح ان المشقه تبيح القعود، فاذا شق عليه القيام مشقه غير محتمله؛ يعني: بحيث كالقاءم علي الجمر فانه يسقط عنه القيام؛ لقوله تعالي: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} ، وكما لو شق الصوم علي المريض مع قدرته عليه فانه يفطر ويدع الصوم، فكذلك هنا اذا شق القيام فانه يصلي قاعدا. ولكن المشقه هل هي منضبطه او لا؟ لان بعض الناس قد يكون احيانا في تعب وسهر فيشق عليه القيام؟ نقول: المشقه الضابط فيها ما زال به الخشوع فهذه المشقه، وايش معني الخشوع؟ يعني: حضور القلب والطمانينه، فاذا كان اذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمءن، وتجده يتمني ان يصل الي اخر الفاتحه ليركع من شده تحمله، فهذا قد شق عليه القيام، فيصلي قاعدا. ومثل ذلك الخاءف فانه لا يستطيع ان يصلي قاءما، كما لو كان يصلي خلف جدار وحوله عدو يرقبه؛ فان قام تبين من وراء الجدار، وان جلس اختفي به الجدار عن عدوه، فهنا نقول: له ان يصلي جالسا؛ لازاله الخوف، ويدل لهذا قوله تعالي: {فان خفتم فرجالا او ركبانا} [البقره: ٢٣٩]، فاسقط الله عن الخاءف الركوع والسجود والقعود، فكذلك القيام اذا كان خاءفا من القيام فله ان يصلي جالسا. (فان لم يستطع فقاعدا) ولكن كيف يقعد؟ يقعد متربعا، كمثل جلوسي هكذا متربعا، وسمي متربعا؛ لظهور اربعه الاعضاء في هذا الجلوس؛ لان الساق والفخذ والساق والفخذ كلها باءنه ظاهره، فلهذا تسمي هذه الصفه من الجلوس: التربع؛ لان الافتراش يختفي الساق بالفخذ، واما التربع فتظهر كل الاعضاء الاربعه. متربعا، وهل التربع واجب؟ لا، التربع سنه، فلو صلي مفترشا فلا باس، ولو صلي محتبيا فلا باس؛ لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: «فان لم تستطع فقاعدا» ولم يبين كيفيه قعوده. فاذا قال الانسان: هل هناك دليل علي انه يصلي متربعا؟ فالجواب: نعم، قالت عاءشه: رايت النبي صلي الله عليه وسلم يصلي متربعا ، وهذا دليل. ولان التربع في الغالب اكثر طمانينه وارتياحا من الافتراش، وانتم تعرفون ان القيام يحتاج الي قراءه طويله اطول من قول: رب اغفر وارحمني؛ فلذلك كان التربع فيه اولي. ومن اجل فاءده اخري وهي: التفريق بين قعود القيام والقعود الذي في محله؛ لاننا لو قلنا: يفترش في حال القيام لم يكن هناك فرق بين الجلوس في محله وبين الجلوس البدلي الذي يكون بدلا عن القيام. في حال القيام يكون متربعا، في حال الركوع قال بعضهم: انه يكون مفترشا، والصحيح انه يكون متربعا؛ لان الراكع قاءم قد نصب ساقيه وفخذيه فهو قاءم، وليس فيه الا انحناء الظهر، فنقول: هذا المتربع يبقي متربعا ويركع وهو متربع، هذا هو الصحيح في هذه المساله. (فان لم يستطع فقاعدا) اذن (قاعدا) نقول: كيفيه القعود؟ الطلبه: متربعا. الشيخ: ان يكون متربعا. (فان عجز فعلي جنبه) هنا قال: (فان عجز) وفي الاول قال: (فان لم يستطع) ولا فرق بينهما الا في اللفظ، فهو اختلاف تعبير. (فان عجز فعلي جنبه) اي الجنبين؟ قال النبي صلي الله عليه وسلم لعمران بن حصين: «فان لم تستطع فعلي جنب» ، ولم يبين اي الجنبين يكون عليه، فنقول: هو مخير علي الجنب الايمن او علي الايسر، والافضل ان يفعل ما هو ايسر له؛ فان كان الايسر ان يكون علي جنبه الايسر فهو افضل، وان كان بالعكس فهو افضل؛ لان كثيرا من المرضي -ولا سيما المرضي بذات الجنب- يكون اضطجاعهم علي احد الجنبين اخف عليهم من الاضطجاع علي الجنب الاخر، وحينءذ يفعل ما هو ايسر واسهل له؛ لان المقام مقام رخصه ومقام سهوله. فان تساوي الجنبان فالجنب الايمن افضل؛ لحديث ورد في ذلك وهو ضعيف، لكن لان النبي صلي الله عليه وسلم اختار للناءم ان ينام علي الجنب الايمن ، ولانه يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شانه كله . فاذن (علي جنبه) نقول: ويفعل ما هو؟ الطلبه: ايسر. الشيخ: ايسر واسهل له، فان تساوي فالجنب الايمن افضل. قال المءلف: (فان صلي مستلقيا ورجلاه الي القبله صح) (ان صلي) اي: المريض، (مستلقيا) يعني: علي ظهره، (ورجلاه الي القبله صح) اي: صح هذا الفعل؛ يعني: مع قدرته علي الجنب، لكنه خلاف السنه؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال: «فان لم تستطع فعلي جنب» . وتعرفون هذه الصوره؛ اذا صلي مستلقيا ورجلاه الي القبله اين يكون راسه؟ الطلبه: عكس. الشيخ: الي عكس القبله؛ الي الشرق ان كانت القبله غربا، والي الغرب ان كانت القبله شرقا، علي كل حال انه الي عكس القبله، يكون الراس الي عكس القبله والرجل الي القبله، قالوا: لان هذا اقرب ما يكون الي صفه القاءم؛ لان هذا الرجل لو قام اين تكون القبله؟ طلبه: قبل وجهه. الشيخ: تكون امامه؛ فلهذا يكون مستلقيا ورجلاه الي القبله، وظاهر كلام المءلف انه يصح مع القدره علي الجنب. ولكن القول الثاني في هذه المساله انه لا يصح مع القدره علي الجنب؛ لان النبي صلي الله عليه وسلم قال لعمران بن حصين: «فان لم تستطع فعلي جنب» ، وهذه هياه منصوص عليها من قبل الشرع، وتمتاز عن الاستلقاء بان وجه المريض الي القبله، اما الاستلقاء فوجه المريض الي السماء، فهي اقرب الي الاستقبال. وهذا القول هو الراجح؛ انه لا تصح الصلاه مستلقيا اذا كان قادرا علي الصلاه علي الجنب الايمن ؛ لان هذا هو الذي وردت به السنه، ولان المريض يكون فيه مستقبلا للقبله بخلاف الاستلقاء. ان صلي مستلقيا وراسه الي القبله؟ طالب: ما تصح. الشيخ: لا تصح؛ لانه لو قام؟ الطلبه: لاستدبر القبله. الشيخ: لكان مستدبرا للقبله. لو صلي مستلقيا ورجلاه الي يسار القبله او الي يمين القبله؟ طالب: لا تصح. الشيخ: كذلك ايضا لا تصح؛ لانه لو قام لكانت القبله عن يمينه او عن يساره، فلا بد اذن ان تكون رجلاه الي القبله، وخلاف ذلك ان تكون رجلاه الي عكس القبله او الي يمين القبله او الي يسار القبله، وفي هذه الصور الثلاث لا تصح صلاته. (ان صلي مستلقيا ورجلاه الي القبله صح) هذا القيام، فصار القيام اولا: يصلي قاءما، فان لم يستطع فقاعدا، فان لم يستطيع فعلي جنب، فان لم يستطع فمستلقيا ورجلاه الي القبله، فهي المرتبه الرابعه علي القول الراجح، اما علي كلام المءلف فان المرتبه الرابعه في مرتبه علي الجنب؛ يعني: في المرتبه الثالثه، لكنها مفضوله، والصحيح انها مرتبه رابعه مستقله لا تصح الا عند العجز عن المرتبه الثالثه. بقي علينا الركوع والسجود والقعود نقول: يصلي قاعدا، فان لم يستطيع فعلي جنب، الركوع والسجود قال المءلف: (ويومء راكعا وساجدا ويخفضه عن الركوع) (يومء) يعني: المريض المصلي جالسا يومء في الركوع والسجود، ويجعل السجود اخفض، وهذا فيما اذا عجز عن السجود، اما اذا قدر عليه فيومء بالركوع ويسجد، والذي يصلي علي الجنب لا يستطيع سوي..، هذا عاجز عن الركوع وعن السجود. نفرض انه يصلي قاعدا نقول: عند الركوع تومء بماذا؟ تومء براسك، ولكن لا بد من انحناء بحيث يقابل وجهه ما وراء ركبته ادني مقابله، وتتمتها ان يقابلها مقابله تامه، الان هو يصلي قاعدا، لا بد يكون هكذا؛ يعني: وجهه يقابل ما رواء ركبتيه ادني مقابله، تتمتها الكمال؛ يعني: يمتد قليلا من اجل ان تتم المقابله؛ لان الراكع هكذا في حال الركوع يكون وجهه من بين يديه، فكذلك هذا. في السجود نقول: هو جالس الان اذا كان يستطيع ان يسجد وجب ان يسجد؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، فان لم يستطيع اوما بالسجود؛ مثل ان يكون المرض في عينه وقد قيل له: لا تسجد، او يكون المرض في راسه، واذا نزل راسه اشتد الوجع وقلق به، نقول هنا: لا تسجد، تومء بالسجود وتجعل السجود اخفض من الركوع؛ ليتميز السجود عن الركوع، ولان هذا هو الحال فيمن كان قادرا، فان الساجد يكون علي الارض والركوع فوقه. (يومء بالركوع والسجود ويخفضه عن الركوع) هذا اذا كان جالسا، اذا كان مضطجعا علي الجنب فانه يومء بالركوع والسجود. ولكن كيف الايماء؟ هل هو ايماء بالراس الي الارض بحيث يكون كالملتفت او ايماء بالراس الي الصدر؟ طالب: القول الثاني. الشيخ: اما فهمتم؟ الان هو علي الجنب هل يومء يكون كذا؛ يعني: الي الارض، او يومء كذا الي الصدر؟ الطلبه: الي الصدر. الشيخ: الظاهر انه الي الصدر؛ لان الايماء الي الارض فيه نوع التفات عن القبله، بخلاف الايماء الي الصدر فان الاتجاه باق الي القبله، فيومء في حال الاضطجاع الي صدره؛ يعني: يومء قليلا بالركوع، ويومء اكثر في السجود. فان كان لا يستطيع ان يحرك راسه يقول المءلف: (فان عجز اوما بعينه) (ان عجز) يعني: صار لا يستطيع ان يومء بالراس، فيومء بالعين؛ يعني: اذا اراد ان يركع اغمض عينه يسيرا، ثم اذا قال: سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فاذا سجد اغمضها اكثر. الدليل فيه حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام انه اذا لم يستطع اوما بطرفه ، لكن هذا الحديث ضعيف؛ ولهذا لم يذهب اليه كثير من العلماء، وقالوا: اذا عجز عن الايماء بالراس سقطت عنه الافعال، وبعضهم قال: اذا عجز عن الايماء بالراس سقطت عنه الصلاه، فهذان قولان، القول الاول..، بل ثلاثه اقوال: اذا عجز عن الايماء بالراس؛ القول الاول: يومء بعينه، القول الثاني: تسقط عنه الافعال، وتبقي عليه الاقوال، القول الثالث: تسقط عنه الاقوال والافعال؛ يعني: لا تجب عليه الصلاه اصلا، والاخير اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؛ انه اذا عجز عن المرتبه الثالثه وهي الايماء فانه تسقط عنه الصلاه. والراجح من هذه الاقوال الثلاثه انه تسقط عنه الافعال فقط؛ لانها هي التي كان عاجزا عنها، واما الاقوال فانها لا تسقط عنه، لماذا؟ لانه قادر عليها، وقد قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، فنقول: صل، كبر واقرا، وانو الركوع، وسبح؛ اذا نويت الركوع فسبح تسبيح الركوع، وانو السجود؛ اذا نويت السجود فسبح تسبيح السجود؛ لان هذه مقتضي القواعد الشرعيه {اتقوا الله ما استطعتم} ، فان عجز عن القول والفعل بحيث يكون الرجل مشلولا ولا يتكلم، فماذا يصنع؟ سقطت عنه الاقوال والافعال وبقيت النيه، فينوي انه في صلاه، وينوي القراءه، وينوي الركوع والسجود والقيام والقعود، هذا هو القول الراجح ايضا، لماذا؟ لان الصلاه اقوال وافعال بنيه، فاذا سقطت اقوالها وافعالها بقيت؟ طلبه: النيه. الشيخ: النيه، ولان قولنا لهذا المريض: لا صلاه عليك قد يكون فيه سبب لنسيانه الله؛ لانه اذا مر عليه يوم وليله وهو لم يصل ربما ينسي الله عز وجل، فكوننا نشعره بان هناك صلاه لا بد ان تقوم بها ولو بالنيه خير من ان نقول: انه لا صلاه عليك، وهذا ايضا مقتضي القاعده؛ لان الصلاه نيه واقوال وافعال، فاذا عجز عن الاقوال والافعال بقيت النيه؛ ولهذا كان المذهب في هذه المساله اصح من كلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله؛ حيث قالوا: لا تسقط الصلاه ما دام العقل ثابتا، فما دام العقل ثابتا فان الصلاه واجبه بما يقدر عليه منها. بعض العامه يقولون: اذا عجز عن الايماء بالراس اوما؟ الطلبه: باصبعه. الشيخ: بالاصبع، فينصبون الاصبع حال القيام، وحال الركوع يركع الاصبع هكذا، وحال السجود يسجد، ينضم، هذا قياس، قالوا: لانه لما عجز بالكل لزمه بالبعض، والاصبع بعض من الانسان، فاذا عجز جسمه كله فليكن المصلي الاصبع، والسباحه اولي؛ لانها التي يشار بها الي ذكر الله والي دعاء الله، فلو اوما بالوسطي فقياس قاعدتهم ان الصلاه لا تصح؛ لان السبابه او السباحه هي المكلفه بان تصلي، فما رايكم في هذا القياس؟ هذا قياس لا اصل له؛ لم تات به السنه، ولم يقله اهل العلم، ولكن -سبحان الله- مع كونه لم يقله احد من اهل العلم -فيما نعلم- مشهور عند العامه، يقول: فلان -والله- مريض جدا جدا يصلي باصبعه، كنايه عن عجزه. ولكننا نقول: ما دامت السنه لم ترد به ولم يتقدم بقوله احد من العلماء فانه يجب علي طلبه العلم ان يبينوا للعامه بان هذا لا اصل له. الان العين -وهي محل خلاف بين العلماء- سبق لنا ان الصحيح انه لا يصلي بها، فكيف باصبع الذي لم ترد به السنه ولا حديث ضعيف ولا صحيح، ولم يقل به احد من اهل العلم؟! اذن هذه هي صلاه المريض، وهو النوع الاول من الاعذار. ما رايكم فيما لو كان يعجز عن القيام في الركعه، لكن في بعض القيام يستطيع؛ معني يستطيع انه يقف في نصف القراءه، فهل نقول: ابتدء الصلاه قاعدا، ثم اذا قاربت الركوع فقم، او نقول: ابتدءها قاءما، فاذا شق عليك فاجلس؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني؟ طالب: علي حسب استطاعته، يا شيخ. الشيخ: هو هذا استطاعته يقول: ما استطيع كل القيام؛ فاما ان ابداها قاءما ثم اجلس عند المشقه، او ابداها جالسا ثم اقوم اذا قاربت الركوع. طلبه: الاول. طلبه اخرون: الثاني. طالب: قيام الرسول صلي الله عليه وسلم لليل. الشيخ: اي، ويش قال؟ الطالب: كان يجلس، ثم اذا وصل للركوع قام فركع . الشيخ: اي نعم، اذا نظرنا الي فعل الرسول عليه الصلاه والسلام في قيام الليل انه كان لما كبر عليه الصلاه والسلام صار يقوم الليل جالسا، فاذا بقي عليه ايات قام، ثم قرا وركع، فاذا نظرنا الي هذا قلنا: السنه ان تبتدءها قاعدا، ثم تقوم، واذا نظرنا الي ان القيام في الفريضه ركن قلنا: ابدا بالركن اولا، ثم اذا شق عليك فاجلس، علي القاعده. ونقول ايضا: انه ربما تظن انه يشق عليك ثم لا يشق، تعان علي هذا، ربما تتمكن من قراءه الفاتحه وتركع، وان لم تقرا ما بعدها من السور. وهذه المساله تحتاج الي تحرير، فمن نظر الي فعل الرسول صلي الله عليه وسلم في قيام الليل رجح ان يصلي جالسا، فاذا قارب الركوع قام، ومن نظر الي ان القيام ركن وان الاولي ان نبدا بالركن، فاذا عجزنا عنه جلسنا، وتحتاج الي تحرير والي نظر في خلاف العلماء فيها. طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه لكلام شيخ الاسلام ابن تيميه يعتبر هذا المغمي عليه انه لا يقضي الصلاه (...)؟ الشيخ: لا، المغمي ما عنده عقل. الطالب: يعني يقضي.. الشيخ: اي، الصحيح انه لا يقضيها. طالب: ما هو المانع -يا شيخ- من تقديم واوما الطرف؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: العمل بالطرف، خاصه وقد جاء حديث وان كان فيه ما فيه، لكن مقدم مثلا علي قومه وعلي.. الشيخ: لا، ما دام الرسول لم يبين ذلك لعمران بن الحصين مع دعاء الحاجه اليه في الحديث الصحيح يكون هذا ليلا علي انه ليس بمشروع. الطالب: علي ايه حال يكون مقدما؟ الشيخ: لا، ما يقدم، يقال: ما دام ما جاءت به السنه الصحيحه فلا نشرع في دين الا ما علمنا انه ثابت. الطالب: ثبت عندنا -يا شيخ- انهم ضعفوه. الشيخ: اي، نعم، ثابت ضعفه، لو كان حسنا لكان مقبولا يعمل به. طالب: شيخ، ايهما افضل للمريض اذا كان يشق عليه القيام ان يقوم او انه يجلس وياخذ الرخصه؟ الشيخ: اما اذا كان يشق مشقه محتمله فالافضل ان يقوم، بل قد يجب عليه ان يقوم، لكن اذا كان يشق عليه مشقه متعبه، لكن يقول: انا راض بالتعب، فالافضل ان ياخذ بالرخصه. طالب: بالنسبه لمساله ان يستطيع بعض القيام يستطيع ان يتحمل بعض القيام؛ يعني: فعل النبي صلي الله عليه وسلم في قيام الليل، فقيام الليل هذا -يا شيخ- نافله وليس فرضا، نقول: مع (...) يستطيع؟ الشيخ: لا، هو الاصل انه ما ثبت في النافله ثبت في الفرض الا بدليل، علي كل حال المساله قلت لكم: تحتاج الي نظر فيها في كلام العلماء. الطالب: ورد فيه.. الشيخ: اقول: لا بد من النظر في كلام العلماء، نبحث فيها ان شاء الله. طالب: شيخ، احسن الله اليكم، اذا قال قاءل: ان قول النبي صلي الله عليه وسلم: «صل قاعدا» مخصوص بصفه صلاته بكونه لا يقدر نقول: غير هذا لا يجوز؛ لانه ليس هناك دليل، ماذا نقول له؟ الشيخ: نقول: ان قوله: «صل قاعدا» في مقام البيان ولم يقيده بالتربع يدل علي انه ليس بواجب، ولا كل احد يري فعله. طالب: شيخ، بعض الناس اذا قام الي الثانيه -الركعه- يكمل الفاتحه في خلال القيام، يقرا بعض الفاتحه خلال الشروع في القيام قبل ان يستتم؟ الشيخ: وهو قادر؟ الطالب: وهو قادر. الشيخ: هذا اصلا لو قرا حرفا منها وهو جالس ما تصح. الطالب: ما هو بجالس، لكن بعدما نهض من السجود بدا يقرا. الشيخ: بعدما نهض من السجود؟ الطالب: قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ: اي، هذا لا تصح قراءته الفاتحه، واعلم ان النهوض ليس فيه الا التكبير فقط، ما فيه الا التكبير، كبر، واذا قدر انه انتهيت من التكبير قبل ان تستتم قاءما فليس فيه ذكر. طالب: جزاكم الله خيرا، بالنسبه لنفس السءال يا شيخ، (...) يعني: الكبار في السن ياخذون فتره طويله؛ لانه يقوم من السجود الي القيام، فلو بدا الفاتحه بعدما قام ما لحق الامام، يقول: انا ابدا خلال العدل لكي يستطيع ان اتابع الامام؟ الشيخ: وايش رايكم في هذا؟ طالب: عذر. الشيخ: هذا عذر، ومتابعه الامام اهم من القيام؛ لان القيام يسقط لاجل متابعه الامام، كما قال الرسول عليه الصلاه والسلام: «اذا صلي قاعدا فصلوا قعودا» . الطالب: لكنه يستطيع انه يقوم، يا شيخ. الشيخ: ما يستطيع لعذره، انت عارف -نسال الله ان يبقيك حيا- حتي تصل الي هذا الحال. طالب: اذا كان المريض علي الفراش -يا شيخ- ولا يستطيع يتوضا مثلا، وعلي -مثلا- ملابسه نجاسه، واذا ما دام توضا وغسل تبرد، ماذا يعمل؟ الشيخ: ماذا يفعل؟ هل قرات القران؟ الطالب: يعني كيف يغسله؟ الشيخ: اسالك، هل قرات القران؟ الطالب: نعم. الشيخ: وايش قرات من القران؟ الطالب: قدر ما يسر الله. الشيخ: قال الله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وقال: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} ، وقال: {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]، بعدما ذكر الطهاره بالماء والتيمم قال: {ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج} [الماءده: ٦]. هذه القواعد عامه ينبغي لطالب العلم ان يعتنقها؛ لان الله يقول: {ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم} [النساء: ١٤٧]، الحمد لله، الله يسر لنا. طالب: شيخ، احسن الله اليك، الصلاه متربعا افضل او الصلاه علي مرتفع كالكرسي؟ الشيخ: مرتفع؟ الطالب: يعني: شيء مرتفع كالكرسي. الشيخ: اي، الصلاه متربعا افضل؛ لان الجالس علي الكرسي ما قام. طالب: يا شيخ، بالنسبه لما ذكرتم -يا شيخ- انها اذا عجز عن الاقوال والافعال تلزمه النيه، اقول: بالنسبه للذي اذا سقط عن..، او عجز عن الاقوال والافعال تلزمه النيه، شيخ، طيب قول الصحابي للرجل: اقراها –اي: الفاتحه- في نفسك يا فارسي ، هل تلزمه مع النيه هذه القراءه في النفس؛ يعني: لان الخرص هذا -مثلا- يكون طارءا، ولو قديم او منذ..؟ الشيخ: اي، هو لا بد، النيه لا بد ان يمر الاقوال والافعال علي قلبه. الطالب: كل الصلاه بنيه. الشيخ: لا بد ان يمر الاقوال والافعال علي قلبه، ينوي مثلا انه الان كبر، ينوي قرا الفاتحه، وهكذا، والذي قال هذا ابو هريره رضي الله عنه. الطالب: تعتبر قراءه يا شيخ؟ الشيخ: تعتبر، ما هي قراءه. الطالب: لانه قال: اقراها في نفسك. الشيخ: اي، هو يريد ان اقراها في نفسك؛ يعني: لا تجهر بها. طالب: شيخ، اذا كان علي الجنب ووجهه ورجله الي اين؟ يعني: رجله الي اين يوجه؟ الشيخ: اذا كان علي الجنب الايمن فرجله بالنسبه لنا؛ يعني: في المنطقه هذه. الطالب: اذا قام وجهه الي (...)؟ الشيخ: لا، اذا كان علي جنب فرجله الي الجنوب. طالب: هو قال -يا شيخ-: علي الجنب علي الاستلقاء. الشيخ: اي، لا علي الاستلقاء غير. *** الطالب: (...) علي محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. قال المءلف رحمه الله تعالي: فان عجز اوما بعينيه، فان قدر وعجز في اثناءها انتقل للاخر، وان قدر علي قيام وقعود دون ركوع وسجود اوما بركوع قاءما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاه مستلقيا مع القدره علي القيام بمداواه بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينه وهو قادر علي القيام، ويصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي لوحل لا للمرض. الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين. كم اهل الاعذار؟ طالب: ثلاثه. الشيخ: من هم؟ الطالب: الخاءف والمريض والمسافر. الشيخ: الخاءف والمريض والمسافر، احسنت. ما الواجب علي المريض في صلاته؟ طالب: يصلي بقدر ما يستطيع. الشيخ: كيف يصلي بقدر ما يستطيع؟ الطالب: اول شيء يصلي قاءما، فان لم يستطع فقاعدا، فان لم يستطيع فعلي جنبه. الشيخ: فعلي جنبه، احسنت. هل هناك دليل؟ طالب: حديث عمران بن حصين قال للرسول صلي الله عليه وسلم: ان بي مرض الباسور، قال له: «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا، فان لم تستطع فعلي جنب» . الشيخ: وهل يمكن ان يفهم هذا من القران؟ الطالب: قال الله تعالي: {يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} [البقره: ١٨٥]. الشيخ: اي نعم، فيه ايه اخري؟ الطالب: {فاتقوا الله} . الشيخ: {فاتقوا الله ما استطعتم} . ماذا تقول عن هذا الدليل القراني؟ وايش نوعه؟ هل هو عام ولا خاص؟ طالب: عام. الشيخ: هذا عام. وماذا تقول عن حديث عمران؟ الطالب: خاص. الشيخ: خاص، اذن معناه ممكن نستدل لما ذكره الاخ انه يصلي قاءما، فان لم يستطيع فقاعدا، فان لم يستطع فعلي الجنب، بدليل عام وبدليل خاص. هل يكتفي بالدليل العام عن الخاص؟ طالب: في مواضع -يا شيخ- نكتفي. الشيخ: وايش هي المواضع؟ الطالب: مثل هذه. الشيخ: يعني مثلا اذا كان هناك دليل خاص ودليل عام، هل نكتفي بالعام عن الخاص؟ الطالب: نكتفي به. الشيخ: نكتفي به، اذا روي الحديث البخاري ومسلم ورواه غيرهما هل نكتفي بغيرهما عنهما؟ الطالب: لا. الشيخ: هل يمكن الان تعدل عن جوابك الاول ولا لا؟ الطالب: نعم يا شيخ، قبل الدليل الخاص دليل عام (...) الا في المواضع التي لم تات فيه ادله خاصه. الشيخ: المهم هل اذا وجد لحكم مساله دليلان خاص وعام هل نكتفي بالعام عن الخاص؟ الطالب: لا. الشيخ: ما نكتفي. الطالب: نكتفي بالخاص، والعام يبقي عاما. الشيخ: يعني: الاولي ان نستدل بالخاص؛ لانه يحتمل ان ياتي انسان ويقول: هذا عام، قد لا يشمل جميع الافراد، ربما لا يشمل جميع افراده، فاذا جاءنا الدليل الخاص لم يمكن لاحد ان يدعي لا يختص بهذا الحكم. اذا قال قاءل: اذن لماذا تاتون بالدليل العام مع الاكتفاء بالدليل الخاص؟ نقول: ناتي به من اجل ان نستفيد منه فاءده؛ لان هذا الدليل العام الاصل ان يستعمل في جميع افراده، هذا الاصل، فاذا جاء الدليل العام وادخلنا فردا من افراده في حكمه فادعي احد ان هذا الفرد خارج عن العموم، فاني اقول له: عليك الدليل، فاذن هذه الفاءده في اننا ناتي بالدليل العام وبالدليل الخاص. هل يكون علي الجنب الايمن او الايسر؟ طالب: يكون علي حسب ما يتيسر له. الشيخ: نعم. فان استويا؟ الطالب: فان استويا فعلي الجنب الايمن. الشيخ: فالجنب الايمن افضل. ما الدليل علي انه يكون علي ايهما شاء؟ الطالب: لان الرسول صلي الله عليه وسلم عند النوم قال: «علي جنبه الايمن» . الشيخ: لا، الدليل علي انه يكون علي ايهما شاء؟ الطالب: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} . الشيخ: لا يا اخي. طالب: لانه في حديث عمران اطلق ولم يقيد. الشيخ: لان النبي صلي الله عليه وسلم في حديث عمران اطلق ولم يقيد قال: «علي جنب» ، فيشمل الايمن والايسر، لكنا اخترنا الايمن عند التساوي، لماذا؟ الطالب: لان النبي قال في حديث عمران.. الشيخ: لا، رجحنا الايمن ليش؟ الطالب: لان النبي صلي الله عليه وسلم يعجبه التيامن . الشيخ: يعجبه التيامن؛ يعني: يحب التيامن في كل شءونه، ممكن نستدل بهذا الحديث، ونستدل ايضا بحديث اخر؟ طالب: عند النوم الرسول صلي الله عليه وسلم قال: «تنام» . الشيخ: امر بالنوم علي الجنب الايمن، فدل هذا علي انه افضل. رجل صلي مستلقيا وراسه الي القبله؟ طالب: لا تصح صلاته. الشيخ: لا تصح، ورجلاه الي القبله؟ الطالب: لا تصح. الشيخ: سبحان الله! اذا استقبل القبله براسه لا يصح وبرجليه يصح؟ الطالب: لا يصح؛ لانه اذا قعد تكون القبله خلفه. الشيخ: يعني عدلت عن الجواب الاول؟ الطالب: لا، لا تصح، اقول: لا تصح. الشيخ: اعيد السءال مره ثانيه: رجل صلي وراسه الي القبله؟ الطالب: وهو مستلق؟ الشيخ: وهو مستلق. الطالب: لا تصح. الشيخ: صلي ورجلاه الي القبله؟ الطالب: تصح. الشيخ: كيف هذا؟ الطالب: لانه اذا قعد وهو مستلق ورجلاه الي القبله فانه يتجه الي القبله، مع انه لو قعد وهو.. الشيخ: وراسه الي القبله. الطالب: وراسه الي القبله تكون القبله خلفه. الشيخ: كان مستدبرا للقبله، صحيح يا جماعه؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اذا صلي جالسا او صلي مضطجعا، فكيف يكون الركوع والسجود؟ طالب: اذا صلي جالسا؟ الشيخ: اي نعم. الطالب: الركوع والسجود اولا: يفضل صلاته ان يكون متربعا. الشيخ: لا، دعنا من التربع، كيف يكون الركوع والسجود؟ الطالب: يومء براسه. الشيخ: يومء براسه، ويجعل السجود؟ الطالب: يجعل السجود ان يكون.. الشيخ: لا، يجعل السجود مثل الركوع ولا اخفض؟ الطالب: لا، اخفض. الشيخ: اخفض من الركوع؛ لان هذه هياه القاءم. اذا عجز عن الايماء بالراس؟ طالب: يومء بعينيه. الشيخ: يومء بعينيه، كيف يومء بعينيه؟ الطالب: يغمض بعينيه قليلا عند الركوع. الشيخ: يغمض عينيه قليلا عند الركوع. الطالب: ثم اذا اعتدل فرفع عينيه، ثم اذا سجد اغمض عينيه اكثر مما اغمضهما عند الركوع. الشيخ: احسنت. هل هناك دليل؟ طالب: جاء حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يومء بطرفه صلي الله عليه وسلم . الشيخ: امر. الطالب: امر النبي بان يومء بطرفه . الشيخ: بطرفه. ما تقول في هذا الراي وهذا الدليل؟ طالب: هذا مرجوح القول. الشيخ: هذا الراي مرجوح. الطالب: القول الصحيح انه اذا.. الشيخ: وماذا تقول في الدليل؟ الطالب: دليل ضعيف. الشيخ: الدليل ضعيف، ما رايك لو كان الدليل قويا هل يكون القول مرجوحا؟ الطالب: لا. الشيخ: يكون القول راجحا، صح، اذن القول مرجوح، والدليل؟ الطالب: ضعيف. الشيخ: ضعيف، احسنت. اذا عجز عن الايماء بالراس وقلنا بانه لا يومء بالعين، فهل يومء بالاصبع؟ طالب: لا يومء بالاصبع. الشيخ: ليش؟ طالب: لم يرد حديث عن النبي صلي الله عليه وسلم، ولم يقل به احد من اهل العلم. الشيخ: نعم، لا يومء باصبعه؛ لانه لم يرد به دليل، ولم يقل به احد من اهل العلم، والعبادات مبناها علي التوقيف؛ اذا وردت عن الشرع، والا فلا. اذا عجز عن الايماء؟ طالب: احد الاءمه قال: لا تسقط الصلاه عنه، ومنهم من قال: تسقط عنه الافعال و.. الشيخ: الاقوال. قال بعض الاءمه: اذا عجز عن الايماء سقطت الصلاه؛ لان هذا ادني ما ورد فيها، وقال بعض العلماء بل اذا عجز عن الافعال وجبت الاقوال، وينوي الافعال بقلبه، يقول: الله اكبر ناويا الركوع، وهكذا. اذا عجز عن الاقوال والافعال تسقط الصلاه او لا؟ طالب: لا تسقط. الشيخ: ما يسقط؟ كيف؟ الطالب: النيه. الشيخ: يصلي بالنيه؟ الطالب: نعم، ينوي القيام وينوي القراءه، وعند الركوع ينوي الركوع ويسبح تسبيح الركوع. الشيخ: ما يقدر يسبح؟ الطالب: بالنيه. الشيخ: بالنيه، هل عندك دليل علي هذا القول؟ الطالب: ان الصلاه.. الشيخ: هل عندك دليل؟ اذا قلت: (ان) صار تعليلا. الطالب: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وهذا الرجل اتقي الله ما استطاع، لا يستطيع ان ياتي بالافعال ولا بالاقوال، فيتقي الله ما استطاع، والصلاه مبنيه علي اقوال وافعال ونيه، فاذا عجز عن الاقوال والافعال بقيت النيه؛ ولهذا قال العلماء: لا تسقط الصلاه ما دام العقل باقيا، هذه قاعده مفيده، احسنت. اذا صلي المريض قاعدا لعجزه عن القيام فهل يكتب له اجر الصلاه قاءما؟ الطالب: نعم. الشيخ: نعم، الدليل؟ الطالب: {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} ليس له وسع علي القيام. الشيخ: ما يخالف، اذن يسقط عنه القيام لكن لا ينال اجره، كما سقطت الصلاه عن الحاءض ولا تنال اجرها. طالب: الدليل ان المريض والمسافر يحسب لهم عملهم في حال مرضهم وسفرهم. الشيخ: قول النبي صلي الله عليه وسلم: «من مرض او سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما» ، وقوله: «كتب له» يدل علي انه ما دام يعمل العمل سابقا فانه يكتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. رجل في اول الركعه كان قادرا علي القيام، ولما ركع واراد ان يقوم من الركوع عجز، وقف ظهره حتي لا يكاد يعتدل، ما تقول؟ طالب: يتم صلاته بقدر الاستطاعه. الشيخ: يعني: يسقط عنه القيام في هذه الحال، فيجلس. الطالب: فيجلس، ويتم علي.. الشيخ: يجلس كذا ولا يبقي راكعا؟ الطالب: لا، علي حسب الاستطاعه، اذا مثلا.. الشيخ: هو يستطيع يجلس الان، ويستطيع يبقي راكعا. الطالب: لا، يجلس. الشيخ: فهمت سءالي؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: رجل ركع وهو يصلي قاءما وليس به باس، فركع، ولما ركع اصابته روماتيزم في ظهره وعجز لا يرتفع. الطالب: يجلس. الشيخ: فقال: سمع الله لمن حمده، الان: كيف يكون يقف؛ يعني: يبقي راكعا ولا يجلس؟ الطالب: لا، يجلس. الشيخ: والله اظن فيه ما هو عارف، انتم فاهمين السءال؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: طيب، ايش تقول؟ طالب: لا، يبقي راكعا. الشيخ: يبقي راكعا. الطالب: لانه صار اذن استطاع القيام يقوم؛ لان ساقه معتدله بالقيام. الشيخ: اي، اذن معناه في هذه الحال ينوي القيام، ما تقولون؟ الطلبه: صحيح. الشيخ: فيه رايان احدهما راي ادم، والثاني راي الاخ. طالب: شيخ، لا ينتهي من الركوع؛ لان الاعمال في الصلاه انما هي توقيفيه، والنبي صلي الله عليه وسلم قال: «صل قاءما، فان لم تستطع» لم يقل: راكعا، وانما قال: «قاعدا، فان لم تستطع فعلي جنب» ، فالثلاث هذه فقط يقف الانسان عندها ولا يزيد عليها. طالب اخر: شيخ، نقول: له يجلس علي انه قاءم، ثم يرفع وهو جالس؛ يعني: كانه راكع وهو جالس، ثم يرفع وهو جالس. الشيخ: لا، ما يصلح، علي كل حال قاعده الفقهاء تقتضي ان يكون يبقي راكعا بالنيه؛ ولهذا قالوا في..، لهم عباره: وينوي الركوع الاحدب الذي لا يمكنه، انسان احدب ينوي الركوع، وقالوا: كـ(فلك) في العربيه، (فلك) في العربيه تصلح للواحد والجمع، قال الله تعالي: {حتي اذا كنتم في الفلك وجرين بهم} [يونس: ٢٢] هذه جمع ولا مفرد؟ الطلبه: جمع. الشيخ: جمع، والمفرد كثير في القران، ذكر الفلك مفردا كثير. فهم يقولون: هذا الانسان ينوي القيام بالنيه، وينوي ايضا الركوع بالنيه؛ لانه ليس له صفه قيام. طالب: يجلس يا شيخ؟ الشيخ: لا، ما يجلس، ينوي القيام وهو راكع؛ ولهذا يجب عليه اذا كان يستطيع القيام راكعا ان يقوم ولو لصفه الركوع. الطالب: الدليل؟ الشيخ: هذا نوع من القيام؛ ولهذا نقول: ان الركوع فعل او صفه في القيام. رجل قدر علي القيام دون الركوع، ماذا يفعل؟ طالب: يصلي جالسا. الشيخ: يصلي؟ الطالب: جالسا، كما قال صلي الله عليه وسلم: «فان لم تستطع فقاعدا» . الشيخ: قدر علي القيام دون الركوع، قادر علي القيام الان؟ طالب: يصلي قاءما، ثم ينوي الركوع، ثم يجلس. الشيخ: ثم ينوي الركوع، ثم يجلس! شو الجلوس؟ شو يقول هذا؟! الطالب: السجود يعني: في الركوع. الشيخ: واللي بيسجد يجلس قبل؟ الظاهر انك ما فهمت السءال، رجل قادر علي القيام لكن لا يستطيع ان يحني ظهره؛ ما يستطيع يركع، فماذا يصنع؟ الطالب: يصلي قاءما. الشيخ: صلي قاءما، والركوع؟ الطالب: ينوي الركوع وهو قاءم. الشيخ: ينوي؟ الطالب: نعم. طالب اخر: يومء براسه. الشيخ: يصلي قاءما ويومء بالركوع. ما دليلك؟ الطالب: الدليل: «صل قاءما» . الشيخ: هو صلي قاءما الان، لكن ما دليلك علي انه يومء في الركوع؟ الطالب: الايه {فاتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: الايه {فاتقوا الله ما استطعتم} صحيح؟ الطلبه: نعم. الشيخ: اذا قدر علي القعود دون السجود؟ طالب: ينوي السجود. الشيخ: ينوي السجود نيه؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: لقول النبي صلي الله عليه وسلم: «انما الاعمال بالنيات» . طالب: يومء كذلك بالسجود. الشيخ: يومء بالسجود، الدليل؟ الطالب: {فاتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: واذا قال -كما قال الاخ-: ينوي، واستدل بحديث: «انما الاعمال بالنيات» . الطالب: نقول: لا ينتقل الي شيء الا اذا كان فيما قبله متعذرا. الشيخ: وايضا حديث: «انما الاعمال» ، هذا الرجل ما عمل وهو قادر علي الايماء، اليس كذلك؟ طالب: ما اخذناه. الشيخ: كيف ما اخذناه؟ الطالب: قدر وعجز. الشيخ: الحمد لله، اخذتموه بالفعل، ما دام اجبتم عليه جواب صحيح.. طالب: شيخ، ما جاء في الحديث يا شيخ: «فان لم تستطع فاومء ايماء» . الشيخ: اي نعم. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (فان قدر او عجز في اثناءها انتقل الي الاخر) ان قدر المريض في اثناء الصلاه علي فعل كان عاجزا عنه انتقل اليه. مثاله: رجل مريض عجز عن القيام فشرع في الصلاه قاعدا، وفي اثناء الصلاه وجد من نفسه نشاطا، نقول له: قم، بناء علي القاعده؛ {اتقوا الله ما استطعتم} ، «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا» . بالعكس؛ عجز عن القيام، كان في اول الصلاه نشيطا فشرع في الصلاه قاءما، ثم تعب فجلس، نقول: لا باس؛ للايه الكريمه: {فاتقوا الله ما استطعتم} ، وللحديث: «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا» ، وهذا يشمل ما اذا كان العجز ابتداء او طارءا. لكن هاهنا مساله: لو اتم قراءه الفاتحه وهو قاءم من القعود في حال نهوضه فهل يجزءه؟ ولو اتمها وهو عاجز عن القيام في حال هبوطه فهل يجزءه؟ هاتان مسالتان: المساله الاولي: مريض يصلي قاعدا، فلما وصل الي قوله تعالي: {اياك نعبد واياك نستعين} [الفاتحه: ٥] وجد من نفسه نشاطا فقام، في اثناء قيامه كان يقرا: {اهدنا الصراط المستقيم} [الفاتحه: ٦]، تعرفون المريض ما هو يقوم بسرعه؛ يتكء علي يديه، ويتكلف القيام، في اثناء ذلك قرا: {اهدنا الصراط المستقيم} فهل تجزءه؟ هذه مساله. المساله الثانيه: انسان يصلي قاءما قادرا علي القيام، في اثناء القيام لما وصل {اياك نعبد واياك نستعين} تعب، فنزل، وفي اثناء نزوله قرا: {اهدنا الصراط المستقيم} هل تجزءه الصلاه؟ قال الفقهاء: اما في المساله الاولي فلا تجزءه القراءه؛ في المساله الاولي التي كان يصلي قاعدا، ثم قدر فقام، وفي اثناء القيام قرا، قالوا: لا تجزءه القراءه، لماذا؟ قالوا: لانه لما قدر علي القيام صار القيام فرضا، والفاتحه يجب ان تقرا وهو قاءم، اذا كان قادرا علي القيام، والان قدر؛ قراها في حال نهوضه، والنهوض دون القيام، فلا تجزءه، شوف دقه الفقهاء رحمهم الله. في المساله الثانيه؛ اذا طرا عليه العجز في اثناء القيام، ثم نزل وهو يقرا تجزءه، لماذا؟ لان حال الهبوط اعلي من حال القعود، ايهما اقرب للقيام القاعد ولا اللي بين القيام والقعود؟ الطلبه: بين القيام والقعود. الشيخ: الذي بين القيام والقعود فحاله اعلي؛ لهذا قالوا: لا تجزء الفاتحه من اكملها حال قيامه، وتجزء من اكملها حال نزوله، هذا فرق دقيق. ولكن هذه المساله عورضت، وقيل: ان قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} يشمل هذه الصوره؛ لان الرجل الذي قدر في اثناء الجلوس علي القيام نهوضه هذا هو غايه قدرته، فاذا كان نهوضه غايه قدرته فقد قرا الفاتحه في الحال التي هي قدرته، فتجزءه. وهذا اقرب؛ انها تجزء الفاتحه من اتمها حال نهوضه؛ لان الرجل الان شارع فيما يجب عليه، فهذا الشروع ثابت بامر الله، واذا فعلها اجزاه، وهذا اقرب. ولكن تفاديا لهذا الامر نقول له: اذا قدرت علي القيام فاسكت، لا تقرا حتي تستتم قاءما، ثم كمل. اما في مساله اذا عجز عن القيام واتمها في حال الهبوط، فهذا واضح انه يجزءه؛ لان حال الهبوط اعلي من حال الجلوس. يقول المءلف رحمه الله: (فان قدر او عجز في اثناءها انتقل الي الاخر، وان قدر علي قيام وقعود دون ركوع وسجود اوما بركوع قاءما وبسجود قاعدا) هذه تقع كثيرا، هو قادر علي القيام لكن لا يستطيع الركوع؛ اما لمرض في ظهره، واما لوجع في راسه، واما لعمليه في عينه، او لغير، المهم الاسباب كثيره، هو قادر علي القيام لكن لا يستطيع الركوع، نقول له: صل قاءما، واومء بالركوع قاءما. والدليل؟ الطلبه: {اتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: {فاتقوا الله ما استطعتم} . يستطيع ان يجلس، لكن لا يستطيع ان يسجد، ماذا نقول؟ نقول: اجلس واومء بالسجود؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . وهذا يحتاج الانسان اليه في الطاءره اذا كان السفر طويلا وحان وقت الصلاه وليس في الطاءره مكان مخصوص للصلاه، فانه يصلي علي الكرسي، يستطيع القيام او لا؟ طلبه: لا يستطيع. طلبه اخرون: يستطيع. الشيخ: لا يستطيع! كيف ما يستطيع؟ لا يستطيع؟ ما فيه شك انه يستطيع، ولا عندنا فيها اشكال، احيانا يستطيع بدون اعتماد اذا صارت الطاءره مستويه وراكزه ما فيها مطب، والا يتمسك بالكرسي اللي امامه. يستطيع الركوع؟ طلبه: لا يستطيع. طلبه اخرون: نعم. الشيخ: نعم، يستطيع، لكن قد لا يتم الركوع تماما، لكن يستطيع الايماء فيومء بالركوع قدر ما يمكن. يستطيع السجود؟ طلبه: لا يستطيع. الشيخ: لا، الظاهر انه ما يستطيع حسب الطاءرات اللي احنا نعرف. طلبه: في الممر. الشيخ: انا اقول: علي الكرسي -الله يهديكم- هو يصلي علي الكرسي الان، ما فيه ممرات، ولا فيه مكانات، هو لا يستطيع ان يسجد، نقول: اجلس علي الكرسي، ثم تومء ايماء بالسجود. كل هذا ماخوذ من هذه الايه الكريمه: {اتقوا الله ما استطعتم} ، ومن قول النبي صلي الله عليه وسلم: «اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم» ، والقاعده: فمن لم يقدر علي الركوع اوما به قاءما، ومن لم يقدر علي السجود اوما به جالسا. فيه مساله ذكرها المءلف، لكن نذكر قبلها ايضا مساله اخري: لو كان لا يستطيع السجود علي الجبهه فقط؛ لان فيها جروحا لا يتمكن ان يمس بها الارض، لكن يقدر باليدين بالركبتين، فماذا يصنع؟ طالب: يتقي الله ما يستطيع. الشيخ: اي نعم، ناخذ القاعده: {اتقوا الله ما استطعتم} يضع يديه علي الارض، ويدنو من الارض بقدر استطاعته؛ لقوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . واما من قال من العلماء: انه اذا عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه بغيرها، فهذا قول خلاف الصواب، بعض العلماء يقول: اذا عجز عن السجود بالجبهه لم يلزمه السجود بغيرها، لكن هذا قول خلاف الصواب؛ لاننا اذا طبقنا الايه الكريمه: {اتقوا الله ما استطعتم} كانت داله علي انه يجب ان يسجد علي الارض بما استطاع من اعضاءه، واذا كان يستطيع ان يسجد علي الكفين وجب. نعم، لو فرضنا انه لا يستطيع ان يسجد ابدا؛ يعني: ما يستطيع يحني ظهره اطلاقا، حينءذ ما نقول: يلزمك انك تضع يديك علي الارض؛ يعني مثلا فرضنا انه ما يستطيع الا يكون هكذا، هكذا، ما يستطيع اكثر من كذا، هذا لا نقول: يلزمك ان تضع يديك علي الارض؛ لانه لا فاءده من هذا، بل ربما شبه اقعاء، انما لو كان يستطيع يدنو من الارض حتي يكون كهيءه الساجد فهنا يجب عليه ان يسجد، ويقرب جبهته من الارض ما استطاع. المساله الثانيه ذكر الشارح: رجل مريض يقول: ان ذهبت الي المسجد لم استطع القيام؛ لاني اصل الي المسجد وانا تعبان ولا استطيع القيام، وان صليت في بيتي صليت قاءما؛ لاني ما عندي تعب ولا مشقه، وايضا الجماعه ربما يطول الامام تطويلا يشق علي، وفي بيتي انا اصلي كما شءت، فهل نقول: يجب عليك ان تذهب الي المسجد، ثم تصلي ما استطعت؟ او نقول: (...) في بيتك؛ لان القيام ركن، وصلاه الجماعه واجبه؟ او نقول: تخير؛ لانه تعارض واجبان فانت مخير؟ هذه ثلاثه احتمالات. طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني ايش يخير؟ طلبه: يصلي في جماعه. الشيخ: طيب، شوفوا، يجب ان يذهب الي المسجد، من يقول بهذا؟ يجب ان يصلي في بيته قاءما؟ طالب: نعم. الشيخ: اي، هذا الاكثر. يخير؟ ما عندنا الا اثنين او ثلاثه، طيب ما يخالف. من العلماء من قال: انه يخير؛ لتعارض الواجبين؛ واجب الجماعه وواجب القيام، ومنهم من قال: يقدم القيام؛ لان القيام ركن بالاتفاق، وصلاه الجماعه اولا: فيه اختلاف وجوبها، والثاني: اذا وجبت هل هي فرض كفايه او فرض عين؟ والثالث: اذا كانت فرض عين فهل هي واجبه في الصلاه بحيث تبطل الصلاه بتركها بلا عذر، او واجبه للصلاه تصح الصلاه بدونها مع الاثم؟ لكن القيام ركن، ما فيه اشكال «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا» . ومنهم من قال: يجب ان يحضر الي المسجد، ثم يصلي قاءما ان استطاع، والا صلي جالسا؛ لانه مامور باجابه النداء، والنداء سابق علي الصلاه، فيبدا بالسابق، ويرتب اذا وصل الي المسجد، فان قدر صلي قاءما، والا فلا، وايضا ربما يظن انه اذا ذهب الي المسجد لا يستطيع القيام، ثم يمده الله عز وجل بنشاط ويستطيع القيام. اما الذين قالوا بالتخيير فقالوا: لانه تعارض عندنا واجبان، فليس احدهما اولي بالترجيح من الاخر، فيخير. والذي اميل اليه -وليس الميل الكبير- هو انه يجب عليه حضور المسجد، ويدل لذلك حديث ابن عباس الثابت في صحيح مسلم : كان الرجل يءتي به يهادي بين الرجلين حتي يقام في الصف ؛ معناه انه ماسكه اثنين يمشون به شوي شوي، يهادونه كما يهادي الصبي، حتي يقام في الصف، ومثل هذا في الغالب لا يقدر علي القيام وحده. فالذي انا ارجحه -وليس الترجيح الكبير- هو انه يجب ان يحضر الي المسجد، ثم ان قدر علي القيام فذاك، وان لم يقدر فقد قال الله تعالي: {اتقوا الله ما استطعتم} . طالب: لو قال قاءل: ان القيام فرض ليس بركن، والاوامر التي جاءت انما هي للندب، الاوامر التي جاءت: صل قاءما، وقم لله قانتا، اقول: اوامر للندب، واللي صرف هذا الندب فعل النبي صلي الله عليه وسلم في صلاته قاعدا؛ صلي قاعدا في النافله، فما ثبت في النافله ثبت في الفريضه. الشيخ: اي نعم، الا بدليل. الطالب: الا بدليل. الشيخ: نعم، الدليل يقولون: قال لعمران بن حصين: «صل قاءما، فان لم تستطع» ترتيب. الطالب: لكن ثبوت الحكم الكامل. الشيخ: لا، «ان لم تستطع» واضح انه لا بد انها بالترتيب، مثلما قلنا في خصال الكفاره: فتحرير رقبه، فمن لم يجد. الطالب: علي النصف من اجر القاءم، يا شيخ؟ الشيخ: لا، هذا في النفل. الطالب: اي، فاثبت له نصف الاجر. الشيخ: اي، هذا للنفل. الطالب: اي، هذا في النفل. الشيخ: لان النفل لا يجب فيه القيام؛ من اجل ترغيب الناس في النفل، والا يستثقلوه ويشق عليهم رخص لهم، مثلما رخص في الصلاه في النفل في الصلاه علي الراحله؛ من اجل ان يخف عليهم ولا يشق عليهم. الطالب: ولا في تقول -يا شيخ- بانه الا في النفل؟ الشيخ: ابدا، ان القيام ليس بركن؟ طالب: اي نعم. الشيخ: لا اعرفه بهذا قولا. طالب: شيخ، عفا الله عنك، طيب في الحديث: يءتي بالرجل يهادي به بين الرجلين ، الظاهر حتي انه لو بقي في بيته ما يستطيع ان يقوم، يصلي جالسا.. الشيخ: الله اعلم، ما ندري، ما نعلم، البيت مسكوت عنه. طالب: قلنا في صلاه القاءم: انه في سجوده يجلس ويومء، شيخ، ورد في الاثر عن السلف انهم كانوا في الزحمه للجمعه انهم يسجدون حتي علي ظهرهم، لماذا لا يسجد علي كرسي اللي امامه؟ الشيخ: لانه لو سجد ما تراه علي هيءه الساجد، وحتي ما ورد عن بعض السلف انهم يسجدون علي الذين امامهم ورد عن غيرهم خلاف؛ ولهذا كان اقرب الاقوال في الزحمه الا يسجد علي ظهر انسان، ان يبقي حتي يزول الزحام، يقوم الناس ويسجد بعد ذلك، او يومء ايماء، اما السجود علي ظهر انسان فقد سبق لنا ان قلنا: في هذا محذور، بل محاذير متعدده. الطالب: شيخ، فعل النبي صلي الله عليه وسلم لما كان مريضا انه حضر الجماعه وصلي جالسا ، الافضل حضور المسجد؟ الشيخ: قد يدل، وقد لا يدل؛ لان الرسول انما خرج من اجل الصحابه رضي الله عنهم؛ ولهذا خرج بعد ان اقيمت الصلاه، لم يقل لهم: انتظروني حتي اتي، وساتي، لكن الظاهر انه عليه الصلاه والسلام وجد خفه واراد ان يطيب قلوب الصحابه فخرج. طالب: هناك ما يقوي قول حضور المسجد، (...) ان ذلك من شامه المسلمين في المسجد، وهناك كذلك قد يكون فيه تعليم؛ لهذا قد.. الشيخ: هو لا شك ان مصالح المسجد كثيره، لكن الذين قالوا بان نقدم البيت، يقولون: ان هذا واجب بالاتفاق، حضور الجماعه ليس واجبا بالاتفاق. لكن كما قلنا لكم: ان الدعوه للجماعه سابقه، فيجيب الدعوه، ثم ان قدر علي ما ياتي بعد ذلك فعل، والا فهو معذور. طالب: مع اهميه الصلاه وحث الشارع عليها في كل وقت، وايش دليل شيخ الاسلام عندما اسقط الصلاه اذا ما استطاع ان يومء بالراس وان..؟ الشيخ: دليله رحمه الله يقول: لان الصلاه افعال واقوال لا بد من تحقق هذه، فاذا عجز عن الفعل وعن القول صارت كساءر الواجبات تسقط. *** الطالب: قال رحمه الله تعالي: وان قدر علي قيام وقعود دون ركوع وسجود اوما بركوع قاءما وسجود قاعدا، ولمريض الصلاه مستلقيا مع القدره علي القيام لمداواه بقول طبيب مسلم، ولا تصح صلاته قاعدا في السفينه وهو قادر علي القيام، ويصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي لوحل لا للمرض. فصل من سافر سفرا مباحا اربعه برد سن له قصر رباعيه ركعتين اذا فارق عامر قريته او خيام قومه، وان احرم ثم سافر او في سفر ثم اقام او ذكر في صلاه حضر.. الشيخ: الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الي يوم الدين. ما تقول في رجل قدر علي القيام دون الركوع ماذا يصنع؟ طالب: يومء واقفا. الشيخ: قدر علي القيام دون الركوع؟ الطالب: قصدي يقرا وهو قاءم ويومء بالركوع. الشيخ: يصلي قاءما او قاعدا؟ الطالب: يصلي قاءما ويومء بالركوع. الشيخ: يصلي قاءما ويومء بالركوع، وان عجز عن السجود؟ الطالب: ان عجز عن السجود يومء ساجدا وهو قاعد، يومءه وهو قاعد للسجود. الشيخ: يومء بالسجود وهو قاعد، هل لديك دليل علي هذا؟ الطالب: نعم. الشيخ: ما هو؟ الطالب: قوله جل وعلا: {اتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} وهذا استطاع.. الطالب: استطاعته انه.. الشيخ: القيام. الطالب: دون الركوع. الشيخ: اي نعم. الطالب: استطاعته القيام دون الركوع.. الشيخ: فيصلي قاءما ويومء بالركوع؛ لان الايماء بدل عن الركوع، وكذلك نقول في السجود. اذا قدر علي القيام بعد عجزه عنه؟ طالب: اذا قام بعد.. الشيخ: علي القيام بعد عجزه عنه؟ الطالب: يقوم. الشيخ: يقوم ولو في اثناء الركعه؟ الطالب: ولو في اثناء الركعه. الشيخ: يعني: لما قرا نصف الفاتحه وهو قاعد راي من نفسه خفه ونشاطا، فهل يلزمه ان يقوم او لا؟ الطالب: يلزمه، يا شيخ. الشيخ: يلزمه، هل عندك دليل؟ الطالب: لان قالوا في القيام.. الشيخ: لا، (قالوا) ما هي دليل، كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به. الطالب: لان القيام صار في حقه فلا بد ان.. الشيخ: (لان) هذا تعليل، واحنا نحتاج دليلا. طالب: قال الرسول صلي الله عليه وسلم: «صل قاءما، فان لم تستطع فقاعدا» ، فهذا استطاع القيام. الشيخ: وهذا استطاع القيام فوجب عليه؟ الطالب: ان يقوم. الشيخ: ان يقوم. ومن القران؟ الطالب: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . الشيخ: قوله تعالي: {فاتقوا الله ما استطعتم} . طالب: {وقوموا لله قانتين} . الشيخ: اي نعم، اذن فهمنا الكلام، انا قلت لك: ان كلام العلماء يستدل له ولا يستدل به، وايش معني العباره هذه؟ طالب: يستدل له من الكتاب والسنه ولا يستدل العلماء بكلام العلماء. الشيخ: معناه لو قال لنا قاءل: قال العالم الفلاني: كذا، نقول له؟ الطالب: هات دليلا. الشيخ: اين الدليل؟ فهو يستدل له ولا يستدل به، لكنه يستانس به، لا شك انه يستانس به. ذكرنا ان الانسان اذا كان يعلم من نفسه انه لا يستطيع القيام في جميع الركعه، فهل يجلس فاذا اراد ان يركع يقوم، او يصلي قاءما فاذا عجز قعد؟ طالب: اقول: يصلي قاعدا، فاذا اراد ان يركع..، او اذا قرا او بقي شيء يصلي قاعدا، ثم اذا بقي شيء من قراته يقوم. الشيخ: اذا بقي عليه ما يقدر عليه؟ الطالب: يستطيع ان يقوم. الشيخ: اي نعم. الطالب: يصلي قاءما فان لم يستطع جلس. الشيخ: يعني فاذا تعب وعجز جلس؟ الطالب: نعم. طالب اخر: شيخ، نحن قلنا: اذا نظرنا الي صلاه الرسول صلي الله عليه وسلم في صلاه الليل فانه يبداها جالسا ثم يقوم، فقلنا: اذا نظرنا الي ذلك فاننا نقول: له ان يبدا جالسا، اما اذا نظرنا الي اصل الامر فنقول: انه يقوم، ثم يجلس اذا عجز عن القيام. الشيخ: لانه كان حال دخوله في الصلاه قادرا. الطالب: علي القيام. الشيخ: علي القيام، وربما يظن انه يعجز، ثم يعينه الله ويقوي. الواقع انني طلبتها في كتب الفقهاء الحنابله ما وجدتها، والمساله محتمله وما تزال قيد البحث، وانتم ايضا ابحثوا في كتب العلماء الاخرين. هل يلزمه ان يبتدء الصلاه قاءما فاذا عجز جلس، او يبتدءها جالسا وهو قادر علي القيام؛ قادر ان يقوم، ثم اذا اراد الركوع قام؟ الصوره الاخيره نستفيد منها انه يركع ركوعا تاما، فيحافظ علي ركن، بخلاف ما اذا جلس فانه سوف يومء بالركوع، فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحيه، وتترجح ايضا من ناحيه القياس علي صلاه النافله، الا ان القياس ذكرنا فيما سبق انه قياس مع الفارق؛ وذلك لان صلاه النافله لا يجب فيها القيام اصلا، فتختلف. وان كان قد يقول قاءل: نعم، هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها افضل، فعلي كل حال لم تتبين لي بيانا واضحا، كل واحده من الصورتين لها ما يرجحها. "},{"Id":1742,"Name":"02 كتاب الصلاة 52","Sort":74,"Version":0,"LessonText":"

الصورة الأخيرة نستفيد منها: أنه يركع ركوعًا تامًّا، فيحافظ على ركن، بخلاف ما إذا جلس فإنه سوف يومئ بالركوع فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحية، وتترجح أيضًا من ناحية القياس على صلاة النافلة، إلا أن القياس ذكرنا فيما سبق أنه قياس مع الفارق؛ وذلك لأن صلاة النافلة لا يجب فيها القيام أصلًا، فتختلف، وإن كان قد يقول القائل: نعم هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها أفضل، فعلى كل حال لم تتبين لي بيانًا واضحًا، كل واحدة من الصورتين لها ما يرجحها.
طالب: تكبيرة الإحرام يا شيخ؟
الشيخ: نعم؟
الطالب: ما ترجح (...)؟
الشيخ: تكبيرة الإحرام قد ترجح أنه سيبتدئ قائمًا ثم إذا عجز جلس.
الطالب: (...)؟
الشيخ: على كل حال أنتم الآن.
الطالب: ما تميل إلى شيء؟
الشيخ: إلى الآن، أستخير الله سبحانه وتعالى، أنتم إن شاء الله تعالى تبحثونها، نعم.
طالب: شيخ، بالنسبة لقيام الليل، الذي استدللنا به من النبي صلى الله عليه وسلم (...) قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم فرض أو واجب؟
الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا فيه خلاف، والصحيح أنه ليس بواجب.
طالب: ما يعرف منها عبارة المصنف: (فإن قدر أو عجز في أثنائها ينتقل إلى الآخر)، يعني يقوم إذا عجز انتقل إلى الجلوس، يفهم من عبارته.
الشيخ: إي، لكن في الأول ليس بعاجز، يعني أنت تقول: إنه يبتدئ قائمًا؛ لأنه قادر، فإذا عجز؟
الطالب: ينتقل إلى الجلوس.
الشيخ: ينتقل إلى الجلوس، ما هي بواضحة ذاك الوضوح، ولا هذه ربما أنها تشير إلى ما قلت، يقول: هو الآن قادر على القيام فيلزمه أن يقوم، فإذا عجز انتقل إلى القعود.
الطالب: والحديث يا شيخ، حديث رواه ابن حصين: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ» ، ما ترجح القيام يا شيخ؟
الشيخ: نعم، على كل حال إن شاء الله المسألة قيد البحث، كل واحد منها له مرجح، عسى أن تكونوا فرقتين؛ فرقة ترجح هذا وفرقة ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل.

\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله تعالى:\n (ولمريض الصلاة مستلقيًا مع القدرة على القيام لمداواة بقول طبيب مسلم).
\n (ولمريض الصلاة) اللام هنا للإباحة، واعلم أن العلماء قد يعبرون عن الشيء بصورة المباح دفعًا للمنع، لا بيانًا للحكم، يعني له، أي لا يمتنع عليه، وحينئذٍ لا ينافي أن يكون ذلك أمرًا مطلوبًا، أو أمرًا واجبًا، مرة ثانية قد يعبرون بما يدل على الإباحة، وهو يريدون أيش؟ \n
\n طالب: (...).\n
\n الشيخ: دفع المنع، لا، يريدون دفع المنع يعني أن ذلك لا يمتنع، وحينئذٍ لا ينافي أن يكون هذا الشيء مطلوبًا، إما على سبيل الوجوب، أو على سبيل الاستحباب. \n
ولهذا أمثلة كثيرة تمر علينا: \n
منها: قولهم في كتاب الحج: ولمن أحرم مفردًا أن يجعل إحرامه عمرة ليكون متمتعًا، يعني: له أن يفسخ نية الحج إلى العمرة؛ ليكون متمتعًا، فاهمين هذه؟ رجل راح مكة في أيام الحج وأحرم بالحج مفردًا؛ نقول: لك أن تفسخ النية إلى عمرة؛ من أجل أن تكون متمتعًا فتأتي بالعمرة، ثم تحل منها، وإذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجة تحرم بالحج.\n
المهم أنهم عبروا باللام (وله) ومرادهم بذلك دفع قول من يقول: إن هذا لا يجوز؛ لأن بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يجوز لمن أحرم بالحج أن يحوله إلى عمرة، ولو للتمتع، عرفتم؟ \n
ومع هذا فالذين عبروا بقولهم: (له) يريدون أنه مستحب، يريدون أنه مستحب، بل بعضهم يرى أنه واجب، أن من أحرم بحج وليس معه هدي فإنه يجب أن يحوله إلى عمرة ليصير متمتعًا.\n
هنا يقول: \n (ولمريض الصلاة) اللام للإباحة، فهل المراد أن المريض يباح له أن يصلي مستلقيًا إذا قال له طبيب مسلم: إن صلاتك على غير هذا الوجه يضر بك؟ أو نقول: إن هذا نفي للمنع، يعني: لا يمتنع، وحينئذٍ فيكون هذا المريض مأمورًا بأن يصلي مستلقيًا، إما على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب، المراد الأول ولّا الثاني؟ \n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: المراد الثاني.\n
\n (ولمريض الصلاة مستلقيًا) حال؛ يعني مستلقيًا على ظهره. \n
\n (مع القدرة على القيام) يعني هو قادر أن يقوم لكن قال له الطبيب: لا بد أن تكون مستلقيًا ولا تقوم، وهو قادر، وهذا يتأتى فيما لو كان المرض في عينه فأجريت له عملية، وقال له الطبيب: إنه لا بد أن تكون مستلقيًا لمدة كذا وكذا من يوم، وحينئذٍ نقول إيش؟ صلِّ مستلقيًا ولو كنت قادرًا على القيام، وذلك لأمر الطبيب.\n
لكن اشترط المؤلف \n (لمداواة بقول طبيب مسلم) اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا.\n
الطبيب هو: من يعالج المرضى، والمسلم ضد الكافر، فلا بد أن يكون طبيبًا، أي: حاذقًا، عنده معرفة، ولا بد أن يكون مسلمًا، فوصف الإسلام يعود إلى الأمانة، ووصف الطب يعود إلى القوة، وهما الركنان في كل عمل، كل عمل لا بد فيه من أمرين: القوة والأمانة، قال الله تعالى: \n {إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الأَمِينُ} [القصص: ٢٦]، قالته إحدى بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن: \n {أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ} [النمل: ٣٩]؛ لأن الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخائن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. \n
من أين نأخذ هذين الركنين من عبارة المؤلف؟ القوة: من قوله: \n (طبيب) والأمانة: من قوله: \n (مسلم).\n
وعُلم من كلام المؤلف أنه لو أمره بذلك غير طبيب، يعني: إنسان عادي من الناس: والله أظن أنك إذا قمت تصلي قائمًا فإن ذلك يضرك، فهل يرجع لقوله؟ لا. \n
ولكن هذا ليس على إطلاقه؛ لأنه إذا علم بالتجربة أن مثل هذا المرض يضر المريض إذا صلى قائمًا، فإذا علم بالتجربة فإنه يعمل بقول شخص مجرب؛ لأن أصل الطب مأخوذ إما عن طريق الوحي، وإما عن طريق التجربة، إما عن طريق الوحي مثل قوله تعالى في النحل: \n {يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ} [النحل: ٦٩] ومثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: \n «الْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» \n ، الحبة السوداء: السميراء هذه، تسمى عندنا السميراء \n «شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» يعني: إلا الموت، هذا أخذنا أنها دواء من الشرع، والعسل أخذنا أنه دواء من الشرع، لكن فيه أشياء كثير من الأدوية معلومة بالتجارب، فإذا قال إنسان مجرب، وإن لم يكن طبيبًا: إن صلاتك قائمًا ضرر عليك، فله أن يصلي مستلقيًا أو قاعدًا. \n
فـ(مسلم) يشترط الإسلام؛ لماذا؟ لأن هذه عبادة يشترط فيها الإسلام، أم لأن هذه أمانة، وغير المسلم ليس بأمين؟ \n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني؛ لأن مسائل الطب ما هي عبادة؛ ولهذا نجد من الأطباء من هم كفار، فليست عبادة، ولكن لأن غير المسلم لا يؤتمن، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم: إنك إذا صليت قائمًا فعليك ضرر من أجل ألا يصلي قائمًا، وإن فعل هذا -أعني النصراني- فهو من جهله؛ لأن دين الإسلام -ولله الحمد- فيه سعة، إذا لم يستطع قائمًا صلى قاعدًا وله أجر القائم، واضح يا جماعة؟\n
وذهب بعض أهل العلم إلى اشتراط الثقة فقط دون الإسلام، وقال: متى كان الطبيب ثقة عمل بقوله، وإن لم يكن مسلمًا، واستدلوا لذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال ائتمانه؛ لأنه وثق به، فقد استأجر في الهجرة رجلا مشركًا من بني الديل \n يقال له: عبد الله بن أُرَيْقِط، استأجره ليدله على الطريق من مكة إلى المدينة، مع أن الحال خطرة جدًّا أن يعتمد فيها على كافر، لماذا؟ لأن قريشًا كانوا يطلبون النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، حتى جعلوا لمن جاء بهما مئتي بعير، فالحال تقتضي الخطورة، ولكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا رجل أمين وإن كان كافرًا ائتمنه ليدله على الطريق.\n
فأخذ العلماء القائلون بأن المدار في هذه المسألة على الثقة، أخذوا من ذلك أنه يقبل قول الطبيب الكافر إذا كان ثقة، ونحن نعلم أن من الأطباء الكفار من يحافظون على صناعتهم أكثر مما يحافظ بعض المسلمين، أليس كذلك؟ نعم يوجد من الكفار من يحافظ على صناعته وعلى مهنته أكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربًا إلى الله عز وجل أو رجاء لثوابه، ولكن حفاظًا على سمعتهم وعلى شرفهم.\n
فإذا تكلم قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله: إنه يضرك أن تصلي قائمًا ولا بد أن تصلي مستلقيًا فله أيش؟ أن يعمل بقوله، وعرفتم الدليل والتعليل أيضًا.\n
ومن ذلك أيضًا: لو قال له الطبيب الثقة: إن الصوم يضرك أو يؤخر البرء عنك، فله أن يفطر بقوله، إذا قال: إنه يضرك أو يؤخر البرء كما نصوا عليه.\n
إذن يمكن أن يلغز بهذه المسألة فيقال: رجل قادر على القيام صح أن يصلي مستلقيًا، صح؟ \n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قادر على القيام، قال له الطبيب: إن القيام يضرك، ولا بد أن تبقى مستلقيًا لمدة معينة، فهذا له أن يصلي مستلقيًا.\n
\n طالب: والراجح قول المصنف أم قول (...)؟\n
\n الشيخ: الراجح القول الثاني في المسألة، وأن المدار كله على الثقة.
\n
قال: \n (ولا تصح صلاته قاعدًا في السفينة وهو قادر على القيام).\n
\n (لا تصح صلاته) أي الفريضة؛ لأن النافلة تصح قاعدًا مع القدرة على القيام، لكن الفريضة. \n
\n (في السفينة) وهو قادر على القيام؛ وذلك لأن السفينة ليست كالراحلة، السفينة يمكن الإنسان أن يصلي فيها قائمًا ويركع ويسجد لاتساع المكان، فإذا كان يمكنه وجب عليه.\n
إذا كان لا يمكنه إما لكون الرياح عاصفة والسفينة غير مستقرة فإنه يصلي جالسًا، وكذلك لو كان سقف السفينة قصيرًا فإنه يصلي جالسًا، ولكن سبق لنا أنه إذا أمكن أن يقف ولو كراكع وجب عليه.\n
وقوله: \n (وهو قادر على القيام) يفهم منها أنه إن كان عاجزًا فله أن يصلي قاعدًا لأنه عاجز.\n
أما الراحلة فقال: \n (يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي). \n
\n (يصح الفرض على الراحلة) يعني: من بعير أو حمار أو فرس أو نحو ذلك خشية التأذي بأي شيء، أطلق المؤلف، التأذي بأي شيء سواء بوحل أو مطر أو حر شديد أو غير ذلك، المهم أنه يتأذى لو صلى بالأرض ولا يستقر في صلاته فله أن يصلي على الراحلة، ولكن اشترط المؤلف أن يكون فرضًا، أما النفل فلا يصح.\n
\n الطلبة: (...). \n
\n الشيخ: أما النفل فجائز، سواء خشي التأذي أم لم يخشه، النفل جائز على الراحلة سواء خشي التأذي أم لا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه \n كان يصلي النافلة على راحلته حيثما توجهت به \n .\n
وقوله: \n (يصح الفرض على الراحلة خشية التأذي) لم يذكر المؤلف شيئًا عن استقبال القبلة، وعن الركوع، وعن السجود، فنقول: يجب أن يستقبل القبلة في جميع الصلاة؛ لأن التأذي بالنزول لا يمنع استقبال القبلة؛ إذ يمكنه أن يتوقف في السير ويوجه الراحلة إلى القبلة ويصلي، واضح؟ الركوع والسجود يومئ.\n
\n طالب: إن استطاع.\n
\n الشيخ: إي نعم الظاهر أنه لا يستطيع القيام؟\n
\n الطالب: (...). \n
\n الشيخ: من باب أولى، هذا على الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي: الإبل والحمير والخيل والبغال وشبهها، لكن الراحلة اليوم تختلف، الراحلة اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن، يستطيع الإنسان أن يصلي فيها قائمًا راكعًا ساجدًا متجهًا إلى القبلة، فهل نقول: إنه لا يصلي على هذه الرواحل إلا بشرط التأذي بالنزول؟ أو نقول: إذا أمكنه أن يأتي بالواجب فله أن يصلي؟ الأول ولَّا الثاني؟ \n
\n طلبة: الثاني.\n
\n الشيخ: الثاني، نقول: لو كانت سيارة كبيرة أتوبيس كبيرة، وفيها مكان واسع للصلاة، والإنسان يستطيع أن يصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فلا حرج عليه أن يصلي. \n
طيب هذا في السيارات واضح؛ لأنها كالسفينة تمامًا، في الطائرات ماذا يصنع؟ نقول: صل بالأرض ولا بد، نعم؟ ليش ما يصير؟ \n
\n طالب: ما يمكن.\n
\n الشيخ: ما يمكن\n
\n طالب: كالسفينة يا شيخ. \n
\n الشيخ: على الأرض؟\n
\n الطالب: إي نعم.\n
\n الشيخ: الأرض، الأرض: الثرى، يبغي ينزل ببراشوت؟ ما يمكن، إلَّا إذا وصلت إلى المطار، وحينئذٍ نقول: إذا كان يمكن أن تصل الطائرة إلى المطار قبل خروج الوقت فإنه ينتظر حتى يقع هابطًا في الأرض، فإن كان لا يمكن أن تصل إلى المطار قبل خروج الوقت نظرت إن كانت هذه الصلاة مما تجمع إلى ما بعدها كالظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء، انتظر أيضًا حتى يهبط على الأرض فيصليها جمع تأخير، وإذا كان لا يمكن صلى على الطائرة.\n
ولكن إذا قدرنا أن الطائرة فيها مكان متسع يتسع للإنسان ليصلي قائمًا راكعًا ساجدًا مستقبل القبلة، فهل يجوز أن يصلي الصلاة قبل أن يهبط إلى المطار؟ يجوز؟\n
\n طالب: إذا خشي فوات الوقت.\n
\n الشيخ: لا، ما خشي فوات الوقت، معه سعة.\n
\n طلبة: لا يا شيخ لا يجوز.\n
\n الشيخ: أنتم تصورتم الموضوع؟\n
\n الطلبة: إي نعم.\n
\n الشيخ: طائرة فيها متسع يصلي بها الإنسان قائمًا راكعًا ساجدًا متوجهًا إلى القبلة؟\n
\n الطلبة: يجوز.\n
\n الشيخ: يجوز، وظن بعض الناس أن ذلك لا يجوز، قالوا: لأن الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ تعرفون الأرجوحة؟\n
\n الطلبة: المرجيحة.\n
\n الشيخ: المرجيحة، فقال بعضهم: لا تصح الصلاة على الأرجوحة؛ لأنها غير مستقرة، والدليل أنها غير مستقرة أنك لو تسجد رجحت من جانبك، وإذا قمت اعتدلت من الجانب الآخر، فهي غير مستقرة، قالوا: فالطائرة مثلها، فلا تصح الصلاة عليها، ولو تمكن الإنسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لأن الفرق بين الأرجوحة والطائرة ظاهر جدًّا؛ الطائرة مستقرة تمامًا، الإنسان يأكل فيها ويشرب، وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك، إذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقرة تمامًا.\n
ولهذا نرى أن الصلاة على الطائرة إذا تمكن الإنسان من فعل ما يجب فهي صحيحة مطلقًا، ولو كان ذلك مع سعة الوقت، ولكن يجب أن يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود،
تمام؟\n
إذن الرواحل كم صارت أقسامها؟\n
\n الطلبة: ثلاثة.\n
\n الشيخ: ما هي؟ سيارات، حيوان، طائرات، سفن، أربعة.\n
\n طالب: الأرجوحة.\n
\n الشيخ: لا، الأرجوحة ما هي براحلة يا شيخ، الأرجوحة ما هي تمشي.\n
الإبل وما ألحق بها: هذه لا يمكن أن يأتي الإنسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاة عليها إلا خشية التأذي بالنزول في الأرض، ويشترط أن يكون الإنسان مستقبل القبلة، يوقف الراحلة ويتجه للقبلة.\n
السفن يصلي فيها قائمًا، ويركع ويسجد ويتجه إلى القبلة، إلا إذا عجز عن القيام يصلي قاعدًا، الطائرات مثل السفن، إذا كان يمكنه أن يصلي قائمًا وجب أن يصليها قائمًا ويركع ويسجد إلى القبلة، وإذا لم يمكنه فإننا ننظر إذا كان يمكن أن يصل أو أن يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانية لما يجمع إليها ما قبلها فإنه ينتظر حتى يهبط، إذا كان لا يمكن -مثل مسافات طويلة- فيصلي على حسب حاله، أما إذا كان فيها مكان متسع للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبلة فإنه يصلي متى شاء.\n
السيارات؟ مثل الطائرات، لكن الغالب أن السيارات ما يمكن، الغالب إما صغار وأما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن، لكن إذا أمكن فهو كغيره.\n
قال المؤلف: \n (ويصح الفرض على الراحلة خشية التأذي) واستدل في الشرح بقول يعلى بن أميه: \n انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مضيق هو وأصحابه، وهو على راحلته، والسماء من فوقهم، والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم -يعني: إيماء- يجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أحمد والترمذي \n وقال: العمل عليه عند أهل العلم.\n
في هذا الحديث أنهم يصلون جماعة، وعلى هذا فيتقدم الإمام عليهم حتى في الرواحل؛ لأن هذا هو السنة في موقف الإمام. \n
\n
\n قال في الشرح: وكذا إن خاف انقطاعًا عن رفقة بنزوله، أو على نفسه، أو عجزًا عن ركوب إن نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه.\n
إذا خاف انقطاعًا عن رفقته يصلي على الراحلة؟ \n
\n طالب: يصلي.\n
\n الشيخ: إي نعم حتى ولو مع الأمن؛ لأن الإنسان إذا انقطع عن رفقته فربما يضيع، وربما يحصل له مرض أو نوم أو ما أشبه ذلك فيتضرر، فإذا قال: أنا إن نزلت على الأرض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقة، وعجزت عن اللحاق بهم، وإن صليت على بعيري فإني أدركهم، نقول له: صل على البعير، \n {لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا} [البقرة: ٢٨٦] \n {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: ٧٨].\n
(لا للمرض) يعني: لا تصح الصلاة على الراحلة للمرض.\n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: لا للمرض.\n
\n الطالب: خشية التأذي لوحل.\n
\n الشيخ: خشية التأذي لوحل، لا هذا مثال، لا اللي عندنا النسخة الصحيحة في المتن \n (خشية التأذي) فقط ولم يقيدها بوحل أو غيره.\n
قال: \n (لا للمرض) يعني: لا تصح الفريضة على الراحلة للمرض، لماذا؟ لأن المريض يمكنه أن ينيخ الراحلة وينزل على الأرض ويصلي، ولكن إذا علمنا أن هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب؛ لأنه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع، إنسان مريض وحده في البر على بعيره وأصيب بسخونة، وقال: إن نزلت عن بعيري أخشى ألا أستطيع الركوب، فماذا نقول له؟\n
نقول: صلِّ على الراحلة؛ لأن هذا أعظم من التأذي بالمطر، أعظم وأخطر، صلِّ على الراحلة.\n
ولقد سمعت قصة غريبة في قوم تاهوا في الدهناء، الدهناء، هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازة مهلكة ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشًا شديدًا، بقوا على رواحلهم، لكن كان أحدهم ذَكَّرَهُ الله عز وجل بحيلة نفعته، ربط نفسه على البعير، تربيط بالحبل، أما الآخرون فلم يتفطنوا لهذا الأمر فكانوا كلما أغمي على واحد منهم من العطش سقط من بعيره ومات، أما هذا فربط نفسه على البعير؛ لأن البعير تصبر على الظمأ، وسبحان الله! الإبل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير، ومشت الإبل، أصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدًا واحدًا، وهو بقي على بعيره حتى وقفت على الماء، وهو لم يمت؛ لأنه باقٍ على البعير مربط، فكان عندها أناس البئر، فعالجوه، مارسوا له تمرًا بماء وصبوا على فمه قليلًا حتى بدأ يحيا، ولما صحا قال: أدركوا أصحابي، ثلاثة عشر نفرًا أدركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا.\n
الشاهد من هذا أن مثل هذا الرجل لا يمكن أن ينزل من على البعير، أليس كذلك؟ ما يمكن أن ينزل، نقول له في هذه الحال أن يصلي على راحلته؛ لأنه أشد من التأذي بالوحل.\n
فقول المؤلف إذن: \n (لا للمرض) هل هو على إطلاقه؟ لا، ليس على إطلاقه، فنقول: لا للمرض إذا كان يمكنه أن ينزل ثم يركب على الراحلة، أما إذا كان لا يمكنه فله أن يصلي على الراحلة للمرض؛ لأن ذلك أشد من الوحل. وشبهه؟\n
\n طالب: الطائرة، يعني الماء متصل بالأرض، والأشياء كلها متصلة بالأرض، مع أنه فوق بالجو (...).\n
\n الشيخ: (...) السفينة متصلة بالأرض؟ بالماء، وهذا بالهواء، والطيارة بالهواء، الهواء متصل بالأرض، إي نعم، هذه.\n
\n الطالب: كيف يصلي وكيف يستقبل القبلة؟ \n
\n الشيخ: لا، فيها الآن، فيه طائرات عندنا في الخطوط السعودية طائرات، عشر طائرات فيها بوصلة في سقف الطائرة تتجه دائمًا إلى مكة، حتى لو انحرفت السيارة يمين أو يسار انحرفت البوصلة.\n
\n الطالب: الطائرة، (...) أنت قلت: الطائرة.\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: الطائرة وأنت قلت: السيارة.\n
\n الشيخ: السيارة ويش فيها؟\n
\n طلبة: أنت قلت: السيارة.\n
\n الشيخ: لا، أنا أقول: لو اتجهت الطائرة.\n
\n الطالب: لا، أنا قصدي: ما متصلة بالأرض الطائرة أصلًا (...) في الجو.\n
\n الشيخ: طيب؛ والسفينة متصلة بالأرض.\n
\n الطالب: السفينة الماء متصل في..\n
\n الشيخ: الماء متصل بالأرض، طيب والهواء؟ الطائرة؟\n
\n طلبة: متصل.\n
\n الطالب: الهواء فوق أكثر من..\n
\n الشيخ: فوق الأرض، لكن ما هو متصل بالأرض. \n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك؛ بالنسبة للطائرة تكون بين الكراسي ممرات، فإذا صلى بين الممرات يعيق المارة، الأفضل يا شيخ يعيقهم أو يصلي على الكراسي؟ (...) الممرات بين الكراسي.\n
\n الشيخ: لا ما هو بدائم الناس يمرون بالممرات، مو دائم، لكن السفينة إذا صلى في الممرات.\n
\n طالب: يستطيع أن يسجد.\n
\n الشيخ: يستطيع أن يسجد؟ \n
\n طلبة: (...).\n
\n الشيخ: على كل حال لو كان يستطيع أن يسجد فإنه اتجاهه للقبلة، يمكن في الكرسي يتجه أكثر.\n
\n طالب: شيخ، الدليل على أن الأصل في صلاة القاعد التربع، أو الأولى؟\n
\n الشيخ: الرسول كان يصلي متربعًا \n ، صح عنه ذلك.\n
\n الطالب: زين، إنكار عبد الله بن عبد الله بن عمر على أبيه عندما رآه يصلي متربعًا كما عند البخاري \n قال: ما لي أراك تصلي؟\n
\n الشيخ: إي، هذه مو في صلاته جالسًا، كان يتربع بين السجدتين وفي التشهد فقال له: إن رجلي لا تقلاني.\n
\n طالب: أحسن الله إليكم، بالنسبة للقطار، هل له حكم خاص؟\n
\n الشيخ: أيش؟\n
\n الطالب: القطار.\n
\n الشيخ: القطار، إي نعم، مثل السفينة (...).\n
هل راجعتها؟ ولَّا لا؟\n
\n طالب: راجعتها عقليًّا، الدليل ما لها دليل.\n
\n الشيخ: إي طيب ما هو؟ قل.\n
\n الطالب: أقول يا شيخ: في المسألة تفصيل، هي كان الرجل إذا شرع في القيام ثم بعد ذلك طرأ عليه الجلوس، إذا كان يستطيع بعد الجلوس أن يقوم فيؤدي الركوع في وضعه الأصلي فنقول له أن يبدأ قائمًا، إذا شرع في قيامه، وشرع في الصلاة قائمًا، ثم بعد ذلك تعب وحصل له تعب فجلس؛ إذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما يأتي وقت الركوع، عندما يستطيع إذا أراد أن يستطيع، أو إذا استطاع أن يقوم فيؤدي الركوع في مكانه نقول أن يؤده قائمًا، أما إذا ما يستطيع فإننا نقول أن يجلس، فإذا مثلًا بقي وقت مثلًا يقرأ فيه، وقت قليل أو إذا جاء وقت الركوع يقوم، فيكون قد يعني أدى الركوع في مقامه وفي مكانه.\n
\n الشيخ: على كل حال، إذا صار في الأول، إذا كان بالأول ما يستطيع.\n
\n الطالب: لكن إذا جلس يا شيخ يؤدي الركوع وهو جالس.\n
\n الشيخ: يومئ إيماءً.\n
\n الطالب: لكن هو يستطيع أن يؤدي الركوع.\n
\n الشيخ: ما يستطيع.\n
\n الطالب: فيما لو..\n
\n الشيخ: ما يستطيع أن يقوم الآن؛ لأنه تعب ولا يستطيع أن يقوم.\n
\n الطالب: لكن إذا بدأ قاعدًا يخل بعدة أركان، إذا بدأ قائمًا ثم جلس.\n
\n الشيخ: ما يخل إلا بالركوع فقط، وذاك في الأول.\n
\n الطالب: وبشيء من القيام.\n
\n الشيخ: وذاك بالأول يبغي يخل بتكبيرة الإحرام، يكبرها وهو جالس، يبغي يخل بقراءة الفاتحة، أو بعضها، يقرؤها وهو جالس، النتيجة ويش عليه؟ أن نقول: هذا الإنسان هو قادر على أن يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدرة، الآن أنت قادر، أنت قم، فإذا طرأ عليه ما يعجزه يجلس، هذه وجهة النظر. \n
هي المسألة ما يعارضها إلا مسألة القياس على النافلة؛ أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقرأ أولًا جالسًا ثم يقوم عند الركوع \n . وأنت ما عندك؟ ويش اللي عندك؟\n
\n الطالب: الشوكاني -رحمه الله- تكلم في \n نيل الأوطار يا شيخ على ما ذكرتم الحين، على قيام النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان يصلي جالسًا، عندما يبقى مقدار ثلاثين آية يقوم \n ، وجمع بينهم وحقق المسألة وقال: يجوز.\n
\n الشيخ: قال أيش؟\n
\n الطالب: وقال: يجوز الفعل، كونه يجلس ويقوم أو كان قائمًا يجلس، لا حرج.\n
\n الشيخ: اقرأ علي.\n
\n الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، بحث في الصلاة: يقول صاحب \n الإقناع الشربيني الخطيب: ومن عجز عن القيام صلى جالسًا؛ للحديث السابق حديث عمران \n ، وللإجماع على أي صفة شاء؛ لإطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قائمًا؛ لأنه معذور.\n
قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الإمكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك أو الغرق وزيادة المرض أو خوف مشقة شديدة أو دوران رأس في حق راكب سفينة.\n
تتمة: لو قدر أثناء صلاته على القيام أو القعود أو عجز عنه أتى بالمقدور له، وبنى على قراءته، ويندب إعادتها في الأوليين؛ ليقع حال الكمال، فإن قدر على القيام أو القعود قبل القراءة قرأ قائمًا أو قاعدًا، ولا تجزئه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئًا أعاده، وتجزئ في هوي العاجز؛ لأنه أكمل مما بعده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه؛ لقدرته عليه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود لنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع عن قيام، فإن انتصب ثم ركع بطلت صلاته؛ لما فيه من زيادة ركوع، أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال إلى حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعده.\n
يقول السرخسي في \n المبسوط..\n
\n الشيخ: طيب هذا الآن ما أتى بزائد.\n
\n الطالب: كيف يا شيخ؟\n
\n الشيخ: لأن هذا يغني عنه قول المتن: \n (ومن قدر أو عجز في أثنائها انتقل إلى الآخر) هذا هو معنى كلامه.\n
\n الطالب: طيب يا شيخ، يقول السرخسي في \n المبسوط: \n
باب صلاة المريض: فنقول للمريض إذا كان قادرًا على القيام يصلي قائمًا، فإذا عجز عن القيام يصلي قاعدًا بركوع وسجود، وإذا كان عاجزًا عن القعود يصلي بالإيماء؛ لأنه وسع مثله، فإن كان قادرًا على القيام في أول الصلاة وعجز عن القيام فإنه يقعد، وفرق بين هذا وبين الصوم؛ فإن المريض إذا كان قادرًا على الصوم في بعض اليوم ثم عجز فإنه لا يصوم أصلًا، وهنا يصلي. وجه الفرق بينهما، وذلك لأن في الصوم لما أفطر آخر اليوم فعله في أول اليوم معتدًّا به فلا يشتغل به، وفي الصلاة وإن قعد في آخره ولكن فعله في أول الصلاة وقع معتدًّا فيشتغل به، وأما إذا كان قادرًا على القيام وعاجزًا عن الركوع والسجود، فإنه يصلي قاعدًا بإيماء، وسقط عنه القيام؛ لأن هذا القيام ليس بركن؛ لأن القيام إنما شُرع لافتتاح الركوع والسجود، فكل قيام لا يعقبه سجود فهو لا يكون ركنًا.\n
ثم قال: فإن عجز عن القراءة تسقط عنه القراءة؛ لأن القراءة ركن كما أن القيام ركن، فإن عجز عن القيام سقط عنه القيام فكذلك. انتهى.\n
يقول الشوكاني في \n نيل الأوطار: باب جواز المتنفل جالسًا والجمع بين القيام والجلوس في الركعة الواحدة: عن عائشة رضي الله تعالى عنها، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: \n كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدًا ركع وسجد وهو قاعد \n . رواه الجماعة إلا البخاري.\n
وعن عائشة: \n أنها لم تر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الليل قاعدًا قط حتى أسنّ، وكان يقرأ قاعدًا حتى إذا أراد أن يركع قام فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية ثم ركع. رواه الجماعة، وزادوا إلا ابن ماجه: \n ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك.\n
الحديث الأول: يدل على أن المشروع لمن قرأ قائمًا أن يركع ويسجد من قيام، ومن قرأ قاعدًا أن يركع ويسجد من قعود، والحديث الثاني: يدل على جواز الركوع من قيام لمن قرأ قاعدًا.\n
ويجمع بين الحديثين بحمل قولها: \n وكان إذا قرأ وهو قائم؛ وإذا قرأ قاعدًا في الحديث الأول على أن المراد جميع القراءة، بمعنى أنه لا يفرغ من القراءة قاعدًا فيقوم للركوع والسجود، ولا يفرغ منها قائمًا فيقعد للركوع والسجود، فأما إذا افتتح الصلاة قائمًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقعد لتمامها ويركع ويسجد من قعود، وكذا إذا افتتح الصلاة قاعدًا ثم قرأ بعض القراءة جاز له أن يقوم لتمامها ويركع ويسجد من قيام كما في الحديث الثاني.\n
ويشكل على هذا الجمع: ما يثبت في بعض طرق الحديث الأول عند مسلم \n من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ: \n فإذا افتتح الصلاة قائمًا ركع قائمًا، وإذا افتتح الصلاة قاعدًا ركع قاعدًا. \n
قال العراقي: فيحمل على أنه كان يفعل مرة كذا ومرة كذا؛ فكان يفتتح قاعدًا ويتم قراءته قاعدًا ويركع قاعدًا، وكان مرة يفتتح قاعدًا ويقرأ بعض قراءته قاعدًا وبعضها قائمًا ويركع قائمًا؛ فإن لفظ (كان) لا يقتضي المداومة.\n
وقد جاء في رواية علقمة عن عائشة عند مسلم \n ما يقتضي أنه يصليهما بعد الوتر وهو جالس، وقد جاء التصريح به عند مسلم \n في حديث آخر من رواية ابن سلمة عنها وفيه: \n ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع. والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود.\n
والحديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها من قيام وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام.\n
قال العراقي: وهو كذلك، سواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام، وهو قول جمهور العلماء: مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه النووي عن عامة العلماء، وحكى بعض السلف منعه قال: وهو غلط، وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمد في آخرين كراهة القعود بعد القيام، ومنع أشهب من المالكية الجلوس بعد أن ينوي القيام، وجوزه ابن القاسم والجمهور.\n
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.\n
\n الشيخ: هذه ليست مسألتنا؛ لأن الأخيرة في النافلة، الكلام الأخير في النفل، فالذي يظهر لي أنا بمقتضى القواعد أن نقول: ما دمت تستطيع أن تبتدئ الصلاة قائمًا فابتدئها قائمًا؛ لأن القيام ركن في الفريضة، ثم إذا عجزت اجلس؛ لأن هذا هو الأصل، فأنت الآن مطالب بالصلاة قائمًا وأنت قادر الآن فقم، ثم إن عنَّ لك أو إن طرأ عليك ما يوجب الجلوس اجلس، هذا هو الأقرب.\n
\n طالب: اللي ذكره النووي يا شيخ.\n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: هذا الذي ذكرت الآن يا شيخ ذكره النووي في شرح صحيح مسلم، وذكر الحديث أيضًا على المتنفل، على أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي جالسا قال: \n «إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ» \n ، فيدل على أن نفله لم يكن على النصف، فقال هذا الذي ذكرته الآن يا شيخ.\n
\n الشيخ: على كل حال يظهر أنه يبتدئها قائمًا، ثم إذا تعب جلس.\n
وأيضًا ربما يظن أنه يعجز عن القيام، فإذا قلنا: صلِّ جالسًا، ثم إذا قررت الركوع فقم؛ فنقول: هذا مبني على ظن، يعني ربما يظن أنه لا يستطيع القيام وهو يستطيع، فالذي يترجح عندي الآن بعد هذا البحث أنه يبتدئ الصلاة قائمًا، الفريضة، أما النافلة فنعم له أن يبتدئها جالسًا؛ لأن أصل القيام بالنافلة ليس بواجب.\n
\n طالب: لكن يا شيخ يخل بعدة أركان، لكن (...).\n
\n الشيخ: نعم، ما يخل إلا بالركوع فقط، والركوع له بدل، وهو الإيماء.\n
\n الطالب: والقيام من الركوع؟\n
\n الشيخ: والقيام من الركوع تبع له، لكن هذا أيضًا يخل بتكبيرة الإحرام، ويخل بقراءة الفاتحة.\n
\n طالب: فعل النبي صل الله عليه وسلم؟ أقول يا شيخ: فعل النبي.\n
\n الشيخ: فعل النبي هذا في النافلة.\n
\n الطالب: ما ثبت في النافلة، ثبت في الفريضة.\n
\n الشيخ: إلا بدليل، على كل حال هذا الذي تبين لي، وهو محل اجتهاد، فالذي يتبين لي هو هذا، نعم. \n
\n طالب: يا شيخ ما تكتبون بيه يا شيخ، تحذير يعني؟\n
\n الشيخ: لا ما نكتب فيه، لو كنا كلما رأينا مسألة فقهية كتبنا تحذيرًا؛ مشكلة، مسألة الحمد لله الأمر فيها واسع (...).\n
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟\n
\n الطالب: نعم يا شيخ، يجوز يا شيخ.\n
\n الشيخ: كيف؟ أنت فاهم السؤال؟ هل يجوز للمسلم أن يصلي قاعدًا وهو قادر على القيام بقول الطبيب؟\n
\n الطالب: على المذهب يا شيخ؟\n
\n الشيخ: على اللي تبغي.\n
\n الطالب: على المذهب، اشترط أن يكون الطبيب مسلمًا ثقة، ورجحنا أن يكون الطبيب ثقة ولو كان كافرًا.\n
\n الشيخ: نعم، أحسنت، اشتراط الإسلام في الطبيب على أي أساس مبني؟\n
\n طالب: على الأمانة.\n
\n الشيخ: على الأمانة؛ لأن غير المسلم لا يؤتمن، يشترط أن يكون طبيبًا، فإن كان متعلمًا هل يؤخذ بقوله؟\n
\n الطالب: لا يؤخذ.\n
\n الشيخ: لماذا؟\n
\n طالب: لأنه عندما اشترط الطب هذا دلالة على القوة في العمل.\n
\n الشيخ: إي، لماذا لا نأخذ بقول المتعلم؟\n
\n الطالب: لأنه ظن أنه يخطئ أكثر مما يصيب.\n
\n الشيخ: إذن لأنه لا يوثق بقوله، حينئذٍ نعرف أن المدار على؟\n
\n طالب: الأمانة.\n
\n الشيخ: الأمانة؟\n
\n الطالب: العلم، وعلى القوة في العلم.\n
\n الشيخ: على الأمانة؟ وبناءً على هذا نقول: إنه يجوز أن يعمل بقول غير المسلم إذا وثقنا من قوله، هل هناك أثر يدل على ذلك؟\n
\n طالب: هناك قصة النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة، عندما استأجر دليلًا ليس مسلمًا \n ، مع أن الحال لا يقتضي؛ لأنه كان هناك طلب من قريش وجائزة مئة ناقة، لكن (...).\n
\n الشيخ: إذن الدليل هو أن الرسول استأجر رجلًا مشركًا يدله على الطريق في سفر الهجرة، مع أن المسألة خطيرة جدًّا.\n
هل يجوز تجوز صلاة الفرض على الراحلة؟\n
\n طالب: صلاة الفرض؟ \n
\n الشيخ: نعم.\n
\n الطالب: لا تجوز على الراحلة دون عذر. \n
\n الشيخ: بدون عذر.\n
\n الطالب: إما إذا خشي التأذي، فإنه لا (...).\n
\n الشيخ: طيب والنافلة؟\n
\n الطالب: النافلة يصح.\n
\n الشيخ: تصح على الراحلة ولو بلا عذر؟\n
\n الطالب: ولو بلا عذر. \n
\n الشيخ: طيب، ما تقول؟\n
\n طالب: نعم صحيح.\n
\n الشيخ: صحيح؟ أفهمت جوابه؟\n
\n الطالب: فهمت، وقال: النافلة صحيح، والفريضة لا يصح.\n
\n الشيخ: إلا لعذر، تمام. \n
\n

***

\n
\n قال المؤلف رحمه الله تعالى: \n (فصل: من سافر سفرًا) إلى آخره، نحن ذكرنا أن الأعذار التي عقد لها المؤلف بابًا للصلاة فيها ثلاثة: السفر، والثاني؟\n
\n الطلبة: المرض. \n
\n الشيخ: والثالث؟ \n
\n الطلبة: الخوف.\n
\n الشيخ: الخوف، بدأ المؤلف رحمه الله بالسفر بعد أن تكلم عن المرض، بدأ بالسفر فقال: \n (من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد) إلى آخره.\n
قال: \n (من سافر) (من) هذه اسم شرط، والمعروف أن أسماء الشرط تفيد العموم، فيشمل كل من سافر من ذكر أو أنثى، أو حر أو عبد، أو صغير أو كبير.\n
وقوله: \n (سافر سفرًا مباحًا) السفر: مفارقة محل الإقامة، وسمي بذلك لأن الإنسان يسفر بذلك عن نفسه، فبدلًا من أن يكون مكنونًا في بيته أصبح ظاهرًا بينًا بارزًا، ومنه قوله تعالى: \n {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ} [المدثر: ٣٤] أي: تبين وظهر.\n
ولهذا نقول: إن السفر هو مفارقة محل الإقامة، وقال بعض العلماء: إنما سمي السفر سفرًا لأنه يسفر عن أخلاق الرجال، أي: يوضحها ويبينها، فإن كثيرًا من الناس لا تعرف أخلاقه ولا تعرف حسن سيرته إلا إذا سافرت معه، وكان بعض القضاة من السلف إذا شهد شخص لآخر بتزكية قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا، هل عاملته؟ قال: لا، قال: إذن لا تعرفه.\n
فالسفر لا شك أنه يبين أخلاق الرجال، وكم من إنسان في البلد تراه كل يوم وتشاهده كل يوم ولا تعرف عن أخلاقه شيئًا، فإذا سافرت معه تبينت لك أخلاقه، لا سيما فيما سبق من الزمان حيث كانت الأسفار تستوعب أيامًا كثيرة، أما سفرنا اليوم فإنه لا يبين عن أخلاق الرجال؛ لأن السفر مثلًا من الرياض إلى القصيم خمس وثلاثون دقيقة لا يبين كثيرًا، لكن الأسفار الطويلة هي التي تبين الرجال.\n
على كل حال، السفر في اللغة: مفارقة محل الإقامة، هكذا قال ابن حزم في \n المحلى، وهذا هو الظاهر؛ لأنه من أسفر أي بان، والإنسان إذا فارق محل إقامته ظهر وانكشف وبان.\n
وقول المؤلف: \n (سفرًا مباحًا) المراد بالمباح هنا: ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل الواجب والمستحب والمباح إباحة مطلقة؛ لأن الأسفار تنقسم إلى خمسة أقسام: حرام، ومكروه، ومباح، ومستحب، وواجب.\n
فالسفر لفريضة الحج: واجب، والسفر للمرة الثانية في الحج: مستحب، والسفر للنزهة: مباح، والسفر وحده: مكروه، والسفر لفعل محرم: حرام، ومنه سفر المرأة بلا محرم.\n
ما مراد المؤلف بكلمة \n (مباح) هنا؟ مراده ما ليس أيش؟ ما ليس بحرام ولا مكروه، فيشمل المباح المطلق والواجب والمستحب.\n
وقال: \n (أربعة برد) برد: جمع بريد، والبريد نصف يوم، وسمي بريدًا لأنهم فيما سبق كانوا إذا أرادوا في المراسلات السريعة يجعلونها في البريد، يرتبون بين كل نصف يوم مستقرًّا ومستراحًا يكون فيه خيل، إذا وصل صاحب الفرس الأول إلى هذا المكان نزل عن الفرس لتستريح، وركب فرسًا آخر إلى مسيرة نصف يوم، فيجد بعد مسيرة نصف يوم مستراحًا آخر فيه خيل ينزل عن الفرس التي كان راكبها ثم يركب آخر، وهكذا؛ لأن هذا أسرع، وفي الرجوع بالعكس.\n
فالبريد عندهم مسيرة نصف يوم، فتكون أربعة البرد يومين.\n
البريد: قدروه بالمساحة الأرضية أربعة فراسخ، البريد أربعة فراسخ، فتكون أربعة البرد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ قدروه بثلاثة أميال، فتكون كم؟\n
\n طلبة: ثمانية وأربعين.\n
\n الشيخ: ثلاثة في ستة عشر؟ ثلاثة في ستة عشر.\n
\n الطلبة: ثمانية وأربعين.\n
\n الشيخ: ثمانية وأربعين؟ ثمانية وأربعين ميلًا، هذا هو مسافة القصر، فهو مقدر بالمساحة.\n
بالزمن قالوا: إن مسيرته يومان قاصدان بسير الإبل المحملة، ما هي الهملاجة السريعة. يومان قاصدان: يعني معتدلين، بمعنى أن الإنسان لا يسير فيهما ليلًا ونهارًا سيرًا بحتًا، ولا يكون كثير النزول والإقامة، فهما يومان قاصدان.\n
على كل حال، الفقهاء رحمهم الله يقدرون ذلك بالمساحة كما قلت لكم، ثمانية وأربعين ميلًا.\n
\n طالب: الميل المعروف.\n
\n الشيخ: أي الميل المعروف، أظنه كيلو وستين تقريبًا، نعم كيلو وستين، ظاهر الأحوال هذا.\n
يقول المؤلف: \n (سن له قصر رباعية ركعتين)، (سن) هذه جواب الشرط، جواب من سافر.\n
والسنة في اصطلاح العلماء: ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه، فلا يدخل فيها الواجب.\n
وقوله: \n (قصر رباعية) هي ثلاث صلوات: الظهر والعصر والعشاء.\n
أما الثلاثية فلا تقصر؛ لأنها لو قصرت لفات المقصود منها وهي الوترية، ولأنها لا يمكن أن تقصر على سبيل النصف؛ إذ ليس هناك صلاة تكون ركعة ونصفًا.\n
وأما الثنائية فلا تقصر أيضًا؛ لأنها لو قصرت لكان في ذلك إجحاف كبير؛ إذ تبقى ركعة واحدة، ثم لو قصرت لكانت وترًا ففات المقصود، فانحصر القصر بالرباعيات فقط.\n
وهذا التعليل الذي قلته إنما هو بيان لوجه الحكمة، وإلا فالأصل هو اتباع النص؛ لأن ركعات الصلاة من الأمور التي لا تعقل، أي: لا تبلغها العقول، ولكننا نقول هذا من باب ذكر المناسبة، لماذا لم يشرع القصر إلا في الرباعيات.\n
أفادنا المؤلف بقوله رحمه الله: \n (من سافر) أنه لا يمكن قصر بدون سفر، حتى لو كان الإنسان في أشد المرض فإنه لا يقصر، عرفتم؟ لأنه ليس هناك سبب للقصر سوى السفر.\n
المرض، الشغل، والتعب لا يمكن أن يكون سببًا للقصر، ولهذا لو أن أحدكم زار مريضًا وسأله عن حاله وصلاته وهو في بلده فقال: الحمد لله على كل حال، لي خمسة عشر يومًا ما أصلي إلا ركعتين من شدة المرض، ماذا تقول له؟ أقول: أعد صلاتك، لماذا؟ لأنه لا سبب للقصر سوى السفر، أما لو كان يعالج في بلد أخرى غير بلده وقال مثل هذا الكلام فهل تكون صلاته صحيحة؟\n
\n طلبة: نعم.\n
\n الشيخ: نعم؛ لأنه مسافر.\n
زار أحدكم مريضًا فسأله عن حاله وصلاته، قال الحمد لله على كل حال، لي خمسة عشر يومًا أجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صحيح؟\n
\n الطلبة: نعم صحيح.\n
\n الشيخ: ليش؟ لأن الجمع يجوز للمرض، فالجمع يجوز للمشقة، أينما وجدت المشقة في سفر أو حضر جاز الجمع بخلاف القصر.\n
زار أحدكم مريضًا ثالثًا فقال له: كيف أنت وكيف حالك وكيف صلاتك؟ قال: الحمد لله على كل حال، لست أصلي الصلوات الخمس إلا جميعًا عند النوم؛ لأن ذلك يتعبني، ماذا نقول له؟\n
\n طلبة: أعد بعضها.\n
\n الشيخ: لا، نقول: تب فقط، كيف يعيد صلاته الآن، لو أعاد صلاته ما استفاد؛ لأنه يصلي الصلاة كاملة لكنه يؤخر الظهر والعصر عن وقتهما، أليس كذلك؟ وإذا كان يصلي العشاء أيضًا بعد نصف الليل فكان ترك الصلوات كلها أخرجها عن وقتها.\n
\n طالب: الفجر؟\n
\n الشيخ: نعم؟ الفجر لا، أنا قصد، يقول: قبل النوم، الفجر دخلها معه، يصلي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء إذا أراد أن ينام لأنه مريض، نقول: هذا خطأ، ولا يحل لك أن تؤخر الصلاة عن وقتها، صل الصلاة على وقتها على أي حال كانت، واضح؟ \n
أفادنا المؤلف: \n (من سافر) أنه لا سبب يبيح القصر سوى السفر.\n
وقول المؤلف:\n (سفرًا مباحًا) خرج به المحرم والمكروه، وعلى هذا فلو سافر الإنسان سفرًا محرمًا لم يبح له القصر، لماذا؟ لأن المسافر سفر معصية لا ينبغي له أن يترخص؛ إذ إن الرخصة تسهيل وتيسير على المكلف، والمسافر سفرًا محرمًا لا يستحق أن يسهل عليه ويرخص له، فلهذا منع من رخص السفر، منع من القصر، منع من مسح الخفين ثلاثة أيام، منع من الفطر في رمضان.\n
ولكن العلاج سهل، ماذا نقول له؟ نقول: تب إلى الله، تب إلى الله واقصر، فإذا كان في منتصف الطريق في السفر المحرم وقال: أستغفر الله وأتوب إليه، رجعت الآن إلى بلدي، في رجوعه هنا يقصر أو لا؟\n
\n الطلبة: يقصر.\n
\n الشيخ: ليش؟\n
\n الطلبة: سفر مباح.\n
\n الشيخ: سفر مباح، انقلب السفر المحرم مباحًا، طيب.\n
وذهب الإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة كثيرة من العلماء إلى أنه لا تشترط الإباحة لجواز القصر، وأن الإنسان يجوز أن يقصر حتى في السفر المحرم، وقالوا: إن هذا ليس برخصة، بل إن صلاة الركعتين في السفر ليست تحويلًا من الأربع إلى الركعتين، بل هي من الأصل ركعتان، والرخصة هي التحويل من العزيمة أو من الأثقل إلى الأخف، أما صلاة المسافر فهي مفروضة من أول الأمر ركعتين، وعلى هذا فيجوز للمسافر سفرًا محرمًا أن يصلي ركعتين، ولا يشترط على هذا الرأي لا تشترط إباحة السفر.\n
وهذا القول كما ترون قول قوي؛ لأن تعليله ظاهر، فالقصر منوط بالسفر، على أن الركعتين هما أيش؟ هما الفرض فيه، لا على أن الصلاة حولت من أربع إلى ركعتين، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها، قالت: \n أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرت صلاة السفر على ركعتين \n .\n
وحينئذٍ يتبين أن الركعتين في السفر أيش؟ عزيمة، لا رخصة، وعليه فلا فرق بين السفر المحرم والسفر المباح.\n
وقول المؤلف، ما نكمل؟\n
\n طالب: الخوف.
الشيخ: لا، الخوف في الحضر؟
الطالب: في الجهاد.

الشيخ: في الحضر يعني؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: يعني الجهاد في بلدك؟ لا، ما فيه قصر.
الطالب: عموم الآية.
الشيخ: ما فيه قصر، الآية يصلي ركعتين ويصلي في الطائفة الأخرى ركعتين.
\n
\n طالب: نلتمس مثالًا للسفر المكروه.
الشيخ: ما ذكرناه؟
الطالب: ذكرنا ضابطًا، بس مثال.
الشيخ: ذكرنا مثالًا.
الطالب: مثال للسفر؟
الشيخ: قلنا: لو سافر الرجل وحده، على القول بأنه مكروه، فهذا منه، وبعضهم قال: لو سافر ليأكل البصل، ما أظن واحدًا يسافر علشان يأكل بصلًا، البصل موجود بكل مكان. نعم.
\n
\n طالب: سفر النزهة يا شيخ؟ النزهة هل يجوز فيه القصر؟
الشيخ: إي نعم؛ لأنه داخل العموم.
الطالب: (...) سافر، فقط نزهة.
الشيخ: إي لكن تجاوز أربعة برد.
الطالب: على قول المذهب؟
الشيخ: إي إحنا بنمشي على المذهب، بعدما نحلل نشوف. نعم.

\n طالب: شيخ، جاء عند أبي داود وغيره وصححه جمع من العلماء: النهي عن صلاة النساء على الرواحل في السفر وفي الحضر .
الشيخ: على الرواحل؟
الطالب: إي نعم.
الشيخ: في فريضة ولا النافلة؟
الطالب: فريضة ولا النافلة.
الشيخ: النافلة لا وجه لها، والفريضة حتى الرجال منهيون عن الصلاة على الراحلة.
الطالب: كيف نوجه هذا الحديث؟

الشيخ: ما أدري ما وجهه. نعم.
\n
\n طالب: شيخ، أحسن الله إليك، بالنسبة لقاعدة شيخ الإسلام عندما قال: الرخصة من الأثقل إلى الأخف، فعلى هذه القاعدة هل يعني الذي ليس عليه مشقة نقول له: لا تجمع في الصلاة؟
الشيخ: لا؛ لأن العلة إذا لم تكن منصوصة فالحكم ثابت، والنبي عليه الصلاة والسلام كما تعلم قصر في منى، وفي مزدلفة، في عرفة، وليس عليه مشقة.
\n
\n طالب: يا شيخ، جزاك الله خيرًا، طيب لو مسافر صلى أربع ركعات، أتم، هل يقول شيخ الإسلام: إنها تبطل الصلاة هذه لأنها عزيمة؟\n
\n الشيخ: ما وصلنا لهذه.\n
\n الطالب: بس ذكر.\n
\n الشيخ: سن له، ما وصلنا، إحنا سن، بنتكلم على (سن) إن شاء الله.\n
\n الطالب: بس تعليل شيخ الإسلام.\n
\n طالب آخر: لماذا قلنا للذي قعد خمسة عشر يومًا يجمع: أعد صلاتك، ولا قلنا للثاني: لا تعد صلاتك؟
الشيخ: إي نعم، السؤال: يسأل في الذين عادوا المرضى، أحد المرضى قال: إني خمسة عشر يومًا لست أصلي إلا ركعتين، فقلنا: أعد صلاتك، واضح؟ لأن الصلاة ركعتين ما تجزئ، الذي قال لي: خمسة عشر يومًا ما أصلي الصلوات الخمس إلا عند النوم، قلنا: لا تعد صلاتك، لماذا؟
طالب: في غير وقتها.
الشيخ: إي في غير وقتها، نقول: أنت آثم الآن، أنت آثم في تأخيرك ولكن الصلاة صحيحة.
طالب: أخرج الصلاة عن وقتها يا شيخ؟
الشيخ: لكن جاهل ما يدري.
\n
\n طالب: حديث عائشة رضي الله عنها (...) في صحيح البخاري كيف توجيهه: أول ما صلى الصلاة ركعتين ثم..\n
\n الشيخ: يأتينا إن شاء الله عند قول المؤلف:\n (سن له قصر رباعية) نعم؟\n
\n طالب: بارك الله فيكم، تحديد المسافة بأربعة برد، شنو دليله؟\n
\n الشيخ: يأتينا إن شاء الله، إحنا الآن على سفر مباح، نعم؟\n
\n طالب: نحن أخذنا قاعدة، قال: إنه إذا كانت العبادة من باب المأمور فإنها لا تسقط حتى لو صلاها الشخص على غير أصلها، فالمريض مثلًا إذا صلى الصلوات كلها مثلًا بعد العشاء مثلًا (...) غيره.
الشيخ: نعم، جاهلًا.
الطالب: لكن من باب المأمور يا شيخ.
الشيخ: أقول: جاهلا ولَّا لا؟
الطالب: جهل نعم.
الشيخ: طيب، الآن ماذا يستفيده، هو صلى الصلاة على وجه التمام، فماذا يستفيد لو أعادها؟ هل سيأتي بمأمور جديد؟
طالب: يعيدها في وقتها.
الشيخ: راح وقته الآن.
الطالب: العصر بالعصر.
الشيخ: لا، عصر اليوم ليس عصرًا لصلاة أمس، ولهذا نقول لمن نسي العصر مثلًا: لا تصبر إلى عصر الغد، يجب تصليها الآن، مثلما ذكرت، ولو بنصف الليل؛ لأنه راح وقتها، إي نعم. نعم.

\n طالب: أحسن الله إليك، بالنسبة للطبيب هل يشترط العدد أكثر من واحد؟
الشيخ: لا ما هو بشرط، الطبيب الواحد يكفي، نعم.
\n
\n طالب: على رأي المؤلف يا شيخ اللي سافر وحده ما يقصر؟
الشيخ: إي نعم.
الطالب: صحيح هذا يا شيخ؟
الشيخ: ولكن لاحظوا مسألة، ما ذكرنا الخلاف تو؟ ذكرنا الذي يسافر سفرًا محرمًا فيه خلاف، وذكرنا اختيار شيخ الإسلام ومذهب أبي حنيفة.
السفر وحده: بالنسبة للوقت الحاضر لا يعتبر وحده في الطريق المأهول، يعني مثلًا طريق ما بين القصيم والرياض لو سافر الإنسان في السيارة وحده ما نقول: هذا السفر وحده، عرفت؟ لماذا؟ لأن الخط معمور، كأنما يمشي في شارع البلد، هو راكب وحده ولكنه ليس مسافرًا وحده، الخط ماشي، أما الخطوط التي ليس فيها أحد فهذه يكون الإنسان مسافرًا وحده، وعلى أن المسألة خلافية، والبخاري رحمه الله في صحيحه يميل إلى أنه لا يكره السفر وحده ويشير إلى ضعف الحديث: «الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلَاثَةُ رَكْبٌ» .
\n
\n طالب: أحسن الله إليك، في باب الصوم، من سافر ليفطر فإنه لا يفطر، يحرم عليه الفطر، الصلاة لو سافر سفرًا محرمًا يترخص؟
الشيخ: إي نعم، حتى في السفر في رمضان لو سافر سفرًا محرمًا؛ فعند من يقول: إنه يقصر يجوز أن يفطر، ففرق بين من سافر ليسقط الواجب، فالذي سافر ليسقط الواجب نقول: لا يمكن؛ لأن التحايل على إسقاط الواجب لا يسقطه، ولهذا لو أنه سافر لأجل أن يقصر قلنا: لا تقصر.

\n طالب: شيخ، الراجح قول ابن تيمية شيخ الإسلام؟\n
\n الشيخ: قلت لكم: تعليله قوي.\n
\n الطالب: (...) ما رجحت.\n
\n الشيخ: أقول: تعليله قوي، ومعنى قوي: إذا قويت العلة قوي القول.\n
\n طالب: شيخ إذا كان المريض مبنجًا، في البنج، ما فاق إلا بعد العشاء، يفيق قبل المغرب لكن ما واعٍ كليًّا، يعني يوعى عادي يكلم، لكن ما يستطيع يصلي، كيف يصلي الصلاة الأربعة؟
الشيخ: يصليها جميعًا إذا صحا.
الطالب: كيف كونه يجمع الأربع (...)؟
الشيخ: من؟
الطالب: يجمع أربع صلوات جميعًا؟
الشيخ: اللي هو المبنج؟
الطالب: هذا قلنا: يصلي.
الشيخ: الذي غاب بالبنج؟
الطالب: نعم.
الشيخ: يصلي الأربع جميعًا.
الطالب: والذي صلاهن جاهل يجمعهم جميعًا؟
الشيخ: إي قلنا: خلاص صلى.
الطالب: نعذره بالجهل يا شيخ ولّا ليس (...)؟

الشيخ: إي ما يعيده، يصليهن، صلاهن الآن.
الطالب: نعم.
الشيخ: قلنا: لا تعيدهن لأنه صلاهن.
الطالب: نعم.
الشيخ: صاحب البنج ما صلاهن (...).
\n
\n
\n ***\n
\n
\n طالب: \n سن له قصر رباعية.\n
\n الشيخ: \n (من سافر) تجيب جواب الشرط بدون فعل الشرط، والله بخل عظيم هذا.\n
\n الطالب: قال المصنف رحمه الله تعالى:\n
\n
\n

[صلاة المسافر]
فصل

\n

من سافر سفرًا مباحًا أربعة برد سن له قصر رباعية ركعتين إذا فارق عامر قريته، أو خيام قومه، وإن أحرم ثم سافر أو في سفر ثم أقام أو ذكر صلاة حضر في سفر، أو عكسها، أو ائتم بمقيم أو بمن يشك فيه، أو أحرم بصلاة يلزمه إتمامها فسدت وأعادها، أو لم ينو القصر عند إحرامها، أو شك في نيته، أو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام، أو ملاحًا معه أهله لا ينوي الإقامة ببلد لزمه أن يتم. وإن كان له طريقان...
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
ما هو السفر؟
طالب: السفر.
الشيخ: هاه؟
الطالب: (...) السفر لأنه (...).
الشيخ: ما هو السفر قبل؟
الطالب: هو أظن أن يخرج عن طريقه من بلده.
الشيخ: عن؟
الطالب: عن بلده.
الشيخ: يعني مفارقة محل الإقامة، هذا السفر، لماذا سمي به؟
الطالب: سمي لأنه قيل: من يسافر يسفر عن قريته أو بلدته.
الشيخ: فيظهر ويتبين، نعم، ومنه قوله تعالى: {وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ}، ومنه سفور المرأة، أي: ظهورها وبروزها.
قوله: (سفرًا مباحًا) ما المراد بالمباح هنا؟
طالب: ألا يكون سفر معصية.
الشيخ: ألا يكون سفر معصية؟ يعني: لا يدخل فيه المكروه؟
طالب: غير المحرم، ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا.
الشيخ: المراد به: ألا يكون محرمًا ولا مكروهًا، فيشمل.
الطالب: فيشمل الواجب والمستحب والمباح.
الشيخ: والمباح إباحة مطلقة.
مثال الواجب، السفر الواجب؟
طالب: السفر إلى الحج.
الشيخ: نعم، والمستحب؟
الطالب: والمستحب كما يكون مرة ثانية إلى الحج.
الشيخ: أحسنت، السفر مرة ثانية إلى الحج. والمباح؟
الطالب: المباح كالسفر إلى الصيد.
الشيخ: نعم، كالسفر للصيد، أحسنت، تمام، قال الله تعالى: {وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا} [المائدة: ٢].
قوله: (أربعة برد).
الطالب: أربعة برد؟
الشيخ: إي نعم، ما هي البرد، تصريفها؟
طالب: البرد هو عبارة عن..
الشيخ: لا، تصريفها اللغوي؟
الطالب: جمع بريد.
الشيخ: جمع بريد، فكم مسافتها؟
الطالب: البريد الواحد يساوي مسيرة نصف يوم، أربعة برد صارت مسيرة يومين.
الشيخ: نعم، وبالفراسخ؟ البريد بالفراسخ؟
الطالب: البريد يساوي أربعة فراسخ.
الشيخ: نعم، فتكون أربعة البرد ستة عشر فرسخًا، والفرسخ كم ميل؟
الطالب: ثلاثة أميال.
الشيخ: فتكون ثمانية.
الطالب: وأربعين ميلًا.
الشيخ: نعم، طيب، لماذا سمي بريدًا؟
طالب: سمي بريدًا لأن (...) في العهد الماضي كانوا يتخذون، يجعلون مستقرًّا بين، كل بين نصف يوم.
الشيخ: كل ما بين نصف يوم مستقرًّا ومستراحًا للبريد اللي يحمل الرسائل.
الطالب: وإذا كانت الرسالة مستعجلة يأخذها رجل على فرس كلما وصل إلى مستقر وضع فرسه الأولى وأخذ فرسًا أخرى، حتى يصل لمكانه المنشود ثم يرجع إليه.
الشيخ: تمام أحسنت.
قال المؤلف رحمه الله: (سن له قصر رباعية ركعتين)، سن له، يجب أن نعلم السنة؛ لها اصطلاحان: اصطلاح عند الفقهاء، واصطلاح في عرف الصحابة وسلف الأمة.
فالسنة في سلف الأمة وعند الصحابة: هي الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت واجبة أم مستحبة، فكلها تسمى سنة، ومن ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: من السنة إذ تزوج البكر على الثيب أن يقيم عندها سبعًا ، هذه سنة واجبة، وقول ابن عباس رضي الله عنهما حين سئل عن الرجل يصلي مع الإمام المقيم أربعًا، وإذا صلى وحده وهو مسافر صلى ركعتين قال: تلك هي السنة أي السنة الواجبة.
أما عند الفقهاء فإن السنة: هي التي يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها، يعني معناها: الشيء المستحب، الشيء المستحب الذي إذا فعله الإنسان أثيب، وإذا تركه لم يعاقب.
فقول المؤلف هنا: (سن له قصر رباعية) سنة اصطلاحية ولَّا سنة حسب استعمال السلف؟ سنة اصطلاحية، يعني أن الراجح والذي يثاب عليه قصر رباعية ركعتين، يسن أن يقصر الرباعية ركعتين. الرباعية هي: الظهر والعصر والعشاء، ركعتين.
ودليل ذلك في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة.
أما في القرآن فقال الله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} [النساء: ١٠١] فقال: لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة، ونفي الجناح هنا لا يعني ارتفاع الإثم فقط؛ كقوله: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: ١٥٨]، فنفي الجناح هنا ليس معناه رفع الإثم فقط، بل انتفاء المانع، أي: ليس بمانع أن يطوف بهما، وليس بمانع أن تقصروا من الصلاة، فإذا انتفى المانع نرجع إلى ما تقتضيه الأدلة الأخرى، فالأدلة الأخرى في الصلاة تقتضي أن القصر أمر راجح على الإتمام، أليس كذلك؟
الدليل: النوع الثاني من الأدلة التي ذكرناها، وهو فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر صلى ركعتين، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى أربعًا في سفر قط، بل كل أسفاره –الطويلة والقصيرة- كان يصلي ركعتين.
وأما إجماع المسلمين فهذا أمر معلوم بالضرورة، كما قال ابن عمر: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يزيدون على ركعتين في السفر ، والمسلمون مجمعون على هذا. إذن قصر الرباعية ركعتين ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
ولكن في دليل الكتاب شيء من التوقف والإشكال؛ وهي أن الله تعالى قال: {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} فقيد الله عز وجل هذا بخوف الفتنة من الكفار. والمراد من خوف الفتنة هنا: أن يمنعوكم من إتمام صلاتكم، ولكن هذا الشرط مرتفع بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام التي أخبر بها عن ربه؛ فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشكل عليه هذا القيد فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؛ قال: يا رسول الله، ما بالنا نقصر ونحن في أمن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر في آمن ما يكون، في أسفاره قصر في حجة الوداع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إِنَّهَا صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» ، فصارت إباحة القصر في الأمن صدقة تصدق الله بها علينا، وإلَّا فإن الأصل أيش؟ الأصل الإتمام، أن الحضر والسفر سواء، فهذا هو الجواب عن هذا القيد في الآية.
وقال بعض العلماء: إن قصر الصلاة ينقسم إلى قسمين: قصر عدد، وقصر هيئة، فإذا اجتمع الخوف والسفر اجتمع القصران، وإن انفرد أحدهما انفرد بالقصر الذي يلائمه، فإذا انفرد السفر صار القصر بالعدد، وإن انفرد الخوف صار القصر في الهيئة، وإن اجتمعا صار في هذا وفي هذا.
وعلى كل حال هذه لا شك أنه مناسبة جيدة وطلب للعلة والحكمة، ولكن الذي يفصل هو السنة، هو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: «صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ» .
إذن القصر ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، ولا إشكال فيه.
ولكن يقول المؤلف: (سن له قصر رباعية ركعتين) إلى آخره.
ونحن نتكلم أولًا على قوله: (سن) وعلى قوله: (أربعة برد)، وعلى قوله: (سفرًا مباحًا).
أما قوله: (سفرًا مباحًا) فقد تقدم لنا أن من أهل العلم من قال: إن القصر رخصة في السفر مطلقًا، سواء كان مباحا أم محرمًا، وذكرنا أن هذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومذهب أبي حنيفة.
وقال بعض العلماء: إنه لا قصر إلا في سفر طاعة، كالحج والعمرة والجهاد وزيارة الوالدين وما أشبه ذلك، وأما المباح فلا قصر فيه، وهذا القول في الطرف المقابل لقول من يقول: إنه يقصر حتى في السفر المحرم.
والصحيح ما سبق: أن القصر ثابت في كل سفر إلَّا في السفر المحرم؛ لأننا لو أبحنا له القصر لكان هذا فيه شيء من الإقرار على المعصية التي كان مقيمًا عليها، وحاله تقتضي عكس التخفيف، والمسألة ليست عندي بذاك القوة: أي ترجيح أنه لا بد أن يكون السفر مباحًا.
أربعة البرد: المؤلف اشترط أربعة برد، وهذا يقتضي أن ما دونها ولو بمتر واحد لا يبيح القصر، وما بلغها وتجاوزها فهو قصر ولو قطعه في نصف ساعة؟ إذا اعتبرنا المسافة بالأميال والفراسخ فإن ما دونها ولو بشبر، أنا قلت: بذراع أو بمتر، أقول: بشبر ليس بسفر يترخص فيه، وما زاد عليها فهو سفر يترخص فيه ولو قطعه بنصف ساعة أو أقل، ولو رجع في ساعته، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء.
ولكن الصحيح أنه لا حد للسفر بالمسافة؛ لأن التحديد -كما قال صاحب المغني- يحتاج إلى توقيف، وأيش معنى توقيف؟ يعني نصًّا من الشارع، والله عز وجل يعلم أن المسلمين يسافرون، فكم من شخص يسافر في اليوم الواحد، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الناس يسافرون في الليل والنهار، ولم يرد عنه حرف واحد يقول: إن تحديد السفر مسافته كذا وكذا، ولم يتكلم أحد من الصحابة بطلب التحديد للسفر، مع أنهم في الأشياء المجملة يسألون عن تفسيرها وبيانها، فلما لم يسألوا علم أن الأمر عندهم واضح..

\n
\n
","SearchText":" الصوره الاخيره نستفيد منها: انه يركع ركوعا تاما، فيحافظ علي ركن، بخلاف ما اذا جلس فانه سوف يومء بالركوع فلا يستطيعه، فتترجح من هذه الناحيه، وتترجح ايضا من ناحيه القياس علي صلاه النافله، الا ان القياس ذكرنا فيما سبق انه قياس مع الفارق؛ وذلك لان صلاه النافله لا يجب فيها القيام اصلا، فتختلف، وان كان قد يقول القاءل: نعم هي لا يشترط فيها القيام، لكن القيام فيها افضل، فعلي كل حال لم تتبين لي بيانا واضحا، كل واحده من الصورتين لها ما يرجحها. طالب: تكبيره الاحرام يا شيخ؟ الشيخ: نعم؟ الطالب: ما ترجح (...)؟ الشيخ: تكبيره الاحرام قد ترجح انه سيبتدء قاءما ثم اذا عجز جلس. الطالب: (...)؟ الشيخ: علي كل حال انتم الان. الطالب: ما تميل الي شيء؟ الشيخ: الي الان، استخير الله سبحانه وتعالي، انتم ان شاء الله تعالي تبحثونها، نعم. طالب: شيخ، بالنسبه لقيام الليل، الذي استدللنا به من النبي صلي الله عليه وسلم (...) قيام الليل في حق النبي صلي الله عليه وسلم فرض او واجب؟ الشيخ: لا، ما هو بصحيح، هذا فيه خلاف، والصحيح انه ليس بواجب. طالب: ما يعرف منها عباره المصنف: (فان قدر او عجز في اثناءها ينتقل الي الاخر) ، يعني يقوم اذا عجز انتقل الي الجلوس، يفهم من عبارته. الشيخ: اي، لكن في الاول ليس بعاجز، يعني انت تقول: انه يبتدء قاءما؛ لانه قادر، فاذا عجز؟ الطالب: ينتقل الي الجلوس. الشيخ: ينتقل الي الجلوس، ما هي بواضحه ذاك الوضوح، ولا هذه ربما انها تشير الي ما قلت، يقول: هو الان قادر علي القيام فيلزمه ان يقوم، فاذا عجز انتقل الي القعود. الطالب: والحديث يا شيخ، حديث رواه ابن حصين: «صل قاءما، فان لم تستطع» ، ما ترجح القيام يا شيخ؟ الشيخ: نعم، علي كل حال ان شاء الله المساله قيد البحث، كل واحد منها له مرجح، عسي ان تكونوا فرقتين؛ فرقه ترجح هذا وفرقه ترجح هذا، وكل واحد منكم يجيب دليل وتعليل. *** قال المءلف رحمه الله تعالي: (ولمريض الصلاه مستلقيا مع القدره علي القيام لمداواه بقول طبيب مسلم). (ولمريض الصلاه) اللام هنا للاباحه، واعلم ان العلماء قد يعبرون عن الشيء بصوره المباح دفعا للمنع، لا بيانا للحكم، يعني له، اي لا يمتنع عليه، وحينءذ لا ينافي ان يكون ذلك امرا مطلوبا، او امرا واجبا، مره ثانيه قد يعبرون بما يدل علي الاباحه، وهو يريدون ايش؟ طالب: (...). الشيخ: دفع المنع، لا، يريدون دفع المنع يعني ان ذلك لا يمتنع، وحينءذ لا ينافي ان يكون هذا الشيء مطلوبا، اما علي سبيل الوجوب، او علي سبيل الاستحباب. ولهذا امثله كثيره تمر علينا: منها: قولهم في كتاب الحج: ولمن احرم مفردا ان يجعل احرامه عمره ليكون متمتعا، يعني: له ان يفسخ نيه الحج الي العمره؛ ليكون متمتعا، فاهمين هذه؟ رجل راح مكه في ايام الحج واحرم بالحج مفردا؛ نقول: لك ان تفسخ النيه الي عمره؛ من اجل ان تكون متمتعا فتاتي بالعمره، ثم تحل منها، واذا كان في اليوم الثامن من ذي الحجه تحرم بالحج. المهم انهم عبروا باللام (وله) ومرادهم بذلك دفع قول من يقول: ان هذا لا يجوز؛ لان بعض العلماء رحمهم الله يقول: لا يجوز لمن احرم بالحج ان يحوله الي عمره، ولو للتمتع، عرفتم؟ ومع هذا فالذين عبروا بقولهم: (له) يريدون انه مستحب، يريدون انه مستحب، بل بعضهم يري انه واجب، ان من احرم بحج وليس معه هدي فانه يجب ان يحوله الي عمره ليصير متمتعا. هنا يقول: (ولمريض الصلاه) اللام للاباحه، فهل المراد ان المريض يباح له ان يصلي مستلقيا اذا قال له طبيب مسلم: ان صلاتك علي غير هذا الوجه يضر بك؟ او نقول: ان هذا نفي للمنع، يعني: لا يمتنع، وحينءذ فيكون هذا المريض مامورا بان يصلي مستلقيا، اما علي سبيل الوجوب او علي سبيل الاستحباب، المراد الاول ولا الثاني؟ طلبه: الثاني. الشيخ: المراد الثاني. (ولمريض الصلاه مستلقيا) حال؛ يعني مستلقيا علي ظهره. (مع القدره علي القيام) يعني هو قادر ان يقوم لكن قال له الطبيب: لا بد ان تكون مستلقيا ولا تقوم، وهو قادر، وهذا يتاتي فيما لو كان المرض في عينه فاجريت له عمليه، وقال له الطبيب: انه لا بد ان تكون مستلقيا لمده كذا وكذا من يوم، وحينءذ نقول ايش؟ صل مستلقيا ولو كنت قادرا علي القيام، وذلك لامر الطبيب. لكن اشترط المءلف (لمداواه بقول طبيب مسلم) اشترط ان يكون الطبيب مسلما. الطبيب هو: من يعالج المرضي، والمسلم ضد الكافر، فلا بد ان يكون طبيبا، اي: حاذقا، عنده معرفه، ولا بد ان يكون مسلما، فوصف الاسلام يعود الي الامانه، ووصف الطب يعود الي القوه، وهما الركنان في كل عمل، كل عمل لا بد فيه من امرين: القوه والامانه، قال الله تعالي: {ان خير من استاجرت القوي الامين} [القصص: ٢٦]، قالته احدي بنات صاحب مدين، وقال عفريت من الجن: {انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين} [النمل: ٣٩]؛ لان الضعيف لا يقوم بالعمل لضعفه، والخاءن لا يقوم بالعمل لخيانته، فلا بد في كل عمل من هذين الركنين. من اين ناخذ هذين الركنين من عباره المءلف؟ القوه: من قوله: (طبيب) والامانه: من قوله: (مسلم) . وعلم من كلام المءلف انه لو امره بذلك غير طبيب، يعني: انسان عادي من الناس: والله اظن انك اذا قمت تصلي قاءما فان ذلك يضرك، فهل يرجع لقوله؟ لا. ولكن هذا ليس علي اطلاقه؛ لانه اذا علم بالتجربه ان مثل هذا المرض يضر المريض اذا صلي قاءما، فاذا علم بالتجربه فانه يعمل بقول شخص مجرب؛ لان اصل الطب ماخوذ اما عن طريق الوحي، واما عن طريق التجربه، اما عن طريق الوحي مثل قوله تعالي في النحل: {يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس} [النحل: ٦٩] ومثل قول النبي عليه الصلاه والسلام: «الحبه السوداء شفاء من كل داء الا السام» ، الحبه السوداء: السميراء هذه، تسمي عندنا السميراء «شفاء من كل داء الا السام» يعني: الا الموت، هذا اخذنا انها دواء من الشرع، والعسل اخذنا انه دواء من الشرع، لكن فيه اشياء كثير من الادويه معلومه بالتجارب، فاذا قال انسان مجرب، وان لم يكن طبيبا: ان صلاتك قاءما ضرر عليك، فله ان يصلي مستلقيا او قاعدا. فـ(مسلم) يشترط الاسلام؛ لماذا؟ لان هذه عباده يشترط فيها الاسلام، ام لان هذه امانه، وغير المسلم ليس بامين؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني؛ لان مساءل الطب ما هي عباده؛ ولهذا نجد من الاطباء من هم كفار، فليست عباده، ولكن لان غير المسلم لا يءتمن، فقد يقول الطبيب النصراني للمسلم: انك اذا صليت قاءما فعليك ضرر من اجل الا يصلي قاءما، وان فعل هذا -اعني النصراني- فهو من جهله؛ لان دين الاسلام -ولله الحمد- فيه سعه، اذا لم يستطع قاءما صلي قاعدا وله اجر القاءم، واضح يا جماعه؟ وذهب بعض اهل العلم الي اشتراط الثقه فقط دون الاسلام، وقال: متي كان الطبيب ثقه عمل بقوله، وان لم يكن مسلما، واستدلوا لذلك بان رسول الله صلي الله عليه وسلم عمل بقول الكافر حال اءتمانه؛ لانه وثق به، فقد استاجر في الهجره رجلا مشركا من بني الديل يقال له: عبد الله بن اريقط، استاجره ليدله علي الطريق من مكه الي المدينه، مع ان الحال خطره جدا ان يعتمد فيها علي كافر، لماذا؟ لان قريشا كانوا يطلبون النبي صلي الله عليه وسلم وابا بكر، حتي جعلوا لمن جاء بهما مءتي بعير، فالحال تقتضي الخطوره، ولكن لما راي النبي عليه الصلاه والسلام ان هذا رجل امين وان كان كافرا اءتمنه ليدله علي الطريق. فاخذ العلماء القاءلون بان المدار في هذه المساله علي الثقه، اخذوا من ذلك انه يقبل قول الطبيب الكافر اذا كان ثقه، ونحن نعلم ان من الاطباء الكفار من يحافظون علي صناعتهم اكثر مما يحافظ بعض المسلمين، اليس كذلك؟ نعم يوجد من الكفار من يحافظ علي صناعته وعلي مهنته اكثر مما يحافظ المسلم، لا تقربا الي الله عز وجل او رجاء لثوابه، ولكن حفاظا علي سمعتهم وعلي شرفهم. فاذا تكلم قال طبيب غير مسلم ممن يوثق بقوله: انه يضرك ان تصلي قاءما ولا بد ان تصلي مستلقيا فله ايش؟ ان يعمل بقوله، وعرفتم الدليل والتعليل ايضا. ومن ذلك ايضا: لو قال له الطبيب الثقه: ان الصوم يضرك او يءخر البرء عنك، فله ان يفطر بقوله، اذا قال: انه يضرك او يءخر البرء كما نصوا عليه. اذن يمكن ان يلغز بهذه المساله فيقال: رجل قادر علي القيام صح ان يصلي مستلقيا، صح؟ طلبه: نعم. الشيخ: ماذا نقول؟ نقول: هذا رجل مريض قادر علي القيام، قال له الطبيب: ان القيام يضرك، ولا بد ان تبقي مستلقيا لمده معينه، فهذا له ان يصلي مستلقيا. طالب: والراجح قول المصنف ام قول (...)؟ الشيخ: الراجح القول الثاني في المساله، وان المدار كله علي الثقه. قال: (ولا تصح صلاته قاعدا في السفينه وهو قادر علي القيام) . (لا تصح صلاته) اي الفريضه؛ لان النافله تصح قاعدا مع القدره علي القيام، لكن الفريضه. (في السفينه) وهو قادر علي القيام؛ وذلك لان السفينه ليست كالراحله، السفينه يمكن الانسان ان يصلي فيها قاءما ويركع ويسجد لاتساع المكان، فاذا كان يمكنه وجب عليه. اذا كان لا يمكنه اما لكون الرياح عاصفه والسفينه غير مستقره فانه يصلي جالسا، وكذلك لو كان سقف السفينه قصيرا فانه يصلي جالسا، ولكن سبق لنا انه اذا امكن ان يقف ولو كراكع وجب عليه. وقوله: (وهو قادر علي القيام) يفهم منها انه ان كان عاجزا فله ان يصلي قاعدا لانه عاجز. اما الراحله فقال: (يصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي) . (يصح الفرض علي الراحله) يعني: من بعير او حمار او فرس او نحو ذلك خشيه التاذي باي شيء، اطلق المءلف، التاذي باي شيء سواء بوحل او مطر او حر شديد او غير ذلك، المهم انه يتاذي لو صلي بالارض ولا يستقر في صلاته فله ان يصلي علي الراحله، ولكن اشترط المءلف ان يكون فرضا، اما النفل فلا يصح. الطلبه: (...). الشيخ: اما النفل فجاءز، سواء خشي التاذي ام لم يخشه، النفل جاءز علي الراحله سواء خشي التاذي ام لا؟ لانه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم انه كان يصلي النافله علي راحلته حيثما توجهت به . وقوله: (يصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي) لم يذكر المءلف شيءا عن استقبال القبله، وعن الركوع، وعن السجود، فنقول: يجب ان يستقبل القبله في جميع الصلاه؛ لان التاذي بالنزول لا يمنع استقبال القبله؛ اذ يمكنه ان يتوقف في السير ويوجه الراحله الي القبله ويصلي، واضح؟ الركوع والسجود يومء. طالب: ان استطاع. الشيخ: اي نعم الظاهر انه لا يستطيع القيام؟ الطالب: (...). الشيخ: من باب اولي، هذا علي الرواحل التي يعرفها العلماء رحمهم الله، وهي: الابل والحمير والخيل والبغال وشبهها، لكن الراحله اليوم تختلف، الراحله اليوم سيارات، وبعض السيارات كالسفن، يستطيع الانسان ان يصلي فيها قاءما راكعا ساجدا متجها الي القبله، فهل نقول: انه لا يصلي علي هذه الرواحل الا بشرط التاذي بالنزول؟ او نقول: اذا امكنه ان ياتي بالواجب فله ان يصلي؟ الاول ولا الثاني؟ طلبه: الثاني. الشيخ: الثاني، نقول: لو كانت سياره كبيره اتوبيس كبيره، وفيها مكان واسع للصلاه، والانسان يستطيع ان يصلي قاءما راكعا ساجدا مستقبل القبله، فلا حرج عليه ان يصلي. طيب هذا في السيارات واضح؛ لانها كالسفينه تماما، في الطاءرات ماذا يصنع؟ نقول: صل بالارض ولا بد، نعم؟ ليش ما يصير؟ طالب: ما يمكن. الشيخ: ما يمكن طالب: كالسفينه يا شيخ. الشيخ: علي الارض؟ الطالب: اي نعم. الشيخ: الارض، الارض: الثري، يبغي ينزل ببراشوت؟ ما يمكن، الا اذا وصلت الي المطار، وحينءذ نقول: اذا كان يمكن ان تصل الطاءره الي المطار قبل خروج الوقت فانه ينتظر حتي يقع هابطا في الارض، فان كان لا يمكن ان تصل الي المطار قبل خروج الوقت نظرت ان كانت هذه الصلاه مما تجمع الي ما بعدها كالظهر مع العصر او المغرب مع العشاء، انتظر ايضا حتي يهبط علي الارض فيصليها جمع تاخير، واذا كان لا يمكن صلي علي الطاءره. ولكن اذا قدرنا ان الطاءره فيها مكان متسع يتسع للانسان ليصلي قاءما راكعا ساجدا مستقبل القبله، فهل يجوز ان يصلي الصلاه قبل ان يهبط الي المطار؟ يجوز؟ طالب: اذا خشي فوات الوقت. الشيخ: لا، ما خشي فوات الوقت، معه سعه. طلبه: لا يا شيخ لا يجوز. الشيخ: انتم تصورتم الموضوع؟ الطلبه: اي نعم. الشيخ: طاءره فيها متسع يصلي بها الانسان قاءما راكعا ساجدا متوجها الي القبله؟ الطلبه: يجوز. الشيخ: يجوز، وظن بعض الناس ان ذلك لا يجوز، قالوا: لان الفقهاء قالوا: لا تصح الصلاه علي الارجوحه؛ تعرفون الارجوحه؟ الطلبه: المرجيحه. الشيخ: المرجيحه، فقال بعضهم: لا تصح الصلاه علي الارجوحه؛ لانها غير مستقره، والدليل انها غير مستقره انك لو تسجد رجحت من جانبك، واذا قمت اعتدلت من الجانب الاخر، فهي غير مستقره، قالوا: فالطاءره مثلها، فلا تصح الصلاه عليها، ولو تمكن الانسان من الركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبله، ولكن هذا ليس بصحيح؛ لان الفرق بين الارجوحه والطاءره ظاهر جدا؛ الطاءره مستقره تماما، الانسان ياكل فيها ويشرب، وينام ولا يتحرك، الماء تجده لا يتحرك، اذا لم يكن هناك عواصف فهي مستقره تماما. ولهذا نري ان الصلاه علي الطاءره اذا تمكن الانسان من فعل ما يجب فهي صحيحه مطلقا، ولو كان ذلك مع سعه الوقت، ولكن يجب ان يفعل الواجبات: الاستقبال، الركوع، والسجود، والقيام، والقعود، تمام؟ اذن الرواحل كم صارت اقسامها؟ الطلبه: ثلاثه. الشيخ: ما هي؟ سيارات، حيوان، طاءرات، سفن، اربعه. طالب: الارجوحه. الشيخ: لا، الارجوحه ما هي براحله يا شيخ، الارجوحه ما هي تمشي. الابل وما الحق بها: هذه لا يمكن ان ياتي الانسان فيها بالواجب، ولهذا لا تصح الصلاه عليها الا خشيه التاذي بالنزول في الارض، ويشترط ان يكون الانسان مستقبل القبله، يوقف الراحله ويتجه للقبله. السفن يصلي فيها قاءما، ويركع ويسجد ويتجه الي القبله، الا اذا عجز عن القيام يصلي قاعدا، الطاءرات مثل السفن، اذا كان يمكنه ان يصلي قاءما وجب ان يصليها قاءما ويركع ويسجد الي القبله، واذا لم يمكنه فاننا ننظر اذا كان يمكن ان يصل او ان يهبط في المطار قبل خروج الوقت ولو في الثانيه لما يجمع اليها ما قبلها فانه ينتظر حتي يهبط، اذا كان لا يمكن -مثل مسافات طويله- فيصلي علي حسب حاله، اما اذا كان فيها مكان متسع للركوع والسجود والقيام والقعود واستقبال القبله فانه يصلي متي شاء. السيارات؟ مثل الطاءرات، لكن الغالب ان السيارات ما يمكن، الغالب اما صغار واما نقل جماعي كله كراسي ما يمكن، لكن اذا امكن فهو كغيره. قال المءلف: (ويصح الفرض علي الراحله خشيه التاذي) واستدل في الشرح بقول يعلي بن اميه: انتهي النبي صلي الله عليه وسلم الي مضيق هو واصحابه، وهو علي راحلته، والسماء من فوقهم، والبله من اسفل منهم، فحضرت الصلاه، فامر المءذن فاذن واقام، ثم تقدم النبي صلي الله عليه وسلم فصلي بهم -يعني: ايماء- يجعل السجود اخفض من الركوع . رواه احمد والترمذي وقال: العمل عليه عند اهل العلم. في هذا الحديث انهم يصلون جماعه، وعلي هذا فيتقدم الامام عليهم حتي في الرواحل؛ لان هذا هو السنه في موقف الامام. قال في الشرح: وكذا ان خاف انقطاعا عن رفقه بنزوله، او علي نفسه، او عجزا عن ركوب ان نزل، وعليه الاستقبال وما يقدر عليه. اذا خاف انقطاعا عن رفقته يصلي علي الراحله؟ طالب: يصلي. الشيخ: اي نعم حتي ولو مع الامن؛ لان الانسان اذا انقطع عن رفقته فربما يضيع، وربما يحصل له مرض او نوم او ما اشبه ذلك فيتضرر، فاذا قال: انا ان نزلت علي الارض وبركت البعير وصليت فاتت الرفقه، وعجزت عن اللحاق بهم، وان صليت علي بعيري فاني ادركهم، نقول له: صل علي البعير، {لا يكلف الله نفسا الا وسعها} [البقره: ٢٨٦] {وما جعل عليكم في الدين من حرج} [الحج: ٧٨]. (لا للمرض) يعني: لا تصح الصلاه علي الراحله للمرض. طلبه: (...). الشيخ: لا للمرض. الطالب: خشيه التاذي لوحل. الشيخ: خشيه التاذي لوحل، لا هذا مثال، لا اللي عندنا النسخه الصحيحه في المتن (خشيه التاذي) فقط ولم يقيدها بوحل او غيره. قال: (لا للمرض) يعني: لا تصح الفريضه علي الراحله للمرض، لماذا؟ لان المريض يمكنه ان ينيخ الراحله وينزل علي الارض ويصلي، ولكن اذا علمنا ان هذا المريض لو نزل لم يستطع الركوب؛ لانه ليس عنده من يركبه، وهذا قد تقع، انسان مريض وحده في البر علي بعيره واصيب بسخونه، وقال: ان نزلت عن بعيري اخشي الا استطيع الركوب، فماذا نقول له؟ نقول: صل علي الراحله؛ لان هذا اعظم من التاذي بالمطر، اعظم واخطر، صل علي الراحله. ولقد سمعت قصه غريبه في قوم تاهوا في الدهناء، الدهناء، هنا بين الكويت والقصيم، وكانت هذه مفازه مهلكه ما فيها ماء ولا غيره، فضاعوا وعطشوا عطشا شديدا، بقوا علي رواحلهم، لكن كان احدهم ذكره الله عز وجل بحيله نفعته، ربط نفسه علي البعير، تربيط بالحبل، اما الاخرون فلم يتفطنوا لهذا الامر فكانوا كلما اغمي علي واحد منهم من العطش سقط من بعيره ومات، اما هذا فربط نفسه علي البعير؛ لان البعير تصبر علي الظما، وسبحان الله! الابل تدل موارد الماء، فربط نفسه ومشت البعير، ومشت الابل، اصحابه الذين معه صاروا يتساقطون واحدا واحدا، وهو بقي علي بعيره حتي وقفت علي الماء، وهو لم يمت؛ لانه باق علي البعير مربط، فكان عندها اناس البءر، فعالجوه، مارسوا له تمرا بماء وصبوا علي فمه قليلا حتي بدا يحيا، ولما صحا قال: ادركوا اصحابي، ثلاثه عشر نفرا ادركوهم، فذهبوا يطلبونهم فوجدوهم قد ماتوا. الشاهد من هذا ان مثل هذا الرجل لا يمكن ان ينزل من علي البعير، اليس كذلك؟ ما يمكن ان ينزل، نقول له في هذه الحال ان يصلي علي راحلته؛ لانه اشد من التاذي بالوحل. فقول المءلف اذن: (لا للمرض) هل هو علي اطلاقه؟ لا، ليس علي اطلاقه، فنقول: لا للمرض اذا كان يمكنه ان ينزل ثم يركب علي الراحله، اما اذا كان لا يمكنه فله ان يصلي علي الراحله للمرض؛ لان ذلك اشد من الوحل. وشبهه؟ طالب: الطاءره، يعني الماء متصل بالارض، والاشياء كلها متصله بالارض، مع انه فوق بالجو (...). الشيخ: (...) السفينه متصله بالارض؟ بالماء، وهذا بالهواء، والطياره بالهواء، الهواء متصل بالارض، اي نعم، هذه. الطالب: كيف يصلي وكيف يستقبل القبله؟ الشيخ: لا، فيها الان، فيه طاءرات عندنا في الخطوط السعوديه طاءرات، عشر طاءرات فيها بوصله في سقف الطاءره تتجه داءما الي مكه، حتي لو انحرفت السياره يمين او يسار انحرفت البوصله. الطالب: الطاءره، (...) انت قلت: الطاءره. الشيخ: ايش؟ الطالب: الطاءره وانت قلت: السياره. الشيخ: السياره ويش فيها؟ طلبه: انت قلت: السياره. الشيخ: لا، انا اقول: لو اتجهت الطاءره. الطالب: لا، انا قصدي: ما متصله بالارض الطاءره اصلا (...) في الجو. الشيخ: طيب؛ والسفينه متصله بالارض. الطالب: السفينه الماء متصل في.. الشيخ: الماء متصل بالارض، طيب والهواء؟ الطاءره؟ طلبه: متصل. الطالب: الهواء فوق اكثر من.. الشيخ: فوق الارض، لكن ما هو متصل بالارض. طالب: شيخ، احسن الله اليك؛ بالنسبه للطاءره تكون بين الكراسي ممرات، فاذا صلي بين الممرات يعيق الماره، الافضل يا شيخ يعيقهم او يصلي علي الكراسي؟ (...) الممرات بين الكراسي. الشيخ: لا ما هو بداءم الناس يمرون بالممرات، مو داءم، لكن السفينه اذا صلي في الممرات. طالب: يستطيع ان يسجد. الشيخ: يستطيع ان يسجد؟ طلبه: (...). الشيخ: علي كل حال لو كان يستطيع ان يسجد فانه اتجاهه للقبله، يمكن في الكرسي يتجه اكثر. طالب: شيخ، الدليل علي ان الاصل في صلاه القاعد التربع، او الاولي؟ الشيخ: الرسول كان يصلي متربعا ، صح عنه ذلك. الطالب: زين، انكار عبد الله بن عبد الله بن عمر علي ابيه عندما راه يصلي متربعا كما عند البخاري قال: ما لي اراك تصلي؟ الشيخ: اي، هذه مو في صلاته جالسا، كان يتربع بين السجدتين وفي التشهد فقال له: ان رجلي لا تقلاني. طالب: احسن الله اليكم، بالنسبه للقطار، هل له حكم خاص؟ الشيخ: ايش؟ الطالب: القطار. الشيخ: القطار، اي نعم، مثل السفينه (...). هل راجعتها؟ ولا لا؟ طالب: راجعتها عقليا، الدليل ما لها دليل. الشيخ: اي طيب ما هو؟ قل. الطالب: اقول يا شيخ: في المساله تفصيل، هي كان الرجل اذا شرع في القيام ثم بعد ذلك طرا عليه الجلوس، اذا كان يستطيع بعد الجلوس ان يقوم فيءدي الركوع في وضعه الاصلي فنقول له ان يبدا قاءما، اذا شرع في قيامه، وشرع في الصلاه قاءما، ثم بعد ذلك تعب وحصل له تعب فجلس؛ اذا كان يستطيع بعد هذا الجلوس عندما ياتي وقت الركوع، عندما يستطيع اذا اراد ان يستطيع، او اذا استطاع ان يقوم فيءدي الركوع في مكانه نقول ان يءده قاءما، اما اذا ما يستطيع فاننا نقول ان يجلس، فاذا مثلا بقي وقت مثلا يقرا فيه، وقت قليل او اذا جاء وقت الركوع يقوم، فيكون قد يعني ادي الركوع في مقامه وفي مكانه. الشيخ: علي كل حال، اذا صار في الاول، اذا كان بالاول ما يستطيع. الطالب: لكن اذا جلس يا شيخ يءدي الركوع وهو جالس. الشيخ: يومء ايماء. الطالب: لكن هو يستطيع ان يءدي الركوع. الشيخ: ما يستطيع. الطالب: فيما لو.. الشيخ: ما يستطيع ان يقوم الان؛ لانه تعب ولا يستطيع ان يقوم. الطالب: لكن اذا بدا قاعدا يخل بعده اركان، اذا بدا قاءما ثم جلس. الشيخ: ما يخل الا بالركوع فقط، وذاك في الاول. الطالب: وبشيء من القيام. الشيخ: وذاك بالاول يبغي يخل بتكبيره الاحرام، يكبرها وهو جالس، يبغي يخل بقراءه الفاتحه، او بعضها، يقرءها وهو جالس، النتيجه ويش عليه؟ ان نقول: هذا الانسان هو قادر علي ان يقوم، والركن هو القيام فرض مع القدره، الان انت قادر، انت قم، فاذا طرا عليه ما يعجزه يجلس، هذه وجهه النظر. هي المساله ما يعارضها الا مساله القياس علي النافله؛ ان الرسول عليه الصلاه والسلام كان يقرا اولا جالسا ثم يقوم عند الركوع . وانت ما عندك؟ ويش اللي عندك؟ الطالب: الشوكاني -رحمه الله- تكلم في نيل الاوطار يا شيخ علي ما ذكرتم الحين، علي قيام النبي صلي الله عليه وسلم؛ كان يصلي جالسا، عندما يبقي مقدار ثلاثين ايه يقوم ، وجمع بينهم وحقق المساله وقال: يجوز. الشيخ: قال ايش؟ الطالب: وقال: يجوز الفعل، كونه يجلس ويقوم او كان قاءما يجلس، لا حرج. الشيخ: اقرا علي. الطالب: بسم الله الرحمن الرحيم، بحث في الصلاه: يقول صاحب الاقناع الشربيني الخطيب: ومن عجز عن القيام صلي جالسا؛ للحديث السابق حديث عمران ، وللاجماع علي اي صفه شاء؛ لاطلاق الحديث المذكور، ولا ينقص ثوابه عن ثواب المصلي قاءما؛ لانه معذور. قال الرافعي: لا نعني بالعجز عدم الامكان فقط، بل في معناه خوف الهلاك او الغرق وزياده المرض او خوف مشقه شديده او دوران راس في حق راكب سفينه. تتمه: لو قدر اثناء صلاته علي القيام او القعود او عجز عنه اتي بالمقدور له، وبني علي قراءته، ويندب اعادتها في الاوليين؛ ليقع حال الكمال، فان قدر علي القيام او القعود قبل القراءه قرا قاءما او قاعدا، ولا تجزءه قراءته في نهوضه لقدرته عليها فيما هو اكمل منه، فلو قرا فيه شيءا اعاده، وتجزء في هوي العاجز؛ لانه اكمل مما بعده، ولو قدر علي القيام بعد القراءه وجب قيام بلا طمانينه ليركع منه؛ لقدرته عليه، وانما لم تجب الطمانينه لانه غير مقصود لنفسه، وان قدر عليه في الركوع قبل الطمانينه ارتفع لها الي حد الركوع عن قيام، فان انتصب ثم ركع بطلت صلاته؛ لما فيه من زياده ركوع، او بعد الطمانينه فقد تم ركوعه، ولا يلزمه الانتقال الي حد الراكعين، ولو قدر في الاعتدال قبل الطمانينه قام واطمان وكذا بعده. يقول السرخسي في المبسوط .. الشيخ: طيب هذا الان ما اتي بزاءد. الطالب: كيف يا شيخ؟ الشيخ: لان هذا يغني عنه قول المتن: (ومن قدر او عجز في اثناءها انتقل الي الاخر) هذا هو معني كلامه. الطالب: طيب يا شيخ، يقول السرخسي في المبسوط : باب صلاه المريض: فنقول للمريض اذا كان قادرا علي القيام يصلي قاءما، فاذا عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجود، واذا كان عاجزا عن القعود يصلي بالايماء؛ لانه وسع مثله، فان كان قادرا علي القيام في اول الصلاه وعجز عن القيام فانه يقعد، وفرق بين هذا وبين الصوم؛ فان المريض اذا كان قادرا علي الصوم في بعض اليوم ثم عجز فانه لا يصوم اصلا، وهنا يصلي. وجه الفرق بينهما، وذلك لان في الصوم لما افطر اخر اليوم فعله في اول اليوم معتدا به فلا يشتغل به، وفي الصلاه وان قعد في اخره ولكن فعله في اول الصلاه وقع معتدا فيشتغل به، واما اذا كان قادرا علي القيام وعاجزا عن الركوع والسجود، فانه يصلي قاعدا بايماء، وسقط عنه القيام؛ لان هذا القيام ليس بركن؛ لان القيام انما شرع لافتتاح الركوع والسجود، فكل ق